: 7 حة<ى 5 دماج ا 24 ١ لا جد 0 بج 7ع 7 »>< >>> كمه ٠+ با 5 با ا وا : اخ حص 26 8 “1 0 1 0 جوت بج جح جحت << : - تو لو : ٍ : ل ع 7 جل اح ا >< سم 7 : 1 ل ل 5 ا 441 ّْ اا 3 كس 4 ّ ً/ 1 7 8 ار > 6 0 ار 21 0 8 سه سي جو ا اح تنيت حجر 27 1 8 ا لحي ٍ ! 48 ا 1 77 را ل( بج مد لمرلا انا د 7ج اج ال ب ا .ب نل لجرل ا _ د زبياةة 7 و جيرا ب اح وح ل از 7 لا بج الاك ل 3 : 7 7 ا 7 7 لاني ال 8 مجو ََ : 7 ال امم وو ص ل 1 الح ا 77 4 77 ان ا الأإحككتددووي م كس 8 اا 0 ل وج ل ا ا حسباء 17 راسمس الو دده 7 اكب ما ا < درا ا ونا ل كل يا لب لان صاصر ا 1 اا © ب زو مجن ”> 4 هؤ77" جه »ا ات 9 : 1 0 لأ حرا 5 ب تا لا ١ ا 0 . ل ص ا احا ور الم ص بي اولي اا ره م ل 2 ا 7 ابا 1 ضع د لق / ااا 0 0 ب 2 ٍ' الجمكتقرم ا ل المح 1 اا كا #جنا© اخن رن ار اا 7 1 ل ض 4 اا رار زا أب جا وح وي ا وي ا دانم يح صر اللي ا : 1 6 ّ لأ . ٍ 2 277 سح د 8 2 1 0 ١ 9 ب : 1 ََ 1 > : 4 ّّ : . 9 0 1 ال 1 1 ا 27 4 ُ 7 7 َ ١ إً ًّ 8 ب“ : : : 27 5" 3 8 3 0" > : 8 5 4 ! 8 8 4 ّ! زٍ ٍ 1 0 1 هن بالل“ ٍ ٍِ َ ا ص با 43 7 بي حم 2 2 | 1 يي 4 0 8 : اج : 5 5 3 درت الا ' ص زد # ل ا ال 6 7 < :0 : 1 : ا اتناك ناي لاوا ل نا ٌ : بم جه نسداء ة سويد 0 : > 1 بحاي اج لك 3 2 م 5 5 ل 5 ا ؟ م ل ا 3 8 : ا ح» لابب 0 ل الح ل 8 ا 8 0 )مرت وو ا ل 5 : اها 5 . 0 ا م ا 0:7 ل ا 8 ١ ؟. ليج ناا 7 07 , ' ل مس ا ا 1ل 1 بكر ا عد ل امد الال 8 4 5 أ 0 1 ٠ جه 1 إ ّ .5 2 1 ل : 1 8 15 1 ٍٍ ا ب با 1 7 ب 1 8 3 8 1 1 8 1 2 1 إمة . 1 ا 7 ا الا نب . "م © للا .© و ا امس له الا 15 برا لمجاو رج 8 م اج الا 1 : ا 7-77 | هيدنا ان ارس سر ل اا الم للا ا 5 ا ير َ» 00 ٍ : 1 "0 : ل لواحا اد 0 774 بت كال لاد اذ الا اا 1 ١ 7 +_] 1 ل بو ا 1 7 ل ا 1 1 7 ل ا ا ل جا ةج 2 1 ل ا ل 5 شل : 7 رز ا ا ل قاد : ان ال لحا 1 ال ا 9 0 5خ ااا [ ارا 01 أذ ده ايد وا ارا وا ا 9 ا :ا 7 7 4 ب ِ] 1 ا او ا ل 0 > نن 7 لا ا و أ لتب ليا 6 اين م ذا الا جا 8 رص ألا ا ل الو 7 0 جي ! ل لخ ل ال م لا اليج 8 ٍْ 7 ١ ٍ جا :0 1 ١ .0 ا اللوسينة ل 7 8 ال ا مها ١ اليج م | ا 1 1 1 . م ٍ. ار ا ا مب 4 ا 0 7 ا 8« را 1 ّ اي 8 نسل أ 1 را مح : اح 1 0 : ا ا ذا مما ا تس َ ب ا 3 1 5 ا "0 ل 0 .2 ا 205 ارا ل شر يا ا كب أذ لاا | 08 77 72 1 ّ : اورم 1 7ع 81 ١ ٍٍ م اا اب 4 اشر ل 7 ب 0101 لم / ضر د < ل يا لد 7 مل اا 0 4 ب 1 بها ال اودأ جم ا لز اا ا اللي 4 و ١١ سجن 0 ١ 5 ل 0 سا مجر اجا ب 0 سا 4 اف 0 3 ب 1 ١ 3 إٍُ 1 ا مسجم ٍْ ْو : ل 7 0 ا 8 : اال أ 2 ل 8 0 ّ 8 7 ا جا 8 امام 043 ب 60 2 ام 4 : الله ٠ ا لال 20 اليا اال ار ال مواق ١ امه 5 ان اين ا و ا 2 6 0 7 “ل ام 0 حلا “8 | 1م د 0 7 ؟ ل ب 1 0 20 1 1 7 ا م ّ 5 4 ١ ١ 8 ا 0 : ' 1 ا حوري وا ا ا ال حا 7 ول ا ل را 1 ا الخ : م 0911 ب حا ا اران ار ا « 38 0 ذ ا و7 : : : ل 1 ا م ل 0 وب له ل ا ا مان دا ِ 1 | : 5 1 ا 8 وح +“ ا 0 و0 8 5 3 ج< 5 7 7 ا 5 1 ب< ل 8 0 ب أ ا 1 رام كاد ل ال : 8 اا ان تا 0 0 ذإ ١١ 117 ل : : 0 ١ محري ل ا ا 0 0 مز أ 00 1 ا أ( ل ف 2 الا ل 0 0 1 وأ ل !| 700-58 02 ل ال ١« ل الت اق ل 0 1 ل 1 4 ًّ 1 1 2 م : / ل ل ٍ ل 0 مد 2 1 0 0 ا ا 1 هر أ م ١ ا سا1 ا ١ مم7١ ام و 1 ل 20 رضي هل لل[ [0 :405 ١ ل 8 1 1 ا 9 ب 6 4 1 ُ 7 / 1 ال ( ا ان ان 4 ل اكد ذه ل 0 7 ل 5 م ف | ل 6 انان ا 2 | + 1 لا ا ل ل ل 0 8 88 ا الحا 1 ً م 8 فا 5 م 1 الحة ِ ال 3 اناا ل 5 1 5 ل 8 حا ل 1 0 ل ١ أي 2 7 1 ْ 7 0 5 ٍ 0 : لا ١ 0 ا لال وار الال ا ا 0 1 0 0 له لاد 3 ا 0 : 31 مي ا ا م : ا ل الاك لاا ل 5 0 ا ل 1 1 6 8 ( “0 1 ل ذ 1 : ً ِ 8 فى ٠ ": : ِ م > ل 0 ٍ 2 3 د : ا ليها ا !> كسد ! 1 ز 1 8 08 7 1 الال اال ل م : 0 الجة ا 1 2 0 ر ا 1 ب ا 1 د 1 8 7 ا 7 أ 0 : 7 2 2 : ًّ : 8 : انا 27-5 27061 ل ل 0 أ أ الله ا 3 ' بالمف_0 را ار و و 0 م أ به حر اا 5 1 ١ !الم ١ .8 وبين اموا ا 0 1 ا يا وا 8ح . ا ا : 20 را با 7س 0 م ااا ا 0 1 3 ا ااه لسن 14 ا 7 حي 2 'ْ وال 0 0 0 10 1 : ٍ 7 | [[ ااا 7 ار الخ ل اا 009 0 ل المح ها ا مدا 3 ِ ا 1 12 حل الل الا يل ل 7 1 ل مي ف ا :0 0 ايهال ١ ب او اا اردان ل الحا 3 د ؛ يي الم د ا ا ا ا ل 0 0 2 0 5 لبا م أ ٠ اراي الله لزالقه اله ل 1 أ 1 ا ل الا ل 1 01 ل 0 الى 5 (| ادم 2 ْ 0 طخ وأ ا 7 ا ل 1 7 0 ل 0 الزل نالسر 1 8 ان ا 1 8 1 7 8 1 ا "0 : 0125 7 0 1 ل ا با 7 8 ا الا 2 سا لزه 1 1" ال اج 1 0 انا 1 د 0 1 | با<1 6 - ل ل 1 ا ٍ 6[ ٍ 0 اد 3 ! 8 ل اب اله ب مدغان 4 ل 0 ال ل 2 0 ا ْ ً ا ا 1 18 ا ال 0 2 ١0 ل ١ ب | لانت لاتب ل 2 ١ نال ل ل ل ل 0 7 1 0 1 زرخ ؤ 8 0 0 1 / ا و“ ا 1 لح ا 0 1 م ل 7 لاا 1 0 7 1 0 8 0 1 7 8 : | 1 0 َ 1 8 ا 80 0 + 0 ل 0 ل 0 1 و 1 ْ ! .6 8 1 ا د : أ ع 1 7 م ّ "8 01 4 ِ 2 0 11 0 5 1 3 7 1 14 ا 1 2 : ااام ض 0 ل ل | أيكي ١ الت ا 1 : د ٍ داكا توا اي 0 ا 7 ا ل 1 1 2 1 ا“ زا ا 0 ا ا ْ ! ل ال م1 0 : 0 0 ( لي ا أ | 178 ا 1 ريب ؤ ا ا ا ا ا ا عي | ان 7 ' ى 2 3 2 َ ١ 8 1 0 ل ُْ ا ل 7 7 71 0 0 ل بر 1 0 ٍ 1 7 د ا : 1 ً 7 نا ٍ د 1 ال ا ا 0 ا ا أ ص 4 2 ل ا "0 ' ل ل ا ل را نا لحي م : الا 1 حا و ا ا 0 0 0 م ١ ا أ 1 0 لل ل ا اال اح 1 1 1 8 0 0 0 0 ليرا 1 : : و الو 0 07 ا ل الاب لب 0 ل 0 : 1 11 ها ل 1 0 1 ُ 10 ا نا 1 0 ل ل 1 10 8 ل 0 + نا 21 نات كن : ا ل / ب ار م ا ب دام لد 23 ل ا ل 041 0 009 10 1 الي“ بج مة أن 2 1 ٍ إٍْ 0 : ابيا ليها 5 الولو :1535 ل 05 أ[ الخ [[ام م ل حقته وعلى عليه ا 7+0 ا لح ١ ا رك و ا !. رض 0 00 0 لح 1 ١ كص اللم ١ | 1 اا ا 0 0 0 رسيي 5 ُ 2 ' ال ايا ل ا ل 0 اا ]7 ل 1 1 اا 5 ا ٍ > 4 ب ل حب : ث 6 : 7( 7 257 1 ا ا ا 0 3 ا 1 0 0 ا ل ا 7 م 1 له جا ال - - ب ا ا 0 8 4 2 0 0 ا 0 0 1 0 الاي ِ لام ححا ل بح 8 ا 3 ل 0 0 0 1 ا ا اما : ا ا © ل.ل ِِ ب 2:0 ل ا ير 01 0 38 0 : ا 0 جٍ 1 با : ا م 8 8 ءً لهل يط 0 , لحل ات 17 4 1 1 . رش 7 ب ا 7غ 1 ب ٍ ل ل 9 0 2 ا 8 0 0 83 08 ل 7 | 1 * 7 اليه د : هج" 0 4 7 4 ب 0 7 1 ا ا 2 ل 1 7 لج 1 8 ا ل 8 : ا . 8 0 0 ل 0 0 0 1 ل 7 7 0 ٍ ً ل ا 8 ا ا اجالا 2 سا ا الك جا كما ب 2 0 ابي 7 نا 2 ل لبأ ا 0 ا اك اعم لي لح 7 ال ل ار 0 ! دا ا ا ا ل 2 5 ٍ با ل اق - .- ١ 8 ا اا ا 0 0 1 نم زان لل 5 نا ل ا ل 1 الحج>خ“ ‏ | : ا ا 7 5 0 2 ال يب م ال ترشيت 5 ١ ءا ااي ا ااا ا يه ل م ل اهم 0 3 1 اناا اما | ً ل علا" 9 ا ب ا ٍ 0 0 أل لات ال ا 3 4 4 / ال نا هي ل ل ل 0 0 0 ار قل ٍ 7 : 0 7 ا 1 ا لم ال اد : ل 7 : 1 لمي ا جنا يك ل 8 زد ارد 9 ا 3 از ل ا ل ل اود د حم تيح ا بت ١ ا ال لا ٍ 1 2 0 00 | لد كنت 77 قن , 4 ل و ل اص ا 5 2 1 ا 7 : ب ١ 8 جا مم ا ره م0 لخر ررك كرا تت 1 ذً ل ا ل : اااي اتا ا 111111 ررك ا لاطعا اب 0 14 فنا بيجأ اا شال ل رد اا : : : ٍ ويد 87 1 75 ل 10 ل 807 7 7 5 ١ ف 0 ل 0 م - 08 د نّ 7 8 ِ 1 - ماق لا الب ا جل ا 7 " بر لز ل اب 9 1 ل و0 ا 1 ل ل م #0" 13 ١ : 8 0 , ا ٠ ف م 0 تم ١ الست د الح ِ 01 اذ ب" 7 ْ - 8 ل 5 ا ل 7 ل 8 ا ال 1 7 1 ا 02 ا رج '! 0 ا د 7 0 : 1 رمد لاا او ل الجخعأضطراقى ...1 ال أ : 850 :0 1 1 37 ا ا اا ا ان 0 ا رك ل 0 207 0 10 ل 0 7 : َّ ا - و و 7 1 8 ٍِ ب للم ل ل» رةه ل اد الو 4 بل 7 ال ل أي #7" 27 حل حار ا بن اا الا ل اد فق ل اد لان 1 لمحي م وه 0 ع ل فا ل 5" 3 2 7 0 ا لحري ا ثرون و حا ا ل 211 ع ل ا د 0 از ا م نه كر ال ل ا 8 الوا م ل ا : ا 3 + جر ع 3 ل م ا ُ ل ا 7 ب اا ج 8 الب ا ل وي 0 ا ا 4 كز 6 كو 7 0 2 ا م ا 9 : 0 <> . 1 :م و ا 0 ا ا يي '_” الا 8 ب د 0 رٍ 8 لل ميو 1 ا ا ار ا حم ا ا 0 4 2 م 3 د 5 تر ا لابين ١ حيات م ٍ تي ل 2 مص 7 ا 2 ا 5 #1 م ا م د ا م جح ل اداج 80" ا ا : اه 7 نا تيال ا ل ل 1 << مال 5 ٍ 0 0 ان أ ل اه 4 م ل اسح ته حم ا م ل تلج ا 5 ٍ أن اج ا الل تي ل ال ا 5 | ْ بن ل المج ٍ 5 م جب 0 5 الا 2ص - 7 1 ل ب ٍِ 5 سمش ل جا ل 0 ا ا ذا ا - : : 2 2 2 ا حسم لا راب ا ل 4 ا ع ال ااه ا “ وال دمحت و ا ا لح 0 ا ب د 3 8 الرن .اح ب © - 5 م و 5 اجا 1 و ا ال ا جر ار جه 5 9 َ* ل ا شع لح 3 11 ا زر 8 8 ا ا تبس تي اح ال ان 2 اه ا 7 . ا ب الح ارا 4 حا ا ا 2 0 ا ا جك : : ا ا خهكت 7 4 ا ال را بات لاقي 0 اي حا 7 : يد © حا 8 ال ال 2 با ل اي . - : ٍ لضا ب : سي... 7 وتوا لاز ا ل لا + اليه .. 7 اي 0 : . بح ا 4 5 ا ممت ا ل لا ل ل ا المي م ل ال لاا 8 1 لي م 1 م اي نه ب ج< ب بج أب دم < الي بق يم ب مووعا ١ ب ال 7 0 ّ 8 كم 1 0 ب الح ٍ 1 8 - ام ا و 5 تجن تل ْ ب : ا ب 0 2 د الي الح تور مسسالل ىا .ا 7 ل 8 : | 7 و 7 6 4 8 0 ذ كوا 7 2 ا ار ل اا 3 : : 5 جع و ودود 0 ذى< ييا - ا ل مسح 7 ؟ مناه 2 7“ ِ وات ود 0 ف . 2 ا ا م > 7 ام »7 0 0 ل ِِ 7 5 7 ارا راي 8 لها بيبا نجه دح تح حل لج سسجت ممح © عن 1 7 ا لهف ا > - - 7 9 . و الح ا لح ل 27 َس - حا سس ا حت الج ل ل 1 بأد ب 0 8 : 1 5 . ب الل 1 2 ص : سه 5 ل ا ا ا مجمعع ةو مي بجحت واج م الما : - و أرا | نت لخي 0 عمج اج .م | لماو 0 الما ا حجن نج ا 4 وال م 3 ميد ل يوب مويب 1 : ل ل < 3 بم الح ل ال ل تح موحي سحت ا جوج م لوو اج يمينا 1 > 7 ديب ل 8 ل ل 0 حج مب بحمو مومعو 4 السر “جيا امطلة ا ل : 0 ل 0 مح ال ليا ا ل ل را ا ل 00 ا 20 3 اجيج ويح م رم حب ب تت ل 0 م ااا ل ل الم ير م ل دحج جح ل ل سحت ١ مص 3 7 ل م ل يا مسا وام م 3 1 ا . 5 : ا 0 77" ل 2 هه ل حا ا ما 0 1 لم الا ال ا ا : لجس تم 0 ا 5 ١ 1 ا ذا الال 7 ا ا اب 5 ص > لي ١ و 7 و١ ل > 27 .٠ و سس 8 ب و 4 1 2 - > ريصح ليف الال السلأسَة م .و و" ًَ ا ؛,"* ييح دارا تح دن ب البلوي ال از القتال حتّتّه رَعَنْوَعَليَهِ حي ى كج سارل )ا ها ١١٠٠م ترجمة مؤلف كتاب الجامع بقل فضيلة الشيخ |براهيم بن سعيد العمرى 22 سوا بللا جر اسهه والسمبه : هو العلامة الكبير والمذثى ألخبير الشيخ التمير أ بو مد عبد الله بن محمد بن بركة السليمى نذسبته إلى سليمة بن مالك ان فم ناعم ان دوس بن عدنان بن عبد ان ن زهران بن كب بن الحارث الأزدى : 2 . : ف ء. : ١ وبلاق نينا يليه فق زهران إن كعب 6 إذ نا من إ بناء عمر هه وا رَ هران ومن قله بى سليمة الثارى المفوار 6 والأسد الكرار أبو رةه الختار 6 وفائد يش طالب الحق عبد الله بن بحى اللكندى ؛ وصاحب الخطبة الى رواها عنه الإمام مالك بن أنس الأصبحى بالدينسة المنورة بعد وقفة قديد الملشبورة » وصاحب الخطبة التى خطمبا بمكة المكرمة » وكلا الخطبتين أشهر من أن تذ كرا » فإنهما غرة فى جبيت الدهر وفص خانم الاطب الإسلامية هوطنه : الببلوى نسبة إلى بهلا بلده + رموطئه من جوف عان . وسبلا هذه إحدى مدن ساطنة عمان + اتقم ربناحية الجوف مها + تبعد عن تزوى بمسافة + فراسخ من الجبة الغربية ٠ اشهر اساتذته : أشهر شيوخه الذين أخذ عمهم العء من نوه بذ كره فى مم تناه : الشيخ الملامة أبو مالك غان بن الحضر الصلائى نسبة إلى صلان كصبان بلد من أعمال صحار : مكانته العلمية : تمل عل الشريمة الإسلامية على حتاف فنونه » وأتقن فن أصول الفقه وأحكه » وأنثاً مدرسته الشهورة التى كانت كمبة القصاد » ومنهل الوارد فى بلده بهلا . وقيل إنه كان صاحب غى وشخاء ينف على الواقدين عليه من خالص ماله . وقد بى ييهلا ماجد معروفة ملا مسجده الذى بحلة الفرح » ومسجد الخير » ومجد الشريعة » ومتحد الفحّال » ومجد الوحيد . وقد حبس أرضا له واسعة جداً يقال لها الدانة وقناً على المدثمين . ولعله كان وقفها على التعشين » ثم اندمحجت من بعده بنيت مال المساءين بعد خراب مدرسته وتفربق ذلك الشمل الذى يله ومحميه . هكذا الدهر لا يدوم على حال ولله ذى الجلال اندوام . اشهر مؤلفاته : من أشهر مؤافاته الى أطامنا عايها هذا الجامع مروف مجامم ألى مد » وهو كتاب نفيس جداً » أفزغ فى تحرير مسدائله ونحقيقها- جهده وصدره بمقدمة عظيمة فى ذ كر أمهات ومهمات أصول الفقه » وبيانة ال الأخبار والأحاديث » وقل أن بذ كر مسألة إلا وقد قرنما! بلدايل من الكتاب أو الدنة » وهذا الجامع يعرف فى الأثر الائى « بالكتاب » ؛ فإذا وجدت فى شىء من "كتب السارقة كبيان الشرع والمصسنف فولهم ومن الكتاب » فالمراد بذبمك هذا الجامع » كا اشهر اسم الكتاب عند النجاء « ءلم » ككتاب سببوبه ؛ فإذا قالوا من شواهد الكتاب » فلمراد بذلاك كتاب سيبو ه . ولمهذا الشيخ مؤلفات غير هذا الجامم فيا يقال - ولكلها ذهبت وقد بق مها جزء من أجوبته يدرف بمنثورة ألى مد « وكتاب المنسدات هكذا وجدلها فى بعض النسخ » . اشهر من تتلمد عليه : الملامة الشيخ أبو الحسن على بن مد بن على البيائى » وله مؤلفات منها : كتاب الجامع و كتاب مختصر البسيوى . ا ا و -_ والحد لله على توفيقه إياه فى إنمام نشر هذا الكتاب لق الذى يعد من أمهات الكتب فى الفقه الإسلاى ؛ ك أتقدم بالشكر والثناء لذن ساعدونى فى إخراج هذا افر المين إلى حبر الوجود فاستنشق المواء الطلق » فكان فى متناول القراء والباحئين ؛ كا أخص بالذكر الملامة فضيلة الشيخ إيراهم بن سميد المبرى . إذ أمدئى بمملومات قيمة ونصائح مم ترجمة المؤلف . َِ أوحه شكرى لعمنا فضيلة الشيخ بوسف إن أيوب الباروىق والأخ على بن ميلود الحرائى . إذ أمدنى كل واحد مهما بنسخة مخطوطة من كتاب الجامع عا ساعدىل على تحقوق هذا الكتاب وإخراجه إلى النور بعد أيصما نْ مهدداً بالضياع + وها اين اللسختين من مكتتهما الخاصة + وأحسن ما بره !ناف عن السلف الكتاب والملكتبة . وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين . عيسى يحيى البارونى طرابلس فى ١ حرم ١١ اللوافق ١١ فبرابر 73١١م زب 2 ١ 2 ااا أبزالقثال كما | لصا 7 ب الصيام باب فى الصيام والفرض فى الصوم خمس خصال : الم بالشهر » والنية » والإمساك عن الطعام والشراب » والإمساك عن الجاع واستفراق طرف المفُرض”"* منه والحجةعلى وجوب فرض الل بالشهر ما قال الله تمالى : ( كن شَبِدَ ينكر؛ الشبز” فَلْيَسنهُ 7" والمشاهدة على ضربين مشاهدة فىالرُنة ومشاهدة فى الما محوالأمى ومن قصر بصره بغيبة أو عجز عن رؤية الهلال » والم الثانى هو المشاهدة له والنظر إليه . والحّة فى الإماك عن الطمام والشراب أن الصّوم - فى لغة العرب - هو الإمساك ؛ قال الله جل ذكره فيا أخبر عن مر أنها قالت ( إلى نذرات ار من صما فآن أ آم نيا( أى إمس اك والله أعا . (1) فى الأصل الثانى من الجزء الرابم فى الصيام والتذور والاعتكاف والكقارام نحو ناك . (؟) ( المفترض ) ساقطة من (ب) ٠ (؟) سورة البقرة : 868١ ء ()) سورة صم : +؟. © - و : : و 5 .0 والاحة ىق النية م تقدام ذكر نا له ق موضم ذكر الطهارة ٠ ١ 04 ل[ والحجة فى الإمساك عن الماع بالشهار قول الله عن وجل : م أحل لك ع سل ات ب ب ّ' م .. : م و ليله الصيام آرافث إلى نانيك م" والرفث هو الجاع » وفى ذلك دليل ٍ : 72 ٍ:ِ ِ ا را : 27 7 و" - ال نيه ,. : على خفارذلك بالشهار بقوله: فالذن بشروهن وَابعمُوا ما كتب الله لكم 4 فأفادنا سهذه الآية أحكاما ثلاثة وهى الإمساك عن الطعاء والشراب والإمساك عن الجاع واستفراق طرفى المفترض ؛ وذلاك وت طاوع النجر إلى وقت : : : ِِ ر :20 8" م 2 ءَ ٠ : م ور , غروب الشمس وممى قوله ( قا لسن بشروهن ( أى" جامعوهن ( وابتمُوا ما كت أن َنم ) بسى بدلث الولد وذنك بالليل وال أعل. ٍ م ١ ل*ى ؛ ب : وما لنت عايه الأمة أن من وطىء بالسبار أن عليه الدضا ِ والكفارة . واحتحوا عا روى عن النى صل انه عايه سل ل 1 - أزء الواطىء بالنهار ب ٠-97 . و : ِ ا الضاء والكذارة ( ولا جوز كوم #رصض ولا قل إلا تت ث*؟ نيه قث الليل » لا روى عن التى” صل الله عليه وس أنه قال : « لا صوم لن لم ينبت ِِ © . . ا المتيام من الليل »" * وهذا عموم يشتمل على كل صوم والله أعل . - أ ف 1. ِ (ل7) "م . ف - م قال بو حثيقة: صوم رمضان مسمدى | و يبايث بإعيرنيه 6 وقال الشافهى: (١ راجم موضوع إنجاب النية س 774 ج ١ من هذا الكتاب . ١؟) سورة البقرة اذا . (؟) سورد البقرة 8١ . () .ا بن الفوسين ساقط من (ب). (ه) ( بنشيت ) ساقطلة من (ب) ؛ ولى ( ع ) بنية . (5) رواه ابن ماجة عن ابن حمر عن حفصة فى باب ما جاء فى فرض الصوم من اليل بلفظ ( لا صياء أن غم إفرضه من الليل ) . ' (7) مستحدوق / صسائعلة من( جّ .٠ ا صوم الواجب لا يجوز بغير نية » واتفق مع أنى حنيفة على جواز صوم النفل بأن سيتديء من الشبار فى الصدر الأول قبل الزوال واحتج أب حنيقفة على صحة قوله بروانة رواها عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وس كان يدخل عليها فيسألها هل عندها شى» من الطعام فإذا قالت لا قال فإلى صائمن'* وهذا الخبر فإن كان صحيحاً فيحتمل أن يكون سألها' عن الطعام وعن القوت الذى لابد لم منه . وقوله لها إلى صائم محتمل أنه أراد أن يعرفها صومه الذى هو عايه لا أنه محتاج إليه فى الوقت » ولا أنه متعرض لاسرال عن الطّعام لتحاجة إليه فى الوقت» وليس فى الروابة أيضاً أنه سألها فى الهاو عن الطعام . وأما الشاففى .فجته أن صوم النفل يجوز بنية تحدنها الصائم فى النهار ؛ م روى عن النى صلى انه عليه وسلم أ . دخل المدينة فرأى السهود صياماً يوم عاشوراء فقال : ( ما بالحم صياماً فى هذا اليوم ) » قألوا : هذا بوم كان مومى بعظمه و لصومه فمال :)0 أ يا أحقٌ بارث أحى موسى :00 قصام وأمر أصحانه أن يصوموا وكلاها قد اتفقا على ترك استمالة الخبر مع رواي.ا له وهو لاصوم ان لم" يثبت الصيام من الليل وبالله التوفيق . وفى رواية أخرى أ نه دخل على عائشة فقدمت إليه حساءل* فأ كل وقال: (١) رواه الترمذى عن عائشة فى باب صيام المتطوع بغي تبييت ص ١١١ ج © نحقيق عد فؤاد عبد الباق . (؟)( فى ) ساقنة من(ج )١ (؟) رواه ملم عن ابن عباس فى باب صوم بوم عاشوراء قرياً من هذا . ٍ ورواء ان ماجه عن ابن عباس فى باب صيام .يوم عاشوراء نحو زوابة ملم وى كليهما ( بحن احق عوسى منج ) . () م ) ساقطة من (ب) . (*)و(ج):حيا. ا _ أكن أئبتةٌ الصيامٌ من الليل » اختلف أصحابنا فى الكذب المتفمد عليه هل ينقض الصوم ؟ فقال بمضهم : لا ينض الدوم >وغال -بمضهم : ينض الصوم وأجمموا أنه ينتمض الوضوء للصّلاة » وأجمموا أنه لا ينتض طهارة الاغتال من الجنابة وقد روى عن الى صل الله عليه وسلم ما بدل على أن الوضوء والصوم ينقطان بالكذب المتمسد عايه » وكذلك غيبة الؤمن أيضاً تنقض الصَّوم والوضوء » لا روى أن بن مالك قال : قال رسول الله صل ان عليه وس « والتميمة اللكاذبة والكذب والفيبة ينقض الصيام وينقض الوضوء »!' واختلف المنسوبون إلى الع من مخاانينا فى صحة هذا الحديث لجحده بدضهم وأئبته بمضهم » فتأوّل من أثبته منهم أن ممناء أنه لا يستحق معه الثواب على صومه وطبارته ما يستحته لو لم ينمل ذلك وأا" رفم الثىء بكنيته وإمجاب إعادة الفمل به فلا . فأما من جحد الخير استثتالا لحكمه فقد سل من ازوم حجتنا له . .وأما من اعترف به فتأوله تأويلاً يدل ظاهره على فساده وقبحه . وى الرواية عن النى" صل الله عليه دسل من طريق ألى هريرة ما يدل على صحة تأويل أصحا بنا وخط محالفيهم ؛ أنه قال ه من ْ يدع قول الز ور والعمل به والجيل فليس لله حاجة أن يُدع له طعامه وشرابه »ل وعنه صل الله عليه وس أنه قال « رب صائم حفله من صيامه الجرع والمطش . ورب قاثم حتله من قيامه السبر »!© . (١) ل عرفا رلوبه. (؟) فى (ج) : وأا . (2؟) رواء إن ملجة عن أب هريرة ف ىكتاب السبام . وام ان ماجة عن أل همريرة فى كتاب السيام وتقل نحن الزوائد أن يم وحكى داود بن على فما وجدت فى كتبه أن حمر بن الطاب وعل بن ألى طالب وأنس بن مالك ؛ قالوا فيمن كذب واغتاب أنه قد أفسد”'" صومه وأجمم أهل الحلاف على أن من استق نسخة اشهى متعمداً وهو صانم أن عليه القضاء لأنَه فمل ما هو محرم عليه . واختلفوا فى الكفارة فقال داود بن على ( ذكل من فعل فى صومه ما لس له فعله فذلك الفعل مفلا لصومه ) وقد كان نجب عليه ما أصله لنفسه أن يول : فى الغيبة والكذب كذلك لأسما حرّمان فيجب أن يقول بقول أصحابنا فى ذلك ينض الطهارة والصوم بالكذب والغيبة . والكحل للصَّام مكروه عند بعض الفقهاء وأجازه أ كثرهم والنظر برجب إجازته لما روى عن ابن عباس أنه كان يجيز للصّانم أن يذوق طم الل والقدر مالم يدخل”" حلقه . وأجاز أصحابنا للطباغات ومن يمالحٍ الأطعمة فى شهر رمضان وهو صائم ذوق الطمام بلسانه . وأما الحسن. البصرى و يراه النخى فكانا بجيزان للصائم أن بمضْمْ الطعام لاصبى”. وأما أنو حنيفة فشكان لا برى فى أ كل الجص> والحصى والطين والاوز المر وما جرى هذا الجرى ينقض الصّيام وهذا خطأ من قائله . لأن الأ كله اسم جامع يقع على الأغذية وغيرها . ولو كان الصوم يمنم .من الأغذية دون غيرها لين ذلك فى السنة . ولكنا تعبدنا بالصوم الذى يدرف فى اللئمة وهو الإمساك والسكف ؛ ومن أ كل غير الأغذية فيس بممسك ولا مستحق اسم صانم . وقد حرم الله الأكل على الصا نم وكل من استحق اسم أكل صومه اطل ؛ ومن أكل وشرب ناسياً فلا شىء عليه ؛ لقول النَىءٌ صل الله عايه (١)(ب)؛)(ج):فد. () فى (ب) (ج) : يدخل. ١4 وسلم ( أن الله أطممه وأسقاه )ل" وهذا القول من النى صل الله عليه وسل إخبار عن عذر الأكل ناسيا . ولولا الخبر لوجب عليه القضاء لأنه غيرصام. وقال بض" أصحا بنا عليه قضاء يومه ل نه غير مالم و إنما سقطت عنه الكفارة والم الذى عَذر به بالنسيان والرأى الأول أنفار . لأن الملوجب عليه الصوم هو الذى أطعمه وأستاه ولا بحب واه إغادة صوم 1 ل بأ ثان والله 32 . والصوء فى السفر والحمضر”"" واجب والإفطار فى التفر والتخيير فيه رخصة واس بواجب على م ذهب ال من تأول ظاهر الكتاب والسئة فأوجب الإفطار فى الستفر وحرّم الصوم فيه واحتج بقول الله تعالى ( فن تند ونكم” اندي لْيَسْنهُ ومن كان مَريضا و لا سَفْرٍ فد من أ م )0 وبتوله صل الله عليه ول ( ليس من البر الصيام فى السفر )ل قيل له إن الآنة محتملة ما تقوله ومحتملة ما تقول أنه على التخيير » ثم المرجوع إلى السنة القاضية بين الختلفين وقد كان الى صلى الله عليه وسلم يصوم فى التغر و يفطر فيه وكان أصحابه يفعلون ذلك ممه وبمده جاءت الروايات الصحيحة بذلك ؛ والنَىئُ صل انَّ عليه وس امبين لأمته بقوله وفعله . ا . 37 وأا قوله عايه السلام ) لس من البر الصيام فى السعر ( فق الجر )١ رواه أحد . (؟) فى (١) بيجب. >١" ف (ب) الحر والسفر .٠ (©) القرة فمذا. (ه) رواه أحد عن كب ًّ عأصم الأشعرى م !]9 ج*. ورواه ملم عن جابر كم رواء البخارى (افلفظ عنده ليس من الير العدوم فى الفر . () سبق تخريجه فى الحديث الابق . ٠١ ١ المروى عنه عايه السلام ( أنه صرة*'* بزحام فى حالسفره فقال.: ماهذا ؟ فقالوا : : د ءِ ًّ 5 - 0750 .0 .2 > يا رسول الله رجل صائم» فقال: اقبلوا رخصة .الله)"* فدخل قوله عليه اللام على أن الإفطار رخصة وليس بواجب . وفى الرواية أن الراجلة كان قد أشن" على الوت من شدة الصّوم فظلل عليه بثوب فقال عند ذلك ١ عليك برخصة الله فاقباوها )ل*؟ ولو كان الصوم فى السفر واجبا لما سماه رسول الله صل الله عليه وس رخصة لأنه الرخصة من الله صدقةكا قال : حمر بن الخطاب عن النى" صل أله عليه وسام :0 قم الصلاة وقد سل عانه فقال ( صدقة تصدق الله بها عليسك . فاقبلوا صدقة الله )ل يمنى الرخصة فى ذلك مع الأمن فتنة المكافرين على ما شرط الله فى كتابه . ومن وجب عليه قضاء شر رمضان أو فىء منه فلا سنتدىء قضاءه لدوم الفعار لنبى النىٌ صل الله عليه وسام عن صومه فإذا انقضى يوم الفطر المسنتحب له أن يأنى به عتب يوم الفطر إذا كان قادراً على لصوم » والواجب عليه أن يأنى به متتابعاً وينبغى له أن بأتى به عتب أول أوقات قدرته عايه ولا يتأخر عن أداله ل 4 فرص قد لزمه وؤل دخل وفته ول يرخص ف تأخيره ٠ وكذلك كا - فرضَ و جحب مرسلاً و يحمل أآخره مؤجلاً . واختلف الناس فى قضاء رمضان . فقال بمضهم : يقضيه متفرفاً فى الحضر (١) ( عي ) ساقطة من (ب) . ل " / رواء ملم عن شمة عن نحي و الى كر زيادة قوله م علي رخصة الله الذى رخص لع 6. 9 جم) : استشني . اشنى 1 أى أشرف (4 ا سبق مخربجه . زه / رواه مالم ّ ١١ - والسفر وقال بعضهم : لابقضيه إل متتابه وبهذا القول يقول أسمابنا: وهوقول .. و على بن آلى طالب وسعيد بن المسبيب وعامر الشعمى وعروة بن الزبير ويدتحب لهس يوم الفطر من شهر رمضان أن يأ كل شيئا من الطعام قبل أن يفدو إلى المصلى اقتداء برسول الله صل الله عليه وسل لما روى من طريق أن ابن مالك أنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسام بأ كل قبل أن بندو إلى الصلى رطبات » فإن 1 يكن فتمرات ) فإن يكن محسى من الماء حوات ْ وكذلك يؤمر الصاثم عند إفطاره أن يبدأ بالأ كل قبل الصّلاة ليقوم إلبها بقلب فارغ مانئن » إلا أن يخاف. ضيق وقت الصلاة وخوف فوالباة؟ اقعداء برسول الله على انه عامه وسام لما روث عالشة أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يفطر على الأسودين القر والماء فجرت على الماء اسم القر لجاورته » وقد روى عنه صلى الل عليه وساء أنه قال!© : إذا حضر العَشادٍ ١ والمشاء فابدأوا بالتمشاء وقيل إنه كان من شأنه تقديم الفطور وتأخي رالحور وان أء (١) (ب) : فونها . (؟) ( قال ) ساقطة من (ب) . مسألة م ١ . ٠ رق ثيت أن رسول الله صلى الله عليه وسل نبى عن الوصال فى الصوم وهو امتناع ل كل فق الايل ف حال الصوم 6 فتال من قال من أصحا به : وبتينى :0 وى صل ان عامه وسل “عن دوم يوم الجمة تطوعاً إلا أن يتمدم قله بيوم أو لماه اوم وهذا الى عندى الس ببى يبوجب لخالئته الى لأ زه نهى أدب وان أءء . و إستحب ضام السحور لقول رول الله صل ' َه عليه وس و تسحروا فإن اج السحور البركة 0 وأجمم الناس أن الأم” بالسحور اس بفرض والذى عندى أنه أمر بذلك أمته على الله عليه وسلم ترغيبا لهم فيا يؤول اليه همهم به من الققوة على تأدنة النرائض : وما اختاره من فمل الدوافل والتا كيد على النية لاصوم ما ينالون من عظيم الثواب بالنية المخجددة . وفى الروابة أن الننى صل الل عليه ول : كان بقدّم القطور ويؤخ رالسحور» وفى السحور معتى آخر » أن أهل الكتاب كان السحور محرّما عايهم ء لفاءت الإباحة من الله تارك وتم_الى لأمة محمد صل الله عليه وس رحمة منه (١) ( الوم ) ساقعلة من (ب) . ٠ ؟) رواه أحد عن الى سعيد الدرى ح ؟ ص 4. (؟) رواه الشيخان عن أنس إن ماك . سد ١١ عليهم وتحفيناً ٠ فيحب استماله علييم 5 وسع الل عليهم فيه والخالفة أهمل الكثروبلله التوفيق. وأحبُ لاصائم استكثار استعبال السواك لا روت عائثة ِ ! 0 ل عن التو صل الله عليه وس قال « خير خصال الصام” " السواك ‎ »‏ وى رواية أخرى أنه قال عليه السلام : « لولا ان أشق على أمتى لأمرمهم بالسواك عند كل صلاة »” ولو كان السواك واجبا على ما ذهب إليه بعض محالفينا لأمرم به 6 شق عاجيم أو 1 إلى علمهم .٠ ومن ذرعه القىء وهو صانم فلانقض عليه ومن استقاء متتمداً فاصداً لتك حرمة الوم كان عليه فى قول أصحابنا القضاء والكفارة . وقال أكثر مخالفينا عايه قضاء يومه فى العمد وأما مالك بن أنس فأظئه يوافق أصحابنا والله أءلٍ . واختلف أصحابنا فى القضاء فقال يمضهم : يقغى ما مني من صومه مع الكفارة » وقال بعضهم. : يقضى شهراً مع الكفارة لأنّ رمضان عند هؤلاء فريضة واحدة ففساد بمض الفرض فساد جميعه . وقال آخرون كل يوم فريضة وعبادة على حدة + فعليه قضاء بوم مم الكفار ة » والذى يوجبه النثار أنه : إذا ا «مصد ال ا حرمة الصوم أن عليه قماء يومه ٠ وقد روى عن الى صلالله عليه وسز إ به قال : لام ززع !'؟ المىء قلا قضاء عليه وإن استقفاء فعليه ١ القضاء »7 والله أع1 بصحة الخبر . (1)(ج) : للصائم . ») ى رواه ا ماحة عن عاندة قل باب م حاء ق الراك ٠ > رواه الرمذى فق باب ما حاء قل اواك عن أل هر ارة ص ا ١ اقيق امد شاك ٠ (4) ذرعه : أى غلبه وسبقه إلى فيه . (ه) رواه الترمذى عن أ هر رة < ١ ص ١ تحقيق محمد فؤاد عبد الاق ٠ ومن جامع ناميا فمليه القضاء قضاء يوم ولا أعء من أحد فى ذلا خلافاً . وإأن اعمد لذديك كان عليه التضاء مع الكفارة : والكفارة عتى رقة 6 من يجد فصيام شهرين متتا بعين فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كذلك فى الروابة عن النىء صل الله عليه وس[ « أن رجلا جاءه فقال بارسول الله : ١ ِ إلى هلسكات وأهلسكت فقال: ما شأنك » فقال : وقمت على امرأتى وأنا صانم فى رمضان فقال فمل لول عت رقبة ؟ قال : لا » قال : فهل استطيع أن تصوم شبرن متتابمين ؟ قال" : لا قال : فل تستطيع أن تطعم ستين ممكينا ؟ قال : لا » قال فألى رسول الله صل ان عليه وسل من عنده بتمر فقال : خذْ هذا وتصدق به عن نفسك ؛ فقال : با رسول الله مانبين لا بقنها أذتر متى ؛ فضحك الب على ان عليه وسلم وقال : خذه وأطعمه أهلك ولا مجرىء على أحد غيرك )ل قال أحابنا : هو مخير فى اللكفارة ما بين المت والصيام والطعام وهو قول مالك أيضا » واختلفوا فى القضاء ما هو ؟ فقال مد بن عبوب : يعضى شهراً » وقال غيره : ما ممى . وقد نو جد لهم فول غير هذا إن القضاء بوم” واحد”» وقال بعضهم : يقضى سنة ورفموا ذلك إلى شريح . وقال العلاء بن يزيد : يقضى ثلاثين شهراً إذا أ كل رمضا نكله وكفارة الشهر والكفارة وإذا طاوءت امراء" روجا وما انان كان على كل واحدر منهما كفارة - القضاء . وإن كان زوجها قد قدم من السفر وهو مفطر فطاوعته فوطئها تم حاضت فى بقية يومها 1 تسقط الكنارة عنها لأجل حدوث (1) رواه ملم وان ماجة عن أبى هريرة فى باب كفارة من أفطر يوما فى رمضان: - -_ ١١ ل + "0 خاي ءا خا . م ى لأ الحيض لانيا مدسهية 7ن ذلك: قبل حر يان !ا الحيش علمها ٠ و إذا صامت المرا . الكفارة والبدل من رمضان ثم قطع الحيض عايها بنت على صومها إذا طبرت ولا أءء فى ذلك اختلافا بين أحد من المسلين”" . واختلف الناسفى معنى قول الله عز وجل « وَعلى الذين" بملينوته فدية لام م - ينكين "قال كثير” مهم إنها منسوخة ل نخسا 4 الصوم .٠ وقال آخرون ليت بمنسوخة وحكها باق . وبهذا القول يأخذ أصحابنا » وفى آخر الآيةما يشهدل* بمخالفهم على تأوبلهم لأن الله تمالى قال ( وَعَل الذين بطيةونه ف 8 عأماء سكين فن تَطوّع خيراً فهو خير له وأن نَصُومُواً خيزا را ٠ ١ ٠ ع لم )! وال 32 بأعدل القولين وليس للحامل والمرضع أن تصوما إذا خافنا على أنفسبما وعلى ولديهما » فإن فملتا مع الموف كان ذلك منهبا معصية . وكذلك الشيخ الفانى ؛ ومن مات وعليه صوم وم يصمه بعد أن أفطر رمضان وكان قادراً على بدله فعلى ورته من البالفين صومه » وهو عل الكفاية إذا قام به البمض منْهم سقط عن الباقين . وإن اختلفوا كان على كل وا حدامنهم أن يؤدي مد اك ميرائه ولا يكون صومه عليهم إلا متنا بعأ . ومن دخل فى صوم يوم تطوعاً ثم أفطر فلا قضاء عليه لما روت أم هانى عن النى صل الله عليه وسل « أنه جاءه شراب فشرب منه ثم سقالى فكرهت رد رسول الله صلى الله عليه وسل وكنت صائمة فشربتة ثم قلت با رسول (١) فى (ج): صريان . آٍّ (7) (ب) ؛ (ج) الناس وتى جميع الننخ (ولا أعلم فى ذلك اختلافاً ين الناس فى ذاك ) . (©) اللقرة 84١ . (4) فى (ج): شهر. (ه) القرة 6١ .٠ . الله إلى كنت صائمة وكرهت رد سؤرك » قال : إن كان قضاء من رمضان فضليك البدل وإن كان تطعا فلا بدل عليك »*'* قال بم أصحابنا على من أفطر من صوم تطوع بدل يومه لأنه بمنزلة من أوجب على نقه الصوم ولملهم يضفون الخبر . وأكره القبلة للصائم لأنها من دواعى الماع ؛ والوطه مفسد الوم فأحتاط للصائم بترك القبلة . فإن قال قال : قد كان رسول الله صل انه عليه وسل يقبّل وهو صائم » قيل له : د جاءت الرواية فى نفس الحديث واي أملك لأربه من رسول الله صل الله عليه وسلم قل ذلك عل أن من لا يلك أرنه لا يجوز له التعرض ذلك » وكان ابن عباس يقول أكره القبلة للشباب ولا بأس بها للشيخ ؛ وأكره استقبال رمضان بصوم بوم تطوعا إلا من كان عادته إدامة الصوم أو ببتدىء » لما روى عن النى" صل الله عليه وسل قال : و لا نستقباوا زمضّان بصوم وم ولا يومين إلا أن يوافق أحدك ذلك صوماً كان يصومه. صوموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته فإن غى علي فأتموا المدة ثلائين .يوم »!؟ وأكره صوم يوم امك فا حتاف أصما بنا في صومه َف بمضهيم بين صومه وإفطاره » وقال بعضهم : صومه أحوط من إفطاره . واتفقوا عل الإمساك انتظاراً الخبر إلى وقت رجوع الرعاة وذ كروا أن فى ذلك سنة . ثم اختلفوا بمد ذلك الوقت فى الإفطار والإمساك . والنظر يوجب (١) رواه أحد عن أم عائىء اللسند جح ١ سء؟) ٠ () رواه الترمذى عن أى هريرة فى كتاب الصوم . ‎ 7-‏ ‏١م # لام ) عتدى الإفطار يمد عدء!'؟ جىء الخير الوجب للقيل نه » وأن صاعة عاص اربه بمخالفته لنبيّه لاتفاق الأمة على قول الشى صل الله عليه وس: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته »”* وقوله عليه السلام : « لا تقدموا رمضان بصُوم يوم ولا يومين "0 رذلك عل ذلك ٠ فالميخالف لرسول الله صل الله عليه ول يكون عاصياً لربه . و , الدايل على أن صوم الشك لا يجوز لأنه”"" لايخلو أن يكون من شعبان أ من رمضان ٠ و الأصل أ يه م شمبان نحن 5 حك شعيان و!لنا على مين من أ 1 قد حرجنا من مان ور انا ىق رمطان 6 غم شثمبان ص علينا ما لم للم بإنقضائه . ك عاءتا بابتدائه . فإان كان صوم يوم الك من شعبان غصامه 2 على ا 4 من رمصان أخطأ لأن صو رمطان فرض وجب لى شبر بعينه + ولا بجوز لأحذ أن بصومه 0 غيره ل إلا بأمر ان تعالى ل وإن كان من رمضان خصاعمه لا ملو من أن يكون اعتمذه 1 نه من رمضان أو عتقده ا يه من شمبان أوا معتل إن كان من رمضان كان مؤدياً لفرضه » وإن كان منشمبان كان متطوعاً نه . ا ًا : ا. : - )0.2 -ه فإن نَ دامه معتقدا أنه من رمسان يمد كار عله لاه قد إلى يوم لا يدرى من أ شهر هو فصامه”"" معتتداً بأداء فرضه » وهو لا بل أن (١) ساقطة من (ب) . (؟) رواه أحمد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوى عبد الرحن بن زيد ابن الخطاب المندجء س١؟؟ . روي ( لأنه ) ساقطة من(<): (4) فى (ب)ء (<) : وصاءه . ١ - النرض قد دخل وه ؛ وإن كان صامه على أنه من شعبان فيو أحرى أن2" لا بال » ولا يجوزل أيضاً صومه تطوعاً لنهى النى صل الله عليه وسل عن صومه » وإن كان صامه عل أنه إن كان من رمضان كان فرضاً » وإن كان من شعبان كان تطوعاً فهذا رجل قدء عمله قبل نيته والأعمال لا نجوز حتى تتقدمها النيات » لذول النى صل الله عليه وس : « إتما الأعمال بالنيات ولكل أمرىء ما وى » وأيضاً إن أداء المرائض طاعة نٌّ عن وجلة ذكرهة" » ومحال أن يكون عمل" .لله فيه طاعة لا يوصل إلى طاعته فيه إلا مقصيته : وقد لبى الى صل الله عليه وس عن صوم يوم الك . فالخالف لرسول”" الله صلى الله عليه وس عاص ارب » فنى هذا ابر دليل على أن الصام ليوم السك عاص اربه ؟ غير مؤم" لفرضه . وفى حفظى عن الشيخ ألى مالك رضى" الله عنه » أن صوم ذلك اليوم لا لجزى عمن ضامه ولو جاء الخير بصحته. دخول رمضان فى صدر النبار أو فى آخره إذ كان إيما عقد صومه على غير يقين فى الابتداء قال : وذلك 1 ن قول أى مر عبدالل ن محمد بنمحبوب رحه الله. وفى الرواية أن عبدالله ان مسعود قال : لأن أفطر يوماً من رمضان لا أتممده ثم أقضيه أحَبهٌ إلى من أن أزيد فيه يوماً ليس منه . (١) فى (ب) ‏ (ج) : أن . (؟) فى (ب) : جل ذكره . ١») (<) :.لأمر رسول الله » (ب) : لأمر الرسول . - ١١ - وروى أن ان عمر قال : لومت السنة لأفطارت يوب الّك « وقد زوى أن حذيفة المالى والحسن البصرى وابن سيرين كانوا يكرهون صوم يوم التَّكّ » وروى أن عائشة قاات لأصوم 0 يوم الشك . أحب إِلهّ من فطاره . وأما أبو حنيفة وصاحباه فإْهم قالوا : من صام يوماً ينوى به تطوعاً ثم ع ّ نه من رمضان أنه مجزيه عن رض صومه من رمضان وقد دالنا على فاد هذا القول فيا تحدم من كلامنا فى أول المألة فأغنينا”"" عن" إعادنه والواجب على من عل بيوم أنه من رمضان ولم يصمه فإنه يميده ولا يبط الجهل عنه فرضاً قد كان خوطب به فى ججلة من علمه والمسقط عنه صوم مالم بل محتاج إلى دليل » وأ كره أن يفطر الناس مع خبر عدل شهد برؤية الهلال ولا أوجبه عليهم فرضا لأن خبر المدل متبول”*" ومبجب العمل به حكا ولا بوجب علا » وقال أما بنا عليهم فرض الصومعند خبر العدل ولا يعتقدوا صوم ذلك اليوم من الثلاثين إذا غغى" علبهم هلال شوال . والنظر يوجب ع دى ما قلنا . الدليل على ذلك أ نه لا يوجب خبرة؛ الم م لأسهم أجمموا على أنهم لو صاموا ثلاثين يوماتثم أخبرم القدل وليروا الهلال أنهم ل يفطرون؟ ولو كان واجباً لكان فرضا لازماً ولأجزام ماصاموا مخره لأن الل غيره . فإن قال قائل : لم قلت بالصوم عند خبره » وكرهت إفطاره وقبلت (١) فى( 1 ): لصوم. (») فى(ب)» ح فأغنانا . (2») فى (ج) : من . (4) فى (<) : منقول نخة مول . ا خيره 6 و حبر : لا بيد ع ّ فيل له : إما فلنا ذلك من طريق التعمد لأن 'ْ خير العدل واجب قبوله من طريق العبادة » وأما الفرض فلا زال بغير ينين ؛ فإن قال: ما الدايل على أن الله تعبّد بقبول عدل واحدر دونأن يكون معه ثازر واللَّ تعالى إبما أمر بقبول شمادة العداين ؟ يل له: إن الله _وله الح قدتعبدنا بأشياء مختلفة فأما الأموال فإنه أمر أن لا يقبل فيا إلا قول عدلين + وفى ع ح حِ ٠ . ١ م ا - عمل الأبدان أمر أن يقبل فيها خبر عدل بقوله جل ذكره : ل اما الذين ءا مدو إن اك فارى“ لبا فتبينواً ا ن ضيبو قوم جل ل ا؟ ول أسم بالتبين عند خبر الفاسق علمنا أنه قد أصرنا بقبول خبر غير الفاسق » والذى عندى أن الواجب أن ينتدأ بالصياء بأحد ثلاث جيات. » إما رؤية هلال رمضان » أ وكال عدد شعبان ؛ أو مخبر بوجب البيان . وقد لات أن الى صل ان عليه وس : مى عآن صوم يوم الشك 6 تفبر الواحد لا يزيل الك من قلوبنا » فإذال؟ وجدنا ما يزيل الك من لو نال" وجب فرض الضوم » فإن قال قائل : فم أجزت شهادة المدل فى الصوم لاوجبته بقوله » ولم تقبل قوله فى الفطر ؟ قيل له : إنه فى الابتداء شاهد على نئسه وى النطر شاهد لنفسه. فإن قال :ا نكرت ألا ل 60 شيادة الشاهدين فى الفطر على ما أضّلتَ لأسهما بشمدان!*؟ ل نشسيما » يل له إنمرشرادة الواحد فى الابتداء إقرار مته على نفسه يازمة دون غيره كا قلنا إنه لا يام غيره قوله (١) الحجحرات : ١ ٠ (؟) فى (<):إذا. - 7 ِ ّ (>) ( قلوبنا ) : سافطة من (ج) . (4) فى (ج): أنلا. 7 0 قل 0 : شاهدان .٠ ١79 فى الثانى وشبادةالشاهدين جائزة وبحب العمل بها ويفيدنا عل الظاهر والإجماع على ذلك » فإن ظفر الإمام بالشاهد على رؤية هلال رمضان أو شاهدين على روه هلال شوال أنهم شيدوا زوراً فَايؤدميما على ذلاث بتدر ما براه ردعاً هما ولغيرهما لثلا مجترىء سواها على مثل ما اجتريا عليه”'" من التلاعب بأ الدين وان أ : قال أسحابنا فى شاهد الزور إذا شبد فى المال فاقتطم الاك بشهادته مالا ٍ م عل بخيانته فى الشبادة و نه شيد زوراً إن شيادته لا تثبل أبدا مع ما بحم عليه بغرم المال الذى أتاف بشهادته وأما فى باب الدين فإذا اطاموا عايه بشبادة زور فلا أءء - فيه قولا وال لستيديه لما محبه وبرضيه . وقد روى أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبسين سونط ولا ع قْ أى فىء كان سال ٍ هكذا أورو!"؟ الخمر عنه وأما الحسن و ألى الحن البصرى وشريح فقالا لا تمزع عنه ثيابه ويح خفقات ويشير ديه . وأما ا بو حنيفة فلا يوجب عايه ضرا ) ولكن بحذر الناس منه . وأحب لمن رأى هلال رمضان أن يذكر الله كثيراً ويسأله التوفيق لما يقر نه إليه : لما روى أن الى صل الله عليه وس ل كان إذا رأى هلال رمضان كبر ودعا وسأل بركة الشبر المقبل وخيره + وتعوذ من شر القدر وسوء الحشر . (١) ساقطة من (ج). (؟) (<): ورد. وقد ميل إنه كان عند رؤّبة الهلال كأن يدعو . وللماثم الأ كل فى ليله كله إلى الوقت الذى ذكر الله عز وجل فىكتابه حا تجن لك تلط ايض من اتليط الود ون افير )!'* واختاف الرواة”* عن ابن عباس فى ذلك فقال للسائل له عن الوقت الحرم الأكل فيه على الصاتم » وقال كل حتى تشك . ويروى ا نه قال لآخر كل حى لا نشك وممناها في التأويل عندى واحد » وقد سثل الت صل الله عليه وسلٍ عن الخيط الأبيض والحخيط الأسود والوقت الى ينهما بالأكل إليه؛فقال: إن بلالاً يدن بليل فكلوا إلىأن تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » وأما أححاب الحديث من الثوابت » فإنهم رووا أن أب بكر الصديق قال لفلامه وهو يتحر : أو على الباب ألا يفجأنا الصبح . وروى عن ان عباس أنه قال لملاميه اسقيانى الماء » فقال أحدها : أصبحت» وفالالآخر: لاء فقال: استيائى فإنى أشرب إلى أن تصطاحا وحاشا لألى بكر وان عباس مع ورعيما وزهدهما وعلمهما وما يعامان من اقتداء الناس ببما أرب تتسكون فيبما شراهة الأنفس وقلة الصير على فضل الأ كل أو شرب ماء ولا بصبران على طاعة الله وطاب رضاه وخوفا من عثايه. ْ (١) البقرة 4 47١ « وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الحبط الأبيش من الحبط الأسود من الفجر » . (؟) ل جح : والختاف الرواية . - آ؟ ا مح القطر ,لا نج 0 قبل ذلك + قل أحابنا :نبجب ا ف شه رم © » وإنما مجب على دن قدر علبها + دلم يكن هو حتاجا يها . سثل الشيخ أبو خمد عن اذى يمطى فعارة شهر رمضان رطبا » فقال : يعلى صاعاً ونصفاً » ومن الدار صاعين . (١) ساقطة م: 05. - )1 د مسالة أجمم أححابنا على أن من أخر الفدل" من الجنابة فى شهر رمضان أن صومة يبطل » قال أكثرم : إن عليه قضاء ما صامه من شيره + لأن صوم رمضان فريضة واحدة » وأنٌ صومه عبادة واحدة » «إذا اتقض منه شىء فد جميعة ٠ وقال بعضصهم إن رمصان كل يوم منه فر بص ودليليهم على ذلك : أن أكل الليل وجب نجديد النية لصوم اليوم الثانى » وأن أمر النى صل الله عليه وس بالسحور يدل على مجديد الدب لفرض آخر . وعند أححاب هذا الرأى أن على المفطر بتأخير الغسل بدل بوم واحدة'" . وقد روى أبو هريرة أن الى" صل الله عليه وسل قال :« من أصبح جنبا فلا صوم ب وقد كان عروة بن الزبير وعطاء بن أى رباح والحسن بن أى الجن البصرى وإبراهم النخمى .يأمرون المؤخر للفسل إلى أن يصبح أن يقغى . هكذا . وجدت فى كتب اختلاف الفقماء ل : (١ ) :٠ وحذه . (») روى ابن ماجة عن أ هريرة أنه قال : لا ورب اللكمبة ما أنا قلت « من أصبح وهى جنب فليفطر » وقال اللتدى : قال شيخنا أو الفضل :هذا 1 منوخ وإما مرجوح - لا روى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يقل وبصوم . وعند ملم أن ايا هر ره رجم من ذاك . - !١ -_ وأما ما تعاق به مخالفونا بما روت عائشة : أن الني صل الله عليه وسل كان إيصبيح فينتل من جنا به جماع غير احتلام فلا ححة 5 علينا ف ذلك ل لأنها لم ترو أن أخر الضسل حتى أصبح ولا فل ذلك متعمداً وإذا احتمل أن يكون أخره حىىّ أصبح وأن يكون الصبح أدركه وأن النوم المباخ له فى اليل أفات عليه الوقت الذى كان يفل فية قبل البح وجب الوقف فى الخبر لما احتمل من الوجبين فى التأويل كان الرجوع إلى خم أنى هريرة ذلا" لا معارض له والله أءز""* وبه التوفيق . فإن قال قائل:فالخير : برد كن أخر العمل معتمداً يحب أن يكون من لعمد التأخير له ومن ل يتعمد وغاب عايه النوم حىىّ أصبح و أدى جنا بته أن القضاء بأزمه على ماذكرتم . قيل له: لما ورد الحمز بإمجاب القضاء على من أضبح مجنابته فاحتمل أن يكون ناسياً أو نابا » واحتدل أن بكون بالتأخير معتمناً؛ ول يحب أن يقال للناثم ل ل تدقيقظ ؟ وللنادى لم لم تذكر ؟ وكان الاوم إأنا يتوجه إلى الذاكر المتعمد لاتأخير وجب أن لا بكون التضاء إلا على المنمد على ما ذهب .إليه أصحابنا من تأويل الحمرن واللَه أ[ . "ع 1 وروت عائشة أن النى صل الل عايه وس ل كان يقبل وهو صانم وبتول لأسحابه « أنا أملك_كج لأربه» . وكره أحابنا القبلة لاصا ثم لقول النى صلى اله عليه سل ا أنأملى لأريه . وروى أن حمر ب امطاب قال لنى" عاية السلام يا رسسسدول انه . () ( إذ) ساقطة من (ج) . (») ( أعلم ) ساقطة من (ب) ونى (ج) : وبلله التوفيق . - ١77١1 إلى هثشدت وأ نام صازثم فقبلت فقال النئُ صل الله عليه وس ارات يو مضمضت فاك قال عمر : لا بأس ؛ قال : فذاك ذاك » ل" وخبر عمر يدل على جواز الله للصاثم : وأما بكره من آره إذا خيف مها لأنها من دواعى الماع 6 والصيام من طريق المغة هو الإمساك ومن طريق الشربعة «*و الإماك عن المطعم والمشرب . ًْ وما روى عن النى صلى ان عليه وس الى 800" غصٍ ال.صر عن الحارم وحفظ الذروج ومنم اللسان عن القول المحظور . تقول العربة : خيل" صيام ؛ إذا كانت واقفة لا تمتلف”"" ولا تعمل شيا . وقال الشاعر : خيل صيام* وخيل غير صائمة .0. نحت المجاج وخيل تعلك اللا وبتالصام النهار إذا وقفت الشمس للظهيرة فى كبد السماء. ويوجد عن هاشم ان غيلان فى رجل أفطر رمضان متعمداً أن عليه قضاء شهره والتوبة إلى الله من فمله ) وم وجب عليه اكفارة ولا غيرها ْ وألمله كان من لا يول القياس ولا يراه واجباً في باب الأحكام . ألا رى أن النأس” أجمموا عل أن من وطىء فق جر رمضان معتمداً أنه مفمار : فعليه القضاء والكفارة؟ وقال أ كثر من قال بالقياس م أكلْ أيضا عليه القضاء والكفارة لأنه مفطر أن الجامم مفطر » ولما 1 وجب ٠ (١)روى ا داود عن جار 2 مم حلاف فى اللفظ . () فى (<): من ٠ (3) نى (ب) : لا تغلف . ١ عليه للكفارة هاشم بن غيلان وترك”'" القياس فى هذا الوضع ظننا أنه كان ممن لا ررى القياس وان ع واختلفأسما بنا فيمنمات وعليه صوم شهر رمضان قأل بعضهم: بصوم عنه الوزة بأمره . وقال بعضهم : إذا أومى به أطعم عنه كل وم مسكين ؛ وهذا القول أشيق إلى قلى جوازه و ترافق عليه من الخالفين مالاك وأنو حنيفة والشافى . وأما داود : فيوجب الصوم على الورثة ولا بقول بالإطعاء ؛ وإذا تعمد الصاثم فى شهر رمضان للا كل أن عليه الكفارة مم القضاء » كذلك قال أو حنيفة وأما الشافى فأسقط الكفارة عنه وأوجبا على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدمهما أفتارتا بأمره » وعلى كل" واحدة مهيا إطعام مسكين لكل بوم كفارة لإفطارهها » ولم يوجب على المريض والمسافر إذا أفطارا شيئا من الكنارة وقد رخص الجيع كيف أوجب الكفارة على بض دون يعض . وعندى أن الجيع قد رخص فى الإفطار وإذا كان المامى بالإفطار لا كفار: علمه .+ من أمر بالإفطار ورخص ل فيه أولى بأن لا كفارة عليه وبللٌ النوفيق . (١) فى (ج): وقرى. م يأن*؟ قْ ركاة الفطر وركاة الفطر عندنا واجبة كا قال أحابنا وتبمهم على ذلك كثير من مخالفيهم ؛ ما روى من طريق عبد الله بن مر : أن رسول الله صلى الله عليه وس رض ركاء الفطر من رمصان صاعا من 7 أو صاعاً من شعهر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير » فكل من قدر عايها فمليه فملها : لأنٌ الفرض لا يزول على من”'" قدر عليه » على من ازمه المسازعة إلى فمله إذا قدر عل ذلك ؛ فإذا ل يقدر عليها وقدر بعد خروج وقنها لاك" بجب عليه ؛ لأنه لم يكن خوطب مها فى وقت أدائها . ومن كان له مال وهو طفل » فعلى وليه أن بخرج عنة من مال الطفل ؛ ومن أزمته فأخرجها أحد عنه بغير أيه ل ا عنه من فرضه و لأن الفرض لا .زول إلا بنية . قال أبو للؤثر سقط عنه ولولى يأمر بإخراجها إذا صدق الخرج”* ولمله يذهب إلى أن سبيلها فى الوجوب سبيل الدبون ؛ وهى غير الدين لأنٌ الدبن لممين من الناس 6 اذ صح فص له رىء منه المديون وأو أمرأه منه من غير (١) ( فى ) ساقطة من (ج) . () و(ب) ء (-) : زكوة. (؟) فى (ب) ء (ج) : من . () فى (ب) (جا:لم. (ه) فى (١): الخير . - 4 فص برىء أيضاً 6 والاكا:!© ادر ممين وأر أن فشرا أو جما ع من الفعرا ٠ + م لاد ٠ 020500 ًْ عود يدفم إلهم الركاة أ راوه منيا ديرأ باتفاق وم م ايضا من وجبت عليه تسليمها عنه إلا بول من ادعى تليمها إلى النثرا .. جولو قال الففير إلى قد قبضت عنك من فلان زكاء ل يقبل مه لأئه أ خبر عن نية الدافع + ولو وكله فى دم الزكاء ودثم الاين فأخبره" يانه قد فمل ذلا أرىء إذا تقدم الأمر ممه إليه يذلاك و كان به دانذه ٠ وفرق آخرون بين الزكاء والدين : أن صاحب الدن له حاء يطلب دين الذى كان له على الأمر وأنكر أنه يقبضه من ثقة الديون" بعاد إخبار الثمة بالدغم 6 ل يكن قول 1 ححة عليه ولا ححة لن عليه الد بن. ل ا ولو قال الفقير لم يكن دفع إلى على ما ذكر لك من تسليم الزكاة إل كان القول قول الثقة فى خبره : فهذا يبين لك أن الزكاة سبيلها غير سبيل الاين وبالله التوفيق . وقيل إن عمر بن عبد العزيز : خطب الناس فتال فى خطبته : قدموا بين يدى صلاتج!" صدقة زكاء لط (*© فإنها مفروضة فإن الله يقول : نا امال القن | الل نا كر ضاي ء. (عد أفلج من بز لى وذ كر سم رَبثر فصل 4" وهى فريضة أبضاً (١) فى (ب) + (ح) . الركوة . () (زب) ؛ (ج) ولا. (©) أيضاً ) ساقطة من (ب) » (ج) . (4) « صلوتج » تكتب هكذا فى جيم النخ . ه) فى (ب) ؛ (ج) يمنى زكاة الفطر . ( ١) الأعلى : ١٠١. ها ١٠ ل م الشافعى وداود وحمر ب سيرين والذحاك وغيرم . وقال ان سر ين : صعد ابن عباس هذا المغبر ‏ يعنى منير البصرة ‏ فذ كر فى كلامه صدقة الفطر وحث عليها ورقم علي" الحديث إلى النبى صلى الله عليه وس فقال : ل من وا ءِ بصاع من 7 قبل ممه ومن جاء بصاع من مير قبل ممه ومن جاء بي" : ّ- ٠ بصاع من تمر قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه )ل . وقد شككت أنا فى الدقيق والسويق . والستحب إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلى » فينبغى ان أوجبت”" عليه أن يخرجها قبل خروجه إلى المصلى لأنها غرض وتمجيل الفرض خير من تأخيره » وقد أجاز أضابنا تمجيلها فى شبر رمضان قياساً على تعجيل زكاء الأمؤال والناس مختلفون فى تقديمها وتقديم زكاة الأموال قبل وقتها . واختلف أصدابنا فى صدقة الفطر من قبل الزوجة فقال بعضيم : نجب على الزوج وقال آخرون 9 بحب عل الزوج شي من ديونا وصعذدقة الفطر هى من دينها وححة صاحب هذا الرأى أن فرض الصدقة كان علسها » فالفرض لا بنتذل عنبا بمزومجها وححة هذا الول أن النى صل الله عليه وس[ أوجب . ّ . : ا صدمة الفطر من طريق ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلٍ أوجب صدقة 3 ) « علبا » ساقعلة من () . (؟) فى سنن الترمذى عن أب سعيد لعوه ولففله : كنا تخرج زكاة القطر ‏ إذ كان فنا رسول الله ملى (يقه عليه وسلم ضصاءا من علمام َ أو صاعاً من شمير أو صاعاً من ع أو ساعاً من زبيب أ صاعاً صن اق . .وى البخارى فى كتاب الزكاة باب ماع من زيب . ول ملم فى باب زكاذ الفطلر على المسامين من النمر والتعير عن ابن عمر والفظ له . (؟) فى (<): وحجبت. - ١٠ ل انار عل الصغير والكبير والحر والمبد والذكر والأثى من المسذين دمن. طريق محمد بن جفر”'؟ أن النى صلى الله عليه وس قال ( من" تمواون ) وكان هذا الخبر زائداً على الأول والزيادة مقبولة ني الأخبسار والأخذ بها أوجب. والمرأة إذا ل يكن لما زوج وهى مون نفسا فإذا زوجت وجبت تفتعتبا “على زوجها ووجبت عليه صدكنبا لأنها من تنون والقول الأول أنظر عندى و أقوى فى باب الاحتجاج وذاك أن رسول الله صل لل عليه سل قال (من تمونون ) وأيضا فإن المرضعة من جب على الزوج مؤتتها فى رضاءها ولا نجحب عليه صدتتبا باتفاق . وكذلك المطلقة الحامل تازمه مؤنتبا . ولا بجحب عايه صدقتبا » فإن احتج له محتج فقال : إن المرضعة هذه مؤنتها مجب على الرجل لأجل ولده والذى فى بطنبا » والمرضعة نتيا جب لأجل الولد واللبن الذى ترضعه لابنه وما كالأجيرين . والزوجة ليت كذلك قيل له جملت عاتك نوجوب المزنة فأربناك سةوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة . (١) فى (ج) : جار إن د . (؟) (ج) : من .٠ -- ١١ -_ مسألة وصدقة الفدار واجبة فى روابة عبد الزن عمر أن الى" صلى الله عايه وس فرْض زكاة الفعار من رمضان صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبطر صغير أو كبير ذكر أو أثى ملم مخرجها المرء عن نفه وحمن يقوم بأمره. وفى روابة أخرى «يخرجيا الرجل عن نفسه وعمن يمول»”'" وفى.رواية بض مخالفينا « من تمونون »”" وى رواية من طريق أصمابنا « صاعا مما تأكاون بعطمها الغى ويأخذها الفقير 6 وروى أن الحسن بن ألى الحسن البصرى قل : خطينا ابن عباس بالبصرة » فذكر فى خطبته أن" رسول الله صل الله عليه وس أوجب صدقة القطر من شهر رمضان . فإن قال قائل” : إن الحسن لم يكن فق أنام ابن عباس بالبصرة » قيل له : أراد بذلك - وان ْ 3 ١ نه خطلب أهمل البصرة والحسن من أهليا فلذلك : قال : خطبنا » وى بض قول أما بنا أن الصاع من التمر حمسة أرطال وثلث » وكذلك نقل بض أححاب هذا الحديث هذا عن النى* صل الله عليه وس أو عن بض أحابه » وصدقة الفطر مأخوذة من الاسم ٠() ساقطة من (ا). () رواءه مالك عن اإن هجر ء (©) روانة أنى سعيد الخدرى ( صاعاً من طعام ... ) رواه مالك . - !حم ( م » الجامم) وما بطم أن مثل هذا الفعل يتجاسر عليه سفهاء أهل عصرنا مع خساسة أقدارم وامحطاط درجالهم عن درجة من ذكرنا . ومثل هذه الأحاديث تؤكد فى نقوسنا تكذيبا لهم فى مثلها » وما ينقلونه من الأخبار إلينا مما لا نٍِ حته ولا دلالة.لنا عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب صدقهم فيه وال أعء . وبه التوفيق . و مسألة وأكره القبلة للا سم لأسهامن دواعىالوطاء”'" والوط +مفسدلاصوم؛فا حتاط لاصائم بترك الذبلة لاخعلاف الناس فىذلك » فإنقال قائل : - الخترت له ترك النمر يض لما فعله النى صل الله عايه وس ولم ينه عنه غيره » والرواية ا بتة عنه صل الله عليه وسل أنه كان قبل وهو صانم ؛ قيل له فقد جاءت ال واية فى كس الحديث ن وأيك أملك ب من رسول الل صل الله عليه وسلم فدل ذلك على أن من لا يملك ريه لا تجوز له التمريض لذلك » و كان ابن عباس بقول أ كرهها للصباب ولا بأس بها الشيخ . (١1) (ب) : الجاع . (؟) (ب) : من . مسألة وإذا وى" رجل فى شهر رممان نهاراً فإن عليه القضاء والكفارة » فإن أفطر بوماً ثانياً أو مال فلس عليه غير تزك”ا* الكفارة الواحدة » مالم بكثرها هكذا قال أححابنا » فإن قال قائل : ل ل مجملوا لكل يوم كفارة واليوم الأول غير اليوم الثانى وف أحابك من جمل صوم كل بوم فرضاً ؟ فيل له : إن ان جل ذكره جمل الكفارة زجراً لمباده وردعاً لهم : ألا رى إلى الحدود إذا اجتممت من جنس واحدا أنها لا تتكرر بل بقام على الجانى حل واحد” إذا كان الفعل من جنس واحد ما لم يقم عليه الحد » فإن عاد إلى النعل بعد أن أ عليه الحد أعيد عايه حل مان » ك قلنا فى الكفارة إذا كثرها ثم عاود الإفطار لزمته كفارة ثانية » فإن قال » فإن ل ابكفر حتى أفطر يوماً واحداً من سنة أخرى هل 03 يه كفارة واأحدة ّ فيل له : لا لأن كل سنة فرض غير الفرض الأول وهو كالجنس الآخر لأن السنة الأولى!'؟ غير السنة الثانية ؛ فصار الزهل فسها كالفمل فى الجنسين . فإن قال : فإن المرأة التى وطئها غير المرأة الأولى التى وطنها . قيل له : . . > : : هذا كله وطء كا ذلك كله هرواح . فإن قال اليوم الأول الذى أقياره غير اليوم الذى أفطاره بعاذه ْ وكل يوم ممما فرص غير الأول 6 فيل له هذا كالحدود الى هى عتوبات محتلفة . وإن كانت زجراً دردعا وينظر في هذه المسألة وبالله التوفيق . (١) (ج) : ذاك . (») (ح) : الأو . - ١ م باب فى الاعحكاف بسم الله الرحمن الرحيم والاعتسكاف ف ىكلام العرب ازوم الثىء والإقبال عليه » قال الله تعالى : (وَجوَزة مق إشراءيل الْبَحْر قأتوا علا 2 #مكفون ١" صا د لؤير تبارك وتمالىل عن إقاسهم علها ٠ وقال فيا أخبر عن إٍ راهيم عليه السلام 1 نه قال : « ما هذه التماميله الى ْ أت ما َمكدُون »!" يمنى_تعالى منلزومهم القياء مها والإقامة عليها”"والله , 2 ١7 ١ج اد .5 عر .٠ وقال مومى عليه السلام للساصرى * و نظر إلى إٍ لهك الرى فلات عه ع كنا 04" وكذلك قوله تعالى ؤ ولا شروهن وَأ 7 عا كِذون فى الْمَتَاحِد ل . كل ذلك يدل على أن الاعتكاف هو الإقامة على الثى. والمواظبة عليه من طريق اللفة . كل من أقام فى مسجد متقربا إلى الله بذلك دخل فى جملة الممعكنين وحصل له أسم معتكف من طريق اللغة والشريءة . واختلف أما بنا 0 وجوب الصوم فىالاعتكاف فال أكثرم لا حور إلا بالصوم . وقال الباقون يجوز بغير صوم . وحجة من أجاز الاعتكاف بغير صوم : لأن الاعتكاف اسم وجب بملازمة الملكان وحدها . ولم مخمر الله تمالر (١) الأعراف ؟ م٠ . 9١ الأنبياء :7 نص الآية «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه المائيل الق أ لا ءا كفون» (32) (ب) : عليه . (4) عله : 7١. (#) البقرء : وا١. _-__ ىد لت عليه للسكفارة ها: , بن غيلان وتراك”'" القياسفى هذا الموضع ظاننا أنه كان ممن لا رى النياس واللَ أ واختلفأهابنا فيمنمات وعليه صوم شهر رمضان قأل بعضهم: يصوم عنه الوزئة بأمره . وقال بعضهم : إذا أوصى به أطمم عنه كل بوم مسكين ؛ وهذا القول أشيق إلى قلى جوازه وترافق عليه من الخالفين مالك وأو حنيفة والشافى . وأما داود : فيوجب. الصوم على الورثة ولا يقول بالإطعاء » وإذا تعمد السام فى شبر رمضان للا كل أن عليه الكفارة مع التضاء » كذلك قال أبو حنيفة وأما الشافى فأسقط الكفارة عنه وأوجبها على الحامل والملرضع إذا خافنا على ولدمهما أفعارتا بأمره » وعل ىكل واحدة منهيا إطعام مسكين لكل يوم كفارة لإفطارهما » ولم يوجب على المربض واللسافر إذا أفطرا شيا من الكفارة وقد رخص الجيع فكيف أوجب الكفارة على بعض دون بمض . وعندى أن اليم قد رخص فى الإفطار وإذا كان العامى بالإفطار لا كفارة عليه «.. من أمر بالإفطار ورخص له فيه أولى بأن لا كفارة عليه وبالله التوفيق . ْ () فى (<): وقرى. سي اله عليه وس « أنه لم يحمل لفاطمة بات ميس سكنى » ولا نفقة ‏ وقد للتها زوجها ثلا 8" وإذالم يكن لها سكنى على مطلفنها جاز لها أن تقضى عدامها حيث شاءت ونحبس نفسبا فيه . وفى اير أنها اعتدت فى بت أ كاثوم » والمطلقة واحدة أو اثنتين لدس ها" أن تخرج من بيت زوجها لقول الله تمال ( ولا مخرجن إلا أن نين بفحشة مُِنَةِ 4" فإن قال قائل” : ما أنكرت أن يجب لما الخروج إلى فرض هو علا : فإذا مرغت رجءت إلى منزلها الذى أمرت بالسكن فيه ١ ثيل 4 يحب أن تدع فرضاً هى فيه إلى فرض لبت فيه . وذلك منه بدل ؛ وليس من فرضها الذى هى فيه بدل . فإن قال : ول فرقت بين.المطلقة واحد: «والمطلقة ملا ؟ قبل له: إن المطلقة واحدة»” “دخات قبل الطلاق بإذن زوجما وإن كان لا أن تددتل قليس لا ار وج إلا بححة والمطلقة يلام سبوت عن الإقامة عنده فليس لها الإقامة معه بأمر القرال إذلم تيكن فيه أن ترجم إليه ؛ وقال مالك المدتى لبس لمطالنة لاما سكنى ولا نفقة . وهو قول أحابنا . (1) رواء أحد عن قاءاءة بنت قيس من طريق الدعى المسند ج 4 اس ١٠4 ٠ () (لا) ساقمة من (ب) ٠ (+) الناء :١٠١٠.٠ ()) ماين القوسين من (ع) ٠ حم م مسألة الامتتكاف فى كلام العرب هو الإقامة على الشىء . ويقال للتقبم على عرب اخر : عكف عل شر ميا ؛ يمنون قا علا ولا جور الاءعكاف 1 م م 71 ب" ٍ ّ 7 ْ ا الشرعى إلا فى ماجد الله لقول الله تعالى ولا تبش روهُن وانتم" عا كنون فى الْجَتَاحِدٍ 4" والمباشرة فى هذا الموضع كنابة عن الجاع والله أ 1 وقد ذكر بعش مالفينا أنه الجاع وغيره والذى يدل على خه'! من غالفنا ما روئ أن النى" صلى الله عامه وس ) كان بدلى رأسه إلى عالشة لترجله وهو مكف )!'" . فإن قال : ذلك كان للنى" صل الله عليه وس خصوصاً به . قيل له : أقدل البى صل الله عليه وسح تازمنا إلا ما يبين صل اله عايه وسل أ و4 خصوص به . ا واختلف أضمابنا فى الاعشكاف . هل هو جائز بغير صوم ؟ قال أ كثرم : لا #ور إل !صو م ٠ واللمة وجب جواز الاعتعاف بغر صوم ْ ومهذا تمل من جوز إ لاءتكاف” بعير وم . وفى الرواية أن النىك صلى الله عليه وسل مااعقكف إل وهو صانم : وإن كان 0 بتكف إلا ف شهر رمفطان ٠ والاعتكاف المتنشق على جوازه (١) القرة : ؤا. (7) رواه أحمد عن عائثة المند 1 ص )١٠ . م _ وهو إذا كان يصوم ْ وك( - خروج معتكف لما لا بد اد منه لا يقد اعتكافه « وكل خروج هو مخير فيه بفد اعتكافه وأجموا أنه إذا قبل امرأته » وهو ممتكف لم يفسد اعتكافه 6" » وفى إجماعهم على ذلك ما بل على أن" المباشرة لا تكون إلا بالفرج ؛ قال الله تعالى : (وَلَا لبشِروهن 0 ٍ ع كنون ف الْمَسَاحدِ 00 نلو كات المباشرة فى الثرج وغيره من سائر البدن لم يجمموا على أن النبلة من الممتكف لا تفسد « الاعتكاف والمستتحب للمعتكف أن لا يقبل فى حال اعتتكافه »*" والاعتحكاف فى اللغة هو الإقامة على الثىء . ومنه يتال عكف فلان بمكان كذا وكذا » وعكت فلان على فلان”" إذا أقام معه وقوله تبارك وتمالى : ل وَانظر إلى لهك الزى ظَلتَ عَآَيْهِ عا كن ل" على هذا المثى والله سبحانه وتمالى أعا : () 1ه ) ساقطة من (ب) . (؟) من (ب) ؛ (ج) : ساقطة من (أ) . (2») التقرة: 7١٠١. (©) من (ب) » (< ) : ساقطة من (1) . (ه) (ب) ) (ج) : كذا . (1) له : 7١ . - !١] - كان الحم" ل ٍ باب المناسك - لله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى : ( َم على الناس حِجٌ بيت من انتاع ليم سبيلاً )”" . وروى عن النىءٌ صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله ما استطاعة الحج ؟ فقال : « زاد وراحلة »*"" وأن رجلا من أححابه قال با رسول الله أفذكل عام يجب فرض الحج ؟ فغضب عند ذلك وقال : « لو قلتها لوجبت ولو وجيت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها لكنرنم ولكن إذا نيتم عن شىه فانهوا وإذا أمرتك بشى: فأنوا منه مأ استماهتم 06 وفى هذا الخبر فوائد مجتمعة فيه أحمال تفترق”"" أحكامها* فى كثير من أعمال الث ..؟ [١) ()): وحدتأنه الجزء الرايم والمناسك والندكاح ؛ (ب) : الجزه الرابم فى المناسك والنكاح . (») الآبة 1١ من سورة آل عمران « فيه آيات بينات مقام براهيم ومن دخله كان .آمناً وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . (©) رواه النرمذى عن ابن مر . )2 / رواه النالى عن أ هر ره . (ه) (ج) : تتفرق . (١) () : أحمالما . وقد روى عنه صل الله عليه وسل من طر بقانءباسأنه قال : من حج الحرم »”" فن قدر على المشى من منزله إلى أن يفرغ من حجه كان ذلك*؟ جائزاً له وكان أفضل 9 ومن ركب من ممزله ومثى من مكة حتى يضى ححه كان ذلك ب جائزاً له . ومن ركب من 1 ول ححه إلى آخره كان جائزاً له ؛ ولا يلبغى لن بمخاى النجز أن يمشى ويشكلف . - .٠ 02 ١ وقد روى**؟ عن ان عباس أن رجلا جاء إلى النى” صل الله عليه وس فقال يا رسول الله إن أختى نذرت أن نحج ماشيةً فقال ( إن الله لا بحب شقاءها تكفر عن يمينها ونحج راكبة )!"" فإذا متم النىهُ على الله عليه وسل من المشى من نذر به للاشفاق عليه من أحل الألم الذى ياحتى به كان من ل ينذر به أحرى أن يدعه . وإنما اخترنا المثى لمن اختار وقدر لتضميف واب له » إذا كان قادراً على المثى . وكال اما بنا "كفارة من نذر أن يحتلى إلى الحج وام يدر ركب وأحج معه راكب . والمستحب لمن خرج إلى المج أن يس تصحب رجلا عفيفاً ذادرن وحفاظ لحقّ الصحة . ١ 6 م أقف عل راويه ٠ () (ذلك) ناقصة من (بت 4 . (©) فى (ب) «وكان له أفضل !» . ١ 0 ساقملة ص (ب) ٌُ ) ١ . (ه) (ب).(): فقد. (6) سائطةمن (ب) »؛ (ج) . 1 1ر7 ِ ِ 0 .0 وقد روى أن النى صل الله عليه وسل مال : ( لو بعل الناس" ما فى الوحدة م سار أحر بليل وده د أو قال م سافر أحد وحدذه 09 شق هذا الخمر دلالة على أنه قدا حث على الشاحب + وفيه دلالة على استصحاب الأمين لأ صحبة الليل تحتاج فا إلى الأمين على النفس خاصة . وق الرو ب عنه منطر فى أ نس سن مالك أن النى صل انه عليه وس حجّ على رحل قممته أ بعة دراهم م قال : ) اللهم ححة ا رياء مها ولا سمية ل فالواجب* عل من أراد الحج أن يتراصع جهده ْ وأن مخلص دنه نه وحذه + وأن بصرف همه إلى ما عنده + ومجتنب الرياء والسمعة ؛ نه سر عبادة ) وأن إظهار المروّات فى سفر الحج والتفاخر والاستكثار من إظهار النع فيه من دواغى اتلفيلاء والإمجاب الاذين بؤدّيان إلى إحباط الثواب ولله التوفيق . وإن أ كثر الحاج من التفقة رجاء الثواب كان أفضل له » ولا رو ىعن الى صل الله عليه وس أنه قال «الممفق فى المج كلمنفق *" فى سبيل الله الدرمم بسبمائة »*' . ولا أحب لمن أراد المج" أن يحمل ممه رفيقا أو خادمال*' ليكون فى كلامه :راحمته وفىطبعه غلظ وخشونة) أو بكون صاحب بدعة فيحمله على سوء الخلق وتغيير الطمع ورا احتاج أن يكافثه وبقاومه على مثل فعله . (١) ساقطة من (ب) ؛ (ج)' () رواه ابن ماجة عن أن . (؟) « فى الحج كالفق » ساقطة من أ . () رواه أحمداعن بربدة. (ه) (ج): نخة : ولا خادناً . -4) - والستتحب للحاج الاستكثار من الدعاء وذكر الله فى كل أحواله إلا فى حالر متم من الكلام فها ٠ ما روى أبو هريرة : أن رسولالله صل اللهعليه وس جاءه رجل" فقال ب رول" انه ب إلى أر بل سفراً فَمالَ أوديك بتهوى ان والسكبير عند كل شرق فلا ولى قال النهم أُزو له الأرض وهّن عليه السفرا»”" وينبغى لمن أراد الحج أن يودع 1 خوأ نه وأمله من رحم أو غيره ل أرجو 4 9 النفم بدعاسيم وأن لا يدع ذكر الله عند كل شرق”*" لما ذكرنا من الخبر لأن دعاء المؤمن ينفم المؤمن كا فمل الرّجل من توديعه للنى”*" صل الله عايه وس عند خروجه إلى سفره ودعاء النى صل الله عليه وسلم لهفالواجب عليه فى حال" حجه وغيره أن يشتغفل بذكر الله والإعراض عن الإ كثار لذكر الدنيا وما اشتزأبت القلوب من حنها فإن الادتفال ما ذكرنا يؤدى إلى عَنْ عاجل وشرف أجل ٠ وأحب له إذا ركب مطئّة فى بر أو محر أن يذكر الله كا قال الله تعالى : ب ب و بيع .0 ا ا ما ِو ار . فى كتابه « وَالَزى خلق الأزوّاج كاماً وَجَمَلَ لك من الثلكٍ م َ 0 ع َ . 2 و 72 در * 77١ 2 ٍ ََ 7 َه م ! . ً_ و لا : ص م ر كبون لنستو و ا عل ظهورم 2 8 سر وا نعمة رم إذَا أَسْتَرَيْت" عَلَيْهِ وتقُوأوا سبْمن الذى سك لنا هذا (١) أزو : أى أو واضمم له الأرض . ١ / رواه أحد عن الى هررة . () (من) لم أورد فى (ب) » (ج) . (4) (ب) + 3 : فى كل مشعرف . (ه) (ب) ؛ (ي) النى . () (ب) : فيحال . ا يع - و 2 ١ ءام 7م ,١ نك 1 وما 0 مُتر نين | إلى دبنا امدْتلْبُون 4" وكذك فى ازراة عن ابن عمر أن النى صل الله عليه سل كان إذا ركب راحلته وأراد سفراً يكير ثلا ويقول « سبحان الذى سخر لا هذا وماكنا له مقرنين . وإنا إلى. ربنا لمنقدون 6" «اللهم إلى أسألك فى سقرى هذا الب" والتتوى والممل لما ى"© ورنى . اللهم هون علينا السعر واطولنا الأرض . أللهم 1 نت الصّاحب فى السفر والمليفة فى الأهل . اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا في أهلنا »”* فينبفى الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسج فى آدانه وأن يدعو الإنان ما دعابه نبي صلى الله عليه وسل وما أحب بعد ذلك من الدعاء فإن الدعاء عماد الإسلام ويقال إنه يخ العمل . وقد" روى” أن النىٌ صل الله عليه وس قال" : « ثلاث دعوات مستحابات دعوة المظاوم على من ظله ودعوة الوالد على الماق من وادة ودعوة المافر أو قال الحاج ح<ى يرجم إلى أهله ووطنه 6 0" وللحاج ف وقت إحرامه أن يقتل كل سم حاف على نه » وكذلك سائر الهوام محو الحية وغيرها وقد قال أسحابنا ويرمى عن رحاله الغراب وما كان فى ممناه مما محذر فساد الرحل”" عنه . (١) الزرخرف : ١ ع ١٠١. (؟) تقدم ذكرها . : (©) (نحبه) ساقطة من (ب).(ج) . (4) رواء أحمد عن عبد الله بن سرجى . (ه) فى (ب)ء(ج) : سح . (3) (وقد) ساقطة من (ب):(ج) . (7) (0) : قل: لله . (ه) رواه أحمد عن ألى هريرة . () ب : الرجل . - ١ - وفى الروابة من طربق ابن عمر أن التي صلى الله عليه وس قال ( مس من الدواب لا جناح عل من قتلهن وهو حرام : الفارة والعقرب والحدأة والغراب واللكلب العقور )ل"* وقال بمش”'* أسحابنا : للمحرم قتلهن إذا خاف الرجل الضرر على نفسه منين أو على ماله . وليس فى الخبر ذكر الخغوف وال 32 :ٍ وللم<رم أن محتحم إن شاء. وقد احتجم رسول ان صل الله عليه سخ فيا روى عنه ابن عباس وهو حرم" واحتجمة'؟ وهو صانم وقال أصحابنا : للممحرم أن حتجم ولا يقطم شعراً . ولس فى الروابة ذكر قطم شم » وقالوا قساتم أن محتجم إذالم يخف على نفه الضعف . وليس فى الرواية ذكر خوف الضف واللَه 2 : 4 الخبر الذى روأه أحاب الحديث من محالفينا أن النى" صل ايه عليه وسلم صم" يرجل بين بدى حجام يحتجم فقال صل الله عليه وسل : أفطر الحجام **؟ والحتجم فالخبر عند نا حيح وتاويل أما ينأ حيح والفأسد ما ذهب إليه مخالفوهم من استمال ظاهر الخبر لأن فى تأويلهم منماً عن الحجامة لصم ؛ ولاها جم أن حتجم مع نقلهم عند نا لخر الأول أن النى" صل اله عليه وسل احتجم وهو صا وذلك أن النى" صل الله عليه وسلم مففى برجل بين يدى حجام بحجمه وها يفتابان رجلا من الملمين . فتال النى صل الله (١) رواه أحد عن إن حمر وعن سالم عن أيه . (؟) (بعض) ناقصةمن (ب) . وى (ج): وقدقال بض . (©) قى (2): احتجم .© (4) ى (): الماجم . عليه و1 : أفطر الاجم والحتجم وهذا الخبر يؤبد ما قال أسما بنا من صحة الخبر الذى قلنا أن غيبة المسل تفطر الصانم فصار الخبر الذى رووه واحتجوا به حجة عليهم لا لهم وبالله التوفيق . وفى هذا الخبر دلالة على أن للمحرم أن يتعالج بما شاء فى حال إحرامه بالأدوية وربطه الجراحات وقطم السن إذا اشتد أذاه وما جرى مجرى ذلك . وإذا قطم السعر منه كان عليه جرا م جاء به الأثرن١© وأما ف حروج الدم وحذه بثمل الحرم أو بأمره فال ور بن حبوب بن الرحيل : وعل الحرم دم ف <روج المدم و أءء من أحد من 74 أصحا بنا أوجب من خر وج الدم جزأ> غيره .٠ وى رع الثمرة فى الخط! والعمد إطمام مسكين أكاتين أو دئم طمام يكنيه أكلتين . وقد قدره الفقهاء نصف صاع حنطة وفى الشمرتين إطعام مسكينين وفى ثلاث شمرات فصاعداً دم فى قول أصحابنا . كذلك قال الثافى 6 وأما أبو حنيقة ص بوحب قضا ء حى يكون قدر ربع شعر الرأس . وقول أصحابنا أنظر » لأن" الثلاث يتم عليه اسم جم كا أن ربع الرأس يقم عليه اسم جمع من الشعر ( وليس فيا يخرج من الشعر اليت الذى مل" يؤل الحرم خروجه جزاء )ل فى قول أصحابنا . (١) فى (ب) : ألا رى . (؟) فى (ب) » (ع) : عبوب بن الرحيل . ()(ب): لا. )2 / من (ي . - 2 -- وايس للمحرم أن يمزوج ولا توج من النساء من هو ولىه علين ولا يطأ فى حال إحرامه فراش تقدم فى ملكه قبل إخرامه لما روى عن عثمان بن عنان أن الى" على الله عليه وسل قال ( لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يتكلم ولا مخطب 0 وأما رواية ان عبان أن النىك صل انه عليه وس "زوج ميمونة وهو محرم فنى خبره نظر وتنازع الناس فى تأوبله والصحيح رواية عمان ٠ وللمحرم أن عميط الأذى عن نفسه إن شاء ويفتدى بما روى عن كب ابن مجرة قال إن النى صل الله عليه وس مر لى وأنا أوقد ببرمة لى وأنا محرم فرأى القمل ينتثر من رأسى فقال لى أ بو ذيك هو فى أم رأسنك . قال : فقلت : نم يا رسول الله فدعا بحجام لفاتى رأسى وقال لى صر ثلائة أيام أو ألم ثلانة مساكين أو أذبح شاة . وق الروابة أن الآية التى ذكرها الله تعالى فى القرآنٌ . سا٠ لاسر سرج ؛ً فى سورة البقرة نزات بسبب كمب بن عجرة وه ى ( فن كان ينك ريض أ بم أذى من رَأَِهِ قفدية من صِيَام أو صَدَقَة أو تك )" قال أصحابنا : وأقل النك شاة . (١) رواه صلم عن عبان بن عفان . (») القرة ٠١١٠٠ . -- 4 م (م؛ المامم / مسألة الفرض” قْْ الحج لاه الإحرام" والوقوف" بعورفة وزيارة الببت وهو الطوافة بل" . ومن فرائض الحرم : عليه أن لا يرفث وهو الجاع ؛ ولا بفسق وهو جميع المعامتى ولا مجادل وهو المراء فى غير طاءة . والإهلال بالحج وهو رفم الصوت به ومنه “يقال أهل العتىهٌ واستهل إذا خرج حي وصاح + والإحراء هو ما يدخل الإننان نفسه فيه لأن" العرب كان الرّجل بحرم على نفسه النساء والطيب” وأشياء من الطيب وأشياء من اللباس وكذلك قيل أحرم إذا دخل فيه يقال لذ ىد خل فق الشعاء أشنى وإذا دخل فى الربيم يقال أربم ويقال أحرم إذا دخل فىرجب أو أشهر الحرم أحرم وأحل إذا خرج منه ودخل فى شمبان هكذا يعرف من طريق اللغة . وإبما الى الذى تعرفه العامة وترويه الفقهاء فى كتيهم » هذا والحرم - . .١ ءّ ١ . من عقد على نه الإحرام فى أشبر الحج أو" أشهر الحرام أو غيرهاذ"؟ وال أعء :ٍ والحج مأخوذ من حججت فلات إذا عذت إليه مرة بعد مرة لأنّ الناس يأنون البيت فى كل ستة مرة . ويل إن" الحج مأخوذ من الحجة وهو ازوم (1) (ه) ساقطة من(ب)ء(ج) . (») فى (ب):(ج): وأشهرالرم . (؟) فى (ب):.(ج): وغيرها . ص 9٠ © م الطريق » والتلبية مأخوذ من ألبة فلإن” باللكان إذا ازمه وممنى لبيك : أن مث على طاعتك وعند أمرك غير غارج من رأيك وإنما كنوه لأنه إقامة بمد إقامة وطاعة بعد طاعة كا قالوا حنانيك ربنا : أى هب انا رحمة بعد رحمة » وكا قالوااسعديك أى سعد مقرون بعد . وإشمار المدى هو علامة وإنما يسم طمنبا فى الآبة إشماراً أنها علامة ليعرف أن ذلك لله عر وجل كل شىء علمته بملامة فمد أغمر "© واستلام الححر مأخوذ من الجحر لأن الحجارة هى سلام هذا ما ترف" من طريق لغة العرب مما حظناه ممن نسب إليه عل ذلك . (١) (ب) : استعرته . (؟) (ب) ؛ (<) : عرف ٠ _ 8)! - مسألة ومن قتل صيداً فى الحرم وهو حلال أو <رام فمايه الجزاء قال الله تعالىه ١ لا تثَا السَْد ونم )00 ومن دخل الحرم سمى” حرم والجزاء يحب على من قتل فى ألحرم » وإن كان حلالا بظاهر الأنة ؛) وإن قتله فى غير الحرم وهو حلال فلا شىء عليه ؛؛ وإن كان قتله وهو حرام" في غير الحرم كان عليه الجزاهٍ لأ حاطب" بالآية وقد قله وهو حرام” وإن قتله وهو حلال" بمديئة النى" صل الل عايه وسلى فلإ شىء عليه فى قول أصحابنا والنّظر بوجب عا" أعطوا فى ظاهر الخطاب أن عليه الجزاء لقول الي صلى الله علي وسل ( إن براهم عليه السلام حرّم مكة وأنا حرمت المدينة وهى مابين عير إلى ثور فن أحدث فبا د أو أوى محدما عليه لمنة الله ولمنة اللاعنين والملائكة والناس أحجمين 90 . (١) الائدة #١ : ليا أيها الذين آمنوالا نقتلوا الصيد وأتم حرم . (؟) (ج):علىما؛ نخة عا. (؟) روى مل عن أنس مثله إزيادة ىآخره : « لا يقبل الله منه يوم القيامه مترفاً ولاعدلااء . وروى البخارى عن أنى جزءاً من حديث فيه : ف من أحدث فيها حدثا لبه لمنة الله والملاسك والناس أجمين » . وروى أو د'ود عن على « المدينة حرام مابين عاثر إلى ور .. دل . - 9 وقد قال الله جل ذكره ( لا تقتاراً الصَيْد َأ حرام ومن قبل يس لحاءم يكحن خم رس نر اعاءي لاجر ااي -. هك متعمد | يدزالا مثل 9 فقتل من النم_ نم بٍُ دو عدل اي مٍِ ل ١ ١ منكم" 4 والمدينة حرم لان رسول الله صلى الله عليه وسل حرمها؛ يمال لازجل إذا كان سبامة أسهم » و إذا كان بنحد أنحد » وإذا كان «بالعر © هال أعرق ٠ و إذا كن بالجرم يقال أحرم و أهل الاغة!' لا إيستمنون أن يسموا الحرم بالحج والعمرة محرم نسخة محرماً ؤمن يسكن الحرم محرماً فقد قال : ( لا تتاو الصَيْد وَأ 7 حرم )!" وهذا بسكناء”" يستى رما فإن قال قائل” إن سكن العراق فى أشهر الحج هل يسى محرما » أو سكن فى أشبر الحرم بير الحرم هل يستحتى هذا الاسم أيضا ؟ تيل له شهور الحرم تدخل على الحلتى أن كانوا أحبوا أو كرهوا . والسا كن" للحرم والحرم مختار لذلك والذى تدخل عليه أشهر الحرم لاه الزن )) فيد اج | أن لا: .وهو بالعراق ‏ يسى باللغة محرما إن" " قتل صيداً » فقد أجمموا أنه لاثىء ٠ - 1 - و . ءِ ٠ عليه إذا كان 0 حرم . وقال أصحابنا إن قتل الحرم الصيد خطا فى ارم وفى غيره أن عليه الجزاء » وظاهر الكتاب يوجب على قاتل العمد دون : )(7) ؤسس تحار حس/ سداس حبصن ذه ام . الخطىء بقوله”'" «وَمَن قتله" من متممدًا مجزاد )"7 ونحن للتمس لم وجه الحّة فى هذا » وفما قلنا » وبال التوفيق . (١)المائدة ٠؟+. (7) ساقعلة.ن(ب) . (©)المائدة : مح“١. ٍٍ (4) فى (ب)ء (ج). بكنائء . (ه) (ب):(ج) : فى العراق . 0 - ا () فإن : (ب)؛ (-) . (7) نخة : لقيلكه : ْ (م) للائدة : ما ١ ب اي - مسالة قال الله تمالى : ( ََ ص آلنّاسٍ حج ايت منِِ استطاع لير سيلا ل" فظاهر الخطاب بوجب أن ازوم الحج على من قدر عليه بنفسه - . ا افو ولا بجب على من كان زمينا"* إذا قدر على مال يستعين به من بحج به عن دكا قال بعض مخالفينا : إن الأمر بالفمل لا بازم فى وقته إلا من كان عليه قادراً » فإن حر بعد ازومه له حتى زمن جاز أن يخرج عن نفسه بالخبر لروى” عن النب صل الله عليه وس بالطثعمية لما قالت يا رسول الله : إن" أنى شيخ" كبير” قد أدركته فريضة الحج” ولا يقدر أن يستمسك على*" الراحلة فأحج عنه ّ قال نمم . وف روانه أخرى أنه قال أرأرت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت"”" قاضية عنه ؟ قالت ننم . قال : فدين” الله أولى . فإن قال قائل ممن محا لفنا : ما أ نكرت أن يكون الحجٌ خوطب نه وهو شيخ كبير ل بيه كان مستطيعا بالال أن يدفمه إلى من بحجُ عنه به ؛ لأن الإنسان" بسى مستطيعاً بغيره . (١) 1ل عمران : لاح١. (») زميناً : أى ضعيفاً » الزمانة : الإصابة بماهة . (©) ( به ) : ساقطة من (ج). (4) (ب) + (<) : عن. (ه) (ب): كنت. 2ع -_ ألا ترى أن الإنان يقول : أنا أستطيع أن أيثى دارى وأعمر مالى وإنما ذلك بغيره لا بنفسه ؟ فيل له هذا غلط منك فى تأو ولك وذلاك أن الله جل ذ كره أو جب المج عل من استطاع ال ستيلا بعوله ٍٍ َشَ ع الداس جع الت من استطاع لثم سيلا 4ل" والاستطاعة المطاثة هى الى تنب للإنان”"" ولا يمدل سيا إلى غيره . ومن يقدر على استمال سبب بغيره يسسى مستطيعاً على التوسم ومجاز. 1 إذ الحقيقة فى ذلك أن يستطيع بنفسه لأنةٌ الإنسان" إذا أحاتى هذه الائغلة | تنسب إلا إليه ؛ وإنما استعال الجاز فى موضم”" الحقيتة من الكلام إذا كان الدليل عليه انما تدل الخاطبة على جوازه وتكون عندء قرينة بل بها الخاطب ألا ترى أنا لو سمنا خياطً أو ناه + يقول : أنا أستايع أن أخيط قيمى وأن أبى دارى أنه مستعايم” بغيره أو ماله » فالكلام سر بر ينةٍ أو بدليل و نه عم والوفق للصواب . (1) سورة آل عمران : 7 . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دئله كان آءنا وله على الناس حرج البيت من استطاء إليه سبيلا) . , () (ج) : إلى الإنان. (©») (أ): ممنى. ْ 0©© ._ مسألة اختلف أحابنا فى القارن بالحج والعمرة » فقال بمضهم : عليه طوافان وسعيان ووافتهم على ذلك أ و حنيفة وأحابه » وقال بمض أصابنا عر يه ”!© لمحته وعمرته طواى واحد وسعى” واحد" وأظن الشافى وافتهم عل هذا القول . وج من قال بالطواف الواحد والسعى الواحد مجزى لها ؛ ما روى عن النىئصل الله عليه وس أنه قال لعائشة « طوافك بالبوت وسيعك يكنيك عن حجحك وعمرتك :)0 .٠ ومن أوجب طوافين وسميين احتج بأن عائشة 6 قاات : يا رسول انه رجم سوا نك حج وحمرة + وار حم 1 نا بحج نف و !© فأمر عبد الرحمن أخاها ليمتمر بها من تم » فقالوا : فنى هذا دلالة” أن عالئة 1 تكن قارنة و40 ورد خيران ولت صحيما عند أمل العمل بإ م - . . يمل المتقدم مهما من المتا ران 0 ولا الناسح ممهما م اللأسوخ فالواجب عندى استمالها إذا أمكن ذلك ولم يمارضهما أو يعارض واحد مهما دلالة عنم من استمالما أو استمال واحد منرما » ولا يطرح منْوما ثى* فإن صحّ (١) (يجر يه ) ساقطة من (ب) + () . ٍ ١ رواه أحمد عن عائعة َ مك طوافك لحك ولعمرتك [ .٠ ١" © : نخة مفرد . (4 09 : وإذا . (ه) (ولم) ساقطة من (ب) . (١) ساقملة من (ب)0(ج) . ]1 ب ما روى أن هذا القول كان بعد ما حلت من الحج ٍ أن هذا كان تملما لها لحك وال ع : والإنان”'" قد يقول لمن لايكون فى الفمل فملك كذا وكذا بج.يك من كذا والله المونق للصواب . والذى مختاره هذا التول الأخير لما روى عن النىٌ صل الل عليه وس أنه قال : لمائشة « يحزيك طواف وسمى لمجتك وعمرتك »7 ويدل على ذلك أن النية لما واحدة إذا قرسهما وفى هذا الخير ما يدل على أن الأشياء إذا افترقت وجب لكل واحدد مهما حك . و إذا اجنمدت كان حكهما واحداً إلا ما قام دليله » ألا ترى أن رجلا لو قطم ع به اعمس 0 2 ٠ بل رجل وفقا عينّه كان لكل جارحة من ذلك ديتها إذا ل يكن قصاص ؛ فإذا مات من ذلك رجم الحم إلى دن النفس أو النتصاص وبطل حم الأول 1 وكذلاد!" لو جرحه جرحاً وأوضحه!!» م جرحه جرحاً آخر مثله كان لكل واحدر حك موضحة فإن لم يبرأ حتى اخلطا كان حك موضحة واحدة؛ وهذا اناق . وإذا أدخل الحج على العمرة لم يازمه إلا طواف" واحد وسعى" واحد" و إذا فرتْهما لزمه حك كل" واحد مما على ال نفراد » ويدل على ذلك ما اتفقوا عليه أن القارن مجزيه إحلال عن الحج والعمرة وحلتى واحد والله أعل . واتفقالناس" على أنالحجٌ يدخل على العدرة . واختلفوا فىدخولالعمرة على الج » وليس على هذا القول الأخير عمل والله نسأله التوفيق لا بحبه وبرضيه . (١) (ب)بوللنان - () رواء أحد بالافظ السابق ييه فى الحديث.الابق . (؟) (ب):(ج) :كذاك . د : 4 فأ و ضحه : أى خحرحة حي بدى وح العظم .٠ لا _ مسألة قْ تكبير الأضحى قل أنو حنيفة : تكبير الأضحى ثمانل'" صلوات أوهن .بوم عرفة من صلا التجر إلى صلاة الهم من ,وم النحر واستدل بقوله تبارك وتمالى : وذ كريُوا آ آشر فى أنأم مُتأوتتٍ على ما رَزقَهْ + من بية آلْأام )7 فرعم أن الألم العلومات من العشر وأنهن غير للمدودات والمدودات عنده أياء النشربى لأنً الأسعين عنده يقتضى كل وأحدر منهما ممنى غير الآخر. يقال له ف نجمل التكبير فى أول المشر إذ هن" من الأنام المماومات عندك ؟ فإن قال قد أجم الناس* أن الذكر لا مجب فى أول العشر . قيل له فنى إججاعهم دلالة أن الذكر له موضع معالوب وهو موضم الذنح . ألا ترى إلى قوله جل ذكره « وذ كر وأ أله فى أيام امت مار هم من ةا لأسا م» وا ذكرالطلوب على ببيمة الأنعام . ولايقم الذكر فى الذجاءا ال يوم النحر ف أوجبت ذلا بوم عرفة ؟ فإن قال هذا قول على بن أن طالب . قيل له فابن عباس أوجب ذلاث من صلاة الظهر يوم التحر فإذا وقم اطلاف بين المحابة فا الذى يدل على ححة قواث ؟ وقد.غالنت عايا فى الطاريق الثانى وهو لا يقعام التكبير الآخر أيام التشريق . (١) (ج) : تار . (١) الحم :م ١ لاسي وأات تقعاهه وم النحر فقد رجت من قول من تعاقت بؤوله . وبق عليك إقامة الدليل وبلله التوفيق . ض واختاف الناس فى الأبام المملومات فنال قوم هى العشر من ذى الحجة . وقال آنخرون هن”'* أيام التشربق ( واتفقوا على أن الأيام المدودات هن أياء النشر بق )!"* واختطفوا فى أيام”" النحر فقال قوم من الأيام المعلومات وقال آخرون من المعدودات . والضحايا عندنا لييت بواجبة على أهل الأمصار نعدء الدليل على إيجاب ذلا فالوجب لما على أهل الأمسار محتاج إلى دليل ويستحب للسلدين أتيانهال* والتقرب إلى الله بها لما قام فيها من الفضل وجزيل الثواب . يجوز أن يضحى ببدر الوحش لوفوع اسم البقر عليبا والمانم لنا من جواز ذلك محتاج إلى دليل . ولا بجوز أن يضحى بالفابى لأنه ليس من الأصناف المذكورة فى الضحانا ولا مجوز أن يضحى بالشرفاء من ااعز وجى المشقوقة الأذنين ولا الحرقاء وهى التى فى أذلها ثبب كبير مستدير ولا المقابلة وهى الى يقطم من أذنها ثىء ثم يترك معلقا ولا المدابرة وهى الى يفعل بها مثل ذلك من وراء أذنها . ولا الجدعاء وهى المقماوعة الأذن هذا ما روى أن الت صل الله عليه وسلٍ نسبى عنه غير ما ذكره أحابنا فى كتبهم من العرجاء والعوراء وغير ذلك م ورد النبى عنه . وجائز أن يعم من خِِ الأضحية أهل الذمة وجائر جز صوفها وشعرها وشرب لبنها ويدخر من لها والانتفاع بإهابها والله أءل . (١) (ب):هيى . () ساقطةمن (ب) . (©؟)(ب): وم. (4) (ج) : إثبائتها . 4ه مسألة ولو أحرم!'؟ رجل” بحجة نفل وقد كان قضى حجة الإسلام ل يكن لأبويه أن يمنماه من ذلك وكان لها منعه قبل الإحرام ؛ وليس له فعز ذلك إلا بإذنهما ؛ وكذلك الجهاد إذا قام به غيره فكان لما أن بمنعاه عن الخروج مم الناس ولو دخل فيه كان عليه أن يخرج منه بأسرهماً وليس سبيل الجهاد سبيل الحج لأن الحج إذا دخل فيه ازمه إمامه فصار كالفرض عليه » وإن كان داخلاً فى حجة نفل فأنسدها كان عليه أن يأنى ببدلما ويس لما منعه من ذلك وكان لما أن يمنماه قبل الدخول فى هذه وبدلها وكذلك حج النذور وما مجرى مجراه وكذلك لما منعه فى الأسفار والتجارات أو البعد والغيبة عنهنا إلا فى حال يكون طلب ( السفر لشدة فاقة قوت له أو أمر يلزمه عوله فأما التسكائر فى الدنيا )!"' وطلب الإزدياد مَنها فلا . الدليل على ما قلت" : أن الله تعالى فرض عليه برهما وأمره بشكرها وفى غينته علهما قد يلحقيما بفقده من التألم ليا وا بير ضدً ما أمره افيه من رما ؛ ومواصلته أيامما ؛ فيكون تارك لفرض ازمه لنقل مجارة بدلا منه والله 2 : ألا ترى أن ما أمر الله به من حبتهما وأوجيعة عليه من المروف ليان (١) (ب): بح ١ (») مابين القوسين ساقطة من (ب). (؟) ( ما ) ساقطة من (ب). (4) (ب) : مهما . اعلا _ أولى من التطاوع فى المج والفزو ؟ لأن المقوق الذى لهى الله عنه من الحروج فى الأسفار للتجارات وطلب التكائر فى الدنيا والمفاخرة . وهذا التعل أيضا مذموم فى نفسه من فمله . و إذا كان للضرورة لا جد منه بدا فهو فى موضع عذر ويصير الفرض هذا » وإذا كان الأمر” على غير هذا الشرط كان الفرض عليه أن لا يغيب” علهما ويدعهما فتيرمن إلى مكا نه وبرء مع قول الله ل وَصاحتما فى الدأنيا مَعرُوفا )ل فأمره الله تعالى بصحبتهما على المعروف من الفعل والله آعم (١) لقان : ١٠ لوإن جاهداك على أن تعرك بى ما ليس لك به عل فلا تطعييا وصاحيهنا فى الو نيا معروفا» . ١ه -- مسألة وإذا قتل الحرم صيذاً فى الحرم خطأ أو عمداً كان عليه الجزاد وإرف تمتله فى الل كان عليه فى العمد الجزاد ولا شىء عليه فى الخطأً » وبإن قتله وهو حلال والصيد فى الحرء كان عليه الجزاد فى الحطأ والعمد » وهذا اتفاق من أصحابنا فها علمت . وأا بمض مخالفينا أوجب ستط الجذاء فى الخطأ » وأئيته فى العمد . واحتج بأن الإنسان لا ياب على الخطأ ولا يقال له لم أخطأت ؟ . قال : وإذا كان الوم عنه زائلاً لم يجب أن يتعلق" عليه من أحكام الخطأ شىلا. فإن سألنا مهم سال + لم أوجبم فى الخطأ جزا: وليس فى ذكر الجزاء وجوب الجزاء فى الحطأ ؟ قيل له إن من م نا القول بالقياس » وقد أوجب اله تعالى فى قتل الخطأ فى النفس كفارة » ومن أصل إلقانسين أن يردوأ السكوت عنه إلى المنطوق به » وهذا قاتل خط فالقنا قاتل الصيد بقاتل النف من طريق الل لقساويها فى الطأ : فإن قال : فبلا أوجبر”" فى قتل الخطاً فى النفى القخاص لتساوى القتل بالقتل ؟ قيل له إن رن جزاء الصيد إلىالجنابات على الأموال . (١) (ج) : أوجبت . ا( ورأينا على من جنى”'" على مال غيره عامداً كان أو خط فالفرم واجب عليه . فألحننا الصيدب به ؛ لأنه مال والمال بالمال أشبه والخطا بالاطأ أشبه.من إلماق الخطأ بالعمد . فإن قال ليس لك أن ترد حقو الولى إلى حتوق الأدميين وما تشكر أن تكون طريق الصيد غير طربنك التى سلكنها فى الأموال . والأغرام سقط ؟ وأن امال لا بط إلا بإستاط ربه » والضيد فواجب عندك أن تسكفر عنه على كل حال » وقد قال الله جل ذكره ( ولي علي جتاح فيا أخطام ب )*" ولقول النىءٌ صل الله عليه وس « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أ كرهوا عايه م" . قيل له لو تركنا والظواهر لأستطنا الذرم فى اط فى النفس والأموال ولكن قامت الأدلة بوجوب ذلك واتفقت الأمة عليه » فلا أن كان لا لم عليه فى قتل النفس من طريق اليط! وعايه مع ذلك الدية والكفارة كذ لاك الى" فيا جعلهقيمة غرم على متلفه من باب العمد إن الحلا لا يسقط الغرم من متلفه وهو الأموال وإنلم يكن مأئوماً » وكذلاث اليد له مثل وقيمة » وعلى قات الغرم من طريق العمد فيجب أن لا بقط ذلات البدل والقيمة فى اط وباللَه التوفيق . وإذا قتل القارن" بإلحج والسسرة صيداً فى الحرم أو غير الجرم فمليه جزا؛ واحد" . قال أبو حنيفة لزمه جزاءان لحرمة الحج ولحرمة العمرة » وكان ينبغى له أن يقول وعليه جزاء لحرمة الحرم إذا أصابه فى الحرم . واختلف أحابنا فيا بلزم القارن من الطواف والسمى فقال يمضهم بلزمه (١) (ب) : جنا + (ج) : غيا . () الأحزاب : * . (؟) رواه ابن ماجه عن أنى ذر وعن ابن عباس لفظ قريب من هذا . ١ م طوافان وسميان وبذلك يقول أبو حنيفة » وقال بض أحابنا يازمه طواف وسعى" لما جميما والنظر بوجب عندى الأخذ بهذا القول الأخير لما روى عن الن صل الل عليه وسؤ أنه قال : ( لمائشة يجزيك' طواف وسى ) ومن طريق آخر أنه قال « طوافك”'" بالبيت وسعيك يكنيك عن حجتك وعر تك 0 وى هذا د دلاله على أن الواجب طوافان وسميان وار خصة طواف وسعى لقوله ( مجزيك لمجك وعمرتك طواف وسعى" ) د إنما يجزى أو بكنى غير الواجب لأنٌ الرخصة هو ما يكنى عن الواجب فالواجب*'؟ غير الرخصة . ألا ترى أن الله تعالى قال م كيب عَلك الصيام كما كنب على الزن مون يل لل تون أياما معدودا تِِ 0 ؛ ثم قال ( فهدة من أيام أخر ) . وكان هذا هو الرخصة وكانت الرخصة غير الواجب وهو غير ما كتب ألا ترى أنه إذا ألى بالبدل يقال له بيك هذا عن الفرض فهذا يدل على ما قلنا والل أءل . 1 دمن أومى بححة الإسلام جاز أن بحج عنه من ماله بإجماع الامة واولا ذلك ما جاز أن يمل أحد عن أحد عمل" يدنه عا كان عايه فى حيانه والواجب عل القادر على أداء الحج وفيله أن لاه لأن تأخيره معالإمكان يوجب مخالفة الأسص به . قال الله تبارك وتمالى : م وَسآرعُواً إلى مْفْرةٍ من ر ١ / (ب) - صوافقك . () (ب)» (ج) : والواجب . (©) القرة : كو . - 11 - رب 4" وقول النى صل الله عليه وسلٍ « <جوا قبل أن لا نححرا »”؟ فهذا يدل على أن على لارء أن يأنى بالحج فى أول وقت الإمسكان لك لأنّ ماأسس بفدله ولم منص بوقت فيكون امرء فيه مخيراً بين أن بوتمةُ فى أول أو فى وسطه أو فى آخره وكانالأمر بريد تاجيله » وقد أزمحت العال منالمأمور به ) وكانتأخيره الفمل عاصياً إن امرض ممترض" بت خير الدب ىصلى ال علي وس المج قي له: الب ىصلى اشٌعايه و لابرغب فاشىء وبأ به ثم يتأخر عنه بل كان النىئ صلالله عليه وس أفمل الناس إلى”" مايأمر به وأتركهم لما يلهى عنه مم!'؟ : ٠ م "#٠ ب ب ما يتلاو من كتاب رب العالين : ( أُتَامُرُونَ الْنَاس بِالبِنَّ وَنَنسَون ا دكا اله > ا دار كص حو 2 '! إ سكم ا َ تتلون الدلكتب افلا تعمقلأون 00 وحاشا الرسول على ايه عايه و ل أن بحث على اج ويأمر به بالمبادرة إليه و يتأخر هو عنه . بل ل تيل إن فرض المج مما ازمه فى عامه الذى خرج فيه , وما قدمنا من الأدلة يذل على تدحيح هذا ابر . قال أسحابنا لن ازمه مر ص أ <ج تأخيره فق عجره كله )6 فأ ووآت أ به وأو تااوات ااسئنون أنه لا يكون بذلاك عاصياً إذا أوقمه فى حياته . والصىءٌ والعبد إذا تا فى حال ء:ودية ااعبد وطفولية الصى ثم باغ الصبى وعتق العبد كان عايهما المج (١) 1ل عمران 2؟3؟٠ . ») / رواءاأحمد . (»©) (ب) : لما. ()) (بث) 6 (<): يمنى ٠ (ه)القرة؛: ؛4 . (7) ( كله ) من (ب) . و .- زمه -- الجامم ) ا ا اما ١ إذا قدرا عليه ول يجزها ذلك عند الفرض لأنهما لم يكونا مخاطبين به فق تلك الخال . ولا سقط عنما فرض الحج مع القدرة عليه فى تلك الخال ولا نط عنما رض الحج فق «ذه الال مم ورود الطاب علهما ٠ قال ممد بن محبوب وغيره من أصحابنا يجزى عنهيا ذلك وإذا أعتى العبد وقد جاوز الميتات أحرم من مكانه لأن الفرض هناك ازمه وكذلك الصى لأن الاحرام فرض” فإنة"" كان قد أحرما من الميقات ل يجزهما لأنهما 80 أنيا بغير الفرض ُْ وم يكن الفر ص يازمهما ومن قار أو شمر 1 بازمه الإحراء لقول النىٌ صل الله عليه وس « الأعمال بإلنيات » فوحتاج مم كل عبادة إلى نية وقصد وإرادة وقد قال بمض أصحا بنا بلزمه الإحرام إذا قار أو أشعر » وقال آخْ ون منهم ويازم شركاءء فى البدن وبتتليده والذى قلناه أشبه بالكتاب والسنة من شاء أفرد الإحرام ومن شاء أقرن”" للحج والعمرة » والمستحب الإفراد لفضل الثواب فى ذلك لأنة الأحمال كلا أ كثرت اا ٍِ كثر ثوابها . وقد روى عن النى" صل انه عليه وس أ نه أمر من دخل حدة أن يتقلها إلى العمرة . واختلف أحابنا فى الوقت الذى أمرم بذلك فيه » فتال بعضهم : كان فى غير أشهر الحج وعلى هذا التول ا كثرم » وكال آخرون منهم لما م برد (1) به ) ساقلة من (ب) + (ج) . ١») فى (1) : فإذا . (؟) () : فرق . لمر و]ت معاوم بفرةه وإذا ورد حبر وجب" ً عملا فى غير وقت ظور 6 فالواجب إجراؤه عل عمو مه .٠ والمدعى بتخصوصه عليه إقامة الدليل .٠ وى رسول الل صل الله عليه وس عا مهى الله عنه فى كتابه من الرفث والفسوق والجدالق"لحج لول (أليجأشهر معغلومات فن فَرّض_ فيين تانج فلا رقت ولا فُدُوق وا حِدَالَ نى تلج" فالإدال الذى نهى الله عنه هو الحظور مثل ما تقم مخاصمات الناس حتى خرج عن الح لأن" الله تعالى أمر بنرك - . د ل 7 رب ب الجدال فقال لنييه صل الله عليه وس ٍٍ وج هم بالق رغم أحسن 5 فالجدال المسبى عنه هو ما لم يؤمرة" به والفسوق كله شىء محرم عايه إتيانه ؛ وكما خرج من حد الجدال*"" فهو فس لأن الفسق فى اللغة هو الخروج من الشىء ومنه يقال فقت الرطبة إذا حرجت من قشرها + والرفث هو الماع والكلام الذى يعرض لمرأة من طريق الفحش . وقال المجاج عن" * اللغا ورفث التكل . وروى أن رحلا سأل الى" صل ال عليه وس فتال ما يئر كالمحرم مناللباس نرختين الثياب فال «القميض والمعامة والبرنس والسراويل وثوب مه ورس وزعفران ولا يليس اطفين إلا أن لا بيجد نملين فليقطاعهما من: أسفل القين 0 (١)(<): لإجوبا. () القرة : 7١ا. (32) انحل : ٠١٠١. (4) (<) : يأ . (ه) (ا) : الجدال . - 7ن ) من (<) + فى (ا) : (إن) .٠ ٍ ) 7 / رواه ان ماحة عن ابن حمر والروانة ما فها تقدم وزيادة فق الالفاظ . - لا1 -_ وروى عن أبن مر أنه مع رسول الله صلى ان عليه.وسل يمبى أمراء ِ 5 زا | ٠ 0 عن ابس المفازن والدتاب وما مس الورس والزعفران من الثياب » ولا مجوز للمحرم من الرجال تغطاية رأسه فى غير حال الضرورة بإجماع الآمة. واختلف الناس* فى لبس الخرمة. ولابجورالمرأة كشفررأسها مع الإمكان لذلك بإجماع الأمة. واختلف الناس فى لبس الحل للحرمة فقال أكثر أسحابنا لا يجوز ذلك لها حى قال محبوب : غلبها وعلى الرجال فى" لبس الحاتم دم . وأجمعوا أن الطوافى خارج المشحجد لا #ور ٠ وأحمموا أن الطواف ف الأوقات الى عن الصلاة فييها جائز ولولا الإجماع لم مجزلأن الطواف صلاة ؛ ولا جوز الطواف إِلّا بسر المورة لأنه صلاة لول -النى صل الله عايه وسل « الطاواف صلاة وأحل الله فبا”" القال » . ومن أعان صبيا على حج أدخل نفسه فيه كان مأجوراً لما رواه اعباس أن امرأة كانت تسير فى محفة”"" ومفى النئء صل الله عليه وس مها فقيل لها هذا النئُ فأخذت بمضد ص معها فرفعته إليه وقالت بارسولالله ألهذا حج ؟ قال نعم ولاك أجره » واختاف أما بنافىسقوط فرض الحج عنالصى إذا حج قبل بلوغه إذا بلغ الم : وبستحب لارجل أن لايس إلا على طهارة » وليس (١) رواه ابن ماجة عن ابن عمر وليس فيها النهى عن لبس القفازين والنقاب . () (ج):من. (©) (<): فيه . (4) الحفة : مكب قلناء الودج . ذا - بواجب ذلك عايهلأن النى صل ان عليه وسؤقال : المائض تعم لكا يعمله الحاج إلا الطواف بالبيت » والحائض ليس متطهرة » وله أن يسمى راك » قال الشاعر : ِ- ل د امم . ِ ِ ذا ال سعنا اليه والرماح دنوسى وطرفى بخوض اللوت والقلب ثارت وقال الله جل ذكره ( -يأمها الذين #اموأ إذَا تود للصااة من. تام لمم سوا إلى كر الل" وأجمدت الأمة أنهم لوسدوا إلى الصلاة ركبانا كانوا قد امتثلوا مر الله . وإن خرج أحد من الطواف تمر عدر اتلد + العلواى بإجماع 6 ومن زمه هدى المتعة و دل صام زلاية ألام فى الحج وصام سبعة أيام إذا رجم » وليس لصوم السبعة الأيام وات ختاور فى وثم عليه أسم راجم جاز له دوم السبعة الأيام لأن الل عرز وجل بقول « وَسَبعةَ إذا م 4" ومن دخل فى عمل المج لم يكن له الخروج. منه بإجماع الأمة . وقال ان تمالى.: ٍ أن سل لمم له 0 وهذا خطاب لا برد إلا على من دخل فى الشىء وليس فيه دلالة على أن العمرة فرض وقد تار ضت الأخبار فى العمرة فلا جب فرضها بغير د ليل »والنفساء سبيلهاسبيل | لمائئض 0 أ لحج اج فرق يدسهما عئذد الأمة 0 ولاس لن أراد الخروج من مكة من حاج (١) الجمعة : ١ . (؟) فى (ب)0(ج) : فأمروا به . (©) البقرة : ١١١ . ()) الثرة : تحًا. - 11 - ع . عم ٠ . ٠ : (١ ٠ أو غيره أنمخرج حى يكون آخر عهده بالطاوافبالبيتلا روى عن" ابنعباس . ا ١ - . م - ٍ . "* أن النىٌ صل الله عليه وسلم قال « لا ينفر أ دك «تى يكون آخر عهده بالببت »ل والذى تختاره لن قدر على المشى أن بحج من مكة ماشياً حى 2 َ ٍ ١ 0 " .