رن رروی 17 ۹۸۹۱ -ء‏2٦۹ مان.-. ١سے ‏١ وزارة ال اث الفوی والنعافت العلامة جمعة 3بن صلی الس ائخخفت أكد الاول ۱۸۹۱مه‏٦ سس این الم وبه نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل ث نعم المولى ولا نو ة ال بالله العلى العظيم ‏٠ونعم النصير و لا حول الحمد له على الاعانة والتيسير ‏ ٠وعلى نعمه الظاهرة والباطنة التى ٠۸.‏.٠یہ ‏٠مطيرالهواءقومافيهنوماوالأرضالسمواتربت خالق كل شىء من ساكن ومتحرك وطائر ويسير -والبحار وحبتانها ‏٠تتسيرفيها ۱لعوجعل مرسل الرياح مبشرات وجعل السحاب يثير ‏٠ منزك الغيث من السماء وجعل منه النفع الكثين ء جاعل الجنة لأوليائه وما فيها من الوان النعيم وذلك الفوز الكبير . والنار لأعدائه وما فيها من أنواع العذاب وبئس المصير ‏٠ عالم السر والعلانية وما يكنه الصدر والضمير هو الله لا إله إلا هو العلى الكبير . انستغفره وآتوب اليه من كبير الذتب والصغير ‏٠ والصلاة والسلام على رسول اه صلى الله علبه وآله النذير البشير ،الأمين الصادق على ما جاء به من المجمل والتفسير ‏٠ _ _ .٤ وصلى اته عليه وعلى آله وعليه الصلاة والسلام الدائم الكثير ‏٠ عيلا٥‏محمداله وأنسهد أنلا ثسربكا لا االله وحدهلا الهوأثسهد أن ورسوله صلى النه عليه وآله وسلم ‏٠ و‏ ١لله فههو آله عنالله عليهالله صلىرسوليه محمدجا 2ماإن ‏٠الميينالحق وفيه ۱لشرعوآلغننه من .7نجمعنهكنا ب 6فهذا» آما بعد ‏ ١لىسيئات وجزيلالله من غيره أرجو بذلك نكف,وما شاءمن المصنفشىء العارفينللعلماءلابذلكوللجاهللىنما الأيو ابلهووضعت الفائدةل| حصوالترتيبعلىوالفصول وسمبتهوليسهل للمطالعةمنه جامع الجواهر . ‏٠ ۱لمعنىأو حرفث آو غرتآو نقصتولعلى كلك زدت فمن قرأ كتابى هذا أو قرىء عليه فليتندبره تدبير مثسفق على نفسه طالبا لرضا ربه لأنى لست بعالم ولا فنيه ولا آمن على نفسى من الحقوافقمنه ولا من غيره الا ماالخطاة والغلط والنسيان فلا بؤخذ والصواب عند الله من قول وعمل ونية ‏٠ وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه لنيب ‏٠ والحمد لله حق حمده والصلاة و السلام على رسوله وعبده صلاة والدهور بعدد قطر الأمطارالليالى والأيام والشهوردائمة آبدا مدى الليل وآأضاء علبهعليهجنالبحار ومهاوآمو واجالأشجاروورق الا باللهالنهار آضعافا مضاعفة الى بوم القيامة ولا حول ولا قوة اللى العظيم ‏٠ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل ،نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم ‏٠ باب ماءوبتحمبالماءوغسلهاالنجاد.ات1وفالنجاساتق وفى تطهير النجاسات وفى نجاسة المانع والحامل ومعانى ذلك قال أبو المؤثر محمد بن محبوب البول والغائط آثسد من الجنابة ‏٠ ‏٠أشد من الدمو الجنابة هة مسألة : وسئل عن بول البشر آهو أشد نجاسة من جميع الأبوال ؟ قال :هكذا عندى الذين بأكلون الطعام من البشر ‏٠ قيل له :ثم ما بعده ؟ ةناك :معى ان الخنزير والقرد والخنزير آد ‏٠ و الدليل على ذلك أنه محرم كله . :فمن أبن كان بدول النشر أحد نجاسة ؟قدل غيرهاأكل لحومهم ق حال ضرورة ولااذ هو لا بجوز :معىتال ‏٠الیحو المرنحالولا ق _اسے ‏٠ردتم ما يعد الخنزير و ۱قبل له: على جلد ه ‏٠ :الكلب لثبوت مجر ۱ہ عنادینال نجس بمعنى الاتفاق ودخوله فى سائر السباع فزاد بمعنىوهو ‏٠عندىجلدهالنجاسة ق ہے۷سے لغص فى تطهتر؛ :النجاسات من الزباد ة أ مضافة قى كناب الضياء : الطهارة :اسم يقم على معنيين أحدهما ازالة النجاسات ‏٠ ‏٠عبادهانفاذ:و الأخرى فالنجاسة تجرى مجرى الديون فى ازالتها ‏٠ ويصح اسم التطهير منها بزوال عينها بماء أو ما يقوم مقامه ‏٠ ‏٠ذالكفعلممنوقصدنةبعرذكرناهبماحكمهاوبرتقع آلا ترى آن الدين الذى ثسيهناه بها لو آدى غير من لزمبه ذلك الدين بأمره آو غير آمر ه سقط فرض الأداء عن متضمنه ‏٠ أوأذا آز الها من لزمته ق نفد۔ه4النجاساتتكونأنوكذالك يجبت غيره دآمره آو غير آمر ه ؟ق ثوبه 6فتولى ازالة ذاك عنه ان ذلك يكون مزيلا عنه فرض الطهارة ‏٠ عبادة فالمحدث ماليول ويخرج ريحالتى هى انفاذالطهارةوآصا فاسقاط فرض الطهارة عنه لا يكون الا بفعله ‏٠ الا ليعمدو ا ا للهاالله تعالى وما آمرواقوللذلك منه بدليلو القصجےد ‏٠مخلصين له آلدين مد مته آن بقصدبعد۔اد ‏ ٥بتعلق فعلھافآمر جل ثنذاؤ ه من تعدد ‏٠اليها وبنوى فعلهاقضدا ان الاخلاص لا يكون الا بالقلب ف جميع العبادات التى طريقها و الله أعلم ‏٠المقاصدآلا عن طريقآد اهافرضذكرنا ,لا سنطمسا قص بل فى نجاسة الكلب وسور السباع وسائر النجاسات ذلك كالبول أو غيره مما لا عين له قائمة فانها تطهر بثلاث غغسلات ا روى آيوهريرة عن النبى صلى ا له عليه وآله وسلم أنه قال : « اذا استيقظ آحد كم من نومه فلا ينغمس يده فى الاناء حتى بنخسلها تااتا فانه لا بدرى أبن باتت بده » ‏٠ لحسها آوکالبنحونومهحالقأصابتهانجاسةكلمناحتياطاذلك بال عليها أو وقعت على نجاسة ‏٠ آو ف نومه مما يتوهم اصابتها نى حال نومه ‏٠ وأبوهريرة روى الخبر على النبى صلى الله عليه وسلم قال : « طهور اناء _ أحدكم اذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا » ‏٠ ويروى الخيرين جميعا ‏ ٠ثم فتواه فى ولن الكلب ثلاث غسلات ‏٠ وغيره ۱لاننسانوبول ۱لكلبخالفنا آن سورمنتم لا يختلف عند ‏٠التطهيربابقواحدالنهر حكمهاقالمانعاتالنجاساتمن اذا لم يختلف و اختلف ةول من خالفنا والله أعلم ‏٠ :! ۱لکتا بو من وسآات آبا سعيد عن الحلول اذ! غسل فيه الثوب النجس أيطهر ؟الثوبطهراذا الثالثوالماءالثوبفقد طهرثلاثة مباهالثوبغسلاذاتقال ‏٠والاناء الذى غسل فيه الثوب الذىو الاناءالثالثالماءآماوحدهالثوبقال بطهرمنوقال غسل فيه الثوب نجس . ‏٠اليناآحبالمولوالرآى ومن غسل فرجه ثم وطىء حيث جرى الماء لم ينجسه الأن النجس ‏٠فوطهر هطاهرعليه ماءبجر ى ‏٠وفيه قول غير هذا بن المسبوقال محمد ح :اذا آراق الرجل البول وان كان قد خرجمن ولیسالماء ‏٠علبهفعله فلا بأس ومن قعد فى النھر یستنجی من البول ثم وقع ق النهر ونسى أن يعرك _١٠ متصلا فحكمه حكمالماءجرىكانالنهر فانو ا نعمس قموضع ۱لمول غلب علية ‏٠الجارية لا بنجسه ااما‏ ١لمياه وان لم تبصره حين جربه بولم يعرف غالب عليه آم لا فاذا كان جاريا فهو طاهر حتى يعام آن النجاسة ند غلبت عليه ‏٠ بيو مسآلة : وسئل عن اخر ماء زالت به النجاسة طاهر آم نجس ؟ قال :معى أنه قيل لله : فعلى قول من يقول :انه طاهرا يكون طاهرا مطهرا لغير تلك النجاسة آم يكون مستعملا ‏٠ تسال :الرأى الذى معى أن الطهور غير الطاهر . ءوالطاهر قائم بنفسه جه مسالة : ملشتقوقعدم :رسالته عنالاشیاخکتابںقالمضافةالزيادةمن اذا صب عليه الماء صبا من غير عرك آيجزيه ذلك ؟ ‏٠ :نعمقال ؟تدحا كا-,فا ‏٠ ی:اهقبل ‏٠مد لكلا باس:قا ل ‎۔_- .١١ ٠- قلت الحصير تصبيه النجاسة وهو فى المسجد ثم يصب عليه الذىالهاءقالقولفمامرضعهقالعين وهوالماء ومعسل وتزول ۱ه_ذأيجزبهو النجاسة ۱ااءلھامدالتیالأرضحكمومها أم يخرج من موضعه ويغسل باطنا وظاهرا ؟ ٭ :الذى عرفت ان فعل ذلك بجزیقال وان كان الماء غالبا على النجاسة فلا حكم للنجاسة اذا ييس الموضع من المسجد طهر ‏٠ و الله أعلم ‏٠أبلغ وأحوطلكانولو آخرج ارجع الى كناب بيان الشرع ‏٠ ‏_ _ ١٢ . فى تطه 7النجاسات بالنار واذا مس اليهودى الذهب والفضة برطوبة ثم أدخله النار وأحماه ‏٠نظفمی ہد ببر مسصٗالة : قسال آبو الحواری ف الخشب اذا مسسته النجاسة مثل الیسول ‏٠انه لا بأس برمادهو الدم تم أوتند بالذار وقال :ان النجاسة ند آكلتها النار ‏٠ وسألته عن التنور اذا مسه ماء نجس فحمم ‏٠ قال :فند نظف فهذا عندى مثل المحلى ‏٠ :بز مسالة وقال ف اللحم اذا كان نجسا ثم شوى فانه يطهر على معنى قوله ‏٠ وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس . ه مىسآلة : وعن الحطب النجس هل ينتفع به وبرماده ؟ فقد قالوا اذا حرقته الذار فلا بأس برماده ‏٠ وكذلك من أراد آن يخبز به فلا بأس به ‏٠ _١٣۔‎- اذا آكلته النار خبز بجمره آو .بحموه ‏٠ تال غيره :نعم ‏٠ وقاد قيل ذلك اذا كانت النجاسة من غير الدواب ‏٠ وتد نيل أيضا فى الذواب ‏٠ هو مسالة : وعن النيران والتنور اذا خبز بهما عجين نجس ؟ فند بلغنا عن موسى بن على أنه أجاز آكل ذلك ااخبز ‏٠ وقال :قد ذهبت النار بذلك الماء وكذلك تد طهر التنور والنيران ‏٠على رحمه الله فلا غسل عنيهاعلى ما قال موسى دن أ قدالنجس اذالضياء و الطینمنبذكر آنيهباالكتاىحاسةمن ‏٠تطهر هفانهاالنارعلبه والطين اذا عمل من طين نجس حمم مرتين مرة تطهره ومرة ‏٠بهاتخبز .والتذور اذا شوی شه میته فلزتهھ دسم فمختلف 7 ‏٠ :يكسرقومتقال وقال قوم :يسن ‏٠ __ ١٤ - وقال قوم :يحمم بنار حتى يذهب . دمولم يخرجالد امة للعلامةوجعلت علىبالنارحمت حديبدةواذا ‏٠فمى طاهرة وف تطهير النار ما كان نجسا فيه اختلاف ‏٠ واذا وقعت فارة فى تنور ند طرح فيه خبز رطب لم ينضج وثار غيار الفأرة فى التنور ؟ :مسآلةجو :من الزيادة المضافة والعود اذا سهم بغسل نجس فلا بأس أن تبخر به الئيياب ما لم يؤثر :فيها والأثر منه الىسو اد :‏٠ و ان كان الثوب رطبا فجائز آن ييخر من هذا العود ‏٠ وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه . وقيل :دخان النجس نجس ومازاكيه نجسه ‏٠ ارجع الى كتاب ببان الشرع ‏٠ _.١٥ہس‎ فخصببل النجايسات بغتر ماءیق غسل من جامع أبى محمد : النجس اسم يقع على معنيين : ‏٠نجسا لعينهيكونأحدهما ‏٠والاخر :نجس لنجاسة حلته فما كان نجسا لعينه فزوال اسم النجس عنه غير جائز ما كانت عينه و نائمة كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك ه والضرب الثانى سمى نجسا بحلول نجاسة نيه . .النجس حتهاسمبرفعمتنحسامهصارمافزوال به وظهور هما علبه ‏٠لاقته ق حال تعلنهايبتنجس ها واذا كانت عين النجاسة قائمة بشىء تقدمت له الطهارة انتقل الى ‏٠النجاسةمنلاقاهحكم ما فاذا زالت عين النجاسة عن الشىء بماء أو غيره وذهبت عين النجاة منه عاد الى حكم ماكان عليه من حكم الطهارة ‏٠ ‏٠فقه ۱لنجاسةقيل حاد وٹول۱و ‏ ١لاسم الا ترى الى قولهم ف الأرض يصيبها البول وغيره من النجا..ات غدكم المكان نجس حتى يصيب الاء علبه أو يذهب عنه بغير ماء ‏٠ ‏ ١٦س وكذلك قالوا ف النعل والخف يطأ بهما فى النجاسة فهما نجسنان ‏٠ منهم من أجاز الخبز به ومنهم من لم يجزه ‏٠ وكذلك ما ذكر محمد بن جعفر قى الجامع آن البيض اذا كان رطبا وحمله المصلى ق ثوبه فان صلاته تفسد بحكم نجاسته بالرطوبة ااتى خرج ‏٠النجسالمخرجبها من فاذا صلى به وقد جف وليس عليه رطوبة فان صلاته جائزة ‏٠ الدواب يضعن آولادهن ملتحفن بالدماء وغيرها منوكذلك قالوا ق ‏٠الخنجاس لحس فذهبت عنه عين النجاسة ‏٠ بذلك صار حكمه حكم الطاهر ‏٠ وكذلك قالوا ف الثشساة وغيرها من الدواب تأكل النجاسة بفيها قبضرعهاوننة ! .آ دوتشرب آوبنر ابعينهذ هيتفاذاالسول ‏٠الى حكمه من الطهارةذلك عادغرمآو ريح أوشمس منوالجلالةالعذرةمنالدجاجةعلى منقاريعاينماوكذلك الحمير و البقر وأكل الىسنور للفار وظمور الدم بغمه . فاذا غابوا شم عادوا فى مدة قصيرة ولم يعابنو ا عليهم من تلك النجاسة سيئا حكمرا لهم بحكم الطهارة وصار سؤر هم طاهرا ‏٠ .‏٧سے :مسالةبة النجاسة من غير الذوات فغتسيهاوتدل ق الأرض اذا وقعت منها :اختلافاااء ففيها تول :تطهر بغير عرك ‏٠ وتول :لا تطهر الا بالعرك ‏٠ تال :والبدن متله ‏٠ وقال آبو سعيد رحمه اله :ان الماء اذا كانت له حركة . نالوا ى عظم المشرك والميتة وقرتها نجس ف حال الرطوبة النجسة به ‏٠ فاذا جغت وزالت الرطوبة صار طاهرا عندهم . ونحر هذا من قولهم كثير . وسلم ۱لله علبهالنبى صلىعنروىها|هذصحةعلىوبدل أنه قال « :أيما اهاب دبغ فقد طهر » ‏٠ فلما كان !هاب الميتة يطهر بالملح آو بالشمس أو بالتراب أو بالرماد آو ما يذهب الرطوبة منه التى هى عين النجاسة وجب أن نكون عين طاهرا و االله أعلم ‏٠النجاسة اذا زالت عن الشىء صار فان قال قائل ان النعل تأكلها الأرض فتذهب عين النجاسة ‏٠النجاسةلامنهوما ( م ‏ _ ٢جامع ااجواهر ج ‏ ١إ _ .١٨ يل لاه هذا المقال ممن احتج به. ‎ وذلك أن النعل قد يطا بها ف المائع من النجاسات كالبول والماء ‏٠مجراهجرىالنجس وما حتى تننمى الى ظاهرها لو دون ظاهرهاالنعل منهفاذا نشفت تأكلحنىتم لنس اتطهر للصلاةاذايجتنبهافاا يؤمر صا حبها أن النجاسة اليه أو يفنى ‏٠بلعتالخزض | لى منتهى ماالنعل فلما أجازوا له الصلاة فيها ولبسها والقدم رطبة اذا زالت عيز النجاسة عنها علمنا أن هذه علة تكلفها بعض المتأخرين لقول من ذكرنا توله من المتقدمين ‏٠ ‏٠أعلم بالصوابو الله :ہے مسالة وسألته عن المسحاة والقراز يتنجسان ثم يستعملان بالتراب الطاهر ‏٠نبرا آثر النجاسة منهاحتی ۴بطهرانهل ‏٠ :على قياس النعل أرجو آن بطهرافقال فىذكرته قى استعمالهماالى ذلك وانماعندى :وهماوتال ‏٠الطاهرالتراب ‏_ _ ١١ من الزيادة ااضانة من الاثر : وهاجتمسرثم ضربنه الا ارابمط والأزراباذا أبرز منوعن السماد علبه الريح حتى لم يبق فيه أثر البول ‏٠ طير بذاك آم لا ؟ه_ل نعم قد طهر ان شاء الله ‏٠قال: ولا بأس على من مسه برطوبة ( ارجع الى كتاب بيان الشرع ) ‏٠ .‏٢+>٠ہے فصلى ۱لنجاساتق بدهقفيمن بكونوقتا 1 عجن لهالانجا سة تمغبرہآمنل بول | :ن. ودهن به ؟ .ق بده دهنا على ننلك النجاسة ‏٠الدهنآنه لا ينجس ما مسه من ذلك .وتقال :ان الدهن لا يمنع تلك النجاسة وأنه يلصتها فى موضعها و قال من تنال :فى مثل الدم أو غيره مما له عين من النجاسات أن ‏٠الدهنلعلهالدم يهفحينئذمنهماعتندبر اهاأنالاا لنجا سةو لا يمنع تلك ‏٠ما مست و قال من قال :آن ذلك قد فسد ويفسد ما مس ماله عين وما ‏٠ليس لهعين جين مسألة : ومن كتاب الاشراف : قال آبو بكر :واختلفوا فى الكيمخت . فقال مالك :يقف عن الجواب فيه . وقسال احمد :هو ميتة لياصلى فيه ‏٠ وقال قائل :يختلف فيه : _‏٦٢١۔- هو ميتة ‏٠مامنه ‏٠ومذ ه ما هر جلود يؤكل لحمه ومنه ما هر جلود ما لا يؤكل لحمه ‏٠ بعدذ_٩‏هويحرملمأمرهرجعکارجلمنهاشتریقاذا ولا شراؤه ‏٠ قال أبو بكر :ان كان الأمر كما ذكره هذا القائل واحتمل ااتيمخت ها قال ‏٠ ولم يحرم ماء هذه والورع والورع والوقوف عن المسكلات فى قول االله عليه وسلم : ۱لنبى صلى .الحلال بیٹن والحرام بیٹن وبین ذلك أمور منثسابمات لا يعلمها كثير ‏٠(الناسمن ة٥‏ معن اہ أنه التمس البينة لدينه وعرضه ‏٠الساتقى الشسسهاتقمن ومن وقع ف الشبهات وقم فى الحرام ‏٠ ‏٠الا وان لكل ملك حمىان ذلك كالر اعى حول الحمى يوشك آن باوتعه من المصنف أيضا : :ئا مسالة سآا4الله عليه وسلم ح۔ثالنبى صلى :كان عندابن عمر تالعن رجل عن فأرة وقعت ق ودك جامد ‏٠ ۔ .-‏_ ٢٢ تال :اطرحوها وما حولها وكلو! ودككم . قالوا :يا رسول الله انه مائع ‏٠ ماااحامد مزالآنالخيره_ذافآفاد‏ ٩ولا تأكلو هانتفو اقال حول الفأرة ‏٠ ‏٠بر ۱قو ۱لما تم من كتاب المصنف نقول ماع الماء والدم يميع ميعا اذا جرى على وجه الأرض جريا مبسطا ‏٠ وقسال من الدماء مائع والمايع هو ضد الجامع ‏٠ ‏٠وأميعه ماعا :مساآلة بقدر هاآو حصاہخاتماعلى الجامد من المايع آن یطرحاستدلالو ‏٠بقدرةزحلة لاقىالذ ىما بع جمعهعه لانالاناء فذلكا لى أصلستطتفا ن ‏٠الجميعالنجاسة وان لم ينزل رمى ما حول النجاسة ‏٠ ويجوز أن يكون الأعلى مائعا و الأسفل جاهر! . ٢٣ :مسألةجب ‏٠أفسدتھنجاسةفيهوكل مايع وعت ذلك مثل اللبن والسمن والخل والعسل لا نعترف بقلته أو كثرته كانوانفآأربتنوهمائعاكانانوسلمعليهاللهالنبى صلىعنللرواية جامدا فاإقوها وما حولها . فافسد المايع من ذلك حملة ولم يفصل كثرة من قلة . الحكم محمول ٭فهو على هذا ‏٠وان حما الله محارمه قال آبو سعيد :لا أعلم فى قول أصحابنا ى الليمخت قولا محددا ‏٠بغخساد ولا طهارة .والله أعلم بذلك الا لنه نقتخى منه القول عندى ما يضاف الى أبى بكر ما لم بيعرف ‏٠حلاله ولا حرامه فآولى به الوقوف على معنى التتزد والخروج من ا!ثسبهمات . ومعنى الرواية عند آصحابنا يخرج عندى آنه تتال الحلال بين و الحر اد. بين وببن ذالك مثسبهات يهلك فيها كثير من الناس كالراعى حول الحمى ‏٠الله محارمهحمىوانحماشىءلكلوانالقيهبقعآندو مك ‏ ١لفعل ا لاد ‏ ١م عليه ‏٠وما لم يصح حلاله لم يقم ق -٢٤- :دوسألةجند من آآزیادة المتضساثة : ۸محد وب::و ‏ ٥تالاللصسااء ا:ق كنابو حادت ولا فى مكحاة العاج . ة_ال غيره :لا بأس به ولا بالكمتحب ‏٠ كذلك وجدت فى كتاب الضياء والله أعلم ‏٠ _ _ ٢٥ لقص الاء على النجاساتفى صب قال أبو محمد يجرى صب الماء على بول الشاة ما لم پییس ‏٠ فاذا يبس بالمكان لم يجيز له الا باجراء اليد عليه ويمر بالماء .والله أعلم جيد مسألة : والصبى اذا دسع على ثوب وهو بيرضع أفسده ‏٠ ويجز ى أن يصب بالماء عليه وينفض ولا يعرك ‏٠ نال أبو محمد :يجرى صب الماء عليه مالم ييبس ‏٠ ‏٠باليد و االله اعامعلبهالاءالا باجراءلهلم بجزریءفاذ أ يبس دسعهمنثيابهاقلس الصبى على آمه و هى تر ضعه فأصابو اذا تغسلها ؟وصلت بها قمل آن ‏٠عليها غسله و اعادة الصلاة فانه مفسد وقتوأقر قمختتنغرمالبلوغحالمر اهقا قکان۴و الصبى بالبلوغ فهو نجس . ‏ ٢٨٦۔سے :مسألةج بينهم 2مثله ينظفالنا سيعرفهوا لصبى يخ}خسسل من ا لانة ما ويزيل عين النجاسة منه مثل الآنية فى المنزل ونحوها ما لا غنى للناس عنه وذلك عادة الناس مثل سكون النفس ‏٠ وأما الثياب فلا ‏٠ :مصمسآلةجو طاهر حتى تعلميام النوروث فهوعليه ماء فىومن صب ‏٠نجا.سته :مسآلة ومن قطع بحديدة نجسة ثسيئا طاهرا آو كان الشىء نجسا و الحديدة ؟طاهرة اذا كان كلاهما بابسا فجائز ‏٠ :مسألةجبو ومن استعمل ببرا!ء بما يلحق منه المضرة مثل الخل وكناز الثمر ؟ فلا يقبل ممن آخبر بتنجيسها الا آن یکون ثقة ٭ والى هذا القول يذهب آيضا أبو الحوارى . ذهالكتابه_ذاقسعندآبىعندوجدت :وقدالمصنفقال ‏٠و الله آعلمذاكيفسر صفةحتىبتنجسھاةده_الالعلة ممنلا يقبل _‏٢٧-صح مسألة من الضياء :فاذا كان بالموسى دم سنه بالس ‏٠ فاذا فزالت عين النجاسة طهر . ذلك اذا كان بالس أو غيره أو بماء أو بريق ‏٠ بي مسألة : عن آبو سعيد :كل نجاسة آزالها من موضعها بالماء الطاهر من اليدن ‏٠والثوب وغبر ذلك أنها تمد طهرت ‏٠و الله أعلمءآز الهااذاالميتلا بهبا فعل ذلكلم يكنولو :مسألةجاد ‏٠و الله أعلمواأثوب _٢٨-ص‎ باب فيمن بال ثى الماء أو طرح فيه نجاسة قطار منه وفى غسل العنور والجراحة ونفى نجاسة الفم والبزاق والمنخر والمخاط ونفى غسل النجاسات بغير الماء ورجل فيه جرح فخاف ان غسله أن يعود ويرمى عليه فتركه وصلى له ذاك ؟هل ‏٠قيل :له ذلك ‏٠وقال آبوهران انه أصاب :مسالة ق رجل تبول ق الماء وأراد الاستبراء قيه ‏٠ تيل :عليه آن يخرج من الماء ویستبریء ‏٠ وقيل يستبرىء قى الماء بقدر ما عود ليستبرىء خارجا اذا كان ‏٠الاءوسطق ولا استيراء عليه ‏٠الاء بقطع اءوتتد.۔ل :ان ق وسط الماء ومحكوم علبه بالطهارة قىولا استنجاء اذا بال ‏٠الاطلاق _‏٢٩ہہ نت له :فرجل بال فى الاء الذى لا ينجس ‏٠ يحمح غاده!الم۔ا ء حنىحكمبال فيه حكمهالذ ى ۱لوضعرنحل البول وما طار به فلا بأس به ؟ ‏٠عندى :هكذاتال ‏٠هو الأغلبان حكم الماء ٠‏٥1سينو ضاآساقيتهعلى‏٥عندو آنت :حنى يرفعه هكذا وآتسار بكفه فيجده غالبا فهذه هىفنال ‏٠الماءحد الغلية التى تفسد عنمتعبراالماءمنآصفرالبولموضعأر ىفانى:لهذات لا ؟جوهر المول جوهر اماء امهل يغلبالا أنى لا اعرفالماءحال يكون ذلك الموضع طاهر حتى يعلم أنه غير الماء ولا تضرههل الصفرة من البول ؟ نال :معى أنه كذلك حتى يصح آنه تد غلب عليه بطعم أو لون . ‏٠ان الحكم عندى حكم الأكثر وقد يكون الماء كدرا وهو يسمى ماء ‏٠ ولا يكون بذلك خارجا عن المعنى فيكون صقرة آو كدرة ‏٠ :فيكون ذلك عندى بمنزلة الماء اذا وقع فيهقلت له البرء من -٣٠ے‎ الكفرفع قاذاأصفرءلونوبكونالماءمما يصفروغيرهالثوران ‏٠الغالبهوحكم الماءكان أيكون هكذا فى البول ؟ ‏٠ :هكذا عندىقال قلت :فما طار به حين وقع البول ف الماء ‏٠ أيكون ذلك طاهرا حتى نعلم آنه مانلميول ؟ قال :هكذا عندى اذا كان الماء هو الأغلب ‏٠ والأكثر من بعد آن ييمازجه ويخالطه ‏٠ :مسألةعبو قلت له قى رجل تنجس فمه فلم يخسله ف الوقت وكان البزاق النجس لس شفتيه وماضغيه من البزاق ف حين النجاسة ‏٠ آم لا تطهر شفتاه وماضغاه حتى يزول ذك اليزاق الذائب منها بالسل ؟ ‏٠النجاسةاليزاق غسلقيهالغم والموضع الذىغسل :اذاقال اذا لم مكن ذلك الذائب عين النجاسة وانها هو جوهر طاهر تعارضه ‏٠النجاسة فاذا غسل ذلك الموضع غسل النجاسة ‏٠ _٢٣١_ 4المعارضالنجاسةجوهرعلى الغم وما فيه منويأتى الطهارة كان النجاسة ما لم يغلب عليه ويصير جوهر النجاسة ‏٠ :بيد مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الاشیاخ : وسآلته عن رجل رمى بحجر نجس فى ماء جار فطار لى من ذلك الاء ؟ قال :قد سمعت فبه اختلافا ‏٠ _‏٣٢ہس فصل نى غسل العتور والجراحة وما أشبه ذلك أو جرح غسله من ظا هر ه ولمق رجله شق :فق رجل كانقلت له تصل اليد والجه فخرج كله من والجه وخارجه وهو يقدر على الغسول من والجه ‏٠ هل يكون قد طهر كله بلا آن بيعرك الوالج ؟ النسقبحركعركالماء آوالدم بحركه من صب :فاذا خرجتال بسضه بييعض فأرجو آن يجزيه ذلك ان تساعء أالته ه ولو ندر على عركه بانيد فان جميع الحركات بغير اليد التى نتسبه حركة اليد ‏٠ ويزيل مثلها تلك النجاسة مع صب الماء عندى مثل حركة انيد ‏٠ قلت : فان غسل خارج الثسق وترك والجه وهو يقدر على اخراجه ‏٠بلا آذى يقولمنالدم طا هر ۱على قولمنالنسقمنما خرجبكونهل ذلك ؟ قال :فمعى آنه ما لم يكن تابضا من الشق فانه يلحته عنجى الدم الذى لم يغض كله ‏٠معنى ‏٠فايضفحكم ما فاضشىءمنهعمد فاضكانرول ‏٠وحكم ما لم يغض غبر فائض ق معناه عندى :سالة رق الج لہ الجارىاءقفغمسه وسئل عن رجل كان فيه جرح يسيل منه الدم د فلم يرالجرحرفعمن تبل أنآن ينينقطعتطع ووغسلغسل ثثللااثثاا غسل النجاسة ثمتم رفع ‏٠یکا من الدم أيكون ند طهر ؟ ‏٠.عندى :نعم هكذاقال :مسألةج 5ي1 .. .77 حمراو‏٥صهر‏ ٥أوكدرغسلت منآنصعد ۱لحح.ا مهمنخرج .و ما .طاهرفهو ‏٠عرفتهكذا وبوجب أن الحمرة :و الصفرة فرة و والكدررة اذا خرجت بعد الغسل من جرح بيها ‏٠آنه لا بأسطر ى و ان خرجت تبل ا لغسل من جرح طرى فمختلف ف -يه : .قتيل :نجس وتيل :طاهر . و فى كتا ‏ب ٦ججووا,بات الى سعبد قال :ان المحمرة والصفرة والكدرة اذا خرجت بعد الخل من خرج طرى آنه لا بأس به . ( م ‏ _ ٢٣جامع الجواهر ج ‏) ١ _ ٣٤ قلت له :وان خرج من جرح طرى حمرة قبل النسل أو صفرة أو قدرة ولم يتقدمه دم مفسد ؟ تال من قال :ينجس ‏٠ ‏٠ :طاهرقالمنوقال ‏٠الجرح بعد الغسل دم على هذه الصفةقلت اه :فان خرج من هذا مابكون من حكم ثياب صاحبه طاهرة آم لا؟ قال :معى اذا كانت الثياب لها مخرج من مماسة هذا الدم فهى يعلم أنها نجسة ©ناهرة حتى وان كان لا مخرج لها من ذلك ولا يحتمل لها مخرج فهى نجسة ‏٠ ۱لصفةهذهعلىما كا نأو قلت له :فان طلب أثر الدم من الثوب الذى لا مخرج له مما سببه هذا الدم ؟ قال :معى انه قيل يطلب النجاسة فان وجدها غسلها ‏٠ وان لم يجد النجاسة غسل الثوب كله اذا ثبت عليه حكم النجاسة . كانالله يقولعجن آبى الحسن قال :وكان آبو انحوارى رحمه آبو المؤثر رحمه الله اذ غسل ثسيثا من جسده من الدم فاذا غسلوا قال لهم لا ترجعوا تنظروا اليه ودعوه ٭ _٣٥ے‎ وكان مذهبه اذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذى يخاف أن برجع ‏٠اليه وفند طهرهعلبه أن برجع ينظر 6ليسالنجاسةمنهفتخرج :بو مسألة وقال آبو الحسن ى السلاة اذا وقعت فق رجل الانسان فدخلت فى رجله ثم نقنسها أو أخرجها بلا نقنس وند كانت دخلت رجله ‏٠ .فيها د محتى بكونفمى طا هرةعليها د ملم يخرجفان قتلت له :فان خرجت هى ثم اتبعها الدم غير آنه لم ير فيها الدم . فقال :هى طا هرة حتى بكون فيها دم ٭ وسألته عن الرجل يصبيه الجرح ف الليل فيجد الاختراق ولا يعرف ‏٠لاآمالدمخرج ؟عندهحكم ذلكسكونما قال :ان أمكنه أن ينظر اليه والا فليصل ولا بلس عليه حتى ‏٠مبين له ذلكيعلم آنه دم :مسألةجب رحمهمنيركانالله بقولرحمهآبو الحواریآيو الحسن كانوقال الله يقول : _٢٣٦-ے‎ الدمان ذلكمنها دمفرجع يخرجالحجامة والجرحغسلتاذا ‏٠لا يفسد وقال :ولا نعلم أحدا تال بذلك الاهو ‏٠ قال :والذى نأخذ به أنه يفسد اذا كان عبيطا ‏٠ ولما الصفرة والحمرة من بعد الغسل فلا يأس به . مسالة : وعن الذبيحة هل يخسل لحمها اذ! كان فيها دم ؟ قال :اذا غسل المذبح فلا بأس بما سواه ‏٠ وذلك جائز اذا لم يخسل ‏٠ وينحسل المذبح حتى يخرج الماء صافيا . قال :لا يمكن ذلك ولكن بقدر ما يغسل الدم العبيط ‏٠ ه هىسألة : وعن رجل كان فيه عقر ق رجله فسله ومسبح ما به وبعد آن صلى رآى دما خارجا منه أبيهم ان يكون خروجه ورجله رطبة ‏٠ هل يكون ف الحكم لا ينجس عليه الا الدم الذى يراه يابسا فى ‏٠مو ضمه قال :معنى ذلك أنه اذا احتمل أن يخرج بعد الصلاة ويجف الى ..,۳.- الوقت الذى يراه فلا يبين لى عليه حكم بنجاسة حتى يعلم ذلك آو لم تلت له :فان كان يحتمل خروجه من بعد أن خلع نعليه ولا يحتمل خروجه بعد الصلاة ‏٠ هل يفسد صلاته ولا بآس على نعليه ؟ قال :هكذا عندى قى ا لحكم ‏٠ قلت له :فان وقعت الثسبهة فما أولى به ؟ قال :ان وقعت الشبهة آحببت أن بعمل على الأغلب مما بقم له ‏٠ آغلبف فالاحتباط أحب للخروج من الشبهة ‏٠قان لم يكن كذلك عنده ‏ ٣٨بسے لقص نى نجاسة الفم والبصاق بشحم البصاق والمنخر وسئل عمن فاص مد خشونة الى فيه ولم يغير بذاته . هل يكون بزاته طاهرا ولا يفسد ما طار به حتى تغلب على البز اق النجاسة على قول من يقول ان البز اق يطهر النجاسة ؟ قال :معى آنه يخرج أنه كذلك ‏٠ ‏٠وقال من قال :انه بمنزلة الدم حتى يغلب على البزاق يزاقغحتلىب عليه ‏٠ سلاد الدم الب فسد و يه يف وان ومعى :آن القىء والدم بمعنى و احد لأن كله نجاسة ‏٠ قلت له :فيعجبك لمن ابتلى بشىء من ذلك وعمل بهذا المعنى ان ما لم يغير القىء والبزاق آن لا بأس من الحاجة اليه ومعنى شعوفتهن الله على معنىان شاءباسقى ذلكآن لا بكون :يعجبنىقالك ‏٠ق ذلكبخر حما قلت له :فاذا غسل الانسان فمه من نجاسة دم آو غيره ‏٠ هل يكون الماء الذى تمضمض به آول مرة طاهرا ما لم يغلب علبه النجاسة ؟ ۹۳ہہے ولو كان فى الفم بعد على تول من يقول ان الماء لا ينجسه شىء الا ما غلب عليه ‏٠ ‏٠آنه كذلكعندى :هكذاتنا ل قلت له :فاذا فاض حثسوته الى فيه ‏٠ هل يكون حكم البزاق طاهرا حتى يعلم أن النجاسة غلبت عسى البزاق ؟ .معروف :معى أن اليز اق لیس له حدشال وانما یکون قلیلا وکثیرا یخرج علی معنی الشاھدة ق معنی الاعتبار ‏٠عايه هذه المشاهدةالمعنى أسستق الوقت اذا صح ه_ذا :مسألةجيو مضضنجسا تمماءشربرجلعنسألت ۱لفضلتقا ۸مشیر : ‏٠فاه مرة واحدة هل تجزيه ؟ فوقف شم قتال :مرة واحدة ‏٠ ‏٠ :نعمقلت قال :أرجو أنه يجزيه ‏٠ وقال :وثسبه بشير نبيذ الجر بذلك ‏٠ قال غيره :كل ما لم تكن له ذات تبقى آو عين تبقى فوقع عليه _٤ ٠سے‎ وصحتغسلهفقد حصلخخخضةأومضمضةآومعركغسل و ۱حد ‏٠طهارته انه يكون نند ثبت له حكم الغسل وازالة العين ه الدم انهق رجل ق فيه دم فبزق حتى ذهب نفسبشيرورخص ‏٠نسك علبه ٠‏١قيل هد :نعم قدغيرهوقال وتيل :لا يطهر الا بالغسل : قال بشير :كذلك من غسل دما من ثوب ببزاق حتی یسل البزاق فى انأرض مثل ما لر غسله بالماء آنه يجزيه ‏٠ ونسبه النجاسات ف مثل الدم ى هذا المعنى ‏٠ قال :وكذلك ان غسله بالدهن وبانخل وباللبن آنه يجزى له ‏٠ وثسبه الدهن آيضا بذلك ‏٠ شال غيره :نعم قد تيل هذآ . وتدال لا يطهر الا بالماء ‏٠ وقال بشير لا بأس أن يأخذ من ماء للعجين من عند ثقة اإذا قال أنه من اناء يجوز فيه الشراب للنبيذ وكذلك قال غبرد ‏٠ :لا بؤخذ الا من ثقة الا آن يقف هو على الاناء الذى بأخذوتيل ‏٠الضانالقديم من ۱معز أومنموكاراہالدرنمنه _٤١- وأما النجاسة من الغم وغيره ؟ فتد قيل :لباطهرها الا الماء ‏٠ ولا يطهرها البزاق ولا غيره ‏٠ وكذلك نيل :لا يطهر الغم اذا تنجس البزاق ‏٠ وقيل :لياطهر الا بالماء ‏٠ :مسألةع تلت فابقى آتخلل بالماء فجد طعم الدم ؟ قال لا بأس الا آن تستيقن على الدم فانه ينجس ونقض الوضوء ويعصى من بلعه ء وأما اذا لم ييلغ حد الفم فلا بأس به والله أعلم ‏٠ وقيل :ما فاض من آحثسائه الى فيه ولم يغير بزاقه فهو طاهر . ولا يفسد ما طار به حتى تغلب النجاسة على البزاق ‏٠ وقول :انه يغسل ولو لم يغلب على البزاق ‏٠ ومن ابتلى بمثل هذا فجائز له الأخذ بالرخصة ‏٠ جد مسألة : قلت له ما سهر من الشفتين اذا اشتد ! لغم ‏٠ ۔ .‏_ ٤٢ هل يجزيه جرى الماء عليه ويطهر من النجاسة ويكون بمنزلة الذم فى الطهارة ؟ أم ان ذلك كسائر البدن ولا يجزيه الا العرك وكيف الحق فى ذلك ؟ قال :ما ظهر هن الفم مما لا يجرى عليه المضمضة فهو عندى بمنزلة ما ظهر من البدن ‏٠ ‏٠الغسلمقنامالماء يقوممنصبالغسل أوعلبه عندىويجب ه مسلة : لا ؟فهمه آممفنذظلف بو احدةقاء ثم رضع مرةاذا ۱لصبىوق :بلى ‏٠فقال مسالة:جا :من غسصل منخریه منا لشرح ومن جامع ابن جعفرومن كتاب رعاف أو فاه من دم لو قىء . فانما عليه آن يغسل ما ظهر منه وآمكنه غسله من ذلك ‏٠ ثم لا يغسل ما خرج من منخريه بعد ذلك من مخاط ولا ما خرج من صدره من نخاعة ٭ الغم من القىء والأنف من دم :الذى ذكره من غسلقال آيو محمد ‏٠أمكنه غسله من غير أن بعرض نفسهماالر عاف فعئده أن ,7 والظاهر من غسل الفم والأنف ما يمكن وصول الماء اليه بغير ‏٠أعلمو اللهضرر ٤٣سے‎ ومن جامع ابن جعفر ومن خرج من فيه دم فبزق حتى تقي الدم ‏٠ هل يحل له آن يفرق ريقه اذا لم يحضر ما يمضمض فاهه وهو ى قرية آو «سفر ؟ قال :نعم يحل له فهو نجس ان طار به شىء من البزاق قبل أن ‏٠أفسدهفاههيمضمض وقد قيل :لا يفسد وبوجب ذلك عن محمد بن محبوب وولده بشسير ‏٠رحمهما الثه هذا. :يوجبغيرهتاك الدممنتنجىس فبه شىءاذاانهأصحابنامعانى قولقويخرج خرج منه ما يكون نجسا فيبزق حتى يخرج الريق صافيا . ذلك منعليه قردگھ ولا حرجبصرطآنمفطراصائما آوكاناذا +الصومطريق الاثم ولا من نقض ولا أعلم فى هذا مخرج ف معانى قولهم اختلافا ف هذا الفعل ۰جائزآنه ويخرج الاختلاف فق معانى تولهم قى طهارة الفم بذلك ‏٠ فمعى :آنه من تتولهم انه لا يطهر الفم الا بالخسول ‏٠ آفسد ‏٥ ۱لطهار ‏ ١تمنشى ءآوبدنآوثوبمنرقهمنمسوما ‏٠الماءعدمحالقكان _‎ -ج٤٤ لممامعنى النجا ساتفهو فالماءعدم 7لم بكن فى حال ٠ الاءوجودعدمحالقمعانى قولهم انه كانقومعی :آنه يخرج ‏٠العدمق حالكان ذلك طهارته ‏٠ولزمه غسلهغسلهواذ ‏ ١وحد ۱لماء ونفرق بين عدم الماء ووجوده ‏٠ فعلى معنىن هذا القول لموضع ثبوت زواله زوال النجاسة بمعنى ‏٠اءيسيبيه الطهارة منما وعدم الماء كان ذلك عذرا وخارج من النجاسة طهرا ‏٠ فاذا وجد الماء لزمه حكمه ‏٠ وقيل :أن بجد الماء فهو بحال الطهارة من مس ما مس من الطهار ات من ثوب آو بدن آبو طعام ‏٠ المهاءواجدافلما كانغسلهقلمالماءوجودحالقكانفاذا فى حاله تلك تاركا لغسله وهو قدر على غسله ؟ كان حكمه نجسا لما مس حتی بس لھ ق حاله ذلك ‏٠ ومعنى انه يخرج ق معانى قولهم انه اذا بزق حتى يخرج الريق بئكيت منمالمعنىوجدهآوالاءعدمالغم عندان تاك طهار ةصافيا ٠توك‎ وقال من قال :انه اذا لم يكن الدم أكثر من الريق آو غالبا عليه ‏٠يبنجسه قبلت معناهلا خ _ بمعنى ما يثبت ف الماء فى النسبه ‏٠ فكما كان لا ينجسه الدم حتى يغلب عليه لو يكون اكثر منه ٭ ‏٠بمنزلة الماءبنفسه واذا تغير بالنجاسه وغلب عليه كان نجسا ‏٠ فاذا زال التغيير عنه بزوال عين النجاسة وغلبتها عليه وزوال حكمها عند زوال حكم نجاسته وطهر بنفسه ولايثيبت له ذلك ا لحكم حتى يشبه ‏٠فيهالحكمھ ذابتبوت الريق صافيااذا خرجقيل انهمعانى مافيخرج :آنهومعی وزال عين النجاسة عنه لم يطهر حنى بيزق بعد ذلك ثلاث مرات نمضمضص ‏٠باليزاق فاهه قى هذاالريقالنجاسة ويجعلالطهارة ما لماء منأنبمعنى ‏٠الماءبمنزلة أى كان مثسبها فيما سواه فى ثبوت هذا المعنى فيه ‏٠ آى انه لا ينجس حتى يكون الدم آكثر منه أو غالبا عليه ‏٠ وازالةالسسلاقمششمههوواذ؟