‫‪:‬‬ ‫‪٦١3‬‬ ‫‪: ١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬رر ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١ ,‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫را‬ ‫_ ‪٠٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬‫‪:.‬‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و م ان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ص‬ ‫ونارة الترزث القوى والتقانة‬ ‫ما ‪ 9‬ازار‬ ‫تألف العلامة‬ ‫الحوارى‬ ‫محمدين‬ ‫ج‬ ‫اجر الزاخ‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١٤ .٥‬ھ‬ ‫بس سارتر التيم‬ ‫ون‬ ‫الئامن و ‏‪ ١‬لأربه‬ ‫‏‪ ١‬ليباب‬ ‫ق‬ ‫الايلاء والخلع والظهار واحكام ذلك‬ ‫ومن الاضافة الن الكتاب ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل وقع بينه وبين رجل من آهل قريته‬ ‫مشاورة وضرة الرجل ف ماله فقال امرآته طالق ان لم ينصفه خواص‬ ‫ذلك الرجل وكان تسيخهم غائبا فوطىء الرجل الحالف زوجته وهو منتظر‬ ‫لشسيخهم ان أنصفه والا خرج من البلد فوصل السيخ فأنصفه وأعطاه‬ ‫الحق ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا وطىء الرجل زوجته من قبل آن يعطوه‬ ‫فى‬ ‫الانصاف من بعد الوطىء فقد حرمت عليه زوجنه آبدا أبدا لا شك‬ ‫ذلك ولا موالاته الا على امرلنه ثم وطئها من قبل أن ببرآ من يمينه فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرمة بينهما آيدا‬ ‫وقعت‬ ‫وان آنكحت زوجا غيره فلا رجعة له عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫م‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل ظاهر لعله الآمر‪ .‬امرآته لم يقعل‪.‬‬ ‫كذا وكذا فلم يفعل حتى بانت بالايلاء ثم تزوجها بنكاح جديد قبل آن‬ ‫يكفرها _ آله آن يطآها قبل آن يكفر ؟‬ ‫وان وطئها قبل أن يكفر أتحرم عليه وان كان ليس له آن يطثها‬ ‫هل تبيين منه يالايلاء ؟‬ ‫‏‪ ٦‬۔۔‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يفعل هذا حتى بانت المرآة بالايلاء ثم ردها‬ ‫بنكاح جديد فعليه كفارة الظهار ولا وقت عليه وليس له أن يطآها حتى‬ ‫يكفر فان وطآها لم تحرم علبه الا آن يفعل الذى حلف ‏‪٠‬‬ ‫ان فعل فلا كفارة عليه وله أن يطئها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى ‪ :‬غيما أرجو وقتلت ان كان ليس له مال ولزمه‬ ‫كفارة الظهار وهو جلد قوى وقال ليس آطيق الصيام فان هذا صحيح‬ ‫البدن من الأمراض التى عذر الله فيها عن الصوم فى ثسهر رمضان فهذا‬ ‫لا يجزى عند الاطعام وعليه الصيام ‏‪٠‬‬ ‫الطعام فهذا واجب عليه الصيام ولا عذر له عن الصوم الا أن تأتى عليه‬ ‫حال يخاف على نفسه الموت كما يخاف الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫وقتال‬ ‫صحيح‬ ‫فاذا تنالت المرآة أطعم وهو قادر على الصيام وهو‬ ‫الزوج آنه آطعم وهو مريض لا يقدر على الصيام فالقول قول الزوج‬ ‫وعلى المرآة البينة على ما تتتول ‪.‬‬ ‫أنه أطعم وهو قادر على الصيام‬ ‫أن لم تكن مع المرآة بينة وعلمت‬ ‫حرمت‬ ‫ففقد‬ ‫وطئها على ذلك‬ ‫كان‬ ‫لها أن تقيم معه فان‬ ‫‪.‬ل‬ ‫آند ‏‪١‬‬ ‫علد_ه‬ ‫ان علمت آنه حلف كاذيا‬ ‫الا آنها‬ ‫فان طليت يمينه كان لها ذلك عليه‬ ‫ق‬ ‫صحيح‬ ‫تعلم آنه أطعم وهو‬ ‫اذا كانت‬ ‫لها أن تتنيم معه وتهرب‬ ‫‪!:‬‬ ‫المرض الذى يعذر فيه الصوم ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الصوم‬ ‫عن‬ ‫المرض‬ ‫عذر‬ ‫لك‬ ‫حذنث‬ ‫يد‬ ‫كد‬ ‫جي مسألة ‪:‬‬ ‫الايلاء آربعة « ان لم }&» و « واذا لم » فهما ايلاء من‬ ‫وقيل حروف‬ ‫الجماع وغير الجماع و « ان » و « اذا » ليسا بايلاء من غير الجماع‬ ‫ويتم بهما الايلاء من الجماع خاصة ‪.‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن تال لزوجته ان جامعنك ى هذا المكان كان مجامعا آمة ء‬ ‫؟‬ ‫المكان‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫خجامعها‬ ‫الجواب ‪ :‬غقيل أنها تحرم عليه الأن بعضا قال فى مثل هذا آن هذا‬ ‫خلهار ‪.‬‬ ‫وتال بعض المسلمين ‪ :‬آن عليه كفارة يمين مرسلة ولا تحرم عايه ‪.‬‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمظاهر اذا قال آنه قد كفر فهو المصدق‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫ومن خالم ثلاث مرات أو طلتها مرة وخالعها مرتين ففى ذاك‬ ‫اختلاف وأكثر القول لا يجوز تزويجها الا بعد زوج ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل طلق زوجنه ان لم يفعل كذا وكذا ثم‬ ‫لم تفعل حتى بانت منه بالايلاء ثم نتروجما بنكاح جديد هل له أن يطئها‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫تبل أن يفعل‬ ‫ما حلف عليها _ فان وطئها قبل أن يفعل هل تحرم عليه‬ ‫‏‪ ١‬يلا ء ثا تى ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا بانت بالايلاء وراجعها بنكاح جديد فقد‬ ‫انمدمت اليمين وله أن يطئها من قبل آن يفعل ‏‪ ٠‬رجع الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل آبرآته امرآته قدام بينه فلم‬ ‫جواب من أبى الحوارى‬ ‫يقبل براءها وسكت ثم أنه من بعد ذلك بيوم أو آقل أو آكثر رجع‬ ‫الى البينة فنال تد قبلت برآن فلانة وقد آبرآتها هل يقع برآن ولم تكن‬ ‫المرآة بالحضرة ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ان قال الرجل لم أنوى بذلك طلاتا الا جوابا لبرآنها الذول‬ ‫ولم تحضر المرآة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان ند افترقا من ذلك المجلس الذى كان فيه‬ ‫البر آن الأول فقد بطل البرآن وللمرآة صداتها على زوجها ‏‪٠‬‬ ‫للمرأة صداتها وتطلق المرآة بقوله ذلك وانما يكون طلاتا ولا بكون حلفا‬ ‫‪.‬‬ ‫رجعة‬ ‫ا ن كان بقى بينهما‬ ‫هى تطليقنة واحدة يملك رجعنها‬ ‫وانما‬ ‫وان كان لا بريد بذلك طلاتا لم يقع بينهما طلاق ولا برآن حضرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باليرآن آو لم تحضر الا آن يجدد برآنا جديدا بعد ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسالة‬ ‫وتخرج‬ ‫صياحا‬ ‫‪7‬‬ ‫وكان‬ ‫امرآة‬ ‫له‬ ‫رجل كانت‬ ‫وعن‬ ‫عسى‪ .‬قد‬ ‫وربما‬ ‫تيدها آهلها ثم خرجت من عند زوجها فلحتها حتى أدركها مع قوم‬ ‫آهلها‬ ‫وتال‬ ‫البر آن خابر آ لها تفقىسها وآبرآته من حتها‬ ‫اليه‬ ‫يد اة خطليت‬ ‫أنها كانت اذا عناها ذلك يضيع عتلها فهل يكون ذلك برآنا ؟‬ ‫_ ‪_ ٩‬‬ ‫فعلى ما وصفت غان كان يعلم عند وقت اليرآن فى عتلها نقتصانا‬ ‫فلا بآرن لها ولها صداقتها وتد بانت بتطليقه يملك رجعتها ان كان بينهما‬ ‫رجعة اذا كان ابرائها مرآن الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫فقد‬ ‫عنتلها نقصانا‬ ‫آن ق‬ ‫البر آن‬ ‫وقت‬ ‫لا يعلم ق‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وقع البر آن عليها وعليه ‪.‬‬ ‫جنة مسألة ‪:‬‬ ‫المرأة‬ ‫وقالوا ‪ :‬اذا حنث ق الظهار فقال من قنال لا يكفر عن هذه‬ ‫الا وهى فى ملكه اذا كانت ند بانت بالايلاء فى الظهار ‏‪٠‬‬ ‫فان أراد آن يكفر قبل أن يردها لم يكن له ذلك على قول بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الةلنختهاء‬ ‫اذا تراجعا وصارت فى ملكه كان له آن بكفر بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قتلت ‪ :‬ان كفرها يجوز آن يطعم مرتين آياما مسكينا آو مرتين أسهر‬ ‫الأشهر جاز ذلك اذا أحصى المساكين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫من نحر الكتاب ‪:‬‬ ‫فالزوجة الحرة اذا تزوج عليها آمه فلها الخيار من زوجها ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ترضى‬ ‫مذل‬ ‫وتكون‬ ‫صداقتها‬ ‫ولها‬ ‫ذلك‬ ‫فلها‬ ‫منه‬ ‫الخروج‬ ‫اختارت‬ ‫فان‬ ‫المختلعصة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠‬‬ ‫وشاهدين‬ ‫ان آراد ردها قيل بتزوبجح جديد وولى ومهر ورضاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ج‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫أيدها بأمرها خطلقتت الزوجة‬ ‫أو‬ ‫لنفسها‬ ‫باع الطلاق‬ ‫و الزوج اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬فتطلق واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللختلعة‬ ‫مثل‬ ‫برضاها‬ ‫فيكون‬ ‫ردها‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫من‬ ‫فالارسال‬ ‫أكثر‬ ‫ولا‬ ‫واحدة‬ ‫قالت‬ ‫ولا‬ ‫مرسلة‬ ‫نفسها‬ ‫طلقت‬ ‫وان‬ ‫الزوجة كالثالادث على آكثر تقول المسلمين والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل اتفق هو وزوجته على البرآن فقالت ند آبرآتك من مالى‬ ‫‪ :‬ذلك مرسلا آو آراد‬ ‫وقال الزوج قد أبر آت لها نغسها برآن الطلاق قال‬ ‫أن بطلتها ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان‬ ‫الخقهاء آنها تطلق ثلاتا‬ ‫فقد قال من قتال من‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توله ذلك متصا‪١‬ا‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تبارآ هو وزوجته ثم طلتها من بعد البر آن ثلاثا تم ادعت‬ ‫البينة العادلة _ هل‬ ‫بذلك‬ ‫اليه من السيئة وأوضحت‬ ‫المرآة أنها تبرأت‬ ‫؟‬ ‫حتها‬ ‫يدرك‬ ‫أو‬ ‫الطلاق‬ ‫ملحتنها‬ ‫وانما‬ ‫فعلى ما وصفت فللمرآة صداقها على هذا الزوج ولا يلحقها‬ ‫أن‬ ‫تبين بالبرآن ويجب لها حقها بالاساءة الا أنه قد تنال من قال آيضا‬ ‫المرآة اذا اختلعت من الاساءة ثم رجعت قى حقها فى العدة كان الزوج‬ ‫أملك برجعتها فعلى هذا القول يلحقها آيضذا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١١‬‬ ‫والقول الأول أحب الينا لها حتها ولا يلحتها‪. ‎‬‬ ‫المرآة قى ذلك‬ ‫ان كان ير اته لها قى مجلس ولم تبره‬ ‫‪ :‬آرآيت‬ ‫وقلت‬ ‫مكون‬ ‫يير ها هل‬ ‫آير آته ولم‬ ‫مجلس آخر‬ ‫آتى‬ ‫وقعد‬ ‫تقرتتا‬ ‫قلما‬ ‫! مجلس‬ ‫ذلك بآرنا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت خلا يكون ذلك برآنا اذا افترقا من مجلسهما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫وعن رجل نزوج امرآة ثم وقع بينهما شىء فأصلحها بنصف حتها‬ ‫طلتها‬ ‫عاد‬ ‫ثم‬ ‫ذلك دحتنها‬ ‫يعد‬ ‫ردها‬ ‫ثم‬ ‫وتياريا‬ ‫وعروض‬ ‫ودراهم‬ ‫نخل‬ ‫فهل يكون له آن يعطيها نصف حقها فى نصف حقها الذى كان آعطاها‬ ‫إياه أولا أو يعطيها حقها كاملا ؟‬ ‫الصلح من حتنها ثم راجعها‬ ‫سلم اليها بعد‬ ‫فان كان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ثم طلقها من قبل آن يدخل بها فانما عليه آن يعطيها ما بقى من حتنها ‪.‬‬ ‫وان كان لم يعطها من حقها ثسيئا أعطاها حقها كاملا وهذا اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫راجعها ق‬ ‫قبل أن بدخل مها‬ ‫وان كان انما راجعها بعد العدة نم طلنها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫صداقها‬ ‫ونصف‬ ‫آو لا‬ ‫صالحها‬ ‫لها ما‬ ‫كان‬ ‫جو مضسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل وامرآته قعدا للخلع فقالت المرة قد آبرآته من مالى‬ ‫اشهدوا‬ ‫الزوج‬ ‫ختذال‬ ‫صداقى‬ ‫أسرآنه من‬ ‫تالت‬ ‫آو‬ ‫نفسى‬ ‫لى‬ ‫ما آيرآ‬ ‫‏_ ‪_ ١٢‬‬ ‫أنى قد طلقتها ثلاثا فقالت المرآة قد طلقتنى ثلاثا وأنا أطلب اليه صداقى‬ ‫لأنه لم ييرىء نفسى كما آبرأته آنا فهل يلزمه صداقها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا أنها تطلق ثلاثا ويلزمه صداتها ‪.‬‬ ‫چ مسلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال اثهدوا آنى ند آبرآت لأمرآتى نفسها ما برئت لى‬ ‫من كل حق لى أو قال أن ردت على كل حق لى فقالت قد آيرآت اليه من‬ ‫وكذلك اذا قالت اذا قد رددت اليه كل حق له فقد وقع البر آن ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3:‬مىنسألة ‪:‬‬ ‫ومن غير الكتاب ‪:‬‬ ‫والخلم هو أن تفتدى المرآة بشىء ولو تقل من مالها وتدعه‬ ‫لزوجها وييرىعء لها نفسها فذلك هو الخلع وهى تطليقتة واحدة تصير‬ ‫قيها أملك بنفسها وليس له ردها فى العدة الا برأيها ولا موارئة بينهما‬ ‫ولا لها نفتنة الا أن تكون حاملا وتخرج من بيتها ‪.‬‬ ‫ذلك ولها حتنها كله الا أن يتزوجها‬ ‫حقها لم يجز‬ ‫و اذا ردها مدون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جديد‬ ‫بتزوبيجح‬ ‫العدة‬ ‫معد‬ ‫آو‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫عنده‬ ‫وتكون‬ ‫‏‪ ١‬لا ذلك‬ ‫لها‬ ‫ذلك وليس‬ ‫خلها‬ ‫الصد اق‬ ‫أنغثتا عليه من‬ ‫وما‬ ‫يما بقى من الطلاق حتى يتزوجها زوج غيره ويفارقها فتكون عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد ذلك بثااث تطليقات‬ ‫‏_ ‪_ ١٣‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫قال التنسسييخ أبو محمد ‪ :‬آنه يوجد عن جابر بن زيد رحمه الله أنه‬ ‫قال البر آن لا يقع طلاقا وأنه اذا تباريا تراجعا ولا تبين منه بالبرآن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر اجعها‬ ‫فله أن‬ ‫مرات‬ ‫ئاا(ث‬ ‫ولو مرتها‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وهو خمسمائة درهم ثم‬ ‫من زوجها‬ ‫امرآة استوفت صداتها‬ ‫وعن‬ ‫أبرىء لها نفسها على أن تعطيه ألف درهم وذلك بطلب منها اليه آو لم‬ ‫تطلب اليه _ هل يحل له أخذ الألف درهم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا ليس له آن يزداد عليها أكثر مما سلفه‬ ‫اليها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن رجل قال لامرآته ان لم أنفق عليك البر واللحم الى حول‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫وما‬ ‫عنده‬ ‫حالها‬ ‫يفعل ؛ كيف‬ ‫كذلك‬ ‫فكان‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫السنة‬ ‫وما لا يجوز له الى ذلك الوقت ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فنقول آن هذا ايلاء آنفق عليها آو لم ينفق ‪.‬‬ ‫فاذا انقضى اربعة آثسهر بانت بتطليقة ثم ليس له آن يراجعها حتى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪4 ٠‬‬ ‫ا!‬ ‫‏‪٠ .....‬‬ ‫فاذا انقضت السنة رجع اليها بنكاح جدبد وكانت معه على تطليقتين '‬ ‫أنفق عليها آو لم ينفق عليما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهذا على قول من يقول ‪ :‬تبين بالايلاء‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال لامرأته وقد أراد المجامعة ‪ :‬فامتنعت فقال ان لم‬ ‫تفعل أنه لا يعود يطلب اليها ولا يجامعها الا آن تطلب هى اليه‬ ‫فلم تفعل حتى مضت آربعة أسهر هل يدخل عليه الابلاء ؟‬ ‫قال الايلاء لا يدخل عليه على هذا حتى يحلف آنه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫لم يطلب اليها نفسها ‪.‬‬ ‫اليها‬ ‫لا يطلب‬ ‫فنلزمه قبه الكفارة‬ ‫بنىء‬ ‫على ذلك‬ ‫حلف‬ ‫لم يكن‬ ‫فاذا‬ ‫الا يا ليمين وصلى‬ ‫وقع ا لايلا ء ولا بكون‬ ‫أردمعة آشهر‬ ‫مضت‬ ‫نفسها حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ورحمهة‬ ‫علمك‬ ‫وا لسلام‬ ‫السلام‬ ‫وعليه‬ ‫النبى‬ ‫على محمد‬ ‫الله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسالة‬ ‫وعمن حنث فى ايلاء آو ظهار هل يتزوج بامرآته من بعد آن ألاء‬ ‫عنها آو ظاهر منها آو خالعها نتزويجا جديدا ؟‬ ‫الطااق‬ ‫انما يكون معه متطليقتة واحدة فان كانت باتية معه بشىء من‬ ‫الظهار ولا آجل‬ ‫يكفر كفارة‬ ‫حتى‬ ‫ولا يطأها‬ ‫اليها بنكاح جدبد‬ ‫رجح‬ ‫عنها‬ ‫الايلاء‬ ‫والاىلا ء تطليتة فان‬ ‫تطليقة‬ ‫عل‪:‬يه و الخلع تطليتنة والظهار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخجل فانما تبين بتطليته‬ ‫فأيهما مانت قبل‬ ‫منها‬ ‫آو ظاهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتطليقه‬ ‫نين‬ ‫غانما‬ ‫ثم طلقها‬ ‫خالعها‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك آن خالعها ثم الايلاء عنها آو ظاهر منها فاذا يم بتر اجعا‬ ‫حتى تنقضى العدة لم تين الا بالخلع تطليقة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫فان راجعتها ق العدة ثم مضى أجل الظهار وأجل الايلاء بانت‬ ‫بتطليقتين الخلع أو الايلاء أو الظهار ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تضل‬ ‫قال‬ ‫جواب من أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وأنك ذكرت فى رجل‬ ‫حينه‬ ‫من‬ ‫وطئها‬ ‫ولم يستثنى تم‬ ‫آنا مسسنتنك‬ ‫ان‬ ‫أنت على ك مى‬ ‫لامر اته‬ ‫غيرهم ولم‬ ‫آو‬ ‫شى ء أهلك‬ ‫آطعمتينى من‬ ‫ان‬ ‫ح ‪1‬رام‬ ‫أيضا أنت على‬ ‫و تال‬ ‫يستثنى ما استقبلت وكانت قد أطعمته من قبل فقالت أنها قد آعلمته‬ ‫ما تال وكان غيما يقول منحسم سكران‬ ‫على كأمى ان‬ ‫آنت‬ ‫أيد ا لة_وله‬ ‫عليه‬ ‫فتند حرمت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفارة‬ ‫ولزمته‬ ‫الظهار‬ ‫عليه‬ ‫وتند وجب‬ ‫حبنه‬ ‫من‬ ‫ثم وطئها‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته‬ ‫عليه‬ ‫الظهار فقد حرمت‬ ‫من قبل آن يكفر كفارة‬ ‫اذا وطئها‬ ‫فعلب_ه‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫أطعمت‬ ‫عليه قيما‬ ‫و ليس‬ ‫منحسم‬ ‫آنه‬ ‫نتنا ل‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫كفارة يمين اطعام عشرة مساكين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان لم يجد فصيام ثلاثة آبا م الا آنها قد حرمت عليه ى قوله الأول‬ ‫من عمر الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن حلف بالله عن جماع زوجته فان هذه اليمين يمين ايلاء وآما‬ ‫اليمين على المسجد والقبر فلا يدخل عليه الايلاء ‪.‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫‪3‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪:‬ومن قال لامرأته قد أبرئتك وقالت المرآة قد‬ ‫‪١٦‬‬ ‫أبرئتك ولم يسم الرجل باسمها ولا سمت المرآة بصداقها ثم آنكر الزوج‬ ‫أنه لم برئها وأنكرت هى أنها لم تبرئه من صداقها ؟‬ ‫ان كانا قد قعدا للخلع وارادا بذلك فقد وقع الخلع ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يريدا بذلك الخلع فليس ذلك بشىء ‏‪٠‬‬ ‫فان أراد الزوج بقوله ذلك الخلع وقالت المرأة انما أردت بتولى قد‬ ‫أبرثتك غير الصداق من شىء مما يجب عليه من كسوة أو نفقة آو غير‬ ‫وهو آملك برجعتها ان كانت بتيت‬ ‫تطليقة‬ ‫ذلك فنند قال بعض الفتهاء هذه‬ ‫معه مشى ء ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬قد أبرئت لك نفسك فطلب صداقها فهذا طلاق ليس‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عن أبى الحوارى فيمن خالع زوجته وآبرئته من كل حق كان عليه‬ ‫لها ثم رجعت فادعت انما ابرآته من صداقها دون مما عليه مما لها‬ ‫_ هل يثبت لها ذلك بعد اقرارها قد آبرئته من كل حق علبه لها وآنها انما‬ ‫أبرآته فى مجلس مخالعتهما فقد وقع البرآن وبيرىء فى صداتها‬ ‫ولا يبرىء مما تطالبه اليه من غير صداتقها احتجت بهذه الحجة أو لم‬ ‫تحتج حتى يعرفها وتعرفه جميع ما تبرآه منه ويتفقا عليه بالتسمية من‬ ‫كنذاوكذا‪٠‬‏‬ ‫فاذا لم يكن كذلك فلا ييرىء الا من صداقها الذى عليه لها من قبز‬ ‫التزويج لأن الفقهاء قالوا ليس له آن يزداد عليها آكثر مما عليه لها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫أبو الحوارى عن جماعة من الأثسياخ أنهم اختلفوا فى رجل اختلعت‬ ‫آخرى‬ ‫امرآة‬ ‫يه‬ ‫وتزوج‬ ‫صداقها مالا فأخذه‬ ‫اليه ام آته غتبل وقد كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم أن المختلعة طلبت الرجعة فرآى لها ا سلمون ذلك فراجعها يرأيها‬ ‫عليها ما لها ‏‪٠‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬يبرد‬ ‫تنا ل‬ ‫وقتال بعضهم ‪ :‬لا بنزع من هذه ولكن حقها عليه ‪.‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن قال لزوجته متى آبرأتينى من‬ ‫حقك فند أبرأت لك نفسك او قال يوم تبرآينى من حقتك فتند أبرأت لك‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫فخلا‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫أبر آت‬ ‫فقد‬ ‫حنك‬ ‫من‬ ‫تبرآينى‬ ‫بوم‬ ‫تنال‬ ‫آو‬ ‫نكعہ ك‬ ‫؟‬ ‫حتها‬ ‫أبر آنه من‬ ‫أكثر تم‬ ‫و أتل أو‬ ‫تشهر ‏‪ ١‬ن‬ ‫فآما قوله نغمتى ما آبرآتينى من حنك فند آبرآت لك نفسك فان كان‬ ‫فغمنى‬ ‫اليوم‬ ‫يعد ذلك‬ ‫آو‬ ‫اليوم‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫حتتها‬ ‫آبرآته من‬ ‫متى ما‬ ‫معناه‬ ‫آبرآته من حتتنها فتد وقم البر آن ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن له فى ذلك فيه فاذا افترقا من مجلسيما ذلك ثم أبرآنه‬ ‫من بعد ذلك لم يقع برآن وهى امرآته وحقها عليه ‏‪٠‬‬ ‫آسرآنه‬ ‫تفغسها فمتى ما‬ ‫لها‬ ‫تبرآ‪٥‬ه‏ من حتتنها فقد آبر ىء‬ ‫وآما توله يوم‬ ‫برجع‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫البر آن‬ ‫وقع‬ ‫غمد‬ ‫معد ه‬ ‫آو‬ ‫اليوم‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لمجلس و‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عليها فيقول آنه لا يبرىعء لها نفسها ‏‪٠‬‬ ‫اذا قال لها هذا القول من قول البرآن لم يقع برآنها بعد ذلك‬ ‫وهى امرآته وعليه حته ا ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ .٢‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٨‬‬ ‫د‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن تنال لزوجته ان جامعتك جامعت أمى آو جاملتك آو جئتك ان‬ ‫كان معناه الجماع فكله سواء وتلزمه كفارة التحريم ويجامع زوجته ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬لو آن رجلا قال على الظهار لوجب عليه الظهار‬ ‫ولو لم يقل أن فعله كذا وكذا فهذا مثل الذى قال على الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫جوة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬ق رجل قالت له زوجته قد آبرآتك ء‬ ‫يما‬ ‫قاحتجت المرأة‬ ‫الحق‬ ‫تذكر‬ ‫ولم‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫آبرآأت‬ ‫فند‬ ‫الزوج‬ ‫وتال‬ ‫يجب لها من حقها على زوجها كان ذلك البر آن طلاقا وهو آملك برجعتها ‪.‬‬ ‫ان لم تحتج المرآة بحجة ولا طلبت اليه حقها فقد وقع البرآن‬ ‫العدة‬ ‫له عليها بعد‬ ‫رجعة‬ ‫ولا‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫مرجعتها مادامت‬ ‫أملك‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو أدركت حتها‬ ‫فقال‬ ‫لى نفسى‬ ‫أبرآت‬ ‫حقى ما‬ ‫أبرآتك من‬ ‫‪ :‬مد‬ ‫له زوجنه‬ ‫قالت‬ ‫وان‬ ‫؟‬ ‫نفسك‬ ‫الله اك‬ ‫أبرىء‬ ‫كمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لير آن‬ ‫وقع‬ ‫‪ :‬مد‬ ‫فتو ل‬ ‫وقول ‪ :‬لم يتم والله لا يبرىعء نساء الناس ‏‪٠‬‬ ‫ان قالت قد أبرئتك من حقى ما أبرأت لى نفسى فقال آنت طالق‬ ‫ثلاثا فقد طلقت ثلائا وبانت منه وعليه لها صداتتها آن كان قد جاز يها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩‬‬ ‫لها‬ ‫ولا حف‬ ‫البرآن‬ ‫وقع‬ ‫ففند‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫مد أبرآت‬ ‫الزوج‬ ‫تال‬ ‫اذا‬ ‫عليه وآما الطلاق فقول يلحتها وقول لا يلحقها وهو آحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫وان قالت له ‪ :‬آنت برىء من حقى الذى تزوجتنى عليه وة_د كان‬ ‫المائة التى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وهى باقية فلا بدخل فيما‬ ‫نخل<ا‬ ‫نندها‬ ‫من‬ ‫آعطاها‬ ‫تد‬ ‫ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها الا أن متسترطها علبه‬ ‫وهى‬ ‫أبر آنه منه‬ ‫ج مضشألة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله اذا قالت المرأة اشهدوا آنى ة_د‬ ‫آبرآت زوجى هذا من كل حق لى عليه على أن يبرىء لى نفسى فة_ال‬ ‫الزوج اتسهدوا آنى قد قبلت وهى طالق ولم ينل اشهدوا أنى قد آبرآت‬ ‫لها نفسها ؟‬ ‫أن الخلع واقع بهذا ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬بلحقها الطلاق اذا كان كلامه متصلا ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون برآنا ولا يلحتها الطلاق وهو آحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬انسهدوا أنها طالق ولم يقل قد قبلت اذا أبرآته من‬ ‫حتها؟‬ ‫قد قالوا ‪ :‬انها تطلق وعليه حقها ولا نعلم قى هذا اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حة مسألة‬ ‫اشهدوا‬ ‫لزوجها‬ ‫تتالت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫وبوجد‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طااتتا‬ ‫ولا‬ ‫ير آنا‬ ‫الول‬ ‫بذلك‬ ‫ينوى‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫وتال‬ ‫عند ها‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫تشاء‬ ‫ان‬ ‫عليهما‬ ‫ولا بأس‬ ‫امرآنه‬ ‫المرآة‬ ‫ان‬ ‫ران قالت ‪ :‬قد آبرآته مما تزوجنى عليه من صداق آو نتتد الا مائة‬ ‫درهم وند كان أدى اليها خمسين وبقى عليه خمسون وقالت انما آبرآته‬ ‫مما عليه ولم وأبرأه مما أخذت فانه يعطيها المائة لأن البرآن انما يكون‬ ‫مما عليه على ما قبضت ‏‪٠‬‬ ‫وان تالت ‪ :‬قد اختلعت من كل شىء تزوجنى عليه فعليها أن ترد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتروا‪٥‬‬ ‫ردت‬ ‫أعطاها‬ ‫ما‬ ‫تلف‬ ‫وان‬ ‫أعطاها‬ ‫وما‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫يجب‬ ‫فالا‬ ‫(‬ ‫ذنفسى‬ ‫آبرأآت‬ ‫قد‬ ‫فنال‬ ‫در آنك‬ ‫نذك‬ ‫ا عط ه‬ ‫ند‬ ‫و ان قال لزوجنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫بذلك بر آن‬ ‫هد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫من غير الكناب ‪:‬‬ ‫ومن قال لزوجته آنت على مثل آمى أو آختى ولم يذكر الظير ؟‬ ‫فقال بعض المسلمين ‪ :‬يكون ظهارا ‪.‬‬ ‫رتال من قال منهم ‪ :‬ليس بظهمار وهو آكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من لا يجعله ظهارا آن يكون عليه كفارة عين مرسلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قيما‬ ‫هكذا‬ ‫على نفسه‬ ‫زوجته‬ ‫تحريم‬ ‫أراد‬ ‫اذا‬ ‫ليمينه‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‪‎‬‬ ‫اذا جامعها‬ ‫ومن تثساق هو وزوجته وطلقها ثم قال لها بعد الطلاق‬ ‫؟‬ ‫وتزوجها‬ ‫عدتنها‬ ‫انتضت‬ ‫مجامع أمة ‪-‬‬ ‫فكأنه‬ ‫وطى‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫و لا‬ ‫الخلهار‬ ‫كغارة‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫المسلمين‬ ‫بعض‬ ‫قال‬ ‫حذا‬ ‫ق‬ ‫زوجة حتى يكفر كفارة الظهار ‪.‬‬ ‫وتنال بعض المسلمين ‪ :‬يلزمه كغارة يمين مرسلة ولا تلزمه كفارة‬ ‫الظهار وكل قول المسلمين صواب ‪.‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬اذا زال صداق المرآة الى زوجها بوجه‬ ‫اليها ثم‬ ‫منه‬ ‫غبر مسالة‬ ‫إيا ‏‪ ٥‬من‬ ‫وهيبته‬ ‫باعته له أو‬ ‫آو‬ ‫منه‬ ‫تينت له در اعءته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبر آنه يعد ذلك وآيرآ لها دنفسها‬ ‫آملك بردها‬ ‫الله آن ذلك تطليقة وهو‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫عن محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اأنها لم نثتند يننىء‬ ‫عليها‬ ‫له‬ ‫خلع ولا رجعة‬ ‫آنه‬ ‫الله‬ ‫رحم ‪4‬‬ ‫على‬ ‫بين‬ ‫موسى‬ ‫وعن‬ ‫ولا ميراث ‏‪٠‬‬ ‫زال الى غيره بهبة آو بيع آو اةرار‬ ‫وان كان الد۔داق قد‬ ‫لأحد غير الزوج ثم آبرآت الزوج من ذلك الصداق وآيرآ لها نفسها فقد‬ ‫عليه‬ ‫لأح_د‬ ‫ولا سيبل‬ ‫الصداق‬ ‫وقع البرآن وبير ىعء الزوج من ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتلك ازالة ياطلة‬ ‫الذى وصفنا‬ ‫بذلك الوجه‬ ‫اج‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وان قالت المرآة لزوجها اعفنى هذه الليلة وآنا آترك لك حقى فتركت‬ ‫له وعغاها‪٠.‬‏‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫فعن أبى الحوارى رحمه الله آن الخلع قد وقع ‏‪٠‬‬ ‫نال غيره ‪ :‬لا أرى هذا خلعا وله ما جعلت له ‏‪٠‬‬ ‫ان قالت لك نصف حقى الذى عليك ولا تطلب لى نفسى ؟‬ ‫نال ‪ :‬قد جعلت ذلك فلا يقع بهذا خلع ‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬ان تركها أربعة نسهر بانت بالايلاء ويكون خلعا ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬وبالأول نأخذ ولا يكون ايلاء ‏‪٠‬‬ ‫هد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫قال آبو معاوية رحمه الله ‪ :‬لا رجعة للحامل فى هدمها النفقة عن‬ ‫زوجها عند الخلع ولها الرجعة فى الرباية وليس سواء ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ان كان لها عليه صداق فآبرآته منه‬ ‫فى مؤونة‬ ‫ومن هذه المؤونة فلا تكون المؤونة التى لولدها ثم رجعت‬ ‫ولدها كانت لها الرجعة على الزوج ويكون لها الرجعة فى الصداق ولم‬ ‫يكن للزوج عليها رجعة ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن لها عليه صداق كان له الرجعة ف نفسها ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬اختلف قف رجل اختلعت اليه زوجته‬ ‫فقبل فديتها وقد كان صداقها مالا فأخذه وتزوج به امرأة أخرى ثم ان‬ ‫المختلعة طلبت الرجعة غراجعها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣‬‬ ‫قتال بعض ‪ :‬يرد عليها مالها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬لا ينزع ممن هو فى يده ولكن حقها عليه ‏‪٠‬‬ ‫جن‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫قال آيو الحوارى رحمه الله ‪ :‬اذا آدى الرجل الى زوجته شيئا من‬ ‫الطعام والثياب ثم افترتا قيل الجواز ؟‬ ‫الآجل‬ ‫صداتها‬ ‫أكثر من نصف‬ ‫من عنده‬ ‫اليها‬ ‫انه اذا حار‬ ‫الا أن تستاأذنه‬ ‫الفضل على النصف‬ ‫آن تاخذ‬ ‫والعاجل لم يسعها‬ ‫آو يشترط الزوج عند البرآن ‏‪٠‬‬ ‫إد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬قال اصطلحا على ثلائين درهما‬ ‫وعليه لها مائة درهم وعشر نخلات فقالت آبرأتك من جميع حقى ما أبرأت‬ ‫لى نفسى الا هذه الثلاثين درهما وان لم تعطنى هذه الثلاثين رجعت فى‬ ‫حقى كله واصطلحا على ذلك ولم يعطها حتى انقضت عدتها فطلبت‬ ‫الحق كله؟‬ ‫النالاثن النى اصطلحا عليه من حين ما طليت‬ ‫‪ :‬ان كان آعطاها‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنم الصلح وهى آملك منفسها‬ ‫اليه فقد‬ ‫وان كان لم يعطها من حين ما طلبت ورجعت المرآة ى حقها كان‬ ‫لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان كانت قد فرطت عدتها آخذت حقها كاملا وهى آملك بنفسها وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تفرط عدتها فتتد كانت نتطليقة وهى آملك برجعتها‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل قال لزوجته لعله هى طالق ان خرجت‬ ‫من هذا البيت الليلة وهى عليه كظهر آمه ان خرجت فخرجت من حينها ‏‪٠‬‬ ‫آن بكفر الظهارة ؟‬ ‫أن برد ها من الطااق دل‬ ‫‪ :‬آتر ى‬ ‫قتلت‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا له أن يردها فى العدة وعليه الخجل ولا يقر‬ ‫بها حتى بكفر كفارة الظهار ث فان مضى الأجل بانت بايلاء ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا قالت المرآة لزوجها أنت على كظهر أبى ان فعلت‬ ‫كذا ثم فعلت فقليل عليما كفارة الظهار وان تجد من يلزمه فلزوجه_ا‬ ‫أن يطآها ان أراد فى الليل وان وطئها ف النهار لم تحرم عليه‬ ‫وينتقض صيامها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الظهار على الرجل لا على النساء بل عليها كفارة يمين ‏‪٠‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬فى المرأة اذا اختلعت الى زوجها‬ ‫من حقها الذى عليه لها وصح آنها اختلعت اليه من الاساءة ورجعت فى‬ ‫حتيا بعد البرآن قى عدنها ؟‬ ‫اذا كان بقى بينها‬ ‫غعن عزان بن الصقر رحمه الله أنه يملك رجعتها‬ ‫له عايها ولها‬ ‫رجعة‬ ‫فاإا‬ ‫انتضت‬ ‫العد ة قد‬ ‫و ان كانت‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫حتها‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‪ ::.٢‬مسألة‪‎‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫وان خافت المرأة نشسوزا من زوجها واعراضا خاعطته مالها أن‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫عليها‬ ‫رد‬ ‫ا ليها‬ ‫لا مطلتتها ويحسن اليها فالا بأس مذ لك فان طلقها أو أساء‬ ‫مالها والله آعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أنه‬ ‫الفقهاء‬ ‫من تول‬ ‫حقظلنه‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آسو‬ ‫وتال‬ ‫لا يكون لها ايلاء الا قى موضع واحد اذا قال امرآته طالق ان وطتئها ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وانما يكون الايلاء اذا تقال لأن لم تفعل آو لتفعلن‬ ‫حة مسألة ‪:‬‬ ‫ومن حلف لا يأتى امرأته فى أهلها فان كانت ذهبت اليهم وهو كاره‬ ‫لم يلزم الايلاء حتى يحلف لا يأتيها الى منزل لها عليه الكينونة فيه ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله قول ‪ :‬اذا خرجت الى أهلها لم يقع‬ ‫عليما ايلاء ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع عليها الايلاء ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫الايلاء‬ ‫وقع‬ ‫باذنه‬ ‫خرجت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫وقول ‪ :‬ان شرطت عليه ايلاء خرجت برآيه آو بغير رآيه وهكذا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫ابن محبوب‬ ‫اجة‪ :‬مسلة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظهار‬ ‫فليس فيهما‬ ‫و الملاعنة‬ ‫المجلودة‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫له آيد ا‬ ‫لأنها لم تحل‬ ‫الظهار‬ ‫قيها‬ ‫حراما فان‬ ‫التى وطىء‬ ‫وآما‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ف المرآة البائنة منه بحرمة والتى زناها والمجلودة من الزنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫الكناب ‪:‬‬ ‫من غ‬ ‫غجامعها فى ذلك المكان ؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬أنها تحرم عليه لأنه قد قال بعض المسلمين فى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن هذا خله ار‬ ‫وف قول بعض المسلمين ‪ :‬آن عليه كفارة يمين مرسلة والله أعلم‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولا تحرم‬ ‫جا مسألة ‪:‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬آنت على مثل آمى ولم يذكر الظهر ونيته جماع‬ ‫زوجته غلا بأس عليه على قول بعض المسلمين وان آراد تحريمها فيكفر‬ ‫كغارة يمن مرسلة ويطأ زوجته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫تال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ومن ظاهر من امرآنه ثم أنكرها‬ ‫آو أتر أنه عنى بالظهار لغيرها وقد سمعته فلم تصدته ولم يكفر كفارة‬ ‫الظهار حتى مضى آربعة آشهر بانت منه كما تبين المطلقة فان أراد وطميا‬ ‫خلها أن تجاهده بما قدرت وان لم تقدر الا بقتله فلها ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وأما ق الأربعة الأشهر فليس لها آن تقتله الا بعد آن يطآها أول‬ ‫وطئة بقدر ما يلتقى الختانان فاذا وطئها لذلك فقد حرمت عليه آبدا‬ ‫وجازت مجاهدنه بما قدرت عليه وان لم تتتدر عليه الا ينتتله جاز لها قتله ‏‪٠‬‬ ‫بيي‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫تال آيو عبد الله رحمه الله ‪ :‬من قال غلانة عليه كظهر آمه آلف مرة‬ ‫ان تزوجها فعلى قول من يقول ‪ :‬ان الكفارة على من ظاهر من لا بملك‬ ‫خانه تلزمه كفارة آلف مرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر لا بلزمه شىء‬ ‫وعلى التول‬ ‫وقتال ‪ :‬ان قوله علبه الظهار آلف مرة لا وقت عليه واكره له أن‬ ‫يلابسيا فان فعل لم أرى بأسا ‏‪٠‬‬ ‫وليست لزوجته‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ظاهر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫تال آيو‬ ‫ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة هكذا قال آبو المؤثر وآبو جعفر‬ ‫ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد رحمهم الله ‏‪٠‬‬ ‫تجد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وان جهل المظاهر وظن أنه جائز له وطىع زوجته اذا أطعم ستين‬ ‫مسكينا أكلة واحدة فلا فساد عليه ف الجهالة اذا طعم الأولين بأعيانهم‬ ‫آكلة ثانية وان ماتوا آو غابوا أو آحد منهم ولم يقدر عليهم كلهم حتى‬ ‫مضى أربعة أشهر من حين ما ظاهر بانت منه امرآته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الأولين بأعيانهم ومات‬ ‫بدرك‬ ‫ان لم‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحرارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫هكذا‬ ‫امرآته أبد ا‬ ‫علبه‬ ‫حرمث‬ ‫غاب‬ ‫منهم أو‬ ‫آحد‬ ‫آغد_اب‬ ‫عرفهم وهم‬ ‫آكلتين و ان‬ ‫مسكينا‬ ‫يطعم سنين‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫فليمسك عن الوطىء حتى يقدموا فيطعمزم فان فعل فرطىء بعد آن علم‬ ‫آن عليه اطعاميم ثانية فسدت عليه وعليها العدة بالحيض من يوم‬ ‫‪.‬‬ ‫لا تحيض‬ ‫ممن‬ ‫عليه آو نااثة آشهر ان كانت‬ ‫حرمت‬ ‫وان ارتد آحد ممن أطعم فتقول آنه يجزه اذا أطعم أكله ثانية ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجزيه اذا وجد الفقير المسلم ‏‪٠‬‬ ‫يدرك‬ ‫لا‬ ‫فانه‬ ‫مات‬ ‫أو‬ ‫غاب‬ ‫أو‬ ‫ممن أطعمهم‬ ‫أحد‬ ‫استغنى‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حرمث‬ ‫وقد‬ ‫امر آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫ون كان يقدر على الصوم خلم يصم ثم مرض ف الثسهرين الذخيرين‬ ‫من الأجل لم بجزه أيضا الاطعام ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬يجزيه الاطعام اذا بقى ما يجزيه ان هو صام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫هكذا‬ ‫هة مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل من ظاهر وله عبيد خلم يكفر حتى ماتت عبيدة فلا يج زيه‬ ‫َ‬ ‫‏‪+٠‬‬ ‫الصوم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا !ة‬ ‫‪3‬‬ ‫اله‬ ‫اخنلعءيث‬ ‫انما‬ ‫ادعت‬ ‫اذا‬ ‫المختلعة من زوجها‬ ‫‪ :‬والمرأة‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫من اساءة منه اليها وصح لها ذلك بالبينة المادلة ورجعت تطلب‬ ‫| ؟‬ ‫حقه‬ ‫الد‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عليها‬ ‫رجعة‬ ‫ولا‬ ‫اليها‬ ‫يبرده‪٥‬‏‬ ‫ويحكم عليه‬ ‫ذلك‬ ‫خلها‬ ‫وقيل ‪ :‬له الرجعة عليها ى نفسها وكل قول المسلمين صواب ‏‪٠‬‬ ‫خصل ‪:‬‬ ‫وان خسيم المظاهر يوما واحدا من أول الأجل فقد ضيع فان عانته آمر‬ ‫عن تمام الصيام لم يجتز بالاطصام ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫بقى ما يجزيه‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬يجريه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫قال أبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صا م‬ ‫م‬ ‫هه‬ ‫وان غرط حتى مضى شهران ثم صام السهر الثالث ثم مرض حتى‬ ‫بقى أقل من تسهر وخاف الفوت فقيل قد فاته وليس له آن يعلم لأنه فرط‬ ‫ولم يصم من حين ظاهر ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى يطعم ثلاثين مسكينا وقد أجزاه لأنه قد استأنف‬ ‫الصوم وباق من الوقت ما يجزيه ‪.‬‬ ‫وان صام نسهرين من أول الأربعة الأشهر ولم يفرط ثم مرض ولم‬ ‫يطعم ثلاثين‬ ‫فانه‬ ‫‏‪ ١‬لفوت‬ ‫وخاف‬ ‫رقبة‬ ‫عنق‬ ‫ولم ع؟ج_د‬ ‫‏‪ ١‬لصيام‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫وتال آخرون ‪ :‬يطعم ستين مسكينا فان صح غليصم ثسهرا ‪.‬‬ ‫وتال آبو ع‪:‬د الله ‪ :‬هذا قول والدى رحمه الله وآنا آخذ به ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫بقدر ما بقى عليه من الأيام ان كان ثشسهرا آو أقل أو أكثر ويجتزى به‬ ‫وليس علبه صوم بعد ذلك اذا انقخى الأجل ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان آخر صوم المظاهر يوم القطر آو يوم النحر فلا عذر له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته‬ ‫منه‬ ‫وتخرج‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫وأما العتق فقد قال السيخ أبو الحسن رحمه الله ان أعتق المظاهر‬ ‫على المكىسة‬ ‫نادرة‬ ‫المأمور يه وتكون‬ ‫الله فذلك‬ ‫بتوحدد‬ ‫رقية مؤمنة مصدفة‬ ‫ما ‏‪٠‬‬ ‫لنغ‬ ‫ولا يجوز عنق المجوسى ‏‪٠‬‬ ‫واختلف فى عتق الييودى والنصرانى ولا أحب الا عتق رقبة مسلمة‬ ‫قد صلت الخمس ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز أن يعتق صبيا اذا عاله الى آن يبلغ فان مات قبل‬ ‫بلوغه كان عليه الذى يلزمه لنفقته الى بلوغه يجعله ف ثمن رقبة تعتق ‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬يعول بن صبيا غقيرا الى بلوغه ‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫صبيا‬ ‫يه بعول‬ ‫نأخذ‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أدر‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫يوم‬ ‫وقول ‪ :‬يتصدق به على الفق‪.‬اء ولا يجزى عنق المدبر عن الظهار ‪.‬‬ ‫وان ظاهر من أمته التى يطأها ولم يكن معه غيرها فقول يعتقها عن‬ ‫نفسها ولا يجزيه الصيام لأنه يملك رتبة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣١‬‬ ‫نال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬عن أبى المؤثر ويجزيه الصيام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫مو‬ ‫؟‬ ‫على حرام‬ ‫لامرآنه أنت‬ ‫ومن تال‬ ‫فعن محمد بن على آن يمكن كفارة عنق رقبة فان لم يجد كسا عشرة‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫مسا كن‬ ‫أطعم عشرة‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ‫قا ن‬ ‫ثوب‬ ‫مسكين‬ ‫لكل‬ ‫مسا كين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫وهذا أحبهما‬ ‫ثلاثة آيا م‬ ‫صام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيمان المرسلة والكفارة واحدة‬ ‫‪ :‬أنه بمن مثل‬ ‫بعض القول‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫من غم الكناب ‪:‬‬ ‫والمختلعة اذا رجعت فى صداتتنها الذى آبرآت زوجها منه على الخلع‬ ‫واحتنجت أنها جاهلة لم يفرق كم هو ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لها حجتها فى الجهالة والقول قولها مع يمينها بالله غان‬ ‫لها صداقتها ولزوجها ردها مادامت فى عدتها وبرجع علبيها‬ ‫حلفت وجب‬ ‫‏‪ ٠‬ومن الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫ف نفسها‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬الى من كتب اليه ‏‪ ٠‬سألت رحمك الله‬ ‫عن رجل اصطلح هو وزوجته على شىء من صداتها وابرآته من حقها‬ ‫_ ‪_ ٣٢‬‬ ‫الا ما امطلحا عليه وأبرآ لها نفسها ثم أراد أن يردها فى العدة بغير‬ ‫رآييا ‪ :‬وقال ‪ :‬هذا ليس برآن انما هو صلح هل له ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فكل امرآة أخذت على فراقها فدية من قليل آو كثير‬ ‫فيى أملك بنفسها وليس لزوجها عليها رجعة الا برآيها ‏‪٠‬‬ ‫بة‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل لزمته كفارة الظهار وله مال وعليه‬ ‫دين وعليه لزوجته التى ظاهر منها حقه يأتى على جميع ماله _ هل له آن‬ ‫يصوم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان على هذا من الدين ما يحيط بماله فليس‬ ‫على هذا عنق ويجزيه الصيام ‏‪٠‬‬ ‫العتق ؟‬ ‫من يلزمه‬ ‫‪ :‬ما حد‬ ‫قلت‬ ‫الى اذا‬ ‫فاعلم آنى كتبت الى آبى المؤثر آسآله عن حد ذلك وكتب‬ ‫وعياله فاذا‪ .‬كان اذا‬ ‫كان ييقى من ماله بعد العتق ما يقوت به نفسه‬ ‫اعتق نقص من توته وقوت عياله كان له الصيام الا آن المعنى ف كتابه‬ ‫الى اذا كان يبقى معه ما يقوته وعياله فالله أعلم بالزيادة والنقصان‬ ‫ف اللفظ الا آن جوابى اليك على حسب ما كتبت الى به ونقول اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا آعتق وبقى معه من ماله ما يقوت نفسه وعياله وجب عليه العتق‬ ‫واذا كان ينقص عن قوته ومن قوت عياله أجزآ؟ عنه الصيام ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ى المظاهر اذا لم يكفر كفارة الظهار‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦٣‬‬ ‫أربعة أثسهر فتد بانت منه كما تبين المطلقة ولها آن تجاهده‬ ‫حتى تنتخى‬ ‫عن نقسها يما قدرت وان لم تقدر عليه الا بقتله كان لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فليس لها آن تتتتله الا من بعد آن بطآها‬ ‫فى ا لأربعة الخشهر‬ ‫وآما‬ ‫ولها آن‬ ‫أبد ‏‪ ١‬ك‬ ‫آند ا‬ ‫عليده‬ ‫فقد حرمت‬ ‫وطئه‬ ‫آول‬ ‫وطئها‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫وطئه‬ ‫آول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يما قدرت‬ ‫تجاهده‬ ‫‏‪ ٠‬ومن الاضافة‬ ‫الا يقتله كان لها ذلك‬ ‫وان لم تنة_در عليه‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫در هم فأبرآت‬ ‫المرآة ألف‬ ‫صىداق‬ ‫ولو كان‬ ‫عن أبى الحوارى‬ ‫أحسب‬ ‫بينهما‬ ‫خلعا ولا ميراث‬ ‫هذا‬ ‫نفسها لكان‬ ‫لها‬ ‫زوجها من درهم واحد وآيرآ‬ ‫و الله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫بية مسألة ‪:‬‬ ‫عليك‬ ‫مما‬ ‫وآبرئك‬ ‫نفسى‬ ‫لى‬ ‫آبرىء‬ ‫لزوجها‬ ‫تالت‬ ‫امرآة‬ ‫آى‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو بر آن‬ ‫تعلت‬‫قد‬ ‫قال قد‬ ‫يقع‬ ‫البر آن فلا‬ ‫لم برد‬ ‫بذلك بر آتا وان‬ ‫أراد‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫سعيد‬ ‫تال آيو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا‬ ‫بر آن‬ ‫هنالك‬ ‫‪:‬‬ ‫ي‪ :‬مسالة‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل عليه وعمن بانت منه امرأته بالايلاء‬ ‫؟