: Pe quadeaee*ee.‎و -‎ي7 DY ٦٩Ge<---‎ط )ج,٦ 3,٤‏: :ت.2J‏#™تخ-_-5بن -حمم*7 | 17انح.| - ٠‏_ ) وزارة التزاث القوى والثقاقح: Annee! La السلامة جمعة بن على الصائغخكت اجزوالشان ‏ ١٩٨٦م‏ ١٦ھ _ لقص ى الوضوء مع الغسل ونحوه ومن كتاب المعتبر : تال بشير عن آبيه :ان من غسل من الجنابة ان علييه آن يتوضاآ ‏٠ ومن غيره :فيما يوجب آنه عن آبى عبد انله رحمه الله ‏٠ قلت :فالرجل يريد آن يغسل فى نهر من الجنابة ويريد آن يكون وضوءه ‏٠غسله قال :اذا دخل الماء استنجا وغسل موضع الجنابة ‏٠ فاذا اتقاه تمضمض واستنشق ثم غسل ‏٠ ويعرك ولا يمس فرجه . ‏٠فاذا فعل ذلك اجتزىعء به عن الوضوء قلت :فان لم يتوضآ ‏٠ قال :اذا لم يتوضآ لم يكن عليه ‏٠ قلت :فانه حيث كان بعرك ولا يمس فرجه ‏٠ فاذا مس فرجه وآراد آن يجتزىء بغسله فليعد فليتمضمة على بدنه ‏٠ويستنشق شم يقيض الاء ‏_ -_ ٦ أو يدخل ف جوف الماء حتى بيدخل بدنه كله ‏٠ ثم يقوم ولا يمس فرجه ويصلى ‏٠ قلت :فان كان غسله من الاناء فكيف يصنع ؟ قال :يفيض الماء عاى كفيه فيغسلهما ثم يستنجى ويتوضا وضوء .الصلاة ثم يغتسل ولا يمس فرجه ويصلى ولا وضوء عليه . ‏٠فرجه‏ Lastsو استنجى و | ‏ chuteولم يمسلمفان:قلت ‏٠اذا فرغ غسلهالوضوء :يعيدتقال قلت :فان هو استنجا ثم توضآ فغسل وجهه وبدنه ثم اغتسل ولم يمس فرجه ‏٠ فاذا فرغ من غسله قدميه يجوز له آن يصلى على هذا النحو ؟ ‏٠ :نعمقال قال غيره :معى أن القول الذى يضاف الى بشير عن أبيه وهو رحمه الله ‏٠مثسير ين محملا محبوب Ls gis onخر ج‏lesوأما قوله :ان الجنب ا ذا غسل من الجناة عندى على معنبن : أحدهما :انه يوجب علبه الوضوء وضوء الصلاة قيل الغسل ‏٠ ‏٠وضو ء الصلاةدرتوضاآو لا يغتسل حى ٧۔‏aw :ذلك فيما يؤمر به المغتسل فينوضا وضوء الصلاةوقد قيل ‏٠الاستنجاءبعد يؤمرفى عامة ماالغسلمعانى صفةيخرجهذاوعلى حسب به من تول آهل العلم ‏٠ ولعله يشيه الاتفاق من القول ‏٠ وكلا آخذ بهذا القول ‏٠ ويخرج عندى على معنى الأدب ف الغسل والمبالغة فى الطهارة ‏٠ ولا أجده يخرج عندى عن معنى اللزوم ‏٠ ‏٠الغسلعندىويجوز فنحخسلالغسلاذا أرادالاتفاقحكمه بمعنىويقع وبنعقد Liuوضوء الصلاة ولم ‏٠ ceilsشيئا من بدنه من آى موضع ولو لم ‏gis وانما يخرج هذا القول على هذا المعنى ف وضوء المغتسل ‏٠الطهارةالأدب والميالغة ققبل الغسل بمعنى والمعنى الآخر عندى من المعنبين انه لا يجزيه السل عن الوضوء ‏٠للصلاة ولو اغتسل من بعد الاستنجاء فلم يمس فرجه من بعد شىء من جوارح وضوءه ‏٠ انه قد قيل ذلك انه لا يجزىع المغتسل غسل الجنابة بذلك عن الوضء ء للصلاة ولو اغتسك من بعد الاستنجاء قلم يمس فرجه من بعد شىء من ‏٠وضرءهجوارح _ _ ٨ انه قد قيل ذلك انه لا يجزىعء المغتسل غسل الجنابة بذلك عن .الوضوء للصلاة وتد قيل انه يجزىعء ذلك لأن غسل الجنابة فريضة ‏٠ واذا وقم حكم الخسل من بعد الطهارة من النجاسة من بدنه ولم والوضوءالغس۔۔ل a8وقع‏dsm83جوارحه أحدغسل‏ ypuيعد ‏٠جميعا اعتقد الوضوء ف الغسل أو لم يعتقده ‏٠ ‏٠الأكيدوتند قيل :ان الوضوء ومعى :انه قيل لا يجزيه ذلك إلا آن يعتقد الغسل والوضوء ‏٠جميعا واذا اعتتتد ذلك كله ق معنى الغسل وخرج معنى الوضوء بعد التطهير من النجاسة ولم يمس فرجه جاز له ذلك وثبت له الوضوء والغسل ‏٠ ٠‏>oلمالغسلقءالوضهاعنتتيد Jusلو‏osانه:ومعى قف فريض_ةوعليه آن بتوضآ على الانفراد لأن الفريضة لا تدخل على بعض ما قيل ه وورد ذلك على قول من يقول :ان حسل الحيض لا يدخل قف غسل الحنابنة ‏٠ وان عليها غسلين للجنابة غسلا ى وللحيض غسلا . والنجاسة من بيانه ثم ‏oo garg Lagi‏ slىغسل موضعاذا :انهرمعى _٩ يخر ج‎انهالجنابةمنو اغتسل344سائرغسلثمذالكونوى5all ٠الاتفاق‎ذلك يمعنى انه يجزيه ولو كان وضوءه للصلاة وهو جنب غير متطهر اذا غسل الأذى من بدنه وكان وضوءه من بعد غسل اايأذى ‏٠ ولا تضره جنابة بدنه لأنه طاهر . ومعى :انه اذا ثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوءه على التعمد لذلك لم يجزه ذلك الوضوء ‏٠ وعلى قول من يقول :ان الوضوء لا يقع الا على الترتيب ‏٠ وعلى تول من يقول :انه لياجزيه الغسل عن الضوء ‏٠ ولعل قف بعض القول :ليانظر ف الترتيب فى الغسل لمعنى الوضوء ‏٠ و | ‏ Losiسة من‏ Ailىموضع.7ا لجناية يعد آنغسلغسلاذاانه بدنه ان ذلك يجزبه للخسل والوضوء ‏٠ « الغسل ‏٠قانه لا يختلف عندى اته و اقع وثابت ولو لم يكن على معنى الترتيب ‏٠ . ?. . - Float {ae 7 : . ٠4syf calsوأنه‎ 9الوضوءجوارحعلىالفريضةثمت غسلواذا ‏ls grag‏ M115غسلا الا انه قربيضة ‏٠ _6١٠ الجناية بعد‎القول يعجبنى على حال انه اذا وقع غسلهذا طهارة النجاسة ولم يمس المغتسل فرجه بعد غسل سىء من جوارح وضوءه٠ ‎ لم معنتند آتىآماعتند الوضوءالغسل والوضوءمقامآن ذلك بقوم بالسل على ترتيب الوضوء أو لم يأت بذلك ‏٠ ‏ Lol,تفريقه بين الغسل من الاناء والنهر وانه يجزيه الغسل عن النهر ‏٠منالرضوء الصلاة Laوضوء‏isآوالوضوء‏ onبعيدالاالاناءمنولا يجزيه ‏٠النجاسةمنالطهارةتيل الغسل وبعد فلا بيين لى وجه التفريق بين ذلك من ى وجه ‏٠ النهر أقربالا آنه قمن اناءنهر آوقىسو أء | ‏Music :انهومعى ‏٠الأدبمعنىق اذامقامهبقومالذىالنهر والماءبالسل منبيت وضوءواذا كان قيه !3وسطه أو على جانبه . فالاناء مثله عندى لا فرق ق ذلك ‏٠ وان ام يجز من الاناء لم يجز من النهر لأنه لا معنى عندى يغرق ‏٠ذلكيبن القول من معانىفيهمضىما :انه سورا ء على حسبومعى الاختلاف كان من نهر آو من وسط النهر آو على جانبه . الاناء مثله قى النهر ‏٠ربعجبنى من ذلك ق ‏٠ثيت معنى ذاكاذاوانه لا (83فيهما ولا بينهمايجزيهذلكان _١١— وعلى ما مضى من القول فى الوضوء اذا دخل فى الغسل موضع يثبت فيه الوضوء من المبشر ء وأما توله اذا مس فرجه من بعد غسل جوارحه انه برجع يتمضمض ويستنشق ثم بفيض الماء على بدنه آو يدخل الماء حتى بيتل جميع بدنه . وبجزيه ذلك على الوضوء فهذا مما يدل من تقوله عندى ان وضوءه كان تد انتقض بمس فرجه ‏٠ عنلا٥‏‏ Of garyيقومجوارحوسائرمدنهعلىالاءصبوان ‏٠الوضوءمقام كذلك يخرج فى معانى توله عندى انه اذا دخل الماء حتى بيتل جميع بدنه ان ذلك يقوم مقام الغسل والوضوء ‏٠ وهذا دليل على آن مماسة الماء لبشرة الجنب اذا ابتل يقوم مقام ‏٠الغسل ويجزيه ‏٠مؤكداهذا‏> oنحو5وقد الو ضوء‏ Cassقببعيد أنفايسفريضةالغسل و هوقئيواذا ‏٠ومثله ‏٠لانه طهورللطهارةان بلوغ الماء الى البدن موجب ‏٠انه مطهرالطهورومعنى فبلوغ الماء الطهور الى البدن الذى ليس فيه نجاسة تبقى فى بعد بلوغه ‏٠الاعتبار _ _ ١٢ وانما الغسل فيه تعبد للوضوء آو غسل جنابة أو حيض آو نجاسة لا تبقى ه :هه مسلة | لجناية قررضة 3كتاب االله تعالى لا عذر لمن جهلها ‏٠ القيامه ‏٠العبد يوم‏ Susعنهاأمانةوهى قانه ‘ 2‏sles .معىغيره| قال من١‏alفرضلزوم الجاية وثبوت فرضه فى كتاب الله تعالى قوله :ا( ان كنتم جنبا فاطهروا ) بعد أمره تبارك وتعالى بالوضوء للصلاة ‏٠ فكان آمره بالتطهر من الجنابة فرضا ثابتا غير معنى ثبوت فرض ‏oe g—~2 oll وكذلك توله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا ) ‏٠ فثبت لزوم الخسل من الجنابة من كتاب الله نصا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمرا وفعلا ‏٠ وثبت ف معانى الاتفاق من قول الأمة من جميع آهل القبلة لا نعلم ‏٠ذلكبينهم اختلافا ق وهى أمانة كا تال ‏٠ ومعنى الأمانة ف ذلك آن العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين ‏٠نفسه _١٣ وهى ليست من ظواهر الأعمال التى يطلع عليما فى عامة الأحوال ٠خبره‎ | لعمل يه طا هر | من الطاعةيكون‏ dasمافا نلزمه وخصه وجويهوما ‏٠ويظهر على العباد ‏٠مما يظهر على العبادوتركه طاهرا فيكاد من لا بيعمل ذلك لله باعتقاد صدق ونية حق وعمل ذلك على ‏٠الموافقةوجه منه على نفسهورجا ‏ lsلمو افقة لهم وخوفاللعبادالمنافقةننسهة ‏٠امله من العيادةمن عقوبات وهذه الأمانة هى ف سرائره التى لا يكاد آن يعلم بوجوبها عليه ‏٠لهاو لا بآداءه فكانت من سراتر آمانات الله ق دينه على العبد ‏٠ وتد قيك عن النبى صلى ا له عليه وسلم انه تال الوضوء للصلاة من السرائر ‏٠ فى عامة Shidoالعبد‏Ga setsآظهرآن يكونيكادوالوضوء أحواله ‏٠كثر مرعليه قأحواله ق تعاهده له ووجويه قاذا ثبت آنه من السرائر كان الغسل من الجنابة آولى لأنه أبعد من الظهور ق علم وجوب ذلك وتآدبته قى العيد ‏٠ فكان ذلك من اللگمانات و السہ اى ‏٠ _١٤ انه لا عذرمعانى القولقلمن جهاها فانه يخرج‏ Lal,توله لا عذر من جهلها الا آن يكون يجهل العمل بها وهو قادر على العلم بها وطلب علمها ‏٠ فلا يطلب علم ذلك مع جهله له ‏٠ صلاةوقتحتى ينقضى‏ Sonsيه و لا يعتقد طلب علم ذلكولا ‏٠حاضرة 7لهارةبغيرا‏ asلأوأداءها بالطهارةيلزمهمماذلك ‏٠على ذلكوتنها ‏٠العمل بها ونأديتها لجهله بذلكويترك وهو يقدر على علم ذلك ء وف بعض ما تيل :انه اذا حضر وقت العمل بها لم بيسعه الا علم وجوبها والعمل بها بعد العلم بوجوبها ‏٠ الى طاعة اللهوف بعض القول :انه اذا عمل بها قصدا منه ‏٠هو منعنند للطاعةالله أو عمل ق جملة ما‏ Losآو عيادة فقد جاز له ذلك وكان معذورا متى علم لزومها ‏٨ وكذلك الصلاة على هذا والوضوء للصلاة ‏٠ ٠هذا‎بثتعلى حسذاك J allsق _١٥١ ومن جامع ابن جعثر : قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم يجزىء الغسل من الجنابة من ماء.صاع ا لاخبار ونقلته جمله الاثار آنلم أحفظه والذى جاءتخبرفهذا من الجنابةبمد من ماء واغتسلتوضاآالله عليه وسلم‏ ١لنبى صلى .٠‏ELH: ‏٠الأخبارجاءتهكذا الله عليهاجتزآ به النبى صلىابن جعفر الى مافان كان ذهب وسلم من فعله فهو آمر يه فغلط من التأويل ‏٠ ان الرواية عنه عليه الصلاة والسلام انه قال يجزى الصاع من ‏٠غير الرواية عنه انه اجتزآ بصاع مننالنى‏ le yoسمعاالله» رحمالله عليه وسلمالنبى صلىتالوقد ‏٠سمعهافداها كما ‏٠‏ analمنه »الى من هوحامل 384ورب وق الرواية عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « من كذب على متعمدا بتبوآ مقعده من النار » ‏٠ النبى صلىسمعث :و الله ماتالالعو ام فانهالزبير ببنوآما. ‏٠على يتبوآألله عليه وسلم يقول متعمدا و انما تال من كذب عنهو الاخباروالكذب ماا لنبى صلى ألله عليه وسلم بخلاف .بههو _١٦ لمسلم آن يتورع غن رفع الأخبار عن النبى صلى ا لله‎علىفالواجب ٠وسلم وعند الاخبار عن أفعاله‎علده وان ينقل كل شىء منه على صفنه ولفظه ‏٠ وأيضا فان النبى صلى الله عليه وسلم لا يجوز آن يظن فييه انه يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال مع علمه باختلاف أحوال الناس ‏٠ ‏٠فى صب الاءالاننصادوفيهم من بحسن وفيهم من درايته بذلك أقل ‏٠ ومنهم تقليل البدن ‏٠ ‏٠الغليظ البدنوفيهم ‏٠وفيهم من علبه الشعر الكئير ‏٠من لا شعر على رأسهوفيهم | لأجرد ‏٠ومنهم النساء وتد روى عن طريق عائشة آنها تتالت :اغتسلت آنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين ونصف ماء وكنا نتنازع الماء من اناء ‏٠ابق لىلصاحبه‏ Lous, JSنقولواحد فهذا يدل على آن الماء الذى يتطهر به غير موقن متداره . ولو كان موقنا لكان المتجاوز لذلك مخالفا لسنة الرسول صلى ‏٠و الله أعلم‏ ayyعليه وسلم _١٧— ومن جامع آبن جعفر : وتيل :عن النبى صلى انته عليه وسلم يجزى للغسسل من الجنابة صاع من ماء . ‏ ly aولا أعلم الغسل ‏ 4sعلى من لزمهانه قد قيل :معىغيرهرقال الغسل من الجنابة و الحيض و النفاس ان كان مثله ‏٠ ‏٠لازموكذلك كل غسل المعنى فى ذلك عندى .انه يجزى على معنى الدلالة لانهوليس ‏٠‏) pasذاكذلك لمندونبجزىقد وانما يخرج معنى القول آن ذلك يلزم به كمال السل اذا حضر وآمكن الصاع ان يتم به غسل جميع جوارحه وبدنه بكماله ‏٠ وعليه .أن يعمل بذلك .ولايتركه ولا يترك .ثسيئا من .بدنه ولا من ‏٠ذلكجوارحه لجهل منه بلزوم صدروضيق.و السك منهذلككمالدونللماءمنهلتضبيعآو )٠ aALAS‏g‏ )3 omذلكعن ‏٠من ماءللغعسل صاعانه يجز ىءذلك القولفافهم معنى ‏٠ماءمنمدللصلاةوكذلك الوضوء واذا لم يسعه ترك الخسل كله لم يسعه ترك شىء نجهل ولا تجاهل ‏ asلا يكون الا بكماله ولا بتم الا بتمامه ‏٠ ( م ‏ _ ٢جامع الجواهر ج ‏) ٢ —\A— قال آبو عبد الله رحمه الله :ان رسول ا له صلى الله عليه وسلم انه ‏٠الجنابةمن ماء منال | غتسل بصاعق ‏٠بصاعين ونصفاغتسل هو وعائشةأو انيعلمآن‏do jhاننسسان| لله انرحمهأبوبكرقال:غيرهومن ‏٠لغسلبجزىءالصاع ‏٠بهفاذا كان عنده صاع من ماء كان عليه آن يتعلم كيف .7 ‏٠.آبى سعبدالشيخ‏ han,ذلك عن :انهوتنال ومن الكتاب : ألله علييه وسلمصلىالنبىعنرو ىلذاالقليل‏ | GSلاءيجزكد +عامو االلهويغتسل بصاعالصاعو هو ربعماءمن Liaيمد‏tsكان أمكناذامنهمعنى ذلكوخارجاختلافاالرواية وثبونتهامعنىق ‏٠الصاع من الماء وجب ومن جامع أبى الحسن : ‏٠اء‏ las yyالىيعودهيدنهمعرك‏ wailأنعاىو لا بأس ولا بأس بما طاب من الاء من غسل يده اذا كان قد بقى الأذى تبال آن يغتسل ٭ 7قد غسل بهالذىالماءمنمهاناءق‏ Lissوقعو لا بأس ‏٠منه _ ١١ ‏aayلا يختلف فيه الا من الغسل المستعمل المنفردمهذا مما ‏٠ Leaما لنعمل‏giغلالا دستعمل مر ة آخر ى وأما اذا وقم ف ماء آخر لا يفسده ولم يغير عن أحكام طهارته ‏٠و الله آ علم _٢٠ باب فيمن أصابته جنابة ولم بعلم بها واغتسل من غبار أو شىء ولم ينوبه غسل الجنابة وفيمن وقف فى غيت للغسل من الجنابة وفيمن غيب بامرأته ثم تركها وانزل من بمد :هو معسألة قلت له :والجنب اذا قعد فى الماء الواقف ولم يتعرك ولم يكن للماء حركة الا فى حين الموج وقد عرفه طهر بدنه وبلغ الماء أصول الشعر ‏٠ أكان يجزيه ويطهر أو حتى ببعرك بدنه ؟ ‏٠الا محركةفى الماء لا يكون معىان وتوعه :معىقال وعلى قول من يقول :اذا حصلت الحركة مع مماسته الماء أجزأه . الغسل ‏٠اذا أرادعندىيجزيهفذلك كماواغنسلفذهبولم يعلم بهاالجنابةآصابتهوعن رجل يغتسل الرجل يوم الجمعة وكمثل ما كان فى ضيعة أو كان طيه غبرة ٠ La gig lial‏jalأو تمرد ثم علم بعد ذلك أنه كان جنيا ؟ فتد قالوا :يجزيه ذلك الغسل ‏٠ _٢١‏— كذلك تنال لنا آيو محمد بن محدوب رحمه الله ‏٠ ومن غيره قال :وتد قيل اذا غسل ولم ينويه للجنبابه ولم يعم انه جنب لا يجزيه ‏٠ واذا علم أنه جنب ونسى الجنابة أجزأه اذا غسل وهو ناسى للجناءة ‏٠بهاعلمكانوقد وةال من قال :انه لا يجزيه ف كلا الوجهين الا على النية لخسل الجنابة ‏٠ وتال من نال :انه لا يجزيه على كل حال ذلك ‏٠ ويجزيه ان لو كان فى موضم لا بجد ماء فتيمم للصلاة ان ذلك يجزيه على الجهل والنسيان . وسال من تنال :لا يجزيه على الجهنل ويجزيه على النسيان . وقال من قال :لا يجزيه على كل حال الا باعتقاد للتيمم لاجنابة ‏٠ ‏٠انه أبوسعيد :أرجوانفتال فمعى آن قف بعض ما قيل :آنه اذا غسل نحسلا مثل ما بجزيه للغسل من الجنابة أى آنه لو قصد اليه آجزآه ذلك لأنه قد حصل الغسل ‏٠مخاطيا يهكانالذى وانما منعه من ذلك أن يقصند الى الل اذا لم يكن يعلم ذلك ‏٠ وهو معذور فيما لم يعلم ‏٠ ‏— _ ٢٢ ومعى :انه قيل ان كان ند علم بالجنابة ثم نسيها فغسل هذا اخ۔_ل أجزآه لأنه كان تتد علم وكان مخاطبا بذلك ‏٠ والناسى معذور ولا يجزيه اذا لم يكن علم بالجنابة . وفرق صاحب هذا القول بين من لم يعلم بجنابته وبين من عام بها ثم نسييها معنى ما مضى ذكره لها . لأنهما‏ Cred ollجهبعاعلىالغسلذاكيجزبهقيلأنه:ومعى ‏٠الواجب‏ otيه آد اءالذىالعملحصل لهماوقدمعذرركا(همہ_ا ‏٠جميعاالوجهينعلى‏)Jaeذاكقيل لا يجزيهأنه:ومعى ‏٠الا بااثنياتو لا بقومالجنابة عملمنالغلآنوجهمن ‏٠يتملم:1عبرعلىوقعفاذا ومعى :انه يخرج ف معنى القول آنه لا يجزيه ذلك اذا كان قد علم ونسى آنه يجزيه ‏٠ واذا لم يكن علم على ها يشبه ما قيل فيمن تيمم وفى رجله ماء ‏٠اءطلبولم بكنرجله حاصراقاءوحدغلما حلى ‏٠:انه لا يجزيه لأن ال .ع حضرته‏J allففى بعض ‏٠علم ان يعدد duleان20 aa‏olطلبهو!و مغبرأوتنرتةه4بثالجحصل| | 3‏Luss|قهھ_ذ | كلهمنويعجبنى ‏٠علبه‏ alذاك وآتى نما وحبح ۔۔لنية انه يجز يه وقد —٢٣‏— الكتاب :ومن ومن وتف فى غيث للخسل من ااجنابة فضربه الغيث حتى يطهر آجزاه ‏٠ ومن وقم فى ماء له حركة آو موج يضرب بقدر ما ينظف أجزأه وان ‏٠لم يتعرك تال غيره :معى آنه قد قيل هذا ‏٠ وثابت معنى ذلك عندى بحصول الطهارة . مقامالتى تغومالحركة‏ Callهعاء‏iss‏ Ca gasمماذلك بمعنى ‏٠ءقالبدنهمن حركهآوالددنعلىاءوقر عومن‏!usقالعرك بلغ مناذا‏ 0 palالبدنالماءمستهمما‏ asقيل بجزى :أنهومعى الغسل ‏٠بجبحث ااطهورالماءالنسل لبلوغقذلكمجر ىبالماءكلهالبدنويل ‏٠مطهراطهورااذ | كان‏aulمن حصلاذاالغسلبيهولو لم بردقيل ان ذلك بجزيه :انه قندومعى عه و التطهير به ‏٠.‏ssl‏ S325له معناه مع الارادةله ذ!ك !ذا ‏٠اذ | وقع ذلك على غير ندةولا يجزبه الا بالنية لهالمسل :انه لا يثبتمن يقولذلك على قول ٠‏aulو التصد تقوم مقام العرك كان من باه آو فعل غيره آم من حركة الماء عل ‏٩ مع قصده الى ارادة الغسل به . _٢٤‏— منالجنابة وغيرهذلك الى الغسل من‏ ds juاذا كان قصدهان ذلك ‏٠الاو ازم ولعله يختلف فيه اذا وقع ذلك موقع الغسل ان لو قصد الميه به ‏٠ ولا فرق بين ذلك اذا حصل معنى الغسل ولو فعل به ذلك وألممقى فى الماء مجبورا وثبت عليه من الحركة ف الماء حين ألقى فيه ما يجزيه ويتوم به الغسل ‏٠ اعادته واعادةأرجو ان فيه كفاية عنهذا مافى مثلوقد مضى ذكره ‏٠ ومن كتاب المعتبر : ومما أحسب عن آبى على رحمه الله :وعن رجل .عبث باهرآة حنى نشر فأهمز ذكره ثم تركها فلما سكن ذكره أنزل أعليه سل ؟ نعم آرى آنه عليه السل لأنه عن سهوة آنزل ‏٠ ‏ ghوجه قالجنايةمنهاذا ثدت معنى خروج :معى انهغبرهتال مهن غبر سهو ة .من شه! ة آو‏ aka,آو منام ...‏٠الذى ولا الوذىالا آنه يصحح آنها جنابة ليس هى من واضطرابالهوةحضورمماادافقالماءمنذلكلم بكنفاذا السكون ؟الذكر تدل : gesأنه مختلف فيه: ‎ | سم‏Ps oats‏Lisaلغسل |مرتةحية آوجنابة :كل‏J ls‏ Jlasمن +الجنابة _YOae الشهوةالدافق مععلبه النسل من الماء :انصامن قالوقتال مع الاضطراب والانتشار . خروجهاقالشهوةالنطفة ممخروجذلكمعنىأنه يشيهرمعى . ولو كان بعد السكون من الذكر أو غير اضطراب ولا انتشار ‏٠ ‏ alaأو منامقكانمع الشهوةالدافق خرجالماءاذا كان ذلك ‏ dallas pxومع غير معالجه مع احتلام أو مع غير احتلام ؟ مماعندىالفصلفهذامالسهوةالدافقمعنى الماءخرجفاذا يشبه معانى الأتفاق ف وجوب الغسل لأنه تد ثبت معناه ‏٠ الشهرةمعنىوهوذلكغرأوواضطراببانتشاركانفسواء | لاضطر ابسكونالنطفة معدالفصلين خروجيعد هذبنهذاسائروأشد ‏٠ 6 gallالنى بها‏ay الهوةوحضورالاضطرابمعكاناذاالدافقالاءينزلومعها الدافقالاءمجر ىممسكااضطرابولو لم مكنالسهو ةحضورمعآو ‏ alحبس آو وجهبه امن سدويحتمل امساكهبمسكههماوسغير ذلكيديده .من الوجوه فلما زال ذلك الامساك خرجت النطفة معا ه الشهوةمعالنطفةتخرجلمتكونآنود حتما الذكرالى مجرى ‏٠النطفة عند الامساكالذ ى يحبس منه مهعند ‏ ٥قيما تجرى .و هذاهذايحتملقان كان كانالعادة كانالشبيهة اذاالى معنىعندىأقربهذا الشهوةحضورذلك بعد التى نزل بها الماء الدافق ومن بعد سكوتها , ‏ ٦٢٦س ‏٠‏ alال lewمن‏hasقى هذاا موضع لزومو.عجبنى حائل يحلتمكان95الدافقالماءJ jis‏5 equalحضورمعان الى‏ dWىأقربفه_۔ذ |خرجذلكر الفلماالخروجCs—4‏45 جناية النطفة ‏٠ ‏٢7اموواباالاض_طرالنطفة ممخرجتاذا:عندىهذ |‏a3نم امنطغةخروجالىمقربماذاكممكان‏osلأنهشهوةحضوردنالك الدة ‏٠٨ الاجليلسكنالشهيةغيرمنوالاضطرابالانتشارعدكانفان عن الاضطراب ثم بعد سكونه خرجت النطفة ‏٠ ‏٠‏! dabالميتة gallو‏aul.أبعدعندىفذاك ثم من بعد هذا الفصل أقرب الى الثسبهة أن يحضر الشهوة التى بها نزول مع الاضطراب ‏٠ كه ثم تخرج النطفة معا فهذا عندى آقرب الى معنى الحياة ودخوال المثسبهة ى ثبوت الغسل لأنها أقرب الى الحياة . وهذا كله عندى مما يشبه عندى معنى الاختلاف ‏٠ واذا لم يكن انزال مع حضور الشهوة والاضطراب الذى ينزل به معنىعذ_ .۔دي8.4! (35يخرجفقه,كذاكان كانالدافق وآنهالماء ‏eoالاختلاف — ٢٧ بمعالجة آو باحتلام آو بوجه‎كان خروج ذلك من يقنظة أو منام .عندى‎الغسل بمعنى | لاتفاقمعنىSs gstقيه‎فذلكالوجوهمن خقدمدته‏ olsكانتالوجوهمنمنه درجهالنطفةخروجتيتاذا تيل فف ذلك باختااف ‏٠ ‏٠العسللزوممعنىمنأقتربالشسيهة كانالىأقتربكانماوكل ومعى :انه يخرج ف بعض معانى القول عن بعض آهل العلم ‏٠ والمنى ؟والوذىالذىسئل عنوقد فقال :أما المذى نطفة غير أنه يخرج من الرجل بعد سكون‏٠ار‏oN والوذى :نطفة بيضاء تخرج من غير ثسهوة ولا انتشار على أثر البول وقبل البول آو كيف خرجت على معنى توله ‏٠ وحضورالاضطرابمن الرجل عندنخرجالمنى فنطفة بيضاءوآصا الشهوة ‏٠ فقد سمى هذا كله نطفة ‏٠ ©نطفةمعه‏١ثبيت هد|| 3ر فالنطفة هى ا لجنابة لقول الله تبارك وتعااى قى خلق الانسان ( انه من نطفة من ماء مهين ) . ‏٠ ) :من ماء د افق (وتتال ‏ elالجنابة ‏٠وذلك كله يجنمع ق _YA— فعلى قول من يقول :فى النطفة الميتة ان فيها السل ‏٠ ‏ Casiعندهانلا بتعرىكله نطفةان هذاالقولهذا‏ Miesصاحب ‏٠جميع ذلكمنمعنى الغسل ذلك اثيوتها نطفة وجنابة وما ء د افق لأنها مجننهعة ف الاسما ء مع آن آكثر التول من قول اصحابنا فى المذى وااودى محدد فيه القول انه لا غسل فيه ‏٠ وآن المنى محدد فيه القول آن منه المسل ‏٠ وان النطفة الميتة يلحق منها مغنى الاختلاف ف الغسل ‏٠ فينظر فى ذلك كله . و معنى ثبوت النطفة الميتة ما هى ؟ اذا ثبت الفرق بين المذى والوذى والمنى بحال آخر من النطفة ‏٠على معنى صا وصفت لك من تلك الفصولخارجاعندىذاك| لستة كان آو اختلاف معانى قربها وبعدها وثبوت معانى الاختلاف فيها ‏٠و السهو ةالاضطرابمن حضورالأحوالمن اضطرابسهو ‏ ٥و لاحضورشيرمننطفة بيضاءخرجتاذاوكذلك لحقها عندى حكم الاختلاف وهو آبعد ما يكون عندى من معانى الشهوة ‏٠ الليتةالنطفةوهىولا شهوةاضطرابLol‏nalخرجتفاذا ‏٠| لصريحة عندى يلا ‏dg aSومسا آ ‏ legsفهى مثلها وفيها معنى الاختلاف بثبوت ا'خسل بمعناها . — _ ٢٩ وما خرج من شىء بعد ذلك من أبيض أو آغبر ليس بغليظ يلحق شبه الماء الدافق ف البياض والغلظ ‏٠ فما كان منه أغبر فهو عندى المذى ولا نسل فيه ‏٠ ‏ allافقالماءيشبهالغنظ مماقالنطفةوسا كان منه أبيض دون ف آى وجه خرج فهو الودى ‏٠ فلا أعلم اختلافا فى الودى والمذى ان فيهما وجوب الاغتسال . ولو خرج المذى والوذى الذين هما دون الماء الدافق فى الشبهة فى موجباعندىذلكلم يكن‏ glشهوةاضطرابآثروالغسل علىاأبياض ‏٠آو وذىالغسل اذا صح انه مذى ولايصح اختلاف الأحكام الا فى اختناف المعانى . ‏٠معهما ولا فيهما‏ustفلاخرجاكيفوالودىذىوأما | ولا آعلم ق ذلك اختلافا ق معنى النص من ‏٠ J gall واانطفة الميتة وهى البيضاء الغليظة يلحقها معنى الاختلاف ‏٠. الحاضرةالغليظة الخارجة مع الشهوةوهى البيضاءالمحبةاولنطفة بمعانىالغسل‏ Sleeهى الماء الدافق والجنابة والنطفة التى بها وجوب ‏٠عندىالاتفاق فافهم معانى الاختلاف فى ذلك ‏٠ واختلافه ف لوتاته وألوانه وشبهه وما خرج على معنى الرطوبات ‏ J oll dsفذاك خارج عن معنى النطفة ‏٠مما _Yo— وعن المذى والودى الى معنى شبه البول ‏٠ ‏ Sd dat Yaذلك عندى ف وجوب ا!خى_.ل وانما فيه الاستنجاء © etree ٠البول‎ينتعص الوذو ع بمنزلهفهم eleخروجه!J oat4] ye و المذى والوذى والنحلفة الميتة على قول من يقرل لا غسل منهم أو ‏٠ agaوالوضوءالاستنجاءقبهم _٣١ باپ ى كيفية انغسل وترتيبه وفى نفض المرأة ضفائر شعرما وفن المرأة ترى تمنل ما برى | ائرجل وفى المر ة اذا عبت بها زوجها أو عبتت بنفسها حنى ).)32|+..تممتجامعالمراةوفى‏.. ٠ ... ومن جامع ابن جعفر : ةالأذى 48Sثم لمخسل‏sasأنا ء فريد آ أو لامناغتسلرمن 117‏٠الصذةوضوءلينوضا يعرك سد °اذا طهر الأذى فاا بآباس أ .ن ييمس بدننهه أوأ ويرده.ر‏٠لى ذلك الماء .فان وقع ف نهر فبدا بالسل نبل الوضوء فلا بأس ماو 9ند oidفنرتركأ‏)eeادا فسآ يصر‏٩ مم .ن الا لنناءاءااغغةنسل_و:لو_ :فعل .ذلك اذا, حfe.٠‏.٠سص ..ob cee4:. - 1ق|‏> Rad csيعد أ | 3للاأسننمضمضه \As lin‏١ ١‏Jussمنلنلى٠ ٠٠‏JI .i,‏. . الأيسر ووجهه وعنه نم يدهوف نسخة 8بنس قى ر رأسه اللأأمينمن ن‏٩م ثم رجليه .يليها ثمثم ا اليسرى وما يلليههاا ثمم ذظهر ه وصورهالبمنى ومها وف نسخه :اليمنى ثم اليسرى ويعرك بدنه ‏٠ فانه قيل :تحت كل شعرة جنامة ‏٠ ‏_ _ ٣٦٢ وان قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس . ومن غيره قال محمد بن المسبح .:يفنل كفيه ثم الأذى ثم يمضخضمض ثم ييستنثسق ثم بغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يفيض الماء على رأسه شم ‏٠على بدنه ونحسل المرآة من الحيض والجنابة سواء ‏٠ هر مسألة : 0ومن :جامع ‏ Lalالحسن : وسأل عن كيفية السل من الجنابة ‏٠ فانه يبدأ فينوى الغسل من الجنابة . ثم يذكر اسم الله ويغسل يده ثلاثا احتياطا:من كل نجاسة .فى بدنه ‏٠ ثم يستنجى ويغسل كل ذى نجاسة .عليه علمها لقول رسول الله الله عليه وسلم :صلى حنى يمسهاالاناءق‏ Suيغمس بدهاستيقظ أحدكم من نومه!31) ‏٠((ثااشا وقد قيل :انه قال :لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوته ‏٠ وقد قيل :انه لايدرى أين باتت يده ۔ ثم بتوضا وضوء الصلاة غير قدميه ‏٠ هكذا رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏٠ _٣٣٨٣‏__ مع امر ار بده على مو اضعالماء على رأسه وسائر جسدهثم يفيض ‏٠الغسل وان لم يصب اليد على موضع منه فان الماء يجزيه لأن الله تعالى جعل الماء طهورا فهو مطهر لما أصاب منه ‏٠ ءالنبى صلى االله عليه وسلم انه اذا أفاضعنروىماكذلك على رأسه وسائر جسده ‏٠ alps elias,عليه الىسلام اذا وجدت الماء فامسسه يشرنك٠ ‎ والمأمور به يقتدى لن أراد الاقتداء برسول الله صلى الله علييه وسلم اذا أراد الغسل ‏٠ فعليه ان بيدآ بذكر اسم الله ه ثم يخسل يده ثلاثا وكفيه قبل آبنيدخلهما فى الماء ‏٠ ثم يستنجى ويغسل كل نجاسة فيه وما يتخوف انه آصابنه نجاسة ‏٠ ثم يتوضآ وضوء الصلاة كأحسن ما ينوضآ به المصلى للصلاة ‏٠ وكانان قموضع نذر لم بغسل قدميه . ومن غيره :فان غسلهما ثم وضعهما على المرض كالاضاعة للماء ‏٠ وغسلرأسهعلىالماء‏ Vouما فاضللصلاةتوضاآقاذا ‏_٩عنق وحلقته وخلل لحيته ‏٠ ‏) ٢— جامع الجو.اهر ج‏٢) م _ _ ٣٤ 6413اليمن شم‏Touيمينا وشمالاجسسده‏! ellعلىآفاضتنم ‏٠.النمال LI an da,جاء فالحديث « أن تحت كل شعرة جنابة٠ » ‎ ٠ذفغسأ « قدميه‎تم تنحا وان بدا بالخسل بل الوضوء أجزاه ولا نقض عليه . وتد جاز غسله لأن الله تعالى نال ( ولا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ) ‏٠ ولم يأمر بأكثر منه ‏.٠ قامسسه| 1ءوجدتاذ |»وسلم| لنبى صلى االله علبهقولوكذ لك ‏٠ » dis ولم يأمره بغيره ‏٠ ومن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس ‏٠ وغسل المرآة من الحيض والمجنابة سواء ‏٠ هه مسآلة : من كتاب المعتبر ومن جامع ابن جعفر : وغسل المرآة من الحيض والجنابة سواء . آجزآ هاكذلكشعر ها وعركته_اضذائرالمرآةان لم تنفض:وقيل ‏٠الشعرأصولالماءيلغ: فلنحلهشعر ها بخيطعاقد ةتكونآن :الا| مسبحبينمحمدتقال ليصله الماء ‏٠ _٢٣٥ شعرها‎ضاغر ةكانتأذ |المرآةققتيل (ssانه 63:غيره‎تال ولزمها الغسل اللازم من جنابة آو حيض أو نفاس ؟‎ ٠ان عليها آن تنفض ضفائرها للخسل‎ :ان ليس عليها ذلك اذا دلكته بالماء الى داخل الضفائروتل والى أصول الثسعر ق معنى الاعتبار قان ذلك يجزيها على هذا الوجه . ‏٠الصفةعلى هذهلم تدلك تسعرهااذاالأمل يخ جوالقول الوجه ‏٠اذا كان يخرج معها على هذاالقول يجزىوهذا وكذلك قول من قال :أنها ان كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط آو لا يبلغه منحتى‏ C3الشعرالماءببنبحرلالاعتبارقكانفانبعيره تحل لأنأنعليها عندىكانالغلمتناميقومالمماسهة ماذلك الشعر كله يلزم غسله طال آو قصر من أصونه الى أطرافه ‏٠ ذ انه ملزمهمنالبدنحملجهيع ماالمدن كا٩‏ لأنبشرةكما يلزم +غير ذو انههنعار ر ضهماالاعبرهآوشعرمنالغسلمعنى ‏Orبحولوكانغير ذو انهمنالمعارضذلكعذرمنكانان| لا آنه البدن آو السعر من البدن . على ذلكوالغسلالاءأجرىالضررمنيخفلم :انLs‏DAs المعارض بقدر ما بيلغ الماء الى موضع الخسل بالبلل ان لم يقدر ٠‏Lalمماليهالحركةبلوغااى ‏٠ذالكالحركة اليه مع اليلل وجببلوغعاىمان قادر وكذلك على تول من يقول به :انه لابد منه مع بلوغ الماء ‏٠ ٢٣٦س‏— وف قول أصحابنا :أن بعضا بأمر الجنب والحائض بنفض ثسعرها ‏٠الغسلق ‏٠ ats.وبعضا :لا بأمر ها ويجزى معه أن تدلكه بالماء حتى نرى انه قد عمه وبلغ الى اصوله ‏٠ وأما الصب عليه بغير تدليك فلا أعلم انه يجزى ف قولهم ‏٠ السعرتعم جميعالصبان حركةالا آن يخرج فى الاعتبار معها ‏٠وخارجهد اخله فلعله يخرج على هذا المعنى آو على معنى قول من يقول ان مماسة معنى الغسل ‏٠للمتطهر مطهرا له ولو لم نكن حركه توجباء والجنب قى هذاولا أعلم بينهم اختلافا فرقا بين الحائض المعنى ‏٠ فصل ى المراة ترى كمثل ما يرئ الرجل الرجل ف نومها حتىيرىكمثل ماالمرآة فاذا رآتوآما ؟قذفت عليها .فلا غسل قال غيره :وتد يوجب أن عليها الغسل منذلك ‏٠ وعن أبى معاوية رحمه الله قال :اختلف الناس فى ذلك ‏٠ فبعض قتال :عليها الخسل ‏٠ وبعض تنال :ليس عليها ‏٠ ومن عبث بها زوجها فيما دون الفرج آو عالجها هو آو غيره أو عبثت هى بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فان عليها الغسل ‏٠ ومن غيره :قد يوجب الا غسل عليها الا هن جماع أن بولج آو يكون ‏ eltعلى فرجها +‏ Litق :صب —YA— فصل نى المرأة تجامع ثم تحيض نبل الغسل بن :مسالة : ومن جامع أبى محمد : اختلف أححابنا فى المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال ‏٠ ٠تدل‎ العداد اتمنبعيرهيجببعينه وانماليس بواجبالاغتسالان ‏٠وقر اءة القرآنالصلاةبه ق وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض فلذاك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة ‏٠ قب_لثم تحيضفى المرآة تجنب :واختلف آصحابناومن الكتاب .الاغتسال كل واحداغتسلت غسلين لأن فرض :اذا طبرتبعضهمتال منهسا ‏٠التطهير هن حدثمامه : . :هى ‏٠بذاثممح:. حالا ‏.٠بهآمرالا يحر ج ا للهالنبى صاىلأنللجحمميع sal,ا‏Sstبها‏a:‏ATلون.وخال ‏٠‏ Sloeواحدا‏ asمعسلل لذلكالليلة‏ oc lisفعاىفبطكانر د للم.7 _٣٨— :الاشرافومن كتاب ‏٠الخسلقبللعله تجامع ثم تحيضالمرآةفىواخنظلفوا :أكثر معانى قول لعله أصحابنا آنها تغتسل منقال أبوسعيد الجنابه وهى حائض . ‏ okلم تغنسل حتى طهرت ؟ فمنهم من يقول :يجزيها غسل واحد للجميع . ومنهم من ينول :عليها غسلان ‏٠ والحائض عندى كالجنب ف بعض معانى التول ‏٠ منھه_ا!]