‫ر‬ ‫" ‪7 ٨ . .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7٩‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫هير‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫»‬ ‫‏‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎ :‬ارس ‪٥‬‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫م‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.:‬ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:٨ ٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏} ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‪١ ٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬زا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫)‬ ‫‪:/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ا‬ ‫ناللا‬ ‫نتا‪:‬ابآلار‬ ‫‪,‬‬ ‫ر‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦١:‬‬ ‫‪.‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا ال‬ ‫‪٨٩٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎1‬نا‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪: ٩‬‬ ‫‪‎‬رلا‬ ‫‪: /‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ل ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!»‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧ ,/‬‬ ‫‪‎‬نال‬ ‫‪7‬‬ ‫تي‬ ‫‪:‬‬ ‫رلزر‬ ‫وا‪٩‬ز؟‏ ‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫)‬ ‫لة كوان‬ ‫‪ 1‬م‬ ‫‪...‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢ .1 :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ :,/‬ب‬ ‫موزار‪:‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كر‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬‫‪-‬د‬ ‫جج‬ ‫ون‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫بم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ججي‪.‬‬ ‫ت‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:4‬‬ ‫‪: : ١‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎ : ٦‬ا ‪١ ,‬‬ ‫‪...5‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪...7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7٢‬‬ ‫‪‎‬انزلا ‪,٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ر‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫تا‬ ‫‪1١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١ ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‎‬؟‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:77‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٧٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬ز‬ ‫! ‪‎‬هب)‬ ‫[‬ ‫راك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪' 7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7 8٨‬‬ ‫‪‎‬نهوب‬ ‫‪ ‎‬ان‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬رذ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬نولا‬ ‫‪/‬‬ ‫‪!٧١١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.4٦٩77١‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ل ‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬لا‬ ‫‪.٨ /‬‬ ‫‪‎‬؟مرخاز‬ ‫اهرخ‬ ‫‪.٩‬‬ ‫"‬ ‫‪‎‬رغ‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‎‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7٢‬‬ ‫‪,‬‬ ‫انز‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل ا ‪‎‬ة‬ ‫ل‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ةلل‬ ‫ةنا‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪‎‬ث‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ان‬ ‫&‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م ان‬ ‫و‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪74‬‬ ‫وزارة الترزث القوى والتقاف‪-‬ة‬ ‫احزارک‬ ‫ا بج‬ ‫تأليف العلامة‬ ‫التج حمدين الحكوارى‬ ‫جابان‬ ‫‏‪ ١\٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١٤٥‬ه ‪.‬‬ ‫با سارتر التيم‬ ‫الباب السابع والخمسون‬ ‫ق‬ ‫القسم وأحكامه‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع الت الكتاب‬ ‫جواب من أبى الحوارى رحمه الله عن اليهودى هل يجوز آن‬ ‫؟‬ ‫دراهم يبن المسلمين‬ ‫يقسم‬ ‫هذه‬ ‫بينهم‬ ‫يقسم‬ ‫أن‬ ‫الرهء۔ودى‬ ‫بهذا‬ ‫ورضوا‬ ‫بالغين‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫‪+‬‬ ‫لهم ذلك‬ ‫الدر اهم جاز‬ ‫و‪.‬ان كان فيهم بتيم أو غائب أو معتوه لم يجز قسمة اليمودى فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ثقات المسلمين‬ ‫ف ذلك ولا يلى قسمها‬ ‫‪:‬‬ ‫جج منآلة‬ ‫وعن رجلين بينهما مال طلب أحدهما الى صاحبه آن يتاسمه فأبى‬ ‫فاحتج عليه برجلين من الصالحين فلم يفعل هل يجوز للمسلمين آن يقيموا‬ ‫؟‬ ‫حصته‬ ‫له‬ ‫بقبض‬ ‫وكيلا‬ ‫للرجل‬ ‫الشريك حاضرا‬ ‫هذا كاه اذا كان الرجل‬ ‫فلا يجوز‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجة‬ ‫لا تناله‬ ‫غائبا حيث‬ ‫كان‬ ‫للمسلمين اذا‬ ‫ذلك‬ ‫و انما بجوز‬ ‫واذا كان حاضرا وامتنم عن ذلك حبس حتى يفعل ما طلب اليه‬ ‫من الحق فان لم يكن أحد يحبسه لم يكن لشريكه أن يقسم الأرض‬ ‫ويزرع حصته ولكن يزرع الأرض كلها ولو كره شريكه ثم يقسم الثمرة‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫وياخذ مؤنته من الثمرة ثم يسلم الى شريكه حصته بعد المؤنة الا أن‬ ‫يجيبه شريكه الى المزارعة فذلك له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫كم_ا‬ ‫وفعل‬ ‫هذا‬ ‫زرع‬ ‫المزارعة‬ ‫عن‬ ‫آبى‬ ‫وان‬ ‫ولا المنازل ولا العبيد سكن ف المنزل بقدر حصته وخدمة العبيد بقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫تنه‬ ‫؟‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫وعن أرض تكون لشركاء فيها نخل متفرقة فيقسمون الأرض بينهم‬ ‫عن حده وينقسمون النخل عن حده وشسرطوها وقنائم وليس لصاحب النخل‬ ‫ق الأرض وليس له الا رآسها مادامت حية قائمة ثم طلب أن بستيها‬ ‫أو يخرج لها صلاحا هل له ذلك ؟‬ ‫لها‬ ‫اذا لم يستثن‬ ‫لنخلته صلاحا‬ ‫هذا فلا آخرج‬ ‫ق‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫نتضوا‬ ‫عليه و ان شاءوا‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫القسم‬ ‫قيمضوا‬ ‫شا ءوا‬ ‫فان‬ ‫صلاحا‬ ‫قسم الأرض والنخل ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫مسالة‬ ‫ح‬ ‫وعن اخوة رجال بالغين اقتسموا مالهم بينهم لم يدخلوا بينهم‬ ‫منهم‬ ‫من زرع‬ ‫بعضهم بعضا وزرع‬ ‫وآجاز‬ ‫النااس وتساهموا‬ ‫من‬ ‫آحدا‬ ‫الذى‬ ‫أو أكئر ثم نقض‬ ‫سهمه وقطع شجرا كان فيه وخلى لذلك سنة‬ ‫القسم واحتج أن مقناسمة الأخوة بينهم اذا لم يكن معهم آحد من‬ ‫زرع‬ ‫الناس غمقاسمتهم مجهولة وتمسك الباقون بسهامهم هل تنتتض هذه‬ ‫المقاس مة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫مه‬ ‫ورضى‬ ‫وتيضه‬ ‫سهمه‬ ‫منهم‬ ‫و احد‬ ‫كل‬ ‫عرف‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫لم يكن لهم بعد ذلك أن ينقض بعضهم على بعض الا آن يتفنتوا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العشر‬ ‫متدار‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫هنالك غبن‬ ‫يستببن‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫ان قدروا آن يستخرجوا من عنده الغبن الذى عليه الغبن والقسم‬ ‫على حاله فلهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الغبن عرف الغبن ثم زرع نصيبه أو عمره بعد معرفته بالغبن لم يكن له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد ذلك‬ ‫نخض‬ ‫چة مىنتآلة ‪:‬‬ ‫وعمن كان من أهل الجنس وخلف زوجة وليس له وارث الا جنسه‬ ‫فالمال كله للزوجة دون الجنس ‪.‬‬ ‫وكذلك قالوا ‪ :‬لا يرث الجنس مع الزوجين بئا وان خلف الميت‬ ‫من آرحامه ممن لا ميراث له وخلف زوجته فللزوجة‬ ‫ابنة اينته آر آحدا‬ ‫ميراثها تام والباقى لمن كان معه من الأرحام كان من ولد الصلب أو من‬ ‫غير ولد الصلب من نبل الأب آو من قبل الأم ‪.‬‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫العالمين‬ ‫رب‬ ‫لله‬ ‫والحمد‬ ‫المسلمين‬ ‫سؤال‬ ‫من‬ ‫وازدد‬ ‫محمد النبى وعليه السلام ‏‪ ٠‬والسلام عليك ورحمة الله ‏‪٠‬‬ ‫ج مىنتآلة ‪:‬‬ ‫جواب آبى الحوارى الى من كتب اليه سألت رحمك الله عن قوم‬ ‫مها‬ ‫أقس‬ ‫لنا‬ ‫و النخل‬ ‫الأرض‬ ‫ونخل فالو ا هذه‬ ‫على آرض‬ ‫وأوتفوك‬ ‫د عوك‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫وقالوا‬ ‫وكااء‬ ‫وكلن‬ ‫فانهن كد‬ ‫وتنالوا‬ ‫فيهم نساء‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫الوكلاء انهم قد وكلوا فى ذلك يجوز لك قسم هذا المال والدخول فيه‬ ‫على ما يجرى ؟‬ ‫عارف بالمال‬ ‫وليس‬ ‫فاذا كنت عارفا بالقوم‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫فدعوك لتتسم بينهم هذا المال جاز لك قسمة هذا المال بينهم اذا كانوا‬ ‫يدعون ذلك المال وهو الذى يقسم بين الناس غير الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫قسم‬ ‫لأن‬ ‫ا لقسم نسخة‬ ‫‏‪ ١‬لحكم مثل‬ ‫وليس‬ ‫الحا كم ثابت‬ ‫لأن‬ ‫لهؤلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم ثابدت كالحكم‬ ‫الناس‬ ‫يبدعون‬ ‫كيف‬ ‫من الحكام‬ ‫التعجب‬ ‫الآتار‬ ‫بعض‬ ‫ع‬ ‫بوجد‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدتقات‬ ‫تضاء‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫بيع شىء‬ ‫ان أر‪.‬ادوا‬ ‫أموالهم ياليينات‬ ‫على‬ ‫قد يكون للناس أموال لا يجدون عليها البينات فكأنه يذهب الى‬ ‫هؤلاء الذين يدعونه ‏‪٠‬‬ ‫وآما ما ذكرت من أمر النساء والوكلاء فاذا علمت أن لأحد غائب‬ ‫وكا له‬ ‫معك‬ ‫حنى بصح‬ ‫قيه‬ ‫تدخ_ل‬ ‫فاا‬ ‫ذ كر‬ ‫آنثى آو‬ ‫كبير‬ ‫أو‬ ‫صعبير‬ ‫من‬ ‫وكلائهم وعلى ما يجرى عليه سهامهم ولا يقبل قول الشركاء لبعضهم‬ ‫بعض حتى يشهد بذلك غيرهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسآلة‬ ‫وعن المرتد من يرثه ؟‬ ‫قد قال ‪ :‬ميراثه الأهل دينه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الصغار‪‎‬‬ ‫‪ :‬ميرائه لأولاده‬ ‫تال‬ ‫وتال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫‪6‬‬ ‫الينا‬ ‫أحب‬ ‫التول‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫= مسآلة‬ ‫وا<_د‬ ‫لكل‬ ‫يقع‬ ‫فلم‬ ‫شركاء‬ ‫رجلين‬ ‫يبن‬ ‫د ار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫آن تبا ع‬ ‫فطلب‬ ‫ينتفع به النسا كن‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫منهم‬ ‫] ح_د‬ ‫آو‬ ‫منهم سهمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل ‏‪ ١‬مضرة‬ ‫تسم‬ ‫ق‬ ‫لأن‬ ‫له‬ ‫فذلك‬ ‫‏‪ ١‬لخمن‬ ‫ويقسم‬ ‫الدأ ر‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬وان تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذاك حفظنا‬ ‫منهم سكن‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم يقع‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫آبو‬ ‫وتال‬ ‫ينتفع من أذل الاسكان فى نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتخسمت الغلة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬واذا قسم البالغون من الشركاء أموالا بينهم‬ ‫وبين شركاء لهم يتامى واختار المسلمون أهل المعرفة بالقسم بينهم‬ ‫لليتامى ‏‪٠‬‬ ‫واذا قالوا ‪ :‬انا نختار هذا لليتامى يكفى هذا منهم القول ولليتامى‬ ‫الغير ان لم يرضوا تلك القسمة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البالغين سهمه‬ ‫من‬ ‫وآصلح‬ ‫عمر‬ ‫لمن‬ ‫كان‬ ‫منهم‬ ‫أحد‬ ‫غيروا‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ستغل‬ ‫ذا‬ ‫ويحا سبت‬ ‫غرمه‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫بعض‬ ‫وتال‬ ‫‏_ ‪_ ١٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬له الفضل ما بين القيمتين ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬له قيمة صرمه ان لم يكن الحصرم من المال والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويختلف فى غير البالغ منهم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتيل ‪ :‬له لغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلوغهم‬ ‫بعد‬ ‫أ لغير لليتا مى‬ ‫غبر له و انما‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫وقيل‬ ‫جم مىنتآلة ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد اختلف آصحابنا فى اأگرض اذا قسمت وفيها زراعة‬ ‫دجن‬ ‫مشنساعة‬ ‫و الثمرة‬ ‫ثابت والزراعة‬ ‫السم‬ ‫آن‬ ‫مدركة فالقول‬ ‫غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاشتراك‬ ‫وتنال ‪ :‬القسم ثابت وكل أحد له ما وةع ف حصته من الزراعة‬ ‫الا آن يتسترطوا ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان القسم منتقض لأجل الزراعة لان الزراعة متستركة ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫وكذلك الشجر ذات السوق اذا لم يشترط ف على ما يخرج‬ ‫معنى قولهم انه يكون حكمه على الشركة حتى بئسترط ف التسم ‏‪٠‬‬ ‫وف كتاب المصنف ‪ :‬ف الشركاء اذا اتفقوا على قسم الصذوق‬ ‫برضى منهم وكانوا كلهم بالغين حاضرين ‏‪ ٠‬فثابت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال الناظر فى هذا ‪ :‬فهذا اذا كانت الثمرة مدركة والله أعلم ‪.‬‬ ‫چو مىننآلة ‪:‬‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬فى اخوة بينهم مال فقتسموه فوقع لأحدهم ق‬ ‫أرضه كرمة ومحثساة على اخوته ويأكلونه جميعا الى آن مات الأخ وخلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينامى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطعت‬ ‫الكرمة‬ ‫هذه‬ ‫القسم قطع‬ ‫عند‬ ‫‪ :‬ان اتترطوا‬ ‫تال‬ ‫وان لم يكن ف شرط فهى لجميع الورثة للاخوة وغيرهم وعل‪:‬هم‬ ‫أن يخرجوها من أرض اليتامى وليس لهم أن يأكلوا منها شيئا مادامت‬ ‫ف آرض اليتامى لأن الكرمة ف الحكم لأصحاب الأرض وليس لهم أن‬ ‫يدعوا كرمتهم ف أرض اليتامى الا آن يكون فى النظر ان ترك الكرمة‬ ‫ف أصلها وعلى محانسيها وقسمها الأول صلاح لليتامى ختركوها على ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫جاز‬ ‫قف فخالة النخل اذا كانت يين شركاء فطلب‬ ‫القول‬ ‫وكذلك جاء‬ ‫بعضهم قسمه غيظا قبل آن يدرك وطلب بعضهم آن يتركوا الى آن يدرك‬ ‫اذا‬ ‫الله آنه كان يقول‬ ‫عن عزان بن الصثر رحمهما‬ ‫فرفع آبو الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيضا فلهم اخراجه غيضا‬ ‫كان القخل من الفخالة التى تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان من فحالة النبات فانه يترك حتى يصلح للذنيات‬ ‫الأشجار مثل الباذنجان والقثاء والموز وآشباه ذلك اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫له‬ ‫الدراك لم يكن‬ ‫قف حد‬ ‫الشركاء قسمه قبل أن يصير‬ ‫طلب آح_د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم‬ ‫تراضى‬ ‫الا آن‬ ‫ومن امتنع من قسمه حتى تلف تبل الدراك فلا يلزمه الضمان فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النوفيق‬ ‫آعلم وبه‬ ‫والله‬ ‫ذلك‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چة مسلة‬ ‫وبوجد عن أبى الحوارى غيمن له شركة فى مال أو ماء أو عبد بينه‬ ‫كا ن‬ ‫ان‬ ‫ويأخذ حصته‬ ‫لنفسه‬ ‫يقسم ذلك‬ ‫له أن‬ ‫ن‬ ‫غا تب‬ ‫وبين يتيم أو‬ ‫هو ينظر القسم والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫كان فيهم آيتام ؟‬ ‫اذا‬ ‫المشتركة‬ ‫الخطوى‬ ‫عن‬ ‫الحوارى‬ ‫وسئل آيو‬ ‫قال ‪ :‬يجوز أن تقسم بالقيمة ويحمل بعضها على بعض ويلى ذلك‬ ‫أهل المعرفة من ثقات المسلمين والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وتيل ف جواب أبى الحوارى ‪ :‬ى رجل له مال عليه فيه شريك‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لى نصيه‬ ‫ا لوصول‬ ‫له‬ ‫كيف‬ ‫تحضر‬ ‫لم‬ ‫ثمر ‏‪ ٥‬أو‬ ‫من ذلك‬ ‫وحضرنه‬ ‫الغائب‬ ‫على ذلك‬ ‫احتج‬ ‫موضعه‬ ‫بعرف‬ ‫الغائب‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫تال‬ ‫النمرة أو قسم الأصل وان كان الغائب لا يعرف لنه‬ ‫حتى يحضر تسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضع‬ ‫حصنه من الثمرة‬ ‫المسلمين ‪ :‬ان لهذا الشريك أن يأخذ‬ ‫فتال بعض‬ ‫قى‬ ‫الغائب‬ ‫حصة‬ ‫وترك‬ ‫النخل‬ ‫الثمرة من‬ ‫ان كانت‬ ‫حصة الغائي‬ ‫ويبدع‬ ‫رؤوس النخل وقطع هذا الشريك بندر حصته من الثمرة ‪.‬‬ ‫آمانة‬ ‫معه‬ ‫وكان‬ ‫الزراعة رفع للغائب حصنه‬ ‫الثمرة من‬ ‫وان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها فيها‬ ‫ولا ضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلم حصته‬ ‫الغائب‬ ‫يوما‬ ‫قدم‬ ‫وان‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬يأخذ هذا الشريك حصته ويدع حمة الغائب‬ ‫ف‬ ‫الجور‪.‬‬ ‫ق‬ ‫حصته من ‪ 7‬لثمرة‬ ‫يقيمو ‏‪ ١‬له وكيلا يقبض‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫جما عة‬ ‫آو‬ ‫الحا كم‬ ‫‪+‬‬ ‫لك‬ ‫الوكيل غعل كما وصفنا‬ ‫على اقامه‬ ‫ولم يندر‬ ‫ذلك‬ ‫عجر‬ ‫فاذا‬ ‫كل‬ ‫ان أخذ‬ ‫وتالا‬ ‫قوم‬ ‫يبن‬ ‫مالا‬ ‫فتسما‬ ‫تاسمبن‬ ‫الحاكم‬ ‫أقام‬ ‫واذا‬ ‫واحد حقه ولا غلط فيه وأقام أحد الثركاء بينه ان فيه غلطا ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫آبى‬ ‫تول‬ ‫وهو‬ ‫القسم‬ ‫قبه‬ ‫ورد‬ ‫شهادتهما‬ ‫آجاز‬ ‫‪:‬‬ ‫قيعضص‬ ‫ونال أبو الحوارى ‪ :‬لا تقبل شهادة الشهود على الغلط وتقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫القاسمبن‬ ‫شهادة‬ ‫‪:+‬‬ ‫‪-‬ج مسألة‬ ‫جواب من أبى الحوارى ‪ :‬الى من كتب اليه سألت عن نخلة بين‬ ‫رجل وامراة ثم ان المرآة خرجت من عمان ولم يحب الرجل أن يتعرض‬ ‫و الذ ى‬ ‫حصنه‬ ‫أآرف ده‬ ‫أو‬ ‫النخلة‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫لرجل‬ ‫فباع‬ ‫النخلة‬ ‫لتمرة‬ ‫اشترى النخلة رجل ليس بثقة ولعله يأكل حصنه وحصة المرآة ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل الذى له الحصة فى النخلة‬ ‫النخلة‬ ‫المرآة قى ر أس‬ ‫حصة‬ ‫بريد آن بآخبذ حصنه من ثمرة النخلة ويدع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫آبو المؤثر و إنا نأخ_ذ‬ ‫ذلك‬ ‫آجاز‬ ‫غفك_د‬ ‫به‬ ‫النخلة وسلم حصنه الى من يثق‬ ‫عن‬ ‫الرجل بنزه‬ ‫هذا‬ ‫وان كان‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫بلغنا عن موسى بن على أنه‬ ‫ويتهمه على أن يأتى على جملة النخلة فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫بهذا‬ ‫وانا أخذنا‬ ‫د_ذلك‬ ‫لم يجز‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫لذلك‬ ‫السلطان‬ ‫تقامهما‬ ‫ق_د‬ ‫القاسمان‬ ‫ان كان‬ ‫آيو الحوارى‬ ‫نال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلطان الذى آتامهما‬ ‫القسم قبل تولهما هذا‬ ‫قال آبو الحوارى ق العبد اذا كان فيه حصة ليتيم وليس له وكيل‬ ‫انه يستخدمه يومين وينفق عليه ويتركه يوما اذا كان لليتيم فيه حصة‬ ‫الثلث ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬ميننآلة ‪:‬‬ ‫وآنه‬ ‫ق مال متباع‬ ‫له تركاء‬ ‫قف رجل‬ ‫الله‬ ‫عن آبىعبد الله رحمه‬ ‫أعطى أحد الشركاء حصته قسموا المال ثم رجع الذى آعطى أيحتج انه نم‬ ‫يعرف ما أعطى فطلب نقض القسم فلم ير له نقض القسم ورآى‬ ‫له الرجعة فى العطية اذا لم يعرف ويأخذ السهم الذى وقع للذى‬ ‫أعطاه بذلك القسم ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬ما كان بين الشركاء مالا ينقسم بالكيل ولكن كان يتيم فيهم‬ ‫فانه يياع اذا كان من الأمتعة ‏‪٠‬‬ ‫وتال قوم ‪ :‬ما اعدل ف القيمة وادرك فى نظر العدل ومن غير‬ ‫ما يكال ولا يوزن من الأمتعة جاز أن يقسم بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫وقد جاء الأثر عن موسى بن على بنحو ذلك قسم كتبا بين قوم‬ ‫بالقتيمه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫انه كان فيهم أيتام و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫مستآلة ‪:‬‬ ‫ح‬ ‫سم‬ ‫يد أيضا اذا كانوا بين شركاء انهم يباعوا ولا‬ ‫وتد قالوا قى العب‬ ‫فيهم اذا كانوا اختلغوا ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وأما ما ذكرت من النخل العاضدية فان العواضد‬ ‫تقسم الكرضين بين النخل بالقياس ولو كان بين النخل أكثر من ستة عشر‬ ‫ذراعا وليس لذلك حد معروف ولكل نخلتين ما بينهما من الأرض كان‬ ‫ق‬ ‫ليلا أو كثيرا الا أنه يشترطوا عند القسم لكل نخلة شىء معروف كان‬ ‫لكل نخلة ما شرط لها ‏‪٠‬‬ ‫ذراعا‬ ‫سنة عشر‬ ‫أكثر من‬ ‫النخلتين‬ ‫يجن‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫الصوادر‬ ‫النخل‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجعت كل نخلة الى ثلاثة أذرع بعير ذراع العمرى‬ ‫وكذلك ان قسمت النخل العواضد وكان بين النخلتين أكثر من‬ ‫كل نخلة‬ ‫آن يردوا‬ ‫النخل‬ ‫هذه‬ ‫ا‬ ‫تسمو‬ ‫الذى‬ ‫فطلب‬ ‫ذراعا‬ ‫سنة عشر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم ذلك‬ ‫كان‬ ‫الى ثلاثة آذرع‬ ‫وان لم يطلب الذين قتسموا حتى ماتوا على ذلك كان لكل نخلتين‬ ‫ما بينهم من الأرض ولم يكن لورثتهم مثل ما لهم ‏‪٠‬‬ ‫مثل ما للذين قسموا لكل نخلة‬ ‫فلورثتهم من بعدهم‬ ‫الصوادر‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليوم‬ ‫بذراع‬ ‫أذرع‬ ‫ثلاثه‬ ‫أحسب أنها عن آبى الحوارى لأنها على آثر مسائل عنه وعن الفلج لذا‬ ‫كان غير مقسوم وفيه أرض تسقى بالنزف وآرض تسقى بالسيح وأصحاب‬ ‫النزف ينزفون والماء مار وأصحاب السيح يسقون الى أن قد“ ماء الخلج‬ ‫حتى انقطع بنزف هؤلاء ولم يصل الى تلك الأرض منه شىء وزرع‬ ‫هؤلاء الذين ينزفون أرضهم وعبت آرض آخرين واختلفوا ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قيل ف مثل ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫تايت‬ ‫فهو‬ ‫وارث‬ ‫بعد‬ ‫وارث‬ ‫يرثه‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫فخد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النزف‬ ‫من أصحاب‬ ‫فضل‬ ‫المسيح الا ما‬ ‫وليس الأصحاب‬ ‫وهو أدرك‬ ‫الماء‬ ‫ويرد‬ ‫القسم ولو كان قديما‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ينتقض‬ ‫ونال من قال‬ ‫بينهم اذا تل‬ ‫ق قسم ذلك الماء بينهم ويقسمه‬ ‫العدول‬ ‫على ما برى‬ ‫فى فلج يسقى أرضا سيبحا‬ ‫المسألة قياسا‬ ‫هذه‬ ‫الماء آو كثر وانما قست‬ ‫‏‪ ٠‬تم تل‬ ‫الخمول‬ ‫الأول ثم الآخر ولا يسقى الآخر بروى‬ ‫كلها وكان يسقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفلج على الثولين‬ ‫حسب‬ ‫الفلج فيكون‬ ‫فان كان هذا الفلج يسقى أرضه على عشرة أيام فمضت هذه‬ ‫العشرة أيام على رجل واحد لما قل الفلج أو مع رجلين فزرع هذا‬ ‫الرجل والرجلان وححهما وبقى الآخرون لم يزرعوا ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المؤثر‬ ‫آبى‬ ‫قول‬ ‫وهذا‬ ‫لا يزال‬ ‫على ذلك‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫قتال‬ ‫من‬ ‫غتال‬ ‫قعد‬ ‫‏‪ ١‬لعدول‬ ‫على‬ ‫خقخسمنه‬ ‫وترجع‬ ‫‪ ١‬لقسم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هد‬ ‫يننغخص‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫يتخصص‬ ‫سعتهم‬ ‫على خدر‬ ‫‏‪ ١‬لفلج‬ ‫أصحاب‬ ‫وهم‬ ‫‏‪ 11 ١‬ء‬ ‫بينهم ق‬ ‫ويساو ى‬ ‫ذلك‬ ‫هذا من زراعته حتى يعمهم جميعا وهذا قول نبهان بن عثمان والله‬ ‫أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫هل‬ ‫أرضا‬ ‫رجل‬ ‫ويدع‬ ‫متسوم‬ ‫الفلج غير‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫الا بر آيهم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يسعه ذلك‬ ‫تنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬حدثنا نبهان بن عثمان عن محمد بن محبوب أن‬ ‫البئر اذا لم يقع لكل واحد من الورثة ما ينقطع له فيها عامل لم تقسم‬ ‫وبهذا نأخ_ذ ‏‪٠‬‬ ‫وأما الأرض التى على غير الزجر فانها تقسم ويزرع كل واحد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منهما ما كان تأنه يمكن على الفلج أن بزرع كل واحد ما كان له‬ ‫آهله على‬ ‫جير‬ ‫اذا قسم لم ينتفع يبه‬ ‫كان‬ ‫آبو المؤثر كل شىء‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلفوا‬ ‫منعه ولم يقسم اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫مال‬ ‫الى قسم‬ ‫دعى‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫بين شركاء وفيهم أيتام وكلهم بلغ الا أنهم لم يحضروا القسم ثتات ممن‬ ‫ق قسم ه‪_,‬ذاالمال؟‬ ‫آن د_دخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معهم ق ذلك القسم‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪_ ١٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم لم‬ ‫ييصر‬ ‫‏‪ ١‬لقسم و ليس معه أحد ممن‬ ‫لا ببصہ‬ ‫هو‬ ‫كا ن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آن دد خل‬ ‫يجز‬ ‫ان أرادوا أن يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حتى يكونوا تقتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يقاسم لليتيم الا وكل تشة‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫أخذ‬ ‫أولاده‬ ‫وأن‬ ‫آولادا‬ ‫وترك‬ ‫مات‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫كل واحد منهم جزءا من المال الذى خلفه والدهم بلا تسمة‬ ‫تجرى بينهم ولأ دخل ف المال عدول وهم بالنون وكل انسان من‬ ‫الأولاد قد حاز سيئا من المال ‏‪ ٠‬وينسب اليه وعرف به ومنهم من‬ ‫أصلح الجزء ومنهم من فسل الى أن مات من أولاد الرجل الميت رجل‬ ‫وخلف آيخىا بنين وانهم طلبوا آن يتسم الذى خلفه وجدهم وآصحوا‬ ‫البينة بذلك بمال جدهم واحتج الذى أصلح المال الذى ف يده أن والدهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجنه‬ ‫مات وماتت‬ ‫قد‬ ‫البينة انهم‬ ‫الميت الأول وأحضر‬ ‫المال الذى خلفه‬ ‫قسم هذ!‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫جاز‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫ينظر‬ ‫ولا‬ ‫يقسم‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫وقالو ‏‪١‬‬ ‫منهم قد‪.‬‬ ‫أن كل واحد‬ ‫البينة‬ ‫الا أن تنهد‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫الأولاد‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخره وحازه من الال‬ ‫أخذ‬ ‫بما تد‬ ‫رضى‬ ‫فان كان أولاد الميت انذول قد ماتوا كلهم لم يكن لأولادهم‬ ‫حجة غيما ى يد أولادهم وكان كل رجل منهم أولى بما أدرك فى يد‬ ‫أبيه فانهم هذا ‪ ،‬وانما الحجة لولاد الميت الأول ما دام أحد منهم‬ ‫حنا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٦٩‬‬ ‫فاذا ماتوا كلهم كان كل واحد من أولادهم أولى بما فى يد أبيه‬ ‫أو لاد‬ ‫منهم فآو لاد‬ ‫_د‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫لم مكن‬ ‫متساع‬ ‫ما ل‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لا ما‬ ‫منهم‬ ‫الميت شرع فى ذلك المال المشاع على موارث آبائهم ‏‪٠‬‬ ‫ألة “‬ ‫‪-‬‬ ‫فى‬ ‫لغائب‬ ‫قى مال‬ ‫شركة‬ ‫له‬ ‫عن رجل‬ ‫سآلت‬ ‫الحوارى‬ ‫عن أبى‬ ‫وفيها‬ ‫السهام‬ ‫أفضل‬ ‫للغائب‬ ‫قنظرو‬ ‫العدول‬ ‫سهمه بحضرة‬ ‫بننه_د‬ ‫وكباا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يطرح‬ ‫سهم‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫الوكدل‬ ‫وتيل‬ ‫ذلك‬ ‫ه‬ ‫قأعطو‬ ‫زيادة‬ ‫هل يجوز ذلك وكذلك ان جعل للغائب فضل درهم آو آكثر فى سهم‬ ‫الشاهد يجوز له آن يغرقته ويكون بمنزلة اللقطة ؟‬ ‫وكذلك ان كان فى نخل ثمرة تد نضجت ويجوز أن تقوم العذوق‬ ‫‪+‬‬ ‫بالسهم‬ ‫الا‬ ‫ولا لليتيم‬ ‫للغائب‬ ‫القسم‬ ‫بجرز‬ ‫خاا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫ولا يجوز الخيار للغائب ولا لليتيم الا آن اليتيم اذا اختار له‬ ‫اليتيم ‪.‬‬ ‫حتى يبلغ ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقض‬ ‫شاء‬ ‫القسم وان‬ ‫أنم‬ ‫شاء‬ ‫‪7‬‬ ‫الخيار‬ ‫اليتيم كان‬ ‫بلغ‬ ‫اذا‬ ‫سهم‬ ‫وقع‬ ‫فان‬ ‫السهم‬ ‫القسم بحاله ويطرح‬ ‫ان‬ ‫فآقول‬ ‫الغائف‬ ‫و آما‬ ‫كان‬ ‫والوكدل‬ ‫العدول‬ ‫له‬ ‫اختاره‬ ‫ل_‪4‬‬ ‫وقع‬ ‫الذى‬ ‫سهمه‬ ‫على‬ ‫الغائقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم‬ ‫و تم‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫وان وتم سهمه ف غير ذلك السهم وكان أحسن أخير من‬ ‫ان‬ ‫الخيار‬ ‫وللغائكف‬ ‫والوكيل‬ ‫العدول‬ ‫له‬ ‫اختاره‬ ‫الذى‬ ‫الخول‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫سهمه‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫قدم وكذلك لورثته من بعد موته فان كان المال بعد لم يقسم فلا يقسم‬ ‫الا بالسهم ‏‪٠‬‬ ‫سهم النضاھ_د‬ ‫فى‬ ‫يبقى للغائب‬ ‫الذى‬ ‫من الفضل‬ ‫وآما ما ذكرت‬ ‫الآثار آن الغائب الذى‬ ‫فى بعض‬ ‫من درهم وأشباه ذلك فة_د يوجد‬ ‫ترجى أوبته وكان له على أحد له علاقة فرقها على الفقراء وله الخيار‬ ‫موته قبل آن يقدم كان الخيار لورثته قى‬ ‫وآقول اذا صح‬ ‫اذا قدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الغرم‬ ‫الأجر‬ ‫ان فرقته على الفقراء وكان للغائب‬ ‫وصفه‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولورثته من بعده‬ ‫الخيار‬ ‫به‬ ‫يوصى‬ ‫الموت‬ ‫الشاهد‬ ‫لعله‬ ‫الغائب‬ ‫ھ_ذا‬ ‫حض‬ ‫ان‬ ‫ونقول‬ ‫فى ماله لاغاب ‏‪٠‬‬ ‫اتفتتوا على قسمها‬ ‫تجمعهم أرض‬ ‫وعن آبى الدوارى وعن قوم‬ ‫وفيهم أيتام وآرضهم واسعة فيها أطوى وفيها مواضع يفضل بعضها‬ ‫لهم فجمعوا‬ ‫ذراعا يقسمها‬ ‫فى القدر والقيمة وعدموا‬ ‫على بعض‬ ‫ثقاتا من أهل البلد ثساورهم ف أن يقسموا هذه الرض بالقيمة تقوم‬ ‫الثقات لليتامى وكيلا يقبض‬ ‫وآقاموا‬ ‫غلاها ورخصها‬ ‫على ة_در‬ ‫كل طوى‬ ‫سهامهم وميزوا المال على القيهمة وأتاموا السهام وأخذ كل واحد‬ ‫منهم سهمه وقبض الوكلاء سهام الكيتام اذا رأى العدول عدلا بينهم ‏‪٠‬‬ ‫هل بكون هذا القسم جائزا تاما وهل سلموا هؤلاء القسام ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان الصدول من أهل البصر لهم معرفة فيما‬ ‫دخلوا فيه ورآوا ذلك هو العدل ‏‪ ٠‬وعلى ذلك جرى التقسيم بالقيمة فنرى‬ ‫ذلك جائزا ان ثساء اللة ونرجوا به الحق ونرجو للتسام السلامة فيما‬ ‫فعلوا ودخلوا فيه ذلك الأجر على ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫عليك أصلحك‬ ‫سلام‬ ‫آبى الحوارى الى مالكين غسان‬ ‫جراب‬ ‫صلاحا دائما ولازال الله عليك منعما‪٠ ‎‬‬ ‫وأوجعنا‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫أفجعنا‬ ‫‪ ،‬غقد‬ ‫مات‬ ‫موسى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آبا موسى‬ ‫أن‬ ‫ذكرت‬ ‫‪٠‬‬ ‫فانا له وانا اليه راجعون‪‎‬‬ ‫وذكرت أنه ترك من ورثته ابنته وابنة ابنه وهى ابنة آخي_ك وهى‬ ‫‪.‬‬ ‫يه‬ ‫آوماأت‬ ‫الا ما‬ ‫الكلام‬ ‫وليس بفهم منها‬ ‫عجماء‬ ‫امرآة‬ ‫وقلت ‪ :‬أرأيت ان أراد قسم المال كيف يجوز لكم الدخول فيه ‪.‬‬ ‫عنبدنا‬ ‫وهھ_ذه‬ ‫سهمها‬ ‫ويشهد‬ ‫وكرل‬ ‫لها‬ ‫يقام‬ ‫العجماء‬ ‫المرآة‬ ‫فهذه‬ ‫بمنزله اليتيم والغائب ‏‪٠‬‬ ‫أنتم ما تؤمن‬ ‫اليها به وتنفهمون‬ ‫المرآة لا تفهم ما يؤمن‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫به اليكم به فأومأت الى زوجها أن يقوم ف قسم مالها قفذلك جائز ان‬ ‫شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وانما‬ ‫ذلك‬ ‫لكم‬ ‫واسع‬ ‫وهو‬ ‫كذلك‬ ‫فهو‬ ‫زوجها‬ ‫الى‬ ‫أومأت‬ ‫وان‬ ‫الا غيما يقر به على نفسه‬ ‫الأعجم ف مثل هذا فهو جائز وأشباه هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك عليه ‪.‬الا بالكلام‬ ‫فلا يجوز‬ ‫وما‬ ‫مه‪.‬‬ ‫مومىء‬ ‫يفهم ما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫والبيع والشراء‬ ‫القسم‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫اليه به فذلك جائز أن شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫يومىء‬ ‫‪ 23‬مسألة‪:‬‬ ‫‪ :.