‬ ‫بذالك‬ ‫عدتها‬ ‫تنقضى‬ ‫هل‬ ‫و الظهار‬ ‫ع )‬ ‫ج‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫_ جامع‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫( م‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫حلت‬ ‫وقد‬ ‫ذلك‬ ‫عليها يعد‬ ‫ع_دهة‬ ‫ولا‬ ‫عد تها ذ لك‬ ‫تننقخى‬ ‫فنعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للازواج‬ ‫‪ 3:‬مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل عليه لامرأته آلف درهم صىداق وعليها‬ ‫له عشرة دراهم فوقع بينهما خصومة فقالت له بيا عبد لا تؤذنى ولا أوذيك‬ ‫أبرىء لى نفسى حتى آبرئك من حقى الذى عليك لى قال قولى فقالت لى‬ ‫أنى أنسهدك أنى قد أبرأت زوجى فلان بن فلان من صداقى الذى عليه‬ ‫تال هو ند قبلت وانى قد أبرآتها وكان معناه أنه قد أبرآها من العشرة‬ ‫دراهم الذى عليها ولم بيرىء لها نفسها ‪.‬‬ ‫قعدا للبرآن‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل وهذه المرآة قد‬ ‫برآن الطلاق وعلى ذلك آبرآته من صداقها وقال انه ند قبل برآنها‬ ‫البر آن ود برىء من صداقها وقد برأت منه‬ ‫وة_د أيرآها فقد وقح‬ ‫ولا يتبل قوله ذلك وأن لم يكونا قعدا للبرآن وانما كانا يتنازعان الكلام‬ ‫فيما بينهما فقالت له قد آبرآنك من صداقى وقال قد قبلت وقد أبرآنك‬ ‫ثم احتج بعد ذلك بتلك الحجة وقال انما آبرآتها من الدراهم التى عليها‬ ‫لى قبل قولها له فى ذلك مع يمينه ما نوى لها بذلك البرآن طلاتا‬ ‫والله أعلم بالصواب وازداد من سؤال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وسئل عن رجل نقول امرأته قد آيرآتك من حقى الذى تزوجتنى‬ ‫المائتين آنه لا يجوز‬ ‫على ثلائمائة درهم وكان آوصلها‬ ‫عليه وكان تزوجها‬ ‫برآنها له الا من ا‪.‬ائة التى عليه وآما المائتان قايس بهما عليه فيجرز‬ ‫برآنها‪٠ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٥‬‬ ‫إزا ممسآلة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن امرآة قالت لزوجها آقتبل مالك تد‬ ‫قبلت ولا أفارتك وهما يومئذ من مخاطبة أو غير مخاطبة ‪.‬‬ ‫م‬ ‫فعلى ما وصفت غلا يبرآ من حتها نها انما قالت آقبل مالك ‏‪٠‬‬ ‫ان كانا تعدا للبرآن فقالت أقبل مالك تعنى صداقها الذى عليه‬ ‫لها _ غقال قد قبلت ولا أفارتك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتنها‬ ‫امرآنه وعليه‬ ‫وهى‬ ‫لا ببرآ‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫تالا‬ ‫فخد‬ ‫الذى عليه لها‬ ‫وان كانت نالت ‪ :‬آقبل مالك تعنى ند أعطنه صداتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته‬ ‫فاذا قيل فتد برىء من حقنها وهى‬ ‫آن‬‫ولم يكن هنالك مخاطية ير‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬جو‬ ‫هى وهو‬ ‫قعدت‬ ‫امرآة ورجل‬ ‫عن آبى الحوارى رحمه الله وعن‬ ‫للبرآن نتال زوجها لمن حضرحما من الشهود اشهدوا آنى قد أبرات‬ ‫لزوجتى فلانة بنت فلان نفسها ما آبرآتنى من حقنها الذى على لها قالت‬ ‫زوجته ند آبرآنك من كل حق عليك لى ما آبرآت لى نفسى فقال زوجها‬ ‫آهذا برآن آم لا‬ ‫المرآة فقالت لا آدرى‬ ‫تد آيرأت لك نفىسك تم رجعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه‬ ‫ور ‏‪ ١‬جعهة‬ ‫لنه‬ ‫ما‬ ‫نا تضة‬ ‫و آنا‬ ‫عل۔ده‬ ‫لها‬ ‫بينهما و لا رجعه‬ ‫‏‪ ١‬لىر آن‬ ‫وتقع‬ ‫فخفذذد‬ ‫ما وصغت‬ ‫قعلى‬ ‫الا باتفاق منهما على ذلك آو تكون اختلعت من صداقها من اساءة‬ ‫منه اليها ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى عن رجل يحلف على زوجة بظهار ثم يقول نويت‬ ‫تول‬ ‫على‬ ‫عتده‪٥‬‏‬ ‫المقام‬ ‫وسعها‬ ‫صدقنه‬ ‫وان‬ ‫الطلاق‬ ‫مثل‬ ‫هو‬ ‫قلت‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫أبى على رحمه الله أم الظهار غير الطلاق فكلاهما معنا سواء على قول‬ ‫ابى على ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لد مسألة‬ ‫تال آبو الحوارى آما المجلودة والملاعنة فليس فيهما ظهار وآما التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبدأ‬ ‫له‬ ‫لأنها لا تحل‬ ‫فبها الظهار‬ ‫حراما فان‬ ‫‪:7‬‬ ‫الة‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن غير الكناب ‪:‬‬ ‫من صداقها‬ ‫ف رجل وزوجنه قعدا للخلع فأبرأآت الزوجة زوجها‬ ‫فسكت الزوج هنية ثم قال برآنها ولبر لها نفسها هل فى ذلك يقم الخلع‬ ‫أو فيه رجعة ؟‬ ‫الزوج‬ ‫ينكام‬ ‫ولم‬ ‫مجلسهما‬ ‫ق‬ ‫والمرآة‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخلع واقع‬ ‫بكاام غير الخلع فان‬ ‫وان تكلم الزوج بغير البرآن بكلام غير أمر الخلع ثم قيل البرآن‬ ‫بعد ذلك واحتج أنه لم يرد بذلك خلعا لم يقع بذلك الخلع على القوث‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫نعمل‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬آن الخلع بقع ولو تكلم يعد البر آن بكلام غير الخلع ‏‪٠‬‬ ‫وقول‬ ‫الباب التاسع والأربعون‬ ‫فى العدد والمرات بين الزوجين وأحكام ذلك وأ‪ .‬داهه‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫جدا مضشألة ‪:‬‬ ‫جراب من آبى الحوارى رحمه الله الى من كتب اليه ‏‪٠‬‬ ‫وهى‬ ‫مات‬ ‫زوجنه ثلاثا ثم قنل آو‬ ‫الله عن رجل طلق‬ ‫سألتم رحمك‬ ‫ق ماله ميراث ؟‬ ‫تر ضع هل لها‬ ‫اذا طلقها فى صحة فلا ميراث لها ق ماله اذا كان الطلاق ثلاثا مات‬ ‫فى العدة آر غير العدة ‏‪٠‬‬ ‫ج مضشألة ‪:‬‬ ‫الشاهدان‬ ‫يعلماها‬ ‫قتيل أن‬ ‫‪.7‬‬ ‫ثم‬ ‫واحدة‬ ‫زوجها‬ ‫طلقها‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بآيام بعد وطتها وصدفقننه على ذلك‬ ‫ثم آعلماحا بعد ذلك‬ ‫فعلى ما وصفت فيآتى بالاهدين فيعلماها بالرد ف آى يوم كان‬ ‫‪.‬‬ ‫امرآنه‬ ‫كانت‬ ‫الرد‬ ‫يعد‬ ‫أو‬ ‫الرد‬ ‫تبل‬ ‫الو اطىء‬ ‫آن‬ ‫المرآة‬ ‫علمت‬ ‫قاذا‬ ‫عليه‬ ‫آو بعد الرد قسدت‬ ‫الورطىء تبل الرد‬ ‫فان لم تعلم منى كان‬ ‫امرآته وفرق بينهه ا ‏‪٠‬‬ ‫جوة مسألة ة‬ ‫اليه ‪:‬‬ ‫كتب‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫من‬ ‫جراب‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫وزوجنه‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬حطلح‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمك‬ ‫سألت‬ ‫تم آر اد‬ ‫تفسها‬ ‫لها‬ ‫وآبرآ‬ ‫عليه‬ ‫احطللحا‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫أبرآته من حقها‬ ‫حدا تها‬ ‫صلح‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫ه_ذ ا ليس بر آن‬ ‫وتال‬ ‫رأيها‬ ‫بغير‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫أن يرد ها‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصغت فكل امرة أخذت على فراتها فدية _ من قليل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو كثير فهى آملك بنفسها وليس لزوجها عليها رجعة الا برآيها‬ ‫ساآلة "‬ ‫ن‬ ‫جواب من آبى الحوارى رحمه الله ق رجل قال لزوجته ليسك لى‬ ‫وادعت‬ ‫لعلة‬ ‫واعتدت‬ ‫ماث‬ ‫انه‬ ‫ثم‬ ‫علبه‬ ‫العادة‬ ‫البينة‬ ‫مذلك‬ ‫وشهدت‬ ‫يامر آة‬ ‫المرآة آن عدتها لم تفرط هل تنرثه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالقول قول المرآة ولها الميراث اذا كان طلقها طلاقا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجعة‬ ‫يملك‬ ‫ولم يسم كم الطلاق‬ ‫ليبسك لى بامرآة قان كان صادتا‬ ‫ان قال ‪:‬‬ ‫وكذلك‬ ‫فهى تطليقة واحدة ولها الميراث مادامت فى العدة والقول قولها مع‬ ‫وكذلك أيضا ان أقر بذلك فى صحنه فالقول لقولها قى عدتها أرخت‬ ‫البينة آو لم تؤرخ فالقول قولها والميراث بينها الى آن تيأس من المريض‬ ‫وتصير الى حد ذلك ثم تعتد بعد ذلك ثلائة أشهر ثم يموت بعد ذلك الزوج‬ ‫لعلة أو المرآة فلا ميراث بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬‏‪٥‬‬ ‫الة‬ ‫د‬ ‫هك‬ ‫حرمة تم مات‬ ‫الموت بينى وبين زوجتى‬ ‫ق رجل تقال فى مرض‬ ‫ترثه المرأة وقالت المرأة ليس أعلم أن بينى وبينه حرمة وانما أراد أن‬ ‫‪_ ٣٨٢‬‬ ‫ميراتى من ماله وتد كان آعطاها حتها وقت ما تزوجها أو لم بكن‬ ‫يذهب‬ ‫أعطاها حقها ؟‬ ‫على ذلك‬ ‫ومات‬ ‫صحنه‬ ‫ق‬ ‫الحرمة‬ ‫بهذ ‏‪٥‬‬ ‫آتر‬ ‫فان كان‬ ‫و صفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫ميراث‬ ‫غخا‪٦‬ا‏‬ ‫وان أقر بذلك فى مرضه لم يقبل قوله ولها الميراث ف ماله الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذاك‬ ‫المرآة‬ ‫ونصدقه‬ ‫الحرمة‬ ‫بسعى‬ ‫فان سمى بالحرمة فى مرضه ولم تصدنه المرآة على ذلك فلها الميراث‬ ‫فى ماله مع يمينها ‏‪ ٠‬من الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جد‪ :‬منسألة ‪:‬‬ ‫ويستحب للمميتة لبس ثياب البيض ان أمكن أو المصبوغة بالنيل ‏‪٠‬‬ ‫وأما المصبوغة بالم والفوة والجسة ما لم ترد به الزينة فلا بأس‬ ‫به وانما قالوا لا يجور الورس والزعفران والعصفر اذا آريد به الزيذة‬ ‫الا آن يغسل حتى يذهب عرفه ولا بأس أيضا بلبس الكتان وانما كره‬ ‫لبس الحرير والطيب والزينة والحلى والكحل بالاثمد ولبس ذلك على‬ ‫صبية ولا أمة ولا ذمية لعله وللمميتة الحرة البالغة الخروج الى العيد‬ ‫وننتقل الى‬ ‫من بيت زوجها‬ ‫االخثرحام ولزيارة القبور والخروج‬ ‫وصله‬ ‫آهلها وتخرج فى حوائجها ‪.‬‬ ‫وان لم يكن لها ثياب الا ثياب مصبوغة بالزعفران والشسوران‬ ‫‪.‬‬ ‫و لا تطيب يه‬ ‫ا لطب و لا نمسه‬ ‫تتسم ‏‪ ١‬لعر اف‬ ‫وتليسمها و لها أن‬ ‫غلتخسلها‬ ‫مضأالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ومن قال لزوجته المطلقة فى عدتها بحضرة الشهود اشهدوا بآنى‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫عليه‪‎‬‬ ‫على ما كنا‬ ‫حا خضرة‬ ‫عبر‬ ‫كانت‬ ‫‪١‬ن‬ ‫نىسيها‪‎‬‬ ‫أو‬ ‫هذه‬ ‫نلانة‬ ‫رددفث‬ ‫قذد۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫عندنا‬ ‫كاف‬ ‫فهر‬ ‫الزوجية‬ ‫من‬ ‫اجي‪ :‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى الى أبى يوسف اسرائيل بن الوليد وعمن‪‎‬‬ ‫هل‬ ‫ذلك‬ ‫هى‬ ‫و أنكر ت‬ ‫وطتها‬ ‫آنه‬ ‫طلننها وز عم‬ ‫ثم‬ ‫لها‬ ‫ولم يحل‬ ‫ا مر آت‬ ‫ملك‬ ‫ة ؟‬ ‫عد‬ ‫عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫فعلى ما وصفت فلا عدة عليها ولها نصف‬ ‫هة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل يطلق امرآنه ى مرضه أو مرضها آو خالعها هل يتوارثان‬ ‫؟‬ ‫طااق‬ ‫وهل ذلك خلع أو‬ ‫الصداق‬ ‫المرآة فند فنالوا أن على الزوج‬ ‫غان كان الخلع غ مرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫وله منها‬ ‫وان طلقها ثلاثا قى مرضها كان عليه الصداق ولا ميراث له منيا ‏‪٠‬‬ ‫فلا‬ ‫عدتها‬ ‫انقضاء‬ ‫يعد‬ ‫فماتت‬ ‫فى مرضها‬ ‫واحدة‬ ‫ان طلتها‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه صداقتها‬ ‫له منه_ا‬ ‫ميراث‬ ‫منه‬ ‫المبراث‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫عدتها‬ ‫تدل انتضاء‬ ‫فمات‬ ‫فى مرضه‬ ‫طلقها‬ ‫غان‬ ‫ولها الصداق ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫صداق‬ ‫و لا‬ ‫لامرآة‬ ‫ميراث‬ ‫غا(‬ ‫الذ دح‬ ‫صضص‬ ‫مر‬ ‫ق‬ ‫البر آن‬ ‫كان‬ ‫غان‬ ‫المرآة ‏‪٠‬‬ ‫هذا خلع تام وان كان قى هذا صحة‬ ‫وكان‬ ‫وتد قيل ‪ :‬غير هذا وبمذا القول نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة ثم ماتت قبل آن يدخل بها يجوز لها أو له ان‬ ‫مات هو هل يتوارثان ؟‬ ‫خان كانت المرآة قد رضيت هذا التزويج فالميراث بينهما ع فان لم تعلم‬ ‫بذلك التزويج حتى مات الزوج ثم رضيت به بعد موته كان ليا الميراث منه‬ ‫والصداق كاملا عليها يمين بالله ان لو كان حيا لرضيت زوجا ثم ترثه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجو مسألة‬ ‫وعن المرأة لم كره لها اذا كانت مميتة أن تكتحل أو تطيب وتلبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة‬ ‫جاءت‬ ‫فكذلك‬ ‫الصبغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنمت بذلك السنة‬ ‫الجاهلية‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫قبل ‪ :‬ان ذلك‬ ‫وند‬ ‫تمتنم عن التطيب ولبس‬ ‫أن المميتة اذا لم‬ ‫قال الناظر ‪ :‬حفظت‬ ‫الزينة ف حال عدتها لم يحرم بذلك تزويجها وانما تأثم لمخالفتها للسنة‬ ‫قيما عندنا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جد مضسآلة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫على آثر مسألة جواب من آبى الحوارى رحمه الله وعمن طلق امرأته‬ ‫واحدة ثم تركها حتى اذا بقى من عدتها عشرة أيام ألحتتها الطلاق كله _‬ ‫هل لها أن تتزوج اذا ا نقضت العشرة آيام آم تستأنف العدة من‬ ‫الطظضلاق الآخر ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قال من قال تستآنف العدة من الطلاق الآخر ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪٤٢‬‬ ‫التى ذك ت‬ ‫العترة‬ ‫الاول غخاذا مضت‬ ‫وتال من قال ‪ :‬العدة من الطااق‬ ‫القول هو معنا الاكثر‬ ‫الباقية من عدتها تزوجت وجاز لها ذلك وهذا‬ ‫والمعمول به ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫جد‬ ‫المطلقة بالحيخة التى طلقت فيها وعليها أن تعتد‬ ‫ومن غيره ولا تعند‬ ‫ثااث حيض غير الحيضة التى طلقت فيها ‏‪٠‬‬ ‫جيا مسشألة ‪:‬‬ ‫وعن امرآة كان زوجها غائبا فطلقها ى غيبته تطليقتين وردها وهم‬ ‫غائب فاتصل بالمرآة الطلاق ولم يتصل لها الرد فتزوجت من بعد تفريط‬ ‫زوجها ؟‬ ‫وتقدم‬ ‫عدننها‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا بلغ المرآة الطلاق قيل آن بيلغها الرد فند طلقت‬ ‫طااق‬ ‫عادلة‬ ‫عند ها مينة‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫للازواج‬ ‫حلت‬ ‫غتد‬ ‫عدتها‬ ‫انتضتث‬ ‫هاذا‬ ‫زوجها اياها ‪.‬‬ ‫زوجها وآنكر الطلاق ولم يكن مع المرآة شاهدا ع_دل‬ ‫فان قدم‬ ‫بالطلاق فرق بينها وبين زوجها الآخر ورجعت الى زوجها الاول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫طااق‬ ‫صح‬ ‫۔‪.٦‬‏‬ ‫الرد‬ ‫بينة‬ ‫ولم تصح‬ ‫دالطلاق‬ ‫الزوج‬ ‫أقر‬ ‫و ان‬ ‫وجاز تزويجها ‏‪٠‬‬ ‫فقد‬ ‫قبل الرد‬ ‫الطلاق‬ ‫صح‬ ‫فان كان‬ ‫والرد‬ ‫الطاذزق‬ ‫صحح‬ ‫د‬ ‫و ان كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫ث‪‎‬‬ ‫!!‬ ‫الرد قبل الطلاق فهى امرآته وان الطلاق والرد معا فمى‬ ‫وان صح‬ ‫امرأته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫الطااق‬ ‫فالةرول تولها اذا تالت ما يوجب‬ ‫وان كانت المرآة تد تزوجت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاول‬ ‫الزوج‬ ‫عليها اذا لم بكن‬ ‫وان أقرت وقالت ما لا يوجب عليها الطلاق لم يقبل قولها الا بالبينه‬ ‫معا‬ ‫و الرد‬ ‫الطلاق‬ ‫صح‬ ‫آو‬ ‫الطااق‬ ‫تيل‬ ‫الرد‬ ‫معها‬ ‫صح‬ ‫تالت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وذلك‬ ‫تزوجت هى مع زوج‬ ‫لم يتبل قولها هذا لعلة الا بالبينة اذا كانت قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫فاخهم المعنى ق‬ ‫اجد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫من الاضافة الى الكتاب‬ ‫والمطلقة التى كانت يطآها زوجها وكانت ممن تحيض ثم انتطم عنها‬ ‫الحيض بعد الطلاق ولم تكن بحد اليأس من الحيض ؟‬ ‫قال آكثر العلماء ان عدتها بالحيض أو تبلغ قى السن ستين سنة ح_د‬ ‫اليأس تم تعتد ثلاثة آتنسهر ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ننتظر فى السن ستين سنة حد اليأس ثم تعتد ثلاثة آنسهر ‏‪٠‬‬ ‫اعتدت‬ ‫تسعة أشهر فان لم يظهرها حمل ولم تحض‬ ‫وقول ‪ :‬تنتظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخطاب رضى الله عنه‬ ‫عمر بن‬ ‫وهو رآى‬ ‫ثلاثة أشهر بنية اعنتاد‬ ‫مسن‬ ‫‪ :‬نتنتنا‬ ‫وقول‬ ‫ة كاملة ثم تعتد ثلاثة اشهر والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جية‪ :‬مىضشآلة ‪:‬‬ ‫والمطلقة اذا غسلت رأسها من الحيضة الثالثة من عدتها فان زوجها‬ ‫لا يدركها برد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٤٤‬‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها صا >‬ ‫أنه دد ركها ما لم تحل‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫سعبد‬ ‫أبو‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬آنه يدركها ما لم تخسل فرجها ورأسها‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫الولد‬ ‫بعض‬ ‫وامطلقة الحامل فلزوجها ردها فى وضعها ولو خرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫حهكذ ‏‪ ١‬حاء‬ ‫الولد‬ ‫يخرج‬ ‫ما لم‬ ‫ردها‬ ‫فله‬ ‫تخرج‬ ‫لم‬ ‫منه‬ ‫الا جارحة‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب‬ ‫وكل امرآة طلقها زوجها قبل الجواز فلا عدة عليها ‏‪٠‬‬ ‫وان كان طلقها قبل الجواز ثم مات وهى فى حين العدة فحبست‬ ‫نفسها على ة_در العدة عن التزويج ختيل ان لها منه الميراث ونصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬فيذا اذا طلقها ف مرضه فان حبست نفسها ولم‬ ‫تزوج كان لها الصداق تام والميراث ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ميراث‬ ‫ولا‬ ‫الصداق‬ ‫تصف‬ ‫خليها‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ‫صحبح‬ ‫و هو‬ ‫طلقها‬ ‫وان‬ ‫يوجد‬ ‫الذى‬ ‫و هو‬ ‫آصح‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫قول‬ ‫حفظنا‬ ‫هكذا‬ ‫عليها‬ ‫ولا عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫والمحللقة المنى يملك الزوج رجعتيا فاذا مات زوجها وهى فى العدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫وتنسنأنفها منة‬ ‫‏‪ ١‬مميتة‬ ‫الى عدة‬ ‫رجعت‬ ‫وضعت‬ ‫ان‬ ‫الاصلية‬ ‫ابعد‬ ‫زوجيا‬ ‫قيها‬ ‫المنوق‬ ‫الحامل‬ ‫وعدة‬ ‫حملها‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫_‬ ‫بالشهور‬ ‫الا‬ ‫بالأيام لعلة‬ ‫الا‬ ‫عدتها‬ ‫تنتخى‬ ‫خا‪٦‬ا‏‬ ‫بالشهور‬ ‫العدة‬ ‫انتضاء‬ ‫تبل‬ ‫و الأيام ‏‪٠‬‬ ‫تنقخى‬ ‫فاا‬ ‫حعلها‬ ‫تخضع‬ ‫تبل آن‬ ‫و الخيام‬ ‫بالتيور‬ ‫الددة‬ ‫انتضت‬ ‫وان‬ ‫عدتها حتى تضع حمليا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫‪ :‬ما لم تضعه فلا سبيل‬ ‫وتيل‬ ‫عدة‬ ‫المسلمة وعليها ثلث‬ ‫الذمية ثلث طلاق‬ ‫الحوارى طلاق‬ ‫تال آيو‬ ‫وفاة‬ ‫خير‬ ‫أتاها‬ ‫لعلة‬ ‫امرآة‬ ‫كل‬ ‫تأخذ‬ ‫ويه‬ ‫عبدد ة‬ ‫آبى‬ ‫قول‬ ‫دهور‬ ‫و‬ ‫المسلمة‬ ‫زوجها لعلة آو طلاقه وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات آو طلق وان لم‬ ‫عدتها‬ ‫من‬ ‫يتلك الحيضة‬ ‫فلا تعتد‬ ‫حائض‬ ‫المرآة وهى‬ ‫وان طلقت‬ ‫وعليها ثااث حيض من بعد فان طلقها أخرى من بعد ذلك فان عدنها‬ ‫من المتطليقة الى ثاادثت حيض غير الحيضة التى طلقها فيها وآما ان أرادت‬ ‫آن تزوج غآحب آن لا تزو ج حتى تحيض بعد الطلاق الاخر ‪.‬‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬تعتد ثالاث حيض بعد الطلاق الاول غير الحيضة‬ ‫التى طلتتها فيها ثم نحل للأزواج الا آن بكون ردها ثم عاد وطلتتها فانها تعتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الطلاق الآخر هكذا حفظنا وبه نأخذ‬ ‫‪ 3‬مضشالة ‪:‬‬ ‫ومن طلق ثلاثا فى المرض ثم صح ثم مرض ومات وهى فى العدة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا أن لا ترثه‬ ‫وآحب‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله انا أقول بقول أنها ترثه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫جيد‪ :‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫والنى تكون ف سفر ولا تجد الماء فاذا تيممت من طهر الحيضة الثالئة‬ ‫تزوج‬ ‫ولها أن‬ ‫عدتها‬ ‫‏‪.٠,‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬ا‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫الذول‬ ‫لزوجها‬ ‫وليس‬ ‫عءمث‬ ‫ان شا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر اجعها‬ ‫أن‬ ‫وان راجعها زوجها بعد أن طهرت قبل أن نتيمم فذلك له الا آن تكون‬ ‫أخرت التيمم والغسل حتى فات وقت صلاة وقد رآت الطهر فلا يدركها ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬حتى نتيمم لصلاة فريضة أو نافلة والا فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها يدركها‬ ‫ونول ‪ :‬حتى نتيمم لصلاة فريضة ‪.‬‬ ‫وتول ‪ :‬ان طهرت من الحيضة الثالثة وتيممت وهى تعلم أنها تدرك‬ ‫الاء قف وقت صلاة الفريضة آن زوجها يدركها ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬اذا أدركت الماء فى الوقت فتبدل ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تبدل والتيمم لا يقم الا فى وقت الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫لها مباح ف‬ ‫وقول ‪ :‬ان التيمم‬ ‫الوقت فاذا تيممت وصلت فقد تيممت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو صلاة وترها‬ ‫وآما لعلة الماء فمتى ما غسلت به طهرها من الحيضة الئالئة فقد فانته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاة‬ ‫غير وقت‬ ‫أو‬ ‫وقت صلاة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ء‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3:‬‬ ‫يينا ؟‬ ‫ستطا‬ ‫ومن طالق امرآنته ثم اسقطت‬ ‫تال أبو الحوارى رحمه الله قول اذا أسقطت سقطا بينا حلت للزواج ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٧‬س‬ ‫ثم تنتخه‪,‬‬ ‫أذن‬ ‫أو‬ ‫رجل‬ ‫آو‬ ‫بد‬ ‫جارحة‬ ‫اأ‪,‬۔ةطا‬ ‫من‬ ‫حتى يسنبين‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للأزواج‬ ‫عدنتنها وتحل‬ ‫وان أسقطت سقطا ولم تستبن له جارحة فلا تحل للازواج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يدركها وليس لها عليه نفقة وتعتد ثلاث حيض‬ ‫من‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د ‪ .. ./‬و‬ ‫الرسقط جعلته‬ ‫آيام ق‬ ‫ثااتة‬ ‫الدم‬ ‫‪ :‬اذا د ام‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها‬ ‫كهحمت‬ ‫بحد ‏‪ ٥‬و ا‬ ‫وان ضرب الولد فى بطنها خليس لها أن تزوج ما دام بها ذلك الحمل‬ ‫ى بطنها وهو أكثر القول ه‬ ‫وتول ‪ :‬اذا مضت سنتان جاز لها آن نزوج فان ولدته بعد ما دخل‬ ‫بيا الأخير حرمت عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تلد ثسيئا فهى زوجته ويطآها ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬آنها تعتد بعد السنتين عدة المطلقة ثم تزوج ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك يسمى حملا‬ ‫لأن‬ ‫عدننها بالعلقة والمضغه‬ ‫تنقض‬ ‫مرآة‬ ‫وتيل ‪ :‬ان‬ ‫وتال بعض أصحابنا ‪ :‬لا تنقخى الا بما كان له جارحة بينة ث ومنهم‬ ‫االله ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫الحروارى‬ ‫آيو‬ ‫وتنال بعضهم ‪ :‬حتى يعلم آنه ذكر آو آنثى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫والمرآة اذا زنت ثم تابت وأرادت التزويج فعليها آن تستبرىء رحمها‬ ‫لنها لو استكرهت كان عليها العدة ‏‪٠‬‬ ‫ء‪ ...‬‏‪ ٠‬ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أنه قال أن تزوجت قبل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسدا‬ ‫النكاح‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫عدتها من‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ويوجد ترخيص من غيره وهو تقول من يقول آن العدة لا تلزم الا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند حال‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وان تزوجته زوجة المفقود أزواجا فماتوا وورثتهم ثم صحت خيانه‬ ‫المواريث على ورثنهم ‏‪٠‬‬ ‫ردت‬ ‫وتول ‪ :‬آن جميع ما ورثته هو لها لأنها تزوجت على السنة ‏‪٠‬‬ ‫المواريث ‏‪٠‬‬ ‫و التول الاول أكثر ان عليها رد‬ ‫مواريثها منهم ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى أنا أقول بقول لها‬ ‫هو‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله وذكرت فى امرآة مات زوجها فلم‬ ‫تخرج حلا وتطيب وتلبس الثياب المصبوغة عمدا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما يلزمها اذا لم تولى ؟‬ ‫فهذه امرأة على ما وصفت تد خالغت الأثر ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬آهل البعد وعليها التوبة والاستغفار من ذلك والندم ‪.‬‬ ‫جيد مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وسئل عن امرآة طلقها زوجها فحاضت حيضتين‬ ‫و انتنهما الاثابة فبهما فلما كان فى الحيضة الثالثة لم تآتها الاثابة لزوجها آن‬ ‫؟‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يز د صا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا تحل للازواج‬ ‫‪ :‬لا بردها زوجها‬ ‫تال‬ ‫‪ 3‬مسألة "‬ ‫؟‬ ‫الدم‬ ‫مها‬ ‫التى يستمر‬ ‫المطلقة‬ ‫عدة‬ ‫كم‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬تلاتة اشهر‬ ‫تال‬ ‫ومات‬ ‫نفسها ثلاثا‬ ‫فطلخنتث‬ ‫مريض‬ ‫بد ها وهو‬ ‫‏‪ ١‬مر آته ق‬ ‫طلاق‬ ‫من جعل‬ ‫؟‬ ‫عدتها‬ ‫‪ .. ...‬‏‪٥‬‬ ‫أن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ته‬ ‫من‬ ‫وانما‬ ‫ليس لها نفقة ق عدنها‬ ‫قال ‪ :‬لا ترثه لأن ذلك منها وكذلك‬ ‫ذلك اذا فعل هو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬تد قنال من قال أن لها الميراث لذنه هو ملكها ذلك‬ ‫نال أبو الحوارى‬ ‫ويه نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫وخصد‬ ‫حيض بعير نية‬ ‫ثاا(رث‬ ‫خاعتدتث‬ ‫بالطلاق‬ ‫علمت‬ ‫اذا‬ ‫ا مرآة‬ ‫ان‬ ‫لذلك‬ ‫و التص د‬ ‫الندة‬ ‫وترك‬ ‫بالنزربص‬ ‫لها‬ ‫تنقضى ولا ثواب‬ ‫عدنتها‬ ‫أن‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫ومن ملك امرأة ثم افتضها باصبعة ثم طلقها فلا عدة عليها ‪.‬‬ ‫وان مس فرجها بفرجة ولم يولج غلا عدة عليها حتى يولج ويقذف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قعليها العدة‬ ‫اء‬ ‫‏‪ _ ٤‬جامع ابى الحوارى ج ع )‬ ‫( م‬ ‫‪_.‬۔‬ ‫‪٥0٠‬‬ ‫‏_‬ ‫بد مسالة ‪:‬‬ ‫قال بشير من أثسهد آنى قد رددت فلانة بنت فلان آو تال زوجتى‬ ‫فلانة بنت فلان فهو رد ولم يذكر ما يقى من الطلاق ولا بص‪-‬داق‬ ‫وكذلك المختلعة ‏‪٠‬‬ ‫جد مىسألة ‪:‬‬ ‫ومن طلق امراته ثلاثا ثم تزوجها عبد بأمر سيده ؟‬ ‫يختلف ف تحليلها لمطلقها وأكثر القول تحل لمطلتها انذول والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جلو‬ ‫أن يطلق امرآنه فطلقها واحدة ؟‬ ‫ومن حكم عليه حاكم عدل‬ ‫فان الواحدة كالثلاث وهى بائنة لا رجعة له عليها فى عدتها ولا تحل‬ ‫غبره و ‏‪ ١‬لله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫له حنى تنكح ز وجا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫رددت زوجنك هذه‬ ‫ورد الزوجة بالاستفهام جائز تقول آنت قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرد‬ ‫ثدت‬ ‫ئ فتنال نعم فقد‬ ‫بقى من طلاتتها‬ ‫يصد انتها يما‬ ‫فاا(ن‬ ‫منت‬ ‫خلانة‬ ‫ومن أبو الحوارى ‪ :‬وعن تزوج امرأة ولم يخل بها ثم طلتها وزعم‬ ‫؟‬ ‫هى ذلك هل عليها عدة‬ ‫أنه وطئها وأنكرت‬ ‫فعلى ما وصفت فلا عدة عليها ولها نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وقيل من نزوج امرآة وأغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا فند لزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطآها‬ ‫ولو ام‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫العدة‬ ‫هى‬ ‫ولزمتها‬ ‫الحكم ولو لم بطآها‬ ‫حصد اتها ق‬ ‫‏‪ ٥١‬س‬ ‫لعله أراد بمطلتة رجل طلقها ثلاثا لم يكن لمطلقها آن يراجعها ‏‪٠‬‬ ‫ان السنة جاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجماع‬ ‫منهم‬ ‫معدوم‬ ‫و هلاء‬ ‫عسيلها‬ ‫وان تزوجها رجل ممن يجامع وخلا بها ق ستر وادعت عليه آنه جامعها‬ ‫وأنكر هو ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا صحت الخلوة بها فلا يقبل قوله وجاز لمطلقها تزويجيا‬ ‫ظا هر أ لحكم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫الباب المسون‬ ‫___‬ ‫ق‬ ‫لحوق الولد والاقرار بالوالدين والوالد وأحكام نفقاتهم‬ ‫والميزات بينهم وثبوت النسب‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب ‪:‬‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫الذى‬ ‫الصبى‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫ومما بوجد‬ ‫من أبيه وآمه ؟‬ ‫الخيار‬ ‫قال ‪ :‬اذا تكلم وأفصح بالكلام فحيث ما أختار كان ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا غسل لنفسه من الغائط ويديه من الطعام فذلك اذا كرهت الأم‬ ‫آن يكون معها آو كره الأب أن يكون مع آمه اذا تزوجت برجل منهم ‪.‬‬ ‫غقال ‪ :‬اذا كفا الولد نفسه لزم آباه واذا كرهت آمه تربيته ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم‬ ‫درجل‬ ‫تزوجت‬ ‫اذا‬ ‫لابنة السيىل على آمه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫جد مسآلة ‪:‬‬ ‫وق الولد اذا ذهب الأبوان ؟‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬قال من قال ‪ :‬ان الجدة من قبل الأم أولى‬ ‫وأرحام الأم أولى من أرحام القب من النساء هكذا تتال نبهان ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال من قال ‪ :‬فالجدات أولى به وانأب آولى به من آم‬ ‫الذم ‪.‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬آم الذم أولى به ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫يرضع‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫مؤوننه‬ ‫أببه‬ ‫وعلى‬ ‫صغر ‏‪ ٥‬آمه‬ ‫ق‬ ‫بالصبى‬ ‫وأولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فربايته من ثلاثة دراهم الى آقل ونحو ذلك آجر لوالدته لرضاعه‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬عن نبهان وعن محمد بن محبوب أنه تال على‬ ‫دراهم‬ ‫ثلاثة‬ ‫الغنى‬ ‫وعلى‬ ‫ونصف‬ ‫درهمان‬ ‫الوسط‬ ‫وعلى‬ ‫در همان‬ ‫الفقير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك برانه‬ ‫أكثر من‬ ‫آحد‬ ‫على‬ ‫و لا يزاد‬ ‫ذهبت آمه بموت آو غيبة فالأب آولى به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الرماية‬ ‫للمرآة‬ ‫بغرض‬ ‫الذى‬ ‫ا لله وعن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫فى رباية كيف يقول ؟‬ ‫امام‬ ‫فعلى ما وصفت فليس فى ذلك محدود فان كان الذى يفرضها‬ ‫آو والى فيقول هذه فريضته فرضها فلان بن فلان لفلانة‪:‬ابنة غلان على‬ ‫قلان بن خلان كل ثسهر كذا وكذا برضاعها ‏‪ ٠٠ ٠‬ا"‬ ‫وكذلك اان فرضها جماعة من المسلمين فيتنولوا هذه فريضة فرضها‬ ‫قلان بن غلان وفلان بن قلان أفلا يسمى بعددهم لفلانة بنت فلان على‬ ‫قلان بن غلان لولده فلان بن فلان لكل شهر كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫فان كان الأب ميتا فرض لها من مال اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٥٤‬‬ ‫وان لم يكن لليتيم مال فرض لها على ورثته على قدر ميراثه منه ‏‪٠‬‬ ‫وآما الصبيان على الآباء فكل صبى بقدره على صنره وكبره ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ينيما فعلى قدر ماله وسعته ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل طلق امرآته ثم تراضيا على رضاع حولين هل‬ ‫يصلح له أن يشترط عليها الا تتزوج فى الحولين ؟‬ ‫فقال ‪ :‬ان الشرط عليها قبيح ‪.‬‬ ‫فان اشترطت ثم تزوجت لم تركب حراما ‏‪٠‬‬ ‫ان حملت ففصلت الولد تبل أن يثما الحولين فانه يحسب لها‬ ‫ما كان من رضاع قبل التزويج ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الولد‬ ‫والد‬ ‫الا آن يشاء‬ ‫التزويج خللا‬ ‫بعد‬ ‫رضاع‬ ‫وما كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫يه‬ ‫ونسخو ‏‪١‬‬ ‫مسآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫عن آبى الحوارى وعن امرة هلك زوجها وخلف ورئة ايتاما وأخذت‬ ‫أم جملة ما خلف آبو أ ليتامى بحقها الآجل الذى كان لها عليه فلما آن بلغ‬ ‫من بلغ من اليتامى أعطتها مها نخلات ماكلة تاكل ثمرتهن احتاجت الجارية‬ ‫البالغة خباعت النخلات فآمضت آمها لما ذلك فلما حضرت المرآة العجوز الوفاة‬ ‫اعطيتهن فلانة هن بتقدر‬ ‫التى كنت‬ ‫للباتين ص فقالت هذه النخاات‬ ‫أوصت‬ ‫ولكن يتوم المال كله واحدة غم نقص عن قيمة نخلات فلانة التى باعتهن‬ ‫فهو فى المال كيف الوجه قى ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ان كنت أردت بهذا ان المرآة أعطت بنيها الباقين‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الباقى بينهم على‬ ‫متل ما أعطت أختهم فى حباة أمها جاز لهم ذلك ثم يقسم‬ ‫ميراثهم وهو كذلك وان كنت أردت ان المرأة قالت يحسبن النخلات التى‬ ‫أعطتهن يبنيها ق حياتها يحسبن مع المال ثم يعطى الفضل بعد ذلك من المال‬ ‫من ميرائها قالوجه ق ذلك ان تدخل النخلات ف المال جملة ثم ينظِ‬ ‫ما يكون للنخلات من ميرائها وما بيقى من ميراثها فان كان ذهب من‬ ‫ميراتها النصف ف النخلات بتى لها النصف من مال والدتها من ميرائها‬ ‫منهيا فيكون لها نصف سهم ‪.‬‬ ‫وكذلك ان كان أنقل أو آكثر فعلى حساب ذلك ربع أو ثلث الا أنك لم‬ ‫تبين الى ما أردت من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ب مسالة ‪:‬‬ ‫ورجل غاب عن زوجنه بعد ان دخل بها الى بلاد الزنج أو الصين‬ ‫آو غير ذلك وزوجته بعد تحمل وتلد ولدا بعد ولد آيلزمه كل ولد آتت بعده‬ ‫آم لا أنكر أو لم ينكره الى أن مات فى غبيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬اما الولد الأول خااحق به بلا خلاف بين أحد اأن الولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحج‪,‬‬ ‫و للعا هر‬ ‫سس‬ ‫للقر ‏‪١‬‬ ‫وآما الأولاد الآخرون بعد الولد انأول وهو غائب حيث ذكرت ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫اخنلفو ‏‪١‬‬ ‫فقد‬ ‫الى موضعه‬ ‫وبرجع‬ ‫لا ببعلمم أحد‬ ‫حيث‬ ‫اليها‬ ‫وصوله‬ ‫يمكن‬ ‫بالزوج‬ ‫لاحق‬ ‫هو‬ ‫وآخرا‬ ‫أو لا‬ ‫ولدت‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬جمبع‬ ‫فمنهم من قال‬ ‫بالسنة لأن الولد للفراس وللعاهر الحجر ‏‪٠‬‬ ‫والقول الآخر ‪ :‬ان الأول هو الذى يلحق ولا يلحق ما ولدت بعده‬ ‫من الأولاد لأنه لا يمكن من بلد الزنج أن يصدر الى عمان ويرجع من‬ ‫حيث لا يراه أحد فيكون عندها وهذا محال والحجة ما قد تالوه ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٥٦‬‬ ‫مسآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫رأيت ف تنييد أبى الحوارى عن آبى عثمان ومن آنفق على من يلزمه‬ ‫آو مالهم مستنر‬ ‫ولم يعلم أن لهم مالا‬ ‫غير ذلك‬ ‫أو‬ ‫أولاد‬ ‫آخو ‏‪ ٥‬آو‬ ‫من‬ ‫نفقته‬ ‫ثم أصيب مالهم فان الذى أنفق عليهم يرجع عليهم بما آنفق عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫فيأخذهم‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان كان ليس لهم مال وانما آصايوا المال من بعد‬ ‫قال ‪ :‬لا يرجع عليهم بشىء لأنهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتنا ب‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫جز‬ ‫ووللدة اليتيم اذا كانت فقيرة هل يجوز لها آن تأكل من مال اليتيم ؟‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫بالمعروف‬ ‫فو اسع لها ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كانت فقيرة محناجه‬ ‫اسراف على قول بعض المسلمين وجائز لحاكم المسلمين آو جماعتهم‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫رجع الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫عو‬ ‫وعن رجل‬ ‫بن الجمهور‬ ‫محمد‬ ‫الى أبى شيخه‬ ‫لأبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫‏‪ ١‬تقر ‏‪ ١‬ر ‏‪ ٥‬وىلحقه تىسه ؟‬ ‫أيجوز‬ ‫آخر‬ ‫ولد خآقر بولد‬ ‫له‬ ‫فتد قالوا ان الاترار يجوز بالولد والوالدين ولا يجوز الاترار الا‬ ‫بالولد والوالدين الا أن يكون المقر أقر برجل بالغ أنه ولده ولم بصدقه‬ ‫على ذلك لم يجز اقراره ولم يثبت نسبه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اتراره وثبت نسبه‪‎‬‬ ‫على ذلك جاز‬ ‫وان حدته‬ ‫لم‪7 ‎‬‬ ‫كذياه‬ ‫منهما وان‬ ‫نسيه‬ ‫ئيت‬ ‫ان صدتاه‬ ‫الوالدين‬ ‫وكذلك‬ ‫نسبه منهما ولم يجز اقراره بهما‪٠ ‎‬‬ ‫فان كان أقر بصبى جاز اتراره وثبت ولحقه نسبه الا أن يبلغ‬ ‫الصبى فيكذبه ولا يجوز اتنراره ولا يلحق نسبه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان أقر يصبى كان للصبى الميراث ممن أقر به وليس للمقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫ويصدقه‬ ‫يبلغ الصبى‬ ‫أ لصبى حتى‬ ‫بر ث‬ ‫آن‬ ‫آو لم يكن‬ ‫النسب كان للمقر ولد‬ ‫والاترار بالولد جائز ويلحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولد‬ ‫له‬ ‫والانترار بالوالدين جائز الا آن يكون للمتر والدين مع وفيره لم‬ ‫يجز آن ينفيهما ويقر بغيرهما ‏‪٠‬‬ ‫واعلم ان الاقرار بهؤلاء الثلاثة جائز كان له ولد أو لم يكن له‬ ‫‏‪ ٠‬ولد كان له عصبة أو لم يكن له عصبة كان له أرحام آو لم يكن له أرحام ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز لغير هؤلاء الثلاثة ما كان له وارث من قبل عصبة أو من‬ ‫قبل رحم وسواء كان ق صحنه أو قى مرضه لا يجوز الا ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫به مسألة ‪:‬‬ ‫وعن المرآة انما اختلعت من زوجها فشرطت على نقسها نفقة آولادها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫منه هل يثبت ذلك عليها غيرت أو لم تغير ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لاد حا‬ ‫علمها و عليه مؤ ونة‬ ‫ذلك‬ ‫خفاا ‪.7‬‬ ‫ما وصفت‬ ‫خعلى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫جد مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد يرضع فطلبت المطلقة لجر‬ ‫رخساع ولدها فقال المدللق أنى لا آملك شيئا ولا أجد عملا آعمله وهو‬ ‫صحيح البدن غير آنه مفلاس ويزعم آنه لا يجد عملا يرد منه ثسىئا هل‬ ‫يجبر على رضاع ولدها وكذلك ان طلبت حقها فقال لا آملك ثشسئا ولا آأجد‬ ‫عملا وهو مفلس ؟‬ ‫المعامله‬ ‫الرجل معدما وازنه و لا بنخلر ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫وليس الوصايا كالمعاملة ‏‪٠‬‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫ليتيم آو غيره ثم باع له نسيئا من الحيوان أو غيره هل يجوز له أن‬ ‫لنفسه من مال الهالك ؟‬ ‫سنرى‬ ‫لا يجوز له آن يشنرى سيئا مما لا يكال ولا يوزن بمساومة الا أن‬ ‫يبعث من ببيع من غير الاصل بالمساومة ويأمر من يشترى من حيث لا يعام‬ ‫من عند من يأمره هو بالبيع ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫والعبيد والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رفع الهالك اليمين عن أحد غغى ذلك آختااف‬ ‫واذا‬ ‫قول اذا آراد المورئة يمينه غلهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٩‬‬ ‫و‬ ‫تول ‪ :‬ليس لهم ذلك قى التهمة وانما لهم اذا ادعوا عليه قطعا شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و االله أعلم‬ ‫من الحتوق‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جز‬ ‫وسئل آبو الحوارى عن الوصى اذا كان من الورثة هل يجوز له‬ ‫أن يتسم المال بين الورثة وان كان له دين على الهالك هل يجوز آن يقضى‬ ‫نفسه من مال الورثة كانوا يتامى آو غير يتامى ؟‬ ‫تال ‪ :‬ان كان للوصى على الهالك دين وكان ما يكال آو يوزن جاز له‬ ‫ان يقضى نفسه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان مما لا يكال آو يوزن لم يجز له آن يقضى نفسه الا ان لا يصل‬ ‫الى حته لا يقدر عليه مم غيره فانه يقضى نفسه ويآخذ من المال بقدر حقه ‏‪٠‬‬ ‫وأما القسم فان كان الورثة بالغير ورضوا بالقسم جاز لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كانوا يتامى لم يجز ذلك وان أرادوا آن يقضى نفسه مما يكال‬ ‫آو يوزن فأحسن ذلك يأمر من يكنال له آو يزن له والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله فى الوصى والوكيل فى انفاذ شىء‬ ‫؟‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫ويسلم‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫آيجوز‬ ‫نى ع‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫تشر ‏‪ ١‬ء‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬آما وصى الميت فلا يجوز له آن يشترى سيئا من نفسه ولكن‬ ‫يوكل من يشترى له اذا! كان نىء ينادى عليه غيمن يزيد ف مغيب الوصى‬ ‫وتكون الواجبة على من لا يعرف ‏‪٠‬‬ ‫وان كان مما يكال آو يوزن فيأمر من يكيل له آو يزن على سعر ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغيره‬ ‫بياع‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫وآما الوكيل فلا يشنرى لنفسه الا برآى من توكل اليه الا ما قد‬ ‫قيل فيما يكال أو يوزن آنه يأمر من يكيل له آو يوزن ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬أنه يجوز للوصى آن يشترى اذا بلغ المال ثمنه وزاد هو‬ ‫عليه ولم يزد عليه غيره كما يثسترى غيره أو بيثستريه غيره فيربحه هو‬ ‫ويآلخذه‪٠ ‎‬‬ ‫ما شاء من من جاز ذلك للوصى آن يشترى من مال الموصى ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‪:‬‬ ‫وعن آبى على الحسن بن أحمد فيمن أوصى له بوصيته مثل نخل‬ ‫وهو‬ ‫الأمتعة‬ ‫أو‬ ‫ا لحيو ان‬ ‫أو‬ ‫ا لأصول‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫منزل‬ ‫آو‬ ‫أرض‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء معين بعرفه الذى آوصى ل_ه‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الوحى تسليم ذلك وله هو أخذه ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله آنه قنال لو كانت دابة وماتت‬ ‫فى وثاتها لم يلزمه ذلك ولم يكن على الورثة اطلاقها ولو ماتت جوعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و عطثا‬ ‫‪ 3‬مسآلة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫واختلف فى ثبوت الاقرار للميت تبل الاترار ‏‪٠‬‬ ‫ومن مات بعد الاقرار غله الانقرار ثابت ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الاترار للحمل قيل تابت له ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬غير ثابت والوصية للحمل ثابتة على أكثر القول ه‪.:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫جب‬ ‫‪٠‬‬ ‫الورثة‪‎‬‬ ‫الى‬ ‫الوصية‬ ‫رجعت‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫عنه‬ ‫البحت‬ ‫ع‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فى الذى يقول كل ما بيدى أو عندى‬ ‫أو ما قف يدى آو ما معى فهو لفلان فهذا اقرار ثابت لأن ما بيده فى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له يه‬ ‫و هو لمن أقر‬ ‫معه فهو ماله‬ ‫وما‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫وما‬ ‫عنده‬ ‫وما‬ ‫وان كان المقر حيا واحتج بحجه لم تقطع حجته فيما يحتج به‬ ‫ف هذا كله ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫الأصول‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫أن يعرف‬ ‫عليه‬ ‫فآنما‬ ‫الاقرار‬ ‫وآما‬ ‫له الاقرار‬ ‫غائيا فأقر له ده غعلى الذى‬ ‫الحيوان‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورثنه‬ ‫آو‬ ‫المغر‬ ‫الى‬ ‫سلمه‬ ‫المقر‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وقبض‬ ‫كله‬ ‫جيد مسالة ‪:‬‬ ‫بكذا‬ ‫لول_دها‬ ‫الله عن امرآة اشهدت‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫وسئل‬ ‫وكذا يوم تموت فمات الابن قيل الذم ثم ماتت ؟‬ ‫فالان كذل‬ ‫لولدى‬ ‫على‬ ‫الا أن تقول‬ ‫للامن باطل‬ ‫‪ :‬قالاشسهاد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آموت‬ ‫يوم‬ ‫وكذا‬ ‫الحق‬ ‫وهذ ا‬ ‫ثابتة‬ ‫شهادة‬ ‫الله آن هذه‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللغظ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الاىن‬ ‫لورثة‬ ‫ويكون‬ ‫تمت‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫باتت‬ ‫عليها‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ثبت‬ ‫كذا وكذا آو منزلى هذا وأثسباه ذلك فهذا لا يجوز‬ ‫لوارت‬ ‫‪ :‬أن هذا من الوصية والوصية لا تجوز‬ ‫الفتهاء‬ ‫نال بعض‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموت‬ ‫ذلك من يعد‬ ‫وانما له‬ ‫‪ . 