>جنبقيل | نهالبعض معا نى ماغسلهايعجبنىانهألا ‏٠و النومو الشربالأكليمعنىحائض الجنب ‏٠ق ذلك ققيلومها فلهذا المعنى أحب لها ال}خسل ‏٠ المخغسلدن قىلثبوتولا معنىيجزيهاواحدفغسللم تغتسلاذا ‏٠قالكمابالقياسال١‏‏ C15 9واحد وعن امرآة وطئها زوجها ثم آتاها ااحيض ثم طهرت . آم لا ؟غسل احدايجزيها تال :معى !نه قد قيل ذلك ‏٠ وقيل :تغسل غسلين . وكذلك المرأة يجب عليها الغسل من الجنابة ‏٠ ‏٠يأتى المرآة الغفاس من قبل ان تغتسل ثم تطهر من نفاسما هل يجزيها غسل و احد آيضا : :هى عندى مثلها فى الحيض ‏٠تقال : Meمسألة‎ وعن امرأة أيضا أصابتها الجنابة ثم جاءها الحيض ‏Jims of dad من الجنابة ‏٠ ؟ا لحيضالمجنا بة قيل أن تطهر منمنهل عليها ان تغتسل قيل :قال معى ان فى بعض قول آصحابنا يستحب لها آن تخسل من الجنابة ولو !م تطهر من الحيض لأنه يفرق بين الحائض والجنب أثسياء ف الأكل والشرب والنوم والنفاس والخروج الى الناس وكل هذا فى بعض التول ‏٠ ويكره للجنب ولا يكره للحائض . ان الحائض لايكره ‏ bielالأكل ولا الشرب ولااانفاس ولا الخروج ٠| لنا س‎CS ! ١ ‏_ _ 4١ وكذلك شعر الحائض وآظفارها يفرق بعض بينه وبين شعر الجنب ‏٠‏alyظفارها ‏٠‏] x5من الحاثتضذلك من الجنفويرى ‏٠سواءهذاقبجعلهما‏ors الى آن تطهر منالسلالقول :آنهبا اذا آخرتوقف بعض الحيض كان لها ذلك على معنى قبوله ‏٠ تلت له :فان أخرت الغسل للجنابة حتى طهرت من الحيض آم يلزمها غغسلان ؟ قال معى :انه يختلف فى ذلك : فةال من قتال :يجزبها غسل واحد ‏٠ وقال من تال :تغسل غسلين على معنى قوله . > Tw,‏x وسئل عن امرآة جنب آتاها الحيض قبل ان تغسل من الجنابة ‏٠ هل عليها آن تغسل قبل أن تطهر من الحيض ؟ تقال :معى انه يخرج ق معنى ذلك الاختلاف ‏٠ ويخرجذلكبلزمهاأنبهالمعنىغفى بعض ذلكأنها تؤمر .ولا يلزمها _‏— ٤٢ ويخرج انه لا يلزمها ذلك ‏٠ ‏٠عندىيخرجوهكذا :‏ atمسألة عن أبى الحسن الببسيانى :فيما أحسب الجواب ف المرأة التى عبثت بفرجها آو عبث بها زوجها حتى رآت رطوبة ‏٠ ان أنزلت الماء كان عليها السل من ذلك ‏٠ وقوم قالو ا :لا غسل عليها اذا عبثت بنفىىسها ‏٠ وعليها السل من عبث الرجل بها اذا انزلت ‏٠ وأما الرطوبة غير انزال الماء فلا حسل فيه على الرجل ولا على المرآة ‏٠ه االله أعلم معى انه قد قيل :بأى وجه أنزلت وخرج منها الا ء الد افق فهى ‏٠جنب وعليها الغسل وتيل :ليس عليها الغسل الا من الاجماع وهى آن تغيب المحثسفة الدوابالختانان من زوج أو غيره من زنا أ ..شىء هن 3الغر ج ويلتقى أه ما بقم مقام الجماع . وآه ا لمعنى انزال الماء ااداغق فلا غسل عانبها ف ذاك ف ‏ase. ‏٠أو منام :النبى صلى االله عليه وسلمعنوروى الشرم ةتصيينااناالخفاءالله برح‏ Lرسولفقالتامرآةاتته ‏٠وبادفق الماء علينا بذاك غسل ؟ ٠تا J ‎تعم‎ _ ٤٤ باب فى حد الماء الذى يغسل به من الجنابة الفسل من الجنابة وما أشبه ذلكوق صغة ويجوز السل من الجنابة فى ماء مجتمع نندره خمس جرار الا غسل ‏٠الذى يه ان لو غسل به‏usesماقال غيره :نعم واذ | كان ماء قدر جنب ويفضل منه ولا يكون مستهلكا له ‏٠ هاذا كان كذلك جاز الغسل به الا ‏٠ gayi و اغتسل بتسير رحمه االله ‏ Cpe lensمن ماء من الجننامة ‏٠ :وتد قيل عن بعض آهل الفقه انه اغتسل بنحو المصاعيز ,منقال ‏٠للغسلالجنذاية فقده ولم بتعرك ؟eels‏SS,ومن جا ء الى ماء انه لا بجتزى بذلك الغسل من الجنابة للغسل ‏٠ قال غيره :وقد قيل يجزيه ذلك ولا اعادة عليه اذا طهرت النجاسة ‏٠ : %مسآلة وسئل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا ‏cS Tikal Gl ‏٠يصفع م تمد أصابته الجنابة —$0— قال :اذا كان الرجل غسل مذاكيره وتوضآ وضوء الصلاة ‏٠ وقتال بعضهم :يصلى . جهد مسألة : وعن رجل انتمى الى ماء مستنقع ليس بكثير فاغتسل نيه من جنابة نم آنناه قوم وقد علموا ذلك ولم يجدوا :غيره ‏٠ نلا نرى عليهم بسنا اذا لم يجدوا غيره والماء لا ينجسه شىء غير انه يستحب لن بمى بذلك آن يخسل موضع الجنابة ثم يقع فيه من بعد . جهد مسألة : ‏٠اغتتسل ونسى ان يمسح تحت خاتمهوسألته عن جتب قال :ليس آحد اغتسل آو توضآ وعليه خاتم الا وتد ابتل تحته ‏٠ ‏٠الجنابة‏ aslمنالغم وداخل‏ unl,غسل:الكتابومن والدليل على ذلك تول النبى صلى الله علييه وسلم « فبلوا الشعر ‏٠«(النشرةواتقوا فما كان داخل الفم وداخل الأنف يباشران الفعل وجب غسلهما ‏٠لاستحقتاتهما | ليشرية و االله أعلم ‏٠الگنف كلداخل الأذنوداخل :جنة معضشآلة الله ‏٠عن أبى عيد االله رحمهبو جلافبها _ _ ٩٦ قلت له :فالرجل يريد أن يغتسل ف نهر من الجنابة ويريد آن ‏٠غسلهقوضوءبكون قال :اذا دخل الماء استنجا .وغسل موضع الجنابة ‏٠ يمر (ولاوبعر ك‏dssدنم‏Cetin نفقواوتمضذدمضص‏_ol33|وذ ‏٠فرجه ‏٠فاذا فعل ذلك اجنزآ به من الوضوء :مسألةعبو وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسى آن يدخل يده فى آذنب_» ‏٠من غسلهحنى فرغ قال :يغسل آذنيه وليس عليه بدل السل ‏٠ وعن رجل يغسل من جنابة و لا ينال عرك بعض ظهره ‏٠ هل يجوز آن يغيض عاى ذلك ا للوضع الماء ؟ عركلم ينل هنوماجسدهمن ظهر ‏ ٥ومننالماعرك3فليجتهد االله ‏٠ان اء‏ callالاء‏ Ca gryآن يجزيهغبره ظهره وسألته عن رجل اصابته الجنابة فدخل النهر أو البحر فاغتسل وخمس ؟‏eelالجنابةjens‏eld ة۔ال :حتى يغسل النجاسة ‏٠ —{Vv— قنت :فان غسل النجاسة ولم ينوضآ وضوء انصلاة تيل ان}خسل ‏٠ ‏٠بذلكبأسلا:قال ‏٠الصلاة :خرج ولم ‏Lud gsوضوءقلت أيجزيه عن الوضوء ؟ قال :لا ولكن ان غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة ولم يتوضا الله ‏eoان شاءالصلاذة أجزآهوضوء شال آبو الحوارى :يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء.ما لم يمس ‏٠الخمسة الذخيرةمعدفرجه :ase‏x% بن محرزسعبديمن خلف عنلى | لغضلجعفر :حفظبنمحمدتال قال :ان الجنب اذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب ذلكوأجزآه‏ GONGمرات‏ ailsيدهلاالموضع الذىقعلبهالملاء عن العرك ‏٠ :نعم ‏٠تال هكذا وجدنا ق جواب من الشسيخ آبى الحوارى رحمه ا لنه على نحر ‏٠انه يجزبههھ_ذا من القول ‏sigالداوالجنابة فيخرقتصيبهعن رجلوهامموسىوسئل غسل بعض جسده وبتقطع الدلو و لايجد !لجاء حتى يجف . _ _ ٤٨ هل بجزيه فاغسل من قبل ؟ قال :نعم اذا كان لم يشغله شىء من عرض الدنيا ‏٠ وكذلك زعم فى الوضوء للصااة اذا نوضا بعض وضوءه ثم انقطع ‏!٠ J syدلوه أو | هراق ماؤه حنى يجف وضوء٥ ‏٠الماء فانما علبه ما بقى من وضوء٥أصابفاذا وان كان تواتيه بشىء من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء ‏٠ يدخلولم......lig‏oeون‏ ١خ..أذأ . . :عن‏Sirs y ‏٠انفه ناسيا أو متعمداولا قاصيعه ى فيه ‏٠ :غسله تامتقال ‏ xمسالة : قال ثسبر عآنييه :ان من غسل من الجنابة ان عليه ان يتوضا ‏٠ بي ممسألة : واذا غسل الجنب وبقى شىء لم بنضفه من الجنابة ؟ ‏٠فعليه اعادة الوضوء وان كان من سائر بدنه ؟ ‏٠المواضعغسلعلبهفانما _٤٩— ومن غيره وعن أبى الحوارى قال :وكذلك الجنب ان غسل ثم ‏٠ددنه موضع مقعد ار الدرهم لم يمسه الاء | slaهى ق‏3 تقال :يعبد الغسل كله ‏٠ وبمن غيره قال :وقد قيل انما عليه ان يغسل ذلك الموضع ويصلى . وقال من قال :يخخسل ذلك الموضع ويتوضاآ ويعبد الصلاة ‏٠ ونال من تنال :يعيد ذلك وحده مالم يجف الغسل ‏٠ وقال من قال :علبه اعادة الخسل والوضوء ‏٠ ».‏٥٭+ل ٠ ماب٥٠ فيمن سك انه غسل من الجنابة او لم يغسل ؤفيمن يرى الجماع ولا بقذف أو ينتبه ولم يدر قذف الجنابة يتذفهالمأو وقال :اذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات ثم لم يعلم أنه كان غسل أو لم يستيقن انه لم يخسل ‏.٠ فهو ند غسل حتى يعلم انه يغتسل أو لم ييستيقن انه لم يخسل الصلادة اذا كان من أهل القبلة ويدين معسل الجتباية ولا بعرفاذا تعدى ‏٠نفسه بتركه غسل الجنابة المعنجر :ومن كتاب الرجلكان‏<_ Jlاذاالله 4 :رحمهانه عن أبى الحسنيوجدومما ‏pfsغسل أو لمصلو ‏ alثم لم بعلم انه كان‏ oaآوجنا نم صلى حتى يعلم انه لم يغسل اذا كان ند كانفهر ند كان غسلانه لم يغسل اذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل الجنابة ‏٠صلواتقد تعدى كما وانه لا يعرف نفسه بترك غسل الجنابة ‏٠ ‏٠| لاطمئنانةحكممعنىعلىيخرج|همدأنمعى:غيرهتال ولو كان ممن بدين بسل الجنابة وليس الغسل من الجنابة عندى —\o‏— يخرج فى آكثر حالات الانسان آن لا يصلى‏ oYالوضوء عندىمثل الوضوء ‏٠الا بوضو ء os oS 4آن لا يصلى‏4aعلى علملم يكناذاعلى حالو انهكما ‏٠حتى 7 وليس عليه غسل الجنابة كذلك عندى + ‏٠النسيانعليه معنىالغسل انه بجزىالحكم ققعندىوكذلك واذا علم انه جنب فند لزمه حكم المسل وهو عليه حتى يعلم انه .‏a5 ‏ Ai giفيهالى الماءفاذا ذكر انه كان ذاكرا لمخسله حتى مضى الغسل أو مضى ليغسل آو عرف بذلك أو ذكر ثسيئا من هذا كان هذا مما يزيد فى معنى الاطمئنانة اذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الصلاة ولم يعلم انه لم يصلها ‏٠ الا آنه اذا مضى عليه وقت الصلاة وحان وحكم وتتها ثم شك فيها صلاها أو لم يصلها ؟ قد قيل :انه ليس عليه ان يصليها حتى يعلم انه لم بصلها ‏٠ ‏ Elidaفلم يعلم صلى أو لم يصل ؟اذا كان ق وقتها فقيل :ان عليه آن يصلى حتى يعلم انه قد صلى . وارجو أن هذا المعنى يخرج على معنى الحكم لا معنى الاطمئنانة فى زوال وقتها كمثل الغسل لأنه ليس للخسللأنه ليست الصلاة ‏٠٥معر و فوقت — ٥٢ Y Ls bassيصلى‎ولا يخرج ق أكثر العادة أن لا يصلى الا‎ ٠يموضوء‎الا CLsثم‎صلى صلاةاذاانهوالصلاةمعنى الوضوءعندىفيخرج صااها بوضوء آو بغير وضوء كان فى وتنها أو فات وقتها٠ ‎ الا أنه اذا علم أنه صلاها فيخرج عندى فى معنى المحكم مما يثسبه‎ ذلك. ‎ ومعى :انه لا اعادة عليه حتى يعلم انه صلى بغير وضوء٠ ‎ :بهو مسألة‎ عن الزيادة المضافة من الأثر :اختصرته فيمن أصابته الجنابة فى ثوب ثم لم يطلبها من الثوب حتى بات فيه ليلة آخرى ,ثم رآى فيه ‏٠جناية الجنامةالثوبانه اذا لم بعرف متى أصابتقال :الذى عرفنا ثم رأى ف ثوبه جنابة فان حكم تلك الجنابة من آخر نومة نامها فى ‏٠الثوبذلك ومقلت :فهذا ند آصايته الجنابة ولم يطلبها من الثوب آول حتى رآى فيه الجنابة من الغد ؟ قال :نعم حكم هذه الجنابة حكم اخر نومة نامهما فى ذلك ‏٠اللوب الا أن يتقرر ف قلبه هو أن تلك الجنابة التى رآها ؤ .اللي_!ة lA ٥٢٣ :الباء‎كتابمن اذا بهفلما آصبحومن أعار رجلا ثوبا ف آول الليليل آ اورو آ اخحرره ذا بناية ؟ ميعا المعير والحستعير ان ناما فيه تلك الليلة .٠.٠فعليهما الغسل ج‏٠جميها ‏٠ويصدق بعضهما بعضا —— of خصل فيمن يرى الجماع ولا يقذف أو ينتبه ولم يدر قذف أم لا وعمن يرى ف النوم انه يجامع ثم ينتبه قبل آن يقذف الا انه يجد فيخرجمنهاالتسهوة التى يقذفالجماع وليسهاثشسدبدة الحالشهرة كثر ‏٠مذى4, ؟ .عليه | لغسليجبھ ل وان وجب عليه السل فلم يغسل ما بمزمه ؟ فليس عليه غسل ‏٠ وسئل أبو سعيد :عن رجل يرى الجماع فى المنام ويستيقن على ذلك من حينه فلم يجد بللا ‏٠ ‏٠تقا ‏ : Jلا غسل علبه آن لو كان خر ج فلمسيخفبقدر ماآن رآىوان نعس بعد فلم يجد ؟ كان عليه الغسل عندى فيما قيل ‏٠ ‏٠احتناطعندىوهو :الاشرافومن كتاب وأخبر رسول الله صلى الله يه وسلم على من احتلم آن يغسل ‏٠ aOF۔‎ ‏٠الرآىوأصحابثوروآبىو الشافعىمالكا قولوهذ` قال آبوسعيد :معى اته انما يجب الاغتسال من الاحتلام من من الجنابة اذا نزل الماء الدافق عند الاحتلام ‏٠ وما آنزل الماء الدافق وهو المنى بثبوت المسل كان فى الاحتلام ‏٠ Luin 45 galآو بتتظة بجما ع آو غيرهآو ق منام وهذا ما لا يخرج عندى فيه الاختلاف ‏٠ وليس لمعنى الاحتلام يجب الغسل ‏٠ ولا آعلم فى ذالك اختلافا ‏٠ ومن كتاب الأشراف : قالعلم على آن الرجل اذا رآىآهلكل من نحفظه عنه منأجمع منامه اته احنلم آو جامع ولم بجد بمللا آن لا غسل عليه ‏٠ الوقت ‏٠‏ SULقاذا لم يجدتقال أبوسعيد :هذا وآما اذا لم ينتبه أو انتبه فلم بينظر ولم بلمس بتدر ما يمكن جفوف ذلك بعد خروجه ثم لمس بللا فقد وقم عليه الاشكال لزمه غسل ‏٠عتنلادى وفما قيل :ويخرج ذلك عندى على الاحتياط لا لمعانى الحكم . ‏٠احتلاما‏ e's SULذكرو اخنلفو ‏ ١قيمن برى ٠‏hiss:طائفةفقالت ‏٠اسحق :الغسل اذا كان بله نطفةوتنال _٥٦— انتشر الى آهله من :ان كانانه قتالروينا عن الحسن البصرى اول الليل فوجد من ذلك بلة فلا يغسل ‏٠ وان الم يكن كذلك اغتسل + وقول :آن لا غسل حتى يدفق الماء الدافق ‏٠ قال أيوسعيد :آما البلة وحدها اذا انتبه بغير آن برى جماعا ولا ما يشبهه من اللمس . ولبعضهم فيه :قول ثالث اذا أتسكل عليه : فقيل :انه يشمه فان وجده رائحة المنى اغتسل وكان عليه ‏٠الغل ‏٠‏ onsفيه ‏ lanl Jمنى لم بكن عليه غسلهو |ن {م وآما اذا وجد البلة بعد رؤيته الجماع عقب ذلك فمعى انه يخرج فى معانى الاتفاق من قولهم ان عليه الغسل الا آن يعلم غير المنى من البلل ‏٠ معانىالحكم الا قمعنىحالعلىهذاعندىولا يخرج ‏٠الاحتياط الا آن يثبت منا بعين أر رائحة فهنالك يجب عندى بمعانى الحكم ‏٠النسكثبوت : Meميسآلة‎ رحمكسألتأحسب :هيماومن غيره ومن جواب آبى الحوارى _٥٧ ‎تنا م ث.: نتبه‎ ه ن م ج ر خ a5 ت ‎ ة ب ا ن ح ه ل باا ن ج ل ا ن :رآ آ و ع م ا ج ي. ة ه نب اذا و ط ر ه مداجن ي |نللسهيعمأنو رنآظىر ف فلىم منامه م و نظر فلم ير شيئا هل عليه السل ؟‎S&٠ee فعلى ما وصفت :فليس عليه غسل وذلك حلم٠ ‎ Sse dle atsبر‎ذاك‎عر, Liالمؤثرسألت‎43 9 ٠ (justعلبه‎ : Jلا‎تا‎ ٠ ١|3٥٠qt8 eر‎كر| لذحاضطر() تال :تلك جنابة مبتة ولا غسل علبه :مسآلة‏x وسئل عمنعمر يرى الجماع ورآى الانزال وتوضآ ولم يلمس قال :يعجبنى الاحتياط للخسل ‏٠ 1ن رآى الانزال والجما جماع ومس :فلم يجد شي يئئاا لافلا :غسل طعليهه . 7؟و ار: وان وجد المبلل ولم ير الجماع ولا الانزال ؟ ‏٠ فقد قيل :انه لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنا 4 به:e‏.٠ |‏٠علمه الغسلوتيل . ‏— — oA ‏ ang ld donuts: Lindعرف الجنابة فعليه الغسل ‏٠ وان لم يجد عرف الجنابة فلا غسل عليه ‏٠ ‏٠الاحتياطعلىكلهو هذا وآما الحكم حتى يعلم أنما جنابة ‏٠ :‏ xمسألة ر طه مهفوجدنومه‏ hastمناالله عن رجلرحمهوسئل أبوسعبك ف اجليله لم يعرف ما هو . علبه غسل ؟هل تال :قد اختلف فى ذلك : فقال من تنال :لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة ‏٠ وتتال من تنال :علبه الغسل حتى يعلم أنها ليست جنابة ‏٠ وقال من قتال :يشمها فان وجد فيها ريح عرف الجنابة فعليه النسل ‏٠ ‏٠ dikeLalة فلا غسل بر ‏١ 4n$ ١‏séو | ن لم مكن ‏> oفالاختلافامأوالنومقالنساءأشياهرآىعلبه71:تلت ‏٠‏Lisوصفت لىعلىواحد هو اذا لم يكن ‏٠ ishتال :أحسب آن همذاانمصا ٥٨٩— وف نسخة :من أسباب الجماع ثسيئا . فنند لزمه الغسل كان ذلك قى نوم آو بقظة ‏٠ ومن رآى ف منامه انه يجامع ولم يعلم انه قذف ولم ير بللا ؟ فلا غسل عليه الا أن برى الجماع ويرى بللا آو شيئا من ذلك فى بدنه آو ثدايه فعند ذلك يلزمه السل ‏٠ ‏ dinالنطفة المتة ‏٠اللذى تخرجوكذلك ق ااثقة عن بعض آهل المغته انه لا غسل على من خرجتوحفظ لذا ‏٠ولا انتشسارالميتة يلا شهوةاللنططةفةمنه ‏Jame Vi:ومن غيره وعن آبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال المتة ‏٠الجنايةمن وقال :ان الجنابة الميتة ان الرجل يرى انه يجامم ويضطرب الاجليل ثم سكن . فان الاجليل ويبرد ويخرج من ذلك جنابة فهذه هى الجنابة المية_ة مغسل غوهافلا اذ |المسبح :دنآبو محمدتنال ه نامهقالجماعرآى بانتشار _٦٠ الاجليل واضطرابه ثم استيقظ من نومه ولم يمس فى ثقب !لاچايل بدلا‎ نسل عليه٠ ‎فلا فان سكن من اضطرابه ثم خرجت منه رطوبة ؟‎ فعله الغسل اذا وجد الثسهوة كأنه نطفة باضطراب الاجليل وارتعاشس البدن بالسهوة لاحقا بها من البدن ‏٠ فاذا ترك الاجليل ف حينه آو بعده فعليه الغسل ‏٠ الله ‏٠آبى على ر حمهوعنغيره :فيما أحسبومن وعن رجل عبث بامرآته حتى نشر فأهمز ذكره ثم تركها فلما سكن 4‏٠آنزلذكره ؟آعليه غسل نعم آرى عليه الغسل النه أنزل عن شهوة .‏٠ النطفةوأنزلالسهو ةحضوربعدالتضب منفاذ ‏ ١أمسكغيرهومن حتى فتر ثم خرجت النطفة فعليه السل + وقد قيل :عليه بدل نومه ‏٠ وهذا فى الذى عارضته الشهوة وهو بستبرىعء من المول ‏٠ بهد مىسآلة : ومن جامع أبى الحسن : ومن رأى ف نومه أنه جامم ولم يقذف ولارآى بللا؟ الا آن برى الجماع آو برى بللا آو ثسيئا من ذلك آو من جنابة فى ذلك ‏٠ bssشبابه آو منامه معنييدنه آو ٦١— باب فى تيمم الجنب لصلاته وق صلاته تال أبوسعيد :فى الجنب اذا كان لا يجد الماء وحضرت الصلاة . فتال من تنال :يجزيه تيمم واحد 7 وقال من قال :لا يجزيه الا تيمم للخسل من الجنابة وتيمم للوضوء ‏.٠ هد مسالة : ومن جامع آتى محمد : واذا عدم الجنب الماء أجزأه التيمم فى الحضر وف السفر . فاذا وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه اعادة ما صلى بالتيمم + جاءآوسفرآو :علىكنتم مرضىوانقتال الله تعالى :الكتابومن أحد منكم من املغاثط آو لا مسقمم النعساء ( ‏٠ اادليل على أن الجنب لابد يتيمم اذا لم ببجد الماء ان الله تعالى ذكر ‏٠الطهار ات بالماءين وعالآنةامتتداءق طهار ة‏٥يكونآن( آر | د‏aesعلىآومرضىكنتمروان)‏J lsفلما التبمم مقام طهارات الماء والله اعلم ‏٠ ‏٠‏ iجما ع( كناية عنالنسناء‏ alلامستمتوله )انيقولانفوجب ‏ lisaفقناطهرو ‏٠ ( ١قوله ) و ان كنتمماف مقامفيقوم —VV— ‏٠‏ gall,اب‏ "٦فتمعكانهعمارعنروىماذلكويؤكد ا زه صلى الله علبه وسلم انمافقال له رسول ومسحيكفيك هكذا ‏٠.ويديهبكفيه وجهه الجنبسئل عنالله عليه وسلمالنبى صلىانأبى ذرطريقومن ايتيمم ؟ الماءا مسلم ولو الى عننر سنين فاذا وجد« التيمم طهورقال فليمسه بشرته » ‏٠ وظاهر الخبز يدل على ان الغسل باليد ليس بوابجب والله أعلم ‏٠ ومن الكتاب : سفرقabوهو‏sdيكفيه| لما ء مامنأجنب ولم يجدمنوحسب تمم لأن الله عز وجل قال ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) ‏٠ فمن لم يدخل ف هذه الجملة ممن أجنب دخل فى قوله تعالى : ‏٠طبيا (‏ | grossصعيبداماء) فان لم تجدوا فان هذا غير واجد لما آمر به والله أعلم ‏٠ التيمم ؟السفر هل مجزيهقالمضافة وسئل عن الجنبالزيادةمن ٠(pleas dale,‏laal,تيمملعله :معى انه يختلف فيه ‏٠قال _ _ ٦٣ :اعنليه بتيممين ‏٠لومن ققولبلى نلت :فع أيكون ذلك ثابتا على البد ما لم يصب الماء ؟ ؟واحدةصلاةعلبه ذاك الا قآم ‏J ol‏ oYأحكامالاءنم بجلامماواحدةصلاةانهمعى:شال بالتيمم الأول ‏٠تد ذهب نلت له :فان كان صائما رمضان فتيمم لاحراز صومه فلما أصبح ‏٠فلم يجد ماء حنى ‏ ol gfالليل ثم عاد أصبح من الغد لم‏ oulهاعلىتم كذلكصومهلاحر ازتيمم ثانعليههل ‏٠الماءيصب قال :لكل جنابة تيمم واحد ف الصلاة وليس عليه أكثر من ذلك ‏٠لم ‏ sousالماءما ارجع الى كتاب بيان الشوع ‏٠ ‏٠عدم الاءتال أبوسعيد :التيمم على الجنب وله عناد الايةوتعالى لعموماالله تمارككتابقثابتالعذرثمت له من‏LI, ( فان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر ) الآية . ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيد :طيبا ) وكل من لم يجد الماء وخوطب بفرض أو بواجب لا يقوم به الا بالطهارة من الوضوء آو السل االله وسنه‏wailsعندناعن الطهارةعلمه بدلاus‏susvollsالتيممكان نبيه واجماع المسلمين . _ _ ٦٤ ومن الكتاب : قال أبوبكر :واختلفوا ف غثيان من لا ماء معه من المسافرين ‏٠ قالت طائفة :من هذه صفنه آن يجامع . وقال مالك :لا أحب له أينغشى أهله الا ومعه ماء ‏٠ وقد روينا عن ابن عباس انه أباح له أن يغشى ويتيمم ويصلى . وبه قال جابر بن زيد وجماعة ‏٠ وكذلك به نقول ‏٠ منع الجماععلىأصحاينا شسگا بدل :لا أعلم 3تولأبوسعيدتقال ‏٠الماءعدممن طريق ‏٠الماءعدمعندتمنى ه ‏ewوورد بكتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول ف معنى التيمم ( أو النساء فلم تجدو ا ماء فتعممو.ا صعيد | طبيا ( ‏٠ لم يكن عند عدم الماء فى المخاطبة ف الجماع بل يدل ذلك على الاطلاق ‏٠موضعكلق ومن الكتاب قال أبوبكر :واختلفوا ف الجنب يخشى البرد على نفسه ‏٠اغتسلاذا فقال عطاء :يغسل وان مات ولم يجعل الله له عذرا ‏٠ ‏ ٦٦٥۔ وبه تال الحسن البصرى . والقول الثانى :أن يتيمم ويصلى ويعيد الصلاة ‏٠ والتول الثالث :أن يتيمم ويصلى ولا يعيد ‏٠ وفيه قول ر ابع :وهو آنه يجزيه ذلك فى السفر ‏٠ ولا يجزيه اذا كان مقيما ‏٠ وأجمع كمل من يحفظ عنه من آهل العلم على آن المسافر اذا كان wsويتيمم ‏٠‏wall oslo cstأنه‏ (gasالعطسماءمعه 3عندىيخرجالقولمنمضىماكلآن:معى‏Dass glتقال ‏٠أصحابنامعانى قول ‏٠كما حكى من الاتفاق والاختلاف وآشسدها ‏ oI: SLs,عليه الغسل ولو مات ‏٠ وهذا ما لايخرج عندى على معانى الأصول ‏٠ ان الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا فوق طاقته ‏٠ وهذا يقتضى انه حمل عليه فوق طاقته ‏٠ يخرجآصحايناقولمنالاتفاقأبوسعيد :معانىوقتال عندى انه على الجنب اذا وجد الماء آن يغتسل به ‏٠ ‏٠ولا يجزيه التيمم دون الخل ( م ‏ _ ٥جامع الجواهر ج ‏. ٢ ٦٦س‏— علىأمكنه من مدنه من قليل وكثير ‏ Ss gailالغسل‏Jussماوكذلك جميع البدن كثيره وتليله ‏٠ {لم بجداذا‏ Cs gailانتيمم على | جنببغى من جسدهلاودق ‏٠حسدهلجميع فهو ف ثبوت التيمم عليه كمن لم يجد الاء ‏٠ واذا وجد الماء لبعض جوارحه فهو كمن وجد الماء لجمبع ‏٠الغسلثيوتجوارحه من معنى ‏(oleمجنابته فنيمم للص(١آاة‏آبوسعدد :وأما الجنب اذا لمتال ‏٠وصلى ثم علم بجنايته فيخنلف فى ذلك عندى وا'لجنايةقولهم :فقال من قنال يجزيه التيمم للوضوءذلك من ‏osوا لضو وذلك يخرج عندى ف قول من يقول منهم ان للجنابة تيمما ولل ضوء ‏٠علم بذلكLeesذا ا‏ وقال من قال :ان كان علم بجنابته ثم نسيتها وتيمم لصلاة آجزاه ‏٠لأنه قد كان علم ثم تىىى ذلك وفرق هذا بين نسبانه للجنابة ء جهله لما ‏٠ _— VY ‏eosانه يجزيه لكل ذلكوكل ذلك يتواطآ عندى ق قول من يقول ‏٠العلمعلىواحد وعن الحسن بن أحمد :ومن تيمم لصلاتين وكان جنبا وجهل أن ينوى التيمم للجنابة وللصلاة وصلى . هل يجزيه ذلك ؟ الذى عرفت انه يجزيه ذلك والله أعلم ‏٠ _— VA باب منع الجنب والحائض والمشرك الدخول فى المساجد ونحوها وةراءة القرآن ومس الجنب والحائض المصحف وتعطليتهما التعاويذ ونى عرق الجنب وريقه ورطوبته ومعمانى ذلك :الأشرافومن كتاب واختافوا ى مس الحائض والجنب المصحف ‏٠ فكره ذلك طائفة الا آن يكون له علاننة ‏٠ وتالت طائفة :ولا يقر فى المصحف الا متوضقما لقول النبى صلى لله علبه وسلم ( لا يمس المتر آن الا طاهرا ) . وكرهت طائفة :مس الدراهم التى فيها ذكر الله على غير وضوء ‏٠ وكره مالك آن يحمل المصحف بعلانته وهو غير طاهر . قال أبو بكر :لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضىعء ‏٠ ان الله قال ( :لا يمسه الا المطهرون ) ‏٠ قال أبوسعيد :أها قراءة القرآن على طهارة من غير جنب ولا حائض فمعى انه يختلف فيه من قول أصحابنا : فتال من قال :منهم بمعنى ما مخى من القول فى الجنب والحائض ‏٠‏ onء تام الا لمعنى ضرورةالا متطهر | 49انه لا ىقرآ القرآن _\٦٩ وقال من قال :فيما أحسب بالاجازة لذلك على غير ضرورة الآبه والآيتين لمعنى الدرس بذكرا أو فتح على أخيه ‏٠ ولا يتعمد القراءة الا عاى طهارة ‏٠ وفى بعض قولهم :اجازه ذاك الى سبع آيات ونحو ذلك ‏٠ اذا لم| ‏ osالقر آن على غير طهارةمن :قولمنيخرجوأرخص \_. يفتتح بعد السورة ولم يختميا . ‏٠ذلكيبنماوىقرآ ٠بمنزله القرosl ‎قولهمهنعندىيخرجفلامصحف|حملLol, ولا أعلم ف قولهم نهيا عن ذلك الا الجنب والحائض وآن يدخلا ‏٠الخلاءبه ا لقرآنقهر اءةمنزلةمرهآوحملهعنالصحفعنز هويعجينى آن ‏٠الككتاب ا مكنون‏ ayلا يمسه الا ا لمطهرون‏ J gliذلكقبل به منالذ ىللقول كمسه من| لأرضمنمعنى مسهكان قمعنى ذاكثبيت قفاذا ‏٠السماء ‏٠و االله أعلمالا متطهرامكونآنو لا يجب تكون فى الرجل والمرآة ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة . فرخص فيه بعض الفقهاء ‏٠ وشدد فيه آخرون . _VOame Sarna منع الجنب والحائض والمشرك الدخول فى المساجد‎ وقراءة القرآن‎ من كتاب ابن جعفر: ‎ و الجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد٠ ‎ ولو دخلها أحدهم لم يفسدها٠ ‎ وكذلك المصليات٠ ‎ ل_هولا بدله فبهشىءآوالمسجدفمريضافان كان الجنب ؟أخذهمن ‏٠ LoLعلبهلم آرفا ‏ Oفعل ذ | ك وان تيمم ثم قضى حاجته فى المسجد فهو عندى أحوط ‏٠ ومن غيره قال :وقد قيل لا يدخله الا متوضئا اذا لم بجد الماء .الماء فيههو كان وقد قيل :ان انجنب فيه آيضا فيخرج منه ‏٠ مكنه لعلة ؟لمفا ان ‏٠‏ Pottsوقعد:فقال من قال . ٧١ ‏٠رجعفلا برجع يدخله الا معد الغسل و التيمم —منهخرجفاذا وكذلك لا يقرأ القرآن الا آية أو بعضها ‏٠ ‏٠المصحفولا يحمل وان حمله بستره الذى يعلق به فلا بأس ‏٠ وهن غيره :الذى عرفت أن قراءة القر آن على غير وضوء فيه اختااف كثير ‏٠ ‏٠الرواياتمعانىبعضقيخرجآنهعرفتماوأرخص ‏asl» | 18 ١لقرآن‏J lsالنبى صلى أ لله عليه وسلم انهعنوآحسب “ 64%الا جنيا ‏٠ ‏ allaشئت فيها الا جنيا٠ ‎ ggحالة كنت وادخل المسجد ف آى حالة شئت الا جنيا٠ ‎ + «(Linق آى حالة شئت الا‎و احمل المصحف بكنلماذاللانسانهذااطلاقعلىالرو انة انه بدلمعنىوكان e‏lista لم يكن على طهر تام ووضوء تامومعى :انه قد قال من قال : :م ‏٠تالبمنزلةفهولاة©امكالو ضوء ‏٠و الله اعلمآنزه ما عرفتوهذه بعضها ‏٠آو ‏ ٧٢س ولعلة الآيتين يستأنس بذلك عن الوحشة ‏٠ }‏ .٠د .يكه وكذلك عند طلب ما يلزمه علمه وأن يتلوه بغير تحريك اللسان . مب مسالة : ومنه وقيل كره آبو عثمان آن يقرأ الرجل وعليه الثوب الجنب . بد مسالة : وف جواب عزان ابن للصقر :وعن الرجل الجنب ‏٠ هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ؟ :لا ‏٠قال وتد قتيل :ان الكتاب ليس بكلام صا لم يتكلم فلا بأس بالكتاب . ومن كناب الأشراف : واختلفوا ق دخول الجنب المسجد : منالاتفاقبشبهعندىآصحا بنا :معا نى قولأبوسعيدفنال ‏٠ذلك انه لا يدخل الجنب المسجد الا لمعنى ضرورة فان اضطر الى ذلك مسافر كان آم مقيما فليتيمم وليدخل المسجد ‏٠ ذلك ى معانى قولهم ‏٠ وان لم يمكنه التيمم ف حال الضرورة جاز لله افدخول لثبوت ‏٠ر ©| | ضرو _٧٣‏— المسجد ؟قاجثنب‏Lol.ان ه‏ > 9nd.هآوعليه ان يتم .نوه‏! Yasباسقولهمبعضفمعى انه من فاذا خرج من المسجد فلا يدخله !لا متطهرا آو ضرورة على ما ‏٠التولمنمضى ومن بعض قولهم :يتعد ف المسجد ولو آجنب فيه الا لضرورة ‏٠ فان آوجب ذلك فمنهم من‌برى عليه التيمم ومنهم من لا يرى عليه ‏٠ وكذلك فى جوازه فى المسجد خارجا وقد أجنب فيه . احسب آنمنهم من يوجب عليه التيمم . ولا يختار قيه الا متيمما . ومنهم من رخص له فى ذلك ولم ير الخروج منه كالدخول فيه . والحائض والجنب يشبهان معنى المشرك فى معنى التطهير ‏٠ .-۔ ‏٠‏ JY stuمن كتاب الله‏ Lie tauالاكله ا ولاالگخرىولا المساجد القرآنفى معانى قراءةيشبهان هذاالمحاتض والجنبكذلك ‏٠الا لمعنى الضرورةالمساجدودخول _ ٧٤ xمسالة: ‎ أحسب ان أبا ابراهيم :وسآلته عن رجل تصبيه الجنابة وهو ق المسجد ‏٠ كيف يصنع ؟ ‏٠ :يكون ق مكانه الى أن يبرز 7تقال فان خرج من المسجد وآراد الدخول فيه قبل آن يغسل تيمم ودخل . ويكره آن يكون الثوب الجنب فى المسجد ‏٠ منأحدثاذاالرجلألله .عنرحمهتسعردآبيجواباتكتابمن ‏٠غمائطآوبول هل له آن ياكل قبل آن يستنجى ؟ ‏٠تال :معى ان له ذاك أمكنذ_ه‏ { yeaذاحتىغبرهأولطعا موبكر ه له آن يتعد مغير تطهر ‏٠ذاك ..قلت :فهل له آن بدخل المسجد قبل آن يستنجى ‏٠ آم هو مثل الجنب؟ قال انه بكره اه آن بدخل المسجد الا متطهرا ان آمكت۔ ذلك ۔ _ ٧٥ وليس هو كالجنب عندى ولا الحائض لا النفساء٠ ‎ قلت له :فان كان دخوله متعمدا بعد آن علم بالكراهية فى ذلث٠ ‎ هل بكون آثما ؟‎ قال معى :لا يكون متعمدا لمخالفة قول المسلمين فى ذلك٠ ‎ > de ومنه آخذت معناها والذى آصابه جرح فلم بقر دمه هل له أن ‏ all (2آن ؟ ٠ eons‏Y,الوضوءعليه$6فيعضمسترسلاالدمفاذ ‏ ١كان وبعض يرى عليه الوضوء والتيمم . الطهار اتجزءالله ومن,رحمهخميسبينناصرالشيخومن جواب من منهج الطالبين وبلاغ الراغبين وف دخول الجنب المسجد اختلاف : بعض لم يجزه . وبعض كرهه . ‏٠والأكثر على جوازه والى هذا بذهب آبو محمد رحمه اللله ‏٠ يجوز العمل بهذا على هذه الصفة آم لا؟ _٧٦ ‏٠و الله أعلمالقولذلك على هذا :ويالله التوفيق مجوزالجواب ومنه ما يقول ثسيخنا :ق الجنب آواسع له قراءة القرآن العظيم الصفة آم لا ؟واذا أراد بذلك العيادة فله عز وجل على هذه الصفةهذهعلىعندهذلكواسع لهالتوفيقوسالله:الجواب و الله أعلم ‏٠ _٧٧ فصل فى عرق الجنب وريقه ورطوبانه وما مس من شىء ومن جامع ابن جعفر : لم بكنمارطبمسا °منوماو الحاتضالجنببعرقبأسولا ف آيديمها نىء من الأذى ‏٠ ولا بأس بسورهما من الوضوء والشراب للوضوء وللشراب ‏٠ الا آنه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء ‏٠ .فآما الشرب فلا بأس قال محمد بن المسبح :كله واحد الوضوء والشراب ‏٠ ذلك لما جاء عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم اذ قال لعائشة ‏ Lesteالسلام « تناولى الحمرة من المصلى » ‏٠ نالت :انى حاتض ‏٠ فقال :ليست بيدك الحيضة فلا بأس بها . لعله أراد الحبضة ‏٠ فأرجو آن بوجد كذلك . ومن كتاب الشرح : رطب‏ oluseمنومناوالحاتضالجنيمعرقباسلا4] 36وأما _٧٨ ما لم يكن ف أيديوما شىء من الأذى الذى ذكره من عرق الجنب‎ ٠والحائض‎ ٠قال لأنهما طاهران‎مهو عندنا كما ٠طاهر‎والحائض وسئلكاللهرحمهسعردأبىالشيخجو ابكناياتأعنىومنه عن الرجل ‏٠ هل يجوز له أن يقرآ كتب العلم والرواية والأخبار وسائر الكتب كلها وينسخها ويمسها ؟ 40فلا يجوز9‏4¢ | jyالمصحف 9ذلك جائز سورى :معى انتقال لاجنب والحائض قراعته ولا مسه ‏٠ جوفالقرآن وهو قللانسان آن يقرآ‏ calsله :فيجوز الماء متعريا لا ثياب عليه . له ‏٠واز جى ل يتعر قال :معى انه قيل الم ‏٠| للسكوتمنآحسنا اكلامويكر ه له آن يتكلم الا بمعنى مكون تلت له :فما العلة قى كراهية الكلام للمتوضىع ‏٠ قال :معى انه قيل اذا كان الانسان متعريا آغضى عنه الملكان .لا نظرا منه حياء من الله ‏٠ —YA—_— فاذا تكلم الانسان وهو متعر التفت اليه المكان فيكره الكلام من هذا الوجه والله أعلم . بد مىسآلة : |ومن جامع اجى الحسن : ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مسا من رطب أم يابس ما لم يكن فى أيديهما شىء من الأذى ‏٠ ولا بأس بسؤرهما فى الوضوء والشراب ‏٠ وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لعائثسة ناولينى الحمره. ‏٠ :انى حائضفتناات قال :فليست الحيضة فى كفك ‏٠ وكان يناوم الحائض من غير جماع . فرخص ما فوق الازار ‏٠ ويقول غير الفرج ‏٠ ومن كنب المعتبر ومن جامع ابن جعقر : اولا بلس بعرق الجنب والحائض وما مساء من الرطب ما لم .