‬عن آبئ الحوارى وعن رجل له وجب له ميراث عند قوم فصالح‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٢٢‬‬ ‫بلغ‬ ‫حبن‬ ‫الغلام‬ ‫أنكر‬ ‫ثم‬ ‫اسمهم‬ ‫آو‬ ‫الال‬ ‫من‬ ‫نىء‬ ‫على‬ ‫القوم‬ ‫أبوه‬ ‫أو كان بالغا وأنكر حين علم هل يثبت ذلك الصلح والقسم ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فأما الصلح فاذا أنكر الولد كان صغيرا فبلغ‬ ‫أو كبيرا فعلم خلا يتم ذلك الصلح ‏‪٠‬‬ ‫وأما القسم فان كان الولد صغيرا تم ذلك القسم الذى قسم‬ ‫والده وليس لولده تغير ف ذلك اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان كان الولد كبيرا يالغا فاذا تتاسم والده ياا رآى الولد‬ ‫وأرجوه عن أبى الحوارى فيمن له شركة فى مال يتيم آو غائب ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لتىسم‬ ‫ينظر‬ ‫هو‬ ‫كا ن‬ ‫ان‬ ‫هو حصنه‬ ‫وبأخذ‬ ‫لنفسه‬ ‫ذلك‬ ‫يقسم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وان كان هو لا ينظر القسم وجد من يعينه ممن يبصر القسم وهو‬ ‫كان‬ ‫فيمن‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫أنه‬ ‫وأحسب‬ ‫وجدت‬ ‫وقد‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫ثننه‬ ‫بينه وبين يتيم آو غائب عبد مشترك ان له ان يستخدم يوما ويتركه يوما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصله و ‏‪ ١‬الله أعلم‬ ‫هقدر‬ ‫الفلج ولا ببعرفون‬ ‫هذ‬ ‫مياههم ق‬ ‫النااس يعرفون‬ ‫آن‬ ‫فعلى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جوابه والله أعلم‬ ‫ف‬ ‫الجواب‬ ‫على ما تال صاحب‬ ‫آو تتاتها كقسمبث‬ ‫‪ 2:‬مسآلة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وسالته عن رجل كان بينه وبين رجك أرض مشاع‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫أيتام‬ ‫وله‬ ‫يتنا سمه‬ ‫وكياا‬ ‫له‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫شريكه‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫‏‪ ١‬لوغا ‏‪ ٣‬قطلب‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫حخر‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫وحد‬ ‫الأرض‬ ‫مقاسمة‬ ‫ق‬ ‫فوكل‬ ‫بدته‬ ‫ق‬ ‫يتوكل له‬ ‫و آبى آحد أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫فقد‬ ‫الموكل‬ ‫حياة‬ ‫ق‬ ‫مضت‬ ‫التسمة‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موتى ق قسمة تلك ا خذرض‬ ‫من بعد‬ ‫هذا‬ ‫وكلت‬ ‫الموكل قد‬ ‫تول‬ ‫اذا قال هكذا رأيتها وكالة ثابتة اذا كان ورثته غير بالغين فان كان‬ ‫بالغ لم تثبت وكالته على البالغين ونثبت على غير‬ ‫من ورثته آحد‬ ‫البالغين ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫الباب الثامن والخمسون‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذ‬ ‫كام‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫وعن رجلين تكون بينهما مداينة فيعرض الذى عليه الحق للذى‬ ‫له الحق شيئا من ماله بحقه هل للشفيع شفعته كان ذلك الحق مما بكال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو بوزن‬ ‫مضآلة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وفى خبورنه‬ ‫رجل‬ ‫ماءه يسقيه والماء فى بيد‬ ‫آعطاه رجل‬ ‫وعن رجل‬ ‫الماء وانسترى‬ ‫الرجل أطنى هذا‬ ‫قف خبورته هذا‬ ‫الماء‬ ‫وقال الذى‬ ‫اللذى‬ ‫الاء الذى آعطى آنا لا اشتريت ولا أطنيت والرجل‬ ‫وقال صاحب‬ ‫له ‪.‬الماء غائب آيلزم الرجل الذى أعطى الماء يمين ما اشترى ولا أطنى ؟‬ ‫كانت‬ ‫الماء‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الشفعة‬ ‫طلب‬ ‫الخيورة‬ ‫هذه‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫اذا‬ ‫الماء واليمين بالطنى والشراء‬ ‫له اليمين على الذى قى يده هذا‬ ‫طلب الشفعة والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة‪:‬‬ ‫وعن رجل اشترى مالا بمائة درهم ثم عرض المثشبترى للبائع‬ ‫طعاما آو حيوانا فطلب الشفيع الى المشترى شغفعته فقال المشترى‬ ‫شفعتك قال الشفيع للمشترى‬ ‫اشتريت بمائة درهم اعطنى مالى وخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫انما أعطيت عروضا وأنا أعطيت كلما أعطيت من كل نوع مثله كيف الحكم‬ ‫بينهما والرآى فى ذلك ؟‬ ‫وقم‬ ‫اللذ ى‬ ‫‏‪ ١‬مستر ى‬ ‫يعطى‬ ‫أن‬ ‫الشفيع‬ ‫على‬ ‫فا ن‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫عليه البيع من الدرا هم وليس له أن يرد عليه عروضا مثل عروضه الأن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيع آخر‬ ‫و انما تاك العروض‬ ‫عدله‬ ‫لا يدرك‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل يثسترى شفعة رجل فيطلب الثسفيع ثسفعته فيبيعده‬ ‫المشترى ويمتنہ بغلبته وقوته هل يكون آثما فى ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فنعم فانه آثم فى ذلك وذلك عليه حراام لأن النبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلمون من يعده‬ ‫با لشفعة و ‏‪١‬‬ ‫وسلم قيد حكم‬ ‫انله عليه‬ ‫صلى‬ ‫اذا علم بذلك‬ ‫آن يأكل من ذلك المال شيئا‬ ‫لأحد‬ ‫لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عرف‬ ‫من‬ ‫وعلى‬ ‫المشترى‬ ‫على‬ ‫وذلك حرام‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ووقف‬ ‫السيب‬ ‫من غر الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن بيعت شفعته الن أجل أفله أخذها والثمن الى‪ .‬أجله كما على‬ ‫المشترى وليس له آخذ الشراء الى الأجل الا أن يشاء المشترى تسليمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ ,‬ان سلمه اليه فعليه‪ .‬الثمن الى الأجل وان‪.‬أبى أن يسلم اليه الثراء‬ ‫الى انخجل ‏‪٠‬‬ ‫فاذا جاء الأجل استحق قبض تسفعته كان له انذجل فى التمن ثااثة‬ ‫|‬ ‫أيام بليالها وساعاتها ‏‪٠‬‬ ‫على ما عندى ‪ :‬و‪.‬ان نسى ا لشفيع حين لقى المنسترى عن أخذ تسفعته‬ ‫منه فلا شفعة له على قول بعض المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫وان سلم المشترى ورد الشفيع فاا تبطل وان زاد بعد الرد بأحسن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪..‬‬ ‫[‬ ‫آ‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫منه‬ ‫وعن شفعة لرجل ادعى آخر أنه أعطاها أو قايض بها أو ارتهنها‬ ‫ولم تكن عنده بينة على توله وصاحب المال غائب هل للشفيع على‬ ‫هذا الرجل يمين ؟‬ ‫فاذا ادعى أنه أعطيها فعليه اليمين فى ذلك فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‪..‬‬ ‫حلف لم يعرض الشفيع وان لم يحلف منع منها ‪.‬‬ ‫ان قال انه قايض بها فعليه اليمين فى ذلك انه قايض بها وما أخذها‬ ‫بثمن غير القياض ‪.‬‬ ‫ان حلف لم يكن للثسفيع شىء وان لم يحلف منع منها والتول غيها‬ ‫منل العطية وليس للشسفيع آن يأخذها اذا كان صاحب الال غائبا ‏‪٠‬‬ ‫يدعيها بالقياض‬ ‫متع منها ) الذى‬ ‫اذا‬ ‫أخذها‬ ‫ان‬ ‫!‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫والعطية‬ ‫يمنعه الحاكم منها ‪+‬‬ ‫‏‪٢‬ا‪٧‬ر س‬ ‫وان تال أنه أرهنها فهى لصاحب المال فمتى ما صح بيعها كان له‬ ‫شفعته ولا أرى عليه يمينا قه هذا اذا كان صاحب المال غائبا والله آعلم‬ ‫بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫وأن تال أنه اشتراها وصاحب المال غائبا طلب هذا شفعته وليس‬ ‫للحاكم آن يسلمها اليه حتى يصح معه البيع الا آنه يمنع المثسترى غيها‬ ‫اذا سلم الشفيع الثمن آو عرض عليه الثمن ‏‪٠‬‬ ‫عرض‬ ‫اذا‬ ‫منها‬ ‫المشنرى‬ ‫أ لبيع وله أن يمنع‬ ‫معه‬ ‫يصح‬ ‫مأخذ ها حتى‬ ‫عليه الثمن وسلمه اليه والثه أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل اشترى شفعة رجل فنتال له الشفيع آخذ دراهمك‬ ‫فقال المشترى دراهمى صحاح وليس آخذ الا مثل دراهمى ‏‪ ٠‬وقال الشفيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در‪.‬اهمى يجوز منك بمثل ما تجوز منك دراهمك‬ ‫؟‬ ‫الصحاح‬ ‫مكان‬ ‫منه‬ ‫هل بيعطيه درا هم تجوز‬ ‫أن دراهمه كانت‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان مع المشترى بينة عدل‬ ‫‏‪ ٠‬اذا‬ ‫الشفيع آن يسلم البه دراهم مثل دراهمه‬ ‫كان على‬ ‫كلها صحاحا‬ ‫كانت درا همه موجودة من حيث يقدر على مثلها ‏‪٠‬‬ ‫على ما يقول كان له مثل نقد‬ ‫اللشنرئ بينة عدل‬ ‫مع‬ ‫وان لم تكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬لعألد‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫من غم الكتاب‪: ‎‬‬ ‫والشفيع يأخذ شسغعته من مشتريها وان أخذها من عند‬ ‫الحاكم جاز له ذلك ولو كان مشتريها حاضرا فى البلد وان عدم الحاكم‬ ‫آخذ‬ ‫يقول‬ ‫العدلين‬ ‫الثساهمدين‬ ‫شفعته عند‬ ‫فانه يأخ_ذ‬ ‫والمشترى‬ ‫شفعتى من فلان بن فلان السه_دوا فهذا وال ة اعلم ‪.‬‬ ‫جوة مسآلة ‪:‬‬ ‫ورسول الشفيع ف طلب شفعته حين علم يقوم مقامه اذا لم يتوان‬ ‫ى غير طلبها ‪.‬‬ ‫وان توانى الرسول فى ‏‪ ٣‬طلبها بطلت ‏‪٠‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪ :‬لا يقوم مقامه ف طلبها وانما عليه طلبها بنفسه ولا يرسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لظهور‬ ‫لا يستطيع‬ ‫خائفا‬ ‫آو‬ ‫مريضا‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫بكون‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫ولا بوكل‬ ‫فصل‬ ‫الشفيع‬ ‫بعشرين درهما فلما طلب‬ ‫اثسترى شفعة رجل‬ ‫وعن رجل‬ ‫‏‪١‬ذلك‬ ‫مكون‬ ‫هل‬ ‫در هما‬ ‫ثلاثين‬ ‫تعطينى‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬ليك‬ ‫لا ‪ .‬آسلم‬ ‫تنال‬ ‫شفعنه‬ ‫المشترى‬ ‫مال‬ ‫الغفل ف‬ ‫المشترى‬ ‫لو يدرك‬ ‫الشفيع‬ ‫نفس‬ ‫وان طابت‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫منه ثلاثين‬ ‫ان مات وكان جورا من المشترى على التسفيع لأنه أخذ‬ ‫ذلك ؟‬ ‫در هما ولم يكن ل‪١٩‬‏‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز للمشسترى أن يأخذ منه أكثر مما آعطى‬ ‫خان نسلم الشفيع اليه ذلك وهو قادر على آن لا يعطيه الا حقته فطابت‬ ‫نفسه لم مكن له أن بأخذ منه ما نسلم اليه ولا من ماله ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ادرك ذلك متى ما قدر على ذلك ق حياته وبعد وفاته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وبرحمنه‬ ‫وآيتقتاك‬ ‫الله‬ ‫آما بعد حفظك‬ ‫‏‪ ١‬لحوار ى‬ ‫أبى‬ ‫من‬ ‫جو اب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫جواب‬ ‫أن كتبت‬ ‫الكتاب من يعد‬ ‫الى هذا‬ ‫وصل‬ ‫تلواك‬ ‫وذكرت فى امرأة بعت شفعة لها والذى اثستراها رجل جار للمرأة‬ ‫والمرآة تبرز به ونكلمه فلما بلغها خبر الشفعة وبيعها أرسلت زوجها الى‬ ‫المشترى ليأخذ للمرآة شفعتها فذهب زوج المرآة الى الذى باع‬ ‫الشفعة فساله عن بيعها فآخبره ببيعها فذهبا جميعا الى الذى اشترى‬ ‫الشفعة غام يعطهم شيئا الى أن تولوا الى الحكومة واحتج المشترى‬ ‫أن المرآة لم تصل اليه ولم تطلب اليه شفعتها ‏‪٠‬‬ ‫ونالت المرآة انها تحلف انها طلبت شفعتها من حين ما علمت أو ساعة‬ ‫الى فلان وفلان‬ ‫أرضا‬ ‫علمت آرسلت زوجها فلانا يطلب لها شفعتها وذهب‬ ‫الى المشترى‬ ‫انها لم تذهب‬ ‫قر سلتهما عليه واحتج المشترى والمرآة مقرة‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫بنفسيا وتطلب بنفسها هل يكون هذا حجة المشترى وتصرف المرأة عن‬ ‫شفعتها آو ليس هذا مما يزيل شفعتها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس هذا مما يزيل تسفعة المرأة وليس على المرأة‬ ‫أن تبرز ف طلب ثسفعتها وعليها أن ترسل ف طلب ثسفعتها من حين ما علمت‬ ‫بيم تسفعتها ‏‪٠‬‬ ‫وليس المرآة كالرجل لأن المرآة يشسمد عن تسهادتها وهى حاضرة‬ ‫صحيحة وليس ذلك للرجل الا من مرض آو علة لهم فيها عذر ‏‪٠‬‬ ‫اذا أرسلت المرأة من يطلب لها سفعتها فند أدركت تسفعنها ولو أبطأ‬ ‫الرسول الا أن تعلم المرآة بنوانى الرسول عن طلب الشفعة قان لرسلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آدركت‬ ‫ذلك‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫شغل‬ ‫أو‬ ‫عناه‬ ‫بح_دث‬ ‫آو‬ ‫بتوانى الرسول‬ ‫علمت‬ ‫وقد‬ ‫لم ترسل‬ ‫وان‬ ‫شغله فتد بطلت شفعنها فاذا أرسلت من يطلب لها شفعتها آو طلبت هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعتها‬ ‫شة‬ ‫هى‬ ‫أدركت‬ ‫فقد‬ ‫بنفسها‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتيل ‪ :‬أن له ذلك‬ ‫قد‬ ‫وتيل ‪ :‬اذا لم يطلب فقند بطلت الشفعة اذا علم الزوج ببيع الشفعة‬ ‫الزوج سفعة زوجته‬ ‫اذا كانا الزوجان متقاوضين غطلب‬ ‫الا انا نقول‬ ‫يرآيها آو بغير رأيها كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫وان علم الزوج ببيع الشفعة فلم يطلب ولم تعلم المرأة بالبيع فمتى‬ ‫ما علمت المر‬ ‫أة وطلبت كان لها شفعتها ولا ببطل شسفعتها ان علم الزوج‬ ‫بالبيع ‏‪٠‬‬ ‫وان كرهت آن لا تحلف ساعة ما علمت كان لها ذلك لأن الساعة‬ ‫أضيق من الحين والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين ‏‪ ٠‬وصلى الله‬ ‫على محمد النبى وعليه السلام ‪ ،‬والسلام عليك ورحمة الله ه'تم الجواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جلو مسألة‬ ‫أ لكناب ‪:‬‬ ‫من غم‬ ‫المسجد‬ ‫أعطاه‬ ‫المشترى‬ ‫ثم أن‬ ‫شفيع‬ ‫مالا شفعة‬ ‫ومن انترى‬ ‫فاد يدرك الشفيع ويدرك الشفيع ثسفعته من البشر ولا يدرك فيما كان لله‬ ‫وفيه قول غير هذا آن مشسترى الشفعة ان تصدق بها على الفقراء‬ ‫آو بنى فيها مسجدا أو جعلها وتتفا على المسجد ف صلاحه وللس_بيل‬ ‫أو شىء من أبواب البر فانه يدرك الشفيع شفعته فى كل هذا اذا كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ة‬ ‫الة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫شاء‬ ‫الصفنين‬ ‫باى‬ ‫فيآخذها‬ ‫باعها‬ ‫أو‬ ‫و هيها‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عب‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫الشفعة أشتريها بألف‬ ‫‪ :‬اذا قال متسترى‬ ‫وقيل عن آبى الحوارى‬ ‫‪_ ٣٢‬‬ ‫درهم وتال البائع بعتها بمائة درهم فالقول قول المشترى مع يمينه‬ ‫ويطلب التسفيع الى البائع اليمين ما قبض من الثسترى انكمانة درهم ‪.‬‬ ‫البائع بقية الألف الى المن‪ .‬ترى كان‬ ‫فاذا حلف على ذلك فان طلب‬ ‫له ذلك ثأن المشترى قد آتر له بألف درهم ويحكم على المشترى للبائع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يسلم اليه ما يدعى الله البائع من هذه الألف الذى آقر يه‬ ‫وان تنال البائع ‪ :‬آنا بعت له بمائة درهم ولا أطالبه بها يقر به أعنى‬ ‫المشترى لم يكن على البائع يمين للشفيع فان لم يحلف البائع على المائة‬ ‫ولم يحلف أنه ما قبض منه آلف درهم وأتر أنه باعها له بمائة درهم‬ ‫آمر البائع آن يسلم تسع مائة درهم الى الثسفيع ‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫البائع بمائة‬ ‫در هم وتال‬ ‫اشتريتها بألف‬ ‫‪ :‬مد‬ ‫المشترى‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫الا أنه لم يقبض سيئا من ثمنها أمر المشترى أن يسلم المائة الى البائع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى البائع‬ ‫الشفيع الا مثل ما دفع‬ ‫ولا يأخذ من‬ ‫بدعبها‬ ‫الذى‬ ‫والمطالبة بين البائع والمشسترى فما وجب للبائع على المشترى أخذه‬ ‫المشترى من الثسفيع وما يجب للبائع على المشترى آخذه المشترى من‬ ‫الشفيع وما يجب للبائع على المشترى لم يجب للمشترى شىء على‬ ‫الشفيع اذا قال المسترى اثستريتها بالف درهم وأقام البائع بينة انها‬ ‫بالفين ثم رجع المشترى على الشفيع بالزيادة على ما أقر يه الممسترى‬ ‫من الثمن ‏‪٠‬‬ ‫فهذا ما وجدنا مما ينسب الى أبى الحوارى والمعنى فى هذا دقيق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬وعلى المرآة أن تطلب شفعتها بالليل اذا كانت‬ ‫مخدرة وليس عليها أن تطلب بالنهار ولكن عليها أن يشهد على رد شفعتها‬ ‫بالنهار حين تعلم بالبيع ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ترد تسفعتها من حين ما تعلم وتوكل فى طاب شفعتها‬ ‫وان لم‬ ‫فالا شفعة لها ‏‪٠‬‬ ‫اذا قالت أنها لم تجد وكيلا وكانت ممن لا تبرز بالنهار فهى بمنزله‬ ‫الرجل الذى ليس عليه أن يطاب شفعنه بالليل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫وللمال‬ ‫بحيوان‬ ‫أصلا‬ ‫مالا‬ ‫قايض‬ ‫فيمن‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬تسفيع هل يدرك ثثسفعته ؟‬ ‫الا أن يكون‬ ‫فى هذا‬ ‫الشفعة‬ ‫ان الشفيع لا يدرك‬ ‫آو كان حاضرا‬ ‫غير حاضر‬ ‫البيع بما يكال آو يوزن وبهذا كان يقول آبو المؤثر ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬ان الشفيع يدرك ثسفعته الا ف قياض الأصل‬ ‫بالأصل مثل النخل وارض وأشباه ذلك من الأصول وما كان من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأشباه‬ ‫والمتاع‬ ‫والعروض‬ ‫كالحيوان‬ ‫الخصول‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الفن‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع ابى الحوارى ج ه )‬ ‫_ ‪_ ٣٤٢‬‬ ‫ان السفيع يدرك شفعته بقيمة ما كان من الثمن من الحيوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫والمعمول‬ ‫انخكتر‬ ‫وهر‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬ ‫العدول‬ ‫يقومه‬ ‫كما‬ ‫والمعروض‬ ‫وقيل ‪ :‬ان وجد الثسفيع مثل ما سلم المترى من الحيوان والعروض‬ ‫قعليه أن يسلم مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫كما يقومه‬ ‫علبه وله أن يسلم القيمة‬ ‫الخل كان‬ ‫وان لم بجد‬ ‫جد مىسألة ‪:‬‬ ‫ونخل‬ ‫اشترى قطعة آرض‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل‬ ‫ا لتتسهود ؟‬ ‫آحد‬ ‫لسفيع‬ ‫و أخبر‬ ‫غير عدول‬ ‫لبيع تسهر د‬ ‫على‬ ‫وآنهد‬ ‫الذى جاء به الكثر اذا أخبر الشفيع البائع والمشترى أو أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبر عدول‬ ‫أو‬ ‫عدو لا‬ ‫كانوا‬ ‫الشفيع‬ ‫على‬ ‫الحجة‬ ‫قامت‬ ‫فند‬ ‫الشهود‬ ‫البيع فحنى يكونوا‬ ‫على‬ ‫الذين شهدوا‬ ‫غير النهود‬ ‫أخبره‬ ‫وان‬ ‫عدو لا ‏‪٠‬‬ ‫انه بلغنى أو سمعت أن سفعتك بيبعت فذلك‬ ‫وان قنال له رجل‬ ‫ليس تعلم ‪.‬‬ ‫واختلف موسى بن على ومحمد بن محبوب رحمهما الله قى الأجائل‬ ‫والأبواب ‪:‬‬ ‫‪_ ٣٥‬‬ ‫أجائل اجالة البائع واجاله‬ ‫قف خمس‬ ‫فتال موسى بن على آن الشفعة‬ ‫المشترى لعله الشفيع وثلاث بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬اجالة البائع واجالة الشفيع واثنتان بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الأيواب‬ ‫و مس آلة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ما يكال ويوزن فليس فيه شفعة‬ ‫قال غيره ‪ :‬ويوجد ولا فيما يعده ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ان الغائب اذا كان خلف بحر فلا شفعة له الا فى المناع ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يكن خلف بحر فله الشفعة فى المساع وفى غيره ‏‪٠‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬أما الحاج اذا لم يقم الى عائسورا المحرم فانه يدرك‬ ‫الشفعة فى المنساع والمقسوم وان أقام الى عاشورا فانه يدرك ف المشاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغازى‬ ‫وكذالك‬ ‫المسوم‬ ‫ف‬ ‫بدرك‬ ‫ولا‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫ومن اثسترى تسفعة فأعطاها المسجد فلا يدرك الثسفيع شفاعته ‏‪٠‬‬ ‫جد مىس آلة ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قامت‪‎‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫توانى عن طلبها‬ ‫فان‬ ‫ببيع شفعته‬ ‫ثقة‬ ‫عدل‬ ‫أعلمه‬ ‫وند قبل ‪ :‬اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫معد ذلك بطلت‬ ‫وقتال ف رجل من أهل أزكى كان بالسر فباع مالا له لرجل والمال‬ ‫بأزكى شفعة لرجل منها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعنه‬ ‫ق طلب‬ ‫‏‪ ١‬لى السر من حينه‬ ‫النفعة أن يخر ج‬ ‫فعلى صاحب‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ليس عاليه خروج ويشهد على انتزاعها فى بلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وليس فيما يباع ف النداء شفعة ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬قد قيل هذا فى الند!ء ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬التسفعة فى المناداة ‏‪٠‬‬ ‫وأما فى الاقالة فان هو أقال من بعد آن طلب الشفيع فله شفعته ‏‪٠‬‬ ‫وان آقال من نبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة له فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7.‬مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى وقلت ان احتج المثسترى أنى اتستريت هذا المال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫‏‪ ١‬ليوم‬ ‫‪ ١‬لى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١ ١‬‬ ‫بطلب‬ ‫غلم‬ ‫بعلم منه‬ ‫دد ى‬ ‫ق‬ ‫سنتن و هو‬ ‫آو‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫منه‬ ‫نعم عليه اليمين ما علم بهذا الشراء والبيع الا اليوم الذى طلب‬ ‫فيه سفعته ‏‪٠‬‬ ‫ان احتج المترى أنه قايض بهذا المال قياضا آو سببا يزيل‬ ‫قى هذا يمين ؟‬ ‫المشترى‬ ‫عن ‏‪ ١‬لشفيع هل عا ى‬ ‫الشفعة‬ ‫نعم عليه اليمين ما كان لهذا المال ثمنا معروفا بدراهم من قبل‪.‬‬ ‫القياض وما كان الا قياضا بغير ثمن معروف غير القياض ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫على‬ ‫فاليمين‬ ‫ااشفعة‬ ‫وصحت‬ ‫البيع‬ ‫صح‬ ‫واذا‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫عن‬ ‫الشفيع لقد طلب سفعته من حين ما علم بالبيع فيحلف المشترى لعله‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫ند علم موذا‬ ‫مادام‬ ‫او بيرد اليمين الى المشترى‬ ‫ا‬ ‫ا! به‬ ‫طلب‬ ‫هذا‬ ‫يعلم ‏‪ ١‬ن‬ ‫يحلف ما‬ ‫ما علم آو‬ ‫حبن‬ ‫شفعنه من‬ ‫و ما طلب‬ ‫شفعته من حين ما علم بالبيع لأن اليمين هاهنا للشفيع فان ثساء فليحلف‬ ‫آو يرد اليمين اليه فيحلفه المشسترى على‬ ‫وان ساء فليحلف المشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫ويراه‬ ‫مريد‬ ‫ما‬ ‫وقبل ‪ :‬اذ ا استغل المنتزع للسفعة يطلب اليمين من المشترى حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫أ!‬ ‫ِ‬ ‫التادث‬ ‫‏‪٥ .. ...‬‬ ‫وقتال تقوم ‪ :‬لا تبط_ل شفعنته ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسآلة‪‎‬‬ ‫وليس على التسفيع أن يطلب نسفعته بالليل اذا علم بالليل فان‪‎‬‬ ‫طلبها فى الليل وعرف منتريها كما يعرفه بالنهار أو آبصره بضوء نار‪‎‬‬ ‫جاز ذلك ان تشاء الله‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االأخبار‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫آثار‬ ‫ق‬ ‫هكذ ‏‪ ١‬وجدنا‬ ‫ولفظ ‪ :‬ينول الفيم أخذت شفعتى من موضع كذا التى انستريتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النمن‬ ‫كم‬ ‫ها فالان‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل أرهن قطعة من ماله ف يد رجل ثم‬ ‫بيعت قطعة أسفل منها فطلب المرهن الثسفعة وطلبها المرتهن وتنال كل‬ ‫واحد منهما أنا أقع فأيهما أثسفع ؟‬ ‫فالراهن أولى بالتسفعة من المرنتهن ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجو مسألة‬ ‫وعنه وذكرت ف رجل يقال له عريس بادى كان مشسترى نخلا وماء‬ ‫ثم أنه باع النخل والماء فجاء التغيع يطلب الماء ليأخ_ذه بالشفعة فقال‬ ‫له صاحب النخل آخذ الماء والنخل فان النخل ليس تنفق منى الا بالماء‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء لأنه شفعتى وآما النخل فليس آخذها‬ ‫فقال التسقييع انا آخذ‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد كان عنى ف زمن الامام غسان الامام‬ ‫غيما أحسب الا أن القاضى كان سعيد بن المبشر فاختصموا فى ذلك الى‬ ‫الى سعيد فطلب الثسفيم أن يأخذ الماء وحده ويدع المال فقال سعيد‬ ‫أعطيك الماء وأدعها مرواغ الحمير فلا أفعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الماء آو يدعهما فهذا حكم‬ ‫المال مع‬ ‫وحكم على الشفيع آن بأخذ‬ ‫‏‪ ٠‬وبه العدل‬ ‫سلف ومضى‬ ‫ممن قضى ممن قد‬ ‫قد مخى وتضى به‬ ‫ان شاء الله وبه الرضا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الذين أدركناهم يقولون بهذا التول وبه نقول نحن ونحن‬ ‫لهم تبم فان ثساء هذا السقيع آخذ الماء مع النخل وان شاء ودعهما ‪.‬‬ ‫وليس له أن يأخذ الماء ويدع النخل لعله صواب ‏‪ ٠‬وفتنا الله‬ ‫‏‪ ٠‬وصلى الله على محمد النبى وسلم تسليما‬ ‫واياك للعدل والصواب‬ ‫كثيرا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫له‬ ‫لها آنها شفعة‬ ‫‏‪ ١‬لشفيع‬ ‫ولم بعلم‬ ‫شفعنه‬ ‫عن رجل بعث‬ ‫وسئل‬ ‫وتد علم ببيعها الا آنه لم يعرف حقيقة الشفعة كيف هى حتى علم من‬ ‫بعد آن بيعت هذه التسفعة هل له تسفعة حين علم آن له السفعة ؟‬ ‫قال معى ‪ :‬انه اذا علم الثسفيع ببيع الشفعة فلم يطلبها من حين‬ ‫ما يجب طلبها لأنه لا يعلم أنها سفعته ف علم العلماء بعد آن يعلم بالبيع‬ ‫فليس له فى ذاك عذر وتبطل شسفعته ولو لم يكن عالما بأنه_ا شفعته‬ ‫ولا أعلم قى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٠‬۔‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وتالوا للشفيع آن يطلب شفعته ويرد بالشفعة من‬ ‫قبل أن يسال عن الثمن ويقول ند رددت بالشفعه كم الخنمن ‪.‬‬ ‫كم الثمن ند رددت بالتسفعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ولا يقول‬ ‫زالت‬ ‫الى نااثه أيام‬ ‫النسفعة فلم يأت بالثمن‬ ‫‪ :‬استوجب‬ ‫قال‬ ‫الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫يا لشذفعة‬ ‫لم‬ ‫بع‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫أنها شفعنه‬ ‫ولم يدر‬ ‫‏‪ ١‬لشفعة‬ ‫جهل‬ ‫هو‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫جاء‬ ‫كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالجهل‬ ‫يعذر‬ ‫ولا‬ ‫التسفعة‬ ‫بطلت‬ ‫ود‬ ‫له‬ ‫عذر‬ ‫فاا‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل اتسترى أرضا ثم طلب التسفيعم ثسفعته‬ ‫ثم مات الشفيع من قبل أن يحكم له بها هل لورثته فيها شفعة ؟‬ ‫قد نالوا ‪ :‬اذا طاب الفيم ثم مات وهو على مطالبته فلورثته آن‬ ‫يطابوا تلك الشفعة ولهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان مات االتسفيع ولم يطلب الشفعة فقد قالوا ان التسفعة لا تورث‬ ‫ولا تباع ولا توهب ‪.‬‬ ‫مطالبته‬ ‫على‬ ‫فهو‬ ‫الشفيع‬ ‫طلب‬ ‫ما‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫المشترى‬ ‫ماث‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫حتى يحكم اه مشفعته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٤١‬۔‬ ‫وان مات المسترى قبل آن يطلب الشفيع غلا شفعة للفيع وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماتت حح ‪:‬ته‬ ‫المشترى‬ ‫مات‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 24‬مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى ومن اثستريت شفعته فى هذا الزمان بعنى زمان‬ ‫الجور والباطل والله أعلم ولم يطمع بآخذها حتى قام الحق ليسن ثم‬ ‫طلب هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يدرك‬ ‫اذا طليها فلم يدركها وان لم مكن طلب‬ ‫له ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫من عج الكاب ‪:‬‬ ‫العليا‬ ‫قلت ‪ :‬النخلة العاضدية فى فلج فايد اذا بيعت تشسغفعها‬ ‫أم السفلى ؟‬ ‫قال ‪ :‬تشسفعها العليا ثم السفلى ‪.‬‬ ‫قذفت ‪ :‬وان كان فىالفلج غير تايد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تشسفعها العليا ثم الثانية ثم الثالثة شم الرابعة فان لم بأخذها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لىسفلى‬ ‫لأصحا ف‬ ‫ا العليا كانتث‬ ‫فب‬ ‫أصحا‬ ‫وان سبق آحد من الأربع فاشسترئ كانت له وان كن الأربع لواحد‬ ‫لم يكن لمن علامته تسفعة وكان ثسفعة للنخلة السفلى ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جلد مسألة‬ ‫رجل له شفعة فأعلمه رجل أنه استراها فان عليه آن ينتزعها من‬ ‫لم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫لا بطلها‬ ‫وبعض‬ ‫تشفعنه‬ ‫بطلت‬ ‫ينتزعها‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫أرادها‬ ‫ان‬ ‫حبنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الراء‬ ‫يصح معه‬ ‫آن‬ ‫المشترى‬ ‫النمن خغليىس على ‏‪ ١‬لشفيع ذلك الا أن يطلب‬ ‫وأما تسليم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫كان له ذلك‬ ‫النمن على بد عدل‬ ‫يبوتف‬ ‫‪ 3:‬مسالة‪:‬‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى وعن رجل طلب نسفعة له الى المسترى‬ ‫فاجله ثلانة أيام فلم يأت بالدراهم واحتج أن لم تكن المدة عند حاكم‬ ‫هل له ذلك على المنسترى ؟‬ ‫مذلك‬ ‫السفيع أن المثسنرى ند مدده ثلائة آبيام آو قام‬ ‫اذا آقر‬ ‫مدنة واحتج التسفيع أن هذا الرجل لم يكن عند حاكم فليس له هذا‬ ‫بحجة ولا شفعة له ‏‪٠‬‬ ‫وان أنكر المدة كانت عليه اليمين وعلى المشترى البينة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعمن انسترى تطعة نخل أو أرض وطلب‬ ‫عنك تسخة أعزل عنك الساقية‬ ‫السقيع شفعته فتال المسترى آنا آحول‬ ‫آو الطلردق أيكرن ذلك مما يبطل به التقعة آم لا ؟‬ ‫_ ‪_ ٤٣‬‬ ‫أذا عزل عنه‬ ‫فكان أيو المؤثر رحمه الله يقول‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫المنترى الطريق آو الساقية لم تكن له شفعته ‏‪٠‬‬ ‫الشفيع فليس له‬ ‫أن يطلب‬ ‫وقتال غيره ‪ :‬اذا عزل عنه المضرة قيل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1 ..‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫وان عزل المضرة من بعد ما طلب الثسفيع الشفعة فله الشفعة ونحن‬ ‫نأخذ بهذا القول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن نخل عاضدية الى كم يشفعها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلى منها‬ ‫أسفل منها ومن‬ ‫النخل من‬ ‫فاذا كانت هذه النخلة على سانية جائز لم تشفعها الا التى أعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها أو النخلة التى أسفل منها ما لم يكن نقطع بين الحدود‬ ‫فاذا كان قد عرف لكل نخلة أرضها لم يكن لها شفعة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت النخلة على ساقية غير جائز كانت الشفعة الى أربع‬ ‫نخلات غيرها من أعلى والى نخلة واحدة من أسفل أذا قايستها وتكون‬ ‫الشفعة فا هذا الموضع بالمضرة بطريق أو ساقية والذى تكون عليه الطريق‬ ‫أو الساتية أولى من صاحب القياس ‏‪٠‬‬ ‫أيهما‬ ‫بتسسفشعان‬ ‫وكااهما‬ ‫ساقية‬ ‫واحد‬ ‫وعلى‬ ‫طربق‬ ‫واحد‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫خاذأ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫سيق‬ ‫‏_ ‪ ٤٤‬۔۔‬ ‫جميعا‬ ‫وطاياها‬ ‫غيرهما‬ ‫اشترى‬ ‫وان‬ ‫أحدهما‬ ‫اشننرى‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ى رجل اشترى شفعة رجل وطلبها اليه فأنكره اياها ثم جاء شفيع‬ ‫اليه‬ ‫آخر فآتر له بها وسلمها اليه فقال أبو على هى للذى سلمها‬ ‫المشترى ومن غيره ‏‪٠‬‬ ‫اليه فلم بطلب ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان علم الذى سلمت‬ ‫قال ‪ :‬هى للذى طلب ولا شىء للذى علم ولم يطلب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫من‬ ‫أسفل‬ ‫بعضها‬ ‫منصلة‬ ‫كانث‬ ‫اذا‬ ‫الخرض‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫أنى‬ ‫عن‬ ‫؟‬ ‫يا لشضفعة‬ ‫أولى‬ ‫يكون‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١‬لشفعة‬ ‫‏‪ ١‬لنسمة‬ ‫تكرون‬ ‫كيف‬ ‫بعض‬ ‫الئانى ثم‬ ‫الماء تم‬ ‫يمر‬ ‫حيث‬ ‫المياعة من‬ ‫يلى التطعة‬ ‫للذى‬ ‫غالشفعة‬ ‫الثالث ثم الرابع ثم لا تسفعه بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت الساقية على رجلين فكلاهما شفيعين فأيهما سيق كان له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشراء ولا يدركه الآخر بالشفعة اذا كان أحدهما هو المأسنرى‬ ‫دون‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحيه‬ ‫‪_ ٤٥‬‬ ‫وان طلبا جميعا كانت الشفعة بينهما‪٠ ‎‬‬ ‫وان كانوا شركاء كانت الشفعة بينهما‪٠ ‎‬‬ ‫وان كانوا شركاء كانت الشفعة تقسم بينهم‪٠ ‎‬‬ ‫ولو كان أحدهما أكثر من الآخر مالا أو مخرة فله مثل المقل‪٠ ‎‬‬ ‫شفيعان‬ ‫فكلاهما‬ ‫على آخر‬ ‫والطريق‬ ‫على واحد‬ ‫الساقية‬ ‫وان كانت‬ ‫لكل من القول ‏‪٠‬‬ ‫والقول فيهما على ما وصفت‬ ‫واحدة‬ ‫نىسقى من اجاله‬ ‫خمسة‬ ‫أو‬ ‫أربعة‬ ‫شركاء‬ ‫المتلعة من‬ ‫كانث‬ ‫و اذا‬ ‫خمس أجائل ‏‪٠‬‬ ‫فنتلك‬ ‫الا أن بكون‬ ‫وان كان الرجل له أجائل كثيرة فهى اجالة واحدة‬ ‫بين كل اجالتين قطعة لغيره ولها اجالة من أجالتين له فان ذلك يحسب‬ ‫آجائل بعدد ما فيها من الأجائل فالشفعة الى ثلاث أجائل بعد المبيوعة‬ ‫وانما تنظر المبيوعة ثم ينظر بعدها الى ثلاث أجائل ثم تبط_ل الشفعة‬ ‫وانما يكون الأجائل من آعلى ‏‪٠‬‬ ‫وقد تنال بعض الفقهاء ‪ :‬الى أربع أجائل بعد المبيوعة والقول‬ ‫انخول هو الذكثر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عب‬ ‫عن أبى الحوارى وسألته عن البيت بما يشفع ؟