الحكمبهذاهوالماءوكذلك ‏٠المكانالنجاسة من بمعنى ما يصح بحكم العيان فليس الماء بزائد عليه الا بالاسم . وأما ۱ليه و ۱لفعر فقد ثيت معنا ‏ ٥قره لمعنى ‏ ١ا ء ‏٠ _ ٤٦ - ومعنى :أنه يخرج فى معانى ما تيل ‏٠ أى آنه اذا خرج من الريق صافيا ثم مضمض فاه بالريق مرة واحدة طهر يمنزله الماء. ومعى :آنه قيل انما يطهر الريق بهذا المعنى فأخذ ما يخرج ‏٠الأقاويل الدمهذهمن وأما سائر النجاسات فلا يطهرها لأن معنى الدم فيه ‏٠ وفيما قالوا بمعنى النجاسة فى الماء حتى يكون أكثر منها أو يغلب عليما وكان فيها . وف معانيها بمنزله الماء فى النجاسة ويمنزلمة النجاسة فى الماء ‏٠ فيه ‏٠وليس كذلك سائر النجاسات ‏٠ورقهلخمه وعلى ذلك كان له عينا قائمة ف الريق أو لم تكن عين ولا آتر اذا ثبت معنى الطريق . وكذلك سائر النجاسات مما يعارض الفم من غير الدم من بول ‏٠غيرهآو فما كان من ذلك من قليل آو كثير فيخرج ف معانى قولهم بما للغم والريق ‏٠ان ذلك مفسديشيه معانى ۱لاتفاق قهذا كان خلافا للدمثبيت معنىوقلىله اذاالغم كثيرهقوالذى ‏٠الغمقأحكامه __ ٤٧ واذا نبت معانى اختلاف ذلك فى ثبوت النجاسة لم يتغير من اختلاف ذلك ف وجوب التطهر من الريق كسائر النجاسات ف الفم فيما سوى الدم لمعنى ما يثبت فيه من التضابه فيها ٭ والتساوى بالماء ف الحكم والمخالفة ذلك ف سائره . فى الغم ق حكم الدم للسبه له ومعنى سوابه لمواذا ثيت هذا يتسعر من غلب عليه وخرج صافيا لأنه كذلك . تنيل فيه :فى معانى الاختلاف بما يشبه الريق ف الفم فى معانى مما رجعة للدم ‏٠ فالقول فيهما واحد ،ف معانى ما تيل ‏٠ واذا ثبت ف معنى التساوى فى النجاسة ثبت فى معنى التساوى فى ما ثيت ‏٠على حثتالتطهير للنجاسة وقيل ف الريق لأنهما مستويان . وهذا المعنى ف معانى الاختلاف ‏٠ وفيما معى :آنه قيل ولا آعلم آن احدا تنال بذلك فى الريق وأخرجه ى الأنف فى المخاط ف الأنف بل هما مستويان ‏٠ ومعى :آنه قد قيل ان الريق يطهر الغم من سائر النجاسات اذا قآشیا هه همعانى ما وصفنا ه منقالملاءقشبهةبمعتىتنجس السيلان وازالة عين النجاسة و الفعل ‏٠ _‏٤٨ - واذا ثبت ذلك فى الريق لم يتعد ذلك من المخاط أن يكون بمعناه لتتسابههما وتساويهما معا فى ذلك ‏٠ فاذا ثبت هذا مطيرا ثبت هذا مطهرا کل واحد منهما فى موضعه . وعلى ما كان حكمه ى موضعه حكمه فى موضعه منسبها له ‏٠ ولما كانا جميعا مثشسبهين للماء مساوبين له ‏٠ ‏ ١لغم وغرهمنمن حيث ما كانتمظهر أ لنجا س4ن :أنه قيلومعى من الأبدان والثياب ‏٠ النجاسةانختسياء كلها من الطهارات اذا تنجست فسلتكذلك سائر بالريق حتى زالت النجاسة بالغسل بالريق ‏٠ وثبت معنى ذلك ف معانى الغسل بالريق كما ثبت بالماء فهو ‏٠سواء واذا ثبت ذلك بالريق لثسبهه بالماء فى هذا المعنى فكذلك المخاط واذا ثبت هذا المخاط مطيرا للفم والريق مطهرا للفم من الدم ومن ‏٠النجاساتجميع ‏٠بآنهما ماءو المخاطأحد نال ان الريقولا أعلم لن ولا أعلم أن أحدا قال أنهما آبه بالماء من غيرهما من الطهارات ‏٠والمعنىالفعلقللماءللنجاسة بمعنی ا لشبھاتالمزيلاتالسائلاتمن النجاسة تطهر بجميع ما يزيلها من الخل والنبيذفمن هنا قيل :ان الطاهر أو الأدهان آو للين آو ماء الأشجار . ‏_ ٤٩ - الريق ‏٠قتيل قكله وما آثسبهه يمثل ماهذاقيل قأنه قدومعی ويخرج معانيه سواء فى معانى الاختلاف ف حال عدم الماء . وف حال غير عدمه وما جرى معى فى القول فى الريق على ما تد .الاختازفمنمضى فمعى :أنه قد تيل ق هذا مثله . نسيه من الريقالغمغير أحكامقعندىهذاقلم بكنوان والدم والخل والنبيذ الطاهر . .معانى مثله وأبا ههالأشجار لم بكن بدونه قوكذلك ماء ليه فهو عندى مثل الريق على عتب الدم . وله آن يفرق ريقه بعد زوال الدم ء ‏٠اختلافذلكولا آعلم ق وآما طهارة الفم فيختلف فى ذلك عندى . بهدا مصالة: ( م ‏ _ ٤جامع الجواهر ج ‏) ١ =٥٠_ الأبيض معه الغالب على حمرة الدم ‏٠ ‏٠فاذا كان اليزاق آكثر من الدم لم يفسد ذلك الدم وضوء٥ه ووضوءه تام وصلاته تامة ‏٠ ولا يفسد ذلك البزاق ما مس من ثوب أو غيره ه ‏٠لا تفغسدهوكذلك الصفرة _ ٥١ فصل‎ فى غسل النجاسات بغي الماء مثل البزاق وماء‎ أقسبه ذلك‎واللبن وماوالنبيذالأشجار وعن آبى سعيد سئل عن الخل والنبيذ. ‎ هل يكون منل الريق وماء الأشجار ف ثبوت التطمي ,أو التطهر به من النجاسة والضوء عند عدم الماء على قول من يرى ذلك ؟ تال :أما على اطلاق العمل فلا يعجبتى ‏٠ وأما على التضبيه واتفاق المعنى يثسبه الأو انى نسخة الألوان ‏٠ فمعى :آنه كذلك يلحقه معانى الاختلاف ‏٠ مسالة:جب قال بشير :كذلك من غسل دما من توب ببزاق حتى يسيل البزاق على الأزض متل مبا لو غسله بالماء أنه يجزبه ٭ وقال :وكذلك ان غسله بالدهن وباللبن وبالنبيذ انه يجزى له ‏٠ وثسبه الدهن آيضا لذلك ‏٠ قال غيره :نعم قد تيل هذاء ‏٠وتد قيل :الا يطهر الاالماء الفم ‏٠ق :فاما النجاساتغيرهومن _٥٢_ ‏٠فقد قيل :لا بطهر ها الا الاءوغيره ال غيره :فأما النجاسات من الفم ‏٠ وغيره فقد قيل :لا يطهرها الا الماء ولا يطهرها البزاق ولا غيره . مسألة:جو ٭به أنها تفسده٥‏ممتزحهوسط اليز اقققطعة دمواذ ا كانت قال أبو سعيد رحمه الله :اذا كان المخاط والبزاق أكثر من هذه العلقة وهى ف وسط البزاق والمخاط متستمل عليهما لا يغطى الى ‏٠الطهاراتمنشنىء أكثر مما هىالعلقة من الدمهذهالا آن تكونان ذلك كله طاهر من المخاط والبزاق ثم هى وما مازجها مفسد ‏٠ وكذ!ك لو ماعت فيه حتى تغلب لونه قهو فاسد كان قليلا آو كثيرا! . وأما اذا كان جامدا من العلقة فما أفضت اليه العلقة من الطهارات .فغسبقه ‏٠الريق فآحكامه طاهروما خالطھا من ‏٠التجارقلت له :ماء الورد والدهان وماء هل تقوم مقام الماء ان أمكن الماء ان لم يمكن ف جميع الطهارات من النجاسة وغيرها مما لا تننوم الا به ؟ _ . ٥٣ قال :انه قد قيل ف جميع ما ذكر آنه لا يطهر النجاسات عند وجود ‏٠الله طهوراسواہالذ ىالطهورالماءنطهرهاو انمناولا عدم ‏٠وهذا ماء طهور ليس بطهور قال غيره :لعله أرد هذ! ماء طاهر ليس بمطهر والله أعنم ‏٠ ارجع الى الكتاب : وأحسب آن بعضا قال يجزى عند الاضطرار والعدم للماء المطهر ‏٠ مثلهالأن هذاعلى كل حالتال بجزى ء ذلكآن 7وأحسب ‏٠ومثل الشىء منه القول الأول ‏٠ويعجبنى وان أستعمل عند العدم فهو أحب الى . فاذا وجد الماء الطهور استعمل عند الوجود ولم يثبت أحكام ذلك . ‏٠أحبهكذا م ث م د ع ل ا ل ا ح ى ف ر و ه ط ل ا ء ا م ل ا ر ي غ ل قلت !اه :فاذا استعم وجد الماء الطهور ‏٠ هل تليه غسل ما كان من غسل النجاسة بغير الماء الطهور . ٠العدم‎ فتقوم منام الطهور ى حال العدم عندى ‏٠ _ ٥٤ فاذا وجد الطهور استعمل ف حال وجوده٠ ‎ به مسألة‎: من الزيادة المضافة: ‎ ومایع وازالة عين النجاسة ‏٠ وغيره من ا ماکعات مالماءفكذاك شيهو ا الريق بالماء وثشسيهو!! الخل والورد كذلك أيضا هكذا ‏٠ ووجدت معناه عن لبى سعيد محمد بن سعيد _ ارجع الى كتاب ‏٠الشرعبيان ‏ ٥٥ب باب فى البئر وطهارتها ونجاستها ونى نجايسة البئر اذا كانت بقرب كنيف ومعانى ذلك وما أشبه ذلك عن بثر وقعت فيها نجاسة ولم يعلم بها فتغير طعمها ولونها ؟ ان المحكم ف نجاستها من حين وجد منها النجاسة الى آن يصح آن ذلك التغير من النجاسة ‏٠٨ ‏٠عندىذلكو لا يحتمل غرم التغير الذى يغلف عليهاثبوت نجاستها متى تغيرتوعلى هذا التغير ‏٠أنها فاسدة من حبن ‏٠احتياطمن حبن ما صیبت وآن ذ اكآو عن قملة وقعت قى بئر وهى حية ‏٠ ‏٠فعن آبى ايرا هيم أنها لا تفسدھا حتی يعلم أنها ماتت فيها وعن آبى الحسين فى رجل علم من رجل أن بئره نجسة وذلك الرجل ‏ ٥٦ہےے. ‏٠الیئرذلكبما ء من‏ ١ليه فتاها لیئر تم رجععنوغاب ينتفعفله آنالیٹر قد علم بنجاستهاصاحبكا ن :انفقال بتلك البئر ‏٠ وان لم يكن علم بنجاستها لم ينتفع بها حتى يعلم آنها نزحت ‏٠ قال غيره :نحب اذا علم بالبئر أنها نجسة لا ينتفع بها حتى يعلمه من يأتيه أنها قد نزحت الا آن يكون الذى قد علم بنجاستها ثقة مآمونا ويجىء هو بالماء اليه فذلك جائز ‏٠ ولو كان من تلك البئر وما لم يأته به العالم بنجاسة البئر من النئر فلا يصلح لها لانتنفاع حتى يعلم طهارتها لأنها نجسة ‏٠ ذلك حتى يعلم أنها طاهرة . متىبعرفولمتجاسے 4موته آوفيهاوجداذ ‏١الدقرقوقيل فقال من تال انه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستها الا آن ‏٠عرتهايتغير طعمها أو فاذا تغيرت ثم وجدتة فبها النجاسة التى بها طلت الرائحة وذلك التغير ‏٠ انه يحكم بنجاستها منذ تبين تغييرها ‏٠ وشال من قال :أن عليهم أن بيدلوا آخر صلاة صلوا منها متب_.ة وجدوا قيها النجاسة . _‏٥٧س-ےصے ۱لنجاسة ‏٠لأنهم لم يعلمو ‏ ١متى وقعت قيهاذاك صلوات منذ وجدوا فيهامن قال :عليهم بدل خمسوقال ‏٠النجاسة وهذا اذا تغير طعمها ولونها ‏٠ ولما تغير عرقها ولم يتغير طعمها ولونها وانما تغير عرتها ففى ذلك اختلاف : فقال مقنال :ان ذلك يدل على نجاستها ‏٠ وال من تقال :ليس العرق هما يغلب على الطهارة . وانما يغلب عليها تغيير اللون والطعم ‏٠ بيد مسألة : وعن آبى الحوارى وعن رجل كان بدنه نجسا فنسى حتى توض؟ ‏٠من بئر ونجسها ولعله لم يكن له آن بيرحها فقال لقوم من جيران البئر آو غيرهم انى ‏٠.الدر قاحب آن تنزحو ها فوعدوه ذلك ثم لم ينزحوهاهذاتد نجست هل يسلم عن ذلك آو حتى نعلم آن البئر قد طهرت فنقول : اذا آأنعموا له بذلك فنزحوا آن يسلم ان ساء الله ه الیگرهذهآمة انصبى و :اذ ا قالالفقهاءمنمن قالوقال قد فسدت صدقا علی ذلك ٭ _ _ ٥٨ ذلك اذا كانا يحافظا على الصلاة ‏٠ فاذا صدقا على فسادها صدقا على صلاحها ‏٠ وكذلك ان آمر ثقة آن يأمر من ينزحها ؟ فقيل لله :الثقة بذلك فهو سالم ان ساء الله . وكذلك اذا قيل له غير الثقة فنزحها جاز له ذلك ان نساء الله حتى وعن بئر وقعت فيها نجاسة وبستقى منها بدلو ثم أراد صاحب البئر أن ينزح البئر بذلك الدلو ولم يغسل وقد كان مس ماء البئر تبل ‏٠دنز حأن ققد طهرتدلوامن الفقر أربعينفان كان نزحوصفتفعلى ما البئر ولا بأس بمس الدلو ماء البئر تبل آن تنزح ‏٠ الله ‏٠ان شساءالدلو والرشا فلا بأس بذلك وحسنوان غسل وان لم يخسل فلا بأسيذلك ان شاء الله ‏٠ وما أصاب حجارة البئر الذى يقدر على غسلها غسلت ‏٠ حجارة لا يقدر على غسلها الا أن يعود الماء فى البئر وان كانت ال نم يكن غسلها ء _-۵۹_ جيو مسألة: وقعت فيهاوحلالها 7يثر وماتت فيهاقفار ‏ ٣وقعتوعن سنة لو أكثر أو أقل واليئر ماؤها كثير . ولم يقدر أحد أن يغوص اليها يخرج ما أدرك فيها . قلت فهل يجوز أن ينزح من هذه البئر أربعون دلوا ؟ قال :فمعى آنه قيل اذاكان ماؤه_ا كثيرلا ينزح ‏٠ منيفسد هالاآنأربعين فلهقارفرياقامتین آودرکانواذ ۱ النجاسة الا ما غلب على طعمها ولونها أو ربحها فى بعض القول . .على ريحهاغلبمابعض القول معى آنه لا يفسدهاوق لا يفسد الا أنها نفدسدوهى مماالوجوهباحد هذهفسدتواذا فانما تحت النزح فيها الى آن يتحول عليها حكم ما غلب عليها ‏٠ ولو كان ذلك بآتل من أربعين دلوا آو لكثر ‏٠ ولا يضرها عين النجاسة فيها ولو كانت باقية اذا كانت كثيرة الماء . واذا كان لم بتغير أحكامها بآحد ما وصفته لك ‏٠ فاذا زال ذلك فلا يضرها كينونة النجاسة بها ‏٠ واذا كانت تفسد من قلة مائها ولو لم يغلب عليها حكم النجاسة ‏٠هى التی قيل بنزح منها أربعون دلوافهذه التغيير ‏٠الاء منها بغيرمن تال مذلك للفسادذلك عند __٦٠ \ہے‎ وما حد هذا الدلر فمعى آنه قيل دلو كبير . الا أن يخرج عن حال تسميته دلوا عن حال التعارف ف الصغر فانها تكون به لو وسط ‏٠ الى الوسطعندىالمتعارف ق الكير رجعتعنوكذلك ان خرج عندى ‏٠الدلاء من دلاء 77من قلت :كيف هذا النزح وما رجع من الدلو ق الدر ‏٠ النزح فىفمعى :أنه قيل لا يضرها ما رجع من الدلو ق حال البتر لأن ذلك مالا يمتنع منه ‏٠ فاذا تم النزح بأربعين دلوا فقد تم معنا طهارة البئر فما معنى ما قيك ‏٠ متنه شى ء ‏٠فخر ححبن ۱لن حالدلو قلأبى سعدد :اذا تحركقتلت هل بكون ذلك مجزئا ؟ غيرذاك من حركة النزح بشىء و لشیءانه اذأ لم يخرج :معىتك ‏٠ان ذاك لا يضره شىءأهمعتى حركة النزح لشىء عرض ‏٠حكمهاآو آكثر فقد تقيل ان هذا ‏٠التى لا تفزحتنزح کما وصفت لك قولو کانت واذا زآل حكم الغالب عليما من النجاسة فلا بأس بها ‏٠ _‏_ ٦١١ ولو كانت حالة فيما النجاسة بعد ممازجة لهما أو غير ممارجة من ‏٠الذواتالذوات أو من غير قال أبو سعيد رحمه الله :ان اليئر اذا كانت لا تنزح فلا ينجس الا آن يغلب عليها حكم النجاسة ‏٠ فاذا غلب عليها حكم النجاسة بلون أو عرق آو طعم ؟ ‏٠عليها من حكم النجاسة واحدالغالب ولو بدلوذلكولا زواللاكثر ةوتلهقحتىلذلكليس ‏٠ألف دلوآو وعن الدلو الذى ينزح به البئر النجسة ويكون هو نجس من غير نجاسة البئر ؟ النجاسة فى ذلك ‏٠ وقال من قال :الأن ذلك لا يجزى وانها نجسة حتى بطهر الدلو ‏٠تم بنز ح يعد ذلك ف الطولى تنجسها آم لا ؟القملة ا لحية اذا وقعتعنوسئل تقال :معى انها لاتنجس حتى يحلم أنها ماتت فيها ‏٠ _٦٢ :مسألة‎جو منسوخة من كتاب جوابات الثسيخ آبى سعيد رحمه انته عن البئر اذا وقعت فيها ميتة أو عذرة فهجرها أصحابها وتركوها . فلمتامةمنأكتروكثر وصارماؤهاوطابالغيثأصابفاذا يقدروا آن ينزحوا مائها . ٭و ان رجعتوفقك طهرتان لم تنز :فلا باسشال بعينهالنجا سةمن :فلا نجا سة فيها حنى يكون ما ؤها به شىءقلت وتتحول النجاسة عنها بوجه منالوجوه جاز ذلك ‏٠ ٭ويجفف طينها وييستقوا منها بعد أن ينزحوها أربعين دلوا وتانلت بعد ذلك صارت نجد ما لياتنجس ‏٠ بد مسالة : واذا كانت البئر مما يتنجس وماتت قيها القملة ؟ غمعى :انه ف بعض القول أنها تنزح وليس عليهم آكثر من ذلك ‏٠ وقيل :يجف ظاهر طينها ثم تنزح ويجزئها ذلك . وأحسب أن فق بعض القول أنها لا تطهر يمثل هذا اذا كان فيها شىء من النجاسة من الذوات ثم لم يوجد فيخرج حتى تدفن كلها ويغلب ‏٠الطين على مائها كله فيستهلكه ثم يحفر حتى يقع الحكم أنها قد خرجت لا محال فى الطين ثم ‏٠تنز ح وعن رجل مانت له حمارة ثم طرحها فى البئر فخلا لها فى البئر ما ‏٠اللهشاء ثم أرادوا أن ينزحوا البئر فحفروا من طين البئر ما حفروا ثم أنهم طلع عليهم الماء .الحمارة ما آخرجو!عظاممنوأخرجوا تيل :ان استفرغوا العظام من البتر والطين ؟ فتال اذا طلع الماء من البئر قدر قامتين فقد طهرت ولا فساد على منها و لا اعادة عليهم ق صلاتهم ‏٠من مسها وتوضاآ فان أعاد خرج منها عظم فانها تفسد وقت ما خرج العظم ولا فساد على ما كان قبل ذلك حتى يعلموا آن هذا العظم من عظم من تلك الحمبارة العظمان هذابالطلاق والعتاقلو حلف حالفيقينا ماالميتة علما الميتة لم يحنث ‏٠من عظام تلك الحمارة مائها وعليهم يدلمنمسمااليقين فسدهذاكان علىفاذا ‏٠صلانهم ‏٠وان لم يصح ذلك خفحفر ( يكون كما وصفت لك و أعلم أنه تد جاء ق الماء تسديد وترخيص والله أعلم ‏٠ ۱تزجر ويبسنقى منهما للثشرابله فان كانت 7تلتعن أبى معاوية بادلو غير دلو الزجر فبما تنزح ؟ _٦٤ - قال :فبدلو الزجر الا آن تكون لا تزجر ‏٠ وانما هى للشراب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا ‏٠ تلت :فما تقول ف بئر تزجر عشرون دلوا بالغداة وعشرون دلوا ‏٠بالعتى و احدمقامفمنها أربعين دلوا :لا يزجيهم الا أن يزخرواقال الا آن يكون ماؤها قليلا فينزح منها عننرون دلوا تم يفرغ ماؤها فيدعوها حتى تجم . ‏٠ :فهل يغسل الدلو اذا نزح منها أربعون دلواقلت الحبل اذا كان مسه من مائها تىء قتيل أن :لا ولكن يغسلقال تنزح منها أربعين دلوا ‏٠ الله ٭وآما الدلو فهو نظيف ان ضاء وف منهج الطالبين وقول الملستجرة هى التى اذا قام عليما الرجل الشديد استقى منها بدلوها فتغلبه . طعوالا تنزححالعلىوفکعتعن حالها اذاولو نقصت:وقول الذى ف الدلو تم الأربعين فيه قولان : ‏٠نجس :انهأحدهما ‏٠طاهر:آنهوالآخر هذ مسالة : ؟تنز حق ۱لنگر هلوقعتذ ۱‏٥‏ ١اماوسآلته عن ۔ -‏ ٦٥۔ تال اختلف فى ذلك ‏٠ فقال أبو زياد :ينزح منها لأن فيها مجارى البول ‏٠ رة_ال محمد بن محبوب :لأ تنزح لأن التساة طاهرة ‏٠ واذا دالت انتساة فييس موضع البول فهو طاهر ‏٠ الا ان يعلم أن بها بولا رطبا وقت ما وقعت فيها فتفسد . وتد تيل عن بعض الفقهاء عن آبى عبيدة رحمه الله : قال :اذا كان الماء أكتر من البول لم يفسده البول والله [علم . ومن غيره بيوجد عن آهى معاوية برفع ذلك عن بعض المسلمين انه ذا كان الماء أكتر من البول فلا يفسد الماء ‏٠ ب مسألة : من الأثر واختلفوا ف نزح البثر ‏٠ فقال توم التى لا تنزح هى التى لا ينقص ماؤها من على المنزح ‏٠الاءنزعمن ‏٠د امتأواختلفت عليها ۱لد لاءولو ‏٠فهى مسننجرةماؤهاولم بغرغ :لو تخصتقوموقال ‏٠المضرةوالنقصانالفراغالنزحوانماليس بنزحوذ'ك ( م ‏ _ ٥جامع الجواهر ج ‏) ١ ‏_ ٦٦س وقال قوم :ولو كان ينتقص حتى يخرج الدلو نصفه آو ثلثذه ه أ . ‏٠ذلكعلىاذ ۱مسكتلم يفرغمامستننجرةوننلكينزحلیسفذلك أما اذ! خرج من الدلو أقل من نصفه فذلك ليس بمستنجرة . وقال قوم :اذا نزع منها أربعون منها ولم يفرغ ماؤها فراغا لا ينتفع به الا بالمضرة فهى بحر ‏٠ پر مصالة : وعن الطوى النجسة اذا نزحت بدلو نجس تطهر أم لا ؟ وان استقى منها بلا نية ما يزيد على الأربعين تطهر آم لا ؟ ة_ال :لا تطهر فى كلا الوجهين و الله آعلم ‏٠ :الضياءومن ونيل ان موسى بن على توضآ يوما من بثر وكان كثير التسكوك فلما ان البئر وجدتانحرف وتقارب ليدخل المسجد فانبيعه رجل وقال لله فيها ميتة . ‏٠بعدناسقطتلعلها:فقال ‏٠فتال انها منفسخة ةال :لعل طيرا اختطفها والتاها فى البئر ‏٠ ‏ ٦٧ہے \ہے :مسا لةعبو ومنه ومن بات ف بيت وكان جاهلا بالموضع فاخذه البول ودخل خلاء لقوم وفيه بئر فبال ف البئر ثم أنكر الموقع فآمسك وتحول الى غيره تم قعد ولم يعلمهم حياء . الى البئر وآنه ينجسهايعلم أن انبول وصلعليه حنىفلا نىء هنالك عليه ۱علامهم ونزحها ‏٠البولوقع فيها منمسا وهى على الطهارة حتى يصح معه فسادها والله آعلم ‏٠ :ألةمه.جو من حانسيه الكتاب ومن غيره : ومما يوجد بخط الفقيه عتمان بن أبى عبد الله الخصم رحمه انته ‏٠ وعن رجل بال ف بئر قوم ولم يعلمهم حتى نضحوا منها آى لعلهم توضوا ۰كثيرةتلك البئر وغسلو ۱ثيابهم وصلو ۱منها صلو اتمنمنها ‏٠آبا مآ علمهم فىعلاتم وهوا لرجلذايصدقو اھآنفليس عليهموصفتمافعلى متعمد فلا يقبلوا قوله ‏٠ ‏٠الرجل ثقة آو غير تةولا باس عليهم وثيابهم وصلاتهم كان هذا ‏٠التوبةأراداذاذلك ‏٠على ما فعل ۱لله و مناد ميستغفرو عليه آن ‏ ٦۸ہےے ‏٠ذ لكأكثر منوليس علبه ارجع الى كناب بيان الشرع ‏٠ ومن الكتاب :وتنال بعض المسلمين من يذهب الى تنجيس البئر اذا بدلو هادلواالقليلة وهى تمدر آخرها أنها تنزح خمسينحل بها النجاسة ‏٠الدلو طاهرةبعد آن بكون آو يطهر الدلو بعد فراغ النزح بها! . البئر لم يطهر هافقائمةعينلهيالنجاسة مستجدہكانتوان النزح الذى ذكرنا الا بعد اخراجها من البئر ؟ قال :وان وقعت الدلو ف بئر أخرى قبل آن يخسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن يطهر الدلو ‏٠ ‏٠سبيلهاهذابئركلوكذلك وتنال :اذا بقى فيها دلو واحد من الخمسين لم ينزح فى ذلك ‏٠أولهالتالى استقبل تزحها منالى اليوموآخرتالیوملنسخة ۱لمقام وقد کان یجب علی أاصله آن لایوجب اخراج غیر ذلك الدلو انباتیة التى تتم بها نزح البئر ويطهر به الأن بقاؤها ف البئر قبل اخراجها انم ‏٠غوهااخراجبجب كذلك اذا عادت اليها يحدث حكما لم يكن فى حال كونه فى الماء ‏٠ ,الله أعلم م ..آلة :پا كمث .:-.."..2..٠٠ 7‏ ٥هدرعدرآومينهفده_اوشعتيدر ‏٠ ء عنالحوارىابیعن _‏_ ٦٦٩ مباوهجروهاالعذرةولاالميتةمنهاولم يخرجواهىكماأصحانها ‏٠شاء الله الى أن أصاب الغيث ويكثر ماؤها هل بجوز أن يستسقى منها للوضوء والصلاة ؟ قات :ما تقول ان قل ماؤها هل يجوز أن يتوضأ منيا ويشرب ؟منها فعلى ما وصفت فاذا استخرت جاز لهم أن يستقوا منها ‏٠ و ان نلت بعد ذلك فقد طهرت ويسنقتى منها ‏٠ الا أن يتغير ماؤها بطعم آلو ريح والا أن تكون المية_ة قائمة بحالها ولا عذرة ‏٠ ‏٠و االله أعلمو العذرة :احله أرادغيرهتنال ‏٠فسدتقلتواذا واذا كثرت البئر طهرت فان كانت العذرة والميتة قد هلكا لم ‏٠الكثر ةالتلة يبعدمضر ها :سالةاد قسال آبو عبد الله ى أهل بيت أخبرهم رجل أن فى بئرهم وجد ميتا ‏٠بمجادوه٥فلمغطليو ه فقال :ان كانوا لا يتهموه بكذب فلینزحوھا ‏٠ وان كانوا يتهموه بكذب فلا بأس عليهم ما لم يشموا لها ريحا . ‏٠اللغ الا أن تكون البئر دحرافان ذلك اهما م_ا! فساد حتى يخرجوا! _٧٠‏_ فصل نى نجاسة البئر آذا كانت بقرب كنيف أو غیرہ من الزنادة المضافة من الأثرة ‏٠بالوعةكنيف أوتحتهاكاناذاالطروىعنوسألنه الطوى اذا كانت مما يننجس ؟الحد الذى تنجس منهما قال :اذا كان الكنيف أو البالوعة فوق ستة أذرع أو سبعة أذرع ‏٠ولو تغير طعمها وريحهاالطروىقذلك فسادقعايهمفليس ‏٠‏ ١لنجاسةمنأوالکنیفمن ۱لتغييرذ لكأن۱علمو ۱ذ ‏١ ۱لا وأما اذا كانت دون ذلك وتغير عرقها آو طعمها فليس فيها ہأؤاس ٭ ذلك ولو كانت قربية من امكنيف ‏٠ تغيرسقىبعذر ‏ ٥فاذامسمو دموضعالطویكربوكذلك:قلت ‏٠الطوىطعم ؟الكتيفمثلهذا3 قال :اذا كان الماء نقى منه العذرة فما ينجس فهو بمنزلة الكنيف توله ‏٠على معنيالرعد والقربمن قوجددكرجتبهاكاناذااابالوعة۱نمروضح آخرقوقال مجاورتها آن ذلك بطلب معرفته بالقير و القطران . ‏ ٧١١۔ ‏٠فان آدی ذلك دبطعم آو رائحة ق مأء الدئر انتقل عنها وان لم ند لم يزل حكم الطاھر عن مائها ‏٠ ولیس لتح-۔دید القرب والبعصد معنی لان ا!شہ۔-به لم یزل بذاك ‏٠الذمة عليهو لا ا جنمعت ارجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ _٧٢سد‎ باب فيما بخرج من والج الفرج من ماء أو تنيح ونفى البول والغائط ودخول الغلاء وق نجاسة الول والمنى والمذى والوذى ونفى نجاسة الثياب ومصانى ذلك قلت فما تقول ف المرأة اذا غسلت موضع الجماع وأدخلت ببدها فانقته ثم انها احتاجت أن تدخل يدها فيه لدواء تحنمله أو لغير ذلك فأدخلت يدها قى موضع الجماع . أنكرون يدها طاهرة آم نجسة ؟ قال تكون طاهرة لأنها اذا نقته فهو طاهر حتى تعلم أنه قات :فاذا جامعها زوجها فأدخات يدها وغسلت موضع الجماع ثم نامت تصلى وبعد ذلك خرج عليها ماء من الفرج من والج . ٭قال :قالوا ماجاء من ذلك ا موضع فهر نجس الا أن تعلم هى أن ذلك بتخفيف من الماء فى موضع الطهارة فهو .طاهر الىفدمن تتخرج منه الفقاره کم لا ترجعمحمداحمد يمنبكرعن 7 موضعها ويتوضآ للصلاة ثم بجد منها رطوبة وهو يصلى وتمس الرطوبة ‏٠ہد ا به _۳۷ے ؟وشابهصلاتهحالمسا فعلى هذه الصفة فهذہ الرطاوبة من ا۔۔اء الطاھر وکان حکمه طاھرا ‏٠أ للهشاءان :مسألةج فى المرأة اذا تطهرت ثمعن ابراهيم وقيلومن غيره أحسب يحتمل أن بكونالطهارة ماء مهاننالهمن فرجها من موضع ماخرج مها يبنى من الماء الطاهر ‏٠ قهمو كذلك وذلك لم يكن متغيرا وكان ما ليس فيه تغيير بمنزله مها يخرج من الفرج . ٭الطا هر فهو نجسآتى من الفرج من غير الماءغير ذلك فماوأمها :مسآلةجبه وبعضمخرتهھ صغيرةعلى فرجهايا لماء فأمسكتاستنحتامرآةوعن ‏٠الفرجقااخ[ قة داخل فاذ! صلت نظرت فاذا بعض رآس تلك الخرقة التى كانت مدخاة فى الفرج رطبة هل عابيها اعادة الوضوء والصلاة م لا ؟ :نعم و االله أعلم ‏٠تال تبلغ الطهارةحيثالطهارةموضعف :ان كان ذلكآبو نسعركتقال من فرجها وكانت الرطوبة لا يحتمل آن تكون من الطهارة باقية بالخرقة فعليه_ا اعادة الوضوء ‏٠ صلثمامعكوجدتذاكيكونآناحتملفانالصلاةوآما ؟‏ ۹ .٥دٹھ او 2ضث ‏ ٧٤۔سے فيخرج عندى انه لا بدل عليها حنى تعلم انه كان فى الصلاة وخرج لن عليها البدل حتى تعلم أنه حدث من بعد الصلاة ‏٠ ويعجبنى :أن لا بدل اذا احتمل من بعد الصلاة ‏٠ واذا ارتابت فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة آو نجاسة حادثة فقد قيل بنجاسته حتى تعلم طهارته ‏٠ ونيل :بطهارته حتى تعلم نجاسته غيما يقع لى . وعندى ويعجبنى آن تحمل نفسها على الأغلب مما يقع لها ‏٠ ولا تحمل نفسها على ريب فى هذ! . بهد مسألة : منسوبة من كتاب الثسيخ آبى سعيد رحمه الله ‏٠ وسألته عن الثوب ان كانت فيه جنابة آو نجاسة قسلمه الى النخسال غير الذى له الثوب وقد علم المسلم بنجاسته وقال الخحسال لعله للخسال _ انه نجس . هل لصاحب الثوب أن يصاى فيه ؟ قال :معى انه اذا كان الذى سلم الى الغال ثقة مأمونا مصدقا جاز لصاحب الثوب ن يصلى فيه ٭ الغسالالیسلم الثوبااذىلم بعلمهالثوب :فان كان صاحبقلت أنه نجس الى أن غسل الثوب وقال صاحبه ان هذا الثوب نجس ٭ _٧٥_ فقال الذى سلم الثوب الى الغسال آنه قد عرف العسال آنه نجس ‏٠الطهارةمعسلھ غسلأنوآمره هل لصاحبه آن يصدقه ويصلى فيه ؟ تال :معى أنه اذا كان الذى سلم الثوب امى الغسال ثقة مأمونا مصدقنا جاز لصاحب الثوب آن يصلى فيه كنحو ما مضى من القول فى المسالة الأولى ‏٠ :مسالةعبو من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن : وسآلته عمن يخرج من قضببه قيح ينجسه آم لا ؟ قال :ان خرج من مخرج البول نجسه ‏٠ وان كان غير ذلك لم ينجسه _ ارجم الى كتاب بيان الشرع . _‏٧٦سے فصل فى نجاسة الثياب ثقبوجذقامفلماقاعدالحسن وعن رجلأبىومن جواب ولا شیڈا من النقب ولا فى الثوب ‏٠ ذالك 4معسلمذنرطويةالنزاقه منكانأنهمعهكان يصحفان ‏٠ ۱ليناوذلك أحبالثوب ۱لوضع من ۱لثتوب منكان لم يصح له ذلك فحتى يعلم ذلك آنه قد مسوان ‏٠رطوبة فاسدة والله أعلم بصواب ذاك >۴تم نست4قدشككتندكروبى ۱ذ ‏ ١كنتفتر ىوقلت وما ۴ ‏٠أكثرآويه صا٥ة‏صليت عالماكنتماشىءقمن أمر الدينفليس الث.كوصفتمافعلى ‏٠بطهارته ۱لحكم لیسقنجا سة فه_ذايصح معكعلى طها رتھ حتىفهر ‏٠يهالذى صليتالثوبعليك نقض حتى يتبين لك فساد ذلكيوجب وأمها ما یستبریء القلب من ثسكه فليس ذلك محكوم مه الا من تبرع ‏٠فكل بقضله والله أعلم نجسثوبقبتوضاآفيمنذكرتماالحسن وایساآبىعنأحسب _٧٧‏_ آو غسل ثم لبس ثوبا نجسا فهذه مسألة فنحن لا نعمل بها ولا بخطأ من عمل بها . ‏٠آنه جائزووجدنامتروكهأنها مسالةفبهاوجدناوقد ووجدنا أحسب آنه من يجيز ذلك ‏٠ أن النسيخ أبا الحوارى تال فى معنى توله انه لا يعمل بها ولا بخطأ من يعمل بذلك ‏٠ ويوجد ف الأثر جائز والله أعلم بالصواب . اتهغيره :يأخذ بقول آبى الحسن وأبى الحوارى رحمهماقال وهو آحوط ومن كتاب شرح جامع جعفر ‏٠ ۱لر جلپلیسأنمباسسادر ىبكنلم ۱للهرحمهمشير ۱أنناودا الذرب وفيه جنسابة يابسة وجسده رطب ه ولعله كان يذهب الى أن الرطب لا يأخذ من اليابس ‏٠ وآن اليابس يأخذ من الرطب ‏٠ وكره غيره ذلك ‏٠ ورآى من كره آحب الى" ‏٠ ومن غيره :ال محم :دن محبوب ه_ذه مسألة متروكة ‏٠ قال آبو محمد بن بركة نفس ير والدى ذكره عن بشير ‏٠ آننا لا نراه عدلا لخروجه عما بعرف من عادة النجس ,؛أطاهر اذاسے ‏٠رطبوآأحدهماا _٧٨سے‎ وأما قوله ان اليابس لا يأخذ من الرطب فهذه تجوز فى مدة ٠يسيرة‎ وأما اذا تطاول الوقت بتجاورهما والتصاق آحدهما بالآخر فان كل واحد منهما يأخذ من صاحبه ‏٠ المايع وهىالسمنوقعتاذاالفارةأنأنهم أجمعواألا نرى ‏٠الله عليه وسلمالنبى صلىبآمريراقان السمنيابسةولو كانتميته وكذلك لو غمس فى دهن أو سمن قطعة عذره يابسة فغمست فيه غمسة واحدة نم أخرجت يما القيت فييه محكوم له بحكم النجاسة والله أعلم . ب هسآلة : وسالته عن الثوب اذا أصابه فيه الجنابة فوقعت فيه ‏٠ آینجس ما تحته ؟ ةال :يروى عن أبى المؤثر رحمه الله أنه قال : اذا کان طاقا واحدا تنجس الثانى ‏٠ وأما الثالث فهو طاهر حتى يعلم أنه سستنه النجاسة ‏٠ رحمهماأبى الحوارىعنفرفعآبو .الحسنالسيخوأما:تال ‏٠النه أنه قال :اذا وقعت فى الثوب النجاسة تسمى الجنابة النجاسة فيغحسله ‏٠ ٠فالثانى طاهر حتى يعلم آنه منه _ ٧٩ - قال سليمان بن عثمان يغسل الثوب اذا طار به من الاستنجاء من الغائط ‏٠ ا لاستنجا ء مختلف قره :موضع ماءو ق فها طار به فقول لا ينجسه ‏٠ ‏٠لا آن تطير ۱لنجاسة تمعسدنھا وما آر ى منه کان 0فلا الن ۱والٹانی والثالثالخولےەبعسل مذوماءوقول ‏٠ء .كه م نجسفهوا لتلاثمن ۱لاسننجا ءمنطار :مها ۱لحسنأبو ۴ل ولا بأس بالباتقى بعد ذلك ‏٠ الحسن :محمدأبى الحسنوعن وسألته عن رجل تكون يده نجسة من استبراء أو غيره فيأتى الى أنبعدأنة لا يمس ثيابه الا مننفسهمنيعرفومعهلينتوضاآء وهى رطبة وفيها رسم-مثيابه بيدهيخسل يده وينقيها تم سدع ‏٠الغسل بذلك وجاء الى الماء ليتطهر تم سدغفقال :ان کان يعرف نفسه حتىطاهرفذاكالطهاراتشسىئا منبده ٭بدھيعلم آنه لم يغسل م _ ٨٠۔‏_ الدم من جسده فاذا غسلوا قال لهم لا ترجعو!ثسثا منالنه اذا غسل ... .ودعوه٥‏تنظ سے وا وكان مذهبه أنه اذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذى يخاف أن يكن يرجع يخرج منه النجاسة آنه ليس عليه آن يرجع ينظر اليه وقد ‏٠طهره :مسألةج وسألت أبا الحوارى رحمه الله عن الثوب اذا وقع على موقع من الأرض وهو ثرى من البول هل يفسد الثوب ؟ قال :لا يفسد الثوب حتى بعلم أنه آخذ من الثرى فعند ذلك يخى..ده ‏٠ ٨١ فصل‎ نى البول والفاتط ودخول الخلاء وما أشبه ذلك‎ قتال أبو بكر ثبت أن رسول انه صلى الله عليه وسلم كان اذا لراد حاجة يعد ف المذهب وأثبت أنه اذا أراد البول فبال ولم يتباعد ‏٠الحاجة عن الناسولبستتر من أراد ن4ا عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال لرجل « أحفظ ورویض ‏٠الا من زوجنك آو ما ملكت يمينك كعورنتك وليقل الانسان عند دخول الخلاء انى آعوذ بك من الخبث ‏٠والخيائتث ٭ۓەهالسكذلك الله صلى الله عليه وسلم آنه قال :وثيت آن رسول « اذا لتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن شرقوا آو غربوا» ‏٠ وقد اختلف آهل المعلم ى هذا الباب : فنالت طائفة بظاهر هذا الحديث منهم سفيان الثورى . ‏٠البيوتو قالصحراءقمتوضاآيعجبنى آناحمدوتبال عرو ة بن الزبير آين أنت منها؟كذلك قتال وحكى ذلك عن ربيعة . مختلفة ‏٠جاءتالبابهذاقائل و الأخبار قوشال ‏)١جالجواھر_ جمع‏٦) م سے ۲۸ہہ ويجب اتفاقها وترك الاباحة كما كانت ‏٠ ‏٠فرقة ف استقبال القتيلة للغائط واليول ف المنازلورخصت مذ ھب الشعبی ‏٠ومنعت ذلك ق الصحرا ء هذا وبه بال التسافعى واسحق واحتج بحجتهم ف النهى عن ذلك بخبر آبى ليوب ‏٠ وف الرخصة يخبر ابن عمرو وبه لقول أبو سعيد ‏٠ ومعى أن هذا كله يخرج على معنى الأدب ف المبالغة فى حفظ العورة ‏٠الاحوالجمبعقوستر ها ذواتجمبععندالعورةاظهارذنك كراهيةعلىانه مما يدلومعى: الأرواح من ,معانى الأدب ‏٠ وأما استقبال القبلة فيخرج عندى أن ذلك تعظيم للقبلة لأنها افضلال" لمعنى برجى قره ما هونستتيل فيه ۱لقبلهما‏ ١لمجا لستشرف من استقبالها فى كل حال لأنها وجهة ‏٠ وأحسب أن الذى يذهب الى هذا من كراهية استقبال القبلة عند ‏٠الأزضوظواهرالصحاریقذلكالغائط انما قمل ‏٠ماعلى حسبت! لير فذلك أهونقاذ ‏ ١كانآما ‏٠تاماالبولواختلفو ‏ ١قآيو يكرالكتاب قالومن وفعل ذلك ابن تسبر و ابن عروة بن الزبير . وقد روينا عن ابن مسعود آنه قتال من الجفا آن تتبول وانت واقف +قائم _٨٣‏_ ‏٠ابر ۱هيم لا يجيز شہماد ‏ ٥من بال قائمابنوكان سعبد على معنىفهو خارجقيل من هذاما :كلآبو سعندوخال الميا لغة یق الخدب وثبوت ما يحسن من الاختلاف ‏٠ الأخلاق للهالى آحسنبالغ الانسان مذهب بنفسهوكل ما وأن بصرف الله عنه نتمه ‏٠ و آما قول من تنال :لا تقيل شهادته فلا يخرج عندى الا على مخصوص ‏٠من الأمور ‏٠آحد يعينهق ۱لاعتبارعلى معنید 9يجوزوقد خال فيه وفيما يتولد عليه من ذلك من الأمور التى تغيب عن غيره ‏٠مھشالمنوشاهدھا أكرهقالأنهابن عباسعنروبنايكرآبوقالالأشرافكنابومن أن يذكر الله ف حالین : الرجل على خلائه ‏٠ والرجل واقع أهله ‏٠ وممن كره ذلك معبد الجهنى وعطاء بن أبى رباح ‏٠ وننال عكرمة لا بذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه ‏٠ _ _ ٨٤ ونال ابراهيم النخعى :لا بأس أن يذكر الله فى الخلاء . وسئل ابن سيرين عن الرجل عطس فى الخلاء . قال :لا أعلم بأسا أن يذكر الله على كل حال ‏٠ اثم‏ :٩الى ولاالمواطنهذهعن ذكر اللہآبو يكر :يقفوتال .ى ذكر الله فيها ‏٠قال أيو سعبد :ذكر الله معنا جائز وفضل ف كل موطن وعلى آية حال من الأحوال ‏٠ الأحوال بالقرآن .وانما يكره ذكر الله معنا فق هذه ولا يقرأ القرآن فى هذه المواطن الا أن بكون متطهرا ‏٠ وهذه المواضع ليست بمواضع طهارة . وانما كره قى هذه الأحوال الكلام بغير ذكر . ومعنى ذلك فيما قيل آن الحفظة عليهم السلام اذا كئسف المرء عورته ى أحد هذه المواضع غضوا عنه أبصارهم ‏٠ واذا تكلم أقبلوا عليه ليحفظوا عليه . الأخلاق .