‏٠القذىبكن ق آيديهصا شىء من ومن غيره عندى أنه يخرج ق هعتى !لاتفاق من قول أصحابنا ‏٠ وآرجو آنه م ,:قول قومنا . =<_- ٨ oe_— ان عرق الجنب والحائض وريقتهما وجميع ما مسهما من الرطوبة أنهمنهمايخرجكانأنفهمصا وجميع هامنخرجومامسسا٥‏أو لا فرق بينه وبين الطاهر فى ذلك من الرجال والنساء . موضع‏ Gusهنذلكمنهمسطا هر الا ماكلهمنهماذلك|ن الأذى من اننجاسة من دم آو جنابة . ‏٠شرايهمامنو الطعاما لماءمنوكذلك سرها ووضوئهما يخرج عندى ف معانى الاتفاق انه طاهر جائز للراب الاسننجاءعندالوضوءمنالحاخضسورالاو:الاغنسالوالوضوءمنه والغسل ‏٠ ا لوجهكر ه من فضل وضو ءيهما من هذاكر ‏ ٥من :انه قدفغمعى ‏٠والغسل‏Legalsلوضوء للا من ولم يكن يكره للشرب وغير ذلك من الطهار ات ‏٠ ولا معنى عندى لذلك ‏٠ ولا فرق بين ذلك فى الوضوء ولا غيره . ولا يخرج ذلك عندى الا على وجه التنزه . ويخرج ذلك عندى اذا كانت تتوضآ وتستنجى من الاناء وهى حائض لم تطهر ‏٠ ‏٠انها لا تطهر ف حين ذلك ولو نتوضت ما دامت حائضا ‏٠‏ elsهى والجنب سو اءطهرتوأما اذا .٨١ الخحو ‏!٠ Jجمبعقويتساويانالماءبطه هما :بمنزلة واحدةوعى الفصل كراهية سورهماالمعنى وقف هذاواذا لحقهما قى هذا من الوضوء والسل ‏٠ كان الجنب عندى مثلها ومتسبها لها ‏٠ الفصل ها دامت حائضاانما يسيه عندى أن تخالفه فى هذاولكنه المعنى ‏٠لم تطهر لهذا وكذالك يخرج ى ظاهر اللفظ انها حائض لانها فى معنى اللغة اذا طهرت طا هر ة من \ لح .يض 7حائضا ولكنهالا تسمى الىحائضادامتماووضو.عءهااستنجائهامعنىيخرجويكاد معنى الكدرة لأنها لا يخرج لذلك لها طهارة ولا نقصد فيه الى تطهير ‏٠‏) Lm sunsالى ذلك اذا طهرت فان اتستبه معنى كراهية عندى فلهذا الوجه ‏٠ ولكنه اذا.ثيت فى الكراهية.منه لهذا الوجه ثبت كل شىء من ‏٠الطهاراتمنذلكوغيرو الشرابالوضوء ‏Dosعندىذلكفليسللصلاةالوضوءمعنىق‏assآفرد ©| 9ن ‏٠الصلاةاتعظيم آمر ‏alلا‏ ٥ jalوتعظىمها هاأمرقالصلاةمعانى آمروقد بآتى ق ف الأكل اشرب وسائر ذلك من غير وجه . !‏٢حدجامع الجا عمر‏ ٦سم) _٨٢ الى>‏olesاالله انهعلى رحم 4ينعلى موسىأبىعنروىوقد انه قبل من الرطويات الاطيخة وغير ذلك ‏٠طعام أحسب فمعى آنه قتيل :استحيا منه آن يرده ‏٠ ‏٠الا يأكل من طعامهوكرهلهجارا‏ : Lsكانانهوأحسب به معنا‏ aayلو تننجسعلى التنزه لا على الننجىس دعندىويخرج وآصحا يههوا تبيعه فيما أحسبلأصحا يه وقدوقد بلغنا انه قا ل ‏٠ثيابكمو انتواكلوا يخرج فى معانى تأويل الحديث انه أراد بالاتقاء عن الثياب لمعنى ‏٠ااخكلمعنىقواسحارةالصلاة فأمر الصلاة والطهارة لها قد يأتى على أمرها ما لا أنى فى غيرها ‏٠ وأما تناول الحائض من المصلى الشىء من غير آن تدخله ؟ فمعى :انيهخرج فى معانى قول آصحابنا فى ذلك اختلاف : فمعى آن بعضهم كره لها ذلك لثبوت منعها آن نلدخله . ه نبغى أن ينزه المصلى وهواه ‏٠ ,لا دخول يدها منه انها قد دخلته ‏٠ ومعى :أن بعضا لم ير به بأسا آن تتناول الشىء من المصلى و المسجد فنجعله فيه ‏٠. _٨٣ آو يأخذه من غير آن يمسها . ‏٠والىسجدالمصلىأعنى ‏٠هو اهمايدها 3ولا تمنسهما من بدها الا ادخال فان ثبت هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم انه آجازه فهو أولى مها عمل به وآخذ به ‏٠ بالاناء الواحد فلا معنى يدل علىغسل المرآة وزوجهاوأما ‏٠منع ذلك بل ذلك خارج ف معنى الاتفاق ‏٠ أى انه جائز من وجه كان غسلهما كليهما من جنابة آو هى من حيض ‏٠الحيضمنطهرتقدكانتاذالأنهما معنى و احادجنايةمنو هر ولأنههما لا معنى يمنعهما عن التبرج لبعضهما بعض الا من معنى ‏٠و التنزهالخلقحسن ‏٠بستناكوالجثب وكره من كره لأجل حرس الگسنان ‏٠ باب فى فعل الجنب وهو جنب من أكل وشرب ونوم قبل ومعانى ذلكالاغتسال وسآلته عن الجنب هيلجوز لهآن يأكل قبل آينغتسل ؟ فقال :قال محمد بن محبوب :يغسل كفيه ويمضمض فاه ثم يأكل ‏٠ فان كان فعل ذلك لم يكن عليه خلال ‏٠ وان لم يمضمض لم أر عليه بأسا ويتخلل ‏٠ فان غسل كفيه وتمضمض قبل آينريق البول ثم أكل ؟ خنلل ان خر ج منه شىء بعد آأنكل . يليته آ فع وان لم يخرج منه شىء ؟ ‏٠فليس عليه خلال به مىسآلة : وسألته عن رجل افتضى وهو جنب . هل عليه شىء ؟ قال :بتقى أن يصيب توبه نصيب ‏٠ وكان هحمد بن محبوب :اذا أراد أن يصلى ويقتضى غسل ذلك الموضع ‏٠بريدثم فعل هابالماء _٨٥ :بيد مسآلة وعن الجنب والحائض . هل يجوز له آن يحمل المصحف بسيره ؟ وهل يجوز له آن يقرآ ق نفسه ولا يحرك بهلسانه ؟ قال آبو المؤثر :نعم يجوز له ذلك ‏٠ وآرى آن يحمل المصحف بسيره ‏٠ :مسآلةجب ‏٠الأشرافكدابومن الله عليه وسلم كان اذا آراد أن يذامالله صلىثبت ان رسول ‏٠| لصلاةLasوضوء‏wud > دو همر أو يأكل آو يشرب توضآ وضوءاذا آراد أن تامابن عمروكان ‏٠قدميهالا غسلالصلاة ‏٠ Sais‏La of elsو ان شاء لمالرآى انأصحابوتال قال آبوسعيد :قيل هذا ‏٠ عالى‏Josلا معنىلأنهاللزوممعنىقعندىھ_ذايخرجولا .ذلك و الفضلة ‏aعلى معنى التطوععتدىيخرجوانما ‏ ٨٦س غير الطهارةالنوم علىمنعلى !لطهارة أفضلان النوم ‏٠اانجاساتو ازاله وان لم يغتسل معنا من الطهارة من النجاسات المعنية ؟ ولا أجد معنى يدل على ثبوت الوضوء للنوم ولا للاكل والشرب اذ! تسضمض للاكل وأراق البول ‏٠ الطعا ممنفاكل ود خل شىءلم يتمضمضاذاوجهمنالا آنه بين ننىء من أضراسه أو فيه نم غسل ‏٠ وهو كذلك ان عليه بعد خروجه غسل ذلك الموضع ‏٠ فهذا موضع الفائدة بمعنى اللزوم ‏٠ وما عدى فضيلة عندى ‏٠ 3%مسالة : ومن غير كتاب الأشراف وسألته عن الجنب ‏٠ هل ينام نبل أن يتوضا لحال البرء والكسل ‏٠ فأخبره انا ام نجد فى ذلك رخصة ‏٠ وآنا عاتب على نفسى فى ذلك ‏٠ غاسل الله أن بعفو عنى ويبوفقنى للذى هو خير . ومن جامع أبى الحمسن : وأن آكل الجنب وشرب قبل آن يغتسل ؟ ‏ ٨٧س ‏٠ناموانبأسفلا وتد روى ابن عباس لعله ابن عمر :سآل النبى صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام قبل آن يغتسل ‏٠ 3كرك ونم+ & ‎ legل له | ) :غسل رأس والذى يأمر بالوضوء قبل الأكل والبروز والنوم آمره استحبابا وأنه اعتب ذلك بنقوله وان فعل فأكل ونام فلا بأس علبه ‏٠ ٠ Lia gisأن‎لهوبستحب ‏٠ duleفلا بأسفاكل وناموحدهشا هه‏ Lig gisغسللمفان وان غسل فاهه ثم أكل لم يلزمه اخلاله ‏٠ ‏٠بخلل فاهه‏ aslis dalaيأمر ‏ ٥آنيخل‏ Jsآنو ان آكل جد مسألة : من كتاب الشرح : الى النناسولا يخرجولا بينام للنعاسلا يآكل ولا بشربالجنبيان ‏٠المحلاةوضوءنتوضاآحتى ‏ L4 oiفلا ينبعى له ..قان فعل ذلك قبل آن ولا نرى عليه ثشسيئا . قه_ذا عندى انه تناله عن طريق الاستحباب والاستحسان لأن النبى ‏٠على نساالطلوف‏! ١aaمن SLsو‏jaa‏ aisعليه وسلم كانصلى =m AA— فتنذلو الى الحرباللىى الجهاديخرجمنالصحابةكان منوقد .جنبوهو ومن كتاب معروض على الفضل بن الحوارى غال آبو عبد ا له محمد ‏ dadقتالا لمدينة ثم سمعالخبر أن رجلا 2ق منزله فجاءبن محبوب فلم يزل يضارب بسيفه حتى قتل فرآى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تغخسله ‏٠ نغسبلهصا حبكم» آ رىوسلمعليها اللهالله صاىرسولفقال ‏٠(اللائتكةه ٠حاله‎عنآهله| flute فسآلوا آهله فتالوا :انه كان جنبا .سمع هرعة القتال فخرج وهو حنظلة دن عامر‏ Glasالامامة ان غسيل اللائكةق :وجدتانفتال قال النبى صلى الله عليه وسلم « رآيت الملائكة يخسلونه وآخرون يسترونه » ‏٠ وف الرواية عنه عليه الصلاة والسلام عن طربق أبى هريرة ‏٠ انه قال :لقيت النبى صلى الله عليه وسلم فمد بده ليصافحنى فقبضت ‏٠.عنهبدى ٠.الله انى جنب‎ : olsبا رسل _٨٨٩ فتال صلى .الله عليه وسلم :المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا . النبى على االله عليه وسلم لم ينكر على آبى هر بر ‏٥وأيضا قارن عايهم منذهبما|{ لمعلم لأمتهو هوعليهو السلامجنبوهوالخروج واجب آو آدب ‏٠ فهذا يدل على .جواز خروج الجنب ولقاء الناس والكلام والنوم قبل الاغتسال والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو فار ادآهلهمنآصابرجلعنبين محبوبالله -.حمدةعبدآلرت آيا ٠ La‏siولمينامآن وآراد آن يأكل.ويشرب ولم۔يتوضآ ‏٠ و أراد أن يجامع أهله وام يتوضأ ‏٠ أله ذلك ؟ آم حتى يتنوضآ وضوء الصلاة ؟ باس‏ JSLفليمضخضمض ‏ us pire USL g -anlsغلاأن :اذا أرادقال عليه ان نام آو راجع ولم يتوضاآ ‏٠ جد۔ مسألة : ومن جامع ابن جر : ‏ Suk,ا:لجنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام للنغاس ولا يخرج الى ‏٠الصلاة Laوضم ء‏gisحتىالناس weAOoe e Lab aleCoVaal 2aفان فعل ذلك قبل آن بتوضا فلا‎ االله٠ ‎ان شاءفجائزثم آكل آو شربفاهه وحدهغسلفان ٠بن | لمسبح :جائز ويكره‎محمدق۔۔'ل ومن غيره :معى أن كله يخرج ف معنى :الأدب لا ف معنى المزم٠ ‎ ولا يخرج عندى ف هذا كله معنى فائدة فى اللزوم !لا فى الأكل ‏٠قيل أن يمضمضصالا اذ | كان قان خاف أن يعلق فى فيه شىء يحول بينه وبين السل بين أضراسه ؟ فانه قيل :لو أنه أكل قبل أن يمضمض فاه ثم غسل بعد ذلك ثم دخل ‏٠| لاعتبارقمن فيه من الطعام يخرجشىءببن أضراسه أو مقدار ظفر ؟ ‏٠ان عايه غسل ذلك ‏٠الصلاةاعادةوكذلك ولعلة هذا قد يخرج أن عله اعادة غسله و الوضوء للصلاة ‏٠ ولعله يخرج أن عليه الاعادة على هذا الوجه كان قليلا لو كثيرا اذا كان يحول بين الموضع وبين الماء ‏٠ كان‏ (tesبذلك انه كان فده :انه قرل ان لا اعادة عليه اذا لمومعى الغم ‏٠‏ lyبلا آو كثيرا اذا كان ق _٩١‏— أى بمعنى الترخيص ف المضمضة والاستنشاق على النسيان ‏٠ ذلك آنه ف بعض القول :انه لو نسى الجنب بعض المضمضة والاستنثساق قف بعض غسله حتى صلى انه لا اعادة عليه فى صلاته ‏٠ ومعى :انه لو آكل ثم لم يتمضمض فاه حتى جامع آو حتى أصابته الجنابه فهو سواء ‏٠ يبينهفره مما يحوليقى قمعنى ماقو على ما وصفت لك الغسل ‏٠ويبن الماء عند وكذلك لو غسل فاهه ولم يتخال من بعد أكله آو يتخلل فلم ينق فاهه حتى غسله ثم خر ج منه ما وصفت لك فهو على حسب ما ذكرت لك ‏٠ وكذلك يخرج عندى بهذا الحسب أن لو تمضمض الجنب فاهه ولم يكن أراق البول ثم أكل ثم أراق المهول بعد ذلك وغسل وكان باقياا هنالك شىء على ما وصفت ثم خرج منه شىء أو استحال الى حال يجب علبه ‏٠الخبل ‏aaa KIالمعنى اذا كانبمعنى آن لو لم ييل وغسل فاهه يلزمه ق هذا .‏ do 5hآن لو آكل قبل آن بمضمضقمل ار ‏ aslالدول ماالمضمضة راق البول أو لم يرق البول فافهم هذا الفصل وهالو كان ‏٠لفتهمن الفائدة قق معناهيخرج أما الشرب فلا يخرج معناه عندى فى الشرب قبل المضمضة من ٠ sy ١فب‎ aح4ه‎ ورثالجنابة مامنالغسلقبلاليذكل والشربانفنيل :وتد ‏٠الننسيان ٩٢ ومما يخرجقى معنى الأدبالننسيان فهذ!منيخافمهاأو ‏٠الدينعلى معنى الفقه قالفلسفة والطبق ق| لميالغةقالتقصيرمنعند ىفيخرجالتطهيرقبيلالنوم‏Lol, أن بؤمر | لمؤمنالطهارةالممالغة قفق الحكمة قلأنه مما جاء .الحلهارة أن لا يبيت ولا ينام الا متطهرا متطهرا متوضئا وضوء الصلاة ‏٠ يؤمر أ .ن‏ (gaآ ‏ galsآن‏ elasالا متظهرا‏ yoآلاكانفماذا ضى ءمهربطاليسممنغيرهآأشبد منالجنب‏ Lisaالأن ججنبالا ينام ‏٠الصلاةوضوء ‏٠اأصلاةوضوءنام متوضاوبؤمر المؤمن آن ‏ culesكان تسهبد | ووجمت اه معنى الشهادةقمل :من نام طا هر اوقاد ‏٠المؤمنوذلك ‏ Veيكون خير ولا فضل الا بفضل الله للمؤمن لا لغيره ف يقظة ولا قنوم قى غسل ولا فى غيره ‏٠ وآها حديثه للناس وخروجه اليهم هو جنب غير متطهر ؟ فذلك عندى :اذا أمكنه التطهر فلم يتطهر لغير معنى بعرض له _ _ ٩٣ أريداذاوطاعةعبنادةنقسسہ۔ 4التطهركانالتطهرنفسانالا ٠| الله‎—4 عبادةقطهارتهآووضوءعلى| ممنا اممااتبلآنهوأحسب صلى آم لم يصلى قرآ آو لم يقترآ فتركه الطهارة تركا منه أفضل العيادة اذا كانت الطهارة عبادة فهذا ولو لم يكن جنيا ‏٠ فاذا كان جنبا فأحرى آن يكون أولى به التطهر ‏٠ ‏٠اللوازممن معنىو الوسائل ليسالفضائلمنفهذا ومعى :أنه قد يروى عن بعض فتهاء المسلمين انه سئل عن النوم جنب ؟ فكان ق جوايه :انا نعاتب أنفسنا ى ذلك ‏٠ ‏٠المعنى فيه انه يفعل ذلك وينام جنبا ويعاتب نفسه فى ذلك ‏٠وهو كذلك عندنا وحال الطهارة فضل ومن قصر ف الفضل لم يكن كمن نال الفضل ‏٠ تركهقمنهله معنى أفضلأن يكونالاقى معناهو لا يلحق والاثستغال بغيره ‏٠ أفضل منهماذلك ااذى هو آفضل منه ق حاله ذلك لأنه تعرض ‏٠.٠متنهوأوجب قعلى هذا ونحوه تخرج هذه المغانى عندنا ‏٠ — — 4% ٠ : oneنعم‎J Loss 7ص. مااخوفglالجنب وغيره من برد مضر ‏:لا لا أرز آز ىيكوكنون له عذر عن ى ‏٠ذ لكبشعه الغى..لدمكنه .oe حدى ‏ee لتيمم ا| 4 e أحيينا ‏٠ ‏J as alفيهerases د.‏45 le وم ودى ‏٠و :لله أ علم باب فيمن ترت شيئا من بدنه أو علق به شىء وى صلاة ذنكمن ترك الغسل من الجنابة وممانى ومن جامع ابن جعفر : وان كان تد علق على شىء من بدن الجنب قارا آو غيره مما يلزق الموضع ‏٠ذلكوبنببن الماءبه حتى بحول ‏٠قلع ذلك وغسل موضعه وأعاد الصلاة ان صلى الى ذلك الموضعالماءيصلبندر ماوان كان الذى لزق رقيقا فلا بأس . ‏٠وف بعض الآثار :انه كان لزقا ان من خلفر فلا بأس ‏٠الىاحبالأول‏Sl yli ‏Lagآوالجنبايةوقدمسمكسفطةكانتفان:قلتنعسخةوقف ‏٠وجدهاثم(‏ ool.وصل ‏٠قال :ان كان جنبا غسل موضعها وان لم يكن جنبا فلا بأس عليه ‏٠ ‏٠آو توضا للصلاةالصلاة وقد كان جناعلم تبل :فانقلت ‏ Jossصلاته . :يغسل بعضهاتال تال أبو الحوارى :قال بعض الفقهاء ان كان موضع القار ‏٠عبرهآوجنماكا نصلانهقعليهنقضفلاو غسله‏!abمن Lahأقل‏| 5 :مسآلةجو ومن غيره :وعن رجل يكون ف فمه دم أو تصبيه الجذابة ثم يغتسل ويتوضأ ثم .بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لفظه .من المسواك ؟من الطعامأو ‏٠ولعاها آن تكون نجسة :.ةدال آبو المؤثر :ان خرج من :فيه من بعد للغسل أو :الصلاة .مقدار ظفر أعاد الوضوء والصلاة ‏٠ وقال :وكذلك الجنب ان غسل ثم نظر فاذا فى بدنه موضع مقدار ‏٠الماءالدر اهم.لم يمسه قال .:معبد الغسل كله ‏٠ ومن غيره قال :وقد قيل انما عليه ان الغسل ذلك الموضع ويصلى ‏٠ وقتال من قال :يخسل ذلك الموضع ويتوضآ ويعيد الصلاة . وقال من قال :يعيد ذلك وحده ما لم يجف الغسل ‏٠ ‏٠و تتال من تال :عليه اعادة الغسل و الوضوء _٩٧ ومن غيره قال :اذا غسل وبقى شىء لم ينظفه من الجنابة فعليه‎ ٠الوضوع‎اعادة الموضع٠ ‎ذلكالبدن فانهما علبه غسلكان من سائر سمنةوان ومن جواب :يوجد عن أبى الحوارى رحمه انه وعن رجل فى يده جرح ف موضع الوضوء والماء يؤفيه فجنيه الاء لا يخسله ‏٠ هل يجوز له ذلك ؟ نعم يجوز له ذلك اذا كان الماء يضره ‏٠ عليه أن يخسل ما جاوزه ولا يمسه الماء . وكذلك المجيائر اذا كانت جارحة تامة لا يمكنه آن يغسلها كلها ؟ نسل سائر ذلك البدن وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة اذا كان جنبا ‏٠ وان لم يكن جنبا ؟ ‏٠فكذلك يغسل سائر الجوارح وتيمم لتلك الجارحة للوضوء وسألت آما الحسن رحمه الله عمن كان فى يده جرح لا يقدر أن يمس ‏٠الماء وآصابته الجنابة كيف المقتول فى ذلك ؟ .سائر جسدهغسلالوضوءحدودقالجرح :ان كانتقال و ان كان يأتى الجرح على الجارحة تيمم وصلى . ( م ‏ _ ٧جامع الجو!هر ج ‏. ٢ ‏_ _ ٩٨ وان كان لا ‏ Glعلى الجارحة ؟ فنيس عليه تيمم ويخسل ما أمكنه وتوضا ما أمكنه ويصلى . وان كان الجرح فى غير موضع الوضوء ؟ ديخسل ما أمكنه ويصلى ولا تيمم عليه . ولو أتى على موضع يكون أكثر من جارحة ولا تيمم عليه الا أن يكون ف حدود الوضوء وبآن على جارحة تامة . وعنه وف موضع آخر انه اذا كان الجرح أو الجارحة ف غير مواذ.عم الوضوء كان يأتى عاى قدر مثل جارحة من جوارح الوضوء كان عليه التيمم ‏٠ | oo ‏.٠عنلا٥الوضوءاصغر جوارح‏ : Js.انه وبمثله يلزم التيمم عنده فى معنى قوله هذا ف الأذن لأنها من جوارح الوضوء ف معنى توله ‏٠ _٩٨٩ قصى فى صلاة من ترك القغسل من الجنابة وصيامه وعن رجل وطىء زوجته حتى التقى الختانان ولم يغسل هو ولا المرآة وذلك أند لم ينزل الماء الذى يجب به الغسل حتى مضت صلاته . هل عليه كفارة ؟ ‏٠‏ Lioوصفت فلا يسعهم جهل ذلكفعلى ‏٠جهلهيسعلامماوهذاو الكفارةالصلاةو اعادةالغسلو عليهم ونال من قال :ان عليهم الاعادة فى ذلك ولا كفارة عليهم ‏٠ ‏٠وعذرهم بجهل ذلك وكذلك عرفنا :‏ xمسألة وسآلته عن الذى يجد النطفة فى ثوبه فيظن انه لم ير احتلاما ان ليس عليه غسل فلم يخسبل وصلى على ذلك ‏٠ يلزمه ق صلاانه وصيامه ان كان حسائما ؟ما ‏٠الجنابة فلا يسع جهله :آما غسلقال وأما هذا اذا ظن هذا الظن ولم يكن رأى الجماع وظن ان ‏٠ليس عليه غسل ‏٠لا عليه الغسل:وقال در هم ‏٠‏ slمنمدنه لم يغسلهلشى ء منعمد :قمنتلت لله :لا سعه ذلك عندنا ولا نرى عليه كفارة ان صلى بذلك حتىقال يكون مثل الدرهم ‏٠ ome\OOoe فان كان مثل الدرهم وصلى بذلك عامدا فعليه الكفارة اذا فات ‏٠الصلاةوقت : xمسالة‎ وعن رجل كان مسافرا فاتى الى مورد عليه زحام كثير وكان جنبا وهو يطمع بالماء ولا ينال من زحام الناس . ان تطلع النمس حتى وقع فى بيده الماء وتد طلعتويخاف الشمس . فعلى ما وصفت فبئس ما فعل وكان عليه ان يتيمم بالصعيد ‏© (glassy فاذا لمdob Lad guetll cubby clll SU Gia dd dear ‎ o dial 5 LS Y, بهد مسالة : وعن رجل آصابته جنابة واغتسل ه ‏٠جنايةصلى صلو ات نظر فناذ أ هو ق فخذهفلما ‏٠ :فيغسل آثر ذلك ويبدل صلاته التى صلاهاتال ‏> oالنجاسة منعلم اانانه اذاعندىيخرجتقال أبوسعيد :هذا تلك الجنابة التى كان تد غسل منها وانها متبقية . واذا كان كذلك فعليه الوضوء ف تول أصحابنا ‏٠ فىوان كان لا ‏ olesمم همذه الجنابة ويمكن أن بكون حدثت له ‏٠نومه نامهاالى آخر ‏ | Cagلجنابه ‏٠من حدوقت يمكن فيه ذ لك| لى آخرآو _١٠١ ياب٠ فى جنابة المرأة ونى غسل المرأة من الجنابة ومعانى ذلك ٠elesولم‎فرجها gal aliعلى| لماء‎زوجهاأنزل١ slscals ؟السل‏ maulعليها قال :ثالوا اذا كانت ثيبا وجب عليها انغسل٠‏ dial؟ ‏sel|و الثيب:تلت ‏٠نعم:تال قلت له :فانها هى لا تعلم آنها يلج فيما شىء . تقال :هكذا قالوا .الذا كان ثيبا لأنما تشف ‏٠ :مسآلةعبو وجدت فى الأثر لو أن امرأة أخذت باصبعها نطفة رجل فاولجتها نى فرجها لزمها الغسل ‏٠ ومن احتلم فآنزل الماء من امرآة آو رجل فعليه الغسل ‏٠ وان عبثت المرآة بنفسها أو عبث بها زوجها فآنزلت فان المسل ‏٠لذلكدازمها برىمامثلرآت :نروآما المرآة اذاابن جعفرجامع :ممنومن عبره الرجل ف نومها حتى قذفت فلا غسل عليها ‏٠ ‏_ _ ٦٠٢ ه مسالة : وتجتنب ‏٠وسئل عن المرآة حتلم هل علرها السل ؟ قال :عندى آن عليها السل ‏٠ وقد قتيل عن النبى صلى الله عليه وسلم آم ها بالسل ‏٠ وقيل غير ذلك ‏٠ قالناساختلف:ألله قال‏4dمعاويةأبىوعن‏ CAsغيره :ذلك وبعض :قال ليس عليها ‏٠ فبعض :تتال لبيس عليها ‏٠ وقتال :الذى أقول انا به اذا كانت سهوة وظهر الماء رآيت عليها الخل ‏'٠ ومن الجامع :واذا عبث بها زوجها فيما دون الفرج آو عالجها ‏٠غيرهآوهو أو عبثت بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فان المسل عليها ‏٠ ومن غيره :وبوجد ألا غسل علبها الا من جماع ان ببولج أو تكون ثبيا فيصب الماء على فرجها . ومن غيره :ان عبثت المرآة بنفسها آو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فان الغسل يلزمها لذلك ‏٠ ‏_ _ ١٠٣ وكذلك ا!ارجل اذا عبث بنفسه فأنزل لزمه المسل ‏٠ :مسآنةهيو الرجل لزوجنهوقتال آبو الحسن :فيها بوجد عنه انه اذ ا تعرض ‏٠المرآة بللاالوطء فوجدتدونفيما فان كان فى تعرض زوجها بها ووطئه اياها ى سائر جسدها أو فوق فرجها ووجدت الشهرة منها وقذفت الماء الدافق لزمها السل ‏٠ وان لم تقذف الاء الدافق لم يلزمها الغسل من ذلك البلل + أما اذا نزل الماء الدافق كان ذلك الماء ف ظاهر الفرج أو باطنه الغسل قعليما السل ‏٠ :معسآلةجبو وعن أمرآة غسلت من جنابة ثم خرج منها المنى وهى نائمة قائمة ٠lisعدة‎al قال :ليست المرآة مثل الرجل ف ذلك أن الذى يخرج من المرآة انما +الرجلنطفةهو فانما عيها التنظيف ‏٠ :مسآة‏x وسألته عن رجل تزوج صبية ثم وطئهيازوجهما٠‏ ‏— — tog هل عليها غسل ؟ قال :تؤمر بفعله وتؤخذ بفعله وليس بفرض عليها ‏٠ ‏٠قال :فان لم تغسل هل يلزمها شىء فى تركه غير الأدب ؟ تقال :لا ‏٠ ‏٠قتلت :فمن آمرها يترك الغسل هل يكون آ ا ؟ ‏٠ :نعمتال هد مسألة : امرآة تزوجها رجل صبى ووطمئها ‏٠ أآيجب عليها الغسل أم لا ؟ الغسل فق استمتاعها به وبالله التوفيق ©الذى آقول به ان عليها ‏> dhهه وعن امرأة جنب أتاها الحيض قبل ‏ ofتغسل من الجنابة ‏٠ هل عليها آتنخسل تبل آن تطهر من الحيض ؟ تال :معى انه يخر ج فى ذلك معنى الاختلاف : _OOwe ففى بعض القول :انه يلزمها ذلك ‏٠ ويخرج آنها نؤمر بذلك ولا يلزمها . .ويخرج انه ليالزمها ذلك :‏ xمسلة عن المرآة الجنب ترى الدم تبل ان تغسل ‏٠٨ قال :لا تدع الغسل من الجنابة فان عليها الغسل وان حاضت ‏٠ :مسألة : ومن جوابات آبى الحوارى :وتد قالوا اذا آنزل النطفة على فرج البكر فلا غسل على البكر ‏٠ وان كانت ثبيا فعليها الغسل ‏٠ ومن غيره :قال وقد قيل الغسل كانت بكنرا أو شما ‏٠ بهر مسألة : ومن كتاب المعتبر : ‏cual ١فر حغسل داخلقالاختلافمعانىيخرج :انهومعى :عليها نفى بعض القول :ان عليما أن تغسل وتبالغ ق غسله ما لم يؤذى موضع الولد من الحيض والجنابة . _‏= ١٠٦ ‏٠وق كل غسل لزمها معنا بمنزلة غسلها لسائر بدنها عنالغر جتنحىآنعلها J allأنه .اننا‏yorق :أنومعى الجماع اذا انزل الماء ى فرجها ‏٠ وليس عليها ذلك من الحيض ‏٠ ويخرج معى هذا القول لأنه ليس عليها ذلك ف الغسل من الوطى اذا لم بنزل فيه_ا الماء الدافق ولا من ماءها هى اذا .كان ليس عليها ذاك من الحيض ه فمعى :انازلها الماء منها هي ,بمنزلة الحيض ‏٠ الحيضمن,الغلثيوتقبينهساعندىقى ذلكولا فرق ‏٠وتجاسته بل قد يخرج ق بعض المعانى آن الحيض أشد ‏٠ ذلك على قول من بقول :انها اذا انزلت الماء الدافق من غير جماع انه لا غسل عليها مثل الاختلاف وأشباهه ‏٠ عليهااستنجاءالحيض و لالا غسل منه والغسل ثابت من‏ | slكان بادخال يدها فا الفرج من الحيض مما لا يلزمها فيه السل ‏٠ أحرى الا يكون عليها ذلك ‏٠ الجماعق‏ leo jlذلكانالتول لا يستقيم ‏! aعندى‏walesهذا مع الانزال فيها ه , ولا يلزمها ذاك ف الحيض ‏٠ _١٠٧ وكل الموضع واحد وقد ثبت نجاسته ان كان بمعنى النجاسة ‏٠ وتد ثبت غسله ان كان بمعنى الغسل لأنه نجس من الو جهين فان كان من معنى النجاسة فهو سواء ‏٠ وان لعله كان من معنى الخل فهو سواء ‏٠ فى الفرج من حيض أو جنابة ‏٠ملا ي غس ليل لا عقد ق ومعى :انه المدن الذى غير متعبدانه من داخلالقول يذهبهذاولعل صاحب ‏٠الديربمنزلةنسله ولا يبعد ذلك عندى لمعانى الاتفاق انه لا غسل عليها من حيض ‏٠الفرجالدم ق خارجاذا لم بغضولا استحاضة ٠والج الفرج‎الرحم و aانما كان مكمنا ق وأعلم ى هذا الفعل اختلاقا٠ ‎ ٠ datallتعبي‎لمهاالجماعقعليهالا غسلولذلك وكذلك لا غسل عليها ولو وجبت الشهوة ما لم تنزل الماء الدافق ‏٠الغرر جعلىظاهرا وف المعنى انه لو كان شىء خرج ف معنى الجماع ولم يظهر لم يكن ‏٠من ذلك غسل —SoA— ‏٠.‏ SGبوجبلم يغضفما معى أحكام متساويه منشسايهة ‏٠فكل هذا ولو كان الموضع خارجا من البدن للزم حكمه ف هذه الأشياء كلما قيه ‏٠معانيهاولم بخخةتلف ا ومنه ولو كان الداخل من البدن يلزم غسلها ما آدرك منها ‏٠اليد فيه مغير مضرةادخال‏ asقد ندركغسله‏ pallيلزملكان :معى ق ه_ذاا كله الا آحد معنيين ولا يخرج غسله من كل نجاسة ومن كل غسل لازم ‏٠ عليمااما أن يكون بدنها ‏٠معناه معنى حكم الظاهر من ويكون واما آن يكون لا غسل عليما منه فى شىء سن معنى نجاسة يتنجس بها أو لغسل لزمها ‏٠ ‏٠الى‏alغسلهثبوتومعنى غسلالمعانى ان لاأياهالاحتياط فعلى معنىعندىويخرج ‏٠عليها فبهoo ان ذلك بمنزلة القبل والدبر ولو أمكنه ا ادخال يدها فيه . لأنه لا ثسك انه من دو اخل بدنها وهما المغفرجان . _١٠١٩١ والمدخل‎والمعنى و الظاهر و الناطظنالأسماءقااقعل والدير مستويان. و المخرج وكلاهما يجب بهما الجماع فى السل والحد ‏٠ تال الناسخ :لعله أراد انه يجب بهما ف الجماع الثخسسل ‏٠والحد ‏٠منهمابنقض الوضوء ممبا خرجوكااهما اذا ثبت انه من دواخل بدنها كان كل ماء كمن فبه ولم يفض من موضع الجماع خارجا هن دم آو ماء صفرة آو كدرة ‏٠ فليس يحدث مما تنتخض الطهارة بمعنى الاتفاق ‏٠ الا بخروج الدم منبهولا استحاضةآى انه لا يكون حيضا ٠خارجا‎ الوجهبمعانى الأصول ف هذااشبهالقول :عندىوهذا ‏٠و انتفاتهاالمعانى منههذهلتىسارى فى منهج الطالبين : faaة‏glما ءآودممنللطهار ةناتضفهووظهرمنهخرجوكلما ‏٠أو كدرة وقيح وببس ‏٠تبلغ الطيار ةحيث خرجولو صح انه من وأما ما خرج من والج فرج البكر فيو نجس آو غيره . واو .صح انه من ما دخل فيه من الماء الطاهر . _!١٧٠ الدير من ماء طاهر آو غيره أو فى الذكر حتىدخل فوكذلك ما ‏٠تعدى موضع الطهارة ثم خرج كان نجسا ‏oمنا ¢أوبيس‏ ciأومنالديرد | خلقيل 3وكذلك ولو استيقن انه ليس من معنى المغائط ولا من الجوف من مواضع ‏٠الشرابولاالطعام ذلك باليد وطهر موضعه لكان سو اء ‏٠ولو آدرك ولا ينقله حكم ها ثبت عنه وعن أبى بكر أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله :ق بكر تزوجها رجل وكان يجامعها و اذا غسلت لم تدخل أصبعها ق الفرج ‏٠ ‏٠‏ Soق ذلك وبرى عليها البدل و الكفارة :فكان آبو القاسمقال ‏٠الزوجماءوان غسلت من تجد هن وأما آبو محمد فانه أوجب عليها اليدل يلا كفارة ولا يفىسدها ارجع ‏٠على زوجها فتنظر فى ذلك — \\\ — ياب3 ٥.‏٥ نى التيمم ونى صفة التيمم وفى ضرب اليدين ومعانى ذلك علىبهماالأمة ا لتى فضلتهذه‏ eeمن خصا تنص|اعلم آن ‏٠سواهامن ذلك بدليل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال « :فضلنا على سائر الناس بثلاث خصال جعلت .لنا ‏٠اذا لم نجد الاء «مسجد ! وتر ايها طهوراالذر ض وأجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء قبل دخول ونت الصلاة ‏٠طهارنه كاملةآن واختلفوا ف الوقت الذى يجزى المسافر أن يتيمم فيه . وكان الشافعى يقول لن لم يجد الماء أن يتيمم ف آول الوتت ويصلى ‏٠ وهو الصحيح من مذهبه . قال اسحق :يتمم فى آول الوقت اذا لم يكن له طمع ف وجود الاء |من قريب . وفيه قول :وهو آن يتلوم فيما بينه وبين آخر الوقت . فان وجد الماء والا تيمم ويصلى ‏٠ الوقت ‏٠ :لا يبتيمم حتى بخاف ذهابوتنال الزهرى .ذلك صنع وسعهوقال الأوز اعى :آى ‏ ١١٢١س على معانى من بقول فى تعجيل المصلىيخرج معنى هذاوانهاهذا ‏٠و التأخر فيهاوقنتها .و التوسط بهاآولق| لماءلم يجداذاللصاةة عليه معانى الحمااة‏! cL stayانه من بطلت| لمعنى هنقولعله يخرج ‏٠الاءعناد عدم فهنالك يطلق التيمم بالصعيد . ومن الكتاب : أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج سلاة ‏٠الوقت فكان عطاء 9غيره يقولون تعيد الل واستحب الزهرى ذلك وليس بواجب . وفيه قول ثانى :فعل ذلك ابن عمر ولم ببعد ‏٠ ‏٠وغيرهالشعبىقالويه آى انه فرض لزمه فغير جائز آن يوجب الاعادة بغير حجة . الوقت ‏٠انه ليس عليه اعادة دعد خروجقول بالاجماع فقد يخرج عليه آن عليه الاعادة ف بعض ما قيل ‏٠ وأصحاينا يفرقون فى تيممه عن الجنابة وتيممه من غير الجنابة اذا ‏٠الاء قالوقتتوجد ‏٠قولهمفيه منيحلفوكل ذلك مما _١١٣ ومن الكتاب : يصلى | لصلاتت‎.ين و ‏ ١لصلو | ‏ osبتيمم و | حدو ختلفوا ق اللرر -حل ٠٠..٠١ ‏٠ ooe7.٦قا‎ ‏٠صلاةلكل‏Co.طا معهلت .٠ ‏٠.2و نالت طا ك7ف.ة : 7يصلى ما لم يحد ث هو انه من صلى صلوات فى أوقاتها يتيمم لكل...ام“٠‏انه :وثالث 4-59تول 2 Assالتييمم٠ ‎Is | slsفاتته صل ن ات3 ‎و0نيمم صلاها‎ ا..؟ةأكد. :معسعيدبو ٠G3 1‏Jتا ١)‏٠ ‏aفتيمم لها )يبت‏ élistلصلاة .|| ,صحابن|ماءقولهنر علا م‏١| ذ‏>o الصا|. تتوهر حصوتعد ‏٠ كحفظحفظهمعنىعلىبا اللخ.تيمم, :| ‏alمعهموانه .لا يجوز. ٠ور‏.٠ يوجد معنى اجازة ذلك ف قو e.--.‏٠وقد ‏٠يا ‏ J goalبهليسقولهم ولعله° ‏٠الفائتة ا ختلاف| لصلو ات :ان ققولهمو ق بعض .ولو كثرتق وقت واحد : 7‏ eatواحد :يصليهافقال من قنال oo٠٠7| ‏٠ ٠ | لقو( ١ معنى ‏٠ أصحابنا آيو هو ل ‏J ح ] ق تا ~~ : فاعس .تود قوللأول ._ ‏٠لا كحسحدالقرآن|انه لاآى ٠ poss‏a5 ls :لكل صلا ة17 ( م ‏ - ٨جامع الجواهر ج ‏) ٢ _١١٤ واحد‏as gقبيدلهاأن‏aiiفلاذاالمنتتضةالصلواتوآما ‏٠ذلكحح الا آنها انتتضت فمعى انه يخرج ى معانىوان كان قد صلاها لعله القول انه يجزيه تيمم واحد لتلك الصلوات ‏٠ ‏٠اختلافاذلكان فولا أحسب الماء بعد آن ثبتولا بيعد عندى ثيوت حفظ النيمم اذا لم يجد ‏٠الماء لأنه بدل عن الوضوءالتيمم عند عدم ‏docsوعندى انه يخرج ف معانى الاتفاق اذا وجد الماء انتقض ولو لم يحدث حدثا ينقضه ‏٠ ومن الكتاب : كان عطاء وغيره يقولون بتيمم لصلاة النافلة . ويتيمم لفى اجوبه من القرآن ويسجد سجود القرآن وسجود الشكر ه وفيه قول ثانى :وهو آينتيمم الا بمكنوبة ‏٠ وكره الأوزاعى أن يمس المتببمم المصحف . وبالتول :سجدة القرآن وينسك ثسيئا من المناسك من صلاة فافلة ,لاجنازة ه عامتيمم عندالا يو ضم ء آوبقع موقع الصلاةو لا تسبتا مما ‏٠الاء _\\O— اذاويدركهللوضوءمضىفونه اذامن ذلك يخافشىء‏ Niان بكون على الجناز ة ‏٠‏(oahuمثل الصلاةتيمم ما فانه قيل :يتيمم ولو كان يجد الماء اذا مضى له . آى اذا خاف قوت الصلاة على الجنازة وما أشبهها فهو عندى مثلما ‏٠ معالعيد اذا خاف فوتها :أنه ند اخنلفوا نى صلاةومعى جماعة :الامام ‏٠جماعهمم | لامام :بالتيمم لها والصلاةفتدل :بالتيمم لها والصلاة مع الامام جائز لازم ان لزموقيل ‏٠القيام وقيل :لا تبيهم لها ويتوضآ ويصلى ركعتين آفضل ‏٠ :ومن الكتاب اما ء قبل‏ LSآمر ثم وجلامن تيمما لعلم على آنأجمع آهل ويصلى ‏٠الطهارةأن طهارته تنتقخض وعليه أن بعيدالصلاةقدخوله و اختلفوا فيمن تيمم ودخل الصلاة نم وجد الماء : ‏٠فقالت طائفة :يمضى ق صلاته ويتمها ولا اعادة عله وقول ثان :و هو آن ينصرف وبتوضآ ويستقبل الصلاة ‏٠ وفيه قول ثالث :قاله الأوزاعى فيمن تيمم وصلى ركعة ثم جاء ‏٠ويتوضأينصرفالى الماء _ ١١٦ على آن يضيف الى الركعة اذا صلى ركعة فيكن متطوعا ويستأنف‎ المكتوبة٠ ‎ معانى قول أصحا بنا .انه اذا وجد | متيم‏] : Sams otمعى آن فتقال ويصنىآن يتوضاعلدهفصناعد | أنمو حلاعلبه من صلاته شىء| لا ء وباق ‏٠الورضو‏Cs gail فان التيمم انما هو بدل عن الوضوء ‏٠ الا أن يكون فى حد لو آخذ فى الوضوء لم يتمه ويصلنى الا حتى أ لوقت ‏٠يفر ت لذا فانه ليس عليه ف بعض قولهم ان يتوضآ ويمضى على تيممه ‏٠ويصلى ‏٠ما يخرج عندى ق معانى ننول أصحابنافهذا ولا بيعد عندى ما ذكر من معانى الاختلاف لثبوت الحكم بالعهل ‏٥فيهوالدخول ومنه وقال آبو الحسن البصرى : .