7 ب ابوج 2 ججد<<<<ححبججحج<ججت ...> جج> داه مه رسا جد المج : : 8 مسيم ل جمعجحججستممج 0 7 ا نيد ص ا اي 77 ا اماي بحب ب 7 7ب 7 َِ . ١ : : 'ّ ١ ٍ : بد 777777 0 حي 19 ضَْ حجن ا 0 يي ب ِ َ د :5 بممححتحتمصحتح[ح[7ثىىََىىََ 2 2 7 ا ا + ١ اليا ا 7 0 ١ و وووو حو نمم دحد[صدحدد<7_تحت الحا ال باح كر رحد ااا 2 لما/ << : أ :٠ ءا ويب آحد ا <<- 4 الها رجا حنم رايا 7 زر 8 0 ْ ب ب ْ لاخر © رات ٠2 صر صمي ل © رخا أ وف ١ إٍ م ٍ 2 ال الخ 7 اال ا للك 2 م 4 ل : 1 | 8< حضف ب ّ اا 72 ١“ ِ 2064 وب جد 0 ال 5 َم ً ربع + م 2 بًَ ا : ٠ ص : 1 ٍ | ,ْ رعو __ مر 7 ب + اي رص الي ا ٍ 1 ٍُ ل ا [ 2 جه اج" 7 ٠ ٠ 0 ُ | 1 “سل 5 ١ حنا دورج _ _<© و حدر ا راو 1 ِ : 5 : ا ُ 0 ة ا 1 0 - 71 /. 47 ما . ٍ 7 َ بنب- نا جا , : : 7 : ١ 0 ب" خسا : ١ 7 7 7 © نا 77 “ا 48 1 4 7 8 امج : 0 : اللي الذي لمق || ا ا 6 8 كا ل 7 0خ : ] 1 | 4 ب عير : َِ : " 5 ا 7 : 9 ٍ | 1 ال حرا )ارج با ض ام م 1 ١ : يي 0 8 الا ا دا : 7 في )| ا ا ا 8 -_ ّ 5 ال : ب 7 ل ف ٍ 0 - :' تم ا ُِ 1 ا الا 7 0 01 ا | :7 4 ً يح ١ 2 "د )ا حب 5 يشي ي بين" إ '. ايع ٌِ 7 ّ ا الى : :2 : 1 : ا :5 4 : 4 شا 0ج : : 1 : 5 ب" 1 7 74 .ا ا 8 ف 18# ِ نًّ 84 : . ا 4 4 للا ا انا و رب نا ا أ آٍ |( ١ 7 8 3 0 : 8 0 ا > إِ نت : 9 اي ىت : 2 مص رين : 01 8 '«. 0 1 ل ل 51 ,أ 85 ا" 8 : 4 ب" 5 أ 7 8 + ب" ا 3 0 7 ل ا 00 4 - عد حك ار .2 ل ٍ | ْ ١ ال اي "| ١ :ل" 7 ال اا محا ل 3 0 > ا .ا أن ا ناا ّ 0 : ب ا َ 1 2 4 : نا ١ > 7 8" .. 1 8 ) ان“ . 1 0 ير ع ا ّ 01 ا “إ ا ا جو المكة ب ب 8 ا 4 1 “8 ٍٍ ا 1 و 8 ا ان 8 "0 ل كا 1 7 ٠ أن ؟ 1 ي اع لك ا ا با ٍْ ١ 2 6 1 ل 1 بي ام اال ب 1 ٍ ا ل َ ّي 0 ل 2 8 وا أ ا 2 جا ححا ا ًُ احبث 7 1 2 اح ١ ( ا + د 47 اح من 1 0 ٍِ يب ا ًا 3 يي حب 1 اراي ب 4 ا 8 00ج َط« : : 3 ار حا 0 - دو . ا # د ب : 1 و ١ ص 1 7 ا ا 1 0 َ ا + ا ا ل مش : 5 ل ال '! 7/1 ْ لبه ل آ 8 ود :كر ادر الت ما الح : التي 1 , * ل " 0 8 7 5 د 4 / 1 َ ِ 1 8 . 4 : 1 ل المح 1 و " الإ« د 0 ب ب . 9 ََِ ان مالا محا ل . الل با الا 1 1 7 ا ولت ووو مت 5 حصي 2 :ا ل َ : ات 6 : || 1 ٍ ' 7 و > > - 11911 نب 2 جل # 7 ااا خا : 1 ا ل ا إُ شه سر كو 7 ٍ 7 لاحن 7 ص الت 7 ل ارا جد با ا ََ 59 ال :٠ : 8 “اميت 7 ا لج المح 6ج 011 20 : و ال ا 0# م الاح ات م اا ا الخ ٍِ !؟؟1 : يت الوح الم 0 تت ل 8 ىا ١ بجي كر» حا : له م الا ا ل لا ل ل ل ا 4 ا 0 ل الا ال ا ا ا ا فا 5 | ليد ب 40 نر ب ا ِ : اجا ا الب ١ 0 : ل ا ب ل 5 5 اد ٍ لحك 5 لور | ا و ا ل ا ا ل ا )8 الي اك اال اا ل ا 0 لح ب الا ا ا ا ا ا | لكب ا ل لح 7 م خخ 1 ا : اا ا ل ل الا الا وا جا حي 6 جا ا إل 2 اتح ا > 14 | ل ل اا أ تالكر ا اد اح 3 ا 3 1 ًّ . 1 0 م 0 ل : 3 3 0 + ٍِ ا 1 حت لاسب 8 »> 1 2 ا أ فى ا : : قا 7 ا ا 0 الي ل 74 ْ ل بح لج ١ ا لت 1 لل 5 ل 1-9 لما 3 أ 1 ّ| , ا ل ا 0 3 1 101 قم انح لالم 5 ا بل " ل 3 الا امات ب | راركو كا اي | ني ا ّ) ا 0 ل لا 70 ا ل اح 0 ا : 1 © ا “ل ب ا 1 كي ل 5 الا ا ا الت ا لاج تح ا ا ا م 7 م 8 8 0 ا ري حا اك جيه ا ل د 04 مأ .7 الل مكرنيد ‏ ان ال اا اها ال 3 0( ِ نه 3 إْ ا 1 :5 الا ال 1 تك ل ا ااا د 5 0 ن ب ]ا اليا 1 ا : ا ل ا الخ ا لمكا ل نت خ ححا ا مخ ب ا لحتني ا ةر ا اد ال 0 ٍ أ لخدي ا يميا ما ا لاي ا ال ا ا ا الح جد +اابج اا ل ا اوري ا الح > لقي ِ ته وو عار ا ار ا ا اللاي 2 الخ 1 ال 9 و ْ ذا ال اعد ل ايا ار 74 0 الا (أكر لكر ا كلا 0 8 ال ال اهم اعد ام ا ال ا الغ أ يذ شي 3 1 و 0“ ِ 0“ 7 1 دك - والمراصسد با !1 ا 1 2 0 1 7 ا آ الل ابي 7 ! 075 السك لني لا قر ل الخ مي ا ٍ 18 ا م لج حت ا اجون ا 8 أ (ا م اذا بنأا ل ِ: 777 -- |! رك ل لا ل 2 ار ا ا الخ ا 7 0 / إَْ َ #0 2 01 ب ب ل ب 8 ٍ ا 1 ا ا 8 ا 8 ! أل 8 3 5 107 مك .5 و ا ه ا 0 م ا ا ال وا الي تاش ون ا مز ١ لجلا لج ل ١ل ال ً, وموك ا فوا ل و ا 0 ل ل 7 1 ويه ل # ويج 5 ل د ل ا 1 ا 0 7 8 ا زاجم هر ب ايان 0 من َ و ب ل ا ا ل 5 1 :0 © 4 ا 1 ْ حل ا م الل اا ل 0 ا 0 8 0 0 8 ال د | اليا 5 8 2 0 الات ا 1 الا لو ال م وا 2ر1 ا ال ل ا 8 0 ل ل ا د ليبن 0 | الرضحب : ل ل 0 0 1 زاج ا | ب اح 7 1 1 ل ا ١ . ل 1 0 0 0 د ًّ ' 1 1 ل 0 7 1 ل 0 او ل 0 ا 0 5 ل : . ل جب 0 : 8 : 5 ل ل 7 7 ٍ 8 7 0 ا 1 ا 8 0 دي بر 7 1 ل 0 1 ا ا : : 0 ف ل 1 ل 1 اولي ١ ل إن << ال ل حي ٍ © ل : ! ال ليا لل امداق ا ا ا ا ا 0 ا 0 ١ إل للدي اح 007 | ل ا ريا لاا ا م ل ل ا ار يي انا ا 5 01 ل ال ل ا ل ىك ( ا نهلك ِ اذى ا ا ا لل 0 ل ل 2 ل ١4و إن الاؤلالا بدا 1 ا 5 : ل َ ل ا لا الجارجية أي 0 ل 4 3 برغب 7 َ 4 8 5 ا ١ 1 3 3 17 , : ا با لوالا الت ل ا ل اج 0 3 حبقا | ل ل ا ٍ ا 8 ٠ 1 رم ل د 3 : ا 4 00 8 2 58 © ل ذا 8 0 1 و ا اذا سي اس او 1 ل 0 1 ذا ا احا : ن 14 1 .. . : هله ل 1 8 13 1 7 ا 7 0 1 3 6 يا ا 3 ا ا ا ل 117" ل لقنا اا سد 1 الا ا ل نا ا ل 3 ا ا اح و مو جوتي 01 0 ا نا ا ونا 5 حي لأ م 0 ل و 5 0 5 2 د من ارو ا ا '! 6 وا ا ل يا انا 0 0 ل 09 ا 7 8 فلا 5 ً 0 © ال ال ا ل ل ا 9 اام بسية انا َه 2 5 مب [ ون ١ أ ١ نص قا ايان ال ا ١ اقيق 1 15 شل ا ] ١ 7 مس ار ل ال 7 000 2 0 إٍ يك ا نا ا ا إ ! 6 0 ! 1 ل َ ا ل 13 7 0 | ل ب 1 ل | 1 دا زو د نحا ا الل ف ا ١ الي و 7 نا اخ ! '! . 1 نز اا 00 0 مآ مج ارا لا حت ُُ 1 ً ا ال ل ثب يدا 0ج“ ل ا مر 0 0 ل 0 0 1 0 2 ا ل : ا إٌ .؟ ١ ٍ ل ا حل ا 1 1 ا 0 ا 0 0 ي ب ال : الا 1 : ا . 2 ل 0 ب | دا افده الا ال ال ل 3ر8 ا ا حا ا ا 0 ا . ا 1 ل ا 1 ا 22 1 ٍ 3 3 ا ا ةَ 5 ١ 7 . 7 0 7 8 ب 0 ل 0 : م 2 م ا 8 2 0 1 27 ّ : ا ا« الج 0 ا ار لوو عر طاو وا 4 0 0 الم 77 2 :2 ' ل ل ا 0_1 ب م لز 1 كليس إٍِ 1 أغقاله ‏ ٍ ا ل ل ا تعد بارج 0 زم ال 7 0 7 1 ْ ا -ِّ ب | ال ان ب ال ارجا مي 1 حك قا ٠ لض - ب ! ابلا 8 اال ل را شار إل 15 ا ل 1 ال 2 5 ّ! اج 7 م أ .٠ ينا الا ا 0 099 الم9 د نا م2 5 ا 1 8 ل 7 0 0 2 2 ا جا ١ ام ! ١ . : لعي و نو صر لي ل ةا ا 5 ا ا 5 لياح ' > : رار و كم 00# أ جا 8 ل ا ال 7 ؤ ا لل ا ا ل ٌ: | ٍ ٍ ب ٍِ لا ا اج ل 2 0 جه د لز اد الدد2 ا ا ف ال ل ل ال 8 ا ا ا :0 2 را مح الا ارا 0 ا ااا 2 م 2 8 ل ل 4 حي اص ان ابيب ردج “أو جل مجو اا ل 1 وا ا دوه || لت ممتي ء 1 و ا لا ل امل كم ره هوطع او لا عرب زا ا 0 7 ا رك ا لل 7 ل لو ل دام ١و داق ا الع ا أ 0 : 1 ا ا أ أ ل ا ا اي ا اللا 8 ا ل ئعد» 3 ل اليش هُ رو اتج الور اده 3 ال ٍ 0 0 ا ل ٍ 8 : / ٍ ل ل امل 0 رو مام ل ال ال 7 ع د 7 كردا ا ا ٍْ 1 0 7 1 الل لايرل ا لي ال 5 “حا (أهد بمج باذ اق 0 لاقع << | ! إ : # ل و ا ب بي 47 جز 3 1 1 ىا 3 جه 27 8 احم" 0 0 : ْ ) ١ ! ل 2 في ِ 1 7 لد 7 دن © > 01 2 م 0 ا ا د يا 7 : :8 0 ده د ا ا آم ب لف ا الث - 7 وو . دفن مدا 0 م الا 3 00 77 .© ال ا اح ل 4 ١ 1 8 َ نرة..-. : 8 جا 7( ين ل ا :2 و فى دض لاد ه.ا لإ ان ل ْ ا : 4 1 الذي 2 ً ١ رو +2 بالك ها ني ب ا لت ا اي << _وسا جر دعل الراك حي ريطا 1 وير ا اي 2 1 ١ 1 ٍ ر 0 ا ال ا ل ده ا لي حا .واه ا لبالا اللا 27 : حي #7 با الله رمسم 7 2 ب : رن 2 . ا م احا العا اا د ص ري ار 77خ © ب و م8 ا ل ل ل 22705 ول اه ا ال اام اد الإ : : : ِ > ِ به ل 3 اكه اج .2 ب أ [] الب 7 ' : ً ار داذ” امسا يا مسن جا ا الما الاج نا جا م 8 0 7 2 م ملكتب ني “ وو 7 : " ل 8 :ب 1 ان يا < ا ا ال 1 ل : ا 8 ب ١ك ما < “٠٠ الا الا تود ات الاي مح ميقا ورب لا أد ‏ وحال ا ل 3 0 َ ا و ا ا : :٠ حا نح ايه * ما وتوا زا ارت كاب ال ب ل 00 : 1 لا خوت 1 بيج جد اوس "لل ١ ّ احا ال حرطا ا ٠ مود مرجت ل ا ٍ 8 1 ا ا ع ©“ ٍ ١ 1 0 1 ا ا وا وان .جح م ا خويش 7 ٌُ .ا “8 خخ كسمن 1 1 ب ا 2 60 لا بيجا 4 د ارح اسن رحب لحا دك ددا 5 0 دج 08 5 77 كر بد يله مي 7 . 2 7 ا . " لحف 2 ال , 4 5 جور جردت - تاجح 83 ل حل ”> ل بج 48 2 9 تاتب م دان نا ١١ ان 5 + 1 ا > , : ن69 جلت 5 ب حب ال اميا 1 ا 8 2 مر د ا با 5م 5 إ ب د - ٍ ال 1 3 86 : ٠" 0 ّ 2 ذا الا ٍِ 1 انهه ا لي 0 ات ال ا 5 اننا ا ٍ 7 ل 1 ا ل اجؤ“ جر 2و 1 : م ا َ جو ِ مع ِِ و اذا / كت ا بشح.س< لاه برجم كي : َ سد ترج ا ل - 3 بج صجحجحعظا ا " ب 4 + | اقمع ما الح م ا ات مسمس ون 0 كين اد حا 0 أي وار مس ل جحت اال 0 18 جح اح متحت رحن وا 11 ا 1 5 ُ 1 ودح ل د هوه ل 0 0 5 مجحتن<ذ7زدتج وحور دعا جمججيوج م ا 0 0 8 ا ا 1 تاج لا )ل ِ 8 3 ِ مجتيجح>-ت+بلصبلاملمجحنة >< 0 ا 0 0 ل 0 ال ٠ م 0 جار > 1 4 حا ف( حت دتو تج وح ا ال ع 3 ب ا ل مر ات ل " وا 3 5 ميد : 0 0 ججح لاح ال جا ا ا 5 0 0 د 0 ل ذا انيد جاورالا - 1 ل ان_ مممومدر تموممجد:تدكرنم مجح _ حي تس ا ااه 1 لح ا حاتجت لس ا ال ان ل ب ال دا رلا تاج 1 58 ا ا 1 ام 4 5 : ب مانا ع “الو 5 ال ل جح دب يجيد جد رات ربل ال 7 ما ف : ا توميس لم ا احج ا لم جنة داج مجن جر ارج زرحا رف ا ارا 5 ا ال 3 : 0 ببس + 0 حك حك ل الح اس 1 ٍ حلا : المح ب ا َس ٍِ > ١ ٍِ : ا 7 1 ااا سح ا مج لجار ا 0 ٍ 1 0 0 7 1 كات سس م ب و ٍ : ِ َ و ٠ # ل جه تاليف الال رالصلامة ٍ يّ .”ل و” ل ب م م ل شح امس بات رب نحن بل الباري مال الجزء الأول تنه كَمَلْوَعَليَدٍ ري كي بار )اه ا١١٠م تام شرق الحد لله وحده » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » صاحب الرسالة الكبرى ) سندنا محمد » وآله الطمبين الطاهرين . أهل 'عمان » أهل فضل وعلم وإخلاص في الإسلام » آمنوا مجرد سماعهم الرسالة السماوية التي أنزلت على غير رجل من غير أمة أخرجت للناس ؛ أمة العرب التي مجّدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله : م إنًا أنزلناء قرآنا عربياً لعلسم تعقلون » » وقال : م قرآنا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون « .٠ وقال : و وهذا كتاب مصدّى لساناً عربياً لمنذر الدن ظاموا « وكثير من الآيات التي تمحّد العرب ولغتهم وأخلاقهم المقتبسة من كتاب الله الحكيم » وكفى شرفا وبجداً قوله عز” وجل : م كنم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المشكر وتؤمنون لله © . و"عمان من بلاد العرب » وأهلبا عرب » لهم نبل وكرم العروبة . وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل أهل “عمان من رسول الله الصادق الأمين » وقد ورد في كتاب و تحفة الأععان من أهل “عمان » : روى أحمد عن طريى أبي لبيد قال : « خرج رجل منا يقال له بيرج ابن أمسد فراء عمر رضي الله عنه » فقال : من أنت ؟ قال : من أمل عمان فأدخل على أبي بكر رضي الله عنه » فقال : هذا من أهمل الأرض التي ممت" رسول الله ل يقول : « إلي لأعل أرضاً يقال لها “مان ينضح بناحتها البحر لو أنام رسولي ما رموه بسهم ولا حجر » . وعن مسايمن حديث أي برزة قال : 0ه « بعث رمسول الله طم رجلا إلى قوم فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله كلك فقال : لو أهل 'عمان أتنت ما سوك ولا ضربوك » . إسلام أهمل عمان : يقال أول رجل أل من أهل “عمان هو مازن بن غضوبة ..وذلك أن رجلا من الحجاز أتى عمان فلقي جماعة من أهل عمان ومعهم مازن فقال : ظهر رجل يقال له أحمد يقول لمن أناه : « أجببوا داعي الله . فقلت : - أي مازن - هذا نبأ ما سمعت فمثرت إلى الصثم ففكسرته وركبت راحلتي فقدمت على رسول الله طلقم فأمامت » . وقال في ذلك شعراً يصف فيه إسلامه وقدومه على رسول الله جا : إلمك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفسافي من عمان إلى المرج لتشفع لي يا خير من وطىءالحمى فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج إلى مشر جات قِ الله دينهم فلا ديشهم ديني ولاش رجهم شرجي وكنت امرءاً بللبو والخرمولماً شابي إلى أن آذن الجسم بالنبج فبد"لي بالخر أمناا وخشية وبالعهر إحصاناً فحصّن لي فرجي فأسحت همي ف الجباد ونبي فلل ما صومي والله ما حمحي اننشار العام ف أعماارشص : بعد وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه » وفد إلى المدينة من مان جابر بن زيد رضي الل عنه » وهو إمام الإباضة ومصدر الفتوى في ذلك العهد المشرى الوضاء فيالعراى والبصرة )وقد أخذعل التشريعة الإملاممةمن كثيرمن الصحابة ْ رضي الله علهم ْ و من أشهرم : عد الله ن عباس البحر رصي الله عله وحايبر 3 عمد الله وأبو شرارة رصي الله عله و أنس 3 مالك وأبر سصد الخدري وعانثة أ المؤمنين رصي الله علهم وعنبا .٠ ٠-١ __ وأخذ عن جابر بن زيد أبو عبيدة البصري الذي أخذ عنه الإمام الربيع بن حبيب ‏ قال ابن عباس رضي الله عنه : « إسألوا جابر ين زيد فلو سأله أهمل المشرقى والمغرب لوسعهم علمه » وقال : « عجاً لأهل المراق كيف يحتاجون إلمنا وعندهم جابر بن زدد لو قصبدوا نحوه لوسعهم عامه ». وقال إياسين معاوية: و رأيت البصرة وما فيها مفت_غير جابر بن زيد » . ولما مات رحمه الله وبلغ موته أنس بن مالك قال : « مات 2 من على ظبر الأرض . المانئيون والبصرة : إن" جابر بن زيد وأبو عبيدة والإمام الربيع بن حبيب ) رضي الله عنيم ؛ وفدوا إلى المصرة من عمان واتخذوها وطنهم الثاني ونسبوا إليها وقد وقد كثير من أهل "عمان البصرة لأجل الاغتراف من علوم الشريعة الإسلامية » إذْ البصرة في ذلك العهد المشرى قبلة طلاب العلم . وقد نبغ كثير من أهل "عمان في البصرة وألّفوا الكتب القيّمة في اللغة والسنئة النبوية وعلوم الشريعة الإملامية مثل الرببع بن حبيب صاحب « الجاممالصحيح »والخليل بن أجمدصاحب كتاب د العين » » ومنهم أبر بكر أحمد ين حمد الأزدي صاحب كتاب « الجهرة » ؛ وأبو العماس المبرد صاحب كتاب « الكامل » . التاليف ف “عمان: تسابق كثير من أنئمة العلم في "عمارت إلى التأليف لتدعم ونشر الشريعة الإسلامية على اختلاف فنونها » وقد أجادوا في ذلك بتوفمتى من الله العلىالقدير؛ ولم يمر عصر من العصور منذ أول القرن الثاني المجري إلا ونجد فمه من مؤلفات أهل “مان ما ترتاح إلمها النفس المؤمنة » وإن المكتبة الإسلامية في “عمان وما تحويه من التراث الإسلامي الخالد لأكبر دلبل على ما وصل إليه العربمنحضارة ثقافية مشرقة التي مهّدت الطريقى للحضارة الأوربية الحديثة . ومن أشهر مؤلفات أهل عمان في القرن الثالث عشر المجري كتاب «قاموس الشريعة » في لا تسمين جزءاً في مجلدات كبيرة © وهو يجمع فيه كل أبراب الفقه الإملامي والأصول والآداب > وصاحب هذا الكتاب الكبير هو العلامة : الشيخ جميل بن إبراهم الشجي؛ رحمهالله » من أنئمة العل في القرن الثالث عشر المجري ؛ وقد أصاب من شه العم بطائر باض في المدينة وفرح في البصرة وطار إلى عمان . الاسلام والعرب : قال تعالى : م إن" الدين عند الله الإسلام » . وقال : م وأقيت* علي نممتي ورضبت* لم الإسلام دينا ‏ , وقال : م وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم »» لما ظهر الإسلام وأخذت رايته الآمة العربية بقبادةالرسولالمظيم وصار ينتشئر في الجزيرة العربية يجمع شتات العرب ويلم شملهم ليمكنهم في الأرض ليكونوا قادة وسادة : يلم واعتصموا بجبل الله جميماً ولا تف رفوا واذكروا نممة الله عليكم إذ كنتم أعدااء فألاف بين قلوبكم فأصحتم_بنعمته إخوانا َ ٠ وفي مدة قصارة من ظهور الإسلام وانتثاره حتى كانت الأمة العرببة كأنها على قلب رجل واحد يسوسبا كتاب الله في الحرب والسل )في الحضر والسفر . قال تعالى : ؤ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنمم الأعلون إن كنم مؤمنين؟». وقال : # فلا تهنوا وتدعوا إلى السل وأنتم الأعلون والله ممكم»صدق الله العظم . لقد تحقتى وعد الل للأمة العربية المسامة من علو في المجد والنصر في الحرب ضد الباطل لإعلاء كامة الله عزّ وجل ؛ لقد فتح الله سبحانه وتعالى على الأمةالمربية أكثر بلاد العام بفضل إخلاصهم في الإملام © وفها اعتقدوه حقاً يعود عليهم بالنصر والخير الكثير . لقد ظل العرب حاملين راية الإسلام » راية الختر إلى النشرية جممعاً ) همهم في ذلك إعلاء كلمة الله لبزدادوا قوة وعظمة في الأرض : (ج يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثنّت أقدامكع م ولما دب" الخلاف نينهم + وأغرتهم الحماة الدنما » وابتعدوا عن قوله تعالى : ب فلم واعتصموا بحبل الله جميما ولاتفرقوا » . فكانرا فريسة لأعداء الدين الإسلامي الذين يترصدون الوثبة على الأمة العرببة » معلّمة الما » وصانعة الحضارة»وقد تحققت الوثمة بعد أن تفر“قت الأمة العربية إلى دويلاتوإمارات وحدود مصطنعة ف الأرض الواحدة . أما كتاب الله » لا زال ا نزل على رسول الله علق : م إنا نحن نر" لنا الذاكروإنا له لحافظون ©. والشريعة الإسلامية قد قيض لها الله سبحانه وتعالى عاماء أجلااء لحفظها والذود عنها لمجدها من أراد الرجوع إلى الدين الإسلامي الحنيف تراثا قيّماً يهتدى به لإصلاح الأمة العريقة المجد . التراث الاسلامي العربي العريق : وكما في التراث الإسلامي العريى المسقمد من كتاب الله وسننّة رسول الله مث وآراء وأفكار العلماء الذين أخلصوا لله جهدهم في الحفاظ على الرتبعة الإسلامية التي كانت قوة رادعة لا تغلب للأمة العرببةوإن فيإحمائها إحباء أمة عريقة المجد» ولهذا سارعت نخةمن أفاضل أساتذة جامعة دمشق إلى جممالتراث الإسلامي المتمثل في أشهر المذاهب وآرائهم وأفكارهم في موسوعة قيمة؛ فكان لهؤلاء الأساتذة ما وعدهم الرسول الصادق الأمين.: ومن سن سنة حسنة فل أجرها وأجر من عمل بها إلى بم القبامة » . ثم احتضنتها القاهرة قلب الأمة المربية وغزانة القراث الإسلامي المجيد » برعاية معلم الثوار المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر » حتى تم ما أرادت وطلبت دمشتى ؛ وظهرت الموسوعة في ثوبها القشيب حاملة إسم أعظم رجل أنقذ أمة الغرب من سطوة الاستعار ؛ وأيقظها من سباتها العصتق وهو جمال عبد الناصر © رحمه الله . الوحدة العربية والاسلام: ذن هذه أ . أ واحدة أنا . فا ِ ٠ جِ إن . ْ متم 7 و احد و3 رم عدون « ةٍِ وإن هده أمتع أمهة واحدة وان ربع فاتقون . ال-4 فالله عز” وجل أراد لنا الوحدة لبتم لنا النصر . والآن ونحن في القررت العشرن الذى كان أوله علمنا » وآخره بعون الله لنا » ففي النصف الأول من هذا إلقرن وما قبله تكالبت أوروبا الاستعبارية على اقتسام البلاد العربية النبب والسلب والإهانة . وكانت لبسسا آخر بلاد سقطت في أيدي المستعمر الإيطالي الغائم لينال الشعب اللبي البريء الطيب نصيبه من العذاب والإهانة على أيدي أعداءالله وأعداء الإسلام الحنيف . ولكن ؛ وله المد والمنلة » إينصرمالنصف الأول من هذا القرن حتى هنا الله سبحانه وتعالى للأمة العرببة جنوداً وقادة آمنوا بدينهم ووطنهم وأمتنهم المريقة الطممة “م وهؤلاء 2 صأنعو ثورة +٠ يوليو » وهؤلاء م الذين ناداهم سلبان باسا الباروني مستنجداً بهم عندما ملم من دخول مصر من قبل الإنجليز منة 1474 م » فقال رحمه الله : : أأحما وقومي في جفاء وغفلة م أنممبسجن أرضه سندس خضر بحيط بم سور من الضغط بحم يدد م زيد ويرعبم بكر أجبموا فإني أزهري" ووالدي له من عباب الأزهر التبر والدر ود بأن تسل من عصابة تحدثنا هل صح ذلك الصدر وهل زدتم عزماً وحزماً ووحدة يؤيدم في حفظهبا الكر والفر إلى أن قال : فإن يك هذا فالوداع ولا أرى نجاحاً وه كرزون»له النيوالأمر والآن » حان للتراث الإسلامي أن يشارك ثقافياً في قام الوحدة العربسة التي أرادها الله عز“ وجل للأمة التي اختارها لحمل الرسالة المقدأسة . ولنقدام هذا الكتاب القيّم من القراث الإسلامي العريى المستمد”من كتاب لله وسنئة نيه وآراء أنمة العم والشريعة الإسلامبة وضعه عالم من أعلام الدين الإسلامي الحنيف العلامة الشبخ أب محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني في نجاية القرن الرابع الهجري,وإنه مرجع من مراجع الفقه الإسلامي لا يستغني أل عله باحث » ولا طالب علء في أسلوب جد فصبح والجد لله أن جاء نشرة. في وقت تسترد فيه الأمة العربية عزها ومجدها بقيام اتحاد بين الدول العربية الثلاث : لبا وسوريا ومصر »جعل الله بداية الوحدة الشاملة تحت راية الإسلام. نسخ الكتاب : ْ تم نسخهذا الكتاب من نسخة خطية بدار الكتب العربية بقسم المخطوطات نحت رقم (1871ب) تاريخ نسخها (1747ه))وقد رمزت إلسها يحرف «أ + وقد روجمت على نسختين خطيتين وجدتها في ( جبل نفوسة) إحداهما فرغ من نسخبا سنة 776١ ه وقد رمزت إلمها بحرف «ب» والثانية بتاريخ م1780 ه ) وقد رمزت إلسها يحرف «ج» . والله أسأل التوفمق . عيسى يحى الباروني طرايلس ‎ :‏ ؟١ ربيع الأرليح؟+١ م ج.ع.ل : 7 ماي (أبار) ام ١١ مقدمة المؤلف يسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله الواحد القبار » الكبير المتمصال ؛ لا مل له ولا نظير ولااعديل» وهو السمبع البصير» العدال" في قضائه ) الرنحم بعباده » اللطيف بجميع خلقه » الناظر لأهل سمائه وأرضه ؛ المشكور على نعمائه . المتدىء بشعمته على غير السائلين » والمتفضل" على غير المستحقين ؛ نحمده وهو أهله . ونستعين على مالا ننال'١' إلا به , ونتوكُل عليه توكثل من بعلم إيمانه أن”كل نعاء'"' شمن عنده » وما مسته لأواء من جناية بده . وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عنده ورسوله » أرسله بالمهدى ودين الحتى لمظهره على الدين كله » ولو كره المشركون '"'. وصلى الله على محمد النبي » وآله الطاهرين »> وسلدّم تسليما . ١- في (ب) ل (ج) : ينال . »- في (ب) و (ج) نما. > - هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتى لبظهره عل الدين كل وكفى بلله شهيدا . ( سورة الفتح ) :م . ١ الباب الأول في الأخبار ثم نبدأ بذكر الأخبار المرويّة عن الني يكم الي" تتعلق با أحكام الشربعة 6 وإن كان الفقاء قد | ختلؤوا ع تأويلبا وتنازعوا قي صحة الحكيباء لأنها قواعد الفقه و (أصول دين الشربعة'"') لحاجة المتفقه إلى ذلك ؛ وقلة استغنائه عن النظر شه والاعتبار قِ معانه فالواجب عليه إذا أراد عل الفقه'"' أن يتعرّف أصول الفقه وأمباته , ليكونبناؤه ع ِ : على أجولصحيحة ليجعل كل حم في موضعه ويجريه على سننه ؛ ويستدل عل محرفة ذلك بالدلالة الصححة والاحتجاجات الواضحة وأرت لا إساسي العلة دللا موا لدلمل علة؛ والححة علة؛ ولف رق بين معاني ذلك ؛ ليعلم افتراق حكم المفترق''' وإتفاق المتفق لأني رات العوام من متفقهي أصحا بنا رمما ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرنا وتكلم عند النظر ومحاجّة الخصوم بما ينشكره*' الخواص منهم ؛ وأهل المعرفةبذلك ١- في (ب) د (ج) » دالت تعلق + رهذا هر الصحبع . - في (ب) د(جإداصوالشريعة. 000 + - في (م) لتقت ؛- في نسخة (ب)التفرق. ٠ - في (ب) تشكره . لأنهم ريما وضعوا اللفظة في غير موضعها ونقلرا الحجة عل ''" غير جبتهأ واستعملوها في غير أما كنا . والله نسأل أن يوفقنا وإيام لما يقربنا ليه ؛ ونحن نذكر بعد هذا في كتابنا هذا من هذه المعاني ؛ ونين من ذلك ما برغب" إلى الله في توفيقه لنا ومعونته على ذلك ٠ ؟ - في (ج) : ارغب . ١ باب في الأخبار المروية عن النبي جَنٌ وهي التي تتعلق الأحكام بها ؛ ويختلف الفقباء في معانيبا ( نسخة تأويلبا) وتنازع الحم في معانيهاء فنها أخبار المراسيل وأخبار المقاطيع والأخبار الموقوفة , وأخبار المتن ؛ وخبر الصحيفة ؛ والخبر الزائد على لخبر الناقص » والخير المتعارض لغيره من الأخبار . والخبران بردان من طريق أو طريقين يكون أحدهما خاصاً والآخر عاماً . والخبران سكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً . فأما أخبار المراسيل فهو أن يرفم"' الخبر عن الني كَل ول يشاهد الني عليه السلام . فواجب أن يبكون بينه وبين الني كَل صحابي فلا بذكره'"' . وإما أن يكون قد سمع من الصحابي فاقتصر عل ما روي له ولم يجتمع إلى ذكره مرة أخرى أو يكون ص عنده الخبر عن الني جلي بالإخبار عن ذلك الصحابي وبسنده إلى الني جل . ٠ في (ب) داج) : فبو أن يردي التابمي احبر عن الي ( صل الل عليه وس ) "- في (ب) د(ج) فلا بأس أن يذكره . ١١ وأما أخبار المقاطيع: فهو أن يروي الرجل الخبرعنالني كَل "سقط في الوسط رجلا فلا يذكره في إسناده ؛ فإذا ترك ذلك الرجل انقطع الخبر إلى حيث ترك الرجل . وأما الخبر الموقوف من الأخبار» فهو أن يروى الخبر عن الصحابي والتابعي فيوقف الخبر عليها . وأما أخبار الممن ؛ فهي الي تروى عن الني جلي , ولا يذكر من ٍ روا هم منالصحا رَ ويعتمدعل صحتبا ولسمى مث هذها لأخبارا ١ ) المتن) . إلى رجل فيقول:عن أبيه عن جد ولم يذكر ذلك المذكور الني جلث . فإذا كان هذا الخبر على هذا الوصف ونحوه سمي خبر الصحيفة . وأما الخبر ' لوأ 8 عل الناقص؛ فا نه إذا ورد خير عن الني ‏ من وحه ) وروي ذلك الخبر أيضاً من وحه آخر إلا أن أحد” ا الخبرن شه زيادة لفظة استعمل الزائد من الخبرين ؛ لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر الآخر؛ولم يوردها الراوي الثاني معه لما قد بجوز أن يكون أ حدهما شاهد القصة إلى آخرها "فيسمع م ل يسمع ١ لآخر وشاهد م ِ شاهدالآخر ١- في (ب) أخبار . ؟- في (ب) إلا أحد الخين. > - شاهد القصة إلى الموضع الذي أخبر به والآخر شاهد القصة . ١ ٍ فإذلك استعمل الزائد من الأخبار . وأما الأخبار المتعارضة ؛ فثل ذلك أن 'يروى عن الني كَل +خبر" بإباحة شيء » وأيروى خبر آخر فيحظر ذلك فيوقفا ''' جيعاً » وينظر المتقدم منها من المتأخر بالتاريخ لبعل الناسخ من المسوخ. نحو ما روي عن الني كَل : « أنه سهى في صلاته فسجد قبل التسلمٍ ». وروي عنه"' د أنه سجد بعد التسليٍ » فتنازع الناس في ذلك واختلفوا في الناسخ منها من المنسوخ والمتقدم من المتأخر . ٠ وأما الخاص والعام من الأخبار ؛ فنحو قول الني َم : « حيث ما أدركتك الصلاة فصل »'"" . فهذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل موضع )وروي عنه كن :« نهى"*' عن الصلاة في المقبرة والمجزرةوالمزبلة والمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل » . وكأن هذا خبر خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر ؛ فالخاص يعترض عل العام . ولا يعترض العام على الخاص ؛ وكذلك الخير افر يقني عل المجمل . ولا يقضي المجمل على المفسر . وأما الناسخ والمنسوخ فهو نحو ما روي عن الني كلم أنه قال ؛ ٠ في (ب) د (ج) فبوقفان . «- عنه لا توجدني (ب) د (ج) . » - أخرجه مل بلفظ : « أينا أدركتك الصلاة فصل » . ؛ - في (ب) أنه نهى . ١ - كنت" نيتم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجراً ؛”'' . وأما الأخبار التي تنازع النامفي تأويلبا عند مبايعاتهم على شروطة ينهم , لفنها ما روي عن الني جَل : « أنه نى عن شرطينفي بيع هذا ما اتفق الناس على إبطال البيع به . وهو أن يبيع الرجل الغلام لغيره ,شمنمعلوم على أن بيع له المشتري غلاماً بشمن معلوم أوثمن يتفقان عليه ؛ فهذا ونحوه لا يجوز في البيع بإجماع الأمة . وأما ما اختلفوا في جوازموفساده فبو نحو ما روي عن الني كَل ؛ « أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيراً وشرط جابر ظبره من مسكة إلى المدينة . فأجاز جَلِمٍ الببع والشرط » .'” وروي عنه : « أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها لنفسه. ‏ فأجار عاتم !؛' البيع وأبطل الشرط » وقال : « الولاء لمن أعتق »'"'. وروي :« أن تميماً الداري باع داراً واشترط سكناما فأبطل الني كلم البيع والشرط»''' . واختلفت الرواية في مقدار مدة السكنى . فقال بعض الرواة : إنه اشترط سكنى سنة وقال"* بعض :'""اشترط سكنه أيام حياته.فيحتمل أن تكونهذهالأخبار بعضبا ناسخاً و عضبامنسوخاًء ويحتمل أنيكون الني كَل ت ركهم وهذهالأخبار ليجتهدوا فيا آراءم. ١- رواء الخسة إلا البخاري . - »- رراء مالك ,+ أخرجه الخة. ؛ - في (ب) د(ج)الني (ص) ‎ .‏ * - ان ماجه والدارمي وأحمد بن جنس . > - ابنماجه والدارمي وأحمدين جنس. #7 في(ب) واختلف الرواء . م وقد قال ٠ - بعضهم . 4 والذي عندي - والله أعل ‏ أن خبر برير كان شرطه غير جائز لأنه اشترط مالا يجوز تلتكه وهو الولاء الذي جعله الني جلي كالب لقوله : « لحة الولاء كلحمة النسب»''' . والنسب لا بجوز تملكه للمذا الخبر ؛ فاذلك أبطله الني جلث . وأما خبر جابر بن عبد الله في بيع البعبر إذ اشترط ركوبه منمسكة إلى المديئة لم يكن في نفس عقد البيع وأنذكات عل وجه العارية . وقد روي هذا أيضاً . وأما خبر تمي الداري فإنه يحتمل أن يكون الخبر الذي روي أنه اشترط في البيع سكنى الدار أيام حياته ؛ فإن الجبالة بمدة أيام حياته لا يصح البيع معبا لأن ذلك غير معلوم ؛ ولذلك بطل البيع والشرط ؛ ولوكان شرط السكنى مدة معلومة لكان البيع جائراً لأن البييع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن معلوم جاز البيع »"" . وال أعل : وإذا ورد خبران أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته كارن الإثبات أولى إذا لم "بعل المتقدم منهها من المتأخر ولا الناسمن المنسوخ؛ وهذا على أصول أصحابنا يصح إلى ما يذهبون إليه من!"'الحظر والإباحة والأوامر . وقد وافقنا الشافعي في هذا المعنى . ٠ في (ب): «اولاء لحة كلممة النسب» 8 في (ج) :بيع به .(*) في (ج) د (ب) في سام ومن الأخبار الموقوفة لتعارضها وطلب الدلالة على المتقدم منها من المتأخر » وأما ما أريد ببعضبا دون بعض نحو ما روي أن الني 5 ٠ نهى عن الشرب قاما * . وروي دأنه شرب من زمزم تايا ١ !١ فرجب اتفاقالخبرين ؛ وكان المرجوعإلى قول الله تعالى: ( وكلوا واشربوا ""' فبذه الآية تبيح الأ كل والشرب على أي حا لكان عليها الآكل والشارب إلا أن تخص" دلالة قٍِ بعص الأوقات وبعض إ لأحو ال. وروي عنّه 5 أ يله 3 نهى عن الشرب من : السماء ١ وروي ا يه خنفغث السعا وشرب منه ) أي عطفه 4 وأما الشرب من : السعا | لذي ورد النهي عنه فقيل إنه للإشفاق أن تكون فيه دابة . ١- قِ (ب) وهر قات ,0 ؟- ؤ« كلرا واشر برامنرزى اطولا تَصْوا ف الأرض مفدين» . الآية ٠6 : سورة البقرة . » - «كلوا واشربوا حتى يقبين لك الخط الأببض من الخبط الأسود من الفجر » . سورة المقرة لاا . مسألة في التقليد الجائز تقليد الصحابة جائز في باب الأحكام وما كان طريقه طريق السمع , ألا ترى أنك تحكي عنهم الإجماع . فإن كان الخبر منقولاً عن بعضهم إذا لم ينقل عن أحد منهم خلافاً لذلك ؛ وبجوز تقليد الواحد منيم أيضاً إذا قال قولاً ولم يشكر عليه غيره ؛ وإن عل له مخالف في الصحابة فلا ؛ وخلاف التابعي عليهم ليس كخلاف بغضبم عل بعض ؛ لأنه ليس في طبقتهم ؛ لأن الصحابة هم الحجة التامة » ألا ترى أب الله تعالى جعل شبادتهم على الناس كشهادة الرسول عليهم بقوله ؛ ‏ وكذلك جطنام أن وس كوا شهداء عل اناس ويكونالرسول عل شييداً ‏ ''' . فلا يجوز وقوع الخطأ في شبادتهم إذا كانت شبادتهم كشبادة الرسول عليه السلام علييم مثل قوله : ( ويقبع غير سيل الحؤمنين نولله ما توللى و نصْلِه جبنم وساءت مصيرا »"'' . والخارج ا عورة البقرة جر » - سورة النساء : 0116 وأول الآية:ومن يشافق الرسول من بعد ما تبينله الهدىريلبم سل من قول الصحابة متبع لغير سبيل المؤمنين » وروي عن الني كَل انه قال : « لا تجتمع أمتي على ضلال »''' . فإذا لم ينقل الاخحلاف فييم وكات المنقول عن بعضهم وترك المخالفة عن . الباقين وهم حجة الله جل ذكره في أره على عباده ؛ دل ترحكمم لحالفة القائل منبم على تصويبه ؛ ومن ادعى على أن في ضمائر بعضبم غير ما كان قٍِ الظاهر هنهم أو نه منعتهم كأن مخطياً وطعن عل الصحا 7 أنهما يشمو ا الحجّةلله عز وجل""' بالنبي عن المشكر والأمر بالمعروف "'«ولا يجوز التقليد لأهل الاستدلال والبحث والأخبار في عصر غير الصحابة مع الاختلاف؛ وبحوز الاعتراض عليهم قي أدلتهم ولا تجوز الاعتراض على الصحابة لما ذكرنا ؛ وبجوز للعامة تقليد العلماء والاتباع لم فيا لا دليل لهم عل التفرقة بين أعدل أقاويلهم في باب الشرع ؛ وما كان" طريقه طريق الاجتباد واستسلامهم للعاماء كاستسلامهم للحكام فيا يحكمون به لهم وعليهم فيا لا عم لهم بصوابه . وكذلك تقليد الجاهل لمن لاايشهم في الدّن ؛ والله أعل . ١ - متفق عليه ‎ .‏ » - لا توجد في (ب)د (). + قال تعالى : «كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر » .+ - من (ب) د(ج). ١ _ باب في ذم التقليد قال الله تبارك وتعالى في كتابه : ل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أموّل الله وإلىالرسول قالوا : حسنْبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهلا يعامون شيثاً ولا بهتدون 4" '.وقال جل ذكره: ‏ وبومبعض" الظالم"على يديه يقول : باليتني ١ تخذت" مع الرسول سيلا . يا ويلق ليتني م أ"تخذ فلاناً خليلاً ؛ لقد لني عن الذأكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان" للإنسانخذولا""'.وقال عز وجل ‎ :‏ إذ تبأ الذين انبعوا من الذين اشبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم" الأسباب»'". أوقال الذين اتبعوا أو أن" لناكرة فنتبراً منهمك تبرأوا منا كذلك يريم الله أعمالهم حسرات_عليهم وما هم بخارجين من النار » '" . وهذا المعنى كثير في القرآن وفي السنّة ؛ من ذلك : أرلّ رجلاً أ ابته شجّة فأجنب» وقد اندملت عليه فاستفي له فأمر بالغسل ويروا حا سورة المائدة : 2164 > - سووة الفرقان :6 . > - سورة البقرة : 137 .4 - سورة البقرة 37١ . ل له عذراً فاغقسل فتكر" فات . فأخبر الني خلج بذلك فقال : « قتلوه قتلهم الله »''. ففي هذا دليل على أنه لم يجعل للمستفتي والمستفتىله عذراً ؛ والله أعلم . ولعل" المفي لم يكن أهلاً لذلك ؛ ونحن نعوذ بالله من غلبة إ لأهوا ءِ ومساحة الآراء وتقليد الآباء؛ وإياء نسألهأن بجعلنا من المشبعين لكتابه الذانين عن دينه والقامين سلة نيه مد حل . .© ١ - رواء الناني . - ٠٠١ باب ف الناسخ والملسوخ من القرآن وإذا رفع الصحابي خبراً عن الرسول عليه السلام بإبجاب فعل جب العمل" به عل من بلغه''' من المكلفين إلى أن بلقى خبراً غيره بنسخ ذلك الخبر ؛ كان على من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك العمل بالأول ٠ وكذلك الحا م بعمل ما قام عليه الدلمل عنده من أقاويل العاماء , فإذا قام له وليل" بعد ذلك على قول آخر هو أرجح عنده من الأول عمل بالثاني . وترك العمل 09 الذي حم يه واستعمله؛والله أعلم 1 وإذا ل يرجح عنده أحد ْ لدلىلين واستوى القولان عنده من 03 الوجوه واعتدلا أخذ المتعبّد بأي الأقاويل شاء ؛ وبالله التوفيق . والنسخعل ثلالة أو حه؛!' وجبان مني مفبومان عند العامة,فأحدهما انتساخ الثيء من كتاب قبله إلى كتاب آخر . والآخر نسخ الثيء وتحويله وتبديله ؛ هذا هو الذي يفهمه الناس في القران والسنة جمعاً. ١ - في (ب) من بلفه من المكلفين . » - في (ب) وترك العمل الأول ,. > - في (ج) أقسام أرجه . - ١3 والوجه الثالك : أن يحصي الشيء عل عامله وبحتفظ به عليه نحو قول الله جل ذكره : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إناكنا نستنسخ ما كنتم تعملون »'' ' يريد والله أعل ‏ إنا كنا حصيه عليكم حتى نعيد ذكره إليكم فتعامون إنما"' تجزون ما كسبت أيديكم . وأما انتساخ الكتاب من كتا بكان قبله إلى كتاب آخر بعده فقد أخبرنا الله تعالى أن القرآن في لوح محفوظ بقوله : ( بل هو قرآن بحيد في وح محفوظ 4" وبقوله : حو الله ما يشاء وبثبت وعنده أ الكتاب »''' » وإذاكان القرآن عنده في أم الكتاب في لوح محفوظ ثم أنزله على محمد كم فإنما أنزله على مد نبسخة ما في ذلك اللوح المحفوظ والكتاب المكنون ؛ وذلك الكتاب عند الله في موضعه . وقد روي عن النبي ْم أنهكان يوماً قاعداً في أصحابه إذ ذكر حديثاً فقال : ( ذلك أو ان نسخ القرآن ) فقال رجل كالأعرابي : يا رسول اللهما ينسخ ١ - سورة الجانية :8 . » - إنك إنا . >» - سوره البروج : ؟؟ . 4 - سورة الرعد: 4 . ً - ١ أو كيف بنسخ فقال : ( يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم النعام ( يعني حل الطير . واختلف الناس في أول سورة أنزات ؛ فقال بعض : أول سورة ١ ِ_ 1 أنزات إقرا بأسم ربك الذي خلق »''' وخر سورة أنزات (المائدة) وآحر آية أنزلت: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم تو فى كل نفس اكيت وملا لون "يوقال آخرون: وآخر انزلا :لؤلتد جاءكم رسول منأنفسك عزيز عليه ما عنم حريص" عليكم» ”؛ وسنذكر من الناسخ والمنسوخ مايكون ف دلالة على معرفة الناسخ الذي يجب العمل به والإيمان بالمنسوخ الذي نهينا عن العمل به بعد نسخه بإذن الله وتوفيقه . قال الله تبارك وتعالى : لما نتسخ من آية أو تنبا نأب بخير منها أو مثلها ”' . يعني خيراً منها ل أو مثلبا في العمل والفرض نسخة في العمل والفضل - أو ننسها : نتركها على حالحا والله أعلم . وقال ١ - العلى : ١ » -- سورة البقرة : ١8م . » - في (ج) وقال آخرون آخر آية نزلت . ج - الثوبة :م٠١ ف - سورة البقرة : ١١٠ . - 0١ - قوم من أهل التفسير :ل أو ننسبا > فلا تقرأ على وجه الدهر ١ يول صاحب هذا التفسير''' : أي ننبى عن قراءتها فلا تقرأ حى تشى . وفي الرواية أن النبي كَل فمرض” عليه الصلوات الس قبل الحجرة بنحو سنة . وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهراً . وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس حو سنتين قبل قدوم النبي كَل إليهم . وكان النبي كَل بمبكة فصلى إلى الكعبة'"'ثماني سنين إلى أن حرج به إلى بيت المقدس ؛ ثم حول إلى قبلة بيت المقدس"" لتلا يتهمه اليبود ولا يبكذبونه لما كاأنوا يجدون من صفته معهم ونعته في التوراة . فقال الببود : يزعم حمد أنه نبي ؛ وقد استقبل قبلتنا واستن بسنتنا فما تراه أحدث في نبوته "شيئا » وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله حي وهي قبلة إبراهي عليه السلام؛ فشكره النبي ع قبلة الببود » فسأل جبريل عليه السلام أن يسأل لل" . ١ - تفسير القرطبي : الإبطال والإزالة وهو منقسم في اللغة على ضربين : إبطال الشيء وزواله » رإقامة آخر مقامه . » - في ( ج) : ركان النبي صلى الله عليه رسلم صلى بمكة إلى الكمبة , » - في ( ج) إلى قيلة بيت المقدس . ّ - له : لا ترجد في (ج). 4 له أن ينعله إلى قملة أسه إيراهي عليه السلام و فقال له : نما أنا عبد مثلك ؛ فانصرف من عنده ؛ وكان النبي ا يقلب نظره نحو ألسماء ِ ل فأنزل الله تعالى : قد نرى تقلب وجبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول" وجبك شطر المسجد الحرام »"''. وأنزل تبارك وتعالى: ل فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إه عل الذين ببدلونه » "'. وكان الموصي يسلم والوصي بأرمه ذلك ٠ وكان الرجل لومي بجميع ماله فلا يدع لورثته شيثاً . فأنزل الله تبارك وتعالى : ل فمن خاف من موص تجتفاً أو إا فأصلح بينهم فلا إثم عليه »'" فردّم''' رسول الله جل إلى الثك . وأنزل جل ذكره: ل وليّغش" النين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ليتوا الله وليقولوا قولاً سديداً »'""'. وكان | أرجل إذا حضره الموت 1 يورث زوجاته ولا بناته ولا ١ - سورة البقرة : )٠ . » - سورة البقرة : ١١ . » - سورة البقرة : 87١ . ؛ - في (ب) فردها . - سورة النماء ‎ :‏ . - ١9 الصغار من أولاده ‏ وإنما يورث من أولاده من يحمل السلاح أو يقاتل على ظبور الخيل ؛ فأنزل الله تعاال: ؤوليخْش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » الآية . وكانت الوصية للوالدين والأقربين جائزة واجبة بقوله عز وجل : كتيب عليك إذا حضر أحدك الموت' إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين"' ثم نسخت هذه الآية بآيات المواريث الني""' في سورة التساء»وقال قوم ممن يقول بأن السنّة تنسخ القرآن: إنما نسخها قول النبي ع : ) لا وصة لوا, ثْ ل ٍ: وكان فرض الصيام واجباً في الحضر والسفر بقوله جل ذكره : #كتب عليك الصيام ا كيب عل الذين من قبلك لعل تتقون أيماً معدودات يج ا ٠ ثم رخص بعد ذلك للمسافر والمريض ٠ وقوله : جٍِ كتب عليجٌ الصيام كا كتب عل الذن منقبل» عل الببود والتصارى ١ - الاية 86١ من سورة اللقرة . - من (ب). » - رواه أصحاب السئن . - سورة البقرة “ا. - ١ والملل من قبلك ؤلعل» بعني"''لعلك نتقون الأكل والشرب والجماع وغير ذلك مما نهي عنه في الصوم » وقال تعالى : « وعل الذين بطيقونه فديةطعام مسكين ».فقال قوم :يطيقون الصيام منغير مشقة"” مرض. وقالقوم: يطقون الإطغام. وقال فوم : كانوا بطفونه 9 عحزوا عنه + وقأل قوم: إنها منسوخة نسخبا فرض الصيام . وأما قوله تعالى : م فن 20 خيراً فيو خير له » '” إن أطعم مسكننين كل واحد نصف صاع س فهو خبرله؛ هكذا وجحدت قِ بعض التفيرا' فالواجب[طعام ِ واحد يقال نسخبا قوله ٍٍ شر رمضان الذي إ نول شه القرارن هدى" للناس_ وبيّناتر من الهدى والفرقان '"' يعني من الحلال والحرام والله اعلى . وقوله: ل فن شبد منكم الشبر فليصمه ومن كان مريضاً أو على م َ 1 ءِ ِ_ سفَرٍ فعدّة منأيام آخر جوأما قوله: طم الذي أنزل فيه القرآن » يعني نزل من اللوح المحفوظ الى مماء الدنبا في كل ليلة قدر ما يحتاج اليه اناس لسنتهم والله أعل. قوله: يريد الله بكم اليم ولا أ يد بكم الصر» اليم : السعة » والصر : الضيق . ولولا أنه رخص للمريض والمسافر ١ - بعني لكي تتقوا الأكل والشرب هذا في (ب) د (ج) . » - في (ب) : من غير مشقة سفر ولا مرض رفي (ج) من غير سفر ولا مرض . . ‏سورة البقرة : )٠ . : - في (ب) : التفاسير‎ » ٠ سورة البقرة : 6 8١. ا لكان قد ضبّق عليبها . وأما قوله : ل ولتكبّروا الله عل ما هداكم» ؛ فقال قوم من أهل التفسير : يكبرون على الضحايا والذبائح التي هداكم لتأديتها 6 وقال فوم : يكبرون عل 0 رمضان لملة الفطر ل ( وقول : ل فابتغوا ما كت اله لكم » يعني الولد. وأما قوله :ؤوالذين عاقدت أييانكم فاتوهم نصيبهم 6 فإنه كان الرجل من العرب في صدر الاسلام يعاقد ( نسخة يعاهد ) رجلاً أجنياً يعني يحالفه على النصرة له على عدوه يقول: هدمي هدمك » ودمي دمك ؛ لنصرني عل عدوي وأ نصرك عل عدوّك . ترثن وأرثك؛ فلا يورث قرابته من ماله شيئاً ثم نسخها قوله 0 ء ءَ ا : جل ذكره: ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكتابالله» "يعني في" اللوح المحفوظ من العقد والحلف الذيكان يفعله الناس؛ والقرابات أولى والله أعل وأما قوله تعالل :ث الرجال قوّامون على النساء ما فضَّل الله بعضيم عل بعص ومما أنفقوا من أموا - 6 ا يعني مسلطون عل النسساء ف ١ - الحض على التكبير في آخر رمضان في قول ججبور أهل التأويل + تفير القرطي . فقال الشافعيرضي الله عنه: روي عن مسعيد بن المسيب وعررة رأبي سلمة أنهم كانرا يكبررن لبلة الفطر» ويحمدون: قال وتشبه ليلة النحر بها. وقال ابن عباس : حتى على المسامين إذا رأوا هلال شوال أن بكبروا . القرطي ص 86١٠؟ . ‎ »‏ سورة الانفال : هلا . » - « في » غير موجودة في (ب) در (ج). ؛ ‏ الناء: )© . - 7١١ ٍٍٍ الضرب الذي أمر الله يه والتأدبب ٠ نسختها أيه القصاص: ٍِ 1 با حر والعبد" بالعبدٍ والأنثى بالأنثى» ''' في قول بعض أهل التفسير ' وقال قوم الي الي أب ذكَرْ فيها الضربوالتأديب غير منسوخة . والرجل '" كان يقتص منزوجته وتقتص منه فنسخ الاقتصاص ببنالزوجين بقوله؛ ِ إ لرجال قوامون عل النساء « 4 6 أي مسلطون 6 وأما قوله : يٍِ ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل » 1 يعني بالظل , قاما أنرلى هذه الآية قالوا : ما بالمدينة مال أعز من الطعام . فكان الرجل يتحرج الأكل في بوت الأهل؛ نسخحتبا :# ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بوتكم أو ببوت آباتكم »"' الآية . وقال قوم : ليس هذا نسخ ؛ هذا تخحيص لبعض الآية . وهذا القول أنظر عندي لأن حقيقة النسخ بأن يدفع حكم المسوخ بكليته. وأما قوله :9 ما كان لني أن يكون لهأسرى حتى أيشخن في الأرض تريدون عَرّضٌ الدنما والله بريد الآخرة »"". نزلت هذه الآية في الغداء الذي أخذه الني كَلِيمٍ في أسارى بدر فعاتبه الله على ذلك ثم أباح له الغداء بعد ذلك بقوله تعالى : هم فإذا الخنتموم فشدُوا الوثاق ١- البقرة : 21748 »؟ - دروي عن ان عباس أنها منسوخة بآية المائدة وهو قول أهل العراق - القرطي راجع جزه + - ص 143 ‎ .‏ * - في (ب) وإن الرجل . النساء: ‎ ,.»)‏ ه ‏ القرة :7 4١. ١ - سورة الور ١ . .17 : ‏الأنفال‎ » - )٠ : فاما 8 بعد و م قداء « 0 فكانت هد الآية ناسخة للأولى ٠ وأما قوله : يا أمها الذين آمنوا إذا ناي الرسول فقدّمرا بين يدي نجواءٌ صدقة © 9 نسختبا : © أأشفقر أن تقدموا بن يدي نجراكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اشعليك فأقيموا الصلاة وآ توا الركاة'".وأما قوله : يسألونك ماذا ينفقون» '"' فإن الني كَلِيمٍ كان يحض" المسامين على فعل الصدقفة فسألوه عن ذلك فأئرل الله جل ذكره : جٍِ يسألو نك ماذا ينفقورت © قل : العفو '"' وهو ما فضل من " ' القوت . فإ نكان من أصحاب الذهب والفضة أمسك لقوته وعباله وتصدّق ''' بالبافي . وإن 3 بمن يعمل بيده سك فوت يومه وأفق البائي ٌ نسختبا قوله : جٍِ وما ا ل من خيرٍ فللوالدين والأقربين » '*' ثم ننخها قوله تعالى الآبة ألتي في سورة براءة يٍٍ إنما الصدقات للفعراء والمسا كين 0 ا وبروى عن النبي كَل أنه قال: « تصدّقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء '"''. وقوله جل ذكره :ف والذين أُتّو فون نكم ١ - سورة محمد صلى الله عليه وسلم 6. ؟- سورة المجادلة : ١٠١ . » - سورة المخادلة :٠ .0 0 ) - سورة البقرة : 21 ‎ .‏ ه ‏ السقرة :١٠١ . + - في (<) : عن . - في (<): رتصدق . م - النساء : * - سورة التوبة :0 60 ‎ .‏ ١٠ - رراء الترمذي . - 6١ وَبَدَرُون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير إخراج ‏ ''' كان الرجل اذا حضره الموت يوصي لزوجته بسسكنباومؤو تنبا سنة كاملة. ثم نسختها الآية الي قبليا : ل والنين أبتوفون متكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسبن أربعة أشبر وعشراً »''' وبطلت الوصية لها _بقوله عليه السلام :« لا وصية لوارث » '" وصار المفروض لا الربعاو الثمن عن مال زوجها » وأما قوله تعالى :ايا أيها الذين آمنوا إنما الخر والمر والألمانب والأزلام 6" الآية. ولما ل*' نل تحريم الخر قال المشركون : كيف لمن شربها منكم قبل تحريمها ؟ وما حال" من مات منكم وقد سماء الله رجساً من عمل الشيطان وقد مات منك من مات على شربها ؟ فأنزل الله :ث( ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات "جنا" فيا طَعِمُوا اذا ما القوا وآمنوا وعماوا الصالحات ثم ١اتقوا وآمنوا » الآية !"' وأما قوله تبارك اسمه: ث يا أيها الين آمنوا لا تحلُوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا الهي ولا القلائد ولا آ مين البيت الحرام يبتغون فضلاً من زلهم ورضوا ًّ « > لحجهم : 0 ؛مسورةالائدة: .9 . 0ه دفي (أ):ونزل. ١ سورة لمائدة: ١ 0 #دمورةلائدة: ؟, ل وذلك أن بعض الصحابة أرادوا أن يطعوا هديا لقوم سرقوا لهم أموالاً المدينة وساقوها عليهم فأئزل الله عنٌ وجل :إلا تحلوا شعائر الله ولا اشر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا مين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً 0 لحجيم فحرام بهذه الآية القتال في الشهر الحرام وما سيق الى البيت من هد يثم نسحبا بقوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم » الى قوله : ( واقعدوا لهم كل مرصذ »'" . ونسخ ذلك بقوله : ف إنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ''' وأما قوله ؛ ( وليس الب" بأن تأترا الببوت من ظبورها » ”' يقالكانوا إذا أحرموا | يدخل أحدم منبأب بيته ولم يخرج منه فانما !!' كان يشقب في أ*' ظبره ثقباً يخرج منه وإن كان خباء رفعه وخرج من ظهره » نسختها؛ لإوليس البر بأن تأترا الببوتمن ظبورها ولكن البرّ من اتقى ؛ وأتوا البيوت منأبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 ل"'. وأما قوله عز وجل : لؤولا تجعلوا الله أعرضة لأيماتكم أرتف تبروا وتتَّقوا و تصلحوا بين الناس 4 "كان الرجل إذا حلف على قطع ل ؛ - في (ج) : وانما . * - في / ساقطة من (ج) .١ - البقرة : حذاء ٠ - البقرة :22 . الام رحم لا يبكله أو في معروف "كان لا يفعل ذلك لي القسم لل يأنم فأنزل الله : ؤولا تَيُعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتُصلحوا بين الناس 4 . وكان الرجل إذا حلف من قوم إذا أغضبه أحدم خاف أن بحنث فأخبره الله أن الوفاء بالممين معصية فقال : ؤ لا بؤاخذكم الله باللغو ني أممانكم ولكن باخذم بما كسبت قلويم »'" يعني - والله اعل - إذا تعمدوا في باب الإنم . وأما قوله :وا مطلقات يتر بصن بأنفسبن ثلإئة قروء ولابجللهنان يكتمن ما خلق الله في أرحامبن إن كُنَّ ومن باه واليوم الآخر وأبغولتهن أحق بردهن 6 '"' . كان الرجل إذا طق زوجته واحدة واثنتينكان أملك بردّها مالم تتزوّج حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير أملك بنفسها . وقال قوم : إذا '*' طلقا ثلاث ما لم تتزوج نسختها الآية التي في سورة الطلاق » قول الله عز وجل ؛ ف( إذا طلم النساء فطلوهن لِعِدَّتيِنَ وأحصُوا الجدّة 4 إلى قوله : لعل الله بحْدِك بعد ذلك أمرا » فإذا بلغ نأجلبن فأمسكوهن معروف أوفارقوهن بمعروف»'"'. ٠ في (ب):(ج) ان معردف ١< ؟ ‏ البقرة دم ١ع - البقرة م . ؛ - في (ب) + (ج) لو طلقا. ‏ ه - الطلاق :2 , - ١ -_ وأما قوله : ه يا أنها الذين آمنوا لا جل لكم أن ترثا النماء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتبتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ''' . كان الرجل قبل الإسلام إذا مات وترك امرأته قام اليه ابنه من غيرها أو وارله من قرابته إذا لم يكن له ولد طرح تُوبه على امرأة حميمه فيرث نكاحبا بالمبر الأول مبر الميتثم يكبا . فإرنب كانت شاب جميلة ذات مال عجل بها رغبة في مالها وشبابها » وإن كانت كبيرة دميمة أمسكها وم يدخل بها وضارها حت ىتفتدي منه إليه ممالا م بخ سبيلبا » فأنزل الله هذه الآية : ( لا يحل لكم أن ترثا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتبتموهن إلا أت يأتين بفاحشة مبينة » وهو الزنا والله اعلى . وقال قوم : هو النشوز ؛ فإذا فعلت ذلك حل" له أخذ المهر منها والفداء ؛ فكان ''' الناس كذلك حتى تشزت جميلة بنت عبدالله بن قيس" من زوجبا ثابث بن قيس الانصاري مرتين تشكو ثابتاً بن قيس فيردها أبوها اليه ويقول : يا بنية إرجعي الى زوجك واصبري » فاما رأت أن أياها لا بشكيبا أنت رسول الله جب فشكت اليه وذكرت أنها له كارهة فأرسل الى زوجها فقال : يا ابت : ل » - في (ب) : الي قيس . 4+ مالك ولأهلك؟ قال : والذي بعثك بالحق نيياً ما على ظبر الأرض أحب إلي" منها غيرك وإني محسن” إليها هدي ؛ قال لها رسول الله كت : ما تقولين فها قال نابت ؟ فكرهت أن تكذب رسول الله كَل حين سألها فقالى : صدق بارسول الله +ولكن تخو فت أن يدخلي النار ٠ يعني انها مبخضة لله ؛ فم ل رسول الله ل : ترذن عله م أخنت منه وبخلْ 0 مسلك؟ قالى: نعم,قال: باثات ما تقول أترضىأن 2 علمكما أخذت منك وتحل سسلبا ٍ قال ثات: نعم نا رسول الله 8 أغنت" مي حائطا ترده عل وأخلٍ سسلبا فردات عليه وخلى لما سسلبا 6 فكان هذ | أول خلم في الاملام " , فخ العضل وأخذ المال كرهاً ؛ وأما قوله جل ذكره : يط (والمحصنات منالنساء إلا م ملكت أما نكم4' "0 فحرام مهذه الآية 13 امرأة لم زوج م سخ هذه الآية وخص" بعص حكمبا سيايا يي الممطلق وغيرهن وطن أزواج مشمون في دار الحرب فقال فوم : بل استشنى في هذه الآية : ف إلا ما ملكت أبمانكم » يعني من السبايا ؛ وأما قوله تعالى : نؤفا استمتعمّ به منبن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليمٌ فيا تراضيت به من بعد الفريضة »'*' وفي قراءة عبد الله ١ - في (ب) د (ج) : دبخلي لك سبيلك . » - رواء البخاري والناني . » - في (ب) د (ج) دعز. م - النساء :)2 , ف - الناء: )7 . + بن مسأفود « فيا استمتعت به منهن الى أجل مسمى فلا جناح عليكم فيا تراضي به من بعد الفريضة » يعني من الأجل الأول والله اعل . قيل إن هذه متعة كانت في صدرالاسلام لأمسامين ثلالة أيام ححث اعتمروا عمرة لآ ما قال بعضيعرفها القضاء فاما قضىعمرته حرّمها ونب عنها أشدالنبي وكان الرجل ينطلق الى المرأة من أهل ممكة فيستمتع منبا بشيء يتفقان عليه بأمر الولي فإذا تم الأمر"'' ورغب في زيادة زادها ولم "' يبحضر الولي وإنما يكون عل العقد الاول . فإذا مات أحدهما لم يرث الحي منما و تكن علببا مندعدّة؛ نسختا آنة العدة والمواريث » ومن قال بأرئت السنة تنسخ الكتاب يقول : نسخ بقول النبي عليه السلام « لا تكاح إل بولي وشاهدن »'". ؟ - في (ج) : رار لم. > - رواء ابو داود والترمذي , -١4- باب آخر في الناسخ والمنسوخ والنسخ لا يقع إلا في الأمر والنبي ومن يجوز ذلك في الخير ‏ لأنه ليس يجوز أن يقول الصادق جل ذكره إنه يكون وكذا وكذا ثم ننسخ ذلك بأن يقول: إنه لا يكون؛ أو بقول:انه يكوزثم يقول: إنهلايكون وكذلك في الماضي : هذا هو الكذب ؛ والله تعالىيتعال عنه علواً كبيراً » وقد اختلف الناس في هذا الباب على وجوه فقال قوم ؛ إن لمنسوخ ما رفع تلاوته وتنزيله لها رفع العمل به( نسخة بتأويله ) . وقال آخرون : النسخ لا يقع في قران قد نزل وتلي وحكم بتلاوته النبي كَل » ولكن النسخ ما أبدل الله منه في ححكمه من التفسير افذي قد أزاح عنيم ما كان يجوز أن بمتحنهم به من الأمور الشداد والأمور العظام التي تعبّد بها من كان قبلبم من الأمم وهرب هؤلاء من أن يقولوا إن اله جل ذكره ينسخ شيئاً بعد نزوله وبعد أن عمل به المومنوت عن ربهم بحضرة نيهم كن وزعموا أن من وصف الله بذلك فقد وصفه بالبناء » وقال آخرون: إنما الناسخ والمنسوخ هو أن الله جل ذحكره 1 أ 7 ل ِ ب ٍ ح الهقران من | للوح إٍ لمحفوظ الدي هو ١ م الكتاب» والنسخ لا يكون إلأ من أصل . وقال آخرون : بل بجوز أن ينسخ قرآناً أنزله بأن يبدل ه آية أخرى بعدما نزلت به الأولى . فتتلى الآة التي '' "كانت تتل ويسكون العمل على الأخرى . وقد بجوز أن يرفع الله تلاوة الأولى كا رفع العمل ميا ٠ و إ ختلؤُوا يي وحه آخر : فال قوم : للا ينسح القران إلا بقرآن مثله واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى : لإ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منبا أو مثلبا » ولا يكون ما ليس بقرآن خير من القرآن . وقال آخرون : بل السنّة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة وقال آخرون : السنة إذا كانت بأمر الله تعالى من طريق الوحي وإنلم تكن ما أوحي به فيها قرآناً فإنا تنسخ القرآن . فإذا كانت على طريق الاجتهاد والرأي فإنها لا تنسخ'" بللم يكن النبي جم لمجتهد في أ حم بخلاف ما في القران بل الأمر بحكم '' الاجتباد وفيا منه حكم ممين . قالوا : والقران ينسخ المنة عن أمر الله أو باجتباد رسول الله''' كَل ؛ وهذا التفسيرمنالسئة إنما يحتاج اليه م ننيجيزالإجتهباد وبحبزه النبي ا وأما من إلى ذلك فإن السنة لا تكون عنده إلا ١ - في (ج): كا. » - من (ج). » - في (ب) ر(ج) حكم الاجتباد .0 4 - في (ج) من رسول الله . -٠) ‏ بأمر الله جل ذكره والسئة عنده تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنّة . والنظر يوجب "'' أن القرآن والسئة حكمان "' كل واحد منا بالأخر . وبدل على ذلك قول الله جل ذكره : ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي" يوحى » '" فأخبر جل ذكره أن الكل من عنده وبأمره . واختلفوا في ذلك من وجه آخر . فزعم قوم أن الآيتين إذا أوجبتا حكمين محتلفين وكانت إحداهما متقدمة للأخرى ؛ فالمتأخرة ناسخة للأولى لقول '' الله عز وجل : كِب عليكم إذا حضر أحدم الموت' إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين » "' نسخه قوله بعد ذلك : ف ولأبويه لكل واحد منبها السّدُس» وقال :ل فإن لم يكن له ولد » وورله أبواه فلأمه الثلث » '"' فالآخرة ناسخة للأولى . ولن يجوز أن تكون لما الوصية والميراث . وقال آخرون : بل ذلك جائزوليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ وإنما نسخ الوصية للوارث بسئة رسول الله يم . قالوا : فالناسخ لا يكون إلا ما يجوز "" اجتاعه والمنسوخ “افلا "*' يجوز الحكم بها في حال واحدر عل إنسان واحدر صيدة انج 4 5ق (2) ١ قرلا اه زه يقير تيا ٠ - سودة السام :11 2 # - في (ب) د (ج) إلا ما لا يجوز . + - في (ب) د (ج) : مع ١ - في(ب) ر'ء)رلا. 44 والنظر يوجب عندي ‏ والله أعل أن ؤالوصية للوالدينوالأقربين#غير منسوخة . وقول النبي جل « لاوصية لوارث » ليس سخ لها وإنا هو بيان لحكمها ''' لأنه من ليس بوارث من والدين وأقربين فالوصية لهم واجبة؛ ومن لم ''"' يقل إنها واجبة فعنده أنها جائزة, فهذا يدل على أن النبي كَل بين" أن الوصية لا تجب لمن كان وارثاً وا أعل . واختلفوا في ذلك من وجه آخر فقال قوم : الناسخ والمنسوخ قد يكون في وصف الله والثناء عليه ؛ وفا ليس بأمر ولا نبي من الخبر وغيره» وقد بّنا قبل هذا ما نذهباليه ونختاره وهو قول أهل| لحق: إنالنسخلايجوز أنيكون إل في الأمر والنبي» وقال قوم ممن ليس يلتفت الى قوهم إل أنهم عل حال ينسبون إلى أهل القبلة: إن الآ المنصوص عليبا زعموا مفوض اليا سخ القرآن وتبديله ؛ وتجاوز بعض فأفرط حتى خرج منالدين بقوله إن النسخ يجوز على سبيل الابتداء '"' وهو أن يأمر الله بالشيء وهولا بريد في وقت أمره أن بغيره وببدله ولا يبدله ثم ببدوله غير ذلك ٠ ١ - قال تعال في هذا المنى : ( قد جاءكم ردولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ) سورة المائدة :١١ . » - في (ب) دمن لم بقل وقال : « وما أرسلنا من رسول إلا بان قومه ليبينلهم » ابراهم :4 . » - بين : لا توجدفي (ب) .0 4 - في(ب) د (ج) : البداء . -48- ويبدله وبنسخه جل ذكره وتعالى ع قالوا + وعندهم أنه لا بعلم الشيء حتى بكون | ل ما يقدّره فيعامه عل تقديره .وزعم قوم ممن يدعي علم القرآن: إما أنزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة ؛ وهذا غلط عندي لما ذكرنا من أمر النسخ لا يكون إل في الأمر والنبي لأنه قد بجوز أن يكون قد نول ببكمة ناسخ لما ''' تقدمه في النرول بها » كذلك القول فيا نزل المدينة ؛ فمن الحجة عل من أبطل بالنسخ'"' وأفسده ورأى أن القول به كالقول بالبداء ؛ ما وجدناء من أفعال الله جل ذكره وهو بحي الا نسان ماكانت الحياة أصلح له في التدبيرثم ميته وبصحّه ما دامت الصحةأصوب في تدييره تعالى ثم يسقمه . ومن الحجة عليهم أيضاً اختلاف شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم في الأحكام لا في التوحيد والوعد والوعيد. ونسخ بعضها البعض.فإن أنكر مشكر وزعمأنٌ شرائع الأنبياء صلوات الله علييم كانت متفقة وأن شيثاً منها لم ينسخ ما تقدمه فالحجة عليه قؤل الله عن وجل عن المسيح "” كليم حين يقول : وليل لكم بعض الذي "حرام عليكم » ''". وبتحريم صيد السمك يوم السبت على من حر م ذلك عليه وتحليل ذلك لناو بالكف عن العمل يوم السبت وما ١ - في (ب) » (ج) : ما تقدمه .© - في (ب) : النسخ . » - في (ج) حكاية عن السيح . 0 + - آل خمرات :.ه. -)- أمر م بنو اسرائيل من ذلك وإباحته لنا . ودليل آخر هو قول الله تعالى جٍِ بطل من ' لذن مادُوا حرمنا عليهم طيبات أحلى طم ١0 والححة على من زعم أن النسخ لايكون حتى ترفع تلاوت ما نسخ الله من التوراة بالقرآان وهما متلوّان جمبعاً . فأما نسخ القرآن بالسنة فقد قالبه أكثر أصحابناء واحتجوا بأزالله فرض علينا سبع عشرة ركع في كل يوم وليلة . مم إن النبي فلم سن عل" المسافر بعض ذلك جميعه '" فإذا '"' احتم محتج مما قال: إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن وأن نسخ فرض صلاة المقم بقول الله جل ذكره: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم "جناح ان تقصّروا من الصلاة إن" خفتم أن يفتكم الذين كفروا » '"' . وأن الآية إنما أوجبت القصّر على الخوف؛ وقد أجمع المسامون من أهل الصلاة عن نبيهم كليم بقصر الصلاة في حال الأمن دون الخوف ؛ وهذا يدل عل أنّ الآية ليست ناسخة والله اعلٍ . وأما من زعمأن السنّة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السئّة؛فإنمن ْ ١ - النساء :0 201360 »؟ - في (ب) د () أن على. + - في (ب) دون ججممعه . : - في (ح) فإن . ف النساء: ١١٠٠ . - ١4 الخ عليه أنّ رسول الله كَل ل يزل يصلي الى بيت المقدس بغي قرأن نزل» ثم إن الله نسخ ذلك بقرآن أنزله وحوّل لقبلة الى الكعبة . وأما من قال: إن نسخ القرآن مفوض الى الأمة فإنهم احتجوا بأث اأرسول عليه السلام كان يجتهد رأبه ''' في الاحكام . قالوا : فإذا كانت السنة اجتهاداً من رسول الله كلب فقد يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة . وإذا جاز تَسْخْ القرآن بالسئة من طريق الأحكام وتفويض الأحكام الى الرسول كَل قالوا : فجائر" للإمام بعده الذي نص" عليه أن يجتهد فيا فوّض '"' اليه فالحجة عليرم غير قليل؛ من ذلك قول الله جل ذكره : قال الزن لابرجون لقاءنا انع بقرآن غير هذا او بدلدقل: مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلأما نوحى إل » '"وقولء عز وجل: ف وما ينطق عن الهوى إزهو إلا وح تيوحى »'''وأما من زعم أن الله جل ذكره وتعالى علواً كبيراً لا بعل الشيء حتى ييكوت. فأجاز بذلك البداء على اللهكا أجاز غيره التسخ عل أخبار الله وصفاته فالحجة عليه قول الله جل ذكره :ل( ولو ترى إذ وْقَفُوا على النار فقالوا؛ ١ - في (ج) : برأيه . » - في (ج) : فرض . » - يونس : ٠٠ . ؛ - النجم :© . -48- ياليتنا ترَدُّ ولانكذاب بآيات رببنا ونكون من المؤمنين» ''' ثم قال : نولو روا لعادوا لما نوا عنه وإنبملكاذبون""' فأخبربمابقولون قبل أن بقولواء وأخبر أنهم' "لو رو اكي ف كان <الهم فقد عامابكونمنقوطم قبل أن يكون؛ وعل ما لا يكون أن لوكان كبفكان يكون ؛ ونظائر هذا كثير في هذا القرآن وغيره وبالله التوشيق . ١ -- الانمام : ١ . ب الأنمام ١٠. -- في 0( : بهم . -١4)- )4 باب في النحكم والمتشابه اختلف الناس في المحم والمتشابه فقال قوم : إن المحكم هو الناسخ ؛ والمتشابه هو المشسوخ ٠ وقال قوم : إن المحم هو الفرا نض والوعد والوعد . وأن المتشابه هو القصص والأمثال ٠ وقال قوم : الممشابه هو قوله : أ و ألم . وكببعص؛ وحم . وما يحتمل تأويلين' "في اللغة ؛ والمحكم هوالذي تأويله تنزلة '"' تجب في القلب معرفته عند سماعه؛ والمحمٌ عندنا ‏ والله | عل " ما كان حكه معلقاً بظاهره لا بحتمل وحين مختلفين كقوله : لم يلد وم يولدء ول يكن له كفواً أحد » . وقوله : ليس كثله شيء وهوالسميع البصير» '".وقوله: وما خلقت' الجن والإنس إلا ليعبدونم ''' . وقول : حرمت عليكم أانكم وبنانكم وأخواتك ١ - في (ب) د (ج) : تأريلين متساريين . » - في (ب) و (ج) : تنزيله , ‎ »‏ الشورى : ١٠١. ‏؛ - الذاريات : 1ه . وعمانك وخالات45" '"ونحو هذا. والمتشابه فهوما لابعل المراد به في ظاهر « تأويله ٠" تنزيله . وإنا يرجع في حقيفة ذلك من وجوه التأويل المحم له كقوله جل ذكره : ايا حسرتا على ما فرطت في ِنْب الله " . وقوله ‎ :‏ تجري بأعبننا جزاءٌ لمن كان كفر »''' . وقوله : ل خلقت بيدي 4 '"' . ف وعملت أيدينا » '*'. وقوله : ل يضل من بشاء وهدي من بشاء ‏ ' . [وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعامسون » "“ ‎ .‏ فليا زاغوا أزاغ الله قلوبيم''' . وبدل عل ما قلنا قول الله تعالى : ( فأما الذن قي لوبهم زيع تبعون م تشابه منه أ نتغاء الفتنة وا تغاء تأويله”'' . يقول ‏ والله اعلم - : إن الذين فيقلو بهم مرضوممالمبطلون نما يتبعون ما يتعلقون به وبرونه حجّة إنكانوا متأولين من أهل الم ؛ ويظنون أن فه مطعناً إن كانوا ملحدين فيا يحتمل تأوبلكه في ظاهره وبالله التوفيق . الناء: + . : - تأويله : لا توجد في (ب) د (ج). + الزمر 1 9 . : - القمر : ٠ . هه - ص ؛: ملا . - يس : ١7 . » - فاطر :8 . م - التوبة : ٠+ . ٠ - الصف : ه. ٠ -- آل حمران : ٠ . - ١8 - مسألة القرآن دليل بنفسه وأنه معجز بعجيب نظلمه لا يقدر الخلق على أن يأتوا بمثله ٠ إن '' رسول الله كلت ؛ جاء به قوماً كانوا م الغاية في الفصاحة والعل بالغة والمعرفة بأجناس الكلام '" جيَّده ورديشه؛ فشتم آباءهم وأسلافهم وقبح أديانهم وضعف أخبارم؛ وظم أهل الميةوا ل نمه والخبلاء والعصبية؛ فقرعهم بالعجز لأن يأترا بمثله. ومكنهم من الفحص والبحث والاحتيال» وأمهلهم المدة الطويلة» وأعامهم أن "في إتيانهميمثل الذي أتى به يي جنسه و نظمه ما يوجب إحقافيم وإبطاله حاشا له من الباطل ‏ فبذلوا في إطفاء نوره ود حض حجته أمواهم وآباءهم وأبناءهم و نفسهم و يعارضوا م حمج به عليهم من كتاب ره بأرجوزة ولا قصدة ولا "خطبة ولا رسالة . فصح” بهذا '*' أنهم لو قدروا على ذلك ما تركوه إلى !"' بذل الأموال والأنفس . وإن"' قال قائل : ما ١ - في (ج) د (ب) : لأن . » - في (أ) : الناس , » - «ان» لا توجد في (ب) . ؛ - في (ج) : هذا. ف - في :(أ):إلا. + - في (ب) د (ج) : فإن . - 6 م يدريك ''' لعل العرب قارضت ""' القرآن وأنت بمشله فخفي ذلك و نكم . قيل : لو جاز ذلك لجاز أن يكون النبي كَل هزمه عدوه يوم بدر ست ذلك عنا ونقِل المنا خلافه؛ ولجاز أن يسكون النبي جَننٌ تل في بعض مغازيه فتكتمنا ذلك ونَقِلّ البنا أنه مات على فراشه . على ا نه قد روي م امتحن يه ا في أصحا يه يوم أحد وغيره من الأيام وما نسل منه في وجبه وما هجي به وادعي عليه من السّحر والحكباة والجنون ؛ وقد طعن الممحدون في القرآن وألفوا في ذلك الكتب ؛ ولو كانت العرب قد عارضته بمثل الذي أتى به فأبطلت حجته لاشتهر ذلك. ولكان أحق بالظبور لشهرته وعظم الخطب فيه من سائر ما ظهر لأنه أغرب وأعجب وأقطع وأشنم. وخال أن يكون ينقل إلا دون وبتك الأجل القطع '"' وبالله التوفيق . وقد زعم قوم من أهل الكلام أن الحجة في القرآن إنما هو ما فيه من الأخبار عن الغيوب » وأ" الله جل ذكره مَتَمَ العرب وأ"' صرفهم عن معارضته إل أنه في نفسه مُحْجِر ؛ قبل لهم : لوكان هذا علما ذكرتم كان الواجبفي الحك أن يستحق نظمه ١ قِ )ص : يدريكم . » - في (ج) : عارضت ١ » - في (ب) + إلا قطع وفي (ج) : إلا فظم. ؛ - في (ب) د (ج) : دأن ٠ ه - في (ب) : في. - 6 - لأن الاعجوبة في عجزهم علة ''' مع قدرتهم على ما أجود منه وأفصح كائن يكون أعظم وأجل" وأدل على المراد . فقد '"' طعن بعض اللمحدن في القرآن فقال : نجد الانسان انه '"" يقول في القرآن : الحمد لله منفردة ؛ ورب العالمين منفردة ؛ وكذلك كل لفظة من القرأن » فإذا كان يمكنه أن يأتي بمثل هذه الألفاظ منفردات فقد صح القدرة عليها . وإذا كان قادراً عليها فيا الذي ممنعه من جمعبا ومتى يدركه العجز عند اللفظة الثانية والثالثة والرابعة وما '*' اللرهان عل ذلك ؟ فعارضهم بعض المتكلمين فقال : أخبرنا '*' عن البكاء المفجم ليس "' يقدر عل *' ان يقول : قا نيك منفردة» ومن ذكرى حبيب منفردة؛ثمكذل كك لفظة من هذه القصيدة : فإذا كان يمكنه أن يأتي بها منفرداتكان قادراً على ذلك ؛ فيا الذي ممنعه من جعبا و نظمها النظم الموزون ؟ ومتى يلحقه العجز في اللفظة الثانية والثالثة والرابعة ؟ فل يجدوا في ذلك فرقاً '*' والحد لله . وقد قال بعض الجبال , من * يتعم بالالحاد و بطعن عله به ١ في (ج) : عنه . - في (ب) د (ج) : وقد . » - انه : غير موجودة في (ب) و (ج) ٠ + - في (ج) : راما. الس ا »4 - في (ب) د (ج) : من .٠ 4ه وبلاّعي عل اللغة والفصاحة إذا قرئت بين يديه الآبة أو السورة من القرأن يروم أن يعارض به أشعاراً مقولة وخطّاً لبعض المتقدمين معلومة » ويقال ''' ما الفرق بين ذي وذلك ؟ والذي يدل عل جبله أن ما فعله لو كان مما يتعلق به لسبق اليه القوم الذين أورد عليهم الرسول عليه السلام هذا الكتاب ؛ فهم كانوا أعل باللغة وأدر على الكلام المنظوم البليغ الفصيح »٠ فليا تركوا ذلك وقصدوا الى الحرب التي تأتي على الأنفسوالمال علمنا أن من" بعدهم عما عجزوا عنه '"' أعجز عنه ؛ وأن هؤلاء إنما يعارضون بما ذكرنا للجبل الذي فييم والتعجرف ؛ والأموال والمحاربة '"" ولماكان اولئك وإن كانوا اولئك كفاراً ستحقونه ولا يتقدّمون لمداواتهم '*' واخطارهم . ١ - في (ج) يقول . " - ( عنه ) لا توجد في (ج). » - في (ج) : الخابة . ؛ - في (ب) لمدارمتم . باب مسألة القول في المتشابه فأما المعنى في متشابه الكتاب فإن الله جل ذكره خلّق عباده لبمتحنيم فيشيبيم كا قال جل وتعالى : ( إن ببدوٌ الخلق ثم يعبيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط »''' ؛ فعرضم بخلقه إياهم على المنازل وأشرفها وهو الثواب الذي لا خلاف بين أهل العقول في أنه أشرف من التفضل . والله جل وتعالى جواد كريم ؛ لا يقتصر لعباده (على ما غيره اعلا وأشرف)"' إذا كان ذلك حكمة وصواباً . ولو كان القرآن كله محكماً لابحتمل التأويل ولا ييمكن الاختلاف فيه لسقطت لمجنة '"" فيه وتبلدت '*' العقول و بطل التفاضل والاجتباد في السبق الى الفضل واستوت منازل العباد ؛ والله يتعالى أن يفعل ما هذا سسله ؛ بل ا ؟ - في (١) ؛ عل غيره رأشرف . » - (ج) : انحبة. 4 - في (1 )د (ب) : وتبدات , -01- الواجب في حكمته ورحمته ما صنع وقدّر فيه ؛ إذ جعل بعضه محكماً ليكون أصلاً يرجع اليه وبعضه متشاباً يحتاج فيه الى الاستخراج والأستنباط ورده الى الحم وإعمال العقول والفكر . ليستحق بذلك الثواب الذي هو العوض . فإن قال قائل : أفاكان الله قادراً على أن يوصل العبادالى الثواب منغير محنة ؟. قبل له: إن الله على ذلك لقادر”'' وعلى ذلك'"' قدير » ولي سكلما يقدر عليه يفعله - جل عنذلك وتعالى ‏ بل لن يفعل إلا الحكمة والصواب من التدير ؛ ولو كان يعطي منزلة العامل المجتبد من لا عمل له ولا يساوي "دون المؤمنين في الجنة بنبي الله عليه السلام في منزلته ودرجته إذا كان الله على ذلك قادراً ؛ والذي أفسد هو ''' ما سأل عنه السائل ولله المنّة . ا عل يا م ؛ - في (ج) : والذي أفسد هو الذي أفسد . 7ه - باب الرد على من يدعي الزيادة والنقصات في القرآن أما الذي يدل على إبطال قول من بدّعي فيه الزيادة والنقصان وأن النبي كَل م يجمعه حتى جعه أصحابه بعده فهو كتاب الله الذي لا يحتاج معه إلى غيره » قال الله جل ذكره : ل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيٍ حميد » ' ' وقال الله عز وجل" : ل إنا نحن" نرلنا ال كر ونا له لحافظون » '"' وقالتبارك وتعالى : إسأصرف عن آباتي الذين يتكبّرون في الأرض غير الحق » '"' ونحو هذا في القرآن كثير . وفي بعض هذا ما يغني عن الرد على من ذكرنا لغيره؛ ويبطل القراءة الفاحشة والروايات الكاذبة على أصحابه وما يرؤون عن المصحف المنسوب الى عبدالل بن مسعود وما جعله الله وغيره من المصاحف الي لم تظهر في محفل عل . ولو ظهرت ل ١ - فصلت : ؟؛ . » - الحجر :4 . » - الاعراف :7١ . 8ه - تْرّلمن هي وما قصتها . كذلك ما حكي عن عبدالله بن مسعود من الزيادة والنقصان» وإني لأعجب ممن يقبل من المسلمين قول من يزعم أن رسول الله كل ترك القرآن الذي هو حجته على أمته والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء بها من عند الله » وبه يصح الذي بعثه اشداعياً ليه :مف ركني قطع الحرف الذييلم بجمعه ولم يضمه ولم بحصه ولم يحك الأمر في قراءته وما يجوزمنالاختلاف فيبا وما لابجوز» وفي إعرابه ومقداره وتأليف سوره ؛ وهذا لا توه على رجل منعامة المسلمين . فكيف برسول الله جلث (نسخة) وكيف برسول ربالعالمين وعلى آله الطيبين ؟ وقد قال رجل من يذكر بعل القرآن : ان مما يدل على خطأ من ذهب الى مذهب من ذكرنا أن الله جل ذكره أنزله على رسوله كلب في ثلاث وعشرين سنة كلما أنزلت آية وسورة قرأها على أصحابه في صلاته وحضر''' وجملة"' الهاجرين وخيار الأنصار والذين يلونهم في الأقدار . فربما قرأها "" على العوام وفي المواسم العظام لأن فيه فروضهم وحلالهم وحرامهم ووعدهم ووعيدهم والاحتجاج علييم ولهم » وكانوا أهل عناية وتعظي له وحرص عليه يدرسونه نبأرهم ١ - في (ج) : دفي كل مقر وحفر . - في (ب) د (ج) : أجلة . » - في (ب) : فلرما وفي (ج) فربا قرأها العوام على العوام . 4ه ويصلون به في ليلهم ويتفقبون فيه ويتفهمون معانيه وبقرىء بعضيم بعضاً فيمسجد رسول الله كم وفيغيره من مساجدهم ومشاهدهم؛وكان النبي جَلِي مع ذلك بحثهم على التعلي وبرغبهم فيه ويقول : ( خيٌ من تع القرآن وعلمه ) "'' وكان بقولعليه السلام ( إن هذا القرآن مأدبة !"' الله فتعلموا مأدبته '" . ومن غير الجامع المأدبة هي المدعاة الى الحق وهو القرآن والأدبة هي المدعاة الى الطعام يعني الوعاء والله اعل . رجع وقال يوم أحد في الشهداء : ( زتملوهم في ثيابهم وقدموا أكثر القوم قرآناً ) '“" مع قول غير هذا كثير وترغيب شديد ؛ وكانوا هم الحجة على من غاب منبم (نسخة) عنبم؛ وعل التابعين بعدهم؛ كاكان النبي جل حجّة عليهم» فإن تشأجروا في شيء منه ردوه الى الله والرسول '*' . والرسول قائم عليهم وحربص عل تعليمهم » رفيقاً بتأدييهم . (نسخة) ومؤدب لهم. وإذا كان ١ - رراه البخاري وابو دارد والترمذي . » - في (ب) بالد . » - رراه البخاري رابر داود والترمذي وأحمد وابن ماجه . - رواء الترمذي رأبر داود . ٠ - في (ج) : ورسوله : سال الأمر على ما ذكرنا 1 ''' يخف على من كان على هذه الصفة وسار على هذه السيرة ناسخ من منسوح وم من مدني وتقديم من تأخير . وكيف وهم شبود للقصة ؛ حضور للتنزيل ؛ وإنما هو في معنم أو فداء أو عفو أو قتل أو أسر أو قبض أو صدقة أو صلاة أو صيام أو "تنُك أو ترم ربا أو زناً أوخمر أو خنزير أو قصاص في حدر أو ميراث ؛ وفيهم ينزل واليهم يرجع » ولقد حفظوا من سنن رسول الله كََِةٍ وأحكامه وأحاديثه وأخلاقه وسيره ودلالاته قبل مبعثه أضعاف ما بين دفي المصحف ؛ بعل ذلك جميع الفقباء ويخبرك به جميع العلماء ؛ والعرب مخصوصون بشدة الحفظ وأحسْن البيان . وقدكان للنبي جَلِيٍ كتّاب يكتبون الوحي ؛ لا يدفع ذلك صداحب خبر ولاحامل أثر » وكان منهم ابن أبي سرح وزيد بن ثابت ومعاذبن جبل ومعاوية بن أي سفيان . فإن لم يكن القرآن بجموعاً مسكتوباً في زمان رسول الله كَل فأي شيء كان يكتب هؤلاء؟ وكيف يجوز عل القوم الذين ذكرنا أحوالهم أن يتركوا جمع القرآن والوقوف عل تألبفه ومقدامه ومؤخره»؛ وهو إنما ١ نزل عليهم وفيهمعلى ما تقدم في شرح العالم الذي ذكر ناه في صدر هذا أهل الفضل» وما يدل على حفظيم لما اسُحفظوا له » وقيامهم ما استكفوا إياه أنهم كانوا علماء - ١ لنظم السور وتأليف الآ . لا بج رفون الحكاية » ولا يقصرون فالتأدية إن أول ما نزل القرآن بمكة ‏ إقرأ بأسم ربك الذي خلق » . فأول ما نزل بالمديئة سورة ( البقرة ) وآخر ما نزل سورة ( براءة) . فلو كانوا ما لّوا السوو على تقدير رأيهم لقدمو! ''' في المصحف القدام وأخروا المؤخر ؛ ففي تقديمم سورة البقرة وفي تأخيرهم سورة براءة دليل على انهم اتبعوا ولم يبتدعوا وححكموا ولم يتخرصوا ولن يخفى على ذي لبأنهم لم يكونوا ليت ركواع ل وضع السورما عاينوا وشاهدوا الأمر على ما ذكرنا صفته على ما حسكينا ؛ ولقد وَعوهُ وأحصوه حتى عرفوا من" تِدَّعَدُ من الأنصار ؛ وك حفغاه '"' ومن ححَنْظَةٌ من المباجرين ومن بقيت عليه السورة والسور تان منأصحاب الحروف وجال الوجوه؛ وكل ما قل مشهور معروف ؛ وكذلك قال أبو ذر رحمه الله : ( لقد تركنا رسول الله كَلِه وما بقلب طائر جناحيه في السهاء إل وعندنا منه عل ؛ كيف يجب لتأليف السور ومواضع الآي أمة قد شبدت أول ذلك وآخره وقد اختارهم الله جل ذكره لصحبة نيه جلث ولسكونوا حجة ما قال جل ذكره : إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتتكونوا شهداءٌ على الناس" » - من (ج). ا وييكون الرسول عليم شبيداً » '' ' وقد روى أصحاب الحديث الذين لا يبالون ما رووا على أصحابهم أن القرآن كان مفرقاً حتى جمعه أبو بكر الصديق ؛ وروى آخرون أن" الذي جمعه عئان وأنهم أخذوا آية من هاهنا وأخرى من هناك ؛ وأن الرجل كان بجيء بالآية ويسأل عنبا الشهود ثم يكتب ؛ وأن زيد بن ثابت لمَّا أمره عان بن عفان أن يكتبه في المصحف فقد آبتين حتى وجدهما عند رجلين من الأنصار . وأن زيداً وغيره من الصحابة توأوا تأليف السور والايات ؛ وهذه أخبار مطعون علمبا » ويقأل إن الزنادقة قد سوا الزيادات والأحاديث في أحاديث الأمة ؛ بل الأدلة قد قامت من طريق العقل أن السور كانت معروفة مؤلفة في زمان رسول الله جثن » وأن القرآن قدكان فرغ من جمعه . وقد روي أن النبي كَل قال لعبد الله بن مسعود : إقرأ علي ؛ فقال عبد الله : أقرأً وعلدك أنزل ؟ قال أحب""' أن أسمعه من غيري!” فقرً سورة النساء حت إذا بلغ : « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبسد وجئنا بك عل هؤلاء شييداً»''' ؛ استعبر رسول كَل كف عبدالله. و 4 - النساء : ١4 . اللا وروى عبد اللهين عمر فقال : أرسل إليّ رسول الله جلي فقال له : ( أل أخبر أنك تقوم اليل وتصوم النهار )'' قال : قلت بل با رسول الله ؛ قال : ( اقرأ القرآن في شهر » قلت : إني أطيق أفضل""' من ذلك فشددت" فشدد عل فقال : إقرأه في عشرين ؛ فقا : إني أطبق من ذلك فشددت" فشدد عل فقال : إقرأه فيسبع لا تزد على ذلك)" فلولم يكن القرآن مموعاً مؤلفاً كيف كان يقرأه عبد الله في شبر أو في سبع . ومن طريق آخر أنه بلغه عن عبد الله بن عمر يقرأ القرآن في أربعين ليلة فاستراده حتى بلغ إلى سبعة أيام . وروي" أن مجاهداً قال في الحجر : نزل مع سورة الأنعام خسمائة ملك يحفون با . وروي عن الشعبي!*' وهو الإمام في عم القرآن قال : ل يجمع القرآن على عبد رسول كله إلاستة كليم من الأنصار ؛ فلو يكن القرآن كله مجموعاً عل عد رسول الله كَل » وم يمكن كلاماً نزل عليه ٠ - في (ج) أكثر . > - رواه النساشي والترمذي . ؛ - رواه الترمذي . ٠ - رواه الترمذي وأبر دارد . - مافاً بأمر رسول الله جل كيف كان بجمعه ويحفظه هؤلاء الستة . وعنقتادة عن أنس قال : قرأ القرآن على عهد رسول الله كَل من الأنصار» أبي ؛ومعاذ؛وزيد؛ وأبر زيذد؛ وأبو أيوب.والأكثر من الصحابة قد قال"'' : يحفظ من القرآن السور المعدودة . وفيهم من بحفظ السورة والسورتين ؛ فالقرآن كله قد كان فيهم محفوظاً متلواً ؛ ألا ترى أن كثيراً منا اليوم ممن لا يقرأ القرآن ظاهراً فلو قرأ بين يديه قارىء منه شيثاً فؤّل عن موضعه أو أسقط كلمة لانتبه لذلك ولشعر"' بذلك وأنكره . وروي أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل كل عام يُترىء رسول الله جلي القرآن مرّة حتى إذا كان العام الذي قَبض فيه رسول الله جل عرضه "' ذلك العام مرئين . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : حين صنع عئان بالمصاحف ما صنع ؛ والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة إلا وأنا أعل حين 1 نزلت؛ وما من آية إلا وأنا أعل شمن أنرات ,قل (نسخة) قال : كانى!١' الي إذا أنزلك ؛ قال رسول الله كليم : اجعلوها في موضع كذا . ١ - (قال) لا توجد لي (ج) د (ب) . » - في (ب) و (ج) دأشعر بذلك . و 0 (ه) ويدل على ما قلناه ما روي عن النبي جَنة أنه قال :(من تعلم القران فنميه تُحشِرّ يوم القيامة أجذم ) » فلو لم يكن القرآن مجوعاً محفوظاً على عهد رسول الله ا ٍ يكن لكر هذا الوععد معنى . وروي عنه 0 أنه قال : (عرضت عل ا لدوب ف أر ذا أعظم من حمل القرآن ثم تركه) . وفي بعض ما ذكرنا ما يدل عل أن القرآن في عبد رسول الله جل قدكان مموعاً محفوظاً والله أعل . والذي عليه نجل فقهاء أصحابنا أن القرآن ينسخ القرآن وبنسخ بالسئة ؛ كا أن السنَةَ تنسخ السنة ؛ وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السئة لا تنسخ القرآن . ولعل هذا مذهب بعض البصريين ؛ وحجة هؤلاء أن القرآن لا 'بعل نسخه إلا بخبر من الله تبارك. وتعالى أو الرسول عليه السلام ؛ أو إجماع الأمة على النسخ أو تقوم دلالة على قس الخطاب ؛ ولم تقم الدلالة من هذه الوجوه ؛ قالوا : وقد قال الله جل ذكره «ؤما سخ من آية أو ننسها تأحو بخير منها أو مثلبا »''' والسنة فليت مثل القرآن ؛ والسنة وإنكانت حك الله تعالى فليت مثل القرآن في نفسه معجزة ؛ قال الله جل ذكره : ف( قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ١ - البقرة :١١٠ . -- 1 -- هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانبعضيم لبعض ظييرا'''. والسدّ ليت بنفسها معجزة . فإذا لم تكن مثل القرآن" لم تجز أن تنسخ القرآن ؛ والحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسنة ؛ قالوا : لأن القرآن حكم الله جل ذكره؛ والسنة حم الله إبنسخ أحدهما بالآخر . واحتجوا بقول الله جل ذكره : ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى »'"؛ فالكتاب دال" عل أنه يخبر عن الله جل ذكره فهو ينسخ أحكامه بعضبا ببعض (وفي نسخة) أحكامها ببعضها ببعض ؛ مرة من الكتاب؛ ومرة على لسان نبيه عليه السلام . والله أعلر بالأعدل من القولين . » - في (ب) د (ج) فإذا لم تكن مثل القرآن إلا من طريق الحم . - النجم و - 7١7 - باب في الاسماء و ما يدل على مسمياتها قال الله تبارك وتعال: ل الرحن' علِّم القرآن لق الإنسان علمه الببان ''' . فأخبر الله جل ذكره أن”"' البيان في الاسان؛ ولذلك أرمت الحجة . فإذا ورد'' الخطاب لمخاطب بأمر أو نبي لزمت حجته وانقطع عذر الخاطب به إذا كان من أهل ذلك اللسان . ولولا ذلك لما علم فرق ما بين الأمر والنبي والإباحة والحظر . ولما عرف قولالقائل؛ أو اقعد أو تكلم أو اكت أو تعال أو إذهب أو خذ أواترك ؛ فجعل الله تعالى هذه الأسماء دلائل وعلامات لبعل بها الخلق ما خوطبوا به ليمتثلوه ويقصدوا إليه ؛ فخاطييم ما يعامونه لتجب الحجة علييم . من الأسماء ما يقع فيها الاشتراك بين مسمياتها » ومنها ما لا يقع الاشتراك فيه .فا يقع الاشتراك فيه ؛ يعرف المراد منها ويزول الشك عنبا بالبيان بمقدمة » - في (ج) بأن . » - من (ج). م - أو بصفة أو إيماء أو إشارة أو دلالة يقع منه ببان المراد ويصح معه التكلف . مثلذلك أن يقول القائل: لفلان يد +احتمل أن يبكون أراد اليد التي هي الجارحة الي تبطش"'' بها ؛ واحتمل أن تتكون اليد التي هي لمثة والنعمة ؛ واحتمل أن تكون هي اليد التي هي التصرف في الملك ؛ فأسم اليد على الإطلاق يقع عل هذه الأشياء كلبا ؛ فإذا أراد المتكلم بذلك الإخبار عنها ليبين لمن خاطبه بقرينةة"' أو أصله فعلر الخاطب له بالصلة أو ممقدمة ليزول الشك عن الخاطب . فقوله : فلان” كتب هذا الكتاب بيده؛ تلم بذلك أنه أراد بذلك اليد الي هي الجارحة الي يكتب الناس بها . وإذا قال: لفلان عندي يد بيضاء؛عل أنه أراد بذلك المنة والنعمة . وإذا قال : هذه الدار في يد فلان ؛ عل بذلك أنه أراد بذلك اليد التي هي الملك والتصرف . ا بعل بصلة " أو بمقدمة غير ما بعل بإطلاق اللفظ به ويقطع ويقع الاسم عليه بمنفرده ؛ فالواجب أن يعتبر الخطاب بصلته أو بمقدمته*' وما يتعلق به ليصح مراد المخاطب ( نسخة : مراد الآمر وقصده ) فإذا قال القائل: واحد؛ فقد أخبر عن أدنى العدد . وإذا قال ١ - في (ج) يبطش . ؟ - في (ج) بقريبه . > - في (ج) بصلته . ؛ - في (ج) رمقدمته . -4- اثنان » فقد أخبر عن تثنة العدد . وإذا"'' قال : ثلاث ؛ فقد أخبر عن جمع عدد هذاكه'"' . وإذا"" قال : ثوب ؛ فقد دل على جنس وأدنى العدد ؛ وإذا قال : ثوبان ؛ دل" عل التثنية والجنس . وإذا قال : ثلاة أنرواب ؛ دل على الجنس وعلى جاعة أدناها ثلاثة وأقصاها ما لا غاية له . ومن لم يعرف موضع الخطاب ل بعل فائدة الكلام والتبس عليه ضروب الخطاب ؛ والله أعل وبه التوفق . ثم إن الله تبارك وتعالى إنما جعل الخطاب للفائدة والإفهام ولبعل الأمور غرض الآمر ومراد المخاطب ؛ والحكي لا بخاطب مما لا فائدة فيه ؛ ولا بأمر مما لا أيفهم عنه . ألا ترى أنه غير جائز أن يأمر أحداً بالقعود وهو يريد منه القيام . لأنه إنما يأمر لتمشيل'“' أمره » فإذا لم بين مراده لم يكن أن متثل أمره . ولم يتهياً أن يعتقد طاعته فيا كلفه إياه . وإذا كان ذلك كذلك لم جز أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب ؛ وتمام فصل الكلام أنا"' تأخيره يوجب اعتقاد غير ما ظبر ؛ لأنه إذا خاطب ١ - في (ج) فإنا . » - في (ج) هذا أقه . » - في (ج) فإذا . وف ١١ ظاهر الإطلاق والعموم وهو يريد التقييد والخصوص ثم" لم يقرنه بدلالة تبين عنه كأن قد ألرم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراده منبم ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . فالخطاب إذا ورد فللعموم صيغة ؛ كا أن للخصوص صيغة ؛ وللأمر صيغة ؛ والنبي صبغة ؛ ولكل وجه من وجوه الخطاب صيغة ‏ يعرف بها حكمه ويدل المخاطب به عل معناه ؛ ولن بحبل ذلك أو شيثاً منه أحد من أهل اللسان والمعرفة به من أهل اللة والبيان » (( غير أن العرب لسعة لغتها وكثرة معاني كلامبا تعر عن الخصوص بلفظ العموم وعن العموم بلفظ الخصورص)"' ؛ وعن الحقيقة بلفظ المجاز وعن المجاز بلفظ الحسقة . وهذأ معروف ينهم ومنسوب عندم » وعليه أدلة موضوعة به من مقدمة الكلام وصلته ؛ وبالإشارة المعهودة عندم عل ما بتعار فونه بينيم؛ فما فرق به الدليل تقل عن موضعه وصغته ؛ وعل هذا النحو جرت لمخاطبة من الله تعالى في حك كتابه , خاطبهم باللسان العربي المبين . فعلى هذا يجب أن يعتبر الخطاب من الله جل ذكره أو من رسوله عل . ما ورد بلفظ العموم أجري على عمومه مالم يخصه دليل الخصوص ؛ وما جاء ١ - في (ج) رهو ثم. » - ما بين قوسين لا يوجد في ( أ ) رهر يوجد في (ج). - ١ بلفظ الخصوص أوقف على خصوصه مالم يطلق"'' دليل العموم ؛ وفي هذا المققدار كفاية لمن أراد الله إرشاده وبالله نستبدي ؛ وعليه نتوكل . فالخطاب إنما يرد من الله عز وجل بلغة من يخاطبي لأنه مريد""' لإفبامهم بقوله تعالى ‎ :‏ وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه لمبين ل “ل فالقرآن إنما نول بلغة القوم الذين بعث فيهم الرسول كلخ ؛ وهو مشتمل على ضروب من الخطاب'" فنه الخسر الذي نستغنى بلفظه عن بان غيره . ومنه المُجمل الذي لا أيستغنى عن معرفة بيانه ؛ ومنه المحم الذي بعر فه السامع ؛ ومنه المتشابه الذي شكر في تأوتله العالم + ومنه ما يجتمل الوجره التي لا بجوز القطع على شيء منها إلا بدليل بع _زا"' م المراد منيا . ومنه الإيجاب والإازام 6 ومند الترغيب والإرشاد 6 ومنه الفرض والثدب م ومنه الإباحة والحظر" ِ 6 وهمنه الكناية والتصريح 6 و مله الحشمة والمحاز . ومنه الخصوص والعموم ُ ومه التعرريض والإفصاح ؛ ومله الإطالة والإيجاز ؛ ومله التكرير والحذف )+ ومنه ١ - في (ج) يطلقه . »- في (أ)مؤيد. + - ابراهم 3 :0 . 4 - من (). ه - من (ب). ١ - في (ب) الحض , - 7لا الإشارة"' ' والتلويح . ومنه التأكيد والترديد » وكل ذلك معروف في لغة العرب. وعل اختلاف'"'هذه الضروب تختلف معاني أحكامهاءولكل رب منها صورة تعرف بها وصغة أوضعت!"' لها يعرف السامع بذلك فَْدَ الخاطب وغرض المتكلم ؛ فن عرف ذلك وضع الخطاب موضعه ولم يعدل به إلى غير جبته ؛ ومن قصر عامه عن شيء من ذلك ( وضع الخطان موصضّعه ولم بعدل يه إلى غير حبنه 1 0 ؛ ومن قصر عامه عن يء من ذلك التبس عليه ما قصر علمه عنه ولا" يدرك ذلك من" لم يكن عاقلا مميزاً وبالله التوفمق . فالواجب أن نعتبر كل خطاب بحسب المعروف في اللسان ‏ لأن"" منه ما يفترق ولا يتفق ؛ ومنه ما يتفق ولا يفترق ؛ ومنه ما يتفق لفظه ويختلف موناءأه' وكل ذلك معروف عند أهل ' للسان ١ - في (ب) الإرشاد؛ رالصواب: الإشارة . ؟ - في (ب) د (ج) وعل حسب اختلاف . » - في (ج) وضعت . ؛ - هذه الجملة زائدة في (أ). ف - في (ب) د (ج) دلن . > - «من» لا توجد في (أ). » - في (ج) لأن. + - في (<) وما يتفق لفظه وينفق ممناه ؛ ومنه ما يفترى لفظه ريتفق مناه . - اا - وقد جعلوا للثيء الواحد أسماء كثيرة كالأسد والسف والفرس والخير ' وغير ذلك مما يكثر وصفه وبطول ذكره ؛ وقد سموا الاسم الواحد أشاء كثيرة » وما بالاسم الواحد الثيء وخلافه ؛ كالأقراء . حُ ء. ونحوها , وقد كنوا عن الشيء باسم غيره ؛ وأشاروا إلى الثيء - غيره 6 وأشاروا إلى الثيء بمعنى غيره 14 واستغنوا عن | لاسر بالإشارة إلى العين""' واكتفوا بالإبماء عن الكلام ؛ وأرجو أن أبين معنى ذلك بعد" هذا إن شاء الله , ٠ ١ - في (ج) والخر . - في (ب) إلى الغير . » - في (ج) عن بعد هذا . - )ل قال الله تبارك وتعالى : ل وإنه لكتاب عزير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزيل" من حكي حميد 4'''. وقد طعن قوم" من اللمحدين في القرآن لاختلاف القراءة”"' واختلاف' " أهل العم في قول الرسول عليه السلام:أنرل القرآن لنا على سبعة أحرف كلها شاف كاف . فأما اللمحدون فلا معنى لقوهم وطعنيم من هذا الوحه ؛ لأنهم ذهبوا من الاختلاف إلى التناقض ول'"' يجدوا ذلك بحمد الله » وليس من المحال أن يرل ا حك ١ واوا ِ' يأمر بحفظه ودرسه والح قي قر | وله الوحوه الصحيحة وقول إ أرسول ا شاهد ما قلنام؛ فأما لفسير قول ' لرسول ١ - فصلت : )7 . » - في (ب) القراءات . » - في (ب) و (ج) واختلف . ؛ - في (ج) دان . ٠ - في (ب) و (ج) الحم . + - في (ب) كلها . - 60١- عليه السلام:أنزل القرآن على سبعة أحرف قال بعض أهل الع بالقرآن: ذه إلى السبعة'' الأحرف : وعد ؛ ووعيد ؛ وحلال ؛ وحرام ' ومواعظ ؛ وأمثال واحتجاج . وقال بعضبم : حلال ؛ وحرام » وأهر ؛ ولبهي ؛ وخبر ماكان قبل ؛ وخبر ما هوكائن بعد ؛ وأمثال ؛ وقال قوم : هي سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن ؛ لأنه لا يوجد فيه حرف واحد قرىء على سبعة أحرف . وقال بعضهم: هي سبع لغات في الكلمة؛ وقد تكلم أهل العل في هذا المعنى وأكثروا ويّنوا معاني قوطم بالاحتجاج الصحيح »وهو معروف في أ ثارمم ٠ وكل قد قال فيه ما يحتمل جوازه ؛ ألاترى أن الألفاظ قد تختلف ولا يختلف المعنى لاختلاف الألفاظ ؛ والاختلاف فرعان : اختلاف تغابر واختلاف تضاد ‏ لا يجوز » وليست واحدة ‏ والحمد لله في شيء من كتاب. الله تعالى ؛ إلا في الأمر والنبي من الناسخ والمنسوخ ,٠ و اختلاف التغابر جائز ؛ وذلك قوله : إوادكر بعد أمة»!"' بضم الألف . والتشديد أي بعد حين . وبعد أمة بفتح الألف والتخفيف وتبين الماء ؛ أي بعد نسيان ؛ إلا أنه قد يجوز أن يكون قد اجتمع المعنيان لبوسف كَل ؛ ١ - في (ج) إلى أن السبعة . -١ وكذلكقوله : (إذ تلقو ته بالتخفي ف وسكوناللامو إتلقونه)بالتشديد وفتح اللام ولأنه قد يجوز اجتّاع المعنيين فيه''' لأنهم قتلوه وقال : إنه كذي" . و كذلك قوله : خٍ# بعد سن أسفارنا ًَ عل الخبر ٠ و باعد» عل الدعاء . وكذلك قوله : لؤقال لقد عامت ما أنزل هؤلاء» '"' بفتح التاء وعامت" برفعيا لأن المعنين صحيحان موحودان وأشباه هذا كثير ٠ ١ - في (ب) و (ج) فيه . » - كذا في الأصل ؛ والمعلى لا يستقم لأن الآية في سورة النور . . ‏الإسراء : ١١٠١‎ » الإل‎ - باب''' في تكرير القصص والالفاظ وقد طعنقوم في تكرير القصة بعد القصة والقول بعد القول؛فليس لطاعن في هذ ا تعلق والمد لله»والسبب فيذلكأن الرسول جل كأنيبعث إلى القبائل المتفرقة بالشَرّرِ المختلفة + فلو لم تتكن!"' الأنباء والقصصمثناة وممكررة لوقعت قصة موسى عليه السلام إلىقوم ؛ وقصة عيسى عليه السلام إلدقوم؛ وقصةنوح علبدالسلامإلىقوم؛فأراد اللهتبارك وتعالى بلطفدورحمته أن ينشر هذه القصص في أطراف الأرض ويلقيها في كل سمع وأيثبتها في كل قلب ؛ ويزيد الحاضرين في الإفبام . وأما تكرير الكلام من جنس واحد بعضه ” يجزي عن بعض كتكراره في قل يا أيها الكافرون » وفي سور ة الرحمن . فإن القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذهبهم ؛ ومن ١ - في (ب) د (ج) القول بدلا من الباب . »- في (أ)يكن. » - في (ج) وبعضه . 8 مذاهيهمالتكرار إرادة التأ كد والإفبام؛ 3 أن من مذاهبيم الاقتصار إرادة للتخفيف والإيجاز . إلا أن" ' افتنان المتكلم والخطيب في الفنون وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فر واحد؛ وقد يول القائل في كلامه : والله لا أفعله ثم والله لا أفعله ؛ إذا أراد التأكيدا" وحسر'" الأطماع من أن يفعله كا يقول:والله أفعله بإضار (لا) إذا أراد الإيجاز والاختصار , قال الله جل ذكره: لإكلا سوف تعامون ثم كلا سوف تعامون ''' ؛ وقال جل ذكره : ف فإن مع العصر أيراً إن مع العسر يسراً '"' وقال أل لك فأولى» ثم أولى لك فأوالى '"' وقال؛ ٍِ وما أدرا ل م يوم ا لذن م م أدرا ل م يوم ا دن 1 وم لا تملك ْ نفس لنفس شيا والأمر يومد لله 76 . كل هذا بريد به التأ كيد للمعنى الذي كرّره في اللفظ . وقد يقول الرجل لغيره : اعجل اعجل والمراد* في ارم ارم . ١ - في ) لن ٠ - في (ب) و (ج) تأكيداً . » - في (ب) أ حسم . :؛ - الشكاثر : + . - الانشراح + 8 0-١ ١ -- القامة : )»+ -ه» , ‎ »‏ الانفطار : ١٠١. ‏- في (ج) وللرامي . ‏4لا قال الشاعر ؛ ْ هل سألى جموع كندة يوم وأوا أن أنا وقال آخر ؛ 1 نعمة كأنت لم 1 3 1 جئنا فجئنا وطعن قوم في تكرير معنى" بلفظتين مختلفتين . مث ل قوله : ف الرحمن ارح » وقوله : بعل" سرعم ونجواكم »"'' والنجوى هو امسر ؛ فطعنوا في غير مطعن ؛ وذلك أن القرآان نزل بلغة العرب ؛ والعرب تستعمل في لغتها ما أنكروه وطعنوا فيه ؛ فإنما يكرر المعنى بلفظتين مختلفتين لاتساعه ولاتساع اللغة في الألفاظ وذلك قول القائل : آمرك بالوفاء وأنهاك عن الغدر » وآمرك بالتواصل وأنباك عن التقاطع؛ والأمر بالتواصل هو النبي عن التقاطع . ونحو قوله : لا م عليه ولا تظامه فكرر المعنى لما اختلف اللفظان كا تقول: نديم وندمان وعل مثال قوله: رحيم ورحمان؛وبروىعن ابن عباس أنه قال: ا ل رحمئ| ارحب #إسمان رقيقان'"' أحدهما أرق منالآخر الرحمن» الرقيق وؤالرحيمالعاطف ١ - الأنمام 1 9 . » - في (ج) رفيقان . و8 م علعباده الرؤوف ؛ وقد يكون هذا عل التكرير والتأكيد ؛ والله 0 ١ ال 1 وك ارا ١ 1 ل أعل. وقوله : ًٍِ فغشاها ماغشى# فاوح ى إلى عبد م أوحى» ؤولا طائ ريطي" بجناحيه 4 '' والطيران لا يسكون إلا بجناح» ومثل هذا من الكلام كثي ركقولالقائل: كلمته بلساني ونظرت' إليه بعيني» ويقال: بين زيد وبين عمرو» وإنما البين واحدء يراد به بين زيد وعمرو. قال أوس: ألم تكسف الشمس شمس النهار . مع النجم والقمر الواجب والشمس لا تكون إلا بالنبار ''' فسكرر وأكد ؛ ولا شاهدعل ما ذكرنا أعدل من الشعر 9 المشبور 1 وقد روي أ اين عباس كان إذا سيل عن شيء من غيوب ''' القرآن أنشده من الشعر ما يعرفهم إناء . وروي عنه أنه قال : الشعر أول عل العرب وهو ديوانهم؛ فتعلموا الشعر وعليعٌ بشعر الحجاز '"' فإنه شعر الجاهلية . وقد فس" القرآن وتأوله رجال منيم : قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم . وروي عن ١ النجم :8 086 . » - النجم : ١٠٠ . + الانمام 3 . ؛ - في (ج) : لشمار . ه - في (أ) : الشعراء . رالصواب : الشعر . ١ - فيجميمالنسخ(عبوب )ر إن القرآن لابو جدبهعيب ؛ فال جل ذ كر »: (قرآ ناعر بي غير ذي عوج ) » - في (ب) و (ج) أهل الحجاز . - 1م - () ممكحول أنه قال في الرجل يقرأ القرآن فيمربالآية فيتأ ولا على تأوبل م يسمع به وهو يرى أنه عل ما يؤؤوّل ''' . قال ؛ لا بأس بذلك مال يعزم عليه ؛ ولولا جبل كثير من المحدين وعنادهم ما احتج للقران بالشعر ولابغيره ؛ لأنهم وإنكانوا مكذ بين برسول الل كل فهم مقرون أنه حاء بهذا القرآن وأ نه أورده عل العرب وقرعيم بالعجز عنه وجعله ححة لنفسه . وأدنى منازل رسول الله كل أن يكون رجلاً من فصحاء العرب لا يتأخر عن النابغة والأعثى العل باللغة؛ وما يجوز فيبا ومالا يجوز؛ وهذا مالا يدفعه عنه مصداق ولا مكذاب » فكيف يجوز أن بحتج بقول هذين ؛ ولا بحتج يقول نفسه ؛ وكليف صارا حجّة على غيرهما ولم يكن هو حجة عليما . ولكن العاماء لما عاموا من نعَةِ الحق احتجوا بشعر المانين قطعاً الشغب وإزاحة لعلة وبالله التوفيق ؛ جاءت الرواية أن العرب كانت تفتتح كلامها باسمك الهم على سبيل التبررك وتصدر به كتبها ؛ وكان المسامون يفعلون ذلك" "في صدر الإسلام فجرى بذلك ما شاء الله . ثم نزلت : 9 اركبوا فيها بأسى الله بجرسها ومرساها »؛ فأمر ١ - في (ج) : تأدل . » - (ذلك) لا تو جد في (ج) . ام رسول الله حي أن يصدروا ذا وهو قوله : ( يسيم الله ) فجرى بذلك ما شاء الله .ثم نزلت ؛: قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن#'' أمر أن يكتب: بس الله الرحمنالرحم؛ فجرى بذلك ما شاء الله , ثم نزلت: | نه من سليان وإنه بس التهالر حمناار حبر" "'. فثبتت هذه تسمية تجعل في أول السور ويفتتح بها القرآن وفي صدور الكتب. إن ذكر التدبركة على من ذكره باسمه ؛ فقال أهل الكوفة : ٠ فاتحة الكتاب سبع ايات . أولهن بسر الله الرحمن الرحمٍ » . وأبى ذلك أهل البصرة وأهل المدينة . وروي عن سعيد بن جبير قال: سالك ابنعباس عن فاتحة الكتابقال: هي أم القرآن ثم قرأها فقرأ فيها بسر الله الرحمن الرحب . وقال : إنها آية من كتاب الله ولا أعلٍ بين أصحابنا خلافاً أنها من السبعالمثاني. واختلف الناس في معنى القسمية لله جل" وعز” أو الإله '" فقال قوم : مأخوذ من النورء وقال قوم: مأخوذ من الولهان لأن القلوب تله اله؛ و ولههم '*' الله هو تعلق أنفسهم بالرغبة اليه والانتظار للفرج من كل كربة من عنده . والفزع الى غياله ؛ والخوف من عقابه فقال :"' يجوز تسمية المأاوه إليه إلهاً .كا قالوا للمؤتم به إماماً , ويقال : إن الأصل فيه الإله ولكن لما ١ - الاسراء : ١٠١ . » - التمل :0 .© , » - في (ب) الله أو الإله . : - في (ج) : وراوهيم . ٠ - في (ب) د (ج) فقائرا . سا كَثْرَ استعمال الناس لذلك في الدَعاء خففت؛ وقال قوم : الإله هوالذي تحق له العبادة . وقال قوم : هواسرسمى به نفسه على سبيل الاختصاص. كما قال عز وجل : ؤهل تعل له سمنيًا 4 ''' وأظن هذا الذي يذهب إلله أصحا بنا والله يوفقنا وإيام برحمته. وقد طع نكثيرمن أعثار اللمحدين في قول الله عزّ وجل ‎ :‏ الرحن الرحم 4 وفي قوله : # امد لله رب العالمين » وفي كثير من القرآن . فقالوا : إذا كان عند ع الرحمن الرحمٍ معناهما واحد؛ فإ جاز تكريرهما والإيجاز أفصح؛ وكذلك قالوا:كيف جاز أن يقول : الخد لله وهو الله ولم يقل المد لنا ؟ وهذا من جيلبم بمخاطبات الناس و قصورم عن عل اللغة . فأما قوله تعالى : (الرحمنالرحم» فإن العرب الذينخوطبنا بلغتبم بقولون : نديم وندمان ؛ والذي قد تغدى وتعشى غديان وعشيبان وصبحان ؛ وغبقان للذي قد اصطبح واغتبق . وهو كقولطم : رحيم وراحم وقدير وقادر . والرحيم هوالراحم وعليم وعالم ؛ وتكرير اللفظتين الختلفتين وإن كان معناها واحد في كثير مناللغة؛ تقولالعرب: جاز مجين؛ وأما قوله : 9 الحمد لله رب العالمين # فإن للمخاطبات منازل اغرمم د 1. سم ومراتب ؛ ألا ترى أن مخاطبة الرجل لابنه والسد لعبده والملك لرعنته تختلف من مخاطبة الرجل لأخنه . يقول الرجل لابنه:أما تعلر أن من الحق عليك أن تبر أباك . والإمام يكتب أمر : الإمام وأمير المؤمنين بكذا وكذا ليقع للسامعين موقع الإجلال والتعظيم . واختلف الناس في تأويل أوائل السور . ألم . وألمص . والمر . وحم . وحم عسق . ونحوهذا ؛ فقال قوم : هي أمياء للسور'"' وافتتاح لم .٠ وقال قوم : أسماء للسور وا نتداء" لمن يقرأها 4 وقال قوم : لين كذلك لأرنت القرآن لبن فيه شيء لا معنى له » وهذه أسماء'"' المعاني . وقال يعضيم : إنها حروف إذا وأصل ت كانت هحاء لشيء يعرف معناه ٠ ورويعن عكرمة أنه قال : , اله قسم »وعندي - والله أعلم - وعز نحوما سمعت أن لهذه''الحروف معاني تنتدأ با الور و يعلمببا ' نتضاء م يلما ِ وأن القارىء 8 أخذ قي أخرى ؛ وهذا معروف في كلام العرب ؛ وأن الرجل منبم ينشد فيقول: بل وبله ؛ ويقول : بل ما هاج أحزاناً وشجوا قد شجا .وقوله : بل ليس من الشعر ولكن أراد أن يعلم أنه قد قطع ١ كلامه وأخذ في غيره ١ - في (ج) : السور . » - إسماء : لا توجد في (ب) . » - في (ج):هذه. ؛ - في (ب) : انقطم . لي - وأنه مسيتدىء الذي أخد شه؛ وقال فوم : كانت العرب عرض عندقراءة رسول الله ا امحغتّال له ولاتسمع؛فجعلت هذهالحروفعند أوا ل السور ليكون "'' سباً لاستاعبم لما بعدها . فإنهمكانوا اذا استمعوها استغربوها وتعلقت انقسبم بها وكان ذلك سبباً لاستاعهم . وإذا كان هذا في اللغة التي وطب العرب عليها جاز تأوبلنا والله أعل.وقال قوم: الحروف المقطعة تجوز أن يكون الله تبارك وتعالى أقسم ها كلها فاقتصر عل ذكر بعضبا من ذكر جسعبا فقال : أ . ويرد 0 جميع الحروف المقطعة 3 ول القائل : تعلم ) أب تت ث ( وهو لا بريد تعليمه هذه الحروف المقطءة الأردعة دون غيرها ٠ ولكنه لا طال أن يذكرها كلبا اجتزأ بذكر بعضها » والله نسأله التوفسق لمراده من ذلك . ١ -- في () : لتكون . » -- في (ب) د (ج) دل يرد. - ١5م - مسألة في الرد على من زعم أن الخطاب إذا وقع ورد بصيفة الأمر أن علينا التوفيق''' لم يحتمل من الحكم حتى بعل أن المراد به أمر ونبي أو ندب أو تخبير أو غير ذلك . يقال له : لو كان الخطاب إذا ورد بصبغة الأمر يوجب التوقف علينا عند وروده لم تكن في وروده فائدة لأنا قبل وروده متوقفون ؛ وبعد وروده متوقفون ؛ فلا فائدة في وروده ‏ فلما كان الأمر يقتضي الفعل وكان له صيغة أتعرف في اللغة الي خوطبنا بها تلمنا من" قال بالتوقف غالط ؛ وبالله التوفيق . والذي يذهب" إليه شيوخنا والأشبه بأصول أمتنا أن الأمر إذا ورد بفعل قد خصرً بوقت فلمأمور اباعه'' في أوله أو وسطه أو آخره ؛ وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضل ؛ وإذا ورد الأمر بفعل غير » - في (ج) أن من. » - في (ب) ذهب, ؛ - في (ب) و (ج) إبقاعه . - 097 - مخصوّص "'' بوقت فإن تأخيره جائز عند إلى آخر أياء الحياة؛ والنظر يوجب عندي مالم يكنا" مخصوصاً" بوقت فالواجب تعجله أول أوقات الإمكان . النليل عل ذلك أن الأمر إذا ورد مطلقاً ول يقد بوقت أن وروده لا يخلو من أن يلرم ذلك على الفور مع القدرة أو بجوز للمأمور التأخير إلى آخر يام حياته أو إلى وسائط بين الفور وآخر العمر محبول ؛ والوسائط أيضاً محبولة الأوقات ؛ ولا سبيل إلى عل ذلك . وإذا كان مجبولاً ل نصح العبادة به . وماكان آخره مبولاً ل يعرف“ ووسائطه لم تعرف ؛ لم يلزم فعله ؛ وإذا بطل هذان الوجبان صح إبحابه على الفور والله أعلء . لأن الأمر إذا أمر لم تجب له الطاعة عليه وأزاح عنه العلل فكأن الآمر يريد تعجيل الفعل ‏ فعل الأمور به لم يكن للمأمور تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان . ويدل" عل هذا قول الله تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة من ر ب وجنة عرضبا السموات و الأرضأعدّت للمتقين »'' فأوجب علينا المسارعة إلى الأفعال التي تودّينا إلى الجنة والمغفرة ؛ والله أعر : - في (ب) د (ج) إن ل يكن . > - في (أ) محظوراً . ؛ - في (ج) تعرف. ٠ - آل ممران : ١3٠٠ . سم - مسألة صورة الامر ف اللغة أن يقول الآمر إفعل ؛ مثل قوله تعالى : م أقمموا الصلوة وآتوا الركوة واركعوا مع الراكعين »"' ' وقوله ؛ نإ أنها الناس | تقوا ربكم إن زادلة الساعة شيء عظيٍ ""' ومثل قوله : فيا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وكونوا مع الصادقين»"' » وصورة النبي أن يقول الآمر : لا تفعل؛ مثل قوله جل ذكره : ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بيتك بالباطل إلى قوله : ولا تقتلوا أضك إن الله كان بك رحيا »''' ومثل قوله : يا أنها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله »'"' فإذا ورد الخطاب معرى" من القرائن المقيدات"' والمقدمات فبو أمر وني ؛ واللفظة قد ترد مقرونة بقرينة أو بصلة أو بمقدمة فتدل عل التخبير ١ - القرة : ١٠ . " -- سورة الحج :١ ‎ »‏ النوبة :١٠١١ . ؛ ‏ النساء : ٠ . - الححرات :٠ . + - في (ب) المفيدة , كم - أو التدب؛ أو تدلة عقدرة | لأمر وعحر ' امور َ أو عل التدد و ' لوجر وإطلاق بعد حظر أو عل التتكوين دون امتثال الأمر » والذي يدل بمجموعه عل التخبير والندب مثل قوله تعالى ؛ م فكلوا منبا وأطعمو البانس الفقير ''' وكقوله : ف( فإذا تبت ُجنوبا فكلوا منبا وأطعموا القا نع" والمعتر" #'"' وقد أجع الخبع أن الأكل منها غير واجب وأنا فيه مخّرون ؛ فالآية ل ترد إلا مقرو بالتوقيف وإن ما يدل على قدرة الآمر وعجز الأمور فثل قوله عز وجل: أقل كُونوا حجارة أو حديداً أو خا م كل قي صدورعٌ 6 5 ومعلوم أن ا لله تعالى ِ برد منهم أن بجعلوا أ نفسهم حجارة أو حديداً إذ ليس ذلك في طاقتهم وفدرتهم وإنما أراد أن يبين عجزمم . وأما الذي يدل عل التهدد والرجر ثل قوله تعالى : ( أفن 'بلقى في النار خب" أم من يأتي آمناً يوم القيامة ؛ إعبلوا ما م إنه بما تعملون بصير »""' وكقوله جل وعز : فإ وقل اعملوا ١ - الحج . » - الحج:32؟ع. » - في (ب) د(ج) رأما الذي . ؛ ‏ الإمراء: ١ه . ه - فصلت : 6 . - ١٠4 فسيرى الله عملم ورسو له والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشبادة فينبنك ما كنم تعملون »''' وكقوله'"' :2 وقل للذين لا أيؤمنون اعملوا على مكانتك إنا عاملون . وانتظروا [نا أمنتظرون م" فهذه الآيات لم ترد إلا عل مقدمات قبلبن وقرائن بعدهن تدل عل التبدد والزجر . وأما الذي يدل عل الإطلاق بعد الحظر فمثل قوله جل ثناؤه : إ فإذا قَضْيّتِ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعل تفلحون 06 إ: ِ ا ١ . (ه) - ؟ ١ وكقوله : م وإذا حللتم فاصطادوا » "' وقد أجعوا جيعاً أن الاصطياد والانتشار غير واجبين" ' . وأما الذي يدل على التتكوين دون امتثال الأمر فمثل قوله جل ذكره"' ‏ كونوا قرّدة خاسئين » 'ه' ١ - التوبة : ه١١٠ . » - في (ح) رو كقوله تعالى . ٠+ - هود ؛: ١١ - ١١١ . ؛ - الجمعة: ١٠٠ . ه - المائدة : ؟ ١ - في ( أ ) «عين» رفي (ح) «غير» رهي الصواب . -- في (حج) جل ذكره جل وعز . م م البقرة :0 ف . - ١4 - قدأ" تقدمت المعرفة أنم غير قادرين على تكوين أنفسيم قردة فدلت المقدّمة على التتكوين دون امتثال الأمر ؛ والله خاطبنا بما تعقل الع ب في خطابها والعرب تقول : إفعل ول'"' تفعل أمراً ونيا" فإذا أمر من ل : : تج طاعته وا لانشاد لأمره كان عل المأمور 9 م أمر وبالله التوشق ١ - في (ج) فقد. » - في (ج) أر ا. > - في (ج) أد. 47 - باب في الربا قال الله تبارك وتعالى ‎ :‏ وأحل لله البيع وحرّم الربا # !'' واختلف الناس في معنى الربا فرجع كل منهم إلى ما روي عن الني يليم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة وال" بالبر والشعير بالشعير والتمرٌ بالتمر ايلم بال سواد بسواء فمن زادا"' واستزاد فقد أربى ل فقال فوم ذكر الني ا م حرامه ذا في يكال وفيا يوزن ؛ فكل شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه ؛ أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيد لأنه نب عن ذلك كَل بما يدخل فيالكيل والوزن؛ وكل بيء من طعام وغيره فشه الريا 4 فمذه كلمة أصحاب ا لرأي . وقال قوم : العلة في الربا فها نص الني كَل بعينه فها تيكال أو يوزن من طعام ١ - السقرة : ه76 . » - في (ج) أد. » - متفق عليه . ؛ - في (ج) د (ب) رهو في شيئين فيا . ه - في (ب) ما, 47 - وسائر ما يؤكل . وقال قوم : الربا فيا ينه الني جيْثمْ دون غيره وهي ستة الأجناس التي ذكرها' ' وقال قوم : النص فها نص عليه في كل مقتاتى ومدذخر . فبذه علة هؤلاء و بعصّيم حعلو | اها " م الى . وعل هذا النحو جرى الاختلاف بين أسلافنا . ومنيم من جعل الربا فيا أنيتت الأرض ) نسخحة ما أ ندتت) وكأنت هده علة لمن قال مهد ا الول لأنبا اعم . واحتج من نفى القياس و يعتبر قول الني حينم فيا حرم من الببوع من معنى النص ؛ واقتصر على المذكور دون غيره واحتج بقول الله تعال : ( وأحل الله ابيع وحرم الربا '*' . قالوا : قوله عر وجل : يٍِ وأحل الله البيع وحرم إ ريا 6 خاصاً وهو م أخرحه من جملة المباح من البيع بالستة يقال لهم : لوكان قوله عز وجل ؤإوأحلّ الله البيم وحرم الربا 4 يبح التفاضل في كل عقد إلا ما خصته السنة لوجب أن يكون قوله تعالى : ل وحرّم الربا» مانعاً من التفاضل لتساوي الظاهرين وورودهماا"' معاً في سياق واحد ونسق واحد بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم ثمن الربا على تحريم التفاضل أصح وأولى في ١ - في (ب) ذكرت . » - في (ب) د (ج) عل . » - (منهم) لا توجد في (ج) . ؛ - اللقرة : ه76 . ٠ - من (ب) رد (أ ) ددرردهها » رفي (ج) رد ررد . 94 - الاستدلال عل إباحة التفاضل بإباحة البيع , لأن الربا في اللغة هي الزيادة والفضل في الجنس الواحد ؛ وبالله التوفيق . وأحد أصولم التي جرى فيبا الاختلاف بينهم فهاهو أن الله جل ذكره لما حرم بيع البر بالبر إلا ثلا بمثل عل لسأن نبيه جلث وجب عند القانسين تحريم بيع الأرز بالأرز إلا مثلً بمثل لأن الأرز مغرم في معنى البر ء نم هم مع ' ذلك مختلفون في العلة التي من أخلبا صار الأرز مقيساً على البر ؛ فقال بعضهم : هما متفقان من أجل أنبما مأكولان ( وقال بعصّهم : لا بل إنهما مسكيلان ؛ وقال بعصم : لا بل إنهما مكيلان مأكولان . وقال بعضهم : لا بل إنهما مقتاتان ومدخران )!"' وقال بعضهم : لا بل لأنهما يدكيان » فشكل جعل علة الربا أحد هذه المعاني التي اعتمد علببا وبالله التوفيق . فن ذهب إلى أن العلة في الربا هو الاقتيات والإدّخار واحتج بذلك بأن قال الني كَلِيمٍ ؛ لما ذكر أجناساً مقتاتة مدخرة وخصبا بالذكر فذكر أغل ما 'بقتات منها وهو البر وما دون" ذلك وهو المم ١ - في (ب) بعد. » - ما بين قوسين ساقطة من (ج) . » - في (ج) د (أ) دون . 46 الذي يدخرونه لإصلاح أقواتهم والانتقاع به في أغذيتهم عل بذكره أغلى القوت ورجوعه إلى دونه ؛ وذكره الممح بعد ذكره البر مع تفاوت ما بينهما من البعد , عل أن العلة إنما هي المقتات المدخر لتخصيصه إناء بالذكر » ومن ذهب إلى أن العلة المأكول احتج بأن الني كَل لما ذكر أجناساً مأكولة وخصّها بالذكر فذكر أغلى الأ كول منبا وهو البر وما دونه ' وهو الملح أعلم بذلك أن رجوعه إلى المح مع ذكر البر مع مابينهما من التفاوت والبُعْد على أن العلة الأ كول وهو الجنس لتخصيمه ذلك بالذكر » واحتج من ذهب إلى أن العلة في الربا الكيل'"' الأ كول ذهب إلى مثل ذلك المعنى أيضاً ؛ واحتج من ذهب إلى أن العلة في ذلك ما يتعلق فيها وجوب الركأة فيه , قال : إن الشعير والبر والتمر أجناس تعلق فيها وجوب الركأة ؛ فوجب أن تكون العلة عنده ما ذكر . فبذه العلل يقرب بعضبا من بعض . وإنكان بعضبا أخص من بعض ؛ فكلبا حجج لمن قال بالقياس والعبرة . وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن العلة في التحريم ما أنبتت الأرض مما أنبتت أنه لماكان مما وردت فمه الشريعة تحريه وأثبت الني كم اسم الربا فيه هو هذه الأصناف الستة - في (ج) د (أ) دونه . » - في (ج) الكيل . 47- وكلبا من نبات الأرض وجب عندهم ان تكون العلة هي الارض ؛ وكذلك من ذهب إلى ما يوزن مما يوزن لا بجوز ؛ لأنه لما كان ما حرمه الرسول عليه السلام من هذه الأصناف ؛ فنها ما أيكال وما يوزن؛ فكل ما لكال بما يكال لا يجوز ؛ وكذلك ما يوزن با يوزن لا يجوز » وقد روي عن الني كَل أنه قال : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شم ) ولهذا الخبر إن كان صحيحاً تأويل ؛ والله ولي التوفيق . لأن آية الربا وجب حكاً ( في الظاهر وهذا الخبر يوجب ظاهره حكناً )''غيره ولا يخلو هذا الخبر منأن يكون متقدماً للآية أو يكون معبا أو يكون بعدها » فإ نكان الخبر مع الآية فهو بيان لها أو مستئنياً لبعض ما خص من جلتها ؛ فإن كان بعدها فهو ناسخ لبعضها فقد ورد تخصيص لبعضبا ؛ أو مبين لغرضها أو ناسخ لها . وإن كان قبلباا"' اعتبروه"” معثيان : أحدهما: أن ييكون منسوخاً بها ؛ والآخر :أن يكونمرتبة عليه فتكون جارية على عمومبا إلا فها خص الخبر من جلتبا . والنظر يوجب عندي أن تتكون علة ما أيكال في المكيل , وعلة ما يوزن في الموزون لأن الخبر وَرَدَ بذكر ما يكال أو ما يوزن إلا أن يمن من ذلك خب" مسلم ١ - ما بين قوسين لا توجد في (ب) و () " » - في (ب) د (ج) بعدها + والصراب قبلبا ؛ لأن كلمة بعدها وردت فيالجلة التْقبلبا . » - في (ب) اعتدره + رفي (ج) اعازره . 6 997 - أو اتفاق من الأمة والل أعل . وروي أن الني كَل ( ابتاع بعياً بعيرين )''' وروي أنه( أجاز عبداً بعبدين )'"' وهذا اتفاق منهم ( إلا أنه يد بد )'" وأجاز أبو حنيفة تمرة بتمرتين ؛ وفلساً بفلسين ؛ وحبة بحبتين ؛ وأجاز الشافعي بيع الحيوان بعض ببعض ؛ ثم نقض قوله فنع من بيع السمك به ببعض ( والجراد بعضه ببعض )"' وهو حيوان » فإنكانت عل الأكل فالإبل والبقر والغنز حيوان ويؤكلأ”' أيضاً فنسأل الله الحداية . وأيضاً فإن أحد ما يدل على جواز القياس والقول باجتباد الرأي عند الحادثة للعاماء مما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري » وروي أنه كتب إلى شريح أيضاً ممثله أن" (قس الأمور وانظر الأشباه والأمثال ؛ ولا ممنعك قضاء قضضته بالأمس هديت فيه ارشدك أن تراجع الحقفيه؛فإن مراجعة الحق خير من التادي في الباطل ) . ١ د ؟ - رواء أبو عبيدة عن جابر بن زيد : شرح الجامع الصحبح ج ؟/١٠؟ . » - من كلام ابن عباس رضي الل عنه « إلا أن هذا يد بيد» شرح الجامع الصحيح لوي ه - في (أ) تؤكل. - 48 مسألة | لطاب إذا ورد مطلقاً وظاهره خطاي معروف وهو عل إطلاقه . وإذا ورد مقيداً فبو على تقسيده ؛ ألا ترى أنه لو قال قائل : فلن كافر ؛ كان ظاهره أنه كافر بالله ؛ وإن كان يحتمل أن يكون أراد الطاغوت . وكذلك لو قال:فلان مؤمن؛ فالظاهر أنه مؤمن بالله ؛ وإن كان يحتمل أن يكون أراد القائل أنه مؤمن بالطاغوت إ: - 49 باب فهًا يذكر الشيء وراد غيرء إذا كان من سبببه قال الله تعالى : لل بخادعون الله والذين آمنوا »'' فذكر أنهم بخادعون الله وإنما يبخادعون رسوله . وكقوله عز وجل ‎ :‏ من شر الوسواس الخناس » فذكر الوسواس ؛ والوسواس هو الفعل ؛ والفعل ليس له شر ؛ وإنما الشر للفاعل ؛ فذكر الوسواس وأراد الموسوس وهو إبليس لعنه الله . وهو مثل قوله جل ذكره : إ ومثل الذين كفروا كثل الذي بنعق بما لا يسمع إلا دعاء و نداء»""' فذكر الناعق وأراد المنعوق به » وإنما أراد ذكر الداعي وأراد الدواب لأن بهم أطرب الممل؛ والعرب إذا أرادت ذكر الشيء قد تجربه على اسم ما يقرب منه أوسييه . وكذلك قوله تعالى : ما إن مفاتحه لتنوء بالعصية أول القوّة 6 ١ - البقرة :١ . » - البقرة :١7١ . > القصص :736 . ام فذكر أن المفاتيح تنوء بالعصة؛ وإنما العصة هي تنو ء(من)المفاتيح؛ لأنبا تجد ثقلبا والله أعلٍ . وكذلك قوله جل اسمه فها حكى عن موسى عليه السلام أنه قال : فل أفعصيت أمري © »"'' والأمر لا يعصى وإنما يعصى الآمر . وقوله جل ناوه : تٍٍ وحاء ريك والملْكُ صفاً صفاً ال أي حاء أمره والله 2 . ونحو قوله : ل ملا قوا ربهم " وقوله ‎ :‏ إلى يوم يلقونه »"*' وإنما يلقون ما وعدم من خير وشر ( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم :7 وهو يعني على ما وعدم ربهم . وبيدل على ذلك قوله: ‏ آليس هذا بالحق؟ قالوا : بل ورببنا »!"' وكذلك قول الناس : من مات فقد لقي الله أي لقي جزاء عمله » وقد أجمع الناس على صحة الرواية عن الني جلث أن ( من حلف على ين ليقتطع بها مال امرىء مل لقي الله وهو عليه غضبان 77 : ١ طه: »>+. » - الفحر : ؟؟ . . 47 : ‏القرة‎ » ؛ ‏ لتوبة : لإل7ا . ٠ - الأنمام :0 .2 , 4+ - الأنمام 4 ١ © . » - رواء أبو عبيدة عن جابر بن زيد بهذا اللفظ « من حلف يمينا على مال أمرىء ملم | لمقطمه لقي الله وهر عليه غضبان » ٠ - ١.١1 ل وقد أجمع أهل الصلاة أن الله لا يجوز أن يراه أحد من أعدائه في الآخرة ؛ وما يذكر الثيء ويراد معناه قوله عز وجل : ( فتوبوا إلى ارنك فاقتاوا أنفسكم »'' فجعل استسلامهم للقتال قتلاً منهم الأنفسيم ؛ ومما يضاف الفعل إليه إذا كان من سببه مثل قوله عز وجل : إفأخ رجبما ما كانا فيه '"' وإنما أخ رجهما فعليما ؛ فأضيف إليه إذ كان من سيبه ؛ ومما يقرب منهذا المعنى قوله جلذكره: لإفزادم رجا إلى رجسبم4'" وم بز دثم رجساً . ولكن لما ازدادوا عند نزولا عناداً وكفراً جاز أن يضاف ذلك إليها . وقوله جل وعز : ف يَْدْمْ دعائي إلا فراراً !!' لما ازدادوا نفوراً عن دعائه إيام إلى الله جل وتعالى جاز أن يمول : إن دعاءه زادهم نفوراً وكفراً من طريق مجاز اللغة وسعتها . وما يذكر الشيء ويراد غيره لقربه منه قولهم : راوية ماء ؛ والراوية هي البعير الذي يستقى عليه الماء » فإذا كثر صحبة الشيء للشيء أجري عله اسمه كقول الني جلثم : ( الجفاء والقساوة في الفدادين ) يعني الزراع أصحاب البقر التي بحرث عليها والفدادون هي البقر ؛ واحدها فدان بالتخفيف ؛ ١ - البقرة :4ه . - البقرة : © . + - الثوبة :ه١٠ . - لوح :١ - 107 فأجرى عل أربابها اسمها » ونحو ذلك مما روي عن الني كَل أنه ( نبى عن عسب الفحل ) قال أكثر أهل اللغة : انه إنما نهى عن الكري الذي يؤخذ على ضراب الفحل فذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من كسب المال ؛ وقال بعض الشعراء بحو قوماً حبسوا عليه غلاماً أعاره يام 58 فقال شعراً : ولولا عسبه لتركتموه ‏ وشر منيحة حب معار ١ -- في (ج) أعارمم إياء . - ١٠ باب الاضمار والكناية ء را نا : وأما الإضحار فمثل قوله عز وجل : لحرت عليك أماتم»"'' يعني لاويج أمهاتك د فأضمر التزويج ٠ وأما الكناية فمثل قوله عر وجل : ً ل 1 ِ راج ِ في هن" لباس* لك وأنع لباس طن '"' كقوله : ل لتسكنوا إليها 4" فم كان عل هذا أو بجري مجراه فبو الكنابة وكقوله : يٍِ أو حاء أحد منك من الغائط »'*' فذكر الموضع وكنى عن السبب الذي ييكون فيه . و كذلك العذرة هي فناء الدور "ميت الأنجاس الي تلقى شناء الدور بأسم المكان . وكذلك النجو مأخوذ اسمها من المكان الذي يذهب إليه الإنسان ويلتبي بحاحته اله .٠ وهو المكان المرتفع . نسصه العرب إذا ارتفع من الأرض نحوة . هذا ومثله م مذكر الثيء وبر اد غيره ويكلى عن ذكره أيضاً ٠ ١ - النساء: + . » - البقرة : 87٠١. > الروم : ٠١ . - الناء: + . - 6١٠١ ومن الكناية أيضاً قول المغيرة بن شعبة أنه قال : (كان الني كَل إذا ذهب لحاجة الإنسانذهب فأ بعد المذهب)ء يعني الغائط فأ كلنىعن ذكره. ومن الإضمار أيضاً قوله عز وجل : ( فاستشهدوا عليبن أربعة منج ' فأضمر ذكر الزنا . ومن الإضمار أيضاً قوله عز وجل:إواختار موسى قومه سبعين رجلا ميقاتنا '"' يعني من قومه؛ فأضمر (من) ولذلك نصب قومه » وكقوله عز وجل : ولو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا م ترك عل ظبرها من داه ال يعني ْ لأرض ٠ فأضمرها في إ لطاب والله أعل . وفي موضع آخر فؤما ترك عليبا من دابة ''' يعني الأرض والله أعلم ؛ وكقوله : فم حتى توارت' بالحجاب ""' يريد الشمس ؛فأضمر ذكرها » وكا تقول الناس لإنسان: ما بها أعل (من) فلإن ؛ يعنون بذلك القرية والبلدة والمدينة ونحوها . وكقوله تعالى : ( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البَحْرْ فانفلق 4" فأض_ر في الخطاب أنه ضرب فانفلق ؛ وأضمر ذكر (ضرب) . ١ - الناء : ٠١٠١ . "١ - الأعراف :1 8٠٠ . . ‏فاطر : ه4‎ » ) - النحل ٠١١. - الثعراء ةم - 0٠١٠١ - باب في الخاص والعام وأما الخاص والعام فمثل قول الني جلثم : (الصلاة خير موضع" ؛ فمن شاء فليقلل ومن شاء فليُكثر ) هذا عموم في كل وقت . والخاص المعترض عليه مثل قول الني كلع : ( لاصلاة بعد صلاة العصر حتى تعرب الشمس 6 ولا صلاة بعد صلاة الصبح صحى تطلع الشمس 7 والخاص بعترضش عل العام 6 والعام للا بعرض عل الخاص . ويس مثلْ هذا يكون نسخاً لأن النسخ حقيقة أن رفع الكل . وأما ما سمي" الشيء باسم الفعل قبل كونه ؛ قوله تعالى ‎ :‏ واستشهدوا شبيدين من رجالك "؛' ضماهما شهيدين ولم يقع الفعل منهما . ولما جاز أن شبد مثلهما ويكون في الحال الثانية ممن يشبد ويستحق الاسم جاز أن يجري ١ - في (ب) موضوع . » - متفق عليه . > - قي(ج)ايسى. - اللقرة: كم؟ . - ١١٠ - عليما اسم ما يستحقان'' من بعده » وكذلك قوله عز وجل فيا حكاء عن صاحب الملك : ف إني أراني أعصر شراً »'"' ولي بخمر في حال العصر ؛ وإنما يعصر عنباً حلالاً,ولكن لمَّا جاز أن يصير خمراً وستحق اسم الخر من بعد ؛ جاز أن يسمى بالاسم الذي ينتقل إليه . وكذلك الصيد يسمى صيداً قبل اصطياده ويقع عليه اسم الصيد سمي صيداً أيضاً بعد أخذه . وقد يجري عل الثيء اسم فعل قد انقضت أوقاته ؛ نحو قوله جل ذكره : ف فألقي الشّحرة ساجدين 6" فأجرى عليبم في حال سجودم وبعد توبتهم وإسلاميم إسم السحر الذي كنوا عليه قبل إسلاميم » وكذلك قوله عز وجل : ( والذين بتو فون منخٌ ويذرون أزواجاً 86 يعني بذلك ‏ والله أعل : اللواني كن أزواجاً » ومثل هذا كثير ؛ ويوجد في اللغة جوازه . وأما ما يجيء لفظه لفظ الأمر ؛ والمراد به الخبر مثل قول الله ‎ :‏ إعملوا ماشئة إنه بما تعملون بصير »""' فابتداؤه كالأمر وهو خبر قن بوعيد . وكذلك قول الني كَل : (من ١ - في (ج) يستحقاته . وسقا يا > - الأعراف : ٠٠1 . ؛ - البقرة :)2 , ف - فصلت :0 6). .١ - كَذبَ عل متعمّداً يبو مقعده من النار)'' فهذا خبر عن جزاء فعل . ومن الأخبار ما روي ( إنما"' أدرك الناس من كلام النبوة » إذا لم تستح فاصنع" ما شئت)” قبل هو إخبار عن جزاو مثل قولهعز وجل : ٍ |عملوا م شم 16 : وأما أدوات الخفض فإن بعضبا ينوب عن بعض نحو قول الله جل ل 7 م سمه : يٍِ م لاصلبنمٌ غ1 جذوع النخل <> وكقوله : ِ قد زرى تقل وحبك قي السماء 6 يعي إلى السماء ٠ وقوله : ف فإذا بلغن أجلبن ا ا فيا فعلن في أنفسين من معروف 4" يعني ما فعلن في أنفسبن من البروز وطلب الأزواج ؛ وقوله عز وجل: ( وإن منها لما بط من خشية الله »اذ يعني بخشية لله . وقوله : لله معقبات من بين يديه ومن خلف+ بحفظونه من أمر الله ج"'' يعني بأمر لله ؛ والله أعل . ١ - متفق عليه , » - في (ب) د (ج) إن ما. » - زوأه مسلم , ؛ - فصلت : . :. ف طه: ١لا . ١ - السقرة : )٠١ . با المقرة : )9 . + - السقرة : )7 . - الرعد : ١١ . - 8١٠ - باب فها يوجب العقل في باب التوحيد وإثبات النبوة إثياا' يميزون بين الني والمتني لا بحوز أن برد السمع بخلافه ؛ ألا ترى أنا إذا قلنا : علّة المتحرك الحركة . فلا يجوز أن يتحرك إلا بحركة ولا يجوز أن يرد السمع بخلافه ؛ فيقول أبنوه متحركاً بغي حركة؛ وكذلك إذا قلنا السكون علة السا كن ولا سا كن إلا بسكون؛ ولا يجوز أن يرد خبر فيقول : أثبتوه ساكناً بغير سكون ؛ فهذه علل لا يجوز انقلابها » ولا يجوز أن يأتي السمع بخلافها . وأما القائسون في باب الحلال والحرام فجائز عندهم أن يرد السمع بخلافه ؛ فإذاأ"' كان ذلك يحور" كان علة طريق القانسين غير علة ما لا بحوز انقلابه , لأن ٠ - في (ج) رما . ْ » - في (ج) دإذا. » - في (ج) مجرزاً . - 4١٠١ ' العلة الي يوجبها العقل لا يختلف فيا العقلاء ؛ ألا ترى أنهم قد اختلفوا في العلل التي قد أئبتوها أصولاً لهم وتأوبلاً يرجعون إليه ومعتلاً فزعون إليه في استنباط الحكم عند الحوادث النازلة بهم التي لا نص عليها باسمها . فقال الشافعي : علة الربا في المأ كول دون غيره ؛ وخالفه عاقل مثله وهو مالك بن أنس فقال ؛ علة الربا الإقتيات والإدخار؛وخالفهما عاقلمثلهما وهو أبو حنيفة فقال : علة الربا الكيل والوزن ؛ فبذا الاختلاف منيم يدل على ما يوجبه العقل على ضربين » فضرب متعلق بالعل الحقيقي الذي لا بجرز عليه الانقلاب ؛ وضرب متعلق بعل الظاهر الذي لا يكون معلومه معتقداً”' ' وقد بجوز أن برد ما يوجب اعتقاد خلافه نحو قول الله تعالى : إفكاتبوهم إن عام فيهم خيراً ""' ؛ وقوله : ف( فإن عامتموهن مزمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار '"' ونحو ذلك والله أعل . والح حكنان : حم أصل موقف عليه ؛ وحم بفرع بقياس مستخرج بأصله فحج الأصل موقف عله بعينه ؛ ألا ترى أنه لو كان حكم الأصل مستخرجاً وحكم الفرع مستخرجاً كان لا فرق بين الفرع » - الثور: *ج , + -- الممتحلة : ١٠ . - ١٠١ وأصله وكاد يسكون الفرع أصلاً والأصل فرعاً ؛ والقياس لا بصح إلا على أصل متفق عليه على ما بّنا من اختلافهم من التفاضل في البيع قياساً على الخبر المروي عن الني جلي في الربا بقوله عليه السلام : ( الير بالير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفعضة والممح بالملم #' ' فاستخرج كل من القانسين علة هذا من الخبر وقاس عليه الحادث واستنبط منها حكاً عل ما قدمنا ذكره من اختلاف بعض القانسين منالمتفقبة من مخالفينا » وعلى نحو هذا اختلف عاماؤنا في الببوع؛ ووجه آخر أبينه لك من اختلافيم في العلة . قال أبو حنيفة : دم الرعاف نجس قباساً على دم المستحاضة ( نسختين ) الاستحاضة ؛ ودم الرعاف ينض الطبارة عنده ؛ لأن دم الاستحاضة ينقض الطبارة . قال مالك : دم الرّعاف لا ينقض الطبارة ؛ لأن علة نقض الطبارة من دم الاستحاضة ؛ لأن مخرجه مخرج النجاسات ومخرج الرعاف ليس بمخرج النجاسات ولا مخرج ينقض الطبارة . وقول أبي حنيفة نحو قول أصحابنا + لأن العلة في ذلك نجاسة , وكل دم فهذا حكمه ؛ دم رعاف أو غيره ؛ ووافق الشافعي قول مالك في قوله وعلته . وقال أبو بكر ١ - تقدم ذكره. - ١١١ الأصم : دم الرعاف ينقض الطبارة ؛ لأن دم الاستحاضة دم عرق ؛ ودم الرعاف دم عرق وكل منرم رب إلى أصل متم عليه وقاس عاله عليه وهى الاستحاضصة : وقال مالك والشافعي وأبو بكر الأصم وداود : إن دم | لاستحاضة ليس سحس ؛ وعندي أن ذلك خطأً منهم لأنه دم : وفل كى الله الدم أذنى وعم الدم سحر ممه لقو له عر وجل : حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير #' وقال رسول الله يح : ) إٍ يه دم عرق . ودم الرعاف دم عرق 1 "' وخر حه خرج النحاسات .٠ و إذا اعتورته هذه الأساب فأقل أحو اله أن يكون نحاً ينمض الطبارة والله أعل . وكل قد اجتهد وقاس وشبّه الحادثة إذا وردت بأصل متفق عليه من الكتاب والسئة والإجاع . والمانع من القيباس قد ترك المناصحة لنفسه 6 وقد روي أن النبي ا قاس واحتمبد قِ بعض الحوادث .٠ من ذلك أن الخنعسة لما سألته فقالى و رسول الله : ) إن أي شيخ كبير ولا ستمسك على رز | حلته وقد أد ركته فربضة ' لحج؛ أفأحج عنه ؟ فقال كل لها : ( أرات لو كان على ا بيك دن" فقضشه أكتى ١ -- المائدة : م . ,. ‏روأه أ داود‎ » - 7١١١ - قاضية عنه ؟ قالك : نعم . قال : فدين" الله أحقٌ, أو قال أولى )''؛ فقد شب لها وتركها والاستدلال لما"' بيّنها من وجه القاس؛ والله أعل : وقد روي عن حمر :8 : لخطاب أنه قال : نا رسول الله إني هشثت وأنا صائم فقيّلك ؛ فقال رسول الله جل : ( أرأيت لو مضمضت فاك أكنت مفطراً؟ قال:لا. قال:فذاك ذاك)'"' وقيل انه اجتهد في الحروب رأبه وغزوأنه ٠ وروي عن عالشة أنها 3 نت وجب إعادة الطبارة من الكلمة الخبيثة . وقولها في (الاكسال أمشكرة عل من ترك الغسل منه)لا' وتقول : يتوضاً أحدعٌ من الطعام الطب ولا يتوضأً من الكلمة العوراء يقولها لأخبه . وقولها في الا كسال مشكرة عل من ترك الغسل منه كيف أوجب عله الحد 6 ولا يو حب عله صاعاً سن ماء : يعي للعسل وهذ ' يدل عل أن الماع من الماء كاف للغسل ؛ وقولهًا : ولا يتوضاً أحدعٌ من الكلمة العوراء يقولها لأخبه ؛ يدل عل أنبها كانت ترى نقض الطبارة من التكذب المتعمّد عليه على ما يذهب إليه أصحابنا؛ وكثير من الصحابة ١ - متفق عله , » - في (ج)ا. ‎ »‏ روأهء أو داود , 4 - هذه الجملة ما بين قوسين زائدة في (أ ). - 7١ (8) قد قالوا بالقباس في الحوادث واجتهدوا آراءم فيبا وللحوادث التي كانت بينهم من الاختلاف في الحوادث يدل علىما قلنا وت ركهم التكبر على بعضهم البعض والتخطئة لهم والبراءة منهم يدل" على أن الحق في اختلاف الختلفين والله أعل . فالواجب على المنفقه أن يتأمل هذه المعاني وأن يعتبر أحكامها عند النوازل به منها » وبالله التوفيق . لل مسمألة الحادثة إذا حدثت لا تلو من حكم الله فيبا . إما أن يكون منصوصاً عليها بأخص أسمائها أو يكون منصوصاً عليبا في الحلة مع غيرها ؛ و الاختلاف بين الصحابٌ في الحوادث وما يتنازع العاماء فيه من الأحكام لاختلاف المذاهب في الختلف فيه . فقال قوم : كان اختلاف الصحابة عل طريق | لشاس والاجتاد ًٍ وقال فوم : 3 اختلافهم استخراج الحكم بالدليل المستنبط به ؛ والاختلاف أيضاً قد يقع بين العاماء يِ نفس المنصوص لأن من العاماء من قول : بالعموم 4 ومنهم من يقول : بالخصوص . وريما كان اختلافهم من وجه آخر ؛ لأن من العاماء من يقول : إن الأوامر عل الوجوب ومنهم من بهول : هي عل التدي ومنهم من شول : الأوامر إذا وردذت كانت عل الوقف لا لحكم لما حت يرد بيان يرفع الشببة عن الأمورين ويزيح العلل عنيم . وإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع عليه في إ لمنصوص عله بعصنله ٠ ويمع | لاختلاف أيضاً يي ا المنصوص عله - 9٠١١ - باسمد في الجلة » ألا ترى إلى قول النبي كله كيف يقول : (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم )"ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفعنة أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائباً . وقد ني ( عن ببع المنابذة والملامسة ) ولم يقل : كيف شئت إلا المنابذة والملامسة ؛ فهذا يدل" على أنه قد قال : ببعوا كيف شئم إلا مانبيتكم عنه من الببوع ؛ والله أعل . -١١١ - باب ف التذكية قال اللهتبارك وتعالى ‎ :‏ ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ''' ؛ وقال جل ذكره : ل ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا أسم الله على م رزقهم من مهممة الأنعام ا وقال جل ذكره يي حرمت عليكٌ الميتة والدم ولحم الخندير > إلى قوله : ف إلا ماذكية 4" وحرم لله تعالى الحيوانات الي أباح أكلبا من سائر ما حرم الله من الحبوان إلا بعد التذكية لقوله تعالى : إلا ما ذكيت » ولا يخلو قوله : إلا ما ذكيت » الذكاة الدموية والشرعية ؛ فن قول الجميع أنه لم يرد اللغوية وإنما أراد الشرعية للوقف"*' عليبا , لأن الشكاة في اللغة هي الشق على ما سمعنا من أهلبا . وأجمعوا أنه لو شق شقاً ل يوقف عليه ل يجز أكله ١ - الأنمام :٠1؟٠١. "١ - الحج :3 . _ الأنمام © . ؛ - في (ج) الموقف . - 7١١١ - ولا يناول شيئاً من ذلك . فعلمنا أن النكاة المشبورة المطلوبة هي الشرعية لا كل ما يستحق أسم ذكاة في اللغة فتجب أن تكون هي ما لا عصيان فب أن الشرع لا برد بالمعاصي؛وأ لذبائح م ليس له أو بالسكين | لمغتصة أو المسروقة عاصياً في النبائح»والفعل واحد في الوقت الواحد من فاعل واحد لا يكون طاعة ومعصة . وقد حصل هذا الفاعل عل ما ذكرنا عاصياً في فعله ؛ واستعال السكين المغصوبة في الذبح أو ذبح الشاة المسروقة لا يجوز أن تكون تلك الحركة الي تحرك'' "بها » والذبح الذي دنحه وهي معصه تكون طاعة ؛ إذ الذكاة طاعة )و المتعدي ج شاة غيره معصية : والطاعة والمعصية متنافيتان . وإذا بطل أن تتكون طاعة فقد بطل أن تتكون ذكاة شرعية . وإذا بطل أن تكون ذكاة شرعية لم بجز بها تناول الحيوانات ؛ فإن قال قائل : الغامصب يكون عاصاً في الفعل وفي السرقة ولايكون عصيانه مبطلاً لذبحه . قلنا أيضاً : فإنٌ سرقته . 0 ٍ ٍ معصية واستعيله في الذبح معصية أخرى كرجل سرق طعاماً فبو عاص بالسرقة فاذا 1" ا أكله حصلت له معصة أخرى قي الأكل . و كذلك الذابح لها عاصاً (نسختين) ؛ عاص باستعاله كعصيانه في سرقتها . وإذا كان هذا هكذا فقد ثبت ما قلناه . فإن قال : في أي موضع من السكين ١ في (ج) تحركبا . » - « كان» زائدة في (أ ) - 8١١ - منع استعهال اللسكين : قيل له: نسختين . وقلنا له: أجمع الناس جميعاً أن ليس له أن يذ بح بها ؛ فإن قال قائل : وليس ورود النبي في هذا الموضع م بمنعه نسختينلما بمنم» منأكلبا إذا ذبحت ف ملعت من أكلا قل له: منعنا من أكلبا لما تقدم من ذكر نا له وإن ل بات بالذكاة الشرعية وأو كان ورود النبي قي الا له الي ب ع ها لا يمع من اكلا للزم الشافعي المببح لها أن يقول : الذبح بالسن والظفر أن يؤكل ؛ فلما قال أنه لاتوكل لنبي الله والرسول له عن ذلك فازم أيضاً أبا حنيفة وأصحابه ممن أجاز أكلبا عل ما وصفنا . قال : إذا ذبح بالسمن والظفر انان ' في موضعبما 1 تؤكل النبسحة ؛ وأما مالك فأجاز أكلبا إذا ُذبحت بالسن والظفر سواء كانما نا يتن أو غير نا ينين فاعتمدنا"'عل م تقدم ذكر نا له . وروي عن الني جلثم أنه قال : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو مردود ) وقد عمل هذا المتعدي على شاة غيره أو بسكين مغتصبة عملاً عليه نبي النبي 7 و إذا كان مثيياً 3 فعله مر دوداً وم يكن بجوز”” والله التوفيق . ١ - لعليا الثابسئتين . . في ) فاعيادنا . » - في (أ) مجوراً. -١١١- باب في الزنا اختلف الناس في اسم النكاح «نسختين في اسم الزناء في اللغة ؛ قال الله تعالى : ف الراني لا ينكح إلا زاننة أو مشركة والزانية لا ينشكحبا إلازان أو شرك وحرم ذلك عل المؤمنين »''' على قولين ؛ فقال بعضبم : إن معنى ذلك والمراد به هو الماع نفسه ؛ وقالت الفرقة الثانة: هو عقد التكاح ؛ وهذا هو القول لأن العرب تسمّي العقد نكاحاً لأنه يبح النكاح » قسمي السبب بأسم المسبب ؛ وإذا كانت الأمة على قولين ششفسد أحدهما صح الآخر م وقد نظر نا فاذا هو العمّد دون الماع 4 الدليل على ذلك قول الله جل ذكره : ل الزاني لا ينك إلا زانية » فهذا عموم في الخطاب ؛ فاما كان الزاني قد يزني بغير زانية كالصية والمجنونة والمغلوبة على عقلبا بالنوم عامنا أن هذا الخطاب لم يرد به ما قال الذور : © . - ١7٠١ - مخالفونا ؛ لأن العموم إذا ورد ولم يرد تخصيص منه بدليل فالواجب إجراؤه على مومه ؛ ولو خصصنا هذا العموم وحملناه تخصيصاً كنا قد أجزنا على إخبار الله تعالى الكذب ؛ لأن مخالنا ذهبوا إلىهذا الخطاب نما هو إخبار فلوكان خبراً ل يكن صدقاً لقيام الدليل عل خروج بعض م تضمنه الخبر د وليس بمشكر غ1 اللعة أن برد الخطاب ورود الخبر قي الظاهر والمراد به الأمر ؛ ألا ترى"'' إلى قول الله تعالى : ( والمطلقات بتر بصن بأنفسبن ثلاث قروء »''' فظاهره هذا خبر » والمراد به الأمر والإلزام . وكذلك قوله عز وجل : # إن يكن منحٌ عشرون صابرون يغلبوا مانتين »'"' فظاهره ظاهر الخبر عن كون الغلبة عند القتال ؛ والمراد بذلك الفرض والإلزام . ومثل هذا في القران كثير ؛» فقوله : إلا ينكح إلا زانية » نهي عن تزويج غير الزانية . ويدل على ذلك قوله عز وجل : موحرم ذلك عل المؤمنين »''' يعني هذا المذكور والله أعلر ‏ بأن هذا وذلك معناعما واحد في اللغة . فإن قال قائل : ما تشكرون”' أن يكون معنى قوله عز وجل ‎ :‏ وحرم ذلك على ١ - «ألا ترى» ساقطة من (ج) . » - اللقرة : 7+6 . > الأنفال : ه16 . - الثور: © . ٠ - من (ب) د (ج) ينكررن . - ١ 7١ - المؤمنين 4 ؛ لا يريد به ما ذهبة إليه . وذلك لو أن رجلاً زنى في غيبة زوحته أو زنت ف بعل زوحيا تق الحرمة بيشيما عندك؛فا أشكرتم أن لا رتوجه''' حم الآية إلى ما ذهيمٌ إلله . ولو كان تأوبلك صحيحاً لوجب أن يارم من زنى من الزوجين أن يحرم على الآخر عند نفسه ؛ لانه قد حرم فعله الزنا أن يسكون من المؤمنين ؛ قبل له : قد أجمعت الأمة أنبا لا تحرم عليه زوجته ولا بحرم عليها زوجها إذا استتر زنا أحدهما عن الآخر ؛ والإجاع منعنا"' على" القياس إذ لاحظ للقياس" مع التوقيف . فان قال : فالعلة موجودة في وجود التحريم وهو الزنا . قيل له . قدعرفناك أنا”' الإجماع قد منع من ذلك ؛ وقد يخص الإجماع بعض ما يشتمله الاسم فيكون ححكمه قد خرج من ججملة ما دخل تحت الاسم وليس يكن" ' ذلك مع العاماء وبالله التوفيق . فإن قال : فإذا تايأ من زناهما هل يجوز أن يرجعا إلى حم المؤمنين ويعود إلسبما بنكاح جديد أو بغير نكاح ؟ قيب ل له : ليس له أن يرجع إليهما كالم يكن ١ - في (ج)_يتزرجه , »- في(أ)منا. » - في (ج) عن . : - في (ج) للنظر . ف - «ان» ماقطة من ) . + - في (ب) د (ج) بكر . - "١ - للملاعن أن يرجح إلى زوجته ؛ وإذا كذب نفسه وتاب من قذفه إباها الزنا من قبل أن يحكم إذا جرى مجرى العقوبة أو كان حداً من الحدود ا" ' يرتفع بالتوبة وهذا مثله والله أعلم » وأيضاً فإن هذه الفرقة الحقة التي في يد الحق وأصابته بتوفيق الله إياها في إصابتها الحق دون الفرقة الأخرى التي قد شت عنه وخفي عليها معنى خطاب الله تعالى ل تجز لها الرجعة في التوبة وغير التوبة . وإذا كانت الأمة قد اختلفت في حك على قولين ؛ فأخطأ من ذهب إلى أحد القولين وأصاب الفريق الثاني ؛ ولا يجوز أن يكون الحق خرج من أيديهم جميعاً . وإذا كان البعض في بده الحق كان هو كالامة وحده ؛ فإن قال : لم قلمّ إن هذه الفرقة لما كانت مصيبة لهذا الحك دون غيرها من الناس كان قولها محكوماً به في كل مكان © قيل له : قد قلنا إن الحكم إذا كان مطلوباً من الأمة قام الدليل على خطأ بعضهم وذهابه عن الحق كانت الطائفة المصيبة كإجماع الأمة وكانت هي الأمة؛ وجاز أن بحت بقولها وأن الله تعالى أخبر أن الإجاع هو الحجة ؛ والحق لا يخرج منه إذا كان في الجميع من ليس بحجّة والبافي منيهم ثم الحجة؛ وإذا كانوا هم الحجة جاز أن بحتج بالاحماع وبالله التوفيق. فإن قال قائل : ما تقولون في الواطىء في الحيض ؟ فيل له: نزى تصود ١ - في(جادلم. 7١ من قال بالتفرقة بين الروحين إذا اتفما عل الوطء في الحدرض من طريق العمد من جبة النصرة لهم » فان قال ؛ و كذلك من وطىء في الدبر شل له : هما عندنا سواء في بأب الحم . فإن قال : فما وحه حواز ذلك عند من قال به ؟ قيل له من قبل : إن أهل اللغة يسمون الدخول في المضمق زناً ؛ فلما رأبنا الواطىء في الدب والحيض داخلين في المضيق عليهما عامنا أنهما قد استحقا أسم الزنا ؛ والزاني يفرق بينه وبين زوجته على ما تقدم قولنا في أول المسألة . فإن قال : وما الدليل على جواز قولكم » وأي موضع ذلك في اللغة؟ قل له قول الشاعر : ولست بزان في مضيق لأنني أحب وساءالعيشوالخلقالرحبا"'' وقال آخر : وإذا قذفت إلى زنا قعرها غبراء مظامة من الأحفار والرواية عن الني حجن ( لا بصلي أحدكم وهو زناء ) بمدود غير مشدد النون ؛ يريد والله أعل ؛ الحاقن ؛ يعني بذلك الذي بجمع البول ١ -- في (ب) الحا . - ؟ 7١١ - في مثانته حتى يضيق به ؛ فلما كانت العرب تسمي الدخول في المضيق زاء وجب أن يجري حك الزنا عليه والله أعل . قال الكسائي وأبر عبيدة : هو الذي يجمع بوله في مثانته ويضيق عليه . قال : فأصل الزنا المضيق؛ لأن الزنا الذي يوجب الحدٌ ما كان بالفرج لقول الني جلث : (العينان تزرنيان واليدان تزنيان والر جلان تزنيانويصدق ذلك وبكذبه الفرج )'' وكل من دخل بفرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان وكل من استحق أسم الزاني فالحدٌ واجب عليه إلا ما قام دليله ؛ ودليل” من طريق القباس يدل على صحة ما قلنا إنا لما رأبنا الأمة قد أجمعت عل حرمان قاتل العمد ممن بصير ( ماله إليه )"' في الحال الثانية ؛ قاما تسرّع إلى ا رتكاب ما نبي عن فعله ميم من الإرث الذي كان بستحقه برك ما ارتتكب مما نبي عن فعله . فكذلك الواطىء في الحيض التعد ركوب ما نبي عنه لا يستحق ما كان يستحقه بترك ما ارك" ما نبي عن فعله من الوطء في الحض ولما كانت سنة أجمع الناس عل ولا والعمل ما وجب القاس علبا 1 آلا نرى ١ "0 م روي عن حمر » - في (ج) إليه ماله , » - « ارتكب » ساقطة من (ج). : - في (ج)إلى. - © 7١١ - ابن الخطاب وبذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في عدتها من طربق العمد أنه لا يحل له تزرويجبا بعد انقضاء عدتها و يحرم عله تزويجها أبداً فحرم بمعصية'' 'ماكان مباحاً له بتركها ؛ ونحو هذا قد يجري مجرى العقوبات والله أعر . والزنا في اللغة هو الدخول في المضق؛ وقد مضى الاستشهاد على ذلك من قول الشاعر فها مضى من أول المسألة . ١ - في (ب) د ١ج) بمعصيته . -7١- المسألة لله والدعاء فريضة يقول الله جل ذكره : ل وقال ربكم ادعوني أستجب لم إن الذين يستكبرون عنعبادتي سيدخلون جبنم داخرين»"'' ؛ وقال جل ذكره : و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلبم يرشدون 6" وقال جل ذكره : ؤواسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علسماًم "' وقال ‎ :‏ أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يبه المتدين !'' . ففيا تلونا من آيات القرآن ما يدل على ما قلنا وعلى فضل الدعاء وكِبَرِ منزلته . وعلى أرنف الإجابة فيه مضموة إذا وقع على الوجه المرّغْب فيه دون المحظور منه ؛ ١ - غافر : 60 . » - البقرة :ا . + الناء: عم , 4 - الأعراف :هه , ١7١١ لأن ما لا يجوز ليس يقع الضمان بإجابته أن ليس"'' في الحكمة أن تقول لناس : سلوني ما لا يجوز أن أجيبك إليه , لأن ذلك يقع على غير فعل الحكي » ويدل عل ذلك أيضاً ما يعرفه الناس من مسألة العبدربه الرحمة والغفران عند حادث بحدث به لا يأمنئ أن بكون عقاباً ؛ وعند توبته من ذنب قد سلف منه ؛ فإن الدعاء في مثل هذا وأشباهه قد يرم فعله ولا يجوز تركه » لأن المسلمين جميعاً يعيبون على من أعرض عن ذلك ولم يفزع""' إليه . واختلف الناس في الدعاء ؛ فقال قوم : الواجب أن يدعو الإنسان ويكون سؤاله مقيداً في العقد والضمير ؛ بشريطة” حك الله فيه وما هو أعل به من حقى تدبيره للا يقع دعاؤه موقع الاعتراض عل رأبه والحك عليه لأن العبد هو المربوب فلا حك له على سّده فا هو أملك به وأعل بوجبه منه » وقال فوم : قد بحسن إظبار ما يضمر في ذلك في أمور ولا بحسن في أمور أخرى . وذلك كقول القائل : اللهم أحيني ماكانت الحياة خيراً لي واغنني ماكان الغناء خيراً لي؛ وهذا لعمري شائع في الدعاء والمسألة . وعندي أنه لو أفرد الدعاء والمسألة بالحساة والغناء بغير إظبار شرط ١ - في (ج) لأن. » - الفزع : الاستفاثة , » - في (ب) د (ج) شريطة . - 70١ - الخير كان جائزاً إذا كان عقده وضميره عل ما يدعو به المسامون . وقال قوم : الدعاء والمسألة لا يحتاج معها إلى ضمير يعتقده ولا يشترط معباا'' ولا إظبار ذلك أيضاً » لأن موضع الدعاء والمسألة هو على ذلك ؛ ولا وجه لاشتراط الدعاء فيه بإظبار لفظ وأ" لا يعتقده ضميره . وعندي أنه يجب إذا دعا ربه وسأله أن يفقره أو ممته أو نحو هذا ؛ فلا بد له من إظبار الاشتراط بأن يقول ماكان الفقر خيراً لي في ديني وما كان الموت أنفع لي من الحياة ؛ ولا يرسل المسألة في مثل"" هذا إرسالاً والله أعل . لأن منلم يشترط في مثل هذا الموضع خرج دعاؤه مخرج السخط والاستصغار لنعم الله عليه ؛ ولا ينبغي للعبد أن يسأل إلاما يكون بدعائه مطيعاً . ولا بجوز أنيسأل ربه ما لو فعله لم يكن لعله كان فعله - خروجاً من الحكمة , وذلك مثل قولهم : اللهم احي لي من أمعة من أهلٍ وقرابتي قبل يوم القيامة ؛ وأرجعبم إلى الدنيا ؛ واجعل مدة عمري ألف سنة ؛ وهب لي أملكاً مثل "ملك سليان بن داود الني عليه السلام ؛ فلو فعل هذا ودعا به كان جاهلاً متحكاً عل الله تعالى ؛ وخروجاً منأا' ١ - في (ج) معهما . » - « ر » لعلبا زائدة رهي موجودة في جميم النخ . » - « مثل » لا توجد في (ج) . ؛ - في (ج) عن. - 79١ - )١ حد مألة المتبيب الخاضع إلى حد مسألة المتحك المرم . وليس من مسألة العبد لسيده في شيء وإغا يجري بجرى الأمر والإلزام وإيجاب الفروض ؛ والمسألة وإنكان لفظها لفظ الأمر فإنها تتفضل مما يطلق له أمم الأمر ما بيجامعبا من القمصمد والإرادة والخضوع"' ( والاستكاة والتواضع ونفي الأنفة ؛ ولهذا لم يجز أن يقال : إن العباد بأمرون الله وشُونه بدعائهم له ومسألتهم إياه ؛ وقد ذهب بعض المعترلة إلى أن الأمر والمسألة سعان على حل واحد فرعموا أنه ل سم دعاء الله ومسألته أمراً استعظاما لله تعالى » وكأنهم ذهبوا إلى أن قائلاً لو قال ذلك لم يكن مخطئاً . ولسنا نذهب إلى ذلك بل الذي نختاره : إنما يطلق له اسم المسألة والدعاء ؛ ويقع على غير حد الأمر والنبي»؛ووجدت بعض من يتخصص بالنحو يذكر أن لفظ الأمر والنبي على وجبين ؛ ما كان لمن هو دونك فبو أمر ونهبي ؛ وماكان لمن هو فوقك!"' فهو مسألة . وقال بعصّبم : وما 1 لله فهو دعاء كأنه يذهب إلى أن سألا" ١ - في (ج) للخضوع . » - عم المعاني من البلاغة : بإب الانشاء : منها الأمر + وهر طلب إلى الفمصل عل وجه الاستعلاء ؛ رقد تخرج صم الأمر إلى معان أخرى مثل الدعاء كقوله تعالى : « رثا ؟ تنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً » الكبف : ١١ + وقوله عز وجل : « فاغفر للذين تابوا راتبعرا سبيلك رقهم عذاب الجحم » غافر : ٠ , » - في (ج) إلى أن ما يأل , - ١٠١ الله عز وجل أن يفعله ؛ فهو وإنكان مسألة فهو دعاء أيضاً » وإن كان مسألة الله عز وجل تخص بهذه''' الصفة ويفرد بها وهذا وجه شائع؛ ألا ترى أنك تقول : دعوت الله بكذا غير قولك دعوت فلاناً إلى كذا . وأما مسألة الله للعبد فهو عندي ‏ واللأعل أنه للترفق و الاستعطاف والدلالة على موضع الحض" مثل قوله : ولا يأل أموالك إرثف بسألكموها فيحفك تبخلوا ''' وقوله : ف( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه ل 6" . ودعاء العبد ربه فهو مسألة الخاضع المستكين ؛ ومن هذا ونحوه لم بجز أن يدعو داع فيقول : ( يارب ألا تجر عل ولا تظامني وإن كان معلوماً أن الله لا يفعل شيثاً من ذلك ؛ لأن هذ للفظ )'' وما شاكله يخرج عن حد خطاب التعظم والحيبة والإجلال ؛ فن أجل ذلك لم بجز هذا وشببه في دعاء الله تعالى ؛ وجاز أن يقال : إ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف' عنا »*' وإن كان من حك الله أن لا يحمّل أحداً ١ - في (ج) بهذا . 0 ؛ - ما بين قوسين من (ج) . ف - البقرة :7م ؛ - 71 ما لا طاقة له به إذا كان هذا الكلام يدل على الخضوع والاستكانة وعل الانقياد وليس من الأول في شيء ؛ وكل شيء سأله السائل ربه أن يفعله فهو عندي عل ضربين: أحدها شيء من حم الله أن شعله دعا به الداعي أو لي يدع به ؛ وشيء من حم لله أن لا يفعله إلا بعد دعاء ؛ وأما المعنى الذي من حكمه أن يفعله يدع به فكالذي حكاه الله عز وجل من دعاء ملائكته وسؤالهم إياء واستغفارم للمؤمنين فقالوا : م ربنا وَسِْتَ كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وم عذاب الجحي »!'' الآية . وقد علمنا أن الله تعالى أيدخل المؤمنين الجنة وأنه يغفر للذين تابوا ؛ دعا بذلك داع أو لم يدع . وأما الضرب الذي ليس من حك الله أن يفعله إلا بعد الدعاء كدعاء الأنبياء للأشياء التي لولا دعام با لما اتفق كونها على سيل ما اتفقت عليه من الكثرة وتقادير الأوقات لعل الله جل وعز؛ لأن ذلك لا يكونموجباً الحجة ولا واقعاً موقع (نسخة: موقعاً للمصلحة) إلا بأن يكون بعد ذلك الدعاء وقد علمنا بأن المسلنين يوجبون دعاءهم إلى الله في النصرة عل المشركين وفي استسقاء الغيث وفي كشف ما يكون" من المكاره وفها يشبه ذلك , وجرى مجراه رغبة إلى الله جل ذكره وطمعاً في » - في (ب) د (ج) ما كان . - 7١7١ - أن يكون اجتبادم سدباً لاجتلاب ما سألوه فقد يكون ذلك على أن من الدعاء ما" ' ل يكن الثيء المسؤول فيه وإنكنا لا نعرف كل شيء من ذلك بعينه فها سواه ؛ ولكنا نعل في الخلة أن ما ندعو به أن الله يشفعله - دعو نا به أو ل ندع به ومنه ما نعل أن الله جل اسمه لا يفعله إلا أن ندعوه به » ومنه ما لا ندري من أي الصنفين هو ) فنحن ندعو به لحسن الدعاء لما في ذلك من الوجين والله أعلم . فإن قال قائل : ما وجه الدعاء لما معلوم أن الله شعله غير دعاء قل له: وجه ذلك م كيه" الداعي فضل الطاعة بالدعاء 6 وما يبرجو له منالثواب علمه؛ وما يتعجل من الا نتفاع به من خحشوع قلبه والتأديب لنفسه ؛ وأيضاً فإن الدعاء ما" يجري بجرى التسبيح”* والتقديس وسائر ضروب الذكر الذي يفعله المسلمون ؛ فشكل وجه بحسن فيه تسبح" الله وتقديسه فهو بحسن منه دعاؤه ومسألته » وعلى أن للداعي ما يعلم أن الله عله بغير دعاء رتور ضر ١١ للاجابة إذا كان وفوع م يمع من ذلك الثيء الذي دعا ١ - في (ج)لر. » - في (ج) يكب به. > - «ما» غير موجودة في (ج) . ؛ - في (ج) السبيح , ٠ - في (ج) مبيح . + - في (ج) يعترض . - 77١ الله له - وهو لا محالة فاعله ‏ قد يقع عل وحه الإجابة وعلى غير وحه الاجابة , لأن إجابة الدعاء إنما تتكون بأن يريد الله جل ثناؤه وأن يفعل ما يفعل إجابة مسألة الداعي » وفيا سأل ليس بأن يفعل ذلك بعد الدعاء فقط ؛ ألا ترى أن سسله آلا" ' يفعله إلا بدعاء"' ؛ لعله أراد أن يشعله يلا دعاء أو قد فعله بعد دعاء الداعي على غير وحه الاجاية لرعائه غير ( كان)" مجيب له فها دعا ؛ وإن كان قد فعل ما أراد الداعي بدعائه أن يفعله ؛ وكذلك أيضاً إنما'' شعله بغير دعاء فد صح أن يفعله على وجه الاجابة لدعاء الداعي ؛ فإذا جاز أن يقال إن الله تبارك وتعالى بيجيب الملاشكة في دعائهم (للمؤمنين)"'وأهل التوبة بالمغفرة ودخول الجنة؛ لأنه عز وجل يفعل""' ذلك (مريدا له)"' الإنعام على من يغفر له ؛ والإنعام على الملاشكة بإجابة دعائهم ؛ ويدل على ذلك لو أن إنساناً عزم عل صلة رجل وبرء مال يدفعه إليه ؛ فبعث رجلا فسأله ذلك وهو لا يعلم عزمه ١ - في (ح)انلا. - ساقطة من ( أ ) وموجودة في (ب) د (ج) . > - لا توجد في ( أ ).. ْ - « ما » لا توجد في (أ) . ه - ساقطة من ( أ ). ١ - «يفعمل» ساقطة من ( أ ( .٠ » - من (ب) د ( أ ) من بداية ر (ج) : بداية / مريدا . 174 - وْ نيه لجاز أن ول : إني كنت قل عزمت عل هذا وعملى عليه وما كلت لأغفل وأعرض عنه . و نا الآن أفعل ذلك ليجتمع ل أمر ان: أحدها قضاء حقى مسألتك 4 و لأخرى مرا 0 حقى | لرجل الذي سألت فيه ؛ لكان بهذا القول محسناً مجلا وموجباً على السائل (شكراً)"' عند أهل المعرفة والعقول ؛ وهذا الذي يقرّي عندي قول من يقول : إن الاجابة بموافقة الارادة ؛ ولا يشترط في ذلك شيئاً من هذه الجلة . وقد اختلف(الناس) ”في إجابة الله عز وجل من يدعوه؛فقال بعضالمعتزلة: إن ذلك ثراباً للداعي!"' وإن الكافر والفاسق لا يستجاب"”' لما دعاؤها لأنهما ليسا من أهل الثواب"' ؛ ولآن إجابة الله عندم للداعي تشريف له ورفع من منز لته 6 و هذا القول عنذي غلط من قائله لأنه ليس بمستحيل” بأن يقم"* من الل إجابة لبعض خلقه على غير جبة تشريف للداعي , بل يجوز أن يكون عل سبيل الاستصلاح له والاستدعاء ١ - في (ج) قضات . - من ١(). > - من (-). ؛ - في (ج) تراباً للداعي , ٠ - في (ح) يستجابهما . - في (ج) ثاب . - مستحيل . م -- في (ج) نفع . - 70١ بذلك إلى طاعته , ورمما كان في ذلك (مزجرة)''لبعض خلقه كنحو الإجابة لدعوة المظلوم ؛ وإنكان ذلك المظلوم مشركاً أو فاسقاً ١ )!"' ورد الخبر بذلك : ( إن دعوة المظلوم والحاج والوالد مستجابة )"؛ وفي رواية أخرى : ( إن دعوة المظلوم لا يردها راد حتى تقصد إلى السماء ) » ومثل هذه الأخبار كثير ولو كانت الإجابة لا تكون إلا تشريفاً وتعظيماً للداعي لم بجز أن بجيب الني كَل سائلاً يسأله شيئاً حتى يكون مؤمناً تقياً » وهذا ما لا يذهب فساده عل''' أحد من أهلالصلاح والله نستهديه"'لما بحبه ويرضاء . وأيضاً فإن الإجابة قد تكون تشريفاً وقد تكون احتجاجاً واستعطافا”"' ؛ كنحو ما بتعارفه الناس من أن إنسانا لو سأله عدو له حاجة قضاها"' ؛ وهو غير منصرف لقضائها من عداوته ؛ لم يكن فعله قبيحاً ؛ بل يعتد بذلك الزيادة في نبله ودالة على ازع اذ وسعة صدره وأنه بذلك فد استعطف عدذدوه و ينغشطهل ا حق ١ - من (ب) در (-) رفي ( أ ) مؤخرة . » - من (ب)ر (ج). »+ زراه أب دارد راان ماحه , » - «عل » ساقطة من (ب) : د - من (ج) د ( أ ) نستهديه أي نطلب منه الهداية . ٠ - في (ب) راستمظاما , » - في (ب) د (ج) فقضاما . + - في (ج) حلالته . 4 - في (ج) رتنشطه , - ١١١ - يسكون له ولياً بعد أنكان''' له عدوا”"' وبالله التوفيق . وذهب بعض من يقول بالوعيد : إن الله بيجيب كل داع بدعوه على الشريطة التي لا يجوز" أن يخرج الدعاء إلا عليها . وزعموا أن الله 1 جل ذكره 8 يضمن وله : يٍِ إ دعوني أستجب ل 6 َ وقوله تعالى : و إذا سألك عبادي عني فا ني قريب أجب دعوة الداع إذا دعان»* ا قالوا: ولم يخص بهذا وليا دون عدو ؛ ولا مؤمنا دون كافرء قالوا : فقد دل على عموم كل داع على سبل الي أمر الله بالدعاء عليبا ؛ لأنه إذا خالف ذلك خرج من جلة المتضمن لهم بالاجا ب ؛ لأن المتضمن هم الإجابة هم الذين يفعلون ما أمروا به من الدعاء دون غيرهم . وكان بعض ١ - في (ج) يكون . » - وفي هذا المعنى يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ندفم السيئة بالحنة حتى تتقارب القارب بالمحبة والوثام » قال تعالى : « ولا تستوي الحنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا . الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم » فصلت : + + ما أججل هذا الدستور الإلحمي الذي كرم به عباده المؤمنين وأراد لهم كل الخبر والسعادة في ظل الخلتى القويم والصراط المستقم ٠ وذلك خلى الرسول العربي الأمين : إد قال صلى الله عليه وسلم : أدبي ربي فاحسن تأديي ( رقالت عائشة رضي الله عنها : ( كان خلقه القرآن ) رقال جل رعلا مادحاً نبيه أشرف الأنساء رالمرسلين : « وإنك لعلى خلتى عظيم » ريقول له : « ولر كنت فظأا غليظ القلب لانفضوا من حولكٌ » . »> - في (ج) تجوز. ؛ - غافر : 0٠ الآية : « وقال ربكم ادعوني أستجبلكم إنالذين يستكبرون عن عبادقٍ ستيدخارن جبهثم داخرين » . ف - النقرة : ١٠١ . - 77١ - شيوخنا يناظر ني"'' في هذه المسألة ويحتج علي" بشيء ترهمت أنه كان يذهب إله ويعتقده'"' وبقول به ؛ وهو أن الله جل ذكره لم يتضمن الإجابة لكل من دعاه مما أمره أن يدعوه به » وإنا أعل الععاد أنه ذو إجابة لدعوة الداعي . وهذا وصف قد يتحصل لإجابة البعض ؛ ك أن وصفه لنفسه بأنه ذو مغفرة للناس على ظامهم ؛ قد تتحصل المغفرة للبعض دون الكل » والذي نختارو!' ونذهب إلرداا' أن الإجابة قد تكون ثرا وغير ثواب . وقد تكون للمؤمن وغير المؤمن ؛ بحسب ما بعل الله جل ثناؤه في فعل ذلك من الصلاح ؛ للحجة التي ذكرناها فها تقدم ذكر نا له » والله نسأله التوفسق لما بحيه وبرضاه . ١ - في ( أ ) يناظر . » - في ( أ ) ديعتقد وفي (ج) ويعتقده . + - في ) أ ) مختاره . ؛ - في ( أ ) ويذهب . - 70١١ - مسألة روي عن الني كم من طريق أنس صلى الظهر ذأت يوم » جلس ثم قال : ( سلوني عما شئت ولا يسألني البوم أحد منك عن شيء إلا أخبرته ؛ فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله : الحج علينا واجب كل عام ؟ فغضب حيْثْْ حتى احمرت وجنتاه فقال : والذي ني بيده أو قلت نعم لوجبت ؛ ولو وجبت لم تفعلوا ؛ وإن لم تفعلوا لكفر ؛ ولكن إذا نيتم عن شيء فانتهوا » وإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعت)''. وفي هذا الخبر دليل على أن الأمر بالفعل لا يوجب إلا فعلا واحداً إلا أن تقوم دلالة بتكريره . ١ - متفق عليه . - 79١ - مسألة القجأس لا يجوز إلا على علة ؛ ولا بجوز أن يقاس إلا على معلول وهو أن يرد حك المسكوت عنه إلى حم المنطوق به بعلة تجمع بينبماء ولا بيجب تسلم العلة لكل من اداها » ولا تسلّم إلا بدليل؛ ولو جازا" تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي ما بشاء ويعتل" به. فإن قال قائل : ما الدليل على صحة العلة ؟ قبل له : إن ذلك يستدرك من وجبين : أحدهما أن ينصب العلة فتجري على معلولاتهاء ولا منع من جريانها نض؛ فإذا جرت في جميع معلولاتها ولم يكن هنالك مانع من جريانبا ؛ دل على صحتبا ( نسختين) عل صحتها ؛ والوجه الآخر يوجد الح بوجودها وبرفع بارتفاعها . ومثل ذلك أن التحريم في الخر متعلق بالقدة . ١ من (<)في (7) انط . 08 من (ج) د ( 1 ) جاءت . © «أن »من (ج). - 116 والدلىل عل ذلك أن العصير حلال ؛ فاذا حصلت الشدة فمهد حصل التحريم ؛ فإذا' '' زالك الشدة عنه وصار خلاً حل وارتفع التحريم ؛ فقد رأينا (التحريم)"' معلقاً بها يوجد بوجودها وبرتفع بارتفاعها » فلما كان التحريم معلقاً يما يوجد بوجودها وبرتفع بارتفاعها فإذا رأينا هذه الشدة في غير الخخر لحقناء' "به للعلة الجامعة بينهما ؛ فإن قال قائل ممن ينفي ً القاس : إن قولحم يؤدي إلى أن لا بحم بصحة العلة حت بعلم جميع الشربعة ؛ ولا شز عنا خبر وهذا مال" لا بضط ؛ لأنا لا نعل صحتها إلا أن نعل جريانها في كل المعلولات ؛ ولا نعل جريانباا"' في كل المعلولات إلا أن نعل الشرع كله ؛ وأن لا يكن" في الشريعة خبر يمنعبا من جريانبا في معلولاتها , وذلك ما لا نعلمه إلا أن نعلم الأخبار كلبا ؛ فإذا علمنا جميع المعلولات وجميع الأخبار حكمنا بصحتبا وهذا م لا بضط ؛ وهذا أفوى م عارضوا له فيا علمنا وراموا الكر يله على القائسين -- من (). » - في (ج) ألحقناء . ؛ - كذا في الأصل , ولعل الصواب « يقبل » . ٠ - في (ب) ر (ج) « ما » لا ترجد. + - من (ب) و (ج) في ( أ ) صحتبا . - في (ب) ر (ج) يكون . - ١14 - يقال لهم ؛ هذا إإراء' 'فاسد » وذلك أنكم تقولون في الأخبار مش هذه" ' لأ تحكمون بالخبر وإن كنم تجوزون (نسخة) تجرز لم تعلموه ؛ فإنف لرمنا ألا" نحك بصحة العلة حتى نعل الأخبار كلها لزمك أن لا تقولوا الخبر حتى تعلموا جميع الأخبار كلها وبالله التوفيق . مسألة الدليل على من قال : إن العموم لا يستغرق الجنس ؛ قال الله جل ذكره : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض6"'' وقوله عز وجل : لإ وما من دااّة في الأرض إلا على الله رزقبا !*' لا يدخل في هذا الخصوص والله أعلم . ١ - ٠اب) د (ح) الالزاء . - في (ب) ر (ج) هذا. > - في (ب) د (ج)انلا. ؛ - الأتمام :١ه . - هود : ١. - 7)١ ‏ مسألة الخنزير بمجموعه حرم ولا بحوز الانتفاع منه بشيء؛فإن قالقائل: ما نكر أن يبكونالتحريم إنما وقع عزما ذكر فيالآية ف" لايكون الشحم منه مباحا ؟ (نسخة) خالصا مباحا ؛ إذ ظاهر الآية خص منه اللحم بالتحريم ؛ قيل له : إن الله تبارك وتعالى حرم شحم الخنزير وغيره من وجوه : أحدهما | لإجماع وكفى به حجة ؛ ووجه آخر ان الخنزير حرم بكليته حتى شعره ؛ لأن الله جل ذكره قال : ف( أو لحم خنزير فإنه رجس أو فقا »'"' فرد الكنابة إلى أقرب"” المذكور وهو الخنزير ؛ ألا ترى إلى قوله :ف( أو لحم ختزير 6 فأتى بذكر الخنزير بعد اللحم ؛ فرد الكناية إلله فال : ش* فانه رحس ً وهذا موحود قي اللغة ؛ ع وأا أن يفول ١ - في ( أ ) فاما . " -- الأنمام :8١٠ أول الآية « قل لا أحد فم أرحي إل محرماً عل طاعم بطممة إلا أن يكون مية أر دما مسفوحاً أو لحم خازير َ« الآية , > - في (ج) قرب . ؛- في(أ)إذلايجوز. - )١ - للعرر' ( أكرم غلام زيد فإن له عل ريد + بريد بذلك زيداً وإن كان يجوز أن يريد العبد لأن زيد أقرب المذكورين ؛ وإذا كان في اللغة جائزاً وجب القول به عموماً . ووجه آخر بأن لا يتوصل[الشحم الخنزير إلا من وجبان : ما بعل فِتلْه ؛ أو قي حماته فإن أخذناه في حناته فالني كَل جعل المأخوذ منه ميتة بقوله : ( ما قطع من الببيمة وهي حبة فبي ميتة )!"' , كذلك لو أخذنا شحم الشاة في حاتها كان محرّماً ؛ وإن أخذنا ذلك بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقة به لأن الني جم أخرج الخنزير من جنس ما يذكى وجعله في حيز مايجب"" قل وإنلافه قدا" وجب!"' قال عليه السلام : (بعشت' ببكسر الأصنام ٠ نسخة الصليب» وقتل الخنزير وإراقة الخر )"' ؛ وإذا كان هذا عل ما بيّناه وذكرناء لم يتوصل إلى أخذ شحمه من طريق لا يسمى* ميتة ؛ وفي الإجماع كفاية عا ذكرناه وبالله التوفيق . ١٠ - في (ب) د (ج) العربي . ‎ »‏ لاتوجد في(ب)رد(ج). ‏> زرأه أب دأود والترمذي والناني . ‏؛ - في (ب) د (ج) رجب . ‏٠ - لاتوجد في (ب)ر (<ا. ‏+ - في (ب) در (ج) حيث. ‏٠ - زراه الميمبقي ران ماحة . ‏م - مد(ب)ر (). ‏-4)١- مسأ له قال الله تبارك وتعالى : ف والذين عم لفروجيم حافظون إلا عل أزواجيم أو ما مللكت أنمانهم فإنهم غير" تملومين»'' '؛ وظاهر هذه الآية يبح نكاح الزوجات (والإماء)"' في كل حال ؛ ثم قال جل ذكره : ( فاعتزلوا النساء في المحيض # " فخصت هذه الآية نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطبرا"' . ثم سئل النبي كَل عن سبايا"' أوطاس من الإماء ؛ ( فنبى عن وطء الحوامل منبن حتى يضعن ؛ وعن الحوائل حتى يحضن )"' ؛ والحائل التي يأتيبلا”' الدم حالاً بعد حال ؛ والله أعل . فا ١ - المؤهلون : ه . » -- من (ب) ور (ج). » - البقرة : »2 2 وأول الآية ف« ويألونك عن انمض قل : هو أذى » . : - أي تحريم نكاح الحائض في حالة حيضبا . ٠ -- في ( أ ) أسبايا؛ ١“ -- رراء ابن كثير .٠ » - في (1 ) لا ياتيا . - 0١ (١٠) خص الإباحة بتحريم وقت لبو حرام ٠ والباثي عل إباحته ؛ وإطلاق الكتان بجوازه و الله أعل .٠ و اختلف أصحا نا قِ الصغيرة من أ لإماء » فقال بعضهم : تستبرأ / أربعين يوما قبل الوطء ؛ وقال بعضيم بخسة وأربعين يوما ؛ قياسا 1 عل الحرة الصغيرة ْ وكا منرم ورا "' ذهب إلى تأويل بقوله' ًْ أواختاره ُ والقياس لا بصح إلا على أصل متفق عليه ؛ وليى في ذلك أصل متفق عليه . والحرة الصغيرة أيضاً إنما تؤخذ بالعدة وتعتد بعد الوطء ؛ وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من الإماء من غير وطء . وإنما أوحبوه بانتقال ملك فلا أدري بأي علة قاسوا أو بأي أصل شببوا . والحرّة لا تجب عليبا العدّة بانتقال ملك الزوجية؛ فأين موضع الشببة (نسختين)”' الشبه؛ ووجه القياس فيجب أن بنظر في ذلك والله الموفق للصواب . ويوجد في الأثر محمد بن محبوب"' أنهإذا راها صغيرة فيبيته جاز له وطؤها دونأن ١ -- في (١) تشترى. » - من (ج) ساقطة من (أ). > من (ج) ساقطة من ( ا )د(ب). , ‏في (ب) بقوله‎ : د في (ب) نخة. + - محمد تْ حوب : من علااء القرن الذثالكث اشحري ٠ تولى القضاء على صحار سنة 4 » ه ء دبقي قاضياً إلى أن توفي رحمه الله يوم الججعة + من المحرم 0ه -47١- تستبراً 1 وإن ر اها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة : بحز له وطؤها إلا بعد استبراء + و بول لغيره قال : إذا رتبا امرأة ل يستبرئما المشتري والاستبراء فق اللغة هو : الاستكشاف لكي !' "0 والمشكل وأي إشكال في الصغيرة ؟ وإلى الله نرغب في توضقه وهدايته . مسألة قال الله تعالى : ط فاتض ما أنت قاض "الم ييكن أمراً منيم له عتلهم ففمكونوا قد أعانوا عل قتل أنفسرم ؛ ويستحق فرعون به مدحا إذ سارع إلى طاعتهم » ب لكان هذا القول منيم تسليماً القضاء وقنوعاً با 0 الله ل" من الجزاء 4 ومثل هذا مشبور في كلام العرب . وقال بر سحر لحل : و ا : ّ جِ مء (6 فتممني أ قِ كفت بح 9 ٍ صعي م ست عن عامي ١8- في (أ)لأم. طه: الا . » - في (ب) د (ج) له. 4 - في (1) بجع + (ب) د (ج) ب . ه - من (ب) ور (ج) في (|)من. - 47١1 مسألة احتج قوم" بأن الله لا ينقل العباد من تخفيف إلى تثقيل ؛ يقال له" ' إن الله تعالى قد نقل المؤمنين من تخفيف إلى تثقيل بأمره إيامم بقتال""' المشركين بعد أن كانوا بذلك غير معتدن""» فقال : ؤ إلا تثفروا بعذ بك عذاباً ألسماً »'''فقد صاروا بالتخلف'"'عن القتال متو عدن بعد أنكانوا به غير مأمورين . ١ - من (ج). - في (ب) د (ج) لقتال , » - في (ب) د (ج) متعدين » المعند : المنبيا ‏ في قاموس الحبط : هياء . ؛ - التوبة: ١» . ٠ - في (ج) بالتخفيف . - م١ - مسألة مدل عليها البيان في ظاهره تعزية"'' لنبيه كَلِيةٍ وإعلاماً ما في أيدي المشركين من زهرة الدنيا غير موصول بنعيٍ الآخرة وإنما هو فتنة لهم في العاجلة "' ووبال عليهم في الآجل" ” قال جل ذكره : ولا تمدن عينيك إلى ما ّنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رأبك خير" وأبقى »"'' . وقال جل ذكره : فإ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادم إنما بريد الله ليعذبهم بها في الحباة الدنيا وتزهق أنفسيم وهم كافرون »'"' ؛ كل هذا القول من الله تعالى تعزية لنسيه لج ' وقال تعالى : ولا يحسين" الذين كفروا أنما تمل لهم خير لأنفسيم إنما نمل لهم ١ -- في (ج) تعزية . » -- في (ج) فالماجلة . » - في (ب) د (ج) الآجة . ؛ ‏ الححر :مم . د التثوبة : هه . + - من (). -9)١- دادم | إنما ولهم عذاب مبين"'' : وقال عز وجل : أولا تحسبن الله غافلا 5 تعمل الظالمون 0 ً ' الآية ٠ وقال عر وجل : > ولا تحسبن" الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام #"” ؛ فكل هذا إخبار من الله عر و جل ولحذير في أو اخر هذه الات م يدل عل تأويل أو ثلا . ألا ترى أنه لما قال جل اسمه : «ؤولا تمدّن عننك إلى ما منّعنا به أزواجا منيم زهرة الحاة الدنا كأ *' يدع ذلك الكلام أمْقطعاً من البمان حتى قال : «( لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى * . ولما قال جل ذكره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادم 6 لم يدع الكلام مرسلاً ففكون تأوبلد مشكلاً حتى وصله بأن قال ؛ ‏ إنما يريد الله ليعذيهم بها في الحاة الدنا # , و كذلك الآيتان اللتان ذكر ناهما بعد هذا أوصل كل آية منهما في آخرها بخبر يدل على تأويل ما قبله فتبين" هذا تجداء كثيراً في الكتاب فإن من سبق له التوفيق اجترأً اتن" . ١ آل خمران :78٠١ . ؟_ إيراهم : 7؛:. ؟ _ إبرأهم : 7: . : م الحر ل . - في (ب)دو (ج) باليير . - +٠0١ - مسسألة إتفق عاماؤنا فها تناهى إلينا عنم أن من لزمه فرض الصلاة والركاة والحج والصدقة والعتق عن بمين حنثها أو نذور وجبت"'' عليه الوفاء بهاءوما كان من سائر الحقوق التي أمر لله بفعلبا ولا خصر له من الخلوقين قبا ما هو أمين في أدائها ولم يؤدها ولا أوصى بها أنه لا شيء علالوارث؛ ولا تعلق عليه أداؤها ولا أداء شيء منها كان الحالك تاركاً لذلك من طريق النسان أو العمد . واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها ؛ فال سلهانين عيان'"' وغيره ؛ بحب إخراج ذلك من جملة المال ؛ واحتجوا بأنّماا"' كان واجبا إخراجه من جلة المال على الأمور أيام حياته لا بجحب زواله من جلة المال بعد الموت. وسبيله سبيل سائر الحقوق ١ - في (ب) د (ج) رجب . » - من فقهاء الذهب . »> - في.(ب) رو (-) بأن ما , - ١6١ م المأمور بإخراجها منجلة المال واحتجوا أيضاً بقول النبي كَل لما سألته الخشعمية''' فقالك : ( يا رسول الله إن أبي شخ كبير لا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في الحج ؛ أفأحج عنه : فقال كَل : أرأيت أن'"' لو كان على أبيك دين فقضيته عه أكنت قاضية ذلك ؟ قالك : نعم . فقال : فدئين الله أحق )'"" . فقالوا : قد شه الحج بالددّين؛ فلما كان الددين من رأس المالكان الحج مثله والله أعل .. قال موسر أ' ابن عل و مررا*' بن محبوب ؛ وأبو معاورة' وأبو ' اليد وغير هؤلاء من الفقباء : ماكان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلك إذا أوصى به الميت ؛ وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي ؛ ويشهد بصحة الخبر ؛ وذلك أن ادن يجب قضاه وف ل بوص به. والحج لا يوجب*"قضاؤه إلا بعد الوصية باتفاقهم جميعاً عل ذلك. ١ - متفق عله . ؟ - غير موجودة في (ب) د (ج). » ٠ رواء موسى بن علي (بالتصغير) ابن رباح اللخمي . -- من فقهاء المذهب , ٍ ٠ - من فقباء اذهب . + - من فقباء المذهب . » - من فقهاء الذهب . + - في (ب) د (ج) يحب . - 67١ وأيضاً فإن ادبن أو قضي عنه في حماته بغير أمره أسقط. عنه أداؤه؛ وكذلك بعد وفاته باتفاق . ودليل آخر أن المريض لو كانعليه ذبن وحج ولم يخلف وفاء لقضائهما" ' انه يبدا بالداّين فيقضى ولو كان سبيله سيل اللّن لضرب له معه . ودليل آخر قول الله تعالى : لإ وأنفمرا مما رزقنا كم من قبل أن بأتيَ أحدك الموت فيقول : رب لولا أخرتي إلى أجل #ريب فأصسَدقٌ وأكن من الصالحين ؛ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلبا »'"'. فالإنسان لا يتحر عل ما لا يقدر عل فعله؛ وكذلك قوله جل اسمه: قال رب أرجعون لعل أ مل صالحاً فيا تركت »'"' إنما يطلب الرجعة إلى ما فاته من الواجب*' ؛ وغير الواجب لا يطلب ؛ وإنما شببه رسول لله كلب بالدّن ؛ فإن المرأة سألته عن الأداء فشبّه ذلك بأداء الدّن إذا قضته عنه كان قضاؤها عنه كقضائها الدّن عنه إذا قضته ؛ ولم تسأله عن الوجوب فيرد الجواب عنه والله أعلم وبه التوفيق . ٠١ - لي (ي)د (ج) ابا ء (1) لفناتبا . » - المنافقون : ١٠ بقسة الآية : « والله خبير بما تمماون » . » - المؤمنون :46 . ؛ - في (أ ) والواجب . - ١ مسألة كل مسألة لم يخل الصواب فيها منأحد قولينففد أحدهما لقيام'' الدليل على فساده صح أن الحق في الآخر . وكذلك إن صح أن الحق في واحد منهما بعمنه فالآخر فاسد ؛ قال الله جل ذكره ؛ ( فاذا بعد الحق إلا الصّلال فأ نى تصرفون 4" . ١ - القيام . " - يونس : ؟١3© . - 61١ - مسألة اختلف الناس في القباس على أربعة أضررب » فذهب بعضهم على إثباته في التوحيد والأحكاء جميعاً . وذهب آخرون إلى إثباته في التوحيد ونفيه في الأحكام » وذهب آخرون إلى إثباته في الحم ونقيه في التوحيد , وذهب آخرون إلى نفيه في الحالين (جميعاً)!'' ؛ وهذا قول داو ذا" وْ بعض أهل الحديث ٠ والهاس قٍِ نمسه هو نشسه الثيء بغبره والحكم به هو الحك للفرع بحكم أصله'"' إذا استوت علته وقع الح بسببه ) نسختين) من أحله ٠ ومثل ذلك أن الله حل ذكره حرام فيز البر بففيزين عللساننيه كلثم ؛فأجمع القائلون بالقياس أن القفينين منالأرز بقفيزين حرام مثله ؛ لأنه مساو له في علته التي وقع التحريم بها ؛ ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على استوائهما*' في التحري في العلة التي وقع التحريم من أجلبا , ما هي ؟ زعم قوم أن البر إنما حرم لأنه مكل والأرز ١ - من (ج). » - دأود الظاهري ٠ » - في(أ) نحو. 4 - في ( أ ) استرائبا . و0١ مكيل مثله . وقال بعضيم : لا ؛ بل من أجل أنه مأكول . والأرز مأكول مثله . وقال قوم : لا » بل وقع التحريم لأنه مكيل ومأكول ؛ والأرز فيه هذان المعنيان مساو به . وقال بعضيم : لا ؛ بل وقع التحريم لأنه مركى والأرز مثله أضاً م كى ؛ تتلو هذه المسألة مسألة أولها الدليل على من قال : العموم لا يستغرق الجنس » وه يمكتوبة قبل باب الوصايافي آخر الكتاب في السابع من النسخة . وعلى أثر هذه المسألة مسألة في صيغة الأمر مكتوبة بعد باب حد السارق الآخر من الكتاب تحده إن شاء الله + و لذبره للا يلتبس عليك ٠ مسألة قال الله جل ذكره: فإلا تقتلوا الصد أن أحرم' وقالعز وجل: ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه »'"' فكان هذا الخطاب يوجب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حبوان أو غيره ؛ إذ لي في نفس الآية تفضيل لطعام"” من طعام ؛ فاما اتفق أل الإسلام على أرن ١ - المائدة : ف أول النية « يا أيها الذين آمنوا » الآية . ا الأنمام ٠١"٠. » - في ( أ ) الطعام , - 167١ - المقصود الظاهر في هذه الآية هو الحيوان دون غيره.صح” أن الآية خاصة وإن كانت في الظاهر عامة ؛ وجاء فيالتفسير أن المشركين قالوا لأمسلمين: 0 تأ كلو ن ما قتلج » يعنون ما ذكيتم ؛ ولا تأكلون ما قل الله لك يعنون المبتة ؛ فأئزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق »"'' , وقوله عز وجل:ؤلا تشرك بلته إن الشرك لفل عظب4''. وقال جل ذكره : ً# ولا تكونوا سن الذن كُذبوا بايات الله فتكونوا من الخاسرن لل فكان ظاهر هذا الخطاب يبدل عل الخصوص ؛ فلما قال : في إنه لا يحب الظالمين » كان هذا القول دلبل على أن هذا االفعل خرم' ١" عل 3" ِ' من فعله من المخاطين . وكذلك قوله تعالى : لإولا قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كأن عله نولا 4 فعاف السمع والمصر والفوا د بالألف واللام و يتقدم ذثيء منيا ذكر . فاستدللنا عل ّْ نه إنما قصد بالتعريف إلى الجنس ؛ فكان كل سمع وبصر وفؤاد ؛ وفعل ١ - تقدم ذكرها ٠ » - لقمان : 3٠١ . ©» - بورلنس : 65١ . ؛- في(أ)بحرم. ٠ - في ( أ ) « عل كل حال » وغير موجودة في (ب) د (ج) . ١ - الاسمراء :١+ , - © ١ - صاحبه ذلك الفعل فبو مسئول عنه فصار كل من وقف' أما ليس له به عل مأزوراً قِ فعله وإن كان ظاهر النبي خاصاً للمخاطب' " في نفسه . وأما قول الله تعالى : إلا يسخر قوم" من قوم عسى أن يكونوا خيراً منيم ولا نساء من نساء ل فدل" هذا أن من سخر من هو شر منه فلا شيء عليه ؛ إذ النبي وقع عمن يمكن أن يكون خيراً بمن سخر منه . ونظير ذلك قوله جل ذكره : ف( الذين يامزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جبدهم فيسخرون منهم ؛ سخر الله منهم ولهم عذاب أل »!" , وكذلك قوله عز وجل : ؤولا تنابروا بالألقاب بن الاسم الفسوق بعد الإيمان '*', فدل ظاهر الخطاب لعلة على تحريم التداعي » بالصفات والعلامات والأسماء إذا كانت ملقبة به ظالماً له فيه . وفي الرواية أن بقول له : يا كافر يا فاسق ؛ والألقاب في اللغة هي كل من نصب عاماً على شخص فعرف به فبو يسمى لقباً له . ١ - في (أ)قفا. » - في ( 1 ) الخاطب . > - الحجرات :١٠١ . : - التوبة :6لا . ه - الححرات : ١٠١ . - 68١ - 2 قال الله تبارك وتعالى : ضٍٍ ولو شنا لآ تيا 083 نفس "هداها ولكن حقٌ القول' مني لأملان 5 من الجنة والناس أجعين»'''؛ ففي هذه الآية دليل من الله تعالى لمن يغفل عنه خطابه عل أنه ل يفوؤض الأمر إلى عباده ليستد" كل ا مرىء منهم جر أده ؛ .6 زعم اللمحدوون قِ أناته المشكرون لأحكام كتابه ؛ إذ قالوا : فقد شاء الله من الخلق أن يؤمنوا وكره منرم أن يبكفروا . وأحب الكافرون أنفسيم أن يكفروا 6 فجا نت خبتهم غالة لمححته . ومشيسهم ظاهرة عل مشيشته .٠ فم إن شاءوا أن لا يكفروا نفذت مشيستهم + والله تعالى عندهم فقد شاء من الخلق ألا يكفروا فل تنفذ مشيئته ؛ وأراد أن يؤمنوا فل يبلغ إرادته فكيف يكون كذلك وهو يقول عز وجل : ا فن نيرد الله أن" يهديم يشرح صدرهللإسلام ومن نر د أن أب ضله يجعل صداره ضيِعاً حرجاً كأنا يَصَعّد ١ -- هرد : >١اا. - 689 - في السهاء , كذلك يجعل الله الرّجس عل النين لا يؤمنون »''' ؛ أفليى في هذا القرآن دليل أو التمييز والأبصار علأنه لا يستطيع من يسبق له الخذلان أن يدخل في ملة'"' أهل الإيمان ؟ ولا يقدر أحد منسعد بالإسلام على الخروج من الإيمان إلا بمشيئة الله تعالل فلا سابق لأمره إلا راد لححمه خالق الخلق وهدبّر الأمر تعالل عما يقول الممطلون علواً كبيراً . ١ - الأنمام ٠7؟٠١. » - في (ب) د (ج) مأة . - 16١ مسألة ذكر ترتيب ما نرل من الأحكام في القرآن؛ فكان'' ' محتاجاً من الرسول عليه السلام إلى بيان فهو غير منفك من ثلاثة أقسام : إما أن يكون لو ترك الناس مع ما يحتمله القرآن لم يصلوا إلى حكه إلا ببيان ؛ أو يكون مما لو تركوا مع ظاهر لفظه إلى توقيف على حكمه لوجب عليهم إنفاذ الحكم به على كل ما دخل تحت اسمه ؛ إذا كان ممكناً لهم باستعال كل ما دخل في جلة ظاهره أو يكون مما لو دخلوا مع ظاهر لفظه لوجب عليهم أن يأتوا من حكمه مما إذا أتى ات بمثله كان مؤدياً لفرضه ؛ إذ قد فعل ما ندب في الظاهر إلى فعله , فإن'"'لم يكن مستوعباً لجميع ما يحتمله ظاهر لفظه ؛ فأما ماكان الناس قبل وجوبه يفعلونه ويعرفونه فنزل القرآن موجباً له باسمه منفرداً » فالواجب عليهم أن يأترا بالفعل الذي يتعارفونه متجرداً مالم يردم الني جَلِيم ( فيه حكاً مجرداً أو ينقصبم بما بحتمله ١ - في (ب) د (ج) دكان . » - في(ب) رد (ج) دإن. - ١1١ (1١) ظاهره حكاً منفرداً ومحال أن يدعبم الني جل )'' فيا كانت هذه الصفة يلا بسأن إذا كان لله جز" ذكره فه مراد غير م تظرء!"' تلاوة القرآن ٠ وأما ما كن الناس لا يعرفونه قبل أن ينزل القرآن بوجوبه ولم يكن جائراً قِ صفتهم أن يأتوا بكل ما دخل تحت اسمه على كال حقه لعجز ينهم (نسخة) لعله بعجزا"منهم ع القيام بكل م شرطه سوا - أنهم لم يؤمروا إلا بالبعض»إذ مال أن يتعرض من الأحكام بما لا طاقة لهم به ؛ ولم بعاموا بالبعض الذي يجب عليبم المسارعة إلى فعله ؛ ولم يأت في القرآن توقيف على حد ؛ فحال أن يدعم الني يي مع ظاهر القرآن حتى يتبعه بيأن . ١ -- هذه الملة ساقطة من (ب). » - لي(ب)رد(ج)عز. » - في (ج) ظهره .