٠ ب 1 ؟َّآ - ١ يرجم لمارو ى عن النى صل الله عامه وس | له قال ) من <جّ ما شما لتب نه ٠٠٠ ِ- - ا ا “0 “جا 1 ا ا 6 5 بكل دعوةه ييا به ده من حسنات أحره « و زر ا ج 21 ن و 2 1 م ٍِ لا يسار وحمه لما روى عن النى صل الله عليه وسالم ١ به قال ا لو ل الناس : ا ()]) ان - اي ما عل من ١ وحذة ما سار أ د بليل وحذه « و إذا فقتل لخر م صيدا كان ٍ ًِ سدس رام مذ 7 ار 7( عليه اجر لول الله تارك وتعالى ُ ف<ز أ مثل م قل من النع 4 ",. * - ع و 7 ِِ 2 ايب 7 0 ْ إلى اخر اليه وثوله : :, و كار د عام" ما كين ا ٠ ل : . ً. ٍ َ وؤوهدا اللوضع موطم التخيير والمسا كينأ فل مايتم على اثنين والى مورة ا ل .- ب قف بس يكون ثلاثة والمدلان حكمهما عبادة + ألا ترى أنبما لو حكا ببدئنة فى غزال أ سكرام دود وأقا ماو ال اد :العم أطياء قب فلا م : تيا أن -- + مردود وا فل م فق الجرادة والعصغور إطعاء عمسن فلا ور له ٠ “ 1 ( )ا .. ّ ,2 ٍٍِ د شجر الحرم ولا خشبه إلا الإذخرة"* فإنه جائز لا سأل العباس الى صل الله ا ل د ال“ء .٠ ا _ عليه وس أن بطاق لأهل مكة الإذخر وعرفه قلة استفنالهم عنه . وإن قتل (١ دعن ساقطأة عن.(ب)ء(<). ) ١ 1 رواياسالم عن ا نعاس ) لاإنفرن أحد حى يكون آخر عيده باذيت) وكذا رديه زر رواية ابن ماجة . + / رواه 1 داود . (4) رواه أجد عن ابن عمر بافظ [ أو يلم الناس ما فى الوحدة ما عل 0 بر راكب يليل ود أبدا 1 ورو اه يا عن ان مر بلفطظ (لوعلم) .٠ (ه) المائدة : ٠١ () المائدة : ٠١٠ (7) فى (ب): الادخار . ٠+ ا __ اليد جماعة كان عاييم جزا؛ واد لول الله تبارك وتمالى (وَمَن قله و سداعدالاص ... ح َ منكم م0 فهذا اسم بقع على الواحد وال كير . واللوجب من أحابنا على كل واحد جزاء محتاج إلى دليل . وكذلاك على العبد لأن الله جل ائمه لم يفرق بين للعبد ولخ والذكر والاثى . ولا يجوز قام شجرة ولا خشبة إلا ما ذكرنا من الإذخر فإنه روى أن العباس قال : قال رسول الله صل الله عليه ومسل ٠ يوم فتح مكة « إن هذا البلر حدر مه ان !وم حاق السموات والأرض وهو حرام محرمة ان إياه إلى يوم القيامة , لا بعد شوكة ولا ينعر صيده ولا تاتقط اقمته الامن عرفا و لاختلى شجره »ل قال : فقال له المباس : بارسول الله إلا! الإذخر فإنه لبيوليم وأشياء ذكرهاقال النىُ على الله عايه سل إلا الإذخر . وإذا اضطر الحرم إلى أكل ميتة ألو صيد واتفقا له أكل الميتة لأنها خللة له فى حالة الاضطرار . فإذا عدم الميتة حجازله أكل الصيد وذبحه وعليه الجزاء وما تحر من البهاثم يرفق بيه ف دنحه لما روى ان عباس عن الى" صل انه عليه ومسل 1 نه سب عن صيد المهانم وعن إمساك السبيمة «دى” نموت . . ل ِ م ذل 02 ا ع ولا #ور المحرم حاق رأسه لقول الله تعالى ٍٍ ولا محلموا رُؤْسَم 2 ا >7 از ي ٍ 8 . ٍ . 4 <ى يلم الهَدى خوله 2 ١ فإن كان الحرم ص يضًا أو يدأذى*' من رأسه (١)المنئدة : ه٠؟ و رواه مام عن ابن عباس بزيادة على لفظ هذا . (©) «إلاء ساقطة من (ب) . (4) (حى) ساقطة من(ب) ؛ (ه) البقرة ؟: ١١1١ . ٠ (3) (ج):أوبه أذى . إلا - جاز له أن محلته ويهدى نسختين وينتدى لقول الله جل ذكره ( فنّ كان يتك ميض أن ن أذى م أو فد م صِيام أو صَدَثرٌ أ نك )0 والفداء فى ذلك صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مسا كين ثلانة أصوع لكل مسكين نصف صاع أو نك والنسك بدنة أو بقرة أو شاة وهو مخير فى العدوم والإطعام والذبح لأن الله تعالى خيره فى ذلك بقوله ل أو صياء أو صدقة أو نسك 4 وأولا تكون إلا فى موضع تخير أوشك إل فى مواضم فاما كان 1 يكن هذا موضع شك وجب أن يكون مخييراً والسبب فى ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل مر بكمب ابن عنخرة وهو يطبخ برمة له والقمل ينتثرل"" من رأسه فقال له رسول الله صل الله عليه وس « أيؤذيك هو فىأم رأسك فال نمم قال عليه السلام فاحاق رأسك وانسك أوسم ثلاثة أيام أو فرق ثلاثة أصوع بين ستة مسا كين كل مسكين نصف صاع »*"" وأرجو أن لمرأة عند الضرورة ما للرّجل فى ذلك . فقال أحابنا ليس للمرأة ما ارّجل عند الضروزة أن محل رأسها . ولا بجوز للمحرم أن زوج ولا زوج ولا بخطب إلى امرأة نفسها لما روى عن عنمان بن عفان « أن النى صل الله عليه وسل نهى أن ينكح الحرم أو تكح أو بخطب . وأما ما روى أن رسول ال صل ان عليه وسلم روج ميمولة وهى حرام فقد عارضه ما روئ عن ميموئة أن رسول الله صل الله عليه وس تروجها وهو حلال . (١) القرة ؛١١٠. (؟) (ج): ينا . (©) رواه ملم عن كمب بن عجرة بزوادة على لفظه وتاخثم فى لفظ (أندك ما تيسر) - لا - ولاس للمتحرم أكل صيد الغر ولا اصدطيا ده لقول انه تعالى ٍ[ وخر عد أب مث »حا )ل وه أل مد البحر واصتيان لقول الله تعالى ( أجل لك صَيْد الْبَحْرٍ وَطهامُ كمالك وَالسيارة )!" وللمحرم أن يشم" الربحان و بأكل.ما فيه الزعفران من التاعام ويتةلد بالسيف وهذا اتفاق من الناسن فما عات » ولم يدخل هذا فى النهى . قال بعمض أصحابنا ليس للمحرم أن محمل. السيف وحائله”"" على العانتق الآخر ؛ وأنهم قالوا : لايتوشح الحائل » والمحرم أن يتل الفأزة والمقرب و اكاب العتور والحيةوالحدأة والثراب لما روى أبوهريرة وا بن مر - وقتل ء. ,7 - ١0ح“ ّ السباع عندى جا ب للمحرم لان سر الكاب يهم عليها إذا خثى على نمسة منه أو" لم بخش علبها والله وال . واليس فى الروابة أن النى صل لل عليه وس أجاز للنحرم قتل الكاب المقور وغيره مما ذكرنا إذا خاف على نفسه منة . قال أححابنا إنه”" بجوز عل ماذكرنا للمحرم إذا خاف على نفه أو على ماله منه : والتلبية تستحب رفم الصوت وعلى أثر الصلاة وعلى كل شرف وعند قيام الراحلة به . ولا مجرز الطواف بغير طبور لقول النى صل الله عليه وسلٍ الطواف بالبيت صلاة ولسكن أحل الله فيه المنطتى هن نطق فلا ينطق إ< مخير . (١) الائدة : ١ . () المائدة : ١ح١. (©) حائل : علاقة السيف . (6) ١ وان ٠ - (ه) (ب) ‏ ():(إءا). وروى ذلك ابن عباس عنه صل ال عليه وسل ولا يجوز صلاة بغير طهور » ومن ادّعى تخصيص هذا العموم كان عايه إقامة الدليل . والوقوف ء.. كن .. ١ إن بعرفة على غير طهور جائثز والمستحب أن لا يتف « الحرم بعرفة » » إلا على طهارة إذا كان على ذلك قادراً . ولاحائض أن نتف مم الناس ببرفة وبحزيها الوقوف وتفل أفمال المج كلها لرخة كله ومجزميا ذلاتث إل الواواى بالديت فإمها ممنوعءة عنه حى تطاهر والستحب لاحاج أن لايرمى الجار إلا على طهارة وليس بواجب ذلا ٠*٠ ِ - - ٠ ٠ . .م فإن* : ر*ى الجرة سبع حصيات ىق موصعم وأحدذ برمية؟ واحذة ؛ والاحة وجب ذلا باستحدّاقه اسم الرمى_بسبع حصيات.وقال أححابنا ينبت له من ذلك رمية واحذة <ى ير ممبن متفرقات ٠ وإذا ساق المدى من طريق التطوع فعطب الهدى فى الطاريق ذحه «وضرب بحفه فى دمه كا أمر اليه صلى الله عليه وسام ذوبياً لما بحث معه : و ٍِ ٠ ٠ . و ٠ . ٠ المدى قال لا فإن عطب مسا فىء ف حره واعمس ثعله ى دمه بم أرب يه صفحته ولا م كل مله أ نت ولا أحد من رففتك 06 وبحوز أن شرك فق البدنة أو البقرة الججاءة ولا يتحاوزوا بمددم سبعة ولولا السنة الثابتة عن النىٌ صل الله عاية وس أنه أجاز لأححابه الاشتراك فى البدنة ما جاز ذلك (١) مابين القوسين ساقطة من (ب) . ؟) (ب)» (ج) : وإن. (؟) (ب) : فى رمية . (4) رواء أحد بزيادة ( وخل بينه وين الناس ) . وليالى من كلها مبيت الحاج وليس لهم أن يبيتوا بغيرها إلا أن الى صل الله عليه وسل رخص للرعاء أن ببيتوا بغيرها فيصبحوا ذيرموا الجار مع الناس . ومن دخل الطواف » ثم أفيت الصلاة قطامع ودخل فى الصلاة . وإذا فرغ بثى على طوافه . لقول النى صلى الله عايه وسلم « من سمم النداء فليجب»ل'" وقول تمالى ( أتى لا أضِيم مل عامل منك )ل وقوله عز وجل ما كان الله ليضيع إيما نك 4 قال أصحابنا إن كان طوافه تطوعاً بى عليه وإن كان فرضا ابعداً., ٠ (١) رواهأبو داود . (؟) الآية ١٠١ آل عمران ( فاستجاب لم ربهم أتى لا أضيع عمل عامل منكم ). ولا مساألة ( فى الذكاة ) وجائر أن يذ بكل شىء إلا السْن .والظافر للرواه الغا ب عن ١ ء. . في 0# ء النى صل الله عليه وسلٍ أنه سأله عدى" فتال « يارسول الله إنا بأارض صيذر ولا محضرنا ما مك به من المديد » وعئدنا العار فنذكى به فال « أمهر الدم ما شت - ومهاه عن الظافر والدن * 0 ٠ وفى روانة أخرى أنه قال « إلا الظفر. والن » ولا بجوز أكل الحيوانات إلا بالتذكية الشرعية وهى ما أمر به النءٌ صلى الله عليه وسل أنه قال : أفر المرىء والودنحين والحلوم ودعوها حى برد ب ولا تؤكل الذبيحة إلا بالقسمية لقول الله تمالى ولا نا كاوأ ّ لم يذ كر سر الل عليه ل" فترك الذكر بالممد والنسيان لا يديحهما لعموم الب والذكر باللسان والقلب ولا م رز نخر لضم ولاذبج البدن انفاقا . والدذكية فى النحر واللبة كا قال رسول الله صل الله عليه وس . وجائز أ كل ذبيحة المرأة والمبد والأحمى ا لسوم الي » ولا خلاف فى ذلك » ولايجوز أ كل ما ذكاء المجنون والسكران (1) رواه الدءة بروايات ختاقة . () روى مالك فى الموطأ ( أن جارية كانت لكمب بن ما لك تزعى غيا له فأصيب منها شاة فادركتها فذبحتها بحجر فثل رسؤل الل صلى الله عليه وسلم عن فلك فقال ( لا بأس بها فكلوها ) . والدبع لا يكون إلا بغرى المرىء والودبجين ؛ والحلقوم . وأما هذه الرواية فلم نتدل على راوها ٠ (») الأعام :71١ - ١7 الذى9' “قد زال عفله والصئ : لأن العذ كية ضراب" من العبادات” ولانبجوز: إلا. من مخاطب مأمور مسسى" . قال أصحابنا بجوز أ كل ذبيحة الصى" إذا أحسن البح » وكان من أهل التميمز وكان قد اخعان . ومن ذح من القفاء” "ل جز أ كلها لأن النىٌ صل الله عليه وسلٍ أمر أن يضم السكين فى اللبة والمنحر وقد أجمدوا على أن المتحرفى اللبة . فن جوز النحر فى الابة وف غيرها كان عليه إقامة الدليل . قال النى صل الله عليه وسل «كل حل لس عليه مز نا فبو مردود»* 'وروى عنه صلى الله عليه وسإأ ندقال «أحات لناميقتان ودموانالمرقتانالجراد والحوتوالدموان الطاحال والكبر»”"؟ فكان الجراد والحجوت خصوصين من جمله م منع من أ كله إل بتذكية ديق الباق على مومه : والمضمار لسرله أن 1 كل من المرتة حت يشبع لأن الإباحة له وردت لأجلالحوف فإذا زال لواف ارتفمت الإباحة » و إذا سافرا ' سر معصية لم يكن له أن يأ كل منها حتى يتوب إلى الله لأن الله لم يبحبا لمضطر إلا علىشرط وهوأن لا يكون باغياً ولا معتدياة" . قال أحابنا هكذا ولنا فى هذا نظر و الل التوفيق . (١) (ب) : والذى . (») (ب) : العبادة . (©2؟) القفاء : مؤخر العق . (4) رواء البخارى وءسلم ( مردود) و.(رد) ٠ (*) رواء ابن ماجة عن ابن مر . (7) (1) ؛ رب) سفر . (7) (ب) + (ج) : ممندياً . #لا - مسالة روى عن النى صل انه عليه وس أ يه قال : لا من اقتنى كلبا لا لضرع ولالزرع نقص من أجره كل يوم قبراط)"'" فإن كانطر يق الخبر طريقاً سحيحاً دسل أن يقتى كلا إلا ا أباح النى صل الله عليه وس فإن اقتى مما أبيح له وعلمه ليصطاد به فأرسله على الصيد وسمى عليه فإن أخذ صيداً أو قتله جاز أ كله إذا لم بأكل اللكاب منه : قال الله تعالى ل دكاو نك مَاذًا أوزك 7 ٠ و . 4 1 ص 2 ا ا قل" أل لك نيبت ... إلى قوله ... وكلوا ما أمسكن عاييك 090 اذا أكل منه فإبما أمكه على نفسه . 5 ٍ رواية مسلى ( من اقنى كلبا لا يفى عنه زرعاً ولا ضرعاً ص من عمله قل يوم وروا؛ البخارى محوها وبلفظ ( قيراطان ) . () الائدة: ع جما - مسألة فى كتاب الصيد والتعليم الذى”'" تكون به الجارحة معلمة وهو أن يدءو الكاب يديب ويأخذ عذلى ماستغا”؟ ويمسكه على صاحبه ولا ًُ كل منه شط فستحق مس المع بأول فعلة يثوليا ولا بؤكل م سعى ره مهل ل وأما يما ف ! ماسى معلماً لأن اكاب فى حال أخذه المرة الأولى لا يسمى معام » وإنما سمى معاي عند فراغه من القتل. فكأ نه قتل وهو غير منتحى للاسم وكل ما يسى من الجوارح جاز الاصطياد به كالصقر والفهد والبازى والعقاب وما جانس ذلاث بظاهر الآية وال عل . والجوارح هى الكواسب ومن هذا المعنى يقال فلإان جازحة أهل أى كاسبهم والمجوسى إذا عل كلا لم مجز أ كل صيده لأن الآية وردت أن يكون. - رك ” عه ولا جوز أكل!*؟ صيد !© المجوسى بكاب الس . و إذا لحق امرسل الصيد فى الحياة 1 يج أكله إلا بالذكية» فإن تلم قبل أن يذكى لم بجر أكله »و ؤذا أرسل الجارحة وسمى علبها أ كل ما اصطادت قليلا أ وكثيرا وإنا مج وأرسل (١) فى (<) : الى .٠ ») 0 يتثلا - يرسل . (©) المائدة : ) . ٠() (1 كل ) ساقطة من (ج) - (*) (١) أصياد . إلى اليد بعينه فقتل وغيره لم مجز كل مالم يرسل عايه ولا يجوز أ كل ما اصطاده أهل الكتاب» ولا مجوز أكل ما اصطاده الم مجارحة الكتانى وأنه ليس ماعنا قال الله تبارك نوتبالى ( وما لتم من امارح مُكلبينه 00 وينفار فى هذا القول ؛ وما اصطاده الكتاة قار أكله لأنه تذكية اللكتانى ولولا إجازة فى الشريعة لم مجز أكله”'" . 959اقاقا_ (١) المكفة : ) (؟) أله : ناقصة من (ب) ١ (). سام مسألة !؟ وإذا أرس لكلا فوجد مع هكاب آخر والصيد مقتول ينها ل بجز أكله لأنا لا نم قاتله مهما وإذا أرسل الرجلان كلبيهيا وسميا علسهما فقتلا الصيد كان للمرسلين . و بؤكلصيد اارأة» ولا يجوز أكل صيد الصى و إن كان مميزا مختو 6" لأن العذكية لا تمح عند نا منه على ما قدمنا ذكره وان أءز . و إن أفات اللكاب من بد صاحبه فتل لم يج أ كله لأنه سر عليه وأما إذا رمىبالعراض وسبى فأصاب الديد محدذه جاز أكله . وإن!؟ أصانه برض 0 مح إ كله إذا قتله . والتسمية جائرة مع إرسال الجوارح ورمى السهام والمعراض لقول الب صلى الله عليه وسلم « إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فشكل ماردٌ عارك ردك »!© وفى خبر آخر أنه قال لمدى بن حاتم « إن أصاب الممراض بح__ده فقتل فكل » وإذا أضاب بعرض فلا تا كل' فإنه وقيذل"؟ »0 » وإذا رمى طائراً فوجده فى الماء ميتا فلا بأكله اقول (١) ( مأ ) ناقصة من (ب) + (ج) . (؟) فى (<) : مختتنا. (») () : وإن. ْ (4 ) رواية النائى والترمذى ( إذا رميت بهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قل فكل إلا أن نجده قد وقم فى ماء فلا تا كل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك) رواية ابن ماجة ( إذا رميت وخزقت فكل ما غزقت ). () الوقيذ : المشعرف على الهلاك . (7) رواه الغائى عن عدى ور وى باختلاف سير ىالكتب الخسة. إم - ( م--١ الجامم ) م . (١) 0 : النى صل الله عليه وسل «لا تدرى أسيمك قتله 1 الماء »9'" والكلب إذا قل الصيد ينين جاز أكله وإذا قطم عضوا منه ل يجز أكل ذلك المضو ل" ٍ ٍ: .0 0.2020 لقول الى صلى الله عليه وس « ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت * وإن رى الصيد رجل” فأميته» ورمى زر جل" آخر فمتله كان ميتة 6 وعلى الما تل للأول قيمة ما أنلف عليه . والدآليل على أن الثائى قاتل لبس بمذكى إذا رمى الأول لما أثيت به الصيد صار مقدوراً عليه وإذا صار الصيد مقدوراً عايه فى حال حياته م بج زاأكله إلا بالتذكية : فلا رماء الثائى صار قاتلا لأن تذكيته حينئذ لا تكون إلا فى الب لقول النى صلى الله عليه وس «التذكية فى النحي واللبة الب وجائر الاصطياد بالحبال والشبكة والبندق ولا يؤكل من ذلك شىء إلا بالتذكية لمدم الدليل على إباحة أكله بغير تذكية . وروى عن النى صل انه عليه وس من طريق ابن عباس أ نه« مى عن أك لكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب منالطير »ل “قال أ بوعبيدة ملم ابن أ ىكريمة ومن تابعه من أحابنامجوزاً كلذلك وتعلقوا بالآية الىنىفسورة الأنسام قوله تبارك وتمالى كل لا أجد فى ما وح لي حرم تل طاعير (١) سبق تخرجه . (؟) رواه ابن ماجة عن ابن حمر . (©) روى الرمتى وان ماجة والدارمى وأحد عن حاد بن سلمة عن الى المشراء عن أبيه أنه قال قلت يارسول الله أما تسكون الكاء إلا فى الملى والبة ؟ قال : لو لنت فى فتما لأجزاً عنك. وتال أب عبيسى الرمتى: هنا حديث غروب ل نه يروى عن إلى المشراء عن أيه ولا عرف 4 حديث غره . (ه) رواء البخارى ولي والترمفى عن جابر» وابن ماجة عن ابن عباس. - اخ -- به إلا أن تمكون مَيتَةٌ أو 3م نوا أو عقي يلير )!" وال 2 : ما وجه قوله فى الخبر المروى عن الن" صل الله عليه وسلم « فى تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » والخبر بذلاك مستفيض من أهل النقل والحديث ؛ والخبر كان مخيبر وسورة الأندام مكية والخبر بمدها والناس فى الخبر إذا ورد بعد تزول الأية منالقران على قولين: إذا كان الخبر ممارضا للآية يرفم به بعض حكها ففريق منهم قال : إن الخبر ناس للآية لأن الكتاب والسنة حكان لله ينسح أحدها بالأخر ٍ. وقال الفريق الثانى : إن السنة لا تنخ الكتاب إلا أن الخبر إذا ورد ممارضاً للآية فنا يرد بيانا لها ولأحكامها و ذا كان الناس على قولين خرج قول ألى عبيدة من جلة أقاويلهم والل أل : أما وجه ما ذهب إليه والذى عندى أن أبا عبيدة ضف الخبر وطعن على بمض قالله نسخة ناقليه وقد طمن مالك بن أنس فى الخبر وان 2 : والضبع خصوصة من جلة السباع بالسنة لأن البى صل الله عليه وس حكم فيها على الحرم يكبش فصارت مخصوصة من جلة ما نهى عنه الدليل على أنه مخصوصة من جلة السباع لأن الى صل الله عليه وس أمر الحرم بقتل السباع فهذا يدل على تخصيصها بالحكم الذى حكم النبى صل الله عليه وسل من جملة ماحم أكله وأمرالحرم بقتله ولا يجوز أ كل لوم الح الأهلية لأن النهى ورد فيها وعتدى أن البغال مثلها في حك النبى والله 2 :ٍ (١) الأنمام : 6١ مم ونبى النوة دلي لله عايه و عن أكل اللا وهى التى لا طمام لما إل اجيم . وقال أححابنا ولا يجوز أن بحج على الجلالة من الإبل والحر . وجائر أ كل الجراد والسمك بشير تذكية لقول النى صل الله عليه وس « أحات لح ميتتان الجراد والسءك » ومن اضطر إلى مال غيره أ كل منه قدر ما بزول عنه الحوف به وعليه ضمان ما أ كل . وقال بمض الفقهاء لا ضمان عايه فى ذلك الآدار الذى أحى نفسه به لأن صاحبه كان عايه إطعامه ذلك القدار فى ذلك الوقت إذا وجده فى تلك الال وهذا سوغ ان ذهب إليه واحتج يه وان أء ٠ باب فى الأبمان وكل حالف يمينا حنث فيها فعليه كفارئها كان عاصياً فى حلفها أو غير عاص» والكفارة ماذكرل' الله تعالى فى سورة المائدة ( لآ رخذ كم آل باتو فى أ نع الآية. سوى يمينالظهار» فقول الله جل ذكره ذلك كز أاري” ذا حكَنم 7 لجسم بهذه الآية كل بمين حلف بها -غنث حالقها » وهذا عموم » فن ادّعى تخصيصه فلي الأدلة » وقد فرق أكثر أسحابنا بين كفارة الأيمان فيا بحلف به بغير الله تعالى » والذى مختاره ؛ وما دلت عليه الآية » أن كفارة الأبمان كلها سواء إلا كفازة الظهار » فإنه لاحظ للنظر مع النصس وقد وجدت لأنى حنيفة فيين قال : هو يهودى أو نصرائ إن فعل ؛ ثم حنث أنة عليه كفارة يمين مرسلة . وكذلك قال أحمد بن حنبل فيمن قال : هو كافر» ثم حنث أن عليه كفارة يمين مرسلة » ولم يذ كر قول مخالفينا فى كتابنا سسرورا منا » بموافقلهم ؛ ولكن سروراً بالاحتجاج به عليهم عند مخالفيهم إنانا فى الأيمان » لأنهم يمطون فى بمض للواضم ويمنمون فى مواضع أخرى وبالله توفيقا وبه نتمين . (1) (ج) : ما ذكره الل فى سورة المائدة سوى عين الظبار . ٍ (١)القرة : ه279 الآية «لا يؤاخذم الله بلغو فى أعانكم ولكن بؤاخذم عا كيت قلوبكم » . م ول المائدة « لا يؤالخذكم ال باللغو فى أعانكم ولكن يؤاخذكم عا عقدتم الأعان » 5 0 اللائدة 4م : د فن لم يجد غصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أ عانكم إذا حلقم » . وم - وقال داود بن على:لا بجحب الكنارة على من خاف مين فاجرة ) واحتج بأن الكفارة سائرة النآّنب ؛ وهذا عاص ؛ والوعيد لا بزول عنه بالكفارة ؛ وإنا جب السكثارة مندمعلى من حلف يمينا كانله أن حاف عليه ثم حنث . قال وإذا كانت الكفارة فى اللغة ساترة ا ل نسترو”" لا يلزم . يقال له ما تشكر أن تسكون الكفارة لازمة له على كل يمين مباح له الحلف بها ؛ أو محظور عايه أن محلف بها . وذلك أن رجلا لو حلف لا يقتل زيداً فقتل أنه يكون حانثا وتازمه الكنارة ولا تكون اللكفارة ساترة لذنبذ وهو القعل » وكذلك ما تشكر أن تازم اللكفارة فى اليين الكاذبة" إذا اقبطم بها مال امرى+ مس وإن كان مستحا للوعيد ووأيضا فإن الله تعالى قال ؤذ لِك كثرة أبايك ل > +" ولا يزيل هذا العسوم إلا حجة تقطم المذر . وأيضا فإن الله تعالى أوجب الكفارة على قاتل الصيد بقوله ف لا موا يد وَأ" حرم ومن فق ير مما تَجَزَا مُث ما فقل رن الث يح و وا عل شه عد بلي لكبو أو كترة عنام لكين أو عَدل ذلك صيام ليذو 3ل أمزم عَنا الله ا سلف َس تاد كته الل" بن )ل فأوجب الكنارة عل قاتل الصيد إذا تعمد لقتله وليست ساترة لذنبه وبال التوفيق . (١) (ج): لخة عر (») (ب) : الكذبة . (») المائدة :1 . () النائدة :6 ه- آم - يأب قْ كفارة الظبار والامان والصيام واللذور والكفارة مأخوذة من كثرت الشىء» إذا "" غطيته وسترته ف كأنها تكفر الذ نوب أى تسترها : هذا معروف من طاريق اللغة و وطلمه الفقماء على هذا اللفظ . والذى عندى والله أعل أن الأيمان الفاجرة لا يكفرها إطعام الما كين ولا الصيام ولاعت الرقاب لأن المقوبة مع هذا باقية حتى يقصد هذا بالتوبة» لأن" التوبة هىالتى تستر الذنوب ؛ فإذا تاب وحصلتائبا سترت إيمانه وذنوبه الكفارات مم التوبة وات أءء : وكذلك الففران والمففرة هى الستر أيضا قال غفرت كذا إذا سثرته وغطيته منه قيل لجنة الرأس إلها لستره وتغْطيْه . ااا ) ١) (-): مسأة ٠ ()(١): أى . (؟) (ج) : أى . لا --- مسألة قال مد بن محبوب رجمه الله بإجازة عتق الأعور تين فى كفارة الظبار فيا الا ممه نقصان عن الكذب . وكذلك أجاز أيضآ البودى والنصرائى فى مق الظهار » ولم محز غيره من فتهاء أحابنا فى ذلك إلا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح ؛ وانففوا على أن كفارة قل اللطأ لا تتكون إلا مؤمنة » واختلفوا فى كفارة اين . ففال بمضهم : المراعاة فى ذلك ما بقع عليه اسم رقبة وقال بعضهم : لانكون ل مؤمنة من أهلالإقرار «الجخلة » ولبمض شيوخنا التتدمين أنه لا مجزى إلأ رقبة مؤمنة لها ولاية : وأن المؤمنة عنذه هئ الى لما ولا ية ؛ وهذا قول ليس عليه مل من أحذ غير قائل وال أعء : والنظر وجب" عتدى أن كفارة” الظهار وقتل الطا! والمين لا تجرى فى ذلك غيْر مؤمنة » لأن الأيتين إذا كانت إحداها محلة والأخرى مفسرة كات لسر حاكة عل الجة وسة ل الجة .فلا ل تال" فى كفارة الظبار « فتحرير رقبة » و يبين أى رقبة هى وكذلك فى كفارة النبين » دبين فى كفارة الخطإ أنها مؤمنة » علمنا أن المرادٌ ماذكر نعته أنها مؤمنة لأن الأخذ بازيادة واجب وفائدة مقبولة والله أعز . (١) ساقطة من (ب) ؛ (ج) . () (ب) : الله. امم وأجاز مد بن محبوب رحه الله رقبة ناقصة فى جسمبا + وم بحن : فى الثياب فى الكفارات الناقصة فى أجامها : وهى ممنم من البرد ولا بمنم من جوازٌ الصلاة فيها كا شرط فى الرقبة » إذا ل يكن النقتص يمنمها من العكسب وال أعز . ما وجه الفرق يها عنده والله أءء :ٍ ض وإذا حلف رجل ع نكلام رجل ففتح عليه القراءة وهو أمامه فى الصلاة إنه يحنث . فإذا نوى بذلك رفم صوته بالقراءة لم بحنث : وكذلك إن كان الحالف بعض المقربين أو المعلمين وسأله الحاوف ع نكلامه فإن فتح عليه ولقنه القرآن أنه بحنث؛ إلا أن يكون نوى ذلك رفم صوته بالقراءة (لنقسه ْ محنث إن شاء ان . ولو حلف رجل لا بأكل البيض ولا ني له أنه لا يحنث » إن أكل بيض السمك لأن عَرْفٌ الناس وعادائهم ومتاصدم على بيض الدجاج . ولو خلف لا يسكن بين فشكل بدت من حجر أو مدر يسكنه حنث » وإن سكن يت من شمر أو نحو ذاك م بحث لأنالبيوت المردنة والقصوه إليها هو ماذ كرنا . فإن قال قائل قال الله تعالىئ سني بيوتا من غير ما ذكرت لقوله جل ذ كره ( وَجَمَلَ ل من اود الأنتر بيو نا 2" . قيل له لو تركنا وما تقع عليه الأسماء فى الأبمان لكان الحالف على أل للحم لا بأكل المك مم تمول الله تعالى ( وَهُو الزى سخ البح العا كلوأ من م) طريا )*" () (ب) + (ج) : يجوز (») النحل : 9م . (2) النسل : )٠ م وكذلك او حلف لا بيت نحت سقف لا كان" إذا بات نحت السماء حنت لنول لل جل ذكره ( يمنا اأثماء سنن تخونا )* وكذاك لوحلف لا ببيت عل فراش فبات على الأرض حنث لقول الله تعالى ( الى جَمَل ل رضن فم )ل . فإنًا: الأيمان على المقاصد والمادات مم تعلق الأسماء بسميامها وان 2 : ولو حلف لا بكل نى آم فكل رجلا واحداً حنث » لأنه لا يقدر أن يكلم بى دم 5 . وو !© حاف لا شير ى عيداً فاشترى عبداً واحداً أو انين محنث ح<ى يشترى ثلاثة فصاعداً: ولوقال لاأشترى العبيد» ولا7 كل الطاعام » ولا أزوج النساء . فإنه بحنث فى أقل القليل من ذلاك » وقد تقدم شرحنا فى مثل هذه المسائل من الأبمان فى الطلاقى ,' واوحاف لايشرب من هذا اللكوز ماء فصب الماء الذى فيه فى كوزاخر؛ فشرب منه فعندى أنه بحنث من قبل أن البين لاتئم على اللكوز » و إنما تقم على ماشرب منه؛ والذى شربه من ذلك السكوز . قال أبو حنيفة لابحنث؛ وكذلك ل أن رجلا حاف لا بشرب الذرات فشرب منه بإناء أنه بحنث؛ قال أبوحنيفة لابحنث زعم حتى يكرع فيه؛ وعندى أن هذا غاط لأن الناس بقولون شر بنا من الفرات ومن الهر والبثر ذا شر بوابإناء» وقديستقللا نان خادمه وغيره فيقول شربت من الفرات أو النهر أو الوادى وماشرب منه» الله أء1. (١) (ح) : المكان . (») الأنباء :١+ . (©) البقرة : ؟» الآية 3 الذى جه؛, لكم الأرض فراشا والساء بناء » . (4) (<): وقد. .4 سمأ له ج العم_د لم مختلف*'" أححد من أحابنا فيا عالت أن من عاهد إماماً عدلًا ثم أخلفه من غير عذر » فقد ركب ذنبا عفليا » وإن أخاف غير عهد الإمام فهو غير ا ثم نسختين فهو آثم . وهذا قول نحتمل للتأويل وعندى أن ممنى ذلك والله أعل ‏ إن أخلف الإمام فيا يجب منفرض طاعثه منحةّالله تبارك وتعالى تقافه كبير من الذنوب. وإن كان أخالف عيد الإمام 6 ذماجرى بين العامة من المعاملات والوصول فى البرّ» فالإمام داخل معهم لأن الإمام رجل من المسامين لابجوز ظاميما؛ ووأ جب" مرتهراء واعتقاد التعظر مها ولتخ - : ١ شأنهيا إلا أن يكون خلف الميد لواحرة؟ منهيا يضيع نه مال أو يلحتهما 1 فى أنفسيا . وقد روى عبد النى صل الله عليه وسل أنه قال « حسن العبد من الدين م فم بهذا الخبر الوفاء للكل عهد كان خلفه كبيراً من الذنوب أو صغيراً أو 1 بخص أحداً دون أحد » وقد قال بمض**" أحابنا : إن المنافق (١) (<) : حلف . () (<): لواحد ١ رواه أحمد . (4) من (ب) ؛ (ج) فى (١) وقد قال أصحابنا . لا يلزم الوفاء له بالمهد وهذا عندى غلط لأن ظاهر الخبر بل على إغال قائل هذا عن وجه الصواب لظاغر الخبر وممومه والتخصيص لا يكون إلا بدلالة . والعهد فى الأمّة على وجوه : نه الوضية أن يوصى الرجل إلى غيره » ويقال: ١ ًُ ًَ" ب ال ل عه ع | و و عهد فلإان إلى فلان أى أوصاه . قال الله أ ْ أعهد ٍ ليع َ بق ادم أن لا تَيْكُوا الْشَْعَ )ل ببنى الوصية والأمر » ومن المرد أيضا الإعان قال الله تمالى ( 1 ينال عهدى تين 9 ٠ أى الإعان عندى» وان أعء : قل (تأْيمُوا نمم عَهْد م إلى ميم )ل ومن العهد أيضا انين محلف بها الرتجل يقول : عل عبد الله » وكذلك يحلفه الإمام فيتال أخذ الإماء عليه المندة*" » ومن المبد أن يماهد الرجل إلى مكان + ومنه قول الرجل : عهدى به بمكان كذا وكذا وعبدته بنمءلكيت وكيت : وأما ول الناس : أخذت عليه عد الله وميثاقه » فهو المين » ومن المهد الحياطة ؛ ورعاية الحرمة والحقى وهذا هو المعى الذى في الحديث ٠ وذلك أن عحوزاً دخات على الى ص الله عليه سل فسأل بها واحتنى عليه السلام وقال « إلها كانت نانينا أيام خديجة وإن حسن العبد من الإمان 6( . (١) يس : ١٠٠. () البقرة : )١١ (©) التوبة : 4 (4) (ج) : « أخذ عليه الإمام المهد» . (ه) سبق لخربجه . 1479 - مسألة اتفق الناسعلى أن كفارة الدين بعد الحنث » واختلفوا فى سقوط الكفارة إذا"" قدمها قبل الحنث فقال بعضهم : إذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم تكن عليه إعادنها وقال بعضهم : لا بحزيه حتى محنث لما روى عن النبى صلى الله عليه وسالم أ نه قال« من حاف على ؟ين فرأى غيرها خيراً مها فليكئر عن يكينه وليأت الذى هو خير» . وفى روأبة أخرى أنه قال : « فليأت الذى هو خير وليئر عن ينه 6. واحتج من قال : بتقديم الكفارة قبل الحنث بقوله صل الله عايه ول « فليكفر عن بمينه وليأت الذى هوخير » واحتجوا بتقديم ال زكاء الواجبة فى الحول قبل وقنها واستسلاف النى" صل الله عايه وسلم كا عمه العباس قبل وقنها . واحتج منلم مجترز الكفارة إلا بعد الحنثبالخبر الذى روى عن النى" صل الله عليه وس « فليأت الذى هو خير وليكئر عن ميته » . قالوا وأمَا ألخمر الآخر الذى فيه ه فايكئر عن ينه : وليأت الذىهو خير » فإنما هو عل التقديم والتأخير ؛ واحتجوا بأن ركاة العباس مخصوصة فإن النى عليه السلام من مها . وقاسوا 'كفارة المين على كفارة الظهار وألها بعد الحنث وهو العودة » وذرّق أصحابنا بين كفارة الدين وكفارة الظهار. (؟)) : إن. مسأله وإذا حلف رجل الله إنى لا آوى إلى فلان فتى وصل إِليَه حنث فى ليل 0 ًّ 0 كرا 7 0 قث تك كان أوفىل" لهار : لقول الله تعالى : (إذ أوبنا إلى الصخرّة فإي عر ره 0ع - ٠ ا 7 "0 تيت ” اوت )7 وقوه عز وجل ( أذعاري إلا رك ديد )0 . أى راجع إلى قوة وامتناع و كذلك قال : فيا رو 0 سرورة” يدوب ويوسف علريا السلام ( آرى اليه أبويه ) والإيواء يكون ليلا ويكون هارا ولس له وقت معلوم .٠ وإن حلف لا 1 كل الأدم فا كل ال حنث : لقول النبى صل الله عليه وسل « نمم الأدم الخل » وإذا حلفت امرأة لا تلبس الجل فابدت لوااً حتئت لقول الله ( ول تخرجُوا منه حلية تابدونها ) و إذا حلف الر"جل لا يفارق غريمه فهرب منه لم بحنث . وإن وجده معسراً قال أما بنا : حنث وى شسى من الت'رقة بسهما ىء: أن الأول امتنم بالمرب»؛ وكان ممذوراً ٠ والممسر منّه ْ بالإعار ُ وسكا (© بحب أن بساوى للسأنتين لا تفاق العلة للعذر وان أعم : (3()1) ساقطة من (ب) (») اللكيف : © الآية « قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإى نيت الموت » . (©) هود : ٠ م الأآية 3 عل لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن عديد » . (4) (ج): خبر. (8) فى سورة ) من (ب) ؛ ساقطة من (١) ؛ () . (7) (ب) + (ج) ف كان . 6و8 مسألة فى كفارة الأيمان وكفارة المين نجب أن استحق اسم المسكنة : قال أ عبيدة مس رن ألى اكرالعة : بحب كثارة الأعان اا كين أهل الذمة » تقول الله تعالى:« ضربت علبهم الذلة والمسكنة » . وهذا تأوبل فيه نظر والذى تختاره أن تكون كفارة الأعان تدفم إلى من تدفم إليه زكاة الأموال ؛ لأن از 6 وكفارة الأعان طهارة » فاما 1 بحب زكاة الأموال إلا المسامين ل نجب كفارة الأيمان إل أن نجبله زكاة الأموال لاستواء اللة إذا كات هذه كفارة وهذه كفارة ولوكانت المراءاة لطاب الاسم وك قال بو عءبيدة: فرجبت أن تسكون اللقمة من الطعام كافية فى كفارة المين أوجوب امم مطمم ؛ ل كان الاسم غير مطلوب» وكانت المراعاة فى ذلك ممنى غيره وجب أن يكون الممل على خلاف قوله . و8 مسألة والدليل على منم جواز ديم كفارة الين قبل الحنث وقد دللنا عليه فيا تقدم من كتابنا .هذا » أن اللكفارة فى لغة الدرب السترة » وإذا كانت سائرة لذب م يجب تتديمها قبل الحنث . - - وأما قول من جئزها قبل الحنث وادّعى أن الواو توجب التتقيب؛فغاط فى ذاك؛ أن الواو ثقم فى التخير ومجب فى التعقيب؛ وفى موضع الشك والمرعاة فى ذلك عند وجوب الخطاب وبلله التوفيق . - 41 --- مسألة وكفارة اين بالمتد بظاهر الخطاب لقول الله ذلك ز انك إذا 1 :0 وم يقل إذا حنثم والذى جد لأما بنا أن الكفارة نبجب بالحاث . وااظاهر يدل علىغير ذلك . وان أءإماوجه قولهم وعندى وان 2 : أن الآنة خطاب فيه سمير وهو أنه قال « ذلك كفارة 3 نك إذا حلفم » نشم وهذا سو الاحتجاج به لأححابنا . وكره أححابنا «اللف»*؟ لله عل الصدق توقيا وتمظما ته جل ذكره .٠ وعندى أن ذلك مباح إذا كان الحالف صادقاً وقد أمر الله نبِيّه عليه السلام أن بحلف على الصدق بقوله : نه يس ِ :2 ِِ- ٠ م 0 ا و ً ٍ وبسْتَدْبتُونك أحق هو قل إى ور إنه لق ا وقوله صل الله عليه دسل « من كان حالفا فليحاف بالل أو ليصمت 06 . فهذا يدل على إباحة الأيمان الله من طريق”" الصدق » ومتم من الحلف بغيره والله ءلم . وأما ما يتكلم به الناس » وعليه أعان اليم فهذا شىء أحدثه الشيطان لأنفسهم . (١) المائدة 9ه الآية « فن لم نجد غصيام ثلائة أيام ذل كهكفارة أ عانكم إذا حاف ‎ »‏ ‏() ( الحلف ) من (ج) » ساقطة من (أ) ٠ () يونس ؛: 3*٠ . (4) رواه الترمنى وأحمد بلفظ « إذا حاف أحدكم فليحاف لله أو ليصمت » ٠ (ه) (ج) : الطريق . () البيمة : النجار وذنك تا كيدا لترويج بضاعتهم ٠ (م ١ الجامم: 7 -_ مسألة اتفق أسحابنا فيا تناهى إلينا علهم » أن على مطعم المما كين عون كفارة الأمان والظهار أ كلتين لكل" وأحلر ينهم "“غداء وعشاء »أو عشاء وغداء أو كيف ماأطعم الأ كلتين ف يوم أو بومين أوأ كثر + والغداء عندهم أول أو قاته طاوع الفحر الأخر إلى نصف النهار قبل الزوال . ثم المشاء أول أو قاته إذا زالت انشمس ؛ وآخر العشاء إلى ثلث اميل . ولا ينبغى من أراد ذلك أن “يقرب بين الأكلتين قصداً منه اننم والربح اأعجل ولشمكن رغبته وقصد فيا يتوفر يليه مموابه عند الله » فإن قال قائل ممن مخالفنا : ل" أو - الأكلتين وليس فى الآية نكرار الطعام والأس إذا ورد مطلقاً وجب استماله صرة واحدة” إلا أن تقوم دلالة توجب التكرير ؟ قيلله قامت الدلالة من الكتاب والسنة : فأما من الكتاب فيقول الله ( من أُوسطر ا ُو أخْلِبيٌ )ل والعتاد من يام الناس لأهليهم فى كل يوم أكلتان . لأن الناذر من فليم إطءام أكلة » وثلاث أكلات وأما ما فعله (١ (ج) : منهما . () (ج) : لمن لم. (©) المائدة : حو يو الناس من عادمهم من إطعام لأهليهم أكلتين . وأمَّا فى السنة يتقول النى" صل ان عليه وس لكعب بن عجحرة وقد راه فى إحرامه والقمل يلتمر من رأسه , أيؤذيك هوفى أ رأسدك ؟ فقال :مم يا رسول الله قال :فاحلق شمر رأسك وانسك شاء أو ص ثلاانة أيام أوأطمم ا ١ ستة مسا كين كل مسكين نصف صاع » عانا أن نصف | لصاع هو الا كلتين لأن العادة الجارية أن نصف صاع بر لواحدر أكلتان والله أعز : ' -؟؟- 7 ٠ مسالة ومن حلف أن يليم غلامّه فباعه بالخيار » فإ أزاد بيعاً قاطعا ف يبعه +- وإن أراد بيعاً فبو بيع ولو لا" كان فيه خيار » لأن اسم البيم قد وقم عليه > وإن حل أن أوى إليه غلامه أو سا كنه) فالإبواء أضيق 5 من السكى ٠ والإيواء فىاللنة ال جوع إلىالثى. فأقل القليل” يقم عايهاسر السكى بقع الحنث به ألا ترى أنهم يقولون : قامت الشمس إذا انتصف النهار؟ . وإما ذلك أن سيرها يضعف فى ذلك الوقت . . وكا يقال قيام الظهيرة الل 2 ٍ والأيمان الى يحلف بها مأخوذ اسمها من الضرب على اليد الين » لأن العرب كانت تفعل ذلك » إذا محالفوا أو توائقوا أو تعاقدوا أو تماهدو ضربوا بالأيدى؟ على بعضها بعض: ثم صا ركل مامحلفبه الإنسان اسها مين (١) (ب) ؛ (ج) : وإن ء نخة ولو . (؟) (ب) + (ج) : قلل . - .. - مسألة وإذا حلف الرجلل" فقال : والله لكات الرجال » أو قال : لا زوحت" ألناء ؛ أو قال إلا سكت التمر ٠ فإن كلم وجلا واحداً أو تزوج: اصرأة أو أكل أقل القليل من التمر فإ بحنث من قبل أن الألف واللام يدخلان فى الاسم المعهود » وام النى . ويسى أيضا الاسم الذى يدخله الألف واللام : اسم عل بحو الرجل والذوب والدار والدابة. وأما اس لجنس حو قول الله تمالى ( أيه الذين عاممواً لا نا كلواً اربوا أضعنا مفة 0 وقال : ( ولا ربوا الي 0 . فهذا الاسم بستغفرق الجنى ويستفرغه » وإذا حاف لا زوجت نساء ولا كلمت رجالا ولا لبت ياب : هذا اسم نسكرة ويقع الحنث إذا فعل من ذلك ما بقع عليه أقل عدذ جمم وهو ثلالة . (١)) : رجل ٠ () آل عمران : ١3٠٠ . (؟) الإسراء : 7 الآبة « ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سجيلا » ٠ ٠ ١ .٠ ١ _ باب قْ الور والوفاء بالنذور واجب” على من نار طا عة ) فا ما من نذر يمل معصية فالفرض عليه 0 لايق به : وعليه التوبة مما أراذ من فعله وأن لايتترب إلى. انه تمالى بفمل بدخطه » وليس فما نبى الله عنه قريه إليه » وا ختاف أما بنا في. وحوب كثارة ندر الممصية ءَ مال بعصم لا بل الوفاء ب 1 رْ الممصمة ولا كفارة على من يدر به ٍٍ وقال بمدمهم : عليه الكفارة : والنفار يبيوجب أن لا كثارة عليه فم روى عن النى على انه عليه دسل ل أنه قال من در أن يطيم الله فليطعه :ومن ذر أن بعصيه فلا بعصيه »*" . وقد" روى عن معمر بن الحطاب أنه قال : « نذرت فى الجاهلية أن. أعتكف فى السجد الحرام فأخبرت النى صل الله عليه وسلٍ » قال : أوف بنذرك 6 فكزء من أوجب أنذراً على نمه ف حال اكثره وإعا به كان عليه الوفاء به كم أوجبه النء عليه اسسلام على عمر بن الخطاب وقول النىة صلى. الل عليه وسل حم منه عليه به . وقال مخالفونا : إن عحر خص ,ذلك الحك دون غيره » لأن عقد الكثر (١) (ب) » (ج) : أن . )؟) رواه البخارى وأبو داود والرومذى والنائى وابن ماحة واححمد 4 المسند و ماللكه فى الموطأ . 9 « وقد » ساقطة من (ب) » (ج). 0 | -_ .٠ |١ -_ لا يجب العمل به فى الإسلام : كا أن ما عقده الصى على نفه لا يازمه بمد بلوغه وهذا خطأ كبير”'" من قائله » لأن الكبير مخاطب بالأمر واانبى فى حال إ عما نه وكثره 6 والصى" لس بمخاطب 1 حال صناء!؟© وأيضا فإن قوله إنعمر مخصوص بذلك خطأ أيض من قائلهل" من وجه آخر ؛ أن النى" صل الله عليه وس . قال « حكى على الواحد منج كحكى على جميمك 06 شن اد عى التخصيص كان عليه إقامة الدليل . وقدل كثير من خالفينا إنهٌ الوفاء بالنذر ليس بفرض . وإن ترك الوفاء بلا حرج صا حيهة إلى معصية الله : وهذا خط أيض لأن ظاهر الكتاب يدل . . ٠ ِ و لس ,9 رالا هه على و جو بهبالمدح الذى مدح بهمن وفى بنذرهفتال (بوذون بالنذر ومخافون م كان شَُُ مُتعطيراً.. . إلى قوله قطريراً" “فدحهم بالوقاء بالنذر *» والمدح لا بستذته إلامن كان معطليما واستحتاقهم النجاة من شر ذلك اليوم » والجنة التى عن بها لهم لاب تحتها بالنفل » وإ نما يستحتها بأداءالرافئض والنذر وجوبه بالآية التى تلوناها قبل هذا اللوضم وبخبر عائشة فيا روت عن التى صل الله عليه وس ا نه قال « من اندر أن يطيع ال فلييامه . ومن اندر أث بعصيه فلا بمصه »ل . واختاف أحابنا فى ازوم "كفارة المعصية والمسقط لوجوبيا”*؟ (١) (ج) ؛ (ب) : كثيٍ . (») (ج) : صباله ٠ (©) ( من قائله ) ساقطة من (ب) ؛ (ج) . ) ّ رواه أحمد ٠ (ه) الإنان : حة. (6) (م) : للنذر . () سبق خربجه . (ه) (ب) ؛ (ج) : بوجوبها ٠ ؟ ٠ !١ _- “وله : انظروا إذا قال الرجل فى تذره يوم يقدم فلان فله على أن أفمل لك*' كذا وكذا فقدم فى اليل فقال أصحابنا قد ازمه النذر لقول الل تبارك وتمالى ( ومن 1 وذ دراه نالو عيذ نوجة إلى من ولىدبره ليلا كان أو لهاراً وهذا مندى إذا أرسل القول فى حال نذره » وأما إذا قيد نيه وعلق النذر بوقت معلوم له وأراد اليوم نفه لم يلزمه . وإذا قال إذا قدم فلان فله على" صوم ذلك اليوم فقدم فى النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم لأن الصوم لا ينعقد إلا بنية يثبنها من اليل فصوم بعض اليوم لا يكون قربة إلى الله تعالى » ولا بلزمه بدله كا قال بمض أحابنا : بوجب يوم بذله لأ نه على النذربصوم بوم قدوم الغائب»وإذا قدم غائى وصح ولدى لله على عتق رقبة فنتدى”!" أ نه يجزيه ما يستحتق اسم رقبة » لأنْ الححة. توجب ذلك . وللوجب من أصدابنا عليه عتقى رالبة سليمة الجوارح متكسبة مسامةحتاج إل دليل . فإن نذر بصدقة جميع ماله » فالنظر بوجب عندى أن لا شىء عايه ولا كفارة لأنه ُذر بفمل معصية الل أعم . ولا أحفظ لأسحابنا فيا قولًا » فإن قال قائل : ما أنكرتم من ة*؟ وجوب الصدقة بجميع ماله بالوقاء بنذره ؟ واحتج بقول الله تبارك وتمالى (١) (اك ) سافطة من (ب) + (ج) . (؟) الأغال : ١١ .. (؟) (ب) فهو عندى . (0)) ( من ) ساقطة من (ب) . -_ م _ أيه الذين عامَنُوا أووقوأ 'بَالمتودٍ )ل قيل له هذا غلط فى التأوبل لأن الظاهر عنم ا قات » وذلك أن انه تعالل أمر بوفاء نذر كز عفد كان طاعة » فأما إن كانالمتد عتداعلى معصية كان ترك الوفاء يه طا ع ْ ل يه .٠ . .٠ > حم يا قد لهى تبارك وتعالى عن الوفاء بهذا النذر بقوله (ولا تلطا كل البنطر م اوم حورا 90 . فليا كان الذى نذر أن ينف جميم ماله ويبق بسده فقيراً لا يرجم إلا إلى لوم نفيه على فمله بالتحسير على ما كان منه ؛ وجب أن يكون هذا قد نذر بممصية فلا بخب الوفاء بها والله أعل . (١) المائذة : ١. <؟)(١): جا. 9( الأسراء : ١١ . ب- 0+ _ مسألة تتلف أحاننا مم نذر أن نصوء”" أياماً بليااما » فقال بعضيم + اختلف أحابنا فيمن نذر أن يصوم” * أياما بلياليها + فقال بعضهم يصوم النهار وييذل لكل" ليلترٌ يوماً قياس على ما أمر به النىةٌ على الله عليه وس عمر بن الطاب حين سأله فقال با رسول الله : إلى كنت نذرت يدوم ام فى الجاهلية فقال ص بدله فى الإسلام » فليا كان صوم الجاهاية غير قربة إلى الله عز وجل" « فأمر الب صل الله عليه وس ببدله صوما يكون قربةٌ تكذلك لما كان صوم اليل غير قربة إلى الله جل ذكره”" » وجب أن يبدل منه صوما هو قربة وقال بعضهم : عليه صوم الأيام » ولا شىء عليه ف صوم الايل وإما بلزمه ما يقرب إليه به مما هو طاعة له ؛ مما أمر نه ونذبه إليو فأما ما يتقرب به إليه مما لم يأمره به فرضاً ولا ندا فليس بواجب فمل . ذلك علية . ووال بعضهم : صوم الليل ممصية وصوم النهار طاعة » فمليه فمل**؟ الطاعة وليه الوفاء بالمصية 6 وعليه بدل نذر المعمصية كتارة نذره : لأن النذر عقد كا أن المين عقد" إذا حلف على فعل ممصية كان عليه كفارة 1 (ب) ؛ 34 :٠ دوم . 9( (ب) َ )ج( : <ل ذكره .٠ (©) ناقصة من (ب) » (ج) . () فمل ) ساقطلة من (ب) . - 1( التوين » ولم يكن له الوفاء بفعل المعصية”"* وقد شككت فى قول اخر لهم 2 فالنظر بوح<ب عندى : أن عليه صوم اهار ولا تىء عليه فق صوم اليل ْ لأن صوم اللول ليس بطاعة بل هو مصعية » للهى النى صل الله عليه وسل عن الوصال . وأيضاً فإن صوم الليل والنهار يؤدى إلى إتلاف النفس . وعلى الإنسان 3 ١ إحياء نفسه » إذا قدر على ذلك إلا حيث تقوم دلالة . وقد قال الله جل ذ كزه ا .٠ 2# 0 و ِ و ِ 8 ( ولا تمعاوا أ نفج " إن الله كأن ب رحما م" وقال ( لإ تلوأ بيب إل الاسكة 02 وقل" روى عن النى” صل اله عليه وسلم : أ نه قال « لا وفاء فى نذر عقد فى معصية الله 6(" وقد روى عنه صلى اللعليه وس أنه قال « إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النبار من ها هنا فقد أفطار الصانم »7 ففائدة هذا الخبر أن الصائم أ كل بعد ذلك الوقت » أوالم يأ كل بعد ذلك ؛ فهو مفطر . وأما ماروى م © خبر مر بن الخطاب فقد تسكل الناس فيه بأشياء ؛ وعندى أن أمر الى صل الله عليه وسل كان على وجه الندب والترغيب له ف التفضل 6 وإنما أراد أ نه يثمله فى حال لا ثواب ستحمه على فا © راه. ١ (ب) : معصية ؛ (ج) بالمعصمية ( بفعل ) ساقطة من (ب) + (ج) .٠ () الناء: ١. (©) البقرة : 86١ الآ * وانفقوا فى سبيل ان ولا تلقوا بأيدي إلى الهللكة » . [659) رواه ملم يلفط ولا واء لنذر قل +مصية 6. 0 رواه أحمد . () (ب) + (ج): فى .٠ ١ 00 ٍ فل » ساقعلة من )0 “فى )1 3 فقَد رآ آرة بن ل قربة إلى الله فى ذلك الوقت . يجب أن بفسل فى حال ستحق عليه جزيل الثواب بقمله وإسلامه لأن الإسلام فسخ كل تقد قبل الإملام إلا أشياء أوقف النو4 صل الله عليه وسؤ أمته علبها وأئبنها » فصارت كالفمل المبتدل وان أ : واختلف أصمابنا فى كفارة النذر فقال بمضهم : صوم ثلاثة أياء أو إطعام عشرة مسا كين . وقال آخرون : صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مسا كين . وقال بعضهم : كفارة يمين مرسلة . وهذا الول يدل على سحة الفمل » لأنه عقد بالله كالمين عتد بال والله أءء ٍ و إطمام للمناكين فى كفارة الأيمان والنذور أكلتين فى اليوم عن المين الواحدة والنذر الاحد . لم أعل خلافا بين علمائنا وروى عن ابن سيرين أنه قال تكنى أكلة مأدومة وعنالحسن البصرى نحو ذلك أنه قال أ كلة واحدة فى اليوم تسكنى . والأكلة الواحدة ذا كانت من غادة الإنسان فى اليوم نسى الوجبة » يقال فلان يأ كل الوجبة » وإذا كان أكلة فى كل يوم مرة وربما بسمومها الورمة. .: والذى من عادته أن يشرب فى كل يوم مرة واحدة يقال بشرب العصيرة والله أل . - ١٠ - اب النكا ح ك5 ن_ باب فى النكاح - الل الرحمن الرحم . - ١ ع م را ١ ُ 7 2 ص 9“ قال لله تبارك وتالى (وَأنَكِمُوا الأ ينك والالحين ين بر رم رم 2 2 تاج و سم " دم ٠ ال 9 لي تارك" وَإِماءكم" إن بيكونواً فقراء "يليم الله من فضا وال وَأسع . َي ٠ -2, ,+ أ _ خخ د ١ عل 090 وقال جل ذكره (فانكحواً ماطآبة لك من" النساء مَتْى ّ 7 ١ طًٌِ ٠ ني ١ حر اي ع . 1 7" ا .٠ 7 يا 0». 3 تلك ربع فإن خم الا تعد لوا فو حد ا و م ملكا انك 4 ِ أدعس/ده 0-0 ا[. (() . ٍِِ وقال تمالى ؤولا تممكواً بعص الكوافر :4 ” وقال عز وجل 2 ار ا صن ا ل ا لا ارا الائصة ل 3 و و دو و ١" اس , .٠ ( - لا أعدبتع” ولا تنكحواً التُشركين حتى باينا وقال جل " عر ع ِ" ِِ 7 : ّّ' و . ل اع اك اح 4 و . تناؤه ( والمحصتت من المواينت والمخصات ون الذين أونوأ ً) ِ َ الكتب من ل 00 و باح تكاح الحصنات مو * المؤمنات ودخل ‏ (1) العروف فى المهد المافر بقانون الاحوال الخصية - 9١ النور : ١؟. (2) الناء: 3٠. (4) الممتحنة : ١٠ . ر( القرة : ١١ . (١) المأانية: ه . - 04 -- فهنا الإماء مسبن 6 وأباح نكاح ١ لمحصنات من ١ هل الكداب ٠ ٍ قال أما بنا ل يدغل ممه الإماء منهن فى الإباحة وقال أبو حنيفة : ىا كان نكاح ال#صنات من المؤمنات الحرار مياجاً بنص الكتاب ودخل شبن الاماد من المؤمنات وجب أن يكون الإماء مرو اهل الكتاب يدخلن مع الحصنات من أهل الكتاب قياساً . واحتج بقول الله تعالى «: والحصنات من المؤدنات » قال فقلم : دخل فنهن الإماء . قال فإ لم تقولوا تدخل الإماء من الكتابيات معهن وإنة'" لم بذ كرهن مع ظاهر الآية قياساً علىالحرائر مهن كا قم بإجازة الإماء من المؤمنات قياس على الحرائر منهن ٠ والحصنات ‏ المؤمنة محتمل بظاهر الاسم كل مؤمنة عفيفة » لأن المفة إحصان وإن كان محتيل الحرية . يقال له : إن الله تبارك وتعالى حلام نكاح البشركات عاماً بقوله « ولا تنكدوا المشركات حتى يؤمن » فدخل فى هذا النبئ كل مشركة كتابية كانت أوغير كتابية ؛ أمة كانت أو حرّة؛ ثم استثثى من جلة ما حرّم الحصنات من أهل الكتاب : وهن الحرائر دبق الباقى على التحريم » وأما إجازة نكاح الإماء الؤمنات فدلياءا”" آيّة أخرى وهو قول الله تعالى ( فن ما ملك أ إن ف من فتيامك / الؤمنات 0 فإن قال قال : مما أ نكرل من جواز نكاح إماء المشركين . فإن كان الذكر لإماء المؤمنين كا قلم فى قول الله عز وجل ( وَأُنكَحُواً (١) فى (١) فإن. () فى (ج) : فدليل ؛ (ب) : بدليل . (») الناء : ٠٠ . .٠١ ذم رار ١ ل الخ ب . الا دمى دونك والصلحين من باد كم وَإِمَا ٍ 0 فلم بجوز نكاح الصالحين من عبادنا وإمائنا وغير الصالحين مهم » وقد كان بجب أن لا مجيزوا نكاح الفاسقين من عبادكم وإيماشك لأن الذكر فى الصالحين دون : ٍ دا ١ لج - غًًّ 2 غيرم ٠ يقال لهم إن الححة لنا فى هذه الانهة الإجماع من الامة والححة يا ممى مما تلونا من كتاب الله تعالى ووافقنا على هذا الول الشاففى وغيرة . وقال عمد بن محبوب : تزوج الأمة المؤمنة جار لمن لم بجد الطول إلى و الخرة 4 وجمل الحرة الخيار ف الإقامة عدذده أو الغروج مع أخِز صداقها : إذا كانت هى الداخلة علبها ولم يجمل لما الخيار إذا تزوجها على الأمة ولا خيار لها عله إذا "زوج علا محر مع ححة عمدها عنذه . وكان أبو بكر الموصلى لا يرى لاحزة تمجيل.صداقها إذا تزوج علها ؛ وإن الذى فعله من المزويج طاعة يرد إلا خيراً و كان ررى للر جل أن يوج على زروجته ص له أن شرى علمها ولس قله لأددهما تأثيراً فق زوج الأولى وأمجاب حم ْ يكن وجب قبله فى تمجيل الصّداق . قال موسى بن على : لا بجوز تزوبح الأمة على الحراة” فى حال وبجوز زو مبجيا عند عدم الطول إلى و الحرة ل وتأول فق ذلك قول الله عرْ وجل ص2 مو . ً 01 5 ن ب ب عر لا َ (وسن ل نِم ينم" طولا أن ينك المحصتت الوامِتت إن (١) النور: ١؟. (؟) فى (ج) : فلا . (©») (ب) + (<) على . - ١١١1 - اح مات شن ل الوأمتت 00 ٍ يوز روج الامة لهذم الآبة إلا لن يد طولا إلى تزويج الحرة وعنده أن الآية الى لناحت نكاح الأمة المؤمنة تبح تزونجها إل بمد عدم الطول فى رمج الحرة فإن كان تزومجا محرماً عنده وإنما أبيح بالشرط فقد كان يجب أن لا يبيحها إلا بوجود الشرعلين الطاول وخوف المنت : لأن الشرطيت فى الآنة وال أع : وعنده أن تزويج الأمة بدل من”زويح الحزة « للعدم والضرورة » و إذا كان بدلا من تزويج المرة فينبغى إذا جمل تزويج الأمة بدلا من تزوع”؟ الخرة"" » أن بحزّمها مع وجود الأول إلى الحرة إذا كان التحريم قبل التزويج وجود الطول ومحلها عند عدمه لأن الإبدا لكلها هذا حكها كا ,قول هو أن السعيد بد من الماء فى الطهارة « فالطهارة”"" » جائرة به مم عدم القدرة عل الماء فالأمة بدلٌ منالحرة عند عدم العاول إلى الحرّة . ومن قوله إن المتيم إذا وجد لماء انتقضت طهارته بالصميد . وصار محرماً عليه استمياله مع القدرة على استمال الماء فى الطهارة - ققال : وليس له فسخ نكاح الأمة ذا ثبت مع عدم القدرة الت ذكرنا إذا زال بوجود الطُول إلى تزوي الحرة » وفيا ذكرنا إففال سه رحه الله ونحن نطلب له الحجة فى ذلك والمذر له بإذن لله تعالى!* .. (١) الناء و () ساقطة من (ج) * (©) ما بين القوسين ساقطة من (ب) . ً (4) (الطهارة) من (ج) ساقطة من (١) . (ه) ( تحالى ) نالصة من (ب) » (ج) . - 7١١ والنفار يوجب عندى تجويز نكاح الأممة المسامة على غير الشرطين وإن وجد طولا وأمن”'" المنت . فإن قال قائل : لم تحر مها عليه ؟ قيل له لأن من أمن العنت بعد المزو جل محرم عليه » فدلَ ذلك على أن العقدة إذا وقمت سحيحة لم تفسد إلا بالقول الحرم لها : لأن النكاح لايصح إلا بالقول فكذلاك لايصح الفسخ إلابالقول كا أن التيسم إذا ثبت لم يبطل لا بال بوجود الماء . ويقال ان قال يقول موسى بن على : ما يقول فيمن لم يستمام أن ينكح الحصنة المؤمنة » واستطاع أن تكح الحرةالكتابية فإن أجاز ذلك ترك الشرط الذى اعتمد عليه فى الآية والله جل ذكره يقول ( ومن لم لطع شك طلا أن يكح النحصتت النوايتك فن نا ملكت أن )" ظِِ أجرت نكاح الحصنات الكتابيات وفى إجازة ذلك ترك لأصلك وعدول عن استمال ظاهر الآبة . ويقال لن قال بظاهر الآية ومنم من موجببا ممن قال يقول موسى بن على ما تقول فى الأمة الكتابية إذا أحصنت بحر كتانى ثم زنت ؟ أتقول أن علمها نصف ما على الحصنات من العذاب ؟ فإن قال نمم وهو قوله » قيل له : لم أوجبت ذلك والآية التى تذكر مم المحصنات فى الإمآء للؤمنات ف لانجوز على أصلك تزويحها المسلم وتسوى ينها وبين المؤمنات فى عقّد النكاح علها كا سويت فىإمجاب الحد بالإحمان ؤإن كان الذكر فىالأنة للا مة المؤمنة عند النكاح والحد ف فرقت بين الخد والتكاح ؟ وهذا يلزم عندى من باب الحجة والله أعل : (١) فى (ج) : أمر . () الناء: ه١٠ (م -- م الامم ) ١ - ١ : و اك ويقال له ما تتكرعل من عارضك بقول الله تعالى:(فإن خفتم" ١لا تعارلوا ُوَاحدة )90 فقال ولا موز تزويج أكثر من واحدة إن خاف أن لايمدل , فإن أجاب إلى ذلك ترك الإجماع وخالف الأمة فإن قال هذا تأديب من الله للته قيل له ما تشكر أن يكون المنع من تزويج الأمة تأديباً من الله لخلقه «فهل من فرق ؟ فإن قال هذا إجاع قيل له فا أنكرت أن يكون ذلك تأديبا قياس على الإجماع”"" إذ القياس من أصاك جائزة فإن قال : لما وجدنا الله تعالى دقول أفمنا ل يَنْتطِغْ فاطتام معن متكين”") عامنا أنه أرادبقوله أا نّ أن لا مجوز العدول عن ظاهر هذه الآية كالم جز المدول عن ظاهر الآية الأخرى . قيل له : ما أنكرت أن لابجب التداوى بينهما من حيث ساوبت وذلك أن أصل المكاح لس بفرض عندك وإما هو تأديب والكفارة" واجبة .٠ . . ٍْ و 7 ٠ 2 آلا نرى إلى قول الله عر وجل ( فان خف أن لا تمد أوا فواحد ٍ امم إجاعهم أن يمزوج مع ألعوف أن لايمدل أكثر من واحدة . وأما الشاففى فقال:مثل قولمومى بن على فى حرم تزويج الأمة المؤمنة إلالمنلم يستطع طولا إلى تزويج الحرة مؤمنة كانت أو كتابية وجمل إباحتها الوجود الشرطين عدم الطول إلى تزويج الحرة وخوف العنت وهو اازنا ثم لم (١) الناء :7٠ . ()ما بين القوسين ساقط من (ب) . (+) الحادلة : ؛ (+) تقدم ذكرها. _ 4 - يفسخ نكاحها عند وجود الطاول إلى نكاح الحرة والأمن من العنت وركب هذا الباب فقال فى المتيمم إذا وجد”"الماء وقد دخل فى الصلاة لم يقطعها » ووكذلك قال فى الكفارة : أ به لا يقطم البدل ولا يخرج منه إلا بإتمامه مع وجود المبدل منه فاستوى له" هذا المنى على أصله غير أنه ناقض فى موضم آخر فقال : إذا صل المصل بعض صلاته وعورته بأدبة للضرورة وعدم الثوبثم وجد الثوب أن صلانه منتقضة؛ وكذلك عنده لو صل . بثوب طاهر بعض صلاته ؛ ثم ٍِ بتحاسة فيه أن صلاته تنتقض ( وقد كان مأموراً أن يصلى بذلك الثوب الطاهر عنده )ل"* وقد كان ينبغى على أصله أن لا يمتبر حدوث المؤ بالنجاسة يفسد ما ثبت من يقد ضلائه وبدل على خطااه أيضاً أن جميع الأبدالكلهًا المتفق علبها أن رتفم حكها بوجود المبدل من هكالمتدة الايسة من الحيض بالأيام »ثمترى الحيض فإنها تترجم بمد أن دخات فى البدل إلى الحيض فتعتد به » وكذلك الصغيرة المعتدة » وكذلك بجب أن يكون المسكفر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن بم الفرض الذى دخل فيه من البكفارة بالصيام الذى هو بدل منالرقبة أن يرجم إلى الرقبة. وكذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل أن ََ الفرض الذى دخل فيه أ نه يرجم إلى الماء . والذى عندى والله أعم : أن مننى قول الله تمالى : ( ومن ل تلم ينك” طولا أن يكح المت لومت فين كا منت أمَثَ )! عل التأدبب لا على الإيجاب لأن النظر يوجبه وحجج المقل”"* تؤبده وأيضً فأنا رأينا الله تبارك وتمالى أباح للحرة تزويج العبد ()فى(ع):قصد. (») ما بين الفوسين ساقط من (ب) ٠ (©») تقدم ذكرها . (4) فى( ج ) القمد ء -- |[ وإن وجدت الطاول إلى تزوبج الحر والرجال مع ماوع عليهم فى التزويج وضْيّقى عليين أولى أن يزوج الأمة مع القدرة على "زوبج الحرة والله أءء ٍ واختلات”'" الأخبار فىمقدار ماينعتد به النكاح منالصداق واختلفت الروالات فى ذلك من النبى صل الله عليه وسل أنه أجاز نكاحا على خانم د يزرة© ٠ وروى أن اصأ: جاءته فمالت بأرسول أت ال وهبت نسى لك : ف مجيها وأطال اللكوت”" فقال رجل بارسولالل فزوجئيها إن تكن لك فيها حاجة”*" فقال له : أعندك شىء تصدقما ؟ فقال : ماعندى إلا إزارى هذا إن دفعته إليها بقيت عريان فقال : قد زوجتكبا على ماعندك من الآرآن و لاثمن ل © » فاختلف الناس فىممنى هذا القول . فقال قوم : ممناه ميم لقراءة القرآن لاعلى أن الترآن الذى يعلمه الرجل وصار فى صدزه صدائاً لها » إذ القران لانن له » ولأن القرآنٌ بدل من شىء وأن له ثمما مله النى صل الل عليه وسؤ" لما صداقا ؛ وقال بعضهم : ممنى ذلك أن يعلمها مما كان مله من الترآ مما عله النبى صل الله عايه وس إياء نجمل صداقها عناءه على تعليمه إياها ذلك لأن المناية فى إقامته على ذلك عوض”" يتحته . وذاك (١) (ب) : واختلف . () فى الصحيحن ) الم ولو خا من حدط / و وى ١١ نظر ١ وهذا دليل إجازته النسكاح ع خانم حديد. (؟) (ب): لوك. (4) (١):رغة. (48) « له » ساقطة .من (ب)٠ (76) سائطة من (ب) ء؛ (ج) . ف فق ١ : عليه اللام . (4) ولى (ج): عونا . -- 6١1 ل الموض يكون صداقاً لما عليه . وهو" الذى يذهب إليه أصحابنا. وأجمم الناسٌ على جواز الدكاح واننقاده بير صداق مذكور . وأن المرأة إن رضيت فلها صداق مثلها فدل على هذا نسخة هذا على أن الفرج لايستباح بير صداق .. واختلفوا فيا بثيت من الصداق المسسى فى عقد النسكاح ؛ فقال قوم : مايستحق من لمثمن : وهو قول الشافى وقال مالك.: لابجوز أقل من ثلاثة درام : قياساً على قطم المارق لأن هذا عضو””" لايتلف بأقل من ثلاثة دراهم وقال أبو خنيفة : لايكؤن الصداق أقل من عشرة دراهم وكذلك قال : فى قطم النارق . واختلف أصحابنا أيضا فقال أبو أيوب وايل بن أيوب : أقل الصداق المسمى فى عد النسكاح نواة : وهى*؟ خمسة دراهم لأن العرب تسمى الجسة نواة . وقال موسى بن ألى جابر : أقل عشرة دراهم م وقال الجهور منهم : أقله أر بعة دراهم « وهو معهم ربع دينار . وكذلك قالوا فىقطم بدالسارق أنها لاتقطم بدون أربعة درام !م ويوجد عن مومى ابن على أنه لم يفرق تزوبحا على درهمين ووقف عنه . وروى عن عل بن أنى طالب ؛ أنه لم يكن يجيز الشكاح على أقل من عشرة دراهم 6 ومن حجة الشافعى على جواز الدسكاح فيا يقم عليه سم من أنه قال : لما كانت الأمة تشترى بدرهم واحد ويتباح فرجها به وزيادة رقبة لم أمنم استباحة فرج بمثل ذلك أو أفل . وهذا غلط منه : وذلك أن الأمة قد مهيبا الوافغب (١) فى (ج) : هنا * .2 (9) فى (ج) : عوض . (؟) فى (ج): وهو ٠ ٍ (4) ساقطة من (ب) . ١١ال‎ - فيكون فرجها مباحا بغير عوض ولبس كذلك الدكاح . وقال”'" الشافى : لامحوز النكاخ على شىء لاتتموول- و إنكلق ذلك الشىء مملركا لبس لأحد أن بتناوله بغير أ صاحبه وعنده أن السكاح إلى الأولياء لاإلى الناء . واحتج ف ذلاك عا روى عن النى على الله عليه وسلْ من طريق الحسن أنه قال: لانكاح إلا بول وشاهدن () » واحتج أيضا و00 : رساو راو دي اك جرس الم > ار مام بقول الله جل ذكره ٍٍ ١ لجال فومون ص ١ المنساء عا فل" الله وم فان7 رو ءه رز | ا حدم م 8 دجن «١©) م .٠ : يمد هم "0 إعصٍ وم إ نفقوا من مو لهم 4 فالموام بأمر الناء 7 الرجال وعندى أنه غاط فى تأويل هذه الآنة وان أعء لأن آخرها يدل ٠ : م "0 . ٍِ ام در ه ٠ ١ . على ذكره ا ولا الرحال مم الأزواج بموله ٍٍ ع ١ نفمو ا من إ ملم 4 - .ع نح ور ةك زر #7 . 4د الأول له وقال بمد هذا فىأول الأنة (وَا هُجُروهن فى المضاجع وَاضربُوهن 4 قال أصحابنا محو ماقاله الثافى » فى أن عقد السكاح إلى الرجال دون النساء “1 انء ١ ا : نام .ا 877 درك وحجنهم فى ذلك قول الله جل ذكرء وإذا طلقت النَاء فبلمن أجَامِن ويل ب م ا ا ل را انا بر ب م ٠ ٠ ٠ قال تممراوهن أن كن أذ جهن إذا تراضوًا يسيم با اعروف" "4 قالوا : فهذا بدل على أن المرأة لابجوز تزوبجا إلا بإذن وليّها لأنّ الله تعالى نهى الأولياء أن يعضلوا من يلون عليها من النساء إذا تراضوا مع أزواجهم (١) فى (ج): نخة يال. () ورد النهى عن النسكاح بغي ولى فى سئن الدارى . وورد النبى من النكاح بخير شاهدين قل الخارى . (») الناء:)3+. )0 الناء: )3 . () القرة: ١3٠ . -- م8١١ - بالمعروف قالوا فهذا يدل على أن لارأة لايجوز لها تزويج إلا بإذن وليها ٠ والذى عندى وان 2 أن الطاب ورد فى ذلك بشير هذا المعنى لأن الله عز وجل أضاف التزويج إليها لا إلى الول بهذه الآية فقال أن بتكني أزْوْجَممنَ ) فأضاف”" التراضى إلى الزوجين ولم مجمل لولىّ فى ذلك حظا من الخطاب ؛ والنظار يوجب عندى : أن بكون للمرأة أن روج نئسها إذا وضمت ناما فىذكفء لأن نهى الله عن وجل للا ولياء عن الفصدل ,وجب أن الحق لهن إذا تراضوا بيهم بالمعروف . فإذا وضعءت نفسها فى غير كفء لفينئذ يكون للأولياء فسخ الدكاح لأنه راض على غير معروف ألا ترى إلى قول الله تعالى فى آية لين 4 (كإن كان اذى عليه افق سَفِيه أو ضَعينًا أو لا بكيم أن علَ ّ يبلل ويه بالْمَدْلِ ١" ورد الأملاك إلى الولىّ إذا وُجد السفه والعجز ( ممن له عليه المق”") حتى: يرده إلى الأولياء . وقد قال كثير من أحابنا : إن المرأة إذا وضمت نفسبا فى كفء لم يكن لوابها فسخ ذلك الدكاح ولا يف يخه الما م .. ولكن يأمرون تجديد امكاح بحضرة اللي إذا لم يتم الدخول وهذا يدل من توم على حسن السياسة والتأديب لثلا أن ب على الحروج من أداء أواياثهن والاستخناف بحقوقهم وال أل ٠ إلا ألى ناظر فى تزويج البكر بفير رأى ولتها. وأنا (١) (ب): وأضاف ٠ () القرة: 7١م" . (؟) فى (ج) : « ماله وعليه الحق » . (4) فى (ج) : « لأن لا بحرمن ». -- 4١١ - أطلب الحجة فى إجازة ذلك أو خطره من السنة"'" . والشائق إلى نفضى أن لابجوز وبل التوفيق . فإن قال قائل فى ممى فقول لل تبارك وتمالى للأولياء ( كلا شاوه أنا يكحن أَزْوَاحِهن ) إن كانوا منزلة الأجنبيين فىأن لاولابة لم عليهن فىعقد النسكاح قيل له : المعروف فىأ كثر ' المادات أن النساء يكن عند أبامهن . وفى منازل أولياسه وما منم الولىّ أن بسّرض عليها فى نفسها ويمنمها عن الخروج إلى زوجها لأن الآية تدل على أن الم ويج قد كان قبل المنم وقبل التراضى من الأولياء . لأن قوله : ف لاتمضاوشن أن شكس أُزْرَاجَهنَ ) بدل على ذلك وبدل على هذا ويؤيده ماروى عن النى صل ان عليه وسل أنه قال 1 1 الثب أحقّ بنفسيا من وزتهاة؟ » فدل ظاهر هذا الخبر على أن الولى لا حق له فى عد النكاح عليها ولا عَلكذاك دولها كا يقال : إن فلانا أحق من فلان إلا أن الثانى لاحق له ؛ وف مض الأخبار المروية عن النى" على ان عليه وسل أنه تال : ما امرأة نكحت بغير رأى وليها فشكاحها بور » ذفان صدت هذه الرواية كانت نغلى عحومها لكل امرأة كانت بكرا أو شيب » والخير الذى ذكرناهء أن الثيب أحتى بنفها مخصوص” وخرجت اليب بالخبر ال#موص دبق الأبكار على العموم وزعم الشافى أن الأب إذا زوج ابنته الكبيرة ثبت عليها وإنكرهت . وأن قول النى صلى الله عليه وسل (١) فى (<) : وخطره فى النة () رواء أبو داود ؛ والترمذى ؛ والنسائى ؛ ومالك ى الموطأ والدارى . وبروى بلفظ ( الأيم) . (») رواء أبو داو ». والترمذى ؛ والدارى + وأحد . ١7١ « الدب احى بندمها من وإلها » لمير الاب وهدا وطا منه على صل لأن من قوله أن الأخبار على الدموم فكيف ترك أصله وقد روبت أخبار عن النيٌ صل الله عليه وس مفترة أن البكر إذا زوّجها أبوها فكرءت ل يجز ءقده عليها » منها ما روئ من طريق ألى هريرة أن النّ صلى الله عليه وس قال : « تستأذن البكر فى نفسنها فإن سكدت: فهو إذلها وإن أبت فلا جواز عليها »”". ومن طريق عانشة قالت: قال رسول الله صلالله عليه وسل: « تستأذن النسآد فى أبصاعين » قاات عالشة لأن البكر نستحى أن تشكل. وسكولما إقرارها فى الذي صل الله عليه وس بين الثبب والبكر أنمبا تستأذن"" فى بعضها وجمل سكوت السكر إفرارها . فا قبل فيه الإقرار جوز أن يقبل فيه الإنكار . ومن طريق عكر مّة أن انيج صلالله عليه وسل فرق بين امرأة وزوجها زَوَّجَهَا **" أبوها وهى كارهة . ومن طريق عالشة ( أن النىّ صل الله عليه وس جاءته امرأة ) "© فقاات بارسول الله إن ألى زوجى ابن أخيه ونم الأب » واتكن يرفم حنة ل" بى قات : مل الأمر إليها "" ) ونحو هذا عن ابن همرعن النٌ صلى الله عليه وسلٍ أن امرأة رفت إلى النىٌ صلى الله عليه وس **" فى عقد أيبها علبها يفير أمرها فرد (١) تقدم ذكره. (») رواه البخارى وملم بلفظ قريب من هذا. (©) فى (ج) تستأمر . (4) ساقطة من (١) ١ (ه) (ب) : د أن اصا باءت إلى النيى صلى الله عليه وسل» . (7) فى (ب))(ج): حنة. (لا / رواه ان ماحة بزيادة ف لفظه وممناه . (ه) فى () : عليه اللام . - ١17 - الو صل : انه عليه دسل نكاحيا واستدل الشانى على و قوله بنبوت عند أن بكرعلى عالشة وهىصغيرة أبنة سبع ساين بها رسول عليه السلام وهى ابنة لم سنين ؛ أن الكبيرة مجوز العقد عايها بغير أمرها وهذا غاط منه» وقد ناض وأجاز بيع أمة ١ شا الدغهرة فلم ُرْ بيع أمة 1 لها الكبيرة؛ والروانة عن الحسن أن النى على ان عليه وس قال 0 لا نكاح إلا بوي وشاهدين » فتعلق الشافى بهذا الخبر وجعله أصلًا له وزاد فيه الخبر فقال : لا بجوز إلا بشاهدى 00 عدل تأويلا منه ؛ وليس فى الخبر شاهدى عدل وأ كبر من وافق الثافى على هذا الخمر من أجاز الدسكاح بشيادة مساين ِ وقول النى عليه السلام الأم أحقّ بنسها من ولتها والأم هى الى لا زوج ًّ - م ا و * ١ ا ب لا . الدليل على ذلك ول الله تعالى:( وَأنكحُواً الأيى ونم والصسلِدِينَ وى عارم” وَإِما نيك ) " وأما قو تمالى ؛ ( ملا هه 7 اسم ا ٠ ١ مرا عه .٠ تمطلوهن أن يكحن رو جهن إذ سر اضو'ا بي بالسّرُوفٍ 0 يدل على أنها إذا رضيت بصداق لنفسها يصح به الدقدلم يكن لولها نتعضه لأنه أضاف "ب لها دون الول وال أعء : ويجوز فى عقد الدكاح رجلان من أهمس ل الإسلام ؛ وإن كانا غير عدلين لإجماع الجيم على إجازة شهادة والدينها وولديها ووكياها فبذا يدل من إجاعهم على ححة ما قلناه ومن جواز شهادة غير المادو ل فق النكاح : (١) « فبنى » ساقطة من (ج) وترك مكانها بياضاً . (؟) فى (ج) شاهدين . " النور ١ . (4) القرة: ؟١3٠١. _ ' ١١ -_- لأ من ذكرنا جواز شادته لها فى النسكاح لا تجوز شهادته لها فى المقوق ٠ وكذلك شبادة”'" ال دٌّى الطلاق خُوَز بغير عدلين”" من البهنة وإن كانت آنية الرد مذ كوراً فيبا العدلان » الدايل على جواز شهادة غير العدول فى الدكاح والرد منالطلاق أنها شهادة حضور ايت شهادة أخبار . وإن كان المذ كور فىالرد شرادة المدول عدول فىالإقرار لاعدول فى الأداء » وما صح جوازه بغير المدول فى الابتداء وثيت الندكاح به فنى الثانى أجوزة" لأن شهادلهما ثبت فى الإبتداء مالم يكن بشسكاح فيثيتها المسل الواقع فى الشكاح . أولى أن مجوز وان عر : وأيضا فليس قياس شهادة النسكاخ بشبادة الحقوق : لأن الحقوق لابحك بها الحا © إذا كان عدلًا إلا بالمدول من البينة . لأن الماك يطلب أن يكون عدلًا على الحقوق والأحكاء ف هود هأيضاً عدول مثله وليس كذلك فى الننسكاح لأن الننسكاح لايطلب فيه من الأولياء الممزوجين العدالة . وإذا كان الشكاح يصح فير العدول من الأولياء والممزوجين جاز أن تكون البينة له كذلك وال أء ٍ وانفق أصحابنا على كراهية تزو يج الصفيرة التى لا أب لها حتى تبلغ فإن زوّجها بض أوليامها فإن الدكاح موقوف على إجارمها إذا بلغت ؛ ذا دل الزوج بها سكنت ممه لم يفرقوا يسما إذا بلغت . سوى جابر بن زيد (١) فى (ج) : إشهاد. () فى (ب) : المدلين : ا (©) قى(ج):أجور. (4) الى (ج) : فإن. - 173 - فإنه كان لايجبز تزويج الصبيان وبرى تزويج النى صل الله عليه وسلٍ عالشة مخصوصا , وقول أصحابنا أعدل عندى لقيام الأدلة على صحته . الدليل على أنالمقد واقذابها غير منفسخ عنها إلدحال بلوغها إجاع الأمة على أن الآمة إذا زوجيا سيدها وهى لاتماك أسرها ؛ ثم أعتات فلات أمرها أن لما الطيبار إذا عتقت والشكاح موقوف على رضاها بمد العتق إلى أن مختار الإقامة أو الفسخ » وكدلاث الصفيرة الممقود عليها فىالا حال لارأى لما أنها إذا ملكات أمرها وصار لها رأ أن الحيارٌ لها والل أءز فإن قال قائل : هل نحلو الينيمة من أن يكون العتد عليها جائزاً أو غير جائز ؟ فإن كان غير اث ف جاز العقد عليها ووقفتموه إلى حال بلوغها وراعيم به رضاها ؟ وإن كان جائراً ٍ لمم : إنه موذوف و جملم لما الخيار إذا بلات ؟ قيل ل قد قلنا فها تقدم م نكلامنا أنا نكره العقد عليها إلى حال بلونمها وحال اختيارها لنفسيا . فإن نظر لها ليها فى أن عند لها وأ كبا بذلك مالا قلنا له هذا نكاح موقوف كائر المقود الموقوفة على إجازة من ملك دا وقمت بفير أمر مالكبال" . ويدل على ذلك ماذكرنا من الإججاع على اختيار الأمة إذا عتقت ومملكت أمر نفسها أن نكاحها موقوف على رضاها إنشاءت ا جازته وإن شاءت رذته . ودلول الغرأن الأمة أححت أن المومى لاتجوز وصيته بأ كثر من الثلث فإن فمل وأجاز الوارث الوصية جاز وكاات الوصية موقوفة على إجازة المالك . ودليل آخر أن الرجل (١) فى (با) » (<) : على. () (ب) ء (ج) : بلاكها . - )١١ م بأكل من مال غيره بغير أمره ثم ينح له المالك فيبراً منه بإجازته . وكذلك لوباع مالا لغيره بغير أمر ماللكه فأجاز المالاث جاز بيمه » فهذا يدل على أن البيعّ كان واقعا وهو موقوف على إجازة المالاث . ولو لم يكن واقما لم تكن الإجازة بيمًا » ول و كان بيما قبل الإجازة لكأن صحيحا وإن لم بحر الممالك : فليا أجاز الماك وثت البيع علدنا أنه كان موقوفا على إجازته . وكذلك المرأة إذا عد عليها شير أمر هنا صغيرة كانت أو كبيرة كان موقوفا على إجازنها فإن أجازت جاز وإن أنكرت انفسخ . وبدل على صحة ماقانا : أن النىك صل الله عايه وس دفم إلى حكم بن خزام أو عروة البارق ديثناراً وأمره أن يشترى له به أنحية”" فاشترى به شاة فباعها بدينارين ؛ ثم اشتّرى شاة بدينار وألى الدى” صل الله عليه وس بشاة ودينار فدعا له بالبركة وأمره أن بتصدق بلدينار . دل على أن رضاء" عليه السلام يليم حك الشاء الأولى وقد باعها بغير أمره ولم نجد عن”** النى صلاللُ عليه وس أنهأنكر بيم الشاة الى كان اشتراها له ولو لم يكن ذلاث جائزاً لقال له رد الدينارين على مشترىالاة الأولى ؛ واستر جمها منه لأن هذا سبيل البيمالفاسد فثبوت هذا الخبر واستفاضته فى أهل النقل يدل على ماقلنا والله أءل . وقد محتمل هذا الخبر أيضًا عتدى التأويل لا نه مجوز أن يكون النئ صلىالله عليه وس رأى إن الشاة قد بيءت وأن حكيا لايصل إلى استرجاعها (١) فى (١) : رضاها . (؟) فى (١) : صحيته. ض (©؟) «عن » من (ج) ولى (١) : عند. (4) فى (ج) : اليم . - ٠١١ لمجزه عن ذلك أما لغيبة المشترى وجهلهبه ومعرفتهبه ومعرفة مكانه أو تلفت ذخ أو غيره ولايقدر أيضا علىاسترجاعها بالدعوى على مالكها أنه تعدى فى بيعها بغير أمر مالكها بعد أن استثرت فى ملك المشترى لما منه » فأخذْ النىءٌ صلىالله عليه وس الشاة الثانية با ضمن حك فى ذبته عن الديتار الأول يتعديه وأَسمُ أن يتصدق بالدبنارالثانى إذ هو لين ملكا لحك ولا كان ملكجا لذو صلى ال عليه ول ولا بماسكه المشترى للشاء أ بصا والله اع : وقد غلط أبو حنيفة فى إجازته تزوبج اليتيمة وهى الى لا أب لها ولا بلذت واستدل على قوله بقول الله تعالى : ( و بَْتفْتونَك فى الناء لِ 71 شي فين وما أبتل ل فى الكتاب فى يتاتى النتاء اللانى لا تونونين ما كيب لمن و تابون أن تتكحرم )”© فاليتيمة هى الى لا أب لها صغيرة كانت أو كبيرة هذا يعرف فى اللنة وعند العرب واحتمل *"* أن بكون اليتاى من النساء المندوب إلى نكاحبن هن *" الصنار واحتمل أن يكن بوال وقد روى أن النى صل الله عليه وس أنه قال : ولا ٍَُ مد بلوغ - فيا روى عنه فإذا أحتمل أن تكون اليتيمة هى الصغيرة واحتمل أن تكون الكبيرة وكانت الصغيرة لا رأى لها فى نفسبا ولانحسن الخيار ولا نظر لها فى صلاحها . وكان الث عليه السلام أمر عند الزويج أن تستأذن الببكر وتستأمر التي . فلمنا أن الصغيرة لم (١» الماء ٠. (؟) من (<) . فى (١): واحبّال . (؟) « هن » ساقطة من (ج) . (4 رواء أبو داود بلفظ (لا يتم بعد احتلام ) . -71١- تدخل فى هذا الممنى إذا كانت ممن لانجيب وجوامها فى هذا وسكولها سيان ؛ دام على أن الآية متوجبة حو اليتيمة والبالنة ٠ واليتم منالدواب عند العرب هو الذى لا أم له . ووجدت عن أى المباس تعلب أن ليت من البقر هو الذى لا أ له صغيراً كان أو كبيراً : والمرأة أن روج نفسها من كتء لها إذا عضلها ل" وليتها من التزويج ومتتئها من ذلك وهو حت لما كما جاءت السنة بأن تأخذ المرأة النفقة من مال زوجها إذا منعيا ذلك الح الذى بيجب لما وهو التزويج أن تزوج نفسبا من كفء لما بفير أمر وايها. بصداق مثلها والله عا . ألا لرى أن لمرأة إذا كان لما على ولتها مانة درهم فأمتنم أن يدقميا إليها وهو قادر على ذلك أنها إذا قدرت على حتبًا من ماله بمد الحجة عليه أن لها أن تأخذ ذلك ؟ كذلك إذا قدرت على حقها من التزويج ولم يزوجها بمنم منه لما وظل لها كان لما أن تفمل ذلك والل أعل . (١) (ب) : إذ عضلبا : أى حيها ومنعها من الزواج . - 77١1 مسالة والذى تحتارهُ للإنسان !* إذالم يجد سبيلًا إلى تزويج أو تسرى أن ٠.٠ . 2 ا . أ ٠ ٠ يز يشغل نفسه بالصّوم اقول النى صلى الله عليه ومسل : « معاشر الشباب ‏ من لح ايل ال ة (©) . استطاع منكم الباءة فيزوج فإن ِ جد فايصم فإن الصتر م له وجاء »0 يعى أندخصاء والله أء(. وفىالرّواية أنالنى صلىلله عليه وس حتى بتيسين أ ماحين موجودين : الأملحان اللذان فى أعينهما بياض على ما رفم إلى وات أءء ٍ موجوءين والوجوء من الإبل ميو الذى تصرب إ شيا ورضان بالإجارة !© حى بذعت الضراب منه ووحدثت عن ألى ريد وغيره فق الوجا ء. أنه يقال للفحل إذا شرب اشياه قد وجأ وجنا وقد وجأهُ فإذا ُزغن نزْغا فهو خصاء . وقوله عليه السلام فإنه وجاء يمى أنه يقطم النكاح لأن الوجاء لا يضرب وفى رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال : « الصوم محفرة » أنه قال عليه الصلإة والسلام محفرة بريد بذلك مقطعة للشكاح وأنة ينص الماء وان أعز : ويقال للبعير إذا أ كثر الضراب حتى ينقعام قد حفر محثر حفوراً وهو حافر هذا وجدت عن أهل الاغة وبالله التوفيق . (١) أى الإنان السلى المؤدن المفرف الى يمى فى طلب رضاء اله . () (ب) : القبان . رف رواه التة عدا الترمذى "0 ٠ () ( بالحجارة ) ساقطة من (ب) . - م1 - مسالة - ا . ِ 7 و عر بي قال الله جل ذكرء ( ومن م ينم يدع* ولا أن كح السُخْصتتٍ اللايتات فن نما تملكت لشن ين بلي آلّْمِتتِ ‏ ل" والطول هو الال الذى يتوصل به إلى التزويج والله أءء . وكذلك قوله عن وجل لنبيه ( سند نك ولوأ الطو ل ول )0 وهم أهل لال . وروى عن النىٌّصلى الله عليه وسل : « أنه قال معاشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه خف ض الطرف وأحصن للفرج فمنلم يستطع فليصرفإن الصوم له وجاءم”""والوجاء هوالخصاء وهوأن العرب تضربه أ نشثوى الجل بالححارة حى يذهب الجاع منه . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نحى بتيسين أماحين موجوءين الأملح الذى هو فى بياضه سواد أو 0© فق سو أده بياض واللوجوء هو الذى ذ كر ناه يدل على أن 'ْ النكاح ترغيب من النى" صل الله عليه وسل فى التزويج والحث عليه والتمنف به وإحمان للمرج حى قال عليه الصلاء والسلام تزوجوا فإلى أكاثر بكم الأسم 7 0( (١) الناء: ه٠١٠ () التوبة: 7 . 2 تقدم ذكره . (0) فقى: قو (ه) ابن ماجة ( انكحوا فإنى مكائر بي ». _ - ١ - (م -- + الجامم) وروى عن النى" صل ان عليه وسل أ نه قال ب المرأ: تنكح لار ع خصال لمالا وليسبا ل ولجالها ولديلها . فإن ظنرت بذات الدين ربت يداك » ففى هذا الحير دلالة على أن أهل الإسلام أكناء فى باب المزويج وقوله عليه الملام « المؤمنون تسكافاً دماوم ين بدلّ على ذلك قول الله عرز وجل إن أ ترسك عند آثر أننا كم" ) بدل على ما فلنا : وكان أو معاوية عزان بن الصقر يرى أنّ أهل الإسلام أ كناء فى باب التزويج والكثير من أحابنا مخالف فى ذلك » وقول ألى مماوبة فى هذا عندى أنظر والله أعل . وقال النى" «سلى الله عليه وسل :« إذا خطب من ترضون أمانته ودينه ٠ ' ٠ .٠ 4 . . . وجوه إلا تفملو* تسكن فتنة فى الأرض وفاد كبير'* » فظاهر هذا الخبر ١ . م و * يدل على صحة رأى ألى معاوية .٠ وقال الل تبارك وتعالى : ٍ و نكَحُوا الى وحم والصلِحِن بن ادم" ذا ا 4 لأ الى لا زوج لا من النااء بكرا كانت أو غير بكر . فإن قال قائل” فمد أحجد( تروجوا الودود الولود إنى مكاثر 2 الأنبياء بوم القيامة ) . ) نم البوم على دن وإ مكاثر ٍ الأمم فلا بمشوا بمدى القهقرى) . (١) (نم) + (ج): لمنها. (؟) رواء أحمد وهذا لفظه . ورواء البخارى وابن ماجة بلفظ ( المملمون ) فى حديث طوبل . () الحجرات : 3٠ . ٠ ) رواه اءن ماجة بلفظ ( إذا آنا من ترضون خلقه ؛ وأمائته .. الحديث ... » . ولمفظ ( عريض ) بدلامن ( كي ). 2 النور 5 ١ . ‎ )©.-‏ <دخل فى هذا النول الصغمرة والكبيرة ِ لا جوزتم تزويج اليتيمة ؟ فيل له لقول النى" صلي الله عليه وسل : « اليقيمة تستأمر في نفبها فإن. سكات فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها » *'* واليتيمة هى الى لا نستحق هذا الاسم إلا إذا مات أ بوها فإ تكن بالغ : لول النيّ عليه السلام 3 لا يم بعد حل 0 0 وريج الصغيرة من الأب بإجماع جوازه والاختلاى ممهم فى إنكارها التزويج إذا بلغت ومللكت أمر نفسبا . وروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال ب السلطان ولََّ من لا ولِِ له من النساء » ب ولم يذكر فى الخبر عدلًا ولا جائراً . وظاهر الخبر **" يدل على أن كل من استحق - السلطان فإليه الولابة على العقد على النساء اللإنى لا أولياً + لهن . وقد كان أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحه الله يقول بذاك وخالفه كثير ممن فى أنامه ومن تقدمه أيضا من أححابنا ولم يجمل ولاينين إلا إلى السلطان العدل أو المسامين إذا عدم العادل وبالله التوفيق . وف الرواية أن النى" صل انه عليه وسل وصات إليه سأ بكر زوجها أبوها فكرءت عتدأ بها ففرق رسول الل صل الله عليه وسل يدها وبين (١) رواه النسائى بلفظ ( البقيمة تستأءر وإذلها سمانها ) وف رواية ( إقرارها ) . زاد أحمد لفظ ( فى نبا ). ورواه الدارى بلفظ (تستأمراليقيمة فى نفسها فإن سكنت فقد أذنت » وإن أبت لم تكره) . (؟) رواء وأبو داود بلفظ ( لا يت بعد احتلام ) . (©) فى(ب) : وملك . (4) « الحير » ساقطة من (ب) . - ١7 العقود له عليها الدسكاح إذكرهت *'" ذلك . والنكاح يتمقد قير ذ كر الصّداق بإجماع » ويكون للمرأة على زوجبا مثلها إذا دخل بها وإن اختلفا فيه قبل الدخول بها ولم ترض ما يصدقها فرق ينهما لأن الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجاع الأمة . الدايل على أن العقد يصح بغير صداقى م ذكور معه قول الله عز وجل !" ( لا جُتاح عل إن اَل آليشاء 0 1 توه أو ترضُوا كن قريضة تومن ل التويع_ فَدَرْهُ وَعلّ الّْير قَدَرُهُ 4" فأنيت النكاح مم ترك ذكر الصّداق . وقال الله عز وجل : ل واوا النَاء صَد فتن يل )!" فأوجب الصداق ان وقع عايه اسم زوجة لجل جل ذكره تي سبي ماله صداق النصف من المفروض ورد أمر التى لم يفرض لا صداق إل حم الاجنهاد وعلى قدر الوسع والفتر والله أءل . (ه) فى (<) : ( إذا كرمت 4. (١) « عز ول » ناقصة من (ج) . () القرة :1 . (*) ألضاء: ) ٠ (4) فى (١) : حاما .م - ١١ -_- مس#_ألة أسكر مخالفونا على أتمتنا إذ قالوا لا يجوز للرجل أن يزوج إسرأة زنا بها أو نظار إلى فرجها مستمتما ,ذلك منها وقال أبو حنيفة : إذا نظر إلى فرجها لشهوة جاز له أن يتزوجها ولا بحل له تزويج ابنها ٠ قال : ولو قبات امرأته لأبييها منه حرمت عليه ووقعءت الفرقة بدهما وبين زوجها لتقبيلها لإبنه . قال الشافعن إذا قبل ار جل جاريته حرم على ابنه نكاحها إذا اننقل ملكا إليه . وزعم أن له تزويج امرأءة زنا بها وتزوج ابنها منه من زناه واحتج للشافعى بعض أحابه بأن قال قبلة الرجل جاريته استمتاع واطلاع حرمة ») وكذلك قال : أصحابنا إن النفار لشروة استمتاع واطلاع <رمة » فالعيب على من عاب أصحابتا ألزم وعليه راجم” . - 17 - مسألة اختلف أصحابنا فى الرجعة من الم فقال : أ كثرم يكون بين الزوجين. بإشهاد شاهدين فى المدة وقال لمضهم : لاأنجوز الرجمة إلا ور وشاهدين وصداق تتفقان عليه لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ الأول ولو كان ذلك فى العدة » وهذا التول أحب إلينا وعليه موافقة مخالفينا . واتفقوا على أن الرجمة تتكون بين الزوجين إذا كان طلاكا بملك منه الزوج الرجمة بحضور شاهدين على ما كانا عليه من السكاح وعلى الصداق الذى كان ذبكحها به فى الأول . وإن كرهت لمرأة ذلك ما كانت فى المدة . قال أبو حنيفة بجزيه. فى رجعة الطلاقى ترك الإشهاد والوطء يقوم مقام الإشباد . وكذلك قال : وإن نار الطلق إلى فرجها أو بعانهال' فإن ذلك يقوم مقسام الإشهاد الذى أمر به عند الرجمة . وهذا غاط منه لأن الإشهاد قول» والفملهٌ خلافه . فاما كان التنكاح لا يصح إلا بالقول كانت الرجعة إليه لاتصح إلا بالقول وال أعء . فإن احتج محتج له" » فقال : إن الرجمة مخالفة للنسكاح لأن الول لايعقد ولا محتاج إلى رضا امرأة ولاصداق ؛ والنكاح لابد فيه من هذه (١) ١١) : وبطنها. (؟) فى (ج) : فأن احتج له فجنع ٠ ع1 الممانى » يقالله إن هذا لحلاف لايمنم من أنيشبه بالمسكاح ولولم يكن بها خلاف كانت الرجمة كمقد نكاح محدث وليت كذلك . وموطع الثيه بالدكاح أن الرجعة تصاح ما اتلم من المقد إذا لم يكن العقد منفسخا بالطلاق الرجمى + فليا كان العقد إنما حل بالكلام كان إصلاحه بالكلام . وأا كان الم لازوج استغنى عن الولىّ ورضا؟ المرأة وبدل الصداق » وقد أمر الله بالإشهاد ولم يعذرنا بالبينة كا أمر نا بذاك فى النكاح » والشهادة تقم على اللكلام لاءلى الفمل . وقد أ حلالله جل ذكرالوطء الحرم باللكلام بالرجعة ؛ ولو كان الوطد هو الرجعة »كان لاممنى الأمر بالرجعة إذا كان الوطء قبله وبعده ولا كانت الرجعة محدث بالطلاق حا علمنا أن الرجمة تبيح فمل الوطء الذى كان بالطلاق محرما والله عل .. (١) فى (1) » (ب) 6 (ج)ه ورفى ». - 70١ مسألة الشيور من فمل مالك بن أنس أن عقد الذكاح قول بصح بغير يدنة”'؟ إذا أعلن يه واحتج بأن الله تبارك وتمالى ذكر البكاح فى غير موضعم من كتابه ) ولم يأ بالإشباد عليه كا أمر بالإشباد على الديون والرجمة من الطلاق وتسليم مال لينم ٠ وزعم أن أخبار الإشهاد على الندكاح مضطربة وأحتج على الإعلان بالسكاح بقول الى صل الله عليه وسل : 3 الفرق مابين النكاح والفاح ضرب الف" » وروى فىل" موضم آخْر أنه قال : آله الدف فإذا كان النكاح بغير يبنة جاز عنده أن يكون معلناً به غير مكتوم . قال : وإذ أورد القران بإجازة الشكاح بفير الإشهاد عليه فالواجب إجازة الخطاب على إطلاقه وظاهره . وروى عن أى*؟ الاسم صاحب مالك أنه قال من روج امرأة بير بينة أن النكاح جار مالم يكن مراً وشهر ذلك فى المستقبل قبل أن يدخل بها . وزوى أيضاً عنمالك ا نه أجاز تزويجا بشهادة نصرانية ومنقول مالك : إذا امتكم الشاهدان عدالسكاح فرق بين الزوجين وطمن فى الخبر المروى. (١) من (ج). ف:(١) » (ب) : نية . (») ابن ماجة ؛ أحمد ( فصل بين الحلال والحرام الدف وإلصوت فى التكاح ) . (©) (1) +من. (4) فى (<) : ابن. 1م عن الى صل الله عليه وسل وضتفه وهو «لانكاح إلا بول وشاهدين”"» وقد احتج عليه بمضش غالفيه فى ذلك بأن قال إن النكاح إذا 1 يقبا الحا ك إلا بالبينة امتنع الوطء إلا به . وقد روى أنأبا بكر الصديق رغى الله عنه أ نه كان لامجمز نكاح السر ٠ وروى أنعمر رفم إليه نكاح أشد يد عليه رجل واحد . فقال : هذا سكاح السر ولا أجيزه . وروى عنه أنه قال : لوتقدمت فيه أرحات . وروى فيه عن عبد الله بن عتبة أ نه قال : شر نكاح نكاح الم . وروى عن ابن شباب فيمن نكح مسرا وأشهد رخلين قال : إن كان متها فرق بيهم واعتدت وعوبٌ الشاهدٌ فيا نظر لأنه إذا وقم تتريرة من خوف ظالم يجوز أم لا ؟ وذكر بمض وجوه الشافمية أن أحداً لايمكنه أن يروى أن أحداً منالصحابة والتاسين والمتقدمين أجازوا ننكاح السر مكتوما . وعندى أن النى صل الله عليه وسإ”"" أباح النسكاح بفضيلة الإعلاى ولا يجوز إلا به . والله أعل . (١) سبق تحربجه . () فى (ب) : يقبل . (؟) فى (<) : عليه اللام . لم١1 مسأة كل من عقد نكاحاً على غيره والمعقود عليه لايملك أمر نفسه ولا يمك لاا" اختياراً أن العقد مراعا به حالًا يملك فيا المعقود عليه أمر نفه » فإن أمفى 2 » وإن ردة انضخ ولهذا كلام يدخل نحت ه كل صغير وكبير”* من ذكر وأتى أو غائب أو مملوك بالغ كان أو غير بالغ » الدليل على صحة هذه السنة الثابتة فى بريرة لما أعتقنها عالشة وهى نحت مفيث فاختارت نفسبا ؛ لجل النبى صل الله عليه وس إليبا الخيار . وفى الرواية أن مفيئاً بكى لما اختارت نفسها حتى جرت دموعه على لميته . فأل النى صل الله عليه وسل أن ترجم إليه » فقال النبى عليه السلام لبريرة : « أترجمين إليه ؟ قالت : بأمرك + فقال : إنما أشنم *" » فقاات : لا وال ولكأنه كان فى صدرى كالخرة منه أ وكلاماهذا مناه » فهذه السنة دالة علرصحة أقوال”*" أصحابنا ف كل معود عليه نكاح لارأئيه فى نه ؛ أن له اليارّ إذا ملك أمر نفه . وال أعء . (١) فى (١) : لهذا. () (ج) : أوكبي. (©) رواءه ابن ماحة . (4) فى (ج) ؛ قول . سخ ! - مس أةل" ولا بجوز أن بخطب إلى المميتة نفسرا وهى فى العدة فن فعل ذلك كاز عاصيا لنبى الله تعالى له عن ذلاث لقوله : (وَلًا توَاءدُ وهن برا" ) فإن توافقا على ذلك فتزوجها وهى فى العدة أو بعد انقضاء المدة للمواعدة التى كانت بها لم جز لها الإقامة على نكاحوما ور ينها وحرمت عليه أبدا فىقول أصحابنا وا أعء سم ذلك خلافاً وهو قول مالك ن أنس . وقيل إن مر بن الخطاب رحمه الله حكم بذلك وامله جعله عقوبة لها لثلا يبك الناس مثل هذا الفمل وب ركبون لبىالله تع لى» وللامام أن وى بين رعيته فيا عراه صلاحاً ل . مالم مخالف بذلك نصاً من اللكتاب أو السنة أو الإجماع ولم أعلم أن أحداً يسكر ذلك على عمر . فإذا ترك الملدون التسكبير” على الإمام حكه فى حادثة كان أثراً يممل نه ويمتمد عليه . ألا ترى إلى7؟ القاتل حرم بتعدبه الإرث عمن برئه لطاءمه بتعجيل ما كان يستحق بغير معصية : فبكانت الممصية عتوبة له وحرمانا لما كان بستحته لركوبه (١) مسألة : من (ج) . () القرة: ك3 . نص الآبة ( ولكن لاتواعدوهن سيراً إلا أن تقولوا قولا معرونا ) . (؟) لى (ب) : عن. (4) نى(ا): أن . - ١١ - لهى الله تبارك وتعالى فإن عرّض لا بالقول كان له أن يتزوجها إذا ِ - ب + 7 )حك لام 7 نشت عدمها لول الله تمالى : 1 إلا ان نقولوا فو لا مدرو ف ل فى عن التصر يح وأباح التمريض ؛ والتعريض هو أن يقول لما 1 من راغب فيك ! و6 من منتظر لانتضاء عدتك ! وإن وفق الله ييننا أمراً كان . وما جرى هذا الجرى من الكلام . وان 2 ل (١) البقرة : ك3؟ . -- 10 مسسألة والنساء محرمات الفروج إلا ما أحلهن الله تعالى من نكاح أو ملك يمين ولهى رسول الله لى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فإذا مهى عليه السلام عن الشكاح فى حال فعقد على هيه كان مسفوحاً ولا بحل العقدُ المسهئ عنه إمرأة محرمة ولهذا قلنا إن نكاح الحرم وما نهى عنه صلى الله عليه وس من نكاح لم يمان نه بضرب دف أو ما يقوم مقامه الإعلان ففير جائز والله أ( : و إذا قال ول المرأة والمتمزوج لاشاهدين اشهدوا ألى زوجت فلان بن فلان من فلانة بنت فلان علي صداق كيت وكيت » ققال الزوج نم لم يكن زوجاً بهذا لأن قوله نم ليس بقبول : لأن المزوج قال اشهدوا فقال الّزوج - اشبدوا . وكذلك لو قال بل لأنه أجاب عن قوله حتى يقول نم قد قبلنها زوجة لى هذا الصداق » ويقول نعم قد تزوجلها فإذا كان الماقد للتزويج غير الولى قال الول نم كان نكاحا ثابتا والله أعل . 166 - مسألة - وافق الشافعى أصحابنا فى الرتقاء والعتين والجذومة والبرصاء . والئعلاء وهو يسمنبا الرتفاء على ما يذهب إليه أصحابنا من الح فم إذا عقد عليهم الشكاح واحتج بم أصحابه أن الثاففى قال حديث مالك عن ربيعة عن عبد الرحمن عن سعيد بن السب أن ان عمر نسختين أن عمر قال إذا زوج الرجل البرصاء أو الرتقاء والجذومة والجنونة كان بالخيار » إن شاء أمسك وإن شاء فارق فإن وطلنها فليا صدائها بما استحل منها والمنين والرتقاء وله وقول كثر من الخالفين كنحو قول أصحابنا . قال أبو حنيفة : ليس هذا مما برد به الننكاح لأنّ المننى ''" من التزويج موجود فى البرصاء وغيرها واحتج بعض أصحابنا أن علياً وان مسعود كانا لا ريان زوج الخيار وطريق حديث الشاففى من أهل النقل أصح وطريق خبر ألى حنيفة مطعون فيه ومضعفٌ واحتج بعض الحنفية أن ول عمر : ليس فيه حجة لمن خالفهم . أنه هئ بالخيار يمنى الزوج إن شاء أسك وإن شاء فارق . وكذلك من لم يكن به ما يكره من الا ء إن شاء أمسك وإن شاء فارق . قال ا حنج لاشافى : للزدج فى عند الدكاح نان : أحدعا الوطء (١) فى (ب) : لا للبتفا . ول . (ج) لتنا . -1)7- والآخر الولد . والبغية فى الولد كالبغية في النكاح فإذا كان للزوج حق فى عمد الششكاح وحتى لبغية الولد وكانت المادة أن الأبرص قد يلحق نله البرص والعاد: جاربة بمثل ذلك كا أن ولد الأحمر يكون مثله وولد الأسود ايكون أسود وكذلك الأبرص وقد ذكر بعض الأطباء أن البرص يلحت فى نل الأرص» وكذلك الجنونة والجذومة والعقلاء”'" ومن سيا مثل هذا الداء لا تكاد النفوس تألفها وهى كالمانمة ومن لا بمكنه الوصول يه من الزوجات . وما روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا غلب ماء الرجل مآ ء المرأة خرج الولد على شبه أعمامه » وإذا غلب ماء المرأة ماء ارجل خوج على شبه الأخوال » ** قال الله تعالى : ( يخررج ون بن لصب تالقرائب !"صلب الرجل وترائب المرأة قال لمن احتج لأنى حنيفة إن الرجل قد يعاف الدجوزٌ الكبيرة والموراء والحولاء » ثم الشاففى لا يقول برد نكاحا قال : مخالفه وهذا قليل » والقليل ليس على رغبة عمل . وعند ألى حنيفة فما وجدت من قوله أن رجلا لو تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هى مملركة فإن النكاح جائز » وكذلك وجدت له إذا تزوج رجل امرأة على أنها بكر" فوجدها ثيب أن النكاح ثات » وقد مفى على (١) فى (<) : المجلا . ًٍ ٍ () رواية سل ( .. إذا علا ماها ماء الرجل أشبة للواد أخواله . وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعامه ) . (») الطارق : 7٠ . -1]7- أصله وإن كانت عادة الناس أكثرها الرغبة فى الأبكار » فإن كان هذا قصده فمتدى أنه ليس بقوى فيه ولأن عادّة الناس فى مثل هذا مختافة لأن" فيهم من إرغب فى بكر دون ثيب ؛ وآخر برغب فى ثيب دون بكر » وآخر يرغب فى سوداء دون بيضاء وبيضاء دون سوداء . قال الحتج لأنى حنيفة لصاحب الشافعى : لم قلت : إن البرص يمدى ؟ والنى على ان عليه وسلم يقل : « لاعدوى ولا لير !١ 6 وهو امهل لأمته والبين لم + قال له خصمه : لما قال عليه السلام : « لابورد ذو عاهة هام على مص ”' » علنا أن قوله عليه السلام : لاعدوى ولا طيرة » وقوله عليه السلام : « فا أءدى الأول" » أراد به ما كان يتوهمه العرب أن هذ الأشياء ليس لله فيها صنع وأنها فعل غيره فنهام أن يمتقدوا ذلك » ألا ترى أنه كان يقول : « من اعتقد من العرب أنالممار لطاوع الأنواء ؟ يعنى النجوم , وأن النجوء!؟ 0 تفمل كذا وكزال؟ وإن "كات المادة جرت يننهم. حدوث هذمالأمطار» وهذءالأشياء عند طلوع النجوم» كذلكالجرب والبرص يفعليما الل تمالى عند حدوث فمل الإنسان » كذلك إجراء العادة به واستففر الله من الفاط فى حكايى عنهم فإلى محريت إصابة قوم والله أعز . )0( رواه كثيٍ وفى مل ( لاعدوى ) ومن حديث آخر ( لاطيرة ) . وفى رؤاية ( لاعدو ولاطيرة ولاغؤل ) . (؟) رواء البخارى وملم ورواية مل ( لا بوردمرض على مصح ) . (2) رواه البخارى و.لم وابو دواد . (4) ( وإن النجوم ) من (ج) . غيٍ واردة فى (١) () (١) : كذى ؛ وكنى . -4)١- مسألة فإن قال لنا قائل هل للمرأة الحياركا للرّجل فيها » إذا كان من الرّجل من الأدواء ما ترد به المرأ إذا كان ذلاك بها ؟ قلنا كذلك تقول . فإن قال لم قل ذلك أبقياس قم ؟ فالقاس لا يكون إلا على أصل متفق عليه . ورد نكاح اللرصاء غير متفق عليه ؟ . قيل له قلنا ذلك بتياس على أصل متفق عليه وهو العنين » فليا قام الدليلعلى البرصاء ورددناها إلى الرتقاء ورددنا الأبرص إلى المنين فهذا يازم من وافق فى المنين والرتقاء ممن”'؟ خالفنا وبالله التوفيق . وأنان مودى بن على رحمه الله ذهب إلى إلحاق النخدة !© بالمرصاء والجذومة وغيرهيا مما تعافه النفوس » و عنم من الماع من طريق القياس لأنها كنم أيْضا تزومجما لعل أراد برمحبا من أراد الدنوا مها وات 2 . بما يذهب إليه . وهذا حو مزله طريق القياس » ويأزم من وافقه من رد الجذومة وغيرها ولا يازمه من خالفه لأن الحجة تازم المساثل . ويازم الانقطاع (١) فى (<) من . ونغة : من . (؟) فى(ج): الخشة. - و١ -_ ام ١٠١ -- الجامم ) من حيث الاتفاق ا يرم الجيب الحجة فيجب عليه اللكوت ؛ فإن قال م قل إن المرأة حقا فى الشكاح ؟ قيل له لقول الله تبارك وتمالى اسمه ( وَكَنَ يِثلُ الترى عَلْبون اروف ) !© فلا جمل لكل واحد ملهما حقا فى المعاشرة وكان له أن برها بارتق كان لا أن رده بالعنة ونح ها الما بذاك علبنا أن لكل واحد ملبيا حن" فى المماشرة واه أعء : (») القرة همه" . -141- مسأة اختلف أحابنا فى أقل الصداق وروى عنموسى بن علىأنه أجاز نكا على صداق درهمين . وقال الججرور مهم بصداق أربعة دراهم » وقال أ بوأبوب وائل بن أيوب : لا يجوز على أقلَ من نواة وهى خمسة دراهم » وقال موسى ابن ألى جابر : لا يعد الننكاح بأفل من عشرة دراه » والنار عندى يوجب صحة هذا القول لأن الفروج لا تستباح *'" إلا بعوض + وقد اتفق الكل" على جواز الننكاح بهذا المقدار من الصداق ؛ ولم يقع اتفاق على أقل من عشرة دراهم . وأما بشير بن محمد بن محبوب » فأجاز الصداق على أربعة حراهم » وأبطله إذا كان مر بن + فإن قال قائل ف ادعيت الاتفاق فىالمشرء ؟ والاختلاف موجود لإبراهم النخمى والشمبى وها منالتقذمين ولم يجوزا أقل من أر بمين درها » قلنا له لسنا نل فى عصرنا اليوم من يخالف ما قلنا . ولو كانت هذه معارضة تازم + لكان قول" مالك : يدفم ما أوردته بقوله إذا كان الصرف خمسين ديناراً لم ينعد النكاح بعشرة دراهم » وإن كان الاحتياط على الفروج واجبا لم مجز صحة العقد مع الاختلاف والنّه أعء :ٍ وأما ما روى عن النى صل الله عليه وسل أ “زوج رجلًا اءرأةٌ على ما عنده من القرآنٌ » وأجاز تزويج آخر على خائم حديد ؛ فإن هذه أخبار محتملة (١) (ب) (ج) :لانجوز استباحتها . --الإ) 1‏ التأويل ل" » وقد قيل إنّ معنى قوله على ما ممك من القران تعظما للقرآن ولأهله » وأما خاتم حديد فنق(* حذيثه ضميف محملة الحديث . وقد يروى أن الى صل ان عليه وسل قال للذى زوجه : علميا سورة كذا وكذا ؛ وسورة كذا . قال أصحابنا : إمما جمل مبرها عناءةٌ على تمليمه ها هذه الدورة » وهذا تأؤيل يسوغ من احتج به » لأن القرال لا يمك فيكون صداق ماوكا يستحق وبصير عوضا من غيره : ألا ترى أن رجلاو زوج رحلا » فقال على أن تعلمها الشريعة والصلاة والركاة وغسل الجنابة وأحكام الحج لم يكن هذا واجبًا ؛ ولا يكون لها صداقا ولا مهراً تستحق عليه بهذا الشرط » وكذلك على أن تعامها سورة كذا وسورة كذا مثل ذلك وان أعء ٍ ولو تزوجها على أن لا صداق لما عليه فرضيت لم يجز ذلك لما لأن الله جل ذكره جمل الصداق حت لها ندتحته من عوضبها ولا تبيحه بنير عوض وان 2 (١) (ب) ؛ (ج) : التاويل . )١ - مسأل اختاف أصحابنا فى المرأة تزلى ولما زوج وتكم عنه زناها فقال بعضهم : لا نستحق عل زوجها صداقاً إذا أوطات فراشَةُ وخانته فى فر جيا . وقال بعضهم : لا بيبطل صداقما عنه إذا استمر عنه زناها . واتفقوا على إبطال صداق المر تدة عن الإسلام وهو اتفاق الأمة » ومن أبطل صداقيا رد حكها إلى المر ئدة قياسا . فقال لما كات المرتدة أدخات الحرمة على زوجما ومنمته من نفسها » وكات الزانية مدخلة على زوجبا الحرمة بزناها الذى هو «ملبا ؛ كانت مساوية للمرتدة فى حكمبا فى بطلان الصّداق . واحتج من أدجب الصداق لارزانية بول النى صل الل عليه وس للذى لاعن زوجته . يا رسول الله ومالى وما سقته إلبها من الستداقى ؛ فقال : إن كنت صدةت فيا !'؟ أصدت مها ؛ وإن كنت كذبت كت من ذلا أبمده . قالوا : ول سبيلها سبيل المرتدة » وكل" قد تعلق بأصل يسوغ له الاحتجاج به والله عل : (١) فى (١) :٠٠ - 164 مسألة قل الله تلى : (واقرين ثم تووم عقون إلا عل جيم أو تامككت أنمته رتب غير مأووين”" ) نظاهر هذه الأآبة ينبح نكاح ازوجات والإماء كل حال ثم قال جل ذكره : ل تَدْزوا القساء فى الحرض" © ) نفصت هذه الآية نكا ح كل حائض فى وقت حيضها حى تطهر » ثم سثل النبُ صل الله عليه وسل عن بايا أوطاس من الإماء فهى. عن وطء الحوامل مْهْنَ حتى يضمن » وعن الحوائل حتى بحضن : والحائل هى الى يأتها اليش حالًا بعد حال . الله 3 : فما خصّ الإباحة بتحريم وقت فهو حرام ؛ والباقى على إباحته وإطلاق الكتاب بجوازه . واختلف أصحابنا فى الصغيرة من الإماء فقال بمضهم + تستبرأ بأربعين نوما قبل الوطء . وقال بمضهم : مخمسة وأر بعين قياساً على الصغيزة من الحرائر » وكل منهم قد ذهب إلىتأويل بقوله واختياره والقياس لايصح إلا علىأصل متذقعليه» (وليس فىذلك أصل متفق عليه)”". والحرة أيضاً الصغيرة من غير وطء إنما تؤخذ بالعدة وتمتدٌ بعد الوطء» وهم أوجبوا . (١) الممارج :2040© () البقرة : © الآلية ( قل هو أذى فاعزلوا الناء فى المحيض) : () ما بين قوسين ساقط (ب) ؛ (ج) --06١- استبراء الصغيرة من غير وطء وإما أوجبوه بانتقال ملك فلا أدرى بأنة علة قاسوا » وبأئٌ أصل شتّهوا » والحرة لامجب علبها عدة بانتقال ملك » وأين موضم الشبه ووجه القراس فيجب أن ينظر فى ذلك » وال الموفق للصواب . و وجد محمد بنمحبوب أنه إذا ربّاها صفيرة فى بنتهجاز له وطؤها ولنتراً . وإن رباها غير من عدل أو خلافه”'" » أو اصأء ل مجز وطؤها له إلا بمد استبراء . ويوجد لغيره إن ربا امرأة م يستلهَا الشترى . .