بؤذيهم لأنهم كراممماذلككانمنكشفاكانفماذا ‏٠موضع كانآىفأما جمبع ذ كر ۱لله فلا مكر ‏ ٥ق وبرجع ورجله رطبهيابسةالخلاء ورجلهوأما الذى يدخل طاهرةتلك الرطوية التی لحقت رجلهأنمن الوجوهاحتمل لوجهفاذا فرجله على طهارتها ‏٠ وان لم يحتمل الا أنها نجسة فعليه طهارة رجله لما تحب من ‏٠ذلك :مسالةعبو ومن جامع آبى محمد :والذى يختاره المسلم اذا أراد التطهر والبراز ‏٠۰المرضف فيجب آن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى فعله والاتباع لأمره و الأنتهاء عما نهى عنه یق آدابه ‏٠ ‏٠بولالمتبلة لغائط آوآلا تستتبلويجب وقد روى عنه صلى الله عليه ونسلم أنه كان من أدبه آلا يكثسيف ‏٠ازاره اذا أر اد حاجة الاننسان حتى بقرب من الأرض وتد روى عنبه عن طريق عبد الله بن عمر أنه مر به صلى الله عليه وسلم وهو يريد البول أو قف حال من ببول فسلم عليه فلم يرد علبه ‏٠السلام الله عليه وسلمالله صلىبرسولالاقتداءقبرغفلمنفينبعى ق آد ايه آلا يسلم على آحد و هو مشتغل بيرل ولا غغائط ‏٠ ولا يرد البايل آيضا السلام ‏٠ _ ٨٦۔‏_ الحالاذا فارقالسلامأصحابنا أن عليه أن بردوقال بعض التى كان عليها ‏٠ وكذلك قالوا ف المصلى اذا سلم عليه رجل عليه آن يرد السلام اذا غرغ من صلاتة . وف الرواية ما يدل على سقوط رد السلام ف تلك الحال وبعدها أن ليس ف الرواية أن النبى صلى الله عليه وسلم رد السلام على المسلم ‏٠ذ لكبعد ان رد السلام فرض والفرض لا يجب الا آن يوجبه ما يوجب التسليم له ‏٠ ‏٠ولسنا نوجب ذلك الا آن بوجيه اتفاق أو سنة وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول والغائط فى ‏٠الحجرة وفسر ذلك بعض آهل العلم فقالو! : انما نهى عليه السلام لأنها مساكن اخوانكم من الجن ‏٠ وروى عنه صلى الله علبه وسلم أنه تقال : « اذا يال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه » ‏٠ ففى هذا دليل آنه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين . مأخوذ من النجوة وهو ما ارتفعولعله من كتاب آبى محمد :الاستنجاء ‏٠الأرضمنلحله _‏٨٧ے كان الرجل اذا راد تضاء حاجته استتر بنجوة ‏٠ وقيل :ذهب بنجوا كما قيل ذهب يتغوط اذا آتى الغائط وهو الموضع الممتن من الأرض ‏٠ نجوا باسم الموضع ‏٠تم سمى الحدث واشتق الاسم من ا کان الذی ینتھی اليه ٭ ‏ ١لحجار ‏٥ام سح بها مستحمر ۱لأن ۱لمتمسح با الأحجارسمیکما الصغار يسمى جمارا كما سمى حجارا العقبة جمارا ‏٠ ‏٠فاستجمرتوضتالحديث اذاومنه ‏٠فاوتراستجمرتواذا الله صلىالجن آننو ۱رسولمنتتادة ان قومعنالمضافةمن الزيادة ‏٠وسلم فقالو ا زودناالله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل روثة لكم خضر وكل عظم لكم لحم . وسلمفنھی النبی صلی الله عليهفقالو ا :ان بنى آدم يخبثونه علينا آن يستنجى بروث أو عظم . النبى صلىعمنما روىالضياءومن اذ ۱أرادكانا لله عليه وسلم _٨٨_ حتى بقربوتنال بسم الله ولم بكشفالى الخلاء قدم رجله اليسرىالدخول ‏٠الأرضالى ويقول عند قعوده :آعوذ بالله من السطان الرجيم ‏٠ النجو تال الحمد الله الذى آطعمنى طعاما اذاقنىفاذا خرج منه ‏٠عنى آذاہواذهبشهوته وف الخبر أن قول الله تعالى ى مدحه لنوح علييه السلام أنه كان کان فعله ٭ان هذاعيد ۱شكور ۱يجيز وف بعض التفسير فلينظر الانسان اللى طعامه ‏٠ الحال فليعننبرالغاط الذى كان طعاما ثم رجع الى هذهيعنى ذلك ‏٠بذالك قال ابن عباس اذا قضى حاجته نظر الى حدثه ‏٠ بذلك لينظر ما يحلالله تعالى أ لانسان۱نين کیابیوتال ‏٠ ۱لحسنالى ما صاربه هاذأ جلس ق خلائه ثنی ذتنملك موكل باين آدم :الهوتال مالك حتى ينظر الى ما يخرج منه . ومنه وقيل ان كان على فصى خانمه اسم الله تعالى فليحفظه فى ‏٠جنيهقآوفمه خصه الى ناحية كفه وليقبض عليه و الله أعلم ‏٠ وقيل يدبر ‏_ ٨٨٩ - ومنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : النجسالرجسمنيمكأعوذاللهيسمفتولو ۱الخلاءدخلتماذ ۱» الخبيث المخبث الثسيطان الرجيم فانه مأواهم ‏٠ فاذا جلستم على خلائكم فئسمروا ثيابكم وجنبوها القذر منه. ذلكفانالساقینالأيسر وانصيواشقکمعلىالخلاءقواعتمدوا ‏٠حاجتكملتضاءأسرع ولا تتربعوا على الثوب لعله البول فان ذلك يورث الوسواس ‏٠ ‏٠الباسوربورثذلكفانمنكميخرجماالىتنظرواولا ولا تنظروا الى فروجكم ولا تقوموا حتى تعلموا أنكم قضيتم حاجتكم» الحق و االله آعلم ‏٠و اتخذوا الله صلی الله علبه وسلم أنه خرجرسولحديثآيو عبيد ‏ ۵٥قومنه وقتال يريد حاجة فاتبعه بعض أصحابه . ١ فقال :تنح فان لكل مائلة تفتح٠ ‎ ٠الريح خاصة‎خروجمنالحدثالا فاحت:آيو زيدهال ‏٠.وبروى عن آبى ذر أنه مال ورجل قريب مته فقال يا ابن آخى :قطعت لذة بيلتى ‏٠ _‏٩٠سے ۔كأنه استحيا من قرب من معه فمنعه ذلك من التنفس عند البول ه مسالة : ومنه وقال آبو على من كان ببول أو يستنجى أو يغتسل فما اذاأو بتکلم بحاجةأن بكلم غيره اذا كلمه ؟و ينديهبأسسانرى ‏٠و الله أعلمعنكةه4 _ ٩١ فصل قى نجاسة البول والمنى والمذى والودى من كتاب ببان الشرع : ‏ ١لله صلىعن رسولالأخبارجاءتالأشرافكتابمنلعلهغيرهتال اللله علييه وسلم على اثبات نجاسة البول ‏٠ وآهلالمدينة والثوریمنهم مالك وآهلأهل العلمعوامويه شال الرآى وغيرهم والشافعى وآصحابه وكل من حفظتالعراق من آصحاب العلم ‏٠آهلعنهم من ‏٠وكذلك قوله واختلفوا ف البول اليسير مثل رءوس الابر ‏٠ ۱شى ء ۱لامر لیس هدمثل روسالثوبينضح علىالبولقيقول الحسن ‏٠وبه قال وبالنقول الأول أقول :نال آبو سعيد معى لن قول أصحابنا يشبه ما ‏٠الناسعلبه عو:امالذىالأولالقولتال ق ‏٠وكثيرهق قلرل البولولا أعلم دبينهم تفرنق(ا بمعانىقليله وكثيرهيفسدثبت فسادهاذاالا آنه مفسد قولهم عندى . آمر بعسلعليه وسلمااللهالله صلىرسولثيت آنالكخابومن لمذى من البدن . ٩٢۔‏_ وقال أيو بكر :فاذا ثبت غسله من البدن وجب غسله من الثوب الذى يريد أن يصلى فيه لئلا يصلى الا ف ثوب طاهر ‏٠ ‏٠عباسوابنالخطاببنعمرآمر بعسل ‏ ١مذ ىوممن ‏٠و اسحاقثورمالك و الشافعى وأبىوهذ أ مذ ھب اسحق بن:العلم غير احمد بن حنيل شالآهلمنوكذلك كثر منصور حكى عنه آنه قال فى المذى أرجو أن النضح يجزيه والخسل ‏٠الىأحب وقال أبو سعيد :معى انه يخرج معانى الاتفاق من تقول أصحابنا على القول الأول ‏٠ من ۱ليدن و الثوب قايلهالا آن فيه الغسلولا أعلم بينهم اختلافا وكثيره ‏٠ ‏٠وآنه نجس ماكا ن من قليل وكثير وتركت الاسناد وقال أبو سعيد :معى انه يثسبه معانى الاتفاق من قول آصحابنا ولا أعلم فى خلواهر قولهم معنى بفرق بين بول الصبى والصبية . الحديث بالفرق بين بول الصبى والصبية والصبوتد يوجب هذا على بول الصبى والسل لبول الصبية . فاذا ثبت عندى النسل ف بول الصبية فالصبى مثله ‏٠ واذا ثبت الصب على بول الصبى فالصبية مثله ف الاستدلال ‏٠ _ _ ٨٩٣ فمن هنالك اشسبه من الاجماع ف معانى الاختلاف فى ثبوت الغسل ف بول الصبى طعم آو لم يطعم ‏٠ والصبية علبه ما لم تطعم ‏٠ والعجب من تنولهم فى الترخيص ف بول الصبى ما لم يطعم مع اجماع القول فيه من الأمة على أنه نجس ‏٠ ولولا ذلك لم يثبت فيه معانى الغسل والصب . واثباتهم فى بول بهائهم الأنعام ولو لم يطعم ‏٠ ‏٠ق ذلك الصبلا يجز ىءوقالوا ‏٠.الصبف هذاويجزى الصبى الذى يطعم بهذاق بولثبيت الصباذاعندیوهذا المعنى ‏٠ ففى بول البهائم ما لم يطعم قرب ‏٠ لم يطعم ففى يولالخنعصام مافف بولالغسلثبيت معنىواذا الصبى آولى وآثبت ‏٠ ‏٠وتركت الكتاويل والاختلاف آيضا معىيخرجأصحابناقول ۱لاتفاق منمصانی:أبوسعبدوقال آن المنى نجس قليله وكثيره فى البدن والثوب ‏٠ وكل هذه الأخبار التى حكيت ونقنت عن أهل العلم يحتمل فيه _آا ذلك تزوير ۱عليهم ‏٠أن بکونعندننا معناه _٩٤_ یق معنى الطهارةذلك منهم قيل تكامل السنةأن يكونومنها ‏٠‏ ١لطهار اتمعانىقالسنةلأن ‏٠انتهبكنا ببعضا و نسخةلددعضصےهکشبر منها نسخةقوقد ثبيت وانفتنوا على معناهاليه قومناذهبواالفصل من اعجب ماوهدا على مخانفه ما ينسبه حخم حتاب الله نبارث وتعالى اذا ثبت فى حكم كناب الله تعالى العسل على الجنب من جماع او احتلام ‏٠ ومتله قى سنه رسول الله صلى النه عليه واله وسلم على النفساء ومعانى الاجماع والاتفاق يخرج آن اليدن قبل ذلك كان طاهرا لا علة فيه توجب الغسل حنى عرض احائض الحیض ٭ وللجنب الجنابه والنفساء النفاس فثبت معنى الحيض والنفاس فيما يوافتونا فيه باجمعهم انه نجس ٭ وأنه انما ثبت الغسل عليهما بمعناه وخاافونا ق نجاسة المنى وهو الجنابه ه وهو منسبه ومثل الحيض والنفاس ف معناه ما يثبت به حكم ‏٠والطهارة( ( ۱لس الا منولا يقوم ق معنى العقول ان يلزم الطلهارة من طهارة ‏٠نجاسةمعنى آناله صلى الله عليه وسلم علىعن رسولالأخباردلت بول بنى آدم نجسة يجب غسلها من البدن والثوب الذى يصلى فيه الاماء ويناعنه ف بول الغلام الذى لم يطعم الطعام ‏٠ _ ٩٥ وانما اختلف فى تطهيره ‏٠ ولم يثبت الاجماع على تطهيره الا وأنه نجس ‏٠ ولكن تطهيره لمعانى الاختلاف ما يرى عن النبى صلى ا له عليه وسلم عندى لثسيه السنة ق طهارة النجاسات من غير الذوات مما يتسيهه ى النظر انه يجرى فيها ما يجرى فيما من الصب والنضح لأن الصب والنضح بالماء الطهور اذا ثبت عليه النجاسة من غير الذوات ثبت مستهلكا بها لأنه مزيل لها فى الاعتبار اذا ثبت طهوره . واختلفوا ق بول ما يؤكل لحمه ولا يؤكل ‏٠ فقالت طائفة :ما آكل لحمه فلا بآس يبوله ‏٠ ورخص ف بول الغنم والابل الزهرى ويحيى الأنصارى . ورخص ف ذرق الطائر آبو جعفر ‏٠ .وتركت باقى الاختلاف ‏٠.اسمه آو جنسههو مثلها منأبو الل ا لأنعا م كلها وما آثسبهها مما أن أبو ال ذلك كله مفسد لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك ‏٠ واما أبعارها وارواثها فأكثر معانى تولهم انها طاهرة الا ما عارضها من العلل بمعنى غيكرها ‏٠ _ ٩٦ مهوالحمير والخيل وماالیعالمنالدوابجميعأبوالوكذلك ‏٠لحمهاعلى كر اهمهالأنعام للانفاقأشد من أبو الوهى عندنا ‏٠الأنعاملحومعلى طهارةوالاجماع ولما أرواث الحمير وما أتسبهها فيشبه عندى من قولهم أرواث وآيعارها و ان كان عند ى يلحق ذلك من الكر ااهية ‏٠الأنعام الطير من ذواتالدواب النواهش س منمنوأما أخباث السباع الناب والمخالب فيخرج عندى ف الاتفاق ف معانى تول أصحابنا ‏٠ ان ذلك مفسد كله أخباثه وآخزافه وأبواله ‏٠ النجاسة مما هو أغلباذ.ا ثيت عداہمعلول من طريقوذلك عندى ‏٠أمرهعلى يؤكلا لطير من غير اللنهوا هش ش وما آثسبهها مميوآما ما كان من حزقهعلى طهارةآصحاينامن تقولالاتفاقان معانىلحمه فعندی ‏٠بولهقوالاختلاف اذا ثبت معنى الاختلاف فى آبوال هذا :الطير لمعنىوقد بشبه ‏٠فقد كان بيه ذلك ق الأنعامطهارة لحمها واذا لم يشبه ذلك عندى ف الأنعام فى هذا المعنى ‏٠ ومثله هذا الجنس من الطير ف أبواله ‏٠ ‏٠نو ۱هسثتوأما سائر الدواب مها والرواعى للنجاسات على الأغلب من أحواله مثل الفأر وما أسبههه فيخر ج عندى من قولهم فى أبعاد ذلك اختلاف ‏٠ _۹۷- ‏٠ق أبو اله و آبو انه عذہد ی أوحشضشعندىوكذلك بنسبه وأقل ما يلحق بأبوال الأنعام ان لم يكن أوحثس وأقل ما يلحق بأبو ال الأنعام لم يكن أوحس ف النظر ‏٠ ‏٠كان من الطير الطاهروانالأهلى فهمووأما الدجاج وأغلب من أحواله أكل النجاسات ‏٠ ‏٠فلذلك يلحق حزقه معانى الاتفاق من قول أصحابنا انه نجس لم يخرجالاعتبارقالحالعير ذلكعلىمنه نىءثيتوان ‏٠لحتهماكمثل الأاشیاخ عن آبى الحسن وعرفنى عنمن الزيادة المضافة من كتاب ‏٠المنى والمذى واالودى ‏٠وليس له عرفالانتشارعنديخرجرشقشنیء | :لذىتال القضيبالنسهوة ويضطربوالمنى هو الجنابة وهو الذى يجد ويقذف وهو غليظ له رائحة کالطلع ‏٠ والودى هو المتبع الذى يخرج من بعد الجنابة . من المصنف مسألة :فيمن يرى فى ثوبه نوكة تشسيبه نوكة الجنابة ولا يدرى آهى نوكة جنابة أو غيرها ‏٠ انه ليس عليه غسل ذلك حتى يصح معه أنها جنابة . ٩٨۔‎- باب فى الدم ونى من برى فى توبه دما ونى الميتة وفى اهابها اذا تبغ ومعانى ذلك وما أشبه ذلك ‏ ١اللهرحمهمحمدينااللهعيبكمحمدأبىجو ۱فأنهيوجدومما فيمن يرى فى ثوبه شيئا من الدم لا يعرف ما هو فى الصلاة ‏٠ ‏٠ :هذ أ عليه أن بنقض صلاتهتشا ل فان كان صلى بذلك الثوب والدم الذى براه مثل الظفر فعليه أن ‏٠ق ذلك الثوبصلاهايعيد آخر صااة واذا رآى الرجل فى ثوبه نقطة لا يدرى ما هو دم بعوضه أم غيره ؟ ‏٠آنه دم بعوض والا غسلهفان كان معه ما هويعرفولاالثوبفالذىالدمقاختلف :تدعبرهشال :الدماءمن فقيل :اقه بمنزلة المسفوح بغسل قليله وكثيره حتى بعلم غير ذلك ‏٠ وتد قل :انه طاهر حتى يعلم آنه نجس ‏٠ وقتال غيره : :قيل انه بمنزلة الثسائم ويفسد منه ما يفسد من ‏٠الذلنجسةالدماء ولا يحكم عليه بأنه مسفوح ويحتذى به حكم الدم الشائع ‏٠ ٨٩٩۔‏- :مسالةعبو وهل تكون غسالة المذبحة مما يطهر لحمها فقد اختلف فى ذلك :المسلمون فلاالدم وطھرتمنالذييحة وغسلت :اذا نظفمنهم من قال .بأكل لحمهابآاس ومما وجدت عن آبی ااؤئر رحمه الله أنه اذا غسلت ااذبحة ‏٠بأكل لحمهاالودج فلا بأسبحتقن قالذ ىالدمو هوو الأود اج ‏٠فلا يو الذود اجمن ادم بعد ذلك من غبر المذيحةوما خرج فهو نجسمن ۱لمذيحةهخرجعرقكل دم :أنمن فنالوة ا ل وهو لأبى المؤثر يأخذ آما دم الفؤاد والرثة والكبد فلا بأس بدمهن . ‏٠ذ لكأنه آجاز ۱لله عليه وسلم‏ ١لنبى صلىعنرو ىوقد وقال من قال :لا بآس بدم العروق ه زيادة من المصنف : قال آبو سعيد :بوجد فى البدن آو الثوب ولا يعلم أنه مسفوح أو غير مسفوح ‏٠ فقول :ذلك طاهر لطهارة البدن والثوب ‏٠ قذلكمنلأنه لا بنعدیقلدله وکثرہيفسدمسفوحأنه دم:وقول الأحكام . وتول انه ام نجس غير مسفوح ولا طاهر حتى بعلم أنه غير ذلك ‏٠ _١٠٠ے‎ وقول على الأغلب فى ذلك الوقت الذى يجده فان لم يكن له أغلب ‏٠آن يستعمل ‏ ١لوسط أن بکورن دما غير مسفو ح و الله أعلمفى ذلك فتحب ومن أصابه دم ف الليل فخرج منه دم فخسله وصلى فلما أصبح رآى الدم ف الجر ح فلا بدل عليه . وقال :من رآى فى ثوبه شيئا فلا نىء عليه حتى يعلم آنه دم . وقال المصنف أيضا :ان مسه دم وجده ق الثوب ف وقت يجوز أن يكون تد حدث بعد الصلاة غسله ولا نقض على صلاته ‏٠ :الأنسياخمن كنايالمضافةالزيادةمن وعن دم البعوض يكون ف الثوب منتشرا أنام ف ثوبى فى اللين وليس فيه شىء فيصبح به دم منتتسرا وأنا لم أره بعوضا ‏٠ البعوضمنيخرجآراهحنىأمالبعوضحكمحكمهأيكون نفسے ؟ آم كيف يكون حكمه ؟ شال :بلغنى آن الوضاح بن عتبة كان يصلى وف ثوبه دم كثير . فقيل له :ان فى ثوبك دم بعوض . .به :لا باستا 0 ‏٠و هو دم تئقس4هواحد :الرجل له دمالضياءمن استحاضها ودمحيضها ودمنفسها ودمدماء دملها أربعةوالاماء ‏٠نفاسها و الكدرةو الصفرةو الحمرةالعييطالدم:أشياءأربعةوالحيض ‏٠التجاسةقسواءالعلامودمالجاريةودم ‏٠‏ ٤سفو حالدماختلف آصحاينا ق جههو متنه اننقل من مكانه فقند سفح ولو لم يظهر على وجههقال بعضهم :ها فم الجرح ‏٠ انتقل من مكانه وسفح الى غيره ‏٠وقال آخرون :هو ما وآما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذ ى خرج منه فليس بمسفوح ‏٠مت4 .خرجالذىولو امتلا فم الجرح منه دم ؟فمسهومن لقى رجلا حاملا لحماومنه فحكمه نجس حتى يعلم انه غسل المذيحة ‏٠ الطهارة لأنه اذا حمله فيحتمل آن بكوناذا باع علبه فحكمهواما لم بىسه م+ ‏ ١٠٢٣بسے واذا باعه فلا بجوز الا أن يكون حكمه طاهرا لأنه متعبد بأن لا يبيع اطلااهرا وقاد غسل مذبحه والله أعلم ‏٠ ارجع الن كتاب بيان الشرع ‏٠ وعن أبى سعيد ف دم البدن لا تسح له الثياب فلم يجد في»_ ‏٠أثر ولا دما قال :اذا كان يحتمل أن تمسه وآن لا تمسه فلا نجاسة عليهن حتى ‏٠شىءيعلم آنه مسهن ‏٠ولو وجده ميتا اذ.ا احتمل أن تمسه 7 غسل ما لا مخرج له من مسیا ٭وان كن لا يخرج لهن من مسه التغير تجارة ۱لمنافقين ‏٠تال العلماء رحمهم انه مدافعةكما من كتاب الأشراف : قال :أبو بكر واختلفوا فى الدم الذى يعاد منه الصلاة : فكان ابن عباس يقول :اذا كان كثيرا آعاد الصلاة ‏٠ واختلفوا ى متدار الدم اافاحش فقال آحمد اذا كان شبرا ف شبر ء وحكى عنه آنه قال شىء كثبر ‏٠ ‏٠الدرهم فاحشم .ضعتادوقال وقال مرة :مثل الظفر وترکت بعیة الاختلاف ٭ _١٠٣-ے‎ معهم ثلاثه ضروب : سفوح مفسد تذليله وكثيرهالد م ۱قليلة وكئيره وهومفسدمنهاضرب ‏٠و الثوب لمعنى الصلاةالبدنق وأن المصلى به ف البدن آو الثوب قليلا كان أو كثيرا على عمد او نسان آو علم أو جهل أن عليه الاعادة فى صلاته ‏٠ ‏٠تنملپصلاتهوآن والسفوح ف معانى قولهم انه يخرج بمعانى الاتفاق منهم قيدا البريةالرواحالصحيحة من جميع ذواتالأيدانالحديد منقطعمما من ذو ات الدماء الأصلية من بشر أو دواب أو طبر ٭ وف بعض قولهم :آن كل دم خرج من جرح طرى من هذه الأبدان ‏٠.اللحد يدتقطعيمالاحقمسفو حا لڈشیا ء فهوهذهمنكلها قطع ‏٠من نال :ليس دبمسفو ح ااماوةال ولا معنى يدل على الفرق فيما قطع الحديد وغيره من الجروح ‏٠الطرية وف بعض قولهم :ان من الدم المسفوح من الذبائح دم الذبيحة من ‏٠من ,الصيد وغيرهالأنعام من جميع ۱احللات ‏٠غير مسقو حذاك من الدم فهووما سو ى ‏٠الذود اج مسفو حمن تال :ان دموةال وما سوى ما خالط اللحوم من غير هذين فغير مسفوح . _‏١٠٤ےس المفسدةالمسفوح من الدماءالدممعانى قولهم انما دونفويخرج يفسد قلبله كثيره ى البدن والثوب على المتعمد ف الصلاة فيه . وأما على النسيان للصلاة فى الثوب فمختلف فبه : لظفرالمشيهينالدراهمأوالدنانيرأوالظفرمقداردونكاناذا الابمام من البدن ‏٠ فىوذا كانت مقدار الظفر فصاعدا فسد على العمد والنسيان الثوب والبدن ‏٠ انه مقسد فى البدن قليله وكثيره ‏٠هضم لى بع و :ن ق قيل وتد وليس حكمه فى البدن على النسيان كحكمه فى الثوب ‏٠ وقد قيل :انه واحد لايختلف حكمه فى هذا الفصل فى البدن والثقوب ‏٠ والذين لا يفسدون الصلاة به ف الثوب اذا كان اقل من ظفر لمفون فيه ‏٠ ت عل خير يى غ عل اذا علم به ف ثوبه ثم نسى وصلى فيه . :عليه الاعادة اذا كان على علم ‏٠ق من ولينهم فم ومنهم من بقول :لا اعادة عليه ‏٠ ويتفق معنى قولهم انه اذا لم يعلم به قبل ذلك ولا ف وقت الصلاة حتى صلى ثم علم آنه لا اعادة علبه ‏٠ معنى قولهم انه اذا لم يعلم به تبل ذلك ولا ف وقت الصلاة ويتفق حتى صلى ثم علم آنه لا اعادة علبه ه _١٠٥ے‎ ويخرج ق الاتفاق من قولهم عندى اذا علم بهذا الدم فى ثوبه أو بدنه قليلا كان آو كثيرا آو ف صلاته ‏٠ وباق عليه منها جد لم يتمها أو أكثر من ذلك أن عليه الاعادة ‏٠ وعليه لن ينصرف ويأتى لصلاته بغير ذلك المحكم لعلة الثوب الذى ‏٠الصلذاةةفبه قدخل ‏٠معانى ذلك مختلفونقالثالث معهم لا يقسد قلله ولا كثيرهو الدم ‏٠و اللحمالسمكدمذاكفمن ‏٠أكثر قولهم انه لا مفسد قليله ولا كثيرهوف ويخرج فى معانى قولهم ق كل ذات دم من الأرواح البرية من غير ذه ات الدماء الأصلية ‏٠ وانما هى مجتلبة للدم . ‏٠ان دم كل شىء من ه_ذا النحو يختلف فيه من قولهم انه لا يفسد جبه مسألة : واختلفوا فى البراغيث والبعوض ودم البق : فرخص ق دمه عطا والحسن البصرى وغيرهم ‏٠ وقال الشعبى وغيره لا بأس ببول الخفافيش ‏٠ ورخص عروة قى دم الذباب . وتركت بننية الأقاويل ‏٠ _١٠٦سس‎ كال آيو سعيد :معى انه يخرج سبه ما مضى فى معانى الاختلاف من قول آصحابنا الا ف قوله ق بول الخفافيش والخنافيشس فلا أدرى ‏٠ما أراد وان كان عنى بقوله الخفافيش من الطير : ‏٠حزقه آو لم يفسد حزثتهماآفسد وف بعض قولهم ان كل ما آكل لحمه من غير النو اسر وما أثسبهها ‏٠طاهرفحزقه وان كان الخفافيش مما يخرج حزقه ظاهرا فى الثسبه للتواسر ‏٠الطلہمن فلا أعلم ف حزق ذلك الطير ولا فى بوله اختلافا ‏٠ الا أنه نجس ق معانى قول آصحابنا ‏٠ ومن كتاب التناطر : القيح هو الذى غلب على الدم آعنى الصديد ‏٠ وكذ!ك البزاق الذى غلب على الدم وآئسباه ذلك فرخص فيه . هب مسألة : اوذا تطع من البييمة جارحة فمها دامت تتحرك ففيها اختلاف : _١٠٧ - لأن أصلها ۱لحبا ة ‏٠حبة حنى نموت :ا نهاتول ‏٠الرأس :اذ ‏ ١بانت من الجسد فهى مينة ولو كانوقول وباقى الجسد ماد ام بتحرك فهى حبة حنى الموت ‏٠ ميتسائر الرجلانأكثر كانفان كان مما بلى الرسوقطع الجسد نجسا الا أن يكون نصفين فيذكى ما فيه الرأس ‏٠ ولو كان الرآس وامرجلان ذكى ما بقى من الجسد وان تحرك أكل ٭ :مسآلةجهو ‏٠عن آبى الحسن محمد بن الحسنالكتاب آحسبومن غر وسألته عن القيح والبيس من الجراحة اذا كان فيها الدم . هل يكونان نجسين ؟ قال :اذا كان الدم مختلطا بالبوس لو القيح لم يكن نجسا حتى الدم آكثر من ,القيح آو الیبیس ‏٠بكون وان كان شىء من الدم متوجدا عن البوس أو القيح يفسد ما مس . :مصسآلةعبو بينهملا خلافأصحابنانخجىس عنادالرعافودمومن جامع ابی محمد فيما علمنا آنهم یقولون بتنجیسه ٭ دمعا ىقياسابتنجبسهآيو حنيفة فقالذلكوو ۱ققهم على ‏٠الاستحاضة _‏١٠٨ہس والنظر يوجب عندى آن المستحاضة لما كان دمها ينقض الطهارة باجماع اذا كان مخرجه مخرج النجاسات ‏٠ ‏٠الله عليه وسلمصلىالننىلقولعرقوآنه ادموآنه آذ ى فنحب آن يكون هذا أولى وأقوى فى باب الاصحاح ‏٠ فكل دم عرق فهو نجس الأن النبى صلى الله عليه وسلم نبه عن نجاسة الدم لقوله عليه السلام : ‏٠« انه دم عرق و هو نجس وناقض للطهار ة « واذا كان القباس على أصلين لأو ثلاثة أصول فهو أقوى من المتعلق ‏٠واحدبأصل والسنة تؤيده ‏٠ وحكم الشريعة يوجبه . وكان الراجم لقياسه الى أصلين أعم لعلته والله أعلم . والتباس لا يصح الا ف أصل مجتمع علبه . وكل القايسين ومن تعاطى الحكم بالقياس ورام الحكم به قد رجع الى ‏٠علتهوا ستنباطمتياسهأصف وما اختلف فيه يكون آصلا ولا يقاس علبه ‏٠ ١٠١ فى الميتة االله عليه وسلم مر بشنمساة‏ ١لله صلىرسولأنتبتآبو يكرنال ‏٠ميمونةاولاتھ فنال النبى صلى الله عليه وسلم :ما على آهل هذه الثساة لو آخذوا +بهو انتفعوافديغو هاهابها وتركتوبعدهالدباغقيلالمهنةبجلودالانتفاعقواختلفوا 7الاختلاف ‏٠الاختلافهذا الانتفاع ياهاب الميتة بعد الدباغ ذهبوأحسب من علة من آجاز الى هذا الحديث أو نحوه فى هذه المبتة ‏٠ والذى لم يجز ذلك ذهب الى حديث آو آحاديث تروى عن رسول الله ‏٠عليه وسلما للهصلى قال :لا ينتفع من الميتة باهاب ولا بعض ‏٠ و ف حديث آخر آنه لا ينتقم باهاب ولا بعصب . +:و ۱لمعنى و ‏ ١حداد _١١٠ - الدباغ لخدوتولو ثبت معنى الاختلاف لم يتعد ذلك من طهارته أصله حلالا قبل الميتة ‏٠ وان الميتة معارضة له وداخله معنى النجاسة على الطاهرة ف ااخصل ‏٠الاعتبارق اذافلا معنى الى تحويله من جوهره باحتبالاللحم نفسهفانما ‏٠محرمابت ولما الاهاب فقد يخرج ف الاعتبار معنى طهارته لأصلها قبل معارضة ‏٠النجاسة -الشمه لذلك ‏ ١لاهابقوكذلك يخرج اهاب جلد الخنزير والترد وما أتسبههما من المحرمات بمعانى فى ۱لنص على جلد ‏.+ ٥ولم يأت المينةمعنى فان التحريم وقع علىفجلده يقتضى حكمهوان كان .كلها ‏٠الخنزير دون كلهاوعلى تحريم فلا ييعد آن يكون يشبه جلد الميتة لأنه انما يتم عليه النجاسة ‏٠التحريمقبلمنالمعارضة ومن الكتاب :واختلف آهل العلم بالانتفاع بشعور الميتة وأصوافها .وآوبارها ١١١ - ومن أباح ذلك الحسن البصرى وكثير غيره لم أذكرهم . ‏٠وةال بعضهم يغسل وكره ذلك عطاء ‏٠ الثسافضعى ‏٠.ونهى عنه و العير و المتر ةالشساةعلى أنالعلمآهلأجمع:أبو بكرتال اذا تتقطع من ذلك عضو وهو حى أن المتطوع منه نجس . أخذاذ ۱جائزوآصو افهاوأوبارهابأشعار هاالانتفاععلىوأجمعوا ‏٠منهيا وهى حية الفصل ‏٠هذامحسب ما قيل قالا ختلاف ولم يجز ه قبل ۱لعسل ۰ ۱لغسليعدأجا ز ذاكبعضاآنوأحسب وبعض أجازه قبل الغسل وبعد الغسل ‏٠ وبعض أجازه اذا جز ولم يجزه اذ! نتف نتفا . ومعى أنه قيل :اذا لم يحتمل ثسبئا من الجلد مثبتا فيه ولا من الرطوبة فلا بئس ‏٠ وهذا على قول من يجيز الانتفاع به . آصحا بنامعانى قولققيما بکر حمعى آن بعضا بقولوعتته بمنع ما كان من الميتة من شعر آو سن ؟و ظلف آو ترن آو عظم ‏٠ _١١٢ - ومن بعض ولهم أنه لا بأس بالانتفاع منها بالسن والقرن و الظلف الميت من غبر الحى المحتمل اللحم ‏٠ ق حیاتھا لم بكن نجسا ‏٠لأنه لو خرج منها نى وذلك يلحق معنى هذا القول ف عظامها اذا ذهب اللحم والوبر ‏٠الى حكمهاوحصلت انها كانت فى الأصل طاهرة رعارضها معنى النجاسة من المهنة ‏٠ فاذا ز ايلها ما عارضيا زال عنها معنى النجاسة ‏٠ فيلعظامأنها من مدنه منموجولد ‏ ٥ولا نعامكانتوأما اذا أو غيره مما أصله حلالا اذا ذكى ‏٠ غان كانت من حيث يقضى لذلك بالزكاة ق ظاهر الأمر والزكاة طاهره ‏٠على معنى الزكاةفحكم ذالك خارج وأنه من ذكى حتى يد.ح آنه من غير ذكى . وان كانت ذلك حيث لا تجوز ذكاة أهله من أرض اائسرك فظواهر ذلك الميتة قف ظاهر الأمر حتى يخصه حكم ذكاةمعلول لا مخرج له من حكم ‏٠طاهرة فان كان مذكى آو ميتة فكله بمعنى الميتة لفغساد الذكاة ‏٠ _١١٣ ل‎قص عن أبو الحسن :أحسب محمد بن الحسن فيما وجد لعلة من العظام الدنسة التى فيها الودك ف البرية أو فى القرية . ذلك من حيث لا يستحل الميته : مثل عمان تلك ظاهرة حتى أعلم أنهما ميتة ويكون بها ودك ‏٠ ( م ‏ - ٨جامع الجواهر ج ‏) ١ نى شعور بنی آدم ونى النمل من غي الكناف والزيادة المضافة الله صلى الله عليهأن رسول :اہو بكر تيت :قالالأشرافومن كتاب وسلم ناول الحالق تسقه الايمن فحلقه ثم ناوله تسته الأيسر فحلقه ثم :بنى آدمق شعروقد اختلف الناس ‏٠وجماعة لا برون يه باسافكان عطاء وسلمالنبى صلى االله علبهقسم من قسم شعرويرون أنه طا هر ق بيان على طهارة الشعر ه ‏٠نجسةبنى آدمأن شعورلشافعی بر ىوكان ونال النعمان ويعتوب :لا خير ف بيع شعور بنى آدم ولا ينتفع به ‏٠ ز ایلتھم الا مسافيهم آوکانتطاهرةمن بنى آدمالقيلهأهلان شعور عارضها من ذلك نجاسة و آتسعارهم تبع لهم ‏٠ ولا معنى ف نجاستها اذا زايلتهم فى الحياة ما لم بلحق شىء من جلد أو لحم ه فيكون بذلك ما مسها نجسها . .وآما بيعها فمعى آنه يكره ذلك من وجه أنه لا ينتفع به ولايجوز البيم لشىء لا ينتفع به لأنه من الباطل ‏٠ ‏ ١١١ہہ بيعه وانما يثبت معنى كراهيه بيعه لأنه لا ينتفع به ‏٠ ‏٠ارجع الى كتابي بيان الترع فصل فى !لقمل ‏٠.بعسل يدهولا تراہنهارهأكثرالتمليآخذنراهمنوآما النجاسة فريدهذلكمنواحتمل آلا يمسهنجاسةيدهلم نر قفاذا طاهرة حنى يعلم نجاستها . واذا رآيت ف يده وقد عرق بها ثم غاب عنك بقدر ما يحتمل غسلها ثم مس بعد ذلك تسيئا من الطهارة فلا بأس بطهارته الأن آصلها طاهرة ‏٠أمكن طهارته اما ‏٠انه قد احتمل أن يكون قد طهر بده 7ذلكأمور هم علىآغلبقوالناس :مسألةجنو ببدهمستمقملةأخذقيمنأيضا ۱در ۱هيم ومذ هأياأحسب ‏٠من القملهبعسل مدهالخل قبيل أن قال :الخل طاهر حتى يعلم آن مس بده من القملة رطوبة . وف غيره واذا سقطت جلدة ميتة من بدن الانسبان فهى طاهرة . ‏٠مسته من الطهار ات الرطبة م اليابسة فلا ننجسهوما ۔ -‏- ١١٦ وأما الجلدة الحية فمى نجسة ‏٠ وكذلك اللحم . وما الظفر الميت والسعر الميت فهو طاهر . وما اتصل باللحم منهما فهو نجس . من موضعومن جامع ابن جعفر :ويوجد من قطع جلدة حيه بنا اء . 1آن يمسح موضعهاد م قيسننحبمنن4ولم يخرج ۱لوضوء وان لم يفعل وصلى فصلاته تامة ‏٠ هد مسصالة : من الزيادة المضافة : وسألته عن رجل مس قملة ميتة يابسة . قتال :لا تنقض وضو۔ءه ‏٠ هد مىسآلة : ومت كتاب الضياء : آن ف رمى القملة حية معصية ‏٠ وق تقتلها طاعة ‏٠ وف الحديث ان نبذ القمل يورث النسيان . وق حديث آخر ان الذى ينبذ القملة لا يكفى الهم ‏٠ _١١٧٧ ومنه :وحكم القلة حكم الانسان . وحكم ما يخرق منها من ذرق ودم حكمه لأنها لا تؤخذ فى موضع مفارقة له فهى مقارنة له ‏٠ ولا تفارته من الثياب وغيره وذرتها نجس ‏٠ وأما ما يوجد فى الثوب من ذلك السواد فلم أرهم اجتنبوه ‏٠ قال المصنف وف المختصر قال :ذرقها نجس ولا بأس به ف الثياب ‏٠ ولعل ذلك بريد به الذرق اذ لا يقدر على الامتناع منه فرخص فيه للضرورة والله آعلم ‏٠ آو لعله أراد لا بس به فى الثياب يعنى القمل لأنه تنال على آثر ذلك ‏٠ وان مات فيها آخرج منها ‏٠ وان مات فيها وهى رطبة غسل موضعه و الله [علم ‏٠ ارجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ‏٠وعن آبى محمد أنه مكروه قتل القمل على الجسد لأنه نجس وقال آبو حمد :آن دمه من دم الانسان . آما البول والغائط فلا بأس به ‏٠ قتلت :لم ؟ قال :انه ینجسه ولا يطهر الا بالماء والناس يستقون به . ‏ ۱١۸ہہ ومن كتاب المصنف مسألة :وان ماتت القملة ى طعام رطب أو ماء .آفسدته والله أعلم و مسالة : .القمله نجسوذرق وأما ما يوجد ف الثوب من ذلك السواد لم آرهم اجتنبوه . ومنه من مس القملة فخرج منهيا ماء نقض وضوءه ‏٠ ومن قنله بيده اننقض وضوءه ‏٠ وان آخذها مما بلى رآسها لم تنجسه متوضئا كان أو غير متوضىعء ‏٠ قال أبو محمد :واذا ماتت القطة فهى نجسة سواء ماتت فى بئرا أو ف البدن أو ف الثوب ‏٠ ولا يجوز للمصلى أن يصلى وهو بعلم أنها فى ثوبه أو فى بدنه . ‏٠صلاتهفسدتصلىفان و الثقوب اذا كان فيه قمل جاز ااصلاة به ‏٠ ولم يجتنبرا الثياب التى فيها القمل ولا اجتنبوا ما يخرج من التمل غير دمه وذرقه ‏٠ وان أصابا البدن أو الثوب غسلا ه ١١١٩ ولجمعت الأمة على استعمال الثياب التى فيها القمل٠ ‎ ولم يروا فيها بأسا حتى ببعلمرا موتها فيها. ‎ وحكم كل شىء ظاهر الطهارة حتى يصح فيه نجاسة من القمل وغيره ‏٠ فى ثوبه . فلاالطهارةوالثيابابن آدموأصلولثيابهلاين آدممقارنروھے آحد هماأوبهہاآفذسدتنجاسةببن يجدونعلى طا هربحكمآندحب ينجسلمحدةو هى ۱لاءقغسلثمالثوبقكانثاذ ۱:وقتل الثوب ‏٠ واذا طهر الثوب فنند طهرت لطهارنه . اذا كان الثوب رطبا وهى رطبة آو كان بايسا ‏٠ اللهالااللهعذابتعذبو لابالنارو لا تحرقبرمی بهاولا .وجلعز ‏٠وفى رميما معصية وق قنلها طاعة ‏٠ وفيمن رآى قملة مبتة ى ثوبه ثم يخليها ويصلى ؟ _١٢٠ .- فعلى تول الشيخ :ليس عليه اعادة كانت فى بدنه آوثوبه ‏٠ ‏٠ :أن علبه اعادةأبى الحوارىوعن وقال :وقولنا الول ‏٠ و القمله اذا وقعت ق ماء وهى حيه فالماء طاهر ‏٠ وقتال أبو عبد الله :فيمن وجد فى ثوبه تملة فلا بأس ما لم يكن ‏٠دما! ثوب منه اق والصبيان التى تكون فى الثوب يبقى منها الماء فى الثوب آو فى البدن لا تفسد ‏٠ قال :آليس هو مانولاد القمل آبويضه ‏٠ قال :الله أعلم . ق,ل :فانه بوجكد مم التمل ‏٠ :لا يفسد ما خرج من ذلك ما آصاب فيه الا آن يعلموقال قملة ‏٠ اانهلمن وان كانت ف الثوب المرطب فلا ينجسه حتى يعلم آنه خرج منها ‏٠فى الثوب شىء :07جه من جامع اجن جعقر : وعن الرجل يمس المقملة التى وجدها على بده ‏٠ هل علبه آن بغسل ذلك الموضع من يده ؟ الا أن يرى رطوية منفلييس عليه غسل ذلك الموضع من يده التبلة ‏٠. _١٢١ وكذلك لا يخسل يده الا أن يكون فيها رطوبة . وما مست تلك الرطوبة من ثوب وغيره فهو فاسد ‏٠ عادتهلأن منعلى حالوضوء٥‏التمله آن ينقضمسوقيل :من ‏٠معست ذرفت و الله أعلماذا التناطر :ومن كتاب ‏٣والنقل و التملالبعوضدمقواختلف فبعض :رخص ف مينة البعوض والقملة نجسة ‏٠ وان ماتت ف البدن أو الثوب فلا يحق للمصلى آن يصلى فيه وهو ‏٠يعلم أنها فيه وتول ان ماتت القملة ف البدن أو الثوب فلا تفسده كان رطبا آو يابسا كانت هى رطبة أو يابسة لأنها من ذواته ‏٠ :1:جمبو قيل ف ذرق القمل من الانسان آنه مفسد ‏٠ 7البدن والثوبمنته قيخرجالا مسا وقیل :ق القملة انا اذا ماتت ق البدن آو الثوب شیء غرھا غلا تفسنده كان رطبا آو یابسا كانت هى رطبة آو يابسة اگنها من ذاته ٭ ولو كان ف البدن والثوب شىء غيرها لأفسدته اذا مسته وهى رطبة التملة ميتة ‏٠آى ولو كان ى البدن أو الثوب ‏٠ _١٢٢۔‎- التمله من دم آومنخرج :سمعنا كل شىءمحمد بن خالدتقال ‏٠ما ء أو ملة فا نه مفسد ‏٠متنها شىءمسها فلا بأس ما لم يخرجوأما آرجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :مسالةجنو يده منلبسا لخل قمل آن .بيد هثم مسأخذ بيد ه قملةفيمن القمص لة ؟ تال :الخل طاهر حتى يعلم مس بده من التملة رطوبة . وقال غيره :هو كذلك ان مس بده منها رطوبة . قان علم ذلك وكانت رطوبة من رأسها فقد اختلف افى ذلك ‏٠ فقال من تال :لا بأس به ‏٠ وة ال من قال :انه نجس ‏٠ فلاالرطوبةوفيها تلكبريدهالخل :فان مسالأولفعلى التول بس بذلك ‏٠ وعلى القول الآخر :فالخل فاسد . دهر ھ_.