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫لزوجى‬ ‫مرضها‬ ‫ق‬ ‫قالك‬ ‫امرآة‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫ما قبله ولأمى ما قبلها ثم ان المرآة صحت من مرضيا س فتتال لها زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برئت من ح‪2‬ك‬ ‫قد‬ ‫قال ‪ :‬أما قولها لزوجها ما قبله ولأمى ما قبلها فليس هذا بشىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫صحت‬ ‫اذا‬ ‫وأن نالت كل حق لى على زوجى فهو له فهذا ثابت اذا لم تقل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مانت‬ ‫وأما برائها ق المرض لا يجوز وان قالت أن حقى الذى لى على‬ ‫زوجى هو له ولم تذكر الصداق أن صداتتها داخل قى ذلك الحق وثابت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫البراءة‬ ‫للزوج‬ ‫با مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله فى امرة اسهدت لزوجها‬ ‫أو لغيره بجميع مالها وق يدها ديون على الناس وصداق على زوجها ‪.‬‬ ‫اق‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت المرآة حية واحتجت أنها لم تشهد له با‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينها‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لها حجنها‬ ‫كان‬ ‫ولا بالديون‬ ‫مالها من‬ ‫جمد‬ ‫له‬ ‫لمن شهدت‬ ‫وجب‬ ‫هلكت‬ ‫ا مرآة قد‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫الباطن والظاهر والديون والصداق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٣٣‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن يقر أن كل ماله لفلان بن غلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاقرار‬ ‫هذا قيطلب كل واحد منهم هذا‬ ‫تو اطآ على نحو‬ ‫بلدها أسماء‬ ‫وق‬ ‫قال ‪ :‬أن كان المقر حيا ايهما أنتر له بهذا المال فالمال له ‏‪٠‬‬ ‫وان قتال هذا المال لأحد هذين ولا أعرف أيهما ‏‪ ٠‬هو كان المال بينهما‬ ‫نصفين وعلى واحد منهما اليمين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان قال لا لهذا الرجل آخر فليس لهما شىء‬ ‫وان كان هذا المقر ميتا وكان الاترار لهذين الرجلين المعروفين‬ ‫بحليتهما خذلك اذا قيل هذا المال لفلان بن فلان بنسبه الى بلده مفك‬ ‫أن يقول هذا لابن غيلان السيجاتى فلا يوجد الا رجل واسمه ابن غيلان‬ ‫مثل آن يقول هذا الابن غيلان السيجاتى فلا يوجد الارجل واسمه ابن غيلان‬ ‫بينهم على عددهم والايمان بينهم يحلف كل‬ ‫أو كانوا ثلاثة كان اال‬ ‫واحد منهم يمينا بالله ما يعلم أن هذا لصاحبه دونه ولا يعلم أن هذا المتر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال لغبره‬ ‫لهذا‬ ‫تر‬ ‫من جواب الثسيخ عبد الله بن محمد بن بشير المداوى النزوى رحمه‬ ‫لمن يغسله بعد موته ومات ويمم بالتراب‬ ‫الله فيمن آوصى بلارية قضة‬ ‫؟‬ ‫لعذر‬ ‫آو‬ ‫الماء‬ ‫لعدم‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق اذا لم يكن اللفظ لمن يغسله بالماء فهى‬ ‫يممه‬ ‫ثابتة لمن‬ ‫فهى‬ ‫لعذر‬ ‫آو‬ ‫ء‬ ‫التيمم له من عدم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يممه‬ ‫لمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٦٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جلو‬ ‫يبعد موته وما مت‬ ‫قبه‬ ‫قير ‏‪ ١‬يدفن‬ ‫يحفر له‬ ‫لن‬ ‫أوصى‬ ‫ومنه ومن‬ ‫يبعد موته ؟‬ ‫أو‬ ‫لغيره‬ ‫أو‬ ‫قيل موته لله‬ ‫حفر ‏‪ ٥‬آنا س‬ ‫قير قد‬ ‫ودفن ق‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق على هذه الصفة فالوصية لحافر القبر الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصفة و االله أعلم‬ ‫الموصى بهذه‬ ‫هذا‬ ‫دفن غيه‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫فيقول بما‬ ‫أوصى‬ ‫ولده‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل يقول له‬ ‫أوصى فيقول له ولده أوصى بعشرة دراهم للقربين وللفتراء بجراب ‪.‬‬ ‫فقال الوالد نعم ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يترك الميت أيتاما وغرق ولده البالغ عنه‬ ‫برآى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عنه‬ ‫نافعا للمفغرق‬ ‫ونرجو أن بكون‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫حسن‬ ‫فهو‬ ‫الورثة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان من الورثة يتامى وفرق البالغون من نصيبهم فهو جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫ولا يحكم عليهم‬ ‫الله‬ ‫اء‬ ‫ان‬ ‫لك‬ ‫وصفنا‬ ‫كما‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫ابى الحوارى الى عمر بن محمد من أجد آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫قف هذه الوصية هذا ما أشهدنا به الوليد‬ ‫وبعد فأننا قد نظرنا‬ ‫آن علبه ق ماله وق نسخة أن على ق مالى للغقر!ء‬ ‫ابن محمد بن مصعب‬ ‫جربين ذرة فهذا ثابت وهو من رأس المال ‏‪٠‬‬ ‫ئامتا لأنه لم يقل لايمانى‬ ‫لا تراه‬ ‫فهذا‬ ‫ذرة‬ ‫جرابين‬ ‫وللأيمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيمان‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫و لا سما‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسآلة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعمن يلزمه كفارة صلوات آو حج وزكاة ووصية‬ ‫للفقراء ولأقربيه يعجز عن ثلث ماله عنه فهل ينقذ الثلث فى الحقوق لله‬ ‫الى أكثر من الثلث وهل يجوز لمن يوصى آن يجعل الحج والزكاة من‬ ‫رأس المال ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فأما ما كان من الوصايا ف أبواب البر مثل الأقربين‬ ‫والفقراء وحج النافلة وما يشسيه ذلك من النوافل فلا يجوز له آن يتعدى‬ ‫الثلث ‏‪٠‬‬ ‫مذلك‬ ‫الصلوات‬ ‫من‬ ‫والكفارات‬ ‫والزكاة‬ ‫الفراتض‬ ‫حح‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأيمان وما يلزمه من الكفارات فهذا يكون من الثلث‬ ‫وقال بعض الفقهاء هل يكون من رآس المال فمن تعدى بهذا أكثر‬ ‫من الثلث جاز له ذلك على قول بعض الفقهاء وهذا اذا لم يكن برأى‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان برآى لم يكن له الا ما رأى له الحاكم _ قلت له ‪:‬‬ ‫النقصان‬ ‫فيكون‬ ‫ذلك‬ ‫كمال‬ ‫عن‬ ‫الثلث ناتصا‬ ‫فان كانت من الثلث وكان‬ ‫بالحصص آو يةوم بتىء من ذلك على شىء ويكون النقصان على المؤخر‬ ‫من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آن النتصان‬ ‫الثلث كله فقد قيل‬ ‫أنه اذا ثبيت ذلك من‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫بالحصص على قلة الوصايا أو كثرتها ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‪_ ٦٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ييدآ‬ ‫بما بدآ به الموصى ف وصيته فيقدم ثم ينفذ الاخر بعده‬ ‫وان بقى منها شىء ‏‪٠‬‬ ‫هو ألزم أ‬ ‫وقيل ‪ :‬ببدأ بما‬ ‫ن لو كان فى حياة الموصى ‪.‬‬ ‫صسآلة ‪:‬‬ ‫جز‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل مرض فأوصى بوصايا ثم انه‬ ‫برىء من مرضه وصح ثم رجع فمرض ومات ولم يوصى ف مرضه الآخر‬ ‫ووصية الأول بحاله لا نقض ولا جدوه ؟‬ ‫المرض‬ ‫كانت" ق‬ ‫من وصية‬ ‫ما كان‬ ‫نتننةقض‬ ‫الصحة‬ ‫غان‬ ‫فعلى ما و صفتث‬ ‫الا ما كان من الحقوق التى من رأس المال فانها تامة ‪.‬‬ ‫عن أبى الحو ارى وسآلته عن رجل آوصى لرجل بأرض ثم ان الموصى امر‬ ‫الأرض فبنى فيها دارا كان ذلك رجوعا عن الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل أوصى لرجل بدار ثم أجر لها فحصصت كان‬ ‫الوصية ؟‬ ‫ذلك رجوعا عن‬ ‫قال ‪ :‬نعم ه‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب ثم آمر به ققطعت هدبه أكان هذا‬ ‫عن الرصية ؟‬ ‫رجوعا‬ ‫_‬ ‫‪٦٩٧‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم ء‪‎‬‬ ‫‪ :‬قان كان آمر يه فهدب أكان هذا رجوعا عن الوصية ؟‪‎‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا هدابته ولا قصارته رجوع فى الوصية‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسالة‪: ‎‬‬ ‫وسآلته عن رجل أوصى لرجل بنخلة ثم أمر بها فنتطعت آكان ذاك‬ ‫رجوعا ق الوصية ؟‬ ‫نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ننا ل‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫الباب الحاد والتمسون‬ ‫ق‬ ‫الوصية للاتربين والحمل‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل قال ف مرض موته ميراثى لزوجتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولابنتى الا أن يحدث حدثا‬ ‫قلت ‪ :‬ما ترى أيثيت هذا وكيف قسمه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت الا آن يسمى بالحدث غما لم يحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫ويغخسم على عددهم ولا يقسم كسمة‬ ‫فهو كما قال‬ ‫الحدث‬ ‫ذلك‬ ‫به مسآلة ‪:‬‬ ‫الوصية فادعى‬ ‫تسمة‬ ‫عند‬ ‫الأقارب‬ ‫لأقرييه بوصية غصح‬ ‫وصى‬ ‫و اذا‬ ‫مدع انه من أقاربه ؟‬ ‫اذا أنكره‬ ‫عدل‬ ‫الا يشساهدى‬ ‫الوصية‬ ‫ف‬ ‫مع الأقارب‬ ‫لا يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأتارب‬ ‫وقيل ‪ :‬ذلك عن أبى الحوارى رحمه الله ‪.‬‬ ‫تال آبو سعيد ‪ :‬ان أقل ما عرف عن آبى الحسن رحمه ا له أنه تال‬ ‫يقبل قول واحد ثقة اذا قال أن هذا من أقارب الميت دخل مع الأقربين فى‬ ‫الوصية وذلك فى غير الحكم فيما يجوز فيما بينه وبين الله وآما فى الحكم‬ ‫فلايكون الا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٦٩١‬‬ ‫ماتت وأوصت‬ ‫امرآة‬ ‫الله عن‬ ‫سالت رحمك‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫ومن جواب‬ ‫ثلث مالها لابتى بنيها وهما قريطان أيجوز لهما ما أوصت به لهما آم لا؟‬ ‫ب‬ ‫قعلى ما وصفت فان ذلك جائز لهما أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه ولها‬ ‫جوسى‬ ‫آو‬ ‫ليهود ى‬ ‫ولو أوصت بثلث مالها‬ ‫آر ادت‬ ‫حيث‬ ‫ما لها‬ ‫تصرف‬ ‫أن‬ ‫ميجيزوه‪٥‬‏‬ ‫لم‬ ‫الورثة آو‬ ‫ذلك‬ ‫لهم ما أوصت مه لهم أجاز‬ ‫لهم وثبت‬ ‫ذلك‬ ‫لجاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويحكم عليهم بذلك‬ ‫جو مضآلة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله وعن رجل أوصى اأقربية من قبل آبيه‬ ‫بعشرة درآ هم ولأقربيه من قبل أمة بعشرة درا هم وخلف بنى ابن وبنى‬ ‫ابنته مع من يآخذ بنتى الابن وابن البنت ؟‬ ‫فنقول ‪ :‬ياخذون من الجانبين جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫وقد قيل يآخذون بالگوقر وليس من الجانبين كليهما ‏‪٠‬‬ ‫قبل آن يقدم الا أن يكون حاجا أو غازيا ‏‪٠‬‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫وقد قال آبو الحوارى رحمه الله أنه كان انما يقطعها على دانق اذا‬ ‫اتتسعت الدرجة فلم يحرمهم ؤ وأما المعتمد عليه فغربع درهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫به مسألة‪: ‎‬‬ ‫ولا ينتظر بقسم وصية الأتربين وضوع حمل الحوامل‪ .‬ويقسم على‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫منهم‪‎‬‬ ‫الموجود‬ ‫ومن أوصى لبعض أقربيه بننىء ولم يوصى لأقربيه فاذا كانت تلك‬ ‫الوصية تنال من أوصى له بها ان لو قسمت على قسم وصية الأقربين فانه‬ ‫تجزيه عن وصية الأقربين على تول بعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة !‬ ‫ومن آوصى لبعض أقربيه بوصية ففى أخذه من وصية الأقربين‬ ‫لعله اختلاف أو أكثر القول أنه يأخذ نصيبه منها ويأخذ ما‪:‬أوضى له‬ ‫أيضا ‏‪٠‬‬ ‫تح مسآلة ‪:‬‬ ‫ومن نالته وصية الأقربين من تبل أمه ومن قبل أبيه أنه يعطى من‬ ‫الأوتر وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬أنه يعطى من الوجهين جميعا ‏‪٠‬‬ ‫واذا قسمت وصية الأقربين وأعطى بعضهم سهم ولم يعط الباقون‬ ‫منهم فليس لمن ولد بعد ذلك شىء ‪.‬‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أوصى للاقربين فذلك جائز وآخبرنى أب‪ ,‬سعيد أن‬ ‫‪.‬‬ ‫أبا الحوارى وآبا الحسن كانا يقولون بهذا ‏‪٠‬‬ ‫وقال أن أبا المؤثر لم يكن يقول بهذا حتى يقول آنه قد أوصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‪.‬‬ ‫صواب‬ ‫المسلمين‬ ‫وكل قول‬ ‫لأقاربه‬ ‫لأتريىه أو‬ ‫__‬ ‫‪٧١١‬‬ ‫مسآلة‪: ‎‬‬ ‫=‬ ‫بن محبوب‬ ‫على آبى الحوارى سألت آبا عيد الله محمد‬ ‫معروض‬ ‫رحمه الله عن رجل أوصى الأجنبى بمائة درهم والرجل من أقربيه بعشرة‬ ‫دراهم ما يقسم على الأقربين حتى يعلم أن الموصى له من الأقربين ممن‬ ‫تناله الوصية أم لا؟‬ ‫الأقربين‬ ‫الموصى له من‬ ‫نالت‬ ‫جميعا فان‬ ‫المائة والعشرة‬ ‫تال ‪ :‬تقسم‬ ‫جاز له ما أوصى له به _ ومن الاضافة الى الكتاب أيضا ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ومن أوصى فقال ان كان ق بطن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصية آلف درهم‬ ‫فلها‬ ‫جارينه تلاتة‬ ‫وان كان فى بطنها غلام فله وصية آلفا درهم فولدت جاريته لسنة‬ ‫غلاما بعد ذلك بيومين آو ثلاثة آو نحو ذلك‬ ‫أسهر الا بوما وولدت‬ ‫فالوصية لهما من الثلث من نبل أنهما ق بطن واحد وأن الوصية قند نعت‬ ‫‪.‬‬ ‫الخولى لأقل من سنة أشهر‬ ‫لهما ولدت‬ ‫وان آوصى بهذه الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من سنة أنور‬ ‫فذلك الى الورثة يعطون آى الغلامين ثساءوا وأى الجاريتين شاءوا وتكون‬ ‫الوصية بينهم جميعا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا خبار للورثة ف الدفع الى ما شاء والآن الوصية لهم‬ ‫جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وان قال أن كان الذى ف بطنك غلام غله آلفان وان كان جارية خلها‬ ‫آلف فولدت غلاما وجارية آو غلامين وجاريتين فليس لواحد منهما شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق بطنها غير ما قال‬ ‫أن‬ ‫ه<`‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫فصل‬ ‫تقسم‬ ‫رجل أوصى مائه درهم لفقراته‬ ‫رحمه الله ق‬ ‫قال أبو الحوارى‬ ‫؟‬ ‫أقاربه‬ ‫لفقتراء‬ ‫آو‬ ‫أقاربه وغيرهم من الفقراء‬ ‫الفقراء‬ ‫آتاريبه‬ ‫من فقراء‬ ‫الورصية‬ ‫أتاربه ممن نناله‬ ‫‪ :‬يقسم على فقراء‬ ‫تال‬ ‫واغنيائهم ‪.‬‬ ‫فان وصلت الى الفقراء من أقربيه وعرف ذلك رجع نصيب الأغنياء‬ ‫الى فقرائه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت الوصية تصل الى الأغنياء ولا تصل الى فقراء أقربه‬ ‫كان للأغنياء من آقربيه الثلثان ولفقر!ء أقربيه الثلث ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان فقير من أقربيه مع الأغنياء ولكانت الوصية كلها لذلك الفقير‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وحده‬ ‫‪ 23‬مىسآلة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى قال اذا كانت الوصية للفقراء وللأقربين مترونة‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اء‬ ‫ت‬ ‫ذ‬ ‫ءده‬ ‫فلا ر‬ ‫الأقربين من سهم الفقراء ونيأخذون ‪ .‬من سار سائر الاهلوصايا‬ ‫ل ب للحفقدراء ‪.‬‬ ‫فقرا‬ ‫وقيل ايغا ‪ :‬يأخذون لفقرهم من سهم الفقراء ولو من المقرون‬ ‫والمترون وهو مثل أن يقول قد أوصيت للفقراء ولأقاربى بكذا وكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهما وما آشسمه ذلك‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل أوصى للأتربين بثلاثة أجربة حب‬ ‫ير والنصف ذرة ؟‬ ‫النصف‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫الىلد ثم‬ ‫صرف‬ ‫على‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫الحب‬ ‫يقدم‬ ‫فانه‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫مقدر ما دفع لله‬ ‫تقسم الدراهم على الأقربين ثم يعطى كل واحد‬ ‫من الدراهم فيعطى بقيمته ذلك حبا ‏‪٠‬‬ ‫واذا وقع لكل واحد نصف درهم سعر البلد على مكوكين بدرهم كان‬ ‫له مكوك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫ما وصفت‬ ‫و ان كان أقل آو آكثر فعلى حساب‬ ‫‪ ٣‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫وصرف دراهم وصية الأقربين غيعجب الشيخ صالح بن سعيد آن‬ ‫يكون الصرف برضاهم والصبى منهم باذن آبيه ومن ليس له آب فباذن‬ ‫وليه ونرجوا ان فيه قولا أن تصرف على سنة البلد اذا كان لا يملك‬ ‫سمها الا بذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان مولودا من آقارب الميت قبل موته فله من وصية لأتاربه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لورثته‬ ‫فسهمه‬ ‫قيل قسمه‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫قبل‬ ‫سهمه وان مات‬ ‫مرته قبل قسم وصيته فله‬ ‫بعد‬ ‫ومن ولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ولا لورثته و االله أعلم‬ ‫قسمها فلا شىء‬ ‫مسآلة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫من وصية الأقربين اذا أعطى القارب بالسوية الدانى والقصى منهم‬ ‫بجهل ع فذلك جائز على قول من رأى ذلك من المسلمين السوية فى قسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية و االله آعلم‬ ‫ا\ ‪. 4‬ع ‪. .‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل قال عند موته على لفلان كذا وكذا‬ ‫ولفلان كذا وكذا حق على لهم وللفتراء والأتربين عشرون درهما وما بقى‬ ‫هل له مع‬ ‫من مال فهو لزوجته بحق عليه لها وليس بوفاء وخلف ولدا‬ ‫‪--‬‬ ‫الفقراء والأقربين شىء ؟‬ ‫به للفقر اء والأقرمين‬ ‫أوصى‬ ‫الا_۔ذى‬ ‫خارن ‪:‬كان‪ .‬ه_ذا‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت'‬ ‫ذلك ك وللاقربين‬ ‫ق‬ ‫الورثة‬ ‫ويدخل معه‬ ‫ذلك‬ ‫الثلثان من‬ ‫ماله فلولده‬ ‫من‬ ‫وصية‬ ‫‪..... ...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫النانى وللفقراء الثلث من‬ ‫الثلث‬ ‫‪.‬وان كان اقرارا لم يدخل الولد فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فاذا كأن على مأ وصفت فهذه وصية فختى يخول دينا لهم عليه ‪:‬‬ ‫بوفاء‬ ‫وان كان أوصى بجميع ماله لزوجنه بحق عليه لها وليسه‬ ‫فغأرادت الزوجة آن تخرج ما أوصى به للفقراء الأقربين ‪.‬‬ ‫قد قال من قال ‪ :‬أن الولد يدخل فى الوصية ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وتنال من تنال ‪ :‬أنما كانت تخرجالوصية من مالها فتعطي من تساءت من‬ ‫الأقربين وتحرم من نساءت وأنا أقول أن الولد يدخل ف الوصية ف هذا اذا‬ ‫ليمرث من آبيه شيئا ه‪.‬‬ ‫جو مضشآلة‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل هلك وآوصى للفقراء بمائة درهم وأوصى‬ ‫لرجل ‪.‬من ‪.‬أقربه بعشرة دراهم وبنخلة من ماله آو بيت من بيوته ئم‬ ‫ه_ذا‬ ‫الأقربين بشىء آيدخل بقية الأقربين م‬ ‫هلك ولم يوصى السائر‬ ‫فيما آوصى له بشىء آم لا؟‬ ‫‏_ ‪ ٧٢ ٥‬ن‬ ‫بمشىء مما تناله‬ ‫‪ 1‬الأقربين‬ ‫أوصى لأحد‪ .‬من‬ ‫الفقهاء ‪:‬اذا‬ ‫بنعضص‬ ‫قال‬ ‫فقد‬ ‫الوصية جاز للفقراء وللأجنبيين‪ .‬ما أوصى لهم‪:‬به ولا يدخل الأقربون فى‬ ‫الأقربين ‏‪٠‬‬ ‫ولا قبما أوصى لمن أوصى له من‬ ‫الفقر ء‬ ‫وصية‬ ‫‪-.‬‬ ‫س‬ ‫&‬ ‫ولو آوصى لواحد من الأقربين بدر هم وآوصى للفقراء من الأجنبيين‬ ‫الوصية ‏‪.٠‬‬ ‫بألف درهم لم يدخل الأقربون ‪:‬على هذا ولا علنى هذا وجازت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسآلة‬ ‫وللفقر ‏‪ ١‬ء‬ ‫لأقربيه‬ ‫أوصى‬ ‫وعمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫ولنخلة ايمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة ولم يفرضها كيف‬ ‫يتسم بينهم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان آوصى للايمان ولم يوصى للأقربين لم يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآتريون ق وصية ‏‪ ١‬لايمان بشىء‬ ‫للاربين_ ‏‪١‬ال لنصف ولنخلة‬ ‫كارن‬ ‫ك‬ ‫لنخلة ] بمانه وللاتربين‬ ‫ن اومى‬ ‫ذ‬ ‫‏‪ ٠‬ص‪..‬‬ ‫ح ۔۔م‬ ‫وان أوصى لنخلة ايمانه وللفقراء ولم يوصى لأقاربه بنىء كان‬ ‫للايمان النصف وللفقراء النصف ثم يكون للأقربين ثلث ما يكون للفقراء‪. .‬‬ ‫يدراهم‬ ‫السنبل‬ ‫ايمانه ‪ .‬ولابن‬ ‫ولنخلة‬ ‫وللفقتراء‬ ‫آوصى للاقربين‬ ‫‪..‬وان‬ ‫ِ‬ ‫الربع وللفقراء‬ ‫للأقربين‬ ‫الدراهم على أربعة‬ ‫يفرضها قسمت‬ ‫ولم‬ ‫معلومة‬ ‫الربع ولنخلة ايمانه الربع ‪ ،‬ولابن السبيل الربغ ويقسم الكتربين وربع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلثان من ذلك وللفتر اء الثلث من ذلك‬ ‫الفقراء قدكون للأقربين‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫مدن‬ ‫جبن‬ ‫أوصى‪ :‬اللاتربين والفقراء‬ ‫عن ارحل"‬ ‫وسآلته‬ ‫الحوارق‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫آحسن‬ ‫‪ ::-:‬إ ۔‪ .‬ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-... .‬‬ ‫۔ ‪..‬‬ ‫'‬ ‫الأتاريهر ؟‬ ‫حتى يقول‬ ‫آم‬ ‫هذا‬ ‫آيجزيه‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫والأتقرمين‬ ‫فذلك جائز وان قال لأتاريه فذلك أوكد أنه اذا قال للفقراء‬ ‫فقد ثبت فى ماله وآتاربه هم أولى به وليس هذا من المجهول ‏‪٠‬‬ ‫جا مس مد‪:‬نا لة ص‬ ‫هن جامع أبى محمد واختلفوا ف الرجل يوصى لأتربيه بوصية فيهم‬ ‫مسلمون ومشركون ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المشركين‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬تكون الوصية للمسلمين دون‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬والوصية للمسلمين والمشركين آن الوصية قد عمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرامة‬ ‫اسمها جميع‬ ‫بظاهر‬ ‫هو مسالة ‪:‬‬ ‫عن‬ ‫الورصى لأحد هم سهمه وتماد ى‬ ‫وصية الأقربين وسلم‬ ‫و اذا تسمت‬ ‫لله من تاك الوصية وقد‬ ‫شىء‬ ‫لا‬ ‫فانه‬ ‫اليامين فولد مولد منهم‬ ‫اعطاء‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫من كتاب البيان ويجوز للوصى آخذ ما ينوبه من وصية ااخقربين‬ ‫وأجرته من مال الموصى اليه كما أوصى الموصى من غير تسليم غيره ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعلم‬ ‫والله‬ ‫هكذا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وصية‬ ‫كان‬ ‫الىه اذا‬ ‫جن‪ :‬منبالة ‪:‬‬ ‫وصية الأقرمين‬ ‫وقع له من‬ ‫وسئل آبو سعىد رضه الله عن ‏‪ ١‬لصبى اذا‬ ‫؟‬ ‫الورصى‬ ‫وىيرىء‬ ‫الى والده‬ ‫ذلك‬ ‫سليم‬ ‫هل‬ ‫_‬ ‫__ ‪٧٧٢٧‬‬ ‫تال ‪ :‬عندى آن بعضا يقول ان والده كسائر الناس ف الثقة والكمانة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مأمونا‬ ‫آو‬ ‫ثته‬ ‫أن بكون‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫ولده‬ ‫اليه مال‬ ‫يسلم‬ ‫أن‬ ‫ولا مجير‬ ‫أقل ما يكون ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬باجازة ذلك على الاطلاق آن مال الولد لوالده ‏‪٠‬‬ ‫وتيل له ‪ :‬فهل يجوز أن يكون فى نفقته وكسوته ث ولا يسلم‬ ‫؟‬ ‫الى والده‬ ‫تال ‪ :‬قد اختلفوا فى نفقة الصبى اذا كان له مال فى اجازة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مملوك‬ ‫منها‬ ‫بأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لأقارب‬ ‫وصية‬ ‫ق‬ ‫أحمد‬ ‫دن‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫آبى على‬ ‫وعن‬ ‫آم لا؟‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫نعم المملوك يأخذ ف وصية الأقارب وله سهمه كما يأخذ الحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مما يختلف فيه‬ ‫وآما تسليمه ‏‪ ١‬ليه و ‏‪ ١‬لى سد ه فذلك‬ ‫هيا مسآلة ‪:‬‬ ‫لعلها عن غيره ومن أوصى اقاربه ومنهم من ركب البحر غاعلم آن من‬ ‫ركب البحر سبيله سبيل الغائب لعله الذى قد اختلفوا فيه ‪:‬‬ ‫فمنهم من قنال ‪ :‬يحبس له سهمه من الوصية حتى ية‪-‬دم أو يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورثته‬ ‫فيعطى‬ ‫موته‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬لا يعطى الغائب من الوصية للاقربين ويتسم على‬ ‫حضر ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫‪_ .٧٨‬‬ ‫‏‪ ٠‬ومنهم من قال ‪ :‬اذا كان ممن ترجى‪ ,‬أوبته وتبلغه‪ .‬الحجة يحبس له‬ ‫فى‬ ‫نصيبه وان‪ .‬كان لا يعرف ‪.‬موضعه ولا ترجى أوبته لم يكن له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية شىء‬ ‫وسألت أبو الحوارى عمن بموت من الأقربين قتبل‪.‬أن تقسم الوصية ؟‬ ‫فرآى أن حصته لورثته ولو كان ممن لا يأخذ من الوصية ‪:‬‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬‫ب‬‫ق‬‫ن‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ثم‬ ‫مات قبل أن تقسم الوصية لم يك‬ ‫۔‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ه ى‬ ‫۔‬ ‫‪,5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن له شىء ‪.‬‬ ‫والعبد اذا أعتق قبل أن تقسم فله حصته _تقول ابى الدوارى‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى الحوارى'‬ ‫ثم جواب‬ ‫‏‪ ٧٨٩‬۔‬ ‫الباب الثانى والخمسون‬ ‫قى الدين وتضاته والمددون وأ لانتصار من ماله وق الكغيل وأحكام ذلك‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٥‬۔‪.‬۔‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رجع الى الكتاب ‪` :‬‬ ‫ه_ ه‬ ‫‪.‬جواب من أبى الجوارى رحمه الله الى من كتب ‪..‬البه وعن قير عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫الضعفة‪.‬شم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الح_ل‬ ‫ق‬ ‫وجعله‬ ‫غريمه‬ ‫فأغلس فأمر آه‬ ‫غنيا‬ ‫وكان‬ ‫دين‬ ‫الدين ؟‬ ‫عليه ذ‬ ‫هل بعود‬ ‫بعد ذلك مالا وسعة‬ ‫اكتسب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان أبرآه غريمه وهو ف حد الفقر والعدم فقد‬ ‫برىء من ذلك الدين ولا يعود عليه ذلك الدين الا أن يكن أظهز" الققر‬ ‫‪ .‬والاملاس ومعه ما يقدر على قضاء دينه آشوىء منه ولا يعلم به غريهه‬ ‫فآبرآه على ما ظهر ‪.‬فيه من الفقر غلا يبرىء من الدين الذى ‪.‬آبرآه منه‬ ‫‪١‬‬ ‫غريهمه ‏‪٠‬‬ ‫وعن الرجل اذا كان مريضا وعليه دين ققضى ديانه ئسيئا من ماله من‬ ‫الأصل من الأرض والنخل هل يثبت هذا القضاء على الورثة ان مات‬ ‫؟‬ ‫هذه‬ ‫مرضنه‬ ‫وهل له رجعة ان صح من‬ ‫‏‪ ١‬لمريض‬ ‫فقد تتالوا لا يثبت ذلك القضاء على الورثة وللورثة‪ :‬الخيار‪ .‬ق‪ :‬ذلك‬ ‫ان شاءوا أعطوا الدين وخذوا ما لهم وان شاءوا أفضنؤا التضاء ‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المريض ان صح فله الرجعة فى ذلك القضاء ‏‪`: ‘٠‬‬ ‫بهذ مسألة ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬ان قال قد قضيت فلان بن فلان قطعتى فلانة بكذا وكذا‬ ‫درهما سماها أو قال قد قضيت فلان بن فلان قطعتى غلانة بحق له على‬ ‫وليس هى له بوفاء أيكون هذا كله سواء آم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم بينهما فرق ‏‪٠‬‬ ‫قالوا ‪ :‬اذا قال ليس هو له بوفاء ثبت ذلك ولم يكن للورثة ف ذلك‬ ‫خيار ‪.‬‬ ‫اذا سمى بالدراهم فللورثة ف ذلك الخيار وله الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وعن رجل تولى بحق قبله لك آو ضمان ضمنت عليه به واختلس لك‬ ‫شيئا ولم ينصفك فظفرت بشىء له غير ا لنوع الذى قبله لك أو ‪ .‬اختلت البيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى صار النك منه شىء‬ ‫جميع ما ذكرت فاذا ظفرت بشىء من‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا جحدك‬ ‫ماله جاز لك أخذه من ذلك النوع أو من غير ذلك النوع حتى تستوفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ستوفيت ما قبله ك‬ ‫أنك‬ ‫ذلك‬ ‫وتعلمه يعد‬ ‫قبلك‬ ‫حقك وما لزمه من‬ ‫وعن المفلس هل يؤخذ عليه كفيل اذا فرض عليه فريضة التى عليه‬ ‫مخافة أن يغيب عن غرمائه الى بلد بعيد وكان من آصحاب الصناعات حدادا‬ ‫أو نجارا آو غير ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان من أصحاب الصناعات وكتب عليه الفريضة‬ ‫لديانة وطلب الديان أن يأخذوا عليه كفيلا كان لهم ذلك عليه ‏‪ ٠‬وليس‬ ‫‪٨١‬‬ ‫نخصحاب الصناعات تفليس وانما التفليس للذى ليس له ولا صناعة فاذا‬ ‫ولم يؤخذ‬ ‫الى ميسورة‬ ‫لا مال له ولا مكسسية نخال‪-‬ر‬ ‫المديون معدما‬ ‫كان‬ ‫عليه كفيل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موسرىن‬ ‫آو‬ ‫معسرىن‬ ‫كا نو ‏‪١‬‬ ‫أو لاد هم‬ ‫فر ‏‪ ١‬تقض‬ ‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫وكذ لك ليس‬ ‫جبة‪ :‬م‪4‬نسآلة ‪:‬‬ ‫آن‬ ‫معك‬ ‫صح‬ ‫قد‬ ‫والرجل‬ ‫طعام‬ ‫آو‬ ‫دراهم‬ ‫عندك‬ ‫وله‬ ‫مات‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫عليه دينا للناس قطلبوا حقوقهم آو لم يطلدروها ما ترى أدفع الشىء الى‬ ‫الوارث أو الى أصحاب الحقوق ؟‬ ‫حقوقهم خانما‬ ‫الحقوق طلبوا‬ ‫فاذا كان آصحاب‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الحقوق‬ ‫الى آصحاب‬ ‫الأمين شيئا‬ ‫الى الحاكم و لا بدفع هذا‬ ‫المطلب‬ ‫يكون‬ ‫‏‪٠.+‬‬ ‫معه‬ ‫الذى‬ ‫بالشىء‬ ‫الحقوق‬ ‫أصحاب‬ ‫ويعلم‬ ‫الحاكم‬ ‫برآى‬ ‫الا‬ ‫قصل ‪:‬‬ ‫اليه فأنكره‬ ‫وسألته عن رجل كان له على رجل سبعة دراهم فطلب‬ ‫عليه‬ ‫صاحب الحق الى شاة من غنم الذى‬ ‫فوثب‬ ‫شىء‬ ‫وتال ليس عندى‬ ‫حتى‬ ‫الشاة‬ ‫صاحب‬ ‫دراهم قسكت‬ ‫وهى من آتمان سيعة‬ ‫الحق فأخذها‬ ‫أكثر ثم جا ء‬ ‫أقل أو‬ ‫آو‬ ‫عشرين شاة‬ ‫نحو‬ ‫الناة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫وصا ر‬ ‫‏‪ ١‬لعنم‬ ‫أنتجت‬ ‫صاحب الشاة الى الذى معه الثساة ونسولها ث فقال خذ حتك ورد على‬ ‫هل ذلك ؟‬ ‫غنمى‬ ‫قال ‪ :‬تعم له ذلك اذا كانت الشاة ونسولها قائمة بأعيانها كان عليه‬ ‫الن اة‬ ‫الا أن يبكون قد باع‬ ‫حقته‬ ‫ويأخذ‬ ‫غنمه‬ ‫على الرجل‬ ‫آن يرد‬ ‫آو زالت من ملكه فليس عليه رد الثساة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٤‬‬ ‫ج‬ ‫الحوارى‬ ‫_ جامع ابى‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫( م‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫فاذا استغل من الثساة ومن نسولها بقدر حقه رد على الرجل‬ ‫‪٠‬‬ ‫غنمه‪‎‬‬ ‫من مال‬ ‫أن يآخذ‬ ‫‪ :‬ليس لصاحب الحق‬ ‫الفقهاء‬ ‫قد قال من قنال من‬ ‫كا ن‬ ‫‪ ٠.‬غان‬ ‫ا با ‏‪٥‬‬ ‫جحد ه‬ ‫الذ ى‬ ‫ا لنوع‬ ‫من‬ ‫الا‬ ‫ا لحق‬ ‫عليه‬ ‫الذ ى‬ ‫صاحب‬ ‫على الجاحد غنم للطالب فجحده حقه فعمد الطالب الى غنم الجاحد فأخذ‬ ‫منها بقدر حقه من ا لغنم ‏‪٠‬‬ ‫اذا تناتجت مع الطالب لم يكن للجاحد من الغنم ولا من نسلها شى‪.‬‬ ‫وهذا على قول بعض الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫فان كان له دراهم على الجاحد لم يكن للطالب آن يأخذ من مال‬ ‫الجاحد الا من الدر اهم وهذا على تول بعض الفتهاء ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬له أن بأخ_ذ من مال الجاحد بقدر قيمة الدرا هم التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياها‬ ‫جححده‪٥‬‏‬ ‫وقلت ‪ :‬آرآيت ان كان الذى عليه الدراهم لم ينكر الرجل ولم تجحده‬ ‫حقه غير أنه كان يمالطه فوثب هذا على شاة فأخذها وتناسلت حتى كئرت‬ ‫على حد ما وصفت لك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له آن يآخذ من مال لعله من ماله شيئا حتى بجوده حته‬ ‫الا آن يأخذ من النوع الذى عليه له مما يكال آو يوزن فاذا صار فى‬ ‫يده احتج عليه فيقول له كذا وكذا من الدراهم ومن الحب وتد أخذت من‬ ‫دراهمك ومن حبك وهو وفاء حقى فان شئت غاقضنى دراهمى من حيث‬ ‫شئت وأخذ دراهمك والا أخذت أنا هذه الدراهم وآذهبتها فاذا أخذها‬ ‫وآذهبها على هذا جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتلت ‪ :‬عن السمن واللبن ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫الذى‬ ‫الغنم اذا كان آخذها على الحد‬ ‫تال ‪ :‬السمن واللين لصاحب‬ ‫عنى من هذه‬ ‫الجاحد يما‬ ‫على‬ ‫عناءه‬ ‫الا آن له‬ ‫علبه ردها‬ ‫كيف بكون‬ ‫وصفنا‬ ‫الغنم التى ردها عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هيد مىسألة ‪:‬‬ ‫زيادة من غير الكناب من بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وكذلك عندنا فى كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله فى الصحة فباعه‬ ‫اياه أو قضاه اياه غذلك جائز لمن صار اليه الال ف الحكم والمضرة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأشىهده‬ ‫الذى‬ ‫ة مىندآلة ‪:‬‬ ‫والمديون اذا كان عليه لولده دين لم يدخل ولده مع الأجنببين حتى‬ ‫يستنوفو ا حقوقهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وانترار المديون الذى ند يثبت الحجر عليه ق ماله ممن يجوز له‬ ‫لا بضيفه‬ ‫مما‬ ‫يعد ذلك‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫فاتر ار يما‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫وبتبت عليه‬ ‫عليه‬ ‫الحجر‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اختادف‬ ‫الى تقره‬ ‫جبو مىنندألة ‪:‬‬ ‫فخرج‬ ‫سنبن‬ ‫الا يعد‬ ‫الحق‬ ‫فلم بعطه‬ ‫الانسان‬ ‫رجل علبه حق‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫عليه صاحب‬ ‫اذن‬ ‫دخل بيته باا‬ ‫آو‬ ‫الرجل خطأ‬ ‫الرجل من‬ ‫برىء‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫رب البيت فلم يحل له ف هذا كله ه فهذا كله يأنى عليه الاستغغار والندم‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫وليس ف هذا استحلال ولا غرم وهذا كله ظلم ومأثم وأثسد من ذلك من‬ ‫برىع من رجل من المسلمين خطأ والتوبة منه كما وصفت لك من الندم‬ ‫‪ ...‬فار ‪.‬‬ ‫والا‬ ‫فان مات وهو على البراءة من المسلمين بالخطأ مات هالكا ‪.‬‬ ‫وعن الرجل عليه لرجل حق يأمر وكيلا له أو شريكا أو لنسانا فى يده‬ ‫مال آن يسلم الى الرجل الحق فقال نعم وغاب الذى عليه الدق وقال‬ ‫الذى ف يده ليس أسلم اليك ثسيئا الا أنه عاد أمرنى أن لا أسلم اليك‬ ‫المأمور ؟‬ ‫هل يلزم‬ ‫شيئا‬ ‫فعلى ما وصفت فأما ى الحكم فلا يلزمه ولا يحكم عليه بدفعه‬ ‫أقر أو أنكر حتى نتسهد البينة أن الذى عليه الحق أمر هذا آن يدفع اليه‬ ‫عن مانه حق وقبل هذا المأمور وبذلك ولا يكون الحكم الا هكذا كما‬ ‫وصفت لك فهذا مبلغ علمى ومنتمى رآيى والله الموفق للحق ‪.‬‬ ‫وازدد من سؤال المسلمين فانى ضعيف قليل المعرفة والحمد لله‬ ‫رب العالمين ‏‪ ٠‬وصلى الله على محمد النبى وعليه السلام ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل يطلب رجلا بحق فطلبه اليه فلم عطه من عدم آو غير‬ ‫الذى عليه الحق لعله آراد الذى له الحق فقال ان شئت‬ ‫عدم منه فغضب‬ ‫الهدام‬ ‫آو فقراء‬ ‫لفقراء كمة‬ ‫خاعطنى حتى والا جعلت ذلك الحق‬ ‫حقه حتى جعله لفتراء كمة‬ ‫والرجلان من آهل عمان غلم يعطه هذا‬ ‫آو ا لشام ‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان الرجل الذى جعل حقه لفقراء كمة آو فقراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه للفقراء‬ ‫ولا شىء‬ ‫على غضب منه فله حقه‬ ‫الام‬ ‫وليس عليه‬ ‫الذى له الحق‬ ‫الى الرجل‬ ‫الحق‬ ‫وعلى الذى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وانما ذلك تبل الحالف‬ ‫السام شىء‬ ‫لخقراء كمة ولا‬ ‫وكذلك ان مات صاحب الحق كان لورئته كان الذى عليه الحق غنيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو معدما فهو سواء‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫عليه‬ ‫واذا مات من عليه الحق ومن له الحق لم بئيت ما لم بوص‬ ‫بانفاذه من ماله بعد موته من نبل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه يثبت ولو لم بوص به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫بحقوقهم عند الحاكم ؟‬ ‫غرماؤه‬ ‫اذا طلب‬ ‫والديون‬ ‫فيعجبنى أن يترك له من الكسوة ما يكذه عن البرد والحر بغير‬ ‫‪٠‬‬ ‫اسراف‪‎‬‬ ‫وان آجل الوفاء ما عليه وكان موسرا فطلب غريهه آن يحضر له‬ ‫آن يتوارى عنه ؟‬ ‫وكيلا خوف‬ ‫فقيل ‪ :‬علبه كقيل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا كفيل عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فقيرا فلا كفيل عليه ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جبو مسألة‪‎‬‬ ‫وخصمه‬ ‫هو‬ ‫اصطلح‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫‪: 0‬ى‬ ‫ر خن‬ ‫على شىء مما يطالبه اليه ولم يقر بما يطلبه اليه ‏‪٠‬‬ ‫الاقرار‬ ‫الصلح على انكار من المطلوب اليه الا بعد‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫بما يطلب البه ومعرفة الطألب بما يطلب ‏‪٠‬‬ ‫اذا صالح من بعد معرفته والاقرار له جاز الصلح ولم يكن له رجعة‬ ‫فيما صالح على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح عليه لم يجز ذلك وكانت له‬ ‫الرجعة لأن الصلح لا يجوز على الجهالة آيضا ‏‪٠‬‬ ‫جو من‪.‬آلة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وف رجل جاء الى رجل فقال لى عليك عشرة دراهم‬ ‫فصدته فقال له أنا فليس آعلم آن على لك ثسيئا الا أنى آصدتك وأعطبيك‬ ‫فأعطاه العشرة ثم هلك الرجل ثم جاء وارثه فقال ان العشرة التى‬ ‫أعطاك والذى ليس لك ردها على ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬لا رد عليه اذا كان يعلم أن تلك الدراهم على والده ‏‪٠‬‬ ‫جا مسألة ‪:‬‬ ‫وقتال آبو عبد الله رحمه الله الذى يتولى عن المسلمين لا يياع من‬ ‫ماله الا بحق وكان رغع عليه حته وقولى عنه فمن أثبت عليه بعد ذلك‬ ‫حتا لم ببع من ماله الا بعد الحجة عليه ‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫هن‬ ‫يبيح‬ ‫والا‬ ‫الحجة‬ ‫تناله‬ ‫بموضع‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫قيه وفا ء‬ ‫ليس‬ ‫و آن ماله‬ ‫حجته‬ ‫مح عليه حنا و ‏‪ ١‬سنئنى له‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫ق‬ ‫للدين الذى صح عليه ثم تولى عنه وللدين حصح من بعد فيقوم المال‬ ‫قيمة عدل فينظر الحقوق فيأخذ من تولى عنه بقدر حقه ويوقف للذين‬ ‫عليه‬ ‫المتولى ويحتج‬ ‫لهم من ماله حتى يحخر‬ ‫الذى‬ ‫ثبتوا حقوقهم بتدر‬ ‫من مصر عمان ولا يعرف مكان آو حيث لا تناله‬ ‫الا آ ن يصح آنه قد خرج‬ ‫الحا كم ويحلفهم علينا ثم‬ ‫مع‬ ‫ئىننو ‏‪ ١‬حقوقهم‬ ‫‏‪ ١‬لحقوق‬ ‫أصحا ب‬ ‫‏‪ ١‬لحجة فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغائف‬ ‫كل واحد منهم ما صح له من مال ذلك‬ ‫يتضى‬ ‫‪:‬‬ ‫جي مسألة‬ ‫من آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن رجل كان يطالبه رجل‬ ‫جواب‬ ‫بحق فجاء رجل آخر فكفل عن المطلوب بغير رآيه هل يثبت الحق لصاحب‬ ‫الحق على الذى كفل بغير رآى صاحب الحق ؟‬ ‫يدى‬ ‫بن‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لحق‬ ‫‏‪ ١‬لحبس أو صح‬ ‫ف‬ ‫غعلى ما وصغت فا ن كان‬ ‫الحاكم فكفل عليه الكفيل وبكفالته أخرجه غريمه من الحبس أو تركه من‬ ‫بعد آن صح عليه الحق ماعلحاكم برأى الكفيل فالذى له الحق بالخيار‬ ‫نثساء اتبم الكفيل وان ا اتبم الذى عليه الحق ث وقد ثبت الصق‬ ‫على الكفيل رجع آو لم برجع ‏‪٠‬‬ ‫وان أدى الكفيل الحق ال صاحبه كان المطلوب بالخيار ان شاء‬ ‫آدى الى الكفيل ما آدى عنه وان شاء لم عطه شيئا اذا كفل بغير رآيه‬ ‫كفل من غير ضغطة من سلطان‬ ‫اذا آدى الكفيل ما آدى عنه وان كان‬ ‫ولا حبس ثم رجع عن كفالته كان له ذلك الا أن يموت المطلوب أو نموت‬ ‫بينة الطالب لم يكن لكفيل رجعة ‪ :‬كفل عنه برآيه أو بغير رأيه ‪.‬‬ ‫جوا مسألة ‪:‬‬ ‫ومن ضمن بحق عن رجل غير حاضر ولم يأمره أن يضمن عنه فان‬ ‫الضمانة غير ثابتة عليه والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية منألة‪‎‬‬ ‫وطلمه‪‎‬‬ ‫وفاته‬ ‫الى الحاكم وأجل ق‬ ‫طلبه غريمه بحقه‬ ‫اذا‬ ‫والمديون‬ ‫كفيلا عليه بحقه فله كفيل عليه آو الحبس اذا كان المديون موسرا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان غير موسر فلا كفيل عليه ولا حبس‬ ‫ألة ‪:‬‬ ‫ز مىس‬ ‫مالا فان‬ ‫ثم استفاد‬ ‫عليه‬ ‫واذا حجر الحاكم على الديون ماله بحق‬ ‫الحجر الأول يأتى على ما استفاده من مال آيضا واذا ثبت حق غريمه_ه‬ ‫ق ماله ثم استفاد مالا آخر فالاثبات يآتى على ما استفاده آيضا هكذا‬ ‫عن الشيخ ناصر بن خميس ‪.‬‬ ‫بعده‬ ‫اسنفاد ه من‬ ‫قيه ما‬ ‫لا يدخل‬ ‫‏‪ ١‬لاثدات‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ز مسنالة ‪:‬‬ ‫دين ولم بوصى يه أحدا‬ ‫وعليه‬ ‫‪ :‬من مات‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبو الحوارى‬ ‫تال‬ ‫اذا كان‬ ‫الميت سرا‬ ‫اليت أن بأخذ من مال‬ ‫من الناس آن لمن له دين على‬ ‫ليس معه بينة على حقه يتوصل بها الى حقه بالحكم ويأخذ مثل حةه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهالك‬ ‫من مال‬ ‫اذا آدرك‬ ‫وان صح على الميت ديون بعد موته فليس للحاكم أن يقضيهم دينهم‬ ‫من مال الهالك الا أن يرفعوا اليه ذلك ويطليوا وتصح معه حقوقهم‬ ‫قف قضاء‬ ‫بالبينة العادلة فانه يقيم لهم وكيلا ثقة ويبيع من مال الهالك‬ ‫‪٠‬‬ ‫دىنه‪‎‬‬ ‫فى دين الهالك الا آن يكون له‬ ‫العروض‬ ‫وليس للحاكم أن يقضى‬ ‫‪٨٩٨٩‬‬ ‫الحقوق على شىء من العروض‬ ‫ورثة بالغون قيتفقتوا هم وأصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلهم ذلك‬ ‫وآما جماعة المسلمين اذا لم يكن حاكم وفعلوا ذلك جاز لهم ان تساء الله‬ ‫وان لم يفعلوا ذلك جاز لهم ‪.‬‬ ‫وان أقاموا وكيلا وفعل الوكيل ذلك جاز ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لأحد من الورثة أن يؤدى عن الهالك دينا يعلمه هو عليه‬ ‫الا برأى الورثة اذا كانوا بالغين آو يجعله وصيا فى ذلك ويؤدى عنه بقدر‬ ‫ما له من الميراث وذلك علبه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك كل من آتر بدين على من هو وارثه ف حياته آو بعد وفاته‬ ‫لوارث أو غيره فانه يلزمه من الدين بقدر حصته ‏‪ ٠‬وفيه تول أنه لا يحل‬ ‫الدين الذى هو يعلمه‬ ‫له أخذ تىعء من مال الهالك بميرا ث حنى يؤد ى جميع‬ ‫الدين بجميع ميراثه ‏‪٠‬‬ ‫احتاط‬ ‫أو يصح عليه ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ق رجل كان عليه لرجل دين فأعطاه‬ ‫الحق وادعى‬ ‫هذا حقك وهو كذا وكذا ختيضه صاحب‬ ‫صرة دراهم ف وتال‬ ‫أنه وزن الدراهم فقنقتصت عما قال ؟‬ ‫النقول قول صاحب الحق مع يمينه اذا لم يكن الذى عليه الحمق‬ ‫منه والله آعلم‬ ‫قيمضها متقف ‏‪ ٩‬على التحديق‬ ‫تتدامه آو‬ ‫الدراهم‬ ‫وزن‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ مسألة‬ ‫قال آبو الحرارى ‪ :‬قال نبهان بن عثمان وأبو المؤثر ف رجل ادعى‬ ‫على رجل حقا فآنكره ولم تكن له بينة عليه فطلب يمينه فرد عليه المدعى‬ ‫_‬ ‫‪٩٥٠‬‬ ‫عليه اليمين قتال المدعى يحضرنى حقى آحلف فاا شىء حتى يحلف فاذا‬ ‫حلف طلب احضار حقه فقال المدعى عليه اذا استوجب حقه على الساعة‬ ‫‪.‬‬ ‫آن يحدده‬ ‫المدعى عليه المدة فكره‬ ‫وطلب‬ ‫لما حلف‬ ‫فقيل ‪ :‬ان هذ‬ ‫ا أراد آن يعرض له فله آن يعرض بقيمة العدول وان‬ ‫كره فيمدد‬ ‫ه مدة حتى يبيع ماله كما برى الحاكم من المدة ‏‪٠‬‬ ‫آن يحخر لخصمه‬ ‫وبوجد فى بعض انذثار آن على الذى عليه الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقنه ثم يحلفه من بعد احضار حته‬ ‫جه مستالة ‪:‬‬ ‫وقال هاثسم آن موسى تنال من كفل بنفسى انسان رجاا غلم يأت به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قعليه الحق يؤخذ يه‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ان قال ان لم آتك يه غدا فعلى الصق فاتى‬ ‫الكفيل‬ ‫محقه ان تاء‬ ‫أخذه‬ ‫آيهما شاء‬ ‫الخيار‬ ‫الحق‬ ‫فقلصاحب‬ ‫غد‬ ‫يعد‬ ‫يه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المكفغول عنه‬ ‫وان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫ومن كفل لانسان بنفس انسان الى أجل فمات المكفغول آو غاب‬ ‫غليس عليه الا نفسه وليس عليه حياته لأنه له ى احضار نفسه ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ان مات فى الآجل فاا شىء على الكفيل ‪.‬‬ ‫ولن مات بعد الأجل فعلى الكفيل المال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونتول ‪ :‬اذا كفل بنفسه فمات المكقول عنه فلا ثشىء على الكفيل‬ ‫وان غاب فان عليه ما صح عليه من شىء الغرق بينهما أن الموت‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫ليس من فعل الكفيل والغيبة من فعله لأنه كان عليه أن يحفظه لئلا يغيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يخرج مما عليه من الحق‬ ‫‪:‬‬ ‫جن مسألة‬ ‫من عر الكتاب ‪:‬‬ ‫ف رجل له حق على آخر ثم الذى له الحق أحاله أقر به لآخر وهو‬ ‫مكتوب له قى صحة فخطلبه لمقرور له فقال الذى عليه أصل الحق آنه قد‬ ‫سلمه الى من آقر به له أحاله الحق له ‏‪٠‬‬ ‫فالجواب ‪ :‬فان كان المحبلى أو المثر قد اسنتوف الحق ممن عليه آصل‬ ‫الحق فيرده عليه قيسلمه الى من آحبل له ‏‪٠‬‬ ‫وان تال المحيل أنه ما استوفى وهو يعد على من عليه وحكم عليه‬ ‫بتسليمه الى من آحيل له ‪.