‬ ‫_‬ ‫‪4٦‬‬ ‫قال ‪ :‬بالمضرة ان كان مثعاب آو جذع أو مضرة فانه يتسقع ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان الباب وسط قصد الباب على الطريق الجائز هل‬ ‫يشفع ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كن بيوت ييرزن من باب واحد يشفعن بعضهن بعضا ؟‬ ‫عن أبى الحوارى وسآلنه عن رجل عرض على رجل بيعا فقال له‬ ‫ثم يايعه‬ ‫يثبت لى فتا يضه‬ ‫بتىء‬ ‫الا أن تقايضنى‬ ‫لا آشستر ى منك‬ ‫هل يثبت له ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن يثيت‬ ‫بتفتنا على‬ ‫‪ :‬ان كانا نتتنايضا من قيل أن‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تقايضا بعد أن اتفتا على الثمن هل يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا لا يثبت وهو لللةسقيع[ ان آراده ‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان قال آخذ منك هذه الأرض بهذه الأرض وأزيدك عشرة‬ ‫دنانير هل يكون هذا ثابتا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال من قال ان الثسفيم يدرك سفعته بمتدار ما يلحقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لد نا تسبر‬ ‫من‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لا شفعة له وهذا القول أحب البنا وبه نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫فما جميع العروض فهو من الشراء الذى غيه الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى فيما آحسب عن رجل رفع على رجل أنه أخذ‬ ‫فان أحب آن يحلف آنى‬ ‫عليه أنا ثايضت بها‬ ‫له شسفعته وقتال ا مرفوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫و آنا أردها‬ ‫فليحلف‬ ‫شفعة‬ ‫له‬ ‫أخذت‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا طلب الفيم يمين المثسترى ما كان لهذه القطعة‬ ‫دراهم ولا دنانير ولا ما يكال ويوزن وما كانت الا قياضا كان ذلك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أ ‪4‬‬ ‫وان رد المدعى عليه اليمين الى الثسفيع لم يكن عليه يمين اذا كره‬ ‫فان كان قنياضا ثم انسترى القياض فى ذلك أو بعد ذلك الوقت فهذا‬ ‫_ ‪- _ ٤٨‬‬ ‫قياض ولا شفعة فيه الا أن يكون هنالك شرط أن بقايض هذا بهذا‬ ‫على آن بثسترى منه هذا للشفيع شفعته على هذا وله اليمين اذا ادعى‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا كره‬ ‫ولا بمبجن عليه‬ ‫هذا‬ ‫وقال ‪ :‬انه لا علم له بذلك الا التهمة كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫؟‬ ‫ش۔ذعننه‬ ‫بدعت‬ ‫بو‬ ‫بمبرم‪,‬ن‬ ‫عنه‬ ‫سئل‬ ‫فقدما‬ ‫هد‬ ‫أ رى‬ ‫الحم‬ ‫م مر‪٠‬‏ن ا ابى‬ ‫أب‬ ‫جواب‬ ‫فيع‬ ‫والش‬ ‫النااس‬ ‫مع‬ ‫البيع متهور ا‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ششفحثه‬ ‫ت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فنند‬ ‫فعنه‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫د‬ ‫فلم‬ ‫النااس‬ ‫مع‬ ‫شساهرا‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٣‬مسألة‪:‬‬ ‫كم الخمن‬ ‫شسسفعنتى مذ__ك‬ ‫أخذت‬ ‫الشفعة بتول تد‬ ‫‪ :‬وطالب‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ولا يقدم ف قوله كم الثمن قد أخذت ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فلا ثشفعة‬ ‫ندم‬ ‫فان‬ ‫والشفيع يطلب ئسفعته ويخرج فى طلبها اذا كان قادرا على ذلك الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وان كان مريضا آو خائفا لا يستطيع الظهور بنفسه وككل فى طلبها‬ ‫أو آمر رسوله ف طلبها ولم يتوان عن طلبها جاز ذلك أو أمر من يطلبها‬ ‫المأمور ويشتغل عن طلبها من غير عذر ‏‪٠‬‬ ‫له فيكفيه ذلك ما لم يتوان‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫ج‬ ‫وعلى المرأة أن تطلب سفعتها فى الليل اذا كانت مخدرة وليس عليها‪‎‬‬ ‫أن تطلب بالنهار ولكن عليها أن تشهد على رد شفعتها بالنهار ولها آن‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آو أكثر‪‎‬‬ ‫لسنة‬ ‫‪7‬م‪.‬شفعتها‬ ‫علمت‬ ‫متى ما‬ ‫شفعتها‬ ‫تطلب‬ ‫وكذلك الرجل أيضا ‏‪٨‬‬ ‫وتد يوجد ف بعض الآثار ان لم تعلم الا بعد سنة فلا شفعة لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذلك‬ ‫مآخذ‬ ‫وليس نعلم آن أحدا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ولعله عن غيره وقال اذا بلغ رجل وهو مسافر آن رجلا اشترى‬ ‫من‬ ‫وبر جمع‬ ‫هذ ه‬ ‫شفعته‬ ‫آخذ‬ ‫تند‬ ‫أنه‬ ‫حينه‬ ‫فعليه آن مشهد من‬ ‫فعنه‬ ‫سفره ويطلب اليه فان لم يفعل لم يدركها ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬الا آن يكون حاجا آو غازيا فليس عليه أن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫على شفعته‬ ‫ويشهد‬ ‫من سفره‬ ‫يرجع‬ ‫عن أبى الحوارى وكذلك ان كان يتيما وكان له وكيل آو وصى ؟‬ ‫فند نالوا ‪ :‬يدرك شسفعته فى المشاع اذا بلغ ولا يدركها فى‬ ‫المتسوم‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫الحوارئ ج‬ ‫ابى‬ ‫جامع‬ ‫]! _‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪ ٣3‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫تشفعننه‪‎‬‬ ‫الب‪٩‬‬ ‫غلم بطلب‬ ‫اذا كان له أب‬ ‫والصبى‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫فلا شفعة له‪٠ ‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وكذلك الغائب يدرك ثسفعته متى ما قدم الا آن‬ ‫على ردها ويخرج من حين‬ ‫الغائب عليه اذا علم ببيع شسفعتنه أن يشهد‬ ‫الا أن يكون حاجا أو غازيا فان لم بعلم حتى قدم‬ ‫ما علم طلب شفعته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدم‬ ‫اذا‬ ‫شفعتته‬ ‫فله‬ ‫‪ 3:‬مسألة‪:‬‬ ‫اذا علم‬ ‫وعن آبى الحوارى وآما المريض فعليه أن يطلب سفعته‬ ‫بها خان لم يقدر وكتل من يطلب له شفعته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫السلطان آو دعاه الى الخراج‬ ‫وعن أبى الحوارى وآما من أسره‬ ‫لم‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫شسفعنه‬ ‫على رد‬ ‫فعله آنه مشهد‬ ‫الشفعة‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫فا ن كا ن لا بقدر‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫تفعل ذلك فلا شفعة‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫عن‬ ‫الى أبى غسان مالك بن غسان سآلت‬ ‫من آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫مال باعه صاحبه من رجل وهو مفترق وبجنبه شفع لقوم غطاب كل انسان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫قعلى ما وصفت فقد تنالوا لكل انسان شسفعنه بقيمتها من الثمن الذى‬ ‫اشترى به الال وليس قول المشترى أن يأخذوا منه المال جملة حجة ‏‪٠‬‬ ‫مسشآلة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ومن اثسترى مالا وفى بعض تسفعة لرجل فطلب الثسفيعم تسفعته فتال‬ ‫الشفيع‬ ‫‏‪ ٠‬فانما يأخ_ذ‬ ‫كله خانه عة_دة واح_دة‬ ‫الملشنرى له خذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يشفع‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجلين يتنازعان ف المال أحذر‬ ‫آنه‬ ‫آشه_دنى فلان‬ ‫المال‬ ‫ان هذا‬ ‫أحدهما‬ ‫بينة فشهد‬ ‫أحدهما‬ ‫ماعه لفلان واسنوفى ثمنه منه ‏‪٠‬‬ ‫وشهد الآخر أنه قد صار فى قياض أو هبة أو حصة من مال متناسمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫فهنا تثبيت‬ ‫البيع وشهد‬ ‫الشاه دين على‬ ‫أآح_د‬ ‫فاذا شه_د‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫أحدهما على القياض ‏‪ ٠‬فنقول أن هذه الثسهادة متفقة لأن القياض بيع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫المشترى بالشراء شباهدان على الشراء عين القياض وكان آبو المؤثر‬ ‫يقول لا تجوز المدالسسة فى الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫المد الىسة جاز‬ ‫من‬ ‫بما بشسفعه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫رآى‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫غيره‬ ‫وكان‬ ‫آأصا‪١‬ا‏ بآصل ولا شرط‬ ‫أعطاه‬ ‫وذلك اذا‬ ‫تجوز‬ ‫المدالسة‬ ‫وليس كل‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫هنالك على البيع بالثمن أو يكون قياضا على البيع فهذا لا يجوز فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللمدالسة‬ ‫‪ 3‬مسآلة‪:‬‬ ‫والقول فى ثمن الثسفعة نول المثسترى مع يمينه وعلى الثسفيع البينة‬ ‫بما ادعى من آقل ما تاله المسنرى ‏‪٠‬‬ ‫اذا أحضر المشترى بينة بالثمن وأحضر صاحب الثسفعة بينة عليه‬ ‫شهدت بثمن أقل فالبينة بيذة المشترى وليس للثسفيع أن يأخذ‬ ‫الشفعة لغيره وانما يأخذ لنفسه أو يدعها كلها للمشترى وليس‬ ‫له أن يوليها غيره قبل آن يسلم ثمنها أعنى الفيم اذا أخذها ولم‬ ‫يسلم ثمنها له بعد أن يسلم ثمنها ‏‪٠‬‬ ‫مضشآلة =‬ ‫ج‬ ‫ومن غيره آرجوها بخط الثشسيخ خلف بن سنان الغافرى وجدته‬ ‫البستان‬ ‫نخل ذلك‬ ‫انسان تقايس‬ ‫مكتوبا واذا كانت لرجل نخلة ق مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البستان وخاصم وشاجر‬ ‫على رجل آخر فأشفعها صاحب‬ ‫فباعها صاحبها‬ ‫‏‪ ٠‬وليس‬ ‫‏‪ ٠‬وانما اشتريتها وقتيعة‬ ‫انى لم اشترها بآرض‬ ‫المشترى‬ ‫فقال‬ ‫_ ‪_ ٥٣‬‬ ‫لك على ثسفعة ولا رفيعة ‏‪ ٠‬وقال البائع ‪ :‬نعم انما بعتها وقيعة بلا أرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأرض‬ ‫النسماء‬ ‫ربت‬ ‫يعلم ذلك‬ ‫فعلى هذه الصفة ليس للشفيم غيها شفعة ‏‪ ٠‬فليقطع عن المشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وشفعه‬ ‫الخصام‬ ‫وتر‬ ‫كذلك اذا كان للمال طريقان ‏‪ ٠‬احداهما من طريق جائز والأخرى‬ ‫تمر على مال انسان ‪ ،‬فبيع هذا المال وسيم على رجل حسن الوجه‬ ‫وسيم ع فاتستفعه من تمر" عليه تلك الطريق فقال البائع والمشترى وليس‬ ‫للشفيع فيه سفعة ما لاح فى أفق السماء المشترى ‏‪٠‬‬ ‫كتبه الواثق بالملك المنان ‏‪ ٠‬خلف بن سنان ‪.‬‬ ‫سعبد‬ ‫خميس ين على دن‬ ‫الفقيه ناصر ين‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫رحمه‬ ‫النزوى‬ ‫الله فى المتبايعين مالا بيع خيار اذا مات أحدهما أو كلاهما هل لورثتهما‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫خيا ر‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق قال بعض فقهاء المسلمين أن الخيار‬ ‫لا يورث ويكون لمن جعل له من المتبايعين ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الشفع لا يورث ‏‪٠‬‬ ‫وتنال بعضهم ‪ :‬انهما يورثان ‪.‬‬ ‫فيما‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يؤيد‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫الشيخ‬ ‫كان‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عت ه‬ ‫عر وى‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمياه‬ ‫ق‬ ‫النفعة‬ ‫وعن‬ ‫انته‬ ‫رحمه‬ ‫سعبىد‬ ‫لأبى‬ ‫‏‪ ١‬منسوب‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا كانت البادة يتساقونها أهلها يتقدم هذا حينا‬ ‫ويتآخر حينا ولو كثر فى البادة الشركاء فكلهم معنا شفعاء وآيهم سبق‬ ‫الى الشفعة استحتها دون الآخر ‪.‬‬ ‫وكذلك ان سبق الى الشراء له_ا ‪.‬‬ ‫وذا كان الماء فيها مربوطا لا يتقدم ولا يتأخر فأما الشفعة‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬مخضرة‬ ‫الأن‬ ‫البائع‬ ‫منه‬ ‫يسد‬ ‫لل_ذ ى‬ ‫لا‬ ‫النائع‬ ‫منه‬ ‫يسد‬ ‫الذ ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السادة‬ ‫على‬ ‫لا‬ ‫منه‬ ‫المسدود‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مضسالة‬ ‫وليس بين الزوج وامرآته شفعة اذا باع أحدهما لصاحبه ولا فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لشضفعة‬ ‫درك‬ ‫الأف لاىنه ب‬ ‫جاع | لاين لأبيه ما با ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫قفبيه‪4‬ه‬ ‫لولدها‬ ‫الذم‬ ‫وما باعث‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫الباب النالاسع والخصسون‬ ‫الاصول‬ ‫ق‬ ‫والايمان والاحكام‬ ‫والايمان والدعاوى‬ ‫الشهادات‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫رجع الى‬ ‫جواب من أبى الحوارى وعن رجل وكلته امرآته ى بيم أرض لها‬ ‫باعها والمنسترى للارض بدع فيها وزاد ف أرض القوم الذين باعوا‬ ‫اله وأحذر القوم البالغون بينة أن هذا الرجل زاد أف أرضنا وكان من‬ ‫البينة الرجل الذى وكل ف البيم وجد من حين زاد الرجل والوكيل‬ ‫ثتذة هل تنتبل شهادته وذ_د باع ؟‬ ‫اعتداء‬ ‫على‬ ‫نقبل‬ ‫قف هذا‬ ‫الوكيل‬ ‫فان شهادة‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القوم‬ ‫المنترى لأنه ق أرض‬ ‫الثانى‬ ‫عن الشاهد‬ ‫النساهدين‬ ‫الحاكم أحد‬ ‫‪ :‬ان سآل‬ ‫وقتلت‬ ‫' فآتامة‪ .‬الشاهد وهو مع الحاكم هل يقبل تعديله ؟‬ ‫عن تعديل من شهد على شهادته‬ ‫قيل ‪ :‬لا يسأل النساهد‬ ‫قد‬ ‫الشاهد‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لمعدل‬ ‫بيسأل‬ ‫لم‬ ‫آخر‬ ‫معه‬ ‫ويشهد‬ ‫‏‪ ١‬لمعدك‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخر الا ان لا بعرف الشاهد الاخر آحد‬ ‫وتيل اذا لم يعرفه آحد ساك عنه الشساهد الآخر‪ :‬خانه عدله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعديله‬ ‫تدل‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫انه قتل فلانا وشهد له‬ ‫وكذلك ان شهدت بينة على رجل‬ ‫بالبراءة شهود آخرون آنه لم يقتله ‏‪٠‬‬ ‫بمثل آهل عرفات‬ ‫ولو جاء‬ ‫البراءة‬ ‫ياد‪:‬‬ ‫‪ :‬لا تقيل‬ ‫فذة_د قالوا‬ ‫معارضة‬ ‫شهادة‬ ‫على ذلك وانها‬ ‫له مالبر‪.‬اءة‬ ‫وا‬ ‫ومنى ‏‪٨‬‬ ‫وثسهادة الاقلتقننلل‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫وعن رجل كانت له ابنة فماتت وخلفت مالا لها وكان لها بنون فلم‬ ‫يطلب ميراثه من مالها وتركه بيد بنيها يأكلون حتى مات وخلف ابنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمنى آأخنه‬ ‫ق يد‬ ‫‏‪ ١‬بنه ‏‪ ١‬لال‬ ‫وترك‬ ‫كان أبو الحوارى يقرآ كتابا فيه مسائل عن أبى يحى بن ميسرة‬ ‫له‬ ‫كلها‬ ‫أنها‬ ‫البينة‬ ‫رجل‬ ‫فأننام‬ ‫د‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫ليست‬ ‫د ار‬ ‫عن‬ ‫غعه‬ ‫وترآ‬ ‫وآتنام آخر البينة أن له نصفها ‏‪ ٠‬وآتتا م آخر البينة آن له ثلئها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وللذ ى‬ ‫أسهم‬ ‫ثلاثة‬ ‫النصف‬ ‫يدعى‬ ‫‏‪ ٠‬وللذ ى‬ ‫س‪:‬‬ ‫ستة‬ ‫للكل‬ ‫بدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهمان‬ ‫الثلث‬ ‫يدعى‬ ‫؟‬ ‫القسم ه_ذه‬ ‫فقلت ابى الحوارى على هذا‬ ‫فقال ‪ :‬نعم نند نال بذلك بعض الفتهاء ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬من ست وئلائين سنة ماضية ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المال‬ ‫رجل بينهة أن‬ ‫تم أقام‬ ‫بأكله ويدعه‬ ‫مال‬ ‫يده‬ ‫رجل ق‬ ‫وعن‬ ‫أكل‬ ‫هل للذى‬ ‫البينة العادلة‬ ‫يذلك‬ ‫وشهدت‬ ‫ورثه من آبيه‬ ‫ماله‬ ‫يآكل‬ ‫ما علم‬ ‫ورثه يمين‬ ‫أنه‬ ‫البينة‬ ‫له‬ ‫شهدت‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫المال‬ ‫الرجل المال ولا دعواه المال فلم بيغير ولم ينكر على من البينة‬ ‫هذا‬ ‫له به البينة ؟‬ ‫شهدت‬ ‫المال آو على الذى‬ ‫قى يده‬ ‫على الذى‬ ‫له البينة واستحق‬ ‫فعلى ما وصفت آن اليمين على الذى شهدت‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫شهدت‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫بحلف يمينا ياللله آن‬ ‫المال‬ ‫البينة آنه له ورثه من أبيه لا يعلم لهذا فيه حنا ‏‪٠‬‬ ‫ان قتال الذى ثسهدت له البينة بهذا المال لا علم له بهذا الا ما شهدت‬ ‫البينة بهذا الال ولا يعلم آنها‬ ‫له البينة كان عليه اليمين س لتد شهدت‬ ‫ولا يعلم أن‬ ‫بياطل‬ ‫له‬ ‫بعلم أنها أشسهدت‬ ‫له يما ليس له ولا‬ ‫شهدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين الى خصمه‬ ‫ان لعله الا آن يرد‬ ‫غيه حتا‬ ‫لهذا‬ ‫اذا رد اليمين الى خصمه حلف خصمه آن هذا المال له ولا‬ ‫يعلم آن لهذا فيه حتنا بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫ان حلف كان له وان نكل عن اليمين وآبى آن يحلف لم يكن له شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪‘٠‬‬ ‫أحدهما‬ ‫بينة فشهد‬ ‫وعن رجلين تنازعا ق مال أحضر أحدهما‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫المال أشهد فى غلان أنه باعه لفلان واستوق ثمنه‬ ‫أن هذا‬ ‫؟‬ ‫التنس هادة‬ ‫هذه‬ ‫{ تثدت‬ ‫على ا لبيع وشهد‬ ‫الشاه دين‬ ‫أحد‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا أشهد‬ ‫الآخر على القياض فنقول أن هذه ثسهادة متفقة لأن القياض بيع ‏‪٠‬‬ ‫ان طلب الفيم ثسفعته ف هذا لم يكن له شفعة الا أن يقر‬ ‫القياض‬ ‫على الشراء غير‬ ‫شاهدان‬ ‫يالثشبسراء أو يشهد‬ ‫المبترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اب‬ ‫أعلم بالصو‬ ‫والله‬ ‫و الهبة‬ ‫القياض‬ ‫شاهد‬ ‫آو‬ ‫البيع‬ ‫الهية وشاهد‬ ‫و آما‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫من فالان‬ ‫اتسنرى‬ ‫أنه‬ ‫) شهد اله‬ ‫وعن رجل أحضر ثا هدين‬ ‫أن‬ ‫شهد ‏‪١‬‬ ‫وفا‬ ‫ولا‬ ‫يقبض‬ ‫سهد ا‬ ‫ولا‬ ‫الشاهد ان ثمنا‬ ‫يسميا‬ ‫له ولم‬ ‫موضعا‬ ‫بيع تام أم لا ؟‬ ‫ه_ذا‬ ‫بكرن‬ ‫وكذا‬ ‫فلانا باع لفلان موضع كذا‬ ‫فعلى ما وصفت فان اختلف البائع والمثسترى قى الثمن فان المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫من‬ ‫توله يما أقر‬ ‫فالقول‬ ‫المشنرى‬ ‫بيد‬ ‫الئمن ويتحالفان على‬ ‫ق‬ ‫قوله‬ ‫البائع فالقول‬ ‫ي‪_ .‬د‬ ‫اال‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ثم يننقض الببع ويرجع المال الى صاح‪:‬ه‬ ‫ولم‬ ‫الجاء‬ ‫الال‬ ‫النه وهذا‬ ‫الجاء‬ ‫انما‬ ‫علبه أنه‬ ‫المشهود‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫‪_ ٥٩‬‬ ‫البينة بالبيع وليس على‬ ‫يقرض لذلك ثمنا لم يقبل توله اذا شهدت‬ ‫المشترى الا يمين آو يكون معه بينة بالجائه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫‪-‬‬ ‫فلان‬ ‫بنى‬ ‫اننسان ود_دعبه أنه انستر اه من‬ ‫استعمله‬ ‫مال‬ ‫وعن‬ ‫المال يعرضونه‬ ‫رجع أولئك الذين يقول هذا انهم باعوا له هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتزاعه منه‬ ‫وأراد‬ ‫غيره‬ ‫أناس‬ ‫للبيع فاشتراه‬ ‫المال التسليم الى‬ ‫فعلى ما وصفت فعلى الذين باعوا هذا‬ ‫المنترى فاذا سلموا اليه ذلك فمن عارضه فيه نازعه فان كان هذا الرجل‬ ‫لمذى ف يده هذا المال وي دعيه بعلم من أربابه‪.‬فهو أولى به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‪4‬‬ ‫باعوه‬ ‫لمن‬ ‫وهو‬ ‫خالمال لأريابه‬ ‫كذلك‬ ‫ان لم بكن‬ ‫ومن ادعى قف المال دعوى كان عليه الصحة فى ذلك المال ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم ‏‪ ٠‬جواب من آبى الحوارى الى اسرائيل بن‬ ‫الوليد من أخيه أبى الحوارى سلام عليك أما بعد ‏‪٠‬‬ ‫و استعملك وايانا بما يحب ويرضى آنه كريم رحيم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫\‬ ‫الكتاب‬ ‫بتسهادة وكتبها وكان‬ ‫أشمود‬ ‫سألت رحمك الله عن رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده أو عند من بثق يه ثم نسى تلك الشهادة‬ ‫انه‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بلغنا عن‬ ‫فال_ذ ى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الذى‪.‬‬ ‫آن ليس للشاهدان يشهد حنى يحفظ تسهادته حرفا حرفا فهذا‬ ‫‏‪ ٠‬وهد ‏‪١‬‬ ‫أعلم‬ ‫فالله‬ ‫ده‪٥‬‏‬ ‫ي‬ ‫الكتاب ق‬ ‫كان‬ ‫واو‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بلغنا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غر ه_ذا‬ ‫شدد‬ ‫شىء‬ ‫حتى‬ ‫بشهادة‬ ‫آن يتسهد‬ ‫الشاهد‬ ‫لهذا‬ ‫القول ليس‬ ‫فعلى هذا‬ ‫يحفظها كان الكتاب عنده أو عند من يثق به ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ان قتال الشاهد آنه لا يحفظ النسهادة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحق‪.‬‬ ‫علد_‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسهود‬ ‫فأعطى‬ ‫الكنتا ب‬ ‫ق‬ ‫نشهد على ما‬ ‫آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وا ل‬ ‫من نفسه خوفا من الشهادة ؟‬ ‫تلت ‪ :‬هل يسم الشاهد ذلك لأنه لا يدرى لعل الرجل أقر‬ ‫بالحق خوفا من الشهادة ؟‬ ‫اذا لم يكن الشاهد أنسهد بهذا مع الحاكم وحكم الحاكم على‬ ‫الرجل بالحق لصاحبه فليس على الساهد بأس ان ساء الله ولا غرم‬ ‫عليه ف ذلك ولا اثم ان نساء الله حتى يهد مع الحاكم بثسهادة لا يحغظها‬ ‫ويحكم الحاكم بنسهادته فعند ذلك يكون الاثم والغرم ‏‪٠‬‬ ‫فى كتابك من‬ ‫الذى وصفت‬ ‫وآما الترهيب والتهيب على مثل هذا‬ ‫الشك ف الثسهادة فلا اثم على التساهد ان تساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦١‬مس‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‬ ‫سمعوا‬ ‫اذ‬ ‫مات‬ ‫فلانا‬ ‫آن‬ ‫لهم أن يشهدوا‬ ‫هل يجوز‬ ‫الشهود‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫بموته‬ ‫غير عدول‬ ‫آو‬ ‫عدول‬ ‫ثلاثه وهم‬ ‫اثنين أو‬ ‫عند‬ ‫ذكره‬ ‫تقترييا آو معبد ا ‪.‬‬ ‫خىر ا كان‬ ‫ويكون‬ ‫مم العامة‬ ‫قال ‪ :‬حنى يشهر‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن جواب من آبى الحوارى وعن الذى يرفع عليه بحق آو يحضره‬ ‫الشاهدان‬ ‫‏‪ ٠‬فقال الحاكم المشهود عليه هذان‬ ‫الذى رفع مشاهدين‬ ‫ثقتانن ‏‪٠‬‬ ‫المدعى عليه‬ ‫المتسهود عليه بالحق شهود‬ ‫‪ :‬نعم ى فاذا عدل‬ ‫فتال‬ ‫الشاهدان‬ ‫عليه‬ ‫لعله وحكم عليه الحاكم بما شهد‬ ‫تعديله وتسهد‬ ‫جاز‬ ‫اللذان عدلهما المشهود عليه بالحق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جبة مسشاآلة‬ ‫وعن رجل يعلم أنه سعمل بالمقاصى ولا يرتدع‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى‬ ‫عن المحارم ويآتون اليه الناس يطلبون اليه أن يشسعدوه بالثسهادات على‬ ‫يحكم‬ ‫لم‬ ‫وحكم يها آو‬ ‫شهادنه‬ ‫آجازوا‬ ‫قيما بينهم واذ ‏‪ ١‬شهد‬ ‫الحقوق‬ ‫بها ‏‪٠‬‬ ‫هل يجوز لهذا الرجل آن يشهد ولا اثم عليه أو ترك ذلك أفضل له‬ ‫و آسلم ‪ .‬؟‬ ‫‏‪ ٦٩٦٢‬ل‬ ‫له‬ ‫فهو آفضلن‬ ‫وأجاب‬ ‫دعى الى الشهادة‬ ‫اذا‬ ‫غهذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫آدى ما حمل من الشهادة ولا اثم علبه ‏‪٠‬‬ ‫بعلمه وقد‬ ‫ويشهد‬ ‫الند _هادة‬ ‫الى‬ ‫والاجابة‬ ‫لا تتيل شهادته‬ ‫هو‬ ‫وليس عليه أن يقول‬ ‫أفضل من التأخير عنها فى المعانى التى تحدث بين الناس من البيوع‬ ‫والوصايا وما برى وما يسمع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :3‬مضسألة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعمن دعى الى الشهادة فحضر المجلس‬ ‫وقد دعى ولم يدع وأحب أن لا يحمل التسهادة فوضع اصبعيه فى‬ ‫أذنيه حتى لا يسمع تلك النسهادة هل يجوز له هذا وان ادعى الى أن‬ ‫الثسهادة هل يجوز له ولا‬ ‫يؤدى نلك الشهادة قال انى لم أسمع هده‬ ‫النسهادة ؟‬ ‫اثم عليه آو هو آثم حتى يعلمهم انه لا يحمل هذه‬ ‫الى الشهادة‬ ‫دعى‬ ‫تد‬ ‫الرجل‬ ‫ه_ذا‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫وحضر المجلس فان كان قد فعل ذلك وجعل اصبعه فى أذنيه ولم يسمع‬ ‫الشهادة فليس له آن يه د ولا ذلك علبه ‏‪٠‬‬ ‫أنه قد‬ ‫يغيره غنرجوا‬ ‫غيره وصح الحق‬ ‫وان كان تنام بالشهادة‬ ‫نجا من الائم ولم يكن له أن يغر القوم ‪.‬‬ ‫وان كان الحق قد بطل ولم يصح اذا لم يشهد هو بذلك فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبل آمر الآخرة‬ ‫من‬ ‫الغرم‬ ‫من‬ ‫آثم قيما فعل وما نير آه‬ ‫وخد‬ ‫القوم‬ ‫غر‬ ‫وأما فى الحكم ف الدنيا فلا يحكم عليه بالغرم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦٣‬‬ ‫وأخاف أن تكون منزلة هذا متزلة من كتم الشهادة ولو كان وليا ثم‬ ‫فعل هذا ما توليناه على ذلك الا من بعد توبة ولا تصح توبته الا بالغرم‬ ‫واللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان هذا الرجل فى المجلس لم يدع وكان فى المجلس جماعة‬ ‫من الثلاتة فصاعدا غخفعل ذلك لم نلزمه ما آلزمنا الذى دعى الى الشهادة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان قد آسى فى ذلك وقد قصر ولا نقول انه آثم ى ذلك‬ ‫ولا غارم ‏‪ ٠‬ولا تزول ولأبيه والله آعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنة مسألة‬ ‫عمن‬ ‫وسآل_نه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫على‬ ‫معروض‬ ‫عنا آهل‬ ‫يوجد‬ ‫ومما‬ ‫أنهدنى بشهادة وأنا أنسى أقول له انى آنسى فان ذكرت شيدت لك وان‬ ‫نسيت فليس على ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان نسريت‬ ‫عليك‬ ‫باس‬ ‫لم نتل فاا‬ ‫غحسن وان‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫ولى لى‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم أذكر وكان عندى رجل فى الشهادة وهو‬ ‫فذكرنى أشهد آم حتى أذكر أنا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬حتى تذكر آنت ‏‪ ٠‬وعن آبى سعيد فيما أرجوا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫بصيرا‬ ‫فحكم مه كان حكما ثايتا ولو لم يكن‬ ‫وما أبصر الحاكم عدله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫لا بغيره‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫هل‬ ‫ولايته حدث‬ ‫قبل‬ ‫الحاكم اذا آجرى‬ ‫فى‬ ‫بن آحمد‬ ‫عن الحسن‬ ‫يعاقب عليه ؟‬ ‫الحق آنصفه كان قبل ولايته‬ ‫ان كان من الحتوق وطلب من له‬ ‫أو بعدها ‏‪٠‬‬ ‫قبل‬ ‫اذا كان الحدث‬ ‫بذلك‬ ‫التهم لم يؤخذ‬ ‫وان كان من أسباب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫قيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫دذلك‬ ‫أخ_ذ‬ ‫أيام الحق‬ ‫ق‬ ‫الحدث‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن هود تسهدوا على رجل بحق لرجل فقال‬ ‫رجل ثتنة أو رجلان لا تشسهدوا على فلان قان الحق تد زال عنه آو قالوا‬ ‫قد باع فلان ماله فلا تشسهدو بال_ال لفلان ‏‪٠‬‬ ‫لقول‬ ‫الشهادة‬ ‫ترك‬ ‫بالحق‬ ‫يشهدوا‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫يسع هؤلاء‬ ‫هل‬ ‫؟‬ ‫هؤلاء‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يسعهم ترك الشهادة ‏‪٠‬‬ ‫عليهم أن يؤدوا الشهادة الى الحاكم اذا بلغوا شهادتهم بما علموا‬ ‫كانوا‬ ‫أكثر‬ ‫آو‬ ‫واحد‬ ‫كان‬ ‫التوم‬ ‫لهم‬ ‫ما قال‬ ‫اللحق ‪7‬‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫غير ثقات‬ ‫آو‬ ‫ثتناث‬ ‫اذا‬ ‫القوم لم نر عليهم يآسسا‬ ‫الحاكم ذلك من تقول‬ ‫وان لم يبلغوا‬ ‫أرادوا شهادتهم بالحق الا آن يكون القوم قالوا لهم انه_دوا عن شهادتنا‬ ‫فعليهم آن يبلغوا علمهم بهذا الحق ويبلموا ما لتم دوهم عن شهادتهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مىضشألة‬ ‫النك‬ ‫د‪-‬دفع‬ ‫آمى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫عليه‬ ‫تننه_د‬ ‫ولا‬ ‫الكتاب‬ ‫ھ_ذا‬ ‫ق‬ ‫بما‬ ‫على‬ ‫اهد‬ ‫لك‬ ‫فيقول‬ ‫الا معد‬ ‫مرته هل يجوز ذلك اذا كان الرجل أميا أو قارئا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان الرجل ممن يكتب ويقر فقال لك انه‬ ‫ذلك‬ ‫أجاز‬ ‫غيه فق _د‬ ‫نشضسه_د‬ ‫أن‬ ‫وأمرك‬ ‫وقترآه‬ ‫يبب_ده‪٥‬‏‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫كتب‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لمسلمين‪‎‬‬ ‫بعض‪‎‬‬ ‫اليك مختوما‬ ‫دفعه‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫قتال‬ ‫أنه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫ملنا‬ ‫وقد‬ ‫نشهد عليه يما فيه‬ ‫آن‬ ‫وأمرك‬ ‫الكتاب دد_ده‪٥‬‏‬ ‫هذا‬ ‫كتف‬ ‫ذ_د‬ ‫انه‬ ‫وتنال‬ ‫فجائز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قر آ‬ ‫قد‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫يا لختم‬ ‫فلم يسم‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫غير محمد‬ ‫وأما‬ ‫على ذلك كان‬ ‫الشهادة‬ ‫فلم تجز‬ ‫ينفقسه‬ ‫هو‬ ‫الكتاب ولم بتل انه تر آه‬ ‫عليه‬ ‫كاتبا أو آمبا ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫عليه يما‬ ‫أن نشهد‬ ‫ل_ه‬ ‫تنا ل‬ ‫اذ ا‬ ‫نشهد عليه‬ ‫فلا‬ ‫‏‪ ١‬خمى‬ ‫وآما‬ ‫المشهد‬ ‫ويقول‬ ‫الضاه_د‬ ‫ويسمعه‬ ‫عليه‬ ‫الكتاب‬ ‫نتنرآ‬ ‫حتى‬ ‫الكتاب‬ ‫ه_ذا‬ ‫لقراءة‬ ‫حاضرا‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫سمع ما ق‬ ‫قد‬ ‫عليه أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫وأما قوله يشهد عليه موته فاذا طلب الى الشاهد الشهادة كان‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬جامع أبى الحوارى ج ه )‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫ق‪.‬‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫كما‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫وبعد مونه‬ ‫حياته‬ ‫ق‬ ‫الشهادة‬ ‫أن يؤدى‬ ‫عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخمى والكاتب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫واختلف فيمن تقبل ثسهادته فى الأحكام فى الموت أو الطلاق أو غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ااختاادف‬ ‫ذلك‬ ‫هو مجهول‬ ‫الذى‬ ‫فتال ‪ :‬بعض العدل هو المقر بحملة ا لاسلام‬ ‫ولا يعرف منه مسؤولا ربية وثسهادته جائزة وللحاكم أن يحكم بتسهادته‬ ‫وهو قول كثير من فتتهاء المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫المسلمبن ‪ :‬آن العدل هو الثقة ‏‪٠‬‬ ‫وتال بعض‬ ‫و لله‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬موضع رأى‬ ‫الولى وهذ‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬أن العدل‬ ‫المسلمبن‬ ‫وقتال بعض‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل ثقة أو ولى لك عنده صكوك‬ ‫ق‬ ‫أ لتى معه حفظها أو لم يحفظها وكل صك‬ ‫صكوكه‬ ‫يما ق‬ ‫آنه شهد‬ ‫النا س‬ ‫؟‬ ‫ذ اك‬ ‫ق‬ ‫سنتا فب‬ ‫هل‬ ‫غير ذ ‏‪ ١‬كر‬ ‫أو‬ ‫ذا كر ا له‬ ‫قيه كا ن‬ ‫يما‬ ‫نشهد‬ ‫يد‪٥‬‏‬ ‫نأن‪.‬‬ ‫على ثقته وولايته‬ ‫من ذلك وهو‬ ‫فلا يستتاب‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪ ٠‬۔‬ ‫أمره‬ ‫ق‬ ‫وتقوى‬ ‫خعله‬ ‫ق‬ ‫نسجع‬ ‫ممنث‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫‏‪ ٦٧‬۔‬ ‫م‬ ‫يباطل ولعلها ومن‬ ‫ولا يلزمك أن تستتيبه حتى تعلم أنه شيد‬ ‫غيره ء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫‪:3‬‬ ‫ان ذلك‬ ‫الآثار‬ ‫ف بعض‬ ‫أجاز ذلك من أجازه فيما يوجد‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمانة و الصك اذ ‏‪ ١‬لم يغب عنه ذلك‬ ‫من‬ ‫يده‬ ‫يما ق‬ ‫جائز أن بنه د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫وتيل ‪ :‬غبر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫اللفظ الذى‬ ‫يشسهادة فيكون‬ ‫أبى الحوارى وعمن شهد‬ ‫ومن جواب‬ ‫شهد به بالخمس فيرجع فيقول لغد انى ذكرت لهم كذاوكذا وآتوهم‬ ‫الحرف على نحو‬ ‫انى زدت كلمة كذا وكذا فيزيد الحرف وينتص‬ ‫هذه المرة والمرتين والثلاث ‏‪٠‬‬ ‫فى ثسهادته وينقص منها فذلك‬ ‫فعلى ما وصفت فما دام يزيد‬ ‫مقبول منه ما لم يقم الحكم ‏‪٠‬‬ ‫فاذا وقم الحكم لم يقبل منه من بعد ذلك زيادة ولا نقصان وكان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ده‬ ‫شهد‬ ‫الحكم تحر يما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مىضشسآلة‬ ‫الخصم‬ ‫حضر‬ ‫اذا‬ ‫المسلمين‬ ‫من حكم‬ ‫‪ :‬وكان‬ ‫آيو الحوارى‬ ‫وقتال‬ ‫فمازال يماتى بينة بينة ولا ينتفع بها فله ذلك الى ثلاثة جال ‏‪٠‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫الأجل‬ ‫واذا كان فى الخجل الثالث قال له الحاكم ة_د أجلتك ه_ذا‬ ‫على أن تأنينى بكل بينة لك ف عمان ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫عنذد‪٥‬‏‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫الحكم على‬ ‫أنفذ‬ ‫الثالث‬ ‫الخجل‬ ‫انتضى‬ ‫اذا‬ ‫يدعوه ببينة ولا يؤجل آجلا غير ما قد أجله ‪.‬‬ ‫بن‬ ‫الفضل‬ ‫عن‬ ‫وكذلك‬ ‫المسلمبن‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫عرفنا‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحوارى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضشآلة‬ ‫ق‬ ‫تقال‬ ‫الحسن‬ ‫وأبى‬ ‫الحرارى‬ ‫آبى‬ ‫على‬ ‫معروض‬ ‫أنه‬ ‫بوجد‬ ‫ومما‬ ‫الرجل نتفق عينه أو يصاب فيسكر سنة أو يضرب فنتسل يده ثم مكث‬ ‫ما ثساء الله ثم يرفع الى المسلمين فيقول الذى آصابه آجلوه سنة من‬ ‫قال ‪ :‬ان آجله من يوم أصيب ‪.