امنخرجفماذاكدبرھا وعلممنرطوبةسےفان مس _١٢٣۔‎- ٠ باب٠ فى عرق الدواب وحشبوتما وأرواثهما وآبوالما وسورها وحرتها وما كان بفسد منها ومعانى ذلك :اللهرحمهأبى سعندجو ۱بات ۱لشیخکتابمنمنسوبةمسآلة من حلوقهن ووقعتعزقتو الجمل أذو النقرةالثساةجرةعنوسآلنه فى ماء طاهر فى اناء أو بئر قليل ماؤها ‏٠ هل يتنجس كان رقيقا آو غليظا قليلا أو كثيرا ‏٠ قال :معى انه يختلف فى الانعام ‏٠ ‏٠فقال من تنال :نجس ه وقال من تال :لا ينجسسه ‏٠ وكذلك النوى الذى يسقط من الدواب من الجرة معى آنه مثل ااجرة ‏٠ قال آبو المؤثر :تتال المسلمون ان الدواب من البقر والخيل والحمير رواثها أعر انتها6والاماحى و البراذينوالحياتالغالو آمثالها منو الغنم وقیگھا لا ينجس ما آصاب كان الانسان متوضىعء آو غير متوضىعء ‏٠ وقد روى عن آيى عبيدة آنه وطىء على روث فى طريق ثم دخ_ل ‏٠7ولمفصلى ۱لمسجد وآما الجمل الهارم فان مزق ولم يمس البول مزقه لم يكن نجسا ‏٠ وأما ان مس المزق بوله فهو رجس ‏٠ - ١٢٤ فان وطىء أحد مزقه فى الطريق ولم بنظره حين مزق وانما وجده فى‎ الطريق لم أره نجسا واالله أعلم٠ ‎ مسهالا ماالدواببعض المسلمين :لا يفسد شىء من عرقوقال ‏٠البول وبهذا التول نأخذ ‏٠ وتد قال بعض الحراسانيين أن روث البقرة الأنثى يفسد بحسب أنهم ج أنرهى على موضع البول ‏٠ يدون يري ولا أعلمه مجتمعا عليه والله أعلم ه وآما البو ال من جميع الدواب فهو نجس ٭ ولم بر السلمون بأسا بسور الىسنور ‏٠ ولا يؤكل لحمه ‏٠ بآكلالثعلب لا بآتسبمنزا4و الصرتالأرتنفوآتول ۱لثعلبوكذلك ‏٠لحمه ‏٠.وما حل آكل لحمه لا يقىسد سوره الا آن يكون رآە أكل نجاسة ثم مس الماء قبل آن يأكل ثسيئا آو ‏٠منهيغيب ‏٠لحمهالكلب فانه ۲تجر ( مكروهوآما .والذئب والأرنب مكروه لحمهما _١٢٥سے‎ وأما النجاسة منها فالله أعلم . و الطير الذى يؤكل لحمه لا يفسد مزقه ‏٠ الا أن الحقم الأهلى قد اختلف فيه ‏٠ فمنهم من قال :بفسسد ٭ ومنهم من قال :لايفسد ‏٠ والرخم والغربان والننور مغسد مزقه ولحمه مكروه . وأما بعر الختار فالله أعلم ‏٠ قال :السنور والكلب والضبع وجميع الخشات یفسد ‏٠ ‏٠وآما الفار وبعره لا يفسده وقتال :واذا مانت الضفدع فى الماء لم ننجسه ‏٠ وأما اذا ماتت فى غير الماء كانت تجسة ‏٠ سد بولها ه واذا جاعت من عند اليماءف لم فاذا جاءت من الير كان بولهما مفسد . وتنال ذلك محمد بن محبوب ‏٠ وتنال غيره :تنجسه ‏٠ ويقول محمد بن محبوب :نأخذه ‏٠ الا أنالربس آو السمن أو أياه هذا فسدقاذا ماتوالخناز ‏٠ما مس منه ويطرحجامد ا فانه بؤخذالریسبکون _‏١٢٦ - ولا بأس بأكل الباقى . والذباب لا ينجس ما وقع فيه . وكذلك الذباب لا يفسد ودم البعوض لا يفسد ‏٠ ‏٠دسلا فجلب يدم م قالوا :كل والحية سؤرها نجس ‏٠ وكذلك اذا ماتت ف ماء غير جارى ولا يكون أربعين قلة فانه ينجسه ‏٠ وأما العرب الدنى فانه لا يفسد إماء ولا ينجسه اذا ماتا فيه ‏٠ وكذلك كدلابة ليس فيها دم فانها لتانجس ما ماتت فيه . وقال :والطرح لا بأس بأكله ولا يفسد بوله ‏٠ وآما القطة فان دمها نجس . وما خرج منها من رطوبة فهو نجس . وآما الصوب الذى لادم فيه فلا أراه نجسا ‏٠ وقال :والدجاج لا يفسد سؤره الا من ترى بمنقاره نجاسة . وبعر الخناز لا حفظ فيه شيئا . وقد حدثنا الوضاح بن عقبة عن عبد الله بن النصر الخراسانى أنه :ان قوما طبخوا آرزا فوجدوا فيه بعر فار فرفعوا ذلك الىقال نصر بن سليمان فلم بر به بآسا ‏٠ _١٢۷۷ ‏٠والقر اد والضمخ والحلم ان كان دمهن أصلا فهو مفسد وان كان مجنلبا لم يفسد ‏٠ القناطر :مزق الفار مرخص فيه اذا لم بتلب على انطعامومن كتاب ‏٠خالطلهالذى :مسالةجو وعن حبشى السنور اذا أصيب ف الحب ‏٠ ؟الفآربوله وبولهل يفسد 9هل .تاد :نعم بفسد صا مس ذلك من الحب ‏٠قال وقال أبو المؤثر :كان معنا سخلة فوقعت فى الطوى وأخرجت ٠4حد‎. مو نتاجها ولمستها أمها حتى يبس فلا بأس بها ‏٠ تغير أثره وامحىالنجاسات تمالدواب منمس من :مهماوتنال فمسه أحد برطوبة لم ينجسه ‏٠ ونيل :سقى علق فى بطن الحمار وهو رطب فسيدع السقيا بطن الحمار حتى علق سعر الحمار بالىستتا ‏٠ فقال :فلا باس بھ ولا ینجسه ٭ وكان بقول اذا وقعت الثساة واسباهها ف بئر ثم أخرجت حية لم الیگر ‏٠تنزفه ‏ ١٢١۸ -ہہ تنزفأنه قالحد تثنى من حدثنى عنهوآما وضا ح بن عقبه فقد البئر منها لأن فيها مجارى الهول . ‏٠نأخذبن محبوبہی عيد الله محمدويقول وعن روث الدواب وف الجمال ‏٠ هل فيه نجاسة ؟ :لا ‏٠قال بن زیادالعباسعنبن عقيةالوضاحآبو المؤثر :حدثناتقال لا يفسدديار هامنخرجانه ماالأنعامرجیعققالأنهالرحيل وهو افصح فكيف يفسد ما خرج من آفواهها . اتوما قدمواأنوحدثنی محمد ورفع الحديث الى آبى عبيدة الىالدواب فبلغه ذلك قبل آن يسآلوه فمشىيريدون أن يسآلوه عن روث اليه ووطىءالمسجد وهم معه فمر بروث رطب فخلع نعليه ثم قصد فيه وهم ينظرون اليه ثم مث رجله ودخل المسجد ‏٠ فعلموا آنه لم يكن يرى به باسا ‏٠ :جب :مسألة وسآلته عمن يطاء فى موضع ثرى . ‏ ١٢٩س۔.- قال :كآلثر السباع على هذا الحد نجس ‏٠ ٭مسعال جن د لعالته وسأ قال :فيه اختلاف ‏٠ وقال محبوب :رخص فيها . بيد مىسألة : وعن روث الدواب الذى يخرج من بطونها اذا ذبحت ‏٠ هل يفسد ذلك آم لا ؟ قال :معى ليضا آن بعضا يفسد ‏٠ وبعض لا يفسد . جد م4سآلة : مها يوجب عن بشير بن محمد بن محبوب قال :ما تتول ف السجل ‏٠من مسه آن حفرطبة من يعدويدهمعنا آنه ؟ر اد من متىہ_هالذ ى :غبرهتال ٠ ٠٥مسعر‎ وهو كذلك اذا بيس وتغير لون النجاسة منه رجم من بعد آن جف .شسعره ‏٠مهبأسلپ :أرجو أنوتال ‏) ١الجواهر ج‏ ١م ‏ - ٩جامع ‏_ _ ١٣٠ ببر مدسألة : وعن أبى ابراهيم فسؤر التنور فلم ير ببهأسا ‏٠ وقال :فحطمه مفسد ومن غيره ‏٠ وقتال من قال :ان مخطمه وسوره طاهران جميعا على حال . وقال من قال :نجسان جميعا على حال ‏٠ وتد روى التول الأوسط عن أبى الحوارى رحمه انته انه لا بأس لمخطمه .وسؤره وروی هذا القول الآخر عن آبى على آنه كرهه ‏٠ ولحسب آن الفضل بن الحوارى كان يذهب الى رآى آبى على ‏٠أللهرحمه وسألته عن ثوب قرضه الفأر هل تجوز الصلاة فيه قبل أن يغسل بالماء؟ :لا حتى يغسل ‏٠تقال قلت :فان وجد ثوبا فيه الشكوك ان ذلك القرض قد صليت فيه ‏٠ ‏٠ومن غبرهالفأرمنالقرض :حتى بصح أن ذلكقتال وتد قيل :لا يصلى فيه حتى يغسل وذلك على قول من يقول ان سره ‏٠نجس _١٣١ ٠لاباس به‎الفأران سؤر:قنالوقال من فعلى ذلك فان صلى بالثوب نبل أن يخسل من ترض الفار فصلاته تامة والله أعلم ‏٠ .مسألةعبو الحب ميته ؟وعن فارة آصیت ق فارجو أنى كنبت الى أبى الحوارى آسآله عن ذلك فكتب الى آن يخسن الحب ‏٠الميتة منمستما ا لم يمس الحب فيما رطوبة فلا بأس ولا غسل وقال غيره :اذ ‏٠.٠علبه مسنه منها يذلك ‏٠رطوية غسل ماوان مسنه منها :ومن كناب الأشراف ف سؤر الهر غال أبو يكر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما ياكل لحمه طاهر يجوز شريه والوضوء به ‏٠ واختلفوا قف سور الهر فكان ابن عمر وغيره يكره آن يتوضآ بسور ‏٠.الهر وقال آخرون ف سور الهر يخسل مرتين ومرتين ‏٠ وقال آخرون يخسل سبع مرات بمنزئة الكلب ‏٠ وننول آخر :تنال عوام هل المدينة وأهل الكوفة وأهل اثه_ام وهو أن لا بأس بسؤره . _ ١٣٢ قال آبو بكر :ثيت أن رسول انته صلى اله عليه وسلم أنه قال‎ « الهر ليس بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات » وبه نتول٠ ‎ قال أبو سعيد :معى أنه يختلف فيه من قول أصحابنا٠ ‎ ٠القول‎من منالشیءطهارةلثبوتنسور ‏٥طهارةقولهمعندىذلكوانيت ‏٠وغيرهالماء فاذا ثبت طهارة الشىء .بمعنى طهارته لم ييستحل الى حكم النجاسة ومن جامع أبى محمد : اختلف آصحابنا قف رجيع الأنعام فحكم بنجاسته بعضهم ولم ير ‏٠ذاك آخرون ويوجد عن آبى عبد الله آن رجيم الخيل والحمير وما لا يجتر فلا ‏٠بأس برجيعه وقال العباس والمغيرة ان رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل و الحمير وما آثسبهها آولى آن بكون نجسا ‏٠ وما يؤكل لحمه فهو أشبه بالجو!ز ف حكم التطهير لأن الناس ‏٠لحمهما يؤكل ۱ختلقو ‏ ١ق بول _ ١٣٣۔‎- ولم يختلفوا ى بول ما لم يؤكل . ومن الكتاب وروث ما يؤكل لحمه غير نجس ‏٠ والدليل على ذلك ما روى آن الجن ثسكوا الى النبى صلى انته عليه وسلم الزاد ‏٠ قال عليه الصلاة والسلام « :كلما مررتم بعظم تند ذکر اسم الله +.الدو ابكم ((علففهووكلما مررتم بروثلحم غريضلكمعلبه فهو ‏٠بينجسو نه علينااالله ان بنى آدمفقاللمو ۱ما رسول أعلم ۰تنجيسه عليهم و اللهعن ۱لله عليه وسلمألله صاىونهى رسول وقال أيضا :حدثنى جليد بن الصلت آن محمد بن نارسة حدثه أن اليه فقال له ان معنا طعاما لا نأكل منه ولولا ذلكأبا صفرة وصل لقربناه اليك ‏٠ قال لبو صفرة ولم ؟ قال :لأن السنور آكل منه ‏٠ قال :تدم الى الطعام ‏٠ :فقدمته الرهقال محمد قال :آرنى حيث أكل السنور ‏٠ تقال :فار بته قبد يه فأكل منه ثم أكل ‏٠ _‏.١٧٣٤۔ سألت أبا سعيد عن سور الكلب من الماء اذا لعق الماء بلسانه ولم يمسه شىء من نثرته ‏٠ هل ترى به باأسا ؟ ‏٠نجسالكلفسہورز:تال .هكذا قال ه مسآلة : من الزيادة المضافة من الاثر : تلت :آرآيت الدبرة تكون فى الحمار فيمسها الرجل وهى رطبة ‏٠ بأس بذلك ما لم يكن فيها دم ‏٠ قال :لا و ھ-ورجلهرأسه آوبالحبل قبربط ۱لحمارأرأردت:تلت يبعر آو بيول ‏٠ هل بقسد ذلك الحبل ؟ قال :اذا لم يعلم أن مسه بول أو نجاسة فلا بأس بذلك ‏٠ ومن كتاب الضياء : والحبوب التى تبول عليها البقر فى الجنوب فايما آصابه من البول تنجس ‏٠ _۲۳٢ الدليل عليه ما أجمعوا عليه آن الدواب ولو بالت على الحب وقد‎ صفى أنه يحكم له بالنجاسة٠ ‎ لعدمالحبلا يحكم بنجاسةالدوسحالقكانمساالواوانما العلم بآن بولها قد مس الحب لاختلاط التبن به وعلو التبن عليه . ‏٠و الحب النزولالثين الارتفاعومن ش آن هكذا كانت الدواب انما ترس لبول على التبن ‏٠واذا كان هذا لممنه ولكن لا لم يعلموا ذلك يقيناأن ينال لحب أيضاويجوز يحكموا بتنجیسه والله أعلم ‏٠ ب مسألة : أنه رجع عن حالته الأولىو الرجيع مشاهالمضافةالزيادةمن ‏٠لأنه كان طعاما او علفاالى غيرها وكذلك كلما رجع فيه من تول أو قعل قهو رجيم عند العرب ‏٠ الشاعر :تال ليت السباب هو الرجيع على الغنى الأولالب دیهوکانوالشیب الضب‏ ٠سألت عن مسكالمسعالىعن أبى عبد الله محمد بن احمد والورد اذا جعل فيها السمن والدهن فلا بأس بذلك على نحوه عرفت . _‏_١٣٦ - الاشراف :كنابومن قال آبو بكر واختلفوا ف سؤر انحمار والبئل فكره اين عمر ‏٠الحماروالنخعی وغيرهم سؤر وقال حماد أحب الى آن يعيد الصلاة اذا توضآ بسور الحمار ‏٠واليغل ‏٠الحكم لا يعيدوقتال ورخصت طائفة ى الطهارة بسور الحمار و البغل ‏٠ ورخص كثير فى الوضوء بفضل الحمار ‏٠ قال الشافعى :لا بأس بأسوار الدواب كلها ما خلا الكلب والخنزير وتركت كثيرا من اختلافهم . الاءمنوالحميروالمغالوالخيلالأنعاممنكلهاالدوابأسوار وغيره من الأتسياء ‏٠ يحرجمخرجه_ا فهذاكلها وخرجاللدو ابهذهيشيهوكذلك ما عندى على ظاهر قولهم ‏٠ وقد يخرج عندى كرا هية أسوار الخيل و الحمير وما آشسيهها موضع كراهية ‏٠.سورهقفى ‏ ١لاعتيا ر آنه مفغسدلحمهفسدلأنه كلمالحومها وكلها كره لحمه فكذلك يخرج فى الاعتبار ك اهية سوره ‏٠ ‏_ _ ١٨٣٧ وآما السباع فيخرج ف معانى قولهم كراهيتها من غير فساد بمعانى ‏٠ ۱لاتفاق ‏٠وقد قبل ان آنسو ار ها فساد ولعل ذلك يخرج على معنى قول من يفسد لحومها للنهى عن ذوات ‏٠السباعالناب من عندىفسورهاذلكلحمها مع من ثيت معهثيت طهارةواذا بمعانىلمعارضة غيرهاالا ان تصح نجاستھاالا نعدوهمتل لحمها الحكم آو حين ما يثسبه ذلك ‏٠ .الأشرافومن كناب وأما عرق الحمار فتد حكى عن مالك وغيره لأنهم كانوا يرون به ‏٠بأسا وقد اختلف فبه عن النعمان ف عرق الحمار ‏٠ ‏٠طاهرالحمار :اعابآيوبوقتال ف عرق الحمار ما لم يصن ‏٠ فاذا أصين فلا أعلم بينهم اختلافا ولا نه طاهر والسائد طهارته ‏٠يمعتنى الحكم حتى تصح فيه نجاسة ‏٠ولعابه مثل عرته عندى الا أنى لا أعلم من قولهم فساد ذلك يخرج عندئ كراهية . _ ١٣٨١ :یی مسالة آم لیسآنجسوبعرهنوسورهنالأماحىبولعنوسآلته ؟بنجس ‏٠قال من تال :انه نجس قلت :ما تقول آنت ؟ قال :أقول انه ليس بنجس ‏٠ وما كان فيه الرفق بالسائل فهو أحب الى ‏٠ قلت له :وكذلك الحيات ومثل الأماحى ‏٠ قال :نعم انما كرهوا سور الحية من آجل خوف المضرة . وسأله سائل اذا ماتت الامحاة ف البئر هل تنجسها . قال من تنال :انها تنجسها ‏٠ وقال من قال :انها لا تنجسها ‏٠ تلت له كذلك الحبة ؟ قال :نعم ه تلت له :فيعر الثعلب قما فوقه من السباع آهو مفسد ؟ ‏٠ :نعمتال العلة الموجبة لطهارة سؤر الهة لأنها لا يستطاع الامتناع عن _١٨٩‏_ سورها لقول النبى صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم ‏٠ وقال النبى صلى ا له عليه وسلم أنها من ساكنى البيوت فمن وجدت هده العلة فيه لم ينجس سورہ ٭ بو مسألة : من الزيادة المضافة وجدت ف الضياء ان سور الفيل وروثه طاهر ‏٠ وقال بعض :ف لحمه انه من الأنعام . وقال بعض :يكره وكذلك الخيل ‏٠ ارجع الى كتاب ببان الشرع : ومن الكتاب ذكر سلخ الابل وقد رخص من رخص فى الجمال الشرر الذى يطير من بولها ما لم يضيع وما ظربت به الابل من أذنابها من سلخها فهو مفيد ‏٠ فمن طار به شىء من ذلك ولم يعلم آنه مما طريت بأذنابها فلا فساد عليه حتى يعلم ومن غيره ‏٠ وف بعض الآثار آنه لا يفسد ما مجت باذنابها حتى يعلم أنه مس بذلك البول لا ان أصل ذلك طاهر غير نجس حتى يعلم آنه تد أفسد ‏٠ والقول الأول هو الأكثر . وتنظر ف هذا فانى لا آتتول انه مخالف للحق وله حجة حق . وما يخرج من منخر الجمل سوى الدم لا ينتقض . قال غيره :الا آن يبكون حلالا ‏٠ ‏ ١٤١ -ہہ وقال محمد بن المسبح :عرق الجمل لا يفسد الا حيث ضرب ‏٠خطريذنيه اذا الحمير فانما أفسدت بتمرغها فى أبوالها فاذا أصيبتوأما وحبست لم يفسد عرقتها . وتال :والبعير یفسد من عرقه ما بلغ خطره يعنى ما بلغ ضرب ‏٠د نوه وقال غيره :كان القول الأول فيما ضرب الابل بآذنابها من الهرم فان الحكم يقضى لاكخر منميا بموافقة معانى الأصول لأن كل شىء آصله طاهر فهى على معنى طهارته ى كل شىء منه بعينه حتى ‏٠تصح نجاسته ‏٠الاتفاقبمعانى ‏٠نجاسةسيرل ۱لاسٹتر ايه الا قعلىولن بصح ذلك ولن يصح ذلك على سبيل الاسترابة الا فى كل شىء بعينه . ومعى :آن قف معنى قول من قال وعرق الابل أنه مفغسد حيث بلغ 7خطره يذنبيه وضريه به ‏٠ ‏٠يخرج معنى ذلك آنه يفقسدهفانما وآن ذلك فاسد فيه من حيث بلغ ومس وذلك على قول من يقول الاستراية ‏٠بنجاسته على -9+اہ وآما على معانى الحكم فحتى تصح نجاسته من حيث ما وجد اىنى ما قيل يذلك ‏٠ ع عل معير اعنی آسلخ الب والحكم نند يقضى له بطهارة بدنه كله ما لم يعاين ف حين ذلك فيه نجاسه لا مخرج لها من لزوم النجاسة لها ‏٠ فاذا تبت ذلك فسد عرته الماس لتلك النجاسة لا لمعنى عرق المبعير ‏٠ وكذلك قوله فى الحمير انه انما أفسد عرقها لموضع تمرغها فى أبوالهما ‏٠ قكلهاهذافلا بلحتهاوالغنموالبقروالبغالالخيلوكذلك مرابطها ومعاطنها ودروسها وزروبها . فى الاسترابة منمن الأنعام وغيرها لا يتعرىالدوابوجميع ٠هذا‎ فبهمضىوالدواب فقدكلهاالأنعاممناخرمنوآما ما خرج ‏٠بمعناهاو هو طاهرالقول ‏٠فكما قال فعناوآما الجلالة منها وفمها وآعرانتها وآرواثها وجميم ماخرج منهيا. وسآلت آبا سعيد عن قول من قال :ان شرر بول الابل لا يفغس_.د القدم ما حد هذا الاخضاب ؟الا آن يخف ‏_ .١٤٢۔ قال :أحسب أن بعضا يذهب حتى يرى ولو تيقن أنه وجد مسه حتى وآسباغه حتى يبصره موجودا ‏٠ ومعى :أن بعضا يذهب انه اذا جرى يده عليه وجده ‏٠ مسالة : من كتاب قواعد الاسلام : وأما بول ما يؤكل لحمه فقد اختلف فيه آيضا ‏٠ فقال نوم :انه طاهر ه وقال كثير أصحابنا :ان الأبوال كلها نجسة سواء كانت من بنى آدم أو من البهائم . ولم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات ‏٠ .واتفق الجميع على آبوال المكروهات والمحرمات حرام نجس والله أعلم . فقيل آسبع وآفسده ‏٠ ولحسب أن بعضا يذهب حتى سبغ قدمه يعنى يربطها والأسباغ العاق على الشىء ‏٠ وكل هذا عندى لا يبعد اذا ثبيت معنى ما قيل فيه ‏٠ ومما عندى أنه قيل ف موضع الضرورات ف القوامل الذى لا يستطيع ايما شىء آن يخرج من جملتها . - ١٤٣ كما ميل ف الضرورات من الدباس والداببسات من الابل وأنبغر‎ لا يمكن اخراجها٠ ‎ وليس عندى آن الأثر مجمتع عليه٠ ‎ ۱لايل٠ ‎أن فيه اختلافا أعنى بولو حسب ذلكفساد ۱لیبعضا ذ ھبأنوأحسبآخرعنهموضعو ق كله من تليل وكثير ه قلت له ،وكذلك هو فى البدن والثوب مثل القدم والقول فى ‏٠واحدذلك اذا ثيت ‏٠عندى :هكذاتقال وماالأنعامالدواب منآسوارأماسعردآبولعل:وقال آشبھھا من الأملال وغيرها من الأهلية والوحشية ‏٠ وكذ!ك الخيل والبغال والحمير وما آثسبهها فى مثل ذلك من الأملاك خرجولعابيها وماأسو ار هاو ۱لوحثسية فانالأهلةمنالأملاكوغير من آفواهها ومناخرها وصدورها وجميع ما خرج من رطوباتها من ‏٠ ۱وما آسبههمثل هذ .قف معانى الاتفاق آنه طاهر هذا كله منهافمعى :آنه جارح ‏٠لى ق ذلك اختلافولا بی ولا أعلمه من قول أصحابنا ولامن تول تتومنا ‏٠ وأما ما خرج منها على وجه القىء من غير النعام من الخيل و اابغال ‏ ١٤٤س الکروثوغير .ذواتالحرةذلك من غير ذواتأشبهوماوالحمير والفروث ‏٠ فمعى :أنه خارج معانى الاتفاق فيه آن ذنك منه طاهر ‏٠ بمعنى سائر ما يخرج منها من أفواهها ومناخرها ه ولا بيين لى ف ذلك اختلاف ف قول أصحابنا لأنهم لا يفسدون تسيثا منها من آرواثها من هاء ولا من جميع ما خرج منها من جوفها فى حياتها الا بولها ولا من بعد ذكاتها من معانى ما فى جوفها من ‏٠دمهاغير أسياب وأما ما كان من ذوات الجرة والأكراش والفروث من الأنعام ‏٠وما أشسبهها فيخرج فى معانى أسباب فيها وفرثها والاختلاف وكذلك حرثها وهى خارجه بمعنى الفرث من جوفها ‏٠ ‏٠ومعى :اته اذا ثبت ذلك فتها مما ؟شبه معانى فرئها وجرتها هل مثل فرثها ؟ ولا فرق فيه عندى الأنه هو :المعنى والثسبه سواء . فالذى يذهب الى فساد فرثها يلزمه آن يفسد جرتها وقيئها . والذى لا يفسد فرثها يلزمه فساد الجميع منها . ويلزم من قال بفساد الفرث أن يفسد الروث لأنه منه ومخالط له ومتصل به ومتنقل من حاله اليه . ويلزمه فى الاعتبار آن يكون ما خرج من الدبر الروث أثسد مما خرج من ااغم لأنه ابطاء ق حال النجاسة ‏٠ آنالى حالحالانتقاله منوالا فلا معنى قنجساواعتق ان كان يطهر به ف حال الانتقال من هذا الوجه وهذا المعنى ومن الكتاب ‏٠ ‏_ ١٤٥سے باب ذكر السباع من الدواب والنواهش من الطمع, وذكر اللسنور والغار ومعانى ذلك وآما ا لسباع كلها غير [ لصد فقمفسد سؤر ها ‏٠ ما‏ ٥ور لاسوريفسدلاتيلفانهالكلب‏ ١لارطبو هومسھاومن ‏٠باس وهو رطب ‏٠الكلب والقرد والخنزيرالسباع ما سوىوقال غيره :سور منالرخم والر اببمنزلةوهووليس بنجسيكرهانهقيل : الطير ‏٠ آنهاالدو اب كلهامعانى أحكامقآنه يخرج :معىغيرهوقال خارجة على ثلاثة أصناف ما سوى البشر ‏٠ معذ]وذلكبالاجماعآورسولهالله وسنهیکتابمحرمفمنها الخنزير والقرد وجلد الكلب ‏٠ (‏١<الجو ‏ ١هرجامع‏١٠) م _ _ ١٤٦ وأما انقرد فمعنا انه منسبه للخترير مساوى له فى بعض أحكام كناب الله ‏٠ ومعى أنه قيل :ان تحريم القرد ثبت من سنة رسول انته صلى انته ‏٠عليه وسلم ‏٠آنه رجس ۱لاتفاقبمعا نیخارجمعنا آنه ۱لكلبوجلد الصنفه_ذاأحكاممعانىفنخرج سرهمفسدأنهالدو.ابمن ‏٠رجس وأعراته وجميع ما خرج منه من رطوبة من فم آو منخر وآبواله وآخياثه . ‏٠والخنزير بمعنى تحريمه كلهالتردأما وآما الكلب فجميع ما خرج منه من رطوبة وسؤر فمعى نجاسة جلده وفساد فى معانى الاتفاق ‏٠ النابذواتمنالسباعوآما بوله وخبنه فلمتی ثبوته ق جملة ‏٠النواهمش سالسباعوآنه منمنها ويخرج من معانى الاتفاق ان جميع النواهشس من السباع من ذوات ‏٠الناب أنه مفسد بوله وخيثه ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‏٠ الخنزدرسبه ممنوماذكرهقدد مضى قالذىااصنفهذاعداوما قغيخر حالتابذواتمنالسباع النواھشسائرمنوالقرد والكلب نىفقم أوا و ر طو بة منآو عرقمها كان منيا من سورنر ,أحكام ١٤٧ہہ‏- وما كان من رطوبه ما سوى ما خرج منها من بول أو خبث آو قىء آو دم على ثلاثة أحوال وثلاثة أتنوال ه لأنها لم يثبتفى جميع هذ!الظواهرفى جملةأنهافحال منها ‏٠تحرىمهاہو وهى حلال ف الأصل لمعنى تقول الله تباركا وتعالى ( تل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا آن يكون ميتة ) الآية ‏٠ ‏٠ولحم الخنزير (والدمعليكم الميتةحرمانماوقوله ) من المطاعم ليسالدوابوحلاله قهذامعنى نحريموانما كان من المناكحغير هذافقد حرمالمحرماتمنه_ذاالاالهآنه لم يحرم ‏٠المحرماتمنذلكوغيرانريو وانما المعنى فى تحريم هذا استثناء من جميع الدواب والطير ‏٠محرمأنه الدماءذواتالبرية منالدوابجميعمناللحوممنذلكسو یومها التى نصح ذكانهاالوجوهمنبوجهذكرهمذبوحةكانتاذاالأصلية ‏٠ذبحتحر أومنبب ‏٠قيه من ذو انه طاهر أما كانجميعكانحلالاا4آےمسا کانوکل وها مسه طاهر حتى يصح تحريمه ونجاسته بوجه يخرجه من حال صحه الاستثناء من المحرمات والخروج منها ه السباعمنالدوابهذهمن تنال :معى ان أسوارمعنى قولفهذا النو اسر من الطير من ذوات المخاطب من ذوات الناب ‏٠وهذه -_ ١٤٨ أنها كسائر الدواب من الطاهرات الا ما ثبت فيها لمعنى لنسر ‏٠الميتهمنس للمحرماتواله مفارقتھا :دبذلك فتبتها من أكل ا لدو اب بعير زكا ‏ ٣وعرف ومتل أتنسبهها ‏٠الأنعام وماللظواهر من ‏٠أبو الها وخبٹھاأنسبهها فسادوالخيل والبغال وها الدواب ‏٠وآما سائر ذلك من معانيها فكسائر الطواهر من هذا وانلواشر من الطير هنالدوابمنالسباعهذه :أنه بلحقومعى معانى الريب للادمان منها على أكل النجاسات وحدها ‏٠ الا أنه يكاد على أكثر الحال أن يكون ذلك أكلها من النجاسات ‏٠ فلما لزمتها الريبة من هذا الوجه ولو صح عليها مع أكل النجاسة لا تخلط معها غيرها للزمها حكم الجلالة والتحريم والرجس لجميع ما فيها من معانيها من رطوباتها وجميع ما مست آو مسها من رطوبات ٭ ‏٠فكل مستر اب بلزمه حكم الاشكال وكل مسكوك موتوف حتى يعلم ما يخرجه عن حاله الاشكال الى طهارة لا ثسك فيها أو نجاسة لا شك فيها فيثبت له حكم ما الدواب ‏٠صح فبه فيلزم هذه وهذا الطير من هذين الصنفين من الدواب والطير ى هذه الحال حكم الأشكال والوقوف والكراهية لأكل لحومها وقف جميع رطوہاتھما على معانى الترك له والى ما هو أصح منه ف حال الطهارة والتحليل من غير آن يحكم عليه بنجاسة ولا تحريم ‏ ٠تركت بقية المسآلة ومن ٭الاب -.١٤١٩ قص ل ى ذكر السنور والفأرة ونحوهما وتد اختلف ق سور ااسنور والفار ‏٠ فبعض كرهه وآحب ترك ذلك الى غيره ‏٠ وبعض لم ير به بآسا . وانما آخذ به من رآى الفقهاء فجائز ‏٠ أنهالماءمن ۱لىسنورسورفرحمه اللهأبىويؤخذ عن ‏٠تركهأحب ‏٠غيرهفآجاز ہ ومنمن الضياع و الطعاموآما المخطمةعلى من مسمن قال :لا بأس بذلك كله ولا نقضوقال _ه ‏٠ ٠‏٥آينقض وضونمس مخطمة ۱لسنور۱ :نمن تتا 1وقتا ل و آخرجتخلقوقعتفار ةق ۱للهرحمهمحيوربدنمحمدوعن حية 7منه قال :انها قذرة وما أتقدم على تحريمه . حبة ‏٠ق الاء وخرحتوكذاك تقرل عنه اذا دخلت ‏٠ولعل سؤر ها عندهم أشد _-١٥٠‏_ ‏٠تثرصت الثوب فهو مثل سرهاأذاوكذزك به ‏٠ذلك لا بأسغيره كلومن ا! ثيابو لا قرضصه>‏ ١لغارنسر ۱مسبح :لا بأسمنتال محمد ‏٠وأما اذا مات ق شىء أفسده مايقلعفانهغيرهعسل آوسمن آوشى ء جا مد مثلقالا أن بموت مسه ولا بأس بالباقى . وحفظ الثقة أن آبا عبد الله سئل عن فأرة وقعت فى اناء أو فى بئر أنها تفسد لموضعم البول منها ؟ قال آبوالحوارى :الذى نأخذ به اذا وقعت فأرة فى ماء أ فى أ لشى ء ۷يفسد ‏٠خيره وخر جت حبة أن ذلك الثامت لهاالدو ابجملةمعىوالغخآأرو السنور:غيرهقسال .من جملة ۱محرماتالاستثناءا!خروج ومن جملة الظواهر بمنزلة سائر الدواب لما ذكرنا من تأكد كتاب لله تبارك وتعالى ف ذلك الا ما عارض عن كل شىء من جميع المستثنيات من جميع الدواب من معنى يلحقه معنى التحريم أو شبه بسبب يوجب ما يشبه حكم الكتاب أو السنة أو الاجماع والا فجميم ها يخرج عما سماء الله مح :ما من جميع الدواب من ذوات الأرواح البرية من ‏٠الدماء الأصليةذوات فحكمها حكم التحليل والطهارة فى المحيا والممات !ذا كان ذكيا . _١٥١. وتد جاء فى السنور فيها يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم البيت ‏٠قال من متاعآنه ‏٠و متاع البيت لا بكون الا طاهرا افينالطقيه هنآنه تالبرع ىقيها ۱لله عليه وسلمصلىعتنهوجا ء ‏٠انه من العيالعايكم ومن الطو اقات ونند ثبت فى العيال ف معانى الاجماع أن أولاد المسلمين على الطيارة ‏٠تعلم نجاستهمحتى و هواتی الہ _4آنه کانالسنورقالله عليه وسلمصلىعنهويروى يتطهر حسب وضوء الصلاة الا آنه بأتى اليه وهو بتطهر من الاناء لع_له ‏٠للماءبتعرض فقيل :انه كان يميل اليه الاناء آى يحرفه ايه لينال الشرب معه ويصل اليه ويشرب السنور من مائه صلى الله عليه وسلم ثم يتطهر من ذلك الماء ٭ هو الثادت ‏٠السنورقوهذا فسور السنور معنا ورطوباته وجميع ما خرج من فمه ومنخربه فىم_ا بحبه من أمر ‏٠ ٥بمعتی ‏ ١لطهار ةوعر ته معنا معنا بمعنى السباع لثبوت ذاكوأمها قيئه وبوله وخبثه فهو فيها بمعانى الاجماع . وسبها لها ق معانى ما بلحقها الحكم باخراجا من معانى. ‏٠الأنعام _١٥٢-ىس‎ وما آشسبهها والخيل والبغال والحمير وما أشبهها وتركت بقية المىسآلة ‏٠ وف منهج الطالبين :اختلف الناس فى سور الهر والفار : الكلب ‏٠فقول :انه نجس كسور وتتول :انه طاهر . وقيل :ان سر السنور ورطوباته وما خرج من فيه ومنخريه . وعرفه كله طاهر ‏٠ وآما قيئه وبوله وخبثه فهو نجس بالاجماع . وكذلك ميتته والله آعلم ‏٠ ومنه فصل . واختلف أصحابنا فى سؤر الفار وبعره فالحق بعض بالسنور ‏٠ وقال بعضهم :أنه مشبه للسنور فى بوله وسوره . وف بعره اختلاف ‏٠ وكان ابن محبوب بقول :ان بعر الفأر لا يفسد ويغسل بوله ‏٠ لم بتغيرالسمن مالا يفسدالفأرالله ان شعرهاشم رحمهوشال ‏٠طعمه وبكون البعر مثل السمن فان غلب البعر على السمن فتركه آحب الى ‏٠ _١0٥٣ے‎ وقال أبو عبد الله :اذا وقع ف السمن فأولى آن يستعمل ق معانيه دون المحرمات النجاسات بعينها كان هذا الموقوف أولى من المحرمات ‏٠وطب الثسكل فى هذافاذا لم يوجد الطاهر الحلال بعينه ووجد هذا الحال ‏٠ وان كان لا يعدم أن يأكل ثسيئا من الطاهرات ولا يصح عليها معانى آكل النجاسات :مصأالةجب من كتاب تواعد الاسلام : ‏٠ففيه اختلافالهروآما ‏٠النااسوالطوافات علىالطوافينمنو الأصح أنه طاهر لنه ولحديث آبى قتادة انه صفى اليه اناء فشرب منه ‏٠ ‏٠الأصل قده سبعلأنالى نجاستهقمن ذهب والفأر كذلك فلعمرى انهما كما زعم ‏٠ الاحتراز منهفى الهر للحاجة اليه ولتعذروردتلكن الرخصة ‏٠لعلةالبيوتق وبلحق به الفارة لتعذر الاحتراز منهيا ‏٠ وقول انه طاهر عند الضرورة ‏٠ ‏٠المكتنةعندونجس ‏_ ١٥٤ - وقول انهاذا كان رطبا فهو نجس ‏٠ وان كان بابسا فهو طاهر ‏٠ وقول اذا وقع ف الشىء وكان نصفه لفسده . وان كان آتل من ذلك لم یفسدہ ٭ وقول حتى يكون هو الأكثر وذلك فى كل شىء . واختلف أيضا فى بوله ‏٠ ‏٠فقول :انه نجس ‏٠ :أنه لا ينجسهوقول -١٥٥ےس‎ -ح٠ ٠٠. - ‏٠ ذكر أسوار الط وحزته و!لجلالة ونحوه_ا من الدواب وذكر الدجاج ونجاسته وطهارته ومعانى ,ذلك وكذلك سؤر الطيور جميعا وحزقه لا تبصر فساد الا الحمام الأهلى ‏٠ قف حزقه وحزق الكفاف والأجدل ‏٠فند شدد آكثر الفقهاء ورخص من رخص من الفقهاء ى العقاف وذلك أحب الى ‏٠ ونال من قال :لا بأس بحدث العتاف وبوله اذا وطىء عليه الرح وهو متوضىء ‏٠ وقال من تقال :لا بأس بحزق الحمام الأهلى والعتاف والذجدل وبه نأخذ ‏٠ وآما حمام الحرم الأهلى فلا بأس به على حال ‏٠ و الحمام الأهلى كره حز قه لما يرعى مثل الدجاج ‏٠ وآما الطائر مذه الطاهر فلا بأس بحزقه وقد أسكنه الله حرمه ‏٠آ هل من ذ لكفلا آ هلى منالأصلىالدمذواتمنالبرىالطيرجمبعآنمعى:غيرهقال منالمخالفذواتمنالنو اسردونماحلال١‏صىداخرجماجميع ‏٠الطيرجمبع فانه خار ج عندى بمعانى الاتفاق من تول أصحابنا ‏٠ ‏ ١٥٦س-ے. ولعله أنه من غيرهم انه بمنزلة الدواب الطاهرة من الأنعام وما آشسبهها ‏٠ لحومها وذكانهامن أحلالالاتفاقالأنعام أصح لمعانىوالى مه وطهارتها لأنه قد يلحق الحمير ومشبهها وما يلحتها ‏٠ يثسبه ذلك ‏٠الجنس من الطير لا يلحقه معنا سنة ولا ماوهذا وفالدوابالطهارة للأنعام منحالانهوأنه مشسمه من جميع أسوارها وجميع ما خرج من رطوباته من مناقيره من سائر بدنه وحزقه ‏٠الأنعام وأبعار هااثأروفمنزله ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏٠ علىالنحو من الدوابهذاسيهالطير وهومنالنحووهذا . :جمبع أحوالهاالأرض وان ثبت لهذا الجنس من الطير بول وكان بيول وله بول كان عندى بمنزلة بول الأنعام لشسسبهه له ه ومعى :آنه قد قيل ان بول هذا النحو من الطيروما لم يفسد حزته ٭بمنزلة حزقهھطاهر وتد كان يعجبنى ذلك أن يكون فى الأنعام لموضع طهارتها . معى أنه من قولمن الطير مماالجنسقى هذاواذا تد قيل أصحابنا كان ذ!اك مما بعجبنى فيه لوضع طهارته ‏٠ ولو جاء عن أصحابنا ف الأنعام ترخيص ف بولها لكان ذلك الى مما قد تدل بنجاسته ‏٠أحب _١٥٧‏_ بمعنىبوله أنه مفسدقا! لطيرهذاف ۱لتولأنه يخرج.ومعی ‏٠الأنعامبول وكذلك عندى آنه مختلف قى بيضه ‏٠ ‏٠الد جاجأنه نجس طا هر ة يمنز له بيض‏ ١لقولبعضأن قفاحسب ومعى :آن بعضا يذهب الى طهارة بيض هذا الطير كله من جميع منالصفةعلى هذهمن الطير خارجا بهذ [ السيه مما خرجما كان غير النواسر على ما تقدم ذكره . أن جمبع ما كان منه من حزقه وبيضه ورطوبة وبول انه طاهر لمعنى طهارته فى الخذأصل كله ‏٠ الريب من الأنجاس ف رعيته ؟ فمعى :آن بعضا يفسد حزقه ويخرج ذلك عندى عى وجه الاسترابة موضع رعيه ف المواضع المسترابة من الأنجاس ‏٠ حكم ‏ ١الأصول فبهأصل من أمر ‏ ٥على معا نى ما يخرجومعی :ق أنه طاهر ما لم يثبت معناه حلالا لا يخلط مع النجاسة غيرها من ‏٥الطهارةمن ‏٠وحزقهسورهفاذ ۱ثدت ذلك فيه كان النجاةمنمعنى واحدقولحمهرطوماتهمنخرجماوجميع ‏٠معى _-‏١٥٨حسم بمعنى الانعا مادا صح انه أكل ندثا من ا لنجاسه فهو خارجوأما ‏٠ما لم يكن جلالهواعدواب فاسدفى ذلك امحازنخانتلمعنى ذلكلحمهاثيت هسادفاذا ‏٠لحمها وجميع ما تان منها معانى ما يخرج من الحم . وقد قيل :لا يفسد الا نحمها وهو من العجائب ‏٠ ‏٠حلالامثله نم بكنعندىالطيروهذا حتىلاستنئناسأ سماصله وحنسابكونانطير ) اذ ىمننحقوما ‏٠مثل الحمامعندىفهر وآما الجدل والعقاف وما خرج مخرجهما وأنسبههما ؟ فمعى :آنه يختلف ف حزتهما وسورهما ‏٠ الطيرفاحسب أن بعضا ذهب يذلك ا لجنس من الطير ا لى آحكا م هذا انطاهر لأنه ليس من النواهتس ولا من ذوات المخالب ‏٠ وسوره٥‏فقحزقهالنو اسرمنالطاهر لأنه ليسالطيرمعنىقوهو .طاهر لأنه ليس عنا لى معنى ا لتشييه للغفآر :آن بعضا ىد هبومعى ‏٠المناقير بمنزلة الطير وشسيهه الى الفأرذو ات ‏٠٩مثلهفهوالشىءآشسيهمها ‏_ ١٥٩ - وسور الفار وبعره ق بعض ما قيل فيه انه نجس ‏٠ وفيما قيل :أذنلك كله طاهر وليس مراعى العقاف ‏٠ والأجدر كمراعى الفار ولا هو من الدواب التى تشبه بالفار ‏٠ طاهر ‏٠له صشىء أكل ومعى :أن فالطهارة أولى به حتى يعلم نجاسته بمعانى هذا الطير كله م_ا لم يخرج فى النواسر ‏٠ الأنعام من الدواب والصيد من الوحشس ممافأحكامه طاهر بمعنى ‏٠الظباء و الخأوعال وما آسيه ذلكالأنعام منعلى شيهخرج غاو انه مفسدأنه يحكم بنجاستهوجد۱ذ ۱ ۱لحزققوتلفصل ‏٠.