والاستبراء فى اللغة الاستسكشاف للأمر الملشكل وأى إشكال فى الصغيرة وإلى الله ُرغب فى توفيقه وهدايته . - ١ |١ -- ا فى الا كناء اختلف الناس فى الأ كفاء للنساء فى التزويج فقال أبو حنيفة القرشية من النساء لا كفو لما من غير قرش » وخالفه الثافى قال : اهل الإسلام أ كفاء لبعضهم بعض . والشافعئ فرشثىّ مطلى » وأبو حنيفة مولى » فاختار كل" واحد مهما ما كان الآخر أشبه بقوله وهذا من ألى حنيفة غلط بين : وذلك أن الى صل الله عليه وسلم زوج زيداً بأبنة لخالته » وهى ابنة عمه أيضا هائمية وقيل إن زيداً من الأنصار » وقال من قال هو”'" من سائر اهن وتزوج الأشث ابن قيس بأخت ألى بكر الصديق وأبو بكر هو العاقد علبها + والأشمث كندى وهىفرشية . وزوجة ألىا "موسى الأشعرى فرشية وهومن الأشاعر . و كان ١ بو مما ونه عزان 7 الصةر ىا أهلالإسلام أ كعاء لبعضهم بعص ْ وأ كر أصحابنا جملالا كفاء فى العرب إلاللولى والحجام والنتاج والبقال وإن كان هؤلاء من العرب ٠ (١) فى (ب) باب . () فى (ب):*. (») فى (ج) وسافطة من (ا) . - ١10١ - مسألة فى العدة : والمدة خصلتان : طلا ؛ ومدة + والمدة عل ثليه أوحه : مذة هى عدد ايام “)م ومذة إقراء *هوحوص ) ومذة وضم حمل : فالمدة الى هى عدد أيام عدة للمتوى عنيا زوجها » وعدة من تبلغ الح والمؤبيسة ٠ والحة .٠ ١ ٠ ً 9 الغء. 2 7,1 سرع ي ري هدا قول الله تمالى : ٍٍ واللابي يسن من الحيض من ناك . , .٠ ا ا ل لص ا ءا + .ع 40- إندان تك" فيدامين تلائة أشهر واللابى لم تحضن” )4 وقال: (واؤلات 8( ءَ إ/رر ع 2 مه 7 727٠7 ب - الأحمال أجلن أن يضمن حملهن” " ) ومطلقة لاعدة عليها وهى المرأة الى ِ 1 ِ لدم 2 - ر 7 لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتمالى : ل الها الذرين ءامنوا إذا يب ٍ و ب ٍِ م دور 12ج .٠ ًََ" ع ِ. حرج م ويا 0 نكح الملؤمنت َ طلممتموهن من قبل ا ن مسو هن وم لك عي من عل و 4 وعذه التو مها زوجها دوه عدذةه ع ٍِء ٠ * ِ د . ٍِ ٌِ ب ا _ أربمة ١ شر وعسر . لقول الله جل ذكره : ٍٍ و رين بتو فون . " ِ 2 كمراء ًًِ ١٠ بل و عر ع ٍ ٍِ َّ": »)0 نك وبَدرُون ازى جا تر بصن با نفسهن أر بِعَه اشهر وَعَشْراً 4 وإن كات حاملا فأسد الأجلين أن تضم لبا أو ممر الأربعة الأشهر (١) الطلاق: !؛. (,) نفس الإاية الأولى ٠ »١ الاحزاب :7 ). (4) القرة: ؛32ع؟. - 07١ -- والمشر . والعمدة نبجب على الحسرة. بارتفاع .ملك الزوج عن البطم > وعدة الأمة" بأحد شين : بإرتفاع الماك والتحريم : وعدمها على التصف در عدة الحرة إلا الامل فإلها تستوى معبا فى المدء!© فطلافيا النتان وعدلبا بالحيض حيضتان لهدم معرفة الندف من ذلك وان أءء : 00 فق - : العمدن ً 10) - 'مسألة ف نكاح المرتد وإذا ارتد مل عن الإسلام إلى الشرك وكان نحته مسلة ؛ إن نكاحه ينضسخ » وكذلك إذا أسل رجل وامرأله من شركبنا ولارجل زوجة فأقامت المرأة على شركها أو أسامت هى وأقاء الزوج علي شركه إن النكاح بسهما نفس 6 فإن رجعم لمرتد إلى الإسلام قبل أن تمزوج زوجته فإنه .يرجم إليها بالشكاح الأول ما لم تتزوج ولى إلى. مدنين + كذ لك ّم صاحم » إلى الإسلام برجم إليه ولا وقت فى ذلك .. فإن قال قائل : أليس الكنر قد قطام يسْيما فكيف جاز رجوعيما بفير نكاح؟ « قيل له الاقتداء برسول الله صل الله عايه وسح أولى بنا بون القياس وقد رد النيّ صلى الله عليه وس إبنته زينب على. ألى المامى بن الربيع بعدما هاجرت وهو كة كافر على التمكاح الأول . وأسل أو سقيان من بطن الظبران مع رسول الله صل الله. عليه وسلٍ وامرأته هند مقيمة كانت على الكفر بمكة ؛ ولم يردها إليه بنكاج جديذ وان أءء وإذا زوج الرجله المرأة على أرضٍ أو 2 أو دار ل يكن للشفيع, فيا شنعة لأن” الشفعة لا نجب إلا فى البيوع ولا مجب الشفعة أيضا فى الهبة . وإن تزوجبا على عين أو ورى فقضاها به عقاراً )+ كان -00١- الشنيم الشفعة فى بعض قول أصحابنا » وإن كان التضاء بعد الطلاق كان للشفيم الشفمة باتفاق منهم . وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ما أصدقما إناء ولا ثثئة لما بإجماع كان الطلاق بواحدة أو ُ ثلاث وإن كان طلقا واحذة أو النتين وقد دخل مها كان لها النفقة بإجماع الناس 6 وإن طلعها 5 'قْ ذلك احتلاى ْ و إن كات حاملا فلها النفقة للحمل الذى فى يطنها للا لها » ولا سكنى لا لأن الله جل غنائء7؟ ٠ ب ِ يذ كر لها سس وى حامل 7١ (ب) ذكره : 022-- مسألة؟ اتفق أصحا بنا في رج لتزوج امرأة على صداةمائة ثخلة وشرمها وجارية. لااموت أن ذلك جائرٌ ثم اختلفوا فى الجارية فقال بعضهم : يدفم جارية ما يستخدم مثلها فى بلد الزوجة » ثم ليس عايه بدلها إن مانت لأن ول لا بموت مع علمهم أننها نموت كل" جارية يبطل شرط بقالها وهذا قول مد بن محبوب . وأما غيره فينبت هذا الشرط ومجمل بقاءها”"* بقاء الخدمةة للزوجة بأن تملك عليه خادمة بعد خادمة موت أيام دوامها مم زوج اكلماماتت. واحدة أبدل مكانها أخرى . وخالفنا فى جواز هذا العقد وصحته أبو حنيفة والشافى وغيرهما من فقماء مخالفينا لااجهالة المسُروطة فى الصداق والنظر يوجب عندى ما قال أصما بنا وليس النكاح كغيره من البيوع والإجارات. وغيرها من العقود التى متى عقدت عل مجبول نفدت لأن هذا أصل بنفه ثبت بالسنة » الدليل.على صحة ما قلنا : قول النىصلى الله عليه وسل لبعض. أصحابه : « أعندك شىء تصدقبا إياه ؟ قال : لا بارسول الله . قال ها حفظ شين من القرائ . قال : أحفظ سورة كذا وسور ةكذا نمدّد عايه ما محاظ (١) « مألة » ساقطة من (ب) » (ج) ٠ () « بقاءها » ساقطة من (ب) * لاع ! -_ من القرآن . قال فروى أنه قال زوجتكها على ما تحفظ من القرآن » *'" وقال قوم أنه أمرةٌ أن يملمما هذه السورة لعل تعليمه إباها صدائاً لها ومدة تعليميا هذه المورة مجهولة غير معلوصة . وكذلك أزويج شعيب مومى عليهما السلام لإبنته على خدمة تمانى سنين أو عشر سنين ؛ فجمل الصداق فى هذه الخلامة المجبولة الى هى ثمان أو عشر » والخدمة أيضا لا تمل ما قم منها فى المستقبل » فإن كان الاح تصح فيه الجهالة من فمل الأنبياء كان الاقتداء بهم أولى من ننار يجب أن - برأيه ومن بجوز الخطأ عليه فى أ كَثٌْ اجنهاده وبالله التوفيق . وإذا زوج رجل امرأة على صداق عاجل وجل فدفع عاجل صداقها إلى واتها" على أنه قابض لما سأله الول ذلك أو دفمه إليه فقد بر » وإن دفعه إن رسول له إليها فو على الضان إلى أن تقراء بقبضه منه هكذا يوجد لأحابنا ول يفرقوا بين ول هو أب أو ولي هو عصبة وعندى أن تسلييه إلى الولىّ الذى هو أب تقم به البراءة لأنّ الأب له ولاية تامة على ولده فى ماله ليس ذلك لفيره من الأولياء وهو الذى اخثرنا أشبه بتول أصحابنا على أصولم إذا لم يذ كروا الول الذى له القبض أئ ولي هو أب أوغيره والله عم ٍ :. قال الشافى فى كتاب الصداق وببداً الزوج يدقع الصداق إلى | (١) رواية مل : [ انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ] . ورواية أبن ماجة والدارى [ قد زوجتكها علىما ممك من القرآن ] . (؟) فى (ب : ولى لبا .. : - رو - أبى *'* البكر . وقال فى القديم من قوله للأب أن ينو عن الصداق عند الطلاق قبل الدخول . وقال صاحبه ان شرح : إن البكر الى ذكرها الشافمئ هى الصغيرة والحجور علبهاء ولمبعرف أحابنا بينالصفيرة والكبيرة وقول أحابنا هو الصحيح إن شاء أل . وقد كان شعيب زوج موسى عليهيا السلام ابنته على صداق حصل له دولا على ما روى فى ظاهر *'* الكتاب . يدل على أنالصداق الذى عقد عليه نكاح ابنة شعيب استثجاره موس عليهما السلام حصل للأب دون ابنته وان ع : وقد محتمل أيضاً أن بكون لها إذا أذنتْ لأبيها فى ذلك ويحتمل أن يكون عطية منها لأبيها بقوها ل يا أت اتج ) ' والله عل . (١) فى (ج) :أب . (؟) فى (ح) : بظاهر ٠ () القصس: ١؟. - 1040-0-0“ مسا له وأما ننكاح الشغارالذى نهى النيُ صل الله عليه وس عنه فهوآن الرجل كان فى الجاهلية يزوج امرأة هو وليّها بشسير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة هو ولمها يفير صداق هذه صداق الاخرى. يقولأحدها لصاحبه اشغرى أخحك على أن اشفرك ابنتى وأصل الشغر من شفر الكلب وهو أن يرفم رجله فيبول » فكنى بذاك عن هذا الاسم وجمله عل له . وأظن أن أب حنيفة جوز نكاح الشغار مع عله بالنبى » وأوجب الصداق وتأوله . ولا ع أن أحداً وافقه من منتحل العم على ذلك . وأما الزنا فإبما سمى سفاحا لأن الزانيين يتسالغان للاء فح كل واحد مهما ماءه لصاحبه . أى يصب النطفة عليه فكا نوا يرون أن قوم ساكين أحسن من قولم زانيين . وأما اسيل اللى ذكرها النبى صل الله عليه وسلٍ أنها نحل المرأة طلقها من الطلاق الثلاث بها إذا ذاقها الزوج وأدذاق المرأة فهو الماع » وإنالتتى الحتانان ولمسزل الماء فقد ذاق عسيلها وذاقت عسيلته بذلك وأمما ذكر عليه السلام المسيلة لأجل حلاوة الجاع إذا ذاق وأذاق ولي سكا توهمه كثير مما لاءزله أنالمسيلة النطفة وإمما قيل عسيلة لأنها تصغير المسل والعسل بذ كر ونث فإزلك أنه النى صل الله عليه وسل ٠ وإذا أرخى الستر على الزوجين أو أغلق دونهما الباب فقد وجب حك مس *1 1 - الدخول بالمسيس فإن أفرت المرأة أن الزوج لميمسها كان إقراراً منها على نفسها ٍ ْ و تميل إقرارها على نفسها فيا يحب من حقوقها . وأما أبو حنيفة فيوجب جيم الصداق على الزوج إدا خلا بها مع اعترافها له أنه لم يطأها . والروابة عن عبد الله بن مسعود أنه كان لايوجب المهر إلا بالجاع ونحو مايذهب إليه أما بنا . فأما إرخاء الستر على الزوجين فلا بوجب به المبر إلا مع دعوى الزوج والزوجة الوطء منه والل 3 : وإذا اعترفت لمطلقها أنه لم يمسها لم يسقط عنها فى الظاهر حكم العدة لأنها ماّعية ومقرة وعليبا العدة ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض و إن لم تكن - ْ ا الي رزروري ‏ > د من أهل الحيض فتلائة أشهر قال الله تمالى: ( إن ا بت دان ثلائه أشهر واللإيى 1 ييحن 0 )4 فهو أسهم لما عاوا بمدة الى تحيضش لم يعوا بعدة الى لم تحض قارتابوا بذلك فأنزل تعالى : ( إن ارتب 4 أى شعي والريب *و الك قال الشاعر : ليس فى الحق يا أمية ريب إما الريب مايقول الكذوب يمنى ليس فى الفق شك ؛ وإنما الشك فى قول الكاذب وفى خبره وان أءء : وممنى قوله : « إن ارتب » أى شككم وإن تم فى كلام المربه (١) سورة الطلاق : 4 . - (191- ' ويقيمولها مقام و0 فى كثير من كلامهم إذا كات محففة ٠ وأما الغدادة فإنها لاتكون إلا شرطً » والحخنفة « لاستعمل إلا لاخبر الماضى”" » نحو ِ . ٠١ ٠ . - راوج ا انط ا قول الله تعالى فيا خاطبنا به من لفتهم بقوله : ( ايها القرين ءامنوا ترا الله وَذَرُوا تابن ون اليا إن كنم مو منين”" ) أى إذ كم مؤمنين وال أءء : لأنه قد أت سم الإيمان ل ٍ كذلك قوله جبل ذكره : ل ولا >7 درت ءءء 7 1 يه ال 2 ٠ ء نوا ولا تحزّنوا وَأ أ الاعاون إن كنم مُرْ مني 4 أى إذ - مؤمنين واللَه أعر : ١١) فى (١): أى . () فى (ج) : والخففة تتعسل لخب للاضى » والنى واحد إذ فى (ا) استشاء بعد نى و (ج لانق ولااستثاء . (») البقرة : 78١. (14) آل ححمران :١٠١. 1967 - مسألة ف © - ال الرمن الرحم النسب لايثيت إلا ستد نكاح حيحاً كان أو فاسداً وملك بمين بعتد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك . والولد من الأمة لايلحق نسبه يسيدها إلا بإقرار مه بوطئها وبوادها أنه منه» وقال كثير من فى مخالفينا إن النسب من الأمة لايلحق بإقراره بالوطء وإنما بثيت النسب بإقراره بوادها أنه ولده منباء والأمة لانتحق أسم سرية إلا أن تتبوأ بيتاً من طريق اللغة؛ وقال الأوزاعى : لاتكون أمتك سريتك ولو حلات عليها إزارك حى تحصنها فى بيتك لحاجتك . وروى عن النىٌ صل الله عليه وسل من طريق جابر بن عبد الله أنه قال بعرفة : « دماوم وأموالك علييك حرام كرمة يومكم هذا من شهرك هذا » ثم قال: « واتقوا الله فى النساء فنك أخذ موهن بأمانة ان واستحلم فروجيون بكلمة الله لمن عليك رزفبين د كدولبن بالعروف والكفابة لا من النفقة على قدر ماتكتنى به من غداء مثلهاا؟ » (١) جاء فى الأصل: السادس فى الطلاق والمدة والميض والمتق ونحو ذاك .. : (») من خطبة الرسول صل الله عايه وصلم فى <جة الوداع رويت فى الى حبحين والترمذى وأحمد والدارى . ١ ثيت عن النى" صل الله عليه وسل أن هند بنت عتبة زوجة ألسفيان بن-رب أنها جاءت إلى النى صل الله عليه وس « فقالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل لثم لايننق على- ولا على أولادى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من أمواله مابكفيك ويكنى عيالك المعروف"'* » فنى هذا الخبر دلالة: على أن لألمرء أن يأخذ مه من مال من ظلمه بير عله . وروى عن النى" صل ان عليه وسل أنه قال ‎ :‏ ملمون من أ ل أصأ - ف درها ," وهذا الخمر من طريق ألى هريرة ؛ وروى عنه عليه السلام 6 من طريق خزيمة أنه قال: « إن الله لاا بتحى من الح لا تؤتوا النساء من أءجازهن » ! » ولا مجوز للرجل أن يستمنى من بده ؛ لقول الله تعالى : مار + ,2 ٍ/ .٠ ِ 4 ى 7 _7 5 لهاك .٠ ِ . عرد 7 م ٍ و لذبن م الفروجهم حفظون إلا ص 1 رو جم و ا ملكت الغ بر وبر ص اصد لسن دن ا ذا رصت أ ا ف نهم غير ماومين فمن أ بتعى وراء ذ لك ف ليك م المدون 4 0 وروى عن النى. صلى ان عليه وس أ نه : مبى عن الدّغر وهو أن يمر خَلق الدّى وأن بَمَذّبَ به » وقال : « لا تمعذبوا : يد 6 ٠ 7 - أولادم بالدغر >" ومهى مرعن المزع .٠ وهو أن يحلى الرجل رأس (١) فى البخارى والنائى وابن ماجة والدارى [عنعائثة أن منداً جاءث إلى النىصلى أ ,علية وسلم فقالت يا رسول الله : إن أيا سفيان رجل شحيح لايعطينى ما يكفيى وولدى إلا ماأخذت سه وهر لال فقال , خذى مايكفيك وولدك باللمروف ل [ 0 () رواه أبو داود وأحمد فى المسند وفى رواية (امرأته ) . (؟) رواه الدارى وأحد فى رواية لأحد « إن الله عز وجل لابتحي من الحق إذا فعل أحدكم نلتوضاً ولاتأتوا النساء فى أعجازمن » وقال صرة فى ( أدبارمن ) [. للمارج :8 ؟. (ه) ماورد فى ملم وأحد ( علام تدثمرن أولادكن بهذا الملاق ) ينبى ,ذلك عن الدغر وروى فى الفائق ال زمخدمرى ( لاتسذين أولادكن بلدغر ) . - 16١ - الصى ويدع الشعر متفرقا » وكذلك إن فمل ذلك هو بنفسه » ويقال فى السماء قرع *'* إذا كان السحاب فيها متفركا والله أعلم . 0 ِ. . اختلف الناس فى الأمة تكون بين الرجلين فوطآنها جميعاً فتأى بولد ؛ فقال بمض مخالفينا إنه عبد لما ويلحقها حد الزائى لقول النى صل الله عليه وس (الولد للفراش ولاماهر الحجر)» فلا كانا عاهرين لم ياحهما النسب وازمها حد الماهرين » وقال آخرون يلحترما نسب الولد ويكون ولدها لأن النب يلحت من الدكاح الفاد دكا يلق من الدكاح الصحيح والحد يسئط عنهما بشبهة” الملك التى حصات ليا فى الأمة وإلى هذا ذهب أحابنا وأبوحنيفة ؛ وأما الشافعى فيرد الحكم فى ذلك إلى مابراه العامة » فن حكُوا به له منهما حك و0 الجا كم وقطم نسبه من الا حر ) فيازم على هذا أسها لوكاات 02 يبا لوجب للآخر أن يتزوجها « وهو لابقول بذاك فيناقض أصله ويازمه على أصله أن يبيح لصاحبه أن بمزوجها” » لأن الما قد قطم نسبه منه . وإذا كان فى هذا شيبة على مازعمه”؟ واجب العمل بها قال الله تعالى : د راع ا م ٠ 4 8 سر اله لقد كان لك ' فى رَسُولِ الله أسوة حَسنة '). () (ج): فرع. ١"( (ج : نسخة: بتشبهة . (2؟) (ج) : بذلك . (4) ( بنت ) ساقطة من (ب) ‏ (ج) ٠ (ه) ما بين الفقوسين ساقط من ١١ ) : (6) (ج) : زعم. (*) الممتحنة : ١ ٠( - فالاقتداء به واجب بالقول والعمل ؛ الدليل على ذلك قوله عليه السلام : : نموم ف قعل ف هذا دلا « خذواعى مناسكي !ا م عمل أ ال الحج واتبعوه فى فمله فنى هذا دليل على أن البيان قد يقم 0 قولا وتارة بم فملا وان أءز : : : داري 9 9 وروى عن ابن مسدعود أنه كان ور أن بيع ا لامة طلاقها . ا“مسممسسس- (١) زواه ملم وأيو داود والنائى وأحد. (؟) الحديث من (ب) » ساقط من (١) ؛ (ج) > - 111 والطلاق يقم عند أ كثر أصحابنا وعايه العمل مهم اليوم بالإفصاح به والكناية عنه أيضا » والإفصاح هو إظبار اللفظ بالطلاق وبه يجب الحم فى اتفاق منهم ومن غيرم والمكنى فهو مثل قول الرجل لامزأته التق بأهلك أو أ نت خلية مى أو أرية أو حبلك على غار بك أو اعتدى أو ما كان من محو هذه الألفاظ إذا أراد به الطلاق فهو طلاق . أو مايشكل به الناس من لفظ يريد به الطلاق فهو معهم طلاق وهذا قول أ كثرهم وبالله التوفيق إذا قال الرجل لامرأته أ نت طالق مى لم أطلتك أنه إذ | أمتنم بعد عدد الإينمن إبقاع الطلاق أنها نطلق . ض وإذا قال لها أنت طالق متى وقم عليك طلاق ثم طلقها واحدة أنه تقع عليها أخرى عندها . وفى قول أصحابنا والنظر وجب عندى”'" أنها تبين بالعلاث وكذلك لوقال لها كنا وقم عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة بانت بااعلاث وكذلك قال أصحابنا فى هذه المسألة الأخمرة وهروا ينها وبين الأولى وها عندى فىالنظرسواءل "وباللهالتوفيق . (١) (عندى) ساقطة من (ب). () (ج) وهما فى اانظر عندى سواء . - لإ1١ - وإن قال أنت طالق و الخ م7 فإن الطلاق قم ولا ينتمم بقوله إلا! © سد أن أوقعه وليس هذا استثناء . قال بمض الشافمية : هو استثناء لاياتفم به صاحبه. وإذا قال: أنت طالق أولا ؟ فإن الطلاق لا 2 عليها عندى : لأن هذا حرج الاستفيام » ولاأحفظ لأصحابنا فيها قولا » والنظر أوجب عندى هذا الجواب » وإذا قال لما" أنت طالق أول آخر هذا الشهر » وطالق آخر أوله أنها نطلق بوم ستة عشر وهوأول آخرالشهر وتطلق يوم خمدة عشروهواخ رأول الشهر. وإذا قال لها أت طألق واحدة إلا أن تثانى ثلإثة فقاات قد شات ثلاثا » فنى فقول بمض أصحابنا أنها تبين بالثلاث إذا شاءت ثلاثا » والنظر يوجب عندى أنه لايقم بها من الطلاق شىء لاواحدة ولا ثلاث . ألا ترى أنه لو قال : أنت طالق إلا أن تدخل الدار وتكلى أباك فقمات ذلك أن الطلاق لم يكن بتع عليها لأن التطليقة الت حاف بها علقما بشرط فأر قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تشانى لا فت طالى ثلاما » فقالت: قد شت غلا كان الطلاق الذىشاءته بقع عليها وهو الثلاث إلا ما عقد عليه نوين من التطليقة الأولى والله أعلٍ . ولو قال لما : أ نت طالقى متى قدم زياد ىء به ميتاً 1 قم به الطلاق لأنه حىء ولكن جىء به . وكذلاك إن قال لها : إن دخل فأدخل كرها ْ يقم الطلاق فإن قال لما أنت طالق إنلم أضرب فلإنا فضربه وهو ميت فى الأثر (١) (1لا) ساقطة من (ا) . (١) (ج)«لاء. (*) « ليا » سافطة من (ج) . - 178 عن أصحابنا أنه لابحنث والنظر يوجب أن زرب الأموات من بى أدم وغيرم ليس بضرب وأن حك البشربة قد زال عنه عند اللوت لان إيمانالناس على عرفهم وعادائهم وما يقددون به فى إعانهم أن الضرب لإدخال الملكروه على الضروب والألم الذى يوجد مع الضرب والله أعلم . وإن قاللها ؛ إن أ كلت فت طالق فإنالطلاق لايقم عليها حتى تأ كل لأنه أوقم اين على فمل مستقبل ولو قال لها : أنت طالق إن أكلت فإنها تطلق مع فراغه من البين لأن ممنى قوله إن أكلت لأنه أنت طالق واقم”؟ المين على ذمءل ماض لان أهل اللغة مجماون إن فى معى إذا أما الذى بجده لأصحابنا أن التوبة بشهما فى الحك وأنها لاتطلق حى تفمل ماحلف به عليها لأنالعوام لا يفرقون بين إن وإن" » وقد كان ينبغى أن بجمارها للخواص وأحكام طبقانهم وإن لم يمرفوا » واعتلوا بأن العوام لا يفرقون ولا يحب أن بححك الحا ك إد باللغة الصحيحة الى يمرفيا الخواص من الناس وبتكامون بها ويكون هذا الححكم جاريا بها على العوام إن جهلوا ذلك » وقد يصل إلى الما َِ الجاهل وغير الجاهل ومن يعرف ألفاظه”" ويعرف اللغة والله 2 بوجه الصواب . وإن قال لها : أنت طالق نصف وثلكث وسدس تطليقة أنها تطلق واحدة من قبل أن الأبماض المذكورة قبل العده المشدبل علبها بحيط بجمانها فهئ موجود مع الإضافة . وإن قال لها : أنت طالق نصف تطليقة (1© (ع) أنه أوقم اليمين على قعل . (») (ج) بألفاظه . - 154 - وثلثا وسدس تطليقة فإنها تطلق ثلاثال" « من قبل أن الطلاق لا بض فذكره الببض مم الإضافة إلى عدد بوجب ذلك السدد الصحيح”” » وإن قال لها أنت طالق نصنى تطليقة فإنها نطق واحدة وإن قال أات طالق ندنى تطليقتين فإنها تطلق اثنتين . وإن قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليتةتين أنها تطلق ثلا وإن قال لها أنت طاتى واحدة لأجل اثنتين أنها نطاق لان من قبل أن همنى الاستثتاء لايدفم الاستثناء به ماوقم من الطالاق ثم أ كد ما أوجبه من الزيادة بالاثنتين » وإن قال لها أنت طالق مى حلفت بطلافك فإنها لانطاق بهذا وإنما تطاق بالحلف الثالى لأن الأول مين والثانى حلف وهو الحلف الذى شرط فيه يمينه وشرط معه وقوع الطلاق » وإن قال لها : أنت طالق إن تخبربئى بما أكات فإنها تبتدى" بأقل مايقع عليه العدد ثم تمد إلى غاية مال أن العدد قد ألى على ذلك. وإن قال لها أنت طالق كا أ كات نصف رغيف ول" أكات رغيفا فأنت طالقفإذا أحكات رغيفاً وقم بها ثلاث تطليتات من قبل الرغيف نصفان_يقم باكلا النصفين تطايقتان ويقم بها تطليقة ثالثة : لأنها أكات رغيفا . وإن قال لها : أنت طالق إن شاء فلان وثلان فا ' دها أها لاتطاق حتى مجتمما على المشيثة كذلك . وإذا لوج الرجل امرأة فإبدخل بها حتى قال لها إن كلتك. فأنت طالق إن كلتك فأنت طااق فقالوا الأول عقد يمين وايس بكلام يم به الحنث ويآم () (ب) ؛ (ج) : انتين . (؟) مابين القوسين لا يوجد فى (ج) . (©) (ج)أو. - .7١ الطلاق بها عند العين الثانية وبانت منه وكامها فى الثالثة وليست له بامرة لأن طلاق الى يدخل مها واحدة تبين فى الوقت وليس علببها عدة ولو زوجيا ثكلمها ليقع الطلاق بها لأنعقد ذلاث الك قد انقضى ولا يلحقها من الطلاق شىء ولو كان قد دخل بها ثم حاف مهذه الين وقم بها تطليقتان ويملك. رجملا بواحدة ولوقال رجل لنسالهالأريم > كلا حلفت بطلاق واحدة منكن فواحدة مدكن طاأقى ؛ ثم قال :كلا حلفت بطلاق واحدة منكن فواحدة منكن طالق ثم قال كلا حافت بواحدة منكن فواحدة مشكن طالق ولم يكن دخل بواحدة مهن » فالتول الأول عقد يمين وبحنث بالمين الثانية ويم الطلاق مهن جميما فى قول أصحابنا : لأنه لايمين على واحدة منهن +. وقال أبر حنيفة : بخص الآن بالتطليقة من شاء منهن . و يوقمبا بمن أراد .. ولو قال لها: أنت طالق فى البيت فإنها تطاق من وقتها لأنها إذا كانت طالقاً « فإلبا تكون طالق”'" » فى كل مكان لأنه ِ يعاق الطلاق بالمسكان. واختلف أصحابنا فى الرجل بقول لامرأة لابماسكيا إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فقال يعضمم : لا بقم الطلاقى بها » وقال بعضرم : يقم بها الطلاق ب نه عينها عند الدين وهسذا القول أشبه بأصولم وإن كان من قولهم كالشاذ على هذا القول إذا قال”""رجل لامرأة لايملكها إذا نكحتك ف نت طالق فإِذَا عقد عليها التزويج وقم الطلاق : لأز الدكاح قبل التزويج (١) مابين القوسين لايوجد لى (ا) . () (١): كان. - ١لا١ ‏ اسم يقم على العقد دون الوطء » ولو قال لأمته أو ازوجته : إذا نكحتك فت طالق أو لأمته أت حرة فإن هذا بقم على الماع » وهذا على مقاصد الناس والعرف بيهم ؛ ولو قال رنجل لجارية له بكر : إن افتضتك فأنت حرة افتضهاباصبعه م تعتق لأن فعل ذلك عقر وليس افتضاض على مايعرفه الناس . وكذلك إن قال لزوجته : إن وطئتك أو باضمتك أو أتيتك يسى الماع ؛ فوطى" دونالفرج حتى نزللماء 1تحرم ل" لأن ذل كك يعرف بالفرج نفسه ؛ واو قال أردت بقولى وط:نك برجل ميقب منه فى السك وإن صدقته زوجته رجوتأن يسعها المقام معه» ولوأن رجلا حلف بطلاق زوجته إن خرجت من منزل إلا أن بأذن لما فأذن لما ف مخرج حتى أعاد نهاها مرة على المروج لفرجت فإنها لا تطاق لأنما قد أذن لما والله أع1 . ولو قال إن قتات هذه الشاة يومالجعة فامرأته طالق فضربها يوم اليس بعد الفين ومانت يوم الجعة وقم الطلاقى » ولو ضربها يوم الجمة وماتت يوم السبت لم بحنث لأنه قتلها يوم السات ولو ضربها قبل المين فانت بعد المين م يححث لأن اليمين يستقبل بها الفمل والله أعل . (١) الى (ب) ؛ (ج) : بحنث . - »لا -_ مسألة وأو حلف بطلاق زو<.ه لا بكل بغ ادم فكم :0 رحلا واحداً حدث. لأنه لا بتدر أن كا بنى آ دم كليم . ولو حاف لا يشترى عبيداً فاغترى عيداً واحداً أو انين 0 محنث حت يشترى لابه فصاعداً .٠ وأو حاف. لا يشترى المبيد أو إن أكل الطعام أو دل لا يتزوج النساء فإنه بحنث. فى أقل القال من ذلك . وقد تقدم شرحنا لهذا فى الكتاب . ل (١) (ج): فكل. مسألة ما الطلاق فأخوذ اسمه من قل أطلات الناقة فطلات ل" إذا أرسانها وأما الطلاق ماخوذ حمه من دوم _- من عقال أو قيد ”" فكأنّ ذات الزوج هى *'" موثقة عند زوجها ؛ فإذا فارقما فقد أطلقها من وثاق كانت فيه . وبدل على ذلاك قول الناس إن كات حته امرأة قْ حبالك أىهى مر بطةل*) عندك كار تباط الناقة فق حبالمهًا وان أء : ا 5ع ( ٠ فإذًا طلقها قبل الدخول بها متّما أى (.....** ) فكل من . ) 0 ب ( فول متعة يدل عل ذلك قول ان جل ذكره ٍ لس ًِ كاه هه وري فر روصا .ع 7 حم( ٍ عَابع ناح أن تلد لو بيو نا غير مكو نه ها متاع لم 4 ( + )" فسكان فيها على الطريق يعنى لسك فيها نمع من الحر والبرد والله أعل. ا : صر ار داع سر ا راس اعطق ال(ة) وكذلك قوله جل ذكره ( بحن جَمَلتَها نذا كرة وَمَعَمَا اءموين” 4 منفعة إذا سافروا وال 2 . (١) فى (!) : فاطقت .. () فى (١):أوثوب. () ق()1:فقى. (4) لى (ب) ء (ج) : مر تبعلة . ١*) ( . . . . )بياض بالأصل . (7) ( ...2 . ) بياض باللأصل ؛ وى (ب) ؛ (ع) . (7) الور ١ - ٍْ (8) (...) بياض بالاصل وى (ب)؛ (ج) (+) الواقعة: كلا )١١ مسالة فإذا "© بانت المرأة من زوجها بثلاث تطليقات لم نحل له إلا بعد زوج يعد عليها عقداً صحيحا ويطأها لم يفارقها بموت أو طلاق فإن وها فى حال حيضها أو تزوجيا فى عدة فإلها لا نحل لمطلقها *"" بمد هذا . واختاف أسحابنا في وجوب النفقة والكسوة المطلقة ثلاثا ؛ فقال بعضهم * بذلك » ول بوجبه بعضهم . وقول من (لم)!* يوجب لا السكوة » ولا السكنى ولا النفقة عندى أقوى فى باب الحجة ؛ ولا روت فاطمة بنت قيس أن النىّ صل الله عليه وس يجمل لممطاتة *”" ثلاما سكنى ولا نفقة ولا كدوة وال عل (١) (ج) :مالة. (؟) فى (ب) : ل طلقها . (؟) ( يءضهم ) ساقطة من (ب) . (4) (١) : يقول «لم » من (ج) ٠ (5).(١) : للطلفة » (ب) . رج) أطلفة . ولا١ -_ مسأله اتفق أسحابنا فى الرجل يطلق زوحته بتطايتتين وهى أمة لغيره ألها لا بحل له أن بطأها إذا رجعثت إليه علاكت المين <ى تنكح زوحا غيره وقد خالفنا داود لجوز ذلك إذا ملكها واحتج بقول الله تعالى ٍ وم ملكت أ ف 4 وهذا يِصْعفُْ عند النظر إذا بشى العموم لأن قوله لا 3 7ن بول حى تنكح غيره كوم 0 وقوله ٍِ اسم سب -. 2# ' ٍ وم لكت ا ل 4 كوم ٠ - 16 مسألة أجمم أصحابنا فيا تناهى إلينا عنم أن الرجل إذا طلى زوجته طلاة رجعياً يكن لهال جوع إلمها إلا بعد إشهاد على ارجاعها بما بقمن الطلاق له علمها عادت بطلاه”'؟ إياها أ وام تم وأجازوا له أن يشهد عل ر جما فى غيالها إذا ل تكن عات بالطلاق وإن عت به لم يكن له إلا أن يعامها أى يعلها الشاهدان بذلك » وأجازوا له أن يشهد عليه”* غير عدلين وإن ذكر العدالة فى الإشماد على الرجعة ليس بواجب وأنه على الندب وأظنه ذلك اتفاقاً من الناس . فإن وطنما قبل الإشهاد على رحمها حرمت عندم على التأبيد ولا محرمها النقار إلسها أو إلى فرجدا أو مسه بيده » واختلفوا فيمس فرجه فرجها ظاهراً منغير بلاج المشفة . وقالالشافعى وداود : لانحل”" له إلا أن يشهد على رجمنها » فإن وى" لم تحرم عليه » وقد عصى ريه ويرجم يشهد على رجمها . وقال أبو حنيفة : عليه أن يشهد على رحا فإن وطئها أو نقار إلى فرجها أجزأه عن الإشهاد وهذا يقوم عنده ؛ مقام الإشهاد . يقال له : مانشكر أن يكون الوطء والنفار إلى الفرج ليس بإمساك لها وأن الإماك لها (١) (ج) : بطلاق . (؟) « عابه » ساقطة من (ب) » (ج) ٠ (؟) (ج): حل . - لإلإ١ ‏ (م ١١ - الجادم ) هو الذى أمر الل به من الإشماد الذى نص عليه اللكتاب » فإن قال إن الإشهاد غير واجبكا أن الطلاق يقم بغير إشهاد . قيل له : إن الطلاق قد يم باختيار منه وغ.ير اختيار واارجوع لايم منه بثير اختيار وعنده أن المطلتى لو وطنها وهو بريد الرجعة لم يكن ذلك برجمة وكذا الإشهاد لا يصح إلا بالاختيار *'* فإن ركب راكب من أحابه *" عند النظر فقال : إن الوطء بوجب الرجعة وإن كان بغير اختيار قيل له : فإذا كان الوطء قبل الطلاق و بمد الطلاق سواء فى الممنى الذى يوجب الرجعمة ؟ فإذا كا نت زوجته قبل الطلاق وزوجته بمد الطلاق فا الذى أمر اله به من المراجعة بمد الطلاق ؟ وأىثى. هو » والطلاق هوالذى*" أوجب تحر الفرج ؛ فلامجوز ٠ أن يكون الذى حرمه بالقول بحله إلا بالقول وقد شدد كثير من فتباء خالفينا وغلظوا فى ذلك فأوجب بعضهم الحد وأوجب بعضهم التعزير وأوجب بمضهم الفرقة على التأبيد على مايذهب إليه أصحابنا وأظن أن فيهم من أوجب الرجم وبالله التوفيق . (١) (ب): الاخبار ٠ () (ب) : اعد'بنا . 0 د الذى » غيدٍ >وجودة فى (ج) . - ولا - مسا لة اتفق أصحابنا فيا تناهى إلينا عليهم أن طلاق السكران يقم منه محكوما عليه به + وطلاق الجنون غير واقم منه باتفاق منهم ومن خالفيهم أيضا؛ وكذلك قال الميع : إن من دوقم منه هذا الطلاق فى حال مرض أو من خولط فى عسل يبعض الملل أن طلاقه لايازم وُْ أل أن أحداً أجاز بيع اللكران ولاشراءه ولم أعل ما وجه قول أصحابنا : فى تفريقهم بين طلاق السكران وغيره من النسكاح والبيم والشراء مع استواء حك الظاهر فى الجميم مع فول إن الطلاق لايقم بالبينة » والسكران لابينة له والنظر يوجب عندى أن السكران الدى معه مير أن الأحكام تأزمه فى كل شىء لأنه ينمل مايفعله بقصد لما عنده من المييز ؛ وما اللكران الذى لاتمييز ممه كالمجنون الماق فى قارعة الطربق والساقط على المزبلة مسبيله عندى سبيل الجنون الذى تقم أفماله معراة من المقاصد والله تبارك وتمالى لابخاطب إلا من يعقل عنه خطابه وم نكان مجنونا أو لايمقل الطاب لاتازمه أحكام المتلاء وأنه أءء :ٍ وقد خاطب الله جل 9" ذكره يدض الكارئ بقوله ( لاتتربُا (١) (جل) غير واردة فى الأصل. - و7١ نظ ار ١ 0 . () . و الصرة وَأ :. :ئ 0" ) الآية فاسكران "؟ على ضر بينسكران ا : (ّ -. مز وسكران غير مممز فلمميز إذا الى بفعل وادعى ءزوب""" البينة وترك القصد !*" مع النمل *** لا تقبل منه دعواه كا تقبل من مين غير واللكران الذى لا يمقل لا بقع منه طلاى ولا غيره لقول النى صل الله عليه وس « نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » !© فإذا عدمت أ ننته ازوال عقله بسكر أو جنون كانت أفماله غير محكوم بها ومما يدل على. سحة ما قلنا ما اتفق الناس عليه أنه لو استأجر فى حال ذلاك أو اشترى أو باع أو وهب أو زوج فإن ذلك لا بثبث عليه اعدم القصد منه ومعرفته بمقيتة الفمل . فإذا كان العاقل المميز يازمه حك ما لفظ به فى الطلاق وإن أدذعى طلاقا من وثاى و 4 يرد طلاقا يوجب محرا لما عنده من الممّل والقييز و كذلك الكران المممن بأزمه ما لظ به من الطلاق وغيره لما عنذه من الممل والعيمر والله ع . والسكران فى الاغة هو الذى ابتدأه الاختلاط : ألا ترى أنه يقال للذى اختاط كلام هكأنك سكران ؟ وحقيقة السكر زوال الإنان من © الطبع الذئى كان عليه قبل الكر والله أءء : (١) الناء: -+). () (ب) : بالكران . (؟) فى (١) . غروب * والمنى واحد . (4) ( القصد ) غير وارد فى (ب) * (ه) (ب) ١ () ْ ٠ (7) رواه الخارى - () (<) عل. !ل -- مسالة وإذا طلى الرجل زوجته طلقة أو ائنتين 5 وطلها قبل أن يراجمبا بالإشباد بالبينة فإنها بحرم عايه فى قول أصحا بنا ولم نعل بيهم يذلاك اختلافا وهو ما رووه عن ان عباس ووجدت أنا فى كتاب ابن المفلس فى الموضع تسخين باللوضح يذكر عن ابن عباس أنه قال يجد : وأما عمر بن عبد العزيز فروى عنه ا نه كان ارى التفرقة بسهما وذ كر ان المقاس ف كما به أن حابر ان يزيد كان رى أن عليه الرج وأما محمد ن داود فوجدت فى الأثر عنه أنه وجب الحخل ع من وطلىء قّْ الاءر . - ١م1١ - اختاف أصحابنا فى الرّجل يمول ازوجته : أنت طالق وينوى ثلا > فال أكثرم : يكون لاما وقال بعضهم تكون واحدة ؛ وهذا القول الأخير عندى أنظر لأن النية بانفرادها لاتهمل فى إيتاع الطلاق بإجماعهم حى يضاممها الفمل » وإذا قال كلاما غير لفظ الطلاق نحو التكبير أو التبيح أو ما جرى هذا الجرى وأراد بذاك الطلاق . فقد اختلفوا فى ذلاث فقال أكثرم " يشم الطلاى ذلك وقال بعصم وميم أ المنذر بشير بن جد بن محبوب : أن الطلاقى لا يقم لأن الفراق المسكروه عند الله لا يقع بين الزوجين لا يكون قربة إليه وما حب نهم من ذكره والثناء عليه وعليه تسوغ من قال : إن الفراق بين الزوجين لا بقم إلا بألفاظ يوقف عليبا + "وهو افظ الطلاى فن !دعى أن الفراق يقم به ويفير ه كان عليه إقامة الدليل . 1/7 - ' مسألة ولو حلف رجل بطلاق زوجته ثلا إن وطلها فوطلها وطن جاوز بوطائه التقاء الحدانين أنها محرم عليه أبداً و يازمه لها مهر ثان و إن كان قد خالفنا في ذلك بمض أصحابنا ول .يوجب إلا صداقا واحداً ووافقهم على ذإك أبو حنيفة فإن قال قائل : أدج صدائين بشرط واحد ؟ ولا محلو إما أن يكون وطوعا كان" مباحا لهل" أو محظوراً عليه » فإن كان مباحا له قبل الوطء فقد فعل ما كان جائًا أن يفصله إذ هى زوجته فإجابك الصداق الثانى لاوجه له . وإن كان واه إياها محرما فالحد يلزمه إذا وى" غيرمباح ل بالتعمد « تيل له الوطء غير مباح له بالعمدة؟ » قيل له الوطءالذى كان مباحا له وما بقع عليه ابم الوطء ويوجب عليه حنث بمينه هو التقاء الحتانين . وما عدا هذا يكون . محرما » وبالوطء الحرم يوجب عايه الصداق . وممارضتك إيانابوجوب الحد ساقطة بالشسبة « البينة » فيه اشتراك الحلال فى الوطء بالحرام » فإن قال : و أوجم عليه صداقا ثانيا ؟ وإن كانقد عمى فى فمل كان مباحا له أوله ويل له : إبما أوجبنا عايه فى فمل مال" كان محرما عليه ولم يوجب عليه ل )كان ) ساقطة من (ج) . (») (له) ساقطة من (ج). (©) مابين القوسين ساقط من (ج) .٠ (4) (ما) ساقطة من (ج) . -- م1 فى النمل الذى كان مباح له إلا ما كان عليه من الصداق الأول .٠ وقولاث فمل واحد غاط منك بل أو جبنا صداقين بنعلين مختافين لوجود أفمال مختلفة وحركات واحالات كات منة ‏ ألا ترى اجماءنا مم "كثير ممن وافقنا من أهل الحلاف علينا ؟ أن الرجل لو وطىء امرأته فى شنهر رمضان فى الليل فطلم الصبح عليه فلم يمزع حين عل بطارع الصبح*'؟ وتشاغل فل يمزع من وقته وبق ما كنا وإ ن كان أقل القليل أنه عاص اربه فى فهله وعليه ماعلى من ولىء فى البار متعمداً : فهذا بدل على صحة ما قلنا فى المسألة الأولى والعلة الوجودة فى الوطء فى الليل ثم يطلم الذجر عليه موجودة فى الواطىء ازوجته 3 نظر التحريم عليه واحدة فإن قال : أرات أو أن رحلا زنا بإمرأة وهى مطاوعة له ثم منعته بعد أن يممكن منها أ كنت توجب عليه من الوطء بعد ما منعته غير ما أوجبت عليه قبل ذلا ؟ قيل له نم فإن قال وما ذلك الذى أوجبت ؟ ولم ارق حسكمهما والجيم محرم ؟ قيل له هو فى إيجاب الحد واحد لأن الحد يلزمه كانت مطاوعة أو مستسكرعهة ويلزمه صداق بوطئه إياها على الاستسكراه » وإ ن كان أهل العراق بخالفوننا فى ذلك أنيم يسقطون الصداق - الحد فهذا أصل َِ يقولون به : فى هذا وفى غيره ما هو فى معناه وأهل الحجاز وافتوننا فها مخالفنا فيه أهل المراق فإن قال : وم وجي هذه الزانية صداقها ؟ قيل له : ل يُو جب لا بازنا شيئاً ولكن أوجبتا لها بالاستسكراه الذى استباح فرجها نه بغير زنا منها فى الوقت » ولا مطاوعة فى الووت الذى (١) (١) : الشس . -- 184 اكات فيه ممتنعة منه . كانت على نقستها بالفمعل مغلوية » فإن قال : فسيسةط الخد علها قيل له لا يسقط الحد عنها لأنها قد لزميا الأول الوطء المطاوعة فيه فإن قال أرأيت إن استشكرهها فوطئها منقصب لها ثم عاد ووطائها متتصيا ا كدت توجب عليه فى كل وطء صداقا ؟ ميل له بل لايوجب 07 إلا صدافا واحدا نخه بل لا فإن قال : ألوس بالوطء المنتصب يوجب الصداق ؟ فبلا أوجبت بااتعل الثانى ما أوجبت بالفعل الأول : ميل له : هذا لا يازم وذلك” أنه اغتصب ما اغتصب » والمفتصب !ا اغتصب لا بازمة إلا حك واحسل وأصحاب القول الأخير من أصحابنا لا يوجبون صداقا ثانيا ق المنتصب ؛ والذى نذهب إليه أهدى دليلا والله ءا : و١ -- مسألة ‏ وإذا بانت الرأة مرزوجها بثلاث تطليقات لم محل له إلا بعد زوج يعد عامها عقدا حيحا ويماؤها ثم يفارقها بموت أو طلاق » فإن وها فى حال حيضها أو تزوجها فى حال غدة فإها لاحل لمطلقها بهذا . وقد قال الله تبارك وتمالى : (عَتى تكح زَوْتماعَيْرَا" ) وقال النبى صل الله عليه وسلٍ « حتى بذوق من عسيلا وذوق من عسيلته”" » وذواق المسيلة يكون بالتقاء الحتانين » وإن لم ينزل الماء » والتقاء الحتانين يستدق أمم ذائق وإعا سماها رسول الله صل الله عليه وسلٍ عسيلة تصفيرا لما » والعسيلة تذكر وتؤنث وإنما أجرى على الجاع اسم المل للحلاوة التى مجدها الجامع فى الماع فسماء علا كلاوة العسل من طاريق التوسعة لجاز اللفة ؛ وإن لم يكن عسلا فى الحقيقة فجمل صل الله مايه وسلم شرط الإباحة ذو المسيلة من وى" وطئا محرما م <- ذاتمًا عسيلة والمسيلة فى هذا اللوضع طريقها طريق مابستلز به لأنها عسيلة شرعية ألا ترى إلقول الله تعالى تجا ل الملات! "4 لبس المراد بالطيبات مايستطاب وإعا هو مايكون مباحما وإن تسكن فيه لذة (١) البقرة : 0 . (؟) (ب) : وقت ٠ (©) الأعراف : ١٠٠١. - 1016١ - والطيبات الشرعية كانت مباحه”'* . ألا ترى أنه لو طلقها ثم وطنها بعد أن نكحبا نكاحاً سحيحاً أزذلك لا بسني عسيانها لا بوجد الشرط ذا الوطء؟ فذا يدل على العسيلة ما كان مباحا فإن وطنها فى الحيض أ فى الدر أو فى الصوم أو فى النناس أو فى العدة لم يكن ذاننا عسيلة . فإن- قال قائل : قد قال الله جل ذكره + فإن طلتها غلا جتاح عَلَيما أن كتراجما 4 وقد قا إن طلقما فى الحيض جاز له أن يزوج بها فقد. جملم شرط الإباحة ما وقم من طريق الحظر ولم نجملوا شرط الإباحة بالوط: حصوله وإن كان حاورا . قيل له لم بتعلق بذكر الشرط وما تعلقنا بذ كر المسيلة » فالعسيلة مطاوبة » والطلاق لم برد فيه لا نجوز إلا على الوجه اللأذون فيه والأمة 1 الطلاى محتمءة 6 وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا من طلق وأحدة للبدعة أو النتين للمدءعة أو لاما لاما عه ألزمناه بذدعته ؟ وأيضا فإن الطلاق ليس من شرط الإباحة والمسيلة من شرط الإباحة : الدليل على ذلك أنه لومات عنها وم يطلعها جاز لازوج الأول أن سر وجها ولو كان شرطا ىا ناب اللوت مناه والمقية ف الطلام وفوع الفرقة ولا يوب متئاب الوطء شىء » والطلاق ينوب منا بيه اللوت ووفوع الذرقة و المطلاق مجمع عايه والوطء متنازع فيه . فإذا كان هذاكله ل" لم بجز أن يرجع إلى الموطء ارم لما ذكرنا والله 2 ونه التوفيق . (١) (ج) : ما كانت مباحة . () البقرة: ٠3؟7. (©) (سله ) ساقطة من (ج). - لم1 - باب فى العلة و للم والظبارة”" وإذا اتفق الرجل على مطلقته على أنها حامل ولم تكن حاملا » أنبا ترد عليه ما استنفقت لاحمل وهى بائنة منه » ولو أ نفق علبها أنها زوجة له فكان الشكاح فاسدأ ير<م بالنفقة عليها من قبل أن النفقة للعامل لأجحل الحل ؛ فإذا تبين غير ذلك ردّت ما أخذت لسبب الحل الذى لم يكن » وأما السكاح الفاسد فإن النفقة يجب بنفس العقد ونسليمها نفسها على ظاهر العقدد وقد كان بها مستمتما فقد حصل الاستمتاع » والنفقة نما مجب للإستمتاع المنفرد . ألا ترى أن المقد لانققة له حتى تل نفسها ؟ والأخرى لم تحصل له منها حمل وان أءء . والعقر الذى تمطى المرأة بالوطء مأخوذ من عقرت » لأن البكر إنا وطثت تعقر ؛ ثم صار ذلك للثيب أيضا . (8) (ح) والظهار والحلم . 01١ -__ مسالة فى المدة أيضا : والمرأة تنتضى عدلها بالمضغة والعلقة لأن ذلك يسى ولا 6 قال بعص أصجا ينأ لا تنتدى عدسها إلا م 0 كان له جارحة ابدنة 6 ِ : - (") ءه ١ أ ٠0 ِ- وقال بعصم : <ى ٍ ٍ ذلك ذ كرأ اوانتى » و إذا خرج الولد ميتا انقضت ب العدة لأن اسم ولد يقم عليه » وإن كان ميتا ؛ وإن مات رجل , ء. 0 وخلف زوجة صفيرة كان عل" أوليائها ألا زوّجوها حتى تنقفى عدلها والصغيرة غير متعبدة بالمدة كا يتعبد بها من بم من النداء؛ ولكن المدة على الأولياء أن يأخذوهابمثل'' الفمل الذى يازم من بام من النساءالمتعبدات بالطلاق ؛ واللوتكا بأخذونها بالطهارة والصلاة ويلزمولها الصيام » وإن كانت غير مخاطبة بشىء من ذلك ولكن على الأولياء أن يأخذوها بالمدة ولا يزوجوها إلى انقضاء المدة : وهذا بالاتفاق » وليس على الصغيرة الكف عما أخِز على من بل من النساء فى حال العدة من اللباس لما روت 1 سامة زوجة النى صل الله عليه وس : « إن التوفى عنما زوجها لا تايس المعصرة من الثياب ولا ممه ولا الل ولانختذب ولا مكتحل”*“ » قال أحابنا (١) (<)؛:ما. (») (١) لا . ( حتى ) ساقطة من (ا) . () ( لها ) سائطة من (). (4) (ج)::إتثل عثل . (ه) رواءه النائى وأحد . 16 ها أن تكت<ل على حدوث عله فق عينليها وإعا مثعثتث من الم أن ٠ وتلبس من الذياب مالاتكون فيه متزينة أو ما لاتصل إلى غيرء!؟ لعدم ملسكها عند . وأما الصيية ففير مخاطبة يذلاك لأن القل عنها مرفوع . وبحب على المتعمدة أن تمت رقص وإر اد لأسا عبادة تيدهأ انه سيأ و ١ 4 ب ا ولا تالى بها إلا بالنية قال الله حل ذكرة ‎ .‏ وما أمرُوا إلا ايَُبَدُوا الله خلصين له ال-2 01 ٌ وقال النى صل انه عامية ول : ( 1 بما الأععال بالنيات”" » وقال أصحابنا : إذا ألى علنها وقت العادة منذة"؟ فورقت بااطلاق أو اموت فندد ستمات المدة عنها والخداعة سبيلها سبيل المطاقات البوانن فى حك العدة . قال بعض أصحابنا من المتقدمين ووافقيم داود : على أن اغام لخ نكاح ويس بلاق قال داود : وعدا حيصة واحدة و كذلك عنذده حر الملاعنة والمدتارة ننسيا والممتممة وألمرارة 6 و اذا مات الزوج وألمر أً: حامل أو حائل لم تسكن لها نفقة عليه : لأن الطاب قد زال عنه . وما خلفه من مال فلغيره وللمطاقة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق لأنه تلاك عليها الرجمة ما كانت فى المدة ؛ لأن حك الزوجية باق له عليها والإجماع على ذلك دعلى توريثت احى منيما من اليت . (١) (<): عاأز: نخة: نجدة . (») الينة : *. )+ / رواء المخارى .٠ ِ ا ا 6 : مذ . - ١١١ ١ واختلف أصحابنا فى المرأة يأتما خير وفاة زوجها أو طلاقا بعد ا نتضاء المدة الى تمتد فى مثلما قال ا كثزم : إن عذدنا تمد انئضت بترور الوات ؛ وقال بمضهم : وهو كالشاذ من وهم لا يكون ما مفى من الألام الى ل ل بوفاة زوجيا وطلاقه من انقضاء عدلها وعليها إذا علمت أن تفصل إلى فمل ما تميدت به: لأن المد: عباد: لا ؤدى إلا ,تصد د إر ادة: ونية وهذا 0 جح القولين عندى فى باب النفار » وبدل على صحة هذه المقالة ما أجمعوا عايه من أن اارأ: إذا خلا بها زوجها ثم فارقا فاتفقا على أ نه لم بطاها أرما معدقان و ذلك » ولا نصف الصداى وهو فقول ابن مسعود » ولا يصدقان فى العد: التى أوجبها الدخول : لأن العدة عندهم حق الله عز وجل » فإذا كانت العدة حا لله عليها تعبدها بها فيجب ألا تخرج منها إلا بأن تقصد إلى فمليا ولا تكون مؤدية لهذا الغرض إلا بقصد ونية » وهذا سبيل سائر العبادات وقال الله عز وجل فى كتابه: ( بتربعن بأنفسهرن كلائة قرو !9 ) وقال : بر بصن بأنفسهن !4 وقال :( بتر بسن بأنفسهن أرابمة ُشهر ًا » والتربص هو الانتظار فكيف تكون متربصة وم نعل التمر بص ولا "ربص وجب عليبا ؛ وإذا اختلف الزوجان فى الوطء وقد صح الدخول بينهما”" أو أُغْلِقَ عليهما باب ثم طلقها : إن القول قول المرأة : انه وطنها ولها جميم الصداق وعايها العدة وإن اتفقا على أنه ل يكن وطنها غلبا (١) القرة: م . (») القرة: )؟؟. () (ب) : مهما . - 47١ - نصف الصداق وعلبها المدة ولا يصدقان فى حق الله علسيما فيو ما تقيدها به من العدة . والذى عندى أنه لايقبل منها فى الحم » فأما مابسبا وبين ال فإذا كانت صادقة فى خبرها لم تازمها عدة لأن الله تعالى لم بوجب العدة إلا على اللواطأة بعد الطلاق » وقال أهل العراق : إذا انفقا على أنه لم يكن وطثبا وقد خلا مها أنعايه جميم الصداق ولاعدة عليه » لأنهم يوجبون الصداق بتسليميا نفسها ومحلوة الزوج لها فى مكان يمكنه أن يصير إلى حقه منبا © والتول : قول المرأة فى الوطء عند أصحابنا والحجة وجب على أصحابنا ما أضاوه لأنفسهم أن يكون القول : قول الرجل فى الوطء لأن الأصل أنه غير واطى" ألا رى أنه بالوطء يكون حصنا يازمه الرجم ؟ وبالتزويج والدخول لا يكون حصنا حتى يعرف بالوطء آو يولد له ولد علىفراشه وهذا شنرطهم فى الإحصان يدل على ذلك قولمم أنها لواعترفت*'" له بتوله وصدقته أنه لم يكن وى" وقد دخل بها أن القول فى ذلك قوله . ولا كان الدخول لبس هو الوجب للصداق حتى يكون مجامعه الوطء دل على أن التول قول الزوج والله أعز : وإذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكدولها وتيب ماله حيث لايصل الاك إلىأخذ نفقنها منه » وطلبت المرأة الفراق كان لها ذلك فىقول أصحابنا (١) (له) ساقطة من (ج) ٠ - 147 (م ؟٠١ م الجامع جميما فيا علات وظنى أن أيا حنيفة وافقهم على ذلك » ولا ينجيه الفراق عند أصحابنا من فيان الصداق فى الحك إذا قدر على دفمه لأن الفراق مم يكن منه مم بمكينها من حتها « من غمان الصداق"'" » فأبرأت الزوج « فآثرت الطرو”"؟ » » وأما الثاغى فمنده أن الزوجيه باقية وليس للحا ك أن يفرق - إاه !- 5 - )9 »14 ٠ وإن طلبت الزوجة الفراق واحتج بقولالله تعالى : ل وَإِن كان ذو عسْرترَ تر إلى َنيسرةٍ”" ) وعندى الله أء أن وجه قول أصحابنا أن الله تبارك وتعالى قال : ل وَعَاشِروهن بالمعرروف”"" 4 وقال تعالى : ل فَإِممَاك تروف أو تشريح” بإسآن !4 ومنل" العروف فى العاشرة النفقة والكسوة » فإذا عجز عن الإمساك بالمعروف يقال له فأنت قادر على التسريح لأنك مير بين ذلك فآت عنهما ماتقدر عليه إذا كنت مأموراً يفعلهما فعجزك عن أحدها لايقط الفمل الثائى الذى أمرت به كالخيّر فى كفارة المين وال ع : (١) ساقطة من (١). (؟) ساقطة من (١). (©؟) صورةالقرة:ة؟ . (4) سورةالناء: ١١ ٠ (ه) سورةالقرة:؟١؟؟. () (ب) (ج) : وى . - 196 - مسالة فى الخلم قال أصحابنا : ليس للرجل أن بأخذ ماتفتدى إليه زوجته من مال يتعهدى ما أصدقها لياه وساقه إليها وإن خالعته على شىء منه فجائز ؛ وأما فو ذلك فإن اختلفت إليه فوق .ما أصدقها إيله ورد علسيا بمد الحلم ‏ فالحلم*'؟ واقم » وهكذا يوؤجد اءلى بن أبى طالب أنه قال : من الربا أخذ الرجل صداق زوجته على الخلم والزيادة » والنظر يوجب عندى : إجازة ذلك فظاهر الكتاب يشرد”"* مجوازه . قال الله تعالى فلا أجتاح عَلَيِهمَا فيا افْعدت بي ) فإذا كان الكتاب شاهدا بصحة ما قلنا كان الرجوع إلى الكتاب دون قول على والذى بجده لأصحاينا فى غير الحام ماهو فى 'ممناه يدل على نخالفة على فى هذا للوضم وإن كانوا قد وافقوه علم+ه ؛ وذلك أنهم قالوا فى الرجل يطل زوجته واحدة بأكثر من صداقبها وبأضمافه إن ذلك جائز ويمونه شراء ؛ والشراء بدل”"" ؛ فإذا كات لاتملك تنبا بما تشتريه يقوق صداقيا وإيمما هو إدخال نض" فى الدكاح دل (١) (ب) ؛ (ج) : والحلم . (») من (ج)ء (١) : يظهر ٠ (؟) سورة البقرة : ١١١ . (4) (ب) ١ (ج) : جز . () (ج) :1 تق 000 - 10 - يصلحه الزوج بغير رضاها بثيت له مهما ويصح تملسكه من مالحا مما بملكه به نفسبا وهو أولى بالجواز والله أعر : ومثل ذلك ما قالوا فى الطلاق ثلاثا أنه لوطلقبا ثلاثا على أ كير من صداقها تشترى بذلك نبا به ولملك رأيها دونه ذلك أنه تجوز . وكذلك الام تملك نفسيا به هذا سبيله لأن الام طلاق إلا فى قول جابر فإنه يذهب إلى فسخ نكاح وليس بطلا وان أعء : - 147 مسألة فى الظار وأما الظبار الذى بحرم به الرجل امرأته على نفه وهو أن يفول لا أنت طالى © عل كظير أى أد مثل ظهر أى فيازمه حك الظهار » وأما إذا قال لما أنث مثل ظهر أى عل فعل حالفا بذالك ثم حنث أنه. لا يكون ظيارًا حى يقصد إليه وينوى به الظهار والتول قوله : إذا قال أردت بذلث المودة لما وأنها مثل أى فى الح والتعظيٍ لما والبر .والكرامة ومحو ذلك » وإذا قال لها أنت على مثل أى حالقاً علا بذلك فَبَين أصحابنا فى ذلك خلاف : نهم من قال : يلزمه حم الظهارة ومنهم من لا يازمه الظهار حتى يقصد إليه وينويه » وأمًا إذا قال فى ينه أو فى غير يمين أت على كظهر أحى أو من بحرم عليه ننكاحه أبدا فهذا ظهار بنير اختلاف بين أحد من الناس إلا داود فإنه قال حتى يثنى هذا القول . واختلف قول" الشافى وأصحابه بعده أيضاً فى قول الرجل لامرأته أنت عل مثل أمى على قولين كنحو اختلاف أصحابنا ولا أحفظ لأنى حنيفة فى هذا قولًا . وأما داود فالظهار عنده لا يجب إلا بذكر الظهر دوبثى الحلف بذلك مرتين » ثميقع الظهار عنده . وأما مالك فمنده أن الظهار (0) ( عالق ) سافطة من( (ج) . لاوز يم بكل هيكل حرم حاف به وإنما خص الظهار دون غيره فى المين الى أراد بها التحريم لأن الظهر موضم الركوب والمرأة مركوبة وإذا اغنتشيت فكأنه قال ركوبث على كركوب أمى فى التحريم ينى فى الجاع وهذا من لطيف الاستعارة والكنابة وال أءء : وكان الناس فى الجاهلية يطلقون نساءم بالظبار » فجمل الله حكمه فى الإسلام خلاف ما كانوا عايه » وكان سبب لوم حك الفهار شكاية خولة بنت!؟ حكم امرأة أوس بن الصامت إلى النى" صل الله عليه وسل من زوجها حين ظاهر مها فأنزل الله حك ذلك فى أول سورة الجادلة . (١) (<) نخة ابنت . -8١١ ‏ ن رْ ب | لخحيض . .٠ م٠ ا ا ا" ّ 7ح و ب ً. وه > فال الله تبارك وتعالى م وبا ءلونك عن المحيض قل" هو أذى ال ل لكل رت دك لار. ةذ فا عمنْلأوا المساء + المحيضشض ولا تمر وان حى بطهر'ن واد ١ لكيه 7م ارت الخ دين رصا در ارك الل 7 ارت > تطهرن فأتوهن من حي أ 5 الله إن الله تحب التو بين ررم 040 72 + 9) . كي اث اه ويب المتطبر ن 1 وكال عر وجل : ٍٍ والانى ي(إسن دن . م م م ا ار م2 ا ا زا ص ٠ .2 ء ٠ ٠ فس #٠ 1 .7 م زد ب ا ح المحيض دون نا م إن ١ ر عم قود من ثلا به أ عر وَالدزى اا ) - ادال اد وكير فى اند ا 1 حصن بي وقال عر وجل م والمطظاتمت لخر اهن با ون ٍّّ 7 ل َ' ِ . ّ ٍِ. بوب مسج . م لابه قرو طَ ؛* :"0 وقال جل ذْ كره ع ايل هل ما تحمل كل 4_١ راطا ل الا ع 0 . أنتى وما تيص الا رحام" وما دا ء# ر وفلى تنازع الناس. 0 .أ :, : م 1ن . 2 ل ق تاويل ما ذ كر ناه واتفْقوا على اشياء ممها » وروى عن النى صل أزلة 0 د عليه وعلم من طريق عالدة أن فاطمة ثلث إخدان سالته ان 2م ف : .٠ ع ع الاستحاضة فال عليه السلام إ نه دم عرق وفى رواية أخرى عنه أنه 2م عروىق . (١) سورة البقرة: ١؟؟ . 9( سورة الطلاق : 6 . (©) سورة البقرة : 4؟؟ . (4) سورة الرعد: م . (ه) (ج) حبش . - 11919 - وقال قوم من الرواة أنها أم حبيب بنت جحش و بمض الرواة يعم أنها جبيبة”'" نت جحش » وروى قوم أنها زيلب بات جحش . دوروى قوم أنها مسهيلة بت سبل فقد يحتمل أن بكرء هؤلاء كاين سألن النبى صل الله عليه و وكل قد أجابه الى صل الله عليه وسإٍ بهذا الجواب لاتثاق علاين*'؟ ولأنين قد يستوين فى هذه الخال » و مجمعين الحخيض والاستحاضة عن السؤال عنه » فشكل قد روى من وجه وطريق صحيحة والله عد : وروى أنه أمرها أن تنتسل لاصلاة وروى بعض : أنه أمرها أن تفتسل لكل صلانين غسلا وتصلى ونجممهما . وقال قوم : أمرها أن تفل لكل صلاة اما طال عليها ذلك أمرها أن نجع كل صلاتين بل واحد ود م7 داود ن على إلى أن التحاضة لاغل عليبا و سما تتوضاً وتصل وأظنه يدعى فى ذلك خيرا عن الرنول عليه السلام أنه قال للسائلة عن الحيض : « إذا أقبلت اليضة فدعى لما ل*" الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى ! » وفى “بوت هذه السنة عنه صل الله عليه وس دلول ببين أن التوقيت فى الحيض لاممنى له ني عدد الأياء لأن الخبر يكنم من أن محجمل فاية فى عدد أقل أ كثره لأن قوله عليه السلام : « إذا أقبلت الحيضة فدعى لما الصلاة وإذا أدبرت '(١) (ج) حبيب . . (») (ا) علانمهن . (2؟) وذهب ساقطة من (ب) » (ج) . 60) (ج تم (ه) رواء الستة واد . 17.4. : فأغنالى وصلىل وى ثبوت هذه السنة عنه صل ان عليه وسل دليل يبين أن التوقيت فى الحيض لامعى له فى عدد الأيام لأن الخبر يمنم من أن يجمل غابة ىْْ عدج 0 أ اكثره لأن وله عليه السلام ل إذا أقبات الحيضة فد لما الصلاة : وإذا أدبرت فاغةسلى وصلى » مع ما قد نبين من علامة الحيض ؛ والدلاتل الى تدل عليه وتثرق بدنه و بين الاستحاضة والطهر البين مما يدل على صحة ماقلناة'* ‏ وال أعل . لأن الحيض ممنى والاستحاضة خلافه فنى بوت هذه السنة دليل على أنه 2م حيصض متمد من دم الاستحاضة : لأن النى صلا 0 عليه وسلْ لايأمر بمحبول ولا توصل إلى معرفته ولو كان الحيض والاستحاضة اسما لظوور الدم لاممنى لحائض فى أحد الدمين لوجب أن تسكون المستحاضة”"* حائضا والحائض مستحاضة فى حال واحدة » وبوجب أن تكون المرأة فى حال ظهور الدم مأمورة بالصلاة لأنها مستحاضة متهية علها لأنها حائض فى حال واحدة ذا عين المحال وما بحل عن المتعبدة به المتمال . وهذا يدل على أن دم الحيض غير دم الاستحاضة » وكل واحد مهما «متفصل 80 صا حية سمه يعرف مها 6 و كذلك قال النى صلى الله عليه وسل فى دم الاستحاضة : « إنه دم عرق وليس بالحيضة » واختلف أصحابنا فى أفل الحيض وأ كثره فقال أ كترم : أقله ثلائة أياء وأ كثره عشرة أيام (١)()نخة: ذكرا. ١7) (<) : يتمير. (>) 9١ : الاستحاضة . (4) فى (ب): من ١" 701 - وقال بعضهم : أقله يوم وأ كثره خمسة عشر يوما . واحتج أصحاب الرأى. الأول بقول النى صل الله عليه وسل دعى الصلاة أيام إقرائك . وقالوا الأيام لاتسكون إلا ثلاثا إلى عشرة فا فوق”'" وحجة أصحاب الرأى الثانى ماعايه النساء من العادة لأن الخجسة عشر لايتجاوزهن الناء » وهو إجماع اليوم لأن العيض لايتجاوز به أ كثر منخمسة عشر يوما وحن ننفار فى قول من جعل الحميض إحدى هذه الثلائة”" الأوقات وجمل له غابة ولهاية وهل يكون أولى بالنظر ممن جمل إقباله حيضا و إدباره طهراً ؟ بول الرسول عايه السلام « إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى » فإن احتج محتج لمن جمل أقل”" الميض ثلإا وأ كثره عشراً » وإما روى عن النى صل الل عليه وسل أنه قال : دعى الصلاة أ يام إقرائك » قيل له قد تنازع الناس فى صحةهذه الروابة فأبطلها فريق » وطمن فى نقلها فريق ؛ وفى تصحيحبا عن النى صلى الله عليه وسل بغث على مدعيها مع أنها إذا لنت مع خصم دم خصر لما أيظفر مدعيها ببفيته”"* مها وذاك دليل أن قوله عليه السلام : « دعى الصلاة أيام إقرائك » لايدل على إضافة الأيام إلى إقرائها » والإقراء. جم قرء » آقل مايقم عليه اسم أيام يومان فصاعدا إذا ممت أيام من إقراء عدد وهى أ كثر من ثلاثة أيام وإذا كان قوله : أيام إقرائك يتم لاءلة التى وصغنا على أكثر من ثلائة اُ يام فلا معنى لاعتلال معتل بقوله « دعى الصلاة: (١) (قفا فوق) : ساقطة من (ج) . ١ (الثلاثة) : ساقطة من (<) . (©») (اقل) : ساقطة من (١) . (4) (١) : بنصيبها . لا.ا م أيام إقرائك » إِذ احتجاجه بأيام إقرالك عنده يئبت لما ادعى من أقل الحيض ثلائمة أيام فنى نفس ما ادعى إضافةالأيام إلىالإقراء ؛ والإقراء جم" قرء مايدل على الأيام المعقود بها الخير أ كثر من ثلاثة أيام صحة ماقلنا يدل على خطأ مخالذينا . وبعد فلو كان قوله أيام إقرائك إنك دعى الصلاة أيام إقرائك فا كان فى هذا مايدل على أن - الأيام لايتم إلا على ثلاثة أياء وذلك أن المعروف فى اللفة غير متسكرل" منها إنه يقال لليومين أياء وللرجاين رجال والدايل على ما نقص من دليل بلوغه وهذا كتاب الله تعالى : اج ٠ه 2 و لاسر ٠ 2 4450*ةز . : ١ فإن كنا إخوّة رجالا وَننَاء فلذ كر وثل حَظ الانتيين 0" وأجمنت الأمة أن الأخوين أيقاسمان أختيهما وأخويهما للذ كر مثل حظ الأثيين . ولو كان قوله إخوة رجالًا لا يقم إلا على ثلاثة بطل الحك فى الاثنين . فى المقاسمة لأخوانهما وفى إجمجاع الأمة على إثبات الح للا نثيين كالم 0 إاثلاية بلس ما يوجب أن أسم رجال يقم على رجاين : 00> ا ا 7ل ال ل وكذلك قوله تفال : م فإن كان له و فلامه السدسس 0 # فالخالف فى الأيام يوافق أن الأخوين بحجبان الأم عن الثلث . بتقول الله , 2 م اله سم + َِ تعالى [ ثإن كآن له إحّة كلام الس وق حكه بما وصفنا إئبات ما قلنا إن اسم الأخوة يقم على الأخوين فصاعداً وكذلك قوله عز و2 _ أله مج ا لاف .0 خب وجل : ) ود اود وَسلميمسن 8 كان قِ الحراث 3 نفدت ()١) : جاعة. (؟) (ب)) (ج):؛ مشال . () سورة الناء :١7١١ . ١) ع 4 قى(ب)؛(<) : كالثلاثة َه للاثنين كالحج ل صن 0 ٠ (ه) سورةالناء:؛ ١١ ٠ - 7.١1 م لقم كنا إحكيهم شَاهِدن "4 ولم يقل لمكمبما ففما تلونا من كتاب الله تعالى ما يدل من ذى المعرفة باللفة أن أياما قد تقم على يومين وفى وقوع اسم أنام على بومين ما بدل على شاد قول القائل : إن أفل ما يقم عليه اسم أيام ثلاة . وفى فساد قوله بطلان ما ادعى من أن أقل الحيض ثلانة أيام ما اغفل ** من قول النى صل الله عليه وسام د ع الصلاة أيام إقراتك ولما يدل على م وصفنا. من كتاب رز بنا تعالى م نل عن *"" نبينا صل الله عليه وسلم إن قال « الإثنان فا فوقهما جماعة »*”” فإن ا :اا . © ١ - سر ا (١) - قال قائل : لم لم ( إن اام تقم على أ كبر من عشرة أيام "- ؟ قيل له إتفاق الجيع على مجويز قول القائل لمن بخاطبه نذليت فلك أيام ولابتك وأيام ملك كذا ومحوه وأياء الربيع وأيام الملوك وأيام بى أمية. وروى عن النى" صل أنه علية وس من طريق ألى هراره أن النى” صل انه عليه وسل انضرف من صلاة الصبح يوماً فأنى النساء فى المسجد فوقف عليهن فقال : « يا معاشر”* النساء مارأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بعقلوب ذوى الألداب منكن وإلى رات أ نكن أكثر أمل النار دوم 61 سورة الأنبياء :8ا. ١؟) فى (١)) (ب) : ربا. (؟) (): أغفل. 0 ) : من ًّ (*) رواه ان ماجة وأحد . () (<) : قلت . () فى (ب)؛ (ج) : ماتقم على عشمرة أيام . (ه) فى (ب) : بأممشر . __ 71 -- القيامة!'؟ فتترين إلى انه مااستطمتئ » و كان فىالناء امرأة عبدالله أن مساءود فأقبلت إلى عبد الله بن مسمود فأخبرته بما سممت من رسول الله صل الله عليه . ١ م وسل وأخذت عليا لما فقال لها عبد الله" بن مسمود أين تذهبين بهذا الحلي فقالت أتقرب به إلى الله جل ذْكره ورسوله لعل الله لا مجعلنى من أهل النار فتال هللى بيه فتصدق نا عل وءلى ولدى” ف نا له موصعم فثَاات لا وان حى أذهب إلى رسول الله صل الله عايه وس به" فذهيت لستأذن على رسول الله صل الله عليه ول فيل له : با رسول الله هذه زينب لستأذن فقال : أى الزيااب هى . قالوا امرأة عبد الله ان مدمود فقال اذنوالها فدخات على النىر صل الله عليه وس فقالت : يا ردول الل إلى سمعت منك مقالة فرجءت إلى ابن مسعود لفدئتة وأخذت حايا لى أتترب بها إلى الله جل مناؤه وإليك رجاء ألا مجعلنى الله من أهل النار . فقال لى ابن معود تصدق به عل وعلى ولدى ف نا له موصعم فقلت <حى أستأذن رسول ان صل الله عليه ول فقال لها رسول ان صل الله عليه وسل تصدقى به عليه وعلى بنيه فإنهم له موصعم فمالت ب رسول ان آرات 0 م سعوجه منك «ين وفقنت علمنا ولت ما رأيت من نواقص عقول ولا دين أذهب بعتول ذوى الألباب منكن . يلارسول الله فا نقصان دينتا وعقولنا . فقال أمَا ما ذكرت من نقصان (١) فى (<) : القيمة . (١,١ عبد الله : ساقطة من حء (2) به : ناقصة من < . 00 ارايت نافصة عن با )+ . ته © ١ - ديشكن قالحيضة الى تصيبكن بمكث إحدا كن ما شاء الله أن بمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك من ننصان ديمكن . وأما ما ذكرت" من نقصان عتقولكن فشهادة المرأة منكن نصف شبادة الرجل » واختلف أصحابنا فى الحامل إذا رأت الدم فى الأياء الى كانت يأتيها الحيض فيها فنال يعضهم أنها تدع الصلاة وتكون به حائضا وقال الأكثر إنها بمنزلة الاستحاضة وتفمل ما تفمل المستحاضة وأن الله تبارك وتمالى لم يدل الحيض مع الجل ؛ وهذا القول هو أشبه والحجة له أصح لأن الله عز وجل فرق بين أحكام المائض والحامل من ذلك : أن الرجل إذا أراد أن يطلتى للسنة امرأته 9 الحامل طلقها مع الخل ولم يطلقها للسنة وهى حائض فإجاعهم على أن المطلتى ازوجئه وهى حائض لا يكون مطلًا للسنة ولو طلقا دهى طاهر من غير حيض أو هى حامل أنه مطلق لاسنة فإجاعهم عل أنه إذا طلقا وهى حام لكان مطلقاً للسنة *" لأنها فى حك الطهارة ودليل نر أنها أو رأت الدم قبل أن َضم لها بيوم واحد أو يومين أن عليها أن تصلى ما لم تضع حلها ودبل آآخر أن الحامل او كانت تحيض فى حالة" حليا ما اجتمموا أن الأمة إذا اشتراها رجل وهى حامل أن ليس له وطؤها حى تضم حملها لنبى النبى صل الله عليه وسل عن ذلك وجمل استبراءها بالعيض فلو كانت محيض وهى حامل فأجاز وطأها إذا حاضت إذا كان استبراؤها بالحيض ؛ وفى اتفاقهم على أن الحامل لا توطأ دليل على أنها لا نحيض إذ «() من جٍ ء ساقطة من ١ (©) ج فيحال هكذا تسكتب فى كل مونم من ب 6ع . ءا الاستبراء بالحيض بحلها باتفاق الأمة والخل بحرميا باتفاق الأمة ومحال أن يكون شىء واحد محللا باتفاق ومحرما باتفاقى فى حال واحد وهذا غلط / من قائله إذ الإجماع حجة لله وحجج الله لا يلحتها الفساد ولا يجوز عليها بعد تبولها الانقلاب وبالله التوفوق . والمرأة إذا كانت مميزة لدم حيضها من غيره فلا دخل لافقيه معها فتمتنم عند وجود الخجيض من الصلاة والصيام والشكاح فإذا ارتفم ذلك عنها عادت إلى ماكا نت عليه قبل حدوث حيضها مما هو مباح لها ومفروض علها قبله وإن كانت ل" مد بها *" الدم وقد صح بلوغها بأحد أدلة البلوغ أو كانت فى حال من يبلغ مثله من النساء وهى صحيحة البدن فظهور *'" دمها أحد دلائل بلوغها كان عليها أن ممنع من الصلاة والصيام والننكاح باتفاق من الناس لأنا نع أن ذلك الدم دم حيض فإذا *"* انقطع ذلك الدم قبل عام اليوم لم يكن حيضًاً لأن إجماع الجميع أن المتدأء إذا لم تكن ممنزة ردت إلى أقل الحيض وأكثره » وإن اختلفوا فى أقله وأكيره فالاختلاف وقم فيا زاد على اليوم فى أقل الحيض وفى اليوم اتفاق ؛ فإن مذ بها الدم إلى خمسة عشر يوم حك لما بك الحيض فإن جاوزت خمة عشر يوم حم لما بالاستحاضة واغقتات وصلت وتكون على طهارلها إلى أن تستيتن **؟ ()ب : مدها. (؟) <: طبور . () جح : فإن . (5) < : تتيقن . لإ١ا - من رجعة حيضيا ولا إعادة عليها فى الصلاة والله أءء , وقد قال بمض أصحابنا قولا فيه ضرب من الاحتياط ولى فى ذلاث نظر وهو أن الله فطر النساء فطرة لايمتنمن من الحيض إذا كن سلمات من افة حل بهن يمنم الميض من مرض أو جل أو نحو ذلك فأجر إءادة ذلا علبين فى كل شهر مرة وأأزمها ما كانت تعرفه من عادنها فإن لم تعرفه و ميزه فاقل ذلا يوم واحد فى كل شهر » واعءتمادى على ماتقدم ذ كرى له وعندى والله أءء :ٍ إنها إذا كانت تمتاده وهى نجد السبيل إلى من يعرفيا حكمته فتجامات عن معرفته وادعت جهل حكمه أنها غير معذورة فى ذلك نجل 5 ماتمّدها الله جل مناؤه يه . ألا ترى أن الرجل فيه ماءان مشتببان ثم م يمذر بجهبل معرفة أخدها من صاحبه لاختلاف حكمهما عليه وان أعل : فلذلك فإن قال قائل : لم قلت إن على النساء معرفة دم الحيئض من دم الاستحاضة ؟ وهن لا يمرفن ذلاك ولا يقم المييز لطن ولو سئان عن ذلك لم مجد عند أ كترهن أ وكلهن على ماقات : أن ذلك لا يدمهن” جهله . قيل له قلت ذلك لأنى رأيت الله تبارك وتعالى حكيا ليس فى صفته أن *' يلزم بده فلا ويأمرم به ولا ينصب لمم عليه دليلا . (١)(١): أى. .٠ ورأيته جل ثناؤه قد تمبد مم ذلك في دم ذاك الحيض بأشياء تفيد فى دم الاستحاضة بأضدادما فلايد من نصب 1-2 يفرق بثر بين دم الحيض ودم الاستحاضة « ليصل إلى معرفته المتعبد به وايبلغ إلى امتثال ما أمر به واو لم ينصب المتعبد بذلاك علا على دم الحيض ودم الاستحاضة'" » كان التكليف زائلا عنه إذ لاسبيل له إلى امتثال ما أمر به وقد قال صل الله عليه وس للسائلة له حين !"؟ شكت أن الدم لا ينقطم عنها فقال صل الله عايه وسل : « إن دم الحيض دم أسود مخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة إن كان الآخر فاغتسلى عمد الدم وصلى » فنى هذا الخبر دلالة أن دم الحيض منفصل من دم الاستحاضة والل أءل . (١) ما بين القوسين من (ج):سافطة من (ا) + (ب) (؟) فى.(1) : حيث . ١ه (خ )١ -- الجامم » مسألة وللحائض والنفساء أن تعمل أعمال الحج كلها وتتقامم الناس فىاللواقف كلا إلا الطواف بالبيت حتى تطهر لما ثيت عن النئ صل الله علبه وسل أنه أمر أسماء بنت ”" مميش !" !ا نشت ”" محمد ين ألى بكر بذى الليفة أن مدل واستذفر 3 مهل فيحب أن تفعّلا من الاغتدال ما أمر به التى صل الله عليه وسلٍ أماء لما أرادت الحج” ولا أظن الفسل واجبا عليها إذ ليس ذلك الطهر لها فى حال الحيض والنفاس والله. عل . وحك دم النفاس مك دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك والتفاس ظرور ام بعد الولادة فإذا زال الدم الظاهر اغتسات وصلت وزال حم النغاس وازمها حك الطهارة » فإذا مد الدم بها حتى نجاوز الأربمين يوماً كانت فى حك الستحاضة وأجم أصحابنا فيا علمت منهم أن الحائض والنفساء لا ينقران حى يطفن طواف الصدر فإن نفرتا كان علييما النداء وهو دم . وروى مالفونا أن النى صل ان عليه وسل رخص لم أن يتقرأ مم الناس وإن لم طوف" ( مع الناس ) طواف الصدر قال أصحابنا : ()(ج): أبنت . (8) نخة: غميش . (؟) (ج): تفت. (4) (ب) + (ج) : وإن لم يطفن طواف الصحر . .١ __ فإن خافت الحائض أو النفضّاء التخلف عن أصحابها نسكت بشاة وخرجت ول يعذروها عن ذلك وقول النىئّ صل الله عليه وسل « لا ينفر أحد؟ حى يكون آخر عيذه بالايت © » وهمذا حتى متفق عليه ثم ادعى مخالفونا أنه رخص للحا نض والتفساء مخبر ذ كروه وام يصح عند أصحا بنا . والرواية عندنا عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وعن النى صل الله عليه وسلٍ أنه ل مجز للحائض ومن كان فى معناها أن تنفر حى تطوف طواف الصدر ول بخص حائضاً من غير حائض واعتيدنا فى ذلاك على تلاك الروابة الى اتفق عليها أصحابنا مع نقل مخالفيهم من أهل الحديث عن التىٌ صل الله عليه وسلم من طريق الحارث بن عبد الله بن أوس أنه مهى الحائض أن تنفر حى يكون آخر عهدها بالبيت وتطوف . وقال : أبو حنينة إذا رجم الرجل إلى إلده فذكر أنه قد طاف بالبيت ثلائة أشواط من طواف الزيارة رجم حى يكون - طوافه ولا يصح له الحج حتى يكمله فإن كان قد طاف أربعة أشواط ِ يرجم لأنه قذ ألى بالأكَمْ فظاه رهذا القول يدل على قبح اختيار متتحليه وذلك أن طواف الزيازة فرض ولا اختلاف فيهكا أن.صلاة الظهر فرض ولا اختلاف فيها والواجب على تياس قوله أن يكون إذا ألى بثلاث ركمات من الظير فلا شىء عليه لأنه قد ألى بالأكثر مها وهو لا يقول بذلك فإن كان القرض عليه أريم (١) فى (ب) : من . م (١ ‏ ركمات نظير الذى عليه سبعة أشواط فالواجب عليه ألا بجوز للمفروض عليه طواف سبعة أشواط أن مخرج مهن إلا بتأدينن" «كالا بجوز لمغروض عليه أربم ركمات ألا يخرج مين إلا بتأدينين » . ولا فرق . فإن قال إن المعلى ثلاث ركمات كل قد أجم أن عليه أربع ركمات فلا يخرج من الفرض إلا بتأديته » قيل له : وكل قد أجمع أن الحاج مغروض عليه سبعة أشواط فيجب أن تستوعب ينهما وتدع استحسانك . واختلف الصحانة فى المستحاضة حضرها الصلاة فقال ‏ قوم : تتوضاً لكل صلاة » وقال آخرون : تفقسل لكل صلاة » وقال آخرون : جمع الصلاتين وتنتسل لما غئلا واحدا وتنتسل لصلاة الصبح عسلاً واحدا وهو قول : ابن عباس وعلى والزبير ومن التابمين عطاء بن رباح وغيره وقيل لابن عباس : إن أرض الكوفة باردة فقال : ولو شاء الله لابتلام بأشد من ذلك والدى يذهب إليه قول ابن عباس وهو مروى عن النبى صل الله عليه وسل من طريق صحيحة وإذا مد الدم بالمرآه فتمدى العادة الى كانت تعتادها فإن مد بها وجاوزت تلك الأنيام قال أصحابنا : تنتظر يوما أو يومين تم تكون فى حم المستحاضة وهذا تقول ابنعباس: لا يوجب علبهما إعادة آليوم واليومين . وقد كان الشيخ أبو مالك حنظ لنا هذا القول : عن بمش قتبائنا (١) ما بين القوسين ساقطة من (ب) . - 7١1 التقدمين . والذى عليه العمل من أصحابنا إيجاب بدل اليوم واليومين .٠" : ً 9 اللذين تركت فيهما الصّلاة إلا أن ينقطم الدم فيهما فلا يوجبون عليهما إعادنهما واللَه الموفق للصواب . وقال بمض أصحابنا : فى المبتدأة للحيض والنفاس أنها تقعد عن الصلاة للحيض والنفاس كمادة أممائها . وفل قال بذلك بعص محالفينا والنفار بوجب عندى أنما غير ذلك وف إجازة هذا القول إغفال من قائله إذ فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء لأنه لا لأن أمها كانت حائضً أو نقفساء والفرض عامها غير الفرض عل أمها فلا ممنى لقولهم تفم ل كا تفمل أمها وبالله التوقيق . واتفق الناس على أن المرأة إذا خرجت من حيضها وصارت محكوما لها بحم المستحاضة أن عليها الغسل لتخرج به حكم الحيض واختلفوا فيا عد ذلك وهى مستحاضة إذا حضرتها الصلاة بعد تلك الغسلة فقال قوم تغسل لكل صلاة وقال قوم فيهم أصحاننا : تفقسل لكل صلاتين غلا واحدانا* وتفتسل لصلاة الغداة غسالا وقال جماعة من أححاب الحديث وفيهم داود ن على تتوضاً للكل صلاة » واحتج هؤلاء بأنهم أجمدوا مع مخالقيهم أن عليها بمذ الاغتسال من الحيض التطبير بألماء 3 قال : | ختلفوا فق التطير ماهو أنهم أجمموا مع من خالفهم أن عليها الطهارة ثم اختافوا فها تسكون به مقطهرة () من( ب )6 ج) : غير وارد فى (١) ٠ 7( ٠ ب . 4 - .٠ ٠ ففرض التطهر عليها قا م حتى بجممواة"" على برامنها من الفرض الذى عليها وهو الاغتسال والوضوء وبالله التوفيق . قال أحابنا : إذا أنمت الحائض أيام حيضها ثم لم يتقطم الدم عا انتفارت يوماا" أو يودين ترك الصلاة فيهما خوف انتقال حا الحيضة إلى حك غير الح الذى كانت عليه التغير الدم عليها وهو قول ابي عباس : وقد الف ان عباس فى هذا من المحا 806 جماعة وقولمم”' رصعب عند النظر ان نظره لأن" الله تعالى فرض على الحائئض ترك الصلاة وعلى المستحاضة فملهال"* علا تخلو المنتارة هذا بعد انقضاء ألامها من أن تكون حائضاً أو مستحاضة » فإن تكن حائضا ؛ لا قد حك لما بالأيام الى عودلين ؟ فلا © لها أن ترك الصلاة إن كانت مستحاضة فاحرى أن تكون الصلاة عليها ا وجب . واختاف أحابنا فى الرجل ينشى زوجته وهى مستحاضة فحوزقوم وكره آخرون واغتسل""" من كره ذلك بأن الله تعالى نبى عن وطء الحائض فى () (ج) : أجمدوا (؟)(<): بيوم. (؟) من (<) : ساقعة من(١). (4) (ب) : أصحابنا . () أى فمل الصلاة بأن المستحاضة لا تترك الصلاة . (5) (ب) فى نسخة ( وقول ) . (1()9)؛(ب): نحب. () ق (ب) : واعءتدل 0 7) حال الدم وكال تعالى با قل *و أذى 076 و كذلاك المستحاصة ظهور دمها هو أذدى أيض و اذا كان انه عر وجل قد لب عن وطء الخائض ف حال ظهور الدم.فالمستحاضة ظهور دمها هو أذى أيضً . فإذا كان الله عز وجل قد مي عاآن وطء الا نض 1 حال ظهور الدم فال تحاصضة فق معمنادما وهذا غاط وإغفال من قائله لأن الرسول عليه السلام : قد فرق بين دم الحائض”* ودم المستحاضة فقال : « إن دم الاستحاضة دم عرق نجس وليس بالحيضة »7 عند سؤال السائل والدم الذى بو<وده سع#غوط الصادة غير الدم الذدى بو<وده وجوب الصلاة وإذا ثيت أن كل واحد مهما غير صاحبه وجب أن يكون حك كل واحذ ممما عير حك الأخر وان 2 ٠ وانفقوا على أنها إذا كاات حائضا فمدرم وطؤها '. فهذه طاهرة؟ بالإججاع”” ومحكوم لما وعليها بحك العواهر الأمورات بالصلاة فالكراهة من وطلنْها وهى فى هذه الحال بمن كرره لا مننى له والله أءلٍ وأجمموا على جواز وطئها إذا ظهر الدم من فرجها فى فرجه ؛ فذم العرق مثله وهذا الاتثاق ول بوجب وطء المستحاضة وإن كر دمها ٠ وأجموا أن المرأة مياحة الفرج لزوجيا إل فى حال حيضها والإماع (١) سورة البقرة: ١١" . ,١ ق١اب) : الحيض ٠ 9" سدورة اللقرة ١ . (4) (ب) » (ج) : ظاهر . ١0 (ب) ؛ (ج) : بإجاع. ‎ )(‏ ملهم ) : ساقطة من (ب) + () . 6( لا يزيله رَأى . فالكاره لوطء اللستحاضة محتاج إلى دليل واختلف أحاينا فى وقت النفساء قال بمضهم : تقعد لسعين_يوماً وليس على هذا عمل مهم ولا عليه عادة من النساء » وقال آخرون : تقعد ستين يوم . وقال الجهور نهم : تمد أربمين يوما » وهو قول على ن أنى طالب : ويوجد لبعض متأخرى أصحابنا أمما تعد عشرين يوما » والذى تحتاره القول بالأربمين يوما لما روى عن أم سامة زوجة النى صل الله عليه وس أنها قاات : كنا تقعد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلٍ للنفاس أربعين يوما » وكنا نطلى وجوهنا بالورس من اللكاف . وروى من طريق آخر عنها أنها قاات : كنا نقد من نفاسنا أربمين يوما إلا أن ثرى الطبر قبل ذلك فننتسل ونصل . وروى عن على بن ألى طالب أنه قال : لا بحل للنفساء إذا انطع عنها الدم إلا أن تصل ؛ ووافق أبو حنيفة أسحابنا فى المدة التى تمد النفساء وهى أربعون يوما إلا أنه لم يرزق التوفيق "غالفهم بد موافقته لمر فى هذا التحديد فقال : إن النفساء إذا | نقطم عنها الدم وطهرت واو لم يظهر الدم رمد الولادة أنها لا تصلى حتى تمضى أربمون يوما التى حدها لها وقد غلط فى هذا غاطا تنا لأن الواجب أن ترد الأشياء إلى أصولها والنفساء قبل ولادنها فرض الصلاة عليها » فإذا وضت وظهر دمها أوجب ظهور الدم ترك الصلاة ؛ فلما زال ألدم وبان البقاء!'؟ عادت إلى حكمها الأول ووجب الفرض علها وبالله التوفيق . وإذا حاضت المرأة ثم انقطع دم حيضها واتسلت إلا أصبما واحدة أو جزءاً من أجزائها أغفات ذلك أوتتمدت فالفسل غير تام وعلبها إن (١) 19) الفقاعات . -- 1١ -- تم غسل ما ترات وتميد الصلوات التى صلت بذلك الغسل هسكذا حفنات عن الشيخ ألى مالك رضى الله عنه فما رفعه إلى من" رأى أبى العزيز » وكان منمتقدى علماثنا » رحمهم الله » الدليل على صحة هذه المقالة أنه لابجوزالصلاة إذا كانت حائضا حتى تغقسل بمد اقطاع الدم » وهذه لم تغتنل إذا م الفسل الذى أمرت به » وقال أبو حنيفة وينتوب صاحبه إذا أغفات غل أثملة أو أصيع أو قرف من شعرها فإنها فى النياس بمنزلة من لم تندل ؛ ولكى أستحسن أن تنتضى العدة به » ومحل به الفشيان قالا : أوايين هذه كالتى تركت يدا أو وجياً أو رأسا ِ يصبه الماء لأنه مختلف فى الاستحسان ؛ وقد غفلا وجه الصواب » وذلك أن التاركة لل صبع لا تخاو أن تسكون قد اغتسات الفسل الذى أمرت به أو ل تنتدل؟ » فإن كانت قد آات با أمرت به ففير جائز أن يقال أنها قد تركت بعض ما أمرت بددله » وفى قوله أنها قد ترات بعض ما أمرت بفسله ما يدل عل أنها ِِ تأت بما أمرت به » فإذا ٍ تمل الغل الذى أمزت به ففير جاتر أن تنقضى به المدة » أو بحل به غشيان زوج » وى اتفاق الجيع أن التاركة إفسل بد أو لفل عضو”" من أعضائها غير فاعلة لما أمرت"به » وأن العدة غير منقضية بذلك وأن غشيانها لانحل به حتى تنتسل الفسل الذى أمرت به » ولا فرق بين الإصبم*"" والإصبمين والثلائة وال أءء :ٍ ووجه آخر يدل على خط قوله فى قوله : إن فى القياس أنها بمنزلة من ام تغتسل إلا أنى أجوز ذلك من طريق الاستحسان » ومن قوله : أن القياس حق ودين تعبد الله به » فإن كان" حتا فقد رك الحق إلى غيره » و إن كان (1) (عضو) : غيٍ وارد فى (ج). 00 (*) (ب) الأصابع . () (كان) : سباقطة من (ب) . 7١7 الاستحسان دما ودين » بحب أن يستعمل فهو كالقياس فيا معى دوله أدع. هذا الحق ؟ وأر<م إلى ضده » والثانى حق أضا » ومن أصله أن الحق فى واحدة . وإذا طهرت لارأة من حيضها ولم مجد الماء المطااقى عليه اسم الماء دير إضانة ولا فيه خحاسة تيوت وكانت به متطررة وكذاك قال أبو حنيفة غير أنه م عار مم موافقته لنا من هذه المسألة من أءجوبة حتى قال فإن لم نجد إلا سؤر حار اغتسات منه وتيدمت أيضا ولا نحلو أن تكون مأمورة بإحدى الطهارتين . وإذا أشكل على المرأة دم الميض من دم الاستحاضة وجهات القيمز بين الدمين لم مجز لها رك الصلاة والصيام ؛ ولا بحل ازوجها أن يفشاها فإن قال قائل : ل حكت فيها محكدين » حك الطبارة وحك اليش ؟ قلنا : لأنا أوجبنا عامها الصلاة المفروضة فى حال الطهر ولا يستط عنها ذلك. الآنى حال وقت الحرض فإذا لم نط حيضها كان الواجب عليها ألا تدء!" الفرض إلا بيةين » إذ الحبضش حادث والطبر هو الأصل وليس لازوج أن ينشاها إلا بوتين كا أنه لو رأى زوجته وأمه وجل معرفة زوجته من أمه لم بحل له أن بط إحداهها إلا بيتين » كذلك لو رأى ممما وكافراً ونبيًّا وجول ممرفهما لم يكن له قتل أحدهما وإ ن كان مأموراً بقتل الكافر لأن الأ صل هو التحريم والتحريم فى التل وألوطء . والله أعام : 'فإذا استمر الدم بالمرأة ولم تعلم وقت حيضها ول تلم وقت طرورها ولم تكن من أهل القييز بين دم الرض من دم الاستحاضة » وكان عليها دوم شهرين متا بدين فإنها تصوم أربعة أشهرتباعًا لأنا أ كثر ما وجدنا من<يش. خسة عشر يومًا » فالواجب عليها أن تأنى من ليصوم بما لاشك فيه إذا (١) (١): بجد. (؟) (ج ) : ألا (©؟) (ب) : وجل ' افد أنت به أنها قد خرجت من الواجب علببا . والله أعاه : فإذا كانت المرأة حاملاً”'* وولدت ولداً وبق فى بطتها آخر فلييث بنفساء ولا تدع الصلاة حتى تضم الآخر إذ الجل محل واحد ومالم ( وماء""* ) تضم مافى بطنها فهى حامل وغير جائز أن تمكون نفساء وهى حامل فى ذلك الوقت لأن الحامل عايها الصلاة . والنفاس اسم اوضع الخل . وفى قول بض أصحابنا أنها تدع الصلاة إذا ركزت للميلاد . وبمض أصحا بنا لم بر لها ترك الصلاة حتى تضم بض ولدها أو شيثا منه ؛ ونبحن نطلب الحجة لهم فى ذلا توفي أن . : وفى اتفاق الجيم أن الجل معنى والنفاس ضده ما يدل على أن الخل والنفاس لامجتمعان فى حال واحدة وجوب كون الشىء وضده فى حال ومحال اماع الأضداد فى حال » فإن قال قائل : قد وضءت بعد لها فقد تغير الاسم قيل له ليدت ناو إذا وضعت بعض ما فى بطنبا من أنتسكون حاملا (أوغير حامل فان كانت غير حامل فيذا عين الحال » وإن كانت حاملا ففير جائز أن تتكون حاملا )!" قد وضءت حايا وفى هذا بيان ما قلنا » وغاط من ذهب إلى خلافه وان أعه ٍ ومن الدليل على ما ذ كرنا أيضا قول ربنا تعالى : ( وأولات الأحمال أجلين أن يضمن حلين)!*". وف اتناق الجيم أنها إذا وضت بض حاباذبى حامل ويدركها مطلقها مالم نضم جميع ما فى بطانها من ولد . قال أ كثر أسمابنا إذا طهرت المرأة من حيضها ولم تفقسل لم يجز ازوجها أن يطأها حى تفتل الماء الطاهر » فإن وطئما قبن أن تنتسل فيو كن وطىء حائضا » كان ذلك (١) ( حاملا ) سراقطة من (ب) (») هكذا واردة فى الأصل . (©2) مابين القوسين ساقطا من با. (4) سورة: - 4( فى وقت دخول صلاة عليها أو لم يدخل أو فرت حى يمفى لها وات صلاة مد | نقطاع الحيض وقد طهرت منه . وكذلك لو بقى عليها من غلبا شىء إسهر 6 وهذا هو الذدى عليه كر وهم 6 وظاهر فتيا متف بيهم والحجة لهم 00 هذا قول الل تبارك وتعالى (فإذا تطهرن فانوهن منحيث أمرك اه ) فذكر فى الأبة الطهر والتطهر فأباح ما كان حظره بالحيض بعد الشرطين وهو الطهر والتطير وهذا انقطاع الدم والاغتال غير أنهم قالوا ولو طإتها زوجها وقد طبرت من الحيض فى الثالثة فأخرت الفغسل حى تفونها صلاة أنها تفوته وام تكن له عليها رجعة بالمقد الأول مع قولهم أنه يدركها وهى حائض مالم تفن( لحكمها حكم الحائض مالم تغقسل ( ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تفقدل )ل لأن الغسل من أحكام الأول » وفى هذا أظر ونحن نطاب وجه رأبيهم فى ذلك" وبالله التوفيق » وقالوا أيضا لو اغتسات من انقطاع الدم بماء مجس فإبا تفوت مطلقها فهذا الماء النجس إذا اغتسات يه مع قولهم إنها لا تنزوج لأنها فى حك الأول مالم تتطهر بالماء الطاهر الذى تعيد ان 2 وك لك عندهم أيضا أنمها زو جما وأو لم يكن طامها حى تفّسل يماء طاهر وهى عندهم مممزلة من ألم تعفقدل فيب 9 ينظر فى ذلك ولوا حتج محتج : فقال الفقساة بالما النجس هل بحاو من أن تسكون قد أدت”” ماعليها من اله -ل الذدى "بين 4 أو تكون غير مغدسلة علا مين يه 6 فإن 8 نت مثنسلة غسلا تبين به أو تكون غير مغنسلة غلا تبين به » فإن كات مندسدلة غلا تبين به ما معى تحريمها على الأزو اج فد بانت وإن كا نت لم () (ب) و (ج) فى (١) سورة (») مابين القوسين غير وارد فى (ب) ١ج ) . (+) (ج): أنها. (ه) (ب) :ات . ١7 ل تفتسل ( الفسل الذى تبين به فام بطل أن تسكون لازوج عليبها الرجعة والرجمة )9 مالم تنتدل جائزة وهذه لم تنتسل فكأنها بائنة وبالله التوفيق . وروى عن النى صل انه عامه و سام ا يه أمر فاطمة بنت نيش ل إذا أقبات الحميضة أن تدع الصلاة وإذا أدرت اغسات وصلت)* . وروى عنه أنه أمر غيرهاً من الناء بذليك وهذا يل ل على أنه جعالهن صلل الله عامه وسلم مؤتمنات على أنفسهن ولا قال : تقمد”* المرأة أيام إقرامها . فإذا ذهب قرؤها اغتسلت وصلت » إن ذلك أمرت بممرفته إذ تقعد عنما بقوله عليه السلام تعد المرأة أيام أقرامها وأن دم المستحاضة ليس بحيض فالذى عندى أن على المرأة أن تقعد أيام”** إقبال الحرض وإدبارها ولا يجوز ذلك إلا والأمر معلوم عندها » وقد روى بض الفقهاء أن النبى صل الله عليه وسام جمل علامة 5م الحيض ) أنه غليظ أسود منننة"') فقالاً دو حنيفة وأصحا به ا يكون الحيض أقل من ثلانة أيام ولا أكمْر من عشثرة أياء على ما قال بعض أصحابنا غير أنه قال إذا رأت المرأة الدم يومين فليس بحيض فإذا رأت الطهر يوما واحداً والطهر ثمانية أيام ورأت”" فى الماشر دما فالمشرة الأنيام فقال : إنما قلنا ذلاك لأن الطهر لا يكون ثمانية أيام يقال له فهلا جملت ذلك كله طهر لأن الحيض”" لا يكون يومين ؟ فإن قال فإن وجدت الدم فى (١) مابين القوسين غيم وارد فى (ب) . (١) تقدم ذكره. (©)(١) : تفعل . (©) ( أيام ) : غير واردة فى (ب) ١(ج). (*) رواءه أبو داود بلفظ ( أصود غليظ ) . () (ج):يوم. (7) (ب) » (ج) : نخة ( الطهر ) . - ١7 رأت الطهر ف أ كترهن 6 ومن أصلك الح بالتغليب وبانه التوفيق .٠ فإن قال قائل لنا : كيف تممل فى غشيان الزوج الزوجة”'* إن كاات مطلقة والصلاة لها عند الاشمال علسها ؟ قيل له : أما الصلاة فقد ثبدت لا حم الوجوب فى الأصل والروجية قد تبات ولا تنقضى_بنير يقين + وتأخذ فى الإقراء بالأكثر وكذلك غشيانها والورع غير هذا والله ع :ٍ ورى عن ان الزبير*” أ نه قال : لا تطهر الرأة من الحيض حى ُرى الطب ركالفضة البيضاء . وروى عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أننسبن ليلا إل فى أيام الحيض » وتفول قد تسكون الصفرة والكدرة . وقالت أ عطية » وكات ححا بية : كنا لا نعذ الصفرة والكدرة بمذد الم 7؟ شيا » والذى يذهب إليه أحابنا قول الزبير فى أيام الحرض وبعد انقضاء وثته ويأخذون بقول أم عطية لا يعدون الصفرة والكادرة حيضا . (١) (ب) » ج : الرمعة . () (١) : الموثر . (2) (بعد الطهر) : غير واردة فى (ب). - 77 مسألة إن سأل سائل فقال : هل على النداء معرفة دم الحيص من دم الاستحاضة -وغيره ؟ فيل له نعم » فإن قال : لم7 ؟ ات : إن علهن ممرفة ذلك + وهن لا يعرفنه ولا يميزن معرفة دم الحيص من غيره » ولو يسألن*'* أو سأل أكترهن فى عصرنا لم بجد فين من يفرق بينه وبين غيره : وقيل له : إن الشىء قد يكون معلوما فى نفسه ؛ وإن جيله من جبله » دوليس بجبهل النساء ببعض مالا يسمهن جيله مقطا علهن فرض ما كأذنه » وليس بجبل الجاهل عذرا له فما عليه علمه يكون عذراً له » ولو أخذن أتفسسبن بالاستدلال على معرفة ما كلفن عامه ل زب عليهن ذلك وإن أخطأ البعض متهم عند رؤبته ؛ ولم يؤيده الاستدلال فى أول أحوال النظر أو يعامنه فى حال لم يجب عليهن فى حال آخر » لأن العارف بالشىء عن طريق النظر إليه قد تتذير معرفته فى حال ثانية . أما التغيير المنظاور إايه أو تغيير حاسة النظر فيه » فيتغير الحك فيه لتغيير المنظور فيه » وسبيل العالمل"* بالميض سبيل غيره مما طالب بالاستدلال عليه والاجنهاد فق طليه حتى بهجم المتعبد بمعرفة ما كلف معرفته ) وتعبد بإصابته عليه بأن الله تعالى حكم ليس فى صفته أن يازم عباده فلا ويأمريم به ولا يندب لم عليه دللا » وقد رأيته » جل ثناؤه » يتقيد فى دم الحيض .بأشياء » ويتقيد فى دم الاستحاضة بأضدادها » ولايد من ندب عل يفرق به بين دم الجيص من دم الاستحاضة ليتوصل المتعبد إلى امتثال ما أمر به ولو لم ينصب المتتبد علما على دم الحيص وعلى دم الاستحاضة كن التتكاف عنه (١) (ج) ......- (») (ج) : العم . -- 7 زائلا » إذ لا سبيل له إلى امتثال ما أمر به » وقد قال النى صل الله عليه وس ‎ :‏ إن دم الحيض أسود نخين من » فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلى عند الدم وصل”" ) . فى هذا الخبر دلالة أن م الميض منفصل من دم الاستحاضة وبالل التوفيق . واختلف أحابنا فى الحامل ترى الام فى وقت عاد حيضها . قال بمضيرم : ندع الصلاة وتكون به حائضا. وحكمها حك الحيض من النساء اللإنى ليس بحوامل ؛ وقال بمضهم ء ألا لااتكون حائضا فى حال حايا » وهذا الذى نذهب إليه ومختاره » والنظار يوجبه والسنة دلة على صحته لأن أيام الح لكلها أيام طهر وفيه يقع طلاق السنة وطلاق السنة”" باتفاق الأمة لا يكون لملة إلا وقت طبر » والحامل لاتكون حائضا طاهرا مأموراً زوجها أن يطلقيا لاسنة فى حال حمابا ممنوعا من ذلك لأمها حائص غير طاهر » وروى عن عائشة ف الحامل سر ى الدم يا لت ْ ندع الصلاة و بذاك بقول الحسن البصرى وعطاء ودو فول ألى حايفة وأحا يه واعمادنا عل <واز الطلاق للسنة ل وى حامل مع إجماعهم ان طلاق السمنة لا يكون إلا فى حالة طهر وبالله التوفيق ٠ (١) (١) : لف. (») (السنة) ساقطة من ب - - )١ . مسالة - د 1 4و ا م و 2 قال الله تبارك وتعالى : و بالونك عن المحيض قل هو أذى فاءتمز لوا الناء فى الحيض ولا تبون حتى طبرن » فإذا تطيرن فانوهن من حت را الل*)*' . فأما البسكر فإنها تدع الصلاة أول ما ترى الدم إلى أقمى وات اتفق الناس على أنه آخر وقت الحيض ومنتهى له ودواخمة عشريوماءو بذلك يقول أبومعاوية عزانين الصتر”“وجاعة من أهلخراسان و كر أصما بنا قالوا: إن أكثرالحيض ومنت وفته عشرة أياء . ووافتهم عل ذلاتث أ بو حمدفة ُ وأما القول عا فلا فوافىق من قال به من أما بيا مالك والشاففى وداود » وبدل على ما قلنا : إن البكر إذا رأت الدم أول عبدها به أن تدع الصلاة وتسكون حائضا محكوما لها وعليها بح الجيض من الناء لمتعبدات بالميض . إن الله تعالى فطر النناء على أن بحضن إذا لم تمكن مون أفة عنمهن من ذلك ؛ وام يطبعون أن تحصن إلا أن محدث لحن عله بحيضين » وكل دم ظهر من أمرأة يجوز أن بحيض مثلها فهو حيض حى "يل أنه إنما ظهر املة حدئت بها » وإلا فعى أبداً تحكوم لما بحك السلامة مالم يملم أن بها افة » فإذا بلنت أقمى وقت الحيض ثم ل ينقطع الدم أمرناها بالاغقسال منه وحكمنا لها حك الطهارة » ثم النظر يوجب عندى أنها تميد ما تركت إلا ما يكون أقل الحيض وهو يوم وليلة » وقال أحابنا: ليس عليها إعادة »٠ والذى عنددى أسها تعيد لأنها مبتدأة ولا(© يستعر لا وقت قرلها فيه (١) القرة : ١١ . () كانت وفاته سنة 714 . (©؟)(ج): ولم. - ج١١ - ١ : ١ --_ المامع / ومتدار مدته » فإذا احتمل أن يكون وقت حيضها خمسة عشر يوما » واحتمل أن بكون يوما دليلة بجب لها رك الواجب من الصلاة الخاطبة بها لأجل دم رأنه لا تع متدار حيضها.منه وال أعء : اختاف أحابنا فى أقل الحيض فتال بمضهم : أقله ثلاثة أيام وأ كثره عشرة أنام » والجهور منهم هذا قوله ؛ وقال منهم من قال : إن أقل الحجيض يوم وليلة وأكثره خسة عشر يوما » ولبمص أحابنا أيضا قول شاذ وهو أن أقل الحيض ساعة » وقد قال به بمص مخالفينا وهو الأوزاعئ » وأصبح من قال بهذا بظاهر قول الى صل الله عليه وسل : إذا أقبات الميضة فدعى لها الصلاة وإذا أدرت فاءت| !© ) دل يؤقت النىءُ عليه السلام بهذا الخبر وقنا ؛ وفى هذا الخبر من النى" صلى الله عليه وس دلالة على أن المرأه إذا كان لها وقت ينتهى إليه حيضها ثم طبرت قبل بلوعه أنها تنتسل وتصلى » وهذا يدل على خطأ من ذهب من أهل العراق الى أنها تدع الصلاة مع عامها بطهرها وانقطاع الدم وانتظار الرجعة الى أن تبلغ غابة عادنها ؛ وحكم النشاء كذلك أيضا إذا طهرت ل تدع الصلاة » فإن رجم الدم فى بقية أبام النفاس تركت له الصلاة إلى أن ينقطم أو تبلغ مدة عادنها من نقاسها والحائص بثابنها » فإذا استمر الدم بالحائض** بعد ما 2 0 حك المائض الى أن يأتى لىة” الوقت الذى كا نت تدع فيه الصلاه فى ودآت حيضها من كل شهر عرد أن يأتسها الحيض فيه 2 تدع الصلاة أياما كا نت تدع الصلاة فى مثلبن من عادة الأياء فى قول بمص هما بنا . وقال بعضهم : تدع الصلاة فى كل شهر عشرة أيام » لأن أكير عادة النساء ذلك ؛ وقال كثير منيم اتصل عشرء أيام وتدع (١) لم بردفى ب. (») ب : بالحيض . (؟) د ا ء غير واردة فى < . - 1771 الم - ٍِ 0 : ٍِ الصلاة عسره أياء ما دام الدم مستمرا سيا و نظر لما بعضّهم نظرا من طريق الاحتياط خالف به الأثسر 6 وْْ مد له أصلا و9 كتاب ان ولا فى السنة » ذ كره حمد و جعفر ج الجامع والنظر يوجب عندى لما إذا استمر مها الدم .0 . م ركنا ‎ )"‏ ِ 0 ِ وم درف دم حيضها من 1 استحاضميا لا ندع الصلاءة لعاميا برض الصلاة علمها لشك يمر ضعلى غير يقينعندها » وذلك أنه قد يكون حيضيا إيما كان فق أول يوم رأت الدم ف وسار سلسها طهراً - استمرار الدم سيا وبجوز أن يكون لم م نكل هر مرة أياما معلو م أو عير معأومة ولاتورفيا 6 وجائر عليها هذان الأمران إن لم يجز أن يأمرها برك الصلاة التى قد تيقنا فرضها من أجل حيضة لم نقيقن كولها » وقد روى ألى الشعثاء”" أنه قال : فى للرأة إذا كانت بحيض ف ىكل سئة مرة فإقراؤها ما كات عادبا » فإن قال قائل إذا كنت ول حكنت بأن كل دم وح و90 امراه حور الحيض 01 مثارا شو حيصض ا ء. > ع ع إلاان بعل أنه استحاضة كم قات فى أول مالتك ؛ ظِ تثل أن كل دم رأته هذه المرأه منذ يوم ابتدائها فيو دم حيض ؟ إلا ماراته فى الوقت المتفق عليه أنة استحاضة وألها به طاهرة إلى تمام الشهر فيسكون ما اتفق عليه استحاضة وما اختلفوا فيه دم حيض » وهذا يكسم عليك ما أصاتة لنفسك قيل له لما و وزث 2 سر يوما أو عدرة أيام ُو ما قالوا إٍ ,4 حيص فيه عامنا يقينا أن علة قد حدات وأن الخيضة قد | تقطاءت باتفاق العاماء على ذلك بقول النى صلى الله عليه وسل : انما هو 2م عرق ( ارا دخل التُهر الثاى أدءيت ومن قال بشولك أن العلة التى أوجبت الاستحاضة قد زالت وأن الحيضة قد (١) ج: من. (») آلا تدع الصلاة . - 4 بو الشمثاء هو جار و5 زيد إمام الأباضية . وقد ناد على عائدة م المؤمنين رفى الله عنها ؛ وعيد الله بن عباس وألى هر رة. ()) ج: اسخة؛من. - ١ م عاودت » فتحن أ بدا على ما اتفقنا عليه مع خصمالك مالم تأت بحجة على قولك. فإن قال قد مجوز أن تتكون مستحاضة ويجوز أن يكون الحيض قد يأتيها فى وقنها » وإن لم تكن عارفة بدمها قيل له وان كان كاثيا فإنا لا حك بأنه قد يزيل فرض الصلاة والصيام إلا بحجة وأن حيضها قد رجم وأقت على قولك حجة وإلًا فعى عندى منذ وقت اتفق العلماء أن حيضنها قد انقطعءت عير محكوم لما أن حيضنها قد رجعت » إذ كل من صح طررها وثتا من الأوقات م يجزلها ترك شىء من الصلوات إلا أن تنيقن أنها قد حاضت إذ قد جمل الله المحيش علامات أو بأمرها برك الصلاة من نبجب بقوله العبادات . فى ما عامت هذه الجهات لم بجب لا رك ما نينت وجوبه إلا بيقين يزيله . فإن قال قائل فى تنقفى عدنها إن كانت مطلقة ؟ قيل له : إن أى عليها وت ع أن المدة لابد من أن تكون تنقضى فى مثله كانت عدلها منقضية به والا تربصت حى تيأس من الحيض ثم تعتد بثلائة أشهر ولو شاء الله لابتلاها بأعظ من ذلك » وهذا القول الذى نظرناه ذهب إليه أبضا مالك على ما بلغى إلا أنه قال : عدها تنقضى فى سنة » وقد قال بعص أصمابنا ورفعوه الى ابن عباس أنه قال : ثلائة أشهر للعدة ونسعة أشهر للحمل والذى دخل فى”" هذا كالداخل على الأول والله 3 0 وقد وافق الشاففى قول بعش" أصحابنا أنها تدع الصلاة لكل شهر يوم واحداً فإن قال : فإن العادة جارية وأن المرأة بحيض فى كل شهر مرة إذالم تكن بها آفة تمنمها الحيض » فيجب أن يحكم لما بحيش فى كل شهر واحتج بمثل هذا » أو ليس العادة جارية بأن لمرأة بحيضض فى كل شر يوم (١) ج: نخة : جائرًا. () با ج:على. (©») ب : ( بعض ) ساقطة «. - 778١ واحدا » فإن قال قائز 9 : فيح لما بحيض وإن لم تنيقن أنه دم أو أكثر قيل له فيجب ألا تدع ما تيقنته من وجوب الصلاة 1 لاتعامه من وجوب ركبا بحيض لا تعامه فى وات بعينه . فإن قال : فإن لم يكن جاربا فى العادة فإنه أحوط من غيره إذ هو أقل الحيض ولسنا على ينين من أن لها فى كلشهر حيضة إذ قد يجوز ألا مخيض ف ىكل سنة مرة والاحتياط ألا تدع صلاة ولا صيامًا إلا يع حقيقة فإن قال أمرلها أن تدع الصلاة يومًا فى كل شور لأن كل دم وجد فهو حيض إلا ما اتفق عليه أنه استحاضة » قيل له ف تأمرها أن تدع الصلاة من كل شهر خمسة عشر وما ؟ لأنه أضلك وأصل من جعل الحيض يومًا واحداً إذ هو ا كترغابة الحجيض عندك وقد عات أنها فى أول يوم حائض » ولم تل اليوم الثانىأنها قد طهرت واليوم الثالث واليوم الرايع » قال : هذا سبيله إلى متلبى غاية الحيض ويكون هذا أبدا* حالها عل أصلك حى يقم الاتفاق أنه قد زال كا أمرها أبو حنيفة . ومن قال إلها تدع الصلاة فى كل شهر عشراً إذ هو أكثر غارة الحيض عندم وهو قول موسى بن على ومن قال من أصحابه بقوله وأقل الحيض عند موسى بن على ومتبعيه من أصحابنا ثلاثة أيام فإذال"* احتج لهذا القول محتج بظاهر قول البى صلى الله عليه وس ( فى الصلاة أيام أقرائك ) فالأيام جم قيل له الأقراء جم م كا أن الأمام جم فم قست الأيام على الإقراء وجمات الأيام جما ولم تجءل الإقراء كذلك . ولل" ل يكن للكل قرء يوم إذ الأيام عند جمع والإقراء جم فهلا جملت لكلقرء يوسا » فإن قال : فإنى لم أجد الحوض أتّل من ثلاثة (١) < : ( قال ) ساقطة . () إلا ساقضه منا. ()) <:فإن. (6) 1 ب : ولو. - ١ أياء ٠ ولا أ كر من عشرة أ يام ْ فيل له : اليس تمصير الم عن معرفة الشثىء واللا على اس:حالة كونه إذ جوز أن يكون معدوما عند غيره ؛ لأن الحتى قد يكون حا فى ننفسه وإن جهله من جمله » فأقل ما تنتضى عدة المرأة ءَ م 0 ١) - من الطلاق بثلاث حيض » وقال بمض أصحابنا : أنها إذا قات" قد انقضت عدتى بثلاثة حيض لسمة وعشرن يومًا قبل مليا ذلك وكانت مصدقة وبدل على صحة هذا القول أن امرأه أنت على بن ألى طالب فقاات : 1 اج طلقت وحفضت ف شور واحجد ثلانة حيض فثال ع لشم يح ل : مها فقال شريح تنظر نساء من أهلها ممن ترضى ديلهن وأماشين » فإن قان إنها حاطت فى شير واحد ثلاثة حيهض طهرت عند كل حيضة صدقت . قال عل : قالون » والون كلة بالرومية معناها أصيت فهذا بدل على أن دعواها ليت بمتحيلة إذا ما كان عوالا فى الوجود محال أن بدعى مدعيه بالشرود » و إذا رأت المرأة الم تركت له الصوم والصلاة إذا كان ممن يجوز من مثلها الحيض وامتنع زوجها من وطلها إلا أن ب أنه دم استحاضة وقد بين التى صل الله عليه - 2م الحيض من دم الا تحاضة وغيره وعرف ذلك :0 قوله : « دم أسود نين تمادله زيادة ورائعة”" » وقوله صل الله عليه وسل فى دم الاستحاضة لا ا نه دم عرى » ويدل ع أ نه فد جمل على كل دم تراه لميدت فيه دليلا وعلامة ٠ ولاس يبل من جهل من الثناء معرفة دم الحيض من 5م الاستحاضة دليل على ا نه عير متممز فى شه وإذا رأت لمرأة صر أو كذرة. فىالوقت الذ ىكان الحيض يأتيها فيه فليس ذلك عندى بحيض و إن كان قد قال بذلك بمض أصحا بنا: فإن اتصل بالصفرة” "دم فقد قال بمض أصحابنا: يكون (١) < : إذا قالت لما . (9) :من. 0( ساق الخربجه ٠ 0( ع ودم . -0 790 ل ذلاكث حيضاً وقال آخرون : لا يكون ذلك حيضا إلا أن يتقدمه الدم وتتصل الصفرة والكدرة به فى أيام عادنها وهذا القول العمل عليه أ كثر والحجة له أفوى لأن المرأة مالم سر الدم فى طاهر بإنفاق الأمة فإذارأت صغرة أو كدرة اختلف الناس فى حكما ضسماها بعضيم به حائضا”'* وسماها بمضهم م تحاضة وحماها بمضيم محدثة كدائر الأحدات الموجبة ارقم" الطبارة والاختلاف غير مزيل للا جماع إلا بحجة فهى أبداً عندى طاهزمالم يتفقوا على الهاحائض أو ترى دما فيكون دمها ذلك دليلاً على حيضدا إذ” الصفرة والكدرة ليدت من ألوان دم الحبض فإذا حاضت فاتصل بدم حيضها صفرة أو كدرة فهو من حيضبا لأها دخات بيقين ولا مخرج منه إلا بيمين » وترى النقاء البين مالم مجاوز م تعام أنه ليس بحيض . وقد روى عن عطاء عن عانشة رضى الله عنها أنها قالت : إذا رأت المرأة الدم فحسك عن الصلاة حتى ترى بعده البياض كالفضة ثم تفقسل وتصلى . والفضة هى فضة الطبح ( بياضن النهار ) الذى برتفم بظهوره < الليل وسواده وكدرته وقد قال بمض أعل اللغة لم تمن به عائشة فضّة الصبح وإما أرادت الفضة » والفضة القطعة من الحيض وذهب أصحابنا إلى أنها الفضة من الورق ووجدت أهل الاغة على ' القواين الاذين قدمنا ذ كرههما . وأما من ذهب من أصحابنا الى أن الصفرة والكدرة فى أيام الحيض إذا لم يكن لدم متمثلاً بها فهو حيض تقول فيه نظر مسا روى عن أم عطلية كانت ممن بأيم رسول الله صل الله عليه وسام ولها قدر فى الإسلام . قالت كنا لانمد الصفرة والكدرة حيضًا ؛ وهذا هو الصحيح عندى وعليه أبو حنيفة والثاذهى وأبو ووسف وءيرهم وإنما تدع (١) فاب : حضاً. (9) اب : أدفم. (>-) -: إذا. - 1701 الصلاة والصوم فى الكدرة والصغرة إذا تقدم الدم لها واتصل هما إلى أن يبلغ غاية وت الخيض وثوب الحائض طاهر مالم تكن به بجاسة » و كذلك ثوب الجنب لأن الجنب والحائض طاهران والنجس فى موضع الحدث وحيث يتنهى إليه . مسا روى حذيفة عن" النبى صل الله عليه وسلم قال : « المؤمن لايكون جا » » وروى عن عائشة أنها قالت : ( كان النى ص الله عليه وس يصلى وعليه طائفة من ثوبى وأنا حائض ) وليس احائض ولا لاجنب أن يقرأ القران وهو جنب حتى يتطبر للصلاة لما روى عن على بن ألى طالب قال : كان النى صل الله عليه وس[ لا يمتنم من قراءة الترانٌ إلا أن يكون جنا ) ولا أعر بين الجنب والحائض فرقا » وإذا رأت المرأة الام وكانت ممن موز فى مثلها إلحيض تركت له الصلاة والصوم وامتنم زوجها من وطها إل أن بعل أنه دم استحاضة أو دم فرحة أو دم عرق » فإن قال قائل : ما الدليل على أن دم الحيض متميز من دم الاستحاضة ؟ ومن الناء من ترى الدم فيشكل عليها » فلا تعرف استحاضها من حيضبا ؛ قيل له : "ليس جيل المرأة بتمييز حيضها دليل على أن الحبضة فى نفسها عير متميزة من عيرها » وذلك أن العارف بالشىء قد نحدث فى بصره عله » أو محدث فى النظور إليه افة تغيره”"" عن هيلته + فزول عن عارفه معرفته » لأن المارف بالشىء من طريق النظر إليه قد تتغير مجرفتة بتغيير المنظور إليه أو لتغيير”“حاسة النظر فيتثير الح لذلاك » وقد جعل الل تبارك وتمالى المائض مطلقة فى أشياء ممنوعة من ضدها » فَخَلّ لما إذا طهرت (١) فى با :أن (؟) ال بام م: بغيره. () ج-: وتتغير . - 77 ماكان محرّماً عليها في حال حيضها » ول وكان دم الحيض غير متميز من غيره لكات المرأة مأمورة يفعل النىء وضده ف حال وا حذدة + وهذا مالا تله الأفهام ولا يقول فيه أحد من أهل الإسلام . ودم النفا س كدم الحيض فى الحم » لافرق بيسهما إلا فى غاينهما ولا أعل من ذلك خلافا بين أهل الم » واختلف أصحابنا فى وقت النناس » فقال يعضهم :أ كيره تسعون يوما وهذا شاذ من ول ولم أعامه من قول مخالفيهم ؛ 8 : سر . 0 وثال بعصم : إ كيثيره سّون يوم ٠ ووافق عل هداأ القول من خالنا مالك والثافى َ ولب إلى عطاء والشعمى أسهما كانا يقولان : نر بص المرأة فى نفاسيا شهرين متفتسل وتصل وقال بعض أصحابنا :أ كيره أربمون يوما » وهذا القول أشيق إلى قلى لماروت أم سامة زوج النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « الننساء تمعتد 0 بعين يوماة © . ووافق على هذا القول أبو حنيفة إلا أنه خالف من وجه آخر جمل أقل النناس خمسة وعشرن يوما ‏ وغلط صاحبه أبو يوسف معه فجعمل أقل النفاس أحد عشر يومال" » لأن أ كثر الحيض عنده عشرة أيام . ولذلك فر دوه بين الخيض والنناس 4و على هذا أصليما وما نعرف من قو لها : أن للرأة اذا رأت الطهر من الحيض والنفاس لم تسكن علييا صلاة ولا صيام ولا ) ١ / ص و أكثره ساون ووافق ٠٠ 6. ل ١ رواه ان ماحة والدارى وأحد ولف ل كان رسولالله صلى الله عليه وسلم وت للنفساء أريعين يوما إلا أن رى الطبر قبل ذلك ١ - 9+ ع أحد وعشرون ٠ لسخة : أحد عفر يوما ٠ - 3٠3 وأمرولها بالاءتسال الذى جماوه لها ؛ وهذا قول تغفى حكابته عن الاحتجاج على قائلم » وقد روى عن على بن ألى طالب أنه قال : لا يحل لانفساء اذا رأت الطير إلا أن تصلى » فهذا يدل على أ ٠ يؤقت للنفساءلا" وق و مجمل له حدًا وال ىم واختاف أصحابنا فى المرأة تاتى المضفة”" أو العلقة » فقال بعضهوم : إنها تمكون ذلك نفساء وتقعد أيام عاونها”" من النفاس به وتنقضى عدلها بذاك ؛ وقال آخرون : تنتضى به العدة من الطالاق و بأمرولها بالصلاة ولا يطأ الزوج زوحِمَةُ فى تلك الحال »؛ وعند صاحب هذا القول : أنه قد احتاط لها وازوجبا ؛ وإن كانت مطلقة فقد احتاط لها ولطلقها فى هذا القول نظراً لأنه احتاط لما فى ترك الإقامة مع الريبة خوفا أن تكون عدلها قد انقضت ول بحتط لها من وجه إباحتها للا زواح على غير يقين من انقضاء عدنها من مطلقها » وأباح, له تزويج أختها أو خامسة عيرها ؛ وقال بعضرم : لاتسكون نفساء حدى تطبر من المضغة علامة من علامات الإنسان حو الجارحة » وقال آخرون : 0 النّماء فى معرفة ذلك فإن قن أنه ولد حك بتولهن » وقال آخرون : حت يعرف بأوصاف الإنسان أنه ذ كر أو ا أى » والنفار يوجب عندى أن الملفة: والمضغة لا تكون مهما المرأة نفساء ؛ ولا يصح لها اسم النفاس إلا بما يصح. بما فلقيه اسم ولد : إذا النفاس لا يكون إلا بعد ولادة » وكذلك يعرف فى. كلام العرب » وليست المضفة ولداً فشكون الرأة مستحقة اسم ملقية ولداً + (١) ب : للنفاس / < : لنفاس . (») ١ : النطفة . (؟) ب : عدلها. - 74 فإذاة"* رأت بعد إلقاء المضفة دما فعامت أنه ليس بدم حيض بتمييزها بين دم الجيض من دم الاستحاضة لم تدع له الصوم والصلاة » وإن عرفت أنه دم حيض فعات ما تفمل الحاض فى أيام حيضها » وإن كان فى بطن المرأة ولدان فوضءت أحدهها د بق الآخر ورأت دما أو لر تر الدم » فالدظر يوجب عندى ألا تدع الصلاة لأجله لأنها ليت بحائض ولا نفساء » لأن الحيض لايكون مم الل على ما قدمنا ذكره » ولا تكون نفساء إذ النفاس اسم يجب بوضم الخل ومن وضم بعض له لا يقال وضع مله إذ لو جاز أن نسى واضعة حملبا إذا وضءت بعضه از أن نسى غير واضعة لحلها إذا بق بمضه » فأما طح أنها غير نفساء حتى تضعه كله صح أنها غير حائض ولا نفساء » فإزلك قلنا إنها لا تدع صياميا ولا صلانها حى تضع جميع مافى بطنها » وكان ذلا الدم الذى رأته قبل وضم ما فى بطنها دم استحاضة » فإن وصءت الثانى وم يظهر”"* منها دم على أثر خروجه كانت الصلاة عليها واجبة بعد الاغقسال ؛ واختلف أصحابنا فيها إذا رأت الدم إذا ضر بها الخاض واشتد حال الميلاد ؛ فقال بعضهم : تدع الصلاة والصيام فى تلك الخال ) وقال بعضهم لا تترك الصلاة لأجل الماء » إذا دفق » ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم » وقال بعضهم تصَلى وتفّل ما تفعل المدتحاضة حتى ترى ذلك المهلاد" ؛ ثم تدع الصلاة . وقال آخرون : 2 لا ترك الصلاة حتى تبيظهر من الولد شى* ؛ والذى. قلناه أقوى فى باب الحجة والسنة وأشبه بما يازم من طريق العادة والله أءلٍ (١) +:فإن. (١) <: يظهر. (2؟) - : ركد لليلاد . - 30١ وكره بمض أصحابنا للرجل أن بيطأ فى دم الاستحاضة إذا كان الدم مثيراً .و 1 9 عن ذلك فى حال تم والكئرة والتلة” © لا تمنم من السك أنه دم استحاضة » وأن المستحاضة حكمها حك الطاهر » وفى الرواية أن عائشة قالت : أستحيضت زياب يات جحشس سبع سنين + وفد 0 إنها أحت زياب ٠ قال : فكاات ا مك معيا ماء فتدخله حى تملو الماء حمرة الدم » فإنها استفات الى صل الله عليه وسلم فتال : إنها ليت بحيضة فاءتلى دصل فإنه دم عرق 6 ب" عليه السلام سأ بين 2م الحيض وم الاستحاضة ؛ والمستحاضة تصلى وتصوم ولا" تتضى شيئاً من ذلك و مجامعها زوجيا فى حال استحاضنها » لأن لمانم من الوطء هو الحيض دون غيره . والذى أظن أن ذكراهة من كره من أصحا ينا وطاء إياها وهى مستحاصة فى كثرة الدم من طاريق الاحتياط والتنزيه . وأما مسد بن سيرين وإبراهي النخمى وعامة الشعى لم مجيزوا وطء المستحاضة ؛ وقد أحطأوا فى ذلك . إذ لوكان المائم للوطء ظهور اللخ مرش الفرج لسكانت,المرأة إذا ظهر من فرجها دم قرحة ألا يطأها زوجها + وفى اتفاقى الس على جواز ذلك ما يهل على أن الملة المانمة ليست ظهور الدم من فرجها » وقد أجم الكل إلا من ذ نا فيا عات علىجواز وطء المستحاضة من أهل الوفاقى والحلاف . ويدل على ذلك قول الل تبارك تمالى : « ومالك عن المَحيضض (١) ىاب : ينته. (؟) الى اب : وقنه. (؟) فى ب : من القلة . (؛ « تلا » ساقطة من ب ٠ ) ٠ / . ولا » ساوؤعلة من ب . - 1776 قل" عو أذي ازا النتاء فى التحريض ولا تقر بُوهٌُ حت عزن فإذا طبرن اتوم ين حي موك افا . فالمائم من الوطء فى الحيض ما دامت حائضا » فإذا طهرت وتطهرت جاز وطؤهاء وال تتحاضة مخالفة للحائض » إذ هى طاهرة ومأمورة بالصلاة والصياء بدلالة السنة واتفاق الأمة » وأجمم أصحابنا أن امستحاضة تفقدل لكل صلاتين غلا واحداً وتصلى به صلاتين فى مقام واحد واصلاة الصبح غلا ووافقهم بعض مخالفيهم على ذلك ؛ وقد روى عن النى صل الله عليه وس من طريق ءائشة أن امرأة استتحيضت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلٍ + فسأت النى عليه السلام » فقال هو دم عرق وأمرها أن تؤخر الظهر وتمجل العصر وتنقسل لما غسلا واحداً » وتصلى وتنتسللصلاة الصبح غسلا واحداً . وقال بمض مخالذينا على الستحاضة أن تتوضاً وضوء الصلاة » وليس علا غسل » وطمن فى خبر عائشة وقال : إنما روى أنها أمرت و مخبر من أمرها واذلك لم يحب عليها الاغقسال . قال بعض مخالفينا أيضا : على المستحاضة أن تفقسل لكل صلاة غلا ولا مجم » وهذا فيه ضرب من الاحتياط » والذى ذهب إليه أصحابنا أنظر من قول مخالفينا » لأنه بالسسنة أشيّه على أنا إن سامنا الطمن فى خبر عالشة من طريق النظر والجم للمسافر وجب باتفاق لشقة السسفر والمستحاضة أولى ذلك لأن اللشقة عامها فى حال استحاضنها أعظ .و إن كان خير عائشة سحيحاً فالتسلم للسنة أولى من النظر » ولاحظ للنفار مع وجود السنة فإن عدمت السنة كانت المستحاضة متروكة على حك الظاهر لازوم العبادة لما والاغتسال (١) سورة البقرة : ؟١؟؟ . ()1) <:عن. -- 7١7١ -_ لما عندكل صلاة أحوط وأن تأنى بكل صلاة فى وقنها لأنما مدفوءة إلى شكوك شتى شك حيض وشك استحاضة وشك خروج من حيض ؛ فأما شك الحيض فلا مجب علبها الصلاة » وأما شك الاستحاضة فو موجب للوضوء » وأما شك المروج من الحيض فهو موجب لنغسل وإذا وجب الوضوء فى حال والفسل فى حال فالروج من الحدث باليتين هو الفعل فيه » والاحتياط للصلاة وعيره من الوضوء على ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال بتينا والروج من الحدث » فوجب بذلك الف-ل والل ءا ٍ - 78 مسا له روى عن النى صل انه عليه وسلم أنه قال : ا ليعمد أحدك إلى أخذ حبل فيحتعاب به حطبا وليحمله على ظيره » فيأنى به إلى الوق فينيعه فيأ كل منه و يتصذدى خير من أن يأنى رجلا أعطاه ان مث فم له أله أعطاه أو منعه'" » فنى هذا القول من النى صل الله عليه وسلم ما يدل على ضدف مذهب التائلين : إن الدنيا بمنزلة الميتة لا بحل منبا إلا ما بحل للمضطر لاختلاط الحلال منها بالحرام فلا بطاب منها إلا ما يد" * به الفاقة »وفيه دليل آخر يدل على قبح اختيار القاناين أن هدفه التوكل لا يكون إلا بنرك الا كتاب . إذ قد حث النى صل الله عليه وسلم « عل طلب الا كتاب حثال"" مطلنا و مله اخاصا” © ف وات بعيئه لمن اضطر إليه دون من ّ يضطر”" » » فالراجب على العبد أن بتق الله ربه ويسارع إلى ما قدمه الرسول صل الله عليه وسلم إلى فعله من ا كتساب الحلال الذى يمفه فى نفه دبتصدق منه على" غيره » ولا بكون كلا على الؤمنين وكيف يكون ِ ١ ِِِ ِّ مر سر ٠ . الااكتساب مكروها والله تعالى يقول : « كا أيه اللزين آمدُوا أنفقوا من يات م ل وبالله التوفيق . (١) رواءه الخسة غير الى داود . وأحمد ومالك برؤايات متقاربة . (؟) ب:شد. (©؟) حض / حضًا. ()) جم:حضا. (ه) ساقطة ىن ب . <7) « على » ساقطة من < . (7) القرة : 17 . 1734 - يباب فى العت: فى رسول انه صل ان عليه وسام ف ل بأريم فضيات 6 فثدت ذلك : ِ كآ 0 ِ بشثين مندقى العتتى » فى أن عائشة لما اشرت بريدة لتعتنها ْ : اشرط البأئم ولاءها لنفسه » فأبطل النى صل الله عليه وسلم الشرط وقال : « الولاء ان أعتق » وأنه خيرها بعد التق فى ننسبا أو الإقامة عند زوجيا » فاختارت نفسمها » فثبتت سنة الخيار بهذا » وأنه أازمما عدة الخرة » فثبات سنة على كل أمة أخاحت إلى الحخر ب وازمنا عامءه هى با أو أخرجحت ال , ورودى أن الى صل الله عليه وعسام دخل على عائشة وهو متاج إلى الطمام » فألما عن شىء يؤكل فاءذرت إليه » وكانت الصدقة محرمة على النى بل الله عليه وسام. وعلى أل بيه : وكا نت رمة 5 على النار ل فال : م هذه ّ فماات له . هذا الام تصذ © نه عل و فال عامه السلام : هو علما صدتنّة : + وهو لنا ممما هد يه + دتعت هذه السئة تيح لاغنى ارم عليه الصدقة أ كل ما أطعمه الف'ير مما صار إليه صدقة وان أعاء : وا تم أصحا بنا ف أن الرجل يعتى شمصا له © عي أن المتىق إسرى فيه والجرية بذلك قد حصات لامعتق ؛ واختلفوا فى قيمة حصة شريكه » فقال يعضهم : يرجم بها على العبد المعتى ؛ وقالوا هذا حر أملاه » وقال بمضيم : على من أعتقّ حصة شريكه ور جع سيا على العيد بلداسعية ما عم عمهة 6 وكال يعضهم : لصاحب المصة الخيار إن شاء رجع بحصته على المعتق » وإن شاء على المعتى يأخْذ مه من أسما شاء كالضامن والمطءون عدّه 6 والذى مختاره - ١4 ( م6٠٠ - الحامم 1 ونذهب إليه أن القيمة تتكون على المت دون المت لأنه هو المتلف على شريكه حصته والجائى عايه فيها » ويدل على ذلك قول النى صل الله عليه وسام :3 من أعتدق دتما له فق عبد قوم عليه 0 4 0 علىذاك ل وكال بعص أصحابنا : ممنى قوله قوم عليه يمني العبد ؛ وعندى أن هذا غاط فى باب التأويل لأن الهاء راجعة الى من أخبر عنه النى صل الله عليه وسام والكناية إليه عائدة » فإن قال قائل : ما نشكر أن يكون قول الرسول صل الله عليه 2 4 7 ٍ ِ 0 ١ ِ- وسام قوم عليه العبد لانه أغرب المذ كورين ؟ يل له نفس الطاب ) قد يدل على ما قلنا والكناية تقع على أقرب المذكور وأبعد المذ كور » إذا دل عليها دليل من ذلك قول العرنى : لقيت أخا زيد وأ كرمته لا بريد إلا أبمد للذ كورين وبالله التوفيق . وعند نا أ نه لابرجع على الوبد بشىء لقول ان جل د 2 : ٍٍ ولا تكب 73 الوا علص م سا ادح تع © ا كل وس إلا عانها ولا تزر وازرة وزر اخرى 4 + وأيضا فإن الغرم لايكون إلا يفعل من الغارم إلا عند قيام دلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع » فإن أءتق ترقصا له فى أمة كان الح فسا كا 1 يا ورد به!؟ الخبر من طربق القياس ؛ والحرة والءبد والأمة واحد فى باب إنان وإنان وشخص وشخص .٠ وفك قال بم أهل اللغة : أن ا لأمة (سدمى عيذاً . ف نْ قال قائل فإن حضّرت رجلا الوفاة وله ءبدان ذكر وأ ثى فقال اعتقوا عى عبدى أو قال عبدى حر بعد وفائى بأيهما تتم الحربة » قيل له : إن الإنسان مخاطب بمادته وعرفه ل وان ورسوله خطايهنا خطاب للخلى لس لوم دون (١) (ج) يدل. (») الأنعام : 62١١ . (؟) (ج) ورد به الخبر . - 747 . ققوم » والعهد فى ظاهر اللفة وغالبها هو الذكر دون الأثى » وعلى هذا عرف العامة والله 2 واختلف أصحا يبنا فيمن أعتقى عبداً له فى مرضه لا ملك له سواه وعايه دين نعيط بثمن العبد فقال بمضهم : العتق ماض ويدى بثانى قيمته للغرماء ؛ فهذًا قول موسى بن على ؛ وقال بعضهم : التق ماض وي عى بقيمته كلها للغرماء . وال محمد بن محبوب : العشق باطل لأن العبد مستحق بالدين وهذا هو القول لأن الدين فرض والوصسية تطوع » واختلفوا فى التدبير فى حال الصحة : فال أ كترم : التتدبير فى حال الصحة من رأس المال والتد بير في المرني من ثلث المال » وقال آخرون : تدبير اللرض والصحة فى الثلث ؛ وهذا الول أنفار لأن المتق يقم بللوت » ألا ترى أن الوصية فى الصحة والمرض "رجم إلى الثلث والعتق مثله والله أءء : وأجموا أنه إذا دبرء فى المرض أنه من ثلث المال مم الوصايا وأجمموا أنه لو أعتته فى صحته وعليه دين محيط بثمن العبد أن العتق ماض لأن الاين فى حال الصحة متعلق بالذمة » وإذا زاات الذمة انتقل إلى التركة » وأحمموا أنه لو أعتته : وقد حك عليه الماك بالدين لاغرماء أو حجر عليه ماله أن العتتتى باطل واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حك عايه بالمدين فى ذلك وفاء بما عليه فى فى ماله وأعتته قبل الحجر قال بعضهم : المت ماض مالم بحجر عليه الماك وقال عضهم : عتقه باطل » والدظر يوجب عتنه ما م حجر عليه الما لأن له التصرف فى ماله وإخراجه من يده قبل الحجر والل أعء : وإذا وكله بأن يمتق عبده فأعتقه على مال أن المت واقم وليس له أخذ الال » قال أبو حنيفة إذا خالفه بطل فعله ولو وكله بأن يمته على مال فديره 49 - عل مال أو غبر7”© مال لم مجر فعله من قبل أنه قد خالفه بالتدبير من حيث لا بجوزله أن يثبت له وإن كان له دين على مدين وبجوز إثبائه على معتته 4 وأيضا فإن التدبير يقتضى حصول العتق بعد للوت وهو إنما جمل إليه عنقا للمخالفة له عما جعل إليسه من الثبات فامتنع من جوازه و إذا وكله بأن يمتق أمته فوادت الأمة ثم أعتنها لم يكن له أن يعتق الود من قبل أن الأم لما ولدت بمد انتضاء حك الولد وهو غير أحكام الأول ف يدخل عتته فى وكالة الوكيل : ألا ترى أنها لو ولدت ثم بيءت الأم لم يدخل الولد فى البيع © واو أعتقها وهى حلى ثم وادت كان ألولد حرًا وحمات ننسخة وعانت سرالة المتتى فيه . وإذا قان الوكيل بالعتق ان وكله قد أعتقت أت أمس وجحد رب العبد . فإن الوكيل لا يدق ودو على وكالته من أن الوكيل قال نرب العبد أنك قد أعتقت أمس هذا العبد إنما هو شبادة على الموكل ولا تثبل شهادته علي » وإنما ل" بخرج الوكيل من الوكالة بذلك القول لأن الوكالة بالمتقى إباحة والوكيل يقول قد حرمت على ما كنت أنحت لى + وهو يول أفمل . فإذا أسكرها مادّعاء بق الوكيل على الإباحة » لأن الذى من قبله. الإباحة يول هو لاك مباح » فإذلاث ل يكن رد الوكلة جائز وال أعم وإذا وكله فى عتى عبده ثم ا لى أن يمتقه بعد دول الوكالة الفاصمه فى ذلاك المبد الى الحا كان لالحا ك أن يحبر على عتنه وكذلك قانا فى الكتابة. والنكاح والطلاى والحلم وفيا بتعلى به من حت من كل له على أل يتعله له والله أعلم ولى فيها نفظرة . (0) (ج)وغير. () (م ) ساقطة من (ب) . 4 مسا لة يسم الله الرحمن الرحم . ومن مللك من العبيد ما يناسبه أو براحمه نسبا قربيا ممن لا بحل له نمكاحه . فإنه يعتق عليه حين ملسكه.. لما روى عن النى صل ان عليه وسل أ نه قال : « من ملك ذا رحم محرم عت 0 » فإن ملك من أرحامه وقرابته ممن لا بحرم نسكاحه من الذكور والإناث. فإنه لابعتق وكره رعض الغعماء له بوعه واوس محرم عليه هل" زاك وقال !© بض محالفينا : إن العتق لا يتم إلا بفعل المالك وأما بالملك فلا . وروى عن ذلك خبر عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا مجرى واد والده الا أن بجده مملوكا فيشئريه ثم يمتته"" » وهذا خبر نازع الناس فى تأو له . وخمر من ملك محرّر عتق عليه وهو ماسر . و إذا. صح الخيران كان المفسسر أولى با تباعه والممل به أولى من العمل بالمجمل للتأويل وبالله التوفيق . واختلف أصدا بنا فى بيم المدبر فقال بمضهم : بيع المدبر جائز فى العتق وثنبوت الرقى عليه والتد بير عت صفة ما : تقم العدفة . فالزى ارت والبيع جاتر . وقال آخرون : لا يجوز بيع المدر إلا للعتق وبحوز بيعه عند هؤلاء فى الدين ويكون المصرالذى فيه المدبرعايه. وقال بمضتهم : لا يجوز بيع المدر على حال لقول الله تعالى : سنا أيه الذين اموا وفوا بالمقود”* ) وهذا (١) ( له ) ساقطة من (<) . (؟) () : قال . ِّ (») رواء مل وأصتحاب الئن وأحد . (+4) (<) : من المجمل ٠ (ه) المائدة :١. _- )١ - عه المدير على نمه وفيه حمان : أحدها المذير والأخر لله تمالى . واختلفوا فى بيم أ الواد ؛ ما روى عن عحمر بن الحطاب أنه شهبى عن بيع الواد والذى متدى أن نبىي محر عن ذلك هئ أدب لانبى ريم لأن جواب بيمها قد حبق بيه فى حياة النيّ صل الله عليه وسل وأيام ألى بكر وصدر من خلافة عمر والسَّبٍ فى ىمر عن بيم أمهات الأولاد على ما بلننا : أن رجلا وصل إلى عمر » فقال يا أمير المؤمنين : إلى عنيت بأمر عفاي ِ عن 1 رد فقال : وما ذاك فقال : إن أى كات أمة فبيعت فاشئر ينها فوطتشها + فشى. ممر عن بيم أمهات الأولاد لأجل ذلك . وقال آخرون : إن ىه عم ركان أصله لأجل الصى بات يصرخ حى أصبح » وكان فى جوار عمر » قاءا أصبح سأل عن ذلك الصى وعن بكائه فيل له : إن أمّه كانت أمة فبيمت وفرق بينه وبينها فبى عمر عن بيع أمهات الأولاد لذلك على طريق المصاحة ؛؛ والنظر إلى الرءية وان أء وقال آخذرون بهم أمهات الأولاد جائز" <ى وادها أو مات كأن سيدها غنيا أو معسراً لأن الأدلة تتم على حرسها بالولادة © ولو كانت الولادة توجب زوال رقها لم بجر لسيدها أن يطأها إلا بكاح جديد لقول. الله عز وجل : ل وَالَن هر لفرروجهم حا فون الا عل أُزْوَاجهم أو ما مَلَكَتْ أََْنَبم”" ) . ولا نحلو أم الولد من أن تسكون حرة أو مماركة فإذا كانت حرة : نحن وطؤها بغير عند نكاح » وإن كات مملوكة جاز له ' التصرف فيها كار أملاكه » وله أن ينيم ما بمللكه وهب ويحبس على نفسه » وهذا القول عندى وال أعء : (١) (١)أنه. (») المؤمنون: » - )1١ وأمًا الشاففى وداود لما جوّزا بي المدبر على كل حال ؛ وأما أبو حنيفة ف يجوز بيم الدبر على حال ؛ واتفق أبو حنينة والشافى فى أم الولد فإنها”'" تعتق بموت سيدها مات ولدها منه أ حى . وإن كان سيدها مديونا ولم يخلص وفاء لدينه . وأما داود فأجاز بيع أم الؤلد عل ىكل حال والل”"" نسأله الهداية لما محبه . واختلف أصحابنا فى الوقت الذى يباع فيه ولد الأمة ويفرق بينهما فقال بمضوم : إذا بلغ سبع سئين أو تمالى ؛ وقال آخرون : إذا استفنى عن أمه وقال آخرون : إذا استتحى بنفسه وايس أو 4 . وعندى أن قول من قال إدا استننى عن أمّه أشبه بول وان 2 (١) (<):انها. () (١) : والله أعل . ا - مسا له ومن اشعرى جارية لم يكن له أن يطأها حتى يستبريها الى النى صلى ال عايه وس فى سبايا أوطس بقوله عليه السلام : « لأتطأوا الجوامل <دى يضمن ولا الحوائل حى حصن »م . فذا الخير يو<ب الاستيراء على امالك دون البائم : لأن ظاهر اتلاطاب يوجب ما قلنا . والل أ :ٍ م74 - م مسا لة ومن أعتق شتصً له فق عيسك من لشريكه فيمة حصيّة الى أتلها عايه «التقق . فإن كان قصد بفعله وعتقه إدخال”'* الضرر عل شربكه كان عاصيا ارنه وعليه المان وإن 1 يتصد لذلك وأراد القربة إلى الل بثئله ذلك من القيمة وس من الإنم إن شاء الله . وقد روى عن النى صل الله عليه و عسل أ زه قال ؛: « من أءدق شتّصا له ف عبد قو عليه » . هذ من طر ب نافم عن ابن عمر ؟ ومن طريق قتادة عن بشسير بن الثمان عن ألى هريرة استق بالعدءمة ٠ وقال فوم هدأ كول لألى هر رةه وفتياه .٠ ولوس هآو لفظ اتدمر ؛ ولفظ الحجديث وو 7 علي نسختين ويزء!"؟ الكنا يه راجعة إلى المعتقى وهو أبعد المذ كورن لأن أ ريهمالم بتوجه عليه الكنابة لقيام الدلالة على ا نه ل يكن مله قعل يتعلبى يه حم لاغير يتمد ولا غاره وان أءء وقد روى عن وتادة عن بن هيك عل ألى هر رةه عن النى- صل انه عليه وسلم : « من أعتق شتصا فى عبد قُوّم عليه إلا أن يجده ممسراً استق المبد » قال بعضالفقهاء : هذا قول قتادة وليس فى الخير ذ كر الدقاية والذى عندى أن احير إذا روى عن رجل م<موعه موب إليه إٍ لا أن نعو م دلالة ما . دح ١- () - * : ولا ور يم المدر لان الجربه قل ينها حم من إ حكامها و *و م على عليه مها بصنة موت سدم . والتد بير مأخوذ من الدبر » لان اليد أعتنه () (١) ) (2) لإدغال . (؟) فى (١) هذه.. () (ج):هذا. نخة:هو. (4) فى (ب) لقت حكا . - 48 كان بيما فاسداً / لأن البيع قد وقم على غيره ؛ ومن اشرى رزمة ثياب على أنه ماثة لفرجت زائدة أو ناقصة فد البيم للودوف سل بخروج الوصوف على الصفة . وقال ببض مخالفينا بح" "على صفة غائبة ؛ وقال أصحابنا على موضوف برى مضه كرأس التوصرة وكف الحبةٌ من رأس القفعة وبحو ذلك . و إذا باع رجل رجلا بيما .فتبنسه أ كثر من العشرة اثين 1 بجر باتفاق إذا كان المشترى غير مما كس أو غير عالم مما يبايع فيه لأن ما عدا هذا المقدار تؤدى إجازته إلى تضييع المال » وقد نهى النى صل الله عليه وسنلم عن إضاعة المال وإذا كان المشترى مما كدا غالما بما بشترى فعبنه البائم هذا المقدارالذى ذ كر ناه فالبيم جَائرٌ : وقول بمض"أصحابنا : لامجوز إذا تفاحشا الفين » وخرج متدار ما يتفابن الناس فى مثله » و إذا وكل رجل” رجلين فى بيع سلعة فباعا جميما فى قثي نكان البيم الأول منهما . إذا كا نكل واحد منهما قد أفرد بالوكالة فإن م يعم من تقدم البيغ له وكا نت فى بد أحد المشرن اكات السامة لن كا نت فى بده بالريم : فإن ل يقبض ولم يعام من تقدم البيع له » كان البيع غير و اقم لأدرم' لأنه جوز أن يون البيع قد وثم ف وقت واد . واذا باع رجل ارجل أرضا بما فيها. دل فى البيع الشجر والحشب والنبات وما يءرف نها » لأنه تبع للبيع » فإذا باعه أرضا ولم يذ كر غير ذلك لم يكن له غيرها . ومن اشترى سلعة فوجد مها عيبا .كان له الرد قصرت المدة أ طالت + ومن اشرى ثوبا فبطعه قميصا ََ و.جدبه عيبا أزمه البيع » وكان له أرش العيب . وقال بعض أصحابنا له رد القميص على بائم الثوب ويرد ما نقصهة"؟ القطع . (١) يصح : ساقطة من )0 0 () من (ح) ء () . ينقصه . .78 وادها منه فلما كانت تعتق بموت سيدها بسبب ولدها منه فإن المدبر موت سيده بيب تدبيره له وجب أن يستوى حكما »؛ وأيضا فإجماع الأمة أن أ الولد فى حال حملها به أنها لا تباع يدل على ما قلناء وال أءء ٍ وادعى بمضصض فنهاء محالفينا الإجماع من الناس على إجازة جع المدر ف دين سيده إذا مات وعليه دن حيط بجميم قيمة. المبد والله أعام بصحة الخير والسردية الى تقدم ذكرنا لها فى اللكتاب فأخوذ اسمها من السرى لأن سيدها يسرى إليها دبك الخبر لأمرها » وأ كثر المادة جرت بذلاكافيين » والسرية الى تنفد إلى بلاد المدو وأ !"© اسمها من هذا الممنى أصلها من السرى وهو سير الليل وكانت العرب تمخنى خروجها اثلا" ينقشر الخبر به » فقالوا أسرت سرنة أى خرجت سارة وان أعام ٠ والمزل عن الحرائر غير جائز إلا بإذنبن وما روى عن عمر بن الطاب عن النى صل الله عليه وسلم أنه « لسبى عن العزل عن الحرة إلا بإذلها وأما الأمة فجائز المزل عنها رضيت أم كرهت”'" » ويدل على ذلك ما روى عن بمض الصحابة » أ نه قال : غزونا مع رسول الل صلى الله عليه وساء غزوة بنى المصطلق فأصينا سيبا فألنا النى صلى الله عليه وسلم عن التزل عسرن فقال : « اعولوا إن ب ما من ننس كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى ص0 (« دمن طر إًَّ خالد ب عيبا انه أن رجلا سأله النى- صل ان عليه وسام » فقال : يا رسول أن إن لى جاربة وهى خادمة لنا وأن أطوف عليها ٍ) ١ / رواه الخارى وان ماحة لفط ١ 3 ر<ل ولدت أمته منه فهى محقة عن در دنه أى بعد موته ) . (؟) (ب) : فؤخوذ . (؟) (<) للا. () رواه أن ماجة وأمد. 0 رواه البخارى وم.لي وأبو داود والدارى وأحد . ‎ --‏ و _-_ وأأكره أن تحمل فأءزل عنها فقال عليه السلام : اعزل عنها إن شت إن سياتيها ما قدر لها » ذابث الرجل 3 أ ناه فال له : إن الجارية قد حبلت فثال صلالله عايه وسام : « قد أخير تك أنه سيانسها ما قدر لهالا" » . والمزل عن الخرة غير جائرز عند أ كر فنهاء الأمة إلا ماروى عن أنى بكر وحمر رضىالله عشيماا"؟ أميما كرها ذلك . وأما الرواية عرتث ابن عباس أنه لبى عن المول عن الخرة إلا بإذنها وأجاز العزل عن الأمة بير إذنها . وإذا كانت الأمة زوجه فالمزل ءندى غير جاتر ونه يمول ا نس بن مالك وبالله التوفيق . وروى عن جار ب عيد ان أنه قال : كنا ليع أمرات الاولاد ورسول انه صل ان عليه ومسام بين ظيرا ردنا ولا إشكر ذلك عامنا .٠ « وروى أنجابرا أنه قال : بمنا أمبات أولادنا على عرد رسول الل على الله عليه وسار" » وفى خلافة ألى بكر وفى صدر من خلافة عمر حتى لهانا فا شهينا وذاك أنه سمم صبيا يبكى فأل عن بكائه فقيل له : إن أُمّه بيات فجمم الصحا رّ وشاورم عل طريق الصاحة لاراعية وأطفالها لأن كنم عن بيعون - قتم ذلك من طربق مصلحة النظر” للرءية ؛ إلا أن ذاك حرم . ألا ترى أن عايا لما و1 ب از يدعن . وروى 00 ان عباس يه قال :ا ى بممزلة شاتك وبعيرك . ثم إجماع المسادين أن له وطأها ولوكانت حرة لم بحجز إلا بعد نكاح ؛ وإذا كان هذا هكذا ؛ فلمانع من بيعها محتاج إلى إفامة دليل ألا رى أنه إذا زنت كان علبها حد الإما. ؟ قال بعض ( المتفقوة مدل" » مخالفينا (١) رؤاء أحمد. () (ج) رحبما اه . () (ج) : أظبرنا . (4 ) ما بين قوسين ساقط من (ج) ٠ (ه) (ج) : البطر: (7) (ب) (<) : بلاولى ." (٠) (ب) » (ج) : أن . (ه) من (ج) : ناقصة مس١ ب . _-_ 7 _ أن الأمة الحصنة إنما وجب علبها حد اازنا خمون جلدة للنقص الذى من قبل الرق . فإن سأل سائل فقال : أخبرونا عن الأمة اا ب هل يجب عليها الحد ؟ قيل له : للا حد عليها إذا لم تكن محصنة والواجب عليه التعزير . فإن قال ولم أسةعلم عنها الخد » وقد أوجب الله تعالى على الأمة أن حد خمدين جلدة إذا زنت . قيل له : إن الأمة التى ورد الأمر مجادها خ-ين. إذازنت : هى التى أحصنت »؛ وأنت سَأات عن غير الحصنة » فإن قال ماتنكرون أن تكون زيادة الوصف لا مخرجها من أن تكون أمة فيلا نوها . ميل له لم يرد القرآان مجلد الإماء على الإطلاق وإنما خص من جملة الإماء الحصنة دون غيرها . فا رثا فيها لا فى غيرها . فإن قال ف لابحدوسا ماثة لقول الله : الا بي وا انى تا ج رو اكل وَاحد ونيا مال جَلد !4 والمسوم مشتمل عل ىكل زان وزانية حوة كاات أو أمة فل ادعيم التخصديص بلا دلالة ؟ قيل له : الإماء لم بدخان فى الأية بإجماع الأمة « إن الأمة »!'؟ ل تنقل من حد إلى حد إذا لأحصنت وإذا زنت » وهذا يبطل اعتلالك بلاية وبالله التوئيق . فإن قال : فا تقول : فى العبد إذا زنا ما حده ؟ قيل له : حكممما واحد . فإن قال : ولم ل ذلك ولم برد ذكر حد له ؟ قيل له : القياس الذى أصلنام وهو رف حك الملكوت عنه إلى حك المناوق به » وهو الدليل الصحيح وبالله التوفيق . قال بمض أححاب الظاهرى على العبد مائة إذا زنى حصنا كان أو بكرا إلا أن الأمة الحصنة خرجت من جلة الزناأ*؟ عن جلة الزنا بدليل . وقال (١) (ب) : فالحد ء (<) : فالجدود. () النور: ١. (؟) من (ج) ؛ غير واردة فى (1) . (4) (١) : الزيادة . أو بمض أصحاب الظاهرى أيضاً ليس على المبد حد إذا زنا لأنه لم يدخل فى الآية . والأمة خصت بالحدٌ إذا زت وباللَه التوفيق . ولا جوز وطء الأمة لن بماكها إلا بعد أن يستبريها بحيضة إن كانت حمن بحيض: » قال بعض أصحابنا . يستبربها بحيضتين . وقال بعضهم . إذا كان بائمها يطأها كان عليه حيطة وعلى المشترى حيضة . وليس من”'" السنة أ البائم بالاستبراء والل أعز ما وجه هذا ماهم . وليس على الزوج استيراء من أمة يتمزوجها لأن الل أباح ألا زواج وطء نسائهم إلا فى حال .منم منهن حيض أو صوم فرض أو إحرام أو ما يكون فى معنى ذلك » وأما الصغيرة من الإماء فايى فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى الإجماع منم من وطلها فى حال إلا بدليل ذكره بعض أصحابنا من طاريق القياس » والصفيرة”؟ كر أنها مردودة إلى حك الصاغيرة ( لمله الصغيرة”* ) من الحرائر » ومن أوجب استبراء الصغيرة مهم فهم مختلفون فى متدار أيام الاستبراء فال بعضهم . نصف عدة الصثيرة الحرة وهى”؟ حمسة وأربمون يوم وقال بعضم ٠ بأربمين بوم 3 وقال بمضسهم . إذا كان البائم يناؤها استبرأها بمشرين يوم واستبرأها اللشترى بمشرين يوم . وأما الكبيرة فاستبراؤها واج على المُترى بالسنة . وهو قولالنى صلىالله عليه وسلم . 3 لا تطأوا الحرامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى بحضن””» . وقال ذلك فى سبايا أوطاس ولا أرى"' أن الاستبراء يتوجه بهذا امطاب إلا إلى المالكين دون الباثمين والله 3 : (١) (ج): فى. (8) (ب)ء (ج) : والبة . (؟) « لعلة الصغرة » ساقطة من (ب) » (<) .٠ ()) نسخة: وهو. (ه) زواء أحمد والدارى والرمذى وأبوداود. ‏ (1) « أرى » سائطة من (ج) ٠ )ه١١ والاستبراء فى اللفة استكشاف الأمر المشكل فالحيضة الواددة إستكشف بها من الأشكال أمرها ما ب تكشف الحقيقتين . وذ كر النى صل الله عليه وسؤ المائل لا يدخل فيه من لم بحض من الإماء لأن الائل فى اللغة هى الى تدير عا كانت عليه والصفيرة لاما إنها حال لأنها ِ تذير عن حال ما كاات عليه . يقال لافخلة دالت إذا 9 نت قد حمات مرة واحدة؛ سكاس قالوا تنيرت عما كانت عليه من الحخل وكالها فى كل عام بحول عليها تغير » وكذلك المائض . ويدل على هذا قول النى" صل الله عليه وسلٍ . « نموذ بالل من الخول بهذ الكون »وف روأية أخرى لا من الجور بعد الكر را 0 وكأنه ال . يتموذ بالله تمالى من أن يكون على حال فينتقل إلى غيرها فاستاذ ربول الله صل الله عليه وس من ذلك وال أعء : وأجمموا على جواز بيع الأمة قبل أن حمل من سيدها . ثم أجدموا ألها لا تباع إذا حمات منه » فقد قابل الإجماع الأول الإجماع الثانى ؛ وق ادعى جعض المتنئبة من خخالفونا أن بءض الصحابة أو قال بمض التابمين . إن ليد الأمة أن ينيدها وهى حامل منه ويستثنى ما فى بطنها منه من ولد له . والذى عليه الناس ؛ وحجة من منم من بيع أم الولد فى حال حملها وبعد وضع الخل أسهم أحمدوا أنها لا تباع وهى حامل فوم على ذلك إلى أن مجتدموا على جواز بيعها أمناء الخل ثم اختلفوا فى جواز بيعها بعد الحخل”"* والاختلاف بعد وضع حلها ليس عانم لا أجمموا عليه من محريم يعها قبل ذلك » والحجة لن أجاز بيعم بعد وضمها لها أنمهم أجمدوا على جواز بومها قبل الخل فإذا وقم الاختلاب فارجوع إلى الأصل وهو أنها أمة ومال إلى ماللكها » وللمالاث (١) رواء سلى وأصحاب الأن وأحد . - (*) ما بين القوسين ساقط من ب » جام - 1-700 أن بتصرف فى ملكه ؛ وقد روى عن ابن عباس أن قال : « والله ما 1 ولدك إلا بمنزلة شاتك وبميرك”" » » والشهور فى الرواية عن على بن أله طالب كان مو" يحيز بيم أمميات الأولاد والله أءء . وإذا ولىء رجل من أمة من السبآيا قبل أن تقس الننيمة وهو من أهليا فمات منه كانت أم وده لتعاق جق له فى الغنيمة . وكذلاك ل و كان أعتتها "عنقت وسرى المتق فها » وكات قيسها فى حصته وإن لم يكن من أهل الذديمة تمق ويازمه الخد من وطلنها والله عل :ٍ ويوجد للشافى أنه قال : إنها كون أُمّ ولده وإن أعتقها لم يقع العتتى بها لأنه لم ستقر له عليها ملك وعندي أن الفرق يدهم بتعذر عليه والله أعلٍ ‏ (١) لم أعثر على رواية . () «ممن » ساقطة من (ب) » )ج) - - 076 ب مسألة فى اللكاتب أجم أصحابنا أن السكاتب حر وأنه غار م كسائر الغرماء جما عليه من الدين الذى كوتب عليه وأن الزكاة جائزة له وأجم خالتوم أن المبكاتب غير حر وجائرزة له الزكاة فى قول بعضهم وأجموا دوننا أن المبد لا بجوز أن تدئم إليه الركاة إلا فى قول من لا يكون خلافه علهم خلافاً فضى أحابنا على أصل صحيح وامحرف مخالفوم عن الصواب إذ حكدوا على لكاتب بحك العبيد أنه غير حر وأنه عبد ما بق عليه”" درم واحد وإذا عجز عن الأداء رده إلى الرق بعد أن أدى أكثر ما كوتب عليه ) وبعضهم أوجب له من العتق بقدر ما أدى » ويبق الباق منه علىحك المبودية وأ جازوا له الركاء الى لا مجوز للعبيد فى حال الكتابة » والدليل على صحة ةول أصحابنا قول الله تعالى ‎ :‏ إنما الصّد قات لاْقرَاء إلى قوله وفى ال ركاب”" 4 فجمل هذه الصدقة المفروضة لهذه الأصناف المانية ولم يذ كر فيها للمبيد نصيبا فلما أجموا جميماً أن المكاتب من الغارمين وأنه من أهل الرقاب وأن الصدقة اللفروضة لا مجوز أداؤها إلى العبيد دل على أن الملكاتب حر وأنه فى حير الأحرار خارج بالكتابة من جملة المبيد وبال العوفيق . والذى مختاره للمسكاتب والفريم أن مهدا في خلإص أنفسيما وفك (١) (ج) : ما عليه بق درم . (») التوبة: ١٠ . - لان - ( م7١ - الحامم » رقابمهما من ادن الذى نحبلاه اختياراً مهما وألا يشكلا على الصدقة فيكونا كلا على المسامين لما روى عن عمر بن اناا ب كان بحث على ذلك حتى قال مخالنونا من أصحاب الحديث أن معمر كان يضرب الجاعات الكثيرة من سا كى مسجد رسول الل صل الله عليه وسلٍ ويقول لم تفرقوا أو اعملوا والقسوا الماش ولا تتكونوا كلا عل المساءين . - 08 - كتاب الأحكام” وغبر ذلك . ب م نا 2 م وعدر باب فى الأحكام وما يتعلق .ا - الله الرحمّن الرحم ِِ د او .2 ِِ وى مرا 7 قال الله تبارك وتعالى : # با مها الذين اموا إذ اتداينم» بدن 1 ١ #3 - 0 سد و م 2 ََ ٠ ً في م٠ لك ِ ِ إلى اجل مسدمى فا كتبوه وليكتب بين :| كانتب بالمدل . ولا ياب ً فل 6 .ع م ِِ ا - د سيل و بزو ا ب ب ًُ كانتب ان لتب 7 عام الله فاييكتب وليمال* الدى عليه الى وَأيَدَقَ الله ريه ولا يبخس منهة شينا فإن كان الذى عليه الاق سفيهاً عِّ 4 ء . مه " عّ 1 0 و نب م أ" ١ وبا ول و ا صضعم ا و لا إسةطيع ان ل هو فاممال وليه بالعدل وَاسدشهد وا 27 . 2 ً. : ل 7 يا لاز | سا ب م ورا .٠ شبيد إن من جالع . فإن لم" يكونا رجلين فرجل وَامرا تان رن 2 سا ا امس هه عه 7 ,هه سء ِف ١ و .ابه تر صون من الشرداء ان تضل أحد اها فت ار إحد اها ا خرردى ٠ ٍِ > ٌِ 2 ً- ا مم دق او م66 سار 0 _ ب لغ ةس لا تاب الدمهد 4 إذا ما د ءوأ لا نسامُوا ن كتيوه صغيرًا 1 و كبير أ نم 7 2ه 7 م اا7 غ1 ب #ا م ؟: م ساو ع ل ٠ إلى أَجَلهِ ذ الكم اقبط عند لل وَأَقُوّمُ لاشهادة وَادنى ألا ثر تابو َ و 2 0ه حمس 7 م 2 و ابا ا ًً" ل ردن سر إلا أن تكون مجارة حاضرة تند برومها يكم فليس عايك' دا ا ص ا د ب م حر مع رِ 2 جتاح ألا تكتبوها . وَأشهد وا إذا تيا يعم" ولا يضار كاتب ولا شبيد" اا * 7 رص كر حر اد ل 2 احده رار ء رص 7و اده 2 إن تفعلوا فانة ف كا وتوا الله و يماك الله وَا وإن امعو م 4 فسوقى بلخم وانبمواالله و كم لله والله بكل ذا ال لضان اراي الا سر >0 عر جد شىء عل : وإن كم فى سر ولم جد وأ كاتبا فر مان“ ممبوصة (١) فى الأصل : الحامس فى الأحكام . - 1064 - ع ِ. ِ. ص اسفودر دك 2-4 ١ ا "ل ًّ الى ب فإن من مضا مضا فيز لدى أو عن 1 ما ته وايتي لله ار ب م ارة كس داع - كرام 7 ٠ م ١١ با م اا ولا تَكْستَا السبادة ومن* بكْشتهَا ّنه ءام قاب وَالله بها تمتاون ع مه 0 7 فأس جل ثناوّه 5 تلو يا من كلامه عل من يمل عنه خطا 4 من عبادي أن بتو نوأ ل هم وأن محتفظوا "0 بأموالم ومحترزوا 0 من تلنبا ِِ د و . 0 1 ِ ١ حداب طافيهم ولا يبدروميا فما لا يكسيهم من الله شكرا ٠ ولا يدمهم عليه- أجراً . واختلف متخلفو العم من الناس فى تأويل الأيتين » فأوجب بعضهم. ما تضمنتا من الخطاب فرضا واجبًا » وذهب بعضبم إلى أنه ندب" ؛ ونحن. تذكر ما عندنا فى ذلك » والله الموفق للصواب . واتفق الناس” "عل أن البيم” إذا وجب إلى غير أجل شوو حال" بحب أخذه بعد عام عقذه 6" وإن كان ال أجل مسمى فهو إلى أجل : وأن الأج( ” لا بكون إلا معلوما محدوداً © وإن كان عقد المتبائمين إلى أجل جبول فالبيم" باطل » واتفق الجميع على أن. ذكل بالغ حر عاقل أقرءل نفسه بحى أخذ به » وليس الإشهاد عندنا على الحتوق. واجبا لدلائل قد ذ كرناها فما تقدم من كتابنا هذا » والإشهاد على الاين يكتنى له رجلين أو رجل وامرأتين . كا قال الله جل ذكره » ولو وجد الرجلان , باتفاق الجيم بجلى جواز ذلك . وليس قوله تعالى :ل( فإن لم تبكونا ساركن ار ل أ ٠ : و رجلان فرجل وَامراتان ) شرطا يمنع من جواز إشهاد المرآئين مع وجود الرجلين . وقوله تمالى :ل( أن" تضل إحداها فد كر د انما الأ ردى )”> يريد بذلك والله أعل إذا نسيت ذكرلها صاخبتها . (١) البقرة : كذ “و . () (ب) بأنفسهم : () (ج) يتحفظوا ٠ 0 . (4) (ج) ويروا . (ه) ( الناس ) ساقطة من (ب) . (6) ( محدوداً ) ساقطة من (ب) - () تقدم ذكرها . - 713١ وقد قال بعض أهل التأديل معنى ذلك : أن يصيرهمال'" فى ممنى صر . خجوز شهادليما © مع رجل وهذا غلط عندى فى باب التأويل » إن المرأتين .مقبول قولها مع الرجل ضات إحداهما أو لم تل . ولو كان العنى على ما ذهب إليه صاحب+ هذا التأويل لما كان لذكر الضلال وجه وهى مصيرة لها فى ممنى الذكر ضات أولم تضل . واتفق الناس على أن الشهداء إذا ما دعوا لإقامة الشهادة لم بجزلهم أن يمتنموا من أدائها إلا مع العذر » واختلفوا فى وقت تحملها إذا ما دعوا إلى حملا ُُ فال بعصهم : وا جب ذلك ُْ وقال آخرون : غير واجب ْْ وإ" يوجب ذلك أصحابنا ( واتفقوا ) عل ألا بوجب عل التبائمين إشياد 29 إذا "كان دينًا معجلا لول الله تعالى : « إلا أن" تكون نجارة حاضرة ديرولا ينك واتفتوا ع أن الرهن الذى ذكره فى الآأية فى السثر لايكون - . .٠ ف رد 2 ل 0 - إلا متبوصضًا قال الله جل ذكره ٍٍ وإن كنم" ص سنٍ لم جد وا كايا فرهآن” مقبوضة فإن أن بعضك بعضا فليؤدٌ الذى اوثمن أمانتهُ ولي الله رانه 0 : وروى من طريق الشمى عنألى رده عنأ ديه عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : ل الانة يدعءون ان لا يستحيوب ل : رجل أععلى سفيها مألا + ِ ١ سا ل رن يه .٠ مرغ ءِ وقد قال الله تعالى ( ولا تتوأ السفماء أموالك 4 ورجل عنده امرأة سيئة الحلق فإ يطلتها . ورجل كان له عل رجل دين ف يشدد عليه فأنكره )0 . () (زاءج).منرها: () « جُوز ساقطة من (ب) -3)« ْ » ساقطة من (ب) (4) من (ب) ساقطة من (١) (ه) البقرة : ععم؟ (١) رواه أحد . _ ١١1 - وفى رواية بمض محالنينا عن ان عباس أنه قال : (أمر الله بالكتاب والإشهاد كيلا يدخل ؤذاك جدود ولانسيان فن ل يفمل ذلك عمى”'") وروى عن ألى موس الأشعرى . وعامر الشدى ومجاهد أنهم قالوا : ( لا استجاب دعوة رجل دان رجلا ف يشرد عليه فجحّده وهو يدعو عليه فلا بستجاب له . قال الشمى يقول الله جل ذكره له :ل وكد متك أن" تيد علو وق هذه الرواية نظر . وروى عن النخمى”'" أنه قال : اشهدوا ولو على سبحة نعل والنظر يوجب عندى : أن الأمر بالإشهاد إذا تبايع التبائمان لين بواجب وأن قول الله عز وجل : ( إن أن بك "بنْضًا) ناسخا لذلك وال عه : وعندى أن اللكاتب إذا احتيج إليه ؛» وكان فارغا غير مشئول ولا:وجد فى الوقت غيره وهو قادر على الكتاب عالنا بأحكامه ألا يتأخر ويمنم ما علمه اعد الحاجة إليه لقولالله تمالى جلذ كره ( ولا 2 كاب أن بك كما عل اله ل" ومنى قول الله عز وجل : (كْايشل ل القرى عَْيْه الى ولتق ان زه ولا ابلس" مه ين ى لا ينص فيغالم صاحبه والله أءر . ٠ وقول : (كإن" كان الذى عكيم الأق سفيها أو صَميقًا أو لا بتخطِيمة أن" "ميل عو فَلَيُسللٌ وليه بالْسدْلِ) والسّقه فى كلام الدرب هو الطروج عن" حل ما يجب يجبل كان أو يتسّده » ف ىم كان غي ركامل لإملاء ما عليه وديا لذلك وتضعف ممرفةء أملى الذى له الحق : لأنه هو وليه لأن اللكتابة والحاء راجعة إلى الدين والله ءا (١) زواه أحمد والدارى . (؟) (ح) : النجمى ٠ (©؟) تقدم ذكرها فى أول الباب . (4) (١): من٠ - 17١ وقد قال بعض مخالفينا ولى" السفيه والضميف . ومنىقوله : ( وَاسْتَسيِدُوا شهيد إن من جالع 4 سماهنا شاهدين قبل الفمل . وهو جائز فى اللة ‏ وقوله تبارك وتعالى : ( ولا أب الشُبَداء إذا ما دُءُوا 4 وقد اختلف الناس فى وجوب ذلك عاييما فقال بعضهم : عند الابتداء وقال بعضهم : واجب+” بظاهر الخبر فى الابتداء وعند الأداء بإجماع » وقال بمضهم : اين بواجب علبما فى الابتداء وأن ممنى الآية بعد التحمل والنظر بوجب عندى أن يكون" علبهما فى الابتداء إذا كانا فى حال لايوجد غيرها ورتخلفهما محذر أن يطضيم الدّن أو يفوت الميت عند الوصية . أو فيا يقر به القليل على نفسه من دين أو غيره عند الفزع إلى التوبة وفراق الدنيا كذلك عند الضكاح والإشهاد على الإصلاح بين المسادين وماجرى هذا الجرى فأما وغيرهما موجود فليس بواجب ذلك عليهما والله أء1 . وأمّا أدَاء الشهادة بعد التحمل واجب بإجماع الأمة إلا من عذر بين والذى أختاره الل ألا يدع الإ باد على حته فى الحضر والسفر » لأن النى صل الل عليه وسل د لهى عن إضاعة المال ؛ وليس محافظ ماله من دقع إلى من لا شق بأما زه 5 9 1 يش بد عليه ولم وطق منه » وأما قوله جل ذ كره : ولا يضار كاب ولا هيد ) فهذا لهى ألا باجآن إلى ما يضربهيا من العذر لما من وجود غيرهما من مرض بشع عليهما أو طلب قوت يا:م. انه لعيالها والله أعه : ومعنى قوله : ( وَاسْته دوا شويد ين ون" رجالك* فإنا ا بكُونا (١) ( ثم ) ساقطة من ب . (١) (ج) : يتوثق ب جيم رجن ليجل وامرأانر من ماضن" بن الشهَدا )ل . فدل_قوله تمالى بهذا ألا تشهدوا إلا عدولا لأنه قال : ممن رضون من الشهداء بعد قوله : يا أمها الذين آمنوا والفاق والحونة ليس من ثرضى وبال التوفيق . ويدل على أن الإشهاد على الدين ليس بواجب أنه الله تعالى ل بِضْيّقَ على الإنسان أن يأتمنْ على ماله اللكثير من بدفعه إليه بفير إشهاده © فلذلاك قلنا : إن من التمن غرء على درم وأحلر من بيع و يشهُد عليه كان أحري فى الجواز ٠ وإذا كان هذا بإجاع وجب أن ترد ذلك قياساً عليه عند التنازع وبالله التوفيق . وقد قال بعض التأولين فى قوله تعالى : ( ولا ضار كانب ولا شي 4 أى بدءوله وهو مشذول . وقال آخرون أن يدعوه فيشيده على مالين بحت ويكتب ذلك . وقال بعضوم : لا يشغله عن شفله فيضره إلا ألا مجد غيره والله الموفق لاصواب . وبدل على ما قلنا فيا تتدم أن الإشهاد على الدين لبن بواجب . إن الرهن مذكور أخذه فى السفر . ثم الناس على جوازه فى الحضر » فكذلك الإشهاد على الدين لبس بواجب . فى البيم اللذكور فجائز "رك الإشهاد و إذا كان فى غيره لا يشود وإبتمن بعضهم بعضً . وقد روى من طرينى ابن عباس أن عائشة قاات : ( إن البى صلى الله عليه وس مات ودرعه مرهونة بمشرين صاعا من طعام مع ودئر وهو فى الحضر”" ) وهذا يدل على خطإ من لا يوجب الزهن إلا فى السفر وبالله التوفيق . (١) تقدم ذكر. . (١) رواه بن ماجة بلفظ (تونى النبى ودرعه رهن عند يهودى بثلاثين صاعا من شميٍ) ٠ سلف واختلف الناس فى الراهن والمرلهن إذا اختلفا فى الحق والرهن فقال أهل المدينة . القول قول المرهن فيا فى بده وفى الحق إلى قيمة ارهن . وقال أهل العراق : القول فى الرهن قول المرلبن . وفى الحق قول الراهن . وإلى هذا يذهب أصما بنا والنفار بوبه لأنه ملع ومدذرع عليه وححة أهمل المدينة أن الله تعالى جمل الرتهن بدلا من البينة وقال : ( كْايَتقَ الله رب ) ؛ غلا كانت البينة نحك بقولها كان الرهن بحك بقيمته . وإذا كان بدلا منها ولم بكنالذى عايه الحق أميناً واه الموفقللصواب. _ 16 مسألة دمن أزمه ميان مال مره وهو ادر ع أداله إليه فطل صاحيه إياء وأخره عنه مع طابه له ؛) كان اي لقول رسول انه صلى ان عليه وام د « مطل المومر ظِ أو قال : « مطل الفى ظِ 01 وعلى الماك أخذه بتسلي الحتى الذى عليه وياجيه إلى دفمه ولا غابة إلا التسليم . وأما محمد ن محبوب فقال : إذا بماجن فى الحيبس وقمد باع الحا عليه ماله وقذى عنة ديئه وأشيد للمشترى بالسراء وشرط له والدّرك على رب المال . وأما داود ن على فقال : بضرب الى إذا لم يدفم الح وهو قادر عل دفمه إلا أن يتغى عن نفسه . وبحتج فى ذلك مخبر رواه عن النى صل الله وليه وس أنه قال : 9 المومم بحل عو به 6 والنظر يوحآب عندى آلا ب عليه ماله وهو .وس ولا بصرب والحبس عموبته من عمى الحا م وعصى ره أيضا لامتنا عه من نام ان ميدى يدر عليه وان أءز وإذا مات أحد الزوجين قادعى أحدهما مانى المنزل الذى كانا بكنانه أيام اجماعهما فيه . فإن القولَ فى ذلك قولٌ الى مهما من حيوان ورقيق وأاث وغير ذلك فى قول أكثر أصحابنا ؛ وقال بمضهم : لا تصدق الى منهما إلا فيا يملك من طريق العادة بين الزوجين كأنه يذهب إلى أن المرأة تصدق فيا هو من آل النساء فى البيوت نحو الطابلة وما نحونه ويصدق الرجل , ١ 4 رواه العة ومالك وأحد والدارى ٠ - 1431 _-_ فى السيف والحجفة”'" والفرس وما يصلح لارجل » ولا يصد ق كل واحد مهما فيا لس من شأنه واخاذه لدمةه) واحتج من قال : يتصدى الحى ممهما أن المرأة قدثرت من أبيها وأخبها مما يكون لارجال”" ويشترى لمونة الحاربين » وقد يكون فى يدها أمانة لغيرها ومثل هذا بجوز. وأما صاحب التول الآخر فيجرى أمرها على العادة والفرق بين الناس والنظر وجب عندى أنهما مدعيان فى سبيل ما يدعيانه سبيل ما بتداعاه النّاس فى الأملاك . ويد عئ بعضهم على بحض ؛ فن كان فى يده منهما شىء وفى قبضه . ودخل فى حوزء ؛ كان القول قوله فيه . ومن اديى عليه دعوى ملك أو مشاركة كان عليه البدنة لتول النى صل الله عليه وسلم : « لو أعطى الناس بدعواهرة" لاستحلة!' ٍ ٍ ّ :. :0( قوم دماء فوم وأموالم ولكن البهنة عل من ادعى وعلى المشكر المين 6 وهذا يدل على أن دعءعوى الى مسهما مع 'ورنة المالاك كدءوى غيرىا من الخصوم وان أءاء .٠ (١) الحجفة : النوس من جلد بدون خشب . (») (ب) : الرجل () (ب): بدعائهم . (ج) : بدعاويم ٠ 7) (١)) (ب) : لا يتحل. (4) رواه مل واانسائى وابن ماجة وأحد . الإ مسألة قال أبو عبد الله فى رجلر أذن لمبده فى تزويج امرأة حرة أو مملوكة فتزوجها على ألف”'" درم إن ذلك جار وبكون الصداق فى رقبة المبد إلى أن يموت أو يطلق السّد » فإن طلى العبد بأمر سيده أو تيبيمه فإن طلتى أو باع ضمن الصداق وكان عليه تسليمه . قيل له فإن السيد باع العبد فإلى من بكون الطلاق” وعلى من يكون الصداق ؛ قال : يرجم الطلاق” إلى المشترى ويكون الصداق فى ثمن العبد » قيل له : فإن السيد باعه بائتى درم وهو ياوى جل الصذاق ؛ وطلبت الزوجة أن يدفم إليها ألف درم أو قيمة العبدد أو تأخذه بقيمته ؛ قال . ليس لها إلا مائتا درم . قيل له : فإن طليت يمينه أن محلف أنه ِ يدلس فى بيعه هل عليه يمين ؟ قال : لا وهذه مسألة بحب أن يكون فيها نظر لأن من أصله وقوله وقول غيره مر أسحابنا فى مثل هذه السألة إذا مات الرجل وعليه ألف درم دين رجلٍ وخلف عبداً فأراد الومىٌ ميعة يعض الآاش ديدثم إلى الفريم حتّه فرغب أن بأخذه صاحب الحق جيم حته » أو يدفم إليه الألف ؛ أن التول قو الفريم والحياررله ؛ لأن الحق تعلى برقبة العبد كا قال هو فى الصداق صداق المرأة أنه فى رقبة العبد . فإذا تساوى تعلق الحمين بهما » وكان الخيار لأددها كان الآخر مثله واب أءء : وكذلك فى رجل أذن لمبده فى التجارة فأدان دين » إن الخصر فى الدين (١) (ج) : « الف » ساقطة. - 118 هو العبد فإذا أعتقه قبل أن يتضى الدين ضمن ما كان على العبد من الاين لأنه كالمتلف مالهم عليهم كذاك بائم العبد كالمتلف الح الذى فى رقبته يضمنه على ما قال هو ؟ فيحب الساواة بسْهما من طربق القياس والله أءز :ٍ قال أبو عبد الله » نجوز شهادة مخالفينا على المساين إلا فها وجب على المسامين السكثر ويجيزها منهم فى قل العمد إذا شهد اثنان منهم على رجل من المسادين أنه قتل إنسانا ظلما أنه يقتله به والت:ول على ولابته فجعل شهادلهم فيه حكدين صدقرم وأجرى!'؟ حك القعل عليه » وأ كذبهم فى أنه قتل لما ف يبر منه والقود لا يجوز إلا فى تل الظام والتعدّى وأقل ما يكون فى سقوط هذا الحد عنه الشبهة المفئرضة فى الشهادة . وقد قال النى صل الله عليه وسام +« ادرأوا الحدود بالشببات ما استعامم » ولم تيقبل شهادلهم فى السّرق فم ّم الخد عليه بشهادلهم لامهامه ل فى الشهادة وغرم المشهود عليه بالسرق المقدار الذى به شيدوا ليقام 1 وصدتهم وكذيم وعدطهم وانهنهم ٠ والنظر يوجب ألا نقبل شهادنهم إلا فى الأموال دون ما يتعلق بالذمم لأنهم غير مدينين بأخذ الأموال من مخالفيهم بغير حقها ويدينون فى مخالفيهم من الموارج وغيرهم من الرافضة نم حرب لم » وكل محارب فأهل حربه مدينون بالاحتيال على قتله » ألا ترى أنهم رودن فى أحاديثهم عن النى صل الله عليه وسلم بنقل المدول منهم والفقهاء فيهم أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا كان معك عشرة أسهم ارم فى الحوارج منها_بقسعة وف (١) (ا) ؟ وجرا . - 1714 - المشركين إسهم فمن كان متتد فى المساءين هذا الاعتتاد فكيف رز أن يكون عدلا على المسلمين فى دمالهم غير متهم عليهم وبالله التوفيق . قال أ رج عبد انه و إذا طايت المرضعة إلى أن امرضع وى مطلفة و أجندية حتى رضاعها وحضائها للصى وقيامها به فرض لها كا براه الماك درهمين أو درهءين ونصف وأ اكثره ثلائة دراه والنظار دوجب عندىي أن تسكون لها الكذوة والنفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب لقول الله جل : - 4 0 7ر2 لاير2 ور ٠ ِ ذكره : ( وعلى الموأود له رزقون وَكسونن بالمزأوفر )!'" ؛ وقد تبين الممروف ف ايلات أخرى : ٍٍ عل المورسم_ م دعلى المقتر 3 و 0 والله أ ا : وقال عبد ان فى رجل باع من رجل سلعة م حدث للمشترى إفلاس” أن البائم يرجم على السلعة فيأخذها وفى هذا القول نظر لأن البيع لا مخلو أن يكون دوقم فى الأصل صحيحا أو فاسدا فإن كان فاسدا فلإ ممنى لذكره ثم أفلس 6 وإن كان أوقم!" بيدأ صحيجا لوث إئلاسه لاير 0 ملكه عنه بعهر حدث ممه وال عا . قال ا بو عبدالله 1 رجل طلب إلى رجل أرضا له بلى فيا بناء وما غرم من له رب المال”*“ على أن يكون البنا أرب الأرض أنه مصدق ؛ والقول قوله فى النفقة مع تنينه وكذلك إذا أمره أن ينفق على عياله ويضنه لهأن الول قوله وما مدعيان على المين”* فشكيف جاز أن يقبل قولها وفى هذا نظر أيضا” (١) القرة: 3٠3+ . () البقرة: 7٠ . (؟) (ج): وقم. (4) () : زول . (ه) نخة : الأرض . (6) (ا) : الغير . )7 / )( :9 وق هذا أيضا نر 6. - ١ل م قال أ نو عيد ان قال أ بو على فق رجل زوج امرأة عل صداق ألف دره ْ فدفم إليها الألف قبل دخوله بها فوهيته له فقبضه منها ثم طلقما قبل الدخول بها 4 ففطاب ماله درهم قال اليس ل ذلاث . وقد صار إليه م دفمه إاسها . وفى هذه المسألة نار لأنما قبضت ما استحتته بالعتقد وضمنت الباق له . فاما طلقها لم تستحق عليه غير الجدمائة ورمرةا؟ وهو نصف الصداق فيننى أن تضمن الباق لأنها تصرفت فيه وان ءا هَ " ء .٠ ٠ (؟)) . ١٠١ ١*0 | »”. رن فسها نظر منحيث أن لها التصرف”" فى الجيم أ لا فإن فعلت يتم أم لا وهل يدرك الزوج النصف إذا كان قاتًا إذا زال من يدها أم لا رجم ؟ قال أبو عله فى رجل باع ارجل حاراً ثم أفلس ومات ولم يكن قبض لمن أو ايكون باعه إلى أجل" وللمشترى غرماء فطلب الغرماء حقوقهم من ماله . وقد مات أو طلبوا إليه فى حياته وقد أفلس وليس بملكث غير الحخار « وطلاب صاحب الخار »** الدافم إليه أخذ حاره أو" ثمنه وقال : أنا أحق به ؛ قال : الجار بين العدرماء 6 وصاحب الجار بخاص مهم فيه مدر يمه ) إلا أن يكون شرط على المشترى عند البيع إن حتى فى الخار ليس لك فيه بيع ولا إزالة عن ملك حى أستوفى حق ؛ فإذا كان قد شرط هذا فى البيم فرو أحق وأولى من سائر الغرماء لأجل الشرط الذى شرطه عليه فى البيع وفى هذه المألة نار أيضا : لأن الماك هو المبيم لصاحبه التقمهرف فيه . وإذا كان فى البيم شرط يمنع من التصرف فى لبي لم يكن بيما والله أعلم . وقد روى” عن النى صل الله عليه وسل ولىة والياً على مك ثم قال له : (١) (ج) : الدرمم . (؟) (ب) : النصف ٠ (©؟) (١):رجل. (4) من (ب) » (ج) ساقطة من.(١ ) ٠ (ه) « أو » ساقطة من (ب) . - ١لا « وليتك على أهل الله وألهاك عن ثلاث عن سلف وبيم وعن شرطين فى بيم وعن ربح مالم تضمن » ونسأل الله التوفيق . وكل دين عا جل أَجَدِ صاحبه فهو عاجل ويبطل فى الحم تأجيله وكذلك قول الشاففى وداود وخالفنا أبوحديفة فزعم أنه إذا أجل انتقل الى الأجل”'* الذى تقل إليه » غير أنه لم يضمن على أصله حتى نقضه فتال فى القرض” إذا أجله لم يكن أجلاً . وقال أبو الوثر وأبو الجوارى القرى" وغيرهما من أصحابنا أن القرض إذا كان إلى أجل معاوم ثبت فى الم » وكان سبيله سبيل الدبون التى تنمقد بالأجال » وهذا القول من هؤلاء أيضا يوجب ماأصلوه من قولهم إن الماجل عاجل"” وان أجل صاحيه . وقال بعض أصحابنا : إن القرض وغيره مما هو عاجل" فى الأصل أو كان جلا ثم صار عاجلا أن تأخيره من صاحبه وعد" » وتعجيله فى الح واجب . والنظر يوجب ماقاات هذه الطائفة وان أءء : واختلف أصحابنا فى تاخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلى بالبدن من الفرائئض من الأحمال والكفارات فوس بمضهم فى”" تأخير ذلك وضيق آخرون . والنظر يوجب تعجيل ذلك ممالإمكان والقدرة لقولالله جلذ كره (وسآرعُوا الى مَغِْرََ بن" ربكم" )!"" وقول النى صل الله عايه وسل : « مطل الموسر ظل.»!* » وهذا يوجب المذر للمعدم والماجز لما روى أن عائشة كانت تضى بدل رمضان فى شمبان » فإن قال قائل إنها كانت تؤخر ل () (ج) : الفرض - (©) ذ فى » ساقطة من ب جء 00 47) آل حمران : ؟؟ (ه) تقدم ذكره. - الا ف عرد الخير لعذر أخرته » فيجب أن يكون العمذر فى التأخير مع إمكان التعجيل . قيل ل لما كانت هذه الرواية هى الرواية عن النى صلى الله عليه وس :ل إنه من بات وعايه دين بريد قضاءَه وكل الله يه ملكين محتظا به إلى أن يصبح 006 كان فى هذا دليل على عذر من أراد الفعل واجنهد عليه » ولم يقدر على فعله وال أءل . (١ رواء أحد . - 7١ ( م 6١ - الجامم ) وروى عن النىٌ صل الله عليه دسل أنه قال : « أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حتنوا منى دماءهم وأموالهم إلا محما وحسابهم على إن » !© وروى عنه صلل الله عليه وس أنه قال : « لا بتوارث أهمل ملتين :00 وروى عن معاد بن جيل ومعاوية بن ألى سنيان ألما كانا بقولان لا بورث السكافر المؤمن . وبرث المؤمن السكائر لأن الإسلام يعاو ولا بعلا . وهذا القول مهيا حسن فى الظاهر ولكن القدوة بالنى" صل الله عليه وسل والاتباع لسنته أولى من اتباع قولها فا ذا ارند المسلم ولحق بدار الجرب - ماله بين ورثته من المسلاين . وقد الختلف أصحابنا فى هذه المسألة والححك فى حال المرتد والنار يوجب عندى ما ذ كرناه والله ألم . وقد ذ كر بعض خالفينا أن ماله يسم بين المسامين دون ورئته واحتج بتول النى صل الله عليه وس « لا يرث المسل الكافر » وأظنه قول مالك والنافعى وبحن ف مجمله ميراءاً ولكن تقسمه بين ور من المساين خاصة . لأنيم نجممون قرابة وإسلاما ألا ترى أن من يدلى إلى اليت بنسبين !© (١) رواه الخمة غير أنى داود والدارى وأحمد. () روه أنو داود والترمذى واين ماجة ٠ (؟) (ج) إن . ()(ب)١(ج): ببين. - )١ - أولى من بدلى ينب !© واحد . وقول النىٌ صل اللَُ عليه وسام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يتولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها جئنوا مى دناءم وأمواهر »!"*وهذا عموم . فن امتنم من هذا القول استبيح ماله ودمه بظاهر الخبر والله أعا : وأما من ارتد ولم يلح بدار السكفر وهو متبم فى دار الإسلام لم يقسم ماله » وطالب الإمام بالرجوع إلى الإسلاء . ولولا ** الاتفاق فى هذا لكان يقتنى حك من ارتد فى دار الإسلاء ولق بدار الجرب أو لم يلحتق . وأما داود فبكان يذهب إلى توقيف مال المرتد ما كان حكمه حم الحياة وإن خُنّ بدار ادرب . وقال لا يقس مال امرى" حى" . فإذا عاد المرتد إلى دار الإسلاء ماما فاحق بشىء من ماله كان له أخذه ولا يزيل ملكه عن الو<ود منه » وأما بعص أصحا بنا وأظنه أي معاوية "كان يضمن من أتلف عليه شيثا من ماله » وقال : إن الكفر لا يبطل الحقوق وخالفة أبو المؤثر وغيره وبالله التوفوق . , ومن يرتد عن الإسلام ولهدقوق على عزرماء إن ماله يبطل عنهم برد ته. ال أبو معاوية عران بن الصقرحته باق عليهم وحتوقهم لا تزول بكثره وقال أبو المؤثر : فإن رجم إلى الإسلام عادت الحقوق إليه كما كانت قال الشااعى وإن قطعت يده قبل رده وقتل على الرد ة كان لأوليائه النعصاص (١) (ب)؛(<): ببب. (2) تقدم ذكره . () (١) كان .. 70 ل باليد المقطوعة » ومن قوله أن ليس يينه ديهم ولاية » وأن" الردة تقطع ما بينم من تعلق المنوق والولابة التى تتكون ما بين المسامين وقول النبى" صل الله عليه وسلر ه لا يرث المسلم اللكافر » *'" وإذا كان لا برث الال فسكيف يرث القصاص . والنىٌ صلى الله عليه وسلم قد عم" بوبه هذا ولم بخص كافراً من كافر وبالله التوفيق . واتفق أصحابنا فيا تناهى إلينا عنهم أن إقرار العبيد في إخصهم فى أنفسهم أو فى مال فى أيديهم أو فا يوجب حك على سادانهم غير مقبول. منهم . ووافقنا على ذلك داود وأبو حنيفة والشافعى فأبطلوا إقراره فى المال. وأتبتو إقرارم فيا يخصهم فى أنفسهم كالإقرار بالفتصل والسرقة وما يوجب. الحدود » والدليل على صحة قول أصحابنا : إن الإقرار إذا تضمن حكا عل. الغير ل يسمع ويقبل ممن أقر” به وهذا اتفاق بيننا بيهم ٠ وف إقرار المبد على نفسه إتلاف مال سيده » فالإفرار بالسرقة وغيرها عير مقبول منه ؛ فإن. ثبت عند الإمام سرقة بشاهمدئ عدل وجب عليه قطعه لقول الله جل ذ كر م والتارق وآلارقة فا قطمُو أ يدبا 4 00 ولا تنازع بين الأمة فى ذلك فإن قال قائل : ما الفرى بين إقراره والشهادة عليه قيل له الشبادة على الغير متبولة والإقرار على الغير غير مقبول . ويدل على صحة ما قلنا : إن المخالف لنا فى هذا من قوله إن عبداً لو وجد فى يده عشرة دراه فأقر أنه سرقها من زيد أنها تؤخذ من بده وتدفم إلى سيده ولا يقبل إقراره فيها (١) رواء ابن ماجة وأحمد . () سورة المائدة :م . - 1/١ ولا تقطم يذه . واعتل أن ما فى يذ الميد فى الظاهر لسيده ولا يقبل إقراره لزيد القر له به لأ نه إقرانعلى الغير وقطع يده بإقرار لم تسل به لفنظ على السيد عشرة درام ولم )6 يقبل اقرار العبد فيها » وأتلف عليه بدا قيمتما أضعاف ذلك » والفرق بين الدرامم واليد محتاج إلى دليل . وقد ذ كر ابن جمفر فى الجامع *"* قولان يقارب هذا الذى يبنا فساده. قال : إذا وجد فى يد العبد مال يقعام فى مشله فأقر بأ له" سركةُ من حرز أن بده تقطم وهذا يوافق الأول من حيث الفساد و ياحقة ما ياحى الأول وبالله التوفيق . وأما العيد فجنايتة على رقبته لا يتعدى إلى مال سيّده وعقوده باطلة كالثراء والبيع والأحسكام » إلا برأى سيده وإقراره على نفسو غير جائر أنه مال » وإقراره اقرارٌعلى مال الفير ولا نكاح له إلا بإدان سه والطلاق ليس لهُ باتفاق أصحا بنا فيا علمنا » فإن أدن له سيده بالطظلاق أو بالظهار أو بالكفارة أو شىء مما كان ممنوعا من فمله إلا بأمر سيده جاز ذلك منة بالأمر والإدذن له . وقد روينا عن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد لل وجابر بن زيد وقتادة أن طلاق العبد بيد سيذه وبالله توفيقنا . ِ (0) (ج) (ول). (؟) جام . (©) (ج) : أنه. إلإل‎ - . مسالة وإذا أترّ رجل ارجل عندالحا © فقال : عل له مامتا درهر أو مائة درم . قال أصحابنا : يؤخذ بالمائتى درم . قال ابن جمفر فى الجامع : بو خْد بأول إقراره . أو ماأقر بالمالتين . وقال فى موضع آخر : إن أقر تخمسين مخلة أو مائة مخلة » أنه لايؤخذ بالأول من الإقرار » ويؤخذ حى يقر با شاء فيحلف وهذا خلاف الأول الذى جله أصلاله . والنظر يوجب عندى أن بأخذه بالأول من الإقرارين وتسأله عما دك فيه من الزيادة من الأقل فإن الأقل لم يشك فيه والشك فىاازيادة . فان اعترف للحا ك بالزيادة التى بشك فيها وإلا حلفه والله أءل . و إذا ادعى رجلان عبدا أو مالا ولاس فى بد أحدههما ؛ إن : الحا م لا يحم لها ولا أواحد مهما نه ولا بشىء هله ولدذعوها بالبينة » فإن أقام أحدها *'؟ البينة حك له بذلك » وإن أقاما جميها البينة وعدلت حكم به لها وأوجب شما الشركة فيه واستحلقا عض لعص إلا أن تكون بدنة أحده توحب حذوث ملك على الأخر فيكون الملك له لا نتقاله إليمه من صاحبه . وإن كن المدعى فيه ف أندميما ١ « أحدها » ساقطة من (ب) . - 8/١١ - ولا بينة لما بثدته فى أيديهما وحم نه بينيما هد أن تحاف كل" واحد مهما لصاحبه بأمره + إذا عدم البينة . فإن ادعى أحدها أن الكل له وادتى الآخر النصف من ذلك وأدمما على الدعى فيه . فإنه بحكم به لصاحب السكل فيا حففلت من قول أصحابنا والنفار يوجب عندى أن يكون يرما الصلين لأسهما مدعيان ) وأظن أن أبا حنيفة يقول بهذا . - ولا باب في الإقرار وإذا قال القر فى نس ىقكلامه بالإقرار ازيد عل ألف درم إلى شهر كان مأخوذا بإقراره بالأاف وهو مذع فى الأجل إلا أن يصلافه صاحبة الحق من قبل أن الأجل فى تأخير الحتى عقد بين المقر والمقرله ؛ والحق قد ثبت عليه بإقراره فإذا لم يمترف له بدعواه كانت عليه البينة » فإن أقر بضان مال له على غيره إلى أجل » كان القول قوله من قبل أنه متبرّع فى الأصل إذا قال على" له ألف درم عد لى أو مزيف فى نسق كلام الإقرار قبل قوله وكانت عنالقر له البينة ؛ وإذا ادعى أنها خمدية ولم يصدق المقر فى إقراره وكان هذا خلاف الأول ؛ لأنه كالاستثناء فى الإقرار ؛ كقوله على له ألف درم إلا عشرة درام أو إلا ماثة درم والاستثناء فى الإقرار ثابت وينقم صاحبه . وإذا ادعى رجل على رجل ألف درم عاجلا وأنكر المدعى عليه فأقام المدعى عليه البينة'" عند الماك شاهدين أأحدها يشيد بأنها عاجلة والآخر يشهد بأنها آجلة إلى كذا وكذا . فنى الجامع أن الشهادة جائزة ويكون الحق إلى ذلك الأجل والنظر يوجب عندى سقوط شبادة الشاهد بالأجل لأن المدعى أ كذب شاهده بدعواه . ألا ترى أنه لوادعى المدعى (١) «البينة »ساقطة من (ب) ؛ (ج) . الي إلى ذلك الأجل ؟ فشهد أحد الشاهدين إلى ذلك الأجل وشود أحدها أن الحتى عاجلا كانت شبادته غير جائرة من قبل أن الشاهد يشيد له بغير حته والثٌ أءء : ولو ادعى عليه حم عاجلا وادعى المدعى عليه أن الح له عليه إلى أجل معان فأقاء المدء 9© بشاهدين فشرد أحدها بتصديقه )6 وشود الآخر يتصديق المدعى عليه واتففا على الحتقى فإن صدق المدعى للأجل نسخة للحق أحد شاهديه أكذب الآخر ‎ .‏ وكذلك لوادعى عليه ألف درهم » وأنكر المدعى عليه فشيد بذلك أحدها وشرد الآخر بألف وخمسمائة كانت شبادة صاحب الألف (الألف)ل" وخسمائة بأطلة لأنه شيد بفير ما استشهد به ولو كان أحدها يشيد بالألفكا ادعى وشهد له الآخر بخسماة كانت شهادته جائزة فى المالة من قبل إن شاهد الخسماءة شهد ببراءة بمض الحق وال أعء :ٍ والشهادة عن الشهادة" جائزة فى الحقوق باتفاق فإن قال قال ليم لم تنبل فى الحدود قيل له الشهادة فى الحدود محتاج إلى ممايتة الفعل ولا محتاج إلى ذلك فى المقوق الى نجرى بجر الأخبار والله أعلم . .والذى عندى أن الشبادة فى الحدود غير جائزة بإجماع وان أءز . (١) ‎ )1(‏ (ب) ء (حج) : المدعى عليه ٠ 0 (2) كذا فى الأصل. (©) « من التتهادة » تناقطة من:(ب) .٠ - م١ باب فى الاقراز أيضا قال أسحابنا إذا أقر رجل ارجل بديتار إلا درم ازمه الديئار ؛ وبطل استثناؤ فى الدرم ؛ لأن الاستثناء عندم من غير الجنس لابجوز بحو رجل أر بد ينار إلا حملا أو ألف دينار ألا شاءَ أو بثرة وهذا لايمسل عندم ف الاستثناء كالتخصيص والخصوص منالشيء إخراج بض المذكور. وبوجد لأنى حنيفة دواز استثناء الدرهم من الدينار . والنفار يوجب عندى جواز ذلك لأنمهما بقمان جميماً مضمونان فى النف ؛ فلا كان مجتممان فى باب الضان جاز استثناء أحدها من الآخر . الدليل على ذلك قول الله عر وجل : (تَجَدَ لمَلَائِكةُ كُلهُم أجَنُون إلا بلس ألىأن بكون تم الس جين ) فلسا اجتمموا فى باب الأمركا اجتمم الدينار والدرم فى باب *" يضمن د إن أم يكن إبليس المستثى من جاس اللاشكة جاز أن يستثنى منهم لدخوله معهم فى الأمر بالدجود ؛ وكذلك حك مايجيعهم الضان ويازم الذمم و يتعلنى بها والل أء( ولو أسقلى ثوب من جلس مايل ويضبط بكيل أو وزن كان استاناؤه باطلا باتفاق . لأن الثوب لا يقم ضمانه إل بصفة لال إلا بقول المقر وبرجم فسها إلى قوله والله أءء : () سورتالجر دم (؟) فى نخة (من) . اي فى الاقرار أيضا باب فى الاقر ار أرذ باب قرار أ قال الله تعالى : (ولا كيب كل" نفس إلا علي )0 .1 انف أصحابنا فها علدت أن الحر البالغ الميز يثبت إقراره فيا أفربه على نفسه من دين أو غيره صحيحاً كان أو مريضاً مما ع الإقرارٌ ماله أو بخص .شاثا منه » لا فرق عندهم فى ذلك » وسواء كان المقر له وارما أو أجنبيًا : قال أو حنيفة : إذا أقرٌ لوارث .إقرار ثبت إقراره له فى الصحة ويبطل فى المرض . قال : وإن أفر لأجنى" فى المرض ثبت وم بشارك الغرماء وإنما يدفم إليهم إن فضّل بعده شثىء دقم لم منه » ولا فرق عند أصحا بنا أن يثر بدين فى مرضه وعليه دين بحيط بجميم ملكه أو يمر فى صحته . لأن الصحوح إذا كان عليه دين يحيط بجميم ملكه ميل إقرارء » ولا فرق بين الصحيح والمريض فى ذلك فإن قال : إن النهمة تاحته فى المرض بأن يدخل ممالتحقين لاله وأن يشا ركهم قيل له : وكذلك إقراره فى صحته يوجب مشاركنهم ؛ فإ نكات العلة الى من أجلها منع من المشاركة » فيجب أن يجربها فى الوجبين جميماً . فإن أجموا على إجازة إقراره فى صحته مع ما يضمن المشاركة بطل اعتلاله نطدخة اعتلااك بالمشاركة » وقد قارب هذا العنى قول. أبى زياد وأبى معاوية فى إقراز الريض لاوارث بحق أنه لا بثبت له إلا أن يذكر وجه الحق المقر من أجله » فإذاء يذكر الح ما هو ولاس قبل ماهو فإقرازه بإطل . والذى عليه جل* أصحابنا (١) الأنعام: ١٠١ . (؟) (ب) : بل . م ومعتمد مذهيهم ونجرى به الأحكام بيرم ماذ كرنا في صدر المألة: إن الإقرار فى الصحة والمرض للوارث وغير الوارث ثابت له » ويشارك المقر له الفرماء فيا يثيت لم بالسنة . إذ الإقرار حنى فى الذمة . فإذا كان الإقرار فى فى عين قائمة 1 بشركه المُرماء وْْ بش ركهم ويشارك بأقى الورثة فما ى من الشركة بعد الدين والوصايا.. واختلفوا فى لفظ امقر إذا قال : هذه الدار وهذا الحائط ازيد بح وهو مزيض ففال بجواز ذلك أكثرهم واستضعنه بعضهم . وذهب منة" استضمف هذا الإقرار إلى أن المريض لما كانت عطيته وهبته وقضاء ماله عن دين غيره لا يجوز » احتمل أن يكون قواه بحتى ولم يقل على أو عن غيرى وإنما بثبت له إذا كان البضاء عن نفسه دون غيره ووجه القول الآخر أن قوله بحتى ممناه أن الح الواجب على الإقرار له به . وإذا قال : هذه الدار وهذء الدابة ازيد إن هذا الإقرار صحيح ولا خلاف بيهم فى جوازه » فإذا قال : هى له بحر عل له . قال بعضهم.: هذا إقرانثابت » وليس للورثة فيه حجة » لأن معنى هذا التول إن الح خل" أن أفر له به » وأنٌ إقرارى له بماله يستحته على ويازمنى أن أقر له . وقال بعصنهم ؛ فرله بحى على دفم عن نفسه حى عليه وبدل منه ؛ والورثة !"© الخيار » إن شاءوا ساموا القيمة إن شاءوا سلموا ما أقر له به . وإذا قال دارى هذه أو حائطى هذا ازيد ؛ فقال بعدسهم :: هذا إقرار ابت وللمقر له دار والحائط أخذه بهذا القول » وممثى هذا القول من للقر أن هذه الدار وهذا الائط الأذان ينسبان إلى أو يعرفانة" لى هو ازيد دوى لاد (١) (1) : فيمن. (؟) الورثة . (؟) (ج) : ويعرفان . - 702 لى فيه لأنهل'" قد كان له ويستحته » وقد كان ينسب إل فهذا معنى قوله : دارى لفلان أو حالطى » وقال بعضمم : هذا لا بجوز فى امرض لأنه قال دارى فأنيّها ملكا له . وتعلق بهذا اللفظ قتا حت ىالوارث » ثم قال ازبدة"؟ فكانه أخرجها من مللكه إلى غيره فى حال لا بجوز إخراج شىء من ملكه إلا محى يصح عليه أو وصيةة؟ .٠ قلما 1 بورد تنظ الإقرار ولا لنظ الوصية ل جز . وإذا قال : هذ. الدار وهذا الخائط ازيد بحق على له » وليس هو لء**؟ بوفاء من حنّه أن هذا إقرار صحيح » ولس للورثة خيار ؛ لأن ممدى قوله ولس هو له بوفاه من حتنه كأنه قضاه إياها بعص من يمه ) فلس للورئة نض هذا القضاء » لأنهم لا يصاون إلى معرفة ما بق من حته فيدفمونه إليه ‏ مم قيمة الدار . وإنما ينقضون قضاء الحالك على أن, يدفموا الحق الذى قى به والإنان قد يمضَى عن نفسه من ماله مالا يسوي أو رمى ذلك المتعى !© فى الصحة والمرض .. وقال بعضهم : للورثة الخيار إن شاءوا ساموا الدار وإن شاءوا سلدوا يها برأى العدول واسترجموها » وعلى المقتضى إقامة البينة بفصل أحق إن كان له » لأنهم لا يعدون غير قيمة الدأر » وإذا قال قد قضيت هذه الإدار وهدا الخائط لزيد بحى على له ؛ فللورئة انيار فق رد القيمة أو إجازة فعل الحالاك بلا خلاف » فيها نظر حسن” وفى الى فى آخر الباب” لأن الاختلاف بيلهما فى تحديد المن . وفى قوله مالى وهذا المال فى قوله بحمّله عل وقوله بكذا ولم يقل عل والله أءل . لأن هذا بيم امرض وفيه تعلق حقى الورثة ؛ لأن الرض كالمجر فالريض (١) (ب) : وأنه. () (ب):: زيد . ف (ب) ؛ 0 ووصية ٠ ل ٌ « له » ساقطة من ب . (ه) (ب) ء (<) : نخة القغاء . __ مؤ "9 _ وإ ن كان ماللكا امال فهو كالمحجور عليه » وإن كان مالكا لاله . فإذا كان بيه المحجور عليه ماله لا يجوز » بيع المريض أيضا لا يجوز » وإن كان مالكا لماله » وإن قال قد قضيت زيداً مالى هذا بحى على له » ثم عوفى فتال بمضهم : إذا ص من هر ص ات عليه عه وشراؤه ْ وما كان ضعداً باللرض ٠ 80 فورى والصبدة!© ولس له نص شىء مرا قضاه وبأعه ف مرض 6 وقال بعصم إذا برىء من علته » كان له نض ما باع فى مرضه لأن بيع اللريض ضعيف وى بالصحة فر بالصحة . واختلفوا ما يرجم به ْ عليه صا حب الح 4 فقال : بعصم : 2 جع عليه بقيمة المال » وقال بعضمهم : إذا كان القضاء بالحق/"* مجمرول كان التول : قول للقر به وعليه العين يتر بما شاء وبحلف . واذا قال : قد قضيت مالى هذا زيداً بكذا وكذا من الثمن أو بعته إإه بكذا وكذا من .القن ثم عوفى من مرض أو مات » فقال بعضمهم : على ما ذكرنا من الاختلاف فى هذه المسألق ها تقدم عن شرحنا ..وقال بعصم إن*" كان ما باع بوفاء من امن فالبيع تام ؟ وليس له ولا لورئته نقض » وإذا”"" كان البيم فيه غينة تمدى حد ما يتغابن الناس بمثله كان البيع له غير جائز على الورثة لتعلق حتهم فى المبيع 1 حال اللرض وان أعء بالأعدل من هذه الأفاويل ٠ (١) نخة : لعله أراد فقد ثبت بالصحة , () (ج) : الحق. (2) (ب): إذا. (+) (<): إن. (ه) (١):غير. (-) (<ح) : بالوكالة . - 81 - را بق أمر | لو 5 له وإذا دكَّل رجل” رجلاً فى شىء من ماله أو تزويج بعض نساله ممن يكون بلى عقد الشسكاح عليه أو أمرم بذك أو أمره بتسابم شىء إلى غيره أو يتصداق به عل الفقراء عنه فات الأمر قبل أن تقل الفمل المأمور به والموكل فيه لم يكن للموكل والأمور فهل ذلك ولا إتمامه وإن فعلا منه بض ما أمرا به لم يكن لها ولا لواحد منهما إنمام ما أمر بفعله بعد موت الأمر . لأن الأمر والوكالةل'" بزولان بموت الأمر والموكل » فإن فعلا أو فمل أحدهما ما وكل نه وأمر به بعد عامهما موت الأمر لما بالفمل جملا مهما لذللث أو تعمداً ؛ ففعليما باطل وعلمما ذمان ما أتلفاه من مال » لأن الل الذى أمرا بإنفاذه انتقل بموت الأمر عنه إلى ورئته » فإتلافوما لمال غيرهما يفير أمر من يمللكه لا يبريهما من ذمانه تعمداً لذلك أو جهلا والله أءل . وإن أمره أو وَكَّل فيا دفم ليه أو فيا سلطه عليه أ نه ظن أمره يمه ليه من غنى” أو فقير فأنفذ الفعل فى حياة الأمر وبعد وفائه لم يضمنا فيا بيسهما وبين ربهما شيثا من ذلاك » ويازمهما الفمان في اليك إلا أن تقوم فيا بدنة على الميت بإقراره » أو يسنرف الورثة لها بذلاك » أو تشكل عن المين ١ دإن اعترف الأمر عند الأمور ؛ أو الوكيل فيا دقم إليه ليدفعه عنه إلى غريم له ؛ أو لنقراء ان ذلك حتا لمأمور له أوصدقة عليه واجبة » كان ال أمرد والوكيل (١) (ج) : بالوكالة . لام - أن ينفذا ذلك إلى من أمر بإنفاذه إليه وردء إلى من أمرههما بإنفاذه » و كذلاك للأمر والموكل أن برجعا فيأخذا ما دفاه إليهما » فإن تلف ماف أيديهما م يكن عليهما غمان الأمر ولا للمأمور له » وليس عليهما تمريف الأمر بضياع ماصار إليهما من حيث الوجوب ,؛ وينبنى أن يعرفا الأمر لها بذلك ليخرج ما وجب عليه » لأن الواجب عايه هو أن يتعرف ضحة ما أمّر بإنفاذه عنه حى يكون على يقين من براءة ذمته » كا كان متيقناً على ثبوت ما وجب عليه ما أمر بالتخليص منه » و إن أتلفا ذلك بقصد فمل » كان مهما أو إغفالا عنه حفظبيا حتى ضاع » ضمناً وكان علبهما ردما ضمناه إلى الأمز » لأن الغمان وجب له » ولا فرق أن سرف عندهها أنه مال له يتطوع به على الأمور له » أو يقضيه عن حق عليه فقبله » فم لكلا الوجبين الح له » فالخصومة فى ذلك إليه » وليس. لما أن يقضيا عن أنفسهما دين ازمهما لغير من وجب له القمان » الا بأمر ثان لأن الوكالة والأمر قد زالا بزوال عين الأمور به والموكل فيه والبدل غيره » وأن غمان ما أمرا فيه ووكلا عليه » وقد كان الأمر لما قد اءترف عندهها بذلك لمأمور له » فقال بم أصحابنا :.لاضامن أن يدفم ما ضمن الى الأمر واللأمور له لأن الأمور له هو الماللك لمين المضءون + فالبدل له وهو خصم فيه اذ هو حقه وقد فمل الأمر ما كان له أن يفعل من التسليم الى أمين عنده وإن شاء رده إلى الأمر له لأنه صر فى أمائته وما اعرف نه على نفسه لغيره وقال بمضهم : ليس بين الضامن والمقرله خصومة ؛ والخصومة بينه وبين اهدافم اليه » والأمر”'" له » وهؤلاء يوجبون عليه تسل ما ازم بالضمان للا مر (١) (ج) : الأمر . - وي - وللكل قول من هدين القولين دلول بدوغ الاحتجاج فيه والله أءل بالأعدل منهما . إن دفم الأمر إلى المأمور أو الوكيل مالا وساطه عليه ؛ وقال له قد جملتك وكيل فى حيانى وورى!؟ بعذ وفالى » فى إنفاذه إلى زيد فله إنفاذه فى حياء الأمر وليس له إنفاذه بمد وفاته إلا أن مجله وصية لن أمر له به وله أن ينفذه فى حيانه لأن الآ له أن يتصرف فى ملسكه فى حيانه وينفق ماله كيف شاء وليس له أن يأمر بإنفاذ شىء من ماله بعد وفاته إلا لأحد وجهين إما فى دين يقربه أو وصية يتقرب بها إلى الله من ثلث ماله » فإن دفم إليه ذلك الشىء الذى ذكرناه وأقر به للأمورله فات الأمر فعلى اللأمور تل ذلك الشىء إلى المقر له كان وصياً فى ذلك أو غير ودى لأن الأمر مات وزالت أمانته عما كان عليه أميئاً فى حياته وصارت فىيد المأمور أمانة مجب تسليمها عليه إلى مالسكيا وهو المقر له بها ؛ وليس له ردها إلى من لابتحق ملكما ولا هو أمين علمها » من ورثة اليت الأم رك قال من ذهب عنه دايل الصواب . و إن ضمن الومى شيثا من مال اللومى إليه كان له إنفاذ ذلك الشىء المأمور بإنفاذه من مال الميت مما خللفه دنا أو عينا أو مالا قانما فإن شاء فى ماعليه فى ذلك الوجه أو قضاه فى وجه آخر ولا فرى بين مايازم غمانه من مال الأمر فى حياته وصار فى جملة ماجمله اهمالك من ماله الذى «و فى وصاياه ودينه ولورثته وللومى أن يقغى عن ليت وصاياءه من تركته من الديون المضمونة والأموال القائمة بإجماع الأمة بجواز ذلك . فا كان من دين ازم الومى فهو من مال الهالك . وله أن (١) (ج) وصيق ٠ . (؟) (ج) الأءر . - 4م - ( م١٠ -- الجاءم ) تضى منه لأن الوعى.يقوم مقام المومى بعد وفانه مقامة » والوكيل قليس يوم مقام اللوكل ف حياتة إلا قْ ين 5 ما وكله به ورسمة له . فإن تعددى مرسوما خرج من الوكلة » وهذا الفرقى بيشهما والله أعلم . وإن أمر رجل رحلا أنيدفم عِنه إلى رجل درهما أو ديثاراً فذدفمة إليه؛ أو يدفمة إليه » وقال له : ادمع إليه وهو لاك عل فدفم المأمور إلى المأمورلة طماما أو عرصضًا من العروض رغب فق ذلاكث المأمور له أو ْ إرغب فإن كان بض المأمور من الأمرما أمره بدفعه عن فيو للأمر فى بد المأمور وكذاك إن كان لم يدفم إليه فإن ضمان ماأمره إلى المأمور لا يازم الأمر لأنه 1 رفسل ما أمره به . ومجالفته 4 رجه ل من حك المأمور به 6 وإسقاط الغمان عن الأمر . وليس على المأمور أن يرجم إلى المأمور له*"* بما دقم إليه لأنه قبض ما أقر له به أن كان دينا أو هبة » فإن كان للمأمور ل ذلك الشىء” الأمور”"" به على الأمر سقط غمانه وزال الدين عن بقبض البدل ممن قضاه عنة وكان الماضى (ه كالتطوع على إنسان بِقضى دبنا عايه ؛ ١0.0 2.2 . وقد سقط ذمان الدين ؛ ولا يرجم المتطوع على المتطوع عليه بشثىء . إن و كَل رجل رجلا فى شراء شىء وَرَسَمَ على ماوكل فيه رسما فتمداء لغيه لم بلزم الأمرفعله لخاافته له إلا أن مجيزه له الأمر إذا كات الإحوازء”'* لبط عل المامور مان مال الأمر ْ وبوحب لدأمور تا على الأمر 6 وإن كانت الإجازة , تبيح له معصية ركبا أو ك ت فى | زته له مايعدهما (١) (ج):غي. (؟) () : « وليس على المأدور للمأمور »٠ (؟) « الشىء » ساقطة من (ب) - 49) (ب): الور . (ه) (ب) ٠ الإجارة .٠ - ١١1١ من الل تعالى به » لم مجز تلاك الإجازة » ولم يكن للم وكل أن بجيز له ذلك لما روى عن النى صل الله عايه وسل : « دفم إلى عروة” البارق دينارا وأمره أن يشترى له نه أضحية فاشرى به شاتين فباع إحداها بدينار وجاء إلى النى صلى الله عليه وس بشاة ودينار . فأجاز له البى صل الله عليه وس الفمل » وبهذا قال عاماؤنا : للأمر على الخااف لأمر الخيار إن شاء ضْمنهُ ما خالفه فية » وكان للمأمور الخالف ما ضْمنةُ بالخالفة وربح ذلك ؛ وإن شاء أجاز 2 الفمل + لأنه أوقم الشراء الأمر ومين ماله وتم الشراء » ولو كان المخالف للأمر وصيا فلزمه الشمان كان له إنفاذ المأمور بإنفاذه » وإن تعدى فيه لأنه لابجوز له أن يتم هدى ما أمر بإنفاذه » ولين له أن مختار ترك إنفاذه من مال مضمون”"؛ كما كان للمأمور والوكيل ألا يتعديا ماأمرا بإنقاذه + ولا أن بختارا ترك إنفاذ الأمر وأن تردا الضمون وغير الضمون إلى من وكلهما وأمرها بإنفاذ ذلك ولموكل أيضا والأمر أن يمثمهما مزل تاذ ماأمرها نه ووكليما”" فى إنفاذه قبل المخالفة وبعدها وَالله أعلم .م وأجممواعلى أن ينفذ الوصايا عناليت أوشثًا مها منمالهأومال غيرالميت على أنه يأخذ بدلةٌمن مال الميت مما هو مساط عليه فيا بينه ونين غالقه ؛ ولس ذلك” فى الحك الظاهر لأنه بعد ستوط الدين وَالوصايا عن اميت مدع لدين فى ماله ولا يجوز للوكيل مثل هذا فى الحك » ولا فيا بينه وبين الله تعالى لما ذ كرا -من تصرف الوعى بالأمر الطلق وَتصرف المأمور . الموكّل فى المدة فى التعل المقيد على الومى الذى ليس له أن يتجاوّزه إلى غيره لما بيناء وَالله التوفيق . 0(١) (ب) : عزوة ٠ - (9) (ب):(ج) : الضون ٠ (؟) (ب): وكليما ١٠ ٠ (؟) 3 لى » ساقطة من (ب) ٠ - ١1 - ٠ م ِّ ِِ ياب فق أ لى 5 له أيضا وإذا وكل رجل رجلا فى شراء عبد فوافق عبداً فى يد وكيل الآمر له » فاشتراه ولم إعامه أنه لمن وكل » فإن الشراء باطل ؛ لأن عرف الناس. وعادنهم أن بأصروا بشراء ما يدخل فى مللكهم ؛ وهذا الوكيل اشترى مال المركّل بماله وأدخل فى ملكه بشرائه ما كان فى ملكه . وكذلك لو اشترى له عبداً من أعيان ملك الموكل م جز عام الوكيل بذاك أو جهل ؛ لأن الوكيل مأموز بالشراء والشراء والبيع لا يصح إلا من متبايمين : مشتر . وبائم » وفمل الوكيل فى العنى فمل للم وكل ؛ فكأن هذا الوكيلهُ اشترى من غير بالم أو باع ماله من غير مشترٍ » ولو وكله فى شراء عبد فوافق بشرانه أما الموكّل أو ابنه أو أخاه : فإنه يعتق من مال الوكيل فى قول ألى معاوية غران بن الصقر ويفرم المّن لن وك لأنة أتلف عليه ما اشتراه اله يعمد ذلك أو جهل معرفة نسبهم من اللوكّل ؛ وقال مد بن جمفر : إن "م لشرء ل أحد سن يعت عل امل إذا ملسكه فإ شق من مال الكل ويضن الوكيل الم الم وكل » إن لم يت لذلك أو جمل الحك فيه فلا فمان عليه » والمتق” واقع من مال الموكّل . والنظز يوجب عندى: : أن (١) (ج) : لشراء . - 77 لا مان على الركيل فى الدعمد والخطإ وتميل إن عقد الشراء يدخل فى ملك الأمر 6 ولا تعلق ا" لل وكيل فى المتّد و لأن نئس العد بوجب! خراجه من ملك الباع إلى ملك الأمر من غير دخول فى ملك المشترى : الدليل على ذلك أن لو كانت أمة دهى امرأة. الأمور لما وقمت الفرئة بيهما + وهذا اتقاى ؛ و إذا وكله ف شراء عي أو عيره ْ ولم يدفم إليه امن ْ كان لو كيل أن كنم الأمر من قبضض المبيع ) حى توف همنه المن » فإن هلك فى بد الوكيل كان حكمة حك الرهن دون حم للبيع إذا ذلك فى يد البائم ؛ والدليل على ذلك أن الوكيل لو أتلفه يلزمه الضمان بإتلافه حسب ما يلزم المرسهن بإتلافه ارهن" والبائم لو أتاف ما باع لم يازمه الضان » بل يبطل البيع فط ؛ شكذلك وجب اعتباره باارتهن درن البيع ؛» ووجدت لبمسش أضحابنا جوابا غير هذا » والذى قلناه يوجبه النثار والل أعل . و إذا وكله فى شراء جارية بألف درم » فاشترى جارة بألفين + وبمث 2 ءِ ء. ٠ -. ٠ ِ بها إليه ووطنها وأولدها أولاداً ثم إختلف الوكيلهٌ والموكل فى المن فإن ا : : ١ القول" قول" الوكيل مع بمينه إذا لم يكن ( حين ما بمث إليه بها ) ** قال للرسول هى الجارة الى أمرتنى مها أو يقول : اشتريمها يلف درم ُْ دويكون على الأمر قيمة الأولاد وعقرها وترد الجاربة عليه » والأولاد أحرار ويت لبهم فق الأمر وال أءل . وإذا وكله بأن يشترى له جرابًا من ثمر التر”" وها "© من صحار (١)فلا». () (ب) 6 ٠<) : د حين قف عها إلبه ». (») السر : ساقطة من (ب) . (4) « وها » يدود لاوكيل والموكل . - ا فاشترى له واستأجر لحجله إليه بكراء فإن اللكراء غير لازم للأمر بالحكم + أنه ل أن ل فى حله وإنما أمره بالشراء فقط » وأما من طريق الاستحان والمادة بين الناس ؛ والنفار يوجب هذا الضان على المأمور» وبوجب له اللكراء على الأمر من قبل أن الآمر بالشراء يقتضى تسل للبيم إلى الآخر فن حيث كان مأموراً بالتسلج ولم يقدر على تسليمه إلا باللكراء صار الكراء كالمنطوق به وإن لم يكن به والله أ : وإذا وك فى شراء مال إلى أجل فاشتراه إلى ذلك الأجل ؛ ثم توف الوكيله ‏ مج أخذ المن من الموكّل ؛ والحق على الموكل إلى أجله ؛ ولصاحب الحق أذ حقه من تركة الوكيل » لأنه قد حل أخذه بموت. الوكيل وليس لورئة الوكيل الرجوع بالق على الموكّل فى ذمته » واو كله فى شراء شىء ودفم.إليه دنانير فاشترى"'* له ما أمره بشراله وبمث به إليه ؛ وصرف المّن فى حاجته ثم نفذ الى بعد ذللك من عنده » فإن ل" ذلك جار له » من قبل الشراء كان على الوكالة إذا كات الدنانير بالدنانير فازم المن ذمته» وقذ أئيت عمد الضان بدنه وبين الموكّل » فليا كان ذلك لازم لذمته. كان له أن بؤْدّى عن نفب ذا كان هو المطالب ؛ ولا يجب لم وكّل الرجوع لأنه لو رجم ارجم عليه فبطل التراجع بينهما بذلك والله أعل . ولو أمره أن يشترى ودفم ليه دنانير فأنفقها ثم اشترى له بدنانير من عنده بدلا لم يكن يلزم الآمر للمشترى من قبل إتفاقه”"" إياها من قبل وهو أمين فيها » ولم يازمة الضان عليها فصار ضامتًا لها بإصرافه إياها ل" فى غير (١) (ب) وإن اشترى . () إن. () (ب) : إنفاذه . () (ب) : إيامءها . ول ما أص بإصرافها فيه ؛ وكان كالتبرع بما اشترى بغير وكثالة؛ الوكيا عل ذلك أنه لو قال : ن عله أن أتصدق هذه الدنا نير » فتلفت لم بازمه. بدلها » و نذاك الوكالة إذا كانت فى عين قائة . وكذلك لو دثم إليه دنانير فاشترى بدرام م بأزمه الور 9 لخالفته”" له ولانتقاله عا رس ل ٠ ألا ترى أن رجلا أو دقعم إليه رجل” مالة درهم » وأحال عليه رجلا عائة درهم ليدم عله د تلك الماثة » فبلسكت المائة فإن الحوالة”** تبطل ؟ لا نه فيان ليؤدى عن عين ؛ فإذا هللكت تلك العين" بطل الغمان » وكذلك الوكالة بجحب أن تكون مثله» وأيضا فنا الوكالة عمد ضمان بينة وبين الوكيلليوتغى ذلك الغمان عن تاث المين » فإذا بطل ذلك من جهة هلاكه » لم يكن له أن يدفم ذلاك إلا بأ مان وبال التوفيق . وإذ وكل رجل" رجلا بأن يشترى له غلاماً بثمنرٍ معلوم وسمى له جلسه؛ ووكله آخر فى شراء عبد مثل ذلك فى الجنس والصفة فاشترى غلاماً على تلاك الصفة والمن » فتال : اشتربته لفلان دون فلان أحد الأمرين فإن القول قواه مع عينه من قبل أن ليس فى شراه لأحدها إبطال حق الآخر .٠ وقال أب حنيفة : ولو وكله فى شراء عبد بمينه ووكله الآخر فى شراء ذلك العبد فقال : إلى اشتربته لاثاى ِ يقبل منه ؛ لأن ذاك إبطال حق الأول وعيرذ*» أصحا بنا أن القول فى الجيع ول الوكيل إذ المية ته" . ولو وكله رجل فى شراد نصف عبدر بعينه » ووكله آنخر فى شراء نصف ذلك المبد » وكلمنهما (١) (ب) : إلا٠ (») (ب) : لحالفته . () « من » ساقطة من (ج). (©) (ب) : الحقأنه . (5) (<):عد. (9) من (ب) + (١) : البينة بينته . - 90 - قد حا له فى المن حدا واحداً » فاشترى النصف من المبد » وقال اشتريته لاثانى إن القول قوله . ووافثنا على ذلك أبو حنيفة فى هذه المسألة . قال لأن المبد قد بق منه الندف الذى تصح فيه الوكالة » فالو كاله قائمة فى شراء النصف المأمور بشراله إذ النصف الأمور بشرائه غير معينة منه . و إذا وكله رجل" ليشترى ينه ويدنه علدا ) فعدئه!! فقال نم . ثم لقيه آخر فقال له مثل ذلاث » فقال : نم . م اشتراه قال : النصف للأولك» والنصف الثالى الآخر ولا شىء لاو كيل من قبل إن الو كالتين قد صحتا 1 مجن صرف شىء ما تعلق حق الى كالة به إلى نفسه. فإن قال قائل ما أنكرت أن بكون لما كات الوكالة الثانية إبجابها بعد صحة الأول أن يكون ما حصل من النصف الأول بالفقد الأول ويكون للثانى من العقدة الثانوة الربع . يل له : هذا فاسد” وذلث لو * أن رجلا باع نصف عبد بيته وبين" آخر لم يقل إنه"" باع بقسطله من النصفين بل يقال إنه بائم لانصف الذى له دون الذى لشربكه » وكذلك إن باع من أآخر نصفا .بدنه و بين آخر جمل ذلك من أصاذبه دون نصلب شريكه وا نه أءل ٠ أ وكذلاك الوكالة + وفى الجامم*' غير ذلك ؛ ولو وكل غائيا جاز من قبل أن الوكالة كالإباحة لاذائب مع الفيبة فص _نسخة تصح _ » ألا ترى أنه لو أباح أ كل طعامه اغائب جازله أ كله » ولو أذن امبده وهو غااب أن يشترى له أو يديع جاز ؟ قال أبو حنيفة : وليس للوكيل أن يتصرف مالم (١) أ: رمله. () « لو.» ساقطة من ب. ) 6 وبت 6 ساتعلة من با ) ع / , إنه 6 ساقطة من نا ) <. (ه) لعله يقصد جاهم أ جدفر الأزى وهو يحتوى على جاءم الأديان وجام الأحكام وجامم . جام اددماء + و يمر من الراجم القممة الى اعتمد عامها فق الفقه الإسلاى عدده أهل مان ٠ 749 - - بالركالة لأن هذا عد له الرجوع فيه » ذللوسى أن يتصرف فيه قبل أن تبلغه الوصية ) ولا مجوز عندنا أن يتصرف ال وكيل ولا الوعى ولا غيرها فى مال أحد إلا بأمره لول الننى صلى لل عليه وس[ ٠: كل" أولى بماله حتى الوالد والولد”'* » وإذا دفم إلى الوكيل مالا ليش ترى له به مالا أو غيرء فلك المالك بهد الشراء ضمن الوكيل فى قول جميع أصحابنا ويكون البيع لاوكيل لأنه ضامن لخالفته الأمر والموكل فسكان عليه أن يعقسد البيع على امن المأمور الشراء به . وقال أبوحنيفة : البيع لمن اشتراء له 6 ويرجم على ام ول مثل ما كان دفم إليه منالمن + وإذا وكل رجل رجلا فى شراء بر وم يدفم إلم+ المن » فاشترى له كا أمره وسامه إليه كان المن لبالم على الوكيل دون الوكل . وعلى الموكل للوكيل ذلك الح الذى ضمنه الوكيل على المّن » وإذا دفم الموكل المّن إلى الوكيل فضاع من يده زال عن الموكل ؛» وكان الغرم على الوكيل البائم العبد » ولو كان الو كيل قيض الّن له قبل الشراء فضاع قبل الشراء ل يضمن شيئا لأنه أمين فى ذلك وقبضه لاثمن بعد الشراء قبض عن حى كان متبوضاً له والأول كان أميعً فيه والوكيل أمين فما وكل فيه من مال الموكل الا أن يخرحه التمدى فلا يكرن على ماف يده أميناً وبالله التوفيق . واذا وكله فى شراء عبد فاشترى عبداً فوجد به عيبا قبل أن يتبضه ؛ كان الموكل بالخيار » فإن قبله ازم الموكل الا أن يكون عيبا قد اسل لكه فيلاذ يازم الوكيل . الى وكله فى درام يتصدق”"" بها عن قصرفها (١) رواهةأحمد . 00 (+) (ج):عد. 0 (*) (ب)ء(ج): إتصعرف . - 4م و اصدق بدراهم من قبل نفسه أ نه دمن ما فض ولا بتصددق إلا بوكالة مانية لأن الوكالة الأولى كانت فى عين » فاما زات العين زالت الوكالة . وقال أو حنيفة : أجيز ذاك ولا أضمنه استحبابا » وإذا ذكله فى درام يصرفيا له بدنا نير فصرفها وشرط الخيار لنفسه » أو للذى وكله فإن الصرف باطل من قبل الشرط أو الخيار : لأن الصرف يوجب التناقض والقليم فى اغلى لقول النى صلى الله عليه وسل : هاهو » والخيار ينم من وجوب التسلم » وإذا منم مايوجب العقل بطل » ألا ترى أنه لواشترط شيئًا مجرلا بطل العقد لأن العمد بوجب كونه معلوما ؟ وإذا وكله ودفم إليه وبا يادعة أه وله يشرط عليه أن طيعة يتم ولا بنسدثة ولا برض قاعه بدراهم أو بدنانير بنقد فذلك جار بإنفاق » فَإن بأعه نسيئة بدرامر!'؟ أو ب نا نير فنفى ذلك اختلاف من أصحابنا فيمضم» ضمته امن و بعضمم أجاز له الفمل ؛ لأن الناس عه النمد والنيئة . وَإن بأعه بعرض بنتد أو بنسكئة فانه يضمن قيمة الثوب . إلا أن يز مالك الثوب له الفمل . وقال أبو <نيفة : إذا باع الثوب بنقد أو بنسيثة فلا مان عليه وَقال الشافعى : إذا باع الوكيل . أو المأمور بالنسيئة صمن إلا أن يمل ذلك بأمر الوكل والأمر . ومن : 1 : . ١١ ١ ؛ ,9 يح ارا . داب من أ صحا بنا إلى اعيي الا مور أ و ا لوكيل ماباع بالنيثة ا ع إاملة المن الذى باعه به . وهذا قول عندى فيه نفار . لأن علتهم فى ذلك أن البيع بالنسيئة إتلاف مال اللوكل . وإذا كان متلفا كان متعديا ؛ فالبيع. غير جاتز عندهم » ولو كانت هذه علة صدحيحة تصح فى النظر كان اللضءون (١) (ب) : بدرم. (9) (ب) (ح):أم ٠ م48 فيه المتمدى فيه » وَالمتاف على صاحبه لأن البيع عندهم غير جائرٌ و إن كان من البيم مستحقا فالبيع جار . ولا ذمان على الوكيل وَالمأمور وَالله أعل ٠ وإذا باع برض مثل الحب والر وغدير ذلك من سائر العروض فمئد أصحا بدا أله ضامن والبيع ذلك غير جائر لأ نه باع لغير 3 لأن الدراهم والدنا نير أثمان للأشياء والمروض مثمنات غير أنمان . والنظر يوجب عندى إسقاط الضان وجواز البيم لأن حقيقة البيم مى إخراج الشىء من الماك على بدل له *'" قيمة يتعوض عليه نه اوهو عّين ملك . فاما كان هذا الوكيل قد اعتاض ثمنا من الثوب المأمور ببيعه يد لا له قيمة وهو عين مال وجب جواز الفعل ممه وان أعام وأحك ٠ وإذا وك فى مطالبة حتى له فأحاله المدبون على آخر فات الال عليه أو أفلس إن الوكالة محالها + ورجع الوكيل | لحيل بحي صاحيه لأنه ِ يكن ذكله فى نقل حته من مكان إلى مكان و يما ذكه فى الهبضٌ . وإذ ١ وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم مسماة فرهنه عند نفسه ودقم الدرام إلى الأمر ولم بمين له الأمر ٠ فإن الثشوب لا يكون رهناً وتلكون الدرام قرضاً على الأمر من قبل أن قوله أرهن وى هذا يمتضى ارلبانا منعيره » لأنه نسكرة والوكيل معرفة لاد خلنحت التكرة فازلكلم يدخل رهنه فى التثبيتنحت الوكلة. وإذا و كله فى رهن له سماه ثم رهنه الوكيل لعل الموكل أو وكيل ل الخرثم افتسكهة"" لم يكن لهذا الوكيلأن ل من قبل أن الوكل ل هه فمد بطل تقرف اللوكل فيه » قاما بطل تصرفه فيه بح المرسين » بطل أيضا تصرف من يتصرف عن (1) « له » ساقطة من (ب). (”) فتك : أعطاء . - 44 أمره » ويدل على ذلك أنه او باعه أو مات الموكل لبطات إلوكالة لبطلان . تصرفه فيه » فإذا افك يمد ذلك أم تعد الوكالة كالم تعد الوكالة فى العبد إذا باعه الموكّل ثم اشتراه بعد دالك » وبالل التوفيق . وإدا وكله فى تقاضى دين له على آخر فال "بمض أصحابنا ليس له فى التبض » وإنما وكل فى التاضى <ى يُوكله فى التقاذى والقبض _وقال بمضمهم التقاضى بوجب القبض » وهذا هو التول عندى لابه من كان له حق الطاب كان له حق الةبض ؛ لأنّ الطاب بوجب أخذ المطلوب إذا مدر عليه . وكذلك اختلقفوا ف الوكيل والمأمور إذا دقم مهما عيد وأمرا باليعة فال بعضءم : ليس للوكيل أن يصارفى بالمن و 1 م له بص المن الدى باع به لإان المصارفة بيع يُ نية 6 ولح يؤدن له مها 6 وقال إعصضهم ٍ له أن فعاض م هآو من لأنه خم" فى الحق » وكره أصحابنا أن يكل المسلِم الى لا يدين به من جواز - لا ل للمسلم ٠ وقال إ و حليفة : د لك جاتر ولو وكل مسل دميا وسل إلية درام وأسلمها فى خمر وخنازير فذلك جاز عند ألى.