‬‬ ‫و السمع‬ ‫الرجل‬ ‫من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هد‬ ‫أنه‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫وكذالك‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآذاه‬ ‫ذهابه‬ ‫عذد‬ ‫الدية‬ ‫به‬ ‫تجب‬ ‫وما‬ ‫و الجماع‬ ‫و العقل‬ ‫هنذ‬ ‫ثم تمكث أربع يسنين وحلها‬ ‫زوجها‬ ‫المرآة تفقد‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآداه‬ ‫ذهابه‬ ‫عند‬ ‫الدية‬ ‫د‪4‬‬ ‫تجب‬ ‫وما‬ ‫و العتل والجماع‬ ‫‪:‬‬ ‫مضشآلة‬ ‫و‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وأما ما ذكرت من شهادتك لابنتك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٨٩‬‬ ‫تد قال من قال من العامصاء ‪ :‬أن شهادة الوالد تجوز لولده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والد على ولده‬ ‫شهادة‬ ‫‪ :‬لا تجوز‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫صواب‬ ‫عندنا‬ ‫القولين‬ ‫وكا(‬ ‫ولده‬ ‫على‬ ‫لرولده‬ ‫أراد‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ومعى‬ ‫ان شاء الله الا آنا نعرف يما يأخذ به الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫ز ايد ‏‪٥‬‬ ‫هن‬ ‫محمد‬ ‫شهادة‬ ‫آجاز‬ ‫جيفر‬ ‫المهنا دن‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫يبلغنا أن‬ ‫خد‬ ‫‪.‬‬ ‫على ولده غدانة لابنته مليكة والله أعلم بالصواب‬ ‫وأما انا فخذ بهذا القول باجازة ثسهادة الوالد لولده على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫جن‪ :‬مضسألة ‪:‬‬ ‫الولاية‬ ‫رجل من آهل‬ ‫انته عن‬ ‫رحمه‬ ‫الصقر‬ ‫بن‬ ‫آبو معاودة عزان‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫و لا‬ ‫هر‬ ‫كم‬ ‫نعرف‬ ‫لا‬ ‫لغاان‬ ‫د ينا‬ ‫علبه‬ ‫آن‬ ‫عد لان‬ ‫رجاان‬ ‫عليه‬ ‫شهد ‏‪١‬‬ ‫الا آنه كان قد أقر عندنا بشىء عنده لفلان نسيناه ‏‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم له بشىء وهو على ولايته ‏‪٠‬‬ ‫ما‬ ‫تنصييا لا نذدرى‬ ‫لفلان‬ ‫ه_ذه‬ ‫نخلنه‬ ‫ق‬ ‫سهد و ل أن‬ ‫غا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هر لا شى ء لله معى‬ ‫تنا ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه كذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪١‬‬ ‫لى‬ ‫‏‪ ١‬لطا لب‬ ‫وثنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫نى ء‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬اولى‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪ ٧٠‬ب‬ ‫وقال لا يحكم للرجل بنىء والآخر على ولايته لأنهما لم بيينا عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫خة مسألة‬ ‫يوجد‬ ‫أنه‬ ‫وذكرت‬ ‫النه‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫كتاب لعله‬ ‫ومن‬ ‫ى الأثار أن ثسهادة الرجل من قومنا تجوز فى الحقوق اذا كان ثقة فى‬ ‫دينه ولا تجوز فى الحدود ؟‬ ‫‏‪ ١‬لمىسلهين‬ ‫‪11‬‬ ‫ق‬ ‫وجدنا‬ ‫وكذلك‬ ‫ك_ذلك‬ ‫فهو‬ ‫ذكرت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫وأخذنا عنهم أن تقبل ثسهادة العدول فى دينهم من قومنا ق الحتوق‬ ‫ولا تقبل شهادتهم على المسلمين فيما يكنرهم ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان الرجل من قومنا ثقة ى دينه فهر عدل فى دينه وذلك انها‬ ‫خغارقوا بتأويل تأولوه من كتنلب الله ‏‪٠‬‬ ‫دينهم‬ ‫أصل‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫بالعمل‬ ‫قارتونا‬ ‫انما‬ ‫معنا‬ ‫الذين‬ ‫هؤلاء‬ ‫وان‬ ‫لا يدينون به ويقولون من كان تنباهم وكانوا على غير ما هم عليه ويطول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫الكتاب ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضشالة‬ ‫‪...٠.٠‬‬ ‫وي دع ماله‬ ‫هو لغلان أعلبه أن يصدقهما‬ ‫وكذا‬ ‫ماله من موضع كذا‬ ‫آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫هذا‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كانا عدلين ى دينهما كان عليه أن يدع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القتهاء‬ ‫امال على دبعص‬ ‫وقال‬ ‫من تنال ‪ :‬لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن‬ ‫‪+‬‬ ‫سيرين‬ ‫‪٥‬‬ ‫وأكثر القول فيما أحسب هو القول الذول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫حج‬ ‫‪ :‬واذا تنازع لعلة الخصمان فأحضر أحدهما‬ ‫عن أبو الحوارى‬ ‫شاهدين وطلب المثسمود عليه أن يفرق الحاكم بين ثسهادة الشاهدين يسمع‬ ‫نهادة كل واحد منهما وحده وهل يكون له ذلك أن يغرق بين الثتساهدين ؟‬ ‫لييس ذلك عاى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫وتد قال الثه تعالى ( أن تضل احداهما فتذكر احداهما اخرى ) ‪.‬‬ ‫وتد يقوى التسااهدان ببعضهما بعض اذا اجتمعا ‏‪٠‬‬ ‫ج مصضشآلة ‪:‬‬ ‫آبى الحوارى وعن رجل توقع على مال رجل زرعه و استغله‬ ‫ومن جواب‬ ‫ما شاء الله ويدعيه على رب المال بعلم منه ويقول انه باعه له وانه‬ ‫أرهنه له ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكر والمدعى يأكل المال ويحدث فيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٢‬م‬ ‫وهر‬ ‫صاحيه‬ ‫من‬ ‫ويأكله‬ ‫المال‬ ‫هذ ا‬ ‫هذ ‏‪ ١‬يدعى‬ ‫كان‬ ‫خان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫صح‬ ‫اذل‬ ‫‪-‬‬ ‫آولى‬ ‫هو‬ ‫المال‬ ‫يده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫ولا ينكر قهذأ‬ ‫لا بغير‬ ‫بذلك البينة من بعد أن يقيم صاحب المال البينة ان هذا المال‬ ‫كان له ‏‪٠‬‬ ‫وان كان هذا المال له وأقام المدعى انه كان يأكل هذا المال‬ ‫ويدعيه على هذا بعلم منه وهو لا يغير ذلك ولا ينكر كان هو أولى‬ ‫به حتى يقيم الآخر البينة أن هذا المدعى آغصبه هذا المال بوجه‬ ‫يزيل دعواه بذلك والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضشاآلة‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫الماء‬ ‫ف‬ ‫تنازعا‬ ‫رجلين‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫أيهما‬ ‫بدى‬ ‫وق‬ ‫مائى‬ ‫أ‬ ‫هذ‬ ‫ويقول‬ ‫أراد‬ ‫حيث‬ ‫آو‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫الا ء‬ ‫يسد‬ ‫ذو اليد فيه وعلى آيهما تكون البينة وعلى آيهما يكون اليمين ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫منهما البينة عاى ما يدعيه‬ ‫فعلى ما وصغت فعلى كل واحد‬ ‫ان أعجز البينة كانت الأيمان عليهما جميعا ‪.‬‬ ‫فان خلفا جميعا كان الماء بينهما جميعا نصفين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان نكل آحد هما عن ا ليمين لم بكن له شىء‬ ‫ز ‪: :‬‬ ‫‪_.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫قال أبو الحوارى ان توقيف المال حكم من أحكام الحاكم خاذا رأى‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫الخصمين أن ذلك‬ ‫الحاكم توقيف المال وقفه ولو لم يطلب اليه أحد‬ ‫من الحكم الذى يلزم الحاكم النظر فيه ‪.‬‬ ‫وموضع التوقيف ‪:‬‬ ‫قف بد‬ ‫على مال‬ ‫واحد‬ ‫الطالب شاهد‬ ‫قال من قال ‪ :‬اذا شهد‬ ‫الحاكم‬ ‫له‬ ‫آخر ضرب‬ ‫غبره‬ ‫يأتى شاهد‬ ‫ا لى أن‬ ‫توقيف المال‬ ‫قطلب‬ ‫عبره‬ ‫آجلا قى ذلك ووقف المال ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لا يكون الوقف الا شاهدين فيحتج المطلوب اليه‬ ‫هذا‬ ‫الشهادة وتحقيق‬ ‫هذه‬ ‫عليه البينة بزوال‬ ‫شهدت‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫وآثسياه‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫بوقف‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫ثساهدان وكان الحاكم فى السؤال عن‬ ‫وقال من تقال ‪ :‬اذا شهد‬ ‫الشاهدين وقف المال على هذا الى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين ‪.‬‬ ‫‪:‬ع مضاآلة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ وقلت أرأيت وان كانت النخلة ف بيد المرتهن‬ ‫وآصح‬ ‫نخلته‬ ‫النخلة‬ ‫صاحب‬ ‫أيتام قطلب‬ ‫وهم‬ ‫ورثة‬ ‫وخلف‬ ‫مات‬ ‫آن‬ ‫الى‬ ‫بها البينة ولم يكن لليتامى وصى من قبل أبيهم ‏‪٠‬‬ ‫رهن ق يد أب الأيتام‬ ‫فاذا صح صاحب النخلة بنخلته البينة وأنها‬ ‫لليتامى ‏‪٠‬‬ ‫النخلة آولى مها وعليه القفداء‬ ‫قصاحب‬ ‫مات‬ ‫حتى‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫البينة ان ه_ذه النخلة‬ ‫ولا تجب النخلة للراهن حتى تصح بذلك‬ ‫الميت يثمرها الى آن مات ‏‪٠‬‬ ‫انما كانت رهنا ق يد‬ ‫واذا لم تشهد البينة يذلك كانت النخلة ق يد الميت يتمرها ه‬ ‫حتى مات فالورثة آولى بها كانوا آيتاما آو بالغين ‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫آنمروا‬ ‫تكد‬ ‫الورتة‬ ‫المرتهن آو‬ ‫وكان‬ ‫الرهن‬ ‫هذا‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫‪+‬‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫التمرة‬ ‫حيث‬ ‫‪:‬‬ ‫مضشألة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن أبى الحوارى فيمن بتر أن كل ماله لفلان بن فلان وف بلدها‬ ‫‪7‬‬ ‫الاقرار‬ ‫منهم هذا‬ ‫كل واحد‬ ‫قيطلب‬ ‫على نحو هذأ‬ ‫نتو اطأ‬ ‫أسماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال فالمال له‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان المقر حيا فآيهما آقر له بهذا‬ ‫المال‬ ‫أيهما هو كان‬ ‫و لا أعرف‬ ‫هذين‬ ‫المال لأحد‬ ‫وان قال ه_ذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما اليمين‬ ‫وعلى كل و أحد‬ ‫دينهما نصفان‬ ‫وان قتال لا لهذا ولا لهذا لرجل آخر فليس لهما شىء ‪.‬‬ ‫وان كان هذا المقر ميتا وكان الاقرار لهذين الرجلين المعروفين‬ ‫بحليتهما فذلك اذا قال هذا المال لفلان بن غلان ينسبه الى بلده‬ ‫واسمه‬ ‫الا رجل‬ ‫ا لسيجانى فالا يوجد‬ ‫لابن غيلان‬ ‫هذا‬ ‫مثل آن يتول‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬دن عيا <ن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧0٥‬‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫يعلم أن‬ ‫ولا‬ ‫دونه‬ ‫‏‪ ١‬لصاحيه‬ ‫هد‬ ‫ما يعلم آن‬ ‫و الحد منهم يمينا ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال لغيره‬ ‫المتر آتر بهذا‬ ‫‪ 3‬مضشأآلة ‪:‬‬ ‫ومن الكتاب عن رجل يهدد الناس بالضرب ويتكلم بكلام لا يتكلم‬ ‫به الأصحاء ويطلع الجر وينام فيه آيجوز لى أن آثسيد آنه مجنون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا أعلم متنه عبر ذلك‬ ‫بين لى يرحمك الله آمر المجنون الذى يلزم جنايته عثسيرته ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما يلزم ذلك الرجل اذا كان مجنونا ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬اذا كان آهله فتراء لا يملكون ثسيئا يحفظون به المجنون ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالا يجوز ذلك لك الا أن نشهد على جنونه حتى‬ ‫تعلم ذلك كما تعلم صحته ‏‪٠‬‬ ‫وللمجنون أسباب تعرف بالجنون فاذا خلهرت تلك السباب التى من‬ ‫تكون فيه فهو مجنون ‏‪٠‬‬ ‫وان‬ ‫عاقلته‬ ‫على‬ ‫فهر‬ ‫الارش‬ ‫قبه‬ ‫يلزم‬ ‫حدث‬ ‫من‬ ‫آحدث‬ ‫ما‬ ‫المجتون‬ ‫ان‬ ‫كانوا معدمين أو مفاليس لم يكن عليهم شىء من ذلك حتى يقدروا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آداء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسالة‬ ‫ونحو ذلك عن أبى الحوارى أنهما اذا شهدا على الهالك آنه تزوجها‬ ‫بكذا وكذا وقبل لها بذلك جازت شهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٦‬۔‬ ‫وان لم ينولا وقبل لها بذلك لم تجز تسهادتهما حتى يتىهدا آن عليه‬ ‫لها كذا حينئذ غير مفتقر الى ذكر التبول ان ثساء الله ثم أقبلت على‬ ‫الولد البالغ والزوجة ووكيل الأيتام ‪.‬‬ ‫فقلت لهم ‪ :‬أعندكم حجة تدفع ما سهد به هذان النساهدان من‬ ‫الهالك‬ ‫ين خالد‬ ‫ين محمد‬ ‫آحمد‬ ‫على زوجها‬ ‫محمد‬ ‫لفاطمة بنت‬ ‫الحق‬ ‫المرآة على‬ ‫ثقة آن يحلف‬ ‫فقالوا جميعهم ولا حجة لنا قى هذا فأمرت‬ ‫‪.‬‬ ‫الصداق‬ ‫ج مضنآلة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجلين شهدا بمال لرجل فحد أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والاخر لم يحده‬ ‫الهال‬ ‫‪٠‬‬ ‫شى ج‪‎‬‬ ‫له‬ ‫يحب‬ ‫لم‬ ‫جميعا‬ ‫حد‪١ ‎‬‬ ‫لم‬ ‫‪ ١‬د‪١ ‎‬‬ ‫منتآلة ؟‬ ‫ج‬ ‫وسألته عن الشهادة بمال خلفه الهالك كيف تئيت اذا طلب وارثه‬ ‫؟‬ ‫آنه لهم‬ ‫ويدعون‬ ‫القسم‬ ‫قلان بن خلان‬ ‫المال خلفه‬ ‫آن هذا‬ ‫اذا شهدوا‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫أو ملكا له أو مما تركه أو مما هو له آء وجه يصح به اللفظ ‏‪ ٠‬أنه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورثته‬ ‫صح‬ ‫تد‬ ‫الذى‬ ‫الهالك‬ ‫مال‬ ‫چو مضآلة ‪:‬‬ ‫آبى الحوارى سألت عن رجل كان قد شهد تزوبعج رجل‬ ‫من جواب‬ ‫بامرآة وشهد بالصداق وحمل البينة ثم أن المرآة حضرتها الوفاة فدعت‬ ‫البينة وأشهدتهم أن صداتها الذى على زوجها هو له بحق عليها له‬ ‫وليس هو له بوفاء ‪.‬‬ ‫آو آن فلان‬ ‫قعلى ما وصفت فعليه أن يؤدى علمه ويشهد ان هذا‬ ‫ابن فلان متزوج بغلائة بنت فلان على صداق كذا وكذا خيؤدى الثساهد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عنه‬ ‫الصداق‬ ‫بهدم‬ ‫علمهما‬ ‫الشساهدان‬ ‫ويؤدى‬ ‫والصداق‬ ‫بالتزويج‬ ‫علمه‬ ‫الثساهدين عن تسهادتهما بهدم‬ ‫وان كانا النىاهدان آشسهدا هذين‬ ‫‪٠‬‬ ‫هد بن‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لا‬ ‫ويقول ‪ :‬أتسهدنى فلان وفلان عن شسهادتهما أن هذه المرأة قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلاان بن فالان‬ ‫عن‬ ‫صداتقها‬ ‫هدمت‬ ‫ج متتآلة ‪:‬‬ ‫مائة‬ ‫اق‬ ‫ص_د‬ ‫على‬ ‫فلانة‬ ‫تزوج‬ ‫أنه‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫شهد ‏‪١‬‬ ‫رجلين‬ ‫ق‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫على خمسمائة درهم‬ ‫عدلان آن تزوجها‬ ‫آخران‬ ‫وسيد‬ ‫درهم‬ ‫الشهادتين قبل‬ ‫فآى‬ ‫الشهادة‬ ‫آرخوا‬ ‫خان‬ ‫الحاكم يسآل النهود‬ ‫ان‬ ‫الآخرى حكم بها الحاكم بالأكثر من الصداقين وعليها يمين بالله ما تعلم‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫أن هذا الصداق لها على زوجها فان لم يعرف ذلك حلفها الحاكم يمينا‬ ‫بالله ما تعلم أن اهديها ثسهدا لها بباطل ‏‪٠‬‬ ‫‪ 5‬مىنتآلة ؟‬ ‫وزوجنذه‬ ‫أحمد‬ ‫ابر اهيم ين‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫ذكرت‬ ‫وآما ما‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫آخر بالتزويج على الشهادة‬ ‫شهود عن ثساهد بالتزويج وشهد‬ ‫فاذا شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاز ذلك ان ثساء الله وثتسهادتهم حائزة على ذلك اذا كانوا عدولا‬ ‫‪:‬‬ ‫دع مسآلة‬ ‫وآنہ_هدنا‬ ‫شهدوا‬ ‫اذا‬ ‫النهود‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫الذ ى‬ ‫وللكاتف‬ ‫للنسهرود‬ ‫ذلك‬ ‫كر ‏‪٥‬‬ ‫فرأيته‬ ‫العقل‬ ‫صحيح‬ ‫وهو‬ ‫فاان‬ ‫بين‬ ‫فالان‬ ‫قف‬ ‫يكتب ولكن يقولون ما نعلم ى عتله نقصانا آو أثشسهدنا فلان بن فلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫من‬ ‫صحة‬ ‫العقل ثم‬ ‫قال ‪ :‬واذا نسهد أن فلان ين فلان أشهد نا وهو صحيح‬ ‫شهادتهم‬ ‫تقد_ل‬ ‫لم‬ ‫عناه‬ ‫ان‬ ‫عنة‬ ‫وا‬ ‫‏‪ ٠‬ه‬ ‫هؤلاء‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫بن‬ ‫آتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫‪ 3‬نقصان‬ ‫ولا الذين شهدوا‬ ‫واذا تسهدوا أو قالوا آس مدنا فلان بن غلان ولا نعلم قى عقله‬ ‫نقصانا ثم أتى من بعدهم بشهود فئسهدوا على نقصان عقله قبلت‬ ‫شهادتهم ورأيته كأنه يصيب من تكتب الوصايا والصكوك ويكتب فيها‬ ‫شهدنا وهو صحيح العقل ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪. ٧٩‬‬ ‫ورأيته يستحب له اذا كتب أن يكتب ولا نعلم قى عتله نقتصانا‬ ‫‪.‬‬ ‫آمر ‏‪٥‬‬ ‫از‬ ‫من عتله وجو‬ ‫صحة‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫ج مضسالة ‪:‬‬ ‫له من‬ ‫وتقول‬ ‫بدعى الى امرآة توصى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلانة وهو لا يعرفها‬ ‫لا يثق به أن هذه‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز له آن يشهد على وصيتها حتى يشسمد‬ ‫معه شاهدا عدل أن هذه فلانة ينت فلان ‏‪٠‬‬ ‫تح متتاآلة ل‬ ‫أبى الحوارى رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن جواب‬ ‫على امرآنه بآنها‬ ‫ليشهده‬ ‫رجل‬ ‫دعاه‬ ‫عن رجل‬ ‫الله و اياك‬ ‫رحمنا‬ ‫سألت‬ ‫قد تركت له صداقها فلما أن دخل ذلك الرجل وصح عند ذلك الرجل انها‬ ‫فلانة بنت فلان ولو برزت تلك المرآة ف نسوة حاسرة ما عرفها بعينها‬ ‫الا أنها هى المرآة امرآة الرجل الذى أشهد عليها ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان الرجل الشاهد قد ظهرت اليه هذه المرأة‬ ‫فى ذلك الوقت ونظر اليها والى وجهها وشهد معه شاهدا عدل بثق بهما‬ ‫رجلان آو رجل وامرأتان أن هذه فلانة بنت فلان ‏‪ ٠‬فالذى عرفنا من‬ ‫قول الفقهاء آنه يشهد بذلك ويشهد آنها فلانة بنت فلان وآنها آشهدته‬ ‫بكذا وكذا وتد عرغها وأنها امرآة بالغ وشهادتهم جائزة ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫عدل‬ ‫معه شاهدا‬ ‫لا يعرفه فشهد‬ ‫لو كان رجل‬ ‫وكذلك‬ ‫على تقس‪4‬‬ ‫بن فلان‬ ‫فلان‬ ‫آنسهد‬ ‫فاان أشهد عليه با لنيسية لقد‬ ‫بن‬ ‫غاان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعرقه‬ ‫فلم‬ ‫ذلك‬ ‫الرلجل بعد‬ ‫رأى‬ ‫أنه‬ ‫ولو‬ ‫وكذا‬ ‫مكذا‬ ‫ثسهادته ف ذلك‬ ‫وكذلك المرآة لو برزت حاسرة فلم يعرفها جازت‬ ‫الوقت عليها بنفسها فهذا الذى نعرفه من قول الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫ج مىتنآلة ‪:‬‬ ‫لانسان يمال ثم رجع‬ ‫وعن رجل كانت شهادته مقبوله شم أنه شهد‬ ‫فهد ذلك المال لرجل آخر فقال له الحاكم أليس قد هدت بهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فقال شهدت له بالزور‬ ‫المال لفلان الأول‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا المال قد اقتطع بشهادته الخولى لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقيل شهادته بعد ذلك أيدا‬ ‫وان لم يكن المال لم ينقطع بتسهادته لم يحكم بشهادته التى‬ ‫قال آنه سهد بها بالزور ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫تبملت‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫نا ب‬ ‫نقد‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وان لم يكن تاب من ذلك حتى شهد بهذه الشهادة الآخرة لم تتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتتيل بعد ذلك‬ ‫الشهادة‬ ‫فى هذه‬ ‫شهادته‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫‪ 5‬مضآلة ‪:‬‬ ‫الله وعمن سهد بثسهادة ثم تبين‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫له بعد أن حكم بشهادته آنه أخطأ أو غلط فى شىء من لخظها وتد مات‬ ‫فعلى ما وصفت خاذا كان الخطأ والغلط منه مما تد ح_كم به‬ ‫فعليه الغرم لمن حكم عليه بغلطه آو خطته وانما الغرم على هذا ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫ان كان الذى قد حكم عليه قد مات غرم ذلك لورثته ولا توبة له‬ ‫الا بذلك وانما يغرم هذا الشاهد اذا كان على الخط؟ أو الغلط بة_در‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه ثانى النصف‬ ‫كان‬ ‫يقع عليه اذأ‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فعليه يتندر‬ ‫ثلاثة‬ ‫وان كانوا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 2:‬مسآلة‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫السامين‬ ‫‪ :‬اذا كان الجبار بحكم مغير أحكام‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫المشهود‬ ‫يحكم على‬ ‫علم آن الجبار‬ ‫اذا‬ ‫معه‬ ‫أن يشهد‬ ‫للم يكن للشاهد‬ ‫عليه بما لا يجب عليه من الحق ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٦‬جامع أبى الحوارئ ج ه )‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫اذا كان الشاهد يعلم آن الجبار يحكم‬ ‫وبوجد عنه ف نسخة أخرى‬ ‫بشهادته بغير الحق فلا يشهد مع الجبار ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫الحق‬ ‫أجله صاحب‬ ‫اذا‬ ‫نوينه‬ ‫قيل تجوز‬ ‫‪ :‬وند‬ ‫قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ولو لم يغرم ‪.‬‬ ‫وأما المرتشى على شهادة الزور والآخذ عليها أجرا فلا توبة له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫برد‬ ‫الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الحل‬ ‫له‬ ‫‪ :‬لا بكون‬ ‫القول‬ ‫و على بعض‬ ‫على رجل متسهادة وحكم بشسهادنه‬ ‫شهد‬ ‫أيضا وعن رجل‬ ‫جوابه‬ ‫ومن‬ ‫ما ملزمه ؟‬ ‫الننوية‬ ‫تم أراد‬ ‫فعلى ما وصفت فيلزمه الغرم لمن حكم عليه بما انتزع من يده‬ ‫الذى حفظنا من‬ ‫بتسهادة هذا التساهد فهذا‬ ‫من المال ولزمه من غرم‬ ‫‪+‬‬ ‫المسلمين‬ ‫قول‬ ‫تيلت توبته‬ ‫لله‬ ‫فتلك‬ ‫د اف‬ ‫من‬ ‫حله‬ ‫عليه آو‬ ‫‪ ١‬مشهود‬ ‫أبر ‏‪٥‬‬ ‫خا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيدا‬ ‫ولا تتيل له شهادة‬ ‫_‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫هذا‬ ‫مشسهادة‬ ‫منه‬ ‫أخذ‬ ‫علبه ما‬ ‫المشهود‬ ‫على‬ ‫له رد‬ ‫المشهود‬ ‫ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والاستغفار‬ ‫التوبة‬ ‫الا‬ ‫الشاهد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الناهد‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫رجل ممال‬ ‫على‬ ‫شهد‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الله‬ ‫المؤثر رحمه‬ ‫لنا آيو‬ ‫قال‬ ‫لرجل آخر وحكم بثسهادته ثم ان المشهود لعله وذهب المال للمشهود‬ ‫ليه من بعد الحكم لم تقبل لهذا الشاهد ثسهادة أبدا الا أنه ان تاب من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت له الولاية ولا شهادة له‬ ‫ذلك واستغفر‬ ‫الحاكم على‬ ‫وسئل عن رجل ثسهد على يتيم بشهادة زور وحكم‬ ‫اليتيم بشهادة هذا الساهد وقبض هذا المشهود له مال اليتيم واستغله‬ ‫سنين حتى بلغ اليتيم ثم أراد الشاهد التوبة فوصل الى اليتيم‬ ‫فأخبره بما كان شهد عليه فطلب اليه الحامل مما كان شهود عليه به‬ ‫فأخذ منه هل بير هذا الشاهد فيما بينه ويين الله ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد برىء هذا الشاهد من قبل اليتيم لنه لابد له‬ ‫أن يصل الى المثسهود له بالمال الذى يأكله حراما بثسهادته يأمره أنه‬ ‫يرد المال الى صاحبه ويحتج عليه فى جماعة من المسلمين من الائنين‬ ‫فصاعدا خاذا فعل ذلك فهذه توبته ان نساء الله قبل منه أو لم يقبل منه ‪.‬‬ ‫ألة ‪-‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى وعن رجل يخاف أن يحكم عليه فى مال‬ ‫_ ‪_ ٨٤‬‬ ‫يحق‬ ‫لولد صغيرا‬ ‫أو‬ ‫الناس‬ ‫أجنبى هن‬ ‫نه لرجل‬ ‫فأشهد‬ ‫فيه‬ ‫يزرع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأمه عليه‬ ‫غائب أقام الحاكم‬ ‫فان كان آتر بماله لرجل‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫وكيلا للرجل الغائب وانتزع هذا المال من يد هذا المتر وسلم هذا‬ ‫الال الى هذا الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫ان صح بالبينة العادلة لهذا الطالب فى هذا المال سلم الال الى‬ ‫وان لم يصح لاطالب بينة وطلب بيمين هذا المقر كان له اليمين عليه‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫حنا‬ ‫الطالب فبه‬ ‫بعلم لهذا‬ ‫المال لفلان وما‬ ‫يهذا‬ ‫لتتد آر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غتد برىء‬ ‫حلف‬ ‫فان‬ ‫الوجوه‬ ‫المال‬ ‫ه_ذا‬ ‫تتىراء‬ ‫يغرم‬ ‫بحلف آو‬ ‫حتى‬ ‫حبس‬ ‫نكل عن اليمين‬ ‫وان‬ ‫للطالب ‏‪٠‬‬ ‫وان شهد بهذا المال لولد له وهو صغير كانت اليمين علبه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان أثر بالمال لولد له بالغ كانت المطالبة الى ولده البالغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين كما وصفت ف‬ ‫ازأکف‬ ‫على‬ ‫مما يوجد عن آبى عبد الله معروض على أبى الحوارى وعن رجل‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫الذى‬ ‫الهالك آنا أزكى الميت‬ ‫عن‬ ‫الشاهد‬ ‫فنال‬ ‫ميت‬ ‫يتسهادة عن رجل‬ ‫شهد‬ ‫أشهد عنه ‏‪ ٠‬سألت هل يكتفى بذلك ؟‬ ‫عء_دل‬ ‫أنه‬ ‫ااشهادة‬ ‫حامل‬ ‫فقال‬ ‫عنه‬ ‫الشهادة‬ ‫حمل‬ ‫الذى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫معه وكان الذى حمل الشهادة آيضا عدلا فانه يكتفى بتوله فيه ويتبل‬ ‫تعديله وسواء ذلك كان المشهود عنه حيا آو هالكا ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫>‬ ‫عن أبى الحدوارى وعن ساهدين شهدا وف البلاد ناس لا يعرفون‬ ‫وهو أقرب الى موافقة‬ ‫بصلاح ولا موافقة المسلمين الا رجل واحد‬ ‫المسلمين والى الصلاح ولم يرض به آهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فلا تسآل عن التعديل الا آهل الموافنة المسلمين‬ ‫الذين ييصرون الولاية والبراءة ‪.‬‬ ‫وتلت ‪ :‬أرأيت ان كان فى البلد رجل ممن يوافق المسلمين ويسآل‬ ‫البلد الذى‬ ‫غير‬ ‫يسكنه‬ ‫الذى‬ ‫غير أن بلده‬ ‫ومعروف‬ ‫المسلمين‬ ‫رآى‬ ‫عن‬ ‫الثشساهدان‬ ‫فيه الشساهدآن وقدر بما يسكن ذلك البلد الذى فيه‬ ‫بهد‬ ‫ويرجع الى بلده ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬يسآل عن ذلك االرجل المعروف س بموافقة المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان من غير ذلك البلد الذى يسكن فيه الشاهد واذا لم يكن‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫أقرب‬ ‫ذلك‬ ‫تسسهود‬ ‫عن‬ ‫‪ &4‬سئل‬ ‫ا لتعديل‬ ‫ييصر‬ ‫أحد ممن‬ ‫البلد‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الترى الى ذلك البلد‬ ‫ومن الجواب وعن شاهدين شهدا فى بلد بسيادة فرد أهل البلد‬ ‫أمرهما الى رجل من صلحاء أهل البلد فلم يتولما الرجل وليسهما‬ ‫عنده بثقة ثم رجع بكتب الى الصالحين من البلاد ‏‪٠‬‬ ‫فنال‬ ‫شهادته‬ ‫يطرح‬ ‫خغسآله الحاكم عنهما فلم يجب أن‬ ‫بهما‬ ‫ولا يثق‬ ‫للحاكم اسآل عنهما غيرى ولا يكون هذا هو الذى بلى الم‪ ..‬آلة عنهما‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا كان لا ينو لاهما ولا يثق بهما‬ ‫ج منتآلة "‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب ‪:‬‬ ‫تعديله اذا كان الوكيل ممن‬ ‫الموكل جاز‬ ‫واذا عدل الوكيل شاهد‬ ‫يقبل تعديله هكذا يوجد عن أبى الحوارى ‪.‬‬ ‫الموكل‬ ‫اذا كان‬ ‫عنه أن للوكيل أن يخاصم وين هد‬ ‫وكذلك يوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غائيا‬ ‫عن شهادة‬ ‫الأصل فانه بتول آنا أشهد‬ ‫الشهادة عن شاهد‬ ‫وحامل‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫وقد‬ ‫الحق‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬من‬ ‫بن فالان كذا‬ ‫فالان‬ ‫على‬ ‫شاهد‬ ‫أنه‬ ‫بن فالان‬ ‫فلاان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫عند‬ ‫يها‬ ‫شاهد‬ ‫وآنه‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫عنه‬ ‫أؤدى‬ ‫آن‬ ‫آمرنى‬ ‫الحاكم أحد الشساهدين عن تعديل‬ ‫قلت ان سآل‬ ‫عن أبى الحوارى‬ ‫؟‬ ‫هل يقبل تعديله‬ ‫الحاكم ثقة‬ ‫مع‬ ‫وهو‬ ‫الثانى واتامة ‪.‬الثساهد‬ ‫الشاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على شهادته‬ ‫عن تعديل من شهد‬ ‫الشاهد‬ ‫تد تيل ‪ :‬لا يسآل‬ ‫ولو كان المعدل شهد معه آخر لم يسال المعدل عن الشاهد الآخر‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا لم يعرفه أحد سئل عنه عن الشاهد الآخر فان عدله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعديله‬ ‫تدل‬ ‫تال غيره ‪ :‬الله أعلم ولا فرق فى ذلك معنى قول المعدل مقبول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‪ :‬مسألة‬ ‫نفسها‬ ‫على‬ ‫آأشهدتنك‬ ‫الخدر‬ ‫ق‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫النساء أنها فلانة‬ ‫آن تشهد عليها اذا أخبرتك من تثق به من‬ ‫هل ‏‪ ١‬بس=ك‬ ‫التى آسهدنك على نغسها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز لك حتى يعلمك بها ساهدا عدل رجاان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫آو رجل وامرآنان هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها‬ ‫تركت حقنها لزوجها بحق آو شهدا عليها بحق لرجل س قال الرجل‬ ‫س قال آما نحن فنسهد آنها فلانة ونحن‬ ‫أنها برزت بكما وعرفنماها‬ ‫يهد‬ ‫نعرفها ث وآما هى فلم تبرز بنا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما نرى تجوز نسهادتهما عليها آم لا تجوز ۔؟‬ ‫فعلى ما وصفت غلا تجوز شهادتهما عليها اذا قالا أنها لم تبرز‬ ‫بهما وينظر اليها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ونيل من اثسترى من رجل مالا له ق موضعين وعرف الذى فى أحد‬ ‫الموضعين ولم يعرف الآخر آن البيع منتقض ولو طلب المثسترى آن بأخذ‬ ‫الوضع الذى يحمله الثمر ويترك الآخر لم يكن له ذلك أكن انئأص_ل‬ ‫فاسد حبث دخلت الجهالة فى بعضه والعقدة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آنه كان فى مثل هذا اختلاف وانما يكون النقض للج_اها‬ ‫منهما البائع آو المشترى فأما العالم فلا نقض له اذا أتم الجاهل ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٨٨٩‬‬ ‫وتال أبو الحوارى ‪ :‬للعارف ما للجاهل من النقض على ة_ول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ين محبوب‬ ‫محمد‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬اذا شهد الوكيل وشاهد آخر أن عليه لهذا‬ ‫كذا وكذا جازت شهادته مع الشاهد الآخر اذا كانا عدلين ‏‪٠‬‬ ‫انه باع له كذا وكذا لم تجز شسهادنه أعلمه أنه وكيل‬ ‫وان تشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫عبر وكيل هكذا‬ ‫آو‬ ‫تال آبو الحوارى‬ ‫‪ :‬للوكيل آن ينازع ويشهد ويقول للحاكم أناعز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الغائب‬ ‫لوكيل‬ ‫‪ 5‬ولعله آر اد‬ ‫شهادته‬ ‫© له‬ ‫وعندى‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل دعى الى شهادة فشرط على الذئ‬ ‫يحمل لعله له الشهادة أنى وان آردت حملتها له وان آردت لم أشسهد‬ ‫لك‬ ‫ذلك والا فلا شهادة‬ ‫الا أن أحب‬ ‫لك‬ ‫مها لك فليس على لك آن أشهد‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫عتتدى‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل اذا كان الحكيم فى البلد ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الحكيم فى غير البلد الذى أشهد قيه وشرط عليهم أنى‬ ‫_ ‪_ ٩٠‬‬ ‫ثابت‬ ‫شرط‬ ‫البلد فان ه_ذا‬ ‫الى بلد غير هذا‬ ‫الشهادة‬ ‫لا أخرج بهذه‬ ‫ولا اثم عليه فى ذلك ان تشاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وأسلم ‏‪٠‬‬ ‫وان أداها فى التقريب واليعبد كان أفضل‬ ‫‪:‬‬ ‫هقدمه_۔ [ لة‬ ‫جو‬ ‫يال له عفان بالحج والعتق على تسفعه لوالدته وبهذا نأخذ وليس بين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫لا برون‬ ‫لأنهم هم‬ ‫ما لحج‬ ‫نصب‬ ‫أهل الذمه‬ ‫و‪..‬جن‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫لعله‬ ‫أبطل‬ ‫اذا‬ ‫عثمان‬ ‫ين‬ ‫نبهان‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫الحوارى‬ ‫ين‬ ‫قال محمد‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫ؤ‬ ‫أيضا‬ ‫الأصول‬ ‫ق‬ ‫والأحكام‬ ‫الدعاوى‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن الاضانة الى الكتاب‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجلين تنازعا مالا فيما بينهما كل واحد‬ ‫منهما يقول هذا مالى وف يدى ثم ان الحاكم رأى شيئا مما يوقف مع‬ ‫المسلمين بوجه من الوجوه التى توجب الوقف ولم يبصر الخصمان ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا طلب ذلك أحدهما يجب على الحاكم أن يوقف هذا المال برأيه اذا‬ ‫رآى ذلك آم حتى يقول الخصمان ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان الحاكم قد رأى فى هذا المال ما يوجب‬ ‫غيه الوتف أوقفه برأيه ولو لم يطلب ذلك الخصمان ‪ ،‬ولا أحدهما حتى‬ ‫المال‬ ‫يصح الحكم فيه على ما يجرى فيه الحكم ولمن يجب هذا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬ف رجلين تداعيا مالا من ‪:‬الأصول ولم يتفتا وطلبا أن يوقغا‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫_‬ ‫المال ف يد رجل الى أن يحضرا بيذة أو يتفقا على صلح آن ليس‬ ‫للحاكم أن يوقف المال قطعا وانما يثبت عنده اذا طلبا توقيفه آن يوقف‬ ‫هذا المال الذى يتداعيانه بشرط هكذا ولا يقطع بشىء ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجلين آو ثلاثة آو أربعة آو أكثر‬ ‫منهم‬ ‫أو ماء فيما بينهم كل واحد‬ ‫تنازعرا ق قطعة أرض أو نخل‬ ‫يقول هذا مالى وف يدى وصاروا جميعا الى الحاكم وكل واحد منهم‬ ‫يقول هذا ما لى وفى يدى ‏‪٠‬‬ ‫ما يجب على الحاكم وعلى آيهم تكون البينة وعلى أيهم تكون‬ ‫اليمين ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا المال ف بد أحد منهم كان هو آولى‬ ‫به وكان على الآخرين البينة ‪.