مسه وبعض يراه طاهرا النه يحتمل أن يكون من حزق العصافين . وبعض يعتبر بالموضع ويحمله على الأغلب من ,طير ذلك الموضع مثل الباطنة يرى فيها الأغلب هو الغراب ‏٠ الحكم فيه و الله أعلم ‏٠يخرجفعلى هذا _ _ ١٦٠ فصل ذكر الجلالة ونحوها من الدواب ومعى :أنه قيل فى الجلالة من الدواب فهى التى تعتلف النجاسات لا يخلط معها غيرها من الطهارات ‏٠ معنى أحكامهفاذا ثيت معنى شىء من الدواب حلالا فمعی أنه خارج ولينهو ۱كل لحمهوشرا كهبيعهق ۱لذو اتمن‏ ١محرماتبمعنى ‏٠يبهوالانتفاع وممى :أنه يخرج معنى الجلالة من الذوات ف لسوارها وأعرافها وأرواثها . وجميع ما خرج منها انه نجس بمعنى المحرمات من الدواب من ‏٠والخنزیرالترد منعا رضهاوماا لرطویاتمنمنهاكا نماكلوكذلك مفسد الأنعا م أو غيرهماانجلالة منالطهارات كانتالرطوبات أفسدتهما من ومثلها أو من الخيل والبغال وثسبهها ومثلها ‏٠ فما ثبت حكمه حلالا فهو بمعنى واحد معنا ف معانى ما يخرج من ‏٠كلههذا ومعى :انه تد قيل اذا أكلت الدابة من الأنعام النجاسة قليلا كاننآو كثيرا ‏٠.يقتضى ذلك منهمافلا د كل لحمها حتى تحبس بقدر ما ۹الحالأكل لبنها ق تلكولا يجوز وقيل :يؤكل لبنها ولا يفسد الا لحمها ‏٠ ۱الينقيهوفسدأ الاحا 1ق‏ ١للحمفسادثبوتمعىيستقيمولا ‏٠الداية التى مفسد لحمهامن ‏ ١١١سىؤى فاذا ثبت فساد لحمها كانت فى تلك الحال الذى قد فسد فيه لحمها خارجة مخرج الجلالة عندى فى فساد جميع ما كان منها من لحم آو لبن آو روث آ عرق . وكذلك ما خرج من فم آو منخر بمنزلة الجلالة والا فلا يفسد شىء من اللحم و لا غبره حتى تصبر عمنزلة الجلالة ‏٠منها فلا يستتنيم معى شىء يكون محرما فى حال تكون رطوباته طاهرة . رطوياته ‏٠التنزه عن لحمه فكذلك يلحقه الننزه عنفان كان من وجه ‏٠رطوىاتھقلحمه فمثلهقالتحريمقالحكمحددقكانوان بروى عن أزهر آن سائلا سأله عن عسالة وقعت فى بئر فشرب منها ‏٠ثا.ایو بومبن ‏٠و فنىسقير آ الشاةحرامالماءان ذلك ‏٠الماءآصابالثياب مامنلعنها وتخسلذلك يؤكلتم معد الیکر وهى مما تنجس ‏٠قالعسالة :وذلك اذا ماتتغبرہتال وقد تيل :لا يفسد لبن الشاة على حال ‏٠ ا‏١دالجو! هرجامحس‏١١) م ‏ ١٦٢س لقص نى ذكر الدجاج ‏٠مقبدالدجاجخبيث عندیسا حتى يكون عا لى منقار ها نذرفيهسؤر ه فلا نرىوأما شربها من الماء وكلها . وكذلك الجعل قال أبو الحوارى :لم بر بعض الفقهاء بأسا بحزق الطير ‏٠كل لحمه منما ۰النوا ھیاللہ غير مفۂسد االمسبح :وحزقمحمد بنوقال أعنى النو اسر منه وان حزقها مفسد ‏٠ والدجاجة أخذوا فيها بالرخصة والتنزه منها لحسن اذا كانت ‏٠الأقذارجلالة ترعى قال غيره :معانى قول أصحابنا يشبه الاتفاق على حزق الدجاج ‏٠الأهلى فانه مفسد ‏٠ووعلى سور ها كأنه طا هر حتی بعلم فيه نجاسة يفسدلحمه فلاىؤكل| لطظيرمنشى ءكلانقولممومعانى ‏٠حزته والدجاج معنا من الطير الذى يؤكل لحمه ‏٠ ‏٠ولا آعلم قى ذلك اختلافا _ _ ٠١٦٣ ترمن أجل أنهاعلى :ذلكنولهماتفاقمعانىومعی آنه يخرج الأقذار والنجاسات ٭ ولا أعلم أنها من النواسر التى تنسر الجيف ولا تضاف اليها . وانما هى من الرواعى ‏٠ ‏٠القذروتاکلالتذرةالمواضعالطاهرةوالدوابالأنعاموقد نرعى ان لم تكن جلالة فلا يفسد لحمها ولا روثها اذ هى طاهرة فى الاصل ‏٠ جلالة ؟الدجاجةهذهو ان كانث هاوسرنجسولحمھاالجلالهحالقكانتمسالحمهابجوزفلا" ‏٠كان منهاوجميع ما ؟ليست بجلالهسے ‎۹٥ان كانت فلا يخرجها من سائر الطير آكل لحمه مثلها فى حزقھا ال الدليل وجب عليها ذلك دون غيرها . وان كان من جهة الامسترابة ؟ ‏٠لا مفسدحز قهاأنقولهمبعضقدو حدقادآنهوأحسب .وكذلك فيه ترخيصا ومعى :أنه قد قال بعض أهل العلم فيها آنها لو حبست من مراعى ‏٠طاهراحزتهاكانالأقذار ك واذا ثبت هذا المعنى فيها انة انما فسد حزقها من جهة المرعى والاسترابة لها فبه . ‏ ١٦٤4س وآكلالأتذ ارمسترابا برعبهالأنعاممنالشىءبكونقدفكذلك ‏٠العذرة ‏٠غيره من الطهاراتالا آنه بخلط معم4٩4‏يمذلك على الدوامويعرف فلا يتحول بذلك حكمه من روثه ولا ف سؤره حتى يكون جلالا لا یخاذ ‏٠الطهاراتالنجاسة غرها منمع وكل شىء عالى أصله من الطهارة حنى تصح نجاسته ‏٠ ومن النجاسة حتى تصح طهارته ‏٠ وما كان أصله نجسا فهو نجس على الأمد ‏٠ ولو آن ثسيئا من السباع مما أصله نجس وخبثه حبس عن البشر ‏٠االأنجاسأكلوعن من الات ۱نغرهالا يخلط معهاو ۱ن أطعم ما تطعم الأنعام والنمور وأشباه ذلك لكان خبثها مفسدا على آصله ‏٠ وكذلك الخنزير لو تغذى بالطهارات من المعيشة لم بكن ذلك محولا احكمه من انتحريم الى التحليل ‏٠ ولا الى طهارة خبثه ‏٠ و الدجاج معنا مشبه للطير وهو طير مجتمع على اجازة آكل لحمه ‏٠وطهارته ‏٠ودليلالا مشاهدالطير اأطا هرسائرعنحكمهآن بعزليجبفلا فان لحقه فساد حزقه من طريق الاستراية ؟ _١٦٥ فعلى غير ما بهد معانى الأصول فق حكمه معنا ما يشبه من. الطير الطاهر لحمه من الرواعی ليس من.جملهو اثياته قمعانى الأصرل النو اسر والنواهشس . ‏٠وحكمهاسسمهكلودلحق ‏٠المسلمينقولوقولنا وانما تراعى مذاهبهم وترد مثساربهم وبالله التوفيق ‏٠ وينظر قفى هذا ولا يؤخذ من تقولنا فيه الا ما وافق الحق ‏٠والصواب دملامماومثلها ۱لخناغفسمنأشبههاوماا لجعلانو آما عالىعن معانى الانفاقخارجهالدو اب فنان معانى أحكامهالطائر آوفبه من ‏٠السنةمنسيهما ان كل ذلك طاهر لا بأس بسؤره ‏٠ ولا بأس بما مس حيا آو ميتا وثلو عرف بحمل النجاسات وأكله_! ضوع من المراعى سواها . اا م ولو لم يعرف بأكل غيرهنا و ل +حكمهلا يحولذ الكفا ن ره .لم بعابن فعه نجاسة ق ظاو لا ينتل اسمه ما قائم معدنهقدهبشیءتعلم نجاس.تهالحكم حنىقطا هرفهو ه _ ١٦٦ . ومعنى طهارته من النجاسة وزوالها عندى بأى وجه كان فى معانى الدواب الطاهرة ‏٠.ما يخرج من حكمه فى قول أصحابنا آصله لا دم فد 4الدواب ممامنكذلك ما كان من مثل هذا ‏٠للهولا دم فهو بهذا المعنى ولو عرف بهذا السبيل ف المرعى والأكل ‏٠ :مسألةجو من كناب تواعد الاسلام : فانهملا يمتنع من آكل القذرممامعناهقوما كانواما الدجاج تد شددوا ى روثه آنه نجس ‏٠ ونوعهحبنقالنجس على منشارہلم بعابنماسورہقورخصوا ‏٠الماءق رجع ‏٠ونجسوا بيضه حتى بسل _١٦٧- لقص فى البيض ونجاسته وطهارته مما يوجد عن بعض أهل المعلم معروض على أبى الحوارى ‏٠ . ۱للهل حمه وسألته عن بيض الدجاج وبيض النعام اذا طبخ قبل أن يخسل ؟وآكل لحمه بأس بذلك ‏٠ :لاةال وأما البيض فان لم بنشف فى القدر لم يدخل الماء فيه فلا بأس اذا لم يدخل ماؤه فيه . ‏٠ :فالماء يطبخ به نجسقلث ‏٠ :نعمقال والدجاجة اذا ماتت ووجد فى بطنها بيض سالم فلا يجوز أكله ؟ قال أبو على :ان كان البيض جامدا غغسل وأكل ‏. ٠ > ٠٠. ٠و:ان كان غير جامد فلإيجوز أكله ه‎..- . ::..وعنه قيميا ,آحننب غن الدجاجة .أذا .ماتت .قوجد فييمنبا بيض هل . ٠ ٠ حمؤكل ؟ :اذا كان جامدا آكل .فقال ے ‏_ ١٦٨ به مسلة : تلت له :فدجاجة ماتت فوجد ف بطنها بيض بالغ . هل يؤكل ؟ قال :معى ابنعضا يقول يؤكل ‏٠ وبعض يقول :لا يؤكل ‏٠ وآما غير البالغ فلا أعلم آنه يجوز أكله ‏٠ أاعلم فيه اختلافا ‏٠ ول قيل له :فان ذكيت ووجد فىبطنها بيض بالغ ؟ سیکا من النجاساتأو :معى انه يجوز أكله ما لم يكن دماتنال لأنه لا ذكاةبيضاهى حكمة كان صارالطهارة لأنهامنخارجا رجع ‏٠عليه بهد هحسآلة : البيضة اذا كانت قيها حمرة دم ؟وعن .البيضة عن حالها التی کانت قيها الحمرة فلا تؤكلفاذا تحولت قال غيره :اذا صارت دما آو لحمة لم تؤكل حتى يكون فيها فرخا حيا ويذكى . ونما الحمرة فالله أعلم . ‏ ١٦٩١ -س :مسالةجه قف معانى الطير وف بيضة اذا ما أفسد حزقه كانوكذلك قيل بيضه نجسا لمعنى حزقه ‏٠ وما كان حزته طاهرا كان ظواهر بيضه طاهرا ‏٠ فثبت معنى البيض بمعنى المحزق ‏٠ بهد مصالة : والطير الذى يفسد ذرقه ببضه مفسد حتی یغسل ٭ ذرقه لا يفسد بيضه ‏٠سد ف لا يلذى وا الا أن يكون ق البيض شىء من الدم فانه مفسد والله أعلم ‏٠ بد ميسآلة : وكذلك يختلف ف بيض الطير كبيض الدجاج ‏٠ وقول بيضه طاهر ما كان من الطير خارجا بهذه السنة من غير النواسر والله أعلم ‏٠ زيادة من المصنف : واذا طبخ بيض فوجد فى بعضه فراخ فلا يؤكل ما فيه الفراخ . وان وجدت فبه عروق ؟ _١٧٠ فما لم تكن فيه خلق وانما هو عروق بلا دم ولا غيره فلا أرى بذلك بأسا ما لم تثنه الزفر من البيض ‏٠ بي مسالة : واذا شوى البيض وهو" غير منسول وانكسر فلا بأس به ‏٠ وان طبخ وهو غير منسول فانكسر فانه تجسن . ولا يجوز أكله والماء المطبوخ به نجس ‏٠ :یمدسالة ف طبيخ البیض قبل آن یغسل فكان أبو .المؤثر يقول ان انكسر وهو :نلشق منه وكسر ‏" ٠ي يؤك ا فلا ملماء فى ا وما لم ينكسر ولا ينشق فيؤكل . لا ن موسى بن على قنال :تسال آبو سعيد :وان وجذ منشذا ‏٠جامدا غسل ما بقى الشق وآكل لأنه طاهر حتى بغسل نجاسته هد :مسالة ۲ وقیل ف بیض طبخ ف الڈرز فلمسا ئضج الأرز وجدٹ بيضة منشتنة ٠٠٠ .۰.._-٠٦-.٠ح‎ ٩ها ٠ ٠سے‎نے!.م.: 7حدےےهہ..`٠ .کے‎5.۹٠.هر‎..... -و مث.. ٨..: لا"ئل‏٦.نجس كلهذلك الطعامأن _۷۱ . البيضةبمغرفة فخرجتمنهوغرفالارزنضجماذلككانوان المغرفة ؟قمنشستة ففى الحكم آنه لا ينجس:الا ما ف تلك المغرفة اذا كان يمكن انها ‏٠الغرفعندانشقت وان كان لا يمكن انشقاتھا الا عند الطبخ قبل الغرف فغساذ ما ف ‏٠آتربالتدر ١٧٢ فصل ق لبن الشاة اذا حلبت دما لبن غائب عليهوسآل أيا سعيد عن الشاة اذا حليت من ضرعها ‏٠‏١لفحتالدم أيكون الشجب ااثانی اذا خرج لمن وليس فيه دم طاهرا أم نجسا ؟ تقال :ليس آقول انه نجس ‏٠ و احب الا ينتفع به حتى يحاب بعد نلاثه آشسجاب ‏٠ ےسے ۳۷۱ جاب فى ااحيات والاماحى والختازير وذكر العقارب والدبى ونحوه والذباب مما ليس فيه دم والضفادع وتحوها من كناب المصتف : واذا ماتت الضفدع ف وعاء فيه خل فانه ينجس ‏٠ وكذلك بعرها وبولها اذا جاءت من البر نجس ‏٠ ولا بأس ببولها اذا جاءت من الماء ‏٠٨ جد مسألة : وان ماتت فى الماء لم تفسدہ ٭ وان ماتت فى طعام أفسدته ‏٠ و ان ماتت ف قدر أفسدت ما طبخ فيها . جد مىسآلة : نفىس_د٥‏لمانباءآوطوىقماتتان:اللهعيدآبوتال ‏٠الماءذو اتمنلنها ء ‏٠اذا ماتت فيه سوىاللين وغبرهويفس د _ _ ١٧٤ قال أبو معاوية :اذا ماتت فى البئر فغيرت ريحها فلا أقول انها! تفسدھا لأنها من ذوات الماء ...‏٠ : :مسالةجو أفسدتسمن آو خل أو برمةوذبسنقماء أوقدحماتت قوان ‏٠مذلك به مسألة : وأما الطعام فليس يسكن لها وهى تنجسه اذا ماتت فيه ‏٠ وليس سبيلها سبيل العقرب والجراد مما قيها من الثسحم واللحم . به مسالة : وأما الضفادع فمن ذوات الرواح والدماء الأصلية . ويلحقها أحكام الدواب البرية ف عامة أحكامها . وأما سؤرها فلا أعلم فيه نولا بااكراهية الا أنها خارجة فى الاسترابة اذا جاءت من البر لمراعى الأقذار ‏٠ فاذا جاءت من البر فلا ببعد أن يلحقها فساد سورها ورطوباتها! وكراهبته على الاختلاف فى غيرها من المسترأبة ‏٠ _١٧٥ے‎ :جن :مسألة ما يقربهآو‏ ١لاءمنجاءتاذاأبوالها قبختلف فيهاوامسا ‏٠ ۱اےاءلم يجد ۱لاستر امه من ا مر اعى الأنها من ذواتوجدهمنه فيعجبنى :أن يحكم لها على هذا بأحكامها المائية كان مجيئها من ١الماء الى البر آو من البر الى الماء ما لم يسترب ‏٠ فعلى هذا فى بولها اختلاف : ‏٠فتول انه مفسد »وقول ليس بمقسد ‏٠ ويلحقها الاختلاف بمنزلة سائر الدواب ف ابوالها ‏}} ٠ وان لم تكن فيه آقةرب فليست بأبعد ‏٠ طهارةقأقربعندىالحية والڈماحی فالضفدعبدولواذ ۱ثمت طهارة بولها من أى وجه جاءت ‏٠ وى موضع لا فرق بين بول الفار والضفدع ‏٠ وف موضع ان بول الفار آد من بول الضفدع ‏٠ ولو جاءت من البر لأنه لا يختلف ف ميتته أنما تفسد ‏٠ واختلف قى سوره . وأما سؤرها قظاهر لا أعلم خلاقا ث _١٧٦ بهد مسالة: ‎ الضفدع انه مفسد على حال٠ ‎بيلع ىر وت وقول انه ليس بمفسد على حال من آى موضع كانت٠ ‎ وقول انه ليس بنجس الا أن تأتى مواضع االأقذار٠ ‎ ويعرف منها ذلك ويخرج آنه يلحق ذلك بولها. ‎ وأنه قبل انه مفسد اذا جاءت من اايأتذار٠ ‎ ولا تفسد مبا لم تكن كذلك ء‎ نلكها من ذوات الماء ٭‎ أذلشبه وي ٠وذوات الماء طواهر‎ الا ما ثبت حكمه محرما٠ ‎اهاء نما جمهر وطا الىفاذا انفلت الى الأقذار لحقها حكم ذلك حتى تتحول وننتقل ‏٠الماء ویرجع حكمها حكم المائية ‏٠ :پا منبآلة ذو اة نجسة تم يقع علىصوفالذياب تقع على :قعن آبو سعبد ‏٠و هى رطبةذواة طاهرة قال :لا ينجسها لأنه يمكن أن لا يأخذ منها ثشبئا . _١۱۷۷ے‎ وكذلك ان وقع الذباب على شىء من النجاسة المرطبة والبول ثم وقع على شىء من الأبدان أو الثياب أو شىء من الطهارات رطبة أو ياببسه ؟ فانها مثلها ف ذلك لم ير سيئا بعينه مما يلصق بالطه۔ارة من النجاسة ‏٠ وقال :وما لم ير على الذباب سيئا من النجاسة لم يكن عليه نظر ق ذلك ‏٠ حمرةأوصفرةأولىنا فيه كدرة لهتتحناحبشاة :وعنمن المصنفزبادة آو تسايعا آو منوجدا غالبا على اللبن ومتو اجدا ‏٠ قتيل :انه طاهر ما لم يكن دما عببطا ‏٠ وعن آبى الحوارى :فأما الدم فمفسد اللین ٭ ليست عدمالحمرةكانتاللبن اذافلا تفسدو الكدرةالحمرةوآما ‏٠اللبنقتغيروانما وسئل عن الضرة اذا وقعت ف النشاء وماتت فبه ‏٠ لا ؟آمهل تفسلاد٥ہ‏ ‏٠ :معى أنها تفسدهقال )‏١جالجو! هرجامع‏٢) م _١٧٨- قلت له :فهل تدرك طهارة هذا النشاء وكذلك النيل اذا أصابته النجاسه وكل شىء يصطل الماء منه ويبقى هو خالصا ‏٠ صب عليه الماءانه اذا كان اذاأنه قيل ق مثل هذا :معىنخال حتى بصفوا الماء منه ‏٠ ويصل اذا صفا فعل ذلك ثلاث مرات فانها تكون طهارته والعجين فيما معى و االله أعلم ‏٠مثل هذا _١٧٩۔‎- فصل فى الضفدع والسلم والأماحى والحيات منخرجوماوالأماحى والحياتو السلمالضفدعقسعيدسئل آيو حال النواه س من السباع و النو اسر من الطير ‏٠ أيكون بعره وبوله مثل الفأر ؟ تال آما السلم والفأر وما أثسبه ذلك ما لم يعرف بالنهس وآكل الميتة فيعجبنى منه ذلك فى بعره ‏٠ آما بوله فيعجبنى آن يكون فاسدا ‏٠ وآما الحيات والأماحى وثسبهها من السباع يفسد بولها وبعرها . ولا یخرج مثل السلم وآشباهه ٭ وأما البعرة فى بعرها فلاحنة بالسلم . وأما بولها فاذا كانت فى الماء فبالت ففيه اختلاف : ویعجبنی فسادہ لن البول آشد من البعر ٭ وان جاءت من البول فبولھا مفسد لا آعلم فيه اختلاغا ٭ والفار ق البول آشد من الضفدع فق حال ما يكون فى البئر أو ى ‏٠الماء أصحابنا علىلاجماعالدوابويعجبنى فساد البول من جميع طهارة روث الأنعام وبعرها ‏٠ ۱۸۰۶ہم_ فى النظر اذالا دم فيه طاهروعلى فساد بولها وبول جميع ما ‏٠وميتاحباطاهراكان وما آفسد دمه فبوله مفسد ‏٠ :مسألةج ‏٠من وسطه اذا لم بكن فيه دم بسديضه مثل بعره . :انبيضه لاويفقولومنل يى تن وعل وبيض السلم مثل الحيات ‏٠ ‏٠وكذلك العسالة وآما الحيات والأماحى فبيضها لاحق ببعرها ان كان لها بيض . قيل فاذا لم تفسد ميتة الضفادع . هل بحل أكلها ولا يفسد دمها ؟ قال هكذا يشبه عندى ‏٠ بيد مسألة : والحيات والأماحى والخناز مفسد سورهن وخبثهن وما متن فيه ث فيه قول يكون قذرا ولا ينجسه . فبه ‏٠ما وعتالحية فانها سبع تنجسآما _‏١٨١۔- وان خرجت حية والاماحى واللغ فيه اختلاف اذا وقع فى خل وخرج حيا . ويوجد أن بول الأماحى والحيات فيه الاختلاف : وبعض لا ينجسه ‏٠ وانما خرجو! سور الحية من أجل خوف المضرة ‏٠ قال آبوابراهيم :والسلمة وهى العسالة التى على شوارع الماء حفظنا آنها اذا ماتت فى الماء آو الطعام من الأصبغة وغيرها أفسدته لأن ميتة البر حرام . جهد مسالة : ومن لدغته الحية وهو متوضىعء فسد وضوءه ‏٠ وقول :يغسل موضع اللدغة ء والقول :لأن قرضه نجس ‏٠ غان لم يغسل حتى ينفجر الجرح ويشتد أجرى الماء حوله ‏٠ ‏٠وكذلك قرض الأماحى نجس وقرض الأجدل نجس . الفآر فبه اختلاف ‏٠وقرض _١٨٢۔‎- عن أبو سعيد :الحيات والأماحى وما أشسبهها من الخنانيز وثسبهها وان اختلفت أسماؤها فى اللذات وأجناسها ‏٠ فما لم يثبت تحزيمه بكتاب آو سنة أو اجماع فهو خارج من جمنة ‏٠الطاهر اتالحللات الا ما لحق حكم استرابة توديه املى نجاسة أو كراهية ‏٠ فكل شىء له حكمه ‏٠ النظيف كمالماءبنغمس فىبالكليلا بأسابن محيوبتقال يخرج فينتغض فيصيب انسانا منه ذلك من ثسعره أو بدنه ‏٠ فلا بأس به . وقول بعض ان ذلك يفسد ‏٠ بهد مسألة : واذا كانت اثر الكلب رطبة ووطىء عليها نقض ہوضوءہ ؟ فان كانت أثر الكلب يابسة ووطىع المتوضىع عليها وأثره رطبة ينقض ٠ ٠٩٥‎صےه٥» سے‎ےط ارجع الی کتاب بیان الشرع : ومن الکثان والحیات والأماحی والخنانیز مفسد سؤرھن وما متن ٭وخبتھنقيه _‏١٨٣۔_ ‏٠مفسدخبيث المغاروكذلك وقال من قال :من الفقهاء :لا بأس ببعر الفار اليابس اذا طبخ مع ‏٠الذرز وغيره النصف والنصف من ذلك والدهن النصف انه لا يفسد ‏٠ كيف طهارته ؟ :يجعل فيه الماء ويخضخض ثم يراق بعد آن يترك ثلاثقال مرات فى كل مر ة تعد فمها الاء الطاهر دوما وليلة نم تد طهر ه ‏٠ ونتول يحصر بنفعه ويعلم ‏٠ ‏٠به وبر اق و الله أعلم ۱لانتفاعولا بحق علله على بن سعيد بيده ويؤخذ عدله ويترك باطله ‏٠ ۔ -ج١٦۸‏ _ بساب فى موت الدواب نى طعام أو ماء ومعانى ذلك وما أشبه ذلك ومن كتاب الاشراف : قال آبوبكر :ثبت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال : « اذا وقع الذناب ق شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لبطرحه فان فى أحد ‏٠جناحيه داء والآخر فه شفاء » وقتال عوام أهل العلم ان الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء ‏٠ومها أشبه ذلك فيه الدو ابصلى منليس له دمكل ماانمعى:سعيدآبوتال والطير ولا مكتسبا دما وليس الدم من ذاته فيخرج ى مشبه معانى ‏٠أصحابنامن قولالاختلاف حتى اكتسابه بما يميله ‏٠ وأكثر مما ق قول أصحابنا :انه أن كان مكتسما وليس ذلك من ذو ارت الدماء الأصلية من الدراب أو الطير البرية وهو بحاله ‏٠ ‏٠عن أصلهذاكولا بغير اكتساب قىومما يستدل عندنا فى ذلك قول النبى صلى الله عطيه وسلم احلال ميتة الجراد ‏٠ _١٨١٨٥ البرية ‏٠الأرواحمن ذو اتوهو فكلما شبهه فهو مثله ‏٠ وكل ما عاشس قى الماء ولم بعشن ق البر بحال من احوال فى مالح من الماء آو عذب فميتته طاهرة لثبوت ما يشبه ذلك عن النبى صلى اله عليه وسلم فى احلال ميتة السمك ٭ وآما ما كان يعيش فى الماء والبر جميعا وف أحدهما على حال ويمكن له الحياة ف جميعهما من دابة آو طير فيخرج ف معانى قول أصحابنا ‏٠ ان ميتة هذا مفسد لجميع الكشياء الا الماء اذا كانت من ذوات الماء الأصلية فانه يختلف فق ميتتها فى الماء ‏٠ ٠يفسد ‏٥قيعضص ٠لا يقسد ‏٥وبعض :مسآلةجبو عن آبى الحوارى :وعن فأرة وقعت ف عسل وخرجت منه حية العسل ‏٠من شعرها قويبقى شىء :مسألةعبو من الزيادة المتتضشاقة : وعمن فتح جرابه فوجد فيه فار آ ميتا . _‏١٨٦ - يفسد كله آم لا ؟ قال :لا أعلم بفساد هما ذكرت الا ما مس من التمر والطرف فانه يقلع الفارة وما حوله من التمر . ولا بأس بالباقى من الجراب ‏٠ ولا بأس بما سال من عسل أو اختلط بعسل غيره من الجرب ‏.٠ و الله علم ‏٠ذاكففالا فساد منسوبة من كتاب جوابات الثسيخ أبى سعبيد رحمه الله ‏٠ وسألته عن قبرة وقعت فى طعام وخرجت منه فتحركت ثم بعد ذلك ماتت ؟ قال :معى آنه طاهر ‏٠ يعنى الطعام وفى غيره . وآما الذباب فحكمه طاهر حبا وميتا ‏٠ ولايغسد ما وقم فيه من الطاهرات . ووجدت ف الكثر آن المتوضىعء اذا لدغته حبة آو غول انتقض وضوءه ‏٠النجاسةوذلك من قيل آما العقرب فلا والثة اعلم ‏ ٠رجع ‏٠ _‏١۱۸۷سے :مس-٭آالةپا النجس للطا هران مجاورةامضاءكتابف :وجدتاضفتقال على ضربين : فما كان نجسا لذاته نجس الطاهر بمجاورته ‏٠ وما كان نجسا لنجاسة حلته فلا ينجس الطاهر بمجاورته . الله عليه وسلمالنبى صلىعنروىماعلى ذلك :والدليلقال سئل عن فأرة ماتت ق سمن جامد ‏٠ فقال :آلتوها وحولها نجس بمجاورته للميتة ‏٠ ولا ينجس ما حول المتنجس بمجاورة النجاسة والله علم . :عبو مصأالة عن الفأرة واللغ أو شىء من الدواب يقع فى الماء آو الدبس7 آو شىء من الطهارة فيخرج منه وهو يتحرك بعدا ولم يمت فيموت من حين ‏٠خرجما أيعد طاهر ؟ .قال :نعم ما لم يمت فهو طاهر ليس فيه بأس قال له قائل :ولو تحرك منه جارحة أو شىء ولم يتحرك كله ‏٠ قال :نعم مالم يمت فهو طاهر . ‏٠حتى يموتلا ينجسهو ۱ذ ۱كانفبهبما وقعولا باس _۔ -‏۱١۸۸ :مسألةجو جوارحها فيانمنأو شىءانقطع ذنيهااذاالفأرةوسألته عن عنها ناحية منها وهو يتحرك يعد وسدع ثسيئا من رطوبات الطهارة ‏٠ےهھ متوضخی ع وهو بتحرك ولم يمسه مما بلى ‏ ١لدمأو مس أهو بمنزلة المعيشة أو هو حى حتى تبرد حركته ؟ قال هو ميت ان كان بان منها عضو فهو ميت . دام متعلقا فيها فحكمه حكم الحى حتى يموت نهى ؟ما فت : قل قال :نعم ‏٠ وقال غيره :فما دام بتحرك ففيه عندى حكم الحياة ولم يمت ‏٠ وضربتهمن المصنف مسألة آبو سعيك فى زرع عفر بسماد نجس بالشمسثيت له اسم الطهارةاذانهمن الورقالشمس ولم تخرج والريح آنه يطهر ؟ :ق ثلاثة أيام ‏٠فقول وقول :ولو ى يوم واحد زاده على بيده ‏٠ لعله راد ولو والله أعلم زده على بيده غينظر فيه ‏٠ _١٨٩ باب فى أكل الطعام آذا تنجس والزرع اذا سمد وفى نجاسة الجلبة وفى الزراعة اذا سمدت بنجاسة وممانى ذنك وعن سمن لبن تنجس ‏٠ هل يطعم بمييمة ؟ فلا يجوز آن يطعم البهائم ثسيئا وهو نجس ‏٠ تال غيره :وقد قيل باجازنه ‏٠ بيد مسألة : وعن الشجر اذا نيت فى عذرة خالصة ‏٠ هل يؤكل تمرها ؟ وانما تعيش س ق النجاسة فند قالواالى الڈرضلا تصلفان كانت ‏٠لا بؤكل ثمرها الثمر ‏٠لا بأس بذلك من ذوات :وقد قلغيرهتال آما البقول فهو أشد ‏٠ بالماء النجس ‏٠و اختلفوا ق العجين اذا عجن _ ۱۹۰ - فقالت طائفة يطعم الدجاج ‏٠ :يطعم ما لا يؤكل لحمه ‏٠ا بن لحوقال ال صحسن وقال احمد لا يطعم ثسيئا يؤكل لحمه ‏٠ وقتال آخرون :لا يطعم ما يؤكل لحمه ولا ما بؤكل لحمه ٭ قال أبو سعيد :معى أنه قد قيل فى مثل هذاا :باختلاف ‏٠ نىءمنهاخارجغيرقبلأنهعندى:فيماالڈقاویل مشيهوهذه عندى ف معانى آنه قيل ‏٠ الذين لا حجراطعام ذلك الأطفالانه بجوزومعی أنه تد قيل أيضا ‏٠عليهم ولا ثابت تعيد مترك ذلك ولا يكون ا لمطعم لهم معينا على ماثم وليس ذلك كله عندى الا فيما كان من المطهار ات فعارضتها النجاسة ‏٠ وأما ما كان أصله نجسا حراما فلا يلحقه معى هذا المعنى ‏٠ جهد ممضسألة : وعن الشجرة تنبت ف العذرة الخالصة وتثمر . هل يؤكل ثمرها ؟ قال :معى انه جائز ف بعض القول اذا كان من ذوات الثمر ‏٠ وقلت :فان كان من بصل أو غيره مثل الأشجار التى تؤكل ولا بؤكل ثمرها ‏٠ -١٩١۔‎.- بكل ؟هل ‏٠فيهخفتلف ۱حمعى:تنال ‏٠ثلاته آمياه طاعرہمن نال :حتى يشربتال وقال من قال :ماء طاهرا ‏٠ ‏٠مسه من النجاسة يغسلالا ما :انه طاهر ويؤكلوتال بعض هد مصالة : وف بعض الآثار وعن الميتة وقعت ف طوى والزرع المزروع عليها . تلت هل يغسل ؟ :لا .تال نجس كان هواذا سقى بماءانه قيل ان الزرع :معىغيرهقل سقي ( ثلاتة آميا ه طا هر ةانمر من قيل آنوماالثمرةفبه منوما ‏٠كلهنجسا ومعى :آنه قيل حتى يسقى بمائين . وتيل :حتى يسقى ماء طاهر ا غير نجس ‏٠ ومعى :آنه قتيل طاهر كله الا ما مسه من ذلث الماء النجس فه_و ‏٠لمعنى مماسته للنجاسة له حتى يسقى بها ء طا هرنجس ‏ ١٩٢س وبغير آثر النجاسة وتضريه الريح والشمس على قول من يقول نجس قيفىسد ‏٠أبوسعيد :اذا طبخ الطعام بماءقال فمعى أنه قيل :ييخر ولا ينتفع به وليس فيه حيلة بطهارة . وقال من قال :انه يحتال عليه بالسل حتى بيلغم الى موضع ما بلغت اليه النجاسة من نشف الماء الطاهر كما ينشف الماء النجس ‏٠ ١٩٣ےح‎ فصلى فى نجاسة الجلبة والاجالة واجلة النخلة ومن جامع ابن جعثر : قلت :والنجاسة التى تكون فى أجثة النخلة مثل العذرة وغيرها ‏٠الاءدس< .ذا فحكمه الطهارة ‏٠ فاذا نقص حتى يصير بحد ما ينجسه النجاسة نجس . وقال آخرون :لا بيكون نجسا الا موضع النجاسة وما حولها ثلاثة آذر ع اذا كانت النجاسة قائمة العين ‏٠ جند مسآلة : السماد ويمسه بي دد وثيابه ويعفر به الزرع وهووعمن بيسمد رطب ؟ ‏٠منهمسهفانه بشسلد ماا ‏٠والكنفو الروثالفاسد مثل الدروسو السماد:وقتال فهوبعلم أنه نجسيكسر من المنازل ويجمع فان كانوآما ما ‏٠مثل ذلك ( م ‏ _ ١٣جامع الجواهر ج ‏) ١ ١٩٤ طا هر حتى یعلم أنه‎فهيووان كان لا یعلم أنه فيه فسادا ٠نجس‎ بهابأسلاوالدروسالدوابمنالروثقرلوقد:غيرهتقال ‏٠ق ذلك بوليعلم آنالا أن وقد حفظ ذلك عن بعض آهل العلم ‏٠ :مسألةج ‏٠واحداماء هل تطهر ؟ قتال :معى انه قد تيل اذا عغرت بسماد نجس ‏٠ وقتال من :انها تد طهرت ‏٠ وتال من تال :لا تطهر حتى تسقى بماءين . ا4اقوله ۱لمعنى منعلىآميا ‏ ٥و هذاثلاثة:تالمنوقتال ‏٠واحدماءسقدتاذا _١٦٩٥ باب ٠ والنمر والعجين واللحموالحبوبالطعامغسلق ومعانى ذلك وما یجوز الانتفاع به من النجاسات وها لا يجوز ومن جامع آبى محمد : وروى عن ابن عباس ف برمة لحم وقع فيها طائر فمات . قالوا بؤكل اللحم وبراق المرق ‏٠ والذى عندى آن الخير لم يزل مفسر؟ والواجب آن يعتبر ‏٠ أكل اللحمالبرمةغليانفيها وتد سكنتماتالطائرفان كان بعد أن يخسل ويصب المرق . فان كان مات ف حال تسخه حبن غليان البرم 4؟ لم يؤكل اللحم ولا المرق لأن النجاسة قد تداخلت فى اللحم والله ‏٠أعلم ومن كتاب المعتبر ومن بعض الآثار : وفى دابة آو بشر بال على جراب ‏٠ فان علم أن البول قد صار الى التمر ثسق الجراب وغسل تمره :بالماء فيؤكل . ١٩٦ وعن جراب كنز بماء وقع فيه ميتة آو كان عجن به التمر حبن ‏٠كنز فأقول انه يغسل ذلك التمر غغسلا برون آنه قد طاب من ذلك التيبر ‏٠ الميتة بعسل وينضح علبهفيهالذىنضح بالماءالذىالنمروكذلك .وعجين التمر نجس برمةقسمكقوقعخنازھاشم قبنالى محمدجو ابو ق ‏٠| ثم مات ‏٠الأجرة فيهرآقالماء الذى قفآما وأما السمك فان بلغوا فيه الغسل بالماء حتى يبلغ حيث بلغ االول أن يكون يؤكل . تال غيره :وآما ااجراب فاذ! سال عليه البول ففى ظاهر الحكم انه انما يغسل ما طهر حتى يصح انه مس سيئا من ذلك ما استر ان آمكن ذلك یق المعتبر ‏٠ الامسه للتمر فى معانى النظر ؟وان لم يمكن فمعى :آنه تد قيل بغسل ما أمكن غسله من الجراب ثم يصب عليه من الماء بقدر ما بيلغ حيث بلغ البول فى الاعتبار ه وتلك طمارته لأن هذا مما يشبه موضع الضرورة الى مثل هذا ‏٠ ومعى :آنه يخرج ف بعض معانى ما قيل انه يخرج لمعنى .طنمار ة ما ظهر من الجراب اذا خرج من النظر ‏٠ ١٩٧ ان ذلك يصل بما استتر كان طهارة ما ظير نأتى على طهارة بلغ الماءحبثالنظر يبلغقالذىالماءمثل ذلككاناستتو اذاما النجس ه ذلك بالبول ‏٠ فغسل ظاهره وعرك فنال الماء حتى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر . ففى بعض ما قيل ان تلك طهارته كله ما ظهر وما بطن . وف بعض ما قيل :انه حتى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة . ولا يجزيه بلوغ الماء اليه الا بماء جديد وغسل جديد . آو بصب بنوم منام العرك والسل ‏٠ ومعى :أنه قد قيل لو كانت النجاسة انها كانت فى ظاهر الجرابه ف اانظر فخسلت .النجاسة فآولج الماء المغسول به من النجاسة ف الجراب ى الاعتبار ‏٠ والنظر آن طهارة ما ظهر هو طهارة ما استتر ‏٠ ولا ببين لى ق معنى هذا الآخر اختلاف ‏٠ ‏٠وكذ!ك فيما آشيه هذا ميا هو مثله ‏٠وحذوهفقيه على حسنةفالقول ومعى :آنه تيل ان تنجس الجراب بمثل هذا انه يغسل ظاهره . ۱۹۸۔۔ حتیالظروفمنموضعهالنمرالنجس من ۱موضعتم يقطع عن يطهر . ثم يصب عليه الماء حتى يكون آكثر من النجاسة ‏٠ وبيلغم ف النظر حيث بلغت النجاسة ه فتاكاذا انكشفالتمرمنظهرماتقد قيل يغسلومعی أنه ‏٠طهارته ‏٠المكنوز الضرروأحسب انه بقع ق التمر سيبلمنذاكالى طهارةوجدمسالضررولا يعجبنى ادخال بعير ضرر ‏٠ ‏٠النجسوكنز بالماءكنز وصحىقدالتمر الذ ىوآما فمعى أنه قد قيل ينكل ويفتت بحسب ما يرجا أن يبلغ اذا صب علييه الماء مبالغ ما بلغت اليه النجاسة ‏٠ ثم يصب عليه الاء صبا حتى يكون أكثر من النجاسة ‏٠ ويبلغ حيث بلغت ف الاعتبار ‏٠ الجر ابقغسلا كنحو ما قلومعى أنه تد قرل اذا انكل وقد غسل ‏٠الاختلافمن ويعجبنى من ذلك كلما لا يدخل فيه ضرر قى معانى الحكم ‏٠ وأما فى الاحتياط والتنزه فذلك املى صاحبه . ‏ ۱١۹۹ -۔ہ ‏٠النجاسةأصادتهاذاااتمر والحبمعانىقعندىوكذلك يخرج والتمر غير مكنوز انه قد قيل أنه يجرى فيه طهارة الصب عليه صبا اذا كان الماء أكثر من النجاسة وبلغ حيث بلغت فى الاعتبار وذلك ف المسح والتمر والحبوب كنها . آوالا بالغخسبل والعركذلكقلا بجزیءتل انه :أنه كدومعی ‏٠العركالتتلب الذى يقوم مقامانحركة أو النمر و لا شقوقهعلىبكن شيه ضررلمذاكقوبعجبنی ‏٠تدى ا لى ضرر آن يغسل غىسلا وان كان تم ضرر آو ما يؤدى الى ضرر ؟ أنه مطهرءقد جا ء فآعجبنى ما أوسع بغير ضرر لہانى ما ما مسه اذا لم يبق ‏٠ معنى و ۱المطهر ‏٠تم عين و لا آثر لانه ا لطهور النجاسة منوقعت عليهااذامعانى الجربقو لا آعلم آنه يخرج ذاك ق معنى المشاهدةطاهر ها آن يلزم فيها مذاك لكل تمر ها الا أن يخرج بوجه من الوجوه فيما يوجب حكم ذلك فى الاعتبار ‏٠ بح_كمومعمو مهمخصوصهقحكم لزمه معانيهخصهفكل شىء ‏٠المساهدة آو الصفة التى تدل على المعرفة وأما التمر اذا عجن بالماء النجس ؟ _٢٠٠۔ے‎ فيخرج عندى فى معانى ما قيل ف بعض التول آنه نجس وكان نجسه كليا لمعنى فيه آنه لايبلغ فيه الى طهارة ولا غسل ‏٠ ومعناه معنا المتروك الثابت غيه النجاسة على الأبد ‏٠ ومنتقل الى ذات النجاسة بمعنى هذا القول ‏٠ فى الشمسوجعلان نكل وفتتومعى :أنه قد قيل انه ‏٠يجفحتى وتزول عنه أحكام رطوبات النجاسة فى معانى الاعتبار والنظر ‏٠ تلكانمنهالنجاسةرطوباتو الريح بمعسانىالشمسوتذهف الطهارة طهارته لأنه لا يبلغ الى غسله الا بالمضرة ‏٠ ‏٠ولا ضرر ولا ضرار ق الاسلام غيرالأحكام ويتبدل الضيق سعة والاختياروعند الضرورة تزول ‏٠الاضطرار ‏٠‏ ١لاضطرازعند لزومواذ ‏ ١لم بثت معانى مثل هذا لم يثبت معانى ما قيل ف الدواس والزواجر وشرر بول الابل عند التزاحم ‏٠ قدالخبز اذا كان العجينقبل یق طهارةماولم يئيت معنى ‏٠تنہ الدوابغرممنالنجاسةمنكانمابمعانىوالحبوالدقيق كله معنا واحد ‏٠لان هذا _‏٢٠١۔-ے وتد قيل :فى ذلك أعنى الخبز اذا تتجس العجين باختلاف ‏٠ فمعى آنه تيل لا يطهر على حال وهو متروك وأحكامه أحكام ‏٠النجاسة وقيل :انه يغسل ولو كله ‏٠ واذا ثبت معانى غسله عندى لم يلزمه غحسلا يضره ‏٠ وكذلك اذا صب عليه الماء صبا بقدر ما يأتى عليه كله دواخله وخوارجه كان ذلك معنى طهارته ‏٠ الىما ببلغ الماءيقدرينجسالذىالماءغمس قانوكذلك ؟الاعتبارقجميعه ‏٠معنى طهارتهد لك عند ىكان الحصىدون‏ ١لتنورخبيزقهوأنماقيل ان ذلك :آنهومعی والطابخ وآشباحہ ٭ ‏٠كله سو ا :آ .ذلكومعی واذا ثبت معى زو ال رطوبة النجاسة بأى وجه من المذهبات من أسباب ‏٠اءسوفهوالنار ‏٠المعنى عندى ,طهارنه على هذااوىشعت معن وأما السمك الممقور فمعى آنه قيل اذا تتجس شىء من النجاسات _٢٠٢ الماءمنٹا لأنه قد شربالنجاساتمنبعلاك أن صار بحد ما لا ينشف ‏٠الطهورالطاهر وما لا يحتاج الى زيادة من الماء النجس فانه يخرج فى معانى القول فيه آنه يغسل من حينه ويخرج معانى طهارته بذلك ااخسل ‏٠ الملاءمنشربالاعتبار له أنه ندمعانىقيخرجوآما اذا كان النجس ما ولج فيه بقدر ما لا يبلغه فى الاعتبار ذلك الغسل فى ااوتت ولا بلغه الماء الطاهر عند غسله ؟ ۱نه يخرج ف معانى غسله آن یسل ثم يجفف ف التسمس أو يسوى بالنار حتى يزول عنه معانى رطوبات النجاسة ‏٠ ثم بعد ذلك فان كان لا مضرة فى غسله غسل وتلك طمارته ف بعض ١‏٠ما يخر ج من ۱لتول وق بعض ما يخرج من القول :انه يجعل فى الماء الطاهر ان كان لا مضرة عليه بقدر ما بيلغ الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة فى ‏٠الاعتبار ذلك الماء ‏٠اذا صب منهوتلك طهارته وف بعض القول انه يصب منه ذلك الاء ويخسل ثم تلك طهارته . معانى رطوياتحتى يذهببالذارانه ان أمكن ان دشنروىومعی : معانى طهارتهيخرجمن الشواءواحدةكان ذلك بمنزلةمنهالنجاسة ١ ‏٠قيلما قدعى ‎حسبت _٢٠٣۔_‎ ولعله يخرج ف بعض التول أن هذا بمنزلة المطبوخ من السمك ‏٠اذا كان تد تنجس بنجاسة شفتهانجس متروكوهو والقول عندى ف المطبوخ كالقول ف هذا اذا أمكن فيه ما أمكن ‏٠النجاسةمن جميع الأتسياء التى أصلها طاهر وانما عارضتهاقى هذا المعانىاذا احتملت هذهالاسياءها ,رج من جميععندىخذا ماوجميعوالأرزيا و اللوب :الماقلاءمنوالحيوبوالسمكاللحهوممن ‏٠.