حنيفة على الوكالة ولو وكل رجلان رحا" في سلف طعام فأسلف رالا لما أو خلط المريجم عند السلف ”'" قال بعض أصحابنا : يضمن الوكيل لأنه خلط مال ك(+ وا د مسيما 'جمال صاحبه وعمر أمره مُصار مال كا - وا حذ عير معلوم قبل السلف ولا يتميز من مال صاحبه من قبل أن كل واحد مهما لو أراد ارمجاع ماله قبل السلف لم بجده » فشكان بهذا الدليل ضامئاً » وقال () (<) : ولو وكل رحاان رجلان. () (١)ء (ج) الى ء (ب) : المسلم ء وصوابها الذلف ٠ ) 0 ) : وما حمل فينيما . ه١٠ ا ._ بمفسيم : لا يصمن لأن الوكيل لو اشرى رةه طعام م يصدمن د اما ا نت الشركة الواقعة لا توجب الغمان » فكذلك الشركة فى سائر الطعام المشرك ف الاف ما حصل شوو لما 6 وما تاف فهو يدشما” 0 6 و إذا وكل رجل رجلا ثم ارئد الوكيل عنالإسلام ولحتى بدار الحجرب أو ذهب عثله ثم أسل أو رجم قله » فهو على وكالته لأن الوكالة إباحة الوكيل فما يفمل وذيا أذن له . وذهاب عمله لا علعة من أس تال ما ا يح له ْ ولا يطل عله تلك الإباحة : الدليل على ذلك أن رجلا لو أباح ارجل أ كل طمامه فأغى عليه . ثم أفاق "كان له أن 1 كله ) و كذلك إذا أل جاز له أن يتصرف فيا وكل فيه وان أءء وإذا قال ققد وكلتك ف ىكل قليل وكثير لى » فإنه يكون وكيلا فى الحفظ فقطكا لو قال : قد وكلتك لم يكن له إلا الحفظ لأنه أقل ما يقتضى فى اللظ إذ ليس فى لفظه ما يدل على سواه والله عا : وإذا وكل رجل رجلافةبضض وديعة لهعند رجل تال : اقيضيها الهوم ) قلس له أن يفيضا بعد | نقضاء اليوم ٠ قال أ بو حنيفة : له أن يقبضها إن خرج اليوم استحباباً . الدلي سل على سحة ما قلنا وعامله : أن الموكل لا قال له اقبضها اليوم » فقد خصٌ وكالته باليوم » فلما خرج اليوم بطلت وكالته . ألا ترى أنه لو قال قد وكلتك شهرا" *واحدا فى مالى فمفىالشهر إن وكالته تبطل » وكذلك يجب أن يكون مثله إذا قال وكلتك اليوم الله أءل . وكذلك لو وكله فى قبض وديمة له عند رجل يقبضها له بمحضر من زيد (١) (ج) : وما حصل فييثهنا . (؟) (ب) ء (ج) : وتال. (؟) (ب) : شهدا. -- 01 --- . 7 بادا ب - الغ" 0 ُ يكن له ان يقبضها 1 9 عل شرطه . قال 1 +و نيه أو قال بمص أمانه” له أن يقبضها فى عتبة زيد » ولو قال له قد وكلتك أن تشترى لى غلاماً ما بمحضر من ز يد لم يكن له أن يشترى إلا بمحضر منه » ووافقنا فى هذه المسألة أ بو حليقة وها عندى سواء وان أعء وإذا تصدق رجل على رجل بصدقة ووكل رجلا أن يدفعها إليه”"* فذاب اللتصدق وامتنم الوكيل أن يدفدما إلى المتصدق عايه » فرافعه إلى القاذى ؛ وأقام البدنة أن رب المال وكاه أن يدفمها إليه » فإن الجا © يحبر الوكيل على دثعها إليه من قبل أن المتصدق عليه قد ثرت له حق فى قبض ذلك عن الوكيل وهو حصول الماك له فيه بالفبض . فإزلك قلنا : إن الماع يجبره على الدفم : ألا ترى أن الوكيل بتسلم المبيع » متى امتنع من التسابم "كان على الحا © أن يجبره على ذلك لثبوت حق المشترى فيه وهو نمام ملسكه فى المبيع يقبضه ؟ وكذلك فى باب الصدقة من جهة وقوع ملكه فى المبيم والقبض مثله وان أ 1 وإذا وكل الواهب رجلين بدفم الهبة الى اللوهوب له فدفم إليه أحدههما دون الآخر كان ذلك جائراً . الدليل على أن الواهب بببته قد سلط اللوهوب له على قبض الحبة لأنه لو فبضها لنفسه من دفع واحلر من غير دفع منوما إليه جاز . ودليل آخر انتقال الضمان عنه بقبضه عند الجيع » فلزلك قلنا إن قبضه عند دقم أحدها جائز”والله 3 : وإذا وكل الوكيل وكيلاً غيره لمريكن أذن له فى ذلك الموكل » فدفم إليه وكيل الوكيل جاز ذلك لما ذكرنا . وإذا وكل الوهوب له رجاين 0 فى (ب) : أصحابنا . () (١) : عليه . _ 1 ١ __ بالبض وص أحدهما ْ حزن 1 تقدم ذكر يا له من و كاله الاثنين بالفعل . و إذا وكل الواهب رجلا بالرجوع فى الهبة لم يكن للوكيل أن يوكل غيره به من قبل أن ذاك رمتضصى الخاصمة إلى الاك من حيث كان لدوهوب له الامتناع من رد الهية عليه إلا أن 2 الحا والوكيل ال#صومة اس له أن يوكل غيره باتفاق . فازلك قلنا هذا وال أعار 0 وأيضاً فإن الرجوع بالهبة لا بحلاو من أحد معنيين : إما أن يكون فيه إ نتداء ملك الوا دب 0 رده إلى ملكه ُُ نأى الأمرن كان ِ يكن له أن يوكل غيره » ألا رى أن من وكل غيره فى شراء عبد ِ يكن لاوكيل أن يوكل غيره ْ ل به بتدأ ء ملك ؛) و كذلاك و باع عيداً وأراد الشرى رده عليه من جهة خيار كان فى البيع أو عيب + أد وكل البائع رجلا لم يكن لاوكيل أن بوكل غيره وإن كان ذلك ره إلى الملك . فكذلك الرجوع فى الهبة من حيثت 1 حل من الوجهين الذين در تاهما وا لله ١ عام ٠ و إذا قال له ول وكاءتك 0 - غلام فق يوم العة را 6 قباعه وم السات الذى يليه كان فعله باطلا ء لأنه وكله يوم الجمة فنط ؛ فيا نقضائه تنقضى الوكالة و إذا فال بعد انقضاء الوكالة قد عات لم بصسدق و م يله » ألا ترى أنه لو فل بعد القول قبل الجعة كان يكون فعله باطلا » كذلك عله بعاد يوم الجعة » وقال بمض أصحاب أنى حنيفة : أجيز فعمله يوم السبت من طريق الاستحسان 6 وأظن معى قول منذهب إلى إجارة ذلك منطر ب الاستحسان أن أذ كر الوكل بوم الجسة أنه أول وقت أوقات الوكلة إلى أن يمزل اللوكل عنيا ٠ الله أعز وإذا وكله 01 لوب نه له فمال لامرلسهن ارهن مى هذا بكذا افلانَ ٠ه ا -__ ٍِ ا 0 000 - ا م ا ١ بر خصرق دلاك ؛ وإن قال : ارسين هذا بكذا من فلان واه رسول فلان” ولا يتماق به خصومة » وإذا وكل رجلان بقبض عبد فتبضه أحدها بغير أمر صاحبه فتاف المي من بده فإنه يضمن » وكذل ككل" أمر ولىّ على فعله أمينان م يكن لأحدهما أن ينفرد .بالفمل وحذه دون صاحبه ِ وكذلك قال أصحا بي فى الوصيين والأمينين والوكياين فى النكاح والطلاقى وغير ذلك » وإذا وكله رجلان يقبض لما وديعة ثم جاء أحدهما لية.بض حصته » فى أ كثر قول أصحابنا أن المودع”"* لا تدفم اليه لأن حصته لا تصير إليه”"" إلا بعد قسمه » والودع مين والأءين عل مال غيره لس 0 أن يقاصم من عم أن يكون وكلا ل 5 1 المماسمة ؛ وقال بعصهم ؛ له أن يدقع إليه حصقةه منبها ولا يصرفه عنها وهو قادر على ذلك . قال : وأما ا بوحنيفة يضمن الودع إذا سم الوديمة بين الشركاء فى التبض والماك » وأما داود في قط الضمان عن وكذلك قول صاحى أبى حنيفة و إذا كله فى دقع وديعة له الى أحد فقبلها اللرسل مها إليه ثم ردّها على الرسول فضاعت . إن الرسول والمرسل إليه ضامنان ولصاحبها أن يطالب بها من شاء منهما من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفمها إلا بأمر ثان والمودع لم يكن له أن يودع غيره فيها فهما متعديان فى مال غيرهما وعليهما الضمان . ض وأما بعض أصحابنا ف يوجب الضمان على أحدهما إذا كان المودع استودع على أمانة؟ ثقة عنده » وإذالم يكل بم المودع الثائى أن الوديعة لغهر من استودعة فلا يضن » وبضن الأول ؛ وإنما أوجبتا على المودع لأنه (١ ه فلان » ساقطة من ب ؛ < . ١,١ ب 6 نخة المودعة . () « أيه » ساقطة من ب » < . ()) « له » ساقملة من ب < (ه) « يكن » ساقطة من ب ) <. - ؛.7 ل عالم يأن الودع لا ملك له على الوديعة » وليس له آن ينقلها يشير آمر صاحبيها ولو وكلة فى دثم عبد له إلى آخر ليكون وديءة فى بده فقال الوكيل مث به إليك لت تخدمة © أو قال له لتدفمة إلى فلان ففعل فهلك المبد . إن الضمان يازم المستودع ويرحم بما غرمة”'؟ على الوكيل لأنه غيره » وهذا قول أسحابنا والنشار بوجب عتدى أنه لا يرجم على الوكيل يشىء ولا بازمة صمان : وإن كان قد كذب » ولكن بازم المستخدم لأن الخدمة له حصلت وفيها تلف العبد : لأن الوكيل لم يباشر بقوله فعلا ولا © بقوله ملكا من !”© .يد مالكه وال أ : فإن قال قائل : أفايس قد فعل به ما وجب الحك بأمره ؟ فار لا كان هوالضامن؟ قيل له: إن الاستخدام الذى وجب له الج فيه حصل للمستخدم ص بحب عليه عمان ما أخذه غيره وملكه : ألا رى إن عر الجارية المفروض لها إذا وطنها وجب عايه دون من غره فها واأوطاه إياما بغروره متحصول الؤطء له وإن كان العغار بقولة كان المعغرور سها الواطىء والله أل ٠ وإذا وكل رجل رجلا يةبض وديعة له عند رجل أو جارية ثم هاك الموكل بطلت ( وكالتة لأنه انتقل ملك ذلك المال إلى غير من وكله . ألا ترى أن الموكل لو باع من غيره )ل لبطلت الوكالة ؟ ولو وكلهُ بقبض عبد له وديمة عند رجل فى عل” العبد جناية قبل أن يقبضه الوكيل” فأخذ المستودع أرشها أو قتل الميد خطأ » فأخذ المستودع دية لم يكن للوكيل أن يقبض قيمته ولا الإرش وإنما له قبض العبد ( الجنى عليه نسخة مجنيا عليه )ل * و إذا كان (١) (ج) : غرم. () (<): نخة:أخذ. (3) (ج): من ٠ (4) ساقطة من( ج) .٠ (ه) (ج) : « على » عن (9) (ج) : فى < بياض . _ ١٠ -_ (م ١٠ - الجامم / الودع نسخة للمستودع أن مله من أن يفيض لأنه له حق الحفظ فى عينه كان إذا تاف على يديه ماله حفظه له أن يعرم المتلف ما أتلفه . الدليل على ذلا أن خاصباً لو غصيه من بذه لكان له أن يصمنه قدمته و كذلك إذا 33 و إبما لم يكن للوكول قبض القيمة من المستودع » لانه إذا انتقل من العين إلى غيرها ِّ ع ء زالت وكالقه . ودليل آخر أن الوكيل لو باع المستودع يكن له أن يقبض المّن منه لانتقاله إلى المن فكذلاك إذا انتقل إلى القيمة . قال أ دو حذينة : فلو كان المتاف من « المكيل واللوزون كان للو كيل قبض القيمة » وليس له بض قيمة العبد » وهما عندنا فى القياس والله أءء ٍ وإذا اشترى رجل سمكة فوجد نبا لؤلؤة مثمنة » فإن كانت مثتوبة كا حك الاقطلة 6 وإن كانت مذ جر وة!"؟ م : بعل أنما غلك و يتمدم علمها ملاث ولا علمها علامة ملك أنها لمشترى سمكة فى قول أصحابنا والنظر وجب عندى أنها لبائم على هذا الوصف وأنها مللكه » وأن البيم لم يقم علليها ولم يعامها المششرئ ولاالبائم فى حال البيم ولاهى من جنس المبيع فتكون تبما له بان ءا . ونحن نطاب وحه وم قْ ذلك إن قدر الله سلامة »+ وإن اشترى صذفة فو جد فيها لؤلوة فعى وما فيها للمشترى فى قول اصحابنا » وفى نفسى أيضًا من هذه المسألة لأن فا نظار لأن البيع قد وكم على الصدفة بثمن د" والمؤاؤة قد تساوى أَموالا كثيرة نسخه مالا كثيرا أو غير معلومة للمشارى والبابم قد أوقم البيع عل الصدفة وحدها » فلاؤاؤة م تدخل فى البيم وأيضاً فإنه بيع ا يتان الناس :له وخرج إلى ول إضاعة المال الذى نهى النى" صل ان عليه وسل عنه واللهُ أعء : (١) الوكيل وانأمون نخة لمكيل والموزون . 00 (©) (ج): مدرجة. 9 ) حسيس .٠ 107.91 وأن احتمل جواز دخول اللؤاؤة فى بيع الصدفة فهى من جواز دخولها فى بيع السمكة أبعد لأنها لبس من جنسها ولا هى مما هو تبع لها كالسمكة يشتريها المشرى فيجد فى بطنها سمكه فتكون للمشترى تبعاً ما وقم عليه البيع وهو من جله » وكذلك يشترى الأمة فيجدق بطلها ولد إنه تيع لأمه فى البيم لأن وادها من جنسها وان أعء وأحك والبيم إذا خرج من حا. ما يتابن الناس فى مثله أو محاورة لم يجز لنهى النى صل انه عليه وسل عن إضاءة المال » وفى إخراج المال بغير ءوض يساوي لا يجوز لنهى النبى صل الل عليه وسلم عن ذلك ؛ فإن قال قال : قد روى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال لجابر بن عبد الله : ( بعى بعيرك ؛ فقال : بل أهبه لاك فألى رسول الله صل الله عليه وسل وقال : فبعتى بدرهم ؟ فل يبعه عليه بذلا فإ يزل بزيده النى صل الله عليه وسل درا درها حتى اشتراه بأوقية'* » والوقية أربعون درا » يقال : هذا خبر فيه نظر لأن رسول الل صل الله عليه وسل غير جائز أن يلهى عن شيء ثم يدخل فيه .؛ وقد ننهى عن إضاعة المال ونهى عن ١ للديعة أبلغ من أن يطلب منالإنان ما باوى أربمين درها بدرهم واحد » واو صح هذا الحديث كان طريته طريق الإخبار إلا أن النى صل الله عليه وس لا يسأل عما قد لهى عنه وللا مام أن مختبر رعيته وبتعرض بالمسألة ليع هل يستعمل ما يأمر به أو لايستعسل : وإنما كانت لك الحجة لو اشتراه بد زهر و احد وهوياوى أربمين درها ؛ فأما إذا كان جائنا فقد ثيت على ألا يضديم مالا وعرض النى صل الله عايه وسلٍ الوجه الذى لا ييمى به مضيعا وهو الحبة » فألى ذلك منه واستممل فى البيع ما أمره رسول الله صل اله عليه وسل ولم بجد منه خلافاً الإ.م . فيسكر عليه » وإذا كان ذلك كذاك كان طرئقة ما قلنا والش عل : فإن قال ما أنكرتم أن يكون الرسول صل الله عليه وس سأل جار إلا" عل وجه الاختيار . ألاترىأنهلامجوز ان يقول له بعنى الجر والجنازير؟ قيل له هذا اط ومعارضّة فاسدة وذلك أن الجخل ملك المسامين والخجر والجنازير ليستا بملك المسدين » وأيضا فإن الخر قد أمرنا بإراقته » وقتل الحمازر ؛ فلا جور .٠ ولابجوز أن يسأل النى على ان عليه دسل أحداً من المساءين - ما ليس ف ملكه ومالا بجذده عنذه » وقد روى عن النى صل الله عليه وسل1 أ نه كان. إذا أمر أن يشترى ( له شىء فاشترى”"" ) له واسترخصه سأل الرسول هل عرف البائم أن اشترى فإن قال : نم رده » وإن قال : لا قبل فكيف يليق به عليه السلام هذه الرواية وهذا التأويل . والله نأله الهداية. (1()9)؛)()دلا» (؟) ساقطة من (١) -- ١١ __ مسالة اتفق الناس على جواز استعال الأنية الغالية من الجواه ركلها سوى أنية الذهب والفضة » وقد ذهب بعضيهم إلى محريم الاستعمال بها ؛ وذهب قوم إلى تحريم الشرب فيها » وإياحة الأ كل فيها وغيره منالانتفاع بها . وقال بعضهم ببكره ذلك وليس بالحرام”'" للرواية عن النى صل الله عليه وسام أنه قال : « الذى بشرب فى آنية الذهب والذضة كأنما نجرجر فى جوقة نار جل م" : ٍ فذهب بمض القالسين الى أن الخبر ورد فى الشراب والأكل والانتفاع فيها مثله ؛ ووجدت أصما بنا يمنمون من ذلك وات عل . منم حرج أو من كراهية . وعلمهم فق ذلك أن ورود الخير لأجل الشكير واليلاء ْ ولبينوا يأوا نيم عن سائر الناس ْ وهذه عله عندى أنما تنكر عاينا » وذلك أنسهم أجمعوا مع محالفيهم أن الشرب بمدح بور تكون قدءمته الف درهم جائز » وامتنموا من قدح فضة قيمته عشرة دراه + فلو كان طريق الليلاء والشتكبر فليبينوا به من سائر الناس بأوا يهم لا جَوزوا الشرب فى قدح باور يكون ثمنه ألف در هر » والعلة موجودة والتحريم مرتفع وبطل أن يكون النهى هذه الملة والله عام بوجه قوم : ول الت الشرع بتحر يم الأحنف وإباحة الأعظ منه 6 فإن كان لخر صحيحجا فيحب الامتناع من الشرب دون عيره 6 ويكون الى عن ذلك (١) (ج) : الحرام. () رواء الشفيخان وان ماجة ومالك وأحمد . (؟) (ج) : ثمنه قيمته ألف درم .0 () (ج) : بدل. - 4١٠ مخدوصا من حملة ما إ ب ُِ استماله من الأنية والله 2 . وفى الرواية أن عمر بن الطاب أتى بقدح مصبب بفضة فيه مام ؛ فوضم شفتيه بين الصّبين وشرب والمصبب بالفضة غير واقع عليه 2 آنية العضة وروى عن النى صل الله عليه وسام : ل أنه م عن احتناث الاسئية 4 وروى أنه خنث سقاء وشرب منه مل" وإذا تمارض الخيران ول بعل الناسخ منهما / من المندوخ ولا المتقدم » فوما من المتأخر وجب اتفاقهيا 6 وكان الرجوع إلى الإباحة وقوله تبارك وتعالى : ( كاوا واشربوا ؛ والاختناث للأسقية كسر أفواعها وتمطف ليشرب منها » والاختناث مَأخوذْ من من العكسير 6 ولذلك ا ارجل المنكسر فق منيه وتعطئه مخنئاً 6 وا اديت المرأة خنيثة إذا .كانت تسكر فى مشينها كأنها تطواع » ومنه قول عالثة ١ ١ ٠ رو لما وصوؤت موت رسول الله صل الله عليه وسام الت لحان عدتمه © عدرى أى نكرت زان أعاء ٠ (١) (ج) : إلى أداء . - 716 2 ٠٠ جا نات قَ | لها الا الشاهد إذا دعى لأداء!'؟ الشهادة التى حلها فامتنم» من أدامها + كان عاصيا اربه بتخلفه عن إفاملها » إذ الأمة مجتمعة على أن فرض الأداء واجب" عليه » فإذا قام بأداها غير واستغنى عنه كان عليه التوبة إلى الله تمالى من امتناعه » فإن لم يوجد للحق الذى شهد به إلا آخر معه . وكان اطق لايثبت إلا بأداء الشهادة » وكان قعوده عن إقامة الشبادة على المطلوب بالحق ببب ضياع حؤالمشهود له كان لامال ضامئاً بقدوده عن إقامة الشهادة » فإن امتتم من أدائلها إلا بعوض بأخذه على أداء الفرض الذى ازمه من أداله لم يكن له ذلك . وكان عليه رده إلى من أخذه منهُ » فإن كان الشاهد مخاف على نه ضرراً 0 ايه إلى تممه أو تلف عياله بالاش تفال ف أداء الشهادة من طاب قوته أو قوت عياله » كان الاشتفال لفرض نفسه أولى أن ييتدىء به إن دم الملشهود له عوضا ليت به رمقه و يذه خلقه كان عايه أدا . الشهادة ؛» وجاز له م ضار إليه من الموض عل م وصعنا 6 وبيدل 1 م 40 ما قم الناس عليه من أن وصم ك الي عليه حفظ مال لين والقيام. محفظ ما أبضمته من_ حفط ماله 6و القيام بمصاخحه 6 واس له عل ذلك عوض ممحيمل َ فإن غاى المجز عن القيام بذلك لاش_تفاله بطلب قوته وقوت عياله جاز له الأخذ من مال ليق لقوته كا قال الله : ل ومن كان غنيا فليتتمفا رثن" كان (١) (ج) ؛ إلى آداء . ١1 فا 21 بالمعرأوفر ل 0 م اذا أدى الشهادة مص سقط عنه الفرض » وجاز له أخذ العوض عل إقامنها مرة ثانية » ولسقوط فرضيها عنه بالمرة الأولى صار منزلة من أ أكرى نفه فى غمل لا بازمه فهله » مما هو طاعة لله ع وجل كالج وتعليم القران ول يؤدى مله إلى تمه و نم مر استأ جره والله ولى التوفيق . الدايل على أن شهادة العبد غير جاازة : أنا رأينا فى الأصول أن كل امره بى أصله على التفاضل والمراتب فإن العبيد غير مساوين للا حرار » فن ذلك أمر المواريث بى على التفاض_ل وفرق بين الرجال والنساء لعل النساء حظهناٌ على النصف من حفلوظ الرجال ؛ ثم جمل العبيد أ نقص من النساء فل يستحقوا الميراث ولم يدخلوا فى جل الأحرار بالنقص الذى فيوم » ولم يلحنوا بالحرائر إذا كانت رتينهن أعلى من رتبة الماليك » فاعتبر على هذا الأصل الشهادات » فإذا أنمها وضءت على التفاضل فرق بين الرجال والناء فى باب الشهادات » كا فرق بينهم فى بإب المواريث » فجمل شرادنهم فى المواضع الى تعلق على النصف من شهادة الرجال ورد شهادنهن فى مواضع وقد ثرت أن رتيين أعلى من رتبة الماليك على ما بيثاه فى باب المواريث » وإن كان ذلك أكذلاك فالعبد أننص مهن لم يدخاوا فى باب الشهادات لنقصاميم كالم يدخاوا فى باب المواريث لنقصانمم لاتفاق المعنيين فيهما وهو التفاضل » فإذا أوجب فى أحد الموضمين وهو اليراث لاملة الى تقدم ذ كرها وجب لتلك اللة بعينها ألا يدخلوا فى طبقة من جوز شهادنهم وبالله التوفيق . فإن قال قائل : فقد قال الله جل ذكره : [واسْتشودُوا شوود ين من (١) الناء :ك٠. 7١ رجاليكم يه وَمل مل ذلك الاحرار والدبيد ) قل : قد بدنا المعى الدى من أحله وجب ألا يدخل السيد ف هذه إلا به ل وول وح يا هذا بعونة فق ض ْ ٍ ٍ 7 , شي الموار بث ٠ قالاله تبارك وثعالى ً يويك 7 ف ولاك" 0 وقال: : ولك نطف ما ترك أزواجك, ل » ل يدخل العبد فى الآية وكانت العلة ما ذكرناها » وكذلك لم يدخلوا فى باب الشهادات اتلاكث العلة يعينها ؛ ودليل آخر ٠ قال الله جل د كه و كو نوا رامين بالط ا ءَ ِ واو" 7 / ًًَّ" 0 . 1 ل ]. ِ ّ 0 - -ِ 2 علي أ نفسركم * 6 فكان ظاهر الآية أ يه 1 ما بل ٍ. ماد من يهبل قوله على نفسه » فاما كان العبد غير مقبول قوله على ننه » وقد قال الله ١" ءَ ص ١ ِ . ٠ - تعالى : ( ولو على أ نفيك دل" على أن العبيد لم يدخلوا فى هذه الآية والله أءء : وليس للبينة. أن يشهددا إلا على وجه مكشوف من ذكر أد أتى فى ف 1 كر قول أصحا بنا في نهار أو نار فى ليل ؛ وأظن أن ذأ القول بوافق أصحابنا عليه الشافعى : وحففات أنا عن الشيخ أبى مالك رضى الله عنه » أنه ليس للشاهد أن يتحمل الشهادة فى حال برتاب فيها » فإذا زال ذلك الريب جاز له أن يشهد فى كل حال فى الليل والنهار أو" ما هذا معناه . وقول ألى حنوفة حو هذاء وهو هذا . وأما مالك بن أنس + كان بجبز الشهادة مم غلبة الظن على الصوت المسموع من متك به وغائب عن الشهادة بالظلام إذا غلب على رأيه وسكنت نئسه إلى أن الأمر ذلك و بالل التوفوق . (١) القرة: م. (») النشاء : ١٠ () الناء: ١٠ (4) الناء: ٠3٠٠. - 7١ - مسألة روى أبو سميد الحدرى” عن النى صل الله عليه وسل فى الصرف ( أنه تقال : الذهب بالذهب مثلا يمثل » والفضة بالفضة مثلا بمثل » والبر بالمر مثلا بمثل حتى ذ كر الأصناف الستة » فن زاد وزاد فقد أربا ) وقال ابن عباس : نحن أءء بهذا » وفينا نزات آبة الربا . قال أبو سعيد : أحدثك عن ردول الله صل الل عليه وسل ويقول لى ؛ ما تقول والله لا يظلنى وإياك ستف بيت أبد » فقد رد ان عباس رواية ألى سميد مع كثرة روايته وشهرته بالروارية وأبو سعيد يقس لا يا كنه ذختين لظي مارماه به من الكذب على رسول الل صل الله عليه وس والإشكار عليه ومخالفونا يشكرون منا أنا لا نقبل أحاديشهم ونقلدهم فيها » وفيهم عبد الملاك بن مروان وأعوانه والمهاب !© أى) صفوان وأبو مارو !"© العمدى وأمثالم » واحتجوا بأن ألف رجل من الهند والروم ؛ ومن اليرود والمصارى والفساق والخالنين والنتحلين لو جاءوا ..؟ نيرون عن النىصل الل عليه وسلم بخبر واحد ولفيناهم متفرقين من غير مواعدة فيخبر ونا بذلك الخبر بعينه.من غير تلاق من بعضرم لبعض ولا مواعدة ولاتراسل . قالوا : فقد علدنا أن ذلك الخبر لا بجوز أن يون جيئه ومخرجه مخرج الكذب . واحتج بمض أحابنا بأن قال إن الل تعالى لهانا عن تصديق هؤلاء إن كثردا» وأن يوجب شا من تفويض الدين إليهم بإجاع قال : لأن!"* (١) (ج) : رأى. (9) نبخة ؟ هديزة . . (+) (ج): إن. ّ - )١ الخمر شاهد وكل شاهد لدس بعدل فهو مردود الشهادة عقوبه على فته وفجوره وليكن زاجراً من ممله » و إن ذلك من حك القرآن لا من قبل الرأى قال الله جل ذكره : ل مِمن" تررضون من الشهدَاء 4" ومن تشيمه لا نرضاء فى خبر قال الله جل ذكره : ل وكَذلِكَ جملنا كم أمة وس امسكونوا شهداء اناس" فأخبر بأن الخيار هم الشهداء والحجة لله على خلفه » ومثل ذلك أن انه تبارك وتعالى 1 تجمل الناء <جة مر ندب الشهادء”؟ وإن كثرت و إن شهد منهن ألف امرأة من المسامين على درهم واحد لم تقبل شهادلهن جتن متفرقات أو مجتممات* . وإن عرفنا صدقهن'؛ وكذاك زوجات النى صل الله عايه وسل لو شهدن ولا رجل معهن كانت شهادسين مردودة . وإن كان جب عل الناس ألا يفان من أسهن شهدن على درهم إلا باحق . ولأن الله تعالى لا ذكر الشهادة فى الحقوق قال : لرَجُل وامْرأن نو 4 » كذلك قال . م مسن تراضون من البدَاء 4 : فجيم فى هذه الآية رو شدادة غير المدول وشهادة النساء وإن كثرن . ولأن الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسل شهادة عايك والله أءا واتفق اللكل أن من شهد بشهادة لغيره بحقى ولم "يأل عنما ولم يطلبيا منه صاحب الح » إن شهادته مردودة » فإذا كانت شهبادته بحق الله تمان فبى مقبولة » باتفاق ؛ ثم اختلفوا بالشبادة بالعتق وندوه ‏ فقال بمضيم : لا تقبل : لأنباحتى لاعبد ستى يطلبها منه » وهذا قول ألى حنيفة + وقال (١) البقرة: 47 ؟. () البقرة: ١؛١. (؟) (ج) : نخة : الشهداء . (4) (ا) + (2) ؛ (ب) « جاءوا متفرقين أو مجتممين » . (0 - غيره : الشيادة بالعتق متبولة ولو لم يطلب العبد ذلاك ولم برض به لأنمها <ق له تمالى وإن كان فيها حق" لأمبذ . قال أصحا بنا : شهادة الأعى لانجوز إلا فىالندب فين رُلى معه فى بيت وفما كان متيتنا له قبل ذهاب بصره » وفما عذا ذلك فشهادته عير جائزء ء وفى تنسى من امتناعهم عن قبول شهادنهم فيا عدا ماذ كروا مما جوز تيقنه فيه . قال الله : ( ويدوا ذوى عدل شك 4 وقال : ممن ترضون من الدسداء 4 فالأعى إذا كان مساما صالحا فوو عدل مرطية وإذا كان موئوقا سماعه عن فنيه قد مضى أيضا موثوقا بماعه إذا شد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته : كا تالوا جوز شهادته فى النسب وعلى من زُى هو دهم فى بيت ف مختلفوا فى قبولها إذا حملا قبل ذهاب بصره » والنار يوجب عندى بول شهادته إذا كان عدلا على ماخر" به من تيمنه بدماعه من ول المقر الذى يعرفة كا تخبر سماعه قول من بعرفه فى الديث والفقه » وكيف يجوز أن يحدث القاضى أعميان بحديثر أو فقه رفعاه إليه ؛ وقبله القاضى منهما وجمله أصلا له 2 به » فإذا شهد عنده بشهادة يوجب شهادميا بذلك الح الذى حكم به محا :"الم يقبله والله الموفق لاصواب . ض وعلى هذا آرأى الذى ذ كروه لا تقبل شهادة المباس عم النى صلى الله عليه وس وعبد الل بن العباس وجامر ن عبد الله الأنصارى ٠ الدليل على أن البين لا تجب إلا مم مم عدم البينة » على أن الله تعالى لما أراد أن يتوثئق لنا محتوقنا فى حال القدرة والحضر بإشهاد رجاين عدلين ؛ فإن لم يكن ولم يوجد فرجل وامرأتان » وفى السفر غير مسامين إذا عجزنا عن وجود العدلين أو (١) ج:ولم. - 711 رجل وامرأتين. وفيض الرهن ذا م يكن 7ه ينهم .وى رك الإشباد ف الحضر والسفر إذا كنا ندين فما بيننا فى الوقت القريب نحو اليوم مراراً 4 وأكث من ذلك مع المحجج القائمة نه عل خلفه. وروى عن النىصل انه عليه وسلم أ يه قال :ل من بلفته أنة من كتاب الله ققد بلنه أمر البسكله قبل أم رك 6ل . ) ١ / رواه أحد . ١١ م داب قْ الببوع والتجارات ونحو ذاكى قال ان تمالى : با نا الدين امذوا لا 5 كوا الرز بوأ أضْحاقا مطاتفة وائتوًا الله املك فاون 7 4 وقال الله جل ذ كره : ولزن ا لون اربوا لَاَبعُومُون" إلا كما بكوم الى تبي ليان بن اس ذلك أن قالوا إن أي مِثل الربوا وَأخَل ال لبي َم السبوال" 4 وقال جل ذكره : اانا كا اموا بيتك * بلاطل إلا أنا. سكون" تجارة عن راض ينك" ) وقال النبى صل الله عليه وس : « لا بل مال امره م1 إلا بيب" نفسه””” » والتجارات الباحات بظاهر هؤلاء الأنات هو مالم يدخل فيه أحد وجوه الربا الذى لهى الله تعالى عنه بقوله ‎ :‏ وأحل_ الله البهم وحررم اربوا 4 وليس بمقدور من أصحانة تجبل خثر نه » أ يقصد تعمد لفعله ‏ والوعيد توجه إلى كل من ركبه بقوله : لان كاوا الرّبُوا أضمافاً مضاعنة واتقوا الله لسك تفاحون واتقوا النشار التى أععدت لاسكافرين وأطيعوا الله (١) آل ممران ؛: ١٠٠ . () الترة: ه7؟ . (؟) النساء : 23 . نص الآية : ( يامها الذنت آمنوا لا تأكلوا أموال بيب بالباطل) . (4) (<) : بعلية . (ه) رواء أحد. - 18 - والر سول لملسك ترون 4 غذر من إصابته عام وأمر باتباعه واتباع رسوله ما بين منه والمخالف له وارسوله مستحق لعقوبته . والتجارة وإن كانت مباحة فالعيزه عها أحوط من الاستتكثار منها لما يعارضها سن الأخطار ‏ "كاثربا الممترض فيها والمناهى الواردة عن الرسول ضل الله عليه وسل عنما عن ضروب تباعاتة'* فيها. وقد روى عن النىٌ صل الله عليه وس أن جبرئل عليه السلام قال له : « إن الله جل وعلا برك أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق فن لم يكن له لامها فليتلل من الحلف وليكثر من الصدقة”"* » لا ثبت عن النى صل الله عليه وس أنه قال: « يا معشر التجار إن البيم يحضره اللذو أو الف فشربوه بالصسدتة”" » ولمله أمر بالصدقة على وجه اللكفارة للا يمان لأن النفل من الصدقة توبة لل يمان اللكاذية ؛ أو أمرم بالصدقة ترغيباً لم فيا يؤدى إلى البركة لحم فى نجارلهم وا كتفاء - تما عرفهم من وجه كفارة السمين البو ث!؛؟ فا ؛ لما روى عنه صل الله عليه وس أنه قال : « هلك :الثلاثة هلك الثلاثة . قيل با رسول الله من الثلامة ؟ قال : إلتاجر الحلاف » والمماهد البكاث » والمنفق سلمته بالكزب!*) » وأو أردنا أن نذذكر من هذا بعض ماوردت به الأخبار» وشرحته الآثار اشذلناة"* به الكتاب لاسا ماروى فى أهل الربا فى الحشر وتقلهم فى ذلا اليوم » وسرعة الناس فى مشيهم + وسقوط أهل ائر ا يعدم كاقال الله تمالى : ( بوم يخْردُون من الأجداث برراءال" 4 وأخبر () (<) : ساءات . ١») لم أستدل على راويه . (؟) رواه أصحاب الأن وأحد. (4) فى (ح) : الحثوث ٠ () رواه أحجد وان ماحة ٠ () () : لفلنا ٠ (7) المعارج : ؟4 .. ١١م - أن أهل الربا بتخبطاهم الشيطان من الس" فيتة_اون . فالواجب على الناسى أن يتقوأ معصية رمرم وأن محذروا عقوبة سخطه فلو لم يكن فى المين الثاجرة خاصة إلا محو البركة فى الماجلة لكان ذلك ردعا لمم عن الحلف بالباطل فشكيف وقد توعد الله عليها ال العقاب فى الآخرة . فن اقص”'" عتلا ممن اجترى على مين فاجرة ليكب بها مالا فى العاحلة فحرم عالته وخر األخرته حوملنا انه ممن وفمه لطاعته وعصمه من منمصاحة !© .٠ روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « البيمان بالجيار مالم يترا" » فقال بعض مخالفينا التفرق بالأبدان . وقال بعض أصحابنا التفرق عن البيع بالقول قال الله تعالى : ل وإن عفرا امن الله كلا من متيل" ) فأخبر أن التفرق يكون بالقول فأما الربا الذى لهىالله عنه باتفاق الأمة فو ما كان عليه أهل الجاهاية هو النسىء وكانت العرب لاتعرف 0 إلا فى النى.*”* واختلف الناس إذا كان يدا بيد فذهب أ كير الناس إلى أن عدوم الخسبر يشتمل على التقد والنشيثة ؛ وقال أصحابنا : النهى إيما ورد عن النى صل الله عليه وسل عن بيو عكانت فى الجاهلية مها الربا » والريا الذى لهام عنه صلى الله عليه وس هو ما كأن معروداً لم يتعاماوته بينم يؤيد ذلك ماروى من طريق عطاء عنابنعباس وعن أسامة بن زيد فال: قال رسولالله صل الله عليه وسلم : « يما الريا فى النزيعة!© » وما روى عن النى صل الله عليه وس من طريق طاوس عن ابن عباس عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه (١) فى (ج): نض + (ا) : انتقض . () ى(ج) :مصية. (©) رواهالستة وأحمد والدارى وماك . ل (ه) (ج) : الناء. () رواه الخسة عند أؤداود . ١7 ل قال عليه السلام : « ولا ربا فما كان يدا بيد" » وقال بمض مخالفينا من أهل العراقى المذكور بالفقه فيهم » أما خبر البراء بن عازب وزيد بن أرت وما رووه “ن النى" صل ان عليه وسلم « ولا دحة لما ولا عابيا؟ 6 وذلك ألما قالا إنما سألنا النى> صل الله عليه وسل عن الصرف فقال : « ما 5 ن همنه يدا بيد ولا بأس دما كان منه اسمئة اد 0 قال فيحوز أن بكونا لم يسألاه عن التفاضل ويجوز أن يكونا سألاه عن الصرف بين الذهب والفضة فإذا"" ورد خبران أحدههما عام والآخر خاص ومس ركان الخاص والمفسر قاضيان على العام . وقد ذكر بعض أحابنا : « الفضة بالئضة والذهب بالذهب بدأ بيد إذا كان هالك تفاضل 0 وما ثات أن النى صل ان عليه سل ى عن فين فق صفعفة واخدة وى عن بيعتين فى بيعة واحدة**"» وممنى هذا النبى أنيقول البائم للمشترى قد بعتك سلمتق هذه بدينار ندا إلى شهر أو بديثار ونصف إلى أشبر معلومة فيتراضيان بذلك ولا يقطعان ثمنا معلوما ولا يتفقان إلى أجل معلوم . ولا أنه نقد ولا نسيئة » فن فمل هذا وكان بالنبى عالا أو جاهلا فبيعه باطل وعليه التوبة من ممصيته ولم يضمن المشترى للبائم نمنا معلوما فيحب أن يطالبه به » قال أبو عبيدة مبسلم و ألى كرعة : يكون لابائم على المشترى أ كز المنين وأقرب الأجاين » وقال مد بنمحبوب يكون عليه أقل لين وا بمد الأجلين واتفقا على جواز البيع » وفى قولما نظر » ولذى توجبه الشريعة من الحك ) ١ 4 رواه مسلم . و 6 رواه أحد 0 2 رواءأحد وأوداود . ) ع / _ٍ : وإذا ٠ (ه) « واحدة » ساقطة من < . - [7 - ١غ ١ - الاسم 4 فى ذلك أن السلعة إن كات قانئمة ردت إلى صاحبها لعدم صحة البيم عليها > وإن كان قد اسلهلكما "كان عليه مثلما إن كان لما مثل يبضبط بكيل أو وزن » وإن كانتما لانضبط باللكيل والوزن وليس لثاءا عينمعلومة > كان عليها قيمنها يوم اسلهلكها » والقول قول الضامن لا مح إكينه والله اع : وصح عنالنى" صل الله عليه سل أنه شى أن يبي الرجل" على بيع أخيه أو مخطاب على خطبة أخيه فظاهر انابر بوجب فسأد البيع » والدكاح إذا عقد على هذا الى ولكن قامت الدلالة على جواز البيع والدنكاح ؛ وإن كان المرتسكب لذلاث عاصياً . وأجاز صل الل عليه وس البيسغ فيمن يزيد » فال فى حلس ودح وصل بهما إنسان إليه ؛ وشكا الحاجة فقال عليه السلام : من يريد يشتريها منه » فال رجل : أنا أخذها بدرم » فقال النى عايه السلام : من يزيد فقال. رجل آخر أنا أخذها بدرهمين . فقال النى صل عليه وسل ا لاك فأجاز فيمن يزيد وهو المناداة ونهى عن التزايد فى الساومة . وليس الجبران متمارضين . وروى عن عمر عن النىد صل الله عايه وسام « أنه نهى أن تتاق الأجلاب وأن ينيم حضرئةلبادى » معناه هو ما نهى عنه من الخديعة والمفرور وأن خدامة المسام محرمة وذلك أنالر جل والقوم ييلمهم أن الركب قد أقبلوا فياتام فيخبرم بكاد الأسواق فيشترى منهم ما لابمرفون سعره فى البلد » فيكون هذا غرراً منه . ومعنى قوله لا يبيم حضرى” لبادى هو أن الرجل والجاعة من أهل القرى يلتقون بالجاعة فبثألون ابيع ويتحكون على أحل البلد الأنمان التى يريدونها . فقال صل الله عليه وسام : ألم « ذروا الناس ينتفم بهم من 3 » فَيذأ وجه تأويل احبر والله أءر . وكان الثافى” يرى أن لبائم إذا كاقى جلبه فاشْترىَ منه بأنقص من تنه الخيار» إن شاء أجاز وإن نقض|نتقض وهذا قول وغ تأويله فى النفس و يمجبنى أن يكون كل غرر يذهب له مال" هذا طريقه لأن النى" صل الله عليه وسل نجى عن الغرر . وقال خديعة المسلم محرّمة” ويروى أن رحلا قال للنى صلى الله عليه وسلم ( بارسول ال إنى رح لأخدع فى البيم) فمال النىصل ال عليه وسل : « إذا بايءمت فقل لا خلاية 0 ومعىالحلانة المديعة وكل بإيم خدع مشتريا فى بيعه أو مشتريا خدّع بائماً فيا ابتاعه منه » كان عاصياً والبيع فاسداً الى النىة صلى الله عليه وام وأما الخبر الذى ورد عن النى صلىالله عليه سل بالبى فى تلتى الأحلاب وأن - المضرى للبادى » ومنه أنه قال عايه السلام : « ذروا النناس يرزق الله بعضهم من بعض » وفى رواية أخرى قال أصحابنا : البيم والشراء مع الى ثابتان والذى تقوم من أخبارنا أقرب إلى النفس وأشبه بأصوطم لأث النى" صلى الله عليه وسلم الى عن ذلك لما د كرنا من الرواية وقال : « دروا الناس يرزق الله بمضهم من بمض » لأن الحضرى يتح على الناس مال غيره ويتربص به والبدأة يبيعون بما يرزقون من الشعر ويتصرفون » ويروئ عن النى صلى الل علدوسل من طريق ان عر أنه قال « بيم الحتلات خلابة » وخلابة (١) رواه أبو داود . () رواء الستة ومالك وأححمد . - ١٠ الام لا نحل وهو أن محبس الرحل الأبن فى أخلاف ناقته وضرع شاه وبقرته يوس أو ثانا ليغ به المشترى ويوم به المشترى أن لبها كل يوم هذا . وقد نهى عليه السلام عن إيهام المسلم وغرره . قال أصحابنا فى هذا: أن البيع ثابت والبائم عاص ويمجبنى أن يكون الخيار المشترى إن شاء قبل البيع وإن شاء نقض. دإن اشترى رحول" عبداً بثمن معلوم واستعمله واستغله ثم وجذ به عيبا رده الديب الذى كان فيه إذا كتمه إناه البائم ‏ ولم يلم لمشترى به مع الغلة والخدمة لا روت عانشة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخراج بالضان » 9© والراج «و ما يستخرج من الغلة ؛ فإن قال قائل : فا هذا الضان ** الذى أوحب أن يكو الخراج يجب به للمشترى دون غيره ؟ قيل له : ما حجن من تمنه . وأيضا فإن كسبت العبد لم يكن ملكا للبائم لأنا العبد كان ملكا للمشترى ؛ فنا ظير على العي ب كان له رده به ؛ واسترجاع ماسامه من المن » ولا يبرأ من ضمانه إن ل يكن سامه » واختلف أصحابنا فى الأمة إذا وطات ثم ظهر بها عيب كان بها فى ملك البائم ؛ فقال أكثرم ليس لها ردها ؛ وله أرش العيب . وقال البافون : له ردها وكتان العيب من الفررالذى نهى النىأصلى ان علوة وسام عنه وروى أو هريرة أن ان صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الفرر وعن بيم الحصاة وعن بيع حبل الحبلة *'" . ومن طريق ابن عمر أنه لهى صلى الله عليه وسام عن بيع الجر ومعنى الغرر الذى نهى عنه عليه السلام بيع الطير فى الهواء وبيع الستمك فى الماء والمبد الأب والجل فى بطن أمه » واللبين فى ضرع الشاة (١) رواء أصحاب السنة وأحمد .. (؟) (ج) : « فا هو ذا الغمان »٠ ‎ 774-‏ والجزر والبصل ف الأرض وبحو هذا وأما بيع الحماة فهو بيم كانت العرب تفعله » يقول أحدم لصاحيه : إذا نبذت حصاة فقد وحب البيع ذا نيد حصاة وحب البيع عليه . وأما بيع حبل الحبلة هو أن العرب كانت تتبايع لم الجزور إلى أن تنتج الناقة ما فى بطلنها ثم حمل الناقة الى نتجت » وأما بيع الجر بو بيع ف الأرحام فده بيوع كابا غير جائرج ولا يصح ماعتد عليه البيع به ونهى عليه اللام عن المنابذة والملامسة وم الملامسة هو أن المشترى يدس الشىء. بيده ولا ينفر إليه بمينه والمنابذة هو أن تقول أحد لصاحبه ا نبذ إلى » وانبذ إليك » فإذا ألقاء إليه وجب البيع , فهذه بيوع كانت بين العرب جائزة ٠ فجاءت الشريعة بتحريمها ولهى عليه السلام عن ليع البحعش بموله :0 عليه السلام لا تناجشوا ولا تضروا الإبل 0 "0 وأما التجش فهو أن يزيد الإنسان فى سلمة ءسيره عند ابيع ) *'* ليزداد اللشترى رغبة فيها فيزيد فى ثمنها » قال أصحا بنا : البيع ابت والتاجش !© عاص وأحب أن يكون للمشترى اليار فى البيع إذا عام بذلك كان القبل عن مواطأة بين الناجش وصا حب الساعة ؛ وإن كان عن غير مواطأة كا نت بيسْهما ؛ فالبيع لازم المشترى والناجش عاص اربه . ومعنى قوله ولا تضروا ٠ الإبل لا محقنوا الا لبان فى ضروعها للبيع لتذروا بها المشترى . وكذلاث قوله عامه الملام : الشاء المضراء الى ورد اير فها دسي عليه السلام عن بيم المزابنة . وهو ينسم المر فى رؤوس النحل يثمن معاوم كيله إلى أحل ؛ (١ / قْ ) : يقول. ,0 ٠ أغيره ه ساقطة صن 0 . 3+0 #البيم» ساقطة من (ج) . (4) (.) : الباخش ٠ - 70 و كذلك إن كان عب ار باب معلوم كيلهُ إلى أجل وى عن الحاقلة ودر 5 ١ و2 ء. أن يليع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أحل. وقال. يعض الققهاء ؛ الحقل هو الزرع . ومن طريق جابر بن عبدالله الأنصارى : أن البى صل الل عليه وام وى عن نجع السنين وهوأن اع ازول" سنين ؛ وى الى تسمنها أصحابنا القبالة : ونبى صل الله عليه وسلم عن بيع المرحدى يبدو صلاحه ؛ وإذا باع 7 حل فى الوقت الذى يبدو صلاحه جاز البيم » وسلم من مان الجانحة الى ثألى عليه . وفى رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسام أنه قال : و لا بليءن أحدك مرت سين ومن باع جمرته فأصاب حائحة فهى من ماله ؛ ول يأخذ أحدك مال أخيه بفير حت »*'" قال فهذا القول منه عليه السلام لله بدل عن الى عن <واز العياله 0 أنه عب بيع السنين المبى ٠ وإذ ١ باع وقد بدأ صلاحه » ثيت البيع » لان نهيه عن الديع له قبل أن يبدو الصلاح فيه بتتض حواز البيع إذا بدأ فيه الصلاح . وكانت الجائحة من مال المشترى. ل نه باء بأمر النى صلى الل عليه وسأم وروى عن النىٌ على الل عليه وسلم ومن طريق جار ان عبد ا أ نه قضى بالشفعة لاجار فما 1 يقس و 5 - عايه الدود دمن طريمه أيضاً أن النى” صلى ان عايه وسام قال أ ر<ل 7 نَ له م بك ف دار ا و زراعة فأراد بيعم أ ولا امو من حى عرض عل شر بكه فإن أراد فرو أحق بها بان . وفى هذا الخبر دلالا” عل وحوب حو الجار لوصية النى” صلى الل عليه وسلم يه ف ذلك أو أن له حا لس (ذيره ٠ و من. () رواه النائى وان ماج«ة. () القبالة : بيم الفلة أو الزرم قبل نجه واستوائه . - 77 باع <دة له ف الأرض أودار أ جاز بيعة . وإن كان م باع مكاءًا غير مءسوم . ء : ء + . 0 و اما من ذهب منأصحا بنا إلى ١ نَّّ من كان له ق ا رِ ص صف مشاع باع صف الارض : ان البيغ يهم عل الندصف و م يصحٌ له من الارض رِ يعيأ قال : لأنه نصف الأرض والنصف له ولشر بكه » ويلبت له نصف ما بأع ودر الربم . وهذا عتدى غاط ممن قله » لأانه يبعد من النظار ويشهد بفسادرء البرء لأن البيع لا محلو من أن يكون وقم 1 عتملد تحيح أو قاس وأن اليد اشتمات على ملسكه أو على ملدكه وملك غيره » فإن كان باع ما يملك فهو ما يشوله و بيع جائز" وإن كأن باع ملكه وملك غيره فالحدمة وذءت صٌَْ يد فارز 9© الدم ‏ صل الل عا بق ان عم أنه عم قاس . وروى عن اأنى صلى الله عليه وسل من طربى أن حمر أ: ,ْ قال : « من باع عبداً وله ماله فاله لسيده إلا أن يشترطه المباء م*"* فلا أعام بين أهل العام فى مبوته اختلافا . وثيت عنه صلى الله عايه وسل : را انه مبى عن ّّ الرة قبل أن يدو صلاحيا و ومن علمها من الماهة 6 .َ"» - + . - ِ - وبذء صلاحها ا وحدرمها ؛ ومن باع كرة غير مدركة علىان يتركبا الشترى عل النخلة إلى أن يبدو صلاحنا فبيعه بإطل + وهو عاص لربه مهى النى صل الله عايه وسام عن ذلاك واتفق المذدبون إلى لهام أن من لأع هذه الثرة المنبى عن بيعيا قبل أن تدرك على أن يقطعها المشترى فبيعه جاتز . والدليل على جواز ذلك » قول النى صل الله عليه وسلم فعقب نيه عن . - ب <« ا ١ ء. : ؟* . بهم المار قبل" أن يبدو صلاحها » أرايت أن من الله الغرة فما بِأَخْد ا تا . (1) (<) ؛ عقدة قاسدة. (2) البخارى وأصحاب الائن ومالك والدارى وأحمد . - ١7 أحدك مال أخيه ؟ فدل على أن النهى الواقم من أجل الفرر » ولا ءرر فى بيعم البلح على أن بطم من وقته ) وصلاح ٍِ لمّار أن تصفر ومحمر وننحو مهد أ عند العلماء من العاهة والخوف علبيا » فينئذ بجوز شراؤها على أن ترك فى ر«وس النخل إلى أوان الجداد . وزعم الشافعى على أن من باع ثمرة قد بدا صلاحبا أن عليه أن يثركها فى النخل إلى حين الجداد شرط المبتاع أو م برط وزعم أن هذا إجماع بلا خلاف بين أحد من العلاء . م3 الشروط التى بذ كرها المتبايعون عند البيع وى عن البى صل الله عليه وسل من طريق عروة بن ازبير عن عائثة أن النى صل ان عليه وسلم خطب الناس فقال : « يا معاشم المسلمين ؛ ما بال أقواء بشترطون شروطا لست فى كتاب ان ؟ ألا إن من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله وإن شرطه مائة مرة فلاس له شنرطه » وأن شرط الله أولى وأحق ) . دفى الرواية عن عائشة ابتاءت بريرة » فاشترط البائم ولاءها ؛ فال النى صلى الله عليه وسل : « الولاء ان أعتق . وف خبر آخر أنه قال لها : « اشترطى لم الولاء لن أعتق » ؛ فأجاز البى صلى الله عليه وس البيع وأبطل الشرط . وأن تمما الدارى اشترى دارا واشترط سكنها » فأبطل النى صلى الله عليه وسل البيع والشرط . واختلف الناس فى هذا الشرط الذى كان شرطه ثم الدارى . فقال قوم كان شرط السكن إلى غير مدة » فاذاك فد البيع : لأن البيم إذا دخل فيه حت مجبول بشرط مجهول فى البيع لم جز البيم لأجله » فإذا كان الشرط معلوماً وله قسط من المن يضبط » فالبيع ثابت . وقال آخرون : كان شرط السكن فى البيع إلى سنة » وإنما بطل البيع بعر » لأن فى إجازته منع المشترى من التمصرف فق ملكه وأباحه أبائم عن دكم م باع إلى مستحتة عا حكن من الشراء . وفى الخبر أن النى صل الله عايه وسام ابتاع من جابر بن عبد الله ولام الأتصارى بيدا واستائى جار ظهره من مكة إلى المدينة » فأجاز البى صل الله عليه وبل البيع والشرط. وفى روابة أن رسولالله صل الله عليه وسؤ من طربق جابر أنه اشترى منه بعيراً مخمسقر أواق ( واستثنى ظهره من مكة إلى المدبنة اما قدم المدينة » ففال جار : أءطانى خمسة أواق وزادنى قيراطين )ل . قال بمض الفتهاء فى بعض الأخبار ما يدل على أن ذاك لم يكن شرطا فى البيع وإنما كان وعداً منصلا به » وقال بعض أهل المل : هذه الأخبار فها ناسخ ومندوخ » وقال آخرون : لكل خبر معنى ليس فى الآخر » وكذلاك اختلفت أحكاميا » لاختلاف ماتيا . ولت اعنه صل الل عليه وس أنه قال : « لا يصلح سلف وبيع ولا يصاح شرطان فى بيع 6 » ونهى عن ربح مال يضمن » وعن بيع ما ليس معك » وأجاز الساف وهو بيع ما ليس مع البائم ؛ وممدى قوله عليه السلام : .لا يصلح سلف دبيم أى لا جوز أن ينيع بيدأ ويشترط أن يقرضه على تمنه قرضاة" » وإن السّلف هو القرضن فى كلام العرب . وممى قوله شرطين فى بيم ودو أن ديم الرّجل نصاحبه سلفة بثمن معلوم من الدرام عل أن يدفم إليه وتلك الدرام دانير على عرف كذا وكذا وما كان . ننحو هذا ؛ وممنى هيه عليه السلامعن ريح مالم أيضمرن”*؟ هو أن نشترى الركجل* السلعة فيبيعها قبل أن يتبضها وتصير فى ماه . ومعى مهيه عليه السلام أن يبيع الإنسان ما ليس معه هو أن يديم السلعة وايست فى ملكه إلى غير أجل إلى أن يساما . وأما السلف الذى هو الس فى لفة العرب فإجازته بالسنة وإجماع الأمة ؛ (١) ما بين قوسين سائط من (ج) . () زرواه البخارى وأصحاب الدان والدارى . (؟) فى (<):فرضا. (4) فى (<) : تضمن . ب ١ت و خصوص من حل ما نهى عنه من - ما لس ممك َك 0 نض عليه السام عن بيم ما لبن معك إلا السلف والسنة فى إجازة السلف ما ردوى عن النى" صل انه عليه دسل منطر إىَ ان عباس أن النى صلى ان عامه وسلم دم الدينة وم يسلفون فى الغر !© للسنة والسنتين . فقال صل الله عليه وسام من أساء فالسل1 فى كيل معلوم وراب معلوم إلى أجل معلوم 6 ومن اشترى سلعة » ثم أفلس الشترى لم يكن لبائم أخذها إن وجدها ؛ لأن مللكه زال عمها بالبيع 6 وكذلك لو مات و ركهاكا نت أسوة بين العغرماء وقال بعص أحابنا : إذا أفلس فوجدها بائمها بعينها قائمة » كان أحى مها وله" أخذها لير روى ٠ وى تأويله علط عندى لأن الخبر ورد عن النى صلى انه عليه وسل فصاحبها أحق بها وصاحبُها هو الذى ملسكبا بالشراء ووافةنا على ذلك أبو حمينة . وأما الشانعى فبالقول الأول بأخذه ؛ ومن با عكلبا معاما جاز له ديعة 6 وأحز مه :ا روى أ بو «رارة عن النى صل انه عليه وسام 1 نه نهى عن ثمنالكاب » إلا أن يكون معلا » وأمًا مالم يكن مملما » فلا يجوز أخذ ثمنه لما ردوى عن النى صلى الله عليه وسام :لا أ يه س7 عن من الكاب ومهر الغى وحلوان اللكاهن »”" وجائز ملك الكلاب إذا كاات لنفم فا( الاقتناء لها على أن بكاثر بها وعلى وجه التحمل بكثرلها كنحو اقتناء الماشية فى البيوت » فايس مجائز ؛ ما روى أن 7“ النى صل الله عليه وسلم قال : ل من اقتنى كلبا لا لضرع ولا زرع نمص من أجره كل دوم قراط 600 . ومن اعتصب من إٍ نسان كليا كان عليه رده عليه 0 . وقال أُبو عبيدة ومن (١) (ح) : القار. () (ج): وأو. رو ر واه مالم وان ماحة ٠ ) 0 (. ب وأما . () (ح) : عن (71) تقدم ذكره. - ١37 وافقه من أسحابنا : أن بيع الكلاب جائز » واقتناؤها وأ كل لحومها . والروالات عن النى صل الله عليه وس تدل عل العدول”'* عن قول ألى عبيدة لما قد ثيت به النقل التكثير . والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به » إذا لم يكن معارضا له و 3 الدلالة على فساده والحير” قاض على الأية التى تملتى بظاهرها أبو عبيدة فى سورة الأنعام لأن الخبر لا ماو أن يكون. ناسخا أو مبننا لمغناها لأنه ورد بعد تزولها ؛ ومن افتّرض شيا من الحيوان. من جلس معلوم مضبوطر بصفة حاز اقتراضه وعليه رد مثله ذإن رد خيراً من ذلاث ودفم فرق الشىء الذى اقتُرض كان أففل لما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه استسلف بكراً من رجل أى اقترض جلا » فليا جاءته إيل الصدقة : قال أبو رافم مولى رسول الله صل الله عليه وسلم فأمرى أن أقفى الرجل بكرة » فقات يا رسول الله لم أجد فى الإبل إلا جملا رباعنيا خيارا > فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : قضه إاه فإن خير الناس أحسنيم قضاء . قال أ كير أصما بنا : إن قرض الحيوان لايمجوز ل نه عنده غير مضنوط مع إجماعهم مم من مخالفيم من أصحابهم فى إجازة السلف فيه » فإتراض. الحيوان جائزائبات الرواية بذلك » وبيع الحيوان بالحيوان نيا غير جائز لبى النى, * لي “مه عليه وسلم » وجائز بيع الواحد منه بالإثئين يدا بيد . ولا أعلم فى ذلك اختادقاً بين أحد . وقد روى عن النى” على الله عليه ولي من طريق جار ان عبد الله أنه قال : الحيوان اثنان. بواحد لا بطاح فى البيم نسيثة ولا بأس به بدا بيد . وأجم الناس على إجازة بيع العبد بالدبدين. جاتر » واختلفوا فى ذلك إذا كان نسيئة » ولا نقول بجوازه نسسئثة » ومن اشترى دابة وغيرها من السام فاستحقت عليه » فصاحبها المستحق لما أحق (١) (ج) : « تدل على أن المدول » . 7١ بها . يرجم المشترى على البائم بالمن الذى دفعه كان البائم متعديا أو غالطا . واختاف أصحابنا فيمن استمار دابة أو عبداً فوجدها قد باعها المستعير » فقال بمهمهم بأخدها ر ها بالمن الذى بيعت به » وقال بعصم : لس ارمها أخذها وله أن بأخذ المستمير حدى يمكنه من المشترى فيُطالبه . وقال آخرون : لصاحببا أخذها بعير من وورجع الشرى على البائم بالمّن ُ وهذا هوالةول والذدى يبوجبه النثار ويشهد لصحته الخبر » ولولم يكن عن النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك*'* والخبر والنفار متفقان مما على صمتنر . الدليل على ذلك أن كل مالك فلدكه محبوس عليه إلا أن يزيله عن نفسه إذا كان البائم متعديا عليه فى ماله وملسكه كان بيعه مالا محل له فاعل مالا بحل له » فبيمه باطل لأنه تضرف فما لاوز التصرف فيه » وأيضا فيدل عل صحته اختيارنا لهذا الرأى ماروى عن النى صلى الله عله وسام أ نه قال : « من سرق منه شثىء أوضاع منه و#وجذه فق بل رجل قد اشراه أن صاحه ا حقى به ورجع الام بالمن )1 0 ولا جور يعم الولاء ولا هته أمبى النى صلى ان عليه وسلم عن ذاك وقال : النى صل الله عليه وسلم إذا باع الخيزان » فالبيع للأول منهما . وإذا نكح الوليان فالفمل للاأول مهما » وإذا وكل رجل رجاين فى بيع سلمة لم يكن لأحدها البيع دون صاحبه » وإذا أفرد كل واحد منبيا فى الوكالة فباءا كان البيم للا ول منهما » واتفق أهل العام أن من باع سلعة ثم باعهأ رجلا آخر أن بيعه الثانى باطل وهى لمشترى الأول » وإذا اختلف البيعان ولت يسما بينة والبيع ام بعينه » فالقول قول البائم ويتراددان البيع بد أن يتحالفا » وروى فى خبر آآخر عن النبى صل الله عليه وسام من طريق ابن (١) رواه أمحاب السَن وأحد ٠ مدعود . وفى الخبر نار » وإن كان أصحابنا بمولون به لأن الثابت عن النى. صل الله عليه وسلم أن الببنة على المدعى وعلى المنسكر اليين » والبائع مدع (زيادة امن مع إفزاره البيع ؛ ولن عناو البائم من أن يكون الشرى مدءيا أو مدعى عليه . وقد اتفقا عَلّ أن للبيم قد دخل فى ملك الشسترى ؛ واختلفوا فى مقدار. امن . - 74 ًا باق | ل رفن والرهن/ جائر فى البيع » وقد روت عائشة آن النى صل الله. عليه وسلم تو ودرعه مرهونة ثلإاثين صاءا من غير . وقد ثيل إن الدرع كا نت مرهونة مع يهبودى والله أعلم بصحة الخبر لأن النى صل الله عليه وسلم مات عن أوفاق وسعة 6 وقد كان / الوق ثبل ذلاكث .٠ وق الرواية أيضا من طر د أبى رافم مولى رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال.: يعتثى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى يهودي ايسلفه سسلفا أو يبي له بيعا » فوصلت إايه فأخيرتة”" بما أرسللى به النى صل الله عليه وسلم . فقال والله لا بأيمته ولا أسلفته”* إلا برهن . فأتيت النى صل الله عليه وسلم فأخيرته بما قال البهودئ » فقال عليه السلام : وال لو بابينى أو أسلفى لقضيتّه إنى والله لأمين ف السماء وأمين فق الأرض أذهب بدرعى الحديد إليه 4 مزلت من الله تعزية له عنالدنيا : ولا تمدن عَيِنْئِكٌ إلى مَاءَتمُنَا بر زواج نهم زهرة التياة الدأنيا التفعتهم" فير وَرزق ربك خَيْرٌ وا بى )”". فنى هدا الخير دلالة على جواز الرهن فىالبيع وفى الخبردلالة أخرى أنللسلم أن يشترى م نكل الم إذا لم بعلم أن المبايمة مالا يجوز بيءه» وأن ليس عليه أن يسألعما يشترى وكيفية حاله من مسلم وكافر , إن كان السبود وغيرهم من 01 الكفار بتعاملاون (١) (ج) : فأخم به. () (ج) : استلفته . (©3©) عله : ١٠. - د؟؟ - بأشياء بستحترا"" المسلدون ولا محبزها* المسلدون فقد يرثون وتنتقل إليهم الأملاك على شريعة الإسلام . وفى هذا الخبر دلالة تدل على غاط منترك بجوبز بيع من كان فى يده مال حلال أو حرام . وإذا جاز الشراء من المشركين بهذا الب كان الشراء من المسلين أجوز . وفى الخبر دلالة أخرى أن للمرء أن محلف لله صادقا وليس عليه الامتناع من المين إذا كان بير" حلنه لأن النى صل الله عليه وسلم حلف على مايل من صدق نفسه بالخبر الذى رواه أبو راقم . وف الخبر دلالة أن للمرء أن يرفم نفسه إلى حيث تستحق المدح والوصف إذا احتاج إلى ذلك تأسيا برسول الله صل الله عليه وسلم وفى هذا الخبر أنه اشرى صل الله عليه وسلم من اليهودى المرلهن درعه بثلاثين صاعا من طمام فاقتاته ثلاثين يوماً وفى حيسه الطعام أ كثر من يوم فى منزله يدل على ضف مذهب من ادعى التقشف والتزهد فى الدنيا + وزعم أنه لاينبثى للمسلم أن بحبس توت يوم إلى غدٍ والنى صل الله عليه وسلم”"" هو النابة فى التنشف والزهد فى الدنيا وروى عن النى صلى الله عليه وسلم ومن طربق ابن عباس أنه قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقضيه”"' » قال ان عباس واح بكل شىء مثله وفى هذه الرواية عن ابن عباس مايدل على جواز القياس والحكم بالنظر ؛ وقال بمض النينا : رف الربا إنما هو فى الدين لانى البيم والشراء لأن العرب كانت" تداين بمضها بمضا » وكان صاحبٌ الدين إذا حل ديئه طالب غرعه بأن يدفم إليه أو يزيده فى حقه . ويدل على أن الربا ليس فى (١) فى (ج) : يتحقونها ٠ (9) فى (ج) : بيخيرونها . (؟) قف (<ا:يين. (4) فى (<) : عليه اللام . (ه) فى (ج) : يقبه . (7) « كانت » ساقطة من (ج) . - 1م ْ البيع والشراء » إزالله تبارك وتمالى قال : (وَإنا كان ذو شر فَنَظِرَة و ِ", ب - ٠ نا ١ ٠ إلى 3:7 م قال يعقب ذلاث: ‏ وأحَل الله البَيْعَ وحَرّم اربوأ" وروى عن ابن عباس قال : كان لرسول الل صلى الله عليه وسلم صديق من دو و أو قال من ثقيف قاقمه بممكة عام الفتح رو ايه حمر مهدمها إليه .٠ نمال رسول انه صلى انه عليه وسلم « يا فلإان أما عات أن ان ح<ر مها 6 فأمر الدوسى” غلامه أن يذهب لبيمها ؛ فقال له رسول الله صلىالله عليه وسلم « يعاذا أمرته ؟ فقال. : أمرته”"" ببيمها . فقال عليه السلام : إن الذى حرم : َ . () 0 .٠ - : شرمها حرم بيعها .٠ فامر سها فأفرغت قَ البطحاء 0 فالجرة حرام مر مها بهذا الخبر والانتفاع بها وثمنها محرم وبيمها محظور”* وشاريها عاص وبائعها : ً 11 ا ١ ذا ساء (ت0 حرج ومشترمها أ َ .٠ واختلف أصحابنا ىق الجر إذا “يرب ( بشىء من ( الملح أو غيره مما يرقها ويذهب شدانها ويصير بذلك خلا » فقال بمضهم : إذا زاات الشدة بملاج بإلقاء الملم”" فيها أو غيره جاز الانتفاع بها لأن التحريم عندم لأجل الشدة » وقال آخرون : لاحل أيدا »٠ ولا تنتقل خلا إذ ل وكان ذلك جائرا ما أمر النبى صلى عليه وسلم بإراققها » وهو ينبى عن إضاعة المال . واختلف أحابنا أيضا فى الانتفاع بالشحوم النجسة والأدهان النجة للمراكب والمصابيح والجاود فقال بمضهم : يجوز الانتفاع بها لما ذ كرناه ولاجلود وغير ذلك . وقال بمضهم : لابجوز الانتفاع بما ل ِ- د . حرم الله . وقل روى ان النى صلى الله عليه وسلم انه بى عن الاستصباح (١) البقرة : عم () القرة: ك7 . (») « فقال أمرته » ناقصة من + . (4) رواه ملم والنائى والبيهق وأحمد والدارى . (ه) فىا: محضور . (7) « بشىء من » ناقصة من < . (7) فى <: ملح. اا (م ١ - الجامم يشحم الميتة والانتفاع به . وقال : لمن الله اليهود لما حرم عليهم ال<وم إعوها وأكلوا أثمانها ؛ وهذا الخبر يدل على أن ما لا يجوزاً كله لايحسل الا نتفاع به ولهى النىئٌ صلى ال عليه وسلم أهل الأسواق أن يتبايعموا قبل طلوع الششش وهذا النبى عندى والله أعلم ا نه مهن تأديب لير الشمعكبر من المسامين على من باع فى ذلك الوقت بيما والحكم بفيخه”'" ورد ثمنه واحتيل هذا النبى منه صلى عليه وَسلم أن يكون ترغيبا لم فى الاشتفال بذكر الله فى ذلك الوقت لما فيه من جزيل الثواب . ومحتمل أن يكون هيه 2 عن البيع فى ذلك الوقت من اغترار المشترى وكلة معرفته لما إبشتريه لبس الغلمة الباقية من الليل ٠ ثبت عن النىيصلى الله عليه وساممن طريق أى سيد أ نه :لامهى عن بيع مافى بطاون الأنمام حتى تضم وعن بيع الثناثئم حتى تقسم. وعن شراء الصسدقات حتى تقبض . وعن بم العبد الأبق”"*» فأما الذناتم فإذا عر فكل""" إنسان حصته من الغنيمة جاز له بيعرا كالقتص من الدار والحصة من الأرض . وجائر ان كان عليه دين أن يقضيه ويزيده واصاحب الح أن يأخذ ذلك منه إذا كان يطهب نفس الدافغ”"' لا ذكر أبو راف من أمرالنىٌصلىالله عليه وسلم لأن يقضى مااستلفه من الأعرائى لابكر . وقد روى أن ابن عمر افترض ألف درم فرد إلى المقترض”" منه ألف درم ومائى درم . وقال الأاف لك قضاء عن حتك والزيادة من عندى لك هبة . وقد ذكر الثقياء (١) فى (أ): نخة. () روايات متضاربة لان ماجة وأو داود ومالك وأحمد ٠ (؟) «كل »'قمصة من ج١٠(4)اقى(ج): نخة:6. () فى (ج) : القترض . 78 - أن الزيادة يجب أن تكون منفصلة . واختاف النناس فيهال'* فيا يرجح به الممزان . فقال بعضهم : الزيادة بعد اءقدال المبزان هبة معلومة بجوز أخذها بطيب نفس من صاحبها + وقال آخرون : الزيادة من مستحق فالقولان مع اختلافيما عندى فاسدان لأن السىء لايكون مميدأ حتى يكون منة معلوماء الى وصفناها لشىء ليس بمعسلوم والحبة لاتكون إلا معلومة إما عين مرئية!؟ محدودة » وإما جزء من أجزاء معلومة على أن هبة الجزء من الأجزاء محتلف فى جوازها إذا لم يكن هبة ولا بيعا لم مجز ذلك لا دللنا عليه والله أعلم . وقد أمر النى صل الله عايه وسلم الوزان الذى ازن منه ثمن السراويل بأمر صاحبه . فقال النى صل الله عليه وسام انزن وأرجح فأخذ زيادة الوزن لصاحبه . والزيادة *؟ غير مماومة فض بهذا أنه أباحه وزءم قوم أن الرححان لا يكون جائزاً حتى يمتدل لسان المبزان بحى الطالب ثم تكون الزيادة » فتسكون الزيادة منفصلة عن الحق الواحب ؛ وهذا القول أيضًا فاسد إذا كان لا يجوز الإباحة! للا بعد أن ينفصل الح وازيادة لما أحازل" لمن عليه بكر أن يعطلى حلا رياءيًا خياراً إذا الجل الزيادة فيه غير متفصلة » ولا معلومة وفمل النى صلى الله عليه وسلم ذلك وأعملى الأعرا الذى افقرض منه البكر وأعطاه رباعيا ومعلوم أن الزيادة غير معلومة ولا منقلة . (١) « فيها » ساقطة من (ج). () فى (ج):مرلة. (؟) فى (١) : والوزن . (4) فى (ج) . جار. - 74: - مسالة فق يم الذهعب بالدرام 0 الذدمة اختلف أصحابنا فى بيع الذهب بلدرام فى اللرمة مضوئة » وقضاء الدرام الحاضرة عن ذهب مصءون ف الامة فمال أوأوب وأيد بن أيوب: ومن قال بقوله : لا يجوز ذلك حتى بكونا حاضرين لما روى عن النى صلالله عليةُ وسل من طريق عمر بن الخطاب أنه لنهى عن”'* بيع الذهب بالورق إلا هاوهاً » وقال انرون جائز والتضاء ثابت . وإن غاب أحدها إذا تقدم صحمانه فى اللامة وقد عارض خبر عمر سماك بن حرسة وإذا تعارض الخبران كان الرجوع إلى كتاب الله جل ذكره ( وأخَل آله آلْبَيعٌ وَحََمَ آل برا ”" وإذا كان أحدها حاضراً والآخر غائا جاز . (١) «عن» سافقطة من ج . () سورة البقرة :37850 . .1 مسألة فى الرهن والرهن أخذه جائز ند البيع فى الحضر والسفر » فأما فى الفر فجوازه بكتاب الله تتمالى وله ( إن" كُثم على َم 7 تجدوا كنبا ذرهان” مَفْبوضَة ل" وأما جوازه بالسنة فهو ما رواه أبو راقم مولى رسول الله صل الله عليه وسل فى إزهانه درع رسول الله صل الله عليه وسلٍ عند الببودى بالمدينة بما تقدم من ذكرنا له في كتابنا هذا ؟ والإجاع. على ذلك . واختلف أصحابنا في الرهن إذا ضاع فى يد للرلهن قال يعضهم إذا أضاع”" أحدها على صاحبه شي )"الم يرجم أحدها على صاحبه بشىء زاد الحق على قيمته أو نقص. وقال آلخرون يتراددان الفضل وقال آخرون يرجم صاحب الدين على صاحب الرهن ولا يرم صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن وهذا "ارهن عليه جل أصحابنا والعمل عليه بيهم وحجنهم فى ذلك قول النى صلى الله عليه وسل « الرهن بما فيه فإدا ضاع ذهب منه يقدر ارهن ؛ وإن زاد كان المرسين أُمين فى باقى الرهن وروى أن أبو معاوية عزان بن الصتر (١) سورة البقرة م * (») راجم من م . (») (ج) ماع . (4) ساقطة من (ج) . * (ه) رواءه الداري . - 14( - قولا رابع وأحسبه كان اختياره إذا ضاع رجم صاحب الحق على الراهن., جميع وه وأنه أمين قَْ ارهن .٠ وعندى أن <حته ف ذلك أن الرهن. فى يده ثقة بحقه كلتضامن ثقة بالحق » والحمق يتملق بالضامن والضمون عنه فذهاب أحدها لا يبطل الحق أن يطالبهما جميعا وإن هلك أحدها رح<م بحته على الآخر . ما لم يبرأ للضمون عنه » لأن الح لو كان متملقا باارهن دون الراهن سقطات الخحصتومة بين الراهن والمرلهن ولما كانت الخصومة بيهما فى الرهن والحق قانم صح” أن الرهن ثنة فى يد المرلهن فلم يكن منه تعد فيه م يجب أن يكون ضامنا قال الله حل ذكره ( مَا فل الْسُحَمِني من سبي 4" "وإذا حفظه على صاحبه وعلى حقه فقد أحسن في فعله ولم يكن منه ما يستحق باسم متمدى فيه لم يكنله ضامنً . وإذا أرهن رحل رهنا فوحد به عيبا كان له رده على صاحبه وعلى اراهن تسل البدل مئه أوبكون وفاء لته . (١) سورة الآرية حى . 47 مسألة فى الرهن أيضاً اختلف أصحا بنا فى رهن المشاع وعطية المشاع على قولين فذهب عصرم إلى حواز ذلك وشبهوه بالبيع فقالوا لما كات بيع المشاع دائرًا باتفاق الأمّة حاز أن يكون ارهن والعطية فيه مابتة احتجوا بأ القبض لارهن والسهم العملى صحة رفع اليد عنه وإذا ارتنءت اليد من الرهن ولم يكن مانم ولا حائل يحول بين الرهن والمرلهن فقد صح الرهن . وكذلك المطية . ووافقرم ذلك أهل المجاز » وكثير من أصحاب الحديث ؛ وقالت الرقة الأخرى من أصحابنا : إن رهن المشاع لا يجوز وكذلك العطاية ووافقهم على ذاك أهل السكوفة وبهذا الرأى الأخير كان يأخذ شيخنا أبو مالك رفى الله عنه ؛ ويذهب إليه ومختاره وبحن مختار هذا أيضا لصحته ولقيام الدليل عايه . الدليل على أن رهن المشاع لا يجوز ادم صحة القبض فيه قوله جل ذ كره ٠ ٍِ فر هآن" َو ص 00 فأو<ب صحة الرهن بقبضه » ودل على بطلانه بطل القبض فيه . وكذلك أن المشاع يوجب ثبوت بد الراهن مع يد المرسهن فى الرمض الفارغ من الرهن و إذا ثبت يد الراهن والمرلهنلم يكن المرسهن قايضا. لمرهن إذ”* لا يتوصل إلى المقدار الأ كمر المرهوث فى يده , فإن قال قائل.: فا تقولان فى رهن المبد قيل له : الأكمر من أصحابنا لا يجوزون رهن (١) سورة البقرة م ؟ () (ج): إن .٠ 26م المبيد وغيرم منسائر الحيوان. وقال بمضهم : وهو الأقل بجواز ذلاك وقول من أجازه عندى أفوى فى ثبوت الحجة عليه . فإن قال إذا جوّزت رهن المبيد فلم لا مجوز رهن نصفه كا جوز بيم نصفه ؟ قيل له لا يازم ذلك وذلك أن وجدنا رهن نصف العبد باطلا من قبل عدم صحة ارهن وهو القبض ؛ وذلك أن بجويز رهن النصف يوجب ثبوت يد الراهن عَلىّ النصف الفارغ واارهن متى زال القبض عنه باستحتاق بطل لأن”'" يكون رهنا . فإن قال : .أليس إذا غصبه رجل » فقد زال يد المرلهن ءنه واارهن كل اله ؟ يل له : تمركت علتنا وذلك أن شرطنا زوال قبض ارين بحى . وجملناهٌ سبب إفساد الرهن -» والغاصب إنما يزيل اليد بفير حت فنم”"* بذلك فإن قال : ما الدليل على أن زوال القيض بح بوجب بطلان الرهن ؟ قيل له : الدايل عل ذلك أن الراهن”" لو قال للمرلهن أرهنه بدا بيد ففدل إن ذلك يبطل الزرهن » فإذا صح هذا كان زوال القبض يوجب بطلان الرهن » فكذلك قلنا : إن رهن المشاع لا يجوز ازوال النبض فيه » وكذلك القول فى رهن قصف العبد فيكون بوما رهنا ؛ ويكون يوما خارجا من الرهن فى بض سيّده يستخدمه ؛ فإن قال فلم لاتقولون إنه بمنزلة شراء نصف العبد؟ فيكون جائزاً أن يخدم هذا" يوما وهذا يوما » وليس قبض أحدههما فى أحد اليومين دليل كَل زوال ملك الآخر ؛ وكذلك قبض الشريك للنصف الفارغ لايدل عل بطلان الرهن . قيل له : لا بازمنا ذلك ؛ وذلك لأن المراد من الرهن العبض فإذا زال القبض بطل الرهن » والمراد من الشراء الملك » فإذا صح الك جاز . ولا يجوز أن يقال املك لا يصح إلا بخبض لثبوت الملك فيا (١) (ج) :أن. (©) .(ج) 1 نخة عنم . () (<) : الراهن . (؛) « هذا » ساقطة من <. 44 يقبض ولابوجب اليد ”.لان زوال اليد يريل الزهن وزوال اليد لا يديل الماك وان أعلم وبه التوفيق* . ووجه آخر يدل على صحة ما قلنا إنه لو قال : قد رهنتك نصف المبد على أن يكون الكل فى يدك لكان هذأ رهن فاسداً عند الجيع ‏ فإن قال : فا ممنى قول الت صلىالله عليه وس :٠« لا من اأرهن لصاحبه غنمه وعليه غرّمه”"* قيل له : هذا من الى صل الله عليه وس تعريف لأمته لأن الذى كان عليه القوم قبل ذلاك فى مداملانهم فى الرهن باطلة » وذلك أن أحدم كان برهن الرهن*'" وبشرط إلى وقت كذا وكذا. » فإن لم انك فو لك. بحتك . فأبطل ذلك النى صل الله علي وسلم وقال : « لا أيعلق الرهن أى لا بيبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط ولا يزول حته عنه فى الفكاك وهذا مثل شرطين فى بيع أو شرط وبيم والشرط لا يوجبه . ووجه آخر إذا ملكه إياه فى وقت قد كان على وجه البيم فلا يجوز كنحو قوله : إذا دخات الدار فيو لك بحتك . وإذا نرت إلى”* السماء فيو لك بكدا دكذا من المن أو يقول له إذا كان رأس الشهر هذا فند بمتك عبدى بكذا وكذا من المن فالبيع متى دفم على هذا ومحوه من الشروط لم يجز لقول النبى صلى الله عليه وسلم له عئمة وعليه غر مه » يعى والله أعلم . له زيادته وعايه نقصانه لأنه قال : له غنمه وعليه غرّمه والهاء راجعة إلى اأرهن نه وقد ذهب بمضض أصحابنا إلى معنى قوله عليه السلام : « له غنمه وعليه غرمه » لصاحبه زيادة الرهن وعليه غرامة” ‏ انين . (١) (<) : اليد . (؟) (ج) : وبالله التوفيق . (») لم أستدل على رواية . (؛) « الدهن » ساقطة من < . (ه) « إلى » ساقطة من (<) . (١) (<) : غرامته . - 0 - والذى يذهب إلى هذا القول لا يسقط الى بم ضياع الرهن ؛ لأن المرلن ممهم أمين فيه » والرهن فى يده ته بحته بمنزلة الضامن على الضمون عنه » وأن الحق متملق بالرهن والرهن متعاق بالمرلهن والراهن كالضامن » والتأويل الأول عندى أصبح لأن الشرط فى الرهن والدين في الذمة ؛ وقوله عليه السلام لا يلق ارهن ممناه والله أعلم . أى لا ينقطام حقى صاحبه من الفدك لأن" العرب تقول : فلان متعلقى مفتون لا يروم اللكلام وكذلك أغلقوا البابٍ الذى لابتمدون”'" الوصول إليه .٠ ويدل عل ذلك قول الشاءر: وفارقتتك بقلب لافكاك له .يوم الوداع فأضحى”" رهنها علقا يعنى ارسين قابه فامتنع من فنكا كه فشبه بالرهن التعلق الذى لا يهل صاحبه إلى فبحاكه وال أعلم . (١) < : يتعدوا. (؟) وأضحى .٠ 1م مسألة قْ السىء و بيع النسىء ثلانة و<وه : بم بكتاب و بيعم رهن و بيع أما نه 6 وحار لارجل أن يليم الزرع لالفضل ٠ ولا جور ليع الحب ف سدله حى مستا لا يه داخل فى حيز ماسبى عنه من بيع المارحى تدرك ويبدو صلاحبا . ولاجوز بيعه بالطمام وإن اشتد إلا أن يكون نه حاضراً ْ وله أن يمومه بدراهم َ أو ما كان من المروض المضبوطة بصصفة و إن تآخر امن » وكذلك ليس ل بيع العنب حدى يدرك لما نبى النى صل الله عليه وسام عن بيع الحبة حى تشتد والمنية حتى تسود . وإذا اختلف المساف والمتتل فقال أحدها برا » وقال الآخر شميرا نحآلنا ورد المقسلف المن لأنه أقر قبضه وأذكر الدعوى إلا أن يصدقه خصمة أو تنوم ببنة لأحدهما بصدق دغواه و إن كان السلف فى أرض بعينها لم يجز لما يجوز عليها'“من الأفات » وإذا كان السلف فى بلد كبيرة”"* مثل عمان والصرة » فالسلف فيه جائز واللم إذا وم صفئة واحدة ِ يصح فسخ بعد العتّدة » لأن الإقالة لا تقم على الببض وأهل الذمة إذا تراذموا فى “بياعامهم فسخنا ما كان فى ديننا منفستخاً لأنهم قد دخلوا معنا فى الى . قال الله تعالى: ل ولا محَرَمُون ما حل الل ورسئوله ولا أيدينون دن الليىم”؟ والمبيح لهم ما حرم الله عليسنا مما هو فى شرائمهم وما يدعون. من جوازه فى ديلهم محتاج إلى دليل ؛ وأما النبى الذى ورد الخبر به عن النى صل الله عليه (١) جلا علنهما .. () كبير. (2) التوبة ١ ل وسلم عن بيم الماء وعن فضل بيع الماء فمناه أن الرج ل كان محفر في الفلاة: واللواضع القعامة عن الناس فينتجم عن*'* النيانفى بالدواب وكذلك مرّار الطريق ؛ وكان الرجل يبيع ما فضل منه عليهم » أو ما يحضر فى تلك المواضع المنقطعة ليتحكم على الناس » وعلى من يفضل مرت المضطرين بالبيع ؛ فى عن ذلك وال أعلم.. والتجارة فى لنظ العرب هى المسكاسبة والمبايمة فى لفنها هى المفاوضة ؛ وكل مقاوضة من طريق المكاسبة فجائز إلا بيع منم منه كتاب أو سنة أو إجماع وكل مفاوضة خرجت من حد المفاوضة ودخات فى حدٌ إتلاف امال لمنبى عن إباحته فرى باطلة ؛ لا ثبت عن الت صل الله عليه وسلم أنه لبى عن « قيل وقال وعن إضا عة المال »!' . ض ْ « ومن اشرى طماماً فلا ينيمه حدى يتٌبصّه لما روى عن النىصلى الله عليه وسلم من. طريق ابن عمر”" أنه قال : فلا بع حتى يجرى فيه الصاءان صاع البائم وصاع المشترى !© ومن اش ؛ صرة منطعام بفير كيل جائز له ذلك بإجماع الأمة . وإن قال لصاحبها قد أخذلها متك بكذا وكنا على أن ما زاد فلى ومانقص فل" فإنه لا يجوز لأنه ضرب من اليار والخاظرة النبى عنما والبياءات تنمتد بالألفاظ الى تعقلها العرب فى لسانها » فإذا ألى البائم والمشترى بتلك الألفاظ كان بيعاً وإن أنيا بلفظ غير موضوع لم يكن له بيع » فإذا قال البائم بمتك أو قال المشترى قد اشئريت* منك كان بيعا ؛ وكذلك إذا قال قد وهبت (١) (ح) من 0 (؟) رواه البخارى ومسل ومالك وأحد ٠ (؟) (١) : زعم انة. (4) رواه ابن ماحة . م74 لك هذه السلمة بكذا وكذا لم يكن بيما ولا هبة . وقال بعض أصحا نا : دثم البدل يزيل الضمان والخيار فى ابيع جائز إذا شرطه أحد المتبايمين إلى غير مدة . لقول النى صل الله عليه وسلٍ : « المسلمون على شروطيهم »!© وم نحص وقتا من ووت ؛ والمدعى أن الشرط ف الخيار لاوز فوق ثلاث حتاج إلى دايل . وفسخ البيم لايكون إلا بالكلام أن يول فخت البيع أو ردوت البيم أو محو هذا مما يعقل صحة الخ . اختلف أصحابنا فيمن أس يديم سلعة أو وكل فى شىء مما بكال أو يوزن أو ما ا ذكال أو لا بيوزن 6 فال بعضهم : جور للمأمور أن ّ خذ ما أمر بميعه بالعن الذى بلغ صورة به أو ما باع منه عل غيره ٠ وقال آخرون لا مبجوز أن يكون مشثريا إلا من بام وهذا هو القول عندى ليظل معنى انخبر والروانة فى ذلك عن النى صلى الل عليه ومس لم : « المتبايعان بالخيار مالم يقرا » والبيع فى الاغة يةتضى ألما ومشيريا ومبيما . وإن باع رجل رجلا فتيرا من صرة أو جبة معلومة أن البيع واقم بيهم والحك لازم لما بذلك . والخالف لنا فى ذلك محتاج إلى دليل على ادعائه الجهالة" فما قد وقم البيع عليه . ض و إذا اشترى رجل شيئا على أنه كذا وكذا من الوصف ُخرج على الصنة الى وتم البيع عليها » فلمشترى الخيار إن شاء قبل إذا رام . وقد قال بم أصحا بنا : وللبائم الخيار أيضا وإن كان قد عل المبيع قبل البيع فهذا يبعد من القياس . وإن خرج ابيع زائداً أو ناقصا عن الوصف الذى وم البيع”* عليه (١ 4 رواء الخارى وأبو داود . ٍ) 6 )- : م . () (ح) : لحبالته.. (4) (١) : الوصف.. 44 كان بيدأ فاسداً / لأن البيع 80 وكم على غيره ومن اشرى رزمة ثياب على أنها مائة نفرجت زائدة أو ناقصة فد البيم الوصوف سُلٍ بخروج الوصوف على الصغة . ِ ٠ اا 03 بارع هه أ :1 : وقال لمص محالفينا يصح عل صفة عا رف 6 وقال صحا ف على موصورف 7 بعضه كرأس الموصرة وكفث الب من رأس المفمة وبحو ذلك .٠ و إذا باع رجل رجلا بيعا فقبنه أ كثر من المشرة اثنبن لم بجز باتفاق إذا كان المشترى غير مما كس أو غير علم با ييايم فيه لأن ما عدا هذا المقدار تؤدى إجازته إلى تضييم المال » وقد لهى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإذا كان المشترى مما كدا عالما بما يشترى ففبته البائم هذا المقتدارالذى ذ كرناه فالبيع جاتر . وقول بمض أصحابنا : لايجوز إذا تفاحشا الفين » وخرج متدار ما يتفابن الناس فى مثله » و إذا وكل رجل" رجلين فى بيع سلعة فباعا جميعا فى وقتي نكان البيم للأول منهما . إذا كا نكل واحد منهما قد أفرد بال وكالة فإن لم يعلم من تقدم البيع له وكانت فى يد أحد المشتررن "كانت السلعة لن 6 نت قْ بن بالبيع 4 فإن 1 يبص وم يعأم من تقدم البيع له » كان البيع غير و اقم لخرزها ل يه بور أن يكون البيع قد وثم ف وقت وأحد . واذا باع رجل ارجل أرضا بما فيها دل ف البيع الشجر والحشب والنبات وما يعرف مها لأنه تبع للبيع » و إذا بأعه أرضًا و سي كر غير ذلك يكن له غيرها . ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا كان له الرد قصرت المدة أم طالت ؛ ومن اشترى وبا فقطعه قيصا ثم و جدبه عيبا ازمه البيع » وك'ن له أرش العيب . وقال بعض أصحا نا له رد القميص على بائم الثوب ورد ما نقصه؟ القطم . (١) يصح : ساقلة من (ج) ٠ () من (<) + () . ينقصه . حيس .٠ 7 أي وإذا اشترى رجل من رجل سامة,بدينارين إلا درها فسد البيع لأنه غير مقبول”'" و إذا اشترى عبداً وكان فى عادته المرب منسيده أو يبول فى منامه فإنه عيب فيه . وإن لم يكن العلم جرى عليه”"* » والجنايات إذا كثر من فملها » وَطريق العمد والقصد فإنه عيب » والخطأ منه فى مثل ذلك ليس بعيب » قال بمض أصحابنا غير ذلك . (١) (<) : معقول ٠ (؟) (ج) : « وإن كأن الملم جرى عليه » |١0 --_ مسالة فى بيع العنب والبسر فإن قال لنا قائل أيحوز بهم العنب من" يتخذ منه الخر والبسر» فين !© يتخذ منه الفصيح إذا ل يتل إنما اشر يته منك لا يتخذ منه الجر والفضيح ؟ قيل له : يجوز ولا تأمر به » بل تشبى” "عنه . فإن قال لم7 جوزتم ذلك ؟ قيل له : قد يجوز بيع الطامام على أهل الذمة فى شهر رمضان مع علنا بِأنهم يأ كلونه فى ذلك الوقت الحرم عليهم . () أ)باءم: من . ()ج؟ لهى. -- 507 مسالة قْ الإشهاد عل الدن أجم علناؤنا فيا تناهى إلينا عنهم أن الإشهاد على الدين غير واجب » وهو أن الأمر يذلاك من طريق التأديب والحث على حغفظ الأموال ؛ وقد خالفهم بمض من خالفهم فى ذلك من أل العراف . قال : إن الإشهاد على الدين واجب » واحتج بقول الله تعالى : ( كا أيه اللزين آمَنُوا إذا د اينم سه 7 1 اس" وصء اا . يذ إلى أجل مُدمى فا كتيوه إلى قوله واستشهددا شريدين من رجال 07 4 » وتماق بظاهر الآية وهذا خطأ من قائله » ولو كان الأمر بالإشهاد على الوجوب على ما ذهب إليه صاحب” هذا القول كانت الكتانة أيضا على الإبجاب » فلما أجمموا على أنهم لو أشهدوا ولم يكتبوا . ذلك الحق دلّ على أن الإشهاد ليس بفرض . ودليل آخر يدل على فساد قوله إن صاحب الح لو أشهد رجلا وامرأتين - وجوده رجاين أن ذلك جاتر عندم ؛ ولو كان واجباكا قال : ِ بجر إشهاد المراتين مع رجل إلا عن عدم الرجال ؛ لأن المرأتين بدل من رجل عند عدمه هكذا ظاهر الطاب . فلا قال ممنا مجواز ذلك » علمنا أن الصواب ما ذهب إإيه أصحابنا وبدل أيضا على صحة ول أصحابنا . قول الله جل ذكره : ( إن أمن بمضدكم بمضًا فليو الرى انين أمَانسَهُ :09 أ نه لو وى به و 1 خذ منه رهنا - لأمر بأخذ الرهن أنه لم ينم فى قوله . دل على غلطه فى تأويل الآية . وصواب أصحابنا (١) البقرة كم . (») البقرة : 2م . - 07 - (م 3+ الجامم / أن الإشهاد على الديون غير ما قلنا ما روى أن النى صل الل عليه وسلم باع من أحرا بيد فجعده امن بجشورة بمض الاي له ف يجد البى صل الله عليه وس يمنة عليه . فجاء خرعة بن ثابت الأنصارى فقال : أنا أشهد لك عليه با رسول الله » فقال : من أين علدت ذلك . قال : لأنك صادق ولأنا نصدقك فى خير السماء فسمى ذو الشهادتين » فلو كان النى" صل الله عليه وسؤٍ أشهد عليه لم يفزع إلى طلب من يم ذلك الحق ولم يقل لزيمة من أن لك هذه الشهادة . ويدل أيضا على ما قانا ما عليه الناس معن أعمالهم على ترك الإشهاد فى البيوع وطلب البينة وإشهادها على كل حقى وترك الشكير عيرم من الأئمة والحكام ؛ وماتملمه الفقهاء » وما يجرى بين ظهرانيهم دلا يتكرو نه عليهم » يدل على صواب أصحابنا وغاط مخالفيهم فى ذلك وبالله التوفيق . (١) ():إى. امهم مسالة فى البيع البيم لا يعم مرا 0 من وصيل !'؟ أو عين وإن حلا من هذا كان بأطلا والاتفاق بين الناس على جواز بيع المين المرثية » واختلفوا فيه إذا كان على ودف واتتتموا على جوارز جم الاف .٠ وهو جع بيوصت ٠ فإن قال قائل يع الجل جأئر مع أمه وقد عر ىَْ من ظهود © وصمقتة سال له البيع لا يعم عل الل 3 ليس تر ولا موصوف : وإنما جاز لمشرى 24 بإتثاق أنه بع للمبيم حيث لا يستثى » فإذا استى وقم الاختلاف بينهم فإذا اختلذوا فالنظر بوجب عندى أن رد 683 على أصل الملك وان أعء : والبيع الممبى عنه بيعان بيع يسبى عله بعيئه وهو بيع الرأبا بيع مإى ف م ٍ .0.٠ 5 َك عنه مح الحاوق ؛ فالبيم المنبى عنه لمينه لا جوز فى وكته ولا جوز أن تم إباحته بإجازة المتبايمين بعد ذلك . والبيم الآخر هو الذى حتى للمخلوق ويجوز ما أجازه صاحب الحق من المتبايدين » ودو حو الضرر وبدلس العيب وما كان فى ممناهما فهو بيع وقم فى ومته صحيحا وللمشترى رده إذا وقف على عيبه وما ا نكم عليه مثه ثما هو حق له وإن اختاره ورضى بعيبه كان ذلك جائراً وإلا ثم على البائم إذا كان ع بالميب ف كتمه وبالله التوفيق . (١) دمألة فى البيم » من (ج) : ساقطة من (1). (3) (ج) . وصف. (؟) (ج) : عينه . () يتفقا ندضة قا © _ والدليل على أن البيع وثم فى وقته صحيحا أن لمك بد العلم بالهيب لا بحتاج إلى عقد ثان » ولو كان غير صحيح لكان ابائم أن يرجم إذ ال يكن البيع ملك عايه ويحتاج إلى عمد ثان غير الأول بم البيم به صحييجحاً وهو فى معنى الخيار والبيع الوقوف على رضا المشترى اله أعلم . والبيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفده والأخر وصلحه فإنه عد فاسد لابجوز الح إجازته مع تناك الحصمين ل إلا أن يدخل فى حيز البيع الذى ذكرناه وهؤ الرّبا . قال الله عر وجل ‎ :‏ وأخَل الله ابيع وحرام . الرّبا 4ل" . وهو مثله كرجل وح رحلين أحدها مام والآخر كافر بالل لمغلم فوقم”*' عليهما حائط”"' فقتلهما . وكذلك الحبة فى امال وغيرها إذا اجتمدت أحدها يوجب تملسكبا للموهوب له والأخر يوجب حبسيا على الواهب لا والله أء 1 والبيع لا يصح إلا من بائم مالك بالغ عاق ل نار بثمن معلوم » والبيع بيءان فبيم بصفة مضمونة فى الذمة وبي مين مرئية 6 فبيع الأعيان لا مجوز إلا بمد المشاهدة وإحاطة العلم مهيئة المبيع من الصحة أو غير ذلك . وبيم الصفة بيم التلم وهو بيع مضمون فى الذمة ولا يصلح إلا بأوصاف أربعة : اللكيل العلوم » والمن العلوم الحاضر » والجنس المعلوم إلى أجل معلرم والله أعلم . (١) البقرة 76٠ (9) (ج) : فدفه . ( (<) : حائطا .٠ - ١09١ ل مسألة ج بيع مال الولد المتلف أصحا نا فى بيع الرجل مال ولده الكبير » فقال بعضهم : مجوز ذلك إذا كان فقسيراً محتاجاً إلى مال ولده وإن كان غنيا فلا مجوز ذلك له » وأحاز بعضْهم انتزاعه ونملكه عليه وهو غى" أو فتير ؛ وقال بعضهم : الانمزاع الذى بجوز للب فى مال ولده هو ما بأ كله الأب من مال وإدءلا" أو رضيه فى دن أخز به لا جد سبيلا إلى أدائه وما بتلنه عليه » فأما ما كان يتملكه عليه ويكون قانمًا فى ذه فلا » وأما موسى بن على كان يسمى ١ كل مال الولد لضا + وعتدى أن كان بريد بذلك من الأباء والأغنياء والله أعر : ومن أجاز الأب أخذ مال ولاه وهو غنى احتج لقول النى صل الله عليه وسلم :« أنت ومالك لأبيك »2 . فقالوا : قد ملك الى صل الله عليه وسلم الأب مال ولده بظاهر هذا الخبر . والنظر يوجب عندى أن هذا الخبر لا بوجب تمليك المال ؛ وأن الننى صل الله علي وسر!؟ أراد به مغزلة الأب وعفام حقه على ولده » وتعريف الولد أنه من والده و بضعة منه » وأن الولد من كسب الوالد . وقد قال الله تعالى : « ما أغى عَنْهُ الي )رودا (؟) (<) : عايه السلام . - لان ماله وما كسب )2 يمنى على ما قال أهل التفسيرة والله أعلم . فلما كان الولد مضافاً إلى الأب وهو كسبه جاز أن يكون كب كدسبه . مضانا إليه أيضا . فقال : « أات ومالك لأبيك » ينى من أبيك ؛ لأن أدوات انض روب نمضا “عن بعص 6 فأراد صل الله عليه وسسلم بذلك َ و 1 2 ِ أ - : تمظر شأن الوالد وفع منزلته » أى لو م(" يكن هولم تكن أنت أيها الابن ولا مالك + لأن الان فرع للااب » والمال فرع لان » وقد روى عن النى صل الله عليه وس فى أمر عن المباس » وقد أخذ نافة» النضا لبعض أسفاره :2 ِ . 1 ( العا الى« مع أن عليه الصلاة واللام أنا والفضا للعباس”*" حيث أخير أنه أخذها . وقال صلى انه عليه وس لا ردوا عل ألى "0 عى 7 العباس 6 وكلد غاب ف جملةل"" حملها فأبطأ وان أعام ولو كان وله «أانت ومالك لأبيك لوجب أن يكون مال الإبن لأبيه مالم يكن الماك يفرض للأب على ولده النفتمة إذا كان فقيراً أو محتاجاً لأن الحا لا يفرض لأحد النفقة فى مال يلسكه وإنما يفرض له فى مال غيره فهذا المعنى والخبر والله أعام : (١) المدء ؟ (») جاء فى تفسر القرطي فى قوله تعالى : « ما أغنى عده ماله وماكب » أى ما دقم عنه عذاب الله ما م من امال ؛ ولا ماكب من حاه ٠ وتال ماود من الولد وولد الرحل من كسبه . وال أبو الطفيل : جاء بنوأبى لهب مختصمون ند آلى عباس ؛فاقتتلوا . فقام ليحجز بيهم » فدفعه بعنسهم » فوقم على الفراش » فغصب ابن العباس وقال : اخرجوا على الكب ابيب » يمنى ولده . وعن عائعة رفى الله علها أن رسول الله صل الله عليه و-لم قال : ه إن أطيب ما" كل الرحل من كسبه » وإ ولدى من كه - ألخرحه أو داود . () ل » سائطة من ١ج . (0) 1 أسعدل عل رواية » (ه) (<) : جلها : حلة . م308 - مسألة فإن قال قائل توجبون الولاية للوالدين » قيل له :نم . كا نوجبها لغيرها . فإن قال : فلهما بح الأبوة مزيد على غيرهما فى الولاية عندك . قيل له : لا . فإن قال : لم لا مجملوا لما حا فى باب الولابة لا ستحته عندك غيرهما ؟ قيل له : إن الحق الذى يتحقه الوالدان للاسلام يشاركبما فيه غيرهما ؛ لأن الله تبارك وتعالى سوّى بسهما وبين غيرهها فى الك عندة ) فأوجب على كل" اك بل الك لما وعلمبما فيه من ولد أو غيره القسوية بسهما وبين غيرها . وأحكام الله جل ذ كره مختلف فهما وفى غيرههما إذا استوت حالما وحال غيرهماً » فالولاية لما والبركة منهما جب على من ازمه فرض حك الل فيرما من ولد أو غيره » إذ هما يحكان بالعدل فى عباده والقدوبة فيهم » ولم يخص والدا من غيره » فإن قال : فهل توجبون لها حقا لا يستحته الأجنى ولا يشاركبما فيه عند ولدهما ؟ تميل له : نمم . فإن قال : وما ذلك الح ؟ قيل له : البر والمواساة بانس والمال عند الحاجة مهما إلى ذلك والمضوع لها مالم يكن مؤدا إلى تنظ لا بستحقانه فى باب الدين.. فإن قال : أوليس الله تبارك وتعالى قد جملهما على الأولاد حقوقا . مها الاستنفار لها ولم يذ كر إن كانا مطيعين أو عاصين فا أسكرتم أن مجب الولابة على أولادها بأمر الله تعالى ؟ ولس الك أن محصوا هذا العموم إلا بدليل . قيل له : أذكرنا ذلك لقيام -704- 2 الدلالة عليه » فإن قال : وما الدليل على ذلك ؟ قيل له : إن الدليل على الا تغفار الذى أمر الله به دباده للوالدين « لا بحو أن يكون أراد الكل أو البعض ؛ فإن كان أرامٍ السكل فقد دخل الأمر بالاستنفار لاوالدين »”'" كانا مؤمنين أو مشركين » فلا اتفق الكل وأ مم أهل القبلة على أن الاستغفار لامش ركين من كبائر الذنوب والدين كانا أو غير والدين عامنا أن المراد”* بذاك الخصوص الوالدين دون والدين وهو مايقوله » فإن قال : الظاهر يوجب العموم والمراد به ال+صوص قيل له : فنحن بخص أيضاك بخص أنت » لأنك قات : أراد به الموحدين دون المشركين ؛ وحن قلنا المراد به الطيمين دون الماصين فقد ساوينا فى باب التخصيص فام تكن" أنت بتخصيصك أهدى سبيلا مثا بتخصيصنا » فقد سات معارضتك عنا مما بيناه من فسادها وما أوجبته علينا من وجوب التمّد بالولابة لبعض أعداء الله تعالى » فالمرجوع بيننا وبينك إلى كتاب الله وسنة رسوله”** اللذين هما الأصل » فإن قال: إن ظاهر قول الله تبارك وتعالى . ل وَكل" رب ارْسمهمَا !*" على العموء لنكل الوالدين إلا أن السكار خرجوا بدليل وهو قوله تبارك وتعالى : ما كان لنت والنرين انوا أن" بكَفْفِرُوا المشركين وآ كانوا أولى فر ل" دبق الباق على عمومه . قيل له : فا أنكرت أن يكون قوله تبارك وتمالى : ولو كا نوا يؤْمِنُون بالله والتَى وما أنزل إليئر!" ما ا ُو أوْليَاء 4(" . وقوله (١) من (<) : سافطة من (١) . (») (<): لأمراد . (؟) (ب) )؛ (ج) : كنت . (4؛) (ب) : نييه . (ه) الإسراء: )7 . () التوبة: ؟١٠١١. (١) (<): إلسهم. (خ) المائدة: لم. - ١١7 عز وجل : أنه الذزين آمْعوا كونوا قَوَامينَ بالقسطر شبداء لل واوا عل أ فيك أو ألوَالاتِ أو" الأَرّبين ل'"» والقيام بالقط بين الناس من حقوق الله عن وجل » والتسوية فى حتوق الل المقاداة والموالاة فى الأقربين والأبمدين والأبوان من الأقرين » وإذا كا نا عدوين لله عن وجل بثولا أو فعلتيما فقد خرجا من جملة من يستحق الاستففار بالدليل وقد يسقط اعتراض احص علينا و بالل التوفيق . ل (١) آلحمران ١٠١ ١1 ياب فا يستحق الوالد من مال وأده اختلف أسحابنا فى مال الولد » هل للاأب أخذه فى حياته ويتملكه عليه أو شىء منه فى حال الإعسار أو غير الإعسار » فأجاز بعضم للاب أخذ مال ولده » وإن كان الأب موسرا" ويحك له الماك بجواز ذلك الفمل . وقال بعضهم : لا يجوز ذلك الفمل له إذا كان موسراً فإن أخذ من مال واده شيئا كان أخذم” له ضامئاً » وقال بمضهم : ما بأخذه الأب من مال ولده اتزاعا والانتزاع لا يكون إلا فيا يتلفه . وأما فيا عينه قائمة ينقلها إلى ملكه بحو الدور والأرضين والنخيل فلا يصح الانزاع فيه والعين قائمة » وقال بعضهم : لا بجوزله أخذ شىء من مال ولده إلا للكسوته أو نفقته بفرض حاك إذا كان مسراً والإبن موسراً » وهذا القول ا نظر عندى وأدل- على موافمة تأويل السنة »الله أعل . واختلف من أجاز للوالد مال ولده فقال بعضهم : يلك بالا نزاع على الإبن ماله أو ما يأخذ من ماله » ولا يكون ذلك إلا بالإشهاد على الفمل . وقال بعضهم : الأخذ هو الانتزاع هو الأخذمته . فقال : من لا يرى الأخذ إلا بإشهاد : أنه يشهد بأنه قد ملكه على ابنه ثم بحل له ذلك . فإما أن أخذه بخير يينة فلا . وقال بعضهم بناوله له انتقال عن ملك ابنه إليه وهو الانتزاع (١) (ج)؛أو. () (ا) : يأخذه . ١ 17 منه له » فصاحب”'؟ هذا القول يقول : لو أن رجلا وطىء جاربة ابنه جاز له له وطؤها وانتقات إليه عن واده” ووطؤه إياها انّزاع منه لها ؛ فيه نظر من حيث وجوب الاستبراء قبل الوطء فكيف يصح وقال بمضبم : لا بحل له حتى يتتزعيا قبل الوطء » فإذا مللكها على ذلك حل” له وطؤها . واختلذوا فيه إذا وطىء أم ولد ابنه مع عامه بحظرها عايه ؛ فقال بمضهم : عليه الحد » وقال بعضهم : يسقط الحد عنه بالشبهة » واحتج أصحاب هذا القول الأخير فى زوال الحد عنه بقول النىصل الله عليه وسل : « أت ومالك لأبيك » فتالوا : فنى هذا تعلق شببة فى مال الولد لاوالد والشبهة إذا وقعمت فى مواطأة بطل الحد ؛ وهذا عندى غلط فى باب التأويل » ولعمرى أن الشبهة إذا وقوت درى” الحد مها » ولس كل من ادعى الشبهة قبات منه . ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جملوا العقد الفاسد على الأمهات والبنات مع العم تعظرهن ؟ وأن العقد علمين لا يديحين لشبهة يدرأون بها الحد ء فلي كل من ادعى شببة قبات مته إلا أن يدل علبها بدايل » فإن قال من احتج بهذا الرأى لقول النى صل الله عليه وسلم « أنت ومالك لأبيك » قال فقد ألبت الى" صل الله عليه وسام ممنى فرق بينه وبين الأجنى ٠ يقال له هذه تفرقة توجب عندك أن الشمهة وقعت فى ماله لحال الوطاء وتكون شبهة وقت فى حال مان » فإن تال إِنةَ الوالد م له على ولده بالنفقة إذا عسر ويازمه أن يعفه فيذه هى الشبهة ؛ لأننها تعلنت ماله ؛ وأم الولد عندك أحكامها أحكام لماليك . يقال له فأى شبهة ها هنا » ولم يقل أحد من الناس فما عامنا أن على الواد أن يمف أياه بأم ولده وبم ن كان وطئها . وأما الشبهة الى يدراً الحد بها (0) (ج) : فصاحب . (») (ج) : « وانتفات عن.ولده إليه » . ساو > هى الى تقم بالواطىء فيحن إلى محظور لا نعلسه فنوافقه من طريق الجهل . فأما من أقدم على محتاور مع اله محظره فلا شمبة هناك والل أعام . فإن قال : فإن الله تعالى بين فضل الأباء وأوجب حتوهم على أولاددم ورفع منازلهم عليهم وإن كان الأمر على ما ذكرنا فالشببة واقعة . قيل له : إذا رفم الله منزلة الأب على الإبن ورفم متداره وأأزم الواد طاءته وفضله عليه بالأبوة لم يكن من حق من ألزم هذا أن يطأ حرمته ويتنادل من ماله ماحرم الله عليه إذا ما وطىء الإبن أبلم في باب التحريم من الأجنبيات . وقد رفم الله منزلة الإن أيضا حيث نهاه أن يطأ من وطىء وجمل لهذه المواطأة عليه من الحرمة مالم يجمل لسائر الأجنبيات وألحقها بالأمهات والبنات والأخوات تحريا مؤبداً » فالواجب أن بزاد فى عقوبته لأنه تعرض لال لا سبيل له الى وطئه لا بعقد نكاح ولا ملك يمين . فإن قال فإن الله جل وعلا قال : لما أغتى عَنْهُ ماله وما كسب 4(" . والكسب هاهنا الولد فى قول بمض امششرين ؛ قيل له : لبس لك فما تعلقت به فائدة غير أ نا نسلر لك أن السكسب ها هنا الولد وإن كان كثيراً من أهل لعل بالتفسير عندم أن االكسب فى هذا اللوصع هى الأعمال الى يتقبلها الله تعالى ؛ لأنها كانت لغير ٠ وبعد فل إذا كان الولد كسبا ارتفم الحد عنه ؟ فإن قال للإنان أن يتصرف فى كسبه فاما رأيت الول د كسب ا كان كبب الكسب أولى . يقال له هذا اعتلال لايتعاق به أهل الم ؟ لأن هذا الاستدلال لا يبيح له وطء أم ولد ابنه » وهذا ما قاله أحد فيا علمنا ؛ ول سكلماس ىكدبا جاز التصرف فيه وارتفمت الحدود عند مواقعته . ألا ترى أن الابنة كسب الوالد ولو وطالها ازمه الحد بإجماع الأمة (د) (ب)ء (ج) : إلىما. (9) للد:. - 14 فلا كان وقم اسم اللكسب يرفم المدود لأن رفم الحد عن الزانى إذا زنا بابنته» فإذا كان الحد' واقماً وأ نكسبه عنم وقوعه فيفك ب كسبه؛ وقدأجم الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وس « أنت ومالك لأبيك » أن هذه اللام ليست بلام تمليك « ولوكانت لام تمليكم*' "ماحد رجل فى ابنثه والحد فى الابنة واقم وإن أضينت إلى الأب » والإضافة لا رفم الحدود » وكذا ما كان ماله مضافا إليه لا يرفم المد وإن رجع فى السؤال علينا فقال فال فائدة هذا بذلك الخبر ؟ قيل له : هذا خبر مجحب أن يصرف إلى جية لا يلحتها التناقض والكذب ؛ ومن تمل" على تمليك فالأمة دافم له من ذلك و نقول أن معى قوله عليه السلام « أنت ومالاك لأبيك » أراد بذلك الل أعل إن احتاج إلى خدمتك فمليك أن خدمه » ومالك إن احتاج إليه فمليك الإاق نه عايه وهذا مالا تتازع فيه ؛ وأما فى الحال الى يكون فيها موسراً » فالبر ما يوجيها محوه دالله أعلم ولو كان مخرجنا للخير مجمعاً عليه ومخرج غير نا باحقه تناقض كان مخرجنا أهدى . وإنما أراد صل الله عليه وساي أن برينا الفرق بين الأب والأجنى وقد اوت حالاهما فى حال الدسار » واختلف فى العسر والتفرقة وقعت فى العسر لا فى البسر . وبعد فالعرب قد تكاءت فى أدوات المفنض على وجوه وقد ينوب بعضها عن بعض ويستعمل ذلك عند قيام الدلالة مها اللام وف وعلى » ومع » والى ألا ترى إلى قول الله تمالى : ولا تا كساا أمواطر إلى وال 4" فعناه مع أموالك وكذلك قوله : ( ولأصل فى جداوع_ (١) من (ج) : ساقطة من (١). ()(ج):ا. ٍِ (؟) الناء : الناء : » . نص الآية : « ولا تا كلوا اموالهم إلى أموالج إن كان حوياً كبا » . - 0 -_ لسغل !*" ممناه على جذوع النخل . وتعلق كثيراً من أهل الملم بممى قول اله تمالى : ( وأبد بك إلى الترافق ) + فلا قال على عليه وسام : «أنت ومالك لأبيك 0 فأججم الناش أن لس طريق هذا طربق الملك كان ممناه أنت ومالك من أبيك لأن الأب هو الأصل والولد هو فرعه . والمال فرع فرعه فكأنه حئه من طريق الاستحباب فى حال اليسر*" على زيادة ره . وألا يبخل عايه بماله إذ طاب إليه شا منه » وأراد بهذا الول أن اولا هو" لم تكن أت . وأجمموا أن ليس على الابن أن يمطى الأب إذا كان موسراً ويدل على صحة تأويلنا ما روى عن النى صل الله عليه وسام ا أراد أن يخرج إلى بعض أسفاره أمر أن ترحل ل العضبا . قيل له : إن العباس قد رخلها اركابه فقال صل الله عليه وسح : « أنا والعشضباء للمباس » ولم تكن فى ذلك دلالة على أن النبى صل الله عليه وسلم ملك العباس ولا أن المضبا له ونما طريق ذلك طريق الإعظام أن ليس من شأنى الامتناع لما بريد » وقدكان للنى صل الله عليه وسلم أن ينزعها من بحت ركابه مع تسميته إياه بقوله له لما غاب فى بمض الوقائم ردوا على أبى يعنى العباس : فهذا يدل على صحة ما قلناه وبالل التوفيق . (١) طه:ا١لا. () (١) : البشر . (2) (ا) : هن . 15 - مسالة اختلف أصحابنا فى شركة الأبدان على قولين فأ كثرم أجازها و بمضهم لم يجوز ذلك . وهذا الاختلاف واقم بين مخالفينا أيضا » فالنفار يوجب عندى فاد ذلك ؛ لأن الأفمال تقم فيها المشاركة » لأن الشركة إبما تصح ويمكن للحا © أن 2 مجوازها إذا كانت فى أعيان الأموال » فأما فى مال وعمل يدل فير بمكن أن بحم بجوازه وان + : ومن ذهب إلى جواز ذلك 7ن أصحا بنا طم رون جوازه 7ن طر ب القياس على مشاركة المضاربة والمافات فى الأموال والل عل . - لا مسألة قْ امار ره واختلف عاماؤنا أيضا فى مشاركة الى الل فى التجارة فنع كثير مهم من”'" جواز ذلك لما محذر من إدخال الربا فها وما يدينون بتحليله مما هو حرام فى دين المسامين . وكره آخرون ذلك" * من غير محريم » والحجة عندى توجب جوازها لأن ما اعتل به الفريق الأول لو كان يوجب المنع نج إلا مشاركة المدل من المسامين لأن فيهم من يستحل فى محارته الحرام ورتكب فى ذلك مالا جوز فى مذهبه وب تءءله مرة مستحلا » وتارة مرتسكبا » وإذا كان هذا هكذا » كانت مشاركة الى جائزة لاتفاقهم على اجازة مشاركة الفاسق من أهل القبله وبالله التوفيق . واختاف الناس فى شركة المقاوضة وهو أن يشترك الرجلان فى الريح والهبة وجميم الفوائد . واتفق الناس على إجازة شركة المضاربة وجواز ذلك بالسنة واولا الاتفاق على جوازها لم مجز لأنها أجرة غير مملومة ؛ وهى عندى ضرب من الإجازة وحكه حك الأمين » وأجمموا أن المضارب لا خسران عليه ولا يضمن من المال شيثا مالم يتعد فيه وإن اشترط عليه رب الملل الغمان فالشرط باطل . قال بعض أصحابنا : إذا اشترط رب المال على المذارب معان المال أو مان بمضه أن المضاربة بأطلة ويكون تقرضا له على المضارب/ وال ربح (١) (!):فى. (») (ج) : وكره ذلك آخرين. -- 10 وله بما عن. وقال بمضهم إن تلف المال ازم الضارب بالشرط وإن ربح فال ربح يرما على ما نشارطا عليه . والنظر يوجب عندى ما قلنا إن الشرط باطل والمضّاريه صميحة لأن رب المال ّ يقدد إلى إقراضه إياه فيكون دينا له عليه على ما ذهب إليه أححاب القول الأول . ولم يتمد فيه المضارب فيازمه الضمان على ما ذهب إليه أصحاب الول الثانى وال ءا واختلف فى ننتة الضارب وكسوته إذا اشترطها على رب المال ». مما فى يده » ففال كثير مهم : إن الشرط ثابت وله من ذلك الوسط من الكسوة والنفقة . وقال آخرون الشرط باطل إلا أن يشترط شيئاً معلوماً للكدوته ونفقته . وأجم غالفونا *'* أن المضاربة تقد بهذا الشرط. والنظر يوجب عندى *" ذلك لأن ما شرطة الضارب لا يكون إل فى الزرع والربح . ولا ل أنه يربح ولا يخسر لأن الأخذ من الأصل يوجب الضان وله أن يشترط على رب المال أن يتجر فى أجناس معلومة وفى ضرب من التجارة معلومة وفى يلد معلوم وبلدان مملومة وارب المال عليه مثل ذلك من الشرط وليس له أن يتدى شرط - 4 فإن تسدى كان ضامنا » وإن لم يشرط بلدا بعينه ولا موضعاً بعينه ) كان له أن يتجر حيث شاء من المصاجرة واختلف أصحابنا فى الخروج بالمضاربة إلى بلدان يقسم فبها البحر من مض" فأحاز ذلك بمضهم له مالم يكن عليه شرط كجنعه . وقال آآخرون 0( (ي) : عاقرم.. () « عندى » من (ب) ساقطة من (١) . (؟) (١) : التبحر من مضرة - 4١ (م 24 - الجامع ) لين له الخروج إلى البحر إلا بأمر رب الال » والنظار يوجب عندى أن المضارب والمضاربة المتصودة بذلك المال براعى الحال فيمما ؛ فإن كان الضارب معروفًا بالمضاربات » إلى أما كن معروفة . و<رت العادة منه فى التجارة فى بر وبحر فيو على عادته . وكذلك إذا أراد بهذا المال مجارة لا تعرف بالمصر الذى هو فيه كان له الخروج إلى حيث تكون تلك التجارة وبذلك المال ما لم يمنءه شرط ؛ وليس للمضارب أن يتعمل بالمال الزراعات وغرس الأشجار والنخيل وشراء العقارات لأن ذلك لا يعرف كله فى متاجر الناس ولا بمون به مجاراً وقد أجاز بمض أصحابنا ذلك ولم روه متعديا إذا رأى الصلاح فى ذلك انه وارب المال . واختلف الناس فى الشبكة للصيد بهم مما يصطاد مها . فأجاز ولك كثير مهم وم لجاز - أصدا بنذا » وشبهوه بالمضارية ؛ الأنة المضارة لا تصحٌ إلا بالدّرام والدنائير . وهو عندى ,الإجازة أشبه وأبجم الناس" أنه لا شان على مضارب ربح أو خسر إذا لم يتمد فى شىء مها . وإدا اختاف المضارب ورب المال فى الربح كان للمضارب مثل ما بأخذ مثله فى مثل تلك !" التحارة فى ذلك البلد والملوضم الذى ردير( فيه . قال بمعض أصحابنا له أجر مثله بقدر عنائه فى دلك امال وذلك البلد فإن اختلفا فى الربح وكن بلهما شرط واتفقا عليه واختلفا فى متداره . وقال بمض أصحابنا وأظنه دن (١) (ج) : ذلك . ()(١) (ج): نجر. - .7١ محبوب إن على رب المال المين بما يدعيه المضارب من ازيادة على ما بر له به وعل المضارب البينة بالزيادة والشرط الذى ادعاه . وقال مومى بن على إذا اختافا فى المقدار وكان بيهما شرط اختافا فيه فإنى أردها إلى أجرة مثله بمد أن يتحالفا *'" والذى د" كرناه فى صدر هذا الفصل من وجوب ربح الئل أولا شرط كان بينهيا داختلفا فيه أو غير شرط وبللٌ التوفيق . (١) فى (ب) ؛ (ج) : يتخالفا . - لا والبيوع المنبى علها ثلاثة : فبيع ربا لهى الله عئه ورسوله تعبداً وهو اريا . وبيم كتمان عيب وغش لايجوز لحق الحاوق + وبع غدر لبى النبى صل الله عليه وسلم عنه » تنازع الناس فى تأويله » فأما الربا فلا يجوز فصله ولا مجوز إجازته”'" من المتبائسين به » والتراضى عليه . وأما البيع المى كان العيب وما كان ف ممناهيا شوقوف على ردى المشترى له . وأما بيع الغرر : فبيع الجزر فى الأرض والبصل فى حال استتاره فى الأرض وبيم السمك غائبا فى البحر واللسبن فى ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة وما لايضبط المتبايمان مقداره فى حال مبايوليما فيه ؛ وأما السدلف : فجوازه. بالنة واتفاق الأمة وهو خصوص من جمدلة مامى عنهبماهو فى معناه والاختلاف الذى بين الملماء فى بمض البيوع وإفساد آخرين لما ؛ لما قام لكل واحد منهم دايل حدث به ماحك فيه إلى أصل من البيوع المذكورة فى الكتاب والسنة . وإذا اشسترى رجل أمة ومعها ولد فادمى أن الولد ولداه وأمكن أن يكون ولده ول يهلم له نسب يثيت لغيره قبل ذلك وحكم له به وبثبت عليه نسب المولود فإن كان لاولد أخ ولد معه فى بطن واحد ألحق به أيضًا لأن الولدا إذا ثبت نسبه من رجل ثما ولد معه حك على المعر بأخيه لاستحالة كون أحد الوالديئ أن يكون منه والآخر ليس منه . (١) من < ١١ : إحارته . وإذا أفر رجل. بوطء أمة له حك عليه بالود منها » وهى فى مللكه ؛ فإن باعها وظهر الحل بها » ثم جاءت بالولد فى الوات الذى يلق فيه النسب. » كان البيع باطلا لأن الأمة وولدها صفمة واحدة غير جائر » وإن يكن يقر بوطئه إياها ثم ادع ولدها فى ملك غيره لم يقبل ذلك منه. » وكا الولد رقا . قال أصحابنا البيم جائز أقر بالوطء أولم يقر به » ويتال له خلّص وادك من الر قكيف شثت؛ والنظر بوجبصحة ماقلنا والله أعام مع إجماعهم على ثبوت نسب وإدالأمة منه إذا أفر نوطنها لثبوت الفراش .. وإذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل مها لأن الذسب حق للولد فإقرارها لايِزيل مايثبت لاواد منحق . و إن ادعى أنه كان يقول عنها عندى أنه أراد كان يمزل عنها ‏ ل يقبل منهُ» ولم ينتفع بذلك لبوت الفراش مَنهُ يقول النى صل الله عليه سملم : « الولد للفراش ولاماهر الحجر » والماهر هو الزانى فحظه من الولد الحجر أن يرجم به . وقال قوم قول البى عليه السلام معناه الننى منه وهذه غابة النبى كقول القائ لكلبا”* من مطلبسك حجرا . ويقول من يسدتحق” "من دعواه الحجر والله أعام بأعدل القولين . واختلفوا فى معنى الفراش » فقال أبو حنيفة : عند النكاح حتى لوتزوج رجل امرأة محضرة الحا ك ثم طلقها لاما مع نمام رضائه بها فجاءت بواد لستة أشهر أن الولد لاحق “به » قال أصحابنا : الفراش ءقد النكاح وما بوجب من الوطء بالباوة ممها فإذا جاءت به لستة أُشهِر بعد الخلوة والءقد بيت النسب . وأما بوت الفراش من الأمة فبصحة الوطء (١) فى(.):فإذا. | ()0(3):كل. ‏ (©) فى(ج):نتحق. ما والإقرار منه . واولا الإجماع على التفرقة بين عقد النسكاح وعقد املك فى الخرة والأمة مم إمكان الوطء واللوة . لوجب أن باحق ولد الأمة بسيدها ولكن لاحظ للنظر مع الإجاع . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : « بلفنى أن رجالا مك يعزلون عن إمانهم عند الوطء فإذا حملت الجارية أو الأمة قال لإس الواد منى . وال او أونى برجل فمل ذلك إلا ألحقت به ولدها فن”"؟ شاء فليمزل ومن" شاء فلا يمزل » وفى هذا الخبر عن *؟ حمر بن الخطاب مايدل على جواز المزل عن الإماء . وإذا باع الرجل الأمة ولم يقر بوطئها » ولا بم ذلك منه » فلا وضعت عند امشترى ادعى أن الحل منه ثم يقبل إقراره ولو بل وجب الحك برد الجارية والولد . والإقرار متى تضْمّن حكمها على الغيرلم يقبل . وكان دعوى . ولو اشترىه رجل أمة فوطئها فأولدها ثم تبين له أنها ابنته » كان الولد لاحقا به » وعليه أن يزلا . وكذاك لوتزوجها مم الجبل بمعرفنها كان الواد لاحقا ب والمهر 4 لازم » وإن اشترى أمة فأوادها ثم استحقت عليه كان الولد له باتفاق الأمة ثابت النسب منه . قال أصحابنا : ويعطى قيمة الواد و ولد ووافقهم على ذلك كثير من مخالفيهم ولم يوجب بعض خالفيهم للولد قيمة ولمسل حجتهم و ذلك أن ناي القيمة لسيد الأمة دلالة على أنه غير حر إذ الأحرار لافيمة م . وإذا خاف رجل أمة وولدين وعند الأمة ولد فأقر أحد الوادين نه أنه من أبيهما ْ باحق نسبه بأبيه » لأن إقراره بتضمن حك (١) فى ج:لا. () فىج: نخةإن . (©3) قاءج:إن . (4) فى بااج:من. - )لا على الغير وهو إلحاق النسب بأ بيهم و إدخالم فى ولد جدم*؟ يرجم الإقرار نفسه علييه”"" خاصة فى الحربة والوراثة » وإذا كان طفل فى يد رجلين يدعى أحدهها أنه ولد له والآخر يدعى أنه عبده ؛ فأقاء كل واحد مئيما شاهدى عدل فإنالبينة بينة الحربة فىفول أصحابنا ويقبلون البينة فيا بجوز؟ كونه وقد بجوز أن يكون الطفل ولد الرجل وهؤ عبد الآآخر » فإذا اثبتت أيديهما عليه وجبت حريته بإقرار أحدها وَكانَ مملوكا بادعاء الآ خر عليه العبودبة كان حك الحرية أولى ‎ .‏ وكذلك لوأقا مكل واحد منهما البينة على مايدعيه وتسكافت البينة فى المدالة كان الرجوع إلى الأصل وهو الحرية . (١) فى (ج) : أحدم. (؟) « عليه » ساقطة من (ج) * (©؟) فى (ج) : حول . ولام مسألة ومن باع عبداً له أو غير عبد مرهونا فى بد غيره أن البيع باطل ( بتمذر الأسلم عليه ) 39 , وكذلك بيع العبد المستأجر لا يجوز حى تنهى مدة الأجرة أو بفشكه صاحبه كالرهن فإن نمسك المشترى يعقد *"* الشراء فيهما كان ضمانهما على سيدهما حتى يسامهما والله ألم . قال الشاففى : إذا اع رجل عبداً له قد أجره من آخر إن البيدم جائز وخدمته وكراه له إذا انقضت مدة الأجرة . قال : وإن باع عبداً واشترط خدمته شهراً لم يجز البيم ولا فرق بينهما عندى فى ذلك وان أعام . دروى عن النىٌ صل الله عليه وسلم أنه قال : « لا ينيع أحدم على بيع أخيه ولابخطب على خطبة أخيه»”"والذى عندى أن الخطابما بتوحه لاسبى إلى المشترى لا لابائم لأن" العرب يةولون بعت الشىء بممنى اشتريته وأيضاً فإن البالم لا كاد يدخل على المشترى فإن كان فرو قليل فيه نظار من حيث أن البائم برض على بام مثله . وقد نهى عن ذلا فى ”* مماملة”** الناس ونا المعروف عندم فيا ** بيليم أن مجىء الرجل فيعطى العطية بالسلعة فرجىء آخر فيزيد فييا . وكذلك الحاطب مثل لأنه يطاب فيجىء الشانى فيطلب ما طلب الأول بعد أن سبقه بالطلب فإنما وقم النيبى عن الطالبين ؛ وبروى عن مالك بن أن أنه قال : النبى وقم بمد الركون فإما قبل !© وذلاث وقبل الرضى فلا وان أءء : (١) أى يتعذر تلم الرهن (؟) (ب) بعد الشعراء فيها () رواه الستة ومالك وأحد والدارى . (14) « فى » ساقطة من ١ب (ج). (ه) (<) ومعاءلة ٠ (١) « عندثم قيا » ساقطة منج . () (<)؛ قبل . - 1/1 مسالة فى المحاقلة وغيرها وما الحاقلة الى ورد المهبى ها من رسول الله صل الله عليه وسام حُن جواز المعاملة فيها فإن الناس اختلفوا فى تأويل ذاك على ثلاثة أقاويل . فقال قوم : الحافلة بيم الزرع بإلحب » وقال آخرون : هو ا كتراء الأرض الب ؛ وقال آخرون : هى المزارعة على الثلث والربع + والأول هو الذى يذهب إليه أصحابنا » والنظر يوجبّه »: والمزل مأخوذ اسمه من التراح*'؟ والحاقلة مقاعله والمفاعلة لأتكون إلا من اثنين مثل مضاربة ومعاملة وتخاصرة وأما نهس.النبى على الله عليه وسلم عن بيم الخاضرة فهو عتدى والله أعلم : بيع المار خضراء درك وببدو صلاحها ٠ وأما الخابرة التى لهى عنها رسول الله صل الله عليه وسل هى المزارعة للارض على الثلث أو الربم أو حوذاث فى قول كثير من الناس + وقال ابن الأعرانى: فما وحدت عنه والخابرة مأخوذة من خوير خاب روم" أى عاماوهم وال أءء . والخيرة أيض النميب والخبرة أن يشترى القوم الشداة فيقمولها. ينهم على الأنصبة كا يفغءل ذلك بمان . وهذا معروف فى لذنهم ولغة العرب قال الشاعر : ١ ) : وأما . )"0 )0 :نخة: العراجم ٠ (©) (ب) : جابروم . ا -_ إذاما جعات الشاة للقوم خبرة. فثأنك أنى ذاهب بشاتىة؟ وأما بيع الاستثناء الذى نههى صلى الله عليه ونام عنه"" فوو أن ينيع الرجل جزافا ويستثى منه كيلا معلوما 6 أو وزنا معلوما فهذا العسرى غير جار فى السنة . وإن وردت ببطلانه فاامقل يشهد أيضا بفساده ؛ لأنه يجوز أن بألى ما استثى على جميع البيم أو ببق منه شىء ولا يمل المشعرى والبائم 1 يبق فيتم البيع « عليه فيكون قد دحل هذا البيع ٠" فى جلة ما لهى غنه مر بيع الفرر والجهالة أيضا المتفق على بطلان البيع إذا دخاته ؛ والله أءء :ٍ ووجدت الشافى يوافق أصحابنا فى هذا وأما ما روى عن النى صلالله عليه وسلم : سبى عن بيع المربون”"" وهو ما يروى أن الرجل كان يشترى السلعة ويدفم من تمنها شيئا فإن رجم وإلا لم يكن له أن برنجمه من البائم وعلى هذا كانت مجرى مبا الي » فشر الذى صل ال عليه وسام عن ذلك والعرب كانت لسميه عرباناً وءربونا هكذا وجدت فى الاغة » وأمال* المامة هم ؛ سو الزبون » وروى عن النى صل الله عليه وسام أنه لرى عن بيم للواصفة وهو عندى والله أءلٍ أن الرجل كان يبيم للرجل شيثا على صفة ولاس ذلك الثىء عنده ثم يذهب فيشترى ذلك الثىء على تلاك الصنة ويدفمها من غبر نظر منها قبل ذلك ولا حيازة ملك » وهذا شبيه با روى (١) (ج): بشونى. (») (١) عنها. (؟) من (-) ساقطة من (ا) . (4) (ب) العريان . (١) العربان . (ه) (ب) ء () بياعانهم . (9) (-) فأما .. 8 - عنه صل ان عليه وسلم أنه مى ل عن بيع ما ليس مملك دعل رج م ْ تضمن وان أعم 096 وروى عن النى صل انه عليه ب أنه مبى عن النحش فق البيع والفحش فى الاغة التحيل » وقد تقدم ذكرنا له فى اللكتاب بصفة النا ش*؟ يقال للصائد الناجش لأنه يتحيلة" الصيد هكذا وجدتُ عن بمضش أهل اللغة والله أعه ٠ (١) ما بين الفوسين ساقطة من (<) . (») الباخش () : الناخشى . (>؟) (-) : يتجيد. 74١ -- باب فى الشركة والشركة عل ثلاثة وجوه”'": شركة مضارية؛ وشركة عنان» وشركة مفاوضة : فشركة المضاربة هى”" أن بدفم الرجل إلى آخر مالا بتجر به . وبكون البح يسما على ما بتفقان عليه والوضيعة على رأس الال 6 وشركة المبان هو أن يشترك الرجلان أو أ كثر فى شىء خاص دون غيره مأخوذاً امه من من" له أمرى أى اعترض لا أسرى وشركة المناوضة فهو أن يكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه من الإباحة له و إن كان فائدةٍ من 2 أوهدية فعى ينْهما إلا اميراث فإنه لا بدخل فى ذلك والمفا وضة اساسا من فا ض كل واحد منهما لصاحبه بما عنده كا يقال للرجاين : إذا اشتركا فى الحديث متفاوضين » وأما الثافى كان برى شركة المفاوضة ناطلة لا مجوز . قال أبو عبد الله مد بن محبوب: لا يجرز بيع الطعام بالطعام نفاره . قيل له : فهل يجوز بيم 081:. الطعام ف نظره ؟ قال جائز » قيل له : فاللبن من الطعام قال : نع : فل لا يجوز الطمام بالطعام ؟ وجوز"“» الاين بالطعام وهو عنده طمام ؛ فسثل عن الفرق . فقال : إن اللبن ليس من نبات الأرض والطمام من نبات الأرض وسئل عن بهم العسل بالهّر نظرة والزبيب.بالسّمن نظره والسمن باللمن نظرة وكذلك الأدهان والأودا كه كلما . قال : لامجوز يمضنا ببعض نظرة والذى ذ كره ليس من نبات الأرض وأجاز بيع القثاء والأشجار (١) (ج): أوجه . (+) (١):(ج)؟هو. (3) ما بين قوسين ساقط من (<). 786 بالمّر والحب نغارة والجيم من نبات الأرض . ولم مجوز الأرز وال حير والاوبياج والجوز والاوز بالطعام نظرة وكذلك لم يجوز بيع الأنرج والرمان العام نظرة فسثل عن ذلك ؛ فقال : إنه لايفسل فى ثلاثة أيام» ف أعرف وجه قوله لأنه مرة جدل علة التحريم فى البيع الطعام بالطمام ثم أجاز الاين بالطمام مم قوله أن اللبن ليس من نبات الأرض فجمل علة التحريم نبات الأرض ورك علته الأولى التي هى الطعام بالطعام . ثم أجازالأشجار بالطعام والحب بالمّر والجيع من نبات الأرض ؛ فعاد عن هذه الدلة الى نصبها لنفسه فقال : مايغسل فى ثلاثة أيام فجائز بيعه بالطعام وإن كان من نبات الأرض » وأجازييم الشوران بالزعفران نظرة » وليس هذا مما بغسل فى ثلاثة أيام والججيم من نبات الأرض فرك هذه الملة أيضا التى هى ثلاثة أنام ولم أعرف مقاصده فى هذا ونسأل الله التوفيق . وقال لا بأس ببيع وى نوى مكرك ثمر نفارة . قيل له أليس فى المر وى ؟ قال بلى ولسكن التصد إلى التحريم قال : لو أن رجلا بأع بعيزاً يمرن يدا بيد قد امتلا" كل واحد من الجلين نوى هل كان هذا فاسداً ظ أعرف احتجاجه فى هذا وعنده أن يبيم الشىء بمئله وزيادة يد بيد جائرٌ . فإن كان أراد أن النوى الذى دخل فيهما دخل فى البيم ما هو مجبول للبائم والمشترى فيجب أن يكون البيم بأطلا للجّهالة فيه » وإ ن كان جمل النوى حجة بالنوى مهما قد أسبلك ولا حك له فيا مضى ذكره النوى الذى فيهما يحتج به؛.ومن قوله فى رجلٍ وصل إلى زوجته بلحم اف عليها بالطلاق إن لم تطبخه » فجاء سنوراً فا كله » فأمرت من وقنّها من ذبجه وطبشته با فيه قال : وقم الطلاق. 2<) والحرذر . تخة : والءزر . - 701 - لأنها طبخت السنور » واللحم قد استهلكه السبور فلاحج له » فيجب أن ينار فيا قال وبلله التوفيق . وقال أيضا فى رجل أسلف رجلاً سلفا على أن يكون رهن المتسلف على يدى ثة لها أن ذلك جائزا إذا لم يكن فى يده هو » قال : لأن قبض الغير ليس بقبض له » ولو كان قبضا له » لكان السلف باطلا وقال فى موضع آخر فى رجل استدان من رجل دبنا على أن يكون الرهن بالحق على يدى عدل إلى أن حل الى وبسلمه إذا ل يأنمن كل واحد ملهما'؟ ضاحبه فضاع الرهن من يدى العدل » إن الرهن من مال المرسهن نعينه لأن بقية قبضه . وعنده أن الرهن فى السلف يفسده والله أءء ما وجه اختلاف المدلمين عنده والنظر وجب عندى ما قال غيره من أصحابنا أن ذهاب”" ارهن من مال الراهن والحق باقى عليه لأن للمزلهن ليس بقادر على الرهن ولا هو فى قبضه وصاحبه مانع له منه م وإذا كان الرهن فى المشاع غير جِائرٌ كان هذا من جواز رهن المشاع أسد واللٌه أ : واتفق علماؤنا بعد اختلافيم فى السلف بنقارة" سباك الذهب والفضة إنه لا يجوز السلف فيها وكذلك الدرام والدنانير. إذا ل تكن معاومة الوزن لها ء وكان موسى بن على ممن يجوز ذلك وبحم بإجازته » حتى ناظره عمد بن هاش فقطعه فرجع إلى قوله ِ بجرز بعد ذلك السلف إلا بثمن معاوم ووزن ول أعل بعد ذلك أن أحداً من أصحارنا خالف هذا القول”» والنظر يوجب عندى هذا لأن البى صلى الله عليه وسؤ لجى حكما عن بيع ما ليس معه . ثم (١) « منهما » ساقطة من (ب) ٠ (؟) (ب) : دمان . (؟) (١) : بنقاب . - 7م - خص صل الله عايه وس إجازة بيم السلف من هذه الجلة المنهى عنها والدلف هو نيم ما ليس معك وانفقت الأمة على أن ابيع إذا دخلته الجهالة التى لمت من شروط البيع وما تضمنته حته » فالبيع باطل والموص من جم ما لنبى عنه لا يكون إلا معلوما فإذا كان غير معلوم فأجازته الدنة «صفته ْ محر أن مجوز نحن أيضا المن إدا كان مجبولا والله أعء : واختلف أصحابنا فى رجل أسلف"'* رجلا فى جراب أنعمه وبامق فأجازه بمضهم وألى جوازه آخرون وممن قال بفساده مودى بن على و مد بن بوب فالا : حى يكون ذ كر كل واحد منهما معلوما وم نكل جنس متداراً يعرف وأصحاب القول الأول عندهم أن الثم ركله جنس واحد وإن اختلنت أسماؤه لاختلاف صفاته واسم ار مجمعه قال أ بو عبد الل مل بن محبوب بجوز بيع القطن بالكتان نظرة قال : ولا يجوز بيع القول بالثياب نفارة » وم يجوز بيع الثوب بالثوب نظرة قيل له : أليس هذ اكله من نبات الأرض ؟ وقد ذ كرت أن ما أنبتت الأرض ما أنبتت لا يحوز قال : بلى ولكن يجوز فى شىء ولا مجوزفى شىء وقال : بجوز الشوران بالزعءفران نارة وقال أيضا أ بو عبد الله : إذا أفر رجل بحق لغيره فى مجلس الحك حك عليه به الاك وإذا أقر به فى غير مجلس الحم فالا شاهد نه عليه » وقال أيضا أبو عبد الله فى رجل باع مالا من رجل وشرط عليه عند البيم ألا يبيمه من أول أو باعه عبداً وشرط عليه فى نفس البيع الابخرجه من البلد أن البيع غير جائرٌ قال : وقال بعض أصحابنا أن البيم تام والشرط منتقض . والنظر يوجب عندى قول الى عبدالله لأن الححة توحبه ويشد الم بصحته لأن املك يبيح الت رف (١) (ج) ساف . ام لالكه . وإذاكان البيع معوداً على منم التصرف فالبيع لم يكن بيعاً مءةولا وان أءز وروى عن النى صل الل عليه وسل من طرق ألى هريرة أنه قال : « إذا أفلس غريم الرجل فوجد متاعه بعينه فرو أحق به من الغرماء”'* قال أبو حنينة : بشاركه المرماء فيه وخالنه الناس وقىل الشافى : يأخذ ٠ البائم ناقصا أو زائداً فى الحمياة وبمد المات وقال داود : بأخذه على الال الى كان عايهاوآت البيع اد تذيرت المال ْ م له أَخْذ ٠ . وروى عن الى ىالل عليه وسلم أنه : لانبى عن ثمن السكاب إلا أن يكون معلا » وجوز أ بوحنيفة تمن الكاب « ورى النى على الله عليه وسام من طاريق ان عباس أنه نبى عن نيم الميوان بالميوان »”" » وروى عن النى صل الل عليه ول من طريق جار ن عبد ان أنه قال : « الحيوان اثنان بواحد لا يصالح ولا بأس يه ب ير )© دمن طاريق اان محر أن الى صلى الل عليه وسلم أجاز عبد يتيدين نتدا » وروى عنه على الله عليه وسام من طريق عرد الل ابن مسمود أنه قال : « إذا اختلف البيمان وايدت يسما يننة والبيم قاثم فالعول تول البائم ويتراددان الببع :00 ٠ وبهذا القول يدمل”* شيوخنا وعليه حكهم إلا أنهم قالوا : يتحالفان وينقضان البيم » وكذلك قول فى ولى المرأة إذا زوجها من رجل م اختلتوا فى الصداق وهى عند وليها أن التؤل قول الولى إذا عدمت البينة فإن اتفقا و إلا انتتض التكاح . وقد طمن الطاعنون فى هذا الحديث من جبة بمض نقلته فإن كان طبر صحيحا فتد ااا لي 0 م0 ويه ب 0 الى وساب السثن ومالك والدارى . بلفظ قريب . (7) (-) : تسل . - 2م١7 - عارضه خبر آخر وهو « على المدعى البينة وعلى المنشكر المين »9 وقد اتفقا على البيم واختلفا فى انين لمسلة فى المّن فصارا مدءيا ومدعى عليه ؛ فيجب النظر عند ورود هاتين البينتين والتثبت فمما وال أعد :ٍ د و وردى عن الى صل الله عليه وس محالفو نا عن طريق ان عباس عن . أسامة بن زيد أن النبى صل الله عليه وس قال : « إنما الربا فى النديئة 6“ ورؤى أيضا عن زيد بنأرت والبراء بنعازب أنهما قالا : سألنا النى صلالله عليه وسام عن المرف فقال : « إذا كان بد بيد فلا بأس وما كان منه ننيثة فلا" » وروى عن ألى سميد الحدرى أن النى صل الل عليه وسام قال : «لاتبيءوا الذهب بالذهب إلا مثلا بش ولاتبيموا حاضراً بذاك »!© فهذه الأخبا ركلها توجب جواز الصرف يدا نيد وتمنم س جوازه بالنسيثة ؛ وتؤيد قول أصحا بنا وحا كة مخطا مخالقبهم والله أعل . (١ تقدم ذكره . ١ سبق خربجه 0 يي ١ تقدم ذكره .٠ (0)) رواءه الخارى ومنل والرمذى ومالك وأحد ٠ و3 -_ ١مه؟ ‏ الحامم 4 مسالة وروى أن لنب صلى الله عليه وسلم قال : « السادون على شروطهم إلا شرطا أحز” حراماً أو حرم حلالا د وعن مر وا الخطاب أنه قال : ( الصاح جار بين المسين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) وإذا زوج رجل امرأة وشرط عليها أو شرت عليه شروطا عدمة ما أباح ا له له أو يمتها مما أباح اله لها فالشرط باطل » وكذلاك فالبيع إذا شرط البائم على المبتاع فما يديعه منه أن لاخسران عليه فالشرط باطل والبيم فأسد لاغدر الذى فيه وا لمخاطرة م وفل ى النى صلى الله عليه وسلم معن بيع الْعررٍ وغبن المسامين 4 وقال بعض مخالفينا : البيم جائز والشرط باطل وبالله التوفيق . (١) رواه الإخارى وأبو داود . يم - مسألة اختلف أصحا بنا فى المشركين هل خوطبوا مجميع ما خوطب به المسأءون من التوحيد والشريعة وأحكاميا » فقال بمضهم : .إنما خوطبوا بالتوحيد ودعوا إلى الإفرار'* بالجلة ؛ فإذا أفروا بذلا ازمهم ما ازم المسأءين من الخطاب بأحكام الشريعة. أو : حجة هؤلاء قول النىءً صل الله عليه وسل لمساذ بن جيل ين بده واليا على الن : ل ٍ نك تأنى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وألى رسول الله » فإن هم أجا بوك فأعاهم أن الله افقترض عليهم زكا: فى أموالم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرانيم »” ؛ ِ يأمره أن يعامهم مائى الشريعة وما بجب فيها إلا بعد الإفرار بالتوحيد ؛ وقال إعدمهم - خوطبوا عا خوطب به المسادون من التوديد والطرارة والصلاء والزكاة واج والصيام إل أنهم أمروا بتقديم التو حيد ليصح لم فمل الطهارة والصلاة والركاة وغير ذلك كا خوطب بالطهارة والصلاة المسون » ولكن أمروا بتقديم الطهارة » كذلك أمر المشركون بتقديم التوحيد وإن كا نوا قد دخلوا فى الطاب مم المسلمين وحجة هؤلاء قول الله تعالى : ( ولايد بتون دن الى 0 َ فدمهم على ركم الح أن ينقادوا له وهو ما كان النى عل الله عليه وسل دعوم ال 2 بأعدل القولين وبه التوفيق . (١) (ب) : دعوى . (») التوبة :١١١ . - لام اللاب السادس فى الطلاق والعدة والحيض والعتق ونحو ذلك 7 سم الله الرححمن الرحبم : السب لا يثلث إلا يعمد نكاح صحيح كان أو فاسداً » وملك يبين بد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك » والواد من الأمة لا يدق © يسيددها إلا بإقرار مانه بوطنها أو بولدها أ نه منه وقال كثير من مخالفينا : إن النسب من الأمة لا يلحق بإفراره بالوطء » و إنما يثبت النسب”* بإفرار بولدها أنه ولده منبا » والأمة لا لستحق اسم سرية إلا أن تتبواً » بيتا من طريق اللغة . وقال الأدزاعى : لاتكون أمتك سريتك ولو حلات عليها إزارك على الصدقة فيكونا كلا على المسامين ؛ لما روى عن مر بن الطاب كان بث عل ذلاك حى قال محالفونا من أصحاب الحديث» أن عمرا كان بضرب الجاءات الكثيرة من منا كنى مسجد رسول الله صل الله عليه وسل دبول لهم : تفرقوا أو اعملوا والتحتوا المعاش ولا نكو نوا كلا على المسلمين . (١) قى(ب)؛ء ل : نيا ٠ (؟) ه النشب » سالطة من (ب)؛ (<) . مم باب يتلوه فى الإجارات بس الله الرحمن الرحيم : ويتبغى للا مام أن يشاورٌ أهل الرأى فى الدين فما بخص مالم من أمور رعيته تأتيا برسول الله صل الله عليه وس » م شاور أصحابه بأمر الله جل ذكره وهو كان أعامهم وأرجحهم رأيا وأوفرم عتّلا وأوضحهم دراية » ولم يكن فيهم من يفضله فى رأى » ولكن إذا اجتمم رأيهم على شىء كان أصح من رأيه وحده وقد شاور أبا بكر وعمر فى أسارى بدر فاختلفا عليه » قال إلى رأى ألى بكر فعاتبه الله على أخذ القداء منهم ؛ فقال جل ذكره : ولا _كتاب” رمن" الله سبق تسم فا أَخَدمْ عذابة عظي" 4" . وقد شاور صل الله عليه وسل أصحا به حين أراد نزولا حوبدر فقال له رجل و« وسعد بن مماذ منالأنصار . با رسول الله هذا منزل أمرك الله بنزوله أوهو الرأى والمكيدة عندك ؟ قال : لاهو الرأى والمكيدة فأشار عليه بأن يكون تزوله على الماء » فقبل منه صل الله عليه وسل وأمرم لا اجتمع الأحزاب صالحة ءيينة بن حصن النزارى على بمض الغار ؛ فقال له سعيد بن معاذ : هذا شىء أمرت به فلا بجوز لنا خلافه أو شىء (١) الأنقال : 5 . ا تراه إصلادا ؟ قال : لا . بل هو رأى رأيته ؛ قالوا با رسول الله إن عييئة لم طم ”© فى شىء من تمارنا فى الجاهلية كيف وقد أعز نا الله . وقد حمل عمر الستة الففر إليهم المشاورة فى إقامة الإمام هم وفى هذا دلالة على إقامة أمام مد مشُورة . (+) (ج) : بطم ٠ -- 46 قٌْ الإبجارات ووها من الأحكام سم انه ا رحن الرحيم : وإذا اسعاً حر رجل” عبداً إلى شمر معاوم ف عمل مادم » وانقضت الأجرة لم يكن له أن يستعمله بعد ذلاث إلا بعتد ثان وأجره مستمءلة وإن أساتم مل صاله إن تلف الدبذد طمن أ جزاً مثله إلى وات ما هلك » وكمنه ولا يبمث به أن يام إلى سيده إلا أن بأذن له فى ذلك فإن أرسله بفير إذنه فهلاك قبل أن بصل إلى سيده ضمنه لأنه هلك فى تعديه عليه » وإن هلك بعد انقضاء الأجرة فى بده فى حال حفظه كان سبيله سبي ” الأمانة عند ولم يكن ضامنا له والل أعه والإجاراتعلى وجوه منها : إجارة تنمقد على عمل معلوم والوقت مجهول مثال ذلك أن يستأجر رجل رجلا على أن يبنى له حائطا طوله كذا وعرضه كذاء والأجرة كذا لمعمل معلوم والأجرة معلومة والوقت مجبول . وأوجب على العامل أن يأنى بالدسل أول أوقات الإمكان وليس اصاحب العمل منعه عنه عند المّدرة عليه وإجارّة تقع على وقت معلوم والمنافم مجبولة فى استشجار!ا؟ الحيوان من المبيد والأحرار والدواب والوقت معلوم والمنافع مجهولة وإجارة (١) (ح) استجارة . - 4 تقم على عمل معلوم ووقت مملوم بحو الهابة والسفينة محمل شيثا معلوما إلى. موضم مدلوم بكراء معلوم » ذكل هذه الإجارات جائزة لاتفاق أهل الملم على إجازلها وماعدا هذا ومحوه مما عليه الاتفاق وعمل الناس ففيه النظر والاعتبار لصحته وفساده » وإذا اكترى رجل دابه على أن بركبها أو محملها أحالا معلومة فمطلها عن ربها كانت إجارة لازمة له فى تلك المدة لأن ربها ممنوع من" الانتفاع بها » وإن استأجر رجل” من رجل بقرة أو شا شهراً ليحلبها كات الإجارة فاسدة لأن الابن قد محدث وقد ينقطم » ولولا النص وقد ورد بجواز استثجار الطير”"* فأجاز استتحارها غير أ نه لاحظ لانظر مع النص . وإن ا كترى رجل دانة لعمل والأجرة على عملها علوقها وسقيها كات فاسدة . و إذا ١ كترى العبد بالدفقة كانت الإجارة فاسدة وإن استأجر شيا مشاعا لم جز إلا أن يكون المستأجر شربكا فى ذلك لأن الشريك يمنم فلا يجوز الانتفاع مع المانم إلا أن يرضى الشريك » ويجوز مام أن يأخذ الأجرة على تعليمه القرآن » وقد بينا جواز ذلك فى غير هذا الموضم من كتابنا هذا وهو أن النى صل ان عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعامها ما عنده من القرآن فجمل النى صل الل عليه وسلم تعلم الرجل لهال" السورة عوضا عن 09© يستحل فرجها إلا به وهو الأجرة عليه . فإن قالقائل : لم أوجبت أن به[ القرآن أوالصلاة أو الدنأجرة علىمابحتاج. (١) « من » ساقطة من (<) . () الضبير هكذا فى (ب) + (ج) . (») « لا » ساقطة من (<) . (4) (١) : عن ما . (ج) : مما. 47 - إلى تعليمه ؟ والفرض عليسه تعليمه لن يحتاج إلى ذلك وما أنكرت أن. يكون قد قام برض عايه ولا مج ل أجرة لأجل ماقام به من الفرض الذى يازمه القيام به ءوضا فى الدنيا هيل له : إنه وإن فمل مايجب عليه أن يفعله فإنه قد خرح من واجب يجب عليه أن يفعله » إذا اشتغل به ينقم لغيره + وأن لاعوض ل فى الدنيا عليه بل بجب له ذلكك يجب على المساين معاونة الإمام والقياء معه ممابازمهم فرضه”'" من الأ بالمعروف واللهى عن المذكر وقول تبارك وتعالى : ( وتعاونوا على البر والترى!؟ 1 وواجب مع ذلك للمؤمنين على الإمام الأجرة على عملهم ومماو همه من أخذ الصدقات أغنياء كانوا أو فقراء فقد صح لا ذكرنا جواز أخذ الأجرة علىتعلم القرآن وأيضا فإن المرضعة قد أوجب الله لما أجر الرضاع على مايازمها من إحياء الطفل اارضاع والقيام به وكراء الحجام جاتر لأن النبى صلى الله عايه وس احتجم وأعطى المجام كراءه + ولولا السنة الثانية فى ذلك لم يجز لما فيه من الجهالة لأنالوقت الذى يستعمل فيه الحجام لايهلم مقداره من اازمان ولا عدد الشرّط وغموض الحجديدة بمقدار حالش وخروج الدم ولكن لاحظ للنظار مع النص ولبوت السنئة ه . والكراء : بحب لل<جام وان يعمسل بالأجرة الوءط ما عليه الناس من دفم الكراء فى البلد الذى فيه المامل والمدل ذا لم يتقدم بشما شرط أجر مملرم وكراء اإرلال والكيال والوزان والحال على من (١) فى١: إليه . (7) #فرضه » ناقصة من (<) ٠ (+) المائدة: ١. - ٠ - استعملهم بذلك من بألم أو مشتر ولارجل”" أن يكيل العام أو يزن أو يحمل بالسكراء للقوم وعلىدافم الطءام السكراء إذا اختلف دافم الح واللدفوع إليه فى كراء اللكيال والوزان والجال لأن الله خاطبه بأن يدفم حق الغير إليه . والإجارات عندى أصل بننسه وفيه شبه بالمضاربة » وشبه بالبيم . خأما الشافىى فالإجارة”"" عنده بيع يجرى مجراه من حيثالمفاوضة وهذا عندى خطا منه لأنالإحارة معنى والبيع معنى غيره وذاك أن المشترى ملك بالشراء ما كان مماوكا لغيره ومن استأحر رحلا حرا لنفسه واستا<ر عبدا من سيذه أو عقارا من مالسكه ف ملك بالإحارة مااستأحره و ما جاز له أن ينتفم بما استأدوره . واو كانت الإجارة بيما لكان من استأحر دارا من رجل ؛ وللرحل المؤحر شربك أن يسكون لشريكه أن يطالب المستأ<ر بالشفمة وهذا لم يقبل به أحد فما علمت وبازم من قال بهذا القول من استأحر دارا أو سامها" أو دنم الأحرة إلى صاحببا ثم حاء السيل فهدمه قبل نمام الوقت ألا يرجع إلى ربها بشىء كا يقول فى البيم أنه لايرجع على البائم بشىء إذا سامها وتفرقته بيشيما مابدل على فساد قوله . وإذا اختلف صاحب السلعة والعاسل ديا » كان القول قول صاحب السلعة » مثل ذلك : أن يدفم رحل إلى خياط ثوبا ليقطعه قيصا أو قباء » أو سراويل ؛ أو يدفم إلى صباغ موب ثم بختلفان » فالقول قول صاحب الساعة ؛ لأنه لاخلاف بين الملماء من أهل الوفاق وأدل الحلاف أن منأحدث حدثا فى مال لايعلكه 6 أنه مأخود بحدئه وأن !: عوى لاتنفمه والخياط مقر بأن الثوب اربه » وأنه (١) (ب) : للرحل . () ج : الإجارات . () ( <) : يامها . 4) - أحدث فيه حديا وادعى إذنه وإجازتة عليه » فإن أقام بينة على دعواء و إلا حلف صاحبه ونه ماأحدث فىئموبه . والإجارات الفاسددة التى ورد النبى عنها لايجوز إتمامها ولا الحل فيا وترافى الناس بذلك بوجب ضيف المتقوبة من الله تعالى على ذلك مثل ذلك ماروى عن النى" صلى الله عليه وسام أنه : « نهى عن مهر البغى وحسلوان اللكاعن”'" » فأما مهر البغى فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأجرة أمة كانت أو حرة فهذا محرم بسنة الى" صل الله عليه وسلم » وأما حاوان الكاهن فهو مايعطى الكاهن على كبانته ( يقول الرجل منالعرب حلوته حاواناً إذا أجرته بشىء من المسال ويقال هى رشوة اللكاهن”" ) : فن را اكب أحاوه رحلى ونافتق . ببلم منى الشعر إن مات قال وما كان فى هذا للمنى فسبيله سبيله ‏ والأجرة عليه لاحل كالأجرة على النياحة وممل الخرة وحملما وماهو فى معنى ذلك + وأما ماروى عن الى صل الله عليه وسلم من النهى ع نكب الحجام » فإن رجلا من أححابه اشترى خلاما ححاما فكسر محاجمه وقال : « إن الدنى صلى الله عليه وس نبى عن ثمن الام » وأما ماروى عنه صل الله عليه وسلم من السبنى عن كدب الحجام كرو عندى مبى أدب لالبهى حرم » لأن فى الرواية ا نه مبى عن كب الحجام وقال : « كب الحجام خيس ولي سكل خسيس حرام » ووجه هذا الحديث عندى الله أءء : (١) تقدم ذكره. (») مابين القوسين ساقط من (ب) . - 46 أن نما عى به أن بحط من قار صاحبه ويضم مثه . ويدل على ذلك ماروى عن ابن عباس عن رسول الل صلى عليه سل احتجم وأعطى الحجام كراءه ولو لم يكن لاحجام أخذ البكراء لم بح للنق صلى الله عليه وس دفمه إليه » فهذا يدل على أنه نهى أدب . وقد روئ عنه صلى الله »ليه وسام أنه قال : « كب المجام خبيث أو قال : كراء الحجام خبيث”* » وليس كل خبيث حراما لأن من الحبيث ماهو مكروه وليس بحراء” ”ألا ترئى إلى قوله صلى انه عليه وسلم أ نه قال : « من أ كل من هاتين الشحرتين. البيشتين فلا يصلين معنا" » وقد أجم الناس على" أنه لمزيرد بذلك تحرا لي وبدل على ذلك أيضا قول عحر بن الخطاب رضى الله عنه : فلييسها © طبخا ؛ فلو كانتا محرمتين لم يكن الطبخ محلهما ؛ ولكن لما كان يذهب من رمحهما علمنا أنه أراد بقوله عليه السلام أنهما خبيثان يريد خبيثى الربحج والله أعلم . ض و كذلك قوله كب الحجام خديس وخبيث يدل على ماقلنا ونحو هذا ماروى خنه صلىالله عليه وسام أن رجلا من أصحابه أخبره أن غلامه دفم إايه. أجرة حجامة فأمز أن يعلف بها دوابه ديطعم مها عبيده فلو كان محرمًا ل الرّسول عليه السلام » بأن يطعم الحرام عبيده ولا يملف بها ذوابه » وأما ما روى من رسولالله صلى الله عليه وسلم من النبى عن ثمن. (١) رواء مل والترمذى والنائى وأحد . () (ج) : الحرم. (©) «على» ساقطة من (ب) + (ج). ‏ ()(ج):لا. (ه) (ب) : فليدمها » (ج) : فليستهما . الكاب؛ فإن كان الخبر صحيحا فلي نك لكلب نهى عن أخذ نمنه ؛ لأن من لكلاب ماقد أبيح أخذ ثمنه وهو المكلب؛ وأما الكلاب الى نهى صلالله عليه وسلم غن اقتنامها وامخاذها كالمكاسبة لا لضرع ولا ازرع » فهذه يشبه أن يكون النهى إنما ورد فيا وفى آخذ تمنها » لأن فى الرواية عنه صل الله عليه وسام أ نه قال : « من اقتن ىكبا لا ازرع ولا لضرع نقص من أجر كل يوم قيراط »*' . ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغثم لما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه نهى عن عسيب الفحلة* واستثجار الفحل لا محوز لبى النى صل الل عليه وسلم عنه » وأيضا فإلها إجارة لولم يرد النبى فيها للكانت فاسدة لأن وقتها غير معلوم » وقد يجوز أن يكون النحل فى وات الإجارة بضشرب » وقد لا يرب » وقد يكون منه عدداً كثيراً ؛ وقد يكون قليلا ؛ ولا مجد لذلا منه إلا عندما محدثه الله منه ومختار هو ؛ وقد اختاف العلماء باللذة فى عسب الفحل ما هو فقال قوم : هو الكراء الذى يؤخذ على ضراب الفحل . وقال آآخرون : العسب هو الضذرب نفسه وأنشد بعضهم فى عبد استمير ليسه المستعير على صاحبه بره إليه قامهمه به » فأرسل إليه وقال”" : واولا عشية لرددغوه ‏ وشر منيحة عدب ممار والقول الأول أشبه باللغة لأن النى صلى الله عليه وسلم إنما نهى عما (١) تقدم ذكره. () رواء البخارى وأصحاب السنن . (©؟) (<) ؛ وقال زهي . لآ م يؤخذ عن الففل ول و كان اللهى يتوجه إلى الفعسل كان الخاطب به الدواب والكسب لا يكون إلا بدلا من الفمل الحرم وَالل أعام . وكب الأمة حار إذا يعلم سيدها الوجه الذى اكب منه . الدليل على ذاث انفاق الأمة على إجازة كراء الأمة واستمالها فيا يجوز استمالها فيه وليدها أخذ الأجرة على ذلك وحن ذهب إلى محريم ذلاك شذ عن الإجماع والتعلق بالخبر المرؤى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبى ع نكسب الأمة وكسب الزمارة!'" فند غلط فى تأويل الخبر المروى”"" وليس لمن يتعلق بظاهر حجة مم مخالفة الإجماع على تأوبله » وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون الأمة على أن كسب يفرجها وتسكرى بنفسها على من يزلى بها ؛ وكذنوا هم يكرهون إماءهم على ذلاك بى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر الإسلام على تلك المناكر ال ى كا نوا عليها مصطلحين » وأما الزمارة الى نرى عنها النى صلى عايه وسلم من أخذ أجرها وكسبها هى الزانية أمة كانت أوحرة . ولابأس بأجرة الأرض بالدرام وَالدنانير والإجاع على ذلك سوى من خاط فى تأوبل الخبر فى الأرض البيضاء » وأجمم أصحابنا عن جواز كراء الأرض بالحب إذا كان شيثا معلوما ووقت معلوما » وَاختلنوا فى إجارتها"" يجزء مما بخرئج منها » فأجاز ذلك بعضهم وؤكره من كره ذلك ذفك منهم » وَفى الروّاية ما يدل على فساد ذلك ؛ وَروى عن النى صلى الله (١) (١) الزمالة . () « المروى » ساقطة من (ج ) . (؟) (ب) أجازتها ٠ يحم - عليه وس أنه لبى عن الخابرة”'" وهى كراء الأرض مجزء (مما رج منها والله ألم . ورؤى 80 ان عمر قال : كنا مخار ولارى به بأ حى بلْنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه نهى عنها فتركناها » واختاف أصحابنا فى المزارعة مجزء مها على غير الشركة إذا كان المزارع يعمل بيده لصاحب المزارعة فى الأرض فتال بءضهم : هو شر بك بثبت له ما يثبت للشريك » ويبطال منه ما يبطل من الشريك وقال آخرون : لا تكون الشركة بعمل اليد ؛ وهذا القول يدل على صحة ظاهر السسنة » لأن الخابرة التى نهى النى صلى الله عايه وسلم عنها هى المزارعة وبجزء”" مما بخرج من الأرض وأيضا فإن هذا المامل لامخلو من أن يكون ما أخذه من عمله على وجه الإجارة أوعلى وجه المضاربة فإن كانت مضاربة فالمضاربة لا تكون إلا بالدرام والدنانير » وإن كانت إجارة فالإجارة لا تذهب بذهاب العمل ولا نستط الأجرة بضياع عمل من من استميله ؛ فإن احتج محتج فقال : ل لا أجزت الإجارة إدا كات على عمل مجبولا أو أجرة .مجبولة ؟ وقد أجاز الله ذلك فى الرضاع فتال تمالى : ( إن أرضن لم" فانوعن أجورهن والشروا تيفك مروف" وقال فيا أخبر عن نبيه شعيبٍ عليه السلام أنه قال لموسى عايه السلام : (١) (١) الخابرة. (3) « ماببخرج * ساقطة من (ب) + (ج) .٠ (©) (ب) » (ج) : أن. (4) (ج): فى (جزء) (ه) الطلاق : 6 .. 44 - (إى أرب أن أنكحَك إِحْدى "بن تبن عن تأ ما حجج نت عَشْرَا ق أ وندلة وما أريدُ أن" أَمْقّ يك مَتَجِدى إنُماء اله من الصلحين قال !"ذلك بين وبتك أي الأجلين تضليت ثلا وان كَل واللهُ ع ما قوله وكيل")”" . قيل له : إذا لم تتعبد اليوم بشرائم الأنبياء التقدمين”"" فنحن على شريعة محمد صلى الله عليه وس » ولسنا على شريعة شعيب وشريمتنا ناسخة لكثير من شرائ الأنبياء صاوات الله عليهم . وأما الرضاع فإن النص ورد بجوازه ولاحظ لانظر مع ورود النص ؛ واولا السنة الثابتة بجوازه م يجز لجهالته خرج الرضاع بالرخصة: » وإنما قلا يجواز إجارة الأرض بالذهب والفضة لأنها إجارة مضموئة ؛ وَإذا كانت الإجارة شيئا مضمونا جازت . وَالأرض إدا دفءت بجزء منهأ مما يخرج منها م يجز ؛ لأن فاعل ذلك داخل فيا نبى رسول الله صل الله عليه وسْلم عنه من للفرر وَبالل التوقيق . وٌبلفنا عن بمض من يدعى موافقتنا من أهل عصرنا هذا أنه يقول بجواز هذه المعاملات الفاسدة الى جاء الوعيد من الرسول صل الله عليه ود لم فيها ومن كان هذا متدار ءايه يكير به عند الائتلاف يق إستوحثن من (١) (١) : وقال . (7) القصصس : 7١؟ . (؟) (ج) : المتقدمة . سال مفارقته عند الاختلاف » وَالل نسأل أن يمصمنا من الزلل وَأن يوفمنا !! برضاه من القول وَالعمل . وجائرٌ أخذ الأجر على تعايم القرآن بدلالة قول الدئصل الله عايه وس : «اقد زوحتكا عل مامءك من القران » وأجم النأس 8 أن الفروج لا تستباح إلا بورض وقد قال الله تبارك وتعالى : ل( وإن وه من تل أن" مور 0 فطلم لمن #ريضة فَنْصفة ما رضت" )ل » ولوكان التكاح ينعقد كَل القرآن لكان الندف الذى يستحته العقد لابتحصل لها » إذ القران لا نصف له ولا مجوز تملكه » فلما قال الله جل ذكره : ل آنا الثماء صدقاين ندلة ) » والقرالٌ لا بملكه الزوج فيملكها إياه ( عامنا أن الذى أراده النى. صل الله عليه وسلم رشوله : زوجتا صّ ما مءك من القران أنه أراد .0 يمايا إياه فيتحق عليها الموض فيكون مهراً يستبيح به منها مالا ب تباح إلا بتمليك من الأموال والله أ : وإذا استأجر رجل من رجل داراً وعبداً شهراً بجر مستى لعمل معاوم وَسكن موصوف + فقد ازمهما الوفاء بذلك فإنسكن المستأجر أو استعمل المبد بعد شهر #انيا أن كراء الشبر الثانى يازمه فى الح والكراء كالشهر الماضى وكذا” " يقول أبوْ حنيفة . (١) البقرة: ١©؟ . () « إن » ساقطة من (<) - (©) ما بين التوسين ساقظة من (ب). (4) (١) هكنا. - 01 - وأما الشافى فيرى أن الشهر الثانى عليه أجرة المثل . وقد ذ كر بعش" مخالفينالا؟ من أصحابه أن الرأة إذا حك لما بصداق للثل وقد كان لها صداق قيل ذلك أن المثل الصداق الأول ؛ فإن كان هذا قول صاحبه فقد ناقض لأن أجرة للثل هى الأجرة الأولى”" ولا فرق بِينْبءا عندى وان عم : (1) فى (ب) أصحابنا . وفى (ج) : بنش أصحابه .0 () (ح) : الأدلة - اه مسالة اتفق عاماؤنا فيا تناهى إلينا إلا قوللا كالشاذ من قولم غير معمول به منْهم أن الصدقة الواجبة من المين والمّار والماشية لا يجزى دف البدل غنها إلى مستحقها إلا من جنس ماوجب فيها'* وواففهم على هذا الشافى وداود وأظن مالك وأما أبو حنينة والمزنى فإنهما أجازا تسل البدل عما وجب من غير الجنس من العروض وغيرها بالقيمة واتفق أصحابنا فيا علمت أن من ازمه من فرض الصدقة فى ماله من قبل بمين حنثها أنه يمطى البدل من غير الجنى بالقيمة وبحن نطاب لحم الفرق بين المسألتين إن شاء الله وبالله التوفيق . أما القول الذى لا عمل عليه منهم وهو الشاذ من قولمم واولا كراهيق لخالفتهم لقلت به ولو قوى دليله عندى لم أقله . وقد روى أن مماذاً لما ولى على أهل الين فى جباية *" صدقانهم » قال لحم هاتواسديا وخيا لإنه أخف عليك *'" وأننم للمهاجرين أ وكلام هذا معناه » فإن سل هذا الخبر من عارضه من متفقبى مخالفينا قلت به وبالله التوفيق . (١) « فيها ء» ساقطة من (ب ؛ ج) . (؟) (ج) : جنايته . (؟) (ج) : علهم. 4.7 - مسألة فى الوكالة وإذا وكل رجل رجلا فى بيم ماله أو طلاق زوجته ثم نزعه من الوكالة وقد غاب عنه الوكيل فامتثل الوكيل أمره به لم بع الوكيل بأن الموكل قد فرعه مما وكله فيه فإن فمله ماض فى قول محمد بن محبوب . وقال اغيره من أصحابنا : إن فمله يكون. بطلا . فإن جيل فمل الموكل فية ووجذت الثافى يوافق أصحاب هذا القول وهذا عند أ نظ رالقولين"'" لأمهم أجموا. أنالوكيل يعمل بالوكالة . فإذا زال عنها زال فعله من مال الموكل وكذلك إذا وكله في المال . فزال المال عن الموكل إلى غيره”" بيال فعل الوكيل. فيه و إن جهل . ألا ترى أن فل الوكيل بيبطل فيا وكل فيه بموت الموكّل له» إن جل وقت موته فهكذا يجب أن يكون إدا أخرجه من الوكالة ونزعه منها أن يكون فمله باطلَا وإن جهل ذلك والله أل . () « القوات » ساقطة من (ج ). (») إلى « إلى غرء » ساقطة من ( ج ). ع2 مسألة اختلف أصحابنا فى الصوافى إلتى فى أيدى المسامين *'* بمان ما حكبا ؟ فذكر ابن جمثر من أقاديام» ما وجدناه فى الجامم أنه قال . قال بمضض الفقهاء : إنها كانت المجوس ‏ فليا ظهر الإسلام غيروا بين أن يلوا أو مخرجوا ويدعوها . وقال من قال : إنها أموال وجدت فى أيدى السلطان » وقال من قال : إنها من*"* أموال قوم جار عليهم الساطان فتركوها وخرجوا . والأصح عندنا فيا يتناهى إلينا أنها « أموال كانت لقوم»”" من أهلالكتاب. وقيل إنهم كا نوا نصارى فرمث إليهم أ نو بكرعامله أن ياوا أو بأذنوا محرب أو يعوا الجزبة عن يدوهم صاغرون أو يناوا عن أموالهم وبجماوها للمسامين فمجزوا عن الحاربة وغافوا أن يألى القتل عن آخرم فامتنموا عن الإسلام واعتصموا بالكفر » وانفوا””* من إعطاء الجزبة على الصغار مهم فافتذدوا بأموالهم واختاروا تركبا بدلًا مما دعوا إليه من الحق فهذا يؤيد قول من قال إنها كانت للمجوس فنا ظهر الإسلام خيروا بين أن يسلموا أو رجو أو يدعوها وال أءء . وروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : « من أديا أرضاً ميتة (١) (ج) : الناس , (؟) (من) ساقطة من (ج) . ١ ()١) « كانت أموال القوم » ٠ (19)4) + (ب) + (ج) : واتفقوا . 0 فى له » 0 وروى عنه صل الله عليه وس أنه قال 9ه من اأصطاد صيداً فبو ٠ و ٠ ِّ ٠ له د ٠ وهدان خبران بهان كل صا طٍِ وحبى كل أرض ميته + ولم بخص د ,0 نل : مسلماً من كافر وقال الشافمىة إن اصطاد الذىة فبو أخحق به وأن أحيا أرضا ميتة أخذت منه وعندى أن الغرىق بسهما إصداعب عل متكلفه والله أعء . وروى عن بعص ققياء أهل الى أ به كان لا ىا تمليك اللوات إلا بأمر الإمام . (١) رواء البخارى وأبو داود والرمذى ومالك وأحد والدارى . (») رؤاه أحد. - 090 _ مسألة فى الغصب اختلف أصحابنا فى رجل اءتصب عبد قيمته مائة دريم فرياه وعامه وغذاه حتى بلغت قيمته ألف درم َ نمت © قيمته يمرض أو كمر أو غير ذلك حى رجعت فيمثه إلى مانة درم فال بمضهم ا 2 عل المنتصب إذا رده إلى صاحبه وقيمته تنقص عن قيمته فى الوقت الذى أخذه فيه و إن نقص عن قيمته الأولى من النقصان وقال بمضهم: إذا رده إليه زائدة قينته أو ناقصة فقد رد المين الى كان غصبا إذا كات قاتمة حاشة ويس معصية محلسه إياه يوب وليه( 4 غير رد الميئ !"© كان عصييا ل إذا ا نث قائمة 0 وقال بعصم . إذا غصبه وهو يساوى مانة درهم ٠ فزاد فق يده بتعليم أو غذاء فبلغ ألف دره ثم نقصت قيمته بكب أومرض أوغير ذلاك. فرجءت إلى مانة درهم 1 أن عليه رده و لسمانة درهم لا نه نمدى محدسه إياه عل ّ| صاحبه فنقصانه يازمه » لأنه أننص” “ماله بالتعدى فازمه مان النقصان فالرنيه.- صمانالمين إدا تلفت قبل ردّها إلىصاحبها واختلفوا دا تلات العينالمنصوبة؛ وقد كا نت زادت قيمتها فى بد الغاصب أو نقصت » فقال عصرم يضمن قيمته يوم ملك زادت فيمته أو نقنصت )+ وقال آخرون تلؤمه فيمته يوم عصب (١) (ب) : رجعت . (») «عليه» من (ب) ١ (ج) ساقطة من (ا). (©) «الى» بن (ب) ؛ (ج) : ساقطة من (١). (6) من (ب) ؛ (ج): ساقطة من (١) ٠ (ه) (ب)؛ () : نص ٠ - لأ60). « وقال آخرون تلزمه قيمته يوم وزاك !9 » إلا أن تكون نمصت عن قيمته يوم اغتصبه فمليه تمام قيمته يوم اغتصيه وم مختاتوا أن عليه التوبة إلى الله تعالى من ذنب اغتصابه إن رد أو غرم والله التوفيق . وإذا اغعصب رجل دازًا أو دابة أو عبدًا وهلك المذسصوب فى يد الناصب إن غليه مان الغصوب والكراء إن كان استمل شيا من لك فو استسله فى مدة ما كان فى يده . فإن قالقائل م وحم الغيان والكراء؟ وقد خالفك فى إيجاب الكراء أ«ل العراق قيل له قد أجم أهل المراق عند أهل الحجاز عندنا على أن رحلا لو اغتصب ارلجل: أمة فوطئها وثاتت !© فى يذه أن عليه عَرهًا لسيدها وضمان يها فإجماعهُم منناء على هذا يوحجب تصويتا فى ذلك وغاط من غالفنا فيا فرق بين النصوبات وفى نلخة الضونات . ض () (ج) : 3 وقال بعضهم يضمن قيمته يوم هلك » . () « وبانت » من (ت) ؛ (ج) ساقطة من (١) . 10 0- مسألة قْ الإقرار 0 و إذا أقر رجل ارجل بدرهم فى دينار لم يكن عليه إلا الدرمر ا" إلا أن تر يذ درههماً وديثاراً » وعلى الما ؟ أن بوجب على المعر ما أوجبة الحم بظاهر لدْهلة المقر و بسأله عما احتمل من كلامه ما أراد نه » وإن قال عل له درم" ودرم فهو درهمان » وإن قال : له على درم فدره فهو درهمان + وإن قال : درم فق درم كان درهماً وا حداً ْ أو قال : دوق درم 1 يكن إلا درها وا حداً لأنه محتمل أن يعنى فوقةُ من الجودة أو نحتة فى الزيادة” ؛ وعلى الام أن !ا تقسره على الألفاظ وماتريد سها ٠ ولو كال له : عل درم مع درم كان درم واحد » لأنه يحتمل أن يكون مع درم لذيره أو لنفسه . قال بعض أححاب ألى حنيفة : : ها درهمان » و كذلك لو قال : له عل درهم مع ديثار ء ّ يكن عليه إلا درم وأحدل لأنه محتمل أن يقول - دينار لى » ولو قال : على له درهم قله درهم أو بعده درهم كان درهمان » ولو ةل : على له درم بل درهمان ؛ كان درهمان » ولو قال : له على دينار بقفيزين كان عليه د ينار » وقوله قفيزان باطل له اختار “عن م ولو أقر له دو( السدت بدرهم 3 أ له دوم الأحد بدرم لم يكن عليه إلا درم واحد" . ولول على له يوم السبت درهم ويوم ) ١) (-) درم ٠ () الرداءة . _ 9 ع _-_ الأحد درهم أزمه درهان 64 و لو قال : عل له در هم يوم الات و بوم الاحد ِ م بأزمة أ كثرمن درم و أحد؛ وأو قال : عل درهم يوم المئوت أو- جيم الأحد لم يازمة أ أكثر من درهم واحد و يؤخذ بأداله يوم الأحد » ولو قال على له درهم وديمة فهو ودبعة لأنه وصل الكلام » واو سات م قال : ودرعة 1 يقبل منه وهو إقرار لأنه ادعى البراءة منه بعد أن معن بالإقرار . ولو قال : بمتك جاريى هذه بمشرة دنانير أو أولالها هذا الولد . وقال آخر : بل زوجتنها وهى أمتك كان الولد حرًا والأم مملوكة للأول ؛ وبحلف المدعى عليه البيع وبيان ددواه بالمز ويج لا بثبت إلا ببدنة . , -- .٠( مسألة فى الهمان اختلف أصمابنا في رجل من عن رجل بحتى ارجل فأبرا الضمون له الضامن فقال بعضهم ببرأ الضامن ولا يبرأ الضمون عنه + وقال بمضم إذا أمرأ الضامن برئ الضامن والمضمون عنه + وإن أبرأ المضمون عنه ل برأ الضامن » و إذا كفل رجل بحتى رجل أو بما تصح الكفالة فيه أو من عنه محق له أن" لصاحب اللكفالة والغمان أن يطااب بحتى الكفيل واللكنول عنه والضامن والمضمون عنةٌ حتى يستوفى حته ثم هما" يبريان من بعذ ذلك . وكذلك قالوا فى الحوالة إذا أحال رجل رجلا بح على آخر ثم أفلس الحال عليه رج على الأول مما كان أحاله به من الحق وعندم أناْ يرأ من الحق والمطالبة بنفس الحوالة ثم إفلاسه أوجب عندهم الرجوع بالحق عليه » وأظن الحجة لهم فى ذلك قول البوصل الله عليه وس : « لاتعدى على مال مل "0 والنظر يوجب عندى ألا برجم عليه الثىء لأن حتهُ لا يخاو أن بكون قد حول بالحوالة التى عليه لأنها نقلت » أو يكون لم يتحول » فإن ل يكن تحول أو انتقل فل حكوا بالوقت بانتقال الح وحويله » واسم الحوالة مأخوذ من التحول ؟ دإ ن كان قد زال وانتقل بالحوالة فلم جاز أن برجم (1) () ناصةمن(ب) : (») لم أستدل على رواية . 4١[‎ يرجم عليه مما برئ منه ؟ لأن غيره أفلس . والكفيل والضمين ممناهما يقرب بمضة من بمض » والكنيل فى لفة العرب هو : الزعبم . قال الله تعالى : م رع" ءَ ًَ : ٠٠" .0 5ه 11,١٠ ( لمن جا بنر مل تبعير وانا يه زعم » وقال : سلهم أيهم بذاك م » أى كفيل بذلاث ضامن به والله أعلم . ومن ذلك يقال : زعم القوم إذا تكتثل عنهم بالكلا و عن بالجواب دوليم والله م : (١) إوصف : "١. ١ لقم : + ٠ (©) دوا عم »من (ب) » غير واردة فى (١) . 417 - مسألة فى القرض نعى رسول الله صلى الل عليه وسام عن قرض جر منفمّة » وكل قرض جر" منفمة لم يجز » فن أقرض ترضا لنفع صار إل كان عليه رده » وهو أن يشكن الرجل رجلا بن له شهراً على أن يقرضه ديناراً أو درهما ؛ فهدا لابجوز وعلى الما كن كراء البيت لصاحبه » وله استرجاع ديناره » و3كذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفم إايه بدلها دراهم صحاحا كان تل القغرض رد ما أخذ أو مثله مع التوبة . وَاختاف أصحابنا فى قرض الحيوان » ففال أ كثرهم : لا مجوز » قالوا : لأن الثل لا يضبط.» وقال بعضهم: يجوز وَهذا الرأى أقرب إلى الجحة وَأشبه بموافقة السنة لما روى عن ألى راقم مولى رسول الله صل الله عليه وسام أن النى صل الله عليه وسلم اترض من أعرالجة بعيرًا بكراء ؛ لاءته إبل الصدقة وقال : فأ نى أن أوفى الأعرابجة حته فأدفم عليه مثل البعير الذى اقتُرض النى صل الله عليه وسلم » فقلت يا رسول الله : ليس فيها بكر . قال : فادفع إليه رباعيا » فإن خيرك أحسنجم قضاء”* » فيذا الخبر يدل كَل جواز قرض الحيوان » وأيضا فإنه صل الله عليه وسلم نبى عن قرض جر" منفعة ولم يخص قرضا من قرض » ولم يذ كر حيوانا من غيره . 0 ) لم أستدل على رواية . -- 417 ودليل آخر على صحة اختيارنا إجماع أصحابنا على أن السلف فى الحيوان جار ولو كان غير مضبوط فى القرض لم بجز فى السلف ؛ وكان لا يضبط أيضا فى السلف » فن افُرض شيا فدفم مما اقترض زيادة فى الصفة أو فى اللكيل أو الوزن بطيب من نفسه بغير شرط كان عليه جاز له ؛ وكان محسنا فى فمله . وقد روى عن عبدالله بن حمر أنه افترض ألف درهم من رجل فدفم إليه ألا ومائى درهم » فال له : الأاف حك والباقق”'" صلة منى لات أو قال هبة منى للث » والمائع من إجازة قرض الحيوان من أصحا بنا محتاج إلى دليل وأجمم الناس جميماً أن رض الأمة لا يجوز لفرج محريم قرض الأمة بلا جماع وبق الباق على أصله . (١) (ب) » (ج) : والفضل ٠ )١4 مسألة في المة تنازع الناس في حك الهبة » فقال بمعضهم تصخ بلا قبول ولا قيض ؛ وقال آخرون لا تصح إلا بقبول ولو" لم يقبض » وقال يعضنهم : لا تصح الهبة إلا بقتبول وقبض وهذا قول أصحابنا إلا أن يكون من أحد الزوجين لصاحبه . فنهم من أججازها بالقبول دون القبض . وقول جمهوزهم أنها لا تصح إلا يبول وقبض من الزوجين وغيرهما » والنظر يوجب هذا . والدليل على ما ثيت بقل الناقلين » أن أبا بكر الصديق وهب لعائشة ابنته بخلا كانت له بالمدينة » فلما حضرته الوفاة جعله ميراثا » فت كلدت عائشة فى ذلك ؛ فقال لما أبوها : بنية إنك لم تقبضيه » وأنه الآن مال لاوارث » فإ يتقل أن أحدا عانه بذلك » ولا أنكر عليه + وفى 5 الجيم له رك الإنكار عليه دليل على صحة ما ذهب إليه أصحا بنا دون من خالفهم ووافقهم على ذلك أ بو حنيفة ثم لم يتدم التوفيق له حتى أتى بأعجوبة ؛ فقال إنللواهب أن يرجم فيا وهب. بعد أن ماك عليه بالقبض والتسلٍ منه بالرضى وانتقال الهبة إلى ملث الوهوب لله احتج أبو حنيفة فى ذلك بقول النى صل الله عليه وسلم : « الراجع فى هبته كالكلب بقء ثم يعود فيه 6" فشسبه الراجم فى هيئه كالسكاب الذى (١) (لو) ساقطة من (ب). () رواه أحمد والحخة غم التمرءمذى . و١ لامام عليه فىرجوعه فى قيئه . قال: فإنما أرى أنا أنه متقبح ؛ وأن الرجوع له جائز . يقال له لبس فما ذكرت دلالة على ما ادعيت وقد أعطية.ا أن الملاك قد انتل إلى الموهوب بعد القبض وقد قال النىصلى الله عايه وسل: « لا بحل مالامرء مل إلا بطيب من نفسه»”'"» وإذا وهب رجل لرحل هبة لم تصح له إلا بقبض الموهوب له لما روى عن" ألى بكر الصديق وهب امائثة حداد عشرين وسقا من تمر ف تقبضة حتى حضرت والدها الوفاة » فقال لما : ( بنية؟ إنك لم تقبضيه وإنه الآن مال للوارث ) فدل هذا على أن الحبة مالم تةبض لم تنقتل عن ملك الواهب » وكان "رك الصحابة الإنكار عليه ورد حكه تصوييا ملهم له فار الح مم بذلاتث كالإجماع وان 2 :ٍ إن قال قائل : فا حدازت الوصية بذير قبض وهى هبة أيضا ؟ قيل له : إن الوصية مجب بعد الوت كالايراث » والهبة مجب فى حياة الواهب ألا ترى أن الوارث يجب له المال عن الميت ولول" لم يقبض كذلك الوصية ؟ فإن قال فإن لم يقبل الوسى له . يل له : أن يرجم ما أوصى له نه إلى الورئة © أن الوارث لو : يقبل ميراله رجحم إلى سار الورئة وا عر : ١ والوصية جب للحمل والمبد والصغير وَالغانب بدلالةماذكرنا وبالله التوفيق. وإذا وهب رجحل ارحل عبدا قبل هلال شوال ظ يقبضه أو لم يقبله <تى دخل شوال ثم قبله وقبضه قبل أن يرجم عليه الواهب . إن صدقة (١) سبق ت#خريجه . ©) (ج):أن. (؟) « بنية » ساقطة من (ب) » (<) ٠ . (4) (ولو) ساقطة من (ب) .٠ - 417 الفطر مجب على اللوهوب له . لأن الملاك قد صح بقول الواهب » وقال بمض أصحابنا : إن صدقة الفطر مجب على الواهب دون الموهوب له » وهذا القول أيضاً يصح فى الاحتجاج له من قبل أن الحبة لا تثبت إلا بالقتبض » فليا كانت موقوفة ؛ رقبلا الودوب له عل أنالعبد خرج منملكث الأول بالحبة » والأول عتدى أنقار وال أءر من قبل أن بيم الخهار إذا كان لبائم فله أن بيع ويفسخ المت الأول وله أن يرجم فيبطل البيع الموقوف بالخيار . وإذا كان قد دفم فى الوقت الأول إذا م يرجم البائم فكذلك الحبة » وأيضا فإن المشرى والوهدوب له قد تعاق لها الحقى » وإن كان عليهما خيار وبالله التوفيق . والحبة لا تصح إلا ما يملك » ويصح فيه القبض . وأما مالا يصح فيه القبصّض فذير جائز هبته لما روى أن أي بكر الصديق وهب لابنته عائشة عر مخل له بلمدينة فى صحته » والقصة معروفة فى ذلك » فل تيمكن قبضت المعطية » قاما حضرته الوفاة قال لها : بنية إن ذلاك المال لم تسكونى قبضتيه » وهو الآن مال للورثة » فصح بهذا أن الحبة مالم تتبض قاللاك لا بصح فيها للموهوب له . واختلف أصحابنا فى هبة المشاع » فقال بعضهم : جائزة لأن البيع بالمشاع جائز . وقال بعضهم : لا يجوز لعدم صحة القبض فيها والنظر يوجب صحة القَبضة'* فى هذا الول ويشهد بصحته مارويناه من الخير لأن الآبض لايدح فى المشاع لأن اللكل فى يده أو فى يد شريكه أو فى أيديهما » فااوصول إلى قبض الحصة من الجلة متعذر عن اللوهوباله » وأما ما شه أصحاب الرأى (١) « القبض » ساقطة من (ح) . - ١١ - (م 7 - الجام ) الأول الحبة بالبيع فغلط عندى لأن المراددمن البيم ثبوت الماك به » ولا يقال لا يصح البيم إلا بالتبض » والمراد منالهبة أن تسكون مقبوضة نيصح ملسكها وإذا قبضت الحبة انتقل مللكها إلى الوهوب له » ولم بحل لنواهب الرجوع فيها لاروانة الواردة عن الرسول صل الله عليه وس أنه قال : « الراجع فى هبته كالراجم فى قيئه»”"" والقء حزام . وفى روابة أخرى عنه عليه السلام أنه قال : كالكاب بقء ثم يدود فيه ؛ وروى عن عبد الله ن عباس ؛ أنه قال : لا يحل لأحد أن يبب هبة فيدؤد فيها إلا الوالد والولد . والختاف أصحابنا فى الحبة يقبضها للوهوب له » ثم يردها بعد ذلك إلى من كان" وهيبا له . فتال أكثرم : ليس على الأول قبض غيها لأن الأصل من عناده » وقال بعضوم منهم سعيد بن محرز : لا يصح له إلا بِقبض ؛ وهذا التول عندى أشيق إلى الس لأن الححة توحبه » لأن الملاك قد انتقل. فى الخال الثانيةكا انتقل فى الخال الأولى ؛ وإذا لم بثيت املك فى اليد إلا بتبض وكان الملك الثائى بنقل أيضا عن مالكه سبهبة » وجب ألا ينتتل إلا بتبض والخدمة والسسكتى لا تصح الحبة فيها » ولا مجوز هبة الحركات واللكون لأن الملك معدوم من جميع ذلك ومعدوم القبض منه » ولا تجوز هية الدين لأن مافى الذمة معدوم غير موجود فلا يصح فيه التبش » والبراءة تضح فى المدين . ولا جوز لارجل أن يندل بمضض أولاده أو لب لله اغبة دون غيره من أولاده . لما روى عن النى بل الله عليه وسل : ا أن رجلا من أصحا به (١) تقدم ذكره. () « وكان » ساقطة .من (ب) . - 418 يسمى بشراً وصل" إليه يشهده على مخل محل ابنه التمان بن بشير فقال له » : أ كل أولادك محات ؟ قال : لا » قال : فار دده . قال أصحا بن : يكون عاصيا بفعله ) والح ماض به » وفى جواره مع ورود احبر نظر ؛ لأن ظاهره مهى النى صلى الله عليه وسلم يوجب رد الحك » ولمل أصحابنا ذهبوا إلى جوازه لروانة أخرى ٠ أ 4 قال : أشسرد غيرى ) فإن صح هذا الجر شوو عندى #رى ميجرى اللهديد" لقول الله تعالي :م اءملوا ما ار 4 » وأجمم الناس على بحل ولد الولر وم مجمعوأ على حل ولذ الصاب ولولا الا جماع على ذلك م 3 حل ولد الولد لأن اسم الود يقع عليه . واختاف أصحابنا فى هبة اللشاع ف يجرها أ كترم لعدم صحة التبض لها واهذر قبض الحصة من المشاع » وأجاز بعضهم ذلك قياس على بيم الشاع ؛ وقد ييا ذلك فق مسألة رهن المشاع ل واتفْقوا على جواز هرية الحجور!؟ 6 وأحمدوا ألا تثيت الحبة إلا بض واتفقوا على جوازها لاصى إلى حال بلوغه فإن قبضها بعد باوغه من قبل أن يرجم واهبها له بعد الباوغ اثبت له ؛ وإن رجع واهبها بعد باوغ الوهوب له وقبل أن يقبضها كانت راجعة إلى الواهب لأنه إذا بل صار فى حك من يبض والقربة إلى الله بها فيه :قبل بلوغه كالقربة فيلالا رصح منه قبض من وجوه السبيل فإن مات قبل بأوغه كانت كسار أملا كه وسيل لركاته ولا ر جمة لوادهب ١ ها 3 ل تكن له رجمة فم أخرجه سالا سبيل غيره مما لا رصح منه فض مثله والله أءء ٠ () (١) : الهبة ء (ج) : العهد . (١) (ج) : المجوز ٠ -١)6- والنظار يوجب عندى أنه بثبت له هذا أجر من 0 بإحراز أبيه له أو وصية أو وكيل عليه من قبل الماك أو محتسب من المسامين + وقالوا : لا بثيت هبة الأب لابنه لأنه صفير ولأنها فى بده وقبضها ليه دون غيره + فإذا عدم القبض لا لم يصح . قال بعض تخالفينا : إن الهبة جاازة بغير قبض ؛ وهذا إغفال منقائله . الدليل علىذلاث أن أبا بكر وهب لعانثة جداد عشرين وسداً من تمر ف تقبضه فلا حضرته الوفاة » قال لها : إنك لم تقبضيه 6 وهو اليوم مال للوارث . وهذا يدل من فعله مم "رك النسكير والخالفة عليه : إن المبة لا تصح إلا بقبض وفى ذلك أيضا دلالة على أن فمل الريض ليس جوازه كجواز الصحيح فى البيم وغيره » وفى الروابة أن أي بكر قال لمائشة بنته”"؟ : وددت أنك كنت قبضته » وهو اليوم مال الوارث , قال الشانعى : إنمنا ارجمه منها أنه 1 بك" ساوى بسْها وبين إخونها . وروى عن نمان ابن بشير أن أناه أتى به إلى النبى صلى الله عليه وس فقال با رسول الله : إنى محات ابن هذا غلاماً » فقال النى عليه السلام : « أكل أولادك رات » قال : لا : قال : فأرجعه » . وف رواة أخرى من طريق الشافعى أن الى صلى الله عليذ وسلم غضب من ذلك جاءه يشهده بمثل هذه الشهادة . ومنطريق آخر أنه قال صل الله عليه وسل :0 اشهد غيرى » إن كان هذا الخبر الذى رواه الشاففى عن النى صل الله عليه وس ايحا مع ادعائه بشهرته مم أصحاب النقلاحديث ففيه دلالة (١) هذا أجراً من الله : ساقطة من : (ح) . () بنته : ساقطة من : (ج)- (») فى (ب) » (ج) : لم يكن . ْ - ١ - عندى على أن للب أن يزع مال ولده إذا كانهو الذى أ كسبه إياه ؛ اقول البوصل الله عليه وس : فأرجمه » وفيه أيضا داول على أن على الأب أن يسادى بين أولاده : وفى الخبر عن النبى صلى الله عليه وسل من طريق صحيح ما يدل على صحة”'* الخبر الذى رواه الشافغى وإن كنت لم أجده فى رواية أصحاينا أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « ارجل من أصحابه قد محل ولده نخلا وله غيره من الأولاد ؛ 1 سرك أن يكو نوا لك فى البر سواء . قال : بلى ؛ قال : فأردده أو تساوى بهم » وهذا الخبر يدل على أن جوازالهبة لبمض الأولاد وعلى الأب القسوبة بهم فإن لم يفعل كان عاصيا . والهبة للولد ماضية وقد قال بمض علمائنا : إن هذا القول كان من الى صل الله عليه وس تأدييا لألا يعرض فى قلب المنقوص من أولاده والمنوع من حظ أبيه ما ناله غيره شىء بمنعه من بره : لأن القرابة رم 07 بعضهم على بعض ) وهذا يدل على جواز الهبة لبعض الورثة فى حال الصحة كا وهب أ بو بكر لمائشة فى حال الصحة . وروى أن عمر محل ولده عاصما » وبحل عبد الرحمن ان عوف فاده أ با كلثوم . والهبة جائزة للذى والفقير وَجائز قبولها من النى" والفقير ؛ ومن ذهب من أصحابنا إلى أن الهبة من الفقير لانجوز إلا على وجه ضمان البدل فمتدى أنه قد أءفل فى الرواية لما روى أن النى صل الله عليه وس قبل الهدبة من بريدة مولاة عائثة إليه لما كان قد تصدق به عليبا ؛ فقال صل الله عليه وس : « هو عليها صدقة ولنا من عندها هدية » وم ينقل (١) (ج) صحته. (») (ج) ينفس . - (7) - حل ما عامنا صعان النى صلا عليه وس لها بدلا من هد رسا 6 وأما الصدفة فكاات محرمة علي النى صل الله عليه وس لا رفع الله من قدره وكيلا يكون لأ ل عليه بد ما أب به اله به من خلقه من فصل الرسالة : ونجو رُْ أن يكون نما حرم عليه أخذ الصدقة إذا كان فى حال من أببحت له فى تلك الخال امتحانا من الله له بذلاك لتعظبر أجره الل أع َ َ وقد قال بمض الفقهاء : إن ثواب الهدبة كثواب الصدقة » وعندى أن هذا القول محتمل التأويل » لأن الصدقة قدتصل إلى سىء الحال من حا !ا اتثال » وقد تصل من كثير امال وهى قليلة إلى صالح الخال من انفتراء ؛ والهدية قد تصل إلى رحم سموبء الخال وحسن الحال من كثبر المال » فينال المهدى بها فضل المدبه واانسرور مها وتحديل الودة 6 وصله الرحم : « والأفمّال أوقات موافقة أحوالاً تحدث »”" . وقد ح«ث ان تارك وتعالىل رسوله عليه السلام على صلة الرحم فتال : ع ١ _ 0 ءًًَ. ء جل ذذ كره : + واتقوا الله النزى تساءلون" به والأرحام 7 : أى انقوا حق الله ماي واتقوا حق الأر دام والله أءل . وقال رسول الله صل الله عايه وس : ا يلوا أرحامك ولو بالسلام 06 ؛ وهذا القول منه عليه السلام حث وترعيب للا رحاء والصلة هم وان أع( : (١) (١)» (ب) : ‎ )<(‏ إلى دىء الخال دن دىء الحال وهذا التعبير يحرج بالمنى إلى غير القصود ‏ لأن الحدقة .دن الأغنياء إلى الفقراء المحنا جين . () (ح) « والأفعال أوقات موافقة أحوالا حدث » . »9 الناء ١٠ ) ع رواه مالم وأحد . - 477 مسألة فى الضفعة والشفمة واجبة . يقول النىة صل الله عليه وسل :< الجاراحق بسقيه!'*»- أى فوته !© م ولم نحص على انه عليه وسالم جاراً من جار 6 والجوار مأْخْوذ من ب ا ل مسا كترم بعصرم من بب 6 و ف حبر أآخر ع2 صلى ان عليه وسسلم أنه قال : 3 الشفعة مالم تقسم فإذا وقمت الحدود وصرفت العارق فلا شفعة » قاما قال عامه الصلاء والسلام : إن اله لاجار 6 ِ قال ّ اذا ولمعت الجدود وصرفت الطرق فلا شفعة علدنا أنها لا بجب إلا من جار خايط دون الملاصق إذا كان الخليط”" محتاج إلى قسمة » والملاصق لا محتاج إلى قدءة ؛ والشاعة بحب اشر كاء إذا طلبوها هيما وبحك مها غلِّ عد رومزم ا على قدر ا" ع ّ ٠ ٍ ا +* - ات ىَ ممهامهم وأ نص" . لان النىحلى الله عليه ول ) ا وحجب الشفعة لاشر بك » م 81 ١" ٠ .٠ 1 ى (9 و 1" . ًْ والشربيك وإن صل بده بحو شريك ( .٠ وردوى از النى على الله عله وس[ قال : « الشنعة فيا لا - فإذا وقمت الحدود فلا شفعة »© . وقال أ - أبو حنيفة : الشذعة نبجب الجوار فيا قسم وفيا لا يقسم اقول الغى #لى الله (١) _رواء ان ماحة. () ه أىّ بدذمته » أقصة ون (ح). (©؟) (١ ) « إذا كان يحتاج الخابط إلى قمة ».(4) (١): وأنصتهم. (ه) ساقطة من (ب) . ) 3 4 رواء الخارى و مالم وان ماحه وأو داود ومالاك وأحد 0 ؟؛77‎ عايه و سل (ا الخار أ حى امي 0 بعى لمعته َِ قال مع غلطه ف تأو يل هذا الخبر إذا كان بين الشفعة وبين الجار طربى فلا شفعة . والطريق لا عنم ٍ : اا( من اسم" الجوار ولو كان قوله صل الله عليه وسام معناه الجار اح بشفعته بعى إ و ار من طر د لعدا 1 الأملاك بعضها من بعص ِ تسكن الطر شىّّ لطم الشفعة » لأن اسم جوار واقم عليه مع وجود الطريق » ولو اشترى رجل مالا يعبد فأ خذه الشفيم بالشفمة ثم استحق العبد كان البيع مردودا وبطلت الشفعة . ولو قال المشترى للشفيع اشر ينها بألف درم واستوفى صاحبها الذّن : ١ عا : در اه - : ١ 1 منى » ثم أقام البائم شاهدى غدل ( أنه اشتراها منسه بأأنى درم لم يرجم الشترى على الشفيع بالزيادة على ما أقر به من المّن )""* ولو قال المشترى : اشتر ينها بألف دره » وقال الشفيع : بل اشتراها بخسماة درهم كا ن القول قول المشترى » وكذلك لو قال”!؟ البائم : اشتريلها بخسمانة درم لم يقبل قوله عليه والقول فى ذلك ول المشترى مع عينه إلا أن نثيت للشفيم بدنة بغير ذلك . (١) (ج) بتمة. (؟) ساقط من (ب). (؟) ه« أو » ساقطة من (ب) . 474 - مسألة -- فى العمارة والمارية جائزة بالسة ؛ والسبب فى ذلك أن النى صل الله عليه وسل سأل صنوان وا أمية أن بعاره برلاحه َ فألى عليه فال صلى انه عليه و سل : 1 عارية مضمو لَه مؤدا ٠.0 اختلف الناس فى قول النى صل الله عليه وس[ : «عارية مضمولة مؤداة » فقال أهل العراق : ليس فى قوله عليه السلام عارية مضموئة مؤداة ما يوجب الغمان لأا قد عامنا أنها أمأنة وأنه لا يملسكها » وأن عليه أن رد الأمانة إلى صاحيا فإن تلفت بفير تعد فسبيلها كسبيل سائر الأمانات لا بأزمه فمها إلا انظ لما وهذه أخبار ان المزامه لغظها <ى يؤدمها 6 واستعاله لما بأمر صاحما + فإن تلفت يغير تعد 1 يكن ضامنا لها + وقال أهل الحجاز : معنى قوله عليه السلام عارية مضموئة مؤداة أى أنالما ضامن حتى أؤديها إليك ولو لم تكن مضموئة بهذا القول كان فيه تقدير لصاحبها . وقال أصحابنا : ذا اشترط لصاحبها الذيان ل يضمن إلا بالتمدى فيها وعندم أن المستمير متى شرط اصاحب العارية ردّها أو شرط عليه ربها كان لها ضامنا » وقول أصحابنا أعدل وأشبه بظاهر السسنة . وإذا لم يشرط أم 0١)])_ ل يكن عليه صمان إلا بالت.سدى فمها لأنمها ل ستل عن ملك ر سه ُ شن أعار إنسانا عارية إلى وقت تعلوم ل يكن له أخذها قبل انقضاء المدة من طريق الديانة » وعلىصاحبها الوفاء للمستمير بوعده قال الله تبارك وتعالى : (اأ2) .70ج و م ٠ ل 244 0 - ارين امنا أو فوا بالود 0 ٠ وقال ىق موضصع اآخر : ٍ يا أل الزن ب__ .م واي ». ص را رد وم ؛ٍِ. و و ١ خ .0 2 2 ب اموا 1 تقولون" مالا لون كَبْرٌ معنا عند الله أن تقولرا سما لا ِ الم .0 ِِ 0 تتا ند )0 . قال أصحا بنا : وعلى الحا ك أن حك برد العارية إذا طامها ور جم عنالشرط قبل مامه 6 وإمواه إ: بتخلفه منافمًا . والنظر عندى وب أن الام بحب ع0 أن بح عل رما بالوفاء الست عهر ل 4 إن حك يفير ذلك حك بنص طاعة ان وإلزام معصامة و لا بحب للحا كم أن 2 إلا ع يكون طاعة ) وات أءء ٠ الدليل على أن العارية لا تكون مصمونة إذا لم يشرط صاحبها مانا أنها أمانة وإن المستمير استعملها برأى صاحبها . وقال النى صل الله عليه وس :ل لا بحل مال أمرذ مسل إلا بطيب من ف ب وقد استعمايا المستمير برأى صاحبها وطيب نفسه له بذلك » فالضمان لا بجب إلا بالتمدى ؛ فإن قال قائل : ما أنكرتم وجوب الفمان . يقول النى صل الله عليه وسام لصوان ابن رامية : عارية مضمونة مؤداة » وقوله صل الله عليه وسلم «كل يد ترد ما قبضت لاا" « قيل له معنى الخبرين واحد ومحن نقول بذلك أنه يجب على (١) المائدة: ١. () الضف 3©“؟. (؟) « عليه » ساقعلة عن (<) . (4) تقدم ذحاره . (ه)) زواء أحد. - 477 المستمير رد ما استعاره » وعلى كل يد ترد ما قبضت إذا كانت قادرة على ذلك . وأما إذا كا نت غير قادرة على ذلاث لايقال لها ردى مالم تقدرى عليه فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون ممنى ذلك أن الغمان يازمه إذا ضاعت » قيل له هذا غاط » وذلك أن النى صلى الله عايه وسلم إنما قال ترد ما قبضت والبدل فلم تقبضه فيجب أن ترده واللوجب عليه إخراج البدل بغير تمد محتاج إلى دايل . قال الله تعالى : لإا السَجِيل ّ الذين لون الئاس ينون فى الأَرْض يشير اتلْقُل" . وقال أصحابنا : العارية لا تكون مضدونة إلا بالتهدى فإن شرط صاحيبا على الم ستمير ضماسيا من وقالوا : وإن شرط صاحب الأما نة الضمان على الممن له لم يضمن وكان شرطه باطلا فيجب ألا يكون فى العارية ضمان وإن شرط فيها لأن ما أصلك غير مضمون فيحب أن يكون الشرط لايوجب ضما نسم أن أصل ما كان مضمونا لايبطل ضمانه بالشرط . واخعلفوا فى المضاربة إذا اشترط ربها" على المضارب ضذمالها فال أ كترم يدح الشرط وبكون المال قرضا علي المضارب والربح له وقال بمضهم : الشرط باطل واللضاربة الها . وهذا القول أنفار لأن امضاربة أمابة فى يد المضارب وهذا القول أشبه بأصولهم فى سقوط الغمان لأنها فى معى الأمانة وان أعام : وكان شر يح ممن لا برى تضمين العارية إذا ضاءت إلا بالتمدى فيا والتضييم لها والحفوظ من لفظه ليس على المستمير غير المفل ذمان ولا على (١) المشورى : ١؛. () (ب) على ربها . لال ل المستودع غير المفل غمان يمنى الحان . والإعلال والحيانة فى الاغة عن الأجى وعيره ٠ وأما قول النى صل الله عليه وسلم : « لا إسلال ولا إغلال 6" فهو هذا المنى والله أعلم . وهذا ما" كان بين النى صل الله عليه وسلم وبين المش ركين من أهل مكة دوم الخد يية والإسلال اللسرفة لأنهم يسلون ٠ يقال فى بى فلان سلة إذا كان بسأون أى بسرقون . ١ رواه 2 داود والذدارى وآعد. () (<) عما. )ل مسالة قْ إ لاما نه و لودرعة”؟ حث الله تبارك وتعالى عل حفظ الأدوال وأمر عباده كافة ألا يتناولوا مها شح إلا من حيوثٌ أباح لهم من و<وه الإباحة و اكد عل الأما نه وحفظرا ِِ ١ 0 و . او بن ع من سائر الأموال بقوله تعالى : ( إن الله بأمر كم أن تؤدُوا الأمَانات إلى هلها وإذا حك بين اناس 0 سكا بالعدّل . إن انه رنعمًا ا () 0 2 ال .2 كي حص اليحد ء بوظسكم' به 4" . وقال الله عز وجل : ( كا ايها الثرين امنوا لا تخونوا ء - ع ا نم ٍِ 2" كم م ,27 ا - ح» الله والر سول وتخُو نوا مانا نكم وا م تعادون 80 وقال : , فإن .٠ ا م ع م ١ 0 أمن مك عضا فلمو د الذى انتمن مانت ولي:ق الله به 0 : وقال تعالى : ( كا يها الذزين آمَنْوا لا تأ كأوا أ واكم يكم بالبَاطل إلا أن مكون تجارة عن راض نكم الا قال النى صل الله عليه وسل :« لا حل مال أمرئاء مسلٍ إلا بطيب من نفسه »"* . وقال الى صلى الله عليه وسلم : « أمرت” أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ (١) (ج) : بياض « المألة » ساقطة من (ب) » (ج) . (؟) الناء: ٠ك . ١" الأنفال : ١ . (4) القرة: ؟8أ. ‏ * (ه) الناء١ :٠ . 61 تقدم ذكره . -- 74 فإذا قالوها حقنوا منى دماءهم وأموام إلا بحقها وحسابرم على الله 6" . فقرن صلى الله عليه وسام حرمة الأموال بمحرمة الدماء . والذى مجحب على المؤمن إذا أراد أن بتودع ماله أحداً من الناس ألا بودعه إلا ثفة عنذده أمينا معة لأن الواجب عليه ةط ماله ورك إضاءته ٠ وتمذ نهى رسول الل صل الله عليه وسل عن إضاعة امال ؛ والمودع ماله غير الأمين مصيع له ) ول عراضه إلتاف وفعل فيه ما قل نه عن مله 6 ومن فمل ما نهى عنه فغير آمن عليه من الإنم » وإذا استودع الرجل الأمانة فمليه حئظ مال أخيه » والاحتياط له فيه حتى برجع إلى صاحبه سالما » فإن قال قائل فيل للمودع أن يحرج أما نه وودرعته إلى غيره و زيلها “عن يذه ليحفظها له إذا كان ثمة عنده أمينا على ما وضءت ؟ قول له أصدابنا فى هذه المسألة على قواين : فبمضهم أجاز ذلك إذا أخرجها إلى من بأنمنه على ماله من ولد أو زوجة أو خادم أو بعض من يكون فى عياله أمينا بخن له ماله ويقوم محفغله أو أجنىر تمته عنده » فإن ضاعت على هذا الوجه فلا شىء على أحدها . وقال بعضهم : إذا أخرج الأمانة من يذه إلى غيره ممن كان من الناس فضاءتث حعنها » فإن قال : فا حجة أصحاب هذا الرأى ؟ قيل له : إن حجنمم فى ذلك أن رب المال عله أميناً له على ماله دون غيره هً وم يأذن أه ف إخراجه من يده الى سواه » واعل صاحب الأمانة ( كان يأمن المؤتمن )ل عليه قبل ذلك ) 6 تقدم ذكره . ») ١ / فق 0 كان أميناً لمعن عايه و #6 كان" عارفا ف برض و9 لمفظ ماله . قالوا : وأيضا فاه ِ يأذن له فى إخراجها إلى غيره » فبغير إذن ربها أزالها فهو معتدد » والمعتدى فى أمانته لما ضامن . فإن قال : ذا حجة أححاب الرأئ الأول”" ؟ قيل له( ' حجايم أن المؤمن من شأنه وعادته أن محتاط على حفظ مان ننه وتحافى عليه ويذب عنه الأسباب المتلفة له لأن به صلاح دينه وإصلاح دنياه . فإذا فعمل في مال غيره الذى هو وديعة عنده ما يفعله ى ماله ) وتعمله عند من يجمل ماله عنده » ويستحفظه إناه من وده أو زوجته أو خادم أو ثنة عنده من يأنمنه. تل ماله » فقن أتى لبان الاحتياط لصاحبه,. والنغار فى الحفظ وإن كان محتاطا فى حفظ هذه الأمانة على ما وضفنا فتاات كان الغمان عنه زائلا . واختلف أسحابنا فى الرجل تكون” عنده الأمانة من الدرام فيأخذ منها بعضبا ويتلف منها الباق . فقال بعضهم : يضمن الكل وهو قول ألى عبيدة ملم ن ألى كربمة » ومن قال بقوله ..والححة له على قوله أن المؤتمن إذا تمدى أمانته فأخذ ملا يفير أمر صاحنبا فتعديه يها أخرجذ من حد الأمانة . ومن خرج من حد الأمانة بتعديه وجب أن يكون ضامنا ما تمدى فيه . وقال بُمض بم : لا ضمان عليه إلا فيا أخذ والباقق هو على ملك عاحه (١) كان ساقطة من (ب) + (ج) (؟) فى (ب): لم عرس . (؟) (الأول) ساقطة من (ب) . ر؛) (له) ساقطة من (ب). (ه) ( تكون ) ساقطة من (ب) . ا( على حد الأمانة الأو لى » وهؤ فول محمدين عبوبة؟ ومن وافته على هذا القول . وقال آخرون : إذا أخذ منها شيئا وردء فى الدرام ضمن اللكل ؛ وإن لم برد لم يضن إلا ما أخذه . قال لأنه خاط الأمانة مم غيرها واسلملك درام الأمانة بدراهم» !! خاط بمضها ببعض فصار متمديا فى الباق لأن أ حاب الأمانة لا يمرفون عين مالهم مما خاط به » والذى تختاره بحن أن المستودع لا يضمن إل ما أخذ لأ نه لا يكون متعديا إلا فما يأخذه ولا يكون ضامناً إلا ما تعدى فيه وَأخذه وَالباق على ما كان عليه ملك صاحبه لم يزل عنه بالتعدى فى ذيره ؛ وَلو كان ا 1 بأخذه لأنه قد أخد غيره » وكان قد خرج من حد الأمانة كان يجب على هذا أن بكون ضامنا لأمانة أخرى 1 يأخذها » فإذا كان مكذا ل بضين إلا ما أخذ دون مالم يؤخذ ؛ فإن كان قد خاط ما بتقى شيثا من ماله حتى لم يعرف الأمانة مما خاط بها كان شريكا فيا يمال . وإذا دفم رجل إلى رجل ماله وجعله أمينا عليه » فالقول قوله فى اد عاله أنه تاف مع يمينه » وإن دثم إليه مالا لغيره وجعله أمينا عليه فالواجب عايه ألا يله إليه إلا ببثنة ؛ وبحب ألا ترده الأمين إليه إلا بيينة . فإن قال قائل : الم فرقت بين ما يدفعه إليه من (١) الملامة خمد بن عبوب علم من عا عمان الفطاحل ؛ وكان مرجماً من. مراع الفتوى والاستشارة فىعهده ؛ وقد تولى منصب القضاء ؛ وتوف ووم الجخنة ؟ عرم سنة ٠٠١7« . 4+7 - ماله وهو أمين فيه » وبين ما يدفمه من مال الفير » وهو أيضا أءين فيه ؟ قبل له : لأنى وجدت الله تمالى أمر بالإشهاد على الوصية ؛ وى حفظ مال الورثة » وفى الإشهاد عند ب مال لتم إذا بلغ لقوله تمالى : ل( كإِدًا دَفتْمْ إلبهم أْمْوام شهدا عَلِهم !© لأن اليت يدفم مالا لفيره » والومى يدفم عن نفسه ما كان الكمنه عليه غير ماللكه » فإزلاك اخترت الإشهاد فى هذا الموضم . ٠١) الناء 5 . - ٠٠ - (م 28 - الجامم ) مسألة فى الوديمة وإذا استودع رحلان رجلاً مالا فئاب أخدها » فطلب الحاضر مهما حصته منها » فقال بمض أحابنا : لا يدفم إليه منها شين حتى محضر شريكه وغلة صاحب هذا القول أن المؤتمن ليس بو كيل فى القسمة ؛ ولا تازم الغالب أيضا قسمته » وهذا القول يوجب عند صاحب هذا الرأى التضمين لقمد يه فى أمانتة ما ل" يؤذن له فيها . وقال بعضهم : عليسه أن يدفم إلى الماضر حصته ملها إذا طلب » وعلة صاحب هذا الرأى لأسهما لو حضرا عنده فطاب أحدها عه منها شمنمه الآخر وكان عددها حاذراً أن عليه أن بعين المنوع من حمه حى يصل إليه ويمنم الظالم من خالمه وبحول باه وبين ما مجاوله من ِ صاحبه إذا أمكنة ذلك » ويدفم إلى كل ذى حتى حتهُ » ولا فرق عنده بين أن يكون ممنوعا من حمقه حضصر شربكه أو غاب . وإذا استودع رجل رجلا ود بمة فسرقها آخر ؛ فقال أصما نا : إن امم ف مطالبها إلى السارق الودع لأنما من بذه أحذت ومن مرزه مروت ُْ و بوجذ لبعضهم فقول شاد من فوم أن رمها هو الخصم وهو أشبه وأقرب إلى الحجة ؛ لأن المؤنمن ليس بمالك لما ولا وكيل فيها . (١) د ما » من (ب) » (+ج) فى (١):لما. - 206 وإذا استودع رجل رجلين مالا فقسياه بيلهما » وأخذ كل واحد مهما النصف من ذلا فضاع الجيع أو البمض ؛ أو ما كان فى بد أحدها أنه لامان عليهما فى ذلاك . والدليل على هذا القول عند أصدابنا أن المستودع سلطهما على حفظ هذا المال ؛ ولا مجوز أن يكونا عليه أبداً مجتمعين وأندمهما عليه ؛ ولا ساطرما على حفظ هذا امال » وسلط كل واحد مثهما على النصف منه و حمل أحدها أمينا عليه وحده دون صاحبه وجب أن يكون فى يكل كل واحد مهما النصف من ذلاكٍ . و.كذلك القول" فى الوصيين المؤتمنين ؛ واختلفوا فى الوصيين والؤثمنين إذا أودع كل واحد ملهما ( ما )ل فى بده صاحيهُ فضاءت الوديعة . فقال بعصم : يضمن » وقال بعضهم : لا غيان عليه وقد تقدم وجهُ كل رأى من هذين القواين فيا.تقدم لنا من المسائل فى هذا الكتاب وَإذا ودع رحل رجلا مالا أو أصه أن يجمله فى منزله دون غيره ناف المستودع عليه التلف فى المزل فله أن يمزلة ويخرجة إلى حيث يكون أحرز له » ولا غمان عليه فيه إن تلف ؛ والدليل على زوال القمان عن فى ذلك أن لو رأى البيت وهو يحترق بالنار”"* وفيه ذلك المال المودع كان عليه تخليمةٌ وينقله إلى موضع برجو أن سل فيه » وإذا كان قادراً على مخليص ذلك المال من القلف ثم تركه حتى هلك أنه يكون ضامنا ؛ وأن ينقله من حيث بخاف عليه التلف ويغلب على ظنه إلى موضم 'يرجو سلامتة فيه كا يفمل فى مال (١) «ماء من (ج) ساقطة من (١) . (؟) (١) بالناسى . - 0 نفسه المتعيد محفظله وترك إضاعقه . وكل من قدر على مخليص مال المسامين من تلف » فتركه حى هلك أنه يضمن . وقد روى لنا عن ألى المنذر بشير بن مد ن غحبوب رحمة الله ولا يدل على صحة ما قلا : أخبرئى الشيخ أبو مالك كرم الله مثواه ‏ أن أب المنذر بشير بن ممد بن محبوب رضى الله عنهما أخبره جماعة من الناس كانوا ف. طريق الحج أن رجلا مات فما ينهم عن غير وصى" » وخلف مالا كر ه كل" واحد منهم أن يتمرض لأخذه . ثم أخذ وه فتال لحم أبو المنذر لو تركتموه حتى يضيع مع ضمانة . وقال الله تمالى : ( وتماو نوا على الب والتتوَى 0 وقال عز وجل ‎ :‏ وافملوا اتير املك تفْلِحُون ) فن البر والتتوى التماون على البر والتقوى وفمل الخير إدغال السرور والنفع على الأ المسلى فى حفظ نفسه وماله . وإذا استودع رجل رجلا مالا ثم أمره أن بحرقةُ بالنار ويلتيه فى البحر ففعل المؤتمن فيه ما أمره به رب المال » فقد قا ل كثير من أصحابنا إنه لايضمن ذلك المال » وأنه هو فمل بأمر من يجب له الغمان . قالوا : والغمان إبجاب والحك لا بج إلا أن يوجبةُ ما يوجب التسلم له أو كلام هذا معتام والذى محختاره بحن قولّ من أوجب الضمان" ؛ لأنه فمل مالم يكن له فعله ألا ترى أن صاحبٌ هذه الوديعة قد حرم الله عليه تضبيع ماله لنهى النى صل الله عليه وسلم إناه عن إضاءة المال . وإذا كان رب الال ممنوعا من (١) المائدة: ؟. (؟) المج :72.٠ - 71 و يةذف ماله فى البحر أو بحرقه بالنار لم يكن له أن يأمر بذلك » وإذا أمر مما ليس الأمر نه كان أمره به وسكوتبسيان » وإذا كان كذلك فالمتلف*؟ لمال المسلم مهلك له » وقد اتفق أهل الإسلام على أن الل قد منعه الله من إتلاف مال أخيه الم ؛» وأن من أتلف مال أمرىء ملم هو مأمور ملهى” كان له ضامتا » ولو كان المتلف مال غيره على هذا الوجه لا يكون. له ضامنا لوجب أن يكون إذا أمره أن يقعله أو يقطم منه جارحة أن يكون الغيان عنده ساقطا لأنه فعل بأمر من له الضمان » ومن لاك هذا الحق فقد اتفق الجيم أنه قائل الم ممنوع من ذلك » وقد حرم الله دم المسلم وماله لقول الى عليه السلام : « دماوم وأموالكم عليك حرام »م » وإن كان ال-1 قد أباح دم نفسه لا يكون مباحا لمبى النى صلى اله عليه وسام ولبى الله تعالى إياه عن ذلك واه أءء : وإذا استودع رجل رجلا وديمة ثم ردها إليه أو مات ربها فدفمها المستودع إلى (من سامها إليه أو الى وارئه” "إن مات”** ثم صح للميت وارث آخر بشاهد عدل وصح أن المستودع كان )"' غاصبا لها بعد أن ردها إليه . قال كثير من أصحابنا أن المستودع ضامن للوديعة لأنه ردها إلى غير مالكها أو كان سلما إلى وارث كان غيره أولى ميا دإن أخطأ لأنه أتلف مالا لغيره بثير عل » والخطاً فى الأموال مضمون”* لا يزيل الضمان . قالوا ولماحب (١) () : فاثل . (؟) تقدم ذ كره. (©>) (<) : ورثته. (2) (<) : إن كان مات . 7 (ه) ما بين القوسدين ساقطة من (ب) ‏ () (ج) نخة : يزيل الضمان . ؛ماإل‎ هذا المال الخيار فى الطالبة بين من صارت إليه الوديمة وبين الل لما وقال قوم لا ضمان على الودى ولا المودع وها أمينان يكن مهما فى أماشهيا مامخالف أمر الل لما » ولم يكنمنبما إلا أداء الأمانةكا قال الله تعالى والضمان إنما يكون بالتعدى والجور وإنما تعبدنا الله بما عندنا لا بما عنده » والله عل بالأعدل من القولين ٠ وإذا استودع رجل رجلا عشرة دراهم فاختلات عانة درم للمستودع ثم ضاع بعض الدرام فإنهما يكونان شريكين فيا بق » لأن صاحب العشرة ل يعرف دين ماله فيا خِز 0 والله أعه : ا مسألة إن سأل سائل فقال : أتقولون إن الجن لمم ثواب إذا أطاءوا كا يكون علليهم عقاب إذا عصوا ؟ قيل له : نم » فإن قال : من أين قلتم ذلك مع مخالفة من خالفك فى ذلك ؟ فقال : إنهم قد توعدوا بالمقوبة برك الطاعة مع ولد آدم » ولريأت ما يدل على أنّهم لهم ممواب » ودخول الجنة بفمل الطاعة ؛ قيل له : ا كانوا مأمورين بالطاعة منشرين عن المعصية مم ولد أدم وجب أن يكون جكهم حكمهم”'" فى باب الجزاء والثغواب . فإن قال فلم" قتم إنهم لهم الثواب فى الآخرة ولم يذكر الله ذلك * وما دلت:عليه السنة وما أنكرت أن بكون عايه من النعبم فى الدنيا تقلمن”'" حيث قياسمم بالطاءة » فإزقال : فإن ولد ادم أيضا كذلك عليهم من نعم الله مالا بكافاً بالطاعة التى كانت منهم . قيل له : قد أخبر الله نهم ينسون فى الجنة ينعم لا ببلذوثه بأعنالهم وللكنه متفضّل عليهم » ولولا ذلك لم يستحقوا عليه الجنة وله أن يتفضّل على من يشاء من عباده دون البمض . فإن قال : فا أنكرتنم أن يكون يدخل ولد ادم الجنة جزاء كَل أعمالهم تفضلا » وله ألا يتفضل على غيرم لأن ولد ادم 1 يتحتوا عليه الجازاة » لأن حقّه عليهم أكم منطاءترم ل و إنما وجب (١) أى حر الجن حك ولد آدم فى الجزاء والثواب . (») « فل » من (ج). (؟) (ح) : فى ذلك . (2) قن (ب): (ج): فى ٠ - 1ع - لهم ذلك بوعده لهم فوجب بذلك ما بثبت"' * من صحة وعده لهم : قيل له : فقد أخمرنا عنيمان مني المسلر والقاسط مما أخمر عديم ألسسمقالوا : ل وَأنا ما فق أحبر عنهم ان منهم المسار و لما احبر عضهم امهم لوا :وا نام السُتلُو نومت القاسطون فم ْأسْلم فأولئك تَحَرُوا رشدا وأمّا التآمرطون ِ 3 ل ا - ٠ : ل ع فكانوا الجهنم حطييا 0 وفوله عر وجل فيا أخبر عنهم : انهم و و ا: ل وأنا لكا متا الهدى امنا بر فمن يؤمن بر كلا حاف سما وا رَعَنًا م" » فأخبر عن طاعة بعضهم كا أخبر عن طاعة بعضنا » وأخبر عن أن فيهم الحائف المتقك أخبر عن أن فينا الخائف المتق ثم قال تمالى : ف( ولمن خاف مقام ربثر جنيان فبأى الام ربكا تكذان ) يمنى الثقلين من الجن والإنس.؛ فهذا يدل على مموابهم والله أعام . (١) (ج) : عا٠ (») سورة الجمة : 4٠ . (©؟) سورة الجن : 6١. _ت- و25 -__ مسالة قْ خراج إ لارضين وحرية رءوس أو 9© الذمة 6 فهو من أهل الو ء!' وكان النىء على عبد رسول الله صل الله عليه وسل ما أفاء الله على رسوله وَعل المسأمين من أموال اللشر كين م وجف عليه مخيل . ولا ركاب يصلح”" » صالحوا عليه من أموالهم وأرضيهم . فلما قبض رسول الله صل الله عليه وسلم صار ذلك للمسامين عنزلة خراج الأرضين التى افتتحت عنوة ؛ وَاانىء فى اللفة الرجوع . يقال : فاء إلى كذا : أى رجم إليه . قال الله جل ذكره : « فإن' تادوا فإنّ مس اناه سس ا , (4) : : ِ 5 الله غفور رح 4 . يعى الرجوع إلى الزوجات المولى عنهن وال أءء ٠ . والمعلى أنه أرجمة ان إلى المسلمين ورده لمهم 6 ومنه فيل للظل + 6 لأنه رجعم من موضع إلى موضعم 6 والنىء لا يم أسمه على (١) أهل ساقطة من (ج) . () (ج) أهل النىء ٠ (؟) فى (ج) : يصلح ٠ () القرة: 77 ٠ - [)4 - كل ظل إلا إذا كان منتفلا . (إذا انتقل فهو فىء » فإذا كان مما لال" ينتقل فهو ظل . هكذا وجدت أهل اللنة بمونة*" ؛) وكذلك ١ له ء" ١ - يتول الله تمالىل : ٍ <ى ثقىءَ إلى ا مر الل 90 ٠ بعنى حى ر جم إلى حم الله وإلى ما أمر الله به وان م ٠ (١) فى (ب) ممن « لا » ساقطة من (ج) ٠ (9) (ج) بسون٠ (») المجرات :4 ٠ 67م مسألة فى مضار الدواب اختلف أصحابنا فا تناهى إلينا عنهم فى الدابة تأ كل زرع*" إنان أو طعامه فى الليل والهار فى حال الإرسال والإطلاق والشدا والاستثاق ؛ فقال يمضهم : يضمن ره أ كلها وما أتلنت على صاحب الطعام والزرع فى اليل والهار فى حال رعى أو شد » وقال بمضهم : لا يضمن فعّل النهار فى رعى أو شد » وقال بعضهم » لا يضمن فمل الشهار منها على كل حال ؛ وعلى صاحب الوزر""" والطعام. حفظ ماله فى النبار »+ وعلى صاحب الدّابة حفظ دابته وشدها على الناس فى الليل لأنهم يشتنلون”" من حفظ أموالم براحة النوم والايل » وما بحجبهم من ظاملة الليل 4 وقال بعضهم : إذا أطلقها ربها فى موضع الرعى والفلاة فرجءت فى النهار فأ كات فلا شىء على رمها » وإن طلقها رسيا فى العمار والترية وقرب المزارع ضمن ما أكات فى النهار والليل » واختلفوا فى أ كلما فى الليل إذا انطلقت من رباطها . فقال بعضهم : لا مان علي صاحبها إذا لم يتعمد ويفرط وضمته اآخرون » واتفقوا فى عقرها ونطحها وإتلاف نفس أو مال بفعلها فى حمابة ربها فى منزله وحصنه (١) (١))(ب)+(ج): وزر. () وزر : كررت مرة ثانية » ولعله بقصاد مها الزررع . (©) (ج) بتنلون . (4) « ربها » سافطة من (ج) . م2 أنه لا ضمان عليه فى شىء » من ذلك إلا أن يكون أذن للداخل وأسكنه فى فى داره وكتمه ما جرى من عادها » فيكون عند ذلك ضامناً لجنايتها إذا كانت معروفة بذلك لأنه كالدال على الجني عليه والأمر به © ومن عر غيره فى أم ركان فيه تلف نفسه أن ماله ضمن وإن أدخله على دابته أو سبعه وهما ٠ لا يمرفان بأ كل ولا غتر ثم أخذت منوما فى الداخل عليهما عقراً أو نطحاً أنه لاضمان على من أدخله عليوما من مالك أو غير . وال أءز بأعدل هذه الأقايل . وقد وجدت عن محمد بن محبوب فى الدابة المعروفة بالمقر أنها إذا انطاقت من وثاق رما » فا أتلنت وعقرت فلا غمان على ربها إذا كان قد أوثتها با يوثق به مثلها ؛ وقد روى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « جراح*'؟ العجاء حبار والبر جبار والعدن جبار والعجاء البهيمة لأنها لاتتكلم كذا وجدت عن ألى عبيدة القاسم بن سلام »" . وروى » ن! 'سن بن ألى الحسن مايدل على ذلك أنه قال : من ذ كرالله فى السوق كان له من الأجر بعد دكل" فصيح وأعجم » والفصيح الإنسان والأعجم البهيمة بظاهر الخبر يدل على أنه لبجب بفعليا ضمان على ربها » لأن معى جبار الهدر ) وقد روى “ني طريق آخر عن النى صلى لل عليه وس أنفتقال : فل المجاء حباره2أى هدر لا غمان والل 2 . ض وإنما يكون رح المحاء هدراً إذا كانت منفلتة ليسا قائد ولاسائق (١) « جراح » ساقطة من (ب) » (ج) . (») ما بينالفوسين ساقط من (١) ٠ - 1446 ولا عليها را كب ؛ فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاءة فيو ضامن لأن” الجناية حيند ليست لامجاء وإمما مى حنابة صاحبيا الذى أوطأها الناس . وروى نحو ذلك عن على بن ألى طالب وعبد الله أظنة ابن مسعود وشريح وغيرهم » وقد ذهب قوم إلى ممى قول النى صلى الله عليه وسلٍ : « إن البثير وبار أنها تستأدر عليما صاحبها ومحفرها فى ملسكه » فتغبار على ا افر فليس على صاحبها مان » وقال قوم : هى البثير تتكون فى ملك إنان فيتط فيها إنسان أو دابة فلا مان على صاحبها لأنها فى مللكه » وقال قوم هى البثير القدبمة لا بعل لها حافر ولا مالك ؛ فيقع فيها إنسان أو دابة فذلك هدر بمنزلة الرحل يوحد قتيلا فى فلاة الأرض لا يدرى من قتله فلا وْخْذ له دية ولا قسامة و يكون دمه هدراً ؛ وقولهٌ عليه السلام والأمدن حبار هى المعادن التى يستخرج منها الذهب والفضة وغيرها من الجواهر » فيجىء قوم محفرئئنها فتنبار عليهم فتقتلهم فتكون دماؤم هدراً لأنهم معماوا بأحر وهكذا من حمل بأحر فهو أصل لسكل عامل عمل بأحر فلا ضمان علي من استممله إلا أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بمضهم لبعض » وتسير ذلك يأنى. فى موضع غير هذا بإذن الل . -- 220 - مسألة فىالمنيوذ وإن وجد ص منبوذاً فى دار الإسلام كان على المسلمين أخذه والقيام به » وهو فرض بازمهم”'* ذلك على الكنابة إذا قام به البعض سقط عن الباقين ْ وإنما يأزم المالم به دون من ْ ل م وواجب على من وحجذه أن يعرف حاله » فإن كان الواحد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره انتهى”"" ذلك إلى الإمام لينف من بيت مال المسلمين ويتأ<ر له من يفوم به ويكون الكراء من بيت مال المدلمين ك برجم إرث الدبوذ إلى بيت المال وقد قال كثير من أصحا بنا : إن ميرانه أن رياه و نفى عليه 6 وقال كثير مهم : إن لاقوام به والمنفقين عليه أن يرجموا عليه إذا بلم بمثل ما أنفتوا عليه ولا ثميراث لم فى ماله ؛ وهذا قول فيه نظر الل أءء ٍ فإن ود عند المنبوذ مال بحب أن بح له به عر فه المتولى بأخذه وأشبد بذلك له لأجل الحدي ثكيلا يذهب ماله وإنما بحك له بلمال إذا كان على ثوبه أو على فراشه الذى «*هو عليه من بالعروف ؛ وإن وجد 3 المنبوذ دفن مال 1 بحم 1 به » وإن وجده ذى ومسام حك بتسليمه إلى الم لأن الدار فى الك (١) (١) لزم. () أنهى . ))1-- دار الإسلام » وكذلك 6 له بالحربة لأن أصل بنى آدم الحربة”'" واارق طارىء عليهم اذأ بلغ فأقر بعد بلوغه أنه عدد لزيد ِ يقبل إقراره على ننه لأن الواحد له لا يعرف صور أمره فسكيف يعرف هو أمر نفسه . ولا تنازع بين أهل لع أن النبوذ بحك له بما يوحد مصروراً فى ثوبه من مال أو فى فراشه أو دانة هو علببا » وإن وجد المال بالقرب مئة أو مدفوناً بحته مك له به . وإن وجد المنبوذ رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما با يجب من أمره » فإذا كان دار كل واحد منهما بالبعد من داز الأخر فإنى أستحسن أن أفرع بيشهما ممن حورت له القرعة دفعتةُ إليه على ما قال بمض أصحابنا : بالفرعة عند المتشاجرين الحختلفين فى الحقوق ؛ فإن ادعى أحد رةه م يقبل منه إلا بالبدنة . و إن أقر له رجل بنسب قبل ذلك منه إذا كانل" ادءاه ولدا" لأنه أقر للمدبوذ محق على ننه » وكذلك قال أصحابنا : فإن أفر له بنسب بعل كذبه فى ذلاك الإقرار لم يقبل منه إذا كان الثر أفر بأنه والد امقر له ؛ وكان المقر أصغر سنا » أو كان الوا هو المقر بالواد » وكان الولد مثل الوالد أو فوقه من الندب » فإن أقر للمنبوذ رحول ينسب منه أنه ولد له وعند المنبوذ مال فطاب الرحل أخذ المال لم يدفم إليه » فإن قال قال : أن عليه حم الأبوة للمنيوذ بإقراره له » وم نحكرا له إن مات بماله ؟ يل : إن إقراره بأنه ولد له إفرار منه على نفسه ؛ فإقراره على نفسه يازم المثر (1) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذا المعنى لممرو بن العاس : مى استعبدم اناس وقد ولدلهم أمهاهم أحراراً . (») « كان » ساقطة من (ج) ٠ (؟) (ج) والداً . (؛) (ج) تيتم. -- 7ا)) _ فى ماله . قال الله تبارك وتعان : ولا نكيب كل" فر الاعليا )!© وان أقر المنبوذ عبد | يقبل منه إلا أن بصدقه فى ذلك سيده » ولا بحوز إقراره على نفسه ولاما فى يده”" من مال لأنه إقرار على سيده والله 2 وإذا مات اليت وعليه دين أل وخلف مالا انتقل الدين إلى الال وتعلق به وصار الدين عاحلا » بمد أن كان ألا . قال أصحابنا : إلا الملف فإنه من سائر الديون إلىأحله » ويبوقف لصاحبه من تركة اميت بقدر مايبكون له وفاء من حقه إلى وقت مله « ولم أع وحه قولم فى تأخيرالسلف إلى وقت محله »7 ومن أبن فرقوا يننه وبين غيره من الديون المؤحلة » ومحن نطلب ل الحجة فى ذلك إن قدر اللهالسلامة » فإن قال قائل : ل قم إنما كان مؤحلا ينتقل عن أحله فيصير حالًا قبل وققه » وما الذى أوحب ذلك ؟ قيل له : إن مال الميت لا ترك مؤقتاً لا مستحق له لأن الوارث ممنوع من التصرف فيه لأن فى ذلك إضاعة الديون » والميت قد زال ملسكه عنه والورثة لاإستحتون تركة الميت إلا على الشرط الذى ذكره الله فى كتابه : رمن" إعد وَصِيرَ يوسى با أو دين )ل . وأيضً فلا روى عن الى صلى الله عليه وسل أ نه قال : 3 روح الل معلقة بين السماء والأرض حتى بقغى دينه » فإن كان الخبر دحيحا فالحنة بالدين عايمة فلل" نأله كناب البلاء . (١) الحائية : ١٠ (١؟) فى (ب) 6 (2) : ولا فيا فى بده (>) ما بين القوسين ساقط من (١) . () الناء : ١١ .. : (ه) (١) والله. - م4 - مسألة فى الرشد اختلف أصحابنا فى ارشد الذى يستحق به الينم بعد بلوغه أخذ ماله . قال بعضهم : «و حفظ المال مع البلوغ » وقال بمضرم : الرشد فى الدين » إن من لم تكن له ولاية مع امسلمين فليس برشيد فى دينه » واختاف مخالفونا أيض فى الرشد » فقال بمضهم : البلوغ » وقال يعضهم : الرشد قبول الشهادة نهم » والدفار بوجب عندى أن ارد هو الباوغ » وحفظ المال » وأما أبو حنيفة فكان يقول : إذا بلم خا وعشرين سنة دفمت إليه ماله » وإن كان مضيعا . وأما مد بنمحبوب فلابو حب الحد على منشك فى بلوغه حتى باغ خمسا وعشرن سنة من الرجال . فال الله تبارك وتعالى : ل وابتوا ليما حَتى إذا بَلمُوا امكاح فإن" ا لسع ملي رغد فَادفعوا لم اول د ومعرفة ذلك ءندى و شاع أنه يختبر الفلام بمد بلوغه؛ فإ نكان ممن مخالطالناس فىالشراء والبيم تفار إليه فىذلك)فإ نكان”" برغب فى الزيادة وبكره الذينوعتنم ويحترز أن ينين دفم إليه ماله » وإن كان ممن لا يخالط الناس ولا بماشرهم (١) الناء:٠١. ض () « كان » ساقطة من (ب) » (ج). - )4 (م + - الجامع ) أختبر فى المعيشة » فإن كان بحن القصد فيها والحفظ لها دثم إليه ماله ؛ وهذا اختياره عندى أشد من اختيار الأول المعاشر للناس والله أءز :ٍ والمرأة أيضًا مختبر أمرها أيضا أشد من أمر الرجل ؛ فى أمر الاختبار ويتعرف حالها أيضا فى المماش ؛ .و إن. كانت مخالط النساء اختمرت فى المغازلة معن وفى حفظ القطن والكتان وجمم الفزل والصيانة وصيائة النف ؛ وأن يتءرف ذلك من حالها من قبّل أرحامها من ألناء ومحارمها من الرجال حى با حالها » والنظار يوب عتدى أنه إذا عاد إلى مثل حاله من التضييع والموف على ماله منه أن يبلغه بعد التسلي له إليه فتيراد'" أنه بحجر عليه '؛ ومابق من ماله أن يضيعه بدلالة قوله تعالى : في فإن كان النرى علي اح * سَذيهَا أو ضيِيقًا أو لا بْعطيم أنا ل عُو فيشلل ولي اسل )0 . وقد تيل إن الضعيف فى هذا الموضع هو الذى لا يستطيع أن يمل » وقد قيل إن السفيه دو المغلوب على ءقله » لأن السفه فى الاغة مأخوذ من الحفة كأنه خفيف المقل » وقد أثيت بهذه الآنة عليه الولانة بقوله تعالى : ل فاليملل وله بالعدل 4 . وإذا كانت نجب بضعف العقل فسواء كان يمد الباوغ وبعد قبض المال أو قبل البلوغ إذا كانت الدلة موجودة والله أعا . (١) (ب) ء (ج) ؟ إليه له فقياً . (؟) البقره : ؟؟ . .6 مسالة قْ النكول عن | لمين اختلف أصحابنا فيمن نكل عن المين عند الحا م » فقال أكثرم : إذا نسكل عن المين ازمة الحق » و بهذا يقول أبى حنيفة أيضا » وقال سضهم وهو الشاذ فيهم : أن الحا بأخذه حتى بحلف أو مرف وهذا الذى بوجبه النفار لأن طاعة الام واجبة عليه » فإذا امتنم من طاعة الحاكع ازمة ابس وهو عاص فى ذمله » وعلى المساين أن يعينوا | اك عليه ؛ ولس لحا أ أن بعذره من أن تكون الل وى الى أدعيت عليه صحيرحة أرأن بدرأها عن نفسه بيدين » وبدل على هذا قول الله تعالى : ل فَايسلل الزى عتم اللو ؛ فلحا © أن بأخذه بالذى عليه وهو أحد شيثين : إما الدعوىو ما المين » ولم يمح للمدعى حآقى دمل فيازمة إياه وان أعام ٠ وانفق أصحابنا على القول برد الترين إذا طاب ذلك المدعى عليه ووافقهم على ذلك مالك بن أن . وأما الشاففى وأبو حنيفة فلم يريا رد البين على المدعى إذا طلب المدعى عايه ذلك » إلا أن الث فعى أوحب المين على الدعى إذا شهد له شاهد على دعواه وإن لم يرد المدعى عليه ذلك » فجمل يمين المدعى مع شهادة شاهد ؛ فإن قال قال ممن ِ برد المين على المدعى . فم فلم ذلك ؟ |١0 -__ والسنة دالة على خلاف قولمر"'" بقول الى صلى الله عايد وسام « على المدعى الببنة والمين على المدعى عليه » قيل له : بلالسنة دالة عل صحة ما قاناه ومبينة لإغفالك ؛ ونحن أولى بموافقة السنة والعسل بها » ومن أسقط بعضها آو فائدة بمض أخبارها كان خارحا عن حلها بقول النى صل ان عايه وسلم : « البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » إذا اختار أن يحلف . وأما إذا رغب أن محلف المدعى على ما بدعى من صدقه عند نفه وبيسالم إليه استعنى من اليين لما روى عن النىٌ صل الل عليه وس أنه لما اععل”*ودخل عليه الناس يمودونه وكان شاد"ا رأسة بمصابة فجاس وقال « يا معاشر الناس. من يدعى على حا أو مظامة من مال يازمى أو حق فى يدى » فتال رجحل أنا يا رسول الله أخذت منى أو قال اقترضت منى ثلاثة درام فى مراويل اشثر ينها ؛ فقال عليه السلام : أما أنى أصدقك ولا أخلنك » وقال لافضل ابن العباس : ادفم اليه فهسذا يدل على أن المدعى عليه بستحاف المدعى إذا لم بصدقه بدلالة قول النى صل الله عليه وسام . وإن تصديق المدعى عليه المدعى يقط المين فنحن قانا بالخبرين جميعا وعلمنا بفائدلهما وأنت أسقطت إحداههما ومن (حتج بخبرين كان دليله أهدى ممن أستط أحدهها وبالله التوفيق . (١) (ب) » (<) قولهم ٠ (») (1:» ) ساقطة من (ب) -- 0 -_- مسألة قًْ الرضاع قال أصحابنا فى لبن المرأة إذا خاط بشراب فذهبت عنه أنه غير محرم ولا بحكر له بحكم الرضاع”'* » وقالا فى الماء مختاط به البول فتذهب عين البول فيه أنه يكون ج) وقالوا فى الرضاع ( بح به إذا أكل الصبى لاما فيه لبن طاهر » والأكل غير الرضاع والخبر ورد)* فى الرضاع دون الا كل وحن نطاب وجه قولم فى ذلك بتوفيق الله » لأن الرضاع إذا حمل كَل ظاهر الخير مجىء اللفظ به لم يدخل الأكل فى حكه » لأن الأ كل غير الرضاع وإن كان ورد التحريم فى الرضاع بالخبر وإلا كان فيه اعتبار المنى الذى فى الأكل من اللبن ومن أين فرقوا بين حك" اللبن الحرم ( إذا ذهب فيا يؤكل وبشرب وبيت الرم )!" ( من التجس فيا يؤكل وبشرب )ل إذا ذهيت عنه وبق حكه . ألا ترى أن حالفاً لو حاف لا بشرب اليوم ماء ؟ فأ كل خيزاً عجن بماء أنه (١ (ب) بالرضاع . () ما بين التوسين سافقط من (ب) ٠ (») « حك » من (ج) . ساقطة من (١) . (4) سافطة من (ب) . من (ج) ساقطة من (١)؛ (ب) ٠ (*) من (<) ساقط من (ب) . -0) -_ غير حالف فكيف كان اارضاع حكمه مخالفاً لهذا ؟ فإن كان التحريم على اللنظ 1 يدخل الأ كل فيه » وإن كان الحرام حراماً فى نفسه رما به ما خالطه كان سبيله سبيل المساء والبول + وإن كان الاعتبار فى اللبن ظهوره لأنها أجسام مرثية فيجب التسوية بين الاين والبول إذا خلا فى غيرما . وعندى والله أعء أن الرضاع على الممنى والإيمان على التعارف والأسماء . ألاترى لو أن اصرأة حلفت لا ترضع صبيا ؟ فرضع مها وهى مجنونة أو أو مغلوبة على عملها بنوم أو غيره تكن حانثة وتيكون ما له فذا يدل على ما قلنا وال أعء : وينظر فى هذه المسألة لأن فيها نظر » والحرام على ضربين : حرام دنه حرمه الله بعينه كلليتة والدم ولم المزير : وحرام ينف محرم به ما خالله كالبول فى الماء ولين اارضاع فا خالطه » وأما الاين إذا اختاط بثيره وأسدمملك فيه ) و تكن له فيه علامة ظاهرة فيا خاط به » فلا حك > فى باب التحريم ؛ وإن كات إمارته ظاهرة فيا خالطه » فالتحريم به وافع وحكه حك الرضاع إذا تناوله أو تناول الصى" منه فى حال الرضاع . هذا على أصول أصحابنا . وأما الشافى فمنده أن اللبن إذا خاط بطعام فاستبلاك فيه أنه رضاع إذا أ كل منه الصى". وعندى أن حجة الشافى فا ذهب إليه أن الحرام من الطعام )ا وغيره إذا خاط بحلال فاستبلات به حرام أكله واستعاله فى غير الأ كل والله أعء ٍ وفما تدم مر القولين اعتبار ؛ لأن الله تمالى حرم الرضاع ا الأ كل . وأيضا فإن الاين لس حرام ولكنه حرم فق بعص الأوقات والحرام حرام ف ىكل وقت بنفسه » وإنما حرم الله الرضاع الذى ليس بأ كل والله أعلم . فيحب أن يمتبر حال ما ذ كرنا والله التوفيق __ 00 مسألة قْ القضاء عل الغائ قال أصحابنا : يجوز لاحا ك اساع البينة على الغائب عن مصره » ومن امتنم عن حكه والحضور إليه وإلى مجلسه وإنفاذ الحم عليه ؛ ووافقهم على ذلك الشافى وداود ؛ وخالفهم أ نو حنيفة ف ير حكاً على غاب ولا اسماع بدنة عليه حى بحضر » واحتج بمض متبعيه فى قوله بقول النى صل الل عليه وس لعلى بن ألى طالب : « إذا حضر إليك الحصمان فلا تقض لأحدها <ى السمع ححة خصمه » ) وفى رواة أخرى «ا لا نض على أحد الخحصمين حى تسم حجة الآخر » والحجة لأصحابنا عليه قول النى صل الله عليه وسام : « على المدعى البدنة وعلى المشكر المين » فنما حمل صل الله عليه وسار ( البدنة عليه دل على أ + إذا حضرها حك له ببدنة فلا فائدة فى الخبر )!'* . وأما قول النى صل الله عليه وسلم لعلى « حى لسمع حجة خصمه » فإنه يجوز أن يكون أراد إذا أمكن الاسباع . ألاترى أن من ذهب إلى مذهب ألى حنيفة حم للمرأة على زوجها بالدفمة وهو غااب » وستحاف ويقضى على الغائب القاطع البحر الحمارب » )0 اط من (ب) 0 - 01 - وإستمع البدنة عليه » فازلاك قلنا : يجب أن يكون من لا يمكن أن إستمع مه تقول لغينته أو توارى عن الماك .٠ وقال شمد بن محبوب : إذا تولى عن الجلس أو تماجن فى الحبس”'* استمع الحاك عايه البينة وقضى بها عليه ؛ وكذلك الغائب عن المصر تسمع عليه البينة ويقفى عايه ؛ وب تثى له حجته وهو قول الشافعى أيضا فيا أظان والل أعا : والنظار يوجب عندى أن يكون على الحا © أن بحم الحاضر والفاب ما يصح منه من حقوق الأدميين ؛ وقد حك رسول الله صل الله عايه وسل لهند بنت عتبة على ابن أبى سفيان وهو غائب . وأما الحدود فلا بحك بها على الغائب باتفاق الأمة . ومن ادمى إعساراً بعد لوت حق عليه" عند الاك ِ يبل قوله الحا » وعليه البينة بالإعسار الذى ادعاه فى قول أ كير أصحابنا 6 ولس لاسماع البينة على الإعدام وقت ينتار كا قال أبو حنيفة أن بينة الإعدام لا يسممها الحاك إلا بعد حيس أربمين يوما . وليس فى آبة الممسر ما يدل على ذلك » وقال الله جل ذكره : ف وإن" كان ذو غشرة فتارة إلى تَبْسَرَت 4 فأمر برك المعسر وتأخيره إلى أن ينسبب له دفم الح ؛ ولم يجمل لذلك حدًا وقّل بمض أصحابنا : إن البينة على صاحب الح إذا ادعى على الغريم أنه يجد سبيلا إلى دقم ؛ دق الذى حم به الحا م وأن التول قول المدعى بالإعدام”"' ؛ لأن الناس عندم فى الأصل غير مالكين للا موال و إذا احتمل (١) (ب) الجن . (؟) « عليه » ساقطة من (ب) ؛ (ج) ‎ )»(‏ (ج1 الاعدام :٠ - لإه) - أن بكون واجد امال ثيت عليه من الحتى واحتمل أن يكون معدماً على ما ادعى فاللرجوع إلى الأصل وهو ألا ملك ؛ والنظر يوجب عندى ألا قبل قوله فما يدعيه من الإعدام عن دفم حق صار إليه به بدل محو الماملاب الى بجرى بين الناس لأنه احتمل صدقه فى عدم ما رثبت عليه من الحق فإنه يدفم ازوال البدل الذى استحق عليه به هذا الى فإن كان الح تمل عليه من صداق وجب عليه فى ذمته كان القول قولّه لأنه لم يتملك به مالا وال ءا : وإذا أصاب أهل الذمة حدود” أقامها الإمام عليهم بظاهر الأدلة . قال أحابنا : يحم دليهم الإمام فيها بما عنده من حكم الله مما م بحرمونة في دينيم وإن كانت بشم وبين المسلمين منازعة فى الأموال كانت الخد ومة بيسهم وبين للسلمين منازعة فى الأموال كانت الخصومة بيهم دييلهم والحك فى ذلك كالمصومة ولك بين المساءين . وقد قال »1 أُسحابنا + وهو محمد بن محبوب قولًا يدل على غير؟ ما قلنا فيهم. من ذلاث أنه قال : إذا اشترى الذى" مالا من مالم جاز أن تؤخذ منه بشفمة الإسلام وإن لم يكن الذى الذى يطالب به حازة* المال؛ وكذلك لأوجب للمسل <تى على ميت » وللذى حتى على اميت ولم يخلف إليت وفاء من حقوتها . إن الذى لا يضرب مع ال[ بحته » وإنما يدفم إلى الذى إن فضل بعد استيقاء الل حقه . وقد غلط بض مخالفينا من وجه آخر . فقال : (١) « غير » ساقعة من (ب) . () من لاب) + () : حاز » (١) : حال . له - للامام أن حك بين أهل الذمة إذا اختلفوا إليه » وله أن يمرض عنم فلا يمك بيهم واحتج بظاهر قول الله تبارك وعالى : إن سجادوك فاحك نينت أو أغرض عَنْْ وإنا سكت فاحكم يشم بالط )ل قال فهذا اتخيير وهذه الآية عند العاماء منسوخة بقوله : ( وأن اح تبن عا أتزل الله ولا تيم" أُمْوَاءهم” ”" والأيمان الى بحل بها الحاك الناس هو أن ,قول: يحلفهم بالل الذى لا إله إلا هو » فإن شاء زاد على ذلك وإن شاء | كتنى به . قال مض أصحا بنا : إن شاء زاد وذ كر © 5 8 الدين وججممزل القران عل مد صلاله عليه وسل » وإن كان الحلف من اليبود دل فى تا كيد العين وبالذى ألزل التوراة على موسى بن عمران عليه السلام » وإن كان نصرانيا قال : وبالذى أنزل الإجيل على عيسى بن مريم عليهما السلام » وإن كان مجوسيا قال : وبكل شىء تعظمونه من نار وشمس وقر و بجوم : وأجمم الناس أن ال لا ماف بالطلاق والمتاق والحج ونحو هذا لما روى عن النى" صل لل عليه وسل قال : « من حاف فايحلف بالله أو ليمت » وقال صل الله عليه وس : « من حلف على منبرى هذا كاذب يقبواً متعده من النار » » وليس فى هذا دلالة على أن من حلف على غير منبرى كان الوعيد يسقط عنه » وهذا إخبار عن عظم الذنب فى ذلك الموض ع كا قال صل الله عليه وسالم « لا يدخل الجنة دىء الملكة » وملءون من ضار مساما أو غير 0 ليس فيه أن من ضر غير مسلم أن الوعيد بسقط عنه » بل الوعيد يتوجه الى () المائدة : 7 (») الائدة :١ . - 164 - كل ظالم. والكن ذكره للمسلمر دون غير لمفظم حرية المسام » وأن ظلمه يمن علىءظم غيره فى بأب المقوبة. ومن امتنم ف دقم حق وجب عليه كان للحا © أن يبيع عليه ماله ويؤدّى الحى عنه » ولاحاك أن يؤدب بالضرب والبس من امتنم عن الحتى وهو قادر علي كا روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « من رأى مشكراً فلوميره بوده فإن 1 يدر عايه فبلا نه فإن 1 مدر عليه فبقابه وذلاك أضءف الإنكار »© ويد الإمام أسط من بد غيره ؛ وليس الاك أن بولى كتابه إلا ءدلا عنده أمينا تقيا وبقرأه عليه قبل أن مختمه » وإن كان يولى النظر فيه لنفسه فهو أحوط له وعلى الحا أن حك بين الشركاء لقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه » وليس عليه أن يدولى”؟ القسم فيا بينهم » ولا يحبر أحداً من الناس على ذلك » وعاريم طلب من يتولى القسم بينهم . وللقاسم أخذ الكراء إذا تو القسم بين الناس إلا أن يكون الإمام أو القاضى قد نصب من عدوله من بتولى بين الناس المقاسمة والنظر فيا شجر بينهم » وأراح عليهم من بيت مال المسامين إذا رأى ذلا من صلا ينين » فإن قال قائل : ل أوجت اباس الكراء على ما يجب فعله ؟ تيل له : قد أوجب الله تعالى لمن ألزمه طاءةٌ الإمام والح والمماونة هم بأنقسهم » وأوجب لهم مع ذلك القيام بما يازمهم من بيت مال المسلمين لقوله تعالى : ( والماولين” علبها م" والواجب على الحا كم أن لا يولى النظر بين الناس إلا عدلًا أمينا عنده فما يوليه منأمانته » وصفة المدل أن يكون (١) رواه ملم والترمذى والنائى وأحد . () (ب) ؛ (ج) وليس عليه القسم فيا بينهم . (©») الدوبة : ٠٠٠ . - ١٠17 موافقا فى القول والعمل وهو الجننب للكبائر والصفائر لا بقع منه إلا المنوات”'* وقيل أيضا إن الصدغائر إذا كرت من العدل أو كان قليل التتوى م يكن فى إعداد من تقبل شهادته و إدا شبد الشاهدان عند الماع 7-7 م الاك »> ِ فمل هنما ولم ينفذ الحم حتى فقا أن شمهادهما ترد ولامحك الجا بشهادنبهما على ما كانا شهدا به فى قول أصحابنا . وَالنار يوجب عندى إنفاذ الحك بشهادلهما ؛ لأن حدوث فدقهما لا يرفم ما ثبت بشهادنهما فى حال عدالنهما والله 2 : والذى قلنا فى باب المنوى فأما فم بجحب فيه الحد ل تعالى بشهادهما فإن الحد لا ينقسل مع فترما إذ لا تجوز تأخير الحد عن وت الشهادة وأن إقامتها محضرة البدنة . (١) (١): لاتق منه الهفوات . - 11 - مسألة فى الحجر الذى يذ كر أصحابنا في كتبهم وتوقف الحا إذا تنازع رجلان فى مال من عتار أو غيره من الأصول وهو فى بد أحرها فأقام المدعى البينة عَلّ دعواه أمر الحا ك الملدعى عليه ألا يزيل !؟ المال وبحجر عليه حى يلسبى الحم فيه ولسأل الام عن البينة المعدّل فإن ثبقت عدالتها احتج على احص » إن أوضح حجته أو ادعى_بينة بإبطال هذه البدنة جه أجلًا » فإن بين ذلك وإلا حك للمشهود له ببينته وقطام الحدومة بعد الحجة » فإن كانت بينة الدعى عدولا عند الحاكم وهم من لابأل عنه ؛ وكانوا من أولياله م يؤخْر الح بعد الححة عل المدعى عليه ولم يحجز المال بمد صحة البينة إلا أن يدعى المشهود عليه دعوى توجب تأخير الحك . وإن كات المنازعة والدءعوى فى شىء من الحيوان » وكان المدعى عليه معروفا وله وفاء يثيت” المدعى فيه فى يده بقيمته ويحجر عليه كيلا يزيل الدعى فيه إلى منتهى الحك ؛ فإن أزاله كان عاصيا للحا © وازمه الأدب وشعمنه القيبة إن وجب الك (١١) من (ج) ١ ٠١) : أن زيل انال . (١) (ج) نسخة : تبث ٠ - 497 بدينة اللدعى . وإن كان المدعى فيه مما ينقل كالحميوان ومحوه ؛ والمدعى عليه غريب أخرحه من يذه ودفمه إلى ثمة عنذده ) وأمر صاحب اليد بالانفاق على ذلك وهى الاونة » وأوجب للمدعى دم ما يحتاج من المثونة والنفقة ورجم علمه بجميع ذلاك » وإن لم تثبت البينة للمدعى حتا فيه كان رب السلعة قد أنفق على ماله ولا شىء له على أحد وان عا . - 17 مسألة وإن اذلف الرجل وأم ولده عل رصا عه اتير أن توضعة وى مطلقة ولم بازمها الرضاع له إلا أن بخاف على الولد الهلاك من غيرها أو لا يجدله د.0- حًْ : ا 17م 2 7 3 مرضعة قال الله تعالن : ٍٍ وإن تعاس 2 راضم 2 أخردى ل 0 وقد أجاز أصحا بنا الإجارة على الرضاع ولم أعء فى ذلك خلافا”" . (١) الطلاق : ١ . (؟) (ح) اختلافاً . - 416 مسألة وغيبة المسارث'" غير وائزة وهى من كبائر الذنوب لما عظم الله من حرفة الملؤمن » والغيبة أن يذذكر الرجلء المسلم” بظبر الغيب بما ليس فيه » وما هو يفيضه”"* فيه . وقد قال قوم إذا أراد بذلك التنقص له فهو مفتاب له » فإن يرد بذلك فلا شىء عليه لأنه قال الصدق . وروى أن رجلا ذ كر رجلا فتوقم فيه بحضرة النى صل ان عليه وسام فقال له النى عل الله عايه وسلم : ا بلس أخو العثيرة » ؛ وروى عنه صلى انه عايه وسلم أ نه قال لرجل : « من سيد ؟ قال : الجد بن قيس إلا أن به بخلا . نقال له البى صل الله عليه وسلم : فلا إذا » ولم يفك عليه . قال : فد صح الخبران احتمل التأويل الأول أن الذى أنكر عليه كان رجلا من المسلين . ألا ترى إلى قوله عليه السلام :٠ أذبعوا عن ذ كر الفاسق بما فيه ليحذر الناس منه » » فيذا يدل على تعب قدر المؤمن وخسة قدر الفاسق وان أعلم : (١) (<): نخة: «المؤمن »6.٠ (؟) انسخة : تقيضه . سم 10م __ (م .© - امع ) مسألة انفق أصحابنا على جواز بيع الرجل مال ولده الصى”'"الصغير ثم اختلفوا فى تضمينه له الآن ففال بمضهم : يضمن له الن إن كان غنيا » ولم زر تضميته له آخرون ؛ وا تفقوا فى زوال الضمان عنه إذا كان فقيراً وأ نفقه فى صلاح نفسه » واختلفوا فى مال ولده الكبير » فتال بعضهم : لا يجوز بيمه بغير أمره فقيراً كان أو غنيا ؛ وأجاز بعضهم بيعه وتضمينه له الآن إن كان غنيا وإن كان فقيراً فلا ضمان عليه » وأجازت له هذه الفرقة إيواء نفسه من مال ولده مما رازه له من ثمن ماله ومن دن عليه من جمة أ خرى تعلق عليه له يانه . وقالوا : وله أن يزع مال ولده منه » ويملكه عليه كان الأب غنيا أو محتاجا إليه ؛ وحجة من لم بج ذلك له بما روى عن الى صل الله عليه وسام أنه قال : كل أحتقى ماله حدى الوالد والولد »”" » وبا روى عنه عليه السلام أنه قال : « لاحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نه )!© » وقد ذ كرنا لهذه الفرفة فيا تقدم من الكتاب وما يؤيد قولهم » وحجة هذه الفرقة الثانية الجوزة للاب أخز مال ولدء ما روى عن النىة عل الله عليه وسلم أنه قال « أت ومالك لأبيك »!© . وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق غانشة أنه قال : « أفضل ما أ كل الرجل من كسبه » وأن ولاه من كدي ؟* ؛ (١) « الصى » ساقطة من (ب) ‏ (ج) . (؟) تقدم ذكره. (؟) تقدم ذكره ‎ .‏ (4) تقدم ذكرمة. ‏ (ه) رواه أصحاب السنن وأحد . 417 - وكان”'" سفيان بن عيينة محتج بات من القران فى مثل هذا الممنى نحو قول الله جل وعز ف ليس تلى الأعنى حرج ولا لى الأعزرج حرج ولا على الريض خَرّج” ولا على أنشيكم أن" تأكأوا ‏ من" بيورتسك أو" "بوت لان أو أبيوت أَمّهَا تبك حتى ذكر القرابا كلها »7 إلا الولد » فقال : ألا تراه إنما ترك ذكر الوإر لا نه لا قال أن تأ كلوا من بيوتك فقد دخل فيه مال الواد » ودليل آخر قول الله تبارك وتمالى « إلى نذرت لك ماف بتلَى تُحَرَرًا ل" وقالوا وهل ينذر الإنسان إلّابما يماك . وقول النىصل الله عليه وسلم لاذى جاء يشهد رده فقال له صلى الله عليه وسلم : « أرجعه فإنما هو سهم من كنانتك »9 فهذا يدل على تعلق حق الأب فى مال ولده والله أعلم (١) (ج) وكان . (؟) النور : ١ . (؟) آل حمران : دع . (4) لم استدل على رواية ٠ /ا) - مسألة فى الأححكا م وإذا تنازع رجلان فى دار أو أرض وهى فى أيديهما » فادعى أحدهما الكل" له » وادعى الآخر النصف » ولا بينة ليا فإنما تقس بيهم نصفين بعد أن يحلف من ادعى النصف لمدعى اللكل على مال" ادعى من الزيادة ؛ فإن أقا مكل واحد مهما شاهدى عدل على دعواه ؛ فإن أصحابنا يختلفون فى فى قبول البينة مع اليد » فقال بعضهم ؛ مجعل البينة بينة صاحب اليد » لأن اجماع اليد مع البينة أثبت وأقوى فيا يوجب الحك من بيئة بغير يده . وبعضهم حك بنينة الدعى الذى لا يد له ولا تسمع بينة صاحب اليد . والذى لا يحك يبينة صاحب اليد يحتج بظاهر قول الى صل الله عليه وسلم : 3« على المدعى البينة وعلى المشكر المين »*" » فجعمل البينة بدنة المدعى + وأن اليد عنده دليل على الملك وليست بموجبة لاملك ؛ وأما من أوجب البينة مع اليد فاحتج لما روى عن النى صل الله عليه وسل أنه حك ببينة صاحب الفرس الذى شهدت له البينة أنه أ نتجها ؛ لك له ببينته وأبطل بينة المدعى الذى ليس معه يد فى الفرس ؛ فاحتج هؤلاء بأن اليد توجب الملك . (١) (١)من. (؟) تقدم ذكره. - م ._ وكذلك قال اآخرون : إن البينة لما كانت توجب الملك لم نحتج إلى اسماع البينة معها » وكانت البينة بينة المدعى لهال" ؛ ولهذا قلنا إن اليد دليل على املك غير موحبة « لاملك وكل من الفريتين قد تعلق يمعى وغ له به الاحتجاج وبالله التوفيق . فعلى أصواءم تمتبر الدعاوى »!فى الأحكام » فمل قول من جعل البينة بينة المدعى الذى ليت له يد وجمل الكل لمدعيه : لأن اللآخر قد اعترف له بالنصف» فإن البينة” له مطاوبة فيا فى يده ولا تسمع بينة لثبوت يده فى النصف الذى فيه الاعوى » وأما منجعل البينة بينة صاحب اليد فإنه يقس الدار والأرض وبحكم بها للها على نصفين » لأن صاحب النصف د شهدت له البينة مع يده » وشهدت بينة مدعى الكل على اللكل فينبت له النصف ليده » وبينته و بينة الآخر شبدت على النصف الباق بنير يد ؛ فازلاك قلنا ما قلنا وان أعا وبه التوفيق . وأما أ بو حطيقة فيحىمل البينة بينة المدعى ولا إسمع بينة صاحب اليد وأما الشانعى فيحمل البمنة ‏ بمنة صاحب اليل وبحكم له بديئته ويبطل بينة المدعى الذى ليست له بذ . (١) « لا » سائطة من (<). (») مابين القوسين ساقط من (١). ‏ - (») (ب) ؛ (<) ‎ :‏ فالبينة مطلوبة » . - 4 - مسألة !© اختلف أصحابنا فى رجل اغتصب شيثًا فزاد فى يده ثم هلاكث الملنصوب > فال بعصضهم . يمن فيمته يوم غصبه ) وقال أ كترم : يصمن أفضل قيمة يوم غصبه » أو يوم هلك فى بده » وهذا هو القول عندى ؛ لأن الزيادة يحكم له بها الماك إذا وجدها قائمة كا بحكم بما اغتصبه فى وقته ؛ وهذا دايل على أن ملك المنتصب منه ثابت فى اجميع ولمااكا نت الزيادة له وجب أن تكون مضدونة فى كل وقت وال أءء : وإلى هذا القول يذهب الشافمى » وأما أبو حنيفة فلا وجب ازيادة لصاحبها ولا بحكم بها للمنصُوب لأن الغتصب لم يكن زعم ملكها فكون مضمونة له . (1) فى (ج) ترك بياضا . ها .لأ _ مسألة وإذا نام رجل فى طريق المسلمين أو فى موضع ليس له أن ينام فيه ؛ فر به رجل فاتا ميم أو مات النائم دون صاحبه » أو مات الذى وقم على!' النائم . المواب فى ذلك على أصحابنا أن النانم إن مات كان دمه هدر كأنه جنى على نفسه » وإن مات العاثر به ضمن الثائم ديته فى تفسه . وقال بمضهم : يكون على عافلته ماضمن من ذلك على هذا الوجه؛ وإن ماتا جميماً ضمنت عاقلة النائم وكان دم الثانم هدراً كأنه فى التقسدير قتل نفسه وصاحبه خطأ وان 2 : ض (١) في جميم النخ عايه . - ١لا مسألة ٠ َ م09 ٠ 7 7 .٠ قال الله تبارك وتمالى: ل ومن ملل بأتر عا غل تم الِيَامَرَ )*" والغلول هو الحيانة » والمفلول”"* هو" الأمانة من التغلفل . فلان تفال إلى كا وكذا أى بتوصل إليه » والماء يتغلئل فى الأبار ونحوه » والغال للثىء أنه يتوصل إليه ل من باب اطيف حى بصار إليه 06 فيا خذه 6 وليس على من غل قطم » فإن كان سارقا وأخذ ما ليس له وكذلك الطزّار والختلى وهما سارقان ولا قطع عليهما بإتفاق » وكل-**' الثلاثة خونة » واسم السارق لاحق بهم » فهذه الأسماء اللإحتة بهم تسقط الحد عنهم وبياناً لذلك وات 3 : وقطم السارق يجب بأريم خصال بتناول امال وإخراجه من الحرز والقدار الذى يجب القطم به » والبلوغ على العقل » والرفم إلى الأمام ؛ والحر والعبد فى ذلك سواء » والحجة فى ذلك من كتاب الله تعالى : ( والسارقة والاركة فاقطمُوا يكريما جَرّاء» با كَسَا )ل ومن السنة أن رسول الله (١) آل عمران : ١١٠١. (») نخة : الغلول . (؟) « هو » سافطة من (ج) (4) من (ج) ناقص من (١). (ه) (١) وكلا. () الماندت :تت ةت+. - 7ا؛ ‏ صل الله عليه وسل : « قطع فى مجن قيمته ربع دينار » » وروى عنه صل الله عليه وس من طريق عائشة أنها قالت : « القطم فى ريم ديتار فصاعداً »9 ؛ والحجة فى الرفم إلى الإمام ما روى عن النى صل الله عليه وسلم : أن رحلا عفا عن سارق بحضرته ؛ فقال النى صل الله عليه وسلٍ : فهلا كان ذلك قبل أن تأنينى يدل بذلك عليه السلام على أن للسروق أن يعو قبل الرفم إلى الإمام » وما اتفقت عليه الأمة أنه لا يازم القطع إلا بأحدة"" شسيثين : يبنة أو إقرار ممن يصح إقراره على نفه . واختلف أصحا بنا فى تضمين السارق بعد أن يقطم » فال بعضهم : عليه الرد ولا برفم القطم عنه ذمان ما أخذ ولا بحكم عليه بذلك إذا قطم وقال بعضهم : ليس عليه مع القطم غمان » وبيذا القول يقول أ بو حنيفة والقول الأول نوافقهم عليه الشافهي » غير أنه بحكم عليه مع القطم برد . واتفقوا جميعاً على أن اللسروق إذا كان قائا بعينه أنه مردود إلى من أخذ منه » فإن القطم واجب فى ذلك . وليس عل المجنون ولا على الطفل قطم » ولا على العبد إن سرق من مال سّّده » ولاعلى المرأة إن سرقت من مال زوجها ؛ ولا على الزوج إن سرق من مال زوجته ؛ وليس على الختلس قم ولا قطم فى سارق القّر والسكر. الدليل على أن القطم لايجب إلا من حرزقول الى صلى الله عليه وسلم : « لا قعام فى الفرحتى يؤوبه الحرز »”؟ يدل (١) رواء أبو داود والنائى وان ماجة ومالك . (©) (ج) بأخذ. (©) (ج)الحرير. ٠ - 7 - على ما قلنا » لأن المرز هو حرزالمّر + وقبل ذلك لم يكن فى حرز » ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا قطم فى ثمرة » وليس على الأب قم من مال ولدء » ولا على من أخذ من بيت مال المسلمين قطام ؛ ولا من أخذ من الغنممة المعمقدار الذى بطم ف مثله السارق . وإذا شهد رجلان على رجل أنه. رق ؛ أو شبد أربعة على رجل بازنا يجب أن بحكم بشهادة هؤلاء على هذا لأمهم لا يعرفون وصف الزنا ولااوصف السرقة ؛ وبجب أن يقف الماع حى يقبين من البينة » وأحب أن يكون ذلك أيضا :© النكاح لأمهما لو شهدا بالمزو بج و .ماما بالطلاق الذى يبين بشهادة غيرها » وعند السرقى"" فلا ببين للحاك فلا يمجل بالحكم فيختيرها على ما شهدا به الأولان والله أءء . والسدارق ف لَه العرب من أذ م هو ممنوع منه مستخفياً ب ْ الدليل على أن طريقه طريق الاستخفاء » قولهم سارق النظر لأنه لو نظر لا من ِ ٠٠ 2 8 :7 طريقى الاسقخ:) م بسر سارق النظر » وإنما سمى سارق النظر إذا نفار إليه وهو ريد آلا ا أ يه ينظر اليه 6 ومنه سمى سارق الشعر إذا أخل ب من شعر غيره و أوم أ نه له إِذْ أو أنشد 5 لغيره وهو يعلم أ نه ليس له ب سارق الشمر » والسّراق مختلف أحوالهم فى حال تناولهم المسروق » والكل وأحذ متهم أسم مخصه به 6 وأسم سارق إعمهم. 6 ويشتمل على قيعهم وفيهم الختلى ؛ وهو سارق لأنه أخذ ما ليى له من طريق الاستخفاء » وكذلك (١) (ب) : الارق . -- )1 الطزار له اسم يحنى به » وإ نكان اسم السارق يقع عليه » ومنهم النباش واللال والثقاب”'* . وإنما جملت هذه الأسماء لاختلاف الأفمال الى تقع : :)0 ب رق منهم إلا أن اسم السارق واقم عل ىكل واحد منهم*" ؛ ولكل واحد منهم حك غير حك صاحبه ‏ وإنما افترقت أسماؤم لافتراق الأحكام عليهم. واختلف الناس فى الموضع الذى يقعاممنه يد السارق . فقال قوم : الرسغ وعليه العمل » وقال آخرون : المرفق ٠ وقال آخرون : الملنكب لأن ان تعالى م يحد فى ذلك حداً » والنظر يبوجب عندى أن القطع يجب من الرسغ ؛ لأن أسم يده يقع عليه » والقسمية أولا . يقال أخذت بيدى ولست بيدى وسطت يدى » فاللكف هى المتناولة والله أعل : واذا سرق زجل ويده شلاء قطعت لأن أسر بذ تقع علها » فن أزال القطم عنهًا يحتاج إلى دليل . والسارق يجب عليه رد ماسرق قطءت يده أو ا - م الم راث ررح ١ 2*5 - م تقطع لقول الله تمالى : ( إن الله يامر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 80 وقول النى صلى الله عليه وسأم : « ردوا اخلط والخاط انه نار وشتار يوم القيامة » » ولقول النى صلى الله عايه وسلم : « لا بحل مال أمرى مسام إلا بطيب من نفسة ) . وقال بمض أصماينا بتضمين السارق قطم أو ل يقطم والقائل منهم (١) فى (ب) : والثقار ٠ : (؟) (1 ):لأن اسم "السارق غير واقم على أحد منهم . (©) مله على كل واحد منهم (١) () الناء: 4*. 0 ا -_ إن انقطع يزيل الغمان عنه محتاج إلى دايل . وس ادمى إلى غيره ما بحتب عليه به الخد فقدم البينة على دعواه 1 يأزم المدغى عليه ل بن وؤليس عند ألى حنيفة للقذف بيدين وأوجب المين فى ذلك مالك والشافسى . وأما أصحابنا ظ يوجبوا الوين فى التذف وفيا هو حق لله جل ذكره . وأوجبوا اين فى ادعاء السارق لأن بالسكول بجب المال المدعى . وإن قال رجل" ارجل يا لوطى لم يكن فذق له ؛ لأن الإضافة إلى لوط عليه السلام وهو بالدح أشبه عندى ولا بجب الحد بذلك ل نه نسبه إلى ذلك احتصل أن يكون نبا إلى الفسل » واحتمل أن يكون نسب إلى لوط عليه السلام » فإذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها . وإلى هذا ذهب أصحابنا ؛ ولكن قالوا إن كان قد قال له إنك تعمل عمل قوم لوط أزم الخد ء وعندى أن الحد لا يجب ها هنا أَيضًا لأن قوم لوط أعمالم كا نت مختلفة والله أءء :ٍ فإن قال قائل : إنك تأتى الذ كور فى أدبارم بغير الفرج”'* فإن الحد يازمه » فإن قال قائ, : .ل لم" بسقط الحد ها هنا أيضا » فقد يأتى الذكور فى أدبارم بعير الفرج وؤزلا يفمض بالفعل فلا يازمه الحد عندك . قيل : أوجبنا ذلك بظاهرالكتاب فيا علمنا منقصة لوط وقومه (أتأثون الا رار رمن العالين 4" وإتيان ال كران يعرف إلا على هذا الوصف الذى مجب الحد به. وإذا قال رجل لجماعة لا يرمينى منك إلا ابن الزانية ؛ فرماه واحدا منيم ٠ (1) د يني الفرج » سائطة من (ب) » (ج) ٠ (») ١٠ بين القوسين ساقطة من (١) . (©) الشعراء : م+١ ٠ لا م يازمه الحد لأن" الحد لا يتعلق بالصفات » وإذا قذف رجل رجلا ثم مات التذوف لم سقط الحد عنه ؛ لأن الحد إذا اشبى إلى الحا وجب عليه إقامته لأنه حق لله طالب به القذوف أو مل" يطااب وأوجب عل الإمام إقامته إذا على به . وقال بعض أصحابنا : لا يقيمه الاك إلا أن يكون القذوف حي متما على مطالبته » فإن قال رجل ارجل : بلنثى عنك يا فلان أنك زان لم بازمه الخد بهذا القول . وعايه التعوير ؛ لأنه مؤذ له بذلك » ومن قال : يا من وطىء فرجًا محرمًا عليه ؛ لم يازمه الخد لأنه قد يطأ من حيث. لا يعلم على فراشه أو يطأ زوجته وهى حائض وتحو ذلك » وكل لفظ محتمل معنيين وأمكن أن يكون قذفا و أمكن أن يكون غيرقذف م 2 مها ع التذنى والتعريض والثّ بالخيانة » وأ كل ربا وأكل الحرام والخر والجنازير ويا سكران فليس على قائله حد بإجماع الناس » ولكن يؤدب حى برتدع عن أذى المسادين » وليس لأحد من اللي أن يشم فى حد أوجب الله إقامته ؛ ولا للامام قبول ذلك ممن يشفم عنده ؛ لما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه" قال . « الشافم والمشفم فى النار »”*" وذلك فى الحدود بإجماع الناس » ورى عنه صل الله عليه وسام من طريق عائشة » أنها قاات : إن قريثًا أهمهم شأن الخزومية لما سرت تفافوا عليها الحد فقالوا : من يتك فيها » ومن مجترى” على هذا إلا أسامة بن زيد صاحب رسول الله صل الله (١) (ج): ولم. () (ج) : وبحن ذلك . (©) « قذفا » سائطة من (١). (4) زرواء الرمذى . - إلا - عليه دسل امه أسامة .٠ فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم : أنشنم فى حدر من حدود الله ثم قام لطب فقال فى خطبته : « إنما هلك الذين من بلك ؛ أنهم كانوا إذا سرق الشريفة منهم تركوه واذا_سرق الضعميف ملهم أقاموا عايه الجد » وأيم الله لو أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت لقطعت يدها 6(" » ومن سرق صسبيًا حرا فلا قلم عليه لأن النى صلى الله عليه وسلم أوجب القطم على من يسرق ربع دينار والحر لإ قيمة له » وإن رق عبداً صغيراً أ عليه الحد لأنه سرق مالا له قيمة . وإذا سرف اثنان ريع ديتار 1 بازمهما قطم » إن سرق اثنان نصف دينار قطعا كان لمالك أو مالكين » وقيمة ربع دينار عند أصحابنا أربعة درام ؛ وأماأ مالك والشافمى وداود فوتدم ربع الد ينار ثلاامة درام . قال أبو حنيفة لا يكون القطم فى أقل منعشرة درام9؟ لأنه قيمة الجن الذى طم رسولالله عليه سارقه . وأما البكرية فقيل ؛ إنهم لا يقطءون إلا فى المّانية الدراهم . وأما امتفقهين من الممنزلة فلا يرون القطم إلا فى الححسة الدراه . قالوا لايحب قطم الس إلا فى الس قياسا على مانم الركاة لأن الوعيد يتوجة إلى السارق كا بتوجة إلى مانم الزكاة . وأما الحسن وعبد الله بن الزبير فنيل إنهما كانا بريان القطم فى نصف درم » وأما الموارج فأوجبوا”؟ القطع على من استحق اسم سارق بظاهر الأنبة لأنهم نفوا الأخبار المروبة عن الى صل الله عليه وسلم إلا ما كان (١) (): فكلمه : ١) (<) : الدرام . (؟) (<) : ا وحبت + - زلا -_ من طريق أعل لأن جميم خالفييم عندم مشر كون . دمن أخذ مالا من دار رجل مستخفيا بذلك فلا قطع عليه » ومن أخذ من دار رجل له عليه حق فالقطم عليه عند أصحابنا لأنه أَخِدٌ غير ماله » فهو سارق عندم بذلك . والنظر بوجب سقوط الحد عنه إذا كان الأخوذ حتمه جاددا لللأخذ منه أو ظالما له 8 عليه لأن البى صلى الله عليه وسار أص هنداً بنت عسبة أن تأخذ من ألى سفيان حقها لما شكت إليه من منعه إباها مما يجب لا بحق الزوجية ؛ فإذا قصد هذا التصد فالنظار يوجب لايازمه قطع لهذا الخبر الل أعم : ولو قال المسروق منه قد وهبته له أو ءنوت عنه عند الما يقبل ذلك مثه ولا يط الحق عنه بذلاكث لأن اإرنا؟ حقّ ان » والمستعير إذا جحد ْ يجب عليه طم لأن اسم سارق غير واقم عليه . واختلف أصحابنا فى حد الحصن فتال بمضهم : إذا عقد النكاح فقد أحصن وأظنه قول جابر بن زيد لأى وجدت فى الأثر عنه أنه قال : من أنكح أو تكح ند حصن . فتال بعضهم حى أ بعد العقد كاات معه زوجة أو غير زوجة » وأجموا أن الأمة نخصن الحر ولا يحصن العبد الحرة والأمة محصنها الحر والعبد . وأما مد بن محبوب فتال : إن الكتابيين لا يازمهم حد الإحصان بإازنا حى يكون العقد » ثم يكون”'* وطء بعد الإسلام ولو كان قد وطىء زوجته قبل الإسلام لم يكن مدصنا ؛ وهذا الاختلاف ينهم بوجب الاعتبار (١) (ج): الحق . () « يكون » ساقظة من (ب) ٠ - حلا وبالله التوفيق . والإحصان على وجوه ىكتاب الله تبارك وتعالى منه التحنظ قال الله جل ذكره : (وَمَزم ابنة يزان الى أَحْصَلنت فرْجهَا 0 . فهذا إحصان أيضا » والحرية إحصااف أيضا . قال الله تبارك وتعالى : وَالمحْصَنَاتُ من المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَمَاتُ من الذْن أونوا الكتَابه ون" فلك 04" » لأن الحرة لا توطأ إلا بمقد نكاح وهن الكتابيات الحرائر » والإحصان الإسلام أيضا لأن الإسلامء منم « من وطء »”" الكافر المؤمنة » والزوجية إحصان أيضً قال الله تمالى : ( فإذًا أخصِن فإن أَيْن إبفاجدة فتَلَيْنَ_نصْفه َال المُحْصَنَاتٍ مِنّ التَذاب 4( . يريد بذلك الإماء إذا تزوجن فعلسهن نصف ما على الحرائثر من العذاب إذا أنين بفاحشة وات 8 . () التحريم : ؟٠. ») المائدة: هه . (؟) « من وطلىء » ساقطة من (١) . (+) الناء: ك٠. 1 )86-- مسألة فى السارق إذا قطم قال بض أصحا بنا : عليه مان ما قطاعت يذه + وقد روى عن البى صل الله عايه وسام من طريق ألى هريرة أنه قال : « إذا قطم السارق فلا مان عليه »ل » وأتى أبو هريرة فيا روى عنه أنه أوجب على السارق الضمان إذا قطم . فقال أبو حنيفة : أقبل قوله عن النى صل الله عليه وسل زوال الضمان وأرضٌ فتيا ألى هرارة يوجوب الذمان . وروى ألى هريرة عن النى صل انه عايه وسلم أنه قال : « إذا ولغ اللكلب فى الإناء فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب » ؛ وأفتى أبو هريرة بفسل الإناء من ولوغ اللكلب ثلاث مرات . قال أبو حنيفة : أقبل فتياه واجمله دايلا على حفظ نسخ الخبر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يكون بنير بعيد ما حفظ عن النى صل الله عليه وسل ما هو سنة عنه عليه السلام . وقال الشافمى أقبل خبره فى غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياء للا يجوز أن يكون قد (١) الم أستدك-ثلى رواية. - ١م (م١© - الجامم ) نى الخبر ؛ لأنا قد تمبدنا الله بتصديق”" الراوى إذا كان عدلا ولم يتعبدنا بنسخ السنن المروية بقول من مجوز علينه الغلط» وتعمد الكذب » فانظروا رحمك الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين » وتفكروا فى ذلك تملموا فضل الله عليك وبال التوفيق . (١) (ج) تفيدنا بتصدق الراوى . - ١( -- ٠ ءِِ ِ أجم الناس ما أن الذنداء والصديان والميد والأصاغر والأكا 7 من من الزأميا!؟ خارجون من رض الجياد 6 وأنهم ْ مخاطبوا بانة الجهاد 6 ومن لهم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يازمه الحروج مع الجاهدين إلا فى حال حاحة النفس لما روى أ بو سداعيد الحدرى أن رجلا قدم على الذي صل الله عليه وسح من المن فقال : با رسول الله . إلى هاجرت ؛ فال النى عليه السلام : «جرت الشرك ولسكنه الجهاد » فهل لك أحد بالمن ؟ ففال : لى أبوان » قال : فاستاذسيما » فإن أذ نا لات جاهد ٠.وفى رواية أخرى حدثنا بها الشيخ ا بومألاث رضى الله عنه ؛ أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسام عن وجوب الجهاد ؛ ورغب فى الحروج مع الناس ؛ فقال له الى صل الل عليه وسلم : « ألك والدة . قال : نمم . قال : فاازمها » فإن الجنة نحت القدم الوالدة”'" . وروى أن رجلا سأل النى صل الله عليه وس عن أفضل الجهاد أو قال عن أفضل الأجمال » فكت عنه حتى أراد الركؤب ووضم رجله فى الفرز قال : أن السائل عن أفضل الجهاد ٠كلمة حت عند ساطان جائر يتتل عليها صاحيها”؟ ومن كان عليه دين وكان قادراً عل قضاء دينه أدى دينه وجاءد . واختلفوا () الزمنا المعدوء أى صاحب عاهة () « صاحبها » ساقطة من (ب) . طم | إذا ل يقدر على قضاء الدين ودهمه القتال » فقال بمض”'* أحابنا لا يقاتل وينقر”" منه ولا بعرض نفه للقتال الذى قد يأنى عليها القتل فيكون سيباً اذهاب حقوق الناس . وقال محمد بن محبوب : إذا دهمه القتال قاتل و بدافم”" عن نشه » فإن قتل رجونا أن تحمل الله عنه دبنه » وانفقوا على أن ليس له خروج فى طاب الجباد حتى يقضى د ينه » ويوجد لحمد بن محبوب فيمن كان عليه دين وفى ماله وفاء لدينه » أنه بومى إلى عدله ويخرج بما هو مع الناس . والنظر وجب عندى : أن من عايه دين ولم يجد سبيلا إلى تضائه إن عايه فرض الباد إذا وجده ؛ لأن الجهاد فرض على من قدر عليه » والدين فليس بفرض على من هو”" لم يقدر على أداله وإذا بلغ الحاريين دعوة المسامين جاز قتالهم والهجوم عليهم فى حال تشاغاهم وتوطم بالمجوم عليهم وأنباع مدبرم مادام لهم قانم ُرجعون إايه وماجأ يدوذون به » والإجهاز على جريح الشركين جائز؛ والكف عن جريح أهل القبلة مكرمة فى قول أصحابنا » وجائزٌ أن بحاربوا بكل شىء يألى على نفوسم . وقال بمضش أصحابنا : ولا يارب أهل القبلة بالثار » ونهى النى صلالله عليه وس عن قتلالنساء والولدان ؛ وإذا حضرت وقاتلت المسلمين مع عدومم وأعانت عليهم قنات » وهذا إجماع من الناس فيا علمت ؛ وقد روى أن الذى (١) في (ب) » (ج) : أكثر. () فى (١) + (ب) ؛ (ج) : وينفار . ينفر : يعى يبتعد عن القتال . ٍ (©) (١ )+ (<): وبدفم. (4) هو : غٍ واردة فى (ج) ٠ )م - صل الله عليه وسام « مر بامرأة مقدولة يوم الدق فال : من قتل هذه ؟ قال رجل أنا . قال : ول" . قال نازعتنى قانم سينى »** » فلم يقل له النى صل إن عليه وسلم شيثا » فإن قال قائل : قد.ورد الى عن قتل الناء والوادان .لم7 أجزت قتسل النساء إذا قاتلن مع أهل الحرب ؟ فهلا قات إن الدبيان أيضا يجوز قتلهم إذا قاتلوا مع أهل الحرب ؟ قيل له : الفصل بين النساء والولدان : أن النساء مأمورات ملهيات قد دخان فى جمسلة البالفين بما ورد به الطاب وازمها ما ازمهم » فلولا لهى النى صل الله عليه وسلم عن تله أوجب علمرما ما يجب على الرجال من القتال + فخرّجت من الهم ما ورد النص" إذا لم تقاتل » فأما الصبيان فلم يخاطيوا فى ذلك بأمر دولا نبى » وقد صح النبى عن قتلهم . الدلهيل على ماقلنا قول الله تبارك وتعالى : (قاتلوا ارين لا يمون لله ولا باليام_الآخر ولا تَرَمُون مَاحَرمَ الله وَرَسولَهُ »!" » والصغير ففير داخل فى هذه الآنة . وقوله عز وجل : ل وقاتلوا المشركينَ )!" . والصغار ليدوا مشركين » فد صم يما تلونا وما ورد عن النى صلى الله عليه وسام أن الولدن لا يجوز قتلهم وقتل الز مت" والشيوخ بوجه ظاهر الآبة » إلا أن يصح خبر اللبى عن قتل الزمنا والشيوخ وحار إحراقهم .النار ونصب المتجنيقات عليهم ورجمهم ١١) رواهأحد. (») التوبة :١٠ . (») النوبة © . الآية : د إن عدة الشسهور عند الله اثنا عشر شبهراً فى كتاب الله يوم خلق الدموات والأرض منها أربمعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلموا فيهن نفك « وقاتلوا المشسركين » كافة كا يقاتلونك كافة واعلدوا أن الله مم المتقين » . (1) الزمنا : المعتوه . -- و0 -- يال مضلين !كا نوا أو مشر كين » وقد فمل النى صلى الل عليه وسلم بأهل الطائف وكانوا مشركين » ولا يجوز أن يتعمد الصدفار منوم بارى والقتل ؛ وقد قاع النىٌصلى الله عليه وسلم على" بنى نصر مخيليم وشجرم قال الله تعالى : ما قطمهم من" ليدمر أو اث ركتموها قائمة عل أصُولا 5 ُ الل 80 ٠ واللينة هى النخلة » وقد فيل إن سم ا لالمنة يقم على الدخلة وبقم على الشجرة أيضا . وان 3 (١) « بها » ساقطة من (ب) ١< 000 (١) فى (١) : مضلين وى جح : مصليين - (؟) « على » ساقطة من (ب) . (©) الحشر: ه. - 1م - د إ نا ق3 | يا بس وحو لا الجهاد فرض على الكفابة إذا قام به البعض سقط عن الباقين » ولايجب فرضه إلا بصال . أحدها : الع به والقدرة والعدة*"" والئبات ؛ والإمام. إذا قدر عليه الحجة فى وجوبه مع العلم بقول الله تمالى : ؤي أنه الذرن اتمرا انوا الذين نيقاتأوتكم" ون السكفار )© » فكان هذا معروفا لنا حك الطاعة لله ع وجل » والححة فى القوة ما دل عليه قول الله جل ذ كره : 7 1 ب سراق .1 ب و م 0 ١ اليس ل الاعمى <رجح لا ص الاعرج_ <رج : ولا ع المريضر حرج" د . قدل مهذا أن الجياد بالقوة ويسقط بالمحر عنه » والححة على وجوب القوة قول الله جل اسمه : ل وَأعد وا لهم ما اسْخطعْتم من فوت وين" وباط اتقيلر تبون به عَدُوَ افر وَعَُوَكٌ")"*؟ والحجة فى الثبات م م م ك رز و حول نح سم ار طيى ل مط قول الله تمالى:( ومن يولوم" بومَئْذ دبر* إلا مُعَحَرفَا إفتال أو متحيرًا إلى فت فق كاد قصب من الله 4" الآية. فأفادنا بذلك الثبات عند لقاء المدو » والحجة فى إقامة الإمام مع الحاجة إليه وجوب ذلك بإجماع الأمة » وللا مام مصالحة عدو من أهل حربه مال إذا كان فى حال الضعف عن قعاله و المرب عنه عند رجعه إليه ْ والاعتصام بالواضع المائمة له من الحصون (١) « العدة » ساقطة من (ب). () التوبة : ١١١ . (©») النور: ١١ . (+) الأغال : ١٠. (ه) الأنغقال : ١١٠ ٠ - لام - والقلاع » وعليه طلب التاصر عليه”"؟ممذلك ًا وعلانية اقتداء برسولالله صلى الله عليه وسام ف فمله وهر ه إلى المفار وتواريه عن عدوه عند طبهم . 4 - ْ . إياه ل وارتقاءه بأاصحا يه إلى جبل اد و حصنه بالئد فش + وكل ذلك ١ نتظار منه للقوة على عدوه » ووجود الناصر والتحمل فى الحيلة وطاب المكيدة عليه إلى أن وجد السبيل إلى ذلك » ويدل على أن للا مام وللمسامين أن يصالحوا عدوم عند الضعف والمجز عن محاربته والحذر على أن يستولى على مملكته بعد قتل أحابه لقول الله تعالى : فلا تَهدُوا وَنَدْعُوا إلى السل_ و نت الأعلوان " . شنعهم عن مصالة عدوم على هذه الشر بطة إذا كانوا هم الأعلون . فنى هذا دليل على أن عدم الشريطلة وهى الاستظهار على عدومم يو<ب جواز م بو<وده منع من مصالحته وان أعء .٠ 1# . ء. وود | خبر ىق بعص شيوخنا ا نَ أصحا نأ من أهل عمان 3 نوأ محملون إلى بى عرارة فى كل عام رالا ليدفموأ به شرهم “عن أ نهم وا ُ أءء أ كان ذلك من بيت مالحم أو من صلب أموالم ؟ فإ نكانوا دفموا من أموالهم فجائر لأن للمسام أن. ينسى ماله قف صلاح نكسه وأهله وليندى على نكسه الكثير بما يصالح عليه من القليل » وإن كانوا د فعوا ذلك من بيت مالهم فعلى التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيا كان يدفعه من الأموال إلى الؤلفة أولى » والذى بجد لهم فى 1ثارم أن تق المؤافة قد سقط اليوم إلا أن ييل قوم فى عصرنا أو فى عصر من العصور مزل المؤلفة؛ ولا" أعرف 6 (<) : نسخة : له . ١ عمد : ف , (؟) « ولا » ساقطة من (ب) » () . - مم م وجه قولهم فى إسقاط حت المؤلفة » وفى قولهم إلا أن بزل قوم منزلة المؤلفة تدل على أن حق المؤلفة باقى عندهم » وأظن معنى قولهم إن حتى الؤلفة اليوم سدائط لعأهم بأن أحداً فى غير عم رما 1 يكن مستمصيا عليهم » فينقاد بمال ؛ الوا ما قالوا والله أعلم . والنظر يوجب عندى أن حق المؤلفة باقى فى كل عصر ,وجدوا ووجد الإمام واحتيج إلى تأليفهم لعدم النسخ لذلاك من الكتاب والسنة والإجماع ؛ وإذا كان اسم المؤلسة فى الكتاب م ذكور فى الآية متا لم بحن لمدعى الصوص دعءوى تمنم من الظاهر بغير دليل » وإذا ورد الخطاب بعموم 2 فالواجب إجراء العموم على ظاهره والله أعلم . وإذا باشر الإمام الجرب ولقيها بأصحابه ثم خاف القتل على أصحابه ورأى القتل يسرع فيهم ورأى عليهم<دى يننوا أو يقلوا عن عدوهم ويضمفوا عنه جاز له الهرب عنه ببقية أصحا به والامتناع عنهم بماايقيهم به من جبلر أو بلدر أو ما يمنمه إلى أن جد الأنصار على عدوه ولا يقي بأصحابه لاتتل والحياة لهم أ قم وللمامين وأرحاً لبقاء الدولة . قال أ كثر أصحابنا : إذا اتى الإمام الحجرب لم يجز له أن يهرب علها ولا يصفح- بوجبه موليا عن العدو » ومم استظهار العدو عليه وعلى أصحابه وظفره بهم دن لتى الإمام وحده . والنظر يوجب عندى غير ذلك ؛ لأن الله جل ذكره منع الإندان أن يقتل نفسه ويلق بها إلى (١) (ح) : فى غير عصرهم.. « غير » سافقطة من (١) . - حم - عر ه ل البلسكة » وأمره بإحيائها بقوله جل ذذكره : ولا تلقوا با 4 إلى م _ م ِِ لي 1 و 7 1 ًِ م لمكم 04" » وقوله : ( ولا تقتادا نفس إن الله كان © وما 4" وال أعء : وأجميوا أن فرض جهاد العدو بازمهم حتى يصيروا ‏ كنصف عدد عدومم + وإن الفرض ازمهم بذلك لقول الله جل ذكره : « الآأن رك حُْ ء. ب ل 71 .٠ بم ٠ 0 .٠ . و خف اله نك ول ان في صمفا » «إن سكن كم مانة اال ا ًَ اه ل , مس ,0 ؤي راء بي صابرة لبوا مالتينر وإنا كنا هنكم" ألما تَعْلبُوا ألفينر بإذن الله )”" . وذهب بمض المتأولين إلى أن هذا ليس بأمر ولا به إإزام فرض الجهاد وأنه خير والخبر لا يوجب الفرض » والناس على "رك هذا التأوبل ومخالفة متأوله ووجورب فرص الجماد بالأسباب الكامله والمدد من الرحال وسلامة الأبدان وكال العدة من السلاح والحيل والأوقية ؛ وكفالة الرجال والدواب ف حال صل مُّ > سير م إلى عدوم » وودت محار بهم من الطمام والادوات الى يشربون فبها + وما محتاج إليه دوايهم من الملوقة وما يستق به لا ونسق فيه والله أعدل من أن بوجب فرض الجهاد على ما ذ كرناه + وإذا؟ ارم المسامين جهاد عدوهم ومحاربته إذا صاروا كنصف عدده (١) البقرة 54 8ف . أول الآية : « وأنفقوا فى سبيل الله « ولا تلقوا بأيديك إلى الهاكة » الآية . () الناء:١. (©) الأفال : مح حح .: ()) فى (ب) : إذا . 6 فالفرض ساقط عنْهم قبل ذلك . قال أصحابنا : فإذا ازم الفرض ووجب الجهاد بنصف عدد العدو" ولتوا عدوهم لم يكن لهم المرب . وإن فنوا كلهم عن آخرهم ٍ والنظر بوجب عندى أن بكونوا إذا رجموا إلى الحال الى كان الفرض ساق عنهم فيها قبل أن يكل العدد الذى يازم به فرض الجهاد ؛ أن الفرض يسقط عنهم ؛ لأن الفرض إنما أوجب بباوغ فرض الجهاد لأن الفرض يسقط عنْهم » لأن الفرض إنما أوجب يبلوغ ذلك الحد 4 فإذا كان الفرض يجب بوصف سقط بزواله والله أعلم . فإذا نقص عددهم عرس الحد الذى وجب الفرض به واختاروا حاربة عدوهم للفضل مم الرجاء وغابة الرأى أنهم سيظررون على عدوهم كان ذلك جائراً إلا أن يصير فى حال من القتل نفسه » فلا يحل لهم ذلك فإن قال قائل : ما تشكر أن يكون الفرض ازمهم فلا تخرجون منه ؛ وأو م يبق ملهم واحد إذا كان الغرض قد ازمهم » فليس لهم الخروج منه إلا أن يظفروا أو يتلا لقول الله تعالى : تا أن الذين آمَعْوا إذا لقيت, الذين كَفْرُوا زَحْقًا افلا م الأدبار » وَمَن يولم كذ بره إلا مُتََرَقَا يقال أو متا إلى فئ )ل الآية . قيل له الآية خوطب يها من ازمه الفرض + والفرض يازم من كلت له المعائى الى ذكرناها (١) الأنفال : ق١ء ١ . 14941 مع لقاء المدو » فالفرض ازم من كان فى قدرته محاربة العدو » فإذا كان الفرض بالشرائط وجب وهو العدد والسلاح ثم عدمت الشرائط أو بعضيها زال ما بوجوده وجب الفرض ون الدلهل عن من أوجب دوام الفرض + وأباح إلقاء النفس إلى اللهلسكة وقد قال الله تعالى : ل ولا تنتاًا شك إن الله كان 3 رحا )90 . (١) الناء :٠ . - 447 - : ءِ ما يعم المشركون من المسليين”؟ ومال المسلر لا بضيع ولا بحم به لهم » إذا غنموه من المسامين» و إذا ظهر الل على ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم و إذا وجده فى أيدى المسامين أخذه أيضا من أيدمم إذا صح ملكه عليه قدمت الغنيمة 1 تسم . يقول النى صل الله عليه وسام : 3 لا توى على مال مسلم . قال بمض أصحابنا : يأخذ ماله إذا وجده من بد المسام وبرد عليه ثمنه الذى اشتراه به والةول الأول أنظر والله 2 : قال أنو حنيفة : إذا 2 امش ركون مال المسادين فقد ملسكوه عليهم كا اث ساون بالفنيمة أموالهم والسنة دالة على بطلان قوله . يقول النبى صل الله عليه وس : لا تواء على مال صلم » وأماروى عن طريق عحمر بن الحصين قال : كانت المضبا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسام ارجل من بى عقيل وكان ساق الماح*؟ فأسر الرجل وأخذت منه الفضباء وصارت للنى صلى الله عليه وسل . ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا به ؛ (١) هذا الاب غيم وأرد فى (ج) . يمنى مكانه بياض . (») « الاج ) ساقطة من (ب) . - 17 - وكانت العضباء فيه » وأسروا امرأة من المسلمين وكا نوا إذا جاء الليل أناخوا إبلهم بأفتينهم » فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما ناموا مات المرأة كلا أنت إلى الناقة رغت حتى أنت إلى الغفضباء فوجدلها ذاولًا فركيلها ووجملها َل الدينة ونذرت إن أمراها الله عليها لتنحرها » فليا قدمت بالناقة ورآتما الناس . قالوا : ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم وذكروا ذلك للنى صل اله عليه وام وأخبروه بنذرها . فتال النى صلى ان عايه وسام : بلس ماحان راذا" . وقال : لاوفاء بدذر فى معصية » ولا نذر قا لاعلث ابناتم ؛ فهذا يدل على أنهم لا يمللكون أموال السلدين بفير طيب قلوبهم والله أعام . () (١) » (ب) + (ج) : جازيتيها . - 42 مسألة فى الخناثم أيضاً وأما الغديمة فى" ماغنمه المسامون من أموال العدوّ عن <رب تكون يهم وى أن غتمها إل الس : وأصل اذم فى اللغة الر عُ والفضل + ومنه قيل فى الرهن له غنمه وعليه غرمه أى فضله لارهن و نقصانه عليه . وأما النفل الذى ذكره الله فى كعابه : ( اولك ٍِ لأ آل قلِ الأتثالد لله والرسولر 2" . واننفل ما نثله الإمام من الس إذا صار فى يده فخص منه من شاء ؛ وأصل النفل التطوع مما ليس على الفاءل”" فعله ومنه قيل لصلاة العطوع نافلة » ويقول قاثل أهل الاغه صليت نافلة إذا لم تكن فريضة فشكانت الأنفال شيئا قد خص الله به السلدين ولم يكن لغيرمم من الأحم قبلهم وإنما كانت تارا تُزل فتحرق الفنائم كذا بلغنا والله أءه : (١) (١)م(ب) (ج)؛ فور . ْ (») الأنفال : (١) نقية اكية« فانقوا الله وأصلحوا ذات بينج وأطيدوا الله ورسوله إنكنم مؤمنين » . (©) فى (ب) : « ما ليس عليه الفاعل قوله » . _- 40 باب فى القصاص والقود والديات والتقصاص فى الشى”' : بحب بشئين أحدها العمد والثانى”'" التساوى » والتساوى هو التسكافؤ فى الأنفس ؛ الدليل على ذلك قول الله جل ذ كره : والكرمَاتُ قَاص )"" . وقال البى صلى الله عليه وسلم « المؤمنون كان دماؤهم . وقال عليه الصلاة والسلام ا" (9© حر يديد ولا مسلم بكافر ولا طفل بالغ ولا بحنون بصحيح » . والقتل على ثلاثة أصناف قثل عمد وفيه القصاص أو الدية إن اختار الولى ذلك . وقتل خطأ لا قود فيه وفيه الدبة ( وهى على العاقلة وقتل شْبةٌ العمد لا قصاص له ) وفيه الدية مغلظة على القاتل فى نفسه . فقتل المسد هو من قصد إنسانا بضرب بريد بذلك قدله » والخطأ من قصد شيئا مباحالله فتمدى الفمل إلى إنسان فق له وهو كاراى”" للصيد ؛ (١) (١) + (ب) : د الناسن » . (9) (ح) : والآخر ٠ (؟) فى (ب) : لا يقيد. (4) ساقط من (ب). (5) فى (ت) : كالرمى .. 1ع ا فتحصل الربح السنهم فتقتل ملا ؛ أو يرمى حيث مباح له ذلك ؛ فيتولد من فعله المباح قعل إنان وشبه العمد هو أن يقصد الضارب بالضرب إنسانا ولا بريد قتله فيبوت »+ فرذا هو القتل الذى شبه المد » ولا تعقل المساتلة الاعتراف ولا الصاح ولا جناية عبد ولا دية جمد . - لا4؛ ‏ (م 2 -- الجامم ) مسالة فى القصاص أيضا قال الله تعالى فى كدابه : م والذين لا يعون م لله إِهنا آخْر ًٍ الاي و : ع اك تن ا ا م ٍِ7 ِِ. ا . و لا تمتلون النفس الى حرم الله 1[ لا وا ذى ولا نون ومن يفل ذلك تبلق أ0مَا 4ل" ؛ وروى عن النى صل الله عليه وسام أنه خاب الناس عند المشعر الحرام فقال فى خطبته : « إن دماءك وأموالكم عليكم ل ؟) . 1 : حرام كحرمة يومكم هذا فى شهرك هذا »”"" . وقال صل الل عليه وسلم : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم »*" وقال : « منقتل له قتيل فأهله بين خيارين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفرا وأخذوا الدية »9 . وإذا قتل رجل رجلا مدا ثم مات القاتل كان لأهل المقتول الدبة فى قول أصحابنا » والنظر يوجب أن لا دية لأن الدية يما مج فى اللوضم الذى يكون له فيه الخيار بين القعل أو الدية . وليس هذا مؤقعه لأن أولياء المقتول إيما لهم الدودة والدية لا بجحب ٠ لهم إلا بعد أن يمكدوا ؛يختاروها والله أعلم . (١) الفرقان : 4ج . (؟) تقدم ذ كره. (») رواه البخارى وابين ماجة وأحمد . ») : رواء او داود والرمذى وأحد . - م وإذا جرح رجل رجلا فمنى المجروح عن الجارح فات المجروح جاز الفُو عند أصحابنا والنفار بوجب عندى أن العفو باطل لأن الحق لأولياء المقتول وهذا أشيه بأصول ؛ لأنهم أبطلوا عبة المريض وإتراءة الغريم وحله له » وم يجبزوا له فى مرضه إزالة شىء من ماله إلا فيا لابد له منه لتعلتى حتى الورثة فى ماله فى حال مرضه وهو عندم كالحجور عليه فهذا حتى وجب ل » فإبراؤة له منه فى مرضه لا يصح والله أعر : وإذا قعل رجل ر جلثم قتل آخر فإن”'* لأولياء الأول الخيار إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدية لأن الحق لل ول » فإناختاروا الدية عاد ايار لأولياء الثالى . قال أما بنا : إن لم بحك لأولياء الأول بالدم اشتركوا فى الدم إلا أن ترجموا إلى الدبات . والذى قلناه' عتدى أنظر لأن الحق تعلق به لأولياء الأول أولاء ثم جنال" على الثانى » ونفسه مستحتة بجناية الأول وال أعم . والقصاص بحب للصغير من الكبير وبحب بين الذ كر وإلا فى لقول لله تعالى : و كر" فى الْقِصَاص حََاةٌ سيا أولي الْألباب 4 فهذا خطأ يرد على النفى وما دولها . وقال بمض أصحابنا : إذا تلت امرأة رجلا قلت به ؛ وإن تل رجل امرأة تل بها د مكل" واحدر منهم وفاء من دم الآخرة"؟ وقال بمضهم ليس دم المرأة وفاء من دم الرجل ‏ فإن شاء”*" أولياؤها أن (١) فى (ب) ‏ (ج) : « كان » . (+) (١) : حا . (؟) في (ب) : د ونه دم من الآخر » . (2) فى (ب) « شاءوا». ل _ يردوا على قاتليا فضل ديته وبتتلوه وإن شاءوا أخذوا ديتها منه وإلا تمذر القصاص والجراحة وجبت الدية الجروح وهذا إجماع من الناس فيا عامتاه ؛ وأجم”'" الناس على وجوب القود على من حمل دابة على قتل رجل فقتلته ؛ وأجمموا على أن الدابة لو انفلات بنفسها من وثاق سيدها فتلت رجلا فلا شىء على رما » وأحمموا على أن النساء والصبيان والمبيد لا يدخلون فى دفم دية 8 . ومن قصد إلى ضرب إنسان بعصا لا بريد قتله فعتله بها فالدية عليه ولا قود ولا تنتئل عنه إلى العاقلة لأنه ليس عملىء فى قتله ولاعتعر!؟ لقتله لما روى عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « لا مجنى الجانى إلا على نفسه وجناية المطأ على الماقلة » وأجم الناس على أن الجناية إذا كانت ثاث الدبة فا قوقها خطأ كانت على العافلة وتتازّعوا فيا دون ذلك وإلى نصف المشر . قال أصحابنا : إذا بلفت جناية الخطأ نصف عشر دية فا فوقه كاات على العاقلة وما كان دون ذلك كانت فى نفس الجالى ومولى المتافة يدخل مع المشيرة فى دفم دي الططأ . كذا قال أصحابنا أنه يمقل مم العاقلة و يمقأون عنه وعندى أن فى هذا نظراً من قوم لأن الدية تتعلق بولد الآباء : فإن قال قائل.: إنما أوجبنا على امولى مشاركة العاقلة فى دنم الدية لقول ألبى صلى الله عليه وسلم : « الولاء لجة كلحمة الدب » فشبه الولاء بالشبب . قيل له : أو وجب ذلك لهذا التقول لوجب أن يتح اليراث معهم بهذا ولا أعاسيم يقولون بذنك ؛ ولا يقول به أحد مم أن أصحابنا م يورشوا المولى وم (١) (١): « وأوجب » ١٠(ب) : د وأجعوا». () (١) + (ج)ء (<): ( تعتمد ). سارو يورا مته بهذا التقول » والدية فى الأصايم مع اختلاف متافمها سواء فى الدية لسا ثبت عن البى صلى الله عليه وسلم أنه سَرّى بين الأصابم فى الدية ومن طريق عبدالله بن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « الأصاءم سواء 6 ووصعم المنصر على الإمهام وقال :ل وزانا» وهذه 0 ٠ ومن كر بنرا أو ألق حجراً فى غير حته فات به مسا ازمته الدية ولا قود عليه فى إجماع هذه الامة ُْ وإذا وضع حجراً أو حفر شر فق مال أن بحفر فيه ويضعم ف يكن ضامناً لما تلف به . قال أصحابنا : إلا أن يكون صاحب البئر أذن للداخل فسقط فى البثر ولم يحذره ؛ و إذا كان ارجل حائط ماتلا أونخلة فذوف منها على طريق وقدم عليه فلم يفيرها مع القدرة على ذلك من ماتلف منها بعل التقدمة . قال بعص محالفينا : يصمن ولو ِ نمدم عليه . وقال بعس ال الح - 5 (). . - أمل اخلاى 1 يضًا ا مىء عليه وأو تدم إليه ق إزالته وأجمءوا أن ا دود عليه وأجمم الناس على تصمين من مل صييا على دان أو حمل عدا ارجل بغير” " إذن سيده فرمت به . و إذ ا كان ارج لكاب عقور فإن للنا سقتله لأن الننى صلى الله عليه وسلم أمر ستل الكل**؟ العمور 6 ومن ترك الإسلام بعل دخوله فيه فتل لما رواه ان عباس أن النى صلى الله عليه وسام قال : « من بدل دينه فاقتاوه » وأجع الناس على أن (١) فى (ب) ء (ج) : دهلم». () فى (<ج) « عليه » . اتدل فى (ب 3 عل » . (0؛) فى (ب) + « هبر 6 . ِ (ه) فى (ب) هسب » . __ ا ٠ه © - للبدل من ارد ( عن الإسلام )ل إلى الشرك قال أصحابنا : تتاب قبل القعل فإن تاب و إلا قتل . والنظر ألا بوجب على الإمام استتابته ولو كانت استتابته واجبة قبل القتل لما دجى : من رجوعه لوجب ألا يقبل عند استتابة و حك واستتابتين أو ثلاث لأن الرجاء قائم . وروىعنه صلىالله عليه وسلم أنه قال : « من رجم عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله » فن أظهر كلمة الكقر مختاراً ذلك تل ذكراً كان أو أثى بظاهر الخبر » والمدعى التخصيص فى ذلك حتاج إلى إقامة الدليل . وقال بعض مالفينا : إذا ارمد الرجل قتل » وإذا ارتدت المرأة لم تقتل . وقال أصحابنا : إذا ارتد المبيد بيموا فى الإعراب ولا يقتلوا » وليس فى الخبر ما يوجب التخضيص فإن رجم المرتد قبل أن يقتل فإن توبته تقبل بالإجماع » فإن ظهر من الصى” الذى يعت ل كلام الكفر أدب حتى برجم عن ٠ ذلك ولا يازمه القتل » وإن ترك البالغ الصلاة والصيام أو شيثا من الفرائض متعمداً لذلك على سسبيل: المهاون مم الاعتراف بفرضه لابازمه”"" القتل . قال أكثر أصحابنا : يؤمر بإنيان هذه الفرائض فإن لم يفعلها حتى يفوت وقلها تل » والسكران الذى لا يعقل والمجنون إذا ظبرت مهما كلمة الكفر م يجب قتلهما لأن الكفر لا يصح إلا بالاعتقاد . قال أصحابنا : السكران يصح منه الكثر ؛ ومن شم رسول انه صلى الله عليه وس قتل ملي كان (١) « من الإسلام » سائطة من (ب) » (ج) . () ():لم. 0.7 - أو ذميا « والذى" يكون بذنك ناقضاً مره 096 ومن أ كره على الكثفر أو شىء منه حتى قله فلا يكون بذاك كافراً ‏ والذى يكو نكافراً لقول النى صل الله عليه وسام : « رفم عن أمتى الخطأ والنسيان وما أ كرهوا عليه » ومن ارد ولحق بذار الحرب م رجع »ع و توبته ) وقد أرتد عبدالله ابن ألى سرح ولق بمكة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسل بقةله فجاء إلى عثمان بن عفان مسلا بعد ارتداده قبل أن يأتى النى صل الله عليه وسؤ فجاء به إلى الننى صلى الله عليه وسام وقبل توبته ولم بعله » وكذلك فعل أبوبكر رضى ال عنه دين ارتدت العرب ثم رجموا إلى أداء الزكاة فأزال القتل عنم : وإذا ارتد وبق بدار المر ب كان ماله موقوفا عايه » فإن رجع رجع إإيه ماله وإن مات على ردته كان ماله لورته من اللكفار ؛ و إذا ارتد وله ولد فله حك ما ثبت له قبل ردة أبيه فإذا بل واختار اللكثر أجل لقول الله تعالى : فاجلا المَرٍ كين حَيْثُ وَجَّد توه" 4”" وليس هذا من أهل العهد ؛ وما كان له حتى فو ثابت فلا زول بالكثر وهو قول ألى مماودية عزان بن الصتر وأما أبو المؤثر فإنه قال : فإن الحقوق تنتثئل بالكفر وما ثبت له من حق قبل ارتداده يبطل بالردة . قال فإن رجع إلى الإسلام رجم إليه ماله ؛ وقول ألى معاوبة أنظر : وااراجم إلى الإسلام عند ىكالمبتدى" ودخولرما فىالإسلام دخولا واحدا ولا فرق سما والله عر . وهو أن يقتول: أشد أن لا إله إلا الل ؛ وأن مدا ١( فى (ج) ول نكفروا فذلك ناقش مده » () ل (ب) ه« قبل ». (2) التوبة: *ه. اه رسول الله » وأن ما جاء به محمد من عند الله فهو الح . وكذلك قال علماؤنا فإن لم يقر بما جاء به مد بن عبدالله من عند" * الله لم يكن مؤمنا حتى يقول" ذلك . ويمجبى ألا يندر من القول وأنا برى + من كله دين مخالف الدين ٠ ٠ - . قي اذى دعا" اليه مد عليه للسلام »فإن من الكفار من يقول : إن مدا رسول إلى العرب دون غيرم. . وإذا شهدت البينة على رجل بارتداده 1 بحب قدله بذلك وك ذلك لو شهدوا ُ نه كفر حى اليم" الإمام عن صورة الأمر الذى شهدوا يه ) فإنَ بنتوأ أمراً أو فملا كان منه » مجحب عليه به لقامة الحد وإلا يعم الد عليه بظاهر الشهادة الحتملة للشيبة . ألاترى أن الله تبارك وتعالى أمر بقتال الفثة الباغية ؟ ومع ذلك لم يخلة" من اسم الإمان بقوله تعالى : ( وإن" طائفتان ون ماري اقتتارا فأَصْلُوا يتما فإن بدت إحداتها عل الْأُخْرَى فماتوا ّ ً" م ٠ 2 * ل ءا . الى تبغى حَتى توء إلى قوله : نما الؤأمدون إخوة تََصلحُوا بين .ب 7 28 0 0 ٠٠ . . - أَحوْيَك © وما أتلف البفاة من دم أو مال فى حال يقيهم ومتاصيلهم الحرب للمسادين فلا غرم عليهم فيه لأن عندهم أن قعمودهم” " على ذلك معصية له تعالى وم ا كان قانما بين أيديهمثرجموا إلى الحق كان عليهم”* رده لقول الله تعالى جل ذكره ( إن الله أ أن تؤدُوا الأمانات إلى أَمل )0 (١) 3 عند » ساقطة من ب ٍ (؟) فى (ب) ؛ (<) دعى . () فى (ب) . (<) : « حى سا لهم م (؛6) (١ ب + < ) يحلا . ١ه) الحجرات :١ . (١) ف ب : ة قدوم . (7) « علهم » ساقطة من (ب) ٠ (8) الناء مه . -_- 1 ٠ © ِ_- وهذه الأموال لدت بأموالهم”'' بل هى أموال لأربابها فى أيديهم » فيجب عليهم ردها واللٌه 3 . ومن قطم رأس ميت" أو عضواً منه كان عليه دية ذلك العضو_ودية ايت لأنه أرش الجروح ودية الإنسان » فإن قال قائل : هذا بسى قاتلا قيل له القتل من رب رحلا قاصداً اله <ى درجت روحه فهدأ ي-مى قاتلا له وهذا يجب عليه أرش الجراح” * ودبة العضو ولا خصاص عليه لأنه غير قاتل وإنما أ وجرا الدية فى فطلم رأس لليت وأرش الجرح الملذ كور بدلالة قول النى صلى آل عليه وسام : « حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا »*"" وقوله عليه السلام : « كدر عظام اليت ككسر عظام الى »!** » والروابة عن ابن عباس أن النى صل انه عليه وس قال ل لا تام المدوو© فق الماحد 6 ولا ماد الوايرل"" بالوزر 406 ٠ وإذا قتل مل ذميا ل يقد به فى قول أصحابنا والججة ٠ 2 م سم 22 و 0 ل** على ذلك قول الله" تبارك وتعالى : تيا يها الذين أمنوا كب ايسا الصاص فى الْتَمْلَى 74" لم بدخل فيها أل الذمة » ونا ردى. عن اله ٍ أنه قال : ف لا يتعل م1 بكاة احت: ى صل الله عليه وس قال : وه لا يقتل ِ بكافر » + واحتج (١) ق(ب)ه يأموال »وق (<)ه بأموال لهم »6 ( 2 ) « ميت » سائطة من (ب) . (>؟) (-) اجرح . ) 1 ٌ رواه ان ماحة ومالات وأحد . (ه / رواه ا ماددة ومالك وأ< ل ً) 01 فى (بث) ولاتت. » 7 (ج) لاوالك . ( 8 ) رواء أمجاب ان وأحد : (١) دهم » ساقطة من (ب؛ . (١٠) الثردة: 4لا١. تت 0ه © -- من أقاد الس بالكائر بقول الله عزوجل : ( و كَحَبْنا عَلم فيها أن النفس الس . قالوا : فشكل داخل نحت الاثم" بجب القصاص » فالقصاص _- واجب . قال ( بعض )ل أصحابنا ما قال الله تبارك وتمالى : ل ال بالل اليد الْمَيِد والأ نش بالأنثى علنا أنه أراد التداوى واستدلوا أيضا بقول الله تعالى ل وَالرمآت قصاص )”" » وليس حرمة المشرك كمحرمة الل + فإن قال قائل فقد قال الله جل ذكره : ( ومن كُبل مَعْلومَا جَمَلَ لور سانا كلا شرف فهذا محوم . فشكل من قتل مظلوما فد جمل لوايه الاقتصاص . قول له : وإذا تمقعل. رجل عبده غاما فيجب بهذه الآية القصاص ينهما » وليس ذلك من قولم فهذا أبضاً عموم وبال التوفيق وإذا اضرب رجل امرأة أل !© جنسها كا نت عليه ديته غرة عبد أو أمة » والفرة التى تؤدى. فى الجنين هى غرة عبد أو أمة وإنما يل غرة لأنها غير ما يمالك تال الساعر ابن أوزلة ف إنما"" نحن الأناس ‏ أهل سائمة .ما أن لنا دونها حرث ولا غرر (١) الائدة : 06 , () الاس ساقط من (ج) . (؟) من بعض من (ب) ساقطة من (1)؛(حج). ‏ (1) القرة م7١ . (ه) البقرة 6١١ () الإسراء :2؟ج . (9) فى (ب) » (ج) : « وألنيت » . | (ه) من (ب) ء (ج) : فى (0) د اد . ١8) فى (ب) ء (,) : إن. 06090 ل يقول من قوم كليل المال ليس لنا 0 إلا مارعى ولس لتاعبيد ولا زرع ولا خيل » وأما العقل الذى تمتله العاقلة وتؤديه فى دية اللقتول الأصل فى ذلك أن الإبل كانت مجمع وتعتل بفناء ولى القنول ثم سميت الدية عقلا بمد ذلك إذاة'* كانت بدلا من الدية فأ جرى على الدية لسر البدل منه والله أعلر . 2 بدل منه والله اٌُ ّ (١) (ج):إن. !لاه © -_- مسألة وإذا نام رجل فى طربق المسامين أو فى موضم ليس له أن ينام فيه ؛ فر به رجل فاتا جميما؟ أو مات النانم دون صاحبه أو مات الذى وقم على" الناثم . الجواب فى ذلك على أصول أصحابنا أن النانم إن مات كان دمه هدراً » وكأنه هو الذى جى على نفسه » وإن مات العاثر معن النائم د ته فى نفسه » وقال بعضنهم : تتكون عل تاقلته ما ضمته من ذلك على هذا" الوجهل*" » وإن مانا جميعا ضمنت عاقلة الناثم » وكان دم النائم هدرا كأنه فى التقدير قعل نفسه وصاحبة!”؟ خطأ والله أعلٍ . (9) (ج) « فعند رجل « ات جيعاً . (؟) (١) عليه النانم . (©) « على هذا » غير وارذة فى (ب) . (:) (<):ل[وحه. (ه) (ج):: وصأحباء. م02 - مسالة أول استجاج”" الدامة وتسمى فى اللغة الحارصة » وهى التى تحرص اللد أى تشته قايلا ومنه كيل حرصض القصار الثوب إذا شعه .و اهير علها الدامية م الماصفة وهى الى تبضع اللحم بسد الجلد . ثم المتلامة » وهى الى أخذت”؟ من اللحم ولم تبلغ المحاق »6 وهى جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم . قال الأ ممى : كل جلدة رقيقة فبى سمحاق » فإذا بلنت الشحمة تلك القشرة حى لا ييق”" بين اللحم والعظم غيرها" فى سمحاق . ثم الملوضحة » وهى الى تكشط عْبما لقشرة وتوضح ) ويبدو ومح المظلم ٠ قال بعض المتفممة من محالفينا : ليس دما دون الوضحة قصاص ؛ لأنه لا يوصل إلى حقيقة الحق منه -- يمى الدية - ولا له حد يلبى (١) فى (ب) : د استجاج ». () (١) : أحدثت. (؟) (<) : يتين ()) (<): غرءا. _ 9 ٠ هه _ إليه إلا اللوضحة » وتحر نوجب القصاص فى كل ما يقدر عليه ؛ ويرجم إلى الديه فيا عنجزت عن إدراكه . ثم الحائمة وهى ألى الهثم المفلم . ثم المنقلة وهى الى تنقل مله العظام . ثم الأمة وهى الأمومة أيضًا ؛» وهى الى تبلغ إلى أ الرأس يبين ذلك الدماغ وينتظر هذه الجراحات حتى ينظر ما ينشهى أمرها . "م ليحك به . (١ « ملها» ساقطة من (ب) ؛٠() . ها ١ 8 _ و )0 يان فى أسنار_ الإبل ويجب”" للمتفتهة أن يمرف أسنان الإبل والحاجة إلى ذلاك لما بجب ها من حقى الصدقة والريات وإرش الجراحات وغير دلاث . فأول ذلك ما وحدت فق التفسير عن ألى عنياءة وغيره إذا وضعت النافة سمى نتاجها ربع » والأثى ربعة » ويسمى صب بعد ذلك » وفى كل ذلك وهو حوار فلا يزال حواراً حولًا وبفصل ؛ فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ؛ والفصل هو الفطام » ومنهُ الحذيث عن التى صل الله عليه وسلم : « لا رضاع يعد فصال »© » ولا يدخل هذا فى رؤوس”" أصول الجراحات » ولا فى الدبات » ولا فى الصدقات الواجبات ؛ وإذا اسشسكل الحول ودخل فى الثاى وإن قل . فيو ابن مخاض » والأنثى بات مخاض + زه التى تشخض أمها بلحل » وهذا السن يدخل فى فرائض الصدتة والايّات وما بعده من الأسنان وأما ما دونه فلا » ولا يزال ابن مخاض حى يستكل السنتين ويد خل الثالثة (١) فى (ب) : دمألا ء . (») فى (ب) : « ونحن » (ج) : وبجب . (؟) فى () : بياأض . (4) رواء البخارى . : (ه) فى (ج): «رواسم». س- ١91 _ وإن قل ولو بيوم واحد ثم يكون ابن لبون » والأثى بنث لبون » فإذا مضت الثالثةكلها ودخل فى الرابمة ولو بيوم واحد فبو حينئذ حتقى والأثى قة ؛ وإيما سميت حفة لأنها تقد استحقت أن يحمل عليها الفحل » والحق استحق أن محمل عليه حولة وي ركب ؛ فلا يزال اذلاك حى يستشكل الرابعة ويدخل فى الخامسة . ثم هوا" جذع والأثى جذعة ولين فيها الصدقة فوق الجذءة شىء وإذا مضت الخامسة ودغلت السادسة وألقت*'" ثنية فهو 7ى والأثى ثنية ؛ وإذا مضت السادسة ودخات السابعة فهو حينئذ رباع والأثى رباعية » وإذا مضت السابعة ودئلت الثامنة وألق السن الذى بعد الرباعية فهو حينئذ سدس والأثى سدس فيدوى فى هذا الوضع اسم الذكر والأنثى . وإذا دخلت التاسمة بعد مى الثامنة. وخلم نابه فيو خينئذ بازل » والأنتى باز لكلاها بلفظ واحد » فإذا دخات العاشرة فهو مخاف . ثم ليس له اسم بمد الإخلاف ؛ وللكن يقال له بازل عام وبازل عاءين ؛ ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك » فإذا كبر فيو مود والأنثى عمودة ؛ فإذا هرم فهو حرم والأثى بازل وشارف ؛ وقد تسى الإبل أسماء كثيرة . غير أن هذا ياخل فى الأحكام والحلفة من الإبل هى الحامل ) وهى جما نهى عن أخذه فى الدية » ونسمى أيضا عشراً » وقد دخات فى النبى عن أخذها إلا إن شاء رب المال دقمها فى الصدقة . وقد نهبى النى صل الله عليه وس عن أخذ كرام الأموال إلا إن شاء رمها + ومما الهى عن أحذها (١) فى (ب) : ثم « هو جذع ». () فى (ب) : وألق . - 1ه - النزيرة لغزر لمنها » وقد لهبى عليه السلام عن أخذ الربا » وهى الى وضعت قريبة المهد بالولادة » ولبى عليه السلام عن الأ كولة”'" وهى الى نسمن للا كل . ولبى صل الله عليه وسام عن تيس الثم . كل هذا إلا أن يشاء رب المال تسليمه » والتى لا يؤخذ ع ىكل حال . اللريضة وذات العوار والله نسأل التوفيق لما رضيه . (١) فى (ب) : « الألو » . - 017 م232 الجامم) مسألة فى الديات والدية فى الإبل مائة » فإذا كانت دية مغلظة أخذت أثلاة ثلائون حتة وثلائون جذعة وأربمون خافة فى بطولها أولادها » والخنفة عل أربعة أجزاء خمس وعشرون بنات مخاض . وخمس وءشرون بنات لبون ومس وعشرون حمة وجمس وعشرون جذدعة : ودية الخطأ عل ج_ة أجراء عشرون بنات محا ص وعءثشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون ونمة وعشثرون جذ عه . والدية تؤدى ف ثلاث سئين إذا كات عن خطأ 6 وقد قال بعص الفقهاء : إن دنة العمد وشبه العمد تؤدى فى هذه المدة أيضاً . والدية على أهل البقر مائتا بقرة » والدية على أهل الشاة ألف شا » وعلى أهل المين ألف ديثار » وأهل الورق الى عر ألما . والممو عنوان : ْ عاو عن فود ورجوع إلى د ل وعدو عن فود ودية . وإذا وجب ثلا الدبة أدرت فق سنتين » وإذا وجب نصف الدية أدبت فى سنة ونصف » وإذا وجب ثلث الدية فالدية فى عامه » وما دون ذلك كه 6 الغلث إلى عشر الدية . ثم رتفم هذا المتدار فادونة إلى المائلة ؛ ويكون الجانى مخدوصا بأدائه دون )1ه غيره ) وكل مافى الإنسان واحد لس له ثان فيه » ففيه الدبة الكبرى كالعتل والسمع والبصر واللكلام والظهر والتذكر والأنف والنفس ؛ وما جرى هذا الجرى وما كان فيه اثنان » فالدية ليما جميماً وى أحدهما النصف من ألدية كاليدين والرجلين والعينين والشفتين والأذنين + وما جرى هذا الجرى ؛ وفىكل إصبع من اليدين والرجلين عشر الدية » دفى كل سن خمس من الإيل وفى الجيع الدية كاملة. وكل ما فى المرأة من عضو فديته كنصف ذلك العضو من الرجل إلا حلمة الثدى فإن ديا ضمف دية حلمة الرجل.. و٠6 مسألة فى دنة الخطا أيضا اتفق الناس فى دية الخطأ أنها موروثة مع مال اميت كسائر تركاته . واختلفوا فيها إذا ‏ كانت دية عمد » فقال ببض أهل العراق إلها كائر الورمة إلا الزوجين فلس لهما مها شىء . وقال بعض المتفقبة من مخالفينا أنها للعصمة دون ورنلة “ن لا برثث بالتعوصيب ْ وأنما أن له الود لأنبا بدل من الدم الذى لهم خاصة . واحتجوا بقول النى صل الله عليه وسلم : « من قل له تيل فهو بين خيرين (( إن شاء أقاد وإن شاء أخذ الدية”'* ) » . قالوا : فلما كان القود”"* حتا لهم دون الورثة اختاروا الدية بدلا من حقهم . وكان البدل مثل المبدل منه حق”" بأمر التى صل الله عليه وسلم كانت الدية للعصبة الذين لهم القولد دون الورثة. قال أصحابنا" ": القود للعصية فإن رجع القود دية كاات الدية للورثة بين الزوجين وغيرغا ممن يستحق الإرث عن اميت بكتاب ان أو سنة أو إجماع . وهذا القول للرواية الصحيحة أن عمر بن الخطاب -- رمّى الله عه -- (١) ساقطة من (ب) » (ج) : إن شاء أخذ الدية وإن شاء أناد . (؟) (ج) : القول . (2؟) (<) : بياض. (4) « أصحابنا » : ساقعلة من (ب) » (<) .٠ -- 12١0 - استشار فى الدية » وقال : ما أراها إلا للمصبة لأنهم يمتلون عنه . ثم قال : من سمم من رسول الله صل الله عليه وس فى ذلك » فقال الضحاك بن شمبان اللكلانى : وكان يستعمله رسول الله صل الله عليه وسلٍ على الأعراب كتب إلى رسول الله صل الله عليه وسام : ( أن أُورث امرأة أسام الضباى من دية زوجها ) » فأخذ عمر بن الخطاب بذلك » ولم يرد الخبر بأنها دية عمد أو خطأ » والواجب إذا ورد خبر عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أن يستعمل ظاهره وبجرى على مومه » ولا بخص" إلا الححة من كتاب أو سنة أو إجماع . َ ١١6 -_ باب فيا يتعلق بالكلام ب لله الرمن الرحم الدليل على أن بمض أصحابنا كان لا يقول بالقياس فى الأحكام ؛ ثم أجمموا مم مخالفيهم أن المرّدة عن الإسلام بيبطل صداقها من زوجها وبحرم عليه » لأن الحرمة الى دخلت بسهما كانت بفعلها . ثم اختلفوا فى الزانية ؛ فردها بعضهم على المريدة قياس ؛ فأبطل صداقا ؛ لأسا أدخات الحرمة على زوجها بفعليا » وقال يمضهم : لها الصداق ولم يحم بها وبين المرتدة لملة إدخال الجرمة يفعلها مع اتفاقهم على أنها محرم على زوجها يفعلها لازنا . ويوجد فى الأثر عن محمد بن عبد الرحمن بن سامة المدنى + وكان فقيبا وان فيه ؛ وكان أب عبيدة مسام بعظامه ولا يموم من مجاسه إلا له أن المرأة ذا حلف عليه زوجها بطلاق ألا تفعّل ماله أن يمنعها عنه فارتكيت ليه وفملت ما حلف عليها ألا تفعله لأنها تطلق ويبطل صداقبا » لأن الحرمة هى الى أدخلت عليه . وهذا قول يدل ع أن صاحبه رده قياسا على المريدة فق بطلان صداقيا لإدخالها الحرمة على زوجها وان 2 : ويدل على أن بعض أصحابنا لم يكونوا بقولون بالقياس أنهم أجازوا ْم ١6 - طمام أهل الكتاب”" لإجازة ظاهر الكتاب بقول الله جل ذكره : ( وام الرين أوتوا الكتَاب جل لك ال » ولم يعتبروا مجاهم واستعملوا الظأهر وم يج بمضهم التعريض للبوائن من المطلقات قياسا على البوائن ميتات » وتركوا القياس بهاهنا ؛ ولعلهم ذهبوا إلى لأ روى عن ابن عباس أنه قال : من حمل دينه على القياس لم بزل الدهر”" فى القياس ضالاً عن الدين قائلا غير الجيل ؛ .وأيضا فإهم رووا فى التىء والرعءاف سنة عن النى صل الله عايه وسؤ أنهما لا ينتضان الصلإة إذا نفلت المصلى بهما توضاً وبنى على صلانه » ولم يقيسوا على هذه السنة غيرها من الأحداث » وكذلك ما أجمموا عليه من أن الحدث من الجنابة إذا صل بوم وهو غير عالم مجنابته أن صلانه وصلانهم فاسدة وعلى الجيم الإعادة » و إن خرج الوقت ثم تركوا القياس علىما أجمموا عليه من هذا الحدث”" ليقبدوا عليه غيره من الأحداث . (١) فى (ب):« الكنايت . (؟) المائدة: هه . 6(7) « الاغتز » ساقطة من (ب) . (+) « المدث » ناقصة من (ب) اه - مسألة صينة الأمر إذا وردت معراة من القرائن والمقدمات والدلائل ووردت مطاقة كانت عل الإبجاب » وقد ترد تلك الصيغة - قربنة تنقلها إلى الندب وفر إنة رى ل عحر الأمور وفر بن بل على إطلاق بعل 2 0 ور ينه يراد بها التتكوين لامتثال الأمر ]ل"* وقرينة أرى رفم منزلة الأمور وتتكرعا له 0 . . 5 0 : . 0 وقرينة رى الوضم من الأمور وقرينة تتقلها إلى السهى ومنهة' ماراد به . 0 . و 0 ِ التهدد والزجر » فالصيفة التى ترد مطلقة كتوله جل ذ كره : ( كونوا قوامين القاط شُُهدَاء شر 4(" يوجب امتثال اللأمور به لأنها وردت مطلقة لا قرينة معها ولا دليل”"" ينقلها » والذى يدل على التسكوين دون امتثال الأمر قوله : نا رك ديك م ال ١ اح 2 4 عر وجل ٠ ( كونوا سر ده حاسئين 1 ِ 5 همهم أن تكون | نفسهم قردة لعامنا أن الفطرة تعجز عن ذلك ؛ والذى بريد به الإطلاق دون امتثال الأمر قوله : ما أنها الذين" امنا إذا نودىة للصلاتر رمن" "بوم الخمةر فاسعوًا إلى رك الل 4" ثم قال : (َإذا فضيت كَانتَثِرُوا في الأرْض 4 وهذا إطلاق بعل حفار غير موجب, على الناس به أن يندشروا و كقوله : (١) فى (ب) : خطر . (») ما بين القوسين لا يود فى (<). () لى (<) : منه. (+) الناء: كه؟٠١. (ه) « ولا دليلا » سادعلة من ١ب) . () القرة : ٠1 . ١ المءة ١١٠. ٠-_ ٠0 --_ امور د ره 7 و لآحة سا نح ار لاي اها 7< ٍٍ و<ر م عليكم صيد المر ا مم 27 رما * مام قال : ٍٍ وإذ ا حلام فاصطادُوال") » ولم يرد بذلك جاب الاصطياد » وإنما أراد الاطلاق بعد الحظر » وأما الذى أريد به الندب دون الفرضض ل عن وجل : وكاوا رمنها وأطعمئا 90 » فالأاكل!* غير واجب باتفاق الأمة . وأما الذى أريد به اللهدد والزجر فقوله جل مناؤه : ( وشاركبم في الأَسْوَال وا لأولاد وعِدهم وما رمث هم الشيطان إلا عرُورا )ل وقوله : مال واو دٍِ وعدهم وم يعد هم سيطالن 31 عرور ل وقوه . ٠ 0 ساسم و ما اعملوا ل إنه با تعملون بصير 0 . وأما الذى رزل !© عل رقم الأمور فقوله جل ذكره : (الأخلوها بسلام آمنين )ل وأما الذى يدل ٠ ِ .٠ - ا .٠ م ءّ م هم 2-2 ع على وصم المامور وإها عع وو وله عر وجل : ٍٍ اد لوا أ يو اب جهلم خالدين فيا 24" فالطاب إذا ورد مطلفا فهو على إطلافه؛ وإذا ورد مدا فرو على تقييده إلا أن بخص ذلك دليل والله أعام . () المائدة : >١ ( » ) المائدة: ؟ (؟):(ب) : فقول (2) الحج :م" (ه) (ح) : « والأكل ». ( ) الإسراء: 64 ٠ (7) فصات: 6 . (م ) « يدخل » ساقطة من (ب) . (١) الجر ١9؛. (١٠) النحل : ؟١؟. - 7١71© .- مسألة" اختلف الداس فى الأمة تسكون بين الرجلين فيطاها جميما فتألى يولد » فقال بمض مخالفينا : إنه عبد لما ويازمهما حد الزن اقول النى صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللماهرة الحمجر » . فقالوا : لما كانا عاهرين لم يلحقهما الب وازمهما حد الماهر » وقال آخرون : يلحتهما نسب الولد فيكون الولد ولدهما » لأن السب ياحق من النكاح الفاسد كا ياحق من الدكاح الصحيح » والحد سقط عنما بشبهة الماك الى حصلت لا من الأمة . وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة » وأما الشاذنى فيرد الحكم فى ذل إلى ما يراه العامة فن حكوا به له مها ؛ حك بذلاك الحاكم وقطم نسبه من الأخر » ويازمه عن طريق هذا أنما لو كانت أبنة لوجب الآخر أن يتزوجها ؛ وهو لا يقول بذلك فناقض أصله ويازمه ص أصل أن بع أصا<به أن بمزوجيا لأن الحا م قد طم نسيها منه إذا كانا فى هذه سنة كَل زعم وأوجب نح العمل مها . قال (١) هذه المسالة ساقطة من (اب ) + (ح) صلبا + وباب الحدود إلى الأمر مباشرة . 7ن ِ وا في 4 . َ ١ .م بل نمالى : ( لقا كان لكم فى رول الله أندوة حَسَتَة ) فالاقتداء ب واجب بالقول والسمل .٠ الدليل كَل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا على مناسكك من ثم عمل أعمال الحج فاتبعوه فى فمله . فنى هذا دليل كَل أن البيان قد يقم مرة قولا وقارة بقع فعلا ا ٍ ا رف وأيلله - ورودى معن ان معود أنه كان ىا أن بيع الأمة طلافيا .٠ (١) رولء أصمحاب لان وأحمد. () « أعل» ساقطة من (١) . اقم باب فى الحدود روى عن النى صلى الل عليه وسام أنه أومى المسامين بعضيم بيعص ) وأمرم باارءاءة فى ذلك والسئر على بعضهم من بعض » وألا يهتكوا إخوالهم عند هقوالهم وزلالهم ونديهم”'' إلى الثر عليهم وفى الرواية عنهصل ان عليه وسلم من طريق ألى هريرة أنه قال : « من نفس كَل مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه”"" كربة من كرب الآخرة » ومن سثر على مؤمن فى فى الدنيا ستر الله عليه فى الآخرة » والله فى” “عون العبد م كان العبد فى عون أحيه »!© ؛ ونحو هذا رواه إلى الشيخ أيو مالك رذى الله عنه عن النى صل انه عليه وسام أو ما هذا معناء » فالواجب على المسامين مراعاة هذه السنة واتباعها فى إخواميم من المسادين عند عفوالهم وزلاسهم إذا سقط أحددم أخذوا بيده وستروا عليه . وأول ما بحب عل الزانى من الحد الأذى لقول الل تمالى :ا( 0" أنْر نان رمسم فآذوهماً فإنا 5 وأ ملحا ءْرضُوا عنهما إن الل كان تراب رما ل . ثم نزاث آية الحبس فنكانت ناسخة لآية الأذى قال الله (١) فى (<) ومدبهم . (؟) فى (١) : عند كربه. () « فى » ساقطة من (١) ؛ (ب)؛ (<). (؛) رواهأحمد. (ه) فى (ب) ؛ (ج)؛ وجب .٠ (١) الناء :١٠ . - ؛07 _ عز وجل : ( فأمركوهن فى ابوت حَتى واه الموات أو امل الله نّسديلا)*'* ثم نزات*'" آية السبيل وهو جلد البكر ورجم الحصن ؛ فالجلد باللكتاب قوله عز وجل : « الزادية والزائى تَاجْيدُوا كل واحد تهنا مائة جَلِدَةٍ والرجم للمحصن [ والسنة المتفق عليها » والزنا في اللغة هو الدخول فى مضيق الفرج » فشكل من دخل فى ا محظور يسى رانيا ]© وازمه الحد الذى وجب بالكتاب والسنة » فإن قال قائل : ال ]"يس:ط الحد من أقر بازنا ؟ ومبجحماوه شبهة لأن العرب نسسى من صمد عارًا زانيال قيل له : هذا غاط على أهل الاغة لأنهم بمون الدخول فى المضيق الرنا باللكسر والصمود « رُنوا بالضم فالواطى” لامهيمة والواطض” لاذ كر فى دبره والواطى” للمرأة فى فرجبا أو دبرها يسمى زانيا وعليه ما على الزالى بظاهر الأدلة . ولا يقر الإمام الحد إلا بحضرة الطائفة كا أمر الله فى كعابه » والطائفة الى محضر الحدود اثنان فصاعداً لأن أقل ما يقم عليه عدد الطائفة واحد ؛ والدليل على ذلك من اللكتاب والسنة قال الله جل ذكره : ل وتما كان الوأمِنُون يَعْفِرُوا كافة فلولا نفر رمن: كل فرفر منهم* طالقة فهو ١ فى الأين واِيُنْذْرُوا م ذا رَجَمُوا إليهم ايد وإذا كان النفر والطائفة والرجوع فقد يكون واحداً وقد يكون أ كثر 19) الاء يميا 0 () فى (ج) : حلت . (») النور: ١. (4) مابين القوسين ساقط ون (ج) ٠ (ه) فى (ب) ؛ () : زنا. (١) « رنو بالضم » غير واردة فى (ج). (7) التوبة : ١١١. و -_ من ذلك » فهذا يدل على أن أقل الطائفة واحد » ودليل آخر قول الشاءر : وطائفة ناديت من أرض تنرة فجاءك منى أننى من ورائم والإمام مخير فى إقامة الرة© وإن شاء تولى بنفه وإن شاءً ولى غيره من يقوم به » والحامل” لا يقام علبها الخد حتى تضع مافى بطنها » وإن لم يستمن علا وإدها بمرضعة أو 1 يوجد 0 من يستفنى به عنها فإلى أن تفطمه وفى الروابة أن اصرأة من عامر أو غامد وصات إلى النى صلى الله عليه وسلٍ فقلات يا رسول الله طهرنى فقد زنيت فقال : ارجعى ثم عادت إليه فقالت : أريد أن تطهرئى . فقال : حتى تضعى ملك ثم أتته بمد ذلك فقال : حى تقطميه » ثم أتته بعد ذلك وبيده قطعه خمز فأمر بها تففر لها حفرة إلى صدرها وأمر برجمها فرجمها الناس حتى جاء جابر بن الوليد فرى بحجر فطار الدم من رأسبا حى نضح به فيها فتال النى صل الله عليه وس با جابر لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لففر له ؛ فقال بمض مخالذينا : ولا يقام الحد عليها حى بنضى وت الرضاع لهذا الخبر ولم يمتبروا فيه وجود مرضعة له وأمر النى" صل الله عليه وسام أن يصلى علا وتدفن . ويل إن رجلا اعترف على نه تلزنا فأ النى صل الله عليه وسلم بسوط”"" فجلد به . ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس قد العم أن تشبوا عن حدود الله تعالى » فن أصاب منكم شيثا من هذه ١) فى (١ ) الحداد . ١؟) فى (ب) + (ج) ؟ يقوم . (©) « له » ساقطة من (ج) . (4) «ه بوط » ساقط من (<)٠ ان القاذورات فااستتر بستر ان عليه فإن 1 بذ صفحته إلريانا؟ 1 عليه حد الله . والإقرار بازنا مرة واحدة بوجب الحد بذلك قال أصحابنا ؛ وقال بمضهم : حى يمر اربع مرات لعاءهم :0 هبوأ إلى ان النى صل الله عليه وس 0 2 الخد على م ٍِ إلا بعد الإقرار!"؟ أريع ات ولا فرق عندى بين وأحذة وأربم لأن م و ويه الحكم بالإقرار من العدد بوجبه الواحد نط0 ْ وأما ماعن : فإن الى صل الله عليه وسؤ لم يتم الجد عليه حدى اعترف ربع مرات ؛ فذلك كان لشك النى صل الله عليه وسلم . ألا ترى أنه قال : أ بصاحبك من جنة ؟ فلما قالوا له لا ؛ و ع1 أنه مميز عاقل أقام عليه الحد . ولا جور للا مام تأخير الحد عن وقته لأجل من يستحى إقامة الخد عليه ولا ينتظاره ولا يؤ جره عل نتظار اله من الملة لما جوز من فوانه بإلوت وغيره . قال بعص أصحا بنا : يؤخحر الحد إلى أن يزأ ولا يمام الل عامه فق مرضه وسكره لتغير عتله . قال بمض مخاافينا : الزانى المريض يضرب عمائة شمراخ من النخل ضربة راحدة » وإذا أقر العبد بازنا لم يقبل وله لأنه حكر على الفير . قال أمل الدراق : “يقبل قوله وويقام عليه الجد ؛ فإن شهدت عليه البينة بذلك حد ؛ لأن الدُسهادة بحكر مها على الغير » وإن شهدت الببنة على الحد بعد زمان طوبل. م تقبل شهادمهم لغول عمر بن الطاب رضى الله عنه : أ.عا قوم شهدوا فى (١) (ج) : ه فإن أبدى لنا صة«ته » . (») (ب)ء():ة إقرار ب () ..(<سدة وحه» . (:) (ب) : يوحبه منه الواحد منه . -ِ_ لإ © -_ وا بعد حين فإنها شهادة" طعن . وفى الأثر جوازها. عند_أصحابنا وأو رمد حين . ومن أَفرّ بحد”" الل تعالى ثم رجع عنةُ فإنه يقبل منهُ ولا يقام”"* الد عليه . لقول النبى صل الله عليه وسلم فى قصة ماءز لما طلب الرجوع إلى النى صل الله عليه وسام فقال النى صل الله عليه وسام : هلا ل ركعموه ؟ وكذلاك قال أصحابنا » وليس فى الروابة ما يدل على أنه رجم عن الإقرار وطلاب الرجعة إلى النى صل الله عليه وس محتمل أن يكون لشىء فى نفسه أو ليومى والله أءز : والتوبة لا ترفم الخد وقد أقام رسول الله صل الله عليه وس الخد على التائية » والشرك إذا زنا ثم أسل م يت الحد عليه . ولا أعء فى هذا اختلافا وإشارة الأخرس لسر وبا يوجب الحد أن لو أفضّح به لا يوجب الد عايه ؛ وإذا قال رجل لامرأة”" زنيت بك فكذبته وادنت الزوحية بذك" ازمه الحد بإقراره على نفسه وعايمه لا المين ما ادعت من حكم الزوحية . وللامام أن 2 الحد فى كل موضم » ويكره له أن 2 الحدود فى المساجد لأجل ما يحدث من الحدود”" عند إقامته الحد"؟ عليه" . ولا (١) فى (ج): بحسد. (9) فى ب) : قم » وى (ج) : يقم . (؟) فى (ب)ء (ج) : لامرأته . (4) فى(ب): كذا. (ه) فى (ب) : الحدود. (١) « المد » ساقعلة من () . (7) فى (١):علهم. مه روى أن النىصلالله عليه وسلم قال الأ عرابى الذى بال فى مسجد رسول الله صل انه عليه وسلم : لا إنما جمات ‏ أو قال ما امخذت هذه اللساجد لذكر الله والصلاة » . واختلف أصحابنا فى الحدود إذا اجتمعءت على رجل وكانت مختانة . قال بمضيم بيدأ بالأخف ثم الأخف حتى يأتى الإمام عليها كلها . وقال مل و حوب : يبدأ بالدتل ويه بأنى على الجميم . والنظر وحب عندى أن تقام علىل'" من استحق من إقاءة الحد عليها يبدأ بالأول ثم الثانى وال 3 ولا مجوز شهادة النساء فى اازنا » ونجوز فى جميم الحدود والحقوق عند أصحابنا » ولانجوز شهادة أربعة اثنان فى زانية” *واثنان فى زانية”" أخرى قال بمض أصحابنال"" : جوز ذلاك » وأنها شهادة متفقة فى الزنا » و إذا زنا رجل من أهل البغى وقدر عليه الإمام أقام عليه الحد لأن أحكام الإسلام لازمة له + وإن زنا رجل بامرأة ممتة أجندية زمه الحد بظاهر الآية , وإن استأجر رجل امرأة على أنها تعمل له عملا فوطنها ازمه الخد ؛) والمستط منه اليد من مخالفينا محتاج إلى إقامة دايل*"* » وإذا زنت المرأة المشذكة 1 7 ء © »؛ وإأنما مجحب ع1 المؤمتات م الاماء الحد إذا لمشركة لم يتم علبها الخد" » وإنما يجب على المؤمنات من الإماء الحد إذ (١) فى (ب) : د أن أعلى ما» . (١) قى(ب):زنية. (؟) لى(ب):زنية. (4) (ج) : قل برض يجوز . أصحاينا : ساقطة من (ج) . بعش ساقطة من (١) . () (<) الدليل . (١) (<): ْ طم الخد عدها . 079 - ( م ء + - الجامم ) أحصن قال تمالى : من" نياك الموينات )ل . ثم قال : ( فإِذًا أحصن ء فإن أَتَينَ بفاحشة ليون نص ما على المُحصنات رمن" اذا 4 » وأجموا على أن حد القاذف والزائى بالسوط . واختلفوا فى شارب اجر وغيره فقال بمضهم : بالسوط الجدود كلها إلا حد الرجم والقود والقصاص بين الناس . وقال بمضهم : بالسوط وغيره » وأجموا أن جلد القاذف وشارب الجر بوط بين الدوطين » وفى القبلة والضمة والمفاخرة التعزير مع ما يراه الإمام ردعاً للناس عن ذلك » وفى القصاص والتعزير ردعا للناس وزجرا!"؟ هما حذروا منهل"" . (١) الناء: هك. (؟) الناء: ه٠. (؟) وزجراً ساقطة من (ج) . (4) (ج) : عما لهوا منه . - ١٠07 -__ مسألة فى الجدود أيضأ وإذا قال رجل ازوجته زنيت بفلان . قال أصحابنا > بكون قاذ لبا ؛ فإن أقام بينة على دعواه وإلا حد للمقذوف ؛ ولَاعَن الإمام ببنه وبين زوجته وفرق بسهما إلا أن يكذب نفسه فيسقط الامان عه » ويازمه الحد لها (ويفرق يدنهما ولا مجتممان أبدً)!'؟ . فإن قال قائل :فل فرقم بينهما وقد أ كذب ننه" ورجوعه بعد وجوب| لحك بالفراق ولايسةط عنه ما أوجبه الحم ؟ والنظر يوجب عندى ألا يكون قاذفا يفير زوجته لأن قوله زئيت بفلان قفا لها » وليس إذا كان قاذفا بهذا القول يكون قاذقا لها أيضا لأنها قد تزنى” "يه وهو غير زان بها من قبل أن يكون مسشكرها على زناها أو مغوبأ على عقله والحد منى اعترضت فيه الشبهة سقط . لقول الثى صل الله عليه وس « ادرأوا الحدود بالشببات ما استطعم »7 ؛ وإما يكون قاذفا لبا" لو قال لها : زئيت بفلان وزنا بك » وو كذلك لو قال : زنا بك فلان لم يكن إلا قاذفا له دونها » فإن ننى ولدها وهى زوجت لم يكن قاذفا لها ولا لمان يينهما إلا أن (١) (ب) : ويغرق بينه وبين زوجته وفرف ينها ٠ 0-0 (٠) ()ح) نفيها. (2؟) (ح) : لأنهالا الى به. (4) رواه أبو داود والترمذى . (ه) (-):له. م0 مرميها بازنال" لأنها قد تغلب على الوطء بالاستكراه فى حال النوم وحال زوال العقل بجنون أو برسام » والحد تراعى فيه الشبهة » فى احتمل الشببة صبّط يأمر النى على ان عايه وس ٠ قال أحابنا : يكون قاذفا لما إذا قال : زنا بك فلان » والنفار وجب عندى ما قلناه والولد لا ينتنى منه إلا باللمان . وإذا قذف زوجته وأقام بذلك البينة عليها ستط"* اللمان » والولد لاحق به . وإن أسكر ولدها ولم يقذفها . أ -- - ١ . ١ه خا * . باه د إلا ل م 1 مها ولدته عل وراشه و إدا فدفها ََ عل أن النكاح كان فاسداً يكن بيسوما لمان و بأزمه إ 8 إلا ان يم بده على دعواه وأمها ليت بزوجة له » وينظر فى هذا الجواب فإنى لم أحفظ لأصحابنا فيه ور لأ 0 بل محريقه عل أصوليم . و إذال"' قذف الرجل امرأنه وننى ولدها ثم أترت بمد أللمان لق به سبه لأنه أثر بشىء كان أنكره + وقد كان يدعى”" عليه » وكذلاك بازمه فى ذه ا" - )أ ء ِِ جميع الحفوق الى تدمى عليه إذا أفر بشىء منيا بعد إنكارة ليا أزمه ؛ وإن أقر بالواد بعد موته وقد خافٌ مالا لم يقبل منه إقراره لأنه يدعى به المال ولا يتم لامثر م9 ولا صُرر عليه فى ذلك . اد إذا ولدت الأمة ولداً فادءت أنه من سيدها وهو حاضر فى البلا معيا (١) (<): طالرنا. (7). ل (با) وسقط. ىف (بب ؛ (ح) . فإذا . . (؛) فى (ب): بدا () « إدا» ساقطة من (ب): (-). () (.) للدذر به له . - 077 __ أياء ملكه إياها وخلوته معها » وجاءت به فى لمدة”'* الى يمكن أن تكون من ِ يقر به وأنكرها م حك عليه به ولاعين عليه فى ذلك ولا لمان بيمما وإن أقر بوطشها كان الولد لاحتا به . قال أبو حنيفة : لا ياحق نبه إلا أن يقر به وإن نفاه ل ينتف منه وحكم عليه به ولا لمان إلا بين الزوجين واولا الإجماع من الأمة على التفرقة بين ما يولد فى ملك الرجل من زوجته وأمته لكان ولد الأمة لاحيا به أيضا مم إمكان الوطء فى المدة الى مجوز أن يكون منه اثبوت الفراش . غير أنه لاحظ لافار مع الاتفاق والله تمالى أءء ٍ (١) المرة . ه- 077 _ . و .. ب الأخبار التى تناهت إلينا مروبة عن النى صل الله عليه وس واختلاف المنة..ين إلى لأملء ف أحكامه : روى!© عن الى صلى ان عليه وسلم منطريق أب سميد الحدرى أنه قال : « كنت هيت عن لحوم”" الأضاحى فكلوا وادخروا م ولبيتك “كن زيارة التمبور فزوروها فإن فيا عيراً م ولهيتكم عن الا النديد ف ل وأ ولا أحل نكم مسكراً 106 . وروى عله صل الله عليه وسام أ بيه قال :0 إن ان عرف أن من در ب!© مسكراً أن (لمسامية ان من طينة الحبال . قالوا ا رسول الله . وما طينة الحبال ؟ قال : عرق أهل النار ؛ أو قال : عصارة أل التار :0 .٠ وروى عنةه :ليه السلام أنه قال : « لا تنبذوا فى الجرائر ولا فى النتير وفى الذباءة* ولا فى المدذفتة" » وكل م اب يسكر 806 .وروى عنه صل انه عليه وسلم قال : « مأ أسكر كثيره فقليله حراءم!"'* . وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « كنت لهيتكم (١) (ب): ودوى . ١») « لحوم » ساقطة من (ج). ) ِ / رواء أمحاب الْن وصالم وأحمد ٠ ) 1 / (ب) شرب . ) .٠ / رواه مالم وان ماحة واحد .٠ ) 6 الزياء ِ القر ع . (7) « فى » سائطة من (<). (ه) « المزذت»: الوعاء المطلى بالزفت. (١) رؤاه لستة ومالك والدارى وأحمد . (١٠) رواه أصحاب السنن والدارى وأحد . - )إن _ عن ثلاث وإذا امرك بهن لهيقكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها ذكرة وليتكم عن الأشربة أن نشربوا إلا فى ظروف الأديم فاشربوا فى كل وعاء غير أن نشر بوا مسكرا »7". وروى عنه صل الله عليه وسام من طاريق ألى هريرة قال : « اجر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة »9 . ووردت أخبار من طرق متفرقة من جهة أصحاب الحديث من مخالفينا عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : كل مسكر حرام وكل مسكر حمر وما أسكر الفرق فالحسوة”"" منه حرام » وأن اجر من العنب وغيرها 6!"". هذا جلة معنى الأخبار المتفرقة الواردة عنه عليه السلام . وروى عن طريق ابراههم النخمى”"" وغيره من فقهاء قومنا أمهم قالوا : معنى قول النى صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام » من الأشربة الى تسكر ؛ وهذا قول أحابنا فيا أجازوا شربه من المنبوذ فى الأديم » واتفق علماء عوام الأمصار :”* أن المسكر حمر . هذا روى عن عبدالله 7 مسعود ومن | تبعه وان عمر ومن كلده والشبى وسعيد بن جبير والنخمى وغيرم كثير يقول” " به . وزرعم أبو حنينة أن بيع النبيذ جائز إلا الحمر » وأما ما كان بين الفقهاء فيه من الاختلاف من تحليل النبيذ ونحرعه ميم ذلك بيمه عند أي حنيفة حاار » وخالقه صاحباه فى بيع النبيذ . وأما مالاث والشافمى وداود (١) رواه أحمد. (») رواء البخارى وال وأصحاب السئن . () (ب): والحسوة. (4) (ج) : وغيره. (ه) فى (ب) » (ج) : « وروى عن ابراهم النخمى » . () (<) : انفق ٠ () الى ( اب )ء؛ (<) ؛ يقوم . 070 - وغيره من فتهائنا فسكانوا يقولون : إن النبيذ حمر وإن دقل فإن الح يارم شاربه إذا كان كثيره يسكر فإن احتج من جوز شرب" النديذ . فقالوا : أنقل عن رسول الله صلى الله علمه وسلم من طريق أبى بردة أنه قال : « اشربوا ولا تتكروا »! . قيل له : هذا خبر لم تتله جماعةة" الأخبار ؛ ونتل أصحاب الحديث عن ألى بردة عن أبيه عن النى صل الله صلى ان عليه وسام أ نه قال : « لا نشربوا مسكراً » . وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم كان وطوف بالسكمبة » فمطاش فاستسق فقال له العباس : نشرب من شراب نصنعه » فأناه بأداوة فيباشراب » فلا تمه قطب بين حاجبيه وأمر ماء قصبه عليه ثم شربه وقال : إذا اشتد عليكم فاصنعوا فيه هكذا ؛ وما هذا معناه من القول للشدة. الى كانت فيه . وزعم قوم : أن الى صل الله عليه وسلم إنما أمر بصب المماء عليه للكسر”** الشدة به » لأن الشدة هى الى تنقل حكه من التحليل إلى التحريم + فإذال*؟ كانت هى الموجبة للتحريم » وجب أن يكون عذ برا ديل و بعد را فم للتحريم : وزعم أن من ذهب إلى أن النبيذ خمر إذا حدات فيه الشدة وسار حراماً يال" + يزل حكم التحريم عنها ما كانت باقية المين . وزعم داود أن النى صل الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون شرب من الستاية حزراماً محرماً » لأن الشدة عنده إذا وجدت فى الشراب وحكم به تحكم التحرم (١) فى (ب) : « من جوز شرب منه البيذ » . () رواه الفالى وان ماجة واحمد . (؟) (ح) : حلته. (4) (ح):ليك_. (ه) (<) : فإن . () (<) عدها. (٠) (-):بهنا. - ١3٠09 والتحس ْ رتم وهأ الحكم بإرتفاع الملة ) ج بأن من وصف النى صل الله عليه وسام بغير صفته ففير عارف بتفضيله 0 :عرف بحته إذ وصف؟ النى صل الله عليه شرب خيراً إما 91 يرث ١ل بعد عليه بتحريها . وقد روى عن النى صل انه عليه وسلم من طربق أ ف «ر و أ يه قال 1 9 من رأبه من شرابه ريب فلدسن عايه المأم7" » ومن طربق عائشة رضى ال عنها ؛ أنه قال عايه الام : « فأ اكدروة بالماء 06 ومن طر بق آخر إذا امعد . وخر آخر إذا خشدت فا كدره بلماء» وأنٌعمر فمل ذلث وقال : « اشربوا هذا النديذ فى هذه الأستية » فإنه يقي الصلب ويهضم مافى البطن »* ' . وقد روى أن محرا أنى قوماً من #تيف وقد ع !