‬‬ ‫وان تال المحيل ‪ :‬أنه ما اسنو وهو بعد على من عليه وحكم عليه‬ ‫بتسليمه الى من أحيل له وان قال المحيل آنه ما استوف وهو بعد على من‬ ‫عليه وحكم عليه بتسليمه الى من أحيل له غان على المحيل يمينا بالله أن‬ ‫الحق على هذا باقى وما استوق منه الى أن أحاله لفلان هذا ‏‪٠‬‬ ‫وان رد اليمين على من عليه أصل الحق حلف أن الحق الذى أقر به‬ ‫جهة منتالة ‪:‬‬ ‫ومن مات وعليه دين الى أجل قال من قال الحق الأجل لا يحل بموت‬ ‫الغريم ‏‪ ٠‬وهو فى مال الغريم ‏‪ ٠‬على ما يوجبه الحق ووجدت هذا القول‬ ‫الثانى عن آبى المحوارى ويرفعه عن نبهان ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬رأيته يعجبه ذلك ينظر ق ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٩٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مو مسألة‪‎‬‬ ‫وأما الذى بترك لأحد حنا له عليه آو يعطيه اياه فاذا قال له ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحة‬ ‫ق‬ ‫اذا كان‬ ‫بده‬ ‫لأنه ق‬ ‫وليس عليه قبول‬ ‫منه‬ ‫فقتد برىء‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬كان نبهان يقول اذا ترك صاحب الحق للذى عليه‬ ‫الحق حقه فبل الذى عليه الحق فقد برىء وان لم يقل قد قبلت ورجع‬ ‫الطالب غيما ترك كان له ذلك وهذا اذا كانت العطية والترك قى الصحة ‏‪٠‬‬ ‫تمول‬ ‫الله أنه ليس عليهما‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫محمد‬ ‫فعن‬ ‫ا لزوجان‬ ‫و آما‬ ‫اذا ترك أحدهما لصاحبه حقا له عليه أو أعطاه اياه فى الصحة ‏‪٠‬‬ ‫وأما فى المرض فلا يجوز وانما عليهما القبول اذا أعطى أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫التدول‬ ‫ماله فعليه‬ ‫من‬ ‫شسىئا‬ ‫الآخر‬ ‫ج مسالة‪:‬‬ ‫بيد‬ ‫الى آجل آو يدا‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل يبيح بضاعة‬ ‫فجاء اليه رجل غكفل له بتلك البضاعة وفرقها على الناس ثم جاء الكفيل‬ ‫البضاعة‬ ‫اشتركوا فيها وجاء صاحب‬ ‫الذين‬ ‫الئمن الى الناس‬ ‫يطلب‬ ‫أيضا يطلب حته من الناس ؟‬ ‫غعلى ما وصفت فالى من دفعوا الى الكفيل أو "الى صاحب البضاعة‬ ‫فةد بروا مما عليهم من ثمن تلك البضاعة الا آن يكون الكفيل اشترى‬ ‫تلك البضاعة على نفسه ثم باعها على الناس فان التمن يدفع الى الكفيل‬ ‫الذى باعها عليهم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لعبو‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى وسآلته عن رجل له على رجل حق وهو فى‬ ‫بلد آخر فخرج صاحب الحق الى الذى له عليه فلما صار اليه أكرمه وأقترأه‬ ‫فأكل صاحب الحق من طعام دينه فلما قضاه حقه قال اجعلنى ف الحل من‬ ‫طعامك ‏‪ ٠‬تال له آنت فى الحل هل ينفعه ذلك الحل ؟‬ ‫قبل أنقال يق‪:‬ضيهاذا حله من بعد ما قضاه حقه فهو واسم له وان أحله من‬ ‫حقه لم ينتفع بذلك الحل وعليه ثمن ذلك الطعام الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫اكله‬ ‫جو مسألة ؟‬ ‫ومن جعل حتا عليه لزوجنه آو غيرها من الغرماء فى ماله من قرية‬ ‫قرية‬ ‫ماله من‬ ‫من‬ ‫سماه‬ ‫قد‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫أبيه أو‬ ‫ميرانه من‬ ‫أو‬ ‫سماها‬ ‫ة_د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫سماه‬ ‫مد‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫أيه‬ ‫ميراثه من‬ ‫آو‬ ‫سماه‬ ‫ممهد‬ ‫ولا بتسارك‬ ‫به‬ ‫سمى‬ ‫الذى‬ ‫الموضع‬ ‫ق‬ ‫الحق‬ ‫أن هذا‬ ‫على‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه الغرماء حتى يستوقف حته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫على‬ ‫آبى‬ ‫قول‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحروارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫لم بتبضه‬ ‫ما‬ ‫الله الغرماء فيه شرع‬ ‫رحمه‬ ‫ونتال ابن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫إ! منسألة ‪:‬‬ ‫‪ :‬ليس علبه بمبن ‏‪٠‬‬ ‫فتتا ل من تا ل‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫هذه‬ ‫منه‬ ‫قضى‬ ‫شى ع‬ ‫وما معه‬ ‫‪ :‬يحلف با لنه ما له‬ ‫من تنا ل‬ ‫وقا ل‬ ‫الحقوق امتى عليه ولا شيئا منها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسلة‬ ‫من جواب ابن روح ولا هلاك الا على مصر ولا ينفع المصر قضى‬ ‫دينه بعد موته وان وجب على الورثة أن يقضوه عنه خانه يلزمهم أن‬ ‫يقضون عن نفسهم من مال الميت ما يلزمهم ف ذلك بحكم الحق وان كان‬ ‫لا ينفع الت ذلك اذا كان مات مصرا ‏‪٠‬‬ ‫جهدا مىنسالة ‪:‬‬ ‫فلا غير‬ ‫لها لحق‬ ‫عن أحد بأذ نه من‬ ‫معلوم‬ ‫بحق‬ ‫ضمن‬ ‫ومن‬ ‫للضامن بوجه من الوجوه والضامن غارم ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى فيما أحسب وعمن أتسهد لرجل بما له بحق عليه‬ ‫الرجل الذى‬ ‫أو آقتر أيضا بدين عليه للناس هل يدخل الديان على هذا‬ ‫أمر له بالمال ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الاترار من هذا الرجل فى مرضه دخل‬ ‫الديان معه وان كان اقر له فى صحته لم يدخل الديان معه الا آن‬ ‫يكون الديان د صحت حقوتهم مع الحاكم وطلبوا حقهم فيه حقوتهم‬ ‫فان الديان يدخلون معه اذا كان انما اقر لهذا الرجل بالحق من بعد ما طلب‬ ‫الديان حقوقهم اليه مع الحاكم ثبت للرجل بالمال بحق وهذا اذا أشهد‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫انه بحق له‬ ‫_ ‪_ ٩٥‬‬ ‫المال‬ ‫للرجل‬ ‫ثبت‬ ‫بحق‬ ‫له‬ ‫ولم يسم‬ ‫بالمال‬ ‫له‬ ‫اهد‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫اللمحة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫قف‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫كان‬ ‫لم بطليوا‬ ‫الديان حقوقهم آو‬ ‫طلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫عليه‬ ‫حجر‬ ‫عمد‬ ‫الحاكم‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫واذا دخل الديان معه نظر الى قيمة المال وكان ذلك حق المشهود له‬ ‫المال على الديان وطلب عليه مما اصاب قيمة المال من الثمن كان له ذلك‬ ‫من ثمن المال وللديان بقدر حقوقهم فافهم ‏‪٠ ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جنو‬ ‫عن أبى الحوارى وعن من كان عليه حق لرجل فنال لرجل ثقة من‬ ‫المسلمين أحب أن اعطيك حقا على لفلان تسلمه اليه ‏‪ ٠‬فقال له الثقة‬ ‫أنا اكفيك ذلك ثم رجع فقال له غأبى لا يأخذ شيئا وقال له أنا أكفيك‬ ‫ذلك ثم لم يرجع يسأله عن ذلك حتى مات الرجل الثقة والذى له الحق‬ ‫كان يسكن عند الرجل الثقة أو لا يسكن معه ‏‪٠‬‬ ‫المؤثر رحمه الله عن الوضاح بن عتبه رحمه الله‬ ‫قال لنا آبو‬ ‫قد‬ ‫أن موسى بن على رحمه الله أرسله آن يخلصه من علاقة عليه واحسي‪.‬ة‬ ‫أنه تقال يالبصرة فقال الوضاح بن عقبة فأديت ذلك الحق عن أبى على‬ ‫الى أبى على ولم يسألنى عن ذلك وذلك لمثقته به رحمهم الله‬ ‫ثم رجعت‬ ‫جميعا الا أنى قد تسككت أنا ‏‪ ٠‬قال بعث آبو على معه شيئا يتضى عنه‬ ‫أو أوصاه يقخى ذلك الا آنا نتول أن كان هذا الرجل بعث مع هذا الثقة‬ ‫يقضى عنه ثم لم يرجع يسأله عن ذلك فقد برىء كما غعل أبو على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ر حمه‬ ‫وان كان لم يبعث معه ثسيئا الا آنه قال أنا اكفيك ذلك فيقول حتى‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫ابن عتبة وصية لكان كله سواء كان يسكن معه آو لم يسكن معه ‏‪٠‬‬ ‫جهو مسألة ‪:‬‬ ‫رجل عليه دين لابنه فقضاه ما عليه من دين ف صحته ثم مات الذب‬ ‫الغرماء ودين الأجنبيين‬ ‫لا شىء للولد اذا قضا فق المرض ولا يشارك‬ ‫أولى من دين الولد لأن الله تعالى لا يعذب والدا بدين ولده هكذا‬ ‫وجدت ف الأثر عن أهل العلم والبصره ‏‪٠‬‬ ‫عليه فلما توق طلب‬ ‫بدين‬ ‫وآما اذا قضى ولده مالا ى صحته‬ ‫الديان فى المال فالولد أحق بالمال ولا يدخل معه أحد من الغرماء فى‬ ‫نعمل ‏‪٠‬‬ ‫ويه‬ ‫هكذا وجدت‬ ‫المحيا والممات _‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وسألت آبا الحوارى عن رجل كان له على رجل حق ثم أتى اليه‬ ‫غتال له ادفم ما قبلك الى هذا فدفع الرجل ما قبله الى الأمر الذى‬ ‫الدافع آم لا ؟‬ ‫ىرىء منه هذا‬ ‫أمره ة_د‬ ‫تال لا بيبر منه حتى يقول له ادفعه اليه وهو له فاذا قال له هكذا‬ ‫ودفم اليه المأمور فقد برىء ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫مدرآ‬ ‫له خاا‬ ‫هر‬ ‫بتل‬ ‫ولم‬ ‫لى‬ ‫تملك‬ ‫ما‬ ‫اليه‬ ‫ادفع‬ ‫قتال‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫الحق الا ما دام انذمر فى الحياة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر ىء منه قى حباته ومماته‬ ‫وآما اذا تنال هو له فة د‬ ‫‪._ ٩٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسلة‪‎‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل عليه لرجل حق والرجل غائب‬ ‫غلم‬ ‫غير أنه شك‬ ‫حته‬ ‫أعطاه‬ ‫يرجو أنه قد‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫آين هو‬ ‫لا يدرى‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لحق آو‬ ‫من‬ ‫يير ى‬ ‫ذلك وهو‬ ‫قيسعه‬ ‫لم بعطه‬ ‫يعلم آعطا ‏‪ ٥‬آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ف‬ ‫اداه الى‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا عليه‪ .‬الحق حتى يعلم آنه قد‬ ‫آهله‪٠‬‏‬ ‫وكذلك اليمين عليه الكفارة حتى يعلم آنه كفر يمينه ‏‪٠‬‬ ‫وأما الصلاة فند نالوا ان كان ثنك وهو فى وقت الصلاة التى سك‬ ‫فيها فليس عليه آن يرجع يصليها حتى يعلم آنه ند تركها ‏‪ ٠‬قال غيره ‪.‬‬ ‫ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب معروض على آبى الحوارى‬ ‫وسآلته عن رجل كان عليه عشرة دراهم ثم سرق عشرة درا هم وتضاها‬ ‫ق دينه ببرآ من الدين الذى قضاه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تتا ل‬ ‫الدراهم التى سرقها آيبرآ من الدين‬ ‫قلت ‪ ::‬فان تاب ورد العشرة‬ ‫‪.‬‬ ‫قضاه ؟‬ ‫الذى‬ ‫‪ -‬قال ‪ :‬اذا تاب ورد العشرة التى أخذها فقد برىء ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫(م ‏‪٧‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩٨‬‬ ‫د مسالة ‪:‬‬ ‫للذى‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫ان كان‬ ‫الفتهاء‬ ‫ومن مسآلة وقال من قنال من‬ ‫ظلمه أمانة فلا يأخذ من آمانته ‏‪٠‬‬ ‫وقال آبو الحوارى ‪ :‬يآخذ من أمانته ومن كل شىء اذا كان جاحدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫افلاس‬ ‫حقه من قبل‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان مقرا له ولم عطه‬ ‫أو تفاليس عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان مترا له فله آن يأخذ من ذلك النوع حبا آو تمرا حبا‬ ‫بحب وتمرا ودنانير ويعلمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫بالقيمة ومن النوع‬ ‫له أخذ يه منه مما كان‬ ‫وان كان جاحدا‬ ‫علبه كان من أمانة عنده آو من غيرها ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪:‬‬ ‫علبه اعلنحق أبىوكل الوحكويالارى وعن رجل عليه لرجل مائة درهم فمات الذى‬ ‫آيتاما ويلغا‬ ‫الحق وخلف‬ ‫فى دينه ثم مات صاحب‬ ‫‏‪ ٠‬وقال‬ ‫الورثة من المائة الدرهم شيئا‬ ‫؛ ضر‪,‬‬ ‫فقبض‬ ‫بقية الورثة حصتنا‬ ‫فيما قبض وقال الذى قبض أتبضوا كما قبضنا نحن ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفتم فقد كانوا يحكمون كل من قبض شيئا من الررثة‬ ‫من دين على غريم الميت كان من لم يقبض من الورثة له حصته فما قبض‬ ‫الآخر فهذا الذى عرفنا من قول المسلمين ولا تثبت الوكالة لأحد الا بال‪.‬ينة‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫العادلة انكر الوكالة آو آقر يها‬ ‫‪_- ٩٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسالة‪‎‬‬ ‫ولغائب مشمرك فان آخذ‬ ‫واذا كان دين على رجل لرجل حاضر‬ ‫ان يرجع على‬ ‫حصته ثم لم يوجد له مال كان للغائب‬ ‫الحاضر من المديون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخذ قيما آخذ من الدين بحصته‬ ‫تال أبو المؤثر ‪ :‬ليس للنائب على الحاضر تبعة بما أخذ الا أن يكون‬ ‫الحاكم حجر على الذى عليه الدين ماله فان للغائب على الذى أخذ‬ ‫اذا لم يكن الذى عليه الحق لعله مال غير‬ ‫ان يتخاصصا‬ ‫الرجعة حصته‬ ‫الذى آخذه الحاضر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫أحسب عن آبى الحوارى وعن رجل يطلب رجلا بحق فدخل عليه‬ ‫فوضع ف يده ثسيئا من ماله على أن يبيعه ويستوف من ثمنه حته تال‬ ‫المال نعم بع واستوفى حقك بما نفق فبع _ هل يجوز لهذا آن يبيع‬ ‫ويستوق حقه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك الا برآى الحاكم ‪.‬‬ ‫بدا مسالة ‪:‬‬ ‫الله معروض على آبى الحوارى وعن رجل توق وترك‬ ‫وعن آبى عبد‬ ‫دينا على ظهره ولم يدع مالا وان كان رجلا من الناس مشى فاشهد على‬ ‫نفسه محتسبا ثم انه رجع آن هذا الدين الذى على فلان فهو على وقد‬ ‫برآ هو منه ودعى الغرماء الى أخذ حقوقهم وآنسهد به على نفسه محتسبا‬ ‫حقوقهم ‏‪٠‬‬ ‫الغرماء‬ ‫الى‬ ‫تم انه رجع عن ذلك من قبل آن يصير‬ ‫‪:-.‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫سألت ‪ :‬هل بلزمه ما ضمن من حقوق لا مال له ولا مكسبة ‏‪٠‬‬ ‫يل ‪ :‬للمراة ان ساءت أن تأخذ ولدها ويكتب على الرجل ربايتها الى‬ ‫ا لا أن‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫ولده‬ ‫يفعل ق‬ ‫اليه وللده‬ ‫تذم‬ ‫أن‬ ‫ثساءت‬ ‫وان‬ ‫ميسور‬ ‫على‬ ‫تجبر‬ ‫فان المرآة‬ ‫مرضعة‬ ‫ولا يجد له‬ ‫الهالزك‬ ‫على ولده‬ ‫يخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ميسوره‬ ‫والده‬ ‫على‬ ‫الأجر‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ‫ولدها‬ ‫رضاع‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫وعن حق الوالدين متى يجب على أولادهما عولهما ؟‬ ‫فان كان أولادهما ليس لهم مال ولم بكن للوالدين مال ولا يقدرون‬ ‫على مكسبة فان لم يكن الأولاد يقدرون على مكسبة وكانوا معدمين فالله‬ ‫أولى بالمذر ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لأولادهم مال لزمهم عول الوالدين اذا لم يكن لهم مال ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكن على الوالدين طلب المكسية وهذا اذا كان الأولاد آغنياء‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫وهو يرضع‬ ‫الولد‬ ‫كانث تحنه ثم طلب‬ ‫امرآة‬ ‫عذد‬ ‫رجل له ولد‬ ‫وعن‬ ‫أو مفصول أو غلام كبير هل له ذلك ؟‬ ‫الخيار كان الخيار للولد‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الولد ى حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يختاره‬ ‫مم‬ ‫كان‬ ‫حيث ما اختار‬ ‫وان كان الولد ف غير حد الخيار من الصغر كان الخيار فى ذلك‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ٠‬وصاى‬ ‫العالمين‬ ‫الى المرآة ان أرادت دفعته الى ابيه والحمد لله رب‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫االله ويركا كه‬ ‫علك ورحمة‬ ‫و لسلام‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫‏‪ ١‬لنبى و عليه‬ ‫على محمد‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‪‎‬‬ ‫نتزوج بها فآجازته على‬ ‫وعن رجل كان مع امرأة وتتال لها لنه قد‬ ‫من بعدها‬ ‫منه غلاما ثم ماتت المرأة ومات ولدها‬ ‫نفسها حتى ولدت‬ ‫قطلب آب المولود ورتة فقال آخوة المالكة ليسك زوجا لاختنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لولد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ولبد ه‬ ‫ميرا ث‬ ‫وله‬ ‫فعلى ما وصفت فا لولد لالالب‬ ‫الزنا فه_ذ ‏‪١‬‬ ‫مثل‬ ‫هذا‬ ‫وليس‬ ‫منه‬ ‫وبثتيت نسيه‬ ‫التزويج‬ ‫هذا‬ ‫سيب‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫الجواب‬ ‫وقد قال بعض الفقهاء ‪ :‬ان ولد الزنا يلحق بالأب اذا آتر به‬ ‫الأب ونحن نأخذ بهذا القول فى ولد الزنا اذا أقر به ألب ‪.‬فهو لاحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زنا‬ ‫ولد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يه‬ ‫لا يلحق‬ ‫تال‬ ‫وتشد‬ ‫يه‬ ‫واما‪ .‬الأول الذى وصفت فى كتابك غلا أعلم أحدا من الفتهاء يختلف‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫العالمين ‪..‬‬ ‫والحمد لله ربت‬ ‫لاحق به على كل حال‬ ‫ذلك وهو‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبركاته‬ ‫االله‬ ‫ورحمة‬ ‫علندك‬ ‫و‪ .‬لسلام‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫‏‪ ١‬لنبى وعليه‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫فانهم يرثون‬ ‫بآولاد‬ ‫منهم‬ ‫وآتت‬ ‫زوج‬ ‫لها‬ ‫امرآة‬ ‫المشركون‬ ‫‪7‬‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫آباءهم زوجها لأن الولد للفراش هكذا وجدنا فى آثار المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬هد مسالة ‪:‬‬ ‫بالمرآة‬ ‫الرجل‬ ‫دخول‬ ‫صح‬ ‫تنال اذا‬ ‫قريش س‬ ‫بن‬ ‫القاسم سعيد‬ ‫عن آبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه ولده‬ ‫الخم‬ ‫قالت‬ ‫اذا‬ ‫فانه يلزمه‬ ‫وأتت نولد‬ ‫وعندى والله أعلم أنه على الزوج البينة اذا قال آنه ولد لأقل‬ ‫من ستة أشهر اذا كان قد جاز بها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وتنا لت هى انه ولد ‏‪٥‬‬ ‫ا د ا كانت مطلقة تم آتت بولد‬ ‫‪ .‬وآما اذ ‏‪ ١‬طلتها‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫ولدته ف أقل من سنتين منذ طلقها وأنكر هو ذلك كان القول توله وعليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن محمد بن محبوب‬ ‫وجدت‬ ‫هى الصحة كذا‬ ‫وعلى لثر جواب لأبى عبد ا له ولو كان حيا فطلقها فجاءت بولد‬ ‫أقل من سنتين منذ طلتها وتالت انه ولدها _ وقال هو انه ليس ولدها‬ ‫فهذه عليها أن تأتى بالقابلة امرأة عدلة تشهد أنها ولدته ثم يجب‬ ‫عليه الولد ويثبت نسبه وان أقر آنها ولدته ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬انه قد خلا لها آكثر من سنتين منذ طلقها فعليه البينة فهذا‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫قولى‬ ‫به‪ :‬مضشالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ذكرت ف رجل له جارية يطأها ثم أشهد‬ ‫رجلين عدلين أنى قد أمسكت عن وطىعء جاريتى فلانة ‏‪ ٠‬فان كان أتت‬ ‫بولد هل يلحقه ؟‬ ‫الله آنه‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫فند‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫اذا أشهد شاهدين بترك وطىعء جاريته فلانة ثم جاءت بولد لم يلحقه‬ ‫ذلك اذا جاءت بالولد ف الوقت الذى لا يلحق فيه الولد الزوج ‏‪٠‬‬ ‫وجدنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله مالشسهادة والله‬ ‫قد‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والوقت الذى لا يلحق فيه الزوج الولد الى سنتين الا آن تكون‬ ‫هذه الجارية زوجها آو باعها فان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من‬ ‫يوم باعها أو زوجها فالولد لاحق بسيدها الول وف هذا ومثله آسياء‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫قولا شاذا‬ ‫وجدت‬ ‫‏‪ ٠‬وتد‬ ‫الكتاب‬ ‫بشرحها‬ ‫كثيرة يطول‬ ‫أشهد يترك وطتها وأتت بولد لستة أشهر آو أكثر منها لم يلحقه ‏‪٠.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫وان باعها أو آزالها كان ذلك الاثسهاد نافعا له ولم يلحقه الولد‬ ‫القول ولدته لأقل من ستة أشهر أو اكثر‬ ‫وعندى انه على معنى هذا‬ ‫غلا يلزمه اذ تبد زالت من ملكه ولعل الذى وجده سيدنا يخرج على‬ ‫معانى ما ذكرت من هذا القول ‏‪ ٠‬ومن قول مجمل يقتضى التفسير ‏‪٠‬‬ ‫ويمكن اثبات ما وجده لأنه ربما أوقف على مسألة وآنها بلا اختلاف‬ ‫ثم آوتف عليها فى مكان غيره باختلاف كثير وأقاويل بينة بالمنهاج واضحة‬ ‫البراهين والاحتجاج فتدبر سيدنا متفضلا والذى حد لى تستطير هذه‬ ‫الأحرف الدالة المشجعة عاى حضرته والفائدة الى حسن ثسيمته لازال ملاذا‬ ‫للحملة منا فتمهل المر للمملوكة موفتا ان شاء الله ‏‪ ٠‬انقضى جوابه ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن امرآتين ولادنا فى موضع واحد وعندهما‬ ‫لمن‬ ‫القابلة‬ ‫تدرى‬ ‫ولم‬ ‫جارية‬ ‫والأخرى‬ ‫غلاما‬ ‫واحدة‬ ‫فولدت‬ ‫قايلة‬ ‫المرآتان لا يدريان من يعطى الغلام احديهما ؟‬ ‫الجارية و الغلام ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت المرآتين اخذت كل واحدة منهما واحدا‬ ‫وصار قيدها هذه مكررة ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫جميعا‬ ‫قادعباه‬ ‫ولدا‬ ‫خغول_دت‬ ‫وكافر‬ ‫آمة يبن مسلم‬ ‫واذ ا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولد للمسلم منهما‬ ‫جهدا مسالة ‪:‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله أما الولد فيرثهما ولا يرثانه حتى يبلغ‬ ‫مات صبيا لم يرثا ‏‪٠‬‬ ‫قيصدقهما على قولهما وان‬ ‫‪ 3‬مسآلة ‪:‬‬ ‫من كتاب أبى قحطان ووجدت فى سماع مروان بن زياد عن آبى محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وللدهما‬ ‫ان الولد‬ ‫فاعترفا‬ ‫رجل زنا بامرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪ :‬فان كان لهما زوج ؟‬ ‫قلت‬ ‫ومن‬ ‫وللعاهر الحجر‬ ‫لانه قيل الولد للغر اش‬ ‫‪ :‬الولد للزوج‬ ‫قال‬ ‫الكتاب‪٠ ‎‬‬ ‫خصل ‪:‬‬ ‫أكثر ‪-‬‬ ‫أو‬ ‫أقل‬ ‫أو‬ ‫سنن‬ ‫دلد أربع‬ ‫زوجنه ق‬ ‫عن‬ ‫غاب‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫هل ملزمه الولد‬ ‫آأنتفا منه‬ ‫والد‬ ‫حامل أو‬ ‫وهى‬ ‫تدم‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا أن الولد يلزمه ما دامت ق ملكه‬ ‫اذا كان تحد جاز مها ‏‪٠‬‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫انه زوجها‬ ‫الليل فظنت‬ ‫ق‬ ‫رجل‬ ‫وطئها‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫آنه‬ ‫ثم بان لها‬ ‫ليس زوجها وانه نجر بها فجاءت بولد لمن الولد منهما ؟‬ ‫فرآى المسلمين ف ذلك للفراش‬ ‫وللعاهر الحجر وهو الزانى فهذا اذا كان الزوج قد جاز بها ‏‪٠‬‬ ‫للزوج‬ ‫فالولد‬ ‫امرآته‬ ‫تزوجت‬ ‫وقد‬ ‫قدم‬ ‫فان كان مفقود‬ ‫جاز بها ‏‪٠‬‬ ‫الآخر اذا كان قد جاز بها وجاءت بولد لستة آشهر قد‬ ‫الاخر فالولد‬ ‫مها‬ ‫جاز ز‬ ‫منذ‬ ‫أشهر‬ ‫ستهة‬ ‫من‬ ‫بوللد القل‬ ‫جا عءثت‬ ‫‪.‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الول‬ ‫للزوج‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫جد مضآلة ‪:‬‬ ‫وعن المطلقة اذا كان لها فريضة على مطلتها من ولد له منها هل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬بما يقدر‬ ‫مستعمل‬ ‫ان‬ ‫فللو اللد‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫إت مسالة ‪:‬‬ ‫الموت فأقر عند موته أن له ولدا بالشام‬ ‫وعن رجل حضره‬ ‫أو بالبصرة وهو من عمان وخلف لولادا بعمان ‏‪ ٠‬كيف بنضيب الذى‬ ‫فاعلم ان الاقرار بالولد والوالدين جائز فان ثساء الحاكم اقام لهذا‬ ‫الولد‪ .‬الغائب وكيلا يقبض نصيبه وان شاء تركه ولم يعرضه وعلى‬ ‫الورثة أن يخرجوا نصيب الغائب ولا يعرضوه ‏‪٠‬‬ ‫جيد مسالة ‪:‬‬ ‫وعن ‪:‬امرآتين ولدتا ومعهما قابلة فولدت واحدة‪ .‬غلاما والاخرى‬ ‫جازية ثم لم تدرى‪ :‬القابلة‪ .‬لمن الجارية ولمن الغلام وكذلك‪..‬المرآتان‬ ‫لا ييدريان من يعطى الغلام منهما ؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت فان كانت الامرأتان أخذت كل واحدة منهما‬ ‫واحد ا وصار ف يدها أو أخذت أحديهما ولم تأخذ الگخرى فقد‬ ‫بلغنا عن موسى بن آبى جابر رحمه الله ف المسآلة أنه قال من كان قى يده‬ ‫شىء فهو آولى به وآن كانت المرأتان لم تعترض الولدين ولم تعرف‬ ‫احداهما آيهما ولدها لزمهما جميعا ويرضعاهما جميعا ‏‪ :٠‬ختن‪ :‬يكونا مجرما‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫منهما أو يكونا جميعا آخوين من الرضاعة ويكون لها محرما ويرثاهما‬ ‫جميعا ويرثان الولدان من كل امرآة نصيب انثى ونصيب ذكر ‪.‬‬ ‫ميراث آم واحدة‬ ‫المرآتان يرثا جميعا من كل واحد‬ ‫وكذلك‬ ‫فيتسمانه بينهما ‏‪ ٠‬وهذا على قياس ما وجدنا عن محمد بن محبوب‬ ‫رحمه الله ق رجل هلك ولد ولد وعبد ولم يعرف آيهما ولده ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬بهما ولداه يرثانه جميعا ويكونا حرين والحكم فيهما كحكم‬ ‫الأحرار والله أعلم بالصواب ‏‪ ٠‬ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫" مضآلة ‪:‬‬ ‫وعن امرأة فارتها زوجها فجأت بولد لعشرة أشهر منذ فارقها زوجها‬ ‫فادعته اليه فانكره فطلب يمينها ه‬ ‫قال ‪ :‬الذى عندنا ان الولد يلزمه اذا آدعته الى سنتين ولم‬ ‫جهد مضشآلة ‪:‬‬ ‫وكذلك الولد يسمع بالمرة انها حامل ثم يسمع بميلادهما ثم‬ ‫يكون الولد عندهم فالثشساهد يشيد لهم بذلك أنه ولدهم اذا‬ ‫كان قد عرف ما ذكرت لك لانه لا يمكن ان يحضر العدول ميلاد المرآة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الذى أقر بالولد غان كان أقر انولد معروف ثبت عليه‬ ‫الاترار ث ولم تكن له رجعة والذى آنكر الزوجه ولم تكن بينة فان‬ ‫كانت تدعى انه ذلك الوقت زوجها وأنكر ذلك جبر حتى يطلتها أو يقر‬ ‫يما أدعت عليه فنصف منه ف الذى يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬أن انكر ولده هل يلزمه يمين ف ذلك اذا لم تكن بينة‬ ‫‪:‬‬ ‫ففى ذلك أختلاف‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫فمن أهل الرأى من يلزمه اليمين ومنهم من لا يرى ف هذا آيمانا‬ ‫وآنا احب لن يكون عليه اليمين بالتغليظ ‏‪٠‬‬ ‫الولد من قبل‬ ‫‪ :‬يحلف ما عليه حق لهذا‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫الولد‬ ‫كسوة ولا نفقة وكذلك يحلف لها ما قبله لها حق من قل هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبهذا نأخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫ججو مسألة‬ ‫ثم‬ ‫يتحرك‬ ‫ولد‬ ‫بطنها‬ ‫وف‬ ‫ماتت امرآة‬ ‫ادله واذا‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫خرج من بعد موتها ميتا أو لم يخرج ‏‪٠‬‬ ‫انه لا يرث منه من آمه شيئا حتى يخرج حيا قبل موتها آو بعد‬ ‫وليس تلك الحركة ف بطنها من بعد موتها بشىء حتى يستهل ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عثمان آن من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة‬ ‫ما بلغت وان لم يستهل فانه يصلى عليه ويورث ‪ -‬ومن غير الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫بولد بلحقه‬ ‫فجاءت‬ ‫العنين بامرآة‬ ‫آو‬ ‫جيوب‬ ‫أ‬ ‫آو‬ ‫الخصى‬ ‫تزوج‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنسبة للولد للفراس وللعاهر الحجر‬ ‫هوا مىنسآلة ‪:‬‬ ‫على آبى الحوارى‬ ‫يعرض‬ ‫كتاب كان‬ ‫من‬ ‫اختلعت من‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫زوجها وشرط‬ ‫عليها انها اذا ولدت أن ترضع ولده حتى تفطم فولدت‬ ‫اثنين ؟‬ ‫‏‪ ١٠٨‬س‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬عليها واحد ترضعه حتى تفطم وآما الآخر فعليه آن يسترجع‬ ‫له وليس عليها ولو كانت موسرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يغطم‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫الرضاع‬ ‫أجر‬ ‫باطل وعليه‬ ‫الشرط‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫‪..‬‬ ‫د مسالة ‪' :‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل أتر بولد من جارية لله ولم بصدق‬ ‫الرجل أخوته وبنوه ثم مات الغلام هل يرثه اخوته الذين أنكروه ؟‬ ‫ما وصفت فان الغلام يثبت نسبة من أبيه ويرث أباه ويرث‬ ‫ف‏‪:٠‬على‬ ‫ابيهم ومما ورث‪ .‬من‬ ‫اخوته ممنه مما ورث من‬ ‫اخوته من لبيه ويرثوا‬ ‫منه‬ ‫بيرتون‬ ‫غير اخوته لا‬ ‫غير أبيه ومن‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫وما كارن للغلام‬ ‫أخوته‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫نسيگاُ حتى نبلغ الغلام خفييصدق آباه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫ورنهم وورثوه‬ ‫أباه‬ ‫صدق‬ ‫اغان‪,‬‬ ‫آباه رد عليهم جميع‪ .‬ماا ورث منن آبيه‪-‬م ومن‬ ‫‪.‬وان الغلام كذب‬ ‫أخوته ولم يرثوا منه ثسيئا ولم يثبت نسبة من الاذى أقر به الا أن‬ ‫تشهد البينة العادلة ان هذا الغلام ولدته هذه‪:‬الجارية فى‬ ‫الرجل الذى آتبر به فاذا شهدت يذلك البينة لم يكن للغلام‬ ‫ملك‪ .‬هذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وورثو‬ ‫أخوته‬ ‫أبيه وورث‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫ويثبت‬ ‫تط_د بق‬ ‫أ زلا‬ ‫بيب‬ ‫> ة‬ ‫الرجل‬ ‫البينة علو‪ .‬أبيهم لن آباهم اقر بهذا‬ ‫وكذلك ان شهدت‬ ‫من هذه الجارية والجارية فى ملك أبيهم ثبت نسب الغلام من الذى‬ ‫آقر‪.‬به ولم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق وورث أخوته وورثوه الا أن‬ ‫‪.‬يكون شهدت البينة انه أقر به‪ :‬هذه الجارية ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه‬ ‫الجارية زوج غير السيد خان للغلام التكذيب والتصديق اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٠٨١‬۔‬ ‫وان أقر به السيد وادعاه الزوج كان‪ .‬الزوج آولى به من السيند‬ ‫على‬ ‫بيه اذا كان الغلام ولد‬ ‫باترار سيده‬ ‫الا ان الغلام مكون حرا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫س‬ ‫وتتال الزوج‬ ‫أمته‬ ‫بزوج‬ ‫تبل أن‬ ‫من‬ ‫انه ولده‬ ‫السيد‬ ‫تال‬ ‫وانن‬ ‫عيد‬ ‫لانه‬ ‫وعلى الزوج الاملبينة‬ ‫السيد‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫كا‪,‬ن‬ ‫فراشه‬ ‫على‬ ‫ولد‬ ‫' انه‬ ‫السيد وهو أملك به والقول قوله فى الغلام والله أعلم‪ :‬ء‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫أخ لله‬ ‫موت‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫ولند'‬ ‫صبى‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جو اب‬ ‫ومن‬ ‫يعد‬ ‫ممن‬ ‫شر‬ ‫ستة‬ ‫لأقل ‪,‬من‬ ‫‏‪ ١‬الصبى آنه ه ولد‬ ‫ولى‬ ‫آبيه فا د عى‬ ‫غر‬ ‫أب‬ ‫من‬ ‫همن‬ ‫لتل‬ ‫ولد‬ ‫ولودا ‪.‬انه‬ ‫ولى‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫فعلى ما وصفت فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫آخنه لانه مدعى‬ ‫مونا‬ ‫ستة ذ أشهر يعد‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫م‪7‬ن غب الكتاب‬ ‫'فهو‬ ‫سنتين منذ أ طلقت‬ ‫انتضا ء‬ ‫قبل‬ ‫بولند‬ ‫‏‪ ١‬مطلقة‬ ‫وضعت‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫لم يلحق‬ ‫سنتين‬ ‫نعد‬ ‫وضعته‬ ‫و‪. .‬ار‪٠‬‏ن‬ ‫مطلقتها‬ ‫ولد‬ ‫ر‬ ‫النزوى‬ ‫بن مد‪:‬اد‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫الشيخ‬ ‫لعلها من جواب‬ ‫أرجوا‬ ‫الصالحات‬ ‫بالاعمال‬ ‫وقرتنت‬ ‫‪+‬‬ ‫سلامته‬ ‫الاخ دامت‬ ‫سأل عته‬ ‫ذا‬ ‫جواب‬ ‫وهى‬ ‫بلندغا‬ ‫غبز‬ ‫دل_ذ‬ ‫من‬ ‫المرآة‬ ‫تزوج‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫قيل آنه‬ ‫أنسنعادته فت د‬ ‫‪ ١١ ٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫تقصر الصلاة فبها فان طلتها ولها منه اولاد وأرادت أن تخرج بولدها‬ ‫منه الى بلدها وكره هو ذلك فليس لها عندى أن تخرج به الى بلدها الا‬ ‫برأى والده ورضاه كان الطلاق رجعيا أو بائنا الا آن يكون الولد بحد‬ ‫من يختاره غحيث اختار كان منهما كان معه ‏‪٠‬‬ ‫وان طلقها طلانا يملك فيه رجعتها وكره لها الخروج من بيته فليس‬ ‫ولها عليه السكنى والنفقة ما د امت‬ ‫ورضاه‬ ‫من بيته الا برأيه‬ ‫لها أن تخرج‬ ‫فى عدة الطلاق منه ‏‪٠‬‬ ‫وان خرجت من بيته بغير رآيه ورضاه كانت فى خروجها من بيت ‏‪٩‬‬ ‫بغير رأيه ورضاه وليس لها عليه كرا ولا نفقة على هذه الصفة ولها النفقة‬ ‫أولادها والكسوة على أبيهم من ماله على حال ما داموا فى حد الصغر ولم‬ ‫يبلغوا الحلم الا الاناث ما لم يتزوجن ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجها من بلدها وهى نتم الصلاة وآرادت أن تخرج بولدها‬ ‫منه الى بلدها فلها ذلك عندى الا أن يكون الولد بحد من يختار خير بين‬ ‫والده وأمه حيث اختار منهما كان معه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الأب ميتا فلها أن تخرج بأولادها منه من بلده الى بلدها‬ ‫اذا كان ف ذلك الصلاح لهم وهى الناظرة فى ذلك ولها ان تحملهم بالكراء‬ ‫من مالهم على نظر لصلاح لهم وليس لها آن تحمل نفسها الى بلدها بالكراء‬ ‫من مال أولادها بل هو من مالها والله أعلم ‪.‬‬ ‫وازدد من سؤال المسلمين آهل النظر ولا تأخذ من قولى الا ما وافق‬ ‫الحق والصواب ‪ -‬من أخيكم سليمان بن محمد بيدة ‏‪: ٠‬‬ ‫جه مسالة ‪:‬‬ ‫وتمد‬ ‫اذا تزوجها من بل_ده‬ ‫غيره لعله جو اب من ابن عيرد ان آما‬ ‫ومن‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫أتمت الصلاة فليس لها الخروج بولده ألى بلدها ولا نفقة على الوالد‬ ‫لولده اذا خرجت بولده ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا تزوجها من بلده وهى تقصر فيه الصلاة ثم طلقها فجائز لها‬ ‫انها‬ ‫تتولها‬ ‫النفقة والقول‬ ‫الولد‬ ‫آب‬ ‫وعلى‬ ‫الى بلدها‬ ‫بمولده‬ ‫الخروج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫الصلاة‬ ‫تقتصر‬ ‫وكذلك اذا تزوجها من بلادها وهى نتم الصلاة ببلدها ثم حولها‬ ‫يولذه‬ ‫الى بلدها‬ ‫الخروج‬ ‫لها‬ ‫تم طلتتها معد ذلك فجائز‬ ‫الى بلده‬ ‫وعلى الأب النفقة والله أعلم ه‬ ‫ب‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وسألته عن امرآة ولدت وليس لها زوج وآتتر رجل‬ ‫بذلك الولاد هل يرث الرجل الولد آو يرث الولاد الذى أتر به ؟‬ ‫مات وهو صبى الا أن يبلغ فيتم ذلك غانهما يتوارثان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان مات هذا الرجل وله أولاد غير هذا الصبى الذى أقر به‬ ‫فورثوه جميعا ثم مات الصبى الذى أقر به هل لأخوته آن برثوه ؟‬ ‫تال ‪ :‬يرثون منه ما ورثه من ابن اذا مات وهو صبى ولا يرثون من‬ ‫ماله الذى ق يده الذى استفاده من غير آبيهم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ثم يعد‬ ‫عدتها‬ ‫انقضت‬ ‫المطلقة اذا آقرت انه قد‬ ‫وعن‬ ‫‏‪ ١‬مطلق ولو تالت انها تر وجت فانه‬ ‫سنتن أنه يلحق‬ ‫سنة آو‬ ‫جا عءيث بولد ق‬ ‫يلحق ما لم يصح التزويج حاضت أو لم تحض فالولد ولده ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٧٢١‬‬ ‫‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫تزوجتها ‪7‬‬ ‫انما‬ ‫فتال‬ ‫بولد‬ ‫امرآة فجاءت‬ ‫وسألته عن رجل ]‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫‪7‬‬ ‫تزوجتنى‬ ‫هى‬ ‫‏‪ ٠‬وقالت‬ ‫" أربعة أشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬القول تقولها‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫جواب أرجوه لأبى سعيد رحمه الله ف صبية لم تبلغ ان كان قد‬ ‫بل اترابها ثم وطئها زوجها وغاب عنها سنة أو أكثر ثم جاءت بول۔ هل‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫يلحقه‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫التول‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫تحمل وتلد‬ ‫‪ 7‬مسألة ‪:‬‬ ‫من معنى جواب السيخ القاضى ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد‬ ‫رحمه اله ان المطلقة اذا لم تزوج زوجا بعد ما طلقها زوجها الى سنتين‬ ‫زمانا فأحكام الولد منها ولده وان ولدت سقطا وتالت بعد فى بطنها غيره‬ ‫وولدت به لأقل من سنتين ‏‪ ٠‬فأحكامه ولده ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١١٧٣‬‬ ‫الباب الثالث والخمسون‬ ‫ق‬ ‫عطية الوالد لولده وانتزاعه لماله وبيعه ومتاسمته لشركائه وما يسمه‬ ‫ى ماله وأحكام ذلك‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫من جواب لأبى الحوارى رحمه الله وعن رجل يعطى اولاده كل واحد‬ ‫منهم ثسيئا من ماله وهم بالغون وصغار ‏‪ ٠‬فتحرز البالغون منهم لما آعطا هم‬ ‫أبوهم‬ ‫ثم بموت‬ ‫أعطوه‬ ‫الذ ى‬ ‫يثبيضون‬ ‫فلا‬ ‫حجره‬ ‫الذين ق‬ ‫وفيهم الصغار‬ ‫؟‬ ‫هل له ذلك‬ ‫حى‬ ‫وهو‬ ‫أبوه‬ ‫أعطاه‬ ‫بلغ الذى‬ ‫فيطلب كل واحد منهم يعد ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحيا والممات‬ ‫ق‬ ‫أولاده‬ ‫ق‬ ‫التسوية‬ ‫الأف‬ ‫ان على‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫فان كان قد اعطاهم جميعا ق حياته فاحرز البالغون ولم يحرز‬ ‫الصغار فاذا مات الأب كان للصغار مثل ما عطى الكبار الا أن يكون للأب‬ ‫وارث غير هؤلاء الأولاد الصغار يأخذون ميرائهم منه ولا يأخ_ذ الكبار‬ ‫أبيهم‬ ‫حداة‬ ‫ق‬ ‫وآحرزوه‬ ‫الكبار‬ ‫خ _ذ‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫الصغار‬ ‫يأخذ‬ ‫حتى‬ ‫شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم‬ ‫قهو و‬ ‫من‬ ‫وآأحرزوه‬ ‫أعطاهم أبوه‬ ‫قيما‬ ‫الورثة‬ ‫من‬ ‫عليهم لحد‬ ‫ولا بدخل‬ ‫حياة ة آبيهم‬ ‫ق‬ ‫البالغون‬ ‫وما آحرز‬ ‫ميراث‬ ‫ق‬ ‫سو اء‬ ‫يكونون‬ ‫يعد ذلك‬ ‫فهو لهم والنحل عطية والعطية من الوالد لولده الصغير لا تجوز ‪.‬‬ ‫وان مات الوالد رجع ذلك الى الميراث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٤‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬جامع ابى الحوارى ج‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫ا مسالة‪: ‎‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ليس لوالد الصبية أن يأخذ‬ ‫صداقها قبل بلوغها دخل بها الزوج لو لم يدخل ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬آليس قد آجازوا للوالد آن يأخذ من مال ولده ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬ذلك ف غير هذا خاصة ‏‪٠‬‬ ‫وآما هذا خاصة فليس يحكم به على الزوج على نح_و هذا من‬ ‫اللفظ ف الزيادة والنقصان واما المعنى هكذا ‪.‬‬ ‫اجو مسالة ‪:‬‬ ‫يغير‬ ‫ابنته‬ ‫< ۔ ق‬ ‫من‬ ‫الزوج‬ ‫الوالد‬ ‫آبر‬ ‫اذأ‬ ‫انه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫وعنه‬ ‫انتزاع من الوالد له فالزوج لا يبرأ وان انتزعه قبل ثم أبر الوالد‬ ‫الزوج من بعد برىء الزوج منه كانت ابنته صغيرة آو كبيرة ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫الصغار‬ ‫أولاده‬ ‫حةوق‬ ‫من‬ ‫يقبض‬ ‫أن‬ ‫للو الد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أجازو‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫ميراث‬ ‫لل_ه‬ ‫وجت‬ ‫ولد‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫عند قوم وصالح آبوه القوم على شىء من المال آو قاسمهم ثم آنكر‬ ‫الغلام حبن علم ؟‬ ‫فاما الصلح اذا أنكر فلا ينم اذا كان الولد صغيرا فبلغ آو كبيرا‬ ‫فعلم ولم يتم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫لعلثه‬ ‫القسم غان كان الولد صغيرا ثم علم قسم والده فليس‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلغ‬ ‫اذا‬ ‫نتضه‬ ‫له‬ ‫وان كان الولد بالغا فهو آولى من آبيه بمقناسمة شركائه وله تغيير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ --‬من غير كتاب‬ ‫مناسمة أبيه‬ ‫جيدا مىنسآلة ‪:‬‬ ‫قال آبو المؤثر ما كان فى يد اولادكم آو عبيدكم تل آو كثر فجائز‬ ‫غببره‬ ‫آو‬ ‫آنه حرام‬ ‫نالوا‬ ‫قرارهم اذ‪.‬أ‬ ‫الى‬ ‫ولا يلتفت‬ ‫لكم أخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫وقتال ف صبى التقط لقطة ان لوالده أن يتصرف فيها فى أبواب‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫لقطة‬ ‫ولا‬ ‫حرام‬ ‫أنها‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وغيرها‬ ‫النجارة‬ ‫اقراره‬ ‫لم يقيل‬ ‫غيرها‬ ‫آو‬ ‫لقطة‬ ‫انه‬ ‫له به ولو آتر‬ ‫محكوم‬ ‫الصبى فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم يحكم به عليه‬ ‫وقد توالد من هذا المال مال كثير‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان بلغ الصبى‬ ‫عليه فيه ضمان‬ ‫هل يوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كان هو آنجر به آو آنجر والده‬ ‫قال ‪ :‬انما يجب عليه الضمان فى العين التى التقطها فقط وما توائد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فهو‬ ‫منه‬ ‫ووجدت مسالة انه يجوز للأم أن تأكل من مال ولدها بمنزلة‬ ‫الئب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫لها ‏‪ ٠٠‬ومن‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫وتول‬ ‫ج‬ ‫‪ 3‬مندآلة‬ ‫وعن الأب يبيع مال ولده غير أنه ينزعهم هل يثبت البيع ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٦‬س‬ ‫أيثيت على‬ ‫الى البيع آو غير محتاج كله سواء‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫وقتلت‬ ‫؟‬ ‫كل حال‬ ‫محتاجا‬ ‫كان‬ ‫بيعه‬ ‫جاز‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫الوالد‬ ‫باع‬ ‫خاذا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو عبر محتاج‬ ‫هة مسالة ؟‬ ‫وعن أبى الحوار رحمه الله ق رجل قتل ولده وله آولاد غيره‬ ‫ذلك‬ ‫يمنيه هل الاخأح_د أن يشترى‬ ‫مال‬ ‫ان أباهم نزع‬ ‫تم‬ ‫فورثو ا أخا هم‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له فان مات لحد من أولاد هذا القانل ولم يكن له‬ ‫وارث غير أبيه قاتل أخيه وامه فميرائه لأبيه وأمه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان له ورثة غيرهما فلابيه ولأمه ميراثهما على ما فرض لهما‬ ‫ويحل لمن يثسترى من الأب مما ورث والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫عن أبى الحوارى وسألته عن رجل نتزوج امرأة فولدت عنده ولدين‬ ‫ثم هلكت المرآة ونزوج من يعدها امرأة بصداق فوقع بينه وبين امرأته‬ ‫هذه مثاورة ‏‪ ٠‬فتال الرجل اسهدوا ان كل مال كان لى غهو لولدى هذين‬ ‫بحق على لوالدتهما ثم مات الرجل ولم يعلم أنه نزع المال من‬ ‫ولديه وخلف مالا هل لولديه أذا سمعا منه هذا القول أن بأكلا هذا‬ ‫الال الذى خلفه والدهما ولا بيعطيان منه زوجته التى بعد واا'دتهما‬ ‫شيئا ؟‬ ‫ان يآكل ا‪'1‬ل‬ ‫بهذه الشهادة‬ ‫‪ :‬هو لمن سمع منهما والده يشهد‬ ‫قال‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫ولا يجوز لمن لم يسمع والده أن بآكل هذا المال الا بشاهدى عدل وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫الشهادة‬ ‫بهذه‬ ‫نشهد‬ ‫و‪.‬الده‬ ‫سمع‬ ‫بأكل الذى‬ ‫هي مسألة ‪:‬‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫نزع‬ ‫آنه قت_د‬ ‫اشهد‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‏‪ 7٩‬عن آبى الحوارى‬ ‫وللولد مال ثم ان الوالد غاب وقام الغلام الى شىء من ماله قباعه ثم‬ ‫له انه‬ ‫المال الذى نزعه من ولده واحضر من شهد‬ ‫ندم الأب وطلب‬ ‫انتزع مال ولده قبل آن ببيع ولده المال والتشسسهمود عدول _ هل بدرك‬ ‫المال الذى نزعه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالبيع ماض‬ ‫وكذلك ان تنضاه الولد ف دينه فالقضاء تام لأنه مادام المال قائما‬ ‫لم ينه الأب من ملكه فهو لولده ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان مات الب فالمال للولد نسخة لولده ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا نفع للأب ملك على المال بالانتزاع لعله حتى يزيله‬ ‫كان‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫للو‪.‬الد‬ ‫ملكا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫ملك للولد‬ ‫فقه و‬ ‫والا‬ ‫قضاء‬ ‫آو‬ ‫ببيع‬ ‫لورثته واذا باعه لم يجز بيعه ‏‪٠‬‬ ‫تدا مسالة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل قتل ولده والمقاتل بنون ورثوا أخاهم‬ ‫ثم ان آباهم نزع مال بنيه هل لأحد أن يشترى من ذلك المال من عند‬ ‫القاتل ؟‬ ‫آن‬ ‫الخأحد‬ ‫ولا بجوز‬ ‫ذلك‬ ‫نزعان‬ ‫يجوز‬ ‫فليس‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫يشترى من ذلك المال ثسيئا قان مات آحد من بنيه ولم يكن له وارث‬ ‫لابيه وآمه ‏‪٠‬‬ ‫ميراثه‬ ‫و الأم كان‬ ‫الأب‬ ‫الا‬ ‫‏‪ ١١٨‬ب‬ ‫ان كان للميت ورثة كان للاب و الأم ميراثهما مع الورثة ويحل‬ ‫لن يشترى من الأب مما ورث وليس نزعانه ذلك مما يحرم الكم ميراثها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ولدها‬ ‫چو مسالة ‪:‬‬ ‫والأبنة اذا أعطت أباها صداها العاجل ؛‬ ‫فقد قيل ‪ :‬يثبت له ذلك وفى الآجل اختلاف اذا أعطته والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫يتيم وله مال‬ ‫فى امرآة لها ولد‬ ‫فى الأثر‬ ‫ومن جامع ابن جعفر‬ ‫هل تأكل من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬تآكل وتلبس بالمعروف ولا تأكل ولا تشرب على سبع وذاك‬ ‫اذا لم يكن لها مال ‏‪٠‬‬ ‫ها مسالة ‪:‬‬ ‫آن‬ ‫للمرآة‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫الله‬ ‫الحسن رحمه‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫آيو سعيد‬ ‫تال‬ ‫تستعمل ولدها بما يطيق ما لم يمتنع ‏‪٠‬‬ ‫عند‬ ‫من ماله شيئا‬ ‫ان يتزع‬ ‫الغائب و‪.