هذاخرج مخرج ‏٠النظر فيهواحد اذا حسنعندىھذا(معنساہخکل ‏٠الأقاويلبأحد معانى ما تد ديل قبه من هذهتطهيرهوكذلك ق المعانى كلهامخرجه قى هذهشىء يخرجقعندىولا يختلف ذلك عندى فق جمبع المطبوخات المتنجسات بمعانى الطبيخ منه ‏٠ ‏٠ولا لهفبهو لا طهارةلنجاستهمتروكذاكان:غيرهومن ‏٠الخيز محقهھ بمعنى ذالكوكذلك ھااذا تنجست وماالأشسيا ء كلهاولعله أكثر ما قيل ان هذه وما خرج بمعناها انه لا وجه الى تطهيرها وتدفن ولا تطعم سيئا من ‏٠و لا تباعو لا كبيراصغيراو لا آحد ۱من الناسالدواب ٭ق معانى ذلك انه لا کو ھبولءله يخرج وكانتبطل بيعها و هيبتهاآنه لا ينتفع بها موجه5شتال" آنه اذا لا تقع عليها الأملاك وهى باطلة متروكة ‏٠ _٢٠٤ لا وجه لطهارتها‎انهقول انها و ان تنجست وشت :انه قدومعی ٠يطعم الدواب‎تبل انالى طهارته فقدمنها لا وجهكانماآو ذلك ولو كان نجسا لأن الدواب لا اثم عليها وليس هى فى أكلها متعبدة‎ ولا آثة٠ ‎ وكذلك المعين على ذلك غير معين على الاثم والعدوان. ‎ معنىمنيخرجالدوابتطعملاانهابقولالذىأنومعی ‏٠الخلقولا بطعم المحرم آحد من وان كانت الدابة ليست بآثمة ولا النجاسة عليه۔ا محرمة فان الانسان محجور عليه الاثم والحرام آن ينتقم به آو ان يعين على ‏٠بهالانتفاع أن يطعم ذلك الدو ابمعانى القول أنه يجرزقومعى :أنه يخرج والأطفال من الناس وكل من لا اثم عليه لأن ذلك بقع لهم موقع النفع ‏٠ وليس معى عليهم فيه مضرة ولا اثم علبه ‏٠ ولا يبيعه البا تم ولا ينتفع بثمنه ولو أخبر بذلك وہنجاسته ٭ ‏٠لأن ذلك مخالط للحرام ‏٠واحدةبيع الحر ام والحلال بصفقةولا يجوز حرام .ولا بيع الحلال و الحرام فى صفتنة واحدة کا _٢٠٥ے‎ ‏٠ومعى :انه قند قيل بجوز أن یباع اذا علم المشترى بذلك هو فی الأصل من المحرماتالحلال وليسعارضذلك عيبوانما ‏٠له معارضةالنجاسةوانما ‏٠ذلكوجازو الأطفالاطعامه للادو اببه أذ ۱ثدتالانتفاعويجوز ولو جاز ذلك ولو كان لا يجوز الانتفاع بوجه من وجوه الحلال ‏٠ ولا يجرز ف الأصل ف الاعتبار معانيه لم يجز بيعه بحال ولو تراضيا عى ذلك البائم والمثسترى وعلما به الأن ف ذلك ادخال الضرر من المشترى تقدمه ‏٠على وكل تنىء من الضرر فهو غرر وكل غرر باطل ‏٠ ولا يجوز بيعه وهو من السحت ‏٠ الانتفاع بما يجوزمنهمن معانيه انه يلحقيخرجكاناذاوآمصا : ويدرك ف بعض القول تطهيره ؟و ينتفع به لاطعام دواب آو ‏٠أطفال ويلحق الانتفاع به ف أكل لو شرب ف بعض ما يجوز من تول أحل العلم ‏٠ : فالبیع له جائز والشرى له جائز ‏٠ والبائع والمشترى فيه سواء . _٢٠٦‏_ لنىءشربآكل أوقالانتفاع يهمعانىثيتاذاعندىوهذا ‏٠من الحالالمعانى بحالآو لمعنى منمن الخطفالالشىءالدو اب أومن كما تد قيل ف العذرة انها فحية من الحرام من ذوات النجاسة ‏٠ ولا يخرج ف معانى ذلك الاختلاف ‏٠ رمادمنالطو اھرمنوغيرهبالتراباختلطلتثأحيااذاوانها آو روث آو بعر أو شىء من الطواهر ‏٠ ان بيعها فى حملة حلال جائز الأن معنى الانتفاع بها ثابت فى ‏٠الاعتبارمعانى ‏٠وآن الشرى لها لا يقم موضع الضياع ولا اضاعة المال وانما يشترى للانتفاع بها بمعانى ااجائز والحلال ‏٠ ومعى :أنه قد قيل انه لا يجوز بيعها على حال ف شىء مخلوطة فبه ورجسوحرامانها واقعة على حلاللمعنى الصفقة من البيعالطواأهرمن ‏٠وطاهر ‏٠كله باطل اذا أنفقصفقة و احدة وهذاوهى بهالمعنى الانتفاعالعذرةبيعاجازةمعانىثيتاذاانه:ومعی ‏٠مخلوطة فى غيرها وان معانى الانتفاع بها فى الجائز والحلال على الانفراد ثابت ولو غيرها ‏٠لم يخالطه ا شىء ‏٠الانتفاع بها وحدهافاذا کان منتفعا بها وحدها جائز _‏٢٠٧سے وثبت معناها اذا ملكت لمعانى الانتفاع بها فى الجائز ‏٠ بيعها وحد ها لمعنى ثبوتها بنفسهاآن يجوزيبعدلمو الحلال نافعة جائز الانتفاع بها مخلوطة بغيرها ‏٠ النااسعلبهلم بزلماوهذامعانی الامتلاكقكانتاذاووحدها ذلك من البو اليع و الكنيف وينفعو! بها ‏٠أن يتخذوا معانىومالكه قلغير متخذہالاباحةمعانىعلىذاكولا يخرج ‏٠بيتهمالتعارف ذلك حتى يخرج منه مخرج الاباحة والنرك ‏٠ ۱محرماتمنینتفع بهلاالڈشنا ء آنهمنمعناهخرجماآما ‏٠الاثم أو حال الضرورات فلا يجوز بيعه ولا شراؤهالا بمعانى أصلهكا نماكلمن ۱لاتفا قبمعا نىمعىمحرممخجوروذ لك ‏٠رجساأوحراما وليس الرجس مما له من رجس غيره ‏٠ ولا أعلم ف بيم مثل هذا وشرائه اختلافا وذلك مثل الخمر والخنزير والتة٠‏ وكلما كان أصله حراما أو رجسا لا نفم به ق معانى الانتفاع فى ‏٠والاشمالجائز الا بمعانى الضرورة سئل عن رجل يطبخ بسرا بماء نجس فغلا يه الماء حتى نضج ‏٠ ہہ۶۸_ كيف يصنع به حتى يطهره ؟ :معى انه قيل يغسل غسل النجاسة ‏٠تال ‏٠ثم يجفف يبتدر ما يذهب الماء الذى غلا يه أو يجفف دخلهثم بغسل ثم غلا بماء طاهر بقدر ما يدخله منه مثل ما ‏٠ا لڈولمن ثم يخسل غسلا ثانيا ويجزيه ذاك ‏٠ :مسالةجب الاءعليهوصباذا تنجس ثم هرسفالعجينغيره قلتوف الطاهر لم يصل بفعل ‏٠ هل يطهر ؟ قال :انه اذا جرى مع الماء بلغت الحركة والماء الى ما يحيط به كذه النظر فى الاعتبار كان طهارته اذا فعل فيه مثل هذا . ‏٠الماءالحركة مع وصولاذا داعتهطاهراويكون ‏٠المصنفارجع آلى كتاب :مسالة وعن أبى محمد قال أجاز أصحابت استعمال السمن المائع المتنجس ‏٠ذلكأيهوماللسراج ‏٠الطهاراتالا أكله وخلطه قولا بحرم _٢٠٨٩۔‎- وقيل :يحق بيع الدهن النجس وا!صبغ النجس وكلما كانت النجاسة فبه ‏٠جاز وقول :لا يجوز بيعه _ رجع ‏٠ :دىسسآلةجلو ومن الزبادة المضاغة : وسئل عن سنور بال على جراب ‏٠ هل تجزيه صب الماء صبا كان البول رطبا لو بابسا حتى يلج الاء حيث بلغ البول ؟ قال غيره :عندى آنه قد قيل ذلك ف الرطب ‏٠ وأما اليابس فحتى ينكل ‏٠ أدركماالجرابمنبابسا وغسلكاناذا :انهقالمنالوق فىلج ,الماءحتىخارجمنالجرابعلىالماءويصبخارجمہغسله التمر ۳حيث یبلغ البول ٭ ‏٠اب_ االله أعلم بالووليس عليهم ان بنکاوہ :مسالةب :ومن کتاب الاشیاخ ‏٠لپوقع منها قره شى ء آمآدر ىفالاجبقتفنتجحيفآر ة:تلت ( م ‏ _ ١٤جامع الجواهر ج ‏) ١ _٢١٠‏- هل يجب على طهارته ؟ ‏٠لا:تا 1 :ان لم يطهر الا أنه قد طحن وخبز وآكل هل تنجستلت له من أكله آو مسه وكذلك التنور الذى خبز به ؟ تال :لا حتى يعلم آنه نجس ‏٠ :مسالةجب :الضياءمن كناب علم أن ‏ ١ليولمالخرجحبفيهطرفاأصاب بول سنورواذا أصابه وغسل ولا بآس بالباقى . وقد قيل :ان الحب ينخل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل ‏٠ام_اءالنجس لأن الحب ينشف بن مسالة : من كتاب المصنف : فيمن يكثر جرابا وعليه ثوب غير طاهر ‏٠ فاذا صب الماء فى التمر طار فى الثوب وقطر من الثوب ف الجراب ‏٠ ‏٠ق ذلكفقيل :لیس عليهم فساد ‏ ٦٢١١ -۔ہ :جد لآلة ومنه والعجين اذا عجن بماء نجس وخبز بالنار . فتقول :يجوز أكله ‏٠ وقول :لا تطھر الذ-ار النجاسات ‏٠ وقول يطرح آو يدفن ولا يؤكل . :هد مسآلة ومنه واذا نضح تمرا وعجن عجين ثم وجد ف البئر فآر ميت ؛ فان کان پابسا فیسبغ ٭ ان تند اخنل بالماء فقد فسد ‏٠ وكان بد مىسآلة : بماءنجس فانه يطبخ مرة و احدةبماءطبخاذاوالجرجرومنذ ه ‏٠وبعسلطاهر صب ماؤه وآكل فكلا طهر ‏٠فناذا طبخ ومنه وآما الاحم اذا طبخ بالنجس أو وقم فيه النجس وما زجته النجاسة فمخنلف فبه : فتول يلقى ‏٠ ٢١٢‏_ ‏٠وقول يغسل :مسالةو عن آبو سعبد :ثى لاحم اذا كان نجسا ثم تسوى ؟ ال :أنه يطهر وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس :ميسآلةجب سئل أبو سعيد عن دجاجة باضت فحب ؟ :ق الحكم لا بأس مه حنى یعلم أنه ينجس ‏٠شال ‏٠الحبالسنورة نائحة ق :فان أصيبتوتل ؟نفسدههل أذا أمكن آن تنتج ق غيره تمفى ا لحكم فلا يغسد :أماتال ‏٠فيهتنقلهن بد مسألة : و المستحقة اذا وقع بها عذرة رطبة ثم ضرب بها التراب عتسرين مرة أو عثر مرات ولم ير بها شيئا فأرجو أن لا بأس بها لأنه قد جرى عليها التراب ٭ ؟التوبآوالبدندونالشمس والريح هل يطهر ماقاخاف فنتول يطهره ‏٠ _٢١٣ - وقول لا يطهره . وقول :يطهر الثوب والأرض وسائر ذلك لا يطهر الا المياه ‏٠ ‏٠ ۱لاختلافو السمة منالحصيرو لا ببعد وعن أبوسعيد فيمن كان ق رجله بول فرس برجله ولم يمسه حتى أعم الماء مواضع البول ‏٠ ذلك بجزيه عنده ‏٠ وقال :وهو أحب الى من العرك لأنه يلج أكثر من العرك اذا كان قى الرجل ثسقوق . ارجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ٢١٤ باب فى المشرك يجب عليه عند اسلامه غسل أم لا وكذلك اذا أشرك شرك الخطا وفى من ارتد وهو متوضىء وفى رطوبات اليهود ومن كتاب الاشراف : ثبت آن رسول ا له صلى ا له عليه وسلم آمر رجلا أسلم آن يغتسل ‏٠ ‏٠واختافوا فى الكافر يسلم فكان مالك وغيره يرى أن يغتسل وقال الشافعى :آحب ان يغتسل ‏٠ فان لم يكن جنبا أجزاه آن بتوضاآ ٭ ‏٠عن الاسلاماردفيمنواختلفوا وقد كان اذا توضا قبل أن يرتد فكان .الوز اعى يقول ليستآنف ‏٠اا حبط عمأا4حجالحجة ان كانالمعل وبعيد معنا ان على جميع من أسلم من مشرك من كتابى آو غيره من جمييم المشركين الغسل لثبوت قول الله تعالى : ( انها المشركون نجس ) ‏٠ ‏٠+عند ىو كذ اا _٢١٧٥ - ويخرج معانى قولهم فى المرتد بقول آو عمل ما يثسبه الاتفاق على ثبوت السل عليه اذا أسلم بعد ردته لأن ذلك ما ينساغ غيره ‏٠ ولوالنجس بكثير فالقليل منهالمشرك أن عليهفاذا ثبت ‏٠عينطرفه وآما من ارند ى نفسه فمعى آنه مما يخرج فيه معانى الاختلاف ‏٠قولهممن آن من نتولهم ان علره العسل ‏٠فحسب ومنه ان عليه الوضوء ولا غسل عليه ‏٠ الذ ىالغسلمنله عندىولا مخرجلا ينتقضوضو٥ہ‏أنومنه ‏٠متشركاخدت انه سواء عندى اذا أشرك شركا يكفر به فبى المعانى أشرك فيو ‏٠نجس اذا ؟سلم للمعنی ثبوت الشرك فيه ‏٠وعلیسه اذا آسلم السل التول شتممهالمعنى على هذاهھ_ذاقوضوعء٥‏واذ ۱ثيت أنه لا ينتقض ‏٠عند مثله :ة مسلة :من المصتف واختلفوا فيهم اذا غسلو ا أيديهم : فقول انها طاهرة ما لم تيسر ٭ ‏ ٢١٦س-ے وقول ما لم تعرق . واختلفو! فى نجاسات الحصير ‏٠ فقول :لياطهرها الا الماء ‏٠ وقول :اذا زال أثرها فانها تطهر ولو كانت داخل بيت لا تنالها الشمس والريح . ‏٠ينالها آحاد هماحنىوذرل وقول :حتى يظهرا علبه ا جميعا ‏٠ هد مسألة : ومنه تول اذا حمل المجوسى لمسلم لحما ثم توارى عنه خلف ‏٠نأكلهفلاجدار ونول لا بأس بما حملوه وكان عندهم من الفاكهة اليابسة ‏٠ ید مسألة : ومذنه قول وقد آجازوا صبغ الذمی ٭ واختلفوا فى تطهيره : فتقول :اذا طهر طهر النجاسة طهر ‏٠ وقول ما دام الصب يخرج من الثوب فهو نجس . وعن عبد الله بن المؤثر ان صبغ اليهودى ما دام السواد يخرج من الثوب فلا يجوز آن يصلى به ‏٠ ٢١٧ :بز دسالة وان مس الثوب رجل مسلم ثوب ذمى ويده رطبة فسد وضوءه . :هد مسألة عن آبو الحسن :قلت ومن تكلم بكلمة يشرك بها من حيث لا يعلم ‏٠ هل يلزمه الغسل ؟ ‏٠ :نعمقال د وصلى على ذلك ‏٠فان لم :7تلت له: انه جائز ‏٠ :آرىقال ‏ ۲٢۸ہم غصسسل فيمن ارتد وهو متوضىء ومن كتاب الاشراف : واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام وهو طاهر ثم رجع اليه ٭ كان الأوزاعى يقول :يستأنف الوضوء ويعيد الحج ان كان قد حج ويستآنف العمل ‏٠ وتال أبو سعيد :معى انه يخرج فى قول أصحابنا ان المشرك عليه النسل ‏٠ ‏٠مثلهالمرتدوان ولا أعلم عنهم اختلافا ى ثبوت السل على المشرك اذا ارتد بتول ‏٠فعكآو ‏٠وآما من ارتد باعتقاد أو نية فأرجو آنه قيل فيه اختلاف وأ جو أنه قل لا غسل عليه ‏٠ وقيل عليه الوضوء ‏٠ وقيل علبه السل اذا ثبت شركه وردته ‏٠ فلا فرق ف ردته عندى بتول ولا بنية وهو مثسرك ‏٠ ويلحته معانى ثبوت الغسل عندى ‏٠ _٢١٩۔‎- ويختلف فيه ان ارتد بثسك أو بنية بدون الفعل آو القول ‏٠ ‏٠ :علره :لغسلقالفبعض مد وبعض يرى عليه الوضوء ‏٠ ولعل بعضا لا برى عليه شيئا من ذلك فى وضوء و لا ترى عليه ‏٠غسلا ‏٠ذلكمعانىويحتمل اوثنيت ذلك عندى يثبوت المسل لثبوته مشركا ‏٠ :مسألةجب من المصنف آيو عبد الله محمد بن ابر اهيم الى معانى ى اليهودى اذا صاغ صوغا مجوفا ثم طهر خارجه ‏٠ هل فيه اختلاف وما الأحوط ؟ فالأحوط ترك الصلاة به لأنه اذا صلى به دخل فى الاختلاف ‏٠ ‏٠اتباع ثشسواذ الأقاويلولا آحب للمقتدى به الغسل وبعض وآما صوغ اليهودى فتكثر العلل فيه : فقول لا بالس برطوباتهم ما لم يعلم لنهم مسوها . يبد مس آلة : ابی عبدوعنآبى معاوبةوعنابی معاويةحفظومن قاالله وتنال ‏٠لهبعينه فلا بجوزويسلم أذا كانو الحرامعن <,‏ ٥الخمربکونالذ ى _٢٢٠ےس‎ وان كان قد حوله الى غيره فهو له جائز ‏٠ قلت له :وكذلك ا!ذى دستحل مال آهل !لقيلة ؟ وبعضهم اذا جاز بهم ثم يسلم ويتوب وذلك ند حوله ى شىء غيره ؟ قال :لا فى هذا خلاف ذلك وهو وما حول اليه حرام عليه ويرده الى آهله ‏٠ :مسألةلو وعن أبى الحسن وقلت وما تقول فيمن نكلم كلاما يلحقه فيه الشرك ‏٠ هل يلزمه فبه غسل ؟ و هل تفسد عليه امرآنه ان جامعها قيل أن بتوب أو يغسل ان كان ملزمه قيه غسل ؟ علهبه ولا بأسعن خط_اة؟والرجوعالتوبة بلسانهكانتاذا ‏٠زوجتهق ‏٠ولا يلزمه من غير اعتماد و االله أعلم بالصو اب ‏٠االله أعلم :شالغيرهومن و لا منلشركمنجهلماجہل ۱رنكا بثسعهلامعناو الذ ى ‏٠اذا كان بعرفالشركحرمة زوجته ق حال كانوكذلك اذا كان ذاكر ما كان منه من الشرك آو ذكر بعد ذلك ما ه من الشرك ‏٠قد _٢٢١ - وآما اذا كان ذك عند الخطأ ثم نسى ذلك وتاب فى الجملة ولم بيه ‏٠و لا بديناعتمادهبكن ذلك ٠ ٠٠ التوبة ياعتناد التوحيداحداثفان تاب فى المجملة مع النسيان يعد و الله أعلمذلكعلىالى آن يموتلذلكالنسسمانمعبالجملهوالحق بالصواب ‏٠ وليس الخطا بمرفو ع ق كل معانى الحق ‏٠ وانما الخطا الذى بيرفع اذا أراد آن يقول تسيئا من الحق والعدل فآخطأ فقال تسيئا من الشرك فهذا لانفع به شرك ‏٠ جهلفلا يسعهوجهل ذلكالى معنى الشركتصداذاوأما ذ!اك الا أن بكون أر اد غيره فأخطا به ‏٠ وأجاز محبوب الصلاة ف ثوب سوجى عمله مجوسى وفى موضع ‏٠ وما باعوا من الثياب المتموطة فلا بأس به . ‏٠فيهفلا بصلىمنشوراکانوما كاناذافنهيصلىفلاطواہالمسلم آوالذمی توبتنساذاوقول ‏٠عيد اللهابیعنه وذلك عنخائفا قالوا ولا بئس بشرى الجرب المكنوزة من التمر من اليهود ما لم يعلم آنهم مسوا ما فيها من التمر بأيديهم آو ثيابهم . _‏٢٢٢۔- ‏٠جر ابا لمسلم أفسدهكنز بهي د ى :ان كانوقرل أرى علبه البدل والغسل ‏٠ ویبدل الصلاة الى وقت ما يعلم آنه غسله وقال له قائل : فان كان قد وطىء زوجته هل تحرم علبه ؟ ‏٠رجع_زوجتهعانه :لا تحرمتال _ _ ٢٦٢٣ ل. قى رطوبات اليهودى وعن رجل مصلى آعطاه يهودى خانمه الذى يعلقه ‏٠٠ هل يجوز لهذا المصلى أن يصلى بذلك الخاتم اذا غسله أم لا؟ قال :أرجو انه اذا غسله جاز له ذالك ‏٠ قلت له :وكذلك ثوب اليهودى اذا نغحسله المصلى بجوز له الصلاة مثل الخاتم ‏٠غيه تقال :هكذا عندى ‏٠ قلت له :فان لم يغسل الثوب والخاتم ولم يعلم آن بهما نجاسة ولا آن اليهودى عرق فيها . هل يجوز له آن يصلى بهما فى الحكم حتى يعلم نجاسته ؟ :معى انه اذا كان من لباسه فتد قيل انه لا يجوز نه الصلاةقال ١به حتى يعلم آنه طاهر ‏٠ تلت له :فان تقال له اليهودى انه قد غسله ولم يلبسه بعد غسله ‏٠ هل يج..ز آن بصلى به اذا آمن اليمودى على ذلك ؟ قال :لا بيين لى ذلك لأنه غير مأمون على النجاسة وهو نجس ‏٠اليمودىأعنى ٢٢٤ قلت له :فما الفرق بين المأمون الثقة ف دينه من أهل الكتاب وببين الفاجر من آهل القنبلة الذى يؤمن . وهل يجوز آن يؤمن على النجاسة ولم يجز أن بؤمن اليهودى آم لنجاسة اليهودى لشركه ؟ فقال لا يؤمن على النجاسة عندى من هو نجس وأحكام أحكام النجاسة ‏٠ من المصنف أيضا اختلف المسلمون ق رطوبة أهل الكتاب : فقسال بعۂ المشركون .بنجاستهم و احتج بقول الله تعالى ) انما ( ‏٠نجس وقال بعضهم بطهارتها واحتج بأن هذه الآية نزلت ف مشرکی الرب ‏٠ ا لله توضأ من جرة نصرانية ‏٠ان عمر رحمه ‏٠.على عمرولم بصححهوأنكر ذلك بعص وتأول الآية نه ى طعامهم وذبائحهم والله أعلم ‏٠ :جبو مسألة البئر فيدخلاليهيودى فينقببصوغهعن البئر واشباههوسئل ‏٠ويخرجالم اءفيها حكم الماء ؟ما .انه طا هرمعینال ‏ ٢٢٥ہہے باب فى تطهير الأوانى التى تنشف الماء وفى سل الثياب وممانى ذلك وما أشبه ذلك من الزيادة المضافة من كتاب الضياء : ‏٠واذا تنجس آوانی الطير اعتبر حالها فان كانت النجاسة حلتها وهى رطبة أو ف الماء أو لم تمكث النجاسة قيها قدر ما يتولجها ويحتذ بها آطراف الوعاء الى نفسه ‏٠ ‏٠والزجاجالرصاصكما يغسل وعاءتغسلفانها وما لا يجتذب دمه نجاسة اذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها كما بيدفع ما ذكرناه من الرصاص والزجاج ‏٠ .وان مكثت النجاسة فيها مدة ما يعلم من طريق العادة أنها تد احتذيت الى نفسها من النجاسة وتوئجت فيها واحتاج صاحبها الى استعمالها غساها ‏٠ النجاسةمو اضعالطاهر حتى يرتفع عنام_اءعايهاصبويجب بقدر ما يغلب على ظنه أنها لا توسخ ذلك المكان ه شم يدع الماء فيها بقدر ما بيلغم الى مبالغ النجاسة ثم تد ‏٠اللهشاءانمهر ت واذا كان اناء من خزف فى ماء نجس وفى الاناء ماء . ( م ‏ ١٥ج-امع الجواهر ج ‏) ١ ٢٢٦ فحكم الماء الذى نيه الطهارة حتى يصح بلوغ النجاسة الى الماء‎ الذى به الاناء٠ ‎ أما الاناء فهو نجس من ظاهر أسفله والله أعلم٠ ‎ ارجع الى كتاب بيان ااأشرع٠ ‎ ومن جامع أبى محمد ف أوانى الطين اذا أصابتها النجاسة وهى ‏٠وقد طهرتبالماءغسلتر طيبة النجاسة فيها لموان أصابتها وهى يابسة فتولجتها ودخلت تطهر حتى يغسل ظاهرها ‏٠ حنىوحلته ‏ ١لنجاسةوصفههذاتطهير ما كانفواختلف أصحابنا ٭خالطت جسمه ماء ببقٹی فيه بوما وليلة تم :مطهر بثلاثة أمو اه کلقومهال ٭مهالاءبراق المنهاريكون الماء فى الليل وفوقال بعضهم ثلائة آمواه أيضا الماء منه ويقام ق ااشسمس فارغا من الماء ثلاث مرات علىيصب ‏٠بطهرثمهذا وقال بعضهم :يطهر بماء واحد بكون فيه يوما وليلة ‏٠ وقال بعضهم :لا آجد لذلك حدا ولكنى اعتبر الوقت وحال الاناء ‏٠ ۱للماءفارغا منيابسآورطبآوالماءوفيهالنجاسةحلتهاذ ۱ فامر بصب الماء فيه ثم احكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظنى ان الماء الطاهر قد بان الى حيث انتهت اليه النجاسة ‏٠ ‏ ٢٢٧ب ذلك قياسا على بول االأعرابى لما بال فى مسجد رسول الله صلى لله عليه وسلم فأمر بصب الماء عليه وحكم بطهارته ‏٠ النظر ونشهد مصحة الخير و االله أعلم ‏٠الذ ى بوجيههو عندىوهذا آذ هيتمدهآوريحآوالطين بشمسأوانىوسائرالاناءجفواذ ‏١ منه عين النجاسة ورطوہتھھا ٭ الأرض اذا حلتها النجاسة فذهبت عينها بشمس أو ريح أو مدة طويلة ‏٠ ان حكم الموضع يصير طاهرا ‏٠ وكذلك أوانى الطين ان هى من الطين هذا سبيلها والله آعلم . آو انى ‏ ١لطين لا تطهرأصحابنا لننجدهالذ ى :وعنبی سعيدوعن الا بالماء ‏٠ فلا اعرف لهم غرة ا فيما حكمه فى المطاهر واحد ‏٠ والله نستهديه لما يترب اليه ‏٠ ه 3معمسآلة : ومن غير الكتاب : وسئل عن الگوعية التى تنشف ‏٠ اذا كانت قد نشفت النجاسة ؟كيف بفعل فيها اذا ارتد طهرها ‏٠ :معى انه يختلف ق ذلكقال _٢٢٨ ومعى آنه فى القول انه لا ينتفع بها ‏٠ وتترك اذا لم يبلغ الى طهارتها فى الطاهر ان تطهر ‏٠ وینتفع بها فى غير الرطوبات أو تكسر . ومعى أن ف بعض القول أنها تخسل غسل النجاسة على حكم الظاهر وينتفم بها ‏٠ ماالطاهر مقدرء :انها تطهر تم يجعل فيهابعض القولوف ‏٠النجاسة التى تنشفهافره _اقعدت تعدتماذلك فيقدردونكانأكثر وانآوسبعة أيامفان كان فيها النجاسة ‏٠ تلت فما صفة التسبيع لها على قول من يقول بذاك ؟ قال :معى انها تخسل غسل النجاسة ثم تجفف فى بعض التول . وف بعض القول :محجلا اذا غسلت ثم يجعل فيها الماء الطاهر سبعة ‏٠تغسل يعلك ذلكآيام تم ‏٠تسبیعھامعنیوھو وقتال من قال :يجعل فيها الماء والطفال على نحو ذلك سبعة أيام ‏٠ثم تغسل وتنال من تال :يغسل ف السبعة آيام ثلاث مرات ‏٠ ويخلف فيها الماء آو الماء ى الطفال على قول من يقول بذلك ثم ‏٠تغسل ٢٢٩٨٩ وقال من قنال :يجعل فيها تسعة أيام على نحو هذا الاختلاف٠ ‎ .وتنيل :تكون هذه اوعية ف التسمس عند تسبيعها. ‎ وقيل :لو كانت فى الظل بلاشمس تجرى٠ ‎ ومن كتاب المصنف: ‎ جهد مسالة: ‎ وان وقع ف اناء ينشف ميتة وخرجت من صينها والاناء رطب غسل ‏٠ وان كان جافا من الماء غسل غسل النجاسة من اوعية التى ‏٠فاذا غسلت أوانى الطين بالماء وهى رطية طهرت وان كانت بابسة فتولجتها النجاسة لم تطهر تغسل ظاهرها والله ‏٠أعلم :77عبو وعن أبوسعيد :ان كانت النجاسة فيها قائمة فى الهاء فكفى ئ8عدتمايقدرطا هرفيها ماءثم وضعالنجادسة يلا غسلوتعرت ‏٠غسلتالنجاسة ثمفيها فلا بيين لى تطهر حتى تغسل غسلا تاما ‏٠ جفوفها منن الغسل التام ‏٠الطا هر يعدتم بجعل فبها الماء ‏ ٢٣٠۔ :مسالةجو ومنه اختلف فى الماء الذى يجعل فى الأوعية ف السبعة ليام : ‏٠انه طاهرفقول وتول آوله نجس وآخره طاهر . ‏٠وقول :كله نجس ویعسل الاناء غلا جديدا :جو مسألة ومنه والجندل وسائر الخشف اذا تنجس ثم زالت عبن النجاسة ثم ضربته ‏٠والريحالشمس فحكمه حكم التراب ‏٠ ‏٠ذلكمعى قولا فغرق الا ترى أنهم قالوا فى الدابة لذا تنجس ضرعها وظهرها ثم تتتلبت فى التراب وذهيت عبنه أنه تد طهر ‏٠ واذ ۱وقع الخشب ق ما ء نجس وبوزق فيه ؟ انه يخرج ويجفف ف الشمس ثم يوزق فى ماء طاهر وبيالغ فى ‏٠غسله :مسألةجو ومنه اذاكان دعن وجذوع نجسا فأصابها الغيث ؟ ٢٣١ فانما تطهر اذا سال عليما الماء وتغير آثر النجس. ‎ وضرب الغيث يقوم مقام العرك لها اذا جرى عليها الماء‎ وسال عليها. ‎ :مسألة‎جا يابس وفمه‎به وهواستاكاذاالمسواكعنسئل آبو الحوارىومنه اانجاسة٠ ‎نجس من دم آو غيره تم غسله من حبرالغم قرطوبةمننشفقدكانهل بطھر مذلك ولو السواك به ‏٠ شال :أنا آفعل آذا طهر ما ظھر منه ‏٠ ‏٠ ۱لنجاسةو لا أعلم آنه بقى فيه شى ء من وكان معناه آن الماء يدخل الى حيث تدخله النجاسة وتنشسف مثل 0النجاسة ‏٠ ٠شاف نثل م تاء م الم والماء يستهلك النجاسة عند ملاقاتہ لبا وان كان قد تعلق ولان ‏٠ ) فأحب ان خرج قى الاعتبار أنه اذا' دلك باليد بلاغة فى الطينارة ‏٠ 5وآإدرى بذلك آن يفعل به كذلك ‏٠ وآجوز آن يطهر ان شاء الله ‏٠ أرجع الى كتاب بيان القرع ‏. }. ٠ _٣۳٢ نفصل فى غسل الثياب ومن تال لغسال طهر هذا الثوب فجاء به مخسولا ه ا .فاير عليه أن يسأله عن طهارته وانما يسأله اذا لم يقل له هه مسباألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء : واذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة اذا لم بيرد صاحبه استعماله غير لازم له والله أعلم ‏٠ :جب مسالة قال الفضل ابن الحوارى :من سلم الى عبد أو أمة ثوبا نجسا ولم يعلمه آنه نجس فاتا ه مه مغسو لا وأثر الغسالة به . ‏٠بالغاغسلهالذىكاناذاشىءولو لم بسآله عنفله آن بصلى فيه 7لا تجوزللشابالصبىوغسالة :مسالةعل مما!أنهفلم يعرفنجستوبقعرقأبوسعيد :فيمنتال ذلك ؟دونخافالنجاسة آویمازج _٢٢٣٣ ناذا اشتبه عليه خليس عيه آن يعمل بالشبهة ويترك الحكم اذا ‏٠الأصل طاهراكان بدنه ق الا آن يكون ثسبهة تغلب عليه . فان أراد أن يأخذ بالاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير . ‏٠التخيير و االله أعلمغيرفا اللازملازماالاحتاطوآما اذ ‏ ١كان :بية مسألة واذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة وزالت عين النجاسة فجائز ان يصلى به . جه مسبألة : من الضياء : ومن نجس ثوبا لرجل آو غيره لزمه نحسله ‏٠ فان لم يغسله فليعرفه أنه كان نجسا ‏٠ ما!ويعطبه غرماياهتتنجيسهفلتسمه منغسلهالرجل قدفان كان معسل من تاك النجاسة ‏٠ فانه ملزمه قيمة ما ذهب منفقنجسه عمدالثوب مصبوغاو ان كان ‏٠من معسلھمم كرى'صبغه ولما الخطا فالله أعلم . _ ٢٣٤ فى طهارة الثياب: قال ا له جل ذكره ( :يا أيما المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ) ‏٠ فقال غير واحد من آهل العلم ف معنى قوله وثيابك فطهر من الاثم . وتال ابن عباس :لا يلبسها على عذرة ولا على معصية ‏٠ رقال مجاهد وأبو ثور :زين عملك واصلحه,٠.‏ , . , وروبننا عن الحسن آنه نال خلتك فحسنه ‏٠ وكان ابن سيربين يقول هو الغسل بالماء ‏٠ وقد تيل ان معنى قوله وثيابك فطهر أى وقلبك فطهره ‏٠ قال أبوسعيد :معى آنه قد قيل تحو ما مضى قى معنى تأويل ‏٠الآيةهذه .قال من قال :ان الثياب ها هنا انما أراد به القلب فأمره آن ‏٠والمعاصىالكذبمنيطهره ` واذا ثبت معنى ذلك ثبت :آن يكؤن القلب والبدن جميعا لئن المعاصى يدخل حكمها على نجس القلب والبدن ‏٠ وتال من قال :انه آراد بالآية تطهير .الثيناب من النجاسات ‏٠ _ _ ٢٣٥ ‏٠السنةمعنىقثابتوكذلك والاتفاق ثبوت معنى غسل النجاسات من الثياب لمعانى الصلاة ‏٠ كما تطهر النجاسات من البدن فيعم الآية المعنيين جميعا فى :ثبوت غحسل النجاسات من البدن ‏٠ والتلب من المعاصى ومن البدن . والثبات من النجاسات ٭ ویصح التآویلات جميعا بمعانى الاتفاق مما لا يختلف فيه من ثبوت المعنى ومو لتمتفق فيه فى القول ‏٠ :هد مسألة من الزبادة المضافة : وعن رجل على ثومه نفك وذلك المنفك نجس ‏٠ هل يجزى بتفضه ولا سله ؟ اذا خرج بالنقض أجزأه ذلك ‏٠ آبيض وفى الثوب شعر منه لمتقول ان .نفقضه والثوب .قلت : ,ما بدر خر رج ما علته من القطن النجس أم لا؟ عندىشىء ء لم ييةخرج ووهومهالثوبوى قنجااة ۱كا .ن القطن ؟ .. .كله أو يغسلهفاسد حتى يخرج _٢٣٦_ ارجع آلى كتاب بيان الشرع ‏٠ واختلفوا فى الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه ‏٠ فقالت طائفة :ينضحه كذلك ‏٠ وقال احمد فى المذى ينضحه ‏٠ قال غيره :بتحرى ذلك المكان فيغسل من البول مكانه . وفيه قول ثالث :وهو آن يغسل الثوب كله ‏٠ |قال أبوبكر ي}سل الثوب كله ‏٠ قال أبوسعيد :معى أنه بشبه معانى الاتفاق من قول آصحابنا فى معنى النص ما قال أبوبكر أن يغسل الثوب كله ‏٠ وأما فى معانى اعتبار قولهم فند يجوز أن يتحرى موضع النجاسة ‏٠ اذا لم يثبت الثوب كله نجسا فيغسل ذلك المتحرى من الثوب انه النجاسة ‏٠موضع ویجزیء ذلك ‏٠ ان ف بعض قولهم :أنه لو مس من ,ذلك الثوب موضع شىء من الطهارات لم بغد ذلك ما مس حتى يعلم أنه مس موضع النجاسة ‏٠ ‏٠من الذوات فلا أعلمهالنجاساتمنالثوبوأما النضح على كذلك انه يخرج من معانى قولهم ‏٠ ‏ ٣۳٢۷م۔- ‏٠الأمورمخصوصقذالك عندىفلا يعد ‏٠واختلفوا ق دم دعسل فييقى أثره ق الثوب المؤمنين ‏٠ق ذلك عائشة آمفر خصت ‏٠وصلى علقمة قى ثوب فيه آثر الدم وقد غسل ‏٠الشافعىقول۱وهذ وكان ابن عمر اذا وجد فى ثوبه دما فغسل فلم يخرج فدعى بجلمين ‏٠مكانهفقص قال أبو بكر بالقول الاول نأخذ ‏٠ آثرأسبهمعنى ما‏ ١قهذيخرجأنهبمعنى:آد وسہعدوقتا ل آى انه اذا صار ذلك بحد ما لا يرجى خروجه بمعانى الغسل ‏٠الدملمئله من فاذا ثبت آن ذلك زوك لا عين قائمة خرج فى معانيه الاختلاف عندى : ذلك زوكوذلك ليس معين ولا آثر وانما :انه طاهرمن قالتقال الشىء ليس الشىء عينه ‏٠ وقال من تنال :هو مفسد الا آن يغير أثره فيستحيل ‏٠ _٢٣٨ے‎ القول مثلفى معنى هذااستحالولو غير شىء من الطهارات ‏٠سواہالصبغ آومنشىء وقتال من قتال :انه نجس على حال وما بقى حتى يخرج آو يخرج من الثوب ‏٠ :مسألةجو احسب عن آبى بكر احمد ابن محمد ين بكر قى النجاسة : اذا كانت قى بدن الرجل البالغ وغاب ولم بعلم آنه 'أزامها ؟ فالذى اتضح من تول أصحابنا انه اذا علم بها الذى هى فى بدنه ‏٠اذا كان ممن بدين بنجاستھاالحكم أنها قد طهرتأنه مكون ق وآما اذا لم يعلم انه تد علم بها فلم احفظ فيه شما ‏٠ اذا حلا له ثلاثة أيام كان حكمغير آن بعض أصحابنا قال انه وجد النجاسة انها تد زالت والله أعلم . الثوب فقالوا حكمه حكم النجاسة حتى بصح زوالها منبهوآما لأن صاحبها له ااخيار ى ازالتها فى الموقت أو بعد الوقت ‏٠ وآما الصبى فقالوا حكمه غير البالغ لأنه غير متعبد بازالة النجاسة . ولما قول والدته انها قد أزالتها فيعجينا آنه يتبل قولها اذا الى ذلك و الله أعلم ‏٠سكن ‏_ ٢٣٨٩ - :مسألةعبو وف غيره وسألته عن .الثوب اذا كان فيه نجاسة أو جنابة فيسلمه الى وتد علم المسلم بنجاستھ وقال للغسال أنه نجس ٭ هل لصاحب الثوب آن يصلى فيه ؟ قال :معى انه اذا سلم الى الخال ثقة مأمونا مصدتا جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه ؟ :مسألةعبو انسانامكانها تم آنبعرفلمنجاسةقيهثوبعنوسآلته مس ذلك الثوب ولم بعلم مس النجاسة آم ما يكون حكم ندہ ؟ ‏٠النجاسةأنه مسبعلمحتىظاهرةانهامعى:تقال ‏٠اختلافذلكولا آعلم ق فان تلت له آو ان كان لايعرف مكانها ؟ فقمعى :آنه قيل ف ذلك باختلاف : قال من تنال :اذا مس التوب ولا يدرى مس على النجاسة أم لا ‏٠ وقال من قال :يحكم على الموضع بالنجاسة حتى ببعلم آن الموضع .طا هر وقال من قال :انه طا هر حتى بعلم أنه نجس ٭ _٢٤٠ہے‎ :المصنفومن کتاب قال أبو سعد :فيمن أصابته جنابة ف الليل فنظر ثوبه فلم بر فيه أن يصلى فيه ؟لههل قال :اذا كان أصله طاهرا ولم تغلب عليه استرابة تنقله عن حكم ‏٠أصله فهو على أصله :مسألةجبه واذا أصابته الجنابة فوقعت ف ثوب تنجس ما تحنه ‏٠ وعن أبى المؤثر :ان كان طاثقا ينجس الثانى ‏٠ أما الثالث فهو طاهر حتى يعلم أنه مس النجاسة ‏٠ وقتال :وأما عن أبى الحوارى قال اذا وقعت فى الثوب فالثانى طاهر حتى يعلم آنه مسته النجاسة ء وقال الا ان محمد ابن خالد كان يقول ان يتهمه ان مسته النجاسة ‏٠و االله أعلمقيخسله عن آبو الحسن فيمن التزق ثقب قضبيه بثوبه كأنه كان عالنتا به ؟ منه فيغسلظهرتيصح معه ان كان التز اته من رطوبةفان كان ذلك الموضع من الثوب ‏٠ وذلك أحب الينا . _٢٤١- كان لم يصح أ 4ذلك ؟وان ‏٠فاسدة و الله أعلممنه رطوبةمس النوبأنه قدحتى يعلم ذلك ومنه فى نجاسة جافة مثل بول أو عذره أو جناية وقع عليها ثوب وهر بين اليابس والرطب ‏٠ :هو طاهر حنى يعلم آنه أخذ منها ثسيثا حتى تكون النجاسةقال منها ‏٠ه_ايعه آو مما بلزق ولا مخرج للتوب من اخذ وعن آبو الحوارى :فى الثوب يقع على موضع ثرى من البول ‏٠ ‏٠ :لا یفسدہ حتی بعلم أنه آخذ من الثریقنال ‏٠حفسده٥فعند ذلك اذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة ؟ومنه ‏٠.تصلى بهآنفجائز :مسالةجو النبى صلىبأمرمر اتئلاثالنجاساتوغسل:ومنذ ه االله 5 وسلم ف التعبد فى غسل النجاسة ازالتها . ( م ‏ - ١٦جامع الجواهر ج ‏) ١ _٢٤٢- مععركاتالنجاسة و الجنابة الا ثلاثمنالثوبغسليجوزفلا ‏٠النجاسةزوال عين واذا كان ق ثوب نجاسة يزياها غسل واحد ‏٠ فالواجب أن يغسل ثلاثا ‏٠ ذلك بالخبر المروى عن النبى صلى الله عنيه وسلم ‏٠ قيل لأبى محمد :ان صب الماء يجزىع اذا زال العين ‏٠ قال :نصب ثلانا بالخبر امروی ٭ والصب انما هو على الأرض لا غير ‏٠ وف المختصر :ان غسل الثياب من النجاسة ثلاث عركات وقد طهر . الا آن تكون عينها قائمة لم تذهب بالثلاث فحتى يخرج فهى على ‏٠وجهين أما ان تذهب لو تغسل حتى تذهب . :جبو مسألة ومنه اذا أصاب الثوى احنلام ولم يعرف المكان ؟ فليخسل الثوب كله ‏٠ فان عرف غسل وحده ‏٠ _٢٤٣ :مسألة‎جو وعن أبو سعيد :ف موضع جنابة عرك أربعين عركة ولم يخرج كله الا أن تغير عن حاله كلما عرك وكذلك الخمر والدم ‏١ فقيل ما دامت العين من النجاسة قائمة فلا تطهر حتى تذهب العين . ولا غاية لذلك حتى يصير ألى حد الزوك الذى لا ينحل منه شىء ‏٠ولا بأس بذلك حتى يغير بشىء من الطهارات مثل الص۔۔بة,نجسوتقول :انه ` ‏٠و ۱ایذد وية :مسالةجبو ومنه أبوسعيد :ان العرك والخبس والعصر كل ذلك ينقى النجاسة ويطهرها ايمن كان على الانفراد والله أعلم ‏٠ :به :مسالة وعن أبوسعيد :فى الثوب اذا خيط وهو نجس ثم غسل ؟ انه يعبر آمره فى ذلك فوقت الغسل ‏٠ فان كان يصل البه الطهارة بالعرك أجزآه ذلك ‏٠ وان كان لا يصل اليه ذلك لا يجزؤه ‏٠ منةقضوعليهم آنوليسغسلهقویبالغ :يغسلقالموضعوق ‏٠الخياطة ٢٤٤ به مسالة: ‎ ومنه اذا صبغ الثوب بصبغ نجس ؟‎ فقول يغسل حتى يخرج الماء صافيا٠ ‎ وتول :اذا غسل النجاسة بمقدار ما يزيل الغسل تلك النجاسة أن لو عارضت ا لثوب وحدها لكان ذاك المغسسل يجزبها أنه يطهر ‏٠ آدويجزيه ذلك ولو كان الماء يخرج متغيرا من الثوب أسود أحمر ‏٠ كان أحمر ؟فاذا قال :ويعجبنى هذا القول الأن ذلك السواد ليس من جوهر النجاسة وانما كان أصله الطهارة ‏٠ ذالكمنحكمهابزىيلماالغلمنالنجاسةعل۔4جر ىوقد ‏٠ااصباغ ولو لم بصف الاء ارجع آلى كتاب بيان الشرع ‏٠ _٢٤٥۔‎ باب قى تطهير الأرض وما أنبتت ونى الجندل ونفى نجاسة الموتى وطهارتوم وفى نقض وضوء من مسهم وما أشبه ذلك وسئل عن البول النجس والماء النجس اذا ضربته الشمس ويبس ‏٠ هل يطهر ؟ تسال :معى ان الماء اذا ييس ولو لم بتغير الأثر فقد طهر ‏٠ والبول لا يطهر حتى يزول أثره ولو بيس ‏٠ وبينهما عندى فرق . قلت له :قمها حد زوال آثر البول ؟ بعلامات_4بعرفمماآثرللبوليبقاذ ۱لمأنهمعى:تقال المعروف بها ‏٠ الشمس والريح فقدوضرىتهاالمرضقكانتاذاالنجاسةوكذلك اثر النجاسة ‏٠اذا امحيطهرت :مسآلةجو منتصف من حرنه هاذاعلبه ماءصب ۱لارضقيولو ق عليهصب ‏٠الماء فقد طهرتثم نثشفت القرض‏٦ماء الماء.يجز به صبغرضوكذ لك الحمی دمئز لة _٢٤٦ - ء جفو افقد طهر هوعليه اماء أكثر منه :اذا صبتنال غيره لم يجف ‏٠2اء وتد قيل :ان الحصى لا يجزيه صب الماء ولكن الحصى بقلب ‏٠ ‏٠والصفا يعرك والتراب والسمة يجزيهما الصب :مسألةه بنى من طيناذاالحد ارأنه قال :قالحسن :عنأبو سعيدوروى نجس انه اذا يبس فقد طهر خارجه وداخله ‏٨ هد مسالة : من كناب تواعد الاسلام : واختلف فى المدة لمتى تطهر فيها بالشمس والريح ‏٠ فقيل :سبعة أيام ف الصيف ‏٠ واضعاف ذلك فى الشتاء ‏٠ الأرض يسمس آو ريحالنجاسة عنوقتيل غير ذلك واذ! ذهبت عين ‏٠حكأووطىآو كما قدمنا فقد طبر المحل ولو بتى الأثر ‏٠ آجز اکھ_اوجمیعلهاطهار ةوالشمس والمطر فانهاالريحوكذلك ‏٠معادنهامنوما يخرجونياننها ۱لمنصل بها واختاف فى الثمار الباينة عنها وفى معمول نباتها . ‏ ٢٤۷ہےسے _مآفلاب و الهلثو ۱لا,أر دضالرائحه 4ففىالذثر وذهبت,بقىواد اذا ' ‏٠رجع محمد :بن على :أنه قال ذكاة الأرض بيسها يريد طهارتها ‏.٠ب.٤‏2 عن ا ابو ججععفةر ‏٠سة ۱لنجامن منهاانا ايسديعنےنى ,أ آرن,بعضابعضاضها :أن الأرض يطهر بعضهاوعنه ‏٠الرطبنجاسةمنطهر ‏٠امني.سث خدد ۱لحيطهروااطضب منها الصلاة فيها كالذكاة.شبه الأرض اذا كان يطهرها ويحل للمصلى للذبيحة اذا كان يطييها ويحللها ‏٠ بوثسا الند ۱لنحا‏٠ أو غيره :منالأارضلرص ببهبولا لنجس منجعفرأيقتال ‏8 لم ه.نغسلل ۹وطهففعكلاهب.- 9٠.٠ع٠ير معحنى ۱لو بحآو ۱لشمسضرىنه د۱د : ۱ ‏٠بعير ريحااشمصسق :اختلفموضعوق ‏٠الريح يعير شمسآو ‏٠ذاك :جزىفقول ٠ونقول :لا يجز ى ذذللكك ح ہتہى ي .ضرباه‏ ٥جميعا ح `؛مى دنطهر أوا+لشمس فهو :بحالهالريح آوما لم تنا آ4وآما تضربه ‏٠۰أحد هماآو ۱ 2لريح ۱لشمس _٢٤٨ :مسألةج ‏٠عنكآجزىومنه !ء يريد اذا صببت الماء على بول فجرى عليه الماء فقد طهر المكان ولا حاجة بك الى غسله من نشف الماء بخرقة أو غيرها كما يفعل كثير ‏٠الناسمن نخصبحبن آمرالله علره وسامالنبى صلىحديث۱هذقم الصل ‏٠المسجد الحرامالأعرابى قعلى سولالاء ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل المكان ولا نثدف ‏٠الاء ووله جزى عنك أى اقضى عنك وعنى من قوله تعالى ر لا تجزى نفس عن نفس شسبيئا ) . واختلف ق الشمس والريح ف كم تطهر النجاسة من يوم . فقول :ثلاثة آيام ه ‏٠وقول بوم واحد وذلك ف النجاسات المعارضة ‏٠ وأما التائمة بعينها مثل الدم وشسبهه ؟ فلا يطهره الا الماء مادام قائم العين . قان زالت أثر هسا خربتها الشمس وا!ريح . ‏٠والثوبالبدن ۱لا قاطھرفار جو أنها _٢٤٩۔‎- بي مسألة : ‏٠واختلف فى الماء الذى يطهر به النجاسات فى الفرض فقول :ما دام رطبا فهو نجس الى أن ييبس الماء والثرى ‏٠ وقول :انه نجس حتى بييس الماء بعينه ولا بأس بالثرى . وتول :انما ذلك فيما يغسل به النجاسة من الذوات والعذرة والدم . وقول :لا بأس بذلك أيضا كانت من الذوات آو غيرها ‏٠ وق موضع آخر :قال آبو الحو؟رى اذا كان الماء أكثر من النجاسة فقد طھر ویصلی علي۔ے ولو کان رطبا ٭ اختلف قى بادرة الماء الذى تغسل مه النجاسات :ومنه ‏٠البادرة ولو طالت وتباعدتانه نجس تاكفتقول وتول اذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد طهر ذل كله ‏٠متصلاكاناذا النجاسة أكثر جازالطاهر من بعد طهارةالماء :اذا كانوقول ‏٠الك بعضه بعضا 7ولم يفسد اذا أدرك ارجع آلى كتاب ببيان الشرع ث _٢0٥٠ے‎ فصل فى نجاسة الموتى وطهارتهم ‏٠أماهومن غسل ميتا ترضا لحال مسه وذاك على نول من رآى النقض فى مس الميت ‏٠ ‏٠ومن جامع أبى محمد :و اختلف الناس ق حكم ۱لمت هل هو نجس بعد الموت آو طاهر ؟ ‏٠يطهرأصحابنا :نجس 2تال وقال بعض مخالفيهم :هو طاهر وغسله ليس يطهره لأنه نجس ‏٠على الأحباءعابدةوانما هر حيا ولا ميتا » . كانعم_احكمهلا بنقلقده ۱لموتفحلولصحبحاالخيرو ان كان عليه قبل ذلك واللة أعلم ‏٠ :بيدا مسنة :الزىنادة المضافة من الضاءمن ومن مات على فراس أو وضع بعد ما مات فلا يقبل بالماء ويستعمل ‏٠طاهروھو ارجع الى كتاب ببان الشر ع ‏٠ _٢٥١- باب حانى أو منتعلفى الرجل يمشى فى النجاسة وهو وبمس النجاسة ثم مشى ويمس بعد ذلك الطهارة وفيمن كانت فيه نجاسة ثم نسييها فلم يدر غسلها أم لم يغسلها وفى نجاسة النعل وطوارتها وفيمن تراه يمس نجاسة أو يقر أنه ميس نجاسة و فالطاهر آذا وتع على نجاسة أو النجاسة على الطاهر وعمن يدخل الكنيف ثم يمشى الى المحازة وطريق المحازة نلا فى طريق الكنيف يجب عايه أن يتوضآ ولا ينتقل وهو يطأ ف الطريق ‏٠ ‏٠النجاسةقالا آنه بطأ ورجليه كانتانجاسةقيهاو لا برى هل علبه بأس فى وضوئه ؟ فلا بلس علبه ما لم يكن يطا ف تلك الطريق بنجاسة رطبة . آو تكن رجله نجسه والطريق رطبة ‏٠ فاذا كان كذلك فسدت الطريق . .وضوءهأفسدتماذا مسها برطوية ‏٠ثرىكانقالت :فان ‏٠ :اذا کان ل* سلق فلا ياتقال _‏٢٥٢_-س من الزيادة المضافة من كتاب الضياء : ومن وطيء بنعله فى نجاسة فلم تلصق النجاسة بالنعل فاذا خطا ‏٠طهرتمراتسبعبھ۔ا وان لصقت النجاسة بها طهرت بالماء ما دام بها عين قائمة . وعلة من قال بتطهير النعل بغير غسل قول النبى صلى الله عليه ‏٠اهاب دبع فقد طهروسلم أيما فقال عليه السلام « الشمس والريح دباغ » ‏٠ وقالوا :فاذا بيست بالشمس فنند طهرت ‏٠ ارجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ورفع عن أبى بكر الموصلى أنه حدث عن حصين بن أبى وديعة :كنت قود آيا عبيدة الى المسجد فوطىعء بنعله بقذرالسدفسى تال ‏٠انسان فلما دخل المسجد آراد آن يصلى بنعله ‏٠ فقتلت لاه :يا آيا عبيدة انك كنت وطئت بقذر اتسان ‏٠ فرفع احدى رجاليه الى ثم قال :اترى ٹسکا قى النعل ‏٠ تات :لا ‏٠ ثم رفع الأخرى رتال أترى شيئا ق النعل ‏٠ _٢٥٣- قلت :لا ‏. ٠ قال :فصلى بنعليه . ثم عر ضت هذا الحديث على أبى عبد الله محمد بن محبوب ‏٠ فقال :نعم اذا سحفتھ الأرض وارخصه ف الخفین ‏٠ وقال أبو سعيد :يخرج ف معانى تول أصحابنا عندى أن الخف س ۔حتنهآوالتر ابوهوبالأرضتنجس وسحقآأنسههما اذ ۱وماوالنعل العين ‏٠الى ذهابحتى استحالالأرض والأثر والعرق وما کان من النجاسات ان ذلك یجزی عن تطھیرہ بالماء . ونند نيل :لا يطهر الا بالماء كل شىء من الأثسياء . ولعل القول الأول فی معانى نتولهم ‏٠ .الغسلأنه يطهر بعيرقولهمفلا أعلم قالأدد ان و الثيابوآما بما قدروالثوبالبدنالنجاسة منفاز الهاءعدماذاأنهالا عليه من تراب أو غيره ثابت ف معنى ما يثسبه الاتفاق من قول أصحابنا ۰الوضوءقحكم الطهارةمعنى التيمم عنثتالماءعدماذاانه لأن ذلك وج_٩‏مع ازالتها ما يمكنالنجاساتمنو لمعنى الطهارة ‏٠التعبد قيه ‏٠فقيه عنه ۱لا بما لا بقد ر عأیه و ما عدمهيستحلفا _٢٥٤‏- ولا يكلف القيام بشىء مما يعدم القيام به فى شىء من دينه ‏٠ بهر مسالة : فى نجاسة النعل اذا كانت ف باطنها فلا تطهر الا بالغيسل واما سحفنه۱نتجزبيهأنفنه وأحباختلففتدبلى ۱لأر ضمماطها ر تها الأرض منى به آو حكمه ‏٠ أبى محمد عبد ۱لله بن محمد رحمه أ لله ‏٠انه جو ۱ت وعن رجل أصابته الجنابة وكان قبل ذلك قد جاء من امغائط فذهب فاغتسل من الجنابة ونسى الغائط حنى تنام يصلى فلم يدر آغغسل الموضع ‏٠يعسلهلمأم من:شالانهااللهرحمهالمؤثرابیعجنالمؤثرعنوجدتفالذى كانت به نجاسة فدخل الماء الجارى وهو ذاكر لما فيه من ‏٠النجاسة وانما دخل ليخسل تلك النجاسة وغيرها ‏٠ فلما قام نسك فلم يدر غسل تلك النجاسة أم لا وقد لبس ثيابه . فقال :لا بأس ف ثيابه ‏٠ النجاسةمنآثراال أن برىنوضااذا كانوضوءه٥‏قوكذلك أقول نبه فانه يعيد الوضوء ‏٠ ‏٠رطبة أفسدتهوما مس ثوبه من تاك النجاسة وهى قال غيره :اذا دخل الماء وهو ذاكر للنجاسة ويريد غسلها أو قام الى الماء يريد غسلها آو ذهب ليخسلها ثم لم يعلم أنه نسى ذلك ‏٠ منآو قاممن الماءفلما خرج الماء نسى ذلك فهو على أحكام -٢٥٦ہے‎ أوأو تركهذلكأهملذلك أويعلم انه نسىبها حنىو القياما!طهارة رجع عن نيته تلك من القيام الى الطهارة . قامحنىللنجاسةذاكرايعلم أنه كانولمالماءدخلكانوان من الماء فلبس ثيابه ‏٠ فهذا عليه آن بنسل النجاسة ويغسل ما مس ثوبه من تلك النجاسة ويعيد الوضوء ‏٠ ‏٠ذلكمتلعندىوهذا ولكن آتنول يعيد :الوضوء ‏٠ وأما موضع النجاسة فاذا كان تد عركها للخسل ؟ ذهابالجارى بعدفى الماءواحدةالأنر أن عركهقوجدتتد ‏٠النجاسة بجزیءأتر وذهاب أثره بعد عركة واحدة أو ثلاثا ولم ييق من النجاسة شىء وكان ذلك فى الماء الجارى وزالت بالثلاث فند طهرت ‏٠ ولو كانت لم تزل الا بالنجاسة الا أنه قد حصل غسل النجاسة ‏٠العينوزالتدالثلاث وكذلك عرفنا عن بعض آهل العلم ‏٠ وكذلك تد قيل قف غسل النجاسة فى غير الماء ااجارى ؟جزآه ذلك ‏٠وعركاتصماتثااٹث -٢٥٧۔‎ ومن أصاب آحد بنجاسة بغير قصد منه ؟ قعلبه آن يعلمه ‏٠ فان لم يعلمه ؟ ‏٠عاصيا مذلككان ١م _ ١٧ ‎جامع الجواهر ج) ١ ‎ _٢٥٨ فصل فيمن تراه يمس نجاسة أو يقر أنه مس نجاسة وام بعلم أنه غسلها وفى الطاهر اذا وقع على نجاسة `وما أشسببه ذلك وقيل فيمن تك مثل بول آو غيره نمون فى يده نجاسة لا عين نها نس بها فحسب ف يده دهنا على تلك النجاسة ودهن به ؟ أنه لا ينجس ما مسه من ذلك الدهن . ‏٠ :ان الدهن لا يمنع تلك النجاسةوقال ‏٠وآنه بلصقھا ق موضعها النجاساتمنله عينمماوغيرهمثل الدم :أيضا قمن قالونال أن الدهن أيضا لا يمنع تلك النجاسة . الا أن يراها ند ماعت منه فحينئذ ينجس ما مست ‏٠ وقال من قنال :ان ذلك قد فسد ‏٠ ويسد ما مس وما ليس له عين ‏٠ :د مسألة من الزيادة المضافة من الأثر . منشىءالخل آوآوالحلارجل آمانة مثلعندهر جلعن7 ‏٠ااطهارات _٢٥٩٨ فقال له الأمين :انه نجس آو قعت فيه نجاسة ‏٠ تلت :آيفسد عليه ما له ذلك بتوله ‏٠ قال :ان كان ثقة كان حجة علبه ٭ وان كان غير ثقة فليس عليه آن يصدقه ‏٠ قلت له :فان كان ثقة فهل له آن لا بصدقه ‏٠ لم ير له ذلك الا آن يصدقه ‏٠ وال :الثقة حجة عندى فى مثل هذا ‏٠ ووله :وفيمن يكون قوله حجة فى طهارة النجاسة ونجاسة الطهارة . وأما ف تحريم الأموال فيثسهد عليه بتحريم مال قد آخذه من وجه ‏٠حلال فلا يكون ذلك حجة عليه الا آن ينسهد عدلان بذلك ‏٠ فان عار رجلا ثوبا من آهل المقبلة ثم آخبره المستعير آن الثوب نجس . بازمه فى ذلك ؟ما تال :فرآيته يجب أن يصدقه ق ذلك ذلك كان ثتبة أو غير ثقة فى .التوب خاصةنجاسة :ان كان ة_د صلى صلاة آو صلوات وآخبره وهوقلت له ؟غير ثقة فلم ير عليه آن يصدقه فيما مضى من صلاته ‏٠ وأحسب آنه أحب آن يصدقه فيما يستآنف ى غسل الثوب ‏٠ ارجع الى كتاب ببان الشر ع ؛٠‏ _٢٦٠ باب نى الاحتشاء ونى الشك وفيمن شك أنه خرج من ذكره لا ومعانى ذلكأمشىء القطنذكرهكان يحنثنى فرحمه الله :ومنومن جامع أبى الحسن نىء حتى رطب التطنة من داخل ؟منذهقخرج فلا بأس عليه حتى يظهر شىء مما يخرج منه ‏٠ وان كان شىء من القطن من ظاهرها ليس برطب وترطب داخلها ؟ فلا بلس حتى يعلم أن تلك الرطوبة تد ظهر منهما شىء لأن الانسان انما يغسل ما ظهر وليس عليه ما فى جوفه ولا ما فى جوف الذكر . :مسألةجو ومن جامع أبى جعفر :ومن كان يحتشى بقطن فى ذكره فخرج منه ‏٠شىء حتى ترطيت التطنة التی ق ذكره فلا بأس عليه حتى يظهر شىء مما يخرج منه ‏٠ القطنة ظاهرا ليس برطبمنمنه وان كان شىءنسخة خرجوف وترطب داخلها ؟ فلا فساد عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التى ف باطن تلك القطنة تد دخلت ف الذى ظهر منها ‏٠ وكذلك قال من قال من آهل الفقه وبلغنا عن بعض الفقهاء آنه كان اذا احنثشى غسل رأس ذكره أيضا ‏٠ _ ٢٦١ وف ذلك رخصة بلا آينكون ذلك عليه٠ ‎ ٭‎الا حنشاء :قلت محيموب قومن غيره تال آيو صفرة فى الاجليل ويجذبالقطنة ف خثسبة ثم يدخلها :يلوىقال ‏١الخشبة . قالخشيةادخلتفانلهتلت بعصفیبتی ۱لاجليل بالقطن_,ة القطنة خارجا . قال :لا بأس . قلت :فان كان فى أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نظيف ‏٠ :لا بأس لا بنقض ( عليه وضوءه٥‏ ٭تال وسأله سائل عن القطنة اذا انقلعت من موضع الاحتشساء من البول ؟ ‏٠الوضوءيعددتقال الى موضع الطهارةقيل ما لم يصيرانه :ومعىغيرهوقسال .دنتاہغلا وعن رجل احتشى من المذى ثم بال فلم يخرج الحشى مع البول ‏٠ كيف يصنع آيتوضآ ويصلى كما هو ؟ آم يعالج الحشو حتى يخرجه ؟ _٢٦٢- فعلى ما وصفت :بل يعالج الحثسو حتى يخرجه ‏٠ وقد سألت أبا المؤثر عن رجل بال ثم احتشی ثم استنجی ونسی آن يخرجالحثدو وصلى . قال :صلانه تامة ‏٠ ومن غيره :وقال رجل ممن ابتلى بالاحتثشاء أنه قد استعمل ختسما كثيرا من أصناف الشجر فلم يجد ثسيئا من الخشب أصلح ف ذلك من الأسل والعيل ‏٠ : ۱لاشة,اخومن كتاب مذ 4فخرجىقطنذكرهيحنتثشى قكانومنالزحوأما توله ق شىء حتى ترطبت القطنة التى فى ذكره ‏٨ فلا بأس عليه حتى يظهر شىء مما يخرج منه ‏٠ وان كان شىء من القطنة طاهر ليس برطب وترطب داخلها ؟ فلا بلس عايه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التى ف باطن نلك القطنة ‏٠منهاقد ظهرالذىدخلت قمد التطنة فانهاآمرقذكرهالذىالفتهأهل :منمن تنالتالكذالك ان ترطبت و هى باطنة فى الذكر فحكمها حكم محلها ‏٠ وان ترطبت وهى ظاهر الذكر ورطوبتها مها يخرج من الذكر فهى ٭تحسس ے4 خلاعر! ود معها باطنا ؟ہ٥ے ‎ان كان 7 ‏ ٢٦٣س۔- ‏٠ .فها كان ق الباطن منها فحكمها حكم محلها كان ظاهرا منها فحكمها حكم الظاهر ان كان طاهرا آو نجساوما اوالله أعلم . غسل ذكرهأ حشیاذاالفتها ء كانبعضوبلغنا آن:آما قوله آيضا وف ذلك رخصة فلا يكون ذلك عليه ‏٠ رجلق :قال فى رجل برىعن أبى الحسن محمد ين الحسنأحسب ‏٠نجاسة قى موضع من جسمه وقد علم الذى فيه النجاسة بالنجاسة التى فيه ثم غاب عذ ه ذلك ذلكبرطوبة منفمسهثم لقهالنجاسةبغسل تلكالرجل بمتندار ما ‏٠. ۱موضع الذى رأى قيه النجاسة من جسده آهل القتلة ممن بلايبن بتحريم تلك النجاسة ولممرزكان :اذافتال يعلم انه مما لا بتقى النجاسة ولا ببالى بها فاذا كان كذلك وهو من أهل القبلة ممن يدين بتحريم تلك النجاسة فانه طاهر اذا غاب عنه بمقدار ‏٠النجاسة بعينهاھذہلم درالنجاسة هاتقد طهر تاكانهبرجرمها هذه المنجاسة أنه هوالذی قد رای منهوأما اذا لم يعلم ھذا ‏٠نند علم بتاك النجاسة فانه عنده نجس حتى يعلم آنه طهره ء لا بتقیلعلة بتحريم النجاسة أبو ممنلا بدينان كان ممنوكذلك ‏٥٠النجاسة فانه نجس حتى یعلم انه طاهر . ٢٦٤س‏- قال :وكذلك اذا تنجس شىء من آتبته وثيابه وهو عالم بنجاستتها يعنى صاحبها ثم غاب هذا عنها بمقدار ما يطهرها ثم سقاه بتلك ۱‏٠من كريه ذلك رطوبة آو اعار ‏ ٥اباه لصلاةالآنية أو مسه ذي طاهر اذا لم ير فيه النجاسة ه النجاسة وبنقىبتحريميدينممنالصفةعلى هذهكانوكذلك ھ ‏٠ولم يعلم منه آنه ننتهوك النجاسة ولا ببالی بها وعن غيره وعن أبى سعيد :لعله على معنى الاتفاق انه اذا تنجس ‏٠تغيرتوجهمنه بآىالنجاسةطهارته تغير حالمن الدو اب أنشىء وان طهارة آفواهها اذا تنجست آن تغيب بقدر ما تأكل ثسيئا آو تشرب أو تأكل شيئا أو تشرب ثسيتا فى الحفرة ‏٠ ان طيارة آفواهها ان تاكل أو تشرب آو تغيب بقدر ما تأكل ‏٠بج .وسر ‏٠بينهم اختلافامعانى هذاقولا آعام _٢٦٥ے‎ قغصسصسل فيمن سك أنه خرج من ذكره شىء أم لا ومن جامع آبن جعفر : اذ ۱ثوبه وكانأفسدوظن أنه مدانتشاراہللا آوذكرهقوجدومن عناه ذلك منظر وجد سيئا قد خرج وربما لم بر ثسيئا . ‏٠وريما تد خرجستافلم در :ف ن۲ ..وق قمنهيعلم أخرجولممنه فعناه ذلكخرجقدو.اذ ۱نظر وجده ‏٠آو لم يخرجالمرة شىءهذه المرة ما تند أفسد عابه ‏٠فلا بأس حتى بعلم آنه تد خرج ن هذه الله ومن كانت به رطوبةوكذلك عندنا عن محمد بن محبوب رحمه من غسل أو استنجاء ثم وجد رطوبة ولم يعلم مما هى وشك أنها ‏٠منهخرجت فمى من الرطوبة الأولى حتى يعلم آنها قد خرجت منه من بعد . ومن غيره :وقال وذلك اذا كانت الرطوبة ف وقت يمكن أن تكون بانية الى ذلك الوقت والله آلم ‏٠ ومن الكتاب :وتد بلغنا آن بعض من كان عنده علم انه كان يرطب .اعهد وق نسخة :متعمد لحال الشك ‏٠ ووجدنا ذلك عن النبى صلى اللة عليه وسلم انه كان يفعل ذلك ‏٠ _‏٢٦٦سے قال غيره :لما الذى يجد كالشىء يخرج من اجليله ولم يستيقن ‏٠ءلى خرو ج شىء من ذلك وقد كان ربما وجد اذا نظر ‏٠ وربما لم يجد اذا وجد ثسيئا من ذلك ه میخرج عندی ف معانى الحكم اذا كان طاهرا على وضوءه ان حكهه ‏٠الطهارة حتى بعلم ان ذلك خرج منه شىء ولو كان اذا وجد ثسيئا من ذلك وأبحر وجد ثسيئا قد خرج على أكثر .صبر ما يعينه أو فى حالاته الا أنه لم يستيقن ف حاله هذا على خروج نىء ‏٠قد 4ملل ياا م٥‏موجود فهو على حكم الطهارة ‏٠ وثوبه على حكم الطهارة المتقدمة حتى يعلم بنجاسة لا ثسك فيها ‏٠ ‏٠الحكممعنىعاىوهذا ومعى :آنه ان نظر بعد ذلك ان كان وجد ذلك لم ينظره ق وتت ما وجده ومضى ثم نظر بعد ذلك فوجد ثسيئا خارجا لم يعرف متى خرج . ففى معنى الحكم على قول من بتول ليس عليه النظر ولا المس حتى ‏٠شىءانه خرج منےهەيستيقن انصلاتهيعد تمامخارجاوجدهالذىذلكآن خروجأمكنفاذا وتنه علىقخارجالمعنى من الما نى مستحيل عن حكمهأوصلاةقكان ‏٠عاينه وآبصرهما ٠شى ء‎حكم ما مضىعلبه ق-١ _٢٦٧۔‎.- وصلاته تامة حتى يستيقن ان ذاك كان خرج ى حبن ما وجده ‏٠ معنى الحكم ‏٠قصحيحوهذا ومعى :انه يخرج على قول من يقول ان علييه النظر والمس ‏٠ فاذا لم ينظر أو سس صح ف وقت ما كان يجده يخرج آو ينزل من اجايله حتى أبحر بعد ذلك ‏٠ ان كان قى صلاةصلانهفغمعی انه قيل ان عليه فسادهو خارجفاذا حتى يعلم انه انما خرج من بعد تمام صلاته ‏٠ ولو أمكن ذلك لما ند تقدم من دخول ذلك عليه ولو لم يكن وجد ذالا_ك . فاذا فرغ من صلاته نظر فاذا هو خارج منه ذلك لمعنى المسألة الأولى لم يكن عندى فى التولين عليه اعادة ف صلاته حتى يعلم آن ذلك ‏٠صلاتهقخرج وفرق صاحب القول القائل فيه بالاحتياط بين وجده لذلك فى هذا ‏٠لم يجلاالمعنى وسين اذا ‏٠معنى الاحتياطقذلك عندىويخرج المعارضة من آمرلان ذلك يخرج منمعنى الحكم فسو اءوأما ق الشسطان مما يريد به اثستغال الانسان مع ثبوت حكم طهارته . و الأخذ بمعنى الحكم آقوى عندى من معارضة الشيطان . والأخذ بالاحتياط ما لم يجد ف ذلك دخول الشك والوسواس ‏٠معنی الحكم وا الاحشاطالى ما يخرجه منعليه ‏ ٢٦٨س ولا بأس به ولعله أحوط ولكنه ربما كان من ترك الحكم وطلب مبالغة فی الخروج . ف مثل هذا تولد من الثسكوك والوسواس حتى يخرج صاحب ذاك الى معنى مفارنة الحكم والاحتياط من ترك الفضائل فى وقتها ‏٠ با حکم,أخذغيره ممنأدركمم أهلها وفاته لذة ماوالجماعات ‏٠و استقام علبه لمالاحشاط مابأن يستعملذلك مضارالاحتياط فليسیق مو اضع ‏٠المضارنولديخف والحكم عند الاضطرار وخوف تولد الأضرار ‏٠ ‏٠حكم الأصولنال الحكم فقد أدركومن ومن آخذ بالأصول و استقام عليها كاد أن يقدر به على كثير من آمرره ‏٠الموفق للصوابو الله 1تم من مو اضعوآما ان تعمد التوخی آو العاسل الى النضح باماء المخارج من النجاسة وما يليها من ثوبه وبدنه ؟ .آ هل ‏ ١لعلم آنه كا ن نفعل ذلك وبآمر يهبعض :أنه قيل عنفمعی والمعنى ف ذلك ليقوى به على الشيطان عند معارضته بما يوهمه - قدمها مما دفع عنه الشك ويترك ما يجد من الرطوبة هنالك انها تلك ‏٠الرطوية الطاهرة _‏٢٦٩ - ومعى :أن بعضا لا يأمر بذلك بالقصد الى هذا خوفا أن تكون هناك نجاسة صحيحة فيبدعها لتلك الرطوبة التى قصد اليها ‏٠ ويخرج هذا.القول عندى على معنى الاحتياط ‏٠ والاول على معنى الحكم والاحتياط على معنى ثبوت الحكم . ويعجبنى ذلك لمن كان يعرف نفسه بالثسك ووسبواس الثسيطان ومعارضته فيفعل ذلك ‏٠ ويعجبنى ترك ذلك لمن لم يعرف نفسه بالثسكوك ‏٠ ‏٠على آمر الشيطانعلى ما بوىوجهذلك فهوو ان فعل وواضح على معانى الأصول وما آنسبهها فهو عندى أقوى والميل ‏٠الله آکد وآولى ف معنى الالزام ومعنى الاحتياط بكون على معانى الاختيار ‏٠ :مسألةعبو ومن جامع أبى الكسن ‏٠ ومن وجد بللا ى ذكره آو شيئا وظن انه أفسد ثوبه وكان اذا عناه ذلك فنظر فرآى ثسيئا وربما لم يره وتد خرج . ؟آم لم يخرجنظر وجده فعناه ذاك ولم یعلم آخرجواذا فلا بأس فيه حتى بعام انه قد خرج منه ما قد أفسد عليه ٭دس حده سے ومن كانت به رطوبة من وضوء آو غسل أو استنجاء ووجد رطوبة _‏٢٧٠۔- ولم يعلم ما هى وثسك أنها خرجت منه فهى من الرطوبة الذولى حتى يعىم أنها منه ثأن النك متروك ‏٠ والطاهر على طهارته حتى يصح فساده ‏٠ ومن كتاب الشرح : أفسدقدآنهوظن ۱ننشا رذكر ‏ ٥آوقبللاوجلاومنقولهوآما توبه وكان اذا عناه ذلك فنظر فلم ير ثسيئا وربه ا قد خرج منه . فاذا نظر وجده قد خرج منه فمعناه ذلك ولم بيعلم أخرج منه عليه حنى يعلم آنهفالا بأسمنهأو لم يخرجشیا مرة‏ ٢هذه المرة ما آفسد علبه ‏٠قد خرج منه ثى هذه وكذلك عندنا محمد بن محبوب الذى ذكره هو الواجب من طريق ‏٠والاحشاطنحكم وللفقھاء ق هذه المسألة ثلاثة أجوية مخنلفة : فمنهم من آوجب الاحتياط لأن المدين بنى على الاحتياط ‏٠ ومنهم من بناه على الحكم الظاهر ‏٠ ومنهم من وجبه من طريق العبادة لعلة العادة منهم ‏٠ والزم الحكم بالاعادة أو تركها للاغلب من عادة الانسان وما هذا القول بالتوقيفيعرفه من نغسه اذا وجد ذلك حتى أمره صاحب على الصلاة اذا كان فيها والنظر اذا أمكن النظر اذا كان ى النهار ان يكشف عن عورته وينظر اليها ‏٠ _٢٧١۔‎- وان كان فى ليل آجرى يده على موضع من فخذه بعد آن يجرى ‏٠الموضعهذاعلىذكرهرأس ‏٠الى صلانهاليه حاسته نم يعودبؤدىويحكم بما وان تطاول الوقت وتراخت المدة ثم بنى على صلاته ان لم یتیٹن ‏٠على حدث وهذا ما عليه العمل فى هذه المسألة على ما تناهى الينا! ‏٠أعلموالله وآما تنوله :من كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء ثم وجد رطوبة ولم یعلم ما هى وتسك أنها خرجت منه ‏٠ فهى من الرطوبة الذولى حتى يعلم آنها خرجت منه ‏٠ والذى ذكره ق هذه المسألة كما تال ان الحكم يوجب ذلك ‏٠ ولكن ان كان الذى يجد الرطوبة يخرج فيه فى العادة الجارية ؟ فعليه ان يحتاط ويأخذ بما كان قى آغلب عادته عالى ما ذكرنا فى ‏٠المسآلة الولى أحالعمداعلم كان برطبعندهتوله :وىفغنا آن بعض منوآصها ااثشسك . اذ_4عليه وسلماللهصلىالنبىعنالحديثقذالكووجدنا الذىكان يفعل ذلك ااذى ذكره معض آهل العلم انه كان يقول هذا .عذ_هحكاه _٢٧٢٢ وجه فعله ان كان الخير صحيحا ۰و لا أعرف ن الصفة التى تليق بأهل العلم أن يكونوا محتاطين على دينهم ‏٠عاد ة يعرفونها من أنفسهمبالماءعلى طهارتهم لا يدفعونمحافظين وأما ما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه يفعل ذلك فما النهالنهى صلىالسےر وصفالحديث وأصحابأهلمنان أحداعلمت علبه وسلم بالأبرده ولا سلس البول ‏٠ ولو كان فيه بعض ما ذكره وردت ا لسير بحكم ذلك عنه قول وعمل عنه منتولا مقبولا ‏٠منه كما روى عن فعل غيره مما لا بيلغ درجة النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقاربها من الصحابة ‏٠ صلى بثوب ند نسك فيه ‏٠بن أ لحسن فيمنعن محمد ‏٠فليس الشك من أمر الدين ف شىء ‏٠بطهارته فهو على طهارته حنى بصح معك نجاسنهعالمااذا كنت الحكم ليس يوجب عليك نتضا حتى يتبين لك فساد ذاكفهذا الثوب ‏٠ هنالامهمحكوماذلكفليسشكهبقلب منا ستبریءماوآما تبرع بكل ذالك بفضله و الله أعلم ‏٠ ومنه :أبو سعيد فيمن فى ثوب نجس فلم يعرف انه مما يمازج ‏٠ذلكدونهوالنجاسة آو فاذا اتستبه عليه ذلك فليس عليه آن بيعمل يالسبهة . ويترك الحكم اذا كان بدنه ف الأصل طاهر الا آن تكون ثسبهة تغلب ‏٠عليسسه فان آراد أن يآخذ بالاحتياط وخاف فوت الجماعة ؟ فان كان الاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير . وأما اذا كان الاحتياط لازما فاللازم غير التخيير والله أعلم ‏٠ بد مسصاآالة : ومنه فيما احتمل انه حلال وحر!م آو انه طاهر وانه ذجس ؟ فكل نىء أصله حلال عارض الثسك فيه بأنه حرام بوجه من الوجوه ‏٠ فهو حلال فى الحكم حتى يعلم آنه قا عارضه بما يحرمه بما ‏٠فىهلا تشك وكذلك جميم الطمارات اذا عارض فيها الشكوك بما يحتمل ‏٠و الله أعلمنجاستھاتصححتىفھی طاهرةونجاستھاطھار تھا :جد مسسآلة ومن كناب المصنف : ولا بدر ىا ماکرلاتمنشىءومنهافتذحستكانت آوعنةواذا أيهما ؟ ‏٠مما بمكن غسله فيتم غسله و اكله‏ ١لطعامفان كان ( م ‏ _ 1١٨جامع الجواهر ج ‏) ١ _ ٢٧٤ وان كان لا يمكن غسله مثل الخل مما يكون مايعا فانه ان تحرك النجس فتركه وأكل الباقى فجائز ‏٠ وأن تنزه عن الجميع كان آحوط له ‏٠ وأما فى الحكم فحتى يعلم النجس منها . ولم يقدر آن يتحرى الطاهر فيأكله ولا .النجس فيتركه ولا على طهمره ‏٠قيخسله فان قر طريق الورع ترك الجميع أولى من ارتكاب الشبهة ف الحرام . :به مسالة وان وجد ف ثوبه ما يثسبه ااجنابة لا يعرف من اين هى وقعت فيه ‏٠وقعتولا متى يغسل أو لا غسل عليه حتى يعلم انه جنابة ؟ ليس هو نجسا حتى يعلم آنه نجس ٭ واذ! احتمل ذلك فلا غسل عليه وهو طاهر ويصلى به ‏٠ :مسألةعبو ومنه وفيمن اغتسل ولبس ثوبا فيه بول جاف لم ير به بأسا ‏٠ قال :الا أن يكون بولا كثيرا ‏٠ ‏_ ٢٧٥ب :مسألة:3 حفظ آيو زياد عن الوضاح بن العباس :قال نضح دما ماء فوقع على عذره يابسة ورجع الاء على ‏٠ : 3مضشآلة ومنه :فيمن طرح نجاسة من الذوات الرطبة فى ماء جارى لذ ا وتع فر,ه الاحتمال من الطهارةفتد اختلف فى مثل هذا :والنجاسة فقول :يكون نجسا لأنه يحتمل النجاسة وانما طهارة بسبب وقوعها ‏٠ ‏٠الماءيعلم النه نجس لطهارة آصل :انه طا هر حتىرملوة والنجاسة لم تغلب علبه فتثتله ‏٠ وطهارته عندنا آسبه بالاجازة لمعانى كثيرة غير الاحتمال ‏٠ :بي مىسشآلة ‏٠ :ق موضع الغرض نجس انصب عليه ماء فطارومنه قال :ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعض .طا هرفقم وذ اك وقول :اذا كان الماء آكثر من البول فهو طاهر . :جا مضشآلة ٠ _ ٢٧٦ - قال :اذا كانت تمكث فى الطهارة بتدر ما ترطبت ‏٠ ونماذج رطوبتها رطوبة الطهارة ففيه اختلاف . فتول :يغسد الطهارة ‏٠ ‏٠وقول :لا يفغسدها بهد مسألة : ومنه فى ماء صب على رجل لايعرف ما هو . فقول :انه طاهر . وقول :يسآل عنه ‏٠ فان قالوا انطهاهر تبل منهم ‏٠ وان قالوا :انه نجس قبل منهم ‏٠ وتول :لا يسآل عن ذلك ‏٠ وقول :ولو قالوا له بعد ذلك انه نجس لم يكن عليه أن يقبل منهم نجاسة ثبايه لأنهم فعلوا ذلك به ‏٠ بد مسصالة : وعن أبو سعيد فيمن كانت فيه نجاسة ذانية أو غيرها يابسة أو رطبة فحركها ق الماء الجارى حتى ذهبت ‏٠ فاذا زالت النجاسة وتد حصلت الحركة التى مثلها يزيل تاك ‏٠ذلكآجزیالنجاسة مع مس الاء ہے۷۷۲سے ‏٠و ا لله أعلموجزىاناء فسواءأوثوماكانوان جه :مضشألة : وعن آبوسعيد :نجاسة فى تنىء يهلك بالعرك ء ذلك متل قرطاس انه يجزى أن يصب عليه الماء مرة اذا كان آكثر من النجاسة . واذا لم يكن لملنجاسة عبن نائمة وآثر باق واحب ثلاثا ‏٠ بلغ الى طهارتهالماء غيه فاذاواذا كان يهلك من صب بآى وجه آجزى ‏٠ :جيد مسألة ‏٠جملةطاهروالانسان ‏٠آنثىآوكانذكرا حرا كان آو عبدا ‏٠ صغيرا كان آم كبيرا . ‏٠وطاهرفذفقنجىسمتهما يخرجوأما فالنجس :منه الغائط والبول والريح والمنى والمذى والوذى والدم ‏٠و القىء و القيح والعلقوالمخ اطوالنخاعو الصاقالدموع:والطاهر اليت و الظفر ‏٠و الجادوالشعرالہ ى ليس بدم صريح وسر الانسسان طاھر علی کل حالٗ متوضیا کان آو قير متوضىء جنبا كان آو غير جنب ما لم يكن بفمه نجاسة حادثة ‏٠ ‏_ ٢٧٨ب وكذلك المرأة مثله والله أعلم ‏٠ :مسألةجب وعن ابن عباس آنه قال :أربع لاخبثين . والماء .الثوب والانسان والأرض وفسره اسحق ابن راهوية فقال :الثوب ان آصابه عرق الجنب لم ‏٠ينجس وكذلك ان آصابه عرق الحائض ‏٠ والانسان ان صافحه جنب لم ينجس ‏٠ والأرض ان اغتسل عليها لم تنجس ٭ وكل شىء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده ‏٠ د مسألة : منالطا هراز الها من موضعها الماءنجاسة :كلأيو سعيدوعن البدن والثوب وغير ذلك انها قد طهرت ولو لم يكن المتبلا بها فعل ذلك اذا آزالها الماء والله أعلم ‏٠ ارجع الى كناب بيان الشرع + _٢٧٩سے‎ باب را الغسل من الجنابة وفيما يجب به الغسل وفيما يجب على من أولج الحشفة وفيمن اغتسل قبل ان بريق البول ومعانى ذلك ومما يوجد انه من جواب أبى عبد اذ رحمه اللله وعن رجل أجرى ‏٠على فر ج امرآنته و هما نائمان من غير آن ينزلذكره هل عليهمنا غسل ؟ الحشسفةومن انزل النطفة منهما فعليه الغسل وان لم تغمض عليهما ‏٠غسل ومن انزال النطفة منهما فعليه الخسل وان لم تغمض الحشفة ى الفرج . المختانين . :كيف التقاءوقلت عليه من خارجاذا جرى أم اذا آولج الرأس ؟ هو عندالفقهاء اذا أغمض الحشفة وفيه الغسل واجب ولو لم ينزل النطف ةه الة -. :الاشرافومن كتاب _٢٨٠سے‎ اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم بينزل ‏٠ فقالت طائفة :لا غسل عليه ‏٠ وقال بعضهم :الماء من الماء ‏٠ واوجبت طائفة الاغتسال اذا جاوز المختانان واو لم بنزل ‏٠ وروينا عن عمر بن الخطاب وكثير غيره ‏٠ جلساذا):االله عله وسلم انه نالالله صلىعن رسولالثايدتوذلك بين سعبيها والتزق الختان بااختان فقد وجب الخسل » ‏٠ القول عندى مما يخرج معانى الاتفاق :هذاقال أبوسعيد ‏٠علبهأصحابناقولمن ومعى :ان ذلك المقول الأول لا معنى له اثبوت الاغتسال بكتاب الله تعالى بالملامسة ‏٠ و العدةالزناقالحكيهيجبالذىالملامسة من الجماعولثيوت من الطلاق وكثير من المعانى الذى يجب به حكم الجماع بالتقاء الختانین ‏٠غهالہشومعب ااحشفة مجامعا ف ذکرا أو آنثی من قبل آو دہر من الأأنثی ان الٹخصسل لازم للجمیع الناکح والمنکوح ‏٠ ‏٠خطأ أو عمد!كانوأحسب انه يخرج جبتانهمعنامماالدوابجميعفرو جقالحشفةمغيبوكذلك عليه السل ولو لم ينزل ‏٠ ٢٨١ مث_لنولهمم قمعانىقتفہ"السنةمعانی ثبوتانه من:ومعی ‏٠هذا و اختلفوا ف الجنب يغتسل فيحدث قبل أن يتم غسله ه فقال :تنوم يتم غسله ويتوضأ ه ‏٠الغسلاستأنف:آخرونونال قال :معى ان كثر قول أصحابنا ان الأحداث لا تنقض طهارة ‏٠الجنابةمنالالاغ..: وانه اذا ثبت الغسل لشىء من الجوارح على أية حال لم يلزم ‏٠غيرهو لااأعادتھا من الحدث ولايبعد عندى ما قال لمعنى قول من قال منهم انه اذا غسل ان عليهغسله حتى جفجوارحه واستغل عن تمامالجنب بعض ‏٠الاعادة واذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث اقرب عندى ‏٠ الخسل بالوضوء المخاطبةالى هذا بشبهالذى ذهبولعل ۰جملةہے4 ‏٠جملةوكذلك المخاطبة بالوضوء ‏٠منه المنى يعد الغسلالجنب :يخرجق :واختلفواالكتابومن ۰7 :قومتال :لا غسل الا عن شھو 5‏٠أبوسعيد ين جبروقتال وقال الحسن والأوزاعى :أن كان بال قبل أن يغتسل فلا اعادة عليه ويتوضآ ‏٠ _٢٨٢سے‎ وان كان لم ييل حتى اغتسل أعاد السل ‏٠ وفيه قول ثالث :وهو عليه آن بيغنشنسل خرج منه ذلك قبل ‏٠ ۱الثافعیبيبول آو يعد ‏ ٥و هذ ا قولآن مساأصحابنا جمیعمعانى تولقانه يخرج :معىتقال أبوسعد انه قيل ‏٠قال الا انه لا يخرج على النص انه اذا يكن بال ثم خرج شىء بعد ذلك ‏٠لا غسل عليهانه وعامة قولهم انه آذا لم يكن بال واغتسل ثم خرج منه بعد ذاك ‏٠منى ان عليه الغسل الا أنه يعلم أنها نطفة هيتة فان قولهم يختلف فى من خرج منه نطفة ميتة : المذىمن معنىالغسل لأنها نطفة خارجةمن يقول عليهفمنهم والودى الى شبه المنى ‏٠ ومنهم من بتول :انه لا غسل عليه فى ذلك ‏٠ ومعى :انه يختلف قى قولهم اذا اغتسل ولم بيل ثم خرج منه مذى المنى ‏٠ما دونآو ودى ‏ل٫متف :عليه الخسل ‏٠ عليه +ك :لا 7وتل وأحسب ان فى بعض قولهم ان لم بيل لمعنى انه لم يحضره بول وغسل على ذلك ‏٠ _٢٨٣سے‎ ان ذلك عذر ولا غسل علييه ان خرج منه بعد ذلك منى ؟ ‏٠ :عليه الغسل على حالودل وكان عجبنى :آن يكون عليه الخسل على حال ‏٠ واذآ اغتسل بال أو لم بيل لأنه لا أجد معنى يدل على ثبوت المتعبد فى حكم الطاهر على مسه لم يخرج منه ولم يفض باستنجاء . فكيف بالسل ؟ قال آبوسعيد :معى انه يخرج ف معانى الاتفاق من قول آصحابنا ‏٠ان عرق المشرك مفسد واليهوودى والنصرانى معهم مشركان ‏٠ وما بيدل على طهارة الجنب تول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة « ان المؤمن لا ينجس » ‏٠ ويدل على طهارة عرق الحائض قولك النبى صلى الله عليه وسلم لعائثسة « :ان حيضك ليس فى كفك » ‏٠ :و الجثبالحائض :آماآدو سعبدال فمعى :آنه يخرج ق معانى الاتفاق ‏٠ ‏٠نجاسةمسطا هر الا مسا :ان عرتنهاتعض ( آصحايناوقول :مہ.:آلةع ظ-ال وعن رجل بكون فى فمه دم أو تصببه الجنابة ثم یغسل ضر ۱سهبيبنمنيخرج ۱لصلاةتم بعدويصلىونتوضا منلفظ_٩ه‏ نجسة ‏٠الطعام آو لعلها نكون‏ ١لمسو.اك آو من _٢٨٤- قال أبو المؤثر :ان خرج من فيه بعد الغسل أو الصلاة مقدار ‏٠والصلاةخلفر فعليه الوضوء الدرهم لمف بدنه مقدارشم رأىان اغتسلالجنبوكذلك ؟الماءيمسه ‏٠ة_ال :يعيد السل هد من آلة : من كتاب جوابات السيخ أبو سعيد رحمه الله أخذت معناها ‏٠ قال :معى ان المنى هو : والنهىالجماععندتخرجالتىالبيضاءالغليظةالنطفةوھو والانتشار . وهى التى يجب فيه الغسل ٭ وأما المذى فعندى انه قيل : هو الاء الرقيق الأغبر الذى يخرج على آثر الانتشار ‏٠ ومعى :بعد السكون . ولا أعلم انه يجب قف هذا غسل ‏٠ وآما الودى فعندى انه قيل : الماء الأبيض الذى يثسبه النطفة وهو يخرج على غير شهوة ‏٠.و لا اضطر ۱ا _ . ٢٨٥ ومعى :آن بعضا يوجب فيه الغسل ‏٠ وبعضا لا يوجب الخسل ‏٠ ومعى :أن كثر تولهم لا غسل فيه ه وأما المذى والودى فمعى أنهما نجسان . جنه مسالة : والغسل من المنى ولا غسل من المذى والودى ‏٠ والوضوء من المذى . تمببولتيل آنالرجلاغتسلوأذ ‏١:تنال :تنال منأيوهعاوبةتقال خرج منه شىء ان عليه اعادة الغسل والصلاة ‏٠ وتنال من تنال :انما عليه اعادة الغسل اذا خرجت منه جناية ‏٠ وآنا أرى انه أحوط أن يغتسل من كلا الوجهين ‏٠ وآجو الا يلزمه اعادة الصلاة ‏٠ :جيه مسالة ومن جامع ابن جعقر : وينبغى للخبث آن بريق البول قبل أن يغتسل ‏٠ فان اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شىء من منى بعد ذ!ك ‏٠الغسلفعليه اعادة ‏ ٢٨٦ب اعادة عليه ‏٠ 4منى فلامذو ‏ ١ن لم بخرج البول واغتسل لم ينتفعومن غيره قال حمد بن ا لمعسبتح :اذا لم درق بخسله حتى بريق البول الا أن يكرن خاف فوت الصلاة بشحط ذكره شحطا ‏٠الجنابةوغسلالدولاهراقوجداذأاغتسل وصلى نمتم أخبرنى وضاح بن عقبة ان عبد الله بن محمد آخبره عن سليمان بن عثمان آنه برز عليهم ‏٠ فقال :من غسل وام يرق البول لم ينفعه غسله ‏٠ وأما المرأة فليس عليها آن تريق البول لأنها تبلع والرجل بيدفع ‏٠ ومن جامع ابى الحسن : والمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرىع ؟ فان اغتسل ولم يرق البول فخرج منه ثسىء من جنابة فعليه اعادة ‏٠الغسل ‏٠جنابة فلا اعادة عليهوان لم يخرج وعن الجنب يجامع آو تصبيه الجنابة ثم يغسل ولا يريق البول ولا يرجع يخرج منه شىء ثم يريق البول بعد ذلك ‏٠ فعلى ما وصفت :فاذا أصابته الجنابة من جماع آو احتلام شم يغسل ولم يرق البول ‏٠ فسألت أبوالمؤثر عن ذلك فقال :تال من قال :اذا آراق البول بعد ٭الح۔_لاةالغسل واعادةفعلهمد ىمنهذاك فخرج .تاملةوصلانهتامفمغسلهشىءالبولمعلم بشرحجکانفان _ ٦٢٨٧ وقال من قنال :غسله تام حتى يخرج مع البول جنابة ‏٠ فان بال فخرجت الجنابة مم البول فعند ذلك يجب عليه الغسل ‏٠الصلاةواعادة فقلت له :فان أراق البول ف الليل ولم ببعرف خرج منه شىء أو لم يخرج . ‏٠شىءمع البولعلبه حتى يعلم أنه خرج :غسله تام ولا غسلتال وآنا آقول :حتى يعلم آنه خرج من البول جنابة ثم يجب عليه ‏٠ذاكبعدمنالس ل ‏٠علبهغسلفلاشى ء ۱ليولممخرجانهبعلملمتما ن :مسألةجبه وذكرت ف رجل أصابته الجنابة ولم يجد بولا فخسل بدنه من نجنذابة وصلى تم وجد تسهوة باضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة ‏٠ قلت :هل عليه بدل الصلاة والغسل ؟ الغسل ولا اعادةانه اذا كان ذلك من تسهوة حادثة فعليهفمعى ‏٠صلاهاالتى كدالم,.لاةعليه ق وان كانت بغير تسهوة حادثة وكان نطفة ؟ فمعى :انه تيل عليه الغسل و اعادة الصلاة ‏٠ ومعى :انه قيل عليه الغسل ولا اعادة علبه فى الصلاة ‏٠ _‏٢٨٨-حے ه مسالة : ومن جامع بن جعفر : الجنب لم يجد الماء الا فى مسجد أنه يتيمم ثم بدخل المسجدوقبل ق ‏٠ويغتسل بهاا_اءفیخرج فان کا نت عين صغيرة و لا يستطيع أن يغترف منها ؟ فقيل :يتيمم ولا يقع فيما فيفسدها على نفسه وعلى غيره . كانفعناله اذاعلى الاءالمسبح :الا أن يندرمنمحمدشال ‏٠كفاه نظيفين فيغسل الأذى من نفسه ثم يقع فى اماء فیغتسل حدثنا ھاشم بن غيلان :بذاك ولا ينجس على الناس مواردهم ‏٠ قال غيره :وذلك عندى اذا لم تكر العين تجرى وكانت قليلة الماء ‏٠النجاسةينجسهبها الذى لا يندر عاب 4فان آمكنه :اذا آتی الرجل الى الاءوقتل ان يأخذ بثوبه منه ثم عصره فى موضع ويستنحى به ثم يتوضاآ آو ‏٠۱‏ ٠لةبه ‏٠على الماءوان لم يمكنه فليتيمم اذا لم يندر ومن جامع ابى الحسن : قد 4وقعو انمنهيغرفآنيستطيعلاقابلاما عوجدومن تس 4علىقدفسدہالمك وم و لا يقع هدهلانه بمنزلةتيممفهده آو على غيره ‏٠ ‏ ٢٨٩۔-س الدائم ‏٠اءجاء بنھی عن الغسل قان الحديث وتد تيل :الماء الراكد والله أعلم بذلك ‏٠ ومن جاء الى ماء لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره فليتيهم !ذ! لم يقدر عليه ‏٠ ‏٠.لا مقدر كان بمنزلة من لم يجدانه اذا کان :مسألةجب قالحشفةغابتاذاانهلا نعلم بينهم اختلافاسلمون۱وأجمع قبل أو دبر من ذكر أو آنثى أو حيوان ألو غيره من ذوات الأرواح آنه يجب السل ولو لم ينزل ‏٠ وكذلك على المنجوح من المتعبدين من ذلك الغسل ‏٠ :مسصالةعبو النطفة دمعبث بامرآته ولم يقذفالله وعن رجلسألت اما معاوية رحيمة ‏٠اته قذفأصبح اذا ق فخذه بلل ولم يعرفقام فلها فقسال :ينظر تلك البلة ويشمها فان لم تكن جنابة فلا غسل .علبه وان كان ريحها ريح جنابة فعليه الغسل ‏٠ ومن كتاب المعتبر ومن جامم ابن جعفر : ()‏١جالجو١‏ هرجامع_۹) م .٢٨٩٠سے‎ وينبغى للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل ‏٠ ذلكمنى بعدمنمنه شىءنم خرج ۱لبولولم برق ۱غتسلفان فعليه اعادة السل ‏٠ وان لم يخرج مته تىء فلا اعادة عليه ‏٠ قال غيره :معى انه قد قيل ان الجنب من الرجال يؤمر باراقة البول قبل الغسل لاستنضاف مادة المنى مما يتبقى فی مجرى البول لأن ذاك من المبالغة فى الطهارة ف النظر ‏٠ وان لم يأت فى ذلك فيما آعلم انه سنة ثابتة عن النبى صلى الله ‏٠ ۱لبولا الأمر با لاستبر ‏ ١ء منمنذلكبيشهعلبه وسلم فيما وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فانه ند جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأنه حتى اذا جاء عند التحديد ف ذلك بثلاث نترات لمعنى ما يثبت ف الطهارة من الغائط بثلاثة أحجار . ولا يخرج ف معانى الاعتبار بثبوت الاستبراء لما يأتى فى غير ما هو فى الاجليل . ان ذلك مما لا يخرج فى التعبد ف المعنى وانما هو استبراء لما يأتى ف الاجليل ف النظر ‏٠ ويخرج ذلك ف المبالغة ف التطهير وقطع مادة النجاسة . ‏٠النبى صلى الله علبه وسلمسننمن فضائلذلك يخرجوعند اعنى استبراء من البول لأنه يخرج فى معانى الاتفاق ‏٠ وعندى :انه لو لم بستبرآ الرجل من البول الا آنه استنجى وتوضا _ ٢٨٩١ .- ۱لاجلدلق‏ ١لاستتجا ء ق ظا هر ۱لثتبو صلى ولم يعلم انه بقى شىء من يعد حيث يبلغ الاستنجاء ويلزم ولا انتفع ثسيئا من ذلك الى أن يطهر هنالك ولو خرج بعد ذلك منه شىء من البول من بعد الصلاة فصلاته تامة ‏٠ ولا آعلم ف ذلك اختلافا ‏٠ فلما ان كان هذا يخرج ف معنى الاستبراء من الرجال من فضائل السنة لا من فرائضها ولما آن ثبت معنى الاستبو.اء من اليهول من معنى ما لم يطهر اذا كان استبراء مما يستبرآ به معانى اتصال البول فى الاجليل كان مثله معنى استبراء المنى من الاجليل بالهول اذا كان مما يخرجه ويكون طهارة له ‏٠ ‏٠وتساویمعضاذلك بعضهونيه فيخرج معى معنى اتفاق من تول آصحابنا الأمر للجنب بالبول قبل آن يغتسل لمعنى هذا على ما يشبهه ويساويه ‏٠ فان لم دقلادر على ذلك ولم يمكنه ؟ معنى تتولهم بماانه معذور قفعندیفان لم يمكنه ذالك ولم يحضره ‏٠.يسبه معانى الاتفاق فان لم بيرق البول واغتسل وصلى ثم خرج منه بعد ذلك منى ؟ يخرج عندى ف معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى .الاتفاق من تولهم على آن علييه اعادة المسك اذا لم يرق البول قبل الخسل ‏'٠.عذر-لغير ٢٨٩٢۔‎- وأما اذا ترك ذلك لعذر اذا لم يحضره وخاف فوت الوقت واغتسل وصلى ؟ فعندى :انه يخرج ف معانى لك الاختلاف فى لزوم الغسل له ‏٠ ومعى :أن الذى يوجب عليه الغسل لهذا المعنى اذا خرج منه المنى بعد السل ولم يكن أراق البول قبل الخسل أن بعضا لا يوجب عليه اعادة الصلاة وانما يوجب عليه السل بحدوث خروج المنى فصلانه تامة ٭ ۱منى ۱ن غسلهويعجبنى ذلك لاتغانتھم أنه لو لم يخرج منه شى ع من ‏٠ذاك تام منىمنهذلك فلم يخرجبعدالبولولو آر اقتامةصلاتهوكذلك نبل البول ولا بعده ء واذا ثبت أن البول منضف ومطهر له فاذا أراق البول من بعد ذالك الغسل الذى لم يكن آراق قبله البول قبل أن يخرج منه شىء من المنى ثم خرج منه بعد ذلك منى من البول خرج ذلك عندى قاطعا لمعنى المادة التى يلزم بها ثبوت الغسل لترك البول و الغسل قبله ‏٠ البول قد خرجا مينة لأنمن النطفةا لمعنى حادتوثبت آن هذا منضفا للمادة التى يجب بها الغسل اذا كان ند استبر؟ لهما ‏٠ ‏٠الغسل منهلزومقالمعنى الاختلافه_ذ ‏١قعندىويخرج تول من لا يوجب فيه غسلا ‏٠ ویعجبنی ۔ .‏_ ٢٨٩٣ وكذلك اذا ثبت معنى الاختلاف فى الغسل عليه : المنى بعد ذلك قبل آن يريقفاذا ترك البول لعذر ثم خرج منه البول من بعد الغسل ؟ فيعجبنى قول من لايوجب عليه غسلا الأنه لم يفرط ود كان له عذر ‏٠ والمعذور معذور فلا يلزمه حكم التفريط ف معنى من المعانى لؤنه تد صلى على السنة ولم يجد موضعا يصلى فيه المصلى على العذر ‏٠ الآمد +ذلك على معنىقالعذرثتوقد واذا ثبت معنی الاختلاف ق الاعادة للصلاة التى صلاها بذنك الغسل الذى لم بيرق فيه البول ثبت معنى ذلك انه لم يكن جنبا حين .1 ولو كان جنبا لم يكن معذورا عن الصلاة ‏٠ بعد الحال حكمعلبهيجبلمحالجتيا قيكنلمواذا ‏٠الاغتسال بمعنى انه قد زال عنه حكم الجنابة فيه لمعنى حدوث خروج المنى . الى من بعد فتور الثسهوة وانقضاءخروجولا يخرج عندى حدوث معنى خرج الماء الدافق قبل البول ولا بعد البول ما لم يكن متصاا ادته ه -- النطخةالوقت ۱لا بمعنی خروجقخروجه متصلة لمعنىلغير ث..هر ة آوجتخالنطفة الميتة اذاان معنى خرو ج ‏٠الد افق‏ ١ءالذي ,ة الادنى خروجممخروجها ‏ ٢٨٩٤ہےے وقد اختلف ف الخسل من النطفة الميتة اذا ثبت حكمها ميتة ‏٠ وثبوت حكمها ميته اذا خرجت لغير شهوة حاضرة بمعنى الماء الدافق ف جماع أو احتلام أو غيره مما يثسبه ذلك ‏٠ وأكثر القول عندى من قول اصحابنا آنه ليس فى النطفة ا لمتة غسل ‏٠ اتصالها من الماءانقطاعالنطفة من بعدخروجولا بيين لى ه_ذا الدافق الا بمعنى النطفة الميتة بمعنى الاتفاق من قولهم ‏٠ انه لو وجد الثسهوة لمعنى ما ينزل الماء الدافق فلم بينزل الماء الدافق حين ذلك حتى فترت الثسهوة وسكن الاضطراب من الاجليل ثم خرجت بعد ذلك . ‏٠السهو ةزوالوموته االشهرةحياتهالان‏ ١ميتةحكمذلكان كذلك خروجها من بعد انقطاع اتصالها بالماء الدافق والنطف_ة معهيخرجنمثل ماذالكحالو انقضاءالشهوةحكمالحية وزوال الاستبراء من البول مما يتصل فى الاجليل منها ‏٠ وبها يؤخذ ف معنى النظر والاعتبار ‏٠ ‏٠الهوة من مبيت النطفةذلك تبعا له من يعد انقطاعفانما يخرج لاه لا نطغةمن بولمعنى الاستدراءقالحكمقعندىفلا بثيت ‏٠ ۱لاجلدل من البول و النطفةقهو متح۔لبأتى من عبر ما ا لاجلرل منقىیدومأنالنظر الاقلا يخرجعندىومعنى ذلك ذلك ‏٠انقطاعالنطثة أكثر منالبولالمتصل _٢٩٥ والاستبراء عنه من بعد انقطاعه بثلاث نترات ‏٠ وما بعد ذلك فلا يخرج عندى الا حادث غير المتصل ف الاجليل بالبول انتضائها 7الاد افق من يصعد ثيوتوالماء ‏٠الاستیراء منها ماكثر من ذلكفلا بتيت غيرهما ‏٠وم ا خرج من ذلك عندى خرج لمعنى الحادث وغبر حكمهما ليس من معناهما ولا مم یستبرآ عنه منهما ‏٠ وقد كان يعجبنى أن لا يجب عليه غسل ولو لم يرق البوك اذا كان دا انقطع مادة الماء الدافق واستبرآ عنه واغسل وانقطع من معنى ذلك ‏٠المتصلة به ۱لنظر ومو اد ‏٥ق ولا أعلم انه يوجد من ذول آصحابنا قى ذلك قولا مصرحا به انه ١لا غسل' علبه ‏٠ ‏٠علبهلا غسلانهقومئےعامة قولقوآما قيما بجود ى ویعلم 1آنه بقى شىء وصللیوبستتنجى وترضاآالمد ولمنانه 7لہ یيہستتر اعادةلاانهالغسللا يجبحبثالثقيظاهرااعسل قيوجبمما ‏٠الصلاةعليه ق صلاتهتكونأنالبولولم برقوصلىانه لو غسلاتفاقهمومعنى صلاته تامة ما لم يأت بعد ذلك منى ‏٠ ولايكون المنى بعد تهذا الا حادث فق معنى الاعتبار ‏٠ ولا يجوز آن بصلى وصلاته تامة و هو ق معنى الحنت ‏٠ _ ٢٩٨٩٦ - الحادث الا على ما وصفت لك من حكمولا يخرج عندى هذا النطفة الميتة ‏٠ ونند مضى القول ف ذلك وننظر فيه . ومعى :انه قد قيل عليه الغسل اذا لم يرق البول ‏٠ واغتسل ان خرج منه بعد ذلك منى أو مذى . ونيل :لا غسل عليه الا ف المنى وهو معنى أثسبه أن بلحق فيه ‏٠الاختلافمعنى وأها ف المذى والوذى فيخرج عندى ثشساذ من القول لمعنى الانفاق انه لا غسل عليه فى ذلك ‏٠ ولعنی الاتفاق انه اذا غسل ولم يرق البول ان غسله تام اذا ام ‏٠شىءمنهحدث لمعنى ۱لطهارةمنضدهثيتحكما نددوجیالحادثفلا يكون الاتفاق بما قد ثبت انه لا غسل منه بمعنى الاتفاق . قان كان وجوب الغسل من جماع بولوج الحتسفة من غير انزال ؟نطفة وكذلك لا حضور ثسيوة يوجب معنى انزال الماء الدافق ؟ شىء بعد ذلك لم يكن حكمه حكم الميت من النطفة الحادثة ‏٠ -_- ‏ ٢٨٩٧ -۲س اللذى لا غسل فيه ‏٠والوذىوكذلك من الذى بولا ‏٠والوذیأعلم أنه قيل ان علبه من الذىولا علبه ق ذلك ۔مل فقد قيل انه لا شىء اعنى انه ليس عليه آن بريق البول من المذى والوذى ولا من أحدهما الميتة +النطفةولا من :لا غسل منهما ‏٠ونل قل م ي قو ذالك على وعلى تنول من يقول :ان منهما الغسل ‏٠ فعندى فيه يشسبه معانى ثبوت ذلك على معنى الاسنبراء ‏٠ ومعنى آنه قيل :انما بؤمر باراتة البول الرجال دون النساء فى الجنابة اراقة بول ‏٠ ان مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة ولامن موضع الجماع . وليس لثبوت ذلك عليين معنى بوجه من الوجوه الاستبراء مما يلج منها من نطفة الرجال ‏٠يخرج منها ولاها الختانانبلنقىحنىالفرجقالحشفةأولجمنوكل:ومن ا الكتاب ‏٠قتتد لزمه الغسل وان لم بقذف اء منهقيما يخرجذلك وأ لاقعلهغسلفلاذاكدونكانوما ‏٠الذى ‏ ٢٨٩٨ہہسس ما بيث‏ ١دأدبمعنى ۱الجما ۶الغسلثيوتأ٠‏نمعى:آبو سعندتقال قوذكرأنىهن:7الدوابمنالأرواحذواتجمبعقدحتسقة تبل آو فى دبر ‏٠ ان على المجامع من الرجال فى ذلك على هذا المعنى الخسل ولو ام ۰الدافقالماءينزل يشبه معانى الاتفاق منالغسل ق ذلك ماوتد جا ء ق معنى ثدوت ‏٠أصحابناقول وأرجو آنه من قول قومنا ولا أعلم ق ذلك اختلافا ‏٠ وسلم يمعنىا لله؛ عليه‏ ١لنبى صلى| الأثر عنقجا ء :انهومعی النطفةمجامعينزلولمالجماعبمعنىالغسلثبوتدو جبمسا ولا المجامع من ذكر وأنثى كان المجامع فى قبل أو دبر من المجامع من ذكر آو آنثى ‏٠ ‏٠القولمنبالنصالختانينو التقا ءالحشفةمغيبقوآم ا وآما ف المدير فان لم يكن ذلك بالنص فبمعنى ما بثسبه ذلك آو ‏٠هو مثلهما الغسلمعنىوجبتخ<تانتمبكنلمولوالديرقالحشفةغادتفاد ۱ +الجماعمعنىبثبوت تا ركاہکتابمنالعسليوجبالجماعانالاتفاقثير متومعنى ‏١أهلقول‏ ١الله عليه وسلم و انفاقصلىمحمدد تيهوسنةوتعالى العلم وهو قوله ( آو لامستم النساء ) ‏٠ فصح التأويل آن الملامسة هاهنا الجماع ‏٠ _‏٢٩٩ - وان الجنب ف معنى الاتفاق خارج من معنى الملامسة بالتسمية ‏٠لتوله ) و ان كنتم جنبا فاطهرو ‏ ( ١و القصة كلها أو لامستم النساء فالجنب ها هنا ثبت عليه معنى الغسل بكل ما كان من الجنابة أو بالملامسة يجب الغسل ‏٠ ولم يثبت أن تم حصول جنابة الا بمعنى الجهماع فانه قد صار حكمها سبها للجنب ق ثبوت الغسل بالكتاب والسنة و الاجماع ‏٠ فلما أن ثبت بمعنى الاتفاق آن الجماع : الذى يوجب الغسل ‏٠ ويوجب الحد فى الزنا ‏٠ ويوجب ثبوت العدة على المجامعة بالنكاح . وهو آن تغيب الحشفة وبلتتى الختانان فى القبل من المرآة الزنا والغسل انه لا معنى لالتقاءبوجب حدمن ذكر آو آنثى بما ‏٠الختانين وقد صح أنه لما غابت الحشفة ف القبل كان ذلك متلقى الختانين . هو يساوبهالرجل وانماالمرآة لا ماقط الختان منمنان الختان وبصير قى حده أذنه منه من حيث لا مسه ق الجما 45 ولا تعیب الحشغفة حتی یلتقی ااختانان بالتساوی ٭ ولا يلتقى الختانان حتى تغيب الحشفة . _٣٠٠ےہ‎ الغسل والحد لا لمعنى التقاءوجبفيثبت انه بمغيب الحشفة ‏٠ااختانين انه يخرج ف معانى الاتفاق انه لو مس الختان الختان بوجه من تغيبآنغيرمنهد ۱علىوالتقرساالفرجبنمن‏ ١لمماسةمنالوحوہ الحشفة ف الفرج لم يكن ذلك التقاء الختانين ف الجماع ‏٠ للعدةموجياولاالجما عمعنىفللخسليكرن مرجد,اكذلك ‏٠الزناولا للحد ق فلما آن ثبت هذا كذا كان مغيب الحشفة فى الدبر من ذكر أو ‏٠المجامع و المجامعمنالجماعلثبوتموجبے]البالغين والصغارأنثى من ‏٠فى الزنامنهم الغسل والحدالبالغينعلىوكذلك موجبا ذاك على معنى من بيوجب فى ذلك ‏٠ وأما الصغار فان كان المجامم للصغير بالغا أو كان الصغير ؟بفعل الم_,لاةممن فمعى انه ند قيل ف الغسل عليه باختلاف : فقال من قال :عليه الغسل لثبوت الخسل للصلاة ‏٠ علىاآاة) لصآن‏ ١الأثرجا ع‏ ١ذوطهور7‏ ١لاصلاةلاو ۱نه ‏٠من أطاقعاىمن عثل والصوم ‏٠الا بطهررصلاةفا" منلیسگیجما عغسل حن‏ ١لصغرعلىترل انه ليسگدومتى ‏٠مجامتعاآومجمعاكانالمتعبدين _٣٠١سس‎ انه تيل :اذا كان المجامع بالغا والمجامع صغيرا غيروكذلك عندى با لغ الا أنه يحد .هن يجب عليه الغسل ق الاخنااف ‏٠ فلحق المجامع البالغ فى ذلك معنى الاختلاف ‏٠ ويعجبنى قول من لا يوجب على البالغ من جماع الصغير غساا لأنه تنيل ان ذكر الصبى مثل اصبعه فى معنى الجماع فيها يوجب الحد ‏٠والعدة ‏٠لممسوس۔ النكاح منوتحل ‏ ١مطلقة خلاتا وق قحكمت۱نجبوجبمما ۲ذلكانآنثىدذكر آومنديرتبل 1و ‏٠عدةز نا آوقحدحكمه من غسل آومما بوجب ۱لوجو ‏ ٥آومنو جه .فلما أن ثبت هكذا كان لا معنى لادخال ذكر الصبى فى الفرج قى معنى ما يوجب الجماع اذا كان كاصبعه فى بعض التول ‏٠ معنىالحتهذلكور اھقالجماعدیشتھیمنيحددصاارأذ ‏١ولعله ‏٠ذالك ۱لتسيهة ق وجوبق اد خولالا ختلاف وما الرجل اذا جامع صغيرا آو كبيرا ذكرا أو آنثى فغابت الحشفة وجوبمنعليه حكمهوثبتالجماعمعنىلزمهققدديرتيل آوقمنه .النكاحذالك قبوجبالحرمة قيماالمتعمد ووجوبعلىالغسل والحد وجبعمل ا فتتدآوخطاالحشفةامتاذ ۱تيلانه كدومعنى ‏٠الغسك قوالعدةالنكاحقالفسادمعنىعل ىبذلكيجبعندىوكذلك الطلاق واجلال المطلقة ثلاثا ‏٠ ‏ ٢٣٠٢٣ب-ے وآما ق وجوب الحد فى الزنا فلا أقول ذلك ‏٠ انه يجب بالوطء خطأ والله أعلم ه ان الخطا لا يوجب معانى العقوبة ‏٠ وتد يوجب معانى ما يثبت به من الأحكام من غير مجانى العقوبة ‏٠ واذا ثبت معنى الوطء بمغيب الحثسفة ف القبل والدبر من الرجال أو ‏٠الناسمنالكبارأووالصغارالنساء تيت ذلك عندى مثله اذا غابت الحسفة مجامعا ق شىء من الدواب من قبل منها أو دبر لقول النبى صلى ابنه عليه وسلم فيما يروى عنه انه قال اتتنظلوا اليهيمة وناكحها ‏٠ للهفى اللحد فلا مخرجحكم ذلكقمعانى ما يجباختلفو ان من وجوب ثبوت النكاح والوطء اذا ثبت ذلك وطئا وجماعا . فلا مخرج له من ثبوت الغسل آنزل الماء الدافق أو لم بينزل يثبوت الا الجماع ‏٠الحدولا دو حجی وكذلك ثبت عندى معنى هذا ق مجامعة الانس للجن من ذكرانهم واناثهم ‏٠ واذا ثبت ذلك عندى وصح يالمساهدة والمعرفة على البالغين من الجن .ذلك عندىق ‏٠الانسوكذلك على البالغين من _٣٠٣ ذلك انما يكون ف الفرجين من المتعبدين أو من الدواب كلها‎ ٠الفروج‎البهبيمة وثبت له معنىيقع عليه اسممما فالجماع فيها من القبل والدبر بمغيب الحشفة عندى يجب ‏٠على المتعيدينالغسل كذلك يوجب الحد ف الزنا على العمد ‏٠ مجامعتھنبمعنیآنه بكونمن الدو ابكلههذامعنىثبتو اذا ‏٠و الحدالغسلمعنىيجب وكذلك من أوطى نفسه من المتعبدين من ذكر وآنثى ثسيئا من ‏٠دبرتيل أوقالذكرانالبهائم من بذلك يثبت عليه عندى الغسل ف معنى التشابه وينظر ق ذلك ‏٠ انه قد خرج معنى زوال على ثبوت تول من يتتول ان فرج الصبى ‏٠كاصيبعه ذلك لمعنى اذا زايل عنه التعبد وخرج معنى الانفاق . ان ا مجامع للصغير يثبت عليه حكم الجماع ‏٠ غير الفرجين بريد بذلك الجماعفالحشفةومعی انه لو غابت آوزوجهمنآنثىآوذكرمن ۱لمنانسممننىءمنالشهوةوتضا ء الجماع قيماغيرها آو غير ذلك من الأماكن لم بجب مذلك معنى ثبوت وجب به الغسل ‏٠ كما يكون ذلك ف القرجين . _٣٠٤سے‎ ومعى :أن ثبوت معنى السل بححسول الجماع على الذكر والأنثى من البالغين أسبه بثبوت الاتفاق عليهم من غيره ف معانى ما يثبت ذلك بمعنى الجنابة ف النساء ‏٠ بمامعنبا٥‏فيهم لنبوتيتساوىعندىالرجال فكل ذلكوأما ق ‏٠فيه الاختلافسے ےهلا بذلك عليهالمنى فلا أعلم أنه يجبدونوماوالوذ ىأ مذ ىوآما ‏٠غسل وفيا معى انه لا يجب الغسل الا لمعنى ثبوت الجماع أم ‏٠المنىمن الجماعدونبماى المرآة اذا مسها زوجهاالا انه قد بوجب أو غيره من الرجال فيخرج منها رطوبة أو بلل نحو هذا ان عايها ‏٠من ذلكالنسل وهذا عندى يشبه معنيين : منسيهمنها فذلكالمد افقالماءقالرطوبةبذلك أنآن بريدآما معنى مسا شل ‏٠ وأما ان بريد به القائل لذلك ما كان من الرطوبات فخرج 7 على هذا المعنى شاذا من القول . مخرجعندىالماء الدافق يخرجهو دونالرطوبة منها مماان الذى والوذى من الرجل ‏٠ جنابة ‏٠آوالا بجماعآعلم ان الغسل يلزمولا _ _ ٣.٠٥ وذلك لتنول الله تبارك تعالى : ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) . فثبت معنى الجنابة بما لا أعلم فيه اختلافا انه هن الماء الدافق . آو من جماع ولو لم یکن مذے ماء دافق لقول اللہ تعالی ( :أو لامستم النساء ( ‏٠ الرجالمنانثىآوذكرهذينبأحدالايجبالغسلأنأعلمفلا ‏٠وا النساء ٠اختلافا‎ معانىقلهنالغسللزومقيخرجانهفمعیالنس_ےاءوأما ‏٠الجنابة ما بننسيه الاختلاف وآرجو آن ذلك يأتى ق موضعه ان تاع الله ‏٠ 7 ومن غير الكتاب : وسآلته عن رجل تصيبه الجنابة ف البرد الشديد ولا يصيب الا فلجا من ۱لوتشلاند٥‏ غير انه لا يخافمضقةعليه مه الغسلبارد ۱فرئسق ذاك ولكنه يصيبه من الماء آلم شديد ء ء ؟برودةوتهونيرتفع النهارالى أنالغلهل له آن يؤخر ( م ‏ _ ٢٠جامع الجواهر ج ‏) ١ _٢٣٠٦۔-ے‎ المنسقةضرز ۱من ذلك وكان يطيقا امعی انه اذا لم يخفشال ‏٠التی يحتملها فلا ببين لى عذر له فى ذلك تولد ضررو | ن کان لا بندر على الشته أن :محتملھا ق ۱لوقت أو يخاف فأرجو آن يكون له ذلك ‏٠ ا معتتو هومن کتاب وسآلته عن رجل اغتسل من جنابة ونسى أن يدخل يديه فى :أذنه ‏٠نسلهمنحتى فرع قال :يغسل آذنيه وليس عليه بدل الغسل ‏٠ :مسالةجو وعن أبى ذر رضى الله عنه آنه تتال : ‏٠‏ ١لله عليه وسلم‏ ١الله صلى‏ ١لى رسول ۱ليهودمن أحبارآتبل عشرة فثالوا لله :با محمد آخبرنا لم آمر الله بالغسل من الجنابة ولم بأمر بالخل من الدول والغائط وهما أقذر من النطفة ‏٠ فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم « ان آدم عليه السلام 1ا أكل من الشجرة تحولت ف عروته فاذا جامع انزل من آصل كل ثسجرة لاوشكر!ونكفيراتطهيراآمتیوعلىعلى"االلهفاغتر ضهجناية ‏٠(اللهأنعم فقالوا لذه :صدقت نشهد آن لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله »عليه وسلم _‏٣٠٧۔ے :مس4الةجلو ومن غسل جارحة من جوارحه مثل رأسه لو غيره ثم خرج لشئیء ‏٠عذذاه٥‏ فليس عليه أن بعسل ۱لا ما بقى من بدنه واختلفوا فى الصبى اذا جامع المرآة البالغة والصبية اذا جامعها الرجل البالغ : فقول :اذا كان الصغير منهما ممن يعقل آن عليه الغسل لأنه لا صلاة الا بطهر وأن الصلاة على من عتل ‏٠ وتقول ليس على الصغير غسل ف جماع الصغير ولا الكبير لأنه ليس من المتعبدين كان مجامعا آو مجامعا ‏٠ فى جماععلى ا لبالغ غسلمن لا يوجبتقال وييعجبنى :قول ‏٠الصغيرة لحة _ەالبلوغر ۱هقوقدالجماعيشنھىكل منكاناذ ‏١وأما الاختادف فى دخول المتسبهة ق وجوب اغسل ‏٠ قول ‏ ١نأكثر ماقعندىانه يخرج :معىآبو سعيدغبرہشال الترتيب ‏٠ق معنىغبر معنى الوضوءالغسل معاه ولا معنى للتفريق له ء وأكثر ها عندى انه قيل ان الخسل يقم على التفريق على المتعمد ‏٠والننىسيان منهموضعمن آىثدت له الس لبدنهغسل منشىءوآنه آى ثم ترك الغسل عامدا آو ناسبا لعذر آو لغير عذر حتى جف غسله ‏٠ _٣٠٨‏- آو .لم يجف بعد ذلك أو قرب نام عن ذلك أو لم ينم ثم رجع وغسل ‏٠غسله7 عليه غسل ما بقى كان ما غسل من بدنهآن ذلك يجزيه وانما الأنتل أو الأكثر كان ند طهر فرجه وموضع الأذى من جسده آو لم يتطهر . ومعى :انه يخرج ف بعض ما قيل ألا نفع الغسل بالتطهر الا من اعادةعلم 4أن يتطهر كانقبيليدنهمنوانه ان غسل شسکا غسله ذلك اذا تطهر ‏٠ ولعل ذلك اذا وقم اسمه ذلك تطهرا لقوله ( :ان كنتم جنبا ناطهروا ) ‏٠ أو ئانىسياعاهداان فعل ذلكقيل :انهيعض ماقانه بخرجوأحسب .نفه۔و سواء ومعى :انه يخرج انه ان فعل ذلك ناسيا فلا اعادة عايه ٭ وان فعل متعمدا كان عايه الاعادة ‏٠ ومعى :انه قتيل ان غسل ثسيئا من جوارحه ثم استغل عن كمال غسله بغيره من الأسباب حتى جف ما غسل ان عليه اعادة السئ ‏٠لما جف مع الغسل ما بقى من جسده ولعل صاحب هذا القول شبه الغسل بالوضوء ‏٠ ولا اعلم آن أحدا شبه الغسل بالوضوء ف معنى الترتيب عاى معنى اللازم ‏٠ _٢٣٠٨٩۔‎- ‏٠على معنى ما بمر ق ۱لد بوتد قبل :ذلك معانى ما قيل ‏٠ق بعض :انه يخرجومعی أى أنه لو نسى تسيئا من غسل جسفہ وتوضآ وصلى ان عليه اعادة ‏٠غسل ما نسى ويصلى ‏٠الوضوءقعليهاعادةو لا ‏٠والصلاةوالوضوءتريل علبه اعادة غسل ذاك :انهومعی قدكاناذاوالصلاةو الوضوءالغسلبعددقيلانه:ومعی على ذلك ‏٠صلى :ان الغسل يقعقول من يقولهذایقعندیواثيت ما بكون ‏٠يصللمآمصلىلم يجفأوحفو ۱لنسيان‏ ١اعمدعلىمنفغرننا ‏٠وصلىمن غسلهتركآونسىماغسلاعادةعليهفانما تركه واعادةالذىالا غسلعلد_ةلم بكنعلى وضوءكانوان .الصلاة ومن الكتاب :وعن رجل تخسل من الجنابة لا ينال بعض عرك ظهره ‏٠ هل يجوز آن يقيض على ذلك الموضع الماء ؟ يجتهد ق عرك ما تال من ظهره ومن جسده ‏٠ وما لم ينل عرك ظهوره رجوت آن يجزيه افاضة الماء عليه ان الله ‏٠شاء _ ٣١٠ - قال غيره :معى انه قيل انه اذا كان صب الماء له من الحركة على الجسد بقدر ما يقع موتم العرك الذى يثبت معنى السل ‏٠ وهو ما كان من العرك الذى يقم عليه اسم العرك ولو خف وقوعه فهو موجب حكم العرك . فاذا وتم الصب موقع العرك فلا أعلم اختلافا انه مجزى للغخسل ‏٠ ولو أمكن عركه باليد آو بغير صب يجزى ‏٠ اذا ثبت معناه على الجسد ثبت معنى المسل به على الاخنيار ‏٠ ان هب الغاسسل الماء وعرك كان ذلك أفضل ‏٠٥ م‎ وانها يخرج الصب عندى مجزبا اذا لم يكن الغاسل عرك شسيئا من جسده ‏٠ الماء عليه صبا بغير معنى حركه تقوم مقام العركان صب ٭بجزی ولا أعلم فى ذلك اختلافا عند عدم العرك ٭ ان الماء يجزىء صبه على الجسد بدون المعرك ‏٠ وقد قيل :ليس على من لم يقدر على عرك شىء من بدنه لعذر ‏٠بدهلم تنذلهآو ان الصب يجزىء ‏٠ وليس عليه آن بخ مل له غيره ان لم ينثه ‏٠ _ ٣١١ وليس عليه آن يحركه بغير يده بختسبة ولا ثوب ولا غيره . ‏٠و بعرکھ بنى ء اذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده ويجزيه صب الماء عليه على حال ولو لم يكن صب الماء له حركة نت,م مقام العرك ‏٠ ‏٠الفصله_ذاقالعركللحسد قائہ_ا! مقامالاءمبارةونكون عذ رمعتىلغيرآوعذرلمعنىيجز ىدذاكان:قدلقد | :نهزمعى ‏٠الجزءهذامنقيما مضىذكرهوقد مضى رحمه الله ‏٠سعيدجوابات الشیخ 7منسوبة من كتاب وسالته عز رجل اغتسل من الجنابة وتمسح للصلاة ثم علم أن هل يتم وضوءه الكول آم عليه اعادة الوضوء ؟ ولم يمستال :معى ا 4:اذا تطھر من النجاسة من جمیع داد نھ تم توضاآ انه قيل یتم وضو ءھ ٭الو ض :ء هفمعىفر جه بعد قلت ه :آرآيت ان كان ذلك من حدود وضوءه فلم يصيبه الغسل . ؟سو اءمكونهل اء ‏٠ .معى أنه سومقالك ٣١٢_- الفهرس وبغيربالماءوغسلهاالنجاساتأشكوفالنجاساتق:ساب نجاسة المانع و ااحامل ومعانىتطهير النجاسات وماء وق ة ‏٥ ‏٧النجاساتتطهيرق: % وسائرباعاللسوسورنجاسة الكلبق. ‏٨النجاسات ‏٩النجاساتق: ‏١٢:قى تطهير النجاسات مالنار & ٗ٢ط‎ ‏١٥ماءبعيرالنجاساتغسل :ق ‏٢:قى النجاسات 5 % ‏٢٥النجاساتعلىءصبق: باب :فيمن بال ف الماء أو طرح فيه نجاسة فطار منه وف غسل الفم واليزاق والمذخرالعتور والجراحه وق نجاسة ‏٢٨اء7.7النجاساتغسلوقوالخالط ‏٣٢ :ق غسل العقور والجراحة وما آيه ذلكفصل فصل :فى نجاسة الغم والبصاق بشحم البصاق ‏٣٨والمنخر والمخاط وما آثسبه ذلك _ ٣١٣ فصل :ف غسل النجاسات بغير الماء مثل البزاق وماء ٥١الاشجار والنبيذ واللبن وما أثسبه ذلك كانتالیٹر اذانجاسةالیگر وطھار تھا ونجاستھا وقق:داب ٥0بقرب كنيف ومعانى ذلك وما أشبه ذلك :فى نجاسة البئر اذا كانت بقرب كنيف أو غيرهفصل ۷۰من الزنادة المضافة من الأثرة باب :فيما يخرج من والج الفرج من ماء أو تيح وف البول والمنی والمذىنجاسة البولوفالخلاءو الغائط ودخول والوذى وف نجاسة الثياب ومعانى ذلك ٧٦الثيابنجاسةق:فصل :فى البول والغائط ودخول انخلاء وما أشبهفصل ٨١ذلك ٩١ :ق نجاسة البول والمنى والمذى والوذىفصل باب :فى الدم وفيمن يرى ف ثوبه دها وفى الميتة وفى اهابها اذا دبغ ومعانى ذلك وما أثسبه ذلك :فى الميتةفصل غيرمنالقملوفىبنى آدمشعورق:داب و الزبادةالكثاف المضافة ١١٤ ٣١٤ :ق'عرق الدؤاب وحثئسوتها وأرواثها وأبوالهنا وسؤرهاباب ١٢٣ذاكومعانىمنهامفسدكانوماوحرثها باب تر لما من الواب والو منال ور سخر ١٤٥والر ومعانى سرن ١٤٩ونحو هماوالفارةق اذكر .السنور:فصل :ذكر آسبوار الطير وحزقنة والجلالة ونحوها من الدوابرک ١٥وذكر الدجاج ونجانته وطهارته ومعانى ذلك ١٦٠فصل :ذكر ‏ ١ألحلالة ونحوها من الدواب ١٦٢ فصل :فى ذكر الدجاج ١٦٧فصل :فى البيض ونجاسته وطهارته ١٧٢ :ف لبن الثساة اذا حلبت دمافصل والدمىالعقاربو الاماحى والخنازير وذكرالحياتق:باب : ١٧٣وو الضفادعلیس قيه دممھاوالذمدابونحوه ١٧٩و الحياتوالسلم والاماحیالضفدعق:فصل آو دماء ومعانى ذلك وماطعامق موت .الدو اب قباب: . ١٨٤آأشسبه ذلك . ٣١٥ نجاسةوقسوداذااذا تنجس والزرعالطعام :ق أكلباب ١٨٨٩بنجاسة ومعانى ذلكالزراعة اذا سمدتالجلبة وق ١٩٣الجلية والاجالة وآجلة النخلة :ف نجاسةفصل واللحم ومعانىو التمر والعجينالطعام والحبوبغسلق باب : ١٥لا يجوزوماالانتفاع مه من النجاساتذلك وما يجوز :ى المشرك يجب عليه عند اسلامه غسل أم لا وكذلك اذاد ا ب أنرك نىرك الخطا وف من ارتد وهو متوضىء وف رطوبات ٤الیمودی ا۸۲ :فيمن ارند وهو متوضىءفصل ۳۲ :فى رطوبات اليهودىفصل الثيابغسلالماء وفالتى تنثسفى تطهير الاوانىباب : ٢٢٥ذاكآثسيهومعانى ذلك وما ٢٣غسل الثيابق:فصل ٢٣٤الثياب :ق طهارهفصل :فى تطهير الأرض وما أنبتت وف الجندل وق نجاسةبا ب ٢٤٥من مسهم وما آثسبه ذلكوضوءنقضموتى وطهارتهم و ق ٢٥٠ :فى نجاسة الموتى وطهارتهمفصل _٣١٦- باب :ف الرجل يمشى فى النجاسة وهو حاف آو منتعل ويمس النجاسة ثم يمشى وييمس بعد ذلك الطهارة وفيمن كانت فيه نجاسة ثم نسيها فلم يدر غسلها آم لم يغسلها وق نجاسة النعل وطهارتها وفيمن تراه يمس نجاسة أو يقر آنه مس نجاسة وفى الطاهر اذا وقع على نجاسة أو النجاسة على الطاهر وعمن يدخل الكنيف ثم بيمشى الى المحازة وطريق ٢٥١المحازة تلا ف طريق الكنيف :ف من كان فيه نجاسة ثم نسيها فلم يدرفصل ٢0٥غسلها آو لم نسلها ومما بيوجد :فيمن تراه يمس نجاسة أو بتر آنه مس نجاسةفصل اذ ۱وقع علىالطلا هروقبعلم أنه غسلهاولم ٢٥٨نجاسة ذكرههنانه خرجشكوقيمن0902و قالاہتشؿشاءق:باب ٢٦٠لا ومعانى ذلكآمشىء ٢٦×٥آم لاشىءمن ذكرهانه خرج :فيمن شكفصل باب :الغسل من الجنابة وفيما يجب به الغسل وفيما يجب عاى من آولج الحشفة وفيمن اغتسل قبل أن بريق البول ٢٧٩انى ذ لكومع 1لعربمطابع سجل