‬‬ ‫منهم‬ ‫كل واحد‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫أيديهم جميعا‬ ‫ق‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫و‪.‬ان‬ ‫البينة على ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫ان أعجزوا جميعا كانت انأيمان عليهم جميعا فان حلوا تسم‬ ‫وان لم يكن هذا المال فى يد أحد منهم منعهم الحاكم من هذ!‬ ‫المال جميعا ولا يعرضوه ودعاهم بالبينة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫ان آعجزوا البينة لم يسلم الحاكم اليهم شيئا من هذا المال‬ ‫ومنعهم منه جميعا حتى يقنيموا البينة على ما يدعوا من هذا الال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال قى بد ثقة كان له ذلك‬ ‫وتقف حذا‬ ‫الحاكم آن‬ ‫فان آراد‬ ‫وان أبى أن يعرض هذا المال كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن الحاكم عرض هذا المال ولا أوتفه فى يد أحد‬ ‫فاصطلح المتنازعون فيما بينهم ف هذا المال لم يكن للحاكم أن يمنعهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫سلمه اليهم الا على الصحة ولا الى‬ ‫الحاكم تتد أوتخه لم‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرهم و الله أعلم بالصواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زراعة‬ ‫أو‬ ‫الغرس‬ ‫أو‬ ‫الا بالبناء‬ ‫اليد لا يكون‬ ‫ذا‬ ‫واعلم آن‬ ‫وأما رضم الكرض وسقيها وعملها لا الا أن يكون هذا زائد اذا‬ ‫أقام البينة انا رأيناه يرضم هذه القرض أو يسقيها أو يعلمها فلا يكون‬ ‫هذا زائدا حنى تشهد البينة انا رأيناه يزرع هذه الأرض أو يغرس هذا‬ ‫الشجر أو يينى هذا الجدار فهذا ذو يد اذا كان على ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضسآلة ؟‬ ‫عن آبى مالك ومن باع لرجل نخلة أو أقر واصى له بها ولم يذكر له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرضها ولورثته بعده‬ ‫‏_ ‪_ ٩٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الببع انما له النخلة دون الأرض ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫ومن باع ماله بيع خيار ثم باعه بيع قطع ثم غير البائع بيع القطع‬ ‫بعلم بيم الخيار المتقدم فان له الغير بذلك ما لم يقع اتلاف من مشتريه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫وجدنا‬ ‫هكذا‬ ‫بالقطظع‬ ‫مضسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫فى‬ ‫أنه عن آبى الحوارى وعن رجلين يتنازعان‬ ‫ومن جواب عندى‬ ‫مال ق يد أحدهما وأعجز المدعى البينة ونزلا الى الأيمان كيف يحلف‬ ‫الذى فى بده المال والمال الذى حلف عليه الرجل لم يحد ولم تكن اليمين على‬ ‫المال الذى كانت اليمين فى مكان بعيد غير موضع المال هل تثبت‬ ‫هذه اليمين على المدعى ان احتج هذا المال لم يحد ولم يحلف على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال بعينه‬ ‫هل له أن يحلفه ثا ندة على المال بعينه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يحد الال عند الحاكم ثم يحلف الذى‬ ‫فى يد الال على صفة هذه الحدود المعروفة فاحتج المدعى أنه ليسه‬ ‫هذا المال الذى حلفه عليه كان على المدعى اليمين على ما حلف_ه على‬ ‫هذا المال فاذا حلف رجع غحلف الذى حلف أولا على المال يمينا بالله ثانيا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫وتلت ‪ :‬هل يجوز للحاكم أن يحلف على الأموال الغائبة ؟‪‎‬‬ ‫المال وسموا بحدوده جاز للحاكم أن يحلف‬ ‫‪ :‬اذا حدوا‬ ‫تد قالوا‬ ‫على ذلك المال الغائب ‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫م‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل فى يده مال يدعيه وياكله ثم‬ ‫أتام رجل آخر بينة أن المال ماله ورثه من أبيه وشهدت بذلك البينة‬ ‫العادلة هل للذى أكل المال وهو فى يده على الذى ثسهدت له البينة‬ ‫أنه ورثه من أبيه ما يعلم يأكل هذا الرجل المال ولا دعواه لله۔ال‬ ‫لم ينير ولم ينكر على من البينة على لذى فا يده المال أو على الذى‬ ‫شيدت له البينة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان اليمين على الذى ثسهدت له البينة واستحق‬ ‫البدنة أنه‬ ‫المال يحلف يمينا يالله آن هذا المال الذى شهدت له به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه حتا‬ ‫أبيه وما يعلم لهذا‬ ‫من‬ ‫ورثته‬ ‫له‬ ‫وان تقال الذى ثسهدت له البينة بهذا المال وما يعلم أنها ثسهدت‬ ‫له بما ليس له وما يعلم انها شهدت له بباطل وما يعلم أن لهذا فى هذا المال‬ ‫حنا أو يرد اليمين الى خصمه يحلف خصمه أن هذا المال له وما يعلم ليذا‬ ‫قيه حقنا بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫يحاف‬ ‫نكل عن اليمين وأبى أن‬ ‫وان‬ ‫لاه‬ ‫المال‬ ‫حلف كان‬ ‫فان‬ ‫لم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫‪٨٩٦‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى سألت رحمك الله عن رجلين تنازعا بينهما‬ ‫وقف‬ ‫آرضى‬ ‫هذه‬ ‫يقول‬ ‫منهما‬ ‫و احد‬ ‫كل‬ ‫الخصول‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫آرض‬ ‫تتطعة‬ ‫فبها حدثا‬ ‫منهما‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫كل‬ ‫أحد ث‬ ‫أو‬ ‫فيها حدثا‬ ‫أحد‬ ‫أحدث‬ ‫وقد‬ ‫بد ى‬ ‫واتحدا بالقتال وجاء من جاء من الناس الى الحاكم وقال له ان غلانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫موضع‬ ‫على‬ ‫مقتنالان‬ ‫وفلانا‬ ‫آيجب على الحاكم آن يذهب اليهما ويمنعهما من بعضهما بعضا ؟‬ ‫أرسل‬ ‫العادلة‬ ‫الحاكم ياليينة‬ ‫مع‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫برى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وحيسو هما‬ ‫أخذو هما‬ ‫قتتالهما‬ ‫ق‬ ‫وجدهما‬ ‫فان‬ ‫اليهما‬ ‫الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫معه ثساهدا‬ ‫يسهد‬ ‫الحاكم حتى‬ ‫ذلك‬ ‫يلزم‬ ‫من جهالتهما وليس‬ ‫لم‬ ‫حنا‬ ‫الاخر‬ ‫الى‬ ‫أحدهما‬ ‫مطلب‬ ‫و لا‬ ‫تفارتتا‬ ‫كد‬ ‫وجدوهما‬ ‫ان‬ ‫يعرض لهما ‏‪٠‬‬ ‫فان ادعى كل واحد منهما تلك القطعة كلف كل واحد منهما البينة‬ ‫على ما يدعى فان آعجز البينة كانت الايمان بينهما ‪.‬‬ ‫فى أيديهما كان ذلك‬ ‫الموضع الذى بدعبانه وهو‬ ‫ان حلفا على ذلك‬ ‫بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫ان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين لم يكن له شىء ومنعه‬ ‫الحاكم أن يعارض الآخر الذى حلف ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٩٧‬ب‬ ‫منهما بينة أن ذلك الموضع له كان بينهما‬ ‫تام كل واحد‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالمسواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫انخأيمان‬ ‫يبعد‬ ‫نصفان‬ ‫وان كان أحدهما له فيها آثر من فسل آو بناء وليس لتأخر فيها آثر‬ ‫كان للذى له فيها الأثر هو ذو اليد وعلى الآخر البينة على ما يدعى فان‬ ‫‪.‬‬ ‫هذ ا‬ ‫بد‬ ‫هذ ‏‪ ١‬و لا ق‬ ‫هد‬ ‫ق‬ ‫يصح‬ ‫ا د ‏‪ ١‬لم‬ ‫‏‪ ١‬انى‬ ‫وكذ لك‬ ‫على ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يكون الحكم بينهما فان آصحابه جميعا‬ ‫؟‬ ‫لنى ء‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يصح فى بد أحد الخصمين وهو من انخصول‬ ‫وليس فى يد غيرهما فان لم يحضر كل واحد منهما بينة آنه ذو يد فيها‬ ‫وآنيا له فايس يقع ف ذلك حكم الا أن يحلف كل واحد منهما يمينا‬ ‫أن هذا المال الذى فيه هو له وما يعلم آن لهذا فيه حننا خآيهما حلف‬ ‫على ذلك قطع الحاكم حجة صاحبه عن دعواه فى هذا المال ‏‪٠‬‬ ‫تبين بالبينات فافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫ابى الحوارى ج‬ ‫_ جامع‬ ‫( م ‏‪٧‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫حة مسالة‪: ‎‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن امرأة لها زوج تم هلك وآقر لها بعر نخلات‬ ‫ذلك‬ ‫هن‬ ‫خ_اا‬ ‫وقد‬ ‫تطلبه‬ ‫ولم‬ ‫ثمنا‬ ‫نعط‬ ‫ولم‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫الال‬ ‫وقسم‬ ‫و لا علمت‬ ‫ود عنه يحق‬ ‫ما‬ ‫آنها تحلف‬ ‫وقنا لت‬ ‫ثمنها ‪6‬‬ ‫عشر سنين ثم طلبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬جب‬ ‫آنه لها‬ ‫قلها‬ ‫أحباء‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫الورثة الذين تخسموا‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ثمنها من مال زوجها حيث ما كان وجب للورثة ى دم أو غير دم اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بورث‬ ‫مال‬ ‫كان‬ ‫زوجا‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫له_ذه‬ ‫ميراث‬ ‫فلا‬ ‫مانوا‬ ‫الورثة قد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم واحد‬ ‫حيا‬ ‫الورته‬ ‫مادام‬ ‫الال‬ ‫ولا ببطل مبراتها قسم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مضسآلة‬ ‫‪+‬‬ ‫الجبابرة‬ ‫أيام‬ ‫ق‬ ‫الأحكام‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫ذكرت‬ ‫مما‬ ‫عنى جوابك يما قهمت‬ ‫و هذا‬ ‫الى‬ ‫كتايمك‬ ‫وصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نحن‬ ‫ندرك‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫أنت‬ ‫أدركت‬ ‫خنسس_آل‬ ‫جميعا‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫علينا‬ ‫تامت‬ ‫أدركت أنت وقد‬ ‫من‬ ‫اد ركنا‬ ‫وقد‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫وآما ما ذكرت من آمر البلد والقائم بهم فان الحكام هم الأمناء‬ ‫اتفقت على ذلك العلماء‬ ‫على النااس والسلطان ولى من لا ولى له وقد‬ ‫أن السلطان ولى من لا ولى له كان عادلا أو جائرا ومن أحكام المسلمين‬ ‫الجارية الفرائض لليتامى ف آموالهم وعلى آوليتهمم ّ وزوج من لا ولى‬ ‫له وانصاف المظلوم وانما أخطأ من أخطا‪ 1‬من الحكام بتضييم الحقوق‬ ‫وتعطيك الحدود قمن دعا الى الحق وحكم به وآمر بالمعروف وعمل‬ ‫به ونهى عن المنكر وانتهى عنه فند عدل ف قوله وفعله ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬مس آلة ة‬ ‫وذكرت كم أقل من يحضر الفريضة والتزويج فقد قال من تال من‬ ‫لقفريضة‬ ‫حضرتكم‬ ‫وأراد‬ ‫‪6‬‬ ‫البلد‬ ‫نائم ق‬ ‫قام‬ ‫فاذا‬ ‫فصاعدا‬ ‫الاثنان‬ ‫القتهاء‬ ‫حضرنه‬ ‫نم‬ ‫واذ‬ ‫السلطان‬ ‫من قد_ل‬ ‫وكان‬ ‫له‬ ‫من لا ولى‬ ‫تزو ج‬ ‫اليتيم أو‬ ‫رآينم‬ ‫وان‬ ‫علب‪4٩‬‏‬ ‫اتيعنموه‬ ‫رأيتم حنا‬ ‫فان‬ ‫ح‬ ‫الاه‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫و اسع‬ ‫فذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنكرنمو ه‬ ‫ماطاا‬ ‫وتد بلغنا أن بتسيرا الأكبر رحمه الله كان يحضر راشد الجلندانى‬ ‫الحديث‬ ‫قف هذا‬ ‫ونالوا جلد راتسد ثم جلد يشير فى الزنا ولم نعلم‬ ‫الجلندانى جلد فى اازنا ثم جلد‬ ‫أختلافا هكذا حفظنا عنهم أن راشد‬ ‫بتسير بعده فى حد واحد وذلك أنهم قالوا يجلد الزانى عشر جلدات غييد‬ ‫السلطان عثرة آسو اط ؟‬ ‫فذلك قالوا جاد راند ثم جلد بشير بعده وانما علينا آن نتبع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسعهم‬ ‫ما‬ ‫النااس‬ ‫نضصق على‬ ‫ولا‬ ‫نبتدع‬ ‫ولا‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫من‬ ‫فلابد‬ ‫الد_دود‬ ‫فآما‬ ‫البينة‬ ‫سماع‬ ‫عليهم‬ ‫هل‬ ‫وذكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ولى‬ ‫لا‬ ‫اليتامى وتزويج من‬ ‫فرائض‬ ‫ق‬ ‫و آما‬ ‫الحاكم‬ ‫على ما فرض‬ ‫البينة فجائز لكم آن تشهدوا‬ ‫اذا لم تسمعوا‬ ‫ى تزويجه‬ ‫ظاهرا‬ ‫جورا‬ ‫الا آن تروا‬ ‫أو جائرا‬ ‫آو زوج كان عادلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نه‬ ‫فر بخ‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫معى‬ ‫صحصح‬ ‫تنال‬ ‫اذا‬ ‫النااس‬ ‫على‬ ‫مأمون‬ ‫السلطان‬ ‫أن‬ ‫نالوا‬ ‫وقد‬ ‫هذه الأسباب التى ليس فيها حتوق للعباد ‏‪٠‬‬ ‫لا(فطار‬ ‫آو‬ ‫رمضان‬ ‫تسهر‬ ‫لصيام‬ ‫الماال‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫قتال‬ ‫اذا‬ ‫و لا حدود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائرين‬ ‫آو‬ ‫عادلين‬ ‫على ذلك كانوا‬ ‫المصدقتون‬ ‫فهم‬ ‫للحج‬ ‫آو‬ ‫أن‬ ‫عليكم‬ ‫و انما‬ ‫له‬ ‫ولى‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫وتزويج‬ ‫اليتامى‬ ‫فرائض‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫اذا تنسهدنم ذلك مع هذا‬ ‫عامكم‬ ‫‪.‬نؤدوا‬ ‫وكذلك اذا جاء حاكم بعده تثسهدوا على ما أسهدكم هذا الحاكم ء‬ ‫الول كان عادلا أو جائرا تقولون أثسهدنا فلان أنه غرض لفلان اليتيم‬ ‫كذا وكذا ولامرأة على زوجها آو لعبد على سيده فوذه أحكام المسلمين‬ ‫لا نك فيها ولا ريب ‏‪٠‬‬ ‫تقام‬ ‫آن‬ ‫تعلم‬ ‫لم‬ ‫حكامهم‬ ‫على‬ ‫مختلفون‬ ‫فهم‬ ‫النااس‬ ‫أدركنا‬ ‫ومنذ‬ ‫‪.‬‬ ‫قائم فيما أدركنا من عادل آو جائر الا وله كاره وراض‬ ‫_‬ ‫‪,١٠١‬‬ ‫الزمان ولا نضيق‬ ‫ولسنا ندعو الى طاعة أحد من حكام أهل هذا‬ ‫على أحد بحضرتهم ف غير معصية ولا معونة على ظلم ولا ندع مما فى‬ ‫أيدينا مما أخذنا من أئمتنا وأسلافنا ونرجع الى النسكاك والارتياب‬ ‫منهم معجب برآيه من خط_؟‬ ‫ولا آهواها ولا أسباب الذى كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صواب‬ ‫آو‬ ‫كان‬ ‫اننا ام نرى فيما نرى من ولايتهم وبراعءتهم الا المحبه والبغض‬ ‫فاذا سألته بما توليت وبما برئت لم يكن معه ف أصل ولا أثر ولا حجة‬ ‫الا محبة آو بغضه فنعوذ بالله من غلبة العمى ‪ ،‬واتباع الهوى ‪ ،‬فايتق‬ ‫الله من نصب نفسه لخصومة الناس وليقتصر عاى مبلغ علمه فمن‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتصب قاضيا وهو ضعيف يشكى منه المواريث وتصرخ منه الدهاء‬ ‫آن‬ ‫للناس‬ ‫ليس‬ ‫تال‬ ‫آنه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫وقد ملغنا‬ ‫‪6‬‬ ‫العالمين‬ ‫رب‬ ‫لله‬ ‫و الحمد‬ ‫‪6‬‬ ‫العذر‬ ‫و انقطع‬ ‫الحجة‬ ‫ونامت‬ ‫الدعوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫و آله‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫جو مىندآلة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول فى الحاكم اذا كان من حكام الجبابرة _ هبل‬ ‫له آن يحلف بالمختلف فيه بالرأى ؟‬ ‫تال ‪ :‬مع أنه قد قال من قال ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫س‬ ‫‏‪١٠٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول أن له ذلك هل له أن يجبر به اذا‬ ‫جاز له ا لحكم مه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه ما جاز له آن يحكم به جاز له آن يجبر عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ا لمجتمع‬ ‫فيه‬ ‫المختلف‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز لأحد أن يعينه على ما قام به من الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬مع أنه اذا جاز له هو الحكم به جاز لمن يعينه علبه ‏‪٠‬‬ ‫لغيره لأن كاا مخاطب باتامة العدل‬ ‫اذا لم يجز له لم يجز‬ ‫من بار وفاجر ‏‪٠‬‬ ‫‪ 2:‬مسآلة ‪:‬‬ ‫ذلك فرده الى‬ ‫عن منستر اثسترى شراء ثم أنه ندم بعد‬ ‫وسئل‬ ‫الثمن‬ ‫عند ‏‪٥‬‬ ‫وصار‬ ‫عليه‬ ‫رد‪٥‬‏‬ ‫قيل الذى‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫البيع‬ ‫بله‬ ‫ولم‬ ‫حناحجبه‬ ‫لذتى‬ ‫لى‬ ‫قهو‬ ‫الثمن‬ ‫وأما‬ ‫رددنه‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫قيلت‬ ‫تال قد‬ ‫وقد‬ ‫والمال‬ ‫للم آننلك وقبض المال والئمن ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬مع أنه اذا كان البيع ثابتا لم تكن الاننالة الا بلفظ يوجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاتنالة من ا د بنرى‬ ‫وليس نبض البائع للمال اقالة منه فى الحكم وليس له الا الثمن فى‬ ‫المييع‬ ‫للمال‬ ‫وليس تسليم المشترى‬ ‫اتاله البيع‬ ‫على‬ ‫بيتفقا‬ ‫الحكم حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى البائع يحكم علبه يالاتالة ما لم يتفتا على ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ة‪‎‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪2‬‬ ‫ومن الجواب وعن رجل غاب فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى‬ ‫ماله فزرعه وأكله سنين أو ما شاء الله ثم قدم الغائب فوجد ماله فى‬ ‫يد الرجل وكلما أراد آن يأخذ سيئا من ماله حال بينه وبين المال ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قهو ولى مه‬ ‫شىء‬ ‫ده‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫فمن‬ ‫ما وصغت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو آولى به‬ ‫له كان‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫الغائكف بينة آن‬ ‫أقام هذأ‬ ‫فان‬ ‫المال له كان ذو اليد‬ ‫وان آتنام الذى فى بيده بينة وآن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبه‬ ‫آولى‬ ‫آتنام البينة أن هذا‬ ‫كانالذى‬ ‫فان أقام البينة يالمأكلة والدعوى‬ ‫المال ويأكله بعلم‬ ‫المال له هو آولى به حتى تشهد بينة المدعى آن هذا‬ ‫كان من فى‬ ‫البينة بهذا‬ ‫من هذا وهو لا يغير ذلك ولا ينكر غاذا شهدت‬ ‫يده المال هو آولى به ‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫الباب الحادئ والستون‬ ‫ف الدعاوى والاحكام فى الحقوق والادسداث‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع الى الكناب‬ ‫وعن رجل بينه وبين رجل ضرب فجمع الضارب رجالا وخرج لعله‬ ‫لهم‬ ‫قر هب‬ ‫عءح۔‪4٩‬‏‬ ‫ابن‬ ‫اليهم‬ ‫ونزل‬ ‫الرجل‬ ‫عليه فادستنتر عنهم‬ ‫اليهم فأناخو(‬ ‫الحق وقال انه يرآيه وأنكر المضذروب ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاليمين على المخروب ما كانت تلك الهبة برآيه على‬ ‫الضاربين البينة وعلى الواهب ايضا اليمين الذى فعل ما فعل برآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المضروب‬ ‫‪:‬‬ ‫مىن_آلة‬ ‫جو‬ ‫ان تفنح لأحدهما حجة‬ ‫وعن رجل يدعى على رجل حننا هل يسعك‬ ‫على الآخر بالحق اذا سألنى عن ذلك أو لم يسألنى ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاما الحاكم فت د قالوا لا يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما غير الحاكم فيجوز له ذلك اذا كان فى غير موضع الحكم وذلك‬ ‫علميا قى حجته ويخاف ان يازمه‬ ‫كله بالحق اذا كان هذا يرى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫و يؤخذ منه‬ ‫علده‬ ‫أ يس‬ ‫ما‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قصل‪‎‬‬ ‫من غير علم‬ ‫اح_دهما‬ ‫التريكين قى الزراعة وفى نخل جدها‬ ‫وعن‬ ‫صاحبه أو داس الزرع من غير علم صاحبه هل يلزمه يمين ما خانه فى النخل‬ ‫آو قى الزرع ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يلزمه الا ذلك اذا آشركه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٠‬‬ ‫وعن رجل يهدد الناس بالضذرب ويتكلم بكاام لا يتكلم به الاصحاء‬ ‫ويطلع السجر وينام فيه هل يجوز لى ان اسود آنه مجنون وآنا لا آعلم‬ ‫منه غير ذلك ؟‬ ‫اهل_‪٩‬‏ فقراء‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫ذلك الرجل اذا كان مجنونا‬ ‫بازم‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫وتلت‬ ‫لا يملكون ثسيئا يحفظون به المجنون ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز لك أن تتسه د على جنونه حتى تعلم ذلك‬ ‫‪ .‬كما تعلم صحته ‪.‬‬ ‫وللمجنون أسباب تعرف بالجنون فاذا ظهرت تلك السباب التى من‬ ‫يلزم‬ ‫ح_دث‬ ‫من‬ ‫ما أحدث‬ ‫الجنون‬ ‫هر‬ ‫مقفذلك‬ ‫فيه فهو‪ .‬مجنون‬ ‫‪ :‬تكون‬ ‫قيه الارس فهر على عاتلنه ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫وان كانوا معدين أو مفلسبن لم بكن عليهم نىء من ذلك حتى يقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أداء ذلك‬ ‫من الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫نو مضسآلة ؟‬ ‫جواب من أبى الحوارى وعن رجل طلب الى الوالى آن يرخ‪-‬ع‬ ‫للخصم ذلك وعلى الوالى ان يرفع بينهما اذا طليا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولاه‬ ‫الى الوألى الاكبر الذى‬ ‫ان يرفعهم‬ ‫ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫و لا‬ ‫ذلك‬ ‫علبه‬ ‫فليس‬ ‫ولاه‬ ‫الذى‬ ‫الوالى‬ ‫غير‬ ‫الى‬ ‫واما‬ ‫وانما يرفعهم الى الذى ولاه أو الى الامام أو الى القاضى وليس للوالى‬ ‫ان يحلف الخصم أن يأتيه بكتاب من عند هؤلاء ‪.‬‬ ‫يو مضساآلة ح‬ ‫وكان أبو الحوارى يقرا كتابا فيه مسائل عن أبى يحيى بن آبى ميسره‬ ‫عن رجل هلك وخلف آلف درهم وخلف ابنا فأتى رجل الى ابن الهالك ح‬ ‫فتال هذا الالف دين على والدك لى فقال له صدقت ثم أن الولد سلم‬ ‫ادعى انها دين على والده ‏‪٠‬‬ ‫الالف للذي‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ر‪١٠٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على انهاء وديعة شىء‬ ‫صدقه‬ ‫علبه آن يسلم الى اللذى‬ ‫كان‬ ‫نفسه‬ ‫برآى‬ ‫سلمها‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫انباء وديعة‬ ‫على‬ ‫وان كان سلمها برآى نفسه كان عليه أن بسلم الى الذى صدقه‬ ‫على انها وديعة آلف درهم ‪.‬‬ ‫قلت لبى الحوارى رحمه الله ما تقول أنت فيها ؟‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى هذا قوله اذا سلمها برأى الحاكم لم الزمه لصاحب‬ ‫الوديعة ثسيئا وان سلمها برآأى نفسه الزمته له الالف ‏‪٠‬‬ ‫وقيل عن أبى الحوارى ف رجل باع لرجل مالا ثم امد انى‬ ‫تد بيعه فلانا مالى بمائة درهم وتد استوفيت منه ولم يكن المئسترى‬ ‫المشسنرى ليس على لك شىء‬ ‫البائع الثمن فقال‬ ‫طلب‬ ‫دفع النه اانمن غلما‬ ‫استوفيت من الثمن ‏‪٠‬‬ ‫اشسهدت انك قد‬ ‫وتد‬ ‫فقيل ‪ :‬ان كان مع المشترى بينة آن البائع انه اشهدهم انه استوفى‬ ‫منه الثمن وطلب اابائم اليمين حلف بالله لةد أوفاه ثمن هذا المال‬ ‫وما عليه له ثمنه شىء ‪.‬‬ ‫‪.‬ان لم يكن مع المثسترى بينة كان القول قول البائع وعلى المشترى بينة‬ ‫بالوفاء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسالة‪‎‬‬ ‫رحمهم‬ ‫بن محبوب‬ ‫المؤثر عن محمد‬ ‫عن أبى‬ ‫ابو الحوارى‬ ‫وروى‬ ‫الله أن ال عمى اذا آر اد أن يحلف خحمه لم يحلف له حتى يقيم ال عمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نبهان‬ ‫نال‬ ‫وكذلك‬ ‫خصمه‬ ‫له‬ ‫يحلف‬ ‫وكياا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة‬ ‫وسئل أبو سعيد عن الأعمى كيف اذا رفم عليه خصمه اذا ازمه له‬ ‫حق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا ألزمه له حق غامتنع عن ادائه وتبين منه اسباب‬ ‫الامتناع بحضرة السهود استحضره الحاكم وأمره أن يقيم وكيلا يسمع‬ ‫له حجته وعليه ق الخصومه التى تطلب اليه أو يطلبها هو لانه لا بيعرف‬ ‫من يطلب اليه ولا من يطلب هو اليه ولا من يطالبه ولا من يجحده قى‬ ‫معنى الحكم وكذلك يسمع له البينة وعليه ان يحلف له خصمه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة "‬ ‫وروى آبو سعيد آن آبا الحوارى رفعت عليه امرآة الى آبى جاير‬ ‫محمد بن جعفر وكان على ما قيل قاضيا فالزم آبرجابر ابا الحوارى‬ ‫اليمين وأراد أن يحلفه فوصل أبو الحوارى الى نبهان ؤ ختال لاه ان‬ ‫جابر يريد أن يحلفنى غتال له نبهان لا يحلفك أره عينيك فلما حضره‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨٩‬‬ ‫آبو الحوارى آراد جابر ان يحلغه ث فقال له يا ابا جابر تحلفنى وانا‬ ‫أعمى انظر الى عينى فنظر أبو جابر الى عينيه فتال ‪ :‬نعم هذه ذاهبه‬ ‫وهذه غائبة فلم يحلفه ولا يمين ف النسب على أعمى لا غيره والله أعلم‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آلة‬ ‫ج‬ ‫ومن آتر لرجلين أن لهما ألف درهم فلما كان بع_د أيام ء تال لهذا‬ ‫؟‬ ‫كذا وله_ذا كذا‬ ‫قال ‪ :‬القول توله فى ذلك الا ان يموت ويحكم عليه لهما قبل ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصفان‬ ‫منهما فان حينئذ‬ ‫يخبركم لكل و احد‬ ‫ء‬ ‫آلة‬ ‫‪5‬‬ ‫على‬ ‫رجل حنا‬ ‫آو لاد ‏‪ ١‬فادعى‬ ‫وخلف‬ ‫رجل مات‬ ‫ق‬ ‫الحوارى‬ ‫وعن آبى‬ ‫الهالك طلب يمين كل واحد من الورثة ان يحلف ما يعلم أن له هذا‬ ‫‪+‬‬ ‫والده‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حده‬ ‫واحد من الورثة يمن‬ ‫كل‬ ‫يلزم‬ ‫انه‬ ‫اذا كانوا بالغين غان طلبوا يمين المدعى فليس على المدعى لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعا‬ ‫طلبوا‬ ‫اذا‬ ‫له على والدهم هذا‬ ‫الحق‬ ‫ان ه_ذا‬ ‫واحدة‬ ‫الا يمينا‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫منهم هذا‬ ‫الى واحد‬ ‫فكلما طلب‬ ‫واحد‬ ‫بعد‬ ‫وان طلب واحد‬ ‫من الورثة‬ ‫على والده كان له اليمين على المدعى لأنه حافه واحد‬ ‫الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له الحق ف حصنه‬ ‫وجب‬ ‫وما الذى أدعى الحق على الميت فأنكر ذلك الورثة فان على الطانب‬ ‫المبينة ان دينه باق على الهالك الى ان مات ‏‪٠‬‬ ‫فيه قول آخر ‪ :‬ان الدين ثابت حتى يصح الوفاء بالبينة والاه‬ ‫أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وقف جواب ابى الحوارى وعن سيف خلفه عليك والدك وآخبرك‬ ‫آهل البلد انه للجندى ولم يصح لك الا بخبر أهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫ابيك فهو له حتى تعلم آنت أن آياك‬ ‫السيف فى يد‬ ‫فاذا كان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا السيف غصيا حراما والله أعلم وبه التوفيق‬ ‫أخذ‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫قال آبو المؤثر لا آرى غيما يجب فيه التغرير والحبس ايمانا ‪.‬‬ ‫قال ابو الحوارى ليس عليهم قف هذا ايمان وليس للصبيان ولا‬ ‫عليهم ايمان ولا من أحتسب ليتيم ولا لغائب ولا ف طريق ولا مسجد‬ ‫ولا ف صافية ايمان ‪.‬‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫وكذنك ليس ف الرموم ايمان‪. ‎‬‬ ‫وكذلك قيل الا ايمان فى الانساب ولا ف النكاح ولا ف الرد لهم‪‎‬‬ ‫ولا علييم‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك لايمين على الاعمى وله اليمين‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يمين له آيضا وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا‬ ‫على اهل الشهادة ما شهدوا له بباطل ‏‪٠‬‬ ‫جنو مضسآلة ح‬ ‫وقيل فى جماعة ادعو فى موضع طريا لهم !‬ ‫البينة انه‬ ‫فعلى الجماعة‬ ‫واح_د‬ ‫يد رجل‬ ‫هذ أ الموضع ق‬ ‫ان كان‬ ‫فيه طريقا لهم فان اعجزوا البينة وطلبوا اليمين الى المدعى عليه لزمه‬ ‫اليمين ان هذا الموضع ليس لهؤلاء الجماعة فيه حق من تبل الطريق التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروفون‬ ‫قوم‬ ‫الطريق‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫مبدع ها‬ ‫واما ان كانت الدعوى انها طريق جائز لم يكن فيها يمين وق جواز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫احختاادف‬ ‫المين‬ ‫ثيوت‬ ‫وكذلك الساقية الجائز اذا كانت تجمع أهل القرية جميعا وطلب‬ ‫قيها طالب ؟‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫قال ابو الحوارى آراها مثل الطريق الا ان يجمع آهل القرية جميعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان يحلفوا ويحلفوا فلهم ذلك‬ ‫وان كانت الساقية لقوم معروفين وهى جائزة فان لهم اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليهم‬ ‫وكان ابو على يرى فيمن يطلب طريتنا لعله انه يحضر بينة على الطريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يده النهد‬ ‫انه كان يجبر ذلك ويجبر هم على ما سه _دت‬ ‫؟‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫فقينبيعى‬ ‫تسمو ها‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫والأرض‬ ‫الدار‬ ‫اقتنسمو ا‬ ‫كانوا‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ان يمخى القضاء فى ذلك كله على الصغير منهم والكبير ونحو ذلك قول‬ ‫موسى بن على رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫منهم حتى‬ ‫واح_د‬ ‫يحكم على‬ ‫لا‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫وتال محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحضر‬ ‫وبهذا القول قال أبو المؤثر ‪ :‬وأبو الحوارى رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن الخصمين اذا ادعى كل واحد منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيحلف لصاحبه‬ ‫ارهما أولى بان ييت_دىعء‬ ‫دعوى‬ ‫_‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫الى الحاكم يحافهما جميعا ويبدا بأيهما‬ ‫فعلى ما وصفت فذلك‬ ‫شاء وآيهما امتنع عن اليمين كان عليه الحبس ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬قال نبهان وأبو المؤثر فى رجل ادعى على رجز‬ ‫حقا غانكره ولم تكن له بينة عليه فطلب يمينه فرد ادعى عليه اليمين‬ ‫الى المدعى فنال المدعى يحضرنى حتى احلف فلا شىء له حتى يحلف ‏‪٠‬‬ ‫انما استوجب حقه‬ ‫‪ ،‬طلب آحضار حته س فقال المدعى عليه‬ ‫قال احلف‬ ‫الساعة لما حلف وطلب المدعى عليه المدة غكره المدعى أنه لا يمدده ‏‪٠‬‬ ‫كيف الحكم فى هذا ؟‬ ‫ان آراد أن بعرض له فله أن يعرض بقيمة العدول وان كره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المده‬ ‫الحاكم من‬ ‫برى‬ ‫كما‬ ‫بيبع ماله‬ ‫حنى‬ ‫مد‪٥‬‏‬ ‫فقيمدده‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫انه‬ ‫آخر‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫الحوارى‬ ‫ابى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫توقم على صرميتين له ف الليل وقلعهما وأتى بالبينة فقال حلفه فاتقشع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له صرمتين وقال المدعى عليه حلفه انى قتشعت له صرمتين من آرضه‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانوا يتفقون على الصرمتين ‏‪ ٠‬كانت اليمين على‬ ‫المدعى عليه ما قلع هاتين الصرمتين اللتين لهذا آو برد اليمين على المدعى‬ ‫فيحلف ان هذا القد قلم صرمتين هاتين بلا رآيه ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬جامع ابى الحوارى ج ه )‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫وان كانتا الصرمتين غائبتين اليمين على المدعى عليه يحلف بالله‬ ‫ما يعلم ان هذا اقلع صرمتى الذى يدعيهما اليه آو يرد اليمين على المدعئ‬ ‫فيحلف بالله ان هذا قلع صرمتين اللتين يدعيمما باا رآيه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان المدعى يقول ان صرمتين قلعتا ويتهم هذا بقلعهما كانت‬ ‫اليمين على المدعى عليه غيحلف بالله ما تبله لهذا حق من تبل هاتين‬ ‫الصرمتين التى يدعيهما اليه ان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى فليس‬ ‫على المدعى يمين على هذا فى التهمة واليمين على المدعى ‏‪٠‬‬ ‫فان قال المدعى اليه انه يحاف ما قلم لهذا صرمتين من أرضه نم‬ ‫‪.‬‬ ‫يكن له ذلك فان حلف على ما وصغت لك والا فالحبس‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫هھ_ل‬ ‫قبل ولايته حدث‬ ‫الحاكم اذا جرى‬ ‫‪ :‬فى‬ ‫بن أحمد‬ ‫الحسن‬ ‫عن‬ ‫يعاقب عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫قيام‬ ‫وان كان الحدث ف أيام الحق آخذ بذلك الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ذكرت‬ ‫مما‬ ‫فهمت‬ ‫وفد‬ ‫قيما عتدى‬ ‫ابى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫أمر سليمان بن محمد وآمر الهندى فان صح معك بالبينة انه فتحا أشهد‬ ‫لسليمان بكل ما كان له وان سليمان طالب بما عليهم لفتح المندى‬ ‫فاذا نزل الى اليمين وطلب الى غريمه ان يحلف غريمه ما عليه لفتح الهندى‬ ‫شىء أو ما معه شىء كان له ذلك وعلى ذلك يحلغهم ما ستروا عليه لفتح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهندى شيئا اذا اراد يمينهم‬ ‫وان أراد أن يحلفهم ما قبله لسليمان من قبل ما يدعى هذا الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬لهندى‬ ‫قتيل قنح‬ ‫من‬ ‫وان رد اليمين لم يكن عليه يمين الا ان يكون يريد هو فيحلف‬ ‫لقد أتر معه ختح الهندى أو أخبره من يثق به ان على هذا الفتح‬ ‫المندى كذا وكذا وهذا بعد أن بمبح بالبينة العادلة مال‬ ‫فتح هذا الهندى لسليمان بن محمد وانما عليهم اليمين بالعلم فما‬ ‫نعلم ان عليهم لفتح الهندى وما معهم ولا ستروا مالا هو الفتح الى‬ ‫اليوم الا ان ينصب سليمان بن محمد اليمين ان لفتح على هذا كذا‬ ‫وكذا قطعا فعند ذلك يحلف المدعى عله قطعا فأفهم ذلك والحمد‬ ‫لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره وكذلك لو ادعى انه وطأ دابة له حلف لحال الضمان ليس‬ ‫للحد لانه قد قيل ان‌الدابة تذبح وتدفن ‪.