٠ 4 - في (ج) بعجز . ٠ - في (ب) در (ج)عل. > - في (ب) د (ج) تبين . - 77١ - أل قال الله جل ثناؤه : ها أنيها الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو عل أ نفس أو الوالدين والأقربين إن يكن غنباً أو فقيرأ فالله أولى بهما فلا تبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن للهكان ما تعملون خبيراً "'' . فكان أمر الله المؤمنين بالقيام بالقسط أمرين: إما أن يكون قسطاً معلوماً بعينه فتكون الإشارة دالة عليه دون غيره 6 أو لا تكون الإشارة وفعت عل قط معلوم أبععله فتكون دالة على ما وقع عليه اسم قسط . فلما كانت الإشارة بالألف واللام دالة على التعريف وم يكن معنا " دلمل عل قسط بعرنه معروف ص أن هذه إشارة إلى الجنس ؛ فوجب علينا القيام بكل ما وقع عليه اسم قسط . وأما قوله عز وجل : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان »'" إلى آخر ١ - الناء : ١١ . " - في (ج) معلى . ‎ »‏ الشحمل : ٠ . - 17 الآية . فلما ل تقم الدلالة'' عل عدل بعينه وجب القيام بالعدل كله ؛ وأما فو له : ضٍِ ولن تستطعو إ أن تعدلو | بين النساء ولو حرصي قلا ملو | كل المل#"'' إلى آخر الآية ؛ وأخبر أن هذا العدل لا يستطاع بين النساء فعله ؛ فقد صح أن هذا هو الفعل ( نسختين) العدل الذي يؤدي إلمه الاجتهاد من ترك التفضيل بينهن » لأن من لم مجل كل الميل كا قال الله عز وجل ؛ ولئن فضّلنا بعضيم وت ل يفضل بعضاً على بعض فبو عادل في الحكم ؛ لأنه ل يتعد أمر الله ؛ والله أعلم . وأما قوله جل ذكره : #ؤبا أنها الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أناسكم أو الوالدين والأفربين »'” فأمر عبناده المؤمنين أن يقيموا بالقسط في السرّاء والضرّاء على الأولياء والأقر باء والأأنفس وْ الأباء . فحرى حم القط علييم أجعين ٠ و برخص فيذلك لأحد مزالعالمين. وأيضاً فإن جعل القمام بالقسط فرضاً يجب على الكافة ول يوجبه على الخاصة دون العامة,لأنه تعالى دعام باسم المؤمنين ؛ والمؤمنون يدخل فيهم الحكام وغير الحكام » فم يجب لأحد من أهل الإسلام أن ١ - في أ ) الآية . » - الناء : 2١7٠١. > النساء: ه “ع٠ , - 174 - يرى مقاماً لل فيه مقالاً لبدعه اتكالاً على غيره والله أعل . ولم يجعل الأمر فيقسمة القسط فيالان مردوداً الى اجتهاد المتعبدين» و تختلف فضه ار اهم و تتح شه أهواؤهم 7 8 رأوه سنا يي عقوطم فعلوه؛و ما فبح ف أنفسيم احتلوه ٠ بل دعاهم إلى فعل م ارتضاه لهم؛حسن أم فبيح عندهم) فال عز وجل : ل إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أل بهما فلا تنبعوا الهوى أن تعدلوا 6" ( إ: مسألة الدليل على أن'"' المعصية لا تكون إلا من قاصد إليها قول الله جل ذكر م : «ؤوليس علي جاح فها أخطأ تم به ولكن ما تعدت قلوبخ لل إ: ١ -- الناء : ه١3٠ . - ناقصة من (ج). - الأحزاب :٠ . - 116١ - مسألة قال الله تبارك وتعال : م والمطلقات يت بصن بأنفسبن ثلالة قروء ”'' ؛ فلو لم ينقل إلينا بيان حك المطلقات لكان الواجب علينا أن بجري"' على كل من وقع عليه اسم مطلقة ثلاثة قروء » إذ ل يذكر في هذه الآية صغيرة ولا كبيرة ولامؤية ولا غير مؤيسة ولا حائل ( نسخة) غير حائل من حامل ولا مدخول بها من غير مدخول ميا قاما قال تعالى : ف واللاني بِيْسْن من المحيض من نسائك إن ارتبة فعدتهن ثلاية أشبر 6 واللاني ل نحن وأولات الأجمال أجلبن أن تعن لين" وقال تعال : 3 إذا تكح المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسوه فا لع علبن من عد تعتدُونيا 6 ١" ففرق جل ذكره ذه ١ - النقرة : يه . » - في (ج) نجري . > الطلاق : ؛ . ؛ - الأحزاب :١4 . -17١- الآيات بين حك المطلقات بييان هذه الآية . فإن قال قائل : ما الدليل على أن تلك الآية ملة وأن'' ' هذه الآمات مفسرات دون أنتكون(تلك)"' منسوخة أو تتكون ناسخة وهذه الآنات منسوخات ؟ قبل له: لا يجوز أن يقضى عل آبة ‏ قد أحك تنزيلها ‏ بنسخ بغير دليل . ١ - غير موجودة في (ج). ؟» - من (ج). - 7١١ - مسألة إن سأل سائل فقال : من أبن جاز أن تكون''"' قصص الأنبياء و بعاد ذكرها فيالقرآن؟ وما وجه الحكمةنيذلك؟ والتكرار عند الفصحاء غير جائز ؟ وقد تجد القصة الواحدة لبعض الأنياء قد كررت وأعيدت في غير موضع في القرآن © يقال له : إن لله جل ثناؤه في إعادتها حكة لطفة وهو أن الرجل إذا مع الموعظة لم يعد عليه ذكرها خفي عليه قدرها وذهب عليه فضلبا ؛ فإذا وعظ بها مرة بعد مرة صارت نصيا”"' لخاطره وفكره ووقفاً على همه وذكره ؛ ولذلك صارت الخطباء تعيد الموعظة الواحدة في كل مقام ومشهد»وتردد القصة في كلحفل ولا يسمّى ذلك عب" ٠ وروي عن النبي 0 ا نه كأن يردد الآ من القران ١ - في (ب) و (ج) تعاد . ا في (ب) د (ج) نصبا , >.. في (١)د(ب) د (جاعا. - 6١١ - مر ارا . قال الله جل ذكره: لالد برو ' اناه وللتذكر أولوا : لالباب»' 0( ولم يقل تقّرؤُوا آياته فتتكون قراءة النبي جل مرة واحدة مجزية عن إعادة ذكرها حالاً بعد حال, بل قد ذم (من)"' مر بالآيات فلا يتدّرها ؛ ويرى المعجزات فلا يتأملباء فقالجل ذكره:( وكان من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وثم عنها معرضون 6" ؛ وقد ذكر بعض العاماء أن إعادة قصص الأنبياء في القرآن وذكر أخبارهم علييهم السلام بخروجبا" إلى المواضع المختلفة ودخول الناس في المواضع التاصية قوما بعل فوم : فاحتج ما عليه فصحاء العرب من ا لخطاء: والشعر أء ا محم يعيدون الخطبة والشعر ليسمعه من لم يكن سمعه ؛ وأو لم يعيدوا ذلك لفات المتأخر ولم يسمعه إلا من شاهده في أول . وهذا أيضاً وحه من الصواب إن شاء الله . ١ - سورة ص :0٠2 أول الآبة « كتاب أنزلناء إلبك ميارك لمدبروا آياته » الآية . - من (ب) در (ج). »> - وف و ١٠0.0 4 - من (ج) در ( أ ) لحررجبا . - 4١ - مسألة قال الله جل ثناؤه : هم هن لم بجد قصيام لاله أياء ِ الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشر ةكاملة »"'' ؛ فإن قال قائل : فنحن نعل أنه محال أن يكون عشرة إلا كاملة ؛ لأنبا متى نقصت لم بجز أن تسمى عشرة؛قمل له: هذا القول له وجبان : أحدهما الببان الذي تؤكد به العرب وتبين"' المعنى به ؛ والآخ ركان ممكناً أن يظن ظان أن من صام عشرة أيام لا يكونله منالأجر كا يكونمن وجد الهدي:فاما كان كل زاحد منبما ينوب مناب الآخر في أداء الفرض ؛ كا أنصلاة العاجز عن القيامقعوداً يؤدي بها الفرضوصلاة القائم يؤدي بها الفرضوجاز النسك, بين الله هذا الصيام يكمل له الأجر فليلحقه” بمن بجد (نسختين) نحو الهدي والله أعلم. ١ - البقرة :83١ . » -- في (ج) ديبين . » - في (ج) فيلحقه . - ٠7١ - مسألة وأما قوله جل ذكره : «إما بعوضة فا فوقبا »''' ؛ وقوله : فيا نقضهم ميشاقهم »'"' ؛ فهذه ما صلة" تقدير ذلك : ( ان الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقبا »ج''' والله أعلم . ١ - البقرة : 6 » أول الآبة « إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا» الآية . » - النساء : م١ فها نقضهم ممشاقهم وكفرم بآنات الله وقتليم الأنبياء بغير حتى » الآية». والمائد :2٠ «ا فم نقضيم ميثاقهم لمناهم وجملنا قار م قاسة » ., > - في ( أ )د (ب) د (ج) الماصلة . ؛ - البقرة :90 . - ١7١ - مسألة الدليل لمن قال بتأخير الحج من أصحابنا وما وجب فرضه لغير وقت محظور"'' ؛ أن الله تعالى أوجب الحج عل نيه جَتُثٍ وعلى سائر أمته فلم بحج النبي كَل إلا بعد عشر حجج من هجرته ؛ ولا أنكر عل من تخلف عن الحج من أمته؛ ذا" فرض 1 بخير الله تعالى بوقته وإنما فعله النبي جيم بعد وجوبه بزمان ؛ واحتج من يخالفهم في ذلك فقال : إن كل فرض لم يوقت عل أداء فرض فالواجب المسارعة إلى فعله إذا ‏ لبان إباحة التأخير لأدا نه في الكتاي ولا 1 السنة . واحتحو ١ أيضاً أن الني جَ ِِ يكن طرهه الحج إلا في تلك السنة التي حج فسا . ولو كان الحج لزه قبلذلك لكان له عذر لإصلاح شأن المسامين'"المؤمنين وبشغل ٠ - في (ب)اد (ج) عضود . - في -(ج) رهنا . > - غير لموجودة في (ج). - ١7١ - حاربة المشركين ؛ وأما الحج فقد كان واجباً على الناس أجعين . وقد بعث بأبي بكر الصديق وبعث معه علياً على الموسم ؛ وقد روي عن النبي حي من طريق ابن عباس أنه قال : ( عجلوا الخروج الرمكة فإن أحدعٌ ا ١ أيدري م م بعرضصض له من مرض أو حاجة)' 7 ٠ ١ - من (ج)وفي(أ)ما. " - روأد البيبقي ٠ - 77١ - مسألة ذكر ماورد خاصاً فيغير ظاهر التنزيل ولت حكمه على الخلق عاما بدليل » وأما ما يجري ظاهره من الأخبار محرى الخصوص وصحبه دليل يرد حكمه إلى معنى العموم فزه قول الله جل ذكره : # فلينظر ١ لإنسان م خلا 0 وقوله : ٍِ أو 0 ا ل نسان أن خلقفناه من 'نطفة فإذا هو خصم مبين »'"' ؛ وقوله : لل وبداً خلق الإنسان من طين 6" وقوله تعالى : ف والعصر إن الإنسان” لفي سر »'*' ؛ فهذه الآيات كلبا في لفظ مخصوص في الظاهر ؛ إذ الذكر فيبا وقع بأسم الإنسان ولم بقع باس الناس ؛ وبتبقن حكنبا في معنى العموم الدلالة على خروج جعبا (نسختين) جميعها علىا"' الخصوص إلى العموم ؛ إن دخول الألف واللام ١ - الطارق :ه . - يبس : الا . ‎ »‏ السحدة : ا . - سورة العصر الآية ١ + 2 , ه - في (ج) عن . - 71١ - في الإنسان دالة على التعريف ؛ والمعروف إذا لم يكن قبل التعريف مذكوراً بنفسه فيكون التعريف إشارة إلى شخصه ؛ ص" أن التعريف راجع إلى الجنس كله ؛ وأما قوله جل ذكره ‎ :‏ وبداً خلق الإنسان من ين ْ قادم عليه السلام »و إذا خلق آدم منطين فالناس كلبيمبتدؤون من طين » لأنهم ذريته إلا حواء وحدها , فإنا"' لا ندري ما اسمها تسمى ذرية له أ لا ؟ غير أنا نعل أنها خلقت منه لقول الله تعالى : م خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها »'" ؛ وأما قوله تعالى : ف والعصر إن الإنسان لفي خسر 4 إلا من استثنى ؛ ويدل عل ما قلنا أن هذا اسم الجنس؛ إلا أن الاستثناء لا يكون إلا من جلة كثيرة . وأما قوله تعالى : خلق الإنسان 6 (نسختين) : ؤإنا خلقنا الإنسان من نطفة'"' فخرج مخرج الخصوص والمعنى العموم وخرج ادم عليه السلام بدليل . ٠ السجدة : » وأول الآبة « الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ غلى الإنسان من طين» . + - الفسارة ارك السورة + لاا الناس افقوا وب ؛ ) -الإنان : ؟. - 76١ - مسألة اتفق أصحابنا فها عامت أن الحا م إذا استحلف الرجل عل دعوى فقد قطع الخصومة بينه وبين خصمه بعد أن بحتج عل المدعي : هل لك بين ؟ فإن ادّعى بسّنة فأهدرها ورضي باليمين بدلاً من إقامة البينة ؛ فإذا أهدر ببينته وأ بطلبا | يسمع منه الحا مم البينة بعد اليمين . ونحو هذا يقول به داود" "بن علي . وأما أبر حنيفة والشافعي , فيسمعان البيئة بعد البمين ويحتجان بما روي عن الني جل أنه قال : ( شاهدا عدل خير" من بين فاجرة )!"'؛ وهذا الخبر إن صح طريقه فيحتمل التأويل والقول ما قاله أصحابنا : إن اليمين "جعلت لقطع الخصومة ؛ وهي أيضاً في معنى الإبراء من الدعوى ؛ ألا ترى أنه لو أنكر فقال المدعي : قد أبرأته من + - داود الظاهري . ‎ »‏ رواه الترمذي . - 7١1 - دعواي ثم أقام البيّنة ل يسمعبا منه ؛ فتكذلك إذا استحلفه لم يسمع'' لين ؛ لأنه رضي باليمين . فبذا يدل على أن البمين جعلت لقطع الخصومة والله أعلٍ . وبدل عل ذلك أيضاً ما روي عن الني كَلِي أنه أتاء آت فقال له : ( يا رسول الله إن فلاناً أخذ مالي ومنعني حقي؛ أو قال: جحدني أو كلام هذا معناه . فقال له الني عليه السلام : أعندك بن ؟ قال : لا قال ؛ فيمينه ؛ قال يا رسول الله : إذاً يحلف ويذهب مالي ؛ قال له رسول الله جل : ليس لك إلا ذلك )!"' ؛ فهذا يدل عل أنه ليس المدّعي بعد البمين غيرها بقول الني َل ( لبس لك إلا ذلك ) والله أعلٍ . مسألة إتفق أصحابنا -إلا منشدٌ عنهم بقول لا عمل عليه أنللإمام والحاك أن يجماا”' على السارق والقاتل والممتنع با*'لحق في بيته وأمنه الذي كان » -- رواء ابن ماحه رالترمذى . » - في (أ) يجمنا. + - في(ب)عل. لإلإ١ ‏ (١١) قبل ذلك ومن كان في معناهما من المتعدين'' وإخراجهما إلى حيث ينصف الحاك بينهما (نسخة) منهماء وأجعوا (عل)"' أنهم لا بهجمون على مديون استدان رأي صاحيه بحى استدانه برأيصاحبه ولو تولى بذدفعه : واختلفوا فيه إذا حكم الحا تم عليه بتسلمٍ الحق فخرج عن موضع حم الإبام أو تأخر" في الحبس ول بسل الحق الذي قضى به الإمام عليه وأمره بلسلممه د فقال بعصّهم : يأمر الحا لبيع ماله وتسلي م ري عليه من حق ؛ وبهذا يقول مد ين محبوب . وقال آخرون : يدعه في الحبس أبدا إلى أن يعطي الحق مننفسه وينتبي بالغائب حالاً يبلغ إياءا*' من مورت أو أوية أو غير ذلك 6 ولا يليع الحا عم علمه ماله قٍِ حاته وبغير أمره . فإن قال قائل : لم جاز الهجوم على بعض المغلوبين بالحق دون مطلوبين» وكل ممتنع بحق عليه مطلوب به ؟ قيل له: إن الغريم الذي تحمل الدين بأمر صاحبه ليس بمتعنر عليه ولا جان على ماله بل هو مالك ١ - في (ج) المتعبدين , » - غير موجود في (ج) . » - في ( أ ) قاخر رفي (ج) تاجز + ولعل صوايا تأخر وهذه الأخيرة أقرب إلى معنى الملة . ؛ - في (ج) يليت , م - من (ج) د ( أ ) إليها . - 78١ - له دون من صار الله منه ا فلذلك حاز أن لا هج عليه ولا نؤذدى ولا بروع (5 بروع)' ' المتعدي بالمجوم عليه في أمنه كا بهجم على أهل المنشكرات في منازشهم والأما كن التي(يستترون بمشكرم فيا ؛ ولهؤلاء أيضاً بتعدمهم من أهل المشكر الذي يجوز الهجوم عليهم في منازلهم للخرجوا إلى حيث لا يمتنعون بباطلهم ؛ ويدل على ما قلنا أن رسول الله جع ( بعث بلالاً فاستدان له ديناً فاما حل" طولب بالدأّين ؛ أخبر الني جل أني طولبت""' باللّّن الذي تحملته وقد ضبق عل" في المطالبة وشدد علي فيه ؛ فأمره النبي علي أن يتوارى عن أهل الحقوق إلى أن يتير ما يقضون به )!" ؛ فلو كان التواري لا يستر بلالاً من الغرماء يأمره النبي جيم بذلك . فهذا يدل على افتراق حم المتعدي وغير المتعدي وبالله التوفيق . وأيضاً فإن السارق والمتعدي عل مال غيره تناولا مالا لغيرهما باعتداء منهما على صاحبه ولم ينتقل ملك صاحبه عنه فهما ظالمان لد في كل حال . وقول النبي كلم ( لعن الله من أحدث في الإسلام حدثاً أو أوى محدثاً 1 ١ يبدل عل م قلنا ْ لأن النبي 0 منع مهد | ١ - من (ج). » - في (ج) طلب . » - رراء ابن ماجه والبسبقي . ؛ - رزواهء ابن مردريه . - 79١١ - القول أن يؤويه'' ' أحد قاما ل يكن له مكان يستره وممنعه عامنا أن كل موض ع كان فيه ستر له . وبالله التوفيق . مسألة في إنكار المنكرات إذا رجا الإنسان قبول أهل المكر وأمكنه القول كان واجباً عليه أن ينبى عنه ؛ وإن يس لم يكن عليه أن ينبى إذا كان قد نهى مرة واحدة ؛ لأن النبي مع الإياس بعد ذلك يكون ثلا ؛ ومع الرجاء وغلبة الظن يكون فرضاً؛ وما كان آمناً عل نفسه وهو يرجو مع ذلك وظن يغلب عليه بأن'"' 'يقبل منه الحق,؛ فعليه أن يقول ويدعو إل الله ويأمر بالمعزوف وينبى عن المشكر ‏ قال الله تبارك وتعالى : ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً '"' . ومع الإيأس من القبول فالفرض عليه من" ' القول مرة واحدة فها يكون الإنكار بالقول. فإن قال قائل : أليس لله تبارك وتعالل قد ذم قوماً تركوا الإنكار على ١ - في (أ) يوجبه. » - في (ج) ان. > فصلتا: ++ , + - في (أ)مع. ساي أهل السبت ؛ ومدح قوماً أأشكروا عليهم ؟ فقال: ثم وإذ قالت أمة منهم تعظون قوماً الله مباسكيم أو معذبم عذاباً شديداً ‏ قالوا : معذرة إلى ربع ولعليم تنقون "'' ؛ قبل له : أولئك تركوا النبي مع الرجاء ؛ والدليل على ذلك قول الله تعالى فا أخبر عنهم أنهم قالوا : ل معذررة إلى ربع ولعلبم يتقون ؛ فإن قال : أليس قد أنجى الناهي وعذب القاعدين"'؟ قل له : بل عذب الذين امتنعوا من القبول بقوله تعالى : وأخذنا الذينظاموا بعذاببئيس بماكانوا بَفسقون'"ءفإنقال: أبجرز لامؤمنأن يجالس أهلا شك روالسفه وهم يخوضون في مشكرهم وباطليم؟ قبل له : لا يجوز ذلك . فإن قال : ل لا يجوز ذلك #'' قبل له : بل يحب عليه الإعراض عنبم إلى أن يتركوا ذلك . فإن قال : فم نبت المؤمن عن مجالسة الظالمين وأهل السفه في حال مشكرهم وخوضيم وباطليم ؟ قبل له : إن الله عز وجل قد نبى ننه كل عن مجالستهم بقوله عز وجل: ل وإذا رأيت" الذين يخوضون في آياتنا فلأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنًا أبنسيتك الشيطان فلا تقَعْدْ بعد الدّكرى مع القوم ١ - الأعراف : )١١ . » - في ( أ ) قد عذب الناهي (نختين): أنجى الناهي رعذب القاعدين . > - الأعراف : ٠١١ . ؛ - لا توجد في (ج). - ١8١ - الظالمين. وما عل الذين بَقونَ من حسابهم من شيء#"'' بعد الإنكار علييم والموعظة لهم ؛ ويدل عل ذلك قوله عز وجل : # ولكن ذكرى لعليم سقون 4 . وقال تارك امه قي موضع أخر : ِ وا تمعد | معبم حى يخوضوا في حديث غيره إنمٌ إذاً مثلهم "' . وقال جل" ذكره : والذين لا تبشهدون الور وإذا مرا اللغر مرا _كراماً ا" زعموا - والله أعل أ نهم يعر ضور عنهم ويشكرون عليم ؛ ومعنى قوله: إلا يشهدون الرأور » أي لا يشاهدون أهله ولا بجالسونبم في حال ذلك منهم ؛ وإذا جازوا بهم أعرضوا عنهم » وإن أمكنهم أنكروا عليهم ؛ بالوعظ لهم والتخويف والله أعل . فإن قال قائل : فإن كارن منكرهم بدعة عن أحد أهل المذاهب هل بحضر مجالسهم ؟ قل ا إن حصر لمناظر تيم مع الرحاء أنهم شلون منه أو يقل منه أحد منرم أو بعض من بحضرهم فجائز ؛ فإن قال : فإن كانوا في المسجد ؟ قيل له : يكون في عزلة من ذلك المسجد إذا كان ينتظر الصلاة ؛ ويظبر مع ذلك الكراهية لما هم عليه . فإن قال : فأ*' لا يجوز أن يشكر الواحد عل ١ -- الأنمام نح هحت. » -- الناءم: 6؛٠. > لفرقان : لا . - غير موجودة في (ج) . و في أ ( قانا . - 87١ الماعة ؟ قيل له:ليس عليه أن ينشكر عل الجماعة إلا عند الطمع”'' الغالب عليه والأمن عل نفسه وأنهم يقبلون منه إلا أن يكون قادراً عليه . فإن قال : لم لا يجوز ذلك ؟ قبل له : إن الله عز وجل لم يوجب عل الواحد أن يقاتل أكثر من الإثنين ؛ فإن قال : أليس قد روي عن الني كَل أنه قال : ( المقتول دون ماله شييد )"' ؛ وقال عليه السلام : ( أفضل الأعمال كلمة حق يقتل علمها صاحبها عند سلطان جور )"' ؟ قل له : قد قال ذلك الني ِب , والمعنى في ذلك أن الإنسان إذا قاتلعل ماله من برجو أن يظفر به وممتنع من تعدّبه ؛ فقتله المتعدي ؛ فهو شبيد لأنه إذا جاءه مائة رجل بالسلاح فله أن يقاتلبم مع عامه أنه لا يبلغ منهم مراده من المنع » وأما قتاله لهم إنما يؤدي إلى قتله دون سلامته ؛ فذا قاتل لنفسه وألقى بيده إلى التبلكة , و إغالذ' الذي يتكلم بالحق عند سلطان جائر ؛ فقتل عليه فهو أن يتكلم بكلمة حق وهو يرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة من تصويب دين المسامين ؛ أو بنبي السلطان عن مشكر يفعله وهو يرجو أن يقبل منه وينتبي عن ذلك ؛ وبحسن موضع النبي معه ١ في (أ) طمم. ؟ - رواه أبو داود والترمذي وان ماجه وأحمد . » - زواه مس وأبر داود . 4 - في (ب) د (ج) وأما. - 07١ - ويقتل عليبا فهذا ونحوه . فإن قال : فهل يجوز أن يترا أحد المسأمين بزي" يعرف به الفساق وبيينون به من غير ثم كالجبابرة!'' وعما لهم وأهل الذمة ؟ قبل : لا ينبحي للمؤمن أن يلبس شيئاً من زنهم ولا بتر يا به لثلا يمه من براه + ويجب عل المستور من الناس أن لا يفعل فعلاً يتبم من أجله , كلا بجوز له مجالة المنبوكين في المواضع الوعرة » كا لا يجوز المؤمن أن يتشبه بري أهل الذعة في زيم » ولا يؤثم الناس بفعل يفعله بنفسه لأنه يصير منبماً بأنه منهم والله أعل . مسألة أجمع عاماؤنا على أن إقامة الحد لا تكون إلا لأنممة العدل ؛ ولا يجوز أن يعمّبا غير العدل من الأمة ؛ ولا بجرز عنده الرفعان إليم فيا ولا في ثيء منبا . فإن قال : فيجب أن ييكون الجبار إذا""' قام الحدثم قدر عله الإمام أن بشممه نانة و بعده عليه 3 قل د" الجبار 80 تعحل 8١ - في أ ) الخمانة . » - في ( أ ) فإذا . + - لا توجد في (ج). -84١- وتعدّى وفعل فعلاً غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته . والدليل عل ذلك قول الني كَل : ( إدرأوا الحدود بالشببات ما استطعت )'' ولا شببة أولى من حد م" عل تأوبل : فإنقال قائل: لم لا يق الحدكل إنسان قدر عليه مطبعاً كان أو عاصياً ؛ لأن الأءر به عام" لقول الله تعالى : ( الرانية والراني فااجلِدوا كل واحدر منبما مانة حلدة 6 وقوله جل سمه : ٍِ والذن برمون المحْمنات م ل يأر بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة »"''؛ والأمر به عام ك قال : وأقيموا الصلوة وآ ترا الزكاة »'"'؛ وقوله : لإ ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سييلاً""'ء فهذا كله الأمر به عل العموم, المطلبع منهم كالعامي 0 تحور الإمام وغير الإمام ف ذلك سواء . وكقوله عز وجل : ( وإن طائفتان من المؤمنين ١ قتتلوا فأسلحوا بينهما فإن بض إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله »"" ١ -- ررواه الحماعة , » - في (ب) د (ج) قد أقيم . ؟ _ النور ؛: ١ . ؛ -- الذور : ؛ . م .- اللقرة : جم . 4 - آل خمران : 7»١. » - الححرات : +4. - 09١ - فهذا كلد عام ؟ قل له : الأمر بإقامة الحد ليس بعام"» الدليل على ذلك إجماع الأمة أن الشاهد لا يفوم بالحد إذا قدر عليه ؛ فإجاعهم عخروج بعض الخاطبين دليل على أنه مخصوص . فإن قال : ما أنكرتم أنبكون الرفعان إلى الجبار غير جائز ؟ قبل له ؛: لسنا نجيز الرفعارنت إلله إلا فيا يكون الحق فبه واحداً : فان قال : ولم لا بجيد"'' الرفعان إليه في جميع الحقوق التي ليست بحدود ؟ قبل له : إنما لم يجن" ولك اك و بح على المسأمين برأيه لأنه ليس من أهل الرأي وأنا!' طاعته غير واجبة عل المسلمين ؛ وإن"' كان ذلك كذلك فلأحد الخصمين أن يأخذ بغير رأي هذا الحاكم ممن ييكون له الرأي فيمتنع من قبول حكمه عليه . فإن قال : فلم جوزتم الرفعان إليه فها يكون الحق فيه واحداً ؟ قيل له : إنما جاز أن يرفع إليه في حق متفق عليه على سبيل الاستعانة به كا يستعان بالعوام على بعضبم في حق بمتنع عنتسليمه إلى ربه . فإن قال : فيا أنكرتم أن ييكون الرفعان إلى الجبار لا يجوز في كل" ' شيء لأن في ذلك الشدٌ على عضده والتقوية لسلطانه . قبل له : ١ - في (ب) د (ج) نجيزدا . - في (ج) نجز. > - في (ب) د (ج) لثلا . ؛ - في (ج) ولأن . -_ في ) وإذا . + - ساقطة من (ج) . - 85١ - لوكان في ذلك الشد على عضده وتقوية سلطانه كان المستعن ببعض الفساق من الرعية على غيره في أخذ الحقى عليه ؛ واستعان به على أمر بمعروف 0 بي عن منكر أمره الله يه كان شادَاً عل عضده فد قو اه 0 فسمه ومعاصه . فلا كان المستععمن الظالء عل القيام بالحق والنبي عن لتسكر ليس ممعين له على ظلمه وفسقه » وجب أن يسكون المستعين بالجبار على حت هو له ليس بمقو له (عل)'' فسته . فإن قال : أليى في ذلك إبهام أن الحم بيجب له ؟ قبل له : إن توم ذلك من تومه فلا يضر إلا المتوهم دون من د" وأمندا"' ولا فده ولا يرى له منزلة الحاكم 6 وليس إذا استعان بالعوام على خصومنا كان ذلك إباماً أن الحم بجب - » وإنما هو بمنزلة استعانتنا به على اللصوص إذا خفنا منيم » فإن قال : فول تقلده''' في شيء من الأحكام ؟ قبل له : لا . ولا نحتك إليه فيا لا نعرفه”' . فإن قال : فهل للعوام أن يحتكنوا إليهم فها لا يعرفون العدل فيه" ' © قبل له:لا يجوز" للعوام أن يحتكموا إليهم إلا فا يعرفون العدل ١ - من ( ٠ - من ) . > - في (ج) يتمله. ؛ - في () يقلده . - في 1 ( بمرفونه . ١ - من (ج). - من (ج). - لا8١ - فيه من قول المسامين » لأن الجبار غير مأمون في حك ولا هو لحك أهلاً . فإن قال : لم لا تقلدونه؟ قيل له : إنما يجب أن يقلدوا من أوجب الله لهم عليهم الطاعة لقلدوء ذلك . ولا يجب أن يقلدوا من ليس له عليهم طاعة ؛ وإنما قلنا إنه لال يكن في المصر من بلرمه هذا الحق الذي ُتنع به هذا الظالم صرنا به إلى هذا الجبار ؛ ليارمه الحق . وذهابنا إليه بهذا الظالم كذهابنا إليه في الاستعانة به على تغيير المشكر الذي لا نقدر على تغبيره إلا به . ونا وجب أن برفع'' الى حكام العدل فيا بع الحكم فيه وفيا لا بعل" ؛ وأن تأتمنهم على ذلك ونقلدهم لوجوب طاعتهم وفرض الطاعة لهم والانتباء الى أمرم ؛ والله 2 وبه التوفق . مسألة في أهل الذمة واذا ظفر الإمام بأرض المسامين وفيها ذعة قدكان عقدها لهم جبار تلك الأرض الذي كان قد استولى عليها قبل الإمام , لم يكن للإمام أن ١- في (أ)يدفم. - في (أ) يعم . ١ - ينقض ذم الجبار ويجل عليه ما عقد لهم ؛ وكذلك إن كان اجبار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد نقضت في حال استلائه على تلك الأرض ؛ فإن قال قائل : فم جعلم فعل الجبار كفعل الإمام في العمد وأخذ الجزية ؛ وعندك أنه لا يستحق أخذها ؟ قبل له : لقول الني َل : ( المسامون بد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم )!'' . فهذا الخبر يوجب اسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين بتأويل والله أعل . مسألة يي العطلية' ا وإعطاء المحبة واذا أخذ بعض الجبابرة والكفار بالله العظيٍ مسلماً فقال له : إنالم نصو يي أو تقر بأن بي صو اب قتلتك : وكان من عادته أن يهتل عل مث ذلك أو يمتل من رد عليه أمره : وغل عل ظنّه أنه إن ل يفعل له ذلك قتله ؛ فإن له أن أنظير له ما أراد منه بلسانه وسكره ذلك بقليه ؛ ١ - متفق عليه , » - في (ج) النقية . - 894١ - وكذلك إن خاف منه أن يضربه الضرب الشديد الذي يؤدي الى تلف نفسه» وإن خاف الحبس دون القتل والضرب وأمن به العطش والجوع اللذان يؤديان الى التاف ؛ فليس له أن يقول ذلك ولا بصوبه ولا يزكيه في فعله ؛ فإن قال قائل : فإن خاف أن يأخذ''' ماله , أو كان من عادة الكافر ذلك أو الجبار , هل له أن يقول ذلك ليخلص ماله عنده "ريسل به؟ قبل له : إن كان ما بأخذه من ماله يؤديه الى هلاكه وهلاك عياله فله أن يقول ؛ وإن كان ما يأخذون'" منه مالاً يضره كثير الضرر وله ما بقيته وبقيت عياله أو برجع الى كفاية وسلامة ؛ فليس له أن يصوّب الكفر لأجل المال . فإن قال قائل : فلم لا يجوز للمؤمن أن يصوب الكفار ويظهر الرضى بدينهم لمخلص به المال لجاز لمن له دين على الكفار أو أحد من ملل !'' المشركين لا يقدر على استخراجه من أيديم الا أن يظهر لهم الموافقة في دينهم » وأن يقول : دينك هو الحق ودين من خالف هو الخطأ ؛ ليستخرج بذلك ماله منبم وهذا ما لا أعلمه يجوز في قول ١ - في (أ)ر(ج) يؤخذ. » - في (ج) منه . » - في (ح) يأخذرا . : - في (<) ملك . - 146 - أهل العل . فإن قال: أليس" ' قد أذن رسول الله كَل للحجاج بن عياض لما استأذنه في الذهاب إلىمكة ليقول فيالني ما يرضي الكفار بهليستخرج ماله من أيدييم ودبنه الذي كان له عليهم فذْن له على ذلك ؟ قبل له : إن رسول الله جلث لم يأذن للحجاج في القدح في الرسول ؛ ولا بالقدح في الإسلام ليستخرج بذلك ماله منهم » وإنما أفن له بأن يرضيبم بالقول في الني جم إذا خاف عل نفسه منهم القتل إذا وصل إليهم ليستخرج ماله'"'. فإن قال : فإن كلفه الجبار أن يجيله الخراج من الناس؟ قيل له : عليه أن يهرب منه إن قدر عل فعل ذلك؛ فإن فعل شيئاً من ذلك كارن ظالاً ضامناً شاداً على عضده . فان قال : فإن الجبار أمره بضرب رجل أو قتله ؛ وقال له : إن 1 تقتله قتلتك ؛ هل له أن يحي نفسه بهذا الفعل ؟ قيل له : ليس له أن يحي نفسه بتلف غيره » ولا يفدي النفس بمثلبا ؛ وإنا يجوز أن يفديها بدونها » فإن قال:فإن أخذه الجبار بشرب اخخر أو الممتة أن يأكلها ؛ هل له فعل ذلك ؟ قيل له : نعم إذا خاف عل نفسه لأن الله جل ذكره قد أباح ذلك في الاضطرار بقوله عز وجل :لإفن اضطر في مص غير متجانف لإنم »'" ؛ وقال عز وجل : إفمن اضطر غير ١ في (أ) لين . " - ررأه مام رأبو داود , . ‏أالمائدة : ؟‎ » - ١9١ - باغ ولا عاد »'' » فإن قال : فإن كلفه أن يقذف الحصنات؛ أو يقول في أحد من المسامين ما ليس فيه ؛ هل يجوز له ذلك ؟ قيل له : نعم إذا خاف عل نفسه القتل أو الضرب الشديد المؤدي إلى الهلاك ؛ فإن قال : وم أجزتم قذف المحصنات عند الاضطرار والقدح في المسلمين ؟ قيل له ؛ إن قذف الحصنات هو كذب عليبن ؛ وكذلك القول في المؤمن بما ليس فيه ولا يشببه هو كذب . وقد أباح الله جل ذكره عند الاضطرار الكذب لقوله : 9 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»"',فعذره في هذا الحال وهو يقول : إنالله الك ثلاثة وهذا أعظم الكذب ؛ لأنه كذب على الله تعالى ؛ فالكذب على المسلمين أيسر إذا لم يعرف المعاريض ؛ فأما إذا عرف المعاريض فليى له أن يقول إذا قدر""؛ ألا ترى أن لو قالوا له : قل إن حمداً يكذب على الله ؛ وهو يعرف حمدآً آخر يكذب على الله في تنزيل أو تأويل 1 فال مد كذاب : ل وهو يعني مد الكذاب . 6 فإن ١ - الأنعام : 46١ « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم » ٠ «دفمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحم » النحل : ١١٠ . ‎ »‏ النحل ١ ١١٠ . » - في (ج) عذب . 4 - ناقصة من (ج) . - 97١ - قال ''' : فإ ن كلفد الرنا وخاف القتل إن م يفعل ؟ قبل له : لا يجوز له ذلك لأن الزنا ظلٍ للمرأة فليس له أن يظل غيره لبحيي نفسه . فإن قال : فإن كانت المرأة راضية بذلك مطاوعة له هل له ذلك ؟ قسل له : لابجوز له أيضاً ذلك ولوطاوعته لآ نه ظل لها لما يكلفها ( نسختين ) يلحقها من العار والعب القبيح والإنم العظي عند الله ع وحل . و إذا كانت بذلك راضية؛ لأن" الله جل" اسمه ل يأذن لها بأن ترضى به ؛فرضاها بما ! نجعل الله الرضاء لها به لا" يصير غير ظل '"' منه لها ء كي أن لو رضي رجل بأن يقتله هذا المؤمن ليخاص به نفسه إذا أكرهه الجبار على أن يقتله ل يكن له ذلك ؛ وإن الله لم يجعل له الرضاء بذلك ؛ فإن قال : فإن أكرهت المرأة على الزنا ؟ قبل له: عليها أن تمسك جوارحها وليت ه يكار جللأن الفعل منه » فالمرأة ليس لها فعل ( ننختين منها فعل ) ولا تحرم عليها إلا المطاوعة وترك الإضطراب وليس سدلبا كسبل الرجل. فإن قال: فخبر ني عن مؤمن أخذه الجبار مال كثير يطلبه منه وعل أنه إنلم يدفع إليه هذا المال أنه يقتله أيجوز أن لا يدفع ذلك إليه وهو يقدر عليه ؟ قيل له : لا يجوز إلا أن يدفعه إليه إذا كان عنده أنه يقتا إنلم يدفعه إليه ؛ وعليه أن يفدي نفسه بالمال وإلاكان عاصياً اربه ؛ فإن ١- في(ج): كان. - في (1) : لأنه. > - في (أ) : ظال . - 7١ - (٠) قال : ولم قلح ذلك ؟ قبل له : إن الله أوجب عليه أن تكون نفسه أبر عنده من ماله وأن ينفق ماله '"' في صلاح نفسه ؛ فلا صلاح لنفسه أكثر ولا أولى من أن يفدي نفسه من القتل . وأيضاً فإنه لو لم يكنعليه أن يدي نفسه ماله لم يكن له أن يفدي بدرهم واحد وإن كان ماله كثيراً إذا كان الفداء بالمال غير واجب ؛ وإذا وجب فداء النفس بالمال كان بالقلمل والكثير ؛ ألا ترى أن الفقباء جمعاً أوجبوا عليه أن يشتري الماء بالشمن الكثير مع وجود البدل وهو الصعيد ‏ فإذا امتنع بالغلاء لم يكن عليه. وغلاؤه أن يدفع في منه ما يخاف أن يضره إخ راجه من ماله فإحياء نفسه"' أولى ؛ وكذلك لو وجده بمللكه كله ليشرب من خاف عل نفسه الموت من العطش أن يشتريه بجميع ماله ولا يقتلبا ؛ وهو يقدرعل فدائها وكان على صاحب الماء أن يرد عله فضل قسمة الماء في موضعه . فإن قال: فإ نكان عنده أن الجبار يأخذ منه الفداء ثم يقتله هل له أن لا يدفع إليه شيئا ؟ قبل له : نعم لأن هذا يتلف مالاً في غير نفع » وكل من أنفق ماله بغير'"' نفع في عاجل ولا آجل فهو تم . فإن قال : فإنكانت نجاته من 8١ من(ج)رفي(أ) : نقفه. ٠- (ج) : النف . م - في (ج): لغير . - 91١ - هذا الجبار بجميع ملكه هل له أن بدفعه إليه ؟ قيل له : نعم ؛ عليه أن يجبي نفسه بما يدر عليه . فإن قال : أرأيت إن كان بعض المسامين في يد عدو وقد أسره وطلب فداء عليه ؛ كان على '' ' المسلمين تخليصه بشيء من مالهم ؟ قيل له : على الإمام أن يخلصه من بيت المال ؛ فإن لم يكن إماماً فعلى المسامين تخليصه؛ إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه أضعفهم ( وقوي العدو به على جميعهم )"أو ضعذوا به عن عدو هم فبو أشد ضرراً منه عليهم » فحيتئذ لا يدفعون إليه شيئاً ولا يلزمهم لأن قتل واحد أير على المسلمين من جميعهم » أو ذهاب الحق من أيديمم . فإن قال : ولم أوجبتم عليهم '"' بتخليصه بالمال ؟ قيل له : لأنّ عليهم أن بخلصوه بأنفسهم وأن يقاتلوا عنه ليخلصوه إذا رجوا '*" ذلك وكان الغالب على ظنهم أن يقدروا عل تخليصه فتخليصهم إناء بالمال أير . فإن قال : فل أوجبتم عل المسلمين أن ينفقوا أموالهم في صلاح غيرهم ؟ قبل له : على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينبوا عن المشكر إذا - في(ب) د (ج) : دقوي به علييم راسةولى به على جميعم . » - في(1) : عليه . - في(ج) : رجمرا . - 0١ - رجوا ''' القدرة على ذلك بأنفسهم وسلاحهم ودوابهم؛ وهذا إجماع من الناس . فإن قال : فإن أخذه الجبار بمال ولم يكن عنده إلا وديعة لغيره ؛ هل كان عليه أن يفدي نفسه بها ؟ قل له : نعم ويضمن ؛ فإرف قال : فل له أن لا يسلمها حتى يقتل ؟ قيل له : ليس له أن يقاتل عليها إذا كان عنده أنه ألا يتخلص من القتل ويؤخذ فلا يبقى ولا تبقى هي أيضاً؛ وإنمايجوز له أن بقاتل عليها وعلى ماله ؛ وإذا كان بين الخوف والرجاء ؛ فأما إذا كان العدو عشرة وهو وحده وليس في عادته عند القتالأن يلل عند القتال إثنين منهم :كان محاربته إيام قتلأمنه لنفسه ؛ فإن قال: فإن طول عمال ولم بجد إلا مالاً لغب ردهل يقصدإليه فيأخذ منه و يخلص به نفسه » قيل له : نعم وعليه المان » فإن قال : ولم بحم له أخذ مال غيره ليحبي به نفسه ؛ وقد قال الني يَلِيم :ؤلا بحل مال امرىم مل إلا بطيب نفسه # © قبل له : على صاحب هذا المال إذا على بظللم الجبار وأنه يريد قتله ؛ وقدر على تخليصه به ؛ كان عله أن يخلصه من القتل بهذا المال كا قلنا فيا تقدم من كلامنا في أول المسألة ؛ وأيضاً فلا خلاف بين أهل العلر أن رجلاً لو كان في سر أو حضر وعدم الطعام وخاف عل نفسه الهلاك من الجوع ؛ ولم بجد ما يأكله إلا مال رجل مس - 47١ ا ذاه بأكل مله يعبر رأي صاحيه ُ ونصِْمن 4 وبحبي نفسدة من | اوت ولا أعل في هذا اختلافاً بين أهل العل واختلفوا فيه إذا وجد الميتة وهو يقدر 0 أكلها ووحد طعاماً لرجل مل فقال أكثر العلماء : بأكل من المال و يضمن ولا بأكل من المتة ٠ فاذا كان إ لإجماع من الناس عل أن للإنسان أن يصى نفسه يمال غيره من الطعام؛ الذي هو مال بغبر رأي صاحبه ,كان إحياؤه نفسه بمال غيره جائز وعليه أن يضمن . وقال بعض فقباء مخالشنا ‏ ولعل ذلك قول | يع منيم -. ووافقيم على ذلك أب معاوية عزازين الصقّر '' ' وغيره من الفقباء من أهل مان في قوم ركبوا سفينة"' في البح ر فخافوا الغرق والهلاكلشدة الحب'" أن - أن يلوا م با من مول الناس وأموالهم لخلاصوا ا تقسبسم من الموت إذا رجوا ذلك بالقاء أموال الناس في البحر ويضمنوا القسمة . ويوجد في الأثم عن أبي معاوية (أيضاً) ''' وإنكان صاحب المتاع رمى بمتاعه من غير مواطأة '*' كانت بينه وبينهم فساموا كان له عليهم ضمان ١ من ( . ؟ - (ج) اللفيئة . » - كذا في الأصل + زلمل صوابا : البحر . من (ج). ف ليقاموس المصط : واطأم عل الأمر: وافقه . - 97١ - المتاععلىعددرؤوسهم وأن الحا ع بحكله عليهمبذلك؛ فإن قالوا فإن أمن القتل بالسيف أو خاف الضرب الشديد © قبل له : الضرب قد بأني معه القتل ''' . فإن قال.: فإن خاف الحبس وأمن القتل والضرب ؟ قل له : إذا كان الحبس فلا '"' يدفع من أموال الناس شيئاً ؛ ولا من وديعته إلا أن بخاف عل نفسه من شدة البرد والحرما يؤديه الحبس إلى تلف النفس والله أعلء : ١ - في (ج) القيد. - في (أ) :قد ., - 96٠١ - باب" تأويل آية من القرآن فإن قال قائل : ما معنى قول الله تعالى : (الآن خفف الله عنك وعل أن" فيك ضعفاً '"' ؛ أيقول"" : إنه لم يكن له عل قبل ذلك عندما ألرمهم من الفرض الأول ؟ قيل له: هو عالم بما كان وما يكون ولا بخفى عليه شيء » ولكن خفف عليهم وألزفهم هذا الفرض الثاني والله أعل وأحك ؛ ولما كان المسامون أقلاء في صدر الإسلام وكانت نانم أقوى فرض الله عليهم الفرض الأول لقوة نياتهم ؛ ولما كثر المسلمون وكان الحرص منهم على قتال العدو ضعيفاً خفف المنة عليهم وألزمهم هذا الفرض الثاني والله أعل . » - الأنفال :١ . > - في ( أ ) أيقول . - 9١ - مسألة في الغصب وإذا غصب رجل جبار حباً ؛ فزرعه في أرض نفسه فنمت وطالكت؛ فوجدها صاحبها المغصوبة منه فإن الجبار إنشاء قلعها وأخذهاء؛ وإن شاء أخذ قيمتها وهي على تلك الحال , فإن قال قائل : فيا الفرق بين غصب النخل والحب ؟ قيل له : إن صاحب الحب لا يقدر أن يصير إلى حب لهلاكه وذهاب عمنه وصاحب الفسلة يقدر علمبا لأنها قائمة العين فحق صاحبها(عنها)' "ل يزل فلم زالك عينه (وتلف بالتعدي كان مضموناً بالبدل أو القيمة + وما كانت عبنه قا تكن الخصومة إلا في عينه)'"' والله أعلم . » - ما بين قفوسين ساقطة من (ج) . 7.2 مسألة أجمع أصحابنا على جواز الإقامة للمسلمين في بلد قد غلب علبا الجبابرة ؛ وأن تعمر فيه الأموال ؛ وتزرع فيه الزرائع ؛ ويغرس فيه غير أن يستحقوا ذلك المال ؛ وأنهم يستعينون به على ظلمرم وبغييم . فإن قال قائل :ليس" 'في ذلك تقوية لهم ؛ وشد" على أعضادهم؛نما أنكرتم أن لا تجوز" الإقامة معهم للمسلمين لما ينالوا منهم من المنافع والأموال التي يستعينونبها؛ ولول”"' يأخذون من زرائع المسلمين وثمارهم لم تكن بهم إقامة(معهم)'”' وهلا قلمّ: إن إقامترم عل الظلم قي هذه اللإدان سلب من أقاء معبم من المسلمين لما بأخذون منهم ؟ قل له : قد تجوز للمسلمين الإقامة في أملاكهم في المواضع التي لم يأت في سكنبا حظر من قبل الله عرز وجل . ويزرعون با وبعمرون الأمو | ل وبعرسون الأشجار 6 وإن ١ لمل صوابا : أليس . " - لعل صواببا : ولولا ما , » - من (ج). -٠١١7- كاثوا يعلمون أن الجبابرة يأخذون منهم بسببها أموالاً تؤدي إلى تقويتهم على ظلمهم إذا كأنوا إنما بررعون ويعمرون لنفع أنفسهم وستر عبالهم . وإصلاح أحواهم والمسلمين أيضاً. ولكن إذا كوا بزرعون وبعمرون وبنوون بذلك تقوية الجبابزة والمعونة طم فهم عصاة لله قُِ فعليم . فأما إذا كانت نيّاتهم. أن يدرعوا لأنفسبم ولنفقة عيالهم وصلاح للمسلمين ؛ فلا إثم عليهم ؛ وأيساً فلو كان ما بررعونه لأناس”' ومرادهم في ذلك الصلاح وقصدهم فيه الخير يبكونوا'"آنمين بذلك إن علموا أن أحداً يظلمهم وبأخذ منهم بسببه شيثاً يقوى به على ظلمه لكان الله تبارك وتعالى يقطع الغيث ولا ينزله » ولا ينبت به العشب إذا كان بعلم أن الكفار بررعون به وتكز عليهم أموالهم ونسمن به مواشييم ويزيد عددهم ؛ وفي ذلك فوتهم على عدوهم من المسلمين ؛ ألا ترى أنه لو قطع عنيم المطر لهللكوا في بواديهم ؛ فإن قال ؛ فمن أين جاز للمسلم أن يقب في بلد يعلم أنه يظلم فيه وبناله بسبب إقامته الظلم والذل''' © قيل له : لا يحرم على المسلم أن يفعل فعلاً تناله منفعة جزيلة وينجو به منذل الفقر , فإنأ*' ١ - في (ج) ولصلاح المسلين , » - في (ج) للناس , » - لعل صوابا ؛ يكواون . + - في (ج) الذل والفظلم , ٠ - في (ج)دإن. - ١١٠ ١ م كان يعلم أنه يناله بعض الذل والظلم ؛ إذا كان يعلم الذي ينأله من عز الغنى أكثر ك يجوز للمسام أن يعمل لأهل الذمة ؛ إذا كان احتاج عملاً ينال به عزاً برفعه عن الفقر ومسألة الناس . وإن كان في ذلك إذلال النفس واحتال المكروه وما لا يخفى على ذي لب ؛ فيجوز للمؤمن أن يبحتمل بعض الظلم والمكروه الذي هو دون غيره إذا كانت ننه أن يزرع لمنفعة نفسه وستر عباله ؛ ولو ارم هذا لكان لا يجوز للمسلمين تخليص أسراهم من يد عدوّهم بمال إذا قدروا عل ذلك ؛ لأن في ذلك تقوية لهم وإعانة منهم على أنفسبم ؛ وقد أباح الله جل ذكره معاداة المشركين في كتابه فقال : لإحتى إذا ألخنتموهم فشدُوا الوثاق . فإمًا من بعد وإما فداء »''' ؛ وقد فعل رسول الله جلثم يوم بدر ورجع قوم منهم فحاربوهم ؛ ولم يكن نيته عليه السلام تقوية منه لهم ولا تقوية على مخحاربته . وإنما كانت إرادته منهم التوبة التي كان يرجوها منهم . فإن قال : فم منعم من حمل السلاح والطعام إليهم ؟ قيل له : أما في غير محاربة فلسنا نمنع من ذلك إلا أن يكون الحامل ينوي بذلك معونة لهم به وتقويتهم ؛ فحينئذ لا يجوز ؛ وأما في وقت الحرب فلا بجوز ذلك للإججاع من الأمة ولولا الإججاع لكان جائزاً » ومع ذلك فإن منع الإمام ا و جب تر الري ١١" والانتاء إلى أمره و مخالفته حرام ٠ فإن قال : فيجوز المسلم أن يق لهم( نسخة معهم) وتبابعهم . قبل له : نعم ما لم يعلم أنه غصب أو حرام » أو أنم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه إلى إظهار شيء من الباطل"”” . فإن قال : أفمجوز للمسلم الغزو معهم ؟ قبل له : نعم إن" الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمراً عاماً لقوله : 9 اتاو | | لذن ا يؤملون بالله ولا بالبوم الآخري' ١ 4 وقال جل ذكره : ف فاقتاوا المشركين حيث و جدتموهم '"' وقال تعالى : ف قاتلوا الذين بلونك من الكفار #""". وأيضاً فان القتال جائز بغير إمام والله أعلم . ١ في (ب]) د (ج) الركرب . » - في (ح) إلى إظيار بن الباطل , > - في () لأن . © - الثوية 00١ . ه - الترية : ه . ١ - النرية :٠ . - )١7 مسألة في عمل المفشوش وللإمام أن يمنع في عمل المغشوش من الدراهم وغيرها ؛ والمزيف و المعحل من الدنانير وما تصنعه أهل الصناعات من الأمتعة وأهل الأسواق ؛ وله أن يزجر عن ذلك ويعاقبهم عليه بما يراه زجراً هم وأدعى لهم إلى التوبة مما هم عليه من الفعل . فان قال قائل : لم جاز للإمام المنع عن ذلك وان لهم (نسختين) له مع ذلك التعزير والعقاب لهم على ذلك ؟ قيل له"' : إن الغش مشكر وظلم منبم لبعنهم بعضاً » فإن قال : فهل له أن يملعم من المعاملة بذلك المغشوش ؟ قل له : لا . ليس للإمام أن يمنعهم عن المعاملة بما يتراضون به فيا بينهم . فان قال : ولم جاز أن يعاق على فعل م لا بنهى عن الرضى به ؟ قبل له : إنها أمتعة. وأملاك وأمو ال للناس ٌ وإن كانت مكسورة أو فاسدة أو متعبرة شعل أر بابها فإن حت أربا بها ل بزل عنها ولا ملكهم؛ ولها مع ذلك قيمة ؛ فاذا وقف المشتري على عيبها أو عرّفه البائع جاز للبائع والمشتري ؛ ولم يمكن للإمام أن يمنع الناس أن يتصرفوا في أموالهم وإنكانوا أفسدوها . ٠ - ساقطة من (ج). ©١٠١5 مسألة في ادن المضيق على صاحبه ولو أن رجلاً عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبها ومظالم ارتكبها وله مال ملكه بقدر ما عليه ؛ لم يكن له فها بينه وبين خالقه أن يتصرف فيه وبحبسه على قضائه في تلك المطالم ؛ إلا بقدر ما يكفيه لقوته الذي يبلغه إلى قوت مثله . فإن قال قائل : فإن وهب منه شياً أو باع أو اشترى شيئاً منه أو تزوج عله + أكان يجوز له ذلك ؟ قبل له : نعم هو مللكه وله أن يتصرف فه تصرف الملاك ''' . كل ذلك يجوز ويحكم به الحا ؛ وأما فها بينه وبين ربه فهو انم :فرت قال : ولم قلمّ انه يكون مأنوماً مع تجويدم له التصراف فيه ؟ قبل له : إن هذا المال هو مال له » وله أن ينفق منه ويتصر ف فه كيف شاء ؛ وإنما قلنا لا يجوز له ذلك فيا بينه وبين الله لأن أصحاب المظال مضيقون عليه فليس له أن يحبس عليهم مالم » وإذا كان يقدر عل 7. تسل حقوقهم وم غير موسعين عليه فيا كان حبسه ذلك عنيم معصية لقول الي يكل : ( مطل الموسر تل !'' ؛ والمغصوب منه والمتعدى عليه في ماله بمنزلة المطالب المضيق عليه ؛ لأنه غير مبيح له لمن ظامه ولا موسع عليه في تأخير حقه الذي هو غير ماله أو قيمته ؛ فإن قال : ا تقول إن كانت هذه الأموال من ديون تحملبا من أربابها ؛ فبل عليه إثم إن حبسها عنم ولم يدقع إليهم بدلا ؟ قيل له : هذ اغير آئم في حبسا عليهم إلا أن يطالبوا أو يضيقوا فحينئذ يكون انما إن حبس عليهم وهو يقدر على ذلك؛ فان قال : ف فرقم ابن | لديونوالمظالم وماتحمله برأي أربابه وين م تحمله لعبر رأمم؟ شل له : إن إ لدان | لذي تحمله برأي أر با يله و نفسهم بذلك طيبة فهو غير امم »٠ إلا أن يضيقوا عليه ويطالبوا ولا تطيب نفوسهم بحبسه علييهم ؛ فحيلئذ 2 بتأخيره إياه عنهم وهو يجد السبيل إلى دفع حقوقهم ؛ وأما المتعدي عل الناس في أموالهم والأخحذ لهم بغير رأيهم موأ نفسهم بذلك غير طيبة؛ وم مضيقون عليدوطالبون له أن يجدوا السبيل إلى مطالبته وقد حرج الله عليه حبسه مالهم عليه وتأخيره عنهم حقوفهم ؛ فإن قال : فهل لوارئه أن يحبس من هذا المال شيئاً لقوت يومه أو من 1 كان وز لمن ورث آنه إذا مان | لمتعدي 60 مهذه | لديون ؟ ١ -- ررواء الترمذي وأبو داورد ., » - في (أ) فرنم . > - في (<ج):ما. - 7١١٠٠ - قمل له : لابجوزء لأن الميت كان مالكاً لذلك المال والوارث ليس بمالك له إلا بعد أن يقني تلك الديون كلا , قال الله جل ذكره : ل من بعد وصبة يوصى بها أو ذبن 4 ''' ؛ فإن قال : فإرف كان عليه زكاة كثيرة هل يأثم بتأخيرها ؟ قل : لا يأثم إن أخرها إلا أن يطال ميا | لإمام أو من يطاليها بأمر الامام » فحينئذ إن أحرها كان اما » فإن قال : فإن لم يكن إمام هل يضيق عليه إن أحرها الزمان الطويل ؟ قبل له : لا يأتم بتأخيرها إلا أن يرى '"'الفقراء بسوء حال من جوع أو عري فحيائذ يأثم إن أنحرها عنهم . فإن قال : ول قلم : إنه يكون عاصياً بتأخيرها ولم تطلب منه ؟ قبل له : إن الفقراء ليس '” بخصوم فيها وإن كنوا يستحقونها ؛ فالله تعالى جعلها حقا لهم ؛ فإذاكانوا شديدي الحاجة إليها وهو يعلم بذلك كان آنماً إن حبسها عنهم ؛ فإن قال : ولم جعلتّ لمن عليه زكاة ولم يطالب بها أن يكون غير آثم بتأخيره إياها ؟ قيل له : لا تمانع بين أهل العلم أن أهل القرى والمواضع في أيام النبي كَلِةٍ وني عصور الأنمةكانت تجب عليهم الزكاة » وكانوا يحبسونها إلى أن يصل القابض لحا ولو مضى لذلك المدة الطوبلة. فهذا يبدل عل أن تأخيرها غير -(جا:يرا. » - لعل صوابها « ليسوا» 6 هو ظاهر . 8١ مخرج صاحبها من" ' عدالته ومنزلته ؛ فإن قال : فإذا لم يكن لمذا المفقصب والمتعدي والذي عليه الديون من المظالم أن يحبس عن أصحاب الحقوق حقوقهم» ويؤخر هذا المال في يده ؛ فلم أجزتم له بيعه والتجارة فيه ؟ قيل له : فإذا لم يكن المال الذي هو" في يده هو الذي اغتصبه بعينه ؛ وأخذه بغير رأي صاحبه ؛ وهو مالك له في الحقيقة ؛ ولي لأصحاب المظالم عليه على ماله سبيل » وليس هو مال لهم بل هو ماله؛وإنما قلنا إنه يأثم بتأخيره إياء عنهم لقول الني كلثم : ( مطل الموسر غلم )'". فإن قال : فإذا قلم إنه مالك لهذا المال في الحقيقة وإن "ملك أصحاب المظالم زائل عنه ؛ فقولوا : إن له أن يهبه أو بتر به ولا إثم عليه . قيل له ؛ إنما قلنا إنه آ ثم لتأخيره عن قضائه في المظالم , لأن الله قد أمره بذلك وهو آثم بمخالفته أمر الله . ويدل على ذلك أن المسرف ييكون عاصياً في إنفاقه ماله وهو عاص لربه بنبي الله إياء , مع ذلك فببته وعطيته وبيعه وشراؤه جائز لأنه مللكه؛ و إن كان في فعله أغاً ؛ فإن قال : ولملا يجوز أن يكون الفقراء خصوماً في مطالبته الركاة إذا غاب الإمام وعدم ؛ وأن يقوموا في ذلك مقام أصحاب الدّين ؛ إذ الركاة هي لهم ؟ قيل له : ١ - في (ج) نسخة عن . - ساقطة من (ج) . > - رواد ابن ماجه والدار قطني . 4١7 - (٠) إن الركاة هي ماعة الفقراء وليس هي لقوم منهم دون قوم غيرم بأعيانهم فكونوا خصوماً فيبا ؛ ألا ترى أن الذي عليه الركاة لولم يعطها لبؤلاء الخصوم وأعطاها غير جاز له ؛ فلذلك قلنا ما قلنا وبالله التوفيق . مسألة إختلف عاماؤنا في رجل مات وعليه دين لرجل ولم يوص إلى أحد من الناس ؛ ولم يكن لصاحب الدين بينة على الميت ؛ فقال بعضهم ؛ إن قدر عل شيء من مال البالك من العروض والحيوان أخذه سراً وباعه واستقضى منه وقبض حقه وبق نفسه في ذلك مقام الحا م . وقال آحرون : ليس له ذلك ويكون متعدياً في الظاهر والباطن ؛ لأنه يفعل بغير مس الل ل نه ليس بوكل فيا يبيع ولا وصي . فأجعوا على أنه إذا وجد في مال الهالك مثلعين"' ' ماله من الجنس الذي له من الذهب والفضة ؛ أو ما يضبط بالكيل والوزن ويتساوى ولا يختلف أن له أخذ ذلك إذا قدر عليه سر ولا بأخذه جهاراً 4 ويوا حه بأخذه ظاهراً لأنه + في(أ)غم. - ١٠١7 يسكون متعدّا في الظاهر + وقوله ليس بحجة في دعواء » فان قال قائل : أليى للحا تم أن يقضي عن الميت الدّين من ماله ؛ فلم لا يجوز لصاحب الدين إذا عدم البيّنة وعدم الحا كم وقدر على أن يأخذ من مال الميت مما خلفه فيبيع ذلك ويقضي دينه منه ؟ قيل له : إن الحا ع هو الذي جعل لذلك ونصب له ؛ وليس ذلك للعوام » ولو جاز ذلك جاز ارجل من العوام أن يقوم فيبيع من مال الميت ويقضي عنه دينه كا يجوز الحاكم . فان قال : فان جحده وقدر على شيء من ماله ؛ هل له أن يأخذه من ماله ؟ قبل له : إذا جحده أو هلك فكان ذلك سواء ؛ لأنه لا يقدر عل أخذه منه بالجحد والموت ؛ فان قال : لم لا بأخذه ويقتضي حقه من ماله بيع أو قيمة ؛ ويسكون هذا اتفاق بينهم”'' ؟ قبل له : ليس له ذلك عند هذه الطائفة من أجل أن عين ماله غير ما أخذه ؛ فلا بجوز أن يملك هذا المتاع إلا بشراء » ولا يجوز له أيضاً أن يتصرف بالبيع في مال لا يله ؛ إلا بوكالة أو وصاية أو بملك تقدم له فيه . فإن قال : فأن وجد درامم ؛ هل له أن بأخذها من ذهب له عليه ؟ قبل له : وهذا أيضاً لا يجوز » فإن قال : لم لا يجوز والذهب والفضة بعضه ببعض وبحمل بعضها على بعض في الركاة وهما أنمان للأشياء ؟ قيل له ؛ لا يجوز ؛ لأن الدرام تححاج إلى ١ - في (ج) من . - ١١7 - مصارفة ولا يجوز أن يملكها إلا به وذلك يتعذر عليه . فإن قال : لي (قد أَذْنَ رسول الله كَل لهند بنت عتبة وقد شكت إليه من زوجها أي سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها الكسوة والنفقة , فأمرها رسول الله كل أن تأخذ من ماله بغير إذنه)''؟ قيل له : ورد الخبر بأنه أذِن لها أن تأخذ حقها وحق صيبانها من ماله ؛ وليس في الخبر أنه أمرها أن تأخذ غير ما يجب لا وتبيعه وتملكه'"' عليه من حق منعها إياءه سوى ما صار إليها » بل الذي يجب أن يكون'" الرسول كَلج أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي صبيانها من ماله ؛ وللمرأة على زوجبا حقوق مختلفة من حب و نَم وأدم وذهن وثياب وصداق وغير ذلك ؛ فكل شيء أخذته فهو من جنس حق لها ب وأيضاً فانه إن صح أنه أذن لها أن تأخذ غير الذي لها وغير عين حقها عليه فإنها أخذت بحم حا ومن حخ له حا م بأخذ حق له في مال غريمه جاز له أخذه وبالله التوفق . » - في (ج) أ تلكه . » - سافطة من (ج). 717 - مسألة في اللقطة اختلف الناس في اللقطة لما جاءت من الأخبار الختلفة فيها ؛ فروي أن الني كَل : ( سأله أعرابي عن لقطة لقطها فقال له ؛ عرفها سنة فإن جاءك مدّعيها بوصف عقاصها ووكانها فبي له وإلا فانتفع بها )' . وروي أن ز يد ب نات التقط صرة با مائة ديار فحاء إلى الني ليج فقال له : ( عرّفها سنة فن جاءك بالعلامة » وقيل إنه قال : أمارتها ووعاؤها ووكاوها فادفعها إليه م جاءه بعد انقضاء السنة فقال : ب رسول الله عرفتبا سنة؛ فقال : عرفا سنة أخرىء م حاءه بعد انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه قد عرّفبا . فقال : هو مال الله يؤتته من بشاء ). وقال بعض مخالشنا انه قال : ) هي لك وهي مال الله بؤسه من بشاء ( َ ولم يصح معنا هذه الزيادة , فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئاً سيراً » وبحتمل أن يكون الأعرابي فقيراً فأمره بالانتفاع بها ؛ فهو إذاً أحق بها لفقره . وأما أمره لزيد بن ثابت بتعريفبا لسنتين ؛ فيحتمل أن ١ - روا ملم رأبو داود والنائي . - ١7 - يكون لعظم خطرها رجاء أن تصير إلى صاحببا ؛ وقال بعض أهل العراق : لا تدفع اللقطة إلا بشاهدي عدل ؛ كقول بعض أصحابنا إنها مال » والأموال لا تدفع إلا بالبينة ؛ واتباع السنة عندي أولى إذا كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال ؛ وبالله التوفمق . وقد قالبعض خالفينا ووافقه عذلك بعض أصحابنا ‏ إن لاملتقط أن يردها إلى مكانها ولاشيء عليه , وهذا عندي غلط من قائله لأنه عرّضبا للتلف بالقائه لها بعد أن صارت في بده وخلصت لصاحببا عنده؛ وخالف أمر الني عليه السلام فيأمره إباها بحفظبا وتعريفها ؛ فأقل أحواله أنه ضامن لها ؛ واتفق أصحابنا على تضمين الممتقط اللقطة إذا عرّفبها حولاً وأمروه بالصدقة بها ولم يسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرقبا على الفقراء ؛ ووافقبم على ذلك الحسن البصري .. وأمروه بحفظبا لصاحببها بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها ؛ وألزموه بعد ذلك ضانها و بجعلوه إن سرقت خصياً في مطالبتها إذا وجدها مع سارقما + ونحن نطلب لم الحجة في ذلك إن شاء الله . والقاصد إلى أخحذ' ' اللقّطة لا يخلو بأنا"' ييكون تناولها لنفسه » أو تناولها لمحفظبا لصاحببا ؛ أو تناولها ١ - في (ج) لأخذ. » - في (ج) من أن . - ٠١7 - غافلاً في أخذها لا لبخون رها فيا ولا محتسباً في أخذها لمالكها . فإذا كانت أحوال اللقطة لا تخلو من هذه الوجوه الثلائة ؛ والنظر يوجب عندي إن كان قصد إلى أخذها لنفسه ثم عزم على ردّها وتاب من نيته وفعله فعلمه الضمان في حال أخذه مال غيره بتعدّيه فيه ؛ فالضيان الذي يلرمه بها لا يبرئه منبا إلا الخروج إلى صاحبها منها » وإن كان أخذه لما غافلاً في أخذها فالضمان أيضا يلرمه لأن الخطأ في الأموال يوجب الضان؛ وأرجو أنه لا إثم عليه إذاألم يقصد إلى التعدي . وأما إن كان أخذها ليحفظها على ربها محتسباً لأخيه المسل في ماله وحفظه له متأولاً بذلك قول لله تبارك وتعالى : ف وتعاونوا على البر والتقوى »'''؛ ولثلا يكون قد قدر عل حفظ مال أخه المسل فيدعه حتى يتلف ؛ فبذا عندي أنه لاضمان عله لأنه في الابتداء محسن ؛ وإذا كان في ابتدائه محسناً ل يكن لها ضامناً ؛ قال الله تعالى : ما على المحسنين من سبيل »'"'. وأما مد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فكان يقول : إذا أشبد الملتقط عند أخذها أنه يحفظبا لصاحبها ثم جاء صاحبها بالعلامة أو البيّنة فادّعى ضياعها لم يكن لها ضامناً » وإن لم يشهد وادّعى ذلك مع الخاصمصة ١ - المائدة : ؟ , - التوبة :١ . - 6١7 - أ: يضمن . وأما الحسن البصري فقد قدمنا ذكر مذهبه فيبا وتضمينه إياها لصاحبهاءولم ينقل عنهفها عامت:«إذا أخذها متعدياً ولا غير متعدٍ» . والذي يوجبه النظر عندي ما تقدم ذكره من اختباري فيبا أن, الملتقط إذا التقط ما يجب عله تعريفها نما يعرف بوصف يوصل إلى معرفته ؛ وهو عازم على أن يعرفه ويقوم بحق الله فيه وحفظه لصاحبه فضاع منه بغير خبانة كانت منه » ل يكن لها ضامناً لأنه لم يتعد" فيه ولم يتعمّد وإنما فعل ما أمره الله به من حفظ غيب" ' مال أيه المسل والحفظ عليه ؛ وما أمره الني عليه السلام من التعريف لا . وفي الرواية أن الحسن البصري كان من قوله: إن الممتقط للمال إذا كان محتاجاً الله كان أحق به من غيره ؛ ول ينقل عنه قبل التعريف ولا بعده » وإذا التقط الرجل شيا مما بعل أنه لا يبقى مدة التعريف حت يهلك قبل ذلك ويتلف بفساد . أو كان الثيء الممتقط مما لا يوصل إلى معرفته بعلامة كالقطعة من الذهب والفضضة ؛ والكسر من الصوغ أو طرف سبيكة ؛ أو ما لا تكون له علامة فيوصل إلى الحا كم بها , فإن عل الممتقط لذلك الحفظ والنظر لصاحببا ؛ و أن يفعل ما فه الحظ له ؛ لأن الواجب عل المسلر حفظ مال أخبه المسل إذا أمكنه ذلك . وكذلك الإمام , عليه أن ينظر لربها ما فيه الحظ له فيه ٠ - فى (ج) «نسخة» مال , - ١71 - إذا انتهى إليه ذلك أن يكون تعريف القطة حيث مجامع الناس وفي الأسواق وحث تتناقل الأخبار بذلك . وقد قال بعض أصحابنا: إن تعريفها في المساجد التي يحضرها الناس للججاعات والجوامع ؛ وهذا لعمري أبلغ الإنذار بها » وفي نسي من ذلك سبب”'' ؛ لأن الني جَلِْةٍ قال للأعرابي الذي بال في المسجد : ( إنما بنيت هذه المساجد أو قال : جعلت المساجد لذكر الله والصلاة )"'؛ وينبغي للملتقط أن يكون على حفظ ما يوصله إلى معرفة اللقطة له من العلامات والأدلة كحفظه لها ؛ والعلامة التي سمّاها الني جل عقاصبا ووكائها هو الوعاء الذي يكون فيه من خرقة أو جلدة أو غير ذلك يقوم مقامه ؛ أو يكون في معنى ذلك ؛, وكذلك سمت العرب ما شد به رأس القارورة عقاصها ؛ لأنه كالوكاء (نسختين) كالوعاء ٠ والصام ما يدخل في فم القارورة فهو سد" به رأسها وليس ذلك عقاصبا ؛ والوكاء هو الخبط الذي يشد به » يقال : أو كيت إكباء وعقصتها اعقاصاً إذا شد العقاص عليها ؛ وإذا جعل لها الجاعل عقاصاً ؛ فقال : عقصتها . والرواية عن عمر بن الخطا ب كان يشدد في أمر اللقطة على ملتقطبا » ويأمر الملتقط أن يرافي بها الموسم فيعرفها هنالك . وأما ابن عباس واك افعيومالك فكانوا ا - ١١١ - يأمرون بأن يعرف بها على أبواب المساجد وفي الأسوا قى وحيث اجيّاع الناس ومواضع العامة ؛ فإن وجد لمارا وإلا فبي له في قول مالك والشانعي . ولا أعرف لان عباس في ذلك قولاً في حكمبا غير ما ذكرنا عنه , والذي نختاره أن المتقط إذا قصد إلى أخذها متسباً اربها في حفظها عليه ؛ غير متعد فيها » وكان فقيراً فلبأكلها وهو أحق بها بعد تعريفه إياها سنة » إذا كانت مما يوصل إلى معرفتها ؛ وكانت مما تبقى إلى تلك المدة » وإ نكان غنياً تصدّق بها بعد المدة عل الفقراء » وإن صح لا مالك رجع بقيمتها على الممتقط غنياً كان أو فقيراً » إلا أن يختار ربهأ الآخر ؛ فإن قال قائل : لم حكمت بوجوب الضان عليه بعد أن برنت ذمته منها ؟ قيل له : إنما حكمنا له بالرجوع عليه كا حكم لمن ملك مالا حلالاً في الظاهر يأكله وينفق منه ثم يستحقه عليه بعد ذلك مستحق فلا يكون غاصباً فيا تقدم من فعله قبل الدرك ؛ وهو مال الله تبارك وتعالى بحله لواحد وقتاً وبجرمه عليه وقتأ » والضمان قد برمه بغير التعدي لعلة من طريق التعدي . وقد روي أن إن حمر مع زهده كان إذا مر بثمرة ساقطة التقطبا وأكلبا . وأما ابن عباس فالرواية عنه قال : من وجد من سقط (نسختين) سقاط المتاع فلينتفع به كالسوط والنعلين والعصا وثيء من سائر الماع ؛ وقد قال : بجوّز ذلك كثير من أصحابنا ؛ وقال ابن - 8١ - عباس : وإن رجع إلمه صاحه رده إلله كذلك قل الرواية عنه ؛ والله أعل : وروي أن عبد الله بن عم ركان مع رجل. في بعض الطريق ؛ فرأى صاحبه دشاراً ساقطاً فمد بده ال لأخذه فضرب ان حمر يذه ) فقال م لك و إناه 6 ونياه عن أخذه .٠ وأما جابر سب زيد فالرواية عله أنه كان سكره أخذ اللقطة . وأما من وجد ركازاً فهو أحق به ؛ وليس عليه فيه تعريف ؛ وهو دفن في الجاهلية . وإن وجده ظاهراً على وجه الأرض فلا أحفظ فيه قولاً » وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة أنها عندي بنزلة ما يسقط من الناس من الأموال لأنا مخالفة لوصف الركاز الذي هو كثز والله أعل : وإن وجد الصي القطة أخذها الإمام من يده ودفعها إلىثقة يعرفباء فإن ل يجد لها طالباً فبي للصي إنكان فقيراً فكان أحق با من غيره من الفقراء . وإن"' ِ ظر الإمام عل من يعرف بالتعدي عل أموا ل الناس والخيانة لهم في أموالهم قد التقط لقعلة ؛ فعندي أنه يأخذها من يده ١ - في (ج) إذا. -١١7١- ويجعلبا في يد نفسه من الناس ليعرّنها ؛ فإذا مرّت المدة ول يعرف لا رب ردها إلمه إن كان فقيراً وإن كان غناً تصلق با على الفقراء . واتفق أصحابنا في اللقطة على من التقط لقطة لها أمارة أن عليه تعريفها والمبالغة في طلب ربا سنة كاملة . واختلفوا في تسليمها ؛ فقال بعضهم : لا يجوز دفعها إلا بشاهدي عدل مع دعوى المذعي لما لأنا مال ؛ والأموال لا تجوز أن تنتقل على وجه الحم ولا بحم لمدعيبا بها إلا بشاهدي عدل لما روي عن الني جلي أنه قال : ( على المدعي البينة وعلى الممشكر اليمين ) . وقال الباقون - وهم الأكثر وعلى قوم العمل وإليه نذهب ‏ أن اللقطة مخصوصة بحك ؛ وعل ذلك النقل وعمل الناس ؛ فإن الني جلي أمر بتسلم اللقطة إلى من جاء يدعيبا وجاء بعلامتها وهو وعاؤها ووكاؤها » وقد قال النبي جَلِيمٍ : (عقاصها ووكاؤها ) فلما جعل النبي كيم هذه العلامات موجبة للقسلٍ إلى من جاء بها دل عل أنبا تقوم مقام الشاهدين ؛ وكانت اللقطة مخصوصة ببذا الح ؛ فالاقتداء الرسول عليه السلام أل من تأويل من لا يؤمن معه الغلط ؛ قالوا : فإن ل بجد رببا وعدم معرفة صاحيبا تصداق بها ملتقطبا عل الفقراء ؛ وأجمعوا على تضمينه إياها بعد ذلك, وجعلوا الخبار اربها إذا جاء يطلبها: وصح أنه كان مالكاً لها إن ششاء أخذ بدلا مالاً مثلبا أو الثواب الذي هو 76 عوض عنها ؛ ولم أعل أن أحداً من أهل الخلاف عليهم أوجب الضمان على الممتقط لها إذا بالغ في طلب ربا ثم تصدق بها بعد سنة أو سنتين على ما جاء الخلاف بينهم +٠ وقد وجدت أن لأبي أيوب وائل بن أيوب فممن ارمه ضمان منمال الناس لا يعرفهم من تجارة أربى فيهاء أو ضمان التجاهل في الببع والشراء ثم رغب في التوبة ؛ أن عليه أن بتصدق بها عل الفقراء إذا ل يعرف أرباب تلك الأموال التي ضمنبا وأخذها ؛ ولم يوجب عليه بعد الصدقة ضماناً ؛ وقد شككت في قوله في اللقطة ؛ وأظن أن سيلبا عنده في زوال الضمان بعد الصدقة بها سبل ما جناه التاجر في تجارته وما لرمه من الضمان في معاملته ؛ وعندي أن أمر اللقطة أير في باب العذر والله أعل : والحجة توجب عندي أن اللقطة إذا أخذها الآخذ لها عل وجه التعدي أو الغفلة أن سسله في أمرها' ' سبل من بارمه ضمان مال لأحد من الناس لا يعرفه إذا تصدّق به عل الفقراء بعد إياسه لمعرفة صاحبه . وإذا تناولاللقطة وكان أخذه إياها لحفظبا لصاحببها منطريق الاحتساب والقربة إلى الله في ذلك ؛ وأن لا يضتّع ١ال امرىءم ملم بين ظبراني المسلمين وهم يقدرون على حفظه ؛ لم يلرمه الضمان إذا تصدق بها على ١ - في (ج) انها سبيل . إل الفقراء بعد إياسه من معرفة صاحبها ؛ قال الله جل ذكره : ما على لحنين من سبيل 6" ؛ ويدل على صحة ما قلنا فعل عبد الله بن بحيى الحض رمي لما ظبر عل البمن واستولى على خزائن السلطان الذي كان بها ما كانجباه على سبيل الخراج من أموال أهل اليمن؛ واختلطت الأموال ف يعرف لا را فتصدق با علالفقراءولم يَرَدٍ الخبر أنه ألرم نفسه ضمان تلك الأموال ؛ ولو كان يعتقد أن ضمانيا بلزمه ل يقصد إلى مال غيره ويتلفه على أربابه ويازم نفسه الضمان » وكان ينبغي على هذا أن يكون في فعله ذلك متعدياً حاشاه الله مما لا يلبق في صفته ؛ وأبضاً قد روى الناس وأصحابنا فييم أن علي بن أبي طالب لما هزم طلحة والربير قص د إلى ماكانا جبياه من أموال أهل البصرة على وجه الخراج وأنهما يستحقان في حال تقدمهما عليه , عمد إلى تلك الأموال وفرقها بين أصحابه؛ فبلغنا أنه حصل لكل رجل منهم سمانة درجم وكانوا إثني عشر ألف رجل ؛ ولا يجوز أن يكون علي بن أبي طالب فرقها على أصحابه مع علمه بأن أربابها يوصل إلى معرفتهم » فلا جعلبا الإمام في ع دولتمه على سبيل ما تجعل الركاة التي هي صدقة للفقراء ؛ فهذا يدل عل أن هذه الأموال الي لا رب لا يعرف أن سبيلبا سبيل ما يتصدق به ؛ ولم ير" أحد فيا 77 علمنا أن علياً ألزم سه ضانها » وكل مال أيس من معرقة ربه أنه مص روف في الفقراء والمساكين ؛ واللقطة مال من هذه الأموال التي ذكرناها ؛ مع أنه قد روي عن النبي جلي ( أن زيد بن ثابت جاءه وقد التقط "صرّة فيها مان دينار فأمره رسول الله جلِمْ أن يعرفها تحولاً ؛ ثم جاءه فقال : با رسول الله قد عرفتها حولاً ؛ فقال له : عرّفيا حولاً آخر؛ ثم جاءه فقال : يا رسول الله إني قد عرفتها حولاً ثانياً كا أمرتني . فقال : خذها وانتفع بها فهو مال الله يؤتيه من شاء ) . فقال بعض أهل العل : إنه أمره أن يعرفها حولاً ثانياً لكثرتها ؛ وقال بعض : خص” زيداً بذلك والله أعل . فإن قال قائل : فإن كان المتقط لها فقيراً هل له أن يأكلبا ؟ قبل له : نعم يجوز له أن يأكلها بالفقر أيضاً ؛ فإن قال : فبل يجوز له أن 03 زكاة عليه إذا كان فقيراً وقد عزلها ومّزها ثم افتقر وهي قائة في بده بعد ؛ هل له أن يأكلبا ؟ قمل له : لا يجوز ذلك لأنبا عله ؛ ولا بحوز أن ثبيرأ من دين هو عليه إلا بأدائه إياه ؛ فإن قال : فإن لم يؤدها حتى مات وخلف ولداً ؛ هل لولده من بعده أن يأكلبا إذا كان فقيراً ؟ قل له؛ لا يجوز ذلك ؛ فإن قال : أليس الركاة هي للفقراء فلم لا بجوز لهذا الفقير أن يأكلبا ؟ لم لا تتكون كاللقطة تجوز لمن التقطبا ولوارثه أكلبا والجميع فقراء ؟ قبل له : إن اللقطة جائز أكلبا للفقراء وهي لهم ولمن +7 التقطبا أن يأكلا إجماع الأمة إذا كان فقيراً ؛ فليا كان له أكلبا جاز لولده أيضاً أكلها ؛ والركاة هي دين عليه للفقراء , وما كان عليه فلا يجوز أن يسكون له , وكذلك ولده مأمور بعده بإخراجها فليس له أن يأكلبا لأنها عليه في تركة أبيه . وأيضاً فإن الميت لا يدفعها إلى احد ممن بازمه عوله في حياته » فإذا ل تكن هذه وجبت له في حياة الميت لم تجب له بعد وفاته لأنه ليس بوارث لا . فإن قال : أليس الإمام إذا دفع شيا منبا جاز له أخذه ؟ قبل له : نعم ؛ لأن الإمام إذا دفعها زاك عن الميت ؛ ولو دفعبا إليه وهو حي أيضاً جاز له أكلبا , فجائز له أن يدفعها إلى من يلزم الميت عوله إذا كان فقيراً . فإن قال: فم قل إن الإماملا يجوز له أن يدفع إلى رجل من زكاة قد اجتمعت عله لحدوث فقره وكان فقيراً قد اجتمعت عليه وهو محتاج إليها ؟ قيل له : الدليل على ذلك الإجماع على أن الإمام إذا قبض من رجل ركاة ماله فجعلبا في بيت المال , ثم حدث له الفقر أن على الإمام أن يدفع إليه من بيت مال المسامين . فإذا دفع إليه من بيت المال فقد صار إليه ما دفع أو شيثاً منه » ولا فرق بين الكل في أكله إياه وبين البعض منه والله أعل : + مسألة إختلف أصحابنا فيمن حلف عن بيع شيء معين فبادل به ؛ فقال مد بن نحبوب : يحنث ولميره غيره حانثاً . والنظر يوجب عندي ودوع الحنث عل ما ذهب إليه أُبرٍ عبد الله ؛ لأن البدل يسمى ببعاً على التوسع؛ والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى : إأولئك النين اشتروا الصّلالة بالهدى »"'' ؛ فسمى استبدالهم الكفر بالإيمان شراء منبم لذلك؛ والله أعل . إلا أن مد بن محبوب لم يمض في هذا على أصله » لأن من مذهبه أن رجلاً لو بادل مالاً يمال لم يكن الشفيع في ذلك شفعة وجعل في البيع الشفعة ؛ ويسمى بدل الأرض بالأرض قياضاً » والقياض عنده بيع - والله أعل ما وجه ما ذهب إليه . والنظر عندي يوجب في القياض الشفعة لأنه بيع عند الجميع وبالله التوشق . ١ - البقرة :١١ . - ٠7١7١ (٠١) مسألة أجمع عاماء أصحابنا فا عات على المع من مصافحة أهل الذمة ؛ وأن يعادوا إذا مرضوا » وأن يكنّوا إذا خوطبواء وأن بدأو بالسلام إذا لقوا ؛ والنظر لا يوجب عندي ذلك إلا من قصد إلى تعظيميم والإجلال لهم بذلك . ألا ترى إلى قول الله جل ذكره : إلا ينبا م الله عن الذين لم يقاتلوعم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن توم و تقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين "'' . ثم قال : ه( إنما ينبا كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخر جوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن وهم ومن ينم منكم فأولئك نهم الظلمون '"' . » - الممتحلة : ١ . - “77١ - مسألة فإن قال قائل : لم جاز لأهل الشروط تكرار ذكر البيع وغيره في الكتاب ؛ ولم بجيزوا بذكره مرة واحدة عن إعادة ذكره مرة ثانية حتى قالوا : اشترى فلان جميع الأرض ؛ وهذا كلام حتى أعادوا هذا فقالوا : اشترى ؟ قبل له : هذا كلام ليس بتام حتى يوصل بأسباب البيع والأسماء ؛ والأسباب إذا فصلت بين اسم المشتري واسم المشترى منه احتيج إلى إعادة ذكر «اشترى» مرتين؛ ليسكون كلاماً تاماً ؛ وقد جاء في القرآن في مثل هذا كثير يدل على صحة ما قلناه؛ وهو قول الله جلذكره: قل إن الموت الذي ترون منه فإنه أملاقيك فأعيد ذكر الثانية لانقطاع ما بين خبر الأولى وما بين خبرها . ولو قيل : إن الموت الذي تفرون منه لملاقيك لجاز » غير أن الذي جاء في القرآن أفصح ؛ ومثل ذلك قول الله تعالى : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربمن بعدها لغفور رحب»' '". وقولهعز وجل: ١- الجمةتم. ٠ - التحل :١١ . - ١7١7١ - لم إن ربك للذين هأجروا من بعد ما تا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفورً رحيم #'' . فاما دخل بين ٠ إن وخبرها كلام لين من جنس الخبر ؛ أعيدت « إن » ليقرأً خبرها منها والله تعالى أعء ١ - النحل : ١٠١ . م77 باب في ذنوب الأنبياء صلى""' الله عليهم أجمعين اختلف الناس في ذنبٍ آدم عليه السلام وذنوب سائر الأنبياء صلوات الله علييم أجعين ؛ مع إجاع أهل العل على أنها كلبا كانت صغائر ؛ وأن الأمر فيهالم يكن على ما يأتي به الجهال من القصّاص ؛ ولا ما يرويه بعض أهل الحديث عن جبلة أهل الكتاب . وقال قوم : إنها كانت عمداً مع الذكر المنبي الا أنهم كان معهم عليبم السلام من الخوف والوجل والإشفاق ما لا يكون عند مثلهم . قالوا : لولم تكن عمداً ل تكن ذنوباً ؛ قالوا : والدليل على ذلك أن ابليس قد ذكره النبي حين قال : ( ما نهاكا ربا عن هذه الشجرة إلا أن تتكونا ملكين أو تكونا من الخالدين )""' . وقالوا : وكيف يكونان ناسيين وهو يذكرهما ؛ واحتجوا بقول الله : ف ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم -الأخراك و0 - 779١ - نجد له عزماً »''؛ بجوز أن نسي التوعد'"' دون النبي . وقال قوم كان ذنبه عن قصد الأكل ؛ ولم يكن كارجل بريد الثيء فيفعل غيره عل طريق السبو » ولكنه كان غافلاً عن النبي وناساً له . قالوا : وقد ذكره إبليس النبي فلم يواقع الذب فيذلك الوقت. بل لما وافقدعاؤه وغروره مع ماكان آدم عليه السلام محتاجاً له مائلاً إليه بطبعه الذي هر طباع البشر سوى ذلك في نفسه ؛ واستغرقه حتى غفل عن النبي ونسيه ؛ واحتجوا بقول الله تعالى : ( ولقد عهدنا إلى أدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً », قالوا : وذلك كالرجل يكون صاماً يشتغل بضرب من الشغل حتى يغلب عليه فيستغرقه فيأكل وبشرب من غير قصد اذلك إلا أنه ساو عن الصوم . قالوا ؛ وهذا الضرب من السبو والإغفال مرفوع عن المسامين ؛ وقد يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع ( نسختين) بمرفوع عن الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ لأنهم حملوا ذلك لعظم أخطارهم . وارتفاع قدرهم ؛ وعلو درجاتهم »ا شاهدوا من الآنات والبيّنات ؛ ولأنهم القدوة والأنمة مايوضع على غيرم ؛ وقد قال الله جل ذكره : يا نساء الني لستن" كأحدر من النساء »'" » ثم قال : من" يأر ل - في (ج) موعداً . > الأحزاب : ؟؟. ال مشكن" بفاحشة مُمبيِّنةَ ُضاعف" لا العذاب ضعفين "'' ؛ وذلك لعظم أخطارهن . ولما شاهدنه , وقال رسول الله كلب :(إني أوعك كا بوعك رجلان منكم ) » وقالوا : وهذا الضرب من السبو والغفلة يمكن التحفظ منه ؛ وليس مما يخرج عن قدرة العباد ؛ إلا أن الله وضعه بلطفه ورحمته عن المؤمنين كما وضع سائر الصغائر عنيم ؛ ولو أخذم بها كان ذلك عدلاً ؛ وقال بعضهم : ب لكان ذنب آدم عليه السلام من جهة الغلط في التأويل ؛ وحين اجتهد وأخطاً , وكذلك سائر الانساء صلوات الله عليهم كأن كان قبل له عليه السلام : لا تأكل من هذه الشجرة ؛ وأريد بذلك جنس تلك الشجرة أو نخلة ؛ كما قمل للمريض : ل" تأكل من هذا اللون من الطعام يكون بين يديه يشار إليه ؛ وإنما يراد الكل ما هو من جنس ذلك اللون ؛ فيقال : فتأوّل'"' عليه السلام إنما نبي عن تلك الشجرة الي أشي له إليها دون ما هو مثلها من جنسهاء فأكل منها وهو يرى أنه غير منبي عن ذلك . قالوا: وكان الواجب عليه أن بتحفظ ولا يتقدم حتى يستعل لأن الوحي كان يأتيه ؛ قالوا : وليس للأنبياء صلوات الله عليهم أن يجتهدوا في الحوادث إذا كان الوحي غير منقطع عنهم؛ ولغيرهم ١ - الأحزاب :0 .» . ؟ - غير موجودة في (ج) . ب الفا من بعدثم أن يجتبدوا لانقطاع الوحي ولعدم الرسول أو غمبته ٠ وقال بعض هؤلاء ؛ للأنبياء صلوات الله عليهم أجعين أن يجتهدوا فيا لم يات شه بععنه أمر ولا نبي؛ فأما ما أنوضه النبي فعلييم أن تتوقفوا و يتحفظوا على الذي اجتهد فيه آدم جلث م يكن مما يخاف فواته ؛ كأمور الحرب وما أشمبه ؛ وإنما كان أمراً مال إليه بطبعه وتملت فيه الشبوة له ؛ وآخر م أقدم عليه إلا أن يستأمر ويستعل ماكان في ذلك ضرر ولا مكروه؛ قالوا : وقد يجوز أنيباح للأنبياء صلوات الله عليه م الاجتهاد في الحوادث وفي الفتيا . فأما ما أشبه قصة آدم صلوات الله عليه مع نزول الوحي وكان الواجب فيه الانتظار ؛ قالوا : فإن قال قائل : [نك أردتم تحسين قصة آتم صلوات الله عليه فزدوها قبحاً » وذلك أنك جعلم الذنب ذنيين فأخبرتم رأن!١' يكون اجتهد فيا ل سكن له أن يجتهد شه مما أكل ما ني من أكله ؛ قلنا له : ولا سواء ؛ لأنا إنما أردنا أن يزيل عنه أرت يكون ذاكراً لنبي ربه في وقت إقدامه على ما أقدم عليه ؛ وهو إن كان جمع بين الأمرين اللذين ذكرتموهما فل بأت واحداً منهما وهو ذاكر لنبي ربه إياء عنه ؛ وليى بمشكر أن يكون ألف ذنب من هذه الوجوه أيسر وأصغر من ذنب واحد مع الذكر المنهي"' عنه في وقت الإقدام عليه ؛ - في (ج) النبي . - 7777١ قالوا : وأي ذنب أقبح من أن يكون ني من الانبياء قد رفع الله درجه ) وأنتمنه على وحيه ؛ وجعله خليفة في عباده وبلاده ؛ يسمع ربه يناديه ؛ لا تفعل ؛ لأنك إن فعلت فعلت ؛ فيمضي قدماً مختاراً للدنية قاصداً لقضاء شهوته غير منقلب إلى نبي ربه : ولا منزجر عن وعده (نسختين) ووعيده ؛ قالوا : فإن قال : وكان أدم عليه السلام عالاً بأن ليس له أن يجتهد فيه قد كان تقدم إليه في ذلك . قيل له : فقد'' يجوز أن لا يكون أتاه في ذلك أمر من جهة السمع ؛ وإنما كان يجب عليه لشكره ونظره ؛ ففكر ونظر فعدل عل الواجب ؛ كما يخطىء الناظر لمجتهد » وأما الكليات الي تلقاهن آدم عليه السلام منربه ‏ فالذي وجدت في الرواية عن ابن عباس أنهن أي : ( رب إني تبت إليك وأصلحت ) فجاءه الجواب : إذاً أرجعك إلى الجنة ؛ واستغفر آدم ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيٍ » ويروى عن الضحاك قال : الكليات هن" قول الله تعالى : لقالا : ربنا ظامنا أنفسنا وإنلم تغفر لنا وترحنا لنكو تن من الخاسرين #""' ؛ ووجدت عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن قالوا ؛ هن ربا ظلمنا أنفسنا ) ؛ والذي عندي ‏ والله أعل ما يدل به عليه ١ - لي (ج)قد. » - الأعراف : + . - ١١ - ظاهر الكتاب ؛ وفي بعض الروايات ما يدل عليه أن الله عز وجل كان أوحى قبل ذلك أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم ندم عل ما فأته ؛ وعزم على أن لا يعود ؛ واعتقد عل أنه ظالم لنفسه فيا صنع من أنه قد خسر وخاب إن لم يغفر له ذنبه ؛ وعأمت صحة جميع ذلك مله ؛ فإني أتوب عليه 1 فتلقى دم ذلك من قول ريه وعمل يله صلوات الله عله . ويدل عل هذا ما أخبر جل ذكره في كتابه حاكياً عنهما أنبما قالا : إربنا ظامنا أ نفْسنا وإن لءتغفر لنا وترحمنا أن ل من الخاسرن"' '. وفي هذا تحذير من "' صعير من المعامي وكبيرها وذلك أن الله جل ذكره أهبط نيه عليه السلام من جنة كان أنعم بها عليه من أجل صغيرتٍ من الصغائر » فكيف لمن اجترأ عليه وارتكب كبائر ما نبي عنه ؛ والله نسأله العصمة والتوشق . مسألة في الضالة قال الله تعالى جل ذكره ‎ :‏ واعاموا أنما أموالك وأولادم فتئة ١ - الأعراف ©“ . - غير موجودة في (ج). - 771١ وأنالله عنده أجر" عظيٍ »''؛ وقال الني كل : ( دماوع وأموالك علي حرام )'"' ؛ فالواجب على من وجد أنه تملك في قرية من قرى الإسلام ؛ أو حيث ييكون مثلبا محظوراً على الناس تملكه ؛ فعليه أن يقي الله تبارك وتعالى فيها ؛ ولا يقصد إلى أخذها إلا قصداً محتسباً اصاحببا بالاحتباط له في حفظبا؛ وتجنبه إياها عندي أسل من أخذها ؛ لما ورد من التشديد في أمر الضالة . وروي عن الني كل أنه قال : لا يؤوي الضا لة إلا ضال . وقال عليه السلام : ( ضالة المؤمن حرق النار ؛ والكف عن أخذها خير منالتعرض إليها إذا لم يكن عارفاً لربها)'"' ؛ فإن قال قائل: لم لا يساوى بين الضالة واللقطة وهما مال ؛ وهل الضالة إلا مال يلتقط كالدرام والدنانير مال يلتقط ؟ قبل له : إن الضالة لا تكون إلا في الحوان ؛ وقد فرق الني جَلِيم بين الضالة واللقطة في الحكم . والعرب لا تعرف الضالة في الدراهم والدتانير فلا يقع عليبا اسم ضألة ؛ والمتعارف من كلام العرب أن يقول قائلها : ضلت إبلي وضلت غنمي ؛ ولا يقول : ضلت دراهمي ودتانيري . » - رواه البيبقي وأبو دارد . » - رواه النسائي وان حبان . افا وقد سئثل الني كَل عنضالة الإبل فنبى عن أخذها وأمر بتعريف اللقطة . فهذا فرق بين حك الضالة وحكم اللقطة ؛ ودليل آخر على أن الضالة الى توتحد عل أخذها بالنبي أنها غير اللقطة التي أمر بتعريفبا ؛ وأمره بأن يعرفبا أمراً منه بأن يأويبا » والضالة اسم خاص للحيوان ؛ والضالة في كلام العرب هو أن يتجاوز الغرض المقصود إلىغيره فيكون القاصد له إذا أخطأه ضالاً عنه ؛ وهذا لا يقع إلامن قاصد يريد شيئا فبصيب غيره » ويحتملأن يسكون المؤدي للضالة المتوعد عليها مما ذكر نا عن الني جيث ؛ هو الحابس لا بمعنى المنع لها عن ربا ؛ إلا من حبسها اربها ليحفظبًا له » وهذا تأويل سوع . وقد روي عن الني كَل أنه قال القائل عن الضالة : ( هي لك أو لأخيك أو للذيب )'' . فهذا الخبر بدل عل ذلك التأويل . وأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه أنه قال : أصحاب الضوال هم الضالون مالم يعرفوها ؛ والله أعل بتأويل هذه الأخبار , وهذه الأخبار التي وردت مختلفة يحتمل أن يكون بعضبا ناسخاً لبعض ؛ وبحتمل أن يكون لاختلاف أحكام الضوال واختلاف المواضع ؛ وإذ لم بعلم المتقدم منهما من المتأخر ؛ ولا الناسخ منبما من المسوخ ؛ جاز أن يكون لاختلاف أجناس الضوال ولاختلاف ١ - رواء أحمد والنسائي ران ماجه - أو « للذئب » . - 771 البقاع » لأن التعبد جائز بمثل هذا كله ؛ وسنذكر ما بتوجه التأويل في ذلك في موضعه إن شاء الله . وأما ما روي عن الني كَل في الضالة أن ناسا من بني عامر قالوا : ( يا رسول الله إنا نجد هوامل من الإبل في الطريق ؛ فقال رسول الله جم : ضالة المؤمن حرق النار )!'' وقيل : (نسختين) . وروي أثف رجلاً من أصحابه أمر بقرة كانت لحقت ببقرة في الرعي فطردت ؛ وقال : قال رسول الله كج : ( لا يؤوي الضالة إلا ضال ) . وروي أن رجلا قال له : يا رسول الله : ( كيف ترى لنا في ضالة الغنم ؟ فقال له : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )"' . قال : ما تقول في ضالة الإبل ؟ قال : فاحمر وجبه وغضب ؛ وقال : مالك ولا معبا حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حى بجدها رلهأ'؛ وفرّق جلث بين ضالة الإبل وضالة الغنم » لأن الإبل تقدر على ما لا يقدر عليه الغ ؛ ورود المياه مع بعدها عنبا والصبر عنه , وأكل الأشجار وحذاؤها أخفافيا وسقاؤها ما تقدر به على شرب الماء . والغنر لا تقدر على ما تقدر » - تقدء ذكره . » - رواه النسائي وان حبان . ل الإبل , وضالة الإبل باتفاق لا يجوز أخذها ولا يكون الآخذ لا إلا متعدّياً في أخذه إياها ؛ فيحتمل أن تكون الضالة الي ورد الخبر بالوعيد على أخذها هي ضالة الإبل ؛ إذ قد صح البيان فيبا بهذا الخبر ء وأرثف العضالة الي قد قال فيها رسول الله كَل :(هي لك أو لأخيك أو للذنب)؛ هي غير الإبل لأن ضالة الإبل قد صح النبي عنها ؛ فيحتمل أن تكون الضالة التي أباح أخذها رسول الله كَل من جلة ما توعد عليه من أخذ الضوال ما يخرج من البلدان , وصارت نحو المواضع التي لا يصل أربابها إليها ولا يرجع مثلها إلى القرى التي خرجت عنبا ؛ والله الموفقلاصواب . فن وجد بعيراً ضالاً لا يقدر عل ورد الماء وأكل الشجر ؛ فليس له أن يأخذه , فإن أخذه وجب عليه أن يرده إلى ربه لأنه مال لغيره متعدياً في أخذه لنبي الني جَلِي عن ذلك وكان ضامناً له حتى برده إلى ربه » لأن من أخذ مالا هو ملك لغيره متعدياً بأخذه كان عله أن برده إلى ربه وليس له أن برده إلى الموضع الذي أخذه منه . وإن خلّى سبله فتلف كان ضامناً أيضاً لأنه كان في أخذه له متعدياً » وإن أخذ رجل بعيراً ضالاً قد رآ في حال مضجعه لا يقدر عل ورد الماء ولا أكل الشجر فقصد إلى حفظه ورده إلى صاحبه ؛ فبو مطيع لله جل ذكره في فعله ؛ إذ قصد إلى حفظ مال أخبه المسلم لأن الني كَل لم ينه عن أخذ بعير هذا - 0 - وصفه ؛ فإن تلف البعير في يدهلم يكن ضامناً إذ لم يكن تلفه منه وم يكن معه حذاؤه وسقاؤه ؛ والذي لأجله منع الني جَثِتمٍ من أخذه . فإن قال قائل : ل أجزت أخذه والني كليم قال : ( لا يؤوي الضالة إلا ضال)'' ؛ وقال عليه السلام : (ضالة المؤمن حرق النار)"'؛والظاهر يجنم من أخذه . قيل له : إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد نبي عنه ؛ وأما من تقرّبٍ إلى الله تعالى بأخذ البعير وحفظه على ربه في حال كان فيه لو ترك لتلف ؛ وليس معه شرطه الذي نبى الني جلي عن أخذه لأجله ؛ وإذا كان هذا هكذا كان مطعاً في فعله لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر" والّقوى » . ومعلوم أن من البر والتقوى أخذ البعير المعلوم في ظاهر العادة . وأنه إنلم يؤخذ تلف فأخذه وحفظه اربه احتساباً بمن فعله ؛ ولا يكون المحسن مسيثاً ولا معلوماً + وإنما يكون داخلاً في النبي من جنس بير لغيره على نفسه واقتطعه عن ربه متعدراً في أخذه ؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( من أوى الضالة فبو ضال مالم يعرفها ) ؛ فهذا يدل على أنه إذا عرفها فحبسبا على رها كان مأجوراً . وروى أصحاب الحديث من مخالنا عن الزهري أنه قال : كانت الإبل أياء عمر بن الخطاب مؤتلفة تناتج لا يمسكبا أحد ؛ حق كان » - رواه النسائي وان حبان . - 794١١ - ف أيام عيان فأمر بييعا بعد تعريفبا » فإن جاء لها رب دفع إليه ثمنها . واختلف فيالنفقة عل البعير إذا حيسه على ربهولم بجد سبلاً إلى النبوض بنفسه ؛ فقال بعصم : لأمنفق عل ريه النفقة . وقال آخرون ؛ لا نفقة له 0 رب البعير لأنه مقطوع شعله . ولا مفروض له بأمره ولا وكله بالنفقة عل بعيره ) وهذا القول الأخبر أنه بمعنى السنة ؛ وأقرب إلى النفس لأن فيه الأمر بالمعروف والنبي عن المشكر ؛ وما يارم في النفس من فعل الواجب ولا يجب أن يكون به بدل ؛ وبالله التوفيق . وروي عن الني كل أنه قال : ( ضالة المؤمن حرق النار ) وقال عليه السلام : ( لا يؤوي الضالة إلا ضال ) . فذهب بعض الناس إلى أن اسم الضالة يع عل اللقطة وإنما ضانيا غير زائل وإن عرفا بظاهر الخبر . وقد ذكرنا هذه المسألة وشرحنا هذه الأخبار وغيرها بما هوي معناها من الأخبار في غير هذا الموضع . ومن قال بأن اللقطة يقع عليها اسم ضالة فعندي أن قوله غلط ؛ لأن اللقطة لا بقع عليها اسم ضلة ؛ والضالة إنما تكون في الحيوان ؛ ولا يعرف الناس في كلامهم غير هذا والله أعلم ‏ لأنهم يقولون في اللقطة ضاعت وسقطت ؛ وفي الحيواارت ضلت وذهيت ؛ ونحو هذا وحدله لأي عبيدة قاسم ب سلام ٠ ا)١-‎ الباب الثاني في الوضوءونحوه بس الله الرحمن الرحي : قال الله تنارك وتعالى : «ؤبا أمها الذين آمنوا إذا قح إلى الصلاة فاغسلوا وجوهعٌ وأيدي إلى المرافق وامسحوا برؤوسمٌ وأرجلك إلى الكعبين #''' الآية . ففرض الطبارة بالماء من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه لم ؛ فأما من الكتاب فقوله جل ذكره : ف( وأنزلنا من الماء ماء طبوراً ""' يعني مطيراً , لأن الطبور في اللغة هو الفعول للطبارة ؛ ومن السنة قول الني جلث أنه قال : ( الماء طبور لا بنجسه شيء »"؛ فكانت هذه الصفة منه عليه السلام مضارعة الآية . وفي رواية أخرى عنه جلث أنه قال : ( الماء طبور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه » - الفرقان : م: . » - متفق عليه , )7 (١٠) أو ربحه )' ا" ولا اختلاف بين الناس في تأويل هذا الخبر ؛ والاتفاق حجة ؛ والاختلاف منهم رأي » واتباع الحجة أؤلى من اثباع الرأي الذي ليس بحجة ؛ والماء الطاهر المطبر باتفاق الأمة : ماء الساء ؛ وماء البثر , وماء العيون» وماء البحر . إلا في قول عبد الله بن عمرو بن العاص في ماء البحر وحده ؛ واتباع السنة أؤلى من قول (نسختين) اتباع عبد الله بن عمرو . ولما روي عن الني جَلِثْةٍ عن رجل سأله عن ماء البحر . فقال : يا رسول الله إنا تركب البحر على أرماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا , فقال رسول الله كَل : ( هو الطبور ماؤّه والحل ميتته)"" » والأرماث جمعم رمث في البحر ؛ وهي الخشب المحضموم بعضها على بعض . وبدل على ذلك قول جميل شعراً : تمنيت من حي شينة أننا على رمث في البحر ليس لنا وكر وماء طاهر لا يجوز التطبر به للصلاة : الماء المستعمل والماء المخاف إلى صفة لا يعرف إلا بها مما لا يتميز منها ولا بقع عليه اسم ماء مطلق ؛ كنحو ماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد ونحو ذلك مما هو طاهر في نفسه غير مطير للأحدات ؛ إلا أحداث لا تزول إلا به ؛ وإذا كأن عند » - متفق عليه . - 77 رجل ماء مستعمل وماء مطلق وحضرت الصلاة وأراد الطبارة لم يعرف إ لمستعمل مثا وا يه يمسح مها جمعاً و يصل صلاة وا حلة؛) ولو كان أحدهما نجساً صل صلاتين ( نسختين) من كل واحدة منهما مرة بعد أن يغسل الماء الأخير مواضع الماء الأول منه . ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه للطبارة وْ بى عل مسمحه ل انحزه لأنه قم عمله عل لله ولا نيوز الطهارة إلا بتقديم النية لها بأسرها » فإن كان عند ماءان : أحدهما مستعمل وهو قِ السفر فأراق أحدهما ول يعرف البائي ّ أنه يتوضاً بالبائي منهما ويتيمم » فإن كان الماء الباقي هو المستعمل وقع التيمم موقعه من الطهارة » وإنكان الباقي هو الذي له أن بتوضاً به فقد" ' وقع موقعه من الطبارة وخحرج يله من الععادة وأداء الفرض الذي عليه و يدخل التيمم عله ضرر”"' والله أعل ٠ والفرائض في الطبارة للصلاة ست خصال : الماء الطاهر ؛ والنة . وغسل الوحه 1 والندن . ومسح : لرأس 6 وغل المقدمين ٠ والححة قي وجوب النية قول الله تعالى : فؤوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ادن" " والنية عقد بالقلب؛ وعزيمة على الجو ارح ؛ والحجة في وجوب ١ - قِ )(( وقد . » - في (أ) ضراراً . 0 الممنة :0 ٠0 . 7) التطير: بالماء الطاهر فو ل الله تعالى : ظٍِ و أنرلنا من السماء ماء طبوراً 6 0 وقد تقدم هذا المعنى في أول المألة . والحجة في وجوب غل الأعضاء قول الله عز وجل : يا أيها النين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوتهك وأيديكإلىالمرافق وامسحوا برؤوسك وأرجلك إل الكعبين4 ". وح الوحه المفترض غسله من أول منا نت شعر الر أس الدأصل الاذن : وما أقبل من الوجه إلى الذقن ؛ الدلبل عل هذا قول الله : قد رى تقلب وجبك في الماء #"'' الآية . والوجه في لغة العرب'* ما واجه الثيء . فإن قال قائل : فإن مقدم الأذنين مواجه بهما ؛ قيل له : الاذن وإن واجه بها الإنسان فلا يعرفبا الناس وجباً ولو كانت وجباً ؛ لأنها م بواحه به لدان الصدر أضا بحب غسله مع الوحه لأنه بواحه به . والحجة في غسل المرفقين مع اليدين قول الله عز وجل : أ وأيديخ إلى المرافق © فإن قال قائل : لم أوجبت غسل المرفقين وهما حدّان . والحدا لا يدخل في حد المذكور ؟ قبل له : لما خاطبنا الله تبارك وتعالى بغسل اليدين إلى المرفقين وهما حدان اعتبرنا ذلك من أنناء الحد ؛ يدل ١ - الفرقان : /م: . المائدة : ١ . ‎ »‏ القرة : 64:٠١ . + - في (أ) العرض . 