© طعامهم فقال : إذا أ كام الحم فكاوا التُربد قبل الام فإند بشد مكان اللاء »!* . « وإذا اشتد بود كم فا كروه بالماء ولا لستموه الأعر اب 506 ٠ وروى عن النى صل انه عليه وال أنه قال إذا إغداات عليكم فاك روهال" بالماء فاقطعوا متويا بألاء» . ومن طريق ابن عباس عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : إذا اشدد علييكم شرايكم فانتاوة بالاء » وعنه صل ان عليه وسام أله قال : «© 1 حتطبو أ أن ع بوأ فق الرباء الخدم (١) إذ أأوضف ٠ (20) (<):؟ “يما نذة : الماء. (؟) (ج) : لم نت فى الم . (4) لم أستدل على رواية . (ه) لم سبد على رواءة . (6) فى (رب) حظر . (») ل أستدل على رواية . (ه) روا النائى . (١) د«أنهقال »مساقطةمن(ب). 0 (١٠)ق(ب): + كبروه. - ١07 - والمزفت ؛ واشربوا فى السقاء ؛ فإن رهبم وري !© شدوه بلماء . وفى حديث سند قال : سأات ان عباس رضى الله عنه عن الجر الأبيض والجر الأخضر والأخر » قال : أول ما سأل”" النى صل الله عليه وسل وفد عبد القيس ؛ فقال : « لا تشربوا فى الدباء ولافى الحتم ولا فى المرفت » ولا تشربوافى النقير واشربوا فى الأسقية » قالوا : فإن اشتد فى الأسقية ؟ قال : « فصبوا عليه الماء » الوا : فإن اشتد . قال :٠( قطمبوأ عامه الما 6 قال لمم فق الدالثة والرابعة”" أهر يقوه . ثم قال : « إن الله حرم عليكم الجر والميسر » ذكل مسكر حرام »© . قال : قلنال"* لملى وما هى قال : الطلاء . وأجم م كل من أجاز شرب النبهذ وحرمه أن السكر مه حرام » واختلفوا فى معى قول النى صلى الله عليه وسام : كل شراب أسكر فهو حرام »9 مع اتفاقهم على تصحيح الرواية . فقال قوم كا أسكر منه الكثير فالقليل منه حراء”؟ . وقال قوم الحرم منه الذى بسكر دون الذى لا بسكر ؛ وأن الشربة الى نسكر هى الر!ء ٠ وهذا الأخير الذى يذهب إليه”"" من دان بتحايل شٌ[ٍِ به من أصحجا با ٠ والنفار يوحب وري 0 أن الحمر إذا كان صحيجاً أن قول من قال أن الشربة الى حدث معها السكر هى الحرمة””'* دون غيرها ؛ (١) غلمته : شدته . (؟) (١) سألت . (©») (ب) : أو الرابعة . (4) رواء الدارى . (ه) (<) : قلت . () تقدم ذكره. (*) فى (ب) ؛ (ج) « #القليل والكثير منه حرام » . (4) « اليه » ساقعاة من (ب) )<). (١( « عندى » ساقطة من () . (١٠) فى (<) : الحرمة. - م08 - وأن ذلك إغنال من قال به . إذ محال أن يحرم النى صلى الل عليه وسلم الشىء بعد فمل الفاعل له واستحلال محريمه للشىء بعد فمل الفاعل له » وإنما حرم المسكر قبل شربه » وغير جار أن حرم شيثا ؛ ويكون ذلك الثىء غير معلوم » إذ لو كان ذلك كذلك لا وجد العباد السبيل إلى الطاعة » لأن المطيم مى قم إلى فمل م أمر بفعله 6 أو يترك ما أمر بتركه وهو غير الم نه » ففير جائز أن حرم الله شيا ولا يدل عليه بدليل أمر به » فاما استحال ما ذ كرناه كان عندنا وعند من اختار غير اختيارنا عامنا أن الله حرء ليل السكر و كثيره عل لسان ثليه صل أ له عليه سل ْ وف صحة ما | ختر ناه دليل عل إغفال من قال : إن الحرم الشربة الى نسكر وال أعام . ودليل آخر أن الله تعالى لا بحرم شيئا إلا وقد يبين ذلك الثى؛ وى عن فعله قبل مواقعة الفاعل له » ول وكان الشىء محرما بعد فعل الفاعل ل ؛ لكان الشىء فى وقت الفمل غير منهى عنه + ولو كان ذلك كذلك لكان النهى إنما كان عن فعل ما فمل ؛ وغير جائز أن يقول لا تفعلوا ما قد فمام فما مضى منكم لأن ذلا مين" الحال . فاما استحال ماذ كرناه علمنا أن السهمى نما كان عن شر بر يسكر كثيره لا عن الشر ب الى لسكر مجوولة غير مملومة » وذلاك أنالشارب للقدح الذى حدث بعقيبه السكر غير عالم ولامتيتن أن السكر محدث عن تلك انشربة + وله أن يشرب فيسكون عاصيا بقل ماله فعله لمدوث السكر فى ال ل الثانية . فأما من كان سل الثىء (١) (ب))(<) :غم . -- 7949© -. بفمله فثير جائر أن ءاقب كَل فمله لمدوث حادث لااختيار له" فيه ؛ ولا قدرة له عل كونه . ويقال لن قال بجواز ماأنكر نا خبرنا عن الشارب للقدح الذى حدث منه السكر أهو ملبى عن القدح أو السكر الذى حدث بعد شربه إياه ؟ فإن قال : هو منهى عن شرب القدح ترك قوله لأن الحرم عنده السكر لا ما يسكر » وإن قال منهى عن السكر الحادث قيل له : وما حدث من فعل غيره يعاقب عليه حكم ؟ فإن قال نعم سقط الكلام ديلناً وبدئنه وكنى به | قطاعا وبانٌ التوفيق . ويقال لمن قال إن الشرئة*" الى تسكر هى الحرامة خبرنا عن الشربة الأدلى والسكر معدوم حلال هى أم حرام ؟ فإن قال : حلال وهو قوله قيل له فل أحدنت”" بنفسما ممنى من معائى السكر ؟ فإن قال : أحدثت معى » كان لقوله تاركا » وزءم أن السكر بكايته لم يحدث عن الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها . وإن قال الشربة الأولى لم بحدث بكولها مد عى من السكر » قيل له : وكذلك لو شربت ثانية وثالثة . إن قل : نعم » فيل له : فيجب على أن" أصلك ألا محبث الكر . ولا شرب الشارب كل شرابٌ فى العام لأن لحك الشربة فى آخر الغاية كحكم الشربة الأولى » لأن الشربة الأخيرة قد ربا وهو صحيح كان فى حال ما شرب الأولى صحيحا فإن قال قد يشرب الرجل قدحاً واحداً فيسكر فى حال » وبشرب أقداحا كثيرة فى حال فلا يسكر » فإذا كان الأمر عل هذا جاز أن يكون البكر. (1) 4 : ساقضا من () (٠) (-) ؛ أشربة . (>) (): أحدقت . ١4) « أن » ساقطة من (ج). ممع -_ من" القدح الأخير ولا محدث من الأقداح الأولى. وإن كات أ كثر من الأخرى قيل له هذا الآوللاينساغ لن يقول إن السكر فعل السكران” “وأنه يعاقب كَل فعله من قبل أن الشارب عنده من يقول أن السكر فمل السكران مهيا عن السكر. فإذا جاز أن يحدث عن قدح ولابحدث عن عشرين ددا ؛ فالسكر غير مملوم : وإذا يكن السكر معلوما فالس سمل الثارب ولا منريا عنه وان أءء ٠ ويقال له خبرنا عن قدح فيه ماء قطرت”" فيه قارة من”'" زعنران فاعتور الما ءِ جراء القطرة فميسها فيه ص يُظور لما لون ولا طعم ولا رامحة ٠ 5 قطرت فيه قطرة أخرى أقل من الأولى » فظهر اللون والطهم والرائحة ولماء أظهر من الظاهر من الطمم واللون والرائحة من القطر تين مما أم من الأخيرة منهما . فإن قال : من الأخيرة دون الأولى مع لها كابر عقله » وإن قال : حدث مهما جميعاً برك قوله وبالله التوفيق . فإن قال : إن” الله قادر أن محدث السكر من الشربة الأخيرة والاون من القطرة الأخيرة دون الأولى » ذلك قانا ما قلناء”'؟ . يقال له فإذا جوّزت أن الله قادر" أن محدث السكر من الشربة الأخيرة فا أنكرت أن يكون الله قادراً أن يحدث السكر من الشرب بكليته . فإن أجاز ذلك للعارضة عليه وإن منم من" جواز القطرة على ذلك سقطت مؤنة كلامه وبالله التوفيق . ٠ (١) (ب) : مم. () (ج) : فعل السكر السكران . (©2) فى (ب) : قطر » () : قطرة ‎ .‏ (4) (من) ساقطة من (ب) + (ج) (ه) « إن » ساقطة من (ب). (6) فى (ب) » (ج) : ما قلنا . (١) (<): فى. - 06410 -_ وقد زعم كوم أن معى ٍ لمر اللروى عن النى صلى الله عليه وسلم : « ما أسكر كثيره فقليله حرام 1 أن المراد بذلاك والملبى عنه السكر دون الشرب وهذا غاط كبير . وذلاث أن النبى صل الله عليه وسؤ لم ينه عن السكر الذى ليس فى سلطان العبد تركه ولا من فمله ؛ وإنما مهى عن الشرب الذى محدث السكر منه والله أءء : وأما ما رواه أصحابنا و" آثارم أن وفد عبد القيس من البحرين لا منعوا من شرب النبيذ لتحريم النى”" صل الل عليه وسل ذلا عليهم رجموا فى السنة المقبلة أو دخل عليه مِنهم من دخل""* وهم سوء حال لحقهم لمفارقتهم لما كانوا عليه من عادنهم رب النبيذ » فأسكر حالهم صل الله عليه وسلم فألم عن حالهم » قالوا : إنه لما حرم علينا النبيذ اعقات أجامنا ولقنا مائراه بنا أوكلام هذا ممثاه » فأ جاز لهم النى صلى الله عليه وسام أن بشر نوا فىالأديم . فقالوا : إن ببلدنا الجرذان . فقال عليهالسلام : وإن أ كله الجرذان ونهام أن يتخذوه فى المزفت والتقير والدباء وال » وإذا كان النى صلالله عليه وس قد أجاز لهم النبيذ للملة”"" الظاهرة فيهم بعد مجريعه باه عليهم ؛ فيجب أن يكون التحليل لهم مخصوصا لأجل العلة الى بهم » ولا يجب عليهم فم خص" لهم ومن ليس فق مدناهم وعلاهم ٠ آلا رى إلى ما روى عن النى (١) فى (ب) : من . () « النى » غير واردة فى ج) - (؟) ق(ج):ة أو دغل متهم من دخل عليه مهم من دخل وسوء حال » . (4) (ب) : لعلة . 0647 -- صل الله عليه وسلم أنه أجاز لاعربيين شرب أبوال الإبل ؟ وقد روى أنه رخص للعربيين للاستسقاء الذى كان بهم » والعلة الى كا نت فيهم » فل يدخل معهم فى جواز ذلك وإباحته » من لم يكن فى مثل حالهم » وكذلك يجب أن يكون حليل النبيذ لوفد عبد القيس على هذا المي » لا يدخل معهم من ليس فى مثل حالهم وال أعء : فإن كان النبيذ جائزاً شربه فى حال أو على وصف ومخصيص لبمض ؛ في<وز أن يكون على ما روى عنءائشة أنها قاات : كنا ضع للنى صلى الله عليه وس نييذاً فى الليل بشر به فى النهار'* ونضعه فى النهار وبشر» فى الايل فإذا بق منه سقاه غيره أو صبّه . فإن قال قال منأصعا بنا : إن خبر العر بيين لا لعرفه ولا جوز أن يكون الذى صلى الله عليه وساء بحله وهو حرام لأجل علة . وقد قال صلى ال عليه وسام : « ماجمل الله شفاء امى فيا حرم عليهم » قيل له : قد أباح أ كل الميتة للمضطار وكذلاث شرب الجر حرام وجائر للمضطر شربه ليحى نقفسة » وكذلك ما حرم على الناس من أموال الأيتام والبالنين بجوزاً كله فى حال الاضطرار » وكذلك بجوز أن يكون” " وفد عبد القيس جاز لهم النبيذ لاضطراره إليه وليحيوا به أ نفسهم من سوء الال ااتى! © بهم والله أعلم وبالله التوفيق . أجم أصحا بنا فها علمت فما نناهى”*' إاينا نهم من أهل عمان خاصة (١) (ب) : ثم فى النهار . (») « أن يكون » ساقطة من ١ب) . (2؟) (-) : الذى. (4) فى (ب) : يتتاهى . )هه على إجازة شرب التبيذ المتخذ فى الأديم للخبر الوارد عن النى على الله عليه وسام من إجازته لوول عيل القس من البحرن ٠ واتفموأ على #ريم سار الأشربة المنخذة فى الأوالى لما صح من النبى بالسدنة عنما من الجرار ؛ ونقير سس . د ارخ 2 ٠٠ (١) النخل ونتير القرع وما جرى هذا الجرى فى الأوالى لماح من النمى بالسنة عن رسول الله صل الله عليه وسلم . فإن قال قال : لم دعي السنة فى تخليل النبيذ على ما وضنت”'" وتخريحه على وصف آخر ؟ وقد خالفك فى ف هذا من خالف؟ 0 هل ١ كثير من الناس و نكر وا م1 0 الرو أ 4 عنالروا 4 عن الرسول عليه الس لاء . فيل له : إن الحق قد يكونحتا فى نئسه و إن جمله من مله 64و الس جبل ١ن خالئ بصحة همذ ََ الرواية ححة علينا و دقماً لنا 0 : "0 00 عا صح عنا )و لو كان جهل المامل يتحر يم ما ثبت عند العلماء © مرعه 1 د ٠ ١٠٠١4 ر(ؤ0 ٠ د ّ ٠ ٠ |. ( وحايل دى؛ء <ؤدلات حير م يكون <حة لم وجب أن يكون ااوارج لما نت سنة الرجم وزعحت أنها لا تعرف الرجم فى السنة مروية معروفة ؛ فلا كانوا مم اللكل محخطئين ولا بلتفت إلى جبلم لما صح من أهل الم به عامنا أن من جيل هذه الرواية والسنة الثابتة عندنا وإن جهلها من جهلها (١) « من ألنهى » سادطة من (ب) . () (<) :على وعدف. (©+) (ب) : علاء . (:) (١) : عايك . 3ه) من الموّرخن من ينب الألاضية إلى الموارج تضللا للعامة من الناس حتى بحملوا ب تمايم كل هذا اذهب العارب الاى يل حأ هداً وكل قواء قل اطق الشعررمة الإسلامية من عبادات وأحكام . وهذا الكتاب كي دليل بأن الأنانية ليوا من الخوارج + وأن ااخلاف ينهم وبين للذاهب الأربمة حب اجتهاد كل عام بدليل قول الرسدول دس » : « لشكر تالم اجنتهاد فن احنهد فأماب تله أحران ًُ وح“ اجنهد وا خطاً ذله آحر واحد 6 . )© - مخطىء أيضا ذاهب عن الصواب بتختائته إبانا ومخالفته لنا ورده علينا ما قد صحً عندنا إن رام أن يجعلا خجمله من السنة إلزاما لنا وبالله توفيتنا!؟ . فإن قال ما الفرق بين جلد البقري والإبل إذ حرم ذلك رما ؟ وأجزتم ذلك فى جاود المعز والضأن . قيل له الخبر وما ورد بتحليل شربه فى الأدم والأديم لا يكون إلا من هذين الصننين المعر والضأن » وأما جلود البقر والإبل » فإنه لا يسى أدجا + وإنما سمى سلما » فتتيحون للناس شربه على هذا الوصف وتأمرولهم به . قيل له : بل تهاهم عنه و نأصرم ألا يفماوه . فإن قال سيم عن الحلال قيل له لسنا تنهاهم عنه محرا » وإنما هام تبزها عنه وتطيرا”؟ فإن قال : له معنا أباحه الله لمن تنهونه عنه . قيل له : إن كثيرا من الحلال قد بجب أن يتركه المؤمن ويتهى” عنه لما ينقص مته ويضم 7ن قدره . وقد لهبى عمر بن الطاب رحمه الله - حذيفة بن الماني عن تزو بج السهودية 1 عام حر بأن انه تءالى قد أباح للحدذيفة تزوبجها 6 ولكن رغب له عنها لأن زو جه إياها ينمص منه وحط من قدره ومنزلته » إن اله تعال قال فى كا به > ع .ء. ور 72 7 © نه 1 - . أوائئك عون إلى النار 4" فأخبر جل وعز بأن المزويج إليهم ديهم ريما قاد إلى النار لما محدث من الركون ولممايلة عند الحبة والمودة الحادثة ؛ (١) فى (ب) ؛ (ج) : التوفيق (؟) فى (ج): فيهما٠ (©) فى (ب) ء (ج) : تطرقا . (4) (<) : ويز..٠ (ه) القرة : ١7١ . 640 - (م ء» - لانم ) وإن كان ان هو الذى مدت اللودة و كذلك قولدا قْ المبى عن ترب النبيذ » فإن كان حلالا فإنا ننهى عنه لأن شربه ينتص من شاربه ويقل من هينته » ولا بحدث مع شربه من السكر الذى يازم فيه الخد وإن كان الله تمالى' "هو الحدث للسكر » فإن قال : أنتحمزون بيع هك مجمزون شر به ؟ قيل ل لا يجوز بيع ,التبيذ » فإن قال : فيل حرم بيم ما أحلم شربه ؟ قيل له : لما وجدنا المسامين جميما يستعظمون فعل الخارين والنباذين ويضر نون بهم الأمثال فى السة وقبح الفعل » ولم نجد أحداً من المسامين أباح ذلاك » عامنا أن ما كان عند السلمين قبيح فهو عند الله قبيح » كا أن ما كان عند المسلمين حسن فيو عند الله حسن » والذى يدل على سقوط هذه المعارضة أن جميع من جوز شرب النييل. على اختلافرم واختلاى مذاهييم ِ بجوزواً الاجماع عليه ولو كا نت هذه الممارضة صحيحة لكان لقال أن يول : فم لا بجوز الا جماع "على شرب الحلال الذى يجوز أن يفترق عليه ؟ وقد أغنانا الإجماع عن الاحتجاج فيه ؛ وأيضاً فإن بيع لحوم الك وشحومبا لا يجوز بإتفاق » وجائرٌ الأكل منها » وقد ئيت أ نما كان جائزاً أ كله جاز بيمه ؛ وأيض فقد جاء الأثر بتحريم بيع لينل "النساء فىالأسواق محاوبال"لاشترالءة*) الأطفال فيه واشترا كهم فى الأنساب ل حيث يتفرقون فلا يعرف الب (١) « تعالى » سائطة من (ث) ؛ (<). (؟) (ب) : فل لا نجوز اجتاغ . (ج) : فل لا بجوز الاجاع . (©؟) ق(ج):«دبين». (4) فى (<) علوما . (4) ق (ب) » (<) : « بالاشمراك الأطفال » _- 0251 فشكثر الشبهة فى السكاح » وأجازوا مع ذلك(إجارة”* المرضمة الها ؛ وهو بيع لبها على من تغدى له به ولو كان المياس كان بيمه)؟ وهو محلوب ظاهر يرى مةداره وت جلته أولى بالجواز من بيعه غائبا أو غير محلوب ولامعاوم فالتمبدة"" بهذا وأمثاله”"" طريق الخبر وليس, طريق القياس والفءل » فإن قال فإن هلك رجل وخاف أيتاما وكان عليه دين فأومى إلى ومى" عدل ؛ وترك نبيذاً كثيراً فى مشاغز!*؟ وغيرها مما مجوزون شر ه . ما الواجب على الوعى” أو الحام أن يفملا به ؟ وهل هو مال أو غير مال » ولا مال له غير هذا لقضاء الدين ؟ قيل له يجب على الومى أن يطرح فيه الملح فإذا صار خلاً باعه وقضى ثمنه فى الدين أو أنفق على الأيتام إن لم يكن على الهالاث دين . فإن قال ف قلم إن الملح حول النبهذ إلى خل ؟ قيل له لما كان تحريم النبيذ بالشدة التى فيه وكان الملح يذهبها""* زال التحريم ازوال العلة » وأيضا فقد جاء الأثر”" فى الجر بأن يطرح فيها الملح » فإذا زالت شدته وانتقل عما كان عليه جاز الانتفاع نه » فإن قال فين واحدة حرمبا الله فتصير حلالا والمين قائمة ٠ قيل له :نم إذا كانت”"* محرمة لملة لا للعين محرمة وجب التحريم » فإذا كان محرما لعلة فزالت العلة وعدمت زال حم التحريم » وصار الحرم حلالا » وقد جاءت السنة عن النى صل الله عليه (١) فى (ج): إجازة ٠ (») ما بي القوسين ساقط من (ب) . (؟) (ج) : « بالتعبد » . (4) فى (ب) : د وأما مثاله » . (ه) فى (ب) « ماعل ». (7) منحها . (») (ح) : اجاء الأثر . (ه) (-) : يس . (١) (-) : كان . 6) - بأنه قال « أيما إهاب دبغ فقسد طهر »"'* » فقد دخل فى هذا القول جلد الميتةة* وغيرها » وصارت الدباغة رافعة لحم النجاسة الحرم لأجلما والله عد وبه التوفيق . والذى ذكرناه من الاحتجاج فى هذه المسألة والذب عنبا لما بلغنا أن بمش مخالنى”" أصحابنا طمن علبهم فى إجازة قولهم » فتحرينا على أصولهم ما أوجب المرف لهم وال يوفقنا وإيام إلى الصواب”* . (١) (ج) : والذب . () (ج) اليت . (؟) (١) الفينا . (4) « إلى الصواب » غير واردة فى (ج) ٠ يه - مسالة ىا لاشرة أيضا قال الله تعالى ؛ ل إنما حرم رن الذواش ما ظهر مِنهَا وما "بطن والإنم الى ِبر احطزء' اير تحريمها بكتاب الله تعالى قوله 9 والإنم » ضرب”" من الجر وبدل على ذلك قول الشاعر : شربت الإنم حتى ضل عتلى . كذا الإثم يذهب بالمقول واختلف أصحابنا فى البسر يتخذ منه الخل فتال بمضهم : لا جوز أن يتخذ الحل من البسر ولامما خالطه البسر » وقال كثير منهم جائز اخاذ اهل من البسر والمّر ؛ وبحن تختار التول الأول لما جاء به الأثر و عضده على ذلك الخبر » وروى عن النبى صل الله عليه وسل من طريق عائشة أنها قالت : « كان النى صل الله عليه وسح مانا أن جمم بين البسم والمّر ونبذعة؟ فى موضع واحد”* » والإنباذ هو الإلقاء ؛ وى رسول اللصلى عليه وسل عن المزفت وال باء والنقيز الث "؟ :ٍ (( الأعراف :؟. : (؟) « ضرب » ساقطة من () . و )- :ُو نذا ٠ ») 0 رواه الذسائى . (ه) (-) الخيم . --1)*-_ وقال كثير من الناس : النبى عن ذلك لأجل الشدة لأن هذه أواع تؤدى إلى الشدة الموجبة للتحريم . وقال آخرون النهى ورد بذلك والأخذ به عبادة ونحن ننظر فى ذلك إن شاء الله . ومن وجد منه راتحة انحر لم بازمه الحد » لأنه يمكن أن يكون مكروهاً ويمكن أن يكون قذر وضعه فى َيه ثم تركه واللوجب عايه الجد من أصحابنا محتاج إلى دليل مع احتمال الشهة والحد على شارب اجر مع أصحابنا ثمانون جلدة » والاختلاف بين الناس فى أفل ذلك » ولم يقل أحد منرم بدون الأربمين قما علمنا وان 3 : ومن وجد سكران من الشرب ازمه الخد » .ولا أءلم فى ذلك خلانا ؛ والتائل بتأخيره إلى وتمت آخر محتاج إلى دايل . قال أصحابنا : يؤخره الإمام إلى أن يصحت ويذهب السكر عنه » وحجته أنه فى حال سكره لايازمه الحدكا بازمه فى حال صحوه ورجوع عتله . وأول السكر الاختلاط ثم زوال العقل . قال أصحابنا : لايازم السكران الحد حى يذهب عقله ؛ ولا يعرف الوبه من ثوب غيره » ولا يعرف الأر ص من السماء » فإذا كان الختاط عقله ومعه شىء من المي يسمى سكرانا ففمندى أن الحد بجب عايه لأن السكر من الشراب واقم عليه » وزوال المقل معه نسخه معنى غيره بحدنه”" الله تمالى فيه » والدليل على وجوب الحد عايه قبل الخال الى تضعونه بها فى كتاب الل تعالى . قال الله تعالى جل ذكره : (١) (ج) : لحديث. .06 ٍٍ 3 أ الذين آمنوا ا" ربوا الصلاة ٍ ئً .م سُكارى حتى تعلموا ام ا ا ٠ ما تَولُونَ 2" تفاطبهم بالصلاة ولا بخاطب بالصلاة إلا من كان له تمييز ومن زال عله 1 مخاطب ما لا يمل 6 هم بوحجبون عامه ف تلك الحال الفرائض ولا ءز يلولا" عليه ولا بوجبون الحد عليه فى تلك الحال مع الفر بصضة واللٌه 3 م وحه وهم ٠ ومن مات فى الحد فلا شىء له ولا لورثته عل الإمام 7 ولا فق بت المال؛ لأن الحقى قتله . واتفق”" أصحابنا من أهل عمان على جواز شرب النبيذ إذا أمخذ فى الأديم لما ثبت عنددم عن النى صل الله عليه وسلم أنه أجاز لوفد عبد القيس من أهل البحرين شربه فى الأديم لملة ظهرت فيهم وأنه نكرم لأجلها لتذيير حالهم منها » وأنه حرم عليهم ما كان يتخذ منه فى الأواع كلها سوى الأديم » وألخبر وإن كان صحيها فاه محتمل التأويل وكا نت الإباحة لأجل الملة التى كانت بهم تحتمل أيضا من التأويل إذا لم يرد الخبر على أى وصف . ذلك أن التبيذ أبيح لهم شربه والمنبوذ هو املق فى لفة العرب قال الله تعالى : ( يدنام بالبراء 0" أى ألقيناه . وقوله عز وجل : ردغ 2 ا .٠ و ء ١ فنبذوه وَزَاء طهأورهم »!" أى التوه ؛ والل أعه . وقال"" بمض الشعراء شمرا” . وخبرلى من كنت أرسلت إنما أخذت كتانى معرضا بشالكا (١) الناء: +). (») (حج) د ولا يازمولها عنه » .٠ (؟) فى (ب) : واتفقوا . (4) الصافات : 6)٠١. ّ رز 9 آل عمران لاوا. تح الآبة ب فنبذوه وراء ظهورم واشتروا به عمنا قليلا 6٠ () في (ب) » (ج) : قال . (7) « شمراً » ساقطة من (ب) » (ج) .٠ _ ١ 6 -_- ونفارت”'" إلى عنوانه فنديذته كنبذك فعل أخاقت من نمالكا وقد بجوز أن يكون ما أبيح لهم من النبيذ هو ما لم بحدث فيه الشدة « وتمكن منه السكر ؛ ومحتمل أن يكون أباح 5 النبيذ وإن وجد”" فيه الدة »9 . وقد روى أن النى صلى الله عليه وسل كان يشرب نبيذاً فى الليل يضم ف السهار 6 وإذا انحل له بالامل م[ به بالهار 6 و رصب م يفل مامه بعل شر يه أو لسافيه غيره . وروى ءنه صل انه عليه وسلم من طر ب عالشة قال ولا كل مسكر حرام »”*" ولا يحلو أن يكون قوله كل مسكر حرام كلا إسكر كثيره ومليله حرام 6 لبو ماكر منه حرام ْ وما ِ كر مده فهو لال ْ وإن كان م بسكر كثيره فعايله حرام 6 بو ما بوبه النظر وٌ ان ما إسكر حر ام وما ا يسكر حلال ؛ فقد صار محرما بعد أن يشرب وحلالا قبل أن بشرب؛ وَمحال أن يحرم الثىء ويكون من ذلك الشىء غير معلوم » ويتال ان أجاز شربه « النديذ فى حال شربه 9 خبرنا عمن قصد لشربه وهو لا يدرى أبكر صه أم لا ؟ أمجرم عليه ما فمل أم لا ؟ فإن قال : محرم عليه أن بشرب ترك قوله لأنه حلال ما يسكر منه » فإن قال 9 له أن شرب » قيل له : فإذا كان حلالا له أن بشرب فشرب ماهو حلال له لحدث السكر بمد أن صار الشراب الحلال فى جرفه هل بحرم ذلاك الشراب عليه لحدث السكر بعقيبه ؟ وقد كان (١) ١-) نظرت . ١») « أن بعرب » ساقطة من (ب) + (<) ٠ 2 من (<) ساقطة من (١)٠ )2 تقدم ذ كره ٠ (ه) من (<) ساقطة من (١) . () إن ساقطة من( ١ ) ٠ - 007 _ حلالا له عند شربه » والسكر فعل الله تعالى ويقال له خبرنا عمن شرب قد لا بم أنه يسكر بعقيبه أهو ملهى عن شريه أم منهى عن الشرب الحادث فيه بعده ؟ فإن قال مسهنى عن شربه ترك قوله » وإن قال | مانهى عن السكر قيل له : فإذا لم يكن منهيا عن شربه كيف يعد حراماً عليه بعد شربه » وهل هو مدع عن حدوث ما حدث السكر الحادث ؟ وَباللُ التوفيق . وأجمم أصحا بنا مم كثير من مخالفيهم على إجازة شرب الطلاء إذا ذهب ملثاء بالطبخ وبق ثلثه » وقد روى أن عمر بن الطاب وَعلى بن ألى طالب ومعاد بن جبل َأ مومى الأشعرى وأا عبيدة بن الجراح أنهم كا نوا مجمزون شرب الطلاء على الوصف الذى ذ كرناه من الطبخ » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سهى عن نبيذ الب والزبدب جميما . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الل لا يطرح فيه البسر لهذا الخبر فها أضلت والله أعام ٍ وفالروابة أن النىصل اله عليه وسؤقال : « ساقالقوم بشرب آخرم ٠ وروى أ نه شرب وناول من على ينه » وقالوا لم يكن فى هذا اللوضع ساقيا لأنه شرب يوم المصاة آخر الناس » فيجب أن يشرب الاق فى آخر القوم من طريق الأدب إلا أن يكون شديد الحاجة إلى الماء » فإنه قال صل الله عليه وسلم « إذا أ كل أحدك طماما فلوقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ؛ و إذا شرب لبنا فلوعل الدهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه لبس شى من الطعام والشراب إلا اللبن » . وأنه قال صل الله عليه وسل : « فليمضمض فاه فإنه دسم و نه سهى عن الشرب من م الدماء » وروى أنه حث القاء فثرب - +006 _ منه أى عطفه » ولبى عن من "22ل" القدح قيل”؟ هذه آداب وليس فيها فرض ولا إيجاب لأن الأمة لم مجع على وجوبها ولاءلى وجوب شىء منْها ؛ ولهذه الأحاديث تأويل يطول شرحه لكل وَاحد منها فيه فائدة ان أراد الل توفيته . ومن طريق ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس فى التدح وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه مرّ بقوم يكرءون فى الماء فقال : « لا تكرعوا واشر بوا بأيديكم فإن اليد أطيب إناء أو قال أنضف إناء »!© وروى عنه صل الله عليه وسام من طريق جار بن عبد الله الأنصارى أنه قال « أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية واخروا الآنية وَاطفوا السراج”* فان الشيطان لا يفتح غلا ولا بحل وكاء ولا بكشف إناء وأن الفوبسفة تضرم على أهل البيت بالنار 9 وأنه صل الله عليه وس قال : « إذا أ كل أحدكم فليا كل بيميئه » وإذا شرب فلبشرب بيمينه » فإن الشيطان يأ كل بشماله وبشرب بشماله :00 وفى الحديث أن عمر بن الخطاب - رضى الل عنه ‏ صعد منبر رسول الله صل الله عليه وسلم مد الله وأئنى عليه » تم قال : أما بعد فإن اتلمر نزل تحريمها يوم نل وهى من خمسة منالمنب والمّر والعسلل""والبر والشميرل» (١) تله : ما بق فى الإناء أو القدح من ماء أو غيره (ج) فامة . () (ب) قبل له . (؟) رواءه ابن ماجة . (4) فى (ج) : الشتراج . : (ه) رواه ان ماجة والدارى وأحمد . (7) رواه مسلم وابو داود والدارى واحمد ومالك . () فى (ب) : والمن . (8) فى (ب) : والمير . )0ه والجر ما خامر الئل » وروى عن النى صل الله عليه وسل من طريق جابر ان عبد الله « أ سهى عن نييذ ار والزيب حميماً والرطب واليسر حميما ؛ وقال انبذوا كل واحد على حدة » ومن طربق أنس عنه صل الله عليه وسل أنه لهى عن نبيذ الث والإدر جميا”'" » ومن طريق ابن عير أنه أن بخاط البلح والهّر » ومن طريق ابن عباس عنه صل الله عليه وسلم أنه نبى أن مخاط البسر والقر ء وكتب إلى أهل""" جرس ينهاهم أن بخاطوا الرطب والزبيب وشهاهم عن الذباء والنقير والمزفت . اختلف الناس فى تأويل هذا الخبر فقال تقوم" ورد الى عنه صل الله عليه وسلم » فسبيله سبي ل كل ما نبى عنه إلا أن تقوم دلالة تمنم من استمال ظاهر الخبر والأوامر على الوجوب عند عدم الدليل الذى ينقلها . وقال آخرون النبى عن ذلك نبى أدب كالمبى عن الخم بن الرطبتين » وكا نهى أن جيم بين السمن واللحم سرف فى العيش » كذلك السمبى عن الجم بين اليس والهر والنبيذ والحل للسرف لأن أحدهما يكنى عن الآخر والله أعام . وفىالرواية عن ان عباس أنه قال : جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صل انه عليه وس وقدموا عليه « فأمرهم بأربم ونهاهم عن أربع » سألوه عن الإيمان فقال : هول" شهادة أن لا إله إلا الل » وأن مدا رسول الله صل الله عليه وسلم » و إقام الصلاة » و إبتاء الزكا + وصوم شهر رمضان » ولام (١) (ج) : الببمر والعر جيعاً . () « أهل » سائصة من (ج) . (©) « قوم » ساقطة من (ب) ؛ (<). (4) « هو » ساقطة من (ب) . 000 عن النآياء والمزفت والح والنشير وقال : احفظوهن وأخبروا *'" من وراك بهن ). وفى رواية بعض مخالفينا من أهل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كنت لهيتك عنثلاث وَأنا أمرك بهن" » لمهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارنها تذذكرة » ونهيتك عن الأشربة فى ظروف الأديم » فاشربوا فى وعاء غير أل نشربوا مسكراً + ونبيتكم عن لوم الأضاحى أن تأ كلوا بعد ثلاث فكلوا واستمتموا بها فى أسفارك » » فإن صح هذا الخبر فتد نسخ الحديث الذى اعتمد عليه أما بنا من حديث وفد عبد القيس من إجازة النى صل الل عليه وس لهم النبيذ فى الأديم دون غيره من الأواعى » وثبت الخبر عن النى صل الله عليه وس أنه امن الل الجر وشاربها وساقبها وعاصرها ومعتصرها وحامليا والحمولة إليه وبائمما ومبتاعها وا كل عنها » . قال مخالفونا وفرقة من أصحابنا أن ار لا جوز الانتفاع به لتحريمٍ الله ياه » واه تل حلا بقدح من ملح أو غيره » وَاحتجوا فى ذلك بأن المين محرمة لا مجوز أن تتحول حلالا » واحتجوا بأن الشريعة قد أفرت على حكم بمد النى صلل عليه وسلٍ » واحتجوا أيضاً بالحديث الذى ورد يوم فتح مكة فى الحمر لما وصل الثانى بها » وقد كان صدءقاً للنى صلى الل عليه وسلم قبل الحجرة » فلا دخل رسول اتصل الله عليه وسل مكة جاءه صديقه ذلك براوية مر يهديها إليه» فقال له البى صل الله عليه وسؤ: يا أبا فلان أما علت أن الله (١) « واختبروا » ساقطة من (<) . -0 - قد حرميا » وأمر غلامه فيها بأمر؛ فقال له : بم أمرته ؟ فقالأمرته أن يبيمها فقال النبىصل الله عليه وسل: أن الذى حرم شر بهاحرم بيعهاء فأمر النى صل الله عليه وسلم فصبث فى بطحاء صكة » قالوا فلو كان اجر ينتفم بها فى حال ثانية لم يأمر النى صل الله عليه وسلم بإراقنها وهو منبى عن إضاعة المال ؛ وأيضا فإنه قال عليه السلام : « بعت للكسر الصليب وقتل الحنزير وإراقة الخر » ولا بجوز لل إمسا كها عنه بعد عامه بتحريمها دون إراقنها » يقال لم هذا غاط منك وتوهم فها تأولم » وذلاكث أن جلد الميقة قد حرمه الله ورسوله كا حرم ومنع من ذلك » فإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ وأجاز حيسه مع التحريم له على حال يعالج فيتغير حكه فيصير حلالا » كذلاث الخر يمالج حتى يتفير فيصير حلالا » وأيضا فان جلد الميتة أصل متفق عليه فيحب أن برد عليه الختلف فيه من الانتفاع به من الجر كجاد الميتة الحرم جوز الانتفاع به بعد الدباغ والل 2 وبه التوفيق . وأما روانة أصحا بنا وفى آثارم أن وفد عبد اليس من البحرين لما امتنموا"'* من شرب التبيد اتحريم النبى صل الله عليه وسلٍ ذلك علي !© رجموا فى السنة المستقبلة ودخل عليه مهم من دخل وبهم سوء حال من علة”؟ لقلهم لمفارقنهم بذلك فأنكر حالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن ذلك فقالوا إنه لما حرم التبيذ علينا اعتات أجسامتا أ وكلام هذا مناه ؛ فأجاز لهم النى صل الله عليه وس أن يشر بوها" فى الأديم (١) فى (ب): منعوا . () فى (<) لهم عليهم . (©؟) فى (ب)ء () : وعلة . (4) فى (ب) ؛ (<) أن يسربوا . لاون وقالوا : إن بيلدنا الجرذان » فقال عليه السلام : وإن أ كلته الجرذان » ونهام أن يتخذوه فى المزفت والنقير والح والذباء ؛ وإذا كان النى صل الله عليه وسام ور 9 أجاز شرب النبيذ لاملة الظاهرة فم بمد حريمه كان علي !© فيجب أن يكون التحليل لهم مخصوصا لا بدخل ممهم فيا خص لهم من ليس فى معناهم وعللهم. ألاترى ماروى عن النىصلى الله عليه وسلم أنه رخص للعربدين شرب أبوال الإبل للإستسقاء الذى كان بهم . (١) « قد » ساقعلة من (ب) ‏ (+) : (») « كان علهم » أ قطة من (ب) : (<) . م60 - عِِ ١ لشا نح م | جز أ ءِ | لتجعا ا فى الوصايا ؛ والجهاد؛ والدماء؛ والديات ونحو ذلك (8) ساقطة من (<) . -- 004 - ياب في الوصايا 27 ال ال رحن ألرحيم إذا أراد البكاتب أن يكتب وصية المريض والصحيح فى حضر أو سفر صدرها سر الله الرحمن الرحم . هذا ما أوصمى فلان بن فلن أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك ل هكلمة النجاة فى الحياة وبعد الوفاة وبها الخملاص يومالقصاص المتوحد بذالك فق إ نر اده 6 والقاهر تممه دون عياده بار بو بيه والوحدا نيه 6 شهادة موقر بلقانه » صاير لبلانه ؛ راج اُوابه » خائف من عنما به » مفوض إليه أمره 6 نادم صًّ ما ساف من د نوه 7 معترف بتقصيره و إسرافه عل نه مقدم توبته بصدق النية » ويشهد أن ممداً عبده ورسوله » بمثه الله بالرسالة العامة والدءوة التامة بشيراً ان أجابه وصدقه ؛ ونذيراً أن تولى عنه وكذيه ؛ فلم على الله عليه وسام الرسالة » وأدى الأمانة!؟ » ونصح للأمة” ؛ وتجاهد ف سيل" ان <ى أناء اليزين منعنذه على الله عليه وص اله وسلم و شد أن. الجنة حى والتار حى ؛ وأن الساعة انية لاريب يها ؛ وأن الله () فى (ج) : الأمة. (؟) فى (<) : لأمته . (2) (<) : سبيلة . - 0900 -_ يبنث من فى القبور » وأنه على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص ؛ ودين نبيه صل الل عليه وسلم + وملة أنيه رام صلوات الله علممما » على ذلك محيا وعايه يموت وعليه يبعث إن شاء الله »؛ وأومى”' أهله ومن مخلف من بعذده أن تعيدوأ انه مع المعابدين ً وأن محمدوه مع الجامدين 6 وألا موت إلا وم مسامون 3 بلى عل هذا و يقدم ذكر فالايد منه ليت من إصلاحه وجهازه م بذ كر بع ذلك ديبنه 2 وصاياه ومن يتولون أمر وصيته ) ويقوم له بإنفاذ ما فيال" » ويعهد إليه أن بتق الله فيا قلده من أمانته و مخليص رقبته . صدر وصية أخرى : هذا ما. أومى لان و فلان وهو شد أن لا اله إلا انه وحذه لا شريك له إل واحداً ورا قاهرا لا ناير له ولا ديه7 له ؛ ليس كثل ىء و«<و السميم. البصير” َ وإرشيد أن مدا عيذده ورسوله الصطنى الجبى!”؟ رححة للمالين و شيراً لالحنين ونذيراً لاعادين صلى ان عليه وعلى آله الطييين » ويستففر”" الله من مىء أعماله” * وقبيح أفعاله ‏ وما أحصاه الله عليه و لسليهة 6 ويشهد أن الله ح<قى وأن الجنة ح<حق / وأن النار حق وأن البعث حق ؛ وأن الاب <حق + ورضى بألله ربأ ؛ وممحمد نيا و المسلين إخوانا . وباللكمبة قبلة » وبالقرآن إماماً ؛ ويودى أهله ومن مخاف بيده (١) فى (ب) : وأوامى . (؟) فى (ب) : بإنفاذها . (2) فى (ج) : شيهة. (4) فى (ب) : عبده الصطنى ورسوله المجتى + (ج) : عبده ورسوله المجتي . (ه) (ج): ويتغفرون. () (ج) أحعمالهم . _- 0911 - (م 321 الجامم / بنقوى الله والمسارعة إلى طاعته قبل يوم الحشر'" ويوم التغابن وألا يمون إلاوم مسلمون » والوصية واجبة على من مخلف مالا لوالديه وأقربائه”* إذا كانوا غير وارثين يقول الله تبارك وتعالى : لتب عليكم إذا حص أحتم الت إن" رخًا الوص لالع والأقربين )!" وممى كتب أى فرضك قال عن وجل : ( وكتينا لهم" فِهًا أن الس النضى )0 » وقول عز وجل : (كتَبَ الله لأَعلِن أنا ورسُل ) أى حك بذلك والله أعد وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » ن ادعى أن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة كان عليه إقامة الدليل . قال أصحابنا هذه الآية متسوخة نسخلها آية الواريث » فيجب أن يمتبر هذا المعلى من قوهم أن"*' النسخ حكه أن يرفم ما سخ منه » وقد اتفقوا مم مخالفيهم أن الوصية للا قربين غير منسوخة وهى فى الآية التى ورد الخطاب ير الوالدين والأفربين فيا بالأمر لهم بالوصية » فاما قال النى صل الله عليه وسل : « لا وصية لوازث » خص من هذا المذكور الوارث بالنم من الوصية وبق الباق على حكه وال أعل . فإن أومى رجل لغير الأقارب « وله أقارب » كانت وصيته باطلة إذا (١) ق(ب): الحسمرة. () (ج) : وأتاربيه. (-) القرة: ١ا. (ة) المائدة: مه). (ه) فى (١) : لأن . () (.) فذكر. - 017 استفر غ كل" ماله وبرجم الأفررون علبهم بثلنى الوصية فى قول أ كبر ها بنا » وقال بعضهم : يكون ءاصياً . والوصية ان أوصى له بها » والرأى الأول أشيق إلى نفسى لأن الله تبارك وتمالى منم اليت أن يتترب إليه عند موته بكل ما له الذى كان له التصرف فيه وينفق مته كيف شاء أيام حياته إلا فى ثاث ماله ورد فعله إلى الثاث علىلسان نبيه صلى انه عليه وسام و كذلك إذا تقرب إليه عند" موته بالثلث الذى أبيح”" له أن يتقرب إليه فى قرابته فأخرج قرابته من جملته وثبت له من فمله الثاث » ويرجم الثلثان إلى قرابته الذين رام أن مخرجهم منه مع وعسية الله له بهم عند موته فيا أبيح له من التصرف فيه عند موه » كا أباح له التصرف فى جماته ثم جمل له التصرف فى ثلث وبطل مارام”"" أن يخرج الكل من الذى ورئه لعله أبدى ورثته الذين وضاه الله هم على لان ننيه صلى ان عليه وسل وله 2 1ن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتسكنفون الناس بأيديهم » . قال أحابنا : ولا يدخل الأقربون على الحج والزكاء وكفارة الأيمان والعءتق ونحو هذا من ألوان البر”* » وأيضا فإن الل تبارك وتعالى أومى بالورثة للقارب فقال : ف واتتوا الله الى نساءأون" به وَالأرْحام ‏ أى اتقوا مق الله واتقوا حت الأرحام والله أعام . فإن أومى لل قارب من غير ورثته بشىء من ماله وأودى للا باءد ثبت (») (١) (ب) ؛ (ج): ثلث . () فى (ج) : عبد . () ():يح. (+) (<) : دام. (ه) (ج) : فقولهي () (ج) : اريا. “اه - للجميم ما أوصى لم به من الثلث » فإن أوصى أ كر من اثلث كاات وصبته باطلة وثثبت له من ذلك الثلث » فإن أجاز الورثة ما زاد على الثلث » قال أصحابنا : يجوز ذلك لمن أومى له به » والنظر يوجب عندى أنه لا يجوز . لأن الورثة ليس لم أن مجيزوا ما حرمه الله » لأن النى صلى آلله عليه وسلم ل مجز للموصى ما زاد على الثاث ؛ فإن اختار الورئة دفم ذلاث من أموا لم إلى من أومى له خَارْ ذلك عندى والله أعء : وأما إجازلهم فعل الميت المنبى عنه فلا . والوصية لايستحتها من أومى له بها إلا بعد موت المومى + إن مات الموصى له قبل موت الموعى رجءت الوصية إلى ورثة اللومى . واخةلف أصحابنا فيمن أوصى له بوصيته . فقال يعضنهم : لا تصح إلا بالقبول لها كالحبة . وقال آآخرون : هى له ما ِ بردها) والحهبة حتاج إلى قبض الموهوب له » والوصية محتاج إلى قبض ‏ و إذا قال للومى فى وصيته قد أوصيت ازيد بنصيب بعض أولادى كات وّصية باطلة لأن نصيب ولده يستحته غيره » فإن قال : قد أوصيت له بمثل نصيب أحدم وف نسخة أحد أولادى ان أو ابنة كان له مثل نصنب الإبنة ؛ لأن المراعاة تم فى حال الوصية » ونصيب الإبنة مع الإبن فى حال الوصية ثلث جميع المال » وليس لهدومى أن ينفذ”" الوصية إلا فيا رمم له » ولا يتخطى إلى غير الجنس الذى أمر بإناذه إلا أن يفوض الأمر إليه فى ذلك » فيسل بما رآاء صلاحاً قّ الدن. (١) فى(ا): لا (؟) (ج) : أن يتفل ٠ )ان وإن أوسى ارجل مخدمة عبد سكن فى داره » فالنار يوجب عندى ألأ بجوز الوصية فى ذلك » وأن تسكون الوصية فى ذلك باطلة لأن الوصية من المومى إنما تصح فى ملدكه ؛ فالوصية فى المملوكات وخدمة العبد ‏ وسكن الدار غير الدار والعبد وهما فى حال الوصية ممدومان وإغا محدثان بهد موت المومى . قال أصحابنا : بجوز له الوصية بالهدمة واللكن فيا قلنا وبالله التوفيق . فإن أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد مختلفة أنما مها دقع إلية مايستحق اسم عبد" . قال أصحابنا : له الوسط من العبيد » فإن أعتق عبداً فى مرضه كان حرا إذا كان بخرج مع الوصايا من ثلث مال المومى » فإن كان للممتق مال قبل عتقه اله « له إلا »”"" أن بشترط المعتق له ؛ لما روى عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسام قال : « من أعتق عبداً وله مال فاله له إلا أن يشترط السيد المال» . قال أصحابنا : ذلاث فى الصحة ول برد الخبر فى الصحة ولا فى المرض ) كذلك قوهم فى مال العبد إنه الال الظاهر دون المال الباطن . قال هذا ممنى الخبر » ولا يجوز للرجل أن يوسى إلا إلى ثقة مأمور منبئٌ لأن النى صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأموالة فلا يجوز أن يوصى إلى من مخشى عل المال منه”" . و إذا اختار الومى الدخول فى الوصية (١) (ج) ‎ :‏ دفم إليه اسم ما يتحق أسم عبد » ٠ ِ () من ١<) ؛ (ب) ٠ غير واردة فى (١)٠ (©) وذلك حفاظاً على تضييم امال زينة الإنان فى الدنيا ومطية الإنان المالح إلى الآخرة ؛ وقد وصفه الله سبحانه وتعالى فى كتابه الحكيم بقوله : ِ 010 - وقبلها بأمر المومى لم يكن له المروج مها إلا بإدلة ممن أوصى إليه فيا . قال بمض أصحابنا : إذا تبراً له برىء والوصسية إلى العبد برأى سيّده حائزة ادا دخل مها 1 يكن ليذه منلعه منها و لا حول بدنه وبين انفادها ١ 2 ٠ م وه 7 7 003 ب لتو ل الله تبارك وتعالى : ٍٍ يا مها الذزين امنوا أوذوا بالعقود 4 ٠ وقوله راح م راصال اخ عن ٠ 0 عز وجل : ل 71 تقوأون سمالا تفمأون” )2 . قال أبو معاوية عزان ان الصقر : الوصية للعبد باطلة + وقبول الوصسية فرض على الكفابة إذا قام بها" البعض سقط فرضا عَلّ الباقين » والوحى لا يقبل إقراره على لليت . واختلف أصحابنا فى تصديقه له عليه بعد موته بالدين . فتال بعضهم : دو مصدق فما أقر به عليه . إذ جمل اميت ذلك إليه » لأن اليت مصدق فيا أقر به على نفسه . وقال : فإذا جمل ما يكون مصدقا فيه إلى وصيّه قام فى ذلاك مقامه . وقال آخرون : لا يكون مصدقا حتى مجد له حدًا فيكون مصدقا إلى ذلك الحد . وقال آخرون : بكون مصدقا إلى الثلث ووافقهم على ذلك أبو حنيفة » وقال بعضهم : لا يصدق”* فيا يدعيه فى مال الورثة فياة* يزيل عليم إلا ببدنة وَلوْ د له فى ذلك حد ؛ وهذا”"* عندى هو القول ؛ وليس _ , لمال والبنون زيلة الحياة الدئيا .0 والناقيات المالحات حير عند ربك ثواياً وخحير أملا ‎ .»‏ اللكيف ٠ وقد نهانا الله عز وجل عن تضييم المال بقوله : ولا تؤتوا النياء أموالدج » بمهذه الآية الكرعة من المصرع الحكم نرف عظم مكانة المال وأن المبذر له لاحظ له فى الدنيا والآخرة لخالفته النصوص الشرعة ٠ (١) المائدة: ١. (؟) الصف : ". (») (ب) : به. (4) « يصدق » ساقطة من (<) . ١ه8) ق(ب) ؛ (ج) : عما. (7) « وهذا » ساقطة من (ج) . - 0171 _ لورثته الاعتراض عليه فيا أوصى إليه فيه وجمله أمينا عليه وإنة؟ صح خيانة الوم ىكان على الحا ك إخراج الوصية من بده وَإن لم يثبت*" عليه خيانة ببدنة وإن كان منهما فيه أممْل الحا > معه غيره ثمن برضاه الام لخفظا”" الوصية وإنفاذها فى وجوهبا . إن أدمى إلى رجلين لم يكن لأحدهما القيام بالوصسية دون صاحبه إلا أن يجمل ذلك لما . وإن أوصى إلى رجل وجمل عايه مشرفالم يكن له إنفاذ شىء من الوصية إلا رأى المشرف عليه » وإن ادعى الومى تاف ما فى يده من مال يتولى إنفاذه فى الوصية كان الول قوله ,. و كذلك لو باع المال ليقغى الدين عن الميت فتلف المن من بده و”*“ادعى ذلك كان الدين باقيا على ليت ولا شىء على الورثة » وفى نسخة الومى" » فإن بق للميت مال أنفذ الدين من باق امال » وإذا ازم الومى إنفاذ الوصية بعد موت اليت وكان”" قادراً على إنفاذها ل يحل بينه وبين إنفاذها ما يوجبه”* المذر كان" عليه إنفاذها فى أول أوقات الإمكان له إذا كان باللومى لحم إلى ما أومى لمم به حاجة وسوء حال بهم إلبها . وقال**" بمض أصحابنا : فإن أخرها مع القدرة ل ذلك حتى تلف المال أنه يضن ذلك* . كذلك إن طلب أصحاب الحقوق حتوقهم . وإذا أومى (١) فى (ب) » (ج) : وإذا ٠ (؟) (ج تثبت ٠ (©) (ج):« بحفظ»6. (©) ى (ب)؛ (<): أو. (ه) فى (ب) : وإن كان . (7) فى (ب) يوجب . (») (١) : « الذى كان »٠ (ه) (ج) : تال٠ (+) « ذاك » ساقطة من (ج) ٠ - /ا09 -- للفقراء بشىء من ماله وكان المومى لم غير معروفين والوصية معلومة » وكأن فى البلد من يدتحق أسم فقراء فأخرجها الومى إلى فقراء بلدكتانث كان لها ضامنا ؛ وَإذا أومى رجل إلى رجل وأ مره بقضاء ديونه وإنفاذ”'* وصاياه من ماله لم يكن له التبرى بعد قبوله لها بعد موت المودى . قال بعض مخالفينا : له أن يقبرأً منها بعند أن قبلها فى حياة المودى » وَبهد وفاته ؛ وأن الحا © يتولى إنفاذها . وقال أصتعابنا : ليس له ذلك . ووافنهم أبو حنيفة على هذا القول » وإذا تبراً منها فى حياة المودى » قال بعض أصحابنا : ليس له ذلا إلا باتفاق من المودى والموصى إليه » وقال بعضهم : له أن يقبرأ مها وببرأ إلا أن يكون المومى في حال لا مجد غيره إقياء! لإنفاذ وصنته » فليس له أن يمرئه » و إذا ِ , يكن له أن يمريه 1 يكن 06" لاموصى إليه أن يثبراً إليه ها فى ذلك الوقت بعد أن قبلها » ولا مجد غير لقبوله لها » ويصلح للقيام. بها . وقال بعض مخالفينا ؛ له أن يبرا فى حياة الومى فى كل حال ؛ لأنه متبرع لقبوطا ء وأظنه قول الشاففى . وإذا أوصى الميت بوصيته للأفربين وللفقراء بشىء من ماله » وكان الأقربون فتراء أو فيهم فقراء » فقال بض أصحا بنا وبعض مخالفيهم للا قربين أن يأخذوا بالقرابة ويأخذوا بالفقر”"" ؛ وقال نمض أصحابنا أو بض مخالفيهم : لا يأخذوا من القسم الثانى شيا » لأن اليت أفردم بما أوصى به لهم . وليسن لاورثة أن يأخذوا من وصية الفقراء شيثا إذا كانوا فقراء لأنهم ١) (ج) : وفاذ . (؟) فى (ب) : القيام ٠ (؟) من (ب) » (<) : غير واردة فى (١) ٠ (4) (<) : بالفقراء - - 0م0670 - درثة . لقول النى صل الله عليه وس : « لا وصية لوارث » هذا عموم فليس لوارث أن يأخذ مما خلفةُ اليت مما يقع عليه اسم وصية » وأظن بعض أحابتا ققد جوزوا للوارث أن يأخذ الاسم الذى كانت الوصسية لمن" يدخل نحتة ؛ وان أء( بالأعدل من ذلك . ومن أومى للإرامل من قرا به ف وللاساء كن لا أزواج من ولايدخل فى هذه الوصية الأرامل من الرجال « وإن كان لا أزواج ؟*" لم + فإن فهم النساء دون الرجال ؛ وواففنا على ذلك أبو حنيفة . وأما غيره من الخالفين فالا إنما أوحيتة!”؟ اللذة وإن اسم الأرامل يدخل فيه الذ كور والإناث والأرامل من الرجال والنساء «والدى لا روج مع 4 واحتج من أحب أن أصطاد ظطَبياً تحبلا زعن الربيع والشتاء أرملا والحبل هو الضخم اسمن ”*؟ وأراد أن يكون أرملا ليس مع زوج و ينقفص سلة فكأنه أراد أن يكون منفرداً بخاص بالرعى وتحصل سيان 6 ان أ والله أعام وعصبة الرجل قرابته الذين يعقلون عنة وبعتّل عنهم 6 وإرلونه ورث مام 6 وم <ى ف دمه : ولايته على حدرمة ّّ وله ذلك مسرم إذا ّ بك . يام » ١ / . لمن 6 من ) 0 ف ) ١ / : ْ . ) "0 ) 6 زا ولر كان لا أزواج لهم () (<) وجبت. (؛) (١) : المسمن . - 814 - وبين من هو أمر” رحا ولا أفتد نبا ؛ وبسمون عصسية لأنهم عصبوا نه أى أحاطوا به ؛ فالأب طرف والإبن طرف والم طرف جانب والأخ جانب والقرابات مديرة ؛ كالغصب من الإنسان مديرة به قد شدوا السبيك له لخة ققد شدوا سنبك له ومنه المصائب المديرة لما عصبت به وشد به فكأن عصبات الرجل قد أحاطت به كالمصائب واللَه أءء : والعرب تسمى القرابات أطرافا أيشال'" قال أبنو زيد شمرا”” :. فكيف بأطرافى إذا ما شتمتينى .وما بعد شثم الوالدين صاوح وأما الكلالة ما دون الأب والإبن وهو مأخوذ من كل سه وقصر 4 وانحط عن نب للأب والإبن » وقد يقال إن اسم اللكلالة مأخوذ من الإكايل » وكان موضم الترابة من الإنسان موضم الإكايل منه ؛ والأول عندى شه وأليق بصحيح اللغة والله أعء . قال بمضض أصحا بنا : إذا أومى رجل ارجل بنصيب أحد ورثته كان له مثل ديب احد بناأئه أو لصيب أقليم 6 ومهذا يقول محمد بن تمحبوب رحمه الله . وَالنظر يوجب عندى أن يعلى على ما أصلوا كنصيب المشكل كنصيب الى » وقول فيمن”" أوسى له بنخلة أن له الوسط من النخل » وكذلك قالوا فيمن أومى له بسيف من سيوفه أو بثوب من ثيابه أن يدفم إليه (١) « أيضاً » ناقصة من (ب) ٠ وى (ج) : أيضًا . (») « همراًء ساقطة من.(ب)و(ج)ء ‏ (©)(١): ممن. 0 :له . داق -_- الوسط من ذلك للاشكال*؟ وم 3 ما وجه الفرق لهم" بين ذلك + والنتار يبوحب أن يدفم إليه الوس طّ من د لاك لحاسيته الورئة ل نه أشبه بأصولم والله أعء : وإذا أومى رجل" لأقربائه”"" بشىء من ماله استحتها كل من وجب 02 اسم قريب وشاركه”'* إلا بمدل"" الأقرب”"" فى الوصية بالاءم الذى ١ شملهم وأوجب الشركة ينهم وال 2 وأما مد بن محبوب فم يكن يعتبر هذا الى وجمل استحتاقبا لن يناسب المت إلى أربع درجات . وْْ شر من يتباعد عنهم يستحى شما من هذه الوصية ٠ وقال فق موصعم آخر : فإن م ول من بناسبة إلى أربم درحات دم إلى من هو أبعد متهُ » وقد كان ينبفى له أن يكون على أصله أن يقول إذا لم يجد من يستحتها ردت إلى الورنة كا بُقول فى غير هذا”"* الملكان والله 2 : وأجمم أسحابنا على جواز الوصية لعبد الأجنى وتمليكه ذلك بالوصية ؛ واختلفوا فى الوصية للعبد من سيده » فقال كثير منْهم تصح له » واخةلف أصحاب هذا الرأى فقال يمضهم : تتكون له وليس لد أخذها منه . إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى لُ بها » وللعبد الانتفاع منها ؛ وقال (١) (<) : للأشكال . () « لهم » . ساقطة من (ج)٠ (©) فى (ب) : لأقربيه ٠ (4) (ج) : وجه (ه) فى (ج) : وجه إليه ٠ () فى (ب) ‏ (ج) : وشارك ٠ () فى (ج) : بعمل ٠ (ه4) فى (ب) : التريب". (١) « هذا » ساقطة من (<) -_ ١ لإ© -__ غيم : السيد يملك مالةٌ كم بملكه عو حير إن شاءمرك ماله فى يده ؛ وإن شاء أخذه من » وقال مش أصحا بنا : ما ملكه العبد من وصية وجبت له من مال غير سهده ؛ أو هبة » فليس لاسيد أن يتملك ذلك إلا أن يرجم إليه ميراء بموت العبد » إن ملسكه العبد من جهة سيده مما أ كسبه إناه ؛ فلسيده أخذه منه إن شاء . وقال بعض من أجاز الوصية للعبد من سيده : أنها تغيير فإن خرجت من ثلث مال الحال ك كانت قيمة العبد داخلة فيا أددى له خرج”* حرا » وإن نقصت وصيته عن فيمته"" فهو فى الرقى على ما كان عليه والوصية له . وقال بمضمهم :لابجوز الوصية للعبد من سيده » وبجوز الوصية له من غير سيده » والنظر يوجب زا عنرى!*) لأن العبد مال للورثة والوصية له وصية للورثة لأنها لهم وإليهم راجمة بحكم الحياة و بعد الوفاء » والوصية لانجوز لاورثة بسنة الرسول عليه السلام ؛ ومن أودى بما لا تنرب بر إلى الله كانت وصيته باطلة » وإن أدمى أن تنسخ له التوراء والإمبجيل كا نت وصيته باطلة إلا أن تصح بشهادة عدلين مره . المسلمن على ناخ أنها غير صدلة ولا محرفة . وقد أخير الله بتحريفهم وتبديلم الكتب بقوله : ل تحر فون" الكل" عن" مَوَاضِئِ )/" . ومن بعد مواضمه . وقال جل ذكره : ( ريل () (ج) : بعض . () « خرج » ساقطة من (<) ٠ (؟) « عن شمته » ناقصة من (ب) . (؛) ى(ب)«و». (ه) (ج): عندهنا٠ (١) « به » ساقطة من (<) ٠ (7) الناء : 49 نصها « من'الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه » المائدة : ع١ تكملة الآية : « يحرذون العم عن مواضعه ونسوا حقا مما ذكروا يه » . لإلإن ‏ لذزين” كتَيُونَ الكتابة بأيديهم" » ثم تبقواون"” هذا من" عند الل روا بار تمنا كليلاً ريل له عا كلت أ ليم ديل ل ما يكْسبُون” 2" أخباراً عن اليهود . والوصية لاءؤمن زيادة اله فى عمله بعد مونه وثواب استحته بالوصية كم يستحته بإعانه وعمله » وبذلك قلنا : إن الوصية إذا لم تكن قرية إلى الله تعالى لم مج » وكات راجمة إلى الورثة . (؟) البقرة :١ . ٍّ لان مسألة فق وصة الأقر بن اختلف أحابنا فى رجل يوصى لقريبه ؛ فقال بعضهم : تقسم الوصية بين القرابة الذين يلونه مهم ممن يناسبه بالأب والأم إلى أربم”'* درجات تتصل باليت الموصى وما عدا هؤلاء ممن لال" يصح له الندب وبلق به اليت*” إلى فوق هذا » فإنه لا يدام إليه مها » وهذا مذهب جوور فقهاء أصحابنا. ؛ وحجنهم فى ذلك قول الله تبارك وتمالى : وأ نر عَشيرتكَ الأقربين )* قالوا : فأبخذ الم ى صل الل عليه وسلم طعاماً ودءا من بطون قريش من دعا منْهم إلى أربم درجات ممن بلى نسبه . قالوا : والنى صل الله عليه وسل يدع من قريش إلا من كات قرابته نمسه إلى أربم درجات » وكان قادراً على من يناسيه إلى أ كثر من" أريم درجات . قالوا : أمره الله أن يدءو عشيرته الأذر بين ْ يدع مهم إلا من كان براحة ويناسبه إلى أريع درجات دل صَِ أن القرابة الذين نجب ل الوصية” "و يستحتولا م هؤلاء قالوا وقوله مز وجل ل وأنذر عشيرتكَ الأقرّبين » دل يقل عشيرتك ويرسل التول حى (١) قّ ب):ريم. (») « لا » من (<) : ساقطة من (١) ٠ (ج) د اميت » ساقطة من (ب) » (<) . (4) الشعراء : ١ . (ه) فى (ب) : الذين مجب الوصية لهم ؛ وفى (ج) : الذى نجب . )لاع _ قله بذ كر الأقربين منرم . قالوا : كانه قال : ادع الأفربين من فلما كان النىٌ عمد صلى الل عليه وس هو المبين عن الله تعالى لنا بقوله وفعله عامنا من فعله صل الله عليه وس أن القرابة التى تبلغها الوصية ونستحق الوصل من بعضما البعض فى القرابة إلى ريم درجات على ماوصفنا . ثم اختاف أصحاب هذا انقول فى هذه الدرجات « على قواين فقال بمضهم : يكون الميت فى هذه الدرجات »© الأربع » وقال آخرون : الأربع الدرجات غير لليت » والميت الدرجة الخامسة كأنهم الوا : أ ٍ تناسبون بأربع درجات وقالت فرقة أخرى لسر الوصية « بيهم إنى ست درجات »” » وقاات فرقة أخرى - الوصية بين كل من ثات له اسم قريب من رحم أو عصبة من لا ميراث له ولم يجمل مؤلاء" لقرابة حدا ينتطع عنده النسب وتماقوا بظاهر الاسم » وقالوا ما استقام بنسب أحد من الناس إلى ميت فهو من قرابته » وأظن هذا كان رأئ يحى بن زكرياء الدروف بألى بكر الموصلى . ثم اختلف أصحاب هذا الرأى على قولين . فقال بعضهم : تنةطم الوصية فيهم بالشرك إذا اتصل بهم الننب إلى الجهل ثم بنقطع إذ قالوا كان الإرث ينقطم باختلاف الماتين كانت الوصية أولى أن يقطعها الشرك . وقاات الفرقة الأخرى : ليس الوصية سبيل اليراث » والوصسية تفضل وعطية يةترب بها (©») (ج) : مؤلاء القرابة . ولام إلى الله » ويصل سيا الميت رحمة كا أمر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه مد صل الله عليه وسل بألا بتزارث أدل ملتين مختلفتين » وإذا كانت*!" هذه عبادة من الله تعالى لم يجز أن حمل الوصية عليه قياسا » وكان كل" واحدر من هذين الأصلين متروكم) على أصله وحاله ولم يمتبر لهؤلاء شرطا ولا غيره واعتمدوا فى ذلك على صحة النسب » فى وجدوه حكموا به . ثم اختاف الكل كيف تقسم هذه الوصية بين القرابة » فقال بعضهم : تقس بيهم إلى أن يبا الوادد منهم وبخصه ثلائة قراربط َ تقطم بعد » وقال اآخرون نهم أبو المؤثر : تسم بينهم إلى دانق فضة » وقال آخرون تقس سم إلى ريم درم . وفيهم محمد بن محبوب . وقال بعضهم : تقس بيهم إلى دانتين فضة » وأظنه قول الفضل بن الحوارى » وقال آخرون : تقس بينم إلى نصف درهم . ووجدت قى الأثر القول فى ذلك أربعة دوانيق » وأتوم أنه من قول بعض البصربين من أصحابنا » وأخبرنئى بمض من يتفق من أصحابنا ممن أرجو أضبط ما برفعة إلى م0" هذا أنه لق فى بمض آثار أصحابنا أن وصية الأقر بين تقسم إلى درم م تقطم » وأنه لا يمطى للواحد منهم أل من درم . ثم اختلفو فيا يفضل فى يد القاسم ما" لا يبلغ مقدار ما بخص واحداً منهم ُو مالا تستوى القيمة نه » فقال يعضهم : تدقع إلى أشدم راي وأ كترم حاجة إايه . وقال بعضهم : يرجح به الممزان”*" ليفض هذا الفضل (١) (جأ: كان. (») (ج) : إلى من مثل هنا (>) فى (١). (ب) + (ج) : عن. (4) فى (ب) : المبراث ٠ 7/1 الكل إنان منهم لأنه فى الأصل حت للجميم . وقال بعضهم : ب الذى بفضل إل لكل إنسان منهم حصته منه” '* إلا أن يتراضواء فإن كانفيهم من لا يرضى ولا يسامح » أو كان غائبا عنهم أو يتما يم فإنه ‏ يسوى به مايتقسم نه عليهم كالخبز ونحوه » وقال بمضهم : يدفم « إلى من !ل تئله » الوصية منهم من قرابة الومى « واختلفوا أيضًا فى باب لخر متى تستحق فقال بعضهم بموت الموصمى»”" ونجب فى ذلك الوقت » وقال آلخرون : إنما يعتبر بها يوم تكون الوصية . ثم اختلفوا من وجه آخر فيمن يستحق هذه الؤصية من القراءة من الحاضر”** والغائب أو كان رجلا فى بطن أمه أو غائباً عن مصره » فقال بعضهم : تقسم الوصية على من حضر قسها فى مصر اليت ولا يلتنت إلى من مات من القراءة بعد موت الموعى ولا قبله بعد الوصية ؛ ولامن غاب بعد اليت المومى ولا قبل ذلك » وكذئك ول فى الحل . وقال آخرون :تقس لكل حاضيٍ فى المصر من حمل أو غيره دون من غاب عن المصر » ولا برفم من الوصوة للغائب متهم شي ء قال ولأن قسمها يتعذر لغيبة الشريك الغائب . وقال بعضهم : الوصية للا قربين استحقها كل من دخل بحت أسم قريب . فشكل من وجب له اسم قريب للميت استحتى فى هذه الوصية وجب له (١) (١) : ملهم . (») « لم »-ساقطة من (ب).؛ (ج) ء فى (ج) : « إلى من متله الوصية ملهم » ٠ (©) ما بين القوسين ,ساقط من (ب) . () (ج) : الحاضر . لإلاه - (م © -- الجامم ) فا غائبا كان أو حاضراً حملا كان أو غير حمل » ولا يمتبر هؤلاء غيبة الغائب والمشقة التى تلحق الوسى فى أمرها . وقال آخرون : لو تراخت بالقسمة الأيام الكثيرة والسّنون الطويلة فى العدد ثم ولد من قرابة الت لق مها القرابة » وكذلك من شهد الموصى ثم مات يعد ذلك لم يدنم إلى ورثته إلا ما كانوا إ تحقونه لقرابهم من اليت ؛ ؤوافوا القسم : وقال بمضهم : لو ولد من قرابة أحاد قبل مونه بيوم أو ساعة قسمت الوصية أو 1 تقس يكن له فا حقةٌ لأنها أوجبت”'" عند أصحاب هذا الرأى بموت الموسى لمن وجبت ل فى هذا الوقت » فن هو حاضر والخل عند كالفائب وهذا القول قيل خاصة فيه نظر ؛ وقد شككث فى هذه الأجوبة الأخيرة وأنا أطاب صحنها فإن الحمفظ خئون وفاتى من" هذه الأقاويل الأخيرة شىء والله أسأله العونة عن استرجاع الغالب منه وغيره » واستدراك ما جبات يمنه وتوفيقه . واختلفوا أيضا فى وجه آخر منالقسمة. فقال بعضهم : إدا اجتمع الأعمام والأخوال فإن للأعمام الثلنين وللاأخوال الثلث . وقال بعضهم م فى درجة واجدة وقرابة من اللومى واحدة » وليس سبيل”'"الوصية سبيل المبراث ؛ وللاعمام النصف وللأخوال النصف فى نسخة إذا استوى عددم » ولمل هذا قول أى بكر الوصل لأنه لا يفضل قرببا على قريب ولا من كان منْهم (١) فى (ب) 6 (ج): وجبت. () فى (ب) ‏ (ج) : فى. (©) « سبيل » ساقطة من (ج) . ولاه - أدنى إلى الميت ولا من كان أبمد وأقمى ذ كراً كان" أو أ فى وححته فى ذلك أنها ا ير ل أش ركهم فها . فلذلك توهمنا أن القول قوله ثم اختلف من جعل للا مام الثلثين وللخوال الثلث . فقال بمضهم إذا لم يوجذ من الأعمام إلا ع واحد” والأخوال عشرة ؛ فإن ال الوأحد الثلثين وللا"خوال الثلث » وكذلك لو كان الأحمام عشرة ولم يكن الأخوال إلا واحداً كان للا عرام الثلثان وللخال الثلث وقال بعضهم ضعف ما بأخذ الخال يأخذ الم ويَأخز الخال نصف ما بخ الم ويبطل ذكر الثلثين والثاث . واختلفوا أيضا فى الأمام والأخوال من وجه آخر إذا عدم أحد الفريقين موجد الفريق الثائى . فقال بمضهم يدفم إلى من وجد من أحد الفريقين حصته منالوصية كات الفرقة الأخرى معدومة أو موجودة تتكون حصة الفريق المعدوم راجعة فى جملة الوصية . وقال بمضهم : بل نسقط الفرقة اللوجودة وتسقط حسته لعدم الفرقة الأخرى الى معها فى درجنها . واختلفوا أيضا فى الأام والأخوال من باب آخر فقال بمضهم : إذا عدم الأعهام ووجد الأخوال رفم" بنو الم إلى درجة اباثهم وأعطى كل واحدر مهم ما يأخذ الواحد من الأخوال وأقاموم مقام أبانهم . وقال آخرون : بل بأخذ مثل ما بأخذ الخال ؛ لأن الخال فى درجة أبيه » وَإذا كان فى درجة أبيه أخذ نصف ما يأ حزة؟ الأب إن ا وكان حي وابن الم يناوى (١) « كان » ناقصة من (<) (») (١): فى . () واسصله ؛ ف (ج) : وصلت . (؟) فى (بد).؛ (ج) : وقم. (4) فى (ب) ء (ج) : أخذ. ل ا الخال فى الحصة وفى وجود أبيه » فعدم أبيه لا يزيد عار كان" بستحق فى موضعه ودرحته. وأحمموا يما لا لاف انهم فما عامت فى الق-دوبة ءين الذاكر والأنثى فىالقسمة إذا كانوا فى درجة واحدة وفى حير واحد واختلقوا ف التسوية بيهم إذا اختلفت درجانهم وأجعوا على تقديم بى البنين إذا م يكو نوأ ورثة وأنهم يقدمونة؟ على سار الثقرانة فى العطاء وأنه لابجب أن يبدأ" بأحد منالقرابة قبلهم » وكل من بدأ بدرجته دفم ليه ضعف مابأخذه من كان”"" فى الدرجة الى تليه وم على ذلك مجتمءون”"" سؤى قول ألى بكر للوصل ؛ فإنه على ما قدمتا ذكره من القسوية بين سائر القرابة . ماختلقوا فيمن يبدأ يعدم . كمال بعضهم : يبدأ بالأخوة وقال أَخرون بء بل بيذاً بالأحداد قياسا على منازطهم فى الميراث ؛ وباتفاقهم على تقديم بنى البنين إذا ل يكونوا ورثة ثم أولادم وأولاد أولادم إلى أن لا ببق لهم اسل ثم يرجم بعد ذلك إلى الإخوة والأجداد على ما اختلفوا فيه . ل . واختلذوا أيضا فى الوصية . فقال بمضهم : الوصية عطية لا تصح إلا بول أو إحراز ؛» ومن أومى له نشىء 3 مات مذ موت !© اللومى أ يه لاشىء له ؛ ولأنه لم يظهر القبول ولا الإحراز لما أوسى له به . وقال بمضهم الوصية تصح بنير قبول ولا بحتاج لما" إلى إحراز لأنها تكون لاحءل (١) « كان » ساقطة من (ب)ء (ج)ء ‏ (2) (ج) : يعون . (-©) (ج):لابجبأيدا. (4) « من كان » ساقعة من(ب) » (ج) - ١.٠ / ( : مجتممون . ) 1 زا موت 6 ساقطة من 0 . ١ و ١ زا لها » ساقطة من ٍِِ / . -_- 9 _ والغائب . واختلفوا « أيضا”'" » فى الحبة والعطية من المريض فقال بعضهم : الهبة والعطية والوصية سواء" . كل ذلك قربة”" إلى الله تعالى من اللريض ولا بحتاج مم شىء من هذا إلا الإحراز”"" . وقال بمضهم الحبة والمطية لاتصحان من المريض لألهما لا يثبتان إلا بإحراز » وإحراز العطية من اللريض يتعذر لأن فل المريض موقوف*”" ليس بجائز كجواز الصحيح ؛ والإحراز بعد موته لا مجوز لأن الماك قد انتقل والإحراز على غيره لا يازم . واختلفوا فى حلالمريض مما له من دين على أحد من الناس . فتأل بمضهم : إذا أحل المريض امريمه فذلك وصية جائزة لها . وقال آخرون : حل للريض منله عليه دن هو إبراء له منالحق وهو إتلاف شىء من ماله . وقال آخرون المل منه لا رصح لأنه بمنزلة الهبة والعطية لا يصحان من المريض عند أححاب هذا القول فى المرض . واختلفوا أيضا من وجه آخر فقال بعضهم : لا بجوز ارك أومى له بوصية أو أحل له من دن عليه أن يقبل ذلاك ولا يبرأ نفه مما عليه إلا أن ل أن الوصية أو الدين والدى أرأه اللريض منه أو جعله فى حل منه أنه يخرج من انثلث » فإذا خرج من الثاث بعد موه صح له . وقال آ خرون : بل الوصية له جائزة وكذلك الحل حتى بعل أنهما لا بخرجان من الثاث لأن (١) « أيضًا » ساقطة من (١) » (ج). (؟) « سواء » ساقطة من (ب) » (ج). () فى (<) قريب . (4) فى (ب)ء (ج) : إحراز (ه) (ج) : من فوق . - ١00 - اليت أءل محملة ماله وهو متمبد”" بألا بتجاوز فى وصسيته ثلث ماله إلا ما جعله موقوفا على إجازة و ثته له ؛ وليس على من أومى له بوصية أن رج فى اعتبار مال اليت وتركاته وطاب معرفة الوصية هل خرج من ثاث ماله أم!" لانخرج »؛ وعملالناس على غير هذا وأصبح قوم بقولالله تبارك وتعالى : ( من بعدر وصيّق "بوضى بها أو تع" . وقالوا : لايجوز من" قمل المريض فى ماله شى” إلا هذ المذذكورين فى الكتاب » وما عدا هذين المذ كورين وهو الدين والوصية فرو باطل . ثم اختلفوا أيضا فى قسمة الوصية للا تربين من وجه آخر إذا تولى ذلك ود اليت أو من مجوزله أن بتولى ذلك » فغلط فى قسمبا أو نسب أحداً من القرابة حتى ذات الكل من يده . فقال بمضهم : لا غرم عليه ولايكون يينه وبين أحد من القرابة ممن لم يصل إليه شىء*خصومة إذا اجنهد فى قسمها . ولا لرجع إليهم فى مثل حصصيم لأن المتولى للقسمة أذى اجنياده فى الوقت والذين أخذوا بإقراره أنه حتهم فى ذلك الوقت فلا يرجم على من تولى القسمة ٠ ولا على من قسمها فيهم لأنهم ملكوا ماصاز إليهم . ولين سبيل الوصية سبيل الأملاك التى مجب بها" الدرك . وقال آخرون : بل عليه الضمأن لأنه أتلف ل حا يفعله فعليه مانه كان متعمداً أو مخطئا ؛ والخطاً فى الأموال لا يوجب زوال الفمان . ْ (١) (ج) : مبعد. () (حج):أو. () الناء. ١٠. (4) « من » ساقطة من (ب) ٠ () « بهاء ماقطة من(ب) . 7م00 - وقال آخرون : إذا دفع إليهم وقاللهم هذا حقك من الوصية زلااءز” 0 لم فيها شريكا ثم عل بأحد بعد ذلك أنة برحم عليهم بحصة من عل به من القرابة لم يكن أخذ مع من أخذ منهم إذا كانت الوصية تناله . وقال آآخرون هذا الشرط زيل الفمان عنه وتلكون الغصومة بين من أخذ منهم وبين من لم يأخذ » وبحك الحاك له به بحقه عليهم . وأختلفوا أيضا فى وصية الأقربين من وجه آخر فقال بعضهم : إلها فريضة بنص" القرآن بقول الله تعالى : ل كتبة ملي ذا حَضر أ حذك المؤت/ إن" رك خَيْرًا رصي لاوّالدين والأقرّبين 4" . فهذا الأمر من الله عز وجل بوجب الفرض إلا أن يقدم دليل بأنه غير فرض نسخ من ذلك الوصية للوالدين لا سمى فرض ميرائهما"' فى سورة النساء وفى قول النى صل الله عليه وسل : « لا وصية لوارث »" فبق فرض وصية الأقربين لم ينسخها شىء . وروى عن عبد الله بن عباس أنه يقول : وصية الأقربين فريضة . وقال آخرون : إن الوصية للأقربين ليدت بفريضة » وأن ذلك أدب من الل وأنه رغبهم فى الفضل بذلك وطلب القربة ليه فى قرابتهم لما ع الله جل ذكره من حق القرابة وأوجبها عليهم من بمضهم لبعض بقوله عز وجل : ل واتموا الله الذىر نساءأون" بير والأرحام !" . « على بذلك والله أءل () فى (ح) : ولاعلم . (») البقرة : ححا (©) براءلهما . (4) رواءه الخة غير ملم ورواه الدارى وأحد ٠ (ه) الناء :١. 087 - أى اتنوا الله الذى يأل بمضكم بعضا »'* واتقوا حتقى الأرحام . وا حتجوا أيضا بها" . روى عن الرسول صل الله عليه وسام أنه قال : » تلو أ رحامك ولو بالسلام »٠ . قالوا: هنل" ترك الوصية للا قربين ناسيا فلا م عليه » ومن تعمد لتركها قلة مبالاة بأدب الله تبارك وتمالى ورغب عما رغبه فيه كان آنما بذلاك » واختلفوا أيضا فى الرجل يوصى بثلث ماله فى الب . فقال يعضوم : يكن فى القراءة لأنه أراد القربة إلى الله تعالى جل ذكره » وأفضل ما يتترب به إلى الله جل ذكره عند اللوت صصلة الرحم . قالوا : وإزرك!*' ا الننى صلى ان عليه وسل سمدا أن «تعرب ماله كله ومجعله صدقة ؛ لم مج له من ذلك إلا الثلث منه وقال : « إن الثلك كثير لأن تترك ورئتك أغنياء خير من أن تتم كهم قدراء يتكننون الناس » » فجمل صل الله عليه وس مأ ترب به َه ع وجل بالثائين فى سائر ورئته . وقال آخرون : إذا قال إنى أوصوت بثلث مالى فى البر أن المتولى لإنفاذ الوصية عنه" محجسله فى وجوب الترب ااتى تترب إلى الله تعالى على ما يراه هو من ذلك . وقال بعضهم : يرجم إلى الورئة لأنه 1 يبين فى أى يبصرف هذا البر ؛ وسأات الشيخ أبا مالك رضى الله عنه “ عن زجل بقول فى وصيته (١) ساقطة من (-) . () (١):فيا. (؟) سبق مخربجه , (4) (ج): ممن. (ه) فى (ب) : ودلك . ١3) (ب) : عله . )مه - قد أوصيت بثلث مالى فى أولى البر . فقال يكون للأقربين . قال غيره قد وجدت فيا قيد عنه مد بن زاهر أنها ترد إلى قرابته ولو" كان قد أومى لبمضهم بشىء أولهم والله أءل . قات فإن قال من أفضل البر قال كذلك بكون للا قربين وسألته بعد ذلك عن هاتين المسألتين « فأجانه فى إحداههما بما كان جوابه قبل ذلك وتوقف عن جواب الأخرى » وأظن أن الذى »*" توقف عنها هى أفضل البر » واختلفوا فيمن يجتمم له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأم . فقال بمضهم : يأخذ مع قرانهة الأب . وقال آخرون : يَأَخْل بألقرا بتين حميعاً ؛ بترابة الأب ثم يأخذ بقرابة الأم . وقال آخرون : يعطى بالأوفر من القسمة ؛ من القرابتين » وقد شككت فى شىء قاله لى الشيخ أ بو مالاث ؛ رغى الله عنه ؛ جوابا فى هذه المسألة أنه قول أو رأى”" لبعض الفقباء واستحان كحو حاب فرائض الحناث ولم أتيقن على ذلك . واخخلفوا أيضا فى الرجل يقول فى وصيته : قد أوصيت بثلث مالى لقرابى » فقال بعضهم للفقراء منهم دون الأغنياء لأن القصد لفومى فى ذلا طالب الفضل من الله فى القرابة » فالفضل فى الفقراء منهم أ كثر لشدة حاجنْهم واستفناء الأغنياء منهم عنه”*" وغد يكون قايلا . وقال الأ كثر من الفقهاء واذى عليه عمل الناس أ لاذنىٌ والنقير لأن سر القرانة يميم جيما وصلة (١) (<) وقد أومى البعضهم . (») « من » ساقطة من () . (2؟) ساقط .عن (<). ٠ 49) فى (ب) : رى وى (<) : ورأى . () « عنه » ساقطة من (ب). -000 - الم بحب لاغىّ والفقير فى الحياة وعند الوفاء ؛ وإذا أوصى للفقراء و1 يوص للأقربين بشىء ف كر الفقهاء والذى عليه عمل أحابنا أن للا قربين ثللى الوصية ؛) وأمهم يدخلون على الذقراء فى وصينهم بثايهما . وقال بعض الفقهاء : إن الوصية للأقربين ليس بفرض » واليت يتقرب بوصيته للفقراء إن شاء جماا فى قرابه » ولا يدخل الأفربون على الفقراء بشىءكا لا يدخل الفقراء على الأقربين بشىء . ثم اختلفوا فى باب آخر لن أوصى لبعض قرابته دون سائرم » فقال بعضهم يرجم من لم بوص له بشىء على من أوصى له » فيش ركون فى الوصية يما لأنهم جميما بممزلة واحدة وهى الثرانة . وقال آخرون : الا يرجمون عليهم بشىء وقد أوصى فى قرابته . وقال آخرون : لو أومى لواحد من قرابته ولو بدائق من فضة لم يرجم على أحد من قرابته ممن أومى له ؛ وقد أفرده ليت بشىء فلا يدخل على غيره » وكذلك لا يدخل على الفقراء فما أومى لهم به ؛ ولوكانت أموالا كثيرة. ‏ * وبهذا كان يقول محمد بن محبوب » وقال بمض الفقهاء إذا أومى للفقراء بوصية وأدصى بقرابته بشىء يسير وأمنى لواحد مهما دون سائره أن القرابة بالخيار إن شاءوا جموا ما أومى ل به إلى ما أوصى للفقراء » ثم أخذوا ثللى ذلاك . وقال بض الفقهاء : إذا أوصى الميت لواحد من قرابته بوصية أفرده مها وأومى لسائر الأقربين بوصية فليس لصاحب الوصية المنفردة أن يدخل على سائر القرانة بشىء لأنه قد أفرده بوصية ووصل الرحم فيه بها » والقول و08 - الآخر بجملة مخيراً إن شاء صرف حصته إلى حصلهم وشاركهم ثم أخذ معهم بحى القرابة لما يستحتونه » واختلنوا أيضا فى موضع آخر الرجل يومى لأفربائه”'" بوصية وفيهم مسلمون ومش ركون . قال بمضهم : تسكون الوصية للمسامين دون المش ركين ؛ واحتحوا بقول النىصل الله عليه وسام «لايتوارث أهل ملتين مختلفتين » قالوا فلا كان الإسلام قد قطم بين الأرحام فى الليراث كان ما يؤخذ بسبب الميراث وهو الوصية أبمد مافى جوازة” وقال آخرون الوصية للمسادين والمشركين ؛ لأن الوضية قد ممت بظاهر اسمها جنم القرابة فشكل قريب كان ملم أو مشركا فهو مستحق للوصية لأن الوصية فيهم فل معروف » والمعروف صدقة جوز فى المسلمين وفى المشركين . وقالت*“ فرق أخرى : يكون للمسامين الثاثان من الوصدية وللمش ركين الثلث . وقال آخرون : يعطى المشرك مهم كتصب ما يأخذ الأعد من المسلمين ؛ وإن كان المشرك أقرب إلىالميت . ووجدت”""أنا فى بمضالرقاع الت كنت أقيد فيها عن الشيخ ألى مالك رضى الله عنه من أجوبته فى الرجل يوصى للفقراء ولا يوصى للأقربين . إن الأقربين لا سبيل لم على الفقراء فيا يوصى لمم اميت ولم يذكر أنه قوله هو أو حكاه عن غيره من الفقهاء » وليس أء( ألى سأاته عنقول من هو منالفقباء”*" » وهذا القول يدل على أنه قول من قال : () فى (ب) » (<) : لأتربيه . (©) من (ب) ؛ (ح) ى (١) : الجواز . (©) فى (ب) وفال » ونى (ج) قال . (4) (ج) وجدت ألى. (ه) فى (ب)؛ (ج) : الفقراء . لاه -- د ع و 0 : . إن الوصية أدب من الله وتاديب واس برض على ,المياد . وإذا كان هذا الأمم عند هؤلاء على ما ذ كرنا جاز أن مخرجوا هذهالقربة إلى منشاءوا ٠ ء. . يه ) .٠ من قريب أو غيره » وقالوا : إن تارك الوصية للأفربين عاص لربه”" إذا تعمد لذلك » وإذا كان عاصيا بفعله لم يكن لقرابه مع الفقراء فى وصيلهم شىء و إلا ولا معى لاخير ٠ وانفقوا جميما لا خلاف بينم فما عامنا أن الرجل إذا قال قد أوصيت لقرابتى أنه وضنية جائزه إذا لم تعجاوز الثلث*'" . واختلفوا فيه إذا قال : 8 أوصيت للا فر دين ٠ قال إل كبر من الفقفهاء : إن هذه وصية صرحة لا م 0 1 ١ ِِ . : اا ا ء .0 ِ829» تتوجة إلا إلى قرابته . وقال بعضهم : إذا قال لقرابته فى صميحة وإذا قال للإفربين فهو عندى ضميف » والذى مختاره أن الوصية واجبة للا فر بين على كل من ملك مالا نصح فيه الوصية ً وله ثالث يتعرب إلى انه به عند مونه ف را ومه وغيرهم مما يقرب إليه زول" انه تارك وتعالى : (إذاصن أحذك اوت" إن "رك خَيْرًا الوسية للوالد أن والأفر بين بالمرُوف حتا على المتقين 74" » وكل قريب من الوالدين وغيرهما فلهما بحى القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين ». وإذا أشركهم فيها فأرسل القول (١) فى (ب) : «ن. () فى (ب) ؛ (<) : إلى ربه٠ (») (ح) : يتجاوز بها الثاث . (4) « لا نتوجه » ساقطة من (<) ٠ (ه) (ب) » (ج) : إذا قال لقرابتى وهى صحيحة ٠ 9 (ب) ل )1 لقوله تبارك وتمالى .٠ (") القرة :7 ٠ا. -- 8م09 - بذلك فيه إرسالا كانت « بينهم فسكل من ثعله الاسم اللذ كور فهم شركاء فيها والقسمة بين الشركاء سواء لأن الشريك لا بفضل »*" على شربكه إلا عند قيام دلالة + وإذا تال فى وصتته أوصيت لبنى فلان من قرابى أو 7 القرابة بالوصية اشتركوا فيها واستووا فى مها وهو قول ألى بكر الوصل محى بن ز كرياء . وقال : قد نظارنا فى قول من قال بتفضيل القسمة بين القرابة مع اشثرااكهم فى الاسم بذكر الوصية لم فوجدناها تتمذر فى النظر وذلك أن الوصية للاقربين لا تخاو أن تكون ميان لحم مدن أدصي لحم بها » أو عطية يقرب إلى الله فيهم » وليصل ارح الذى بينم وبينه أو حق وجب لم فى ماله » فإن كان ميرانا فالستحق لحم بذلك الأقرب” * منهم دون سائرم على حك اليراث » فلا رأينام بادون بين الأذكر والأتى ديءطون الأقرب نخة يعون الأبمد - الأقربة"" بعد الأقرب علنا أن ليس طريق الوصية طريق الميراث . وإذا كان هذا" هكذا لم ببق إلا وجهان . أحدها تعاتى الح لم فى ماله بحتى القرابة أو استحقوه بالعطية ؛ فملى الوجبين جميما يجب اشترا كهم فيه ؛ فكل من دخل نحت اسم قريب ممن شملتة هذه العطية » وهذ الحق فبو شريك لصاحبه ؛ والشريك لا يفضل شريكه ما يشاركه فيه إلا عند قيام دليل . (١) غم واردة فى (١). () تىلاب) : فالمتحق لاك الأقرب منهم . وى (ج) : لدلك الأقرب الأقرب ملهم . (») (ج) : يعون الأقرب يمد الأمد . (4) « هذا » لا توجد فى (ب). خز٠- الاترى إلرقوله عز وجل : فى الخو للا هم شركاء فى الك )0 سترى بيرم فى القسنءة . وهذا سبيل الشركاء ف ىكل موضع إذا لم يكن يذكر أن حق أحد الشركاء أ كير » ولو أردنا ذكر هذا العنى لكثر » ولكن يعلمه من وفته الله وأرشده » وإلى الله نرغب فى التوفيق لما يقرب إليه و إياه نسأل العون على حسن التوكل عليه . (١) الناء : 3١ نص الآية « فإن كانوا ا كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلك » . .4ن مسألة أجمم أرا بنا فيا عت أن الجد أب” وهو قول جماعة من جلة الصحابة والتابعين مهم أو بكر الصديق وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وعتبة بن عبد الله وابن"' "مءود وأبوموسى الأشعرى وشر بح وجابر بن زيد والحن ابن ألى الحسن البصرى وأبو حنيقة وأما مالك ن أنى والشاففى وصاحب أنى حنيفة مرة ماو نه أخا لامماسمة وتارة بجماونه فوى ذلك وؤدون الأب ؛ ومنهم من يذهب إلى قول زيد بن ثابت يقاس ل" به الإخرة مالم تنقصه”"؟ حصته عن الثلث » وهم من يذهب إلى قول على بن ألى طالب من يقاسم نه الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس ؛ وقول أصحابنا هو أعدل وأذقوى فى باب الاحتجاج وبال التوفيق . يقال للشافى ولن وافته فى الج أنه ليس بأب ولامنزلته منزلة”" الأب فى الإرث والحرمة خبرنا عن رجل مات وترك أخا وجدًا فإن قال : المال بينهما نصفان قيل له : ل أوجبت للاخ مم الد الميراث ؟ والد أبوة”؟ الأب » فإن قال : ورلته مع الد لأن الأخ بدلى بإبنه إلى اليت والجد إلى (١) فى (ب) ء (ج) : ابن معود. 0 (©) (ب) : تقاسم . (؟) (<) : ينقص . (:) (ج): « منزلته » ساقطة من (ج) - (ه) «أبو » ساقطة من (ب) . - 911 -- بابنه إلى الميت ؛ والأخ أقرب"'* إلى لليت من الجد ؛ فوجب أن يكون المال بضهما . يقال له : ما تشكر على من قال ذلاك”* إن الجد أب لقول الله تعالى : ( دل أبيك إبراهب ) » فسى الجد أبا » فيجب أن يكون المال له؛ ولابرث الأخ مع الجد شما بإتناقهم جميما أن الأخ لابرث مع الأب شيا » فإن قال : ْ أوجب الميراث (احد بالقسمية أنه أب ولكن ورئته بالثرايه » ولو كان استحتاقه لميراث بالتسمية لوجب أن يكون الم أحق”" بالمال منه لأن الله سماه أباً » وللكات الخالة تنتحق الميراث للا مومة لقول الله جل ذكره < ل درفم أُبرَّيثرُ على العَرْش )*' وإنما رفم أياه وخالته » فلا اتفتوا حخنيماً أن الم لا بستحق لليراث مع الأخ » والخال لا يستحق اليراث مع المصبة ولا مع ذى”" سهام من القرابات وجب أن يكون الجد إنما يرث بالقرابة لا بالتسمية أنه أب يقال له ما تشكر أن يكون أنا بقسمية الله إياء ؛ ولا يحوز أن تزال الأسماء عن مواضعها إلا بدلالة » واليراث لم يجب لأجل القرابة لأن الله تعالى ورَّث البعيد ولم يورت القريب فا تذكرنا أن يكون الأخ لا يرث مم الجد شيثا » فإن قال ورئت الجد للقرابة* ولم أورئه لأنه أب لأن رأينا من يم أبا ولابرث مع الأخ شيثا » وإنما يرث بالترابة بالمنى الذى يدلى إلى الميت . وإذا كان إنما ورث” بالمنى الذى به يدلى إلى اليتّ « وجب أن يكون مساويا له فى هذا الممنى » وإذا كان الأخ برث (١) (ج) : الأقرب . (؟) « لك » ساقطة من (ج) ٠ (©) « أحق » ساقطة من(ج). (4) يوسف :١٠٠. (*) (ج) : ذوى . (7) (-) : ورثنه للقرابة . (») (ج):رث. 0_0 أن _ بالعنى الذى يدلى به إلى اميت 96 يقال له ما تنسكر أن يكون الجد مستا لبيرات دون الأخ لأنه له السدس مع الأولاد كا أن للاب السدس مع الأولاد » ولا يرث الأخ مم الأولاد شيئا » وبرث الجد مم الإبن مسا برث الأب مع الإبن فيجب أن يكون الجد أب لتساوى العلة الموجبة لاحك له بحم الأب ٠ فإن قال العلة عنددى فى توريث الجد نخة الجدة بالولادة . ألا لرىأن الجدّة تستح الميراث بالولادة ؟ ولايجب أنيحك لما حك الأم0© وكذلك الجد لا بحك له بحكم الأب » وإنكانت له ولادة يقال له من قولك الحك بالقياس ) فيحب أن ع لاجد بح الأب للعلة الجامعة بيسهما وهو ما رأينا من تساوى حكيما » ويقال له أيضا ما تشكر أن يكون أبا وأنه أحقّ بالميراث مز الأخ لأن الخد له ولادة وتعصيب + ومن كان له نبان”؟ بالترابة كان أحتى بالميراث مين كان له نب واحد » والأخ له نب*؟ واحد” . ألا ترى أن الأخ للب والأم أحتى باليراث من الأخ للأب لاجماع النسبين”* له ؟ ويقال له : ما تشكر أن تكون القرانة ليت هى سيبال"" يوجب أن يكون علة له لاستحقاق الجد للميراث دون عيره . ألااترى أن من له" قرابة ولا يستحق الميراث وهم أولاد البنات وما أشبه ذلك ؟ فليت القرانة هى الملة للوجبة لتوريث الإخوة مم (١) ما بين القوسين لم يرد فى (ج)ء 0 ؟) (ح): الأب. (©) (١):نب. (4) (<): سبب. (ه) (ج) : البين. (7) (ج) ببب. (*) (<) : قل . 037 ميم - الجامم الا" حداد”" » إذ النياس لا يجوز عندنا إلا على علة صحيحة صحلها جريانها واطرادها" فى مملولانها » وهذه العلة غير مطردة لما ذ كرنا . ويقال له : ما تشكر أيضا أن تكون الولادة هى علة لاستحتاق الجد لاميرابٌ دون الأبوة لاأنا ثرى من له ولادة ولابستحق الميراث وهو الجد أبو الام والجدة أم الام . وإذا كان هذا هكذا وجب أن تسكون الولادة ليت بعلة40) تو<ب الميرات لاد 6 وإنما و<ب له لمعلى أآخْر وهو إل“ بوه من طريق الظاهر » ومنل" القياس الا بوة والتعصيب . وأما ما ذهب إليه() الشاففى أن الام أقرب إلى اليت من الجد فخطأ وذلك أن اللأخ من الكلالة وَالجد ليى من الكلالة ؛ لان الكلالة ليس بوالد ولا وإر(') + وهى مأخرذة من الإ كليل + فإذا كا نت قرانة الاخ من اليت بمنى الإ كليل من الشىء فهو حول اميت » لأن الإ كليل حول الثىء 6 وليس هو من الثىء 6 والحد من المى تت والميت ممه 6 ومن مما منه الثىء كان أقرب إليه ممن ِ 2 ميد( » ولوس وإن كان اللخ نما من الاب كا أن اميت نما من الأب يكون أغلب فى بإب القرابة من الجد الذى منه العو لا نه الرأس والاأصل الدين تعبت منه الا غصان (١) (١) : الحد. () (ح) : واطراداءها . (») (١) : أم ألى الام . (4) (ح) : لملة . () (١): وءا. (١) « اليه ه ساطة من (<) . (7) (ج) : لان الكلالة ما ليس بوالد ولا ولد . فم) (١) ؟ مون لا يتمر منه . - ]9ع -_- ومع هذا فإن الميراث لم يجب لجل القرابة + وإنما وجب للأسباب الت ذ كرناها . وقد ناقض الشاففى فى الجواب ؛ لأنه يجمل الجد أبا فى النكاح ؛ ويشقط الخ ممه فى ولاية عقد الننكاح » ويسقط عنه القود إذا قتل ان ابنه » وهذه منزلة الاب بعيلها » والقول بهذا يوجب'؟ التناقض والله أعء : (١) (<) : والقول فهذا بوجب التناقض ٠ _- 040 - مدألة ١ ال 0ه مب عمء قال الله تبارك وتعالى : لا أنه اين اموا كُتب 3 إذاحضف- أَحَدَك لوت إن ترك خَيْرًا الوصية للوّا يئر والأقربين بالمعرأوف حت عل المنّقينَ )ل . وألوصية لمن لاميراث له من قرابة اميت ممن يناسبه أو ِ . ١ : 3 بزاحمه واجبة له كان والدا أو غيره لقول الله جل ذكره : (حما على المتقين 4 وقال النى صل انه عاميه وسلْ : لا وصية لوارث . قال فإن قال قال : هذه الآية ماسوخة ياي اللواربث . فيل له : الخ <حعيمة أن يرهم قمع ما تضمنته الأية » فإذا بق مها شىء” وقدر على استماله كان مخصيصا ولم يكن نسخا ؛ فالآية قد تضمئت الوارث وغير الوارث ؛ وخص رسول الل صل الله عليه وسلم الوارث » وأن لاوصية له » ومن لم يكن وارثا لم رفع حك الوصية له بالات المواريث ولا بابر »؛ سكل والد قريب واجب له الوصسية ما تلونا من الأية ١ 0 فإن قال قائل : فح يوصى لمم . قيل له : ما وقم عليه اس الوصية ؛ فإن قال : لو كان « غيقا »!© واجبا در لوجب”" » قيل له : التحديد قد وقم (١) القرة: ١٠ا١. ١( « يشا » من (<) » ساقطة من (١). ١) 0( )( : بجده لححة لوحب م -- 0491 _ وجمله الاختيار فيا حد وهو الثلث ؛ وله أن يوصى « به وله أن بوءى 96" يمضه . ألا ترى إلى قول أصحابنا فى قول الله تبالى : ( اتوم رمن" مال افر القرى آنا )”؟ . إن الإعطاء واجب وليس عنالاث شىء امحدود . وكذلك يقول الشافمى : إن الإعطاء فرض بالآية » وهو مخير فيا على ولا حد فيه » والواجب أن يكون على وجوه : نه ما مخير فيه الأمور .و يطالب باستحقاق الاسم » فإذا استحق الاسم خرج من العبادة ؛ ألا ترى أن مد بن محبوب أ جاز فى كفارة الظبار رقبة مشركة * أو أعور بمين ؟ فل يراع فى ذلك غير استحقاق الاسم ٠ وهو مخير بين(" أن يشترى بدينار أو المماثة دينار » وم بحد فى ذلك داكا حدها غيره . كذلك بقول : إن الوصية واجبة وما بوعى به فهر فيه ؛ إن شاء أدمى بالسدس وإن شاء أومى بلس » قل" أم كير ؛ فالمطالبة فى الوصية كالطالبة فى الرقية ومخبر اللودى فى مقدارها كا خير فى قيمة الرقبة . وأجم المسلمون حميها أن الشىء قد بجب وإن ِ يكن متداراً من ذلك أن الرجل إذا قال إن شى الله سريغى فل عل> أن أتصدق عل فنير أو فتراء فإذا شن الله مربضه كان عليه أن بتصدق به وهو اتفاق منهم ‏ والأمر قد يرد على ضربين منه ما بكون ددوداً إلى مراعاة استحفاق الاسم ومئه (١) من (<) : ساقطة من (١).٠ () النور: ““. (؟) (<): شركة. (4) د بين » من (<) : ساقطة من (١) ١04 - ما يكون ممينا » فإن قال قائل : إن الوصسية غير واجبة بقول الله تعالى : ( من تبعدر وصيق يبوصى بها أو د 4 فذكر الوصية بذ كر الشكرة ولو كانت هاهنا وصية واجبة لأدخلها الألف واللام كا دخل الألف واللام فى ل أَقيًَا الصَّلاة وكنوا الزكاة ) . فأد خلها الألف واللام لأنها صلوات معهودة مكتوبة » وكذلك الزكاة » فليا قال ل( من بعدر وصية 4 صارت الوصية نكرة » فدل ذلك أن لاا وصية معهودة . قيل له : لعمرى أنها قد وردت مورد النسكرات ممنى بدل عليه » وذلاث أن الوصايا على ضربين » فوصية راجبة ووصية الإنسان فيا مخير فاو قال من بعد الوصية لم يدخل فيها ما خير فيه » فلما أراد أن يحم الواجبات وغيرها أوردها مورد النكرات لتستغرق الجن » وبدل على هذا قول الى صل الله عليه وسل : « لا يقبل الله صلاة بغيرطبور » فإ يدخل”" الألف واللام فى الصلاة وم يكن إسقاطه الألف واللام يدل على أنه لا صلاة واجبة » فلو قال لا يقبل الله الصلاة لم يدخل فيها صلاة التقطوع » فلما أراد أن يجمم بين الواجبات وغيرها أوردها الوارد "كرات لةستفرق الجنس » وكذلك ما ذ كرناه فى الوصية وال عا : ْ فإن قال لست " أولى من تعلق بالآبة الأخرى لأن ها هنا آبتين تملقت أنت بإحداهما » وتعلق مخالفوك بالأخرى » وهو قول الله جل ثناؤه : ل وإذا خَضَرَ القسمة أولى القرتى واليتاتى والمسآ كين ررقم ندا )© (١) الناء: ١٠١. (؟) (-): دل. (2) (ب) ليت . (:) الناء:م. -- 040 - فقد أوجب فى هذه الآية أن برزق ذوو القرلى كا أوجب ل الوصية فى الآية التى تعلقت بها أنت”" . وأجم المسلمون جميما ألا نبجب لقريب واحد وصية وإعطاء فى وقت القسمة الوصية من طريق الرزق 6 ف صرت أنت أولى ممن تعلق بالأية التى الى فيها الإءطاء ؟ قيل له : من أولى عا تعلقنا به لما تذ كره » وذلك أن الإفراد"" أوزد بإطلاق يوجب أن يكون على الإبجاب بإطلاقه ( يجب أن يكون على الإيجاب )'" ؛ وأرجو أن يكون ممن يقر بذاك . وقد أجم الناس على أن إحدى الإثنتين ندب والأخرى فرض ؛ قلا كانت الاية الى تعلقت مها محتملة أن تكونكا قات ومحتملة أن تكون 18 قلنا أو كانت الآية ألتى تعلقنا بها مشروط”"' فيها أنه كتب علينا بقوله : كب علي 4 فلا بجوز أن تقوم دلالة ويقول ل لم يكتب عليهم ؟ وتقوم دلالة فى قوله ( فارزقوم إن شم 0 . فلا كانت يتنا غير © مها ما جاز فى ابتك . وثبت الإجاع أن إحدى الآبتين ندب والأخرى فرض بالوصية م" الواجبة . إن الله جل ذكره خبر أنها مكتوبة والوارث والقاشم مخيران فى الإعطاء وال أءء ٍ (١) (ج) أت ما. (») «الإفراد » من (<) ؛ (١) : الإحراز. (؟) هكذا ورد فى (١) » (<) بالشكرار . (6) (ج) : مشروطة. (ه) (ج): يشم. (١) بحجوزة٠ (٠) (ج):هو. 044 - وهذا ابن عباس من علماء الترآان واه والمالم بتأد يله يقتول : بأن الوصية”'" فريضة عند حضور اللوت على المؤمن إذا كان من المتقين ؛ وأما من ذهب من أصحابنا إلى أنها غير فريضة وأنها أدب من الله » فمتدى أنه قد أغنل من موضع النظر لأنه يقول فإن تعمد لتركها كان هالكا والإنسان لا يبلك برك ما هوله » وإنما يهلك بنرك ما عليه فعله » ويدل على ما قلا ممن أغفل هذدالممنى أنه يقول : إذا أومى للا جنبيين ورك الأقر يين أنه يدفم إلى الأقربين ملي الوصية » و إذالم تكن الوصية واجبة لم عليه وم بخط فى فله فأين موضم الخطأ فى فملى » وإتما ندب إلى قربة ؛ وقد أتى بها وبالله التوفيق . وإذا أقر رجل لوارث فى مرضه قبل إقراره » ولا فرق بين الصحيح والمريض القريب والبعيد . قال أو حنيفة : لا يجوز إقراره فى مرضه لوارثه ؛ فإن احتج له محتج فتال : إن الوارث لا بزاد على ميرائه ولو جاز له الإقرار لازت له الوصية قيل له : لسنا نقول أ نه يملك بإقراره » و إنما إقراره يم ف شىء فى ذمته له » فإن قال : فإنا نمنم من ذلك لألا يتوصل إلى الإئبات فوق ما حد له . قيل له : هذا يفد من حهات أحدها أن لو كان الأمر على ما ذ كرت بلمنع عن إقراره له أيضا فى صحته لأنه قد يتوصل به إلى أن يزيد على حد له ولم يمتعه أحد من ذلك » واو كان هذا الاعتلال انم" لع بأن بر للجنبين يترد بيط يجميع ملك . إذايس ل أن يومى (١) (ب) : بالتوصية . (؟) (ب) : سائنا . 1.2 للأجنبيين بأ كثر من الثلث » وكا ليس له أن يومى الوارث بشىء وإن قل والوارث فى قليل ما يودى به كالأجنبيين فيا(ا) عدا الثلث ؛ كا ليس له له أن بومى الوارث . ونى إجاعيم أن إقراده مقبول للأجبى وإن أحاطل"© يجميع ملسكه دليل على بطال ما اعتل به من غالفنا » وإن كان الأمر على ما ذكرنا كانت الإقرارات مقبولة تحكوماً با غير مردودة إلى الوصايا كا تقدم ذ كر نا له. (١) (ب):فا. () (ب) : حاط . - 101 (م ++ - الجامع ) مسألة وإذا أقر وارث بوارث معه » فإن إقراره ينبت عليه فيا يخصه من ميرائه » ولا يقبل فما يثبت النسب . ووافق أصحابنا على هذه المقالة أ بوحتيفة ومالك فألزموه ما بازمه فى نفسه » وأسقطوا من إقراره ما يكون فيه حك على غيره » ووجدت الشاففى يسقط الإقرار فى امال والتتب » ويبعاله لى فى هذه المألة نظر لأن محتجًا » لو احتج فقال : رأيت الإرث لا بثبت إلا حين ينبت الب ء فن ثبت به ثبت ميرائه ؛ ومن لم يثبت له نسب لم بستحق ميرانا » لأن لليراث تبم النسب وأيضا فالإقرار بواحد كيف يجوز أن يتبمعض فيكون بعضه بطلا وبمضه صحيحا » ولو جاز تبعيض إقرار واحد لجاز تبعيض خبر واحد » فلما لم جز فى الخبر الواحد تبميض ؛ ويكون الخير الواحد فى خبر واحد صادقا فى بمضه كاذب فى بعمضه » مقبول مردود عليه في حال واحدتر . فا لم يجز ذل ك كان إقرارا”'" بمثابته والله أعل . وفى جاع الميم من الناس أن رجلا لو قال ارجل بمتك أرغى هذه بمشرة د انير » فقال الآخر : بل الأرض لى ولس لك عل ثمن لم يكن بثبت على للقر بالبيع تلم الأرض مم إقراره ينيمها بفير الدوض الذى يستحق (١) ( ب١٠) بالإقرار ء 1.7 بها » وم يكن للمقر له بالبيع أخذها إلا بتصديته وتلمٍ امن . وفى هذا إقرار على نفسه ودعوى على غيره » فلما اتفقوا على أنه لايكون فى هذا مصدفًا ومكذبًا ومترًا ومدعيًا » وأن هذا القول يتضمن مدنيين إفراراً على نه ودعوى توجّب حكا على الفير كالإقرار بالننب الذى يستحق به الإرث بمثابته والل أعء : وإذا أقر أحد الورثة بدين على الميت بحيط بحصت قال*'* بمض أحابنا : عليه فا بخصه من اليزاث مما أقر به على الميت . وقال بمضهم : عليه إخراج ما أقر به على ايت من دين فى حصته د إن استفرغ الدين حصته من الميراث فهذا هو القول عندى لأنه أقر بأنه لا ميراث له بعد الدين والله عل . (١) (ب) : فقال . - 1.7 مسألة وليس للا مام أن يبسعر عل الناس أموالمم ولا حبرم على بيمها لما روى .0 النى صل اله عليه وس سثل عن عام سنة )+ وإنما “عيثت عام سنة + لشدة غلاء لح الناس فى تك السنة » فسئل التى صل الله عليه وسلٍ أن يمر عليهم الأسواق » فامتنم وقال صل الله عليه وس : 3 القابض الباسط حو المعر ولكن ساوال" الله » » فلا مجوز لهذا الخبر أن يسعر أحد على 1 ٍ 0 : ٍ ٠ الناس أ موالهم وأن لا جرم" على بيمها بعر طيب قوم من إمام” ولا غيره . ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام 6 وغرم الطعام على ماق أيديهم واستفنالهم عنه مم سوء حال الناس والشدة جاز للإمام أن يأخذ أصحاب انطعام يبيع ما فى أيديهم بالمّن الذى يكون عدلاً من قيمته ويحبرم على ذلك » فإن قال قال : ف منعتم على التسعير للا مام وقد :جوز نوه ؟ قيل له + جوزناه فى حال الضرورة » والموجب مجويز التسمير ىا التسمير 0 حال الضرورة وغيرها وعلى الإمام أن كنم أهل الأسواق (١) (زب) : عن. () هسلو »م من(ب)ء(١): سهد. (») (ب) : وأن يرم . (4) (ب) : أنفسهم. (ه) (١) الاعان. ).1 عن الفش َ لأن ف ذلك ظلا من بعضصهم لبمضض د وكذلك علمهم من كتمان العيوب التى"'* يفش بها المتاع » ويشترى السلعة والعيب فى السلمة ما ابكره منها 6 فأ ذلك فيا . وأما ما يظهر فيها مما بكره أن ل و كان فيا فليس العيب » فقد ظيروا ما يظهره صاحب”"" السلمه من أ حسن ما فيها ويكم قبيح ما فيها مما لايظبر ف ودو]ت البيع 6 ور 3 ْ بظهر بعذه ) فدلاك غذدر دوء . وقد روى أن البوصل الله عليه وسؤأنه قال : « منغشنا فلي منا 6(؟ واختاف الناس ف مدى هذا اتخبر ُْ فقال بعصم : ممى فوله عليه السلام من غشنا فليس منا » أى من أهل ديننا . وهذا إغفال من قائله عندى لأن الغا ا يكون إلا عاصيا . والعامى من أهل الدن مع عصيائه 6 وقال آخرون : معنى قوله عليه السلام ليس منا مثلنا. + وهذا أيضا خطأ من قالله لأنه لا مثل للنى صل الله عامه وسلْ لا من ع ل ولا من ِ ل وقال 7 ف . :٠ 0 ١3٠ : آخرون : معنى قوله ليس منا يمنى هذا ليس”*" من أخلاقنا ولا من فملنا . وهذا أيضا غلط ؛ لأنه صلى الله عليه وسل ننى الناش . وقال آ خرون : ممى قوله 7 2ب لنا » وهذا أيضا غلط ؛ و © تصديقه بذعوة النى (١) (ب) : الذى . (؟) (ب) : بالم . (©؟) (١)؛ (ب) : فلذلك ؛ (ب) نخة : فذاك . (4) (ب) . يعنى ليس هذا . (ه) (ب) بجيب. (7) « أيضا » ساقطة من (ب). سا0 _ صل الله عليه وسل إجاية له وغشه ليس يخرجه مرت الإجابة . وقال آخرون : منى قوله لبس منا بعنى من لم يتبعنا ؟ واحتجوا بقول إبراهيم عليه السلام « فن تبعثى فإنه مى » . وقال آخرون : معنى قوله عليه السلام ليس منا بولى لنا + وهذا هو الحق والصوابل؟ . وال أعز وصل الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل تلما . (8) (الصواب) سافطة من (ب) . - 1١ - فهرس الكتاب الوضوع الصفحة كتاب الصيام هه باب الصيام ٠ مسألة الوصال فى الصوم ' مسألة فى َك منأخر الفل من الجنابةإلىالصبح فى شهر رمضان ‏ #؟ باب زكاة القطر اي مسألة فى ركاة الفطر ماب مسألة فى : تسكره القبلة للصام بي مسألة فى حك الوطء فى شهر رمضان لهاراً َم بإب فى الاعتكاف ب" مسألة فى الاءحكاف 1 كتاب الحج 3 مسألة الفرض فى الحج 6 مسألة فى قتل الصيد فى الحرم بل مألة فى وجوب المج على القادر ب مألة فى قارن المج والعمرة ١ مسألة فى تكبيد الأضحى م مسألة “9 مسأل فى تقل الصيد فى الحرم +“ لاه - الوضوع الصفحة مسألة فى الركاء 7 مأل فى اقتناء الكلاب 7 مسألة فى تعل كلب الصيد 9,4 مسألة إذا أرس لكاب فوجد مع هكلبا آخر ام باب فى الإعان 2 باب فى كفارة الظهار والأعان والصيام والنذور لام مسألة د مسألة فى خاف العيد ١ مسألة فى كفارة المين بمد الجنث 9 مسألة 2 مسألة فى كفارة الأبمان ٠ مسألة فى تقديم كفارة اين قبل الحنث 2 مدآلة فى كفارة المين بالمتد 7 مسألة ب مسألة أ مسألة ١١٠ باب التنذور وا مسألة فيمن نذر أن يدوم أياما بلياليها ١١٠ "كتاب الشكاح ٠١٠١ باب الشكاح ١٠ مسألة فيمن لا بجد سبيلا إلى الزواج د مساله ١١ مسالة فيمن زنا بامرأة ود - الوضاوع الصفحة مسألة فى الرجعة من الام ً مسألة الشهور من قول مالك فى عقد الدنكاح + مألة فى ءقد الذكاح ١ مسأل في اللطبة فى المدة اد مسألة النساء محرمات الفروج لا بنكاح أو ملك ١١٠ مسال ١" مسألة هل للمرأة الخيا ر كالرجل م مسألة الاختلاف فى أل الصداق 7 مسألة الاختلاف فى المرأة ازى وتكمّ على زوجها ال مسالة ١" مسألة ف الا كناء و مسألة فى العدة 8 مسألة في نكاح المرتد 6 مسالة ويا مسألة فى زاح الشفار ١" مسألة فى الب بال باب الطلاق 7١١ مسألة لا مسألة فى تسمية الطلاى ايل مسألة فى الطلاق الناى | 7 مسألة 17 مسألة ا 'مسألة فى طلاق الكران هد - 1.4 . الوضوع الصفحة مألة فى رجمة اللطلقة ووطها قبل الإشهاد والبينة يم مسألة الاختلاف فيمن يقول أزوجته أ نت طالق وبنوى ثلاما 7 مألة م١ مألة فى حم المرأة البائنة ها باب فى العدة والخلم والظهار “دا مسألة فى المدة "١ مسألة فى الخلم ل مسالة فى الظهار ا باب الحيض ه١٠ مسألة: لمعائض والنفضاء أن تعم لكل أعمال الحج إلا الطواف ‏ ١٠؟ مألة فى معرفة دم الحيش من دم الاستحاضة ِِ؟ مسألة فى حدة الحيضض ؟؟؟, مبألة فى استحباب عمل اليد ” باب فى المتو ١ مألة ؛" مسألة أ مسألة ىأ مألة فى اللكاتب هأ كتاب الأحسكاء ١ باب الأحكام وما يتعلقى بها أ مسألة فى مماطلة الدين ليف م1 . اأوضوع الصفحة مسألة م مسألة فى المرتد لشف مسألة فى الإقرار ملا؟ باب فى الإقرار ,أ ياب فى الإقرار أيضا لذيف باب فى الإفرار أيضا لديف باب فى أمر الوكالة لام باب فى الوكلة أيضا لذ مسألة فى استعال الأنية الغالية ١ باب الشهادة ١١ مسألة فى الصرف ناي "كتاب البيو ع اراي باب البيوع والتجارات ما باب فى الشرط اخ باب فى الرهن و مألة فى بيم الذهب بالدرام فى الذمة لي مسأنة فى-اارهن ١1+ مسألة فى الرهن أيضا وى مسألة فى النسىء : ا مسألة فى بيم العنب والبسر لمن بتخذه خغراً لق مسألة فى الإشهاد على الدين وم - ١911 - الوضسوع الصفحه مسألة فى البيم وم مسأل فى بيم مال الولد ا مسألة فى وجوب الولابة للوالدن دم باب فيا يستحق الوالد من مال ولده بذ مسألة الاختلاف فى شركة الأبدان دم مسألة فى المضارية رد مسألة قْْ الببوع ب مسالة حب مسألة ف الحاقلة با باب فى الشركة لي مسألة فى الشروط ب مسألة فى المشركين لير الباب السادسٍ : فى الطلاق والعدة والعتق وحو ذلك ٠ يدم باب يتاوه فى الإزبارات يحي باب فى الإبجارات ومحوها من الأحكاء وح بلا : 1 إمسألة فى الوكالة 0 1 مسألة فى الصوافى 6 مسألة فى الغنصهب ا مسألة فى الإقرار 2 مسألة فى الفيان ١١ - 117+ الوضوع الصفحة مسألة فى القرض ذف مسألة فى الهبة ١ مسألة فى الشفعة فد مسألة فى المارية يفك مسألة فى الأمانة والوديمة , مسألة فى الورمة زر مسألة فى ثواب الجن وعتايم اد مسألة فى خراج الأرضين ١ مسألة فى مضار الدواب 7 مسألة فى المنبوذ 11 مسالة فى الرشد 19 مسألة فى التسكول عن المين 01 مسألة فى الرضاع ض 67 مسالة فى القضاء على الناب 40 مسأل فى الحجر 67 مسألة فى اختلاف الوالدين عل رضاع واديهما 16 مسالة فى غيبة المسلْ با مسألة فى بيع الرجل مال ولده الصى 71 مسألا فى الأحكام 18 مدألةخيمن اغتصب شيا وزاد فى بده 1 - 117 - للورضوع الصفحة مسألة فيمن ينام فى الطريق ١/4 مسألة فى حد السارق 5/7 مسألة فى السارق 81 بإب فى الجهاد 7م باب فى الجهاد و حوه لام باب فى الغنائم 9 مسأل فى المفنائم أيضا 6 باب فى القصاص والقود والديات. 867 مسألة فى القصاص أيضًا 4 مسألة فى حك نوم الرجل فى الطريق .0 مسألة 4.٠ باب فى أسنان الإبل ١١0 مسألة فى الديات 0 مسألة فى دب الخطأ اال باب فم يتعلى بالكلام 018 مسألة فى صيذة الأمر 07 مسألة ا باب فى الحدود 087 مسألة فى الحدود أيضا 09171 اب فى الأشربة 97 - 116 للوضوع المفحة مسألة ف الأشربة أيضًا اال باب فى الوصايا 9 مسألة فى وصية الأقربين" 0/4 مسألة فى الجد 641 مألة فى الوضية أيضا 87 مسألة فى إقرار الوارث. .1 مسألة فى التسعير .+ - ٠١ -- .4+ ايحا ١ باصا ب م حقوق الطبع محفوظة لوزارة التراث والثقافة سلطنة عُمان ص .ب : 1608 الرمز البريدي :ا مسقط