اذا تيمم المكتوبة ف أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضا ثم صلر الى مكان لا ماء به ؟ ان علبه أن يعيد التبمم ولا يجزيه عن ذلك لأنه حين وصل الى الماء ‏٠طهارتهانتتضتث ‏٠اختلافاهذاولا آعلم ق —— \\y ‏٠ثم أدركته الصلاةغير وقت المحلاةقمر المسافر بماءواذا مينلعله ماءمر مالماء يدركحينظن :وانالأوزاعىفقال يديه فيتيمم حين لم يجد الماء وصلى فلا تىء عليه ‏٠ الحصلاةثم أدركته‏ TO.يديهانه لا ماءيعلموهوسمر مالماءوان .ت فاذا وجد ماء توضاآ وآعاد الصلاة آعنى ماصلى٠..‏ ‏٠أصحابنامعانى قولقهذا Jsعلى‏Y:أبوسعردتال ۔.تنال :وذكر لنا آن سبب للتيمم نزل:قى عائشة ‏٠ غزو اننه وانهبعضقخرجعليه وسلمااللهالنبى صلىانوذلك صلى Lesفنزل‏Ce js‏ oSلأختهافاستعارتعائشةحمل دح ه ويآتو |البلادمدخلواوتآملو | آنمييت لا ما ء 84منزلق‏4_naleوسلمألله ‏٠بتول لعائثسة أشفقت على الحسلمين فلما أرادوا المسير فقدت عائشة القلادة فلم يعثروا عليها آبو يكروجعل‏Sle,عليه وسلم ف .حجراللهالنبى صلىفا ستلقى قول لعائشة آثسفقت على المسلمين . ‏3 ١يصنعونكيف | :المسلمونبدرولم} لصلاةوقتحضرفقلما ‏٠معهملا ماء التيمم رحمة منه ررخصة ‏٠الله آبةفأنزل ‏_ ١٢١٧٨۔ فتيمم الن ‏٠بى صلى الله ‏ 4_aleوسلم و السلمون وصلوا البعير فعرففلما فرغوا هن صلاتهم وجده! }! قلادة عند مناخ ‏٠عائشةفضلالسلمون منقلادة آسماءالله انسلت :با رسولقالتأنها‏ 3sخبر ‏٠عنقى فبعث رسول ا له صلى ا له عليه وسلم رجلين يلتمسان فوجداها فحضرت الصلاة فصلياها بغير طهور ‏٠ (طبياصعيد |فتيممو |هاءاالله تعالى ) فان لم تجدوافأنزل الآية ‏٠ قال أسيد :رحمك الله با عائث.ة ما نزل بك آمر ‏hs duaSt ‏٠للمسلمين فرجا‏ Viجعل االله فد ه ومن الكتاب :واذا تيبمم الرجل لحعسلاة الفريضة فقضى به الصلاة فليس له آن يصلى التطو ع حتى يحدث له تيمما غيره بعد آن طلب الاء وآيس منه كما فعل تبل ذلك لصلاة الفريضة ‏٠ ‏٠تمل دخول وتنهماومن ااكحاب :وليس للمسافر أن بتيمم للصلاة منناسهآوالملاءعدمهوقتها عندتمل دخولتيمم لهافان وجوده له كان تيممه باطلا ‏٠ ذلك لقول الله تعالى ( بأيه۔ا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ٠ ( Lub١ Sus١ AALSماء‎ alنحددفان‎الى توله — معناه والله آعلم اذا أردتم القيام ألى الصلاة ‏٠ ——\A ‏٠المعهودةالصلاةوهى فليس له آن يتقدم بالطهارة قبل دخول وقتها علمى موجب الطهارة ‏٠ غير آن الأمة أجمعت آن له أن بتقدم بطهارة قبل دخول الوقت فسلم ‏٠ذلك للاجماع وتنازعوا له هل له أن يتقدم بالتيمم قبل دخول الوقت والقرآن ودخل بعد دخول الوقت فيحق على موجب ‏٠ الا آنه عند التنازع فلما رأينا الأمر بالآية والخطاب له_ا بعد دخول الوقت كان الواجب استعمال ذلك ى دخول وقته بالماء والصعيد ه ‏ Jlخصة من الله تعالىلنا تقديم طهار ة الماء تقعلننافلما رخص ‏٠وعملنا مها وبقى طهارة الصعبد على حكمها واالله أعلم ‏٠ فان تيمم لنافلة آو لجنابة آو لصلاة وجبت عليه من طريق النذور ‏٠الطهارةانتيتفقدأو غيرهينسيانفائتة تركهاآو صلاة فاذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا لها بالطهارة ‏٠ فان لم يجد الماء آعاد التيمم و الله أعلم ‏٠ وجائز التييمم ف ‏ os, Jolالصلاة ‏٠ أو قف وسطه وآخره . _١٢٠ وذلك لقول الله تبارك وتعالى ( يأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى‎ ٠(صعد | طبيا‎فتيممواماءفان لم تجدوا oSالى قوله _ مشترط آخر الوقت اذا قمتم ى آخر الوقت٠ ‎ 1وليسالصسااةوفقتآخرقالتيممآنالىأصحايناذ هبوقد التيمم ف آول الوقت لما يرجو من وجود الماء ‏٠ وهذا القول الذى ذهبنا اليه من تول بعضهم انظر ه ان الله ‏ Lasseما ذكر من ذكر الطهارة مالماء ) فان لم تجدوا ماء فنتيمو | ‏٠طبيا (صعبدا فكان من آرد القيام الى الصلاة وقد خوطب بفعله ا عند.دخول وقتنها فالواجب الطهارة بالماء ‏٠ فان لم يجد الماء يتيمم فليس عليه آن بؤخرها الى آخر وقتها . بل يجب تعجل الصلاة لما بلحق التأخير من السباب والعوائق . ‏٠وقث محنتاج الى دلرلو المخصص لوقت دون الاءالىيعلم انه يصلموضع3كاناذاالانسانآنوأجمعوا تبل خروج الوقت ان عليه تقصد الماء ‏٠ وايس له أن يتيمم لأنه داخل ف توله ( اذا قمتم الى الصلاة ) ‏٠ ‏٠هاءوهىالتى أمر بهاآن يأتى الطهارةمقدروهذا _١٢١ ٠ذلك‎العلم 3يبن آحد من آهل Y 9ننناز ع ومن الكتاب :وتد وجد ت فى الأثر لبعض أصحابنا البصربين آن | لتيمم لا ينقضه الا وجود الماء والحدث كطهارة !لماء الباقية ‏٠ ولعلهم يحتجون بتول النبى صاى الله عليه سلم التيمم طهور المسلم ولو الى عشر سنين ‏٠ ‏٠فاذا وجدت الماء فامسسه بشرتك واله أعلم ومن الكتاب :والتيمم لكل مسافر طال سفره أو قصر . ان عموم الآية وظاهرها يوجب ذلك ‏٠ وكذلك المريض اذا خاف زيادة المرض بالماء ‏٠ أوجراحيهفيمنالآيةنزلت هذاانه قتالامن عباسعن.وروى قروح . ومن تيمم لصلاة فلم بصل به فى الوقت وتكلم وجاء وذهب . :ان تطاول ذلك أعاد تيممه لأن علبه ق وقت طلب االماء ‏٠قدلفقد .‏ ‘OSوقت oNالما ء يحدث ق‏eosفماذا لم يجد الماء _١٢٢ فصل ذلكأشبهالتيمم وماق صفة وسئل هل تجزى ضربة واحدة للتيمم للوجه واليدين ‏٠ ‏٠.قيل :تجزى ذلك وقيل :لا يجزى الا للوجه ضربة ولليدين ضربة ‏٠ . -.د. ..:‏a RES ومن كتاب الاشراف : واختلفوا ف التيمم : فقالت طائفة :يبلغ الوجه واليدين الى الأنامل ‏٠ وقال طائفة :التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ااى الرسغين ‏٠ ومنه تول رابع :وهو ان التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين . ٠ل‎الأdssما مضى من القول الا قول من قال :ان التيمم الى الباط ‏٠ ‏٠مه‏ ١لم أسمعهذفا ن الاسم علىبثيت من وقوعق معانى ماانه لا يخرجكما ٠الابطين ‏aالىالبدين _— ١٢٣ وف التسمية ولوتوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد . وأكثر تول أصحابنا :معى آن التيمم ضربتان : ضربة للوجه ‏٠ وضربة لظاهر الكفين الى الرسغين . بهد مسألة : ومن غب الكتاب : وسألته عن الرجل اذا تيمم للصلاة فمسح وجهه وظاهر كفيه بضربة واحدة فى الأرض ‏٠ هل يجزيه ذلك ؟ تال :عى انه تد قيل ذلك ‏٠ ‏٠ :لا يجزيهوقيل ‏٠وصلىوجهل ذلك ؟صلاتهتقم‏»i ‏٠ :معى آنه لا يتم تيممه وعله | لاتناد 5تال 7ولا آعلم | ف ذلك اختلافا فى التعمد ووال الجهل اذا تترثرك قل عييارلا من موااضع .كثير فكله سواءولتيمم —‏— ١٢٤ وآما الناسى فمعى انه قد قيل ف ذلك اختلاف : فتتال من تال :اذا ترك كموضع الدر هم فلا اعادة علييه ‏٠ وتنال من قال :عليه الاعادة على حال ‏٠ ومن كتاب الأشراف : دبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده التراب للتيمم نفخ منها ‏٠ واختلفوا قى ذلك : ‏٠يبتفضهما:الشافعى يقولفكان ‏ Lass:خفرفا ‏٠وتنال مالك وقال الثسافعى :لا بأس ان نفض منه اذا بقى قى يده غبار مما بين الوجه ‏٠ وقتال آحمد :لايضره فعل أو لم يفعل ‏٠ وقال أصحاب الرأى بنفضها ‏٠ وقال ابن عمر :لاينفض بده ‏٠ ‏٠وقول آحمد :حسن مشيه قولتميمه اجميع ما تالانه يخرج :معى‏» Jsأبوسعيد ‏٠أصحابنا ولعل ف بعض قول أصحابنا التاكيد بالنفض لليدين . _١٢٥ . انحسونه ac١;4 بهnis ‏re ح‏ pollمن ‏Leal sll يدين:قى‏ar | !:ذا كان :حنا ‏e ٭3وذ 7 ‏٠| لتر |لمسح من ثبوت.ما‏dalا wn‏.٠هa‏Urn °|ق3و . آ ٠ .٠ : ‏٠ | لفتيممنيتلاد .عنب١4‏نممنpom‏> .| ى بعذ - ١نما‏4378 نهى عن ذلك | الة |‏Siفاذا أنفذ 9ومن التاب : > نى ‏“Lماعلىر -تى ‏٠با ‏ Lal٠ يأ ن 1 .لا:‏J gisلشا معىكان ‏sLallن. آ . .ا ل‏ ٠مه ويد يه .ا لىي \ج| .ريه & > onوج>ههبه |{‏- | 7ا ووتتنلادل غنييره ::وهو بم تنزلة .الرأس يجزيه آنله ‏٠صابع يجزيهو]‏:قتا .‏ Jآص|حاب | |لر آ | ى | ن تي م esبثلاثف آ اصعبن لم مجزه ©وصبعتيمم ا لنيمم فىى aنه يحرج فى قول آصحابنا انه لا بجزى قح .٠٠‏٠:.آمعى ايوسعبد : ٠“ee|عال‏.‏| 3لك3 ولا | علم ق ذلك اختلافاآءصور 2لو|عن °لأنه يدل ؟صعدم.ى مم٠‏٠همم _١٢٦ فند نبت معنى ذلك مما كان من الكف٠ ‎ ولعله ليمختلف فى ذلك على ما قال. ‎ ويخرج عندى ثبوت ذلك اذا لم يفاض ه‎ da glaبالمسح كما آمر النه٠ ‎ بهر مسألة: ‎ ومن جامع آبى محمد: ‎ فرض التيمم اربع خصال: ‎ النية والصعيد الطيب وضريبة للوجه وضريبة لليدين٠ ‎ والحجة فى وجوب الضربتين وهو ما رواه عمار بن ياسر وعبد الله ‏٠.ابن عمر ‏٠لاروجمين وضربة لليدين و التيمم آن يضرب بيده على الأرض ويفرق بين أصابعه ‏٠ ولا بأس أن ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضرب بهما ضربة ‏٠آخرى .الكفعلى ظاهرعلى ظاهر بده اليه‌نى ويمرهافيضع اليسرى ثم بعمل كفه اليمنى على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك ‏٠ _— ١٢٧ وان أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب أجزأه ‏٠ وليس عليه آن ينوى بالتيمم فريضة ولا صلاة تطوع . ولكن ينوى به طهارة للصلاة أو لرفع الحدث ‏٠ ومن الكتاب : وقال هل المدينة اذا ضرب المتيمم ‏algal GaAl gb cam علق بيده شىء آو لم يعلق . وبهذا انقتول عندى غلط من تنال به ‏٠ ‏ ) ( Looksفامسحواصعيدو الدليل على ذلك قوله جل ذكره ) فنيمموا ‏٠.منهبوجو هكم وآيديكم ( يعنى من الصعيد ‏٠ وقول النبى صلى الله عليه وسلم جعلت لى الأرض مسجدا وجعل ‏٠ترابها طهورا ‏٠أعلم قال ابن الأنبارى أصل التيمم ف اللغة القصد ‏٠ وتال الله تعالى ( ولا آمين البيت المحرام ) ‏٠ ‏٠قاصدين,لافمعناه \YAہ‏— باب وفىالماءحد طلبالتيمم ونعندالماءطلبق الذى .بتيمم به -ومعانى ذلك.التراب :مسألةجو من الزيادة:المضانة من كتاب الضياء .: وحضرتالاءوجودمنالاباسموضعقالمسافرصارواذا ‏٠.الص١ذة فالمأمور به آن يطلب الماء ويجتهد ف ‏+ dines ولابد من الطلب والملاحظة يمينا وثسمالا ه ويسآل أصحابه ان كان معه أناس ‏٠ والطلب فريضة لقوله تعالى ( فان لم تجدوا ماء فتييمموا صعي-ا طبيا ) . ل ممناء ‏٠ فلم يح التيمم الا بعد الاعدم والعدم لا يكون الا بعد الطلب والاجتهاد ‏٠ فان جهل الطلب من اياسه من وجود الماء وتيمم وصلى ؟ فأحرى أن تلزمه الكفارة لتركه المفروض عليه . كذلك عدوله الى ما سواه يغير عذر ‏٠ _١٢٩ لهالامكانممالماءالله من طلبآمر هلمابالتضييعو لا بعذر ‏٠الطلبمن وجلالله تعالى عزقدرهقجائزالأمكنبهالماء قى تلكحدوثان جلمنهاذا كان غير محالأماكن أ لايااس من وجودهأن يحدثه ق ‏٠وعلا فريضة آخر ىنم تيمم وصلى ثم حضرتلاحظ فلم يجد ءفاذا ‏٠بالحظ أيضافانه ‏٠.‏ )4 Lealق دينهوبطلب وان كان عهده بالملاحظة والطلب قربيا وموضع الفريضه الثانية هو موضع الفريضة الأولى آو قرييا منه ‏٠ ولا يجوز حدوث الماء لتلك المدة اليسيرة ‏٠ الأمكنةأحد ق عاف‏ alنزولمثل | لمطرعلى حدوتهتدلعلاماتولا برى فأرجو أن يكون جائزا ان يتيمم بلا ملاحظة مع هذه الصفة والله أعلم . ق صحة التيمم ‏٠الوقت شرطدخولوطلب الما ء يعد فقال آبو حنيفة :ليس شرطا فيه الحجة عليه قوله تعالى صعيدا طيبا ) ءماءوا ما :م يجدو فانتلم ت (ف و :االله أعلم ‏٠لم يجز | لا | ذ | طلب فلم مجلاو لا يتقال ‏! ٢جامع الجواهر ج‏ ٩س( م _١٣٠— والمسافر اذ ييسال آصحابه عن الماء ويراهم تيمموا وصلوا تيمم هو وصلى ؟ فند كان عليه أن يمسآلهم ‏٠ ‏٠الوقتالوقت ويعدقالملاةيسألهم فعله بدلفاذ ‏ ١لم :هذ مسألة ومن كان عنده قوم فنزلرا على غير ماء . فعليه أن ييسآل ويطلب الماء من القافلة ‏٠ ‏ Ll ce ge dla al oliولم يطلب فعليه البدل ف الوقت وغير ‏٠الوقت وعليه آن يبسآل ويطلب ويلاحظ الأرض ‏٠ ‏ Of gud glمعرضالى الماءتسفر احتاجقكان:ومنتقال 89‏lag ؟عليه لزمه قبوله ولم يجز له التيمم ء وقال بعض الشافعية :ان الرجل اذا لزمه كفارة ولم يكن عليه ثمن ‏Legis ٠ذلك الفرقلم ملزمه تمولالرقمة أو ثمنها انه أصل الاباحة ولا فيه منه . _— ١٣١ وكذلك قنال النبى صلى الله عليه وسلم « يشرب من الأنهار » ‏٠ ذلك مع كون تحريم الصدتات عليه لأنه لم يكن عليه فى ذلك ‏٠ولا تلحقه منگهغضاضة ‏ olismرحمه | لله :وعن مسافرأبىالشيخمن كناب جو اياتمنسوبه ‏٠موضع اء‏ CLIتم آدركه الصبح ق قرية ولم بعرفقغدا آله آن يتيمم ويسير كان وحده آو عند جما عه ؟ وكان تدخل عليه المشقة ى سفره اذا غدا الى طلب الماء والاستدلال عليه ف مثل هذا٠.‏انه ليس عاليه آن متعوق عن سفره ‏ eonويصلى ويمضى لسفر د ‏٠وله آن وسواء ذلك كان فى قرية أو غيرها لأن المىسافر أمره غير المقيم ‏٠ ‏٠ويدخل عليه المشاق والمضار قلت :فان وجد بئرا ولم يجد دلوا . هل عليه آن يطلب من القرية أو لجاره دلوا يستقى به ؟ عنو ‏ Yمعوقهضررولامشقة 3اك‏ _4 Sal,قلمانه :معى‏Jتا سفره وكان عليه ذلك ‏٠ و ان كان يلحقه ما ذكرت لم يكن عليه ذلك عندى ‏٠ _!٣٢ ل‎قصب طلب الماء‎فى حد ومن كتاب الأشراف : ‏cps gleالسفر فالماءعن اين عمر آنه كان قأبوبكر :رويناقال ‏٠الهتعدلولم وتنال الأوزاعى يثاب الماء فى السفر على علوبين فى طريقه ‏٠ تال أبو مالك :كما ثق على المسافر من طلب ان عدل اليه ‏٠له التيمم دونهفان أصابه فانه بجوز وتنال اسحق :ليالزمه الطلب الا فى موضعه ‏٠ وذكر كذلك حديث ابن عمر ‏٠ وقال الشافعى :اذا لم يقطع به الطلب صحبة أصحابه . ولايخاف على رجله اذا وجه اليه ولا ف طريقه اليه . ولايخرج عن الوقت حتى بأتيه ‏٠ فعليه أن يأتيه . وان خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه ‏٠ قال أبوبكر :النية للتيمم من مذهبه . ان الأعمال بالنية ‏٠ ران المتيمم لا يجزيه الا بنيه ‏٠ _— ١٨٣٣ ‏٠الحد‏ leعنى به من :أبوسعيد لا أعرفوقتال وأما معنى ما يخرج فيه من قول آصحابنا :أن ليس على الحساغر جميع ما يلحقه قيه | لضرور ‏٣قالماءطلبقسفره‏ olيعد ‏ Jعن من وجه من الوجوه ف مال ولانفس ‏٠ فاذا كان غير ذلك وانما هو على ما يقع عليه من المثسقة ومن التعوق ‏٠سفرهعن فقد يخرج فى بعض تولهم :انه يمضى لسفره ولا ‏ B dansطلب الماء اذا لم يعرفه ولو سمع مثل صوت الزاخرة ولم يعرف آين هى . فيهاتدخل علره‏> a oبلا مشقةوكانالماءعرفاذا‏Lol, معنى الضرورة ؟ ‏٠الى ءفعليه آن بعدل عليه | ممتنة عن معنى سفر ‏٠ ٥مدخلاذ | كانوآمها فليس المسافر كالمقيم . التحدمدلا علىالنظرقذلكقولهم تحدىدمعانىقوقد يخرج ى المىسافة ‏٠ وقد مضى ذكر النية فى باب الذية لاطهارة قبل هذا ‏٠ —‏— ١٣٤ فصل فى التراب الذى يتيمم به من كتاب الأشراف : قال أبو بكر تنال اله جل ذكره ( غتيمموا ) ‏٠ ونال الثورى :يجيزوا ويتعمدوا ‏٠ وجمع أهل العلم على أن التيمم باتر اب ذى الغبار جائز ‏٠ وتنال ابن عباس :أرض الحرث ‏٠ وقال الشافعى :لا يقع اسم الصعيد الا على تراب ذى غبار ‏٠ ونال احمد :الصعيد التراب ‏٠ قال أبوبكر فى قول النبى صلى الله عليه وسلم « جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا » دليل على التيمم بكل تراب ه جائز بجمع التراب اذا كان له غبار ‏٠ الترابوانه لا يجوز التيمم بغير تراب ذى غبار اذا وجد هذا آو غيره من التراب الذى ليس بذى غبار . ؟الغيارذوالترابعدمفماذا فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار واجب لمعنى ثبوت المصعببد به ‏٠ ومما قالوا انه لا يتيمم به تراب السيخ من الأرض التى لا تنبت اذا وجد غيره من التراب ‏٠ _١٣٥_. وكذئك الثرى من آثار الماء ولو من غير أرض اللسبخ ‏٠ التى غيرالأرضمنالماءمنوالئرىاللسبخاتفق ترابفاذا سبخ فأثسبهها تراب الغبار أولا ‏٠ ‏ | walلى وأولى ‏٠فا ن | ‏ lu gusكان | لس .بخ فالتييمم عه ثايتالطيناللى معنىعندهمالترابيستحللموما ‏٠اسم الصعيدواجب لثيوته ق :القخذابومن ةال حماد بن آبى سليمان :لا بأس آن يتيمم بالرخام ‏٠ وقال اللأوزاعى :بالرمل هو الصعيد بتبمم به ‏٠ ‏٠‏ eas:بالحصى:مالكوقال وقال آبر ثور :لايتيمم الا بالتراب أو برمل ‏٠ وقال آصحاب الرآى :كل شىء يتيمم به من تراب أو طين آو جص أو نورة آو زرنيخ ‏٠ و مايكون من الأرض يجزى التيمم بذلك كله ‏٠ التراب يتيمم بكل ما يوجد منه ولو لم يكن فيه غير قائمة للتراب ‏٠ ‏٠الغبارموجود| لنظرقذ لكوآقرب آوحصىآورمل‏ aXمن5اذاأولىالترابومخالطة آورخام .صفا _١٣٦ 44التيمم‎فيه غبارمماوجدذلك فكلمامنالاختيارواذ | عدم ٠على جميع االأشسماء من غير التر اب‎مقدمualple واذا وجد التراب الذى أصله من التراب٠ ‎ ‏)orأصله 4gمما‏tlا ‏ pyومامثل| لنارغيرتهكا ن قدولو ‏! wal slفالصعيد به ثايت ‏٠ ‏ sillاف ؟أصله منوما آأشسيهها هما هو من الحجارة وليسوآما النورة ‏٠الأرض‏Lousyهه مالثر اب ولأنه من| لتيمم فهفغمعى انه يختلف ق و الصلاة عليه ثابتة بحكم أشباه الأرض وما كان أشبه منه لمعانى التراب كان أولى منه ‏٠ وآما الرماد ونحوه ؟ فخمعى آنه قد قيل لا يتيمم به لأنه نيس مما يشبه التراب ‏٠ ومن الكتاب : واختلا ى التيمم بالتراب النجس . تال قوم :لا يجوز التيمم بالتراب النجس + قال آبو سعيد :معى انه لا يجوز التيمم بالتراب النجس اذا كان لا يختلف ق نجاسته وما يثبت مجتمعا على نجاسة ‏٠ فالتيمم به للاجماع على لزوم التيمم عندى لأنه لا يزيل الاجماع الا ‏٠مثلهع| جم ا من الزيادة المضافة من الضياء : ومن كان قف طين ولم يجد ماء فان كان معه لبد لا يعلم آنه نجس .نفخضه أو سرج فليأخذ من الطين ثسيئا فليلطخ به بعض ثيابه . فاذا جف تيمم به . فان لم يكن جف ولم يجد ماء ولا صسعيدا انتظر حتى يجف الطين ‏٠ فان علم ان الطين لا يجف حتى تفوت الصلاة صلى اذا لم يجد ‏٠ فاذا وجد وجف الطين أعاد الوضوء اذا تييمم ‏٠ انى سآلت آبا عبيدة عن رجل كان فى ثلج لا يستطيع الوضوء منه ٠صعيد ‏١ولا مجد فتتال :يضرب بيده على الثلج ثم يمسح به وجهه كما يصنع فى .‏٠الصعيد ارجع آلى كتاب ببان آلشر:ع ‏٠ ومت الكتاب : ‏ Gl allsالنجس هو عندى كالماء التجس ‏٠ وتراب الاجر والخزف هو عندى كالماء المستعمل ‏٠ ‏٠الى غيرهمضاعفاعنه وصارزاكالتراب قلااسمان _١٣٨١ كما انه تغير بالصنعة الحادثة فيه كالماء المستعمل الذى قد تغير ‏٠منه و الله أعلمالواقع فيه والخارجلحدوثالأولعن وضعه من الزيادة المضافة : وان تيمم رجل وامرأة فلا بأس أن يصنع غيرهما يده ف ذلك الموضع ‏٠ ects ولا بتيمم بالتراب الذى بقم منهما وبالله التوفيق والله آعلم ‏٠ ‏> Mss ولا قمح ولا ملحالتيمم بهك ولا رماد ولا بجصولا يجوز ولا بتراب بيوت آهل الذمة ولا تراب قد تيمم به مرة لأنه يكون كاه_اء ‏٠المستعمل وكذلك قد نهى عن استعماله ‏٠ وقيل :لا بتيمم الرجل من التراب الذى سقط من ضربته الأولى ‏٠ وأجازوا له الصلاة عليها والله أعلم ‏٠ ويجوز ااتيمم على بقعة واحدة لضريتين + و الصعيد القذر الذى يكون فبه البول وقد جف فلا يجوز التيمم به ‏٠ ‏٠التيمم والصلاةأعادصلىفان —yr‏— بهد مسألة : ‏: sLuallهمن كتاب موضوعشىءقله ترابم- رضا وكانمرخ مر ص cul,با LYعبيدهعيدة ‏ a8يت 113الصلاة لصعىدصرت اذ | ح -7وكان تيم بذلك الصعيد وهو مقيم بالبصرةانتضت الزيادة المضافة ‏٠ — ١٤٠ باب فيمن وجد الماء فة كه وتيم عنده أو سار عنه وتيمم بعده وفى الذى بجوز له النيمم فى عدم الماء المعلل وما أشده ذلكوغي عدمه و ق تمم أصحاب وسآلته عن المسافر اذا حان علد۔ 4وقت الصلاة وهو قدمنا من ‏٠ااصلاة أولها و أوسطها‏15 gالماء ويطمع أن بدركه ق هل يجزيه آن يتيمم فى حين ما يحضر وقت الصلاة ويصللى ؟الاءالىيجىعءآن5 قال :معى انه قد قتيل ذلك ف بعض القول ‏٠ وبعض يقول :أن ‏ watt of alويصلى ف أول الوقت ‏٠ ويجزيه له ذلك اذا كان اختيارا منه من غير خوف و علة ‏٠ قال :هكذا عندى ‏٠ جمعكدفكانالأولىوقثآولقالاءالىجاءفان:للهتلت ‏٠الأولى و العصر ‏٠بدته نجاسة‏ ASصلى و قآو كان ‏٠طاهراكانأو ؟أحد هما‏ Ja.الأولى و العصر آوهل عليه قال :آما الأولى فعندى آنه قد قيل ق ذلك باختلاف : _— ١٤١ ويعجبنى أن لا اعادة عليه ولو كان بالتيمم ‏٠ وأما الآخرة فعندى ان فى ذلك اختلاف : ويعجبنى آن يعيد اذا كان بالتيمم ‏٠ وقتحضر آولوقدبئر وعلرهما دلوا لى :فان جالهتلت الصاذاة وهو مسافر ‏٠ هل يجوز له آن يترك البئر ويسير وهو لا يرجو ماء غيره ‏٠ آم لا يجوز له ذلك ؟ ‏ pullبذلك الدلو ‏ angحضرمنعلى الوضوءكان يقدرقال معى :اذا ‏٠‏ C155الماذا ذة أن عليه | لوضوء ‏٠ولا يدع الوضوء الا من عذر رجوهو ولاوسارغير عذرمنالوضوء‏) culان ودع:لهقلت ‏٠صلى بالتيممغيرهماء منوقتقكاناذاتامةصلاتهانان بعضا يقول :معىتقال وفغسحة ©.اا صلاة يقولوبعض :عليه الاعادة اذ كان قد وجد الماء ‏Lia gis olsعلى حال ‏٠فعليه الاعادة و لم يعرجالمصلاة قمضى‏ pall ase GIS ola:ق آخر وقتتلت له على الوضوء منها ولا برجو غيرها ‏٠ -— ١٤٢ فمضى ولم يتيمم ولم يصل الأولى حتى فات وقته_ا ثم جمع الولى أو العصر بالتيمم . هل ترى صلاته تامة وتكون مثل الأولى ؟ الجمع ولمتركمنفسحةفالجمع وكانكان يريد :معى اذاقال تكن نيته فى ترك الصلاة ف وقت الأولى الا مبا هو فيه من منسقة ‏٠| لسفر اذ لا يمكنه ‏ Gالسفر ما يمكنه فى الحضر ولم يخف فوت ونت ‏٠مشيه ذلكالجمع ف ‏٠معى أنه واحدالوضوءوتركه ‏٠الصفةذلك واحد على هذهقوالقول وقتآولقاليئرمنفنتوضوالهأصحابعندكانفان:قلت لله ‏٠الأولى وجمعوا نولدوخافالمسبقةدخل عليه فى ذلكان توضاآهووخاف ‏٠النجاسة وان تنجس الدلو هل له أن يترك البئر ويسير وهو لا بوجو ماء غيره ويتيمم ويصلى ؟ ‏ onصلاته على هذا؟وان فعل ذلك فهل قال :فان كان ف فسحة من الوقت على مبا وصفت له وهو ينوى ‏oعندىالقصر فالمعنى 8.4واحدق وقت من فسحةالجمع أو —‏— ١٤٣ ‏٠‏ alلم يتوضوا‏Lagأصحابهذلك سو اء وان ترك الوضوء وهو يقدر عليه اغير معنى ليس له فيه عذر وتيمم ‏٠ Loيكون‏Jaiوصلى فعليه الاعادة عندى قلت له :فاذا كان يخاف المشقة من الوضوء من هذه البئر لئن عليها دلوا صغيرا ‏٠ هل ترى له عذر حتى ينرك الوضوء علة ويسير ؟ قال :معى أن ليس له عذر الا فما لا بطيقه فى الوقت ‏٠ ٠ od gis leعليه مضرة ق مال آو نفس آو دين‎ alما يخاف‎ حتىيخرجالماء لمعندوهوعليه 9‏ C15الصلاةحانوالمسافر اذا ‏٠يتوضاآ فان جهل ذلك وخرج على غير وضوء بم يصعد ويصلى ‏٠ فلم ير عليه الا البدل ‏٠ :مآئةعبو وعن رجل مسافر نزل بين ماءين مضى على أحدهما فجاوزه ونزل فتيمم وصلى وهو بعلم آنه لو رجعالصلاةتم حضرتالاخردون الى الماء الذى خلفه لأدرك وقت الصلاة ‏٠ الذى تتدامه ‏٠وكذلك لو مضى الى الاء _١٤٤ قال :لا بأس عليه ‏٠ / ‏٠لكان أفضلولو مضى الى الماء :مسألةجب كمنعن أبى | مؤثر رحمه ألله آن الخائفبن يوسفالفضلحفظ لم يجد ماء يتيمم بالصعيد فى بلد فيه الاء حال بينه وبينه الخوف . _١٤٥ بلقص قى الذى يجوز له التيمم فى عدم الماء وغير عدمه العللأصحابتيمم 3ق يطلق يه القىء ولا يستمسك‏ | olسترسل البطن و الذ ىو الذ ى سمعت ‏٠ابماءاوبومىء‏eastيا لصعيدآنه :مسسآلةجو ¢الصلاة كيف يفعل ؟ ‏٠‏48 Asثم يصلىآويىسا ‏ ٥بقطنة فيه abiبجدالوقت وآخر ‏٥فى آولله ‏ Sais onذلك‏ ylى:قلت ٠§\‏2 قال آيو المؤثر :ينظر الى ما يرجو أن يدرك الوضوء والصلاة الوقت ‏٠تمل فوت ‏٠مخاطر ةولا بنتظر انتظار وصلى .‏ lisوتوضاآالدم| نقطع‏ laن وان لم ينقطع فان استمسك ان خشى منخريه بشىء ولم يتكرب قليمشوا منخريه وليخسل الدم وليتوضآ وليصلى . ‏) ٢_ جامع الجواهر ج‏١٠.( م —١٤٦ فان لم يمكنه آن يحثوا منخريه وغلبه الدم ولم يمكنه أن يتوضا ان مس وجهه الملاء خالط الدم وتنجس بدنهلكثرة الدم وخاف وثيابه . فليتيمم فانى أحسب انه ند قال من قال ذلك ‏٠ ماالوضوءحدودمنبالماءانه 7 :ان الذى يقول‏ dlsغيره ‏٠أمكنه ‏٠‏easبعد ذلكفليدعه نموما لم يمكنه فان أمكنه أن يصلى قياما ويضع بين يديه ثسبئا يقطر فيه الدم فليفعل وليصلى ‏٠ وان لم يمكنه ذلك وخاف ان يطير الدم فليقعد ويضع بين يديه ثسيثا ‏٠الدميقطر فبه وعليه آن يطاطىء رأسه ويصلى . ويومىء ايماء ويجعل السجود اذا خفض من الركوع ‏٠ وان خرج الدم على ثساربه فلا ينقض ذلك وضوءه ولا تيممه . وتد سألت محمد بن محبوب عن ذلك ‏٠ فقال :لا بلس ان سال على الشارب ه فان ذلك موضع ماجرى الدم ‏٠ سائر 924-4ولا لحيته فلاعنيحيسهان لم يستطع أنو انا آتول ‏٠الا وسعهايكلف الله نفسا _١٤٧ ولا بأس عليه أن يصلى على تلك الحال والله أعلم . :مسألةجو من كتاب تواعد الاسلام : المرض الذى يخاف من الوضوء فوت روح آو ضعفه أو اتلاف عضوا ‏٠حدوثهآومرضوزيادة ‏٠بالسلفاستتتفط فآمرواالجدرىيتييمم وصاحبفانه فتنال النبى عليه السلام « من خاف من استعمال الماء نزلة أو حمى فله آن يتيمم » ‏٠ لأن كل ذنك مرض ظاهر راجح ‏٠ مضافة لهذه المسألة من المصنف :قيل فان كان جاهلا بموضع الماء ‏٠| لصلاةوقتقء‏ ١افأصابغير يعيدثم منىوصلىفتيمم قال :هل يجزبه ذلك ؟ @ان كان نانسبا للماء وموضعه ومن كتاب الأشرآف : غ ير بواجد لمن به الجروح والقروح والجدرى وخاف على نفسه ان يتيمم ومعه ماء فجنب . ‏٠وخاف آن يغتسل فيموت بالصعيد _١٤٨ ورخص مجاهد فى التيمم للمجدور ‏٠ وول مالك :فى المجدور والمحصوب ‏٠ وفيه :أن الرخصة ف التيمم للمريض الذى لا يجد الماء ‏٠ فأما من وجد الماء فليس يجزيه الا الاغتسال ‏٠ وقال الحسن :المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء يتيمم ويصلى . وقول :الذى لا يستطيع الوضوء لما به من المرض ويجزيه التيمم ‏٠ ‏٠آصحا يناقولقثا بثللمريض | :لتيمم با لصعيدأبوسعيدتال أحدجاءعلى تسفر آوآو‏ ausمرضىوان)الله حبن يقولكتايوف ‏٠‏ Lullأو لامستم النساء (منكم من فعدد الأشياء التى يجب منها الطهارة ‏٠ ثم أباح التيمم ‏٠ فقال ان المرض شىء ما يجزيه العذر ‏٠ ولجازوا له التيمم لمعنى المرض لا نغيره ‏٠ والافعموم الآية يأتى على جبميع من لم يجد الماء . وكذلك يخرج معانى الاتفاق من قول أصحابنا ‏٠ ان المريض اذا خاف على نفخسه آن لا بطبق المحسل أو الوضوء ‏٠ _١٤٩ آو خاف على نفسه الضرر من ذلك آن له أن يتيمم ء‎ ومن الكتاب: ‎ ٠المسح على الجيائر والعصايب‎ Jlsأبوبكر :وا -خقلفو | ق من مثل هذا فمنع ذلك بلو غ الغسل اليه بمعنى خوف ضرر ‏٠ ‏(haulsمنبينهعلبه حالحالتد‏ ١ليه ممايبلغ 3لكآنعد مآو وكثير من الجارحة آن له أن يوضىعء سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة ‏٠ ويمسح ما بقى مما لم يمكنه غسله الا آن يآتى ذلك على الجارحة كلها . ‏٠لتلك الجارحة :يتوضآ ويتيممقيلفقد :انه يوضىعء ما بقى من سائر جوارحه ‏٠وقيل ولا يتيمم عليه ما كان الباقى من الجوارح أكثر جوارحه ‏٠ غسله من جو ارحه كان قليلا آوعدم :آنه قمل يتيمم لكل ماومعى ‏٠الجارحةمنكثيرا :انه تشك اذا كان آكثر الجارحة بتيمم ‏oومعى ‏stو ان كان ولا تيمماذا آمكن ذلكمن أكثر ها مسح علبها مالملاء e‏4kمه _[٥٠ "٠ xمسالة‎ ٠قصر‎آوسفر ه1.1 الاء٠ ‎٠ضه‎ ee.زيادة مر‎ :رليضيض ب‎يخاف مك ك و_ ‎كذ‎ذ "ال| :و ‎من آلقتاب‎ لم يمكنه غسلها صلى ‎على ‎ماآ ‎مكنه من جهtls‎ومن ‎صلى وببهه جج‎بائر لم ب‎ ٠أو غيرها‎ .‏ G45او لا اعادة عل ‏عaleه الا ترى ان ا لممستحاضةةتصلى مع سب سيلان =,\{O— باب قى اخنصلى اذا لم يجد ماء ولا صعيدا وقى تيمم الحاضر آذا خاف فوات الوتت وكذلك المسافر وفيمن صلى بالتيمم فى الحضر ثم أدزك الصلاة قبل أن تفوت وفى تتريب الثوب وفى من عدم الماء وجهل آن يتيمم من كتاب الاشراف : الصلاة :واختلفوا فيمن حضرنه فنال قوم :لا يصلى حتى يقدر على الوضوء والتيمم ‏٠ والقول الثانى :وهو أن يصلى كما قدر عليه ويعيدها . وقول :آن يصلى ولا ببعيد البت بالمعنى . تقال آبو سعيد :يخرج عندى ف معانى تول أصحابنا ‏٠ اذا لم يجد المصلى ماء ولا صعيد! انه يختلف فى قولهم : فمنهم من تال :يتأمل الوضوء بالماء ويعمل به اذا عدم الصعيد فرجع الى معنى ما كان عليه فى الأصل ‏٠ ‏٠تامل التيمم:وتتال من تلال التيمم :7حقتهوالذى فتيل :انه يخرب بيده الهواء ويح على مواضم التيمم . ‏ ١٥٢٣ب وكذلك عندى الذى قال يتآمل الوضوء فمثله فى هيئة آخذ الماء ويمسح على جوارحه اگنه لا يمتنع من العمل وانما عدم الماء والصعيد ‏٠ ولعله ف بعض قولهم يخرج انه يقدر ذلك ق نفسه بغير عمل ‏٠ والذى نتول بذلك فعلى معنى الاختلاف ‏٠ ومن تقدير التيمم والوضوء انما يتقصد بقلبه ونيته ويصلى ‏٠ ولا اعادة عليه فى أكثر تولهم ‏٠ الا على معنى قول من يقول :ان المتيمم علبيه الاعادة اذا وجد ‏٠الاء ولا يجوز ترك الصلاة على حال فى مذهب أصحابنا ولو لم يجد ‏٠الماء وهذا مقنولهم معى ثساذ عن الأصول ‏٠ ولا أعلم اجازة ترك الصلاة لمعنى من المعانى . جهد مسألة : ومن جامع أبى محمد : واذا خوطب الانسان بفعل الصلاة وتد حضر وقتها فلم يجد ماء ‏٠و لا صعيدا فان عليه الصلاة وليس عجزه عن وجود ما يتطهر به لها بمستط ‏٠فرضهاعنه _١٥٣ كما قال بعض مخالفينا واحتج بما يروى عن المنبى صلى ا له عليه وسلم « لا تقبل صلاة بغير طهور » ‏٠ جهد مسألة : وسآلته عمن جهل التيمم فى موضع لا يجد الماء وصلى بلا تيمم . هل عليه كفارة ؟ قال :معى ان بعضا يذهب فى هذا الى الكفارة ‏٠ واحسب آن بعضا يذهب الى البدل بلا كفارة ‏٠ وف السفر الى الكفارة والبدل ‏٠ جه مسألة : من كتاب قواعد الاسلام : الآلة التى ‏luo gisاليه لعدموصولهولكن يتعذرالاء حاضراواذ | كان اليه ‏٠بها +.‏ otisلأنه فاتتد للماءفانه وان وجد الآلة ولكن كان الماء فى بئر بعيدة القعر ‏٠ فان انشغل بالنز ع فانه الوقت ففيه اختلاف بين العلماء : قيل :انه يقيمم لأن عدم القدرة على الاشتغال ف الوقت كالعادم ‏© gL bl ولكن لواستعمالهيمكنهيبن بدمهاءوكذلك لو كان ‏ Je Lissباستعماله :ققولانلضقهالوقتلخروج —١٥٤ قيل :يتيمم ويصلى ويستغل بعد ذلك بالوضوء ‏٠ وقيل :يستغل بالوضوء ‏٠ وكذلك لو كان عند الماء سبع مهلكه آو سبع يتلفه ‏٠ فكل هذه الأحوال التيمم له بها جائز + وليس عليه ولا له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ‏٠ وقد يسر الله على عباده تخفيفا ‏٠ وقيل :ان الخوف على المال لا بلحق بالخوف على النفيس فى ارجع ‏٠الاباحة 7 : %مسآلة من كتاب المصنق : والذى لا يجد الماء للوضوء الا ماء يحال بينه وبينه حتى يحتاج الى المداومة ‏٠ فان كان يحو ل بينه وبينه ظالم له كان له آن يحتج عليه . وان اتقى ف ذلك تقية وتوسع بالتضييق على نقسسه وعلى ماله وعلى دينه فأرجو أن يسعه ذلك ‏٠ ٠شسمهه‎ فولى به عند التيمم وترك الثسبهة والتعريض لآآبدان بغير حق . ‏ ١٥٥ب فصل نى تيمم الحضر اذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر ومن كتاب الاشراف : فوت الصلاةواختلفوا فى التيمم ى الحضر لغير المرض اذا خاف الماء:الئذاهباذا :انه يتيمم ويصلى ‏٠ففى قول مالك وقال آخرون :يغسل و ان طلعت المثشسمس اثبت المعنى ‏٠ وقال المحسم ,:البصرى :المريض يخاف ذهاب الوقت وليس عنده من يناوله الماء يتيمم ويصلى . ولا يجوز ف تول الشافعى للحاضر غير المريض التيمم بحال . ‏٠فعل أعادفان ‏ Gمعانى قول :انه يخرج نحو جميع ما قالواقال آيوسعيد انه لم يكن باثستغاله بالماء أو يطلب الماءوأحسب ذلك عندى لمعنى الوضوء والغسل بيلغ به الى ااصلاة ق وقتها كان عندى معدما للماء بالمخاطة للصلاة . —}>o— وكذلك عندى عليه التيمم والصلاة فوقتها على حال ‏٠ فاذا أعاد الطهارة فى الوقت أو بعد الوقت فقد قيل ذلك ‏٠٨ وان لم يفعل ذلك ؟ فقد قيل :ذلك اذا خرج معنى الصلاة على هذا النحو ‏٠ بد مسالة : ومن غير كتاب الأشراف : وآما ما ذكرت فى أمر المسافر الذى حضرته الصلاة وعلى طريته ‏٠الماء لصلاة فوصل رقلا ضاق وقت الصلاةما ء فمضى بيرىد ‏٠‏ Jasذلكان تطهر فاتته الصلاةوخاف فمعى :انه قد قبل فيمن كان الماء بحضرته وحضره وقت الصلاة ‏٠الصلاة54 9أدركتيمم وصلىو اننطهر فاتته الصلاةانوخاف انه قال من قال :يتهم ويصلى لأن الصلاة وجوبها ف وقتها ‏٠لا بعد ذلك فمن لم يقدر على الطهارة حتى يفوت وقتها فليس ذلك بطهارة لها هذا كمن لم بجد الماء ‏٠ وقتال من قال :اذا كان بحضرته لا بطلبه توضا وصلى ولو فاته الوقت لأنه واجد للماء ‏٠ التيمم لمن لم بجد الماءءوانما —— ١٥٧ الصلاة ف وقتها بطهارة انولعل اثبت المعنيين أداء فرض ‏٠أمكن والا تيمم :من المصنف عن أبو المؤثر :ف الجنب يأتى الماء ويخاف ان غسل لم يدرك الصلاة ‏٠ ان لم يطمع آن يدرك من الصلاة ثسيئا فليتيمم ويصالىقال ثم يغسل ‏٠ ‏٠الصلاةوعليه معيد وقال :وان طمع ان يدرك من الصلاة ركعة بعد آن يغسل قبل صالةتفوت‏ galeو العصر قمل أن ة|قآوآن تطلع | لشمس آو تعيب ‏٠اذا غسل ‏٠ tsوبدرك ركعة فلم يدرك :اذا طمع آن ,7قيل ‏٠عليهشىءقتال :لا وتوضاآ‏ Lins cigفعسلسلاذاان لا يدركخافقيل :فان ‏٠عمدا ‏٠ :لا شىء عليه ذلك استحبابقال قال آبو الحسن :اذا كان الجنب واحدا للماء فاغتسل وصلى الوتت ‏٠فاتولو ‏— YOAب وان ‏Fed cys Costly ol Lhe oye gt IS فهو كما قال :اذا خاف الفوت ‏٠ الماءأن نترك :وعن امرآة كانت مسافرة طمعتوعن أبى الحوارى قبل صلا اةا لصبح وعميت أن تتيمم عما منها ‏٠ فصارت الى الماء وطلعت الشمس . فعلى ما وصفت :فلا عذر لهذد المرأة ‏٠ وعليها الكفارة ‏٠ وكذلك قال لى نبهان بن عثمان :قى هذه المسألة ان عليها الكفارة اذا لم تتبمم ولم تصل حتى طلعت النسمس ‏٠ ب مسألة : قلت فهن صلى ف القرية بالتيمم ثم وجد الماء من قبل أن يفوت ‏٠الصلاةوقت‏8 oll ؟اعادةهل عليه قال :آما أبو الحوارى رحمه الله قال :أرجو أنه ليس عليه اعادة ‏٠عنهسألتهفيما قال :وآما آنا فأحب أن يعيد اذا وجد الماء فى وقت الصلاة ‏٠ —ol— > diteعبو‎. سألته عن رجل كان مسجونا ف قرية آو خائفا فصلى التيمم ثم ‏aفا ..۔إء].74 قيل فوتاءوآدركخوفهالسجن آو آمن منخرج . هل عله آن يعيد الصلاة بالوضوء ؟ ١|| ‏٠‏ | Mims onلصلاة بالوضوهه‎٠٠ ف .أنته محبت -:oo?| ما‎علىومصىبا لوضو ء| لحسلاةمعدلمفا ن:لهتلت صلى٠ ‎ ٠wsلم ير ق ذلك عليه‎ ‏٠درك اء ق وقت الصلاة.ب آن .يصلى اذا وداكنان ببجح ‏٠٩؛4‏ نازحعنوالماء| لصلاة ‏ ٥وو لا ماء دمحضرنهتحضرهوتنال9الذى الصلاةتهتفآ.نخف :قال من قال :انه يذهب ما لم يتقال قبل آن يصل الى الماء ‏٠ وتتال من ق قتالال ::انما علب-ه آن بذذهههب الى الماء اذا كان فى موضع e 44اله ‏La gidدصل ا لصلا 718es g“3 ‏Fs 9‏92 50آنقمل :منضعه 3ق موجع وبصلى ee‏٠وبر ‏٠وطنهقهذاوانملا _— ١٦٠ به مسألة : وقتفالنعاس حتى يقومبهبلده فيذهب3ينامرجلوعن يخاف منه فوت صاذة الفجر آو غيرها ‏٠ فيذهب الى الماء فيخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يصل الى ‏٠و هو ف بلدهالماء هل يجوز له التيمم للصلاة ويصلى ؟ آم هذا مخالف للسفر وله أن يذهب ؟ قول :يعيدها ‏٠ وقول :لا اعادة عليه ‏٠ د مسألة : من المصنف : .ومن خاف التلف من استعمال الماء لشدة البرد تيمم وصلى ‏٠اختلاف بين أصحابنا وبين قومنا أيضاوق اعادة الصلاة قال الشافعى :يعبد ‏٠ وقال أبو حنيفة :لا اعادة عليه ‏٠ وكذلك من كان على فرجه دم يخاف من غسله ففيه اختلاف ‏٠ آو ربطت على جبينهوكذلك من حبس ى حبس آو فى موضع نجس صلى على حسب حاله ‏٠ ١٦١ ٠معيد‎:الشافعىتقال وقال آبو حنيفة :لا يعيد والله أعلم٠ ‎ :مسألةعبو الفوت انوعن آبو المؤثر :ان جاء الى الماء وهو جنب وخاف غسل فتيمم وصلى ثم لم يغسل حتى جاء ونت الصلاة ‏٠ ‏٠ويعيد الصلاة‏ | walلى أن .7:تقال- الظهر 8134يغسل ويصلى | لفجر ثم‏ aisحتى جا ء وقتلمفاذا النثهر . فان خاف سرت الظهر صلى ثم أبدل الصبح ‏٠ ‏٠الظهرذكرت وهو قالصبح حبنأعاد ‏٠ذلكقاختلفوافقد غير ان الذى به آقول يقطع صلاته ما لم يخف فوت الظهر ‏٠ فان خاف فوتها اتمها ثم صلى الصبح وحدها ‏٠ قان ذكر وقد صلى الظهر فليعد الصبح وحدها ‏٠ من المصنق : وقيل ان البادى اذا كان منزله عن الماء اذا ذهب اليه فى أول ( م ‏ _ ١١جامع الجواهر ج ‏) ٢ ١٦٢ ونت الصلاة لم يرجع الى منزله حتى تفوت قبل آن يصل الى منزله يصلى فيه لم يكن عليه أن يذهب الى الماء ليتوضآ ‏٠ الرجلرحمه الله :آنأبى سعدجو ابات الشيخكتابمنمنىسويه اذا تيمم لاصلاة وقام يصلى فأحرم ثم حضره اء ؟ ف وقت :انه يقطع الصلاة ثم ‏ La gisويصلى الا آن يكونفمعى ‏٠الصلاة فيمضى ف صلانهفوتيخاف وكذلك اذا كان يجمع الصلاتين فتييمم وصلى احداهما ودخل فى ؟الاءالثانية ثم حضره انه يقطعها ويتوضآ ون بدل صلاته الأولى اختلاف ‏٠ لأنه كانالصلاةولو فاتتالاءوجلا‏ glوقت‏ Lia gisويصلى ذهب به النعاس ولم يفرط فهذا له آن يصلى بالتيمم . ولا فرق فى ذلك ف السفر أو الحضر فى عامة قول أصحابنا ‏٠ وتد قيل :فى ذلك بخلاف هذا ولا ينصر الفرق بين ذلك لوجوب ‏٠الفرض فى وقته ونزول العذر من عدم الماء متصل بما بليه من الوضوع ‏٠ :الأشرآفومن كناب _-ه.- ee ae re TP hs1 77::‏.٠ 0م ‏٠السقر " ويعيد‏ past ‘atق| لشا :معى :مذ هتفمكرآبوتقال ‏_ _ ١٦٣ هكذا قال الشافعى : وتد قيل :لا تيمم الا فى سفر تقصر مثله الصلاة ‏٠ ‏٠وقت الصلاةبلوغه ق‏Liseفر آو مقيم ولا يرجو.منالصلاةحضورحند ان له وعليه آن يتيمم ويصلى . فان كان من غير جنابة ؟ فمعى فى أكثر قولهم أن صلاته تامة ولو وجد الماء ف الوقت من .تلك الصلاة : Ls od,يعيد اذا أدرك فى الوقت٠ ‎ واذا كان ذلك من جنابة ؟ فمعى انه ف أكثر قولهم ان عليه أن يعيد اذا أدرك الموقت ‏٠ وتد قيل لا اعادة عليه ‏٠ وقد اختلفوا فيه من بعد الوقت جنبا كان آو غير جنب ‏٠ وذلك لعله مها على غيره أكثر التول ‏٠ وغرق منهم من فرق بين العسافر والمقيم . فأثبت الاعادة على المقيم دون المسافر ه و المساف ‏orر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه ف معانى الاتفاق قولهم٠ ‎ _ ١٦٤ وما كان دون ذلك فليس يمسافر٠ ‎ ومن الكتاب: ‎ وقال سالك :يقوم اذا تيمم لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها٠ ‎ وتال الثسافعى :يتنفل قبل المكتوبة وبعدها٠ ‎ قال أبوسعيد :‏ lolaالانتقال من موضع الصعيد قبل أن يصلى المكتوية فلا أعلم ‏٠ فما يختلف فيه من قول أصحابنا انه يجوز الانتقال قبل أن يصليها . ‏٠شاوآما النافلة فله آن ‏ possوينتقل حث وهو على تيممه ما لم بنتقض تيممه فى قول آصحابنا ‏٠ ومنه ف من يحفظ للناس أموالهم مثل الثسايق والرانتب والمؤتمن منهقريبوالماءماءموضع ليس 54قكاناذاغير أجرةأوبأجرة آو بعيد ولم يمكنه أحد منه بأتمنه وهو يخاف السرق آو الدواب . تالوا :اذا خاف على ماله آو على ما قد لزمه حفظه بوجه : فتول ان له العلة ف ذلك ويتيمم حيث ما يأمن على قول من ينتول ان الخائف كمن لم يجد الماء ‏٠ 3ل :فان ائتمن من لا يعرفه فخان ‏٠ ١٦٥ ؟هل يضمن ‏٠فيهافقخانه لزمه ما خان‏ calمن لا يؤمنان:تقال وان كان لا يعرفه فليس له آن يأمنه على آمانته ‏٠ ذلكومثل‏!: asرحمهآبى سعبدالسيخعن‏ allآرجوهااهذه فخان الكمين آمانته فذلك الى خيانته ‏٠ ‏٠.والأمين ضامن عندى ولا ضمان على المؤتمن . وعلى هذا تول من يقول :ان للامين ان يأتمن على أمانته غيره . جهة مىسألة : والجنب اذا تيمم وقام للصلاة ودخل فيها وحضره الماء ‏٠ ويغتسل ويتوضاآيقطع الصلاةفله آنالوقت واسعاكانفنان 7 وان خاف الفوت مضى على صلاته و اغتسل بعد ذلك ‏٠ ‏ ١٦٦س فصل فى تتريب الثوب من كناب المصنف : واذا كان بالثوب جنابة يابسه كمست حتى تذهب من الثوب عند ‏٠الاءعدم واذا كانت رطبة تربت ‏٠ وان تربت رطبة أو يابسة فحسن . فقول :بغيرها منه بكسى أو بترتيب آو مبالغة نازالتها . ذاكاز الةق‏ (osويجتهدانالثوب‏rytق:وعن أبى مالك رطبة كانت آو بايمسة ‏٠ واذا كانت الجنابة رطبة وضع علبها التراب عند عدم الماء حتى يلزق به مرة آو ثلاثا ‏٠ فانه يجزيه ذلك واليابسة يكسيها آو يعركها من ثوبه ويتشسله ‏٠بالماء وقول :ان تتريب الثوب من النجاسة يستحب وليس بواجب ‏٠ وتتريب الثوب النجس آن يبسط على الأرض ثم يعيد التراب عليه حتى يعطى الثوب كله بالتراب ‏٠ ‏٠و حدةفلا بنظر من بيا ‏ 4aتى ع مر _— ٦٦٧ على الأرض أجزآه أن يتربه منقال آبو عبد الله :ان وضعه الذعلى ‏٠موجهه فان هو بسطه على غير التراب فأحب أن يتربه مرتين من الوجهين .جميعا ٠‏of jalواحدجانبالنجاسة منكانيتاذا:مرضعرف وان كانت من الجانبين جميعا لم يجز ذلك الا آن يثور عليه ‏٠‏ dangالترابغيار ‏٠فأرجو آن يجزيه ومن لم يجد الماء وترب ثوبا وصلى فبه ؟ ‏٠الصلاةتلكاعادةعلدهفقول ‏٠ :لا اعادة عليه وقد تمنت صلاتهوقول ‏٠الثوب ترب موضعهاالنجاسة منمكاناذا عرفومنه وليس عليه ان بيمم الثوب ان لم بيعرف موضعها . وحينئذ تآنى 48آن يبيممه كله‏]atا ن يغسله كلهكان يلزمهفاذا ‏٠عليه الطهارة مسبآة :عبو ‏aseالتطهير بالماء عند الخوفومنبه وليس مقيم ولا مسافر على أنفسهما البلاك ‏٠اذ | خافاليردلشدة _— !٦٨ ومنه يؤدى اليه لل روى عن معرو بن العاص أجنب فخاف من ‏٠الماء فتيمم وصلىش.دة ٠‏Gsالنبى صلى | الله عليه وسلم ولم بر عليهفضحك ومنه قال أبو المؤثر :حدثنا آبو زياد أن المسلمين كانوا اذا سافروا من ازكى صلوا بالتيمم وصبوا فضل مائهم على جبل فى فرق . — — ١٦٩١ الله الرحمن الرحيمبسم باب فى طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته وقى العلة والما ءوفى ضرورة المباه وأتسامها فى الماء ال :جارى من كتاب المصنف : ‏Lsل اللله فتعالى ) وآنزلنا من السماء ماء طهورا ( للشىء وهو الفعول للطهارة ‏٠ الطهر_و لطهور | ماء‎السسماء و ١الحجة 2قى طهارة ..الماء قوله تعالى ( وأنزل‎: لى ) و نزلنا من طهورا ) ‏٠ , تحسه.صأهو لهالسنه‏٠ منو | لححة ‏ # Ltلا|»الله عليه وسلمجه. .«. روى عنه صل »ى الله عل ييهه وسلم ا .نه قال « خلق الماء طهو ١ الا ما عدا لوته أو ريحه ‏٠ ر وما .| كانه بريد آذا حلته النجاسة ‏٠ جهد مسالة : النجاسة فلم تغير له لونا تنازع المسلمون ف القلي من الماء اذ! حلته النجاسة -‏.٠و‏٠|تناز ولاطعهاولاريحا٠‏ _١٧٠ قول :الماء نجس مع ارتفاع أعلام النجاسات ‏٠ وقول :الماء طاهر اذا لم يكن فيه شىء من امارات النجاسة ‏٠والقران قدالمولمكونآنالطاهر بوجبفهذاطهورالماءأنوردوقد ‏٠.التى حلتهالنجاسةأعلامعليه مع ارتفاع‏ datesالماءطهر ‏٠ماءوان الله تعالى قلب عبنه لأنه سيحانة بجعل الماء بو لا والبول والقائل ان المساء غبر مطهر ى هذ! الموضع يحتاج الى دليل ‏٠ ودليل آخر ما ذكرنا آن الطهور هو فعول الطهارة على الكثرة ‏٠و افله أعلم فلا يوجدوهو الطهوربطهرهالذىفماالاءالو ا :و اذا فسد له مطهر ‏٠ :مسآلةجو والعيالالصبيانتردهقبه ماءجر‏ aulقعيدأبىوقيل عن .منهويشريون فلا بأس بكلا ذلك ولا بالوضوء منه حتى يستيقن على نجاسة معينة ‏٠ منهوقتال آيضا ف وعاء فيه ماء بين يدى حجام ترطب لللذاس _— ١٧١ والماء تبل حلول النجاسة فيه طاهر باجماع + فيماهشو ولالوناولاتغير له طعمالمحلت فبه نجاسة ‏٠ريحا ولا يجوز فساد ما اجمعوا على طهارته الا باجماع مثاه لا معارض له ‏٠ > dissعبو‎ أوكانصافيا ,‏| SIأوجارياوجدمااحبثطاهرالماءوحكم نجاسة فيه تنتله عن حكمه وتغيره‏ | ussحتى يصح حلولآوكد ر | قليلا ‏٠وصفهعن للسباع والكلاىالنبى صلى الله ‏ daleوسلم انه شالعنويوجد والوحوش والبهائم ما أخذت بأفواهها وبطونها ولكم سائر ذلك ‏٠ وقيل و هذا بدل على آن الماء لا ينجسه شىء . وتد مر عمر بن الخطاب رحمه الله وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو بن العاص يا راعى آترد السباع حوضك ‏٠ فقال عمر رحمه الله يا راعى لا تخبرنا . وف هذا القول من عمر معانى من الفقه ‏٠ أحدها :آن الماء حكمه الطهارة حيث ما وجد حتى يعم نجاسته . والثانى ان سور السباع نجس ‏٠ الر اعى حجة فى ذلك ‏٠والثالث ان تول —١٧٢ والرابع ان السؤال عن مثل هذا يلسيس ببللاازز‎م٠ ‎ :جهد مسألة‎ ٠أقتوتاو ‎ال‎على سسعهةوطهارتهتنجيس ام_اءو اختلف الناسلناس فىق ت‎: ٠:غير لو ذ‎نه آو طعمه آو ريحه‎الا مالا ينجسهالماءالسامع بم أار‎ن ‏a ‏ Saasويردون وا بيد| لصيي‏ONان4st‏ps2صرسلهعلىينموسى ا! ٠٠ يمسون الكوز الذى يغرف به ‏٠ ‏٠و :د ٠418‏Jo La ghJ cantهقذدرLuss | ‎منهفامى.0ىفان كارل ~يعلم قق فدد eo٠ من يعر٠نه و اله أعلم‎ بو مسالة : يده٥‏يعلم آن ١لا أن‏ ١لصبىوجائز الوضوء من الماء الذ .يمسه تنجسه ` :مسآئةج اللنثهه عبه وسلم « الماء الكثيرعن أببووسسععييدد يرو ئ عن االلذنبى صلىينجسه الا ما غلب عليه » ‏ ٠بى لا ثم اختلفوا ف الكثير : ‏٠.لم ي3نجسه شىءآو او 5هدر هماقرييتينينالماءكاناذافقول _ — ١٧٣ خمسقدمجتمعاما &اذ | كا نمحرزينسعيدعنأحسب:وتول ‏ Le ‘YIغلب علبه ‏٠‏ IGان ذلك لا ينجسه شىء وقول :اذا كان خمس ترب © ءقول :اذا كان أربعين تنلة ‏٠ وانما قيل واختلفوا أيضا : فقول هذا فى الخطواء وغيرها سواء ‏٠ المستنقع من غير البور والاطوىفى الملاءخاض :أن ذلكوتول ‏٠و الله أعلمغير ذلكوحكم الآبار :مسألةجو اختلف الناس ف مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرا ‏٠ قال وأكثر قول آهل الجوف على قول الربيع أربعين قلة كثير لا ينجى۔۔ه شىء الا ما غلب عليه . بتحركلمالذولالطلرفمنحركاذاحنيفة :آبىكتولوتول من الطرف الآخر لم ينجسه شىء . وان تحرك فهو فاسد ‏٠ ‏٠علبه النجاسةحتى تغلب:وتقول ' الناس‏i:‏ ish,الدركإنه:‏ cPسليمانااللهعيدوزعم ويخسلون ثيابهم ‏٠ ‏ ١٧٤۔۔ : Jig.فسألت محبوبا٠ ‎ ٠.Fogالماء لا يفسده‎فقال وقيل :ان أبا عبيدة قال :اذا كان الماء أكثر مما وقع فيه من ‏edغيره لم ببول آو حائط أو دم أو وبذلك يقول هاثسم الخراسانى ‏٠ :مسالةجيو منذ ه فى الطريق ود بالت فيه الدواب ‏٠ ما 3الطر 2 يق,قأنذفأعلمهبومممعذديصرهآ :هبوقد‏ ٥ 4 ofرجلوكا ن وفيه بول ‏٠ قال أبو عبيدة :ما أكثر ه البول أم الماء؟ +الاء:تقال ‏٠يه ذلك الماء :فمضينا وخاضتقال | ‏ onalوصلى‏ dala,منفغسل| لمسجد طلب ماءبابصعدفلما ‏٠ Lussولم ترل لأبى عيد الله :آفتآخذ بذلك ‏٠ :تعم :تال الماء الذىالموضوء من مثل هذاتال أبو عبد الله :لا يجوز ‏٠عبيدةآبوخاضه —\Vo— لم أبلغ يهشىءمنهانسانا‏ giآصابثويه آو بدنهمنهوهن مس ‏٠انى فساد وأحسب انه قال :لو توضاآ وصلى لم آبلغ به الى فساد صلاته ‏٠ قال آبو عبد الله :او آخذ أحد بذلك لم أر عليه ‏e Lal ‏٠مسألةجبو ولو أن رجلا كان يتوضآ من نور فغرق فقطرت منه تطرة من ‏٠ذلك الاءقبولودم Sait‏٠ ة‏)os‏ Osisعلى تول :لمقال وأما آنا فأرى فى هذا الفساد ‏٠ انتاذاتنزحبئر أفىسدته حتىقآو بولمن دمولو وقعت قطرة ‏٠تننزحها الدلاءماا الا آن الذين اختلفوا ى هذه اجتمعوا على انه ما وتع فى الماء من نجاسة فغير لونه آو طعمه آو ريحه آفىسده ‏٠ ولو كان الماء جاريا مثل الفلج الذى تغسل فيه الكروش يوم Lia ysبالماء الجارى فيغير لون الماء ‏٠‏rg yallالنحر من الغفرث و الله أعلم ‏٠الجارى فنه هذا‏ Shsاءفذاك ‏ ١٧٦س ‏> dilه تنسب من كتاب جوابات السيخ أبى سعيد رحمه الله ه وسئل عن متيمم ف ساتية تجرى عليما مسبخة صغيرة . أتفيسد آم لا ؟ قال معى ان الماء الجارى لا ينجس قليله ولاكثيره . ولا يفسده من النجاسة الا ما يغلب عليه ‏٠ فيهاطفالةفيه‏ Jiمن أربعين قله وطرحكاناذاالماءوعن نجاسة فحين سقطت المطفالة فى الماء طار شرر فآصاب ثوب رجل ‏٠ ايكون طاهرا آم نجسا ؟ قال معى انه قيل لو سقطت ف الماء الجارى أو ف البحر لكان 7نجساالشرر منهاذنك وقيل لا يكون نجسا حتى يكون الماء مما يتنجس بوقوعها فيها . } Jsمن أربعين‏clاذا كانأصحابنا‏ gal:أكثر قولومعى تلة أفسد ما مسه من النجاسة ولو لم تغلب عليه ه :صسآلةجو وآما ان كان الماء يجرى على الساقية ولا يخرج منها أو يخرج منها ولا يجرى اليها فوقع فيه نجس . قفنه اختلاف والله اعلم — رجع ء ‏ .١٧٧۔ فصل فى القلة وحدهما وقيل عن الربيع اذا كان الماء بقدر أربعين تلة لم ينجسه شىء . قال أبو صفرة :المقلة الجرة الكبيرة سبعة عشر مكوكا بالصاع . قال آبو محمد :التلة فى لغة العرب ما هو نقل ‏© gad والكوز يسمى قله ‏٠ والجرة الصغيرة والكبيرة آيضا يقع عليما اسم قلة ‏٠ وأكثر قول أصحابنا القلة هى الجرة التى تحملها الخدم . وف العادة الجارية من استخدام العبيد بها ‏٠ جز مىسآلة : والقلة مأخوذة من استقل فلا يحمله . وأتله اذا طاته وحمله ‏٠ وانما سميت المكيز ان قلالا لأنها تقل بالأيدى ‏٠ وكذلك تحمل ويشرب منها ء فهذا يدك عى ان القلة اسم يقع على الكوز الصغير والكبير . ( م ‏ - ١١جامع الجو!هر ج ‏; ٢ __ \VA o :جنو مسألة‎ من كناب قواعد الاسلام: ‎ الماء المستعمل للوضوء والاغتسال قد تنازع العلاء فيه مع ‏٠اتفاقهم على طهارته .مكاكيكوقال من قال :فى القلة اذا كانت تسع قدر خمس وتنال من نال آجزى ‏٠ وقال من قال :خمس مكاكمك ‏٠ وقيل :غير ذلك ‏٠ قال آبوسعيد اذا كان الماء قدر أربعين غلة لم يفسده شىء . تلت له :فما حد الجرارة ‏٠ ‏٠أوسط الجرار:قال _‏— \vi فصل فى ضروب المياه وفى الماء الجارى والراكد والماء على ضربين : ‏٠.مضافوماء فالمطلق الذى ذكره الله فى كتابه بقوله « وآنزلنا من السماء ماء ‏٠(طهمورا وف موضع ( ليطهركم به ) . وف موضع ( فسلكه ينابيع ف الأرض ) ‏٠ من السماءأمسلكه لذااللذىالعيونوماءالنسماءمنالنازلفالماء هم الماء المطلق الذى سماه الله تعالى ه يعنى مطهر انضح به الطهارة من النجس وتنفذ به العبادات من غير ‏٠نجس ‏٠ا:مطهرسماهتعالىااللهان والمضاف هو الذى لا بعرف الا بماء أضيف اليه ‏ calll llyفيه ومثله ‏٠و الوردو الحمصالباقلاءماءنحو فهذا المضاف الذى قلناه ‏٠ الا بصفة تنزىنه ‏٠لا معرفوالمطلق الذى we NAOoe ‏ a Sg olin collالنجاسات لنه ف نفسه طاهر ‏٠فالمضاف ولا تنفذ به العيادات لأنه غير مطلق عليه اسم الماء بغير تقييد ‏٠ولا اضافة وف موضع :والمياه كلها ثلاثة : فماء مضاف الى الواقع فيه ه وماء مضاف الى الخارج منه ‏٠ وماء مضاف الى القائم به ‏٠ فالمضاف الى الواقع فيه هو : ماء الزعفران ‏٠ وماء الباقلاء ه وماء الحمص . وسا كان فى هذا المعنى . والماء المضاف الى الخارج منه : ماء الورد ‏٠. وماء الحج . وماء الترع . +مثلهكا نوما _,١٨١ao الى القائم به :المضاف ماء البئر ‏٠ وماء النمر ‏٠ ‏٠البحروماء :مسألةعو واما المستعمل يطهر النجاسة ‏ GLAST GYذلك ازالة الأذى عن ‏٠4نقب. :بيه مسألة والماء الجارى على ضربين فجار فيه نجاسة متجسدة لا يتنجس بها الاما طابقها آولقيها من أجزائه بأجرائه دون سائره ‏٠ ثم اذا انتقلت دفعت مادة الماء مكانها فطهرته ‏٠ والضرب الثانى من الجارى آن تكون النجاسة فيه مما حلته تفرقت ‏٠‏ ١ ousلمجاوزةعلى‏ la $I jaiوصار فحكمه التنجس الا آن يكثر عليها الماء فتصير فيه كالشىعء المستهلك ‏٠ فحكم ذلك حكم الطهارة لئلا تبين النجاسة فيه والله أعلم ‏٠ غليه من نجاسةالا مالا بنبجسه شىءالجارى :اءموضعوق وظهرت أملرتها فيه شائعة ف جميع ظواهر الماء لا يتصل بها . و الناقل للشىء الخقيف ‏٠هو أ متنقلوالجارى واذا كان ماء يجرى فانقطم من أول وآخر بقى يجرى من الوسط ‏٠ فوز جار من الموضع الذى يجرى فيه والله علم . ‏ xمعسألة : واذا حمل الماء الجارى بعرة ثساة أو لفطة كنحوها ‏٠ فهو جار لا يفسده من النجاسة الما غلب عليه . هذ مسالة : والجارى اذا انقطع من أوله وآخره وبقى يجرى من الوسط حتى يجتمع ف موضع قدر جرتين آو أكثر ‏٠ ‏٠بمنزلة الجارىالمجتمع هنالك عندىفذلك قى أرض تشربه مثلاذا كان يقفيطرح اليه وذلكان الجارى بفس_.دفذاكلا بشريهحوضمجتمعا قكانمارمل مثلهأوو اد ما يقع فقيه من نجاسة حتى بكون كثير! لا ينجسه شىء و الله آعلم ‏٠ :جب .مهسسآلة وعن ماء يكون ف الصفاء قدر جرتين أو أتك أو أكثر والماء يطرح عليه ولا برى يخرج منه شىء . _ .١٨٣ هجائز اذا كان يدخله الجارى ء‎ يها مسألة: ‎ والذهر اذا غسل فيه الثور ان فقلب عليه حمرة الثوران٠ ‎ غما غير الماء من الطاهر لم يفسده٠ ‎ وجائز التطهر به` ٠ ‎ وكرهه بعض. ‎ وان توضآ فجائز٠ ‎ الا ان يقم عليه اسم مضاف. ‎ كان يتقال ماء الثوران٠ ‎ ولا بسمى مطلتنا فلا يتوضآ منه والله اعلم٠ ‎ جد مسآلة: ‎ كان الربيع بكره أن بستنجى فى النهر٠ ‎ وعن موسى :انه لابأس بالبول ف الماء الجارى٠ ‎ ٠وكره بشير البزاق قى النهر‎ وال عبد اله بن القاسم :آان وضعت فيه الغائط فلا باس٠ ‎ وكان بعض الناس لا بلفظ الماء آلذ ى يتمضمض به ق الفلج . _!٨٤ .بشير فى ذلك‎ورخص قال هام :الماء الجارى قد استقام رآى الناس انه لا بأس به٠ ‎ :مسالةجو واذا لم يكن الاخبثة واحدة ف ساقية يسحبها حتى جرت ؟ جاز له أن يستنجى فيها فيما قيل . قيل :فان كان الماء متصلا ف الحصى وجبا منقطعة الا أنه لو كان لم ينجس ‏٠الحصىفوق‏٠صلا هذا يكون حكمه حكم الماء الجارى ؟ تقال :نعم هو عندى متصل اذا'تبين ذلك من آمره ‏. ٠ منالمرضمما بلىفتغير لونهغزيراالماءكان :فاذاقبل ‏٠واحدصافيابا وكله موضع‏ Js. Jوأعلا حكمه ؟ما .:طا هر‏J ls هانما يفسد من الماء الكتير ما غلب عليه حكمها معينها ‏٠ تحتمنيجرىمائهاآنالقلبيطمئنالوادىقشيكة ماءعن ‏٠الحصى —١٨٥_ هل له أن يغسل فيه النجاسة ؟ قال :نعم ق حكم الاطمئنانة ‏٠ ‏٠الحكم فلا تجرزهوآما ق ‏٠اطمئنانة وحكم الطا هر‏ : Duss olالحكم حكمانقتال :به مسألة ‏: Cha naالراكد علىوالماء ٠‏dtsراكد ‏٠كثيروراكد والخبر اذا سلم طريقه وصح نتله فالنهى عن القليل لا يحمل النجاسة ‏٠لتلنه ‏٠«وسلم « الماء لا ينجسه ءالله علده 33519ذلك قوله صلى ‏٠لكثرته وغلبته على النجاسةو ا لله أعلم آنه لا ينجسه شىءبريد وكلما حرك من طرفه رجع ولم يتحرك من الطرف الآخر . ‏Igo ماتصاله يقوملأنشىءفقد جا ء ا لأثر قيه آنه كثر لا بينجسه ‏٠الجارى الماء ثلاثة آميال ويكون نجساقبيحا آن يتصلولولا ذلك لكان ه.كله —= SAL تال أبو محمد :والتقدير ى حركة الماء لاوجه له ‏٠ لأن الحركة تختلف حركة الثقيل غير حركة الخفيف ‏٠ 3مسألة : وما بنقطع ف السواتى من الماء بعد آن يرفع من الفلج ‏٠ فلا بأس أن يتوضا منه بلا استنجاء فيه ‏٠ ولو لم يجر اذا لم يعلم به بأسا . وقال بعض :اذا كان متصلا ف طول الساتية وهو تاكم بقدر ما اذا حركه من طرفه لم بتحرك من الطرف الآخر ‏٠ فهم كثير لا يفسده شىء ولو لم يكن جاريا ‏٠ .لا يتجىسها شىء‎ CHفانهاالتى لا‎الماء pallالكثيرة وفى موضع :البئر اذا لم يكن تنزح فلا ينجسها مثل الفأر والعصفور 'اذا ماتافيها٠‏ انقضى الذى من كتاب المصنف ‏٠ ارجع الى كتاب بيان الشر:ع ‏٠ _١٨٧ باب فى الأمواه ونى شراء الماء وفى الاستنجاء من الفائط والبول وفى المقرن والمسترسل البول وما اشبه ذلك ثبت أن رسول ا له صلى ا له عليه وسلم تتال « فى البحر الطهور ‏٠ميته (الحلماؤه ‏٠فمن روينا عنه تال :ماء البحر طهور ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهم . وقد روينا عن ابن عمر أنه تا :فى الوضوء من ماء البحر التيمم ‏٠‏] waالىن منه ولا من الجنارةالوضوءمن :لا يبجزىعءابن عمر انه تال‏slوعن التيمم أعجب الى منه ‏٠ أصحابنا:يوجب قالاتفاقمعانى :معى أنآبو سعيدتال اثبات اجازة ا!تطهر بماء البحر ‏٠ المطهر ‏٠الطهورالماءوانه هن ‏Castsالماء كله ماء ما لمقى ماء البحر لأن‏ Pronللمعارضة للقولولا ‏٠مضىما قال غيره :معنى المياه فان كان لمعنى اضافة الى أابحر فكذلك ماء النهر مض!ف الى النهر ‏٠ :الأشرآفكنابومن داخل ‏ ٢المياه ‏٠السخنتقال أبومكر :اء وممن روينا عنه :آنه رآى الوضوء بالماء السخن عمر بن الخطاب وابن عباس وكثير غيرهم ‏٠ ‏٠المسخنغير أن مجاهد كره الوضوء بالماء وأجمع كلا من يحفظ عنه من أهل العلم على آن الوضوء غير جائز الورد وماء الشجر وماء العصفر ‏٠بماء المضافة‏ ١لمياهفهو أولى منالطهوراء|وجداذا:قال أبوسعيد ومياه الأشجار وغيوها ‏٠ الطهورالمسمه للماءالماءووجدالطهورالملاءلم بوجدو اذا بمعنى استدل به آنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور ‏٠ آو بقوم منامه فى غسل نجاسة آو وضوء فلا معنى لتركه بعد وجوده ‏٠ ‏٠اشبه بالاسم والمعنى والمرادقد ويلحته ف ذلك عندى معانى الاختلاف ان يكتفيا به دون التيمم ‏٠ ويستعمل مع التيمم . ويعجبنى ف الاحتياط آن بستعمل مع التيمم . :مسألةد والوضوء بالماء المسخن جائز . كتابومن اجمع كل من يحفظ قوله على آن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حائز غير ابن سيرين ‏٠ قتال آبو عبيدة :الاجن الذى يطون مكثه بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه ‏٠ ‏٠وصفناعلى ما‏ Cassاسم | ا « وجوهره :ماأبوسعيدوتنا ل فلا يضره ابطاؤه فى الاناء ولا غيره من البقاع ‏٠ وهو ماء طهور لأنه لا اعتراض بقول يزيله عن حكمه بذلك من المعانى ‏٠ولا بغيرها :هيد معسألة قد استعمل‏La guآو يغسل بماء :وعن رجل‏ slالحوارىوعن ‏٠ Galالجارحة آو بماء قد غسل به جرجر آو وضع فيه غزل نسج به ‏٠ ‏٠اناء غسل مه من طعا م آو غيرهآو آو ماء تد طبنخ فيه بسر ء — .١٨٩٠ ‏٠ولم بجاد ماء غيرهأو غضفأو ما ع وزق فيه خوص أو نتد وجد غيره وتوضآ به وصلى . متلالمستعمل‏ lua giaبا لماء | 2393أنلم:فعلى ما وصفت والغسل ‏٠الوضوءينتطر منالذى وكذلك الذى يغسل به الاناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء ‏:٠بذلك فمن توضآ من ذلك وصلى كان عليه اعادة الصلاة ‏٠ وأما الذى وزق فيه الغزل والجرجر والخوص والغضف ؟ فمن نوضا بشىء من هذا وصلى تمت صلاته ‏٠ وها نحب له آن يفعل ‏٠ فان فعل فقد تمت صلاته وجد غيره آو لم يجد لأن هذا على حاله ‏٠ ‏٠عاءمل ت الم س من م مثل لدنا او عن وه همن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت من طبيخ البسر وغسل الاناء ‏٠ ومن لم يجد ماء غير هذا قلنا يتوضا به ثم يتيمم ثم يصلى . فأما الذى يجد الماء الذئ قد قطر من المتوضيىء آو من الغاسل ‏La giبذلك الماء لأن ذلك الماء تتد هلك ‏٠‏ otisولافانه ‏ .١٨٦٩١س :مسألةعبو المتتيافة :ومن الزيادة نيقييسر أوكتير أوروثغنم آوكان قيه معراذا| 11ءوسألته عن ‏٠على طعمه ولونهذلك غالياوكان‏ glخوص هل يجوز آن يتوضآ به ؟ قال :يجوز أن يتوضآ به ‏٠ فيه كماءبكونمصستهلكا بالذ ىبكونالى حد| لاءيصير| لا آن العشرق أو الباقلاء ‏٠ ويصير مضافا امى الذى هو فيه ‏٠ _— ١٩٢ فصل ثى الماء ‏٠مسهمنه؟والقائم شربوسآلته عن الاء بنجسه ؟هل قال :لا ‏٠ الا آن يرى فيه نجاسة ‏٠ وكذلك ان توضةآ؟ منه للصلاة فلا بأس الا أن يرى فيه نجاسة ‏٠ )قال :الماء طاهر حتى نعلم انه نجس ‏٠ ‏ xمسالة قد تال محمد بن محبوب :فى الكلب اذا دخل ماء نظيفا مثل فلج جارى أو حبة من ماء غزير لا ينجسها شىء ثم برز منها فانتفض فطار بانسان من ماءء ‏٠ انه لا بأس عليه فى ذلك ‏٠ قى هذا المسألة نظر وعندى آنه نجس . جب مسالة وعن آبى ابراهيم :فيمن وجد ماء منقطعا ف ساقية فشحب من ‏٠الى واحدةواحدة فلما أجر ى الماء قصدا لبه ‏ Ld gifمنه ‏٠ — ١٧٩٣ قلت :هل يجوز له ذلك ؟ :نعم ‏٠تال تقال غيره :وكذلك لو لم يكن الا حية واحدة فى ساقية فشحبها حنى جرت جاز له آن يستنجى فيها ‏٠ قيل :وان كان ماء مجتمعا قدر خمس قلال فقد يوجد عنوغيما بعض أهل العلم ‏٠ لا ينجسه الا مااله :ان ذكرحمهين محرز| نه سعيدوآ حسب غلب عليه من النجاسة بلون أو طعم آو رائحة ‏٠ ذلك عنى معنى تنول ابن جعفر والله علم ‏٠ ‏٠شىءأربعين ‏ alsلم يفسدهقحرالماء :اذا كان‏ Jlsآبو سعرد ‏٠الجرارحد‏gd:للهقلت ‏٠الجرارأوسط:تال خمس مكاكرك ‏٠ :اذ | يسع تقدرمن قالوقال وقتال من تنال :جرى ‏٠ ( م ‏ _ ١٣جامع الجواهر ج ‏) ٢ ‏— _ .١٩٤ 3%مسالة _عن تسبكة فى واد وماؤها يتسرب من تحت الحصى ‏٠ قلت :هل يستنجى فيها ؟ قال :لا حتى تفيض من فوق الحصى . ‏ xمسالة وقيل اذا كان الماء تستبين جريته قليلا كان أو كثيرا اذا استبان ‏٠منسيه وجريه جاز آن يتوضآ منه ويستنجى فيه ‏٠ ‏ seمسالة وتد تيل عن بعض الفقهاء ‏٠ وعن أبى عبيدة رحمه الله انه قال :اذا كان الماء آكثر من البول لم بفسده والله أعلم ‏٠ ومن غيره :وكذلك يوجد عن آبى معاوية يرفع ذلك عن بعض المسلمين انه اذا كان الاء آكثر لعله من البول فلا يفسد الماء . مسالةعبو من الزيادة المضافة من كتاب الاثسياخ :وعن وجل توضا فى ماء ٠٥٠و«as | ‎ _.١٩٥ ؟هل يصح وضوث۔ءه :اذا كان الذى يقطر منه ويتمسح به من الثلث فما دونهقال فقد صح وضوءه ه. جد مسالة : وقالوا فالماء الراكد يدخله ماء جارى ان ف ذلك اختلافا ‏٠ تال من قال :انه ماء جارى ولو وقل ‏٠ وقال بعض :حتى يكون ماء كنيرا لا ينجسه شىء . وذلك اذا كان صفا بصاروج لعله أراد بصاروج لا ينشف . وآما اذا كان يخرج منه ولا يدخله فحكمه حكم الجارى ‏٠ ولا آعلم فى ذلك اختلافا . بهد معسألة : أوصبغ بشهوراناذاالثوب :وسآلته عنعن آبى سعيدآحسب زعفران نجس ء والنجاسة الحالة فى الصبغ من الذوات أو غير الذوات ‏٠ فغسل ذلك الصبغ فى ماء جارى فقلب الصبنم على الماء . آيكون الذى غلب عليه الصبغ غالب عليه طاهرا أم نجسا ؟ ‏ ١٩٦١س يغلبحتىلا ينجسكان ممالى نجاسنه إذا :لا يبينقال النجاسة من الذوات لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة ‏٠عليه قلت له :وكذلك التبخ والنيل والسمد هو مثل الثوران والزعفران ‏٠ تال :هكذا عندى ‏٠. وسألته عن ثسبكة فى الوادى فيها ماء ويطمئن القلب ان ماءها يجرى ‏٠الحصىتحتمن هل يجوز أن يغسل فيه النجاسة ؟ قال :نعم ‏ Jحكم الاطمئنانة ‏٠ ولما ف الحكم فلا يجوز ‏٠ وتنال أبوسعيد :الحكم حكمان : حكم اطمئنانة ‏٠ ‏٠الظاهروحكم — _ .٢٩٧ فصل آلاءشراءق :ومن الككاب واذا وجد الماء بثمن وكان الثمن يحجف به من ذهاب نفقة أو راحلة أو ‏٠‏ ME (oudاخر اج ذلك الثمن من يده على تخسه لم يمكن عليه شراء الماء وتيمم ‏٠ وهذا لا تنازع فيه بين الناس فييما علمنا ‏٠ علبهالثمن لم يكنذلكيبدونءذلكمجد مثلبثمن‏ | slsوجده ‏leشراه ‏٠الى الماء الذى مدون ذلك الثمن اذا كان الوقت قائماويعدل فاما لذا لم يجد الا ذلك الماء فالواجب علييه شراؤه الأن ثمن المطلوب منه وحيث لا ماء غيره . الى يثر وليس ‏ orsحيل ولا دلو ؟