744 على معنيين : أحدهما لايكون داخلاً في حك المذكور وهو غسل اليدين » والآخر داخل فيه ؛ ورأينا المحدودات على ضربين : فحد من جنس المحدود فحدء داخل فه ؛ ومحدود إلى غير جنسه فحدء لا يدخل فيه . فأما المحدود الذي بدخل في جننه فبو ما قال الله تعالى : «إ ولا تأكلوا أمو الهم إلى أموالكم '' ' أي مع أموالكم ؛ وكذلك قوله عز وجل: فاما أحس" عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله 4" أي مع الله . وأما المحدود إلى غير جنسه فحده لا يدخل فيه . وهو ما قال الله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل 6" ؛ فذلك حد" وانتباء ؛ وكذلك قوله جل ثناؤه : يوم نحشر المّقين إلى الرحمن وفدا ''' أي ركباناً . فاما كان المرفقان حدّن منجنس ما حد الث( نسختين) ما حد" إلله وجب أن يدخلا معه في الغسل ؛ وأيضاً فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب بإجماع الأمة ؛ وهو أقوى حجة عند النظر ؛ وبالله التوفيق . ومسح جميع الرأس واجب في انطبارة عند بعض أصحابنا ؛ والنظر عندي يوجبه ؛ والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول الله تعالى : لإثم ليقضوا تفثهم . - آل خمران :2ه . > - البقرة : 8١ . ريم فم . - 7) وليوفوا تذورّم وليطوفوا لبت العتيق"'' فأفاد بهذهالآية أن الطواف البيت العتيق جميع البيت . وكذلك قوله في التيمم : ّ فل تجدوا ماءً فتَممو | صعداً طيا فامسحوا بوجوهم وأيديخ 1 ا انه جميع الوحه اتفاق الأمة : فبذان دلىلان لأصحاب هذا | ارأي وقال أكثر أصحا بنا : إن مسح بعض الرأس من مقدمه يجزي للماسح . والحجة لهم عل ذلك ما روي عن الني كَل أنه ( سح بعض ناصيته ) والناصية بعض الرأس وهو مهدمه ؛ وروي عن الني 0 أنه مسح بعض رأسه 1 ففي هدن الخبرن مع أصحانب الحديث ضعف ؛ وطهم دلمل آخر أن الماء المذكور يقع على الكل وعل البعض في اللغة ؛ وأن العرب تسمي البعض اسم الكل كنحو قوله عز وجل : تدر كل شيء بأمر رباج" ول يدر الكل و كذلك يسمى بعضض الماء بأسم الماء ويسمى بعص النار باسم النار ؛ ولأصحاب هذا الرأي أيضاً أدلة غير هذا كثيرة ؛ منها قول القائل : مسحت بدي بلمنديل ؛ لا يريد الكل , وكذلك مسحت يدي بالأرض » معقول أنه لا يريد جميع الأرض ) ومسحت رأس البني ١ - الحج:١ع. - الناء :+ , > الاحقاف : 7ه . 7)7- بيدي؛ لا يريد كل الرأس؛ ونحو هذا والله أعل؛ وهو الموفقللصواب . والحجة في وجوب غسل القدمين وأن الفسل أولى من المسح عليهما وإنكانا في التلاوة سواء؛لأنبعض القراء قرأوا : وأ ر نجل بالنمب وبعض قرأو : وأ ر جل بالخفض . فن قرأ بإلنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب ؛ وكل ذلك أشبه بفعل الني كليم وبأمره لأمته ؛ لأنه المنقول إلبنا عنه فعل الغسل » وما نقل إلبنا من قوله جنك :( ويل للعراقيب من النار )'' ؛ فهذا نهي يوافق ما أوجبت القراءة التي تذهب إليها » على أن الأغلب من القراء على ما يذهب إليه فنحن مع الأغلب منيم . وقد أمر رسول الله جلث باروم الماعة؛ والدليل منذلك الإجاع أنهم أجمعوا جميعاً أن منغسل قدمه فقد (أدى)" الفرض الذيعله . واختلفوا فيمن مسح عليهما فنحن معرم فيا اتفقّوا عليه؛ والإجاع حجة ؛ والاختلاف ليس بحجة . اختلف الناس في غسلبعض الأعضاء؛ فقال بعضهم : بجوز تقديم ما تأخر ذكره في تلاوة الآية ؛ وقال بعضيم : لا بحوز إلا على الترتيب الذي ذكره في التلاوة . وذهب أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير مالم بقصد المتطبر بذلك الفعل مخالفة السنة ؛ من (ج). بهم والنظر عندي يوجب أن يكون على الترتيب الذي ذكره في الآية ؛ لأن قوله عر وجل : ضٍٍ فاغسلوا وجوه وأيديم 6 ِ 6 قالوا : وأ 'هنا واو النسق . قال خلج عل الصفا : ( ابدوًا بما بدأ الله به )؛ فدل بسئته عليه السلام على أن فعل ذلك يكون متوالاً ؛ فإن عارض معارض بقول الله تعالى : هلثم ليفقضوا تفتهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق "'' ؛ فقال : أرأيت لو قدّم الطواف أو أتى الأول من المذكور في الآية أليس كان جائراً » فا أنكرتم (سختين) أنكرت أن يكون هذا مثله ؟ يقال له : إن الذي عارضت به لا يارم » وذلك أن المذكور ها هنا فرض وغير فرضءفلا بأس بتقديم بعضه على بعض؛لأنالطواف البيت فرض عليه فالواجب تعجيله ؛ فإن أخر ما ليس بفرض مما ليس له وقت معلوم فلا بأس بذلك ؛ فإن احتج محتج بقول الله تعالى : يامريم أثنتي اربك واسجدي وا ركعي مع الراكعين »'"' » فقال : ألس مأمورة بالسحود قبل ' 2 وعلمبا | 2 قبل السحود وإن كان ذكر السحود هو المتقدم 01 قل له : الانفصال من ذلك قرا إن شاء ٠ - المائدة :١ . - في (أ) د (ج) قالوا رها . + - متفق عله . :4 - الحج :١7؟. ٠ - آل ممران :ع1 . - ]7١ - لله . وذلك أن التعبد كان لمريم عليها السلام في خاصة نفسها وكان ذلك التعبد لأهل ذلك العصر . والتعبد علينا خلافه , لأن الله جل ذحكره قال : «ؤيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ''؛ ووجه آخر من الدليل أن العرب تسمي | اركوع سجوداً والسجود ركوعاً ؛ وهو ما قال الله تعالى: ؤوظن داوود أ فتناه فاستغفر ر وخر راكعاً وأناب4""' والركوع ها هنا السجود أي خر ساجداً . وكذلك قوله تعالى : ويا مريم ني ربك واسجدي واركعي مع ارا كعين»""' أي أسجدي مع الساجدين ؛ والله أعلم . والعرب تقول للشبخ إذا انحنى من الكبر : سجد ؛ وتقول للنخل إذا مالك ؛ نخل سواجد ؛ وسجد الل إذا خفض رأسه » وهو معروف في اللغة ؛ ويدل عل ذلك قول لبيد شعراً”" : ألس ورائي إن تراخت منيّتي اروم العصا تحنى عليها الأصابع أخبرٌ أخبار القرون التي مضت أدب" كأني كلماقت راكع والعرب تسمي السجود ركوعاً والركوع سجوداً . والسنة في الوضوء للصلإة ست خصال : القسمية ؛ وغسل البدين ؛ - آل ران وم 4 - ماقظة من (ج) . -4)- والاستنجاء 1 والمضممضة والاستنشاق 6 والمسح بالأذنين 1 والححة قي القسمية قول الني كي : (لا وضوء لمنلم يذكر اسم الله عل وضوئه)'' الفائدة في هذا ما يتصرف الإنسان من الطاعات فأرشدنا رسول الله جل أن الاعتصام بذكر الله في تصرفنا فيا أردناه من الطاعات لله عز وجل ؛ والحجة في غسل اليدين قوله عليه السلام ؛ ( إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يس بده في الإناء حتى يغسلبا ثلاث فإنه لا يدري أن باتت يده )'"' . والحجة في الاستنجاء بظاهر التنزيل وهو ما أثبته من المدح لأهل قبا قول الله تبارك وتعالى : فيه رجال بحبون أن" يتطهّروا والله بحب المطبّرين #'' ؛ والحجة في المضمضة والاستنشاق هو ما نقل عن الني كليم من فعله''' مواظباً عليه وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء ؛ فبذه سنة منقولة إلبنا عله عيلً منه فياللمل والنبار ٠ والححة يسح الأذنين مستنبط من الإجماع وهو أنهم أجمعوا جميعاً أن الماسح عليهما لا بجزيه من المسح على رأسه ؛ والنحرم لا بجزيه الأخذ من شعرهما من تقصيره في إحرامه ؛ فدل" هذا على أن حكنبما خارج من حك الرأس وحك الوجه . ١ - متفق عليه . » - رواءه الأربعة . > التوبة : ١٠ . ؛ - رراء الحخة. - ٠6 ١١ وقد أجمعوا من بعد إجماعهم على أن ليس على المتيمم أن نر يده عليبما مع مسح الوجه . والإجاع يدل على خروجبما من حك الرأس وحكم الوجه وصارتا بهذا الدليل سنة على حالما ؛ وبالله التوفيق . مسألة في النفرائض التي لا تتم الصلاة إلا بها سبع خصال : النية والطبارة والسترة الطاهرة , وطبارة الموضع إ لذي يستقفر المصمل عليه والعل بالوقت . والتوجه إلى الكعية والقيام منتصباً عند فعل الصلاة ؛ والحجة في وجوب النية هو ما تقدم منذكرنا له وهو قول الله جل ذكره : وما أمروا إلا للعبدوا الله مخلصين له . الدأين »"'" ؛ وقول الني كلم :( نية المؤمن في العمل خير من عمل لا نية فيه )'"' . الدليل على ذلك قول الله جل ذكره : فإليلة القدر خير" من ألف شهر »''" وليلة القدر فيه . روي عن الني كَل أنه قال ؛ ( يحشر الناس يوم القرامة أععالهم ) . والحجة في وجوب الطبارة قول ١ - اليسئة: ه , ض » - رراه النائي ران ماحه , , ‏القدر : حم‎ »> - ١70١ - اللد الى : با أيها الذين آمنوا إذا - إلى الصلاة فاغسلوا وجوه "0 الآ والحجة في وجوب ستر العورة قول الله عز وجل: فيا بني آدمقد أترلنا علي لباساً يواري سواتعم وربشاً؛ولباس التقوى ذلك خير»"'. وقوله عز وجل : ل خذوا زينتمٌ عند كل مسجد »"'" ؛ وأجمعوا أن المصلي إذا صلى وهو عريان بجد السببل إلى السترة الطاهرة أن صلاته باطلة 6 وما حاءت يه السنة و كرا م قلنا 6 وهو قُول الني ا : ( ملعون من نظر إلى عورة أخبه - أو قال فرج أخيه )!*' + والحجة في وجوب طبارة الثوب هو ظاهر التنزيل ؛ قال الله عز وجل : و ثيابك فطبر »'" » وقوله : ل خذوا زينتكم عند كل مسجد »”'؛ والزينة لاتكن نجسة مستقذرة ؛ وأجمعت الأمة أنه لا بجوز أن يصل بالثوب النجس مع الإمكان لغيه . والحجة في طبارة الموضع قول الله عز وجل: فل تجدوا ماء فتيسّموا صعيداً طيباً »'" وهو الطاهر . وقول النبي ١ - المائدة :1. » - الأعراف : ١؟ . > - الأعراف : ١© , ؛ - في (أ) يؤكد . ٠ - ررواه أحمد و أو داود , ١ - المدثر :؛ . ل الأعراف ٠١3 . م - النساء: م: ءالمائدة :1 . - 67١ عليه السلام:(جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً )''؛ والمسجد""' ما استقرت عليه مساجد المصل ؛ ونهي النبي جلِجمٍ عن الصلاة في معاطن الإبل والمزابل والطرقات ما يدل عل أنه لا يصل إلا في البقعة الطاهرة : والحجة في وجوب الصلاة بعد العلر بدخول الوقت وأنه لا تجوز على غير عل قول الله تعالى : نا أقم الصلاة لدلوك الشمس »''' يعني زوالما ؛ أفادنا بهذه الآية مواقيت الصلاة ‏ وأما ماروي عن النبي كَل في تعريف جبرائيل عليه السلام له مواقيت الصلاة دلالة على العلم بها ؛ ومن اتفاق الأمة ما يدل عل صحة ذلك أنهم أجمعوا أن الله جل ذكره لا يتعبد ثم بمجبول . والحجة في وجوب التوجيه *' إلى الكعبة ما قال الله تعالى : ( قد ثزى تقلب وجبك في الماء فلَنوَلِنَّكَ قبل ترضاها فول وجبّك شطر المسحد الحرام وحيث م وم فَرَّلوا وجوهع شطره "ع والححة قي وجوب القيام قول الله عز وجل : ( وقوموالله قانتين »"' ؛ وقوله ؛ ١ - متفى عله : " - عن (ج) . > - الإسراء: م7 . ) - في (<) التوحه . ه - القرة: ))٠١ . 1 - اللقرة :مء»؟ . - 7١8١ ف النين يذكرون الله قاماً وقعوداً وعل جنوبهم »''' فأفادنا بهذه الآية أحوال المصلي » فحال القيام مع القدرة ؛ وحال المعو د مع العحز وحال الاضطجاع مع المرض وعدم الاستطاعة . والدلىل عل ذلك أيضا قول الله جل ذكره : م حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطلى وقوموا لله قانتين »'"' يعني راغبين . وقد قبل : دائين ؛ والله أعل . وقوله عز وجل : «إيا مريم في ربك 4 + ومعناه اطلي القهجام اريك والله أعل . والذي ينغي للإنسان إذا أراد الودضوء الصلاة بأن بيذكر اسم الله قبل أن يدخل يده في الماء لقول النبي كلم : ( لا وضوء من لم يذكر اسم الله على وضوئه )* ؛ والذكر قد يكون بالقلب ؛ فن أراد الوض ء!*' للها" ' تعالى أو شي مما يقرب اله فقد ذكر اسم الله عنده . وهذا يدل عليه وعلى صحته قول النبى خلج :٠ إنما الأعمال النيّات ولكل امرىء ما نوى )!* ؛ وإن كان بعض أصحابنا قد أطلق ١ - آل حمران :١١. » - البقرة : يم»؟ . . + : ‏آل خمران‎ » ذا تقدم ذكره . ف - في (ج) بوضونه . + - في (ج) الله. » - في (ج) بشيء. ه - متفق عليه . - +81١١ - إجازة الطبارة بغير نية إذا أتى بصفة الفعل المأمور بها وأثيتها له . وأظن أصحا بهذا القول يذهبون إلى الأمر بالنية منالنبي قث لأمته ترغيباً هم في نيل الثواب ؛ كقول النبي كليم ؛ ( لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد )'' , فاما كان جار المسجد إذا صلى في غير المسجد مؤدياً الفريضة بإجماع الأمة ؛ كذلك عنده قول النبي جلثم : ( لا وضوء لمن يذكر اسم الله عل وضوئه ) إنما أراد به تضعيفاً لثوابه ؛ فعندم أن هذا من الرسول عله السلام حث وترغب لأمته فيا شرف أعمالهم به وعندم أيضاً أن قول النبي كل : ( إنما الأعمال بالنيات ) أنه عمل وإن | تكن له نية ؛ لأنه ليس في الخبر لاعمل إلا بالنية كا تقول العرب : ( الرجل بعشيرته والمرء بقومه والإنسان بنفسه وهو رجل وإن لم تكن له عشيرة ) ؛ وهذا على تأكد الخبر والمجاز . والذي نختاره نحن أرفت لا يكون متطهراً لوضوء الصلاة أو لغسل جنابة إلا بنية وقصد ؛ لأن الوضوء فريضة ؛ والفربضة لا تؤدى إلا بالإرادات وصحة العزائم ونحو هذا , قال خلف بن زياد'"' النجراني"" في سيرته عندما أمر به وحث عليه قال : ولتحضر ثم مع ذلك نيباتك بابتغاء الوسيلة إليه والنجاة عنده حر لطر وتات » - في (١) ريال . » - في (ج) البحراني . 768 - في أداء حقوقه واتقاء ننه . لأن الله عز وجل لا يقبل الطاعة ممن أطاعه إلا على ذلك" ' من النبة ؛ لأنكل فعل أوجبه الله على أحد من عباده فمحال أن يكون خارحاً مئه إلا بأدائه وليس ممؤد له من 1 يقصده إلى أداء فرضه . ويحب للمتطبر إذا أراد أن بخغسل بده للطبارة من حدث نوم اليل ألا بدخلبا في الماء حتى يغسلها ثلائا لقول النبي جل :(إذا استيقظ أحدك من نومه فلا بغمس بده في الإناء حتى يغسلبا ثلاث فإنه لا يدري أن باتت يده )!"' ؛ وهذا عندنا على الندب لا على الفرض .يدل على ذلك ما روي في خبر آخر أنه قال عليه السلام : ( فإنها” لا يدري أن بأتت يذه ) منه إشفاقاً أن يكون وقعت عل موضع نحسص من بدن ؛ وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء , وقد خالفنا في تأويل الخبر داود ومتبعوه وذهبوا إلى أن غسل البد على الفرض بظاهر الخبر . وحم الجنب والحائض والنفساء حم الطاهر في الاسم لما رو يِ أن حد يفة سن الهان لشه النبي ا فمد يله لمصافحه فقضيا وقال : إن جنب ؛ فقال النبي عليه السلام : ( المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً )!*' أو قال : ١ - في (أ) ذكر. - تقدم ذكره . > - في (ج) أنه. ؛ - رواه أحدر أب دارد , 1707 - ( المؤمن لا ييكون نجساً ) ؛ ومن لم بجد ماء فعلبه أن يتيمم بالصعياد مقماً كان أو مسافراً ؛ لأن ظاهر الآية يدل على ذلك . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن التبمم لا بجب إلا للمسافر دون الم وذكر أن الآية التي فيها ذكر التيمم إنما هي على صفة العليل والمسافر . ونحن على ظاهر الآية إذا ل نجد دليلاً يدل على خلاف الظاهر . وكل ما وقع عليه اسم ماء مطلق فالتطهر به جائز كدراً كان أو صافاً ؛ راكداً كان أو جارياً ؛ سخناً كان أو بارداً ؛ لأن هذه صفات كلها للماء وكل ما وقع في الماء من كافور أو ربحان أو دهن فاعتبره ؛ فإنكان ناقلاٌ للماء عن اسمه ومغيراً له عن حاله ووصفه لم يجز التطهر به . فإن قال قائل : لم منعم من التطهر الماء المضاف وقد أجمع الناس على التطهر بماء البحر ؟ قيل له : التطهر بماء البحر مخصوص بسنة النبي كلم لقوله : ( الطبور ماه والحل مينته )'' فأخذنا في هذا بقول الرسول عليه السلام » وأخذنا في الأول بكتاب الله عز وجل ؛ وكل""' ماء وجد متغيراً ول بعل أن تغيره من نجاسة فبو كوم له بحك الطبارة » لأ نا على يقين من أنه كان طاهراً ولسنا على يقين أنه قد صار نجاً ؛ وليس شكنا في زوال الطبارة عنه بموجب بوت" » - في (١) كلما . » - في (ج) للبوت . - ١76١ ب ١7 النجاسة فيه , فتكذلك كل ماكان عل يقين من تمام طبارته ثم شك في فسادها لم تج عليه إعادتها . وكذلك من تبقن أنه قد أحدث ثم شك أنه قد تطبر فشسكه غير مزيل لتيقنه . وقد روي عن النبي جل أنه قال : ( لا وضوء: إلا من صوت أو ريح ل ؛ وهذا خبر له تأوبل وشرح طويل ولن يخفى على خواص أصحابنا إن شاء الله ؛ لأن الكتاب لهم جعناء'"' وإاتم قصدنا به » لأن المرجوع إليهم والمعول"” عليهم . ومن كان بحضرته ماء نس وهو عطشان وحضرته الصلاة وهو محدث جاز له أن بشرب منه إذا كان مضطراً إليه ؛ لأن الله جل ذكره قد أمره بإحياء نفسه وليس له أن يتطبر به (الصلاة؛ لأنه ليس من الماء الذي يجوز أن يتطبر به إذا كان غير ميز مما قد نبي عن ألتطبر)''به ولا منفصل منه؛ والله تعالى نما أمره أن يتطهر بالماء دون غيراه . والذي نختاره لامسل إذا أراد التطهر أو البراز في الأرض أن يقتدي برسول الله كَل في فعله والاتباع لأمره والانتهاء عما نهى عنه في أدائه وعزمه ؛ وأن لا يستقبل القبلة بغائط ولابول . وقدروي عنه خلج أنه كان من آدابه أنه » - في (ج) جما , » - في (أ) والعقول . » - ساقطة من (ج) . 1768 لايكشف إزاراً إذا أراد حاجة الإنسان حى يقرب إلى الأرض ؛ وروي عنه من طريق عبد الله بن عمر ( أن رجلا م به عل وهو بريد ابول أو في حال أمر"'' البول فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام) فينبغي لمن رغب في الاقتداء برسول الله كَل في آدابه أن لا يسلم على أحد وهو مشتغل ببول ولا غائط ؛ ولا يرد البائل أيضاً السلام . وقد" قال بعض أصحابنا : إن عليه أن يرد السلام إذا فارق الحال التي كانعليها . وكذلك قالوا في المصل إذا سلم عليه الداخل إليه : أن عليه أن يرد عليه السلام إذا فرغ من صلاته ؛ في الرواية ما يدل على سقوط رد السلام في تلك الحال وبعدها ؛ لأنه ليس في الرواية أن النبي كَلِيمٍ رد السلام على المسلم بعد ذلك ؛ لأن رد السلام فرض ؛ والفرض لا بيجب إلا أن يوجبه ما يوجب التسلي له ؛ ولسنا نوجب ذلك إلا أن يوجبه اتفاق أو سنة؛ وقد روي عنه كَل أنه نهى عن الغائط والبول في الأحجرة؛وفضّر ذلك بعض أهل العلل فقال : إنما نهى عن ذلك عليه السلام (لأنما مساكن إخوانكم من الجن )'" ؛ وبروى عنه كَل أنه قال : ( إذا بال أحدعٌ ١ - في (ج)من. » - ناقصة من (ج) . » - رواء الدارقطني والبيبقي . - 09١١ فلا يمس ذكره بيمينه )!'' ؛ ففي هذا دليل أنه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين » وإذا كان الرجل متطبراً ثم أصاب ظافر بده بنجاسة'"' فعلق به منبا شيء نقض طارته ؛ فإن قال قائل : لم حكهمّ عليه بنقض طبارته وألزمتموه إعادتها وقد كان متطبراً قبل الحدث ؛ وما أنكرتم أن يكون حدوث الحدث به لا يوجب زوال ( الطبارة المتقدمة له ؛ و ْ يأمروه بإماطنها عن يده أو بغسلبا بالماء وييكون عل أصل ما تقدم من )'"' طبارته ؟ قيل له : هذه معارضة فاسدة ومطالبة غير لازمة ؛ وذلك أن لله تبارك وتعالى لم يجعل له إذا أراد أداء فرض الصلاة ولم يجز له الدخول فيها إلا أن يجتمع له اسمان : أحدهما الطبر ؛ والآخر التطهر ؛ والطهر يكون من النجام” ؛ والتطبر يكون بالماء ؛ لأنا قد أجمعنا وإياكم أن رجلا لوكان طاهراً من النجاسة وغير متطهر لماه وصلّى ل يكن مؤدياً لفرضه حتى يجتمع له اسم الطبر والتطبر ؛ فلما كان هذا المتطبر إذا أصابته النجاسة لا يسمى في حالة ذلك إلا متنجساً غير متطبر ؛ وجب زوال حك ما عليه لحدوث ما به من زوال ١ - زواه أحمد . » - في (ج) نجامة . » - ما بين قوسين ناقصة من(ج) . 76 - حك 'ما كان عليه قبل ذلك , فإن قال : فإذا غسله فقد حصل له اسم طاهر ومتطهر ؟ قبل له : هذا أيضاً غلط منك ؛ وذلك أن اسم التطهر لا بصح له إلا بعد اسم الطبر . والدلمل علمه أن الأمة اجتمعت؛ أن رجلاً لو تغوط وبقي أثر الغائط على بدنه؛ ثم تطبر للصلاة وغسل سائر أعضائه ثم رجع إلى الاستنجاء من الغائط ؛ أنه لا يكون متعبدا”"'بذلك التطبر الذي فعله قبل الاستنجاء . ولا فرق بين أن ييكون الغائط ظاهراً هنالك منه شيء ؛ أو على رأسه إذا كان ذلك على جسده » فإن قال : لم فرقت ين الطبر والتطبر وما أننكرت أن سكونا اسمين ومعناهما واحد ؟ قل له ؛ إن الله تعالى ذكر في كتابه الطبر والتطبر ؛ وجعل لكل واحد منبما حكآً بقوله : إولا تقربونهن" حتى يطبرن »"" يعني من الحيض والنجس وينقى ؛ ثم قال : ي فاذا تطبرن_ فا توه من حبيث أمرعٍ الله م" ولو انما نقيت من الدم وغسلت مواضع الدم كان سائر جسدها طاهراً ؛ ولا يجوز لزوجها مع ذلك مجامعتها حتى تطبر بلماء , وهذا تأويل أكثر أصحابنا . ووافقهم عليه أبو حنيفة ؛ واحتجوا بقول الله تعالى : ( فإذا في (أ) الحم . » - في (ج) معتدا . »مر ؛ ‏ البقرة : ؟؟؟ . - 771 - تطبّرن فأتوننّ من حيث أمر الله» قالوا ؛ فليس يخلو كلام رب العالمين من فائدة ؛ فاما ذكر الطبر ثم ذكر التطير » عامنا أنه قد أفادنا وجعل لكل واحد منهما حكاً ؛ وقد قال بعض أصحابنا بِغْيرر هذا التأويل ؛ ونحن نذكره بعد هذا الموضع إن شاء الله . مسألة في غسل الوجه والوجه ما واجه به الإنسان ؛ لأن العرب لا تعقل إلا ما ظبر لها وواجبها ؛ وإنما خوطبت مما تعرفه في لغتها ؛ وليس انكداف الشعر من مواضعه بزائد في طبارته ؛ وغسل مواضع اللحية واجب لأنه مواجه به إذا ل يكن هناك شعر ؛ فإذا ظبر فيه شعر يستره ولم يممكن وصول الماء إليه إلا بماء جديد ‏ وذلك شديد أوغير شديد 1 يجب غله ؛ لأن اسم غسل"' قد زال عنه ؛ وليس يصح عندي ما قاله بعض أصحابنا في إبجاب تخليل اللحية ؛ ولا قول من أمر بذلك استحباباً ؛ ومن فعله فبو عندي غير ملوم . ومن تركه فليس متأم ولا أعل اختلافاً بين أحد ١- في (ج) رحه . الا من الناس أن الوجه الذي أمر الله بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر يمسحه بالصعيد؛ ولا أعلى خلافاً أنالمتطهر بالصعبد لا يجب عليه تخليلاالحية'''؛ ولا يؤمر بذلك استحباباً . واتفاقهم على أت تارك ذلك مود لفرضه ماسحاً لججميع وجبه دليل على أن اسم الوجه غير لاحق بالمواضع الذي يواريه شعره . وم نكان أقطع اليد أو ممتنعة لعذر ‏ كان الفرض عليه فها بقي وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر 2 فلا "' بيجب عليه التيمم م ذلك 6 وإن كان قل خالفنا شه بعض أصحابنا فأوجب المسح بألماء والتيمم بالصعيد في وقت واحد . فأوجب أحد الفرضين مع القدرة والوجود ؛ والتزم مع العدم والعذر فرضين فيجب أن ينظر في ذلك ؛ وذكر محمد بن جعفر في الجامع مع إجازة التطهر بالنبيذ لمن عدم الماء ويليمم أيضاً . والذي عندي أن الواجب عليه التيمم بالصعيد ؛ لأرنف صاحب هذا النسذ لا يخلو أن يكون واجداً الماء!" أو عادماً له , فإن كان عادماً له فالتيمم طبارة له 6 وإن كان واجداً له فالنسذ غير مجزي' عنه , لأنه أبعد في الإجازة من الماء المستعمل ؛ وتخليل الأصابع في ١ - في (ج) لحبته . - في(ج)رلا. > - في (ج) للماء . + - في(ج) بحز. - 7717 - المسح غير واجب بإجماع » وإن كان إيصال الماء إلى مواضع التخليل واجباً ؛ وفي هذا دليل على أن من أصابه الماء في مواضع الوضوء والتطبر من الجنابة إذا يمر الإنسان بده عليه مع الماء أنه بجزيه إذا جرت البد عل الأكثر منه في قول من رأى إمرار اليد مع الماء واجباً في الطبارة . مسألة في إيجاب النية قال الله جل ذكره : «ؤوما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين ''' وأجع المسامون أن التطهر عبادة تَعَبّدَ الله بها عباده ؛ فلا يجوز إلا بنية ؛ وقد روي عن الني كِب أنه قال : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما للكل امريو ما نوى )"ء فإذا لم تكن للمتطبر نية لم يكن له ذلك العمل , ووجه آخر : هو أن صورة الفعل وهئته لا تدل عل طاعة ولا معصية؛ وإنما يصير الفعل طاعة أو معصية إذا أضفت""" إله النية . الدليل على ذلك قول الله عز وجل ‎ :‏ وبطعمون الطعام عل نيه » - تقدم ذكره ( عن طريق ألي هريرة عن عمر بن الخطاب رفي الله عله ) . » - في (ج) انضافت . - 776 - مسكمناً ويتمماً وأسيراً . نما نطعمك لوجه الله ''' مدحهم""' الله تعالى بإنفاقملأمو الهم إذا كانت المقاصد لله عز وجل ؛ وقالعز وجلفيموضع آخر : ( والين ينفقون أموالهم رثاء الناس ج'"' فذميم بالإنفاق ؛ لأنهم ل يقصدوا الله جل ذكره بها . وقد استوى الإنفاقان في الظاهر ؛ وهذا منفق وذلك''' منفق , حصل أحدهما طائعاً بالإخلاص والقصد إلى الله جل وعز ؛ والآخر عاصاً لتعريه من هذه الحال (نسختين) هذه الحالة مع تساويهما في الإنفاق . وأيضاً فإن الإنسان لو أصبح غير ناو للصوم واشتغل عن الأكل والشرب والمشكح حتى غربت الشمس لم يستحق اسم صائم ولا يسمى مطيعاً ؛ لأنه معرى عن الإمساك مع النية ؛ وما تاو فبو صورة الصوم 4 ولو تقدم هذا الإمساك بلي 7ن اللمل لسمي مطيعاً واستحق اسم صائم ؛ وإذا كان هذا هكذا فقد صح أن هيئة الفعل وصورته لا تدل عل طاعة ولا معصة وفد قال الله مارك وتعال : ( ليلو كم كم أنحسَّن ملا ‎ '*'‏ فالإنسان إذا لم يعمل ١ - الإنان :م - . - في (ج) فمدحيم . > - الناء 38 . ) - في (ج) رذاك . - هود : ب“ - 9١7 - ما أمر به بقصد واختبار م ُُسمّ مطيعاً » وإنما يسمى"' المطيع مطيعاً أن يرقب أمر المطاع فيأتيه امتثالاً لأمره ؛ فحينثذ يستحق اسم مطبع . وقد أجاز أبو حنيفة الطبارة بغير نية مع إجازته للقباس والقول به ؛ والأولى لمن قال بالقياس أن لا يجيز الطبارة إلا بالنية ؛ لأن التيمم عنده بدل من الطبارة؛ وقد قامت الدلالة عنده أن هذا البدل لا بحوز إلا بقصد ونية؛ فالذي أبدل منه أولى أن لا يجوز إلا بنة . وإذا كان هذا هكذا وجب إحضار النبة للطبارة وسائر العبادات بظواهر الأدلة التي ذكرتاها ؛ وبالله التوفيق . فإن احتج محتج لأبي حنيفة فقال : إن التيمم قد نزل النص فيه بالنبة والطبارة بالماء معراة من هذا التعبد وفي (نسخة) التعسد ؛ ألا ترى ٠ إلى قول الله عز وجل : كلم" تجدوا ماء توا صعيداً يا '"' , والتيمم هو القصد في اللغة ؛ قبل له : ليس فها أوردت دلالة (نخة) على صحة مقالتك . وذلك أن الله تعالى أوجب عليه قصد التراب ولي في أمره لقصد التراب دلالة أن التيمم يفتقر إلى النية , لأن الإنسان قد يقصد التراب ؛ فإذا وجده وصار إليه بأتي التيمم بغير نية ؛ ولو كان أمره جل وتعالى بقصد التراب يوجب النبة في التيمم لكان أمره بطلب ١ - في (ج) سمي . » - النساء : + . - 715 - الماء يوجب النية للطهارة » فإن قال : إن الأمر بطلب الماء لا يوجب النية . قيل له : أيضاً أمره بقصد التراب لا يوجب النية ؛ وبالله التوفيق. وإذا تطبر الإنسان للنافلة جاز له أن يصل به الفريضة ؛ الدليل على ذلك أن المتطبر لا يوجب عليه أن يصمد بالطبارة صلاة بعينها ؛ وانما أمر أن يعتقد الطبارة لرفع الأحداث فإذا اعتقد رفع الأحداث صر طاهراً لما يوقع من الصلوات ؛ فإذا أتى بكمال الطبارة فحصوله طاهراً عند اعتقاده لرفع الأحداث ؛ وإذا كان هذا هكذا جاز له أن يصل بتلك الطبارة ما شاء من الصلوات إلى أن يحدث ؛ ودلىل آأخر أن الإنسان لا يخلو من أن يكون طاهراً عند تطبره ؛ أو ميقا على حدثه ؛ ولا بجوز أن يكون طاهراً من جبة محدثاً من جبة . وإذا كان هذا هكذا فحصول الطبارة برفع الأحداث ؛ وإذا كانت الأحداث مرتفعة فالصلاة شولة بالطهارة التي حصلت . فالواجب عل الإنسان استصحاب النية للعبادات إذا أراد فعلبا ؛ واستصحابه لها هو أن لا ينقلبا من عمل ؛؛ هبه إل غيره ؛ وأما غروب النية من غير أن ييكون هو الناقل لها ولايقد... في الاستصحاب ؛ ولا أعل في ذلك" ' خلافاً والله أعل وبه التوفق . ّ ١ - في (ج) لذلك . - 7١7١ - وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن وإلى الأذنين؛ سواء إنكان المتطبر ذا لمية أو غير لحية ؛ والمشا داخ_ل في الوجه ؛ وهو البباض الذي بين العارض والأذن ؛ ولي عليه إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية ؛ الدليل على ذلك أن الني كَلِيمٍ توضأ واحدة واحدة ؛ وليس في وسع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا كان كثفاً بمرة واحدة ؛ فإن قال قائل : بل في وسعه أن يبتل اليلة من أصول الشعر ؛ قبل له : هذا دعوى تدّعبه والمشاهدة خلافه , ولو كان الأمر على ما ذكرت لم تكن له فيه دلالة » لأن الموصل البلة إلى أصول الشعر لا يسمى غاسلاً ؛ وإنما يسمى ماسحاً ؛ والوجه أخذ فيه الغسل لا المسح ؛ وإذا بطل أنيسمى" ' غاسلاً فالمسح غير واجب فيالوجه؛ إذ الغسل معنى والمسح غيره ؛ ويدل على ذلك تفرقة الله جل وعلا بين الغسل والمسح ؛ فجعل خل الغسل وجهاً ؛ ومخل المسح رأساً ؛ وإذا كان هذا هكذا فأكثر ما في الباب أن يسمى ماسحاً إيصاله البلة إلى أصول الشعر والغسل ساقط ؛ والكلام بيننا في الغسل لا في المسح ؛ وبالله التوفيق . وأما مسح المرفقين فقد تقدم ذكرنا له فيا فيه الكفاية إن شاء الله ؛ وتنازع الناس في مسح الرأس ؛ فقال قوم : يمسح جمعه ؛ وقال أخرون: - 60١7١ - الر -. 6 وقال آخرون : الثلث 6 وقال آخرون : بالناصة 6 وقال آخرون : أقل م يمع عليه اسم ماسح ٠ وتنازعوا أيضاً قي | لاستنشاق 6 فقال فوم : واحب ولا نصح اسم الطبارة إلا به ؛ واحتجوا ول الني ا لبط بن صبرة : ( إذا استنشقت فأ بلغ إلا أن تكون صائاً / ل قالوا : والأواهر عل الوجوب َ وقال قوم : غير واحجب .٠ واحتجوا بول الني ا للسائل عن الطهارة : ) توضاً 6 أمر الله " ٍ فر ذلك إلى القرآن ؛ والذي يوجبه النظر عندي أن الطبارة لاتت إلا به لقول الني عليه السلام للقبط بن صبرة » وقوله لغير لقيط : (إذا توضأت فضع ع ا نفك ماء 5 استنشق)"' 6 والاستنشاق وا حب بالسنة 5وجوب سائر الأعضاء بالقرآن ؛ قال الله جل ذكره : فلا ورأبك لا أيؤمنون حتى بحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسّلموا تسليماً »''' ؛ وقوله تعالى : ف( من" "بطع الرسول فقد أطاع للهك'*', وقال : «ؤ وما ينطق عن الهوى إن "هو إلا وحي" يوتحى»"'؛ ١ رواد اين حبان روأب دارد. - رزرأاه مل وأبر داود . > - متفق عله : ) - الناء: همح , ه ب النناء : 9م , _-_ النجم 0 719 - ولو ضح اعتراضن المعترض لقول الرسول عليه السلام : ( توضأ ك أمرك الله ) يوجب زوال وجوب الاستنشاق ؛ وإن كان النبي جين قد أمر به وفعله لكان قول من تعمد على هذا المذهب ؛ وبقول به برى إجازة المسم على الخفين بالسنة التي ذكرها لكان مسح الخفين أيضاً باطلاً عنده على مذهبه ؛ وبالله التوفيق . اختلف الناس في حك الأذنين ؛ فقال قوم : هما من الرأس ؛ وقال بعصْهم : هما من الوجه ؛ وقال آخرون : ظاهرهما من الرأس ؛ وباطنهما من الوجه . ثمن ذهب إلى أنهما من الوجه غسلبما مع الوجه ؛ ومن ذهب إلى أنهما من الرأس مسحبما مع الرأس ؛ ومن ذهب إلى أن ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرهما مع الرأس وغسل باطنهما مع الرجه . والنظر يوجب عندي أن مسحبما غير واجب ؛ ولت أنكر أن يسكونا من الرأس ؛ وإنما تنازع أهل العل أنبما من الرأس المأمور :عه أ لا ؟ والوجه أيضاً من الرأس ألا ترى أن الرجحل المطاع إذا أمر أن يؤى برأس إنسان أنه يوجب على الأمور أن بق بالرأس المركب على العنق والوجه معه ؛ وإن خص باسم متفرد به » ويدل عل أنالأذنين ليستا من الرأس المأمور مسحه. وأن"' الناس يتنازعون في مسح الرأس» - ٠١ هنهم من أوجب مسح جميعه) ومنهم من أوجب الثلث؛ ومنهم من أوجب الربع » ومنبم من أوجب أقل القليل منه مالم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات . فقال الموجب الكل : لو مسح جميع'"' رأسه وترك أذنيه أجزأه ذلك . شمن قوله : إنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه » ومن قال بالثلكث أو الربع قال : لو أتم الربع أو الثلث بالأذنين لم يجزه ذلك ؛ فدل من قولما أنهما ليسا من الرأس الأمور بمسحه . ومن قال يجزيه مسح أقل القليل قال : لو مسح أذنيه لم بجزه ذلك ؛ فكان فيا ذكرتاه دلالة أنهما ليستا من الرأس المأمور مسحه ؛ فبذا يدل عل أنها سنة على حبالها”"' مرغب في إتيانها ؛ لأن ذلك واجب . ويدل عل ما قلنا أيضاً أن النبي يه أوجب عل انحرم يوم النحر أن يقص رأسه أو بحلق ؛ وأجعوا أنه لوكان على أذنيه شعر كثير فأخذ منهما لم يكن خلا بذلك ؛ ولوكانتا من الرأس لأجزى ذلك عنه . وأجعوا أنه لو حلق رأسه كله وترك الشعر الذي على أذنيه لسُمَّي حالقاً رأسه ؛ ولم يقل أحد فيا عامنا أنه ترك بعض شعر رأسه فإذا' "كان هذا هكذا كان القول ما قلنا دون ما ذهب إلله مخالفونا . فإنقال قائل:ما ينشكر أن ييكون باطنبما من الوجه؛لأنبما ١- في(أ)د(ج)أجم. - في (ج) حالما . > - في (ج) وإذا. ١7 ما يواجه به الإنسان فشحسب إذا كان الوجه ما يواجه به الإنسان إذا كان الوجه مأخوذ من المواجبة وباطنهما مما يواجه به الإنسادت فيجب أن يدخل في جملة الوجه ؛ قبل له : هذا غلط من الاعتلال ؛ وذلك أن الوجه ليس مأخوذاً من المواجبة » إذ لو كان مأخوفا من المواجبة لسني الصدر وجباً لأنه ما يواجه به ؛ وقد يواجه غير الوجه أيضاً فلا يستحق اسم وجه ؛ والله أعل , ولما رأيت الناس يتنازعون في وجوب مسح القدمين أو غسليما وأحبيت"' ' غسلبما ومسحبما أن يؤتى بهما في مسح الصلاة والطبارة لها به يوجب""' القراءتين » وإن أتى بغسل يشتمل على المسح أجزأه ذلك ؛ وقد اتفقوا على صحة القراءتين » وأن الآية قرأها الصحابة بالنصب والخفض ؛ فالخفض يوجب المسح لأنه معطوف به على الرأس ؛ والنصب يوجب الغسل لأنه معطوف به عل الوجه واليدين . وأجمع الكل عل أن القراءتين صحيحتان فصارتا مثابة" الآبتين ؛ والآبتان إذا أوردتا ول يكن في الأخذ بواحدة رفعاً للأخرى وأمكن استعالمها وجب [تيان ما تضمنتاه ؛ فإذا كان هذا كذا فالواجب أن يأتي المتوضىء بغسل يشتمل علىمسح لييكون في ذلك استعال القراءتين. ١ - في (ج) أحبيت . » - في (ج) موجب . » - في (ج) بمثاله . - ١١7 فإن قال قائل : أما ماذكرتم في الخفض لا يوجب مسحاً ؛ ألا ترى أن العرب قد تكلم بمثل هذا ؛ يقول قائلهم : تقلدت سيفاً ورغاً ؛ وأكلت خبزاً ولبناً » وعلفت الدابة تبناً وماء . ومعلوم أن الرمح لا يتقلد ؛ والماء لا يعلف ؛ واللبن لا يؤكل . و إذا. كان هذا هكذا ؛ كان قوله عز وجل: ف« و أرجلك © ليوج ب محا وإنما يوج ب غسلاً ؛ ألا ترى إلمقولالعرب: جح ضبر خرب ؛ فخفض من طريق المجاورة ؛ لأنه معطوف على ما يقتضي في الحك ؛ قبل له : لسنا نشكر أن تردهذه اللفظة في باب العطف ؛ فلا يرادبها أن يكون حكنها حك ماعطف غليها عند قيام الدلالة , وإنما ينتقل ذلك عند الضرورات . فلو أمكن لنا لتقلدنا الرمح ولعلفنا الدواب بلماء''' . لم ينقل عن موضع ( نسختين) عن موجب العطف ؛ ولا أنكان الخراب لايكون "إلا للبقاع ؛ والضب لايوحصف إلا بالخراب ؛ نقل ذلك ضرورة ؛ وليس لمستشكر أن يؤمر بمسح الرجلين ؛ إذ ذلك جائز فيهما بحكم المعطوف أن يكون عل ما تقدم من المذكور ؛ وأن بكون حكمه حكمه . ألا ترى إذا قال العربي : ضربت زيداً وعمراً والضرب ممكن فيبما » بوجب أن بحم أنهما مضروبان ؛ ١ - في (ح) الأميا . " - في (ج) يوصف . - 777 (8١) وإنكات اللغة ؛ يقال : ضربت زيداً وعمراً أكرمت ؛ إلا أن الظاهر من اللفظ ما قلناء . وإذا كان ذلك كذلك ؛ وجب عل المتوضىء أن بِأيبغْل يشتمل على مسح لايجزي, لعله لأن بجزي أحدهما عن الآخر ؛ بموجب القراءتين والله ع : والمستحب للمتوضىء للصلاة أن بتوضاً ثلائاً لكل عضو مأمور به ؛ فإنتوضاً واحدةفبو الفرض إذا ع الجارحة بهاءلما رويعن النبجي : ( أنهاتوضاً واحدة واحدةثم قال : هذا وضوء لاتقبل الصلاة إلابه؛ ثم نى فقال : من ضاعف ضاعف الله له ؛ ثم أعاد الثالثة وقال : هذا وضوني ووضوء الأنبباء قبلي )!' ' وأكره أن بكون الوضوء متفرقاً ؛ لأنمن نقل كيفية الوضوء عن النبي عليه السلام لم يذكر أن النبي كَل فرق وضوءه ؛ ولا أعلم واحداً منهم فرق الوضوء إلا فيموضع واحد . وقوله عليه السلام : ( هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به )''' مع فعله له فيم وضع واحد بدلعل ذلك ؛ لأن النبي جلي مقتدى” به فيقوله و فعله . ومن زعم أن تفرقة الوضوء جائزة صعب عليه إقامة الدليل ؛ وأوجب ١ - رواه أبو دادد والبيبقي . » - رواه النسائي رأبو داود رالبيبقي . - )179 لله تعالى الطبارة على المخْد ثين ؛ فإذا أراد الإنسان القيام إلىالصلاة وهو مدت أتى بالطهارة التي خاطب الله بها المحدئين بقوله : هيا أيها لذن آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...6 والله أعل ؛ وإذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنت محدثون » وقيل أيضاً إن معنى قوله جل ذكره : ل إذا قمتّ إلى الصلاة # بريد من مضاجعمٌ من النوم » والذين خوطبوا بالتيممهم الذين خوطبوا بالماء عند وجوده ؛ فالمتطبر لم يدخل في هذا الخطاب . فإن قال قائل : ما تنسكر أن يكون كل قائم إلى الصلاة فواجب عليه التطبر » سواء إنكان محدثاً أو متطبراً ؛ قيل له : هذا سؤال لا يصح لأحد ؛ لأن هذه الآية لو حملت عل ظاهرها لاشتغل الإنسان بالطهارة دهره عن الصلاة . لأنه إذا تطبر ثم أراد ااقيام إلى الصلاة لزمه التطبر ؛ وإنكان متطبراً فلا يتوصل إلى الصلاة واشتغل ؛ وإذا بطل هذا الوحه صح أن الخطاب للمحدثين , ولوكان هذا الخطاب لكل قائم إلى الصلاة ل يكن في قوله فائدة : ( أو جاء أحدا منكم من الائط أو اسم النساء # فدل ما عقب به من الكلام أن الله جل وعلا لم يرد كل قائم إلى الصلاة ؛ وإنما أراد المحدثين دون المتطهرين ؛ فإذا ثبت للإنسان طبارة جاز له أن يصل بها ما شاء من الصلوات إلى أن تزول طبارته ؛ ودليل آخر أن الإنسان له حالان : حال خوطب فيبا بالطبارة ؛ وحال خوطب 8لا فا بالصلاة . ولا بخاط بالصلاة إلامن سقط عنه فرض الطبارة والله أعل . 2 وإذا كان عند إنسان ماد يخاف عل نفسه إن استعمله ؛ من برد أو عطش بلحفه تلفه وهو محدارث ؛ وقد أس بالصلاة وأا بحل له أن ستعمله لطبارة ؛ فإن استعمله لذلك كان عاصاً لربه , وكذلك المغتصب للماء والسارق' "0 له أيضاً َ لأن الطمارة عبادة وفعلا واب يستحفه من فعل تلك العبادة التي أمر بها فإذا فعل ما نبي عنه كان فعله معصية لا يكون طاعة ولا يشاب عليها فاعلها . وإذا كان الإنسان في موضع يقدر عل الماء لم يكن له أن يقيمم للجنازة » لأن الله تعالى أباح العدول إلى التراب عند عدم الماء ؛ وأما عند وجوده'"' الماء والقدرة عل استعاله فلا سبيل إلى العدول عنه . وقد وجدت محمد ن جعفر يذكر في الجامع أن من خاف فوت ١ -- في (ج) السارى . لي (<)رحود. - 777 - الجنازة في الحضر ؛ ولم يكن الماء بحضرته وهو محدث أنه يتيمم ويصل ؛ والله أعل ما وجه هذا القول ؛ ونحن نطلب الحجة لهذا القول الذي ذكره إن كان قولاً من قول أصحابنا رضي الله عنم . فإن قال قائل من يحتج بهذا القول : إني رأيت الله تبارك وتعالى أباح التيمم إذا خثي الإنسان فوات"' ' الصلاة ؛ وإنكان يصل إلى الماء بعد خروج وقتها . ألا ترى أن الإنسان إذا كان في موضع بينه وبين الماء مسافة وهو يقدر عليه بعد خروج الوقت أنه يؤمر أن يتبمم وبصل + وإن كان يقدر عل الماء بعد خروج الوقت لثلا تفوته الصلاة ؛ ورأبنا الجنازة تفوت المحدث ؛ قلنا ؛ إنها بمثابة الصلاة التي يخثى فوتها . قبل له : صلاة الجنازة لا تشبه الصلاة التي شببتها بها ؛ لأن الحاضرين للجنازة لا يخلو أن يكونوا غير متطبرين كليم أو فييم متطهر ؛ أو يكون من حضرها قرم محدتون غير متطهرين ؛ أو يكون من حضرها فيهم متطهرون بالماء وغير متطبرين ؛ فإن كان الكل محدثين ؛ فقد قال الكل من الناس : إن عليهم أن يتطهروا بالماء؛ نم يصلوا » إلا أن يكونوا في موضع قد أيسوا من وجود الماء؛ ويخاف على الميت إن أخروه إلى وجود الماء ؛ فحينئذ يجتمعون عل التيمم ويصلون عليه . وإن كان بعض من حضر الجنازة متطراً بالماء + وهنهم - في (ج) فوت . - إلا _ من ليس متطهراً به ؛ ففرض الصلاة ارم المتطبرين بالماء دون من كان حدثاً , لأن الصلاة عل الجنازة فرض عل الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الناقين إذا كان الفرض قل زم المتطبرن بالماء دون المحدثئين يمكن للمتنفل أن بتيمم في الحضر إلابطبارة الماء » إذ وقت النفلفي كل زمان إلا وقت منع التنفل فيه ؛ والله أعل : ووجه آخر من الدلىل يوجب صحة ماقلنا ؛ إن الأمة اجتمعت على أن من خثشي فوات"'' الع لم يكن له التيمم » وإن فاتته فلي له أن يصلها إلا بطبارة الماء . فلوكانت العلة التي ذهب إلمبا من قال : بجوز'"' التيمم لصلاة الجنازة هي فوات الصلاة ؛ لاوجب أن بجي التيمم لن خشي فوات الجعة أن يتيمم ؛ والبعة وسائر الصلوات المفروضات أشبه . لأن المعة ليس بفرض عل الكفاية ‎ .‏ أت صلاة الظبر ليس غرض عل الكفاية؛ لو شبه بالظهر كان دليله أهدى من أن بشبه بالصلاة اني موضوعبا" عل السكفاية إذا قام با البعض سقطت عن الباقين . فإن قال : إن المعة لها بدل ؛ والجنازة ليست لا بدل , قبل له : إذا أقنت +' ٠-0 في (أ) د (ج) فوت . » -- في (ح) لجواز. > .- في ( أ ) موضمها . ؛ - في التسخ (1 ) د (ج) أفدت » ولمل الصواب فوتت , م١ أنت اجمعة صار لم بدل فعليك وجب أن للا تفوتها :5 والذي أوجب له الصلاة بالتيمم على الجنازة فليس بواجب عليه إتيان تلك الصلاة ؛ ولا يشبهها بالصلاة التي 0 وأحكام الشربعة كلها مأخوذة من طريق واحد 1 وأصل واحد 1 وهو كثان رب العالمين ُ فبو قو له : > اتبعوا م ً نزل لم من ر ب ولا نعو | من دو نه أولساء فللا م تذ كرون 6 0 والسنة أيضاً مأخوذة من الكتاي . قال جل ذكره : ف( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول #""' ؛ وقال : ( فإن تنازعت في ثيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنم تؤمنون بالله والبوم الآخر #""؛ وقال جل ذكره : يٍِ فلحذر أ لذن يخالفون كن أمره أن تصيبيم فتنه أو بصلبهم عذاب" أل ل ؛ وقال : جٍِ من بطع الرسول فمد أطاع الله ل َ وقال : فلا ورك لا يؤضون حى يحكمو ك فها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ نيهم حرجا مما قصَبْتد ويسلا تسلا »""' . وقال : ل ومابنطق عن الهوىء إن أهو إلا وحي" يوحى 6 ". ١ - الأعراف : > . - أغائدة : ؟4+. م الناء : 99 . - النورر ؛ “٠ . م الناء : مي . ١ - النساء : ذ . با -_ النحم © , 94١7 م والسنة عمل بكتاب الله ؛ وبه وجب اتباعها ؛ والإجماع أيضاً مل" بكتاب الله وبالسنة التي هي من كتاب الله ؛ لأن الإجاع توقيف ؛ والتوقيف لا يكون إلا من الرسول كَل . والسنة أيضاً على ضربين : فسئة قد اجتمع عليها ؛ وقد استغني بالإججاع عن طلب صحتها ؛ وسنة مختلف فيبا ؛ لم يبلغ اللكل عامبا ؛ وهي التي بقع التنازع بين الناس في صحتها ٠ فإذلك نج الأسا نيد والبحث عن صحتبا م التنازع قي تاو يليا إذا صحت بنقلبا ؛ فإذا اختلفوا في حكها كان مرجعبم إلى الكتاب . مسألة وإذا كان عند الرجل مام وهو محدث منغائط أو بول ولا بكفه لغسل حدثه وطبارة أعضائه (نسختين) أعضاء بدنه ؛ أنه كان عله في قول بعض أصحا بنا بالاستنجاء ؛ فإذا حصل طاهراً ولم بجد ماء لأعضائه يتيمم . وكان عند أصحاب هذا القول مخاطباً بالآية : فل تجدوا ماء فتيمموا "'' وقال بعضهم : عليه إماطة النجاسة وتقلها عن بدنه ثم بستعمل الماء لأعضائه التي خوطب بتطبيرها بالماء عند قيامه إلى الصلاة ؛ » - الناء: + . - +78 - والتطبر يوجب عندي أنه مخير في استعاله لأيهما شاء لأنهما فرضان ؛ وغسل الأعضاء بالماء فرض عند وجوده ؛ وغسل النجاسة فرض بلماء عند وجوده ؛ وإذا لم تقم دلالة على أحدها كان مخّراً في استعيله الماء لأيهما شاء ؛ والله أعل . وإذا كان محدثاً ولا نجاسة في بدنه وعنده من الما ما لا ييكفيه لغسل أعضائه المأمور بغسلبا إذا أراد الصلاة . كان المأمور به استعال الماء على ما يكفيه من أعضائه ؛ ويتيمم لما بقي منها ؛ وقال بعض مخالفنا منهم أب حنيفة وداود : إن عله أن يليمم ولا يستعمل الماء ؛ لأن الله جل ذكره لم 'بتعبد بطبارةواحدة بالماء وبالتيمم؛ واحتجو! بقول الله تعالى : ل فل تجدوا ماء فتيمموا ‎ '"»‏ فعناه عندم مالم تجدوا ماء تتطبرون به ؛ وهذا ماء غير مطبر لنا . قال : وإذا لم يكن عنده ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه فهو عندي غير واجد للماء الذى أمر بالطبارة به » فالواجب عليه التيمم ؛ وليس عليه استعال الما الذي لا يطبر » والذي قلنا أشبه بالمنة وأولى بالحجة ؛ وذلك أ الله جل ذكره أ وجب الغسلعل كل عضو عل انفراد ؛ ولم يقل إذا عجزتم عن غسل بعض أعضائكم فلا تستعملوا الماء ؛ فالواجب أن يستعمل ما قدر على استعاله ؛ الدلمل على ذلك قول الني كَل : ( إذا نبيتكم عن شيء 70 - فانتهوا » وإذا أمرتك بشيء فأترا منه ما استطعة )'' ؛ وهذا يقدر أن”' يغسل بعض أعضائه فعليه إتبان ما استطاع » ودلىل آخر أنه لا بحجوز له العدول إلى التراب وهو واجد للماء » قال الله تعالى : فإ تجدوا ماء فتيّموا ""' ؛ فجعل شرط التيمم بعد عدم الما ؛ والماء موجود فلس له أن يعدل إلى التراب حت يفنيه*' ؛ فيدخل في قوله تعالى : ( ل تجدوا ماء» ؛ ولم يقل الله : فلم تجدوا ماء ما يكفي أعضاءم ؛ فإذا كان هذا هكذا وجب عليه استعال الماء . فإذا عدم الماء وبقي من أعضائه شيء عدل إلى التراب بظاهر الآية ؛ والله 2 مسألة وإذا كان عند رجل ماء واجتنب (نسختين) وأجنب رجل وطهرت امرأة من حيضبا ومات إنسان ؛ كان بعض أصحابنا يذهب إلى أنه يجود به على من يشاء منهم . والنظر عندي يوجب أن يغسل به الميت؛ - لاترجد في (ج) . > - الناء: م) , ؛ - في (ج) يفنب . -- 5م أو يدفعه إلى من يغسل لأن. النبي كلم قال.: ( اغسلوا أموانك لل وهو داخل في الفرض بالأمر وم بخاطب في الجنب والحائض . وإذا' كان هو الجنب ؛ فهو أولى به وليس له دفعه إلى غيره ؛ لأنه مخاطب بالطبارة إذا كان قادراً عليها بالماء ؛ وهو قادر على ذلك ؛ والله أعل . وإذا كان الماء لمت فبو أحق به ؛ وليس لأحد أن يأخذه لنفسه إلا أن يخاف واحد عل نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورئته بالثمن'" في أكثر قول أصحابنا ؛ والله أعل : مسألة ف الطبارة ثبت أن رسول الله جلي أمر بالاجتار ؛ والاجتّار'' إزالة النجو بالحجارة الصغار ؛» وسمى حصى أيضاً ولسمى جمجار مكة حصى لصغرها ألا ترى إلى قول الشاعر ٍ ١ - متفق عليه . » - في (ج) ان . > - من (ج). - ناقصة من (ج) . - 7م - هي الشمس إلا أنها تسحر الفنق. ولم أر شما قبلبا تحسن السحرا رمت بالحصى يوم امار فليته ‏ بعبني وليت الله صيره جراً ويقال للمستنجي بالحجارة: استطاب الرجل ؛ ومنه قيل: استطاب؛ فهو مستطيب إذا استنجى ؛ يريد بذلك أنه طيب نفسه بإزالة الأذى عنها. فإذا وجدالإنسانالماء لرمكنله استعمال غير هلأنفيهغابةالاستطابة ؛ ولأن النبي كَل أراد بالاستنجاء الاستطابة , وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف . وسواء تعدى النجو للمخرج أو لم يتعدّه لعموم اللفظ . والقائل : إن الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوط الذي تعدى الغائط مخرجه محتاج إلى دليل ؛ فان قال قائل : لم قلم إن استعال الماء عند وجوده لا ينبغي غيره ؛ وقد أمر النبي جل بالحجارة وأجاز الاستنجاء بها ؟ قيل له : أمر النبي كلم بذلك وأراد الطبارة ؛ إلا أن الشافعي أجاز الاستنجاء بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف ؛٠ مع روايته للأعداد ثلاثة عن النبي جا ؛ فأقامه مقام ثلالة أحجار » وعدل عن المنصوص ؛ وقال : كذلك قال داود : أنه يكفي المستنجي با ينقيه ؛ ولم بخص بالذكر حجراً يوصف ولا غيره ؛ قال ؛ ولو أنقى بحجر واحد أجزاء ؛ وكذلك قال:ولو أعدل"' ' عن الحجارة إلى الخزف أو الخرف ٠ - في (ج) عدل - 701 والخشب أن ذلك بحزيه ؛ وقال أبو حنفة : علمه'' ' أن يزيل ما عدا امخرج ؛ وإجماعهم يدل عل أن المراد التنظيف . وبعد ؛ فقد أجمع مخالفونا على تصويبنا باستعالنا الماء ؛ ولم نوافق أحداً منهم إذا عدل عن الماء بادعائه إجازة ذلك أن النبي جد رمم في أي هذه الطبارات شاوًا فعلوا . وقد أمر الله تعالى باجتناب الخبائك ؛ وأوجب إزالة النجاسات عن الأبدان والثباب للصلاة ؛ لثلا يقربها امخاطب بها إلا بعد طبارته فالواجب عل المتعبد إزالتها ؛ وقد عرفنا أن الماء طبور يعني مطبراً . فبو مطهر لنا لقول الله جل ذكره : ف وأنزلنا من السهاء ماء طبوراً '"'. وقوله : ف ليطبر م به 4" "؛ وعل من ادّعى غيره إقامة الدليل ؛ والوضوء من المذي واجب لقول الني حي : ( الوضوء من المذي والغسل من المي )*' ؛ فالطبارة واجبة منه باتفاق الأمة . وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : لو جرى فسال عل فخذي لم أقطع منه الصلاة . وسنة الني جيم قاضية عليه ؛ والنوم مع الاضطجاع ينقض الوضوء لقول » - الفرقان :م4 . ‎ »‏ الأنفال : ١١ . » - متفق علمه . وم النبي كلق : ( إن الوضوء على من نام مضطجعاً )!' ' ؛ وروي ذلك عن ابن عباس عنه كَل ؛ وكان أبو موسى الأشعري لا يرى النوم ينقض الطبارة على كل حال » ومن طريق ابن عباس أن النبي كلم سجد فنام ؛ حتى غط فنفخ 1 فقام فصل 1 فقلت : را رسول الله قل س 1 فقال رسول الله ل : ) إما الوضوء على من ام مضطجعا ل . وقال 0 : ) العنان وكاء اليه يل 1 والوكاء هو الخط الذي رشد يه رأس لمر يه 4 فجعل جيم العبنين وكاء الدبر من طريق المجاز ؛ وأن السَّهُ في اللغة هي حلقة الدبر عل مايرى العرب . ويسمى أصل كل شيء السَُّ ؛ ومنه قول النبي ا قي الوكاء حدث قال قِ اللقّطة : أعرف عقاصيا ووكاءها ٠ بريد بذلك الخبط والعقاص الوكاء ,.فجرى هذا المعنى من النبى كليم في النوم الذي ينقض الطهارة منه في معنى قول الله تعالى : ا حرمت علج اليتة ا" »نم قال كيو :(إا حرم أكلا)!" فصار الحرم منها خصوصاً . كذلك النوم الذي ينقض الطبارة منه مخصوص بالاصطجاع والله أعر : » - رواه مسل والبيبقي رابن حبان . ‎ »‏ روأه أبو داود والبيبقي ٠ ‏ع - المائدة: + , ‏ف - متف عليه , ‎- 705 - والوضوء لا يحب مما مسته النار ؛ فإن قال قائل : فقد روي عن النبي كَل أنه توضاً مما مسّعالنار » قبل له : الوضوء فيلغة العرب مأخوذ من النظافة . الدلىل منه قول الشاعر : مامح الفعال ذوو أناة ‏ مراجيح وأوجبهم"'' وضاء بريد من النظافة . فقد يمكن أن يكون المراد بالوضوء في النظافة في هذا الموضع وهو غسل اليد استحباباً لا إيجاباً ؛ فلسنا وجب فرضاً غير دلل ؛ ولوكان موجباً للوضوء الذي للصلاة كان ما روي عنه من غير هذا الموضع معارضاً له , وذلك أنه أتى بكتف موربة ؛ والموربة الموفرة فأكل منها ولم بتوضاً ؛ والموربة هي الموفرة غير الناقصة في اللغة ؛ ويدل على ذلك قول بعض الشعراء : وكان لعبد القيس عضو مؤرب يعني تاما غير ناقص . وروي عن النبي كل أنه أي بسويق فشربه ومضمض فاه وصلى ؛ وروي عنه جل أنه قال : ( لا وضوء من طعام أحل الله أكلد )"' + والرضوء بفتح الوا أسم الماء الذي أبتوضاً به : ١- في جميع الننخ رراجهم . » - رداه أبو داود , لم7 - والوضوء بصم الواو أسم الفعل. و كذلك السحور يمتح السبن أسم الطعام الذي يؤكل في الشَّحر ؛ والُحور بضم السين إسم الفعل . والو قود بفتح الو أو اسم الحطب ؛ والوقود - الواو اسم اللبب . قال الله تعالى : ٍ ِو | أنفسك وأهلي ناراً و قودها الناس والحجارة 4 '. يريد حطبها والله أعلء + ومنه قول الشاعر : فأمسوا تر قود النار"" في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر بريد أمسوا حطما ٠ وقال آخر أضاً : أحب الموقدين إلي موسى وحرزة!"' لو أضاء لنا |الوقود ويريد أضاء اللبب والله أعلى . وأما الوضوء مما مست النار على م جاءت يه الرواية عن النبي ا أنه أمر بالوضوء مر مستت النار 6 وهو عندنا غسل الدد والقم وكأنت الأعراب لا تعسل من ونمو ل : فقّد الطعام أشد علينا من ربحه . فأفاد رسول الله جلثم بغسل الأيدي م ست النار من | لأطبخة والشواء من الدهو نس : ا يفولون : إذا غسلو ا ١ - التحريم :+ . » - في (<) الناس . + - في (ج) حرره. ؛ - في (ب) ر (<) الزهومة . م708 أيديهم وأفواههم من الأطعمة توضا نا ء؛ هكذا نعرف في اللخ الله أعل. وروي عن الحسن البصري | نه قال : الوضوء قبل الطعام ينهي الفمر 6 و بعده ينفي' 0 الهم ) نسخة) اللمم 4 والوضوء دأخوذ من الوضاءة ومن النظافة والحسن » مله قل : وضىء الوحه 6 أي نظيفه وحسئة ) فكأن الغاسل وجبه وضاه أي نمه وحسنه ؛ ومن غل عضواً من أعضائه فقد وضاه 1 والوضوء الذي ج كان الله هو الغعسل ٠ والمتوضىء يمول ؛: مسحت ؛ و المسح خقيف العل لأن العسل للثيء تطبير لهبإفراغ الماء »و المسحله تطبير بإمرار الماء »و قد كانوا بجزئون بالقليل من الماء ولا يسرفون . وقد كان رسول جثةٌ يتوضأ مدان من ماء؛ والمد قيل: إنه رطل وثلث برطل زماننا . فهذا يدل عل أنه كان مسح أعضاءه وهو لها غاسلوالغسل عند أصحابنا هو إفراغ الماء وإمرار اليد عل المدن؛.وهو قول مالك وان" عله َ وأما غيرهم ١ فصب الماء عندمم بظاهر اللغة ؛ واحتج من ذهب إلى هذا المعنى بول بعض الشعراء"' : وبتنا جميعاً ناعمين بلإذة تحدثي طوراً وأنشدها الغرّل ١ - في ( أ ) ينقي . - في (<) بمد من ماء . » - وابن علية من (ب) و (ج) في (1 )- رأئر عليه . 4 -- في (ح) غير . د - ناقصة من (ج). - 709 (9٠١) وجا سحابة فاغقسلنا بقطرها . وماعلات كفي عراكاً لمختسل وبكره لطم الوحه بالماء عند الطهارة 6 فإذا مسح دل له بالماء فمد غسله ؛ ألا ترى أن الجنب إذا اغتسل ثم ذكر عضواً من أعضائه لم بصبه لماه أنه يمسحه من بلل بدنه » وفي الرواية عن الني كِب ( أنه اغتسل منجنابة فرأى في بدنه لعة لم يصلها الما فعصر حمته' ' عليها ومسحها)"' فهذا يدل على أن الماء المستعمل إذا لم يباين الجسد بجوز لنا استعاله في الجزء الذي فاتته الطبارة . مسألة في الاستنجاء والاستتحاء مأخوذ من النجو وهو م ارتفع من الأرض وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته استتر بنجوة ؛ وقالوا : ذهب" ينجو 6 قاألوا : ذهب يتغوط إذا أنى الغائط؛ وهو الموضع المطمئن من الأرض. ١ - في (ج) جمته. » - متفق عليه . » - في (أ) إذهب . - 7+6 ثم يسمى الحدث نجواً بإسم الموضع؛ (واستحق لعلة)''؛ واشتق لاني" الحدث اسم من المكان الذي ينتبى إليه به ؛ كا سمي المتسّح بالأحجار الماسح ما مستجمراً ؛ لأن الحجارة الصغار تسمى جاراً » ك تسمى حجارة العقبة جماراً . ومنه الحديث : ( إذا توضأت فاستجمر ؛ وإذا استجمرت فأوتر ) ؛ والاستنشاق من الاستنثار مأخوذ من النثرة ؛ وروي عن الني كليم أنه قال للرجل : ( ضع في أنفك ماء ثم استنثزه ) والنثرة في اللغة : الأنف . ١ - عن اج : - في (أ) اسم . 741 - باب في الميام'' و أحكامبا قال الله جل ذكره : م وأنرلنا من السماء ماء طبوراً »'"' » فالطهور الذي يطبر الثيء » وهو الفعول للطبارة» ولو تركنا والظاهر” كنا نحم بتطبير كل ما لاقاء الماء الذي سماء الله طبوراً؛غير أن أدلة قات في بعض المواضع فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة ؛ وكل موضع تنازع المسملمون شه فطبارته حاكة ما قلناه وقد تنازع المسلمون في القلمل من الماء إذا دخلته'*' النجاسة فل تغير له لونا ولا طعماً ولا رياً » فقال القائلون : الماء نجس مع ارتفاع أعلام النجاسات . وقال قائلون : الماء طاهر إذا لم يكن شه شيء من.أمارة النحاسة . والقران 80 أورد ْ أن إ لماء طبوراً ُ ٠ - في ( 1 ) د (ب) د (ج) الأمياء . » - الفرقان : م4 . > - في ( 1 ) الظاهر , ؛ - في (ج) داخلته , ف - في (ج) ررد . 747 - فهذا الطاهر يوجب أن يكون البول قد طهر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع أعلام النجاسة التي حلت . فإنا' ' الله عز وجل قلب عينه ؛ لأن الله جل وعلا يجعل الماء بولا ؛ والبول ماء ؛ والقائل""' إن الماء غير مطبّر في هذا الموضع محتاج إلى دليل , ودلبل آخر أن الله عز وجل قال : يٍِ وائولنا من السماء ماءً طبورا 6 . والطهور يي لعه العرب هو الفعول للطهارة 4 وهو الذي تعرف مه مير "' الشيء بعد الثيء 6 والماء الذي لا يطبّر الأشياء لا يستحق هذا الإسم؛لأن الإنسان إذا عرف من عادته من غذ انه المتعارف 0 ومن شر به المتعارف . ل يسم أكولا ولا شروناً 4 فظاهر الآية يوجب أن الماء الذي سماه الله طبوراً إذا لاقى شيثاً من النحاسات طيرها بلسصته إياها ماء طبوراً ؛َ فالوا حب إٍْ جراء العموم عل ظاهره 6 إلا م قام عليه دلمله ؛ووحه آخر : أجمع المسامون جمعاً أن لمارأ ' قد يحك له بحك الطبارة , وإن حلته النجاسات مالم يتغير له لون إلا طعم ولا ري" ا 1 وإنما اختلفوا قِ الحدود والنبانات . والحدود للّه ١ - في (ح)دإن. ؟ - في (ح) فالقائل . »- في (أ)تطبر. ؛ - من(ب)و (ج). 0 ف (٠١ ( رائحة , - 197 - تعالى ولي لأحد من الأمة أن يضع حداً بوجحب بوضعه قي الشربعة حك إلا أن يتول وضع ذلك الحد كتاب ناطق أو سنة ينقلبا صادق عن صادق . أو بتفق عل ذلك عاماء أمة ممد خَلِي . فإن قال قائل : إن الماء لا ينجس عينه ؛ وإنما يمتنع عن استعاله من طريق المجاورة »؛ إذ لا يصل إلى استعاله إلا ومعه جزء من النجاسات » لأن الماء ض لا ونجس ا ا عنه . لأن الماء جسم والبول جسم ) والأجسام لا تتداخل وإنما تتجاور فلذلك قلنا ؛ يقال لمن ذهب إلى هذا وجعله دللاً لنفسه واعتمد عليه بمذهبه (نسختين) لمذهبه واعتقاده حجة لنفسه ؛ أن قول الني خلج" قاض عل فساد قولك ؛ بقوله ل : الماء لا بنجسه شيء إلا ما غر لون أو طعمه أو ريحه )” . ينجسه وليس للمفعول (نسخة) العقول بجال عند ورود الشرع ؛ لأن المطهر للماء هو المنجس له على لسأن نسه ا إذ الطاهر والنحس إسمان شرعان فالواجب علينا تسل م ورد ١ - في (ج) تنج . - من (). » - رواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ ( الماء طبور لا ينجه شيء) ررواه البيبقي بلفظ ( إن الماء طبور إلا إن تغير ريحه أر لونه أر طعمه بنجاسة تحدث فيه ) وقال الشافمي رضي الله عنه : ( انه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساً ) وقال ابن المنذر : ( قد أجمع العاء عل أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فتغير له طعماً أو لونا أو ريما فهو نجس؛فالإجماع هو الدليل عل نجاسة ما تغير أحد أوصافه , ّ )٠ الشرع''' به وبالله التوفمق نم يقول له : هب'"' أنا سلمنا لك ما زعمت فخبرنا عن هذه المجاورة حتى_ننتبي ا" استعالها إلى ذلك الموضع وتمشيله""' ما هي ؛ (نسخة) ما هو ؟ ويقول : خبرنا عن نقطة بول وقعت في البحر ما حد المجاورة""' التي تمنع بها ؟ فإن قال : حيث بلغت الحركة ؛ لأنا نتبقن أن النجاسة تسري إلى موضع الحركة ؛ قبل له : لم يبين لنا شيء إذ الحركات مختلفة » فين لنا حد هذه الحركة . ما هي ؟ أحركة فوي ؟ أم ضعيف ؟ أم صغير ؟ أم كبير ؟""' أم بسقوط بعرة؟ أو ما يكون روز" الفيل ؟ قإن قال : ليست الحركة ما ذهبت إليه (نسخة) إليباء وما الحركة وقوع واقع فيه » قيل : المسألة قائمة لأنا نحتاج أن نعل الواقع ما صورته صغير أم كبير » ونحتاج أن نعل المسافة التي تم!ة' فيا وله مقدارها ؛ وهذا لا بضبط ولا يوجد إلى سان ذلك سبيل . ثم تقول له : ١ - من (). ؟ - من (ب)د (ج). »- في(أ)إلى. : -- في (ب) زر (ج) ونمتثله . ف - في ( أ ( المجاوزة , > - في (ج) كثير. » - في (ج) زور المبل . م - من (ب)ر (ج). 4 - عند(ب). ب 790 - نسل لك ما اعت ؛ 1 أنبعّ المجاورة إلى آخر الحركة؟ من قوله : إنا لا نعل أنبا لا تسري من لمحل الذي حلته إلا إلى مقدار موضع الحركة . فلنا له : خبرنا عن آخر الحركة ؛ هل ثبتت النجاسة فيه !١ شمن قوله: نعم » قلنا له : فاذا حركنا آخر الحد م لا شت إلى أخر حركة أخرى؛ فإن قال : إنا قد علمنا أنبا إذا سرت من لبا إلى آخر حد الحركة لم ببق فيها من القوة ما يسري إلى آخر حد الحركة ثانية ؛ قبل له : فل زعمت'"'هذا في النجاسة الأولى ؟ فإ ن كانت النجاسة قلملة مثل النملة يجب أن تثبت'"' حركتها إلى آخر حد حركة الأولى ؛ لأنا نعل أن ليس فيبا من القوة ما سري إلى آخر حد الحركة ؛ فجب أن يقول""": إذا كانت النحاسة قلملة لا تجعل الحركة حدها » و ذا كانت كثيرة لبتت حركات فليا أن أسرت سويت بين قليل النجاسات وكثيرها ؛ وضعيفها وقويها ؛ بطل اعتلالك'' لضعف النجاسة ؛ والاعتاد على ما تقدم ذكرنا له من قول الني ا : ) الماء لا لشحسه تيء إلا م غير لونه أو طعمه أو ١ - من (ب)ر (ج). فيل لا زممت في ( أ ) د (ب) د (ج). » - في ( أ ) يثبت . :4 - في(أ) تهول . ٠ - في ( أ ) اعتارلك , - 797 - ربحه )!'' والماء!"' ثلائة : فاء مضاف إلى الواقع فيه ؛ وماء مضاف إلى الخارج منه ؛ وماء مضاف إلى ما كان يقوم به ؛ فالماءان المتقدم ذكرهما لا يجوز التطهر بهما وإنكانا طاهرين . إذ اسم لماء لا يقع عليهما مطلقاً ؛ والماء الذي ورد الشرع به من الذي استحق اسم الماء مطلقاً» ألا ترى إلى قول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فَبَمَّمُوا صعيداً طيباً 4'""؛ وماء يضاف إلى مكان , فجائز التطبر به ؛ لأن إضافته إلى المكان لا يخرج عن حد الماء المطلق , إذ الما لا يقوم إلا في محل ؛ فإن قال قائل : إن الظاهر يوجب استعال كل ماا'' وقع عليه اسم ماء مقيداً كان أو مطلقاً ؛ إذ تقييده لا يخرجه من استحقاقه اسم الماء . قيل له : لا أعل أن أحداً أحاز التطبر مما ذكرت ؛ وإنما الخلاف بين الناس في الماء المستعمل ؛ فأما ما ذكرنا فلا خلاف فيه فها علمنا والله أعل . فإن قال : فإن أصحاب أبي حنيفة يجيزون التطهر بالنبيذ » قيل له : إنهم لم يبيحوا ذلك لاستحقاق اسم الماء » ونا أجازوا ذلك بسئة ادّعوها » والكلام بيننا وبينهم فيبا . والدليل على أنهم لم يببحوا ذلك من طريق الإسم؛ وأنهم قالوا ؛ التطبر بالنسذ واجب عند عدم الما ففي ذلك دلالة لأنبيا"' لم يجيزوه من طريق - في ( 1 ) د (ب) د (ج) الأمياء . > النساء: + ,و المائدة :1 . ؛ - في (أ ) الكمال . ٠ - في (ج) أنم , . - ١9 - الاسم . والدليل على ما قلناه أن الله عز وجل خاطبنا بما يعقل” العرب في لغتهاء والعرب تعقل بالمقيد ما لا تعقله بالمطلق ؛ وتعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقد» الدليل عل هذا قول الله تعال: وقالت الببود يد الله مغلولة غُلّت أيديهم»'"". فأخبر أن اليهود قالت» وأطلق القول إطلاقاًولم يفعر كيف الوجه الذي استحق القول به هذا الإسم. إلا أن الإطلاق يوجد(نسخة) يوجب في اللغة أن القولهو قول باللسان واعتقاد بالقلب»وقال في موضع آخر :ؤيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم "فل يطلق القول حتىقيده؛ لأنا لل يتوم أحد أنه أراد بالقول 6 خب عن الببود فده وم بطلق وقال في موضع آخر : ل يقولون في أنقسبم »" فسمى اعتقاد الضائر قولاً ؛ ولا بطلقه إذ لو قال لحكمنا أنهم قالوا:بالسنتهم واعتقدوا بقلوبهم؛ فلم أراد القول أ لذي لا برد يرود إ لإطلاق قله د ولما كان القول | لمطلق معقولاً'' في اللغة ؛ وهو قول الاسان واعتقاد بالقلب لم يحتج إلى شرحه وتبيينه عندما خبّر عن اليبود ما خب ؛ وإذا كان هذا هكذا ثبت أن ١ - في (ج) تعقل . - المائدة :)1 . » - آل حمران : ١١٠١. ؛ - في (ج) لثلا. ٠ - المحادلة :يم . ١ - في (ب) مفملاً . - 948١ - المطلق يعقل ما لا يعقل بالمقيد ؛ وأن المقيد بعقل به ما لا يعقل بالمطلق ؛ وبالله التوفيق . وقدا' ' تنازع الناس في التطهر بماء البحر ؛ فقال بعضهم : لا يتطبر به إلا إذا الجىء إليه ولم يكن معه ماء غيره ؛ وقال بعضهم : التيمم أحب إليمنه؛ وهو قول عبد الله بن مرو بن العاص . وقال الخبور من الناس : جائز عنده التطهر بماء البحر والعذب المطلق عليه اسم الماء ؛ والصواب ما قالك هذه الفرقة إذ المنة وردت بصحة قولهالما روى أبو هريرة قال : سثل الني جيم » فقيل : ( يا رسول الله إنا تكون على أرماث لنا في البحر وليس معنا ماء إلا إثيفاهنا أفنتوضاً ماء البحر ؟ فقال الني جيم : هو الطبور ماؤه والحل ميئته )'"' . وقد قال جل وعز ‎ :‏ وأنرلنا من السماء ماء طبوراً 4 : وسمى رسول الله جم ماء البحر طبوراً ؛» والمفرق بينبما مع وجود الأدلة محتاج إلى دليل . والأرماث جمع رمث ؛ والرمث هو الخشب المضموم بعضبا إلى بعض ؛ الدليل عل ذلك قول جميل شعراً : تمنيتك من حي بشينة أننا على رمث في البحر ليس لنا وكر - تقدم ذكره . » - الفرقان : م) . ‎ 744-‏ وأما من ادعى من أصحاب أبي حنيفة عن النبي جلث من إجارة'' التطبر بالنييذء فلو ثبت قولحم لم يكن فيا ادعوه دلالة على أن التطبر بغير المام جائر » وذلك أن النبذ أصله المنبوذ ؛ فنقل من مفعول إلى فعيلءكما يقول : مقتول وقتيل ؛ وبجروح وجريح ؛ واسم النبيذ قد يقع عل الماء لملقى في الطرق '"" » وإن لم يماع (نسختين ) ينمع التمر في الماء . الدليل على ما ذكرناه قول الله عزوجل : (فنبذوه وراء ظبور م »"؛ وقول جل ذكره : لذ بالعراء وهو مذموم»' "0 أي ألشناه 6 وبدل عل ذلك قول بعض الشعراء : فّرني من كنت" أرسلت" أنما ‏ أخذت" كتابي معرضاً بشهالك"' نظرت" إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا اختلقت"' ' من نعالكا وإذا كان اسم النسذ واقعاً 2 الماء والتمر من قبل أن يمتزجا 6 يكن فم ادعوه دلالة عل صحة م اعتقدوه 1 والدلمل عل م قلناه ١٠ - في( أ ) أجازت . » - في (ج) الطروق . »> - آل عمران : لإا . ؛ - القم ى 4 . ٠ - ناقصة.من (ج) . ٠ - في (1) أخلقت . - ٠٠٠ التمر دلا ِ ماع غ1 الماء 4 فول الرسول عله السلام عند مشاهدته له : (تمرة طيبة وماء طبور )"' ؛ فأثبت كلب أن في الإدارة ماء وتمراً ولو انماع لم يستحق اسم الماء واسم التمر ؛ وقول الرسول جب هو الححكم بين الختلفين ؛ ولو ثبت التطهر بالنبيذ في زمان من الأزمانكان منسوخاً لأن'" ليلة الجن التي روى الخبر فيها عن ابن مسعود عن النبي يلع كانت من ( الأزمان )*' بسكة ونزل فرض التيمم بالمدينة فكان التيمم عند عدم الماء ناسخاً للنيذ . والمنسوخ قل ارتفع حكمه والحجٌ به ( نسختين) فيه غير واجب والله أعل ؛ والعلة التي ذكرها أصحا بنا في آثارم عند اختلافيم في الماء إذا حلته النجاسة ؛ وم قدره ونبايته يكيل القلة فأكثر قولهم : إن القلة هي الجرة التي تحملبا الخدم قي العادة الجارية من استخد امهم العسد لاا واللغة توجب غير الجرة؛ والقلة اسم يقع عل الجرة الصغيرة والكبيرة,والكوز الصغير والكبير؛ وذكر الشافعي أن المَلة فر بتان ونصف دللا فحر 1 والقلة مأخوذة ١8 - في (ب) د (ج). ررزاه أبو عم . »> - في(أ)لثن. -- أنفردت به نسخة أ ( فقط , ف - في (ج)با. + في (1 ) بقال . - ١١١ "من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله ؛ وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وتحمل وأبشرب منبا ؛ فهذا يدل على أن القلة اسم بقع على الكوز الصغير والكبير . والجرة والجب الذي يستطيع القوي من الرجال أن يقله وبحمله , وبدل على ذلك قول جميل شعراً : فظللنا ‏ بنعمة واتكأنا (غشربنا من الحلال قليله)'' واختلف الناس في مقدار الصاع والمد ؛ فقال أهل العراق :الصاع ثمانية أرطال ؛ والمد رطلان » وذهبوا إلى خبر النبي كل : كان يغتسل بالصاع » وزعموا أنه كان (يغتسل)"' بشمانية أرطال . وأما أهل الحجاز فلا يختلف معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلك ؛ والمد رطل وثلك ؛ يعرفه عالمهم وجاهليم لكفارة الأبمان والركاة وصدقة النسك وصدقة الفطر » وإلى هذا يذهب أصحابنا . وأما الفرق فهو ستة عشر رطلا ؛ والقسط نصف صاع » فبذه مكايل أهل الحجاز . ١ - في (ب) د (ح) فشربنا الحلال من قلله . - من (ج). - 7١ مسألة إختلف أصحابنا فيمن نسي ماء في رحله وهو مسافر ؛ وحضرت الصلاة ولمبعل فتيمم وصل . ثم وجد الماء وعل به بعد فراغه من الصلاة؛ فقال بعضهم: عليه الإعادة» وقال بعضهم:لا إعادة عليه؛ الحجة لأصحاب القول الأخير أن الله أوجب عليه التيمم عند عدم الماء لأنه علق التيمم بعد الوجدا' ألا بعدم كونالماء,وقد(لا)" يوجد الثىء وهو فيموضعه. ولم يقل الله جل ذكره : فإن لم يكن ماء فتيمموا ؛ وإنما قال: ؤفل تجدوا ماء فتيمموا»"" ؛ وقد يكون الثيء المطلوب في موضعه ولا يجده من يطلبه ؛ فإذا م بجده فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمم وصلى كان مصلياً كا أمر ؛ ولا إعادة عليه والله أعل ؛ والحجة لأصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جبل وجود الما سقط فرض ماوجب من فرض طبارة الصلاة ؛ وذلك مثل رجل يحتل فينسى الإحتلام ويتوضاً ويصلي ؛ فإذا عل بجنابته وجب عليه الإعادة ؛ وكانت غفلته ١ - في (ج) الوجدان . » - من (ج). > - البقرة دج ع ء النساء : ١ ؛ - في (ج) المطلق . ار ونسيانه لابسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الإغتسال ؛ وكذلك الصغير إذا وجب في ماله الزكاة وهو لايعقل ؛ ثم بلغ وعل مأ وجب عليه من إتيان الركاة على أصول أصحابنا ؛ وهو اتفاق بينهم ؛ وجبله لم يسقط عنه فرض ماوجب من الركاة . قالوا : فكذلك جبله بالماء وهو في رحله لأسقط عنه فرض الطبارة بالماء بل علمه إتمانه عند عامه . وأظن أنالشيخ أبا مالك كازيختار هذا ويقولبه وحجتهبه؛وذلك''" أنهم أجعوا"' وهذه عندي أنظر'" ؛ وذلك أنهم أجعوا وأرجوا أنه إجماع من خالفيرم أيضاً ؛ أن رجلا لو لزمه كفارة عن ظبار فل يعلم أن الرقبة كانت في ملكه » أن عليه أن يرجع فيعتق الرقبة . ولم يكن نسيانه بكونبا في ملكه بنقط لزومبا له , وكذلك الأمور بطبارة الماء إذا جبل كون موضعه من رحله”"" لاسقط عنه ما أمر باتيانه أيضا ؛ فان اتفاقهم في الرقبة هو أصل العلة ينبغي أن يرجعوا إليه عند الاختلاف ؛ وحكم القانسين من أن يرجعوا عند التنازع إلى الأصل المتفق عليه ؛ وهذا القول بأصوطم أشبه والله أعل وبه التوفيق . ١ - من (ج). » - من (ج). » - في (ج) نظر . - في (١) ورحله. سام مسألة وروي عن الني جَتٍِ من طريق _بلال قال : حدتي مولاي أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَل يقول : ( لا يتوأ أحدكم من طعام أحل" الله أكله)' ' فإنثبت الخبر الذي رواه مخالفونا أن الني 0 أمر بالوضوء مامت النار 6 فإنه يحتمل أن يكون أمرهم بتتنظيف يديهم من! دسم 6 لأنا أوضوء قي كلام العرب مأخوذ منالوضاء وهي النظافة والحسن .٠ ومنه يقال : فلإان وضيءا أوحه أي حسن نظيف قال الشاعر : مساميح الفعال ذوو ناو مراجيح. وأوجبهم وضاء والأمر إذا ورد بالوضوء كان ظاهره يوجب على المتعبد أن يقي بفعليسمىبه متوضياً » وإذا وحن يده من الزهومة شُمّي بذلك متوضاً ؛ وخرج م تعيل به إلا وضوء أجعو إ ا يه لابجزىء إلا هو؛ والوضوء بصم ١ - رواه ابن حبان . م © ١١ ) ١7 ( الواو هو اسم الفعل ؛ والورضوء بفتح الواو وهو اسم الماء المتوضاً به ؛ وكذلك الوقود بض الواو اسم اللب'' ؛ « والوقود بفتح الواو أسم للحطب ""( د الشاعر : فأمسوًا وقود النار في مستقرها. وكل كفور في جبنم صائر أراد أمسوا حطبهاء وقال الشاعر(في معنىاللبب)'"' أيضا شعراء”"' ( الذي هو فعل الموقد)' : أحب الموقدين إلي موسى وحرزة ”لو أضاء لنا الوقود وكذلك السُحور بضم السين فعل الأكل ؛ والتُحور*" بفتح السين - ل أكول , وعل هذا يكون إعرابه وبالله التوفيق . ١ - من (ج) دفي ( أ ) الفعل . » - من (ح) وفي (أ ) « واسم الحطب اللبب » بفتح الوار ». » - يعرف به , ؛ - من (ج). ٠ - لا توجد في (ج). ١ - من )ص .٠ ا وحررهة. ٠ - من (ج). - 776 مسألة قال الله تبارك وتعالى : ( وأنرلنا من السماء ماء طبورا »"'' وقال ؛ ألم تر أن لله أنرل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ي""'؛ فالماء الطاهر هو ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اختلاف بين الناس في ذلك قبل أن يختلط بغيره أو يضاف إلى شيء يعرفونه" ؛ وقال"؛' الني جل , وقد سثل عن ماء البحر فقال : ( الطبور ماؤه والحل ممئته)'"' ؛ وهو داخل في جملة ماتلونا من كتاب الله عز وجل ؛ فكل ما نزل""' من السماء ؛ أو وجد على وجه الأرض ؛ أو نبع من موضع ؛ فيو الماء الذي جعله الله طهوراً؛ عذباً كان أو مالحاء خالطه ما مر عليهأو لم يخالطه؛ كالماء الجاريعلالسبخةأو المالة"”"ونحو ذلك مالم يخرجاء منعموم ١ - الفرقان : م) . » - الزهر : ١؟. » - يعرف به , ؛ - في (ج) : قال . - تقدم ذكره ٠ + - في ( أ )د (ب) د (ج) إل . » - في (ح) الحاة . + الآية » ولا يجوز التطهر بماء الورد وماء الزعفران وما كان من نحوها ؛ لأنه خارج منعموم الآية , ولأنه استحال عن الماء المطلق الذي هو طبور بغير إضافة . ولا بجوز أيضاً الطبور ( نسختين ) الوضوء ماء الباقلاء والخص لأنه في جملة المأ كولات كالمرقة التي يتأدم بها ؛ ولا بجوز التطبر بالنسذ ؛ ولأن الخل لايحوز التطبر به وهو أطبر منه ؛ فأما الماء الذي قد توي به أو الغتميل به فإن التطبر من فلا''' يجوز لما روى أبو هريرة عن الني ِل أنه : ( نهى عن الجنب أن بغتسل في الماء الدائم )"' ؛ فقيل له ؛ يا أبا هريرة كيف تفعل ؟ قال : تتناوله تناولاً ؛ فلولا أن غسله فيه من الجنابة يؤثر فيه تأثيراً يمنع من استعاله لم بنه عنه . ولا بجوز صرفه عنه إلا بمعنى يوجب القسلم والله أعل + وهذا القوليدل على المنع من استعال كل ما قد استعمل لطهارة الصلاة ؛ ولقول عمر رضي اشعنه: «لا يسلم مولا بأكل من الصدقة يأ كل من أوساخ الناس أرأيت إن توضا إنسان ماء أكنت" شاربه ؟» » ولقول ابن عباس : « إنما يغسل الما أن تقع فيه وأنت جنب » ؛ فأما إذا اغترف منه فل بأس ,كا قال » - متفق عليه . س8 أبو هريرة حين روى الخبر ؛ روي عن علي وعن ابن عمر أنبما قالا : « خذوا للرأس ماء جديداً 6 وروي نحو ذلك عن الني كَل ؛ ألا ترى أنه لو غسل يديه إلى المرفقين ثم رده إلى الأصابع لم تعده الأمة متوضا مر لين د ويدل عل ماقلنا أن رحلا لو كان قِ سمر ولاماء عنده ؛) وعند رفقائه ماء منعوه منه ) لم يبح له أحد من الفقماء أنيتطبر بغسالتهم؛ وفضل ماتطروا يه م لاقي ا أعضاءهم . سل قل له : ليمم وألوا جواز الوضوء لله ) ولولا ذلك لريجز لمممه. وبجوز استعمالالماءالمستعمل في إزالة الأنجاس ؛ لأنه بريل""' النجاسة بطبارته في نفسه ؛ فأما التطبر به من غير نجاسة في الإنسان فإنما ذلك لإنفاذ العبادة بالطاهر والله أعل . أله الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به للصلاة ولو كان في نمسه طاهر . لما روي عن الني ا أنه ى عن الوضوء بفضل وصوء ١- في(أ)لاى. »- في(أ)رسل. - 8١ المرأة » والفضل في اللغة البقية الفاضلة ؛ واحتمل أن ييكون البقية من مائها الذي فضل عنبا . واحتمل أن يكون فضل مالاقاه بدنبا'' ؛ لعله"' بعد استعمالمها إياه » فاما ثبت أنكان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء للطبارة ؛ ( تقول له : أبق لي ؛ ويقول لها : أبقي لي )'” كان الوجه الآخر هو الصحيح ؛ وهو الذي استعمل والله أعل . فإن قال قائل : فإن الني جَثةٌ خص المرأة بذلك فلم أدخل الرجال معالنساء نضح وسلم ل#خصومم مع طعن من طعن في الخبر من المتفقبة"*' ؛ وهو جلث إنما نبى عن فضل المرأة والنساء يدخل.!*' مع الرجال ؛ ولا يدخل الرجال مع النساء ؛ وان" ' المؤنث إذا انفرد 1 يدخل المذكر فيه ؛ فإذا أخبر عن المذكر دخل المؤك فيه ؟ قبل له : إن الرجال والنساء يدخل"' بعضرم مع بعض في الخطاب والأمر والنبي ؛ وقد ثبتت السنة بقول الني كَل : ( من - في (أ) يدنها. "١ رواءه أب دارد , +0 ساقطة من )( 4 - في ( أ ) القبقبة . ه- في (أ) لا يدغلن , ١ - في ( أ )رإا. » - في ( أ ) يدغلن . - ١٠ أعتق شقصا”' ' له في عبد قوم عليه) وكانت الأمة في معناه بإجماع ؛ وإن كان" الذكر في العبد دون الأمة ؛ كذلك ماروت عائشة عن الني كَل أنه قال : ( إذا مست المرأة فرجبا انتقضت طبارتها )'' ؛ فكان الرجال مع النساء ؛ وبدل على صحة هذا التأويل قول الله عز وجل : ؤوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأترا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة»'" . وكان المحصنون في معنام »+ ويجب عل قاذف المحصنين ما يجب عل قاذف المحصنات من الحم » وإن كان الذكر خص به المحصنات دون المحصنين . وكذلك قال الله جل ذكره : « فإذا أحصِنٌ فإن أَتَينَ بفاحشة فَعلَبيِنَ نما على المُعْصَنَات من العذاب '* ؛ لكان العبد في حك الأمة باتفاق » وإن ا لكر خص به الأمة دون العبد . وأما أبو يوسف صاحي أبي حنيفة كان يرى الماء المستعمل""' نجساً ؛ وهذا من عجائبه ك قبل في الخبر : حديث عن '' يي إسرائيل ولا حرج . ١- في(أ)و(ج)سقصاً. » - من (). » - رواه الدارقطني واين ماجة . م -_ النور :8 : . ٍ ه - ألناء : ؛ً' ٠ + - في (أ) المفقسل . » - من (ج)د(ب). - ١١7 - باب في الاغنّسال من الجنابة والواجب عل الجنب أن يتطهر للصلاة قبل الاغقسال ؛ ثم يغتسل لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطبارتين جميعاً ؛ إذا كان جنباً بظاهر الآية والله أعلر . وقد قال بعض أصحابنا : إن عليه إحدى الطبارتين ؛ غسل الأعضاء إذا كان محدثاً في غير جنابة ؛ وغسل سائر البدن إذا كان جنباً ؛ والواجب على المغقسل من الجنابة أن يتبع بالماء سائر جسده ؛ لماروي عن الني م من طريق أبي هريرة أنه قال : (بلوا الشعر ولقوا البشر » فإن تحت كل شعرة جنابة )''' ؛ يعني بذلك والله أعر أنا"' من الحك لا أن هناك موضعاً لها ولا حالة فيه ولا بجزيه إلا إمرار اليد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه ؛ لأن الاغتسال لا يعقل عنه إلا هكذا . يقال : غسلت ثبي ؛ لا بعقل عنه إلا باليد ؛ وغسلت من(أ)د(ب). - ١١7 النجاسة وطهرت الثوب والإناء ؛ كل ذلك باليد . وقول الني كَل : وأنقوا البشر فيه (نسختين) ليس فيه دليل على ما قلناء والله أعل . وليس لمق ولا للمسافر من التطهر بالماء عند الخوف منه لشدة البرد إذا خافا على نفسيبما الهلاك منه؛ أو ما يؤدي إله ؛ لما روي أن "مرو ين العاص اجتنب وهو أمير على جيش في غزوة ذات السلاسل ؛ فخاف من شدة لماء ؛ تيمم وصل » فلما قدم على رسول الله كلثم ( أخبره أصحابه عن ذلك ؛ فقال : يا عمرو لم فعلت ذلك ؟ أو قال : من أبن عَلِمّت ذلك ؟ فقال : يا رسول الله )""' سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنضك إن الله كان بع رحهاً »'' فضحك الني كَل ولم يرد عليه شيثاً . والذي بتيمم به المسافر عند عدم الماء هو الصعبد الذي ذكره الله في كتابه ؛ وهو الراب دون ما سواه ؛ لقول الني كلب : ( ُجعلت لي الأرض سجداً ؛ وجعل لي ترابها طهوراً )!'' ؛ وقد أجاز أصحابنا التيمم بالتراب وما كان. فيمعناه؛ومن ادعى زيادة(معنى في الخطاب)" كانعليه إقامة الدليل؛وإذا عدم الجنب الماء أجزأه التيمم في الحضر والسفر ‏ وإذا وجد الماء اغقسل ١ - في (ب) د (ج). » - ما بين قوسين ساقطة من (ج) . > - النساءم :9 . ؛ - تقدم ذكره . ٠ - في (ب) في ممنى الخطاب . - ١٠7- ولم يكن عليه إعادة ما صل بالتيمم ؛ لقول الني كَثْ لبي ذر: (الصعيد الطب الطبور ِ ً . كشك ولو إلى سئنين ّ فإذا وحدت الماء فا سه جلدك )!'' وفي خبر آخر : فإنه خير ؛ فإن قال قائل : ما أنكرتم أت يكون الاغقسال ندباً دون أن يكون واجباً لقول النبي جَلِثْةٍ : فإنه خير ؟ قبل له ؛ ليس في هذا دليل عل أنه ندب ؛ بل الأمر إذا ورد بالفعل فهو على الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه . وقال الله تبارك وتعالى : يا أنها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم المعة فانسعوا إلى ذزكر الله وذ روا اليْع ذلك خير* 7 4" ؛ فليس في" " هذا ما" ' يدل عل أنه فرض ولأ"' ندب والله أعر : وأجمع" ' عاماؤنا على ما تناهى إلينا منهم أن من تعمّد لتأخير الغسل وهو جنب في شبر رمضان أنه يصبح مفطراً ؛ لما روى أبو هريره عن الني جل أنه قال : (من أصبح جنباً أصبح مفطراً )"؛ واختلف ١ - ررواء أحمد وأبو داود رالنائي ٠ » - المعة :١ . » - فليس في من (ب) د(ج) . ؛ - في (ج)ما. ه- في(أ)لا. : ٠ - واجمم من (ب) د(ج) + د ( أ ) أعم . » - رواء أب عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة في مسند الإمام الربيم بن حبيب . 714 - أصحابنا فيا بجب من القضاء عليه فقال بعضهم : يقني يوماً واحداً ؛ وهذا على قول من قال : إن كل يوم من رمضان فريضة » وقال بعضهم : عليه قضاء ما مضى من شهره ؛ وهذا عل قول من ذهب إلى أن رمضان عبادة واحدة وفرض واحد ؛ كالصلاة بجميع ركوعبا عبادة واحدة ؛ إذا فسد بعضها فسد سائرها ؛ وتعلقوا بظاهر الخبر . وقال بعضيم : عليه قضاء شهره ؛ وكلهم قد اتفقوا على أنه قد هتك حرمة الشهر بالإفطار ؛ مع عامه بنبي الرسول عليه السلام ؛ واختلفوا فيا بلرمه من الكفارة . فبعضهم أوجب عليه قضاء شبره ( وكفارة المتعمد للإفطار ؛ وبعضيم أوجب عليه قضاء شهر )"" »؛ وجعل ذلك كفارة لهم (نسخة) له . واختلفوا في الناسي ؛ فقال بعضيم : عليه قضاء يومه الذي أصبح فيه مفطراً : وتعلقوا بظاهر الخبر ؛ وأسقط القضاء عنه آخرون » وقال'': الناسي لجنابته لا لوم عليه ؛ ولا يقال له : لم لم تعلر بها فصار مخاطباً لما" بالغسل ؛ فإن عل بها بالنبار'' فليس له حينئذ تأخير الغسل ؛ واتفقوا عل إسقاط الكفارة عن الجاهل الحم ؛ فإن قال قائل من مخالفينا : فلم قلم ١ - ما بين قوسين من (ب) و (ج) ساقطة من ( أ ) . » - في (حج) وقالوا . > - ساقطة من (ج) . ؛ - في (ج) في النهار . و١ ذلك وقد روت عائثة : ل أن الني ل كان بصبح صافاً فعغاسل من جنابة من جماع من غير احتلام ) ؛ قبل له : يحتمل أن يكون ناسياً لجنابته وأخر الغسل في الوقت''' الذي كان له تأخير الل فيه فغلبه النوم حتى أصبح » ويحتمل أن يكون التأخير ما ذهبت إليه من التأخير عل العمد بقوله ا ؛ من أصبح جناً أصبح مفطراً )هو عموم وفيه تفسير الخبر الذي رويتموه من طربق عائشة ؛ وقد أجمعنا نحن وإيأك عل أن الناسي لا لوم عليه والنظر بيننا في العمد ؛ فخبرنا عموم يمتضي العمد والنسان , قاما أجمعنا عل أنالناسي لا شيء عله ؛» وجب الوجه الأخير ؛ وهو ما قلناه ؛ وهو العمد الذي أراده الني كَلِثةٍ ونبى عنه ؛ وهذا أحد قولين : (نسختين) وهو قول الشافعي إذ ليس عندعٌ أنه أخر جنابته تعمّداً لتأخير الفسل حتى أصبح ففها رويتموه""' بيناه دلمل على فساد معارضتعٌ وبالله التوفيق . فإن قال قائل : إن المجامع يصير'"' جنباً في اللغة , نما أنكرتم أن يبكون قوله عليه السلام : ( من أصبح جنباً ) أي مجامعاً ؟ قيل له : ( هذا ليس )ل'' مشبور في اللغة ؛ فإن - في (أ) دقت. - من ) ٠ » - في (ج) يسمى . ؛ - في (ج) ليس هذا المشبور . ١١م كان جائزاً فيها فهو لنا دونك » إذ الجنب يشتمل على اسمين ؛ فنحن تعلقنا بالعموم ؛ فن ادذعى التخصي صكان عليه إقامة الدلىل ؛ فإن قال : فإن الله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب الماع إلى آخر اللمل 4 فأاوجب الغسل من ١ جماع شحب أن يكون وفته بعد اللمل » قل له : إذا كان قد زجرنا عن تأخبر الغسل عل لسان نببه كَل بقوله : ( من أصبح جناً أصبح مفطراً ) علمنا أنه قد خص" بعض هذه الخلة من هذا الوقت الذي كان أباحه لنا في حك”'' ما حظره علينا من حك النبار + إذ الغسل من أحكام الماع الذي منعنا منه ومن قليله في النبار والله أعل . الاترى أن الصلاة لها أول وآأخر 4 فالمتعد ها بوقعبا فه 1 وي أي وقت منه + ثم مع ذلك لا يجوز فيه إلا بالطهارة ؛ فقد خص" للطهارة وقتاً من أوقات الصلاة ؛ وكذلك الغسل من الجاع خص ل وقتاً من أوقاته والله أعل . ١ - في (ج) بطهارة . - ١١7 مسألة إختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة ؛ فقال بعضيم : بحجزيه ذلك للجنابة ؛ ويكون بذلك متطبراً ؛ وقال بعضهم : لا يجزيه ذلك عن طبارته للصلاة من الجنابة ؛ وهذا هو القول عندي ؛ والنظر يوجبه ؛ والسنة تؤيده . وإن توضأ لنافلة أو لقراءة في مصحف ؛ أو لجنازة أو سجود قراءة القرآن » أجزأه أن يصل به فريضة ؛ وهذا باتفاق منهم فيا عامت ؛ فإن قال قائل : .لم قلت إنه إذا اغتسل للجمعة لم بجزه للجنابة ؛ وقد أجزت له وضوءه للنافلة من الفرض ؛ وما الفرق وجميع ذلك تمل ؟ قبل له : الفرق بين هذه الأشاء وبين الغسل للجمعة أن علة الطبارة أن ينوي دفع الأحداث ؛ أو ينوي ما يؤدي بتلك الطهارة الفرائنض والتوافل » فيغني ذلك عن نية رفع الحدث ؛ فإذا صح ذلك ثم توضاً لنافلة , فالنافلة لا تؤدّى إلا بعد رفع الحدث ؛ كا لا يؤْدّى الفرض إلا بعد رفع الحدث ؛ وكذلك سجود القرآن لا يأتي به إلا متطهراً ؛ لأن ذلك عندنا صلاة » وأما المححف فلا نه إلا متطهر ؛ ومه حرم بقول الله تعالى : إل لقرآن" كريم ؛ في كتاب مكنون ؛ لابجثه إلا -- 8١ المطبرون »#"'' ؛ فلايمس" المصحف إلا طاهر . وكذلك في الخبرء فصار معنى ذلكالنافلة اللي لا تجوز إلا برفع الحدث؛ ولو أراد أن يصلفرضاً أو نقلاً أو قراءة قرآن أو سجود قرآن لما ندب أن يتوضاً ثانة لأرنت المقصد في ذلك رفع الحدث » وقد رفع بطبارته الحدث ؛ فلا معنى في الأمر بإعادته ؛ وأما غسل يوم المعة فليس القصد في ذلك رفع الحدث . وإنما القصد في ذلك تجديد الفعل من أجل الوقت . والدليل عل هذا أنه أو دخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لماا"' أجزأه ذلك الغسل ؛ ولاحتاج أن يغتسل ثانية ؛ فهذا يدل على أن المقصد في ذلك رفع الحدث ؛ كا كان ذلك فها ذكر ناه والله أعل . وإذا نوى فتوضاً ثم عزمت نيته أجزأته نية واحدة ؛ مالم ينقلبا فيحدث مع الفعل أنه يتبرد بالماء أو يتنظف به . فإن قال قائل : إذا كان الوضوء عند لا يجزي إلا بنية » فلم لا يحتاج الإنسان إلى دوام النية إلى أن يفرغ من الفعل الذي كان له ينوي ؟ وما الفرق بين أله وآخره ؟ قمل له : إذا نوى الطبارة في حال مباشرة الفعل لها فليس عليه ذكر ذلك إلى أن يفرغ منها » لأن توق النسيان إلى أن يفرغ من الفرض لا ييمكن ؛ وتلحق فيه مشقة ؛ ألا ترى أت الصوم ١ - الواقعة :0 74 . »- في (أ)ما. - 9١7 - لا يجزىء إلا بنية ثم ينسى صاحبه ونام ويأكل ناسياً ولا يضره ذلك . وكذلك لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بنية ؛ ثم قد بنسى ويسبو ولا بضره ذلك اذا عرض له ما ذكر ناء باتفاق»لأن استدامة ذلك إلى أنيفرغ من الفرض يشق ويؤدي" "إلى بطلان الفرائض والله أعل . وفد رويعن الني يتم أنه قال : ( لا صيام لمنلم يثبت الصيام من الليل )'' فأجاز تقديم النية في الصيام والطهارة ؛ كذلك عندي والله أعل . غير أن ة الطهارة مع الدخول فيبا . و كذلك النية في الصلاة والركاة والحج مع الفعل لذلك ؛ والنية للصيام وقتها أبعد ؛ وكان التقدير في الصيام كغيره ؛ غير أن الصيام وقته طلوع الفجر وهو وقت لا تتبياً لأكثر الناس ضبطه؛ ولأن أكثر الناس فيه نيام . فلو أخذوا أن يكونوا في الوقت متأهبين''' لشق عليهم مراعاة وقتهم ولحقهم في ذلك ضرر شديد . فإذا نوى فهو على نية ؛ وعليه استصحابها ؛ واستصحابه لها هو أن لا ينقلبا إلى غير ما دخل فمه ونواه » وبالله التوفيق . » - زرواء مسلم رأحمد والبخاري . > - في (ب) و (ج) متيين . - ١7 مسألة َّ ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد بتأخيرها كان عليه قضاء لو مه لما روي عن الني ا من طرق أي هريرة أنه قال : ) من أصبح جنباً أصبح مفطراً 1 ْ/' . وقال أبو بكر مد بن داود : روينا عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح ؛ والحسن البصري ؛ والنخعي أنهم كانوا يأمرون بالقضاء لمن أصبح جنباً ؛ وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع من كتابنا هذا . مسألة ومن تمن حدئاً م شك؛ هل تطبر أ ِ يتطبر"' ؟ كان على حدله ؛ ومن تين طبارة م شك ؛ ف يدر أحدث أ ل يدث ؛ فهو عل ١ - تقدم ذكره : » - في (ج) أم لاتطبر . - ١17 (١7) طهارته . الدليل على ذلك أن التبقن لا يرتفع بالدك لأنه تيقن بعل ؛ وما شك فيه بغير معلوم ؛ والمعلوم لا برتفع_بغير معلوم . ووجه أخر هو أن الله عز وجل قد أوجب علينا إتيان الطبارة » فإذا تيقنا الحدث فقد ارتفعت الذمة بالطبارة؛ ولا يجوز أن يرفع ما تبقنا وجوبه بالتجويز؛ والواجب عليه أنيأتي ما يكون به علبقين من أداء ما افترض الله عليه. فإذا كان هذا هكذا فشكه فيا أمر به - أوقعه أو الم بوقعه - لا يزيل عنه ما تيقن وجوبه ؛ والأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الغسل بالكتاب والسنة والإجاع ثلاث : خروج الماء الدافق من الرجل الذي له رائحة كرائحة'' الطلع ؛ وهو الئخين الأبيض ؛ وقد يصفر من علة إلا أن الرائحة لا تنقطع عنه ؛ وهو الذي عند خروجه توجد اللذة؛ وتنقطع بعده الشهوة ؛ ويفتر الذكر عن هيئته الأولى؛ سواء كان خروجه في نوم أو بفظة ؛ خرج ذلك بعلاج 0 بغير علاج يوجب الغسل للاية وهو قول الله عز وجل" : 9 وإن كنم نجنباً فَاتّبُّروا »'”'؛ ولا تنازع بين أهل العم فها ذكرناء . وكذلك المرأة إذا انقطع حيضبا ١ - ساقطة من (ج) . - في (ج) جل ذكره . > المائدة :1 , 777 فعليبا الغسل بإجماع الأمة ؛ فقد روي عن النبي كليم أنه قال في الحضة ؛ ( إذا أدبرت فاغلسل وصل 12 » وإذا ارتقع دم النفاس فالغل واجب باتفاق الأمة . واختلف أصحابنا في المرأة ترى ما براه الرجل في المنام من الاحتلام أفتنزل ؟ فقال بعضرم : لا غسل عليها حتى يكون ذلك باختيار منبا بعلاج ؛ والنظر يوجب عندي صحة قول من أوجب عليها الغسل إذا أنرلكت باختيار أو غير اختيار وإعلاج أو غير علاج ٠ وماء المرأة أصفر رفيق + وهو بخحرج من ترائب الصدور ؛ وماء الرجل من الصلب ؛ قال الله جل ذكره : ل وترائب المرأة . ولا تنازع بين الناس في ذلك . وقد روي أثف امرأة سألت النبي جَلِْمٍ فقالك : ( يا رسول الله برح الخفاء ؛ المرأة ترى في النوم مايراه الرجل . فقال النبي كليم : وعليها الغسل إذا أثرلت)”" وفي التقاء الختانين اتفاق من أصحابنا وكثير من مخالضنا أن الغسل بجحب بذلك؛ وإن لم يكن إنرال ماء لما روي عن النبي كلم أنه قال ؛ ( إذا قعد الرجل من المرأة بين شعابها الأربع وأجهد نفسه فعليه الغسل أنرل أو لم ينزل )!* + ولما روت عائشة قالك : (كنت أفعله أنا ورسول الله 0 عتفق علي ا » - الطارق : " » - متفق عليه , ؛ - متفق عليه , - 7١7١7١ ا ( تريد الاغتسال من التمَاء الختانين ٠ وروي عنه ا أنه قال : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل أنرل أو لم ينزل )' ' . والتقاء الختانين أسم لا يصح إلا بعل بوبه الحشفة ويلتقي ختانه وختانها ٠ وقد روي أن في الإكسال الغسل ؛ وهو هذا المعنى الذي ذكرنا ؛ والإ كسال هو اتكسار الذكر قبل الإنرال . كذا ذكر علب في كتاب خلق الإنسان ؛ فمد قال بعص الشعراء : ولست بخوان لجاري وإن نأى محافظة مني وإن غاب جاريا ألا إن في الأكسال حق دراية بتركه إجلالاً لم! قد يرانيا يريد أن البقية من الوطيء الإنرال فقد أفعل ولا أتمكن من اللذة بالإنرال 6 والحد قل وجب والله أعلم ٠ أجمع أصحابنا أن الجنب لا يصح له صوم إلا فيما لا يلحقه فيه لائمة وهو النسيان ؛ وترك التفريط في ذلك ؛ والدليل على ذلك أنه لما كات الحائض لا يصح منبا صوم ولا صلاة لعدم الطهارة ؛ وكان الجنب لا تصح منه الصلاة لعدم الطهارة ؛ وجب أرنف يستويا في باب الصوم والله أعل ١ -. متفق عليه . - ؛ 77 مسألة في نقض الوضوء وإذا لمس الرجل المرأة أو غيرها بيده وهو متطبر كان على طبارت ؛ فإن قال قائل : إن ذلك ينقض الطهارة » واحتج بقول الله تبارك وتعالل (أولامسْمَ النساء 6" ' . قبل له : هذا غلط منك في تأويل الآية » لأن اللمس في هذا الموضع هو الجماع ؛ وإنما ذكر اللمس وقد أراد الماع ؛ فا كنى عنه باسم غيره على مجاز اللغة ؛ والدليل على ذلك قول الله جل ذكره : ف أو لامسْمَ النساء # ؛ وهذا طريقه طريق التفاعل . والتفاءل لايكون إلا من فاعلين؛ فإنقال: فقد قرىء أو لمستّالنساء». وأجمعوا أن القراءئين ححتان: 00 لمم النساء # يوج التفاعل؛ أو مسي يبوجب وقوع الفعل للامس'' وحده . ولا يوجب التفاعل . قبل له : قد دلت الآية الأخرى عل المراد . وهو قوله جل ذكره ‎ :‏ وإنا طلَفْمُو نه من" قبل أن تمُوهن اوقد فرضم اهن أفربة صف مافرضتم #'” . وقد أجمعوا أن اللمس ها هنا هو الماع دون غيره . » ح في () للمس . > القرة: ”ع فا ولا فزق بين الظاهرين ؛ وروي عن عل بن أبي طألب وابن عباس أنهمًا الا : ل اللمس المذكور غ1 القران هو الماع 1 ِ وأما ابن مسعود فروي عنه أنه قال : ( اللمسن دون الماع ) في قول الله تبارك وتعالى : لإ ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تسيلا »'""؛ عن علي وابن عباس أنهما قالا : خّ المسافرون . مسألة قال أكثر أصحابنا : من نام متكثاً وزالت مقعدته عن موضع استواء جلوسه انتقضت طبارته ؛ وقال بعض عل قول منهم : إن طبارته لا تنقض حتى يضع جنبه ناما » وهذا القول مع قله استعمالهم له عندي أنظر ؛ لأن السنة تشهد بصحته لما روي عن النبي كَل إتكا على يده نما ؛ حتى نفخ فقام فصل ؛ فقيل له : إنك نعت ؛ فقال 0 : ( تنام عبني ولا ينام قلبي ) ؛ ولم بعد الطهارة؛ فقال من ذهب إلى أن نقض طهارة من نعس مكثاً أن النبي كَل ليس كغيره ؛ لقوله عليه السلام : ١ - كناية عن الجماع . - الناء : -+؛ . - 777 ( تنام عبني ولا ينام قلبي ) يقال لهم : إن النبي منت مستو هو وغيره في حك البشرية إلا فها أخبرنا أنه مخصوص به وكيف وقد نام حتقطلعت الشمس عليه ولو لم ينم فلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يذهب وقتبا ويصلبها في غير وقتها هو وأصحابه ؛ والله أعل تأويل الخبر الذي يعتمدون عله . مسألة والقهقبة في الصلاة تنقضبا وتنقض الطهارة تعظماً لشأن الصلاة ؛ ولا تنقض الطبارة في غير الصلاة » ولا يشكر مثل هذا في الشرع ؛ ولا يجب أن يقاس عل غيرها وهي سئة على حبالها ؛ ولكن إن وجدت حادثة في معناها جاز أن يقاس علبا ؛ ألا ترى أن النوم مضطجعاً بنقض الطبارة » والنوم في حال القعود لا ينقضبا ؛ ولو نام إنسان على وجهه في السجود انتقضت طبارته إذا لم يكن في الصلاة » ولو كان نومه في حال السجود للصلاة م تنتقض طبارته » ومثل هذا في الشرع لا يشكر . - ١7١7١ - مسألة اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي في محجوب البصر يم قِ الفريضة » فأجاز موسى بن علي ذلك ؛ ولم يجز مد بن محبوب ؛ وكذلك اختلافهما في العبد وغيره ؛ وإذا اختلفا انظر”'' ما أيده الدلبل وعمل به أهل العلم قبلبما » ولم يرجع في ذلك إلى تقليد واحد منبما بغير دليل والله أعلم . وقول محمد بن محبوب أنظر لما روي عن النبي جََِةٍ أنه قال: (يؤمك أقروْم )'"' فيقدم ؛ إلا في القاريء من هو أنقص حالاً بمن هو أعل منه درجة في الفضل الذي يؤدي إلى صلاح في الدين في الإمامة بقوله جلي ١( يؤمك أفروم ) ؛ وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالا » ألا ترى أن المرأة لا توم ولا تتقدم ؛ لأن فيبا دليل النقصان عن رتبة إمامةالرجل» وكذلك رتب إمامة الرجل"؛ ورتب لهم إذا اجتمعوا من فيه زيادة وله رتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم الفضل ؛ وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتبها والله أعلم : اس » - رراء أحمد ., »> - في (ج) الرجال . م مسألة والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل ؛ والدليل هو حجة الله على الخلق ؛ والححة هي التي بحتج مها الإنسان على خصمه ؛ وهو فعله وم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى قي إرشاده وطلب بتعلدمه وحه الله ؛ وما التوفمق إلا بالله ٠ مسألة في السارق إذا قطع قال بعض أصحابنا : علمه ضان ما قطعت يده من المسروق ؛ وقال بعصبهم : إذا قطع قلا ان علمه 6 وقد روي عن النبي جل من طريق أبي هريرة أنه قال : ( إذا قطع السارق فلا ضمان عليه ) وأفق أبو هر بره فيا روي عنه أنه أوجب عل السارق الضمان إذا قطع .٠ فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي كلم بزوال الضان ؛ وأرد قول أي هريرة بوجوب الضان . 774 مسألة وروى أبو هريرة عن النبي جَِْةٍ أنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحد فل غسل سبع مر ات أولاهن و أخراهنوفينسخة أخر اهنبالتراب)''؛ وأفى أبو هريرة بغسل الإناء منولوغ الكلب ثلاث مرات ,قال أبوحنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلاً على حفظ نسخ الخبر عن النبي كَل ؛ لأنه لايكون بفى بغير ماحفظه عن النبي جلي ما هو سنة عنه حي , قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعاً ولا أقبلفتياه لما يجوز أنيكون قد نسي الخبر + آنا قد تعبدنا الله بتصديق الرأي إذا كان عدلاً ؛ ولا نتعبد بنسخ السئن المروية ؛ يقول من بجوز عليه الغلط وتعمد الكذب فانظروا رحمك الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين ؛ وتفكروا في ذلك تعاموا فضل الله عل . الم _ مسألة اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الإغتسال ؛ فقال بعضهم : إذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجميع ؛ وهو قول أكثرهم؛ وقال بعضهم : عليبا غسلان ؛ وهذا الذي نحختاره ؛ لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطبر بقوله جل ذكره ‎ :‏ وإن كنم جنباً فاظهروا »''' . فهذه لفظة مشتملة عل الذكور والإناث ؛ فعليبا الاغتسال من الجنابة أمر الله تعالى لها بذلك ؛ وقد أمرها رسول الله كَل عند إدبار الحمضة بالإغتسال ؛ بقوله كل : ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي )" ؛ فعليها أن تغتسل بالكتاب والسنة غسلتين ؛ فإن قال قائل بمن يخالف هذا القول : أليس لها إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمماً واحداً باتفاق ؟ و كذلك بيجب أن يكون حك المبدل منه ؛ قبل له : ومن سلم لك ذلك ؛ ولا يجوز أن يكونذلك''' باتفاق قبل الحسن ؛ ويقول بعده بخلافه هكذا أظن به مع عامه واطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعلٍ . » - تقدم ذكره, > - في (ج) بهذا . 4 - ساقطة من (ج) . - ١١7 - باب في التيمم الطبارة بالصيعيد واجبة عند عدم الماء لقول الله عز وجل : ثإ فل تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً »''' ؛ والصعيد في كل كلام العرب هو التراب ؛ وقبل أيضاً هو ما صعد عل وجه الأرض منبا ؛ ومعنى قوله طيباً» هو الطاهر الحلال ؛ والله أعلٍ . والتيمم فيلغة العرب هو الطلب 1 وقد يقال ا نمعنى تتمموا صعداً : أي اقصدو|"' صعداً 6 وهو م تصاعد على وحه الأرض َ وأن النبي يي تيمم بالتراب ؛ وقال للسائل : ( هوكافيك مال تجد""” الماء ولو إلى سئنين )ا وكان أمره بذلك مضارعاً لفعله ؛ وكان الكتاب شاهداً مهذه السنة » واتفقت الأمة أن التراب يؤدى به الفرض عند عدم الماء ؛ ١ - ألناء: +؛ . » - في (ج) يقصدرا , » - في (ج) تجدرا . ‎ :‏ تقدم ذكره. - 77 واختلفوا فيا سوى ذلك عن غير التراب ؛ ونحن معهم على ما أجعوا عليه حتى يتفقوا فها اختلفوا فيه ؛ والشاهد من اللغة على صحة ذلك أن العرب تسمي التر اب صعيداً ولا تسمي ماسوى ذلك صعيداً . وفرض التيمم أربع خصال : النية » والصعيد الطيب ؛ وضربة للوجه » وضربة لليدين ؛ الحجة لوجوب النية والصعيد الطيب قد تقدم بيان ذلك ؛ وأما وجوب الضرتتين فهو ما رواه عمار بن ياسر وعبد الله بن عمر أنهما فالا : تيممنا مع رسول الله حي » فضربنا ضربة للوجه وضربة للبدين"' . ولا يجوز أن يصلي المصلي صلاتين فريضتين بتيمم واحد » إلا في حال جمعهما ؛ فإنهما في الحم قِ الصلاة كصلاة واحدة ؛ وقد وجدت لبعض أصحابنا البصريين تجويز الصلاتين والثلاث بتيمم واحد ؛ وأن الثيمم عند الصعيد طبارة تامة كالماء ؛ فإن عارض معارض فقال : لم أجزتم أن يصلي المصلي التطوع الكثير بتيمم واحد إذا كان في مقام واحد ؟ قسلله : أحزنا ذلك كا قلنا في المع" ' لأن التطوع وإن كثر فهو كالصلاة الواحدة إذا كان في مقام واحد . الدليل على الفرق بين صلاة التطوع والصلاة المكتوبة » أن التيمم ٠- في(أ)لجميع. ل لا يجوز الفريضتين إلا بعد دخول وقتها ؛ والتيمم للتطوع جائز في كل وقت إذا أراد المصلي التطوع ؛ وليس للمتطوع وقت معلوم . والفرض له وقت معلوم » ووجه آخر هو ما أجمعوا عليه من أن تكبيرة الإحرام؛ لا يجوز لافصل بها فريضتين وبجوز أن يصل بها التطوع ما شاء المصلي في مقامه ؛ فهذا يدل على افتراق حكمبا والله أعل . وإذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة فليس له أن يصلي التطوع حتى يحدث له تيمما غيره بعد طلب الماء ؛ والإياس منه كا فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة . فإن قال قائل : لم أوجبتم عليه التيمم الثاني وطبارته لم تنقض من تيمم الفريضة ؟ قمل له ؛ لماكان مخاطباً بالفريضة لزمه طلب الماء لها ؛ فاما أبس وجب عليه البدل ؛ وهو التيمم ؛ فكذلك لما قضى الصلاة وأراد صلاة غيرها لم يكن مخاطباً بها ولا وجب عليه فعلبا ازمه عند قيامه إليبا طلب الطهارة التي خوطب بها من أراد الصلاة ؛ فاما لم يجد الطهارة المأمور بها للصلاة وهو الماء كان عليه البدل وهو التيمم . إختاف الناس فيا يجوز التيمم به ؛ فقال بعضهم : يجوز بالتراب والرمل والنورة والزرنيخ وما أشبه ذلك . وقال بعضهم : لا بجوز التيمم إلا بالتراب وحده ؛ ورأيت أصحابنا يقولون : بحواز'' غير التراب ل ويقيمونه مقامه . والنظر يوجب عندي أن التبمم لا بجوز إلا بالتراب دون غيره لأن الخطاب من الله تعالى يدل عل ذلك لقوله عز وجل ؛ ليا أيها الذين آمنوا إذا متم إلى الصّلاة ... 4 إلى قوله : فلم" تجدوا ماء فتيَمَّمُوا صعيداً طيباً ''' ؛ فدل جل ثناؤه من يعقل عنه الخطاب بقوله ‎ :‏ فلم تحدوا ماء فَمَمَمُوا »عل أن ما أمر به بمسحه من الأعضاء بجب غله بالماء إذا وجده ؛ ولا بجوز التطهر لمن فقده إلا بالصعيد وحده ؛ وقال الني حت : ( لا تقبل صلاة بغير طهارة ) (نسختين) ( بغير طبور ) . وروي عنه كلثم أنه قال : ( لا إيمان لمن لاصلاة له ولاصلاة لمن لا وضوءله )"' ؛ وقد تعلق بعض مخالفينا بظاهر هذين الخبرين؛ فقال: من لم يجد الماء والصعيد وعدمبا سقط عنه فرض الصلاة؛ ونحن نبين هذا المعنى في موضعه إن شاء الله . قال الله تبارك وتعالى : فلم تجدوا ماء فَبَتَّعُوَا صعيداً طّباً فانمسّحوا بوجوهك وأيديكم منه »'" ؛ فالواجب عل الإنسان أن يأتي من المسح ما يسمى له ماسحاً وجبه ويديه , ولو تركنا والظاهر لأجزنا مسح بعض الوجه لاستحقاقه اسم ماسح ؛ غير أن الأمة أجمعت أن عليه أن بأتي بالمسح الذي يستوعب ١ - النساء: مع ء المائدة : 1. - رواء الطبراني في الأوسط . . ‏الناء: م ءالمائدة :١‎ »> 8 الوجه كله ؛ فعدلنا عن موجب الغة إلى استيعاب الوجه بالاتفاق ؛ وبقي التنازع بين الناس في اليدين . والقول عندنا أن كل من سمي ماسحاً بيده فقد امتثل ما أمر به إلا ما قام عليه دليله » والإنسان إذا مسح كفيه سمي ماسحاً يديه''' ؛ فإذا استحق هذا الإسم خرج من العبادة . فإن قال قائل ؛ اليد تسمى إلى الممشكب يدا ؛ فبلا" أمرت باستيعابها ؟ قيل له : الواجب عل المتعبد أن يأتي بما يسمى به ماسحاً يده؛فهذا الاسم يستحق؛ فإن قال : فالإنسان يسمى ماسحاً يده إذا مسح أصابعه ؛ ألا ترى إلى العربي يقول : قطعت يدي السكين ؛ إذا قطع إصبعه ولو لم يبنا ؛ قبل له : لولا أن الأمة أجمعت أن مادون الكف لا بجزي لأجزناء ؛ ولكن لاحظ النظر مع الإجاع فكل من يسمى ماسحاً بده سقط فرض المسح عنه ؛ إلا موضعاً قامت الدلالة له" ؛ ويدل عل ما قلنا أن الكف يسمى يدا ما أجمعت عليه الأمة من أن في الدّة خمسون""' من الإبل ؛ ولوكانت اليد المطلوبة إلى المنسكب كان الإمام إذا قطع كف السارق مع الأمر له بقطع بده أن يكون قاطعاً بعض يده . ودليل آخر أن بعض ١ - في ( أ ) بيديه. - في (ج) في . » - من (ب) د (ج). + - في (ج)اخحين. 771 - المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق والقائلين : إن اليد إلى المنكب ؛ قالوا : لو قطع بد السارق من الساعد كان عليه ما عدا الكف حكومة . ففي هذا دلالة أن اليد المطلوبة الكف وحده؛ ألا ترى أنهم أوجبوا ديّة وححكومة في اليد التي أمر الله بمسحباءوهي التي أمر الله بقطعها في السرقة؛ وإذا كان عل ما ذكرنا كان الكف هو الأمور بممحه وبالله التوفيق"'' . والموجبين إلى المننكب ( نسختين ) المناكب ولله الخد والمئة ؛ فإن التيمم بدل من الطبارة بالماء ؛ والبدل ينوب مكان المبدل عنه . يقال لهم : هذا غير لازم لنا ؛ ولوكان الأمر على ما ذكرتموه لما جاز أن بقتصر بالتيمم على الوجه واليدين ؛ لأن « هذا بدل من ستة أعضاء ؛ فلمًا قل إن هذا وإن كان بدلاً من الماء فإن بعض الأعضاء ينوب مناب الكل ؛ فغير مشكر أيضا أن ينوب الكف مناب الذراع ؛ فإن قالوا : إن النبي كلم مسح اليد إلى المرفقين في التيمم : وروى غير نا أنه مسح إلى المشكبين قيل لهم : روي أيضا أنه مسح إلى الكفين ولفظ به . فاما اقتصرتم على بعض ما روي ولم تعملوا بكل أخبارم فنا" كانت الأخبار ولم بعل الناسخ منبا من المنسوخ ؛ ولا المتقدم منبا من المتأخر؛ ٠ - ( ديقي الدليل عل الموجبين السع إلى الرفقي ) . - في (ب) د (ج) فإذا . ا (١7) وجب اتفاقهاء وكان المرجوع إلى حم القرآن بالاستدلال علمه باللغة التي خوطبنا بها والله أعل . ولا يجوز التيمم إلا بالتراب دون غيره ؛ وهو الصععد الذي سماه الله صعيداً وأمرنا بالقصد إله ؛ فأما ما أجازه مخالفونا من التيمم بالنؤره والزرنيخ والرماد فذلك عندنا خط ؛ فإن قال بعض من يحتج لمن أجاز التيمم غير التراب الخالص : إن الصعبد مأخوة مما تصاعد عل الأرض وعلاها ؛ فالتراب وغيره يستحق هذا | لاس ؛ يقال له هذا إغفال منك ؛ إذ ليس اسم الصعيد مأخوذ من الصعيد ؛ ولوكان كلما ارتفع من الأرض وعلاها يسمى صعيداً لكان الحيوان وماكان في معناه يسمى صعيداً بل اسم الصعيد اسم عل لي باشتقاق . ألا ترى إلى قول الشاعر : قوم حنوطيم الصعيد وغسليم نجعالترائب والرؤوستقطعت''' وبدل عل ذلك أيضا مارويعنالنبي كَل أنه قال:(جعلت الأرض مسجداً وجعل لى ترابها طبوراً)!"' » والمتيمم إذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة قطعها » وازمه فرض طبارة الماء » ووافقنا عل هذا أبو حيفة ؛ وأما الشافعي وداود قالا : إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء معنى بي ١ - في (ب) تقطع و (ج) تقطعت . » - تقدم ذكره . 8م صلاته ؛ ولم تكن رؤية الماك وهو في الصلاة حدثا يوجب قطعبا ؛ الدليل على صحة قولنا أن التيمم بدل الماء ؛ فإذا وجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل لأن « الأبدال كلها هذا سبيلبا عندنا وعندم » ألا ترى أن وجود الما عندنا وعندهم حدث قبل الصلاة : والأحداث لاتختلف تبل الصلاة وبعد الدخول فيا ؛ فيجب أن يكون في كل موضع يوجب هذا الحدث ؛ فالطبارة بوجوده واجبة لأن الأحداث لا تختلف أحكامها سواء حدت في الصلاة أو قبلباً ؛ وقول النبي جلِمٍ : ( فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك ) عموم فوجب (نحتين) . يوجب استعاله عند وجدانه في الصلاة وقبلبا والله أعل ؛ وليس لامسافر أن يتيمم لاصلاة قبل دخول وفتها فإنتيملها قبل دخولوقتها عند عدمه لأماء وإياسه من وجوده له كان تسممه باطلاً » لقول الله تعالى: هيا أمها الذين آمنوا إذا هت إلى الصلاة ..* إلى قوله ث. .فل تجدوا ماء فتيمموا'''معناه ‏ والله أعلم ‏ إذا أردتم القيام إلالصلاة وهيالصلاة المعهودة فليس له أنيتقدم بالطهارة قبل دخولوقتبها علىموجب الطبارة؛ غير أن الأمة أجمعت أن له أن يتقدم بطبارة الماء قبل دخول الوقت ؛ فس ذلك للإجاع ؛ وتنازعوا هل له أن يتقدم بالتيمم قبل دخول الوقت والقرآن ورد بعد دخول الوقت ؟ فنحن عل موجب ١ - لناء: م: ءالمائدة : +. 4 الآية عند التنازع , فإنا ''' رأينا الأمر بالآية والخطاب لا بعد دخول الوقت كان الواجب استعال ذلك قي وفته بالماء والصعد : فأما رخص" لنا تقديم الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى وعملنا بها وبقيت طبارة الصعيد على ححكمبا والله أعلٍ . فإن تيمم لنافلة أو لجنازة أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذر ؛ أو لصلاة فائتة تركيا بنسان أو غيره + فمل لتت له الطبارة 6 فاذا دخل : وقت الصلاة صار مخاطا بالطبارة : ٍ ف تحدوا ماء 6« عاد التيمم والله أعل : مسألة وجائز التيمم قي أول وقت الصلاة وفي وسطه وآخره ؛ لقول الله تبارك وتعالى ؛ م يا أيها الذي آمنوا إذا ف إلى الصلاة .. © إلى قوله ل .. فل تجدوا ما: فتيمموا صعيداً طيباً » ول يشترط إذا قم من آخر الوقت ؛ وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن له التيمم في آخر وقت الصلاة؛ ١ - في (ج) فا . »٠ 79 -_- وليس له التيمم في أول الوقت لما يرجو من وجود الماء ؛ وهذا القول الذي ذهبنا إليه من قول بعضهم أنظر ؛ لأن الله تعالى عقب ما ذكر من ذكر الطبارة بالماء : «( فل تجدوا ماء فتيهموا صعيدا طيبا » ؛ فكان من أراد القنام إلى الصلاة وقد خوطب بفعلبا عند دخول وقتبا ؛ فالواجب الطهارة له بالماء ؛ فإن لم يجد الماء تيمم ؛ وليس عليه أن يؤخرها إلى آخر وقتها ؛ بل بجب تعجيل الصلاة لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق؛ والخصّص لوقت دون وقت تاج إلى دلبل ؛ وأجعو أن الإنسان إذا كان في موضع بعل أنه يصل إلى الماء قبل خروج '' ' الوقت أن عليه قصد الما : وليس له أن يتيمم لأنه داخل في قوله : ف( إذا تم إلى الصلاة » وهذا يقدر"' أن بأتي بالطبارة التي أمر بها وهو الماء » وليس له أن يعدل إلى التراب إذا عل أنه بصل إلى الماء قبل خروج الوقت ؛ ولا تنازع بين أحد من أهل العل في ذلك والله أعل . وإذا تيمم ثم وجد الماء في رحله بعد أن صلء كانت صلاته ماضية؛ لأنه فعل ما أمر به ؛ وقد كان غير واجد للماء» وليس وجدانه له في حالة ثانية ما يوجب أنه كان واجداً لاماء مثل وجدانه إياه , ألا ترى أن الإنسان قد يضيع منه الشيء ضطلبه فلا يبجده وهو موجود في العالم ؛ » - في (ب) القدر . اريم فسمى « غير واجد له» وليس كونه في الدنيا بموجب أن يكون واجداً له ؛ ولوكان الأمرعل ما ذكره بعض أصحابنا من إعادة الصلاة ؛ كان من ضاء'" ' له شيء غير ججائز أن يقول غير واجد له » لأنه موجود في العام ؛ والوجود هو القدرة عل الثي. الأمور باستعاله ؛ وقد يقدر"' عليه وبمنع من استعاله ؛ وفي (نسخة) لأن الوجود قد يحصل ويوجد ؛ إلا أن الواجد قد يحصل له سوى استعاله له إذا لم يستعمله؛فاذا وجد الماء بشمن وكان الثمن يجحف به من ذهاب نفقته أو رحله ؛ وخثي عند إخراج ذلك الثمن من يده على نفسه لم يكن عليه شراء الماء وتيمم ؛ وهذا لا تتازع فيه بين الناس فيا عامنا . فإذا وجده بشمن وكان الثمن غير بف به وجب عليه شراؤه ؛ لأن القادر عل الثمن قادر على الماء ؛ فاذا وجده بشمن يجد مثل ذلك الماء بدون ذلك الشمن إذا كان الوقت قاغاً فأما إذا لم يجد إلا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤه؛لأن الشمن المطلوي'”' مندحيث لا ماء غيره ؛ و كذلك إذا جاء إلى بشثر وليرعنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلىالماء إذا وجد السبيل المرشرانبماء وبالله التوفيق . في (١)تقدم. » .. في (ج) الطارب . -)7 وإذا تيمم المسافر ودخل في صلاة ثم رأى الماء أن عله أن يقطع الصلاةوبرجع إلىالطبارة بالماءءفإن قال قائل: لم وجب عليه الخروجمن الصلاة وقد دخل فيبا بأمر الله جل ذكره ؛ وقد تطبر بالطبارة التي أمر لله بها عند عدم الماء ؛ وحصل بها طاهراً ؛ وكان مأموراً بالصلاة ؟ قبل له : عله استعال الماء عند وجدا يه إياه لعموم الخبر وهو قول الني جل : ( الصعيد الطيب طبور المسل ولو إلى عشر حجج ؛ فإن وجدت الماء فأمييله” جلدك )!'' ولم يذكر في صلاة من غير صلاة ؛ قال الله تعالى : ف وإن كنم تمرضى أو عل سَفْرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء 0 " ١ لدلمل عل أن للجنب أن يليمم إذا ل بحد الماء لأن الله جل ذكره في ابتداء الآية بأنواع الطبارات بالماء ؛ فاما قال : ٍٍ وإن كنم مرضى أو عل سفر »© أراد أن تكون طبارة التيمم مقام الطبارات بألماء والله أعل فوجب أن يكون قوله : ( أو لامستّ النساء 6 كناية عن الماع : وليقوم ذلك مقام قوله : ثٍِ وإن كنم نجنا فاطبّروا 6 ويؤكد ذلك م روي عن عمار أنه أجنب فتمعك قي التراب ؛ فقال له رسول الله جل ( نما يكفيك هكذا ؛ ومسح ١ - تقدم ذكره . ‎ »‏ النساء : مغ ء المائدة : ١ . > المائدة :1 . )م بكفيه وجبه ويديه )!'' » ومن طريق أبي ذر أن النبي كَل ُيْلَ عن الْجنبٍ أيتيمم ؟ قال : ( التيمم طبور المسلم ولو إلى عشر سنين ؛ فإذا وحد الماء فللمسه شر نه ل 6 و ظاهر الخبر بدل عل أن الغسل بالبد ليس بواجب والله أعل ؛ والتيمم ضربتان : ضربة للوجه ؛ وضربة لليدين + كا لا بد لكل عضو من ماء جديد . وقد روي مثل ذلك عن عمار أنه قال : ( تيّممنا في سفر عند رسول الله كم بضربتين: فضربة للوجه » وضربة للبدين )"ولا يجوز التيمم عندي إلا بالتراب دون غيره لقول النبي حُ "جعلت لي الأرض مسجداً وجعل ترابا طبوراً )'*' , وهذا اللفظ المنقول عنه يوجب ما قلنا والله أعل . والتيمم'' أن يضرب بيديه على الأرض ويفرق بين" أصابع ؛ ولا بأس أن ينفضبما ثم يمسح ببما وجبه ؛ ثم يضرب ببما ضربة أخرى فيضع اليسرى عل ظاهر يده اليمنى وبرها على ظاهر الكف ؛ ثم يعمل كفه البمين"' عل ظاهر كفه الأسر مثل ذلك”؛ وإن أخطأ شيا من ١ - رواه أحمد والنائي . "١ - كشفة الثمم . > رواءه أحمد والنائي . : - تقدم ذكره, - كفسة التسمم : ١ - من (ج). ٠ - في (ج) اليمنى . 1] - مواضع الوضوء لم بصبه التراب أجزأه ؛ وليس عليه أن ينوي بالتيمم فريضة ولا صلاة تطوع » ولكن ينوي به طبارة للصلاة ؛ أو لرفع الحدث . وقد وجدت في الأثر"' لبعض أصحابنا البصريين أن التيمم لا ينقضه إلا وجود الماء أو الحدث كطبارة الماء باقبة لهم ؛ ولعليم يحتجون بقول النبي ن : ( التيمم طهور المسلى ولو إلى عشر سنين ؛ فاذا وجدت الماء فأمسسه جلدك )'"' والله أعلم . والتيمم لكل مسافر طال سفره أو قصر ؛ لأن عموم الآية وظاهرها يوجب ذلك ؛ وكذلك كل مريض يخاف زيادة مرض بالماء ؛ وروي عن ابن عباس أنه قال : نرلت هذه الآية فيمن به جراح أو فروح ؛ ومن صل وبه دم وم يمكنه غسله صل كما أمسكنه من جبائر أو غيرها ؛ ولا إعادة عليه ؛ ألا ترى أن المستحاضة تصلي مع سيلان دمها ؛ ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله وهو في سفر تيمم لأن الله جل ذكره قال : ل وإن كنتم جنباً فاطبروا » ؛ فن لم يدخل في هذه الحخلة بمن أجنب دخل في قوله : لولم تجدوا ماء فتيمّموا » ؛ لأن هذا غير واجد لا أمر الله به والله أعلم . وقال بعض أصحابنا : من نسي الماء ولم يعلم مكانه وهو عنده أو في - الأ أي خير الأول ريمض ما تركه أجلاء العاماء في الفقه الأملامي . » - تقدم ذكره . )7 رحله وتيمم وصلى ؛ ثم عل مكانه أنه ''' لاقضاء عليه : لأنه غير واجد للماء , وقال بعضيم : عله القضاء ؛ والنظر يوجب عندي هكذا لأن الناسي للرقبة في ملكه لا بجزيه الصوم الذى هو بدل منبا ؛ و كذلك من صل بشوب نجس ولم بعلر؛ أو نسي نجاسته أو صل عل غير طبور وهو ناس لحدثه ؛ فعليه القضاء ؛ وهذا باتفاق منبم والله أعل وبه التوق . وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة وقد حضر وقتها فل بجد ماء ولا صعيداً فإ نٌ عليه الصلاة :ولي رعجزه عن وجود ما بتطبر بلا سقط عنه فرضبا » كا قال بعض غالفينا : واحتج بما روي عن الني كَل : ( لا تقبل صلاة بغير طبور ) واعتمد على ظاهر الخبر ؛ ونفى أن تكون الهلاة مقبولة إذا ل تكن طبارة » واحتج بأن الله جل ذكره لا يكلف الإنسان صلاة غير مقبولة . وهذا عندنا لمن قدر عل الطبارة » الدلمل على ذلك أن الصلاة قد وجبت بقول الله تعالى : اموا الصلاة وآ ترا الركاة » وقد تبقنا ثبوتها » وما تبقنا ثبوته فلا نزيله إلا بدلالة , والخبر الذي احتج به محتمل أن لا تقبل صلاة بغير طهور ممن يقدر عليه . فإذا كان الإحمّال واقعالم ينتقل عما تيقناه ؛ فإن قال : إن من شأننا التعلق بالعموم والخصوص » ولا يزيل الظاهر بما يحتمل من الخصوص -7)7 - إلا بدلالة ؛ قبل له : والآية أيضاً محتملة أن تكون''' : ( وأقسموا الصلاة » وليس فيه إذا كنتم طاهرين ؛ وقدا"' تعلق كل منا بعموم ؛ واحتمل قول مخالفينا التخصيص ؛ ومن أمر بفعل شيئين فعجز عن فعل أحدهما ل سقط عن قعل م فدر عليه . وفل أمر بالطبارة والصلاة . فعحزه عن الطيارة لا اسقط عنه فض الصلاة والله أعلم ٠ آلا ترى إلى قول الني كه : ( إذا نهيتك عن شىء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه م استطعتم ل وهذا مستطيع للصلدة ومعذور عن الطبارة .٠ ووجدت أن ابن جعفر'"' يذكر في الجامع : أن عليه أنه ينوي" التيمم ويصلي إذا ل بجد ماء ولا تراباً ولا أعرف وجه قوله في هذا ؛ فإن كان قولاً لأحد من عامائنا فسواء إن كان من طريق الإيجاب والإستحباب الأمر بالنبة للطبارة ؛ فيجب أن يكون منوبا للطبارة بالماء' لأن التيمم بدل من الماء والله أعل : واختلف أصحابنا فيه إذا وجد الماء وقد خرج الوقت ؛ فقال بعضهم : عليه قضاء تلك الصلاة لأنه صلدها بعبر طبارة ْ والحجحة 8٠- في(أ)تكون. » - في (ج) فقد . > - تقدم ذكره : ؛ .- زواء مدان عفر . ه - من (ج). + - من (ب)د (). 17 لأصحاب هذا الرأي: إنما خص بوقت ؛ فخروج الوقت لم يسقط إلا فعله أو بدلاً منه : ألا ترى إلى النائم والنامي خروج الوقت لا بسقط عثيما فرض الصلاة ؛ فإن قال قائل : إن النائم والناسي إنما وجب عليبما بول الني جَلِيمٍ . ولولا ذلك لكان سبله مالم برد به وجوب فرض والله جل وعلا أن فرق بين أحكام المتشابهات . قبل له : لقد رأبنا من جعل له حك الإفطار من صومه لعجزه عنه عن البدل ؛ وإن خرج الوقت بل القضاء يجب عليه مع القدرة أحد أدلة من قال : بإيجاب البدل عليه إذا وجد الماء وإن خرج الوقت ؛ والله أعل بالأعدل من القولين . وقال بعضبم : لا قضاء عليه ؛ وهذا القولعندي أنظر ؛لأنه صل ك أمر . فوجود الماء بعد خروج الوقت لا يوجب عليه قضاء قد زال في وكته والله أعلم ؛ فيجب لمن صل بغير طبور لعجزه عن الطبارة وقد كان معذوراً أن يأتيبا إذا قدر عليبا ؛ ولا فرق بين الصلاة والصوم عند من أوجب القضاء على المصلي بغير طهور مع عدم الطبارتين الماء والتراب ؛ والنظر يوجب عندي أنه لا قضاء عليه لأن القضاء إيجاب لفرض ثان ولا يجب إلا بخبر يوجبه التسلمٍ » لأن الله تعالى قد فرق بين العاجزين قي الحم + فأوجب عل العاجزين عن الصوم القضاء ؛ ولم يوجب على العاجزين عن الصلاة القضاء » والقباس يؤبد ما اخترناه ؛ لأن القاس - 6م71 - صحيح أن شب الصلاة بالصلاة أولى من أن" ' بشبه الصلاة بالصوم ؛ وذلك'"' أن الله تعالى أوجب عل المرأة الصلاة كما أوجبها على الرجل . كما أسقّط عنبا الصلاة في حال الحب ضوالنفاسلعجزها عنالطبارة ؛ ثم لابدل عليبا ؛ كذلك يجب أن ييكون الرجل تسقط عليه ألصلاة بعجزه عن الطبارة ؛ ثم لابدل عليه ؛ فن شبه العاجز بالعاجز والصلاة بالصلإة ؛ أولى ممن يشبه الصلاة بالصوم وبالله التوفيق . وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق منه؛ وكان في شرائه على من عدمه ضرر كثير حاز له التيمم والاستبدال "به عنه ) والاستغناء بالتيمم 6 وليس له أن يتلف جزءا من ماله يضر" ' نفسه ؛ الدليبل عل ذلك أن ثوبه لو كانت عليه نجاسة فغسلبا فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه ؛ ولا إخر اج جزء من ماله ولاإتلافه وإذا قطعت بل المتعد منالمرفق وحب عليه أن يغسل موضع القطع ؛ لأنه ظاهر موضع الوضوء ؛ فإنقالقائل : ما كرتم أن لايازمه غسل ذلك من قبل أن هذا الموضع لما كان باطنا ٠ - في ( أ ) من(ج) من. ٠ - في ( 1 ) وذلك . > - في ([)الاستلال . ) - في (١) بغير. - 4 في الابتداء قبل القطع ولم يلزمه غسله أنيكون بعد القطع كذلك ؟ قيل له ؛ هذا خطأ من قبل أنه لو أصابته في ساعده جراحة لها غزر فبري"'' فيارمه غسل الموضع ؛ وكذلك لو ذهب جلده وزال » ازمه غسل ذلك الموضع + وإنكان باطنا قبل ذهاب الجلد ؛ والله أعلم . وإذا نسي الأمور بالصلاة الماء في رحله في خال '"' السفر حتي صل بالتيمم ؛ قال بعض أصحابنا : بجزبه ولا إعادة عليه إذا تيمم وذكر الماء بعد فراغه من الصلاة , فإن صلاته تامة لعدم القدرة عل وجود العنذر وهو في السفر ؛ فإن قال قائل : فا تقول في النامي القراءة في الصلاة ؛ ليس هو غير قادر عليها في حال النسيان ولم يسقط ذلك عند؟ !" فرض القراءة ؟ قيل له : هذا غير لازم ؛وذلك أنا لم نقتصر على عدم القدرة فقط بل ضممنا"' ( لعله جمعنا ) إلا معنى آخر وهو العذر ألا ترى إلى المكفر عن الظبار لما نسي الرقبة أنها في ملكه . صام أنه لايجزيه الصوم » لأن النسيان بمجرده لايسقط الفرض حتى ينضم إليه ١ - برى من (ج). » - في (ج) فبحال . »- في(أ)عدم. - في (ج) ألزمه . 06 معنى آخر والله أعلم ؛ ومن ازمها' عتق رقبة ولم يجد إلا نصفا سقط عنه وكان عليه الصوم » ومن لزمه فرض الطبارة ولم يجد إلا مابكفي بعض أعضائه للطبارة كان عله أن يتوضاً مما معه من الماء ويتيمم لما بشي من أعضائه ؛ الفرق بينهما أن الرقبة لو قطع بعضها لم تجز عن العتق ؛ ولو قطع بعض الأعضاء كان الفرض باقيا في الباقي منهها ؛ ودليل آخر ؛ أن الفرض في كل عضو دون الآخر ؛ فإذا توضاً بما معه من الماء لبعض أعضائه الي قد انفرد كل عضو منبا بالأمر بغسله بقي الأمر بوضوء باقيه ؛ فإن وجد الماء لبقاء الخطاب في باقيه ؛ وإلا تيمم والله أعلم . وقال بعض مخالفينا : إن فرض الطبارة سقط عنه لأنها لاتجزي عنه ويتبمم'"' » و إذا اجتننت المرأة م حاضت 1 يجب علبا الغل لأجل الجنابة من قبل أن الإغقسال ليس بواجب بعبنه ؛ وإنما يجب بغيره من العبادات في الصلاة وقراءة القرآن ؛ وهذا المعنى ساقط عنبا بالحيض ؛ فلذلك سقط عنبا الغسل من جبة الجنابة . - من (). 01+ باب فها ينقض الطبارة الذي ينقض الطهارة بإجماع الأمة خروج الغائط والبول أو أحدها إذا كان ينقطع وقتا ويعود وقتاً » وخروج الريح من الدب ؛ وغيوب الحشفة في الفرج ؛ والنوم مضطجعاً ؛ وزوال العقل بجنون أو سكر أو مرض ؛ والمذي والودي والمني ودم النفاس ؛ واختلفوا فها سوى ذلك وفي الرواية من طريق ابن عباس ( أن الني جين كان ينام متكنا حتى ينفخ + ثم يقوم يصلي » فقلت : بارسول الله إنك ثمت ؛ فقال :ما تنتقض طبارة من نام مضطجعا )'' فرذا يحتدل أن يكون في كل حال في .صلاة وغيرها. 67 - مسألة إذا دخل الصي في الصلاة ثم بلغ ؛ عليه الخروج مما هو فيه ؛ وعليه أن يتطبر للصلاة ويأتها إذا كان مد ركاً لوقتباء ومنأدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك للوقت إذا كان متطبراً . وإذا قدر عل الطبارة ولم بق في الوقت ما باق بركعة » والوقت قائم ؛ فبو غير مدرك لقول النبي صل الله عليه وسلم : ( من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة"'') ؛ فإن قال قائل : ل وجب عليه الخروج مما دخل فيه ؛ وقد كان مأموراً بها تَفْعَل” الطبارة التي أتى بها ؟ قبل له : لما بلغ لرمه الفرض؛ فوجب أن لا يأتيه إلا بطبارة يقصدها » وصلاة ينوا ؛ لأنه صار في جلة الخاطبين بالآية وهوقول الله تعالى: وما أمروا [لالبعبدوا انه خخلصينله الدرند»"' وقدكان قبل ذلك زائلا عنه الخطاب ؛ وإن قال : وكيف بعلم بلوغدوهو في الصلاة © قيل له : البلوغ يقع من وجوه ؛ أحدها : حدوث الني + ومنها استتكمال السنين التي هي حد للبلوغ ؛ وإن اختلف الناس في ذلك » - البيلة: ه , 67 99( الوققت . وإذا بلغ في النهار لم يارمه صوم ذلك اليو من رمضان؛ ولا يحب عليه القضاء ؛وإن كان قد قال بالقضاء كثير من أصحابنا ؛لأن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب في بعض النبار فلا يارمه صوم ذلك اليوم ؛ ولابجب عليه قضاؤه ولا قضاء ما مضى من الشهر ؛ لأن الوم الذي بلغ فيه غير مخاطب بصومه ؛ لأن صوم بعض اليوم لايجوز . ولايصح الصوم إلا بنية من الليل .فإن قال : نما الفرق بين الصوءوالصلاة؟ قبل له: اختلاف حاليهما"'' في الأوقات ؛ لأن في الصوم وقتاً يشتغل به من أوله إلى أخره » ولا يجوز إيقاع الصوم في بعض وتقته ؛ والصلاة لها وقت لا يوجب الاشتغال به من أوله إلى آخره . وجائر أن أيؤنى بها في بعض وقتبا ؛ فالمدرك الركعة مع ثبوت الطبارة والوقت قائم مدرك للوقت ؛ فن ازمه الخطاب بعد انقضاء بعض"" وقت الصوم'" لا يمكنه أن بأتي به لما ذكرناه آنفا أن وقته مخالف وقت الصلاة ؛ والقضاء إنما يجب إذ الخطاب قد لرم ف يأته أو عذر بتركه ؛ فأما من لم بخاطب بالشيء فالقضاء عليه غير واجب والله أعل : ١ - في (ج) حالتهيا . - من (ج) .م » - في (1) الصلاة . - 64+ إختلف أصحا بنا في المتوضيء يمس الفرج وهو ناس ؛ فقال بعضيم إذا مس ذلك وهر ناس ل تنتقض طبارته ؛ لأن الناسي لا لوم عليه ؛ وكان'' ' في التقدير غير فاعل إذا لم يقصد إلى الفعل : وقال بعضهم : عليه النقض للطبارة في الم ؛ ناس اًكان أو عامداً ؛ والنظر يوجب عندى إعادة الطبر عل الطهر من من متعمداً أو ناسياً » فإن احتج محتج بمن أسقط عن الناسي الطهارة ؛ وإن كان القاصد إلى المس بمنوعاً من ذلك بخبر النبي يل + ووجب عليه إعادة الطبر عليه (ركوبه المنبي!"'بالقصد إلى فعل ذلك ؛ والناسي فليس بقاصد إلى فعل خالف فيه نهياً ؛ يقال له ؛ ما أ نكرت أن يكون نقض الطبارة يجب بالعمد بالخبر ؛ ويحب نقض الطبارة على من مس ناسياً بالدليل فيكون الخطاً والعمد سواء ؛ لاتفاقنا عل أن خروج الربح من الدبر" تنقض الطبارة بالعمد والقصد لإخر اجهاء وخر وجهابغير قصد وعمد ينةمة_الطبارة أيضاء فنةض الطهارة يجب بالعمد والسهو جميعاء وكذلك بالجنب أوجب الله عليهالغسل؛وأوجبه عليه الرسول عليه السلام أيضاً » فحروج الي ناقض للطبارة بالاختيار ؛ وبالاحتلام الذي بخرج بغير اختيار ؛ وكذلك قول رسول الله جم ١ - نسخة وكأنه من (ج) . » - لعل المنبي عله , 066 ( إن الشبطان لبأتي أحدم وهو في الصلاة فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حمى يسمع' 0 صوتاً أوبثم رْ جا 9 ( . وقد عل أن ذلك إذا خرج فلس باختبار من المصل ؛ وكذلك قد أوجب الرسول كَلِْمٍ على المستحاضة الطبارة في الصلاة 6 واختلف في حم طبارتما وما يحرج من المستحاضة فيس باختبار منما 6 فبذا يبدل 0 أن م أوجب الوضوء بوعل" العمد والسبو سو أ والله أعل ويه التوفمق ٠ وقال بعض أصحا بنا : من تطبر لصلاة بعينها ثم شك في طبارته أنه لايصلي بتلك الطبارة حتي يتبقن أنه لم يحدث ؛ وهذا قول عندي فيه نظ رلأن الطهارة مأمور ميا من كان سيا عدثاً فاذا حصلت له وتتقّنبا كان له أن يصلي ما شاء بتلك الطبارة مالم يحدث ؛ فإذا تيقن ثبوت الطبارة لم يكن شكه فيبا هل أحدث أم لم يحدث "1 تجزه صلاته حتى يتبقن الطبارة التي يدخل بها الصلاة .لا تجزيه إلا ببقين . ١ - في (ج) سمم . ١ - رراء مسلم والناني وأبو داود ٠ » - في (ح) في ( برافع لما قد تيقنه ورافتى أهل هذا الرأى الذي حكنناء أهل المدينة راحتجوا بأنه إذا شك في الحدث ) , 4 - عن (ج) ( رليس له أن يبقى عل اليقين الأول وكا لا تقط عله الصلاة إلا ببقين فكذلك الطهارة . ) - 767 الجواب عنهذا :أن الخبر قد صح عن الني ليج بالأمر'' 'بالثبات على اليقين المتقدم في الطبارة بقوله جل : (إذا شك أحدع فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو بشم ريا ) " ؛ فلما جعل عليه السلام البناء على الصلاة مع وقوع الشك ؛ كان ينبغي أن يكون استفتاح الصلاة معوقوع الشك في الطبارة ؛ ولا فرق بينهما وبالله التوفيق. وإذا ثبت الخبر عن الني جك فليس إلا اتباعه ؛ وقد وافقنا الشافعي في هذا وقال : من ثبت له حكم يقين بشي ءلم يزل الحكم عنه إلا سقين نان » ثم لم يمض عل قوله واستقامته في هذا الباب حتى قال فيرجل وجد رجلا ملفوفاً في ثوب فضربه بالسيف «قطعه عل نصفين؛ أ نه لاثيء على القاطع حتى بعل أن الممفو فكان حباً ؛ و الحيأة قد تقدمت بيقين ؛ فلا يحب أن يزيل ماتبقنه من حك الحياة الشك المعترض ؛ هل يحدث فيه موت ؟ وقال أهل المدينة إذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزأه ؛ علق بيده شيء أم لم يعلق ؛ وهذا القول ( غلط عندي ) '" ممن قال به ؛ الدليل على ذلك قوله جل ذكره:إفتبمموا صعيدطيباًفاسحوا بو جوهك. 0 عندي إلى الصواب . - منفق عليه . » - في (ج) عندى غلط , 07 وأيديم منه !١ ' يعني من الصعيد وقول الني ل :.( جعلت لي الأرض مسجداً . وجعل لي ترابها طبوراً)"' ؛ من مسح بغير التراب فم يسح بالصعبد ؛ والله أعل . والتراب النجس هو عندي كالماء النجس 4 وتراب الآجر و الخزف هر عندي كلاء المستعمل ؛ لأن امم التراب قد زال عنه ؛ وصار مضافاً إلى غيره' ”'؛وتغير بالصنعة؛لعله بالصفة الحادثة فيه كالماء المستعمل الذي قد تغي عن وضعه الأول لحدوث الواقع فيه والخارج منه ؛ والله أعل . مسألة وغيبة المؤمن من كبائرْ الذنوب, لما روي عن الني كل أنه قال : ( غيبة المؤمن تفطر الصائم وتنقض الطبارة )'*' ؛ ولا تنقض"*' الطبارة ١ - ألناء : + . - تقدم ذكره ٠ > - من (ب) (). ؛ - رواه البيبقي والنسائي . ٠ - في (ج) ينقض . - 706/0 - وتفطّر ''' الصائم - رهما أكبر طاعات المؤمنين ‏ إلا كبائر الذثوب , وهذه الغمبة الي نهى عنها رسول الله كلب هي الغيبة المؤمنين ؛ ألا ترى إلى قوله عليه السلام : ( أذبعوا عن '"' ذكر الفاسق تعرفه الناس )' ؛ وروي عنه جلي أنه قال : ( ما لك تورّعون عن ذكر الفاسق ؛ أذكروا الفاسق بما فيه تعرفه الناس )'" . وقال الله تبارك تعالى صر بهم وأسيع »"' أي بص بهم ومع ففيا أمر رسول الله كَل لتعريف الفاسق إنعلام الناسإياه والإذاعة به وبأخباره لثلا يغتر به أحد من المسلمين ؛ دلبل على أنه إنما نبى عن غببة | لؤمن دون غببة الفاسق وبدل عل ذلك أنضاً م روي عنه 0 أنه قال : ( لا تتبعوا عورات إخوانك ) '"' فهذا يدل من قوله على أن الأمر بالستر على زلة المؤمن وغفلته ؛ وأن بحذر من الفاسق وبعلن بخبره على جبة النصح للمسلمين لثلا يغتر به أحد منهم ؛ وبحسبه من جلة من يستنام إليه في "' أمر الدين والدنيا ؛ والله أعلٍ . ١ - في (ج) يفطر . ؟ - في (ج) يذكر . » - زرأء الطبراني ٠ ؛ - رواه الطبراني . ٠ - الكيف : ١ ؟ « أبصر به وأسمم ٠ ما لهم به رلي » ١ - رواه مسلم وأبو داود وأحمد .٠ " - « في » ساقطة من (ج). - 7709 - مسألة والواجب عل المتطبر للصلاة أن بأتي بها على ترتيب القراءة ؛ وعلى ماعليه عمل الناس ؛ ؤليس بمفروض ذلك عليبم في الكتاب ولا في السنةو العا ؛وكان الشافعي لا بجيدطبارة الأعضاء للصلاة إلا علترتيب قراءة آية الطبارة » وأنكر على من خالفه في ذلك ؛ وأجاز هو غسل اليبرى قبل اليمنى ؛ وأن يبتدىء المتوضىء من المرفقين إلي الكفين مع قول الله جل ذكره : ف( إلى المرافق » وبالله التوفيق . ومن توضأً لفريضة أو نافلة أو لصلاة بعينها فبو عل طبارت مال بحدث ؛ وهذا القول بيدّعي فيه مالفونا بالاجاع عليه من الصحابة . والواجب غسل الفم وداخل الأنف من الجنابة . الدليل على ذلك قول الني كليم : ( فبلوًا الشعر وأنقوا البشرة)' ' فلماكان الفم وداخلالأنف يباشران الفعل وجب غسلبما لاستحقاقهما اسم البشرية والله أعلر. وأيضا ١ - تقدم ذكره , للم فإن من خالفنا في هذا وقد '' ' وافقنا في غسل داخل الأذن » وداخل الأنف كداخل الأذن ؛ فإن احتج بشعر الأذن لأن الني كَل أمر بأن يبل الشعر قيل له : فيجب غسل داخل الأنف للشعر الذي فيه ولا فرق في ذلك ؛ والله أعل : ض ١ - في (ج) قد.. - ١١7 - بابيرفي غسل الميت وواجب" غسل المت قبل دفنه ؛ لقول الني جل : ( |غسلوا موتاكم )'' , وغسل الموتى فرض عل الكفاية إذا قام به'"' بعض الناس سقط. عن الباقين » وفي رواية '*" عن الني كيم ؛ ( بغسل المحرم بماء وسدر)!"' والمستحب للفاعل '"' أن يبدا عند غسل المت ممنامنه ؛ والفرض في ذلك غسلة واحدة ؛ والمأمور به ثلاث غسلات ؛ ولا ينظر لفاس إلى عورته : ( لنبي النبي كَل '"" أن ينظر المؤمن إل عورة أخيه المسلم ) "'؛ لاروي عنه عن جابر بن عبد الله ؛ وللروجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه لأن العصمة باقنة بينهما بعد الموت"* ؛قال ١ - تقدم ذكره ٠ » - في (١) » (ج) بذلك , » - في (ج) الرواية . ؛ - رراه ابن حبان . ٠ - في (ج) للغامل . ١ - من ) .٠ با تقدم ذكره ٠ م - رراء .ان حبان . 17 - لله جل تناؤه ( نسخة ) ذثره : ( ولكم _نصف ما ترك أر واكم ''' وقال: ف والذين أيتّو فون منك وبُدرون أزواجام'"" والمدّعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل ؛ وإذا ماتت المرأة وقد طبرت من ا حيرض أو من الجنب : أجزأه غسل واحد لأن غسل الليت فرض عل الأحياء ؛ وغسل الحائض والجنب هو المتعبد به في حال" حباته ؛ فلا ينتقل إلى غيره : والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بجب بالطبارة ؛ والمت قد زالك عنه الصلاة ؛ ولا يؤخذ من شعر المستولا من أظفاره وإن كان فاحماً 6 فإن فعل ذلك كان عزملياً لأن الإنسان منوع من التسلط""'' في جسد غيره إلا بدليل. يوجبه ما يوجب التسلي له . والمحرم إذا غسُل لم يكفن إلا في لابه ؛ ولايمس بطيب ولا يخمر رأسه ؛ لما روي '“' عن ابن عباس عن النبي جلث ذلك ؛ وأجمع الجميع أن''"' الماء القراح جايز لغسل الأحياء والأموات.والمقتول ( في المعركةا )"لا بغسل لأن النبي جيم قال : ( دم المقتول في ١ - الناء : ١٠١ . 4. 0+ 2>») : ‏القرة‎ » » - في (ج) فيحال . ؛ - في (ب).والمقتول في العركة . ٠ - أن يكون ٠ ١ - من (). لا - من (ب) م )ج ٠ 7 سبل الله بفوح مسكا يوم القيامة ) ''' ؛ وفي هذا من الأخبار كثير في دماء الشبداء ه ) ومن قتل في غير المعوردة فليس هذا سيمله 6 ولا جوز شق بطن الحامل إذا مانت ؛, ومن شق بطنبا فقد أخطأ لأن الحمل لا بعل" حققته ولا شق بطناءولا بعل أسكونا"' أ 7 يكون؛ واختلف الناس في حكم المت هل هو نجس بعد الموت ؛ أو طاهر ؟ فقال أصحابنا ؛ نجس حتى يطبر ؛ وقال بعض مخالفيهم :هو طاهر وغسله ليس بمطهر له لأنه نجس ؛ وإنما هو عبادة على الأحماء . وروي عن النبي ا 1 أنه قال : ) المؤمن ا شنحس حا ولامتاً ( 0 فان كان الخبر صحيحاً فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عنّا كان عليه قبل ذلك والله أعل . والمرأة يفرق شغرها عند غسلبا ؛ وكذلك في الرواية عن الني جل أنه سثل عن امرأة مانت : ( فأمر'* بفرق شعرها عند غسلبا ) ١ - رراه أبر داود , » -- في (ج) تعلم . » - في(ب) أن يكون . ؛ - من )ص .٠ ٠ - من (ب) + (ب). ١ - متفى عليه . » - من (ب) + (ج). + - أحمد والثساني ٠ - 77) - وكذلك في الرواية ؛ والكفن"'' من رأس المال لقول الني لع" في مت مارى لحضر به فال ب كفنوه قي نوسه "0 فأضاف الملك إله ٠ وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من تلك ماله ؛ وبكره تضعيف الشاب وكثرتما عل المت لما روت عائثة : ل أن الني 0 كفن في ثلاث أثراب ليس فيبا قيص ولاعمامة )!'" ؛ ومن طريق غيرها ( أنه كفن في توبين) : والمأمور به في الكفن البباض من الثياب للذكور والإناث ما روي عن النبي ا أنه قال : ه علج ممذه الشاب البمباض' ِ اليسوها أحباء كم ,+وكفنوا با موت كم فإن من خبار تياب ْ ولا يجوز الكمن للرجال إذا كان من القز أو الحرير :ويقول الني كَل وقد أخل قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال : ل هذان حرمان عل رجال أمتي وخللان'"لنسائها)؛!*' وكفن المرأة في خسة أثواب؛ وكذلك ١ - من (ج) . » - متف عله , > ح رواه النسائي و الطبراني . )- أخرجه الستة والبيبقي وأحمد , ٠ - في (ج) البيض . + - رواه أبو داود والترمذي ران ماجه رالبيرقي وأحمد وقال الحا م : ( صحيح عل شرط مم ) . » - لي (ح) محللان . م - متنفق عليه , افا روي أزالني جل رفع في كفنابنته أم كلنومخسة أنواب''؛ ويستحب الطب لأست ويتبع له مواضع السحود و المستحب تعجيل دفن | لمت . لماروي عن الني كَل أنه قال : ( لا ينبغي أن تحبس جيفه «سل_بين ظهراني أهله)' . وبكره أن سرع بالجنازة إسراعاً عنيفاً : وسكره أن يتقدم الجنازة لأنها متبوعة والمستحب هذا'' ' وإن تبعها أحد راكباً فلا بأس ؛ وأولى بالصلاة على المت عندي أفضل القوم لقول الني كَل : ليم القومأفضليم))' 0 6 وكل | الخبرعموم وم بخص ا صلا هُ منصلا هُ ٠ وقال أصحابنا غير هذا ؛ فإن اعتلة معتل بقول الله تعالى : ل وأولوا الأرحام بعضيم أولىببعض»""'قيل له:قد يسكون الأول ىبالميت منطريق الرحم عبداً أو ذمياً فلا يكون أولى به في الصلاة . واختلف الناس في غسل الميت يغسل ثم بحدث قبل أن يدخل ا كفانه . فقال بعضهم : بعاد عله الغسل م أمكن ٠ وقال أصحابنا : يعاد عليه الغمل خمس مرات ثم يدرج في أكفانه ؛ وقال غيرهم : إذا غسل ثم أحدث لم بعد عليه الفضل ثأنيبة ووضيء ١ ب رواه البسبقي وأبو داود . - رواد مام والترمذي . > - في (ج) ريتحب. ) - تقدم ذكره . م - الأنفال : قا . - 7 م وضوء الصلاة » ( وقال آخرون : يغسل الحدث وحده ؛ والنظر يوجب عندي أن يرضاأ وضوء الصلاة'' ؛ لأن فرض غسله قد سقط بالغسلة الأولى ؛ وإعادة الغسل عليه لا يارمهم ؛ لأنه فرض ثان لا يجب إلا بخبر يقطع العذر وبازمه' العمل به ؛ والنبي كَل لم بجمع بين الحي والميت في الحرمة » ويجب أن يفعل فيه كا يفعل في المحدث الحي إذا أحدث بعد سقوط الغسل عنه ؛ والله أعلى . وغسل الميت فرض عل الكفاية إذا قام بغسله البعض سقط عن البعض الآخر ؛ لقول النبي جَلِج : ( إغسلوا موتاك )" فهذا خطاب لامسامين ؛ فكلٍ ميت من أهل | لإسلام واحب غسله لأمر النبي ا إلا الشسد فإن النبي جح خصه من جملة موتى المسلمين فأخرحه منهم بالنبي عن غسله بقوله : ( زتملوهم في ثيابهم ودمائهم ) '*' ؛ والشهداء هم الذين يقتلون في الحرب ؛ وليس كل مقتول ظلماً هو شهيد ؛ وإنكان قد خالفنا كثير من مخالفينا فزعم أن كل مقتول ظلماً فهو شهيد ؛ حتى ذكر أن الساقط ١ - ما بين قوسين ساقطة من (ج) . ؟ - في (ج) ويندم . » - متفق عليه , : - رواه البخاري وأبر دارد رالنسائي رالترمذي رابن ماجه والسبقي . - لإ م من إ لنخلة ؛» ومن سقط عليه شيء فُمَتله فبو سهد وا لشبد أء 0 عند نا هو المتفق عليه من قتل في حرب السلمين عارباً معهم ؛ ومعنى قوله ْ عليه السلام : ( زملوه في ثيابهم )''' أي لفوهم فيها ؛ وكل ملفوف فبو مز مل . ١ - لعلها : الشجد - تقدم د كر م - 77186١ - باب في الحائض الثاني من كتاب الوضوء وما ينقض الطهارة ونحو ذلك من اللحامات وغبر ذلك .٠ سم الله الرحمن الرحم 6 وله تستعين : اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة . فقال بعضهم : عليها أن لسحد ) وقال آخرون : إذا طبرت سحدت ؛ وقال أصحابنا : لاسجود عليبا في ذلك ؛ وهذا هو الذي يوجبه النظر ؛ وبدل اللب عليه , لأن الأمة أجعت أن الحائض لا صلاة علمبا وأنها بمنوعة من الصلاة لأجل حيضباء فإذا بطل فرض الصلاة عنها لعل الحيض فالسجدة أولى أن لا تجب عليها » وأيضاً فإن نفس سجود القرآن مختلف في إيجابه على الطاهرة ؛ فأما الحائض فلا معنى لسجودها إذ السجود صلاة؛ والصلاة - 714 (7) لاتجوز بغير طبور ؛ ولاسبيل للحائض إلى الطهر » إنما يجب بزوال الحدث ؛ وحدث الحائض قائم بحاله ؛ ومحالأن تكون الحائضن بلماء متطهرة وحيضبا موجود ؛ والموجب عليها السجود في حالها بعد التطهر من الحيض أيضاً محتاج إلى دليل ؛ واختلف أصحابنا في الجنب يقرأ القرآن» فروى علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله كَل لا يمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا كان جنباً .وروي عن ابن عمر أنه سثل عن الجنب هل يقرا القرآن ؟ فقال : لا ؛ قبل له : فابة ؛ قال : ولا نصف أية . وروي عن ابن عباس أنه أجاز للجنب أن يقرأ القرآن الآبة والآيتين . وروي عن غير هؤلاء من الصحابة إجازة القراءة للجنب ؛ والمشبور ما عليه من الفقباء أن الجنب لا يقرأ القرآن لما عند في ذلك منالروايات الصححة »؛ وضعف بعض أصحار. الحديث ما رويعن علي بن أبيطااب : وبعض المتفقبة ممن أجاز القراءة للجنب تأول حديث علي بن أبي طالب على غير وجبه ؛ فإذا كان الجنب ممنوعاً من قراءة القرآن فالحائض أولى عندي بالمنع ؛ والله أعل : ولا تجوز للجنب الصلاة حتى يتطبر ؛ وكذلك لا يجوز للحائض حئ تظبر وتتطهر ؛ وقالت الفرقة المجوزة للجنب قراءة القرآن : إن النبي كَل يذكر الله في كل أحواله ؛ والذكر لله قد بكون قرآناً وغير علا قرآن ؛ وكل ما وقع عليه اسم ذكر الله تعالى فغير جائز أن يمتنع منه أحد . قال: ولو كان الخبر في منع الجنب من قراءة القرآن صحيحاً م يجز رد الحائض إليه قياساً » وكان الله تعالى قد أباح للناس أجعين تلاوته وخص” الجنب بالمنع من جملة من أذن له بذلك ؛ وبقي الباقي على الإباحة ؛ وقد غلط من ذهب إلى إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث تأولهٌ الروايات والمنع لها من ذلك . ولعمري لولا الخبر الوارد بذلك لكان الاستكثار من ذكر الله بالقرآن في كل الأحوال أفضل لمن فعله '"؛ ولكن لاحظ للنظر مع ورود الخبر ؛ ولله أن يتعبد عباده بما شاء ؛ ألا ترى إلى قول النبي كَل ( الصلإة خير موضوع ؛ فن شاء فليقلل" ومن شاء فليكثر )'" ؛ ومع ذلك فالحائض والجنب ممنوعان من الصلاة مع قول النبي صل الله عليه وسلم الحذقة بن اليمان وقد أجنب وقد امتنع من مصافحة النبي صل الله عليه وسلم لأجل جنابته ؛ فقال له النبي كَل : ( المومن لا ينج حاً ولاميتاً )'"' وبالله التوفيق . ١ - في (ج): تركه . » - رواه الطبراني في الأوسط . » - متفق عليه , إلا م واختلف عاماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين في الحائض ترى الدم وقد دخل وقت الصلاة ؛ فقال بعضهم : إذا حاضت وقد دخل الوقت فعليبا إعادتها إذا طبرت ؛ وقال بعضهم : إذا حاضت وقد دخل من الوقت بقدر ما لو تطبرت وصلت قضت صلاتها فأخرتها حتى حاضت أن علمها قضاءها إذا طبرت ؛ وإذا كان دون ذلك فلا قضاء عليبا ؛ وأما بعض مخالفينا فانه يرى أنه لا قضاء عليها إذا حاضت في وقت الصلاة ؛ لأنها كان لها أن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها في ذلك ؛ فإن حاضت في وقت كان لها أن تؤخر الصلاة فيه ثم منعت من الصلاة بالحيض الحادث عليها ؛ | تكن مضيعة لصلاتها ؛ ولا إعادة عليها إلا أن تكون قد أخرتها إلى آخر وقت الصلاة » أو في حال لو أرادت أن تصل لم يكن لا في الوقت ما تقضي فيه الصلاة » وقول أصحابنا أقوى في باب الحجة والله أعل ؛ لأنها خوطبت بالصلاة وأمرت بفعلبا فالأمر بالفعل لا سقط التأخير . واختلفوا أيضاً إذا طبرت وقد بقي من الوقت اليسير الذي لايمكنبا فيه التطهر والصلاة , فرأى علمبا بعض الفقباء تلك الصلاة لأنها طبرت وهي في الوقت ؛ وأسقط عنبا الصلاة آتحرون ؛ واختلفوا أيضاً في التعاويذ تكون في الرجل والمرأة ؛ ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة ؛ وفي مس الدرام وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن ل فرخص" ' فيه بعض الفقباء وشدد فيه آخرون ؛ وفي الرواية عن عائشة أنها قالى : (كنت أغسل رأس رسول الله كَل وأنا حائض )"'؛ وغسلها رأس الني جَلِيةٍ وههي حائض دليلٌ عل طهارتها وطبارة الماء الذي في يديا ؛ لأن حك البد حك سائر البدن ؛ إلا موضعاً فيه نجاسة قامة ؛ وإذا لم يكن '" هنالك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن بتغير حال الإنسانعن حك حاله ال ىكان عليها ؛ واتفق أيضاً جل عامائنا عل أن الحائض إذا طبرت من الحبيض لم بجز ازوجها غشيانها إلا بعد التطبر والاغتسال أو الصعيد عند عدم الماء ؛ ووجدت قولاً في الأثر لبعض أصحابنا أجاز ذلك قبل الاغتسال : والأول هو الذي يوجيه النظر ؛ وعليه العمل عندنا ؛ وجماعة من وجوه فقباء مخالفينا يقولون بذلك عندنا : والذي يذهب إليه من جوز غشمانها إذا طبرت من الحيض قبل التطهر حجته؛أنبا لا تخلوا أن تكونحائضاً أو طاهرة»؛ فإن تكن حائضا ل تؤمر بالصلاة ولم يكن ازوجها وطؤها ؛ وإ نكانت طاهرة مأمورة بالصلاة- إذ الصلاة لا يؤمر بها إلا من كان طاهراً ‏ فاروجبا غشيانبا ؛ وحجة أصحاب القول الأول أنهم أجمعوا مع مخالفييم على تحريم وطنها ١ - من (ب) + (ج) + (أ) من خص . » - زواه مسلم وأبو داود والنائي . + - (ج) : تكن . لام لأجل حيضبا . ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقطاع دمها ؛ واتفقوا عل إباحتها بعل التطبر بالماء فهم عل الل ' ِ حق بجمعوا عل ارتفاعه و إباحته وبالله التوفمق . واختلف أصحابنا في المرأة تجنب'"" ثم تحيض قبل أن تغتسل ؛ فقال بعضهم : إذا طبرت اغقسلت "غسلين'"' لأن فرض كل واحد منبما غير الفرض الآخر ؛ وهي مأمورة بالتطهر من كل حدث منبما ؛ ولا تخرج مما أمرت به إلا بفعله . وقال آخرون : يجزيها أغسل واحد للجميع لأن النبي جَلِْةٍ كان بطوف عل نسائه في الليلة ثم يغتسل لذلك غلا واحداً . ولو أن رجلا كان حدثا ومعه ماء قلمل وليس عنده غير ترب نجس ؛ والماء لا يكفيه لحدثه وطبارة ثربه كان له أن يستعمله لحدئه إن شاء . وإن شاء لطبارة نوبه لأن تطبير الثوب للصلاة فرض ؛ يقول الله عز وجل : ل وثيابك فطهر 4"*' ؛ والتطهر من الحدث بالماء فرض عند و جوده بقول الله تعالى : يي إذا م إلىالصلاة فاغسلوا مو جوهعم 6 ٠ - في (1) الحصر (ب) ٠ (ج) الحضم » - في (ج) نسخة متب . » - في (ج) لين . ) - المدثر: ؛ . ه ‏ المائدة : ١ . - 4لا الآية . وقال أصحابنا : إنه يستعمل الماء لحدثه ويصل بالثوب ؛ واختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغقسال؛ فقال بعضبم : إذا طبرت اغقسلت غلاً واحداً لجميع وهو قول أكثرم . وقأل بعضهم: عليها غسلان وهو الذي نحختاره ؛ لأن الله تعالى أوجب عل الجنب التطبر: بقوله جل ذ كره ‎ :‏ وإن كنم مجنباً فاطبروا »'"' ؛ فهذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك؛ وقد أمرها رسول الله كلب عند إدبار حيضبا بالاغقسال ؛ لقوله جلي : (إذا أدبرت الحيضة فاغقسيوصل)' '', فعليها أن تغقسل بالسنة والكتاب تسلين'"' . فإن قال قائل من يخالف هذا القول : أليى إذا عدمت الماء كانلها أ نتتيممتيماً واحداً باتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون<حك المبدل منه ؛ فيل له:ومن سل لك ذلك ؛ والحسن يقول عليبا طهارتان ؛ والطبارة تتكون بالماء وبالتيمم أيضاً » ولا يجوز أن ييكون باتفاق قبل الحسن ويقول بعده بخلافه . هكذا يظن به مع عامه واطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعل : ١ - النساء: ؟) . » - متفق عليه . » - في (ج) غلتين . 0ل أجمع الناس على جو از استعجال الجلد المذكى والمطهر والتطهر بما شد من الماء وإن ِ يكن مدبوغا وتنازعوا قي استعال حلد المستة إذا دب » واختلف أصحابنا أيضاً عل فولين ؛ فجوز بعضبم استعاله بعد الدباغ » وقال آخرون : الميتة لا يطبرها الدباغ . وحجة من لم بجوز قول النبي كليم : ( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )'' ؛ والحجة لمن أجاز الانتفاع به بعد الدباغ قول النبي جَلَِةٍ : (أمما إهاب دبغ فقد طبر)" ؛ وظاهر هذا الخبر يبيبح استعياكل كل جلد بحرم علينا استعماله قبل الدباغ إذ العموم بوجب ذلك إلا م قام دلمله وهذا الذي نذهب إليه ونختاره » إجازة الانتفاع بجلد كل منتة بعد | لدباغ إلا جلد الخنازير' . فإن قال قائل :لم تركت الخبر ولم تستعمل عمومه والظاهر يوحب استعال العموم ؟ شل له : قد قام الدلمل على تخصمص الخنزبر ١ - رواء البببقي وأبو داود , » .- متفق عليه , » ٠- (ج) الخاذير . - 7ل فإن قال: وأي شيء خصه ؟ قبل له : القياس خصّه . فإن قال: وأي قياس خص' ذلك العموم ؟ قبل له: إن الخنزير نجس بعينه ؛ وإذا كانت النجاسة بعينها محرمة لم يصح فيها طبارة والعين قائمة ؛ والميتة قد كانت غير نجسة ثم تنجست بالتحريم ؛ فاما نقلبا الرسول كلم من نجاسة إلى طبارة لي يدخل فيه ما لا توجد الطبارة فيه والشأعل ,فإن احتج محتج لمنلم بجو الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ بقول النبي جم : ( لا تنتفعوا من المبتة بشيء )''' قبل له : هذا خبر ضعيف قد تكلم فيه بعض حلة"' الأخبار , ولوكان ابت لم تكن فيه دلالة على ما ادّعيت لأن من شأن أهل العلم أرتف يعتبروا الخبرين إذا وردا ؛ فإذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً اعترضوا بالأخص عل الأعم ؛ ولا يعترضون بالأعم على الأخص ؛ فقوله جل : ( لا تنتفعوا من المبتة بشيء )'" لا يفيد أكثر مما أفاد في الآية ؛ وهو قول الله تعالى : ف حرمت عليعم الممتة »!*' , ومن شأن العاماء أن يطلموا الخبر, الذي فيه زيادة وفائدة » وقول النبي كلت : ( أما إهاب دبغ فقد طبر )أ*' . فقد خص بعض تلك الجلة فأدخلبا في » - رواه ابن حبان . > - روا ابن حبان . : - المائدة : م , ه - متفق عليه . - ١١١ - خبر''' الإباحة ؛ وإذا كان هذا هكذا وجب أن يعترض بقوله حي : ( أييا هاب دب فقد طبر) ''' عل قوله ( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )"؛ لأن هذا عام وذلك خاص ؛ فإن قال بعض من يحتج لمن ل بحجوز الانتفاع بالاهابي بعد | لدباغ فقال : ما هنا خبر ورد لا موم شه وصمد | لرسو ل 07 إلى الجلد به وهو قو له ا : ) لا تنتفعو | من المت بسيء بإهاب ولا عصب ( فالتعارض 80 وقعم ْ وإن تعارض الخبران وجب أديوقفا ؛ ورجعنا إل قو الله جل ذكره لأحرمت عليك الميةة» والآية توجب تحريم المبتة في جميع جباتها ؛ فلو" كان خبرك يبيح الجلد وخبرنا يمنم منه عاميا أن هذا طريقه الخصوص والعموم ٠ يقال له : هذا خبر فد تكلم فيه بعص أهل النفل ولو كان ثابتاً م لزمنا م الزمت' - وذلك أن خبرك ورد بتحريم الإهاب ؛ ونحن فلا يح استع اله مع استحقاق أسم الإهاب ؛ ولا نجيز استعاله حتى يزول عنه اسم الإهاب ؛ لأن العرب نما تسمي الجلد إهاباً مالم يدبغ » فإذا دبغ/سموء أدنيا فنحن لم نبح استعاله إلا بعد زوال أسم الإهاب عنّه . والدلبل عل صحة ما قلناه من اللعة - تقدم ذكره ., » - تقدم ذكره . - في (ج) فا . ه -- ساقطة من )١ ٠ إلا قول الشاعر حيث عاب رجلاً ووضع منه وعيره''' إذ كان فقيراً ثم استغنى فقال شعراً : فدكان نعلك قبل اليوم من أهب . فض رت تخطر"'في نعل منالأدم فبذا يبين ما قلناه وبالله التوفمق . واتفق أصحابنا فياعامت على استعال صوف الميتة وشعرها وربشبا وخالفنا الشافعي في ذلك فحرم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرن ؛ واحتج بقول الله عز وجل : حرمت علي لميتة ؛ قال : فأسى الممتة مشتمل على جميعبا ؛ لا فرق بين شعرها وصوفبا ولحمها لعموم الآية + يقال إن الله تعالى لم يشر إلى عين بعينها؛ وإنما تركنا مع الاسر فكلما وقع عليه اسرميتةفهو محر متناولهم تق الدلالة علىاستحفاقه اس المي والتحريم غير واقع عليه؛ وقد تنازع الناس في وقوع أمم المبتة علالشعر والوبر ؛ ولا دليل يدل عل وقوع اسم ميتة عليه؛فن تعلق بعموم الآية قوبل بعموم مثله ؛ وهو قول الله تعالى : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أن ومتاعا إلى حين »''' ؛ ولم بخص بعد هذا العموم الميتة ولا غيرها ؛ فإن ١ - في (ج) وغيره . » - في المنجد : مشى وهو يرفع يديه ريضمها . » - المائدة يم . 4 - التحل :مي . 4لا قال:ؤمن أصو افها وأوبارها وأشعارها» إذالم تكنميتة؛ قبل له: حرمت عليك المينة إلا الصوف والشعر والوبر » وبكون كل منا متعلق بالعموم يطلب به ؛ والصحيح ما قال أصحابنا . الدليل على صحة مقالتهم أن الشعر والوبر والصوف والعظم والقرن لم يدخل في ذلك التحريم عند قوله : ف ترات علي الممتة »''' لما روي عن الني كلتم أنه مر بشاة لمولاة لممونة ؛ وقد كانت أعطيتها من الصدقة وقد ماتت ؛ فقال الني جَي : ( هلا أخذتم إهابها فديغتموه واتتفعت به؟'"' ؛ قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ) تعلقوا مما تعلق به الشافعي ؛ فقال حَلِتةٍ : ( ليس الأمر كم وقع لك إنها إنما حرم أكلها ) ؛ فردالتحريم إلى ما يؤكل دون ما لايؤكل؛ فبذا يبين أن التحريم لم يقع. عل ماجوزه أصحابنا ؛ وإنما بقع على ما يؤكل منبا والله أعء » ودليل آخر يدلعل صحة هذه المقالة قول الرسول كلثم : ( ما قطع من الببيمة وهيحية فهو ميتة )'" ؛ وأجمع الكل عل أن لو قطع عضو من أعضائها وقع عليه اسم الميثة » ولو جز شعرها ووبرهالم قسم ميتة . وكان في إجماعهم دلالة على تفريق بين ما يؤكل وما لا يؤكل؛والعظم عندي على ضربين: فعظم يؤكل ؛ وعظم لا يؤكل؛ والعظم الذي لا يؤكل » - رواه الماعة إلا اين ماجه . + - متفق عليه . الم داخل في خبر الحظر ', والعظم الذي يؤكل فارج من خبر الحظرء فإن قال قائل : ما العلة في النبي عن استعال إهاب الميتة إلا بعد الدباغ ؛ وهو إنما يوضع به ملح أو رماد أو تراب ؛ وبيجعل في الشمس ؛ وما الذى نقل هذا من غير ما حكي عنه'"' ؟ قبل له : التعبد قد ورد بذلك وقد يرد الشرع عل إيجاب فنه ما يعقب بألفاظ ؛ ومنه مالا يعقب بألفاظ ؛ وماعقب بألفاظ قد لا يكون علة وقد يكون علة . فأما ما يكون علة فقوله عز وجل : «ؤيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الببع ذلك خير لك » ؛ فكان ما عقب به من ذكره إخير ل » علة لما رغب » وقد لا يعتب الخطاب بذكر ثشيء والعلة قد تعليأ؛' انها للمصلحة من فعل الحكمٍ ؛ وما يعقب بالألفاظ قد لا يسكون الحم معلقا به » وإما بيجري بطيب"”' النفس بالسبب المحث على فعله والمرغب فيه , لأن الإنسان يحب النظافة ويختارها ‏ وفيا أمر عليه السلام من دباغ الاهاب وتغييره عن حاله الأولى ضرباً مما تمل إلمه النفس وتختاره حتى يكون ذلك ما يشتمل عليه إتانه ؛ الدليل على ذلك ماروي ١ - في (ج) حيز الحضر . ٠ - في (ج) ني . + الجمة :+ . 4 - (1) يعلا . ٠ - (ج) تطبب . با بكرا عن الني كَل أنه دخلعل سعد بن أبي وقاص . فقال:يارسول اللهأوصي يمالي ؟ قال : لا قال : فالشطر؟ قال: لا » قال :؛ فالثلك ؟ قال : الثلث ؛ والثل كثير وإنكإنتدع ورثتكأغنياء خير من أ نتدعهم عالةبتكففون الناس بأيديهم )'' فأراه كجَلِيمٍ أنه فيا نباء عنه صلاحاً لخلفه '"' وعبالهم ليسبل" عليه ما أمره به» ولم يعلق الح بغنى الورئة ولا بفقَرْم » ويدل عل هذا أيضاً ؛ لو كان للإنسان ألف دينار وكان له ورثة 1 يجز له أن يزيد على الثلث في الوصية حبة ؛ ولو لم يكن في الحبة غنى للورئة . وأجعوا أن لو خلف درهماً واحداً ووارله ملك ألف دينار ل يكن له أن برزيد على الثلك حبة واحدة؛وإن يكن له في الحبة غنى لوارثه وبالله التوفيق. وإن احتج محتج بأن إهاب الخنزير إذا دب طهر ؛ واحتج بقول الني : ( أمما إهاب دبغ فقد طبر )!'' فقال : هذا عموم يشتمل على ما يقع عليه اسم إهاب ؛ يقال له : وكذلك قال الله تعالى : فإوما أكل السبع إلا ما كيم » وهذا عموم يدخل فيه الخنزير وغيره ؛ فإن قال : إلا الخنزير ْ يقال له : إلا إهاب الخنزبر 6 وبالله التوفمق .٠ ١ - رواء البخاري ومسلمه أو داود وأحمد والنسانئي ٠ » - في (ح) تخلفه . > - في (1) ليشهد . ؛ - تقدم ذكره, هه - المائدة : م , 787 - مسألة قال أصحابنا بإستعال السمن النائب"' إذا حك له بحك النجاسة للسراج ؛ لأن ما عرض فيه من النجاسة لم تحرم '"'عين السمن '"؛ وإنما منع من استعاله لأ كل لاختلاط النجاسة به ؛ فإن قال قائل : لابكودت عرماً الانتفاع به لأجل نجاسته لقول الني ا : ) لعن الله المبود حرهت علنيم الشحوم فباعوها وأكلوا مانا ) !2" » قبل له : الشحم حر مه الله عليهم بعينه فعينه محر مة عليهم : والشحم والسمن الحلال المعترض عليبم النجاسة ليس كذلك ؛ بل إنهما عرض فيبما من النجاسة ؛ فقد قال الني كَلِي : ( فإ نكان مائعا فأريقوه وإن كان جامداً فألقوها وألقوا ما حولمها)"' . وأو جاز الانتفاع به م أمرنا بإراقته 4 وهو يتبى عن إضاعة المال 4 ألا ترى إلى سؤر الكلب لالم يجوز الانتفاع به أمرنا بإراقته ؛ ولما مر ١ - (ج) : الذيب. - (أ)تحرم. »-عن(ب)ء(ج)ء(أ)غد. ؛ - متفق عليه , هه - منفق عله . 7م - بشاة مولاة لمممونة وهى ميتة 1 بحوز الانتفاع بها في الحال بوجه من الوجوه لبقي المعنى الذى به بتوصلون إلى الانتفاع به مع حصول النحاسة قي ا حال الثاني وهو الدباغ 6 فلو كان لأسمن وحه بحوز إ لا نتفاع به مع حصول النجاسة فيه لما أمرنا بإراقته ؛ قبل : إن الأمر بإراقته لا بوجب ترك الانتفاع يه من قبل أن إراقته فيه استبلاك + وقد يقع فيه الاستبلاك بوجه وينتفع به مثل الدباغ والسراج وغيره أيضاً ؛ فإن ْ الذي أفادنا الأمر بإراقته هو المانع من أكله ُ وقد روي عنه ا أنه أمر بالاستصباح به من طريق علي ؛ وإذا كان الأمر على هذا حملناء على الوجه الذي يقع فيه'' الانتفاع به ؛ وإنكان استهلاكاً إذا لم يكن ذلك الانتفاع بالأكل . وإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ وإن كان نحاً أباح ماكان بمنوعاً من أجله والله أعر : ا ار ْ وإذا وقعت نجاسة في ماء فظهر فيه طعمها أو ربحبا أو لونها نجى ١ - ناقصة من (- ٠ - قِ (ب) فإن قال قائل ٍْْ - 84 ما وصلت.إليه » قليلاً كان الماء أو كثيراً » إلا أن بيعل أن ما وقع منها في طائفة ولم يصل إلى بقبته ؛ فتكون هذه البقية مما يجوز التطهر بها أزوال التجاسة عنبا ؛ ألا ترى أن ناحة منه تكون متغيرة والأخرى غير متغيرة ؛ فلذلك قلنا إن الناحية التي فيها النجاسة لا يجوز التطهر منبا؛ والأخرى طاهرة يجوز التطبر منبا ؛ لأن الله تعالى حر النجاسة فاما عل كونها فيه فشرُبه واستعباله حرام : ولا يشبه الماء الراكد الماء الجاري إذا وقعتفيه نجاسة؛لأنالماء الراكد لا يرفع”'' النجاسة من حيث حلت؛ والجاري فما دونه تدفع النجاسة من موضعبا حتى لا بعل مكانها « فالم بر لها أثرء ولم بعلم موضعبا فجائز الوضوء بالماء الجاري حتى يرى أثر النجاسة فيه ؛ أو يغلب ذلك الرأي فتقوى صحته في النفس والله أعلى . والماء الجاري على ضربين « الأول : فجار فيه نجاسة متجسدة لا ينجس ما منه إلا ما طابقها ولقيها من أجزائه بأجزائها دون سائره » ثم إذا انتقلت دفعت مادة الماء إلى مكانها فطبّرته , والضرب الثاني من الجاري أن تسكون النجاسة فيه مما حلته تفرقت أجزاؤها وصار على سبيل المجاورة ؛ فحكمه النجاسة إلا أن ييكثر عليها الماء!"' فتصير فيه كالمستبلك , فحكم ذلك الطبارة لتلاشي النجاسة فيه والله أعل . » - في ( أ ) بلماء . - 780 (ك) مسألة روي عن الني 0 أنه قال : ل لا ببولن أحدعٌ ج الماء | لراكد ثم بتوضاً منه)'' قال أصحاب الحديث'"': الظاه رولغير"' البائل الممنوع أن يتوضاً منه ؛ والنظر يوجب عندي أن النبي عن التوضيء منه لقلته ؛ لأن الراكد من الماء قد يكون كثيراً ؛ ويدل عل ما قلنا قول الني جل ( حكمي على *' الواحد منكم حكمي عل الجميع ) لقول الله عز وجل : وما أرسلناك إلا كافة للناس 6 . وليس إذا ذكر واحداً بمنع أو إباحة ل يدخل فيه معه غيره”' في باب العبادة ؛ والحال""' بينهما واحد” والله أعل ؛ والماء الراكد على ضربين : فراكد قليل ؛ وراكد كثير ؛ وقد روي من طريق آخر أنه قال عليه السلام : ( الماء الدايم )ل ؛ فالخبر ١ - متف علمه + ررواء الماعة . » - من (ب) + (ج) أصحاب الحديث الظاهر . » - (ج) ولعن . 4 - من (ج) . ٠ه - من ) . ٠ - في ( أ ) والمجال . » - ماقطة من ) . - رواء أحمد وأبو داود والترمذي والنساني . - 8 - إذا سل طريقه وصح نقله؛فالنبي عن القليل الذي لا بحمل النجاسة لقلته ؛ ويؤيد ذلك قول الني كَل : ( الما لأ ينجسه شيء )'' يريد الله أعل أنه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته عل النجاسة ؛ وإذا وقع في ماء بير أو غيرها إنسان" ؛ فات فيه أخرج منبا ونزح ماؤهاكله أو مقدار ما فيب من الماء إذا لم يقدر على نرح مائها كله ؛ لما روي" عن ابن عباس واين الربير أنهما نرحا زمزماً من زنجي وقع فيبا فات ؛ والتقدير لأصحابنا في ترح البير النجسة أربعين دلواً أو مسين دلواً إنما هو مقدار ما فيبا من الماء قبل أن يزيد ماء العيون » هكذا ظني أن قصده هذا والله أعل . وقد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن غبد الله أن الجنب إذا اغقسل في الما أفسده ؛ والميت أولى بفساد الماء إذا مات فيه ,ٍ ولا يجب غسل جوانب البثر إذا نرحت للإجاع عل ذلك ؛ ولأن الذي لاقي جوانب البثر من الماء النجس يزيله عنها ما يقع من جوانب البثر ؛ لأنه ماد جار أو يرده إلى الماء الراكد فيا فلا تبقى على جوانبها نجامة ؛ ولا يشبه الآبار مما وصفنا الأواني لأن مالاقى جوانب الأواني لا يزيله إلا الغسل عنها ؛ إذ لا جتنم" من جوانبها . وفي الرواية أن الصحابة أن ١ - وداه أحد وأبر فاده والترمذى والنسائي . ٠ - روا أب داوة والبيبقي .0 ' » - في (1) يستمتم .- - لمم اختلفوا في فأرة مانت في بثر ؛ فأمر بعضهم أن ينزح منها أكثر مما أمر به الآخر واتفْموا عل رحبا وإنما الاختلاف لهم قِ قل الماء وكئرته و ينقل مقدار الماء الذي كان فيبأ ؛ ومثل هذا يحتمل التأويل في قلة الماء وكثرته ومع وحود الطعم والرا نحه والله أعل ٠ وقد روي عن الني ا أنه قال: (لا يبون أحدكم في الماء الراكد ثم متوضاً منه)''' ؛ قال داود : ولغيره أن يتوضاً منه ؛ يقال له : إن الراكد قد يكون قلللاوقد يكون كثيراً . فما يشكر أن ييكون أراد"' عليه السلام الماء القليل ؛ فإن قال ؛ هذا عموم؛ وكلْ ما وقع عليه اسم را كد فالبائل فيه بمنوع من التطهر منه بظاهر الخبر . قيلله: ما تشكر أيضاً أنيكوزغيره ممنوعاً منه وإذخص البائل بالذكر دون غيرهلقول الني كَل :(حكمي عل الواحد منكم حكني على الميع) ' فإن قال : فإن البائل قد خص ببذا الحكم ؛ قبل له : عليك إقامة الدليل»والظاهر معنا *'والعموم أيضاً » ويقال له: ما تنشكر أيضاً أن يكون قول النبي كلب :(فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك)"' أنالتعلق بهذا العموم واجب ؛ فيكون هذا خطاباً لكل محدث من جنابة قد كان ١ - تقدم ذكره . » - في (١1 ) المواد . + - النساني وان ماجه . ؛ - في(ح) مما . ه - تقدم ذكره ٠ - لمم - تيمم ثم وجد" الماء"" . إلامن منع منه بنجاسة ؛ فإن احتج بخبر ذؤيب الخزاعي ؛ قبل له : إن الاجاع منعنا من مشاركة غيره معه ؛ وإذا ورد التوقيف لم يكن معه للنظر حظ وبالله التوفيق . وقد روي من طريق عائشة عن النبي كَل أنه ( نبى عن إلقاء النجاسات فيالماء)"' ولم يذكر راكداً ولا غيره ؛ وفي هذا الخبر دليل على أن حك البول في الماء والتغوط فيه سواء؛ وقد فرق داود بينهما في الحم واللالموفق للصواب . إختلف أصحابنا في رجيع الأنعام فحك بنجاسته بعضيم + ولمير ذلك أخرون ؛ ويوجد عن أي عبد الله أن رجيع الخبل واللخير وما لا بيجتر فلا بأس برجيعه ؛ وقال العباس والمغيرة : إن رجيع مالا يؤكل له من الخبل والحير وما أشيبهما أولى أن يكون نجساً » وما يؤكل مه هو أشبه بالجواز في حك التطبر ؛ لأن الناس اختلفوا في بول ما يؤكل مه ؛ ولم يختلفوا في بول ما لا يؤكل مه ؛ والله أعل ؛ وقال بعض أنمتنا بمن يذهب إلى تنجيس البثر اذا حلتها النجاسة القليلة وهي بمدذاحرهاا"' أنها ترح خمسين دلواً بدلوها بعد أن تكون الدلو طاهرة ؛ وتطبر الدلو بعد فراغ الترح بها » فإن كانت النجاسة متجسدة لما غير قائمة في البثر لم يطهرها النزح الذي ذكرناه فيبا إلا بعد إخراجها من البثر , قال وإن مدي - كنا في الأسل : 4م وقعت الدلو فيش أخرى قبل أن يبغسل زرحت الببر الغا نيه أيضاً خمين دلواً بعد أن بطبر الدلو ؛ وكذلك كل بثر هذا سيلبا . قال : وإذا بقي فيبا دلو واحدة من الخسين لم ترح" ' في ذلك اليوم ( نسختين ) المقام وأخرت لدالبوم الثاني استقبل نرحبا منأوله؛وقد كان يحب من'"' أصله نه لا يوجب إخراج غير ذلك الدلو البافية الي تت بها ترح البثر وتطبر به » لأن إبقاءها في البثر قبل" إخر اجها ل يجب إخراج غيرها ؛ كذلك إذا عادت إليها لم تحدث حكا لم يكن في حال كونا في الماء والله أعلم . وأما أبو حنيفة فقال : لو استقى من طوى نجسة فصب في طوى طاهرة حك الطوى بالنجاسة , قال : وإذا نرح منها مقدار ماصب فيبا من الطوى النجسة عادات إلى طبارتها ولم يوجب إخراج ما صب فيها من النجس ؛ وفرق الشافعي بين الوارد من" النجاسة عل الماء وبين المورود" "عليه ؛ م ناض من قبل أنه قال:الملتين من الماء إذا وردتا عل النحاسة أو وردذدت النجاسة عليما""' » فسوى في هذا الموضع بين الوارد والمورود عليه ؛ ١ -- في (ج) تتزح. » - في (جاءل. » ٠ في (ج) قل . د اف(أ)عل. د - في (ج) الموردد . + - في (1) علي . 46 - وكذلك في أقل من القلتين كذا يقول''' والله أعل'"' ؛ ونسأله التوفيق . وإذا اجتننت المرأة ثم حاضت لم بجب عليبا الاغقسال من الجنابة من قبل أن الاغتال لبس بواجب لعمنه : وإنما بحب لخيره من العمادات يه في الصلاة وقراءة القران وهذا المعنى ساقط عنبا بالحيض فلذلك سقط عنها الغسل من جبة الجنابة . مسألة في الخاص والعام ومعرفة الخصوص والعموم نحو قول لعز وجل : ؤولا تنكحوا المشركاتى حقّ ؤم اللا فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية ؛ لم خص من جلة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل : «( والمحصنات" من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابي من قبلج "م فخص المشركات الكتابات من سائر جميع ١ - في (ج) نقرل . » - ماقطة من (- ٠ » - القرة : ١؟؟ . 4 - المائدة: ه . 341 - ما حرم من المشركات ؛ ونحو ذلك ما نبى النبي جَثثٍ عن بسع مالي معك ؛ فكان هذا تحرما عاماً ولا بحوز للإنسان ليع شيء ليس قي ملكه ثم خص" من جملته الس وهو بيع ما ليس معه ٠ مسألة إختلف الناس في أبوال الدواب ؛ واتفقوا على أن بول الخنزير وبول ابن آدم نحن ؛ وعندنا أن الأبوال كلبا نجسة بدليل قول الله تعالى «وبحل - الطبات وبحرم علييم الخياث 0 6 والأبوال كلها مما تجتتب"' وتستقذر ؛ وهي '" في حيز الخبانث ؛ فإن قال قائل : كم بنتجيس بول ما يؤكد مه ؛ وقد خالفك بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة ؟ قيل له : قد وافقونا على أن بول جميع السباع والبهائم التى لا يؤكل لها أنه نجس ؛ وادعوا طبارة بول ما يؤكل مه ولا فرق بين مايؤكل مه ؛ إذ الأبوال كلها سواء في المعنى . الدليل على ١ - الأعراف : "١١٠١ . ؟ - في (ج) تخبث . »- في(أ)زهر. - 7 ذلك أنا رأينا فيا لايؤكل مه شيئين مائعين أحدهما الدم؛ والآخر البول؛ فاما اتفقنا جميعاً على أن حك دم ما يؤكل لحمه كحك دم مالا يؤكل مه ؛ كان البول بالبول أشبه في باب القياس والله أعلم ؛ واختلف الناس في بول الغلام قبل أن يطعم الطعام » واتفقوا على أن بول الجارية نجس قبل ان تطعم الطعام 6 وعندنا انرما سواء في النجاسة لما روي عن عل ين أي طالب سأل النبي كليم عن بول الرضيع : فقال ينض بول الصبي الماء وبغسل بول الجارية ) وفي أمر النبي كَل بغسل بول الجارية - وهي لا تطعم الطعام ‏ دليل على أن بول ما يؤكل مه نجس . مسألة وجائز الصلاة بالسترة إذا كانت منشعر المتة وصوفها ووبرها لقول الله عر وجل : ضٍٍ ومن أصوافيا وأوبارها وأشعارها أناما ومتاعاً إلى حين » ''' وقول النبي كَل في شأة مولاة لميمونة: ( إنما حرم أكلبا ) وشعر الخنزير محرم استعاله ؛ لأن التحريم وقع عليه بكليته لأنه أقرب 47 المذكوزات إلى الكناية ؛ وإنما اختلف الناس في أبعد المذكورات إلى الكناية ؛ والخنزير أقرب المذكورات ؛ والإجاع على ذلك هو كاف إن شاء الله ؛ فإن قال قائل : ما معنى قول الله عز وجل : ف( أو لحم خنرير فإنه رجس »"'' إذا لم يكن التحريم مقصوراً على اللحم ؟ قيل له : قد يمنع الإنسان من الثيء لأجل الشيء ؛ ألا ترى أنك تقول لمن تجب عليه طاعتك : أكرم غلام زيد فإن له علي حقاً ؛ وأقرب المذكور إلى الكناية زيد ؛ فليى يستشكر أن يقول : ( أو لحم خندير ) ؛ فإن الختزير رجس والله أعلء ٠ فإن احتج بعض المتأخرين بأبي عبيدة في طبارة الماء لغلبته عل النجاسة الواقعة فيه ؛ فإن قال قائّل : وجدت الله تعالى يعبد بعبادات عرفت المتعبدين بعضها توقيفاً عليها بعبنها ودلهم على بعضها بأسمائها فنبى عن البول وأمر باجتنابه ؛ فشكل ما وقع عليه اسم بول فقد دخل في حكم المنبي عنه ؛ إلا أن تقوم دلالة بتخصيص شيء منه ؛ فينتقل حكمه , وكذلك أمرنا بالتطبر بالماء وجعله طبارة للمتعبدين ؛ وكل ما استحق اسم ماء فجائز التطبر به إلا أن منع من ذلك ما يجب التسلي له » فإذا اجتمع ما أمرنا ''' باجنتابه من البول والجنابة - في (ج) أمر . 46 0- منه لطهارته وهو الماء : اعتبرنا ححكمه بالأسماء والعلامات '' ' الدالة عله فا استحق من اسمه كان حكمه ما دخل ( ونسخة ) اسم ماكان ؛ فحكمه ماادخل تحت اسمه ؛ ولله تعالى أن يجعل البول ماء ؛ ويجعل الماء بولاً ؛ ألا ترى إلى أن ما اجتمع عليه أهل دعوتنا أن ماكان من الكرش نجس وهو الفرث وهو مجتمع الطعام الطاهر والماء والعلف ؛ فإذا اجتمع هذان الطاهران في قرار واحد وتجاورا تقل الله حكمبما عن حكمبما قبل ذلك ؛ وانتقل اسم الطبارة عنهما إلى اسم النجس يفترقان من محلبما ؛ فيلقي الكرش البول إلى المثانة فيكون له حم النجاسة ؛ وبلقي الفرث إلى الأمعاء فيصير له حك الطبارة؛ وكذلك نقلت أحوال عصير العنب من تحليل إلي تحريم ؛ ثم إلى تحليل والجوهر واحد ؛ وإنما تتغير أحكامه بتغير أسمائه وانتقالهما لتغير أوصافه والله أعل » وهو الموفق للصواب . وقد كان هاشم بن عبد الله الخراساني يقول بقول أبي عبيدة في الماء )''' ويوافقه فيه بغلبة الاسم + ووجدت في الأثرم » قال الوضاح بن العباس : سألت والدي عن قدر الماء الذي يغتسل فيه الجنب » قال : مس جرار؛ وقال سليان بن سعيد بن مبشر '" : سألت والدي سعيد بن مبشر عن قدر - في (ج) توافقة . » - في (ج) بشر . +40 الماء الذي يستنجي منه ''' الرجل قال : نحو قربتين من ماء ؛ وقد قل لبي عبد الله : أتاخذ بذلك ؟ قال : نعم . يعنى حوض أبي عدة ذلك الماء قال : قل له : فبل بحوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه أو عسدة 9 قال إلا قال : قلات ؛ فإن 9 مس منه نوا رطاً فطار منه هل ينجسه؟ قال: ماأبلغ به إلى فساد صلاته» ويدل على أن صب الماء بغير إجراء اليد عليه غسل ييكفي قول أبي على موسى بنعل فيجراب كنز" بماء نجس أنه بشكل وبصب عليه الماء صباً » وكذلك قالوا في بول الصبي يصب عليه الماء صباً . وقالوا في جراب تبول عله الشاة : إن صب الماء على ظاهره ييكفي ولم يشترطوا إجراء اليد عليه . ١ - في (ج) فيه . - في (أ) لأن . > - كذا ف الأصل . 7 - باب في سؤر السباع إتفق أبر عبيدة مسلم بن أبي كرية ؛ ومالك بن أنس عل إجازة سؤر الكلب وطبارة فضل مائه وكذلك سائر السباع وأكل لحوما ؛ وضعف الخبر المروي" عن النبي جن في خبير في تحريم لحوم ا حر الأهلبة ؛ وكل ذى ناب من السباع ؛ وكل ذى مخلب من الطير؛ طعنوا في بعض رجاله ؛ والخير قد ينقل عن الرسول عل ويكون صحيحاً عند بعض ؛ وفاسداً عند آخرين ؛ إلى أن تقوم ححة الفأسد »٠ والصحيح كالشاهد يكون عدلاً عند معدل ؛ ساقط الشبادة عند معدل أخر ؛ والله أعل . الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روي عزالنبي كَل أنه قال : طبور إناء أحدم إذا ولغ الكلب فيه أن يغل سبع مرات أولاهن وآخرهن بالتراب )'"'. ١ - وداه مس والنسائي . - 91١ وهذا الخبر منقول عن النبي كل من طريق أبي هريرة» وأما ما روي منطريق ابن معقل ( والثامنة بالتراب ) ؛ والزيادة عند أصحاب الحديث معمول بها إذا صحت" في أحد الخبرين كانت عندم فائدة ؛ قالوا والنبي جلث لا يسمي طبور الإناء وهو طاهر ؛ وقالوا أيضاً : وقدنبى كلب عن إضاعة المال ؛ وفي نسخة الماء ؛ وقد أمر نا بإراقة الماء من ولوغ الكلب فلو لم يكن نجساً ل يأمر بتضبيع ما أمر بحفظه ؛ واحتج بعض من احتج بقول أبي عبيدة ومالك أن الله تعالى سمّى الجنب طاهراً وأمره أن يتطبر بالماء الطاهر فقال: أو إن كنم جنباً فاطهروا» وقالالنبي كَل ( المؤمن لا ينجس حياً. ولاميتاً ) ؛ قالوا : والتضييع لا يكون إلا ما لا عوض عله عاجلاً ولا آجلاً ؛ ألا تراه أمرنا بالطبارة للصلاة ومن كان طاهراً . وفي ذلك إراقة الما وإتلافه ؛ وكذلك الركاة أمر بإخراج المال وقد أمر بحفظه ؛ ويقال : طهر الرجل أعضاءه وتطبر لاصلاة ؛ والطهور يقع عليه اسم الطاهر والنجس ؛ وأما داود بن علي فيوجد عنه أن الإنا يغسل عنده من ولوغ الكلب,والماء عنده طاهر بجوز استعاله وغسل الإناء من ولوغ الكلب عل الاختلاف بين الناس اتفاقاً قبل الاستعمال له؛ولا يلزمه غسله على من لم يرد استعماله باتفاق منالناس على ذلك . وكذلك الثوب وغيره من الأواني والله أعلم : امو باب في سؤر اممر اختلف الناس في سور الهر ؛ فقال بعضيم : سوره نجس كسوّر الكلب ؛ وقال آخرون : سؤره طاهر ؛ واحتج هؤلاء ما روي عن النبي جلي أندكان يصغي الإناء إلى الهر ليشرب ؛ وقال بعض مخالفينا : سل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين ؛ وقال داود : الحيوانات كلا طاهرة إلا المشرك فإنه نجس عنده وسوره طاهر معه ؛ وقال الشافعي : سؤر الحيوانات كلبا طاهرة إلا الكل ب والختزير ؛ وقال أبو حنيفة : سؤر المشرك طاهر , وروي عن مالك في سؤر المشرك قولان أحدها أنه نجس ؛ والآخر أنه طاهر ؛ وقال أبو حنيفة : سؤر المشرك طاهر وسور الكلب نجس ؛ والمشرك عندي أنه كلب نجس من قَبَلٍ أن الله تعالى سماء نجساً بقوله : # إنما المشركون نجّس »"'' ؛ وسمى المشركين قردة وخنازير ؛ وسمى الكافر كبا + قال : ل فثله كمثل الكلب » ؛ وقال : 44م إن شر الدّواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون »''' ؛ وقال عز وجل : أولئك هم شر البرية »"' ؛ فأخبر جل وتعالى : أنه لا أحد بمنخلق وبراً أنه أشر من الكافر؛ والله نستبديه لما يحبه ويرضيه . وسوّر السباع لبا عند أي عبيدة حلال ؛ وضعف خبر من روى عن النبي جم في خيبر من تحريم لحوم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير والحر الأهلة ؛ ووافقه على ذلك مالك بن أنس ؛ وكانا في عصر واحد ؛ وأما ما ذهب إلله أصحابنا من أهل عمان من كراهيتهم لأكل لحومبا وإن أكل آكل منهم ذلك لم بخطوه'" فلا نعرف في قصده اذلك وجبا ؛ لأن الناس على قولين ؛ منهم من قال : بقول أبي عبيدة في جواز أكلها وطبارة سؤرها ؛ ومنهم من قال : الخبر'' وصحح الإسناد وحرم به الأكل والسؤر ؛ والنظر عندي يوجب صحة الخبر لأن إسناده ثابت ورجاله معهم عدول ؛ وانتشار الخبر في الخالفين وقولهم ه ,لبور يم + وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجس ؛ إلا السنور فإن سوره ليس بنجس لقول رسول الله كلب : ( إنبا من ٠ - البينة :3 . + لم يقطلوه . د في (ج) بالخبر . من الطوافين عليكم والطوافات ) "'؛ فخص” كَل السنور من جميع السباع » ( وإنه كان ليصغي إليه بالإناء لبشرب ) ؛ وروي عنه حل أنه سثل عن الماء يسكون بالفلاة وما تؤويه من السباع فقال: (إذا زاد الماءعلى قلتين لم يحمل الخبث )'"' ؛ ومعلوم أن سؤر السباع لولم ينجس شيا من الماء لم يكن للتفريق بين مازاد عل القلتين وما دونبا معنى . والله أعل ودليلنا على من وافقنا في التحريم للحوم السباع وخالفنا في سؤرها أن السؤر أيضاً نجس ؛ إنالما رأبنا الخنزير حرام مه ولبنه وسؤره نجس بالإجماع » وجب أن ييكون كل ما حرم لحنه ولبئه من السباع سؤره نجس » فإن احتج محتج فقال : إن تجوزون سؤر السنور وتحرمون لحمه وهو سبع؛ونحن أيضاً حر منا لحم السباع وجوزنا سؤرها ؛ قبل له: ل يلزمنا هذا في السباع» لأن السباع لا بلوى علينا بها ولا نكاد نبتل بها كااسنور الذي خففت الحنة عنا به لأجل البلوى. به والله أعل . وسور السباعوسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قاة فانه يطبر بثلاث غسلات ؛ لما روى أبور هريرة عن الني خلج أنه قال : ( إذا ١ - رواء الخة. » - في (ج) عركات ( رواء الحخسة ) . 1ه (7) استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلبا ثلاثا فإنه لا يدرى أين بان يده )'' احتباطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه نح وكلب لحسبا ؛ أو بال علبها » أو وقعت عل نجاسة ؛ أو فينومه مما يترثم أصابتها في حال" نومه ؛ وأبو هريرة روى الخبر عن الني جم . قال : (طبور إناء أحدكم إذا ولغ الكاب فيه أنيخسله سبعاً)"'؛ وروىالخبر جيعاً لم فتواء في ولوغ الكلب ثلاث غسلات ثم لا بختلف عند من خالفنا أن سور الكلب وبول الإنسان وغيره من النجاسات المائعات في البثر حكنبا واحد في باب التطبير » وموافقتهم لنا في باب تطبير البثر يدل على صحة قولنا إذل بختلف واختلف قول من خالفنا والله أعل . وأما سر مالا يؤكل جه “الخار الأهل ؛ وما يؤكل لحمه من الطير فرخص فيه أشياخنا لأجل أنه لامتنع منه في البيوت كنحو الفأرة والسنور وما جرى مجراهما ؛ وأيضاً في الطير تأخذ الماء منقارها فلا يتقن اختلاط لعابا بالماء ولا تأخذ بالسنتها شل السباع والله أعل ٠ وذكاة الببائم طبارة لإهابها ؛ ودباغ جلد » - في (ج) فيحال . » - مل والنساني . 67 المي فكاته وطبارة ل لقول الني كل + (أيا إهاب دبغ فقد طبر )!' ؛ فإن قال قائل : فعموم هذا الخبر يوجب تطبير جلد الخنزير ؟ قبل له : إن الخنزير لا تصح فيه النكاة,والسباغخ والميتة لقول الرسول عليه السلام: (إنما حرم أكلها)"'والخنزير؛فرد التحرجفيهإل جميعه؛ كقوله عز وجل: فل أو لحم خنزير » رده إلى العين بكليتها لأنها أقرب المذكور والله أعلم ؛ ولم تختلف الأمة فيا تناهى إلينا في جواز صوف الميتة والوبر منبا والشعر في حياتها وبعد مماتها وليس ذلك جائز في الخنزين والله أعل . والقبقبة في الصلاة تنقض الطبارة والصلاة جميعا ؛ لما روي عن النبي جيم من طريق إبراهيٍ النخعي وكان يفتي بذلك ؛, و كذلك روى الحسن وأبي العالية ؛ وروي عن حمد بن سيرين أنه قال : كنا صبيانا إذا ضحكنا في الصلاة تؤمر بإعادة الطبارة والصلاة ؛ ومعلوم أن الأمر بذلك كان في أيام الصحابة , وكان ذلك ظاهراً فيا يينهم ولم يعب" هؤلاء الرواة بروايتهم إلا بعد ثبوتها عندم . والرواية عن النبي كَل من طربق أبي العالية أنه قال: أمرنا بإعادة ١ - متف عليه وتقدم ذكره . - تقدم ذكره . » - في من (ب) » (ج) . كذا في الاصل 7م الصلاة والطبارة من القبقبة في الصلاإة ؛ والقصة في ذلك مشبورة : وهو أن أعمى جاء يريد الصلاة وبادر إلى الماعة مع النبي جيم والناس في الصلاة معه ؛ فتردى في بثر فضحك بعضهم ؛ فأمر النبي جِنَةٍ بإعادة الصلإة والطهارة على من قبقه ؛ وحدثنا محمد بن علي الداودي عن ابن الأعرابي أحمد بن مد بن زياد « عن محمد بن عسى المدايني »٠ عن الحسنئ ابن قتيبة عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري « عن عمران بن الحصين عن النبي كلم : ( من قبقه في الصلاة أعاد الطبارة والصلاة ) وليس" في ال كول والمشروب وضوء لما روي عن النبي جل ( أنه أكل كتف شاة ثم صؤولم يتوضاً). ولما روىجابر بن عبدالله أن آخر الأمرين عن رسول الله ا ( ترك الوضوء مما مست النار ) ولو كان فيه وؤضوء لكان ذلك أظبر وأشهر من حك الغائط لكثرة البلوى به وملامسة النساء اليد" لا يوجب الوضوء ؛ لما روت عائشة عن النبي لي ( أن كان" يقبل بعض نسائه ثم يصل ولا يتوضاً ) . وبهذا القول كان يقول علي وابن عباس . ألا ترى أن الله جل ذكره ذكر لمس النساء عند الأمر بالتيمم بدلا ما في ابتداء اللآية ففكنى باللمس عل الماع ؛ والله أعل . ١ - في( ) فليى . - من (ج). > - من (ج) ء 404 باب في النجاسات النجس اسم يقع على معنيين ؛ أحدهما بكون نجساً لعين ؛ والآخر نج لنجاسة حلت بهيفما كانجاً لينةفزوال اسم النجس عنه غير جائز ما كانت عينه باقية لدم والعذرة والبول ونحو ذلك ؛ والضرب الثاني يسمى نجساً بحلول نجاسة فيه فزوال ما صار به متنجماً يرفع اسم النجس عنه ؛ وبدل على أن بعض أصحابنا كان يذهب إلى أن النجاسات أعيان مرئية يحم بتنجيس ما لاقته في حال تعلقها به وظبورها عليه ؛ وإذا كانت عين النجاسة قائمة بشيء تقدمت له الطبارة انتقل إلى حك مالاقاء من النجاسة ؛ فإذا زالك النجاسة عنه بماء أو غيره ؛ وذهبت عين النجاسة منه عاد إلى حك ما كان عليه من حك الطبارة والاسم الأول قبل حدوث النجاسة فيه + ألا ترى إلى قوم في الأرض يصيببا البول أو غيره من التجاسات فحك'' ' المكان نجس به حتى يصب الماء عليه أو تذهب عنه بغير ماء ؛ وكذلك قالوا في النعل والخف يطأبها في النجاسة فهما نجسان؛ -).0 فإذا ذهبت عين النجاسة عنهما صارا طاهرين ؛ وكذلك ما ذكر عن مد ابن جعفر في الجامع أن البيض إذا كان رطباً وحله المصلي في ثوبه أن صلاته تفسد لحك نجاستهبالرطوبة التي خرج بها من المخرج النجس ؛ فإذا صل به وقد جف" وليس عليه أثر رطوبة أن صلاته جائزة ؛ وكذلك قالوا في الدواب يضعن أولادهن ملطخين بالدماء وغيرها من الأنجاس." فإذا جف ما ظهر على أبدانهن من التجامة بشمس أو تراب أو لحس أ فذهت عنه عين النجاسة صار ححكمه حك الطاهر » وكذلك قالوا في الشاة وغيرها من الدواب تأكل النجاسة بفمها وتشرب النجس وينقلب''' ببدنها في البول ؛ فإذا ذهبت عينه بتراب أو شمس أو ريح أو غير ذلك عاد إلى حكمه من الطبارة » وكذلك ما يعاين من منقار الدجاجة من العذرة ؛ والجلالة من الحمير ؛ والبقر ؛ وأكل السنور للفأر وظبور الدم بفعه » فإذا غابوا ثم عادوا في مدة قصيرة ولم يعاينوا عليهم من تلك النجاسةشيثاً حكنوا محم الطبارة'؛وصار سورتم طاهراًء و كذلكقالوا في عظم المشرك وعظم الميتة وقرنها نجس في حال" الرطوبة النجسة به ؛ فإذا جفت وزالت الرطوبة صار طاهراً عندم؛ ونحو هذا منقوهم كثير؛ ١٠ - في (ج) تنقلب . » - في (ج) بحم الطاهر , » - فبحال , - ويدل على صحة هذا ما روي عن الني صل الله عليه وس أنه قال ؛ ( أييا هاب دبغ فقد طبر )'' فاما كان إهاب المبتة يطبر بالملح أو بالشمس أو بالتراب(نسخة) أو بتراب أو ما تذهب الرطو يةمنها اتيهيعينالنجاسة وجب أنتكون عين النجاسة إذا زالت عن الشيء صار طاهراً والله أعلم». فإن قال قائل ؛ إن النعل تا كلبا الأرض فتذهب عين النجاسة وما لاقته النجاسة ؛ قيل له : هذا إغفال ممن احتج به ؛ وذلك أن التعل قد يطأبها في المائع من التجاسات »كالبو والماء النجس والدم وما جرى بجراه ؛ فتنشف النعل منه حتى تنتبي إلى ظاهرها أو دون ظاهرها فلا يؤمر صاحبها أن يجتنبها إذا تطبر للصلاة لبسها حتى بأ كل الأرض النعل إلى منتبى ما بلغت النجاسة إليه ؛ أو تفنى ؛ فلما أجازوا له الصلاة فيبا ولبسها والقدم رطبة إذا زالت عين النجاسة عنبا ؛ علمنا أن هذه علة تكلفها بعض المتأخرين ؛ لقول من ذكرنا قوله من المتقدمين ؛ والله أعلم وبه التوفيق . فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون هذا من قوطم في غير الإنسان المتعبد » فأما من لا عبادة عليه فلا » لأنهم لم بقولوا بمثل هذا فها من البدن والثوب والحصير والأواني ؛ فلما لم يقولوا إلا بتطبير ذلك بالماء كان هو الدليل على أن ما يطبر به الماء إنما خص به من لا عبادة ١ - تقدم ذكره. -107- عليه » قيل له : هذا غلط من قبل أنا متعّدون بأن نجتنب الأنجاس» وإنما ذكرنا تعبدنا فيه بأن لا نمسه ولا نستعمله ولا نباشره في حال طبارتناء وأن ماا' ' لاقانا منه فحكمه النجاسة وعلينا العبادة منه بالطبارة. ألا ترى أن العلة لهم غير ماتوضمت أنهم قالوا إن من رعف أوقاء أو خرج من فيه دم أن زوال عين النجاسة عمن لحقّه ذلك حكمه حم الطبارة منغير تطبير بالماء ؛ وكذلك ما روي عن حمد بن جعفر في الجامع : من توضاً وعلى بعض الجوارح منه نجاسة قائمة العين ؛ نحو الدم أو غيره ؛ فمسه بحجر أو مسه له غيره » أو بنى على مسحه لم يؤهر بغسله بالماء ؟ وكذلك ما ذهب إليه بعضهم من جواز أكل الخبز إذا عجن بجا نجس فأذهبت النارعين الرطوبة منه ؛ فهذا بدل عل ما قلنا دون ما تومت ؛ والله أعل : مسألة في أواني الطين إذا أصابتها نجاسة وهي رطبة ؛ غسلت بلماء وقد طبرت ؛ وإذا"' أصابتها وهييابسةفتلوحتبا "' ودخلتها النجاسة فيها لم تطبر بغسل ظاهرهاء واختلف أصحابنا في تطبير ماكان هذا وصفه وََحلَثهُ النجاسة حتىخالطت 8 - في (أ) ملا . ؟ -- في (ج)ران. > - كذا في الأصل . م2 'جسمه » قال قوم : يطهر بثلاثة أمواء ؛ كل ماء يبقى فيه يما وليلة ؛ ثم براق الماء منه » وقال بعضهم : ثلاثة أمواه أيضاً » يكون كل ماء في الليل وفي النبار » يصب الماء منه ويقام في الشمس ؛ فيكون في الليل فيه الماء والنبار قي الشمس فارغا من الماء ثلاث مرات عل هذا م يطهر 4 وقال بعضهم : يطهر بماء واحد يكون فيه يوما وليلة ؛ قال بعضيم : لا أجد لذلك حداً ؛ ولكني اعتبر الوقت وحال الإناء إذا حلته النجاسة وفيه ماء أو رطب أو باس فارغ من الماء فأمر بصب الماء شه 6 م أحكم له بحم الطبارة بقدر ما يغلب على ظي أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث انتبت إليه النجاسة » قياساً على بول الأعرابي لما بال في مسجد الرسول كَل فأمر بصب الماء عله وحم بطبارته؛ وهذا عندي هو الذي لواصهة النظر و شبد بنصحه الخبر 6 والله أعل ٠ وإذا جف الإناء وسائر أواني الطين بشمس أو ريح أو مدة أذهمت منه عبن النجاسة ورطوبتبا ؛ فأنه بصير طاهراً بغير ماء تماساعل ما اتفق عليه أصحابنا من الأرض إذا حلتبها النجاسة ؛ فذهبت عبنبا بشمس أو ريح أو مده طويلة أن" حم الموضع بصير طاهراً 6 و كذلك أواني الطين إذ هي من الطين ؛ هذا سبيلبا والله أعلم ؛ وأما الذي نجده لأصحابنا أن أواني الطين لاتطبر إلا بالماء ؛ ولا أعرف لم فرقاً فها حكمه -- 94١ -- في الظاهر واحد من الأرض ؛ وما خرج من طينبا والله نستبديه لما يقرب إليه . مسألة إختلف السلف فيالفأرة ونحوها إذا مانت فيالبثر كم ينزح منباءومع اختلافهم في ذلك أجمعوا أن تنزح بعضها وبطهر الباقي منبا ؛ وذلك أن المستة أولملاقاتها للماء لا بلحقه منبا إلا أجزاء خضفة منظاهرها ليس من شأنها الاختلاط بالماء بل تعلوه ؛ وماكان هكذا ريع الانحدار إلى الدلو إذا كانت الأجزاء يسيرة»وإذا كانت الأجزاء يسيرةلم بحتج إلى كثير ترح ؛ فإذا زادت الأجزاء زبد في الترح منها بقدرها ؛ وإذا '' كثرزت وغلبت ينزف ماؤهاكله إن قدر على ذلك ؛ فإن لم يقدر على ذلك فبقدر مائها كروي عن ابن عباس وابن الزبير في زمزم لما تفسخ الزنجي فيا نرف ماؤهاكله بعد إخراجه أو إخراج ما قدر عليه منه أمر بد العيون بالخرق وغيرها ؛ والقياس أن الماء قد فسد كله كا لوكان في الأواني؛ ولكن رأوا أن ذلك يول إلى مشقة في باب العبادة . ١ - في (ب) » (ج) فانا . - ١٠١ ٍ وبما يمع قي الماء موت شه مم ليس به دم سائل كالعقرب وا انباب 1 والنحل و نحو ذلك 4 فليس مسد للماء 3 وقد روي أن النبي 0 قال : ( إذا وفع الذباب في إناء أحدكم فامقلوم )'"' » وروي عنه عل من طريقأنس أنه قال فيذلك (فامقلوه ثم أخرجوه ثم أمقلوه ) فإ نكان الخبر صحيحاً علوم أن بعصا يموت من ذلك ؛ وم ينقمل عنه ع فيا بلغنا أنه حك بإفساد طعام مات فيه مثل هذا ''' ؛ كدود الخل والبعوض والدني وما أشبه هذا ؛ وأما الضفدع ونحوه كالسنجاب الذي يعيش في الماء وبموت فيه ولا يفسد هذا الماء بموته فيه كالسمك الذي في البحر موته شه ذكانة كذكاة صد لبر أ لذبح وبدل عل ذلك ما روي عن الني 0 أنه سثل عن الوضوء بماء البحر فقال : ( الطبور ماؤه والحل ميتته )'*؛ يعني انها لا نقد الماء؛ وإنما بفسده لو )0- شه مالا بعش شه والله أعلم. ولو أن معناه ما ذكرناه ل يكن الذكر!*' مقروناً بحم الماء معناه ؛ والسؤال لم يقع عنبا . ١ - في (١) النبي . » - من (ب) » (ج). » - زروادة تخارى . ؛ - رواهالخخة . ٠ - في (ج) لذكره . - ١11 - وروي عن ابن عباس في برمة لحم وفع فيها طائر هات أنه قال : ( يؤكل اللحم وبراق المرق )'' ؛ والذي عندي أن الخبر لم يغزل مفسراًء ء. ُ والواجب ان يعتير ) فإن كان الطائر مات فبا وقد سكنت | كل اللحم بعد أن يغسل وبصب المرق ؛ وإن كان مات في حال غليان البرمة لم يؤوكل اللحم ولا المرق ؛ لأن النجاسة قد تداخلت في للحم والله أعلم . إختلف الناس في المشرك إذا أسل » قال بعضبم : يؤمر بالاغتسال استحباباً: لملامسة'"' الأنجاس ؛ وقال بعضيم : لا غسل عليه ولا يؤمر بذلك إلا أن بعل أنَّ به نجاسة ؛ فإذا ل يكن عل بدنه نجاسة ظاهرة من" عين مرئية من نجس » كان له حك الظاهر من أصحاب هذا القول لا يأمرونه بالغسل إذا خرج إلى الإسلام إيجاباً ولا استحباباً ؛ وقال بعضهم : الغسل عليه واجب ؛ لقول الله تعالى ‎ :‏ إنا المُشُركون نجس 6" ؛ فظاهر الآية أوجب له اسم النجس ؛ وروي عن الني كل من طريق أبي هريرة ( أن رجلاً أسلم عل" عبد رسول الله كلم فأمره ١٠ - رواه البيبقي وابن ماجه : » - في (ج) للامسته. > - في (ج)دلا. - التثوبة : 8م . - 7١4 - بالغسل ) ؛ وهذا القول يذهب إليه أصحابنا ؛ فإذا ثبت هذا الخبرعن الني جلثم فهو أقوى حجة لأصحابنا » فإن قال قائل : إن النبي كَل أمر المشرك بالاغتسال ؛ ولم يعرفنا لماذا أمره إيجاباً أو استحباباً أو لعله نجاسة كانت عليه ؟ قيل له : الأمر من النبي كَل إذا ورد فالواجب استعاله ؛ وإباحة الأمر به واتباع الرسول يك فيه حتى تقوم دلالة بغير ذلك ؛ وعلى من ادّعى غير الوجوب إقامة الدليل » وبالله التوفيق . والحجة لأصحابنا أن المشرك إذا توضأ في حال شركه ؛ أو كان جنباً فاغنسل 5 أسلم : أنه على حدئه وعليه الاغتسال من جنابته ؛ وحدله باق على جبته ؛ لأنهلم يغسل ولم يتطهر عل الدينونة لله تعالى بذلك ؛ لأنهلم يكن تعبّده بتلك الطهارة أن يأتي بها إلا بعد خروجه إلى الإسلام ؛ وإنما فرض الله الوضوء والغسل ديناً وتقرّباً إلى الله بهما؛ لأن الطهارة إنما جعلها الله للصلاة لأنه لم يكن يدين في حال كفره بطبارة ولاصلاة » ولا تعبّده الله بها في حال شركه فيقعان منه موقع العبادة والقربة إليه ؛ فكما لا تجزيه صلاة في حال شركه بتلك الطهارة فكذلك الغسل والطبارة ؛ لأن الغسل لو كان طبارة في ملك الحالة لجازت به الصلاة إذا كان لل تعالى ؛ إنما جعل الوضوء والغسل لتجوز الصلاة بهما ؛ فعليه إذا أسلم وقدكان جنباً أن يعيد غسله ؛ وكذلك إن كان ترضأ في -٠ 41‏ حال كفره بالله العظبم + أن يعمد الوضوء إذا كان بذلك متقرباً إلى معبوده » إذا كان الوضوء كالصلاة في التعبد ؛ والله .أعلم . فإن قال قائل ؛ نما تقول في المسلم إذا توضأ ثم ارتد؟ قلناله : .كفره حدث ينقض طهارته ؛ فإن قال : لم » وفد فعلها في حال وقت كانت مقبولة منه ؟ قيل : لما كانت عيلاً من أعمال المسامين توقع به الصلوات الآخرة لما" كان مساماً ؛ فاما كفر حبط هذا العمل منه بقول الله جل ذكره : #ومن يكفر بالإيمان فقد تحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين»"' فاما كان خاسراً لأعماله بكفره لم تثبت له مع الكفر طهارة وغيرها من أعماله , ودليل آخر وهو قول الله تعالى : ف( نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الخرام بعد عامهم هذا »'" فهو نجس بقول الله جل ذكره ؛ ومن ثبت له اسم نجس لم يكن متطهراً ولم يستحق أسم تطهر مع استحقاقه اسم النجس ؛ والله أصدق المسمّين وبه التوفيق ؛ وفها أجعوا عليه دليل أن المرتد لو عقد على امرأة نكاحاً في حال ردته أن نكاحه باطل » وكذلك لو عقد له عليها في حال إسلامه ثم ارتد أن نكاحه يكون باطلاً أيضاً » سواء كان بدأه في الكفر أو الإسلام ؛ ٠ - (ج)ما. » - المائدة: .ه » - التوبة م . - 116 - و كذلك عمذه للطهارة قِ الكفر بيبطل بالارتداد يكون باطلاً . والله أعلم . مسألة وروث م يؤكل لحمه غير نحس ُ الدلمل عل ذلك م روي أن الجن شكوا إلى النبي كِب قلة الراد » فقال عليه السلام : ( كل ما مررتم بعظم قد ذكر أسم الله عليه فهو لمم لحم عريض""'ء وكا مررتم برورث فهو علف لدوا بج ُ فقالوا ب رسول الله : إن ِِ أدم بنجحسو نه علينا) ؛ فعند ذلك (نهى رسول الله كَل أن يستنجى بالروث والرمة)؛ فلوكان نجساً لم يقولوا إن بي آدم ينجسونه علينا ؛ وبنبى هو جلث عن لنجاسه علييم 4 والله أعلم .٠ » - في (ج) غريص . - 0١1 - باب في أمر اللام ودم الرعاف نجس عند أصحابنا ؛ لا خلاف بينهم فها عامنا أنهم" يقولون بتنجيسه ؛ ووافقهم على ذلك أبو حنيفة فقال بتنجيسه قياساً على دم الاستحاضة ؛ وقال مالك : دم الرعاف لا ينقض الطبارة » لأن علة نقض الطبارة عنده الخرج ؛ فدم الاستحاضة مخرجه مخرج النجاسات ؛ ومخرج الرعاف ليس مخرج النجاسات ولا مخرجاً ينقض الطبارة ؛ وقال أبواحشفة : إن العلة بنجاسته ؛ فكل دم هذا حكنه ؛ دم رعاف أو غيره؛ والنظر يوجب عندي أن المستحاضة لما كان دمها ينقض الطبارة بإجماع إذا كان مخرجه مخرج النجاسات ؛ وأنه أذى وأ نه دم عرق لقول رسول الله َي ؛ فيجب أن يكون هذا أؤلى وأقوى في باب الاحتجاج ؛ وكل دم عرق فهو نجس لأن الني كَل نب عن نجاسه الدم بقوله عليه السلام: ( إنه دم عرق ) فهو نجس وناقض للطبارة"''؛ وإذا كان القياس ١ - رواه مل والبيبقي راين ماجه والنائي . -١١)- على أصلين أو ثلائة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحد ؛ والسنة تؤ يذه وحم الشر بعة يوجبه ؛ كان الراجع اسه إلى أصلين أعم لعلته؛ والله أعل : والقياس لا بصح إلا على أصل بجتمع"' عليه ؛ فكل القياسيّين ؛ ومن تعاطى الحجٌ القياس ؛ ورام الحم به ورجع إلى أصمسل بقماسه واستنباط علته وما اختلف فيه ؛ فلا"' يكون أصلاً ولا يقاس عليه . ومن رعءف فر" 2 دمه ولم ينقطع فإنه يصلي قاعداً ويتوقى ثيابه أن يصييبا الدم . ولتكن صلاته جلوساً قي رمل أو رماد » وحميث لا سر 0 به الدم فيحفر بين يديه خبة*' يقطر الدم فييا ؛ ويصل © يمكنه بطبارة الماء إلا موضع الحدث إذا ل يمكنه فده ؛ ولا يمتنم من خروحه ؛ هكذا قال أصحا با . وقال بعصم : ويليمم لما بهي من موضع طبارته . والنظر وجب عندي أن المرعوف ومن ل برقا دمه. أن ٍ مم للصلاتين بجزيه قياساً على المستحاضة » وهذا أشبه بأصول .أصحابنا ؛ لأون ١ - في (ب) ر (ج) محتمم. » - في(ب)لا. » - في (ج) دل. 4 - في (ج) ينش . ٠ - كذا في الأصل . - 7١4 - (77) المستحاضة جاز لها المع المشقة , وكان'' المع من الله لا تخفيفاً عليها ورخصة ؛ وكذلك المع للمسافر رخصة من الله له لمشقة السفر + وقد قال بعض أصحابنا : إن المبطون يجمع الصلاتين للمشقة عليه في الطبارة عند كل صلاة والتعب الذي بلحقه ؛ وكذلك قالوا بجواز المع في اليوم المطير للمشقة ؛ والذي أختاره فين رعف أو كان في معناه ولم ينقطع دمه أن الجبع له جائز ؛ والله أل إختلف الناس في دم الرعاف ؛ هل هو حدث ينقض الطبارة ؟ فقال مالك : لا ينقض الطبارة ؛ وقال أبو حنيفة : ينقض الطهارة ؛ وعلة أبو حنيفة في نقض الطبارة من دم الرعاف ؛ أن دم الاستحاضة يزيل الطبارة بإجماع فاما كان دم الاستحاضة ينقض الطبارة بإجماع كان دم الرعاف ملي نض الطبارة ؛ وعلة مالك أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة مخرجه + ودم الرعاف ليس بمخرج ينقض الطهارة ؛ والعلة لأصحابنا أن دم الرعاف ينقض الطبارة لأن دم الاستحاضة دم عرق ؛ لقول النبي كَل : ( فكل دم عرق نجس وبنقض الطبارة )!"' لقال رسول الله كَل ( إن دم الاستحاضة من عرق ) ؛ فكان في هذا الخبر ١ - في (ج) فكان . » - في (ج) لنقض . - 8١ - توقيفاً منه أن خزوجه من العرق علة لإزالة الطهارة ‏ وبالله التوفيق . وكا" قد قاس على أصل متفق عليه ؛ والحك عند القائسين حكمان ؛ حم بأصل موقف عليه بعينه؛ وحم بفرع بقياس» فحم الفرع مستخرج بأصله ؛ وحك الأصل موقف عليه بعبنه ؛ ولو كان الأصل مستخرجأً'' وحك الفرع مستخرجاً ؛ كان لا فرق بين الفرع وأصله ؛ وكان يكون الفرع أصلاً ؛ والأء ل فرعاً ويازم ملكا والشافعي لما" قالا : إن دم الرعاف ليس بنجس ؛ لأن مخرجه غير نجس ؛ فيجب أت بحرما الوطء في دم الاستحاضة ؛ لأن الله جل ذكره حرم دم الحيض وحرم الوطء فيه بقوله : هو أذى » ؛ ودم الاستحاضة هو أذى ؛ والمخرج واحد ؛ ولا يقبل مالك بخروج الدم من مخرج غير نجس وبالله التوفيق. ودليل آخر لنا أن دم العرق نجس ؛ وكل دم من عرق وغيره فهو نجس لوقوع الاسم عليه ؛ وإذا تعلقنا بأصلين ؛ أحدهما : أن دم الحيض نجس ؛ وكل دم فبو نجس ؛ ودم الاستحاضة فبو دم عرق ؛ فكل دم عرق أو غيره فبو نجس ؛ إذا كان الدان نجسين ؛ وكل دم عرق فبو نجس بس الني كَلِث إلا ما قام دليله ؛ وغسل الدم وغيره من الأنجاس ٠ ٠ في (1) استخرجا سن حم افرع دأمه . ٠ - في (ب) د (ج) ؟. - 9١ عندنا واجب قلمله وكثيره ؛ ولا تجد شه حداً لما روت أسماء بشنت أي ببكر أنها سألك رسول الله كَل ؛ فقالك يا رسول الله: (إن دم الحيض قد يصيب الثوب ؛ فقال عليه السلام : اقرصيه بالماء ) فدم الحيض قد يصيب منه القليل والكثير ؛ وهذا الخبر صحيح مع أهل الخلاف لنا في نقليم ؛ ومن خطئيم فها ذهبوا إليه من تحديدم في النجاسة قدر الدرمم والدينار في الكف والمعة ؛ وأن هذا المقدار لا بأس به عندهم مع العلل بكون النجاسة ؛ وفي ظاهر هذا القول منبم من الوحشة ما يغني ذكره وحكايته عن الاحتجاج عل قائله , ويردع الألبّاء عن التشاغل به وإظبار فساده ؛ وبالله التوفيق ؛ قال بعض المتنفقبة من مخالفينا : إن المصلي إذا صل بثوب فيه دم كثير وهو عالم بذلك أن صلاته جائزة وهو عاص لربه » لأن النبي جَِِْمٍ أمر بغسل الدم من الثوب لاصلاة ؛ وغسل الثوب لذلك تعبد ؛ والدم ليس بنجس عنده ؛ وأن الممصلي عنده مطيع بالصلاة عاص لتركه أمر النبي كليم في غسل الثوب ؛ وهذا في الخطأ أعظم ما تقدمه ؛ وقالك فرقة منهم أخرى : إذا ‏ بعل بالنجاسة حتى صل جازت صلاته ؛ وإن عل بها قبل أن يصلي فسدت ؛ واحتجوا بخبر أبي نعامة أن النبي يل ص بنعليه بعض صلاته وفيبما قذر ؛ ثم على فخلعبماً وبنى على صلاته ؛ وهذا القول فيه نظر ؛ والحجة توجب إبطاله ؛ ولأن الخبر سا أيضاً واه عند أصحاب الحدث 4 وقد أمر النبي ا أن بصل قي الثوب الطاهر كا أمر أن يصل المأمور بالصلاة وهو طاهر ؛ وليس جبله ينجاسة في ثوبه يوجب عذره لأداء الفرض الذي عليه ؛ ولو كان جمله بالنجاسة يوجب عذره إذا جبلبا لان له عذر قٍِ النحاسة إذا كانت قي بده ول يع با » فا اتفق الجميع أن الجاهل بحدله حتى يقضي صلاته أن عليه إعادتها كان الجاهل بالحدث في ثوبه كذلك ؛ إذا كان المصل مأموراً بالتطبر للصلاة وطبارة الثوب لا لا فرق بينهما ؛ والله أعل : وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا قولاً يوافق قول من اعتمد على خبر أبي نعامة , وذلك أنه قال : إن استقبال العذرة لأمصل تفسد صلاته إذا على بها قبل الصلاة » وإن عل وقد صل بعض صلاته صفح بوجبه عنها وبنى على ما صل ؛ وهذا القول يلحقه عندي النظر نما لحق غيره والله أعل : واختلف الناس في الثوب الذي يصيبه الدم فيبقى أثرء بعد الغسل؛ فقال قوم : لا بطبر إلا بروال الأثم » وقال آخرون : إذا غسل فزال الطعم والرائحة فقد طهر وقال آخرون : إذا بولغ قي تطبيره حتى بتعير؛ وإن بقي له أثر فقد طبر ؛ وهو قول أصحابنا ؛ ولعمري إن غسل ذي - ٠١17 - اللون لا يوصل إلى تطبيره إلا هكذا » ولو كان يجب غسلالنجاسة حتى تذهب بزوال أثرها وطعمبا ورانحتها عل قول من ذهب إليه من خالفينا لوجب عل الختضبة بالحنّاء النجس لا تطبر منه حتى يسلم'' ' جلدها ؛ ولكان عل الخاضب لحبته ورأسه بالحناء إذا حلته النجاسة أن يحلق لحبته ويقطع جلده ؛ فإن قال قائل : فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر بحلق اللحية إذا حلتها النجاسةوإنما أمر بغسلبا لأنمحرم حلق| للحى؟ قبل له : ولم يأمر بقطع الثوب وإنما أمر بغسله ونبى عن إضاعة المال ؛ فإن قال : قطع الثوب ليس فيه كثير ضرر ؛ قيل له : ل يبح لنا إدخال الضرر في المال والنفس ؛ والله أعر : ١- في (ب) د (ج) تباخ , - ١7 - باب في الصلاة على الجنازة إتفق أصحابنا في تكريه الكلام خلف الجنازة إلابما يكون في طاعة اللتعالى من قراءة القرآن ؛ أو التسبيح ؛ أو الأمر بالمعروفوالنبي عن المشكر ؛ والسؤال والجواب عن أمر الدين ؛ واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهية؛ فقال قوم : إلى أن يص على الميت» وا ل قوم : حى يوضع في قبره ؛ وقال آخرون : حتى يدفن ويرش عليه الما , كل"'' ذلك تعظيٍ لأموت ؛ وفي الرواية أن المسامين كأنوا في بدء الإسلام إذا أرادوا دفن الميت وعند وضعبم إياه في قبره لم يجلسوا حتى يدفن ‏ كلذلك تعظيٍ منهم لوت ؛ حتى مر بهم حبر" 'من أحبار”' الببود وفيهم رسول الله كَل ؛ فرآم قياماً ؛ فقال : وهكذا نفعل بموتانا ؛ ١ - في (ج) دكل. - في (ج) خبر. » - في (ج) أخبار . - 177 - فجلس كل وأمر أصحابه أن بجلسوا )"" » ولعل ذلك كان منه يب لمخالفهم في فعليم لثلا يتوهموا أنه اقتدى بهم » والله أعل . وكذلك روي أن الني كَل كان إذا قل أظافره""' دفنها ؛ فبلغه أن بعضض الببود قال افتدى بنا حمل ِِ هذا الفعل فروي ا يه كان بعل ذلك ينثرها بمبنه وشماله ( نسختين)وشملة ؛ والله أعل . مسألة في الصلاة على القبر © إختلف أصحابنا في الصلاة عل القبر ‏ فأجازها بعضبم » ولم بجزها آخرون » وحجة من أجازها أن الني جنٌ صل على النجاثي وهو بالحبشة بعل أن أتاء خبر مو له مده . فجمع أصحا يه بالمدينة وصل عليه ٠ وححة من لم يجوز الصلاة على الميت بعد أن يدفن أن الصلاة على النجاثي كانت مخصوصة ؛ وهذا القول أشيق"" إلى نفسي ؛ والنظر يوجبه . والذي عندي ‏ والله أعلء - أن النجاشي لم يكن صل عليه ؛ ومن لم ١ -- رواء الدارقطني . » - في (ج) أظافيرء . » - ساقطة من ( 1 ) في (ب) أسبق وفي (ج) أشيق . - 1171 - يكن أيضل عليه فجائز أن يصل عل قبره ؛ لأن الصلاة على موتى المسلمين واجبة ؛ فمن نحل عليه من المسامين فقد سقط الفرض عين!'' 1 يصل عليه لقيام البعض بذلك ؛ لأن صلاة الموتى وجوبها على الكفاية ؛ وإذا سقط الفرض لم يبق الكلام إلا في النفل ؛ و يرد خبر بجوزا"' صلاة النفل على القبور ؛ ولا أجمع الناس على ذلك العمل عل ما الناس عليهاليوم» إذ الإجماع تقدم في ذلك ؛ ولا بخبر” يقطع العذر بوجوبه . ومما يدل على أن الصلاة على القبر لا تجوز إذا كان قد صلي عليه ؛ أنا وجدنا الأمة جميعاً هي تسافر إلى قبر النبي كَل زائرة له م نكل وطن ونازح عل مشنقة السفر وعظم المنة ؛ مع الرغبة وطلب الفضل من الله ؛ والثواب على ذلك؛ ومع ذلك فلا يصلون عل قبر النبي كلثم إذا وصلوا إليه ؛ ولوكانت الصلاة جائزة على القبر لكان قبره كلع أحق القبور بذلك وأوفر أجراً على الصلاة ؛ فاما أجمعوا على ترك ذلك ؛ واقتصروا على الدعاء ؛ عامنا أن قبر غيره أولى بأن لا بجوز أن يصل عليه بعد أن يدفن» وبالله التوفيق . ولا تجوز صلاة الجنازة لا بقراءة فاتحة الكتاب ١ - في(أ) محنمن. » - في (ج) بجواز . > - في (ج) غبر. - 78١ - لقول النبي كَل : ( كل صلاة لا يقرا" 'فيها-فاتحة الكتاب فبي خداج ّ؛ و بخص صلاة من صلاة ؛ ولا يخرج منيا إلا بالتسلي لقول النبي كيم : ( تحريها التتكبير وتحليلها التسلم )”يعني الملاة ؛ وهذه صلاة ؛ ولا بجوز إثباتها إلا بطبارة لقول النبي عليه السلام : ( لا تقبل صلاة بغير طبور ولاصدقة من غلول )' 1 ولا يصل على عضو من أعضاء الممامين لأن الني ا أمر بالصلاة عل مونى المسامين فلا جوز أن يصل عل ميت في موضع ورد النبي عن الصلاة فيه لأن النبي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة ؛ وإذا اختلط قتل المسامين بقتل'"' المشركين قصد بالصلاة على قت المسأمين ودعا لهم ؛ وإذا فات المصلي من صلاة الجنازة شيء أعاده لقول الني جَن: (فليصل ما أدرك ولسبدل ما فاته). وقال أصحابنا : لا إعادة عليه فها فاته ؛ والإنسان مخّر إذا وضع الميت 1 قبره سن القعود والقيام 6 إن شاء قام وإن شاء فعد 6 لم روي عن النبي ا مر به حبر من أحبار الببود وهو وأصحابه قيبام )+ وميت من ٠ - في (ج). - متفق عليه , > - رواء المة, ؛ - متفق عليه , ٠ - في (ح) فتلا . - 77 - المسامين يدفن ؛ فقال السبودي : هنكذا تفعل عند دفن موتنا ؛ فقعد النبي كليم وأمر أصحابه بالقعود ؛ ولا يدفن الميت في ثلاث ساعات نبى النبي كي عن دفن الميت فين" : عند طلوع رن من الشمس حتى ينفصل ؛ وعند غروبها حتى تغيب ؛ ونصف النبار عند استوائها في كبد السماء حتى ترتفع +٠ ا روى عن النبي كَل بعض الصحابة أنه قال : ( نهانا رسول كي عن الصلاة في ثلاث ساعات من النبار وأن ندفن شه موتانا )!'' وذكر هذه الأوقات ؛ والنصرانة والبودية إذا ماقت وفي بطنها حمل من مس دفنت مع أهل ملتها ؛ لأن الخل الذي في بطنبا لا تعل حقيقته ؛ أحي" أم ميت ؟ أنفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه ؟ ويستحب لمن وسع عليه وكان موسراً أن يوضع تحته في قبره مضربة أو غيرها من شيء لين ؛ لما روي عن النبي كَل ألقيت تحته قطيفة في قبره ؛ ويكره أن يذبح على القبر » لما روي عن النبي كَل أنه قال : ( لا عقر في الإسلام )'"' ؛ لأن العرب كانت تنحر عل قبور موتاها ؛ وبكره القعود على القبور ؛ والمشي عليها , والتجصيص لا ؛ والبناء عليهبا ؛» وإظبار العهارة فيبا"”' ا روي عن النبي كَل أنه قال : ( خير القبور ٠ - وواء أحد ومسل والنسائي وأبر داود والقرمذي راين ماجه والسبقي . » - رراء ابن ماجه والدارقطني . > - في (ج) عليها » نسخة : فيها ,. - ١17 - مادرس )''؛ وروي أن عبد الله بن عمر مر بقبر قد بني عليه بناء فسأل عنه فقمل له : هذا قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أحبّت أخته عائشة أن تجعل عله ظلالاً ‏ فقال : فقولا لحا إنما بظله عله » فاما بلغها ذلك قات : صدق عبد الله ؛ وقد كان بعض الفقباء بكره المشي بين القبور بالنعل » برواية ذكرها عن النني كله أنه أمر أصحاب بخلع النعال بين القبور ؛ والمستحب للمصاب بمصية الموت أن يقول ماروت أ سلمة زوج النبي جد أنه قال : ( إذا أصابت أحدمٌ مصيبة فلل : إنا لله ونا إليه راجعون ''' اللهم إني عبدك فاحتسب'""مصيتي فأجرني عليبا (نسخة) فأجرني فيبا وأبداني بها خيراً منبا ) . وكذلك يستحب أيضاً تعزية أهل الميت لعظب الأجر في ذلك .. وكذلك يستحب لجار الميت وقراباته أن يتخذوا لورثة من أهل المصيبة به'''طعاماً؛ لما روي منطريق عبد الله جضر وأنلما جاء نعي جعفر قال النبي جل لبعض أهله : ( إصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتى ما شغلم )*' وجائز البكاء على الميت ؛ لا من طريق النوح والقول المحرم » وقد بكى النبي جيك على ١ - رواء اين حبان والبيبقي . ل » - في (ج) احتسب ؛ نسخة : فاحلسب , ؛ - كذا في الاصل . ف - زواء مسلم وأحمد وأبو داود . ا ولده إبراهيٍ عليه السلام 6 وقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي كلتم أخذ ابنه وهو بجود بنفسه فوضعه في حجره وبكى ؛ فقال له عبد الرحمن ( أظنّه بن عوف ) أتبكي وتنبانا عن البكاء ؟ فقال النبي ا : ) إنما ا ب رحهة له ؛ ما نبت عن صوتين أجعينفاًجرين:خدش الخدود وشق الجبوب ورة الشيطان )''؛ وفي رواية أخرى عنه جل في مثل هذا المعنى أنه قال : (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: صوت مزمار عند نعمة ؛ وصوت مرا عند مصيبة )'"' ؛ وأما الخبر الذي رواه أهل الحديث عن النببي كَل من طريق عمر وعبد الله بن عمر أن النبي جه قال : ( فإنا” الميت يعذب يبكاء أهله ). وهذا خبر غير موافق لكتابي الله ؛ ولا وجب صحنه العقول وم برد وروذه | لأخبار الي ينقطع العذر يصحتيا قال الله تبارك وتعالى : يٍِ ولا ار وازرة و _ 3 يج عج+ ء وزر خرى 6 4 6 وقال جل ذكره : ةٍِ فكلا أحزنا بل زيدط!*' إن كان الخبر صحيحاً ؛ فوجب"" التأويل فيه" والله أعلر ‏ انه ما أمر به » - رواء البزار رالضياء عن أنس بإمناد صحيح . » - في (ج) أن. ٠ - الأفعام : 4١٠١. الأنمام : )١٠١ + المنكبوت :08 ٠6. + - في (ج) فإن . »ا - في (ج) فوجه . - )79- المت من الفعل المحرم فبو بعذب بذاك البحاء المنبي عنه + والفعل النى لا يجوز » ووجه آخر أن النساء كن" ' يببكين'"' أمواتهن بعد مجيء الإسلام بما كن يكين بذ موتاهن في الجاهلية » من المدح لهم بذلك من الأفعال الي كنوا يأتونبا . وسرفون ما عندثم . فل : إن النبي ل معنى بامرأة وهي تبج عل ميت وتقول : أنت الذي أغرت عل ُِ فلان وعل ديارم وقتلت أبطالهم وكذا" وكذا من" ' الأفعال القصحة في الإسلام ؛ فقال عليه السلام : (لا تبكي بهذا فإن الميت يعذب بهذا البحاء الذي هو عندك مدح :1 والله أعلء ٠ ويستحب لمن حضر المميت وهو يجود بنفسه أن يذكره بما يقربه إلى الله تعالى » لما روي عن النبي كِب أنه قال : ( لقنوا موتاكم شبادة أن لا إله إلا الله )"' ؛ وواجب غسل الميت قبل دفنه لقول النبي جَلْثْةٍ ؛ ( إغسلوا موتام )"' ؛ وغسل الموتى فرض عل الكفاية إذا قام بذلك ١ - 5 (ب) .٠ - من (ب) د (ج). » - في ( أ ) و كذلك . ؛ - من (ب) در (ج). ٠ - زرواه مسلم والنماني وأبر دارد والبيبقي . ١ - رواء أحمد ران حيان ران ماحه , با _ تقدم ذكره . -١٠٠]) - بعض سقط عن الباقين ؛ وفي الرواية أن النبي كَل قال : (يغسل المحرم بماء وسدر)' ' والمستحب لغاسل أن يبدأ عند سل المت بمنامنه ؛ والفرض في ذلك غسلة واحدة ؛ والمأمور به ثلاث غسلات . مسألة أجمع الناس عل ما تناهى إلينا من أقاويلبم على جواز السجود عل ما أنبتت الأرض ؛ واختلفوا على مالم تنبته الأرض ؛ نحو الموف والجلود والقز والإبريسم وما جرى هذا المجرى ؛ وأجمع عاماؤنا على جواز الصلاة على ما أنبتت الأرض دون غيره » ويوافقهم على ذلك أهل المدينة من التبع ؛ والحجة لهم في ذلك قول النبي تيل : ( جعلت لي الأرض مسجداً . وجعل لي ترابها طبوراً )'"' فلولا الإجماع لم يجز السجود إلا على أديم الأرض وحده ؛ فاما اتفقوا على جواز ذلك على الأرض وما أنتت وجب التسلمٍ للإجماع ؛ وبقي الباقي في جملة مالم يمر بالسجود عليه » والمجوز للسجود على شيء طاهر غير ما أنبتت » - تقدم ذكره , - ١17 - الأرض تاج إلى دليل » وكره أصحابنا السجود على الثياب والفضة والذهب 6 وإن 1 ذلك م أننتت الأرض كراهية تأديب' 0 ْ لأن ركهم الأمر لإعادة الصلاة لمن سجد علذلك يدلعل ما قلنا؛والله أعل : ولا أغان كراهيتهم لاسحود على نص .أ دخل في حم لة الإجماع إلا للتواضع والتذلل لله تعالى في حال السجود » ولأن في إجازة ذلك م يؤمن معه من دواعي الفخر واخضلاء . وما يدخل صاحيه قي زي الأعاجم والمترفين والمتنعمين ؛ لما"' كانوا عليه من الاقتداء بالساف الصالح ؛ أهل التواضع والتقشف ؛ ولبس الخشن ؛ (وأكل الخشن)” ؛ والإقتصاد في المطاعم والمشارب"' واللابس ؛ ولذلك كرهوا الركوب عل سروج النمور ؛ ومنعوا عن ذلك ؛ لأن فعل ذلك وإباحته منيم لا يومن مع الدخول في قول النبي كه ؛ ( من جرّ ثربه في مخيلة ل ينظر الله إله يرم القيامة )'"' . وقد روي أن رسول الله حي ( أهديت إليه حل فلبسها في الصلاة ثم نزعها وألقاها عن نفسه ؛ وقال ؛ ١ - في (ج) تأدبية . » - في (ج)ا. > - من(ج) . ؛ - ساقظة من (ج) . ف - في(أ)منه. + - رواه النسائي والقرمذي وأبر داود , 77 - إنبا شغلتي عن صلاتي )"' فهذا فها نراه ‏ والله أعلم - من قولهم كنحو كراهية النبي كَل لبس الحلة المشبورة في السنة ؛ وقد كان على بن أبي طالب يبكره لبس جلود الثعالب المدبوغة ؛ وسائر الملإبس الداعية إلى مشاببة زي المترفين والجبابرة والمتنعمين على غير وجه التحريم ؛ وهذا يدل عل ما تأولناه لأصحابنا من لبييم من ركوب سروج جلود النمور ؛ والسجود على الثياب والذهب والفضة ؛ وقد بحتمل أن تكون كراهية على لبس القز ولخوف""' النجاسة , وقد كان أكثر من يقوم بذلك في ذلك العصر الأعاجم وامجوس ؛ وغيزم من أهل الذعة ؛ ومن لم يفرق بين المدبوغ وغيره والطاهر والنجس ؛ ويدل على هذا كراهة السملف أكل الجبن » وقال : إنه وضع الأعاجم ؛ وريما جعلوا فيه الأنفحة المبتة؛ وإنما ذلك إشفاق منرم من" تناول الحرام . ومن اضطر إلى أكل الميتة جاز له الأكل منا إلى أن يزول ما به أيح له الأكل؛ سواء كانفيسفرا!“" أو حضر لأن الآية التي أباحت أكل الميتة لمضطر لم تخص وقتاً من وقت؛ ولا سفراً من حضر ؛ بقوله تعالى : ل إنما حرام عليعٌ الممتة والدام ولحم - عن (ج)د(أ) دلحوم. > - في(أ)د(ج)من. : -- في (ج) جضر أو سفر . - ؟؟) _ (8١) الختزير وما أجل به لغير الله فناضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه"'' والذي أل به لغير الله هو ما ذبح للأصنام والأوثان ؛ لأن الذابح لهذا كان يرفع صوته كا رفع المسلمون أصواتهم عند الذيح بذكر الله ؛ والإهلال رفع الصوت في الغة ؛ ومن هذا قيل المولود : أهل ؛ إذا صاح""' ؛ إذا سمع صوته قيل : استهل . فجعل الله تبارك وتعالى تحريم م ذبح لغبر الله كتحريم الممتة والدم ولحم الخنزير و يبان أمر من اضطر إلى أكل ذلك في الموضع'" الذي لا بجد فيه غيره ؛ فعاف على نفسه الموت إنلم يأكله أن له أن يأكل ذلك ؛ ولا إئم عليه في أكله ؛ قال أصحابنا : فإنكان المضطر في حال بغي عل المسلمين ؛ أو متعدر عليهم ؛ ل بحر له أكل ذلك ؛ وم يبح الله تعالى له أكل الممتة وعله أ لامتناع عن أكلها ؛ وإنكان في أكلها حياة نقسه فليس له أن بحي نفسه بها من الموت » وظاهر الآبة يدل على قوهم وعل غيره أيضاً ؛ وفي نسي من هذا التأويل شيء والله أسأله التوفيق والحداية لما يحب ويرضى ؛ وعندي . والله أعلم ‏ أن معنى قوله:( غير باغ ولا عاد » وغير باغ في الأكل » - علامة الحياة في المواود هو الصاح » إذا امتبل الضي صارغاً حالة._الوضم ثبت له ما يثبت للأحياء من الناحية الشرعية + يرث ويورث + ويصل عليه إذا مات . + - قِ )0( المواضع ٠ - 171 - ولا متعد في الأكل ؛ لأن العادي هو المتعدي الذي قد تعدى إلى ما نباء الله عنه , لأن من أكل في غير الاضطرار فهو في أكله متعد وباغ ؛ وإذا كان مضطراً إلى ذلك كان معذوراً في هذا الأكل » وكان فيه غير باغ ولا عاد » لأن الأكل إنما أببح له إذا خاف عل نفسه الموت ؛ ولأنه يبي نفسه به ؛ وليس خروجه لبغي أو غير بغي مما يمنع من إحياء نفسه إذا قدر على ذلك وبالله التوفيق . مسألة قال أكثر أصحابنا : إن الحائض إذا طبرت من حيضبا لم بجز وطؤها إلا بعد غسل ييكون مطبراً لها للصلاة ؛ فإذا'' غسلت بماء نجى أو بماء مستعمل فبي على حك الحائض ؛ وقال بعضهم ‏ وهو كالشاذ من قولهم ‏ : إن حيضبا إذا ارتفع عادت إلى ماكانت عليه من الطبارة ؛ وهذا القول عندي أنظر ؛ لأن مجيء الحيض هو الذي أزال حك الأولى عنبا ؛ وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت عليه قبل مجيء - 70 - حيضها من الطبارة,إذ الحيض اسم وجب رفع الطبارة؛ وارتفاعه يوجب زوال اسمه وعودها إلى ما كانت عليه والله أعلم . ويقال إلى من ذهب إلى أن المرأة لا تطبر بزوال الحيض ولا تحل دوجا أن يطأها حتى تغتسل بالماء الطاهر الذي هو طهر الصلاة وإلا فبي في حكم الحائض ؛ ما تقول في النمية والمجنونة البق عليبا إذا انقضى حيضها واغتسلت بلمام ؛ أليس الوطء منبا يتكون حلالاً ازوجبا ؟ فإن قال : نعم ؛ يقال له : فالدمية والمجنونة بغتسلان الغسل الذي هو طبر للصلاة ؛ أو طهر من النجاسة ؛ أو طهر تعبد ؛ فإن كان من نجاسة ؛ فأي نجاسة تكون في غير موضع الدم ؟ وإ نكان تطهراً للصلاة فى يصح ذلك منها ؟ وعندي أن النميّة والمجنونة إذا طهرتا من الحيض » وارتفع الدم عنهما »كان غسل النمية بلا نية لأنها قد أقرت عل دينبا ؛ والمجنونة لا تفقسل وإن تولى غسلبا عاقل ولا يجب أكثر من ذلك ؛ فن قولك إياحة وطؤها ع هذا وعدمالغسل سواء؛ بل اغتسال العاقلة بالماء المستعمل أشبه بالطهارة وآ كد في باب الجواز ؛ وعندك أنه ليس بطبر ؛ ولا تتكون متطهرة وبالله التوفيق . وإذا قامت المجنونة واغقسلت النمية اغتسلتا بنية الصلاة ؛ كالمتيمم إذا وجد الماء اغقسل فكان بغسله متطبراً لما يستقبل .من العبادات والله - 77 أعلم ؛ وإنما يجب التكليف عل ما يمكن ؛ ألا ترى إلى قول الرسول عليه السلام : لا صلاة بغير طبور ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب )''؛ و كذلك في طبارة البدن والثوب والموضع إنما كان ذلك على القدرة والإمكان؛ فإذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط" "'اللزوم ولعيرت الأحكام لوجود العذر ؛ والله أعل - في (ج) ومقط. - 17 - كئاب الصمرةٌ باب 2 الأذان الذي يؤمر به المؤذن إذا أراد الأذان ؛ أرت بكون عل طبارة الصلاة ؛ إل في صلاة الصبح ؛ فقد اتفق الناس على إجازة ذلك إلا في شبر رمضان ؛ فا نه لا يؤذن إلا بعد طاوع الفجر لما في ذلك من منع الناس عن الأكل » وخاصة العوام الذن لا بعرفون الأوقات وإما يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤذنين » وينبغي له أن يرفع صوته بالأذان لما في ذلك من الفضل ؛ وفي الخبر أن كل شيء بلغ إليه صوته شبد له يوم القبامة وقد فيل : يستعفر له . وقد كان بعض الفقباء يختار أن يكون المؤذن حسن الصوت عالاً '' ؛ وقدكان بعض المتقدمين من أصحابنا قد ذكره الشيخ لي ؛ أنه ١ - في (ج) غالبا . #8 - كان يقول : إني راغب"'' أن أكون مؤذناً وأكره”'التقدم » وروى ابن عباس عن الني جنٌ أنه قال : ( يؤذن ل خباركم وليؤممٌ فرع ( ويستحب أن ييكون المؤذن فقيباً عارفاً بالأوقات ؛ بصيراً ما جب على المي الصلاةا"' 6 وما 0 يفسدها وشتبا وقد بلغني أن حمر نَ محبوب رأى رحلا يقيم الصلاة' ْ م أراد أن يتقدم عن موضع الإقامة فأمسكه؛ ولعل ذلك كان هو إمام المسجد ؛ لأن مد بن محبوب يؤكد في الإقامة ؛ قال الله تبارك وتعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من توم الجعة فَاسعُوًا إلى ذِكْرٍ الله »""' » ل وإذا نادم إلى الصلاة | تخذوها هزواً ولعباً »""؛ واتفقوا على أن الأذان الملقصود به الصلوات المفروضات ؛ واتفقوا على أن التطوع لا أذان له ولا إقامة » واتفقوا على أن من أدرك شيثاً من الماعة فلا أذان عليه ولا إقامة ؛ واختلفوا في تقليد المؤذنين والصلاة بأذانهم ؛ فقال بعضبم : لا تقلبد في أوقات ١ - في (ب) و (ج) أرغب . ؟ -- في (ج) كره. > -- من (ب) و ) ٠ -- ف )- ما نت قِ ) أ ( للصلاة , ١ - المعة:؟ . ب المائدة :يمه . 4» الصلإة , وأن الفرض لا يؤدى إلا بيقين ؛ قال الشيخ رضي الله عنه : كان قول ابن أبي عمر أخذه عن بعض المتقدمين من أصحابنا ؛ والجمبور من الناس يذهب إلى أن المؤذنين أنهم حجة في أوقات الصلوات لأن أهل الإسلام حجة ؛ والدليل على ذلك ما عليه الناس" ' أن القوم يكونون في المسجد فقي المؤذن ؛ فيؤذن فق" » ويصلي بهم + ويكون الإمام غيره ؛ وهو في جماعتهم »وقد تقدم قعوده مع القوم قبل دخول الوقت ؛ وكذلك المرأة تتكون في منزلها والرجل والأعمى يسمعون الأذان في مثل الوق الذي يرجونه ولا ينكرون ؛ فيصلون بأذان المؤذن ؛ ولا تجدالفقباء يمنعون عن ذلك ولا لهم مع تعليمهم الناس أمر الدين يشترطون عليهم ترك تقليد المؤذنين » وقال كثير من أصحابنا بإجازة الأذان قبل دخول الوقت'" لصلاة الجمعة والفجر ؛ ووجه قولهم إن بلالا كان يؤذن بليل فردوا المعة قياساً على السنة من فعل بلال ؛ فإن قال قائل : لم لم تردوا غير المعة من الصلوات قياساً عل الفجر كا ردديم عل" 'الجمعة + وما الفرق بين المعة وغيرها من سائر الصلوات من. » - في (ج) ديقم . » - في-(ج) وقت صلاة الجمة . : - ساقطة من (ج) . 446 الماعات وغيرها ؟ قبل له : لا نبّه الني كَل من العلة التي أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل وقته بقوله عليه السلام ٠ إن بلالا يؤذن بلبل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أ مكتوم 7 م قال في خبر أخر : ( إن بلالاً يوقظ نانمكم ويرد غائبك )"' ؛ كانت هذه العلة موجودة في صلاة المعة لأن أكثر عادة الناس في أيام الني جَلِيةٍ أن صلاة الصبح تفوتهم عند الني جَلِيم » فقال عليه السلام : ( من سمع نداءنا" فليجب) كانت الجماعة عنده إذا فاتت لم تلحق »+ وكذلك الجمعة إذا اشتغل الناس عنبا بنوم أو بغيره وفاتت لم تلحق وغير الجمعة يلحقها من فاتته مع إمام غيره ؛ والله أعل :ٍ والقول الثاني لأصحابنا : إن الأذان لا بجوز قبل دخول وقت الصلاة إلا صلاة الفجر ؛ فهذا القول يوجبه النظر عندي ؛ وذلك أن الني جلي قال : ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا ) فهذا الخبر يوجب ظاهره الآن'*' بوجب'*! الأذان إلا بعد دول الوقت ؛ وهو حضور ١ - متفق عليه . ٠ - متفق عليه . > - في (أ) نداء. ؛ - في (ج) أنلا. ه - في (ج) يجوز ٠ - 41 وقت الصلاة ؛ وكان جواز الأذان للفجر قبل وقته مخصوصاً من جلة ما نبي عنه ؛ لأن' ' أمره بالأذان بعد حضور وقت الصلاة نبي عن ذلك قبل دخول الوقت والله أعء : وسألكت الشبخ أنا مالك رضي الله عنه فقلت له : أكون في منزل حبث لا أرى الشمس ولا أعرف الوقت دخل أولم يدخل ؛ وأسمع الموذن يؤذن فأصل بأذانه؟ فقال : إن كان المؤذن فقيباً - ولعله أراد فقيباً بأوقات الصلاة ‏ وهو مع ذلك عدل لأنه لا يستحق اسم الفقيه إلا أن يجتمع له اسمان : معرفة وورع ؛ لأن اسم فقيه اسم مدح والله أعلم . واتفق أصحابنا فيا عامت أن عدد الأذان الذي جاءت به الرواية مس عشرة كلمة ؛ والإقامة سبع عشرة كلمة ؛ والمؤذنون في أيام الني جَلِجٌ ثلاثة : بلال ؛ وان ام مكتوم ؛ وأبو محذورة ؛ وكان الشافعي يقول . في التقديم في التشويب في أذان الصبح ؛ ثم كره ذلك من بعد ؛ لأن أيا خذورة ِ برو عن الني ا وهو الذي علمه الني الأذان ؛ وأما بلال فروي أنه كان بتثاوب في أذان الصبح » ولم يكن النبي كَل علمه الأذان وإنما علمه عبد الله بن زيد الأنصاري ؛ والثقة بخير من علمه ١- في ١ أ)أن. ‎ ))7 --‏ النبي ة وسمع منه وأخذ منه وأخذ عنه ؛ أولى بالقبول ممن أخذ من صحابي وغير النبي مَك ؛ وكان بدء الأذان أن النبي جن أهمه الإعلام بالصلاة » وقد كان استشار الصحابة في ذلك ؛ فأشار بعضبم بالناقوس ؛ وقال بعضيم : ينصب بالأعلام ؛ حتى أهمهم ذلك » فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان في المنام » فأخبر النبي كَلِتةٍ » فقال: عله بلالاً ؛ وقال : إن عمر نبى بلالاً عن التثاوب في الأذان ؛ فكارن بلال يؤذن بليل » فإذا طلع الفجر الأخير أذن ابن أم مكتوم ؛ وقال النبي كل : ( ان بلالاً يؤذن بليل لبوقظ نامكم ويرد قانمكم . فإذا سمعّ أذان ابن ام مكتوم فصلوا )!'' ؛ واختلف الناس في الأذان ؛ فقال بعضبم : هو فرض ؛ وقال آخرون : هو سنة ؛ وقأل بعضبم : هو فرض على الكفاية ؛ وإلى هذا ذهب المدني وأبو ثور ؛ وقال مالك : من صل في بلدلم يؤذن فيه فصلاته باطلة » إلا أن يؤذن هو ؛ واحتج من قال : بأن الأذان سنة وأن الفرض لا يدعه النبي كَل في سفر ولا حضر ؛ وقد أمر بلالا يوم الخندق وقد تهوّر اللبل أن يقيم ولم يؤذن + واحتج من ذهب إلى إيجاب فرضه أنه إنما ل يأمره بالأذان لفوات وقته ؛ لأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة؛ فإذا فات وقتبا كن فعلبا قضاء ؛ فلذلك لم يأمرا"' » - في (أ) يؤمر ٠ - 17)- بالأذان ؛ واحتج من قال ؛ بأن الأذان سئة أن الني كَل قد أمر بلالاً وقد طلعت عليبم الشمس أن يؤذن ويقيم ٠ وصلوا جماعة في بعض أسفاره ؛ والقصة في ذلك مشبورة ؛ وقال من ذهب إلى أن الأذان فرض أنْ الصلاة في السفر والحرب قد سقط بعض فرضبا فاما كان الفرض بسقط بعضه في السفر والحرب ووقت المشقة ؛ ولم يشكر أن يكون الأذان يسقط في مثل الحال الي كان عليها الني كل في" السفر . يقال لمن احتج بهذا أن الفرض قد سقط بعمنه ولا بيجب سقوطه كله إلا بنسخ وونجوب بدل منه ؛ فإن قال : إن الصوم قد يسقط في السفر كله فل يفعل نما أننكرت أن ييكون الأذان مثله ؟ قبل له : إثف الصوم إذا سقط رجع إلى بدل ؛ وكذلك فرض الطبارة بالماء يسقط عند عدمه وبرجع فيه إلى بدل ؛ ولوكان الأذان فرضاً إذا سقط أعيد مه بدل ؛ قاما لم يقل أحد بإيجاب بدل من أذان دل عل أن الأذان لين بفرض ؛ وأضاً فإن النبي جل قد عرّف أوقات الصلاة وقال : ( ما بين هذين الوقتين ) ولوكان الأذان فرضاً كان الاشتغال به يمنع من الوقت الأول الذي حده النبي جَلِيمٍ من الوقت ؛ فلما كان النبي كَل قد حدٌ للصلاة وقتاً » ثم كان الأذان فرضاً ؛ منع وقت فرض الأذان - 111 - والاشتغال بتأديته عن تأدية الصلاة في الوقت الذي حدّه لا ؛ فيكون وقتها وقتاً واحداً . فإن قال قائل : ما أنكرت أن يكون ما ذكرت لا ممع من القول بفرض الأذان ؛ وأنه لما كان من أعمال الصلاة لم يشكر أن يسكون لها وقت من أوقاتها ؛ كا أن الطبارة لما كانت من أعمال الصلاة ل كر أن يكون لها وقت من أوقات الصلاة ا قل في ال بخسله في شبر رمضان وقت من أوقات الجاع ؛ وإن كان يسم" له الجاع والأكل والشرب في البل كله . قمل له : إن الفرائض لا أوقات محظورة بها مأمور بفعلبا فيه ثم وجدنا الأذان يفعل في أوقات متلفة في اليل لصلاة الصبح قبل دخول وقت الصلاة وبعد وجوب الصلاة في النبار ؛ وعلمنا أن سبيله غير سبيل الفرائض ؛ ألا ترى أن بلالاً كان يؤذن بليل والفرض الأمور فعله إذا لم يكن محظوراً في وقت ؛ ولم يوقف المتعبد عليه ,ل يمكنه إلى الوصول إلى فعله في الوقت الأمور به ؛ ٠ وبالله التوفيق . وقد قال بعض الفقباء إن أذان بلال كان للسحور ؛ وقد أجمعوا أن الأذان كان دعاء إلى الصلاة ؛ وحنًا"' عليبا ؛ وإعلاماً بوقتبا ؛ ولا ورت )4 بجوز أن عل بها ويدعو ليبا قبل وقتها ولما حضر'' وقتها ؛ والنظر يوجب عندي أن الأذان ليس بفرض ؛ الدليل عل ذلك قول النبي كَل :( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقها وليؤمك أستك )"؛ فلما أجمعوا أن الأصغر لو تقدم الأسن”" لجازت الصلاة ؛ دل عل أن ذلك يوجه إلى التأديب دون الفرض والله أعل ؛ وروي عن أي حذورة أن النبي كَل علمه الإقامة سبع عشر كلمة ؛ وروى جماعة من الصحابة أن بلالاً كان يؤذن ويقيم مثنى مثنى ؛ وزيد في الإقامة عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) للتفرقة بين الأذان والإقامة , ولا ينبغي المؤذن أن يؤذن إلا عل طبارة ؛ فإن أذّن عل غير طبارة كره له ذلك ؛ كا يسكره لالجنب أن يدخل المسجد . وليس للمرأة أن تؤذن ؛ فإن أذنت أحببنا أن يعاد الأذان لأنها ليست ممن يؤذن لأنها مأمورة بخفض الصوت ؛ ورفع الصوت للرجال ؛ آلا ترى أنها تصفق في الصلاة إذا عناها أمر ؛ والرجل سبح » لذلك لا يسمع صوتها ؛ ولا يتكلم المؤذن في أذان لأنه اشتغال بغير ذلك » وإعادة أذانه أحب إلي” ؛ ويؤمر بالأذان والإقامة في ١ - لعلها ول يحضر ٠ » - متفق عليه ٠ > - في ( أ ) إلى الأمن . -)47- الحضر والسفر » وإذا ترك المسافر الأذان فحاله أسر لأجل ما له من التخفيف في السفر ؛ والله أعل ؛ وبروى أن الشيطان يدبر إذا سمع الأذان » فإذا سسكت المؤذن أقبل هوا" ' ؛ ولا يجوز الأذان قبل الصلاة ومن أذن قبل دخول الصلاة أعاد أذانه » هكذا روي أن النبي كَل قال : ( إن بلالا يؤذن بلبل لبوقظ نا 7 » الوا : والأذان باللبل للعلة المذكورة في الخبر لا للصلاة ؛ ويجلى المؤذن بين كل أذان وإقامة ؛ إلا المغرب ؛ لما روي عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال : ( بين كل أذانين صلاة إلا المغرب ) يعني المبلة؛ والله أعلر : ١ - ساقطة من (ج) . » - تقدم ذكره , _- 1) - باب في الصلاة قال الله تبارك وتعالى لنسه ا : «تل لعبادي إ لذن آمنوا يشموا الصلوة وُنِقُوا مما ززقنام سا وعلانية من" قبل أنيأقي يوم لا بيع فيه ولا خلال )'' » وقال عز وجل : ل حافظوا عل الصلوات وال لوة الوسطى وُوُوا لله قانتين»"" . وقال جل ذكره ؛ فإ سِفْتُم فرجالاً أو ركياناً فإذا أمنع. فاذكُرُوا الله كا علّمك مالم تكونوا تعلمون 6 : ويقال في الخبر : ( إن أول ما بجاسب به العبد الصلاة) ؛ وفي الرواية عن النبي جَلِْمٍ من طريق ابن عباس أن النبي كَل بعث معاذاً ١ - سورة أبراهم : ١2» . » - القرة : 6م . » - البقرة :0 ١3 . - 118 - وقال له : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)' . وقال عليه السلام عام حجة الوداع ( أنها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدعٌ » فاعبدوا ربع وصلوا 0 وصوموا شهركم وأدُوا زكاتج طيبة بها أفك وأطبعوا ولاة أمورك تدخلو| جنة ربع د فقوله جيِيٍ : ( صلوا مسح ) ؛ وهو وقول الله تعالى : ( والصلاة الوسطى »""' يدل على الفرض خمس ؛ وأن الوتر ليس بفرض» ولوكان الوتر فرضاً لقال جَلِع ستاً.؛ ولم يكن لقول الله تعالى : ( والملاة الوسطى © معنى نعرفه ؛ إذ الوسطى لا تكون إلا ما كان قبلبا من عدد مساوياً لما بعدها ؛ وتسمى متوسطة إذهي بين شيئين مستويين ؛ فبذا يتهيأ في الس ولا يتبياً في الست ؛ فإن قال قائل : إن النبي كَل قال : ( زادكم الله صلاة سادسة )!*' ؛ قيل له : قال زادمٌ ولم يقل زاد عليك ؛ يريد بذلك الثواب ؛ والله أعل . وقال الله تبارك وتعالى : فيا أيها ١ - رواه البخاري ومسل وأحمد . » - رواه أحمد وأبو داود والنسائي . > - البقرة ةم . ؛ سرواء ابن حبان , ا (١9) الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنة سكارى حى تعاموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا »"''؛ وقال الله تعالل: ( إن المنافقين يبخادعون الله وهو خادعهم وإذا اموا إلى الصلاة قامو | كسالى براؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً #" ؛ فالذي ينبغي لمن قصد إلى الصلاة أن يقوم إليها بأولى الجبات'" فيب ؛ غير متشاغل"* بغيرها ؛ ولا متكاسل عن أداء فرضبا . وقد روي عن النبي جل من طريق عروة عن أبمه أنه قال : ( إذا حضر الخلاء وأقسمت الصلاة فا بدأوا بالخلاء )'"' . ويروى عنه من طريق عائشة عليها السلام أنه قال : ( إذا وضع العشاء وحصضرت العشاء قاندءوا بالعشاء . فالواجب عل المرء أن يلقي علا نمه قبل القيام إلا ليدوم مفلا بجؤارحه علمبا » منصرف الهمة إليها ؛ منقطع الخواطر عن غيرها ؛ فإذا قام إليبا بهذه الصفات التي أمر ناه بها فشك فيها أو سبا عن بعضبا بما لايكون من فرضبا ولا تت » -. النساء : 67؛٠١. » - في (أ ) الفيئات . ع -_ قِ 0 مشاغل .٠ ف - رواه الدار قطني : ١ - متفق عله » ورواء أبر داود . إلا به من أعمالها لمن'' يكن خارجاً يتعرض""' للسبو عنبا إذ قد جرى""' بحسب طاقته ؛ ولم يكلف الله أحداً ما ليس في قدرته ؛ ولأفصل أن ينصرف"'' عن صلاته إذا كان عنده أنه صلاها ولو لم يكن متبقناً لما روي أن النبي كَِ : ( صل بأصحابه ركعتين ثم سلم وقام لينصرف ؛ فقال له رجل أقصّرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله كلم : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم » فقال رسول الله جلث : كل ذلك لم يسكن - يعني بذلك والله أعلم أن كل ذلك لم يكن عندي اني نسيت ولا أنها قصرت )"' ؛ وزعم بعض مخالفينا أنه بنى عل صلاته بعد أن سألهم ؛ وقال أصحابنا : إن كان ذلك في وقت كان الكلام في الصلاة جائزاً قبل أن يرد نسخ الكلام في الملاه . وفي هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا انصرف عن صلاته عل أنه قد صلا ها لما عنده من البقين كان مؤدياً لفرضه ؛ ولو كان لا يتصرف إلا عن يقين لا شك فيه ك قال أصحابنا لما كان الني جل بنصرف عن - في (ج). » - في (ج) لتعرضه . > - في (ج) تجري . ؛ - في (ج) يصرف . ه - متفق عليه . - ١80 - ركعتين حتى أخبره أصحابه أنه انصرف من غير بقين ؛ ولوكان انصرف عن بقين لم يصدقهم وبعود إلى الصلاة ويزيل يقينه ؛ وهذا يبدل على جواز غير هذا أيضاً في بأب العبادات ؛ وقد عظمت ائدة هذا الخبر وجل خطره لأن الني جْمْ خرج من الصلاة ولم يكملا ؛ وعنده أنه قد فرغ منبا ؛ فجائز للناس أن يخرجوا من الفرائض إذا كان عندمم في الظاهر أنهم قد أكلوا وإن لم يعاموا ذلك علماً يقيناً لا يجوز عليه الانقلاب ؛ ومن سها عن تكبيرة الافتتاح أعاد الصلاة من أولها لأنه لم يدخل فيها ؛ ومن شك فل يدر أكبّرها أم لم يكبّرها ‏ فالأصل أنه لم يأ بها فلا يخرج من فرضبا إلا بيقين ؛ قال النبي كَل : ( تحريها اتتكبير وتحليلها التسلي )!''» ولا يحرم فيها إلا ما كان حَلَلاٌ من الكلام وغيره إلا بالإحرام ؛ وقد ذهب أكثر أصحابنا أن تكبيرة الإحرام وغيرها مما هو في الصلاة إذا جاوز المصلي موضعه لم بعده إذا شك فيه ولم يرجع إليه ؛ ونحن نختار قول من فرق بين تكبيرة الإحرام وسائر التتكبير الذي في الصلاة ؛ لأن ذلك لين بفرض كتكبيرة الإحرام ؛ ألا ترى لو تركها المصلي ونسيها كانت صلاته فاسدة لإجاع الأمة ؛ ولو ذكر أنه سي غيرها من التتكبير أن صلاته لا تفسد ولو كثر , حت قال ل ان أهل الخلاف عل أصحابنا أنه لو تعمد لترك ذلك كله فإن صلاته ماضية ؛ ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل مامه وهو يرى أن إمامه 8 كبر 1 أعاد التتكبيرة بعد أن يكير إمامه لأنه نوى الاقتداء به ثم سبقه وكان واضعاً التكبير في غير موضعه ؛ وكذلك إن سٍّ وهو يرى بأن الإمام قد سِ أو سبق إمامه في ركوع أو سجود أن عليه أن يرجع إلى حاله حتى يفعل إمامه ذلك الفعل ثم يتبعه ولا ينتظر إمامه حتى يلحقه ؛ ومن سها حتى قدم شيئا قبل شيء عاد إلى فعل ما ني ثم فعل الذي بعده والذي كارن فعله باطلاً . والتشبد الأول فرض في الصلاة لأن النبي جلت فعله وأمر به ؛ وقول من خالفنا في هذا باطل ؛ وكل من قدم شيئاً من فرائض الصلاة قبل وقته وأخر شيثاً منها عن موضعه بطل ما قدّمه وما أخره وعاد أتى الأول'' ثم نسق عليه الثاني . وإن تعمد لفعل ذلك فسدت علاته ؛ والذي يؤمر به المصل إذا قصد إلى الماعة أن لا سرع المثي خوف. فواتها""' لما روي عن النبي كيت أنه قال : ( إذا ضمع أحدكم الإقامة ٠ - في (أ) الأدل. » - في (ح) فرتا. 48 -- فللأت الصلإة وعلمه السكينة والوقار فلبصل" ما أدرك ولبعد ما فاته )'' . والذي يؤمر به أهل الجاعة إذا أرادوا الصلاة خلف إمامهم أن يليه منهم أهل العل بالصلاة والفضل منيم ٠ لا روي عن النبي كَل أنه قال : ( ليليني منك أولوا الأحلام والنبى )"' » وفي الخبر أن ابن مسعود هو الذي كان وراء ظبر النبي 0 (في صلاته بالجاعة؛ وقيل إن عمر بن الخطا ب كان يؤخر من لا يعرفه من الصف الأول ؛ وقال: لا ندع خلف نبينا عليه السلام من لا نعرفه ؛ وقد قيل : إن عمر كان يفعل ذلك حذراً على رسول الله جل من مكيدة أعدائه من المنافقينوغيرم ؛ والرواية عن ابن مسعود أنه قال : ( كان رسول الله كَل يسوي مناكبنا ؛ وبقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف لويخ ) والصف الأول أفضل » والأخبار كثيرة في فضل صلاة المصل في الصف الأول . والرواية عن النبي كَِلِْمٍ أنه قال : ( خير صفوف الرجال أولها ؛ وخير صفوف النساء آخرها )* ؛ وروي عن النبي كَل أنه قال : ( إن الله ١ - رواء أحمد ومسل رانسائي وان ماجه . » - رواه الدارقطني رابن ماجة ٠ ٠ » - مابين قوسين ساقطة من (ج) . + <> متفق عليه . - 464- وملاشكته يصلون عل الصف الأول )"'' . إختلف أصحابنا في بدء فريضة الصلاة كيف افترضت ؛ فقال بعضبم : افترضت في ابتدائها صلاة السفر ركعتين ؛ ثم زيد في صلاة لمي وتركت صلاة المسافر بحالها ؛ وقال بعضهم : افترضب في الابتداء صلاة المقيم أربعاً ثم حطت عن المسافر فقصرت وتركت صلاة المق . والذي عندي ‏ والل أعل ‏ أن الصلاة افترضبا الله في القرآن جلة ثم بين رسول الله كل هذه الجملة بالسنة » وبين أن الفرض في الجملة على لمي ما هو ؛ وهو ما عله الناس من صلاة المقيم والمسافر . والذي أتوهمه أن أبا المنذر بشير بن محمد بن محبوب كان يقول بهذا من غير بقين مني لذلك ؛ لأني وجدت له قولاً في كتابه المعروف بالخزاية يدل على هذا . قال : إن الله تعالى افترض الصلاة والركاة جلة وف رهما رسول لله كَل بالسنة , وهكذا بالقياس» والأشبه والأقرب إلى النفس لعدم صحة الأصل ؛ ويدل على صحة ما استدالناء أن رسول الله كَلِةٍ وأصحابه قبل نزول قرض الصلاة بالقرآن إنما كارا يصلون التوافل ؛ فاما جاء فرض الأمر بالإإزام في الجملة وبينه رسول الله صل الله عليه وسل ١ - رواء ابن حبان والسبقي رأبر دارد . 106 - بالسنة أزاح الشمبة » ولو كان الفرض لازماً في الابتداء ركعتين فزيد في صلاة اقيم , لكانت صلاة المسافر في المغرب ركعتين ؛ وأيضاً فلما أجمعت الامة أن صلاة المغرب في الحضر والسفر ثلاث ركعات ؛ سواء كان المصل مقيماً أو سافراً » دل عل أن الذي ذكرناه أولى بالصواب وأشبه بالسنة ؛ وكذلك الجمعة ركعتين ليس بظبر لمن صلاها مقيماً أو مسافراً ؛ والله أعء : مسألة روي عن النبي صل الله عليه من طريق ابن عمر أنه نبى أن يصلي الرجل صلاة في يوم مرتين ؛ وفي هذا الخبر دلالة أن خبر معاذ منسوخ به » وقال أبو حنيفة : إن قرأ المصلٍ بالفارسية جازت صلاته ؛ واحتج له بعض أصحابه بقول الله تعالى : (وإنه في زر الأولين ''' وان زبر الاولين غير العربي » وإذا صلى الرجل خلف الصفوف وحده لم تجز صلاته ؛ لما روي عن الني تَِثمٍ ( أنه رأى أبا بكر يصلي خلف الناس ؛ -401 - فقال الني جلث ؛ زادك الله حرصاً ولا تعد ) , وقال بعض أصحابنا : إذا كان خلف الصفوف قصد الإمام جازت صلاته ؛ وفي"'' الخبر يمنم جوازها ؛ والله أعل :ٍ مسألة في ترتيب الأئمة روي عن الني تلثم أنه قال : ( لومم قروم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في القرآن سواء فأعامهم بالسنة ؛ فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرم سنا » فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة )"' » وقال َلثِ : ( إها جعل الإمام إماماً ليوتم به )'' ؛ وقال : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )!ا » ومن جمع بين العل والقراءة كان أولى بالإمامة ولأنه قد جمع من الخصال ما هو أولى بها من غيره ؛ وإذا استووا كان أكبرم سنا لما في النفوس من تعظيم ذوي الأسنان ؛ فإذا استووا في ١ - في (ج)هذنا. » - زواه أحمد وأبو دارد . » - متفق عليه , 4 - رواه مس والنائي وأب داود . - 67 ذلك فأثيتهم ورعاً وصلاحاً ؛ لأنه لا يخفى على ذي لب أنه قد جع من الفضائل ما لا برغب عن اتباعه إلا ناقص . ولذلك كرهنا إمامة الفاسق مع جواز الصلاة خلفه ؛ لما فاته من تعظيم النفوس له من جبة الدين ؛ وإنكان ذلك من طريق الحك ؛ ولا بشبه الفاسق في هذا المشرك ؛ لأنه لو تاب وقدصل لم تكن عليه إعادة صلاته ؛ ولو أسل الكافر وقد كان قدأ" صل أعاد صلاته ؛ ألا ترى إلى قول رسول الل عت : ( الإمام ضامن )!"' ؛ وهذا حك عل كل إمام ؛ وفي حال هو فيبا إمام ؛ فلولا أنه مود فيا يؤدي عن نفسه وعن غيره لم يكن فيبا ضامناً » ألا ترى أن مدرك الإمام فيالركوع تجوز ركعته؛ فإن قلنا : فإن عليه قضاء ما فاته وقد قال كثير من أصحابنا مع مخالفييم : إن ركعته جائزة ولا إعادة عليه منها » وهذا يبين لك أنه فيا يؤدي عن نفسه مؤد عن غيره؛ وكذلك القارىء إذا صل خلف الأمي لم تحر صلاته ؛ لأن الذي يؤدي عن نفسه لا يصلح أن يكون أداء عن القارىء» وكذلك ما تؤدي المرأة عن نفسبا لابصح أنيكون أداء عنالرجل؛فإذا صل القارىء خلف الأميجازت صلاة الإمام وفسدت صلاة القارىء ؛ كامرأة صلت برجل ونساء ؛ ان صلاة النساء جائزة وصلاة الرجل فاسدة , وكذلك الأنمي بالأمي ؛ » - متفق عليه . - 08 - وكذلك الإمام إذا كان من فرضه في صلاته الإماء ل تجز خلفه صلاة من يركع ويسجد إلا من ركع وسجد لا إماء'' له فيا هو ركن صلاته ؛ و كذلك المتوضىء خلف المتيمم من الجنابة ؛ و كذلك الطاهر من النساء خلف المستحاضة ؛ والمتوضىء خلف من به سلس البول ؛ لأن هؤلاء صلاتهم ضرورة ؛ فإذا زالك الضرورة قبل تمام الصلاة أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرة والله أعل : مسألة إختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه ؛ فجوز ذلك بعضهم وكره آخرون ؛ والنظر عندي أنه لا يجوز » الدليل على ذلك قول الني عل : ( ُجعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً )" ؛ وكل ماصلح أن يكون طبوراً منها صلح أن يكون مسجداً لأمصلي عليها ؛ والله أعلٍ . » - تقدم ذكره , -64) - مسألة وروي عن الني عم أنه قال : ) ١ !١ يلج النار أحد صل قبل طلوع الشمس وقبل غروبا ) ؛ ثم قرأ ل وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها »'"' »وهذا خبر له تأويل ؛ وفيه دليل عل بقاء وقت العصر إلى قبل غروب الشمس ؛ وبدل على صحة هذا التأويل قول الني عع يوم الخندق : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله فبورم ناراً بل ْ وقول الله تعالى : ضٍِ وأقم الصلاة طرفي النبار »"'' ؛ يعني بذلك ‏ والله أعل صلاة الفجر وصلاة العضر ؛ وهذا يدل عل بقاء وقتها إلى آخحر النبار » والله أعل . وروي عنه كك أنه قال : ( بين كل أذانين'"'صلاة إلا المغرب ) ١ - في(ب):. طه: ٠؟٠١. + - رواء أحمد ومنل وابن ماحه , ؛ د هود : )٠١٠١. د - من (ب)ر )( - 176 يريد بالأذانين ‏ والله أعل الأذان والإقامة ؛ فأجرى على الإقامة اسم الأذان لدوام حجتبما . وتعلق قوم بقول الله جل ذكره : ل( فبّحه وإذبار النجوم 4 عل أن تأخير صلاة الصبح أفضل ؛ فقالوا : إن النجوم لا تدبر إلا في آخر الليل , وقال بعضهم : هذه الآية يريد" بها الحث على ركعتي الفجر؛ والمأمور بفعلبما قبل ركعتي الفرض ؛ والله أعل + ومن .ذكر ركعتي الفجر بعد صلاة العصر أخر قضاءهما إلى وقت جواز صلاة النوافل ؛ وإذا كان عند بعض مخالفنا أن الوتر في ذلك الوقت لا يجوز فعله فركعتا الفجر أبعد في الجواز من الفعل في ذلك الوقت ؛ وقد جوز أصحابنا في ذلك الوقت لي ؛ ولم أعرف وجه جدواز قولهم وبالله التوفيق ؛ ومن أدرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد خروج الوقت المنبي عن الصلاة فيه لخبر النبي يلت : ( من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدركبا )'"' يدل عل أنه قد لبى عن هذه الأوقات والله أعل ؛ وروي عن النبي لل في بعض الأخبار أنه قال : ( من نام 8 .- الطور : ٠ أول الآية « ومن اللبل فسبحه وادبار النحوم » . ؟ - في (ج) أريد . > متفق عليه . ١ عنضلاة أو نسبا فليصلّبا إذا ذكرها » فذلك وقتها ) ولا كفارة عليه غير ذلك ؛ ففي هذا الخبر دليل على أن الكفارة تجب على غير الناسي والنائم والله أعل 0 مسألة قال الله تبارك وتعالى ‎ :‏ واذكُر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجبر من القول 4" ' وقال : ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية '"' تأويل هذا عن النبي م أنه قال : ( بيجبر ببا جبراً في خفض" "صوت ثم يقرا السورة ) فبكذا نقلت الأنمة ما روى أبو سعيد الخدري قال : ( أمرنا نبينا جل أن نقراً في صلاتنا فاتحة الكتاب وما تسر )'* ؛ وقال أبو هريرة : ( أمرني رسول الله مك أن أنادي ؛ أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة)" ومنطريقعبادة بن الصامت عنالنبي ليع أنه قال: ١ - الاعراف : 8٠ . » - الاعراف : هه . » - في (ح) حفظ . ؛ - متفق عليه ٠ ٠ - رواه الماعة , - 497 ) لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعداً / 1 » وروي عنه ا ) أنه أمر أعرا سَ أن يقرأ شاتحة الكتاي وما بسر ( » ومن اقتصر عل أنه واحدة”" ا قصيرة بعد فاتحة الكتاب أجزأه ذلك والله أعلم » ومن طريق آخر أنه قال : شاتحة الكتاب ومعبا بيء من القران 1 وروي عنه ُ أنه قال : ( كل صلا" لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فبي خداح )!؛“ زعم أبو حنيفة ذلك عل نفي الفضيلة والكمال والصلاة مع (ترك)""'فاتحة الكتاب جائزة ؛ وهذا غلط منه . وقد بيّنا معنى الخداج في غير هذا الموضع من كتابنا : مسألة في تارك الصلاة اختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمداً » فقال بعضبم : ُقتل إذا فات وقتها ؛ وقال آخرون : يضرب حتى يفعلبا ؛ لا رفع عنه الضرب 2-8 رواه أحمد وأبو داود . ١" ف (ج) راحدة راحدة. ».- في (ج)ل. :4 - متفق عليه . د من (ب)ر (ج). -_- 9 - حتى يفعل الصلاة أو يقتل بالضرب » والنظر يوجب عندي أن لا يقتل مادام مقرآ بفرضبا » فإذا جحد فرضها قتل » لأن الأمة أجمعت أن مؤخر الحج والصيام والركاة لا قتل عليه , وقد قال أبو بكر الصديق : (الأفتلن من فرق بين الصلاة والركلة)"' ‏ فإذا لم بيجب عل تارك الركاة قتل كان تارك الصلاة مثله والله أعلم ؛ والذين قتليم أبو بكر. رضي الله عنه على الركاة جحدوا فرضبا ؛ ولو أقروا 1 يقتلم فاذلك قلنا إن حم فرض الصلاة كحم الركاة والله أعلم ؛ قال الله تبارك وتعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم عل قبره »'"' فنزلت هذه الآية عل أن الصلاة على الميت والقيام على قبره أمر معمول به ؛ فدل عل ذلك أيضاً ما روى أبو هريزة عن النبي ا أنه قال ؛ ( من صل عل جنازة وانصر ف كان له من الأجر قيراط ؛ ومن تبعبا وصل عليها ثم فعد حتى يدفن المي ت كان له من الأجر قيراطان )!"' . ولم تختلف الامة في وجوب غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ؛ الدلبل لمن قال من أصحابنا : إن تارك الصلاة يحب عليه القتل أنه لما كان الإيمان عملاً على البدن لا يقوم به غيره ولا يسدء مسد مال ؛ وكانت الصلاة عملا عل البدن لا بقوم به » - التوبة :4 . > رواء البيبقي رابن حبان . ل غيره ولا يسلا (مسده ممال؛ وكانت الصلاة عملاً على البدن لا يقوم به غيره ولابيسد)' ' مسدها مال وجب المع بينهما من هذه الطريق . وإذا كان هذا هكذا وكان تارك الإيمان يقتل ؛ كان تارك الصلاة بقتل أيضاً » ودليل لهم آخر أن النبي كَل لما نهى عن قتل المصلين دل على أن تارك الصلاة يقتل » والحجة لمن ل يوجب القتل أن النبي جَلٌ لم قال : ( لا بحل دم امرىو مل إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ؛ أو زنى بعد إحصان ؛ أو قتل نفس بغير حق )'"'؛ ولم يدخل تارك الصلاة في هؤلاء دل على سقوط القتل عنه وتأخير عقوبته » ودليل لهم آخر بأن تارك الصوم لا يقتل باتفاق , والصلاة مثله ؛ والحجة عل هذا من أوجب القتل بأن الصوم لا يقتل تاركه؛ لأن الصوم قد يجير ويصلح بالمال في حال من الأحوال ؛ وليس كذلك غيره من الإيمان ؛ والصلاة تصلح بالمال وتقوم مقامه » ويدل عل ذلك قول الني كل : (فرق ما بين الكفر والإيمان ترك الصلاة )" والله التوفيق . ويروى عن الشافعي أنه كان يذهب إلى قتل تارك الصلاة ؛ وذهب بعض أصحابه إلى مثل قول بعض أصحابنا في إيجاب الضرب عل تارك الصلاة حتى يأتي الضرب على - ما بين قوسين من (م) ؛قصة من(أ). » .- متفتى عليه . > - روا الجاعة إلا البخاري والناني , )9.( - 4716 - نفسه ؛ وروي عن زفر' ' وهو أحد فقباء العراق أنه كان يوجب على الحاكم أن يمنع تارك الصيام من الأكل والشرب ويحصل له الصوم بذلك لأن رمضان عنده مستحى صومه 1 فلذلك أوجب الصوم لتارك الأكل والشرب وإنلم يرده ولم بنوه ؛ وبالله التوفيق . روي أن الني كليم ( نبى عن الصلاة في الثوب الواحد )"'؛ وروي عنه جلث في خبر آخر أنه ( نهى عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتق المصلي منه شيء )'" ؛ فأما إذا كان متوشحاً يه فقد رويت إباحة ذلك عنه كَل ؛ فإن سل طريق الخبر الأول فهو يدل على قول أصحابنا أن الحصلي إذا صل بثوب ول بتوشح به أولم يستر ظبره وصدره من غير عذر أن صلاته باطلة ؛ فنبي الني جلث عن الصلاة في الثوب الواحد إذا كان على ما وصف"'' عاماؤنا فبو صحيح ؛ والله أعل وبه التوفيق . ١ - زفر : من فقباء العراق ومن تلامذة أبي حفة . . ‏روأه أحمد‎ » » - رواء البخاري رمس وأحمد . 4 - في (أ )د (ج) وصفت . - 1717 - مسألة اختلف أصحابنا في المصلي يخرج من الصلاة بغير تسلمٍ ؛ قال بعضهم : ليس له الخروج من الصلاة إلا بعد التسلبي وقراءة التحيات ؛ ' فإن قصر عن ذلك كانت عليه الإعادة , والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول الني جَِي :( تحريمما التكبير وتحليلها القسليم )'' فلما كان الدخول فيبا لا يصح إلا بالتتكبير ( كان الخروج منها لا يصح إلا بالتسليم . وقال بعضهم : إن الدخول فيبا لا يصح إلا بالتكبير )"' والخروج قد يصح بالتسليم وغير التسليم , لأن الإحرام عليه الاتفاق والخروج من الصلاة فيه اختلاف . والحجة لأصحاب هذا القول أن الخروج ل يكن معلقاً بالتسليم دون غيره ؛ وقد يكون الخروج كنحوه بالتسليم وبغيره ؛ وهذا نحو ما قال النبي كَل : ( الشبر تسعة وعشرون يوماً )!"' ليس يوجب أن ييكون شبر إلا تسعة وعشرين يوماً ؛ وكذلك » - مابين قوسين ساقطة من (ج) * » - رواه أبو داود. - 477 - قوله عليه السلام : ( العمد قود ولبس كل ذي عمد قود )''؛ وكذلك قوله كلت : ( الإمامة في قرش ؛ أن لا إمامة إلا في قرش )"مع قول عمر رضوان الله عليه وهو أحد الرواة لهذا الخبر ( لو كان سالم حياً ما خالجني فيه الشكوك ) وكقوله عليه السلام : ( إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوه )" ؛ فلييس الحك معلقاً بها دون غيرها » وإنلم يذكر العصفور ونحوها ؛ بل يكون ذلك معلق الحم بالمذكور وما كان قي معناه ؛ و كذلك قوله عليه السلام : ( لا قطع إلافي ربع ديثار / ١ وكان هذا الحم معلماً بالمذكور وغيره والله أعل . وهذا القول عندي أنظر 6 وعله أكثر أصحا بنا 1 وقد روي عنه ل أنه قال لبعض من كان بعلمه الصلاة : ( فاذا رفعت رأسك من السجود وقعدت وقلت فقد لمت صلاتك :أ . وهذا أيضاً يرلا !0 صحة اختارنا . فإن قال قائل : إن هذا الخبر صحته تببح إسقاط قراءة التحيات إذا كان التخيير مباحاً له بين القول والترك» وهو ما عبتموه من قول أبي حنيفة ؛ قبل له : ١ - رواء مل وابن ماحه . - رواء أحمد , ‎ »‏ تقدم ذكره ٠ ‏؛ - رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . ‏ف - متفق عليه , ‏- في(ج) عءل. ‎- 418 - إن أبا حنيفة أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عن تأويله ؛ وليس بتخيير وإنما المعنى ؛ والله أعل : نك إذا قععدت وقلت فقد تمت صلاتك ؛ وقال لله جل" ذكره : لإولا يدن زِينْتهُنٌ إل لعولتهن أو آبائهن"'' لأنها تبدي لواحد منهم دون الآخر عل معنى التخيير؛ وإنما معنى الآية - والله أعل - ولا يبدين زيننهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ؛ وبالله التوفيق . مسألة وإذا قام إمام القراة"' قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلإة وهي إمام هن 4 أو قامت المرأة إلى جاب إ لرجل 1 الصلاة ْ أو قام المأموم على يسار الامام »و كذلك من كان في معناه لمن خالف ترتيب النبي عم لهم في الصلاة ؛ فصلاة هؤلاء كلهم باطلة.؛ ولا يكو نون مطبعين في صلاتهم مع مخالفتهم للنبي جلث على ترتيه إباهم » وقد قال الله تعالى : ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيييم غذاب" اليم د إ: ١ - الثور : ١» ٠ - في ( 1 ) القراءة . ؟_ الثور ؛: ؟ . -14)- مسألة ومن" 'ذكر صلاة عليه لم يكن صلاها حتى فات وقتبا لم يجز له أن يصلي غيرها حتى يصليها » إلا صلاة هو في آخر وقتبا ؛ لما روي عن الدبي عت أنه قال : ( لا صلاة لمن عليه علاة ) ؛ وروي عنه عل ( أنه فاته أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن. عل الترتيب ) وفعله ذلك : بان له (به)”' عن قوله: «(أقم الصلاة» وفعل النبي صل الله عليه وسلم إذا وقع على جبة البيان فبو على الوجوب . الدليل على ذلك فعله لأعداد الركعات ؛ وكذلك فعله لمناسك الحج إذا كان بياناً عن جملة قوله ؛ ولله عل الناس حج البيت #'" ؛ وكذلك سبيل ما يقع من أفعاله بساناً عن جملة مذكورة في الكتاب وهو عل الوجوب إلا أن قوم دلىل ؛ فإن قال قائل : لوكان الترتيب واجبا ما أسقطه البيان » قيل له : النبي صل له عليه وسلم جعل وقتها الذكر ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ( فليصلبا ١ - من (ب) د (ج). ٠ من (ب) د (ج) . > آل محمران : ٠4 . 76 إذا ذكرها )' ' فإذا عدم الذكر لم يحصل وقت لا . فلذلك لم يجب اعتبار وجوب الترتيب عند النسيان حسب اعتبارها عند الذكر ؛ فإن قال : فشجب اعتبار الترتيب إذا كان أكثر من يوم وليلة ؛ قيل له : إذا زاد على يوم وليلة سقط الترتيب ؛ لأن الترتيب بقع فيه ثم ينتقل الترتيب إلى يوم تن لقوله كَل : (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة )"' ؛ ففصل بين كل يوم وليلة وما بأتي بعده بهذا ؛ والله 2 : مسألة وينبعي لإمام | لمسحد أن ستخلف بعل رحلا عند | ا دف والغيبة لما روي عن النبي صل الله عله وسلم ) أنه جاء والناس قي الصلاة مهم أب بكر فأشار عليه صل الله عليه وسلم أن أثم مكانك فتأخر وقدّم النبي صل الله عليه وسلم وصل بهم )''' فمار ذلك ففضلا”'" بجواز الصلاة يامامين والله أعلم .٠ ١ - تقدم ذكره " » - رراء الخة. »> - متفق عليه , ؛ - في (ج) فصلا . -- إلا - مسألة!'' وإذا وجد العاري ثوباً وقد صل بعض صلاته لبسه وأعاد؛ وكذلك لمتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صل وأعاد ؛ وكذلك كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز ثم قد ارتفع العذر عنه وعاد إلىماكان مأموراً بفعله مالم يسكن قضى ما أمر به بفعله مع العذر والله أعل . وأما ماكان مأموراً الصلاة في الابتداء على وصف؛ ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب العذر ثم انتقل إلى حال" ثانيبة فارمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى ب ؛ وهذا مخالف للأول ؛ نحو الأمة تعتق وهي في الصلاة فعليها ستر رأسبا والبناء على ما صلّت لأنها ل تسكن في ابتداء الصلإة مأمورة بستر رأسبا ؛ فلما عنقت" لزمها زيادة فرض وهو ستر الرأس » وكذلك المقعد إذا حدث'*' له الصحة بنى على صلاته قانماً ؛ إلا أن يكون صحيحاً قبل ذلك فحدث له العجز فيه فعذر ٠ - في (ج) حالة . + - في (ج) اعتقت . - في (ج) حدثت . - إلا بالحادث فأمر بالقعود ثم وجد القدرة إلى ما كان عليه من" ' حال القيام المأمور به في الصلاة قبل ذلك ؛ فهذا ينقض صلاته ويبتدىء ؛ وأما من عل شيئاً من القرآن في الصلاة لم يكن بعلعه ولا بعلم شيئاً من القرآن قبل ذلك أنه بنى على صلاته وهذا زيادة فرض في الصلاة” » ألا ترى أن أهل (فبا) لما جاءم الخبر بتحويل القبلة وهم في الصلاة تحولوا إليبا وبنوا على صلاتهم + وكان التحول في الصلاة بالخبر الواصل إليهم زيادة فرض ؛ والله أعلم . مسألة أجمع الناس على أنمن صل بصلاة إمام جاهلاً بحالهثمتبين له أ: من أحد أصناف المشركين ؛ أن عليه إعادة الصلاة وإن خرج الوقت ؛ وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أن رجلاً صل بوم في بعض أسفارهم نحو سنة ؛ ثم تبين لحم أنه كان مشركاً فأوجب الفقباء عليهم الإعادة لما صلا خلفه ؛ ووجدت في الأثر عن الوضاح بن عقبة في رجل صل 77 - بقوم وهو عل (غير)'' طبور عمداً منه ثم أخبرمم بعد ذلك أن علييم البدل» فإ نكان الوقت قد فات فلا بدل عليهم ؛ وفي هذا القول نظر لأنهم قد موا فرضهم على ظاهر ستر إمامهم وسلامة حاله عندهم ثم أخيرهم بعد سقوط الفرض عنيم بفسقه لعمده في الصلاة بغير طبور ؛ والنظر بوجب عندي أن ا بدل عليهم وله 6 والله أعلم .٠ وأما قوله : فإ نكان الوق قد فات فلا بدل عليهم ففيه أيضاً نظرء لأن الفرض إذا لزم البدل لم يسقط بذهاب الوقت ؛ والله أعلم ؛ وإذا أحدث | لإمام حدئاً فسدت صلاته بذلك ؛ أو تقدم حدثه قبل الصلاة ولم يكن علم بحلائه؛ أو صل بثوب نجس ثم علم بحدئه في الصلاة وجب عليه الخروج من وقته ؛ وبنى القوم على صلاتهم بإمام أو غير مام ؛ وهذا قول أكثر أصحابنا ؛ وحجتهم في جواز صلاتهم أن كلا مؤدر لفرض نفسه ؛ وفي قول بعض أصحابنا أن صلاة الأموم تفسد بفساد صلاة إمامه؛ وأن صلاة | لامام متضمنة لصلاة | أموم 4 وححة أصحاب هذا | لرأي أن الامام يتحمل من علات!"' عنهم مالا تت الصلاة إلا به وهو القراءة والسبو الذي يأزمهم معه وغير ذلك .٠ ١ - من (). » - في (ب) د (ج). - )171 - والقول الأول هو الأكثر والنظر يوجبه. اتفق أصحابنا أن المصلي للعصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقية ؛ لما روى بعض الصحابة أنه قال : (صلينا مع الني كَل والشمس بيضاء نقية). واختلفوا فيمن صل بعد ذلك ؛ فقال بعضبم : يدركها إلى أن يغيب من الشمس قرن ؛ وقال بعضهم : حت تصفر الشمس ؛ لما روى بعض الصحابة ( أنه صل مع النبي جل صلاة العصر والشمس عل رؤوس الجبال كعائم الأنصار)!'' يعني صفراء ؛ وقال فوم : غيبوبة القرن من الشمس هو صفرتها وتغيير ضوئها ؛ واختلف أصحابنا في هذا القول الآخر عل قولين : فنبْم'"' من قال : المصلي في هذا الوقت الذي ذكرناه مود لفرضه كان ذاكراً أوناماً أو ناسياً ؛ وقال بعضهم : هذا وقت للنائم والناسي ؛ وأما الذاكر فآخر وقته قبل اصفرار الشمس وغيبة القرن ؛ لا روي في ذلك من الرواية عن النبي كلم أنه قال: (صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس للغروب )" وفي خبر آخر ‏ ( إذا تضيقت للغروب ) يعني مالك الغروب ؛ قام فيقرأ أربعاً لا يذكر الله فيبا إلا قليلاً . وهذا يدل على أن المدرك لذلك الوقت الناسي والنائم ؛ لأنه لو كان الوقت وقتاً - يداء لبج ساني . - 76١1 - لهذا لم يكن النبي كَل بذكر أنها صلاة المنافقين » وكان يقول : إنبأ صلاة المطبعين ؛ وأصحاب الرأي الأول يحتجون على صحة قولهم ؛ لا روي عن الني كليم أنه قال : ( من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد . أدرك الصلاة ؛ ومن أدرك من صلاة الصبح ركعة فقد أدرك الصلاة)' '؛ واحتجاجهم بظاهر الخبر » والأول أحب إلينا وأثبت ؛ والقول به أقوى في باب الاحتباط ؛ وأجمعوا أن من صل وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة ثم تبين أنه كان صل لغير القبلة لمانع منعه من غم أو غيره أنه لا إعادة عليه في الوق ولا في غير الوقت ؛ وأجمعوا أنه لوصل وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صل في غير الوقت أن عليه أن يعيدها مى عل بذلك الوقت ؛ وأجمعوا أن أول وقت الصلاة أفضل وأوفر على الحصلي ثواباً » وإن كان قد خالفنا في ذلك بعض العراقيين في أن آخر وقت الصلاة أفضل ؛ وقد خالفهم بعض مخالفينا بمن غلط في ذلك كفلطم ؛ فقال : أول الوقت وآخره سواء في أداء الفرض واستيعاب الأجر (نسخة) استبفاء الأجر » الدليل على صحة قول أصحابنا أن من رمه فرض فسارع إلى أدائه كان أوفر لثوابه إذ قد يجوز على من أخره أن يحرمه الموت قبل أن يؤديه , إلا في الوقت الذي أمر الني كلت - 77 - بتأخير الصلاة فيه ؛ لقوله كلب : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالظبر فان شدة الحر من فيح جبنر) ّْ وهذا خبر يخص به صلاة الظبر وحدها من سائر الصلوات لأجل العلة التي ذكرها كَل ؛ ويدل أيضاً على فضل تعجيل الصلاة قول النبي كَل ( أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله )'"' ؛ وأقل ما للمصلي في أول وقتها أن يكون عليبا محافقاً ومن الخاطرة بالشغل والنسيان عن الأوقات خارجاً »٠ ورضوان الله إنما يكون للمحسنين ؛ والعفو يشبه أن يكون للمقصرين'"'» والله أعلٍ . مسألة يختلف أصحابنا في صلاة الظهر والعصر أنهما بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين » وإن قال قائل ممن خالفنا في ذلك : لم ل توجبوا مع فاتحة الكتاب سورة أو شيثاً من القرآن؟ قيل له : الدليل قام لنا من إجماع الأمة مع موافقة من وافقنا على ذلك" ؛ مثل الحسن بن. أبي الحسن ١ - متفق عليه . » - متفق عليه , »- في(أ)لفصرن. - الا - وغيره من التابعين » مع ما روي لنا ونقل إلينا عن الرسول عليه السلام في ذلك ؛ فإن قال : فإن السنة لي ادعيتموها غير صحيحة عندنا ؛ ا الدليل الذي قام لك من إجاع الأمة ؟ قيل له : وجدنا الأمة توجب الإجبار في كل موضع قرىء فيه بفاتحة الكتاب وسورة ؛ وكل موضع م يجهر بالقراءة فيه فإنما يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها ؛ ثم أجمعوا على أن صلاة الظبر والعصر لا إجبار فضبما بقراءة ؛ كان هذا دلبلا لنا أنه لايقراً هما إلا بفاتحة الكتاب وحدها » فإن قال : ما أنكرتم أن يكون ترك الاجهار فيهما لأنهما من صلاة النبار » وصلاة النهار لا جهار فيها ؟ قيل له ؛ لوكانت العلة فيذلك أنهما من صلاة النبار أوجب أن لايجبر في صلاة الصبحروصلاة الججعة لأنهما منصلاةالنبار » فلما أجمعوا جميعا أنالإجبار بصلاة الجمعة وصلاة الصبح واجب دل عل فساد ما ادعيت وسقوط ما به عارضت ؛ فإن قال : صلاة الصبح مختلف فبا انها من صلاة اللبل أو من صلاة النبار ‏ والجمعة فلإجماع”' عليبا بالإجبار مخصوصة بذلك ؛ قبل له : فحم المختلف فيه مرد د لحك لمتفق عليه ؛ وقد أريناك فساد علتك التي نصبتها وعارضتنا عليبا . فإن قال قائل : فإن القانسين لايقيسون على الخصوص ؛ قبل له : ١ - في (ب) فلا اجماع . - 78 - ومن وافقك أن الجمعة مخصوصة وهي فرض بأين بنفسه قد أجمع المسلمون عليه ؟ فإن قال : ما أنكرتم أن تتكون فيبا قراءة مع فائحة الكتاب وإن لم يجبر فيهما ؟ قيل له : هذا ظن منك وغلط وذهاب عن الدليل ؛ ذلك أنا وجدنا الصلاة الواحدة في اللسل والنبار بجر فبابما فيه فاتحة الكتاب وسورة ؛ وبيخفى مافيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها ؛ فهذا دليل مع ما قدمنا ذكره عل ماذكرناه ؛ وسقوط لما عارضتنا به ولو كان لا إجهار فيهما لأنبما منصلاة النبار » ولم يكن ترك الاجبار لأنهها بفاتحة الكتاب وحدها لكانى صلاة الليل يجهر فيا ؛ ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها(من)''' صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت فيبا بالقراءة فها لاقراءة فيه بغير فاتحة الكتاب ؛ والله أعلٍ . مسسألة إتفق أصحابنا على يجاب الصلاة بالثوب النجس إذا لم يجد المصل ثرباً غيره وإ نكانالمصل فينفسه طاهراً متطبراً؛ قالوا: وفرض الاستتار 4 بالثوب وإن كان نجساً غير زائل عنه به » وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من أهل الحجاز ؛ فقالوا : يصل وهو عريان . وأما أب حنفة وأصحابه من أهل العراق أجازوا له الصلاة إذا كانت النجاسة أقل من ملاة » وإذا كانت النجاسة مستفرغة له ؛ خيّر المصلي بين أن يصلٍ فيه أو بصلي وهو عريان » الدليل لأصحابنا على صحة مقالتهم إجماع الجيع على أن من لايستمسك بول ولا غائطه أن عليه الصلاة . وكذلك م نكانت به جراحات لا ترقا ولا ينقطع منبا الدم أن فرض السترة عل هؤلاء ولو امتلات بالدم والنجاسة ؛ ولم سقط الله فرض السترة من أجل أنها نجسة لا يجدون إلى غيرها سبيلاً ؛ ففي هذه الأشياء دلالة على أن من لا يجد سبلاً إلى ثوب طاهر أن فرض السترة في الثوب الذي ليس بطاهر واجب بغير الثوب الطاهر في الصلاة واجب أيضاً » وأن السنة جاءت بأن المستحاضة تصل وإن كان دءها يقطر ولايمكنبا حبسه ؛ وإن امتلاً توبها وقطر على حصيرها ؛ وهذا يدل على أن فرض السترة على المصلي وإن كانت غير طاهرة إذا ل تجد ثوباً طاهراً » وقد روي أن عمرين الخطاب كان يصليٍ وأن دمه ينبعث من الطعنة ؛ وقد وافقنا على هذه المقالة الحسن بن أبي الحسن وحمد بن الحسن سال صاحب أبي حنيفة ؛ وأيضاً فإن فرض الاستتار واجب بالشوب الطاهر ؛ والنج ركان في الصلاة أولى إذا عدم الطاهر . مسألة إختلف أصحابنا في الصلاة في الوب المغتصب والأرض المغتصبة على قولين : فأجازها أكثرهم ورووا'' انما وقعت طاعة من عاص ؛ وأن الفعل وقع موقعه من أداء الفرض ؛ وعل المصلي رد الثوب إلى صاحبه والخروج من ' الأرض المغتصبة منه ؛ وكان من يقول بهذا القول وأمده و | حنج له أبو حمر عبد الله ب مل ب محبوب فيا حفخظه لنا عنه أبو مالك رضي الله عنهما ؛ وكان ممن ينصر الآخر ” ويقوله ويستدل عل صحته أبو المنذر بشير بن حُمد بن محبوب : وهو مشبور من قوله ؛ وكان آخر م يحتج يه أن قال : رأت الصلاة طاعة أمر الله ها ورأت الثوب المغتصب قد نهى الله المختصب له في كل حال أن يلبسه ؛ وكان ١ - في (ب) الآثر ويقربه ويستّدل على صحته + ر في (ج) درأى . " - في (ج) عن . > - في (ج) الأجر . ام الو فرض_الصلاة وشرطبا ومالا تقوم إلا به الإستتار بالثوب الطاهر والقرار الطاهر الذي يكون عليه ؛ فليا كان الثوب الذي بقف فيه للصلاة والقرار الذي يكون عليه للصلاة قد نبي عنها ؛ وأمر برد الثوب على صاحبه والخروج من الأرض في كل أقواله ل بجز أن تتكون الصلاة واقعة من » وكانت الصلاة مأمورا بها منهباً عنها » لأنها لاتقوم إلا ما قد نبي عنه ؛ ل يجز أن تتكون طاعة مأموراً بهاءوالطاعة والمعصية متنافيتان . ومما يؤيد قوله إن المصلي مأمور بالصلاة في الأرض الطاهرة من غير غصب ونج ؛ كا أمر بالصلاة في ثوب طاهر من غير غصب ونجس ؛ فليا كان المصل في الأرض النجسة خالفاً .