‬المغتود‬ ‫وهل للاب‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫حاجته الى ذلك ؟‬ ‫فنعم له ذلك قيما يجوز له من هال ولده لان حكمه الحياة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يصح موته‬ ‫‏‪ ١١١٩‬س‬ ‫ز مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل أشهد لأولاده بمال له ثم رجع فباعه‬ ‫آو آنهد به بغيرهم ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا رجع نزع المال من أولاده ثم باعه فقد‬ ‫جاز بيعه ويكره له آن ينتزع مال ولده من غير حاجة ‪.‬‬ ‫لهم عليه ثم آتلفه يعد‬ ‫فان كان الأب آشسهد بماله لأولاده يحق‬ ‫آتلفه‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫تروى‬ ‫لأولاده‬ ‫مالا كان‬ ‫وترك‬ ‫الأى‬ ‫مات‬ ‫ڵ فان‬ ‫ذلك‬ ‫منهم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو كما وصفت‬ ‫قتيل غبره‬ ‫المال لهم من‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم شىء‬ ‫مالا لم يكن‬ ‫ولم بترك‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫وان كان انما اتسهد لهم بماله عطية من غير حق لم يكن لهم فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ ا آنلفه‬ ‫مونه‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫شرو ى‬ ‫ماله‬ ‫ته مسالة ‪:‬‬ ‫ومعه‬ ‫الخمن‬ ‫وآوفاه‬ ‫عيدا‬ ‫دايعه‬ ‫والده‬ ‫ان‬ ‫ادعا‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫وعنه‬ ‫عليه بذلك الثسهود ‏‪ ٠‬وقال الوالد انما بابعه نصفه واعطاه النصف‬ ‫والولد‬ ‫زوجته‬ ‫وتضاه‪٥‬‏‬ ‫ولده‬ ‫عد‬ ‫من‬ ‫العيد‬ ‫نزع‬ ‫الولد‬ ‫ان‬ ‫تم‬ ‫الباقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مان عنه‬ ‫من‬ ‫آمره‬ ‫جاز‬ ‫العبد فند‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الموالد‬ ‫فما فعل‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫بيع آو قضاء أو عتق وينبغى للوالد أن غرم لولده قيمة عبده ولا يحكم‬ ‫عليه بذلك ولا يحلف الوالد لولده ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫والده من‬ ‫قف مال‬ ‫قان مات الوالد وله مال كان للولد تيمة العيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد موته‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل له ولد وجب له ميراث عذد قوم‬ ‫فصالح بوه القوم على شىء من المال آو اسمهم ثم أنكر الذلام‬ ‫حين بلغ أو كان بالغا فأنكر حين علم _ هل يثبت ذلك القسم‬ ‫والصلح ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فأما الصلح اذا أنكر الولد كان صغيرا فبلغ أو كبيرا‬ ‫فعلم فلا بتم ذلك الصلح ‏‪٠‬‬ ‫تقاسم‬ ‫الذى‬ ‫القسم‬ ‫تم ذلك‬ ‫صغيرا‬ ‫الولاد‬ ‫كان‬ ‫القسم غان‬ ‫وآما‬ ‫والده تغيير ى ذلك اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫فغير ذلك‬ ‫كبيرا بالغا فاذا قاسم والده بلا رأى‬ ‫الولد‬ ‫وأما ان كان‬ ‫الولد كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جو مضشآلة ‪:‬‬ ‫أحسب عن آبى بكر آحمد بن محمد بن أبى بكر وأما الذى له ولد‬ ‫الى بيع‬ ‫احتاج‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫أولاده‬ ‫من‬ ‫الحضر‬ ‫على‬ ‫ماله‬ ‫أن يبيع‬ ‫وآراد‬ ‫غائف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫باس‬ ‫على أولاده قباعه عليهم غلا‬ ‫ماله‬ ‫وان كان انما يبيعه لهم لئلا يكونرا شركاء لولده الغائب فلا يجوز‬ ‫بيعه لهم على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫مع والدته‬ ‫العلا بن آبى حذيفة وعن رجل كان له ولد‬ ‫من جواب‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ولم يزل مع والدته حتى بلغ أو قبل بلوغه وجاء والده وعليه زين من حلى‬ ‫أو غيره ‏‪ ٠‬فقالت الوالدة هذا لى وتال الوالد بل هو لولدى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه لها اعارته ولدها‬ ‫بينة‬ ‫‪ :‬الحلى للولد حتى تقيم الأم‬ ‫قال‬ ‫‪.:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫هو‬ ‫آشهد بماله الأو لاده وهم صعار‬ ‫آبى الحوارى وعن رجل‬ ‫ومن جواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر آو بايعه المال ولم ينتزعه من آولاده‬ ‫به‬ ‫وكبار ثم رجع فاشهد‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان آثسهد به لأولاده بحق لهم عليه ثم عاد‬ ‫قضاء‬ ‫وجاز‬ ‫عن أولاده‬ ‫المال‬ ‫عليه ذال‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫فأشهد به لرجل آخر‬ ‫الأب للأجنبى ‏‪٠‬‬ ‫فالما ل الأو لاده‬ ‫عطبة‬ ‫أعطاه‬ ‫و انما‬ ‫آشهد به للأجنبى بغير حق‬ ‫كارن‬ ‫ن‬ ‫يبيعه وتضاه‬ ‫يجوز‬ ‫و انما‬ ‫مال ولده‬ ‫من‬ ‫الأصول‬ ‫ق‬ ‫الأف‬ ‫عطية‬ ‫ولا ت هجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتنزعه آو لم لايتزعه‬ ‫المال الذى لهم من مال أبيهم الذى‬ ‫وان هلك الذب كان أولاده شروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأولاده‬ ‫ذلك‬ ‫لم يحكم عليه بغرم‬ ‫حيا‬ ‫الأف‬ ‫‏‪ ٠‬ولها ما دام‬ ‫وتتضاه‬ ‫باعه‬ ‫الصغار قلا‬ ‫‏‪ ٠‬فاما الأولاد‬ ‫ان كان الأف انما أعطاه عطية بغير حق‬ ‫يجوز لهم العطية من آبيهم وتجوز العطية لأولاده الكبار اذا أحرزوا‬ ‫ما أعطاهم أبوهم ثم رجع الأب فأعطاه غيرهم جازت العطية على هذا‬ ‫الوجه ولم يكن لهم غرم فى ماله ق حياته ولا بعد موته الا أن يكون‬ ‫أعطاهم ذلك المال بحق لهم عليه فهو على ما وصفت لك والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل قال ق مرضه ان كان لى ولد آنثى فمنزلى المعروف‬ ‫لها ومات وترك زوجته حاملا فولدت أنثى وذكرا ولم يكن له ولد أنثى‬ ‫يوم وصيته هل يكون منزله لابنته هذه ؟‬ ‫‏‪ ١٧٢٢‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ينة له‬ ‫تىىسيها وأنها‬ ‫لها بمعنى ما ملحته‬ ‫ثابت‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان لم يكن يعلم أن امرأته كانت حاملا يوم الوصية‬ ‫فجاءت بولد آنثى يلحته نسبها وحكم ميراثها هل يثبت لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا ثبت لها الميراث ثبت لها الانترار فيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫اجد مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله وعمن آعطى صبيا شيئا يوقف عليه‬ ‫الى بلوغه أو ينتفع به ى صباه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت بل ينتفع به ف صباه فان استهلك العطية فد‬ ‫الصبى‬ ‫احراز‬ ‫تيل‬ ‫المعطى‬ ‫رجع‬ ‫الصبى فان‬ ‫بلغ‬ ‫حنى‬ ‫تهلك‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫هلكت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى صاحبها‬ ‫العطية‬ ‫بلوغه رجعث‬ ‫بعد‬ ‫والنحل عطية والعطية من الوالد لولده الصغير لا تجوز وان‬ ‫مات الوالد رجع ذلك الى الميراث ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل آسهد لبناته بماله ثم آزالته الى‬ ‫أمهمن غتال أبوهن انه قد كان انتزعه منهن تبل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هل يجوز اتلافهن المال لنتزعه قبل ذلك آو لم ينتزعه اذا كان المال‬ ‫؟‬ ‫د‬ ‫يد‬ ‫ف‬ ‫فعلى ما وصفت فان كن البنات تد آزلن المال الى أمهن وقال الب‬ ‫انتزعه قبل أن يزلن‬ ‫انه انتزعه قبل ذلك فعلى الأب البينة آنه قد‬ ‫المال الى آمهن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٢٣‬س‬ ‫فان لم يكن مع الأب بينة على ذلك فالأم آولى بالمال مع يمينها ‏‪٠‬‬ ‫وان انتزع المال من قبل من بناته فالأب آولى بالمال اذا كان انتزع‬ ‫اذا كان آصل المال‬ ‫وهذا‬ ‫المال الى آمهن‬ ‫من بناته من قبل أن يزول‬ ‫المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عذ_ده‬ ‫من‬ ‫وان لم يكن أصل المال من عنده انما صار الى بناته من عند غيره فاذا‬ ‫زال المال ببيع الى غيره آو من غير بيع فقد زال كان الزوال تبل الانتزاع‬ ‫أو بعد الانتزاع وهن أولى بمالمن الا آن يكون الأب قد آزال مال بناته‬ ‫من ملكه فاذا أزاله فقد زال من ملك بناته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫معضلة‬ ‫ج‬ ‫ومن لزمه تبعة لصبى أو للصبى آب فقير غير ثقة فان له آن ينفق‬ ‫عليه بذلك ويكسوه اذا كان يخاف عليه الضياع ‏‪٠‬‬ ‫الضياع‬ ‫عليه‬ ‫وخاف‬ ‫آبوه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫غنيا فله‬ ‫والبلده‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫حنى يكون‬ ‫آجايه‬ ‫برآبه أن‬ ‫يكون‬ ‫و الده‬ ‫يسنشير‬ ‫آن‬ ‫على حا ل‬ ‫قيعجبنى‬ ‫نميرامر ه ‏‪٠‬‬ ‫وان تبين ق اتباعه سبب ضرر على الصبى لم يضره عندى الامتناع‬ ‫على الضرر ان كان سبب نظر صلاح نظر فيه اذا رجا فيه التوفير على‬ ‫الصبى ‪.‬‬ ‫فان طلب الوالد أخذ ذلك وهو غير ثقة هل له أن يفعل ذلك بغير رأيه ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫خة مسالة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫ثم آقر لولد آخر‬ ‫ومن آتر لولده يمال‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لاأول منهما حتى يصح أنه انتزعه من الكول وآقر به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النانى‬ ‫الاقرار‬ ‫لتؤخر ثيت‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫ولده‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫وفيما‬ ‫والده‬ ‫ق‬ ‫لآخر‬ ‫آجاز‬ ‫اذا‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫سعيد‬ ‫قال آبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استعماله وماله‬ ‫من مال يجوز للوالد أن يجيز له من‬ ‫له و الانتفاع بما فى يده من المال ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫الوالدة هل نكون مثل الوالد ف مال ولدها وق العطية‬ ‫من ولدها لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما ق عامة أصحابنا آن ذلك انما هو للوالد دون الوالدة ‏‪٠‬‬ ‫وتد سبه فى بعض قولهم المساواة ق ذلك بينهما غيما يجوز للوالدة‬ ‫فى مال ولدها يشبه ما يجوز للوالد فى الانتفاع من ماله والانفاذ مذه‬ ‫بالمعروف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫الرابع والخمسون‬ ‫الباب‬ ‫ى‬ ‫اليتيم وماله وناتص العتل والاعجم والأعمى وأحكام أمرهم وبيعهم‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫عن آبو الحوارى سألت عن‪ .‬يتيم هلك والده ولم يوكل فيه وكيلا‬ ‫وخلف مالا وليس لليتيم الا خالة وهى تعوله ونقوم بأمره وهو معها يسكن‬ ‫وانما أعطت ماله عاملا يعمله كما أعطت مالها هل يجوز للعامل أن يعمله‬ ‫بقولها وليس له وكيل يعطى ماله العامل فيسع العامل أن يقوم عاى المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يسعه‬ ‫أو‬ ‫الخالة‬ ‫ا لى‬ ‫‏‪ ١‬لثمر ة‬ ‫حصنئه ويسلم‬ ‫قيآخذ‬ ‫ان‬ ‫الخالة ثقة أمينة جاز للعامل ذلك‬ ‫هذه‬ ‫فان كانت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ويسلم الثمرة الى خالة اليتيم اذا كانت كما وصفت‬ ‫حصنه‬ ‫شاء وياخذ‬ ‫لك و الله يعلم المخىسد من ا لمصلح ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت خالة اليتيم غير ثقة ولا آمنة لم يسع ااعامل آن يسلم‬ ‫الثمرة اليها ولا لهذا المال ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫يلغ الا آنه قة_د‬ ‫اليتيم لم‬ ‫آبى الحوارى وسألته عن‬ ‫من جواب‬ ‫راهق الحلم وهو محتاج الى ما يحتاج اليه الناس من عمل ضيعة والقيام‬ ‫على ماله واحتاج أن يكترى حمارا يسمد عليه واحتاج الى لن يطنى ما‪:‬‬ ‫وتعرض ويستقرض اذا نقص عليه شىء ويشسترى الثور والسماد‬ ‫وآشسباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز لرجل من المسلمين آن يعامله على هذا وان يكريه‬ ‫ويأخذ منه الكراء ويقرض ويتتضى منه ويبيع له ويقبض منه الثمن ونحو‬ ‫هذا واحتاج الى عامل يعمل له ماله هل يجوز لرجل من المسلمين آن يعمل‬ ‫له ويقاسمه الثمرة اذا كان يعرف المعاملة والمقاسمة فيما له وعليه ؟‬ ‫فاعلم ياأخى لنا اذا حفظنا أن يعامل بما يكال ويوزن ‏‪٠‬‬ ‫آسر اق‬ ‫ق‬ ‫يباع‬ ‫ومما‬ ‫‏‪ ١‬متاع‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫يشترى‬ ‫أن‬ ‫ان أراد‬ ‫وكذلك‬ ‫المسلمين من الطعام والأدام فقد جازوا له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سماد ‏‪ ١‬فذلك جائز‬ ‫آو يشنرى‬ ‫حمارا‬ ‫بكرى‬ ‫أن‬ ‫وكذلك ان آر اد‬ ‫كان قضى صببا ثساة فأرسل‬ ‫وقد رآيت آبا المؤثر رحمه الله وقد‬ ‫مع الصبى وكان يتيما من يقبض له حصة أبى المؤثر من الثساة أن لععله‬ ‫الثاة‬ ‫آن يقوموا‬ ‫أراد‬ ‫ها‬ ‫وذلك‬ ‫الشاة‬ ‫من ثمن‬ ‫حصنثه‬ ‫الصبية‬ ‫يعطى‬ ‫وآن‬ ‫آو يبيعونها ‏‪ ٠‬فما الأصل من الماء والنخل والأرض فلا يشترى ولا يكترى‬ ‫الطعام‬ ‫سيئا من‬ ‫ولا‬ ‫الدراهم‬ ‫من‬ ‫ليتيم شيئا‬ ‫الا من البالغين ولا يقرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بوكيل‬ ‫الأصول‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ولا يطنى منه ولا يعامل ولا يحل ولا ق‬ ‫يأخذ‬ ‫الا بوكيل أو‬ ‫لمسلمين آن بعمل له أرضه‬ ‫لأحد من ا‬ ‫ولا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫أدركت‬ ‫‏‪ ١‬ذا‬ ‫من حينها‬ ‫تيا ع‬ ‫ا ليتيم تحبس له آو‬ ‫ثما ر‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫وقد‬ ‫ويشترى قوته يوم بيوم وكذلك كسوته ؟‬ ‫فأجاز ذلك بعض المسلمين ولم يجزه بعض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسخة‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫بعض‬ ‫وتال‬ ‫‏‪ ١٢٧‬۔‬ ‫ونال من قتال ‪ :‬يحبس له بقدر نفقته من الرطب قى القبض ويطنى‬ ‫ما بتى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ق ثمار البر والذرة يلحقه الاختلاف أيضا ء‬ ‫ورآى أن يباع من ماله وينفق عليه حتى بيلغ ‏‪٠‬‬ ‫اجي‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن وكيل اليتيم من نبل الصالحين هل يجوز له‬ ‫أن بتسترى له من المال المشاع ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فنعم يجوز للوكيل أن يشترى لليتيم من المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل‬ ‫من‬ ‫المشاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫لليتيم‬ ‫يه‬ ‫الا مالا‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫الآنىة والدواب فلا يجوز‬ ‫وآما من‬ ‫وكانت الدواب اذا كانت مال اليتيم التى لا تباع أو دواب لابد له‬ ‫منها اذا كان له مال لا يسقى الا بالزجر يشترى ذلك له ‏‪٠‬‬ ‫المتاع له لم يكن عليه رد ذ'ك ولا‬ ‫شيئا من‬ ‫أخذ‬ ‫واذا كان قد‬ ‫‪+‬‬ ‫ذالك صلاحا له‬ ‫آن‬ ‫غغرامته اذا رآى‬ ‫وتد بلغنا آن موسى بن على أتم قسما كان بين الورثة وكان فيهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تاما‬ ‫فعلى ما فعل موسى يجوز ذلك للوكيل ‪.‬‬ ‫والوكيل من قبل الصالحين يقوم مقام الوكيل من نبل السلطان آو من‬ ‫تقبل آبيه ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬آن ليس له آن يشترى من المال الا من ا مساع لأنه حجة‬ ‫عليه اذا بلغ اليتيم وله وكيل لم تدركه تسفعته وليس له آن يشترى من‬ ‫جد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى ‪.‬الحوارى وعن امرآة خلفت زوجها وابنها وهو يتيم خلفت‬ ‫حليا وأنام صلحاء البلد لليتيم وكيلا وطلب من يعولاليتيم آن يقسم‬ ‫الحلى هل يجوز ذلك لليتيم لعله للوكيل أن يقسم الحلى ؛‬ ‫فعلى ما وصفت فجائز ذلك للوكيل أن يقسم الحلى ويكون فى ب‪٥٠‬‏‬ ‫ويفرض لليتيم فريضة وتدفع الفريضة الى من يعول اليتيم وانما تسلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫دانق‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫وله‬ ‫يتيما‬ ‫وخلف‬ ‫هلك‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫وليس لليتيم وكيل ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت لك غان الخادالص من ذلك أن يطعم هذا اليتيم بهذا‬ ‫الدانق خبزا أو تمرا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان هذا من آهل الموز أطعم موزا بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان كان ليس من أهل ذلك فليطعم يه خبزا آو تمرا‬ ‫اة مسالة ‪:‬‬ ‫حصة‬ ‫آو‬ ‫حب‬ ‫آو‬ ‫تمرا‬ ‫ليتيم دراهم آو‬ ‫وعمن عنده‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫ق مال كيف يتخلص منه ؟‬ ‫‏‪ ١٢٩‬س‬ ‫قان كان لهذا اليتيم وصى من آبيه آو وكيل من قبل السلطان سلم‬ ‫اليه ذلك الذى معه ثم تد برىء ‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫الذ ى‬ ‫الشىء‬ ‫ذلك‬ ‫ولا وكيل طعمه‬ ‫يكن لليتيم وصى‬ ‫و ان لم‬ ‫أو يكون له قريضة فيسلمه االى من يعوله وليس له آن يسلم اليه ثسيئا من‬ ‫ولو كان مر اهنا لأن الله تعالى يقول‬ ‫ذلك كان قتلياا آو كتيرا ويغيب عنه‬ ‫آمر الهم وانما رخص‬ ‫( فادفعوا‬ ‫آنىستم منهم رند ‏‪١‬‬ ‫فان‬ ‫النكاح‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬ملغوا‬ ‫)‬ ‫المسلمون ف ذلك ف أن بطعم به ويأكله بين يديه آو يعطيه من يأمنه على‬ ‫ذلك غيطعم به آو يحتاج اليتيم الى كسوة فيشسترى له كسوة ‏‪٠‬‬ ‫اذا سلم الكسوة فقد برىء ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وتد رخصوا آيضا آن يثسترى منهم ويباع لهم ف السواق من المتاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآنىياه‬ ‫الحيوان‬ ‫النمن الكثر من‬ ‫له‬ ‫والذى‬ ‫الا الخصول‬ ‫و الطعام‬ ‫ولايجوز آن يشترى من الصبيان ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسآلة‬ ‫ومن غير الكتاب ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشيخ آبى سعيد ق دفع مال اليتيم مضاربة‬ ‫عرفنا عن‬ ‫والذى‬ ‫قيل ‪ :‬يتجر بمال اليتيم نسخة بماله والربح له والوضيعة على الوصى‬ ‫الأمين ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫وكذلك المضارب اذا علم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يضارب به ولا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز ذلك ولليتيم الربح والوضيعة عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٤‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٩١‬جامع ابى الحوارى ج‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسآلة‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل ف عقله نقص يأتى عليه وقت يكون عارفا‬ ‫بالناس ووقت يتغير عقله ولعله لا يعرف ما يريده ولا ما ينقصه وهو‬ ‫ضعيف ممن كان يخدم الناس ويأكل عندهم وهو محتاج الى ذلك الا آنه‬ ‫‏‪ ٠‬ولو كان عقله‬ ‫ان استخدمه وآطعمه يتدر عناه‬ ‫هل يجوز‬ ‫لا مال له‬ ‫مهو مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى‬ ‫انها بمنزلة‬ ‫المجنون‬ ‫وصية‬ ‫وقيل ف‬ ‫فقيل‬ ‫‪ :‬تجوز اذا كانت فى أبواب البر غير الحقوق الى الثلث من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬ا لى خمس ماله‬ ‫لما‬ ‫اتلاف‬ ‫لأن ذلك‬ ‫ا مجنون‬ ‫الصبى ولا‬ ‫‪ :‬لا تجوز وصية‬ ‫وقيل‬ ‫لهما ‏‪٠‬‬ ‫قصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف بيع الأعمى‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫تال آبو الحوارى حفظت عن نبهان بن عثمان أنه يجوز بيع الأعمى‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫فيما لا ينظر اليه مثل الماء من النهر يقول بعت نصف نهار آو ليلة أو ثمنها‬ ‫وآثر من هاء ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل هذأ‬ ‫ق‬ ‫شرا‪٥‬‏‬ ‫وكذلك يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك بيعه لطلاق زوجته‬ ‫جو منسآلة ‪:‬‬ ‫الشيخ دعاه االى ان بيع‬ ‫ومن جامع أبى الحوارى وذكرت فى شريك‬ ‫له بقية ماله من خار ج وضمن له هو آن يكون معه فى البيت وينفق عليه ويكسوه‬ ‫فمتى ما فرغ المال آنفق عليه وكساه حتى يموت الثسيخ وضمن له بذلك‬ ‫ثم تابعه وآنسهد عليه المشترى آنه بايعه ماكان له من ماله من قليل أو كثير‬ ‫أنلته الأرض وأظلته السماء والمشترى هو الذى أشهد لنفسه وزعم‬ ‫الأعمى آنه كان ذاهب العة_ل لا يدرى ثم آن المشترى أعطى خمسة‬ ‫وسبعين درهما ث وبقى علبه خمسة وعشرون درهما ثم أجلاه وتركه لم‬ ‫يرغم له رآسا وأجلا الشرط الذى شرطه على نفسه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت غان كان البيم على هذا الشرط فهذا بيم مجهول‬ ‫وهو منتقض أيهما أراد شيئا من ذلك نقض انتتض المشترى والبائع ‏‪٠‬‬ ‫غان كان المشترى هو الناقض لذلك أخذ ما دفع من الثمن الى البائع‬ ‫وحسب عليه ما استغل من المال ‏‪٠‬‬ ‫وان كان البائع هو الناقض رد ما آخذ من الثمن وأخذ ماله وتبع‬ ‫المشترى بما استغل من المال وكانت الغلة بالضمان ‏‪٠‬‬ ‫وف الأصل ‪ :‬أن بيع الأعمى لا يجوز وهو مردود ولا يسع آحدا‬ ‫ا النلمتيرشىترىمن من الاألعأمىعمى ويشريدئا علايلاه آمنالهيوككلان وكايللأاعمىببيعذا لههب فلايلتعققل ا للةو هعاذتا‬ ‫لا‬ ‫فالبيع مردود ه‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫بند مضشالة‪: ‎‬‬ ‫وسئل عن بيع الأعور المكفوف الذى لا يبصر وثسراؤه وعطيته ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا عطية له ولا بيع ولا شراء فان وكل ذلك وكيلا جاز عليه‬ ‫ما فعل الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫وان عطاه عطية جاز له وعليه الاحراز ‏‪٠‬‬ ‫جدا مسالة ‪:‬‬ ‫أحسب عن ‪.‬الحوارى وعن الاعمى هل يجوز أن بكاتب عبده ؟‬ ‫فاذا كاتبه وباع له نقسه فذلك جائز ‏‪٠‬‬ ‫وان باعه لغيره لم يجز ذلك الا آن يعتته المشترى ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسآلة ‪:‬‬ ‫وعنه عن أعمى با ع بيعا وانتر بالمعرفة ثم أنكر آيجوز علبه آم كيف‬ ‫فلا يجوز بيع الاعمى فيما ينظر اليه ولو نقر بالمعرفة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بو مسألة‬ ‫من جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن بيع الاعمى اذا باع لرجل‬ ‫شيئا من ماله هل يجوز له وللمشترى ؟‬ ‫اذا‬ ‫ق ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وتلت ما ترى‬ ‫عارقا به‬ ‫ان لم يغتر أنه كان‬ ‫وتلت ‪ :‬أرأيت‬ ‫باع ماله وأقر أنه كان عارغا بالمال قبل آن يقع به العور ؟‬ ‫‪١٧٣٣‬‬ ‫أعمى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫هينه‬ ‫ولا‬ ‫شراءه‬ ‫ولا‬ ‫يبيعه‬ ‫لا يجوز‬ ‫الاعمى‬ ‫أن‬ ‫فاعلم‬ ‫ذاهب البصر لم يجز بيعه فيما ييصر بالعين الا آن تبيع ثسيئا مما ييصر‬ ‫جائز للأاعمى‬ ‫ذلك‬ ‫وهيبته فان‬ ‫‪7‬‬ ‫مثل ببيع اء‬ ‫ولا ينظر اليه وذلك‬ ‫وعليه أن يبيع الماء ويشستريه من الأنهار بتسميه الاثار ث آو على ما قسم‬ ‫النهار ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو آن امرآة عميا باعت لزوجها صداتها الذى لها جاز ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫سلمه‬ ‫دكن‬ ‫ما لم‬ ‫ذلك‬ ‫جمبع‬ ‫آو‬ ‫الحيوان‬ ‫أو‬ ‫النخل‬ ‫من‬ ‫المد اق‬ ‫أذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫فاذا سلمه اليها لم يجز شراءه لذلك الصداق ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يجوز تزويجه بالصداق عليه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يجوز تزويج المرآة العمياء يجوز عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بيعهم‬ ‫ويجوز عنق الأعمى لعبده ولا يجوز شراؤه للعبيد‬ ‫فان أفر بالمعرفة بما قد باع واشترى أنه عارف به قبل ذهاب بصره‬ ‫باعه نخص عما كان جاز‬ ‫الذى‬ ‫يزيد آو ينقص فان كان‬ ‫مما‬ ‫قان كان ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫‪7‬‬ ‫االمذ‬ ‫على‬ ‫بيعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبيع ‪4‬‬ ‫لم يج_ز‬ ‫زائدا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وان كان لا يعرف زيادته ولا نقصانه لم يجز بيعه ولو أقر بمعرفته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مما يزيد وبنخص‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫مصره‪٥‬ه‏‬ ‫تبل ذهاب‬ ‫جاز‬ ‫لا يزيد ولا ينقخص متل بيع الأزض‬ ‫مما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك عليه وله‬ ‫من‬ ‫وكتل‬ ‫بيبح‬ ‫أن‬ ‫الأعمى‬ ‫آر اد‬ ‫و ان‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫وكيلا‬ ‫وكل‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫له‬ ‫يبيع‬ ‫من ماله يبيعه جاز بيع الوكيل ولو لم يقر بالمعرفة فيما وكل في_ه كله‬ ‫وكذلك ان وكله يشترى له ثسيئا جاز الشراء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫اليه هن‬ ‫ما بنظر‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫لا يجوز‬ ‫وشراء‪٥‬‏‬ ‫الخعمى‬ ‫بيع‬ ‫واعلم أن‬ ‫العروض والحيوان والأصول وما يكال ويوزن ولا يكال ولا يوزن كذلك‬ ‫هيبته ‏‪٠‬‬ ‫جا مسالة ‪:‬‬ ‫له وعرف‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كتب‬ ‫الكتاب‬ ‫وبعرف‬ ‫لا بسمع‬ ‫الأصم الذى‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫الكتاب هل يجوز بيعه وشراء‪٥‬‏ ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ %‬مسآلة ‪:‬‬ ‫قال آبو عبد الله ف الصبى الذى لا يعرف له آب ثم تكسب مالا‬ ‫أن ميراثه لمن عاله الا أن يكون له رحم معروف له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتقبل ‪ :‬فان آوصى مما له كله‬ ‫وجاز‬ ‫‪ :‬ان لم يكن له رحم‬ ‫وتال‬ ‫له رحم زوجة‬ ‫بكرن‬ ‫الا آن‬ ‫ذلك‬ ‫فان الوصية تزد الى الثلث ‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫الله وان‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وكذلك بوجد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫له زوجة ‪ :‬فلا تجوز وصيته الا الى اللث ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬يجوز ذلك الى الربع أو النصف الذى للزوج والربع‬ ‫الذى للزوجة وما بقى فيه جاز الوصية كله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك على قول من يقول آن للزوجين حصتهما وما بقى فللجنس ٭‬ ‫وتال من قنال ‪ :‬ليس للجنس مع الزوجين شىء كل المال للزوجين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫‏‪.٠-‬‬ ‫الة‬ ‫‪.‬‬ ‫من غير الكتاب من الاضافة ‪:‬‬ ‫اليه من بعض الآثار أن جناية الةعجم كجناية الصبى ولا قود عليه اذا‬ ‫قتل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫رجع‬ ‫ما عنده‬ ‫ولا ولادة له ولا دراءة لأنه لا بدرى‬ ‫قصل‬ ‫وعن اليتيم والأعمى والمقعد والزمن والمجنون ومن لعله لا يستطيع آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلزم ورثتنهم لهم النفقة والكسوة‬ ‫يعول نفسه و‬ ‫وتلت ‪ :‬خان كان اليتيم والأعمى والمقعد والزمن يعملون عملا مثل‬ ‫اللسفيف والخياطة آو نحو ذلك هل يكون من مؤنتهم آم لهم النفقة والكسوة‬ ‫تامة على أوليائهم ولو كانوا يردون ثسيئا وكذلك اليتيم اذا كان له كسب‬ ‫هل يكمن من نفقته ؟‬ ‫فعلى ماوصفت فأدى هؤلاء الذين ذكرت مؤنتهم على ورثتهم فان‬ ‫من الناس يشىء من المعروف‬ ‫آصابوا شيئا من مكسبتهم آو وصلهم آحد‬ ‫كان ذلك مرفوع من مؤنتهم على ورثتهم وانما على الورثة بآعيانهم وليس‬ ‫عليهم مؤنة أولادهم ولا أزواجهم الذين تلزمهم مؤنتهم ‪.‬‬ ‫قان كان ورثتهم فقراء لم تكلفوا مؤنتهم ومن الاضافة الى الكتاب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضشآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫من‬ ‫بياع‬ ‫آن‬ ‫احتاج‬ ‫اذا‬ ‫اليتيم‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫أذ ‏‪ ١‬لم يوكلو ‏‪ ١‬له الثقات‬ ‫ثقه‬ ‫له وكل‬ ‫ولم يوجد‬ ‫كسوته ونفقته‬ ‫ماله ق‬ ‫‏‪ ١٣٦‬س‬ ‫بثقة ولم‬ ‫ليس‬ ‫يوكل له من‬ ‫ثته أو‬ ‫غير‬ ‫كا نث‬ ‫لو‬ ‫توكل و ‏‪ ١‬لد نه‬ ‫أن‬ ‫أيجوز‬ ‫تعرف منه خيانة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يوكل لليتيم الا الثقة‬ ‫ننا ل‬ ‫اذا لم يوجد ذلك واذا لم يوجد وكيل ثتة كان اليتيم مع والدته‬ ‫لها فريضة يلى ذلك الحاكم ان كان حاكم ويبيع من ماله ما يجب‬ ‫وفرض‬ ‫لوالد اليتيم من الفريضة ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن حاكم فجماعة المسلمين يلى ذلك على ما وصفنا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان وكيل اليتيم أمره جائز على اليتيم ما حكم له وعليه ‪.‬‬ ‫بينة‬ ‫يهدر‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫ولبس‬ ‫له‬ ‫حكم‬ ‫قيما‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫وترل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ليتيم‬ ‫يذلك‬ ‫على حته فاذا بلغ اليتيم وتامت له بينة عدل‬ ‫استحلف‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫الحق فهو‬ ‫جند‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫على نسق مسألة عن لبى الحوارى رحمه الله وفرائض اليتامى‬ ‫تسلم الى الأمهات آو من يعولهم من بعد أن يستحق المنفق الفريضة على‬ ‫اليتامى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لها‬ ‫آكثر نسلم‬ ‫أقل آو‬ ‫شهرين آو‬ ‫عليهم شهر ‏‪ ١‬آو‬ ‫أنفقت‬ ‫اذا‬ ‫قمن‬ ‫الشهور‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫لما‬ ‫عت دها‬ ‫عليهم من‬ ‫آنفقت‬ ‫اليتامى ما‬ ‫من مال‬ ‫سلم الى الأم أو غيرها سيئا لما يستقبل فهو ضامن لما سلم حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميع ذلك‬ ‫يستحق‬ ‫‏‪ ١٣٧‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫اجبد مسآلة‬ ‫أراد‬ ‫ليتيم‬ ‫حقن‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫فيمن‬ ‫الله‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫رحم‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫على ما فرض‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫سلم‬ ‫على ما‬ ‫من يعوله بمنه‬ ‫وكان‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لخالدص‬ ‫له لشهر معلوم أو أكثر أو أقل فاذا قبله من يعوله لمؤنة اليتيم كما‬ ‫فرضه علبه يرى منه ‪.‬ان ساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وكان يقول ‪ :‬أذا كانت والدة اليتيم ثقة سلم اليما ثمرة ماله‬ ‫ولو كان ماله يقوم بمؤنته ويفضل ‪.‬‬ ‫وان كانت والدته غير ثقة لم يسلم اليها ثمرة ماله الا أن يكون‬ ‫ماله لا يقوم بمؤنته سلم اليها كانت ثقنة لو غير ثقة ‏‪٠ ٠‬‬ ‫ها مسالة ‪:‬‬ ‫الذى‬ ‫ماله‬ ‫بلغ اليتيم وطلب‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الله‬ ‫الحو ارى رحمه‬ ‫آدو‬ ‫تال‬ ‫الا بوكيل‬ ‫اليتيم‬ ‫بيع مال‬ ‫لليتيم ماله ولا يجوز‬ ‫كان‬ ‫أ محتسب‬ ‫يا عه‬ ‫)‬ ‫البائح اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫المثسترى البائع ويلحق‬ ‫آو وصى ويلحق‬ ‫ان كان آخذه يفقريضة ولا أشهد على كفالته لم يلحق اليتيم بشىء ‪.‬‬ ‫ادا مضشآلة ‪:‬‬ ‫وف موضع آخر تال أبو الحوارى اذا بلغ اليتيم وطلب ما أدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫آداء‬ ‫الورصى‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫الجبار‬ ‫الى‬ ‫الورصى‬ ‫عته‬ ‫وكذلك ان طلب ورثة اليتيم من بعد موت اليتيم قبل بلوغه كان‬ ‫لهم ذ لك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٣٨‬س‬ ‫جين مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله فى اليتيم اذا كانت له أرض‬ ‫النخل ‏‪٠‬‬ ‫شريت‬ ‫ما يصل‬ ‫النخل يقدر‬ ‫هذه‬ ‫لليتيم ق‬ ‫يصل من الصلاح‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى هذا من المرافق من الزراعة فجائز له ذلك اذا فعل ذلك‬ ‫بطى‬ ‫ذلك حتى‬ ‫له‬ ‫لم يجز‬ ‫الصلاح‬ ‫وان كان الرفق آكثر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم الفضل من ذلك والحصة من الزراعة‬ ‫‪ .‬وليس للوكيل لن يهب ثسيئا من مال اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا صدقة فى مال يتيم ولا غائب ‏‪٠‬‬ ‫وأما الزكاة فواجدة فى مال اليتيم والبالغ ودراهم البتيم اذا‬ ‫اشترى بها أصلا انقطعت منها الزكاة وولى اليتيم آولى بما ائنىترى ‏‪.٠‬‬ ‫وتد نيل ‪ :‬آن وكيل اليتيم ووصيه لا يثسترى لليتيم آصلا بدراهم‬ ‫فان اشترى له بدر‪.‬اهم أصلا فالخبار لليتيم اذا بلغ فان أتم ذلك‬ ‫اليتيم‬ ‫وكيل‬ ‫آو‬ ‫وصى‬ ‫من‬ ‫اشتراه‬ ‫لمن‬ ‫فالشراء‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫له‬ ‫الشراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليتيم‬ ‫الدراهم‬ ‫وعليه ضمان‬ ‫غيرهما‬ ‫أو‬ ‫ا لشفع | لتى بالمضار‬ ‫له من‬ ‫علبه آبضا ما آخذ‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير المشاع‬ ‫وتول ‪ :‬لا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جه‪ :‬مىنسالة ‪:‬‬ ‫اليتيم ويسترى له به‬ ‫وأجازوا للوصى لو الوكيل أن يبيم آصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك أوفر له‬ ‫رآى‬ ‫اذا‬ ‫وأفضل منه‬ ‫ازخصو ل‬ ‫هو مثله من‬ ‫ما‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫ورد بعض علماء المسلمين ذلك لم يجزه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الاختلاف ف القياض بمال اليتيم أضلا بأصل‬ ‫وكذلك التسم بالخيار بغير طرح سهم القول فيه بالاختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫أو وكيله واصلاحه من‬ ‫وصبه‬ ‫اليتيم من‬ ‫مال‬ ‫زراعه‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫وكذلك‬ ‫اليتيم فآجاز ذلك بعض ‏‪٠‬‬ ‫وبعض ‪ :‬لم يجز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا بأس على وكيل اليتيمة أو وصيها أن يحليما من مالها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫سعة‬ ‫مالها‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اأسراف‬ ‫غير‬ ‫وان باع الوصى أو الوكيل من مال اليتيم من حيوان أورثة أو غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ضامن‬ ‫فهو‬ ‫وغاء‬ ‫له‬ ‫يخرج‬ ‫ولم‬ ‫ذلك‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله وكيل اليتيم لا يزوج عبده لأنه يلزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم نفقة زوجة عبيده‬ ‫ونتول ‪ :‬يزوج الوصى عبد اليتيم وآمته ‏‪٠‬‬ ‫وتقول ‪ :‬يزوج آمته ولا يزوج عبده ‏‪٠‬‬ ‫تصل ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى رحمه ألله ف اليتيم والمعتوه والمنتنقص العقل‬ ‫اذا لم يوجد لهم وكيل يقوم بامرهم ويحفظ مالهم ويدفع عنهم ويقوم‬ ‫ذيلحكجتهبمنفسهفليس للحاكم آن يجبر رجلا على الوكالة لهم ويلى الحكم‬ ‫الا أن يأتى لمر لا يمكن الحاكم غله أن يأمر أهل الثقة‬ ‫‏‪ ١٤٠‬س‬ ‫بالقيام ف ذلك ويجبرهم على ذلك لأنه جاء الأثر أن السلطان ولى من‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وتال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ان الأصول من الماء والنخل‬ ‫والأرض اذا كانت ليتيم فلا تشترى ولا تكترى الا من وصى آو وكيل ‪.‬‬ ‫وف بعض التول ‪ :‬يجوز بيم المحتسب قى الحيوان اذا كان ثقنة ‏‪٠‬‬ ‫بهن مسالة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى فى امرأة معها أيتام ولهم غنم وماء وأرض‬ ‫الأرض ونعول الأيتام‬ ‫آيجوز لها آن نبيع الحيوان وتطنى الماء وتكرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأمرهم‬ ‫نائمة‬ ‫وهى‬ ‫فريضة‬ ‫ولا‬ ‫ولا مناد!ة‬ ‫وكالة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫تال ‪ :‬واسع لها ذلك فيما بينها وبين الله اذا اجتهدت لهم‬ ‫‏‪...7٠٠‬‬ ‫فذلك‪...‬‬ ‫وآما ى الأحكام غينتقض ذلك كله ولا يثبت لها الا بوكالة‬ ‫أو وصابة ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز لها أيضا آن تبيع الذأصل ‏‪٠‬‬ ‫ف نفتنة الأيتام‬ ‫اذا تتالت انها تجعل ذلك‬ ‫منها‬ ‫لمن يشنرى‬ ‫ويجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثتنه آو غير ثقة‬ ‫كانث‬ ‫آو من‬ ‫والدة‬ ‫وتكون‬ ‫ثقة‬ ‫الا آن تكون‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .:‬لا د جوز‬ ‫ونتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرحام‬ ‫‏_ ‪ ١٤١‬۔‬ ‫بيع المحتسب من غير وكالة فيما دون انئأصل‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز‬ ‫المحكم ‏‪٠‬‬ ‫وبثيت ذلك ق‬ ‫وقتعادة‬ ‫وسمادة‬ ‫اليتيم‬ ‫صرم‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مناداة‬ ‫يعير‬ ‫مائه‬ ‫وطنا‬ ‫أرضه‬ ‫يقلع‬ ‫الصرم‬ ‫اذا كان‬ ‫الوكيل يغير مناداة‬ ‫من‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬ان هذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السماد‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫مناداة‬ ‫بغير‬ ‫الأزض‬ ‫وتعادة‬ ‫الماء‬ ‫طناء‬ ‫ويجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫بو مسلة‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه‪ .‬الله ق وكيل اليتيم اذا باع لليتيم شيئا‬ ‫وطلبت الاقالة فليس للوكيل اتنالة ولا حط من الثمن ‏‪} ٠‬‬ ‫| ‏‪١‬‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫وسئل أبو الحوارى رحمه الله عن امرأة وكيلة ل‪,‬نيها فى مالهم من‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫لهم‬ ‫وتأخذ‬ ‫لهم‬ ‫بمال‬ ‫تتتا بض‬ ‫آن‬ ‫آر ‏‪ ١‬دث‬ ‫قتيل أبيهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تد أجاز ذلك عزان بن صتنر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمهما‬ ‫المذنذر‬ ‫ين‬ ‫وفعل ذلك يشير‬ ‫بالاجازة‬ ‫رحمهما الله فمن آخذ‬ ‫ولم ير ذلك محمد بن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارئ رحمه الله ف وكيل ليتيم اذا خاف عنى مال اليتيم‬ ‫الضرر ورآى الضرر قد وقع ق مال اليتيم وصالح على شىء من هاله‬ ‫؟‬ ‫مكه‬ ‫وآعطى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫اليتيم ذلك آو ورثته يعده فان ذلك لهم ‏‪٠‬‬ ‫فأما فى الحلم ان طلف‬ ‫كد‬ ‫الضرر‬ ‫رآى‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫أن يسلم‬ ‫برجا‬ ‫فانه‬ ‫برجا له‬ ‫فيما‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وصالح‬ ‫اليتيم‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫وقع‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا خاف على مال اليتيم التلف جاز له آن يصالح على شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا بلغ‬ ‫‪ 7‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن كان عليه حق اليتيم ففرضت‬ ‫اليتيم من بعد آن نفدت‬ ‫له فريضة وسلم الحق الى والدة اليتيم ومات‬ ‫الفريضة ‏‪٠‬‬ ‫قد يرى الذى عليه الصق وان مات اليتيم من قبل آن يستفرغ‬ ‫اذا‬ ‫اليتيم وهذا‬ ‫الفريضة كان على هذا ما بقى من الحق من بعد موت‬ ‫وان سلم الفريضة لما مضى كانت الغريضة للأم ولا شىء لليتيم‬ ‫ولا لورثته ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله عن نبهان عن ابن محبوب رحمهما انله‬ ‫بلوغ الجارية من خمسة عشر سنة الى ثمانى عشرة سنة والغلام من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫الى‬ ‫سنة‬ ‫ثمانى عشرة‬ ‫‪ --‬ع‬ ‫َ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واذا بلغت الجارية ثمانى عشرة سنة ولم تبلغ فعليها لن تستتر فى‬ ‫أن ينظر من البالغات وعليها آن تقوم بحقوق الله عليها ‪.‬‬ ‫ما لا يجوز‬ ‫_ ‪١٤٣‬‬ ‫من الزيادة المضافة ‪ :‬من غير الكتاب سمعنا أنه اذا بلغ الصغير من‬ ‫الاخوة حكم على الكبير منهم بالبلوغ هكذا سمعنا من آثار المسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫بلغ وآنه حافظ‬ ‫على صبى أنه قد‬ ‫عدل‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا شهد شاهدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رشسده‪٥‬‬ ‫فذلك‬ ‫اله‬ ‫قيل لأبى الحوارى ‪ :‬وكيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬اذا عرف الغبن مانلربح وصار فى حد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال ‪ :‬انه قد بلغ الحلم ويقيل قوله ‏‪٠‬‬ ‫وان أنكر البلوغ ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬لا يعرف بلوغه حتى تخرج لحيته ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يبلغ خمس عشرة سنة ‏‪.٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬سبع عشرة سنة ‏‪٠‬‬ ‫الرجال‬ ‫علامة‬ ‫وبلغ أتر ابه وكانت‬ ‫سنة‬ ‫عمرة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬بلغ سبع‬ ‫وآنا أحب‬ ‫ولو لم‬ ‫ظاهرة فيه آران يحكم عليه بالبلوغ وثسهد عليه بذلك الشهود‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‪‎‬‬ ‫يتيم معها ولم تكن‬ ‫آمه ماله وهو‬ ‫باعت‬ ‫رجل‬ ‫الكتاب وعن‬ ‫ومن‬ ‫وصيته ولا وكيلنه فلما بلغ وخلا له سنون لم يطلب ماله وقد ماتت آمه‬ ‫أو كانت آمه فى الحياة ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا بلذ اليتيم وأمه فى الحياة فلم يطلب ماله‬ ‫حتى ماتت أمه فند بطل مطلبه وليس له مطلب فى هذا الهال وقد ماتت‬ ‫آمه وماتت‪ .‬حجتها ولو طلب فى حباة آمه لأدرك ماله الا أن يكون مع‬ ‫آمه حجة تثبت به بيع ماله ‏‪٠‬‬ ‫الأعجم ف ضيعة ويستعينه فى‬ ‫عن آبى الحوارى وعمن يستعين‬ ‫الحوليج هل بجوز له ذلك ؟‬ ‫نعم يجوز له ذلك اذا كان بالغا عاتلا ه‬ ‫وكذلك ان كان يعمل بالأجر جاز لمن يتجره ويعامله ويوفيه أجره‬ ‫اذا كان عاتلا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان يفهم البيع والشراء والقياض فى الماء وغيره جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعطى‬ ‫وما‬ ‫يأخذ‬ ‫ما‬ ‫يعرف‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫لك‬ ‫وصغت‬ ‫و العاربة كما‬ ‫والقرض‬ ‫المداينة‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬و مسآلة‬ ‫جواب من أبى الحوارى الى مالك بن غسان سلام عليك أصلحك‬ ‫الله صلاحا دائما ولازال الله عليك منعما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫وأوجعنا‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫أجزعنا‬ ‫فقد‬ ‫مات‬ ‫موسى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آيا موسى‬ ‫آن‬ ‫ذكرت‬ ‫‪٠‬‬ ‫وانا اليه راجعون‪‎‬‬ ‫فانا ‪1‬‬ ‫وذكرت انه خلف من الورئة ابنته وابنة وهى ابنة أخت۔ك وهى‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫أومأت‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫‏‪ ١‬لكلام‬ ‫يفهم منها‬ ‫وليس‬ ‫عجما‬ ‫امرآة‬ ‫الدخول‬ ‫لهم‬ ‫يجوز‬ ‫كيف‬ ‫‏‪ ١‬لال‬ ‫وأسم‬ ‫أراد‬ ‫ان‬ ‫آرآبدت‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتلت‬ ‫؟‬ ‫قدي ه‬ ‫فهذه المرآة العجماء ينام لها وكيل ويشهد سهمها وهذه معنا بمنزلة‬ ‫اليتيم والغائب ‏‪٠‬‬ ‫أنتم ما ترومىء‬ ‫تفهم ما بومآ اليها به وتفهمون‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫جائز‬ ‫خذلك‬ ‫قسم مالها‬ ‫متامها ق‬ ‫الى زوجها آن يقوم‬ ‫اليكم يه فآومأت‬ ‫ان شساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واسع لكم ذلك‬ ‫الى غير زوجها فهذا‬ ‫آومآت‬ ‫وان‬ ‫وانما الأعجم فى مثل هذا فهو جائز وأشباه هذا الا فيما بقربه‬ ‫وأما ف مثل البيم والشراء والقسم اذا كان يفهم ما يومىء به‬ ‫وما يومأ اليه به فذلك جائز ان ثشساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫وقيل ان ا لأعجم والمعتوه اذا آعطاهما آحد عطية أن ليس عليهما‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وهما‬ ‫ذلك‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫عطبة‬ ‫والدهما‬ ‫آأعطاهما‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫احراز‬ ‫بمنزلة الصبى الذى لم يبلغ ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٠‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان أحكامهما بمنزلة الصبى فيما يكون فيه الأحكام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وف الأعجم هل يجوز أن يوكل من كان مثل ضيافة أو هدية يهديها‬ ‫؟‬ ‫الى آحد‬ ‫منه ذلك بالايماء‬ ‫دالغا عاتلا وعرف‬ ‫الأعجم حرا‬ ‫‪ :‬اذا كان‬ ‫الجواب‬ ‫والاشسارة فلا يبق جواز ذلك عندى على وجه الاطمئنانة ‏‪٠‬‬ ‫الأجرة‬ ‫وتسليم‬ ‫الأجرة‬ ‫و اسنخد‪:‬امه‬ ‫ونزويجه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وشرا‬ ‫بيعه‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم فلا‬ ‫طربق‬ ‫و آما من‬ ‫اليه‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن مبايعة الأعجم من الرجال والنساء‬ ‫الا يالابماء أبجتزى منه المشنرى والبائع اذا عرفه‬ ‫اذا كان لا يفقه حرفا‬ ‫والمشسترى منه لا يعرف‬ ‫البائع له‬ ‫اليه وهل‬ ‫يومىء‬ ‫عند من تند عود‬ ‫ثسيئا ؟‬ ‫منه‬ ‫لعله يعرف‬ ‫أو‬ ‫الأعجم شيئا‬ ‫ايماء‬ ‫منه لا بعرف‬ ‫فاذا كان البائع للأعجم والمشنرى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننه‬ ‫ايمائه‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫شيئا‬ ‫ايمائه‬ ‫من‬ ‫فاذا كان الذى يشترى منه ويبيع له فيما يكال ويوزن فاذا كان‬ ‫الأعجم يفته ذلك ويعرف ما يأخذ وما يعطى جاز لمن يشترى منه ذلك‬ ‫الثياب‬ ‫من العروض متل‬ ‫وأما اذا كان مما لا يكال ولا يوزن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمتاع‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫من‬ ‫اليه مه‬ ‫يفهم ما يومىء‬ ‫منه‬ ‫لعلة‬ ‫له‬ ‫والمشترى‬ ‫البائع له‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫القليل والكثير من الثمن ويعبر عنه ثقة جاز البيع له والشراء منه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان كان من الأصول مما ببيع ويشترى مثل الأرضين والنخل‬ ‫والدور فاا يشترى منه ذلك الا بمحضر من وليه بعد آن يعرف ما يؤمى‬ ‫اليه من الرضى والكراهية ويكون بحضرة لوليائه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن للاعجم أولياء أقام للسلطان له وكيلا يحضر بيع‬ ‫الذعجم ويكون البيع برأى الوكيل أو برأى الأولياء فهذا ف الأصول‬ ‫وكذلك النساء اذا كانت المرأة ‏‪٠‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل ناقص العقل لا يجوز بيعه ولا شراءه‬ ‫مكتب‬ ‫طلبت آن‬ ‫امرآة‬ ‫مع‬ ‫يتيم و اليتيم‬ ‫صعير‬ ‫آخ‬ ‫ابن‬ ‫وله أيضا‬ ‫له مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى لا عقل له فريضة لولدها‬ ‫لها على هذا الرجل‬ ‫فعلى ما وصفت فلا نرى لها ذلك الا أن يقام لهذا الرجل وكيل‬ ‫يلزمه‬ ‫اذا كان‬ ‫المفضلة‬ ‫أنفق على اليتيم من تلك‬ ‫قى ماله فضلة‬ ‫فان كان‬ ‫الوكيل الى‬ ‫نفتنة بة_در ما يرث منه ويفرض لليتيم فريضة ويسلمها‬ ‫اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫فان كان مال هذا الرجل ينقص عليه ولا فضلة فيه لم يلزمه عول‬ ‫اليتيم وكان اليتيم مثل هذا الرجل الذى وصفت حتى يكون اليتيم‬ ‫وكل آو وصى ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬فان لم يكن لهذا الرجل وكيل ولا لليتيم وصى ولا وكيل لم يكتب‬ ‫غريضة ‏‪٠‬‬ ‫يهم‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‪‎‬‬ ‫على‬ ‫الا أن يخاف‬ ‫الخراج‬ ‫للورصى آداء‬ ‫ولا يجوز‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذهاب‬ ‫آو‬ ‫السلطان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخيتام المالزرك‬ ‫مال‬ ‫فانا‬ ‫السبب‬ ‫الخراج عن اليتامى على ذلك‬ ‫‪ :‬اذا آدى‬ ‫قتال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيتام وعلى مالهم‬ ‫على‬ ‫خاف‬ ‫اذا‬ ‫ذلك ولها ذلك‬ ‫يسعه‬ ‫له أن‬ ‫ترجو‬ ‫وآما اذا خاف على نفسه فلا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل ثقة احتسب ليتيم فى ماله فباع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫عليه‬ ‫وحمى‬ ‫عليه‬ ‫يخاف‬ ‫الذى‬ ‫الحيوان‬ ‫ا ليتيم‬ ‫غلة‬ ‫من‬ ‫ا محتسب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يشسترى‬ ‫لمسلم أن‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫تقلتٹ‬ ‫؟‬ ‫مساومة‬ ‫آو‬ ‫حيوانه مندا‬ ‫أو‬ ‫ا ليتيم‬ ‫آوليا ء‬ ‫من‬ ‫اذ ا كا ن‬ ‫هذا‬ ‫يجوز‬ ‫انما‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫وكان ثقة جاز لمن يشترى منه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن ثقة لم يجز الشراء منه ويجوز للولى بيع ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان بلغ اليتيم وغير ذلك البيع وانما يجوز بيع الوالى قيما دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصول‬ ‫وآما الأصول فلا يجوز بيعها للوالى الا برآى الحاكم لو وكيل‬ ‫‪.‬‬ ‫آو وصى‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫اليتيم ‏‪ ٠‬قال يعرف الغبن‬ ‫أحسب عن آبى الحوارى ف رشد‬ ‫من الربح ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى فى اليتيم وتد رخصوا آيضا آن يتسترى‬ ‫الكثير من الحيوان وآثسباه ذلك فلا يجوز آن يشترى من الصبيان ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المماليك يباع له ويثسترى منهم ف السواق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫عتله‬ ‫ولا يصحوا‬ ‫راحة‬ ‫يجد‬ ‫لا‬ ‫الذى‬ ‫عتله‬ ‫على‬ ‫الميق‬ ‫هو‬ ‫والمعتوه‬ ‫وقت من الأوقات ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫به مسألة‬ ‫ف كتاب مكتوب من كناب ابن جعفر وتيل اذا كان للمجنون امرأة‬ ‫وليس له مال وطلبت اليه نفقتها وكسوتها فهذا يؤمر وليه أن‬ ‫بطلتها ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬المرآة المجنون لا يطلقها أحد وهى بحالتها ‪.‬‬ ‫وتال آبو الحوارى ‪ :‬الا لن يكسوها وليه وينفق عليها من مال‬ ‫طلتها‬ ‫مال‬ ‫للمجذون‬ ‫مكن‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬مجنون‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫وليه‬ ‫)‬ ‫يتفق عليها ويكسوها ‪.‬‬ ‫\‬ ‫ح حخفظذ_‬ ‫‏‪.‬؟‪٠‬‬ ‫هكذا‬ ‫أ لسلطا ن‬ ‫ذذلك‬ ‫‪7‬‬‫ذلك فعل‬ ‫أن ن ببفعل‬ ‫أا‪.‬بى ول ‏‪٨‬‬ ‫فارر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫اهو مسألة‬ ‫له‬‫ع ‪-‬‬ ‫فالا‬ ‫مماله‬ ‫تصد‬ ‫أو‬ ‫‪٥‬‬ ‫ع ددد‬ ‫أعنق‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫أو‬ ‫زوج‬ ‫ز وجنه‬ ‫اذا طلق ال ‪:‬مجنون‬ ‫لمجنو‬ ‫‪٠‬‬ ‫شىء من ذلك فيما عرفنا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫والخمسون‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ی‬ ‫ذلك‬ ‫حبن‬ ‫‏‪ ١‬مرأة وصبامها ق‬ ‫‏‪ ١‬لحيض والنفاس وأحكامه وصلاة‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫تحيضها يوما أو بيومين آو ثلاثة‬ ‫وعن امرأة تحيض أول حيضة‬ ‫أو أربعة آو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة‬ ‫الأيام قر لها تعتد يه‬ ‫عثر أيكون ما عدت ذلك من هذه‬ ‫أو احدى‬ ‫وما زاد على ذلك تكون فيه مستحاضة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫من الفقهاء‬ ‫اختلاف‬ ‫ففى ذلك‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ثم‬ ‫آبا م‬ ‫عشرة‬ ‫آيام وأكثر ه‬ ‫أ الحيض تلائه‬ ‫تنال ‪ :‬أذ_ل‬ ‫فمنهم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهى مستحاضة‬ ‫العشرة‬ ‫بعد‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬أكثر الحيض خمسة عثر يوما ثم بعد ذلك فهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسنتحاضة‬ ‫دوما واح_دا‬ ‫المرآة عادتها‬ ‫‪ :‬ان كانت‬ ‫وقتال من قال من الفقهاء‬ ‫ويومين فهو حيض لها وتنقضى عدتها من الطلاق بأكثر الحالين ان مضى‬ ‫ثلاثة أشهر قيل أن تحيض ثلاث حيض فعدتها بالحيض ولم يكن لها آن‬ ‫تروج حتى تحيض ثلاث حيض فعدتها ‪.‬‬ ‫ثلاثة أشهر لم بكن‬ ‫تبل أن يخلو ا لها‬ ‫من‬ ‫حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫‏‪ ١‬ن حاضت‬ ‫لها أن تزوج حتى يخلوا لما ثلاثة أسهر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عة مسألة‬ ‫والتى يختلف عليها حيضها فعدتها بالأكثر من ذلك فى العدة من‬ ‫الزوج والصلاة الا أنها متى رأت الطهر البين اغتسلت وصلت ‏‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وهى قى تنرائهنا تركت‬ ‫الدم‬ ‫فان راجعها‬ ‫وكذلك اذا انقطع عنها الدم وهى فى قرائها تركت الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا انتطع عنها الدم الى أقصى اقرائها على قرؤ واح_د‬ ‫ثلاث حيضات فقد رجعت الى ذلك الوقت وبطل الوقت الاول والآخر‬ ‫ولا تنتظر‬ ‫الدم‬ ‫الصلاة سعد انقطاع‬ ‫تدع‬ ‫من الذكثر والأقل وليس لها أن‬ ‫يوما ولا ليلة الا آن يستمر يها ا لدم بعد ‪.‬انتضاء قرائها فلها أن تنتظر‬ ‫يوما آو يومين ف الحيض ‏‪٠‬‬ ‫وف النفاس تنتظر يومين أو ثلاثة ‏‪ ٠‬وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبركأنه‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ورحمة‬ ‫علدك‬ ‫و ا لسلام‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫وعلبه‬ ‫بهية مسالة ‪:‬‬ ‫قد‬ ‫الدم‬ ‫أن‬ ‫ورأت‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫حبضة‬ ‫آول‬ ‫حاضت‬ ‫بكر‬ ‫وعن‬ ‫انقطع فاغتسلت وصلت ثم أتاها الدم فظنت أن الغسل الخول يكفي»_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهذه مثل الأولى وعليها بدل الصلاة والصيام‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫قان كانت حاضت ثلاثة آيام فهو قر وما بعد ذلك فهى فبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مستحاضة‬ ‫الحيض وهو‬ ‫الاثابة من‬ ‫أقل من ثلاثة آيام فهذه‬ ‫وان كانت حاضت‬ ‫ولا كفارة‬ ‫والصيام‬ ‫من يدل الصااة‬ ‫عليها أكثر‬ ‫ولا نرى‬ ‫آشد‬ ‫معنا‬ ‫عليها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اة مسألة ‪:‬‬ ‫جواب آبى الحوارى الى من كتب اليه سلام عليك ‏‪ ٠‬آما بعد ‪.‬‬ ‫أدام الله لك البقاء واستعملك بما يحب ويرضى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫سآلت رحمك الله عن رجل جامع زوجته فى آول الليل على أنها‬ ‫طاهر ثم مث يخرقة ذلك الوقت فلما كان آخر الليلد رجع جامعها ولم‬ ‫تعلم أن بها دما فلما أصبحت نظرت الخرقة التى مثت بها آول الليل‬ ‫اذ فيها دم غاستبان له آن وطاها آخر الليل وقد حلها الدم لحال الدم‬ ‫الذى ف الخرقة ولم يتعمد هو لوطىء الحيض وعلى أن فيها دما حتى‬ ‫أصبح كما تراه عليه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فلا بأس عليه ق زوجته وانما تكون الحرمة اذا‬ ‫وطىء ف الحيض متعمدا على علم منه بالدم أو علم من المرأة ‪.‬‬ ‫فاذا‬ ‫على بئر ثم وطاها زوجها‬ ‫امرآة اغتسلت من الحيض‬ ‫وعن‬ ‫البئر كانت نجسة فلم يعلم ‏‪٠‬‬ ‫ف الكتب عن محمد بن محبوب‬ ‫يوجد‬ ‫فعلى ما وصفت فتد‬ ‫رحمهما الله آنها تفسد عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬يخاف آن تفسد عليه امرآته الا آن تغتسل بالماء النجس‬ ‫وهى عامة بنجاسته ثم يطاها زوجها فهذه بمنزلة الحائض ولم تطهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبهذا القول نأخذ والله أعلم يالصواب‬ ‫‪:‬‬ ‫قصل‬ ‫وعن امرآة عفاها الدم ثسهرا آو شهرين حتى ظنت أنها حامل ثم‬ ‫ولم‬ ‫حائضا‬ ‫أو‬ ‫مستحاضة‬ ‫تكون‬ ‫يوما‬ ‫آباما آو‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫الدم‬ ‫جاءها‬ ‫‪١‬‬ ‫يستبن بها حمل ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يستبن حملها فهذا الدم دم حيض ونترك‬ ‫اغتسلت وصلت وجمعت‬ ‫فان استمر يها أ لدم‬ ‫آيام حيضها‬ ‫لذلك‬ ‫الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫الصلاتين فتكون على ذلك الى عشرة أيام فان انقطع عنها والا تركت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة بقدر آبام حيضها ثم تغسل وتصلى كما وصفت ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫قرؤها‬ ‫وقت‬ ‫كانت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحم_‪٩‬‏‬ ‫الحوارى‬ ‫لأبى‬ ‫جواب‬ ‫تصوم‬ ‫آن‬ ‫لها‬ ‫هل‬ ‫‏‪ ١‬لدم‬ ‫يوما فم ير اجعها‬ ‫عشرين‬ ‫ق‬ ‫فظهر ث‬ ‫يوما‬ ‫أربعين‬ ‫اذا‬ ‫يطأآها‬ ‫أن‬ ‫لزوجها‬ ‫هل‬ ‫آو‬ ‫الدم‬ ‫لم براجعها‬ ‫اذا‬ ‫صومها‬ ‫تتم‬ ‫أو‬ ‫احتاج اليها ؟ '‬ ‫حتى‬ ‫الدم‬ ‫مراجعها‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫وصامت‬ ‫اغتنسلث وصلت‬ ‫طهرت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فصيامها تام‬ ‫الأربعون‬ ‫تنخصى‬ ‫وان راجعها الدم ف الأربعين وهى ف ثسهر رمضان‪ .‬كان عليها‬ ‫تنقضى‬ ‫حتى‬ ‫أنن يجامعها‬ ‫وليس لزوجها‬ ‫غسلت‬ ‫ما‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫صامت‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫‪59‬‬ ‫الأربعون ‏‪٠‬‬ ‫راجعها‬ ‫امرآته‬ ‫علبه‬ ‫تحرم‬ ‫ولا‬ ‫أساء‬ ‫ففقد‬ ‫وهى طاهر‬ ‫ان جامعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يراجعها‬ ‫أو لم‬ ‫‪ .‬الدم‬ ‫الدم‬ ‫راجعها‬ ‫الأربعين تم‬ ‫ق‬ ‫يعد‬ ‫وهى‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫انقضى‬ ‫وان‬ ‫تام ‪.‬‬ ‫بعد الفطر قى الأربعين فصيامها‬ ‫الدم‬ ‫اذا كان‬ ‫اذا آتاها الدم متصلا‬ ‫الحامل‬ ‫والملستحاضة ا‬ ‫ونومىء‬ ‫تتا عدة‬ ‫وصلت‬ ‫وتوضأت‬ ‫السل‬ ‫معد‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫آحشت‬ ‫يشىء‬ ‫يستمسك‬ ‫لصلاتها لئلا يمس ثيابها الدم ولها جمع الصلاتين بالتمام ‪.‬‬ ‫وقت الأولى وأول وتت‬ ‫ولو كانت غير مسافرة تصليهما آخر‬ ‫‪ .‬الآخرة تتحرى ذلك ان شاءت وهذا دآبها الى أن يفرج الله عنها وعليها‬ ‫‪ .‬التيمم‪.‬ان لم تستطع الغسل بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ :١٥٥‬‬ ‫وعلى هذه الحامل التى أتاها الدم الفائض أو السائل أو الة‪-‬اطر‬ ‫الخسل وهى بمنزلة المستحاضة ‏‪٠‬‬ ‫أما الحمرة والصفرة والكدرة والسوسة والدم المكمن ف الرحم‬ ‫فلا غسل عليها فى ذلك بل عليها غسل الفرج وحده ‏‪٠‬‬ ‫ان خرج دم من فرج هذه المرأة من غير موضع الحيض والنفاس‬ ‫غسلته وحده ولا غسل عليها كلها ‏‪٠‬‬ ‫جيد منضسآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل سكر ثم جاء الى زوجته نائمة يريد منهيا فجاء اليها‬ ‫وهى ناعسة فذهب اليها ولم يعلم آنها حائض ولا علمت هى حتى‬ ‫استآخرت فامتنعت فأخبرته الخبر فاعتزل عنها ولم يكن قضى اليها‬ ‫حاجة الا أن الحشفة قد دخلت بلا معلمة منة ولا منها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت غلا بأس عليهما جميعا اذا كانت المرأة لم تعلم‬ ‫آعلمت‬ ‫بالوطىء‬ ‫علمث‬ ‫فلها‬ ‫بالوطىء‬ ‫تعلم‬ ‫ولم‬ ‫علمت بالدم‬ ‫أو‬ ‫بالدم‬ ‫الزوج فاعتزل عنها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان الزوج لم يعلم فلا بأس عليهما جميعا وانما يكون‬ ‫الفساد اذا كانا عالمين بالحيض ووطىعء على ذلك فعند ذلك يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفساد‬ ‫وكذلك ان علم أحدهما بالحيض ولم يعلم الآخر فالفساد على‬ ‫من علم بالحيض ولا بأس على الآخر وذلك آذا كانت المرآة قد علمت‬ ‫بالحيض ولم يعلم الرجل ولم تخبره بحيضها حتى وطئها ثم تالت له‬ ‫انها حائض فان شاء أن يصدقها ولا بأس عليه والاثم على المرأة وعليها‬ ‫أن تحتال قى الخروج منه بما قدرت وليس لها أن تجاهده ولا تمنعه‬ ‫‏‪ ١٥٦‬س‬ ‫الذ ‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫سسند‪-‬نا‬ ‫الله‬ ‫لن و‬ ‫العا ‪.‬‬ ‫رب ‪-‬ت‬ ‫لله‬ ‫و الحمد‬ ‫نفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجو اب‬ ‫تم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبركاته‬ ‫الله‬ ‫ورحمة‬ ‫علبك‬ ‫و ‏‪ ١‬لسلام‬ ‫السلام‬ ‫علبه‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ههيا مسالة‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬اذا وطئها فى الوقت الذى تغسل فيه‬ ‫وتصلى لم تفسد عليه لعله أراد المستحاضة امرآته ويكره له أن يطأها‬ ‫ف الدم السائل فان وطئها لم تفسد عليه ف الأيام التى تصلى فيمن‬ ‫هكذا حفظنا ‪.‬‬ ‫وأما العدة لعله أراد المطلقة فاعلم أنه قد قال من قال انها اذا‬ ‫أرادت أن تزوج فانها تعتد منذ جاءها الدم خمسة عشر يوما لحيضها‬ ‫وعشرة أيام لطهرها ثم خمسة عثر يوما لحيضها وعشرة آيام لطهرها‬ ‫ثم تد انقضت عدتها للزوج فهذا على رآى من رآى آن أكثر الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر يوما‬ ‫خمسة‬ ‫رحعهما‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫وكذلك‬ ‫الله ‏‪ ٠‬وقال انه يأخذ بهذا الرأى ولعل ى ذلك رآى آخر وعسى آن بتول‬ ‫من قال عدتها ثلاثه آشهر ‏‪٠‬‬ ‫وتال آبو الحوارى ‪ :‬اذا استمر الدم اعتدت ثلاثة أشهر هكذا تال‬ ‫آبو المؤثر ه‬ ‫وقال الله تعالى ‪ ( :‬فان ارتبتم فعدتهن ثلاثة آشسهر ) وهذا‬ ‫مما يرتاب فيه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫أبو الحوارى لعله فى المتصل بها الدم اذا لم تعرف آيام حيضها‬ ‫اغتسلت وصلت عثرا وتركب الصلاة مادامت على هذا الحال ‏‪٠‬‬ ‫ان كانت تعتد من زوج قحتى يخلوا لها ثلاثة آشسهر اذا استمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المؤثر‬ ‫تال‬ ‫وهكذا‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاثه‬ ‫فعدتها‬ ‫الدم‬ ‫مها‬ ‫عن آبو الحوارى ‪ :‬كل صفرة لم يتقدمها فليس بحيض وبهذا ناخذ‬ ‫واذا تمت آيام حيضها وانقطع الدم وبقيت الصفرة فانها تغسل اذا‬ ‫انقطع الدم وتوضى لكل صلاة من تلك الصفرة ولا غسل عليها منها‬ ‫اذا انقطعت ‏‪٠‬‬ ‫وتقول اذا انقطع الدم وبنيت الصفرة فتتول لها تنتظره وأقول ليس‬ ‫اذا‬ ‫ك وتغسل‬ ‫الدم‬ ‫ولا يومبن كما تنتظر ق‬ ‫ذلك يوما‬ ‫لها آن تنتظر ق‬ ‫انقضى الوتت وتوضى وتصلى ‏‪٠‬‬ ‫والتى عالجت نفسها فف رمضان حتى ذهب عنيا الحيض لئلا يلزمها‬ ‫البدل ؟‬ ‫انها ان حاضت بعد تسهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها ‪.‬‬ ‫وقول ثانى ‪ :‬ان عالجته بعد آن جاءها ان عليها البدل وان عالجت‬ ‫عليها ‏‪٠‬‬ ‫قيل ذلك فلا يدل‬ ‫تقال آبو الحوارى ‪ :‬عن نبهان لا بدل عليها قف الحالين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن تعهد للوطىء ف الحيض فاكثر الفقهاء من أصحابنا قالوا‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولا تحرم‪‎‬‬ ‫لا تح_ل‬ ‫‪-‬‬ ‫ومنهم من حرمها وفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬نحن نقول بقول من يفرق بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ا لحيض متعمدا‬ ‫اذا وطئها‬ ‫قول ين محبوب‬ ‫وهو‬ ‫فوطئها‬ ‫حائض‬ ‫وهى‬ ‫أآمكنت نفسها من زوجها‬ ‫التى‬ ‫وآما‬ ‫لا يعلم فإثم ذلك عليها وينبنى لها أن تطلب الخروج منه بما عملته فان‬ ‫كره هو ذلك آو لم يصدقها أيضا فذلك له وعسى آن لا يكون عليها‬ ‫الخروج‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫واجتنهدت‬ ‫تابت الى الله من ذلك‬ ‫اذا‬ ‫هى أيضا شىء‬ ‫فلم يفعل زوجها ‏‪٠‬‬ ‫آن‪ .‬تفتدى بما علبه لها من‪ .‬الصداق‬ ‫‏‪ ٠‬تال آيو ‪ .‬الحوارى ‪:‬وعليها‬ ‫وليس عليها آن تفتدى بمالها الذى من غير صداتها الذى عليه لها فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫ونسعها المقام‬ ‫والا‬ ‫قتيل فديتها وصدتها‬ ‫حائض‬ ‫وهى‬ ‫ووطآها‬ ‫فكذبها‬ ‫حائض‬ ‫أنها‬ ‫زوجها‬ ‫أعلمت‬ ‫التى‬ ‫وآما‬ ‫فند‬ ‫طاهر‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫فوطآها‬ ‫ذلك‬ ‫عودت‬ ‫كذنته وقد‬ ‫أنها‬ ‫عنده‬ ‫كان‬ ‫فارن‬ ‫بلغنا عن موسى بن على رحمه الله أنه رخص فى ذلك ولم يرد عليم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فسادا اذا كانت عودت نكذه‬ ‫وهى كمن‬ ‫صدقته‬ ‫‪ :‬ان كانت كذيته فقد‬ ‫فال‬ ‫من الفتهاء‬ ‫وأما غيره‬ ‫َ‬ ‫الحيض ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫وطىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫على‬ ‫هين‬ ‫موسى‬ ‫بتول‬ ‫انا نأخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫‪. ١٥١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫عد مسألة ‪:‬‬ ‫المرآة عشرة آيام ثم رأت الدم‬ ‫قال الربيع رحمه الله ‪ :‬اذا صلت‬ ‫‪.‬‬ ‫فانها حائض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬خمسة عشر يوما‬ ‫غيره‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫غيره‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫الربيع‬ ‫بتول‬ ‫نأخذ‬ ‫نحن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫والمرأة أذا كانت أيام حيضها دون عشرة أيام وكانت الاثابة تأتيها‬ ‫اثامة‬ ‫فهى‬ ‫علبه ا‬ ‫لا يختلف‬ ‫و دد‬ ‫وقت‬ ‫على‬ ‫العشر‬ ‫ق‬ ‫حيضة‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيضها‬ ‫من‬ ‫محسوية‬ ‫وهى‬ ‫كانت‬ ‫و‬ ‫بوم‬ ‫ة يام من‬ ‫عشر‬ ‫تيما يعد‬ ‫ا لاثامه‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ا ووان‬ ‫يقول بذلك فينظر فى ذلك ولا يؤخذ منه الا الحق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫أربعة أيام‬ ‫أيام فحاضت‬ ‫ثمانية‬ ‫حيضها‬ ‫آيام‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫وطمرت طمرا بينا وثبتت طاهرة عشرة أيلم ثم جناعها الذم بعد‬ ‫العشر ؟‬ ‫لا تحسب من‬ ‫فيها‬ ‫الحيض‬ ‫من آيا مها' التى عودها‬ ‫غان ما نقص‬ ‫آيام الطهر ‏‪٠‬‬ ‫لا شبهه قده‬ ‫اذا كان الطهر‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫ويعجبنى‬ ‫‪ :‬تحسب‬ ‫وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪_ ١٦٠‬‬ ‫وكذلك النفساء اذا طهرت قبل الأربعين التى عودتها ؟‪‎‬‬ ‫قول ‪ :‬تحسب ما نقص من الأربعين وطهرت منه على ما طهرت فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد الأربعين‬ ‫‪.‬‬ ‫تحسب‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قول‬ ‫بهذ مسالة ‪:‬‬ ‫ثم‬ ‫قف شهر رمضان‬ ‫يومين‬ ‫امرآة حاضت‬ ‫الى الكتاب وعن‬ ‫رجع‬ ‫‏‪ ١‬نقضى‬ ‫حتى‬ ‫وتصوم‬ ‫تصلى‬ ‫تغسل وكا نت‬ ‫أن‬ ‫فجهلت‬ ‫الد م‬ ‫عنها‬ ‫‏‪ ١‬نقطع‬ ‫شهر رمضان ما يلزمها ؟‬ ‫وبدل‬ ‫من صومها‬ ‫المرآة بدل ما مضى‬ ‫فعلى هذه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ما مضى من شهرها ولم تغسل وعليها أيضا بدل ما صلت من قبل‬ ‫الغسل ‏‪٠‬‬ ‫هذا على قول من يقول ‪ :‬آتل الحيض ثلاثة آيام وهذه انما حاضت‬ ‫يومين ‏‪٠‬‬ ‫ولو حاضت ثلاثة آيام لم تعذر بجهل الغسل وكانت عليها انكفارة‬ ‫للصلاة ولا كفارة عليما للصيام ‏‪ ٠‬وانما عليما البدل لصيامها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم بالصصواب‬ ‫تركت الصوم‬ ‫انقطع الدم‬ ‫آيام خلما‬ ‫وتنتها عشرة‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫لها ثم غسلت‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫وتظن‬ ‫الدم‬ ‫تنتظر‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫وتتها‬ ‫الى آخر‬ ‫و الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصامت‬ ‫وصلت‬ ‫فى‬ ‫اختلافا‬ ‫قى هذا‬ ‫آأعذره وقد سمعنا‬ ‫معنا‬ ‫فهذه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫قول‪ .‬الفقهاء اذا انقطع الدم فانتظرت بعد ذلك يوما أو يومين ف شهر‬ ‫رمضان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫فقال من تال ‪ :‬عليها بدل ما مضى من صومها ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬عليها يدل ما أفطرت ‏‪٠‬‬ ‫ثم غسلت ثم‬ ‫انقطع عنها الدم‬ ‫اذا‬ ‫انما قالوا فى هذا‬ ‫وأحسب‬ ‫انتظرت رجعة الدم من بعد ذلك فقعدت على ذلك يومين آو يوما تصلى‬ ‫ولا تصوم وتنتظر الدم آن يراجعها فى قرئها جهلا منها بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فعلى ذلك قال من قال ‪ :‬عليها بدل ما مضى من صومها‬ ‫وعذرها بجهلها فى هذا ما كانت‬ ‫أغخطرت‬ ‫‪ :‬عليها بدل ما‬ ‫وتال من قال‬ ‫على‬ ‫الدم فى قرؤها أو لم يراجعها فذلك عندنا سواء‬ ‫راجعها‬ ‫قى قرؤها‬ ‫الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الحامل اذا كانت الحائض عادة اليها يأتيها وهى حامل‬ ‫فهى على بمنزلة الحائض ‏‪٠‬‬ ‫وقيل يمتزلة المستحاضة وما جعل الله حيضا مع حمل ولا يطآها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستحاضة‬ ‫زوجها لحال‬ ‫‏‪ ٠‬ومنه‬ ‫الأطباء يقولون آن دم الحيض هو غذاء الجنين فى الرحم‬ ‫الى الثدى‬ ‫الدم‬ ‫ذلك‬ ‫فاذا وضع الجنين تصاعد‬ ‫الجدرى‬ ‫يكون ظهور‬ ‫_ جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫( م‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫فصار لبنا ‏‪ ٠‬النطفة مأخوذة من النطف وهو الصب والعلقة قطعة‬ ‫جامدة من الدم وهى أول ما تستحيل اليه النطفة ثم مضغة أى قطعة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعلقة‬ ‫‏‪ ١ 5٩‬ء‬ ‫عظاما بتصلب بعض‬ ‫نم‬ ‫يمضغ‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬الأصل يقد ر‬ ‫‏‪ ١‬للحم و هى‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬مدير ‏‪ ٥‬عن‬ ‫‏‪ ١‬لعجوز‬ ‫أن‬ ‫صفرة‬ ‫آبو‬ ‫لنا‬ ‫‪ :‬حفظ‬ ‫الله‬ ‫آبو عبد‬ ‫تال‬ ‫الدم تركت الصلاة والصيام‬ ‫الحيض التى قد يبست منه اذا راجعها‬ ‫بقدر آيام حيضها خليس برآى متفق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المستحاضة‬ ‫انما هو دا ء تصنع كما تصنع‬ ‫وقيل ‪ :‬انه ليس بحيض‬ ‫اجيد مسالة ‪:‬‬ ‫ثمانية آيام ثم تطهر خمسة‬ ‫عن آبى الحوارى عن المرآة تحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام ثم بمىستمر مها الدم‬ ‫فعلى ما قال ‪ :‬آن هذه الخمسة التى كانت فيهن طاهرا تحسبهن‬ ‫من العشر التى كانت تغسل فيهن فاذا غسلت وصلت خمسة أيام بعد‬ ‫هذه الخمس التى كانت فيهن الطهر صلت ليلة أحد عشر صلاة الفجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة متدار قرئها‬ ‫يوم أحد عشر ثم تركت‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن امرأة أتى عليها آيام حيضها ولم تر الدم‬ ‫اصبعها خرجت تلطخه بالدم ‏‪٠‬‬ ‫الا آنها اذا آولجت‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫قال ‪ :‬توضى وتصلى ولا غسل عليهما ‏‪٠‬‬ ‫جب مضآلة ‪:‬‬ ‫على‬ ‫ولد فزادت‬ ‫آول‬ ‫ولدت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأربعين‬ ‫على‬ ‫هى‬ ‫فز ادت‬ ‫أربعين بوما‬ ‫آمها‬ ‫نفاس‬ ‫فكان‬ ‫أمها‬ ‫نفاس‬ ‫هل تكون مستحاضة؟‬ ‫قد تال بعض القتهاء ‪ :‬أنها مستحاضة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫أنه أكثر‬ ‫‪:‬‬ ‫ومعنا‬ ‫الفتهاء آن ذلك‬ ‫قال بعض‬ ‫وكذلك أنها تتعد ثلاثين يوما ص فقد‬ ‫‪.‬‬ ‫نفاس‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن امرأة كم تقعد فى نفاسها بها الدم‬ ‫؟‬ ‫ومتى تصير مستحاضة‬ ‫المرآة بكرا فقد قال من قال من الفقهاء‬ ‫فاذا كانت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫تتعد شهرا ق نفاسها ثم هى بعد ذلك مستحاضة عشرة آيا م ‪.‬‬ ‫مستحاضة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫أربعين يوما ثم هى‬ ‫أله‬ ‫‪ :‬تتعد‬ ‫من تال‬ ‫تنا ل‬ ‫عشرة آيام ‪.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬تقعد شهرين ثم هى بعد ذلك مستحاضة الى عشرة‬ ‫آيام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ثلاثة أثسهر ثم هى بعد ذلك مستحاضة ‪.‬‬ ‫وقتال من قنال ‪ :‬اذا كانت تعرف وقت آمهاتها ‏‪ ٠‬قعدت متل ما كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقعدن‬ ‫أمهاتها‬ ‫هذا اذا كانت بكرا ونحن نأخذ بالشسهرين ف أول النفاس ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وهى طاهر‬ ‫الدم‬ ‫تلد ولا ترى‬ ‫امرأة‬ ‫ف‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫من جواب‬ ‫يوم تلد هل يحل لزوجها وطئها وهل يتم صومها وصلاتها وقد ولدت‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أولاد‬ ‫ثلاثه‬ ‫فعلى ما وصفت فند قيل آن النفاس ساعة واحدة فاذا كانت هذه‬ ‫المرآة لم تر دما فلابد من الغسل بعد الولد ‏‪٠‬‬ ‫ثم وطئها زوجها‬ ‫ولم نر دما‬ ‫يعد ما ولدت‬ ‫غسلت‬ ‫تد‬ ‫كانت‬ ‫فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك بعد تلك الساعة وبعد الغسل لم تفسد عليه امرآته‬ ‫صومها‬ ‫حتى قضت‬ ‫ولم تر دما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وصامت‬ ‫صلت‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫وصلاتها ‏‪٠‬‬ ‫وعن المسقط اذا كان دما فقالت النساء هو ولد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬السقط نفاس وعليها عدة النفساء اذا قالت النساء هو ولد ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١٦٥‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو منآلة‬ ‫‪ :‬قال من قال اذا آسقطت بينا فقد فرطت‬ ‫قال آيو الحوارى‬ ‫؟‬ ‫وحلت للازواج‬ ‫عدتها‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫أ‬ ‫وآذن‬ ‫دد‬ ‫حتى يسنيبن للستط جارحة‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وتال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتحل للازواج‬ ‫‪7‬‬ ‫عدتها‬ ‫ثم تفرط‬ ‫جوارحه‬ ‫وكلا المقتولين مأخوذ به ‏‪٠‬‬ ‫وأنا آخذ بهذا القول الآخر فان أسقطت سقطا ولم يستبن له‬ ‫عليها نفته وتعند‬ ‫وليس‬ ‫زوجها‬ ‫للازواج ولا يدركها‬ ‫جارحة فلا تحل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للأزواج‬ ‫تحل‬ ‫ثم‬ ‫حيض‬ ‫ثادث‬ ‫‪:‬‬ ‫جز مسألة‬ ‫يتيجن‬ ‫لم‬ ‫ستقطا‬ ‫أستنطتث‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫عن‬ ‫معه‬ ‫وآنا‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫خلقه أهو نفاس ؟‬ ‫تال ‪ :‬اذا طرحته لحمة فهو نفاس ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قتال ‪ :‬اذا ضربها الطلق وصبت دما فهو نفاس وتترك‬ ‫الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وأكثر القول عندنا أنها اذا طرحت لحمة تركت الصلاة وقعدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفساء‬ ‫تتعد‬ ‫كما‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫فقيل له ‪ :‬آتنتضى بها العدة ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقتة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫العدة‬ ‫بها‬ ‫‪ :‬لا تتنقضى‬ ‫فقال‬ ‫‪:‬‬ ‫هه مسألة‬ ‫ومن جواب أبو الحوارى وذكرت فى امرأة لم ينقطع عنها الدم‬ ‫يوما واحدا ما يلزمها ؟‬ ‫ثم تترك‬ ‫عتتنره‪٥‬‏ة آيام‬ ‫تتغغسل وتصلى‬ ‫ا مرآة‬ ‫هذه‬ ‫فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫قر ها‬ ‫نعرف‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫تتعد للدم‬ ‫عودت‬ ‫التى كانت‬ ‫قرؤها‬ ‫يام‬ ‫الصلاة‬ ‫اغتسلت وصلت عشرة أيام وتركت عشرة أيام ‏‪٠‬‬ ‫فى العشر‬ ‫فاذا أراد زوجها آن بطأها اغنسلت له ثم يطأها وهذا‬ ‫التى تجب عليها فيين الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫له وتغتىسل‬ ‫جاز‬ ‫ذلك‬ ‫وصلت ثم وطئها زوجها عند‬ ‫اغنسلت‬ ‫و ان هى‬ ‫لكل صلاتين غسلا وتجمع الصلاتين تماما ولصلاة العدة وحدها غسلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فافهم هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫والمرآة قيل اذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة ؟‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬قال نبهان حتى تركز للولد ثم نترك الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏_ ‪١٦٧‬‬ ‫والحائض اذا كانت وطهرت أن عليها غسلين للحيض والجنابة فى‬ ‫وقول من يتول يجزيها غسل فهو آوكد ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫والمرآة التى عودها الدم يأتيها اثابة يعد طهرها من حيضها فانها‬ ‫اذا ظهرت اغتنسلت وصلت وصامت ولا بربها زوجها الى الوقت الذى‬ ‫عودها يأتيها فيه ‏‪٠‬‬ ‫فان رأت دما قى تلك ا لأيام بعد أن اغثسلت وصلت وصامت قسد‬ ‫عليه صومها وان لم ترد ما جاز صومها ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫والخمسون‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ذلك وأحكامه‬ ‫وما يسع الورصى وأشباه‬ ‫الاترار‬ ‫وفق‬ ‫وانفاذها‬ ‫الوصايا‬ ‫رجع الى الكناب ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪7‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل هلك وأوصى الى رجل فى‬ ‫قضاء دينه وانفاذ وصاياه وكان الوصى عارفا بشىء من الدين أيجوز له آن‬ ‫يقتضى عن الهالك ما عرف من دينه آو لا يجوز له أن يهد ثساهدان غيره على‬ ‫الحق يحنه ؟‬ ‫الهالك لصاحب‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز للوصى ذلك الا أن ينول له الهالك آقضى‬ ‫له‬ ‫عنى كل دين علمته على ولم تعلم أنى قضبته فاذا تال له ذلك جاز‬ ‫وان لم يتل له ذلك لم يجز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫آعطيتك‬ ‫كنت‬ ‫انى‬ ‫له‬ ‫قتال‬ ‫رجل‬ ‫آتاه‬ ‫مريض‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الدراهم من الحب وغيره أحب آن توصى لى بحقى ‏‪ ٠‬فقال المريض للورثة‬ ‫أعطوه ما طلب هل يجوز ذلك على المريض بهذه الكلمة التى تتالها المريض ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يثبت هذا على المريض ولا على الورثة حتى‬ ‫تول أعطوه ما طلب الى كذا من مالى ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٩‬‬ ‫فاذا تقال ‪ :‬أعطوه عنى ما طلب من مالى الى كذا وكذا اذا كان له هذا‬ ‫القول بحضرة من المورثة أحب أن يوصى لى بحقى أو بحضرة البينة فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫يثبت على‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫| ‪ .‬لة‬ ‫‏‪ : ٠‬ث‪:‬‬ ‫وان كان لم يتل له هذا القول وانما فعل هذا المريض فى مغيب‬ ‫من الرجل الطالب فلا يثبت هذا القول الا أن يقول المريض ما ادعى على‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذ ا‬ ‫‏‪ ١‬لى كذا‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬مصدق‬ ‫فهو‬ ‫‏‪ ١‬لى غلان‬ ‫ما طلب‬ ‫آو‬ ‫فلان‬ ‫وأما اذا قال آعطوه ما ادعى الا على ما وصفت لك حتى ية_ول‬ ‫ما ادعى فى الاقرار بالحقوق ‏‪٠‬‬ ‫فيما ادعى على اذا ادعى‬ ‫اذا ما ‪.‬ادعى علبه فلا رجعة له آذا تال تد صدق‬ ‫عليه عرف ما ادعى علييه ‏‪٠‬‬ ‫المصدق فيما ادعى على الى كذا وكذا‬ ‫وان تنال المريض ‪ :‬هو‬ ‫فلا رجعة للمريض فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا قضى بعض الورثة من الدين نخلا آو أرضا بدراهم آو بما‬ ‫يكال ويوزن آو ثسيئا من العروض فقال بعضهم انه يأخذ حصته ويقضى‬ ‫ما يقع عليه من الدين كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫جواب من آبى الحوارى الى من كتب سلام عليك أما بعد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كتابك‬ ‫وصل‬ ‫والصواب‬ ‫و أيانا للعدل‬ ‫الله‬ ‫وفتك‬ ‫‏‪ ١٧٠‬س‬ ‫تسال عن رجل تزوج امرأة بصداق عاجل وآجل فأدى اليها من‬ ‫العاجل ما أدى وتضاها مالا له بما بقى عليه من العاجل ‏‪ ٠‬وكان عندها‬ ‫ما شاء الله من ذلك ثم أن المرأة حضرها الموت غدعت شاهدين وآشسهدتهما‬ ‫آن الصداق الذى لها على زوجها قد تركته له بحق عليها له وبقيامه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫الحق‬ ‫فهذا ثابت للزوج ما كان عليه من صداق وتد تركته له بهذا‬ ‫وبهذا القيام فتد ثبت للزوج هذا التركان ولا سبيل عليه للوارث ‪.‬‬ ‫اياه من العاجل وما كان‬ ‫وقتلت ‪ :‬انها نالت ما كان من مال قضاها‬ ‫باطل ولا بثيت‬ ‫ويحق فهذا‬ ‫له بقيام‬ ‫تركته‬ ‫الآجل كله قد‬ ‫الصداق‬ ‫من‬ ‫للزوج هذا المؤخر حتى يقول بحق له عليها وبقيامه عليما كسا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهر ثابت‬ ‫فأما اول‬ ‫الأول‬ ‫ق‬ ‫تالت‬ ‫الرجل‬ ‫ما اشترى هذا‬ ‫وذكرت أنها قالت عند موتها للناهدين‬ ‫ولا حق لها فيما اثسترى منها ‏‪ ٠‬ولا من غيرها ولا لوارثها ‏‪٠‬‬ ‫وصيته‬ ‫وانقاذ‬ ‫دينه‬ ‫قضاء‬ ‫ق‬ ‫الى رجل‬ ‫وآوصى‬ ‫هلك‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫وأن الوصى احتج على الورثة قف بيع مال الهالك اما أن يسلموا واما أن‬ ‫هل لهم ق ذلك مدة ؟‬ ‫حصصهم فالوا نحن نفدى حصصنا‬ ‫يفدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنقول ‪ :‬ان لهم ف ذلك مدة مثل مدة الشفعة ثلاثه آيام‬ ‫قلت ‪ :‬ان احتج عليهم ثم توانى ولم بيع حتى خلا أشهر أو سنين‬ ‫آيبيع متى ما أراد أم عليه آن يحتج عليهم عند واجبة البيع ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧١ -‬‬ ‫الا أن يقولوا له قبل ذلك اذهب فبع بما رزق الله فاذا أمروه بالبيع‬ ‫ثم باع لم يكن لهم بعد ذلك حجة وليس عليه أن يحتج علييم‬ ‫اذا آمروه بالبيع الا أن يقولوا له اذا أردت أن توجب فاعلمنا بذلك فهذا‬ ‫ما حضرنى من الجواب ‏‪٠‬‬ ‫اية مسألة ‪:‬‬ ‫وعن امرآة هلكت وأوصت بوصايا وحدت الوصايا ف شىء من مالها‬ ‫ووكلت وكيلا من الورثة ف تلك الوصايا وأراد الوكيل أن يبيع الال ‏‪٠‬‬ ‫فتال أحد الورثة آنا أرد ما يجب على من هذه الوصية وتنال الوصى اذا‬ ‫يحكم على‬ ‫أنت آرددت علينا حصتك كسر الباقى ولم ينفق وانكسر ثمنه‬ ‫هذا الوارث أن يباع المال بما آنفق ولا يحكم عليه اذا رد حصنه ؟‬ ‫اذا كان رد هذا حصته انكسر ثمن المال وعجز عن الوصايا حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اما بياع لغيره‬ ‫الجميع‬ ‫عن‬ ‫وبرد‬ ‫الجميع‬ ‫اما أن بآخذ‬ ‫الوارث‬ ‫على‬ ‫وان كان ينكسر ثمن المال وتنغذ الوصايا لم يحكم عليه ببيع الجملة‬ ‫اذا رد حصته واذا قال الوكيل للورثة أن يحضروا فداء المال كان‬ ‫عليهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الوصية كان‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬نحضر ما يجب لعله علينا من‬ ‫الورثة‬ ‫فان تال‬ ‫عليه ذلك وعليه أن يؤذنهم ان أراد انقاذ الوصية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫عليم‬ ‫وليس‬ ‫الوصايا‬ ‫‏‪ ١‬و لا أنفذ هو‬ ‫حضررو‬ ‫فا ن‬ ‫يؤذنهم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وعن الرجل المريض يوصى لرجل بشىء من ماله بحق له عل‬ ‫وصيتهم ويوصى لرجل من الناس بقضاء دينه وانفاذ وصيته هل يجوز‬ ‫له دون الوصى فلا يجوز ذلك الا برآى الوصى وما يسلم اليه الوصى ؟‬ ‫وصيته‬ ‫‏‪ ١‬لا آن يجحد‬ ‫الرصى‬ ‫‏‪ ١‬لا برآى‬ ‫له‬ ‫فلا يجوز‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫او يطرح بينته ه أو يكون له على ذلك بينة ‏‪ ٠‬ويخاف أن لا يصل الى‬ ‫و الورثة‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫يعلم‬ ‫ولا‬ ‫سرا‬ ‫يأخذ ذلك‬ ‫به فانه‬ ‫ل_ه‬ ‫ما آوصى‬ ‫بينهم ‏‪٠‬‬ ‫فيما‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫جواب من آبى الحوارى الى من كتب اليه سلام عليك ورحمة الله ‏‪٠‬‬ ‫يعد ‏‪٠‬‬ ‫آما‬ ‫انى أحمد الله اليك الذى لا اله الا هو الذى لم يزل ولا يزوذ‬ ‫اللسلام‬ ‫ا لنبى وعليه‬ ‫الله على محمد‬ ‫‏‪ ٠‬وصلى‬ ‫معدول‬ ‫ونذكر ليس شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبعد‬ ‫فانه قد وصل كتابك وتذكر فيه وصية تميم بن محمد آن عليه لزوجته‬ ‫آم خالد بنت على ستين نخلة بأرضها وثسربها وسرب البلد صداق لها عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهذا ئابت‬ ‫وأشهد نا تميم ين محمد آن منزله بجميع ما فيه من حب وتمر وثياب‬ ‫منت على‬ ‫خالد‬ ‫آم‬ ‫لزوجته‬ ‫هو‬ ‫ما قيه‬ ‫وجميع‬ ‫حدوده‬ ‫لوت‬ ‫وآدا ‏‪ ٣‬وما‬ ‫بحق عليه لها فهذا ثابت عليه لها بالحق ‏‪٠‬‬ ‫وأما بالقيام فلا يثبت حتى يقول وبقيامها على ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧٧٣‬‬ ‫ردوا قيهة‬ ‫اذا ثشيت بالحق لها كان للورثة الخيار ان شاءوا‬ ‫ميراثهم‬ ‫ويأخذوا‬ ‫المرآة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫تيمة‬ ‫فيردوا‬ ‫سمى‬ ‫مما‬ ‫قده‬ ‫وما‬ ‫الال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيمة‬ ‫يردوا‬ ‫ولم‬ ‫غىه‬ ‫لها‬ ‫سماه‬ ‫وما‬ ‫المنزل‬ ‫سلموا‬ ‫أرادوا‬ ‫وان‬ ‫منه‬ ‫وأشسهدنا آن علبه لأم القا سم بنت محمد عثرة درا هم مزبيقة فى‬ ‫ماله فهذا ثابت من رآس المال ‏‪٠‬‬ ‫حتى يقول يكفر عنه من ماله أو كفارتهما فى ماله أو يقول تفرق عنه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله على ستين مسكينا وانما قتال عليه صلاتين تفرق عنه فلا نعرف هذا‬ ‫وآشهدنا تميم بن محمد آن للفقراء والأقربين عشرين درهما تفرق‬ ‫عنه غهذا ثابت فى ثلث ماله للفتراء ولأقاربه للأقربين الثلثان من العشرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫وللفقراء‬ ‫اثنى عشر م خر‬ ‫بادم‬ ‫ماله الذى‬ ‫آن علبه ف‬ ‫تميم من محمد‬ ‫وآشهدنا‬ ‫أن زكاة تفرق عنه فهذا ثابت فى ثلث ماله لفقراء آدم ‏‪٠‬‬ ‫وآشهدنا تميم بن محمد آن عليه فى ماله القا ثم بسنى خمسة مداخير‬ ‫تفرق عنه فليس هذا بشىء حتى يسمى على من تفرق الا أن يريد الورثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لصلاتبن‬ ‫معهم يتيم وكذلك‬ ‫لم يكن‬ ‫اليهم ان‬ ‫ستمو ا ذلك‬ ‫وأشهد نا تميم بن محمد أن زوجته أم خالد بنت على وكيلته‬ ‫الوصية و ‏‪ ١‬للمال‬ ‫هذه‬ ‫ماله حتى تنفذ‬ ‫‏‪ ١‬لسلطة ق‬ ‫ووصيته معد وفاته وهى‬ ‫ف يدها حتى تتفذ هذه المسماة ف هذا الكتاب فهذا ثابت ولها أن تنفذ‬ ‫هذه الوصية من بعد موته ‏‪٠‬‬ ‫‪= ١٧٤‬‬ ‫وأما قوله آن توكل من شاءت حتى يقبضها هذا الحق غليس ذلك‬ ‫لها خانما يقضيها الورثة ان كانوا بالغين ‪.‬‬ ‫وان كانوا يتامى أقام لهم الحاكم آو جماعة المسلمين وكياا يتضيها‬ ‫حقها ولها آن توكل فى حياتها من ينفذ عنها هذه الوصية التى آوصى اليها‬ ‫زوجها الاحتها ‏‪٠‬‬ ‫المي مائنى‬ ‫المؤنه ق ماله‬ ‫الرصى فلها‬ ‫فى هذا‬ ‫ان نازعه آحد‬ ‫وتوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابت لها‬ ‫درهم فهذا‬ ‫وتوله لها الخيار ق ماله ان ثساءت أن تأخذ صداقها من آدم أو من‬ ‫سنى فهذا ثابت لها ‏‪٠‬‬ ‫الموت ففى ماله أن يطعم عليه ان حدث‬ ‫وتوله ‪ :‬ان حدث به حدث‬ ‫به حدث الموت جربيين بروثساة للمآنم فهذا لعله ثابت فى ماله انقضت‬ ‫الوصية ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذه‬ ‫خصل ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم‬ ‫وصى‬ ‫آر ‏‪ ١‬د‬ ‫لامرآته يحق‬ ‫ا ليتيم‬ ‫أقر آيو ا‬ ‫ليتيم‬ ‫وصى‬ ‫وعن‬ ‫آن يصالح المرآة على شىء من حقها بلا يمين هل يجوز ذلك للوصى اذا‬ ‫رآى ذلك آصلح لليتيم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان غعل ذلك لم نقل أنه فعل حراما لا يحل له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأقاويل‬ ‫على بعض‬ ‫له‬ ‫أنه واسع‬ ‫ونرجوا‬ ‫وأما الاحتياط والصحة فباليمين واذا صار الأمر الى الحاكم لم‬ ‫يكن من اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫آحد‬ ‫ولا يحلف‬ ‫الت‬ ‫عن‬ ‫يقضى‬ ‫كان‬ ‫الغتتهاء‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫بلغنا‬ ‫وقد‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫على حق له فعلى هذا القول فنرجوا أنه واسع له أن يصالح على‬ ‫ذلك بلا يمين ء‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قصل‬ ‫عيد له‬ ‫الله عن رجل آوصى ق‬ ‫سآلت رحمك‬ ‫جو اب من أبى ‏‪ ١‬لحو ار ى‬ ‫منى له‬ ‫أيضا لفلان وصية‬ ‫منى له وهو‬ ‫وصية‬ ‫لفلان‬ ‫هذ ‏‪ ١‬خدمته‬ ‫عبدى‬ ‫فتنا ل‬ ‫من يكون هذا العبد لمن أوصى له بخدمته و لمن أوصى له بالعبد نفسه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان الخدمة لمن آوصى له بالخدمة فاذا مات هذا‬ ‫الموصى له بخدمته كان العبد للذى آوصى له بنفغسه وعلى صاحب الخدمة‬ ‫مؤنه ‏‪ ١‬لعيد ‏‪` ٠‬‬ ‫وكذلك ان كانت نخلة لفلان وصية من الموصى وثمرتما لفلان‬ ‫وصية فالثمرة للذى لمن آوصى له بالثمرة يأكلها حيا وعليه شرب اننخلة‬ ‫مادام يثمرها فاذا مات رجعت النخلة الى من أوصى له بالأصل الا أن‬ ‫تكون ف النخلة ثمرة يوم أوصى له بالثمرة فانما له تلك الثمرة وحدها‬ ‫الا أن يقول ثمرة هذه النخلة يأكلها مادام حيا ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫النخلة وليس فيها ثمرة فهو‬ ‫فان كان آوصى له يثمرة هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫غخصل ؟‬ ‫وعن امرأة شهدت البينة فا مرضها الذى ماتت خيه لرجل بربع‬ ‫غنما وعبيد ‏‪ ١‬وطعاما‬ ‫عليها له ولبسه له بوفا ء وخلف‬ ‫مالها بحق‬ ‫وما لا‬ ‫وتمر‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١٧٦‬‬ ‫۔