كذلك لو جاء وجب عليه شراء الحبل والدلو ليتوصل الى الماء اذا وجد السبيل الى ثشرائهما وبالله التوفيق . بعص ماقول آصحا منا فتال أبوسعد :آما شراء ا لماء عندى ق قتيل انه ليس عليه ان يشتريه بأكثر من ثمنه وقيمته ‏٠ وقف بعض قولهم :انه اذا كان يقدر على ثمنه ولا يخاف الضرر فأما اذا خاف على نفسه الضرر لم يكن عليه أن يشتريه . —— \VWA فصل‎ JS gallLilallفى الاستنجاء من‎ دبر ‏ ٥مبالغةقبمدخل أصبعهاستنجا علبه أناذا :فالرجللهقلت فى النظافة أم لا ؟ تمال :معى انه قيل ليس عليه ‏٠ يليهاوسااللظا هرةالحلقةمنما ظهران يغسلو انما علبه ‏٠ما أدركنه حو انسهخارجمن قلت له :فالمرأة اذا استنجت عليها أن تدخل اصبعها نى قبلها ؟ قال :معى آنه قيل ان الثيب عليها آن تدخل أآصبعها فى الفرج الحيض والجنابة والجماع . ‏٠وأما اذا استنجت من البول فليس عليها آن تدخل اصبعها واذا مسحت من الحيض والجنابة فلا تؤذى الولد ان كانت حاملا ‏٠ تلت :فالبكر كيف تستنجى ؟ قال :معى انها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع الطهارة ‏٠ جهد م4سألة : ومن كتاب شرح الجامع : وليس عندنا على من استنجى من غائط وبول أن يدخل قى كو الذكر ‏٠والدبر — — AWA وانما عليه آن يغسل ما ظهر منه . وقال بعض آهل العلم :انه يجب اذا استنجى أن يكون ثتب الذكر ٠مسندا‎ قال آبو محمد :هذا الذى ذكره كما ذكر الأن الانسان يتعبد بتطهير ما ظهر دون ما بطن . و المستحب له آن برتخى الاستنجاء لتكون الطهارة أبلغ ‏٠ ولييس بواجب ذلك عليه ‏٠ قوله :تال بعض آهل العلم انه يجب آن يكون ثقب الذكر مسنداآما ‏٠العلمولم يحفظ فيه سنة ولا آثر من أهل 3%مسالة : من كتاب الشرح : وآما قوله :وعنه فيمن راق البول لم يغض بوله على سمة ذكره . انه لا استنجاء عليه ‏٠ وكذلك ان خرج الغائط بلا آن يفيض منه شىء . فهو كما قال اذا رمى رميا لم يطهر ولم بيق له على ظاهر البدن شىء من النجاسة لم بين لى عليه غسل ذلك الموضع لأنه متعبد بنل ما بطن ‏٠ما ظهر من النجاسة دون بن على رحمه الله قالالثقة عن موسىلناوآما قوله وحفظ ‏٠من الغائط عشر مراتالاستنجاء والاستنجاء من البول خمس مرات ‏٠ وأما الذى ذكره عن موسى بن على فلا تحفظه عنه ولا عن ثتنه ‏٠الينارفعة وهذا تجديد يدل على اغفال صاحبه عن وجه التعبد بطهبارة ‏+٠النجاسة aa‏Lillمنولم بجعلمر اتثالارثغيره‏Sls:تولهوآما الا حتى يطهر لأن طهارة تلك تختلف لحال القليل والكثير . فأما محبوب بن محبوب فقال :ان قعد فى نهر وعرك فى موضع ‏٠‏ Pealمراتالغائط ولا نعلم انه بقى من الأذى شىء أجزآه ذلك ‏٠ قد قلنا ان غسل الغائط و اابول فيه اعادة فطهارة ‏٠ فالعدد الذى حددوه للغائط لا وجه له من قبل ‏٠ النبى صلىان العبادة ازالة النجاسة مم كمال العدد الذى ذكره ‏ ailعليه وسلم فى الاستجمار وف غسل اليد عند اصابتها للحدث فى النوم ‏٠حال فاذا طهر المكان وزالت عين النجاسة بدون الثلاث لم يكن بد من استكمال المعدد الذى تعيدنا به ‏٠ _٢٠١ وان كمل العدد والنجاسة باقية ففرض الطهارة باق الى أن ينتهى بذلك الى تطهير النجاسة ‏٠ ولا نهاية لعدد فى ذلك والله أعلم ‏٠ وآما ما بقى ف اليد من المعرف بعد الغسل فلا يرى به بأسا ‏٠ وكذلك حفظت عن آبى صفرة :أما الذى ذكرته من المعرف الباقى من الثوب آو البدن آو غيره اذا صحت الطهارة له ‏٠ واذا لم يكن اللون والرائحة شىء من حكم النجاسة لأن النجاسات ‏٠لا تتنجسو الأجساماجسام ومن الكتاب : ومن جامع ابن جعفر :وقيل لسان الماء السائل من الاستنجاء يفسده ‏٠ وما سال بعد ذلك فلا بأس به . ٥ن‏اتصل مع4وماالماءلىسانمنذكرهالذى:قال أبو محمد النجاسة وامتزج به منها والماء قليل ‏٠ فاما لسان الماء الذى فيه شىء من نجاسة الاستنجاء أو تتابع الماء بعده حتى كثر فحكم النجاسة يرتفم بغلبه الماء الطاهر عليه اذا كثر . ابتد | ء به ‏٠نجسا قولو كان لىىنان اء مكون وف حال تكاثر الماء الطاهر عليه لوجب آن يكون نجسا ولو دفع السيل خلفه آو بلغ من قربة الى قرية ه ولا آظن هذا بتول به تتائل من آهل العلم والله أعلم ‏٠ _٢٠٢ae :مسألة‎جه ومن غ :الكتاب : رعن من يستنجى ‏ tle yeفييمس ثوبه لسان الماء وهو بيستنجى ثم الطاهر ‏٠‏aleسعد ذلك الماءمر فرووا عن بعض الفقهاء انه قد طهر . ‏٠أن يغسله :وآنا يعجبنىتقال هد مسالة : الذى يصبان الماءالربيع بن حبيبعنقال الضيف :وقد وجات ‏٠ثوب الرجل وهو يستنجى فلا بأس ولم بر آبو عبدالله على من توضأ واستنجى ثم وقم ثوبه فى الماء الذى يستتفم من استنجا به بأسا ‏٠ انه اذا استنجى أكثر من ثلاث نضحات كان هذا الماء المؤخر طهور ‏٠مستنقعاالما ءولو كانالول وقيل على المرآة تدخل يدها فى فرجها للاستنجاء من الجنابة والحيض ‏٠ ‏٠البولمنذلكالبول فليس علرهاوأما _٢٠٢٣_.. جد مسألة : وعن ثسيخ زمن آو رجل مريض . آوالغريبالرجلأواختهاينه أوابنته آووتنجسههل تطهر ه القريب آو من حرم عليه نكاحه ‏٠ هل يجوز له أن يطهره آيونجيه آحد من هؤلاء ؟ قال :احفظ عن جعفر واظنه كان يرويه عن أبى يزيد ‏٠ تال :لاينجى الرجل الا امرأته أو أمته ‏٨ ولا ينجى المرأة الا زوجها وهذا حب الى" ‏٠ وقال أبو عبد الله :اذا كان مضطرا فلا بأس بذوات المحارم ان يلقين ©ويوضبين وكذلك الآباء ‏٠ البول والغائط بالماء واجب بسنة النبىوتتلل آبو معاوية :غسل صلى الله عليه وسلم ‏٠ قب_لالذى يكون فق الانسانالأذىواجماع الناس على غسل ‏٠ع| ! 3ضو ‏ ٢٠٤س :‏ xeمسألة من الزبادة المضافة من كناب الضياء : والمستحب الاستنجاء بالشمال لما روى عن النبى صلى الله علبه ‏ Shallلما سفل » ‏٠على 4وسلم انه قال « اليمين لا قتال المضيف :لعله يعنى لما على للأكل ولما سفل للاستنجاء والله ‏٠رجعآعلم _ وبستحب للاستنجاء آن ببدا بالقبل تبل الدبر ‏٠ فان بدآ بالدبر قبل القبل فجائز . وف موضع ومن سك فى غسل البول وهو فى غسل الغائط لم يجاوزه ‏٠حتى يحكمه ان الاستتجاء واحد لأنه بما شاء بدآ منهما ‏٠ ومن ثسك ق الاستنجاء أنه لم يحكمه أو لم يغسل فلا برجع الى ‏٠الشك :مسألةجو وسألته عمن يريق البول ‏٠ هل عليه غسل الفرجين جميعا مثل ما يلزمه من غسلهما عند غسل الجنابة ‏٠ _٢٠٥oe قال ليس عليه بنسل الا موضع البول اذا لم يكن منه غير البول ‏٠ وقلت :فان خر ج من رجل ريح ‏٠ ؟استنجاءحل علبه من ذلك oY:dls .٢٠٦om فصل ق المترن والملستريسل التجول وعن موسى ابن على قال :اذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل كيسا أو ثسيثا يجعله فيه ثم يتوضا ويصلى . قال آبو محمد :الذى سمعناه أن الواجب على من لم ييستمسك بوله ان فرض طهارة الماء لازمة ‏٠ وان تنطر بوله ؟ فانه يكون متطهرا مع تفطير البول اذ لا ييستمسك بوله ه فان أمكنه أن يصون ثيابه شىء عنه ؟ فالواجب عليه فعل ذلك واالله أعلم ‏٠ ومن جامع آبن جعقر : ثلاثة لا يطهرهم الماء : الحائض٠ ‎ والمقترن . والأتلف الذى يتبعه البول والغائط ‏٠ ‏٠آبو محمد :ان الطهارة لا تصح من الحاگضتال فمى كذلك لأنها لا تكون متطهرة بالماء ‏٠ واسم التطهر لا يحصل لها الا بعد ارتفاع حيضها وانتطاع ‏٠منهماالدم وآما الذى يتبعه البول والغائط ؟ فان الطهارة لا تصح فى حال ظهور الغائط واليول ‏٠ فآما اذا ارتفعا ؟ فان الطهارة تصح منه ‏٠ مسماءفانهخروجهما منهلا يفتر‏ J gallو الفائطمن كانان ‏٠خروجهمادوا م‏ o>__ allمميا لتطهر ولا يجوز آن يكون مأمورا بالتطهر ‏٠ ‏٠آمر بفعلهله ماولا بصح المتطهر و الله أعلم 3اسم :مسألة. وتدل ثلاثة لا٦‏ يطهر هم الماء. ‏٠القتلف والحاكض . .٢٠٨‏— .والقرن قلت له :المقرن ما هو ؟ قال الذى يزحمه البول والغائط جميعا ‏٠ قال حبان :كأنه مصروفا فى ثوبة ‏٠ وقال غيره :وقد قبل المقرن ال‏:ذى يدا ٠فع .المول والغ٠ا !عئط مداافعة %بدشغثل ذلك عن حفظ صلاته أو شىء منها فذلك المقرن ‏٠ ٢٠٨٩ باب فيمن كان معه ماء تقليل لا يجزيه لغسل نجاسة أو لغسل تيابه أو جنابته أو وضوءه ونى الجنب والميت ومن منهما أولى بالماء وما أشبه ذلك :معانى قول أصحابنا يخرج عندى لمن كان معهقال أبوسعيد ماء قدر ما يتوضآ به وثوبه نجس ‏٠ فان غسل نوبه لم بيق له ما يتوضأ به ‏٠ al Lagi olsييق له ما يخسل به نوبه. ‎ انهم يخنلفوين فى ذلك ؟ فبعض يقول ليتوضاآ ويلملم ثوبه ويصلى . وبعض يتنول :يخسل ثوبه ويتيمم ويصلى ‏٠ ويعجبنى نحسل الثوب للاجماع على تيمم البدن ‏٠ والاختلاف فى نتيمم الثوب . وكذلك النجاسة فى البدن من غائط آو غيره ‏٠ وكان الماء لا يجزى غسل النجاسة والوضوء ويجزى أحدهم . ( م ‏) _ ١جامع الجواهر ج ‏) ٢ _٢١٠ ٠فالاخنالاف فيه من قولهم واحد‎ ٠من البدن و التيمم للوضوء‎النجاسة| لاستنجا ء وغسلويعجينى ولثبوت ذلك مجتمعا عليه. ‎ والاختلاف ف النچاسات ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التيمم الا بعد ازالة ‏ josعلبه من ازالنها ‏٠النجاسات بما وكذلك ف معنى التيمم عند عدم الماء فى معانى تولهم ‏٠ ان عليه أن يزيل ما قدر على ازالنه من النجاسات من بدنه وثوبه . يتيمم بعد ذلكويكون له ذلك بحك آو مت أو كسى اليابس منه ثم وبلملم ثوبه ويصلى ‏٠ :الكتابومن ولو كان رجلا محدثا ومعه ماء قليل وليس عنده غير ثوب نجس والماء ‏٥٠ daysوطهارةلا يكفيه لحدثه ‏٠كان له ان دستعمله لحدثه ان شاء وان ساء لطهارة ثوبه لأن تطهير الثوب فرض . ذلك لقول ا له تبارك وتعالى ( وثيابك فطهر ) ه ) اذاعند وجوده لقوله تعالىغالطهارة من الحدث بالماء فرض قمتم الى الصلاة فاغحسلوا وجوهكم ) _ الآية ‏٠ ‏— _ ٢١١ تال بعض أصحابنا :انه يستعمل الماء لحدثه ويصلى بالثوب ‏٠ ‏ xمسآلة : منسوبة من كتاب جوابات السيخ أبى سعيد رحمه الله : وعن رجل جنب ومعه ميت وعند هما ما ء بعنى غسل أحد هما من أولى ؟منهمابالسل : J Lsمعى انه اذا كا ن الماء للجنب | غننىىل به٠. ‎ وان كان للميت طهر به٠ ‎ :فان القوم وجدوا ماء مباحا وفيهم ميت وفيهم جنبقلت له ٠‏Stsوالماء يغسل يه أحدهما آيها آولى آن يغسل به ؟ما ‏٠يغسل بهالجنبآنعندىمباحا كاناء :معى اذا كانتقال فيه‏ cull,ولا يسعهبين الجنبشركةالماءله :فان كانقلت ‏٠لغسلهما جميعا قال :معى انه يغسل به الجنب ويضمن لورثة الميت حصة ‏٠الاءمنصاحبهم الة- ‎te من الزيادة المضافة : ‏٠واحدايكفىماالا‏eleمعهموليسجماعةكانوان ٢١٢ فان كان لهم امام لصلاتهم فليدفعونه اليه وبالله التوفيق. ‎ ومن كتاب المصنف: ‎ واذا تغوط المسافر ومعه ماء قليل لا يكفيه لوضوءه كله٠ ‎ ففى ذلك اختلاف: ‎ فنتول ابن جعفر :يستنجى ويتيمم لوضوءه٠ ‎ قال أبو محمد :استحسنه بعضهم. ‎ ونيل :له آول الطهارتين. ‎ .ناجى‎ سحتول يمس وقول :ين قال آبو الحسن :والأنظر عندى آنه ينمسح ولا يستنجى بالحجارة ‏٠ان أمكنه قال أبو محمد :اختار بعض هذا لأن الأعضاء لعله غسل فرض والاستنجاء ليس بفرض ‏٠ 3مسألة : وكذلك ان كان معه ماء لا يغنيه لكل أعضائه ؟ غسل ما نال منها الماء وتيمم أيغا لما بقى من أعضائه . وكذلك ان كانوا جماعة ليس معهم ماء الا ما يكفى واحدا . فان كان لهم امام صلاتهم فليدفعونه اليه ‏٠ ٢١٣ ومنه قال ل ::وال والذىذى ع عذ‎ندى أن غسل النجاسة مم وجود الما‎ 7| 1١ ا عل‎أعضاء يالماء فرض مع وجود‎٠ هغسل الا ل:احد همامفماذا ‏ ٠١احجةتمع على الم:تعبمد فرضان بطهارة الماء ولم يجد مو الله أعل كا. منهمااءان بوتعه فبها ن محيبرا النجاسة ‏٠موضع بيدى يغسلوق وممنن كاركان معه ماء .قليل وكان جنبا ومعه ثو ببهه منججسس ؟ فانه ببدآ يغحسسلل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة ‏٠ فان بقى منه شىء حسل ثوبه ‏٠ ‏٠عده‏ Vi,فلا شىء ‏٠ار ں‌ كان جنبا} .جسدهآن 7للصلاة _"م ه©م,‏٥ ‏ ٣عن مرهمهحيں يمو ‏ aulآان نو ببهه وي ويتةيمم ‏٠بوبا د ‏> dlsهو رج !ل كان معه ماء قليل ومعه ثوب فيهومنه :سئل آبو دم وتحضره الصلاة ‏ ٠يحيى عن ‏٠الدموبدع :يتوضآ بالماءقال _ ٢١٤ ويتصا عد‏ethالدميخل:الكوفيونوقاليحبى‏olتقال ‏٠زبصلى ‏٠جائزاحدهما كلاهما‏ Lon ISيعجبانى منأبو الحوارىوقال بد :معسآلة : ‏glالأفضلآهلمنرجلالمسافرعندكانواذا:أبو محمدومنه ‏٠عليه اكر امه آو والده وعنده ماء قليلممن يجب الماء الذى له ويتيمم ‏٠عطهانفلا يجوز ‏٠الكفارةعليه‏asaام_اءفيه‏ Yبرجوموضعقذلكفعلفان اللهان شاءعلبهبأسفلاالماءان يلحقو ان كان يطمع :‏٠انقضى ارجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ _٢١٥ ql فى الوضوء وفى النية وفى ترك ذكر اسم الله عند‎ الوضوء وفيمن توضا للنافلة واراد أن يصلى به‎ الفريضة أو لفريضة وأراد ان بصلى به النافلة وغرها‎ ومن جامع آبى مكمد: ‎ الفرائض فى الطهارة للصلاة ست خصال: ‎ ٠الطاهر‎الهاء ٠والنية‎ ٠الوجه‎وغسل ٠واليدين‎ ٠ومسح الرئس‎ ٠القدمين‎وغسك مخلصين له الدين ) ‏٠ والنية عتد بالقلب وعزيمة على الجوارح ‏٠ والحجة ف وجوب التطهر بالماء قول الله عز وجل ( وأنزلنا من السماء ‏ “eleطهور! ) ‏٠ ‏ ٢١٦س الذينالأعضا ء قول الله عز وجل ) يأيهاغسلق وجوبوالحجة الى المرافقاذ! قمتم الى الصلاة فاغسلو! وجوهكم وايديكمآمنوا ‏٠وأرجلكم الى الكعبين (و امصسحو | برعوسكم والسنة فى الوضوء للصلاة ست خصال : والاستنشساق . ‏٠والمسح للأذنين والحجة فى التسمية قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوعه » ‏٠ والفائدة فى هذا ما لا ينصرف الانسان من الطاعات ‏٠ فأرشسدنا صلى الله عليه وسلم « ان الاعتصام بذكر الله » ‏٠ أردناه من الطاعات لله عز وجل ‏٠فى ذلك يصرفنا فيما والحجة ف غسل اليدين قوله عليه الصلاة والسلام « اذا استيتظ أحدكم من نومه غلا بخمس بده فى الماء حتى يخ}سلها ثلاثا فانه لا بدرى آين .(يد دمانت _— ٢١٧٧ والحجة ف الاستنجاء بظاهر التنزيل ‏٠ أثبته من ا مدح لأهل قباء قول اله تبارك وتعالى ( فيهذلك ما رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ) ‏٠ والحجة ف المضمضة والاستنشاق وهو ما نقل عن النبى صلى وسلم من فعله مواظبا علبه ‏٠االله عليه ‏٠‏ Jusالأعضاء‏ Vouبهماوآنه كان ‏٠سنة منقولة الينا عنه عملا ق الليل و النهارفهذه والحجة ف مسح الگذنين مستنبط من ,الاجماع وهو آنهم أجمعوا جميعا أن الماسح عليهما لا يجزيه من المسح على رأسه ‏٠ ‏٠ dal yalقتقصيره‏ logs wrtعن‏ dis juالخخذ منلاوالمحرم فدل هذا آن حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه ‏٠ وتد أجمعوا بعد اجماعهم على أن ليس على المتيمم آن يمر يده ‏٠الوجهمع مسحعلبهہا فالاجماع يدل على خروجهما من حكم الرس وحكم الوجه فصارتا بهذا الدليل سنة على حيالهما وبالله التوفيق ‏٠ من الزيادة المضافة من الضياء : ‏٠ a5وسنةالوضوء يجمع فرضاتال الشافعى : _٢١٨ فالميئة غسل اليدين قبل ادخالهما الماء والتسمية. ‎ الى الطهارة و ait! ‎أعلم٠ ‎لأنها سيبوتسمى 7 وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « اذا أردتم الوضوء‎ فضعوا الاناء عن ايمانكم وافيضوا منه على يساركم واغلسوا ايديكم‎ ثلاث مرات وقولوا بسم الله العظبم الحمد لله على الاسلام٠ » ‎ جد مسألة: ‎ ومن جامع ابن جعتر: ‎ قال الله تبارك وتعالى ف كتابه ( يأيها آمنوا اذا قمتم الى الصلاة‎ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى‎ الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا٠ ) ‎ وقيل :لا يحافظ على الوضوء منافق٠ ‎ ولا تقبل صلاة بغير طهور٠ ‎ والوضوء أن بذكر أسم الله لبه ه‎ ثم بيدا بكفيه فينسلهما . _٦٢١٩ ثم يغسل يديه الى المرفق٠ ‎ ثم يمسح رآسه٠ ‎ ٠ثم آذنيه‎ ثم يغسل رجليه الى الكعبين٠ ‎ وكل عضو يغسل ثلاثا٠ ‎ وان زاد آو نقص فلا بآأس اذا أسبنم الوضوء٠ ‎ ومن غيره تنال :لتاقبل صلاة بغير طهور٠ ‎ ويروى ذلك عن الذبى صلى الثه عليه وسلم٠ ‎ وقيل عنه انه قال :لا صلاة لمن لاطهور له٠ ‎ وقال صلى الله علبه وسلم « ان الوضوء نصف الاسلام٠ » ‎ وبلغتا ان الطهور من السرائر٠ ‎ وبلغنا انه لا يحافظ على وضوءه منافق٠ ‎ وسلمالله عليهالله صلىآن رجلا توضآ على عهد رسولحدثنا وترك موضع درهم من رجلهثم صلى . الاسلامنصفالوضوءان)عليه وسلماللهصلىاللهرسوك‏las فاذا توضآت فاسبة وضوعك » ‏٠ ‏٠على آصحابهآتبلشم —٢٢ . ‏٠» | 3نتم فاسيعغو | وضوعكم أجمعين (فتال ‏٠صلاتهالرجل وأعادفتوضأ وبلغنا ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول « من لم يسبغ الوضوء بعث الله يوم القيامة عقارب وحيات ينهشن ويلدغن ما ترك +«(العباديقضى ببنحتىمقد اره خمسين ألف سنةكانبومق القيامة ‏٠من شعرة لا يمر عليها الماء الا استقلت يومقال :ما ويروى أن ذلك ف الخسل من الجنابة ‏٠ وبلغنا أن النبى صلى الله علبه وسلم كان يقول « خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من النار » ‏٠ ويقول « ويل للأعقاب من النار » ‏٠ ويقال « :لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن» ‏٠ هد مسألة : من الزيادة المضافة : قلل أبوسعيد :قد قيل لا نثجوا الماء ثجا وبثوه بثا ه قيل :وما تفسير البث ؟ قال :هو عندى أن يؤخذ ماء قليل فييث على الجارحة لمسحها ‏٠غسلهاأو _٢٢١ م‏ aeمسألة من كتبا الضياء : و استغفر لهأعضاؤهوما من مسلم كان على وضو ء الا سيحت .ملكاه وكان ق عبادة واحبنه الحفظة ‏٠ ونيل الطهارة قرة عين المسلم ‏٠ وف الخبر ان المؤمنين يوم القيامة يكونون غرا محجلين وذلك علامة مواضع وضوتهم ‏٠ وعن أبى هريرة آن النبى صلى النه عليه وسلم قال « :أنتم الغر المحجلين من آثار الوضوء ‏٠ فمن استطاع منكم آن يطيل غرته بالماء فليفعل » ‏٠ ومعنى توله صلى ا له عليه وسلم يطيل غرته بالماء يريد اسباغ ‏٠الوضوء واسباغ الوضوء ف اللغة هو المبالغة فيه . آى يعم الجارحة بالوضوء ‏٠ ومعنى توله الغر يعنى البيض ‏٠ آى ان الله يحشرهم وقد بيض وجوههم . كما يجعل مواضع الطهور لها فضلا ف الحسن والبياض ‏٠ ‏ ٢٢٢۔ وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « أول من علمنى الوضوء ‏٠جبريل صلى ا لله علبه وسلم ( :مسألةجو ‏٠الماءقالاتنصاد‏te :وب ويكره السرف فيه لما روى عن النبى صلى ا له عليه وسلم انه مر برجل وهو يغرف من النهر ويسرف ‏٠ ١-‏:9 فقال صلى 7عليه وسلم :لا سرف ه فقال :يا رسول الله ومن النهر آيضا ‏٠ فتال صلى الله عليه وسلم :ومن الذعر ‏٠ ولا بأس بقلة الماء اذا عم الجوارح + فقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم لا يتوضآ ‏٠ قال المضيف :لعله أراد كان يتوضة بماء لا ييل الثرى ‏٠ وعنه صلى الله عليه وسلم قال « اعلموا أن أحب الوضوء الى ما خف ‏٠ وأكرهه الى" ما ثقل » ‏٠ واتمام الوضوء اسباغه ف مواضعه وخيار آمتى الذين يتوضتون ‏٠اليسيربالماء ‏٠يوزن وزنافان الوضوء _ _ ٢٢٣ ٠التامة‎ ‏ vil polsآو بدعة لم يرفع ‏٠كان متنهوها وتوضوا بالمد واغنسوا بالصاع ‏.٠ من منهج الطالبين : كله‏ wbبدنهحتىالماءانغمس فىاذاان ا لانسانيسيروعن انه يجزى ‏٠ «( يجزى‏ aulعليه وسلم انه قالالنبى صلىالخير عنقجاءوقد ‏٠«€مدالوضوءق ‏٠وهو ربع الصاع قال :وأحسب انه قال وسيآتى آقوام من بعدى يستغلون ذلك آولئك على خلاف سنتى ‏٠ ويقال ان ذلك من وهن علم الرجل وآول ما يبدآ الوسواس هن قبل الطهور ‏٠ _٢٢٤ فصل النية للطهارة قال آبوبكر :ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنال : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » ‏٠ وكان توم يتولون :لا يجزى وضوء من لم ينو الطهارة ‏٠ ونال الثورى وآصحاب الرآى :يجزى الوضوء بغير نية . ولا يجزى التيمم الا بنية . ‏٠الا بالنيات ان الوضوء عمل مما يلزم فيه النية مع العمل ‏٠ وتد أتى من معانى قولهم ان الوضوء الكامل بعمله التام . الا انه لم ينو الوضوء اختلاف : النية لأنففى بعض قولهم :انه وضوء لثبوت العمل مع تقدم المؤمن متقدم بنيته بآداء ‏ lig allعليه وعمل الطاعات ‏٠ وقد كان منه العمل الذى هو ايمان . المنة عتد الو ضو ء ‏٠ابمانه لنسيانه لاحضاروان يضيع ‏— _ ٢٢٥ فاذا ذكر ذلك وصرف ذلك العمل الى غيره لم يعتقد أو اعتقد غيره لم يثبت العمل ف ذلك ولم ينعقد الوضوء ‏٠ انه لا ينعقد الا أن يحضره النية فى وقتوف بعض قولهم .العسل فهذا فى ثبوت الوضوء بالنية وبعض لنية فى الوضوء ‏٠ ‏٠يا لوضوعء| لا‏ omمما لا يقوم| لغر |‏ Lagiلغيرمنوآما ٠بفرض‎ والفرض لا يتتنوم الا بالغرض ‏٠ وف بعض ولهم :آن يصلى به اذا حفظه ‏٠ وآمصا التيمم فيخرج عندى مخرج الوضوء اذا وتم موقعه حيث ‏٠التيممينعقد وينعتد التيمم عند عدم الماء وحضور المخاطبة وبلوغ الاجازة به قى ‏٠مطهرايكونالذىاللحد ٠المتقدمة‎المؤمن. Cs galنه .اذا وقم موقعه ق موضعهو انه لا يضيع 7 _ جامع الجواهر ج ‏) ٢‏١٥( م _ ٢٢٦ هن مسالة : ومن الكتاب : قال انه جل ذكره ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) واجمع المسلمون على ان التطهر عبادة تعبد الله بها خلته . فلا تجوز الا بنية ‏٠ وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « :انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » ‏٠ فاذا لم تكن له نية لم يكن له الا ذلك العمل ‏٠ ‏٠و لا معصيةعلى طاعةوهرتته لا تدلآخر هر أن صور ة الفعلوجه ‏٠النيةاليهاضفتاذاومعصيةالفعل طاعةيصيروانما والدليل على ذلك قول ا له عز وجل ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) ه مدحهم الله تعالى بانفلقهم أموالهم اذا كانت المقاصد لله عز وجل ‏٠ ( فذههمالنااسأموالهم راءالذين ينفقونموضع آخر )قوقتال بالانفاق لأنهم لم قصدوا الله عز وجل بها ‏٠ منفق .منفق وهذاالانفاق ف التلاهر وهاوتد استوى ‏٠وجلعراللهالىو التصدللاخلاصطالباآحد هماحصل _٢٢٧— وآيضا فان الانسان لو آصبح غير ناو للصوم واستغل عن الأكل و النكح حتى غربت الشمس ‏٠و الترب ٠ال اننددة‎من وه_ا آتاه فهو صورة الصوم . ولو تقدم هذا الامساك نية فى الليل يسمى مطيعا واستحق ‏٠اسم صائم واذا كان هكذا فتد صح أن هيئة الفعل صورته لا تدل على طاعة .ولا معصية مند قال الله تبارك وتعالى ( لببلوكم أيكم أحسن عملا ) ‏٠ فالانسان اذا لم يعمل ما آمر به بقصد واختيار لم يسمى مطيعا ‏٠ وانما يسمى المطيع آن يرقب آمر المطاع فيآتيه امتثالا لأمره . فحيئذ يستحق اسم المطيع ‏٠ .| لكتابومن آر اداذاالنية للعياداتاستصحابالانسانوالواجب على ‏٠فعلها واستصحابه لها هو ألا ينتلما عن عمل هو فيه الى يره » — _ ٢٢٨ وما غروب النية من غير أن يكون هو الناقل لها ولايقترح فى :ومن | لكتاب واذا نوى فتوضاآ ثم غريت نيته اجزآته نية واحدة ما لم ينتتلها فيحدث مع الفعل انه يتبرآ بالماء ويتنظف به ‏٠ فان نال قائل اذا كان الوضوء عندكم لا يجزى الا بنية فلم له‏ Eeمن الفعل الذىالى آنالنيةالى دوامالانسانيحتاجلا .ينوى ؟أوله وآخرهبنالذىوما الغرق قيل له :اذا نوى الطهارة فى حال مباشرة الفعل لها فليس عليه ذكر ذلك الى آن يفرغ منها . ان توقى النسيان الى آن يفرغ من الرفض لا يمكن ويلحق فيه ‏٠منسقة الاترى أن الصوم لايجزى الابنية ثم ينسى صاحبه وينام ويأكل ناسيا ولا يضره ذلك ‏٠ ثم تد ينسىالا بنيةفى الصلاةالدخولوكذلك لا يجوز له .ويسهو ولايضره ذلك اذا عرض له ما ذكرنا باتفاق ‏٠ ان استدامة ذلك الى أن يفرغ من الفرض يشق ويؤدى الى بطلان ‏٠‏ yal pallو االله أعلم ٢٢٩ لا»1J‏77 م النية ف الصيام والطهارة ‏٠: ١لنعة‏a3 ‏ofفاأ ححاا ؟ ر ‏٠و | لله أعلم‏Assىكذ الك النية ى الصلاةوكذلك" c .الدخول ول ذقيهاغر ار ,نة ‏ 7ان"بي.ه ااطها ر٥‏ة 9 .م .والادلونرية لللصيام وقتها آبعد وكلن التقدير فى الصيام كغير غير آن الصائمئم و وقةته طلوع ال.فجر ‏٠ للاا ن بتةهيآ لأكثر النااس ضطهوهو ووقت ‏Lsم ‏٠ حيايه أكثر هم فهولأن ‏coeالوقت منتبهين لشق عليهم مراعاةذلك:ق . .فلو ٢آخذه | 1آ ن يكون3وا‏, وoe‏( مه‏٠.‏٠|واذ ‏٠\ 13.4 | duleست٣صحاب ‏ gفعلى د فرتهدوى مهو بنتقلهال ها ‏ ٥خل__&عبر‏ ١الىم : ‏٠و. ooهأن .نوبى _٢٣٠— النية ف الطهارة : بقول بسم االله الرحمن الرحيم أرفع بطهارتى جميع الأحداث الصلاة وأتوضا لصلاة كذا كذا طاعة له ورسوله محمد طلى ا له عليه وسلم ‏٠ من الزيادة المضافة من كتاب الضباء : قال وجدت فى ‏ Lagi doy ce AYوضوء الصلاة ولم يحضر نية ‏٠ذلكلوضوءه٥‏ ‏٠عمر بمن | أفضل عن ذالك :فسألتتقال ‏٠فقلدصلالصلاةوحضرتعليهوحافظء٥‏وضوأحكماذ |:فقال الىبيذهيونو السلمونالعراقيينتقولهذا:أبو محمدوقتال .هذاقولهم قخلاف فان شذ أحد من أصحابنا فوافق مخالفينا فتوله متروك ه — ٦٢٣١ فصل ى ترك اسم الله عند الوضوء االله صلى االله علمه وسلم قال « لا يقبل‏ Jl_sآبو مكر ثبيت آن رسول ‏٠(بغير طهورا لله صالة وجاء الحديث عن النبى صلى الله علبه وسلم « لا وضوء لن لم ‏٠الله علبه (اسممذكر قلل أبوسعيد :اما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك مما لا يدفع ‏٠ وثبوت ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه واجماع الأمة الاما قى شىء لا ححة له فيه.شذ قى غير ترك الا المخالفة آما ترك التسمية على الوضوء فمعى انه قد جاء الاختلاف فى انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر على “.رضوء ‏٠ يذ ‏eltأمرانهوسلمعليهااللهصلى| لنبى‏ pallعنوصحة ‏٠وفعله ‏٠و اجدا‏!joy‏ olكانتركهعلىcc‏ollفلا ينعقدعنهذلكصحةومع وان كان آدبا فقد ينعقد على تركه ما لم يأت فيه خبز أنه أمر وجوب . قبه ‏٠اختلفقلعله من آجل ذلك من الزيادة المضافة : فاذا تال المتوضى بسم انته يطهر جسده كله ‏٠ ومن جامع ابن جعثر : وان ترك اسم الله عند وضوءه فقد ترك ما ينبغى له ولا ينكر ذلك @‏of magينقضمما قال غيره :ويروى عن النبى صلى الله علييه وسلم انه قال « لا وضوء لن لم يذكر اسم الله على وضوءه » ‏٠ فمن ذكر اسم الله بقلبه وأراد به الله تبارك وتعالى فقد ذكر اسم الله . الوضوءالنبة عند‏ ١ Stعلىعنه صلى الله عليه وسلموهذ ‏ ١القول ai,أعلم٠ ‎ مذلك‎جاءوضو عه فقدافتتاح :وأما ذكر اسم الله عندومن غبره التأكرد و الأمر أحسبه عن النيى صلى الله علبه وسلم٠ ‎ وانه كان يفعل ذلك وبامر به ‏٠ ومعى :انه تد قيل قف ترك ذلك على التعمد ينقض الوضوء اذ! على القصد الى مخالفة السنة ‏٠كان ذاك ولعله يخرج على العمد اذا تعمد لترك ذلك ‏٠ فاتحةبكونالتأكيد آنق‏ osجاءوتعالىاالله تباركاسم‏ olذكر كل شىء من طاعة الله ‏٠ الىالتى تضافالأمورو لا نعلم شيئا من طاعة الله ولا شيئا من السنة عن ا لنبى صلى امله عليهالحنال الا مؤكدا فيهآمر الطللعة وآمر ‏٠و هو آهل لذاكا لله تباركذكروسلم وكل شىء لم يذكر فيه اسم ا له ولا ذكر عليه اسم ا له فلا يرجى ‏٠له معنى صلاح ولا يدركه به معنى فلاح ولا نجاح ‏٠ و احسب أنه قد قيل قد سىء ولا نقض علبه ‏٠ أعنى 3تركه ذكر اسم الله على الوضوء ‏٠ بوضوعه الله على ما خوطب به من التعبد ‏٠ ذ. لك من اسم الله آى من ذكر الله ى قصيده الى ذلك له وهو ‏٠.حمن ومت كتاب القناطر : ان النبى عليه الصلاة والسلام قال « لا وضوء لن لم يذكر اسم. (. -عليه"1 كامل الأجر ‏٠لا وضوءه٥‏آى _ ٢٣٤ ويقول عند ذلك آعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربى أن‎ ٠يحضرون‎ الا أنه قد يخرج العذر ف النسيان للقصد الى ذلك مع تقدم النية ‏٠جملة التعبدق ذكر تنال :الله هنى‏ Lasولم يقل بسمفيمنآيو زبادتال نال الله تعالى ( و اذكر ربك اذا نسيت ) ‏٠ _٢٣9٥ فصل فيمن توضأ لنافلة الفريضة وأراد أن يصلى به صلاة غيرها الاختاادف قى الوضوء و النية ‏٠وتتد جاء الوضوءالا هعالوضو ء للصلاةاعتتناد‏ YN:يجزبهتالمنققتال ‏٠| مند اءهمع فاذا اعتقد الوضوء لصلاة بعينها آو لصلوات صلى بذلك الوضوء تلك الصلاة آو ‏ shalات حتى يعلم انه انتقض . واما اذا لم ينو لصلوات ؟ فانما يصلى به ما نوى أن يصلى من الصلوات ‏٠ وآما ما لم ينو ؟ فلا يصلى به تلك الصلاة عند الوضوء ‏٠ وقتال من قال :لايصلى به الاما نوى آن يصلى به ‏٠ وتال من قال :يجزيه الاعتقاد للوضوء ما لم بتم الوضوء كله ولو ‏٠بقيت جارحة ؟‏ OF gureكلهمنفرغفاذا مضى منلم بجزه الاعتتاد يعد ذلك وكان القول فيه على ما .الاختلاف ٢٣٦ ٠وقال من قال :اذا توضآ؟ لصلاة فانه يصلى به تلك الصلاة‎ وان نوى أن يصلى به صلاة أحرى قبل أن يصلى تك الصلاة ‏ Jogوضوعءه٠ of sai ٥‏ Lia ysقيل أنالتى نوا ها وف آوقاتآوو احدوقتقصلاةبعدلصلاةاعتقدانوكذلك ‏٠مختلفة وتال من قال :اذا توضا وضوء الفريضة واعتقد وضوء المقويضة ولم ينوه لصلاة معروفة لأنه اعتقد وضوء الفريضة قانه يصلى بهذا الوضوء ما لم يعلم انه انتقض ‏٠ ‏٠ 514كما مضى| لاختلاففريضة يعبتها كانصلاةنوىكانفاذا وقال من قال :اذا توضأ لصلاة فريضة صلى به ما كان من الصلوات انتقض ‏٠الفريضة ما لم بعلم آن وضوءه٥‏ فانهمن الطاعات‏) ésآو لشىء‏ Slsهن تال :ولو 34‏ Lsلنافلة أو ‏ Alls peg Atl jill ds esحتى بعلم أن وضوءه انتقض ‏٠ .المسلمينمن قولهذاوكل ‏٠اللهساءانالحقعلى مذاهبويخرج ©مسآلةج من جواب أبى سعيد :وعمن ‏GB Lael gis oly sol Last مصلى أو مسجد فلم يزل فق المصلى آو فى المسجد حتى حضرت صلاة ‏٠العصر —٢٣٧— فأحسب أن يصلى بوضوء الهاجرة صلاة لعله العصر ولو لم يكن اعتقد انه يصلى يه العصر ‏٠انهاجرةيعد قلت :هل يجوز له ذلك حتى يعلم أنه احدث ؟ فانتقض لآنه على طهورهحتى يعلم منهقيل له ذنك :انه ندفمعى الحكم حتى يعلم انه انتقض . ‏٠|بثمذ ....‏٠لمانهيعلمحتىذلكلهليسوقيل وقيل له :ليس له ذلك حتى يكون نوى ذلك لذلك ‏٠ ولو علم انه لم ينتقض وكل ذلك عندى يخرج على الصواب ان ‏٠اللهضاء ‏٠قيل هذا كله :قدقال غيره وتال من قال :يصلى النافلة بوضوء الفريضة ‏٠ ولا يصلى الفريضة بوضوء النافلة ‏٠ مالكتابومن واذا تطهر الانسان للنافلة جاز له أن يصلى به الفريضة . لجنازةآولقر | عء 5مصحفه‏ alalst Laآو3و ان قر ‏ os ١قر آنلسجودآو أجزآه ان يصلى به فريضة ‏٠ ‏٠باتفاق منهم فيما علمتو هذا ‏— _ ٢٣٨ :ومن جامع أبى محمد ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه لنطهارة وبنى على مسجد لم يجزه لأنه قدم عمله على نية ‏٠ ‏٠لها بأسرهاالا بنقديم النيةالطهارةولا تكون : altwith‏x فريضة ‏٠‏ Lsاصلاةوسذلت عن رجل ‏٠ثانيةاعنتد لصلاةبعض وضوء٥‏3فلما أن صار لم بتم :ما‏J lsالله انهرحمه| لحسنآبىعنأبوسعيدفرفع اعنتده لما بريد من الصلاة جاز ذلك ان شاء الله ‏٠وضوء٥‏ ما —٢٣٨٩ ياب قى الوضوء ومعانيه ونى الترتيب فيه وفيمن مسح وجهه بالمنديل ‏ ofبثوبه وفيمن ينفض الماء من يديه عند أنوضوء وفى فضائل تتال عند آلوضوء تنال آبو بكر جاءت الأخبار عن رسول الله صلى ‏ ailعليه وسلم انه ‏٠مرة‏ Lua giمرة وجاءت انه توضآ مرتين مرتين . ‏٠تلاثاثلاتاوتوضاآ فالوضوء يجزى مرة ‏٠ ومرتين تجزى ‏٠. ‏٠الى“آحبوثلاث وتال آخرون :غسل الأعضاء ثلاثا !