ليا أمر به كانت صلاته فاسدة بالإجماع » وجب أن يكون إذا صل في الأرض المختصبة تفسد علاته لخالفة الأمر فيبا ؛ وكذلك القول في الثوب المفتصب والنجس ؛ لأن النبي عن الأرض المغتصبة والثوب المغتصب كالنبي عن الصلاة في الأرض النجمة والثوب النجس ؛ وهذا القول أقرب إلى النفس وأصم دليلاً . - 87 - مسألة وستر العورة واجب في الصلاة ؛ ومن لم يستر عورته في الصلاة وهر يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة بإجماع الأمة ؛ والمرأة كلها زينة إلا الوجه والكفين ؛ قال الله تبارك وتعالى : م ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها '''ء وهو الوجه والكفان بإجماع الأمة , لأن الشاهد ودافع الح إليها لايصلون إلى معرفتها عند المشاهدة لها إلا بكشف الوجه ؛ ومن أظبر منبن شيئاً من زينتبن مع بي النبي جلي عن ذلك في صلاتهاء كانت صلاتها باطلة لأنها صلاة منبي عنها . قال مد بن حبوب: صلاة المرأة جائزة في بيتها مكشوفة الرأس ؛ فإن احتج محتج فقال : إنبأ مستترة بييتها ؛ قيل له : لو جاز ذلك لجاز للمستتر في بيته من الرجال أن يصل كاشفاً عورته » أو بشو ب يشف أو في اليل » فلا أجمعوا على فساد صلاة هؤلاء صح ما قلنا ؛ ولا أعل أن أحداً من الموافقين أو فقباء المخالفين جوزوا ذلك ؛ والله أعل + وهو ولي التوفيق . - ام - مسألة واختلفوا في القدمين ؛ وروي عن أ سأمة زوج الني حي عن التي كليم أنه قال : ( تغطي المرأة ظبر قدميها )' ' وللأمة أن تصلي ممكشوفة الرأس باتفاق الناس ؛ وكذلك أم الولد والمدبرة تصليان ممكشوفة الرأس لثبوت الرق عليهما » والمانع لنا من أم الولد ممكشوفة الرأس محتاج إلى دليل لثبوت الرق عليها » إذ لادليل يدل على حر يتها""' الولادة ؛ ولا بجوت السيد إذل يخلف منبا ولداً ؛ والواجب عل المتعبد بالصلاة أن لايأخذ لها إلا سترة طاهرة لقول الله تعالى : لإخذوا زينتكم عند كل مسجد 6" والعرب لاتعقل الزيثة المستقذرة والمجتنب ؛ لأن المستقذر المجتتب داخل في حيزا"" الخبائث ؛ ولاتجوز الصلاة إلا في سترة واسعة يغطي بها المصلي عورته ؛ ويخالف بين طرفيبا عل عاتقه إذا كان قادراً على ذلك لما روى أبو هريرة عن الني كَل قال : ( لايصل أحدم في الثوب الواسع ليس عل منكبيه منه شيء )"”' ولا روي عن ارلا ارش » - في (ج) حريتها . > - الأعراف : ١» . ؛ - في (أ) خبر. ف تقدم ذكره. - 486 - جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ( صحبت رسول الله في بعض غزواته؛ وكأنت علْ بردة صغيرة فاجتبدت أن أخالف طرفيبا على عاتقي ف تنل » فقال الني كلم : إذا كان واسعاً خالفاً بين طرفيه وإنكان ضيقاً فاشدده عل حقويك)'''ومن أسبل إزاره في الصلاة خيلاء فلا تجوز صلاته ؛ لما روىعبد الله بن مسعود عن رسول الله جد : ( من أسبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام ؛ وقوله جلث : ( فضل الإزار في النار )" » ومن طريق أبي هريرة أن الني جَِتةٍ قال ؛ ( ما تحت الكعب من الإزار في النار ) » وفي رواية ابن مسعود ( رأى رجلين يصليان أحدها ينقرسجوده والآخريرخي إزاره في الأرض ؛ فقال : أحده) لابنظر الله إليه ؛ والآخر لايغفرا'' الله له )!"' وفي الرواية أن الذي لا ينظر الله إليه هو صاحب الإزار » وصلاته مقرونة بالوعيد غير جائزة » ولا يجوز للمصلي أن يشتمل الصمّاء ؛ ومن صلى على ذلك كانت صلاته فاسدة لنبي الني كلب عن لباس الصماء في الصلاة ؛ فليا كانت ١ - متفتى عله والفظ لأحمد . » - رواه ان حبان . : » - رواه الدارقطني . : - في (أ) ينظر . 0 - زواه أحمد وأبو داود ومسلم . | - 06م - الصلاة لا تقوم إلا بسترة ؛ وهذه سترة منبي عنها كانت الصلاة باطلة . وللمرأة أن تطيل ذيلبا ؛ ولا اختلاف بين أهل العلر في ذلك من مخالف وموافق» وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة» و إن '' قال قائل: أجزت""' صلاة الواصلة مع نبي الني جلث ولم تجز صلاة اللابس الصماء؛ والنبي واقع بها جمبعاً قبل له : لبأس الصماء هو أحد ما لا تقوم الصلاة إلا به وهي السترة. والنبي عن وصال"” الشعربالشعرليس هو من شرط الصلاة ولامما تقوم الصلاة لا به » وإنما توجه"*' النبي إلى الفعل الذي ليس هو من الصلاة ( ولا مما تقوم )'” الصلاة إلا به ؛ فالنبي لم يكن لأجل الصلاة ؛ فلذلك لم يكن النبي قادحاً في الصلاة ؛ وقد لعن رسول لله كي الواصلة والمستوصلة والوائمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنابصة'' والمتنبصة والقاشرة والمتفلجات للْحْسْنَ )' ولا يقدح جميع ذلك في الصلاة. ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا المجزرة ولا المزبلة ١ - في (ج) فإن . ؟ - في (ج) أجزتم . > - في (ج) دصل . + - من (ج)ر ( أ) يوجبه. م - في (أ ) إلا مالا تقرم . ١ - في (ح) رالنابضة رالمتئضة . - متفق عليه , 4م71-‎ ولا على ظهر الكعبة وقارعة الطريق ؛ ولا في معاطن الإبل ولا في امام »لما روي عن ذلك من النبي عن ابن عمر عن النبي جل ؛ وقد اختلف أصحابنا في جواز هذه المواضع ؛ وجائزة الصلاة عندتا في مرابض الغن ؛ ولا تجوز في معاطن الإبل للرواية الثابتة عن الني يح أنه قال : ( إذا حضرت الصلاة في مرابض الغ فصل" ؛ وإذا حضرت وأنت في معاطن الإبل فلا تصل )' ' والله أعلم ما وجه الحكم في افتراق حكميهما في باب التعبد ؛ وروي عنه كي أنه سثل عن الابل فقال : ( إنها جن ؛ من جن' خلقت ) . ومرابض الغنم قد تكون في حال طاهرة فيجوز أن يكون أمرهم بالصلاة في مرابض الغ إذا كان مواضعبا طاهرة لعامه بما يعامون من نهيه إياهم عن الصلاة في المواضع النجسة ؛ فإن قال قائل : قال الني كلب للسائل : ( حيث ما أدركتك الصلاة فصل)"' بدل عل ما تقدم من قولك . قيل له : قال النبي جل : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً )" ؛ فبذا الخبر معترض عل خبرك الذي رويته لأن خبر ( حيث ما أدركتك الصلاة فصل ) أعم ؛ وخبر : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ) أخص ؛ والأخص بقضي » - متفق عليه , + - تقدم ذكره . - 4087 - على الأعم ؛ فإذا أخذنا بالخبرين جميعاً ولم يسقط أحده كان قوله عليه السلام : (حيث ما أدركتك الملاة فصل) إلا في موضع ليس بطاهر " . مسألة أوجب الله تعالى على من خوطب بالصلاة التوجه إلى الكعبة لقوله تعالى: فول وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتمفولوا وجوهكم شطره »""' ؛ فإذا كان المصلي عل التوجه قادراً وجب عليه استقبالهاء وإذا كان المصلي مشاهداً لها صل إليها من .طريق المشاهدة ؛ فإذا كان عنها غائباً استدل عليها بالدلائل التي نصبها الله تعالى عليبا ؛ مثل الشمس والقمر والأرياح والنجوم وما أشبه ذلك . ولا خلاف بين أهل الصلاة في إيجاب ذلك عليه ؛ فإذا خفيت عليه الأدلة سقط عنه فرض التوجه ؛ وكان عليه فرض التحري نحوها » فإذا صلى بعض الصلاةثم انكشفت له الدلالة"” التي يستدل بها إلى الكعبة توجه إليبا ؛ وبنى على ما مضى من ١ - في (ج) بظاهر . » - البقرة: 6١ . » - في (ب) رز (ج) الادلة. فم - صلاته؛لأن فرض التوجه ازمه عند عامه بالجبة لما روي عن ابن عمر قال؛ يها الناس في صلاة الصبح بقباء إذ أتامم آت فقال : إن رسول الله كَل أنرل عليه القران وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقملوها » وفي هذا الخبر دليل على وجوب العمل بخبر الواحد ؛ وكانت وجوهيم نحو الشام فاستداروا إلى الكعبة ؛ و كذلك إذا صلى جميع صلاته ثم عل لم تكن عليه إعادتها خرج الوقت أو لم يخرج ؛ ويدل عل هذا ماروى بعض الصحابة أنه قال : ( كنا مع رسول الله جَلِث في ليلة مظامة فل ندر أن القبلة ؛ وصلى كل واحد منا على خياله ؛ ثم أصبحنا فذكرنا للنبي جَِةٍ ؛ فقراً: ابيا تولوا فثروجه اله'''. ولا تجوز الصلاة المغروضة فيالكعبة؛ وإن كان بعض أصحابنا قد جوزوا"' ذلك ؛ الدليل عل أنبا لاتجوز أن لله تبارك وتعالى أوجب عل القائم إلى الصلاة استقبالها ؛ وفي أمره باستقبالها نبي عن استدبارها واستدبار بعضبا . فألرم المتعبد استيعاب جميع الكعبة والاستقبال عل قدر طاقته؛والمصل في الكعبة قد ترك شيئاً من الكعبة مع قدرته على استقبالها ؛ ولو سمي المتوجه إلى بعضها مستقبلاً للكعبة لسمي المبتدبر لبعضبا مستدبراً للكعبة » وقد روي أن جابر ١ - البقرة : ١١١ . » - في (ج) جرز. - 09 - ان زيد رأى رجلاً يصل على الكعبة فقال : من المصلي ؟ لا قبلة له . ويحوز أن يصل في الكعبة تطوعاً لأن النبي د صلى فيا ركعتين تطوعاً ؛ فمجوز لمن فعل ذلك تسيا برسول الله كلم ؛ وكذلك بجوز التطوع على الراحلة وهو سائر حيث ما توجبت راجلته إذا ابتدأ بصلاته نحو القبلة ؛ وقد روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك أن النبي جل كان إذا سار وأراد أن بصل تطوعاً على راحلته استقبل بناقته القبلة وكير م أرسلبا حيث ماتوجبت ؛ وفيالرواية عن ابنعمر أن النبي ب كان رما أوتر على الراحلة , والذي نختاره لأمصل إذا أراد الصلإة أرنف يجعل تلقاء وجبه شيثاً قائاً مثل السارية والعصا ؛ فإن لم يقدر على شثيء خط في الأرض أمامه خطاً »ا روي عن أي هريرة عن النبي 0 أنه قال : ( إذا صل أحدكم فليجعل بين يديه تلقاء وجبه شيثاً ؛ فإن لم جد فلمنصب عصاً ل فإن ل تكن معه 1 فلبخط" إن يذ يه خطاً م لابضره م مر بين بد يبه "1 وقد خالفنا بعص أصحابنا قي الخط والسترة وقال : إن الصلاة لايقطعها شيء وليس هي كالحبل الممدود ؛ وقد غلط من قال منبم بهذا القول الذي" روي عن النبي كَِِيمٍ في العصا والخط ؛ وفي أمر النبي كَل بذلك دليل على أن الصلاة تفسد ببعض ما يمر بين بدي المصلي ١ - متفق عليه . » - في (ج)ا. -_- “"» _ لأن أمر النبي كليم لابجلو من فائدة . وقد روي عن طلحة بن عبد الله أن النبي كَل قال : ( إذا كان بين يدي المصل مثل مؤخرة الإنسان لم يبال ما مر بين يديه )''؛ وفي قوله عليه السلام : ( يدرأ المصلي نفسه مامرّ بين يديه ما استطاع )' دليل عل ما قلنا ؛ وغير هذا من الأخبار عن عمر بن الخطاب وغيره ما يدل على ذلك ؛ ويأمره أيضاً أن يمنع المار بين يديه وهو في الصلاة ؛ لأن النبي جم أمره بذلك ؛ وفي الرواية عن النبي ل من طريق أي سعيد الخدري أن النبي جن قال : ( يدراً المصليعن نفسه ما استطاع فإن أبى أن متنع المار فليقاتله فإما هو شيطان )" فلتنظر في هذا الخبر لأن آخره نظر ؛ لأنه قد روي عنه عليه السلام من طريق آخر أنه قال : ( لا بقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعجّ ) ؛ فإذا ص الخبران لم يكن أحدهما ناقضاً للآخر فكأنه قال عليه السلام : إن الصلاة لايقطعبا شيء إلا ما أمرتك قتاله أو إصرافه ؛ وعلى كل حال فإن المار بين يدي المصلي من غير عذر إذا لم يكن ممن يقطع الصلاة مروره آثم ؛ والله ٠ - رواء أحمد . » - زواه ملم رأحمد وأبو دارد , » - رواء ملم والنائي والقرمذي . ؛ - متفق عليه . - 141 - أعل ؛ لقول عمر بن الخطاب : لو بعلم لمار بين يدي المصلي ماذا عليه لأقام حولاً خير له . والواجب عل المصلي أن لا يدخل الصلاة إلا بنية لما ثبت من إيجاب النيّات عند إيجاب (نسخة) إنفاد العبادات ؛ ولا تفتتح الصلاة إلا بالتتكبير لقول النبي كَل : ( مفتاح الصلاة التتكبير )'' وفي رواية أخرى عنه جلثم أنه قال : ( تحرها التتكبير وتحليلبا التسلم )"؛ وقول الرجل يعامه الصلاة : ( إذا قت فكبّر ) » وقوله كَِث :( صلوا كا رأيتموني أصل ) ؛ ولي في هذه الروايات كلها أنه أمر برفع البدين مع التتكبير ولو صح ذلك تمنا به" ؛ وروى مخالفونا أنه رفع ولم يرفع ؛ ولو صحت الرواية بذلكٌ كان العمل على ما مات عليه الرسول عليه السلام » وإذا لم يكن مع مخالفينا خبر لقطع العذر بأن كان الرفع آخر عمله ؛ واحتمل أن يكون أولاً ؛ واحتمل أن يكون آخراً ِ يكن بد من العمل بأحدهما » وكان المرجوع إلى الأصل وهو أبن يرفع مع ما قد ثبت من الخبر عنه كم أنه نبى عن رفع اليدين في الصلاة لقوله : ١ - تقدم ذكره. - تقدم ذكره . » - في (ب) د (ج) قلنا . ؛ - في(أ)بدأ. 897 - ( ما بالك ترفعون أيديك في صلاتكم كأنا أنتاب خيل مس )'' ف يختلف معنا من خالفنا في رفع البدين في صحة هذه الرواية ؛ وإنما خالفونا في تأويل الخبر » وإذا لم يكن معهم ظاهر برفع ظاهرنا كا يتعلق بظاهر الخبر أهدى منهم سبيلاً ؛ وأعمال الصلاة كلبا من ركوع إلى" سجود أو قيام أو قعود بالتتكبير ؛ ولا خلاف بين أحد أنه ليس بفرض سوى تكبيرة الافتتاح ؛ وإذا ركع المصلي فليقل في ركوعه : سبحان ربي العظي . ما أراد » والمستحب له أن بأتي بثلاث » وإذا سجد فليقل في سجوده : سبحان ربي الأعل ما شاء ؛ والمستحب له أيضاً أن يقول ذلك ثلاث مرات ؛ لما روي عن النبي عل أنه أمر أصحابه عند نزول قول لله تعالى : هي( فسبّح باسم ربك العظيم »"" أن يجعلوها في الركوع ؛ ولما نزت سبح أسم ربك الأعلى »""' قال : ( إجعلوها في سجودكم )را يأمر بعد ذلك والله أعل ٠ والمعروف في الآثار عن مد ين محبوب أنه كان يأمر بقول ( سبحان ربي العظبٍ ) وبحمده في الركوع ؛ وفي المجود سبحان ربي الأعلى ونحمده ؛ وتأول ذلك من قول الله تبارك وتعالى : 6 سو عي جار سر ٠ ٠ لي (ج) أر. + - الواقعة :0 3١ . د > الأعلى :١ . - ٠4 - سبح أسم ربك الأعل '' واتباع النبي كج أول . ولا يجوز السجود علالصوف والجلود والخز والقز ؛ لتنازع الناس في ذلك + ولأن النبي لت أمر المصل أن يمكن" جببته من الأرض ؛ ولولا اتفاقالناس علالسجود عل ما أنبتت الأرض لما كان جائزاً ؛ ويدل على أن السجود عل غير الأرض وعل غير ما وقع عليه إس الإجاع ما أنبتت الأرض غير جائز قول النبي يُِْةٍ : ( جعلك لي الأرض مسجداً وطبوراً ). وفي رواية أخرى : ( وجعل لي ترابا طبوراً ) . ويدل على أن مالم يكن من الأرض فليس بمسجد لامصلي © أنلم يكن تراب لم يكن طبوراً عند عدم الماء ؛ ووافقنا على هذا أهل المدينة ومن ذهب مذهيهم على أن المصلٍ أن سجد على سبعة أرآب لقول النبي كَل (صلوا كا رأيتموني أصل ) ؛ ول ير أحدك؛" فيا عابت أن النبي كل سجد عل أقل من ذلك ؛ وقد روي من طريق العباس بن عبد المللب عن النبي جد أنه قال : ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب )وهي الجببة والكفان والركبتان ١ الأعلى :١ . تقدء ذكره . »> - في (ب) رز(ج) راحد . - 46 - والقدمان ؛ ولا بجوز الإقعاء في الصلاة ولا افتراش الذراعين فيالسجود . لماروي عن علي بن أي طالب أنه قال : قال النبي كَل : ( يا علي إني . أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ؛ ولا تقرأ راكعاً ولاساجداً ولاتنظر قبل وجبك ولاعن يمنك ؛ ولاتصل وأنت عاقص شعرك ؛ ولاتقعد علعقبيك في الصلاة ؛ ولاتفترش ذراعيك في الصلاة كما يفترش الكلب؛ ولا تعبثن' 'بالحصاة)" ونبى عليه السلام (عنعقبى الشيطان) ""؛ وعقبى الشيطان هو أن يضع المصلي إليته على عقبييه ؛ والإقعاء هو أن يقعد عل إليته وقدميه وبنصب الركبتين » وأما التسلم. فواحدة وهو أن يصفح بوجبه عزيمينه ثم بيصفح عل يساره ويقول:السلام ٠ علي ورحمة الله + وقد روي عن النبي حي : ( سل واحدة وسلم النتين )'' وكيف فعل المصلي فقد خرج من الصلاة . وقول النبي كي : ( تحريها التتكبير وتحليلها القسلم )'” . فشكل ما وقع عليه اسم ما يستحق أن يسمى به المصلي مساماً فقد أخربل"' به من الصلاة ؛ ومعنى قوله جلثم تحريها التتكبير يريد والله أعل ‏ أنه » - في (ج) بالعمي . > - رواء النسائي وان ماجه . » - رواء الدارقطني والبسبقي . ٠ - تقدم ذكره . ١ - في (ج) خرج. - 90 - حرم عليه ما كان للا له قبل ذلك من الكلام وغيره والله أعل » وإذا عنى الرجل أمر في الصلاة سبح لذلكوالمرأة تصفق . جاءت الرواية عن النبي جل إجازة ذلك ؛ ويستحب لأمصلي أن يجعل نظره أمام وجبه؛ وأحب إل أن يكون موضع سجوده ؛ لأن في ذلك ضرباً من الخشوع؛ قال الله تبارك وَتعالى : ف النين م في صلاتهم خاشعون '' ؛ فإن نظر المصلي ما علا رأسه من سقف أو سماء بطلت صلاته ؛ لما روي عن أنس ابن مالك عن النبي كَل أنه قال : ( ما بال قوم رفعون أبصارمم في صلاتهم قبل السماء )"' » وأسند في ذلك قوله عليه السلام : ( لينتبن عن ذلك أو لتخطفن" أبصارهم )” ؛ ولا يضع المصلي يديه في خاصرتيه في حال صلاته لما روي عن النبي كَل (أنه نبى عن الاختصار في الصلاة) والاختصار الذي نبى عنه عليه السلام هو هذا ء والله أعل . فإن اعترضت للمصل في صلاته حيّة أو عقرب قتلبما إذا خافيما في قول أصحابنا » وليس في الخبر إجازة قتلبما في الصلاة مع الخوف - والله أعل بوحه ما ذهبوا إليه من اشتراطهم الخوف . ولما روي عن ١ - المؤمنون : ؟ . - زواه أحمد وأبر داود . » - رواه مسل والنساني والترمذي . - 497 - النبي كَلِيْ : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة ؛ الحية والعقرب )!'؛ واختلف أصحانا في صلاته إذا قتلبما ؛ فقال بعضهم : يبني على صلاته . وقال آخرون : يبتدىء ؛ والأول أنظر لأن النبي جل أمر المصل بقتليما ول يرد الخبر أنه أمره بإعادة ماصل ؛ والفعلان وتعا بأمر الله تعالى , فالموجب عليبما ابتداء الصلاة يحتاج إلى ديل ؛ وكذلك عندي أنه لو أشار إلى إنسان ليس في الصلاة ليقتليما لم تفسد صلا ؛ وقد روي أن سليان بن عيان دخل في صلاة جماعة وصل مع الناس شيئاً من الصلاة ثم فسدت صلاة الإمام ؛ فدفع سلبان رجلا ليتقدم ؛ وبنى على صلاة الإمام » وفي الأثر أيضاً : أن رجلا نس في ركوعه مع الإمام وبحذائه بعض الفقباء يصلي فتخسه ليتبع الإمام ؛ والنخس والدفع هما عندي أكثر من الإشارة ؛ والله أعلٍ . وقد روي ( أن النبي كَل كان يصل وعل يمينه رجل يصلٍ بملاته ودخل معهما جابر بن عبد الله ؛ فقام عل شمال النبي كَل فأدارهما خلفه وهو في الصلاة )'' وقد اتفق الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة ؛ وأكره العمل في الصلاة وإن قلّ لغير الصلاة ؛ لأنها عبادة لله تعبّد بهاء فلا يشتغل المصل بغيرها . قال الله جل ذكره:( فن كان ير جو » - في (ج) محتاج . ‎ »‏ رواه مسلم. - 197 - ١١ لقاء رتب فليْملُ عملاً صالحاً ولا أبشرك بعبادةٍ ره أحداً »'''؛ وقد روي (أن النبي جلي حل في صلاته أمامة بنت أبي العاصين ربيعة وهي ابنة ابنته زينب )'”' والله أعل ‏ إذا أراد الركوع والسجو د كان ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة أو بعده ؛ وفي الرواية أنه كان يعملا إذا قام وبضعبا إذا ( ركع وسجد )'"'؛ وقد قال أصحابنا : إن للمرأة أن تحمل ولدها في الصلاة على هذا الوصف وترضعه إذا بكى وخافت أن يشتغل قلبها عن صلاتها ؛ ولعلهم ذهبوا في ذلك إلى هذا الخبر ؛ وإذا جاز لامرأة في ولدها حله في الصلاة فللنبي جَلِمٍ أجوز لأن ولد الولد ولد ؛ وقد روي ( أن النبي ع قرأ سورة مريم في ركعة من صلاة الصبح , وقرأ في الثانية قل هو الله أحد ؛ فسثل عن ذلك فقال عليه السلام ؛ معت صيأ يصيح فظنت أن ممه خلفي فرحمته ) . ومن حول وجبه في الصلاة عن القبلة مختاراً لذلك , وكان بجد السبيل على الاستدلال عليها فل يفعل ؛ فسدت صلاته بإجماع الأمة , فإن فعل ذلك في حال الضرورة جازت صلاته بإجماع الأمة لأنهم أجمعوا أن المحارب يصلي حيث ما ترجه »: فعندي أنه ماكان في معناه كان مثله ؛ اياي ا » - زواء أبو دارد . > ٠ في (ج) إذا أراد الركوع والسجود . ؛ م رراء النسائي . - 98 - وكانت ضرورة كالمطلوب والمريض الذي لابجد السبيل إلى الانتقال ؛ ونحو هؤلاء ؛ وتجوز صلاة النافلة إلىغير القبلةإذا ابتدأها مستقبلاً بوجبه القملة لما تقدم من ذكر نا لذلك من فعل الني مج + ولا بحوز أن يصل في ثلاث ساعات من النبار : إذا طلعت الشمس حت ترتفع ؛ وإذا تصنعت'' ' للغروب ؛ ونصف النبار ؛ لما روي عن بعض أصحاب النبي جلي أنه قال : ( نبانا رسول الله كَل عن الصلاة في ثلاث ساعات من النبار وان نقبر فين موتنا)"" وذكر هذه الأوقات ؛ وفيرواية أخرى عنه جلث ( أنه نبى عن الصلاة نصف النبار » وقال : إنها ساعة تشجر" فيبا جبنم ) ولهذا الخبر ذهب أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النبار إلا في الحر الشديد ؛ وأجمع الناس على جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النبار؛ لأن في الرواية التي ذكرناها إلا يوم الجمعة ؛ لأن جب لاتشجر فيه ؛ ولا يجوز للإنسان أن يصلي نافلة إذا كان مخاطباً بالجاعة ؛ لقول النبي جلثم أنه قال : ( إذا أقسمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة)'*' . ومن تعمد ترك الصلاة حتى فات وقتها فعليه قضاؤها ؛ لقول النبي ثم : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) *فإنقال قائل من » - في (ج) تسجر , رراه أبو داود . ؛ - متفق عليه , د -. تقدء ذكره . -4١) - يخالفنا : إن المتعمد عاص ولا إعادة عليه لخروج الوقت الذي أمر أن بوقع الصلاة فيه » وإنما أمر باعادة الصلاة إذاكان ناماً أو ناسياً ؛ قيل له : الننسان في الاغة على وجبين : أحدهما ذهاب الحفظ ؛ والآخر الترك؛ قال الله جل ذكره ف( نسوا الله فنسييم »'' ', أى تركوا أمر الله فتركهم من رحمته ونوابه ؛ والله 2 : وكذلك قوله عز وجل : ف( ولقد عبدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجدً له عزما »""' بدل على ذلك ؛ واللوم لابلرم إلا المتعمد للترك ؛ ومن ذهب عنه الحفظ فل يذكر لا يقال له : لم7 ل تحفظ ؛ فاما كانت الصلاة مفترضة عليه واجبة بأمر الله تعالى لم يسقط عنه النسيان لإيجاب النبي ذلك عليه ؛ فالنامي التارك للعمد وذهاب الحفظ يجب عليه استحقاقه سم تارك ؛, ومن ار تدعن الإسلام ِ تح" عليه إعادة ما ضيع من الصلاة فيحال ارتداده بلا خلاف بين أحد ؛ والصلاة تجب علمنحصل منه الإيمان ؛ ألا ترى إلى قول النبي َك لمعاذين جبل حين بعثه إلى اليمن : ( عم إلى شبسادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم ‎ »‏ طه: ١١٠١ . » - في (ب) و (ج) ل تجب. أجابوك وأعامهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)'' . ومن ترك الصلاة منطر بق( الاستحلال كان مرتداً بذلك؛ يقتل إن ل يتب باتفاق» وإن تركها من طريق) " التباون حوبيخرج وقتبا كا يترك سائر المفروضات مع اعتقاده 0 حوبا 0 هذا الو صف ل بأ مه عندي القتل + وقد قال كثير من أصحا بن : يقتل وإن كاندا نًُ شرضبا والمجنون والمغمى عليه لا قضاء عليبما إذا أفاقا ممه خروج وقت الصلاة إذا لم يكن الوقت دخل من قبل زوال العقل لعدم الدليل عل إيجاب ذلك عليهما ؛ ومن نسي صلاة لابعر فها صل صلاة يوم وليلة . فإن قال قائل ممن يخالفنا قي ذلك : ل أوجبم عله حمس صلو | ت + وإنما عله صلاة وا حدذه ؛ وما أ نكرمم أن لابب عله م ذكرتم حتى يعرف أي صلدة عله قل له : فإن الذمة إذا ارمها فرض""' عمل لم يزل الفرض إلا بأدائه » وفي أمرنا له بخمس صلوات أمراً منّا له بإبراء ذمته ما لا مخلص له إلا بفعله ٠ ومتىق أمر ناه بغير ذلك لم يمكنا أن نقول له: قد برنت ذمتك ؛ لو قلنا له لاتصلي حت تعلم م ضعت كنا 80 أمر ناه أن لايصليلجواز عدم ذكرها حتقبموت ويبقى الفرض عليه ؛ وإن ذكر أن عليه صلاة وهو يصلي قطع صلاته ١ < رواء القرمذي رالنائي . » - ما بين فوسين من (ب) . ٠ » - ساقطة من (ج) . - 1٠8 - إذا كان الوقت بمدوداً للصلاة وصل الأ لى''' م صل هذه التي هو فيبا ؛ لقول""' الني جلث : ( فليصلبا إذا ذكرها )" . وفي خبر آخر أنه قال عليه السلام فذلك وقتها )*' اوم بخص وقتاً من وقت ولا مصل من غير مصل" ؛ وقد قال بعض أصحابنا : يصلي التي هو فيها ثم يصلي التي نسيها ؛ وإذا فرغ منصلاته المنسية ابتداً ال قطعبا ؛ لأن الصلاة الواحدة لاتؤدى متفرقة » والذي بقول من مخالفينا بأنه ببني على ما كان صل من الأولى بعد أن قطعبا محتاج إلى دلمل .٠ مسألة وللإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه"' إليبا ؛ وكذلك بجوز أن صل راكباً وراجلاً من طريق الإيماء » قال الله جل ذكره : ( فإن خف فرجالاً أو ركباناً »'"'والمريض عل حب طاقته ؛ ١ - غير موجودة في (ج). > - في (ج) بقول . > - تقدم ذكره ., ؛ - تقدم ذكره ٠ - في (ج) التوجيه . ١ - البقرة :0١34© . - ٠١.0 والغريان يصل قاماً ؛ لقول الله : ؤوقونُوا لثم قانتين ''» لأت فرض الصلاة على من قدر على القبام بإجماع الأمة”' ؛ فالفرض إذا وجب عل وجه ل" بقط إلابما يجب به سقوطه كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه ؛, قال أصحابنا : العراة يصلون قعوداً . وإذا شك المصل في سحوده أنه سحد واحدة أو اللتين زاد سحدة أخرى ليكون عل يقين . وقال موسى بن عل : إذا شك أنه صل ثلاثاً أو أربعاً وهو في القعود يأتي بما فيها ليكون عل بقين» قال : فإ ن كان قد صل أربعاً 1 تضرّه تلك الركعة الخامسة لأنه كان بي عليه القسليٍ » وإن كأنقعد للثالثة فقد أتى بالرابعة وتمت صلاته ؛ وقال بعض مخالفنا : إذا شك في ثلاث ركعات أو أربع ألغىٌما شك فيه وبنى عل بقينه ؛ وروى في ذلك خبراً عن النبي جل فهجب أن يعتبر معنىقولهم, لأن أصحابنا قد وافقوا أهل هذا القول فيالسجود؛ وفارقهم موسى بن علي فيعدد الركوع عغير الوصف الذي ذكرناه من قوله : والقسلمٍ على غير العمد ( لا بقطع الصلاة )'*' بإجماع الأمة + وسجود السو بعد التسليٍ ؛ في رواية ابن مسعود عن النبي جلث ( أنه سجد بعد الصلاة )'”' . » -- ساقطة من (ج) . > - في رجالم. .من (ج). د رراه ابن ماجه , جه - وينبغي للآباء والقائمين بأمور الأطفال أن يعاموهم الأذان والإقامة والصلاة وشرائع الإسلام إذا صاروا في حال يعقلون ما يراد منبم لثلا تذهب طائفة من الزمان عند بلوغيم في التعلي » لأنهم إذا كانوا قبل البلوغ عالمين أتوا بالعبادات عند البلوغ على الفور » وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به''' .. وقد روي عن النبي كَل أنه قال.: ( مروا.الصبي بالصلاة ذا بلغ سبع سنين ؛ فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها )'"" . والأذان والإقامة ليستا بغرض كا قال بعض مخالفينا ؛ ولو كانتا فرضاً لازمتا كل إنسان في خاصة نفسه ؛ وعندنا أنبما على الكفاية ؛ ولو كانتا فرضاً لأوجبهما من قال بوجوب فرضبا على كل مصل ؛ فاما وافقنا من خالفنا أن المنفرد بصلاته لا أذان عليه ولا إقامة ؛ صح ما قلنا . ويستحب للمؤذن أن لا يأخذ أجراً على الأذان ؛ فإن أخذ أجراً فلا شيء عليه عندنا ؛ وكذلك لمعل » لأن النبي جَلِيةٍ قد أوجب لتعليم القرآن عوضاً لما بيّناه في غير هذا المكان . وصلاة الماعة فرض على الكفاية ؛ وينبغي لمن سمع الأذاارت ٠ ١ - قال عز وجل في ذلك : 3 وتعارنا عل الو والتفوى > سورة الائدة. د ٠ ؛ ٠ - مثفق عليه , 9.42 والإقامة أن لا يتخلف عن الجاعة لقول الله تبارك وتعالى : ثإيا أيها الذن أمنوا استجمبوا لله وللرسول إذا دعاك لم بحبيجٌ )!'' ؛ والأذان أمر به النبي ع وهو الداعي لنا به إلى الصلاة ؛ وفي الرواية :( أن ابن أم ممكتوم قال : يا رسول الله إني رجل ضرير البصر ؛ شاسع الدار لا قائد لي ؛ فبل لي رخصة أن أصلي في بتي ؟ قال : هل تسمعن النداء ؟ قال : نعم » قال : أجب النداء )'"' وقيل : إنه أمر أن يشد له حبلاً إلى المسجد ؛ وخبر شد الحبل انقرد به أصحابنا وفيه نظر » وفي الرواية أن صلاة الجباعة تزيد عل صلاة المنفرد بضعاً وعشرين درجة » وفي إثبات النبي جك للمنفرد بالصلاة ثراباً وإنكانت الجاعة أكثر ثراباً إسقاط لقول من أوجب الجاعة فرضاً عل كل إنسان في خاصة نفسه . وقد روي عن ابي كَل أله قال : ( من ممع النداء فل بجب فلا صلاة له إلا من عذر ؛ قيل : يا رسول الله وماعذره؟ قال : خوف أومرض )"؛ وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )''' وهذا عندي - والله أعلر - حث عل الجاعة ؛ وترغيب في نيل الثواب الذي ينال الججاعة ؛ لأنهم أجمعوا أن جار المسجد إن صل : ِ - سل و 0 ؛ - رواهء أبو داود رالنائي . في بيته فقد أُدّى فرضه ؛ وما يدل على الترغيب في الجباعة مأ روي عنه ليم أنه قال : ( إذا ابتلّك النعال فالصلاة في الرّحال )''' . وكذلك إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة ؛ و(نبى عليه السلام أن بصلي الحصلي وهو يدافع الأخبئين )'"' وهو يعني الغائط والبول ؛ ومن طريق زيل ب أرة أن النبي 7 قال : ) إذا وحل أحدعٌ الجلاء ومع النداء فليبداً بالخلاء )' وإذا سمع المدعو إلى الصلاة ( فليأتها وعليه اللسكينة والوقار )!"' وك قال كَلِي ؛ ( إذا ذهب أحدكم إلى الصلاة ) وفي رواية أخرى : ( إذا أت الصلاة فأتوها وعليك السكينة والوقار وليصل ما أدرك ولمبدل ما فاته )أ*' . وروي عنه تك أنه قال : ( يم القوم أفرم لكتاب الله وأقدميم هجرة » فإنكانوا في القراءة سواء فليؤمهم أكبره سنا ولا أبوم الرجل في بيته ؛ ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه )'"' والتكرمة الفراش والمخدة ؛ فالواجب على المرء امتثال ما أمر به النبي كل من داه الفارقطي. 0 ٠ - منفق عليه .- , ‏روأء أبو داود‎ » ؛ - رواء مصلم. ه - رواه مسلم وأبو داود , ١ - متفق عليه . --؟9١٠ع - فرض وندب"'' في الصلاة وغيرها ؛ وأجعوا على أن الإمام إذا كارن بحسن أداء ما يلم في الصلاة من قراءة وغيرها أن إمامته جائزة ؛ وإذا"' كان في المؤمنين من هو أقرأ منه وأكبر سناً . وإمامة العبد والأعمى والخصي لعلة ؛ والصي ؛ جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله خلج ؛ قال مدن محبوب : لاتجوز الصلاة خلف أحد من هؤلاء ؛ وإمامة الصبي غير جائزة لأنه غير مخاطب بالصلاة ؛ والجاعة تجب على امخاطبين ؛ ولا تنعقد إلا بهم والإمام الذي لا بحسن القراءة لا بجوز أن يأتم ه من بحسن القراءة ولكن ييكون إماماً لمله ؛ وإن كان بحسن مايؤدي به الصلاة من القراءة وغيرها فجائز ؛ وإمامة ولد الزنا والمنبوذ وولد الملاعنة جائزة ؛ والمانع من ذلك محتاج إلى دلبل ؛ ولا بجوز ات توم المرأة رجلاً » ولا تنازع بين الأمة في ذلك ؛ والخصي لايكون إماماً إتفاقا ؛ وليس عل النساء صلاة الجاعة وإن حضرث صلاتبن جائزة» وإن جمعت فكانت التي تؤمبن في وسطبن في الصف الأول . وروي أن عائشة كذلك كانت تفعل , وسقوط الجماعة عن النساء بإجاع ؛ وينبغي أن لاا" كبر الإمام حتى يستوي القوم خلفه ؛ لما روي عن النبي عَم أنه ٠ - في (ج) نقل ٠ نسخة : ندب . » - في (ج) دان . > - (لا) ماقطة من (ج). - 6.7 أقبل عليهم بوجبه فقال : (سوّوا صفوفع ثلانا)!'' يقول ذلك ؛ ثم تال : ( لتقومن صفوفكم أو ليخالفن" الله بين فلوبك )"؛ وفي خبر آخر : (تراسوا بين صفوفكم فلا" يخللتكم الشيطان )"© وفي خبر آخر : ( وسطوا الإمام وسدّوا الخلل ‎ ”')‏ والمنفرد بصلاته خلف الإمام فاسد: صلاته ؛ فإن قال قائل : لم حكمة شسادها وقد قال النبي كل : ل حنها أدركتك الصلاة فصل 0 ؟ قل له : هذا خبر عام وح_بيبر سدوا الخلل ورصضوا صفوفخ أخص" ؛ والأخص هو المعترض على الأعم . وروي عنه عم ) أنه رأى رجلا بصلي خلف الصف وحده؛ فأمره بالإعادة 7 ٌ ولا بحوز للمأموم أن يسيبق الإمام سيء من أفعال الصلاة ؛ فإن سبقه متعصداً خرج بذلك من أن يكون مأموماً متبعاً وفسدت صلاته؛ لقول النبي عل : (إنما جعل الإمام إماماً لبتم به ؛ فإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا ؛ وإذا قرأ فأنصتوا )* . فن أتى بصلاته على غير ما أمر به كانت صلاته باقياً فرضها عليه ؛ وإن سبق ١ - رواه الترمذى , - زواه أبنو داود . > - ساقطة من (ج). ؛ - رزراه أحمد ٠ ه - روأه أحمد . + -- تقدم ذكره ٠ - زراء البخاري ومسم , م - متفق عليه . - ٠ع - إمامه ناسياً رجع إلى حله الذي خرج منه بالنسيان ليكون متبعاً لإمامه ؛ ولا تجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب ؛ وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ خلف إمامه ؛ واحتجوا بقول الله تعالى : ( وإذا قرىء القرآن فاسيعوا له وأنصِعُوا لعل ترون »''' فاعتل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية . والحجة عليهم بييان النبي كلثم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)!"'؛ وخبر النبي كلب هو المعترض عل الآية ؛ لأن النبي هو الموكل بالتبيان ؛ فإن قال قائل ممن بحتج بظاهر الآية : إنه قد روي عن الني مث أنه قال : ( ما بالي"" أنازع القراءة )*' ؛ قيل له : قد ثبت عنه الخبر ؛ وأبين من هذا أنه قال عليه السلام : ( أتقرؤن خلف الإمام ؟ قالوا : نعم بهذم" هذا قال : لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تجوز إلا بها )"' » والمستحب للإمام أن يخقف بأصحابه إذا صلى بهم ؛ لما روي عن الني عَِثْدِ أنه قال : ( إذا صلى أحدكم فليخفف فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة ؛ وإذا صلى وحده فليطل ما شاء )"؛ ١ - الأعراف : 64١ . » - متفق عليه , » - في (ج)عالي. . ‏زرواه مسلم والنسانئي وأحمد‎ : ف - في (ج) فهذه . + - رواء أحمد وأبو داود والقرمذي , » - متف عليه , - 6+4 - وقمل : إنهكان إذا جلس الجلسة الأولى التشبد كأنه على الرضف ؛ والرضف الحجارة المحمية , وجائز للإمام أيضاً أن بيخغف عند أمر بحدث ؛ لاروي عنه كليم أنه قال : ( إني لأقوم''' إلى الصلاة وأنا ء. و -ء . ء. و ء ع أريد ان أطل فب 6 فأسمع بحاء الصبي فاو حر منافة ان اش عل مه )'"' ولا بحوز للإمام إذا أحس يدخول أحرا”' في صلا نه أن ينتظره : لأن الانتظار عمل ليس من أعمال الصلاة . قال الله جل ذكره : # فن' كان رجو لام ره فَسمْمَ عملا صالخا ولا شرك بعبادة رَبه أحداً !". فإذا طول في الركوع والسجود والقراءة لأجل الداخل ليلحق به صار الفعل لله وللداخل في الصلاة ؛ وقد ذهب بعض أصحابنا إلى إجازة ذلك؛ وإذا صفّ الرجل مع المرأة على التخاذي بطلت صلاتهما ؛ لأنهما بمنوعان من ذلك ؛ ولكل واحذ منيما مقام اانه رسول الله يتل به 2 وإذا ترك 03 و أحد منيما مامه بطلت صلاته 6 و الذي يأمرهما به أن تصف المرأة خلف الرجل ؛ والرجل خلف الإمام . وإذا أقبمت الصلاة في المسجد قطع من في المسجد صلاته لقول النبي جم : ( إذا أقضمت الصلاة فلا + عمن(جار١أ) لا أقوء. 0 من (ج) . _رواء مسلم والندائي . » في (ج) رجل. : الكيف 0 - ١٠٠0© - صلاة إلا المكتوبة )''' ؛ والذي عندي ‏ والله أعل ‏ أن إقامتها تكبيرة الإحرام ؛ وهو الدخول فيبا ؛ ولأنه عليه السلام لم يقل إذا قم للصلاة ؛ وقد ذهب بعض أصحابنا أن عليهم أن يقطعوا عند الإقامة للصلاة لهذا الخبرءواجب"""' لمن وافق الجاعة أن يصلي بصلاة الامام إذا أدى فرضه ؛ لمااروي عن النبي جلي أنه رأى رجلين لم يصليا معه فقال : ( ما منعك أن تصليا معنا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ؛ قال : إذا صل أحدك في رحله ثم أدرك الامام فليصل معه فإنها له نافلة )"" ؛ وقد خالفنا في هذا بعض أصحابنا » ولعلهم ذهبوا إلى ما روي عن ابن عمر أنه قال : ( لاتصلوا صلاة كل بوم مرئين )*' » وبجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين لثبوت طبارته عند الجميع ؛ وقد اختلف أصحابنا في ذلك ؛ فصلاة الحرب إذا كانت جماعة لم تنعقد عندي بأقل من خمسة أنفس, لقول الله تعالى: لإ وإذا كنت فب فقت لمالصلاة فلتقم طائفة منبم معك ولمأخذوا أسلحته فإذا فييمفاقت لهم فلتقم طائفة منيم ا دو اسلحتهم فإذ سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك #'"'. والطائفة في هذا الموضع إثنان نما فوقهما لأنه قال: إفليصلوا ١ - تقدم ذكره . » - في (ج) راحب . » - زرواءه البخاري ومسل وأحمد . ؛ - روأه البسبقي وأبو داود . - النساء: ؟١٠١. -١١© - معك#وهذا جم ع قال : ؤولتأت طائفة أُخرى 1 يصلوا فلبصلوا معك». مسألة في افتتاح الصلاة وافتتاح الصلاةالتكبير والتكبير هو م نقّلته الأمة عن النبي عم عملا وقولاً » وهو أنه كان إذا افتتح الصلاة قال : ( الله أ كبر ) فليس لأحد عندي مخالفة هذا النص ؛ وقد وجدت محمد بن جعفر يذكر في الجامع أن من افتتح الصلاة بغير التتكبير مثل قوله : الله أعلم ؛ والله أجل أنه بجزبه ويقوم مقام قوله الله أكبر ؛ فهذا عندي خلاف النص والله أعلم ما وجه قوله وهو قريب من قول أبي حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة أجاز للداخل في الصلاة أن يفتتح بعد التتكبير بما هو تعظي لله ؛ واحتج بأن التكبير تعظيم لله فكل من دخل في الصلاة بما هو تعظيم لله فصلاته بذلك عنده جائزة ؛ وأما الشافعي فقال : لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بالتكبير وحده ؛ وخالف من وجه آخر قال : وإن قال المصل الله الأ كبر مكان الله أكبر فصلانه جائرة . قال : لأنه 8 أتى بالتكبير المصوص وزاد ألفا ولاماً ؛ قبل له : قد زاد هذا لاماً وباء وأتى بالتتكبير المنصوص ؛ فقال : لأن التكبير يحتمل أن يكون كبيراً وغيره أكبر منه + فاذلك - ١7١١© - لم أجوزه ؛ وهذا غلط منه إذ عدل عن الصواب بعد أت اعتقده فل يوفق؛وقد قال الله جل ذكره: (الكبير المتعال» فلو كان في ذكر الكبير نقصان عن غاية التعظيم لم سم نفسه بذلك ؛ وقد اتفقنا على أن النبي جل كان إذا افتتح الصلاة قال : الله أكبر . وقد قال النبي جلث : ( صلواكا رأيتموني أصلي )"' فقال أحدها : هذا يتوجه إل المرني دون المسموع ؛ وقال : الآخر "' هذا يتوجه إلى المرني والمسموع لأن العرب يجري عليها إسمالمرني بقول القائل منهم : رأيت الله يقول كذا وكذا ؛ أو : سمعت الله أوجب ذلك ؛ لا فرق عندمم سنهما 1 حج المسموع وقد خالف عندي المرئي والمسموع 4 وبالله التوشق . مسألة قِ قراءة فاتحة الكتاي خلف الإمام 5 الذي يوحد قِ الجامع وغيره أن حمد بن محبوب كان لا يوجب عل المصلي خلف إمامه قراءة شيء من القرآن ؛ وقد نقل إلمنا رجوعه عن ذلك ؛ وأما من قال من ١ - تقدم ذكره, - في (ج) آخر . - 3١91 - 2 الفقباء إن حجرة تكون في فيه أحب إليمن القراءة خلف الإمام فغلط ؛ وهذا القول يقارب قول أبي حنيفة ؛ فإن قال من احتج لأبي حنيفة من أصحابه : فإن الصلاة تصح وإن 1 يقرأ فيا فاتحة الكتاب ؛ لما روي عن الني جَِيْع أنه قال( كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فبي خداج)''؛ والخداج هو النقصان ؛ فقال : وقد أثبتها الني جَلِْةٍ صلاة ناقصة » وأنتم تنفون أن تكون هنالك صلاة ؛ فقيل له : قد نقل إليد عنه عليه السلام خبرإن أحدهيا هذا الذي ذكرته والآخر قوله عليه السلام : ( لا صلاة لنلم يقرأ فيها بأم القرآن )'"' ؛ فمن استعمل الخبرين أولى من يلغي أحدهما » وقد نفى بهذا الخبر أن تتكون له صلاة ؛ ك قال كَل : (لا صلاة بغير طبور ) ؛ والخداج”" على ضربين ؛ ولعمري أن أصلبا النقصان ‏ ذكروا » فخداج ينتفع به وهذا الذي يسمى أخدج إذا كان في أطرافه نقصان ؛ وخداج لا ينتفع به وكا يقال : خدجت الناقة إذا ألقت جنينها ميتاً ؛ همكذا وجدت في كتب أهل اللغة ؛ فبذ! نقصان لا ينتفع به ؛ فالخداج الذي أراده الني جَلِمٍ هو الذي لا ينتفع به لأنه نفى أن يكون له صلاة في الخبر الأول ؛ وأيضاً فإن العراقيين عندمم أن - تقدم ذكره . > - في (أ) هو الحداج. - 14 الإنسان إذا صل ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ آية من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة ؛ فلا تعلقوا بتأويلبم ؛ ولا تعلقوا بالخبرين ؛ والله أعل ل مسألة وقد" قال لله : رأ الصلاة عر نهار وذلفاً من اليل" وقال جل ثناؤه : ف قم الصلاة الوك الشمس إلى غسق اليل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداً »''' فأول وقت صلاة الظبر زوال الشمس لا تنازع بسن أهل العم قِ ذلك ٠ وأخر وقتبا إلى أن بصير ظل كل شيء مثله . وأول العصر إذا زاد الظل عل كل شيء مثله ولا يكون آخر وقت الظبر أول وقت العصر عل ما ذهب إليه بعض خالفينا لقول النبي كل : ( ليس في النوم تفريط ؛ وإنما التفربط في البقظة أن ١ - في (ب) و (ج) والحدلله. » - في (ب) د (ج) قال ‎ »>‏ هود : )])١ ٠.٠ 4 - الإمراء : ملا . -- 6١8 -- تؤخر الصلاة حتى .تدخل وقت الأخرى )' ؛ فجعل كَِث لكل صلاة وقتاً وأن التفربط مالم يدخل وقت الأخرى ؛ والتفربط في أللغة هو أن المتقدم في الشيء يسمى.مفرطاً لأنه قدّم التقصير فيه ؛ ومنه قول الشاعر: فاستعجلونا " وكانوا من صحابنا كا تعجل فراط الوارد” وآخر وقت العصر إلى أن يدرك المصل ركعة منبا قبل غروب الشمس ؛ وكذلك كله صلا إذا لحقى منبا مقدار ركعة والوقت قائم فقد أدركبا + ا روي عن النبي ل من طريق أبي هريرة . أنه قال : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقّد أدركها 1 ل وأول وقت المغرب إذا غات الشمس لا تنازع بين العاماء في ذلك ؛ وآخر وقتها إلى أن يغيب الشفق'"' لما روي ذلك عن ابن عمر أنه قال : ( وقت المغرب إذا غربت الشمس إلى أن بغيب الشفق ) قال الشافعي : وقت المغرب وقت واحد ؛ فخالف الناس بقوله هذا ؛ لأن الوقت الواحد لايمكن أن يؤدي الإنسان فيه الصلاة ؛ وقال بعض ١ - رزواء مسلم وأحمد رأبو دارد , » - في (ب) زر (ج) استعجارنا . » - في (ب) لوارد ناقصة من (ج) . ؛ - تقدم ذكره . ب" أي الشفق الأخمر . - 816 م أصحابة : الوقت الذي أراده الشافعي مقدار ما يتطبر الإنسان ويصلي في عادة الناس ؛ وقال بعض أصحابه : إذا غرربت الشمس مقدار التطبر وصلاة ثلاث ركعات فيا كان فوق هذا فيو قضاء الصلاة ؛ وأول وقت العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف اليل . وقال بعض أصحابنا: إلى ثلث الليل ؛ وبعد ذلك صلاة الوتر إلى طلوع الفجر ؛ لقول النبي عثثْ : ( إن الله قد زادع صلاة سادسة هي خير لك من “حمر العم . ألا إنها صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر )'' ' ؛ فإن قال قائل : وأي شفق تجب صلاة الآخرة به ؛ وها شفقان أحدهيا أحمر والآخر أبيض ؟ قبل له : إختلف أصحابنا في ذلك ؛ فقال بعضهم : الشفق الأول وهو الأحمر ٠ وقال بعضهم : هو الشفق الأبض الذي بعد الأحمر ؛ ونحن تختار قول من أوجب الفرض بالشفق الأول منهما , فإن قال قائل: ما الذي دلك على عدل هذا الرأي والفرض إذا كان بجب بالإسم وكل واحد من الشفقين إسم للشفق الذي براد به الفرض ؛ وما تشكر أن يكون من صل بالأول صل بغير يقين ؟ والفرائض لاتؤدى إلا بالدنين . قبل له : لما قال النبي ع : ( إلى أن يغيب الشفق ) فتركنا مع الاسم ؛ فالإسم هو المطلوب والتعلق بأوائل الأمماء جائز » فإذا قيل : شاب 817 الشفق إستحققنا الاسم » ولو كان مراده عل .الأببض دون الأحمر لبيّنه جلي إذ هو المبعوث بالبيان » وكان يقول (حتى يغيب الشفقان) ؛ فلما ل بقل ذلك وتركنا مع الإسم راعينا استحقاقه والله غلم . وأما الصلاة الوسطى فعندي نيا صلاة العصر + وقد روي عن بعض الصحابة أن النبي كل أمره بالمحافظة على العصرين ؛ والعصران في اللغة بعد طلوع الشمس وقبل غروما 6 وشه قال الشاعر قي العصرن : أماطله لحرن حتى يملني ويرضىببعض الحق"' 'والأنفراغم مسألة ف معر فة الفجر والشفقان الاحمر والابيضشض في السماء فالأحر في أفقها والأبيض فوقه ؛ ويغيب الأحر ويصير الأبيض في خله ؛ وبين غيبوبة الشفق الأحمر وبين غيبوبة الشفق الأبيض ؛ كا ين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر فيا سمعنا والله أعل . والفجر فجران + فجر بطلع إذا بقي من اللبل مقدار الساعة التي ١ - في (ب) د (ح) الدين . 7١ - يستطيلها اناس من الوقت والساعتين فيتطاول إلى ربع السماء كذنب السرحان ؛ وهكذا روي عن النبي كليم ؛ والسرحان ولد الذئب ؛ وهذا الفجر لايكون ببياضه أسفل ؛ وبكون أسفله سواد .؛ ثم بنحط إلى المشرق ويبقى أصله مثل قيد الرمح في رأي العين طويلاً ثم يبدو شبه''' الخطوط والغبار فيالسواد الذي أسفل منه حتىيغلب ذلك البياض السواد ؛ ثم يختلط بالبياض الفوقاني ويعترض يمنة ويسرة فهو الفجر الذي يحرم الطعام به ويوجب صلاة النبار » وإذا'"' أردت أنتعرف ذلك فقف في موضع تطالع منه طلوع الشمس ؛ فإذا طلعت علمت ذلك الموضع ؛ ثم إذا كان الليلة الثانية وقفت في ذلك الموضع وطلبت الفجر عن بسرته على مقدار ثلائة أذرع أو أربعة أذرع في رأي العين فيتبين لك ما وصفت لك من الفجرين بإذن الله + وإذا كانت لملة قر فانه ليس يبين لك جيداً كما وصفته إذا كانت ليلة مظلمة ؛ وإذا أردت أن تعرف زوال الشمس في أي زمان كنت ولم يكن بحضرتك من يعرفك الزوال وقفت في موضع مستو من الأرض قبل أن تزول الشمس فتعل قدميك في الموضع الذي بلغ في رأسك ثم تنم عنه ثم تعود إليه ؛ فا دام الظل ٠ - في (ج) فإذا . - 9٠١90 - ينقص فالنبار في الزيادة؛ فإذا انتبى نقصانه وزاد قلبلاً فد زاك الشمس لأن الفيء في أكثر الزمان باق ؛ فاذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال فهو آخر وقت الظبر ؛ ويجب أن بعلر الفيء من الموضع الذي زاد الظل بعد انقضائه,فإذا زاد عن ستة أقدام ونصف من الموضع الذي زاد الروال فقد دخل وقت العصر ؛ وغروب الشمس مدرك وقته بالعيان ؛ وإذا كان في الليلة غي أو حائل بينها وبين الشمس نظرت إلى المشرق الذي بحذائها والثشمس إذا انحطت حتى يبقى بينها وبين موضع”'' غروبا مقدار ذراع ابتدأ السواد من المشرق ومقداره قامة في نظر العين ؛ فإذا أغرب"' بعض الشمس صار عل السواد حمرة كالعصابة + حتى إذا غابت الشمس كلها فار" ذلك السواد في تلك المرة ؛ فإذا لم يبق من المرة إلا شيء يسير وغابت الشمس وتبين لك ذلك في اليوم الذي لايكون فيه ينك وبين الشمس حائل فقستدل مما قلت لك بتوفيق الله . وقد قيل : إن أحد دلائل الشفق الأحمر إذا خفي وقته بغي ؛ أو حال حائل بينه وبين الطالب له ؛ وإذا ظهرت النجوم الصغار وبانت وكثرت فقد غاب الشفق الأحر ؛ وينبغي أنيستدل على صحته بما بقصد » - في (ج) غاب . » - في (ج) فشا ؛ لعلبا فسرى . ؛ - ناقصة من (ج) . .7و إليه الإنسان إلى طلب ذلك في الليلة التي لا غيٍ فيها ولا حائل بين الشفق والطالب ومعرفته ؛ وبالله التوفيق . مسألة في القبلة ولا تجوز الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة معالقدرة عليها ؛ والمصلي لايخلو من ثلاثة أحوال.فصل"' ' بحضرة الكعبة ذو بصر؛ فال واجبعليه إستقبالها من طريق المشاهدة » ومصل حاضر لما ليس له حاسة تدركبا فالواجب عليه أن يتوجه إليبا من طريق الخبر ؛ وكذلك إذا غاب عنبا ولم تكن له حاسة يدرك بها الدليل'"' عليبا رجع إلى الخبر . ومصلٍ غائب عنبا فعليه أن يستدل عليها بالأعلام المنصوبة من الشمس والقمر والنجوم والرياح » وإذا لم يكن ممن بعلم ذلك وجب علبه أن يتعل الدلائل عليها بالشمس والقمر ء النجوم والرياح ؛ فإذا عرف المصلي هذه الدلائل استدل بها على الجبة التى يقصد بالصلاة إليبا ؛ وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : أوضح الدلائل على القبلة الرياح ؛ ولعمري ١ - في (ج) فصل . » - في (ج) الدلائل . - ١7© م أنه قد قال ل لأن الرياح أربع , والكعبة لها أربع جبات » فلكل جبة منبا ريح ستدل با علبا » وهيدبور )؛ وصبا 6 وتسمىقبول ؛ وجلنوب ومال . وقد قيل : إن العرب تسمي الرياح بهذه الأسماء باللكعبة لأنها قبلة لأهل الدننا ؛, فلما رأت الرياح جاءت فضربت الجانب الذي من الشمال لعله سموها شمالاً , ولما جاءت وضربت الجانب الآخر الذي ليس شمالاً فسموها جنوباً ؛ ولما جاءت فضربت وجه البيت سموها قبولاً وصبا لأنها جاءت من قبل البيت ؛ ولما جاءت وضربت ظبر البيت سموها دبوراً لأن الظبر يسمى دبراً ؛ قال الله تعالى : # ومن يولم يومئذ دبره "'" يعني ظبره » والله أعل . صفة الأرياح لاستدلال القبلة : ويقال حد ريح الشمال من موضع القطب إلى غروب الشمس عند استواء الليل والنبار » وحد ريح الدبور من هذا المغرب إلى مغرب سبيل » وحد ربح الجنوب من مغرب سبيل إلى مطلع الشمس عند استواء اللبل والنبار » وحد ريح القبول منهذا المشرق إلى حد القطب ؛ والنظر يوجب عندي أن الإنسان إذا كان جاهلاً بالقبلة وهو عارف 077 - بالدلائل التي يستدل عليبا بها من الرياح والنجوم والشمس والقمر ؛ أو جد من يتعرفها به أو يعرفه الدلائل عليها فإنه لا يعذر بجبلبا ؛ وعذره مقطوع لقيام الحجة عليه مما ذكرنا ؛ والله أعل . قال الله جل ذكرء : ليبلو أب أحسن عملا ''' فكل"' من تعبد بالتقرب إلى الله به فهو حسن لا يدخل في حيز القبائح » ومن أتى قبيحاً وفعله فقد تقدم الدليل له باستحقاقه العقاب على ذلك ؛ ولا يدخل في حيز الطاعات وإنكان الحك واقفاً به فأمر الله عزوجل بإتيان الصلاة ليبلونا بها أينا أحسن عملا ؛ وقد قال الله جل ذكره : ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء »" ؛ والأمر قد وقع بإتيان الصلاة فلا يجوز إتيانها إلا بالإخلاص لله جل وعلا"* ؛ والمخالف فيبا لله تعالى غير مخلص له بها ؛ بل قد تبع الشيطان وخالف الرخمن ؛ فإذا صل في أرض مغختصبة فقد بارز رب » بمقامه بين يديه ؛ إذْ الله قد نبى عن اللبث فيها » وأمره أن لايأتي الصلاة في بقعة نهاء عنها . والصلاة على ضربين مع عامنا بهيثتها وصورتها ؛ فصلاة نبي عن ٠- في(أ)دكل. > - البينة: ه . ؛ - في (ج) رعر. اجن إتيانهاء وصلاة أمر بإتيانها » فالي نبيعن إتيانبا هي التي فعلبا في الأرض المغصوبة » لأن الله جل ذكره قال لا يصل هبنا ؛ فإذا أوقع هذه الصلاة فقد أتى بصلاة منبي عنبا ؛ ولاتكون هذه الصلاة المنبي عنبا التي أمر يفعلبا » ولا تسقط هذهالصلاة التي نبي عنبا فرض الصلاة المأمور بها وتعبد بفعلبا ؛ وإذا كان الأمر عل ما ذكرنا فمحال أن تكون صلاة واحدة مأمور بها منبي عنبا في حال واحدة ؛ ألا ترى أن القيام والركوع والسجود منبي عن جميع ذلك في هذا المكان ويستحق العقاب عليه ؛ والصلاة التي 0 بها هي التي تكسبه الثواب وييكون بها طائعاً بفعل واحد ؛ والفعل الواحد من فاعل واحد وفي ( نسخة ) على مكان واحدفي وقت واحد لا يكون طاعة ومعصية ؛ وقد روي عن النبي َم أنه قال : ( منعمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد )'' فإ نكان الخبر ابت فالرد لا يقع فيالفعل» لأن الفعل لا يبقى (ببقاء)"' وقتين وإنما يرد حكله . فإن قال قائل : إن الله جل اسمه أوجب أحكاماً بوطء محر وأنبت أموالاً به ونقل الأملاك بالبباعات المنبي عنها ؛ وأثبيت الحدود بالشرط"" الذي غصبه الإمام فرددنا هذه الصلاة ؛ وإنكان منباً عن ١٠ - رراه البخاري وأبو دارد . - من (ب) د (ج). » - في (ج) بالسوط . - 071 - فعلها في الغصب إلى ما ذكرناه من وطه وبيع وإقامة حد قياساًء قيل له : أما ما تشسبه لعله شمبته غير مشتبه » لأن من شأن القائسين أن لا يردوا شيئاً إلى شيء إلا بعلة تجمع سنهها » ألا ترى أن الشافعي رد الأرز إلى البر لأنه مأ كولاً » وإنكان الأرز غير مذكور في السنة عندما ذكرتحريمه في باب الأكل والتفاضل . فالعلة عنده الأكل؛ وذهب أبو حنيفة إلى رد الموزونات والمكيلات إلى الستة الأشياء الننصوص عليها في باب التحريم عند التفاضل من طريق الكيل والوزن ؛ فخبرنا عن العلة الجامعة بين الصلاة والبيع ما هي»والبيع أصل والصلإة أصل؛ وليس من شأن القائسين أن يردوا أصلاً إلى أصل ومع ذلك إنا نستودعك''' ذلك ونسامه لك ؛ فما العلة الجامعة بين هذين الأصلين ؟ فإن قال : البيع الذي حكنا به جوز مع ورود النبي فيه ؛ و كذلك الصلاة محوزة مع ورود النبي فيها ؛ قبل له : فكانت العلة الجامعة بينبما هو النبي ؛ ومن شأنك أن العلة إذا ل تجز في معلؤلاتها بطلت فيحتاج أن يجري النبي في كل شيء وتمضيه ؛ فليا كانت ها هنا أشياء منبي عنها لا يمضيبا وبحكم فاسدها بطلت العلة لأنها إذا لم تجر في معلولاتها بطلت ؛ وعندك أن النبي عن بيع الصبد وعن أكله لاتجوز استباحتبها لأجل النبي ؛ ٠ - في (ب) فإنا نستردعك ٠ وفي ( أ ) تستودعك , ون - وكذلك عن عقد النكاح عل المحرم لا بجوز لأجل النبي ولا يصح شيء من ذلك ؛ ثم يقال له : ما الفضل"' ' بينك وبين من عارضك ؟ فقال : البيع المنبي عنه على ضر بين » فضرب مجاز ؛ وضرب لا يجاز ؛ فإن جاز لك أن ترد الصلاة إلى الضرب المنبي عنه وقد اخترته حكاً جاز الآخر أن يردها إلى الضرب الذي نهي عنه وأبطل حكناً وديناً ؛ لأن علتك النبي وعلته النبي ؛ ولم صرت أنت أولى بعلتك منه بعلته ؛ ومن رد الصلاة إلى الصلاة أولى من ردها إلى الببع والمكان بالمكان أشمه ؛ والسبب المائع بالسبب المانع أشبه ؛ فلما قلت مع من وافقك : إن الصلاة على الأرض النجسة غير جائزة لأن الله جل ذكره نبى المصلي أن يصلي عليها إذا كانت هناك نجاسة ؛ وجعلت النبي دليلاً لإبطال صلاته ؛ فكذلك قال أيضاً في المكان الثاني : إن المنع ما دام قائماً من رب البقعة فلا صلاة في البقعة لأنه ممنوع من فعلبا مع المنع"' كا منعت من فعلبا مع كون النجاسة في البقعة ما دامت النجاسة قائمة ؛ فإذا زال السبب المانع جاز لأمصلي أن يصلي وزوال السبب المانع في الأرض النجمة ؛ وزوال السبب في الأرض اليل بأذن بها في الصلاة فيبا زوال المنع ٠ و" شبه المكان ١ - في (ج) الفصل . » - في ( أ ) من المافم . + - في (ج) من . - 87 - بالمكان والنبي بالنبي والسبب بالسبب أولى من رد الصلاة إلى البيع ؛ فإن قال : فإن الأرض المغصوبة قد أذن سيدها فيبا بالصلاة فتجوز الصلاة فيا ؟ قيل له : إذا وقع الإذن زال المنع ؛ والعلة فيها المنع ‏ كا أن العلة في الأرض النجسة كون النجاسة ؛ فلا يعتل بما يرول سببه على مالم يزل سبيبه ؛ ووجه آخر أن أنمة العدل لا يوصفون بالغصب ؛ والإمام لا ينسب إليه ذلك لأن الغاصب فاسق والأنممة لا تتكون فسقة ؛ فتكأنك قلت: إن إماماً أخرج نفسه من الإمامة بالفسق لخصبه السوط ؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل : ف( وإذ ابتل إبراهم . رب بكليات فأتمبن" قال : إني جاعلك للناس إماماً قال » إبراهيم لإومن ذريتي» أيضاً لإقالالله : ل لا بنال عهدي الظالمين»"'' فل يجبه أن يجعل من ذريته ماما إذا كان ظالاً . فإذا أخرج نفسه من الإمامة بالإقدام على محاربة الله صار رجلا من الرعية؛ فكأن رجلا من الرعية تعدى عل زان فجلده الحدٌ بين الزاني وبين الرعية » والرعية إذا جلده واحد منغ واجب أن لا بسقط عنه ما وجب عليه من الحد ؛ وحاشا الأنمه أن . توصف بالغصوب ؛ بل هم اسسبرون المبرؤون من الأدناس ؛ غير أن المناظر إذا لم تسكن له حجة وقل دينه'"' لجا إلى الشغب ؛ والتعلق بمثل » - في (ج) ديته . 7ن - هذه الأشساء والطعن عل الأنممة وإدخال تجويز ما لا بجوز عل مثلبا ؛ من فعل ما يكفره مع الوصف لم بالأسماء الشريفة ؛ والله ولي التوفيق . مسألة اختلف أصحابنا في السجود على كور العامة في الصلاة فجوزة؛ بعضيم وكره آخرون ؛ ولم يقدم على بناء | لأمر له بإعادتها ؛ وأفسدها بعضهم ؛ وهذا القول الأخير عندي أنظر بدليل ظاهر كتاب الله : ف سيائ في وتجوههم من أثم الُجودٍ '"'ءفأخبر جل ذكره أن المجود له تأثير في الوجه ؛ فدح المؤمنين بدوامهم على الصلاة التي أثم سجودها في وجوههم ؛ ومن سجد عل كور العامة فأدام'"' فعل ذلك لم يكن في وجبه تأثير سجود ولاسمة الممدوحين بكثرة السجود في وجبه ؛ ولا ينبغي للإنسان أن يرغب في ظبور علامة كثرة صلاته وسجوده ولبعل الناس ذلك منه وليستداوا بما ظبر إليهم في وجبه من كثرة فعله , لأن في ذلك ضرباً من النفاق والله أعل ؛ وقد روي عن الحسن البصري :٠ لأكون ١ - الفتح :٠ . ‎ »‏ ما دام , 74 - بريثاً من التفاق أحب إل من طلاع الأرض ذهباً )' ' يعني ملؤها ؛ ورري عن عطاء بن أي رباح أنه قال : ) خقفو | عل إ لارض ؛ بريد بذلك السجود ؛ يقول : لا تسل نفسك عل الأرض إرسالاً قبلا فيؤثر في وجبك'"' ‏ لعله جببتك - أثر السجود ) والله أعل . وروي عن مجاهد سأله رجل فقال : إني أخاف أن يؤر السحود قِ جببتي » فال : إذا سحدت فتحاف » يعني خفف نفسك وجبتك عل ِ لأرض ؛ ومن الناس من روى الخبر بالخاء ؛ ومنهم من رواه بالجي ومعناهما يتقارب ويؤول إلى معنى واحد والله أعل والسجود مأخوذ من التضامم والمل . مسألة ف غسل الميت تختلف الأمة في وجوب غسل الميت قبل الصلاة عليه وتكفينه ء. ءّ وحمله والصلاة عله ؛ وروي عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي بن كعب ١ - رواء الحسن البصري . » - رواه عطاء ابن أبي رباح . با اطنا 7 قال : قال رسول الله كي : (ل قبض نبي الله آدم جلي أنته الملانكة فغسلوه بالسدر والماء وكفنوه في وتر من الثياب م لحدواله 'ودفنوه ثم قالوا : هذه سنة ولد آدم من بعده ) . ومن طريق ابن عباس : ( أن آدم لما حضرته الوفاة أتته الملانكة بحنوط من الجنة وكفن من الجنة ففّلوه ثلاث غسلات : أوطن ماء قراح ؛ والثانية""' بماء وسدر ؛ والثالثة مماء فيه كافور ؛ وكفنوه في ثلاثة راب فصلوا عليه وكبَرُوا أربعاً وقالوا : يا آدم هذه سنّة ذريتك من بعدك ) . - في (ج) دالثاني . 0 باب في أمر الصلاة والصلاة من طريق اللغة الدعاء ؛ قال الله جل ذكره لنبيه َل ؛ خذ بن أموالهم صدقة طبرم ور يهم بها وصل عليبم ''' أي أدع لهم . وقوله جل ذكره لنبيه كليم : ل وصلوات » أي دعاء الرسول ؛ وأما العصلاة الشرعية فبي"' ما ضم” إلى الدعاء والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك مما وقف الرسول عليه السلام عليه وبيّنه من مراد الله بقوله تعالى : ( أقسموا الصلاة » ويدلك عل أن الصلاة دعاء من طريق اللغة , أن الصلاة على الميت دعاء ليس فيبا ركوع ولا سجود والله أعل » والركوع في اللغة الإنحناء ؛ يقال للشيخ اذا انحنى من الكبر : قد ركم ؛ وبدل عل ذلك قول لبيد شعراً : ١ - التنوبة : +١٠٠ . ٠ - في (ج) فهر . -- ١0 ليس وراني إن تراخت منيتي . لزوءالعصا تحنىعليها الأصابم؟ أخبّر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلماقت راكع ويجوز أن يسمى الراكع ساجداً غير أنه ليس بمستعمل في الصلاة ؛ وأما جواز ذلك في اللغة فعروف عند أهلبا ؛ ويسمى السجود ركوعاً والركوع سحوداً 7 والله أعل ؛ والسحود مأخوذ من التضامم والمل 1 يقال للبعير إذا خفض رأسه ليركب : سجد البعير ؛ وسجدت النخلة إذا مالك ؛ وهذه نخل سواجد : أي موائل ؛ ويقال لمن وضع جببته على الأرض : ساحداً » لتضامه »'وبحوز أن يسمى ساجداً لخشوعه وتذلله و الله أعل ِ وكل تيء خشع وذل فمفد سحد )+ ومن ذلك سحو د الظلال نما هو استسلامها وانقيادها ؛ وكذلك قول الله جل ذكره : ألم تر أن لله يسجد له من في السموات ومن في الأرض6""' الآية ؛ كل ذلك استسلام وانقياد » والله أعلم . وأما السعي المأخوذ به إلى الجعة فهو الحث عليبا والوصول إليبا ؛ ( فن وصل إليها )"' وفعلبا ماشياً أو راكباً فقد سعى ؛ وقول من قال : ١ - الحج نذا. - من )- .٠ - ١6 - إن السعي لا يكون إلا على القدمين خاصة فغلط ؛ الدلبل عل ذلك قول طرفة : سعيت' ليم والرماح تنوشني ‏ وطرفي بخوض الموت والقلب ثابت فخبّر عن نفسه بأنه سعى إليه وهو راكب ؛ وأما قولهم إذا دعوا ليك (يسعي)""وبحفد وهو المبادرة»وأصل الحفد في اللغة مداركة الخطار والإسراع ؛ يقال : حفد الحادي وراء الإبل إذا أسرع وتدارك خطوه ؛ وكذلك قبل للعبيد والإماء حفدة ؛ لألهم يسرعون إذا مشوا للخدمة . قال الله عز وجل : #وجعل ل من أزواجك نين وحفدة »""' يريد والله أعلم ‏ أنهم نون وهم حفدة ؛ قال الشاعر : حفد الولاية حوطن" وأ لمت بأكفبن أزئة الأججال والقنوت أصله القيام ؛ يدل على ذلك ما روي عن النبي كَل قال: ( أفضل الصلاة أطولها قنوتاً )'" ؛ أي أطولا قياماً ؛ وإنما سمي الدعاء قنوتاً لأنهم بدعون به وم قيام » على ما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان منه سبب ؛ والقنوت يتصرف على وجوه + قال الله جل ذكره: ليا ثري ل > - راد أبو داود والقرمذي . - كني ل رأبك »"'' أي دومي على طاعة ربك »والله أعل ؛ وقوله جل ذكره : ل وكانت من القانتين »""' أي من الدائمين على طاعة الله تعالى . مسألة في فرائض الصلاة والفرائض قي الصلاة مس خصال اتقاق : تكبيرة الإحرام 6 والقراءة؛ والركوع ؛ والسجود ؛ والجلوس للتشهد . واختلفوا فيا سوى ذلك , وقد قيل : إن من الواجب عل المصل الاعتدال بعد الفراغ من الركوع والجلسة بين السجدتين والصلاة على الني كليم والحجة في وجوب فرض تكبيرة الإحرام قول الله تعالى ‎ :‏ وكبره تكبيراً »'" معناه:عظمه تعظيماً ؛ والله أعل ؛ وقوله جل ذكره: ؤور بك فكيّر»"'' هو معناء تكبيرة الإحرام ؛ والحجة في وجوب القراءة قول الله جل وعلا : ( فاقروا ما تسر من القرآن »”'؛ وقول النبي جلث : ١ - ال حمران : ؟؛ . » - التحريم : ١٠ . > - الإسراء ١٠١٠ . : - المدتر :0»., ٠ الملزمل ٠١٠ . - 07) - ( لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب )!'' ؛ وأجعت الأمة أن المحصلي وحده إذا صل بغير قراءة أن صلاته باطلة . والحجة في وجوب الركوع قول الله جل ذكره : ل ار كعوا واسجدوا »""' وقوله : ف( والذين ببيتون اريم ٠ مُجّداً وقياما »'" ؛ والحجة في وجوب التشبد أن النبي جل كان بعلم أصحابه التشهد كا يعلمهم السورة من القرآن ؛ فاذلك يدل عل تأكيده ووجوبه ؛ والحجة في وجوب الصلاة عل النبي جَث قول الله جل ذكره : ف إن الله وملاشكته يصلون عل النبي يا أها الذين آمنوا صلوا تلَيْهِ وسلّْمُوا تسليماً »'"' » والحجة في وجوب اعتدال الركوع والجلسة بين السجدتين قوله عليه السلام:(اعتدلوا في ركوعم وسجودعٌ ولا بنبسطن" أحدم كانباط الكلب )" ؛ والحجة في وجوب النسلمٍ قوله عليه السلام : ( تحرها التتكبير وتحليلها القسلم )" . ١ - تقدم ذكره. » - الحج: لال72ا. » - الفرقان : 4٠ . - الأحزاب 1 97 . ه - رواه الترمذي ٠ + - تقدم ذكره . - 078 - وسجدتا السبو واجبتان ؛ على كل من سهاء بالسئة المنقولة عن النبي جلي أنه فعل ذلك ؛ واختلف الناس في حكمبا من الصلاة ؛ فقال قوم : م حبر م لح قي الصلاة من 3 وقال فوم : هما ترغيي للشطان والله أعء : مسألة ف التوجه روي عن النبي جنم من طريق عبد الله بن مسعود وممر ين الخطاب وعائشة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : سبحانك اللبم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك ؛ واختار أصحابنا أن ضموا إلى هذا توجيه إيراهي عليه السلام : ني وجبت وجبي لذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنامن المشركين "' ولعلبم اقندوا في ذلك يبعض ١ - الأنمام :9 . - 079 - الصحابة والتابعين ؛ واختلف أصحابنا في المصلي وحدء والداخل في صلاة الإمام إذا أحدث وهو في التشبد ؛ فقال بعضهم : إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت الصلاة ولو كان مأموماً » وقال بعضبم : إذا قعد وقال شيئاً من التشبد فقد تمت صلاته''» وقال بعضهم : مالم التشهد وبخرج من الصلاة بالتسلم فعليه الإعادة؛ لأن الصلإة عند صاحب هذا القول ما بين الإحرام والقسلٍ ؛ وقال مدين محبوب : إذا بلغ إلى ( والصلوات والطيبات ) ثم أحدث فقد تمت صلاته ؛ وأجعوا ‏ أنه إن تعمد للخروج من الصلاة قبل تمام التشبد من غير حدث أن عليه الإعادة ؛ واختلفوا في صلاته إذا 6 التشهبد وانصرف من غير تسلمٍ ؛ فقال بعضهم : صلاته تامة ؛ وقال بعضهم : صلاته فاسدة إذا تعمد لذلك ؛ ولا تفسد بالنسيان » وقد قال بعضهم : حتى بس كان ناسياً أو متعمداً ؛ وقد روي عن عل أنه قال : إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته . وروي عنه أيضاً أنه قال : من وجد قيثاً أو رعافاً وقد تشبد فليم وقد تمت صلاته ولا ينتظر الإمام : ١ - في ( 1 ) الصلاة . - #7 - مسألة والاثتام بالصبي في الفرض والنفل غير جائز ؛ وقال بعض أصحابنا : بحوز في النفل ؛ الدليل على صحة اختيارنا أن الجاعة لا تنعقد إلا بالخاطبين المأمورين بالصلاة لقول النبي جلي : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدكا وليؤمكها أكبرك )'', وهذا خطاب يتوجه إلى المكلفين البالغين دون من لا يلحقه الخطاب لصغره وطفولته ؛ فإن قال قائل : إن النبي كلثم أثبت للصبي حجاً فا أنكرتم أن تثبت له الصلاة ؟ قبل له : ليس كل من ثبت له الصلاة جائزاً أن يؤتم به ؛ بإجماع الجميع أن المرأة لها الصلاة ولا يجوز الاثتام بها ؛ فإثبات الصلاة لا يكون دليلاً على انعقاد الجاعة ؛ ولسنا نكر أن تكون للصبي صلاة ‏ يبكون له حج . فإن قال قائل : فبل يشاب على حجه ؟ قبل له : إن طريق الثواب طريق التفضل لا الاستحقاق ؛ لأن الكبير الخاطب يستحق الثواب على الطاعة بنفس الفعل » لأن الخاطب بالطاعة عليه من نعي الله جل وعلا ما لو قوبل فعله من طريق الطاعة بها لصغر عندي"' هذا الشواب على » - في (ب) د (ج) عندها . سرجه الطاعةءفدل" بهذا أن الثواب طريقه طريق التفضل إذا كان الله جل ذكره يأمر ويتبى ولا بجعل عل ذلك رابا . وإنما سمي مستحقاً لأن الله جل وعلا تفضل بالوعد عل الطاعة ؛ وإذا كان هكذا فجائز أن يتفضل على الصغير بما شاء . مسألة الدلبل عل فساد صلاة الرجل بقامه إلى جنب المرأة في صلاة واحدة أن المرأة مقامها خلف مقامه بقول النبي كَل : ( خير صفوف الرجال المقدم ؛ وخير صفوف النساء المؤخر )'' فإن بان صفوفبهن من صفوف الرجال واختلاف المقام يوجب فساد صلاة الرجال » ويدل على ذلك أن و إ نت بالمرأة فسدت صلاته ؛ وليس هذا معنى وجب فساد صلاته غير اختلافهم قي المقام وهذا المعنى موجود قي قسامه إلى جانب المرأة لأنها منبية عن القيام إلى جنبه ؛ وكذلك هو منبي عن القيام إلى جنبها ؛ كما أنه منبي عن الاثيام بها » والله أعلم . ٠١ - دداء مسام وأب داود والترمذي وأحمد والنسائي بلفنظ « أرلمها» بدلا من المقدم ر « آخرها » بدلا من المؤغر . - 079 - وإنما أوجبنا فساد صلاته , لأن الرجل هو اللختص بفساد الصلاة من جبة الاختلاف دونها عند الجميع في حال اقتدائه بها ؛ ( وأيضاً فإن الإبام )!'' منبي عن القيام في وسط الصف كا أن الرجل منبي عن القيام إلى يسار الإمام فيجب أن يبكون النبي يوجب حكم الفساد ؛ والله أعلم . مسألة وستر العورة واجب في الصلاة لقول الني كَلِيةٍ : ( لا تقبل صلاة حائض إلا بار » وإن صلّت وبعض فخذها أو بعض ساقبا مكشوفاً فسدت صلاتها )"' وإنها ل تعل كا أنها لو صلت وبشوبها نجاسة لم تعل بها إلا بعد فراغبا أعادت صلاتها . الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام وأنها تفسد بفسادها ؛ اجتماعهم جميعاً على أن الجمع لا يصح إلا بجماعة ؛ فلو كان واحد منهم مصلياً لنفسه ل يكن لإجاعه معنى ولجاز أن يفتتح كل واحد منيم مصلياً لنفسه ؛ وتصح لهم الجمعة مع الاجماع ؛ فاما لم يصح إلا باعتبار دخوطم في صلاة الإمام دل" على أن - متفق عليه . 6ه - صلاتهم منعقدة بصلاته ؛ وإذا لم يقدر العريان على ثوب يستر به عورته صل قاعداً ويومىء إماء لأن فرض الستر آ كد من الأفعال ؛ والدليل على ذلك أن الرجل يبتدىء التطوع عل الراحلة إيماء . ولي له أن يصلٍ بغير ستر مع القدرة عليه ؛ وإذا كان هكذا امه فعل م هو ستر له وصلى إيماء من قبل أنه لو ركع وسجد لبدا من عورته مالم يكن يبدو إذا أوما إيماء ‏ وإتما قلنا إن فرض القيام يسقط عنه أيضاً من قبل أنه ليس في أصول"' ' صلاة الإبماء فأمرناء بالقعود في الصلاة لبتي بها عل نحو ما في الأصول ؛ والله أعل : ويحتمل عندي أيضاً من جبة النظر أن يجوز له أن بصزقاءاً ويركم ويسجد بغير سترة ؛ فإن قال قائل : لم أجزت صلاته قاما بغير سترة ؟ قيل له : إن الركوع والسجود فرض أيضاً ؛ فإن كان الستر فرضاً من فروض الصلاة فاما لم يمكنه فعل الستر وأمكنه بعض فروض الصلاة كان عليه فعل ما أمكنه وحَذِرَ بترك ما عجز عنه » والله أعل . وإذا كان الثوب نجساً فعند أصحابنا أنه بصل به قائماً إذا لم بجد ٠ - في (ج) الأصول . - ١984 . نوباً طاهراً » والنظر يوجب عندي أن له أن يصلي قاعداً على ما ذهبوا إليه ؛ وبلقي الثوب النجس عن نفسه ويصل عرياناً قاعداً لأنهما فرضان: السترة الطاهرة مع الوجود » والقيام مع القدرة ؛ وإذا كان مدفوعاً إلى ترك أحدهما كان له أن بترك أيهما شاء لاستواء أحوالمما؛ والله أعل . مسأة واتفق أهل الضلاة جميعاً على أن الحزّة المسامة إذا بلغت وجب عليها أن تستر رأسها » وأنا إذا صل وجيع رأسها مكشوف فدت صلاتها ؛ ووجدت قولاً في الأثر يننب إلى حمد بن محبوب أنه أجاز للحرة أن تصلي في بيتها كاشفة رأسبا والله أعل إن كان هذا قولاً له فعل أي وجه أجاز ذلك ؟ واختلفوا إذا كان بعض رأسبا ممكشوفاً ؛ فقال أب حنيفة : إذا انتكشف من رأسها ربع شعرها أو ثلئه لم تفسد علاتها ؛ وإن انكشف ربع مباقها أو ثلثه فسدت صلاتها ولاتقسد بدون ذلك ؛ وقال أبو يوسف صاحبه'' : حتى يبكون النصف من ١ - أي صاحب أبي حليفة . - ١64 - جيم ''' الرأس والساق ؛ ثم حينئذ تفسد صلاتها ولا تفسد بدون ذلك ؛ وقال أصحابنا : عليها ستر جميع رأسها وسائر جسدها في الصلاة إلا ما أبح لها بالإجماع + وهو الوجه والكفان ؛ وهذا هو الصواب ؛ لأن المرأة كلها زينة يجب أن تستر كل ذلك مع الإمكان ؛ فإن ظهر من ذلك شيء ولو قل فسدت صلاتها ؛ وقد أغفل أبو حنيفة ومن وافقه سبيل الصواب فيا انتحلوا إذ لا خبر قلدوا ولا إلى أصل موجب أوجبوا؛ جوزوا التقليد والتقليد لابجوز عند دخول الدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع أو حجة العقل » وإنما يجب التقليد في حال يعدم فيبا المقلد صحة الإستدلال من الجبات التي ذكرناها ؛ والدليل من أوجر منها قائم ولا معنى للتقليد » والدليل على إغفالهم لأن أهل الصلإة أجمعوا في الأصل أن علا" المرأة تغطية ( رأسها جميعا )'" إذا دخلت في الصلاة ؛ ثم اختلفوا في جواز صلاتها بعد إجماعهم ؛ فالفرض عليها إذا أجمعوا ندباً أن عليبا أن تخطي جميع رأسها واختلافهم ليس بحجة في كشف بعض رأسها ؛ فإن قال قائل : لما اختلفوا في فساد صلاتها وجب ثبوتها حتى يجتمع على إبطالمها ؛ قيل له : هذا القول يدل ٠ - في (ج) الجبع . - في ( أ ) و (ج) عل أن عل المرأة . » ١ في (ب) و (ج) جميع راسا. 90+ عل إغفالك موضع الإجماع » وذلك أن الاجماع يوجب عل المرأة بوصف فلا تتكون مؤدية لفرضبا إلا به » ويقال له : لا تخلو المرأة في تغطية رأسها من أحد أمرين ؛ إما أن يكون الواجب عليبها تغطية جميعه فتكشف البعض غير المغطى منه ؛ وحك القليل بما يجب من التغطية كحم الكثير » أو لا يجب عليها تغطية رأسبا ؛ فإن قلت : ليس عليها تغطية جميع رأسها كذلك الإجماع » ويقال له : خبّرنا عن المرأة إذا صلّت وبعض فرجبا مكشوف ؛ أتجوز صلاتها عندك ؟ فإن قال : لا ولا بد من هذا الجواب يقال له : أتفسد صلاتها باتكشاف القليل من فرجها كا تفسد بكثير الانكشاف منه؟ فإن قال : نعم ؛ يقال له: لم قلت ذلك؟ فإن قال : لا؛ عليبا ستر جميعه إذا أمكن ؛ وظبور بعضه يفسد الصلاة ؛ قبل له : فتكذلك بعض الساق أو الرأس يفسد الصلاة إذا أسكن ؛ لأن عليها ستر جميعه ؛ وأجمع الكل من أهل الوفاق وغيرهم من مخالفيهم أن الصلاة للأمة جائزة مع انكشاف جميع رأسبا وأن تخطية رأسها في الصلاة ليس بواجب عليبا . مسألة أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا أن النبي كَل ( نبى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر )''؛ وفّر ذلك عاماؤنا فقالوا ؛ النبي منه كلِةٍ عن صلاة النفل؛ وهذا هو الصحيح لقول الني جَلِيمٍ : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلبا إذا. ذكرها )"'؛ فالصلاة التي نسيها أو نام عنما يصليها في كل وقت ,كا قال جلي » إلا في الوق الذي نبى عن الصلاة فيه باتفاق ؛ وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها ؛ وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال» والأخبار كلها صحيحة؛ والقول بها جائز ؛ والعمل بها ثابت ؛ والغلط في التأويل ؛ والله أعل . وقد روى أصحاب الحديث من مخالفينا أن النبي كَلِيةٍ قال : ( لا تصلوا بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة ) » وروي عنه ( أنه كان إذا صل فريضة صل بعدها ركعتين إلاصلاة الصبح وصلاة » - تقدم ذكره . > - متفق عليه . )+6( - 8) - العصر )''؛ وروي عن عل بن أبي طالب أنه صلى بأصحابه في بعض أسفاره صلاة العصر ثم دخل فسطاطه وصل ركعتين ؛ ورووا أيضاً أن علياً روى عن النبي كَل أنه قال : ( لاصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ؛ ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )""' ؛ فانظر إلى تناقض أخبارم وتركهم النظر في تأويلبا إن كانت صحيحة في تأويليم عندهم ا رووها ؛ وكيف يكون علي هو الذي روى الخبر عن النبي ع بالنبي عن الصلاة في ذلك الوقت م هو الفاعل لما روى من النبي عنه ؛ وهذه الأخبار إنكانت صحيح فلبا تأويل عندنا صحيح إن شاء لله , وذلك أن قوله عليه السلام : ( لا تصاوا بعد صلاة العصر إلا أن تتكون الشمس مرتفعة )'" فهو بعد أن تغيب ؛ وارتفاعها هو ذهابها كما تقول الناس : ارتفعت البركة » وار تفع القحط عن الناس ؛ وارتفع الغلاء عن المسامين» وهذا يبين معنى الخبر الذي رواه أصحابنا ؛ ويؤيده ويدل عليه ما رواء علي بن أبي طالب عن النبي كَل أنه قال : (لاصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الفنمس )'"' والله أعلى . وأما ما روي أن ١ - متفق عليه .. » - تقدم ذكره .. > - تقدم ذكره. ) - تقدم ذكره. )8 م علياً صل بأصحابه في السفر صلاة العصر ثم دخل فسطاطه وصلر كعتين؛ فهذ يدل على أنه صل صلاة كانت عليه ذكرها في ذلك الوقت ؛ ألا ترى أنه هو الذي روى الخبر عن النبي كَل أنه قال : ( لاصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس )'' ولسنا نكر أخبار مخالفينا فها تفردوا به دون أصحابنا من غير أن نعل فسادهاء لأا قد عامنا فساد بعضها » ويجوز أن يكون مالم يعم بفساده أن يكون صحيحاً » وإنلم ينقلا معهم أصحابنا لما يجوز أن يكون البعض من الصحابة عل بالخبر أو بعض الأخبار + ولم يستقص في الكل ؛ عل ذلك الخبر ولم ايشتبر بينهم ؛ وقد تختلف الأخبار بيننا وبينهملتأويلها أو لانقطاع بعضالأخبار أو اتصالها وقلة حفظنا فيها ؛ وقدكان بعض الصحابة يصل إلى النبي كٌَِْ أو الرجل يصل إلى الصحابي ؛ وقد ذكر بعض الخبرء ومنهم من ينسى من الخبر شيئاً فيغير معناه أو يزيد فيه ؛ ومنبا ما ينقل على وجه. القصص أو لفائدة الأدب أو لغيره ؛ والصحيح منبا ما أيده العمل أو وقع عليه الإجاع لذلك'"' , وكذلك اختلفت الأخبار وأحكامبا ؛ والله 2 :ٍ وقد روي عن عائشة بلغها أن أب هريرة روى عن النبي كَل أنه ١ - تقدم ذكره . » - في (ب) نسخة وكذلك . - )6 - قال : ( الوم في ثلا : في الدار والدابة والخادم ) فقالى : غلط أبو هريرة؛ دخل علي" النبي كَِث وهو يقول : ( لعن الله اليبوذ تقول : إن الشوم في ثلاث )''' فسمع آخر الخبر ؛ ونحو ذلك ما زوى أنس بن مالك في الحائض حتى""' تسأل النبي كليم عن حكمبا فأنزل الله جل ذكره : ف ويسألونك عن المحض قل ثمرّ أَذِيّ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن" حتى يطبرن »""' فكانت إذا حاضت عنده المرأة لم يؤاكلوها ولم بشاربوها وأخرجوها من البيت ؛ وكان عند أنس فها أظن أن الحائض فيحال حيضها نجسة؛ حتى نزلت الآية » فبيّن النبي كل أمرها في حال حيضبا أنها كسائر النساء الطاهرات في حال الطبارة » وبدل عل ذلك ما روي عن النبي جلي أنه قال لعائشة : ( ناوليني الخمرة وهي المصل ؛ فقالك : إني حائض ؛ فقال رسول الله كَل : ليت الحضة في كفك ا : ١ - رواه البزار . - من (ج).. »> - البقرة : ؟؟2 . ؛ - متفق عليه . - 8] - مسألة في الصلاة أيضاً ولا تجوز صلاة اللسكران ولا المغلوب عل عقله ؛ لأن الفرض لا يجوز إلا بنيّة ؛ ومن لم يقل بوجوب الفرض لم بجز فعله لأنه ل يعد إلى تأدية ما أمر به ؛ وليس اللسكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتها ؛ وقد غلط قوم في قولهم: إن السكران نبي عن الصلاة في حين سكره » واحتخوا بقول الله جل ذكره : لإلا تقر بوا الصلاة وأنتٍ سمكارى حتى تعاموا ما تقولون )' ' » وليس التأويل على ما ذهبوا إليه لأن الله تبارك وتعالى لا بسقط عن الكلفين الفرائض لتشاغلهم عنبا ؛ ولا بفعل ما نبامم عنه » والمعنى في ذلك أنه نباهم عن السكر الذي لا يعقلون معه الصلاة ؛ والله أعل ,. ولا تجوز الصلاة إلا بالقراءة العربمة ؛ ولا الأذان إلا بالصفة التي أخذت عن النبي كَل » وقد خالفنا في ذلك أبو حنيفة ؛ وأجاز الأذان بالطوسية (نسخة) بالفارسية لمن لم بحسن العربية ؛ وهذا خطأ منه لأن الأذان الذي وفنا عليه رسول الله كَل - 44 هي ألفاظ بالعربية » والفارسية غيرها » فإن زعم أن الفارسية هي العربية كابر عقله وكفى مؤنته ؛ وإن اعترف بأن الفارسية غير العربية ؛ قيل له : لم أجزت غير ما أمر به كَِث ؟ فإن قال : لأن الفارسية ترجمة العربية ؛ قيل له : إن نفس قولك ترجمة بالعربية دليل على أن غير العربية » وأنها غير ما أمر به النبي كَلِيٍ ؛ وقد قال أبو حنيفة أيضاً قولاً أقبح منهذا ؛ زعم أن قراءة القرآن تجوز بالفارسية في الصلاة بها ؛ وهذا إغفال من قائله » ومن.كتاب الله يدل عل فساد قوله؛ قوله تعالى من قوله الحق محتجاً لنبيه عليه السلام على مكذبيه ‎ :‏ ولقد نعل أنبم يقولون نما بعلم شر ؛ لسان" الذي يلحدون إليه أعجمي: وهذا لسان"عربي مبين »''' ؛ فلوكان القرآن العربي يتبًاً بنقل إلى لسان الأعجمي لكان ابتداؤه أيضاً كان أعجمياً فقتل إلى لسان عربي ؛ ولكانت الحجة لا تتكون به لنبي جلي على أعدائه فيا أضافوه إليه مما قد برأه الله منه ؛ فتدّر ما قلنا واستعن بالله عما'"' سواه ؛ وبالله التوفق . والواجب عل القائم إلى الصلاة أن بحضرها بقلب حاضر وجوارح. ١١ - التهل : ٠٠٠. - في (ج) على ما . خائفة ؛ وأنه في مقام عظيم بين يدي رب" رحيم كريم ؛ يناجي فيخفى كلامه' ' ولا يخفى عليه شي" ما ينطوي عليه ضميره . وروى بعض الصحابة عن النبي جَنة أنه قال : ( امرك بثلاث وأنباك عن ثلاث ؛ أمرك بصيام ثلاثة أيام في كل شهر,مولاتنام إلا عن وتر وركعتي الضحى » قال : ونباني عن التلفت في صلا التفات الثعلب ؛ وأن أقعى إقعاء القرد » وأن لا أنقرها نقر الديك )'" ؛ وقال أحدمم في ذلك شعراً : ولا تنقرن الأرض تقر الخطفة كديك يرى حباً فواقا بالنقر وأما الثلاث الأوا ثل فليس بفرض فعل ذلك عليه بإجاع الناس ؛ وأما الإقعاء والنقر في السجود فبما يفسدان الصلاة ؛ وكثرة التلفت الذي يشغل المصلي عن ملاته فبو أيضاً مفسد ؛ وليس بمفسد في الصلاة ما كان دون ذلك من التلفت 6 ولكن بينقص فصل الصلاة 4 والله 2 وأحكم ٠ وروي أن''' النبي كَل سار ومعه أصحابه في بعض غزواته فرقدوا ١ - في (ج)سن. » - ساقطة من (ح) . . ‏رواء أب يمل‎ »> 4 - في (ج) عن . - ١8861 - فذهب بهم النوم حتى طلعت الشمس ؛ فقال النبي كل : ( 1نم كنم أمواتاً فرد الله إليكم أرواحك ؛ فن نام عن صلاة أو نسيها فليصلبا إذا ذكرها )''» واتفق الناس عل أن البالغ إذا زال عقله بنوم أو سكر. حتى يخرج وقت الصلاة أن" عليه الإعادة ؛ والنائم والناسي يقضيان بالسئة , والسكران باتفاق الأمة ؛ والله أعل . 8067 - باب في صلاة الجمعة إختلف أصحابنا في صلاة المعة خلف الجبابرة ؛ فقال بعضبم : تجرز معهم وثم الأقل ؛ وحجتبم في ذلك أن المعة وجبت في الأصل مع الإمام العادل باتفاق الأمة ؛ وهي واجبة مع الإمام العادل للاتفاق على ذلك ؛ واختلفوا في لزومبا مع غير العادل ؛ فقالوا : لا يوجببا إلا حيث أوجبها الإجماع ؛ ولا دليل لنا على وجوبها مع غير العادل ؛ وقال الباقون : إن المعة تجب مع العادل وغير العادل لأن فرضبا واجب''' بأمر الله تعالى بقوله : هم إذا نودي للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله )'"' فهذا أمر عام ؛ فلا يرول فرضها إلا بالإجماع؛ وإن "لم يكن في الأمر عادل ولاغير عادل ؛ وهذا الأخير عندي أشبه ١ - في (ج) وجب . » - سورة الجمة ؛ الآية : ١ . » - في (ج) دم . جم - القولين وأقربيا إلى الحجة ؛ فإن قال لنا قائل من خالفنا في ذلك فقال : لي تجوزون الصلاة خلف الجبار مع فسقه جمعة كانت أوغير جمعة ؟ قيل له : نعم لأن المعة عليه فرض ك أنها فرض على سائر المسامين ؛ فإذا صلاها فهو مود لذلك الفرض ؛ وصلاته ماضية مع فسقه ؛ لأن الفسق لا يفسد الصلاة ؛ وذلك أن الفاسق لا بعد صلاته إذا ترك فسقه كما يعد صلاته إذا كان غير متطهر » وإذا كان فسقه لا يفسد صلاته ؛ فصلاة من صل خلفه أحرى أن لا بفسدها؛ فإن قال : أولمس الكافر بالله لا تجوز الصلاة خلفه ؟ قيل له : نعم ؛ فإن قال : فيا الفرق بينه وبين الفاسق ؟ قيل له ؛ إن الكافر بالله إنما تجب عليه الصلاة بعد خروجه إلى الإسلام ؛ كما أن المحدث إنما أمر بالصلاة بعد أن تطبر ؛ ولا تجوز الصلاة خلفهما لأنهما أمرا بالصلاة بعد الإسلام والتطبر » والعاصي أربه الفاسق في فعله مأمور بالصلاة مع فسقه ومعاصه » فإن قال : أفليس الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذي اغتصبه عل قول بعض ألمت ؟ قيل له : نعم . فإن قال : أوليس هذا الجبار قد غصب مقام الإمام العادل ومنعه منه والإمام هو أولى بذلك الموضع منه ؟ قيل له ؛ إن موضع الإمام للصلاة ليس بملك ولا بجوز أن يكون مغصوباً ؛ ولكن قد منع الإمام من موضع هو أولى به منه فصلاته جائزة مع ذلك )60 - لأنه عزم أن لا بدع الإمام يصلي فيه ؛ كما أن الجبار إذا منع إمام المسامين عن دخول البلد الذي فيه المعة فإن صلاته جائزة لأنه مع ذلك مأمور بالصلاة . فإن قال : أوليس قد روي عن النبي كن أنه قال ؛ ( من صل بقوم وهم له كارهون فلا تجوز صلاته )'' ' ؟ قيل له : هذا مثل قوله عليه السلام : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )"لم يرد بذلك إلا نقصان أجرها ؛ والله أعل : فإن قال : فإن نبى الإمام الجبار عن الصلاة هل تجوز الصلاة خلفه ؟ قيل له : ليس للإمام أن ينبى الجبار عن صلاة ليس هو حاضر لما لأن في ذلك إضاعة الفرض وترك إقامة الصلاة . فإن قال : أليس الخطبة تقوم مقام ركعتين ؛ وم بعصون الله قيبا © ولا تجوز أن يكونوا مأمورين بذلك ؟ قيل له : ليس الخطبة تقوم مقام ركعتين لأنها لوكانت بدلاً من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخطبة أن يعيدها أربعاً ؛ وأيضاً فلو كانت تقوم مقام ركعتين لجاز أن يقال : بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضبا يستدبر القبلة بها ؛ فإن قال : قد يجوز أن يحضر المؤمن مكاناً يسمع فيه المشكر ؛ قيل له : إن أمكنه إنكار » - متفق عليه رقد تقدم ذكره . ذلك فعلمه إنكاره ؛ فإن قال : فإذا لم يلق الإنكار على من سمعممنه المشكر ؛ أليس عليه أن لا يقيم معه ولا يقصد إلى حيث يكون ذلك المتشكر ؟ قيل له : ليس يجب عليه أن يدع المسجد لأن فيه معصية ولا يكن قصده إلى اسماع المعصية بل لا يكون قصده إلا إلى الصلاة وفعل الطاعة ؛ الدليل عل ذلك إجماع العاماء على أن مسجداً لو كان بقربه صوت مزمار أو بعض المشكرات ل يجب لأهل المسجد أن بعطلوه ويخربوه لأجل ما يسمعون من المشكر وهم فيه لا يطيقون دفع ذلك ؛, وكذلك لا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها وما بيجب على المسأمين من فرض دفن موتام والصلاة عليهم إذا كان هناك" وح وأصوات مشكر"' لايمكن صرفبا . وقددروي أن الحسن بن أبي الحسن ( صحب جنازة وخلفها نو فقال له رجل من أصحابة : يا أبا سعبد أما تسمع إلى هذا المنشكر ؟ وهم الرجل بالانصراف ؛ فقال له الحسن : يا هذا إن كنت كلما سمعت مشكراً تركت لأجله معروفاً أسرع ذلك في ديتك ؛ فإن قال : فهل للمسامين أن يصلوا جمعة إذا عدم قائم بها من إمام عادل أو - في (ج) متاكر . -007 - جائر" ؟ قيل له : نعم ؛ إذا كانت اليد المسلمين”"' وهم القوّامون!" بإقامة الأممة وإليهم الحل والعقد جاز أن يأمروا رجلا من المسلمين برضونه لصلاتهم فيصل بهم الجعة ؛ فإن قال : أفيصلي ركعتين أو أربعاً بغير خطبة ؟ قبل له : بل يصلي بهم ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيا وبثني عليه ويصلي عل الني جَثْثمْ ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ؛ فإن قال : لم أجزتم المعة مع غير إمام؟ قيل له : إن الأمر بها عام للمسلمين بقول الله تعالى : ( إذا نودي الصّلاة من يوم المعة فَاسعَوا إلى ذكر الله »"'' ؛ وقد كان أهل الكوفة أخرجوا عاملبم في ولاية عمان بن عفان وسعيد بن العاص وقدّموا أبا موسى الأشعري فصل بهم ركعتين بعد خطيته ؛ و كذلك أهل المصرة قدموا الحسن بن أي الحسن فصل بهم ركعتين بعد خطبة وقد كانت قد خلت من أمير فهذا عمل أهل الم '*' »٠ ويدل على أن صلاة المعة واجبة مع الامام وغير الامام وفرضبا عل المسامين عاماً » ولم نعل أن أحداً ينقل أن عثمان أنكر على أهل الكوفة ذلك الفعل الذي كان منه ؛ لأن الامام يعرف رعيته ما ذهب ١ - في (ج) جاب . » -- في (ح) المسلبين , > - في ( 1 ) القراء . 4 - الجمعة :4 . د ٠ في (ب) و (ج) عمل لأهل مصرين . ٠68 - علييم من دينهم وشكر فعل الخطأ منهم . وبرسل بذلك لبهم لأنه أحد المؤدبين لهم والمسؤول يوم القيامة عن رعبته ؛ والله أعل وبه التوفيق . مسألة ثبت أن الني كَلِبٍ ( صل بعرفة الظبر والعصر صلاة المسافر فكان يوم الجعة )!'' ؛ فهذا يدل على أن الامام إذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حك المسافرين ؛ وقول من قال إن الامام حكمه في الحضر والسفر وصلاة الجمعة سواء ؛ وأنه حيث حضر الجمعة صل الجمعة صلاة الم باطل»لأنه لم يجهر بالقراءة في صلاة الظبر بعرفة ‏ يفعل الإمام فيصلاة الجمعة ؛ والرواية بذلك صحيحة ؛ فمن ادعى أنه جبر بالقراءة فعليه إقامة الدلبل . والجمعة تنعقد باثنين فا فوقهما لأن الجماعة تتعقد باثنين لقول النبي كَل : ( إثنان فا فوقهما جماعة )'"' ؛ وقوله عليه السلام لما رأى رجلان يصلمان جماعة فقال : ( هذان جماعة )” ؛ » - متفق عليه . » -. رواه البخاري وأحمد . -0 8618 - ففي هذا الخبر دليل على أن جماعة في جمعة وغيرها تنعقد بأثنين ؛ وها" دليل آخر يدل على أن الاثنين جمع ؛ وقد قال أكثر أصحابنا ؛ إن صلاة الجمعة لا تنعقد باثنين حتى يكون أكثر من ذلك ؛ وأقل ما قالوا مع اختلافهم ثلاث : إمام ومأمومان ؛ والخطبة للجمعة من شرط فرضبا وليست بعضبا فيها كا قال بعض مخالفينا في هذا إنها بدل من ركعتين» والمستحب للخطيب أن يتوكاً قوس أو عصا أو سيف تأسياً برسول الله كليم ؛ وإذا أخذ الامام في الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه ما كانت وجوهيم إلى القبلة ؛ ولا أعلم أن أحداً رخص في الانحراف عنه . واختلف أصحابنا في كلام من يحضر الجمعة والامام ‏ بخطب فيباأ"' فقال بعضهم : تقسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد ثم يدخل من باب آخر لأن الكلام عند يفسد الجمعة عليه لقول التبي كَلِتْمٍ :( من لغا فلا جمعة له )'' . قالوا : فلا كان الصمت عليه واجباً فترك الواجب وتكل بما قد نهي عنه عند الخطبة ؛ وهي مما لا تكون المعة لا تصح إلا بهاءثم نصح له البعة ؛ فأمروه بالخروج من المسجد وأمروه بالدخول إليه في جلة الداخلين ؛ ليكون حكمه حم من - فقصه من(ج) ثم في (ج) ددليل . »7 ناقصة من (ج) * + .- زواه أحمد وأبو دارد , 0 دخل معه في ذلك الوقت ؛ وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي لولم يفسده بالكلام ؛ كا فات من دخل معه تراب السابقين إليبا بالعدو كما جاءت الرواية في البدَ ثم نزلت إلى البيضة ؛ وقال. بعضيم : إذا تكلم بذكر الله وما تقرب إليه من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته ولم يكن لاغياً , لأن اللغو : الكلام المكروه عندم؛ لأن الجمعة تفسد به لأنه اللغو : وحجة الأول عندي أنها أقوى ؛ والله أعل . لأن الني كَل قال ( من لغا فلا جمعة له ومن قال لجاره : صه؛ فقد لغا) '' ومعنىصه أسكت ؛ فلو كان بعض الكلام لا يفسدها لكان لا يفسدها الأمر بالمعروف والنبي عن المشكر ؛ وقال بعض : إن اللغو لا يبطل فرضبا بل يكون المصلي وإن لغا مؤدياً لفرضه ساقطاً عنه ؛ وإنما ورد النبي ليكمل الثواب لمن حضر لتأدية فرضه ؛ لأن الكلام والإمام بخطب ليس بكلام في الصلاة ؛ لأن الخطبة والوقت الذي هو فيه غير وقت الصلاة التي تفسد فيه أو تت ؛ وهذا النبي عند أصحاب هذا القول كنحو ما ورد النبي عن الني جَلِْةٍ من قوله : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)"' وقد أجمعوا أن جار المسجد لو صل في بيته لسقط عنه فرض الملاة ١ - رواء أحمد . - تقدم ذكره . له - فمعنى قواد(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)ء أنه لا تضعيف لملاته من الثواب ؛ كذلك عند أصحاب هذا القول أنه منع كي من حضر الجمعة أن يتكلم والإمام بخطب من قوله : ( من لغا فلاصلاة له )!'' على هذا المعنى والله أعلى . والرواية عن عمر رضي الله عنه أن الني جٌِ قال : ( الجمعة يحضرها ثلائة نقر ؛ فرجل يحضرها بلغو فهو حظه منبا ؛ ورجل يحضرها بدعاء فهو رجل سأل ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعد'') ورجل بحضرها بإنصات وسكون ولم بتخط" رقبة مسل ولم يوذ أحداً فبي'"" كفارة له إلى الجمعة التي تليها )"*".؛ وقد روي لنا أن مداً ابن محبوب كان يقول عل المنبر : إن الني جل قال : ( صلاة الجمعة كفارة ما بعدها إلى الجمعة ما اجتنب العبد الكبائر )!*'؛ ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحول ليسد الفرجة وهو في الصلاة ولا يوذ أحداً لما روي في ذلك من الفضل أن أفضل خطوة في الأرض بيخطوها المسل خطوة يسدً بها فرجة في الصلاة أو فرجة في صف في سبيل الله ؛ ونبى رسول الله كِب عن الحبوة يوم الجمعة والخطيب بخطب ؛ كذا » - في (ج) منه . ١ ِ وا ريف وأيو داود . ف -- رواه أبو داود . - ١07 - 791 جاءت الرواية ؛» وعندي أن ذلك إنما يكون بالثوب لا باليد ؛ لأن الرواية أن النبي كلك (كان إذا قصد احتبى'" بيديه ) ؛ وهذا خبر يدل عل جوازه قي حال الانتظار للصلاة وغيره » ومن خصه كان محتاجاً إلى دليل . ويجوز أن بخطب الرجل ويكون الإمام غيره إذا كان المتقدم أولى بالصلاة ؛ وقد تجوز صلاة الجمعة بلا إمام عند فقد الإمام لأن الله تعالى أمر بها أمراً عاماً؛فغيبة الإمام لا تسقط فرض الجمعة لأنالأمر بها ليس فيه شرط إمام »٠ والجمعة إذا فات وقتها صلاها أربعاً » ولا أعل بين الناس في ذلك اختلافا”"' ؛ فإذا أحرم الامام ودخل في صلاة الجمعة ثم تفرقوا ولم ببق معه أحد كان عليه إتمام ما ازمه فرضه لدخوله فيه ؛ والموجب عليه غير ذلك محتاج إلى دليل ‏ قال أصحابنا : يرجع ينقض صلاته ويصل أربعا , قال الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي لالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع "” ؛ فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة صعد الإمام المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه؛ وخطب » وهو الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إله والله أعل .