" :`.,`نري .وون: ..٨49٩ وجية‎وتور:.: :بهلمو 77؟جتر ,-2 .١1. . 7 ! له 7٢3 : , تة‎2 :3 :ق:1 و :الارجح ٦ه ۔ ‎م٦٨٩٨١ رجا ‏٥ناهه(_هين<.و رن)رالكينہ/ج: كمان.-ل‏_ ١ وزارة التزاإتالقويوالثقافي العلامة جمعة بن على الصائغخت اجززالتتامن ‏ .١٩٨٦م‏ ١٤٧ه / با سسرا رمرنارح .باب ى صلاة الوتر وفى ركعتى الفجر وفيمن ترك ركعتى الفجر حتى صلى الفجر وبيان ذلك وممانى ذلكأشسبهوهاذلك وعلمه‏ ١لانسانخلقالذ ىللهالرحيم الحمدالرلحهناللهيسم اله علبه وسلمصلىمحمدعلىوانزلالحيوانسائرعلىوقضلهالييان القرآن وبين فيه المحلال والحرام وبين فيه شريعة الاسلام ‏٠ من كتاب الأشراف : على انالله عليه وسلماالله صلىرسولآخباردلت:يكرآيوتال يحب‏ ١لنه وثران)قال7ألله عامهصلىااللهرسولثمت انوقد ‏٠((الوتر صلاةالقول شوتهذاأنه يخرج ق شواهدتال أيبوسعبد :معى الوتر بالاتفاق على انها الوتر وان الوتر خااف للتسقع ‏٠ ان الموتر من واحدة فصاعدا وما وقع وترا .على هذا يقتضى ثبوت ‏٠الوترمهانى أحكام علبهالله‏ ١لنبى صلىعنهى ما بروىأ لأخبارهذه :انهومعى وسلم إنه كان يوتر بركعة وبثلاث وبخءس الى احدى عشرة ركعة فيما يروئ ‏٠ ولا أعلم ان أحدا قال بأكثر من احدى عشرة ركعة فيما يروون عنه الوترمعانى أحكامثبوتقمساعكلهو هذ:اولا قرل عن غره ‏٠ _٦ واحدة آو ثلاث أكثر ما تالوا ‏٠ ‏٠و هى مغردةولا وصلفمن أوتر مو احدة فلا فصل فيها ‏٠ومن شاء وصل :فهن شاء فصلومن أوتر بثلاث فقد قيل ومعنى الوصل فيما عندى انه قيل يصلى ركعتين ثم يصلى اليها ‏٠.ركعة ثالثة مغير تسليم ولا توجبه ومعنى الفصل انه يصلى ركعتين ثم يسلم ثم بآتى بركعة ‏٠ منهم من يقول :بتوجيه جديد ‏٠ ومنهم من يقول :بغير توجيه ‏٠ والوصل عندى أصح لثبوت معنى القول ان التسليم اجلال للصلاة معنى ‏ ١لتسليمقبثيت قريه او احدبمعنێنسمى موصولةصلةتكنفلا +:لأحلاةالتسليم قاطعلأن ‏٠بركعة واحدةوترمعنىبالفصل عندىيقولو الذ ى اله عليهومنه _ قال آبويكر ق حديث ابن عمر عن النبى صلى فأوتترالليل و الوتركل صلاةذ هبطلع الفجر فقداذا»وسلم انه تال .(الفجروأتدل تال أبوسعيد :معى انه يخرج ق قول آصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق ان وقت الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة الى طلوع الفجر وان ههفوت وتته اذا طلع الفجر وانه لا يسع تركه على غير تنسيان ولا توم الا من عذر او نسبان أو ما بشبهه من العذر ق ترك صلانه لعذر حتى يطلع الفجر كسائر الصلوات الفائةات ع الحاضرات وتد اختلف قى ‏٠ذلك _ ٧ وتد مضى معنى الاختلاف فى مثل هذا ولعل آوسط ما قيل انه يصلى الفجر ‏٠يخف فوت صلاةالوتر ما ‏٠الحاضرةصلىالفوتخاففان وكذلك يعجبنى :ولو تركه لذلك متعمدا أولا لمعنى جهالة ففى بعض فول أصحابنا عليه ما على من ترك الفرائض من لزوم الكفارة ‏٠ ومنهم من لا يرى عليه المكفارة ‏٠ ومعانى الاتفاق توجب عليه الاثم ف قولهم بما يشبه معنى الكبير ‏٠ انتوبةواعادته ممفلايد من صلانهآو لغير عذرلم يصله لعذرواذا من تركه بغير عذر كان ذلك تبل صلاة الفجر أو بعدها أو بعد طلوع ‏٠ذلكيعد‏ ١لشمىسر ( آو فلا يخرج ف قول أصحابنا ترخيص ق تركه والاختلاف فيه الى ‏٠ئىىسانآوفلعل ذلك عن تومرواه‏ ١الذىفهدصحالفجر واندعد الى طلوعالآخرةالمعشماءصلاةانه هنذذذحكاهماالتولوأصح ‏٠الفجر فاما اذا نسى حتى أوتر قبل العشاء الآخرة ق وقتها قبل انقضاء وقتها فلا أعلم يخرج ف قول أصحابنا ان وتره يقم على حال وعليه الاعادة لمعنى قولهم ق الوقت آو غير الموقت ‏٠ وآما ان صلى قبل صلاة العشاء الاخرة لعلئة بعد فوات وقتها وهو ذهاب تصف الليل ؟ بعض قولهم انه جائز لأنهقق ذلك فيخرجقمعى ::انه يختلف قد صلى ف وقته وقد فات وقتها هى فصارت بدلا عليه ء _٨ وف بعض قولهم :انه لايقع على حال ‏٠ ويعجبنى القول الأول اذا وقم ف وقته وكانت هي بدلا اذا انقضى وقتها ‏٠ ومنه _ قال أبوسعيد :معى يخرج ف تقول أصحابنا لمعنى الاتقناق على نحو ما حكى عن آبى بكر الصديق رخى الله عنه وانه اذا آوتر بعد العشاء الاخرة آول الليل ثم وتره ولو قام آخر الليل لصلاة النفل ويصلى ما أدرك وم١+‏ شاء بعد الوتر قبل النوم أو بعد النوم شفعا شفعا أكثر ما قيل ف صلاة النفل انه شفع شفع ف الليل أو النهار ‏٠ وقد روى عن جابر بن زيد :انه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن منامه فأوتر بركعة واحدة فقرا فيها مدهامتان ثم دخل بيته فأحبا ليلته بصلاة النافلة ولم يتم فيها الى الصبح ‏٠ ذلك معناه انه لا يقطع الوتر صلاة النافلة قبل النوم ولا بعد النوم ‏٠ ومنه _ قال آبو بكر :واختلفوا ف الصلاة بعد الوتر ء قتال أبوسعيد :معى انه قد مضى القول فى مئل هذا ولا معنى يمنم الصلاة للنفل فمعى صلاة الوتر . وتد جاء القول عن النبى صلى الله عليه وسلم ف معنى صلاة العشاء الاخرة انه لا نوم قبلها ولا سحار بعدها الا لمصل آو مسافر آو لذاكر فهذا مما يثبت معنى الصلاة واطلاتها وبعد النوم ‏٠ النوم ويقوم للصلاةللانسان آن يكسر عن نقىسه سلطانوتد يستحب بعد التوم ومن ذلك ما بثسبه قول الله تبارك وتعالى ( ان ناثسئة الليل ‏٠قيلا (وطئا وآتومآدهى __ ٩٨٩ فتيل :ف التآويل ان النانسئة كل صلاة بعد النوم بعد العشاء الآخرة٠ ‎ ومنه _ قتال أيويكر :جاء الحديث عن رسول الثه صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك المعلىانه كان بوتر مثلاث ركعات لعله يقرآ ى ؟ول ركعة و الثانية قل بأيما الكافرون والثالثة تل هو الله أحد ‏٠ تال أبوسعيد :معى انه يخرج فى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق ؟ن الوتر ركعة آو ثلاث فيقرآ فيه فاتحة الكتاب ف جميع الركعات وما تيسر من الترآن وليسه بأسد من الفرائض وجاء قيها المرسك من القراءة ‏٠ وتد رو هذا عن النبئ صلى اللة عليه وسلم وهو حسن وتد يفعل ذلك ويرونه بعض أصحابنا فيتر؟آ ق الركعة الأولى من الوتر فاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى والثانية تل يأيها الكافرون والثالثة آية الكرسى وتل هو النه آحد ه وثابت التول :ان ليس ف ذلك تاكيد قى ثنىعء من القراءة ولا ممنوع شيتا من القراءة الى غيره ‏٠ نال أبوبكر :ثبت عن رسول الله صلى الله علبه وسلم انه كان يوتر على الراحلة ‏٠ قال آبوسعبد :معى انه يخرج ق معانى قول أصحابنا أن الموتر سنة لازمة لا يجوز تركها ولا تجوز صلاتها الا بمعنى ما تجوز صلاة الفريضة وبلزم فيها ما يلزم ف النريضة ‏٠ وتد تاك من تال ':انما فريضة ولا أعم بينهم اختلافا ت _١٠ انه لا تجوز الصلاة راكبا لمن قدر على النزول ولم يكن له عذر يوجب له ممنى الركوب من خوف آو معنى من المعانى ‏٠ وكذلك لا تجوز ف الوتر معى ولا تخبير فيه ولا تجوز التخيير فيه آمكنهاذاراكياولاقائماالصلاةالمصلىآمكناذ ‏١و التعودالقيامين نازلا لا ف شىء من الفراتض ولا من السنن الثابتة اللازمة ه بة مسالة : :الكتابمن 7 قال محمد بن كارستة :قلت للعلا بن آبى حذيفة اذا صلبت الفريضة `هة .ان أو تر على اثر ها ثاادث زكعاتأحب نال لا تتخذ ذلك عادة حتى تركم ركعتين ء قال غيره :أرجو ان هاتين الركعتين يسميان الريحانتين ‏٠ :جية مسالة الوتر وتفسيرصلاةقالخيار ات:بن محمدقال آيو القاسم سعيد ‏ ١مسلمين انه من شاء فصل ومن شاء وصل ‏٠قول ان معنى ذ!ك من شاء فصل اذا صلى الوتر ثلاث ركعات فاذا! صلى ركعتين من الثلاث سلم وقام الى الثالثة بتكبيرة بغير توجيه وأتمها ‏٠ ومن ثساء وصل فصلى الوتر ثلاث ركعات بغير ان يقصل فيما بينين بتسليم حتى يتمين ونحو هذا من توله وينظر فيه ‏٠ _١١ فصل الوتر أباصلاةق وتد بلغنا ان جابر بن زيد رحمه الله كن يفصل بين الركعتين الأوليين وبين الركعة الثالثة من الوتر بتسليم ‏٠ وحدثنا محمد بن محبوب ورفع الحديث أن جابر بن زيد صلى صلاة العتمة ثم آوتر بركعة وقرأ فيما مدهامتان ثم دخل البيت فأحيا ليلته انهعثمانبينسليمانالىالحديثورفععقبةدنالوضاحوحدثنا تال هن آراد ان بوتر بركعة فليصل ركعتين بعد العتمة ثم بوتر ومن لم يصل ثسيئا بعد العتمة فليوتر بثلاث ركعات ‏٠ وبعضهم بوثر بخمس ركمعات ‏٠ركعاتكان بعضهم بوتر بثاا(ث والذى نقول ان الذى ذكر عنهم انهم كانوا يوترون بخمس ركعات ‏٠ الوتر و الله أعلم ٭الركعتين و هريعدركعاتئلارث وتد جاءت هذه الأحاديث فمن آوتر بركعة فهو جائز ومن أوتر بثلاث فهو آفضل ‏٠ جب هعسآلة : وعمن أر اد ان بوتر :اذا قام آخر الليل ولم بستيتظ حتى أصبح ؟ فهذا انمااعليه ان بوتر اذا قام ولا يلزمه ان يصنع وع=روفا ‏٠ _١٢ من جامع أبى محمد : واختلف أصحابنا ف الوتر فقال هوسى بن على انها سنة وليس بواجبة ‏٠ وقال محمد بن محبوب :هى فريضة كسائر الصلوات المفترضات ولكل )٭:واحد منهم حجة :الكتابومن و هىالدوابظمورلا تصلى علىالغر ائكضعلى صلواتاجمع الناس ئرة الا ق حال الضرورة والنوافل تصلى على ظهور الدواب فى حال ‏٠‏ ١لقدرة والعجزحالكل ذلك جائز قمسيرها وعلى الأرض ونند فعل النبى صلى الله عليه وسلم ولم ينتل عنه أحد فبيما علمنا انه نزل عن دابته لصلاة نافلة كما نتل عنه انه كان ينزل لصلاة الفريضة ‏٠ الموتر.فرضأوجبمنبذلكالوتر فاحتجانه نزل لصلاةوروى اذا دخل حكمها ى حكم الفرائض من كتاب أجى جابر : قيل عن النبى صلى الله عليه وسام قال «:ثلاث هى على" فريضة وهى لكم تطوع خيام الليل والوتر والسواك » فاما الوتر ققد لحق بالقرائكض » وتيل عن النبى صلى الله .عليه وسلم ق حديث آخر قال « « ختم الله .الوتروهىسادسةلكم بصلاة __ ١٣ ‏٠كثيرة يغيراسو اكبيسو اك أنضذل من صلواتوتنل :حلاة 5ومنه :بلغنا ان معاوية كان يوتر بركعة ‏٠ هذاوق نسخةهذا. :ويحه من آين عرفابن عباس‏ :٠فقال اعرف هذا فلايزىد على ركعة ‏٠لا آم له ماذ نقتدقض عليه غينبعى انتسك فره آو ::و٥هن‏ صلى ا لوتر ثلاتا ثثمقال -ومنه ان بوتر نتثالاث فان آو تر بو أحدة ق الوقت اأجزأه ‏٠ ‏٣ليوترالله فيمنعيد اا لله رحمهابىمحفظ عنأنه تنال :منوتنال جائزذلكانواحدةبركحعةان ::بيوترحول نبنيتهثمركعاتبثلاث ث:"...:و...:‏٠نقننى من ذلكله وق وأحب اذا دخل ف الوتر على ان يصليه ثلاثا أو واحدة فيتم أعلى ,إلا ق ) ثنهر رمضانالوتر 'خماعةأسلافنا يصلونولم آرذلك 3ح وقد بلغنا عن عبد الل بين نافع .ك ن يصلى بمن ملى الوتر معه .` ..:هرمضانشورقمكةقى طريقةجماعة 17 ومن جواب آبى الحسن رحمه ثلله و عن صلة .العتمة وصلاة ٠4وكترا‎ وصلاةالوتربينيصليان فيمابركعتينبينهمابيوترها قلت ‏ . ٠ر أى ;.:ذ..,. .-..؟العتضة وقلت وهل سبيلهما سبيل المأمور به كما يؤمر بالركعتين بعد الظهد والمغرب والركعتين قبل ,صلاة الفجر وليس ذلك كذلك ؟ .: فنعم هما معنا على ما وجدنا ق بعض الآثار ان الصلاة السنة ‏ ١٤س المعدودة ركمتان قبل صلاة الفجر وركعتان بعد صلاة المغرب وركعنأن بعد ‏٠الآخرةالعشاء وهن رغب عن حظه فلن بيخر الا نفسه و اله غنى عن طاعة .العبيد ‏٠يزهدولالا ينقخص عن ملكه فى الركعتين بحد صلاة العتمة فقال انهاومن جوابه :وذكرت سنة ولا أرى الناس يصلونها فى شهر رمضان ولا ينبغى ترك المسنة وانما يصلون القيام . فعلى ما وصفت ::فنعم هما سنة و القيام ؤ شهر رمضان سنة فاذا صليت القيام آو ركعتين من القيام فقد آتى بالسنة وأجزأ كذلك ولم ‏٠سنةرسالهيصنع بركعةيوثرالرجل اناذ'أ آر ادآبى معاوبة خال :وعنغيرهومن تهقمل الاحرامتوتبهفليقم وليقدم فان لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات وله بعد الدخول في الصلاة ‏٠تىتتنه الى ركعة واحدةان بحول ومن يره _ وقال من قال :ما لم يكن دخل ف انصلاة على نية ‏١فله ان بصلى ركعة -ركماتثلاث .وقال من قال :ولو دخل على نية الثلاث فليس له ان يصلى الإ ثلاث ركعة لم مكن له ان يصلى ثلاثا وليس لهعلى نبةو ان دخلركعات ‏٠عايهدخلمهاالا الوجمين غله ان يتحول الئ الوجه الآخر . _١ وقال من تال :ان دخل على نيةالركعة كان له ان يتحول الى الثلاث‎ وان تخل على نية الثلاث لم يكن له ان يتحول الى الركعة٠ ‎ وكذلك القصر و الجمع على هذا الوجه قد قيل فيه. ‎ وكذلك صلاة العبد على الوجه الذى يجوز فيها الصلاة بكل ما‎ كان جائگزا فقد انختلف ق عقد النية عليه٠ ‎ فتال من قال :الصلاة على النية مينية٠ ‎ ‏ ١٥أراد من قبل فراغهوقال من قلل :الأصل جائز له التحول امى من الصلاة على ما يجيرز من ذلك ث وسآلته عن رجل صلى الوتر ولم يقرآ فى الركعة الاخرة الا آم الكتاب فعل ذلك زمانا ‏٠ الوتر ؟علبه اعادةهل ترى قال :أرجو الابكون علبه اعادة ان تساء الله ‏٠ :مسآلةهو قال آيؤوسفيان مخبوب بنالرحيل رحمه الله آخبرنى آبو آيوب وائل هه الله انها تتائت ممرححأبى عبيدهجعقر امرآةآمالله عنرحمهآيو فباسن ‏٠السفر غير مر ة‏ ٥فلم أره موتر الا مركعةآيا عبيدة قصحبت وا مغربالعشاءجمعألله منرحمهماالربيع:تقالآيوسفيانقال ‏١.بيركعمةموتره ومن غيره :وآما الموتر فهن تركه فليفعل معروفا ولا كفارة عليه . ‏ ١٦س .آتعنا وقتێثخىحتىالوتر مهتعمد ‏١صلاةتركمن,.:اللهعمدآبووتنال ستناطعاممتتابعين ل أوشهرينصيامكفارةمنبيرٹهفماالوترصلاة ..7بك قلت :وانقضاء صلاة الوتر الى متى ؟ قال :الى طلوع الفجر . قلت :وهل يجزىء الرجل اذا ملى الوتر بعد العشاء .الآخرة بغير توجيه اذا لم يكن بينهما نافلة ‏٠ تال ا :لابد من التوجيه أيآن الوتر فريضة واجبة وله توجيه . آتلت له :فان لم يفط ناسنيا أو متعمدا ؟ فار ى :عليهمتعمداعلبه يآنىسا وآماتاسيا فلا آر ى :آماقال ..النه من جامع ابن جعمر : وعن أبى عبد الله رحمه الله :من ترك صلاة الوتر وإالختان فانما سنتان ذا لم يدن بهما فان تاب وصلى الوتر واختين والا قتلا اذا لم يدن بهما وهو كافز ولا يصلى علبه .. وقال ':من ترك الوتر حتى أصبح فكنارته عليه مثل كفار ة السلاة . اأوعبنيى عبد الله رحمه ألله :لم يلزمه فى ألوتز كفارة ه‘ سبح‏١منمحمدقا لغيرهومنآبى مرو انعن‏ ١ناحفظتوكذلك تركه كفرة ليس عليه قتل قى ترك الختان والوتر وعليه العقويات ‏٠ ‏ ١٧۔ والاسنتغقارالتوبةفعلهالدياناتمن آهلالوترتركومن والعقوبه . ة ممسآلة : سآلته عمن جهل الوتر وكان يصئى أر بع ركعات أو ركعتين همل ؟يسعه الوتر + :لا يسعه جهل صلاةتقال مجهله لها هالكا ؟ :هل يكونتات ‏٠تال :نعم تلت :قمصا يلزمه بعد العلم البدل مع التوبة ؟ ‏٠البدلتقال :: قلت :وتلزمه كفارة كما بلزمه ق سائر المصلو.ات اذا جهلها ولم بصلها ؟ تال :فيما اختلاف ‏٠ ‏٠آنها فرضويرىالكفارةبوجبرحمه الله :فكانآما محمد ين محبوب بن على فكان يسقط الكفارة عن تاركه جاهلا كانموسئوما قديمة و الله اعلم ‏٠متعمد ‏ ١و االله اعلم كترتها من منثورةآو ومن غيره :روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « ان الله الوتروهى.النعمحمرلكم منخيرالليلة صلاةهذهزادكم ققد ‏٠الآخرة والفجرالعشاءعن ‏٠وهى "الوترسادسةالله بصلاةخبير آخر ختموق ‏) .٦الجواهر ج_ جامع( م ‏٢ _١٨ 7الليل مثنى مثنى‎انه تال صلاة ١بن عمرعنه من طريق‎وروى الصبح فأوتر بواحدة هذاوقيل :الصلاة مثنى مثنى فاذا خفت الخبر الذى تعلق يه من تال بالركعة الواحدة من أصحابنا آو غيرهم 7 فيحتمل ان تكون هذه الركعة موصولة بغيرها ويحتمل ان تكون ‏٠الصبحالأجلمفردة وقال قتادة :ان آبا بكر كان يوتو أول الليل وعمر بوتر آخر الليل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علبيه وسلم فقال أبوبكر جلد كيس وعمر قوى معان . وقال :ساء ضرب ليما مثلا مثل رجلين دفعا الى مغارة فقال أحدهما لا أنام حتى أقطعينا وقال آخر أنام ثم أتوم وآنام جام فانقطعها وآنا قلدر عليها فأصبح كل منهما ترييا من صاحبه . وتاك أبوعمرو والربيع :يقول من قدر على قيام آخر الليل فلبيوتر ‏٠آخر الليل أفضل ومن خلف ان لا يقوم فلبوتر أول الليلا '٭ ة مسآلة : ومن صلى الوتر جماعة ف مسجد لم يكن امام المسجد صلى الوتر جماعة فلا نقض عليهم لأنه غير العتمة ‏٠ ارجع الى كتات بيان الشرح ‏٠ .١٩١ ‏١ا__۔مق فى ركعتى الفجر ومن صلى ركعتى الفجر قبل طلوع الفجر هل يجزيه ام لا؟ قال :وقتهل بعد طلوع الفجر ‏٠ قال محمد بن محبوب :اذا صلى الركعتين بعد نصف الليل ثم لم شسگاالفجر ولم يركعصلاةيصلىأنآر أيدأجزآتا اذاينم ولم بونر ..غيرهما وحدثنى زياد بن الوضاح ان موسى بن على :كانوا يقومون ف شهر رمضان حتى يحضر وقت صلاة الفجر فالله أعلم بقطعون قيامهم أذا انفجر الغداةصلاةالصيح ثم بصلونالفجر أعنىقبل طلوع‏ ١لصبح أم ولا يركعون ثسيئا غير الصلاة التى كانو! يصلونها جماعة ‏٠ والذى يقول انه اذا ركع ركعتين فى الليل قبل الصبح ثم صلى صلاة ‏٠اجنز؟ذلكبركوعهالغداة وان ركع ركعتين بعد طلوع الصبح ثول وهو الأبيض الساطم قبلك الضوء المعترض فهو أحب الينا . فاذا كان قد ركع ثم طلع الصبح فيجعل الصلاة فى أول الوقت أحب |الينا من الركوع ‏٠ وان لم يركم فى الليل فليركع اذا طلع الصبح ركعتين قبل الصلاة ‏٠ تقال آبو المؤثر :رفع الى ف الحديث ان عبد الله بن عمر دخل اللسجد ‏ ٢٥ب۔۔ وتت صلاة الفجر :ولم يكن ركع فدخل ف الصلاة فلما شسرقت الشمس ركع الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ‏٠ :مسألة:ع وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تزال أمتى بخير ما آسفروا ‏٠_النجوماشتباكقملالمغربوصلاةالفجربصلاة وقيل :كان الحسن بن على يؤخر العصرالى آخر الوقت ودلوك ‏٠زوالهاالشمس المسمس ) بيعنىوكذلك قوله تعالى ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ص يعنى صل بآمر ربك ‏٠ وكان يصلى الركعتين قبل الفجر يقرا فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل يأيها الكافرون والثانية بفاتحة الكتاب وتل هو الله أحد ‏٠ ويقول صلى الله عليه وسلم « نعم السورتان احداهما كئلث القرآن 5والأخرئ كربع القرآن » ‏٠ ‏٠قال غيره :قد قرل هذا وقال من تنال :أن وتتهما بعد طلوع الفجر ‏٠ من كتاج ابى جابر : وتوله تبارك وتعالى ( وادبار النجوم ) قيل يعنى الركعتين قبل صلاة الفجر ووتتما تبل طلوع الفجر :ء _٢٢١ :٠آلة‎7جلو وروئ أبوسعيد محمد بن سعيد ان النبى صلى ا له عليه وسلم تال « ارنكعتى الفجر خير من الدنيا وما فيما » ‏٠ من كتاب الاشراف : ال آبوبكر :ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا أتمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » ‏٠ تال أبوسعيد :معىانه يخرج ف معانى قول آصحابنا نحو من هذا و الرواية انه لا صلاة اذآ اقيمت الصلاة ق المسجد الا المكتوبة ‏٠ وتيل :الاركعتى الفجر ق بعض الحديث ‏. ٠ ويخرج تأويل هذا عند أصحابنا ق المنجد بمنى المنع وف غير المسجد بمعتى القصد لدرك الجماعة ‏٠ ان .77اآاةقاله.والامامأ لمصاءاذاانهولهممنويخرج أحسبمنها‏ ١لجما عة آفنضل ولا بقوته شى ءصلاةقالمد خول‏ ١نيقول اليه ويدخل ق صضلاة الجماعة لموضع قرضما ووجوبها ويبدل زكعتى )النجر ‏٠ وفا بعض قولهم :انه اذا رجى ان يركعها حيث ينجوز له الصلاة آو يدرك مع الامام الركعتين جميعا ولا يفوته معنى الواجب فيركعهما ثم ‏٠الجماعةقيدخل وقال من قال :ولو فاتته ورجا ان يدرك ركعة فليركعهل ولا أعلم آختلآفا ق معنى ما يأمرون به أنه :اذا خاف فوت الجماعة مالركعتين جميعا أنة يدخل ق صلاة المجماعة ويؤخر اتركعتين ‏٠١ _٢٢ ويخرج ف معنى قولهم بما يشبه معنى الاتفاق انه يجوز ان يصلى الركعتين ف المسجد من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام حيث هو مؤخر ‏ ١لمسجدالمسجد آو ق جانيه وأما قق مقدما لصفوفأذا اتصلت وحيث تجوز الصلاة الامام اذا اتحصلت الصفوف ء فتال من قال :لا يجوز ذلك الا فى مثل المساجد الكبيرة ق مؤخرها ‏٠مثل المساجد الصغيرةفولا مجوز والجماعةالامامالمصلى عنمعنى انفشساحعندىوهذا يخرج غيدخل منع علىالمصلى فى المسجد الكبير ‏٠ كما يدخل منعه عليه فى المسجد المغير اذا ثبت معنى المنعم انه »معنى خلاهر التولفو هذا ولا يثبت له معنى غير هذاا عندى ‏٠ ا لمسجدحتى مأخذالصفوفان تتصلمجوز'قندواذ ‏ ١كان هكذا الكبير كله أو يقرب من موخره كما قربت الصفوف من «»ؤخر المسسجد ‏'٠أ اصخير من كتاب آبئ جابر : وأما ركعتا الفجر فيؤمر بهما بلا كفارة سمعنا على تاركها ‏٠ ويستحب لن ركعهما اذا انفجر الصبح آن لا يكون بعدهما كلام ‏٠الللهالا مذكر ولا صلاة حتى يصلى صلاة الفجر فان تكلم فلا باس ‏.٠ _٦٢٣ . اينتكلم بعد ركعتى الفجر وان يستلقى بلا آنقال غيره : قيل : :ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة المفجر يقر؟ ف الركعة الأولى بغاتحة الكتاب وقل يأيها الكافرون وفى الركعة الآخرة بفاتحة الكتاب ول هو الله آحد ‏٠ فاتحهاذ ‏ ١فعل معدوكذلك:الله قالاللله رحمهعيدوعن أبى ‏٠الكتاب وقال من قال :وقت صلاتهما اذا طلع الفجر ‏٠ الليل الى صلاةالآخر منالنصف :وقتها مذ مدخلقالمنوقال ‏٠الفجر قمن صلاها ق ذلك النصف اذا كان فى صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك وبهذا المرآئ :نأخذ + قاك غيره :الذئ يجيز ذلك قبل الصبح 6 ولو لمأجزأهالنصفعدركعتينصلىقيل قيه اذ؛افمعى :انه رجع ‏٠ومعى :أنه قيل حتى ينوئ ذلك الركعتين قبل الفجر وان نام فنعس بعد ان أدركهيما فعليه اعادتهما ‏٠ ومن غيره تتال :وذلك اذا ركعهما قبل طلوع المفجر ‏٠ وآما اذا ركعهما بعد طلوع الفجر فلا اعادة عله ولو نعس بعد هما الفجر +صلاةقبل ‏ ٢٤ہ وقال ::ومعى انه قد قيل يعيدهما اذا نام بعدهما مضطجعا فنعس أو جامع . وأما غيرهما من الأحداث لا أعلم فيهما اعادة ليما ولو آغمى عليه أو أصابته الجنابة وهو غير ناعس مضطجعا ‏٠ وعن رجل ركع ركعتين الفجر ثم عاد ركع بعد ذلك نافلة ‏٠ آببعبد الركعتين آم لا ؟ فعلى ما وصفت فتلك النافلة تجزىعء عن الركعتين اذا كانت فى نصف الليل المؤخر ما لم يئم أو بوتر يعد ذالك ‏٠ :ج مسالة وسألته عمن صلى فى الليل ف آخره آو أوسطه نافلة ولم ينو ذلك :.لركعتى الفجر ؟ فنهل يجزيه ذلك لركعتى آلفجر نوئ آو لم بينو ؟ تاك :فاما أول الليل فلا أعلمه جائزا فى حال اه وآما ق آخر الليل فقد قيل اذا أراد آجزأه ‏٠ وتيل :لا يجزيه الا بعد الصبح ‏٠ قلت له :فعلى قول من يقول انه يجزيه ان نعس قبل الصبح آو بعدههل نعاسهولا يضرهذلكيجزيه ؟ قال :فأما بعد الصبح فلا يضره عندى نعاسه وأما قبل صلاة الصبح فان غام فنعس فقد قيل يعبد ‏"٠ _ _ ٢٥ ركعتىآر اد مذلككان قداذاتنعىس غير ناشم فأرجو انه يجزيهوان .الصبح ف آخر الليل وسألته عن رجل يركع ركعتى الفجر آخر الليل وباقى فى الليل كثير .هل له ان يتنفل الى ان يطلع الفجر ؟ ‏٠ :لا يفعل فارن فعل لم تضره صلاتهتال اليك ؟أحبقلت ::فما :آحب آلا بركعهما الا ان بطلم الفجر آو فقى الليل قبل الفجرتال ق وتت مااذل فرغ ء منهما لم مكن له ان يتنفل معد ذلك ‏٠ الله :مما سألته عنهالله محمد دن أحمد السعالى حفظهتال آبو عد ‏٠الفجر فآولى بيه ان بركع الفجر ثم ينتظرآتى الى صلالةان هن وآمصها قيل الصبح فان ركع أجزأه و ان انتظر فله ذلك ‏٠ قال غيره _ وقال من قال :يجعل ركعتى الفجر بعد هذا كله مما ‏٠الفريضةصلاةبلى بزة :ميسآلة ؟ من كتاب تواعد ‏ ١لاسلكم : ق تضاء ركعتى الفجر اذا فلتتا حتى يصثى الصبح ‏٠ فقال من قتال :يقضبهما بعد صلاة الصبح . وتنال قوم :يقضيها بعد طلوع الشمس ء _‏٢٦ذ جه :مسالة : من كتاب محمد جن جحقر: : ومن خاف فوت صلاة الفجر فى الجماعة صلى الجماعة وآخر ركوعها حتى تطلع الشمس فلذا طلعت الشمس صلاهما فى مكانه . وقال من قال :ان رجا آن يدرك ركعة من صلاة الجماعة فليصليمما الى“ ‏٠ثم دخل فى الجماعة فليصل ما أدرك وهذا آلرآى أحب الركعةالامامممان يدركرجااذاالمسبح :منمحمدومنه قال الجماعة وهوالغداة فليركع ركعتى الفجر ثم يدخل ق| الأولى من صلاة ه!الى“أحب وان خاف فوت الركعة الأولى فيدع الركعتين ويدخل فى الفريضة .ه!جماعة ومنه :ومن كان هو ا لامام و اقيمت الصلاة قيل ان بركعهما فان ‏ ١نتظلروه حتى بركع فلا باس فهو آلحب الى“ 5 وان صلى بهم وآخر الركعتين الى ان تطلع الشمس فلا أبصر فى ‏٠أيضاذلك فسادا :وكذلك ركعتا ا لفجر لا تجوز صلاتهم خلف الامام حيثومنه يصلى الا ان يكون ق طرف من مسجد كبين وآسع فقد أجازو! .ان بيركعهما هنالك المصلى والامام يصلى ف آول المىسجد ثم مدخل ق صلأته . ومن غيره :قال أبوسعيد رحمه الل آذا اقيمت الصلاة ق المسجد ‏٠فلا صلاة ألا مم الامام ويوجد فى بعض الحديثة :الاصلاة ركعتى الفجر ‏٠ ٢٧ قال أبوسعيد رحمه الله :يروئ عن النبىومن موضع آخر صلى الله عليه وسلم انه قال « اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا ركعتى ‏٠)»الفجر شم اختلف أهل العلم فقال من قال :انه اذا رجا ان يدرك الركعة االأولى ودخل مع الامام ‏٠ وقال من قال :أفضل له ان يصليهل اذا رجل ان يدرك الركعة الآخرة ولو خاف فوت الأولى ث علىقليصليهماالصلاةهموتخافولو:تما لمنانه تالو احسب ‏٠الزوايةتاهر وقد تيل :من كان علبه بدل صلاة ركعتىالفجر فلييدليما بعد صلاة 7آر ادأذاالعصر فلز ق اجماع صلاة التطوع انه تال » ركعتااللثه صلى الله علبه وسلمقال أبوبكر ثيت ان رسول الفجر خير من الدني وما فيما » ث واختلفوا .ى الوقت آلذى يقضى فيه ركعتى الغجر وفانته ‏٠ فقالت طائفة :يركعهما بعد طلوع الفجر وفيه تنول ثان ' :وهو ان يتضييهما بعد طلوع الشمس . نال أبوسعيد :معى انه يخرج ف قول أصحابنا انه من ترك ركعتى الفجر لمعنى عذر أو لسبب من الأسباب حتى صلى الفجر انه لا بصليهما حتى الع م اائلىذاكالشمس ووقتها فيبصليهما معد طلوعتم .تطلع الشمس ‏٠يستحبفيماوهد االشمسزم آل وان أخرهما بعد ذلك فلا بأس ويخرج ف قولهم ان له ان ببدلهما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الغجر من تتنامل ولم أعلم اختلافاامن قولهم قى هذا ‏٠ و لا أعلم لهم قأ ليومالفجر ذلك :لا بصليهما بعد صلاةونا لو. الفجر ذلك اليوم اذاهذا معنى ببتن لئ منع ذلك عن صلاتهما يعد صلاة جاز فى غير ذلك اليوم أو بعد العصر والله أعلم ‏٠ الصبح حتى 1صلاةنسىو ‏ ١ختلفقو ‏ ١قمن:أيومكرقالسومنه الفجر ‏٠ركعتىقضاءطالعت أ لشمس وآر اد فقال مالك ة يبدأ المكتوبة ‏٠ ان يركعهما و ان طلعت الشمس ‏٠وكان الشافعى برى ‏ ٢٩؟ج قال آبوبكر :بيدآ بهما ثم يصلى الصبح للثابت عن النبى صبلى آلله عليه وسلم انه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح ‏٠ قال أبوسعيد :معنا انه اذا قات وقت صلاة الفجر فقد صار ‏٠كله بدلا قف ظاهر الحكم والمعنى ان بيدآ يمافاذا كلن عن عذر فآولى الأمر +الفريضةتعلالركعتانو هماالوقتقيهيدآكن ن وان صلى الفريضة ثم ركع المركعتين كان ذلك جائزا لأنه يدل كله ولأنه لو صلى الفريضة كلها ى وقتها ف معنى الاختيار ولم يصل الركعتين يخرج ف معنى الاتفاق وانه قد صلى ولا بؤهر بذلك فى الوتت ولا بعد ‏٠الوقت ويؤمر معنا ان يركع ركعتى الفجر ثم يصلى الفريضة عند الفوت وف وتت الصلاة الا آن يخاف فوت الفريضة فانه يخرج عندى بمعنى الاتفاق انه يضلى الفريضة ف وقتها ولا مثنتغل عنها بالركعتيبن فيهما اذا خاف فوتهاا يذلك ‏٠ :‏١مسآلةجو من جمع آجى تحمد : وتعلق نقوم بقول الله تعالى ( فسبحه وادبار النجوم ) على ان تآخير تنا لو:ا ان النجوم لا تدير الا آخر الليل ‏٠ا لصبح آفضلضلاة على ركعتى الغجر .و ‏ ١لما ورالجثالآية أريد ,771بعضهم : : هذهوقال :‏٠و الله آعلمبقتعلها تدل ركعتى القرض ومن ذكر ركعتى الفجر بعد صلاة العصر آخر قضائهما ,الى وقت مخالفينا ان الوتر فب ذلكجواز صلاة االمتوافل واذ:ا كان عند بعض _٢٣٠ فف ذلكالفعلالحوار :منالفجر أبعد قفعله فركعتىلا تجوزالوقت ‏٠الوقت قولهم وبالله التوفيق ‏٠ :جد مسألة النجوم ( ‏٠فقسيحه وادمارتال الله عز وجل ) قال :هما ركعتا الفجر ‏٠ ‏٠السجودوادياروسيحه:وقال ‏٠المغربركعتا صلاة :هماوقال 7. ‏ ١لمسجدالرجل ان يصلى فريضة فوقال أبوسعيد رحمه الله :ان أراد قولقانهرمضانشهرقيامأووالامام يصلى نافلةالصفخلف أصحابنا ‏٠ وف آثارهم :ان صلاته تامة ‏٠ وتال :النفل لا يفسد الفرض والفرض يفسد النفل ‏٠٠ :جهد مسالة شهرقاام ‏ ١لم بصاةةقدخلمنوكذالك:لهأبى سعبد قلتعن وسلم وقام بتكبيرةوفاتته الأولى ويتنحنى ‏ ١لامامالثانيةالركعةقرمضان ‏٠الصلاةقودخلالشفع المؤخرقف ‏ ١لامامويلحقتلك الركعةمنفاتهان يقضى ماحل لهذ ‏ ١الرجل ذلك ؟ولا يضره _٣١ ‏٠ :هكذا عتدىتال هوالشفع 7الامامتلت له :فهل له ان يؤخر ها حتى يقضى .الامام فقيهمم قال :ليس له عندى ان يعمل ف غير مل قد وجب عليه تمامه فى الصلاة التى قد دخل فيها ء :ج :مسآلة وعن رجل يصلى القيام ف شهر رمضان آخر الليل ويلتفت ينظر الصبح آذا سلم ويحول وجهه الى المشرق ويعود يقبل الى المتبلة ‏٠ ايتدآ التوجيه وان كان آنما هو يجرق ولم يدبر بالقبلة لم يكن عليه اعادة ائتوؤجيه ‏٠ باب ى السجدة وق قراءة السجدة فى الصلاة وفيمن سمع الشجدة وهو قى الصلاة متى يسجد وقى السجدة بعد صلاة الفجر ومعانى ذلك وبما اشبه ذلك من جامع الشيح أبى محمد : اختلف الناس ف الحائض تسمع آية السجدة ‏٠ فقال بعضهم :علبيها ان تسجد اء ‏٠وتال آخرون :اذا طهرت سجدت وقتال أصحابنا :لا سجود عليها فن ذلك وهذا .هو الذى يوجبه النتلر ودا اللب عليه لأن الأمة أجمعت ان الحائض لا صلاة عليها وأنها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها +: فاذا بطل فرض الصلاة عنه! لعلة الحيض فالسسجدة أولى ان لا تجب عليهاا ‏٠ وآيضا فان نفس سجود القرآن مختلف ف ايجابه على الطاهر ‏٠ فأما الحائض فضلا معنى لسجودها اذ السجود صلاة والصلاة لا تجوز بغير طهور ‏٠ ولا سبيل للحائض ألى المطهر اذ الطير انما يجب بزوال الحدث ‏٠ وحدث الحائض قائم بحاله ومحال ان تكون الحائض بالماء متطهرة ‏٠وحيضها موجود والموجب عليما آلسسبجود ف حالها بعد التطهر من الحيض آيضا ‏٠دليلالىمحتاج _ _ ٣٣ من الكتاب ومن جامع ابن جعقر : لنلازموسجود هاوليست بقريضهبهامعمولسنهو اللىسجد ة قف صلاة الفريضة أي النافلةقرآها آو قرئت علبه فانصت لاستماعها آو غير صلاة . اذا قرآهما تكبيرةفى الصلاةفيسجد وهووآما القارىء لها ويرفع رأسه بتكبيرة وسبح فيها بمثل تسبيح سجود الصلاة اذا سجد ‏٠ ‏٠امامغيرآوامامكانأمابأسفلاوبحمدهااللهسيحانتالفان ‏٠.معهالصلاةالذين خلفه قسجداذ ‏ ١سجدو الامام وق بعض الآثار :ان المصلى اذا نسى عند قراءة السجدة ان يسجد ومضى ف صلاته حتى ذكر هن بعد وهو ف الصلاة ان له يسجد حيث ذكر ويسجد سجدتى الوهم اذا .سلم فننظر فى ذلك ‏٠ تال غيره _ وقد قبيل :اذا جاوز ها ناسيا ثم ذكر لم يسجد حتى بتم ‏٠ ‏٠استمع اليه السجود‏ ١لمسبح :وعلى منبنمحمدتال اذا ترآها المصلى فنسىومن غيره وجاء الثثر عن آهل العلم ق السجدة ‏٠ان يسجدها الفريضة ناسيا آو ٥هتعمدا‏ فسدتفقال من قتال :ان تتركها قى صلاة `الصلاةقحدبمنزلةو هىصلاته وقال من قال :ان تركها عامدا فسدت صلاته وان تركها ناسيا لم تفسد صلاته ويسجدها اذا سسلم شم يسجد للو هم ‏٠ آى نانسيا ويسجد للوهم ‏٠تركها عامداأصلاته :لا تفسدوقال من تال _ جامع الجواهر ج ‏) ٦‏٢٣( م ونال هن نال :لا وهم عليه والامام والمؤتم فى ذلك سواء فى ترك 0سو اءذلكقو النساءوالرجالالسجود قلت :فاذا قرأها الامام ف الصلاة فسمعها بعض .منومن غيره يصلى خلفه وبعضهم لم يسمع هل عليهم ان يسجدوا السجود ويتبعوه ى قال :عندى ان على جميع المؤتمين ان يسجدوها تبعا للامام ‏٠ فان لم يفعلوا كان عندى ف صلاتهم اختلاف ‏٠ ‏٠صلاتهممفسد:فبعض عليهم ‏٠ولا نخضصفمد أساءوا :يقولوعض ‏_ - ٢٣٥ فصل الصلاةقالنجدةق قراءة قراعنه فلماآخرالسجدةفكانتالصلاةقسورةتترآرجلوعن يقرا يعادد ا لنجد ة شمئا ؟ .غير آنسجد سأل هل يخر ر اكما هن الله الرحم نن الرحيمبسملم بركع تم بقرشسيثااانن بقر؟آفأحب ٠وآيات‎ أجزأهوركعشبالم يقر؟وانالفقهاءبعص :تالتال آبوالحوارى ‏٠نأخذويه :مسآلةجب ١لامامفقر ‏١‏ ١لاما مسبقهوقدلصلاةقدخلومن:غيرهومن السجدة قبل ان يحرم الداخل آيسجد أم لا ؟ قال :سجد ثم بنوم يوجه فيحرم . وتال :يجوز ان يسجد السجدة .حيث كان وجهه مستقبل القبلة آو ‏٠نعشى أو سهيلى وذلك أ نه جائزمستدير ها آو الا انه يؤمر بسجودها الى القبلة لأن بعضا شبها بالصلاة اذ هى تجوز ف الصلاة ‏٠ عتدى فى هذه المسألة الاخرة اذا لم يكونوا ى الصلاةوهذا :مد۔ءالةعاد من كناتج ابن جعفر : قيسجدانأر ىفلاالح_لاةقوهوغيرهمنسمعهامنوآما _ _ ٣٦ ‏٠اذ ا قضى حلاته ) ! .١ ‏٠اذ ‏ ١غضى حلاته قرا أها وسجد :وند قيلقالغيرهومن وأنصت فلاصلاتهلاستماعها واشتغل يذلك عنوان كان يفرغ آمن عليه نتض صلاته ان شغلته عن صلاته ‏٠ ومنه :ومن ترئت وهو حامل حملا فانصت لها ولم يمكنه أو ‏٠فليسجدوضعهفاذامنعه قال :وقد قيل ان كان حاملا أوم حيث كان برأسه ‏٠ومن غيره وند قيل :اذا .كان غير طاهر فاذا تطهر سجد ولا يسجد الا طاهرا ‏٠ :م :مسالة اليهافأنصتثالسجدةفتنرآيقرآورجلان رجلا هر :لووتنال وائل وهو يقرآ فتترآها ‏٠ فقال :اذا انصت وهو مار يمنى فليؤم حيث كان وجهه ماثىيا ‏٠ تم برجعيمشى فليمسجدسمعها و هو: :وقد قبل اذاقالغيره _ومن ويقوم ويسجد للقبلة _ رجع :ء٠‏ وتد قتيل :يسجد ولو كان غير طاهر ‏٠ طا هر فأذاغببسمعها وهو‏ ١مسبح :همنبنقال محمدومن غيره توضآ فليسجد _ رجع . ومن حضر قراءة السجدة وغفل آن يسمعها فلا سجود عليه وانمل السجود على من أنصت البها ‏٠ تيلها ورفعسجدامرآةمنالسجدة :اذا سمع الرجل قراءةوتشال رأسه قبلها ولا يآتم بها ولاآرى عليه بسلا كيف فعل ‏٠ ‏_ ٣٧ب ومن غيره قال :وتد قيل يسجد لقراءة السجدة من المرآة ‏٠ ونتال من تال :ينقرآها هو ويسجد ‏٠ :جن مسألة من كتاب تواعد الاسلام : ويقال ان من جاوزها ولم يبسجدها مثل الشيطان بين عينيه ومن ليم ارجع ‏٠ايهماء والله اعلم -لها فلہومىءيستطع السجود _٢٣٨ ٠ه‎ ذ‎ .ل. ايضا قى السجدة . وسئل عن السجدة يسمعها الرجل والمرآة وهما على غير وضوء 0؟ضنةوىء و يكو يسجدانها آم حتى تال :اذا توضآ وضوء الصلاة سجدأها ‏: ٠ . , :قلت :ف المسجد أو حيك ثبلاء؟ . قال :فى موضع طاهر حيث يجوز لهم السجود وليس عليهم ان يذهبوا الى المسجد ‏٠ وقالوا :لو ان رجلا رة القرآن وهو يمشى فقر السجدة آومآ ‏٠ سمم المسجد آومآ لللسجودرأدسه اذاعلىيحملالذ ىوكذلك الحمال ‏٠برأسه قلت :حيث كان وجهه ؟ قال :نعم الا ان تمكنه ان بلمتفت ولا يحيسه ذلك عن حاجته فليصرف وجيه الى القبلة ‏٠ قلت :فيجزبه تكبيرة ويرفع رآسه بتكبيرة ‏٠ قال ::نعم . علمه ‏ ١لتسليم ‏٠ :هلقلت قال :لا الا انه ان آمكنه ان يقول اذا أومآ ورفع رأسه من السجود ان كان ساجدا قال سيحانك اللهم لا اله الا انت سيحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم لك سجدت طوعا لا كره! ايمانا بك وتسديت بكتابك واتباعا _-٩_-۔: ‎ لسنتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لى واقيل سجودى ‏٠اليناأحثقهو وان لم ينقل ثسيئا فلا بأس عليه ‏٠ :مسألةإو علييه انيمشى احلاللسجدةه وهوتقرااذاالقارىءالرجلوعن وجهه ؟كانيننجد : :حنث تال :معى انه تال من تنال انعلييه ان السجدة : ‏٠ :ب .بومىعءتالمنوقال ‏. ٠,جملهه نيببسجداذ ا وضع :.انه قتيل يلزم الحمالومعى تلت له :فان كان امامه جدار هل يجزمه ه آن يضع جبيننهه على الجدار ‏٠قا يم.و هو سجوده ‏ ٥قالجذ أر وآما..تنال :: :معى انه يجيه أن يسجد على عرض .. 1 : 0الجدار آمامه تلقاء وجهه وهى تنام فلا يجزبه عنذيمة ه :ز.. قلت :فالدسجود للىسجدة فرمضة أم سنة ؟ ‏٠ :معى ‏ ١نها سنةقال .4آ‎ ه!؟‎٠.؟‎٠٠ ٠٠٠٠!٠.-.`‏٠ء‎٠...: 5..; ٠. 0..ع‎٠ حفظ الوضاح بن عقبة عن عيسى بن وائك ::اانلرجل يسن السجدة ؟وعلى رأسه حمل تقال :يومىء برأسه خيث كان وننهه ه. ‏ ٤٠س متعمدا يكفر.وسالت آيا معاوية عمن تقرآ السجدة فلم مسجدها بذلك ؟ :لا ‏٠تال تال :بلى ولكن هى ليست من السنن الواجبات التى من تركهن كفرا الا ان يكون تركها من ديانة وردآ لما جاء عن النبى صلى الله علييه وسلم ‏٠ قتلت :يكفر كفر شرك ؟ قال :قل بل كفر غير شرك ‏٠ وعن رجل قر السجدة فلم يسجتها هل عليه ان يسجد من بعد فانى لا آحب له ان بترك السجود ؟ و الله اعلم ‏٠ :فان تركه لم اسمه كافراتال مسألة :د وعن محمد بن محيوب رحمه الله :ت رجل كان فى الصلاة فترآ سورة فيها السجدة فاراد ان ينتىجدها فركع ثاسسيا وسجد سجدتين ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة وصلى حتى اكمل صلاته ‏٠ آبلغ به الى نقض لأنه لم برد ى صلاته ركعه تامة فقدقال :ما +السجدةسجدة ة التى لقراءةالمقراءة آوالركعةبقتى من :ومن غيره _ تال ابن ‏ ١مسبح :ان اجترآ يذلك الركوع أو السجود أجزأه عن ركعة من الصلاة + ‏٠رجمصلاته _ركعة ثالثة انتتقضتوآن آهمل ذلك وزاد تلت :وزيادة الركعة التى قالوا ان زبادتها فى المصلاة تفسدها اذا كانت ركعة تامة بتراعتها ؟ قال :نعم . ومن ترآ من السجدة بعضها فلا سجود علية حتى يتمهذ ء وعن بعض الفقهاء تال :قد يفعك اعله أراد قد :كان يفعل ذالك ‏٠ :مسالةب ومن تحمد لترك قراءتها ق الصلاة للحال التشجود :فلا نقض علبة ويكره ان يتقحمها ‏٠ ومن قر السجدة ف الصلاة ولم يسجد عمدا فلا ينقض ذلك صلاته ‏٠أبضل الة -7 قومومعهعمن تر؟ السجدةالصقرسألت آبا معاوية عزان بن حضور ف مسجد أو غير مسجد ‏٠ أيسجد بالقوم ويرقع آو يسجد كل واحد منهم قرادئ ويطيل من ء منهم ويرفع متهم من ساء رآسه قبل الذى ترآها ؟من شا تاك :يسجد الذئ قرأها ويجهر بتكبيرة ويسجد القوم ق سجوده ٤٢ .س‏. ولا يرفعوا رءوسهم حتى برفع هو .رأسه و:ويجهر -هو بتكبيرة آيضا اذ .ارفع ...` . .«.٠‏١صر. ۔ف‏٠رأسهمو تر آحا ؟أيشجد اكلماالمسجد ة :فمن يتعلم السبورة وفيهاتلت قال :انما عليه ان يسجد آول مذ يقرؤهاامزة واحدة ثم ليس ‏٠عليه بعد ذلك ان يسجد وبقرآها ولا سجود عليه الا فى أول ما نرها قلت :فان قرأها بالغداة مرر! ثم اأرراد بالعشى ا:أيضانا ان يراها أعلبه ان يسجد أيضا باقيه ‏“...٠ ٠.٠" ..: ٠ قال :يجد بالش أولآما يقرآه٢‏ ": قلت :فان قرآها مرارا ويسجد أول مرة ثم حدث رجلا آو كلمه رجل ثم رجح الى تراعته ه‏٠ ين يهب ت .,! .تابتم اللة ان متا ها " ا ..ط . ‏: "" ٨7٠قال :لا ما لم يترك ذلك ويأخذ فى الحديك . فان حذف القوم وترك ما كان غليه فيه من :التعليم فيعود فييسجد ‏٠ قلت له :فمن سمعه يقرأها مرة بعد مرة آعلبه ان يسجد كل هرة ‏٠هرةاو انما تسجد آول ‏١ ٠ةكما على ‏ ١لقار ى ع قال | :نما عليه آن:مسجد آ ول مر ‏٥ السحدة ة ثم قرآ قى مجلسه ق نورةة آخرئ أعليهتر! :قانقلت ٠يسجد‎١ن 7ه‎.ه ..۔٠.! ٣ 2 ,.۔‎.٠.٥٠ا‎٩٦٠٠٨ ٠.م‎..٠..٠:, م‎.:.," ..1.٠..٠٠.٥` وال: .. :كذ ث‎.لك , !. -٠٠يعم‎٥شال‎ ٠٠م‎٠ .٤... , ! .!!: .3 قل ت :مان تتزأها وهو:اعلى ماش :؟ _ ٤٣ من صوقةطبيبه وانه ,كا.نقليسجدا لأرضتيا تمنان كان:قال أو شعر فيكشنه ويسجد ‏٠ قلت :فان كان عليه ثوب فيه نجاسة وقرأها آيسجد ؟ لم يكنو .ن .غيرهعءليه.كاناذاويسجدبطرحها "قنال ة :لا ولكن |‏٠الا هو فاذا لبس غيره تنرتها سجد .تلت :فان قرأهبا وهو فق موضع نجس :أيسجد آم يومىء ؟ قال :ببومىء ولا يسجد على التراب النجس ‏٠ قلت :هل علئ من تهجى السجدة أو كتبها ولم ينطق بلسانه أو قرآها |ف نخسه ولم يتكلم بها هل عليه سجود.؟:. قال :لا انما السجود على من ترها ا د استمع اليها ‏٠ :الأشرافكتابمن قراءة السجدة ف الصلاة انه يسجد ف الصلة ولا اعلم انهم يأمرون بالركوع قبل السجود ‏٠ ولا يخرج ان الركوع يجزىء عن السجود ولكن يخرج عندى فى قولهم انه يسجد ويقوم من السجود الى الركوع + فقال من قال :يركع وليس عليه ان يقرآ بعد القيام من السجود ‏٠ وقال من قال :لابد من القراءة لأن هذا فعل فيترآ ولو انه يقوم الصلاة ويمضى على الصلاة ءبتكبيرة ثم يركم ركوع : 7 من غب :الكتاب وعن أبى :ابراهيم :ق رجل قرا ف صلاة الفريضة السجدة ‏٠ _٤٤ قال :عليه ان يسجد بتكبيرة٨ ‎ وسألته عن رجل يسمع السجدة من قراءة غيره وهو ف الصلاة هل له ان ييسجد وهو فا صلاته ؟ قال :ليس له ذلك ويؤخر السجود حنى يسلم ويسجد للسجدة فيما قيل عندى ‏٠ قلت اله :أرأيت ان جهل وسجد حين سمعها هل عليه بدل ؟ . قال :تد قيل ان عليه البدل فيما عندئ٭ :‏٠ _٤٥ ١‏. السجدةق :الاشرافكتابمن شال أبوبكر :واختلفوا فى الرجل بسمع السجدة وهو على غير :‏٠وضوء ‏٠وبسجدها :بتوضاآطائفةفقالت يتوضاآ ويسجد ولا يسجد الا على وضوء ‏٠ وقيل :يتيمم ويسجد ان كان غير جنب ولا حائض ‏٠ وتنال من قال :يسجد على حاله لأنها ليست بمنزلة الصلاة وانما ‏٠ذكرهى الا الى الند _لةلا يسجداان الساجد لهاكذلك قيل ف سجودها وبنحرف الى المقبلة حيث كان وجهه ‏٠ وقال من تال :يسجدها حيث كان وجهه لأنها ليست بمنزلة آلصلاة ‏٠الذكربمعنىهىوانما ومنه _ قال أبوسعيد :معى انه يخرج ف معانى الاتفاق هن قول ‏٠انه لا يسجدلاةالحمسمع النجدة وهو قأصحابنا انه اذا .اللاز مالغفرمضة والسنن‏ ١لاتفاق ققيخرجوذلك عندى ويخرج عندى انه اذا سجذ ان عليه الاعادة ‏٠ . ٤٦ فسجدالصلاة للاستماع للسجدةومعى :انه ان وافق سجود ‏٠السجدةاستماععندللفريضة ان ذلك يجزبه ق بعض القول لأنه غد سجد لهمعنا ولا آحباعتقاد" السجدةله ان بذخلان يجوزوأرجو ‏٠ذلك فيعجبنى ان‏ ١لصلاةالنافلة منانه يسعه وأما قفعل رجوثفان امنقرآانسجد ه٥‏ةالنافلةيسجد7‏ ١لاخنلافمعنىله وبلحقته عندىمجوز كان ذلك عندئ فضلا ‏٠ لمعنى الحمل اة انهيهسجد ,ق تلم اذاا لم يلعله معى انه يخرجوف ‏٠سجد'سلماذا معنىآصحايننتولقأنه يخرجمعىتنال أبوسعبد ::وهن 4 والفجر ‏٠ا لعصرصلاةالسجدة ه معدسجودقالاختلاف علىالقراءةواطلاقسجودهاقالسنةلثيوتذالكويبعجبنى جواز كل حال ‏٠ ويخرج ذلك من معنى الصلاة وانما هوعلى معنى إلذكر والطاعة عنالنهىمعنىيئدتو انمانتامةركعةمآتل ٥ن‏تقعالصلاةولا تعلم ‏٠والفجرالعصرصلاةنعدالمبلاة القو آآن +سجودأ ومكر :و اختتلفو,ا ق عددقاومنه عليهآدركنا‏ ١لاتفاق ممامعنىانه يخر ح ..:معىتال أبوسعيد :‏ ١مصاحف ‏"٠١من‏ ٢مصحفق مصحفنا بلا معنى اختلا فأ لثايت ابن عياننسن و ابنالفضل عنأولقثيوت ‏ ١ماا برو ىولها قر أءة :ق القرآن احدى عشر ة سسجدةعمر ان السجود ‏ ٤٧م ونهى فى الأعراف سجدة فى آخرها . وقف سورة الرعد سجدة على نحو العشرين آية ‏.: . ٠ وف النحل سجدة على نحو الأربعين منها ه. وف بنتى اسرائيل سجدة وهى عند تتمامها ‏٠ وف مريم سجدة وهى منها بعد الأربعين آية ‏٠ وف الحج سجدة وهى منها على نحو مائتين وعشرين آية ‏٠ وف سورة الفرقان سجدة وهى فوق الخمسين آية منها ‏. ٠ وق نسخة 4الم تنزيل سجدة فوق العشر الايات منيا ‏٠ وقف ص سجدة وهى منها فيما دون العشرين آبة . وف سورة النمل سجدة وهى فيها دون العشرين آية . وق حاميم اللسجدة على نحو الثلاثين آية ‏٠ فهذا الذى عليه الاتفاق من قول آصحابنا لا اختلاف فى معنى ثبوت السجود ق هذه الاحدى عشرة سجدة التى ذكرناها وما سوى ذلك ‏٠ .فمن سجد ى شىء منه فحسن ذلك ما لم يتخذ ذلك دنيا أو يخطىء من تركها ‏٠ ومته _ قال أبوسعيد :معى انه يخرج ق مصحفنا معنى الاتفاق من القراءة ان السجدة ق سورة من نسجدة وان ق قراعتها السجدة ولا آعلم اختلافا ‏٠ وجاء الگثر ان السجدة سنة هن سنن النبئ صلى الثة علبه وسلم ‏٠و ان من تركها د اثينا او ادستخفافا مئو ابها كان هاكا ‏ ٤٨ب الحال ولا بيلغ به ذلك الىومن تركها على غير ذلك فهو سيس براءة ولا الى ترك ولاية ‏٠ ق تول أصحاينا ان من تترآ :معى انه كذلك يخرجقال أيوسعبدومنه السجدة وهو راكب فليسجد وبومىء !يماء السجود ولا اعلم فى ذلك ‏٠اجازتهقاختلافا عبو مسالة : من جامع ابن جعقر : ووجدت ق بعض الكتب ان السجود فيه اختلاف : الفجرمنهم من قال :هى صلاة أو بعض فلا تسجد بعد صلاة ‏٠ 9العصر منهم من قال :لبست هى صلاة وآجاز سجودها ‏٠ أصحابنا يمعتىمعنى تقولقأنه يخر حومنه قال أبوسعدد :معى الاتفاق ان المساجد لسجدة القر آن يسجد بتكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة ولو كان فى غير الصلاة ‏٠ وآما ف الصلاة فلا أعلم ان ذلك يسع تركه !ذا كان فى الفريضة لأنه قد ثبت ف تنولهم انه اذا قر السجدة قى الفريضة انه يسجد ‏٠ ولولا أنها لازمة ف الصلاة لما جاز ادخالها فى الصلاة ‏٠ وتد قال كثير من آهل العلم انه حد اعنى السجدة من السجدتين ويخر ج _ ٤٩ من الحدوت .وليسحداالصلاةفلأحد ان يزيد‏ ١لاتفاق انه لا مجورمحتى ‏٠مخهحمم فلما ان ثبت بمعنى الاتفاق أجازتي! ف صلاة الفريضة ثبت انها من الصلاة غير المقراءة لها وآنيا ليست بزيادة ق الصلاة ‏٠ حنتهالقيامولاالمساحة.قالسجودلا يجورانهثمتوتد. الا بالتكبير ‏٠ فاذا كان ثامتا فى الصلاة الفريضة فمثله فى غير الدسنلاة فى السنة والفريضة . ومنه قال أبوسعيد :معى انه يخرج ق قول أصحابنا انه لا تجب السجدة الا بمن قصد الاصغاء اليها والاستماع لها كآنه يزيد على ‏٠للسجودالاستماعمعنى ‏٠ومن استمعها لغير هذا على غير هذا المعنى لم يكن عليه سجود و ق بعض قولهم :ان كل هن سمعها ولو لم يقصد با لاصغاء و للانصات اليها فعليه السجود حتى قال من قال منهم انه من كان ق مجلس فيه فعليه ان بسجد لسجودهمالناسذيسجدوتتراعءة فتركت فيه السددةذكر ‏٠لهمالمشاركةمعنى ويخرج ف بعض قولهم :أن ليس عليه ان يسجد لن لا يكون ‏٠للهاماما وكذلك هو مثل المرأة والصبى يقرآن السجدة فليس له ولا عليه ان يمسجد لتراعتهما ولكن يقرآ السجدة هو ويسجد فهو موضع ما حك عن مالك انه لييس على من سمعها همن لم يكن بامام سجودها ‏٠ ( م ‏ ٤ج_امع الجواهر ج ‏) ٦ هص۔,‏٥ ٠ منه من رجكوقال من قال :عليه السجود بقراءةه جميع ) ه‏٥ن ن .سمعها أو امرأة آو :صبى ‏٠ ختالاف فىق. ج د خ ه ن ا ى ع مومتنه قال أبوسعيد :: ا نا الاخ. .. ن ب ب ا ح ص أ ل و قا لتسليم عن سجود :القرآن ة 0 مع نر,نى الاتفاق فى 7. ] .. ‏ :٠ومعى ::انه قد شهدهنه !...قيل ان عليه التسليم لأنه ش: ‏٠الصلاة عليه تسلي م لأنه ليس مجرد كالصلاة ويعجبنى‎} دم:و 7دأ ٠ عليه تسلبيم هذ‎٠ ٥٠١ ٠لانه ليس‎ ٠ .. .٥١ . ...باب } : ى صلاة السفر وف صلاة المسافرين وفيمن تكون نيته ان يتعدى الفرسخين أو تكون نيته ان يصل الى الفرسخبن أو ليس له نية أو اشكل علبه الفروسخان .) ومعانى ذلك والقصر واجب على كل م.افر وهو بالخيار بين الجمع والقصر اولافراد ان ساء قصر وصلى كل صلاة فى وتتها ‏٠ ‏٠نشىاء جمع بين الصلاتين قصرا ‏٢الظهر وامغضر جميعافمن آراد ارن يجمع مين المصلاتين قصرا ما ‏٠منهما مسلمواحدةمنفرغكلماهنهما ركعنينوه احدةكلو احدوقت ‏٠فعليه ان بددآ بالظهر ثم العصر ولا يركع بينهما ركعنى ا!خله بالجمع حلاهمايصليهماانان أرادوالعنهةالعشاءوكذلك واحدةصلىاثنتين كاما!‏ ٥العتمةثلاثا‏ ١مغرببصلىموقت واحدقجميعا ‏٠سلممنهما فعليه ان بيدا بالعشاء الأولى ثم العتمة ولا يركع بينهها ركعتى ١العشاء المولى شبئا ‏٠ واذا سلم من العتمة صلى الوتر واحدة وآما صلاة الغداة فلا .مالصلواتمنشىءتجمع هع قكل صلاةالصلاتين صلىمنأرن يصلى قصرا 0 .و لا يجمعومن آر اد عد هاودكمسلمتمالفرضمسلةوهىركعتينالظهر"صلاةوتتنهنا .`‏4٠الظهرركعتى ‏٠ركعتينوحد هاالعصر صااهاوقتجا ءو اذا واذا جاء وقت العشاء الأولى صلاها تماما ‏٠ الوترنم يسلم ويصلىركعتينوحدهاالعتمه صااهاواذ ا جاء وقت بعد العتمة ثلاثا ه ان يصلى الوترالمسلمون ولهوان شاء أوتر بواحدة فقد آجاز ذلك أى وقت شاء هن الليل ممل لم يطلع الفجر ‏٠ جد مسالة : والمسافر آذا كلن نيته ان يفرد االضلاة فتوانى حتى ذهب وقتها وتت الآخرة ثم أراد ان يجمع فجاز له ذلك ‏٠ودخل قردياكانو ‏١حنىرجعو ‏١نمالسفرحبةقصلو:ا.قومسخراذ ااو فآقاموامن رجاء وغيره فكرهوا قدومهفحدثوا دحدثمن مدرهم ,مكانهم ؟ قال :انهم لا يتمون الصلاة حتى يدخلوا مصرهم ‏٠ وللمسافر ان يقصر الصلاة فى آحد شيئين اما ق واجب واما فى .‏٠مباح يقصرله اننمى :7عنه فلا يجوزكان محظور ممااذاواما عن .غريمهوالرجل مهربزوجهامنتنشزو ‏١المرآةسيدهمنكللعيد بأبق ‏٠‏ ١مسامينلطرىققاطعاحكه واللص يخرجبط .ق لد أءوهو ‏_ _ ٥٣ فهذا كله لا يجوز لمن سافر قيه ان يقحر غمن قصر أعاد ‏٠ وتال الجامع :وتصر الصلاة ف آى سفر كان المسافر ق سفره طاأئما ‏٠عاصفآوكانآحو اله مطيعاجمبعقعليهالصلاةاذ ‏ ١كانتعاصياأو الىمحتاجعاصياخرجسفر ‏ ٥اذاحالقالتمامعليهوالموجب ‏٠دليل بهد مسالة : قف صلاة السفر هى كالقتراءة قف صلاة الحضر سواء ‏٠والقراءة بد مسألة : واذا قدم المسافرون الأمصار فلا يؤذن للأولى فى بوم للججعة . .بالأولى ف الأمصار سوى آذان الجمعة وليصلورا فرادى ‏٠ بد منسآلة : وجائز للمسافر ان ثساء جمع وان شاء صلى يوما قصرا .أو يوما ‏ ٥ ٤ ١بس. ..صذ فصل الميساثرصلاةق أحسب عن أبى ابراهيم فى امرآة منافرة وكانت تصلى العتمة ولا تقرا غيها شيئا من القر آن غير فاتحة الكتاب . تال :ليس عليما الا بدل الصلاة ولا كفارة عليها ‏٠ وقتال :يوجد عن سليمان بن عثمان انه قال انمل الكفارة على ‏٠متعمداالصلاةهن ترك ‏٠موضع :أنه اذ ‏ ١تركها منمعد ‏ ١بديانةوق :جهد مسلة فاذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركها عامدا فعليه ‏٠البدل والتوبة تجزرىممكفارة واحدة وتد تبل :تلزمه كفارتان لكل صلاة كفارة ‏٠ :جيد مسالة ‏٠ركعاتأربعتكونصاذةكلوالقصر ق فما كان أقتل من ذلك فلا تقتصر فبه ‏٠ :جهد مسألة وعن رجل مسافر معه دابة وحان له وتت الصلاة وليس معه من يمسك له دابته ولم يجد ما يربطها به من شجرة آو غيرها ‏٠ كيف يصلى ؟ ‏٠أمكنه :ماقنا ل ‏ ٥٥م الدامة ويصلى ؟حيل :نمسكقلت . .تال :نعم ‏٠ ؟.فجر ھ هالدابةجرتهفان:قلت .ش . .هاا الحيل ويصلى في يهم ويده فالحيل بيده :لا ولكن بمسكقال تتلت :فان جرته ولم يمكنه الا ان يجرها ؟ .:‏' ٠تال :الآلهعلم ومن غيره :قال الذى معنا انه اذا جذبها فقد عمل فى صلاته ‏٠ قان جذبها أعاد صلاته الا ان ينخاف فوت الوقت فانه يصلى كهذا يجذبماالطريق فانهخو فأوأصحابهفوتجذبها أو .يخاف‏ ١أمكنه ولو 7.:! -!7أمكنهكماويتم صلاته ؟مسأ_لةج من جامع أبى .مجمدا. : قال الله تبا رك وتعالى ( واذا .ضربتم ف الأرض فليس عليكم جنباح ا من الصلاة ان خفنم ان بقتقكم الذين كفروا ) ( ‏٠ان تت ف.آباح القصر المذكور ف آلآية بشرط الخوف نجعل القصر اباحة للخوف . ا له علبهصلىلان .‏ ١لنبىبقصرعتاد ى‏١السفر فليسصلاةوآما .وسلالله صلى امله عليكنه _ها مباا رسولالسفرصلاة ليستتا مقص رر وانما القصر واحدةالسفر. ::ان الركعتين قمقال ‏٠المتتالعند :الكتابومن وحد السفر عندى فرسخان مع انقطاع العمار وهو أقل ماا يقع عليه السفر لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان ان سفر فصلر بذى الحليفة حاجا أو غازيا تصر ‏٠ عاصياطائفا آوسفرهقسافو‏١سفر كانأىقالصلاةوعصر ‏. ٠الصلاة عليه ق جمبع أحواله مطيعا كان آو عاصيا.اذا كانت الىعاصبا هحتاجاذا خرجسفرهو.الملوجب علمه الشمام ق حال ‏٠دليل وقد أجمع المنسوبون الى الخلم معنا الا ممن لا يعد خلافه تخلانا ‏٠أن يقصر الصلاة مع الثمن من فننة الكافرينان ا ‏٠الخطاببنعمرسآلتثت:قتالالصحامةيعضعنروىوقد لت :بيا آمير المؤمنين قال الله عز وجل ( ليس عليكم جناح ان تتصروا ان خفتم ان يقتنكم الذين كفروا ( .ونحن اليوم نقصر معمن الصلاة الأمن ‏٠ ) فقال عمر :عجيب ممل عجبت ‏٠ ‏ ١لله 7 .تصد ق«( صد تهتالعليه وسلم‏ ١للهصلىالنبىقسألث ‏٠[})صدقتهفاقيلو.ا.عليكم يعنى الرخصة ،لأن الصدقة تفضل فسمى النبى صلى الله لبيه ‏٠باسم الصدقة لأنها تفضلوسلم الر خصه وأول الرخصة ف تقصير الصلاة كان لجل الخوف من الذين كفروا ق صلاتهم وتتساغلهم مها ‏٠ان يغتنوهم و ان يحملوآ الناسآمنثابتة وا نالرخصةألله هذه :تم جعل هد مسالة ا: اللهم نيتى ‏٠واعتتشادىالشيخغير كتابيالكتب :منقى دبعضوجدت ق سقر ى هذ ذا آن مذ تزول ا لشمس الى وقت غر وبول هو وقت لصلاتى ‏٠الخلهر والعصر المغرب والمعشماءوقت لصلاتىالليل فهوالى ثلثالشمس.تغربومذ ‏٠الآخرة وهى نية كافية تقولها عند خروجك من العمران هكذا سل . جي :مسالة : من كتاب الياء ؟ وتال جابر ق الذين يخرجون سفارا ف تجارة لهم فيقيمون الخمس, السين والعشر آلهم سقار وعليهم ان يصلوا قصرا ؟ قال أبوسعيد :معى انه يخرج ف معانى الاتفاق من تول أصحابنا نالسفر الذى يلزم قيه القصر ويجب هو ستةآمياك وهو فرسحان وجاز ذلك من تولهم اء ويرقع عن ابن .عباس وابن عمر جهميعا ولا بينهم فى ذلك اختلافا ‏٠ ولا يعجبنى على كل حال وان كن قد اتفق قولهم على هذا ان يتخذ دينا يخطىء عما سواه ولكنه لما يأت ق ذلك حد محدود من كتاب آو سنة منصوصة آو اجماع فيه باختلاف فكان مما يلزم العمل بل ‏ ٥٨۔ يثبت فيه معنى الاجتهاد .ف النظر لداء الفرائض ف :التمام والقصر لثبوتهما مفترقين . :1مساعبو تعد ى ذفيه ه الفرسخينوسآلته عن رجل خرج .م نن بلده الى بلد آ خر ل حتى تعدى نصف ذلك البلد أو ثلثه ثم تعدى الفرنضخين .‏٠ ٠! ما يكون صلاة هذا اذا عدى الفرسخين ف هذا البلد الثانى تماما حتى يخرج .من عمرانن اللد وند تعذى؛ الفرسخين ؟ قان :معى انه يصلى تماما حتى يخرج من عمران العلد ونند تعدى ‏٠الفرسخين ملده قصر حيث ما كان مزالفرسنخيبن من عمران :اذأ تعدىوتك ‏٠غرهاآوعمارة .الفرسخينقصرا .اذ ‏ ١عدىانه يصلىبقولمن :فعلى .قولله . .قلت اذ ‏ ١عاد رجع فدخل فى الفرسخين ففى ذلك اللد 7 تال :معى آنه على هذا القول يصلى قصرا اذا تعدى القرسخين الى ان يرجع الى عمران بلده فى بعض التول ‏٠ تتلت :فلو كان بلد طوله عشرة قراسخ ف اتصال العمران يبعةما بعض ؟ أكثرذاكقوتعدىحا`حهقالى أقصاهأولهمرنخارجخرجفاذا _ _ ٥٨٩ الواحد فهر يصلى تماما لأنهد ام ى الدلدانه ما :معىتل بلده على حسب ما قال ولو طال واتصل . من سفرهالمساقوتلت :فاذا جاء فدخل"قيل القرية المعمورة موضعا فيه عمارة و هر منقطع عن ليلد مئل اخبلة بملا أو آخيلة سيغم ‏٠ الموضع الذى وصفت لك اذا كان مضافا الى البلد المعروفيدخوله هذا آم لا ؟ قال :معى انه اذا لم يكن هن الدلد وكان منتطعا عنه عمارته :وتسميته فهو كغيره من البلدان ان صغر آو كبر ولو قرب منه ‏ ٠ة فيمن تكون نينه ان يتعدئ الفرسخين أو ليس له نية او أشكل عليه الفرسخان واذا شكل على المسافر وقت حضور الصلاة فلم يدر الموضع الذى .هو :فيه . أيكون من بلده فرسخان أو أثتل أو أكثر ! فانه بصلى تمالما حتى يعلم انه تد تعدى اافرسخين ‏٠ 33جية مسالة !: هذا .القصر آوالحطب لأهله ولا بعرفومن خرج هن بلده يريد شبه ذلك ‏٠ فلذا أتى على الفرسخين فليتصر . ومما اثستبه عليه هن ذلك فليتم حتى يستبين منتهى الفرسخين . ::مسألةجد بلده ولا يعلممن حدخرجالانسان قدوقال أبومحمد :اذا كان تقاتهغبرأوهنهم ثتناثواحدتقر آوجماعةالقصر فأخبرهمعصارانه القصر فتنوله حجة ‏٠يجبانه تد صار ق حد ما 2مسألةجله 7معهأولىفالتمام‏١لقصرآو‏ ١لتمامق‏ ١لملوضعمعليهأشكلومن الفرسنخين أعاد.جاوزقدأنهئتةآخبرهذلك آوعلم يعدفان ‏٠قصراالمبلاة ‏ ٦١م وعن أبئ معاوية :وعن رجل سافر الى :موضع اشتبه عليه ان يكون خرسخين آو أكثر . .الفرسخينن انه قد جاوز سىفتن بست : :يصلى تماما حتى بقال :مسألةح المقربة حتى تعدىفدمن سار حولتلت لأبى سعيد وهوالفرسخين ‏٠تعديههليرى<لا التصر فبملسائرا فعلينهالفرسخينانه اذا عدى :معىقال ‏٠آنه قيلعندى ... .قلت له :أرآيت ان نوى ان يتعدى الفرسخين مثسيه ذلك فى الخراب .القريةحرل هل له ان يقعر من حيث ما يخرج من العمر ان سائرا ؟ :معى انه اذا نوى تعدى الفرسخين كان له ان يقصر حيتقال ما يخرج من العمران ورآيته يجعل هذا كذلك ‏٠ ‏ ٦٢س فنصل فيمن تكون نيته ان يتعدى الفرسخين أو بصل الى الفرىسخين انبريدالسفر ولاينوله .ولمحاجةقخرجالذىعن.وسئل عليهفد خلرجعثمالغه رسخبنجاوزحتىفمضى‏ ١لفرسخينيتعد ى ‏'٠ق آتل من فرسخينتت المصلاة وهو ‏٠القصرعليه:قال جد ممسألة : وعن الرجل بريد ان مسير فرسخين آو آكثر من ذلك أراد أبعد من الفرسخين صلى حين يخرج من حدود قريته ركعتين ‏٠ رسمصل ©حنىركعتينبصللملا بريد .فرىسخينانماكنوان الفرسخين . جهد مسالة : وسألته عمن آزادسفرآ يتعدى فيه الفرسخين آيقصر اذا خرج من العمران آم حتى يتعدى الفرسخين ؟ قال :قد نيل اذا خرج من الع‌ران ‏٠ ‏٠وتبل :حتى يتعدى الفرسخين ومعى :ان أكثر القول :انه اذا خرج من العمران ‏٠ وجههالعمر ان من جلضناءهنانه خرجيقولمن‏ ٠فعلى قرللهتلت وكان عن يمينه وشماله تخل ومنازل متصلة بالعمر ان ‏٠ ‏_ _ ٦٣ ‏١قى ذلك ؟ترىمن العه‌ران وهذ شال :معى انه قد قيل هذاا! ‏٠ الغضى الىاليلدعمرانمنشىءهنخرجوهد ‏ ١يعجبنى اذا الخراب آو غير عمران ولم يكن طريقه برده الى شىء من عمران البلد ولا عتوجها شيئا من عمران البلد يقضر أهنالك على مذهب من يقول ذلك .‏٠داخلا وخارجا جزعها سيئا ,,منما :نسلاء وخوؤصا و على 7جانب العمران ث::.امن متاعه ولم يخطيا ولا جاذاه ‏` :٠ أيجب عليه التمام آم يقصر حتى يحاذيها ؟ قال :فاذا .كانت متصلة بالعمران فيعجبنى :ان يتم لأنه تد دخل _لعمران ه ومعى :وان كانت منقطعة من العمران فيقصر ‏٠ وتيل ::اذا كانت نخل منقطعة من العمران وليست متصلة يالعمران لا مقصرالموضح .خانه يغخصر هنالكعمر انه مذلك ؛البلد المتصلهى منوليس هنالك قف تلك النخل ‏٠ ‏٠قول :ان هذافيها فقالوراجعته ا وتقول آخر :انه اذا 'خاذئ :النخل" المتصلة بالعمرانآو مسي ولم ‏\٠القولهدذابيعجيهأرهولمهنالكمخلفها فانه مقصر ‏ ٦٤س جد مسألة : فلا آراه اللا بمنزلة العراة:طا ‏٠آ‏١مدىوالمسير اذا أنة. وطان العدولى أحرا كان آو عبدا ‏٠ 1‏٠ الفرسخي ‏٨ن صلى قصہعصرا أ ‏٠ومن غصب نفسه حتى يجاوز "ممسآلةج ه‏ ٣ومن: .كا.ن يصطاد ولا بريد اان يتعدئ الفوسخين سدمنزلمهيو ‏ ٠يتم حتى بمدى سخيينن ثم ثم بيقصر وعليه ان بيتوتنخوىخى االلففروسسةخين هن +ذزا ع آو خطوةلفرىستخ اثنا عشر آلف‏ ٠و بهد همسآلة : .هم.١٠:‏٠.و ‏1. .٠ _<وشعبن ‏١.. “.-ترتدو لا7 ٠ف .و ده .‏ ١أ. ور ل ‏١ه ٠وق ..ح .علعه وقتود خلرجع .ح‏ ١لفر سخ1ن . لفرسخين دم ( 7و7©:,, 8 تر ييهة و مو ضع فاديرأ به وب ويقتىقى شى . .مر ٠ كرج سرانيومن خ ‏٠قامقومهحدودمنح|: وشماله وليس هو ق وجهه فلينتصر هنا لك داهيهايا ور اجعا 7‏٠ `:مسالةجد و اللتقررهةمةتتا طعو ادها-|.ه و سط _ .ه. ١محاح‏٠عل .‏.٥ افحر(همرق رىهوم٭ كا ؟‘“..ے٤‏ كبت_‏١.اذ5م. ‏ ١الحا"؟دخلىک‘{الو أدفقطعسفر ابريدلحا جرينحد ( 6من{ح :. .. ‏ ٠ھو الآخر٠ ‎ ‏_ _ ٦٥ ‏٠الصلاة لكنها قرية واحدةفلا يقصر :بنن صحسألة وكذلك آهلغدخل سمديريد سفرامن نزوىوقالوا من خرج وتال :الفصل الوادى قاطع بينهما ‏٠ :مسألةبچ وقد كان زياد بن ااوضاح قاس ما بين نزوى وعملا فدخل شىء من النخل ق الفرسخين ف نخل عملا ‏٠ مع محير لما آراد الخزوج الى مكة وكان نم سعيد :فخرجناتال بن محرز ومحمد بن محبوب وكنا اذا أردنا ان نصلى خرجنا من النخل الى واد غربى المقربة شم قصرنا ‏٠ :مسألةجم ومن كانت له مزرعة فى موضع تقريب من بلده أقل من فرسخين فاحتال المزرعةثم رجع الىالفرسخينخلفحتىعدافخرجليكون مسافرا ‏٠فلا يجوز له القصر ‏٠الكفارةعليهفخاففعلقان قف صيام رمضان اذا خرج حتى جاوز الفرسخين ثم رجعوكذلك الى هذاا لمزرع فانظر فيه وانما آراد الحدة لترك الصلاة ‏٠ قال :فلا يجوز ذلك وعليه الكفارة ‏٠ وكذلك اذا احتالت المرآة فعملت لمنفتها دواء ف فرجها حتى ذهب ‏٠حيضهاآبا معنها ‏ ١الحيض ( م ‏ _ ٥جامع الجواهر ج ‏) ٦ _٦٦ فأذا شربت هذا الدواء حيلة لذهاب حيضيا فلم يجها لوقتها فى أيام حيضها لم يجز لها ذلك ويغسد ‏٠ واذا خرج الرجل سفرا بتعدى المفرسخين قصرا اذا خرج من حدود القرية وان خرج يريد الفرسخين لا يتعداهما فانه يتم الصلاة حتى بصل الهما فاذا وصل اليهما قصر ‏٠ ومن خرج ف طلب غلام له لا ينوى هجاوزة الفرسخين الا ان لا يجد ‏`٠علامة نتيعه فانه يتم الصلاة ولو جاء وزعم ان بلده فحتى يكون على رآس الفرسخين آو يجاوزهما ثم بقصر الصلاة ف مضيه ورجعته الى بلده . :مسألةبو ومن خرج ف طلب عبد آبق أو دابة لا يدرى آين يجدهما فلما تعدى العمران نوى ان بجمع :الصلاتين وصلى بعد ان جاوز الفقوسهين جمعا ف الصلاة الآخرة وتد فاتت الأولى فعليه البدل والمكفارة ‏٠ ق وقت ااأولى منهما قبل مجاوزةوكذلك ان صلاهما جمعا 7حنالغر بهد مسألة : وسآلته عن رجل خرج لحاجة ونيته :ان أصابها قبل الفرسنخين _ ‏٠رجع وان لم يجدها الا ان يتعدئ الفرسنخين مضى لها فحانت عليه الصلاة وقد خرج من عمرآن بلده ما يصلى تماما أو قصرا ‏٠ ٦٧ ‏٠تماماانه يصلىمعى:تال قتلت له :قان جهل فصلى قصرا هنالك هل عليه الاعادة تماما ؟ ‏٠الاعادةان عليهمعىتال : :جد مسألة ومن ضلت له مادة آو غلام فيخرج ق طلبهل ولا بدرى آين هما! ونيته ان يطلبهما حيث يرجو ان يجدهما قربيا أو بعيدا فانه يصاى تماما حتى يجوز الفرسخين ثم يقصر ‏٠ بلدهعمرانمنخرجفاذاالفرسخينان يتعدىتوىاذاوآما ٠ ١لقصر‎لزمه‎ وان رجع نوئ بعد ان يجاوز العمران انه لا يجاوز الفرسخين فانه ‏٠التماماللىبرجع .٦٨ باب فى السافر متى يجوز له القصر وفيمن خرج مسافرا ثم بدا له فرجع قبل مجارزة الفرسخين :الأشرافمن كتاب قال أبوسعيد :معى انه فى عامة قول أصحابنا انه اذا .جمع سفرا بكون في_4٩‏ مسافر ا سفرا يجب عليه فيه المقدر انه يقصر المحلاة اذا خرج هن عمران بلده الذى يتخذه وطنا أو ينوى فيه العمران وعمران اليلد عندهم بمعنى الاتفاق اتصال الييوت آو آحدهما فاذا الىالى ان برجعالقولالقصر فى هذامن عمران بلده كان له 7خرج عمران بلده ان جاوز السفر الذئ يجب يه التصر ‏٠ ويخرج فى بعض قولهم :انه لا يقصر حتى يصير مسافرا ويجاوز :ما بجب به القصر من السفر ء ولا أعلم من قولهم انه لا يجوز ه ولا يجب عليه المقصر ف بيته ولا بلده قبل مجاوزة عمران بلده على حال ‏٢ جهد مسألة : :الضياءكتابيمن ومن كان بيته على حاجر الوادئ وخرج مسافرا فتخطى الموادئ ‏٠الخنرسلخين وجبت عليه القصر والجمع ان شاءمسافر ‏ ١قوق فان كان يسمع كلام من قى بيته فان الوادئ قد تقطع بين المعمرآن ٭ ولوالمو ادىيقع ققيل انوجمعقصرسفرهمنجاءوكذلك اذا _٦٩ ولوقصراأرادلعلهبصلى تمامالكانسخرهوجاء :منالعمرانلهمد۔“ ‏٠الى خراسانيهمد ‏٠ببعضالمتصلة بعضهاوادلا يقطع بينهماالذىهووالعمران فان لم يكن بين العمران واد وكان بين العمران غير ليس هى هن العمارات مثل الغاف والعرين وغير ذلك ملتف متصل بالعمار فان هذ! بتتطع يبن العمران كما يقطع الأمودمة ‏٠ :مسألةعا صااةصلىيلدهعمرانمنخرجمسافر ا فاذامن ملدهخرجومن ‏٠فيه اختلافويين أصحابهالىسقر وقال بعض :ان هن خرج من منزله مسافرا .قصر مذ يخرج من بيته ولو كان فى عمار آو خراب ‏٠ ورآينا ان المسافر اذا خرج من عمران بلده بريد سفرا يتعدى .فيه آووجههالقدلة تاخاءالسفر كانتصلى صلاةالمقامالفرسخين من موضع ‏٠.قفاهق و لا بصحده_ذاالحجة ق كر ‏ ١هيةذلك ولا أعلم هاكره بعضوقد ‏٠الا 7ذلك :مسآا!ةجب من جامع اجن جعثر : ومن سقر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الغفرسخين فاذا خرج لذلك من عمران الموضع الذى يتم فيه لزمه القصر ‏٠ قال غيره :وقد قيل حتى يتعدى الفرسخين ولو أراد مجاوزتهما ‏٠ جهه مسألة : ومن الكتاب : ‏٠والفر سخ اثنا عشر آلف ذراع قال غير ه :وعن معاوية قلت لم بكون تنياس الفرسبخ ‏: ٠ قال :كل فرسخ اثنا عشر الف ذراع ‏٠ تلت :فيا لعمرى آو بذراع الناس ‏٠ النانس اليومبالعمرى وأنا آقول بذراع :تد قال بعضقال ‏٠عادلذراع ومن غيره _ وتلل من قال :قياس الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع أو ‏٠خطوة ونال من نتال ' :يكون قياس الفرسخين ‏٠ وف نسخة _ وقال من قال :يكون القياس من المسجد الأكبر ‏٠ وعن آبى معاوية ا :وقال من تنال القياس من المسجد ‏٠ومن غيره الى العمر ان ‏٠العمرانتنال :منمنوتال ومن غيره _ وقال من قال :اذا اشتبه علييه الفرنخان قعلبه ‏٠منزلهمنان متوخاهما :حسألةج ومن خرج يريد سفرا آبعد من الفروسخين بتقليل آو بكثير فانه اذا ‏٠خرج من عمر ان دلد ه لزمه قصر الصلاة وكذلك اذا رجع يقصر ويجمع حتى يصل الى عمر ان بلده ‏٠ ‏ ٧١۔ العمار بين القرى فى تماملله تال :انماوعن آبى عبد الله رحمه الصلاة اتصال بالنخل ولو عاض و احد ماد واتصال المنازل ‏٠ وأما اتصال الزر:اعة فلا بمتفت اليه ‏٠ ومن غيره :ولعلمه الفضل بن الحوارى لأنها على اثر ‏٠ :جهد مسألة تلت :فما العمران ؟ قال :النخل والبيوت والزراعة ‏٠ قلت :فان كان طوى متصلة بالقرية هى من المعمر ان ؟ ‏٠تال :نعم ومن الكتنات : قيل له :فما نقول قفرستاق برى بعضه بعضا ‏٠ قال :فان كانت قرى باين بعضها عن بعض فلا تتم حتى يدخل ‏٠قهر بيته لا يقصر من خرجفهى قردة واحدةمتصلة مختلطةا لنخلفان كانت ‏٠القر ىهذهمن العمران و الأودية التى تتقطع قحتى يخرج وليس عندى مما يقطع الاتصال الا ان يكون واد يتطم على شىء المواد ىكنحووالعمرانو الىبوتالنخلذهاببعدمنالنخلقليل من فانه بتطلع على شىء قليل من النخل ‏٠صحارالذى من طريق فقبل :يقصر عنده ولا ينظر ق الذى بقى من النخل ‏٠ . ٧٢ بهو صسساآلة : :مجىد حع ا مجام من ‏٠اختلف أصحابنا ف الموضع الذى يجب فيه قصر الصلاة للمسافر فقال تقوم :اذا خرج من منزله يريد سفرا قصر الصلاة ‏٠ يخرجحنىيقتصرلمدلدهالعمر ان بعمرانايتدآاذ ‏١بعضهموقتال من العمران ‏٠ والنظر يوجب ان اتصال العمار لا يسمى به المرء مسافرا من طريق لا يقالالعمرانقومن كانمن ا لاسفارالسفر مأخوذاللغة لأن ‏٠أسسقر‏٢ الغرسخين ىسو ا ءرأسالىاذ ‏ ١صارمسافر.يخرجوسألنه عن اللذى ما يصلى ؟ فروى أحسب عن أبى المؤثر عن المفضل وانه قال يصلى ف الفرسخين ‏٠تماما لا يريد يتعدى الفرسخين ء جد مسا !ة : بريد معد.اةمن أحدهماق رجل له وطنان خرجتدولتلت له :ما ‏٠الصلاة قوه :تر ‏ ١وحضرتالفرسخين منزل دالوطن الثانى ما يصلى تماما حتى يخرج من عمران الثانى آم قصرا اذا كان ٧٢٣م_۔‏. منهالفرسخينتعدىوطنه تماما كانانه يصلى ق :ممىتقال آو لم يتعد المفروسخين ‏٠ قتلت له :قان خرج من الثانى وهو لا يريد ان يعدئ الفرسخين هل له ان يقصر اذاء خرج من عمران الثانى آم ليس له حتى ينوى ان عدى الفرسخين من الثانى ؟ قال :ليس له عندى ذلك حتى يجاوز الفرسخين أو يريد مجاوزتهما ويخرج من عمران بلده ويريد مجاوزتهما ‏٠ قال أبوسعيد رحمه الله ف رجل خرج من آهل نزوئ ليتعد ف فرق يومين ثم يخرج الى مجاوزة المفرسخين من نزوى ‏٠ قمعى :انه يصلى تماما بفرق فى اليومين اللذين قعد فيهما ‏٠ فاذا خرج من فرق كان حكم تعدى الفرسخين الذى كون بآحكامهما مسافرا قى آمر الصلاة والصوم محسوب من وطنه من نزوى ‏٠ واختلفوا فيه عندى متى يقصر اذا خرج من فرق الى مجاوزة الفرسنخين . فقال من قال :يقصر حين ما يتخذ ف السفر قبل ان يتخرج من عمران فرق ٭ وتال من قال :انه يتم حتى يخرج من عمر.ان فرق . وان خرج من نزوى بريد مجاوزة الفوسخين لم يقو غير ذلك فقعد _٧2 ف فرق أياما فانه يصلى فيها الصلاة قصرا لأنه اذا خرج من عمران‎ بلده وهو نزوى فعليه القصر٠ ‎ ورجل من آهل نزوى خرج مسافرا فقعد فى فرق آياما ثم خرج ! فان كان نيته انه يخرج فيتعد ف فرق ثم يخرج منها الى سفره فانه يصلى فيها تماما ما قعد فيها ‏٠ يخرجماتنال من تقال :يقصر من حبنمنهاالخروجفاذا آراد يأخذ ى السفر من قبل ان بيخر ج من عمران فرق . وقال من قال :انه يتم حتى يخرج من عمران فرق . وأما ان كان له نية انه خارج فى سفره ثم حدث له القعود ٠عن ينخر ‏٥حتى ينئذىهفيبيہياتعدما( دفيها قصرافنانه يصلقرقق جد مسآلة : ومن جوابات أبى سعيد رضى الله عنه :ق رجل سافر يريد ان يتعدى الفرسخين فسار تندر فرسخ من لعله آراد ثم قعد هنالك انه يتصر الصلاة هنالك مالم ينو الرجوع الى بلده وهذا ايلعتى من تتوله ‏٠ اذ ‏ ١خرج‏ ١لصاأاةيقصرفانهلسفرلفظمفهرم :خمن ر ‏ ١عىومنه ‏٠‏ ١لمصربيوتمن ومن راعى تنول الرسول صلى ا لله عليه وسلم فانه لا يقصر حتى يجاوز اذا خرجالسلام كانانه علبهثلاثة أميال فصاعدا لأنه ذكر ق حديث مسيرة ثلاثة آبام أو ثلاثة فر استخ لعله فرسنخين صلى ركعتين ء _٧٥س‎ ومنه :والمسافر يقصر الصلاة وان قام فى المصر ايدا ما لم يتخذه وطنا ويشتر ى فيه دارا فيما وجدتاعن آبى عبيدة ‏٠ معنى الصلاة للمسافر قى القصر و التمام أنها قرية واحدة ‏٠ واذا وصل المسافر الى موضع خراب لاعمار فيه العمار عن يمينه آو عن تسماله ولم يعد خلفه وبلتاء وجهه وهو ق موضع خراب ؟ ‏٠ذلكفقمعى :انه بختلف ق فقال من قتال :هو خراب وله ان يصلى قصرا ‏٠ :له ان يصلى نتمامل ‏٠وقبل قصرنااذاحتىالى سلوتأبوسعيد :خرجمين مخلدفنال موسى الشرجة التى عند ثقاب عين شجب وكان ذلك ى وقتت صلاة العصر فصلى بنا العصر وقصر هو ومن كان معصه بريد معه الخروج الى سلوت وأتممنا \ ‏+: ٥بقية .تاراركنحن ‏٠تال :نعم :مسألةجو قال آبوعبد الله رحمه الله :قال المهلب بن سليمان رحمه اللة قالك بعض الفقهاء اذا خرج الرجل من بلده بريد سفرا يجاوز الفروسخين قصار. _٧٦ 0:مسألة‎. واختلف أصحابنا فى الموضع الذئ يجب فيه قصر الصلاة لامسافر٠ ‎ تنال بعضهم :اذا خرج من منزله بريد سفرا قصر الصلاة٠ ‎ يخرجايتدآ العمران بعمران ملده ام يقتصر حتى :اذابعضهموتال ‏٠العمرانمن فاذا ركب دوسحة أو سفينة فقد خرج من العمران ووجب عليه القصر . :مسسآنمةجو واختلفوا متى يقصر الرجل اذا أراد سفرا ه لا يسمعموضعقوكانالعمرانمنبعض :اذا خرجفتشال ه٭'الصوت ونال بعض :حين ما يخرج من العمران تصر ‏٠ ا:7 ومن خرج من نزوى يريد سفرا فان خرج من طريق فرق قاتما يقصر اذا خلف المجازة وقطع الوادى ‏٠ وان لو خرج من طريق الأخرئ قصر اذا خلف المسجد وصعد على ‏٠.الحناة ومن نخرج من الروضة فانما يقصر اذا خلف المجازة العليا ‏٠ انقطاعحدوداللحمتين هذاومن خرج بريد بهلا قصر اذا خلف العمران ‏٠ :مساآنةج واذا خرج من عمران بلده يريد سفرا فوق الفرسخين صلى قصرا وحد العمران عندنا اتصال المنازل والنخل وليس الزراعة عندنا من العمران ويقطع البلدان بعضها من بعض الوديان والخر ابات التى بينها وبالله التوفيق ‏٠ :جد مسألة منأواذ ‏ ١دخل :الننسودالى بهلاأذ ‏ ١خرجالتصر من نزوىوموضع يجاوز'مماغيرهماآوالرستاقآوكدمأراداذ ‏١المحازةصمهممد ‏٠الفرسخين الحضرقمطا لعلهوادىمنمغرمااذ ‏ ١أرادنزوىالقصر منوموضع اذا خلف النخل ومن نزوى اذا آراد ازكى ومنح أو غيرهما الوادى الأبيض ‏٠.الى فرقمنه يصعدالذى ‏٠أبعداحدهذابالتقدل :قما الأييض ‏٠الى الوادىكانثان النخل من نزوى :زعموافقال سلوتوكذلك حفظ اللوضاح بن عنبة عن سليمان بن عثمان ومن أر اد الجناة من واد ى قمطا قصر وهى الجناة المعروفة يجناةمن نزوى فاذا حلف ٠‏< ٥ قال أبوعبدالله :من كان بلده الباطنة وأراد؛ سفرا فاذا خلف المنازل _٧٨ والنخن صلى قصرا فاذا لم يكن نخل فاذا خلف منازل الحى الجامع م صلى قصرا .‏٠ فأما البيوت الثساذة فى الركايا فلا يعتد الناس بها ولا ينظر فى عمارة الزراعة وانما الحد فى ذلك المنازل ‏٠ التىالساقيةجاذبيتمسح وفالفلجدخلوسآلته عن المسافر اذا يتمسح منه نخل عن بمين وشمال ‏٠ اذ كان تد حاذىدخلهل له ان يقصر اذا درز من النساشية من حيث النخل والم يجعلها خلف ظهر ‏ ٥؟ قال :قد قيل ذلك ‏٠ وقي :ان عليه التمام اذا جاوزها ‏٠ ٧٩ فصل فيمن خرج مسافرا ثم بدا له ان يرجع قبل مجاوزة الفرس, :الاشرافكتابمن واختلفوا فى مسافر خرج فقصر بعفس الصلوات ثم ذكر حاجة فرجم ‏٠ فقال سفيان الثورى :يتم الصلاة لأنه لم ببلنم سفرا يقصر فيه ‏٠الصلاة به القصر من عمران بلده فقصر ثسيئا من الصلوات بمعنى الخروج ثم أجمع الرجعة قبل ان بصل السفر الذئ يجب به القصر انه بتم الصلاة ‏٠ التصرصلاةالرجعة منبجمع‏ ١نقيلذالكعلىما صلىو ‏ ١ما ١‏٠ولهمعامةققهو تنام وتد قبل :عليه الاعادة اذ ا رجع قبل ان بيسافر فهو يتم الصلاة حتى يعزم على الرجعة الى السفر سفرا يجب به المقصر ء فاذا رجع سافر وسار كان علبه القصر بمعنى الاتفاق الول وما كان ماكثا لم يسر ولو دخل نيته الى السفر الذى يقصر به ولو كان خارجا ‏٠من وطنه قهو على التمام حتى يسير مسافرا :الأشرافكنابمن 7 وقال معى أنهم قد اختلفوا ف الذى يريد مجأوزته الفرسنخين فيخرج من العمران ويصلى على العصر ثم تبدو له الرجعة ‏٠ فقال من قال :تد تمت صلاته على ما صلى بالقصر ‏٠ ‏٠ :علبه الاعادةمن قالوتنال كاموتأد.. ٠.!..7‏١ انهدفنان فات وقتها وهو قد حرج من انعمران ولم يصل فقد النية وعليه ان يصليها تماما فيما عندى . قلت له :فالرجل اذا خرج على انه مسنافر فوصل الى بعض الطريق فصلى الصلاتين قصرا وجمعهما ثم رجع الى بلده قبل ان يجاوز ‏٠الفرسخين نامه آم يصلى بصلاته ؟صلانهآيكون دونرجع مناذاالقولبعضغال :معى انه قيل ان صلانه تامة ق الفرسخين اذ :كان يريد سفرا يجاوز فيه الفروسخين » ليجاوزبلدهعم انمنيخرجالذىاالله ق :رحمهتال أبوسعيد الفرسخين فصلى هنالك بالقصر وحول نيته عن المسغر ‏٠ ‏٠السنةعلىصلاهاتامة لأنه د :ان صلاته تلكمن تالقتال ‏٠وقتال من تال :علايه الاعادة :مسألةجبو وسألته عن رجل خرج مسافرا يريد مجاوزة الفوسخين فلما برز من العمران تتصر الصلاة ثم بدا له ان يرجع عن سقره فرجع الى بلده ‏٠ تامه ؟كصلاتهأترى ‏٠تامهانهامعى:تال ,٨١م‏. تلت له :فان حان عليه وقت صلاة آخرى وهو فى ذنك !.موضع خارجا من العمران هل له ان يصلى قصرا .حتى برجع الى بلده بعد إن حول ).نيته عن السفر ؟ تال :معى انه قد قيل ليس له ذلك اذا لم يكن جاوز الفرسخين ‏. ٠ النيهآو جا هلا يعد ان حولهنالك متعمداقلت له ' :فان صلى قصرا عن السقر ولم يجاوز الفرسخين . هل ترى صلاته تامة وعليه المتومة من ذلك ؟ ‏٠تال ::لا بيين لى ذلك ؟البدلممفقتلزمه الكفارةتليت له : قال :معى انه قد قيل ذلك فيما يشبهه وخاصة فى التعمصد على. ‏٠العلم :غد مسآلة الخولى قصراسفر ‏ ١يلزمه قبه ‏ ١لقصر فصلىمن بلد ه يريدومن خرج لما خرج الى .حد القصر ولقى حاجته دون االلفرسخين + شال :آنه يقصر ان كان على نية السفر ما كان هنالك ‏٠ ‏٠وان نوى الرخصة لزمه النمام ما أقام هنالك فان عاد عزم السفر فهو على حال تصلى تماما لحال تلك النية حتى ‏٠يخرج تم يقصر يلد ‏٥من‏ ١لفرسخينتتعدى‏ ١مسبح :حتىبنقال محمدغيره -وم ثم يقصر . ‏( ٦الجواهر حجامع‏ ٦س) م ‏ ٨٢ب :مسألةج وان خرج من القرية قبل دخول وقت الظهر ثم جمع الظهر والعصر جمعا ثم بدا له ان بيرجع من سفره ويقيم فيرجع الى القرية وقت العصر ان صلاته تامة ‏'٠فلا اختااف ؟الظهروقتدخلومن فقال من قال :عليه اعادة العصر ‏٠ وقتال آخرون :لا اعادة عليه وهو أحب الى“ ء قال آبو الحسن :من خرج يريد سفرا من منزله فصار على مقدار نصف فرسخ والتقى به أحد أصحابه فساله النجلوس عنده ثلائة آيام فجلىس٠ ‎ الفرسخين صلىخفوقيسفر أبريدبلدهعمرانمناذا خرج :فانهنال قصرا ما كان نيته السفر ‏٠ وكذلك اذا رجع من نفر وقعد عند صاحبه قبل أن يدخل عمران بلده فبصلى قصرا حتى بدخل عمران بلده وبالله التوفدق ‏٠ وحد العمران عندنا اتض.ال المنازل والنخل وليس الزراعة عندنا من ‏٠العمران ومن خرج مسافرا ونيته ان يتعدى الفرسنخين فاخز الأولى الى الآخرة فلما كانت وقت الآخرة بدا له الرجعة ولم يكن تعدى الفرسخين ‏٠ ٨٣م‏. فالذى وجدت انه اذا نوى الرجعة من بعد ان فات الوقت فانه يصلى ‏٠والله أعلمالظهر ركعتين من جامع ابن جعفر : خرج من العمران وصلىومن خرج من بلده يريد سفرا فلما بالقصر آحدث نية الرجعة الى مكان تمامه فانه يرجع يصلى تماما فى ذلك المكان اذا لم يكن عدى الفرسخين ‏:٠ كانهنالك على السفر فانه يتم على مافان عاد أيضا عزم من عليه حتى يخرج من مكانه سائرا ثم يرجع ويقتصر ‏٠ :جهد مساآأاة وعمن خرج مسافرا فلما صار دون الفرسخين بدا له ان يرجع ونند فاتته الأولنى لثن نيته ان يجمع + تال :يصلى الأولى أربعا ثم بنظر قليلا ثم يصلى العصر أربعا وذلك اذا! نوى الرجعة قبل ان يفوت الوتت ‏٠ الظهرالوقت غلانه يحصىفاتآنبعدالرجعة مناذا نو ىوآما ‏٠ركعتين قال غيره :نعم ان نوى الرجعة بعد ان فات وقتها صلاها ركعتين ‏٠ وان كان ق وقتها صلاها آربعا ‏٠ .7٢ 37باب فى امامة المسافر بالمقيمين والمقيمين بالمسافرين وصلاتهم مع بعضهم بعض وفى النية لصلاة السقر من كتاب محمد بن جعفر : ولا يكون المسافر اماما للمقيمين الا ان يكون المسافر ف موضع هو المنولى الصلاة فبه أو بكون هو :الأولى بالامامة قى فضله وعمله وعلمه ممن حر من المنيمين فهو أولى بالتقديم ولو لم يكن فى موضعه ‏٠ ومن غيره :قد قيل ان من الاجماع صلاة المقيم بالمسافر والمىسافر بالمتيم . ‏٠بالتمامالمغيم صلاتهويتم ‏٠حضراذ ‏١و التقديمبا لامامةأولىفهونفسهالأكبرالاماموآما فان كان مسافرا فاذا قضى صلاة السفر أتم الذين خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى بلا امام . ومنه _ ومن نسخة :مسافر صلى مع مقيمين قانتقض وضوء الامام ‏٠ا مسافر وكان أحرم فيصلى تماما لأنه تحرم معهمققدم التى يقترآ فيهاالمسافرركعة من صلاة1أدركوقيل :اذا المقيم فآتى بركعة ثانية بقر.اعته" ثم تعدالامام وقام هذافاذا سلم تدر ما ينال مجلسه أ لأرض غير ماكث ثم يقوم فيصلى الركعتين اللتين مما ‏٠صلاتهآخر _ه‎٨٥< . وقال من قال :بك اذا سلم الامام تام هذا اللقيم ماتم صلاته كانه مع مقيم وهو ان صلى ركمتن بما فييما من القر اءة ثم يتعدد فيقر؟آ ‏١أدركالذدىدرك الامام ويكونالتحيات تم بيقوم فيصلى ركعة آو أكثر حريث ‏٠هو آخر صلاتهالاماممع وباى القولين ما أخذ المصل فند ا لصباب . ومن غيره ::وقيل انما الاختلاف ق هذا فى صلاة العشناء الآخرة وآما سائر الصلوات فيآتى بها الؤول فالكول ‏٠ :جيد مسألة ومن غيره :أخبرنا آبو زياد عن العلا لعله عن آبى عثمان انه قال لا يؤم المسافر بالمقيم ان لاايكون امام أو و اليا . بهم م أربعافنبى حتى اتممقيمينصليمسارعنآيا سعدرد دوسألت 1‏٥٠لهيسبحواولم 3‏٠عنذئهكذاتال: :مسالةعبو تلت فالمىسناقو اذ ‏ ١صلى بلمتيمين صلاة ا الأولي هل اله ان يتشهد .بجد د .تقرا ء التحيات آم اذآ قضاها سلم بهم .!م._- ه `ثناءمتي! انن لهه نييتشهدناان: !... 2 ,| ..! .: :!,ع ‏ ٨٦سب. فصل فى النية لصلاة السسخغر لاه.۔ف الجمة وغيوها من الصلوات انه يملى بصلاة الامام وليس علييه ان :قال والمسافر ينوىابراهيممنمحمدكتابمن عير بنوى الا انه يصلنى بصلاة الامانم ‏٠ ::مسآنةعو :الكتابمن غ واذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى الى الآخرة فق السفر فانه العصر الآخرة اقتد اء برىنولكالظهر الحاضرة الى صلاةبقول قد أخرت صلاة واحياء لسنتك و.اتباعا لرخصتك وتقبولا و هى الحق » «الآخرةوالعشاءالمغربصلاةوكذلك ق وقال الناسخ :وحفظت انا ان المسافر اذا أهمل هذه النية الى ان يفوت الوقت ان علبه الكفارة فى الإهمال ‏٠ بعصفأنهوآحسبه متقدم ةنعهمغيرالأولى الى الآخرةجمعواذا القول لعلة آراد ليس عليه كفارة والله اعلم ‏٠ وان حضرت الأولى وهو ف حال السفر وأراد ان يصلى التلمر ف الغلهر المحاضرة ركعتين . وأضيف :وأجر اليها فريضة صلاة العصر الآخرة ركعتين أصليهما ‏٠ولرسولهالى آلكعية طا عه لهسفرصلاتىجمعا _٨٧ :مسألةعو واذا نوى نآخير الحاضرة وصلى فى وقت الآخرة ؟ الظهر الغاتتة ركعتينفريضة صلاةمقامى هذا :يقول أصلى قتال وأضيفها الى صلاة العصر الحاضرة ركعتين آصليهما جميعا جمعا صلاتى سفر الى الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله ‏٠ على هذ ‏ ٥المفةالآخرةو العشاء‏ ١مغربالأولى وكذلك ق صلاةويقدم ‏٠هم_ .انقضىآعلمو الله قال الناستخ :وأما لفظ نية صلاة الجمع بين صلاة المسفر وصلاة الله ‏٠وآنا طاليها ان شاءمسطرةالمقيم لم أجدهاالامامممآخرى باب}. ق صلاة المسافر اذا صلى ثم دخل بلده وقت الصلاة ا وفيمن وجبت عليه صلاة قلم يصل حتى دخل بلده وفيمن حز عليه وقت الصلاة وهو بقى الحضر فاخرها حتى صار فى السفر اؤ ى النفر فاخرها حتى صار فى الحضر وفيمن ساقز تعد حضور الصلاة . ::وفيمن صلى فى موضع التصر تماما والتمام قصرا ,وقبمن أتم الصلاة أو جمعها أوت.صرها جيث لا يجوز .:: .تصروهياا ,‏٦ من جامع آبن جعقر : وللمسافر اذا آراد ان بدخل بلده بوان يجمع الصلاتين قيل ذلك ق وقت الأولى منهما فيدخل فق وقت الولى وقد اكتفى بذلك ء ‏٠اللهوقد فعل ذلك موسى دن على رحمه وسألته عمن يصلى فى السفر بالتيمم ثم دخل قريبته ق وقت الصلاة هل عليه الاعادة ؟ قال :لا ‏٠ قلت :فان جمع الصلاتين بالتيمم ثم دخل قريته ى وتت الأولى هل يه بدل ؟ قال من قال :عليه اعادة الآخرة ‏٠ -.٨٩ وقال من تتال :عليه اعادة المولى والآخرة٠ ‎ وقال :وانا أحب ان يكون عليه اعادة الآخرة اذا صلاها بالتيمم٠ ‎ وأما اذا ضلاها بالزضوء خذ مضتا ولا آزى :عليه اعادتهما ‏٠ :مسألةجز ين موسى :تال تتدمنا مع موسىعمر بن محمد :حدثناتال آبو المؤثر تيل ان يدخل حدودآزكىمننزلنا قربياسقر لهالله منعلى رحمهابن وقت 4الظهر ثم دخلنا أزكى +‏ ١لظهر و العصر ق آولفقجمعنا صلاة‏ ١لعمر ان ابن' موسىتازآأردت.٠‏ ان .أصلىالعصرلضلاة‏ ١مؤذنآذن .فلنا .‏٠قد صليناعلى قال آيو المؤثر :كنت فى بهلا وكنت أقصر الصلاة الى ان خرج محمد ابن خالد وهو كان من أهل بهلا قخرج الى نزوى فتبعته شيعه حتى صار ,ف موضع القصب ‏ ٠؛ جماعة ‏٠صليتا ز.‏٩. فيمن وجبت عليه صلاة تى السفر قلم يصل حتى دخل بلده اذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده وأخر الأولى فلم يصل حتى دخن بلده ففات وقت الأولى فى السفر ؟ ‏٠الأولى والثانية تماماعلبه وصلىولا شىءاساءفغند فىواذا حضرت صلاة الأولى وهو قى بلده قمضى مسافرا فصار الموضع الذى يجوز فيه القصر ولم يصنل الأولى حتى دخلت الثانية ؟ فعليه الكفارة فى الأولى ‏٠ :مسآلة2. وان حضرت الصلاة الأولى ف السفر فلم يصلما حتى دخل بلده السفر ؟وقد فات وتتها ق فانه يصليما ق بلده تماما ولاشىء عليه ء الموضع الذىقمساقر ا وصارتشم خرجق بلدهو اما ان حضرت الاتية ؟فبه القصر ولم يصلها حتى دخلتيجوز فعلية الكفارة فى الكولى ‏٠ هد مسسآلة : هن جامع ابن جعقر : قى بلده ثم خرج مسافرا ولمومن دخلا عليه وقت الصلاة وتو فاأخافمصلهاولمالصلاةكوقتفاتحتىمادهعمر انمنيخرج ‏٠وبيدلها تماماوقد أساءالكفارة7 ويستعفر ريبه‏ ١مسبح :ليس عليه كفا رةمنقال محمدغيرهومن ويفعل معروفا ‏٠ ومن غيره _ قال :وهذا معى اذا ترك الصلاة :الئولى التى حانت عليه ف الحضر ثم خرج الى موضع التصر ف وقتها ثم لم يصل حتى فات .‏.٠وقتهم٢ واما ان فات وتتها ى الحضر فطيه الكفارة ‏٠ من جامع ابن جعفر : ومن دخل عليه وقت الصلاة فى السفر فآخرهاا حتى دخل بلده فى وقتها فعليه ان يصليها تماما ‏٠ وآن تركها حتى فات وقتها ف السفر ويريد أن بجمعها الى الثانية فلم يجمع حتى دخل الى موضع تمامه فقد أخطأ فى ذلك ‏٠ وان كان لسبب عذر آو جهالة فلا أتقدم على كفارة نلزمه وعليه ان يصلى الولى قصرا كما أمكنه نسخة كما لزمته ويصلى الثانية تماما ‏٠ الأولى وهو قومن غيره .قال محمد هن ا مسيح :اذا فلات وقت ‏٠الىسقر ثم دخل ملده ق وقت الآخرة جمعها جميعين تماما وكذلك حفظت ان من دخلا ف السفر الى الوطن وتد فاتت الأولى ف البخر صلاهما قى اتوطن تماما وترك القياس ث ٩٢ الصلاةفتركالصلاةيجمعالمسافرعنأيوادر ‏ ١هيمالسيخوسئل حتى يرجع الى بلد ما يلزمه ؟ قال :عليه الكفارة صيام شهرين وبدل الصلوات ‏٠ ومن غيره _ وقال من قال :لا كفارة عليه وعليه البدل:اذا ظن ان ‏٠ذلك جائز له ومن غيره :وروى لنا عن الصتر بن عزان ق رجل مسافر حانت له آلصلاة قى حد ا لسفر شم لم يصل حتى دخل بلده شم توالى فلم يصلها حتى فات وقتها ان عليه ان يصليها وليس عليه كفارة ‏٠ 4٨٩٣ . خصل فيمن سافر بعت حنتور الصلاة الاشرافة : :من كتاب بع زوال الشمس مسافرا 7يقصر الصلاة ‏٠ ملده كان ق بينه آو سائر ا فلم يصلبدخل من عمرانتيل 7الصلاة قانه يختلفالقصرفهيجبالموضع الذىالىملدهعمرانبصلحتى ثيوت الصلاة علبه ‏٠ فقال من قال :بالتمام لثبوتها عليه ف موضع التمام واذا كان مخاطبا بها ‏٠ وقال من تال ا :المقصر للسعة له فى تأخيره بمعنى الاتفاق الى ان صار الى موضع القصر فى آلوقت فوجب عليه صلاة القصر بالبقعة اذا كان من تركها فى سعة ‏٠ وقتال من تال :وهو مخير ان شاء صلى ف هذا تقصرا وان ثساء تماما ه :الةد م:الخباءمهن كتاب قبلده فمضى هسافر ‏ ١فصارقالولى وهوالصلاةواذ ‏ ١حضرت ‏٠‏ ١لكانيةد خلتالأولى حتىبصلالقصر ولمقيهبجوزاأذ ىموضع الأولى ‏٥ :فعليه الكفارة ققال _ ٩٤ جد هحسألة: ‎ ومن أراد سفرا وقد حضرت العتمة وهو ف منزله فلم يصل حتى‎ ٠صار ق حد السفر‎ :فيه اختلاف: ‎قال منهم من يقول :يصليها أربعا٠ ‎ ومنهم من بتول :يصلى اثنتين صلاة السفر. ‎ والنظر عندى يصليها قصرا وبالله للتوفيق٠ ‎ فأحب ان يصلى تلك الصلاة كما لزمته فى البلد صلاة المقيم ولا أحب ان يجمع فى هذا المكان ولا آحب ان يؤخرها ونقد لزمته فى البلد ‏٠الوقتيفوتحتى :مدسالةة من جامع ابن جعفر : ومن دخل علبه وقت ااصبلاة وه فى بلده ثم خرج هسافرا فلم فأخافولم يصلهاالصلاةوقت تلكفاتبلد ه حتىمن عمرانيخرج ‏٠تماماأساء 7الكفارة ود7 وهن غيره _ تتال محمد بن المسبح :ليس عايه كفارة ويبستغفر ربه ‏٠ويفعل معروفا ومن غيره قال :وهذا معنا اذا ترك الصلاة الأولى التى حانت عليه ‏٠ق وقتها ولم يصل حتى فات ونننهاثم خرج الى موضع التصرق المحض وأما ان فات وقتها فى الحضر فعليه الكفارة . _ ٩٥ : :مسالة من جامع ابن جر : حدقالأولى وصارالصلاةدخل وقتملد ‏ ٥وقدمنخرجومن ‏٠فى وقتها آيضاالقصر فقال من قال :بصلى هذه الصلاة تماما وحدها ويصفى الثانية ‏٠ويجمعهاقصرا وتال من قال :يل يصلى الأولى والثانية بالقصر ويجمع ‏٠ وقتال من قال :يصلى الولى تماما وحدها ولا يجمع قى هذا المكان والرأى الأول أحب الى" ان يجمع ويصلى الأولى تماما ويجمع اليها الثانية الجمع ‏٠ان آر ادقصرا قال :وتد تيل بصلى الأولى تماما ف وقتها ويؤخرومن غيره ‏٠الاخرة فيصليها قصرا :مدسآلةج من كتاب المصتنق : أحسب عن آبى سعيد رضيه الله :وعن رجلك خرج مسافرا بريد مجاوزة الفرسخين فحانتة الصلاة وتو ف القرية فأخرها الى ان صار الى حد ما وقتهاالصلاة التى حضريصلى هذهله فره ‏ ١لجمع والتصر مايجوز وهو ق القرية ووقتها بعد ان صار الى هذا الموضع لم بقت ‏٠ ‏٠قال :معى انه ق بعض القرول آن عله ان بصلى تماما وبعض يقول :ان عليه ان يصلى قصرا ‏٠ ‏٠الخيارلهبجعل:وبعض {.{٩ ٦. يلزمه اذا .صلاهاتلت ث فعلى قول من يلزمه ان يصليها بالتصر ما ‏٠عليه الكفارةولعله برىعليه البدل :.انه يرىمعى قلت ::فان فات وقتها قبل ان يصير الى حد ما؛ يصير يجوز له, القصر ما ملزمه ق ذلك وما حصليها ؟ تقال :معى انه يصليها تماما وان لم يكن له معنى يخرجه لزوم الكفارة وثدبه عندى ان يلزمه قى قول أصحابنا ‏٠ قلت له :فان كأن جاهلا ؟ قال :الجاهل عندى يختلف فيه ف معنى لزوم الكفارة له ‏٠ تلت له ا :فاذا رجع من سفر وتد حانت الصلاة عليه ف السفر ماملدهمنخرجاذا' التصرقيهعجوزالوضع الذئالىفوصل ‏٠يصلى قوله ‏٠ :معى آنه بصلى بالقصر على معنىقال قلت له ::فان صلى بالتمام ما بلزمه ‏٠ قال :معى ان بعضا يرى ان عليه البدل و الكفارة ‏٠ ‏٠وبعضا :لا برى عليه بدلا ولا كفارة قتماماجهل فصلىاذ ‏١علبهكفارةولاالبدلعلره :برىوبعضا موضع المقصر ‏٠ ؟منسآلةج ومنه قال أبوسعيد رحمه الله :ى المسافر اذا قدم من سفره أذا _٨٩٧ دخل ف الفرسخين الى بلده فعندى انه قال من قال تتم صلاته اذا دخل ‏٠خينالغرق وتنال من قال :يقصر حتى يصير ف موضع يسمع الأصوات من عمران آهل بلده ثم يتم الصلاة ولو كان ف الخراب قبل ان يدخل العمران ة. ‏٠العمر ان :يقصر حتى مدخل ق موضعمن قالوتال ارجع الى كتاب جبان الشرع ‏٠ _4٩٨ فصل القصر تماما خعليهموضعققال من تتال :من جهل | لقصر فصل البدل ولا كفارة عليه ‏٠ وقال من تال :عليه البدل والكفارة ‏٠ وتنال من تال :لا دك عليه ولا كخار ة ‏٠ ونحب التول الأوسط ان يكون عليه البدل ولا كفارة عليه ‏٠ واما من جهل التمام فصلى فى موضع التمام قصرا فهذا لا نعلم فيه اختلافا ان عليه البدل والكفارة والله أعلم بالصوآب . ه :مسمالة "؟ ومن جامع ابن جعثر : ومن صلى ف السفر تماما عمدا فعليه البدل! ‏٠ ‏٠وان فات الوتت فعليه الكفارة عليهتماما قانصلىبن! ‏ ١مسيح | :نمحمدتالغيرهومن ‏٠البدل ‏٠ :ليس عليه كفارةوأنا آتول ويوجد عن أبى عبد الله كذلك ‏٠ عنه أيضا أنهبوجد‏ ١مسيح :وكذلكينغيره كذ لك قال محمدومن ‏٠القصر فان عليه العدل وليس عليه كفارةان صلى التمام ق موضع واذ ‏ ١صلى قصرا ق موضع التمام عمدا ان علبه الكفارة ‏٠ و ان صلى تماما ق موضع القصر ان لا كفارة عليه ‏٠ وارجو انى عرفت فينظر فى ذلك ‏٠ فى صللاة السفر وفيمن أتم الصلاة أو تصرهما حبث لاا يجوز ذلك لعملة :الاشرافكنابمن يقصر قى مثلها لعلم على ان من سافر سفراتال أبوبكر اجمع آهل العصر م ‏١‏ ١لخلةربتحرأنهجهادعمر ة‏ ٥أوآوقى <ح۔جسفر ‏٥وكانالمحلاة والعساء فيصلى كل واجدة منهما ركعتين ركعتين . ‏٠الصبحوصلاةالمغربصلاة‏ ١لا يقتصر قوآجمعو ‏ ١على جميع ":ففيهيقصرالسفر الذ ىسافوا ‏١السدةعليه قصر ‏٠المياحاتغير ذلك.منآوتجارةجهادححججح آو عمر ة‏ ٥آو ‏ ١لاتفاق.بمعنى‏ ١لافطاررمضان ..لهشهرفتخيردذلكقوليس له الأسفار ‏٠ق إجميع هذه‏ ١ن شاء أفطر وان ..شاء صام التي يخرج فيها عاصيا لله باغيا ,آو متعديا من.ق الأسقاروآما التى يكونالمسلمين آو قطع الطرق آهو ظلم العباد آهو جميع الفارحرب فهما عاصيا واليها خرج وتصد فهذا النمو من السفر كله يخرج عندى. ‏٠ق معانى ذلك الاختلاف وق بعض قولهم :انه مسافر وعليه وزر ما احتمل وله حكم ما ‏٠و الافطارالقصرالشريعة 6منقره من حكمدخل وتال من قآل :ليس له ذلك .وعليه صلاة .التمام والصيام قو شهر ‏٠رمضان _١ ٠٠‏_ ولهم حكمعليهمآهل ‏ ١لمعاصى داخلأصح الأن :عندىالأولوالقول .الشريعة كما تلزمهم واجباتها وكذلك ليم رخصيها ‏٠ قال غيره :والذى بلغنا عن عمر بن الخطاب انه قال صلاة المسافر ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول اثة صلى الله عليه وسلم ث ‏٠العيدينانه صلاةالجمعة وأحسبصلاةنال فوكذلك وقتال جابر بن عمر :من صلى فى السفر أربعا كمن صلى ق الحضر ‏٠ركعتين وتالت عائشة :ان الصلاة آول ما فرضت ركعتين تم أنتم انته الصلاة ق الحضر فاقرت على هرئتها فى السفر ‏٠ فان السنة قيهاالمغربالسفر ركعتان الا صلاةمعانى الاتفاق ان صلاة قىالمغرب فانها ثلاث ركعاتالا صلاةالسفر ركعتانبالاتفاق ان صلاة الحضر والسفر آلا ق صلاة الخوف فانها ركعتان ق المحضر والسفر ‏٠ الحضر و السفر +قالخوف للموافقة ركعتانوكذلك صلاة عندىفيخرجيلزمهلمامنهجهلاتماماالىسافران صلىوأما ‏٠ذلكقاختلافقولهمق فتال من تنال :عليه الاعادة والكفارة ‏٠ وقال من تقال :عليه الاعادة ولا كفارة عليه ‏٠ وقال من قال :لا اعادة علية ولا كفارة لكنه حين ما ضلى الركعتين ‏ ١لزياد 57الأرلىتين وآتم التكشهد فتد تمنت صلاته ولا تضره _.١٠١ب‎ معدآوالوقتقعلمعند ىد لكوسو ‏ ١ء‏ ١لقولاويعجبتنى هذ ‏٠الوتت ‏ ١لجمعة وصلاةصلاة:انه قال‏ ١لخطاببنعن حمررو ىوتد السفر وصلاة العيد ركعتان ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله ‏٠االله عله وسلمصلى ا مقامالى يلد .قنوتهى وزوجهاامرآة خرجتقتتولوما يغير رآيه ‏٠ يلزمها التمام أم عليها القصر ؟ ملزمها ؟وان أتمت جهلا منها ما قال :فلا نية للمرأة مع زوجها اذا لم يكن,شرط سكن وعليما البدل ف أكثر التول ‏٠ ‏٠الكفارةوقيل : ‏٠على من صلى ق موضع القصر تماماوقبل :لا مدل والقول بالبدل أكثر وبه ناخذ ‏٠ `:مسالة7 ‏ ١مقيم أربع ركعات ناسبا ‏٠مسافر صلى صلاةو ق قال :كانوا يقولون النناسى والجاهل الذى لا يعلم ان صلاة المسافر ركعتان ان صلاتهما جائزة ‏٠ ‏٠الاعادةقد تقيل عليهماعندى .فيماأبوسعدوهوغبرهتال ١٠٢٣ باب فيمن كان مسافرا فقام يصلى أربعا ناسيا تم ذكر وكان فى الحضر فام ليضلى صتلاة السفر ناسيا ثم ذكز وفى اتحاد الأ وطان وفى المسافة بيتون وى صلاة البادئ والحبق والسائح والمكارى والملاح وصلاة تاطع الاوطان عن نفسه ومصانى ذلك ومن جامع .ابن جعفر : ومن نسى وهو مسافر فتنام ليصلى أربعا ثم ذكر وهو :ق التحيات الأولى انه مسافر فانه اذا قضى التحيات سلم وقد تمت صلاته ‏٠ ومن الكتاب : تال محمد بن المسبح :يسلم ثم يرجع يبدل ‏٨ وآبى الحسن ‏٠غيره :وكذ لك عن أبى الحو أر ىومن ومن الكتاب :ومن أتم الصلاة على آلتمام أبدلها ‏٠ ‏٠غيره :وقد قيل ضلاته تامةقال ومن الكتاب آيخا :ان نسى المقيم فصلى ركعتين على انه يقصر فلما كان قى التحيات ذكر انه يتم فله ان بينى على تلك الصلاة ويتم على صلاة آلتمام . وقيل :اذا آحرم على التمام فعليه ان ييدل الصلاةوف نسخة ‏٠الحوارىأبىعنهالقصر ك وكذلك قال غيره :معى انه يخرج اذا حرم المقيم على نية القصر أعاد ‏٠ وكذلك المسافر اذا احرم على نية التمام آعاد" _١٠٣ وف بعض القول ::ما لم يتم على ما دخلا عليه من النسيان فلا إعادة عليهما ‏٠ وتشيل :ولو اتما فلا اعادة عليهما ‏٠ وكذلك حفظنا عن آهل العلم وكذلك عن آبى الحسن ‏٠ وقيل :اذا أحرم المتيم على نيية القصر أو احرم المسافر على نية التمام فعلييما أعادة صلاتهما ق بعض القول ‏٠ وتيل :ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا اعادة وقيل :ولو آتما فلا اعادة عليهما ‏٠ _ .١٠٤ ل..‏٠ ق اتحاد الاوطان والمسافة بينهن وعن محمد بن سعيد انه قال :ف الرجل يكون له مال بقريتين متفاوت ما بينهما يكون فى هذه حينا و هذه حينا ‏٠ أ قال :ان كان ينوى المقام فيهما جميعا فليتم فيهما ويقصر فيها ‏٠‏ ١لى ما آكثر قصرتال أبوسعيد :اذأ كان بينهما فرسخان واذا كان أقل أتم ف وطنيه وفيما بينهما ‏٠ :بهد مسالة والمسافر ها كان ق بلد غير بلده ولا ينوى المقام فيه فهو مساقر ‏٠ان أرادوبجمع‏ ١لصلاةبقصر ‏٠المقام لزمه التماموان نوى تماماعلى تمامه يصلىقهوعلى الخروجعزمانمن فيعدعادفان لحال نيته المقام حتى يخرج ‏٠ تال غيره :ويوجد آيضا هذا ق جامع ابن جعفر فان خرج فتعد الفرسخين ثم رجع فانه يصلى قصرا الا ان بيرجع بنوى المقام فيصئى ‏'٠تماما ثما لمقام فيهالصلاة ثم نوىومن كان فى بلده مسافرا تصر رجع حل نيته الى الخروج منه والى نيته الأولى من قبل ان يصلى فانه من ذلك البلد ‏٠ملزمه المتمام يثنة المقام حتى يخرج _١٠٥=. قيلصلاةغير و قتقآوقتت ا لصلاة وقنيته قحولرجعوسو اء ان يصلى آو بعد ان صلى ‏٠ ‏٠على كل حالويلزمه التماموكل ذلك سواء واذا كان رجل مولودا فى قرية وماله بها ووالده آيضا ثم تزوج فى ترية آخرى وسكن فيما فانه يصلى قصرا الا ان ينوى المقام . ‏٠صلى تماماالمقام 7قان توى الىامرآته حي ةه فان ماتت -رجحدامتان يقيم فييبا ماتوىوان ‏٠ويصلى قصرابمقيمفليس هذايلده فان خرج الرجل الى ماله ووالديه فانها يصلى تماما اذاكان ينوى المتام ف القرية آلتى فيها زوجته وينوى انيينكن آيضا ف القرية التى فيها ماله ووالده فيتم فيهما ويقصر فيما بينهما ‏` ٠` ٠ فان لم بنو السكن فى قريته وانما دخلها لحاجة ثم ببخرج فانه ‏٠فقيها قصرايصلى قربتين ه فانه بتم فيهما ويقصر بينهما لعلهقله .سكنكانومن أراد اذا كانبينهما فرسخان فصاعدا ‏٠ و ان كان دون ذلك آتم فى آلبلدتين وفيما بينهما و الله اعلم ‏٠ وان كان مر قى حاجة له فاختار قى أحدهما فعليه تمام الصلاة ‏٠ _‏,١٠٦ب. :مسألةجد شتى فيختلفقريتين آو قرىومن كان له ما لان آو أمو ال متفرقه ق ‏٠ى ذلك هال :يكون له بلدان وزوجتان ‏٠ ومنهم من تنال :له أربع زوجات آو أربعة أوطان . واحد لم يكن له عندهمومقامواحدةله نيةانماوالذين قالوا الا وطن واحد الا انه يكون حاضرا غائبا ولا مقيما مسافرا ولا يدرى متى يموت أو يخرج آو لا يخرج . به مسألة : ومن سكبني فى قري عدة فينبغي له ان بتوئ المقيام فيهن كلهن وبتم الصلاة الا ان تكون قرية لا يريد .المقام فيما وانميا يدخلها لحاجة أو ناتة ضائعة ويخرج منا وهو فيها مسافر فيقصبر الصلاة فبها ‏٠ :مسألةج ؟تمام الصلاةاراداذاالمسافر كم يجوز له من اوطانوعن قال :معى انة بوجد ق قول أصحابنا ان يتخذ وظطنين فى الصلاة ‏٠ له أ نانه يجوزآثار أصحابنا :معى آنه .توجد ققالوف نىبنخة. نتخذ وطنين ‏٠ وف بعض القول :لا يجوز الا واحد ‏٠ ‏٠من تال 9أربعة اوطانوتنال ۔‏١٠٧١ہ ؤارجو انه يجوز له ان يتخذ ما شاء من الأوطان ظننا ولا حد. لذلنك ‏٠ ‏٠وطنينله انة يتخ ذذمتا بجوزوأكثر تول أصحابنا ‏ ١لسائر أ- عن النبى صلى العلهلبعلهيه وسلم انه قال « المسافر:تان :ويروى ‏٠فيما بوجد :ولم بجد حداتال ‏٠المحلاةوطنا وتتم فيمنوكدموسلوتنزوىمتخذ :فأنت -له ‏٠هكذآ معى آبى على ذلك:تال جيد مسالة : واذا أنتر المسافر ف بلد ولو أقام فيه سنة أو سنتين وهو ينوى الرجوع الى بلده ؟ قبال :اذا قدر فعند أصحابنا انه يصلى صلاة السقر اذا لم الاتنامة ‏٠ينو ولهم انه يصلى كل صلاة ف وقتها ‏٠وآكثر وبعض :رخص له الجمع ‏٠ واذا خرج رجل من آهل هجار الى صحار فأراد ان يقيم بها سنة آوو أكثر وبلا ينوى فيها متاما ونيته الرجعة الى بلده الى ان خرج من صحار الى نزوى ق حاجة قمر بهجار خاطفا آو عرس فيه حماره يوما المتنلآة ‏٠وقنتفحضرومتنأو _١٠٨ كانبلد ‏ ٥ولوقالصلاة :انه ملزمه تمامآبى عند الله وغيرهفعن مجتازا لم يحط رحله بها ما لم يقطع بنيته منها ان لا يتخذها دارا . بصحار واتخذها دارا ولم يقطع نيته من هجارولو انه نوى المقام فاذا رجع الى هجار ف حاجة أو مر بها مجتازا الى غ غيرها ف حاجة فعليه .:.‏٠الصلاةتمام :مسألةج ومن خرج من بلده الى بلد أخرى فنو ان بتم فيها الى موت رجل عرفه ؟و ‏ ١ل قد‏ ١لى عزلأوقد سماه اليلدفعليه القصر اأنه ليس بمقيم وتد حد حدا وانما المتيم من اتخذ ‏٠مقامدار :جيد مىسألة ومن خرج من بلده ورجم اليه ولا ينوئ المقام فيه فانه يضلى ١‏٠قصرا وكذلك اذا سار فى الئرض لا يتخذ مستقرا فى موضع صلى نتصرا ۔ ومن كان له امرأتان بينهما مسيرة يوم فانه يقصر ف السفر ويصلى عند كل منهما صلاة المتيم ‏٠ .:مساآئةجب وعن رجل خرج الى بلد مسافرا فلما وصل الى البلد .نوى المقام ١٠١ فيها ثم حول نيته الى السفر وكل هذا قبل ان يحضر وقت الصلاة ثم ‏٠اميلدو هو قالصلاةحضرت قلت :ما يكون صلاته بالتمام آو بالقصر ؟ البلد حتى يخرجقدامماقيل يصلى تماما :معى انه قدتال منه ويلزمه حكم التصر بالشر ثم ان رجع اليه بعد ذلك كان مسافرا الا ان يجع ينوى المقام ‏٠ ولو بلغ من خروجه آقل من فرسخين ولو كان أراد ف خروجه ذلك .فجاوز الغر سخين ثم رجع اليه ‏: ٠ ‏٠فقد قيل :انه على حكم التمام هه مسالة : من كناب المصنف : وسألته عن رجل خرج من منزله حتى يتعدى عمران بلده وكانت نيته قى خروجه انه لأن آصاب أصحابه آخرج ألى موضع يتعدى فيه الفرسخين وان ‏٠لم يصبثبف آصحابه رجع الى منزله وحانت عليه الصلاة ما يصلى تماما آو قصرآ اذا كان فى نظر أصحابه ؟ قال :معى انه اذا لم يكن على نية الخروج ف مجاوزة الفرسخين فهو يتم حتى يجاوز الفرسخين ‏٠ ارجع آلى كتاب ببان الشرع ‏٠ وعن المبادئ آذ ا كان له وطن ثم خرج بريد مجاوزة الفرستخين ٭ ؟يصلىما:تلت ‏٠الصلاةقصرالغر .م4خينمجاوزةبرىدوطنهحدودمنتال فاذ ا خرج .١١٠ مسالة : :ه وعن رجل بدوى له مال فى باد وتحضره ف حين دراك تمرة نخلة ثم يتربع الى البلد ولا يكاد ينتطع عن دخول البلد وهو لا ينوى فيه )‏٠متاما ۔ه.. فما ترى فى المصلاة علبه ؟ فعلى مشا وصفت فان كان له وطن معروف قد اعتمده بقلبه وطنا سنين فانغير وطنهقوطنه ولو ليثغبقلصلاةان يتمفليس له كان ممن يتبع موضع نينه المطر ولا يتخذ بقلبه وطنا فعليه تمام الصلاة ‏`'٠هكتآمتهعمولاضربحرث السفر‏ ١ول ههويحل عندة ن السير فبنزلفحثله نةوان لم بمكن تسهر ‏٠من نصفمن شمر آه آلالموضع أفلفا ذلكولو جلس :مسااةجنو واليادى اذا كان له مال يحضره ق القيظ . ‏٠النفرصااةصلتربع وخرجفاذ ا ‏٠للغيث آتم الصلاةعمودهواذا ضرب صلاةيصلىمسافر فاننههمتبل وھ وآولمييدتضريبهمكونان‏ ١لا ‏٠السفر ,صلى صلاة الح وتا.ل آخرون :البادى ف كل حال حيث ضرب ع.مو-ده _.١١١ ‏٠السفرصلى صلاةصارماذا ومنهم من قال :اذا حضر فى قرية فى القيظ لا ينوى المقام فهو ‏٠السقروعليه صلاةمسافر وتال آموعبد الله :واذا حضر أهل البدو آلقيظ قصروا ‏٠ منزله أكثر من فرسخين فانهمنبرعىكانوالراعى اذا:وتةال ‏٠الصلاةتحر وقال الربيع :الراعى وطنه غنمه يصلى أربعا ‏٠ : :صسبالة وتيل ان صلاة الحبق وصلاة السائح كصلاة البداة اذا ساروا قصروا واةا نزلوآ لطلب المعيشة ونووا ذلك آتنموا الصلاة + _ ١١١ نيل‎ فيها يقطع الأوطان عن نغ ه‎ ٢هد مسالة‎ قال أبوسعيد :أما من قطع الوطان عن نفسه ف التماس ولم يتخذ‎ وطنا الا الضرب ف الأرض لطلب المعاشسر مما كان من المعاثسات فانه‎ يخرج عندى صلاته على وجهين: ‎ أحدهما ان يقصر ابدا حتى يتخذ وطنا يتم فيه ويقصر فيما سوى ذللك ‏٠ والآخر :انه يكون حيث ما نزل ف طلب معاشه لغير غاية معروفة صلح له من طلب معاشه فانه يتم على هذاا لنسبيلولا نماية الا ما ‏٠ما لم يكن قعودا محدودا وما كان قتشعوده محدودا ق طلب معاشه فانه يقصر فية ‏٠ ويعجبنى هذا فى صلاة الضارب فى الأرض ف طلب المعاش ف أمور ‏٠الدنا وأما الضارب فى الأرض فى عبادة الل وطاعته لا لأمر الدنيا ولا آسبابها فيخرج عندى صلاته على وجهين ': ويقصرتوجه حتى عتخذ وطنا يتم قيهحيث ما‏ ١نه يتم:أحد هما فيما سوئ ذلك ء والآخر " انه يقصر حيث ما توجه حتى يتخذ وطنا يتم فيه ويقصر +الصلاةالتععد ققالقصر و التمامذلك لثيوتفيما سورى _١١٣ وبعجبنى :لهذا على الاختيار انه اذا دخل بلدا فتعد اليوم والبومين مستريحا موطنا ان يتم الصلاة واما فى القرى أو فى الفيانى أو البحر ٠‏٥صرققصر جهد مسالة + والسائح اذا لم يكن ينوى الرجعة الى بلده وهو يسيح ف الأرض ‏٠ليتم الصلاة فان نوى الرجعة الى بلده فليقصر حتى يرجع ‏٠ ج :مسالة ٭ عن آبى الحوارى :عن رجل كان فى بلد مقيم ثم نلف ماله وذهب فخرج من البلاد لالتماس المعاشس فهو بتردد ق القرى أو البلاد وليس له سكن يعرفه فيتخذه سكنا وينم فيه كيف يصلى ؟ على هذاه النحال حتىما داميصلى قصرافهذاوصفتفعلى ها ‏٠ق بلده متامايتخذ ( م ‏ _ ٨جامع الجواهر ج ‏) :٦ _١١٤ باب فى صلاة الامام والوالى دالحاكم والشسارى وفى صلاة الصبى وفى صلاة العيد وفى صلاة من صلى على نية التصر ثم حول نيته الى التمام ومعانى ذلك وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عن الامام اذا خرج قماداميتمآوالصلاةبقصرسفرادريدغيرهآوالى رباطمن موضعه ‏٠عمانحدود قال :بل عليه القصر اذا تعدى الفرسخين من موضعه حتى ‏٠برجع ‏٠ليحكم بينهم ومعه آصحابحاكما الى مصراخرج :فانقلت لم منواذاأم ليس عليه ‏ ١لتمامعليهم التما م و على أصحابهأبجب متشاما ؟ موضعدأمو ا قماعلى الحاكم التمام وعلى آصحابه؟قال قلت فان اراد الحاكم ان يخرج فى بعض ما يعنيه فى الموضع الذى هو فيه الى بعض منه ليجرى عليهم حكمة نسخة عليه حكمهم فبتعدى الفنرسخين ‏٠ بلاد ‏ ٥التى بحكم فيها ؟حدودقكانما‏ ١لتمامعليهأينقصر ‏ ١م تال :فعليه القصر وعلى من تبعه من صحابه . ‏. ١١٥۔ تلت له :وكذلك الوالى اذا ولاه الامام على الرستاق ومه ولاة فولى كل واحد منهم على قرية وجعل معه آصحابه والوالى الكبير على ‏٠ومعه آصحابقرية ؟التمامآيلزمهم جميعا المسلمين فمتعدى :نعم عليهم التمام الا ان يخرج معهم ق يعضتال ‏٠القصرالنفلرسخين فعليه قلت :آرآيت ان خرج الوالى الكبير فى بعض معانى المسلمين الى بعض ولاته بقرية الا ثلاث آو يحكم بين آلناس فتعدئ الفرسخين من موضعه ‏٠قيهھرالى ما! ولايته ؟أقصر آم عليه التمام ما كان ق حدود قال :اذا خرج من القرية التى هو فيها وتتعدى الفرسخين فعليه ‏‘٠معهوعلى أصحابه الذ بن‏ ١لقصر تلت :أرآيتة ان تخرج الى ولاية الذين ولاهم نخرج آليه فتعد معه ‏٠وافتقاآوآماما الفوسخين ؟آيتم معهم الصلاة آم مقصر اذا تعدى الوالى الكبير ‏٠ :دل يتم عحنلتال قلت له :فان خرج بعض الولاة الذين ولاهم آو بعض أصحابهم الى واد أيعد من الفرسخين ‏٠ آيقصر معه آم يتم ؟ ‏٠ :مل يختصر حتى" برجع الى و لابته وكذلك جميع أصحابهقال ١١٦ ::مسسآلة‎جو قال أبوعبد الله :ى صاحب الوالى ينوى ف نفسه ان لم بأذن له‎ الامام ف بعض الولايات انه يخرج منه بلا اذن منه له. ‎ ونوىطاعتهتلزمهممنالوالى أوآصحابمنان كان:قال فليصلللهبأذنلمالوالى آملهاذنيخرجتموقنهوقتالىيخرجان ‏٠قصرا جهد ميساآلة : ف الوالى بوليه الامام مثل الشرق كله أو الجوف كله أيتم فى تلك ؟الترى قال :يتم الصلاة فى القرية التى يقيم فيها ويقصر ف سائر القرى من ولايته ‏٠ قلت :فالشراة فى تلك القرى الذين لا يخرجون آلا باذنه آيتمون فى اليه ‏٠خرجواوعنه آذاتلك القرى ‏٠اليهمخرج :نعم وهو مقصر اذاتبال عد مسألة : ‏٠الصدتةان بقبضوأمرهالامامولا٥‏والعنوسألت آما معاوية هل له ان يتم الصلاة اذا تعدى الفوسخين من ولايته ؟ :يقصر الصلاة اذا تعدى الفرسخين من ولايته وان كانتقال الأعظم فانهم متمونالوالىولاهمآذ أ‏ ١لولاةأصحابوكذ لكد لاىتهتك قى ولايتهم واذا أرادوا سفرا الى واليهم الأعظم وبينه وبينهم أكثر من ‏ ١١٧م الصلاةوكذ لك بتمونالصلاةسفرهم وأتمو ‏ ١مصةفقصروافرسخين ‏٠ولايتهمق ومن غيره :وروى لنا الفيض بن اليمان عن آبى عثمان وعبد المقتدر قال خرجنا مع الامام غسان وهو يريد غضفان فصلى بالناس بعمق أربع ‏٠ركعات وآجمع رآى من حضر من المسلمين على ان يعيدوا الصلاة ويصلوا ركعتين فيتصرها ف فصلوا ركعتين وآمرو ! آهل عمق فاعادوا الصلاة ويصلوا ‏٠السنةمخلافالاماماذ ا انتتضتصلاةصلاةصلاتهم لكولم درو مقتتنآااة :ه وعن ابن عباس از ,النبى صلى الله عليه وسلم تام بمكة ثمان عشرة ليلة فقصر الصلاة المكنتوية ‏٠ ويقول صلى اله علبه وسلم الأهل مكة « أتموا صلانكم _) وفعل ذلك تمو اانله عليه وسلم وتنال الأهل مكةعمر بن الخطاب بعد النبى ضلنى ‏٠مسافرونقومنحنصلاتكم فانا مت جامع ابن جعقر : وآما الامام اذا عتدت له الامامة قى موضع الأئمة ونوى المقام فهو يتم الصلاة ولو لم .يكن ذلك بلده وأحب اذا لم يكن ذلك بلده .الاتنامة فويهان ينوى وان سافر .فعلبه التصر فى الىسقر حتى يرجم الى موضع تمامه ‏٠ وقبيل :على من وصل اليه مني الثشراة أو المدافعة التى ينفق يخرجونلاكانوآبتمو ا عتدا ه " الصلاة اذاانطاعتهعليهم وتلزمهم مرآيه ‏٠الا _١١٨ وقال من قال :اذا لم يفروا على المقام تصرو!٠ ‎ والرأى الأول لعله أكثر ومن وجهه الامام ف رباط آو معنى معروف اذ ‏١‏ ١لموضعذلكالقصر قغيرها فعلى أولئكولانه أومنوقت محدودأو على قريه ولا يحد له حداالامامبولهسفارا فيه الا الوالى الذىكانوا ‏٠يتم الصلاةفانه قلت له :والحد مثل ماذا ؟وف نسخة قال :الحد مثل ان بقول للوالى قد وليتك قرية كذا وكذا سنة يمثخصر ‏٠ذلكله قوما حد“ وكل من آحد ه ذلك الوالى من أصحابه فهو يتم الصلاة آيضا ‏٠ بهد م4نبآلة : واذا سافرا الوالى ف ولايته وتعدى الفرسخين من موضع مقامه الذين ولاهمالىه من آصحابهحنى برجع اليه ومن وصلقصر الصلاة ‏٠القرىعلى فقول :انهم يتمون عنده٥‏ حتى يرجعو ‏ ١الى مو اضعهم ‏٠ ومن أتم الصلاة فى قرية ثم اعتزل عن ولايته أو غير ذلك فهو على تمامه حتى يخرج منها ‏٠ ومن غيره :قال نعم حتى يخرج منها يريد مجاوزة الفروسخين آو يسفر عنها فرسخين ثم يرجع ‏٠ فان خرج منها يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة ‏٠ فان رجع اليها قبل ان يتعدى القرسخين رجع الى تمامه فيهو على هذا الى ان يتعدى الغفرسخين آو أراد سثرا يجاوز الفرسخين قصر حتى يجاوز الفرسخين ‏٠ ‏ ١١١٦ب .انةهجند وعن رجل ألزم نفسه الشراة ثم تبع الولاة فحمل أهله وهو يتم مع الوالى ‏٠ ‏٠مسافر 5حتى برجعأنتم امرآته صلاتها وهى شال :تتم المرأة بتمام زوجها . تلت له :فان رجع الرجل الى قريته ف حاجة له أيتم فيما آم يقتصر ؟ قال :بل يتم ‏٠ جد مسساآنة " سآلت آبا الحسن عن الثشارى اذا عقد الشراء على نفسه ولم يكن فى حوائج الامام وكان فى ضيعته وقد آذن له الامام بالخروج الى ضيعته التى قى بلده مدافعا كان آو شاريا وكان ف بلده وضيعته ثم دخل الى الامام ‏٠.يتزوى أيكون علبه التمام ؟ قال :لا انما يكون التمام مع الامام على من لا يخرج من عند الامام الا باذنه من الذين يقومون بعسكر الامام وحوائج آلامام وهم اذا دخلوا مع الامام لم يخرجوا آلا باذنه ‏٠ قلت له :فان اذن الامام لثمار ان يرجع الى تجارته آو حراثته أو يضرب ف الأرض ق سبب من أسبابه ثم دخل الى الامام بشهر ثم ,أراد الخروج فليس عليه ق ذلك ان يشاور الامام ‏٠ قال :ليس عليه ذلك وانما ذلك على من يتخلف عند الامام آو من قد استعمله الامام عنده بعمل آم ولاه على أمر من أموره لا يخرج من عنده الا باذنه فذلك يتم الصلاة عند الامام ‏٠ تلت لأبى الحسن :وكذلك لو أرسل وال من ولاة الامام ثساريا الى .١٢٠ الامام برسالة ولا يريد بذلك الثشسارى ولا بعث لاقامة مع الامام وانما بعثبكتاب أو بمال يرفعه ‏٠ هل على هذا الشارى بالخروج بمعنى من المعانى ثم رجع الى الامام ؟ق سيب مثل هذا له غاية اذا قضاه خرج من عند الامام لم يكن عليه فى خروجه مشورة الامام ولا عليه تمام ويصلى قصرا وانما يتم من الشراة الامام آو برآى والىمع الامام ومع والى الامام من لا يخرج الا برآى الامام. . قال غيره :وقيل انالثراة والولاة المتصرفين ف ااذأعمصال للامام عند ‏ ٥حتىالصلاةفانهم بتمونوبرجعونحاجةوصلو ‏ ١اليه قاذا يخرجوا من عنده ومن ذلك بأنهم قالوآ بصلى الوالى بباض ‏٠ : .جو مسألة واذا كان رجل من أهل صحار من أصحابه يتفق عليه ا لامام ؟ الامام اذا كان يلزم نفسهتال أبو .معاوية :انه يتم الصلاة اذا حضر طاعة الامام ولا يخرج الا باذنه وزوجته تبع له فان أتم آتمت وان قصر قصرت ‏"٠ وأما بنوه ان كانوا بالغين فهم يقصرون الا .ان يكونوا نيتهم .مع أبيهم حيث كان ان تام أقاموا وان خرج خرجو! فانهم تبع له فعليهم ما عليه ويلزمهم ما يلزمه من التمام و القصر والله أعلم ‏٠ :بيد مسآلة ومن غيره :فيمن بعئه الامام ليرامط ولم محد له حدا ثم حد له حدا ما يصلى ؟ ةال :يقصر نسخة قصرا وانما بكون التمام على من بعثه الامام ولو آمره يحكم بين الناس ‏٠ ١٢١ قصل فة مسلة الصبى جد مسألة : والصبى تبع لوالده فى الصلاة فاذا بلغ لم يكن تبعا له ‏٠ به مسالة ؟ عن أبى بكر احمد بن محمد بن أبى بكر ا :وف الصبى اذا بلغ فى قرية غير قريته ولم يكن له نية وطن ولا سفر فقد عرفت ان الصبى فى ‏٠بالتمامعليه الصلاةكانترية قال آبوالتاسم سعندا بن محمد الحنان حفله الل :ف صبى كان مسافرا ثم بلغ ف السمر انه يصلى قصر! من حيث بلغ وسواء كان ق سفر حكم الصلاة »قآو حصر فالحكم قيه و الحد وهو كغيره .١٢٢ فصل فى صلاة العبد زمن صلى على نية القصر ثم حول التمامالىنيته تلت له :.من أحرم على نية القصر ثم حول نيته الى التمام تقبل محمدا عبده ورسوله ‏٠ أيلزمه ان يصلى تماما ؟ ‏٠ :هكذا عندىقال وقال :ان العبد تبع لسيده ف قصر أو تمام اذا ملك وليس هو كالجرار اذا دخل على سبيل التمام الا ان العبد عندى انه يختلف فيه اذا دخل ف صلاة التمام وقد صلى ركعتين قبل ان يتمهما فائستراه من ينتصر ‏٠ فأحسب ان بعضا قال :يتم الصلاة تماما بدخوله ف هذه الصلاة تماما لأن التمام أولى بثشسبه ذلك عندى دخول الذى قصر بالتمام ى صلاة الامام له اذا آحرم خلف الامام فقد لزمه التمام . ولو انتقضت صلاة الامام كان عليه هو التمام بمعتى لزوم التمام ‏٠ ولو تقدمه الامام جاز ان يكون اماما قى التمام ‏٠ وأحسب انه يخرج انه يجزيه الركعتين الأوليتين عن صلاة التصر لأنه قد انحل عنه حكم التمام تبل ان يدخل فيما يلزم من صلاة ‏٠التنصر الى التمامالتمام بخروجه من صلاة وبشبه ذلك عندى معنى الاتفاق ان المقيم يصلى بصلاة الحساقر ركعتين فسار له عن صلاة التمام ف معنى الاحكام والتمام فى المقصر على ‏٠ما يلزم كل واحد منمهياحسبت ولا ببعد معنى ذلك عندى من الوجهين جميعا ‏٠ ‏ ١٢٧٢٣ب ويحجبنى انكان لم يقع البيع والرضى حتى دخل ف الركصة الثانية ق معنى التمام على التمام ‏٠التمام لأنه تمد ذخليتم صلاته "ان ولا ييعد على حال اذا كان قد صلى ما يجزيه عن صلاة القصر انن يكونالخما :7صلاةمنقيل ان يغرع:أنه يجز .يه‏ ١لقصرله احكمثيت التمام على سبيل ثيوت التمام عليه ثمواذا صلى فاتى صلاة اشتراه من يقصر ف وقت الصلاة ثعملم ان صلاته فاسدة بوجه من الصلاة بالقصر لأن تلك الصلاةالوجوه ق وقت الصلاة كان معى ع بما بلزمه من صلاةى الوقتت فانما مخاطب عندىقد يطل حكمها وهر ‏٠التصر ق الوقت وان لم بعلم فساد صلاته حتى انقضى الوقت وقد صلاها وهو فى له صلاة ة القمرووتد كان وو.جبلم بعلم حتى انقضى الوقتالتمام 7حال الوتت ؟ حسن فى هذا عندى معنى الاختلاف ان يلزمه معنى بدل التمام لدخوله فيه وان يجزئه معنى القصر لثبوته له وعليه ف الحال التى كانت صلاته ‏٠تامةغر ققد دخلاعتقهثمان كار ن لم يقصر الصلاةله :وكذلكتلت ‏٠الى التمامديةفحولالصلاةقالحصلاذ خلما علم بالعنق هل عليه ان يتم الصلاة بالتمام ؟ حتىالقصرمنمضىماعاى‏٥ويبنىالتمامعليها نن : :معىقال يتم صلاة التمام كا مضى ما لم يكن أتم صااته عتى القصر ‏٠ . ١٢٤ علبه تمامالقصر ثم ععنتن يعد ذلك ‏ ١لم بيناتم صلاته علىفاذا لأنه تد صلى على آلسنة تلك الصلاة » قلت له :فما تقول ف العبد اذا اعتق فى بلده وكان سيده يقصر المسلة ف البلاد سا يصلى تماما أو قصرا ؟ قال :لا أعرف فبه ثسبئا مؤكدا . ويعجبنى :ان تكون له نيته فان نوى المقام صلى بالتهام وان اللد رجوتهذهقالمقامالسشر بتركعلى نيةلم بنو المقام وكان ان يكون له القصر حتى ينوى المقام أو يتخذ وطنا ‏٠ من بعد عننهونسبه عندى ا ن يكون ما لم بثيت السفر بحكم نفسه 4اذنه لا مملكأ لتمام حتى ثبت له السفر بحكم 7انن يكون علد٫د4٩‏ لزوم ‏٠الشبهةحكم غيره و التمام أولى اذ ‏ ١وقعت فان نوى المنام فلا سك عندى ان يصلى بالتمام واذا لم ينو المنام وحكمسفر منتهمن هذين ألهوجهبن جمبعا لأنه مد كان هنالكلم بتعر عندى ‏٠سفره وتد قيل :.فى الأمة آذ ا زوجها سيدها ثم اعتتت ا ن لها الخيار قى تمام ذلك والمقام على فعل سيدها بها ولها وتد كانت لا تملك تقيسها وبين فسح ذلك الخروج منه لأنه لم يكن ثبت عليها من ذاتها ققد تعلق لها فعل سيدها بعد عتتها اذآ اختار له ‏٠ كمبلد يقصر فنه الصلاةسرد ها قان زوجها :وكذلكلهتلت ما تكون.معروفحدآوالدومسكنقشرطانقطاعسامها اليه على غير صلاتها ى هذا البلد بصلاة السيد أم بصلاة الزوج ؟ قال :معى أنه اذا نواها سكن زوجها وقطعها معه الليل والنهار ممنزلة الحرة كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة الحرة ‏٠ ‏ ١٢٥ب فان لم ينو لها بيت زوجها ولم يجعل له السبيل عليها كالحرة أعجينى ان يكون صلاتها صلاة سيدها ولا سبيل للزوج عندى عليما فى هذا الوجه والله أعلم ‏٠ تلت له :و اذا تركها عنده ق حد معروف ما تكون صلانها ؟ سند ها فيما يقع لى ‏٠تنال :ان عندى صلاتها بصلاة ‏٠آو تماماهاريا يصلى قصراوخرجسيدهعيد ايق منقتقولما ‏٠الفرسخين تمامادونفيماعليه فصلاتهسبدهمنأبق عبدفاذا علبهسيدهجورالسفر و ان اخرجهالسفر فعليه صلاةجاوزفاذا ‏٠فصلاته صلاة السفر وقال ف العيد انه اذا احرم ف الصلاة على التمام ثم يحول ملكه الى من صلبى قصرا على ما يتم صلاته على القصر أم على التمام ,؟ قال من تنال' :يصلى صلاة السفر بالقصر بحكم انتقال الملك ‏٠ وقال من نال :يتم الصلاة على ما دخل بالاحرام هكذا عندى يخرج ‏٠هذآق علىويتصرف‏ ١لاختلافقسمو ‏ ١ءأكل ذلكالثالةق :فان دخلقتلت قول من يقول يصلى تقصرا ‏٠ جد مسالة ؟ المشترئح فهو تبم مولاه »وأما العيد فقحان اشتراه ١٢٦ هه مسالة .5 قال أبوالحسن :وجدت فى بعض الكتب أن من استأجر مملوكا الى غير مدة معلومة انه يكون ف الصلاة تبعا لمن استأجره ‏٠ :جب مسالة ولو ان رجلا آتى الى القرية فاثسترى منها عبدا وليس المشسترى من اهل تلك القرية وهو ممن يتصر ف تلك القرية كان على العبد ساعة يرجع ف ملك الرجل المسافر القصر الا ان يكون اشتراه من بعد حضور صلاة قد حضرت وهو فى ملك الذى من أهلها ‏٠ :م..بألةهد مر لاهمصلاةيصلىانفعلرهمقدماعيدااشترئاذأوالمسافر ‏٠ركحتين ؟مس_آالةجو ومن أخرج غلامه فى بلد سوى بلده الى آجل معلوم آو غير آجل ؟ ‏٠المسافريقصر صلاةالا انما أراه :فالله أعلم بصلاتهقال :مسالة ص العبدومن كان له عبد وكان للمولى دار أن يتم فيهما الحم_لاة فان يتم من حبث يتم المولى ويقتصر من حيث يقصر ‏٠ :هب مسالة واذا كان عبد بين رجلين فخرجا الى بلد فأقام آحدهما به ونوى الآخر ان لا بقيم فصار أحدهما مقيماو الآخر مسافرا ‏٠ ‏ ١٢٧ى تال :فصلاة المعبد تماما آولى مه لأنهم قالرا اذا وقعت المشسيهة فالتمام ‏٠القصرمنآولى :مه..ألةي من جامع آبن جعقر : العيد فهو حين اشتراه المشترىوالعيد تبع لمولاه ف الصلاة وآما فهو تبع لمولاه ‏٠ ةبه ميالة له خادمانزوى آمر رجلا ان يشترىوسألته عن رجل من آهل المعيد ؟له عبدا ما يصلى ذلكفاشة رئمن صحار قال :يصلى صلاة الذى اشتراه للرجل ‏٠ ‏ ١مشترى للعيد مقصر الصلاة آو يتمها ؟قلت له :فان كان قال ا :نعم » :مسالةجا من كتاب الاشرانت : اكشفى عنقال أبوبكر :ثيت أن عمر من الخطاب قال لأمة رآها رآسك لا تتشبهى بالحرائر + ستر رأسها ق صلاة ولا ف غيرها ‏٠ ولا اعلم ف ذلك فرتا ف معانى أللازم اتخذها سيدها سرية أو كا ‏٠لها زوجكان انما كانالزمان لأنهافليس بقبيح ق هذارأسهاوان سترت المعنى ف أمرها لا تخمر رأسها وتنهى عن ذلك لا تشيه بالحرائر قد تلهر لهن من الزئ والعادة ما قد أجمعن على ستر رآسهن ولا يؤدين من هذا الوجه اذا كن تؤدين بالتشيه يالاماء بالمدينة ‏٠ منعسيبهوان هذاوالحرائر وأحسبوللاماءعندناوقد زال ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله الأمة ان تتثسبه بالحرائر ‏٠ ومن ذلك انه ف فريضة كسوة العبد على السيد من الامام والعبيد ثوب ثوب ‏٠ لما كان يقصر السلمون فى الحكمالاماء يجبفلو كان ستر رأس عن ابلاغها الى ذلك وهذا يخرج عندئ ف قولهم لمعنى الاتفاق وقد علموا ان الصلاة عليها وآما المدبرة ففى تول أصحابنا بمنزلة الأمة ولا أعلم بينهما فى ذلك اختلافا ء فاما لم يعتق وأما الكاتبة والذئ يعتق بعضها فهى حرة من ‏٠حينها كلها ولا يدخل الرق فى البعض ولا اعلم بينهم فى ذلك اختلافا أ لحريةوجوببينهما قمثل ‏ ١معتق نصفه ولا فرقو ‏١المكاتف م ‏٠فيما معهم ومنه _ قال أبوبكر :واختلف آهل العلم ف آم الولد تصلى بغير ‏٠خمار منهااذ ‏ ١آورثهما آو .ورثمولد هالم تعنقنجميع أحكامها ما‏ ١لكمة ق ‏٠شب بئا ‏.٠شىء من الأحكامالأمة قبينها ويجنولا فرق وآما اذا اعتقت وتد صلت شيئا من صلاتها ؟ 1على حال ولا تبنى عالصلاة :انه قد قيل انها ت تيتدىعء _١٢٩ صلاتها اذا كانت مكشوفة الريس وهى أمة ان الصلاة لا تتجزآ وذلك على قول من بتول انها هى حرة ولا تجوز لها الصلاة وهى مكشوفة ‏٠الرأس وقتال من ننال :تخمر رأسها وتبنى على صااتها ‏٠ ومعى :انها ما لم تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس ‏٠ وقتال من قال :فه_و فى هذا القول عندى أحسن لأنها كانت معذورة ال١‏ متخمرةتعد حدالمق صلاتها بمعنى ‏ ١لاتفاق من قول أصحابنا فاذا فقد اتت بما بيجب عليها ‏٠ :مد.بألةجو سألته عن القمة أذا كان سيدها يتم الصلاة والزوج يقصر ف بلد واحد بما تصلى بصلاة الزوج آم بصلاة السيد ؟ قال :انطاعة الملك أشبه فمعنى الصلاة » جد مىهسآلة ة وسألته عن العبد اذا آبيق من سيده فى سفر تعدى فيه الفرسخين من قريه سيده التى يتم فيها ‏٠ هل له ما للمسافر من الفطر فى الصوم وقصر الصلاة ؟ تقال :معى انه قد قيل ذلك ‏٠ وقيل :لييس له ذلك فيما يخرج عندى من الاختلاف فى الخارج فى الله ‏٠معصحة ؟المرآةوكذلك:لهقتلت ‏٠تال :هى مثل العبد ق هذا عندى ( م ‏ _ ٩جامع الجواهر ج ‏) .٦ _١٣٠ باب قى صلاة المرأة المتزوجة كانت صبية أو بالغا واذا طلنت المرأة أو مات عنيها زوجها وكانت تتم بتمامه مابصلى قصرا أم تماما ومعانى ذلك ‏ ٠عن على أبى الاحسن بن احمد وفى امرآة خرجت هى وزوجها الى بلد فنوت المقام بلا رآيه ‏٠ ايلزمها التمام أم عليها القصر وان اتمت جهلا منها ما يلزمها ؟ قال :فلا نية للمرأة مع زوجها اذا لم يكن لها شرط سكن وعليها ‏٠البدل فى آكثر النول وتبل :بالكفارة ‏٠ وقيل :لا بدل على من صلى تماما فى موضع القصر ولا كفارة ‏٠ والقول بالبدل أكثر وبه نآخذ ‏٠ :بو مسألة رحمكنتول :وماين أحمدعلى ‏ ١للحسنأبى يكر وأبىعنأحسب الله ق حرة آخذها عبد ثم خرج بها من بلد سيده الى بلد آخرى برآى ؟قصراسرد ‏ ٥ما تصلى زوجته تماما آمآو يغير رآىسرده فعلى ما وصفت فالذى يعجبنى انها تبع لزوجها ق الصبااة لأنه قسيد ‏٥رآىبغيرآوسےه۔ده٥‏برآىسخر هكاندنتخسهمخاطبانهيوجب أعلم ‏٠وللهالقوليعض عرضبلدهاقربأذ ‏ ١صارمسفر حتىاتبلا منوامرأتهرجلقوتنال .١٣١ وددخل.الحمسلاةبلد هما تقصرقرباخ وضعذاكقالمرآةلهما آمر تعدت البلدهى ولم تصلتصلىماالملاةيتمرجع اليهاثمالىلدزوجها ‏٠سغر هامن قال :تتم الصلاة تبعا لزوجها ‏٠ لهعرضمن بلدهقرباذاحتىسفرهتبل الرجل مناذاوآما بتحرحدثمرضعهالىامرآتهالهفذ هبتبلدهدخولعنردعهآمر ‏٠الصلاة فانها تتم الصلاة ويقصر زوجها المحلاة لأنها قى وطنها المقيم متى تصلى تماما وتكون تبعاوعن المسافرة اذا تزوجها ؟لزوجها تال :اذا آدى اليها عاجلها آو وطأها بطيبة نفسها ‏٠ :جد ميالة من الزيادة من الأثر : وسآلته عن رجل تزوج يتيمه من غير بلده وخرج بها الى بلده وهى ؟صلاتهاتكونعاتلة ما قال :صلاتها صلاة والدها حيث كان يتم والدها أتمت حتى تبلغ وترضى به زوجا ‏٠ بتزويجه ورضيته زوجاورضيتدلدهقاليتيمةبلغتله :فانتلت .يتم قيه الصلاةالذىق دلدهوذلك ‏٠بلدهيلو غها قبه زو جا دعداذا رضيتتنم الصلاة:قال قلت له :فان رجع بها الى البلد الذى كان والدها بتم فييه فبلغت ‏ ١٣٢م ى ذلك البلد ما تكون صلاتها فى ذلك البلد اذا كان مو يقصر فى ذلك البلد ؟ قال ::تتم الصلاة حتى تخرج معه متبعة اى بلده ‏٠ فاذا خرجت معه الى بلده كانت تبعا له وكانت نتم الصلاة فى بلده وتقتصر فى بلدها الذى كان والدها يتم فيه الصلاة ‏٠ م .ألة :جب قلت فالمرأة التى تشقرط على زوجها سكنها ثم تخرج معه الى بلده الذى يتم فيه وقد شرطت هى سكنها مسكنا غير ذلك ؟ قال :تنصر الصلاة فى بلده وتتم الصلاة فى البلد الذى شرطت ‏٠سكنهافه ان تتخذ بلده وطنا وملد ها هى وطنا ؟ :فهل لهاتلت ‏٠ :نعمتلال تلت :نتخذ بلده وطنا وتتم فيه الصلاة برأيه آو بغير رآيه ولا تتخذ غير وطنه وطنا بغير رآيه ؟ قيل :ولو كان هو وهى فى بلد قصر هو فيبه الصلاة فآذن لها أن تتخذه وطنا وتتم فيه الصلاة وليس هو لها سكنا ؟ صلاته تتم حيث بيتم وتقصروكا نعث صلاتها :لم مكن لها ذلكقال ولم يأذن لهاتال آبو القاسم :اذا آمرها بتمام آلصلاةومن غيره فى الاقامة قى الصلاة لعله البلد التى يقصران فيها لم يكن لها ان تتم الا ان يأذن لها فى الاقامة ويجعل سكناها لها فيها ‏٠ قلت :ولو كان هو يقصر الصلاة ف البلد الذى آمرها باتمام الصلاة فيه ؟ ‏_ _ ١٣٣ :نعم .تال ارجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ |ءه..آاةعة وقتال ف رجل تزوج امرآة من بلد وهو من بلد آنها سم حنى يحرج منها من بلادها ‏٠ فيه الذىذى ي يتمتم فواذا وصلت الى بلدهقصرتمعهفاذا خرجت 8‏٠أتمت هوالا ان ينوىقصرترجع بها ز اثر ة الى بلادهافان .بالتهمام ‏٠ علبهان خالفها فان نوت المقام فى بلادها أتمت الصلاة لأنه ليس له ‏٠سننىل ح حن,تى بحمايه_ا!الصلاةفان أسود على رجعتها برآيها كثدفباتوتت على تمام تمام من بلدها ‏٠ ...ت.قصر االصلا :ماك فيها الرجعة .ف اا.نهااثنتينآووان طلقها واحدة آموتناا.ه .‏.. ٠ آ. حتى تقضى عدتها ثم الأمر راجع اليها أن اتخذت يلدها مو ‏٠الصلاة ٠.-‏١م....+.٠‏7 لصلاةوان لم تحخذه وطنا مى مسافر ‏ ٥وتقصر :مدبالةعبو :آخركتابمن قلت فالصبية اذا زوجها والدها فى بلد يقصر فيها الصلاة والزوج ؟تكون صلاتهايتم فعه ما ١٣٤ قال :معى انه قد قيل ان صلاتها صلاة زوجها اذا عاثنرته واتبعته وجاز بها وأغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا وكانت بمنزلة الحائز بها لأنها عند اتباعها ورضاها بذلك استحلال فرجياأ ومعانى ما يشبه ‏٠أحكام الزوجية منها وف الأصل ان الزوجة تبع لزوجها دون والدها فى معنى هذا ‏٠يخرج القول ومعى :انه قد قيل ان صلاتها صلاة والدها حتى تتيلغ فترضى بالتزويج فتكون تبعا لزوجها دون والدها أو تغير ذلك فتكون صلاتها صلاة نفسها ‏٠ جي مسالة : ما تصلى ؟مسافرةوا مرآةامرآةمقيم تزوجعن رجلوسئل قال :تصلى قصرا ما لم يدخل بها أو يؤدى اليها عاجلها ‏٠ فاذا دخل بها آو أدى اليها عاجلها آتمت الصلاة اذا كان زوجها يتم لصلاة . :مسالةجو المرآة وشرتلوا لما عليه السكن ف بلدها فان عليه التمام . فان خرجت هى معه الى بلده أتمت الصلاة فاذا رجعا الى بلدهما ‏٨٠آتما الصلاة ببي مسالة ؟ من جامع ابن جعثر : والمرأة تبع لزوجها ف الصلاة الا ان يكون لهما شرط سكن ف موضع ‏ ١٣٥ب عند عقده النكاح فهى تتم حيث كان شرطيا وحيث خرجت مع زوجها فهى تقتصر ولو آتم هو الا ا ن تدع شرطها آو تنوى ا لمقام نسسخة أو تتوى ا مقام معه فان صلت تماما ولم تنقض شرط سكنها عنه ‏٠ ‏٠اتخذت بلده د ارا فان عليها مبدل تلك الصلواتوان وان تزوجها أيضا من بلدها ولم يكن لها شرط سكن فانها تتم ف بلدها ويقصر زوجها ان لم يكن له نية مقام حتى يرجع بها من ذلك ‏٠الموضع واذا اسفرت منه ثم رجعت اليه فهى فيه تبع لزوجها ولو كان بلدها اذا لم يكن لها فيه شرط سكن . ‏٠الفرسلخينجاوزتغيره نعم آذاقال ؟مسآلةجد واذا كان شرط المرآة غير معروف فى السكن انتقض ‏٠ .وان كان معروفا فلها شرطها وتتم ى بلدها وحيث خرجت مع زوجها ‏٠السفرحلةصلت :مسآلةعبد ومن كانت له زوجة وعبيد وأولاد صغار وانه لخرج الى بلد ‏٠فنهوأقام ‏٠بصلاته معهاليه برآبه صلواخرجوافانفأما عديدة ‏٠ ١لى مو ‏ ١ضعهمبرجعو ‏١حتىالسفرفصلاتهم صلاةبلا رآهو الن كان وان آمرهم بالمتام أتموا الصلاة والزوجة تصلى صلاة السفر تبع له ‏٠حتى يآمر ها ما لمقام معه وآولاد ‏ ١ ٥لصغار ١٣٦ وان أمرهم وأمر الزوجة بالمقام فى بلدهم صلوا قصرا حتى ‏٠يرجعوا شجهه آلة واذا تزوج الرجل المرآة فهى تتم حتى ينقلها . وان كانت مسافرة فتزوجها فى بلده تقصر حتى يعلمها المقام ‏٠ وتال الفضل :اذا ادى اليها عاجلها فمى تتم وسبيلما سبيل زوجها ‏٠ وقتال من قال :اذا تزوج رجل امرآة فى بلد غير بلده فانها تصلى صلاة نفسها حتى تخرج معه ‏٠ وان حولها الى بلده ثم طلتها فانها تصلى صلاة زوجها ما دامت فى بلده على ما كانت حتى تنقضى العدة ‏٠ وقال :أحب قول من قال تصلى على ما كانت تصلى عنده حتى ‏٠تخرج ومنهم من تنال :اذا انقضذت العدة ان تساءت نوت المقام وان ثساعت ‏ ١ر “ .السفر و الأول أحبصلاةصلت جب صسباآلة ت ركعتنفانه يصلىعند همايقيمانولم بنوتزوجأذاوا لمعسافر. ‏ ١مقيمين ‏'٠وعلى امرآته ان تصلى صلاة :+م.بآلةج البلد ؟قا لمقام وصلى تماما وله زوجةكان معتتلا ونوىومن قال :فهى تبع له عى ما هو فيه حتى تخرج . ‏ ١٣٧ب واذا سافر رجل وامرأته ثم نوى المقام الرجل ف بلده ولم تعلم المرآة وكانت تصلى صلاة السفر ؟ قال :فلا اعادة عليما صا لم تنو المقام آو ترجع الى وطنها ‏٠ |بهد مسالة : ومن الأثر :واذا كانت عند المسافر زوجة وعزم هو على الاتامة ولم تعزم هى ؟ فاذا لزمها طاعته فليس لها ان تعصيه وتصلى بصلاته ‏٠ فان لم يلزمها طاعته فاذا آخبرها وأذن لها كان أمرها فى النية الى نفىسها ان أقامت أو سافرت ‏٠ واذا سافرا ثم نوى الرجل المقام فى بلدة غيره ولم تعلم امراته فليس عليهاا بأس فيما صلت ركعتين ما لم تنو هى المقام كما نوئ الرجل ولم بيعلمها المتام ‏٠ هة مسالة : والصبى تبع لوالده ى الصلاة حتى ببلغ ‏٠ فاذا يلغ لم يكن تبعا له ‏٠ :مسالةجبة من جامع ابن جعقر : واذا تتزوج رجل آمرأة من قرية يتم فيها الصلاة والمرآة فيها تجمع فشھى تجمعآلى ‏ ١لتمامعلى نفسها آو وفيها عاجلها رجعتفما لم يجزه ‏٠.الصلاة _١٧٣٨١ فاذا دخل بها برضى منها آو أوفاها عاجلها رجعت الى التمام ‏٠ فان طلتها تطليقة أو تطليقتين .ى هذه القرية فهى تتم الصلاة :.‏٠حتى تقضى عدتها فاذا انقضت عدتها رجعت الئ الجمع ه !.. وان حللتها ثلاثا أو خالعها فى هذه القرية التى كانت تجمع فيها فبل ان يتزوجها رجعت الى الجمع ‏٠ الا ان تنوى المام فيها فان نوت المقام أتمت ااصلاة ‏٠ جنب مه.الة : واذا تزوج الرجل امرأة ورضيت به زوجا . فند قال من قال :امرأته يلزمها التمام من حين أما رضيت به زوجا . من جامع ابن جعفر : وقال من قال ا :ق امرآة كانت فى شرطها على زوجها ان يكون سكناها مع آهلها وهم بداة ليس لهم وطن معروف ء قال :هذا شرط غير معروف وهو منتتض .. فما دامت عندهم أول مرة فيى تتم ‏٠ فاذا خرجت فهى تبع لزوجها وكذلك ان رجعت اليهم٠.‏ . ومن غيره _ قال محمد بن المسبح :أن كان زوجها باديا فالشرط ‏٠ثا بعث وان كان حاضرا فالشرط منتتض ‏٠ .١\٣٩٨٩١‎ا . :ومن غيره قال :وتد قيل ان شروط التزويج مجهولة كلها وهو ثابت كانوا بداة أو حضر أو نحو هذا يوجد عن آبى الحوارى ‏٠ :مسألةه وقيل .ق امرآة من نزوى تزوجها رجل من بهاا كانت معه ببهلا ‏٠ آتتم الصلاة الى ان ازارها اهلها من نزوى وهو يتم بنزوى لأنه ؛‏٠الشراةمن الى نزوىحملهاالله :ان :كان انهارحمهين محبوبمقال محمد .'.لتت:قيم فيها ممتامه فعلها التمام .‏٠ وان كان انما آزارها أهلها ويردها الى بهلا ولم ينو لها متاما ‏٠‏ ١لتمامهو.7قحر الح .سلاةبمتامه قعلمها :جنه مهداة الرجلتزوج:قتال اذاأنهآبى مروانبلغنى عنآبوحفخص :وتال امرأة وشرطوا لها عليه السكن ف بلدها ان عليه التمام ‏٠ مان'خرجت معه الى بلده آتمت الصلاة فاذا رجعا الى بلدها أتما ‏٠أيضا .آلةقجد عتدعلية عندبلد غيرر بلد ٥‏ ٥وثىرطمنامرأةتر وجرجلعنأ وسألته' ‏ ١لنكاح ا ن سكنها ق بلدها ؟ معهوخرجتفتابعته و اجابتهالى بلدهالخروجآليا زوجهاتم طلب السكنى ٭عته شرطتهدمولم تماما آم قصرا ق بلد زوجها ؟آ تصل . ١٠ قال :ما لم تهدم عنه شرط السكن فانما تصلى مع زوجمبا ق‎ ٠قصرا‎بلده واذا رجعت الى بلدها صلت تماما٠ ‎ جميعما٠ ‎ قيل له :فان كانت قد صلت تماما فى بلده ولم تنقض شرط سكنها و لا اتخدت بلده دارا ؟عن4٩‏ قال :عليها ان تبدل تلك الصلوات قصرآ ‏٠ :...ا!م تصلىمادصلاتهتصلىوهىارنتكاذاالمرتدامرآةعنوسألته ى حين ما برتد صلاته آم بصلاة نفسها ؟ للهلا سلطانفق حينه لأنهنفسهاصلاةان صلاتها :معىقال عليها و لا ملك تلب ‏٠ وكذلك المميتة والمطلقة ثلاثا والتى لا يملك رجعتها بخيار آو بران ا تصلى ف العدة بصلاة نفسها أو بصلاتها ‏٠ ‏٠ :معى انه قد قيل بضلاة تفسهاقال تلت له ! :والمطلقة ثلاثا لما ان تخرج من بيت المطلق قبل انقضاء العدة بغير رأيه آو اذنه ؟ قال :معى آنلها ذلك لأنه لمالك له عليها ‏٠ قلت له :فول عندك انه قبل ليس لها ذلك الا برآيه ؟ قال :أحسب انه قبل ذلك ‏٠ ‏ ١٤١س قتلت له :فعلى ذلك القول تكون صلاتها بصلاته آم بصلاة نفسها ؟ تقال :معى انه بصلاة نفسها ‏٠ قلت له :وانما قيل ان ليس الخروج الا باذنه على تول من يقول ان لها السكنى والنفتة ‏٠ قال :احسب انه يخرج على هذا . :مسألةبو من الزيادة المضافة من الاثر : ا مرآتهيلد ه ومعهقتقول فيمن كان يقصر الملاة :ماتلت له ق ذلك البلد ثم انه حول نيته الى ان يتخذه وطنا له فاتخذه وطنا وأتم فيه الصلاة ولم تعلم وصلت قصرا صلوات ولم تعلم بتمامه ما بلزمه ؟ملزماوماذالكقھ؛ ‏٠الصلاةأنم هوتال :ان صدقته ق ذلك أددلت تماما ها :كتاب الاشياخمن رجل و امرأته مسافربين فلبثا ف بلد يقصر الصلاة الرجل ‏٠ وتجمع المرآة فيل لها ان تجمع اذا قصر زوجها وتكون تبعا قف صلاة السفر والاتامة ؟لزوجها فلها ا ن تجمع وان تقصر زوجها وتقصر ،وان جمع زوجما الأن كل هذا صلاة السافر لا فوق فتهى ق هذا تبم وانما الجمع ان تجمعهما ق وقت وليس اذ 1جمعسفروقتها صلاةقصلاةتفرقها تصلى كلسقر آوصلاة خالفته +وقصرت ارجع الى كناب جبان الشرع ‏٠ ١:٤٢ ؟‎جد مسألة ق‎ضلاتهاتكونماا لاسلامالتى بيرتد .زوجيا عنوسألت عن '؟‎عدتها قال :صلاتها صلاة نفسسها ولا تكون تبعا له ى صلاته. ‎ :فالتى يطلتها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه ما تكون صلاتهات. .تل . وطنه ؟منخر جثو طنه أوفعددتها كانتثق قال :صلاتها فى كل عدة منه يلزمها فيها التمام فهنى فى كل عدة يملك فيها رجعتها تبع له ‏٠ صلاةزوجتهزوجته فصااةرجعةالزوجلا مملك فيهاعدةوكل ‏٠مثل أ لمخنالعةوذلكنفسها والتى تطلق ثلاثا والتى تبين بالحرمة وكل عدة لا يملك الزوج فيها ‏٠رجعتها فصلاتها ق تلك العدة صلاة نفسها امرآة مسافر ة .متنبم زوجوف رجل قلت :ما القول فى صلاتها ؟ قنال :فالذى عرفنا انه اذا ملكها وررضبت به زوجا ‏.. ٨ فقد قتال من قال :انه يلزمها التمام من حين مبا رضيت به زرجا ‏٠ ؤتال من قال:لا يلزمها التمام حتى يجوز بها عن رآبيها أو يؤدى ا الأكثر :آنهوالتولوهد ذاعلينا‏ ١لسيبللهوىيكر ن"عاجلهااليهما ‏٠اللهشاء وتلت :ان فارقتها بعد ان دخل بها ؟ ه١ .٤ ٣‏«. قال :فاذا فارقها بعد ان دخل بها أو من بعد ما يلزمها التمام فمى تتم فى البلد الذى يلزمها فينه التمام حتى يخرج منه مجاوزة ‏٠الغفرسخين فان كان الطلاق الذى طلقما من بعد الدخول طلاقا يملك فيه رجعتيما ‏٠فصلاتها صلاته تتم حيث يتم وتقتصز حيث يقصر حتى تنقضى عدتها فاذا انتضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها ‏٠ كان الطلاق لا يملك فيه رجعتيا أو خالعها فصلاتها صلاة نفسها ولا تبع له علبيما ق ذلك ‏٠ فانهم ذلك ان شباء الله واعلم انه اذا لزمها التمام ف هذا البلد 5سمالفرسخينمنه مجاوزةتخرجتتم قيه أيد ‏ ١حتى7-الوجوهمنبوجه فامفههمم ذلك ان ثساء الله ه |لدك هنالك يتحل عنها التمام فيه اذا صارتذق ح رم :مسألةجب قلت له :وامرآة تزوجت رجلا من قرية فكانت تتم حيث يتم هو ثم انه طلتها وانقضت عدتها ما تصلى ؟ قال :معى انه تصلى تماما حتى تخرج من ذلك البلد ‏٠ وكل حال كان عليها تتم فيه فهى عليه حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين على معنى قوله ‏٠ ‏ ١٤٤س لقص ق صلاة من وطىء فى الحيض الحيض فان كنانا لم معلما بالحيض فصادتها‏ ١مرآته قوطىومن صلاة زوجها لاغساد عليها `٭٨‏ فان كانا عالمين بالحيض وتعمدا على الوطء فبيه فصلاتها فيه صلاة نفسها لأنها قد فسدت عليه ‏٠ وطئها وهىوان كانت ند علمت هى بالحيض ولم يعلم هو فمكنته من ذاكرة فصلاتها صلاة زوجها لأن عليها ان تفتدى وليس عليه هو تبول ‏٠فديتها اذا لمفاذا لم تقبل فديتها وسعها المقام معه ووسعه هو وطؤها ‏٠و الله أعلموجدت :مسألةجب وسآلته عن رجل كان بيتم الصلاة فى بلد غير بلده ند اتخذه وطنا البلد ورجعقف هذاوكانت زوجته نتم بتمامه ثم رجع عن نية الوطن الى بلده شم عاد رجع الى البلد فقصر فيه الصلاة ‏٠ هل تتحول زوجته الى القصر آيضا اذا لم تكن خرجت منه بعد ان أتمت فيه الصلاة ؟ قال :معى ان فى بعض القول :انها تتم حتى تخرج من حيث قد لزمها التمام مجاوزة الفرسمخين وما لم تجاوز الفرسخين ورجعت ‏٠ذاك فهى على التمامدون وف بعض التول :عندى أنها تتحول الى القصر اذا تحول زوجها الى القصر ف ذلك البلد اذ انما لزمها التمام يسببه ونيته ولم يكن ذلك من تبل نقسبها ‏٠ .١٤٥ وهى عند صاحب هذا التول مثل العبد اذا اثستراه من يتم آو يقصر فهو تبع للسيد من حين ذلك ‏٠ قلت له :فان تزوجها وهى تتم الصلاة فى بلد وكان مو يقصر فيه ما تكون صلاتها ؟ غير الأولى ‏٠قتال :هذه عندى ومعى :تيل انها تتم الصلاة على ما كانت عليه لأنها لزمها التمام من قبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين . ‏٠فاذا رجعت اليه كانث حينئذ كزروجها ق قصر الصلاة قلت له :فاذا مات زوجها فى البلد الذى يقصر فيه الصلاة وكانت ‏٠الوفاملزمها من ذلك ثم نوت المقام قى عدةتصلى يصلاته فما هل ترجع الى التمام فى العدة ؟ التمام لأنها ند ملكتاذا نوت المقام كان عليها :انهاتال نفسها ولا سبيل له عليها ‏٠ قلتة له :وكل حال كانتا المرآة آملك بنفسها بعد قراق الزوج كانت 7نفسهاصلاةصلاتها وكل حال يملك الزوج رجعتها فمى تبع له ‏٠ قال :هكذا عندى انه قيل ‏٠ :د مسآلة وسألته عن زوجة الصبى البالغة اذا دخل بها ى حال صباه ‏٠ ؟نفسهاصلاةيكون صلاتها يصلاته أوما ( م ‏ _ ١٠جامع الجواهر نج ؟) : ‏ ١٤٦س قال :معى انها اذا اتبعته وألزمت نفسها اتباعه اتباع الزوجيه ودخل بها فلا يخرج عندى ف الشبهة من ان تكون صلاتها صلاته علئ حسب بعض ما عندى انه بقم ف صلاة الصبية عند زوجها البالغ ‏٠ ‏٠و آلد هادونوآحسب انه تيك :انها تبع له ق الصلاة والدها ما لم تبلغ فترضى به فا<وأحسب أنه قيل صلاتها صلاة ‏٠اتباعها لهينظر ق وأرجو ان البالغة مع الصبى بحسب هذا ان لم تكن للبالغة فى الزامها لنفسها حكم الزوجية للصبى أتسبه من الصبية للصبية للبالغ ‏٠ قلت له :وكذلك الأمة ما تكون صلاتها اذا كانت بالغة يصلاة سيدها أم بصلاة زوجها كان عبدا أو حرا ؟ زوجياودوآها منزلسيد ها لاتباع زوجهاانه اذ ‏ ١خلاها :معىنال فأرجو ان صلاتها صلاة زوجها ‏٠ انفعندىلا برسلها لذلك ومتمسك دها لخدمتهاوان كان سيدها صلاتها صلاة سيدها لأن الأمة لا تقم عندى موقع الحرة قى هذا لأنه لا سبيل للزوج عليها كسبيله على الحرة ف الأوطان والمنازل والاسكان ‏٠ الا أن يجعل لها ذلك سيدها أو يجعل لزوجها عليما ‏٠ قلت له ة فهل تكون عنده تصلى صلاة نقسها اذا خلاها سيدها واذا املها كانت صلاتها صلاة سبدها ؟ قال :هكذا عندى اذا جعل السبي له عليما فخلاها له ولم يحصل بينه وبينها على سبيل التخلية بينهما ‏٠ ويعجبنى :أن تكون تبعا له ى الصلاة ف حتن ذلك ‏٠ _١٤٧ تلت له :اذا كان زوجها مقيما وسيدها مسافرا فخلاها له بالليل ‏٠وآنسغلها بالنهار بالتصر وبالليل عندالسبدعندبالنهارتكون صلاتهاهل الزوج بالتمام ليس لها ذلك حتى يقطعها الزوج بالليل والنهار برأى سيدها ؟ قال ة :هكذا يعجبنى انها تتم عند الزوج بالليل وتقصر بالنهار عند السيد اذا جعل لها ذلك السيد ‏٠ تلت :فجعله لها تخيلته لها للزوج بالليل ؟ قال :هكذا يعجبنى ولا آعلم انى سمعت فيه ثسبئا ‏٠ :مسالةجا من كناب المصنف : :ذكر انه من أولاد محمد ابنجراب من أبى عبد الله محمد بن روح سعيد :ذكر رحمه الله ى أمرأة من أهل نزوى تزوجها رجل من آهل منح ثم انه طلتها فسكنت عنده بمنح وكانت نتم الصلاة عنده بمنح ثم انه طلذيما تطليقة يملك رجعتها آو بانت منه بالخلع أو بالطلاق ‏٠ تلت :كيف تتم الصلاة وهى بعد بمنح آم تتصر وكذلك اذا وصلت. الى نزوى ف حاجة وهى بعد فى المعدة ؟ وقتلت :أتتم الصلاة ف نزوى أم تقتصر ؟ قال :فعلى ما عرفت فالذى عرفنا من تقول امثسيتخ ابى الحسن ان المطلقة الذى يملك مطلتها رجعتما فهى تبع له فى الصلاة ‏٠ قعلى صفتك قف مسآلتك هذه فان كان هذا الرجل طلق هذه تطلمته أو تطليقتين أو آلا عنها أو ظاهر منها مان هذه المرأة تبعا لزوجها ما دمت ف عدتها من الطلاق بالابلاء والظهار ‏.٠ ‏ ١٤٨س فان خرجت هذه المرآة الى نزوى أو غيرها من البلدان التى يجوز فيها التصر لأهل منح ولم يكن مطلقها متخذا ذلك البلد وطنا فليس لها ان تتم فيه ‏٠ شاننفسها قآمر قهاهنا‏ ١لمقام وليس لها هىفيهولو نوت ‏٠للهتبعوهىصلاتها الرجل ثلاثا أو خالعها أو بانتالمرأة طلتها هذافان كانت هذه منه بحرمة فهى أملك بنفسها ف عدتها ى شأن صلاتها ‏٠ ‏٠بمنحالصلاة ما دامتمنح فعليها تمامففان طلتها وهى فاذا خرجت من منح فجاوزت الفرسخين ثم رجعت الى منح فمى غيرها ‏٠آملك ينفىسها ق منح وف فان نوت ا لمة_ام بمنح أو بغيرها آتمت الصلاة وان لم تنو مقاما ‏٠هذافليس عليها اتباع مطلقها ق وسألته عمن كانت له امرأة فادعت عليه الحرمة وهو ينكر وبلده غير بلدها ثم جاءت الى بلدها فارة وتنوى آلا ترجع اليه وأبى ألزوج أن يبرها ‏٠تتمآمالمبلاةأتتصر قال :فانها تتم ى بلدها اذآ كانت عالمة بالحرمة ‏٠ فى المقيم يتزوج امرأة من تتم بتمامه ؟ فقبل :اذا رضيت به زوجا ‏٠ _١٤٩ وقيل :حتى يوفيما عاجلها أو يجره على نفسها ‏٠ فان جاز بها على الكرأهية قبل ان يوفيها عاجلها فلا سبيل له عليها . :جد مسألة ف الزوجة اذا كان لها شرط سكن فانها تتصر ف وطن زوجها غيروليس عليها أن تشناوره ق ذلك وليس لها ان يتخذالا ان تتخذه وطنا وطنه ونتم فيه . الا آن يكون لها ذلك شرط فلها ان تتم فيه بالشرط الا ان يشترط السكن فى بلدين فلها ان تتخذهما جميعا وطنا وليس لها ان تتخذ أكثر من ‏٠ذلك فان كان لها شرط السكن فى بلد معروفة وكان زإوجها متخذ وظنا ‏٠وتتممم زوجها فرهكانيٹتوطنا اذاان تتخذهفلهاغير ذلك فان كان لزوجها وطنان فليس لها ان تتخذهما جميعا مع شرطها الا ان تترك شرطها فتكون تبعا لزوجها تتم بتمامه ‏٠ وليس لها ان تتبم زوجها فيما لا يجوز لها من آمر القصر والتمام وذلك آنه لو كان يرئ التمام حيث أقام ثلاثة أيام ولا برى التصر الا على سفر ثلاثة أيام أو لا يرى القصر الا ق الحج والغزو فليس لها ولا عليما اتباعه وعليها القصر قف موضع ما يوجب المسلمون عليه هو القصر ‏٠ وكذلك اذا اتخذ أكثر من موظنين لم يكن لها تبم له الا ف الأول ‏'٠ذلكو الثانى وفنقصر فيما سوى وكذلك لو كانت تتعلم انه متخذ وطنا يتم فيه ثم رأته يتم فى غيره وهو عالم بما يلزمه من آمر الصلاة ذاكرا لذلك جاز لها ان تتم لأنه ‏٠لهمجرزمما _١٥٠ وآما اذا كان جاهلا أو ممن برئ رأى الخلاف فليس لها ان تصلى تماما حتى يعلمها انه قد اتخذ ذلك موطنا ‏٠ أحدان تتركالاغيرهفاذا علمها لزمها ذلك التمام ولا يلزمها ق غيرهما +وتتخذهذين الا فيمابمنزلة المرآة لا يكون تبعا لسيدهوكذلك العيد ف هذا هو جائز لسيده ‏٠ بد مسألة : صلانهوكل ‏ ١مرآة طلننها زوجها طلاننا يملك فيه رجعتها قصلاتها ولو خرجت من بيتها عصت ربها أو آخرجها ‏٠ ملغت بحرمةملاعنة آوخلعا آوأورجعتهاطلاننا لا مملككانو ن فصلانتها فى المعدة صلاة نفسها ‏٠ وف صلاة المختلفة عن اساءة اختلاف فى المصل فى الأجل ‏٠ هد مسألة : والصبية اذا زوجها آبوها فى بلد نقص فيبه الصلاة والزوج يتم فصلاتها صلاة زوجيا اذا عالرته واتبعته وجاز بها آو أغلق عليها أ ستحلال 7لكالأزهينزلها‏ ١لىستر ‏ ١وكانت دمنزنةعليماآرخىبايا آو قرجها ومعانى ما يشبه الزوجية منها ‏٠ وف الأصل ان الزوجة تبع لزوجها دون والدها ‏٠ وقول :ان صلاتها صلاة والدهما حتى تبلغ فترضى بالتزويج فنكون ‏٠الاضافةانتنضتلزوجها _تءا رمن جوابات السيخ أبى سعيد :و ى رجل مقنيم تزوج امرآة مسافرة ‏٠ .١٥١ قلت :ما القول ى صلاتها ‏٠ :فعلى ما وصفت فالذى عرفنا انه اذا ملكها ورضيتقال ‏٠به زوجها فتند قال من قنال :انه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا . وقتال من قال :لا يلزمها التمام حتى يجوز بها على رآيما ويؤدى اليما عاجلها ويكون له السبيل عليها وهذا القول هو الكثر ان ‏.٠اللهشساء يبعد ان بدخل يهافارتتهابها فاذاان دخلفارتنها معدان:وتلت معد أيلزمها التمام ؟منآو :فهى نتنم قى البلد الذى لزمها فيه التمام حتى يخرج منهقال ‏٠مجاوزة الفرسخين بملك فيهطلاشضاطاتتها من معد الدخولالذىالطلاقكانفاذا رجعتهما فصلاتها صلاته تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر حتى تنتضى ‏٠عدتها فاذا انقضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها ولا تبع له عليها فى ذلك ‏٠أللهتشاءانذلكقافهم البابهذاقفيما تقدماللىسآلة زادةلهذهوجدتوقد فأحببت اضافتها هنا وهى وان كان الطلاق لا يملك فيه رجعتها أو خالعها فصلانها صلاة نفنسها ز اده على بن سعيد بيده فينظر قره ‏٠ ‏ ١٥٢سس واعلم انه اذا لزمها التمام ف هذا البلد بوجه من الوجوه فهى تتم فيه أبدا حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين ثم هنالك ينحل عنها التمام انقضى الذى من كتابفيه اذا صارت ف حد ذلك فافهم ذلك ان شماء الله ‏٠.المصنف رجع الى كتاب ببان الشرع ‏٠ _ . ١٥٣ باب فى صلاة الجمع والوتر قى السفر وما أفضل صلاة اللسقر ومعانى ذلك وما أشبهالجمع والتصر ق ذلبك صلى وحدهآصلح للمسافر اذاماوذكرتأبى ‏ ١لحسنجو ‏ ١بومن ‏٠ركعة واحدةأوجماعة ان يصلى الوتر ثاادث ركعاتقآو ثلاثا و انللمسافر ان شاءهذاقعرفناالذ ىوصفتقعلى ما شاء ركعة واحد وكل ما صح من ذاك فهوا الصالح ‏٠ ومن غيره :وقد قيل يستحب ف السفر ان يوتر بركعة ‏٠ ان بوثر يثلاث ركعات و انثه أعلم ‏٠‏ ١لحضر يستحبوقف بو هصمسألة : وللمسانر ان يصلى الوتر :آئ وتت ثساء من الليل ما لم يطلع ‏٠الفجر جهة م.سآلة : ومن جمع بين المغرب والعتمة فانه يصلى الموتر بعدهما ركعة فان صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى الوتر واحدة فحسن ان ثلاء الة ‏٠ واآلواحدةثلاثاشاءالوتر واحدة وانصلىغيره :ان تاءقال ‏!٠اللى“‏٦ فان صلى ثلاثا فان ثناء وصل وان شاء فضل ‏٠ ١٥٤ :مسآلةعبو واذا جمع المسافر فانه بوجه للوتر ‏٠ وأما النافلة فانه بعد ان يقوم بتكبيرة ما لم يتكلم أو يتحول عن متامه آو يلتفت مشرقا ‏٠ ‏٠وكذلك ‏ ١مقيم اذا آر اد أن بوتر فانه بوجه قال غيره :بوجه للوتر كان فى سقر أو حضر كان على اثر صلاة :مسألةجيو ولا بأس آن يصلى المسافر صلاة ف مكان ويقعد ( نسخة ) ويعتزل فيصلى الثانية ف مكان قريب من ذلك والوتر حيث أراد حيث أراد صلاة ‏٠الليل وان أراد ق آخرهوان أراد ق أول :مسألةم %2 قال آبوسفيان محبوت بن الرحيل رنعضه آله لحبرنى آبو أيوب ة :صحيتالنه آنها تالثرحمهعبدةأبىأ لنه عن آم جعقر ‏ ١مرآةرحمة آبا عبيدة ف السفر غير مرة فلم أره يوتر الا بركعة » :مسألةع عمن يجمع الصلاة آلة ان يؤخر الى الوتر آلى آخر الليل ويصلى تبله النوافل مثل ما يفعل المتيم آم يصلى بعد العتمة ولا يؤخر ؟ !٥٥ له ان يصلى الوتر مسرعا بعد جمعه ولا يؤخر هانه يستحبقال :ممى وان فعل غير ذلك فلا أعلم عليه بأسا ان ثساء الله ‏٠ :مسألةجيو وللمصلى ان يتنفل ما شاء قبل صلاة الوتر وبعد صلاة الوتر ى آو قصرها ‏٠و ‏ ١لسفر جمع ألصلاةاحضر ‏ ١٥٦۔ فصل الجمعق صلاة من كتاب الأشراف ؟ قال أبوسعيد : :معانى قول أصحابنا بما يواطىء الاتفاق يخرج على اجازعندئ سائر آ أو نازلا ‏٠ة جمع الصلاتين بالقصر للمسافر كان آنه لا يجوز الجمع للصلاتين للمقيم الا بعذر ولو كان بعرفة ‏٠ وجمع من الحاج ممن هو غير مسافر فى ذلك لم يثبت عندئ ف. صلاةعلبةولا بالتصر وكانالصلاتين بالتماممعنى قولهم انه جمم التمام ف وقتها والجمع من النبى صلى الله عليه وسلم ف عرفات ‏٠ وجمع عندئ سنة تلزم الأمة باترارهم كلهم بها واختلافهم فيما سواه وانما عرفت الأمة عندئ الجمع من النبى صلى الله عليه وسلم ف عرفة وجمع بشهرة ذلك وصحة نقله على الاتفاق و.اختلفوآ فيما سوى ذلك لقلة علمهم بثبوت السنة لأنه لا معنى يدل على اجماعهم ‏٠ ان الجمع جائز فى عرفة وف جمع الا وهو جائز فيما سواهما لمن نزل يمنزلتهما للمسافرين . والجمع عندئ من تول أصحابنا سنة تخرج على معنى التخبير للمساغرين لا على معنى اللزوم ‏٠ وقتهاقصلاةالجمع و ‏ ١لقصر لكلو ‏ ١مسافر عند هم مخير يبن القصر ‏٠مصلاة .١٥٧ قولاستحبابمنعندىيخرج :الذ ىأبوسعيدقالومنه أصحابنا انه اذا كان المسافر ف مكنة من أمره وآرآد الجمع توخى ان يصلى الأولى ف آخر وقتها و الآخرة ف آول وقتها ‏٠ وأذا فعل ذلك لم يخرج من معانى الاتفاق ومها فعل ذلك خرج عندى من معنى قولهم انه جائز ‏٠ واذا كان بازلا وأراد السفر استحب له ان يجمع الصلاتين فى الأولى لما يدخل عليه من شغل السفر ‏٠ وقتأاستحب له ان يؤخر الجمع فسائر ا يرجو النزولكانواذا الآخرة للمكنة للصلاة ولما يه من شغل السفر ‏٠ :مصسآلةعبو ااأتباء :ومن كتاب جاز]سفرف‏ ١لظهروقتقجمنعاو لعصر‏ ١لخلهرصلىو ا ذ ‏١ ‏:٠ذلكله ولا يجوز الجمع للصلاتين الا بنية تقدمها بعد دخول الأولى وقبل دخول وتتت الثانية :٭ ومن أهمل النية ف تاخيت آتصلاة ف الجمع الى ان فات الوقتا فقى الكفارة اختلاف بعض أوجبها وبعض أسقطها » :جهد مسآلة العصر:الىبؤخرهاولمالهماجرةآلنية وقتسافر‏١نسى 93اذ ‏١ حتى العصر فانه يصلى ‏٠ ١٥٨ ‏٠علبهلا كفارة:القولوأكثر ‏٠ :أوجب الكفارةوبعض فان ذكرها قبل العصر فآخرها الى آخر وقتها جهلا آو تعمد ‏٠واحدفالجواب قال المصنف :وجدت فى كتاب الأسياخ ان سعيد بن عبد الله نسى من هذا فكفر والله اعلمعلى نحو :جي :مسألة ق سفر فترك الصلاةيجمع الصلاة فخرجقلت فرجك سمع ان ‏ ١ا ولم يصل دئما حتى رجع الى نيته وجمع صلانه كلها فى بيته هل علبه كفارة ؟ اال :معى ان عليه الكفارة ‏٠ وقيل :انه لا يعذر ف ذلك بجهله ولعله يخرج انه لا كفارة عليه اذا ‏٠عمل ق ذلك على معنى سبب لا على معنى التعمد جنب مسآلة : وسألت آبا سعيد محمد بن سعيد رضى الله عنه ة عن ما آفضل للمسافر القصر لكل صلاة فى وقتها أم الجمع ؟ قال :معى انه تد قيل ان الجمع أغضل ف بعض القول ‏٠ وقدل :ان القصر أفضل فق بعض التول ‏٠ وقيل :ذلك مجملا بغير تفريق . وجاء الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سافر ‏٠.وجد له ا لسمير جمع وان آطمان قصر _.١٥٨٩ وقيل :انه اذا كان فى السفر وحضر وقت الأولى آخر انذولى الئ الآخرة حتى ينزل ويجمعهما جميعا ‏٠ واذا حضرت الأولى وهو نازل جر الآخرة الى الأولى وجمعهما جميعا .ورجل ذلك وقال أشهد ان الذى انزلتوبلغنا ان عمر فعل ذلك على نحو اللههو رسولفاذاهذ ‏ ١فنظرنايفعلوكانهذافعلالقرةسورةعلبه حالات الضروراتتىسخه ()حالالجمع قانه فعلعليه وسلمأ للهصلى الجمع 7تلى معنى ما ظهر منه من تقلب أحواله ق مجتمع عليه من ‏ ١لأمة كلها من جميع آهل‏ ١لقصر شىء| ومعنا ‏ ١ن التبلة الا اختلافهم ف معانيه واجازته ووجوبه ‏.٠ قله آصلالجمعاالله ولا نعلمكناىقتونه فرضاومعنا أنهم كتاب الله ‏٠ واختلف آهل المتبلة ف الجمع فاجتمعوا عليه جميعا فيما معى ‏٠فشعثشىرة عرفهعرفاتفآماوعرفاتجمعق وأما ف جمع قليله اثبتوا ذلك فعلا عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما معى واختلفوا فيما سوى ذلك من الجمع قف سخر أو .. ولم يختلفوا ق القصر فى السفر الا اختلافهم ق معانيه واذا ثبت يبدلقيه معنىيثيتلمعنى ماا ابالعملآولىالفرضكانوسنةقرض ‏٠‏ ١جما عوسلم آو‏ ١لنبى صلى آلله عليهفعل عنآوعلبه بالأولى بتول .ولم نعلم ذلك ثابتا بتقديم الجمع على القصر الا على قبو الرخصة ف ضرورات السفر مما يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ ‏. ١٦٠۔ عن الله تعالى ورسوله صلى الله علبه وسلم خوفا من ان يتولد منه على ‏٠تاركه ماهو أشد منه الأمة بأسرهاأمله وسنة رسوله و اجماعكتابالقصر قثيبوتعلى حال من أهل القبلة وثبوت العلل فيه . قلت له :فما تفسير قول من قال من المسلمين ان الجمعم سنة أماتها الناس ما هذه الاماتة ؟ قال معى :ان المميت للشىء هو المخالف عمل به آو لم يعمل به والمحى للشىء هو الموافق له لزمه المعمل به فعمل أو لم يعمل به آبدا ‏٠ قلت له :وما الذى اختلفوا فيه فى معانى القصر ‏٠ قتال :الله أعلم . وقتال :والذى معى ان اختلافهم ف القصر ليس ف القصر نفسه وانما هو فيما يجب به القصر من السفر الذى يقع عليه اسم السقر+: : واحسب انبعضا تال :انما ذلك ف السفر للحج ‏٠ واحسب ان بعضا يتولا ف الحج والجماد ق سبيل الثة ه وأحسب ان بعضا قال :انما ذلك قى السفر اليعبد ء فقال من قال :اذا سافر ثلائة آيام ء وقال من تال :ثلاثة أيام بلياليما فيما أحسب . وقال من تقال :يوما وليلة ‏٠ ‏٠ :خمسة عشر قرسخاان بعضا قالوأ حما _١٦١ وال من تنال :فيما آحسب عشرة فراسخ٠ ‎ ٠ان بعضا قال :اربعة فر اسخ‎وأحسب ب" \ومعى :ان أصحابنا لا أعلم بينهم فهذا وأمثاله مما اختلفوا فيه من معانى وجوب القصر واجازته لا فرق فى ثبوته فى السفر كما اختلفوا فى الجمع ‏٠ ولا آعلم بين أصحابنا اختلافا ى اجازة الجمع ق السفر كان سائرا أو ‏٠نازلاا7] واختلفوا ق الأفضل من الخصر و الجمع مع اجتماعهم على ثبوتها ‏٠هو معى احباء السنةواجازتهما لمن فعل بهما أو بآخذهما وهذا ولا آمن ان يكون هذا اذا قصد الى هذا على غير معنى قصد يخرج له ان يكون مميتا للسنة ‏٠ تلت له :فاذا كان المسافر ق موضع لابثا فيه لا يقدر فيه على جماعة فوافق مسافرين يجمعون الصلاتين ويصلون ف وقت الولى ‏٠ ويصليها غر ادى آم يصليها عندهم ف وقت الأولى جماعة جمعا ؟ الجمع عندهم لموضع الجماعة وآما فضلا التأخيرفأما فضل فلفضل القصر عندئ فقد استوئ الفضلاز :عندى ‏٠ ( م ‏ _ ١.١جامع الجو:اهر ج ‏) ٦ ‏ ,١٦٢س وان كان يحدها جماعة فأفضل ذلك عندى ان بؤخرها ويصليها جماعة .فى وقتها وقولنا فى جميع الأمور قول المسلمين وديننا دينهم ورآينا رآيهم ‏٠ وان قصرت عن ذلك أعمالنا وخالف فى ذلك آهل العمى مالنا فنحن الى ذلك ر اجعون ومن مخالفته تائيون ومستغفرون ‏٠ _١٦٣ لقه ما أفضل صلاة الجمع ام التصر تى السفر الصاذة ق وقتها مالتصر أو يجمع أفضل فعلىتلت :وفضل ‏٠فتتد وجدنا فى ذلك أقاويل من فتتهائناصفت فمنهم من قنال ::اذا أراد المسافر الجمع فى المصلاتين لاحياء المسنة ا لاسلام آماتها الناس ففىفذلك فيه الفضل لأن ا لجمع سنة من سنن ‏٠الثوابأفضلسلامسنناحياء وتال من قتال :التصر أفضل لاحياء النوافل وذلك نختاره لمن دامت اتامته بلد لم نتخذه وطنا ان يقصر الصلاة فى وتتها ‏٠ فالتصربهعجز لعجزانما :ان ذلكوقتال من تال من الفقهاء أفضل وكل هذا من تول آهل المعرفة فمن اعتمد منه قولا بصدق نية لله العالمين ‏٠نال فضله دمن الله والحمد لله رب وأزدد من سؤال أهل البصر والورع ‏٠ سارواذاآمكناذابالقصريغردأنهحفظناوالذى:غيرهقال ‏٠جمع :مسسآلةعبو ذكر سعيد بن جعفر ان آباه حدثه انه اختلف هو وعلى بن عروة ‏!٠ :اجمع أفضلو ‏ ١لأز هر ين على فنال جعفر مرسىدما ملحفهطريققأفضل وذلكالإفرادوالازهرعلىوقتال ‏٠قس باألو ه فقال :لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغرد ولكن رسول الله ‏٠الأسفارقالله علبه وسلم بجمعصلى _١٦٤ ق‎جمعوسلم ١لله علب_٩الله صلى‎ان رسولبلغناأبومعاويةقال السفر وفرق. ‎ وبلغنا عنه انه اذا كان فى المنزلة جمع الصلاتين فى آول الوقت٠ ‎ ابن عمر‎وكانالآخرةالسفر أخر الأولى الى وقتقفاذ ١ ‎حضر وهو يفعله وهو قول ابن عباس٠ ‎ :مسالةج الله علبه وسلم جمع قان النبى صلىوقتال آيو المؤثر :بلغفا ‏٠و انتامتنو احدو العصر مذ 7اأظورعرفات ةجهة مسألة من جامع ابن جعقر : ونيل :الجمع سنة وف احياء سنن الاسلام أعظم الثواب وتد جمع النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ ونيل :يجوز جمل الجمع ولا يجوز جهل المقصر لأنه فريضة . من الكتاب : قمن سار جمع ومن كان لابثا فى بلد فالتصر آفضل ويصلى كل صلاة ق م تتتها الا ان بريد الجمع لاحياء السنة فان ذلك أنضل ‏٠ وان جمع لغير ذلك وهو ماكث آيضا فلا بأس ‏٠ :ومن التاب ان يخلوالىالشمستغربمنذالآخرةوالعشاءالمغربوجمع .١٦٥ ثلث الليل فمن تآخر الى ان يخلو نصف الليل فلا كفارة عليه حتى بدخل‎ النصفف الثانى ثم يكون عليه كفارة تثك الصلاة٠ ‎ وصلاة الأولى والعصر منذتزول الشمس الى آخر وقت العصر٠ ‎ وأما الغجر فلا يجمع الش غيرها٠ ‎ الدمصس‎زالتان يجمع اذاالسائر ان شاء .وللمسافرومن الكتاب ويعسيرا وان ساء فى آخر الوقت٠ ‎ ٠الآخرة‎و العشاءالمغربجمعوكذلك ق اولى‎وقتباز لا وحضركانأذاالمسيح :بنمحمدتالغيرهومن ٠يسبر‎الى ان بجمع تمفآحبان سبرفاذ ١ ‎أر اد ونزل‎الآخرةوقثثالىالأولى آخرهاوتثوحضرسائران كا .وان. ٠فجائز‎ذلكفعل من 9ماشاءانفيجمع ٠ألله‎ان شاءفكله جائزذلكتوسطوان :حسا 1عبو :ااتتاتوهن المقتفذلك أيضا ان جمع ق آملبلد الى وتتالةتيم قفآأمصا آو آخره ذلا أرى عليه بأسا وأحب ان يتوسط الوقت ‏٠ وقال من تال :ان جمع فصلى آول الصلاة ف آخر وقتها والصلاة ف أول رتتها فيذا أفضل لن ؟مكن له ‏٠ ومن غيره _ قال ::ولعله يوجد لا تهمل النية فى تآخير الأولى الى وقت الاخرة ويعقد النية ان بؤخر الأولى الى وقت الآخرة والله اعلم ‏٠ ‏ ١٦٦س تيتنه انالو ‏ ١ان رجلا مسافر ‏ ١كانوعن آبى عبد الله رحمه الله : يفرد الصلاة فتوانى حتى زال وقتها ودخل وقت الآخرة ثم أراد ٠يجمع‎١ن ٠قال :فا ن له ذلك‎ :بد مسألة وقال من تال :اذا صلى الذى يجمع احدى الصلاتين ثم ذكر صلاة ان يخافالثانية الاه_ذهبرجع يصلىفانه يصليها ثمعلب_٩‏ فوت هذه الحاضرة فيصليها شم يصٹى ااصلاة التى عليه ‏٠ ‏٠رآيىنسخة وكذلكالرآىوكذلك :جد ميسآلة مالكذابومن الجمع ثم بدا له ان يؤخرومن صلى الأولى ف وقتما وقد نوى الآخرة الى وقتها فآخرها فلا نقض عليه ‏٠ ولا أحب الا ان يصلى وقف نسخة يمضى على ما نوى قبل ان يدخل ى الولى ‏٠ ثم ذكر منجمع و أنصرفقتنسى وظن أنهان صلى ثموكذلك انالأولى ق وتتها أخر الآخرة الى وقتهابعد فانه ان كان صلى أراد ذلك ‏٠ وان كان ق موضعه أو قرييا منه ولم يياعد فصلى الآخرة وتم على ماكان أراد من الجمع فذلك اليه ‏٨ فحبذ لكحتى تيا عدونسى‏ ١لأولى معد وتتهاانما صلىكانو ان ‏٠مردهماان ‏ ١٦٧س باب ى الصلاة فى المتيم والمطر اذا خفى الوقت وفى جمع المريض والمستحاضة ومن سلس البول والغائط والمبطون والذى به الرعاف وكل من به دم وفى اليوم المحلت :ومعانى ذلك والذى حفظنا انه اذا كان الغماء فان الصلاة الأولى تؤخر والصلاه ‏٠الاخرة تعجل من جامع آبن جعقر : والجمع جائز للمستحاضة والرجل الذى يسيل منه الدم من جرح أو رعاف أو غيره ولا ينقطع عنه ويجوز له الجمع فى اليوم المطير جائز غير ان الصلاة للمقيم أربع وتد جاء الأثر بذلك ‏٠ الصلاتويتند قبلغناالمسذجلدك اعلنحرااملنبعىند صاللمىطر ا لفهمنعليهجمعوسثملم وقد جمع من جمع ارتفع الغيث أو فاق ‏٠صلاتهثمتفقدالمريض :هد مسآلة واذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء ولا يقدر ان يحفظ ‏٠له الجمعجازالى صلاةمن صلاةوضوءه٥‏ والمستحاضة اذا لم يقر دمها تغتسل وتستقر بثوب وتصلى بالجمع . _ ١٦٨ ومنه :ومن به سلس البول والمغائطا اذا لم يقر فله الجمع ان كان ‏٠كان مريضا والمبطون يجمع الصلاتين ‏٠ والذى به الرعاف والمستحاضة وكل من به دم فانه يصلى كما أمكنه ولا بترك الصلاة ‏٠ والذى به الدم لا يقرى من فيه أو منخريه فانه يجعل رمادا آو رملا ويصلى بالايما ء كما آمكن له ‏٠ م...اآلة :ات وف الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع عند المطر ف المسجد .الدرآم وف بعض الحديث :اذا ابتلت النعال فالصلاة ف الرحال والرحال ‏٠البيوت :مرن كناب الأشراف الذرر أو مرض بثسغله عن القيام بالصلاتين كل صلاة قف وقتها آو معنى من المعانى ببوجب معنى الضرر للقيام بالصلاة ق وقت الحاضرة ‏٠ فمعهم انه جائز للمقيم الجمع مين الصلاتينفاذا كان شىء من هذا ذ لكآمكنه‏ ١نلهو يستحب‏ ١لآخر ةوتقتقآوالأولى منهماوقتقما لتما م ان يتحرى ان يصلى الأولى فى آخر وقتها والآخرة ق أول وتتها ‏٠ واذا وجب العذر فأئ ذلك جاز نه عندئ من قولهم يشسبه معانى ‏ ١٦٦١س الاتناق كنحو ما اشبه ذلك عندى من تولهم فى الجمع ف السفر ‏٠وقتهاقللصلاةالقيامقالضررومعانىالمشقاتمعانىلثيموت ولأنه اذا ثبت معنى الضرر نسخة فى السفر بمعنى الترخيص ‏٠ وتد تال الله تعالى ( ان؛ كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ) فتد ساوى بين المطر والمرض ‏٠ وتنال (فمن كان منكم مريضا آو على سفر فعدة من آيام آخر ) فثبت بمعنى المرض الانطار ف الصوم ف رمضان بنحو ما ثبت ق السفر ‏ ١لمعانى ‏٠الجمع فيها مثسابها مستوىالمعانى كانان ثينت هذهنذلما معانى قولهم اجازةعلىفلا مئسمت عندىغير معنى عذرعلىوآما ‏٠الجمع للمقيم الا انه ان فعل كما روئ عن النبى صلى اللة عليه وسلم انه صلى الأولى ف آخر وتتها وصلى الاخرة فى أول وتتها جمعا معا وآبصر ذلك صلاةصلى كلالجمع لانه قدلا مخرجالافرادذلك مخرجخرجومعناه ‏٠ق وتتها ومنه :روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال :اذا كان ‏٠الظهر ١لعصر وآخرواآقشعجلو ‏١غيمبومق انه قال :عجلوا الخلهر والعصروعن ابن مسعود رضى الله عنه واخروا المغرب ‏٠ فى الصلاةأصحابنا ما يخرج‏ ١ن معانى قولتقال أبوسعد :معى آوقات الصلاةأنهم بر اعونالرأىأصحابعنبروى‏ ١مقيم نحو ماق ويؤخرون صلاة الظهر حتى لا يثشسكوا أنها قد زالت ث ‏ ١٧٠ہ وعجلون صلاة العصر على معنى الاحتياط ان يكون قبل المغرب وبعد ‏٠معهم‏ ١لاعتبارقان بدخل وقتها المغرب حتى لا يشسكوا ان الليل قد طلعوكذلك يؤخرون صلاة ‏٠وتتننتهاقانهم صلو هالا يشكواحنىالآخرةالعشاءويعجلون الفجر حتى لا يشكرا ق معنى الفجر أنهموكذلك يؤخرون صلة كاناذاانهوالتحرىهذاقالفجر والمذهب عندىبصلونها بعد طلوع الوقت من الصلاة لم يحن وصلاها لم يقع ى النظر ‏٠ فاذآ كان قد حان الوقت وانقضى وصلاها وقعت على حال اما فى ‏٠منهابدلاواماوقتها قجازالمعنى انه قدعلى هذايخرج عندىالتحرىفوالاعتبار النظر للصلاة حينئذ فان كان ف الوقت فقد وافق ‏٠ ‏٠الوقتتفقد صح العدل ووقعت صلاته قغير الوو أن كان ق .مسألةجب :من جامع أبى محمد وقال بعض أصحابنا :ان المطبون يجمع الصلاتين للمشقة عليه نى الطهارة عند كل صلاة والتعب الذى يلحته ‏٠ ‏٠المطير للمشخةاليومالجمع قوكذلك قالو ‏ ١بجوز :يو مه..آلة قال أبو الحسن لا يكون الجمع ف الحضر الا تماما ‏٠ _.١٧١ :مد..سآلة‎جبة قال آبومحمد :كل من وجد فيه حالة تمنعه ولا يستطيع ان يأتى كل صلاة فى وقتها فهو مخير بالجمم كان مريضا من سائر العلل آو مبطونا أو مسافرا أو يوم غيم لا يعرف وت الصلاة آو كان مطرا بمنعه من الصلاة أو نحو هذا مما لا يمكنه ان يأتى بكل صلاة فى وقتها فقد قالوا انه يجوز له ا لجمع ‏٠ ١٧٢ باب ثقوضوعء٥‏اننتضآوالجمع أذ ‏ ١انتتضتصلاةق من جمع الصلانين وفعل بينهما فعلا ومن ذى التصر ثم جمع أو الجمع ثم قصر ومعانى ذاك وسألته عن مسافر اذا جمع للصلاتين ف وقت الأولى انتقضت صلاته الثانية ان الأولى تتم له ويؤخر الثانية الى وقتها وتد صحت له الأولى ‏٠ف وتتها قلت له :فان ابتدآ العدل فأبدل الصلاتين جميعا ‏٠ قال ::لا تصح له الثانية ويؤخرها الى وتنتها ‏٠ الصلاةالآخرة انتتضت علبهفان كان يجمع الصلاتين ق وقت والجمع ان عليه ان بيدلهما جميعا ‏٠ : 4.مسألة منهاوسألته عن ‏ ١تسافر الذ ى يجمع آلصلو ات فيصلى ‏ ١لأولى ويخرج بلئيس علبه ولا يعرفتنتقض عليه آو‏ ١لاخر ‏ ٣أوثم يصلىيقين تمامعلى صلى ولا ما بقى ما بعمل ؟ما قتال :ان صلاها قى وقت الأولى فأكئر القرل انه ان آراد آخر الآخرة الى وتتها وقد تمت له الأولى ‏٠ وان آبدلها ف مقامه ذلك فند تمت له الأولى ء وفيها قول آخر يبدلهما جميعا ء وان صلى ف وقت الآخرة فأكثر القول انه بيدلهما جميعا ‏٠ _١٧٣ ‏٠الآخر ة :انه 7وفريما قول صلاهماوانالآخرةأبدلواحدمقامقان صلاهما:آخروقول ف مقامين آبدلهما جميعا ‏٠ والذى يوجب نقض الأولى يرى آنهما صلاة واحدة والذى لا يوجب ‏٠أنهما صلاتان و الله أعلمالنتض برى ز. :مسلةجج واذا صلى المسافر الأولى ثم انتقض وضوءه ذهب فتوضا ثم صلى الثانية الا ان يكون الماء بعيدا ويذهب اليه ‏٠ اذا‏ ١لآخر ةويصلىنمتونتننها فقيدأ لأولى قصلىكا نفان ‏٠:ته ذآ ‏٠وان كان يصلى الأولى ف وقت الآخر ة فحب آن بردهما وكذلك ان صلى الأولى ف وقتها وهو ينوى الجمع ثم بدا له ان يؤخر الآخرة الى وقتها فأخر ها فلا نتض عليه ث ولا أحب ان يمضى على ما نوى قبل ان يدخل فى الأولى ‏٠ وكذلك ان صلى ثم نسى وظن انه تند جمع ثم ذكر بعد فانه ان صلى الأولى قف وقتها آخر الآخرة امى وقتها ‏٠ :معسألةجل وقتقاأظهرصلىوقدالعصرعليهخفسدتالجمعصلىومن و احد 5صلاةفقصارتاالعصرلأنه آخر ها الىجمعاالعصر فانه معيد هما وانما بتمها بها ‏٠ ‏ ١لظهرا لى وقتما وقد تمت‏ ١لظهر آخر هاوقت‏ ١لعصر قفسدتقان ‏٠تأخرقدالعصہوقتلأن .١٧٤ ٠له‎يثبتالوقتهذاقالعصرأبدلفان :جنه مسألة قال بشير من جمع الصلاتين فلما صلى الأولى ودخل ف الثانية انتقض وضوءه فذهب فتوضا فليس عليه ان يعيد الأولى الا أن كون أحدث ‏٠بعتلا ى ءفانهيتكلمآويتوضاآذاهبوهمحدثا :بد هسآلة من جامع آبن جعقز : ومن صلى الأولى ف الجمع ثم انتقض وضبوءه ذهب فتوضآ ثم صلى الثانية الا ان يكون الماء بعيدا أو يذهب اليه ‏٠ فتد تمت ويصلى الآخرةفان كان انما صلى الأولى ق وقتها ‏٠وقتهاقترضاأذا ‏٠ان برد همافآحبفالآخرةوتحثصلى الأولى قكان انماوان ومن غيره :قال محمد بن ا مسبح ليس عليه بدلها وقد جازت ويصلى الثانية ‏٠ الكتاب :ومن ومن صلى الأولى ف وتنتها وقد نوى الجمع ثم بدا له ان يؤخر الآخرة الى وقتها وآخرها فلا نقض علبه وأحب له ان يصليهما . وف نسخة :ولا أحب له الا ان يصلى وكذلك ان صلى الأولى ف وقتها ثم نسى وظن انه قد جمع وانصرف ثم ذكر من بعد قله الخيار ان شساء آخر الآخرة الى وقتها وان ساء صلاها اذا كان ق موضعه أو قرييا منه ولم يتباعد ‏٠ .١٧٥ ‏ ١نتباعد فحبحتىوقتها ونسىق‏ ١لولىصلىكان‏ ١نوأما ٠‏77 واذا جمع الرجل المصلاتين فانتقضت الآخرة ‏٠ فقال من قتال :يعدها وحدها كان ق وقتها أو وقت الأولى اذا كان قى ‏٠متشاغل مهاوهومنامه وقال من تال :ان كان ف وقت الأولى آخرها الى وقتها وتمت له الأولى ‏٠ و ان كان ق وقتها أعادها ما لم يخرج من مقامه ‏٠ ‏٠‏ ١لآخر ‏ ٣فانتتضت الأولى فانه بعيد هما جميعاونتقان كانوأما واذا جمع المسافر الصلاتين فصلى الأولى ثم دخل ف الثانية ‏٠فانتنتضتث وان كانت فى وقت الآخرة من الصلاتين فسدت ااگخيرة فغيه اختلاف ‏٠ قال من تنال ! :ييتدىء الصلاتين ‏٠ ‏٠الثانية :بحكمتالومنهم من _ .١٧٦ فصل فيمن جمع الصلاتين وفعل بينهما فعلا أو قال تولا او نوئ القصر ثم جمع أو نوى الجمع ثم تتصر وسألته عن الذى يتنفل يبن العشاء و العتمة ق جمع النسفر ‏٠ ان متتخلو العتمه فمكر ه لهاذا كان يجمع ببن العشاء :آمافال ‏٠بينهما واذا صلى العتمة فيتنفل ما شاء قبل الوتر ف الحضر والسفر . مسألة :ه الى طعامدعىآوانساناكلمآودآيتهفقنفقرثتالصلاتينجمعومن فالتفت الى أخذ دابته أو الى كلام صاحبه أو آخذ طعاما من بعد ان صلى اللير آو المغرب ‏٠ فان تعجل الى ان يصلى آلثانية من الصلاتين من حبث صلاها وجمع النه .7شاءان وان طوك ق ذلك آخر المؤخرة من الصلاتين الى وقتما تال هذا ‏٠هانم برآيه ثمسآلةجه صلى آلتلمر والعصر جميعا وصلى بينهما ركعتين فليس بينهما ومن اذا جمع ركوع فان فعل ناسيا آو جاهلا مضتتة صلاته ء ١٧٧ :جد مسألة ومن جمع المصلاتين فعن موسى انه لا بأس عليه فيما تكلم بين ‏٠الصسلاتين الظهر ثم انتحىان يجمع فصلىأيومعاوية :من كان مسافر ‏ ١وأر ادتال عليه نقضاله ذالك ولا آر ىابتعد فانى أكرهذلك ‏ ١موضع لحاجة انتحى آىمن فان كان قف مسجد فصلى الظهر ثم انتحى الى آخر المسجد فصلى ‏٠وصلاته تامةاذ ‏ ١انتحى من منامهالعصر خقد آداء وان كان يقصر ا لصلاة فصلى مم امام يتم صلاته فله ان يصلى سجد فصلى العصر فصلاته جائزةاننتنحى من منامه الى آخر ‏١فان ‏٠الى"ولو صلاها ق منامه ذلك كان احب وعن أبى عبد الله ان بعضا قال لا يغرق بين الجمع بكلام ولا خطوة ‏٠يتمهاحتىحلاةولا :بهد مسألة واذا صلى المسافر الجمع فقر؟ ق الأولى الى ولو كره المشركون وسلم فجائز ء ( م ‏ _ ١٢جامع الجواهر ج ‏) ٦ » انماوقال آبوالحسن من فعل ذلك مرارا ئاسيا فلا اعادة عليه ولم يلزمالبدلاذا كان الذى يجمع يتعمد لذلك فائحف قوماختلفوا .ن7 الهاجرة والعصر جميعا وصلى بينهما سنة الهاجر ة جهاا منهومن صلى أو عمدا منه وفاتا الوتت فعلبه البدل ولا كفارة ‏٠ قال آبو محمد :وف بعض الآثار يوجد انه جائز ‏٠ :مسسآلةو ولا بأس ان يصلى المسافر صلاة ق مكان ويعتزل فيصلى الثانية فى مكان قريب من ذلك ‏٠ واذا صلى الأولى ثم تكلم قبل ان يصلى الآخرة فلا بأس بذلك والوتر ‏٠صلاةحيث آر اد ومن جمع فصلى الظهر ثم رآى قى قبلته خرقا ولم يعلم انه خرق القولفتحرول عنده وصلى العصر فلا اثما له على بعضغر اب ولا حره الا ان يكون الظهر ف وقتها فقد جازت وييدل العصر والذى يراه تدامه لا يقطع عليه ‏٠ وعلى بعض التول :اذا تحول لمعنى وصلى العصر لم تفسد . :مسالةجنو ومن صلى الجمع فتكلم بينهما فعلى قول أبى محمد لا يجوز له ان يتكلم . .١٧٩ ‏٠مان تكلم أعاد صاحبهعليه و ان كانلمعنى فلا نتضان كانالآثارقوفيما وجدنا شكوك والجواب واحد فى الاختلاف على صاحب شكوك أو غيره ‏٠ :همسة لةعبو ومن صلى بين صلاتى الجمع ركعتين فيكره له وان فعل لم ‏٠ذلكبصره من جامح ابن جعفر : والذى نحب للذى يجمع لا يقطع بين الصلاتين بشىء من صلاة ولا غيرها فلو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة أو اكل آو شرب أو قعد تنتض عليه ‏٠تقدر ساعة قلا غيره من دابته انخافه على طعامه آودابته أووكذلك له ان مقرب يذهب ف احراز ذلك أو بأمر به ثم يصلى الثانية ‏٠ وان صلى الأولى ف موضع والآخرة قف موضع فلا بأس بذلك ‏٠ من الزيادة المضافة التى ق الجامع : وعن المسافر اذا كان يجمع الصلاتين فصلى الأولى منهما ثم تكلم بكلام كثير آو قليل من حوائج عرضت له ثم تام فصلى الآخرة أنتم له صلاته آم لا ؟ فوتهيخافشىءقآ‏ ١لصلاةآمرمنالكلامكان :فاذاتال _١٨٠ وضياعه من ماله أو من أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بأس ما لم تتطاول ذلك حتى يشغل عن أمر الصلاة أو ذكرها الى حال الترك لها ‏٠ فان صلى بعد هذا كله فصلاته تامه ما لم بنو نترك ذلك والقصر ‏٠للصلاة فاذا نوى القصر وعلى انه بترك الآخرة الى وقتها لتطاول ذلك لم لغيرالى الجمع وان كان ذلك الكلامله ان يجمع على هذا ولا بعودنحب له ان لا تصلى جمعامعنى بلز مه بم لا معنى و لا لنا فعه و انما دو عبث فحب على هذا وبترك المحلاة الى ونننها ‏٠ وقلت :أرأيت ان صلى الأولى منوما فى المسجد وصلى الآخرة فى الحجرة أنتم صلاته على هذا ام لا ؟ ‏٠لمعنىكاناذادذلك :لا بأسقال اعادةفلافان فعلله ذلكمعنى فلا بجباراد لغبراذاالعلةوآمها ‏٠عليه :مسالةجب ف المريض يعجز بنفسه عن الوضوء أعنى اهله ان بوضؤنه ؟ فتيل :اذا زال هو عنه حال القدرة بنفسه فليس عليه ان يستعين بغيره ويتيمم وبصلى ‏٠ وترل :عليه أن يستعين بمن يجوز له الاستعانة به فى الصلاة ‏٠ذلكمثل _١٨١ ‏٠على ذلكقدران يعينه اذا قادر ‏ ١ان ييمم نفسه أوغبره كانييمم ‏ ١لمريضأن :فيجوزتلت ‏٠اخناادفذاكفدىاللزومرآهاجائزانهعرفتالذى:تال فقيل :انه آذا لم يقدر ان يتيمم لم يكن عليه ان ببمستعين بغير وان ‏٠ممم ه وسئل :كم يضرب بيده الأرض ؟ ‏٠ :ثاادث مراتتال ومن أحرم ق صلاته ونيته آن يجمع فحول نيته عن المجمع بعد ان صلى بعض صلاته فلا يجوز له ان يجمع ‏٠ وان حول نيته عن الجمع وهو ق الصلاة ثم رجع حول نية الجمع وهو ف الصلاة فلا ينتفع ف هذه 'النية ولايجوز له ان يجمع ‏٠ ومن نوى ف الجمع ان يؤخر الأولى الى الآخرة ف وقت الولى ثم الأولى فذلكرجع حول النية وآراد جر الآخرة الى المولى ف وقت جائز له . _١٨٢ باب فى صلاة المريض ومن كان يصلى قائما فوجد علة فأتم صلاته قاعدا أو نائما أو كان يصلى نائما وجد صحة وفى نسخة وقوة ونى صلاة المريض بالتكبم والجمع من جامع ابن جعفر : والمريض له ان يصلى كما أمكن له ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا لم يقدر ان يصلى قائما وكان ذلك مما نستد به علته صلى قاعدا ‏٠ فان كان يصل الى المصلى يصلى عليه فقد قيل انه يسجد اذا مصلى قاعدا والا فانه يومىء وبكون ايماؤه للسجود أخفض من ايمائه للركوع ‏٠ وان لم يمكنه أيضا الصلاة قاعدا صلى وهو نائم وببومىء واذا صار ويصلىفانه يجمع ‏ ١لصلاتين‏ ١لى حد الضعف أو عله بشد علبه ‏ ١لوضو ء منها تماما ‏٠ وان صار الى حد لا بيحفظ الصلاة ولا يقدر على اتمامها حتى خمسقطعيا فاته بكبر أرضا لكل صلاةما‏ ١ن ينقطع علبه ببعضيخاف واذا كان لا يمكنه الصلاة الا بواحد يتبعه تكلم بذلك ويكبر للوتر ‏٠بجمع ‏ ١لتكبير أيضاانو لهتكبيرا تخمس وان لم يحفظ التكبير فليس عليه ان يكبر عنه ‏٠ التكبيرلم بعتلاذاالله :ذلكآبوعلى الحسن من احمد رحمهتال والله أعلم ‏٠ ‏ ١٨٣س وقيل المريض يجر الصلاة الآخرة الى الأولى ف الجمع وان انتظر ‏٠باسبانأولى حتى يجر ها الى الآخرة فان وجد خفا صلى الأولى فلا :جد مسالة وعن هائم ف المريض يكون فى المحمل فيثتل عليه ان ينزل فان حمض على نفغسخ النزول قدر فق مثسقة فقال يومىعء على المحمل فان دين الله يسر قلت فانه على فراس يشق عليه ان يستتبل القبلة قال ان لم يقدر فحيث كان وجهه فثم وجه الله . قبل له :مبطون لا يسنمسك ؟ ‏"٠خمسا :يتيمم 7قال ؟لا يستمسكمبطرونهاشم قوسئل :يتيمم ويصلى الا ان يكون لا دستمسك حتى يتم الصلاة فانه يكبرقال ‏٠خمسبا هد مسسآلة : ويوجد عن هاثسم تقيل له مبطون لا يستمسك ‏٠ ‏٠ويصلىيتيمم:قال لأنذلكعليهقطعلمومسترسااكانولووبصاى :يتيممقيلوقد ذلك عذر ويصلى قاعدا وتحفر خبة ينصب فيما ولا يصلى ف مسجد والجروحالولدهسترىسلو ‏١المستحاضة :منزلهوهمورولا مصلى ‏٠العسترىسلة ‏٠الينا و الله أعلمالآخر أحبوقد قرل :هذ ‏ ١و القول _١٨٤ وان كان القول الأول له حجة لزوال الطهارة فكأنه يقول ان يؤدى الصلاة بالطهارة التى يمكنه فيها الصلاة ولزوال بعض الغرض يجوز منه زوال فرض الطهارة وذلك مسترسل لا مخرج له منه ولا ينقطع ‏٠ : 3.هعسآلة وقد قيل :ان كان المريض على فراس غير طاهر هو ما يشتد به ‏٠عليهكما هوعنه صلى‏ ١لتحول :هد مسألة واذا لم يقدر المريض ان يتحول عن فراشه صلى على فراثه كان ‏٠آو غير طاهرالفرا س طاهرا واذا قدر ان يتحول عن فراثسه فقد قيل انه لا يصلى عليه حتى يكون ‏٠طاهرا :هد مسآلة وقال هام :لا يزال المريض يومىء ما عقل الصلاة ولو بعينيه فاذا لم يعتلها كبر . ولم يمكنهأ لايما ء‏ ١ذ ‏ ١لم يعتلان يصلىعرفت :وفندغيرهتال التكبير من اعتقال أو غير ذلك فانه يتحدر الصلاة ق نفسه ان آمكنه ذلك واالله اعلم فينظر فى ذلك ‏٠ :مى ألةبز من جامع آيى الحسن ؛ وسأل عن صلاة المريض قيل له ان صلاة المريض فق بعض الحديث يصلى كما أمكن له ‏٠ ‏ !٨٥م ‏٠قائما صلى قائما وان لم يقدر صلى قاعدايصلى انفان ندر صلى على جنيه نائما و ا ستتبل توجههان يصلى قاعداو آن لم يقدر التبلة ان لم يقدر ث وان قدر ان يصل اللى المصلى والمسجد يتحد . وان لم يتدر صلى على فراه وان لم يقدر ان يسجد أوما للسجود الركر ع ويكون سجوده آخفض من ركوعه ‏٠ وان لم يقدر ان يصلى قاعدا صلى على جنبه وان لم يقدر صلى مستلقيا على قفاه وتكون رجليه نحو القبلة ويتبل بوجهه وان قدر ان يقرآ آو يومىء صلى كذلك فان لم يقدر كبر خمس تكبيرات ‏٠ و ان لم يقدر ان يكبر كبر له مكبر وهو يتبعه ‏٠ ‏٠و ان لم يقهم ولم بقدر .فلا يكلف انله نفسا الا وسعها :الكتابومن واذا كان المريض مسترسل البطن لا يقرى فانه يتوقى بثوب لثيابه التى يصلى بها ثم يصلى . فان ‏ ٧يمكنه ذلك فانما يصلى قاعد! وان لم يمكته والا حفر حفرة ‏٠تاعداوصلىعليهاوتشساحى وللمريض اذا لم بقدر النزول وهو على الدابة بصلى كما هو على الدابة للعذر فان شق على المريض ان يسنتتبل المقبلة فحيث كان وجهه ‏٠ “آلةد فما وأمقونل حآنخرفيهالبمآرسياض والاللهذىأعليموق ‏ ٠فلقنه إو حفظ عليه وهو على غير وضو ١٨٦ وقال هائم لا يزال المريض يومىء ما عتل صلاته فاذا لم يعقل‎ كبر٠ ‎ ص‎عج مسالة واذا لم يحفظ المريض صلاته يكبر فيما حفظها فانه يومىء ولو على‎ ٠حنف‎4 ‏٠غيرهذلك ولم يستطعمنظر ‏ ٥ان استطاعوقيل :بومىء ومن وجد ف رأسه وجعا فليصل كما أمكنه فان لم بقدر قائما ولم ‏٠وأومآقاعداصلىيسجدمقدر جد مه.آلة : من الزيادة المضافة : وعلى المريض يثقل عليه ان يصلى الظبر ثم العصر ‏٠ فان صلى قدر غير انه موجع فيثتل عليه ‏٠ تلت :هل له ان يجمع ؟ :نعم .قال قتلت :كما يجمع المسافر يقدم ويؤخر ؟ قال :ان المسافر يشغله عن ذلك ما هو فيه فله ذلك وآما المريض فبنظر آخر وتت الصلاة الأولى وأول الآخرة فيجمعهما الا ان يكون بعينيه ‏٠الملاةتارات يشغل مها عن \١\٨٧ ٠فان تقدم مخافة ذلك واشتغل فتأخر فلا بأس‎ :جنو مصهسآلة من كناب الأشياخ : رجل صلى وبه علة فكان رجل يمسكه حتى تضى صلاته فانه جائز ‏٠ ارجع الى كتاب بيان الشر ع ‏٠ ولا يندرو التعودالقيامعلىيغدرالذ ىالله :قتال أبوسعد رحمه قائمامعى انه تتد قيل يصلى قائما بيومىء للركوعوالسجودعلى الركوع ويومىء للسجود قاعدا ويقعد للتحيات ‏٠ وقتال من قال :فيما عندى انه اذا انحط عنه فرع الركو ع والسجود ‏٠بالايماءتاعداصلى :مسألةهد وعرفت ف الذى يصلى بالايماء انه أوما فى مصلى أو فى مسجد و فيسجد‏ ١للمسجد د ‏ ١محلىق‏ ١نهعرفت4تنذمث صلانهتا عد ‏١يصلىو هر ‏٠و االله أعلميومىءغرهمصا الخراسانى انه قال فى الذىاخبرنا زياد بن مثوبة عن آبى هاشم .لا يتحركوالجسدوالسجودللركو عبرآنسهيومىء تال أبوسعيد :ف المصلى اذا قدر على القيام والتعود ولم يقدر على الركوع والسجود فانه يومىء للركوع قائما ويقعد يومىء للسجود تاعدا ويصلى على ذلك ف بعض التول ‏٠ .١٨٨ والركوعالقيامعلىقدرفانتقاعد ‏ ١ويبومىعء :يصلىمن قالوقال و القعود ولم يتدر على السجود انه يصثى قائما ويقعد بومىء للسسجود ولا يبعد ان بلحقه القول الذى قال انه يصلى قاعدا وهذا على معنى قوله ‏٠ :مسالةهد ولابد من القيام بالصلاة على كل حال فمن قدر بالتمام والوضوء فعليه ذلك . ‏٠والصلاةالتيممفعليهاءوآأعجزهبالتمامعليهاقدرومن كيرالصلاةعن حفظوان عجزومن أعجز ذلك كله فعليه الصلاة شىءآوبحدودهاوالقياموسجود هامركو عهاحفظهاأعجزهأذ ‏١للملاة منها ولا عذر له ف تركها ولو قدرها فى نفسه ونواها اذا قدر عاى ذلك ولو ‏٠ذلكفافهمعلى الكلاملم مقدر جهد مسالة : من جامع أتى الحسن : اذا لم يمكن المريض التحول عن فراشه صلى عليه وان كان غير طاهر واذا حرك أشستد عليه ترك بحاله وصلى بالايماء . وان كان ثوبه غير طاهر ولم يقدر يخرج من علته صلى به . وان طرح عليه ثوب طاهر صلى على حاله ‏٠ :مه .الةد واذا كان ثوب المريض غير طاهر ولم يقدر ان ينزع عنه صلى به ٭ وان طرح عليه ثوب طاهر صلى على حاله ‏٠ .١٨٨٩ہ‎ قيل له :فالمريض اذا كان قدر على المصلاة بالقراءة والتكبير بالايماء الا انه يشق علبه هل يجوز التكبير ؟ قال :معى ان بعضا يقول يجزيه التكبير اذا شق عليه لأن دين الله يسر ‏٠ ‏٠الا ان لا يقدر :لا يجوزوقبل ويخرج عندى ان الثستة التى له فيها العذر ‏٠ احتمله عنولولا يحتمله وشغلهلماذلكان يؤله :قيهافمعى معنى ما هو منه يخاف منه المضرة ولو احتمل ذلك ‏٠ قلت له :فهذا فى جميع أحوال المرض الذى يثقل ف ذلك من حال الوضوء بالماء الى التيمم وحال الصلاة فى وقتما الى الجمع وف غير ذلك ‏٠الهآحوجمبحهمن ‏٠انه كذلكمعى:تنال قلت له :فالمريض اذا كان لا يتدر على الصلاة قاعدا ولا مسنندا له انكانلم بنثتدر بنفسهالا ان مسند هل عليه ان بسند اذاينفى .ه يصلى نائما ؟ ‏٠ذلكقيختلفانهمعى:قال فبعض قال :لا برى عليه الا قوته والعمل بنفسه ‏٠ وبعض :برئ عليه الاستعانة من آعانه على شىء من اللوازم من +‏١مثل هذقبل لعله آر ادمن7 1مخصوص قلت له :فاذا لم يقدر ان يصلى تاعدآ الا ان يسند هل علبه ان بسند ان مسند بنفسه ‏٠السند وقدراذا وجدوديصلى تاعدا ١٦٩٥٠ ‏٠ :معى ان عليه ذلك ولا أعلم ق ذلك اختلافاتقال قيل له :فاذا لم يقدر على الماء الا ان يطلب ذلك ‏٠ قال :معى ان عليه ان يطلب الماء وهو عليه فريضة أعنى الطلب ولا أعلم فيه اختلافا لأنه فريضة . وكذلك عليه ان يطلب التراب للتيمم مثل الماء ‏٠ :هساآلةجو وحد المرض الذئ يجوز للمريض فيه الص_لاة قاعدا هو أن يضعف عن القيام ولا يقدر ان بقوم بنفسه ويركع ويسجد ‏٠ ‏٠فاذا عجز عن ذلك صلى تاعدا : .مستكة فقدالمرضقالجمعحدمن :وأما ما ذكرآبى الحوارىجوابومن قيل اذا اثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين ‏٠ قليس علدهأعلم بنفسهوهوالسجود‏ ١لايماء هاذ ‏ ١لم مقدر علىوأما ‏٠لا تقدرماان يحمل على نفسه ١٩١ قص ل فيمن كان بصلى قائما فوجد علة فأتم صلاته قاعدا أو نانما أو كان يصلى نائما أو بالتكبير فوجد قوة أحسب عن ابراهيم وعن رجل صلى ركعتين قائما ثم وجد علة فجلس ‏٠فأتم سلكه تال الشيخ :أحسب انه أبو ابراهيم تتال انه جائز له ‏٠ قلت :فان صلى ركعتين تاكما ثم وجد علة فجلس قصلى ركعة شم ؟علتهمنخفاوجد ‏٠الحملاة بالقيامسىتدىعءوعليه انصلاتهأنتتنضت:تقال وكذلك ان كانت به علة فلم يقدر على القيام ابتدا النلاة ثم وجد خفا ؟ ‏٠وىيهمل ما صلى وهو تقاعدبالقيامالصلاةممتد ىعءتال نخفة منووجدصلاته‏ ١نتتضتثمتاعدانناگما آوان صلىوكذ لك ‏٠بالقيام7فانهعلته وكذلك ان كان ق حد ويجوز ان يكبر قمن بعد ان كبر علم انه كان يه ‏ ١لصلاة ورىمما لا عجوزع آو كان ثويه فاسدا آو آشىياه ذلعطى غر وض خفا من علته فلييدل الصلاة على ما يقدر قائما أو قاعدا آو نائما . انسفينة ثم علم آن صلاته تطك منتتقضة معدوكذلك ان صلى ق الى العر فلعبدلها بالقيام على ما صلى تماما آو قصرا ‏٠خرج _ ١٩٢ من جامع آبن جعفر : ‏٠فلا بأسومن صلى قائما ثم وجد ضعفا أتم صلاته قاعدا أو نائما يستأنففانه‏ ١لقيامعلىخشم ةننا عد۔د ‏ ١ثم وجدنائما آوومن صلى ‏٠.الصلاة وكذلك ان صلى احدى الصلاتين وهو نائم أو بالتكبير ثم وجد خفا فقد تمت صلاته التى صلاها على ما صلى ويصلى الثانية على ما آمكن له يؤخرها الى وقتها ان كان فى حد" الأولى ‏٠ :جو مسألة اجى قحطان من كتاب ومن صلى قائما ثم وجد ضعفا فأتم صلاته قاعدا آو نائما فلا بأس ‏٠ يستآنذنففانهالقيامعلىتمو ةقاعد ‏ ١ثم وجدنائما آوومن صلى الملاة ‏٠ واخر باب قد تقدم ق هذا الكتاب وكذلك المقعد اذا حدثت له الصحة قائما الا ان يكون صحيحا قبل ذلك فحدث له العجز فيه فالحادث تم وجد المتدرة الى ما كان عليه من حال المأمور يمه فى الصلاة ‏٠ الصلاة ان ابتدآها قائما حتىومن غيره :فان خاف فوت هذه ‏٠نكملها واذا أتم ما كان نفى عليه ناتكما صلى من تبل فوت وتتتها ؟ ١٩٣ عل بىيدهه ‏ ١ان للمم ديكملها ح تتىى ففااتت وقتهاققاائما و لا بأسميد لهاقتال : ‏٠.عر ضحتاه :مسألةجن ٠٠١ قوة فانه‎ثنا ‎عدا فان وجدصلىيصلى تتا ما١نبيعدر‎أذ ١ :‎لم< لمريض 9:. . ٠ . ..علو ب ‏٢دى ٠ فعدضضععففااثم وجدقا ماو' اا..ں صل ١٩٤ نصل ى صلاة المريض بالتكبير والجمع وان صار المريض الى حد لا يحفظ ااصلاة ولا يقدر على تمامي حتى يخاف ان ينقطع عليه ببعض ما بتطعها فانه يكبر آيضا لكل صلاة خمس تكبيرات وله ان يجمع بالتكبيرة ليستتبل القبلة اذا صلى اذا أمكته ذلك ‏٠ فان كان لا يمكنه الحمسلاة الا بواحد يتبعه نكلم بذنك واتبعه ويكبر للوتر خمس تكبيرات فان لم يحفظ التكبير أيضا فليس عليه ان بكبر له ويستقبل المقبلة اذا صلى ان أمكنه ذلك ‏٠ :مسآلةعل ويستحب لن لا يقدر يتكلم بالتكبير ان يكبر له مكبر من امرأة آو رجل وهو بتبع بلسانه ان قدر أو يتبع بقلبه ‏٠ فان لم يفهم أيضا فلا يكبر له ‏٠ :مسآلةجو والذى عرفنا ان المصلى بالتكبير ليس عليه توجيه وآما تكبيرة الاحرام فقد عرفنا فى ذلك اختلافا ‏٠ فتال من قال :يكبر تكبير الصلاة خمسا وتكبيرة الاحرام فذلك ست عرفناهكذا :ليس علبه احرام وانما يكدر خمساوقال من تال ‏٠القولآكثرووجدناما وجدناالمسلمبن على حسفثفت‘فتتهاءوكل ذلك من قول _!٩٥ وكذااك حغظنا انة يكير خمسا ومه نعمل ان تساء الله٠ ‎ جهدا مسألة : هعتدوالدهيلقنكانالوضاحان والدهالوضاحبمنزهادآخيرنا ‏٠التكبير وه مريض يومئذ المغرب والعشاء الآخرة والوتر خمس :كان يلتغنه لصلاةقال عثرة تكبيرة فى ساعة واحدة يجمع ‏٠ وقتال زياد ان آبا بكر الموصلى كان آمره بذلك والده الوضاح وقال بغير توجيه ولا تسليم ‏٠ الله ودحمده٥‏ :وآما هائم بن غيلان فكان بتول بوجه لذلك س حانقال لقول الله تعالى ( وسبح بحمد ربك حين تقوم ) ‏٠ ١ن‏٦ابو ز باد عمن بكير للصلاة يصلى بالتكبيرومن غيره :سئل ‏٠7اللهمسيحانكمقزرل الاحراما!ل..لاة بالتكبير تروجىه ولا تكبيرةقمل ليس ق :وتدتقال ‏٠تسليمو لا ويسلمللصلاةو احد ‏ ٥وخمسا‏ ١لاحر ام :تسليم وتكبيرةمن تنالوتال ‏٠فرغاذا ومن غيره :قال ويكبر لكل صلاة خمس تكبيرات وللوتر خمس تكبيرات ‏٠ولركعتى الفجر خمس تكبيرات قال أبو المؤثر :لييس عليه ان يكبر لركعتى الفجر ولا يكبر الا بوضوث ينقض الصلاةوطهارة آو يتيمم ‏ ١ن كان له عذر وبقطع تكبيرة وينقضه ما ‏٠نقطعهاآو _ _ ١٩٦ قال غيره :وقد قيل لا يقطع صلاته ممر شىء لأنما ليس فيها أو قعود فلا يقطعهاسجود ولا قعود وكل صلاة ليس فيها سجود :‏٠شىءحمر ولعل الذى يقول انه يقطعها يقول ان التكبير انما هو يدل عن الصلاة التى فيها السجود والقعود ‏٠ :مسالةه وقد آجازوا للمريض الذى لا يستمسك يطنه ان يتيمم ويكبر خمسا ‏٠ قوكذلك‏ ١لاحرامخمسا غير تكبيرة‏ ١لمربض :بكبرسليمانوقال .الصرب :مسالةجر التكميرفجهلالصلاة .التكبير قحدقوقد صارمريضاكانومن خلا كفارة عليه وانما عليه المبدل ‏٠ ومن غيره :فمن تركه عامدا لزمته الكفارة ‏٠ وليس للمريض اذا صار فى حال لا يقدر من الصلاة الا على التكبير ان يجمع تكبير صلاتين ف موضع وآحد ء ‏. ٠ومن غيره :قال وقد قيل ان ذلك جائز توتكبير ‏ ١لمريض لكل صلاة خمس كبير ات ا ن بقول الله أكبر ولا تسليم .١٩٧ اذا قدر ان يسلم قدر ان يقر! وبصلى ما لاما علعجزه عن الم.لاة أه7 ‏٠او السجود به :مسألة : واذا لم يقدر المريض ان يكبر فلا صلاة عليه ولا يكبر له آحد من الناس . له كبر لوههو تبع .بنر كع م يتب وقيل :ان وان لم يقدر ولم يفهم فلا تكبير عليه والأجنبى والولى سواء قى هذا التكبير ‏٠ :الزيادة المضافةمن تال أبوسعيد يعجبنى ان يكبر المريض تكبير الصلاة كله اذا عجز ‏٠و المجودللركوعو الايماءدالقتر اءةحفظهاعن وقد قال من قال :بهذا التول فرما جاء به الأثر وحفظ ذلك من تكبيرةوعشرينأحد ىالمهاجرةاةةفقدما توجد لحالعلمحفظه من آهل والعصر مثلها والعتمة مثلها والمغرب ست عثرة والوتر مثله والفجر احدى ‏٠تكبيرةعثر من كتاب الاشراف : واختلفوا فى جمع المريض دين الصلاتين ذرخصت طائنة فى ذلك ‏٠ قانه لا فرقآصحامذامعانى تقولق :معى انه يخرجأبوسعدتقال اجازة الجمع عند خوف الضرر ودخول الثقات على المريض ف القيام بالصلاتين كل صلاة ق وقتها من جميع ما كان من المرض _ _ ١٩٨ مما يجوز به الجمع ف وقت الأولى ثم زال المعنى الذى كان له به العذر و لا يجزبهالآخر ‏ ١اذ ‏ ١حخرتة د-لاة6متت الأولى ان عادهالجمع قق ‏٠وقتهاف ومعى :انه ف بعض معانى قولهم لا اعادة عليه اذا صلاها لعذر على ‏٠السنةثبوتمعنى :مسألةحد والجمع للمبطرن الدسترسل والمريض الذى بتعب ق القيام الى المسح جائز للمشقة ما بحقهم من التعب يصفون تماما ‏٠ واختلفوا ف أى وقت فقال قوم يتوسطون الررتت ‏٠ وقال آخرون :آخر الوتت ‏٠ وآئحف قول من قال :متى صلى آجزآه وكان ذلك جائز ا ‏٠ : 2مسألة دن جادع ابن جعفر : اخر الآخرةالمريض الذى يجمع خفا من يعد ان صلى واحدةان وجد ‏٠ق وقت الأولىالى وتتها ان كان نند صى ‏٠صلاهاالآخرةوقتقمان كان :الكتابوهرم, الىالأولىيؤخرانيجمعالذ ىلامريض :يستحبتتقالمنوقال ‏٠الآخرة _ ١٩٩ وف قول :انه مجر الاخرة الى الثولى ‏٠ ‏ ١لاخر الى الذولى لحالبن ‏ ١للسبح :يجرومن غيره _ قال محمد ‏٠! للحدمه :جيب هالة وعن المريض هل يجوز له ان يجمع ف وقت الأولى ؟ قالوا :ان ذلك يجوز له أذ ا كان يثقل علبه كثرة الحركة ‏٠ جب ميسآلة : وسألته عن الذى يجمع الصلاتين بالتكبير هل يسلم بينهما ؟ فقال :لا ليس عليه ان بيسلم بينهما ‏٠ قلت له :فان سلم بين تكبير كل صلاة ؟ فأجاز ذلك ولم ير عليه ى ذلك بأسسا ‏٠ :جهد مسآلة انأبوسعيد :قى الذ ى يصلى بالتكبير انه قال من قال عليهوتال وتنال من قنال :ليس عليه ان يسلم ‏٠ من جامع ابن جعقر : واذا هار المريض الى حد الضعف أو علة يشستد علبه الوضوء منها خانه يجمع الصلاتين يصلى تماما وله ‏ ١ن بجمع ما لتكبير ‏٠ _٢٠٠ ‏٥٤2وضويحفظانولا يقدرللوضوءالمريضعلىالحركهاشتدت‏١واذ من صلاة الى صلاة جائز له الجمع ‏٠ وان جمع المريض ثم أفاق فند تمت صلاته ‏٠ ومن كتاب آبى قحطان : ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير خمس تكبيرات فى آول الأولى ثم ذهب عنه شدة الوجع وجاءت منزلة يقدر فيها فقدر ان يصلى قبل ان بنقضى ونت الأولى فقد بلغنى عن بعض الفقهاء انه أجاز للمريض بجمع المسلاتين بالتكبير ‏٠ فاذا جاز له الجمع فانى أرى لا عليه اعادة الصلاة الأولى ولو كان بقى من وقتها شىء . وأما الصلاة الآخرة فانى آرى عليه ان يعيدها اذا دخل وقتها بتمام ركرعها وسجودها اذا جاءت حال يقدر عئى الصلاة لأنه صلى هذه الآخرة فى غير وقتها وهو فى بلده ‏٠ الوجعوآما السافر فجمحعه ننام له ولا اعادة عليه اذا ذهب عنه شدة لأن المسافر يجوز له الجمع فى أول الوقت وف آخره . و المبطرن يجوز له ان يجمع الصلاتين فى بلده تماما ‏٠ وكذلك للمريض الثقيل ان يجمع الصلاتين قى بلده تماما ويجوز له ان بجمع المحسلاتين بالتكبير ويجوز للمجدور ان يجمع الصلاتين ‏٠ .٢٠١ ومن جواب أبى الحوارى :وآما ما ذكر من حد الجمع ق الزض‎ فتد قيل اذا اثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين٠ ‎ وآما الايماء فاذا لم يقدر على السجود وهو أعلم بتفسسه وليس‎ عليه ان يحمل على نفسه ما لا تقدر عليه٠ ‎ واذا ثتل على المريض ان يصلى الظهر ثم العصر فان صلى قدر غير ويؤخر لأن المسافر يشغله من الصلاة ما هو فيه فله ذثلك ‏٠ وآما المريض فينظر آخر وقت الأولى وأول وقت الاخرة فيجمعهما الا آن بعينه تار ات فيثقل فيها عن الصلاة فان تنندم مخافة ذلك واشتغل ‏٠فأخرها فلا باس :هد مسآلة ونتد جوز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين ف آول الوقت وفى آخره وجائز ذلك كله . ‏٠الاشياخالمضافة من كتابالزيادة للمريض ان يجمعالشيخ آبا محمد لم مجزوقيل :ان منهم من تال :ان الصلاتين بالتكبير الى ان مرض فآجاز له ذلتا ‏٠١ انقضت الزيادة المضافة ‏٠ _٢٠٧٢٣ باب فى حد من بجوز له ان بصلى جالسا وفى صلاة الذى يعجز عن الجلرس وفى صلاة من فتح له عينه ومعانى ذلك وما اشبه ذلك :من كناب الاشراف ذكر صلاة المريض جالسا اذا عجز عن القيام . :معى انه يخرج ف معانى قول أصحاينا ‏٠تقال أبوسعد وأرخص ما قيل :انه اذا شق عليه القيام لصلااة صلى قاعدا وناريل ‏ ١ ٣شستغل به عن حفظ صلاته وقدالوقتالمتقنة لا يحتملها اذلك ا ن بكون يحفظها ويقدر عليها فى القعود آو الخوف خرر يتولد عليه ق ذلك القيام ‏٠ فاذا آله ذلك الما لا يحتمل ولو حفظ صلانه آو لم يحفظ صلاته لمعنى ذلك الألم ولو احنتمله آر خاف مخضرة تولد علييه ولو احتمل ذلك وحفظ صلانه لأنه كان هذا موضع القيام وما سوى ذلك فلعله يجرى فيده اختلاف ‏٠ اازبادة المنسافة التى فى جامع ابن جعثر : ومن ؟تاعدايصاىمنىالمريضو عن :اذا صلى قائما استعجل ف صلاته ولم يأت فيها على ماقال ‏٠‏ ١لى“تاعدا مستمهلا آحببنبغى فتو فمص __٢٠ ٣٣_ ومن جبرواب آبى الحوارى رحمه الته :ومن كان مريضا ويثقل عليه ان يصلى قائما الا انه اذا حمل على نفسه ان يصلى قائما صلى الا انه يتعبه ذلك تعدا يقدر ان يتحمله اذا حملى على نفسه ؟ فعلى ما وصفت :فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا كان يثستد عليه المحركةو القيام والتعود صلى قاعدا ولم يحمل على نفسه ما يثقل علبه لأن الله تعالى يقول ( غان خفتم فرجالا أو ركبانا ) فه_ذا فى الصلاة والرجال المشساة والركبان قعود على الركاب ‏٠ وكذلك جاءت السنة ق المريض وغير المريض يصلى على ما يقدر ‏٠عليه :معسآلةجل ويخرج ان المشسغة التى اه ذي ,ا العذر ‏٠ ‏ ١حنمله علىولدتسخلهلا بحتمله وذ لك آ اهد‏ ١ن :فري افقمعى ‏٠احتمل ذ لكولم‏ ١مضرةمنهبخا فمع :ى ما ھ؛ قيه و قلت :فهذا ف جميم أحوال ااريض الذى يثقل ذلك فى حال الوضوء بالماء ا لى التيمم :أو حال الصلاة فى وننتها الى الجمع وفى غير ذلك من جميع واله ‏٠آح ‏٠ :معى انه كذلكتال من المزبادة المخذ.اغة من الأثر : وعن الذى بكون به الجرح يثقل عليه عند المجلرس اذا تورك وعند الركوع يخاف ان يسقط دو اؤه و هل يجوز ان يصلى جالسا ؟ ٦٢٠٤ بمسقطانالدواءمنالا خررفاالقياممن :ان كان ليس يمنعهتال الا انه ان ضعف اذا قام فعند ذلك يجيز له الجلوس ‏٠ واذا ننام وثق عليه التورك فجلس جلسة هى أهون عليه فلا بأس ١‏٠الجلوسعليه بذلك فى حد ارجع آلى كناب بيان الشرع ‏٠ ٢٠٥ فصل تائمالاته:...ق ان المريض ينام على جنبه الأيمن ويقول جميع ما يقال نى الصلاة ويومىء للركو ع والسجود ويجعل السجود آخفض من الركوع ويستقبل القبلة ‏٠ مما يلى ‏ ١لقلةر جلبهعلى تفا ‏ ٥وجعل‏ ١ستلقىمم يستطعفان ويستقبل القبله بوجهه ويقيم الصلاة وبيزجه ويكبر تكبيرة الاحرام ويقرآ ‏٠ فاذا جاء الركوع أوما برأسه للركوع يحفظه ثسيئا يخضع به ثم يومىء ولم بمستطع انالقراءةمن الركوع فاذا لم يحفظلللسجود بر آنسه آخغض صلاةلكلتكبيراتخمسفلىكدرعلبهو اختلطااسجردوالركوعمىءب ‏٠ويسلم ان استطاعو للروتر خمس تكبيرات فان لم يفعل التكبير لقنه مز ,حضره من بعد ان بوضيه وضوء الصلاة فان غاب عقله ولم يستطع التكبير فلا صلاة عليه ولا بدل الا ان ‏٠ا} .للاةا!زاكفيق قعل ان .. ...‏٠ الايماءقعندهلعذرقاعدابالايمصاءبصلىالذى:أبوسعدوقال ‏٠اختلاف ففى بعض القول :انه يومئء برآسه ولا يحرك يديه ويكون السجود أخفض من الركوع ويكون يديه على فخذيه للركو ع والسجود على ركبتيه ‏٠ وف بعض التول :انه يكون ركوعه متكئا ويحتى تلهره قليلا ويضع يديه على فخذيه ويومىء للسجود يطاطى رأسه وبدنه حتى .لا يبقى _٢٠٦ من السجود الا موضع رآسه على الأرض ويكون وضع يديه على ركبتيه ولا يضعيما على الأرض ‏٠ ؟هل تتم صلاتهجا دااأومتممدا :ان وضعهما على الخرضلهقلت قال :قد قيل يضع يديه على ركبتيه على ما وصفت فى مسألتك أنه تبل ‏٠ما أرجوعلى حسبت ولعل بعضا يقول :يضع يديه على الأرض آيضا ‏٠ ويقول :انه لا ىنترك ق معنى السجود الامامنعه٠‏ قلت :فان صلى قائما بالايماء لعذر من طين أو ماء آو بعض العلل كيف يصلى ؟ ‏٠الاختلافمعى انه بقم ق ذلك معنىتالا: ففى بعض القول :انه بيومىعء برآسه قائما للركو ع ويضع بديه على ‏٠ركينيهعلىالسجودوففخذيه وف بعض القول :يخرج . :مسألة. ومن صلى قاعدا وضع بديه للركوع فوق فخذيه وللسجود فوق ركبتيه ‏٠ ومن صلى بالابماء قاعدا ف سفينة آو غيره فليضع بديه على فخذيه للركو ع والسجود فهو جائز ويكون رأسه ف السجود أخفض مما هو قى ‏٠الركوع من كتاب الأشراف : قف صفة جلوس المصلى قاعدا ‏٠اختلفوا ‏. ٢٥٠٧۔ قال أبوسعيد :معى انه يخرج فى قول أصحابنا ان المصلى قاعدا يقعد لصلاته ف موضع قيامه لها اذا لم يمكنه القيام كما أمكنه من التعود وأولى التعود عندهم كما يقعد للتحيات ف سائر الصلوات من صلاة التيام ‏٠ ولا يتربع فى قعوده . على ا ليتهنه يقعدقأحسفثخا ن لم بمكنه ان يجثو على ركيتده ويرفع ركبتيه آحسن من التربع ‏٠ فاذا لم يمكنه ذاك تربع حينئذ آحسن من مدة رجليه آو احداهما رالا قيتعد كما أمكنه بعد هذا ‏٠ :هسآلةح نائما على جنبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أحب الينا ويكون الوجه الى ‏٠التدلة قال غيره :نعم قد قيل انه صلى على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم مستلقبا ‏٠لعلهتفاهعلى على جنهيستطيع ‏ ١لصلاةقفا ه وهوصلى مستلتتيا علىومن الأيمن و الأيسر فلا نقض عليه ولأنه كله نوم ويقطم عليه صلاته ووضوء٥‏ ‏٠الأصحاءوينننكقتقضهما ما 7منقض ( على غيره من صلاة ؟مسسآلةجد و ان أصابه علة لا يستطيع فبها على !نمقعود متوركا ؟ فان لم يمكنه ان متورك على الشمال تورك على اليمين ‏٠ ‏ ٢٠٨م فان لم يستطع التورك جثا على ركبتيه . فان لم يستطع فمتريعا ‏٠٠ فان لم يستطع فليوط اليته على الأرض وينصب ركبتيه . فان لم يبستطع فليمد رجليه كما أمكنه ‏٠ وان لم يستطع فمتربعا فليقعد فان لم يستطع فليقعى على قدميه اذا |لم يمكن على الأرض ‏٠ واذا لم يستطع سيئا من هذا صلى نائما وأومأ صلاة القيام ‏٠ وجيهوجعلا لأيمنعلى شغقهمال‏ ١لمريض مضطجعاصلىو اذا تجاه القبلة كما يفعل به عند الموت ف القبر ‏٠ :هسآلةمو والمريض اذا قدر على صلاته قاعدا أن بتورك تورك وقعد كما يقعد آمكنفكماتاعد ‏١دتمدرلموانيتربع تربعوقدريغدرلموانللصلاة له وانما يعمل كهآا يعمل ف الصلاة مع القدرة وكل حال فيه جائز له على ما يقدر ‏٠ وان صلى نائما كانت يداه مبسوطتين كما عود يصلى وهو صحيح الا ان لا يقدر فكيف قدر وضع يديه ‏٠ من كتاب الاشراف : قف الصلاة منقال أبوسعيد :معى انه يخرج ق قول أصحابنا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة فان لم يستطع على جنبه اليمن فعلى جنبه الأيسر فان لم يستطع على جنبه الأيسر صلى مستلقيا على تغفاه وتكون رجلاه مما يلى القبلة مستقبلا بوجوه القبلة ‏٠ .٢٠٩‏. وان لم ببستطع على قفاه صلى على بطنه مستقبلا وان قدر ان برفع رآسه حتى يستقبل المقبلة فعل ذلك ‏: ٠ القول انه مخير انان ق بعضوان لم يستطع فما آمكته وأحسب الذ بنوجل )عزلتبرلهمستلتتبا وعلى جنيه أصحنفاهعلىصلىشاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) فيذا فى معنى الصلاة ‏٠ على جنسه على حالان النائم مستلقياالتولمعنىقيخرجوقد الوضو ع حتىموضعالذبى صلى امه عليه وسلم قلقولمعنى امتآويلق يضع جنبه ولو نام مستلقيا كان تند وضع جنبه ‏٠ :مسألةم ومن كان يصلى قاعدا فأفتاه رجل فقال له ارفع حصاة الى جبينك ‏٠علبه مدلا ولا كفار ةعليا فقعل فلم هرو اسسجد ‏٠مفثغر ثقه هواهمآو‏ ١مفتى ثخ_يهء كانوسوا :مسالةجل وعن ابن عمر تنال :قتال رسول انته صلى الله عليه وسلم « من استطاع ان يسجد فليسجد ومن لم يستطع ان يسجد فلا يرفعن الى وجهه شيئا وليوم » ‏٠ :مصعسآلةجنو وتبل ان المريض يومىعء للركوع والسجود برأسه ‏٠ ( م ‏) _ ١جامع الجواهر ج ‏) ٦ ‏ ٢١٠س فصل فيمن فتح له عيناه الماء من عينكفانك اذا فتحتله‏٢ومن نزل ق عينيه الماء ‏٠ذلكعلبه قالا مستلقىا فلا بأساستلقيت سيعة ايام لا تصلى وقيل :يصلى على قفاه وعلى جنبه كل ذلك جائز اذا لم يقدر على غير ذلك ‏٠ :مسألةبي: وذكر ف رجل فتح الطبيب عينيه من الماء وتال له نم على قفاك ولا تتحرك آياما ولا تغسل عبنيك بالماء ‏٠ قلت :ما عندك ف ذلك وما يجوز منه اذا كان لا يصلى الا بذاك ؟ فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر بزوال الغرض عند الضرورات قيما دون وآشدعندناو المبصر آعظمالعاهاتمنوغير ذلكالجدرىالبصر منذهاب عدما من غيره ‏٠ ‏٠العللتزايد ولموكان بصلىعن آبى معاوية رحمه الله :انه فتح العرقوقد قرل وغيره مماوصلى بالدم بحاله وقد حفثلنا ذلك وعرفناهمحل العقد عن نفسه هر .دون النظر . _٢١١ الأثر ماجازةانا وطينايعينه مما أحسبقى هذاالأثرجاءوتد .ذلك باسولاذلكاعتمدأجد نىغيه فالاأ عتمد ه‏ ١عتمادصحةوأما بذلك عندنا على ما عرفناه فيما هو دونه ‏٠ ان يمسح سائر جسدهعلىقحرفانالرضو ء و الحسلاةوآما لا يمس الماءله فعل ذلك ويتيمم لوجهه اذا كانآو 71ويعسله ما ء ‏٠على نفىى_وجهه كله و لا يخاف رجلاهويستقبل القدلة ويكونبالايماءفهكذ ‏ ١يتيمم ويصلى على قفاه فيما يلى المتبلة و هو مقبل الى القبلة و هو مستلق على قفاه ‏٠ ان يصلى على جنبيه صلى ,على جنيه الثيمن فا ن لم يطقوان قدر لك هكذا عرفناوصفتعلى قفاه على مافالأيسر فارن لم يطق فمستلقيا ‏٠والله ا علم يالصممرواب ولم دمكنذ_هالايهصاءالمصلى اذا لم يعتلان :عرفتغيرهومن التكبير انه يقرآ الصلاة ف نفسه ان أمكنه ذلك واالله أعلم فينظر فى ذلك ‏٠ ‏٠رجع ٢١٢ ,باب قى الصلاة نى الماء والطين وفى الصلاة فى المسقدنة وممانى ذالك من الزيادة المنتافة : واذا كان الماء والطين يغمر الركبتين ووجد راحلة يصلى عايها وان ‏٠علمها ويصلىنم بشدهمااءنجسا فسلهرحلاكان فان لم يمكنه غسله فليصل على الراحلة ولو كان رحلها نجسا ولو كانت صعبة وهو آحب الى" من ان يصلى ف ماء يرطب ثيابه لأنه لابد له من ستر ركبتيه ف الصلاة فاذا وارئ ركبتيه ترطبت ركبتاه ‏٠ قال أبو المؤثر :يصلى تاما ف الماء والطين ولو غمر الماء الى على رحلالى من ان يصلىق فمه أحباءصدر ‏ ٥اذا كثر .ما لم 7 نجس فاذا دخل من فمه صلى على الرحل النجس ‏٠ واذا غمر الماء ركبتيه ولم يجد يبسا يرتفع عنه فليصل كما هو وليضع يديه ف الركو ع على فخذيه وعند السجود أسفل من ذلك ولا يغمسهما ‏٠الطينق فان غمسهما فى الطين لم ببلغ به عندى الى نقض ‏٠ رجليه وصاروارىواذاأللهماءان :حمنغيرهتالكذلك اء الى حد حتويه فانه يومىء برأسه للركو ع والسجود ويجعل السجود اخغض من الركوع ولا يضع يديه على شىء يرفعهما . ٢١٧٣ فان غمر الطين يديه أوما آيضا براسبه ولا يضم يده للركرع طاهرتن فانرجلاهكانتاان يضعهما اذامما يؤمر مهشىءعلىو النلسجود .‏٠وضعهما فلا باس وان كان معه ثياب فلا يجوز له ان يصلى فى الطين عريانا ولابد من لباس الثياب ف الماء والطين ولا أرى لمن كانت معه راحلة صعبة قزيلها عن التبلة أو عن الصفوف ان يصلى جماعة مع القوم لعله أراد القوم والله أعلم رده على بيده فينظر فيه ولكن يصلى وحده ‏٠ ولكنعليهم صفوفهالم آرا مؤثر :اذا حلو ‏ ١على رو احلهمآبوتنال ‏٠الامامخلفبكرنون <. مناء آو :طينصحر اء فقفيمن كانقدلانه قدأبوسعيد :معىقال ‏٠القعودممكنهلم ‏٠التحياتوترآوأما السجوداتعا ءمقعىوللوالتعودو ان آمكنه . ٢١٤ جد مسألة : قال جابر بن زيد رحمه الله :ى صلاة السفينة قم ما قدرت على القيام فان لم تستطع القيام فصل قاعدا واركم واسجد ولا تضع رأسكا على خشبة ولا فراش س ‏٠ وأذا كان ف السفينة بر أو شعير لم يجز ان يصلى عليه الا ان يلقى ‏٠+حصبرذلك منآشياهآوعله ثوما تال غيره :من كان ف السفينة وهو قريب من الأرض فانه يصلى فيما ‏٠ملاحتهولا بؤذىجالسا :مسآلةجل وجائز لأصحاب السفينة ان يصلى كل قوم بامام ف وقت واحد . وكذلك فى البر اذا لم يكونوا ف مسجد ولا مصلى كانوا قرببا آو بعيدا ف السفينة وف البر يؤمرون ان ينفسحوا كل فرقة عن الأخرى ‏٠مقدار خمسة عثر ذراعا فان لم ينفسحوا وصلوا متقاربين فصلاتهم تامه كلهم فريضة كانت ‏٠أو غيرهنافلة قى رمضان ‏ ٢١٥س على الحمولة و الأمتعة ؟وسآلته عن السجود فقلت :أليس قيل لا يجوز على آمتعة الناس ؟ قال :ومن آين العلم ان هذه الأمتعة لغيى آصحاب المركب وهم فجائز السجود عليها . ند همسآلة : قتال بسير :من قدر ف صلاة السفينة على القيام فليسجد على المتاع ولكن يستأذن صاحب المركب فيما يفعل ق المركب ويسجد عليه ‏٠ أخفض من ركو عه قى ا لسفينة فأرجووقال أيوجعفر :من كان سجرده أن لا بأس يذلك ‏٠ و لا شسعرالسفينة على صوفق‏ ١مصلىبمسجد :لاآبومعاويةقال ولا خشبة ولا عود مرتفع عن قرار السفينة ‏٠ ولو كان موثتنا فانه اذا كان بينه وبين قرار السفينة آو متاع السفينة خلوة فتد قال بعض لا ببسجد الا على قرار السفينة ولا يسجد على ما كان من شعر ولا صوف ‏٠ ولا بأس بالسجود على ما كان من قطن أو كتان أو ما انيتت ‏٠اخمرض وان طرح على جواليق الصوف والشعر حصيرا وصلى عليه فجائز وجائز ان يطرح عليها الثوب ويسجد عليه . اذا كانالقفاععلىبالسجودباسولاعلى الجلودولا يسجد _٢١٦ وجد موضعافانالنجاساتمنقيه شىءمتاعكانفانتت الأرض انيتتمما ‏٠غيهصلىغيرها وان لم يجد الا تلك القفعة التى فيها النجاسة لاصقة بالظرف فعليه ‏٠ااحادة وان كانت غير لاصقة لم أر عليه اعادة ولا أحب له ان يصلى علنى الأرض أو بكون خلرف القفعة مضعوفا على اثنين فلا بأس بالصلاة عليها ‏٠ ولا بأس بالصلاة على أمتعة الناس لمن لم يجد موضعا لا متاع ان يصلى قاعدا على الد_.وف والثنسعرفيه من غير ان يضر بها ويجوز ولا يسجد عليهما فان سجد عليهما آعاد صلانه ‏٠ :صسسألةجو منكاند انويوضحيرفعماعلىالنسذينةقالمصلىبمسجدولا عاره فلا مأوسجدا ,رضنبات انسقتيدآوالسفينةمن7مخدهة أواب أمكنخافاثستد ‏ ١لوجن الى ش هىء فلا بس :جلد مسالة ولا بصلى المصلى وتدامه مشرك ان وجد! عن ذلك بدا وان لم يجد ورجا ان يتحول المشرك عن قبلته انتظر الى آخر الوقت ‏٠ فن زال المشرك صلى هو . وان لم يزل صلى اذا ليمقدر على غير ذلك ‏٠ .٢١٧٧ وان لم ينتظر وصلى والمشرك قدامه فلا نقض عليه الا ان يتحول‎ المشرك عقنبلته وهو فى تلك الصلاة٠ ‎ ان كان المشركقان تحول بعد ان مضى وقتها فلا اعادة عليه هذا تلقاء وجمه أو ينال منه شيئا ت مثل ان يكون أحد منكبيه تلقاء وجهه آو شى ء من جسده وآما زل يمينا آو شمالا عن قبلته فلا نقض عليه ان شاء الله ‏٠ ومن سجد ف السفينة على لوح مرتفع قدر ذراعين وكان سجوده ‏٠بأسفلاركوعهمنأخفض من جامع محمد جن جعثر : ومن ركب البحر بريد سفرا آبعد من فرسخين فيقصر منه حين ما ركب البحر ق دوينج أو غيره ولو كان يحاذى القرية امتى يتم فيها ولو ‏٠السفر الذى خرج لهعلى ندية‏ ١مكلى ما أختام اذا كانأنتام ق جبة مدسآلة : .ومنه :وف حفظ أبى عبد ا له رحمه الله تال ان كان قدر ان يقوم فى وأرماآوالا صلى قاعداالأرضعلى نداتوسجدالسفينة صلى تائها فانه بسجد علرهاالسفينة التى بهاالا أن يجد خثسية قائمة من خشف وهو تتاعد ‏٠ وان لم يجد اذا قام ثسيئا من نيات الأرض يسجد لعله سجد ‏٠ ٢١٨ ٠ :سجد قائما عليه فانه مقعد‎نسخهوف اللسقينة فليقم ولا مقعدومنه يومن أمكنه ان يقوم ق الغدة آم ق ويسجد على ما كان منها موثقا منها بالمسامير والدعون الموثقة الى ‏٠النسسفىنة ولا يسجد على ما كان يرفع وبوضع ء وان كان من نبات الأرض ويسجد عليه فلا بأس ‏٠ ‏ ١ليناوأحبقالو ا ذلك‏ ١مسبح :قدبنمحمدقال_ومن غيره ‏٠ارجع_و الانماءالتعود جهه مىسألة : ومنه :ولأهل السفينة ان يصلوا جماعة ويصلى بهم امام منهم الامام أن يتقدمه ف بر محر ممن تقدمه اننقضتولا يجرز للمصالى خلف صلاته ولكن لهم ان يصلوا بصلاة الامام ويكونوا بحذائه فى السفينة وليس ‏٠على آهل السفينة صفوفه ومنه ولمن كان خلف ا لامام آو بحذائه من الصرارى وغيرهم ان يصلوا التىالصفوفمنشىءآويرونهآنسفل اذ ‏ ١كانواكانواوالوالامامبصلاة ٠خافه‎ صلىمنممكن,ولموالسجودالتيام‏ ١لامامآمكنفان:ومتنه لهم ‏٠خلفه كما أمكن‏ ١لذ ينيصلى‏ ١نخلغه أو بعضهم فلا بأس _ ٢١٩ ولا يجوز.ان يقوم الذين خلف الامام وهو تاعد ولا ان يسجدوا وهو هومىء ‏٠ منه :ولا بأس ان تصلى كل فرقة بامام لهم كما أمكن لهم امام ‏٠اماممعد :نعم يصلى بهم امام معد امام كل فرته يصلىتالره _ومن امامهم ‏٠يهم وان صلوا جماعة ف وقت واحد كل منهم بأتم بامام فذلك جائز ليس ‏٠ارجع<-كا لمسجدالسفينة وان كان المصلى ف سفينة فصلى عاى شىء ويسجد عليه فرفع فلا بأس ان يومىء بقية صلاته ‏٠ يمكنشى ءيدمهببنفصارحلاتهآولقبومىعءكانانوكذ لك ‏٠قيما بقى من صلاتهفقدسجد7السجود على غبريسجد‏ ١لامام‏ ١لله رحمه تال ..ان كانعبدوعن آبىومنبه : نبات الأرض وكان الذين خلفه على شىء يمكنهم ان بسجدوا لم يجز لهم ان ‏٠منهم على حدهمصلو ‏ ١دصالاته وصلى كل فردق قلت :فاذا أحرموا الى القبلة ؤتحولت السفينة كيف يصنعون ؟ ‏ ٢٢٠س. .تال :يصلون على ما هم عليه ولا يتحولون هم عن ماوضعهم اذا كانوا قد أحرموا الى القبلة وهم على صلاتهم ‏٠ المسلاةأر ادا رجل منهم ان بدخل معهم ق :فانتلت_ومن غيره وقد تحولت السفينة وصاروا الساعة مدبرين بالتبلة وقد كانوا آحرموا 5الى القبلة كيف يصفع ؟ ‏٠معهميد خللا:تنا ل جيو حدم_.ألة : قلت فالرجل يمرض فى السفينة فلا يقدر على الوصول الى الموضع الىالياءلهالسفرنة ان يحملصاحبالسفينة وكرهشيبه ؟هلالذ ى بتوضاآ موضعه فيتوضآ فيه وبرطب مثلهم ‏٠ قال :فان لم يفعلوا له ذلك فانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فليتيمم٠ ‎ ولا يصلوا اليه ‏٠ قال :ليتيممرا من تراب المتاع آو فراس ‏٠ فان لم يجدوا ذلك فى السفبنة ؟ قال :أحب له ان بنوى الوضوء فى نفسه ويصلى ‏٠ ‏٠فاذا أمكن له ان بنوضاآ دالماء فليتنوضا وليعد تلك الصلاة قلت :وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة ؟ قال :نعم ‏٠ تقال غيره _ نال :وتيل لا اعادة عليه ‏٠ ‏ ٢٢١٧١س فان كان آصحاب السفينة مسافرين ققتند :اختلف فى المسافرين ‏٠ قتال من قال :يجب عليهم صلاة الجماعة اذا أمكنهم ذلك ‏٠ وقال بعض :لا يلزمهم ذلك ولزوم ذلك أحب الينا اذا أمكن ذلك ‏٠ وتد فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ف السثر والحضر ولنا فى ‏٠قمدو 5الأئمة ‏ ١ماضينوفسلم أسوة‏ ١لله علرهصلى‏ ١لنبى واذا لم يكن لراكب السفينة عذر بين معروف فلا تزول عنه صلاة الجماعة الا من أجل :الاختلاف فى ثبوت ذلك على المسافر ‏٠ بالايماءمحمل آيصلى قاعداق :وكذاك ان كانلهنات_غبرهومن اذا شقن علده النزل ؟آو غيرهحيث كان وجهه الى ‏ ١مشرق :هكذا عندى اذا كانت الثقة لا تحمل عليه للقول اله تباركقال ‏٠ركيانا ( وا لله اعلمححفتم فر جالا آووتعالى ) فان واختلف فى الصلاة فى السفينة ‏٠ فقال من قال :الصلاة فيها قاعدا على حال ويشسبهها بالمحمل ‏٠ وتنال من قال :اذا أرست ف المكلا أو وقم بيعها فى البحر قى الطين ‏٠قيها قيامافااصلاة وقال من تقال :الصلاة فيها ياما اذا قدر على أى حال كانت وان ‏٠قاعداصلاهالم متغدر ٢٢٢ :مسألةج من الزيادة المضافة من الاثر : قالصلاةقالنساءان يكونالمؤثر :ولا بأسأبىعلىمعروض يتقدمن منالسفينة ف وسط الرجال وقدامهم وخلفهم ولا يبعد _ نسخة الامام فلا بئس ان يقوموا خلف الشراع يصلون بصلاة الامام ولو كانوا . 4 .نا!غيرق ولا بأس ان يصلى القوم بصلاة الامام ف السفينة و هر ارفع منهم ولو كان توم فى الجمة والامام فى القنبار فلا بأس آن يصلوا ‏٠ وكذلك لو كانوا فى التنبار والامام ف الجمة فلا بأس بذلك اذا لم ‏٠آحد منهميكن خلف ونال أبو المؤثر :يصلى الأعلى منهم بصلاة الأسفل ولا يصلى الأعلى اذا كان بينهما رفع ثلاثة آثسبار والسفينة عندى قى الموضع مث_ل ‏٠البرأمرمنوصفناما بصلاةانن يصلواو النساء فلا آالرجالالبلاليح منان قر ما قولاو الامام اذا كان بينهم وبين آهل السفينة باب أو كوة ول ينتتتدمو ا الامام ولو كن البايح مطبتا فلا يجوز لهم ان يصلوا بصلاة الامام ولكن ان شاء! كل اهل بليح يصلون وحدهم جماعة وأرباب البليح من اعلى وأوىسطه فلابأس الباب آو كان كرة متداراذا كان الباب مفتوحا ولر كانولو لم بؤمه آحد من ذلك فالله أعلم ‏٠‏ ١لانسان و أن كان آصغررأسما ممرز .منه قال أبوالمؤثر :اذا كان باب البليح بينهم وبين قرار آهل السفينة أنقل من ثلاثة آبار فلا بأس أن بصلى آهله بصلاة الامام اذا لم يكونوا أسفل من الامام ‏٠ _٢٢٣ وان كان الباب ارفع منهم ثلاثة آشبار فلا ولو كان بايخر بينهما باب ان يصلى آهلها جماعة وحدهمأو كو ة و هما مطبقيان فلابأسلعله آر اد و لا يصلوا بصلاة الامام الذى يصلى فوق السفينة ‏٠ قالاماممصلاةجماعةكلهموصلوارجلينمينكانتامرآةولوان السفينة فلا بأس بذلك ‏٠ ولو كان الامام عن يمين المرآة والرجل عن يمين المرآة فلا بأس بذلك ما لم يمسوا جسدها ف شىء من الصلاة من فوق الثياب ‏٠ ولو مسبوا الثياب ما رأيت عليهم بآسا ‏٠ و ان كان ذو محرم فلا نقض عليهم ولا عليها . الثياب عمد! ‏٠وهم اذا كان مسهم لها من تحت و ان كان خطأ آو كان من فوق الثياب فلا نقض عليهم . قال آيوالمؤثر :الله أعلم انى أكره ان يتماسس رجل وامرأة فى الصلاة ‏٠عمداو لاخطا" فيما‏١لفرجما دونالخطاان يمسلا بأسانه :أرجوقال غيره ‏٠الصلاةالقدرة قق مواضعوكذلك فيما عندىالووضوءذنقضقآحسب ولو كان رجك يصلى ف دتل السفينة يحىلاة الاما م ما كان علبه بأس خلفقائما اذ ‏ ١كانآونتاعداهنالكيستطيع الصلاةكاناذا عنالامام آ و ‏. ٠آبو المؤثرقالشماله هكذاعنيمينه آو ‏:٠-المخافةالزيادةانتضت ‏ ٢٢٤س باب فى صلاة الماشنى والراكب وق صلاة الممنوع عن الصلاة والطهارة وفى صلاة المغمى عليه والمجبوب؛ المرتد واأسسكران وأما الماشى والقائم فانما يومآن برآسهما وليس عليهما حد ف وضع أيديهما ‏٠ وأما الراكب والماشى فليصليان حيث كان وجههما الا انهما يصرفان وجهيما الى القبلة عند الاحرام ‏٠ الىوجوه عند ا لاحرامومن غيره :قال نعم ان أمكنه ذلك صرف القبلة فان لم يمكنه صلى حيث كان وبجهه ‏.٠ :والذى معنا انه لا يقطع صلاة الراكب والمانى ممر شىءقال مما يقطم صلاة المصلى الا .ان يقفا ف صلاتهما فان القائم يتقطع صلاته ‏٠ وأما الراكب فاذا كان مرتفعا عما يقطع الصلاة قدر ثلاثة أشبار فلا يقطم صلاته ولو قام آلا ان يكون كنيفا ففيه اختلاف وانها قلنا لا يقطم صلاة الراكب والماشى ممر شىء انهما يصرفان وجههما حيث كانا قى موضع واحد ‏٠ليس هى وجه واحد ولا هما ثابتانوقبلتمما :من جامع أتى محمك وللانسان ان يصلى الى غير القبلة اذا خثى من التوجه الليما:وكذلك ان يصلى ر اكيا ور اجلا من طربق الايماء ‏٠ ٢٢٥ .تنال ا له عز وجل ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) ‏٠ :من كتاب الاشراف ‏٠الأمن صلاة :تفقه} لمنهز م عند عدو ‏٥ا صلاة مقيما أتم و ان كان مسافر ‏١ان كانق صلاة نفسهعندىويخرج ‏٠الرجعة 7منعنه آمناعدو ‏ ٥منهزماكاناذاوذلك عندىقصر عن ‏ 4٩ومره برجع اليه فهذاق حد المكاره فمرة منهزموآما ان كان الموافقة ‏٠وصلاةالخوفمعنى صلاةعندىيخرج فاذا انيزم عنه الانهزام الذى بآمن منه على نفسه صلى صلاة نفسه بالقيام والركوع والسجود ‏٠ أو ممااثشماراكاالخوفصماذةصلىالعذرةطلهقفان ..خاف كما تقال الله ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا) ‏٠ ‏٠ويصلى راجلا ما آمن على نفسه فاذا خاف صلى راكبا الراكب يومىء للركوع بوالسجود وهذا انفصلت شرذمة للمسامين خلف عدوهم وخافواحكى انه اذامماالغنصل رجعة عدوهم عليهم من غير ان يرجعواأو يواقعوهم فيستحيلوا الى الموانقعة زكبانايصلواوانالخوف‏٠صلاةموضععندىحسنفهذاأنهم خافواالا ‏٠حذرهموبآخذوا اأصحابنا ا ا..ن صلاةقولق ::معى انه يخرج_ تتال:١ ‏ 5ومنه )ونآول ذلك القيام ‏٠ ( م ‏ .١٥جامع الجواهر ج ‏) ٦ ‏ ٢٢٦س فان كان يأمن ف القيام على نفسه من غير شىء ولا سعى صلى ‏٠تائما وان خاف ان ركع أو سجد أو قعد أوما للركوع والسجود وقر! نائم ‏٠التحيات وهو فان أمكنه الى القبلة فذلك وان لم يمكنه فحيث كان وجمه اذا خاف على نفسه آومآ لله ‏٠ فان لم يأمن على نفسه ف القيام وآمن على نفسه فى المشى من غير ركوب ولا سعى أو بتم صلاته ان أمكنه وحفظها ويومىء لاركر غ والسجود ‏٠ ‏٠والىسعى حتى بصل لأن الراجل أولى من الراكف فان لم يحفظ صلاته قائما ولا ماثسبا ولا بآمن على نفسه صلى راكبا ‏٠دابتهعلى ويعجبنى :ان كان يأمن على نفسه فان قعد واستتر وان مشى آو ‏ ١لى من ‏ ١مشىويصلى قاعدا و لا ممشى آحيتعدسعى آمن على نئنسة 7 لقول الله تعالى ( فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم ) . ومن آمن فى الركوب أكثر من القعود جاز له ان يركب عندى وكان الركونب عندى هاهنا مثل التعود لئن الر أكف بهومىء + كلنبحالصلاتهقضى‏ ١د ا‏ ١نهأصحابناةول1يخر حانه:ومعي يسعه الصلاة لها حتى فرغ منها ثم زال عنه ذلك فى الوقت غلا اعلدة ‏٠علده .وان دخل فى الصلاة بمعنى الأفضل من الحالين فاضطره الحال اتى ‏ ٢٦٢٧س علىغيرها بنى على صلاته‏ ١لمعانى ‏ ١لتى وصفت لك آوشى ء أرخص منه من الحال الأفضل بحال الرخصة التى توسع بها ‏٠ على ‏ ١أفضل واللازمالترخيص فز ال عنه ذلك فقندروا ن دخل ق حال ا لصلاةولأنذلكعاىبالأولى منهما لأنه لم يتم صلاتهم.لاته ء ل تجرى :‏٠ وأحسب انه ف بعض التول من تول قومنا انه بينى على صلاته فى ..الحالين جميعا ينىهوو انالحمصلاةابنتدآانالوقتفو ثخاف :اذ ‏١ويعجبنى ان بنى على صلاته.من هو ولهم‏ ١لوقتتت فيعجبنى هذاعلمها آتم صلاته ق ‏٠معانى ما ذكرالتخرجهذاعلى حسبت وهذا مثل المصلى يدخل ف الصلاة وهو لا يطيق التيام فيصلى منها ها يصلى ثم يطيق القيام ‏٠ وكذلك يدخل فيها وهو يمشى من خوف فيأمن على نفسه ويقدر على القيام قبل ان يتمها . والراكب عندى أذا آمن وقدر على النزول مثل هذا وتلحته معانى ٠همد١ ‎ ٢٢٨ :1.]د ص. الممنوع عن الصلاة والطهارة : قريةمن القا هرين له قسلطان | أو غيرهمممقهوراكانوأما الذى آو صحراء أو منعوه من الوضوء لصلاة فانه اذا منم الوضوء تيمم للصلاة ‏٠ فان منع من الوضوء والتيمم فتامل التيمم ف نفسه على سبيلا من عدم آلماء والتراب يضرب ببديه ق الوواء ويمسح وجهه وان منع ذلك مدر ذلك فى نفسه كما آمكنه ‏٠ وان منع الصلاة قياما صلى قاعدا . ‏. '٠صلى بالايماءوالسجودوان منع الركوع ٠٠٠٠ كما أمكنه فى ذلك قائما أو قاعدا أو :على جنبه بحركة أو بغير حركة ‏. ٠ وان لم يمكن الا تقدير ذلك قأنقسه فعل ء :صسألةجو وعمن منم مملوكه لا يصلى صلاة حاضرة حنى فات وقتها ‏٠ علبه ؟يجبقلت :ما قد قيل ف ذلك عليه الكفارة ‏٠ وقيل :عليه التوبة ولا كفارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة وهو لحب الى۔ ‏٠ وقيل :عليه النوبة ولا كفارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة وهو لحب الو۔ ‏٠ ‏ ٢٢٩٢٩س من كتاب ابن جعفر :.: التول لا ف الفعل ‏٠ وكذلك جاء الأثر عن المسلمين وأثسياخهم انه لا يجوز السلم ان يعصى النه بركوب ما حرم الله عليه للتقية ولا يضيع ما وآجب الله عليه للتقية فانه يصليها بما آمكن لهمن الصلاةالغر اقضبينه وبينالا ان يحال من الصلاة ولو بتكبير خمس تكبيرات اذا حيل بينه وبينما ‏٠ وعن رجل منم رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها آو جبره على الفطار ‏٠ ا قال :فأما الممنوع فلا نرى عليه :سيئا الا الصلاة اذا أمكن له ذلك صلى ‏٠ وأما المانع لا نعرف عليه:الا الوزر . علبهالقتل فلا نرىوخافرمضانشهرقكانفانالافطاروأما بأسسا والوزر على من جبره ‏٠ _٢٣٠ فصيل صلاة المغمى عليه والمجنون والمرتد والسكران . . ومن أغمى عليه أياما ثم أفاق ولم يكن صلى ولا أكل تلك الايام فلا بدل علبه ف الصلاة ‏٠ صومهقآغمى عليه وقد دخلاللذىالبومذلكفانالصياموأما ‏٠يومه قصمرمه له تامق وهولأنه دخلفعليه البدلذلك الومفان أغمى عليه أكثر من لياعقل ولا ينوى صياما فعليه البدل فى مثل ذلك ‏٠ تال أبومحمد :على المغمى عليه ان يبدل الصلاة التى أغمى عليه وقد ‏٠علبه بدلهاحضر وتنتها ومتى أفاق كان وقسال :ومن أغمى عليسه قبل دخول ونت الصلاة حتى فات الوقت ‏٠انه لا بدل علبه باتفاق وآما النائم قبل دخول وقت الصلاة حتى يفوت وتنتهما فعلبه بدلها ‏٠حاتفاق :بد مسألة ومن ارتد عن الاسلام لم تجب عليه اعادة ما كان ضيع من الصلاة ف حال ارتد اده بينا خلاف مع أحد ‏٠ :مسألةجل الايمان آلا ترى الى قول النبىوالصلاة تجب على من حصل منه ‏ ٢٣١س صلى اله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن « ادعهم الى شهادة ان لا اله خمسعليهماللله فرضفاعلمهم انأجادوكهمالله فانأنه وأنى رسولالا ‏٠اليوم والليلة (قحلوات ومن ترك الصلاة من طريق الاستحلال كان مرتدا بذلك يقتل ان لم يتب باتفاق ‏٠ ومن الكتاب : الصلاةوقتخروجممعليهما اذ ‏ ١فاتتناالتضاءوالمغمى علبهوا لمجنون اذا لم يكن الموقت من قبل زوال العقل لعدم الدليل على ايجساب ذلك عليما . ولا تجوز صلاة السكران ولا المغلوب على عله لأن الفرض لا يجوز ‏٠إلا بتيةه ومن لم بعقل بوجوب الفرض لم يجز فعله لأنه لم يقصد الى تأدية ما آمر به وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التى خوطب فيها فى ‏٠تتها وقت وتد غلط توم ف قولهم ان المسكران نمى عن الصلاة فى حين سكره واحتجواابتول الله تعالى ( لا تقربوا آلصلاة وآنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) + وليس التأويل عليه ما ذهبوا أليه الأن الله تبارك وتعالى لا يسقط عن المكلفين الفرائض لتتساغلهم عنما ولا يفعل ما نهاهم ,عنه ث .والمعنى ف ذلك .انه نهاهم عن السكر الذ لا يعقلون معه الصلاة واللة أعلم . من جامع ابن جعفر : ومن أغمى عليه قبل دنو وقت الصلاة _ وف نسختين _ دخول وقت. الصلاة حتى ذهب وتتها فلا بدل عليه ‏٠ وان اغمى عليه بعد ان دخل وقتها فعليه البدل ‏٠ اين‏ ١مسيح :أجبرنى وضاحبنقال آبو عبد الله محمدومن غيره عقبة ان من أغمى عليه ف النهار فانتبه ف النهار قبل الليل فعليه بدل .‏٠النهارصلاة الليلفعليه صلةةالنهارالليل فانتيه قمل دخولآغمى عليه قومن ‏٠.هكذا قيل عليه بدل ما آغمى عليه قعد تللا آو :وقدقالومن غيره . ٠كثر ‏١ :أو وتال من تال :لا بدلا عليه فيما أغمى عليه الا الصلاة التى أغمى .واذا توانى عن الصلاة بعد دخول وقتها بقدر ما لو .قام الى الصلاة توضآ وصلى آو صلاة انتبه ف وقتها بقدر ما يقوم يتوضا ق وقتها ويصلى . :من كتاب الأشراف قال أبوسعيد :معى انه يخرج ف معانى تقول أصحابنا حتب هذا من الاختلاف الا آشياء داخلة ف معنى الاختلاف ‏٠ ‏ ٦٢٣٣س وان لم تكن منصوصة وذلك انه ليشبه قولهم انه لا اعادة عليه فى شىء مما آغمى عليه فيه الا حلاة آغغمى عليه فى وقتها آو صلاة آفاق منها بقدر ما يصليها ‏٠ وكذلك ف الأول اذا اغمى عليه ف وقتها قدر ما لو قام توضأ وصلى . وقال من قال :مجملا ان عليه الاعادة منا آغمئ عليه .ى وقته ‏٠الصلواتمن كائنا ما كان ف وقتها كان عليه اعادتها اذا أفاق :‏٠ فيما سوىاعادةفعليه الصلاة لها ولاصلاةواذ ‏ ١أفاق ففى ونت ‏:٠ذللك وليله ولو آغمى عليه أكثر منصلاة يوم :عليه .اعادة‏٥وتنال من تال عليه قيما بقى ‏٠ذلك ولا اعادة وقته ق ا جمبععليه أقآغمىجميع أمااعادةتقال (7 .من .تال الصلوات ما كان من قولهم ذلك كله قهو داخل ف هذا بمعنى الترخيص ‏٠والتشديد _ _ ٢٣٤4 قى صلاة الحرب وقى صلاة أهل السجن ونى الصلاة .لم يخسر الدماذاوالتىءبالرعاف :الاشرافومن كتاب ‏ ١نآصحا بناقولمنمعانى ‏ ١لاتفاققانه يخرجتال أبوسعيد :معى صلاة الحرب فى الموافقة ركعتان جميع الصلوات الا الوتر ‏٠ وتد مضى الدليل من كتاب اله تبارك وتعالى ومن هاهنا وتم الاستدلال صلاة الحرب غير صلاة السفر بالقصر بمعنى الاتفاق وان صلاة على ان ‏٠‏ ١لحصر‏ ١لسفر لانه لا يستقيم قيبهالا قصر فيها قثاادث ركعاتأ مغرب ان صلاة الخوف خارجة من معنى صلاة السفر ومن معنى صلاة| ‏٠السقر و ‏ ١لحضرقبها أنها ركعتان‏ ١لقصر وانما مخصوص وصلاة المغرب مثلها وداخلة فيها صلاة الموافتة على معنى قول ‏ ١لعدومعهم تلقاءجميعا فتقومالصلاة٥ويوجهمو‏ وننالامامأصحابنا أنه يقيم .طائفة وتصلى طائفة منهم ومع الامام وكلهم جميعا محرمون فاذا صلى الامام بالطائفة التى معه ركعة وأتم السجود انتظر الامام الطائفة التى تلتناء العدو وانحرفت الطائفة التى معه من خلفه وكانوا قى موضع الطائفة التى نحو العدو وجاءت الطائفة التى كانت نحو العدو وكانت فى مروضعهم ثم صلى الامام بهم ركعة ثانية والطائفة التى نحو العدو قى مو اضعهم ‏٠ فاذا قعد الامام قرأوا كلهم التحيات أن أمكن الطائفة التى نحو العدو قعودا والا فعلى حالتهم ‏٠ _٢٣٥ واذا سلم الامام سلموا جميما والاختلاف ف ذلك فى صلاة المغرب ‏٠غيرها ولعله لا اخكلافلا وكانت أولى اذ ‏ ١صارتالعدوقيل انما الطائفة التى نحو :غلاومعى خلف الامام ف الركعة الثانية يوجهون تبل ذلك بقدر ما يشتغلون بالتوجيه ‏٠الامامصالةعن قال أبوسعيد :يخرج عندى على معنى الاتفاق ان صلاةومنه الخوف وهى صلاة الموافنة وآنها ركعتان ق كل صلاة من الفرائض فى سفر أو حضر وصىلاة الخوف مثلها ركعنان ودليل ذلك من كتناب الله تبارك وتعالى ( ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ) ف معنى الخروف ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) ‏٠ فاذا سجدوآ فبان هاهنا ركعة لأنه لا يمكن السجود الا عن ركعة تامة قيكونوا من ورائكم ولتأت طائفة آخرى لم يصلوا فليصلوا معك فثبتت انها ركعتان وان للامام ركعتين ولكل طائفة اذا تفرقوا ركعة واحدة ‏٠ فان لميتفرتوا وكان معناهم واحد وأمكنهم الصلاة جميعا كانت ركعتان للامام والمسلمين جميعا ‏٠ ولا يصح أنها ركعة ف حال وهى صلاة ما دروا ان يصلوا ‏٠ الىالى حد السامقة و اختااط الضرب صاروافاذا لم يقدروا وصاروا التكبير ‏٠حد :١: ٠ه‎ ما .مضىأصحابناقولقانه يخرجق:سعيدآبو :ومنه _ .قال من ذكر صلاة الموافقة و هى الخوف ولايزال الى حال الموافنة الى .ان يصير الى جد الضرب والمضاربة ويستحيلوا بمن حد الموافقة ه. ٢٣٢٦۔۔;‎ وصلاة المضاربة والمطاعنة مع اختلاط الضرب فى قول .أصحابنا بما :‏٠انه بالتكبيرالاتفاقيشبه معنى فقال من .قال :خمس تكبيرات لكل صلاة ‏٠ ‏٠تكبيرات :سسمثمن قالوتنال وتمامالقر ‏ ١ءيصلىاننتفهذلكوحملوآطاقمصلصلىفان كانلأنه انماوجههكانحرثفهر أصح منا لمضاريةحدق .الصلاة التكبير بدلا عن تمام الصلاة ترخيصا ‏٠ ولا يقطع الصلاة عند الضرورة للمضاربة ولا المطاعنة ‏٠ وند جاء الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم أولا باباحة قتل الحية والعقرب للمصلى اذا محقتا به ف صلاته وخافهما وأجمع على ذلك القول : }.من آهل العلم ‏٠ ‏٠.الا ان بعضا تال :بقنتلوما ويعيد صلاته وبعض :قال :لا اعادة عليه ولا فائدة فى قتلهما ماغلاعادة وانما .الغائدة ان يتتلهما ويمضى على صلاته لأنه لا يمنعه شىء من الأشياء الدفع ٢عن نفسه ولا يحيط عندنا عمله ‏٠ .وكذلك قيل :فى معارضة العدو والدفع عن النفس بمثل هذا من ١‏٠الاختلاف ‏٠علمهاعادةان لاوأصح ذلك عنائ من أولها لم بين ان يبكونفان كان الوقت يقوت أن اعاد الصلاة ف ذلك موضع اختلاف فيهما وقد ثبت العمل غيهما ف وقتهما وبيدلهما فى غير وقتهما كلها وان; اشبه ذلك عندى معنى الاختلاف ‏٠ وان قدر عليها ف وقتها فذلك حسن ان شاء الله لمعنى الاحتياط : ‏(_ ٢٣٧۔ من جامع آبن جعقر . : وأما صلاة الحرب عند موافقة العدو فركعة واحدة ‏٠ فاذا اقيمت الصلاة قام الامام وتامت معه طائفة ووجهت طائفة منهم وجوههم نحو العدو واحرموا جميعا ‏٠ فاذا رفع الامام رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التى صلت معه التى لم تصل فصلث مم الامامالطائفةوجاءتالطائفة التى لم تصلالى مقام ولا تشهد ولكنهم.تحياتورجه العدوالذين قوامكالركعة الثانية وليس على ‏٠وسلمالاماماذ ‏ ١فرغيسلمون ولكل طائفه متهم.ركعتانللامامويكونالامامقداماذ ‏ ١كانواوكذلك ركعة ولو أمكن لكل طائفة ركعتان خلف الامام لم يجز ذلك لهم الا كل طائفة ‏٠منهم ركعه ‏٥وغيرهاالمغربصلاةكلقالموافقة ركعتانالحربقوالصلاة _ولا يصلون الوتر جماعة ولكن يوتر كل واحد منهم وآحدة . ‏٠الحضر و السفر سواقالحربوصلاة واذا لم يبستطع الراكب النزول مخافة العدو صلى على دابته وأقف الطلب ولم مكن ياغيا « .آو نسا تر ‏ ١حريث كان وجهه اذ ‏ ١خاف الطالب صلى صلاته ‏٠هوكانو اذا _٢٢٣٨ نصل ق صلاة أهل السجن ومن جواب أبى عبد اته رحمه الله :وعن آهل الجن ما يصلون وهل هم سواء أصحاب الأحداث وأصحاب الديون ؟ المسافرسو اء عندنا على المقيم منهم أربع ركعات وعلى :فهوتال ‏٠ركعتان قال غيره :آما أصحاب الديون والأحداث الخفيفة من المسافرين ‏٠فقيقصرون ,لا نعلم ف ذلك اخنلافا وأما أصحاب الأحداث الكبيرة والحبس الطويل فقد اختلفا فيهم ‏٠٥٠القصروالتمامق :مسألةجه :الضياءكتابهن وأهل السجن يقصرون آهل الدماء والحبس وغيرهم اذا كانوا محبوسين ف ترية لزمهم فيما القصر ‏٠ :صسألةعو والرهائن المعتقلون اذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع وعلبهم ‏٠السفرصلاة وان كانوا مقيمين فعليهم التمام . وان كان لا يدرون مقيمين آو مسافرين فالاحتياط لهم ان يصلوا! السفر ‏٠صلاة الاقامة وصلاة _٢٣٨٩ رجلا ق منزل رجل وحضرتالسلطان اذا حبسأيوسعبد 1 :تال ويصلى فى آقل مضرةالرجلق منزلالذىق الماءانه 7الصلاة من مواضع المنزل مما يؤدى به الفريضة ث فان لم يمكنه الا يمضرة صلى على ذلك وكان عليه الضمان على ممنى توله . قلت :فان صلى على بساط فى المنزل ولم مكن فى ذلك مضرة هل ؟علوه ضما ن قال :عندى ان الصلاة عليه استعمال فى الحكم وأما فى الاطمئنان ‏٠فاذا لم محوله من مآمنه ولم يضره دا ستعماله فأرجو ان لا ضمان علده منويحولهللهاستعمالالمساطعلىو التعودالصلاةان:وقال ذلكمن فلا يشسيهماو هوموضعهقمردهثممكانةويصلىمرضعه ‏٠عندىالاستعمالمعنى _٢4٤4٠ فنصل‎ فى الصلاة بالرعاف والتىء اذا لم يقر الدم‎ أخبرنا آبو مروان بن عبيد الله ان سليمان بن عثمان ومسعده وعلى ابن عزرة سئلوا عن رجل اصابه جرح فلم يقر دمه ولم يقدر على سده وخاف ٭االصلاةفوت ‏٠ :يصلىفتتالوا على انكان دمه مسترسلا ولم مقتدرأبوسعيد :قد؛ قيل انه اذاقال ق آخر وقت المصصاآة ولا يخاطرفانه يتوضآ معد ان بستبر ىعء أمرهبحشوه بها ثم يتيمم لسيلان الدم ويصلى ‏٠ ‏٠ان آمكنهالى“و التيمم احبؤزقد قيل :ليس عليه تيمم ويتوضاآ وان كان الدم يسيل منه على شىء من بدنه ان صلى قائما وان صلى )كتاعدا لم يسيل على شىء من بدنه أو ثيابه . بهويتقىقيهيسيلاناءللدمويجعلتقاعد ايصلىانه:قيكفقد الا يمس الد موتنآبه ويصلى ما لايما ء ان لم يمكتێه آلسسجودعن نفسه ‏٠شانه فيه ويتقى يه عناناء 7ويجعل للدمقيل :انه يصلى قاعداوقد نفسه وثيابه ويصلى بالايماء ان لم يمكنه السجود الا يمس الدم ثيابه . ‏٠الصلاتين ويتوسطهما _ ٢٤١ :مسألةجد واذا رعى رجل فى صلاته فلينفتل فليتروضاآ وليكمل ما بقى من ‏٠يتكلمما لمصلاته وال آيوسعىد ف جواب منه :ان ف ذلك اختلافا ‏٠ قال من قال :بيتدىء الصلاة و لا معتد يما صلى ولو لم يتكلم ولم ‏٠حدثانحدث وقتال من قال :بهذا القول انه بينى على صلاته ما لم يحدث أو ‏٠ف :مسألةخ ومن آصابه جرح فلم يقر دمه ولم يقدر على سده ويخاف فوت الصلاة ‏٠يصلىخانه ومن رعف فلم يقصر عنه الدم فليجشس أنفه فان لم تمسكه الحشو فليقعد ويومىء وينقى ويجعل بين يديه طشتا أو رمادا آو بطحا أو ترابا ‏٠ الة -7 دفعخاما أحرمفقام بصلالصلاةهمعصيه وحضرتجرحومن أصابه الدم من الجرح فلينظر ما لم يخف فوت الصلاة فان خاف فوتها توضا ويصلى ‏٠ ( م ‏ _ ١٦جامع الجواهر ج ‏) .٦ _٢٤٢ ثيابهوبنووقىقاعد ‏١بصلىانهينقطعولمدمهولم يقررعفومن الدم‏ ١بنتثرحرث.رمادآورم لفجلوساصلاتهولتكنالدمان يصبيها الاء الا موضعةلطهه لمتقطر فمها الدم ويصلى كما أمكنه خي ةمبين يديهفحفر ‏٠‏ ١تال أصحابناخروجه مه هكذ< ‏ ٥وما لا يمنع مناذ ‏ ١لم يمكنهالحدث وقال بعضهم :يتيمم لما بقى من موضع طهارته ‏٠ والنظر موجب عندى ان المرعوف ومن لا يقر دمه ان الجمع للصلاتين يجزيه قياسا على المستحاضة وهذا أشبه بأصول أصحابنا لأن الممتحاضة جاز لها الجمع للمشقة وكذلك المسافر والمبطون ‏٠ اندمهينقطعفلممعناهقآ و كانرعفمنقاخترناهوالذى الجمع له جائز وف صلاته قاعدا نظر واللهأعلم ‏٠ جبائر أ أوومن صلى ويه دماء لم هدمكته غسلها صلى كما أمكنه ق ‏٠عليهاعادةغيرها ,لا يتطر قالدمصلى قاعد ‏ ١ما لايما ء 7الرعافأصابهومن. الأرض : ويجوز له ان قدر ان يحتمل ق منخريه ما يمسك به الدم ان يصلى قائما ويتوق ثيابه لا يقطر عليها الدم . .مسالة الصلاة ة لمه وحضرترمى الدم فد اممن حلقه عرقانطلقومن تاتكما وبزق عن يمينه وشماله ويتوق ثيابه ‏٠ _٢٤٣ غوتهختى.اذاوالدم يسيلصلىجرحهدمبرقلماذاوالمجروح ‏٠جائزوذلكالصاذة به ضآلة : من كتاب محمد جن جعقر : من انتقضت صلاته ببعض الأحداث فانه يستأنف الصلاة الا قى ‏٠والرعافالتىء قىع آو رعاف-صلاتهقيختلف فبه ان من عناهالذ ىان الأثر انفتل فتوضآ وبنى على صلاته وله ان يتوضآ حيث كان الماء وببنى على الى الوضوءمسهو لا يضرهشيرهقشاءوانموضعهقان شاءصلاته ‏٠لوضوتهاءو لا حمل نعله وشايه واستتتاء حتىانتومان منتظرهانه يجوزالرآىاماما قفى يعضو ان كان وبتم بهم صلاتهم ؟نتوضاآ وق قول .آخر :انهم لا ينتظرونه وهذا اارأى أحب الى" ‏٠ بن ا لممسبتح :لا ينتظر لأن الأثر جاء ان يقدمقال محمدغيره _ومن المصلىعلىينقضممايشىءو الرعافالقىءصاحبتكلموانرجلا ‏٠توضأاذاالصلاةونستآنفصلاته ومنه -وقال أبوعبدالله رحمه الله :قيمن صلى مع الامام ركعة صلىرجع وتدثمفتوضاآو رعافلقىانصرف- معهمالامام فأدرك :الركعة الآخرة ء _ ٢٤٤ ‏٠الصلاة :يستأنفقال والقياس غير هذا زلكن يدع القياس ويأخذ باحتياط ‏٠ قال غيره ::وقد قيل هذا ‏٠ :انه يستعد بما مضى من صلاته ويدخل فيما بقىقالامنل وق من الصلاة ويبدل ما فاته مذ فارقهم . :مسألةه تال بسم النه ‏٠ان 7قلت له :فانه لما آراد ويسستآنفمضى من صلاتهعليه ما :اخاف ان بسدقال .الصلاة عن أبى على الحسن بن احمد :وأمسا الذى فى يده جرح ولم ييقر و اللهغيرهويقدمالناسبؤمإنلهفما آحبينبعوهووحشناهدمه أعلم . :صلةجو قدامه رماد وبرمى عليه القىء ‏٠ ومن كان ف كفه قرحة آو ركبتيه لا يقدر ان يضعهما على الارض ‏٥على د لك فليؤمىعءبه فقليسجد و ان لم يقدرو لا 7ان يسجدغان آمكنه _٢٤٥ جبة مه آلة : ومن ابتلى بالتقطلير ف الصلاة فان شبه له وهر فى المسلاة انه قد قطر منه شىء فليمض ق صلاته غاذا فرغ فاينخلر ‏٠ ‏٠عليهاعادةلم بر فلاوانالصلاةوليعديللا فليتوضارآىفان وان كان يقطره الماء لا ينقطع فليحثس ذكره بالقطن ويجعل ذكره فى ‏٠تراب نظيففيهكيس عنل_دغيرهوجعل:الترابذلكمللا آلقىرآىنظر فانفرعفاذا ‏٠كل صلاة باب نى الجمعة وأين تجب الجمعة وفى أين تلزم صلاة الجمعة .. . بالاجتماع وما ياخذ به أهل عمان ويعملون به وتكر الجمعة عن أهل نزوىصلاةسقوط من غيز الكناب والزيادة المضافة اليه : ‏ ١للهحفخلهانثه ‏ ١الأصمعي۔آبىينعثمانأبومحمدألفه ا لسيخمها رحمهمحمد.أبىجامعومنالرحيمالرحمناللهيسمالكفايةكتابحمن الله ومن فرائض الجمعة الوتت والخطبة والنداء بالصلاة فالحجة فى الزام ثبوتها ما أمر الله تعالى لقوله ( يأيها الذين .آمنوا اذا نودى للصلاة من بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اله ) ‏٠ من بوصفرواهالتصد على ماواللسعى هوالم۔_لاةوالذكر هو ‏٠اللغة كذلكممعرفة اللغة انه ا :ج مسألة من جامع ابن جعثر : اللهوتابالجمعةالجنة يومالجمعة وآأسكنيومالله آدموقيل خلق صفوةو هوالجمعةالساعة بومونقنومالجمعةبومعليه و هوالأيامالله من ‏٠_ لمينالميسعيديوم وقيل :من حقوق المجمعة ان بييت المرء ليلتها على الصيام لأنه قتيل ‏٠آلف سنةخمسينصاممن صامه فكأنها ويقال :من صام أربعين جمعة متواليات غفرت ذنوبه ولن بوافق ذلك الا المسلم ‏٠ _٢٤٧ .٠ :لكهمه‎: ومن غيره _ وعن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال :خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال « يأيها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا الى الله بالأعمال الصالحة تؤجروا وتقربوا الى الله بالصدقة سرا وعلانية ترزقوا وتتصروا 0ثم اعلموا ان الله تعالى قد قى يومى هذا قىق ساعتى هذهعليكم الجمعة ق مقامى هذافرض جمعتى هذه ق شهرئ هذا فى عامى هذا فريضة واجبة الى يوم القيامة قمن تركها جحودا لها واستخفافا بها وعليه آمير بر آو فاجر فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله له ف أمره آلا ولا صلاة له آلا ولا زكاة له آلا ولا .حج له الاولاصيام له الا ولا بر له فمن تاب تاب الله عليه ( ه قتمقاه النااس منصرفون فثسق ذلك عليه بومئذ ‏٠ ‏٠عودعلى آلااللهم لك:وقال وكان جمع خلف زياد وعبيد الله بن زياد والحجاج وآخبرنا قرة ابن حجاجاالى مكةأنهم تهبتو احير ‏ ١فاضلاألله وكانرحمهالأرزقىعمر لثمان بنين من ذى القعدة فمروا بحاجب بن مسلم رحمه الله وهو يريد الجمعة ‏٠غداةمعهم وذلكالخروج فقال لهم حاجب :ان ف نفسى من يوم الجمعة حاجة ‏٠ ‏٠الفوتوتخافقال له أصحابه رحمك ا لله ذ هوتنا الأيام : ٠١ه.. : . .‏.٠" مقال لهم :امضوا .اتم ء: : _٢٤٨ وتخلف عنهم حتى جمع تم خر --جج فثحقتهم بموضع نقلل له الرحيل مرحلتين من البصرة كراهيةلتركها ورغبة فى اتيانها ‏٠ :الاشرافكتابومن قال أبوبكر ثبته ان رسول لله صفى الله عليه وسلم ذكر بيوم الجمعة فقال « فيه ساعة لا يوافقيا انسان وهو قائم يصلى لا يسال الله ثسجئا يتقبلها ‏٠للنبى بيدهاياه « وآثارال`١‏ أعطاه منفيها الدعاءالتى مستجابالساعةظلكووقتفواختلفوا فروى عن آبى هريرة انه قال :قال هى من بعد طلوع الفجر الى طلو ع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس . قال غيره :هى عند زوال الشمس ‏٠ وفيه قول ثالث :وهو اذا اذن المؤذن لصلاة الجمعة ‏٠ وقيل :اذا تعد الامام على المنبر حتى يفرغ ‏٠ وقال أبو ثور :هى الساعة التى اختار الله فيما الصلاة ‏٠ وقيل :الدعاء يستجاب ما بين ترتقع الشمس بشبر الى ان تدخل ‏٠‏ ٣ذزاعالص(«٨ ‏٠وفيه تول ثامن :وهى انها ما بين العصر الى ان تغرب الشصس وروينا عن ابن عمر قال :ان طلبت حاجة ق يوم الجمعة يسيرة ‏٠ الله للمؤمنينا نه يستجيبومعى:االلهرحمهسعيدا بنمحمدقا ل المتقين ولا يصلح عمل .المفسدين ومل دعاء الكافرينويتقبل الله أعمال _٦٢٤٩ الا فى ضلال ولا تتول ان وقتا من الثوقات يدعى الله فيه يصدق واخلاص الا رجا فيه الاجابة ولا وقت من الأوقات يبستجيب اله فيه لعدو من أعد ائه دعا بدعاء ينقعه ما يستجيب له فيه وان عجل ق الدنيا قغير نافع له بل هو غرور واستدراج . على الصبيان ولا النساء ولا العبيد ‏٠ وآحسب ان قا ذلك معانى ما يروى عن النبى صلى الله علييه وسلم وهذا يستدل عليه ف حكم المخصوصات انه لا يلحق معانى العبيد وانما و لاخلادص لثه بالطاعة وما‏ ١لحمل اة و ‏ ١لصوممن‏ ١لعمومعلى العبيد أحكام آنسبه ذلك ‏٠ الى حال من احكام المنساعا و الرجال فيخصبنتقل من حالو آما ما بعضا دون بعض فوجدناه منتتلا عن العبيد من الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏٠ لزموقدعلى معنى الخصوصالجمعة والجماعة يخرجانوكذلك ‏ ١لجامعدون ا لفرسخين من .‏ ١مسجد‏ ١لجمعة من كانأصحابنابمصانى قول الذى فيه الصلاة وتزول .ف معانى .قولهم عمن جاوز الفرسخين ولو كان كان حيث ليس بمسافر فى موضع الجمعة لا تصال المسر ‏٠ بوم‏ ١مقيم بريد السفرالعلم قأهلاختاف:ومنه تال أبوبكر ‏٠الجمعة فقالت طائفة :لا بأس به ما لم يحضر الوقت ‏٠ ب حد السفر ويجاوز الفرسخين قبل ان تزول الشمس فعليه الجمعة الا ان _٢٥٠_ لامهرضع ماقالوقتت الا ان يصيرهذاقعذرالخروج منذلك.يكون اذا كانالجمعه وهذادخولعله فيه الجمعة قبل زوال الشمسبجب الخروج على غير عذر وكان على المكنة ‏٠ ومنه قال أبوسعيد :يخرج ى معانى قول أصحابنا انه لا جمعة ‏٠جامعمصرقالا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « لا جمعة الا فا مصر ‏٠.(وامام,جامع الحد دث انه لا جمعة حتى يجتمع لها ثلاثة مصران ق بعضوأحسب هر‏ ١لمصر وا لامامالمصر دو ان ‏| ,٠تصحالرو ادةو معنىومندرجامع وامام الامام والمنبر هو الخطبة ولا تتم الجمعة الا بهؤلاء الثلاثة ‏٠ ملد .كانتقو اقامعدلامامكار.ناذاقولهم انهمعانىبعض .وف حبثومنالحدود‏ ١لمصر قيه تقاممعه الجمعة وكان موضع مصر به لن ‏٠مصراكانالحدوداقدمت كلهاوان الأرضالعربالا أمصارمعانى قولهم انه لا مصروف ‏٠غير آمصار العرب لا بقع علها اسم مصر ق معنى الجمعة ألتى‏ ١للعربآمصارمن‏ ١لممصرةالأمصارمعانى قولهم انقوقد ثيت ‏ ١لجندو ‏ ١د ينة ومسجدمكهأآمصارسبعةا لخطاببدنعمرا نه مصرهاقيل من اليمن والشام والكوفة والبصرة والبحرين وعمان ق بعض ولهم انما ‏٠ماحدمصر وقف بعض قولهم :انهما مصران فاذا اجتمعا ففى معنى قولهم ان الجمعة منهما بصحار ‏.٠ _٢٥١ وكذلك ى عمان انما هى بصحار على معنى ثبوتها بالمر ‏٠ وعلى تول من يقول :ان الجمعة بالامام العدل حيث ما كان متيما عادلا يحكم بالعدل فله وعليه الجمعة فى موضع مقامه ‏٠ غبرهومعالعدلدالإماممحتلزمالأمصارقلثب وتتهاانها: .,وقد د تقيل ‏٠اذا تقام بها على وجههاالجورمن آئا_ة واذا كان لا سلطان بالمصر يملكه لم يكن فيه جمعه ‏٠ م :‏. ٠مت ز مه لامت ور ق ثبوتها فى المص ١ وهد ‏ ١موضع ‏ ١لاجماعممصرمصرقالا بامام ععدل :لا تتقوماوتيل سوى ذلك فهو مختلف فيه ف معانى قولهم ‏٠ ق معانىفلا :يثبتممصرق مصر ::واذ ‏ ١لم مكنومنه تنال آبو سعدد منيشبهماأوبامام عدل‏ ١لاالجمعةصه_لاةتجوز ‏٠أضحابنا ولاقوك تلهور أهل العدل على الموضع الذى يكون يدهم هى العالية فنه والعدل ظاهر قيه ‏٠ وقد قيل ف هذا الموضع انه يكون بمنزلة الامام اذا كانت يد آهل الحق العليا وصلى بهم الجمعة واحد من مسايرهم ء وتيل :لا كرون الا بامام ولو كان العدل لا هر ا الا قى مصر . :ارجع آلى كتاب بيان الشرع :۔ ٢‎م٢ فوهببل فى لييبن تججم الجمعصبة و.۔-آلته عن الجمعة واجبة فى بهلا آو فى غيرها من القرى ؟ قال :فاما الجمعة الواجبة المفروضة انما هي بعمان مع الامام سنه للمسلمين لا آحمهركعات و هىفمى أربعسائر ‏ ١لمقر ىآما قوبصحار ‏٠عذرمنالاالتتخصير فدها ‏٠ :نعم كذلكغيرهقال وقد قيل :لا تعطل المساجد ولكن تصلى الأئمة ف مساجدهم ،وامام بيد مسالة : :أبى دكحمدمن جامع لاجل ان عمر ,مصر الأمصار للجمعة فجسار على ذلك الاتفاي ولم يخالف ‏٠فعلهقعليه أحد ‏٠يهلا حجهفالاتفاق ححة وا لاختلافالأمصارغير هذهقواختلفوا يبررلموسلمعلببه1حبلى‏ ١لنيىأندك‏ ١لاننامة فالحجهوآما عنه انه صلى الجمعة فى شىء من آسفاره وان كان مروره على قرئ )كثيرة . الدليل على ذلك ان آهل الأمصار متى تركوا الجمعة عوتنبوا ومسقطته عدالتهم وليس كذلك شان أهل آلقرى لا يتيما الا ذو سلطان أمر بنمره لأن ٧٢٥٣ غرض الظهر لا يسقط الا بعد سقوط شرائط الجمعة وف شرطها الامام ‏٠آمر هامامآو آلا ترى ما روى عن النبى صلى ألله عليه وسلم انه قال « :لتد عممت ان آمر رجلا بصلىبالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » ‏٠ :مدسآنةحبو من جامع آبن جعفر : ‏٠الأئمة وحدث نتنام الحدودمعحقالجمعةوصلاة ومن الكتاب :واذا كان بعمان امام عدل آخذ الامامة عن مشورة لازمهمع_ .هالامامة فالجمعةيزنلحدثاولم يحدثالدعوةوآعلامالعلماء ‏٠المعطل ليا معطل الذريضة وقيل :اذا كانت فى أيدى الجبابرة فلا بأس على من تركها ‏٠ فان الجمعة لازمه معتال محمد بن ‏ ١للسبح :الا يصحارومن غيره السلطان كان جائرا آو غادلا آو ,غير سلطان برجل من الطلد ‏٠ وفي ه أثر ومن الكتاب .:وقيل كان آبو عبيدة لا يرى فى شىء من ‏٠جمع قوااللحدم <خيه اينعمرالتى مصرهاان الأمصارآيو عيدالله رحمه الله :سمعذاوخال الخطاب رحمه الله مكة والمدينة وألبصرة والكوفة والسام واليمن والبحرين وعمان مصر فالجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات الامام . _ ٢٥٤ وما بالجوف.فالجمعة مع الامام فان مات أو سخر صلى الناس ‏٠ركعاتأربعمعده من كتاب الأشراف : قال أبوسعيد :يخرج عندى فى قول أصحابنا ان صلاة الجمعة لا تكون الا ف المسجد المجامع من البلد الذى يجب فيه الجمعة : عارضالا انه ان عرضالاختيارمعنىومعى :انه لا يجرز ذاك ق منم ذلك كان ذلك عذرا عندى عن الجمعة لأنه انما جاءت السنة بثبوت ‏٠المساجدفالجمعة الا انه ان كان عذرا يطول فى معناه واختار الامام صلاة الجمعة أعجب نى توللمعنى العذرد ار هقله آوعرضالجامع لمادرنمسجدق من آجاز ذاك على هذا المعنى لأن لا يعطل الجمعة ‏٠ :مسألةج وا لدينهمكهفيها الجمعةتازمالتىالأمصار:معاويةآيووتنال لا ا يختلف .فبهاسنتة .أ لأمصارهذهومصرو الجندوالبصرةوو أالكوفة ‏٠فيهيختلفو السابع ا ويوجد ذلك عن أبى عبد ا له رحمه ا له ان الأمصار سبعا لأنه بجعل ‏٠عمان والبحرين مصرا .مصروالبحرينمصرعمانانقلقدانهومعى:غيرهتقال تال أبوعبدالله رحمه الله أ صلاة الجمعة صحار على كل حال انها يكون ركعتين كانبها امام آو وال أولم يكن فيها أحد من السلطان ‌ _ ٢٥٥ ومن غيره :اذا كان الامام امام عدل بغير صحار مقيما وأتم بها ‏.٠الحدوده آيضا ركعتين حبث تقام المجمعه عند .‏٥كازنعثلحملة انه قدد يل ل جمعه 4على حال مع آهل المعدل وغيرهمتال غيره :رمعى الأحكام بين آهلفبها لأن لا تختلفالتى ثشتالأمصار االمصرةمن وقتال :ومعى انه قيل لا جمعة.فى الأمضار الا بأمام عادل لأن الأمصار ‏٠العدلآيامقانما مصرت :مسآلةاجد ‏ ١بنا ن الامصار ا لتى مصرها عمربعض ‏ ١الأثر سمعنارأيت مكتويا ق واليمن والجمعهالله عليه مكة والمدينة والكوفة واليصرةرحمةالخطاب و الدمعةمصروالبحريندمشق وعمانقوالجمعةو السامصنعاءق ‏٠بصحار من عمان امامبالبحرينان لا يكونونند وجدت :فيما أحسبا لضعفتال الجمعة أيضا ‏:٠عدل فانه يكون فيها قيل له :أيكون الجمعة بالهجر أو بالجيلة أو بالأحساء »: تال :حيث كان الامام ‏٠ _٢٥٦ ‏١ا__هن ى أين يلزم صلاة الجمعة بالاجتماع وما يأخذ به اهل عمان ويعملون به وذكر سقوط صلاة الجمعة عن أهل نزوئ من غي الكتاب والزيادة المضافة اليه : مما آلفه الشيخ آبومحمد عثمان من آبى عبد الله الأصم حخظله الله من كتاب الكفاية قال جابر بن زيد وآبوعبيدة رحمهما الله :كل مصر آتنيمت فيه الحدود مع امام عدل ففيه الجمعة فآخذ الناس بتولهما ‏٠ وف كتاب ييان الشرع والمصنف عن أيى سعيد قال :قد قيل لا نتنو الجمعة الابامام عادل فى مصر ممصر :وما سواه يخظف فيه ‏٠ ومن آثار المسلمين تال :والاجماع ان لزوم صلاة الجمعة قى المصر +العدلالاماممم وقتال :هذا آصحاب هذا القول فلا تجب صلاة الجمعة الا حيث ‏٠‏ ١لحسلمينآثار‏ ١لاجماع منأوجيها الاالأمصارانه قد قرل لا .جمعة ق :ومعىعن آبى سعددوآحسب ق أيام العدل 7انما مصرتالأمصاربامام لأن من جامع الشيح أبى الحسن البسيابى : قال :الجمعة حيث تقام الحدود وعند أكمة العدل وقد فعلوا ذلك --7يكونالا أنولا جمعة بنزوى‏ ١لجمعة يصحارومصرمعمان ‏٠عدلامام _٢٥٧ العلما ء وأعلامعن مشورةآخذ ‏ ١لامامهامامبعمانكان :و انغيرهومن الدعوة ولمم يحدث حدثا يزيل عنه الامامة معه فالجمعة معه لازمة والمعطل ‏٠الفريضةمعطللها وقيل :اذا كانت فى آيد ى المجيابرة فلا باس على من تركها ‏٠ فان الجمعة لازمة مم السلطانا مسبح :الا بصحارينفتقتشال محمد كان جائرا آو عادلا أو غير السلطان رجل من البلد وفيه أثر . :الضياءمن كنا الجمعة خلف البر و النقى لا خااف خيه وخلف البار والفاجران صلاة ‏٠اختلافقب وقال بعض المسلمين :تد اتفنتم على انيصلوا الجمعة خلف البر خلف 77خما اجتمعتم عليه فهو الحق :فخذوهفيهاو النقى والخل ‏٠و الباطل فدعوه٥عه ففى أخذ ‏ ٥الضاطوما اختلفتم والرواية عن النبى صلى ا له عليه وسلم انه قال « يؤمكم خياركم فانهم وفادكم قيمها بينكم وبين ربكم « . اللهالله الأصم حفظهبن آبى عيدعثمانالشيخ آبو محمدقال الجمعة ققيتتال الان لمتعلمى هذا الزمان حيث قالو! لا يسعنا ترك صلاة الآثار التى عن المسلمينمصر عمان وان لم يكن عندنا امام عدل قهذه ‏٠قى ذلكالمتقدمالمتقدمة والاجماع هالكونآم نحنأ لمسلمينا متقدم عنالآخذ بجميع ذلكأبسعنا اليثقا روبل التى عن السلمين والاجماع المذكور عندهم فقتحن أخذنا بهذه .هممآثار _ جامع الجواهر جن ‏) ٦‏١٧( م _ _ ٢٥٨ ‏٠نالوا بل بجوز ذلك ويسع خصموافان وان قالوا لا يسعنا ذلك فقد ركبوا أمرا عظيما حيث قالوا لا يسعنا ‏٠المسلمينبقولالثخذ ثم يقال لهم وكيف وسعكم انتم الأخذ بقول من الأقاويل وفيه ‏٠اختالارف ولا يسعنا نحن الأخذ بما عليه الاجماع فالمختلف فيه عندكم أحق وأولى آن يتبع من المجتمع أفلا تعلقون مالكم كيف تحكمون . وانما آخذتم انتم بقول من تال ان من تام من الرعية بصلاة الجمعة ف المصر الممصر جاز ذلك ولزمت فهذا القول فيه أآختلاف لما موضعفهذاممصرمصرقبامام عدلالإاللجمعة لا تقومقبل آن صلاة الاجماع وما سوى ذلك يختلف فيه انقضى ‏٠ الناصحمرن‏ ١لنىمن غر بىروحبناالله محمدلأبى عيدسيرةومن ‏٠‏ ١منخصو حالى قال :والجمعة فريضة واجبة حيث تجب الجمعة ف الأمصار الممصرة ‏٠ وتد بلغنا عن وارث بن كعب رحمه الله لم يكن يصلى صلاة الجمعة قصرا بنزوى ان نزوى وجبال عمان ونواحيها من الرساتيق ليست من ‏٠الأمصار ونحن ناخذ بهذا القول ونرى ان الجمعة بصحار واجبة كان فيما ‏٠امام عادل آو امام جا __ ٢٥٨٩ ولعل بعضا يقول ان الجمعة بهجر من البحرين وليست بصحلر من عمان.: ولهما متعر واحدوالبحرين مصر واحدعمانانالأثروالصحيح ق ويصلون الجمعة فى مسجد لا فى غيره . والذئا نراه تحن ونقول به ان منبر البحرين وعمان بصحار من عمان ‏ ١لمسلمينانه يخطىءمن قال ا ن منير هما مهجر الا ان نعلم منهو لا يخطىء ‏٠ان منبر هما بصحارتنالواالذين وآصا من قال من قومنا :ان صلاة الجمعة تجب من حيث كان أربعون رجلا فانا لا نرى ذلك ولا نأمر به ولا نعمل به ولا نخلع عن الاسلام من قال بذلك الا ان يخالف المسلمين مخالفه يجب بها تضليله وليس المخالفة فى الرآى مثل المخالفة ف الدين فاعملوا هذا وافهموا ‏٠ وليس قول من يرى الجمعة قصرا ف الرساتيق وأرض ااأعاجم من امام به يقيم حدود الله بصواب عندنا ولا رضى ذلكحيث لا يكون بها المسلمين ويضلله ‏٠ذلك الا ان بخطىء من لم برا عيه من فان خطا من لم ير رآيه من أجل اذا لم بر رآيه ذلك ف صلاة الجمعة قصرا فى الأطر أف فهذا عندنا مخلوع عدو لذا فى الدين اذا ضلل بها استحسن من رآبه أئمة المسلمين ‏٠ ومن المسيرة :فان قال قائل من آهل الجيل بالسسنة وآثار أئمة المدى أكان المؤمنون آهل مكة وأهل المدينة وأهل الأمصار السبعة التى تجب فيها الجمعة وليس بمؤمنين آهل الرساتيق من أهل الاسلام وآرض أهل ‏٠الأعاجم ‏_ ٢٦ ٨٠۔ لذا لهم :بل كل مؤمن من كان من الؤمنين والرساتيق وف أرض الأعاجم ولكن السنة جاعت ان الجمعة ليس حيث تجب الجمعة الا من حيث تجب الجمعة وتل آيها المغصوح لهذا الجاهل آليس من المؤمنين النساء والعبيد ومن كان على سفر وقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ان ليس على العبد ولا على النساء ولا على المسافر جمعة بيعلم ذلك علماء أهل قبلتنا ولا يجهل ذلك ولا يرده الا جاهل ضال ‏٠ وقد نطق القرآن بقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا اذا نودى لكم انخيرالبيع ذلكماالله وذرواذكرالىفاسعو؛االجمعةوممنالصلاة كنتم تعلمون ) والنساء والعبيد والمسافرون قد يكونون من الذين آمنوا وليس عليهم جمعة ومن أوجب عليهم الجمعة وكفرهم فى تركها فقد ‏٠كمر آليسالسنة فند كفر وهكذ ‏ ١حاء الذر وقل أبها ‏ ١لمنصوحومن خالف منللصلاةاذا نودىالذين آمنوإااالله تبارك وتعالى ) بأيه اقالند يوم الجمعة ) ويوم الجمعة من حللذوع الذجر الى غروب الثسمس فلم لم توجب أيها النجاهل على الناس صلاة الجمعة من الفجر الى العصر ‏٠ فان تال الجاهل بل صلاة الجمعة صلاة ى الجمعة لعله الفجر و العصر كما تجبو الخطبة واجية فيهه او احدمصرمنمصمجد واحدتنجب ق ف صلاة الظهر فقد خالف ف ذلك جمبع الگمة وخالف المعقول عند جميع ‏٠المسلمين وان قال انها تجب صلاة الجمعة فى صلاة الظير خصوصا دون خصوصا قكذ لك تجب‏ ١مجمعة قتلنا له صدقت‏ ١لفجر و أ لعصر بيومصلاة آو منالأعاجم وغيرهااالعرب دون أرضالسبعة من جزائرالأمصار ر.ساتيق أرض العرب . ٢٦١ وان كان فق أرض الأعاجم والرساتيق من هو من الذين آمنبوا اذا احتججت علينا بظادر الكتاب على خلاف ما شرحته السنة ولو ,كان الظاهر من الكتاب على خلاف ما شرطته السنة لكان تجب على الناس ان يصلوا صلاة الفجر والعصر يوم الجمعة ولجاز للناس ان يخالفوا السنة وعند مخالفة السنة ابطال شرائع الاسلام ‏٠ ولو كانت فرائض الاسلام انما يدان بها بالهوى وتختاره العقول عتولا منفرسا آولى قمن يملك أربعينالسنة لكانجا ءعت يهماادون يجهل الحق ان يوجبوا عليه الزكاة ذيها أولى ممن يملك أربعين جاعدة ‏٠ وقد جاءت السنة ان ليس ف الخيل والبغال والحمير زكاة ‏٠ وقد جاءت السنة التى لا اختلاف فيها عند أهل القبلة ان الزكاة انهما هى ف الغنم والغنم هى المعز والضآن ومن معانى مذهبه انه يجوز للمسلمين ان اذا اضطروا ان يصلوا صلاة الجمعة خلف قومهم والساق من أهل قبيلتم لأجل انهم لم يقدروا ان يختاروا لأنفسهم خيارهم يصلى بهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اختاروا لامامة صلاتكم خياركم » فلو كان للمسلمين اختيار على :الجبابرة فى تاك الأمصار ما أم بهم فريضة الجمعة الأشرار لأن الجمعة اذا جاءت لايصلى الا جماعة ولايحل لهم ان يتركوا فريضة أوجبها آلله عز وجل من آجل اذا لم يمكنهم الاختيار ‏٠قى الصلاة اللله عامه‏ ١لله صلىالله وسنة 7كتابقربضة لازمة قو الجمعة نقضى ‏٠ا لممصرة االأمصار‏ ١لجمعة قوسلم حرث تجب .٢٦٢ من جامع ابن جعفر : قائما ولو ماتما كان أمر ‏ ١مسلمينان الجمعة ثا متة مصحار ‏٠الامام آو مسفر صلىا لامامفان ماتفالجمعة مع ‏ ١لامامبالجوفوآما ‏٠آربع ركعاتابعدهالنااس : 3مسألة الكفاية :من كناب وليس بغيرها منالجمعة بصحارتشال أبوعبد الله :نترل ان صلاة عمان جمعة ولا بنزوى الا حيث يكون الامام وتقام الحدود فان بها ‏٠الجمعة ركعتين فيها جمعة ولا موضعأ لامام منها وجاوز :الفرسخين فليسغابو اذا يكون فيه مسافرا ولو ان الامام نزل بنزوى ولم يتخذها دارا واتخذ غيرها من قرى عمان أتم مها الصلاة كانت جمعة فيها ركعتين ‏٠ وكان عبد الملك بن حميد بنزوى مريضا فلم يخرج الى الجمعة وصلى عمر بن الكخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين من غير ان يأمر الامام عبد الملك ان يصلى بالناس وكان موسى بن على يومئذ حاضرا فلم ير موسى ‏٠صلاتهمالنتض أجازعليهم قال أبوعبدالله :فأنا أرى على عمر بن الأختس وعلى من صلى معه النقض . ‏ ٢٦٣س :مسألةجب مكونوقال أبوعبد الله :وصىلاة الجمعة بصحار على كل حال وانما ركعتين كان بها امام آو وآلى آو لم بكن فيها آحد من النسلطان ‏٠ ‏٠وآما بنزوى فاذا كان فيها امام عادل فصلاة الجمعة فيها ركعتين الصلاةفلا يكونامام جائزعنها أو كان مهاالامامغابواذا ‏٠الدمعة الا أربع ركعاتجوم قلت :فان مات الامام بنزوى يوم الجمعة ولم يجتمع آمر المسلمين على رجل يقدمونه لهم اماما حتى حضرت صلاة الجمعة كيف يصلون ؟ ‏٠ :أربع ركعاتتال قلت :ولا يقوم الحاكم ى هذا منام الامام ف مذا ‏٠ :لا .تقال :مسألةجو من جامع الشيتخ أبى الحسن : بعمانوقد فعلو ا ذلكالعدلأئمةعندالحدودو الجمعة حيث تنام على‏ ١لا مم أئمة العدلولا جمعة بنزوىصحارالجمعة بعمانومصر ‏٠العدلالميلاد وآتتامحمىاذاتول التناطر من كتاب فقد اتفقت ألأمة على حكم ا لجمعة الوجوب وانما تصلى خلف الامام العادل فق الأمصار السبعة ‏٠ ٢٦٤ واختلف فيها خلف الجبابرة فذهب أكثر الاباضية الى ايجابها خلفهم ى الأمصار السبعة ‏٠ الجيابر ة ‏٠وذدهفب بعضهم ا لى آنيا لا تصلى خلف ومن حقوق الجمعة الاغتسال فيه والركوع فيه وتت الضحى وزيارة تضاعف على غيره من الأيامألله والارحام و الصدقة فيه لأنهاالاخوان ق ونتف الأبط وقص الئسارب وتقليم الأظفار؛ ‏٠ ارجع الى كناب بيان الشرع ‏٠ ‏ ٢٦0٥۔ باب فى الاغتسال يوم الجمعة وفيمن تجب عليه حضور الجمعة وفى الحد الذى يجب على من كان ساكنا الحضور الى الجمعة ونى الوقت الذى يخرج فيه الى الجممة وممانى ذللك من جامع آبن جعغر : ويستحب الغسل يوم الجمعة وليس هو بفريضة الا ان فيه الفضيلة ‏٠ وقيل :للغاسل فيه بكل قطرة قطرت من غسله درجة ء آهله تالغايت بعضصرحمه الله اذاالخطاببنعمروتيل :كان لها انت آعجز من تارك الخسل يوم الجمعة ‏٠ قال على بن على بن جبان الأعرج عن جابر بن زيدومن غيره ‏٠ألله :تنال ريما بيكون يوم بارد فادع الغسل من يوم الجمعةرحمه وقال صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة « عليك بالاغنسال بوم .((الجمعة قال :وما ثوابى اذا اغتسلت ‏٠ قال « يكتب لك بكل شعرة مر عليها الماء حسنة ويكفغر عنك سيئة وترفع لك درجة ومن اغتسل يوم الجمعة فهو طاهر النى يوم آخرها » ‏٠ذلكفتتنظر قوجدتهكذا _ ٦٢٦٦ :مسألة‎جد الجمعة واجب على النااس ؟‎و الاغتسال يومقلت له : ٠ا‎:.قال الا انه يستحب عن أبواب عن نافع عن عبد اله بن عمر ان رسول‎ ا له صلى الله عليه وسلم تال « من توضا يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل وأفضل » ‏٠ من كتاب الأشراف : السل وم الجمعة من فضنائل السنن لا من فرائضها ‏٠ وان من غسل فقد حاز الفضل ومن توضا للجمعة آجزأه بغير غسل فى موضع تلزم الجمعة فيه هذا آو ف غير موضع فيه الجمعة فالمعنى قيه المجمعة لحقوأكد ذلك وآفضله حيث تلزم أ لجمعة ممن تلزمهواحد الجمعة ‏٠ ومنه قال أبوبكر :أكثر من يحفظ عنه من آهل العلم يقولون غسلا ‏٠للجنابة والجمعةواحدا للجنابة انه الغسل الأكبر ويجزيه ف معانى قولهم ولا يخرج عندى فى ‏٠الاختلافذلك معنى ان عليهاجتعا وطهرتاذا كانتبنقول :ار.ن الحائضالا انه على قول من :‏٠واحدق وقتنحسلين للحيض و الجنابة _٢٦٧ فقد يخرج معنى هذا القول ان لا يدخل نسل الفضيلة ف الفريضة اذا كان مامورا به على الانفراد ان لو لم يكن نغسل الفريضة ‏٠ وعلى قول من يقول :منهم يجزيها غسل واحد فهو آكد ان يجزى فيه غسل الفرض عن الفضيلة ‏٠ ‏٠‏ ١لفجر للجمعةالغسل يعدق‏ ٣اختلفواآيوبكر :ومنه تنا ل قال أبوسعيد :فمعى انه يخرج ف بعض القول ان المغتسل ف الليل لا يكون ثابتا له غسل الجمعة ق فضله ‏٠ وتد تيل ا :يكون مغتسلا وكذلك ف أول النهار ما لم يكن خروجه من المغتسل الى الجمعة والى مفتى الجمعة بمنزلة الوضوء للجمعة وهذا أفضل ما يخرج من أوقات السل للجمعة » بوم الجمعة فضلك يؤمر به الرجال والنساء والأطفال والعبيد والأحرار ‏٠ وف بعض الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم ان المغتسل يوم الجمعة فهو طهور االى يوم الجمعة ء وقيل :ان عمرا بن الخطاب رضى انثه عنه كان اذا غضب على بعض أهله نال الأنت أعجز من تارك الغسل بوم الجمعة ‏٠ كان المعنى ان من ترك الغسل بوم انجمعة فهو أعجز من تتاركه لولا ‏٠متهانت أعجزمقتلذلك لم ارجع الى كتاب بيا الشرع . _٢٦٨ فقصبلن فيمن يجب عليه حضور الجمعة ماعليهم وسهل آممعه شق ذلكو الملة‏ ١لامامالى‏ ١لخروج يجب عليهم ؟ قال :ففى قول أصحابنا انه تلزم الجمعة البالغين الأحرار الذكران الحاضرين غير المسافرين من كان منهم دون الفرسخين الى الجمعة ‏٠ من كان فوق امفرسخين فلا جمعة عليه ‏٠ قلت لله :فمن عجز منهم عن ذلك من يعجز فهو معذور اذا عجز ‏٠من عجز قال :وآما ان عجز من التعاجز فلا عذر له فى المتعاجز ‏٠ تلت له :فما التعاجز وما العجز ؟ .اذا كان قنادرا على ذلك فتركه تتساغلا مغيره :التعاجزقال آوذالكعنيشغلهسيبآوعا ههلهمعارضاان مكونو ‏ ١لعجز ‏٠معوقه قلت له :فان لم يكن عنده ثوب أعليه ان يشترى ثوبا ويمضى الى لا ؟آمالصلاة تقال :قمعى ان عليه ذلك اذ ا قدر .على ذلك ‏٠ :به صسألة من جامع أنى محمد : وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة قمن حضرها منهم >فرضه باجماع الأمةآجزآته عنوصلاها ‏ ٢٦٩۔ وروى عن النبى صلى الله عليه وتلم انه تال « صلاة المرأة ف مخدعها قى دارها أفضل من صلاتها فىدارها وصلاتهأأفضل من صلاتها ق صحن ‏٠(جما عهمسجد فلذلك لم تجب عليما الجمعة ولأن الجمعة اذا لم تجب الا على أهل الخمصار فليس العبد من آهلها لأن المصر لواليهم ولأنه فى الأحرار ‏٠ آلا ترى الى قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة البيعالبيع ( وليس للعيد منالئ ذكر الله وذرواالجمعة فاسعوامن بوم الا اذن لهم فيه بعد اذن مولاه ‏٠ :الكتابممن والجمعة يجب فرضها على من يصح فيه آوصاف العتل والحرية والبلوغ والمقام . ومن فرائض الجمعة الموقت و الخطبة والنداء للصلاة فالحجة فى لزوم اثباتها ما آمر الله به تعالى لقوله ( يأيها الذين آمنوا اذا ذودى للصلاة ‏٠الله \ذكرالىالجمعة قاسعوا+وممن والذكر هو الصلاة والسعى القصد غلى ما رواه بعض من بوصف ‏٠اللغةانه قممعرفة اللغة كذلك واجمعوا جميعا ان اللة جل ثناؤه خاطب هذا الخطاب البالغين الأصحاء المعقول آهل الاقامة والحرية من الرجا دون النساء وقرن الخطاب ‏٠لزمتهم من فرضهابالمخاطبين مماكانت موجودةما .مالصمنات _ _ ٢٧٠ فان صلى المسافر والعبد اجزآهم عن فرنسهمم وهو اجماع فيما علمت والله أعلم ‏٠ وسنة الجمعة أربع خصال الخل ومس الطيب والبكور والاتصات ونال أصحابنا :ليس على المسافر والعبد والمرآة جمعة والاجماع نفسىصلوها مع الامام وسقط الفرض عنهم وف على ذلك واذا حضروها من ذلك شىء لأنهم أتوا بما لم يؤمرو! به وتركوا الفرض الذى آمروا به ‏٠بانثيا عليهم و.االله أعلمالفرضفأر ى والنصالانفاقممللنظرولاحظ ‏٠الشرحبيبانالى كتاتارجح :هدسألةجو والجمعة على المملوك اذا آذن لله سيده وباذا كانت عليه ضريته لا يشغله عن آدائها اذا جمع فعليه الجمعة وان يشغله فلا جمعة عليه . وان كان يجد من آهله فأذن له مر لاه غعليه الجمعة ‏٠ اليرد والحراليوم المطير وعند شدةالنااس عن الجمعة قوقد عذر ‏٠غيرهآومرضمنذ اذمنيعرضوما والخوف‏ ١مرضالجمعةصلاةمنالعذرو:آبرمحمد‏ ١لشيخوعن جنازة ‏ ٥بلى ‏ ١لصلاةاالمضرة آوأو مطر يخاف منهالعدو آو من بردمن ‏٠ه طلبهمالتقوتو ‏١الاشتغالعليها _٢٧١ فصل فى الحد الذى يجب على من كان ساكنا به الحضور الى الجمصة الأشراف :من كتاب و اختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن بيسكن المصر وخارج ‏٠الحر هذهقأصحاينامعا نى قولفيخرجآيوسعيد :معى أنهشال الأقاويل قولان : ان تلزم الجمعة على من يأوى الى أهله اذا صلاها . وهومن الفوسخينالجمعة من لم يخرج :على انه تلزموأحد هما ستة أميال ‏٠ وق معنى قولهم :انه ولو كان ف المصر وكان خارجا من الفرسخين لم تكن عليه جمعة ه قداخلاالجمعة على من كانأكثر قولهم أنعندىالقولوهذا -.الفرسخين وأحسب أنهم ذهبواا ف ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر فى ‏٠الاتفاقمعنى و المسافر معهم من جاوز الفروسخين من وطنه فاذا ثيت انه لا جمعة على المسافر لموضع بعد السخر عليه فمثله نو كان ف المصر وكان بينه وبين الجمعة لم تلزمهفى المعد من موضعالجمعة فرسخانصلاةموضع ٠ ١مجمعة‎ _٢٧٢ :هد مسألة‎ من جامع ابن جعفر : ولا جمعة على من كان على فرسخين قف موضع الجمعة فمن كان ‏٠الجمعةدونهيما فعليه ومن غيره :ومن سيرة محبوب بن الرحيل رحمه الله الى آهل حضرموت ‏٠ف آمر هارون فقال فيها :وقد بلغنا ان أهل عمان كتبوا الى جابر بن زيد رحمه ‏٠الله يسآلونه هل بأننى الجمعة من لا يسمع النداء رأس فرسخين وثلاثة ومن قدر آن يأوى الى منزله فعليه ‏٠ :هيه مسألة والجمعة واجبة على أهل الأمصار الا امرآة آو .مريضا آو خائفا آو آو مملوكا فمن استغنى بلهوه استغنى الله عته والله غنى حميد ‏٠ من جامع ابن جعفر : صبى ولا عبد ولا أمرآة الا ان يحضرو هاو لا جمعة على مسافر ولا ‏٠الامامقبصلو ها بصلاة _ ٢٧٣ قص_ ل! فى الوقت الذ يخرج قيه الى صلاة الجمعة :الأشرافكنابومن قال أبو سعيد :معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا ان الميكر الى ‏٠الجمعة أفضل ويربوئ فا ذلك عن النبى صلى الله علييه وسلم « ان المبكر اليهما كالمهمدى ثساة » ونحو هذاا والمدرك لها كالمهيدى بيضة أو نحو هذا يخرجاذا ثدت ان السابق اليها أفضل وهذامن الحديث فشت معنا ذلك ف معانى الأصول والفضائل ‏٠ مت جامع اجن جعقر : وقيل :يبعث الله الملائكة بيوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون كل ‏٠ارجع_وكذاكذاساعةجاءامرء :الكتابومن الجمعةللصلاةه من بوماذا نودىتقال أله تعالى ) يأيها الذين آمنوا `‏٠)البيعذكر ألله وذروا‏ ١الىقاسعو فاذا زالت الشمس .من يوم الجمعة صعد الامام المنبر ويؤذن المؤذن الذكر الذى آمر الله تعالى بالسسعى اليه واللهبين يديه وخطب وهو 7تعلم اللسعى اليه الا٦‏ الخطبة ‏٠الآذ ان بوم الجمعة ذكر يجبانه ليس بعد ‏.٠السعر ؛ اليه دليل على وجوده وتاكردهووجوب _ جامع الجواهر ج :‏) ٦‏١٨( م ‏ ٢٧٤س وكذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم « انه اذا قال الرجل لصاحبه انصت والامام يخطب فقد لغا » + من كتاب الأشراف ؟ قال أبوسعيد :معانى قول الاتفاق من أصحابنا يخرج عندى ان الظهر وانه لا يصح وتتها الا يعد :زوالهى صلاةالجمعة انماصلاة ‏٠الشمس ومو وقت الظهر ولا أعلم انه يخرج عندهم ف معانى الصلاة ولعله يخرج قبل الزوال معانئ الترخيص فى النداء بالأذانين االمولين قبل الزوال ‏٠ ‏٠اختلافا من جامع الشيخ آبى محمد : وروئ ان عليا خطب قبل الزوال ‏٠ والذى نذهب اليه انه لا تجوز ااخطبة للجمعة الا يعد الزوال لاجماع العمل على ذلة : وما روح من قع على ف تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة لم يزد الخبر مجىء الأخبار التى ينقطع بها العذر وان صح ففعلا غيره من اتصضحآبة أولى ان يتبع لن الدجة تؤيده ولا تجوآ الخطبة الا من قائم ۔ نائما فلم يجلس ‏٠ان علما خطبوقد ره ى .٢٧٥ خصل فى الجماعة الذين يجوز لهم ان يصلوا الجمعة :جامع أبى محمدمن والجمعة تنعتد باثنين فما فوقهما لأن الجماعة تنعقد بائنين لقول النبى صلى آلله عليه وسلم « الاثنان فما فوقهما جماعة» ‏٠ وكذلك توله عليه السلام لما رأى رجلين يصليان جماعة قال « هذان ‏٠(جماعة ففى الخبر دليل ان كل جماعة ف جمعة أو غيرها تنعتد باثنين وفيه دليل آخر يدل على ان الاثنين جمع + وتد قال آكثر أضحابذا :ان صلاة الجمعة لا تنعند باثنين حتى يكون آكثر من ذلك ‏٠ وآتل ما قالوآ مع اختلافهم :ثلاثة امام ومأمومان » الكتاب :ومن وأتل ما تصح به المجمعة من العدد ما يقع عليه اسم عدد من الرجال لقول الله جل ذكره ل( اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللله ) . وآتل ما ينعقد بأربعة أنفس مؤذن يدعو اليها ورجلين أقل الجمع ‏٠آلم 1انه ‏ ٦٢٧٦س وان حضر الجمعة رجلان وجوت ان يجزىع لأن الاثنين ينتومان خلف ‏٠الجماعة الكثيرةمقام‏ ١لامام واذا لم بيق مع الامام الا النساء لم تكن جمعة لأن الجمعة لا تنعقد الجمعة كا لامامق تجويز صلاةلأن المتعبد له شرطالا بالمخاطبين .7 ‏٠هماتجو مز _٢٦٧٢٧ داب فى صفة صلاة الجممة وى خطبة العيد والجممة والداخل قى المسبجد والامام يخطب وفى الخطبة لسلطان عادل أو جائر ونى انخطبة انهما لا تقوم مقام ركعتين من جامع ابن جعقر : الكتاب وماالجمعة ركعتان يجهر ‏ ١لامام فيهما متر اءة فاتحةوصلاة ‏٠القرآنمنقرآ الجمعة أن الخطية متصلة دالآذ أن وذا لاتنامةالسنة ق :ومنغيرهومن متصلة بااخطبة والصلاة متصلة بالاتامة ولا فرق بينهن ‏٠ وتد كان بعض المبتدعين صلى ركعتين بعد الاذان واتبعه الناس على ذلك ثم ان محمد دن ,محبوب غير تلك اليدعة ‏٠ الاتنامةتمالخطيةشمبالآذ انميدا ؟انهالجمعةصلاةقمل قوقد يمينها ‏٠.معضة ببعض لا بغرقذلكمتصلالمحلاةتم ارجع آلى كتاب بيان الشرع ‏٠ من كتاب الأشراف : أنه من أدركأصحابنامعانى قولققال آيوسعدد :معى انه يخرج لقولجمعةأوتمامآوقصرالامام منصلاةأدركققدبكا‏ ١لصلاةمن النبى صلى الله عليه « فليصل ما أدرك ولييدل ما فاته فكل شىء آدرك الا يه وبكون مه د اخلاالا مه ولا تقومممنا لا يتم الصلاة‏ ١لصلاةمن ‏٠(االصلاةق ٢٧٨. ثبت عليه حكمه فى المسنة ولا معنى للركعة من غيرها لقوله فليصل ‏٠ما فاتهوليبدلأدركما :هه مسألة :من جامع آبى محمد ومن أدرك ا لامام وهو فى النتسهد فتد أدرك الجمعة ويقضى ركعتين منقول النبى صلى الله عليه وسلم فليصل ما أدرك ولييدل ما فاته ‏٠ :الكتابومن ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف اليها آخرى وتمت صلاته ومن أدرك التشسمد صلى أربعا وفاتت الجمعة وهذا مذهب على ابن ‏٠اختلافهذاأبى طالب وبين أصحابنا ق انبرئالمسآلة وكانهذهالصحابة من يخالف عليا قوقد كان ق منالجمعة ويأتى مركعتين واللله أعلم مالأعدلفقد أدركالتشهد:أدركمن القولين ‏٠ وقيل من تعسف مقااهب السلف بغيح علم الاحرم التوقيج=٭ _٢٧٢٦ ل.قصص ق خطبة العيد والجمعة وسئل أبوسعيد :عن الذئ يصلى ف العيدين ما أفضل له ان يخطب القرية ؟قالجبال آوقكانتاعداقائما آو ‏٠اته يخطب قائما أفضل :معىقال :أنه لا بجوز له ان بخطب وهر تاعد لأنه من! الصلاةوتال بعض أذ ‏ ١تقدر علبه ‏٠تائما وهو أكثر القول انه يقوموالصلاة ‏٠الجمعة فلا تجوز الخطبة فيها الا قياما ولا أعلم غير ذلكوأما قلت له :فالذى يخطب فى العيد وكان يستحى هل له ان يتعد ؟ قال :على قول من يقول بذلك بجوز له ويكره الكلام فى العيدين ‏٠الخطيةو الجمعة عند دعا آو تشهد ؟له :فانتلت قال :يكون ذلك ف نفسه ورايه يجب آلا يتكلم . قيل له :والخطبة بعرفة والجنائز ومواضع التذكرة هل يلحق بالعيدين و ‏ ١لجمعهة ق لزوم القيام آم هذا أيكون مخيرا ؟ قال :معى ان هذا مخير الأن ذلك ليس بلازم ‏٠ :مسمآلذد واعلم ان الخطبة لا يدعى فيها الا لأهل الولاية فمن دعا لأئمة الجور ف خطبته غير مكره على ذلك لم يجزيه ‏٠ ‏ ١ستتيب من ذلك فان لم يتب تركت ولايته و افان كانت له ولاية )أعلم بالبراءة منه ‏٠ _٢٨٠ ٠وآوجز‎خصرالنحرومخطية:ويقال وقال :وخطبته يوم القطر لا باس بها ان:آطالها على خطبة بيوم النحر ولا يثستم الناس ولا بيرمهم . وقتال :خطبة العيد سنة ‏٠ وقال من قال :انها فريضة لقول الله تعالى ( انا أعطيناك الكإزثر فصل لربك وانحر ) صل صلاة العيد والنحر ليدن ‏٠ وقيل ان الكوثر نهر للنبى صلى آلله عليه وسلم فى الجنة ‏٠ وتيل :من أراد ان بسمع خريره فليجعل أصبعه فى أذنيه ‏٠ وسئل هل ينخطب خطبة العبد من لا يوثق به ؟ قال :أحب الينا ان لا يلى أمور المسلمين الا آلثقة قان خطب النه ‏٠بيجزيهم ان شاءبهم غير الغةه فذلك :مسألةهيو وقيل :يجزىع الخطيب ف صلاة العيد ان بيقول الحمد لله ولا اله الا ا لنبى وعلى .آله وسلم وبستغفر لذ تيه وللمؤمنينالله وصلى االله على محمد والمؤمنات ويجزى ذلك عن خطبة العيد ‏٠ وقيل :ان علامة فقه الخطيب قضز خطبته وطول صنلانه' ‏' ٠ قلت :وطول صلاته كيف المعنى ف ذلك ؟ قال :بطرل الركوع والسجود وغيره ‏٠ تال أبوسعبحا الذى نحفظ ان قول انحمد لله ولا اله الا الله وصلى انهويستعغفر لذنيه ولامؤمنين والمؤمناتالنبى وآله وسلمالله على محمد يجزىء عن خطبة العيد ‏٠ تال :وقد قيل من علامة فته الرجل قصر خطبته وطول صلاته ‏٠ ‏٠.ركوعه وسجودهقانه بطرل :معى يخرجتقال تيل له :فها أفضل تطويل الركوع آو السجود و القيام ف صلاة ‏٠النافلة مال :أفضل الصلاة أطولها قنوتا ء ‏٠اطالته وتخفيف القيامقأفضلوالسجودالركوع:وتنال من تال وتال من تال :انه يضلى صلاة وسطا ويؤخرون المحوادكث ©: ‏7٩ وسألته عن صلاة العيد وصلاة الجمعة ركعتين هل يجوز لهم ان صلىالذىبعرضس .للامامعذرعمربهم منيصلىغير الذ ىلهم .يخطب ...ه ...؟بيهم !.٦6قال :معى انه يجوز لهم ذلك ‏١ ٠ قلت له" :ولوكان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو جائز ؟ يحضر الصلاة عند هم اذا عرضجائز ولد ,قال :آما الجمعة ٠٥ .مه‎ وآما ف العيد فلا يعجبنى الا لن حضر الصلاة لأنه تمام الصلاة ولا يكون تمام الا باول ‏٠ قلت اه :فان فعلوا ذلك وا:نصرفو! أترى عايهم الاعادة ؟ ‏٠معى لا تتم صلاتهم صلاة العيد وأحب الاعادةقالا: .تلت له :وكذلك الخطيب يوم الجمعة اذا انصرف بغير عذر عرض له وصلى بهم غيره أترى عليهم الاعادة ؟ قال :فلا بيين لى ذلك وتفسد صلاته وحده اذا خرج بغير عذر الا انن يييتدىء الصلاة ممعع الامام الامام ف فللييصل ما أدرك و -بدل ما فاته من صلاة الجمة . مسألة :ه ومن صلى بالناس وآراد ان يجتزىء بالقراءة عن الخطبة فلابد من الخطبة ولا تجزيه القراءة ويجوز ان يصلى ويأمر غيره بالخطبة وان خطب ‏٠هو كان آحسن الخطيب كما يتصتو ‏ ١قاذا قامالعيدينقان بنصتواوعلى النااس الحمعة سمعو ها آو لم بسمعوها 0 ‏٠الا الثقةالنااسوأحب آلا بلى آمور فان خطب بهم غير الثقة فذلت يجزيهم ان ساء الة تعالى . ‏٠سنهالعمد'وخطه .٢٨٣ وقيل :انها فريضة٠ ‎ من جامع آبنن جعفر : ويكره الكلام والقراءة والامام يخطب بوم العيد ‏٠ قال :على من حضر خطبة العيد ان ينصت كما ينصتقال غيره الجمعة ‏٠لصلاة _٢٨٤ خصل ق صلاح خطبة العيذ والجمعة ‏٥وسلم فوجدتهاللله صلى االله عليهرسولخطبمكتوما بتعتقبوجدت عليه وتستلغقر ‏٥يبه ,ونتوكلونستعينه ونؤمنآو ائل آكثر ها الحمد لله نحمده ا لله افااأعمالنا من يهدهشرو ر أنفستا وسيئاتاليه م نعوبد ذ ماللله منونتوب مضل له ومن يخل فلا هادى له وأثسمد أن لا اله الا الله وحده لا شردك له ‏٠ ووجدت بعضا :أوصيكم عباد الملهتتبتتمقوى الله وآحثكم على طاعته ‏٠ ووجدت ف خطبة له :بعد الحمد والثناء عليه آيها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالكم وان لكم نهاية فانتموا آلى نهايتكم ان المؤمن بين آجل تند مضى لا بدرى ما الله صانع به وبين آجل قد لا يدرى ما الله قاض فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشببية قبل الكبر ومن الحياة تبل الموت والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا دار الا النجنة أو .النار ‏٠ العيد فان مفتاح ,,اكل خطية مفتتاحها المحهد اله الا خطبةووجدت التكبير وتكبير الامام قبل ان ينزل من المنبر أربع عشرة تكبيرة . الى الخطية اذاعن ا لاستماعقلت له :ويجوز للمقيمين ان يتخلف! الجمعةالجمعة بلا خطبة ويجزيهم ذلك عن صلاةصلوا مع الامام صلاة أم لا تكمل صلاة الجمعة الا باستماع الخطبة . لامام فند أدرك ولو :معى انه قد قيل من أدرك الصلاة معقال لم يستمع الخطبة ويكون جامعا ‏٠ _٢٨٥ :من جامع أبى محمد و المستحب للخطيب ان يتوكآ على قوس آو عصا أو سيف تأسيا برسول ‏٠الله عليه وسلمصلىاله واذا آخذ الامام ف الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه ما كانت ‏٠الانحر اف عنهقوجوههم الى القبلة و لا أعلم ان آحد ‏ ١رخص :الكنابومن وأتل الخطبة التى تصح بها الجمعة وتنعقد به صلاة العيدين ويتم لله ربعن الخلش فيخ آبى مالك رحمه االله وهى الحمدحفظناالنكاح ما.7 العالمين والعاتية للمتقين ولا عدوان الا عثى الظالمين وصلى الله على محمد النبى الأمى وآله وسلم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين . قنال أبوحنيغة يجزىء تسبيحة واحدة لأنها ذكر الله ‏٠ ‏٠علمها اسم خطبةلا يقمعتتسسيحة واحدةانوعندى ومن الكتاب : فان قال فيصلى ركعتين آو أربعا بعد خطبة ؟ : قيل :بل يصلى بهم ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيما ويثنى عليه ويصلى على النبى محمد صلى الله عليه وسلم ويستتغفر لذتبه وللمؤمنين ‏:٠والمؤمنات ومن الكتاب :وان قرآ الامام وهو يخطب يوم .الجمعة آية قيما أنه لو ترآها ق الصلاة سجدهغا وا لخطبةان بنزل ويسجدهافلا باسسجدة آولى بذلك ‏٠ ٢٨٦ :. ق الداخل ق المسجد والامام يخطب :الأشرافمن كناب واختلفوا فى المرأة تدخل يوم الجمعة ف المسجد والامام يخطب . | :تصلى 5كعتين , +البصرىالحسنفقال ول أصحابنا اباحة المصلاة :معى انه يخرج ق معانىتال أبوسعيد والأمر بها قبل الجمعة ف الوقت الذى تجوز" فبه الصلاة ولا نعلم فى ‏٠مؤنتاحداذلك وف بعض قولهم :انه لابأس والخطيب يخطب يوم الجمعة ‏٠ وف بعض قولهم :ان ذلك حدث وبدعة لعل المعنى فيه انه اذا لم يكن ‏٠لم بكن بدعة مكفر ةالصل وانق وان كان النبى صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالصلاة وثبت فهو أولى ما استخير وعمل ويخرج ذلك عندى لتحبة المسجد لأنه قد ثبت عنه ان لكل شىء تحية وتحبة المسجد ركعتان اذا دخله الداخل لم يقعد حتى وف بعض الروايات ولا اعلم لزوم ذلك فرضا ويخرج عندى من ‏. . ٠0::.ائلالذ الامام فالصلاة غير محجورة ق المسجد الا :انه ما لم يحرموعندى الخطيب يخطبانه أصح اذا تقامق معانى الأصولالصلاة يخرجان ترك ‏٠الصلاة ذكر لا صمتلأن كذلك معانى الاتفاق يوجبه و الصمت تيرها وحق ألجمعة الصمت مذ يقوم الخطيب يخطب الى تمام الصلاة واذا ثبت معنى هذا فالرجل ‏٠المسجد خيل ذلكآولى مها كالتاعد ق :‏ ١لكتابومن ومن دخل المسجد و الامام يخطب جلنس وانصت ولم يركع لقول النبى صلى الله عليه وسلم « اذا قال الرجل لصاحبه آأنصت و الامام يخطب فتد لغا » كانت مدلا من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخطبة ان يعيدها أربعا ‏٠ وأيضا فلو كانت نتنوم مقام ركعتين لجاز ان يقال بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها بستدبر بها القبلة ‏٠ :الكتابومن قالكمافرضها ولبىىست معضا منهاو ‏ ١لخطبة للجمعة من شرط بعض مخالفينا انها بدل من الركعتين ‏٠ :مسألةج وعن محمد بن المسبح :ان خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين ء ياب فى الامام اذا سافر وحضرت الجمعة وفى الدخول فى صلاة الجمعة وفيمن يصلى بالناس بوم الجمصة وفيمن سبقه الامام فى صلاة الجمعة وفيمن ترك صلاة الجمعة وما يجب به العذر من حضور صلاة الجممصة ومن جامح أجى محمد : ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر ولو كان يوم جمعة فهذا يدل على ان الامام اذأ سافر فو.افق الجمعة كان حكمه حكم المسافرين ‏٠ وتول من قال :ان ا لامام حكمه ق السفر وآلحضر وصلاة الجمعة سواء وانه حيث حضرت الجمعة صلاة المتيم باطل لأنه لم يجهر بالقراءة ق صلاة الظهر بعرفة كما يشعل الامام فى صلاة الجمعة ‏٠ والرواية مذلك صحيحة ممن ادعا انه جهر بالقراءة كانت عليه اتامة الدليل ‏٠ :الكتابومن ولا باس آن يسافر الامام وغيره يوم الجمعة ما لم يدخل المؤذن ف الآذان لأن السعى توجه الى الجمع بانآذان فما لم يلزمه المس لم يمتع من السقر والله علم ‏٠ _٦٢٨٩ :الكاب‎ومن وليس على الامام جمعة ف سفر ولا يصلى ف السفر الا صلاة ‏٠مسافر وروى ان عمر بن الخطاب انه صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال أتموا ‏٠سفرأولوقومفاناصلاتكم التفت اليهم فقال أتمواوان عليا صلى بالناس بوم الجمعة ركعتين ثم فى ا لسفر وكان لار ىالتصر على الاما م وغيرهنيرىصلاتكم وكان ‏٠جامعمصرقالاالدمعة ( م ‏ _ ١٩١جامع الجواهر ج ‏) ٦١ _٢٦٩٠ 1٠ فا الدخول فى صلاة الجمعة‎ قلت له :فالرجل اذا ذهب يريد صلاة الجمعة عند الامام ما عليه‎ ان ينوى انه يصلى صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين. ‎ :اذا كان ممن بلزمه الجمعة نوى آداء ما يلزمه من صلاةقال ‏٠عندىالامام هكذاصلاةالجمعة قصرا قلث له ::فان أدرك عند ا لامام التحبا ت من الصلاة ق صلاة الجمعة ركعتين ولم يدرك الخطبة أبكون قد أدرك ويبنى على صلاته حتى تتم ‏٠.ركعتبن ‏٠ذاكانه تمد قيل :معىتقال قلت له :فان مسلم الامام قمل ان يتم هو التحيات أيكون قد أدرك وبينى على صلاته ؟ قال :معى انه أقل ما قيل انه يدرك اذا قر من التحيات الى محمد :عبده ورسوله اذا سلم الامام ولا أعلمه انه يكون مدركا بآتك ‏٠هذآمن الجمعة فلم يحسن ‏ ١ن مدلخلصلاةق‏ ١لامام وهوتلت آه :فان أدرك حتى يسلم ‏ ١لامام آيصلى آر معا آو ركعتين ؟عندة ق الصلاة حتىالمملاةمنشىءقلم يدخل مع الامامأذا :غمعى انهقال الامام صلى أربعا 3سلم ‏ ٢٨٩١م فيمن يصلى بالناس بوم الجمعة وفيمن نسبقه الامام ااجمعةق صلاة هالاماملمين قائما ولو ماتما كان آمر ‏١والجمعه ثانتة بصحار ‏ 2٦معدهأو سفر صلىفان ماتفالجمعة مع ‏ ١لاماموأما بالجوف ‏٠ركعاتأربع وان صلى بالناس يوم الجمعة مسافر ركعتين برأى الامام فجائز وقد فعل ذلك آبوعلى رحمه الله ‏٠ :من جامع أبى محمد لم مذكر ها حتى.سجدةالجمعة فنسىالمأموم مع الامامصلىواذا ‏٠ليس قيه الامام ولا هو ق مثله ان صلانه تفسدهجاوز' حدا آصحا بناقولوجهمعنى لأنى لم أعرفهذامنو فى نفسى ‏٠هذاق والنظر يوجب عندى فعل ما نسى ف آخر الصلاة ولا تبطل جمعته ‏٠فاتهولىددل ماالنبى صلى أ لله عليه وسلم فيصلى ما آدركلقول الصلةقممهالخلادكاناءنوفاتهفقدسيقهآتىىسهو الذ ى آو الم يدخل لعنوم الخبر والله أعلم ولتوله صلى الله عليه وسلم « الامام ٠٠١٠بركع وبيسجد قبلكم » ‏٠ _٢٩٢ :ومن أ لكتاب أربعا واختلفوا ف صلاتهم جماعة اذا فاتتهم الجمعة ‏٠ ‏٠جماعة :يصلونقومفنال انه اذا كان :معى أنه يخرج ى معانى قول آصحابناقال أبوسعيد خلف المتخلفين عن الجمعة من عذر صلو! جماعة ففى قولهم انه ان وافقت ‏٠فعليهم ا لاعاد ةأ لامامكانت قيل صلاةصلاتهم فق بعض ما عندىوان كانت بعد صلاة الامام فصلاتهم تامة هذا ‏٠انه قيل وف بعض قولهم :انهم لا يصلون جماعة على حال ولا تجوز صلاتهم حبث تلزم الجمعة كان من عذر آو من غير عذر ‏٠ منوتخلفهم‏ ١لجامعينصلاةق‏ ١لاختلافثكيت معنى‏ ١ذ ‏١‏ ١نه:ومعى عذر فلا معنى يوجب منع ذلك ان ثبت فيه معنى الاختلاف فف ثبوت صلاتهم جماعة لأنه لافرق ف ذلك ف معنى الصلاة عندئ ء والفرق ق ذلك فى الامام على من ترك بغير عذر والاثم على من ترك بغير عذر ‏٠ كما انه يخرج ف معانى الاتفاق ان التارك بعذر أو لغير عذر اذا صلى آربعا فر اد ئ ان صلاته قد ثبتت و الاعادة عليه كما كان هذا يلحق الجميعين ‏٠الملةمعنى وكذلك عندئ ف معنى الجماعة يرج معناهما واحد ق ثبوت الصلا وآن اختلفوا ق الاثم .: ٢٨٩٣ ومن جامع ابن جعقزر : وقيل :كل قوم صلوا جماعة حيث تلزم الجمعة قبل الامام أو بعده ٠4‏٠ ...٠.٠لاه‏٠ ‏٠تامةأسسا 1وصلاتهوحد ه فقدو ان صلى وآما حيث لا زم الجمعة فذلك مكروه ولا يبلغ بهم الى فساد وينبقى ان تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة ء ‏٠الجمعةيومجماعتهم واحدةان تكون :قبل وينبغىغيرهومن _ ٢٨٩٤ فخصمسل ا لج:حمعةصلاةقيمن ترك ومن جامع ابن جعفر : وقيل :من ترك الجمعة ثلاث جمع بلا عذر فهو هالك وذلك حيث قال غيره :عرفت انه اذا ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات من غير عذر فهو هالك على ما شرط وذكر . وتال :سمعت ابن عباس يتول من ترك اربع جمع متواليات من غيت عذر فقد نبذ الاسلام وراء خلهره ‏٠ : .مسألة وعن رجلا بتول لا يصلى الجمعة ف جماعة يقول ان الله لم يفغرضما ‏٠على" وفعله فقدبهالقول ودانبمهذاوتمالعداماميحضرههاذ ‏ ١كان الله عليه وسلماالثه صلىعلى رسولالفضل ولا ولاية له و هذ ‏ ١ردترك وقد رد على الله من رد على رسولا اللة صلى الله عليه وسلم قهذا هالك مهذا القول ‏٠ وأما الذى يقول ليس ف عمان جمعة فاذا كان بها امام عدل خذ الامامة عن مشورة العلماء ولم يحدث ف دينه حدث يخرجه من الامامة فهو على ما ذكرت لك من الأول ‏٠ ‏. ٢٨٩٥۔ وآما آذا كانت عمان ف آيدى الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تزل و لا مته التى ذكرت آولا وهو على ولايته ‏٠ قال غيره :وأما ف صحار من عمان فقد قيل انها ثابتة على كل حال مم أهل العدل وآهل الجور '٭ فاذا دان آنها لا تجوز ى صحار فقد دان بمخالفة الحق وهلك بذلك ‏٠ _٢٨٩٦ فصل الجمعةفيما يجب به العذر من حضور صلاة من كتاب الأشراف : قال آبوسعيد :معى انه يخرج ى معانى قول أصحابنا انه ها يوجب العذر ف التخلف عن الجمعة المطر المخرف والذى بخشى منه الگذئ والحر والنفيس من وةو عاغ_العلىوالخوفالضررمنهيخافالشديد الذى ‏٠عده ولعائتنة تعوقته ق شىء من هذامضرة من نتضبيع ‏٠يهيقملماذاالتغيبعلهوخبيفأحضرانالتقوكذلك ويلزم القيام بهالمريض الذى يخاف عليه الضياعوكذلك خوف التخلفقدبوجب العذرو لا بخلعه بعده من يخوم د 4فهد ‏ ١وآشيا هه مما ‏٠الجمعهعن :مسألةجو من جامع آبن جعثر : الحر والبردشدةالمطير وعنداليومالنااس عن الحمعة قعذروتد ‏٠غيرهأوخروفمنذلكانع نحو‏ ١لممنوما بعرض ق ذلكان محضرهيحتاج‏ ١لجناز ة آو من عنده مريضوكذالك آصحاب ‏٠الوقت .٢٨٩٧ باب ى صلاة الجمعة خلف الجبابرة وفى الكلام والقراءة يوم الجمعة والامام يخطب وف البيع بوم الجمصة وفيمن انتفضت عليه الجمعة وفيمن يصلى الظهر ثم يدرك صلاتها مع ا لامام ومعانى ذلك وما أشبه ذلك جاء ف الحديث ان حبيبا وهو أبو الربيع كان مم جابر بن زيد بيوم فقال له حبيب :أخلف الحجاج ؟ قال جابر ! :نعم انها صلاة جامعة وسنة متبعة ‏٠ ومن جامح آبن جمتر : قال محمد بن جعفر :وقيل أما الصلاة خلف آلجبابرة الجمعة آو غيرها فجائز اذا اتوا بالصلاة ق وقتها ‏٠ ‏٠خلفهما لمسلمين يصلونعلماءوكذ لك كان ‏٠بوسفالحجاج ينالله يصلى خلفجابر من زيد رحمهوتدل :كان وقال آيو المؤثر :صلاة الجمعة خلفهم جائزة ق الأمصار التنى مصرها سائروكذلكوقتها بحدودهاصلو ها قالله اذارحمهالخطابمنعمر ‏٠الصلوات وآها اذا صلوا الجمعة ركعتين فى غير الأمصار الممصرة فلا تصلى خلغيم . ٢٨٩٨ ‏٠أربعاأعادهاخلخهمصلىومن وهن جامع ابن محمد : واختلف آصحابنا فى صلاة الجمعة خلف الجبابرة . فقال بعضهم :لا تنجؤز معهم وهو الأقل وحجتهم ف ذلك ان الجمعة وجبت فى الأصل مع الامام العادل باتفاق الأمة فهى واجبة مع الامام العادل للاتفاق على ذلك واختلفوا ف لزومها مع غير العادل ‏٠ فتالوا :لا يوجبها الا حيث أوجبها الاجماع ‏٠ ولا دليل على وجوبها على غير العادل ‏٠ وقال الباقون :ان الجمعة تجب مع العادل وغير العادل لأن فرضوا قشامسعو ‏١الجمعةيوممنللصلاةأذ ‏ ١نود ىبأمر اللذله :تعالى لتوله )وجب الا باجماعفرضهافلا يزولآمر عامالبيع ( فهذاألله وذرواالى ذكر 7ولم يكن ى الأمر عادلا ولا غير عادل ‏٠ وهذاا الأخير عندى آبه التولين هوأتتربهما الئ الحمة . غان تال لنا تائل همن خالفنا فقال لم تجوزون الصلاة خلف `‏ .٩ةالجبار مع فستقه جمعه ة كانت آو غير جمعة تيل له :نعم لأن الجمعة عليه فرض كما أنها فرض على سائر المسلمين فاذا صلوها فهو مؤد لذلك الفرض وصلاته ماضية مع فبسقه للأن النسق لا يفسد الصلاة وذلك انالفاسق لا يعيد صلاته اذاأترك فسته كما يعبد صلاته اذا كان غير متطهر ‏٠ صلاته فقصنلاة من صلي :خلغه أحر ى انلا يفسدفاذا كان فسقه .%لا يفغسدها _٢٨٩٩ فان تتاك آو ليس الكار بالله لا تجوز الصلاة خلفه ؟ ‏٠نعم:قمل له فان قال :فما الفرق بينه وبين الفاسق ؟ قيل له :الكافر بالله انما تجب عليه الصلاة بعد خروجه الى الاسلام كما ان المحدث انما أمر بالصلاة بعد ان يتطور ولا تجوز الصلاة خلفهما لانهما آمرا بالصلاة بعد الاسلام والتطهير . ‏٠مم فسقه ومعاصيهمالصلاةفعله مأمورالفاسق فو العاصى لرىه فان تنال :أفلييس الغاصب لا تجوز صلاته فى الموضع الذى اغتصبه على قول بعض أئمتكم ؟ ‏٠قيل له :نعم غان قيل له آو ليس الجبار تد غصب متام الامام العادل ومنعه منه والامام .هر آولى بذلك الموضع منيه ه... قيل له :ان موضع الامام للصلاة ليس هو بملك ولا يجوز ان يكون جائز هفصلاتههو أولى به منهولكن عد منع ‏ ١لامام من موضعمغصوما مم ذلك لأنه عزم ان لا بدع الامام يصلى فيه ‏٠ كما ان الجبار اذا منع امام المسلمين من دخول البلد الذى فيه ‏٠مأمر ر بالصلاة‏ ١لجمعة فان صلاته جائز ة كنه مع ا و سلم انه تالاالله عليهالنبى صلىعنروى :آو .ليس قدتالفان « من صلى بقوم وهم له كارهرن فلا تجوز صلاته » ؟ . .قيل لمه :ه;ذا مثل تقوله عليه السنلام « لا صلاة لجار المبجد الا فى ذلك لا نقصان أجر ها و ألله ا علم ‏٠‏ ١لمسجد 4لم برد _٢٣٠٠ فان قال :فان نهى ا لامام الجبار عن الصلاة خلفه هل تجؤز الصلاة خلفه ؟ قيل له :ليس للامام ان ينهى الجبار عن صلاة ليس هو حاضر لها يأن فى ذلك اضاعة الفرض وننرك اننامة الصلاة ‏٠ فان تنال :أليس ألخطية تقوم منام ركعتين ؟ قيل له :ليس الخطبة تقوم منام ركعتين لأنها لو كانت بدلا من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخطبة ان يعيدها أربعا آيضا ‏٠ فلو كانت تقم مقام ركعتين لجاز ان يقال بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها بيستدبر القبلة بها ‏٠ ‏ ١مذكر ؟فيهيسمعمكانا‏ ١مؤمنيحضر‏ ١نابجوز":فان قال قمل له :ان أمكنه انكار ذلك فعله انكاره + ان لا يقيم معه ولا يقصد الى حيث يكبرون ذلك المنكر ؟ قيل له :ليس يجب عليه ان بدع المسجد لأن فيه معصبة ولا يكون قصده الى استماع المعصية بل لا يكون قصده الا الى الصلاة وفعل الطاعة الدليل على ذلك اجماع العلماء على ان مسجدا لو كان بقريه صوت مزمار أوبعض المنكرأت لم يجب لأهل المسجد ان يعطلوه ويخربوه لأجل ما يسمعون من المنكر وهم فيه ولا يطيقون دفع ذلك ‏٠ وكذلك لا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها وما يجب على المسلمين من فرض دفن موتاهم والصلاة عليهم اذا كان هناك نوح وآصوات ‏٠مناكر لا بمكن صرفها _٢٣٠١ جناز ‏ ٣وخلفها صرتصحبتآبى ‏ ١لحسنالحسن بن‏ ١نوقد روى نواح فقال له رجل من أصحابه يا آبا سعيد ما تسمم الى هذا المنكر وهم ‏٠بالانصرافالرجل قتال له الحسن :يا هذا ان كنت كلما سمعت منكرا تركت لكجله معروفا ‏٠دينكقذلكاسرع القواموهمعدماذاجمعهان مصلواللمسلمينفان قال :فهل باقامة الأئمة واليهم الحل والعنئد جاز أن يؤمروا رجلا عليهم قائم بها ‏٠من امام عدل أو جائر قبل له :نعم اذا كانت اليد بد المسلمين لعله ممن يرضونه لصلاتهم ‏٠بهم الجمعةفيحاى خطبة ؟ :ا يصلى ر كعتنين أو أربعا معدفا ن تدا ل قيل له :بل يصلى بهم ركعتين بعد خطبة يوحد الله فبييما ويثنى عليه ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ‏٠ هان قنال :ولما آجزتم الجمعة مع غير آمام ؟ قيل له :آن الأمر بها عام للمسلمنن بتول الله تعالى ( اذا نودئ للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا الى ذكر ألله ( ‏٠ هذ ‏ ١التولممحالكلعلى :لا جمعةالتاجكتاب :وفغبرهتال ‏٠الممصرةالأمصاروغيرهم ‏ ١لا ى ف .أياموقياللع :دل لا.جمعة ف الأمصار الا بامام عدل لأن الأمصار انما مصرت _٣٠٧٢٣ :مسألة‎ل من جامع ابى جابر : وقيل :ان ذهب الناس عن الامام قبل ان يحرم وبقى وحده صلى ‏٠اربع ركعات وان ذهبوا عنه بعد ان أحرم ودخل فى الصلاة صلى ركعتين صلاة الجمعة وكذلك ان صلى معه .واحد الى ما آكثر ‏٠ وتال من قنال :ان لم بكن معه الا نساء أو عبيد آو صبيان آو سفار ولم ‏ ١لنظرعليهم وأحبلا جمعةغيرهم صلى أربع ركعات الأن ه لاءآحدمكن ى ذلك ‏٠ :مسماةه من جامع ابن جعفر : ‏٠وغيرها‏ ١لجمعةخلف قومنا فبالصلاةولا باس لا مر ى :فيمنأاللهرحمهمحموببنأبى حيد الله محمدجوا فو ق صلاة الجمعة خلف قومنا فالذى نحن عليه ويمضئ علبه أسلافنا من الفقهاء ‏٠بالصلاةبالسلاانه وف نسخة :ف الصلاة خلف آئمة قومنا اذا قاموا للصلاة لوقتها ‏٠ا لحجاجوقد كان جابر من زيد رحمه الله بصلى الجمعة خلف فان قال تائل انه لا يرئ الجمعة خلق أئمة قومنا نصح له وآجبر ‏٠المسلمينمرآئ فان رجع امى رآى المىلمين فذلك المواجب علية ٭ _ _ ٣٠٣ ولا تسقط ولايته حتىمنه حرجالصدورقثمت على قوله كانو ان يزعم ان جابر آو غيره ممن لم ير بالصلاة خلفهم بأسا ليسوا على صواب ‏٠الحقعلى غرذلكقوآنهم كانوا فاذا صار الى هذه المنزلة استتابه المسلمون أمن ذلك فان تاب وتثرك ما اختار من رأيه لم تسقط ولايته ‏٠ وان آصر وأدبر كان حقا على المسلمين البر اءة منه ومن غيره ‏٠ ‏٠بمن زيد يصلى الجمعة خلف زياد وعبد االله دن زياد و الحجاجكان جابر قال أموالحوارى :تتجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة فى الأمصار ئتى مصرها عمر بن الخطاب رحمه آلله ولا تجوز :صلاة الجمعة خلف الجبابرة ‏٠١د اكثغبرق _٣٠٤ فصلى فى الكلام والقراءة والامام يخطب :الكتابومن أ النه عليه وسلم انه قال « اذا قالعن النبى صلىروىوأكد ذلك ما الرجل لصاحبه انصت والامام يخطب فقد لخا » ‏٠ :جهد مسألة :من جامع آبى محمد وليس لداخل المسجد والامام يخطب ان يسلم على الناس وليس لهم ان يردوا عليه ولا يشمت العاطس لأنهم آمروا بالانصات فى حال الخطبة كما أمروا بالانصات ف حال الصلاة لأننا قد نهينا عن الكمر بالمعروف فى ذلك الوقت ‏٠ جهة مسالة ؟ من جامع آبن جعقر : ومن تكلم والامام يخطب يوم الجمعة فانه يؤمر ان يخرج من باب المسجد حيث لا يكون الصلاة الا عند الامام ثم يرجم يدخل فان لم يخرج وصلى بعد الكلام فقد قيل ان صلاته منتقضة ٭ وكذلك عن أبى عبد الله رحمه اللثه وقال :لو قال رجل لرجل انت الله أو أمره آو نهاه كان عليه النقض الا ان يخرج من ياب العسجد شم ‏٠مدخل انعلى رحمه االله كان يجرز :آماتتا 9انهوحفظت عن آبى مروا ن ‏ ١لجمعة ‏٠هوميخطبينقص صلاة من تكلم و ‏ ١لخطيب .٢٣٠٥ وقيل ' :من تكلم بشىء من آمر الصلادة عند الاقامة فتال لانسان ‏٠بأسفلاذ لكنحوآو‏ ١لصفبتقديمآمرتآخر آوآوتخق< م ويكره ان يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة ‏٠ ‏ ٠وقال من قال :ان اللغو من الكلام هو الذى ينتتض منه الصلاة ‏٠أوسعالرأىو هذامن المسجد ثم يرجع بدخلالمتكلملم يخرجاذ أ ولا آرى على من آخذ به بأسا ‏٠ والخطيببن المي.ه_يتح كيف يؤمر من تكلملمحمد :قلتومن غيره يخطب يوم الجمعة اينخرج من المسجد ثم يرجع يدخل . قال :لانه اذا تكلم ف المسجد والخطيب يخطب انتقضت صلاته فيخرج من باب المسجذ حتى نيحنيز الى مونسغ لا يجوز لمن كان ذيه ان يصلى بصلاة الامام ى المسجد ثم دخل فيضمع مسا سمع من الخطبة لأن الخطبة. تقوم مقام الركعتين وتمت صلاته بما أدرك من الخطبة ‏. ٠ واذا لم يخرج من باب المسجد وصلى كانت صلاته منتقضة بفسادها :من أولها وقيل :وينبغى ان يكون جماعتهم و احدة يوم الجمعة ء آو ريه مماالمجمعة لشىء ق نفسهقلت فان عنى رجلا ممن شهد فسآل رجلا ممن يحضر الجمعة عن ذلك مستفتيا أيجوز :ذلك لهما ؟ ( م ‏ _ ٢٠جامع الجواهر ج ‏) ٦١ _ ٣٠٦ قال :لا بأس عليهما هذا من أمر الصلاة وان استفتاه عن مسألة غير ‏٠ذلك فلا يجبيه الا بالايماء وان أجابه بالكلام فعليهما ان يخرجا من المسجد ثم يرجعا اليه ‏٠ قلت :آرآيت ان قر القرآن والخطيب يخطب أفسد ذلك عليه ؟ قال :لا كل شىء من ذكر الله فلايخسد ذلك علبه ‏٠ قلت :أرايت ان ترا كتابا والخطيب يخطب وفيه كلام غير ذكر الله ؟ قال :ان قرآ ف نفسه لم يفسد ذلك عليه وان أفسح بالقراءة فسد !ه'ذلك عليه اذ ‏ ١قلت لصاحمكوسلم »علبهالله‏ ١لنبى صلىعنعن آيو هريرةوروئ‏١ والامام يخطب أنصت فتد لغوت » وا روى عنه صلى الله عليه وسلم ‏٠اسكثومعنى صهمن طريق آبى هريرة ( من لغغا فلا جمعة له وقا الرواية عنه انه كان يخطب فقرآ عليهم سورة فأتبل آبو ذر الى رجل الى جنبه . فتال له :متى نزلت هذه السورة ‏"٠ فأعرض عنه فلما انصرف من صلاته ‏٠ قال له الرجل :مالك من‌صلاتك الا ما لغوت ‏٠ فيسال النبى صلى ا له عليه وسلم فقال صدق . الله عليه وسلماالله صلىرسولقالتقال :انهعباسابنعنوروى « الذئ يتكلم يوم أاجمعة والامام يخطب كالحمار يحمل آسفارا » ‏٠ _٢٣٠٧. همن كتات الآشرافة : قال آبوسعيد :معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا ثبوت انمى الجمعة ‏٠عن .لكلام و ‏ ١لامام يخطب يوم ويروئ عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك انه قال « حاضر حضرها _ بيعنى الجمعة _ يصمت فهو حتها وحاضر حضرها بدعاء وذكر الله فالله دعا ان شاء آجابه وان شاء أعطاه وان شاء منعه وحاضر حضرها حظه منها ومن قال صه فتد لغفا» ‏٠ملغو فهو هكذا ف الروأية عن النهى صلى الثه عليه وسلم فحق الجمعة الصمت وان لا ينطق الانسان بذكر ولا توحبد ولا بصلاة على النبى صلى آلله ‏٠واعتتنادهنفسهعلبه وسلم الا ق ومنه _ قال أبوبكر :رخص ف القراءة اذا لم بسمع خطبة الامام . قال أبوسعيد :يخرج معى فى قول أصحابنا انه سواء سمع آم لم يسمع فعله الصمت وذلك حق الجمعة ‏٠ وآما ذكره ف نفسه من غير ان يحرك لسانه فلا آعلم ف ذلك اختلافا انه جائز وفضل ويؤمر بذلك انه كلما مضى الخطيب على شىء من التوحيد و الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم آو شىء من ذكر الثا آن يذكر ذلك ف نفسه ويلزمه ذلك ق الاعتتاد ف معنى ذكر القلب ق معنى المعرفة لذلك ‏٠ شاء الله آعطاه وان ثناء منعه ‏٠ السلام وا لامامتشميت العاطضس وردأيرمكر :رخص قنالومنه فى معالى قول أصحابنا ان له ان برد آلسلام :عندىقال أبوسعيد _٢٣٠٨ ويشمت العاطس والخطيب يخطب يوم الجمعة ولا أعلم فى معانى قولهم فى ذلك اختلافا بنهى ولا كراهية ‏٠ ويعجبنى ما حكى من هذه ااأتاويل ترك الشمت ورد آلمسلام اذا ثبت انه ق معنى الصلاة لاجتماعهم انه ليس له ولا عليه ان يرد السلام ‏٠الحمل اةق وف معنى قولهم :انه من أسباب الضلاة الا انه لما ثبت معانى الاتفاق انه يشير ويومىء ويعمل ببده مثل التروح وانه يذكر ا له ف نفسه ‏٠الاتفاقبممعتنى " لم يبعد ما قيل انه يرد السلام ويشمت العاطس ولا يخرج عندى الا موضع ذكر والصمت عن ذلك أفضل لا ثبت عن النبى صلى الله عليه ‏٠انه حتهاوسلم ومنه :واختلفوا فى الكلام عند سكوت .الامام من الخطبتين ‏٠ ‏ ١لكلامأصحا بنا ‏ ١نمعانى قولق‏ ١نه يخر ح :معىأبوسعيدقال و الخطيب يخطب وبعد فراغه من الخطبة سوآء ‏٠ ذلكبه علىبستدلمعانى قولهم و لا شىءقمعىذلكقفغرقولا ‏ ١لصمتمعانىد خلو ‏ ١قآنهم تمدفخد ثيتيخطب‏ ١لخطيبمة وملأنه منذ الى ان يصلوا وسواء سكت الامام سكوتا يجوز له ازن يتكلم ى خطبته أو ٠‏ ١محلاة ‏٥يهتتققمومومما‏ ١لصلاةآمرمنما يجوز‏ ١اجخطبتهمنفر غ :جب صسآلة وعن موسى بن على عن الكلام والخطيب يخطب بوم الجمعة هل ؟غيه نقض قتال :لم يصح ممنا نقض ‏٠ _٣٠٨٩ فصل التبع يوم الجمعة من جامع ابن جعفر : ذلكالجمعة 7من برمللصلاةنودىاذاوالبيعالشراءويكره الامام ‏٠اذا زالت الشمس و لو لم بنادئ حتى يصلى عن أبى علىالوقت ولم بروئذلكالبيع قذلك رك :رآىوبعض الكراهية ‏٠الله الارحمه :الكابومن للصلاةويبيع أذأ نودىعليه ان يشترىالجمعة لا باسو ‏ ١مسافر بوم وكذلك من ليس عليه جمعة ‏٠ :جيد :ميسآلة ومن اشترى وباع بعد زوال الشمس بوم الجمعة ومن قبل الصلاة لم يحرم ذلك البيع ولا بنتقض وانما هذآ تأديب من الله وتعليم لتوله( فاذا قضيت الصلة فانتشروا فق الأرض إ) فمن لم ينتشر فلا بأس عليه وتقوله ( واثسهدوا اذا تبايعتم ) اتما ذلك آدب من الله لهم .ولو لم يشمدوآ على البيع لم ينتقض . :ججةا مسآلة وسآلته عن الشراء والبيع من المتيمين يوم الجمعة والامام ف الخطبة لهم ذلك ؟الصلاة هل مجوزميل أن تقام قال :معى انه تد نهى عنه ولا بيين لى جواز! ذلك الا من عذر ‏٠الجمعة مثل المقعمينيومقوردهكراهية البيع والشراءقفالسافرون _٣١٠ ‏٠الى الغضلوالميادرةالا من طريق التنزه :لا بيبن ذلكونال قلت :ولا يدخل الاختلاف فى فساد البيع من المسافرين لبعضهم بعضا مثل المقيمين ؟ قال :لا بيين لى ذلك لأن المخاطية عندى أنها وقعت على من خطب بالجمعة فالمسافر لم آعلم ان أحدا ألزمه الجمعة ‏٠ قلت ا :فاذا صلى المسافرون الجمعة ف جماعة يوم الجمعة حيث تلزم )الجمعة هل تتم صلاتهم ؟ ‏٠صلاتهم تامةانمعى:تال جو هسآلة : ومن كتاب الأشراف : قال آبوبكر :جاء النحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل تخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت ه... +مضى ذكرهالتخطى للناس نحو ماانه مكرهتال أبوسعيد :معى ومعى :ان هذا النهى انما يخرج على معنى الحجز اذا كان يلزمه لهم .فيه ارش آويؤلم أحدا فيه وممايتخطا هم بأذى محجوز النااسآو معنى يتقدم يه علىحطلب بذلك معنى تريس وأما اذا كان على غير وجه الأذى المحجور وكان تخطيه طلب أداء الفرض لا يفوته آو يأخذ موضعه قبل الزحمة التى يخاف منها فوت الصلاة والأذى باكثر من ذلك آو معنى يصح له غير محجوز فذلك يخطو قيه ‏٠برجى له الفضل عندىمها _ ٣١١ والاحتباء يوم الجمعة لا باس به . من كتاب الأشراف : ‏٠الشرب و ‏ ١لامام يخطب فرخصت طائفة ونيت عنه طائفةو اختلفو ‏ ١ق قال أبوسعيد :لا آعلم من قول آصحابنا فيما يحضرنى فى مثل هذا قولا مؤكدا الا انه بشبه عندى معنى الاختلاف وتركه آحب الى ‏٠ فان فعل فلا ييعد عندى من وقوع الاختلاف بفساد جمعته وتمامها ‏٠ ويعجبنى :انه اذا ثبت انه يمت العاطس ويرد السلام ويعمل الضرورةلامكانالحاجة آكثر من هذافيه معنى‏ ٢وقعكانو ان ان يكون أرخص على الحاجة ‏٠فلا بيعده عندى1 قال أبوبكر :عندى انى وجدت ف بعض الآثار ان كان العطس مفسرا به اجازه الشرب ي الخطيب يخطب لنمى النبى صلى ا له عبيه وسلم ‏٠العطش شو الغل هاهنامغلولالرجل يصلى وهرمعن ووجدت أيضا ان الغل حبس البول فى المثانة ‏٠ من جامع آبجى محمد : الصل ويجوز للرجل ف صلاة الجمعة وغيرها التحول لسد الفرجة وهو فى اة ولا يؤذى أحد ا لما روى ف ذلك من الفضل ان أفضل لخطوة ف الأرض خطوة يسد بها فرخة فى الصلاة وفرجة قى صقة ق شبيل الله ‏٠ _٣١٢ :مسألة‎برو :الأشراف‎من كتاب قبالاالله عليه وسلم انهالنبى صلىالحديث عنأبوبكر :جاءتال ‏٠« من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فالمصلى بالخيار ان ثناء صلى بعدها ركعتين وان شاء آربعا يفصل بين كل ركعتين انه ممر بعد حاأصحابنامعانى قولقتال أبوسعيد :معى انه يخرج ‏٠بركعتين ويؤكد فيهما وقيل :مأمور بهما والناس على سنة اجماع فيهما من الفعل قلا يستحب تركهما بعد جمعة ولا ظهر وما كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل ما لم يشتغل به عما هو أفضل منه وأولى ‏٠ _ _ ٣١٣ فصل .الدعلبه..انتقةفيمن من كتاب الدلائل : وينقض صلة الجمعة الذى ينقض غيرها وان انتقضت عليك فى وقتها الحاضر فصلها أربعا صلاة نفسك وبعد فوت الوقت فان لها ركعتين كان النقض من قبلك ‏٠ ‏٠فيما عندىفآيدلها أربعا كذاالنقض من تبل ‏ ١لامامكان وأما من فسدت عليه الجمعة حيث تكون ركعتين فليبدل صلاة نفسه أربم ركعات اذا كان ممن يلزمه التمام وسواء كان ذلك ف وقت الجمعة خاصة لأنه أنماقوقتها هذاانتضاءآم من بعدالصلةتلك يبدل صلاته ليس صلاة الامام . 2ذالكغرآخرونوقال من تاب الآشراقة ج ' من الزحام فكانعلى الأرضواختلغوا فيمن لا بقدر على السجود عمر بن الخطاب بقول يسجد على ظهر آخيه ‏٠ .٠الاختلاف‎ قال من قال :عليه ان يمسجد ولو على رجل ‏٠ قبالاماهويلحقمسجدتماملنا ناس أمكنهاذاانه بومىء0لاالم: السجود . . ٣١٤ فصل فيمن يصلى الظهر يوم الجممة ثم يدرك صلانها مع ‏ ١لامام الاشراف :من كتاب واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الامام بيوم الجمعة فكان سفيان الثورى والشافعى بتقولون يعبدها نلهرا + قال أبوسعيد :معى انه يخرج فى معانى قول آصحابنا انه اذا صلى الخير أربعا حمث تلزم الدمعة شم حضر صلاة الجمعة فصلوها معهم أن همد ‏ ١وغيرهمعنى تحرأ لجمعة له فضيلة ولا اعلم يخرجالأولى وانصلاته ممن لا تلزمه الجمعة آخرى بوآولى أن تكون صلاته الأولى ‏٠ :" مسالة :جامع آبن محمدهن واختلف آصحابنا فيمن صلى يوم الجمعة ف بيته ثم حضر الجمعة فرض الجمعة ق ان الأمر بالسعىان صلاته الأولى تنتقض ويلزمه لا يجتمع مع فرض الظهر ء وقال بعضهم :الظهير هى صلاته التى صلوها ولا تنتقض وتكون الجمعة ‏٠له نغفل :مسألةو وقال من قال :ان صلاة الجمعة ليست كغيرها من صلاها ف بيته ‏٠صلاتهوصلاة الجمعة التى صلاها مع الامام 7 وقتال من تتال :يل الفريضة هى الأولى والثانية نافلة قى هذا 7وغيرهامكان _٣١٥ الفهرس :فى صلاة الوتر و ف ركعتى الفجر وفيمن ترك ركعتى الفجرباب حتى صلى الفجر وبيان ذلك ومعانى وما أشبه ذلك __قصل :فى صلاة الوتر ايضا ١٩فصل :فى ركعتنى الفجر ٢٨فصل :فى اجماع صلاة التطوع }فالسجدة وف تتراءة السجدة ف الصلاة وفيمن سمع:داب السجدة وهو ى الصلاة متى بيسجد وف السجدة بعد صلاة ٣٢الفجر ومعانى ذلك وما أشبه ذلك ٣٥فصل :فى قراءة السجدة ف الصلاة ٣٨فصل :أيضا ف السجدة ٥ :قى السجدةقصل :ف صلاة السفر وقف صلاة المسافرين وفيمن تكون نيتهباب ان يتعدى الفرسخين آو تكون نيته ان يصل الى الفرسنخين آو ليس له نية أو اشكل عليه الفرسخين ومعانى ذلك ٥٤فصل :ق صلاة المسافر فصل :فيمن تكون نيته ان يتعدى الفروسخين أو ليس ٩٦٠له نية أو .اشكل عليه الفرسخان فصل :فيمن تكون نيته اينتعدى الفرسخين أو يصل ٦٢الفرمسخين باب :ى المسافر متى يجوز له القصر وفيمن خرج مسافرا ٦٨ثم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفروسخين فصل :فيمن خرج مسافرا ثم بدا له ان يرجع تبل ٧٩الفزنسخينمجاوزة _ _ ٣١٦ الصفحة باب :فى امامة المسافر بالمقيمين والمقيمين بالمسافرين وصلاتمم ٨٤مم بعضهم بعض وف النية لصلاة السفر ٨٦ ::ف النية لصلاة المسفرفصل بباب :ف صلاة المسافر اذا صلى ثم دخل بلده وقت الصااة وفيمن وجبت عليه صلاة فلم يصل حتى دخل بلده وفيمن حضر عليه وقت الصلاة وهو فى الحضر فأخرها حتى فىصار فى السفر أو ف السفر فخرها حتى صار الحضر وفيمن سافر بعد حضور الصلاة وفيمن صلى فى موضع المقصر تماما والتمام تتصرا وفيمن أتم الصلاة أو جمعها أو قصرها حيث لا يجوز قصرها :فيمن وجبت علبه صلاة فى السفر فلم يصلفصل .٩ ٠ بلد ‏٥حتى د خل ٩٣الصلاة:فيمن سافر يعد حضور . ٩٨ :ف صلاة السقر وفيمن اتم الصلاة أو تقصرها ٩٩حيث لا يجوز ذلك لعلة :فيمن كان مسافرا فقام يصلى آربعا ناسيا ثم ذكر وكانباب ف الحضر فقام لبصلى صلاة السفر ناسيا ثم ذكر وفى الباد ىصلاةوق‏ ١لمسافة بينهنو قالأوطانآتحاد والحبق والسائح والمكا ئ والملاح وصلاة قاتلع ذلكومعانىنفسهعن‏ ١لأو طا ن ١٠٤٤بيتهنوالمسافةالأوطاناتحادق:فصل ١١٢ :فيما يقطع الأوطان عن نفسهفصل . ٣١٧ باب :فى صلاة الامام والوالى والحاكم والشارى وقف صلاة الصبى وقف صلاة العبد وقف صلاة من صلى على نية .١١٤القصر ثم حول نيته الى التمام ومعانى ذل ١٢١:فصل :فى صلاة الصبى فصل :فى صلاة العبد ومن صلى على نية القصر ثم ١٢٢حول نيته الى التمام ‏٠ باب :فى صلاة المرأة المتزوجة كانت صبنة أو بالغا واذا طلقت المرآة أو مات عنها زوجها وكانت تتم بتمامه ما ا تصلى قصرا ام تماما ومعانى ذلك ١٤٤فى صلاة من وطى :ق الحين:فصل أفضل صلاة الجمعق صلاة الجمعه هو أالوتر 5السر ونا:باب ١ ٥٣المسفر ومعانى وما أشبه ذلكو التصر ق ١٥٠٦الجمعق صاةة:فصل ٦٣فصل :ما آفضل صلاة الجمع أم القصر فى السفر الوقت وف جمع ‏ ١مريضةا مقيم و ‏ ١لمطر اذ ا خفىق صلاة:باب والمستحاضة ومن سلس البول والغائط والمبطون والمذئ به ١٦٧الرعاف وكل من به دم وق اليوم المطير ومعانى ذلك :ق صلاة الجمع اذا انتقضت أو انتتض وضوءه وفيمنبباب جم الصلاتين وفعل بينهما فعلا ومن نوئ القصر ثم جمع ١٧٣آو الجمع ثم قصر ومعانى ذلك ] :غيمن جمع الصلاتين وفعل بينهما فعلا أو قالفصل قولا آو نوى القصر ثم جمع آو نوى الجمع ١٧٦يم مصر . ٣١٨ :ف صلاة المريض ومن كان يصلى قائما فوجد علة فاتمباب صلاته قاعدا آو نائما أو كان يصلى نائما وجد صحة ١٨٢وف نسخة وقره وف صلاة المريض بانتكبير والجمع فصل :فيمن كان يصلى قائما فوجد علة فأتم صلاته قاعدا آو نائما أو كان يصلى نائما أو بالتكبير ١٩١فوجد قورة ١٩٤فصل :ف صلاة المريض بالتكبير والجمع باب :فى حد من يجوز له ان يصلى جالسا وف صلاة الذى يعجزا عن الجلوس وف صلاة من فتح له عينه وممصانى ذلك وما أشبه ذلك ٢٠٥فصل :ف تفسير صلاته تائها ٢١٠فصل :فيمن فتح له عيناه باب :ف الصلاة فى الماء والطين وق الصلاة فى السفينة ١١٢ومعانى ذلك ٢١٤فصل ا :ف صلاة السفينة باب :ق صلاة المانى والراكب وق صلاة الممنوع عن الصلاة ٢٢٤والطهارة وفى صلاة المغمى عليه والمجبوب والمرتد والنسكران ٢٢٨فصل :الممنوع عن آلصلاة والطهارة ٢٣فصل :صلاة المحمى عليه والمجنون واارتد والسكران :فى صلاة الحرب وف صلاة أهلك السجن وف صلاةباب ٢٣٤بالرعاف والقىء آذا لم يقر الدم ٢٣٨فصل :ى صلاة آهل السجن ٢٤٠فصل :ف الصلاة بالرعاف والقىء اذا لم يقر الدم _ ٣١٩ اأتصفحة الحمعةاين تلزم صلاةالجمعة وفالجمعة وابن تجبق:باب بالاجتماع وما يآخذ به آهل عمان ويعملون به وذكر ستتوط صلاة الجمعة عن آهل نزوى فصل :ف اين تجب الجمعة فصل :ف اين يلزم صلاة !لجمعة بالاجتماع وما يأخذ به آهل عمان ويعملون وذكر سقوط صلاة ٢٥٦الجمعة عن آهل نزوى ماب :ى الاغتسال يوم الجمعة وفيمن تجب عليه حضور الجمعة وف الحد الذى يجب على من كان ساكنا الحضور الى ٢٦٥الجمعة وف الوقت الذئ يخرج فيه الى الجمعة ومعانى ذلك ٢٦٦٨فصل :فيمن يجب عليه حضور الجمعة :ف الحد الذى يجب على من كان ساكنا بهفصل ٢٧١الحضور الى الجمعة ٢٧٣فصل :فالوقت الذئ يخرج فيه الى صلاةالجمعة ٢٧٥فصل :فى الجماعة الذين يجوز لهم ان يصلوا الجمعة باب :ف صفة صلاة الجمعة وق خطبة العيد والجمعة والداخل فى المسجد والامام يخطب وف الخطبة لسلطان عادل أو ٢٧٧ركعتينتققوومم مقام انيها لا تتةالخطبةجائر وقف ٢٧٩فصل :فى خطبة العيد والجمعة ٢٨٤العيد والجمعةخطبةصلاحق:فصل ٢٨٦و الامام يخطبالمتسجدال اخل قق:فصل :ق الامام اذا سافر وحضرت الجمعة واف الدخول فىباب صلاة الجمعة وقيمن يصلى بالناس يوم الجمعة وفيمن الصفحة سبته الامام ف صلاة الجمعة وفيمن ترك صلاة الجمعة ‏٢٨٨وما يجب به العذر من حضور صلاة الجمعة ‏٢٩٠فصل :ف الدخول ف صلاة الجمعة فصل :فيمن يصلى بالناس بوم الجمعة وفيمن سبته ‏٢٩١الامام قى صلاة الجمعة ‏٢٩٤فصل :فيمن ترك صااة الجمعة ‏٢٩٦فصل :فيما يجب به العذر محنضور صلاة الجمعة باب :ف صلاة الجمعة خلف الجبابرة وى الكلام والقراءة يوم الجمعة والامام يخطب وفى البيم يوم الجمعة وقيمن انتقضت عليه الجمعة وفيمن يصلى الظهر ثم يدرك صلاتها ‏٢٩٧مم الامام ومعانى ذلك وما اسبه ذلك.. ‏٣.٤ا فصل :فى الكلام والقراءة والامام يخطب ‏٣٠٩ :قف البيع بيوم الجمعةفصل ‏٣١٣فصل :فيمن انتقضت عليه الجمعة فصلا :فيمن يصلى الظهر توم الجمعة ثم يدرك آصلاتها مع الامام العربمطابع سجل