لا غسل الرجلين فانه ينقيهما ‏٠ وقال أصحاب الرأى :يتوضآ ثلاثا ثلاثا الا المسح بالرأس فانه ‏٠مرة ويجزى واحدة سابغة عندهم . ‏٥مر 4 5لا ثلاثذاكق‏15 as Yما لكوكان _ ٢٤٠ ‏aulعبدبحديثالوضوءقف‏} reالمنوضى يزيد على النالدذدثواخنلفوا ‏٠تلاتاالوضوءانه ذكرالنبى صلى الله عليه وسلمعنعمرابن قال :فمن زاد على هذا فنند آساء وتعدى وظلم . او ما يشبهه . ‏٠هو دا خل فيهأو ما وان لم يكن يأتى فيه هذا النص عن النبى صلى الله عليه وسلم « انه من زاد على ثلاث فقد ظلم وتعدى چ ‏٠ ولكنه قيل عنه فيما يخرج من قولهم انه تال فى الوضوء : واحدة لمن قل ماؤه . ‏٠.واثنتان للمستعجل .وثلاث شرف ‏٠وأربع سرف والسرف معنى خارج الىن حال النعدى ‏٠ وتي_ل عنه كثرة الوضوء من الاسراف ‏٠ ويخرج معانى ذلك عندى على معنى ما يشبهه ف التأويل وليس من احتاط على نفسه كان ذلك اسرافا ه ولكنه من الاسراف مخالفة السنة على العمد ‏٠ ٦٢٤١ ‏٠لهاالاستنقاصوكذلك على ومن ذلك الاستغال بمعنى الوسيلة ف الوضوء وترك أداء الفريضة ‏٠وقتها حتى تقوتق آو حتى يذهب الفضل على معانى العادة من آمره ‏٠ فهذا يخرج من التعدى والاسراف وما أسبهه ‏٠ ولا نعلم أن ثسيئا من ول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ‏٠الا وله معنى يدل على فائدةعنهولا روى ومن الكتاب : واختلفوا فى المسح بالمنديل بعد الوضوء ‏٠ قالك آبوسعيد :معانى قول أصحابنا يخرج بكراهية مسك مواضع الوضوء على التعمد له ‏٠ .بالمنديلذلكوآكثر وق معنى تولهم ان الوضوء نور واثره بيقى على الجسد نورا ‏٠ فلا يستحب ازالة ذلك بثوبه الذى يصلى به بغير المنديل فهو أيسر معهم فى الكراهية ‏٠ وكل ذلك على معنى الفضيلة ‏ Yعلى معنى الحجر ‏٠ قال المضيف :قال آبو عبد الله آما بمنديله فلا بجوز له . - Welkجامع الجواهر ج) ٢ ‎ _ ٦٢٤٢ رآما ثوبه الذى يصلى فيه فلا بأس. ‎ ريروى ان ابن عباس كرهه٠ ‎ ولم يكره من الاغتسال من الجنابة. ‎ وكرهه غيره ف الوضوء والجنابة معا٠ ‎ ونال بعضهم :ذلك مباح كله والنه أعلم٠ ‎ واختلفوا ف تفريق الوضوء والخسل٠ ‎ فقالت طائفة :لا يجوز حتى يتبع بعضه بعضا٠ ‎ ‏٠الوضوءمعانىقممل يدخلنحوهآو‏ 45 gagمن‌الماءبأسباب فيفرق ذلك غسل أعضائه حتى اذا جفت آو لم تجف . ‏٠باسولاسواءذلكان ويبقى عليه‏of wagاشتغاله بمعنىكانبينى على ما‏ OF m2 99تام على مامضىعلبه اعادة ما\نمضىماجفشى ء حتىمن أعضاءه ‏٠النحوعلى هذابتى بقى منومعى :انه يخرج من قولهم انه انما عليه وضوء ما ‏٠أعضائه وبينى على ما مضى على كل حال ‏٠ القول لثبوته عملا هوكان يعجبنى هذا ٦٢٤٣ وآنه لا يضيعه بعد ثبوته ‏٠ الأول و اللله أعلم ‏٠قولهم القولولعل آكثر :الكتابومن قال آبو بكر واختلفوا فى تقديم المرء عضوا قبل عضو ‏٠ فروينا عن على انه قال :ما آبالى اذا اتممت وضوئى بآى آعضائى ‏٠بدأت ‏٠وقتال قوم :يعيد حتى يغسل كاا فى موضعه من جميع ما مضى انه لا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض على ‏٠حالكل ذلك الا على ما فى الترتيب ف تقول الله تبارك وتعالى ‏٠ ومعى انه ف بعض قولهم لا يجوز على التعمد ‏٠ فان فعل على النسيان جاز وثبت . وف بعض قولهم :انه لا يجوز الا على ارادته لمخالفة السنة ‏٠ وآكثر قولهم هذا انه ان فعل ذلك على غير مخالفة السنة ثبت ‏٠ :‏ xمسلة ومن جامع آبى محمد : اختلف الناس ق تلا الأعضاء ء — ٦٢٤٤ فقال بعضهم :يجوز تقديم ما تأخر ذكره فى الآية ‏٠ وقال بعضهم :لا يجوز الا على الترتيب التى ذكر ف التلاوة ‏٠ ٠السنة‎ jaaمخالفة والنظر عندى يوجب أن يكون على الترتيب ‏٠ ومن جامع ابن جعفر :كثرة الوضوء من الشيطان . :أما قوله كترة الوضوء من الشيطان فانه آر اد يقولهقال آبو محمد ‏٠ clasالثمنكثرنه آى انه يحدث لكل صلاة تطهرا ‏٠ ويحتاط عند كل شك تطهرا مبندء! ‏٠ ويفعل ذلك قربة امى الله ‏٠ فليس هذا من عمل الشيطان . بل يجب ان تكون لطيفة وقعت من الرحمن . وان آراد كثرة الوضوء انه يقيم ق الاء ويردد على العضو الواحد الماء الكثير ليعلم انه قد آجرى علره مرة واحدة ‏٠ فهذا يجوز آن يكون من آمر الشيطان ليؤذيه بذلك ويقطعصه عن ‏٠آخر تفعلها لو خالفهطاعات _٢٤٥_o وربما أداه ذلك الى تضييع الصلاة أو فرائض غيرهما والله‎ ٠أعلم‎ المعتبر: ‎ومن كتاب الا مسح| ‏ aitكان لا ‏ La gisوضوءرحمهتيل :ان جاير بين زبد وجهه بثوب لا يتهمه ‏٠ يتوضآ فوقف :وقد قيل ان الربيع وقف على رجل وهوقال ‏٠الماء يكفيه تم نفضهمااراد الرجل آن يمسح رأسه حملبنظره فلما الطهوررددت‏ (oo gillتماإاءحملتهذاها:الربيعلهفقال .ورجعت عن وضوعك قال غيره :أما مسح الوضوء فقد مضى فيه القول ‏٠ ويجزى فى ذلك الاختلاف ‏٠ وآقصى ما قبل فى ذلك بالكراهية ه ولا آعلم ى ذلك نقضا اذا مسح مواضع وضوته أو ثسيئا منها شىء من الثياب الطاهرة . لشى ء منآوآخذ ‏ ٥لممستح رأسه‏455sيعد آنمن| ا1ااءوأما تقض .جوارحه لوضوءهغسك فأما الوضوء فلا يقم بمثل ذلك عندى لأنه انما يقم موقع المسح 7 متتام الوضوء ق الغسل ‏٠والمسح لا بقوم ‏ ٢٤٦س المسح :قوأما فان كان باقى فى يده شىء من الماء ما يمسح به رأسه ويثبت به ‏٠مده فقد قصرفذلك مسح رأسه يما ء موجودق ‏٠ 34ذلكوأرجو انه وان لم يكن تم ماء مدروك الا رطوبة ‏٠ فان كانت الرطوية تبل ما مسها أو ما مسته من الرأس حنى ‏٠ماءثمبكون ‏٠ءمقاميقومماآو فأرجو آنه يخرج فى بعض ما قيل انه يجزيه . وان كان ليس ثم ماء ولا رطوبة تبل وانما هى رطوبة لا يوجد منها شىء ‏٠ ولا ينحل فيها شىء . فلا يبين لى ف ذلك الوضوء انه يجزيه المسح ولا الوضوء ‏٠ ويخرج عندى ذلك باطلا فى المسح والوضوء ولا يجزى ‏٠ د مسألة : وحدثنا آبو الوليد عن موسى بن آبى جابر تال :ورفع الرواية الى و استنشق ثلاثا ‏٠‏Las Luteفتمضمضصانعلى بن آبى طا لب ٢٤٧— وغسل يديه ثلاثا . ووجهه ثلاثا . ‏٠اثنتينرآسهومسح ‏٠وغسل رجليه حتى آنتاهما ثم بقى فى اناءه ماء فشربه ‏٠ وقال :هكذا أرآيت رسول اه صلى الله عليه وسلم ‏٠ بهد مسالة : قال وكان يقال :ان كثرة الوضوء من الشيطان . ‏ aعلىوانالوضوء‏ bal nulحتى قشىءكل :ان قيقالوكان ‏٠الماءشط هد مسالة : وسألت آبا سعيد عن ما أفضل حفظا لوضمء لكل صلاة حضرت ‏٠ قال :معى ان بعضا يذهب الى حفظ الوضوء أفضل ‏٠ وبعض يذهب الى الوضوء لكل صلاة لتجديد نية الصلاة . الى‏٠بذ هيهكانو ‏١أنهمأدركناممنعلبهو الذ ‏ cSأدركنا ‏٠‏ Banالوضوء واذا كان متوضيا كان أحرز لدينه فيما يجرى من الأمور الحادثة و الانقباض عن القبيح من الكلام وغير ذلك من الأعمال ‏٠ ‏— _ ٢٤٨ ومتيما على فريضه محافظا عليها ‏٠ فهو عندى أحب الى“ ‏٠ وتد تيل الطهور على الطهور نور عنى نور ‏٠ .‏ Laكان فضلا عاى فضلكأنه يعنى لو حفظ وضوءه ثم ه ,مسألة : من الزيادة المضافة : وعن الذى بؤمر به فى الوضوء : أهو آن يأخذ الماء بكفيه جميعا آم بكف واحدة ؟ فما علمت انه بؤمر أن يغرف الماء قى وضوءه بكفه اليمنى . وكذلك أدركنا آثسياخنا يفعلون ‏٠ ولكن اذا غرف الماء بكفه اليمين على وجهه عرك بكفيه جميعا ‏٠ \ برجلمر‏ ١نه‏ dleوسلملله| لنبى صلى :عنآبو سعيدوروى ‏ Lacوهو يصب الماء صبا . الله علبه وسلم « لكل شى ء آفة و آفة الماء atالنبى صلىSM‏as يه ليا » ‏٠ لجا وء ث ثاج الما ته ل ثج | لنبى صلىعنذلكثبوتا الأمة مم‏ Jآبوسعبد :آجمع علماءتا ‏٠الوضوء مد من الاءجزىا لله عليه وسلم انه _ ٢٤٩ ‏٠وهو ربع الصاع ويجزى للخسل من الجنابة صاع من ماء ‏٠ : .مسألة قال آيو بكر :ثبيت ان ربسول الله صلى انله عليه وسلم كان بيعجبه التيمن من استطاع فى رجيه ونعله ووضوء ٥‏٠ يأمرون به من صفات الوضوء أن بيدآ باليمين ثم باليسرى ‏٠ ييدآ قبل مسح الر أس بالوجه قبل اليدين على الترتيب ‏٠ ‏٠على العمدمخالفة ذاكتنحتولا :مسآلةعبو من جامح ابن جعقر : ا لوضو ء :عندتقالق فضائل فان قال اذا فرغ من وضوته اللهم اجعلنى من التوابين ‏٠ واجعلنى من المتطهرين . فحسن وكذلك يستحب . قال آبو محمد بن بركة :هو حسن . كما قال :وان زاد قى الدعاء آفضل ‏٠ _٢٥٠ :به مسالة‎ من كتاب محمد ابن جعقر: ‎ وهذه فضيلة واضحة فى ذكر الله عند الوضوء٠ ‎ فاذا مسح وجهه قال :اللهم بيض وجهى بوم تسود الوجوه٠ ‎ واذا غسل ده قال :اللهم اعطنى كتابى بيمينى٠ ‎ واذا مسح رأسه قتال :اللهم خالنى رحمتك٠ ‎ اوذا مسح اذنيه قال :اللهم سمعنى فتوح آبو اب جنتك٠ ‎ واذا غسل قدميه قال :اللهم ثبت قدمى على الصراط المستقيم. ‎ ويمسح رقبته قبل رجليه ويقول :اللهم فك رقبتى مع النار وهذه زيادة عما قال محمد ابن جعفر من الكلام عند الوضوء ‏٠ قال محمد بن المسبح :واذا غسل شماله قال :اللهم لا تعطينى كتابى بشمالى ولا من وراء ظهرى + وقتال :اذا مسح رآسه قال :اللهم توجنى من تيجان رحمتك قى «‏Litas : د أوداللهم سمعتى زيور:‏ 7 geal ١واذ | مسح 13344قالبنقال محمد ‏٠جنتكق سمعىاللهم احسن:مسح آذثيه تقال :اذاآيو الحوارىوقتال ايمانا بك ‏٠وبصرى _٢٥١ وقال أبو الحوارى :اذا غسل قدميه قال اللهم ثبت تدمى على صراطك المستقيم وثبتنى بالقول الثابت ف الدنيا والآخرة ‏٠ إذ مسألة × من الزيادة المضافة : فاذا فرغت من الوضوء فقل سبحانك اللهم وبحمدك ‏٠ أشهد أن لا اله الا آنت وحدك لا شريك لك ‏٠ واستغفرك وآتوب اليك ‏٠ اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ‏٠ وزآد الناسنخ :واجعلنى من عبادك الصالحين اللهم اجعلنى عبدا طهورا ‏٠ واجعلنى صبورا شكورا . و اجعلنى اذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وآصيلا ‏٠ ومن كتاب الهداية : وينبغى الا تغرب نيتك تبل غسل الوجه ‏٠ فلا يصح وضوء ثم آخة غرفة وتمضمنس بها ثلاثا ‏٠ وبالغ ق رد ااء الى الغلصمة + .!.... ...ء‎.oe,١ 7 ‏_ — ٢٥٢ ثم خذ غرفة لأنفك واستنثسق بها ثلاثا . وقل :الليم نشقنى روائح رحمتك فى جنتك . ثم اغسل وجهك ثلاثا ‏٠ وتل اللهم بيض وجمى بوم تبيض وجوه آوليائك ‏٠ حسابا يسيرا ‏٠ ثم اغسل يدك اليسرى ثلاثا وتل اللهم لا تعطنى كتابى بثسمالى ‏٠ولا من وراء ظهرى ثم استوعب رآسك بالمسح ثلاثا وقل اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏٠ ثم امسح رقبتك ثلاثا وقل اللهم اعتق رقبتى من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال ‏٠ ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاثا وقل اللهم ثبت قدمى على الحق وعلى | لممستتنيم ‏٠الصراط — ٦٢٥٣ باب فى المضمضة والاستنشاق ونى غسل الوجه فى الوضوء وفى غسل اليدين وفى مسح أنرأس فى الوضوء وفى مسح الأذنين وفى وضوء الرجلين وممانى ذلك من كتاب واعد الاسلام : .و الاستنثساقالمضمضةوسآلنه عن فنال :سنة فى الوضوء ‏٠ J Lol,نسل الجنابة فهما فريضة٠ ‎ فقلت :لم فرنت بين الوضوء والغسل من المجنابة ‏٠ قال :الديل على أنهما فريضة فى غسل الجنابة اجماع الأمة على غسل داخل الأذنين وباطن اللحى ق غسل الجنابة ‏٠ وأنهما فريضة بالاجماع . ومن تتاب الاشراف : قال :آبو بكر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال « :اذ! ‏٠توضا أحدكم فليجعل ق أنفه ماء ثم بنئره ( واختلفوا ف من ترك المضمضة والاستنشاق من الجنابة والوضوء كان قوم بتقولون يعيد اذا تركهما فى الوضوء ‏٠ _ ٦٢٥٤ وقال قوم :لا يعيد . وأما أحمد قال :يعيد ف الاسننتساق خاصة ‏٠ ولا يعيد ف ترك المضمضة ‏٠ وقول رابع :وهو آن ببعيد من تركهما فى الجنابة ‏٠ ولا أعادة ان تركها فى وضوء ‏٠ نال أبوسعيد :معى انه يخرج ف معانى قول أصحابنا جميع ما مضى من القول اذا كان ذلك عى النسيان و الاختلاف فيه ‏٠ وعامة قولهم :انه اذا ترك ذلك ‏ Jغسل الجنابة ان عليه اعادة المسلاة اذا صلى على ذلك ‏٠ فى غسل الجنابة فعليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك ‏٠ وقد قيل :لا اعادة عليه ‏٠ وف عامة قولهم فى غير الجنابة انه لا اعادة عليه ف الصلاة ‏٠ وأما اذا ترك ذلك على التعمد على ان عليه اعادة الصلاة ‏٠ من جنابةالمضمضة والاستنساقننرك :اذامعانى قولهم3ويخرج أو غير جنابة انما عليه اعادة المضمضة والاستنشاق ‏٠ ٠Lem‏]aleعليهثيتاذاوكذلك وف بعض قولهم :ان عليه الاستنشاق والمضمضة واعادة الوضوء ‏٠ — Yoo جد .مسألة ح سى المضمضة والاستنشاق حتى صلى ‏٠ جل نه عن ر هل عليه اعادة [ ففيه اختلاف : منهم مرنأى ان عليه آن ييدل صلاته ‏٠ وتال من تال :جازت صلاته على النسيان ‏٠ الا آن يكون نسى المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة فانه يبدل صلاته ‏٠ ومن غيره قال :نعم ه قد قتيل :انه اذا ذكر ذلك من نسيان المضمضة والاستنشاق أو أحدهما قبل أن يدخل ف الصلاة فعليه البدل ‏٠ ‏٠فليس عليه اعادةالصلاةفقدخلوان ‏٠لم يتم صلاته على النسيانالاعادة ماوقال من قال :عليه ‏٠من قال :عليه الاعادة ولو أنم صلاتهوقال وقتال من قال :اذا نسى فلا شىء عليه ولا اعادة ‏٠ قف نسيان المضمضة والاستنساق والاختلافقال غيره :ف القول ٠‏.٠ - وعلى قول من يقول بالاعادة لها منهما مثل سائز الجوارح ‏٠ —٢٥٦‏—_— ومن غيره قلت له وكذلك ان استنشق وآجرى الماء على ما ظهر ‏4dان لو بالغالاستنشاق‏glesالماء الى حيث يصلولممن منخري ‏٠بذلكوصلى هل تتم صلاته ؟ قال :معى لا بكون مستنثشقنا اذا غسل ما ظهر ‏٠ أومتعمد |وصلى(وفتم:ضمضوحدهالا ستنثساقتركفان:تلت جاهلا . ؟تتم صلاتههل ‏٠فلا أعلم ذلكقلل :أما على العمد وأما على الجهل فأرجو أن يلحته الاختلاف قف تمام صلاته ‏٠ونتضها كالتاركالجهل آهوعلىان تركها جميعا :وكذلكلهقلت ؟لأحدهما قال :معى انه مثله ى الوضوء ‏٠ :المضافةالزيادةومن وأصل الاستنشاق الشم كأنه اذا أدخله ف أنفه فقد شمه ‏٠ _YOY— xا مسا aj ‎ قال أبو عبد الله :من تمضمض ولم يدخل يده فى فيه فلا بأس ‏٠علبه الا آن يكون جنبا . قال غيره :أحب أن يدخل الرجل أصبعه فى فيه اذا توضاآ بدلك أسنانه ‏٠ وتنال محبوب أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى ‏٠ وقال أبو بكر :الموصلى لا الا اليسرى ‏٠ وكره اليمين ‏٠ | لاصبع ولوبغير ايلاج‏ ١لضمضةق| لمنوضىعءنجز ‏GS:بعضوقتال كان جنبا ‏٠ ‏٠‏ | (S$ joلمضمضة بغير ايلاج | لاصبعهاشم :وتال ‏ ١ gel slلاصبع ‏٠ :وآما انا فلا تطيب نفسى حتىتال و المستنشق آصبعه فى فيه ولا فى انغه ‏٠ ‏٠ذلكيشاءالا آن ( م ‏ _ ١٧جامع الجواهر ج ‏)! ٢ _ _ ٢٥٨ فنصل فى غسل الوجه فى الوضوء قال أبو بكر واختلفوا ف تخليل اللحية ‏٠ فكان قوم لا يرون تخليل اللحية واجبا ‏٠ ومذهب أكثرهم ان ما مر عليه على ظاهر اللحية يجزى ‏٠ وكان عطاء يرى بالاصول اللحية ‏٠ وقال سعيد بن جبير :ما بال الرجل يغسل لحيته قبل آن منبت فاذا نيتت لم يسلها ‏٠ ‏٠الشعرنترك غسل أصولعلى منأبوبكر ‏ Wid otالاعادةوكان ‏٠التخليل ‏ | soleأعاد :اذا ترك‏ ٥قال اسحق ومن روينا عنه انه كان يخلل لحيته على بن آبى طالب وابن عباس ‏٠ ‏ Chis tiاللحيةالعارضينعركليس:و الأوز اعىسعردوقال ‏٠بواجب ‏٠‏ neو اجبالوضوءاللحية قشمرتحت‏ Ss gilغسل ماوقال ‏٠ذلك‏ danتدل على وجوباذ لا eafمضى‎ _٢0٥0٩ وما يدل عليه وأكثرهم ما وجدنا يؤكدون فى غسل ما أقبل الى الوجه ‏٠اللحفةهن ذنك لثبوته من انوجه عندى قبل أن تنبت فيه اللحية ‏٠ مماوأشد .اللحيةطرفمعىقيماعندى‏ Jalوهو|وكذلك أتيبل . وسالت آبا سعيد عن الرجل اذا أخذت لحيته ثسيثا من وجهه ‏٠ اللحيةالمشعر المتصل منأن ينمسح ان بدلكأراداذاعليههل ‏٠ا لشعرحتى يصل | 11ء ا لجلد من تحتبوجهه قال :معى ان عليه ذلك ف جميع ما كان من وجهه كان فيه ثسعرا آم لم يكن فيه . قلت :فعليه آن ييل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه . قال :ان معى بعضا يقول ذلك ‏٠ و بعضا يقول بمسح اللحية من فوق الشعر ‏٠ قلت له :فحد الوجه عندك الى اين من اللحية ؟ قال :معى ان ما آتبل الى اللحى ‏!+ SiN وأحب أن يكون من الوجه ف الوضوء ‏٠ به :مسالة ة قلت له :آرآيت آن يمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك وصلى ‏٠الوضوءبذلك _٢٦+:_ هل تتم صلاته ؟ قلل :معى اذا بالغ قى غسل ما ظهر فقد يؤمر آن يشرب عينيه ‏٠الماء ولا يتعمد لفتحهما . ‏٠ولا يسدهما فان سدهما فلا بيين لى عليه فساد صلاته ‏٠ وسالت الوضاح بن عقبة عن غسل الوجه ‏٠ فقال :من الاذن ويرخى عينيه وليجرى يده على عارضه من لحيته. يما ءثلاثاو | لاذنينثلاثالرأسويمسحذقنهبخللوعليه آن ‏٠عط جد :مسألة ة ويخلل المتوضى لحيته ‏٠ وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه منها ‏٠ وكان ذلك جائزا ‏٠ ومن جامع ابن جعقر : ويخلل بين أصابع يديه ورجليه ‏٠ _ ٦٢٦١ ‏٠الفقهاء يمسح على لحيته مسحا :وقتال بعضرمن غيره وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه متها ‏٠ الله ‏٠ذلك جائز ان شاءوكان :الككتابومن ‏Lalن أيستحبانهالاالطهورمو اضعمنليستو ‏ ١لاحية .تخللك فان لم يفعل فلا نقض عليه ‏٠ ويؤمر آن يرطب الفتيل وهو ظاهر اللحى الأسفل من أول اللحية ‏٠ جهد :مسالة : من الزبادة المضافة مز كتاب الضياء : وليس على الناس ان بنخللوا الحاجبين ولا العنفقة ولكن يجرى عليهما ‏٠.الماء وكان بعض المسمين يخلل الذقن وهو الموضع الذى فيه الشعر ‏٠العنفتتةأسفل من ‏٠ alla.سليمان دن عثمانee وكان ‏٠وكان بسن الماء سنا آى بيصييه ‏ ٦٢٦٢س منالفتيل وهو ظاهر اللحى الأسفلويؤمر أن يمسح موضع ‏© {alll به مسألة : ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة ‏٠ ‏٠بىه صا أ يء سن وق حديث عمر انه يسن الما جهدا مسآلة : المطهر ذا لحية آو بغير لحبة ‏٠ والمنشأ داخل ف الوجه وهو البياض الذى بين العارض والأذن ‏٠ وليس عليه ايصال الماء الى أصول شعر اللحية ‏٠ الدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم توضآ واحدة واحدة ‏٠ وليس ف وسع الانسان وطاقته ايصال الماء الى أصول الشعر اذا ‏٠يمر ة واحدةكشفاكان :الشرحكنابومن ‏dlsهو ما بو اجه صاحبه °الرجه | مأموروحد ٢٦٣ فخذه من آعلى منتهى تقبض جبينه عند الاشكال من رأس انخقرع . آو من ارتفم سعره عن وجهه ‏٠ وأما من ثسعره فى آماكنه فغسل وجهه الى شعر رأسه ومن أسفله ©الى 5534 ‏٠‏ pesلحيته | لى أذ 14منخرجثم يعمم الاء ما وانما انتهينا بذكر الغسل الى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء فى Logالى دونهما ‏٠ آو‏sll‏ (ssnالوجه الأذنين ‏٠قال بعضهم :الوجه الى وقال بعضهم :مقدمهما من الوجه ‏٠ ‏ lisبعضهم :يخسلان مع الوجه ‏٠ وتال بعضهم :المنسا ليس من الوجه وهو م بين صفحة الأذن ‏٠الوجهوصفحة وقتال بعض :الوجه الى العظم الثانى دون الوجه ‏٠ ‏٠| لاتتصاصعندالوجهحدقمحبوبلمحمد منهمد | يوجدو وقد قام الدليل آن الأذنين ليستا من الوجه لما رآينا من اجماعهم على ترك الأمر لمن ترك غسلهما عند غسل الموجه ‏٠ فدل على أنهما ليستا من الوجه ووجب استيعاب ما دخل قى ‏٠دليلبغيرالاختلاف ‏— _ ٢٦٤ ومن الكتاب : ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة . به مسألة : ومن جامع ابن جعفر : ط‏٠|عندوة عيونكم|» اث سربو‏Jقاانه dleوسلم‏allلنبى صلى:يل| eo00(.٠OO٠٠ Wh lagliss Lin lsل محمد بن | للسبح الا ان يكون‎ وسآلته عن رجل توضآ وهو يغمض عينيه‎ ٠LoLبذلك‎أرى :فماتقال بد مسالة: ‎ ومن جامع آبى محمد : الرأس الى آصل“Necغ,سله shمر آول م :نابت شعر Lacyلوجه datالغرموفت >رض | ‏ oiوحد | _©٢٦ فصل فى غسل اليدين واختلفوا ى وجوب غسل المرفقين مع الذراعين . فكان عطاء والشافعى واسحق بتقولون :يجب ذلك ‏٠ وتال مالك :الذى آمر به آن يبلغ الى المرفقين ‏٠ وقال من تال :لايجب غسل المرافق ‏٠ قال أبوسعيد :معى ان عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين ‏٠ لعله يجرى فى ذلك اختلاف ‏٠ غادهانهماعلى المرافق :لاا غسلمن تالمعنى قول7وحسب ‏٠الذراعينمن ذلك لنتوله الى المرافق ‏٠ الليل٠ ) ‎ ومعى :قول من قال يخسلهما ‏٠ ويقول انه آمر بغسلهما فى توله كما قال ( ولا تأكلوا أموالهم آلى آمو الكم ( بعنى مع آمو الكم ‏٠ كذلك قال ( اغسلوا أيديكم الى المرافق ) . ‏ ٢٦٦س ولعل قد قيل :يستحب غسل ما بعد المرافق لغير وجوب ‏٠ ( قال أبو يكر :واختلفوا فى تحريك الخاتم فى الوضوء ‏٠ ق معانى قول أصحابنا منيخرجهذاقال أبوسعيد :على حسب الاثم ف الخاتم وتحريكه . الوضوء ييلغ اءعليه من الحركة ق حديجرىق آمر ماكان هو ذلكالغسل آجز ى‏ jimان من| لى تحنه مع حركته على | موضع ما ٠.عندى‎ اجزى ذلكوان لم يكن كذلك فموضعه مما يثبت عليه السل ٠.عندى‎ ‏ Castsعلبه الغسل فلابد من حركتهمماو ان لم يكن كذلك فموضعه ‏٠‏ aموضعهقف معانى الاعتبارحتى يصح مرضعه الغسل : diss sx ومن كتاب الشرح: ‎ وغسل اليدين الى المرفقين كما قال الله عز وجل٠ ‎ والمرفتان داخلان فى الغسل بالاجماع. ‎ ٠المذكور‎واادليل انهما حد جنس وآما قوله :ويخلل لحيته ويخلل أصابع يديه ورجليه عند الوضوع ‏٠كما قالمستحبهذا —٦٢٦٧ اعينكم 2.| سلم « اتتريوا ا ‏٣(3عبيه !| لله wn !ز | ;لنبىوة و |تقبل عن‏ Lulyقوله : ‏.| ‏٠« * ‏ ١لنار قبل أن تخا تخللهان:بعكملاء عسى آلا ترى نارا حامية وخنلوا أصابعكم - .الأمةا,لاجماع[لى 4لندب لا‏Eaرصح/ ند| اجاز ‏٥الامه يوجبع من1لساوله .رم ز ‏ pallار.مسح هر ذحبثالخهذاجماع لكانولول لوا الا فرض الل بذاك عديوجبمن يثبت اخبر بذلك والله آعلم ه بيد مسالة : من الزيادة المضافة من النضياء : الماءالمرفقين آداروقيل 5كان :النبى صصللىى اله عل:يه وسلم اذا ا بلغ بلغ eo :مسآلةجبو من كتاب تواعد الاسلام : ‏ Jusأن تخللالوضوءبي بينن أص آصابعكمابعكم وق 7تال .عليه 7ال 5سلام م « :خخللللووا يل الأصابع آن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمن°:تخلل ‏١وصفة 7وباطن اليمنى على ظاهر الييسرى + +رجمو الله أعلمفان فعل £ف _مخللهما كذلك :هد مسآلة يدين ف الوضوء من أطراف الأصابع الى المرفقين ‏٠:3 ,.وغسل البد _ ٢٦٨ فصل ى مسح الرأس من الوضوء ‏٠مرات42رأسكعلى ‏٠واحدةرآنسه مرةمسحانه عليه السلام:اين مسعودطريقومن ماسح ‏ aut,ق الوضوء اذا حمل الماء بكفه ان ينقضهولا يجوز ٠‏07 عن المسح و الله أعلم ‏٠فان فعل ذاك لم يجزه :جبة مسآلة هو وقال الثقة ان أيا عثمان تال :لا يمنع الرجل مضمضة فاهه و ‏٠صائم ‏ xصمسآلة : ومن كتاب الاشرائة : كان الحسن البصرى وعروة يقولان :يجزى المرء آن يمسح بما ‏٠الىد عن فضل الذراعفض } ¢من البدل 3 الشافعى ‏٠قولق ($ذالكولا ‏٠ “ollويأخذ ماء جديد | أحبفنال آبو بكر :يجزيه | ن | لمتوضىء آن يآخذ ما ء جديد | لمسح رأسه ‏٠ الا أن يكون ما أخذ ذراعيه يكون فى الاعتبار فيه فضل عن غسل ‏٠انذراع حتى لا يكون مستهلكا ويبتى من ذلك بتدر ما يمسح انرأس غير مستهلك فى غسل الذراع ‏٠ فلعل يخرج هذا فيما يتسبه تولهم على هذا النحو ه الأمر ‏٠المعنى يكونوعلى هذا وآما على الاطلاق بالاختلاف فيه على التعمد فلا أعلمه يخرج معى الا أن يكون نسيانه مسح رأسه حتى يفارق الماء ‏٠ فند قتيل فى بعض قولهم ان وجد ف لحيته بللا أو جسده بقدر ‏٥٠مه آجزاهيمسحما ونيل :لا يجزيه على حال الا بماء جديد على النسيان وغيره . :صفة مسح الراسفواختلفوا فكان توم يقولون ييدآ بمقدم رأسه ثم يذهب بيده الى مؤخر ‏٥مقدمه Lionsالى‏+sتمرأسه رأسهويعميجزىالرآتسمقدمان مسح:المأوزاعىوتال أحب الى“ ‏٠ + ١لى“‏٦وثلاث :يمسح رأسه مر 5وقول _٢٧٠ ‏٠أصابعوبثلاثو احد ‏٥باصبعرأسهفيمن مسحواختنلفو | :قولانالمعمل ‏٠.دونه‏onlكله ولا يجزى :يمسحآحد هما وأحدهما :انه جزى مقدم الرأس دون مؤخره ‏٠ ‏ ol jaiوذلكمسح من رأسهمسا| نه| لقولمعانىفوقد يخرج ‏٠الرأسمقدممن ولا آعلم انه يجزيه مؤخر رآسه كله مع ما بليه ولو كان أكثر رآيسه اذا ترك مقدم رأسه ‏٠ واثبت المسح ف الرأس من أول مقدم الرأس فصاعدا ‏٠ ومن ترك ذلك لم يثبت المسح ولو مسح غير أكثر رأسه وبما مسح . فقد نبت معنا مسحه من اصبع آو أكثر ء وتد جاء فى معانى الاختلاف فى ذلك قول أصحابنا كنحو ما ذكر . وما معنى يدل عندى فى كثرة الأصابع ف المسح ولا قلتها اذا ثبت ‏٠المسحمعنى ‏٠رأسه حتى صلىنسىأبوسعيد عمنوسئل هل بتم صلاته ؟ تال لا ببيبن لى ذلك ى بعض القول ‏٠ _٢٧١ جيد مسألة : وسآله سائل عمن ثسك ف مسح رأسه وهو يمسح أذنيه ‏٠ هل له آن يمضى على وضوئه ؟ تقال :نعم 3حكم الاطمئنانة ‏٠ وأما فى الحكم فلا قيل له ذلك ‏٠ وكذلك من كان يخسل وجهه فتسك فى المضمضة والاستنثشاق . هل له آن يمضى على وضوئه ؟ قال :معى انه مثل الأذنين ‏٠ قلت له :فاذا صار فىث حادلث ثم نسك فى الأول ‏٠ هل له أينمضى على وضوئه فى الحكم ؟ قال :هكذا عندى ‏٠ بعد آن عرضه عليه هل عن كثم ذرجع وقتال :ان هذا حكم وكذلك اذا خرج الى الثانى لا فرق فى ذلك عندى © ولا يعجبنى هذا ‏٠ ‏٠ولا يعجبنى ها تلت له :فماذا ‏ dالوضوء ولو ف آخر جارحة فثسك ف الولى . _٢٧٢ ٠انه لا برجع اليه على الاطمتئنانة‎ :خرجفنال وتنال هكذا عندى لأنه تعد ف حال الوضوء ‏٠ ان يرجع فى الحكم ؟ قال :هكذا عندى ‏٠ وسالته عمن نسى مسح رآسه ثم ذكره وقد بيس وضو۔ءه كله . هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أنيعيد الوضوء ؟ قال :معى انه قد قيل ذلك ‏٠ وقيل :ييتدىء الوضوء ‏٠ بد مسألة : من الزيادة المضافة : برقعيكفيهالماءاذا حملالوضوءقماسح رأسهه لا يجوز ‏٠Laوهى علبه‏giاذ |عمامته فيمسح رأسه :مسح الرأسقالنااسوتناز ع فقال يوم يمسح جميعه ‏٠ _٢٧٣ وقال آخرون :الربع . وقال آخرون :الثلث ‏٠ وقال آخرون :بالناصيه . وال آخرون :أقل ما يقع عليه اسم ما مسح ‏٠ جد مسألة : ومن جامع آبى محمد : أصحابنا والنظربعضعندالطهارةفو اجبالرأسجميعومسح ‏٠عندى يوجبه :هذ مسألة ومن جامع آبن جعفر : ثم يمسح رآسه ثم آذنيه ‏٠ ومن غيره نتال محمد بن المسبح :يمسح برآسه وأذنيه ‏٠ لمأصبعينأوو احدةباصبعرآه| ‏Foe oilمسحان:وقيل ٠ذلك‎٥هزرجب‎ ‏٠من أصابعهماأكثر‏ o| jalلأنه مسحأصابعمسح بثلاثو |ن أصبعينرأسسه باصبع آو| ن مسح‏ | crمسبح :قتال محمدغيرهومن ٠‏of sal ( م ‏ - ١٨جامع الجواهر ج ‏) ٢ _ ٢٧٤ وبجميع الكف أحب الينا٠ ‎ واذا مسح مقدم الرأس أجزأه٠ ‎ وان مسح قفاه وترك مقدمه لم© ©jou ‎ ومنه بلغنا عن أبى عبيدة عن جابر رحمهما الله انه توضآ٠ ‎ وقال :ولا أحسب الا آنه ذكر أن طيه عمامة أو كمة أو قلنسوة٠ ‎ قال :فأخرج الكمة عن رأسه أو العمامة أو القلنسوة باحدى يديه ‏٠العمامة أو الكمة أو التلنيسوةثم مسح مقدم رأسه تم أعاد :مسألةجو قال الحو ارى محمد بن جعفر : .ينزل عمدا الثسانى ‏٠ ‏٠‏ olيسمح رأسه‏ Lasونسىرجلقهائمبنمحمدوعن قال :ان كان فى لحيته بلل ‏٠ الوضوءمن لحىته ومسح رآسه ولا يصلى بذلكآخذ :ماوقتال غير تلك الصلاة . غير مستعمل ميتد ‏lsلرآسه ماءقيل يأخذ :وقدقالبرهومن ‏٠لذلك وقتال :يمسح برأسه من لحيته ويصلى ولا نقل لا يصلى به الا تلك ‏٠الصلاة _٢٧٥‏_ ولا بأخذ لغير رأسه من أعضائه ‏ cle YIمبتدئا ‏٠ وقال من قال :يأخذ لجميع ما نسى من يديه ان وجد شيئا . ‏ olالمؤثرعنالشعر هذاالى أطرافوذو اببهاالوضوءوعند ‏٠موسى بن على وتنال آبو محمد :المسح على الرأس جائز للرجال ‏٠ :‏ xمسألة ويجزى المرأة ف مسح رأسها ما يجزى الرجل اذا وضعت راحتها ‏٠ bel satعلى هامتها موضع تمسح برأسها ‏٠وف ٢٧٦ قصصل الأذنينفى مسح تال أبو بكر :ثبت أن رسول اله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر ‏٠ويا طنهماأذنيه واختلفوا فى الأذنين : طافقالت ئفة :الأذنان من الرأس ‏٠ وتنال الزهرى :من الوجه ‏٠ ‏٠وتنال الشافعى :ما آتبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس وفيه تول رابع :وهو آنهما ليستا من الوجه ولا من الرآس ولا شىء على من تركهما ‏٠ قال آبو سعيد :معى أنه قد جاء نحو هذا ف معانى قول أصحابنا مع ثيوت مسح الأذنين قف الوضوء عن النبى صلى االله عليه وسلم فعلا ‏٠فيما أحسبوآمرا ولا يجوز تركهما عندنا على التعمد لثبوت التآسى بالنبى صلى الله ‏٠وسلمعليه فمن تركهما على المتعمد ففى أكثر القول معنا آن عليه الاعادة للصلاة . ولعله قد بيشيه انه لا اعادة عليه ‏٠ —YVY— وف تركهما على النسيان معانى الاختلاف : ولعل أكثر القول ان لا اعادة عليه فى الصلاة ناسيا ‏٠ : xمسالة‎ :ومن جامع أجن محمد‎ اختلف الناس فى حكم الأذنين: ‎ فنال قوم :هما من الرآس٠ ‎ وتال بعضهم :هما من الوجه. ‎ وقال آخرون :ظاهرهما هن الرأس وباطنهما من الوجه٠ ‎ ومن ذهب الى ان ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرها مع الرأس وغسل باطنهما مع الوجه ‏٠ والنظر يوجب عندى أن مسحهما غير واجب ‏٠ ولست انكر ان يكونا من الرأس وانما تنازع آهل العلم أنهما من ‏٠لا 46554آمالمأمورالرس ومن توضآ وسها عن الأذنين حتى قضى صلاته ‏٠ Jost؟‏Liss ‏٠الاعادةعلبهان _‏— ٢٧٨ :جدو مسألة قيل له فى الأذنان آهما عندك من الوجه آم من الرأس ؟ قال :معى انه قد قيل انهما من الرس فى الوضوء ‏٠ وقيل انهما من الوجه ‏٠ ومعى :انه قيل ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر من الرأس فى ‏٠الصلاةآمر ومعى : :انه قد قيل لا هما من الرآس ولا من الوجه ف آمر ٠| لوضو‎ غغسلهما لغسلالوجه بوجبانهما منيقول :فالذئلهقلت ؟الوجه أم لا ترى طلبه الا غسل الوجه اليهما ء ‏ hesالوجه ‏٠ذلك مع :معى انه يوجبتال قلت له :فالذئ يقول انهما لا من الوجه ولا من الرس لا يوجب حسلهما عند الوجه ولا يحسبهما عند الرس ء :معى انه كذلك فيما تمل ‏٠شال ‏ ٢٧٩س فصل فى وضوء الزجلين ومن كتاب الشرح : ‏ | Ll,لقدمان فا ‏ ayقد دلت على مسحهما وعلى عسلهما وهما و الخفض ‏٠بالنصبتمر \ ‏ okieصحيحتانو ها ‏٠مسحهماغسلهما ومن خفضفن نصب ءونحن نختار غسلهما الأن العمل على ذلك من الناس حتى صار ‏٠القدممنكالاجماع والكعب وةال قوم :هو مفصل القدم دون العظم الثانى فى جنبه ‏٠ وقال قوم :الكعب هو ذلك العظم ‏٠ الغسل وأنه كان حدا لأنه مننقول بهذا ونأمر بادخاله قونحن ‏ «ullو االله أعلم ‏٠المحدودجنس ومن كتاب القناطر : ظاهرهما وباطنهما بماء جديد آفضل ويدخل مسبحته فى صماخى أذنيه ‏٠ ويدير ابهامهما على ‏ plاذنيه ‏٠ ثم يضم كفبه على الأذنين استظهارا آو بمسح أذنيه ‏٠ ويكرر ثلاثا . _YAOom ويستحب مسح رقبته بماء جديد لأنه قيل عن النبى صلى اله عليه وسلم انه قال مسح الرقية آمان من الغل يوم القيامة ‏٠ .بواجبوليس ومن غيره :ويل لبطون الأقدام من النار فلييالغ ف غسل بواطن القدمين والعرقوبين فى الوضوء رجع ‏٠ بهد مسألة : ومن جامع آبى محمد : الحجة قف وجوب غسل القدمين : فان الغسل أولى المسح عليهما ‏٠ وان كانا ى التلاوة سواء لأن بعض القراءة قرأ وآرجلكم بالنصب . وبعضهم تتر وارجلكم بالخفض ه قمن قرآ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالاعراب ‏٠ وكل ذلك ليس بفعل النبى صلى الله علييه وسلم وبآمره قمته . ان المنقول الينا عنه فعل السل ‏٠ ومل نقل الينا من قوله صلى الله عليه وسلم « ويل للعراقيب من .