‬‬ ‫فعلى ذلك القول ‪ :‬يضمن الثمن اذا صح ذلك بأربعة شهداء رجال‬ ‫الزانى جلد ‏‪ ١‬ورجم ‏‪٠‬‬ ‫لزمه الحد )حد‬ ‫عاداون‬ ‫‪_ ١١٦‬‬ ‫والحمير فلا أرى عليه يمينا ولا ضمانا فان نوضح عليه لسبب حبس ‪.‬‬ ‫چ مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب ابى الحوارى وعمن يمتنع عن المحاكمة الى حاكم با_د‬ ‫ذلك‬ ‫أترى له‬ ‫وكذا‬ ‫ويقول لخصمه لا احاكمه الا الى بلد كذا‬ ‫ام لا ؟‬ ‫فلا آرى له ذلك من يحاكم الى حاكم بلده اذا كان يحكم باحكام‬ ‫المسلمين وليس لهذا ان يتخير على الناس فى الاحكام فى الحكم ‏‪٠‬‬ ‫" مسالة ‪:‬‬ ‫وخصمه‬ ‫هو‬ ‫اصطاح‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫على شىء مما يطالبه البه ولم يقر بما يطلب اليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز الصلح على انكار من‌المطلوب اليه الا بعد الاقرار‬ ‫بما يطلب اليه معرفة الطالب بما يطلب غاذا صالح من بعد معرفته‬ ‫والاترار له جاز الصلح ولم تكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح عليه ولم يجز ذلك وكانت‬ ‫له الرجعة لان الصلح جائز على الجهالة أيضا ‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١١٧٧‬‬ ‫جه مسالة ج‪‎‬‬ ‫قاله والمبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له والصلح جائز وان‬ ‫لم يقبض وكل مخالف لا فى يده ضامن والخراج بالضمان الا ما فى‬ ‫الوديعة والعادية والمضاربة وكل شرط بيطل حق أو حد من قبل الله فانه‬ ‫جم مسشآلة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى سآلت رحمك الله عن رجلين تنازعا فى مال أو فى‬ ‫دين آو فى حق فقال أحدهما لصلحاء اابلد فانا لا نرضى الا ان نتحاكما‬ ‫الى فلان ف بلد غير بلدهما وقال الآخر فانى لا أرضى لصلحاء البلد‬ ‫أن يحكموا بينى وبينك ‏‪٠‬‬ ‫فان كان ق ذلك البلاد حاكم عادل يحكم يين الناس‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫كان الرأى ف ذلك الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬انما يجبر الناس أن يرفعوا الى القاضى أو الى الامام واما‬ ‫الى غيرهم فلا يجبر آحد أن يرفع الى غير تاضى ولا الى غير امام فان‬ ‫يرفع‬ ‫آن‬ ‫على آحد‬ ‫جير‬ ‫والا خلا‬ ‫فيها‬ ‫هما‬ ‫اللذى‬ ‫بلده‬ ‫يمصاحاء‬ ‫رضى‬ ‫‏‪` ٠٠‬‬ ‫آخز‬ ‫الى اهل بلد‬ ‫_ ‪١١٨‬‬ ‫مسألة ؟‬ ‫ج‬ ‫ولم‬ ‫برجل‬ ‫زوجها‬ ‫وليها‬ ‫ان‬ ‫الحاكم‬ ‫مم‬ ‫امرآة‬ ‫ادعث‬ ‫خاذأ‬ ‫له‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫ترضى به وانها غيرت التزويج وان الرجل كابرها على نفسها ويطالبها‬ ‫وهى اى بلد بعيد‪ .‬فطلبت من الحاكم كتابا يمنغ الرجل عنها ؟‬ ‫يبعث معها ممن‬ ‫الأحكام‬ ‫على‬ ‫بمنه‬ ‫ممن‬ ‫وة‬ ‫للحاكم‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫قال‬ ‫تستحق ثم علنى هذا اذا خاف عليها من يطلب معنى صحة‪:‬ذلك أو يشبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يستحق‬ ‫وعاقيه على قدر‬ ‫ذلك‬ ‫منعه‬ ‫ذلك‬ ‫صح‬ ‫هاذا‬ ‫" وان لم يمكنه ذلكا تب لما الى من يرجو منه ممونتها من الحكام‬ ‫الاجتهاد‬ ‫جدع‬ ‫ولا‬ ‫بذلك‬ ‫وآخذهم‬ ‫الىلد‬ ‫حياة‬ ‫ممن‬ ‫المسلمبن أو‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫ف مثل هذا وما يكون من امر الفروج ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسالة ‪:‬‬ ‫احسب عن ابى الحوارى ان حكم رجل من المسلمين بين الناس من‬ ‫غير ولاية له عليهم فاكر المنكر وعاتب عليه وحبس على ذلك هل يسعه‬ ‫‪ .‬ذلك ؟‬ ‫ولا‬ ‫الحدود‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫فليس له‬ ‫الحدود‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫نعم يسعه‬ ‫القصاص ف الدماء الا بأمر السلطان ‪.‬‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫واما الاحكام بين الناس وانكار المنكر والامر بالمعروف والاصلاح‬ ‫)‬ ‫بين الناس فهذا من أفضل الاعمال وهذه طاعة لله ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ة‬ ‫البينة‬ ‫الطالب‬ ‫و اعجز‬ ‫اليها حق‬ ‫طلب‬ ‫امر آ‬ ‫وعن‬ ‫ابى الح وارى‬ ‫عن‬ ‫‪. ..‬‬ ‫تال حلقو ها ث فتتاله المرآة لا أحلف بالله صادقة ولا كاذبة‪ _ .‬هل قال !آحد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لمين آرنلها ‪ :‬ذذلك عذر ا ؟‬ ‫|‬ ‫من‬ ‫لا اعلم ان احدا من علماء المسلمين ولا غيرهم قال ان ف ذلك‬ ‫عذرا أو يقال ف قول الله وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب البينة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫على‬ ‫‪:٠.‬المدعى‏ والبهين‬ ‫ومن لم يحلف ولا يحلف كان عليه الحبس فى حكم المسلمين ‪.‬‬ ‫عة مسالة ‪:‬‬ ‫فيما أحسب عن أبى الحوارى وذكرت رحمك الله فى رجل له حق‬ ‫على رجل غرفع عليه الحاكم فأنكر وطلب صاحب الحق يمين المنكر فحلف‬ ‫يمينا بالله ما عليه شىء مما يدعى ثم ان هذا الحالف أراد النوبة هل يجوز‬ ‫للمحلف أن بأخذ حقه من بعد اليمين لانه هو الذى طاب بمينه وحلفه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس ذلك اليمين الكاذب بمحرم على صاحب الحق‬ ‫‏‪ ١٢٠‬۔‬ ‫توبه‬ ‫ولا تقيل للحالف‬ ‫على كذيه‬ ‫الطالب‬ ‫حق‬ ‫الكاذب‬ ‫للحالف‬ ‫ولا ممحل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ما حلف‬ ‫رد‬ ‫الا‬ ‫ولا‬ ‫توبة من الحالف‬ ‫منه يلا‬ ‫حقه‬ ‫على أخذ‬ ‫‪ :‬ان قدر‬ ‫قلت‬ ‫نعم له ذلك وان يأخذ حقه من ماله كيف ما در عليه ويعلمه‬ ‫ذلك فيما بينهما ولا يحرم عليه يمين الكاذب حقه وان ذلك اليمين تطما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫مع‬ ‫حقه‬ ‫ولا ببطل ذلك‬ ‫الحاكم‬ ‫مع‬ ‫لدعواه‬ ‫وتد تال الله ( وان عاقتبتم فعاتبوا بمثل ما عوقبتم به ) ‏‪٠‬‬ ‫وليس الايمان الكاذبة بمذهبه للحقوق ولو كان كذلك كان ف ذلك‬ ‫راحة للمطلوب وربحا كثيرا يكون عليه آلف درهم آو ألف دينار ثم يحلف‬ ‫على ذلك ثم يكفر يمينه صيام تسهرين أهون ويسر عليه من آلف ديذار‬ ‫أو ألف درهم ولكن الله قد ابلى السرائر ق العباد بحكمه ورحمته وستر‬ ‫أعراض عباده بالايمان به صادقة أو كاذبة والحمد لله رب العالمين‬ ‫وصلى الله على تبيه محمد وآله وسلم ء‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ادعى‬ ‫آو‬ ‫تلزم الطالف‬ ‫فى اليمين من‬ ‫عن ابى الحوارى وذكرت‬ ‫علبه ؟‬ ‫‪»-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫فاعلم ان الطالب عليه البينة فاذا عجز كانت اليمين للمطلوب اليه ان‬ ‫اليمين الى‬ ‫المطلوب‬ ‫اليمين الى الطالب فاذا رد‬ ‫رد‬ ‫وان شاء‬ ‫حلف‬ ‫شاء‬ ‫الطالب فلم يحلف الطالب على دعواه لم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫قال آيو الحوارى حدثنا نبهان بن عثمان عن موسى بن على انه‬ ‫‏‪٠٩‬‬ ‫نأخذ‬ ‫وبهذا‬ ‫والعتق على شفعة لوالده‬ ‫بالحج‬ ‫له عفان‬ ‫رجلا يقال‬ ‫حلف‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب ابى الحوارى وعن الايمان افيها النصب على كل حال ؟‬ ‫فالايمان لا بكون فيهما النصب مثل من شه_دت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫له البينة فلا اعلم افنيها نصبا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الصدقات ف التى يموت زوجها ويوصى لها بصداتها ؟‬ ‫اذا خلف الميت ايتاما لم يكن بد للمرأة من اليمين أو كانوا بالغين‬ ‫من ناحية آزكى ‏‪٠‬‬ ‫وأكثر التول ‪ :‬لم يكونوا يقولوا بالنصب فمن قال بالتصب لاطالب‬ ‫ليس للمطلوب اليه ه‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٠‬إنا مضآلة‪‎‬‬ ‫| النصب‬ ‫وانما‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫بالحج‬ ‫اليمين‬ ‫‪ .‬المراة‬ ‫‪:‬نصبت‬ ‫وان‬ ‫الح۔اوارى‬ ‫أبو‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ععالبه‬ ‫وليس للمدعى‬ ‫للمدعى‬ ‫ه مضسآلة ؟‬ ‫‪ ٠‬أ‪1 . ‎‬‬ ‫‪. : .‬‬ ‫‪ .٠ .‬ه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ث‪‎‬‬ ‫دابة ه ه او ف مال‬ ‫اين رجلا ف‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫الحوازى‬ ‫عن اب‬ ‫‪..‬‬ ‫الايمبان‬ ‫الن‬ ‫عليه۔‬ ‫المدعى‬ ‫تتنتلها فنزل‬ ‫أو‬ ‫‪7‬‬ ‫سرق‬ ‫اللذى‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫كانت الايمان واليمين للمدعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫تول‬ ‫الداية‬ ‫آو‬ ‫المال‬ ‫آو‬ ‫البيت‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫ما وصفث‬ ‫فعلى‬ ‫‪17‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الايمان‬ ‫ا ى‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫دابته أو قتلها فنزل‬ ‫سرق‬ ‫‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫ان هذا‬ ‫كانت الايمان واليمين للمدعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان قال صاحب الدابة والمسروق انه يتهم هذا أنه هو الذى‬ ‫اعتدى عليه غيما يدعى عليه فليس فى التهمه ايمان وعليه الحبس ان‬ ‫كان ممن تلحقه التهمة ولا غرم عليه الا بالبينة ويستقضى حبه فافهم‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 32‬منمآلة ‪.‬‬ ‫سألت أيا الحولرى عن رجل من أهل نخل كان وكل وكيلا بصحار‬ ‫‪.‬‬ ‫‏_ ‪١٢٣‬‬ ‫عليه لله حق فلما حضر الوكيل والمدعى عليه قال المدعى عليه يحضر‬ ‫صاحب هذا الحق ويحلف قانه له ذلك الا ان يحضر الركيل البينه‬ ‫‪+‬‬ ‫بالحق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.!:‬‬ ‫"=‪-‬‬ ‫الى نخل فنيحرج و‬ ‫الى صاحبه‬ ‫عليه يخرج‬ ‫المدعى‬ ‫اراد‬ ‫فان‬ ‫الزمه ما شهدت عليه به البينة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمان‬ ‫من حدود‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫اذا كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينه‬ ‫بده‬ ‫شهدت‬ ‫اذا‬ ‫آخذ بالحق‬ ‫عمان‬ ‫مغير‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪_- .١٢٤‬‬ ‫الباب النانى والستون‬ ‫ق‬ ‫والدبات‬ ‫والثأرزش والقود‬ ‫التنل والجراحات‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫جواب من أبى الحوارى عن رجلين بثليا بقتل رجل أحدهما أمسك‬ ‫وآحدهما طعن آو ضرب حتى مات المضروب الممسك للرجل س تقال لصاحبه‬ ‫ليس يقتله ولكن لعله قطع عرقوبين واتفقا على ذلك ثم آراد التوبة‬ ‫هل يلزم الممسك القود ان أراد التوبة وهل يقتلان به جميعا ولنما لقياه‬ ‫وقتلاه فتكا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت غانما يتتلا به جميعا اذا كان منهما ذلك على حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفتك والممسك والضارب ف ذلك سواء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ياتفت الى قول الممسك أنه انما كان يقطع عرقوبين‬ ‫فالقتتل‬ ‫له‬ ‫ظالين‬ ‫وتنتلاه‬ ‫الفة_ك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫قتلاه‬ ‫ان كانا‬ ‫وكذلك‬ ‫عليهما جميعا وللأولياء الخيار فيهما آن ارادوا قتلوهما وردوا دية‬ ‫واحد على ورثتهما ‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫على‪‎‬‬ ‫الدية‬ ‫نصف‬ ‫يقتل‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫ويرد‬ ‫واحدا‬ ‫قتلوا‬ ‫آر ادوا‬ ‫وان‬ ‫‪٠‬‬ ‫الليت‪‎‬‬ ‫ورثة‬ ‫من‪‎‬‬ ‫عفى آ‪-‬ح_د‬ ‫فان‬ ‫بالغين‬ ‫آو‬ ‫آبتاما‬ ‫ينبن‬ ‫ول‬ ‫المنة‬ ‫خلف‬ ‫واذا‬ ‫اليتامى‪‎‬‬ ‫الورثة الدية من‬ ‫لم يعف من‬ ‫لمن‬ ‫المتود وكان‬ ‫البالغين يطل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لدا لغبن‬ ‫الدم‬ ‫رجع‬ ‫الدية‬ ‫عن‬ ‫يعف‬ ‫ولم‬ ‫التود‬ ‫عن‬ ‫البالغ‬ ‫عفى‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫دية وكانت الدية للورثة والقود للبالغين من الأولياء فان عفى آحد من‬ ‫البالغين بطل المقود ورجع الدم دية لجميم الورثة ‏‪٠‬‬ ‫واذا طلب البالغون القود كان لهم ذلك ولم يحكم عليهم بترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتامى الأن المقود حد‬ ‫النقود لحال‬ ‫فاذا نزلوا الى الدية فرضت الدية على القاتل فى ثلاث سنين من‬ ‫كل سنة ثلث من الدية للورثة ‏‪٠‬‬ ‫عبوة مضسالة ‪:‬‬ ‫والاقترار بالقتل اذا قال أنه قتل فلان بن فلان متعمدا ظالما له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنن‬ ‫ثاارث‬ ‫ق‬ ‫كله‬ ‫والعمد‬ ‫الخطا‬ ‫والدية‬ ‫المقود‬ ‫الدية لم نرى بنسا ‏‪٠‬‬ ‫فان دخلت‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫وأما القود فلا يدخل فيه ولا يقاربه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضآلة ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬فالذى يآتى الى رجل يقتله على آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محرم لقتله فاذا هو رجل قد قنل وليا له يبلى دمه هو دمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنم ق فعله يلزمه الاستغفار ولا يلزمه غير ذلك‬ ‫قال ‪.:‬‬ ‫الدية‬ ‫لهم‬ ‫اليتامى أن بأخذ‬ ‫ولى‬ ‫بنامى فأراد‬ ‫رجل تنل وخلف‬ ‫وعن‬ ‫وكان لهم الدم فأراد النوفير عليهم هل يجرز ذلك ان غيروا ذالك بعد‬ ‫؟‬ ‫البلوغ أو أتموا‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا نزل الولى الى الدية سقط القود آنم البنون‬ ‫بعد بلوغهم أو لم يتموا وجائز الولى آن يأخذ الدية لليتامى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الديات‬ ‫القود‬ ‫لهم ق‬ ‫هو أصلح‬ ‫‪ :‬ينظر لليتامى ما‬ ‫تتالوا‬ ‫وقد‬ ‫ه‬ ‫الولى والقود كان له ذلك‬ ‫ان أخذ‬ ‫وكذلك‬ ‫الدية لليتامى‬ ‫التود وكانت‬ ‫وكذلك أن عفى الولى عن القاتل سقط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫جيدا مضشألة ‪:‬‬ ‫وعن القاتل بثأر عثمان يوم الدار هل أقيد به بعد قتل عثمان‬ ‫وان كان من قبل الحرب فلو لم يقتل ف الحرب حتى استولى المسلمون‬ ‫على الأمة هل كان علبه التود ؟‬ ‫لم أعلم أنه أقبد به وقتله الى الأمام وانما دمه للمسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاما م كان له ذلك من بعد أن يقدر عليه‬ ‫ان قتله‬ ‫ومن تقييد أبى الحوارى رحمه الله عن رجل آراد آن يضرب رجلا‬ ‫فقتله‬ ‫با لصبى‬ ‫لضرية‬ ‫غفوتعت‬ ‫يصبى‬ ‫‪ ١‬ليه فآتشا ه‬ ‫فآأهد ‏‪١‬‬ ‫ما لسيف‬ ‫؟‬ ‫الضارب‬ ‫قال ‪ :‬ان كان المنتقى‬ ‫للم يتعمد للأتقى بالصبى فان ديته على‬ ‫الع شمه‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫خطا"‬ ‫الضار‬ ‫للرجل ‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ٥‬وذلك‬ ‫قتلوا‬ ‫ان شاعوا‬ ‫الصبى‬ ‫أولياء‬ ‫غان‬ ‫به عمدا‬ ‫المنتقى اتناه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫المتقى بصبيهم لأنه قتله عمدا وكان على الضارب لأولياء المقتول بالصبى‬ ‫دبته خطا ‏‪٠‬‬ ‫نصف‬ ‫وان شاءوا تنبلوا الدية وكان على الضارب نصف دية الخطا وعلى‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫اليه‬ ‫آهوا‬ ‫ما‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫أنتتاه‬ ‫اذا‬ ‫وذلك‬ ‫دية العهد‬ ‫المنقى نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السسف‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫وان كان من تبل ذلك فهو عليه جميعا وهو العمد وفيه المقود ‏‪٠‬‬ ‫هة مضالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل جرح رجلا ف يده أو رجله فشلت يده أو رجله فلم‬ ‫يكن فيها شىء سنة ثم صحت أو عنت ‏‪٠‬‬ ‫هل على الجارح أن يعول المجروح الى سته صحت وعنت ؟‬ ‫فعلى ما وصفت غليس عليه ذلك وانما عليه الدية آن جبرت على‬ ‫عنت وعليه دية الجرح ان جبرت على غير عنت ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫و‬ ‫الجبر ح‬ ‫صح‬ ‫حتى‬ ‫يقيس ه‬ ‫فلم‬ ‫جرحا‬ ‫زوجها‬ ‫جرحت‬ ‫أ مرآة‬ ‫وعن‬ ‫والتام وطلب الرجل آرس الجرح الى زوجته كيف العمل ف ذلك وقد‬ ‫صح الجرح ولم يقس ولا عرف قياسه ؟‬ ‫آرش‬ ‫ل_ه‬ ‫تنال‬ ‫آنه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫فعن‬ ‫قعلى ما وصفت‬ ‫دامية اذا لم يعرف قياسه قبل آن يصح فقياس الجرح بوم يطلب‬ ‫أرشه فيكون له أرش داميه الا أن يعلم أنه أكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫مضساآلة‪: ‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وسألته عن امرآة وجدت فى بطنها سيئا يشبه الريح وهى على حال‬ ‫الدبابنذة فشربت الشراب‬ ‫الحيض فظنت أن ذلك الذى تجده ريح‬ ‫آو احتملت له أيضا وهى مع زوج فطرحت جنينا تاما وهو ميت الا أن‬ ‫جوارحه تامه مستبينة آلا أنه لم يعرف أنثى أم ذكر وسترت ذلك هن‬ ‫زوجها غاذا أرادت المرآة التوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها نصف دية غرة الذكر ونصف غرة الأنثى وغرة الذكر‬ ‫ستمائة درهم وغرة الأنثى ثلاثمائة درهم ونصف ذلك أربعمائة درهم‬ ‫وخمسون درهما تسلمها الى ورثة الأب وللمرآة ميراثها من هذه الدية‬ ‫من زوجها ولا ترث من الجنين سيئا والدية كلها للأب ‏‪٠‬‬ ‫اذا مات انذب كانت الدية لورثته وكان للمرأة ميراثها فى زوجها فى‬ ‫هذه الدية التى عليها وذلك اذا طرحت الجنين والئب حى ‪.‬‬ ‫وان طرحت الجنين من بعد موت الأب كان عليها الدية لورثة الجنين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هى منه شيئا‬ ‫ولم ترث‬ ‫ة منساآلة ج‬ ‫وقتلت ان طرح الخنثى فى البلد فتركوه أهل البلد حتى مات‬ ‫قيما بينهم ‪.‬‬ ‫ابى الحوارى ج ه )‬ ‫_ جامع‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫( م‬ ‫شاذا نزلوا حتى مات لزمتهم الدية ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يعرفوا له أبا ولا أما ولا رحما كانت الدية عليهم يفرقونها‬ ‫الماء‬ ‫على‬ ‫من يقدر‬ ‫رآ‪٥‬‏‬ ‫وقد‬ ‫طعاما‬ ‫بجد‬ ‫لم‬ ‫مثل رجل‬ ‫وهذا‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫فلم يسقه حتى مات كانت عليه الدية ‏‪٠‬‬ ‫بس_قه‬ ‫فلم‬ ‫الماء‬ ‫على‬ ‫بقدر‬ ‫من‬ ‫فر آه‬ ‫ماء‬ ‫معه‬ ‫لم بكن‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫اليهم‬ ‫حتى مات كانت عليه الدية وهذا اذا عرفوا أنه به ذلك وطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمنعوه ولم بعطوه‬ ‫وكذلك من يضل الطريق اذا استرثسد قوما خلم يرثسدوه فضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫وآسياه‬ ‫الدية‬ ‫عليهم‬ ‫كانت‬ ‫فمات‬ ‫الطريق‬ ‫جية مسالة ‪:‬‬ ‫وذكرت فى رجل جعل دمه لتوم قبل موته ثم أنه قتل وجعل‬ ‫اللذين‬ ‫فى الحل وآبرآهم من دمه وجاءوا‬ ‫أخ المقتول الذين قتلوا أخاه‬ ‫جعل لهم الملتتول دمه فى حياته يطلبون بدمه لمن دم المقتول ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الرجل الذى جعل دمه للقوم من‬ ‫قبل أن بقتل ثم قتل بعد ذلك فالدم للأولياء وليس للذى جعل لهم‬ ‫على نفسه‬ ‫الدم شىء ولا حق لهم وبطل مطلبهم بدمه الا آنه قد خاف‬ ‫ممن يكيده فذلك الجعل ف حياته باطل والله أعام بالصواب ‪.‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وأعلم أن أمر الدماء عظيم واياك والدخول فيها والحمد لله‬ ‫رب العالمين وصلى الله على محمد نبيه وعليه السلام والسلام عليك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ورحمة‬ ‫جية منسآلة ‪:‬‬ ‫تبيين‬ ‫ثم‬ ‫‪٥‬نتءمدا‏‬ ‫على ذلك‬ ‫رجل حر اما فقتله‬ ‫لقنل‬ ‫من تعمد‬ ‫وكذلك‬ ‫له بعد ذلك أنه قتل من لهذا القاتل بدمه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كثيرة‬ ‫هذا‬ ‫علبه وأشسياه‬ ‫ولا تىء‬ ‫اسا‬ ‫‪ :‬تد‬ ‫قالوا‬ ‫جه مسالة ‪:‬‬ ‫الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن غر‬ ‫وق قتل الفتك فهو ان يقتل انسان رجلا من غير نايرة أى من غير‬ ‫نزاعة ولا سبب من السباب فهذا يقتل الجماعة مرالواحد والجماعة بالمرأة‬ ‫‪+‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫جو منداآلة ‪:‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وفى قوم ساروا الى قوم يريدون قتلهم فلما‬ ‫‪١٧٣٢‬‬ ‫التقوا كان فى القوم من رمى وقتل وفعل فيهم من لم يفعل ثيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسبره‬ ‫التوبة من‬ ‫وأراد‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ان كان هذا الرجل سار مع قوم بغاة ظالمين وكثرهم بنفسه وكان‬ ‫بلزم‬ ‫ما‬ ‫فأنه يلزمه متل‬ ‫منهم ما نالوا‬ ‫ونالوا‬ ‫بالقوم‬ ‫معهم حتى وقعوا‬ ‫وفعل ذلك ولو لم يرم ولم يتنل ‏‪٠‬‬ ‫أنسرك‬ ‫ر أسسه فقد‬ ‫سرو ‏‪ ١‬د‬ ‫نظر‬ ‫من‬ ‫ننا ل‬ ‫أنه‬ ‫ا لفتتها ء‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ق دمه‬ ‫اليه فمنهم من آعءان‬ ‫وساروا‬ ‫وعن تنوم بايعوا على قتل رجل‬ ‫اليه جهيعا حتى دنو!‬ ‫بسلاحه ومنهم من بطعان ومنهم بدوابه وساروا‬ ‫منه جميعا ثم تقدم رجل منهم قتله ‏‪ ٠‬فهؤلاء كلهم شركاء فى دم هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫ماله والقائد‬ ‫من خاصة‬ ‫على من آحدث‬ ‫شيئا من المال فآنما الغرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم ملزمه جمبع ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫للجميع منهم ق‬ ‫لاز مة‬ ‫فهى‬ ‫‏‪ ١‬نومة‬ ‫و آما‬ ‫منهم‬ ‫ندم‬ ‫من‬ ‫ندم‬ ‫الد_‪4‬‬ ‫وصاوا‬ ‫فلما‬ ‫رجل‬ ‫لتقتل‬ ‫خرجوا‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫على ذلك وبقى قائما نادما ولم يرجع وسلاحه ساهر حتى قتل القتيل ؟‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لد ‪ :7‬و لا قرد‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫قود‬ ‫ولا‬ ‫التوبة‬ ‫فعليه‬ ‫قائمه ا‬ ‫ويبقى‬ ‫س_‪2‬فه‬ ‫وغمد‬ ‫ندم‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ديه‬ ‫ولا‬ ‫عليه‬ ‫وان نظر المقتول الى سواد رأسه فهر شريك القوم ‏‪٠‬‬ ‫وان خرجوا مع بعضهم أنهم يريدون صلحا أو أمرا مما يسع‬ ‫فلما وصلوا كان منهم ما كان وتتلوا على هذا الحال فعلى من لم يقتل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم يرض ولم يدل وخرج من جملتهم التوبة والاستغفار‬ ‫وعلى من بقى مكثرا بنفسه تساهرا سيفه الدية ولا قرد عله اذا‬ ‫كان غير مريد لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما من أراد ذلك فى حين ما وقع الأمر فهو شريك للفاعل اذا نظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى سو اد رأسه‬ ‫المقتول‬ ‫وتيل ‪ :‬قف رجل خرج مع قوم صاحوا بالسلاح يريدون الدفع عن‬ ‫الدماء ؟‬ ‫وسفكوا‬ ‫بالباطل‬ ‫أحداثا‬ ‫القوم‬ ‫فأحدث‬ ‫الحريم معهم‬ ‫فان كان هذا الرجل لا يحب ذلك ولم يتبين عليه بوجه من الوجوه‬ ‫وانما خرج على سبيل الوسيلة ليدفع عن الحريم أو سبيل يجوز له‬ ‫ما حدث غيره ذلك ولم يكن منه هو رضى بذلك ولا معونة ولا تدر على‬ ‫انكار الباطل لم يلزمه عندى اثم ولا ضمان ولكل أمرىء ما نوى‬ ‫وعليه ما نوى ‏‪:٠‬‬ ‫‏_ ‪- ١٣٤‬‬ ‫جيد مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى فى امرأة وجدت مقتولة فى الطريق فأقر رجل‬ ‫أنه قتلها متعمدا لقتلها أو متعديا عليها ‏‪٠‬‬ ‫أن الخيار فى ذلك لأولياؤها ان أرادوا قتلوا هذا الرجل بصاحبتهم‬ ‫فلهم‬ ‫نايرة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫فتكا‬ ‫قتلها‬ ‫يثر أن‬ ‫الا أن‬ ‫الدية‬ ‫عليه نصف‬ ‫وردوا‬ ‫أن يقتلوه بصاحبتهم ولا يردوا عليه نصف الدية ‏‪٠‬‬ ‫ق_ودا‬ ‫بها‬ ‫يأخذوا‬ ‫ولا‬ ‫التانل‬ ‫من‬ ‫الدية‬ ‫المرآة‬ ‫أولياء‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫چة منضساآلة ‪:‬‬ ‫ف ذلك الا أن يتقدم عليها والده ‏‪٠‬‬ ‫فان تقدم عليها فثقبت أذنين كل واحدة منهما أربعة ثقوب فعليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرشس‬ ‫وعليها‬ ‫ء‬ ‫سوا‬ ‫فكله‬ ‫والده‬ ‫عليها‬ ‫وقد ‪ .‬تندم‬ ‫آنثى‬ ‫أو‬ ‫لو لم يتقدم عليها أبوه وفى هذا اختلاف كثير ‏‪٠‬‬ ‫وحفظت عن بعض المسلمين الترخيص فى ثقب الصبية ولو لم يأذن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫على‬ ‫الولد قد تقدم‬ ‫الا أن بكون‬ ‫‪.‬‬ ‫النااس‬ ‫عامة‬ ‫ذلك ق‬ ‫نها والدها أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يلزمها‬ ‫قتول‬ ‫على الأننة سبب غير ‏‪ ١‬لتئق‪. .‬‬ ‫الا آن يتولد‬ ‫‪ :‬لا يلزمها‬ ‫وقول‬ ‫اولله آعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متلاحم ونافذ‬ ‫الأذن د ام وبوضع‬ ‫‪ :‬وجروح‬ ‫موضع‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫عة مسألة‬ ‫الديات مختلف فيها ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬أن قيمته مائة وعشرون درهما فى كل حال وية_ال‬ ‫لهذه القيمة السائلة ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫تول‬ ‫على‬ ‫در هم وذلك‬ ‫مائة‬ ‫‪ :‬قيمنه‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫الدية عثرة آلاف درهم ‏‪٠‬‬ ‫والأول على قول من يقول ‪ :‬أن قيمتها اثنا عشر ألفا ‏‪٠‬‬ ‫جو منضآلة ‪:‬‬ ‫آبى الحوارى وعمن لزمه دية العمل هل له مدة ؟‬ ‫من جواب‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١٧٣٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم له المدة والمدة ثاادث سنين فى كل سنة ثلث‬ ‫هذا اذا كان القتل يلزم فيه الدية وليس فيه قود ‪.‬‬ ‫الخجل ‏‪٠‬‬ ‫علبه من‬ ‫له لذلك أجلا فهو ما جعلوا‬ ‫وان لم يجعلوا له آجلا قليس له أجل ‏‪٠‬‬ ‫وليس على التائب حبس وانما الحبس على الجائز حتى يعطوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫اذا أعطى الحق فلا حبس عليه فاذا كان هذا التائب من ذنب يلزم‬ ‫فيه القود فلا حبس عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫علبه‬ ‫حبس‬ ‫فلا‬ ‫خطا‬ ‫و ان كان‬ ‫وأما اذا لزمه الدية ولم يكن فيها قود فالأجل فيها كالأجل ق دية‬ ‫`‬ ‫الخطأ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبى وآله ‏‪.٠‬‬ ‫‪ 3‬منتآلة ش‬ ‫وعن آبى‪:‬الحوارى وعن رجل ضرب رجلا ضرية ف الرجل فمضت‬ ‫الرجل ضعيفة الا أنها لم تيبس وهو يعرج ‪.‬‬ ‫تد‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫وقتصرت‬ ‫شلت‬ ‫الرجل قد‬ ‫هذا‬ ‫ر جثل‬ ‫ان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫دية‬ ‫نامه‬ ‫فلها الدية‬ ‫أصعا ولا تنال ‪.‬الأزض‬ ‫اثنتا عثرة‬ ‫تصرت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٣٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫كانت أتل قيحساب‬ ‫وان‬ ‫وان كانت لم تنقص الا وجع فيها وضعف لا توقف على قياس ذلك‬ ‫ضلعه‬ ‫ف‬ ‫وما هر ى‬ ‫من منه‬ ‫مما نقص‬ ‫‏‪ ٠‬عد لين كما بر ى‬ ‫له سوم‬ ‫كا ن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫إن مسألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫توبة القتل عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين مع الندم‬ ‫العمد‬ ‫ق‬ ‫يوجب‬ ‫لم‬ ‫منهم من‬ ‫العمد‬ ‫تتل‬ ‫كفارة‬ ‫ق‬ ‫والاختلاف‬ ‫والاستغفار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كخفارة‬ ‫والدية واجبة فى الخطأ مع التوبة ومن تتل مؤمنا متعمدا فان قاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫له توبة على قول‬ ‫فان‬ ‫الد ‪:7‬‬ ‫قبل منه‬ ‫أو‬ ‫فقتل‬ ‫نفسه‬ ‫يا مضسآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قطع رأس رجل ميت متعمدا ؟‬ ‫ان علبه الدية وليس عليه القود لأن الحى لا يتاد بالميت ‪.‬‬ ‫وان قطع رأس عبد ميت قيل أنه لا شىء عليه هكذا وجدنا مؤثرا‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫الايجاز‬ ‫كناب‬ ‫ق‬ ‫_ ‪_ ١٣٨‬‬ ‫جهدا مسالة ‪:‬‬ ‫البول والغائط‬ ‫عن أبى الحوارى رجل خرب رجلا حتى أحدث‬ ‫قد قال من ال ‪ :‬فيه سوم عدل والحدث الغائط سوم عدل ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬الحدث الغائط أربعون درهما وللبول أقل من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان أعطا للبول عشرين درهما فلعل ذلك قول من الخترال ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬لكل ضربة أثرت عشرة دراهم وان لم تؤثر فخمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم‬ ‫وتد قنال من قال ‪ :‬لها الأوفر ان كان أرثس الضربة أكثر فله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الضرب‬ ‫وآرس‬ ‫الحدث‬ ‫وآرش‬ ‫البول‬ ‫آرش‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫تال‬ ‫وتد‬ ‫جميعا وكل ذلك صواب ‏‪٠‬‬ ‫اجو مسألة ‪:‬‬ ‫ولم‬ ‫آثر ‏‪١‬‬ ‫حلته‬ ‫ق‬ ‫وكا ن‬ ‫أخر‬ ‫محلق‬ ‫آخذ‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫رجل‬ ‫أقر‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫يكن فيه أثر ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خعلى ما وصفت فان كان فيه فديته معنا عثرة دراهم‬ ‫دراهم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫له خمسة‬ ‫لم أعدوا‬ ‫السائمبن‬ ‫أحد‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫هة مسالة‪: ‎‬‬ ‫وأما المرآة التى سدعت الصبية بالذار فأثرت فى وجهها بقدر‪‎‬‬ ‫البرة ؟‪‎‬‬ ‫غمعى ‪ :‬أنه قد قيل فى المؤثرة فى الوجه‪٠ ‎‬‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬أو كثرت فى الصيية الحرة أن أرثسها عشرة دراهم وان لم‬ ‫تؤثر كانت تقوم مقام الضربة تلك السرعة التى سدعتها ‏‪٠‬‬ ‫ما قى‬ ‫متام‬ ‫قيل ‪ :‬فى الضرية اذا كانت غير مؤثرة آو ما تقوم‬ ‫وجه الصبية الحرة خمسة دراهم ‏‪٠‬‬ ‫جي مىنسآلة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعمن كان بينه وبين رجل مطالبه حق فطلبه‬ ‫شعر ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫بيعلم أنه خرج‬ ‫شعر ‏‪ ٥‬فلم‬ ‫‏‪ ١‬ليه فأمسك‬ ‫ثار‬ ‫حتى‬ ‫‪7‬‬ ‫فلم‬ ‫شىء ثم رجم فأخرج بيده من شعره ما ترى يجب عليه ى ذلك قصاص‬ ‫د ‪ :7‬؟‬ ‫آو‬ ‫فعلى ما وصفت غاذا لم بعلم آنه نزع من سعره شيئا فلا نرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمه تصاصا ولا دمية‬ ‫وان كان قد أوجعه فيما فعل فليرضه وليس ف ذلك شىء مؤقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫عندنا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 9.‬مسألة‬ ‫وعن رجل أنكر على رجل ثسيئا لم يعجبه فخصفه بكفه أو بخثسبة‬ ‫البه‬ ‫وطلب‬ ‫مثوده‬ ‫فأمسكه‬ ‫على رجل‬ ‫حى‬ ‫له‬ ‫ان كان‬ ‫له وكذلك‬ ‫ما يجب‬ ‫حقه فانخرق الثوب ما يجب لصاحب الثوب ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان ضربه بكفه فأثر فيه فأر س ااضربة عشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم اذا آثرت فى غير الوجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف الوجه عشرون درهما‬ ‫وان كانت الضربة لم تؤثر فخمسة دراهم فى غير الوجه وف الوجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشرة درا هم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫جرحه‬ ‫جرحه ذا‪٩‬ه‏ بقياس‬ ‫و ان كان‬ ‫نؤثئر‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الجسم‬ ‫ق‬ ‫عندنا‬ ‫علده‬ ‫جرحه فليس‬ ‫لم بكن‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جرح‬ ‫مكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الضريبية‬ ‫مثل‬ ‫عندنا‬ ‫فهو‬ ‫أثر‬ ‫وان‬ ‫‪7‬‬ ‫الثوب‬ ‫تيمة‬ ‫الخرمه ‪.‬من‬ ‫أنقص‬ ‫ما‬ ‫تيمة‬ ‫فعليه‬ ‫الثوب‬ ‫وآما‬ ‫يهد مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعنت‬ ‫فقخصرت‬ ‫جرح‬ ‫الرجل‬ ‫ق‬ ‫وقع‬ ‫اذأ‬ ‫‏‪ ١‬لمؤئر‬ ‫أبو‬ ‫تال‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫فان هى ثسلت ولم تنل الأرض ف المشى فديتها كاملة‪٠ ‎‬‬ ‫وان نال الأرض منها شىء وهو مسنقيم ليس مائلا اليها ولا متكئا‬ ‫عليها فان نال الأرض منها شىء على ذلك وشىء عليه فانه يقاس الأثر‬ ‫ثم ينظر ما لا يذال الأرض منها وينظر ما ينال الأرض منها عند المشى ‪.‬‬ ‫جزء‬ ‫أو ثلثا أو‬ ‫خمسا‬ ‫سدسا أو‬ ‫منها‬ ‫الأرض‬ ‫ينال‬ ‫الذى‬ ‫ان كان‬ ‫منها خرج عن الجانى بحساب ما نال الأرض منها فى ديته۔