٠ لأن ليس بعد أذان يوم الجمعة ذكر يجب السعي إليه إلا الخطبة ؛ ووجوب ١ - زواءه مسلم . ض » - في (١) خلافا . ‎ »‏ الحمعة: ١ . -_ 88 _- السعي إليه دليل عل وجوبه وتأكيده »وآ كد ذلك مارويعن النبي كَل أنه قال : ( ذا قال الرجل لصاحبه: أنصت والامام بخطب ققد لغا )!' ؛ وأقل م تصح المعة فه من العدد ومن" يمع عله أسم عدد من الرجال لقول الله جل ذكره : وإذا نودي للصّلاة من نوم الجْمْعَدِ فاسْعوا إلى ذِكر الله '" ؛ وأقل ما تنعقدا'' الجمعة بأربعة أنفس ؛ مؤذن يدعو إلمبا »و إمام؛ ورحلان أقل الجمع؛ والله أعل ٠ وإن حصّر الجمعة رحلان رجوت بأن يجزيء ؛ لأن الاثنين بقومان خلف الإمام ومقام الجماعات الكثيرة ؛ وإذا لم يبق مع الإمام إلا النساء لم تكن جمعة ؛ لأن الجمعة لا تكون ولا تنعقد إلا بالمخاطبين بها ؛ لأن المتعبّدين به شرط في تجويز صلاة الجمعة كالإمام فحكيم حم الإمام , فن لا يصلح أن سكون إماما فيب لم يصح أن يكون شرطأ في تجويزها ؛ ومن أدرك الإمام وهو في التشبد فقد أدرك الجمعة ؛ ويقضي ركعتين ؛ لقول الني جَلِتَمْ : (فليصل" ما أدرك وليبدل ما فاته)"' ولا تجوز الجمعة إلا فيمِصَرٍ أو في موقع إقامة الامام + فأما المصر فلأجل أن عمر رضي الله عنه مصر » - في (ج) عن. . ‏الجمعة: ١‎ » ؛ - قِ )( تعقد . ف - رواه 1 داود وأحمد . - 617 - الأمصار الجمعة ؛ فصار على ذلك الاتفاق ولم يخالف عليه أحد في فعله ؛ واختلفوا في هذه الأمصار ؛ والاتفاق حجة والاختلاف فلا حجة به ؛ وأما الاقامة فالحجة به أن الني كل لم رو عنه (أنه صل المعة في شيء من أسفاره )'' ' وإنكان مروره عل قرى كثيرة ؛ الدليل على ذلك أن أهل الأمصار متى تركوا المعة عوقبوا وسقطت عدالتهم ؛ وليس كذلك شأن أهل القرى ؛ ولا يقسمها إلا ذو سلطان أو بأمره لأن فرض الظبر لا سقط إلا بعد سقوط شرائط الجعة ؛ وني شرطبا الامام المطلق أو بأمره ؛ ألا ترى ما روي عن النبي كَل أنه قال : ( لقد ممت أن أمر رجلا يصل بالناسثم أحرق علرجال يتخلفون عن المعة بيوتهم)' " وإذا افتتح الامام المعة ثم تفرق عنه الناس لعلة بعد" ما دخل فيب ما" جمعة ؛ قال أصحابنا : إذا تفرقوا عنه صل ظبراً ؛ والنظر يوجب عندي ما قلناه لأنهم اشتركوا (نسخة) اشترطوا فها يحب من أركانها وعليه بناؤها كلبا ؛ آلا ترى أن الامام إذا أحدث بعد ما افتتح ثم استخلف عليها ولم يشهد الخطبة وفاته منها شيء بيني عل ما بقي منبا » - زواه أحمد ومسلم . » - من (ج). ؛ - في (ج) قها. - 6091) - للرومه ذلك ؛ والله أعل ؛ وإذا صل الأموم مع الإمام المعة فنسي سجدة ل يذكرها حتى جاوز حداً واحداً ليس فيه الامام ولا هو في مثله أرت صلاته تفسد ؛ وفي نفسي من هذا معنى لأني لم أعرف وجه قول أصحابنا في هذا ؛ والنظر يوجب عندي"' ما ني في آخر الصلاة؛ولا تبطل جعته لقول النبي َل : ( فليصل" ما أدرك وليبدل ما فاته )'"' والذي نسيه أو سبقه فقد فاته سواء كان دخل معد في الملا أولم يدخل ؛ لعموم الخبر؛ والله أعلم . ولقوله كَل :(الامام يركع قبلك ويسجد قبلكم)"؛ ومن دخل المسجد والامام يخطب جلس وأنصت ولم يركم » لقول النبي جلث : ( إذا قال الرجل لصاحبه أنصت والامام بخطب فقدلغا )' ؛ معنى هذا الخبر دليل على غلط الشافعي في تجويز صلاة التلوع والامام بخطب ؛ وإذا كان ممنوعاً من الأمر بالمعروف مع وجوبه كان من صلاة التطوع أشد منعاً ؛ والله أعلم . فإن تعلق بخبر رواء عن النبي كل أن سالكا"' الغطفاني قال له النبي كَل : ( ثم فاركع ركعتين ولا تعود لمثل هذا ‎ '")‏ يقال له : إن ١ - يبدو أن هنا سقط للله : يعيد . ليتق العنن . » - تقدم ذكره . »+ - متفق عله . ؛ - تقدم ذكره . ٠ - في (ب) د (ج) ليك . + - زراء أحمد ومسل وأبو دارد . 06 - ص هذا الخبر فد منعه من العود إلى مثله ؛ وقد روي من طريق جابر أنه دخل المسجد والنبي كَل عل المنبر ولم بذكر أنه قال له وهو بخطب؛ فهذا يوجب أنه كان في غير الخطبة ؛ وليس عل النساء والعبيد والمسافرين جمعة ؛ من حضرها منهم وصلاها أجزّأته عن فرضه بإجماع الأمة ؛ وروي عن النبي كل أنه قال : (صلاة المرأة ني مخدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها . وصلاتبها في دارها أفضل لها من صلاتبها فيمسجد جماعة )!'' فلذلك لم تجب عليبا المعة ولأن المعة إذا لم تجب إلا على أهل الأمصار فليى العيبد من أهلها ؛ لأن المصر لمواليهم والآية في الأحرار ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ""' وليس للعبيد” من البيع إلا ما أذن لهم فيه بعد إذن مولاه"'' والآية فيمن له ذلك ؛ وأقل الخطب: التي تصح بها الجمعة وبعقب بها صلاة العيدين و بها النكاح ما حفظنا عن التشبخ أبي مالك رحه الله وهي: الخد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ؛ ولا عدوان إلا على الفالمين ؛ وصل الله على حمد الني وآله وصحبه ؟ - المعة :١ ١١٠١٠. > - في (خ) العبيد . : - في (ج) مولاء. 1ه - وسل ؛ اللهم اغفر لنا وجميع المسامين ؛ وقال أبو حنيفة: تجزىء تسبيحة واحدة لأنها ذكر الله ؛ وعندي أن تسبيحة واحدة لايقع عليبا اسم خطية , ١ لداخل المسجد والإمام بخطب أن يلم عل الناس ؛ وليس لهم أن يردوا عليه ؛ ولا يشمت العاطس لأنهم أمروا بالإنصات في حال الخطبة » ك أمروا بالإنصات في حال الصلاة ؛ لأنا نبينا عن الأمر بالمعروف في ذلك الوقت ؛ واختلف أصحابنا فيمن صل الظبر يوم الجعة في بيته ثم حضر المعة أن صلاته الأولى تنتقض ؛ وأزمه فرض المعة ؛ في أن الأمر بالسعي لا بجتمع مع فرض الظبر ؛ فقال بعضبم : الظبر هي صلاته التي صلاها ولا تنتقض ؛ ؤتكون الجمعة له نفلاً ؛ وإن قرأ الامام وهو بخطب يوم الجعة آية فيبا سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجدها لأنه لو قرأها في الصلاة وسجدها"' والخطبة أولى بذلك ؛ ولا بأس أن يسافر الامام وغيره يوم المع مالم يدخل المؤذن في الأذان لأن السعي يوج" إلى يووا" المعة بالأذان » ما ل يلرمه السعي لم يمنع من السفر ؛ والله أعل . ولا يجوز لمن دخل المسجد يوم المعة والامام يخطب أن يركع ولا بتخطى رقاب الناس ؛ لما روي : أن علياً كان بخطب على ٠ ١ - لعل كلمة : يجوز ء اقطة من الأصل .0 > "في (ج) قسخة ولعله مجدها . » - في (ج) نوجه . ؛ - لا توجد في (ج). - 07 المنبر يوم المعة وقد امتلاً المسجد وأخذ الناس مجالسبم وأتى الأشعب فجعل يتخطى حتى دنا منه ثم قال عل هذه الحراء فقال : ما بال هذه الظباطرة حتى إذا أخذ الناس مجالسهم جاء يتخطى رقابهم .. نحو هذا الكلام »٠ ومعنى الظباطرة الخير ؛ والله أعل ماكان معنى كلام علي ؛ وعل أي حال كان معنى هذا الكلام منه , فإن كان أراد بهذا القول الأشعب وحده وقصده بهذا القول فهو يدل على ماكان يقال يينهما حالاً ليست بالصالحة ؛ وليس للإمام ومن حضره أن يتكل وقت الخطبة ؛ فإنكان الخبر صحيحاً فيحتمل أن يكون عل لم يكن دخل في الخطبة ؛ ويحتمل أن ييكون خرج منه ذلك القول على وجه الموعفة للناس والله أعء » والذي عندي أن الخطبةجزء من الصلاة ؛ أو مما لا تقوم الصلاة إلا به ؛ وان الكلام لا يجوز استباحته فيبا ابتداء ولا جواباً لا روى أبو هريرة عن الني كَل أنه قال ؛ ( إذا قلى لصاحبك والامام يخطب أنصت" فقد لغوت )'' ولما روي عنه كل من طريق أبي هريرة عن النبي جيم : ( من لغا فلا جمعة له ومن قال صه فلا جمعة له )'"' ومعنى صه: أسكت ؛ وفي رواية عنه أنه ( كان بخطب فقرأ عليهم سورة ؛ فأقبل » - تقدم ذكره . ماه - أب ذر على رجل إلى جنبه فقال له : متى نرلت هذه السورة ؟ فأعرض عنه ؛ فلما انصرف من صلاته قال له الرجل : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت » فسأل الني كَلِي عن ذلك فقال : صدق )'' وروي عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله كَل : ( الذي يتكلم يوم المعة والإمام بخطب كالخمار يحمل أسفارا )!"" ؛ وروي أن علياً خطب قبل الروال » والذي يذهب إلله أنه لاتجوز الخطبة للجمعة إلا بعد الزوال لإجماع العمل على ذلك ؛ وما روي من فعل علي في تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة . فلم "يرد الخبر مجيء الأخبار التي ينقطع بها العذر ؛ وإن ص ففعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع لأن الحجة تؤيد"* ؛ ولا تجوز الخطبة للجمعة إلا من قائم » وقد روي أن علياً خطب قائماً فلم يجلس ؛ فإن قال قائل : إن علياً خطب قائماً فلم يجلس لأنه قدكان فيمن بخطب من الناس ( من بجلس"' في خطبته كلها حتى يفرغ ) فلذلك روي أن علي اًكان يخطب قائماً ؛ قيل له : هذا غلط منك في معنى الخبر وسوء تأويل ذهبت إليه؛ لأن الناس اختلفوا في الخطبة؛ فقأل قوم: » - رواه أبو داود . > - في (ج) نخة م. ؛ - في (ج) تؤديه . ٠ - زائدة في (أ). -؟019 - إن فيبا جلسة خفيفة؛ وقال قوم؛ لا جلوس فيباء وإنما فعل عثمان في آخر أيامه للكبر ؛ وقال قوم : إن ذلك أحدله معاوية ؛ والصحيح هو الذي أحدث الجلوس بعد علي » ولذلك روي على سبيل الانكار لفعله أن علياً كان يخطب قائماً ؛ ولوكان للخطبة جلسة خفيفة كما رووا أن النبي كَل فعل ذلك اروي أن علياً كان يخطب قامما إلا مقدار الجلسة التي ادعاها مخالفوناء فل لم يرد ذلك صح ما قلنا وإن فائدة الخبر إجراؤه على ظاهره؛ إذ لا دليل لمن ادعى فيه تخصيصا ؛ ويؤيد هذا التأويل الذي ذهبنا إليه قول الله تعالى مخاطباً لنبيه بذلك : ( وإذا رأوا تجارة أو لحواً انفصُوا إليها وتركوك قائماً »''' في حال الخطبة لا خلاف بين أحد من أهل القبلة في 'ذلك وبالله التوفيق . وقد جاءت الروايات الصحيحة مع نقل بعض من خالفينا أنأبا بكر وحمر رضي الله عنهما كنا لا يقعدان في الخطبة ؛ وأول من قعد معاوية ؛ وروي عن الشعبي ( نسخة ) الشافعي أنه قال : إنما خطب معاوية جالماً حين كثر شحم بطنه ولمه ؛ وعن طاووس قال : الجلوس يوم المعة بدعة ؛ وأول من فعله معاوية ؛ ثم رووه من بعده ؛ وليس عل الإمام جمعة في السفر ولا تصل في السفر إلا صلاة مسافر » وروي أن عمر بن الخطاب رحمه الله : ( صل بأهل ١ - الجعة ١١٠١. 876 - مسكة ركعتين ثم قال + أتموها فإنا قوم تسفر )!' ' وأن علياً صل بالناس يوم المعة ركعتين ثم التفت إليهم فقال : أتموا صلانك » وكان برى أن القصر عل الإمام وغيره في السفر ؛ وكان لا يرى المعة إلا في مصر جامع ؛ ومن أدرك من صلاة المعة ركعة أضاف إليبا أخرى وتمت صلاته » ومن أدرك التشهد صل أربعاً وفاتته المعة ؛ وهذا مذهب عل ابن أبيطالب ؛ وبين أصحابنا في هذا اختلاف ؛ وقد كان في الصحابة من يخالف علاً في مثل هذه المسألة ؛ وكان يرى أن من أدرك التشبد فقد أدرك المعة وبأتي بركعتين ؛ والله أعل بالأعدل من القولين . وقال"' من تعسف مذاهب السلف بغير عل إلا حرم التوفمق ؛ والمعة يحب فرضبا على من يصح فيه أوصاف العقل والحرية والبلوغ والمقام ؛ ومن فرائض الجمعة الوقت والخطبة والنداء بالصلاة ؛ فالحجة في لزوم إتيانبا ما أمر الله تعالى به لقوله : فيا أيها النين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله »"" والذكر هو الصلاة ؛ والسعي هو القصد عل ما رواه بعض من يوصف بمعرفة الاغة أنه في اللغة كذلك ؛ وأجعوا جمعاً أن الله جل ثناؤه خاطب ببذا الخطاب البالغين الأصحاء ١ - في (ب) د (ج) مسافرون . اا - إلا0 - العقول من أهل الإقامة والحرية من الرجال دون النساء ؛ وقرن الخطاب بالصفات ما كانت موجودة بالمخاطبين مما ارمهم فرضبا ؛ فإن صل المسافر والعبد أجزأمم عن فرضبا وهو إجاع فيا عامت ؛ والله أعلم . وسنة الجمعة أربع حصال : الفسل ومس الطيب والبكور"'' والإنصات للخطبة » قال أصحابنا : ليس عل المسافر والعبد والمرأة جمعة ؛ الإجماع على ذلك ؛ وإذا حضروها صلوها مع الإمام وسقط الفرض عنم » وفي نفسي من ذلك شيء لأنهم أترا بما لم يؤمروا به وتركوا الفرض الذي أمروا به؛ فأرى الفرض بقياً عليهم ؛ والله أعلم ؛ ولاحظ للنظر مع الإتفاق والنص . ٠ - في (ج) لعله البخور . - آلا© ‏ باب في صلاة السفر قال الله تبارك وتعالى : ( وإذا ضربتّ في الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفت أن يفتنكم الذين كفروا »"''فأباح القصر المذكور في الآية بشرط الخوف فجعل القصر وإباحته للخوف ؛ وأما صلاة السفر فليس عندي بقصر ؛ لأن النبي كَل سممى صلاة السفر اما غير قصر ؛ في رواية جاب بن عبد الله عن صلاة السفر : ( أقصرها يلارسول الله ؟ فقال : لا ؛ لأن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال )!"' ثم ذكر الحديث إن لكل طائفة ركعة م سل وسلم من خلفه ؛ وسلم أولئك من غير قضاء شيء منها ‏ وعلى هذا النحو ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : إن الله فرض عل لسان نبيكم الصلاة في الخوف ركعة ؛ تأويله أنه أباح الإنصراف عنبا نحو العدو " - رواء ملم ٠ - ؟7© - لضرورة الخوف + ولولا ما أفسدت الضرب عن"'' الإنصراف ؛ ويحتمل أن المراد أن تصلي طائفة ركعة مع الإمام ويمسك عن اتباعه وتنصرف متقبلة على العدو وتصل الطائفة الثانية الركعة الثانية مع الإمام؛ م فضت كل طائفة ركعة ركعة كما روى ابن مسعود وأبن حمر عن الني كِب » وبجوز أن يكون المراد بالقصر المذكور في الآية تخغيف بالسرعة ؛ والله أعلم ؛ ونزلت هذه الآبة : ( فإن - فرجالاً أو ركبانا »!"' يوميء إماء مستقبل القبلة وغير مستقبلبا ؛ فهذا مع شدة الخوف ؛ ومن الدليل على جواز الجمع بين الصلاتين ما أجمع عليه الكل على وجوب الجمع بعرفة ؛ ومن قول مخالفينا : إن ذلك للمسافرين دون أهل مسكة ؛ والاعتبار في ذلك العذر والمشقة التي تلحق بترك الجمع ؛ وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أنهم أجمعوا لأن'" الظبر لا يجوز تأخيرها بعرفة إلى وقت العصر ؛ قلنا : وكف يكون أصز "هذا أصلاً لها ؛ وجاز لامسافر أن يجمع صلاتين في حال سفره ويضم الأخيرة إل الأولىل فيصليهما في وقت الأولى ؛ والأولى في وقت الآخرة ١- في(أ)د. » - البقرة :3420© . » - في (ب) د (ج) أن. ؛ - ساقطة من (ب) و (ج). نإلإ‎ فيصلييما جميعاً فيه . وكذلك في صلاة المعغرب والشاء لما روى معاذ بن جبل ؛ قال : (غزونا مع رسول الله جَلِثٍ في غزوة تبوك ؛ وكان الني يلم إذا ارتحل وقد زالت الشمس جمع ؛ وإذا ادحل قبل أن تزول الشمس أخر الظبر وصلاها مع العصر قبل أن يمضي وقت العصر ؛ وكذلك في المغرب والعشاء )''؛ وذكر بعض خالا أن الجبع نما يجوز أن بجر الثاننة إلى الأولى قياساً على الجمع بعرفة ؛ وقال غير صاحب هذا القول من أهل الخلاف أيضاً : إن الجمع لا يجوز إلا أن يقرب بين الصلاتين ؛ فيع لي كل صلاة في وقتبا؛ وصاحب هذا القول قد غلط غلطا لما رواه معاذ وغيره عن الني جل من أفعاله في أسفاره وفي الجمع بعرفة ؛ والله الموفق للصواب؛ ولا يجوز الجمع للصلاتين إلا بنية تقدمها بعد دخول الأولى إلى قبلدخول الثانية ؛ وحدا السفر عندي فرسخان مع انقطاع العبار وهو أقل ما يقع عليه اسم السفر ء لأن النبي كَل ( كان إذا سافر فصار بذي الحليفة حاجاً أو غازياً قصر )"" ؛ وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفره طائعاً أو عاصياً إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله,مطيعاً كان أو عاصياً؛ ١ - رواء البيبقي أب داود , » - زراء مل . وله - والوجوب"'' عليه اليام في حال سفره إذا خرج عاصياً محتاج” إلى دليل؛ وقد أجمع المنسوبون إلى العلم إلا من لا بعد خلافه خلافا أن للمسافر أن صر الصلاة مع الأمن من فتنة الكافرن ؛ لما روى بعض الصحابة قال : سألك عمر ين الخطاب ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل: فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خف أن يفتنج الذن كفروا 6" "| ونحن اليوم نقصر مع الأمن 0 فقال عمر رضي الله عنه : ال عحبيت م عحنت منه )؛ فسألت الني ل : فال : ) صدقة تصداق الله علي بها فاقبلوا صدقته ) يعني الرخصة لأن الصدقة تفضيل" فسمى الني يِلَِةٍ الرخصة باسم الصدقة لأنها تفضل وأن'"' الرخصة في تقصير الصلاة كان لأجل الخوف من الذين كفروا أن يفتنوهم وأن يبملوا علييم في صلاتهم وتشاغليم بها ؛ ثم جعل الله هذه الرخصة ثابتة وإن" أمن الناس ؛ وأما الجمع في الحضر الذي ادّعاه بعض مخالفينا فيا روي عن النبي كَلِْةٍ جمع في الحضر والله أعلم كيف كان جمعه إنكان مارووه صحيحا ؛ وقد أجاز أصحابنا الجمع للمستحاضة في الحضر ٠ - في (ج) واللوجب ١ » - النساء: ١١٠ . » - في (ب) و (ج) تفضل + رواء مام . 4 - في (ب) د (ج) دأدل . - 07 - اروايات تثبت عندهعن الني كَل بإجازة ذلك» وأجاز بعض أصحابنا المع للمبطون في الحضر»؛ والصحيح في اليوم الملير للمشقة والضرورة ؛ والخبر ' عندم في ذلك. وعندي أن الله تعال لدأن يبتل هؤلاء ويمتحنبم بأعظم من هذاءوإن كان عليهم في ذلك مشقة إذا صلواكل صلاة في وقتها وهممقيمون . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : من جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر فقد أتى ياباً من أبواب الكبائر ؛ وإذا قدم المسافر إلى بلدهثهذكر صلاة نسيها في سفره فإن عليه بدلها قصراً في قول أصحابنا ؛ لأنه خوطب بها في السفر قصراً » والنظر يوجب عندي أن الناسي لم يخاطب في حال يانه وإنما خوط بمباوأمر بعملبا لما ذكرما لقول النبي جيم : ( من نام عن صلاة أو نسييا فليصلبا إذا ذكرها فذلك وقتها ) '" فيجب نتف ينظر في ذلك فإنالنظر يوجب عليه الام 'ولقول اللهتبارك و تعالى:ز وأقم الصلاة لذكري 6" "' والذي اختر ناه أشبه بأصوطم لأنبم قالوا:لو خوطب بالصلاة في وقتها وهو في السفر فأخرها إلى موضع تمامه والوقت قائم أن بصليها تماماً ؛ وقال أكثرهم : لو خرج في وقت صلاة وقد خوطب با ولم يصلّها حتى ينتبي إلى حد السفر والوقت قائم أن يصلي قصراً . وأما + لي(ب) بال 0 - تقدم ذكره, > سورة طه؛ )١ ٠ الا ر99) إن فسدت في السفر صلاها في الحضر قصراً . فإن قال قائل : فيا الفرق بين أن يجب علبه فعلبا من طريق النسيان أو طريق الفساد ؟ قيل له : الناسي إنما بجب عليه الفرض في" ' الوقت لقول النبي حي : ( فذلك وقتها ) والذي فسدت عليه صلاته كان الفرض عليه في الوقت الذي صل فيه ؛ فاما عل بفسادها كان عليه البدل ؛ فالبدل لا يكون إلا كالمبدل منه والله أعل . وقد قمل : إن الفرض كان قد زال عنه للفعل الأول» وهذا فرض ثان يجب في الوقت من طريق التعبد والله أعلم . وللإنسان أرتف يصل إلى غير القبلة إذا خشي التوجه اليها. وكذلك يجوز أن يصلي را كعاً وراجلاً من طريق الإمماء ؛ قال الله جل ذكره : ف( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً » '"' ؛ وللمريض أن يصلي حسب طاقته ؛ والعريان يصلٍ قانماً لقول الله تعالى : ل وقوموا لله قانتين »'” لأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجاع . فالفرض إذاً وجب على وجه لم سقط إلا بما يجب سقوطه ففرض القيام لا يزول إلا بالعجز عنه . قال أصحابنا : العراة يصلون قعوناً . اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه ١ - (ج)عن. » - سورة البقرة :907»؟ . > - سورة البقرة : م23 . -0ا0© - للمسافر ؛ فقال قوم : إذا خرج من منزله يريد سفراً قصّر الصلاة ؛ وقال بعضيم : إذا ابتدأ العمران بعمران بلده لم تقصر حت يخرج من العبارة ؛ والنظر عندي يوجب أن اتصال العمار لا يسسى به سافراً من طريق اللغة لأن السفر مأخوذ من الإسفار . وم نكان في العمران لا يقال قد أسفر ؛ ألا ترى أن المرأة إذا كشفت عن وجبها الغطاء يقال: أسفرت ويقال أسفر النبار إذا زالك عنه ظامة اليل ؛ والذي اخترناه قول عل بن أبي طالب وغيره من الصحابة . ولإن ‏ باب في صلاة الور اختلف أصحابنا في صلاة الوترء قال موسى بن علي : إنها سنة وليست بواجبة . وقال مد بن محبوب : هي فريضة كسائر الصلوات المفروضات ولكل واحد منهم حجة نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى ؛ والنظر يوجب وجوبا وليس بفرض ل فيها من التأكيد ؛ والواجب قد يكون فرضاً وقد يكون غير فرض لأن الفرض_معناء في اللغة القطع والتقدير ؛ ألا ترى إلى قولهم فرض الحا كم النفقة ومهرّ المخل ؛ يراد بذلك أنه قدّر النفقة من حكم بهاء وفرضمبر المثل أي قطع بذلك والله أعلم ..وأما الوجوب '' ' فهو اللزوم للفعل؛ يدل ع هذا قول الله تعالى : فل فإذا وجبت جنوببا فكلوا منها وأطعموا »'"' وليس ذلك بفرض ولكن صار واجباً . ويدل على أن الوتر واجب عل ماروي عن - (ج) الواجب . » - سورة الحج :0 8م؟. يه - النبي كل من طزيق أبي سعيد أنه قال : ( من نام عن الوتر أو نسيه فلبوتر إذا ذكر أو استبقظ )"'' . ولولا أدلة قد قامت لناأنه غير فرض لقلنا بذلك ؛ لأن أوامره على الوجوب؛ فقد أمر بفعله ولم يجعل له وقتاً معلوماً كسائر الفرائض؛ ولا يجب فعله إلا بعد العشاء الآخرة فدل بذلك على أنهمن توابعالصلوات»ولا صل جاعة والشأعلم. وقداختلف أصحابنا في صلاة الوتر فقال بعضيم : يصل ثلاثاً بإحرام واحد وتسليمة واحدة؛وقال آخرون: يصل ثلاث باحر أمو احد وتسليمتين»وخي ر صاحب هذا القول فقال : إن شاء وصل وإن شاء فصل . وقال آخرون : الوتر واحدة بعد ركعتين ؛ والتظر يوجبعندي إجازة الواحدة والثلاث ؛ والمصلي مخير بين فعل الواحدة والثلاث ؛ وما فعل من ذلك فقد وافق السنة لأن النبي كلب قد نقل عنه فعل الواحدة والثلاث وأنه أوتر ب سبح اسم ربك الأعلى » و ؤقل يا أيها الكافرون » و« قل هو الله أحد » ؛ وهذا يدل علأنه أوتر بثلاث ركعات . وروي عنه كل أنه قال : ( صلاة اللبل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة )'”' وهو الوتر المخرد في اللغة. فمن أوقعه من طريق اللغةفقد فعل ما أمر به مالم ١ - رواه أحمد . »- ملم. بين - بيخرج بذلك من الإجاع ؛ إلا أنا نختار الثلاث. في الحضر والسفر لأن الثواب يقع عليه أوفر لشقل مشقة الركعة ؛ وفعل الثلاثأقرب إلى ما بخرج ''' به المصلي من الاختلاف بين الناس ؛ وفي الرواية عن النبي جل أنه قال : ( وإذا استجمرت فأوتر ). وقد استجمر بثلاثة أحجار في رواية ابن مسعود وغيره ؛ وأما الشافعي فجوز الاستجار بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف ؛ فزعم أنه قد استعمل المعنى من العدد وأتى بالاسم الذي هو الوتر ؛ وفي الخبر ( إن الله وتر كربم ). وما روي عن الني جلث في آدابه لأصحابه : (٠ كتحلوا وترآلا تزيدوا واحدة)'"'. مسألة والفج ر فجر ان أحدهما: الأول وهو المشكل الذي لا بجرمشيثاً ولا بحله » وكانت العرب تسميه الكاذب؛ وهو مستدق '"'صاعد في غير اعتراض ؛ وهو كالأشمط ؛ والأشمط من الرجال إذاكان في رأسه سواد ١ - (أ) يقرب. ؟» - أبو داود. »في (ب) فر . 7م - وبياض ؛ كذلك الفجر الأول.وأما الفجر الثاني فهو المستطير , وإنما سمي مستطيراً لأنه منتشر في الأرض وكل شيء انتشر في الارض يسمى مستطيراً وهو الفحر الصادق .٠ قال جحرير : أراد الطاعنون للحزنوني فباجوا صدع قلبي م 0 استطارا ومنه قول الله تبارك وتعالى: بخافون يومأكان شره مستطيراً "' أي مشتدا”"' وإنما الفجر الأخير فإنالعر ب كانت تسميهالصادق والمصدق وإنما سمته الصادق والمصدق لأنه يصدق عن الصبح؛ وبيّنه قول '' أبي دؤيب : شغف الكلاب الضاريات فؤاده فإذا رأى الصبح المصدق يفزع وقال جرير ؛ فاما أضاءت لنا سدة ولاح من الصبح خبطا أنارا ١- (بءج) فاسمتطار . »-سورة الإنسان : 7٠ . »- ( باج ) منتشراً. )؛-_ ) -ٍٍ ( : رقال . اجون - والسدفة ضوء ؛ أي بدا وظبر . وقال بعض الفسرين : إحتى شبن لع الخط الأببض من الضط الأسود من الفجر »''' وقال: وهو بياض النهار من سواد الليل ؛ ولذلك جعل النبي جلثم السحور غداء لأنه بين الفجرين قبل أن ينتشر الضوء وبكثر ؛ وكان النبي جلث يسسه الغذاء المبارك»وأما الشفقان أحدهما أحمر والآخر بياض برى فيالمغرب والأبيض بعد الشفق الأحمر وبعد سواد ييكون بينهما كالظامة الساطعة لمبطغو المغرب ويبكون الشفق الثاني . والناس مختلفون في مقدار مابين الشفقين؛ فاختلف الفقباءني وق تو جوبصلاةالعشاء الآخرة. وقالقوم: إذا غاب الشفق الأول وجبت الصلاة لأن الصلاة تجب بغيبة الشفق ؛ ونحن نراعي وجوب الإسم » وتعلقوا بقول من قال بأوائل الأسماء ؛ وقال: وقال آخرون : لا تجب الصلاة إلا بعد غيبة الشفق الثاني لأنا أمرنا يفعلبا بعد غيبةالشفق »وما كان الشثفق قائماً فنحن بمنوعون من الصلاة حتى بغيب والله أعل بالأعدل من القولين ؛ وفي الأخذ بالقول الشاني في" ٠ الاحتياط ؛ والأخذ بالقول الاول فيه مخاطرة للإختتلاف ؛ والقول الثاني عليه الاتفاق ؛ وزوال الشمس اي يجب به فرض صلاة الظبر هو - ل لبي بكون بعد الشفق الأحمر ربمد سواد يكون ببنها كالظامة > - ناقصة من ( ج ). - )م9 - انحطاطها عن كبد الساء» وكدها وسطبا الذي تقوم فيه عند الزوال ؛ يقال عند انحطاطها: زالك الشمس ومالك وزاغت الشمس . وأما الصمّاء الي''' نهى النبي كَل عنها في الصلإة فهو أت يلبس الرجل نويه وشده عل بل له ويذيبه ؛ هكذا عند العرب صفة الصراء اذا تخلل '"' به ولم يرفع منه جانباً ؛ وإنما ميت صماء لأنه بشد على بدنه ؛ وبدنه كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع ولا خرق . وأما السّدل الذي نهى عنه النبي كلثم في الصلاة وهو أن يرسل الرجل بثوبه على جانبيولا يضم طرفيه؛ وكذلك قيل لإرخاء الستر على الزوجين أسدل علييا. مسألة اختلف أصحابنا في عدد الوتر ؛ فقال بعضبح : ثلاث ركعات في السفر والحضر ؛ وقال بعضهم : واحدة جائزة وثلائة أحب" إلينا ازيادة العمل . واختلف من قال بالثلاث عل قولين ؛ فقال بعضهم : ثلاث ١ - (ح) : الذي . » - (ح) : تحلل . - 606 - ركعات لا بفصل بمنبن » وقال أخرون : ثلاث ركعات بفصل بمنبن بتسلي » والنظر يؤيد عندي '' ' قول من قال بالثلاث منغير فصل بينبن في الحضر والسفر لما روي عن النبي كل ( أنهكان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الاعل ؛ وفي الركعة الثانية ب قل يا أيها الكافرون ؛ وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص) " . وم يرد عنه أنه فصل بينهن بتسلمٍ فيا عات . وقد روي عنه جثةٌ من طريق ابن عمر أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنىفإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة )'"' . وهذا الخبر الذي تعلق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم , فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها على ما ذهب إليه من قال بالركعة ؛ ويحتمل أن تكون مفردة لأجبل الصبح لأن فيه شرطاً إذا خاف المصلي أن يفجأه الصبح » ومن احتج بجواز الواحدة فلا حجة له مع وجود الشرط ؛ فاسم الوتر يقم عل الواحدة والثلاث ؛ ومن أتى بواحدة فخير خارج من الاختلاف؛والذي قلنا أكثر احتياطاً وبالله التوفيق . ١ - ساقطة من ( ب0 6 ج). - تقدم ذكره . > رواه الماعة , - 68 - مسألة أجمع الناس على أن صلوات ''' الفرائض لاتصل على ظبور الدواب وهي سائرة إلا في حال الضرورة ؛ والنوافل تصل على ظبور الدواب في حال مسيرها وعلى الارض»كل ذلك جائر قي حال القدرة والعحز 6 وقد ١ فعل النبي جلث ذلك ولم ينقل عنه أحد فيا عامنا أنه نترلعن دابته لصلاة نافلة 7 كما نهل عنه أن كان سزل لصلاة الفريضة 7 وروي عنه 05 ) أنه نزل لصلاة الوتر ) فاحتج بذلك من أوجب فرض الوتر إذ أدخل حكبا في حكم الفرائض ؛ وكان مد بن محبوب من يقول بفرض الوتر ويازم تاركه من الحكم الوعيد ما بارزم من ترك شيثاً من فرائض الصلاة ؛ وأما موسى بن علي فكانت عنده سنة يؤكدها "عل فعلبا وليست بمفروض فعلبا عنده ؛ والحجة عنده أن النبي كَِلِةٍ ( صل الوترعل الراحة ؛ وصلاها على الأرض أيضاً ) ولم ينقل عنه أنه صل الفريضة عل الراحلة . ١ - في (ب) : الصلاة . --_ غير موحود قِ ) و : أبو داود., + - قِ )- : مؤكد ؛ ان ماحة . - لام - فدل هذا من فعله على أنة قد أخرجها من حك الفرائض؛ فإن احتج محتج ممن ذهب إلى قول من أوجب فرضبا فقال : لما قال الني كي : ب الله ور ١١ زادة صلاة إلى صلاتع 9 ( وذكر الحديث الذي فيه قَصة '”' الوتر وكانت الزيادة قي الثيء حكمبا حكمه 6 عامت أنها فرضَ ْْ وأرت فعلها واجب . قبل له : قد زادكم ''' الله صلاة العيدين وصلاوات من ركوع الضحى وركعتي الفجر ولم يكن فرضاً ؟ فإن قال : إن النبي جَنئةٌ لا يخلو كلامه من فائدة ومعنى بسنه '"' عنه ؛ فاما خص" الوتر بهذه اللفظة عامنا أنما الفائدة ؛ ما أنكرت أن تكون فائدتها تعر يفنا فرضبا وما تشكر أن يكون معنى قول الله تعالى جل ذكره : ل لقد كان لكم في رسول الأسوة حسنة '"' أي عليك فقوله: زادك الله بمعنى"” زاد عليك ١ - فاقصة ( ج ). ب قِ ١ ب + - ( : عصاوتكم تقدم ذكره ٠ »> - من( ب6ج). :4 - في (ج) زادنا . ٠ - في ( ج ) : مكانها بياض . + - سورة الأحزاب :١؟. . ‏كذافي الأصل‎ » مم0 - قيل له : هذا غلط في باب التأويل وليس إذا قام لنا دليل يدل على بجاز لفظه من طريق اللغة وجب العدول على موجب اللغة وحقيقتبا ؛ وحقيقة اللغة إنما هو لنا بخلاف ما هو علبنا » وأيضاً فإن الوتر لما ل يجز معناه لا بعد العشاء الآخرة دل عل أنه من توابع الصلاة وليس بمفروض محظور '"' بوقت والله أعل . ٠ في(أ): تحذور. - 604 - باب في صلاة العيدين قال الله جل ذكره يٍٍ قل أفلح من تر كى وذكر اسم ره فصل 6« "0 قبل ؛ إنها نرلت في صدقة الفطر وصلاة العبد والله أعلر.والرواية متواترة أن النبي كِب صل صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء إليها ولولا الإجماع انها لست برض 4 هذا الت كد يوحب فرضبا . ألا ترى أن رواية أ عطية حين قالت : (أمرنا رسول الل كلب أن نحرج في العيدين الغواني وذوات الخدور؛ وأمر الْيّض أن يعتزان مصلى المسلمين ) '"' . وصلاة المرأة في بستها في غير الععدين أفضل لها من الماعة » ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لا يرجع الناس فيه إلى ضحايام . ٠ - الأعلى: ؛٠١. .. أحمد وأبو داود . -0 +049 - ويستحب تأخير < لاة الفطر انتظار الناس لما يشغليم من الصدقة فيه وزكأة النفس ''' المأمور بتعجيلبا قبل الصلاة . ويستحب في يوم الفطر الأ كل قبل الغدى" إلى الصلاة , وتأخير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداء برسول الله جلي , ومن سنن التنفل غسل العيدين : : السواك والطلب واللبس الحسن . واختلف الناس في تكبير صلاة“ العيدين مع اتفاقهم أنها ركعتان » وقول ابن عباس : إن التكبير فيهما بجزىء بسبع واسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة تكبيرة وكل ل مسألة في الخاص والعام ومعرفة الخصوص والعموم لقول الله جل ذكره: لؤولا تتكحوا المشركات حت يؤمن '"' فح رم جميع المشركات بعموم هذه الآية ؛ شم خص" من جلةماحر م نكاح المشركات الكتابيات بقولدعز وجل ف( والحصنات من المومناتوالحصنات من الذينأوتوا الكتامنقبلك ‏ !"' ٠ - في (ج) : الأنفس ٠ » - البقرة : ١ . + -- المائدة : ه , ١6941 - فص" المشركات الكتابيات من سائر ما حرم من المشركات؛ ونحو ذلك ما ( نهى النبي كل عن بيع ما ليس معك ) وكان هذا تحرياً عاماً لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خص من جلته "الس وهو بيع ما لس معك . مسألة في التراويح وصلاةالتر اوبفي الماعة أفضل من صلاة المنفرد لأن" النبي كَل قال : ( فضل صلاة الماعة تريد على صلاة المنفرد ببضع وعشثرين درجة ) "لم يخص جماعة من جماعة . وقد روي أن عمر بن الخطاب كان يأمر أي ب نكعب أن يصلي بالناس صلاة التراويح في شهر رمضان ويحثه على ذلك ويبعثه عليه » ولا بجوز أن يأمره بصلاة غيرها أفضل منبا . وليلة القدر في العشر الأواخرمن شهر رمضان لقول النبي جلث : ( إلتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان )' ”ويستحب التكبيرليلة ١ - متفق عليه . ٠ - متفق عليه . » - متفق عليه . ١ - 047 الفطر لقول الله تبارك وتعالى : ل ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهدا كم »''' فإذا أصبحوا طعموا قبل الخروج إلى المصل ؛ وكذلك روي أن النبي جَلِيمٍ كان يطعم غداة الفطر قبل أن يغدو إلى الممل ويؤخر الأكل غداة الأضحى إلى أن يرجع من الصلإة ؛ ويعجبني أن يسكون تأخير الأكل أيضاً إلى أن ينحر لقول الله تبارك وتعالى: فصل" لربك وانحر 6" فجمع بين الصلاة والنحر ولا أحب أن يفرق" بينهما بأكل ولابما يكون"' من نحو هذا . مسألة ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم , والذي يوجد في جامع مد بن جعفر أن حمد بن محبوب كان لايرى القراءة خلف" الإمام + وروي أنه رجع عن ذلك ؛ وأما ما يوجد لبعضفقبائنا: أن جرة تتكون في فيه أحب' إليه من القراءة خلف الإمام ؛ فهذا عندي ١الرةيممرا ا - الكوثر : ؟ . » - في (ج) أفرف . ؛+- في(أ)د. -697 - (8) إغفال من قائله والله أعل . وهذا'' "مقارب"' قول العراقيين لأنا نذهب إلى تخطئة أبي حنيفة في هذا المعنى . فإن احتج لمن اعتقد هذا القول حت" بأن الصلاة تصح له وأن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لما روي عن النبي لج أنه قال : (كل"صلاة م يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في “خداج )!” والخداج هو النقصان ؛ قال : فقد أثبتها رسول الله كَل صلاة ناقصة وأن تبغون أن تكون هاهنا صلاة ؛ قبل له : قد نقل عنه خَل خيران : أحدهما هذا الذي ذكرته ؛ والآخر قوله جَلجْمٍ : ( لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب )!'" فن استعمل الخبرين أولى ممن ألقى أحدهماء وقد نفى هذا الخبر أن تكون له صلاة كا قال عليه السلام : ( لا صلاة بغير طبور )!”' والخداج عل ضريين ؛ ولعمري أن أصله النقصان كا ذكروا ؛ فخداج ينتفع به وهو الذي يسمى أخدج إذا كان في أطرافه نقصان , وخداج لا ينتفع به ؛ كا يقال : خدجت الناقة إذا ألقت جنيناً ميتاً » هكذا وجدت في كتب أهل اللغة ؛ فهذا نقصان ولا ينتفع به ؛ » - في (ب) و (ج) مقارب + رفي ( أ ) مقابل . + - متفق عليه وقد تقدم ذكره . ؛ - تقدم ذكره . ه - متفق عليه . 094) - والخداج الذي أراده النبي كي هو الذي لا ينتفع به لأنه قد نقى أن تكون له صلاة في الخبر الأول ؛ وأيضاً فإن العراقيين عندهم أرن الإنسان إذا صل ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ آية من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة ؛ فلا تعلقوا بتأويلبم. ولا تعلقوا بالخبرين والمد لل . مسألة أجمع أصحابنا فيا تناهى إلينا أن القبقبة في الصلاة تقطعها وتفسد الطبارة » واختلفوا في القيء والرعاف في الصلاة » فقال بعضبم : إنه ينقض الطبارة والصلاة ؛ وقال بعضهم : تنتقض الطبارة ولا تتطع الصلاة . والذي عندي أنه حدث ينقض الطبارة ويقطع الصلاة كالقبقبة المتفق علمبا ؛ قال مالك : لأن القبقبة لا تنقض الطبارة ولا الصلاة ؛ وكذلك قوله في الرعاف ؛ لأن من أصله أن قطع الصلاة والطبارة ايكون إلا من حدث متفق عليه ؛ ثم ناقض .فقال : إذا دخل المتيمم في الصلاة ثم وجد الماء انتقضت طبارته ولا تثبت الصلاة بغير طبارة 4ه - وهذا ليس بحدث مجتمع عليه ؛ وله قول آخر' ' يضاد هذا القول وهو أن المتطهر بالتيمم إذا تمت صلاته انتقضت طبارته . وهذا ليس بحدث مجتمع عليه إن كان حدثاً » وقد عاب أبو حنيفة على مالك إذ جوز الصلاة مع زوال الطبارة بالرعاف ؛ وقال : إن الصلاة لا تثبت مع زوال الطهارة بالرعاف » يقول : يذهب فيتوضاً ويرجع يبني على ما كان قد صل ؛ فدخل فيا عاب عل غيره ؛ وقد كان ينبغي أن يمضي عل أصله ويوجب قطع الصلاة ؛ لأن الحدث عنده يوجب قطع الصلاة قال في القبقبة ورؤية الماء في الصلاة لمن كان متيمماً ؛ وعاب على مالك ؛ وعند مالك أن الرعاف لين بحدث بقطع الصلاة فكان بالعيب أولى ؛ والله نسأله الهداية والتوفيق . ويلزم أبا حنيفة ومن قال بقوله أن بجبر التيمم إذا انتققضت طبارته بوجوده الماء وهو في الصلاة أن بخرج يتوضاً وببني » كا زعم أن الذي زالك طبارته بالحدث يرج وبتوضأ لا سيا وهو رجل يقول بالقياس ؛ فتارة يزعم أن خروجه من الصلاة بغير حدث يفسد الطبارة ؛ وتارة يول إن خروجه منبا بحدث لا يفسد الصلاة . وقال الشافعي : ورؤية الماء قبل الدخول في ٠ - في (ب) أيضا . - 049 - الصلإة ينقض طبارة المتيمم » ورؤية الماء بعد الدخول في الصلاة لا ينقض الطبارة ولا الصلاة؛ وعنده أنه رؤية الماء حدث بنقض الطبارة قبل الصلاة فا'' لا كان هذا الحدث ينقض الطبارة في الصلاة وهو حدث واحد ؟ 6 في ( 1 ) فليا ٠ رفي (ج) فار . - 47و -_ باب في الزكة إختلف أصحابنا في رجل سل زكاة ماله إلى رجل من العوام ؛ يؤدبها عنه إلى أهلبا ‏ وهو عنده ثقة ‏ فضيع الركاة قبل أن تصل إلى الفقراء ؛ فقأل بعضهم : إذا أخرجبا إلى ثقة وقبضبا منه فقد زال عنه ضانها قبل أن تصل إلى الفقراء ؛ فضياعبا بعد ذلك لا يوجب عليه الضمان ؛ قالوا : كرجل دفع زكاة ماله إلى الساعي والقابض للزكاة بأمر الإمام ؛ ثم تضيع قبل أن تصل"'' إلى الإمام فلا ضمان على من أخذت منه الركاة » وهذا اتفاق في صاحب الإمام . وقال آخرون : إذا دفعها إلى صاحب الإمام فتلفت فلا ضمان عل أحدهما ؛ وإذا دفعبا إلى ثقة عنده فتلفت قبل أن تصل إلى الفقراء ؛ فعل المرسل بها الضمان لأنه دفعبا إلى أمين له ففكأنها فقدت""' في يده ؛ وهذا القول أشبه وأقرب إلى النفس ؛ ٠ - في (ب) د (ج) يؤصلبا . » - في ( أ ) أبعد » رفي (ج) بعد . - 8م09 - وذلك أنه دفعبا إلى ثقة فهو وكيل له في قضاء ما عليه فلا يزول عنه ماعليه من حق إلا أن يؤديه هو عن نفسه ؛ أو يؤديه عنه وكيله؛ والإمام هو وكيل الفقراء في قبض حقبم من الركاة ؛ فإذا تلفت من بده أو يد رسوله الذي قبض هو قبضنه فقد زال الضان عن المزكي ؛ لأن قبض الوكيل والموكل سواء » فإن قال : فإن دفعها إلى جبار أو فاسق من الرعية هل يبرأ من ضمانا علمت أنها صارت إليهم ألم تصر إليهم ؟ قيل له : إن كان جعلهم رسلا له بها إلى الفقراء فعل أنهم'' ' قد أدوها عنه فقد زال الضمان عنه » وإن لم يعلر فالضان باق عليه ؛ فإن قال قائل : فإن وب عليبا جبار فأخذها غير رأي صاحببا ؛ ولا بطيب من نفسه فدفعها إلى الفقراء بحضرته وهو يرى ذلك ؛ هل يبرأ من ضمانها ؟ قيل له : لا يبرأ ولا بزول عنه الضمان . فإن قال قائل : ولم لم يزل عنه الضمان وقد زالك وصارت إلى الفقراء؟ قبل له : لما وثب عليبا الجبار فأخذها متعدياً عل أخذها منه كان عليه ضانبا لصاحببا ؛ فلا بجوز أن تكون لصاحبها ضمانبا والفرض زائل عنه ؛ فإن قال : فبل للفقراء أخذ الركاة المؤخذة من غير أن يدفعها إليهم المي ؟ قيل له؛ لا ؛ فإن قال : أو أليس هي هم ؟ قيل له : هي للفقراء ؛ وليت لقوم منهم دون بعض ؛ ولا هي ١ - غير موجودة في (ب). 44 - من المال شيء معلوم دون غيره ؛ وإنما يزول فرضبا عن صاحببا بأن بقصد إلى إخراجها . فإن قال : فإ نكان بيننا فقراء قد أضر" بهم الجوع والبرد ولم يكن على أحد منا زكاة ؛ هل بازمنا لهم غير الركاة ٠ وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك ؟ قبل له : الواجب عليكم أن تراسومم من أموالك إنلم تتكن عليك زكاة تدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنم آثمين . وكذلك إذا كان أحد منهم متجرداً متكشفاً ولي عله ما يستر به ويصلي فيه ؛ ولم يكن هناك توب يواريه ؛ فيجب عل المسامين ستره ودفع ما يصلي فيه وإلا كانوا انين ؛ فإن قال : ولم أوجبت عل الناس غير الركاة للفقراء ؟ قبل له : إن الله جل ذكره أوجب عل الناس حقوقاً غير الركاة بقوله : اليس الب أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن' الب من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه ذوي القربى والبتامى والمساكين وابن السبل والسائلين وفي الرقاب ؛ وأقام الصلاة وا تى الركاة والموفون بعبدم إذا عاهدوا والصابرين في الأساء والضرّاء وحين البأس أولئك الشن صدقوا وأولئك م المتقون 6" ' يعني أنهم اتقوا النار + والنار إنما أتتقى بأداء الفرائض فهذا يدل على وجوب أشاء في الأموال غير الركاة . وفي ١ - البقرة : ٠7١ . ل.- المئة عن الرسول عليه السلام أنه قال : ( ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو )"" فهذا يدل على أن المسامين لا يتركون الفقراء بسوء الحال وهم يقدرون عل تغيير حالهم من غير المفروض ؛ لأن الفرض له وقت يعرف ؛ وسوء حال الفقراء أوقاته مختلفة لا تعرف . مسألة الركاة تج في مال كل مسل بالغاً كان أو غير بالغ ؛ مغلوباً عل عقله أو عاقلا » لقول الرسول كَل : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيانك وأردّها على فقرائك )"' ؛ وأطفال المسامين ومجانينهم داخلون في حكبم. فإن قال قائل : إن الخطاب لا يقع إلا على عاقل بالغ فكيف تكون الركاة واجبة على من لا تلحقه الخاطبة ؟ قبل له : إن الركاة فيبا معنيان : أحدهما حقى يجب عل الأغنياء من زال عنه'”' الخطاب من الأغنياء ل يكن زوال الفرض عنه مبطلاً لما وجب في مله ؛ فإن قال : فقد قال » - متفق عله , » - في (ب) منه . اح لله تعالى : م تحذ من" أموالهم صدقة تطبرهم وتركيهم بها ''ء والطفل لا يطبره أخذ ماله ؛ قيل له : هذا شيء لا يوصل إلى عامه ؛ قد يجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ مما أخرج الإمام والوصي والمتولي له من ماله قبل بلوغه ؛ الدلمل عل ذلك ما روي ) أن امرأة أخذت بعضد صي ورفعته إلى النبي جلي , قالك : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ؛ ولك أجر)"' وبعد فإنا ل نقل إن الركاة كلها أوجبت' " بأية واحدة فتحمل''' الخلق على حكمها ؛ قال الله جل ذكره : ل وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة )”' فلا يدخل في هذا الخطاب إلا عاقل بالغ , وقال : أخذ من أموالهم صدقة تطبرم وت ركيم بها '"' فلا يدخل في هذه الآية إلا من تسكون الركاة طبارة له » وقال النبي كَل : ( أمرت أن آخذها من أغنيائكم 7 فكل من وقع عليه اسم الغني من المسامين صغيراً كان أو كبيراً 1 عاقلا كان أو مجنوناً فالإمام مأمور بأخذ الركاة من ماله 4 ١ - التوبة: ٠٠ . ١ - المخاري ومسل رأحمد وأبو داود , » - في (ج) رجبت . ؛ - في (ب) د (ج) فيحمل . ٠ - البقرة : »4 - »م - ١٠١ + المور + المزمل :0٠ . ١٠ - التوبة : +٠٠ . ١ تقدم ذكره ٠ 167 - والمشرك لا يدخل في هذه الجلة لأن الكاف والم من قوله » أمرت أن أذ الركاة من أغنيائك , راجعة على المسامين بذلك ؛ عل أن النبي كَل أمر معاذاً أن يقول لهم هذا بعد أن قروا بأن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ؛ والله أعلء وبه التوفسق . وأما من شيّه الصلاة بالركاة فغلط » لأن الصلاة عمل عل البدن ليس لأحد فيه حق ؛ والركاة دن لقوم في ماله يخرجبا هو ؛ ويخرجبا غيره بأمره » ويخرجبا الإمام إلى أهلبا إذا غاب أو منعبا بغير رأيه ؛ لأن الإمام حام يحك بما يثبت عنده من حق عل الغائب والحاضر والمتنع ؛ والله أعاوب التوفبق . وقال بعض أصحابنا : من تصدق عل فقير بصدقة فلا يرجع يشتريها منه وبأكلبا من عنده ؛ وعندي"'' أنبم تأولوا ماروي أن النبي كَلِتةٍ قال لعمر : (لا تعد فيصدقتك)"' فإ نكانوا اعتمدوا علهذا الخبر فعنديأنه غلط في التأويل » وذلك أن عمر حمل رجلا عل فرس في سبيل الله ثم وجدها بعد ذلك تباع في السوق فاستأذن رسول الله كَل أن يأخذهاً وقد كان أخرجبا لله تعالى فمنعه رسول الله كلم عن ذلك وقال : ( لا تعد في صدقتك )'"' ؛ وفي بعض الروايات أن هذا الخبر آخره : ( فإن الراجع > - زواه أحمد ., ءا في هبته كالاب بقيء م يرجع فيه ) والنظر يوجب عندي جواز ذلك لأن الفقيرُ قد ملك بالصدقة ما قد ملكه الغني , ولكل مالك ملكا أن له أن يتصرف في ملكه . الدليل على ما قلنا إجماعهم على أن رجااً لو تصدق عل فقير ممن يله شيئاً ثم رده الإرث إليه لجاز له وعاد في صدقته ؛ وليس هذا هو المعنى الذي ذهبوا إليه ؛ والله أعل . واختلفوا في حل الشعير على الب في الصدقة , قال مدين بوب : بحمل أحدها على الآخر لت بهالصدقة ثم يخرج منبا ؛ وأما وائل بن أيوب فكان لا يبحمل الشعير عل البر في الصدقة ؛ ورأها جنسين مختلفين وثرتين متفاوتتين ؛ وخالفه في أيامه مومى بن أي جابر ورأى أن أحدها بحمل على الآخر وبالله التوفيق . وكان مد بن محبوب لايجوز أخذ الذكر من البقر عل الأنثى في الصدقة ؛ وقال : لم أ مع بجواز ذلك ؛, ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان ابن مخاض من الإبل في الصدقة ؛ وهذا عنده سئة متفق علببا ‏ فترّل القياس مع وجود السنة ؛ واختلف أصحابنا في زكاة المال إذا خفي مكانه ف بعلم صاحبه أن دفنه ؛ أو جبل معرفة م نكان استودعه إياه ثم وجده بعد سنين كثيرة » وقد كانت الركاة تجري فيه أو لم تكن الزكأة تجرى فيه قبل ذلك ؛ وهو نصاب تام أو أكثر من ذلك ؛ وكذلك قولهم في 1.) المال يكون في البحر يبعث به صاحبه للتجارة حتى يأتي عليه زمارن لايرجوه صاحبه بعده" ؛ ثم يرجع إليه ؛ وكذلك الاين" يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه أو عل فقير أو على من جحده وحلف عليه ( وماكان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى ثم ترجع إلى أربابها بعد ذلك فقال بعضهم"" ) : عليه زكاة سنة واحدة ولا زكأة عليه فيا مضى من السنين ؛ وقال بعضيم ؛ عليه لكل سنة مضت زكاتها ولو كان في إخراجها استفراغ المع . وقال آخرون : عليه زكاة كل“ سنة خلت إلا مقدار الركاة التي وجبت فيه لأنها حق للفقراء فيه إلى أن بصير إلى حدٌ النصاب ثم لا زكاة فيه بعد ذلك ؛ والقول الأول شيّق إلى نسي . وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران لمظالم كانت في بيت المال أن يردّها على أربابها ؛ وبأخذ منها زكاة عامها + فإن كان مالاً ضاراً ؛ والضار من المال الذي لا برجى . وقال أبو عبيدة : إذا رجي فلي بضمار ؛ وهذا الخبر. المروي عن عمر يدل على أنه كان يرى عل المال الغائب الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى » - في (ب) الدين . > -- ناقصة بن (ب). ؛ - لاتوجد في (ب). 1. صاحبه ؛ والله 2 : واختلف أصحابنا في فضل الصدقة الواجبة وغير الواجبة ؛ فقال بعضيم : الفضل للمتصدق إذا أخفى صدقته ولم بعلن باخراجبا + واحتج من ذهب إلى هذا الرأي بظاهر قول الله : ل إن" تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير ل ''' ومما روي عن النبي كليم أنه قال عندما ذكر المتقربين إلى الله بالأعمال الصالحة : ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أعطت بمنه )!"'؛ روي عنه عل أنه (نبى عن قسم الصدقة بحضرة الفقراء )'" ؛ واحتج من قال بإبدائها والإعلان بها أفضل , وكذلك سائر الطاعات أن النبي جلي نبى عن الجذاذ في الليل » وأنه نبى عن الحصاد في اللبل وهو الصرام ؛ لأن الفقراء كانوا يحضرون المار ليأخذوا الصدقة عند الجذاذ ؛ فنبى عليه السلام عن الجذاذ في الليل لثلا يخفى عل الفقراء ؛ وربما كان في ذلك فرار من الصدقة ؛ وروي عنه كَل أنه قال لبعض أصحابه ؛ ( ليس لك من دنياك إلا ثلاث ؛ ما أكلت فأفنيت أو لست : ّ 1 دا 0 دأير داود من حديث : ( سبعة بظليم الله تعالى يرم القيامة + يدم > - رواه أبو داود . 0 فأبليت أو عملت فأبديت )!' ' فزغب النبي كَل في إبداء العمل الصالح إذ لم يقل فأخفيت ؛ ولعمري إن العمل إذا قرنه عامله بالنية والاحتراز منسوء ظنبم به ولئلا يستأئم الناس في نفسه لثلا تؤثر علامته في الإنسان ما يبدو منه ؛ والمسامون شبود الله عل عباده » وهذا الرأي أشيق إلى نفسي إذا كان الفاعل قصده في فعله ما ذكرناء ؛ والله أعلم . مسألة فرض الركاة ثلاث خصال : استكمال النصاب ؛ واستقرار الملك ؛ واستكمال الحول » والحجة في استكمال النصاب قول النبي جين : ( ليس فهادون خمس ذود صدقة ؛ وليس فيما دون خمس أواق صدقة ؛ وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ؛ وليس فيما دون عشرين ديار صدقة ؛ وليس فيما دون ماني دريم صدفة )"' , والحجة في استكمال الحول قولء عليه السلام : ( ليس في مال زكأة حتى بحول عليه الحول )” ؛ وقوله ١ - رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساني . » - متفق عليه . > - متفق عليه . لم لمعاذ بن جهل حون بعثه إلى اليمن : ( انتظر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ منهم ما أمرتك يد )!١ ٠ مسألة وروي عن النبي عل أنه قال : ( إن المسألة لا تحل إلا لثلاة ؛ إلا ارجل تحمل بحالة بين قوم ؛ ورجل أمات جائحة فاجتاحت ماله فليسأل حتى يصيب ,سداداً من عيش أو قواماً من عيش ؛ ورجل أصابته فاقة حتى يشبد له ثلاة'"' من أهل الحجى من قومه أنه قد أصابته فاقة وأنه قد حلت له المسألة؛ وما سوى ذلك من المسائل منحت)") والفاقة:الفقر 6 والسداد: كل تيء سددت يه وال فبو سداد بكر السبن؛ ولذلك كي سداد القارورة وهو ماما لأنه يسد رأسبا ؛ وأما السّداد بفتح السين فإنه الإصابة في المنطق ؛ يقال : إنه لنو سداد في منطقه وتدبيره ؛ وهذا خبر يدل عل التشديد في المسألة لأنه قد حصر المسألة بهذا الخبر ؛ ١ - متفق عليه . - ماقطة م ) . >» -. رواه مسلم وأحمد . 8١ - ورخص لهؤلاء الثلاثة . ومن طريق عمر"' عن النبي جَلِي أنه قال : ( لا تحل المسألة إلامن فقر مدقع ؛ أو غرم مفظع أوادم موجع )" ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة والله أعلم . وروي عن الني 0 أنه قال : ( من سأل الناس عن ظبر غنى جاءت مسألته يوم القشامة خدوشاً أو خموشاً أو جدوعاً في وجبه ؛ قبل : با رسول الله ما غناه ؟ قال : خمسون درهماً أو عدلها من الذي)'"' وي حدايث آخر عنه جَ أنه قال : (من سأل الناس ومعه أوقية فقد سأل الناس إلحافاً )!''؛ وروي عن الحسن البصري أنه قال : ( لا يعطى من الركاة متأثل مالا ؛ والمتأثل الجامع )!"' ولم يجد في المقدار حداً ؛ والله أعل . ١ - في (ب) ابن حمر . رزرواء مسلم وأبو داود وأحمد .٠ » - رواه البببقي وأبر داود . ؛ - متفق عليه . ٠ -. رواه أحمد . .1 ١ مسألة اختلف أصحابنا في العوامل من الإبل والبقر وما اقتني في البيوت من الغنر ؛ فقال بعضهم : الركاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منبا نصاباً لعموم قول النبي حي ( في أربعين شاة شاة ؛ وفي خمس من الإبل شاة )!'' » ول يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقول النبي كَل : ( في سامة الغ الركاة وفي خمس من الإبل سائمة ركاة شاة )" ؛ وهذا يوجب صحة الرواية ؛ قال : ( ليس في القتوبة صدقة ولافي الإبل الجارة صدقة )''" والقتوبة التي على ظهرها الاقتاب ؛ والجارة التي تجر بأزمتها ؛ وعندي ‏ والله أعلم ‏ أن ذكر السامة تسقط الركاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه بيان غير الآخر ؛ وأحد الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظبا الآخر ؛ ولا يوجب إسقاط الزيادة لأن فيبا معنى ليس في الخبر الآخر ؛ وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا ؛ وروي » - متفق عليه . > - زواه مسلم وأحمد . - ١٠1 - عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال : ( إذا لم يد المحرم النعلين فليلبس الخفين )' » وروي من طريق ابن عمر عن النبي عت أنه قال : ( فليقطعهما أسفل من الكعبين )'"' وكان الخبران يرجعان إلى خبر واحد لأنه بسان عما يلس المحرم عند عدم النعلين . ومن أوجب في العوامل الركاة فلا بد من ترك أحد الخبرين ؛ فإن قال قائل : فإن زمان النبي كم كان يعطي الناس عن السواني فخرج كلام النبي عل عل ما يعرفونه بينهم . قيل له : لو كان هذا لازماً كان عليك مثله فها قال يي عل كل حر وعبد من المسامين ؛ ان هذا الشرط دخوله وخروجه سواء » فخر جكلام النبي كِب على ما بتعارفونه ؛ لأن أكثر عبيد أهل المديئة كانوا يومئذ في زمان النبي كَلِي مسامين ؛ فيجب أن يكون"" في المشركين من العبيد الزكاة ؛ وروي عن النبي جَنٌ أنه قال : ( عفي لم عن صدقة الخيل )* ؛ فقال قوم : هذا عموم ؛ وقال آخرون : إذا سكن للتجارة ومن باع ماشيته قبل الحول لا يكون فراراً عن الزكاة ؛ كا أن الممتنع من الماع لا زال يجب عليه الغسل لا يوجب في ذلك » - زواء مسلم . » - في (ج) يحب . ؛ - متفق عليه . - ١١1 - فراراً من العبادة التي هي الغسل . وروي عن النبي عَِ أنه كتب لوائل ابن حجر الحضرمي ولقومه : ( من حمد رسول الله إلى الاقيال"'' العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ؛ وإبتاء الزكاة ؛ وعل التبعية شاة ؛ واليتيمة لصاحببا ؛ وفي السيوب الخس ؛ لا خلاط ولا وراط ؛ ولا شناق ولا شغار ؛ ومن أجبى فقد أر ى ؛ وكل مسكر حرام 1 تفسير ذلك عل ما تناهى إلينا ؛ والله أعل : الأقيال ملوك اليمندون الملك الأعظم » واحدم قبل أن يكون ملكا عل قومه ومخالفه ومحجره ؛ والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه . وقوله عليه السلام : وعل التبعية شاة ؛ والتبعية أربعون من الغنم ؛ والبتيمة يقال إنها الزيادة على الأربعين حتى يبلغ الفريضة الأخرى ؛ ويقال أيضاً: إنها شاة تكون لصاحبها في منزله بحلبها وليست بسامة » وتسمى أيضاً جمعهن""' الربايب ؛ وقد قال بعض الفقباء : ليس في الربايب صدقة وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فذبحبا ؛ فيقالعند ذلك أتام الرجل وأتامت المرأة ؛ والسيوب الركاز » قال أبو عبيدة : ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية ؛ يقال : هو سيب الله وعطاؤه . وأما في (ج) لقيال . رداء سام وأحمد والترمذي واين ماجه . » - في (ج) أجمبن . - ١١1 - قوله : الأخلاط والأوراط ؛ فإنه يكون بين المشتركين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون ؛ والآخر أربعون وهي مشاعة بينهما غير مقسومة فإذا أتى المتصدق وأخذ منبا شاتين رد صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث ؛ وعل الآخر ثلثا شاة ؛ وإن أخذ المتصدق من العشرين ومانة شاة ؛ شاة واحدة ؛ رد صاحب المانين على صاحب الأربعين ثلث شاة ؛ فتتكون عل صاحب المانين ثلا شاة ؛ وعلى الآخر الثلث . وإنما أوجب رسول كَلِثْةٍ في العشرين ومائة شاة ؛ شاة واحدة ؛ فبذا في الخليط والمشاع ؛ لأن ظاهر السئة تدل على ذلك وهو معنى الإختلاط » وفي رواية أخرى عن الني جم ما يدل عل هذا وهو قوله عليه السلام : ( وما كان بين خليطين فإنهما يترادان بالسوة )!'' ؛ والأوراط مثل قوله : ولا بجمع بين متفرق"' ولا يفرق بين مجتمع ؛ وقوله عليه السلام,: لا شناق ؛ فإن الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل على الس إلى العشرة ؛ وما زاد عل العشرة إلى الخسة عشر ؛ يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء . وقوله عليه السلام:من أجبى فقد أربى؛ إلا جبا بيع الحرث قبل أن يبدو" صلاحه ؛ وفي الخليطين اختلاف » - في (ج) مفترى . > - ي(ج)بدر. 911 - بين أهل العراق وبين أهل الحجاز ؛ قال أهل العراق : إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة ؛ فلا يؤخذ منها شيء حتى يكون لكل واحد منبما أر بعون شأة ؛ وأهل الحجاز يعتبرون الراعي ولا يعثبرون الملك ٠ وقد كان هذا قول مالك بن أنس لا يوجب الصدقة إلا بعد أرنت يملك كل واحد أربعين شاة فصاعدا”'' » وهو قول أبي بكر الموصل فيا أظن والله أعل ٠ وقال أو عمرو الوقمي : م سن الفريضتين و كذلك الشنق وجعه أوقاص وأشناق ؛ وبعض الفقباء يجعل الأوقاص في البقر خاصة » والأشتاق في الإبل خاصة ؛ وهما جمعاً ما بمن الفريضتمن . مسألة والزكاة تجب في مال كل امرىء مل بالغ كان أو غير بالغ ؛ مغلوب عل عفله أو عاقل 6 لعو ل النبي ا : ) أمرت أن أخذها من أغنيائكم ١٠ - في (ج) ترك مكاها بياضا . - )11 وأردّها على فقرائع 1 '' وأطفال المساممن ومجانينهم داخلون في حكهم فإن قال قائل : إن الخطاب لا يقع إلا على عاقل ففكيف تكون الركاة واجبة على من لم تلحقه المخاطبة ؟ قبل له : إن الركاة فيها معنيان : أحدها حق بجب للفقراء » والآخر حق يجب عل الأغنياء ؛ فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء ْ يكن زوال الفرض مبعلاً لما وجب لغيره في ماله . فإن قال : فقد قال جل ذكره : ل خذ من أموالهم صدقة تطبر وتركيبم بها )'"' والطفل لا تتكون له طبارة في أخذ ماله ؛ قيل له : هذا شيء لا يوصل إلى عامه ؛ ويجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ مما أخرج من ماله قبل بلوغه . وقد روي أن امرأة رفعت صباً عندها بعضده إلى الني جلث فقالك : ( با رسول الله: ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك الأجر )'". ولعل مد بن محبوب ذهب إلى جواز حج الصي والعبد بهذا الخبر ؛ والله أعلم بقوله كل : ( أمرت أن آخذها من أغنياتك )!'' فكل من وقع عليه اسم غني من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً » مجنوناً كأن أو عاقلاً ؛ فالإمام مأمور بأخذ الركاة من ماله » والنظر يوجب عندي أن » - التوية : +١٠ . » - رواء البخاري وملم , :4 - تقدم ذكره , 19#١7- من أوجب الزكاة المغروضة لأهل الذمة ولأهل الحرب إذا غاب من''' لدان المسلمين» وكان في دارم قد غلط في تأويل السئة ؛ لأن قول النبي كلب : ( أمرت أن آخذها من أغنيانك )لم يدخل في هذا القول أهل الكفر بلله » لأن الكاف والمٍ من قوله : أمرت أن آخذها من أغنيائكم » راجعان على المسامين ؛ وأيضاً فإن الني جم أمر معاذاً لما بعثه إلى البمن أن يقول لهم ذلك بعد أن يقروا بالإسلام + وكان مر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعانشة وابن عمرو الشعبي وعطاء والشافعي وداؤد ومالك يوجبون الركاة في مال البق ؛ وأما ابن عباس وغيره من الصحابة فالرواية عنبم وعنه أنهم قالوا : لا تجب الركاة في مال التي حتى تجب عليه الصلاة ؛ وأما أبو حنيفة فم يوجب في مال اليم زكاة وأوجب عله زكاة رمضان ؛ والزكاة في اللغة مأخوذ من الركا وهو الناء والزيادة ؛ سميت بذلك أنها تنمي المال » ومنه يقال : زكا الزرع وزكت البقعة إذا بورك فيها . ومنه قول الله تعالى ؛ تلت نفآً كن بغير نفس 6" أي نامية وزائدة . ومنه تركة القاضي للشبود » لأنه رفعهم بالتعديل والذكر الميل ؛ يقال : فلان أزكى من فلان أي أظبر ؛ ثم قبل : زكاة ١ - في (ب) د (ج) عن . ٠ - الكيف :)7 . - 16 - الفطرة ؛ والفطرة الخلقة في هذا الموضع » ومنه قول الله تعالى ‎ :‏ فطرة لله التي فطر الناس عليها »"'' أي الخلقة الجبلة التي جبل الناس عليبا ؛ واختلف أصحابنا في السلت المذكور مع الحبوب الي فيها الركاة فقال بعضيم : هو اسم مجع الحبوب ؛ وقال بعضبم : هو الشعير الأقشر ؛ والذي سمعت أنه ضرب من الشعير صغير الحب ليسعليه قشر والله أعل. وكان سعد بن أبي وقاص فيا بلغنا في الحديث يبكره بيع السلت بالبر لأنهما في جنس واحد عنده ؛ اختلف أصحابنا في الثار إذا تداركت في وقت واحد نحو البر والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الركاة ؛ وهو قول أبي عبد الله وحمد بن محبوب رحه الله » وقال غيرة من فقبائنا: لا يجمل أحده عل الآخر ؛ إنما تجب زكاة كل واحد منبما في عينه, فإنحصل ثلإمائة صاع من كل جنس”” بصاع النبي يتنه خرج الزكاة منه » وإن حصل من الجنسين ثلاماثة صاع لم تجب في واحد منهما ؛ ولا أكثر زكاة حتى يحصل من واحد ثلاثمانة صاع فصاعداً ؛ ووجه قول مد بن بوب أنه يخرج على ما روي عن النبي جَنٌ أنه قال ؛ ( ليس فيما دون خسة أوسق صدقة )” . والوسق يشتمل على ٠ - الروم:0 .© . » - في (ج) حين. > - تقدم ذكره . - 7١١ - جملة الكيل » سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ؛ وأيضاً فإنها كما كانت زكاة واحدة ووقتها واحد » كانت كالدراه'' 'والدتانير بجمل بعضها على بعض ؛ وكذلك المكيل ؛ والله أعلى . وأما الرقة التي أوجب النبي كيم فيها الزكاة بقوله عليه السلام : ( وفي الرقة ربع العشر)"' وهو الفضة مضروبة كانت أو مكسرة ؛ والفضة المكسرة لا تسمى ورقاً حتقى تكون مضروبة ؛ فإذا صارت درام مطروبة ميت ورقاً » وفي الرواية ( أن رجلاً من الصحابة قطع أنفه في بعض الوقانع فصاغ أنفاً من ورق فأنّن عليه » فأمره النبي جَلِيةٍ أن يتخذ أنفاً من ذهب )” والله أعل بصحة الخبر ؛ وأما الفضة فهو الرقة مضروبة هكذا تعرف في اللغة . واختلف أصحابنا في العوامل أوغير العوامل من الإبل والبقرء والسائمة وغير السائمة من الغنم ٠ هل تجوز؟لعله تجب ال كاة في جمبعه أو في بعضه ؟ فقال بعضهم : لا تجب الزكاة إلا في السامة وهي التي ترعى ؛ وقال بعضهم ؛ إذا كان في عملبا الزكاة فلا زكاة فيبا ؛ وإنلم تجب فيما تعمل الزكاة ففيها الركاة إذا كان عدداً تجب في مثله الركاة ؛ وقال آخرون : تجب الركاة في العوامل وغير العوامل مما تكون - في (ج) الدرائم . » - متفق عليه . » - رواه ابن هشام رحمد بن جعفر . م١1 - في عمله الركاة إذا كا نت سائة , لا فرق عند هؤلاء قي ذلك ؛ وتعلفوا بظاهر الخبر وهو قول النبي كَل : ( في مس من الإبل شاة وفي غس من البقر شاة . وفي الأربعين شاة ؛ شاة )!'' ؛ وهذا يحتمل أن يكون المراد به ما وقع عليه الاسم وما مل في التأويل والتخصيص ؛ والنظر عندي يو جب أن الزكاة واجبة فيما وقع عليه الإجماع من وجوب الزكاة في السائمة ‏ فأما ما اقتني واستعمل فلا أرى الزكاة فيه واجبة والله أعل : لا روي عن النبي ا أنه ل بوجب في الكسعة صدقة 6 والكسعة هي العوامل من الإبل والبقر والحير » وإنما سميت كمعة لأنها تكسم أي تضرب ؛ والكسع أن يضرب الضرع اليد بعد أن ينطح الما البارد ليصعد اللبن . وفي الحديث أيضاً عنه كل أنه قال : ( لا صدقة في الإبل الجارة )"' والجارة التي تجر بأزمتها ؛ والله أعل . وسميت جارة في معنى مجرورة ؛ كا يقال : سر كاتم ؛ وأرض غامر ؛ إذا غمرها الماء مفعولة في معنى فاعلة . وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله (ليس في الإبل العوامل؛ ولا في الإبل القطار,ولا في القتوية صدقة)!"' والقتوبة الي يوضع الاقتاب عل ظيرها 3 يقال : ركوة القوم 6 ١ - تقدم ذكره. » - رواه أبو داود . > - رزراء مسلم رأحمد ٠ -119- وحولتهم ؛ وإنما أراد الصدقة في السوائم ؛ وهي التي ترعى والله أعل . وأما م أوحيه النبي ل وجاءت يه إ لرواية عه عليه السلام أنه قال : ( وفي الركاز الخس)'' ' قال أصحابنا : الركاز كنوز الجاهلية ؛ ووافقهم على ذلك أهل الحجاز . وأما أهل العراق عندهم أنه المعادن ؛ والقول عندي ما قاله أصحابنا ؛ لأن - الركاز مأخوذ من أركز الرمح فأثيت أصله ؛ فطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا وفي غيره ؛ والله أعلم . مسألة والصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصاباً ؛ سائمة كانت أو غير سائمة ؛ والنصاب هو الذي يام به أول الفرض ؛ لما روي عن عل بن أي طالب (نسخة) عن عمر بن الخطاب ؛ أن النبي َل قال : ( وفي العم في الأربعين شاة » شاة ؛ فإن لم يكن إلا تسعة وثلإثين فليس فيا ١ - متفق عله . - ٠117 شيء )'' » وروت عائشة أن النبي كَل قال : ( في الأربعين شاة ؛ شاة )' ولم يخص سائمة من غيرها ؛ فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل » وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة , لأن الأخذ بالخبرين مما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما . وأجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حم الصدقة ؛ واسم البقر واقع عليبا ؛ ومحمولة عل البقر ؛ كالضان والمعز محمول أحدهما على الآخر ؛ ولا يؤخذ من الغ في الصدقة الحرمة؛ ولا ذات عواره ولا تيس الغ إلا أنشاء المتصدق'"؛ بذلك جاءت الرواية عن النبي جلثم وقال : ( ليس فيما دون مس ذود صدقة؛ وليس ضما دون خمسة أواق صدقة ؛ وليس فما دون خمسة أوسق صدقة )''' » والذود مس من الإبل ؛ والأوقية أربعون درهماً ؛ والوسق ستون صاعاً » ولولا الإجاع لوجب أن تكون الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو فضة؛ وفي الرقة ربع العشر ليس في ظاهره » - تقدم ذكره . > - في ( أ ) ر (ج) والصدق + رممناها : آخذ الصدقات + والتصدق : معظيها ؛ هكذا في مختار القاموس . ؛ - تقدم ذكره. - ١171 ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثالا ذهباً ؛ ولاضما دون ماني درم ل وقد قال تبارك وتعالى : جٍِ والذين بكنزون الذب والفضة ولا ينفقونبا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ »'' ؛ فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما » وقول النبي حي : ( وفي الرقة ربع العشر )'"' ببان لامقدار الذي يجب أن يخرج منه . 'ْ ١ - التوبة : )» . » - ساقطة من ( 1 0 ج) + في (ب) والفضة . 177 - باب في زكاة الفائدة * م أجمعت الأمة عل سان ثان أنه لابجب أن يخرج ربع العشر من هذا المال حتى يكمل المقدار الذي أجمعوا عله ؛ وهو عشرون مثقالاً ؛ أو مثنا درم » والفائدة في الذفب والفضة والماشية لا زكاة فيها حبحول . عليبا الحول وقد رفع الشبخأبو مالشرضيالله عنه عنأبي مد بن عبد الله ا بْ عمد بن بوب رحمهم الله أنه ال( ؛ كان رأي أي محمد وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك . والنظر يوجب عندي الأخذ ببذا القوللما روي عن الني كَل أنه قال :(لا ركاة في مال حتى بحول عليه الحول)'"' والفائدة مال مخاطب صاحببا فيها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب ؛ والموجب في الفائدة الزكاة بعد شبره عند حلول الزكاة محتاج إلى دلبل . لا لبس المقصود بالفائدة معنى الربا الشائع في أيامناء بل المال المستفاد خلال العام والزائد عن النصاب . أه مصححة . ٠ - في (ب) أنه قال : ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليبا الحول ٠ وأن هذا قول مالك بن أنس المدني وقد شككت أنه قال . > -- متفق عليه , الل وقال أصحابنا : تج الركاة في الفائدة مع الأصل عند حلول الزكاة في الأصل؛ ولا يعتبرونفي الفائدة وقتاً غير وقت النصاب والله التوفيق . ولا تجب الركاة إلا على المخاطب"'' بها من أهل الإسلام لقول النبي كن لمعاذ لما بعثه إلى السمن فقال له : ( نك تأتي قوماً من أمل الكتاب ؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ؛ فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض علييم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ) '"' فبيّن النبي كَل بها أن الركاة إنما خوطب بها من استحق اسم الإيمان , والزكة واجبة في مال البتيم لماروي عن عمر ين الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة . واختلفت الروابة عن علي بن أبي طالب في ذلك أنهم قالوا : إن الركاة في مال اليتيم واجبة ؛ فإن قال قائل : فإرن الزكاة خوطب با من خوطب بالصلاة فلا تجب إلا على من تجب عليه الصلاة » واليتم لاصلاة عليه . فتكذلك ما أنكرتم إلا تجب الركاة عليه ؛ بقال له : لما قالالني كَل : (أمرت أن آحذها من أغنيانك وآردها إلى فقرا ن) " فكان فيمن يرجع إليه الصغار والكبار . وكذلك يجب أن تؤخذ من الأغنياء صغاراًكانوا أو كباراً . ويدل على ٠ - في ( ج) نسخة خاطب. »- تقدم ذكره , > متفق عليه . -)17- ذلك م روي أن عائشة كانت تخرج من 0 أموا ل أولاد أخغبا بحقى ولايتها عليهم ؛ وأجمع الناس على جواز إخراج البدل عما يجب من الركاة . واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب . واختلف أصحابنا في الشريكين إذا ملكا أربعين شاة وحال عليها الحول ؛ فقال أكثره : فيب الركاة ؛ وكذلك قالوا في الخلبطين إذا كان كل واحد منبا عارفاً بحصته من حصة صاحبه أن علمبا الركاة إذا بلغت غنمبها أربعين شاة ؛ وأن الصدقة تؤخذ من الجملة ويترادان الفضل فيا ببنبما . وقال أبو بكر المؤصلي: لا تجب الزكاة على واحد منبها حتى بملك أربعين شاة ؛ كانت الشركة خلطةأو مشاعة,هكذا حفظت عن الشيخ ابي مالك رحمهالله؛والقول الأول هو الأ كثروعليه العمل وظاهرالسنة تؤبدم وتشهد بصحته.؛ قال الني كَل( في أر بعين شأة شا )"' ولم بخص بوجوببا شركة ولامنفردة'" بمللكها وقوله كَل :(وما كانمنخليطين بتر ادانالفضل بينههابالسوية)!*' يدل على ذلك . ولسرفي الحوائط الحبسة عل الفقراء وكا لأنها لا ملك عليها معين من الناس '"' . وفي ثمار الأرضين المملوكة العشر إذا شربت أل ف ( < ) : عن : »- متفق علمه . + قِ ) ): منفرداً ٠ يإ مسلم وأو داورد والترمذي ٠ ه- ي(باء7ج):في. و17 - (.) بالسماء والعيون؛ وفها سقي بالنواضح والسواقيففيه نصف العشربما روي عن ''' سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي تلثم قال : ( فيا سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشرء وفيا سقي بالنواضح والسواقي نصف العشر ) ''' واليار إذا هملكت قبل الكيل ؛ وكانت مجوعة وقبل أن تجتمع أنه لا زكاة فيها . وإن كبلت ولم تكن بالحضرة من الفقراء ومن يستحققبض الزكاة منها فلا زكاة على أربابها » وإن لم يكن منهم تفريط في تأخير الزكاة . والنظر يوجب عندي أن لازكاةعليهم لأنبم أمناء لشركاتهم من الفقراء ولاضمان عليهم إلا بالتعدي فيبا بخيانة تكون منهم ممنع أو تأخير » وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارم صدقة ؛ وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين ؛ وإنما يؤخذ منهم ما وافقوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين ؛ والأرض الخراجية إذا بلغت فيا الركاة كانت الركاة في الكل؛ ولا يسقط الخراج شيئاً من" الزكاة لأن الخراج بمنزلة الإجارة للأرض ؛ فأرض عمان ليست أرضاً خراجية . ولعامل الصدقة قبول الهدية لا '*' من طريق الرشوة ؛ لأن الني كَلِيةٍ قبل الهدية » - ساقطة من ( ج ) رواء ملم وأحمد . > - في( 5 بشيه . ؛ - في (١) بدلا. 177 - وقال : ( لو أهدي إلي" ذراع لقبلت)''ونبى العمالعنقبول الحدية إلا لمن "كان بينهو بينهذلك جائراً قبل الحم والولاية.وجائز للغي أن بأ كل من الصدقة إذا باعه غيره بالفقر '” ؛ ومن منع من أصحابنا من جواز ذلك فعندي أنه قد غلط ؛ لأن النبي كَل أ كل من طعام تصلق نه على بريرة » قال : ( هو لها صدقة ؛ ولنا من عندها هدية). والاقتداء برسول, الله جب أولى ومن وجد ركازاً قل أو كثر كان عليه الس يخرجه إلى الفقراء إذا عدم الإمام ؛ والركاز دفن الجاهلية , قال أصحابنا : '*' إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شيء عليه ؛ ولم يرد الخبر' بتحديد مقذاره؛ واختلف أصحابنا في مستحقي الصدقة من الفقراء ؛ فقال بعضهم : إذا ملك الرجل دون ألف دره جاز له أخذ النكاة ؛ وقال آخرون : إذا ملك ماني درهم لم يأخذ الزكاة ؛ وقال آخرون؛ إذا حكان في بده خمسون درهماً ناضة -أي مستغى عنبا- ل بح له أخذ الركاة» وقال بعضهم : إذا لم تدرك ثمرته ثمرة أخرى جاز له أخذ الزكاة ؛ وقال آخرون : إذا كان عنده من المال ما يكفيه ويكفي عباله غلته ويفضل عنده لم يكن مستغنياً ؛ وجاز له أخذ الزكاة » كل هذه الأقاويل قالوها من طريق الإجتهاد ؛ وليس عندي للغنى والفقر حد لأنه قد يستغني ١ - رواءابن حيان. ؟ - في (أ):من. » - في (ب) : بالفقراء - مام . ؛ - شيوخ المذهب . - 7 بدرهم واحد لحركته وكسبه واحتباله واضطرابه ومعرفقه بوجوه المكاسب » والآخر ”'' لا يستغني بأضعاف ذلك لأنه قليل الحيل كثير الخوف ؛ فإذا كان الرجل مستغنياً بصنعة بكتب'" منا بيديبد لم يستحق من الصدقة شيئاً لاستحقاق إسم الغني لقول النبي جَثْي : ( لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ‎ )‏ . والمرة : القوة.وققول الإنسان مقبول ''' في ادعائه المسسكنة والفقر لأن الأصل لاملك له , وكذلك يقبل قول ابن السبيل لأنه عازب عاجز عن بلده ؛ لأنه في الظاهر غير قادر عليه؛ والغارم له حقى قي الصدقة وبعجبي أن لاهبل قول الغارم إلا سينة لأنه في الأصل غير غارم »٠ و كذلك العبد لا تقبل دعواه أن سسده '"'كابَهُ إلا ببيثة . والقرابة أحتى بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلاً إلا أقارب تارمه نفقتهم ؛ فهم به أغنياء » وإذا كان فقيراً عنده ثم تبين غناه لم يكن عليه غرم ما دفع » لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبده بأن يدفع الصدقة إلى فقير عنده ؛ "' ولم "' يكاف أن بعل مغيبة لأن حقيقة ١ - في(ج): وآخر. - في( ج ): يتكسب . + - مسلم وأحمد, ؛ - ماقطة من ( ب ). ف - في ( 8 يسده . 1 - في أ ) : غير . » - ي ( أ :لا - 177 الفقير لا يعلمها إلا الله ؛ فإن وجدها قامة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحا كم أو غيره ويسلمها إلى فقير غيره ؛ ولصاحب الصدقة إخر اجبا على بد ثقة عنده ؛ فإذا أخيره أنه قد أخرجبا إلى مستحقبا فقد برئت ذمته وسقط الفرض عنهلأن قولالثقة فيا يوجب العمل حجة؛ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه : لإا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»'' ' أمر بالتبمين عند خبر الفاسق ؛ علمنا أنه قد أمرنا بترك التببين عند خبر غير الفاسق ؛ لأنه لو كان أمرنا بالتيسينعند خبر الفاسق وغير الفاسق ؛ ولم يكن بين الفاسق وغير الفاسق فضل لم يكن لذكر الفاسق دون غيره معنى » وأحب لصاحب الصدقة أن يتولى إخراجبا بنفسه لأنه يكون عل يقين من إخراجها وأدائها . والزكاة على وجوه : منبا ركاة حول في عين أو ورق وماشية ؛ فتلك يراعى فيبا مقدار الملك وصفة المالك ؛ فأما المقدار فالنصاب والحول؛وأما الصفة فالإسلام ولزوم الخطاب . ومنبا زكاة حرث تجب في الملك ولا يراعى بها وقت ولا مالك ؛ وثار أولاد المسلمين فيبا الركاة بإجماع الناس؛ والاختلاف فها سوىذلك.وإنما روي أن عليأين أ ي طال بكانيخرج الركاة من أموال بني أبي رافع مولى النبي كل وهم أيتام » فقال أهل الكوفة : يحتمل أن . الحجرات :+ . - و7١ - تتكون زكاة حرث ؛ ويحتمل أن تكون زكاة غيره أو ماشية؛ وإذا احتمل هذا وذلك لم تتكن حجة علينا في إسقاط الركاة من أموالالأيتام لأنهم غير مخاطبين» وقالوا : وعلي بن أبي طالب هو الرافع الخبر عن النبي كلت في: ( رفع القلر عن الثلاثة ؛ عنالصبي حت يبلغوعنانجنون حتى بفيق وعن النائم حت يستبقظ) '' ' وقد كان من قول علي أن الماعون الذي توعد الله على مانعه بالوبل هو الركاة ؛ قالوا : فقد علمنا أن الصبي من لا يتوجه إليه الوعيد » فالحجة علييم بأن الخبر ورد بأن علياً كان يخرج الركاة من أموال بني أبي رافع ؛ فالمدعي لتخصيص الخبر عليه إقامة الدلل. والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه ولا بخص |لابحجة؛ وأيضاً فلو كان ما احتجوا به من قول النبي كَل من رفع القل عن الصبي يسقط الزكاة من ماله مع قوله كَِث ( أمرت أن آخذها من أغنيائح) ؛ فالصبي إذا كان ذا مال فهو مستحق لاسم الغني ؛ والركاة في ماله واجبة بظاهر قول النبي عَق » وكان النبي يسقط الركاة من ماله لارتفاع القل عنه في حال نومه . وقد أجمعوا أن الزكاة في ماله في حال نومه ويقظته . مسألة اختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة ؛ ١ - رواه الجاعة, ال فقال فوم : هو الذي لزمه غرم غيره ؛ وقال بعصّهم : الغارم هو كل من تحمل ديناً لنفسه وعن غيره ؛ قاسم غارم يمع عليه ؛ وقال بعضيم : الغارم : من حمل دنا من غير إسراف فازمه قضاؤه وغرمه ؛ والنظر يوجب عندي أن الغارم الذي عليه الدين ولا يجد قضاءه ؛ ولا يقال لمن بجد القضاء غاء.م ؛ وإن كان مثقلاً بالدين ؛ والغرم في اللغة : الخسران ؛ ومنه قل :؛ في الرهن له غلمه وعلمه غرمه ؛ أي له ربحه وعليه خسارته وهلاكه ؛ والنم الرب , وكذلك سميت الغنائم لأنها ربح ومال أفاءه الله المسامين ونقله ''"' إليهم. وأما الفقير فبو الذي عنده البلغة, وأما المسكين فبو الذي لا شيء معه . وكذلك قبل : ما في بني فلان أسكن من فلان ؛ يراد بذلك شدة المسسكنة والفقر وسوء الحال . وقد قبل لأعرابي : أنت فقير ؛ فقال : بل أنا مسكين ؛ ويدل عل ذلك قول الله جل ذكرء : أما السفئة فكانت لمسا كين يعملون في البحر »' "المراد في ذلك والله أعل_الإخبار عن سوء حالهم وشدة فقرم؛ وقد ذكرنا فها تقدمم نكتابنا الإختلاف بينالفقباء في معنى المزابنة » وجدت من طريق اللغة أن المزابنة مأخوذ من طريق الدين وهو التدافع والتخاصم » ( فنبى النبي لعن يع المدابنة)''' لأن المتبائعين'"'إذا وقفا على الغبن وأراد ١ - في ( ج ) : أن يدفم . » - في ( أ ) : وائقله . > - الكبف : 724 . 4 - في ( ب ) : المتباعدين , ٠ - رواه الدارقطني وابن حبان رملم . - ١17 - المغبون ''' أن يفخ والآخر ير يد أن يمضي البيع ترابنا أي تدافعا ؛ واحتكنا ؛ والزبن هو الدفع يقال : زبنته الناقة برجلبا أي دفعته؛ ويدل على ذلك أن مالك ا كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر ومخاطرة مزابنة للمخاصمة وللمدافعة التي تتكون بين المختلفين فيه ؛ وعن مالك أن المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا بعل كبله ولا عدده ولا وزنه ؛ بيع شيء مستى من الكيل والوزن والعدد . مسألة في أخذ الجزية والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد بإجاع الأمة ؛ قال أصحابنا : ولا تجب على الزمنى والرهبان + ولا على الشيخ الفاني ؛ وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك ؛ والنظر يوجب أخذ الجزية منهم إلا من خرج بالإجاع ؛ قال الله تعالى في كتابه : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرام الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوترا الكتاب حتى ُُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» '"'. فظاهر الآبة يوجب أخذ الجزية من.الرهبان والشيوخ وغيرهم إلا من خصّه بالإجماع ؛ والله أعلم . » - التوبة :٠ ؟ . - 177 - مقدمة المحقق ه مقدمة المؤلف ٍّ' الباب الأول : في الأخبار 0 باب : في الأخبار المروية عن النبي عم ىا مسألة : في التقلبد الجائز باب : في دم التقلبد 4 باب : في الناسخ والمنسوخ من القرآن 7 باب آخر : في الناسخ والمنسوخ 5 باب : في المحم والمنشابه 0 مسألة : القرآن دلبل بنفسه وأنه معجز بعجسب نظمه 0 مسألة : القول في المتشابه 0 باب : الرد على من يدّعي الزيادة والنقصان في القرآن 9 باب : في الأسماء وما يدل على مسمياتها 1 باب : في أحكام القرآن 7 باب : في تكرير القصص والألفاظ الا مسألة : في الرد على من زعم أن الخطاب إذا وقم ورد بصفة الأمر 7م مسألة : صورة الأمر في اللغة أن يقول الآمر إفمل 4 باب : في الربا . . 47 مسألة : الخطاب إذا ورد مطلقاً وظاهره خطاب ممروف 4 باب : فيا يذكر الشيء وأبراد غيره إذا كان من سببه ١ باب : الإضمار والكنابة )٠٠ باب : في الخاص والمام ١٠ باب : فيا يوجب العقل في باب التوحيد وإثبات النبوة ١١٠٠ مسألة : الحادثة إذا حدئت و١١ باب : فى التذكة 7١١ باب : في الزنا ٠١ المسألة لله والدعاء فريضة ١١١ مسألة : القماس لا يجوز إلا على علة ؛ْ مسألة : الدليل على من قال إن العموم لا يستغرى الجنس ١ مسألة : الخنزبر بمجموعه حرام ولا يجوز الانتفاع منه بشيء ا مسألة : قال الله تعالى : م والذين هم لفروجهم حافظون © 6 مسألة : قال الله تمالى م فاقض ماأنت قاض » ١٠ مسألة : احتج قوم بأن الله لا ينقل العباد من تخفيف إلى تثقيل ها مسألة : ما دل عله السان في ظاهره ١١٠ مسألة : اتفق عاماؤنا فها تناهى إلمنا عنهم ١٠٠ مسألة : كل مسألة لم يخل” الصوابفيها من أحد قولين 4 مسألة : اختلف الناس في القماس على أربعة أضرب ٠ مسألة : قال الله جل ذكره يج لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ا مسألة : قال" الله تارك وتعالى : ٍ ولو شثنا وآ تبنا كل نفس هداها» ١٠١ مسألة : ذكر ترتبب ما نزل من الأحكام في القرآش ١١١ مسألة : قال الله جل" ثنائؤه م يا أنها الذين آمنوا كونوا قو"امين بالقسط » 1 مسألة : الدلمل على أن الممصصة لاتكون إلا من قاصد إلمها 86 مسألة : قال الله تارك وتعالى : ؤٍٍ والمطلقات يتربصن 6« 1 مسألة : إن سأل سائثل فقال : من أبن جاز أن تكون قصص الأنساء م1 ' مسألة : قال الله جل" ثناؤء: لثمن ل يجد قصيام' ثلاثة آياء ف الحج» ا مسألة : وأما قوله جل ذكره : هٍِ ما بعوضة فيا فوقها « ١7١ مسألة : الدليل لمن قال بتأخير الحج من أصحابنا 71 مسألة : ذكر ما ورد خاصاً في غير ظاهر التنزيل 7 - 14 مسألة : اتفق أصحابنا فها علمت أن الحاكم إذا امتحلف الرجل ١7١ مسألة : اتفق أصحابنا إلا منشذ علهم بقوللا عمل عله » أن للإمام ل مسألة :في إنكار المشكرات م مسألة : أجمع عاماؤنا على أن إقامة -الحد لا تكون إلا ”لائة العدل 84١ مسألة : في أهل الذمة غم مسألة : في العطبة وإعطاء الحبة ١ باب : في تأويل آبة من القرآن 4 مسألة : ف الغصبء ٠١9 مسألة: أجمم أصحابناعلى جواز الإقامة لمسامين في بلدغلب علمهالجبابرة ١٠٠ مسألة : في عمل المفشوش و مسألة :ف الدن المت على صاحسه ١7 مسألة : اختلف علماؤنا في رجل مات وعليه دين لرجل وابر ص لأحدمنالناس١٠3 مسألة : فى اللقطة 7١7 مسألة : اختلف أصحابنا فيمن حلف عن بيع شيء معين فبادل به 979 مسألة : أجمعلاء أصحابنافيا علمت على المنم عن مصافحة أهل الذمة70” مسألة : فإن قال قائل : ل جاز لأهل الشروط تكرار ذكر الببع وغيره في الكتاب 7١7 مسألة : في ذنوب الأنساء صلى الله عليهم أجمين 77 مسألة : ف الضالة 77 الباب الثاني : في الوضوء ونحوه 71 مسألة : في الفرائض التي لا تم الصلاة إلا بها » سبع خصال ١70 مسألة : فى غسل الوجه 71 مسألة : فى إيجاب السة 7 مسألة : وإذا كان عند إنسان ماء"يخاف على نفسه إناستعمكه 0 لأ مسألة : وإذا كان عند الرجل ماء" وهو محدث من غائط أو بول 0 .789" - 10 مسألة : وإذا كان عند رجل ماء واجتنب رجل ل مسألة : في الطهارة م7 مسألة : ف الاستنحاء بد باب : في الماه وأحكامها "7 مسألة : اختلف أصحابنا فممن نسي ماء من رحله وهو مسافر ار مسألة : وروي عن النبي عا من طريى بلآال اي مسألة : قال الله تبارك وتعالى : م وأنزلنا من السماء ماء”طبورا » لا.+ مسألة : الدلمل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به للصلاة ولو كان في نفسه طاهر أي مسألة : اختلف أصحابنا من الجنابة وي مسألة : اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة م مسألة : ومن أصبح بجنابة وهو صائم ١7+ مسألة : ومن تبقن حدثاً ثم شك هل تطهر أم ل يتطهر ١١م مسألة : في نقض الوضوء و مسألة : قال أكثر أصحابنا : من نام متكثا ١7١ مسألة : والقبقبة في الصلاة تنقضبها ب مسألة : اختلف حمد بن محبوب وموسى بن على في بحجوب البصر يوم في الفريضة الاق مسألة : والعلة في الممنى هي الي يطلب مئه الدليل طفع مسألة : ف السارى اطق مسألة : وروى أو هريرة عن النمي عم أنه قال : إدا ولغ العلب .مجم مسألة : اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال | ١مم بأب : قِ التسمم نيف مسألة : وجائز التممم في أول وقت الصلاة 76 باب : فها ينقض الطهارة ١ - 1 - مسألة : وإذا دخلالصي في الصلاة ثمبلغ و مسألة : وغسة المؤمن من كبائر الذنوب + مسألة : والواجب على المتطهر للصلاة أن يأتي بها على ترتبب القراءة 0+ باب : في غسل المت ناض باب : في الحائض والنجاسات وغير ذلك وما ينقض الطهارة 4م باب : في النحامات 1 مسألة : قال أصحابنا باستعبال السمن الذائب وى مسألة : وإذا وقعت نجاسة في ماء 1م مسألة : روي عن النبي ع أندقال : لا يسولن أحدكم فيالماءالرا كد 87 مسألة : في الخاص والمام 1م مسألة : في أبوال الدواب وم مسألة : وجائز الصلاة بالسترة إذا كانت من شمر المتة وصوفها -- +*وم بإب : في سور السباع ب باب : في سؤر المهر فى بإب : في النجاسات .0 مسألة :ف أواني الطين ١ مسألة : ف الفأرة ١ مسألة : وروث ما يؤكل مه غير نجس 1 بإب : في أمر الدم 61 باب : الصلاة على الجنازة 79 مسألة : فى الصلاة على القبر 7 مألة : في جواز السحود على ما أننتت الأرض د مسألة : الحائض إذا طهرت من حنضها لم يجز وطؤها إلا بعد غسل يكون مطهراً لها بالصلاة ِ كتاب الصلاة كد - 7١1 - باب : في الأذان 78 باب : في الصلاة 8 مسألة : النبي عن الصلاة في بوم مرتين 06 مسألة : في ترتب الأ ١ه مسألة : في الصلاة على الصفا والسجود عليه 04 مسألة : في الصلاة قبل طاوع الشمس 1" مسألة : في الجهر في الصلاة 0127 مسألة : في تارك الصلاة 7 مسألة : في الخروج من الصلاة بالتسلم 47 مسألة : في الإمام 04 مسألة : في ترتبب أوقات الصلاة 7 مسألة : وينبغي لإمام المسجد أن يستخلف بعده رجلأعند الحدث | ١47 مسألة : وإذا وجد العاري ثوباً وقد صلى بعض صلاته 077 مسألة : أجمع الناس على أن من صلّى بصلاة إمام جاهلا بحاله 79 مسألة : في صلاة الظهر والمعصر 7 مسألة : في الصلاة بالثوب النجس 079 مسألة : في الصلاة في الثوب المغقتصب 8 مسألة : وستر العورة واجب في الصلاة ود مسألة : في القدمين لمرأة أن تغطي ظبر قدميها 01 مسألة : في التوجه إلى الكسة فم مسألة : ولا تجوز الصلاة في القبرة ولا المجزرة الخ ... بط مسألة : في التوجه إلى الكصة ب مسألة : في الصلاة إلى غير الكصة 07 مسألة : وينبغي للآباء والقاغين بأمور الأطفال أن يعاموه الأذان والإقامة والصلاة 9.6 سم مسألة : والأذان والإقامة ليسا بفرض 0 مسألة : ويستحب للمؤذن أن لا يأخذ أجراً على الأذان 0 مسألة : وصلاة الماعة فرض على الكفاية 6.4 مسألة : النبي عن الصلاة والمصلي يدافع الأخبثين 9.1 مسألة : قِ الإمام للصلاء 09.1 مسألة : في افتتاح الصلاة ١١8 مسألة : في قراءة فاتحة الكتاب ٠١0 مسألة : وقد قال الله تمالى : زٍ وأقمالصلاة طرفي النهار وزلفاً من اللبل » ١ مسألة : في معرفة الفجر والشفقان الأحمر والأببض في الساء 014 مسألة :ف القملة ١971 مسألة : صفة الأرياح لاستدلال القبلة و مسألة : في السجود على كور العمامة في الصلاة 07 مسألة : في غسل المت 674 باب : في أمر الصلاة ١971 باب : في فرائض الصلاة 04 مسألة : في سجدتي السبو اذو مسألة : في التوجه 871 مسألة : إذا أحدث وهو في التشهد ع مسألة : في الإثتام بالصي وف مسألة : الدلمل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة 074 مسألة : وستر العورة واجب في الصلاة 0 الدلمل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام وأنها تفسد بفسادها 46و مسألة : إذا بلغت الحرةالمسلمة وجبعلمها أن تستر رأسها إذا صلّت 7ه و مسألة : في النبي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعمدصلاة الفحر 86 مسألة : فى الصلاة أيضاً » ولا تجوز صلاة السكران 04 مسألة : الخشوع قِ الصلاء 884 باب : في صلاة الجمعة 067 مسألة : ثبت أن النبي مَل صلى بِمَرفَة الظهر نوالعمبر صلاة المسافر 058 باب : فى صلاة السفر 7 اب : فى صلا الوتر 6 مسألة : والفحر فجران. 0 مسألة : اختلف أصحابنا في عدد الوتر 6" مسألة : أجمالناس علىأنصاواتالفرائض لاتصلىعلىظبور الدواب مه أب : في صلاة المدين 086 مسألة :ف الخاص والمام ١91 مسألة : في التراويح 7١84 مسألة : ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب 07 مسألة : أجم أصحابنا فيا تناهى إلينا أن القبقبة 06 بإب : في الزكاة 84 مسألة : الزكاة تجب في مال كل مس 11 مسألة : فرض الزكاة ثلاث خصال 1.7 مسألة : وروي عن النبي صِِث أنه قال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة 8٠+ مسألة : اختلف أصحابنا في العوامل من الإبل والبقر 1 مسألة : والزكاة تجب في مال كل امرىء مسل بالغ كان أو غير بالغ 116 مسألة : والصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصاباً م باب.: في زكاة الفائدة 1 مسألة : اختلف الناسفي الغارمالذي يُدفعإليهمن الصدقة المفروضة 170 . مسألة : في أخذالجزية 00 الكل -1)6 - يف هلا أملا راصال ل - ١ ا ١ و .٠« ( ٍ 4 ', 1 ١ 9 . 1 حقوق الطبع محفوظة لوزارة التراث والثقافة سلطنة عُمان ص .ب : 168 الرمز البريدي : ١١ مسقط