(النار وهذا نمى يوافق ما أوجبت القراءة التى يذهب اليها على أن الأغلب من القراء على ما يذهب اليه ‏٠ — _ ٢٨١ مع الأغلب منهم ‏٠فنحن وقد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ودليل من دليل ا لاجماع على انهم أجمعوا جميعا أن من غسل قدميه فقد أدى التى عليه ‏٠‏aul pall ‏ | Losiتفقشو ‏١عليهما فنحن معهممن مسحقو ‏ ١ختلفو | ‏٠علدره ‏٠حجةوالاجماع ‏٠بحجةفوه ليسوالاختلاف :‏ xeمسألة ومن جامع ابن جعقر : ويخلل لحيته ويخلل بين آصابع يديه ورجليه ‏٠ :الكتابومن وقيل عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه قال « أشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية وخللوا آصابعكم قبل أن تخللها النار » ‏٠ بمسامير من ثار يوم القيامة ‏٠ :قيل ان ‏Asو ق نسخة الله عليه وسلم وعلى عاشة السلامالننى صلىوبلغنا آن عائشة زوج ‏ | Mla Joes calsآصابعكم الماء قبل آن تخلل بالنار ‏٠ ٠ das Peeلتاعتاب من النار‎ —YAY‏— بد مسألة : وقال غسل الرجلين آن يعركمسا من أول غسلة ء ويكون ذلك اذا خرج آخر الماء صافيا عن غير عرك ‏٠ هد :ممسآلة : من الزيادة المضافة ؟ ماءمنهمافانصب_ الماعلمهمااذا صم٠.٠توحد ‏ : .نقاء .التدمي .-ن :ءا _ما.. analم ::م منن غتمس رجليه ف اااء غمسا :بلا عر ولا ولا دلدكلك ‏ms 7‏yl Slsاب اراهي وطهارتهبيه ى ان صلاته ت ته تفسدقسحوعلى ب:ع :رجليه أوعلمربمLeالم‏ .يخل °ى رجليه صيا الا انلهما لم يجزهعلالماءصب ولمومن |يجزى معه . من يرى المسح يكون م و المتوضىء يغسل رجليه بالشمال ويصب الماء باليمنين : ‏٠ولا يخسلهما بيديه جميعا ‏_ _ ٢٨٣ :مسألةجو مت الزيادة المضافة : ‏ Ntالرجلين .هفلا يجوز عند> ,0 من غير غسل ال :خفينوفومو % وأما | - ا لكنه عندهم دعة .اصحابن ولا يرون للماسح عليهما صلاة ولا الصلاة خلفه ‏٠ ومن مسح على الخفين الى أن مات فهو هالك © هكذا وجدت ف الضياء ‏٠ ومت كتاب القناطر ؛ din,رجله اليمنى ثلآثا٠ ‎ ويخلل بخنصر اليد اليسرئ من أسقل أصابم الزجل اليمنى ‏٠ .دآ بالقتصر من اللررجل االلييمنمىنى وي ويخختتمم ب بااللنصر من الرج .لسروبي وبيل بماء الى أنصاف الساقين ء ج مسالة : من كتاب تواعد الاسلآم : وليجتهد ق تحل اترجلنن ‏taal sq ,‏“ft: ويخ ‏لك ! ds.آصابعهما ولببالغنغ قىف ىتحك ااهتتمص رجلية وعرتوبية 7 —٢٨٤ انه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « ويل للعراتتيب من النار وويل لبطون الأقدام من المنار » ‏٠ أراد بذلك من ترك عرتقوبيه وباطن قدميه . ‏dleبقىفاذا‏La gisللصلاةالذىالرجلوعن:آبى سعيدوعن غسل رجليه خفض بهما ف الماء تليلا ‏ ofكثيرا ‏٠ تلت :هل يجزئه ذلك عن العرك ويتوم مقام العرك ؟ فاذا عمت الحركة موضع الوضوء من رجليه بقدر عركة واحدة من على حسب ‏٠ Js tly‏ of salذلك عندىغير ممر آلاء _YAO— ياب فيمن توضا عاريا وفى الوضوء قائما آو عاريا أيضا ومعانى ذلك ومن جامع آبى الحسن : ومن قعد فى ماء وتوضآ فيه ولم يره آحد ؟ ‏٠فلا بأس وبعض :تسدد فى ذلك ‏٠ ومن جامع ابن جعثر : ولا يتوضآ المتوضىعء وهو عريان ولا قائم . كانه القعود ‏٠فان فعل فلا نقض عليه الا ي أمن ل وان كان فى ماء وتوضاآ فيه فلا بآس ء ومن غيره تال آبو الحوارى رحمه الله :ان توضا قاعدا فهو أحسن ‏٠ وان توضا قائما فهو جائز . ومن كتاب الشرح : وآما ننوله ولا يتوضأ المتوضى وهو عريان ولا تنائم ؟ .فان فعل فلا نقض عليه اذا كان لا يمكنه قعود _٢٨٦— ‏ La siaوهوانه لاذكرهبالذىباسفيه فلاماء وتوضاأفان كان 3 قائم ولا عريان . ذلكيو اجبوليس‏ mbaوالأدب|4 9النمى علىفهذ | ألاترى الى توله فان فعل فلا نقض عليه يدل على ما تتلناه ‏٠ وقوله :الا أن ببمكنه عندنا أنه ان أمكنه القعود أو لم يمكنه ‏٠ فان الطهارة تصح منه على أى حال فعلها قاعدا أو قائما ويحصل ‏٠دمفعلهها متطهرا مسننرالأدب فانه يؤمر آن لا يتطهر الا وهو جالسوأما عن طريق بثوبه ساتر لعورته ف ليل كان آو نهار ‏٠ قعاتق | لمتوضىعءعلى‏ wal gآن يكون:الفتقها ءيعضتالوقد حال تطهيره ثوبا أو خرتة ‏٠ فهذا الذى ذكرناه يستحسنه الفقهاء وانثذ أعلم ‏٠ _YAY_ فصل قائما آو .عارياالوضوءف ومن جامع ابن جعفر : ولا يتوضأ المتوضىء وهى عريان ولا قائم فان فعل فلا نقض عليه اذا لم يمكنه القعود ه وان كان فى ماء وتوضآ فيه فلابأس . ‏٠تقال آبو المحوارى رحمه اللله :انه من توضةآ قاعدا فهو .أحسن ‏ La iتنائممصا فهو جائز ‏٠ومن غيره :معى انه آراد لا يتوضآ الانسان قائما وضوء الصلاة وقال ولاعاريا ‏٠ عند ىفيخرجعورتهساترالايسساكاناذ | OF gud gقائما‏Lola نهى آدب ‏٠ ولا أعلم فيه حجرا ولا نتضا ‏٠ ‏٠الا آن | لعقود عندنا أحسن ق الوضوء وتد بلغنا آن بعضا أتى بعض آهل العلم ليسآله عن الوضوء قائما فوجده بتوضآ قائما . ‏٠عما أر اد آن نسآله عنهو ارجو آنه سأل _٢٨٨ فقال :اترانى قائما وتسآلنى أو نحو هذا ‏٠ :عرياناللصلاةالوضوءوأما cplغمره‏jieفى موضعالا ان يكونكراهية :انه آنسدفمعى .على نفسه قكاناذا‏ OF gud gنامقبل انمعانى ماقيخرج :.أته‏cot موضع مستتر يامن فيه على نفسه انه لا يراه آحد ‏٠ ‏ailsليلبسامولا ,اذاوضوء٥‏موضعاليه قله النظرولا بجوز ‏٠هنالك‏Souعورته منلم ما كانحيثتامان وضوء٥‏تيلأنهفمعىهذاعلىكانفاذا ‏٠ق ليل أو ق نهارالصفةعلى هذه ‏ Calsأنه يمضى عليهآنه لاالامووضع منكشفقكانوآما اذا ى ذلك الوقت لاعتزاله عن كثره المار والجاى والذاهب فى الشرى ‏٠البرارىوف فمعى :انه يختلف فى ذلك : ففى بعض التول :أنه لا يجوز وضوءه ولا ينعقد فى النهار اذا كان عاريا ف هذا الموضع اذا لم يكن ف مأمن يستر على ما وصفت لك من سكن آو سترة آو فى غير سكن . وف بعض القول :انه ما لم بيصره أحد ف هذا الموضع ممن و استتر تم وضوعءه ‏٠لايجوز له النظر اليه حتى توضاآ ‏٠وضوعءه٥قعلبه الاعادةكانوضوءه٥‏حالقآحدبصرهو ان —٢٨٩٨٩ ولا يتم له الا ان يكون كسا وصفت لك حتى يتوضاآ أو يلبس ثيابه . واذا كان ق موضع مخاطرة ليس ف موضع يأمن على نفسه فى الموقت الذى يتوضأ فيه ف النهار . هنالك عاريا قوصوءه٥‏لا يجوزقيل انهأكثر ماق :أنهفمعى ‏٠مأمنغيرقاذ | كان‏ eleلم يز ‏ ٥آحدالنهار منأحدلم ببصرهماأنهقيلمابعصقيخرج| نهومعى ‏٠ Of gagاننظر أليه حنى أتملهلا يجوز أن وضوءه تنام وهو متصر فى ذلك الا آن يكون فى ضرورة عندى ‏٠فى ذلك اذ لعله توضاآ فى الليل أوومعى :أنه يخرج بمعنى الاتفلق ‏٠النهارقمسترموضعق أوجارماءقكانهذا‏ Lagعلىحيث ماننامان وضوء٥‏ من اناء ‏٠ أو كان على جانب الماء الجارى وهو عارى فكيف ما توضآ فى أح _د‏ alsعصرهغبرهآوالستر من سكنقالليل أوقموضعهذاا ‏٠تاموضوے٥‏ان ولا يجوز له آن ينظر اليه ق ذلك الحال على هذا الا زوجته أو ٠‏nthالتىسرىته (م ‏ - ١٩١جامع الجواهر ج ‏) ٢ ‏ ٢٨٩٠۔ ‏٠ذلك الا زوجهاقلاهرآةو لا بجوز فق هذا ااوجه من أمر الوضوء سواء .والمرآة والرجل عندى عارياالمعنى أن الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاقواذا ثبت هذا ‏٠موضع سخرقاذا كان أو ف الليل اذ هو لباس ‏٠ السبيل من طريق ا ‏ aryلا منفمعى :آن ذلك انما هو على هذا طريق انه لا يثبت الوضوء عاريا ‏٠ ولو كان من طريق التعرى لم يجز ف ليل ولا فى نهار ف سنرة ٠‏ontولا كما انه اذ لا تجوز الصلاة الا باللباس الذى يستر العورات ‏٠ فلا يجوز ف ليل ولا ف نهار ف سترة ولا غيره ‏٠ وحكم ذلك فى الليل حكمه فى النهار فى المساكن والمساتر كغيره من الموضع ‏٠ منالوضوءلا بجوزانه انماالفصلقى ه_ذاعندىيخرجفانما الوجه من آجل اثم المتعرى .هذا لمعنى الاتفاقهذاالا من آجلواذا ثيت ولا تصح عندى فيه ‏٠النهارق الليل أو ق موضع الستر قانه جائز آو عند من يجوز نظرة اليه . ولأجل هذا ثبت انه انما فسد من طريق الاثم . ‏— ٢٩٨٩١ اذاموضعآىقهذاعلىوضوء٥‏و آتم‏ Lagالمتوضىعءفاذا لم يره أحد ممن لا يجوز له النظر الميه حتى يتم وضوء ٥‏٠ خرج عندى أن زضوءه تام ما لم ينظر اليه من يأثم بنظره اليه على ‏٠ا لمعنى‏١هد غير مامن ما لم بكن له نية 3قعود ه فى ذلك ا موضعولو كان ف ‏٠بهاوبيآثمتسعهلا ‏٠ oF wag3معنى ‏ ١اختازفعند ىفاذا كان كذلك خرج الهبالنظرالاثم‏ of gryمن طريقنقضأنماثيت أنهواذ | من لا يسعه النظر اليه خرج عندى نقض وضوئه بذلك ‏٠ ومعى ينتض الوضوء ف قولهم بمعنى الاثم بغير نظر الفروج وأنسباهها من المتوضىء ‏٠ ‏٠بذلك معانى الاختلافوضوتهالا ق نقض يأثم بهكان مامن قولهم كائنا ماالاتفاقولا يلحقه معنى ‏٠الى الشركمهو الفعلى مما برتديمشىعء من الكلامبالحجودالا شرك ‏٠وضوء٥نقصالفصل من قولهم اختلافا قهذافانى لا أعلم ق بل يخرج عندى معنى الاتفاق من قولهم بنقض وضوئه على ‏٠الفضلهذا أن ا رتد ق نقسه بغير | قول آو فعل ؟وآما ٢٨٩٢ غمعى انه يختلف ف نقض وضوئقه بذلك ‏٠ كانبذلك‏ vosالوضوءقأنهعندى| لاثم ففيما‏ Ll,سائر الكذ بثأوالكياترمنذلكتثرساأوالقطعيهبجببما| لتركمن ‏٠عليهالمنعمد ‏٠أأصحا بنا‏ os EGAقولالوضو ء بهكله فى نتضففى معانى ذلك ولعل الاتفاق من قول قومنا آو أكثر قولهم انه لا ينتقض الوضوء آسبهها لا من طريقبشىء من ذلك الا من الأحداث من النجاسات وما ‏٠الاثم بغير معنى ذلك ‏٠‏ Cad pallو ملامسةأمرالأحد ‏ ealمن‏ dgمنماكذلك ولا نعتمد قول قومنا ولا منه الا ما وافق العدل ‏٠ وكذ!'ك ينبغى ان يكون جميع ما جاء لا يتبل منه الا ما وافق ‏٠العدل ولا فرق بين قول القائلين من الجميع . فمن وافق قوله العدل فهو المعدل واياه يعتمد وبه نآخذ واليه ‏٠ن.تتد ومن خالف قوله العدل فلا يجوز نبول غير العدل منه لما تندم منه من العدل ف غير ذلك الذى قتاله من غير العدل ‏٠ قيقولا مهتدينالعلماءمنالمسلمينمنlisa‏olنقولولا الدين بغير ما بر افق العدل ولا ما يخالف للعدل الا أن يكون منه ذلك ‏— _ ٢٩٣ قيل عته ومامعنى ماتحرفمنها آوله ثيوتوأن| لغلطوجهعلى يوافقوا فيه أصحابنا فى معنى الدين والرأى ء ولا يزد على أحد من الخليقة شىء من العدل ولا يجوز ذلك ‏٠ ‏٠الخليقة ما يخالف العدلتيل من آحد منولا البدع وتحليلبكون أحكامه أحكامولا يجوز ذلك آمر الدين فيما الحرام وتحريم الحلال ‏٠ ‏٠حكم الدعاوىحكمه‏ Linمكونآو فكل ذلك غير جائز قبول باطل منه ولا رد حق بما يخالف حكم العدل ‏٠بجهلبعلم بباطل ذلك آو واذا ثبت معنى الوضوء للمتوضىعء عاريا ف موضع ما يجوز ‏٠الاختلافالاتفاق أوبمعانى فسواء عتدى كان يتوضا فى الماء قاعدا فيه أو قائما الا ان القعود عندى آحسن فى معانى الأدب والستر ‏٠ اذانلاكماأوتتاعدافسو اء كان قائما آواللازممعنىقوآما ‏٠‏ 45 gcd gق موضع ما بجوزأحكم و ضو ء٥‏ ق موضع موضعقاذا كانالقول على معتى قول من يقولبعض :انه قومعى اذاعورتهيسترء‏! ellوكانقكان‏ ٠اذا oF magعريانا‏Cashالستر ‏٠.فعد ان وضوءه فيه تام ولو كان فى غير سترة ‏٠ ولعله يذهب أن الماء فى ذلك سقره ‏٠ —TAL— ويخرج هذا القول ف الرجال لا فى النساء ف نظر الرجال اليهم . اليمالرجالنظرمنالرجالقمعناهثيتاذاعندىوكذلك ‏٠الرجالمنهحارمهنذو إتومنالنساءمنالنساء‏G3عندىفمثله امخناحعدالىالناظريتقربلممماستر ةعندىالماءمكونوقد فى الماء ‏٠ فاذا تقرب منه وصف الماء القاعد فيه لأن الصاق يصف العورة ولا يسترها الا من بعيد . عندىكان‏ yoمنهاولاالعورةيصفلاكدرااءكاناذ |ولكن ‏٠القولق هذاعلى معنى ما :ستره وهذا القول عندى مطلقا اذا كان ستر السرة من القاعد فبه ‏٠ انهمعنباهليليسها كان‏ ollالى شابهقتفىسيرو لا يذكر فيه ‏OF gargثبيتفقدمسنترق موضع دسثر ‏ ٥الى آن ينعنند وضو ه وهواذا كان وقيامه الى لبس ثيابه ‏٠ حال اخر لا يدخل ف معنى الوضوء فان توضا وقام الى ثيابه فلبسها ولم ينظر اليه أحد ممن لا يجوز له النظر اليه نظرا يأثم فيه يعضقالاختلافمعنىعندىلحشهبغير عذرمن التبر جالده| منظور ®‏osو ضو التول لأنه قد نوضا وهو مستتر وتي امه الى ليسويدخل على هذا ‏٠.شيابه غير معنى وضونه و انما ذلك حدث يدخل على وضوته ان لم يسلم منه ‏٠ ‏— — Yio وان سلم منه الى ان يلبس ثيابه ولا يدخل عليه فى ذلك مأثمه ثم ‏٠المعنىعلى هذاوضوءه وهذا القول عندى آثسبه بمعنى الأصول فى انعقاد الوضوء أنه ينعقد لم ينعقد الأوضو ء من أجل‏ Cassأنه انماالو ضو ء اذاحبناذ.ا لم ‏ eal.ق ‏٠قيهالحدث ‏٠لهتنعقد الوضوءفمعناهالوضوءالى تماميسترهالماءكانفاذا ‏ aol,الى لبس ثيابه حال آخر + ويخرج عندى فى القول الأول انه لا بنعتد الوضوء له الا حتى يكون ف موضع يستره فى حال وضو ‏٠ ٥ على معنىا ‏ayا لتى بسلم بها منا لى آن يلبس شيا مهوكذلك ‏٠قيلما وف المجامع ف الليل ى ثسهر رمضان انه لا يجوز له أن يجامم فى ¢‏ JIق الوقت الدى 624آخر الليل الا آن بكون من ويتطهر من الجنابة قبل ان يصبح ‏٠ وانما منع ف الأصل فى الجماع ف النهار فقد تولد عليه من معنى الخوف انه لا بغسل قبل الصبح منعم الوطء ‏٠ بمعنى اذ لا يخرج من حكم الوطء ف وقت الاباحة له الوطء ‏٠ بالطهار ة مزنيخرجحتىالوطءحكامخارجا من Yمكون‏e gl allان ‏٠الوطءاحكام _٢٨٩٦ منالا بالتطهرالحيضحكممنخارجةالحائضلا يكونكما الحيض ‏٠ ‏٠الصلاة‏ ela gilوحكمالفرجواطلاقالمعدةمعنى انتضاءقذلك والحائض بعد طهرها فى معانى احكام ما يصح منها ولا يصح ف ابلحمينضزلتها قبل آن تطهر ‏٠ وكذلك معى حجر الوطء ف معنى النهى ف الوقت لا يخرج الواطىء فيه من أحكام الوطء بالتطهر ‏٠ قبل الصبحجماعوهو مثسبه معناه اذا لم يكن يخرج فيه من لأن كمال الجماع التطهر ‏٠ ‏٠التطهرالحيضكمالكانكما كذلك يشبه معنى ما قيل فى أنه لا يتم الوضوء بستر العورة ى حال ‏٠عورته باللباسذلك الى أن سترالوضو ي الا لكمال الى ذلك وهو مستتر والا فلم بكن له ثبوت معنى حكيم السترويصل ‏٠المعنىه_ذاعلى واذا ثبت هذا المعنى فانما ينخوج على معنى هذا القول آن يكون الماء الذى يترضآ فيه بستر سرته اذا قام لاباس ثوبه حتى لا ينظر له عورة حتى بلبس ثيابه ‏٠ فليسالوضوءعتقدممسنتر ا .ق حبنكانالثانى انه اذاومعنى القول ء ‏٠معنى عقد الرضيضره ما معد ذ'ك ق ‏ neمعنى | لو ضو ع ‏٠.قحدثا‏٦لا آل بحدث ‏— _ ٢٨٩٧ ومن فلك ما يخوج ف معنى الاتفاق انه لو توضأ ف :موضع الستر الذى يستره وينعتد له الوضوء ‏٠ ثم انه يبرج بعد فراغه من الوضوء ف موضع يجوز له التبرج فيه ف موضع لا ينظر اليه آحد نظر ‏٠ اباثم فيه ؟ ان هذا التبرج لا يضر وضوءه فى معنى الاتفاق اذ قد انعقد وضوءه ولم يعص فى معنى تبرجه ‏٠ فاذا ‏ alيدخل الوضوء فى حال العصيان حتى انعقد فانما ينتضه الحدث بآى وجه كان . وليس خروجه من الوضوء بعد تمامه مما يدخل عليه حكم نقضه اذ تد انعتد الا بحدث مما ينتض الوضوء ‏٠ وليس تبرجه ق موضع لا بنظر اليه آحد ‏٠ ولو كان ف غير مأمن اذا لم ينظر اليه أحد فى وقت تبرجه . ذاك نظر الا يسعه فق وقت تبرجه ذلك ‏٠ فليس ذلك علبه نظر فى أمور الدين فى معنى الاثم ‏٠ لعله ف معنى الأدب اذا كان فى غير عذر ‏٠ ولو كان‏ JSحالقعورتهايد.اءالادبمعنىبكر ه للانسان قفقد خاليا الا لمعنى يخرج له فيه معنى عذر ‏٠ _٢٨٩٨ وقد قيل انه ينعى آن يقوم الانسان منتصبا بين غسله للبس ثيابه‎ ٠آو لمعنى عاريا الا من عذر لا يمكنه ذلك‎ وكذلك ينمى عن ابداء شىء من عورته ولو كان خاليا ق منزله ‏٠عءذرالا من ‏٠و المآنم‏ wailلا معنى المحارمعلى معنىعندىكله يخرجوهذا ومن كتاب تواعد الاسلام : :عشرةالوضوءومكروهات ‏٠فبه‏ W120اءمنالاكثاروهى ‏٠ممسوحةقالواحدةوعلىالثلاثفوقمخسرلةعلىوالزيادة ‏٠الخلاءموضعقو الوضوء و الكلام غيه مغير ذكر االله تعالى ‏٠ العالم ‏٠‏nalواحدةعلى مرةوالاتتصار ‏٠البرصالشمس لأنه بثوالوضوء من الماء والتوض عريان ولو كان فى ظلمة وخلوة ‏٠ والتوضؤ من الماء المضاف ‏٠ ومسح الوضوء بالمنديل مكروه لأنه يكتب له الحسنات ما دام ‏٠رجع_ولم يجفاعضائهعلى ‏ ٢٨٩٩س باب ى المنوضى اذا شك ان وضوءه انتقض وفى هن نسى وضوءه أو تشساغل حتى جف وضوءه وفى وضوء الشباك وطالبوالجرادالشوعوجناه 9الحطابوالصياد :من كناب الاشراف قال آبو بكر :واذا آيقن المرء فى الطهارة ثم ثسك فى الحدث فمو ‏٠طهارتهعلى olبدخل ق‏Jsوضوء٥ق :ان شكالحسن أنه تالعنوروى ‏٠فانه 7الصلاة ‏٠صلاتهمضى فالصلاةشك و هو قوان الوضوءثيتاذاانهأصحابنامن قول‏sal sll:أبوسعيدتال قلا بيزيله الشك بالأحداث المعارضة له حتى يستيقن المتوضىعء انه قد أحدث ‏٠وضوء٥انتقضبهحدثا واما اذا شك ف الوضوء توضا أم لم يتوضأ ؟ فمعى :انه يخرج من قولهم انه لا وضوء عابه لدخوله فى حكم .الصلاة وموجب له الحكم انه لا بدخك ف الصلاة الا بحكم بوضوء ‏٠ —Yoooo ومعى :انه من قولهم انه ما لم يتم الصلاة وبقى عليه حد فثسك فعليه الوضوء واعادة الصلاة ؟ ومن كتاب الشرح : انه لم يحكم وضوءه من بعد أنوأما توله ومن ثسك ف عضو خرج منه الى العضو الثانى ؟ فلا نرى عليه آن يرجع اليه الباسآنتيقن آنه لم يغسله ‏٠ وكذلك اذا ثسك فق وضوته كله بعد آن فرغ منه فلا اعادة عليه ‏٠ وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله ‏٠ قال آبو محمد :اذا خر ج من فرض كان قد دخل فيه بعلم ‏٠ وانما يوجب العلم الظاهر من الاستدلال على ذلك ‏٠ بفعلهو التدينمو افقتهتتحرىوهوو آر ادهبذالكقصدكانوقد ولم يرفع الشك ما ثمت حكمه بما ذكرنا والله أعلم ‏٠ ومت جامع ابى محمد : ومن تيقن حدثا ثم شك هة تطهر آم لم بتتلهر ؟ _ ٣٠١ كان على حدثه ه‎ ومن تيقن طهارة ثم تسك أحدث أم لم يحدث فهو على طهارته٠ ‎ الدليل على ذلك ان التيقن لا يرتفع بالشك لأنه يقين بعلم٠ ‎ وما نسك فيه فغير معلوم والمعلوم فلا يرفع بغير معلوم. ‎ وف موضع قيل ان عليه آن يرجع ما لم يكن فرغ من الوضوء كله. وتيل :اذا تعدى الحد الذى شك فيه الى غيره من حدود الوضوء ‏٠.فقيهلم بكن عليه اذا شك 84لهيخرجلمعنى1خالياكانولوتركهانهيستيقنان| لا ‏٠عدممعنى وتد قيل انه ينمى آن يقوم الانسان منتصبا من مغسله للبس ثيابه آو لمعنى عاريا الا من عذر لا يمكنه الا ذلك ‏٠ عورته ‏٠منشىءايمداءوكذلك بنى ٣ ٠ ٢۔‏_ من الزيادة المضافة : وقيل على الماء شيطان ينال له الولهان لولع الناس به لكثرة ‏٠الوضوءعندالاءاستعمال ‏٠السيطانعوارضمنلأنهومتروكمكروهالشكوكواستعمال ‏٠من الشطانالوضوء :كثرةويقال 3LaitY |3Lae cl١7Lia gis)raأنته‎رحمه ealمحمدlis ٠الصلاة‎وضوءقCK.7وهو‎ ٠‏Sessآراكلهفنال ولو كان فى التشكك مكرمة يتقرب بها الى الله تعالى لكان النبى صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى التثسكك ‏٠ ‏٠اءقالاسراف‏ usعناالله علبه وسلموالنبى صلى _!منبه»بافدعذلكيبنومسبهماتوحرامحلالتقالثم ‏٠لا مشتبه بد مسألة : ومن شك ف المضمضة وهو فى الاستنثساق آر ق يده اليمنى وهو يغسل اليسرى ؟ فليس عليه أن يرجع أنه قد جاوز ذلك الحد الى غيره ‏٠ aw’Yo :جلو مسألة‎ عن أبوسعيد :وينبغى للمبتلى بالشكوك فى الصلاة والطهارة يؤمر‎ nsى‎لأنه‎| لعدلمنتمزجلاالتى| لمسلمينأقاويلبأرخصبأخذآن بذلك على أمر الثسيطان ولا يساعد الشكوك٠ ‎ آمر آخرنه وخلوتهعنوينشخغل بذ اكعلره دينهيفسدفا ن ذلك ‏٠ريبهلعىادة ٠(اليسر‎الله 1فانسرو ا)وسلماالله عليه J ofصلى .٣٠٤ . فيمن نسى بعض وضوءه أو تشساغل حتى جف وضوث۔ءه أرجو عن آبى سعيد : عنيد الوضوء ‏٠ وسنته عمن نسى مسح رأسه من غيير أ قال :معى انه قد قيل ذلك ‏٠ وقيل :يبتدىعء الوضوء ‏٠ فان يمسح بعض وضوءه ثم نتساغل بغيره من أمور الدنيا ‏٠ هل يجزيه ان يبنى على وضوئه من غير ان ييتدىء ؟ قال :معى انه قد قيل يبتدىعء الوضوء اذا جف وضوث۔ءه ‏٠ وقيل :يبنى على وضوءه ‏٠ :‏ xمسألة ‏ enor ae sums bel callyللصلاة بعض الوضوء ثم اشتغل بشىء من أمور الدنيا حتى يبس وضوءه ‏٠ هل له آن بينى على وضوءه من غير آن بيتدىء . غبر آمر وضو٥ ‎ءعاشتغاله قكانIانه تقد قمل€(6 diss ‎ : dlsمعى ‏٠عمد ريغير ‏ ٢٣٠٥م ‏٠ببنىقيلتدانهوحسب ولعله نتال ما يؤخذ الا على معانى اجازة ذلك ‏٠ تال غيره :آما الراعى وطالب انضالة فلم نسمع أنهم يخرجون S©.. ٠مموصون‎ الىالرجوعيمكنهمولمالاءيجدواولمالصلاةوقتحان‏١ sla القرية 'فو ات حاجتهم ؟ أنهم يتيممون ويصلون اذا كانوا خارجين من القرية بعيدا عن الماء والله اعلم ‏٠ وعن الأزهر بن محمد بن جعفر :عن جانى الشرع وطالب الجراد ؟الصلاة ولم يجدواحضرثونحو هذااذاو الحطب ففى ذلك أتناويل : قول ليس المحتاج الى ذلك كالمستغنى . ان المستغنى يمكنه آن يرجع ويترك ذلك ‏٠ والمحتاج لا يمكنه ويجوز له التيمم + وانما هذا على انه لم يصل الى حد الفرسخين . فأما اذا جاوز الفرسخين فالتيمم جائز له اذا لم يجد الاء . ( م ‏ _ ٢٠جامع الجواهر ج ‏ ٢ا .٣٠٦ :مسألة‎د وف موضع فى الحاطب والجانى. ‎ الوقت ؟‎ La giaتيل فوتالماء أو يخرج‎هل عليه حمل مماعلى آمر معاشه‏ Hieأو شى ء يعينهتكننال ليس عليه ذلك يخاف دخول النقصان ف منسبه ‏٠ فول :يؤمر بحمل الماء ويخرج متوضئا فان انتقض وضوءه وليس معه ماء وحان وقت الصلاة فله أن بصلى بالتيمم ‏٠ وقول :عليه أن برجع الى الماء ولا يصلى الا متوضئا ‏٠ ‏٠‏ potsوبصلىالفوتخاففان وقول :ليس عليه التيمم ولا الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت لأنه لم يتعبد به ه _٣٠٧— خصل فيمن كان ى بدنه من حدود الوضوء دم من جامع ابن جعفر : غيرهالوضوء دم آوتال بعض أهل الرأى :من كان ق بدنه من حدود مها ينجس انه إذا ‏ Lud oiشم وصل النه غسل له غيره ‏٠ ؟ Ofولم تمسه‏oud gأتمتمغيرهأوهو بحجرغسلهآو انه لا بأس بذلك ‏٠ ‏٠أصحابنا فان يكن أراد قول مخالفينا من العراق فليس بنا حاجة اليه ‏٠ ‏٠معسآلةجب عن آبى المؤثر عن أبى عبد الله محمد بن محبوب :فالذى يكون غيه حتى صار‏ ١ Lua giلانسانالنجسمنغيرهآوالوضوءحدود‏ issء من ‏٠غسله غيرهأواليه ولم يمسه بيده ‏٠تامان وضوعءه رحمهم الله ‏٠ابته محبوبذلك عنوروى ٣٠٨س‏— » xهىسألة: ‎ وآمابن محمدالحوارى‏ slمحمدكتيانه منيوجدومما الذى ذكرت من رجل مس قملة وهو متوضىعء ‏٠ أعليه آن يتوضا ؟ :لا ‏٠قال وأما البول والدم فانهم اختلفوا فيه . .فا نهم اختلفوا فيه فمنهم من يقول :اغسله ولا طهور عليه الا سمبا خرج منك . ومنهم من ينول :يطهر اذا مسه ه والطهور أذهب للريبة وأطيب للنفس ‏٠ بر مسألة : وسألته عمن أصابته نجاسة ف سعر رأسه وهو طويل ولم يمس سيئا من بدنه ‏٠ هل ينتقض وضوءه ؟ . :ممى ان ‏ of geryبننقضتال ‏Of gum gsوصلىالنجاسةآصايتهاللذىالشعرقطعفان:لهتلت وظن انه جائز له ه هل ترى عليه الاعادة ؟ قال :معى ان عليه الاعادة لوضوته وصلاته ‏٠ _٢٣٠٨— فصل و الحطاب وف حناءالشسياك والصبادقى وضوء الشوع والجراد وطالب الضالة والراعى وسآلته عن السباك اذا حضرته الصلاة وهو ق تسماكه ‏٠ تركه ينقص من معانهذلك معانه \عنته كانقهل له ان يتيمم وتر ى هو فيه من أجل ذلك ‏٠رويخاف مطلان ما ٠ osقيل له ذ لك‎ . : (stsنه‎ واذا لم يكن على هذه الصفة ؟‎ معى انه قد تيك ليس له ذلك اذا كان انما يخاف ما لم يقم فى ‏٠بده يبعده على حاك واذ اخاف فونت ماله آو شىء منه آو الضرر فيه من محصول گان معاه آو لم يكن . ؟معسآلةل ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله ولا بيعرف حد القصر .أو ‏٠علبهمشتبه فاذا آتى على الفرسخين قليقصر ‏٠ ‏. ailsصلاته حتى يبستبين له منتهىوما اشتبه علبه من ذلك ‏٠القر سبخبن ‏_ _ ٣١٠ مهب مسألة : وقال الربيع :الراعى وطنه غنمه يصلى أربعا ‏٠ :جد ألة منأكثر4] 045منكاناذ؛او الرأعى:تنالاللهعيدآبىعن‏٦ ‏٠الصااةفانه بقصرفرسخبن ومن الزبادة المضافة : وعن محمد بن محبوب فى قوم من الثشراة رصدوا لقوم ‏BAYT cre بعلم بهمأن‏ Vallsان ذهيو | الى الماءالصلاةفحضرتعلى مورد منهم ‏٠قريبو ءا وصلواالقوم فصعد, فلم ير علييم الكفارة ‏٠ قال غيره :وقد قيل قف مثل هذ! عليهم الاعادة بالوضوء لأنهم وتد بلغنا عن موسى بن على ق ثسباك يثسبك للطير وقد مد ثسبكه .وهو فى خيمة وهو فى القرية . وحضرت الصلاة وهو ليس متوضى وخاف ان خرج من خيمته الى الطير فتبيهم وصلى ق خيمته .املاء ذهب :ان كانت تلك ٥كتسيه‏ فصلاته تامة يا لتيمم ‏٠تال مرسى ‏ ٣١١م :بد مسألة من كناب الاشياخ : وسآلته عن رجل خرج فى طلب عبد آبق ودابة!ه ذهبت ‏٠ هل يجوز له ان يتيمم وهو يخاف أن يفوته ؟ قال :لا ولكن يتوضآ بالماء ويصلى ‏٠ بهد مسألة : عن أبى عبد الله :ى راعى الغنم آو حمال حمل على جمله حمالا آو غير حمال آو خاف الراعى على غنمه أن تذهب آو تفسد على الذاس وهو تطرح د انته ‏٠الجمل آنصاحب‏ shallوخافق هل له ان يتيمم ويصلى وهو فى القرب من البلد والماء ؟ قلل :نعم هذا اذا خاف الفوت ‏٠ من المصنف : ھ_ذاونحووالحطبالقنص والجرادالىيخرجونالذينوأما ولا يريدون ان يتعدوا الفرسخين . فيؤمرون بحمل الماء للوضوء ؟ وحضرتءرموضوعلىيكونو |لمان من| gla gi‏١رجعرالصاةة القرية اذا لم يكونوا قد صلذروا فى حد السفر أو خاف فوت الذى بطلبه فيتيمم ويصلى . _٣١٢— ولم يحهلوالرعىوالقنصالجرادالىخرجمن:أبو محمدتقال الاء لوضوءه وحضرت الصلاة ‏٠ ‏٠ Ls gilالى اءالن برجعفعليه الا أن يكون اذا رجع الى الماء فاتت حاجته وكان ف وقتها لعله ‏٠‏ ostويمضى لحاجته‏ alleفانهفوتها هاادك والفقير والغنى قى هذا .واحد لأنه واجب ف الغنى والفقير فلهم ان يخرجوا فى التماس الرزق ‏٠ ومنه آبو الحوارى :فأما الحاطب والجانى فقالوا لا يخرج من القرية حتى يتوضآ ‏٠ فان انتقض وضوءه فعند ذلك بيتبمم . وليس 4Sالصلاةals‏Lagولمقريتهمنخرجفان ؟ما ىمهمه فلن ذلك مكسبته فانه يتيمم ويصلى ويمضى لحاجته ‏٠ ‏٠عنهامستعنو هروان لم بكن مكتىسسه من المصنف : ان يجنىقال أبوسعيد :فى الجانى والحاطب عليه الصلاة قبل ويبحطب شيئا . _— ٣١٧٣ وهو فى موضع لو التمسالماء لوجده ف وقت الصلاة ‏٠ ففى هذا الموضع فرقوا فيه انه اذا كان ذلك مكتسبه مضى لا توجه اليه . وليس عليه أن برجع لطلب الماء ‏٠ وان لم ذلك مكتنسبه كان عليه طلب الماء ‏٠ ولم يكن له ان يذهب لذلك حتى يجد الماء ويصلى ‏٠ ان لو التمره لم بكن عليهوقت الصلاةقالاءفان كان لا يجد ان يتبر ج | لى طلب الاء كان ذاك مكتنسيبه أو غير مكتنسيه ‏.٠ عليه انوخافلهملكاثما وصارجنى وحطبكان قدأذ |وآما طلب الماء آن يضيع آو لايصل اليه ‏٠ فليس عليه ان يطلب الماء ويصلى بالصعيد لأن عليه حفظ ماله . عليه الن يضيعه كان ذلك مكتسبه آو غير مكتسيه كان غنياوليس ٠‏Lakaآو وعليهم ان ارادوا الخروج فانهم يخرجون متوضين ‏٠ قربكانو ا برجو أنهم يحفظون طهر هم وذلك فاذاعندىقذلك «sd ‏_ ail وآما من خرج بعد الفجر فكيف يرجو آن يحفظ للظهر ‏٠ وأما توله :فيؤمرون بحمل الاء للوضوء . ‏٠قيه ءبحملوعاءعندهلذلك يكونيخرجفليس كل من _٣١٤— فهرس‎ ونحوهالغسلمعالوضوءق:فصل :فيمن اصابته جنابة ولم يعلم بها واغتسل من غبارباب آو شىء ولم ينويه غسل الجنابة وفيمن وتف قى غيث للعسل من الجنابة وفين غيب بامرآته ثم تركها Yeo وانزل من بعد باب :ف كيفية الغسل وترتيبه وف نفض المرأة ضفائر سعرها وف المرأة ترى كمثل ما يرى الرجل وفى المرآة اذا عبث بها زوجها أو عبثت بنفسها حتى قذفت وفى المرآة تجامع ٣١ ثم تحيض قبل ‏J :فى المرآة ترى كمثل ما يرى الرجلفصل ٣٨فصل :فى المرأة تجامع ثم تحيض قبل الخسل الغسلصفةوقالجناةبغسل به منالذىالماءحدق.بباب ٤٤أشبه ذلكمن الجناية وما باب :فيمن شك انه غسل من الجنابة أو لم يغسل وفيمن يرى الجماع ولا يقذف أو ينتبه ولم بدر تذف الجنابة آو لم يقذقها _ ٣١٥ فصل :فيمن يرى الجماع ولا يقذف آو ينتبه ولم يدر of ٦١صلاته ey VONوف‏cialتيممف:د ا ب :منع الجنب والحائض والمشرك الدخول ف المساجد ونحوهاباب canalوتعليتهما‏١الجنب و الحائضومسالقرآنوتراءة ٦٨التعاويذ وقف عرق الجنب وريته ورطوبته ومعانى ذلك فصل :منم الجنب والحائض والمشرك الدخول فى Ve المساجد وقراءة القرآن VYفصل :فى عرق الجنب وريقه ورطوباته :قى فعل الجنب وهو جنب من آكل وشرب ونوم قبلباب ‏٠ذلكومعانىالاغتسال باب :فيمن ترك ثسيئا من بدنه أو علق به شىء وف صلاة من ٩٥ترك الغسل من الجنابة ومعانى ذلك ١٠١ :ف جنابة المرآة وى غسل المرآة من الجنابة ومعانى ذلكدا ب ١١١ :ف التيمم وف صفة التيمم وقف ضرب اليدين ومعانى ذلكباب ٧٢٢ :قى صفة التيمم وما أثسيه ذلكفصل الترابوفىالماءحد طلبالتيمم رقالماء عندق طلبباب : يبتيمم ‏ 4sومعانى ذلكالذى NYA ٣١٦ ١٣٢طلب الماء :فىحدفصل ١٣٤فصل :فى التراب الذى يتيمم به باب :فيمن وجد الماء فتركه وتيمم عنده أو سار عنه وتيهم بعده وق الذى يجوز له التيمم ف عدم الماء وغير عدمه وفى ‏٠‏ SSوما أشبه ذلكتيمم اصحاب فصل :ف الذى يجوز له التيمم فى عدم الماء وغير ١٤٥العللتيمم اصحابوقفعدمه باب :ف المصلى اذاا لم يجد ماء ولا صعيدا وق تيمم الحاضر اذا خاف فوات الوقت وكذلك السافر وفيمن صلى بالتبوم ق الحضر فى ادراك الصلاة قبل آن تفوت وفى ١٥١تتريب الثوب وفيمن عدم الماء وجهل ان يتيمم فصل :ق تيمم الحاضر اذا خاف فوت الموقت وكذلك ١٥المسافر ١٦٦فصل ا :ق تقريب الثوب ‏So tall Sy ai AS, ails, aisles,بباب :فى طهارة الماء ١٦٩المياه وآأتسامها ق الماء الجارى والماء الراكدضرورة Avyالتلة وحدهاق:فصل ١٧٩فصل :فى ضروب المياه وق الماء الجارى والراكد — _ ٣١٧ الغفائطمن‏ G5الاسننجاءالماءتتىر.اءوفالامواهق:باب ‏١٨٧والبول وف المقرن والمسترسل البول وما أشبه ذلك ‏١٩٢ :ف الماءفصل ‏١٩٧ :فى شراء الماءفصل ‏١٩٨فصل :فى الاستنجاء من الغائط والبول ‏٢٠٦فصل :ف المقرن ‏ Qu pull,البول :فيمن كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسة أوباب لخسل ثيابه أو جنابته أو وضوءه وفى الجنب والميت ومن ‏٢٩ذلكأتشسيهومامنهما آولى مالماء باب :ف الوضوء وف النية وف ترك ذكر اسم ا له عند الوضوع dudsآو‏yall"بصلىانوآر اد‏ Lagللنافلةوفيمن ٢١٥‏٠به النافلة وغيرهالفريضة وآراد آن يصلى ‏٢٦٤فصل :النية للطهارة ‏٢٣١فصل :قى ترك اسم الله عند الوضوء فصل :فيمن توخضاآ؟ لنافلة الفريضة وأراد أن يصلى غيرهاصلاة44 ‏٢٣٥ ٣١٨— بلب :ف الوضوء ومعانيه وف الترتيب فيه وفيمن مسح وجهه بالمنديل آو بثوبه وفيمن ينفض الماء هن يديه عند الوضوء ٢٣٩ءالورضهوعندتقالوقف فضائل وفالوضوءشمل انوجه فوق| ‏ daoوالاسننساقق:باب غسل اليدين وف مسح الرأس فى الوضوء وف مسح Yorالاذنين وف وضوء الرجلين ومعانى ذلك YOAفصل :ف غسل الوجه فى الوضوء ٢٦٥فصل :ف غحسل اليدين ٢٦٨فصل :ف مسح الرأس من الوضوء ٢٧٦٦فصل :ف مسح الاذنين ٢٧٩فصل :ف وضوء الرجلين باب :فيمن توضأ عاريا وف الوضوء قائما أو عاريا أيضا ٢٨٥ ٢٨٧فصل :فى الموضوء قائما آو عاريا تنسىوفيمنانتقضوضوء٥‏انشكاذ ‏١| لمتوضىق:باب السمكوضوء Of nrgوق‏CASتشاغل حتىوضو ء٥‏ آو — _ ٣١١٩ الضالةوطالبوالجرادالشوعوجناهوالحطابو الصياد ‏٢٨٩٩و الراعى ‏٣.٢الوضوءف:فنصل فصل :فيمن نسى بعض وضوته آو نثساغل حتى جف Yo‏٤وضوءه٥ ‏Weyدمالوضوءحدودمنبدنهفكانفيمن:فصل فصل :ف وضوء الشباك والصاد والحطاب الضالةوطالبوالجراداللسوعحناءوف ‏٣.٩والراعى مطابع سجل العرب