ا تامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجنى علبه الجانى ما بقى فى الدية دية الرجل تامة‬ ‫وآعطى‬ ‫جد صسألة ‪:‬‬ ‫تال أبو الحوارى عن نبهان بن عثمان فى رجل أقر أنه قتل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وارته‬ ‫وهذا‬ ‫خلانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا قنال قتلت أخا هذا ثيت علبه‬ ‫ولم‬ ‫التهمة‬ ‫وثعت‬ ‫فند‬ ‫عنه‬ ‫عفا‬ ‫فان‬ ‫وليه‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫فلانا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫يقبل تقوله ان هذا وليه ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫ان‬ ‫بالصحة‬ ‫الا‬ ‫الحاكم‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫ولا‬ ‫دمه‬ ‫هدم‬ ‫قتله‬ ‫وان‬ ‫وليه ولا يعلمون له وليا غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫النقود‬ ‫وحضر‬ ‫الامام‬ ‫الى‬ ‫رفع‬ ‫اذا‬ ‫حتى‬ ‫رجل‬ ‫بقتل‬ ‫اعترف‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫اعترافه ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫عاد‬ ‫القصاص‬ ‫عنه‬ ‫ويبطل‬ ‫ذاك‬ ‫منى فله‬ ‫ولعتا‬ ‫كذيا‬ ‫ذلك‬ ‫قات‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫تال‬ ‫والدية والحد فى السرقة ‏‪٠‬‬ ‫يتتنله‬ ‫هذا‬ ‫من قنله تم اعترف‬ ‫متنولا لا بدرى‬ ‫قال ‪ :‬ان كان آصيب‬ ‫اعترافه ‏‪٠‬‬ ‫أقيد به ولم ينفعه رجعنه بعد‬ ‫‪ 3:‬مسالة ؟‬ ‫بينه‬ ‫وقع‬ ‫الله عن رجل‬ ‫رحمك‬ ‫آبى الحوارى سألت‬ ‫ومن جواب‬ ‫رجلا‬ ‫غضرب‬ ‫فنانل معه‬ ‫لذلك الرجل‬ ‫أخ‬ ‫ثم جاء‬ ‫فنال‬ ‫ويين نااس‬ ‫أخى‬ ‫وعلى‬ ‫على‬ ‫الدية‬ ‫الضارب‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القصاص‬ ‫المضروب‬ ‫وطلب‬ ‫ضرمة‬ ‫قال أنا لم أضرب والدية لا أعطى منها شيئا ‏‪٠‬‬ ‫الخلاص‬ ‫وأراد‬ ‫ضرب‬ ‫الذى‬ ‫در‬ ‫ار‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫فعليه الدية ‏‪٠‬‬ ‫ادعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫اف ولى ‏‪ ١‬لمقنول‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وقال ‪ :‬هذه الدية عليه وعلى أخيه فاذا كان فى الد_كم فانها‬ ‫الدية باقرار عليه وعلى أخيه اذا لم يكن منه الاقرار الا هكذا ‪.‬‬ ‫نصف‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫=‬ ‫مسا لة‪‎‬‬ ‫جو‬ ‫الكتاب ‪:‬‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫أن المرآة ديتها كنصف دية الرجل فى كل شىء وبينها وبين الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها‬ ‫الا‬ ‫تصاص‬ ‫فق‬ ‫القصاص‬ ‫فى الجراحة وبينهما‬ ‫قصاص‬ ‫بين الزوجين‬ ‫ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫(! ‪....‬‬ ‫مسألة ة‬ ‫ج‬ ‫واذا مات أولياء المتتول أو أحدهم تقبل النقود ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية‬ ‫وانما تورث‬ ‫الدم لا يورث‬ ‫لأن‬ ‫دية‬ ‫ے‪ ٩١ ‎‬جع‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫التود‬ ‫سقط‬ ‫‪٠‬‬ ‫"‬ ‫‪٥‬‬ ‫أخذوا‬ ‫شاءوا‬ ‫‪9‬‬ ‫الخيار‬ ‫الأولنائه‬ ‫كان‬ ‫منعمدة‬ ‫رجلا‬ ‫المرآة‬ ‫قلت‬ ‫واذا‬ ‫منها الدية تامة وان شاءوا قتلوها وأخذوا من مالها نصف دية‬ ‫الرجل ‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء ‪ :‬أنهم اذا قتلوها لم يأخذوا من مالها‬ ‫وتد تال بعض‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫أرادوا‬ ‫ان‬ ‫يتلوه‬ ‫أن‬ ‫فلأولىاؤها‬ ‫متعمدا‬ ‫المرأة‬ ‫الرجل‬ ‫تنل‬ ‫واذا‬ ‫قتلة ويحضروه نصف الدية قبل أن يقتلوه الا آن يكون قتلها فتكا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيئا‬ ‫عليه‬ ‫تتتله ولا يردوا‬ ‫أرادوا‬ ‫ان‬ ‫يقتلوه‬ ‫أن‬ ‫فافولياؤها‬ ‫وبذلك‬ ‫جميعا‬ ‫فنكا قتلوا بها‬ ‫واذا كان القاتل لها أكثر من واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة‬ ‫جاءت‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن مولى كان قد قتل قتيلا قف قرية‬ ‫ثم خرج اليه الناس من أهل نلك القرية وخرج فيهم رجل حنى قتلوا‬ ‫ذلك المولى وكان هذا الرجل الذى سعى معهم قد ضرب ذلك المولى‬ ‫أو لم يضريه الا أنه كان معهم حتى قتل ثم أراد هذا الرجل التوبة‬ ‫ما ترى عليه ان كان قد ضرب وأحب آن يتوب وامتنع القوم آن يعطوا‬ ‫الحق من أنفسهم أو لم يمتنعوا ما يلزم هذا الرجل لأولياء المقتول‬ ‫عليه الدية كاملة انما عليه حصته ؟‬ ‫وعليه‬ ‫ا مقتول‬ ‫لأولدا ء‬ ‫‏‪ ١‬لدية‬ ‫ق‬ ‫حصنه‬ ‫عليه‬ ‫فانما‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫الكفارة عنق رقبة ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يجد فصيام شهرين ضرب آو لم يضرب اذا كان معهم ق‬ ‫قتل هذا المولى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫وان كان المقتول ليس يعرف له وارث سلمت الدية الى جنسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس ل ‪:‬حتنسسه براءة‬ ‫ان آبرئه جنسه من ذلك لم بييرىء وعليه آن يسلم الدية اليهم ‏‪٠‬‬ ‫فان كان البلد الذى فيه قتل المولى كان يتم الصلاة فيه فان لم‬ ‫فيعطى من‬ ‫الده‬ ‫القرى‬ ‫نظر الى أترب‬ ‫جنسه‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫قى ذلك‬ ‫سكن‬ ‫كان فيها من جنسه والذكر والأنثى غيها سواء ويقسم بينهم بالسوية ‪.‬‬ ‫قرب‬ ‫الأرحام‬ ‫أحد من‬ ‫خاله أو‬ ‫بنت‬ ‫‏‪ ١‬لولى خاله آو‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لذأرحام‬ ‫آحد من‬ ‫أبر ته‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لجنس‬ ‫من‬ ‫فهو آولى‬ ‫يعد‬ ‫آو‬ ‫نسيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫يمرىعء‬ ‫فكظفد<‬ ‫الدم‬ ‫ومن‬ ‫الدية‬ ‫وليس الأرحام مثل الجنس فان لم يوجد له آحد من الجنس أو من‬ ‫الدية‬ ‫كانت‬ ‫رحم‬ ‫ولا‬ ‫له‬ ‫وارث‬ ‫ولا‬ ‫الأجناس‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫الخرحام‬ ‫للفقراء فقراء بلده ‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫مسألة‬ ‫دح‬ ‫وعن رجل وقم عليه توم فآصابوه بجراحه منهم من ضربه بالسيف‬ ‫ومنهم من طعنه بمدية ومنهم من رماه بحجر ثم أراد أن يعطوه حة_ه‬ ‫( م ‏‪ _ ١٠‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫واتفقوا على ذلك فجرى بينه وبينهم صلح فق دية جراحة قضمنوا له‬ ‫بألف درهم بينهم بالسوء وأرس الجراحة أقل أو أكثر وآعطوه بينهم‬ ‫مائة درهم ثم أن الرجل المجروح مات من بعد الصلح وانما كان الصلح‬ ‫من بعد أن برئت الجراحة فلما آن مات المجروح ورجع من رجع من‬ ‫هؤلاء الذين أصابوه فقال واحد منهم أنا طعنته طعنة وقال الآخر أنا‬ ‫رميته بحجر هل ينم هذا الصلح أم كيف الخروج منه ؟‬ ‫الرجل تد مات بجراحه تلك فهؤلاء‬ ‫هذا‬ ‫فان كان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫النفر جميعا الذين قصدوا الى هذا الرجل الضارب والطاعن والرامى‬ ‫‪+‬‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫وكذلك ان رماه وضربه فلم يصبه فهو مثل من أصابه ‪.‬‬ ‫ان كانوا فتكوا به كان القود عليهم جميعا وان لم يكونوا غنكوا به‬ ‫كان ذلك فى نائره بينهم ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫واحدة‬ ‫دية‬ ‫ال‪١‬‏‬ ‫الدية‬ ‫وردوا‬ ‫جمبعا‬ ‫قتلو هم‬ ‫المقتول‬ ‫أولياء‬ ‫أراد‬ ‫ان‬ ‫وان أرادوا قتلوا واحدا منهم بصاحبه وكان على الباقيين آن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لد‪7 ‎‬‬ ‫بردو‪١ ‎‬‬ ‫وان كان هذا الرجل لم يمت بجراحته كان الئرشس عليهم جميعا‬ ‫الا آن تصح البينة على جارح بعينه كانت على ذلك الجارح خاصة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫جرحه‬ ‫دبة‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫والرامى‬ ‫الضارب‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعينه‬ ‫ر!م‬ ‫أو‬ ‫ضارب‬ ‫أو‬ ‫جارح‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫العادلة‬ ‫البينة‬ ‫صحث‬ ‫الدية عليهم‬ ‫كان‬ ‫ئلائة أيام‬ ‫بعد‬ ‫بمجراحته من‬ ‫الرجل مات‬ ‫ان كان‬ ‫جميعا على من آصابه وعلى من لم يصبه والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫واصفه لك فأعلم أن الفتك كما فعل‬ ‫وذكرت كيف الفتك هو‬ ‫جيغر بن محفوظ الرستاقى ف محمد بن سعيد النزولنى فهذا هو الفتك‬ ‫أفهم ذلك ونديبره وآنظر فقيه ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫بعينه وآنسباه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى رحمه الله فيمن لزمه قود ف دم ثسارك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحق‬ ‫وبعط‪4:‬‬ ‫‏‪ ١‬مخنو ل‬ ‫الى أولياء‬ ‫يلقى بيده‬ ‫آن‬ ‫النائب‬ ‫هذا‬ ‫فعلى‬ ‫من نفسه برآى المسلمين ولا توبة له الا بذلك وانما يكون منتظرا لبلوغ‬ ‫قف السريرة بمجزية عن‬ ‫المسلمين ليس برآيه وليس توبته‬ ‫الصبى برآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولا تكون توبته الا بالعلانية كما كان قتل الرجل بالعلانية ‏‪٠‬‬ ‫وليس له توبة الا بالظهار ذلك الى أولياء المقتول والنظر فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الىسلمين‬ ‫أمره‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫جازت‬ ‫اذا أعطى هذا من نفسه وكان للمسلمين النظر ف أمر‬ ‫الصلاة خلفه وجازت شهادته ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬انما يجب عليه اظهار التوبة الى الأولياء لتعلق‬ ‫الحق عليه ولأنه يجب عليه القود أو الدية وللذولياء الخيار ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان انما عليه الدية جاز له أن يؤدى الدية ولا يعلمهم أبين ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دسليم اليهم حقهم‬ ‫اذا‬ ‫‪ 23‬مسألة ة‬ ‫ومن جواب من أبى الحوارى رحمه الله وعن قتيل ق بيت بتيم‬ ‫تلزم دية هذ ا ‏‪٠‬‬ ‫أو ق نفسه من‬ ‫اليتيم فى ذلك البيت‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان القتيل ف بيت‬ ‫فالدية على عاقلته واليتيم والبالغ فى هذا سواء ‏‪٠‬‬ ‫وآما الذى وجد مقتولا فى بيته ‪:‬‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬ديته على عاتلته ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس له دية ‏‪٠‬‬ ‫وبهذا القول نآخذ ومعنا ان هذا القول هو الأكثر والمعمول به ‏‪٠‬‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫ولا يدرى‬ ‫من دار أو غيرها‬ ‫فى قرية فآصابته رمية‬ ‫ومن مر‬ ‫ممن هى ؟‬ ‫‏‪ ١٤٩‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى انننسان بعينه وينتصف‬ ‫يدعى‬ ‫ذلك حتى‬ ‫له ف‬ ‫فلا شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا مات بذلك فله القسامة‬ ‫واذا وجد القتيل فى فلاه بين قريتين ؟‬ ‫‪.‬هو على آهل القريتين ‪.‬‬ ‫وان كان الى أحدهما أقرب كان على أهلها وسواء عندنا كان فى‬ ‫طريق آو غير طريق ‪.‬‬ ‫جو مسألة ة‬ ‫ولا أعلم من‬ ‫وأبى آن بقول‬ ‫التسامة‬ ‫نلزمه‬ ‫من‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتنال‬ ‫تله أو قال أنا أعلم من قتله أو قال أنا رأيت غلانا قتله وليس يمكن‬ ‫آن أحلف أنى لا آعلم من قنله وآنا أعلم من قتله ‏‪٠‬‬ ‫لا يرثه عن ا ليمين آنه لا بعلم من‬ ‫هذا‬ ‫تال آبو المؤثر ‪ :‬آن تقوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحا كم ‏‪ ١‬ليمين‬ ‫تنله و لا يضع عنه‬ ‫الحاكم‬ ‫حلف ‪4‬‬ ‫مرسل من أجل أن‬ ‫‪ :‬علبه كفار ة يمن‬ ‫عمرو‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعلم آن فلانا قتله‬ ‫ولا يعلم من تتتله وهو‬ ‫أبى المؤثر ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫وأما اذا حلف جبرا من السلطان أنه لا يعلم من قتله فلا كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو حبس‬ ‫السلطان يضرب‬ ‫وكذلك اذ ‏‪ ١‬هدده‬ ‫‪ 3‬مسألة ؟‬ ‫واذا بدا اللص رب البيت بالضرب فلا شىء عليه فى تنله ‏‪٠‬‬ ‫وان كان صاحب البيت قتله من قبل أن يبدأه اللص بالضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المتاع‬ ‫يضم‬ ‫وجده‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫الدية‬ ‫المتاع فعليه‬ ‫بضم‬ ‫وجده‬ ‫ولا‬ ‫جدا مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل جرح جرحا ثم‬ ‫استحله منه فاحله ولم يقاس الجرح ويعرف كم يقع له ولم يعلم هذا‬ ‫أنه صاحب الجرح لعله ثم رجع هذا يطلب اليه جرحه حتى مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا أن الدماء والفروج لا يجوز الحل‬ ‫غيها الامن بعد الاقرار لأهلها بها ‪.‬‬ ‫استحله ولم يقر أن ذلك الجرح منه ثم رجع يطلب‬ ‫فاذا كان قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجرح‬ ‫ذلك‬ ‫اليه جرحه فعليه آرش‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫قان كان آقر له بالجرح ولم يعرف قياس الجرح غأحل نه وهو‬ ‫لا يعرف كم آرش الجرح ثم رجع يطلب اليه بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فقد تال من قال من الفقهاء ‪ :‬أن له الرجعة ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مئل‬ ‫الجرح‬ ‫فان كان قد استحله الى آرس مائتى درهم وآرش‬ ‫ذلك آو آتل فحل له لم يكن له رجعة بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫وسئل عن رجل لطم رجلا ثم استحله بعد ذلك عن اللطمة نخسها‬ ‫ولم يذكر آرثسا هل يجزيه هذا الحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجزيه ذلك اذا عرفه اللطمة التى لطمه اياها وذكره‬ ‫اباها ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى على هذا آن يجزيه ما لم يرجع عليه المحل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانا يعرفا اللطمة ويعرغا كم لها من انأرش فاستحنه‬ ‫ق اللطمة نفسها ولم ببستحله من الرشس هل يجزيه ذلك ؟‬ ‫ما لم يرجع علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هكذ ‏‪ ١‬عند ي‬ ‫تا ل‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫م‬ ‫قلت‬ ‫وكذلك من لزمه لولده أو لأخيه أر س ضرب ضربة ولم يتخلص‬ ‫اليه من ذلك الضرب حتى مات المضروب ورنه الضارب ؟‬ ‫قلت ‪ :‬أتراه قد برىء من ذلك الضذرب أم لا ؟‬ ‫الميراث واستحته بالورث فقد‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا رجع اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫التوبة‬ ‫مع‬ ‫برىء‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫ومن غير الكناب ‪:‬‬ ‫فيما تجب فبه القسامة ؟‬ ‫ذلك اذا كان المقتول حرا فيه علامة القتل ‏‪٠‬‬ ‫ولا يعلم من قتله ‏‪٠‬‬ ‫ولا يدعى ورثته على أحد بعينه ‏‪٠‬‬ ‫ولا يوجد فىمسجد بصجلىم فايهعة ‏‪٠‬‬ ‫ولا بكون مقتولا من زحام ‪:‬ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫ولا يكون من تلك البلد من قوم بينه وبينهم عداوة من غير آمل‬ ‫البلد وجب على تلك البلد من قرية أو محله وكان قريب منهم فى نحو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاتله‬ ‫يمينا ما قتلناه ولا علمنا‬ ‫‪:‬محلافو ‏‪ ١‬خمسين‬ ‫ذلك‬ ‫وليس على عبد ولا آعمى ولا صبى ولا مجنون ولا امرأة قسامة ‏‪٠‬‬ ‫فان كانوا أقل من خمسين رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يتهوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينا‬ ‫خمسين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية‬ ‫يمينا ثم يدفعوا‬ ‫خمسين‬ ‫حلف‬ ‫واحدا‬ ‫رجلا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪ ١٥٤‬۔‬ ‫الباب الثالت والستون‬ ‫ؤ‪:‬‬ ‫المرتد وأحكامه وقى اتامة الحدود‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫واذل ارتدت المرآة عن الاسلام حبست ولم تقتل ويعرض عليها‬ ‫‪ ١‬لاسلام فان أسلمت و‪ .‬الا حبست أيد‪. | ‎‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬تحبس ويعرض عليها الاسلام ثلاثة آيام فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنعن الاسلام قنلث‬ ‫ونركت وان‬ ‫ا سنلمتث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتل‬ ‫أسلم والا‬ ‫فان‬ ‫يحبس ثلاثه أيام‬ ‫الرجل‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫="‬ ‫غاب‬ ‫اذا‬ ‫يأخذه‬ ‫آو‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫وارثه‬ ‫بأخذه‬ ‫هل‬ ‫كبير‬ ‫أو‬ ‫صغير‬ ‫وارث‬ ‫وله‬ ‫أو يتركه اذا كان قرمطى أو تنحر مع النصارى أو ارتد مع اليمود أو الى‬ ‫_‬ ‫‪١\٥٥‬‬ ‫فعلى ما وصفت فليس لورثة المرتد شىء من ميرائه ان مات‬ ‫له أولاد‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫الملل من ملل الشرك‬ ‫من هذه‬ ‫الى شىء‬ ‫ارتد‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صغار‬ ‫اذا مات‬ ‫الصغار‬ ‫‪ :‬آن ميراثه لأولاده‬ ‫الفتهاء‬ ‫قال من‬ ‫قال من‬ ‫فتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرتد‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫الصغار‬ ‫أولاد ‏‪٥‬‬ ‫عول‬ ‫يمت كان‬ ‫ولم‬ ‫غاب‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القترمطى غماله له‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كبارا‬ ‫أو‬ ‫صغارا‬ ‫ماله لورثته كانوا‬ ‫كان‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى الى آهل حضرموت وقد يجمع أمك‬ ‫الشرك وأهل القبلة ف أحكام ويفترق بينهم ف أخرى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الزنا‬ ‫الىسرق‬ ‫‏‪ ١‬لتى يجمعو ‏‪ ١‬فنها مثل‬ ‫الأحكام‬ ‫ف؟ما‬ ‫وآما الأحكام التى يفترقون فيها مثل القذف وشرب الخمر‪ :‬الحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القبلة‬ ‫على أهل‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى وعن المشرك اذا دخل دار المسلمين بأمان ثم تنل‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١٥٦‬‬ ‫أو سرق أو زنا قبل أن يقام عليه الحد ثم أسلم هل يهدر عندما آصاب‬ ‫فى شركه ؟‬ ‫وكذلك من أهل الذمة من أهل العهد اذا فعلوا ذلك ثم أسلموا هن‬ ‫يهدر عنهم ما أصابوا وكذلك المجوس وكذلك غير أهل العهد واذا فعلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأسلموا‬ ‫المسلمون‬ ‫َ ثم ظفر بهم‬ ‫ذ‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا فعلوا ذلك فى دار المسلمين وقد دخلوا بأمان‬ ‫عنهم‬ ‫بهدر‬ ‫ولا‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫أقيم عليهم‬ ‫تنل‬ ‫أو‬ ‫زنا‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫سرق‬ ‫كان‬ ‫غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك الاالسلام‬ ‫وبهدر عنهم ما كانوا استحلوه فى دينهم ‏‪٠‬‬ ‫إلا أن مكونوا‬ ‫ما آنتوا‬ ‫تنام عليهم حد‬ ‫الله فهو‬ ‫كتاب‬ ‫ق‬ ‫وأما ما كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محاربتهم‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫عنهم ما أصايوا‬ ‫هدر‬ ‫حاربوا‬ ‫وما أصابوا ف حال أمانهم أقيم عليهم ذلك الا ما كانوا استحلوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لخمر وآثشسماه‬ ‫ق دينهم مثل شرب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وكذلك المجوس مثل وطيء الأمهات والأخوات وذوات المحارم فان‪,‬‬ ‫الا أن مفعلو ا ذلك محذ ‪ :‬الاسلام‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ذلك لا ينام عليهم الحد فيه‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫نو‬ ‫من كتاب أبى الحوارى ولا يجوز الشهود فى الزنا النساء‬ ‫ولا الخنث الذى فيه خلق ذكر وخلق أنثى لأن الأناث لا تجوز فى‬ ‫الحدود فى الزنا نفسه ‏‪٠‬‬ ‫و الخنثا فيما دون الزنا سهادته شهادة امرأة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مىسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن أربعة ثسهدوا على امرآة بالزنا أحدهم زوجها هل عليها حد ؟‬ ‫كانوا‬ ‫ان‬ ‫عليها‬ ‫عندنا‬ ‫مقبولة‬ ‫زوجها‬ ‫وثسهادة‬ ‫الح‪_.‬د‬ ‫نعم يلزمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدو لا ويلزمه صداها‬ ‫تجهد‪ :‬مىنآلة ‪:‬‬ ‫ثم جاء‬ ‫غعدلوا‬ ‫الزنا‬ ‫على رجل‬ ‫دوا‬ ‫ه‬ ‫أرمعة‬ ‫وعن‬ ‫شاھ_دان‬ ‫فهدا ان آحد الثسهود قذف رجلا من المسلمين بأى الحدين يبدا ؟‬ ‫الزنا ‏‪٠‬‬ ‫قال ابدآ بالقاذف وآدرء عن المشهود عن حد‬ ‫الزنا؟‬ ‫قلت ‪ :‬ولم درئت عنه حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهدو ا فلا أجيز شهادتهم علبه وفيهم محدود‬ ‫‪ :‬لأنى حددت‬ ‫تنال‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فتكون‬ ‫الزانى التاذف‬ ‫وتحد‬ ‫الزنا‬ ‫ق‬ ‫تجيز ثسهادته‬ ‫لا‬ ‫ولم‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت‬ ‫قد أتمت الحدين جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فدرآه‬ ‫أحدهما‬ ‫وكان لك أن تدرآ‬ ‫قال اذا أجتمع‪ .‬حدان‬ ‫‪ 3‬مسآلة ؟‬ ‫عن جده‬ ‫بن محمه_د‬ ‫الله عن خالد‬ ‫رحمه‬ ‫نال أبو الحوارى‬ ‫خالد بن سعوه وكان من الفقهاء أنه من أتى امرأةمسلمه ميتة آنه يقتل‬ ‫بالسيف ؟‬ ‫مننآلة "‬ ‫‪3‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى الى أهل حضر موت وبلغنا عن النبى صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الخمر أربعين جلده‬ ‫ألله علبه وسلم أندحد‬ ‫بلغنا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ‪ :‬أنه حد على شرب الخمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعين جلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما نبن جلد ‏‪ ٥‬يعد هما‬ ‫‏‪ ١‬لخمر‬ ‫على‬ ‫النه عنه‬ ‫رضى‬ ‫الخطا ب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫وحد‬ ‫حلك‬ ‫من تركها‬ ‫سنة‬ ‫مضت‬ ‫تال‬ ‫آنه‬ ‫الله‬ ‫الربيع رحمه‬ ‫عن‬ ‫وجدنا‬ ‫الخمر ثمانين‬ ‫شرب‬ ‫على‬ ‫يح_دون‬ ‫ه_ذا‬ ‫الى يومنا‬ ‫على ذلك‬ ‫وا مسلمون‬ ‫جلده فلو أن ما حد على الخمر أربعين جلده ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫رخى الله عنه ما قبل منه ذلك ولزالت امامته وخلع منها ووجبت البراءة‬ ‫‪٠‬‬ ‫منه‪‎‬‬ ‫جرة مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن الأمام هل يجوز له أن يجلد فى الخمر أربعين جلده ؟‬ ‫قال أما شارب الخمر المحرم من البالغين اصحاء للعتول الأحرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسنة فيهم بان الحد عليهم ثمانين جلده‬ ‫جاءت‬ ‫خخند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخالفة ذلك‬ ‫قيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫وخد‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان العبيد عليهم أربعين جلده فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫الباب الرابع والستون‬ ‫ق‬ ‫المواريث ومن لا وارت له يعرف وأحكام ذلك‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫مىنسآلة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وآبوبها ؟‬ ‫امرآة مانت وخلفت زوجها‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن‬ ‫فهذا المعمول فيها أن للزوج النصف من ستة وللام واحد وللاب‬ ‫ما بقى ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ليس هنالك أب وكان جد فللزوج النصف من ستة وللام‬ ‫أثنان وللجد ما بقى فهذا المعمول به ى هذه القريضة ‏‪٠‬‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مهو‬ ‫زوجه‬ ‫وكانت‬ ‫زوج‬ ‫ان لم يكن هنالك‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والجد‬ ‫اخف‬ ‫لك ق‬ ‫جهد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫علم‬ ‫ولم‬ ‫امرآة‬ ‫فتزوج‬ ‫الى عمان‬ ‫الأمصار‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫رجل قدم‬ ‫وعن‬ ‫له وارث غيرها هل لها ماله ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه يختلف فذىلك‪‎‬‬ ‫قتال من قال ‪ :‬أن لها المال كله اذا لم يصح له وارث غيرها وذلك‬ ‫على تول من يرد على الزوجة ه‬ ‫ولعل معنا هذا يروى عن على بن أبى طالب ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫يخرج‬ ‫وذ لك‬ ‫‏‪ 1 ١‬ل‬ ‫بيت‬ ‫ق‬ ‫‪ 77‬و ‏‪ ١‬لباقى‬ ‫مير ‏‪١‬‬ ‫لها‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫من‬ ‫وقنا ل‬ ‫تقول زب_د بن ثابت ‏‪٠‬‬ ‫له وارثا لعله غيرها ‏‪٠‬‬ ‫وتسآل عن ذلك وتجتهد حتى تؤنس من معرفته ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فيما يحكم مها الحاكم ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬عندى آن آنما يذهب اليه من أقاويل المسلمين اذا رآه عدلا ‏‪٠‬‬ ‫جهد‪ :‬مىنتآلة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن امرأة هلكت وتركت زوجها وبنتها وأختها‬ ‫لأبيها وأمها ثم أن الزوج ترك ميراثه بالصداق الذى عايه ثم أن البنت‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٥‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫الأبنه والأخت‬ ‫الاذى على الزوج كيف يقسما‬ ‫والأخت تركتا الصداق‬ ‫أننسلخ الزوج بما عليه ؟‬ ‫المال الذى خلفته الهالكه حيث تد‬ ‫فعلى ما وصفت فانهما يقسمان المال على تلاته للأبنة الثلثان وللاخت‬ ‫واحد‬ ‫الربع‬ ‫وللاخت‬ ‫ريعان‬ ‫و هر‬ ‫الأصل‬ ‫ق‬ ‫النصف‬ ‫للبنت‬ ‫أن‬ ‫التلث وذاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غعلى ذلك يبتسمان اال‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ومما يوجد آنه معروض على آبى عبد الله وأبى الحوارى وعن عبد‬ ‫تزوج وولدت له أولاد من يرتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬يرثهم عصبة أمهم مع ما فرض الله للأم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لهم عصبة أحرار فلهم الميراث ولأمهم ميراثها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن لهم عصبة أحرار فأمهم أولى بالميراث من عصبتها هى ‏‪٠‬‬ ‫فعلى‬ ‫يجريرة‬ ‫أحدهم‬ ‫جنا‬ ‫غان‬ ‫لعصينتنها‬ ‫فالميبراث‬ ‫متة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫عصية أمهم ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫انه على عاتنلتهم من الاحرار‬ ‫آبو عيد أالله رحمه‬ ‫تال‬ ‫‏‪_ ١٦٣‬۔‬ ‫جدا مىنسآلة ة‬ ‫وجدت أن يتوارث بالأجناس الزنج والهند والحبس والنوبة ‪.‬‬ ‫فان أقر الميت منهم بزنج أو هند أنهم جنسه فالمال لهم للذكر‬ ‫والأنثى سواء ولا يفضل بعضهم على بعض ‏‪٠‬‬ ‫جيا مىننآلة ‪:‬‬ ‫امرآة ماتت وتركت زوجها وآمها وأخوتها لأمها رجالا ونساء ‏‪٠‬‬ ‫لزوجها النصف ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫ولأمها السدس سهم ‏‪٠‬‬ ‫ا لأب وا لأم شىء فيرجع‬ ‫ولم يبق للاخوه من‬ ‫لأمها سهمان‬ ‫ولأخوتها‬ ‫الأخوة والذب والأم على الاخوه من الأم من ثلثهم فيتسمون بينهم سواء‬ ‫لا يفضل فيه ذكر ولا آنثى ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3:‬منتآلة ‪:‬‬ ‫وان كان آبوه من جنس من الزنج وآمه من جنس الحبش ‪.‬‬ ‫قتيل ‪ :‬آن ماله اجنسه من قل أبيه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫قمال_ه لجنس‬ ‫الهند‬ ‫الزنج وآيوه من‬ ‫ان كانت أمه من‬ ‫وكذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫أيده‪‎‬‬ ‫تال أبو الحوارى حفظت أن الثلث لجنسه من تقبل آمه ولجنسه‬ ‫من قيل أبيه النلثان ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آنه يعطى ميراثه من فى بلده من جنسه ‏‪٠‬‬ ‫منهم أنه من جنسه ونفى غيره غعليه البينة بما‬ ‫فان أدعى أحد‬ ‫أدعاه ‏‪٠‬‬ ‫ومن أنام البينة أنه من جنسه من قبيلته أو بلده فهو أولى بماله ‏‪٠‬‬ ‫صح‬ ‫كما‬ ‫ذلك‬ ‫الا آن يصح‬ ‫غيره‬ ‫ىتساركه‬ ‫فالا‬ ‫آولى‬ ‫واحدا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫هذا آيضا من قبل أن بكون له_ذا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فالمبراث‪.‬‬ ‫مرضع‬ ‫صبى‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫الذى‬ ‫وان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ھ_د‬ ‫لورته‬ ‫مات فالميراث‬ ‫وان‬ ‫ممن هو كمئله ؟‬ ‫أحد‬ ‫وان قدم‬ ‫فتيل‬ ‫‪ :‬آن المال للأول الذى ورثه وان لم يكن قبض المال ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫مة مسالة ‪:‬‬ ‫وعمن مات من آهل الدبس وخلف زوجته وليس له وارث الا جنسه‬ ‫فالمال كله للزوجه دون الجنس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوجين‬ ‫مع‬ ‫ا ل ‪:‬جنس‬ ‫لا برث‬ ‫وكذلك تتالوا‬ ‫وان خلف الميت أيذه أو أحدا من آرحامه من لا ميراث له‬ ‫وخلف غللزوجين ميراثهما تاما والباقى لمن كان من الأرحام كان من ولد‬ ‫الصلب أو من غير الصلب من قبل الأب آو من قبل الأم ‏‪٠‬‬ ‫وازدد من سؤال المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫ية مسالة ‪:‬‬ ‫وما بقى‬ ‫اللسدس‬ ‫الام‬ ‫آب‬ ‫آيا أمه فلاج_د‬ ‫بننه وجده‬ ‫ابنة‬ ‫ننرك‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البنت‬ ‫‪:‬فل ددنت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقرب‬ ‫وقيل ‪ :‬المال لبنت البنت لأنها‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬فى هذه المسألة قولان غير هذا ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الربع‬ ‫‪ :‬للج_د‬ ‫نااو ا‬ ‫ونال آخرون ‪ :‬للجد جميع المال وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫جلو مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى وعن الخنثى هل يحمى ف الميراث أرأيت آن كانت‬ ‫العصبة معهم فى الحالة التى يكون فيها ااخنثى‬ ‫معه أخت هل يدخل‬ ‫امرآة ؟‬ ‫ق‬ ‫مه‬ ‫دخلت‬ ‫أخت‬ ‫معه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫الميراث‬ ‫ان الخنثى لا بحمى‬ ‫الميراث ‏‪٠‬‬ ‫وتكون القسمة من اثنى عثر ف حال للخنثى ثمانية ومن حال له‬ ‫أربعة فله النصف من ذلك وهو ستة ويكون للأخت من حال آربعة فاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ثنا ن‬ ‫وببغى للعصية‬ ‫ذ لك أرمعذ‬ ‫ا لنصف من‬ ‫جهة منبآلة ؟‬ ‫وارث‬ ‫له‬ ‫وام يعرف‬ ‫يموت‬ ‫وعن رجل‬ ‫بى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫فيفرق ماله على الفقراء ثم يجىء وارثه هل يدرك الفقراء بنىء ان‬ ‫باق ؟‬ ‫أيديهم شىء‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غهو له‬ ‫الوارث‬ ‫أيديهم‬ ‫ق‬ ‫ما وجد‬ ‫نعم‬ ‫على‬ ‫لمن تتدروا‬ ‫ابى الوارث‬ ‫عليهم رده‬ ‫أستهلكه الفقراء كان‬ ‫وكذلك ‪7‬‬ ‫‪».‬‬ ‫الفقر ‏‪ ١‬ء‬ ‫على‬ ‫ماله‬ ‫يغرق‬ ‫أن‬ ‫أوصى‬ ‫‏‪ ١‬لا أن يكرن‬ ‫عليهم‬ ‫دين‬ ‫و ‏‪ ١‬لا قهو‬ ‫ذالك‬ ‫_‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ان فرق برآى الميت من بعد أن بيالغ ف السؤال عن الوارث فلا‬ ‫غرم على الفقراء بعد ذلك الا أن يكون علمهم المفرق عليهم وأخبرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذ'ك‬ ‫قدروا‬ ‫اذا‬ ‫الغرم‬ ‫يلزمهم‬ ‫ذلك‬ ‫خغعن_د‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫يسيب‬ ‫أو دين على أح_د ؟‬ ‫الال من أمانة ق بد أحد‬ ‫وان كان هذا‬ ‫على‬ ‫الغرم‬ ‫كان‬ ‫ذاك‬ ‫بعد‬ ‫له وارث‬ ‫صح‬ ‫الأمين نم‬ ‫أو‬ ‫الغريم‬ ‫بفرق‬ ‫الأمين أو الغريم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫تع ‪_.‬د ذلك وارث‬ ‫اذا فعل ذلك تنم صح له‬ ‫كان الغرم على المحاكم قى بيت مال المسلمين ولا غرم على الفقراء‬ ‫فيما فعله الحاكم والأمين والغريم الا آن يوجد شىء بعينه فى يد الفقراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الوارث‬ ‫فأنه برد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذلك‬ ‫أعلم الفقراء‬ ‫االورصى تد‬ ‫د_كون‬ ‫الا أن‬ ‫الرصى‬ ‫وكذلك‬ ‫جب منضبآلة ‪:‬‬ ‫من منثورة قديمة لأبو الحوارى سدس الجدات لاحق بالفراثض‬ ‫عال من عرل القرائمض ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫وبلغنا أنها طعمة من رسول الله صلى الله عايه وسلم لهن ولا يحجبن‬ ‫الذم فالا يجبهن ‏‪٠‬‬ ‫الجدات أحد الاا لأم غاما سرى‬ ‫ارث‬ ‫الميت‬ ‫آم‬ ‫أبى المحلت وآم‬ ‫مبعد‬ ‫من‬ ‫الد‪.‬۔دات‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ويرث‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الللت‬ ‫آم‬ ‫تيل‬ ‫من‬ ‫وواحده‬ ‫المحت‬ ‫آبى‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫أثنتان‬ ‫جدات‬ ‫أبى‬ ‫آم‬ ‫وآم‬ ‫‏‪ ١‬ليت‬ ‫أبى‬ ‫أبى‬ ‫فام‬ ‫ا ليت‬ ‫أبى‬ ‫قد_ل‬ ‫هن‬ ‫‏‪ ١‬لانننان‬ ‫فأما‬ ‫الميت ‏‪٠‬‬ ‫وأما التى من قبل أم الميت فام أم أم أبى الميت ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬وآما آم أبى آم الميت فلا ترث نسيئا لأن اباها لا يرث من‬ ‫الا يرى أنه صار بين هذه‬ ‫ان ميراث هذا‬ ‫الميت ثسيئا فحجر‬ ‫هذا‬ ‫الميت شيئا بفرض‬ ‫لا يرث من هذا‬ ‫الميت جد‬ ‫الجده وهذا‬ ‫الميت شيئا‬ ‫الجد من هذا‬ ‫ولا بعصبه فهن أجل أنه لا يرث هذا‬ ‫لم ترث أمه من هذا الميت فكان السدس كاملا لتلك الجدات الثلاث‬ ‫وهذه الجدة وتلك الجدات فى درجة واحدة ولكن انما حرمها من‬ ‫الميراث ما وصفت اك ‏‪٠‬‬ ‫والجدة التى لا ترث الميت وهى من تبل أبيه هى أم أبى الميت ‏‪٠‬‬ ‫يبه‬ ‫قبل‬ ‫اثنتان من‬ ‫ج‪_.