‬ ‫ة كثيرة وطلب الموصى له بالربع أن يأخذ ربع جميع ما خلفته‬ ‫ونخلا وآني‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫هذه‬ ‫فعلى ما وصفت فلهذ ‏‪ ١‬الرجل ‏‪ ١‬موصى له بربع ربع جميع ما خلفت‬ ‫المرأة من المال وكل شىء لها من قليل وكثير من رطب ويابس من كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مملكنها حتى مات‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫شىء‬ ‫‪ 7‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل أوصى الى رجل لم يبلغ الحلم ؟‬ ‫فند قالوا ‪ :‬ان الوصية الى الصبى جائزة الا آنه ليس للصبى أن‬ ‫الأمر‬ ‫رجع‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫عد لا‬ ‫رجلا‬ ‫الحاكم‬ ‫معه‬ ‫يدخل‬ ‫بلاها حنى‬ ‫ينفذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية‬ ‫عدلا فينفذ‬ ‫رجلا‬ ‫معه‬ ‫أقام‬ ‫الى الحكام‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫جواب من آبى الحوارى الى من كتب اليه سلام عليك آما بهد‬ ‫غلازلت ف نعمة من الله دائمة ه وعافية عامة ‏‪ ٠‬والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫لعله فيمن سأل ورثته عند الموت أو ف صحة بأن يأذنوا له ف وصيته الى‬ ‫أكثر من الثلث فأجازوا له ذلك ثم رجعوا بعد موته فغيروا الزيادة عن‬ ‫الثلث هل لهم ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فتد تال من قال أنه ليس لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تقال ‪ :‬آن لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫والقول الأول أحب الينا اذا عرفهم بما قد أوصى به واجازوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫له‬ ‫وان لم يكن عرفهم ما أوصى به والا وتفهم عليه فلهم الرجمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موته‬ ‫يعد‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وعن رجل يقر عند الموت لرجل يجرى من حب أو نخلة آو خادم‬ ‫آو ثوب أو مدخران أو عثرة أمنان قطنا أو بذر مكوك أرض ولا يفسر‬ ‫شيئا ما الحكم فغيه؟‬ ‫فأما الحب فيقال للورثة يأتوا من الحبوب بما شاءوا ثم عليه يمين‬ ‫بالله ما يعلمون الحب الذى أقر به هو غير هذا وأما الخادم فينظر الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسط‬ ‫خادم‬ ‫وكذلك النخلة ينظر الى نخلة وسطة مثل ما يقضى من الصدقات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫وأما المدخران معروف كيله على كيل آه_ل البلد وما يسمون‬ ‫وكيله مع آهل‬ ‫التمر‬ ‫الا من‬ ‫لا يكون‬ ‫عندهم والمدخران‬ ‫»‬ ‫المدخران‬ ‫«‬ ‫البلد ‏‪٠‬‬ ‫وآما الثوب فينظر الى ثوب وسط من لباس ذلك البلد على مثل ذلك‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫أقر له يه‬ ‫الذ ى‬ ‫( م ؟!‪١‬‏ _ جامع أبى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫القطن‪‎‬‬ ‫هذا‬ ‫ماشتتم من‬ ‫القطن يتال للورثة أحضروا‬ ‫وكذلك‬ ‫وأما بذور مكوك أرض فينظر الى ذلك البلد ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫|‬ ‫'‬ ‫‪:.‬‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪.‬۔۔‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وما بذر مكوك منها ثم يعطى من أرض الميت بندر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫عشرة دراهم لله بدين على‬ ‫قالت سوارها‬ ‫امرأة أوصت‬ ‫وعن‬ ‫وما بقى يفرق على الفقراء والأقربين وماتت المرآة وقضى دينها وما بقى‬ ‫الدراهم وزع على الفقراء والأقربين على ما قال۔ ت‬ ‫بعد العشرة من‬ ‫فما عرف من الدين قضى من تلك العترة وما بقى من نلك العشرة فهو‬ ‫للوارث الا أن يصح يعد ذلك عليها دين قضى من مال هذه المرآة ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعمن كان مريضا فأحب أن يوصى بما له‬ ‫نقه‬ ‫على‬ ‫يها‬ ‫يحتاط‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫وحقوق‬ ‫قيل ديون‬ ‫بأكثر ما له من‬ ‫كله أو‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫شىء‬ ‫ومنه‬ ‫بعرفه‬ ‫شىء‬ ‫منه‬ ‫_‪. ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫فاذا كان لا يريد بذلك الأئثرة فلا بأس يذلك وله أن يحتاط فى طلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫الخلاص‬ ‫آنه لعله‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫وقال‬ ‫لا يحل لرجل أن ببيت ليلة الا ووصيته مكتوبة تحت رأسه ‏‪٠‬‬ ‫عن النبى‬ ‫‪ :‬الله أعلم ان كان الحديث صحيحا‬ ‫قال آيو الحوارى‬ ‫الله عليه وسلم فأخذ ما آخذ يبه فهو ا لحزم غير آنه مات انما آمر الله‬ ‫طى‬ ‫بالوصية فى المرض ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‪ 5‬مسآلة ‪:‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫الموصى على لفلان‬ ‫قال‬ ‫واذا‬ ‫قيما أحسب‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫وصية أنه يكون من الاقرار لأنه يمكن آن يكون أوصى له وصية آذهبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهى علبه‬ ‫جهز مسألة ‪:‬‬ ‫امرآة‬ ‫وكذلك قيل آيضا لو آن رجلا آو‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية‬ ‫وثلث‬ ‫المال‬ ‫له ثلث‬ ‫للموصى‬ ‫وكان‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫تج‬ ‫وعن آبى الحوارى وذكرت رحمك الله ى رجل أوصى له بدية من‬ ‫؟‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫له أخذ‬ ‫فهذ ‏‪ ١‬و ‏‪ ١‬سع‬ ‫فغلى ما و صفت‬ ‫ا لرصية حتى يعلم آنها أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن أوصى لرجل بوصية ولم يدر‬ ‫تال ‪ :‬اذا أشكل أمرهما خلورثة الموصى له نصف الوصية للأشكال‬ ‫له جميع الوصية ‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫لأنه ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫وف حال ليس له شىء ونصفها الباقى يرد على الأقربين الذين‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تنالهم الوصية على قول‪‎‬‬ ‫جهد مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ف امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين ولم تحد‬ ‫كم لكل صلاة فكل صلاة اطعام ستين مسكينا وان أطعم عنها ستين‬ ‫الكفارات فاذا فرض‬ ‫اذا لم تكن فرضت‬ ‫ذلك‬ ‫مسكينا للصلاتين أجزآ‬ ‫‪.‬‬ ‫الليت الكفارات كفر عنه كما فرض‬ ‫بو مسألة ‪:‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله فى امرأة قالت برتاها ى نخلة ايمانها‬ ‫والبينة لا تعرف البرتين والمرأة تركت برتين كانت البرتان فى نخلة ايمانها‬ ‫اذا كانت البرتان يخرجان من ثلث مالها ولا يعرف لها برتان غير هاتين‬ ‫وهذا فى الوصايا ف نخلة ايمانها ‏‪٠‬‬ ‫وآما ق الاترار فلا يجوز حتى تشهد البينة على معرفة البرتين ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك التول فى الجمل وأشباهه ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا قالت بجمل ولها جمال كان الوسط من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ونتول ‪ :‬يكون جزء من الجمال على عددهن ‏‪٠‬‬ ‫جيد مىه۔‪_.‬ألة ‪:‬‬ ‫اع‬ ‫نخلة تد‬ ‫موته‬ ‫عند‬ ‫الله قيمن أوصى‬ ‫رحمه‬ ‫وعن أبى أ لحو ار ى‬ ‫بعشرين درهما ق نخلة ايمانه فلم تخرج النخلة عشرين درهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨١‬س‬ ‫الميت باع‬ ‫مال‬ ‫ثلث‬ ‫تعدا‬ ‫الميت فان‬ ‫من ثلث مال‬ ‫العشرين بكون‬ ‫فاتمام‬ ‫الموصى النخلة وفرق ثمنها ف ايمانه وليس عليه أن ينتظر بها الغلاء لمذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫‪ 3‬مسألة‪:‬‬ ‫من عم الكتاب ‪:‬‬ ‫آو أقر له‬ ‫عن أبى الحسن رحمه االله عن رجبل آوصى لرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمتاعه‬ ‫ويرثته آو‬ ‫‪4‬‬ ‫بقماش‪.‬‬ ‫الا ق‬ ‫والحيوان‬ ‫الأصول‬ ‫مبينه ما سورى‬ ‫شىء‬ ‫كل‬ ‫له‬ ‫‪ :‬يثبت‬ ‫تنال‬ ‫توله رثته يدخل فيها الحيوان ويدخل فيه فى ذلك السيف والترس‬ ‫والكتب والمصحف ‏‪٠‬‬ ‫فان قال متاع بيته آورثه بيته أو قماش بيته لم يدخل ف ذلك‬ ‫غد ه‬ ‫ويدخل‬ ‫الحيوان‬ ‫ولا‬ ‫الخطعمة‬ ‫ولا‬ ‫النرز س‬ ‫ولا‬ ‫الكتب‬ ‫ولا‬ ‫المصحف‬ ‫‪+‬‬ ‫ذلك‬ ‫سائر‬ ‫بوصية‬ ‫للفقر ‏‪ ١‬ء‬ ‫أوصى‬ ‫و ‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫سعدد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫أنه‬ ‫حسب‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫قال فلو أعطيت فقيرا واحدا لجاز ذلك ف بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ققيرين‬ ‫من تا ل‬ ‫وتتا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على واحد‬ ‫آن تفرق‬ ‫ولا يجزى‬ ‫‪ :‬ثلاثة فصاعدا‬ ‫وقتال من قنال‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫‪ 3‬مسآلة‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن آوصى بشىء من الآنية مث_ل‬ ‫ترسه‬ ‫ولا‬ ‫سيفه‬ ‫الشهود‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫ذلك‬ ‫وآشسياه‬ ‫درعه‬ ‫نزرسه أو‬ ‫أو‬ ‫سيف‬ ‫ولا درعه ففى الحكم لا يثبت له شىء من ذلك الا هما ثسهدت البينة‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫النوع‬ ‫من ذلك‬ ‫يشىء‬ ‫الوارث يتمسك‬ ‫يسع‬ ‫ولا‬ ‫يعينه‬ ‫يه‬ ‫العادلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم بالوصية‬ ‫قد‬ ‫وان علم الوارث أن له سيفا آو ترسا آو درعا أو ما آوصى به مهو‬ ‫سيفى آو ترسى أو درعى لفلان فهو ثابت ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬السيف أو الدرع لفلان فهذا لا يثبت ويسع الوارث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النمسك يه‬ ‫وان أوصى له بسيف فوجد للوصى سيفان فنال له أضعفها ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬آن له من كل واحد نصفه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫ويه‬ ‫والله أعلم‬ ‫أفضلها‬ ‫‪ :‬له‬ ‫وقول‬ ‫‪ 3:‬مسآلة‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل آوصى لرجل بثساة فأمر بها فذبحت كان ذلك رجوعا‬ ‫فى الوصية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وسألته عن رجل آوصى لرجل بدراهم فآخذ منها ما آراد كان ذلك‬ ‫رجوعا فى الوصية ؟‬ ‫‏‪ ١٨٣‬ب‬ ‫تال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬ما آخذ منها وأتلف كان ذلك رجوعا منه وما بقى قهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للموصى له عه‬ ‫و مسألة‪:‬‬ ‫اوصى اليه ميت وكان‬ ‫جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل‬ ‫الميت قريبا تناله الوصية قتل ف منح ومات الموصى فى تلك الكيام ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫له أيهما‬ ‫الموصى‬ ‫تدرك‬ ‫فعلى ما وصفت فانا نقول يعطى نصف ما يجب له أنه ف حالة له‬ ‫أو ف حال ليس له فيعطى ورثته النصف من ذلك ويرد النصف الباقى‬ ‫على الأقربين الذين تنالهم الوصية ‏‪٠‬‬ ‫ننه مسالة ‪:‬‬ ‫من الكتاب المجموع من آبى الحوارى رحمه الله وعن رجل أوصى‬ ‫لرجل بشىء من المال وكره الموصى له بذلك المال أن يقبضه ‏‪٠‬‬ ‫وتال الموصى له ‪ :‬ف الحياة ليس أقبل هذه الوصية والموصى يقول‬ ‫على ذلك وآحب‬ ‫ثمنها حتى مات‬ ‫قييعو ها وآعطوه‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫ان لم يقبض‬ ‫هذا الذى أوصى له بها أن يقبضها مخافة على نفسه قف دينه ودنباه‬ ‫هل ترى عليه بأسا ف تركها وان كان ضعيفا معدما فربما يحتاج ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان قبلها فهو جائز له ‏‪٠‬‬ ‫« ؛‪- :. = ‎‬‬ ‫!" ‪١‬‬ ‫و ن تر كها فهو جا تز له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٤‬س‬ ‫وتد بلغنا عن ا لامام عبد الملك بن حميد رحمه الله وقد كان انسانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهد لابنه عمر بشى ء من ماله فأمر ا لامام بترك ذلك ولم يتقبله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عن آبى الحوارى وعمن أوصى أن يفرق كذا وكذا ولم يسم به‬ ‫للفقراء والأقربين لمن يكون ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فهذه باطلة وترجع الى الورثة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫من الزيادة المضافة ‪ :‬قتلت ان آوصى بكفارة هل يجوز أن يعطى‬ ‫؟‬ ‫اذا كان فقيرا‬ ‫الوارث منها‬ ‫قد‬ ‫لأنه‬ ‫تال بعطو ‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫وآحب‬ ‫اختلافا‬ ‫فيها‬ ‫آن‬ ‫أظن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يدفع‬ ‫آن‬ ‫الفقر وللو دى‬ ‫اسم‬ ‫استحتنوا‬ ‫خد‬ ‫وهم فقر ‏‪ ١‬ء‬ ‫عنهم‬ ‫ارنفعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الأقربين‬ ‫وصية‬ ‫سيبل‬ ‫هذا‬ ‫آر‬ ‫ولم‬ ‫الفقراء‬ ‫الى جميع‬ ‫الكفارة‬ ‫=‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫آن يكفر عنها صلاتين ولم‬ ‫امرآة آوصت‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن‬ ‫؟‬ ‫لكل صلاة‬ ‫كم‬ ‫تحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬كل صلاة اطعام ستين مسكينا‬ ‫وان أطعم عنها ستين مسكينا للصلاتين جميعا أجزآ ذلك اذا لم تكن‬ ‫فرضت الكفارات ‏‪٠‬‬ ‫اذا فرض الميت الكفارات كفر عنه كما فرض ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫بد مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن امرآة هلكت وآوصت ف مالها بحجة وآوصت‬ ‫للفقراء والأتربين ف مالها بشىء ووكلت غير ثقة ثم أن الورثة أخذوا‬ ‫المجال ولم يسلموا الى الوكيل ثسيئا ولم ينفذوا للومى الذى أوصت به‬ ‫المرأة وأحب واحد منهم أن يتخلص من ذلك وينفذ للوصى الذى آوصت‬ ‫به المرآة فآيوا الوارث الآخرون آيجوز لهذا الذى قد آراد أن يتخلص آن‬ ‫يسلم الذى تقبله الى الوكيل آو ينفذه هو فى بعض الوصايا الذى أوصت‬ ‫به المرآة ؟‬ ‫يه‬ ‫أوصت‬ ‫مما‬ ‫الورثة‬ ‫هؤلاء‬ ‫من‬ ‫الخلاص‬ ‫آر اد‬ ‫غمن‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫مراثه‬ ‫الوصية على ة‪-‬در‬ ‫ه_ذه‬ ‫عليه من‬ ‫ما يجب‬ ‫المرآة سلم‬ ‫هذه‬ ‫الى الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫وتخلص‬ ‫برى‬ ‫غعل ذلك فقد‬ ‫فاذا‬ ‫وليس له هو أن ينفذ هذه الوصية مادام الوكيل حيا الا أن ياذن‬ ‫له الوكيل بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ّ‬ ‫الة‬ ‫و‬ ‫يعطى‬ ‫تاما‬ ‫مكوك‬ ‫خصف‬ ‫عن كفار ة لكل مسكبن‬ ‫أوصى‬ ‫من‬ ‫وسئل عن‬ ‫بالصاع أو بمكوك المعاملة بين الناس ف وتته ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يعطى بمكوك البلد الذى عليه العمل بين الناس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ ر ة‬ ‫ونصف‬ ‫أسد اس‬ ‫لكل مسكين أربعة‬ ‫سمى‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصاع‬ ‫ونصف‬ ‫اس‬ ‫أسد‬ ‫أربعة‬ ‫ذلك‬ ‫يعطى‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وقتلت له ‪ :‬فان قال لكل مسكين ثلاثة أرباع المكوك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يعطى ثلاثة أرباع مكوك البلاد الذى عليه المعاملة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقنذن‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النااس‬ ‫مين‬ ‫‪.‬تلت له ‪ :‬فان أوصى لرجل بسدس حب ذرة ما يكون له بأى سدس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يعطى بسدس البلد الذى عليه العمل بين الناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقته‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬تلت له ‪ :‬فان أؤصى لرجل بأربعة أسداس ونصف حب بر ولرجل‬ ‫بسدس حب ولرجل بسدس حب بر يعطيان بمكوك البلد آو بسدس‬ ‫الصاع ‏‪ ٠‬فانهما يعطيان بسدس البلد الذى عليه المعاملة بين الناس‬ ‫فى وتته‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصى لرجل بسدس ولم يسم ذرة ولا برا ولا غيره‬ ‫ما بكون له ؟‬ ‫‪.. .‬قال ‪ :‬معى انه يكون له سدس خشب الذى يكال به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون بسدس معيار الصاع أو معيار سدسن البلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يكون سدس البلد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصى بمكوك ولم يسم بشىء ما يكون له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يكون مكون البلد كان خشبا أو صفرا آو غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬له ‪ :‬خان أوصى له بمن ولم يسم شيئا ما يكون له ؟‬ ‫تا ‪ :‬ممى اته يكون له من البلد ما كان ٭‬ ‫له‬ ‫ما يكون‬ ‫‪77‬‬ ‫ولم يسم آ ى‬ ‫آوصى له ممن عسل‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من العسل ؟ ‪,‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫اليلد الذ ى تكرن فيه الرصية‪٠ ‎‬‬ ‫انه يكون له من عسل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى البلد عسل قصب ونخل ونحل وغير ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ؟‬ ‫ما يكون‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يكون له من العسل الأغلب ف البلد والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫الى‬ ‫وفاته‬ ‫عند‬ ‫أوصى‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫سائل وآنا عنده‬ ‫الحو ارى‬ ‫آيا‬ ‫وسآل‬ ‫رجل يكفر عنه من ماله ف كفارة صلوات كانت عليه فلم يمكن الوصى أن‬ ‫يفرق ذلك ف وقت واحد هل له أن يغرق فى كل سنة أو ف كل شهر على‬ ‫ما يقدر ويمكن ؟‬ ‫تنال ‪ :‬نعم جائز له ذلك اذا عرف عدد المساكين وأحصى كلما فرق‬ ‫شيئا من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_ مسآلة ‪:‬‬ ‫وجدت عن آبى الحسن رحمه الله ف رجل أوصى لرجل أو أقر له‬ ‫يتماشه أو لرثته آو يمتاعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يثبت له كل شىء ببيته ما سوى الأصول والحيوان الا فى توله‬ ‫برثته يدخل غخيها الحيوان أيضا ويدخل ف ذلك السيف والكتب والمصحف‬ ‫الترس ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بيته لم يدخل ق‬ ‫قماش‬ ‫رثة برته آو‬ ‫بيته آو‬ ‫‪ :‬متاع‬ ‫ان قال‬ ‫ويدخل في ‪4‬‬ ‫الترس‬ ‫ولا‬ ‫الحد_وان‬ ‫ولا‬ ‫الأطعمة‬ ‫المصحف ولا الكتب ولا‬ ‫سائر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫الحيوان‬ ‫وآما نوله متاعه وتماشه ‪ :‬فيدخل فديه كل شىء سوى‬ ‫والأصول وان أوصى له ببيته لم يدخل ف الآنية المدية والمحلب وانما‬ ‫اتدخل فيه آنية البيت ٭‬ ‫جه مسألة ‪:‬‬ ‫من جواب أبى الحوارى وان قال السيف أو الدرع لفلان فهذا‬ ‫لا يثبت ويسع الوارث التمسك وان أوصى له بسيف فوجد للموصى سيفان‬ ‫فقال له آضعفها ‏‪٠‬‬ ‫وتقول ‪ :‬له من كل واحد نصفه ‏‪٠‬‬ ‫نول ‪ :‬له أفضل والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فضل‪: .‬‬ ‫ونيل مما عرض على أبى الحوارى رحمه الله تال ولو أوصى له‬ ‫بهذا الجراب الهروى آعطيته الجراب وما قيه ‏‪٠‬‬ ‫‪. . -‬وان أوصى له بحنطة في جواليق أجزت الحنطة ولم أعطه الجواليق ‏‪٠‬‬ ‫رج‬ ‫خ‬ ‫اذا‬ ‫وحليته‬ ‫وجفنه‬ ‫السيف‬ ‫آعطبته‬ ‫يسيف‬ ‫له‬ ‫أوصى‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫الةائم‬ ‫والحلية على‬ ‫الفصل وما حمل‬ ‫‪ :‬انما له السيف‬ ‫قال غيره‬ ‫"‪...٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بما حمل السيف والجفن وما حمل ليس من السيف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫متا عه‬ ‫من‬ ‫حمل‬ ‫وما‬ ‫‏‪ ١‬لسرج‬ ‫آعطته‬ ‫له يسرح‬ ‫آوصى‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫وان أوصى له بقبة آعطيته القبة باللبود ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٩٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫العيدان‪‎‬‬ ‫دون‬ ‫الكسوة‬ ‫فله‬ ‫يمحجلة‬ ‫له‬ ‫أوصى‬ ‫وان‬ ‫وان آوصى له بسلة زعفران أعطيته زعفران دون السلة‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك السمن والزيت وما أشبه هذا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫وم‬ ‫السلة‬ ‫له‬ ‫الزعغران كان‬ ‫هذا‬ ‫له بسلة‬ ‫أوصى‬ ‫اذأ‬ ‫وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العسل‬ ‫هذا‬ ‫وزق‬ ‫الحنطة‬ ‫جواليق هذه‬ ‫وكذلك‬ ‫له ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫والصندوق‬ ‫والجراب‬ ‫والمجوالدق‬ ‫السلة‬ ‫بهذه‬ ‫له‬ ‫آوصى‬ ‫وان‬ ‫بالبيت فلا يكون ما فيه حتى يقول وبما فيه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى قوله هذه الجواليق وهذا الصندوق باختلاف ‪:‬‬ ‫بعض قال يكون له الجواليق والصندوق وما يكون فيه وكذلك‬ ‫الجراب والزق ة‪.‬‬ ‫وكيس‬ ‫العسل‬ ‫هذا‬ ‫وزق‬ ‫الحنطة‬ ‫جواليق هذه‬ ‫فقال‬ ‫سمى‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫ثابت يما فيه من الثلث فق‬ ‫هذه الدنانير فهذا‬ ‫الدر اهم وصندوق‬ ‫هذه‬ ‫الوصايا ومن رآس المال ق الاقرار ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ]‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‬ ‫لابن‬ ‫مالها‬ ‫ث‬ ‫بثا‬ ‫وأوصت‬ ‫امراة ماتت‬ ‫عن‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫وسئل‬ ‫'‬ ‫بنيا وهما قرمطيان أتجوز لهما الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم أجاز لهم الورثة آو لم يجيزوا ولها آن تصرف ثلث مالها‬ ‫حيث ارادت ولو أوصت به ليهودى أو لمجوسى لجاز ذلك وثبت لهم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٠‬‬ ‫جه مسالة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬ومن وصى لن يقرأ القرآن على قبره بعد موته ثم آن‬ ‫قبره حمله السيل آو ذهب ذهابا لا يرتجى أوبته بوجه من الوجوه ؟‬ ‫ان الوصية تبطل وبرجع الى الورثة عندنا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى رحمه الله ى رجل له كتاب وصية فيأمر آن يكتب‬ ‫له كتاب غيره غيمنثل له نحو ما ف الأول والشهادة فت_د تقدمت لاثول‬ ‫قبل الآخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ينفذ عنه ما ف الوصية الا أن يكون ف الوصية الأولى للفقراء‬ ‫ما ففى‬ ‫درهما أنفذ‬ ‫الآخرة خمسون‬ ‫والأقريين مائة درهم وف الوصية‬ ‫الآخرة وهو خمسون درهما ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ف الوصية الأولى قال عليه لفلان عشررن‪ .‬درهما آو كان‬ ‫علبه‬ ‫حكم‬ ‫الأولى والآخرة‬ ‫ق‬ ‫منه‬ ‫الاقرار‬ ‫دراهم وكان‬ ‫عشرة‬ ‫الآخرة‬ ‫ق‬ ‫بالأكثر من الوصيتين ‏‪٠‬‬ ‫وآما الوصايا فنأخذ بالآخرة اذا كان ق معنى واحد وذلك مثل‬ ‫أن يوصى لفلان بعشرين درهما فى الأولى وعشرة دراهم ف الاخرة حكم‬ ‫له مالآخرة ولم يكن له الا عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الحج وأبواب البر ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وآما قف الحقوق والاقترار فانه يؤخذ بالأكثر ‪.‬‬ ‫الأولى لأحد بشىء ولم يوص له فى الآخرة كان له‬ ‫وان آوصى ف‬ ‫‏‪ ١٨٩١‬۔‬ ‫ما ق الأولى الا آن يكون صح من فرضه من يعد الوصية فانه يبطل‬ ‫ما ف الوصية الأولى من الوصايا فى آبواب البر ولا تبطل الحقرق ‏‪:٠‬‬ ‫وكذلك ان جعل وصيا فى الأولى ووصيا آخر فى الآخرة وكلاهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى والله اعلم‬ ‫تبطل وصيته‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫وصيان‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫مه الله وعمن توكل لرجل ف وصيته وقضاء‬ ‫وعن آيو الحوارى رح‬ ‫دينه ففرط ولم يقبض عنه حتى مات هل يسلم عند ربه ولو لم يوصى‬ ‫بتلك الوصية ؟‬ ‫عليه‬ ‫بخاف‬ ‫فليس بمعذور‬ ‫عذر‬ ‫غير‬ ‫الورصى من‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫فرط‬ ‫اذأ‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫الهلاك فى الآخر والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وحقوق‬ ‫دين‬ ‫ق‬ ‫الده‪4‬‬ ‫أوصى‬ ‫الله قيمن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫آن‬ ‫ل_ه‬ ‫يحلف‬ ‫و هل‬ ‫جميعا‬ ‫لاء‬ ‫ه‬ ‫يخلف‬ ‫آن‬ ‫لذه‬ ‫هل‬ ‫و ‏‪ ١‬قر ار‬ ‫ووصايا‬ ‫بعضهم وهل من نكل عن اليمين لم يعط ثسيئا ؟‬ ‫أخذ‬ ‫حلف‬ ‫اليمين فيمن‬ ‫بد من‬ ‫الأمر الى الحاكم لم مكن‬ ‫‪ :‬اذا كان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شيئا‬ ‫ومن لم يحلف مأخذ‬ ‫وان كان الأمر الى الوصى دون الحاكم كان عليه أن يحلف أصحاب‬ ‫الحقوق اذا كان ق الورثة أيتام وكان الرآى ف ذلك الى الورثة ان أرادوا‬ ‫حلفوا وان أرادوا لم يحلفوا ‏‪٠‬‬ ‫قال الناظر ‪ :‬لعله وان لم يكن ف الورثة يتامى وآما الوصايا غان آوصى‬ ‫لاحد بعينه بشىء فان آراد الوصى أن يحلف كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫وان تركه ومنعه ذلك الا أن يطلب ذلك الورثة فان طلب ذلك الورثة‬ ‫كان لهم يمين ‪.‬‬ ‫وان لم يطلب الورثة يمين الموصى له وسع الومى ترك اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصايا‬ ‫ق‬ ‫لم مكن فيهم يتيم وهذا‬ ‫الورثة يتيم أو‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وأما الحقوق فلابد من الايمان فيها اذا كان فى الورثة يتامى واذا‬ ‫طلب الورثة أو الحاكم صحة ما آوصى اليه به كان على الموصى له‬ ‫ذلك فان لم يجد صحة وقدر أن ينفذ ما أوصى اليه به جاز له ذلك فى‬ ‫ان قدر على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫السريرة وف العلانية‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬لفظ وصية أوصى فلان لفلان بن أبيه فلان من‬ ‫ماله بعد موته بمثل نصيب ابنه فلان من ميراثه من ماله بعد موته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد له بذلك‬ ‫ابنه فلانا حبا‬ ‫ان كان‬ ‫م مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل آبو الحوارى عن الوصى اذا كان من الورثة هل يجوز له‬ ‫أن يتسم المال بين الورثة وان كان له دين على الهالك هل يجوز أن‬ ‫يقضى نفسه من مال الورثة كانوا يتامى آو غير يتامى ؟‬ ‫_‬ ‫بوزن‬ ‫آو‬ ‫مكال‬ ‫مما‬ ‫وكان‬ ‫دين‬ ‫الهالك‬ ‫على‬ ‫للموصى‬ ‫‪ .2‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫جاز له آن يقضى نفسه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان مما لا يكال آو يوزن لم يجز له آن يقضى نفسه الا أن‬ ‫لا يصل الى حقه ولا يقدر عليه مع غيره فانه يقضى نفسه ويأخذ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال بقدر حته‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫وأما القسم فان كان الورثة بالغين ورضوا بالقسم جاز لهم ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫وان كانوا يتامى لم يجز ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫وان أراد أن يقضى نفسه مما يكال آو يوزن فاحسن ذلك أن يأه۔ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫له والله‬ ‫يزن‬ ‫له أو‬ ‫يكتال‬ ‫من‬ ‫عن أبى الحوارى وكذلك من آوصى الى غير ثقة وهو يرجو منه‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫وكاله‬ ‫تجوز‬ ‫هل‬ ‫له‬ ‫ثفنة يتوكل‬ ‫بجد‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫وذلك‬ ‫عنه‬ ‫غضى‬ ‫أن‬ ‫وتد برىء قضى عنه أو لم يقض عنه كان الموصى اليه ثنة أو غير ثتنة ؟‬ ‫ول‪-‬۔م‬ ‫على ما حمله‬ ‫أمينا ويآمنه‬ ‫كان‬ ‫الله فان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫وآما ما كان‬ ‫آد ى‬ ‫در ىعء‬ ‫تمد‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫ونرجو ‏‪١‬‬ ‫وسعها‬ ‫أ لا‬ ‫نفسا‬ ‫الله‬ ‫يكلف‬ ‫فلا‬ ‫ثقة‬ ‫بجد‬ ‫عنه آو لم يؤد عنه اذا آمنه على ذلك وأشهد على ذلك البينة العادلة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسالة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومما معنا آنه معروض على آبى عبد الله وأبى الحوارى‬ ‫وعن رجل هلك وأوصى الى بعض ورثته غلم ترض به الورثة ولم‬ ‫يسلموا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫آخر‬ ‫معه رجلا‬ ‫اتهموه فلهم آن دتخذوا‬ ‫‪ :‬ان كانوا‬ ‫قال‬ ‫يتهموه فلا يعرض كه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬حتى بكون متهما‬ ‫الله‬ ‫قتال آيو عبد الله رحمه‬ ‫_ جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‪‎‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعمن يوصى الى ثقة ولى ويشهد غير ثقتين‬ ‫ولا وليين ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كنت انما تريد بالسآ۔ة لاميت هل يتخلص‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ما أوصى يه اللدت فقد خلص‬ ‫الرصى‬ ‫أنفذ‬ ‫‏‪ ٠‬فاذا‬ ‫من ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان الشساهدان عدلين أو غير عدلين‬ ‫فردت‬ ‫عدلبن‬ ‫غير‬ ‫الشساهدان‬ ‫وكان‬ ‫يه‬ ‫آوصى‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫لم ينفذ‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شسهادتهما ولم تقبل غان الميت لا يخلص‬ ‫ان كان الشساهدان عدلين غير وليين فاذا قبلت تسهادتتهما لم‬ ‫وكذلك‬ ‫يكن على الميت فى شسهادتهما اذا كانا ثقتين فى دينهما قنبلت شسهادتهما ولم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫اذا بلت شىهادتهما‬ ‫ان شاء‬ ‫يكن على الميت فى شسهادتهما شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫چ‪ 3‬مسالة‬ ‫ان ذلك‬ ‫عيد‬ ‫الى صبى أو‬ ‫‪ :‬قيمن آوصى‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبو الحوارى‬ ‫قال‬ ‫جائز فان العبد للموصى فليس للورثة أن يمنعوا العبد عن القيام‬ ‫ب ا ل و ص ي ة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان العبد لغير الموصى فآوصى الى العبد باذن سيده فليس‬ ‫للسيد أن يمنع العبد عن القيام بالوصية ويحكم على السيد بذلك ‏‪٠‬‬ ‫فليس للعيد آن‬ ‫اذن سبده‬ ‫الى العبد بغير‬ ‫أوصى‬ ‫الموصى‬ ‫وان كان‬ ‫يقوم الا باذن سيده آو بيبعتق ‏‪٠‬‬ ‫وأما الصبى فله أن يقوم بالوصية ولكن ان أراد الصبى القيام‬ ‫بالوصية أدخل معه الحاكم رجلا ثقة يكون معه ف انفاذ الوصية ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫وان بلغ الصبى وكره التبول للوصية فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫باذنه مات‬ ‫عبده‬ ‫الى‬ ‫الموصى‬ ‫أوصى‬ ‫الذى‬ ‫السيد‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ليحكم على الورثة السيد أن لا يمنعوا العبد عن القيام بالوصية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال‬ ‫وتال الله تعالى ‪ ( :‬خمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين‬ ‫يبدلونه ) وبرىء الموصى بيعنى الورثة والوصى ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة‪:‬‬ ‫الكناب ‪:‬‬ ‫ومن غر‬ ‫الكاتب‬ ‫اللفظ من‬ ‫غيكون‬ ‫عليها‬ ‫جعلته مصدفا‬ ‫المرآة‬ ‫و اللفظ على‬ ‫نستحقه‬ ‫وفيما‬ ‫نحث‬ ‫من‬ ‫مننتطتين‬ ‫اليا ء‬ ‫باثيات‬ ‫لا بكون‬ ‫وآتامنه‬ ‫جعاته‬ ‫بياثيات‬ ‫اليه‬ ‫وتحتاجين‬ ‫اللفظ نس نحفينه‬ ‫اليه فيكون‬ ‫وةتحتاج‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫والنون‬ ‫الياء‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل يقول فلان بن فلان وكيلى‬ ‫يبعد‬ ‫وكبلى‬ ‫فلان‬ ‫دن‬ ‫فلان‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬يجوز‬ ‫كذا‬ ‫موتى ق‬ ‫معد‬ ‫؟‬ ‫ولم يغسره‬ ‫موتى سواء‬ ‫فاذا قتال فلان بن فلان وكيلى بعد موتى فلابد آن يخسر فيما وكله‬ ‫به فان فسر فوكالته جائزة فيما فسر له ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يقسر له ثسيئا بطلت الوكالة الا قف الوصى اذا قال فلان‬ ‫وصبى بعد موتى آجزآ ذلك ولم يحتج الى تفسير ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٩٦‬‬ ‫وكذلك لو قال فلان وصيى ثبتت الوصاية لأن الوصاية لا تكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى تفسيره‬ ‫الوصية‬ ‫يحتاج ق‬ ‫ولا‬ ‫الموت‬ ‫يعد‬ ‫الا من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫غائف‬ ‫الى رجل‬ ‫وأوصى‬ ‫مات‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫أحسب‬ ‫ثم‬ ‫الوكالة‬ ‫آو‬ ‫الوصية‬ ‫يتي _ل‬ ‫الورصى لم‬ ‫الى‬ ‫الخير‬ ‫وصل‬ ‫فلما‬ ‫وكله‬ ‫أو‬ ‫رجع فقبل الوصية أو الوكالة هل الوصى ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان بلغ الخبر الى الوصى فى حياة الموصى فلم‬ ‫يقبل الوصية وردها فى حباة الموصى وقد عرف الموصى برجعة الموصى‬ ‫اليه ثم مات الموصى ثم رجع الموصى اليه فقبل الوصية من ق‪٫‬ل‏ م_وت‬ ‫الموصى فلا وصابة له ‏‪٠‬‬ ‫وان كان انما جاء الخبر الى الوصى من به_د موت الموصى غلم‬ ‫يقبل الوصية ثم رجع فقبلها فله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان لم يقبل الوصية ولم يعلم الموصى حتى مات أنه لم يتبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابتة‬ ‫والوصية‬ ‫ذلك‬ ‫فله‬ ‫الوصية‬ ‫فتيل‬ ‫رجع‬ ‫شم‬ ‫الوصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحياة‬ ‫ق‬ ‫ا لا‬ ‫تكون‬ ‫فلا‬ ‫الوكاله‬ ‫وآما‬ ‫واذا لم يقيل الوكالة فلا وكالة له حتى يرجع فيوكله مرة آخرى‬ ‫الا أن يتتول فلان وكيله بعد موته قى قضاء دينه وانفاذ وصيته غفه_ذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية‬ ‫ق‬ ‫لك‬ ‫ما وصفت‬ ‫مثل‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫جازت‬ ‫بقيام‬ ‫وكذ!‬ ‫ئ وتال قد أوصيت له يكذا‬ ‫غير وارث‬ ‫الوصية‬ ‫له هذه‬ ‫من ثلث المال ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٩٧‬‬ ‫جميع‪‎‬‬ ‫مع‬ ‫له ذلك‬ ‫يتبامه جاز‬ ‫وكذا‬ ‫له مكذا‬ ‫أوصيت‬ ‫قد‬ ‫تنال‬ ‫وان‬ ‫المال‪ ٠ ‎‬والوصى مأمون ذلك ويثبت للموصى له به ف الوجهين جميعا مما‪‎‬‬ ‫أخذ‪‎‬‬ ‫له‬ ‫‪ ١‬موصى‬ ‫ويسع‪‎‬‬ ‫المال‬ ‫من رأس‬ ‫الثلث وما مكون‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫له‪‎‬‬ ‫له فليس‬ ‫يجب‬ ‫آكثر مما‬ ‫له‬ ‫أوصى‬ ‫أنه‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫له يه‬ ‫أوصى‬ ‫ما‬ ‫قى‪‎‬‬ ‫اذا كان لعلة آوصى له به فهذا‬ ‫له وذلك‬ ‫أكثر مما بجب‬ ‫آن بأخذ‬ ‫‪٠‬‬ ‫الاجنبى‪‎‬‬ ‫ك‬ ‫وكذا‬ ‫مكذا‬ ‫له‬ ‫آوصى‬ ‫انه‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫وارثا‬ ‫لا_ه‬ ‫الموصى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ونال بقيام لم يثبت له شىء ‪.‬‬ ‫وان تال أوصى له بكذا وكذا بقيامه عليه ثبت ذلك له وكان من جميع‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫ثيت له ذلك‬ ‫له بكذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬بحق‬ ‫قتال للأجنبى فخد أوصى‬ ‫وكذلك لو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫له على والا فلا بثيت‬ ‫محق‬ ‫و ارثا فحنى بتول‬ ‫الموصى له‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل أوصى لرجل بشىء من ماله بحق له‬ ‫عليه آو بقيامه عليه ثم رجع وهو ف مرضه أوصى بذلك الشىء لرجل آخر‬ ‫بحق له عليه أو بقيامه عليه آو رجع آوصى له به وصيته منه وهذا‬ ‫المومى له غير وارث يثبت للاخر آو الشىء ثابت للكول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للذول‬ ‫بقيامه عليه فالشىء‬ ‫أوصى للدول‬ ‫كان‬ ‫فعلى ما وصفت غاذا‬ ‫وليس له رجعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٩٨‬ب‬ ‫وان أوصى له بحق له عليه فان كان قد مات الموصى كان للورثة‬ ‫أمضوا‬ ‫شاعوا‬ ‫وان‬ ‫يه‬ ‫له‬ ‫آوصى‬ ‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫ردوا‬ ‫ان شاءوا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الخيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫ما أوصى له‬ ‫الة ‪:‬‬ ‫اجو‬ ‫أو امرآة أن ينفذا‬ ‫الى رجل‬ ‫أوصى‬ ‫عن أبى اللحوارى وعن رجل‬ ‫دبنى وانفاذ‬ ‫تضاء‬ ‫يعد‬ ‫وما يقى من‬ ‫قال‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫موضع‬ ‫من‬ ‫وصيته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هن‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬تلت‬ ‫فهو كما تال ‪ :‬وعن‬ ‫وكذلك ان جعل الموصى لبعض ورثته شيئا من ماله وضمن لاه‬ ‫هل يثبت ذلك ؟‬ ‫نلت‬ ‫بقضاء دينه‬ ‫الدين‬ ‫له‬ ‫اذا سمى‬ ‫تثيت ذلك له‬ ‫قى صحته‬ ‫جعله له‬ ‫ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والوصية‬ ‫وان كان ذلك فى المرض لم يجز ذلك له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬والوصى اذا آراد آن يتبرآ من الوصية ؟‬ ‫يقول للموصى أنى برئت اليك من وصينك التى آوصيت الى بها ‪.‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل آوصى لرجل وأشهد آن فلانا مصدق ق‬ ‫‏‪ ١٩٩‬س‬ ‫ماله لى فيما ادعى على لنفسه أو لأحد من الناس الى كذا وكذا‬ ‫درهما ولم يقل مصدق على فى مالى آو كله سواء ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا تصديق تام اذا كان قد جعل له ذلك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫وكذلك لو قال هو مصدق فيما ادعى على الى آلف درهم ولم يقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى مالى كان تصديقا تاما‬ ‫وكذلك لو قال فيما آقربه على كان اقرارا تاما الى الحد الذى‬ ‫حده له فاذا قال الى آلف درهم كان التصديق فى الدراهم ولا يكون‬ ‫ى غيرها الا أن يقول وقيمتها كان ذلك جائزا له فى الدراهم وف غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدراهم من العروض والأصول‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫سألت آبا الحوارى عن الميت اذا آوصى !لى رجل ف بعض ما يقرق‬ ‫عن الميت على الفقراء وكان الوصى فقيرا يحتاج الى ذلك أله أن يأخذ‬ ‫كما يعطى غيره آم ليس له ذلك ؟‬ ‫فجائز ذلك‬ ‫الى وان أخذ‬ ‫آحب‬ ‫عن ذلك فهو‬ ‫‪ :‬ان استعف‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان ساء الله ‏‪ ٠‬ومن الاضافة االى الكتاب آيضا‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫ثم ان الجد‬ ‫ولدا‬ ‫وخلف ولده‬ ‫عن رجل هلك ولده‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو لولده‬ ‫ولدى‬ ‫وآوصى آن ميراث‬ ‫مات‬ ‫لولد ولده‬ ‫حتى بقول‬ ‫وصفت فليس ذلك يشىء‬ ‫فعلى ما‬ ‫أبنه‬ ‫كميراث‬ ‫مالى ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.--‬‬ ‫يعير حق‬ ‫له آو‬ ‫لولد ‏‪ ٥‬يحق‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬فلاان‬ ‫ميراث‬ ‫آحيا‬ ‫فقد‬ ‫وآما تقوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما وصفت‬ ‫حنى بقول‬ ‫بشىء‬ ‫‪:‬فليس ( هذ‪.‬ا‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل كان يشهد ف حياته آن هذا‬ ‫المال أو المنزل لأخته تآكل ثمرة النخل وتسكن المنزل مادامت حية بحق‬ ‫علييه لها فان مات فهو لزوجته والغلامين النساجين مادامت حية بحق‬ ‫‪.‬عليه لها فاذا ماتت لورثته ‏‪٠.‬‬ ‫غعلى ما وصفت فأما المال الذى كان يثسهد به قف حياته الأخته فلانة‬ ‫تسكن المنزل وتآكل ثمرة النخل مادامت حية بحق لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا ماتت فهو لورثته فهذه شهادة ثابتة للمرآة وليس لورثته على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمرت‬ ‫الى أن‬ ‫سييل‬ ‫المرآة‬ ‫فاذا كانت الثسهادة من هذا الرجل ف صحته فان رجع الرجل‬ ‫وطلب ماله كانت له الحجة ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٨1‬‬ ‫ان أخذ ماله واحتج بالجهالة كان له ذلك ويلزمه ااحق لأخته قيمة‬ ‫مأكلة الال وسكنى المنزل ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يدرك معرفة ذلك جبر على أن يسمى ما هذا الحق هو مع‬ ‫يمينه وانما هذا له خاصة دون الورثة وليس للورثة مثل ماله ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت الثسهادة منه قف مرضه كان للورثة أن يرجعوا الى المرأة‬ ‫فيآخذون المال والمنزل ويردون على المرآة قيمة المنزل وقيمة سكنى المنزل‬ ‫لعله ثمرة النخل يقوم لها ثمرة النخل كلما آثمرت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫وكذلك سكنى المنزل مادامت المرأة حية فاذا ماتت فليس لورثئتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫شىء‬ ‫وكذلك أيضا اذا كان لها نخل الرجل الذى أشهد لها قى صحته تلزمه‬ ‫لها هذه الثمرة وقيمة سكنى المنزل مادامت حية ه غاذا ماتت فليس‬ ‫لورثتها شىء فى هذا الال ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك أيضا لعله أجرة قيمة الغلامين النساجين على الرجل المشهد‬ ‫جبر‬ ‫اذا رجع وعلى ورثته الا أن المشهد آذا كانت الثسهادة ف مرضه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫المرآة به‬ ‫رجع قيما أشهد لهذه‬ ‫اذا‬ ‫الحق‬ ‫كم ذلك‬ ‫حتى يسمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫كذلك بلغنا عن محمد‬ ‫وآما توله ‪ :‬فاذا جاء وتوفيت فالبيوت لورثته والنخل التى تعونت‬ ‫لأولاده حق لهم عليه فهذا لا يثبت حتى بتول بحق لهم عليه فان كان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأو لاده‬ ‫ثبيت ذلك‬ ‫فقد‬ ‫صحنه‬ ‫و ق‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫ذلك‬ ‫أخذوا‬ ‫أرادوا‬ ‫ان‬ ‫فالورثة‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫منه‬ ‫التول‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫المال وردوا قيمة ذلك على أولاده قيمة ما يرثوا منه وان أرادوا أتموا‬ ‫ذلك فهذا الذى نعرفه من تول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫من جواب آبى الحوارى فيمن كان له مع رجل قفان فتال الذى له‬ ‫الموت فادفع هذا القفان الى فلان وهو له شم‬ ‫التفان ان حدث بى حدث‬ ‫رجع فقال ادفعه الى بنتى فانى آرى التفان لفلان الذى أقر به ولا يضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫رجعنته‬ ‫ذلك‬ ‫شم هى من‬ ‫الموت‬ ‫لا يثبت حتى‬ ‫آنه‬ ‫تقيل‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫قال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫من قال ‪ :‬من‬ ‫ونال‬ ‫عن أبى الحوارى فعلى ما وصفت فاذا قالت المرآة لزوجها صداتتى‬ ‫هو لك على أن لى مأكلته فهذا لا يثبت وكذلك العطية ‏‪ ٠‬قالت صداقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابت‬ ‫لك ولم تسنثئن مأكلنه هذا‬ ‫هو‬ ‫|‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫موته‬ ‫عند‬ ‫تال‬ ‫صحنه أن على“ صداقا لفلانة أو حقا ولم ببين كم الحق ولا الصداق ؟‬ ‫الحق‬ ‫‪ :‬أن الورثة يعطونها من ذلك‬ ‫فقال من قال‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ما شاءوا أو يجبرون على ذلك ثم يحلفون بالا ه ما يعلمون حتها‬ ‫الا أن الصداق‬ ‫والى غيرها‬ ‫اليها‬ ‫الذى سلموه‬ ‫هذا‬ ‫أكثر من‬ ‫ولا صداتها‬ ‫لا يكون آقل من أربعة دراهم الا آن يكون ورثة المقر يتامى فلا يحكم‬ ‫عليهم حتى بيلغوا الا الصداق فانه يحكم للمرأة ف مال الميت بأربعة‬ ‫دراهم كان الوارث يتيما آو غير يتيم الا آن البالغ عليه يمين ما يلم‬ ‫على المقر لهذه المرآة أكثر من هذا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اليتيم عليه اليمين اذا بلغ والأعجم والمجنون والغائب‬ ‫بمنزلة اليتيم ‪7‬‬ ‫‪ 7‬مسالة ‪:‬‬ ‫من جواب أبى الحوارى وذكرت ان أوصى بتمر ولم يسم ؟‬ ‫فللورثة الخيار أن يخرجوا من التمر ما آرادوا من التمر فليس عليهم‬ ‫الا ذلك أخرجوا خطى آو جبلى وهو تمر ولا يحكم عليهم بغير ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫وكذلك ان أوصى لرجل بمائة من قطن ؟‪‎‬‬ ‫كان للرجل مائة من قطن وسطا من ذلك القطن الذى يخرجوه له‬ ‫الورثة من أى القطن أخرجت الورثة لم يكن عليهم الا ذلك ويكون وسطا‬ ‫من ذلك القطن ‏‪٠‬‬ ‫وأما ما ذكرت من آمر الزنجية ولم يسم ؟‬ ‫علجه‬ ‫وربع‬ ‫بالغة‬ ‫شاته‬ ‫وربع‬ ‫سداسية‬ ‫وربع‬ ‫خماسبة‬ ‫ربع‬ ‫عليه‬ ‫ان‬ ‫ينظر الى قيمة هؤلاء الذين وصفت غيبعطى الموصى له من قيمة هؤلاء‬ ‫الزنج فهو‬ ‫من‬ ‫على شىء‬ ‫الا أن يتفقوا‬ ‫الأربع من كل واحدة ربع ثمنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتفقوا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫وسآله رجل عنده عن رجل أوصى لرجل بثلاثين جرى حب ولم يسم‬ ‫حبا موتتتا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعطى من الذرة والبر وان كان بلادهم فيها ذرة وبرا ودخن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫واحد حصته‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أعطاه‬ ‫شعير‬ ‫آو‬ ‫وقال سعيد بن محرز ‪ :‬يؤخذ بالدون من ذاك ‏‪٠‬‬ ‫وتال فيها آبو مكثف مثل تول سعيد بن محرز ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى الحو ارى رحمه الله سألت عن امرأة أشهدت لولدها‬ ‫ماتت الأم فلمن‬ ‫الأم ثم‬ ‫ا لابن قبل موت‬ ‫ثم مات‬ ‫تموت‬ ‫يوم‬ ‫مكذ‪.‬ا وكذا‬ ‫يكون الذى آشهدت به لورثته أو لغيرهم ؟‬ ‫‏‪ ٢٠٤‬ب‬ ‫الشهادة التى‬ ‫الذم فأدى‬ ‫فاذا مات الابن قبل‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫أهدت له باطلا الا أن تقول على لولدى آلف درهم أو كذا وكذا يوم‬ ‫ا‪.‬حق‬ ‫ثانية وهذا‬ ‫الله آن هذه شهادة‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫آموت غعن محمد‬ ‫عليها‪ :‬ماتت أو لم نمت فعلى ه_ذا يكرن ذلك لورثة الابن اذا قالت على‬ ‫لولدى كذا وكذا أو على لفلان كذا وكذا فقد ثبت هذا لولدها عليها آو لمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهدت له به على نفسها‬ ‫من موضع‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬ونخاى‬ ‫كذا‬ ‫فلابنتى تطعة‬ ‫أمرت‬ ‫يوم‬ ‫‪:‬‬ ‫فاذ | تالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بثدت‬ ‫لا يجرز‬ ‫ذلك فهذا‬ ‫أياه‬ ‫آو‬ ‫ومنزلى هذا‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫تد نال بعض الفتهاء ‪ :‬هذا من الوصية والوصية لا تجوز لوارث‬ ‫وانما له ذلك من بعد الموت ‏‪٠‬‬ ‫اه مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل تنال ف مرضه ان كان لى ولد أنثى فمنزلى المعروف‬ ‫ولا آنثى‬ ‫ل_‪4‬‬ ‫آنثى وذكر ‏‪ ١‬ولم بكن‬ ‫زوجنه حاملا فولدت‬ ‫وترك‬ ‫لها ومات‬ ‫قبل يوم وصيته هل يكون منزله لابنته هذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها وانها ابنة له ‏‪٠‬‬ ‫الوصية فجاءت‬ ‫امرأته كانت حاملا بوم‬ ‫بعلم أن‬ ‫‪ :‬آرآيت ان لم‬ ‫قلت‬ ‫بولد أنثى يلحقه نسبها وحكم ميراثها منه هل يثبت لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها الميراث ثبت لها الاقرار غيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫لمن‬ ‫بمالها لولدها ثم ولدت‬ ‫امرأة كانت حاملا فآشهدت‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫يكرن هذا المال ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬معى ان هذا الولد ان ولدته لأقل من ستة أسهر فقد علم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معها‬ ‫حيا‬ ‫أبوه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫للولد‬ ‫الاقرار‬ ‫وله حكم‬ ‫ولدا‬ ‫كان‬ ‫‪ ٠‬‏‪٠‬‬ ‫الوصية‬ ‫الميراث وكذلك‬ ‫مثل‬ ‫الاقر ار‬ ‫وف‬ ‫الميراث‬ ‫ق‬ ‫لأنه يلحق‬ ‫الاقرار‬ ‫؟‬ ‫معها‬ ‫وأدوه‬ ‫أشهر فصاعدا‬ ‫ولدته لستة‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫فتد قيل ‪ :‬انه لا يلحقه حكمه لأنه يمكن أن يكون الولد يلحته لستة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فصاعدا‬ ‫أشهر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫م‬ ‫عن أبى الحرارى وعن رجل أوصى لزوجته بصداتها وثمينها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونخل‬ ‫أرض‬ ‫تنطعة‬ ‫وخلف‬ ‫معروف‬ ‫موضع‬ ‫قتال ‪ :‬هذه القطعة لابنتيه ولأخنيه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا اتترار من الرجل بهذه القطءة لابنتيه واذخت_ه‬ ‫فيمن فيما سواء لا يفضل أحدهم على الآخر وأنما ذلك القول اقرار‬ ‫منه لابنتين ولأخته ولا ثمين للمرأة فى تلك القطعة والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫حضره‬ ‫ها‬ ‫ك‬ ‫ول‬ ‫آن‬ ‫وذكرت‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫اوت دعى بالشهود ليوصى ولم يكن ف ماله آحب اليه من بستان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و احد‬ ‫والأنثى قيه‬ ‫الذكر‬ ‫فقده حل‬ ‫فأوصى‬ ‫ونخل‬ ‫شجر‬ ‫فه‬ ‫كان‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا قال هذا البستان لبنيه الذكر والأنشى فيه‬ ‫سواء فهذا انترار منه لأولاده لهذا البستان وهذا البستان لهم على ما تقال‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫الذكر والأنثى غيه سواء كما قال وتلك المأكلة التى جعلها لأمهم من بعد‬ ‫موته فى حياته فهذه المأكلة باطل والبستان للأولاد كما قال الذب وذكرت‬ ‫نحله اياها وآعطاه‬ ‫الصبيان نحلا‬ ‫قف البستان لأحد‬ ‫أن والدك بمتندامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المقدامة نافلة له من دون الصبيان‬ ‫الصغير ليس بشىء وهو‬ ‫فان من الوالد اولده‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫باطل وراجع الى جميع الورثة وكل نخلة وعطية ف المرض لوارث آو غير‬ ‫وارث لصغير آو كبير ف المرض فهو باطل وهو لجميع الورثة على قدر‬ ‫ميراثهم من والدهم ‏‪٠‬‬ ‫بهو مسألة ‪:‬‬ ‫لزوجها‬ ‫آشه_دت‬ ‫امرآة‬ ‫الله وعن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫ومن جواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو لغيره بجميع مالها وف يدها ديون على الناس وصداتتها على زوجها‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت المرآة حية واحتجت أنها لم تشهد له‬ ‫بالصداق ولا بالدين كان لها حجتها فى ذلك مع يمينها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت المرأة قد هلكت وجب لمن أشهدت له جميع مالها‬ ‫من الظاهر والباطن والديون والصداق ‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫ماله‬ ‫بثلث‬ ‫لرجل‬ ‫آوصى‬ ‫امرأة‬ ‫رجلا أو‬ ‫قيل لو أن‬ ‫وكذلك قد‬ ‫وثلث الدية ‪.‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وصيتها‬ ‫عند‬ ‫حضروها‬ ‫لقوم‬ ‫امرآة قالت‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحو‪.‬ارى‬ ‫عن‬ ‫أشهدوا آن الحق الذى على زوجى فلان هو اه حييت آو مت وقال بحق‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫عليها وهو ليس‬ ‫آلا برده‬ ‫ذلك واسعا لزوجها‬ ‫مانت هل يكون‬ ‫المرآة‬ ‫ثم أن‬ ‫بعرف أن عليها له حقا يحتفظ بالذى عليه لها ؟‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫وذلك‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫واسعا‬ ‫للزوج‬ ‫فان‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أثرة‬ ‫ولا‬ ‫يعلم أنه ضرار‬ ‫لم‬ ‫اذأ‬ ‫له يه زوجته‬ ‫أهدت‬ ‫وتد يجوز أن يكون عليها ذلك من أسباب لا يعلم انها اما تكون قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسها وأشىياه ذلك‬ ‫ق‬ ‫خانته‬ ‫و اسع‬ ‫ان آراد الرجل آن يرد على المرآة ما أشهدت له به فذلك‬ ‫له ان شاء الله ليس فق ذلك ضرر على ورثته لأنه قد أثبت بعض الفقهاء‬ ‫آشهد له به فرده على من أشهد له به فى مرضه وتد‬ ‫من رد مالا قد‬ ‫أجاز ذلك من أجازه من الفقهاء اذا كان فى الرض ولا يجوز له آن يشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به لغير ذلك الذى آشسهد له به‬ ‫بيد مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل قال كل مال هو له أو قال كل‬ ‫مال ف قرية فلانة هو لفلان بن فلان هو اقرار منى له أو تقال لزوجتى‬ ‫فلانة اتترارا منى لها بحقها وله فى القرية مال ونخل وأرض ومنزل هل‬ ‫بكون المنزل من المال ويكون لمن أقر به آم البيت ليس من المال ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان المنزل البيت من المال ويكون لمن أتر له به ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان حلف بصدتة ماله ف شىء ثم حنث فان المنزل يحسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫وتتالوا ‪ :‬انما ترفع عنه ثيابه التى على بدنه الا آن يحلف بصدتة‬ ‫ما يملك آو يتتر يما بملك فكل ذلك فيه الصدقة وثبت فيه الاقرار وما‬ ‫على بدنه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل قال كل مال بقرية فلانة هو لزوجته وفى‬ ‫قرية غلانة له أرض ونخل وعبيد وغير ذلك من الحيوان هل يثبت جهيع‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا انترار ثابت الا آن يجتمع بالجهالة ويقول‬ ‫أنه لم يكن عارفا يما لاه هذا فله حجنه ق ذلك اذا احتج قى ذلك ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حباته‬ ‫اذا‬ ‫بالجهالة‬ ‫لوارثه‬ ‫الاقرار ولا حجة‬ ‫ثبيت‬ ‫فقد‬ ‫اذا مات‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال الذى آقر ده‬ ‫ادعى أن صاحبهم لم يكن عارفا بهذا‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫القرية بوم‬ ‫مناك‬ ‫انه ثابت لها كل ما كان‬ ‫قيل‬ ‫سعيد وتشد‬ ‫تنال أبو‬ ‫أنقر ولا حجة له بالجهالة لأن الاقرار لا تدخل فيه الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫« مسألة‬ ‫قال آبو الحوارى وعن الذى يقول كل مال بيدى آو عندى أو ما قى‬ ‫يدى أو ما معى لفلان آيكون ماله كله آم كيف الرأى فى ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا اترار ثابت لأن ما بيده وما عنده وما قى بده‬ ‫وما معه هو مالك له وهو لمن آتر له به فهذا بعد موت المقر هو لمن أقر‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يه‬ ‫له‬ ‫وان كان المقر حيا واحتج بحجة لم تقطع حجنه فيما يحتج به ى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله والله أعلم بالصواب‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الأصول‪‎‬‬ ‫من‬ ‫اذا كان‬ ‫فانما عليه أن يعرفه ذلك‬ ‫الاقرار‬ ‫وآما‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫له مه فعلى‬ ‫غائيا فتر‬ ‫الحيوان‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلبه وقد ضه‬ ‫الاقرار‬ ‫والمترى‬ ‫الاقرار‬ ‫لله‬ ‫للذى‬ ‫و الشهادة‬ ‫سلمه‬ ‫المقر‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫يقر‬ ‫الا أن‬ ‫علبه‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫والبيع كان‬ ‫الاترار‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ذلك ممن‬ ‫أراد‬ ‫واذا‬ ‫بالحيوان أنه استعمله وهو عارف بهذا فعليه تسليمه اليه ‏‪٠‬‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعمن يقر بماله لإنسان ولا يحده ولا يشيد‬ ‫بمعرفته به هل ثابت عليه اذا قال كل مال لى فهو لفلان ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا اقرار ثابت عليه ولا يحتاج هذا الاقرار الى‬ ‫تحديد ولا يقبل قوله انه ليس يعرف ماله الا آن يكون معه على ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫قبلت ثسهادتهما وتلد‬ ‫بينة عادلة انه أقر بما له وهو غير عارف‬ ‫نخلة من مالى‬ ‫مرضها لفلان‬ ‫ق‬ ‫وعن امرآة قالت‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫هل تثيت النخلة ؟‬ ‫متصلا ثبتت النخلة للا_۔ذى‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان قولها هذا‬ ‫قالت له يها وكان ذلك من ثلث مالها ‏‪٠‬‬ ‫بع_د‬ ‫مالى ثم سكتت ثم رجعت‬ ‫قالت لفلان نخلة من‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫ذلك كما وصفت فنقول آن هذا أقر لعله اترار وهو ثابت عليها رجعت‬ ‫أو لم ترجع والنخلة لصاحبها فى مالها ‏‪٠‬‬ ‫_ جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫( م‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫أحسب عن أبى الحرارى وسألته عن رجل يقترل كل فرض لى فهو‪‎‬‬ ‫لفلان‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى من النخل‬ ‫حتى يقول كل فرض‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫وعن آبى الحوارى وذكرت فى رجل آتتر لرجل بشىء من منزله وحده‬ ‫له وكان ى الأرض التى حدها له سدرة وهلك الرجل الذنى أقر بشىء من‬ ‫ماله للرجل وطلب ورثة الهالك السدرة وقالوا انما أنتر لك بالمنزل ولم يذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السدرة وآقر الرجل بذلك انه لم لايذكر السدرة ولكن هى فى أرضه‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان انما أقر له بالمنزل فليس له الا المنزل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للورثة‬ ‫والسدرة‬ ‫واذا قال بمنزلى هذا لفلان فانما له المنزل والسدرة للورثة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠ ٠‬‬ ‫و السدرة‬ ‫أنتر له المنزل‬ ‫المنزل لقلان كان للذى‬ ‫واذا قال هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة‬ ‫ومن جواب للشيخ أبى الحوارى وذكرت ف اقرار حمزة ‏‪ ٠‬تال حمزة‬ ‫المنزل‬ ‫حصتى من هذا المنزل غاذا صح أن المنزل له وقتال حصتى من هذا‬ ‫فما صح لحمزة قهو‬ ‫الأح_د فقيه حق‬ ‫الا ا ن يصح‬ ‫لأمته فالمنزل كله لأمه‬ ‫الأمه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المنزل والبستان وأنما ينظر الى توله اذا قال حصتى من هذا‬ ‫المنزل فاذا تال لأمه حصته فى هذا المنزل ولم يسم بالحصة قيل للورثة‬ ‫يخرجون لها ما أراد ثم يحلفون ما يعلمون آن حصتها أكثر من هذا ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫لها‬ ‫لا بثت‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫غيره‬ ‫سيئا ‏‪٠‬‬ ‫ذلك أن يسلموا لها‬ ‫وآما التى يثبت لها ذلك فيدفع اليها الورثة ما شاءوا من ذلك مع‬ ‫زك من‬ ‫يينت‬ ‫وقد‬ ‫ومنه‬ ‫معروغا‬ ‫سيئا مسمى‬ ‫لها فيه‬ ‫يمينهم ما يعلمون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنزل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حمزة‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫الحصة‬ ‫لم يصح الأحد فيه‬ ‫له فان‬ ‫فهو‬ ‫شىء‬ ‫ا لمنزل‬ ‫من هذا‬ ‫لأحد‬ ‫ان صح‬ ‫شىء وكله لمن أقر له به من قبل هذه الحصة ولا ينظر ف قوله من‬ ‫ومن‬ ‫حصنه‬ ‫هو‬ ‫البسنان‬ ‫و هذا‬ ‫حصنه‬ ‫هو‬ ‫‪ ١‬لمنزل‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫لأن‬ ‫‪ ١‬لمنزل‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليسها بشىء‬ ‫هاهنا‬ ‫وان كان انما شكل عليك آمر من كان تقول من هذا التمر جراب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأكله‬ ‫النمر جرايا‬ ‫هذا‬ ‫بكون‬ ‫والمعنى قيه‬ ‫وان شكل عليك آمر الحصة فاذا قال حصتى من هذا المنزل وصح‬ ‫وكذلك‬ ‫الأح_د‬ ‫شىء‬ ‫فقده‬ ‫يصح‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫الحصة‬ ‫لصاحب‬ ‫كله‬ ‫‏‪ ١‬لمنزل‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمنزل‬ ‫‪ .‬البستان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬ج‬ ‫وسئل عن رجل قال قف صحته آو مرضه بيتى هذا لفلان وف البيت‬ ‫السوق هل يكون البيت وحده ؟‬ ‫شجر من ذوات‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل انما يكون له البيت وما يلحقه من اسم البيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال بيتى هذا‬ ‫اذا‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫سواء‬ ‫هل يكون‬ ‫هذه‬ ‫آو دارى‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬فان قال منزلى‬ ‫قلت‬ ‫ولو أثسار اليه ؟‬ ‫السوق‬ ‫والنخل والشجر من ذوات‬ ‫اذا حده‬ ‫سواء‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫هو لصاحب المنزل المقر ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬خان قال هذا البيت لفلان هل يكون القول سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انهم قالوا ان هذا غير الأول ويكون له المنزل وما فيه‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لد ‏‪ ١‬ر‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫وحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسوق‬ ‫دو ‏‪ ١‬ث‬ ‫من‬ ‫وشجر‬ ‫نخل‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬بقوله الدار‬ ‫الدار‬ ‫الذأزض‬ ‫له‬ ‫بكون‬ ‫هل‬ ‫وحد ها‬ ‫لفلان‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫تال‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫فيها ؟‬ ‫وما‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫على معنى‬ ‫الذر ض‬ ‫لع_له‬ ‫الأرض‬ ‫لم تكن‬ ‫تنال أرضى ه_ذه‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫الأزض‬ ‫له غير‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫لفلان‬ ‫قطعتى هذه‬ ‫قال‬ ‫له ‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫ان كان ف الأرض شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان القطعة غير ااأرض فنكون له القطعة بما فيها‬ ‫مما هو ثابت فبها من النخل والسجر وما هو من ذاتها لنه يقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قطعة من نخل‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال ضاحيتىي هذه لفلان ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحدها والضاحية غير قطعة عندى‬ ‫قال ‪ :‬معى ان له الرض‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ثمن‬ ‫قال لغاان‬ ‫رجل‬ ‫الله وعن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫هد ‏‪١‬‬ ‫معد‬ ‫تل‬ ‫تم‬ ‫سهام‬ ‫آو‬ ‫أصول‬ ‫و الغلج‬ ‫سماه‬ ‫فلج‬ ‫من‬ ‫مائى‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول انما أقررت له بشربه وهر لم يسم يشتريه ولا تل أيد!‬ ‫منه تهد ‏‪١‬‬ ‫له ف لتمن‬ ‫آت‬ ‫اند ى‬ ‫يانفنج‬ ‫سمى‬ ‫خاذأ‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫قعلى‬ ‫اقرار ثابت عليه فى الأصول أبدا ‏‪٠‬‬ ‫أم هنتر‬ ‫المع من ندد‬ ‫الا أن ينتزع ذلك‬ ‫قى اللسسهام‬ ‫وكذلك‬ ‫يد المتر له بحق لأن أهل السهام آولى بسهامي ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫المال اذا كان‬ ‫آبى الحوارى وآما ما ذكرت من هذا‬ ‫ومن جواب‬ ‫الأرض حتى يصح أن هذا الماء الذى أتر به‬ ‫الماء مشاعا لهذه‬ ‫التى‬ ‫النخل‬ ‫وهذه‬ ‫الأرض‬ ‫لهذه‬ ‫مشاعا‬ ‫لعله‬ ‫مساحا‬ ‫للخاله هو‬ ‫حمزة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لحمزة‬ ‫اذا صح ذلك لم يجز اقراره لخاله بالماء وكان الماء تبعا للنخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له به‬ ‫أقر‬ ‫لمن‬ ‫ء‬ ‫ذلك كان‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫و اذا‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫الموضع‬ ‫ھ_ذا‬ ‫ق‬ ‫تال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحرارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫مائه‬ ‫لك‬ ‫همر‬ ‫مال‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ ‫قوجد‬ ‫الموف‪-‬ع‬ ‫الرجل‬ ‫فقحغر‬ ‫؟‬ ‫له أخذه‬ ‫فيه مالا حل‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يحل له أخذ المال الا بالصحة انه له‬ ‫أو يكون هذا المال فى بد هذا القائل ويتر له به ‏‪٠‬‬ ‫فاذ‪.‬ا لم بكن ق بده لم يقيل توله ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك ان كان فى منزله الذى يسكن فيه فقوله مقبول فيه‬ ‫كان فى منزل القائل وهو ساكن فيه ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان ق أرضه فليس الأرض كالمنزل اذا كانت مباحة ‏‪٠‬‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫قوله‬ ‫قى الحكم فان خرج‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫قال غيره‬ ‫بوجه من الوجوه لم يضق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولو قنال له على عشرة دنانير الا عشرة دراهم فعليه عشرة دنانير‬ ‫وهو مدع قى عشرة دراهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك كلما استثنى من غير ما أقر به فلا ينفعه ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ل_ه‪4‬‬ ‫فليس‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫الى‬ ‫مائتى درهم‬ ‫على‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫معروف‬ ‫يفر بشىء‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫وان تنال له حتى مائة درهم فله مائة درهم قول آبى الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعله‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال وقد تيل ان تال له على الى مائة درهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مائة در هم‪‎‬‬ ‫وتنا ل من تنال ‪ :‬بكون‬ ‫‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬مائة درهم الا درهما‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيرا‬ ‫شيئا‬ ‫الا‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعمن أوصى بمال له لامرأة له تاكله الى‬ ‫؟‬ ‫هل بئيت هذ‪.‬ا‬ ‫لأولاده‬ ‫هو‬ ‫ثم‬ ‫نموت‬ ‫يوم‬ ‫ولم‬ ‫يدها‬ ‫ق‬ ‫المال‬ ‫هذآ‬ ‫كان‬ ‫يئثيت غان‬ ‫لا‬ ‫فهذا‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫يقر بشىء كان على الورثة الصحة بهذا المال انه لصاحبهم الهالك‬ ‫وعلى المرأة اليمين فى هذا ف الحكم ولا يسعها أن تأكل هذا الال على‬ ‫‏‪ ٠‬آ‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫قلت ‪ :‬فان أوصى رجل لرجل ببيته هذا وما سد هل يثبت ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بعضا يقول يثبت له البيت وما سد من الأصول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحيوان والأوأانى وغير ذلك من جميع ما سد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومعى ‪ :‬آن بعضا يثبت له البيت ويضعف ما سد‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان تال قد أوصيت له بهذا البيت وما ‪ 9‬ا‬ ‫أهو سواء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫آن يكون‬ ‫عندى‬ ‫يشيه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى البيت أبواب كثيرة ما يكون القول ‏‪٠‬‬ ‫البيت داخلة‬ ‫أبواب‬ ‫الباب الخارجى لأن‬ ‫سد‬ ‫انه ما‬ ‫قتال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منه‬ ‫مركبة وهى‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الوصية‬ ‫ق‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫من‬ ‫والدراءة‬ ‫والعطية‬ ‫الصدقة‬ ‫نتيت‬ ‫لا‬ ‫فنال‬ ‫الترع‬ ‫مبان‬ ‫كناب‬ ‫من‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المريض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلث ماله‬ ‫ونثيت و صينه ق‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتنال ان براءته وعطيته وهبته تثبت وتكون فى الثلث‬ ‫مع الوصية ه‬ ‫مسآلة ‪:‬‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫تر الكتاب‬ ‫من‬ ‫فيمن أوصى فق وصيتين بكتاب ومات فوجدت وصيتاه فان كل شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق معنى واحد‬ ‫الوصايا‬ ‫من‬ ‫قتال بعض المسلمين يثبت الأكثر وهو آكثر القول ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬بئيت الأخير‬ ‫ونال‬ ‫‪ :‬بئثبدت الجميع ‪7‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وثال‬ ‫وأما الضمان والاترار ‪ :‬اذا كان ق معتى واحد فانه يثبت الأكثر‬ ‫وهو آكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢١٧‬‬ ‫م‬ ‫وقول ‪ :‬يثبت الجميع ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ه‬ ‫ينرها‬ ‫لأحد‬ ‫أوصت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫انه فسل‬ ‫هو‬ ‫منال‬ ‫مالها بما مشت‬ ‫ف‬ ‫الصرم‬ ‫من‬ ‫بما فسل‬ ‫من النينة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬على‬ ‫لا ف‬ ‫قتال اخوته‬ ‫وعلى‬ ‫فهو أولى بيه‬ ‫شىء‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫فان كان‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫المدعى البينة ‏‪٠‬‬ ‫غان لم تكن هذه النخلة قى يد أحد وكان مشاعا فعلى الذى يدعى‬ ‫الغسالة المبينة ‏‪٠‬‬ ‫نكانت آوصت له بكلام يثبت له ف الحكم من أسباب الاقرار‬ ‫والقاء فما أنام عليه البينة بفسالته كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫عناؤه‬ ‫وله‬ ‫لو ارث‬ ‫وصية‬ ‫فلا‬ ‫وصية‬ ‫له‬ ‫أوصت‬ ‫أنما‬ ‫كان‬ ‫و‪.‬ان‬ ‫الغسل الذى شهدت البينة به أنه فسله ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحو ارى‬ ‫جو اب‬ ‫ومن‬ ‫قطعتى‬ ‫عن رجل آوصى فتال‬ ‫تتطع كبيرة‬ ‫كذا وكذا لفلان فنظر فاذا له فى ذاك ا موضع‬ ‫من موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعروفة‬ ‫التطعة‬ ‫لم يسم‬ ‫لأنه‬ ‫هى‬ ‫آيتهن‬ ‫يدرى‬ ‫ولا‬ ‫قعلى ما وصفت فينظرون الى القطع فان كان له اثنتان كان له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل قطعة نصفها‬ ‫‏‪ ٢١٨‬س‬ ‫ب‬ ‫أكتر فعلى‬ ‫ثلثها وان كان‬ ‫قطع كان من كل قطعة‬ ‫وان كان له ثاادث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحساب‬ ‫‪ :‬بعطى من أوسط القطع ‏‪٠‬‬ ‫من تال‬ ‫وتال‬ ‫والقول الأول أحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫يل لا يصح له الا آدون ا لنخطع يا لحكم لأن آدون‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القطع يقع عليه اسم التطعة‬ ‫وتال من تال ‪ :‬له أفضل القطع لأنه قد صح له قطعة فلا يتعرى‬ ‫من أحد قطعة والاحتياط هى أفضلين ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل أوصى فقال غروضى لفلان‬ ‫ولم يقتل فروضى من مالى والموصى له فروض كثيرة معروفة ولا يعرف‬ ‫له غيرها ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا تال فروض النخل لفلان فله غروضه من‬ ‫النخل ولو لم يقل من مالى ‪.‬‬ ‫واذا قال ‪ :‬فروضى لفلان ولم يقل فروضى من النخل فلا شىء له‬ ‫البينة ‏‪٠‬‬ ‫هد‬ ‫الا أن تنس‬ ‫ان تال ‪ :‬غروضى يعنى النخل وثسهدت على ذلك حكم له بفروضه من‬ ‫النخل ‏‪٠‬‬ ‫بة مسألة ‪:‬‬ ‫آوصى لرجل بنصف ماله ولآخر‬ ‫أرجو عن آبى الحوارى وعن رجل‬ ‫بثلئه ولآخر بسدسه ولم يجز الورثة من ذلك الا الثلث كيف يكون‬ ‫‏‪ ٢١٩‬ب‬ ‫قعلى ما وصفت فهذا فيه اختلاف فى الرأى ‪:‬‬ ‫لصاحب‬ ‫بينهم على خمسة وبكرن‬ ‫‪ :‬يقسم الثلث‬ ‫من تال‬ ‫تال‬ ‫‏‪ ١‬لنصسف‬ ‫لصاحب‬ ‫فيكون‬ ‫سته‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لثخلث‬ ‫يقسم‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫من‬ ‫وتتا ‪9‬‬ ‫اللسدس‬ ‫ولصاحب‬ ‫الثلث سهمان‬ ‫الثلث ثلث‬ ‫لصاحب‬ ‫ويكون‬ ‫الثلث‬ ‫نصف‬ ‫سهم ولصاحب النصف ثلاثة أسهم وهو نصف ثلث وهذا الذى أخذنا به‬ ‫ومن أخذ بالأول فصواب ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫واذا آوصى الرجل ببعض بيته ؟‬ ‫فمعى ‪ :‬آنه قد قتيل البعض نصف البيت ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أن البعض ما كان فى البيت من جزء ومن شىء فهو بعض‬ ‫والبعض ما كان فهو بعض ‪.‬‬ ‫وقال ف الذى يوصى اليه بوصية فيننذ بعضها ويلى بعضها انه‬ ‫اذا آراد آن يوصى بانغاذ بقيتها أوصى أن ينفذ عنه بقية ما كان‬ ‫عليه من وصية فلان ‏‪٠‬‬ ‫يوصى‬ ‫أن‬ ‫وأراد‬ ‫شيئا‬ ‫منها‬ ‫أنفذ‬ ‫مكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫أن‬ ‫آوصى‬ ‫بانف _اذها‬ ‫توله‬ ‫| لمعنى من‬ ‫وه_ذا‬ ‫اليه فيها‬ ‫التى كان آوصى‬ ‫قلان‬ ‫وصية‬ ‫تنقذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٢٠‬‬ ‫ب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى قلت ان صح على الميت ديون بعد موته‬ ‫لييس على الحاكم ذلك الا أن يطلب ذلك اليه ويصح ذلك معه بالبينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينه‬ ‫تضاء‬ ‫الللت ق‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫ويببح‬ ‫الحاكم يقيم له وكيلا‬ ‫العادلة فان‬ ‫وليس للحاكم أن يعرض ولا يقضى العروض ف دين الميت الا أن‬ ‫على شىء من‬ ‫الحقوق‬ ‫يكون للميت ورثة بالغون غيتفقون وآصحاب‬ ‫العروض فلهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لهم‬ ‫ذلك جاز‬ ‫المسلمين اذا لم بكن حاكم فان فعلوا‬ ‫وأما جماعة‬ ‫وان لم يفعلوا ذلك كان لهم جائز ‪.‬‬ ‫لك‬ ‫ان فعلوا ذلك أنام قى أمو الهم وكيلا فيفعلون مثل ما وصفت‬ ‫من وكيل ‪.‬‬ ‫به‬ ‫وعن رجل بيموت وعليه دين ولا يوصى‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫أحدا من الناس فأخذ أحد الديانة شيئا من مال الميت هل له أن بأخذ‬ ‫سرا بغير محاكمه ‏‪٠‬‬ ‫مثل حته‬ ‫اذا لم تكن بينة تشهد له ‏‪ ٠‬ققد آجازوا له ذلك آن يآخذ‬ ‫اذا أدرك ذلك من مال الميت ‏‪٠‬‬ ‫‪= ٢٢١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بد مسألة ‪:‬‬ ‫وسألت آبا الحوارى عن الرجل يموت من قرابته من يرثه وعلى‬ ‫الميت دين قد كان يعلم به الوارث ولم يوصى به الميت أو أحب على‬ ‫الوارث آن يقضيه وليس ذلك بواجب عليه ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬ليس ذلك على الوراث ولو علم فلعل الميت تضاه وليس على‬ ‫هذا أن يقضيه حتى يعلم أن الميت مات وهذا الدين عليه ولم يتضه ‏‪٠‬‬ ‫ب مسالة ‪:‬‬ ‫واذا أقر الوارث بدين على الذى يرثه فانه يازمه من الدين حصته‬ ‫على تدر ميراثه ٭‬ ‫أقر به‬ ‫جميع الدين الذى‬ ‫حتى يؤد ى‬ ‫‪ :‬ليس له ميراث‬ ‫بعض‬ ‫وتال‬ ‫والرآى الأول أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 2‬مسألة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن الوصى اذا قضى أحدا حتا فى مال‬ ‫وقطع‬ ‫الحقوق‬ ‫آن يشهد بينة يرضى أصحاب‬ ‫آعليه‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫يتيم صداثنا‬ ‫حجتهم ويئسهدون عليه آيضا ؟‬ ‫قعلى ما وصفت فليس نقول أن هذا عليه بواجب الا آن بأمر دذلك‬ ‫الموصى آو يطلب ذلك الورثة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان على ما وصفت لك فعليه أن نشهد عليهم مخافة آن بطايوا‬ ‫حقنوتهم بعد ذلك وينكروا ما صار اليهم فالحزم آن يشيد عليهم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫اذا كانت حقوقهم عليها شهود فليشهد عليهم بالوفاء مخافة الانكار‬ ‫وارته‬ ‫فيطلب‬ ‫حكه‬ ‫استوق‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫يموت‬ ‫ما ليس لهم آو‬ ‫بطايوا‬ ‫وآن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حقته‬ ‫استوق‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الشهاد ‪5‬‬ ‫وجيت‬ ‫هاهنا‬ ‫ومن‬ ‫لوليه يه‬ ‫أوصى‬ ‫ما‬ ‫‪ 3‬مسآلة‪:‬‬ ‫المال ؟‬ ‫د_ذا‬ ‫ان كان هذا الوكيل باع على هذا الرجل الذى اثسترى هذا المال‬ ‫ولم يكن هنالك بينهما شرط ولا أساس جاز بيعه ‏‪٠‬‬ ‫ثم ان البائع طلب الى المشترى المال فرده عليه جاز ذلك اذا كان‬ ‫لا بياع‬ ‫اذا قالوا‬ ‫الا آن للورثة فى ذلك حجة‬ ‫أعلمه انما يريده لنفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امال‬ ‫على‬ ‫وينادى‬ ‫البيع‬ ‫ورد‬ ‫ذلك‬ ‫لهم‬ ‫كان‬ ‫الا بالمناداة‬ ‫مالهم‬ ‫وان طلب يمين الوكيل والمسترى فان احتج الوكيل والمنسترى عليهم‬ ‫وقال ان أردتم المناداة نودى على هذا المال كان لهم ذلك وان أبوثا‬ ‫عن ذلك لم يكن لهم يمين على آحد ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك أيضا ان قال لهم ان كان هذا المال يساوى أكثر من هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام‬ ‫ثلائه‬ ‫الثمن‬ ‫ياحضار‬ ‫ان آيوا عن ذلك قنال لهم قبيعوا مالكم على هن أردتم باكثر من‬ ‫بببعونه‬ ‫ولا‬ ‫ح _د‬ ‫على‬ ‫يم _بجن‬ ‫مكن‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫آبوا‬ ‫الثمن خان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفاء‬ ‫على‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫وأما اذا بيم بالمناداة فليس لهم خيار بعد ذلك الا أن يطلبوا يهينك‬ ‫الخيانة فلهم أليمين عليه ما خانهم ف بيع مالهم ‏‪٠‬‬ ‫واذا اجتهد هذا البائع فى بيم المال يضره ما حرموا‪ .‬عليه كان‬ ‫البيع بالنداء وبالمساومة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫للوصى أن يبيع مال الموصى‬ ‫تال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬يجوز‬ ‫اليه ويقضى عنه كيف ما قدر اذا لم تكن بينة على وصايته ومنعه الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سرا‬ ‫الورثة‬ ‫الثمن على‬ ‫ووقف‬ ‫السريرة‬ ‫ق‬ ‫باع‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫ويحتج‬ ‫البيع‬ ‫عن‬ ‫ولا يجوز لأحد آن يشترى منه الا آن يعلم آنه وصى اذا كان يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للموصى‬ ‫هو‬ ‫يبيعه‬ ‫يريد‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٠.‬فان‬ ‫منه‬ ‫يش تر ى‬ ‫له أن‬ ‫أنه للموصى جاز‬ ‫لا يعلم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ان‬ ‫البيع‬ ‫مضى‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حصتهم‬ ‫ثمن‬ ‫يردوا‬ ‫أن‬ ‫الورثة‬ ‫آيوا‬ ‫استتر له ذلك ويجوز له قيما بينه وبين الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٣‬مسألة‪‎‬‬ ‫يتيما وخاف‬ ‫مات وخلف‬ ‫وعن رجل‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫أراد الوصى آن يقضى المرآة حقها من هذا‬ ‫مالا يينه وبين أخ له مشاع‬ ‫المشاع ثم نقسم المرآة وآخ الميت الذى له الال بينهما آيجوز أو حتى‬ ‫يبين نصيب الميت من هذا المال ثم يقضى زوجته من مال زوجها‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا اتفقت المرآة والأخ وهو الوصى على قضاء‬ ‫ما نقضا‬ ‫لها نصف‬ ‫عن نخلة ويكون‬ ‫لها نخلتان‬ ‫جاز ذلك ويكون‬ ‫‏‪ ١‬مشاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرمى‬ ‫اذا كان‬ ‫هى‬ ‫ذلك ثم تقاسم الأخ‬ ‫من‬ ‫ان طلبت المرأة القسم قبل القضاء فلها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان طلب القسم قبل القضاء خله ذلك والقسم على ما كانت عليه‬ ‫سنة البلد ويكون النظر لليتيم ما هو أصلح له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫آوصى‬ ‫الذى‬ ‫اللمت‬ ‫هھ_ذا‬ ‫أمر‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫الى أخته ولم يجعل لها أن توكل فيما لا يمكنها البروز وفيه من قضاء‬ ‫توكل‬ ‫آن‬ ‫لها‬ ‫و التحديد‬ ‫و النسليم‬ ‫اا_ال‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫وذلك‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫الصداق‬ ‫ف ذلك كله ف حياتها ولو لم يجعل لها ذلك الهالك ‏‪٠‬‬ ‫مؤنة‬ ‫دبن آو‬ ‫تضاء‬ ‫ق‬ ‫تبيع‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫بيعها‬ ‫الوصية جاز‬ ‫باعت‬ ‫واذا‬ ‫لبنيه ويكون البيع بالنداء ‏‪٠‬‬ ‫وان باعت بالساومة جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫باع‬ ‫اذا‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫بين محبوب‬ ‫محمد‬ ‫لنا نبهان ‪ :‬عن‬ ‫قال‬ ‫كذلك‬ ‫الوكيل باالماومة جاز بيعه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‪:‬‬ ‫يباع له ويحج له يبه‬ ‫آبى الحوارى وعمن آوصى بمال‬ ‫ومن جواب‬ ‫فثمرة الى ما ينفق البيم هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالثمرة للوارث الا أن تكون ثمرة كانت ففى وقت‬ ‫معد‬ ‫حدث‬ ‫وما‬ ‫للمال‬ ‫فالثمر ‏‪ ٣‬تبع‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫مات‬ ‫حتى‬ ‫ولم تصرم‬ ‫‏‪ ١‬لوصية‬ ‫ذلك من الثمار فهو للورثة ه‬ ‫حجة‬ ‫ق‬ ‫يامال‬ ‫أوصى‬ ‫كان‬ ‫حجة فان‬ ‫ق‬ ‫الال‬ ‫آوصى ببيع‬ ‫‪,‬اذا‬ ‫أو قال هذا المال يحج به عنه كان المال وثمرته فى الحجة ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل أوصى بدنانير تفرق عنه من قبل زكاة أو الأقربين‬ ‫آو وصية من الوصايا ء‬ ‫الذهب‬ ‫عن‬ ‫أن تفرق‬ ‫‪ :‬بجوز‬ ‫انه تال‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫تد حفظت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدراهم ذهبيا‬ ‫عن‬ ‫دراهم ولا يفرق‬ ‫چ‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وذكرت فى رجل أوصى فى مرضة الموت للفقراء‬ ‫والأقربين بعشرين درهما ولم يسم لكل الفريقين ولا سمى دراهم وضح‬ ‫ولا معاملة ومعاملة الناس ق البلد يتبايعون بالمعاملة ودرهمين معاملة عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم وضح‬ ‫مدرهمة من‬ ‫الوصية تكون عشرين درهما‬ ‫فهذه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫فى ذلك البلد ويبايعون بها وانما تكون دراهم‬ ‫الدراهم التى تجوز‬ ‫الناس غلا أرى عليه ثسيئا اذا رجع عما ضمن به ولو كان عارفا‬ ‫بحقوق الغرماء غير جاهل لها لأن من كفل بدين عن ميت ثم رجع كانت‬ ‫له الرجعة الا فيما أعطاه الغرماء لم يتبعهم متبرعا من نفسه ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٥‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٤‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫وليس له أن يتبع أيضا الا الهالك بما أعطى منه الغرماء عن مائة‬ ‫الا أن يكون قد دفع الغرماء عن مال الهالك حتى تلف المال آو أحضروا‬ ‫‪:‬‬ ‫اختااف‬ ‫وف ذلك‬ ‫شسهودهم فانه يضمن‬ ‫بينة فماتت‬ ‫تال بعضهم ‪ :‬الضمان له لازم اذا كان عارفا بحقوق القوم التى‬ ‫‪٠‬‬ ‫ضمنها‪‎‬‬ ‫وتيل غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على أثر مسألة وجدتها عن آبى الحوارى وسآلته عن رجل كفل‬ ‫على رجل بحق حتى أطلق من الحبس‪ .‬فلما علم بالحق قال لم آعلم انه‬ ‫هكذا وظننت أنه أقتل من هذا هل له قى ذلك رجعة أو عذر ؟‬ ‫غتال ‪ :‬معى انه ند قيل ق ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬بالجهالة تكن له الرجعة ف الضمان ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬فيما أحسب أنه لا رجعة له قف الجهالة وعليه ما صح‬ ‫عليه مما ضمن به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ث وذكرتم‬ ‫الى كتابكم‬ ‫الله وصل‬ ‫آبى الحوارى رحمه‬ ‫ومن جواب‬ ‫فى رجل كان له على رجل حق ثمانون درهما ثم أن صاحب الحق لم‬ ‫يأتمن المديون حتى جاء رجل فكفل بحقه ثم أن الكفيل آدى الى صاحب‬ ‫الحق أربعين درهما س وبتى له أربعون درهما ثم آن الكفيل مات وخلف‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬س‬ ‫أيتاما ثم أن المطلوب ركب البحر وخلف المطلوب مالا وخلف أخوين‬ ‫وكان الكفيل وكيلا للمديون ى ماله ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفتم ف كتابكم فلصاحب الحق الخيار ان شاء أخذ‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫قدم‬ ‫اذأ‬ ‫المديون‬ ‫الكغيل‬ ‫الكفيل ويتبع ورثة‬ ‫من ماله‬ ‫حقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاكم‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫آن‬ ‫جماعة‬ ‫برآى‬ ‫الحاكم آو‬ ‫الديون برآى‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫حقته‬ ‫آخذ‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫فاذا أراد صاحب الحق أن بأخذ حقه من مال الكفيل كان له ذلك‬ ‫ويبيع ورثة ‪:‬الكفيل مال المديون سواء ذلك كان ورثة الكفيل أيتاما‬ ‫أو بالغين ‏‪ ٠‬وأنما يجب لهذا الحق اذا كان له على حقه بينة عادلة بالحق‬ ‫والكفالة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى وقال ف جواب منه فى الكفيل اذا لم يود‬ ‫الذى عليه الحق ‏‪ ٠‬فقال ‪ :‬لصاحب الحق الخيار ان شاء أخذ الكغيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه الحق‬ ‫الذى‬ ‫آخذ‬ ‫وان شاء‬ ‫بحقه‬ ‫الده‬ ‫الغريم الأول آن يؤدى‬ ‫ان آدى الكفيل الحق فعلى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عتنته‬ ‫آدى‬ ‫ما‬ ‫وان قال الكفيل انه قد أعطى الحق من عنده قبل تقوله فى ذلك‬ ‫على المكفول عنه آن يؤدى الحق الى الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬ب‬ ‫وكذلك ان مات االكفغيل كان لصاحب الحق الخيار ان تاء لحق‬ ‫‪+‬‬ ‫الككذغيا‬ ‫مال‬ ‫وان ثساء لحق مال المكفول عليه الا أن يكون الكفيل انما كفل‬ ‫الحق الى الكفيل الا بحضرة‬ ‫بنفس الغريم فايس على الغريم أن يؤدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫وان تال الكفيل انه تد أعطى الحق من عنده أو تتد طالبه الطالب‬ ‫بل منه الباالبينة ‏‪٠‬‬ ‫ق لم‬‫يته‬ ‫بح‬ ‫وان مات الكفيل فلا سبيل للطالب ق مال الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫وان مات المكفول عليه فلا سبيل للطالب على الكفيل مات فى الأجل‬ ‫أو بعد الأجل الا آن يكون الحاكم تند أخذ الكفيل بحضرة المطلوب‬ ‫فأبى أن يحضره حتى مات فعلى الكفيل الحق للطالب وهذا ااذا كان‬ ‫انما كفل بنفسه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسآلة‬ ‫الله رفع ذلك الى‬ ‫وتد عرفنا من قول الثسيخ آبى الحسن رحمه‬ ‫الله‬ ‫آبى الحوارى رحمه الله انه قال أحسب أنه عن آبى المؤثر رحمه‬ ‫آن محمد بن محبوب رحمه الله كان يقول بهذا القول انه من عرض عليه‬ ‫حته وآبى فلا حق له اذا لاحق له المعنى انه قد برىء من ذلك الحق‬ ‫الذى عليه ‪.‬‬ ‫آن‬ ‫وعليه‬ ‫توله أنه لا بيرآ‬ ‫معتنى‬ ‫على‬ ‫يقول‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر فكان‬ ‫آبو‬ ‫وآما‬ ‫‪٢٢٨٩‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫القولين جميعا والآخر أحب الينا والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫فهذا على أن المقر له لم يكلف يمينا وانما هو امتنع عن أخذ حقه‬ ‫فأفهم فى ذلك والله الموفق ‏‪٠‬‬ ‫انك‬ ‫وأرجو‬ ‫جهد ‏‪١‬‬ ‫لك‬ ‫آل‬ ‫ولم‬ ‫لى‬ ‫الله‬ ‫بما فتح‬ ‫أخى‬ ‫يا‬ ‫أجيتك‬ ‫قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرفا‬ ‫حرفا‬ ‫يما أجىتك به أبصر منى فتديره‬ ‫فما بان لك صوابه فانه من الله ومن فضله ‏‪ ٠‬وله الحمد والمنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبه‬ ‫ا‬ ‫‏‪.٠ ٠‬‬ ‫علدك‬ ‫وما بان لك خطأه فاعلم أنه من الشيطان والله والمسلمون براء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متنه‬ ‫الله‬ ‫وآنا أستغفر‬ ‫وما لم يبن لك صوابه ولا خطأه فاعرضه على آهل الثقة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فارفضه‬ ‫فاتيله وما ‏‪ ١‬عوج‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين فما صح وخرج‬ ‫آثار‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين وعلى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل قبلك له آلف درهم أو أكثر فجعلك‬ ‫منها ف الحل فاذا قبلت ذلك لم يكن له رجعة عليك ولا لوارثه ما كان فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحل‬ ‫هذا‬ ‫صحته‬ ‫بعض‬ ‫له الرجعة على قول‬ ‫قبلت حتى رجع كانت‬ ‫وان لم تقل قد‬ ‫الفقهاء‬ ‫‪_ ×٣.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا رجعة له ولو لم ‪-‬يقل قد قبلت ‏‪٠‬‬ ‫لغرما به‬ ‫قربضةه‬ ‫‏‪_٩4‬دلع‬ ‫وهر ص‬ ‫فلاس‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و‬ ‫‏‪ ١‬مد يور ) ‏‪( ٠‬‬ ‫‪١‬م‬ ‫‏‪ ١‬عد‬ ‫ص ‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬د ‪:‬‬ ‫و'‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لد‬ ‫لاح‬ ‫ا نف‬ ‫أ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫حمه‬ ‫مى‬ ‫ت ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫مسور‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫لف‬ ‫مه‬ ‫‪..‬‬ ‫‪_ ٢٣١‬‬ ‫‏‪ ١‬لرابع‬ ‫الجزء‬ ‫فهرس‬ ‫ه‬ ‫الباب الثامن والأربعون ‪ :‬ف الايلاء والخلع والظهار وأحكام ذلك‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫الباب التاسع والأربعون ‪ :‬ف العدد والميراث وأحكام ذلك وأشباهه‬ ‫‪ :‬فى لحوق الولد والاقرار بالوالدين‬ ‫الباب الخمسون‬ ‫والوالد وأحكام نفقاتهم والميراث بينهم‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫وثبوت الننسب‬ ‫‏‪٦٨‬‬ ‫و الحمل‬ ‫الوصية للأقربين‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫والخمسون‬ ‫الحادى‬ ‫الاب‬ ‫والانتصار‬ ‫والمديون‬ ‫الدين وتضائه‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫والخمسون‬ ‫الثانى‬ ‫الباب‬ ‫‪7‬‬ ‫من ماله وقف الكفيل وأحكام ذلك‬ ‫الباب الثالت والخمسون ‪ :‬فق عطية الوالد لولده وانتزاعه لاله‬ ‫لشركائه وما يسعه‬ ‫وبيعه ومتاسمته‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق ماله وأحكام‬ ‫‏‪١٢٥‬‬ ‫والأعمى وأحكام أمرهم وبيعهم‬ ‫ككننك‬ ‫وآحكا مه وصلاة‬ ‫‏‪ ١‬لحيض و أ لنفاس‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الخامس والخمسون‬ ‫الباب‬ ‫‏‪١٥١‬‬ ‫ذاك‬ ‫المرآة وصيامها ق ح۔ين‬ ‫الاقرار‬ ‫وقف‬ ‫وانقفاذها‬ ‫الوصايا‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫والخمسون‬ ‫الباب السادس‬ ‫‏‪١٦٨‬‬ ‫ذلك وأحكامه‬ ‫الورصى وآشىياه‬ ‫وما يسع‬ ‫‏‪١٩٨٥‬‬ ‫لسنة‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫رقم الايداع‬ ‫مطابع سجل العرب‬