‬د ات‬ ‫أربع‬ ‫برث‬ ‫آنه قال‬ ‫زيد‬ ‫جابر ين‬ ‫وعن‬ ‫وأثنتان من تنبل آمه ‏‪٠‬‬ ‫‪- ١٦٩١‬‬ ‫ونال موسى بن على ‪ :‬ف رجل ترك جدته أم أمه وأم أبيه لا وارث‬ ‫منهم ‪.‬‬ ‫‪ :‬يختلف فى ذاك‬ ‫وقال‬ ‫له غيرهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأم الأف‬ ‫وسائر اال‬ ‫اللسدس‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ومنهم من يبرى ‪ :‬أن المال بينهما نصفين ‏‪٠‬‬ ‫وهذا القول أحب الينا وبه نأخ_ذ ‏‪٠‬‬ ‫جهة منناآلة ‪:‬‬ ‫السد س‬ ‫الأولاد‬ ‫مع‬ ‫الأف‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫الف‬ ‫آب‬ ‫الجد‬ ‫وميراث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الف‬ ‫منام‬ ‫يقوم‬ ‫الولاد‬ ‫وعند عدم‬ ‫الألف‬ ‫مع‬ ‫ل_ه‬ ‫و لا ميراث‬ ‫الأم ولا ميراث لها‬ ‫وميراث الج_دة أم الف اللسدس عند عدم‬ ‫مع الأم ‪.‬‬ ‫ومعى ‪ :‬لها السدس لا يحجبها الأب عن السدس وأنما تحجبها وكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أم الولد‬ ‫واذا أجتمع الجدتان آم الأم وأم الأب فلهما السدس جميعا وكل‬ ‫الأم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك مم عدم‬ ‫ومن لا يرث لا يحجب على أكثر القول والاه أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٠‬‬ ‫دا مسالة ‪:‬‬ ‫معتوقة ماتت وأبوها زنجى وأمها حبشية ولا لها وارث ؟‬ ‫لجنس أبيها الثلثان ولجنس أمها الثلث ‏‪٠‬‬ ‫جية مىنبآلة ؟‬ ‫من غير الكناب ‪:‬‬ ‫والمرآة اذا زنت وأتت بولد فقتلته ؟‬ ‫قيل ‪ :‬دينه لكبيه الزانى بأمه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ديته لأرحام أمه ‏‪٠‬‬ ‫وقتال قوم ‪ :‬لعصبنها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هدا مىنسآلة ‪:‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى وذكرت فى رجل هلك وترك أخته وابنة ابن‬ ‫عمه وأقر لرجل آخر انه وارثه فمن أولى الرجل أو اخت و ابنة ) ابن العم ؟‬ ‫حجم جار ‪ :‬وتعم =‪. ` -‬‬ ‫‪ :‬هوت ‪.‬يا‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالأخت أولى بميرائه كله وليس لأبنته ابن العم شىء‬ ‫ولا للرجل المقر له الا أن يكون مع الرجل بينه آنه وارته والا فلا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بالوالدين والولد‬ ‫انتر اره‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫تال آبو الحوارى كان أبو المؤثر يعطى الجد ابا الأم المال كله‬ ‫مع الأرحام مثل ‪:‬‬ ‫العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ‏‪٠‬‬ ‫وكان يقول ‪ :‬أن أبا عبيده أقام الجدات الام متام الجده وأعطاه‬ ‫تيل‬ ‫من‬ ‫ولا جد‬ ‫آب‬ ‫ولا‬ ‫ولا حده‬ ‫ام‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الورتة‬ ‫مم‬ ‫النسدس‬ ‫الاب ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬والمقتول المعمول به والمجتمع عليه أن الجد‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫سنة‬ ‫ق‬ ‫الله ولا‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫ميراث‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫ومعى‬ ‫بيرث‬ ‫!اےها‬ ‫الأم‬ ‫آب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالفر اض‬ ‫العلم‬ ‫آهل‬ ‫أجمع‬ ‫هذأ‬ ‫وعلى‬ ‫عصبة‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫آثر‬ ‫وكان‬ ‫أحد من الجد ات‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫الكبير أنه تال‬ ‫أبى عديدة‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاجد اللسدس‬ ‫ام كان‬ ‫آبو‬ ‫حد‬ ‫أخذ أبو المؤثر بهذا القول ف الأرحام ولم يأخذ به ف الفرائض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و العصبيات‬ ‫جبة مىننآلة ة‬ ‫وعنه أرجوه آبا الحوارى فيما عندى ينسب اليه وعن أمرأة ماتت‬ ‫آمه ؟‬ ‫هل يرث‬ ‫موتها آو لم يخرج‬ ‫من يعد‬ ‫ثم خرج‬ ‫و ق يطنها ولد بتحرك‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يرث من أمه ثسيئا الا أن يخرج احيا تبل موتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موتها‬ ‫يبعد‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يستل‬ ‫موتنها بنىء حتى‬ ‫الحركة ق بطنها هن يبعد‬ ‫وليس تلك‬ ‫يو مسآلة ‪:‬‬ ‫وأخوة‬ ‫ابن‬ ‫وابنه‬ ‫ابنة‬ ‫وخلفت‬ ‫هلكت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫رجالا ونساء ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬للأبنة النصف ولأبنة الأبن السدس ‪.‬‬ ‫وما بقى بعد ذلك وهو لا بعلم لها وارثا ولا بيعرف لها مالا غير‬ ‫هذه الدراهم وماتت المرأة هل يشترى بها رقبة كما قالت ؟‬ ‫الرجل لا يعجل فى شراء الرقبة حتى‬ ‫فعلى ما وصفت فان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫ورثه‬ ‫عن‬ ‫السؤال‬ ‫ق‬ ‫يجتهد‬ ‫الدراهم رقبة‬ ‫بنلك‬ ‫اشترى‬ ‫وارث‬ ‫ولم بصح معه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بالغ‬ ‫‪.‬اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآعتتتها‬ ‫وكذلك وان كانت هخذه المرآة من آهل الجنس وذلك أنهم قالوا من‬ ‫كان من أهل الجنس فله أن يصرف ماله حيث ثساء ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫جدا مىننآلة ‪:‬‬ ‫المزيد عن الأسلام ويخرج ويخلف مالا‬ ‫وعن آبى ااحوارى وعن‬ ‫وله وارث صغيرا أو كبير هل يأخذه وارثه اذا مات أو بأخذه اذا‬ ‫غاب أو يتركه اذا كان قرمطى آو تنصر مع النصارى أو أرتد مع اليهود‬ ‫أو الى ملة من ملل آهل السرك والضلال ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ميراثه‬ ‫نىء‬ ‫‏‪ ١‬لمرتة_د‬ ‫لورته‬ ‫فليس‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫الشرث‬ ‫ملل‬ ‫من‬ ‫الل‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نىء‬ ‫الى‬ ‫أرتد‬ ‫أو‬ ‫غاب‬ ‫أو‬ ‫ان مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولاد صغار‬ ‫ا لا آن بكون له‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫الصغار‬ ‫لأولاده‬ ‫ميرائه‬ ‫وان‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫من‬ ‫تال‬ ‫خد‬ ‫المرتد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫الصغار‬ ‫أولاده‬ ‫عءول‬ ‫كان‬ ‫يمت‬ ‫ولم‬ ‫غاب‬ ‫ان‬ ‫وكذالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآما القرمطى فماله له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان مات كان ماله لورثته كانوا صغارا آو كيارا‬ ‫جهد منسآلة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن صبى ولد من بعد موت أخ‬ ‫له من غير آبيه غآدعى ولى الصبى آنه ولد لأقل هن ستة أشهر من‬ ‫‪٠‬‬ ‫أشهر‪‎‬‬ ‫الهالك أكثر من دستة‬ ‫موت‬ ‫‪ ٠‬د‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫فعاى من البينة ؟‬ ‫ستة‬ ‫أنه ولد لأقل من‬ ‫‏‪ ١‬لمولود‬ ‫البينة على ولى‬ ‫فان‬ ‫ف‪ :‬لى ما وصفت‬ ‫‏‪ ١‬ميراث ‏‪٠‬‬ ‫أخيه لأنه _‬ ‫موت‬ ‫آسهر من بعد‬ ‫وسألته عن رجل مات ولم يعرف له وارث لمن يكون ميراثه ‏‪٠‬‬ ‫عن محمد بن محبوب رحمه الله آن ميراث الزنيم لست‬ ‫قال ‪ :‬يوجد‬ ‫الال‪٠ ‎‬‬ ‫لله و ارث‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫أسلم ومات‬ ‫بودى‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ويوجد عنه آبضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫عندى‬ ‫ان ميراثه أبيت المال فهذا‬ ‫على سبيل‬ ‫ا مال ود بيعة‬ ‫بيث‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬أنه بكرن‬ ‫ا لغتها ء‬ ‫بعض‬ ‫وقد تنا ل‬ ‫)‬ ‫الأمانة ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫؟‬ ‫مال‬ ‫تكسب‬ ‫تم‬ ‫له آب‬ ‫لا يعرف‬ ‫اأذ ى‬ ‫أ لصبى‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫آبو عبد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروف‬ ‫له رحم‬ ‫يكرن‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫عاله‬ ‫أن ميراثه لمن‬ ‫‪ ١٧٥‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫؟‬ ‫بماله كله‬ ‫ان آوصى‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يكن له رحم جاز ذلك الا ان يكون له زوجته فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث ومن غبره‬ ‫الى‬ ‫الوصية ترد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫وكذلك‬ ‫و ان كان له زوجه فلا تجوز وصيته ‏‪٠‬‬ ‫الربع‬ ‫أو‬ ‫للزوج‬ ‫الذى‬ ‫الى الربع والنصف‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫قال‬ ‫وتال من‬ ‫الذى للزوجة وما بقى جاز فيه الوصية كله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك على قول من يقول ‪ :‬أن للزوجين حصتهما وما بقى‬ ‫فللجنس ‪.‬‬ ‫‪ :‬آن للزوجين حصنهما وما بة۔ى‬ ‫وكذلك على قول من يول‬ ‫هة مسألة ؟ ‪.‬‬ ‫ومن مات وترك خالا وخاله لا غيرهما ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ‏‪٠‬‬ ‫ونال من تنال ‪ :‬بينهما نصفان وهو تول أبى الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫نحفظ‬ ‫فالذى‬ ‫سعد د‬ ‫آبى‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫تحفظ‬ ‫اللذى‬ ‫اختلافا‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫اذا كانوا‬ ‫والولد‬ ‫على الوالدين‬ ‫الميراث‬ ‫‪ :‬يحبس‬ ‫قال من تال‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫عدد‪‎‬‬ ‫فعلى معنى القول فهو كما قنال أبو عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يحبس الميراث على أحد غيره فيما أرجوا ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫يعده‬ ‫لمن‬ ‫وهو‬ ‫أ مملوك‬ ‫على‬ ‫ا مال‬ ‫لا بوقف‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وبعض‬ ‫الورثه االأحرا ر ولا يحجبهم ولو كان أقرب منهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا يحجب الزوجة عن الربع اذا كان ولدا ولا يحجب الزوج‬ ‫عن النصف ولا الأم عن الثلث ولا أخوه الأم عن الميراث ويعجبنى هذا‬ ‫القول ‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫قبل آن يقسم‬ ‫العبد‬ ‫المشرك فان عنق‬ ‫الولد‬ ‫وكذلك‬ ‫ففى أكئر القوللا أنه يدرك نصيبه ‏‪٠‬‬ ‫القسم لم يدرك نصبيه الا الزوج والزوجة بدركان‬ ‫وان عتق بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو لم يتسم‬ ‫المال‬ ‫تسم‬ ‫الى قسم وعنق‬ ‫الال‬ ‫لم يحتج‬ ‫وارثا واحدا‬ ‫الليت‬ ‫خلف‬ ‫وان‬ ‫استحق‬ ‫المملوك بعد موت الهالك لم يدرك نصيبه لأن المال قد‬ ‫الوارث الحر نبل عتق عنتنه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫وعن رجل مسلم تزوج يهودية فأولدها ولدين ذكرا آو آنثى ثم ماتت‬ ‫؟‬ ‫اليهودية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلم‬ ‫ولا زوجها‬ ‫فالا يرثاها ولد اها‬ ‫فعلى ما وصغت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى يميراثها‬ ‫كانوا‬ ‫يهود‬ ‫أولاد‬ ‫لها‬ ‫ان كان‬ ‫وان لم يكن لها ورثة من اليهود فمالها لأهل دينها ‪.‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫وميرات الزوجين مع ابنة الأبن آيضا للزوج الربع وللزوجة الثمن ‪.‬‬ ‫جهة مسآلة ‪:‬‬ ‫الولد ولا ولد‬ ‫ولا‬ ‫والجد‬ ‫الف‬ ‫مع‬ ‫الذم‬ ‫من‬ ‫الاخوة‬ ‫بيرث‬ ‫ولا‬ ‫الولد ذكرا ولا آنثى ‏‪٠‬‬ ‫جرة منسنآلة ‪:‬‬ ‫ويصعب الأخ من الأبوين والأخ من الابن وابن الابن أخوتهم ويكون‬ ‫للانثى نصف للذكر ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬جامع أبى الحوارى ج ه )‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫بنات أخوته لأنهن‬ ‫آخواته وعماته ولا يعصب‬ ‫الابن يعصب‬ ‫ابن‬ ‫وابن‬ ‫أسفل منه ‏‪٠‬‬ ‫من ال_يراتث‬ ‫أخوته‬ ‫فلا درثه ولا يحجب‬ ‫ولده‬ ‫اذا قذ_ل‬ ‫والألف‬ ‫تكن أم ولا جدة أقرب منهن ‪.‬‬ ‫والذى تقرب من الجدات فهى أولى بالسدس ويكون لها والجده‬ ‫أم الاب مع الاب لها اللسدس ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم تكن للميت آم وبنى وبنى الابن ذكور وأناث فالمال بينهم للذكر‬ ‫مثل حظ الأنثيين وبنات الابن لمن الثلثان اذا لم يكن معهن ذكر ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ابنة الابن لها النصف اذا انفردت ولم يكن معها ذكر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :3‬مسألة‬ ‫ولا يرث الأخوة من الأم مع الولد ولا ولد الولد ولا مع ابنة الابن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأ‬ ‫ولا مع حد أب‬ ‫ولا مع آب‬ ‫‪ 3‬م‪%‬نسآلة ‪:‬‬ ‫الى ما أكئر‬ ‫السدس وللأخوين‬ ‫وميراث الاخ من الام للواحد‬ ‫الثلث بينهم الذكر والانثى غيه سواء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫جهة مضشاآلة ‪:‬‬ ‫ومن غير الكتاب‬ ‫ولايرث من قتل قاتله ولا يحجب كان القاتل أبنا آو أبا آو غيرهما‬ ‫هكذا معنا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان قتل أباه ولم يكن لأبيه ولد غيره كان لم تمنع الزوجة عن‬ ‫الربع ‪.‬‬ ‫جهة منسآلة ‪:‬‬ ‫أبنه ا لابن‬ ‫ومع‬ ‫ا لابن‬ ‫أبن‬ ‫مع‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لابن‬ ‫مع‬ ‫النسدس‬ ‫الأيوبن‬ ‫وميراث‬ ‫لكل واحد من الگبوين السدس والباقى للأب بالعصبه فأنهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪%‬‬ ‫ومن طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعنها نم مات من قبل آن تخسل‬ ‫من الحيضة التالنذنة؟‬ ‫انها ترثه الا آن تكون طهرت طهرا بينا حتى جاء وقت الصلاة فأنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المبراث منه‬ ‫لا تدرك‬ ‫لعله‬ ‫مستالة ‪:‬‬ ‫چو‬ ‫وعن رجل طلق امرآته وهى حامل شم مات وهى فى ميلادها وقد‬ ‫خرج ولد ها كله اللا ندمه هل نرثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم نرته وعليها عء_دة المتوق عنها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وترثه وعليها الد_دة‬ ‫تلت‬ ‫ستتم خروج‬ ‫كله‬ ‫الولد‬ ‫ما لم يخرج‬ ‫الولاد كله ‏‪٠‬‬ ‫تنا ‪ 9‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٠‬م‬ ‫تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب وكان الفراغ من‬ ‫نسخه ف يوم خامس من شهر رمضان من شهور سنة‬ ‫‏‪ ٩٧‬من الهجرة النبوية على مهاجرها آفضل‬ ‫صلاة وتسليم وعلى آله وآصحابه ذوى‬ ‫الفضل العظيم بقلم الفقير الحقير الى‬ ‫ربه القدير‬ ‫حميدر على بن مسلم الخميسى بيده‬ ‫نسخه للتسيخ الفاضل الثقة الكامل‬ ‫الراشد آبى محمد سالم بن‬ ‫هال بن راتسد السكرى‬ ‫رزذة ‪ 4‬الله حفظه‬ ‫ولا حول ولا قوة‬ ‫الا بالله العلى‬ ‫ا لعظيم‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫وارى‬ ‫آبى الد‪.‬‬ ‫آبو محم‪_..‬۔ بد‬ ‫ء‬ ‫ہہب‪.‬۔د‬ ‫_‪.‬‬ ‫أأ‬ ‫سن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الحس‬ ‫أبو‬ ‫۔يم‬ ‫‏‪ ١‬بر ‏‪ ١‬ه‬ ‫آيا‬ ‫ابن عباس‬ ‫‪7 ١‬‬ ‫‪١2‬‬ ‫‪.‬ه‪‎‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫آبو‪‎‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫`‬ ‫؟‬ ‫‪..‬ب‬ ‫‪,‬‬ ‫كى‬ ‫أبه‬ ‫‪.. ٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫ين‬ ‫اللاه‬ ‫آبى عد‬ ‫كيت‬ ‫ابن السےہ‬ ‫با نى‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١ .‬لخر ‏‪ ١‬قصب‪,‬ب_م‬ ‫اوبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آبى مع۔۔۔‬ ‫القرمطى‬ ‫آبا سعيد‬ ‫‏‪ ١٧٨٢‬ب‬ ‫من خمبس‬ ‫لت‬ ‫‪7‬‬ ‫الح‬ ‫المهن ببا من جيغبر‬ ‫سيرة بن روسن‬ ‫الخ‬ ‫باح‬ ‫آبو الوضذ ب‬ ‫الصقر بن عءب_۔۔زان‬ ‫روان‬ ‫آبو مہ‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫ملت‬ ‫‏‪ ١‬لص‬ ‫ود‬ ‫ع بن‬ ‫سدانى‬ ‫ملن_‬‫الج‬ ‫ببر‬ ‫النضر بن جعف‬ ‫الوضاح بن عقببه‬ ‫ؤثر‬ ‫ع ه‬ ‫الب‬ ‫أبو‬ ‫لاصم‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫ساس‬ ‫ابن الع‪:‬‬ ‫بار‬ ‫اخنت‪.‬۔‬ ‫عبر ! ن‬ ‫و بة‬ ‫آبو معا‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫اسرائيل بن الوليد‬ ‫الحسسبن بن أحمد‬ ‫الزبير بن العوام‬ ‫ببر‬ ‫أبى نصب‬ ‫المعلا بن آبى حذيفه‬ ‫ابن نجسا‬ ‫رداس‬ ‫اب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫”×‪٧٨--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حثاء‬ ‫الش‪.‬‬ ‫أدا‬ ‫ريرة‬ ‫_‬ ‫آبى ه‬ ‫‏‪ ١٨٤‬س‬ ‫لانى‬ ‫النير الجه‬ ‫أبى القاسم‬ ‫‪..‬ب‬ ‫أبى عثه‬ ‫محم‪ ...‬د‬ ‫دن‬ ‫د‬ ‫أحم‬ ‫محمد بن موسى‬ ‫آبا موسى‬ ‫مح‬ ‫ال برى‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هو‬ ‫‪,‬‬ ‫ه۔۔‪:‬؛‬ ‫=۔۔‪,.‬‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫أد‬ ‫على‬ ‫بنت‬ ‫خال_۔۔۔د‬ ‫آم‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫محمبد‪‎‬‬ ‫القاسم بنت‬ ‫ام‬ ‫جعفر‪‎‬‬ ‫أبو‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫عدد‬ ‫آبو‬ ‫‏‪ ١‬سر ‏‪ ١‬ئد_ل‬ ‫بن‬ ‫أبى يوسف‬ ‫عدد‬ ‫‏‪١-‬‬ ‫قه ۔‪.‬۔۔_۔۔‬ ‫آبو‬ ‫ان‬ ‫‪7‬‬ ‫برب‬ ‫عثٹم‬ ‫آبى‬ ‫أبى سبحة محمد بن الجمهور‬ ‫أبى على الحسببن‬ ‫ابن غيلان السيجانى‬ ‫الوليد بن محمد هن مصعب‬ ‫آبا عبد الله بن محبوب‬ ‫ردح‬ ‫ابن‬ ‫آبو مكذ_ف‬ ‫آبى يحى بن ميسره‬ ‫باويه‬ ‫آبو مع‬ ‫ين‬ ‫‪7‬‬ ‫‪=+‬۔۔‪.‬ب‬ ‫‪7‬‬ ‫___‬ ‫‪ ٥‬شح‬ ‫لصه_‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪٠‬‬ ‫د‪_.‬ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫أحمد بن محمد بن خالد‬ ‫ابراهيم بن أحم بسد‬ ‫آبى جابر محمد بن جعفر‬ ‫آبى سبحة محمد بن الجمهور‬ ‫زياد‬ ‫أببو‬ ‫أحمد بن محمد المنحى‬ ‫أبى على موسى‬ ‫ماك‬ ‫دن‬ ‫لت‬ ‫‏‪ ١‬لصب‬ ‫ور‬ ‫ابن ه‬ ‫‏‪ ١٨٧‬ب‬‫‪١٨٨‬‬ ‫سى‬ ‫ابو يح‬ ‫آحه۔۔۔د بن خالد‬ ‫ربا‬ ‫زك_۔‪.‬۔‬ ‫أبى‬ ‫أبى جبار‬ ‫‪..‬ان‬ ‫أبى قحط‬ ‫_ر‬ ‫‪.‬‬ ‫أبى يك‬ ‫ابن روح‬ ‫_دى‬ ‫الجلن_‬ ‫روان‬ ‫مم _‬ ‫ه‬ ‫آبسى‬ ‫لا‬ ‫آبو المع‬ ‫رب )‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫___‬ ‫سم‪‎‬‬ ‫ير‬ ‫يح‬ ‫‏_ ‪. ١٨٩‬‬ ‫بن رباح‬ ‫بلال‬ ‫بير الاكبر‬ ‫بش‬ ‫بسير بن محبوب‬ ‫بشير بن محمد‬ ‫(ت )‬ ‫(ث )‬ ‫اللله‬ ‫عدد‬ ‫ين‬ ‫جاير‬ ‫‏‪ ١٩٠.‬س‬ ‫)ح(‬ ‫بن خزيم ه‬ ‫حازم‬ ‫(خ)(‬ ‫نحمأاه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ختنعف۔ ي‬ ‫سببنان‬ ‫خلاف بن‬ ‫خالد بن سعوه‬ ‫[د)‬ ‫د اود‬ ‫(د)‬ ‫راشد الجلن دانى‬ ‫سبعبيد‬ ‫ين‬ ‫ر ‏‪ ١‬شد‬ ‫سليمان بن محمد بن حبيب‬ ‫سليمان بن محمد بن مداد‬ ‫سب بليمان بن داود‬ ‫بن قبريش‬ ‫سعيد‬ ‫بن محرز‬ ‫سعيد‬ ‫‏‪ ١٩٢‬س‬ ‫سليمان بن شملان‬ ‫(ص )‬ ‫صالح بن سعيد الزاملى‬ ‫صلت بن النضر‬ ‫بن وضاح‬ ‫صالح‬ ‫بن مهاده‬ ‫صديق‬ ‫ط)‬ ‫‪4‬‬ ‫طلح‪__..‬۔ہہے‬ ‫)ع(‬ ‫على بن آبى طالب‬ ‫الخطاب‬ ‫عمر بن‬ ‫ان‬ ‫عثمان بن عغ‬ ‫عائشسة بنت آبى بكر‬ ‫‏‪ ١٩٣‬س‬ ‫عيسى بن مريم‬ ‫سر‬ ‫عيسى بن جعة‬ ‫تنصمحجم‬ ‫ا ن سن‬ ‫عز‬ ‫عبد العزيز بن سليمان‬ ‫عبد الله بن وهب‬ ‫عبد 'الله بن محمد بن محبوب‬ ‫عبد الملك بن حميد‬ ‫عمر ين عبد العزيز‬ ‫عبد الله بن يحى‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عد‬‫حس‬ ‫من‬ ‫عه ر‬ ‫عبد الله بن محمد السموئلى‬ ‫عيسى بن جعفر‬ ‫عبد الله بن محمد بن بشير‬ ‫ما‬ ‫على بن أحم‬ ‫بد‬ ‫على بن محم‬ ‫عزان بن الصقر‬ ‫زره‬ ‫على بن عب‬ ‫( م ‏‪ - ١٢١٣‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪.١٨٩٤‬‬ ‫بن الغنا سم‬ ‫عمار‬ ‫[ غ(‬ ‫الله‬ ‫بن عبد‬ ‫غسان‬ ‫دن محمد‬ ‫غبدانة‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫در‬ ‫‪:‬‬ ‫بن آبى جا‬ ‫مرسى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫لفشحى‪‎‬‬ ‫بن ‪.‬المعا٭ا‬ ‫محمد‬ ‫الجعلانى‬ ‫لنہ‬ ‫هن ‪:‬الذ‬ ‫منبر‬ ‫من عبد الله بن مدد‬ ‫محمد‬ ‫د بن روح‬ ‫ه“‪٩٨‬ه‪‎‬‬ ‫الكندى‬ ‫محمد بن المعلا‬ ‫ين ا لمسببح‬ ‫محم ۔د‬ ‫مالك بن غس‪.‬ببان‬ ‫بن عزان‬ ‫معاوية‬ ‫تميم‬ ‫بن‬ ‫ده‬ ‫ع _‪.‬‬ ‫مس۔‬ ‫بن مكرم‬ ‫محمد‬ ‫الحسن السرى‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫محبوب بن الرحيل‬ ‫جعف بر‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ١‬لحسبن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫م‬ ‫بن هان‪.‬‬ ‫محہ_۔۔د‬ ‫مريم بنت محمد‬ ‫عمران‬ ‫مريم بنت‬ ‫بن الحوارى‬ ‫محمد‬ ‫مليكة بذت محمد‬ ‫بل‬ ‫بن جد‬ ‫معاذ‬ ‫بن جابر‬ ‫موسى‬ ‫مالك بن غس_بببان‬ ‫اد‬ ‫بن زبي‬ ‫مروان‬ ‫اد‬ ‫هد‬ ‫بن‬ ‫ے۔‪-‬۔د‬ ‫محم‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫محه__۔_د‬ ‫النزوى‬ ‫منير‬ ‫هن‬ ‫محمد‬ ‫جسم‬ ‫مح‬ ‫<‬ ‫نبهان بن عثمان‬ ‫ر بن خمبس‬ ‫ناص _‬ ‫(و)‬ ‫وللبد الخنيث ة‬ ‫بن وداع‬ ‫وحوش‬ ‫وائل بن أيوب‬ ‫( ى(‬ ‫يحى بن عب_د العزيز‬ ‫‏‪ ١‬لمهيبلب‬ ‫بن‬ ‫د‪_ .‬ر‪“,‬‬ ‫ريريد‬ ‫‏‪ ١٧٩٩‬س‬ ‫مدن وقرى جرى فبها‬ ‫حواز المسائل‬ ‫دما‬ ‫المضيبى‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫كلو‬ ‫مسا‬ ‫بسيا‬ ‫فرق‬ ‫مكه‬ ‫سلوت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫فهرس الجزء الاول‬ ‫‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫‪ :‬ف طلب العلم وف الفتدا‬ ‫الباب الاول‬ ‫الباب ااثانى ‪ :‬ق تفغسير القرآن وفضله وس_جوده وفضل‬ ‫‪١٩‬‬ ‫وسلم‬ ‫الله عليه‬ ‫النبى‪ .‬د۔لى‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬فى اللقيط وما يلزم فيه وف معانى الكلام‬ ‫‪٣١‬‬ ‫وتحريضه ولم يخرج من المعنى ومخاطبة الذمى‬ ‫‪.‬‬ ‫حج۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬ف الولاية والبراءة والتوحيد ومن الاضافة‬ ‫الى الكتاب‬ ‫ستق‬ ‫ف۔م_ا‬ ‫الحدوارى‬ ‫أنى‬ ‫سبر‬ ‫ذكرى‬ ‫ق‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ا الأح _داث‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫وما‬ ‫منها‬ ‫وما بسسع‬ ‫و ‏‪ ١‬لمح_ارية‬ ‫لامامة‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫الأحداث وأحكام أموال أهل الشرك والغنيمة‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫منها وف أموال الجبابرة وما يسع فيها‬ ‫والذباح‬ ‫والصيد‬ ‫الدواب‬ ‫ولحوم‬ ‫الأنسرمة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫النسادىس‬ ‫الباب‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫النجاسة‬ ‫المكلفين‬ ‫غير‬ ‫وطعام‬ ‫‪١٧‬‬ ‫الباب السابع ؟ قى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‬ ‫ودخول‬ ‫‏‪ ١‬لأرحام‬ ‫وصله‬ ‫و ا لسنن‬ ‫الآد ‏‪ ١‬ب‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫النامن‬ ‫الباب‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫والرحم‬ ‫الجار‬ ‫وحق‬ ‫السلام‬ ‫ورد‬ ‫‏‪ ١‬لمنازل‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫الباب التاسع ‪ :‬ف الطهارات وأحكام النجاسات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪١٧٠‬‬ ‫الباب العاشر ‪ :‬ق غسل الجنابة‬ ‫‏‪١٧٦‬‬ ‫الباب انحادى عثر ‪ :‬فى الوضوء وأحكامه‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫الباب الثانى عشر ‪ :‬فى التيمم وأحكامه‬ ‫‪77‬‬ ‫الباب التالت عشر ‪ :‬ف الصلاة وآحكامها‬ ‫‏‪٢٦٦‬‬ ‫الباب الرابع عنر ‪ :‬ق صلاة الجمعة والجماعة وأحكام ذلك‬ ‫‏‪٢٤٧‬‬ ‫الباب الخامس عشر ‪ :‬فى صلادة ال‪ .‬فر‬ ‫‏‪٢٦٥‬‬ ‫الباب السادس عشر ‪ :‬ف ركعتنى الفجر وصلاة العيدين والوتر‬ ‫الباب السابع عشر ‪ :‬فى غسل الميت وتيممه وتجهيزه والصلاة‬ ‫‏‪٢٧٣‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪٢٨٢‬‬ ‫الباب الثامن عشر ‪ :‬ف الصيام وصوم المرآة والمسافر والجنب‬ ‫‏‪٢٢٨٩‬‬ ‫الباب التاسع عر ‪ :‬فى فطرة الأبدان‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫قهرسن الجزء الثانى‪‎‬‬ ‫المصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‪ :‬ق صنوف الزكاة وأحكامه_ا‬ ‫الباب العشرون‬ ‫ماله‬ ‫الباب الحادى والعشرون ‪ :‬ف الايمان وفيمن حلف بصدقة‬ ‫‪٤١‬‬ ‫وانغاذ الكفارات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ :‬ف النذور وكفارتها وما يلزم وما آنسبه‬ ‫الباب الثانى والعشرون‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫بة‬ ‫الحاش‬ ‫ذلك من‬ ‫الباب الثالت والعشرون ‪ :‬ف بيع العروض والحبيوان والرقيق‬ ‫وأحكام‬ ‫الثمار‬ ‫الرهن وطنذاء‬ ‫وأحكام‬ ‫الدعاوى والعيوب والمجهالة وأشباه‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫على ذلك‬ ‫وما متستمل‬ ‫ذلك‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫والقرض‬ ‫السلف والمضارية‬ ‫أحكام‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الباب الرابع والعشرون‬ ‫يها‬ ‫و ا لاة‪-‬ر ار‬ ‫‪ :‬ق بيع الأصول‬ ‫الباب الخامس والعشرون‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫والدعاوى‬ ‫والمنحة‬ ‫الأزض‬ ‫الماء وتعد‬ ‫طناء‬ ‫ق‬ ‫الباب السادس والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫والهمنقترى‬ ‫العالم‬ ‫الباب السابع والعشرون ‪ :‬ف المفاسلة وقنية الدواب والز ارع‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآح_كام‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫الباب الثامن والعشرون ‪ :‬ف أجرة النساج والراعى والنسايف‬ ‫والأكرية وغير ذلك من الاجازات‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫ذلك‬ ‫وضمان‬ ‫والجهالة‬ ‫والدعاوى‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ق‬ ‫والأحكام‬ ‫الباب التاسع والعشرون ‪ :‬ف الآبار والأنهار وحريمها وحةرها‬ ‫من‬ ‫ما بحد`دث‬ ‫و آحكا مها و حكا م‬ ‫السيل والسلطان عليها وما يسع‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫من الانتفاع بمائها‬ ‫الاس واقى‬ ‫قى وف‬ ‫الى‬ ‫ف عادية‬ ‫‪:‬‬ ‫اأباب النذلاتثون‬ ‫وصرف‬ ‫وتحويلهما والاجالة والقناطر‬ ‫‪٢٢٨٩‬‬ ‫عنهما‬ ‫والأحداث‬ ‫المضار‬ ‫اموات‬ ‫وأحكام‬ ‫المضار‬ ‫صرف‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫والثلاثون‬ ‫الحادى‬ ‫الباب‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫والعواضد والقياس‬ ‫الصبيان‬ ‫حدث‬ ‫وف‬ ‫الدواب‬ ‫ناكح‬ ‫الئانى وأ لناا نه نْ ‪ :‬ق‬ ‫الباب‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫منها وفيها وضمان ذلك‬ ‫الباب التالت والثلاثون ‪ :‬ف الجبابرة وظلمه۔م ومن آعانهيم وفى‬ ‫الخاص‬ ‫و ق‬ ‫ذلك‬ ‫وضمان‬ ‫السوق‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫من ذالك‬ ‫والحل‬ ‫والضمان‬ ‫والندى‬ ‫اللسرق‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الرابع والثلاثون‬ ‫الباب‬ ‫الدلالة‬ ‫وق‬ ‫ذلك‬ ‫هن‬ ‫والخلاص‬ ‫والتعارف ف المحوال وف أخذ‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫الرجل نصببه من المستركين‬ ‫الباب الخامس والثلاثون ‪ :‬ف مال الفتراء وابن السبيل والوصية‬ ‫لهم وفف أحكام مال النائب وفى‬ ‫المال المختلط وما يسع فى ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫الثالت‬ ‫الجزء‬ ‫تهرس‬ ‫و الأمانة‬ ‫و اللقطة‬ ‫و العطبة‬ ‫الهادية‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫والثلاثون‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫والمغاوضة بين الزوجين والهدية‬ ‫وآحكامه‬ ‫ولزومه‬ ‫الحج ومعانيه‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫والثلاثون‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫والوصية به وما يلزم فيه من الجزاء‬ ‫‏‪٥ ١‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأنسياه‬ ‫الباب الثامن والثلاثون ‪ :‬فى الرموم والأودية وحريم البحر‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآش‪_.‬ياه‬ ‫‪ :‬حق الزوج والزوجات ووجوب ثنىء‬ ‫الباب التاسع والثلاثون‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫و المغةود‬ ‫الأوليا ء‬ ‫وق‬ ‫وأحكامه‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الأربعون‬ ‫الباب‬ ‫نزويعجح‬ ‫وق‬ ‫ذاك‬ ‫ونحو‬ ‫و الخكغف_اء‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫والأجنبى‬ ‫السلطان‬ ‫الباب الحادى والأربعون ‪ :‬ف أحكام زوجة الغائب ومن له زوجة‬ ‫مغتتودة وفى الواعدة فى العدة للمرأة‬ ‫‏‪١٤٠‬‬ ‫والتعريض المرآة ولها زوج وآثسباه ذلك‬ ‫الياب الثانى والأربعون ‪ :‬فى تحريم الزوجة وفى الوطىء قى‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫قيه وآش با هه‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫الباب التالت والأربعون ‪ :‬ق أحكام تزويج المماليك والعتقاء وفى‪‎‬‬ ‫وأسماه ذلك وى‪‎‬‬ ‫اسستبراء الثمة‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫الولد‪‎‬‬ ‫لح_وق‬ ‫‏‪١٨١٩‬‬ ‫الباب الرابع والأربعون ‪ :‬ف الرضاع وما يحرم منه التزويج‬ ‫وتضائه‬ ‫وجويه‬ ‫‏‪ ١‬لصد اق‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 93‬‏‪ ١‬لأربعون‬ ‫الياب الخامس‬ ‫‏‪٢٠١‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأسماه‬ ‫به‬ ‫والوصية‬ ‫الباب السادس والأربعون ‪:‬ف تزويج الصبيان وأحكام الصداق‬ ‫‏‪٢٢٣‬‬ ‫والطلاق والبيرآن‬ ‫الطااق وأحكامه ومن جه_ل طلاق‬ ‫الباب السابع والأربعون ‪ :‬ق‬ ‫‏‪٢٣٣‬‬ ‫زوجته بيدها وآثش۔‪.‬ياه ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨٦‬‬ ‫فهرس الجزء الرابع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الابلاء والخلع والظهار وأحكام ذلك‬ ‫‪:‬ق‬ ‫النامن والأربعون‬ ‫الباب‬ ‫‏‪٣٧٢‬‬ ‫وآشسيا هه‬ ‫ذلك‬ ‫وآحكام‬ ‫وا ميراث‬ ‫العدد‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫التاسع والأربعون‬ ‫الباب‬ ‫بالوالدين‬ ‫والاتترار‬ ‫الولد‬ ‫لحوق‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫ے۔۔ون‬ ‫الخمس‬ ‫الباب‬ ‫والوالد وأحكام نفتاتهم والميراث بينهم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫وثبوت النسب‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الباب الحادى والخمسون‪ :‬فى الوصية للأقربين والحہ_ل‬ ‫الباب الثانى والخمسون ‪ :‬ف الدين وقضائه والمديون والانتصار‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫ذلك‬ ‫الكفيل وأحكام‬ ‫ماله وق‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فى عطية الوالد لولده وانتزاعءه لاله‬ ‫الباب الثالت والخمسون‬ ‫يسعه‬ ‫وما‬ ‫اتركائه‬ ‫ومتناسمته‬ ‫وبيعه‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫ق ماله وآحكام ذلك‬ ‫العتتل و الأعجم‬ ‫اليتيم وماله وناتخص‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الرابع والخمسون‬ ‫الراب‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫وبيء»ه‪-‬م‬ ‫أمرهم‬ ‫و الأعمى وأحكام‬ ‫وصلاة‬ ‫وأحكا مه‬ ‫و ‏‪ ١‬لنفاس‬ ‫أ لحيض‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الباب الخامس ‪ 3‬الخمسون‬ ‫‏‪١٥١‬‬ ‫المرآة وصيامها قى حين ذلك‬ ‫الباب السادس والخمسون ‪ :‬فى الوصايا وانفاذها وق الاترار‬ ‫‏‪١٦٨‬‬ ‫وأحكامه‬ ‫ذلك‬ ‫الرصى وأشباه‬ ‫يسع‬ ‫وما‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫فهرس الجزء الخامس‬ ‫الصفحة‬ ‫لموض۔وع‬ ‫‪0‬‬ ‫الباب السابع والخم‪..‬ون ‪ :‬فى القسم وأحكامه‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫‪ :‬فى أحكام الشفع‬ ‫الباب الثامن والخمسون‬ ‫الباب التاسع والخمسون ‪ :‬ف التسهادات والايمان والدعاوى‬ ‫‪.0‬‬ ‫والايمان والأحكام فى الأصول‬ ‫والحةوق‬ ‫والأحنكام‬ ‫الدعاوى‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫والستون‬ ‫الحادى‬ ‫الباب‬ ‫‏‪\ ٤‬‬ ‫اث‬ ‫و الخحد‬ ‫‪ :‬فى ا‬ ‫الباب التانى والستون‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫والددات‬ ‫‪1‬‬ ‫اتنامة الحدود‬ ‫المرتد وأحكامه وف‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الثنالت والستون‬ ‫الباب‬ ‫‪ :‬ف المواريث ومن لا وراث له يعرف‬ ‫الباب الرابع والستون‬ ‫‏‪١٦٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأحكام‬ ‫لسنة ‏‪١٩٨٥‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫رتم الابداع‬