‫ج ےچجچب‬ ‫‪.‬جحب و‬ ‫‪.:‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫ز‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧.٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫‏‪` ٢‬‬ ‫اانؤنل‬ ‫‪(.‬‬ ‫‪)/‬‬ ‫الز‬ ‫)‬ ‫‪(٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٩٩١٠‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫(‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ن‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫تال‪‎:‬‬ ‫)‬ ‫"‬ ‫خ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬ن‬ ‫نيجرب‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪: ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٩1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫« ‪:‬‬ ‫ر ‪‎‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪"‎‬جر‪+‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎ ٩.‬ل‬ ‫‏‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سلطت عمان‬ ‫وزارة التراث القرى والثقاز‬ ‫‪ .‬عا‪8 :‬‬ ‫لان | ا‬ ‫الشيخ الكلامة القصضل ين الحواري‬ ‫تزد الا ول‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠ ٦‬؟ ‏‪ ١‬ه‬ ‫الشيح العلامة القتضل بن الحوارى‬ ‫من‬ ‫علماء القرن الرابع للهجرة‬ ‫كتب هذا المخطوط سنة ‏‪ ١١٢٩‬ه‬ ‫بخط الكاتب عبد الله بن راشد الجهضيمى السمدى‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ااكحة‬ ‫)‬ ‫الشيخ الكلامة الفضل بن الحَواركه‬ ‫تنال الشاعر ‪:‬‬ ‫كتاب عظيم الفضل عند ذوى الفضل‬ ‫حوى الفصل الفرع من كل العلوم مع الأصل‬ ‫وتنال الشاعر آيضا ‪:‬‬ ‫الغضل‬ ‫ألفه‬ ‫عظيم الفضل‬ ‫كتاب‬ ‫الحوارى قاعرف الفضل يا خل‬ ‫سليل‬ ‫(‬ ‫‪7‬‬ ‫أبد ‏‪١‬‬ ‫ماله‬ ‫شريف‬ ‫كتاب‬ ‫لوا‬ ‫حتى به يس‬ ‫الألباب‬ ‫بسر ذوى‬ ‫عةقبل‬ ‫فى ذلك من لا له‬ ‫به‬ ‫ويذرى‬ ‫فشانيه قف ضبق على القلب لا يخلو‬ ‫من ربى أنوار راويه والذل‬ ‫ويغشساه‬ ‫‏‪٠٠٠‬‬ ‫هذا كتاب جامع الفضل ين الحوارى‬ ‫رحمة الله عليه ث كتبه عبد الله بن عامر بيده‬ ‫‪.‬بتراسشارمزنالرتيم‬ ‫باب‪.‬‬ ‫} ف‬ ‫أمر الولد ولزومه الوالد‬ ‫الله أبى الصلت‬ ‫الله مخمد بن محبوب رحمه‬ ‫أبى عبد‬ ‫ؤمن‪ :‬جو‪7 :‬‬ ‫ان مالك ع وذكرت رحمك الله بأمر الصقر بن الجراح وأمر هذه الجارية‬ ‫فة_د‬ ‫من آمه‬ ‫ابنتها منه ولنكر ذلك آخوته‬ ‫ا لنى تدعى أمها أنها‬ ‫‪.‬‬ ‫ومحمد‬ ‫دسليمان‬ ‫بشهادة‬ ‫ضنحيحا‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫نكاح‬ ‫فرأيت‬ ‫الشهود‬ ‫تنهادة‬ ‫قرأت‬ ‫ابنى ابن أبى يردهة ‏‪١‬إياها ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..:.‬ولكن ذكرت أنه لم يصح أن‪ .‬أمها ولدتها وأنكر بعض الورثة أنهم‬ ‫لا يعلمون آنها ابنته ولا اينتها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أ فاعلم رحمنا الله واياك آنه يثبت عاى ورثته ما كان يثبت عليه‬ ‫لو كان حيا والمرآة ى حياله ح فجاءت بولد فقالت 'انها ولدته‪. :‬كان ‪:‬القول‬ ‫قولها وليس عليها أن تأتى بقابلة تشهد أنها ولدته لأنها فى‬ ‫‪١‬‬ ‫حياله معد ‏‪٠‬‬ ‫فاذا‪.‬كانت فى‪ .‬جياله خجاعت يولد فالقول قولها ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أقرت لنه والده وانتغى منه هو وال ‪ :‬ليس هو وللذى‬ ‫‪. .‬‬ ‫وليش بيتهما‪.:‬ملاعنة و ‏‪...٠‬‬ ‫الولد‬ ‫ولم يرمها بالزنى ح لزمه‬ ‫اذا كان قد ذخل بها وهى امرآته اء لا يفزق بينهما ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫قد‪‎‬‬ ‫فهذه‬ ‫بينهما‬ ‫ويفرق‬ ‫ولده‬ ‫لاعنها والو اد‬ ‫رما هما بالزنى ‪6‬‬ ‫وان‬ ‫إالجر اح ث‪‎‬‬ ‫زوجه‪ . .‬البقر إمجنا أب‬ ‫صح أنه ردها وهى‬ ‫فاذا قالت انها انتي فقد ثبيت سيما ح وليس تكلف آن تأتى بتنابلة‬ ‫تشهد أنها ولدتها إلا أن نكون ولدتها‪ .‬بعد موته بسنتين فانها لا تلحقه ‪.‬‬ ‫لو كان حبا فطلقها فجاءت بزلد لتل من سنتين منذ طلقها فقتالت‬ ‫‪.1‬‬ ‫`‬ ‫‪3 ,‬‬ ‫‪ - , ٠٨‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪٠‬‏‪.٠‬‬ ‫ولدته‬ ‫تمد‬ ‫انها‬ ‫تقال هو ‪.:‬انه ليس هو ولدها‪.‬ء‪ .‬فهذه‪ ,‬عليها آن‪ ,‬تاتى‪ .‬بالقابلة امرأة‬ ‫‪.".‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫؟‪,.‬‬ ‫ننبه‪,‬‬ ‫عمليه ‪ :‬ويثبت‬ ‫آنها ولدته‪ .‬اثم بجب‬ ‫‏‪ ٤‬نتشهد‬ ‫‪.‬نعدل‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫يپ‪‎‬‬ ‫«‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه ‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫`‪.‬‬ ‫منذ‬ ‫نيا الكثر من‪ .‬سنتين‬ ‫خلا‬ ‫ذقد‬ ‫الأ أنه‬ ‫أنها ولذته‬ ‫‏‪ , ٠‬و وا انن‪ .‬أنت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫طلقها ع فعليا البينة ه‬ ‫نسبها‬ ‫ا‏‪١‬نه ‪.7‬‬ ‫أبى الجرراح‬ ‫بدن‬ ‫الصقر‬ ‫ينث‬ ‫قولى ق‬ ‫خه _د ا‬ ‫اورثها اذا‪ .‬صح انة نقد ‪:‬زد' أمها وأنها ولدتهبا فاحيناته ؤلم بنكر ها‬ ‫‪.: ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو مات والمرآة ق حباله بعد فبها زيادة‬ ‫الرجل‬ ‫دخول‬ ‫فاذا ‪ :‬صح‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫قريش شس‬ ‫من‬ ‫القاسم ‪.‬سعدد‬ ‫أبن‬ ‫وعن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪. .٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫ولده‪ .‬ه‬ ‫انه‬ ‫اذا‪ . .‬تاات ا الذم‬ ‫بولد فانه بلزمه‬ ‫بامراة‪. .‬ماقأنت‬ ‫`‬ ‫!‬ ‫`‬ ‫لستة‬ ‫من‬ ‫لن‬ ‫ولد‬ ‫انه‬ ‫السنة‬ ‫غار" الزوج‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬والله أعلم‬ ‫‪7‬‬ ‫أسهر اذا كان قد جاز بها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا طلقها ثم أتت ابؤلد وقالت هى انه‪.‬ولذه ة "ولذته فى أقل‬ ‫؟‬ ‫من سنتين مند طاتتها وأنكر هو ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل ‪:.: .0 .‬‬ ‫‪ .‬ل‪ ..‬ع‪:.. ..‬‬ ‫د‪:.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫!‬ ‫ن التول توله ‪ .‬؛ وعلبما ههى األضحة‪:‬ه‬ ‫‪١١‬‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫الوالدة اذا طلبت "الولد‬ ‫قال ‪:‬بو عبد‪ :‬االله ‪ ::‬ف رجل‪ :‬من‪::‬أهل نزؤى‪ :‬يتزوج‪ :‬امرأة من آهل‬ ‫زوجا من آهل أزكى آنه‬ ‫نزوى وآولدها ولدا ث ثم طلقها ثم تزوجت‬ ‫ليس لها وحملت الى أزكى ‪ ،‬وأزادت أن تحمل ولد نمطلتها معها‬ ‫الى أزكى ؟‬ ‫د ‪. ].‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫! ‪-.‬‬ ‫ء ‪.‬انه ليس لمبها‪ .‬ذلك ‪..‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪! ٠,‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذ‪\ .‬‬ ‫هذ‬ ‫وله أ يأخذ ود ‏‪ ٥‬منهما ان خرجث‬ ‫‪. .,‬‬ ‫‪ .‬تلت‪ ::‬وان كان صغيرا ؟‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ث‬ ‫‪:;.‬ا‪,‬‬ ‫تنال‪ :‬نعبم ‪:‬‬ ‫معها‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬ويكون‬ ‫منه‬ ‫آن‪ .‬تأخذ‪.‬‬ ‫وطلبت‬ ‫الى‪ ,‬نزوى‬ ‫رجعت‬ ‫هان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ; .‬قلت‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫بنزوى ك يكون لها ذلك ؟‬ ‫‪ .‬تنا ل ‪ : :‬تعم ‪.‬‬ ‫سخط‬ ‫طلننها ق‬ ‫وقد‬ ‫والده‬ ‫علو‬ ‫ولدها‬ ‫المرأ‬ ‫‪ :‬فان طرحت‬ ‫تلت‬ ‫من‬ ‫وتاخذ‬ ‫|‬ ‫منه‬ ‫فتأخذ ه‬ ‫‪5‬‬ ‫طلب تت آن‬ ‫‪ ،‬ثم‬ ‫رضا و احدة‬ ‫منها آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫فريضة ة الهما ذلك‬ ‫والده‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪. ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ . .‬‏‪ ٠3‬ز‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ .....‬مال ‪:.‬تعبنم'ء‪ .‬ب ‪.‬‬ ‫]‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_ ١٢١‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪ :‬فان فعلت ذلك مر ة يعد مر ة ‪1‬‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫تقا ل‬ ‫ثم طلتهبا‬ ‫امرأة من أهل صحار‬ ‫من أهل ) دما تزوج‬ ‫‪ :‬فرجل‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬؟‬ ‫قخريضة ولده‬ ‫وتأخذ‬ ‫الرجعية ‪ .‬الى ‪ .‬صحار‬ ‫ولد وأرادت‬ ‫ولها منه‬ ‫) عندى ‪ :‬أنه اذا أراد فلها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪:‬فانها من آهل صحار وقدمت دما وهى صبية وبلغت ‪.‬بدما ثم‬ ‫تخرج‬ ‫أن‬ ‫طلقها وآر ادت‬ ‫ثم‬ ‫منه ولدا‬ ‫أ وأصابت‬ ‫دما‬ ‫الرجل من‬ ‫تزوجها‬ ‫ه ‪. .:‬‬ ‫هو ذلك‬ ‫وكره‬ ‫الى صحار‬ ‫ذلك‬ ‫مولده‬ ‫إلا أن تكون ‪.‬قدمصت‬ ‫بولده‬ ‫عايه ولا تخرج‬ ‫‪ :‬ليس اها ذلك‬ ‫تال‬ ‫ء‬ ‫دما وهى من آهل صحار وهى امرآة بالغة فتزوجها بدما ثم طلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بوادها الى صحار وتآخذ فريضته ‪.‬هن والده‬ ‫فان لها آن تخرج‬ ‫بلدها ثم طلتتها ولها منه‬ ‫تزوجها اممن‬ ‫تدل ‪ -‬اذا‬ ‫‪ ::‬تقال ‪:‬‬ ‫عبره‬ ‫ومن‬ ‫الى بلدها ‏‪٠‬‬ ‫من بلده‬ ‫} فلها أن تخرج‬ ‫ولد‬ ‫آن‬ ‫ثم ا أرادت‬ ‫ملده‬ ‫من‬ ‫فنتزوجه_ا‬ ‫الى بلد‬ ‫بلدها‬ ‫من‬ ‫خرجت‬ ‫وان‬ ‫ج ؟ ‪.‬‬ ‫‪.: .‬‬ ‫لذ‪« ٥ ‎‬‬ ‫من‬ ‫دذلك نا‪ ١ ‎‬نما ‪7‬‬ ‫بكن ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت غببه و هوزنضحار‬ ‫توجها‬ ‫حبن‬ ‫الذى‬ ‫الى ملد ها‬ ‫تخرج‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‪. ٨٣‬‬ ‫"وان كانت تقصر الصلاة بدما وتزوجها بدما وهئ تقصر الصلاة‬ ‫بدما ثم طلتها‪ .‬ولها منه خلها أن ترجع الى صحار ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو كان من أهل نزوى وكانت هى من أهل صحار وكانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتم الصلاة بدما فتزوجها من دما ثم طلتقتها ث ولها منه ولد ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,. :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إ‬ ‫"‬ ‫‪.4‬‬ ‫فلها أن تخرج بولدها الى دما وليس لها أن تخرج به الئ صحأر ‏‪'٠‬‬ ‫وان كانت تقصر الصلاة بدما ؤهنى من آهل حار وتزوجها‬ ‫من دما وهو من نزوى ثم طلقها ولها منه ولد غاييس لها آن ترجع الى‬ ‫ِ‬ ‫ه‏‪٠‬‬ ‫غبر بلدها الذى كانث تتم ضيه الصلاة‬ ‫"ولها عليه ارن تاعت تو جع الى بلدها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق بلده مولده‬ ‫تسكن‬ ‫ن شاءت‬ ‫آ ومنة ع قال يفرض للمرآة على مطلتها لولدها ترضعه بدرهمين فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل شسهر‬ ‫معتد"ل أذاالكحاانل أفتنيرا الى ذرهمين وتصف ويفرض ثلاثة دراهم'اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫فقيرا ‏‪ ١‬فوض‬ ‫اذا اكان مع دما‬ ‫‪ :‬وفند' قيل‬ ‫‪ . :‬قال‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫‪. .‬ومن‪:‬‬ ‫}‬ ‫‏‪4٠ ٠6‬‬ ‫فتنصفہف‬ ‫در هلم‪.‬‬ ‫وند قيل ‪ :‬يفرض عليه ص درهم ‪.‬‬ ‫آكثر من‬ ‫يكون‬ ‫ك ولا‬ ‫درا هم‬ ‫ثلاثة‬ ‫الغنى‬ ‫‪ :‬على‬ ‫قال‬ ‫أ وتنال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثه‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫النحر‪ .‬ولا يطعم أولاده‪ . .‬وهم‬ ‫يوم‬ ‫اللحم ف‬ ‫‪ :‬للرجل‪ .‬أن بأكل‬ ‫قلت‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫أ لنا س‬ ‫لا يسآل‬ ‫ؤ و هم‪ . .‬ممن‬ ‫‏‪ ١‬لجبران‬ ‫عند‪.‬‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬للحم‬ ‫مشستهون‬ ‫تال ‪ :‬نعم لا يلزمه ذلك لهم ف الحكم ‏‪٠‬‬ ‫بعلم أنها أمه ء‬ ‫وعن أبى معاوية ك وسألته عن رجل تزوج آمه وهو‬ ‫فولدت له آولادا ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬هل لأبيهم أن يأخذهم بالقيمة ويحكم له بذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ‪ ،‬وهم عبيد لأرباب ألأمة الا أن يشسسارى الأمة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له بشراء‬ ‫يحكم‬ ‫ؤ فانه‬ ‫العرب‬ ‫من‬ ‫حفظنا اان كان‬ ‫‪ :‬المؤثر الذى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها آمه‬ ‫علم‬ ‫ك وقد‬ ‫تزوجها‬ ‫اذا‬ ‫وهذ ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقيمتهم‬ ‫أولاده‬ ‫يجبروا‬ ‫‪. 4‬لم‬ ‫أولاده‬ ‫على ثمن‬ ‫ية۔در‬ ‫مفلس‪ .‬لا‬ ‫كان‬ ‫واذا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبيعهم ولا بعطى الثمن‬ ‫اللكمة أن‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫توجت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫آمه‬ ‫عند‪.‬‬ ‫من‬ ‫ولده‬ ‫ياخذ‬ ‫أن‬ ‫وقيل ‪ .‬ز‪ .‬للرجل‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫لأعمام‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫السفينة فقال‬ ‫ق‬ ‫غلامان‬ ‫ومعه‬ ‫قدم‬ ‫الله وعن رجل‬ ‫‪ .‬۔ ‪ .‬وعن أبنى عدد‬ ‫ان آحدهما ولدى والآخر غلامى ثم مات ولم بدر آيهما غلامه وآيهما ابنه‬ ‫؟‬ ‫آحد‬ ‫لو قذفهما‬ ‫هشهاد ة أو قذفا آح دا‬ ‫قشهدا‬ ‫قال ‪, :‬هما حران وتجوز تبهادتهما ويحد من قذفهما ؤ ويحدان لمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمته‬ ‫للمقر منصف‬ ‫منهما‬ ‫واا حد‬ ‫كل‬ ‫ويسعى‬ ‫&‬ ‫قد فا ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١٥‬ح‬ ‫ت‬ ‫غلاما‬ ‫منهن‬ ‫كل و احدة‬ ‫ولدت‬ ‫ك‬ ‫ونصرانية ومجوسية ومسلمة‬ ‫يهودية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواه‬ ‫ولدهن منن‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫مفازة‬ ‫أرض‬ ‫ف‬ ‫لم‬ ‫‪ 06‬ومن‬ ‫أذ ‏ا‪ ١‬بلغوا‬ ‫عليه‬ ‫ؤيجبزون‬ ‫بهم‬ ‫اول‬ ‫الاشلام‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بسلم قتل‬ ‫‏‪ .١‬ونم ن ودهم ايه‪..‬‬ ‫انة ‏‪..: ٠‬‬ ‫د‬ ‫وعن ثلاث نسوة خرجن حبالى فوقعن ف بعض المواضع فولدن‬ ‫ثلاثة غلمان وأنهن هلكن كلهن ولم يحضرهن أحد ‪.‬من الناس “ ووجدن‬ ‫الغلمان ولم نعلم ولد المسلمة من ولد التصرانية‪ .‬ؤاليهوذية ؟ ‏ ‪ ١‬۔ ;‪:‬‬ ‫واحدة وادعا‪.‬‬ ‫احد منهم الى ولد‬ ‫نسبق ‪7‬‬ ‫فان‬ ‫أما وضقة‬ ‫غلى‬ ‫ا‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ < .‬م‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/.. َ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫!‬ ‫آ ‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫فتو و أوار" ه‬ ‫الايام أولى بهم الا لن يبلغوا‪ .‬فيقر‬ ‫لم يسبق اليهم‬ ‫ان‬ ‫‪...:: ::- .‬ا ‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫" ة!جل‪:‬‬ ‫ام د‪:...‬‬ ‫ه‬ ‫‪. .‬۔ <‬ ‫كل ود منهم ببايه‪.‬‬ ‫ان لم يقروا فالاسلام أولى بهم ويجبرون عليه ولكن لا يقتلون ى‬ ‫=‬ ‫مؤنتهم‬ ‫ابائيم‬ ‫‪.‬الحيسن وعلى‬ ‫و عم‬ ‫!‬ ‫يقسنمر نه‪7 .‬‬ ‫سهما‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫و‪.‬ويرئون‬ ‫الراهي‬ ‫‪.‬من‬ ‫ه‬ ‫أممزا‬ ‫زل‬ ‫‪., .‬ولا‪.‬بيرث‪.‬المبنلم‪:‬متهم‪.‬ثببيئا‪ .‬والاه أعلم بالصواب ‪.‬ه ‪.‬‬ ‫‏‪ .١٦ .‬س‬ ‫جهه‪ :‬مبالة ‪:‬‬ ‫وعن امرأة لها ولاد تزوجت برجل وكرهت الزوج أن يكون‬ ‫‪.‬اها عنده ‪ ،‬طلب أولادها ‪.‬آن‪ ..‬يسلمواا عليما وطلبت هى ذلك ء‬ ‫أول‬ ‫عليما‬ ‫أن يسلمو ‏‪١‬‬ ‫آو لاد ها‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ‫للزوج‪.‬‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫تنا ل‬ ‫ولكن تقف‬ ‫عليهم ولا يدخلون منزله بغير ا اذنة‬ ‫وليس لها آن تدخل‬ ‫آمهم على الباب فيسلمون عليها ويكلمونها وتكلمهم متى ‏‪٦‬رادت ذلك ‪.‬‬ ‫مسالة ‪.‬‬ ‫جهد د‬ ‫ه هالك‬ ‫ووالدهم‬ ‫اخوتهم‬ ‫غل"‬ ‫أولاذا ليا صغارا‬ ‫طرخت‘‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫وكره اخوتهم أنيأخذوهم ‪.‬‬ ‫لهم ‪.‬‬ ‫رى‬‫أذس ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫لهم‬ ‫الصبيان‬ ‫مؤلاء‬ ‫كان‬ ‫الله ‪ .: ,‬ان‬ ‫عبد‬ ‫آبو‬ ‫ض‪ . .‬فقال‬ ‫}‬ ‫خادم من مالهم يخدمه_م وكانوا عندها ونفتتها ونفقتهم مهن مالمم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخوتهم ولا على والدتهم‬ ‫يخلو على‬ ‫ولا‬ ‫‪ 1‬وان لم يكن لديهم مال وكانوا قذ كفوا انفسهم نمنا الرؤيا فعلى‬ ‫يأخذزهم‬ ‫آن‬ ‫م‬ ‫اخوتهم‬ ‫منهم وعلى‬ ‫ميراثها‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫والدتهم آن تأخذهم‬ ‫على قدر ميراثهم منهم ‪.‬‬ ‫وان كانوا ممن لم يكتف‪ 6‬عن الرؤيا والرضاع ا خيرت والدتهم‬ ‫ميراثهم منهم‬ ‫على قدر‬ ‫قريضه‬ ‫أخوتهم‬ ‫اليهم‬ ‫بؤد ى‬ ‫‪4‬‬ ‫آخذ هم‬ ‫على‬ ‫ممن يزثقهم ‏‪٠‬‬ ‫ين‬ ‫الرحمن‬ ‫الى 'عبذ‬ ‫أتت‬ ‫آن امرأة‬ ‫بن محمد‬ ‫لنا محرز‬ ‫وروى‬ ‫‪.١٧٧‬‬ ‫الحسن ‪ 0‬رقع عليها ثلاثة رجال كل واحد بدعى آنه زوجها فسألها‬ ‫فقالت فأقرت أن كلهم أزواج ‪ ،‬فنال لها كيف كانت تنصتك ؟ قالت ‪:‬‬ ‫ثم ركب‬ ‫الول‬ ‫تزوجنى‬ ‫البحر فابثت زمانا ثم جاعءنى نعيه فلبثخت من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو أكثر‬ ‫ننار‬ ‫بعده‬ ‫غال دع دتنت ثزم ماناتزو‏‪٠‬جنى آخر ثم ركب البحر ثم لهثت زمانا ثم جاعنى نعيه‬ ‫ثم تزوجنى هذا الأخير ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬البينة ؟‬ ‫قالت ‪ :‬قد كانت عندى البينة ولعلهم تد مانوا كلهم والمملكون ‪.‬‬ ‫الخير‬ ‫منهم فاختارت‬ ‫الرحهن ‪ :‬اختارى آيما نسئت‬ ‫قال لها عبد‬ ‫وادعى « البينة » ص قاموا مع القضاء وماتو! ‏‪٠‬‬ ‫غاب‬ ‫امرآة‬ ‫االله و‪.‬ايانا ا عن‬ ‫سآلنه رحمه‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫ومن جواب‬ ‫طلتها ولم‬ ‫الأول‬ ‫آن زوجها‬ ‫زوجا ‪ 6‬وادعت‬ ‫بعده‬ ‫من‬ ‫وتزوجت‬ ‫زوجها‬ ‫تدع سيئا ؟ هل يفرق بينهما ويتزوجها الآخر ؟‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫زوجها‬ ‫ببنها وين‬ ‫يفرق‬ ‫ا مرآة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫التزويج‬ ‫الى‬ ‫ولا بقرب‬ ‫ذاك‬ ‫تدع‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫الخول‬ ‫زوجها‬ ‫ادعت أن‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫حتى يحضر الأول فيقر بطلاتها أو ينكر أو يصح موت زوجما الول ‪.‬‬ ‫الأول كان‬ ‫ويفرق بينها وبين زوجها الاخر اذا صح آن زوجها‬ ‫زوجها حتى غاب عنها ولم يعلم بينهما فراق ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ٢‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪. ,١٨‬‬ ‫البينة‪ .‬عليه آنه طلق احداهما ولم‬ ‫وعن رجل له‪ .‬امرزتان فتسهدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دنفسها‬ ‫البينة أيهما ‏‪ ١‬مطلق ُة‬ ‫نعرف‬ ‫فند سبق القول ف هذا مما عرفناه من تقول أهل العلم أن الزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ولا بعذر‬ ‫على أحد هما بالطلاق‬ ‫حنى دقر‬ ‫بجبر‬ ‫ويحبس ويمنع عنهما جميعا حتى يقر على أحدهما بالطلاق ورثتاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جمعا‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫أن تحم_(‬ ‫تزوج بامرآة وأنت منه بولد ثم فارتها وأرادت‬ ‫ومن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:.:‬‬ ‫ولدها الى البدو ؟‬ ‫) ه أهلها ولم يلزم الؤلد أن يخمله الى البدو ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ياب‬ ‫ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫نفنة المرآة وموتها وما يجب لها وغير ذلك‬ ‫وتيل ف امراة لم يدخل بما الزوج أبت أن تدعه حنى يسليي‬ ‫؟‬ ‫الصداق‬ ‫الزوج‬ ‫المنع ى هذا من قب_[‬ ‫ان لها ذلك وتأخذه بالنفقة لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫منع‬ ‫لأنه‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬يضرب له أجل س فان جاء بالص۔داق الى ذلك‬ ‫الئجل وإلا لزمه النفقة وكانت لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجماع‬ ‫على‬ ‫لا نقدر‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫محمد‬ ‫آيو‬ ‫تنال‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك قال أبو محمد ‪ :‬فكل منع جاء من قبل المرأة أو من تبل‬ ‫أحد يصنعه بها فلا نفقة فيه للمرآة ‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫لا تكدر‬ ‫مرضا‬ ‫دخل مها زوجها ثم مرضت‬ ‫امرآة‬ ‫أن‬ ‫ولو‬ ‫على الجماع ‏‪٠‬‬ ‫ا لزوج ف السجن ومنع من آن يأتيها‬ ‫وقيل ‪ :‬او منعها حبس‬ ‫فعليه النفقة ى لأنها بمنزلة الرتقاء‪.‬الا أن الرتقاء التى لا تجبامع‬ ‫والنفقة وكذلك‬ ‫مثلها ان لم تكن كذلك فان لها السكنى عاى زوجها‬ ‫المريضة‪٠ ‎‬‬ ‫تال أيو محمد ‪ :‬الرتقاء لا نققنة لها ولا سكنى ‪ ،‬ولكن العنين الذى‬ ‫لا يقدر على النساء اذا أجل آجلا فعليه النفقة ‏‪٠‬‬ ‫اليوم‬ ‫ذهبت‬ ‫دد‬ ‫‪6‬‬ ‫أن تحمر‬ ‫المرآة‬ ‫كسوة‬ ‫ق‬ ‫الحسن‬ ‫أبو‬ ‫تنال‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجلبابا‬ ‫مقتنعه‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحمار‬ ‫مكان‬ ‫فجعلوا‬ ‫ة‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل له امرأة يمولها أحيانا ث وحينا لا يمولها ى أله عليها‬ ‫حق واجب جملة ؟ آو بقدر مالها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى بلزمه لها ازمها الحق‬ ‫قال ‪ :‬اذا تنام بحتها‬ ‫وان قصر عن الذى يجب عليه لها لم يكن عليها حق ختى يقوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بازمه لها‬ ‫بالذى‬ ‫عن رجل ادعت عليه امرآة انه زوجها‬ ‫وسألته ‪ - :‬رحمك الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولد منه‬ ‫ذ!اك‬ ‫يزوجنه ولا‬ ‫ليست‬ ‫و أنكرها أنها‬ ‫منه ولد‬ ‫ومعها‬ ‫فعلى ما وصقت ‪:‬‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬اذا ادعت المرآة على رجل نها زوجته أو آنه زوجها‬ ‫ولم تكن لها بينة على ذلك وأنكر الرجل ذلك فان الرجل يجبر على طلاثها‬ ‫واحدة ثم يحلف بعد ذلك ما قبله ولا عايه لهذه المرآة حق من قبل‬ ‫نفقة ولا كسوة ولا صداق فهذا من المرآة ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ولا‬ ‫ما ننبا‪4‬‬ ‫اليمين‬ ‫يرضع كانث‬ ‫كان‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫الولد‬ ‫من‬ ‫وآما‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫هذا اذا كان‬ ‫لهذه المرة حقا من قبل رياية هذا الصبى ولا كسوة‬ ‫‪.‬‬ ‫يرضع‪.‬‬ ‫قبله‬ ‫ما‬ ‫حلف‬ ‫ممن مأكل الطعام‬ ‫وكان‬ ‫الولد لا يرضع‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نفقة‬ ‫كسوة‬ ‫ا لصبى‬ ‫ولا عليه لهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأم الصبى فريضة بمحضر من هذا الرجل‬ ‫وان تساء الحاكم غرض‬ ‫الفريضة ونفقة ؟‬ ‫للمرآة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬وجبت‬ ‫ما عليه‬ ‫اليمين‬ ‫على الرجل‬ ‫وكسنه كان‬ ‫على ولد ها‬ ‫نفخنت‬ ‫قما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهذه المرة ولا قنبله لها حق من قبل كسوة هذا الصبى ‏‪ ١‬ونفنته‬ ‫وعن أبى الحوارى س وعن الحاكم ‪ ،‬هل يجوز له أن يجبر الرجل‬ ‫على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرآة ذلك ؟‬ ‫ليس للحاكم ذلك حتى تطلب المرآة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا طلبت المرأة اليه أجبره الحاكم على طلاته_ا ‪.‬‬ ‫على‬ ‫دجيره‬ ‫آن‬ ‫للحاكم‬ ‫ليس‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجنه‬ ‫نفقة‬ ‫عن‬ ‫يعجز‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة ذلك‬ ‫طلاقها حنى تطلب‬ ‫واذا طلبت المرآة ث اما أن ينفق عليها واما أن يطلق عند ذاك يجبره‬ ‫الداكم ‏‪٠‬‬ ‫آما آن يكسو وينفق واما آن يطلتها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫منبه‬ ‫و الكسوة‬ ‫"النفقة‬ ‫وطلب‬ ‫لفلان‬ ‫عدد‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫أذ ا‬ ‫العيد‬ ‫وكذلك‬ ‫النفقه‬ ‫يجير على‬ ‫\ هل‬ ‫انه ليس هو غلامه‬ ‫ئ وتال‬ ‫فأنكر ‏‪ ١‬لرجل‬ ‫أو يعتق كما يجبر الرجل اذا لم يقر بالتزويج أن يطاق و يقر ؟‬ ‫غنعم ذلك عليه ان ساء أنفق على هذا العبد وكساه ‏‪٠‬‬ ‫وان شاء أعتقه هذا اذا كان المقر بالعبودية ليس بمعروف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننسبث‬ ‫وأمه‬ ‫أبوه‬ ‫معروف‬ ‫آو‬ ‫العرب‬ ‫من‬ ‫وآنه‬ ‫التنسبث‬ ‫معروف‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫المقر له على‬ ‫بالعبودية ص ولا يجبر‬ ‫بالحرورية ‪ :‬لم يجز اقراره هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا نفننة‬ ‫كسوة‬ ‫ولا عاى‬ ‫عنق‬ ‫على طلاقها دعد‬ ‫الزوج‬ ‫انما تجدر‬ ‫‪ :‬وحقظت ئ آن ا لمرآة‬ ‫ومن غبره‬ ‫أن تطلب ذلك الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫اذا طلبت طلاته وقد أنكرها الزوجية جبر حنى يطلقها ص وذلك اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بائنا‬ ‫عليه طلاننا‬ ‫ادعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عام‬ ‫س والله‬ ‫عاى ردها‬ ‫ادعت طلاتا رجعيا جبر‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫وقيل ‪ :‬ان امرآة حبس عنها زوجها النفقة وهو غائب ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان لامرأته أن تفترض عليه من مالها آو من مال غيرها بالمعروف ء‬ ‫‪.‬‬ ‫سعته‬ ‫على قدر‬ ‫فان ذلك على زوجها‬ ‫واذا طلبت المرآة المطلقة أو 'اازوجة القريضة ث هل يفرض عليه‬ ‫لولده ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪ .‬فلا أرى ذلك غير آنه يؤمر آن ينفق على ولده‪٠ ‎‬‬ ‫ان امتنع فعند ذلك يحمل عليه ما يصلح ولده اذا كانوا مع أمهم‪٠ ‎‬‬ ‫ا وعن رجل أصلبه‪ .‬الفالج ولا يقدر على جماع ولا كلام‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬أن امرأته ينفق عليها من ماله وتكسى من ماله وينظر حتى‬ ‫يجعل الله له فرجا ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن له كسوة ولا نفقة ‪ ،‬أمر وليه لن يطاق المرأة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كره طلتتها المسلمون‬ ‫وان‬ ‫قال ‪ :‬تعزل عنه اذا خيفف عليها منه وينفق عايها من ماله ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى الحسن وعن امرأة اذا حكم لها على زوجها‬ ‫بالكسوة والنفقة وأجله الحاكم بالكسوة الى أجل معروف ‪.‬‬ ‫آن‬ ‫ملزمه‬ ‫النفقة‬ ‫ق‬ ‫الحكم‬ ‫بكون‬ ‫كيف‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫تلت‬ ‫عنه‬ ‫وهى‬ ‫ي‬ ‫ينفق‬ ‫آو ‪ .‬يحكم‬ ‫الكسوة‬ ‫يحضرها‬ ‫آن‬ ‫ا ى‬ ‫بيتها‬ ‫ق‬ ‫عنده‬ ‫تك ون‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬هى‬ ‫عليها‬ ‫‪٠‬‬ ‫| لكسوة ‏‪٥‬‬ ‫يحضرها‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫عليها‬ ‫وينفق‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كانت زوجنه هذه قد جازتها حكم عليها أن‬ ‫تكون ف منزله ويحضرها كنونها ونفقتها ء وهى ف منزله ‏‪٠‬‬ ‫كسوة ‏‪٥‬‬ ‫معه مغير‬ ‫‏‪ ١‬لكرنونة‬ ‫على‬ ‫‪ | :‬نها تجبر‬ ‫قمل‬ ‫‪ .‬وفد‬ ‫غبره‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معاشرة‬ ‫عليها ملا‬ ‫دا لنفننة‬ ‫و لا بجدر‬ ‫لكسوة ة‬ ‫يحضرها‬ ‫خحٹئ‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫سنبين‬ ‫ماله أربع‬ ‫من‬ ‫ننستنفق'‬ ‫‏‪ ١‬مفقود‬ ‫امرآة‬ ‫‏‪ ١‬لمعلى أن‬ ‫ابن‬ ‫وزعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشراا‬ ‫أشهر‬ ‫وأربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬دة‬ ‫ننذقذى‬ ‫حنى‬ ‫زوجها‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫سنبن‬ ‫ننستنفقق أربع‬ ‫هانم‬ ‫وتال‬ ‫وأما أربعة أسهر وعثنرا فلا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫اعتنزلها زوجها‬ ‫‪4‬‬ ‫ندم‬ ‫فاذا‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجنه‬ ‫هاء‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الصداق‬ ‫ان شاء‬ ‫الخيار‬ ‫قله‬ ‫الذخول‬ ‫جاء‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها من الول‬ ‫تنقضى‬ ‫يقربها حتى‬ ‫فلا‬ ‫الصداق‬ ‫اختار‬ ‫وان‬ ‫تلت اهانسم ‪ :‬متى تعند من ‪:‬الأول ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تركتها‬ ‫قد‬ ‫تال‬ ‫اذا‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫وقال ‪ :‬يكاف أن بقول ‪ :‬قد تركتها ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب ابن آبى حذيفة الى هائسم بن الجهم ‏‪ ٠‬عن رجئ‬ ‫كانت له أخت فى غير بلده وآراد آن يخرجها الى بلده الذى هو غيه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آخاف عليها وكرهت هى آن تخرج معه ‏‪٠‬‬ ‫لم يجير على‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫بلغت‬ ‫ؤ وقد‬ ‫و لا تخاف‬ ‫و ان كانت ممن لا تنهم‬ ‫خروجها من منزايها ‏‪٠‬‬ ‫أولاد‬ ‫امرأته ص وله منهما‬ ‫طلق‬ ‫آبى زباد ص عن رجل‬ ‫ومن جواب‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫أخذته مطلقته بالفريضة ث وفرض عليه الكسوة ‪ ،‬والنفقة لهم ثم طلبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتسكنهم منزلا ‪ 6‬فكره ذالك‬ ‫أن‬ ‫ان كانوا لا سكن لهم فعايه أن سكنهم أو يكترى لهم منزلا ويكون‬ ‫عليها من الكراء بقدر عددهم وان كانوا معها فى منزلها ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬ليس لها عليه كرى منزل ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫بكنرى‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫معها‬ ‫ساء‬ ‫‪ :‬عليه سكناهم ان‬ ‫آنا فأقول‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسكنهم‬ ‫فقيه صلاح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫منزلها‬ ‫أرخص من‬ ‫وجد‬ ‫وان سكنوا معها وقنعت بمثل ما يؤخذ االكراء آو تخنار هى نسكن‬ ‫منزلها ويطرح عنه ما ينويها من الكراء ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن امرأة ص هل عليها عمل لزوجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله وتعينه معه ما قدرت‬ ‫قتال ‪ :‬نعم ؤ نق‬ ‫وعن امرأة أرادت أن تحول بنيها الى بلد وقال الأعهمام ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولادنا‬ ‫لا نترك‬ ‫قال ‪ :‬ذاك لهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬صغارا كانوا آو كبارا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا لن تحول بناتها قريبا الى الأحوال س غاما يتغرب‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا‬ ‫بهم‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬د‬ ‫تجة ضسألة ‪:‬‬ ‫يستآذن‬ ‫عاليه ‪.‬ن‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫نطوعا‬ ‫ويصوم‬ ‫بحج‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪5‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أنمنزأته‬ ‫الصوم‬ ‫ق‬ ‫اك‬ ‫آ ذن‬ ‫لا‬ ‫امص_رآة‬ ‫الك‬ ‫أن‬ ‫حيرنى‬ ‫‪:‬‬ ‫آخبرنى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫؟‬ ‫لها ذلك‬ ‫هل‬ ‫تطوع‬ ‫والصلاة‬ ‫والحج‬ ‫كان ْ قد حج‬ ‫يستأذنها اذا‬ ‫أن‬ ‫المسلمونن‬ ‫فاستحب‬ ‫لحج‬ ‫‪ :‬أما‬ ‫قتال‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطوعا‬ ‫آ ولنها أن تمنعه غ اذا هؤ وضع ما بصلحها ‏‪٠‬‬ ‫من غير‬ ‫وآما الصلاة و الصوم ‪ 4‬فلا بأس عليه آن ‪ .‬بصلى ويصوم‬ ‫قيامه وبكثرة صيامه ولا‪ :‬بؤدى‬ ‫اذنها الا أن يكون لا أيؤذى ‪ ،‬بطول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫‪6‬‬ ‫حنها‬ ‫من‬ ‫ملزمه‬ ‫ما‬ ‫دتيىل‬ ‫ولم‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الا‪4‬‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫ومما‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يع‪_.‬د‬ ‫اليه خادما وما‬ ‫طليت‬ ‫ثم‬ ‫لما بخادم‬ ‫هل يلزمه لها ذلك ؟‬ ‫لذلك‬ ‫واجدا‬ ‫هو‬ ‫وكان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يخدم‬ ‫ممن‬ ‫وكانت‬ ‫‪.77‬‬ ‫دخل‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخدمها‬ ‫آن‬ ‫فعليه‬ ‫‪ .‬وكذلك جاء ى الأثر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٧‬ب‬ ‫وعن امرأة هلك زوجها وترك ولدين س وترك مالا أفضل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولى‬ ‫وللذلامين‬ ‫‪7‬‬ ‫مهر ها‬ ‫فقال لامهما ‪ :‬انى أسلم لك هذا الال تاكاينه وعليك مؤونة‬ ‫الولدين واك فضلة المال ف مؤونة الصبيين ‪.‬‬ ‫فاذا كانت الثمرة كفاغا للمؤنة فليسلمها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت فى الثمرة فضل فليحفظها لليتيمين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا كانت ممن يخدم‬ ‫‪ :‬أن يخدم زوجته‬ ‫وقيل على الزوج‬ ‫أو يخدمهما بنفسه آو يستآجر لها من بخدمها آو يستعين لها من يسعها‬ ‫أن تستخدمه فى مثل ذلك ‪ ،‬وليس عليه خادم مماوك ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لازوجة أن تمنع زوجها حتى ينصفها فيما يلزم لها مما يحكم‬ ‫لها به عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنز له عنه‬ ‫لها عليه وهى‬ ‫و لا نفقة‬ ‫وهو اثم ف ترك ما يلزمه لها مما يحكم لها عليه ولا نفقة لها عايه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫معتز لة‬ ‫وهى‬ ‫وهو آثم ق ترك ما يلزمه لها ان كان مما لا يختاف فبه ‏‪٠‬‬ ‫واذا أحضر الزوج امهمرآته ما يجزئها من الماء الطاهر لها‬ ‫؟‬ ‫وشريها‬ ‫‪6‬‬ ‫شبابها‬ ‫وغسل‬ ‫احتاجت‬ ‫اذا‬ ‫وغسلها‬ ‫لم يكن عليه أن يسكنها مسكنا خيه بئر أو نهر اذا كان ذلك السكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيره‬ ‫!ء‬ ‫من‬ ‫مصالحها‬ ‫اها قبه‬ ‫‪ %‬وقام‬ ‫مثلها‬ ‫سكن‬ ‫واذا ترك من حتها ما يلزمه بالانفاق فليس له فى ذلك سعة بعد‬ ‫آن تطلبه اليه أتوتبين ل مضرة فى تركه ‏‪٠‬‬ ‫ولو لم تطلبه فخاف عليه ف مثل ذلك الاثم الا أن عليه تطيب‬ ‫لم تطليه‬ ‫أن يحكم على نفسه بالعدل ولو‬ ‫له تفسنها بذلك لأنه عليه‬ ‫‏‪ ١‬لزوجة اذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عن أبى بكر أحمد‬ ‫وعرفت‬ ‫وكذلك‬ ‫النفقة فلا يلزمه آن يعطيها من تلقاء نغسه‬ ‫الى الزوج‬ ‫تطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى تجب عند المعاشرة‬ ‫الكسوة وجميع حقوقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيرها‬ ‫المطلقة‪:‬‬ ‫وكذلك‬ ‫احضار ما يجزئها‬ ‫وكان عليهاا هى الاقتصاد غيما يجزئها كما كان عليه‬ ‫فيه‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫قيه و لا تدع‬ ‫سرف‬ ‫بجميع ما يلزمه مها وليس لها آن‬ ‫الى غيره ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫عاده‬ ‫ء كان‬ ‫الماء‬ ‫من‬ ‫يحضرها ما يجزتها‬ ‫لم‬ ‫وقيل ‪':‬اذا‬ ‫ولييستقى الها ان‬ ‫الدئز‬ ‫آلة‬ ‫ويحضرها‬ ‫نهر‬ ‫تر ‪ :‬أو‬ ‫فيه‬ ‫منزل‬ ‫لق‬ ‫يسكنه‬ ‫ان لم يمكنه ذلك قا منزل غيره بأجر أو بتير أجر ‪ ،‬كان ذلك عليه‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫حد دى‬ ‫وعليه آيضا ‪ :‬أن يحضرها طعامها لها حتى نأكله اذا كانت ممن‬ ‫الطعام لنفسها من البيت للأكل ء‬ ‫يخدم ‪ ،‬وليس لها آن تخرج‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يلزم زوجها لها ااضمية‬ ‫وعن أبى ‪:‬الحنسن » وعن المرآة ء هل‬ ‫؟‬ ‫وغيره‬ ‫الفطر‬ ‫ق‬ ‫و الصربية‬ ‫لم أعلم أن ذلك يلزم الزؤج اذا رجعا الى الحكم وليس ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫بواجب‬ ‫ومن جواب أبى ابراهيم ‪ :‬وعن رجل غاب عن هله وتركهم بلا نفقة‬ ‫ولا كسوة ى هل يجب عليه ذلك ؟‬ ‫فان كانت زوجنه طلبت ذلك فى غيبته وقرض‪ .‬لها آح_د من المسلمين‬ ‫الى ذلك‬ ‫وصح ذلك اليوم أنها كانت محتاجة‬ ‫من أهل المعرفة بذلك‬ ‫وضحت الفريضة بعدلين غير الثقات الذين فرضوا لها ‏‪٠‬‬ ‫وتد رأينا ق بعض الجوابات أنه يثبت لها ولزوجها حجته اذا قدم ‪.‬‬ ‫وغن امرأة غاب عنها س زوجها ما شاء الله من السنين الى ‪.‬أن‬ ‫هلكت ن ما خرج وارثها كتابا غيه فريضة من منسايخ أهل البلد مكتوب‬ ‫أنه حضرنا من اهتم بأمر فلانة بنت فلان وسألنا آن يفرض لها قريضة‬ ‫على زوجها فلان بن فلان ‏‪٠‬‬ ‫هذه المسالة رحمك الله قى نفسى منها شىء ص حتى لم يكتبوها أنها‬ ‫هئ التى طلبت ذلك واتما كنب آنه طلب من اهنم بذلك لها ث فأحب أن‬ ‫يقف عنها ء وأحب لن يسال عنها ث فقنذ رآيت ف بعض الكتب فيه_ا‬ ‫قولا آخر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على زوجها‬ ‫نفقة الصيية‬ ‫‪ :‬و اختلف ق‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو لم يجز لها‬ ‫غتال من قنال ‪ :‬لها نفقة عليه لها ء جاز لها‬ ‫كانت فقيرة أو غنية لها مال آو لم يكن لها مال ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لها النفقة اذا أجازتها كانت غنية أو فقيرة ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬اذا دخل بها ث فان كانت غنية لها مال فلا نفقة‬ ‫لهياعليه ‪.‬‬ ‫وان كانت فقيرة كان عليه لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اح _د‬ ‫عليها‬ ‫يجب‬ ‫فيما‬ ‫و ‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫"ومن غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬انه ان آنفق عليها بغير حكم ردت عليه ‪.‬‬ ‫وان ‪:‬انفق عليها بحكم لم نرد عليه وذلك اذا غيرت ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ :‬عن‬ ‫آبى عبد الله محمد بن محبوب ‪ -‬رحمه‬ ‫ومن جواب‬ ‫غير ث وله آولاد وزوجة وولد بالغ له مال س أراد أن يأخذ من مال‬ ‫ولده البالغ‪ .‬فينفق على نفسه وزوجته وأولاده الصغار ث فكره ذلك‬ ‫عليه ولده البالغ ‏‪٠‬‬ ‫فلا نرى عليه الا نفقته وحده وكسوته وخدمته وليس عليه مؤنة‬ ‫زوجته ( زوجة واالده ) ولا آولاده ‏‪٠‬‬ ‫المرآة االى زوجها نفقتها‬ ‫‪ :‬واذا طلبت‬ ‫ومن جواب محمد بن جعفر‬ ‫‪..‬‬ ‫قان عليه آن يحضرها نفقتها لكل شهر ‏‪٠‬‬ ‫مؤونتها‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪_ ٣١‬۔۔‬ ‫وتد قال من قال ‪ :‬يتسبعها من التمر والخبز وان كانت بعيبة ‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫عليه‪.-‬‬ ‫مضى‬ ‫ى فالذى‬ ‫النفقة‬ ‫ق‬ ‫اختلفو ‏‪ ١‬ولم يتفقوا‬ ‫فان‬ ‫حبا‬ ‫داع‬ ‫رح‬ ‫وم‬ ‫لكل‬ ‫عندهم‬ ‫المعروقة‬ ‫النققنه‬ ‫لها‬ ‫بفرضو ن‬ ‫عندنا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫التمر‬ ‫ومنا من‬ ‫الباطة } نصف‬ ‫وعن أبى قحطان وعن آبى عبد الله ث والنفقة من حب‬ ‫يحضرها‬ ‫آن‬ ‫التمر وعليه‬ ‫من‬ ‫ومنا‬ ‫وسدسين‬ ‫من ‪1‬الشقير‬ ‫ونمر ]‬ ‫ومنا‬ ‫مكنوْ‬ ‫الماء وما يكون فيه الماء وما تشرب به والماء بطعامها وثسرابها‪ :‬وغغسلها‬ ‫وغسل ثيابها ‏‪,٠‬‬ ‫وان كانت ممن يخدم فعليه أن يحضرها خادما أنثى يخدمها اذا‬ ‫كانت ممن يخدم هى وآباؤها ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬آو نىساؤها ‏‪٠:‬‬ ‫وعليه نفقة الخادم‪ .‬وعليه آن يحضرها حصيرا أو ما ينسبه ذلك‬ ‫ان قنعت أن تولى عمل طعامها فعليه ‪.‬احضارها الحطب والتنور‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫والاناء الذى تأكل وتعجن فيه ‪.‬‬ ‫وليس عليه آن تعمل عملين وليس لها أن نعمل لنفسها عملا‪ .‬و ل ‏‪ ١‬لغيرها‬ ‫)‬ ‫عملا من غزل ولا غيره الا برأيه وعليه خياطة القميص ‏‪٠‬‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬انما علبه آن يخدمها اذا كانت هى ممن يخدم ولا أنظر‬ ‫لفبويها ‏‪“` ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البه ‪ 6‬فليس عله خادم‬ ‫ما تحتاج‬ ‫جميع‬ ‫أحضرها‬ ‫فان‬ ‫رجع الى كناب‬ ‫الخادم ؤ فان الخادم يقوم دذلك من‬ ‫عن أبى جعفر ‪ :‬فان أحضرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخادم‬ ‫والعجبن والخبز ‪ 6‬وليس ذلك عليه يبعد أن يحضرها‬ ‫آمر اء‬ ‫وجاباب ء‬ ‫وعليه لها الكسوة أربعة آنو اب لكل سنة ء ازار ودرع وخمار‬ ‫صفة الخمار من آن بوارى المنكبين ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬سنة أثواب ؤ قمصان وجلبابان ث وعرض الجلباب‬ ‫وقتال قوم ‪ :‬وارى نصفه اليد ى وخمار وازاع ء والجابابان سداسيان ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬سداسى وخماسى وخمار وملحفة يمانية ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬ق القميص تكون سابعة ‪:‬الى الكعبين ‏‪٠‬‬ ‫وقال من شال ‪ :‬الى أن يوارى بصعة الساق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬خا طة‬ ‫ؤ و ءا‬ ‫وملحفنة يما نة‬ ‫صوف‬ ‫غخما ر‬ ‫‪6‬‬ ‫فقيرا‬ ‫كا ن‬ ‫و أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللذين يعطيهما ؤ فما انخرق بعد ذلك من قبلها فعليها هى خاصة‬ ‫وقيل ‪ :‬ان على ؛الموسر آن يصبغ لها ثيابها بالورس ڵ والمعسر بالفوة ‪.‬‬ ‫وقتال من قنال ‪ :‬ليس عليه آن يصبغ لها ثيابها موسرا كان آو معسرا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه لها الادم ف كل سهر والدهن عاى ما يرى !لحاكم‪. ‎‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬الادام لها‪. ‎‬‬ ‫ووجدت ان عليه لها من الدهن فى جمعه كياس فسل عن ذ‪:‬ك‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫يلزمه‬ ‫ما‬ ‫أيضا‬ ‫يحضرها‬ ‫فعليه أن‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لنفقنة‬ ‫‏‪ ١‬لكسو ‪:‬‬ ‫من‬ ‫ومن غيره ‪ %‬تلت ‪ :‬غان انخرق قبل ؛السنة ث فهل علبه بدلهن ؟‬ ‫عليه آخلاقتهن ‏‪٠‬‬ ‫تنا ل ‪ :‬نعم ‪ 0‬ونرد‬ ‫وان لم ينخرقن الى آكثر من سنة » غاحب أن يكسوها غيرهن ‪.‬‬ ‫علبه‬ ‫ردت‬ ‫‪6‬‬ ‫آخرى‬ ‫كسوة‬ ‫دهن‬ ‫بدلها‬ ‫آن‬ ‫وطليتث‬ ‫السنة‬ ‫حالت‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرهن‬ ‫الخولى وكساها‬ ‫كسوة‬ ‫ان سرقت كسوتها آو نفقتها التى كساها وآنفق عليها ؟‬ ‫فأما الكسوة فاذا حكم عليه بها حاكم فرفعها اليها ثم سرقت أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه بدلها‬ ‫احترقت فلا أرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان كساها بغير حكم من حاكم فعليه يدلها‬ ‫مسبح ‪ :‬لا ألزمه آن يكسوها ثانية الا آن لا يكون‬ ‫قال محمد بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها مال‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪_ ٣٤‬‬ ‫فان كان لها صداقا ص فمن صداتتها س فان خرنته على جنبها من لبسها ث وان‬ ‫أتلفته هى لم يكن لها كسوة ولا نفقة الى حول السنة حتى ينقضى وقت‬ ‫ما أعطاها ‏‪٠‬‬ ‫وأما النفقة فأرى عليه يدلها أيضا اذا آنفق عليها بحكم من حاكم‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب الفضل ‪ :‬وعليه لها ى كل تسهر اان كان ليس بموسع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهمان لأدمها ود هنها كذلك كانوا يفرضون عليهم‬ ‫تىستآهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه على نقدر‬ ‫وان كانت ممن‬ ‫سعنه ى وذلك على الأحرار للاحرار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عذر‬ ‫الا من‬ ‫نفسها‬ ‫منعه‬ ‫منزله الا باذنه ولا‬ ‫من‬ ‫ولا تخرج‬ ‫قى نفسها ‏‪٠‬‬ ‫رنها‬ ‫اه أ‬ ‫ضعلي‬ ‫ييس‬ ‫ول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذاك قلها كذلك‬ ‫واسعا‬ ‫لباسه الكتان والحرير ‪ 6‬وكان‬ ‫ممن‬ ‫ان كانت‬ ‫‪ 6‬كساها‬ ‫لذلك‬ ‫واحدا‬ ‫ئ ‪.‬وكان‬ ‫الكتان ‪.‬و القطن‬ ‫يلبسن‬ ‫كانت ممن‬ ‫وان‬ ‫مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحكم ولو كان‬ ‫ق‬ ‫بن ا مسبح ‪ :‬ليس الحرير من الكسوة‬ ‫محمد‬ ‫وتال‬ ‫وف الغنى وكانت العانة فيهما وانما هو الليان والكتان ‪.‬‬ ‫ويؤجل ف كسوة المرأة على مايراه المحاكم من توته وضعفه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‪ :‬كم يؤجل‬ ‫آبى عبد الله ح سآلت‬ ‫‪ ،‬وعن‬ ‫تأايف أبى قحطان‬ ‫ومن‬ ‫الضعيف فى الكسوة ؟‬ ‫‏‪ ١‬لأجل ‏‪٠‬‬ ‫فتنال ‪ :‬يفسح ق‬ ‫والباقى يفسح‬ ‫‪6‬‬ ‫يوما‬ ‫الى عشربن‬ ‫شهر‬ ‫تصف‬ ‫القول‬ ‫ق‬ ‫بوجد‬ ‫وتال‬ ‫‪_٩‬ل‪ ‎‬فنه‪٠ ‎‬‬ ‫دؤجل‬ ‫فانه‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها بالكسوة‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لمرآة‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬رفعت‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪٠‬‬ ‫بسمهر'‪١ ‎‬‬ ‫ما دغفضل‬ ‫امر اته على‬ ‫بمبن‬ ‫يطلب‬ ‫الذ ى‬ ‫وآما‬ ‫االله &‬ ‫عبد‬ ‫وعن آبى‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫عليها‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫‏‪ ١‬لأوتات‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫ما لها‬ ‫من‬ ‫تأكل‬ ‫|ن‬ ‫هى‬ ‫وعسى‬ ‫الفريضة شيئا ‏‪٠‬‬ ‫نرد عليه من هذه‬ ‫فان احتجت آن هذه الفريضة لا تبعها فلا آرى لها غير ذ"ك ولعاها‬ ‫س ولولا‬ ‫تريد الضرر وهذه الفريضة آقرها المسسمون وحرروها نفقة شارى‬ ‫أنهم رأوا ذلك يكفيها ى وينسبعها ما نقصوها سيئا ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب موسى بن عاى ‪ :‬ااى بعض الولاة فيما آحسب ‪ ،‬فى امرآة‬ ‫بتال لها ‪ :‬سعيدة بنت محمد س آن فريضتها من‪ :‬الكسوة درعان من كتان‬ ‫وجلبابان من كتان » وخمار من حرير أسود وملحفة يمانية وازار ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتتنر مكوكا حيا‬ ‫خمسة‬ ‫‪ 49‬و لا بنيها‬ ‫مكا ديل حبا‬ ‫عنترة‬ ‫و ‏‪ ١‬لنفتة‬ ‫فان كانت هى وابناها ممن يأكل الثريد خلها البر ‏‪٠‬‬ ‫ومن التمر لها ثلاثون منا ولابنيها ثلاثدن منا ‏‪٠‬‬ ‫سته‬ ‫لكل نهر‬ ‫الدراهم‬ ‫من‬ ‫ذلك فلهما‬ ‫الى أكثر من‬ ‫احتاجا‬ ‫غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم‬ ‫‪%‬‬ ‫قال لبو المؤثر ‪ :‬ليس لها عندى الا سبعة مكايك ونصف حبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأدم‬ ‫كل تسهر ولها ما يكفيك من‬ ‫ق‬ ‫ئ‬ ‫منا تمرا‬ ‫وثلاثون‬ ‫ولها الكسوة درعان من كتان وجلبابان من كتان سداسيان وخمار من‬ ‫حرير أسود وملحفة يمانية كما لها ازار ‏‪٠‬‬ ‫ولا بنيها لكل واحد ثلاثة دراهم ‪.‬‬ ‫ولخادمها سبع مكايك ونصف حب ذرة س وثلاثون منا ودرهمان فضة ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬للخادم من الدم ما يكفيه كادم مثله ‏‪٠‬‬ ‫وذكرت انها ق منزل خرب فآسكنها مسكنا رافتنا لا مضرة عايها فيه ‏‪٠‬‬ ‫وذكرت آنه لا يأتيها ولا يآوى‪ .‬اليها ولا يعانىرها ‏‪٠‬‬ ‫فخذه بمعاترتها وآمره بذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان كره وكان ما تقول هى حقا فليرجع الى منزلها وبلدها وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياها‬ ‫لك هجره‬ ‫علبه ح وبتيجن‬ ‫تحتج‬ ‫ان‬ ‫ے وذلك بعد‬ ‫نفتتما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫سائل آو طالب‬ ‫آو‬ ‫آنه بمنعها الد الخل عامها من الرحم و الترابة‬ ‫وذكرت‬ ‫معروف و جار ؟‬ ‫فلا يمنع أولئك الدخول عليها الامن علمت أنه يفسد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفنتها معها قيما مضى فيما يستأنف‬ ‫وللخادم‬ ‫و التعاهد وخدمها أيضا لا بمنعون‬ ‫ابنتها اليها للصاة‬ ‫تدخل‬ ‫ولا يمنع آن‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫وتال من قنال ‪ :‬اذا جاز الزوج بزوجته وجب صداتتها الاجل ‏‪٠‬‬ ‫ؤقتال من قال ‪ :‬حتى يتزوج عليها آو بطلتها أو يموت عنها ثم تستوجب‬ ‫الصداق الآجل وهو أكثر القول عندنا ‏‪٠‬‬ ‫ونال آبو المؤثر ‪ :‬بالقول 'الأخير نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب الى آبى جعفر ‪ :‬ومن أعطى زوجته صداتها نخلا وحيوانا‬ ‫فأتت عايه ما ذهب به ثم فارقها من تنبل أن يجوز بها ؟‬ ‫قاما الحيوان فتيل عليها آن ترد نصف ما دفع اليها ‏‪٠‬‬ ‫وآما الارض والنخل غانما عليها أن ترد نصف ما بقى ف بدها من‬ ‫الأصل ‏‪٠‬‬ ‫وقال‬ ‫آخرون ‪ :‬ما ذهب فمنها وعليها نصف ما دفع الها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣٨ .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقى ومما تلف‬ ‫مما‬ ‫النصف‬ ‫ترد‬ ‫سواء‬ ‫الاصل ‪ 6‬وغبره‬ ‫المؤثر ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫ان دفع اليها بألف درهم جارية ‪ ،‬فولدت أولادا س وتخزن بما دفع‬ ‫صار‬ ‫ما‬ ‫نصف‬ ‫نرد‬ ‫ان‬ ‫عليها‬ ‫‪6‬‬ ‫فارتها‬ ‫ثم‬ ‫النصف‬ ‫فيه‬ ‫ربحت‬ ‫حتى‬ ‫المها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندها‬ ‫دفع اليها ‏‪٠‬‬ ‫ما‬ ‫عبره تال ‪ :‬وند قيل انما ندفع اليه تصف‬ ‫ومن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا اتجرت بذلك صفقة فعليها نصف الجميع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الة‬ ‫د‬ ‫وكل امرأة لم يكن لها مال فلها عندنا آن نأخذ من صداقها الاجل لا‬ ‫تحج به عن نفسها حجة القريضة التى عليها ‏‪٠‬‬ ‫وتحج عن أبيها وتأخذ من آجلها لما يلزمها من نفقة والدها وأولادها‬ ‫الذين تعولهم وتلزمهم نفتنتهم ‏‪٠‬‬ ‫تالامنل ‪ :‬تأخذ ما يقضى به دينها ‏‪٠‬‬ ‫وق‬ ‫‪ :‬لا تأخذ للدين ‏‪٠‬‬ ‫وتال غيره‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬ليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئا من‬ ‫هذا وهو آجل حتى يتزوج عليها آو يطلقها آو يموت عنها أو تموت هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نم حينئذ يحل محله‬ ‫‪٣٨٧٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫غيره‪‎‬‬ ‫آو‬ ‫حح‬ ‫من‬ ‫‪ ١‬لنو‪ ١ ‎‬فل‬ ‫من‪‎‬‬ ‫لنى ء‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫وللمرة أيضا أن تآخذ من صداقها الآجل صدقة الغطر عنها وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عبدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال أيو المؤثر ‪ :‬ليس لنها ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاجل شسيئا‬ ‫من صداتتنها‬ ‫لها أن تأخذ‬ ‫اتسترت فليس‬ ‫اذا‬ ‫الآخر‬ ‫‪ 6‬فادعى‬ ‫أحدهما‬ ‫مات‬ ‫موضع‬ ‫المتشساكنين ق‬ ‫الزوجين أو‬ ‫وأى‬ ‫؟‬ ‫عيد‪.‬‬ ‫ولو كان‬ ‫ادعاه‬ ‫فهو للحى الذى‬ ‫الموضع ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫منهما ما كان‬ ‫فالقول قوله أذا ادعاه فهو لله ‏‪٠‬‬ ‫ساهدى‬ ‫علبه‬ ‫آأتامثت‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫صدااقها‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ‫زوجها‬ ‫المرآة‬ ‫أبرآت‬ ‫‏اذا‪٫‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها فند برىء‬ ‫عدل آنه كان مسيئا‬ ‫مسيئا‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫آنه‬ ‫\ ليمين اايها فحلفت‬ ‫برد‬ ‫اليمين ‪ 6‬آو‬ ‫فان نكل عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهما الانصاف‬ ‫لم‬ ‫اذأ‬ ‫الاساءة‬ ‫على‬ ‫يالشاهدين‬ ‫المرآة‬ ‫أدعو‬ ‫أنا‬ ‫‪:‬‬ ‫ألله‬ ‫عدد‬ ‫آيو‬ ‫وتال‬ ‫يكن الزوج عرض عليها الاحسان بعد الاساءة ‏‪٠‬‬ ‫صداقها‬ ‫يستوجب‬ ‫الاساءة‬ ‫بهدم‬ ‫فذلك‬ ‫عليها ذلك‬ ‫عرض‬ ‫اذا‬ ‫فآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم يه لها‬ ‫واحدة‬ ‫وان لم يكن لها بينة ونزلت الى يمينه ع فان حلف ما كان مسيئا لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذ هما لها محثتها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ونال آيو عبد الله ‪ :‬انما آدعو ؛المرآة بالشاهدين على الاساءة اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬اساءة‬ ‫دعد‬ ‫‏‪ ١‬انصاف‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لاحسان‬ ‫علدها‬ ‫عرض‬ ‫الزوج‬ ‫يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاسا ء‬ ‫عليها ذلك فذلك بهدم‬ ‫فآما اذ ‏‪ ١‬عرض‬ ‫زوجنه‬ ‫بكسوة‬ ‫الحاكم‬ ‫أخذه‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫االله ‪:‬‬ ‫االله رحمه‬ ‫عيد‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫فكساها لسنة مستقبلة ثم فارتقها ؟‬ ‫كنه يرجع عليما الزوج من الكسوة بقدر ما بقى من السنة ان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلمها دراهم‬ ‫اأكسوة‬ ‫ان كانت لم تلبسها فانها تقوم قيمة بقدر قيمة ما مضى الى آن يفارتتها‬ ‫وعايها يمين ما لبستها ‏‪٠‬‬ ‫فان كانت ابستنها فللزوج بقية ما بقئ من الثياب ص وان مات خلورثته ‏‪٠‬‬ ‫يرجع‬ ‫بلا حكم ‪ :‬لم‬ ‫تيل نفسه‬ ‫من‬ ‫كساها‬ ‫| لزوج‬ ‫‏‪ ١‬ن كان‬ ‫‪ :‬وآما‬ ‫وتتا ل‬ ‫عليه بقليل ولا كثير ‪.‬‬ ‫قلت لأبى الحوارى ‪ :‬فانها لها كانت تغزل لنفسها الثياب وتجمع‬ ‫فان طلقها‬ ‫وطلب الكسوة الى ااحاكم ؤ فقال عندها من الثياب كذا وكذ!‬ ‫من مالى ‏‪٠‬‬ ‫ى ولها‬ ‫‪ :‬فهى له‬ ‫من كسوته يلا رأد‪4‬‬ ‫الثياب‬ ‫هذه‬ ‫اصطنعتث‬ ‫اان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غناها عليه من قتيل هذه الثياب س واها كراء غزاها‬ ‫فان كانت اصطنعت هذه الثياب من كسوته فانها ترفع له من كسوتها‬ ‫وهى لها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫ولا ترد عليه منها سيئا افنارقتها آو مات عنها‪٠ ‎‬‬ ‫ومن غيره الذى معنا ‪ ،‬أنه لراد لا يرفع له من كسوتها وهى لها‪٠ ‎‬‬ ‫ونند قيل ‪ :‬ما كساها بحكم حاكم آو من غير حكم فهو له وترفع وترد‪٠ ‎‬‬ ‫وان خرجت المرآة لحجة الاسلام ولم يخرج معها غلا نفقة عليه‪٠ ‎‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل‪.‬اذا كان للمجنون امرآة وليس له مال وطلبت 'اليه كسوتها ونفقتها ؟‬ ‫فهنا يؤمر وليه آن يطلتنها ‏‪٠‬‬ ‫ال لبو المؤثر ‪ :‬امرآة المجنون لا يطاقها آحد وهى على حالها ‪.‬‬ ‫وتنال آبو الحوارى ‪ :‬الا آن يكون يكسوها وليه وينفق عليما من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجنون‬ ‫وأنفق‬ ‫بطلتها‬ ‫و النفقة ولم‬ ‫الكسوة‬ ‫لها فيه‬ ‫مال كان‬ ‫للمجنون‬ ‫ماذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫عليها من مال المجنون وكسيت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫هكذا‬ ‫ذلك االساطان‬ ‫ان آبى وليه ان بفعل‬ ‫اذا صح فقده‬ ‫الحاكم زوجة المفقود‬ ‫وقيل ‪ .‬مطلق‬ ‫لذلك‬ ‫واعتدت‬ ‫أربع سنين ان كره وليه أن يطلتها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢ .‬س‬ ‫وان طلقها ولى المفقود فهو لولى بذلك من الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫وعن هاثسم بن غيلان } فى الرجل‪ .‬يتستنرى آمة والها زوج فيذهب‬ ‫بها اليد الى بلد آخ فتبلى كسوتها ‪.‬‬ ‫قال۔ة على الزوج الكسوة ى ولو ذهب بها السيد الى بلد آخر خما كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫السد الخلع فيآبى‬ ‫عليه‬ ‫يعرض‬ ‫بعد آن‬ ‫امرتته ‪ 6‬وذلك‬ ‫ن طلب الروع الظلم وكره السيد ‪:‬لم يكن على الزوج كسوة اذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫خرج‬ ‫‪‎‬ہ۔ے‪٠.‬ہ‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سيديهما ‪ 4‬دثم باع سبيد‬ ‫عيد أمة باذن‬ ‫تزوج‬ ‫‪:‬اذا‬ ‫الغتهاء‬ ‫بعض‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫معها‬ ‫ما كان‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫برد‬ ‫آن‬ ‫البلد‪ .‬فعليه‬ ‫غير‬ ‫أمته‪ .‬ق‬ ‫الامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال آبو ‪:‬المؤثر ‪ :‬نعم ترد ما كان معها من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫ترد‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫فلا نرده‪٥‬‏‬ ‫الصدااق‬ ‫غاما‬ ‫شاء‬ ‫و ان‬ ‫سيبيلا مطلننا‬ ‫شاء‬ ‫هان‬ ‫‪6‬‬ ‫المر‬ ‫من‬ ‫فأخرج‬ ‫العبد‬ ‫بيع‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ازمه من‬ ‫منتها ذ‬ ‫‪ 7‬آجضرها‬ ‫وان كان عبد تزوج حرة باذن مواليه كانت مؤنتها كمؤنة الحرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رقية االعيد‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫والا‬ ‫السيد‬ ‫أعطاها‬ ‫وان‬ ‫ككسوتها‬ ‫وكسوتها‬ ‫وان كان حر تزوج أمة فان خلاها سيدها له الليل والنهار فعلى‬ ‫زوجها مؤونتها وكسوتها ‏‪٠‬‬ ‫وان حبسها الليل والنهار ‪ :‬فلا كسوة ولا نفقة على الزوج ‏‪٠‬‬ ‫ونفقتها‬ ‫كسوتي‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫الليل‬ ‫‪ .‬وخلاها‬ ‫النهار‬ ‫حيسها‬ ‫ن‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫از ‏‪٠‬‬ ‫م`‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٤٣‬‬ ‫وليس له أن يحبسها عنه من العتمة ااى طلوع الفجر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الذين لا بستترون فقميص‬ ‫الأمة ان كانت من الزنج‬ ‫وكسوة‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬قميص وجلباب ‏‪٠‬‬ ‫الثياب‬ ‫يلبسون‬ ‫الذين‬ ‫والبيض‬ ‫الهند‬ ‫من‬ ‫الاماء‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪ :‬فازار وقميص ورداء على ‪.‬تدر سعنه ‏‪٠‬‬ ‫ويستترون‬ ‫قميص‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫ور ‏‪ ١‬ع‬ ‫كلهن دس‬ ‫‏‪ ١‬لاما ع‬ ‫كسوة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 1‬مؤثر‬ ‫أبو‬ ‫تال‬ ‫‪+‬‬ ‫ما تدفئها من البرد‬ ‫ويلزمه ذلك اذا جاز بها وآجابته الى أن يجوز بها فكره وآجل أجلا‬ ‫الصد اق وانقضى الخجل ‏‪٠‬‬ ‫عاجلها من‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫وان حبست المرآة ف السجن بشىء من تبل زوجها أو مرضت أو أحدث‬ ‫نفثتننها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لا يمكنه جماعها قعايه ق‬ ‫سيب‬ ‫بها عنده‬ ‫؟‬ ‫أحدثته‬ ‫من حدث‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫يسيب‬ ‫حبست‬ ‫وأما اا ن‬ ‫‪ :‬لا نفننة علبه ‏‪٠‬‬ ‫فتال من تال‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫‪ :‬فلا نفقة‬ ‫وكذلك كل منع للجماع جا ء منها آو من أحد فعله بها غيره‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ولا نفقة على زوج الصغيرة حتئ تبلغ الجماع ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬لا نفقة للصغيرة حتى تبلغم فيكون حكمها كحكم غيرها‬ ‫من النساء ان رضيت به ‏‪٠‬‬ ‫وان جامعها وهى صغيرة ثم نثسزت عنه ص عزلت عنه وحكم ليا عايه‬ ‫بالكسوة و النفنة حنى تبلغ ‏‪٠‬‬ ‫غان رضيت به ‪ :‬فلها صداقها وهى زوجنه ولم يتبعها بشىء مما كان‬ ‫انفق عليها وكساها ‏‪٠‬‬ ‫وأن ام ترض به ‪ :‬فرق بينهما وآخذت منه صداقها وطرح عنه ما كان‬ ‫كساها وانفق عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوجة‬ ‫كمثل‬ ‫هذا‬ ‫النفقة ق‬ ‫لها‬ ‫التى نجب‬ ‫و المطلقة‬ ‫الرتتتاء‬ ‫وكذاك‬ ‫وقال لبو المؤثر ‪ :‬أما الرتقاء ى فاذا أجلت ف صلاح نفسها ‪ :‬فليس‬ ‫الأجل ‏‪٠‬‬ ‫عليه نفقة ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها وعاشرها فعليه االنفقتة والكسوة‬ ‫رضى‬ ‫وان‬ ‫وأما المطلقة فعليه النفقة ف الأجل ما دامت فى العدة ولا كسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها ولا آدم‬ ‫‏_ ‪_ ٤٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫واذا تزوج عبد حرة باذن سيده ثم هرب العبد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد نفننتها وكسوتها‬ ‫فتدل ‪ :‬آنه يلزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لزمه صداتتها‬ ‫فان طلقها سيده‬ ‫ان كان صدالتها أكثر من قيمة رقبة العبد ‪ :‬لم يلزمه فوق ذلك الا أن‬ ‫يكون حد له حدا آن يتزوج به فلا بازمه ‪:‬الا ذلك الحد س زاد فوق رقبته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبق‬ ‫أو نقص منها و انما بازمه اذ ‏‪ ١‬باعه أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا بلزمه شىء‬ ‫وآما اذا مات‬ ‫ونال أبو ‪:‬الحوارى ‪ :‬اذا مات العبد وقد حد له السيد حدا يتزوج‬ ‫به فلا يلزمه شىء ق الصداق‪ .‬س غما زاد على رتبته فهو على السيد ‏‪ ٠‬هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظنا‬ ‫والمملوك اذاا لم بيكن علييه ثوب يستره ؟‬ ‫فعلى الحاكم لن يأخذ مولاه أن يكسوه ولو لم يطلب العبد ‏‪٠‬‬ ‫والحاكم يحول بين !الوالد وبين مال ابنه أن يبيعه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فا ن يا عه جا ز ببعه ئ‬ ‫ڵ‬ ‫مطلقة‬ ‫مم أمه وهى‬ ‫ابنه اذا كان‬ ‫نفننة‬ ‫ق‬ ‫وتقف‬ ‫ثمنه معه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وذاك 'اذا لم يكن ثننة ه‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫على ولده نفتتنه‪‎‬‬ ‫منه‬ ‫يجرى‬ ‫وآمر أن‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫وخف‬ ‫الو الد ثته‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وان ماتت الام جعل مال الولد فى يد والده كان تقنة أو غير ثقة‪٠ ‎‬‬ ‫آو لعله‬ ‫حجره‬ ‫ق‬ ‫ولده كان‬ ‫أبو "المؤثر ‪ :‬لا يمنع الوالد من مال‬ ‫وتال‬ ‫تروى حجر والدته ‏‪٠‬‬ ‫ولا يحال بينه وبين بيعه ‪ ،‬ولا ينزع منه ثمنه ولا يوتف عليه وعلى‬ ‫الوالد كسوة ولده ونفقته اذا نفذ مال آلولد وان باع ااوالد شيئا منمال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫واابيع‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫باع‬ ‫ما‬ ‫بروى‬ ‫والده‬ ‫على‬ ‫للولد‬ ‫حكم‬ ‫مال‬ ‫ولاو الد‬ ‫تام ‏‪٠‬‬ ‫وف الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برون‬ ‫دخلوا‬ ‫اذا‬ ‫المؤنة‬ ‫للنساء‬ ‫الازواج‬ ‫يازم‬ ‫وانما‬ ‫‪ :‬لزمهم‬ ‫أنفسهن‬ ‫ننحد لهم على‬ ‫ي الا أن‬ ‫‪ :‬فلا‬ ‫بهن‬ ‫لم يدخلوا‬ ‫اذا‬ ‫فآما‬ ‫لهن مؤونتهم ‏‪٠‬‬ ‫وان كرهن الدخول لم يلزم الزوج نفقتهن ‪.‬‬ ‫وان كرهن أجل الزوج فى احضارها عاجاها جلا ‏‪٠‬‬ ‫فاذا انقضى الاجل وام يحضرها عاجلها كانت عليه مؤ‪_.‬نتها وفرض‬ ‫عليه عاجلها ‪ :‬يؤديه على قدر طاقته ولو يحد عليها آحد بذلك حتى بوقيها‬ ‫‪:‬‬ ‫انقضى ‏‪٠‬‬ ‫عاجلها وبازمه لها جميع ما يلزم الداخل‬ ‫‏‪ ٤٧‬۔‬ ‫‪ .‬من تأليف آبى قحطان مما ذكر آنه من كتات آبى جعفر‪ : .‬سآلت‬ ‫أبا عبد الله ‪ :‬عن رجل رفعت عليه زوجته بنفقتتها وكسوتها فآخذه‪.‬لها ‪.‬‬ ‫الحاكم بذلك وفرضها عليه حتى دفعت اليها الكسوة وأرادت أن تبيعها‬ ‫وكره ذاك الزوج وطلب أن يلبسها ‪.‬‬ ‫تال ذلك للزوج عليها س فليس لها ف آن تبيعها ‏‪٠‬‬ ‫فاذا حالت السنة ث سنة منذ يوم دفع اليها هذه الكسوة فله أن‬ ‫يأخذ منها بنية هذه االكسوة ان كان بقى منها شيء ويكسوها كسوة‬ ‫‪ 1‬يستأنف ‏‪٠‬‬ ‫جدىدة‬ ‫تلت له فانها كانت ريما لبست هذه الكسوة التى كننياها اأها وريما‬ ‫لم تلبسها س ولبست كسوة لها أخرى من مالها فحالت السنة وهذه الكسوة‬ ‫التى أعطاها جديذة ى أله أن يأخذها ؟‬ ‫قنال ‪ :‬نعم ‪ ،‬له ذلك عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪ : 0‬فا ‪.‬ن با عتها وآخذ ث ‪ :‬ثمنها ‪ 6‬ليست‬ ‫البث‬ ‫هو آن‬ ‫ؤطلب‬ ‫ما لها‬ ‫هى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبليسها‬ ‫بردها‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ -:‬اذا ما لنلفتها فهى لها عن سنة منذ دفعها اليها ‏‪٠‬‬ ‫غان قبضت منه هذه الكسوةخلم تلبسها حتى خلت السنة وهى‬ ‫بحالها غ هل له أن بأخذها منها؟ '‬ ‫تال ‪ :‬لا ث هى اما ‪ 2‬وانما عليها أن ترد عليه اذا كانت بحالها اذا كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قد لبستها قليلا آو كثيرا كذلك تبل‬ ‫‪_ ٤٨‬‬ ‫واذا افترقا فعليها أن ترد عليه بقية هذه الكسوة التى أخذها 'ها ‏‪٨‬‬ ‫الحاكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فأما النفقة اذا دفعها اليها ث هل عليها لن ترد علدث ما فضل‬ ‫منها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫قيل ‪ :‬ان النفقة لها تفعل فيها ما ثساءت ولها أن تأكل منها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫‪7‬‬ ‫النفقة‬ ‫‪ :‬وليس‬ ‫ومن غبره‬ ‫فكسساها‬ ‫زوجنه‬ ‫الحاكم بكسوة‬ ‫أخذه‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫لسنة مستقبلة ثم فارتها وتد خلا من السنة ‪ %‬انه يرجع اليها الزوج يندر‬ ‫ما بقى من السنة ان كانت الكسوة آسلمها اليها دراهم ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت الكسوة أسلمها اليها ثيابا ث فاذا فارقها ردت عابه الكسوة‬ ‫التى لزمته وسلمها اليها الا أن تكون الكسوة آسامها ث قبضتها المرأة ولم‬ ‫قيمته ‏‪٠‬‬ ‫زتليسها فانه تقوم‬ ‫وللمرأة من الكسوة بقدر ما مضى من السنة التى فارتها وعليها يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لبستها‬ ‫ما‬ ‫وأما اذا كان !لزوج كسا زوجته كسوة من قبل نفسه بلا حكم حاكم‬ ‫ثم غارقها ‪ :‬لم ترجع على زوجته ف شىء من الكسوة قليلا ولا كثيرا ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو زيادة ‪ :‬بلغنا عن محبوب الرحيل يمن تخرج منه ز‪-‬جته‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫من النساء بحرمة مثل الاخت من الرضاع س ويفرق بينهما ح مالها النفقة‬ ‫لأنها تعتد منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفقة‬ ‫لها‬ ‫بينهما وآن‬ ‫الحيض ك فيفرق‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وكذلك االتى توطآ‬ ‫وتال‬ ‫وعن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة ورضيت به ثم قال انه لا يمكته‬ ‫أن يؤدى اليها ثسيئا فقالت المرآة ‪ :‬لا تمكنه من نفسها حتى يوفيها العاجل‬ ‫قى عاجلها ‏‪.. ٠‬‬ ‫تال ‪ :‬يؤجل ف العاجل الذى عليه على قدر تلته وكثرته ‏‪٠‬‬ ‫فاذا انقضى الاجل ولم يوفها العاجل أخذ لها بكسوتها ونفتتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هى ذلك‬ ‫نشا‬ ‫الا آن‬ ‫عاجلها‬ ‫ق‬ ‫بوفىها‬ ‫اليها حتى‬ ‫اه‬ ‫سبيل‬ ‫ولا‬ ‫فان عجز ها ‪:‬‬ ‫و النفقة‬ ‫ويؤخذ بالكسوة‬ ‫غان تساء يكسو آو ينفق ‏‪٠‬‬ ‫آجلها‬ ‫من‬ ‫مبسوره‬ ‫الى‬ ‫عليه‬ ‫الصد اق‬ ‫نصف‬ ‫ولها‬ ‫بطلق‬ ‫و ان شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعاجلها جميعا‬ ‫وقيل ‪ :‬ان ذا المال يؤجل بقدر ما يبيع ماله فى عاجلها ‪ ،‬وانما يؤجل‬ ‫بقدر ما يبيع ماله فى قدر أداء الحق اذا استحتته عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما ف معنى آصل ثبوت الكسوة والنفقة ث فذو المال وغيره سواء ‪.‬‬ ‫وتد قتيل عن أبى عبد الله ‪ :‬اذا كان العاجل ستمائة فصاعدا الى آلف‬ ‫( م ‏‪ _ ٤‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫الى ما فوقه كانت المدة ستة أسهر وما دون ذلك على ما يقع عليه نظر‪.‬‬ ‫الحاكم فى الاربعة االاسهر الى الخمسة والى ما دون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى ‪ :‬اذا ثبت فى ذلك فى ستمائة فصاعدا ستة أشهر أن يكون‬ ‫يراعى قدر ذلك فى كل مائة قدر الشهر على نحو هذا وما يقم عليه نظر‬ ‫الحاكم من أحسن من هذا ‏‪٠‬‬ ‫فاذا انقضت المدة فمعنى الكسوة وزالنفقة أخذ بها وجبر على ذاك‬ ‫وفرض عليه العاجل على قدر ميسوره بمنزلة الديون ولم يجبر عليه كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يطلق‬ ‫أو‬ ‫يؤديه‬ ‫و ‏‪ ١‬لنفقة أن‬ ‫على ‏‪ ١‬لكسوة‬ ‫يجبر‬ ‫فان ابطآ الدخول على المرآة وطلبت دخوله كان ذلك اليها ص والعاجل‬ ‫على قدز ميضوره ومآخوذ بالكسوة‪:‬و‪:‬النفقة ‏‪٠‬‬ ‫الا مرضا ها أو يوقف العاجل ‏‪٠‬‬ ‫الدخول‬ ‫ويمنح من‬ ‫هية مضشألة ‪:‬‬ ‫عن امرأة كساها زوجها ازارا وقميصا وطلبت اليه آن يكسوها جلبابا‬ ‫فأبى ووكلها على مقنعة أو جلباب ‪+‬‬ ‫مما كان لا يجب اليها من نقدها ف أيام خطبته اياها وكرهت هى أن‬ ‫تلبس تلك المقنعة أو ذلك الجلباب أو أنكرتهما فتال لها احلفى ما عندك لى‬ ‫؟‬ ‫ولا ازارا‬ ‫تمىصا‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فاذا كانت اعترضت ثيابا من نقدها افتلك الثياب‬ ‫هى لها دونه وليس تلك الثياب له اذا كان قد جاز بها ‏‪٠‬‬ ‫فان طلبت كسوتها منه كان لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫فان ادعى أن له عندها كسوة ونزل الى يمينها ض حلفت ما عندها له‬ ‫كسوة الا ثيابا عرضها لها من نتدها وليس هى من كسوته لها وليس عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذاا صدقت‬ ‫حنث‬ ‫واعلم _ رحمك الله _ أن الذى حفظناه فى هذا آنه لا يحكم عليها‬ ‫بالخروج معه الى بلد لا عحل فيه وانما كان ذلك ف أيام العدل كان‬ ‫المسلمون يحكمون على المرآة آن تخرج مع زوجها حيث يقول ‪ :‬انه أرفق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل_ه‬ ‫فلما ذهب العدل وحكامه وظهر الجور واهله لم يحكمواا عليها أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تخرج عنده‬ ‫وكذلك أيضا فساد السبيل مما يحتج به ولم يزد بحكم عليها بالخروج‬ ‫‪٠‬‬ ‫عنده‪‎‬‬ ‫أو لم‬ ‫نفسها قى ا لطريق‬ ‫ا مرآة تآمن على‬ ‫هذه‬ ‫ؤ و اذا! كانت‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫يكن فى البلد من يمنعها من جوره ان جار عليها ‏‪٠‬‬ ‫وليس عاييها أن تخرج معه الى ذلك البلد وعليه أن يدع لها كسوتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعيب‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫ان‬ ‫ونقتنها‬ ‫ويقول ‪ :‬كذلك ان كانت تخاف من ذلك البلد الجور ولا تمن على‬ ‫نفسها من جوره وجور غيره فليس عليها أن تخرج معه لأن أصل ما يلزم‬ ‫الزوج لزوجته أن يسكنها حيث نآمن على نفسها وليس عليها آن تخرج من‬ ‫الامان الى الخوف ‏‪٠‬‬ ‫أ لمرآة هل يجوز لها أن تعين آحداا من آرحامها وآداربها ؟‬ ‫وعن‬ ‫اذا كان لا يشغلها عن طاعة زوجها ف طاعة ما يحتاج اليها فيما يلزمها‬ ‫من طاعته \ فذاك جا تز لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل على من استعملها بأس وهو لا يعلم يحب ذلك زوجها‬ ‫أم لا ؟‬ ‫فاذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها ف ذلك أو يعام أن يمنعها ذلك‬ ‫ف وقت ما يلزمها منعه ذلك فلا بأس عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولا أحب أن يخرجها من بيت زوجها لضيعة له على حال الا برأيه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا طلبت المرأة الجماع "الى زوجها ‪:‬‬ ‫فقال من قتال ‪ :‬يحكم عليه أن يطآها فى كل حيضة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يجب عليه وان لم يحكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬يحكم عليه عألىربع ليال ليلة ‏‪٠‬‬ ‫وأما هى فله آن بيطأها ق كل وقت وليس لها أن تمنعه نفسها إلا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسا ل‬ ‫منه‬ ‫رنفسها‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تخاف‬ ‫يرد‬ ‫آو‬ ‫مرض‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫غ_ذ ر‬ ‫وتال من قال ‪ :‬فى المرآة اذا طلبت الى زوجها الافطار من الصوم »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نافلة‬ ‫تصوم‬ ‫وكآن‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انه يحكم عليه أن يفطر لها اذا كانت امرأة بيوم رابع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثاائة آيام‬ ‫وتصوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومبن‬ ‫‪ 6‬وصام‬ ‫يوما‬ ‫لكل واحدة‬ ‫اثنتين آفطر يومن‬ ‫كاننا‬ ‫وان‬ ‫وان كن ثلاثا ‪ :‬أفطر ثلاثا وصام ثلاثا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫افطاره‪‎‬‬ ‫منهن يوم‬ ‫كل واحدة‬ ‫مم‬ ‫وكان‬ ‫أفطر دوما‬ ‫أربعا‬ ‫كن‬ ‫وان‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬ا نه يحكم عليه أن يفطر فى كل تسهر حيضة يوما‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قنال ‪ :‬ان هذا كا‪4‬ه غير محكوم مه ط وانما دؤمر بذلك‬ ‫متسالة ؛‬ ‫م‬ ‫الى‬ ‫أو‬ ‫االى غريمها‬ ‫ذلك‬ ‫يزدل‬ ‫آن‬ ‫نقد‪ .‬االرجل امرآنه نم يردد‬ ‫ما تقول‬ ‫غيره‪٠ ‎‬‬ ‫قد نال السلمون ‪ :‬لا يزيل سيئا من صداها الى غير غريم ما دامت‬ ‫ى حياله الا الحج أو أى فريضة أو خدمة الوالدين اذنا كانا ضعيفين ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان للمرأة على زوجها صداق عاجل وأمكنته هن نفسها وجاز‬ ‫بها حكم عليه باحضار عاجلها وحكم عليها باللسكنى معه ‏‪٠‬‬ ‫ويضرب له ف أدااء العاجل حتى يحضرها عاجلها ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم حنى يحضرها‬ ‫‪ :‬حدىسه‬ ‫عاجلها‬ ‫‏‪ ١‬لاجل ولم يحضرها‬ ‫بلغ‬ ‫فاذا‬ ‫عاجلها على قدر اصابته من عماه ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يكن له عمل ‪ :‬كتب اليه الى ميسوره وليس عليها آن تعتزل‬ ‫كسوننها ونفنتها ‏‪٠‬‬ ‫اذا أحضرها‬ ‫عنه‬ ‫قلت ‪ :‬الثياب التى يحكم بها الحاكم على الزوج لزوجته بالمساكنة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫هل لها تغخساها بغير رآيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها أن تخسلها من النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الصيبة ‪ :‬فيعجبنى أن تساور ‏‪ ٥‬ق ذلك ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يأذن لها آن تغسلها من الصية فهل بحكم عليه هو آن‬ ‫‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬تد قيل ‪ :‬ذلك لن عليه غسل ثيابها ولعل ذلك أزهى له‪ .‬سواء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان من النجاسة أو من الصبية مما يوجب غسلها‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يوجب غسلها من الصبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكون مثل اللباس ما عليه الوسط من الناس ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل لها أن ترتق لإزار بلا رأيه ؟‬ ‫قال ‪: :‬اذا كان ذلك فعل مثلها فى الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى ‪ :‬أن يكون ذلك لها اذا كان لايضر ‏‪٠‬‬ ‫واذاا اتخرتت الثياب التى عليها بشىء من الخروق مما يحتاج‬ ‫الى الرقعة فانه يشبه معنى الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫واذا تلفت كلها من غير أن يتلفها هر ومعنى ذلك أنها اذا تلفت من‬ ‫غير أن يتلفها فلا بدل عليه ى الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪ ..:‬وقيل ‪ :‬عليه اليدل اذإ تلفت من غير اتلاقها‪٠ ‎‬‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬قى رجل كان مسبئا الى زوجته ث يضرها ويظامها فرجع‬ ‫عما كان يعاملها به ولم تثق هى بذلك وخافته على نفسها ؟‬ ‫اذا لم تثق به وخافته على نفسها لم يحمل عايها آن تحل نفسها‬ ‫على الظلم والخوف الا أن يظهر منه صلاح ف دينه وتأمنه على نفسها‬ ‫لما قد ظهر منه واطمآنت الى توله ‏‪٠‬‬ ‫وعندى ‪ :‬لنها تلزمها معاشرته وتلزمه نفقتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان رفعت أمرها الى الحاكم بما كان بيعاملها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان تبين للحاكم صدق ما تقول المرآة لم يحكم عليها بمعاشرته‬ ‫أ على الظلم والجور ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يتبين له ذلك الا من قولها لم يكن قولها لها حجة عليه لأنها‬ ‫مدعبة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان الحاكم يعلم منه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬االله أعلم ‪7‬‬ ‫ادعته‬ ‫الزوج ذاك الذى‬ ‫من‬ ‫الحاكم تد عرف‬ ‫اذا كان‬ ‫‪ !,‬ورآبته عجبه‬ ‫المرآة وعرغه بمثل ذلك لم يحمل عليها فى ا لحكم ما يخلف عليها منه على‬ ‫‪ .‬معنى تقوله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫وعن لبى الحوارى ث وعن صبى تزوج بامرة برضاها ف_دخل بها‬ ‫أو لم يدخل فلما بلغ كرهها فقالت المرأة يطلقنى فانى أخاف أن يكون تد‬ ‫رضى بلسانه كاره بقلبه هل لها علبه ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬نعم لها علي‬ ‫تال‬ ‫وتد يمكن أن يكون رضى فيما بينها وبينه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كانا صبيين ثم بلغا جميعا ما بينهما غير التزويج ؟‬ ‫ان غيرت المرآة طلب الرجل يمينها ما رضيت كان له ذلك عليها ‏‪٠‬‬ ‫وان غير الرجل وطلبت المرآة آن يطلقها ذلك لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫جم مضاآلة ‪:‬‬ ‫وعن المرآة اذاا فرض لها الحاكم ااكسوة على زوجها وقتبضستها بالحكم‬ ‫للسنة المستقبلة ثم باعتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها ذلك الا برآى الزوج وهو بالخيار ان تساء الثمن اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثياب‬ ‫البيع وان تاء ذضمنها‬ ‫نم‬ ‫تلت ‪ :‬فيلزمها الحبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت تعرف آنها فعلت ذلك على سبيل التجاهل عليه كانت‬ ‫حقيتنة بالعقوبه ‪.‬‬ ‫وان كانت ممن لا يعرف بالحمل ف مثل ذلك وباعتها على سبيل من‬ ‫يظن أنها تبيعها اذ قد سلمت اليه لم يبن لى عليها عقوبة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يجوز لها لن تصبنها بغير رآيه بحمرة أو سواد أو صفرة ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت ثيابه لم يكن لهاذنك الا برأيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان خرجت بالكسوة من بيته وهو منصف لها من غير اساءة ؟‬ ‫قال فلا بجوز لها أن تلبسها الا ف حال مساكنته ألا أن بأذن لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فحين خرجت من مساكنته وأخذت الثياب ث هل تضمنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمها معنى الضمان لأنها متعدية ‏‪٠‬‬ ‫وعن الرجل اذا طلب أن تلبس زوجته ثيابا حسنة وهى لا تلبس‬ ‫الا دونه هيللزم له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس يحكم بذلك عليها !اذا لبست ثيابا تسترها وتواربها ‏‪٠‬‬ ‫وآما التى طلبت الى زوجها النفتة والكسوة ولم يصح آنه زوجها‬ ‫انه بحلف لها يمينا بالله ما يلزمه لها هذا الذى تطاليه به من الكسوة‬ ‫والنفقة بما تستحتنه عليه من حق اازوجية ولا يحلف ما هو زوجها ولا هى‬ ‫‪٠‬‬ ‫زوجته‪‎‬‬ ‫وان رد اليها اليمين حلفت بالله انه يلزمه لها هذا الذى تطالبه ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لزوجة‬ ‫حكم‬ ‫عليه من‬ ‫ننستحقه‬ ‫يما‬ ‫‪ 1‬كکسو ‪ :‬و النفقة‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هى ذلك‬ ‫و لا بيين لى آن يحلف بطلانتها الا أن تطلف‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫أما أن يكسوها آ ينفق عليها لو يطلقها ؟‪‎‬‬ ‫مسى ‪ :‬أنه يجبر‪ .‬على ذلك وطلاته لها آن يقول لها ان فلانة هذه طالق‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذا كانت زوجتى لتحل للازواج‬ ‫مدى‬ ‫ولا [علم _ أنه ث يحلف ‪:‬بطلاتها فى آمر ما تطل بب الاليه من صحة ذلك و ولا‬ ‫‪٠‬‬ ‫بعيره‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫جاب‬ ‫ق‬ ‫مؤنة الزوجة‬ ‫وعن رجل بينه وبين امرآته شقاق “ فارااد أن يحولها الى منزله‬ ‫وعليها كسوة مما ساق اليها من يآجرها فقالت ‪ :‬لا لتحول معك الا أن‬ ‫تأتينى بكسوة من عندك هذه الكسوة مما استحللت به فرجى فما ترى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى زوجها‬ ‫فالله أعلم الا آن عليها آن تتحول‬ ‫تال غيره ‪ :‬وتند قيل ان عليه آن يحضرها كسوتها ‏‪٠‬‬ ‫اذا أحضرها من الكسوة من ماله كان عليها معاشرته وأسكنها‬ ‫سكن مثلها ‏‪٠‬‬ ‫واذا علم أن ف تحول الزوج بالزوجة من منزلها ضررا الى غ۔يز‬ ‫حاجة لم يلزم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الة‬ ‫د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونخل‬ ‫وله آرض‬ ‫نفقة‬ ‫لها‬ ‫ولم دترك‬ ‫امر آنه‬ ‫ونترك‬ ‫غاب‬ ‫رجل‬ ‫‪ .‬وعن‬ ‫هل لها آن تبيع من أصل مال الزوج ان لم يقدر على غلة من‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫من ماله‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٠‬‬ ‫_'ہ‪‎‬‬ ‫قال ‪:‬ترفع الى القاضى انكان قرييا منها والا باعت ذلك بمحضر‬ ‫من أولياء الرجل ورضاهم وتستنفق ختى يعرف طلاتما أو موتا ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله الى موسى بن على _ رحمه الله _‬ ‫ااصغار‬ ‫يؤخذ‬ ‫هل‬ ‫وكبار‬ ‫صغار‬ ‫آولاد‬ ‫ولها‬ ‫واحتاجت‬ ‫ضعفت‬ ‫امرأة‬ ‫عن‬ ‫؟‬ ‫لكبار‬ ‫| مع‬ ‫‪ .. :‬مه‪..‬‬ ‫فتطعم من مال‬ ‫مال‬ ‫للكبار‬ ‫الا آن لا يكون‬ ‫الكبار‬ ‫على‬ ‫انما مؤوننها‬ ‫‪.‬‬ ‫الصغار بالمعروف‬ ‫يقدر‬ ‫لزمهم‬ ‫فضل‬ ‫الصغاز‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫اذا‪ .‬كان‬ ‫قول ‪:‬‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫نال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برثونه منها‬ ‫ما‬ ‫فيه رد عن لبى معاوية ‪ :‬وعن رجل يغيب قف سفر‬ ‫ومما يوجد‬ ‫ويخلف امرأته غيخرج من منزله ڵ آلها النفقة ؟‬ ‫منزلى‬ ‫من‬ ‫علمها أن لا تخرج‬ ‫نفد‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫‪ : :‬نعم ‪ 09‬الا أن‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا نفقة الها‬ ‫فخرجت‬ ‫‪ :‬فانه ان لم تقدم عليها ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قالت استوحثست وحدى وبقيت ف ألبيت فاعلت ‏‪٠‬‬ ‫ثم تال ‪ :‬بلغنا آن رجلا على عمد رسول الله ‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزله‬ ‫غر ق‬ ‫و آمر هما آن‬ ‫غازيا‬ ‫خرج‬ ‫وسلم ‪.7‬‬ ‫قال ‪ :‬فمرض أبوها فارسل اليها أن تبلغه فأرسلت الى النبى‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫فأمر ها‬ ‫تنستآأمره‬ ‫_‬ ‫عاليه وسلم‬ ‫‪ .‬الله‬ ‫صلى‬ ‫عليه وسلم _ أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيتها ‪.‬‬ ‫ثم اثستد المرض بأبيها فأرسل اليها فأرسلت الى رسول الله _ صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزله‬ ‫ق‬ ‫وتقر‬ ‫تطيع زوجها‬ ‫غآمر ما آن‬ ‫علبه وسلم ‪-‬‬ ‫الله‬ ‫ف جنازته ح‬ ‫ثم جاءها أن والدها مات س فأرسل اليها أن تخرج‬ ‫بيتها ‪.‬‬ ‫جهد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل طلق زوجنه واحدة أو اثنتين فطلبت اليه النفقة ث فقال ‪:‬‬ ‫كنت ظلتنها تبل ذلك واحدة واليوم اثننين و اليوم واحدة » ومن قيل‬ ‫اثنتين ؤ وتد كنت رددتها من قبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أنكرت هى ذلك ؤ فلها النفتنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل فلا نفقة لها‬ ‫و‪:‬ان أقرت يذلك وآننام يمه شاهدا‬ ‫قال أبو معاوية ‪ ::‬اذا طلقها تطليقتين بلفظة واحدة ثم الا تطليقتين‬ ‫بلفظة واحدة ‪ :‬فعليه النفقة ‏‪٠‬‬ ‫مشايخنا ‏‪٠‬‬ ‫كذلك بلغنا عن بعض‬ ‫وللمرأة ااذا أعارت من ثياب نفسها فذلك لها ‏‪ ٠‬وأما الثياب التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا برآيه‬ ‫تعر ها‬ ‫فلا‬ ‫الزوج‬ ‫اباها‬ ‫يكسو ها‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ذلك اذا كساها عما يلزمه من كسوتها بشرط آو بحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاكم‬ ‫وآما ما كساها بغير ذلك فهو لها فى بعض تول آهل العلم ‏‪٠‬‬ ‫خصل ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التزويج‬ ‫أنها 'امرآنه ولم يقم بينة دآصل‬ ‫الأعمى بامرآة‬ ‫أقر‬ ‫واذا‬ ‫لم آخذه لها بالكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنى بعينها‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫نال‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬نعم وذلك‬ ‫غيره‬ ‫وقال‬ ‫‪ .. ,.‬وآما اذا‪ .‬أنتر آن فلانة بنت غلان ووصفها هى زوجته وآقر لها بشىء‬ ‫وثيت‬ ‫بصفتها‬ ‫ھ_ذه‬ ‫فلانة‬ ‫عرفت‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬جاز‬ ‫المد اق‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و النفقة‬ ‫والكسوة‬ ‫الحق‬ ‫بها ولها‬ ‫اقراره‬ ‫ووجدت عن أبى المؤثر ‪ :‬آن العبد ليس له أن يجمع بين الحرة‬ ‫والأمة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان للمرآة ولد من زوجها ‪ ،‬وزوجها معها وطلبت لولدها النفقة‬ ‫وآخذته بنفتنة ولده منها ص وكان ولدها معها وتد كنب ذلك من كنب من‬ ‫حكام المسلمين لامرأة مع زوجها وولدها عندها فأخذ الوالد بنفتة ولده‬ ‫وهو مع والدته ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برياية ولده‬ ‫والده‬ ‫مم أمه يؤخذ‬ ‫الرضع‬ ‫وكذلك‬ ‫‪._ ٦٣ .‬‬ ‫أرضعته وا لا طلب‬ ‫ئ فان‬ ‫القول‬ ‫بر آيها ق‬ ‫تر ضعه شدد‬ ‫آيت أن‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرضعة‬ ‫لولده‬ ‫الح ر بطلق‬ ‫عن‬ ‫آبى معا وبة ‪ :‬سئل‬ ‫عن‬ ‫أحسب‬ ‫رقعة‬ ‫سئل ومن‬ ‫زوجته وهى أمة تطليقة ‏‪٠‬‬ ‫هل عليه لها نفقة ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعمه‬ ‫ا "قيل له ‪ :‬فان طلقها تطليقتين ؟‬ ‫تال ‪ :‬ليس لها عليه نفتة ‏‪٠‬‬ ‫وعن ابى زياد ‪ :‬قال ‪ :‬أدركنا الناس ف زمن موسى لا يضرب على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجل فريضة ماد ام يؤدى النقد‬ ‫اذا رفعت ما يقدر بندب‬ ‫وتال غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬بغرض اها‬ ‫النثد ‏‪. .٠‬‬ ‫وذكرت الفريضة فانما تكتب القريضة للمراة على زوجها اذا! تولى‬ ‫‪59‬‬ ‫عنها وركب البحر ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬يفرض لها اذا رفعت وينظر فيما يدعى غان صح‬ ‫لها حجة ‪ :‬حكم مذ ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وله منها ولد فأعطاها متاعا وشرط عا‪»:‬۔ا‬ ‫واذا طلق الرجل زوجته‬ ‫؟‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫الى‬ ‫ولده‬ ‫نفتة‬ ‫‏‪ ٦٤ .‬ح‬ ‫‪ . .‬فان كان أعطاها متاعا فان شرطه يثبت عليها ‏‪ .٠‬۔‬ ‫وأما ان شرط عليها نفقته أبدا ‪ 4‬ولم يجعل وقتا & خانه لا يثبت ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان قال الى ن لموت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا يثيت ‏‪٠‬‬ ‫من غيره ‪ :‬وزعم أنه سأل الربيع عن المرآة تحتاج الى مال ولدها ‪:‬‬ ‫تبيع من آصله وتأكل ونكتسى منه وتطعم بتيها كان أو مدركا لا بأس‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫الله _ أنه قال ‪ :‬اذا آراد‬ ‫وذكر لنا عن عمر بن الخطاب _ رحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آهله‬ ‫فلبيستآذن‬ ‫الغيبة‬ ‫أحدكم‬ ‫‪٠‬‬ ‫ويعدد ‏‪١‬‬ ‫منه‬ ‫قريبا‬ ‫الحج‬ ‫بكون‬ ‫فقد‬ ‫الحج‬ ‫ان آر اد‬ ‫‪:‬‬ ‫أتول‬ ‫والذى‬ ‫آما اذا سار اليه سنة آو آةل آو أكثر فلا أرى عليه أن بستآذن‬ ‫يريدا آن يضز بها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ولا أرى له ذلك فى النافلة الا آن يريد المجاورة فيقول لها‬ ‫انى آريد آن أقنيم فى مكة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وان كرهت ذلك فآرى آن يطلقها ان أحبت الطلاق ويحج ويرجع‬ ‫‏‪ ٦٥‬۔‬ ‫وان أراد الخروج فى تجارة أو سفر بعيد ‪ ،‬يطيل فيه الغيبة‬ ‫غلا يخرج حتى يستاذنها ع فان رضيت أن يخرج والا يطلتها قذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫واسع‬ ‫وان كرهت أن يطيل عنها الغيبة ث فيطلتها ولا يطيل عليما الغبية ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا أرى له أن يغيب أكثر من أريعة أشهر الا باذنها‬ ‫تلت ‪ :‬فالمرأة تحج بريه آو بغير رأيه ؟‬ ‫تال ‪ :‬برآبه ‏‪٠‬‬ ‫ان آبى ولم يأذن لها ‪ :‬جاز لها آن تحج فريضة بغير رآيه وتخرج‬ ‫ولا نفقة علبه ق‬ ‫و لا كسوة‬ ‫مع ‪4‬‬ ‫ذ لك‬ ‫لهبا‬ ‫يجوز‬ ‫ممن‬ ‫محرم‬ ‫مم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال ذلك‬ ‫سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه امراة ف الطواف وهى‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫تقول‪:‬‬ ‫مبرد‬ ‫ومنهن من تسقى بعذب‬ ‫نقباخ فتكلم عند ذلك قبسرت‬ ‫‪.., ..‬‬ ‫بأآخضر آج_ن‬ ‫من تستى‬ ‫ومنهن‬ ‫الله غرت‬ ‫فلولا خشبة‬ ‫‪ .‬جاج‬ ‫ا‪.‬‬ ‫فعلم ما نتثسكو فبعث الى زوجها ؤ فوجده متغير الغم “ فخيره بين‬ ‫خمسمائة در هم آو جارية على آن يطلتها فاختار خمسمائة درهم وأعطاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطلتها‬ ‫( م ‏‪ - ٥‬جامع الفضل بت الحوارئ ج ‏‪) ٦١‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬ب‬ ‫‏‪ ٠‬واذا كانت المرة ممن تخدم ‪ ،‬أحضرها خادما ونفقة الخادم ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معها‬ ‫الخادم‬ ‫ترك‬ ‫آوى اليه ‪:‬‬ ‫وان آخدمها الخادم و‬ ‫فتد تنال من قال ‪ :‬فلا بأس ‪ 3‬و‪:‬الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض المسلمين ‪ :‬فلا نفقة عليه للخادم اذا آوى اليه ع والسلامه‬ ‫دن خلان ‪ 6‬وشكا‬ ‫ئ فلان‬ ‫أ لى‬ ‫‪ :‬وصل كنا دك‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫ومن حفظ محمد‬ ‫فاذا وضل اليك كتابى انظر مطلب فلانةززوجة قلان فيما شكت من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انصفها‬ ‫آو‬ ‫عنهما‬ ‫آو | ساءة فازجره‬ ‫الضرب‬ ‫فان كانا تثساننا أو عرف منه اساءة اليها أو كانت ثسكته قب_ل اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫لها شهود ‏‪ ١‬واطليوا‬ ‫وآشهد‬ ‫لها كتاما‬ ‫واكتب‬ ‫بالفريضة‬ ‫قخذه‬ ‫فان أحضركم زوج المرآة عدل على زوجته كسوة من عنده من غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكسوتها‬ ‫فخذه‬ ‫والا‬ ‫ما يجزته‬ ‫كسوته‬ ‫معها من‬ ‫وكان‬ ‫‪0‬‬ ‫نتدها‬ ‫فان لم يحضرك بينة على ما وصفت لك فحلف المرآة ما عليها ولا معها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسوته‬ ‫من‬ ‫كسو ة‬ ‫محضرا‬ ‫شبهر‬ ‫ثم خذه بالكسوة واجعل له آجلا ق الكسوة نصف‬ ‫ازاءا وجلبابا ودرعا وخمارا ث ويحضر الباقى الى ثشسهرين فخذه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٠٦٧‬‬ ‫ويحضر لها من التمر مثل ما يأكل الناس تمرل طبيا ص والحب كما‬ ‫يأكل مثلهم ف زمان الذرة ‪ :‬ذرة وف زمان البر ‪ :‬بر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عد ل‬ ‫‪ :‬فا جعل لها على بدى‬ ‫ننشناتنا‬ ‫و ان‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫صلاحها‬ ‫وآأحضرها‬ ‫&‬ ‫اساءة‬ ‫منه‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫والنفقة علم ذلك العدول أنه ف بيتها لا يمنع‪ :‬ث قانما حاجتها الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بالقريضىة كما‬ ‫منزلها لا تمنع عنده فخذه‬ ‫ق‬ ‫لم يصح معك أن‬ ‫وان‬ ‫‪ -‬٭‪.٠‬‏‬ ‫لك‬ ‫د ‪ 1‬لغة‬ ‫و ‪6‬‬ ‫اليه من‬ ‫ولا يحول بينها وبين آن تخرج ف آمر ولها ما تحتاج‬ ‫الطحين والاستتاء و‪:‬الخبز وعليه الحطب ‏‪٠‬‬ ‫وان أحب زوجها أن يحضرها خادما فلا تحتاج ‪ :‬تخرج من منزلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من متاعها‬ ‫ئ وفيما ندعى‬ ‫فذلك له وحلفه فيما شكت من ا لضرب‬ ‫وانظر ف انصانها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله وبركاته‬ ‫ورحمة‬ ‫عليك‬ ‫‪ 6‬و السلام‬ ‫وفتننا الله و‪:‬اباك‬ ‫ومما يوجد عن أبى على ‪ :‬وعن المرآة اذا شرط لها السكن ف قريتها‬ ‫أنها تسكن حيث شاءت من القرية برآيها ى وليس لزوجها أن يسكنها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫هو‬ ‫آراد‬ ‫حيث‬ ‫‪ :‬مد قيل هذ ا ‪.‬‬ ‫غيره‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪ ٦٨‬ب‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬يسكنها هو من القرية حيث شاء سكن مثلها بغ}غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫العدول‬ ‫نظر‬ ‫عليها ق‬ ‫مضرة‬ ‫الى‬ ‫طايتث‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫هن‪ .‬محمد‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫وقال‬ ‫الحاكم‬ ‫زوجها الكسوة والنفقة ورفعت ذلك الى الحاكم عليه وأخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫النفقة مع‬ ‫واعنزلت عنه وطلبت‬ ‫الكسوة‬ ‫لها وأجل ‏‪ ١‬زوجها ق‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها نفنة اذا‪ .‬اعتزلت عنه ‏‪٠‬‬ ‫فان رجعت اليه برآيها ‪ :‬فلها النفقة والا فليس لها نفقة حتى‬ ‫يحضر الكسوة ثم ترجع اليه وتكون معه ثم حينذ نكون لها النفثنة عابه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫كانث‬ ‫اذا‬ ‫قال محمد بن موسى ‪ :‬حفظت عن والدى موسى بن محمدا قال ‪:‬‬ ‫حفظ عن عمر بن محمد ع ق رجل طلبت اليه امراته نفقتها وؤمؤونته_ا‬ ‫وكسوتها ونفقة بيتها وكسوتهما‪:‬ومؤونتهما والمرة مع زوجها ؟‬ ‫آخذ زوجها بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬الفريضة وألرباية سواء وانما تجب الخريضة ف الأولاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذكور‬ ‫هن‬ ‫الصغار‬ ‫وأما الاناث فلهن الفريضة كن كبارا آو صغارا ‏‪٠‬‬ ‫وعن آبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل نزوج امرآة ثم وطئها فحملت آو لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالدخول‬ ‫ولم دشسهد‬ ‫أ لا يسيرا‬ ‫اليها من نثدها‬ ‫ولم يؤد‬ ‫تحمل‬ ‫‪_ ٦٨٩ .‬‬ ‫هل يلزمه للمرآة نفقة آو كسوة حيث وطئها من قبل أن نثسهد له‬ ‫ويوفيها النتد ص وكره آهلها آن يدخلوه عليها يوفيها ص كيف القول‬ ‫ى ذلك ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫يخلو بينها ويبذ ‪4‬‬ ‫الا أن‬ ‫كکسو ة‬ ‫‪ :‬لا نفننة لها علبه ك ولا‬ ‫تنا ل‬ ‫ويجبروه علييا ‪.‬‬ ‫وآما النقد فيمدد غيه مدة ‏‪٠‬‬ ‫وتنال ‪ :‬اذا رفعت المرآة على زوجها الى الوالى وهو ببعض ة_رى‬ ‫عمان ‪ :‬فع‬ ‫لى الوالى آن يفرض لها عليه ويستثنى للزوج حجته ‏‪٠‬‬ ‫ملك‬ ‫ورآيت ف جواب موسى بن على االى أبى مروان » ف رجبل‬ ‫امرأة ثم غاب عنها آثسهرا ث وغاب ولم يعلم أنى غاب ؤ فرفعت الى‬ ‫الصاكم ؟‬ ‫فان‪ .‬أحضروها‬ ‫الزوج‬ ‫على أولياء‬ ‫تحتج‬ ‫بأسا أن‬ ‫‪ :‬ما آرى‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤونتها فسبيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كرهوا قرض عليه فريضة لمؤونتها ‏‪. ٠‬‬ ‫فان كان له مال بيم لها من ماله بقدر مؤنتها ويستثنى للزوج‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن كتاب آخر عن آبى الوليد ‪ :‬فان رآيت الرجل يطلق فيعجز‬ ‫؟‬ ‫عايه‬ ‫دينا‬ ‫نكون‬ ‫‪:‬‬ ‫عدننها‬ ‫‪ .. ...‬‏‪٥‬‬ ‫حتى‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ .‬‏‪...٠.٠ ٠‬‬ ‫عن‬ ‫‪ ٢٠٨٠‬ب‬ ‫‏‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ث وهو رآيه ه‬ ‫وحفظ عمن حفظ عن بعض المسلمين أنه لا يكون ذلك دينا عليه »‬ ‫وان كان يجد من لا تجب عليه الفريضة من العجز لم يفرض عليه‬ ‫الى ميسور‪٠ ٥ ‎‬‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عوله‬ ‫يلزمه‪.‬‬ ‫الوجوه‪ .‬ممن‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫دينا‬ ‫ولا بكون‬ ‫يجد ممن لا يجب عليه فى حالة ذلك الفريضة الا الزوجة فانه يجبر على‬ ‫)‬ ‫نفقتها‪ :‬وكمسوتها‪ .‬آو يطلقها ه‪. ; .‬‬ ‫ونند تنال من قال ‪ :‬ويوجد ذلك ف الآثار آنه يقرض عليه الفريذ‪.‬ة‬ ‫لمن تلزمه‪ .‬له الفريضة الى ميسوره ى وهذا على القول الول ‏‪. . ٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬ى رجل ملك امرأة ثم تولى عنها ه ‪. ' .‬‬ ‫أنه يحتج على لوليائه ع غان أنفقوا عليما وكسوها والا فرض لها‬ ‫من ماله نفقة وكسوة وبيع وآعطيت ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ وأجازه والدها عليها وكان معها‬ ‫تى منزلها آسهرا يآوى اليها ثم أنكر الدخول واعنزلها ط وادعت الجارية‬ ‫الدخول منه بها وطلبت الكسوة والنفقة ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لا أرى قولها يقبل عليه حتى تبلغ ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بلغت ث ان رضيت به تم النكاح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٧١‬۔‬ ‫فى الوقت الذى كانت معه كان الةول قولها‬ ‫وان ادعت الدخول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ولزمه الصداق‬ ‫فان لجازته كان على نكاحهما ‏‪٠‬‬ ‫وان كرهته وتد ادعت الدخول ‪ :‬آخذت صداتها وخرجت وليس‬ ‫هو‬ ‫الدا آن يقر‬ ‫لم يكن لها مال‬ ‫تبلغ‪ .‬وان‬ ‫حتى‬ ‫ولا نفنة‬ ‫مها علبه كسوة‬ ‫الوطء‪٠ ‎‬‬ ‫لها بما‬ ‫علبه أقأخذه‬ ‫نها‬ ‫ورفعت‬ ‫أبنفقتها‬ ‫زوجها‬ ‫المرآة‬ ‫أخذت‬ ‫واذا‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫ثم مات‬ ‫الحاكم‬ ‫ما بقى من اك الكسوة ميراث لورثته ‏‪٠‬‬ ‫فان طلقها وهى حيى ‪ ،‬فعليها آن ترد عليه ‏‪٠‬‬ ‫خاصة وبجمي[‬ ‫قلت ‪ :‬غان ماتت هى فما يقى من تلك الكسوة للزوج‬ ‫|‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\‬ ‫ورثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خا صة‬ ‫للز و ح‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ 3‬آلهمم‬ ‫ا لكسوة‬ ‫ورثته مقيهةتلك‬ ‫منها‬ ‫قطلبف‬ ‫هو‬ ‫ما ث‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تا ل‬ ‫بها ذلك‬ ‫زوجنه الى بلد فشق‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل أراد حمل‬ ‫‏‪ ٧٢‬ب‬ ‫وطلبت تركها ف منزلها فكتب لها كنابا لا نفقة لها عليه ولا كسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫ولا شرطته‬ ‫لها‬ ‫بجعله‬ ‫أجل‬ ‫باا‬ ‫فتركها‬ ‫نفقة‬ ‫ضمنت‬ ‫كما‬ ‫وكسوته‬ ‫‏‪ ١‬لولد‬ ‫فقضمنت أيضا بنفتة‬ ‫وله منها ولد‬ ‫نفسها وكسوتها وأنه تركها ما قدر الله سنة أو سنتين ثم طلبت أن‬ ‫و النفقة لها ولولدها ‏‪٠‬‬ ‫يحملها فطلبت الكسوة‬ ‫قال ‪ :‬لها النفقة والكنوة‪ .‬عليه اذا كان العذر من قبله اذا شرطت‬ ‫وان لم تكن شرطت ذلك عليه ‪ :‬فلا نفقة لها ولا لولدها وهما بالخيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جمعا‬ ‫وعن امرأة تطلب الى زوجها كسوة تدقئها فى الشتاء ؟‬ ‫فلها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تزوج‬ ‫ثم‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫الله ‪ : .‬وعن‬ ‫عبد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫ومما‬ ‫بعدها أخرى كم يتيم معها بعد الدخول ثم تقيم بينهه_ا بكرا كانت‬ ‫؟‬ ‫آو ثيبا‬ ‫وان كانت ثيبا أنام بها يوما وليلة ثم يقسم بينهما ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسلة‬ ‫آن‬ ‫من عمان قبل‬ ‫تزوج امرآة ثم ركب البحر وخرج‬ ‫عن رجل‬ ‫‪.‬‬ ‫بها‬ ‫يجوز‬ ‫‏_ ‪_ ٧٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل لها ق ماله نفقتها وكسوتها وأدمها ؟‬ ‫فنعم لها فى ماله للحق العاجل والكسوة والنفقة والأدم بنصف‬ ‫ذلك وتجعل له الحجة يحال غيبته ‏‪٠‬‬ ‫ومن فرض على غائب غخليجعل للغائب ف كتاب الفريضة حجته ‏‪٠‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫آبى عبد الله محمد‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫الى آبى مروان‬ ‫‪.‬‬ ‫الى بعض القرى‬ ‫امرآة "اغتصبها رجل فغيبها عن زوجها‬ ‫هل على الزوج لها نفقة ؟‬ ‫تة }حتى ترجح اليه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا أرى لها‬ ‫تقال ‪ :‬نعم تلزمه نفتتتها اذا كان دخل بها ‪7‬‬ ‫عليه أيضا‬ ‫عرض‬ ‫ث‬ ‫الله‬ ‫آبى عيد‬ ‫عن‬ ‫زياد‬ ‫العباس‬ ‫أبى‬ ‫حفظ‬ ‫وقف‬ ‫عرضته آنا ولو أن امرآة رجل فرض لها نفقة كل شهر نفقةمثلها فهرب‬ ‫؟‬ ‫ثم ردها‬ ‫أشهر!‬ ‫كارهة فغيها‬ ‫وهي‬ ‫فذهيتْ‬ ‫رجل‬ ‫يها‬ ‫لم يكن لها نفقة وان كانت غير ناز لأن !لزوج ممنوع منها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبو محمد‬ ‫تال‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك ‪ :‬لو حبست امرأة ف السجن بدين عليها لم يكن لها على‬ ‫‪.‬‬ ‫السجن‬ ‫ق‬ ‫نفقةمادامت‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪ ٧٤‬ب‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬قد اختلف فى التئ تحبس ف السجن بحق يلزمها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا مغصوبة‬ ‫عليها‬ ‫وهى يجوز‬ ‫) لاسلام‬ ‫فقال من قال ‪:‬ان ذلك ليس من قعلها ولا‪ .‬من فعله وانما ذلك‬ ‫الشىء لزمها فى الحق ذفعليه‪ .‬نفتنتها علي كل حال فى السجن لأن الأمر‬ ‫|‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫من حكم‬ ‫‪".١‬يمن ث ع إليهري"لانفقاةر لأنه‪ .‬ممنو‪.‬ع ا‪.‬منه‪.‬ا "‪.‬على‪ :.‬كلا حالة‪..‬ف‪.‬ى‬‫وفال هن قال ‪ :‬ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السهنى ‪. .‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان كان الحبس لها من؟ قبلة أكان اعلنه تفتته_ا ‏‪٠‬‬ ‫لها بُتننتها ‏‪٠‬‬ ‫غغبره ال‪:‬‬ ‫بل‬ ‫آو نمنن‬ ‫أمادنتة‬ ‫قيل حدث ث‬ ‫ان كان من‬ ‫!‪:‬‬ ‫‪ !..‬و‪!: :‬‬ ‫ا‪, : .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫علها أداءه‪.‬وفا الأسلام‬ ‫يجب‬ ‫علما له حق‬ ‫اذا صح‬ ‫نه‬ ‫والذى مهنا‬ ‫الحاكم له بهذا‬ ‫مالبها‪ ,‬فلم‪ .‬تؤد ذلك ‪ .‬وحبسها‪.‬‬ ‫لها ق‬ ‫اللازمة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها عليه نفنة‬ ‫فليس‬ ‫أداه‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫) وهى‬ ‫لنها آدااؤه‬ ‫اللازم‬ ‫الحق‬ ‫ى‬ ‫اللذ‬ ‫فبه‪7‬‬ ‫أبكنون‬ ‫الت‬ ‫هى‬ ‫فعلها‬ ‫كان اممنن‬ ‫كلما‬ ‫وكذلك‬ ‫‪. .‬‬ ‫نفننتها على‬ ‫نفسها ا قعلره‬ ‫فكاك‬ ‫على‬ ‫ولا‪ .‬تخدر‬ ‫لها منه‬ ‫لا مخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا لأنه هو حبسها وعرضها للحبس ولا حق عليها فيه فتؤدبه‬ ‫وكذلك ان كان شىء من الحقوق وكان يعلم انها معسرة به فعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫نختتما ‪.‬‬ ‫وقالوا اذا حبست على شىء من الديون أو الحقوق لم يكن لها‬ ‫_‪٠ 4‬‬ ‫‪ . .‬ه‪‎.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٧0٥‬‬ ‫ا ليا لغ‬ ‫سلم اليها زوجها‬ ‫اذا‬ ‫الصيبة‬ ‫ق‬ ‫ا لشيخ‬ ‫عن‬ ‫حفظت‬ ‫وقد‬ ‫|‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثسيئا من صداتها ونتدها‬ ‫ها ولم بتسترط عليها ثسىئا | فأتلفته وأكلته \‬ ‫ا لي‬ ‫‪ :‬تقال ‪ :‬قان سلمه‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫عليها شىء‬ ‫غان آسلم اليها وأعلمها‪ .‬أنه من نقدها ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‪ :‬عليها ذلك ث ؛‪٫‬‏‬ ‫فمنهم من يقول‬ ‫‪.2‬‬ ‫! ‪.‬غخ ‪! .‬‬ ‫ل‬ ‫لا برونيهمبا‬ ‫وكانه‬ ‫‏‪ ١‬لصبية‬ ‫أتلف ماله وأعطى‬ ‫‪ ::‬هو‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫خيانة منما وكان ‪,‬ذلك على حد التسليم ولم يكن هى برقته ‪. .‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫'‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪7 !٠‬‬ ‫‪.٠ ..‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬ا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫\‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫`‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪-‬۔‪_ ‎‬‬ ‫عبو مسألة‪: ‎‬‬ ‫الدار‬ ‫ق‬ ‫موقع‬ ‫والنفقة‬ ‫المسوة‬ ‫زوجته‪.‬‬ ‫الى‬ ‫الزوج‬ ‫أحضر‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫ويل‬ ‫‪:‬‬ ‫¡‬ ‫كسوتها‬ ‫يحضرها‬ ‫آن‬ ‫غيرها فعليه‬ ‫من‬ ‫يغرف‬ ‫تلف‬ ‫آو‬ ‫آو" غرقا أوسسرق‬ ‫غصب‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومؤنتتها‬ ‫الا آن‬ ‫ثانيه‬ ‫لها أن يكسوها‬ ‫‪ : .‬ولا ألزمه‬ ‫المسيح‬ ‫بن‬ ‫تنال محمد‬ ‫أ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا مكون لها مال‬ ‫من‬ ‫جنيها‬ ‫خرقنته على‬ ‫ؤ فارن (‬ ‫صد تها‬ ‫فمن‬ ‫صد اوق‬ ‫لها‬ ‫كا ن‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه آن بيدلها مكانها‬ ‫بكن‬ ‫لبسها ‪.‬‬ ‫جواب آبى محمد عبد ألله يمن محمد من بركة س تنال آبو عبد النه‬ ‫ومن‬ ‫فاذا طلبت المرضعة الى آب المرضع وهى مطلقة أو أجنبية حق رضاعها‬ ‫‏‪ ٧٦‬ب‬ ‫وحضاننها للصبى وتيامها به فرض لها كما يراه الحاكم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :.‬ثلاثة دراهم‬ ‫ونصفا ئ وأكثرة‬ ‫أو در همن‬ ‫والنظر يوجب أن يكون لها من الكسوة ؤالنفقة على ما لوجبه‬ ‫ظاهر الكتاب لقول االله تعالى ‪:‬‬ ‫(( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ‏‪٠‬‬ ‫المقتر‪:‬‬ ‫على‬ ‫‪ ،‬على الموسع قدره‬ ‫بين المعروف بآنه أجرا‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬و الله أعلم‬ ‫قدره‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫ض‬ ‫قريش‬ ‫بن‬ ‫سعبند‬ ‫بن‬ ‫الحسن‬ ‫على‬ ‫أبى‬ ‫القاضى‬ ‫وعن‬ ‫رفعت على زوجها وطلبت منه بقية نندها من الثياب بعد آن آجازته على‬ ‫‪-.‬‬ ‫عا ‏‪٠‬‬ ‫نذ‪.‬۔‬ ‫بالمقام‬ ‫يحكم علها‬ ‫آم‬ ‫ليا آن تحبس أ نفىسها عنه حتى بوفيها ذلك‬ ‫ز‬ ‫منه‬ ‫وتمكن‬ ‫وجده‬ ‫المها اذاا‬ ‫وتسليمه‬ ‫ذلك‬ ‫لهأ طلب‬ ‫وعلبه‬ ‫عنده‬ ‫لها‬ ‫نفسها لم يكن‬ ‫على‬ ‫اذا أجازته‬ ‫آنها‬ ‫فى ذلك‬ ‫الذى حفظت‬ ‫عا ه‬ ‫التى نجبک‬ ‫الديون‬ ‫سبيل‬ ‫س_ببنله‬ ‫وكأن‬ ‫عاجلها‬ ‫بتيه‬ ‫لخجل‬ ‫متعه‬ ‫‪.‬‬ ‫لو على غبره وا لله أأعلم‬ ‫لها‬ ‫المرأة زوجها ابكنسوتها ¡ الننى تلزمه‬ ‫ا ن طاليت‬ ‫‪ :‬آرآيت‬ ‫تلت‬ ‫بالعشرة ولم يتمكن منها فى ذلك ااوتت ‏‪٠‬‬ ‫آلها آن تحبس نفسها عنه ؟‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫آم يحكم عليها بالمقام عنده ؟‪‎‬‬ ‫منعةثه‬ ‫وان‬ ‫لها‬ ‫فضل‬ ‫كان‬ ‫صيرت‬ ‫ان‬ ‫انها‬ ‫هذاا‬ ‫ق‬ ‫عرفث‬ ‫الذى‬ ‫وطئها وسعها ذلك حتى يكسنو ها والله أعلم ه ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ألة‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سئل عن رجل فرض عليه الحاكم كسوة لزوجته ومدد ف ذاك ثم‬ ‫طلنها بعد آن مضى من المدة آيام ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ما مضى‬ ‫يخدر‬ ‫ا غر وضه‬ ‫‏‪ ١‬لكسسوة‬ ‫‪ :‬ملزمه من‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الكسوة‬ ‫السنة‬ ‫ق‬ ‫المدة‬ ‫قلت ‪ :‬فان اتفتنوا آن يعطيها قيمة الكسوة بقدر ما مضى ‪.‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫تنا ل ‏‪: ١‬له‬ ‫جو متضساآلة ‪:‬‬ ‫وعن الحاكم ڵ ااذا أثبت الفريضة علنى الرجل لزوجته أو ؤلده‬ ‫؟‬ ‫أو زنمث‬ ‫أزخثخ‪“..‬‬ ‫قتال ‪ :‬ان تتارر الخصمان فى ذلك والا حكم بما لا يشك فبه وهو‬ ‫‏‪ ٧٨‬ب‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كانت الفريضة على الأشهر هل ‪.‬يحكم ينقصان‬ ‫الاشهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يصح نقصان الأشهر ؤالا عليما أخذ الذى عليذ بما‬ ‫لا يسك فيه ووقف عما سوى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا يدخل فيه الا ببينه لأنهما مدعيان فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬ينبغى للحاكم أن يعمل على الاهتمام بمعرفة الأهلة ليقف‬ ‫على ذلك لئلا يدخل فى الأحكام على غير يقين ‏‪٠‬‬ ‫وند قالوا ‪ :‬ان السلاطين مصدتون فى الأهلة ‪ ،‬لانهم آصحاب‬ ‫الأمر والقيام ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬واذا قام الحاكم ثقة يتفقد الاهلة قبل توله فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الثقة ‏‪٠‬‬ ‫الا يثان مثله ق‬ ‫واذا لم قمه لم يقبل منه وحده‬ ‫قلت له‪ :‬فيخرج ف الاعتبار أنه ينقص شهرين متواليين ‪.‬‬ ‫!‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬لا بكون ذلك‬ ‫‪ . :‬الشهر‬ ‫تال‬ ‫أنه‬ ‫‪..-‬‬ ‫وسلم‬ ‫عله‬ ‫االله‬ ‫صلى‬ ‫النبى _‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫وقد‬ ‫ثلاثون بوما آو تسعة وعشرون بوما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٩‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسلة‬ ‫للزوج‬ ‫واحتج‬ ‫والنفقة‬ ‫يالكسو ة‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫رفعت‬ ‫اذا‬ ‫المرأة‬ ‫‪. 1‬وعن‬ ‫|‬ ‫انها تمنغه مجامعتها وآنكرت المرأة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كيف يكون الحكم بينهما ؟‬ ‫و احتج‬ ‫ونفتتها‬ ‫مكسوتتها‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫رفعت‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫وصفتث‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫المرآة ذلك ‪ :‬كانت اليمين بينهما ى ذلك على ما تناكرا خيه والا عجلا على‬ ‫‪6‬‬ ‫ووصغنا‬ ‫ذكرنا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يمين‬ ‫وجوبت‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫لم يكن‬ ‫أذ |‬ ‫عدل‬ ‫بدى‬ ‫و الله أعلم ه‬ ‫جا مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن الصبية اذا فرض لها على من تلزمه لها الفريضة‬ ‫وجعلت مع والدتها بتلك الفريضة ثم عزلت الجارية ‪.‬‬ ‫هل ترف الذى عليه الفريضة من ذلك العزل ؟‬ ‫منهما‬ ‫الاعمال‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬محصولات‬ ‫من‬ ‫برقع مما كان‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫ب‪ :‬قد‬ ‫تال‬ ‫فانما تكون‬ ‫آو غيره مما بكجون له‬ ‫آحد‬ ‫لذلك عليه من‬ ‫اذا حصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها الفريضة من ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يحل للوالدة آن تأخذ منه الفريضة اذا لم يعلم هو‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٨٨‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يجوز لها ذلك‬ ‫تال‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يجوز للام أن تستخحمها وهى تاخذ لها الفريضة‬ ‫الحاجة من‬ ‫بالطحين اذا كانت نتدر على ذلك وبالحطب وباحضار‬ ‫عند الجار ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف ف استخدام الوالدة لولدها ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫علكض‬ ‫باز ذ‬ ‫فأج‬ ‫ولم يجزه بعض ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫ولا للوالدة‬ ‫للوالد‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫بعض‬ ‫وتال‬ ‫مصالح للصبى ‪.‬‬ ‫" متضاآلة ‪:‬‬ ‫المرآة‬ ‫الحاكم فآنكرت‬ ‫منجت؛ت‪ :‬زوجها ورفع االى‬ ‫أاذا‬ ‫المرأة‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫ما يلزمها فى ذلك ؟‬ ‫‪ :‬يدعى على ذلك البينة ‏‪٠‬‬ ‫تال‬ ‫البينة ؟‬ ‫‪ :‬قار‪:‬ن أعجز‬ ‫ت‪:‬تلت‬ ‫قال ‪:‬ليس عليما فى هذا يمين ى لقرت أم لم يكن عليما حق ‏‪٠‬‬ ‫ما بلزمها ؟‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى عليها شىء وعليها التوبة‪٠ ‎‬‬ ‫وآما الذى خرجت زوجته بأمره زائرة الى آهلها ؟‬ ‫عليه آن يردها اذاا طلبت الرد ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يردها فعليه الكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫الا آن بنجد‬ ‫بلا رآيه ‪ .‬فليس عليه أن برد ها‬ ‫خرجت‬ ‫كا نت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وآما‬ ‫مينحملها من الأولياء ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوزا له صحبتها ث فعليه أن يحملها وأن ينفق عليها ف موضعها‬ ‫أذا تابت ورجعت الى اللحق ‏‪٠‬‬ ‫ي( م ‏‪ - ٦‬جامع ‪:‬الفتل بت الحوارئ بج ‏‪) `[١:‬‬ ‫‪ ٨ ٢٣‬أب‬ ‫‏_‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫نفقة الامة سوتها ومونتها‬ ‫الامة ما بكون‬ ‫ث وعن‬ ‫بن الحوارى‬ ‫عن آبى محمد‬ ‫ومما يوجد‬ ‫لها على زوجها من الكسوة ؟‪..‬‬ ‫الله عنه _ قال ‪ :‬أكشسفوأ‬ ‫رضى‬ ‫قال ‪ :‬قد بلغنا أن عمر ين الخطاب‬ ‫رءوس الاماء ث حتى لا يتشبهن بالحرائر ‏‪٠‬‬ ‫ممر‪,‬‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫‪ :‬للامة‬ ‫قا ل‬ ‫آنه‬ ‫ومحبوب‬ ‫محمد‬ ‫وبلغنى عن‬ ‫الكسوة ثلائة آأثولب ‏‪٠‬‬ ‫قلت لابى محمد ‪ :‬فما عليه لها من النفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه نفقتها وكسونها اذا فرغوها له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‪ :‬فليس لها عليه كسوة ولا نفقة‬ ‫و‪:‬اذا شغلوها‬ ‫فان فرغوها فى الليل ث فعليه نفتتها ف الليل وكمسوتها ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أصبح ‪ :‬نزع كسوته منها اذا أخذوها منه ‏‪٠‬‬ ‫فعليه نفقتها وكسوتها ق الليل‬ ‫وان فرغوها ف الليل والنهار‬ ‫والنهار ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٣‬‬ ‫وليس لزوجها آن يستخدمها بشىء‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب أن يفرغوها له بما يحكم له ؟‪‎‬‬ ‫وتلت ‪ :‬فان كانت آمة الرجل متخذ لها سرية ى هل عليه لها من‬ ‫الكسوة ألا قميص ؟‬ ‫وقميصا <‬ ‫أ ز ‏‪ ١‬رآ‬ ‫ح يكسو ها‬ ‫عليه لها أكثر من قميص‬ ‫أ‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تال‬ ‫وجلبابا ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذاا طلق العيد الامة باذن سرده س هل عليه لها نفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نفقة عليه‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت حاملا ؟ )‬ ‫قال ‪ :‬وان كانت حاملا ‪.‬‬ ‫فان كانت حرة ؟‬ ‫تقلتك‬ ‫قال ‪ :‬ان طلقها باذن سيده طلاتا بملك فيه الرجعة فيه ‪ ،‬فعأيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفقة والا فلا نفقة عليه‬ ‫ثلاثا‬ ‫طلقها‬ ‫حاملا تد‬ ‫حر‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫قلث‬ ‫؟‬ ‫لها نفقة‬ ‫ص هل‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ ،‬لان الولد ليس للمولى ‪' +‬انتضى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٤‬ب۔‬ ‫النفقة‬ ‫آن‬ ‫بعض الآثار‬ ‫‏‪ ٠‬أرأيت ق‬ ‫تلت‬ ‫الا‬ ‫لجميع الحوامل‬ ‫المنة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ‪ :‬حفظ العباس بن زياد عن أبى عبد الله ه‬ ‫الحامل ثلاثا أو‬ ‫‪ :‬للمطلنة‬ ‫وتلت‬ ‫نفقة‬ ‫زوجها‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذاا مات‬ ‫تال ‪ :‬لا نفتة لها ق مال الهالك ‏‪٠‬‬ ‫قميص‬ ‫ك‬ ‫و ‏‪ ١‬لزوج‬ ‫‏‪ ١‬لسد‬ ‫على‬ ‫أ لامة‬ ‫كسو ‪5‬‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫ك‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سا بغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬قميص وجلباب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ثلاثة أثواب ى قميص وجلباب و‪.‬ازار ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على الزوج ثلائة وعلى السيد ‪ :‬ثوب ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬اذا كانت ممن تستتر ‪ ،‬فثلاثة على الزوج والسيد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثنان‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج اثنان‬ ‫السد واحد وعلى‬ ‫وتيل ‪ :‬على‬ ‫جم مضاآلة ‪:‬‬ ‫وعن المرآة اذا وجب لها كسوة على زوجها فادعت آن كسوتها‬ ‫الحرير س وقتال زوجها ‪ :‬ان كسوتتها الصوف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫ما الحكم قى ذلك ؟‬ ‫آهل‬ ‫يدعى من‬ ‫بالبينة على ما‬ ‫منهما‬ ‫‪ :‬يدعى كل واحد‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخيرة بهما‬ ‫وان قامت بينتهما جميعا على ما يدعيان فمعى أن البينة بينهما ح‬ ‫لان البينة على المدعى وهى المدعية وبينتها أولى ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فان لم يحضر أحدهما بينة علىى ما يدعى فانه يحكم لها بما صح‬ ‫معه من حالها من تقول أهل الخبرة بها ‏‪٠‬‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫النساء‬ ‫كسوة‬ ‫_‬ ‫لها بأوسط الكسوة‬ ‫ذلك آخذه‬ ‫ان عدم‬ ‫زمانها وما عليه العامة من آهل بلدها ‏‪٠‬‬ ‫واذا قرض االحاكم على الرجل كسوة لزوجته فانه يقول ‪ :‬قد‬ ‫الكسوة للسنة المستقبلة من يومك هذا وعلى‬ ‫لك عليه هذه‬ ‫فرضت‬ ‫‪.‬‬ ‫نقبضنها ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬هذا‬ ‫‪ .‬وليس على الزوج تسليم الكسوة أبعد أن يفرض لها عليه‬ ‫الكسوة‬ ‫الا آن تصل الى المنزل الذى يسكنان فحينئذ يجب لها أخذ‬ ‫‪٠.‬‬ ‫متنه‪‎‬‬ ‫مدعبة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬كانت‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫المرآة نلف‬ ‫غان ادعت‬ ‫‏‪ ٨٦‬ب‬ ‫فان صح ما تقول من نلف الكسوة ‪:‬‬ ‫فنال من نال ‪ :‬ان عليه بدل ذاك اذا صح ويحكم عله ‪.‬‬ ‫آدعى كسونها‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬لا شىء عليه الا بعد السنة التى قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫واذا دفع الرجل الئ امرآته شيا من الثياب أو الكسوةولم يشترط‬ ‫الكسوة‬ ‫للمرآة فمتى طلبت‬ ‫الحاكم فذلك‬ ‫ذلك ةشرطا ولا كان! ابرآى‬ ‫عليها ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أعطاها‬ ‫‪ .‬ولا‪.‬يجب لهما‬ ‫الكسوة‬ ‫علبه أن يحضرها‬ ‫كارن‬ ‫انها‬ ‫تم‬ ‫منه‬ ‫اساءة‬ ‫بعير‬ ‫منزله‬ ‫من‬ ‫زوجته‬ ‫خرجت‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫وعن‬ ‫هو‬ ‫وطلب‬ ‫الكسوة ‏‪} ٥‬و ا لنفقة‬ ‫وطلبت‬ ‫ومساكنته‬ ‫معاشنرته‬ ‫االن‬ ‫الرجغة‬ ‫طلبت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫المدة ق‬ ‫كزها‬ ‫الها‬ ‫مأخوذ‬ ‫و هو‬ ‫فيها مدة‬ ‫لى‪.‬‬ ‫فلا يبين‬ ‫النفقة‬ ‫آما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قنا ل‬ ‫يوم بنفقتها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا غنايه لها عنها‬ ‫وكذلك الكسوة‬ ‫‏‪ ١‬وفا بعض الفول '‪:‬انه لا مدة له فيها ويؤخذ لها بالكسوة ‏‪١‬من‬ ‫حينه الا أن ندد بقدر ما يمكنه شراءها من السوق 'الحاضر لله‬ ‫أو المجتمع موضع البيع الذى يطيق الى البلوغ الى ذلك بلا مضر‬ ‫عليها ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى محمد الحوارى ‪ ،‬وعن امرأة ترغم على زوجها‬ ‫بالكسوة أو بفريضة ولدها أو آنسباه هذا فيؤجل ق الكسوة وتقول‬ ‫المرآة ‪ :‬انها تخاف أن يهرب وتطاب أن يأخذ لها عليه كفيل ؟‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫أن‬ ‫خافنت‬ ‫زوجها وتد‬ ‫على‬ ‫الكغيل‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫طلبت‬ ‫‪:‬فاذا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنفسه‬ ‫كغيلا‬ ‫يحضرها‬ ‫لها آن‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬لكسوة‬ ‫ق‬ ‫أجل‬ ‫وخد‬ ‫يهرب‬ ‫وقد رآيت نبهان حكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأنا أقول ان لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس وانما الحبس‬ ‫على من يقدر على الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫‪ , .‬وآما فريضة الولد لامه على أبيه فلا يؤخذ عليه كفيل كجذلك‬ ‫لااا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫}‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجل غاب عن زوجته وله مال‬ ‫جوابه أيضا ‪ 6‬وعن‬ ‫ومن‬ ‫هل للحاكم آن يبيع من ماله وينفق! على زوجته ؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ :‬فان الحاكم اذا صح معه غيبة هذا الزجل من‬ ‫الممر وكان ف موضع لا تناله الحجة ذلك للحاكم آمر الحاكم أن‪ .‬تدان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬الى سنة‬ ‫تها وذ ‪ .‬تن‬ ‫بك‬ ‫السنة ‪ :‬أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر‬ ‫اذا انقضت‬ ‫فيؤدى‬ ‫الحاكم‬ ‫لها‬ ‫فرضها‬ ‫التى‬ ‫ونفقتها‬ ‫كسونها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫آتت‬ ‫اذ!ا‪.‬‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫للغائب حجنه‬ ‫ويستثنى‬ ‫ذلك‬ ‫عت در‬ ‫الغائكف‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الحاكم‬ ‫فكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا نفته‬ ‫كسوة‬ ‫المرآة ما معها للغائج‬ ‫بمين‬ ‫الغائب‬ ‫ولى‬ ‫طلب‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫اه‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٨٨‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} لحاكم‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫ولى‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدرع‬ ‫الزوج ان يصبع للمرأة‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال من تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والازار‬ ‫وتال من قال الدرع‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن امرأة خرجت من عند زوجها برآيه آو بغير رآيه الى أهلها‬ ‫ثم طلب زوجها أن يحملها فتالت حتى يحضرها كسوة لها معه آو حليا غ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنفقة‬ ‫وطلبت الكسوة‬ ‫رددمته‬ ‫منزلى‬ ‫معنى ق‬ ‫معى ماذ ‏‪ ١‬صارت‬ ‫تخرج‬ ‫‪ :‬فانها‬ ‫الزوج‬ ‫تال‬ ‫عليما ثيابها خانى لا آمن أن أوصل اليها ثيابها نانى خافه السلب فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق‪.‬‬ ‫فهى له حجة ولا تلزمه لها كسوة ولا نفقة الا نفقة قف منزله‬ ‫خرجت برأيه آو بلا زآبه اذا كان قد طلب اليها الى ان يردها الى‬ ‫الكسوة و النفقة حبث يسكنها ‪ 1‬ه ‪..‬‬ ‫منزله فايت فانما علبه آن يحضرها‬ ‫فاذا تناكرا ‪ :‬قالت المرأة خرجت برآيه وقال الزوج ‪ :‬خزجت بلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر آبى‬ ‫فالبينة على المرآة آنها خرجت برآيه ع وعلى الزوج اليمين ‪..‬‬ ‫‏‪ ٨٨٩‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫‪ :‬لا تسكنى لولادك‬ ‫فقال‬ ‫من غيره‬ ‫لها أولاد‬ ‫أمرآة‬ ‫وعن رجل تزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قلت ‪ :‬هل له ذلك عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان لم يكونوا بحد من يستغنون بأنفسهم عنها ع لم يكن له ذلك‬ ‫الا أن أمكن أن يكون السكن يقر بها وتقوم بهم ف غير سكنها وصلح‬ ‫ذلك ‪:‬‬ ‫فقد تيل ذلك اذا لم يكن على أولادها مضرة ‏‪٠‬‬ ‫ان خيف عليهم الضرر ‪ :‬فلا ضرر‪ .‬ولا اضرار ف الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫وسآلته عن ولى المرآة اذا رقم على زوجها بدفع العاجل أو ينفق‬ ‫ويكسو ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أهل يلزمه ذلك‬ ‫قال ‪ :‬فان ‪:‬الحاكم يأخذه بذلك ويؤجله ف احضار العاجل ‏‪٠:‬‬ ‫قان لم يدفع أخذه بالكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫الكسوة والنفقة‬ ‫واذا عدم الحاكم احتج عليه بالمسلمين وله آخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ماله‬ ‫وتيل ف امرة رفعت على زوجها الى الحاكم قطلب النفقة لليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قسآله الحاكم عن ذلك‬ ‫فقال ‪ :‬ليست هى لى بامرأة ‏‪٠‬‬ ‫فقال الحاكم ‪ :‬طلقها ه‪. .:, "..‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫\‬ ‫أنة يلزمه فى هذا كله الططلاق اذا الم يكن طلنتها من نبل "‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫مؤنة زوجة العبد‬ ‫ا ؟‬ ‫‪.... . .‬‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫_‬ ‫تمرض‬ ‫و عن أمة‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت من قبل ذلك مواليها بنهار حتى مرضت فعليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫|‬ ‫‪....‬‬ ‫‏‪٠. ٠‬‬ ‫الصحة‬ ‫نها ق‬ ‫مع زوجها قعايه نفقتها اذا ايم بكن قد منعوه‬ ‫واذ ا كانت‬ ‫َ‬ ‫تال برآبه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وعن عبد دخلت عليه زوجته نهارا فوطئها ؟‬ ‫لا أرى له أن ييحبسها عن موالييها نهارا ء‬ ‫ولا لهم أن يحبسسوها عنه ليلا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان وطئها ولم يحسبها فما آرى بذلك بأسا ے والله أعلم ‪.‬‬ ‫وق نفسى من ذلك شىء لأنى كنت سآلت آبا الحوارى ف رجل كانت‬ ‫له جارية يستعملها بالزجر بالنهار فاذا كان الليل راد وطاها ‏‪٠‬‬ ‫فقالت الجارية ‪ :‬أنا لا أقدر آن آزجر بالنهار وتسهرنى أنت بالليل ح‬ ‫غان شتت آعفنى من الوطء والسهر وان شئت !عفنى من الزجر بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫فنال آبو المحواارى ‪ :‬يطؤها ولم نر لها عذرا غير آن ذلك سبيد وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما تباين ‪ 6‬و‪.‬الله أعلم بذلك‬ ‫ح ولعل‬ ‫زوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫غير‬ ‫للسيد‬ ‫‪ 6‬الوطء‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫‪ ٩٢‬د۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫والوطء للجارية حبس عن سيدها‪ .‬اذا كان هو الطالب لذلك ‏‪٠‬‬ ‫نما ان نامت هى أو قعدت وان ارادت أن تقوم لم يمنعها ك فالوظء‬ ‫لحبسها وكانت‬ ‫هو ‏‪ ١‬لمتعرض‬ ‫اذا لم بكن‬ ‫هذاا‬ ‫النسبد ق‬ ‫له فهر بمنزلة‬ ‫مباح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحتبسة‬ ‫هى‬ ‫العبد يتزوج الحرة آو الامة باذن سيده ثم بطلتها ؟‬ ‫وعن‬ ‫تال ‪ :‬نعم لها نفتتة الحرة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الامة فان نواها سيدها وتركها تعتد فى منزله فعليه النفقة‬ ‫‪:‬‬ ‫والا فلا نفقة لها ‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أبو قحطا ن‬ ‫آلف‬ ‫الح وارى ا مما‬ ‫المضات' الى الفضل‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫وكسوتها‬ ‫مواليه كانت مؤنتها مؤنبهة الحرة‬ ‫حره‪٥‬‏ ة باذن‬ ‫عيد تزوج‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫ككسوتها ‏‪٠‬‬ ‫غانأعطاها السيد والا كانت هى ف رتبةالعبد ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وان كان قد تزوج أمة باذن سيدها فاخنلاها سيدها لزوجها‬ ‫‏‪- ٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وكمسوتها ولا نفقة‬ ‫نفتتنتها‬ ‫فعلى زوجها‬ ‫للليل و النهار‬ ‫لفخر‬ ‫أ لى طلوع‬ ‫عنه بالليل مدن العننمة‬ ‫يحبسيا‬ ‫وليس لسيد ها ‪.‬ن‬ ‫فان حبسها عنه بالنهار وخاإها له الليل فعلى زوجيا كىسوتها ونفتقتها‬ ‫بالليل وعلى سيدها مؤنتها وكسوتها بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت من الزنج الذين‪:‬لا يستترون فقميص‪. :‬‬ ‫وقد روى عن بعض الفقهاء أنه قال ‪ :‬قميص وجلباب ‪:‬ء‬ ‫‪_ ٩٣‬‬ ‫الكسوة والنفقة بقدر ما يأتيه‬ ‫قال محمد بن ا لمسبح س للامة نصف‬ ‫الليل لزوجها والنهار للسيدها ‏‪٠‬‬ ‫الزوج النفقة‬ ‫فان سلمها اليه السيد النهار والليل ‪ :‬كان على‬ ‫كالحرة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت من الاماء اللائى من الهند والمياسرة والبيض والروم‬ ‫سعه‬ ‫على قدر‬ ‫ورد اء‬ ‫وقميص‬ ‫‪ :‬فاز ار‬ ‫ويسنتثرن‬ ‫الثياب‬ ‫اللائى يلبس‬ ‫‏‪+٠‬‬ ‫سبد ها‬ ‫عند‬ ‫مثلها‬ ‫لباس‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬كسوة الاماء كلهن ث ليس لها قميص وما تدفئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لير د‬ ‫حمن‬ ‫وان كان عبد تزوج أمة وعلى سيدها نفقتها وكسوتها بالنهار فان‬ ‫أداه أاليها السيد والا فهى رتبة العبد ‏‪٠‬‬ ‫واذا تزوج عبد حرة باذن سيده ثم هرب العبد ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬انه يلزم السيد نفتتها وكسوتها فان طلتها سيده لزهه‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫طظلاته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره ‪ :‬قال ويلزمه صداقها‬ ‫ومن‬ ‫ان كان صداتتها أكبر من قيمة رقبة العبد ‪ :‬لم يلزمه فوق! ذلك الا‬ ‫آن يكون حد له الذى ينزوج عليه فلا يلزمه آلا ذلك الملحد زاد فوق رقبته‬ ‫آو نقض منها وانما يازمه اذا باعه آو أبق ‏‪٠‬‬ ‫وما اذا مات المعبد فلا يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫الصد اق‬ ‫ق‬ ‫له السيد حداا‬ ‫العيد وقد حد‬ ‫‪ :‬أذ ‏‪ ١‬مات‬ ‫آبو الحوارى‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زاد على رتبته‬ ‫ما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ٩ ٤‬ب‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا باعه آو أعنته آو أبق'‬ ‫وان حد له حدا ثم مات فعليه ما فضل على قيمة العبد وذلك اذا‬ ‫لم يضمن به السيد ‏‪٠‬‬ ‫لما اذا ضمن به السيد فعليه الصداق كله قليلا وكثيرا باعه أو أعتتته‬ ‫أو أبق أو مات أو لم يكن من ذلك شىء ‪.‬‬ ‫والمملوك اذا لم يكن علييه ثوب يستره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ال‪٥‬يد‬ ‫بطلب‬ ‫ولو لم‬ ‫بكسوه‬ ‫أن‬ ‫بأخذ مو لاه‬ ‫الحاكم آن‬ ‫فعلى‬ ‫وف كتاب محمد بن جعفر وعن هاثسم بن غيلان ‪ :‬ف االرجل يشترى‬ ‫الامة ولها زوج عبد فيذهب بها السيد الى بلد آخر فتبلى كسوتها ‏‪٠‬‬ ‫قال على الزوج الكسوة ولو ذهبت بها السيد الى البصرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫فيآبى‬ ‫الخلع‬ ‫عليه‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫امرآته وذلك بعد‬ ‫مادامت‬ ‫اذا‬ ‫كسوة‬ ‫الزوج‬ ‫امم يكن على‬ ‫السيد‬ ‫وكره‬ ‫الخلع‬ ‫الزوج‬ ‫طلب‬ ‫فان‬ ‫خرج بها السيد ‏‪٠‬‬ ‫والذى يأخذ به ‪ :‬أنه نلزمه النفقة والكسوة الا آن بخليها له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتكرمه‬ ‫قال بعض ‪ :‬اذا نتزوج عبد أمة باذن سيدها ثم باع السيد الامة آمته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معها له‬ ‫على الزوج ما كان‬ ‫غير البلد فعليه آن برد‬ ‫ق‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬نعم ترد ما كان معها من مال ‏‪٠‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫الكسوة‬ ‫فآما الصد اق فلا ترده ولا ترد‬ ‫قان بيع العبد فأخرج من المصر فان ساء سيده طلق وان ثساء أحضرها‬ ‫قال محمد بنالمسبح ‪ :‬اذا باع منه فان رذت على الزوج ما آخذت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفر اتتها مولاه‬ ‫آمر‬ ‫منه‬ ‫فقان كره آرن يفارقها لزمته كسوتها ونفتنتها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تلزمه ننفق ةة ولا ك كسوة‬ ‫وان كرهت آن ترد علبه‬ ‫فان باعها سيدها » آمر سيدها آن ترد على زوجها ما آخذت متنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويفارتها‬ ‫فان كره سيدها أن ترد على زوجها تركها بحالها ‪ ،‬فلا نفقة عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسوة‬ ‫ولا‬ ‫وقال آيضا ‪ :‬ااذا باع الرجل غلامه وله زوجة فان ثساء طلق وانا تشاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأنفق‬ ‫كساها‬ ‫ومن غيره ‪ ،‬واذا آذن ا للسيد للعبد آن يتزوج غتزوج بآمة على من تكون‬ ‫نفقة الامة ؟‬ ‫ان كان مولى الامة يخلى أمتها أمته لزوجها بالليل والنهار فعليه‬ ‫نفقتها بالليل والنهار وكسوتها بالليل بالنهار ‪.‬‬ ‫وان كان انما يخلونها بالليل ويشغلونها بالنهار ى فعليه نققتها وكسوتها‬ ‫بالليل وعلى السيد نفقتها وكسوتها بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩٦‬ب‬ ‫قول ابن الحوارى ‪ :‬ونفقة العبد وكسوته ونفقتها وكس وتها على‬ ‫موالى االعبد لأنهم آذنوا له قن التزويج ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعيد ثوب‬ ‫وكسوة‬ ‫أ لامة غقميص‬ ‫وكسوة‬ ‫وتال أبو الحوارى ‪ :‬كسوة الامة على سيدها تميص وكسوتها على‬ ‫)‬ ‫زوجها قميص وازار وجلباب هكذأ حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال وعلى حسب قول أبى انحوارى يوجد عن أبى‬ ‫وكسوتها ‏‪١‬‬ ‫على زوجها‬ ‫الامة‬ ‫كسوة‬ ‫ين تميم ‪ .‬ق‬ ‫عزان‬ ‫كناب‬ ‫‏‪ ١‬لله ق‬ ‫عبد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسيد ها‬ ‫وقيل ‪ :‬ااذا بلغ الصبى وعليه كسوة من عند والده فليس له أن يلبسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والده‬ ‫الا برآى‬ ‫وآما الجارية غان كانت الكسوة الكسوة التى عليها مثل كسوة مثلها فلا‬ ‫عليها ‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫أوان كانت أجود فليس لها لبسها الابرأيه ‏‪٠‬‬ ‫ولعل بعضا يقول ‪ :‬ان للوالد اذا لم يكن كساها بحكم حاكم فليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٩٧‬‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫نفتنة العبد على ينضيدة‬ ‫ك‬ ‫من تأليف أبى قحطان ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فكم علبه لخادمه من النفقة ؟‬ ‫تال ‪ :‬عليه آن يشبعه ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان أحب الخادم أن يأخذ نفقته االى بيته ث هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬تال ‪ :‬نعم‬ ‫قال ‪ :‬فكم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬مد من حب ذرة س ومد من تمر كل يوم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫كم بكسوه‬ ‫‪ :‬فالكمسوة‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المسنة ‪.6‬‬ ‫تال ‪ :‬ثوبا لكل خاذم ق‬ ‫‪. ,‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال المولى لا أنفق عليه ف بيته غ وانما أنفق علية ق‬ ‫منزلى لأنى أخاف آن يطعم نفقتى‪ :‬الزنج‪ ،:‬ويجوع ويضعف‪ .‬عن العمل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فللمولى ذلك على العبد ‏‪ ٠‬انقضى ‪.‬‬ ‫آن‬ ‫بأس‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫أنه قال‬ ‫و ‏‪ ١‬كل‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لله ك آخبرنى آيو صفر‬ ‫آيو عيد‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتمة‬ ‫وقت‬ ‫‪.‬ا لى‬ ‫غلامه‬ ‫يستخد م‬ ‫( م ‏‪ - ١٧‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ٩٨‬ب‬ ‫‏‪ ١‬لليل ولا لغير‬ ‫ق‬ ‫بعمل لنفسه‬ ‫‏‪ ١‬لله ‪ :‬ليس للعيد آن‬ ‫آيو عدد‬ ‫وا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذنه‬ ‫مولاه‬ ‫وهم صغار وآمهم متزوجة لمملوك‬ ‫وعن مماليك حررهم سيدهم‬ ‫وطلب وارث الهالك أن يطعمهم ق منزله حتى يبلغوا وطلبت أمهم أن‬ ‫تأخذ فريضتهم ويكونوا معها وهى مع زوجها المملوك ؟‬ ‫فانى أرى لنها أولى بهم من وارث الهالك وتأخذ فريضتهم برأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫وكيف النفقة ف ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫غأتول ‪ :‬تدفعها اليها لهم لعشرة أيام أو لنصف شهر على قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلهم‬ ‫الوارث أن تتععطيهم ننفنفنقننتهم كل يوم وتالت والدتهم‬ ‫‪ :‬ان مطلب‬ ‫وقلت‬ ‫؟‬ ‫ق ذلك‬ ‫ؤ ما يلزم‬ ‫شهرا‬ ‫فليس عليها أن تآخذ منه كل يوم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا طلبت المرآة الفريضة لولدها على والده ق ماله تدعى‬ ‫بالبينة على معرفتها لو معرفة الولد وماله ‏‪٠‬‬ ‫الفريضة ‏‪٠‬‬ ‫لها آول‬ ‫اذأا صح ذلك فرض‬ ‫‪. ٩٩‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫الاولاد‬ ‫هؤنة‬ ‫ومن أعتق صبيا ولذلك الصبى والد حسر ؟‬ ‫غانى أرى والده أحق أن ينفق' عليه لانه وارثه ‏‪٠‬‬ ‫وأما رآى المسلمين أن نفقة الصبى على من أعتقه ليلا يكون كلا على‬ ‫الناس‪ ,‬سرس ‏‪٠‬‬ ‫فآما اذا كان أبوه فهو آحق؛ آن يتفق عليه و الله [علم ‏‪٠‬‬ ‫وقد تيل ‪ :‬اكنان اعنقه عن لازم فعليه نفتنته ‏‪٠‬‬ ‫النفقة ان كان غنيا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان نطوعا فعلى والده‬ ‫وان كان والده فقيرا فعلى الذى اعتقه نفقته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الده‬ ‫آعتتثه دون‬ ‫على الذى‬ ‫وقبل ‪ :‬نفقته‬ ‫ومما يوجد آنه معروض عن آبى عبد الله ‏‪ ٠‬وقتال ‪ :‬للمرأة ما للرجل فى‬ ‫يلغ ‏‪٠‬‬ ‫الولد ‪ ،‬نها أن تآكل ماله وينزع ولها رباية ولدها ان آحبت ذلك حتى‬ ‫وان تزوجت فليس للأب نزعه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ئها آن تخرج به الى كل بلد بعد أن يكون قيه أعمام وآخوال ‏‪٠‬‬ ‫وتال آبو عبد الله ‪ :‬ليس لها آن تخرج به الا أن يكون بلدها فى‬ ‫موضع آخر ويكون ف غير بلدها ذلك فيطلتها فاها أن تخرج االى بلدها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪\!‎ ٠٠‬إ‪١‬‬ ‫من‬ ‫وعاله‬ ‫اليتيم‬ ‫على‬ ‫فآنفق‬ ‫ليتيم‬ ‫وصى‬ ‫عن‬ ‫وعلاء‬ ‫هاشما‬ ‫وسالت‬ ‫مال نفسه وحسب عليه ذلك ثم ان اليتيم أدرك وكسب مالا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنال العلاء ‪ :‬نعم‬ ‫ولم ينكر هاتسم عليه ‏‪٠‬‬ ‫هانم‬ ‫وبيبن‬ ‫مصدق‬ ‫تال ‪ :‬هو‬ ‫ح‬ ‫قال العلاء‬ ‫كيفع؛‬ ‫هانم‬ ‫فيين‬ ‫_‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫َ‬ ‫ولم ينكر ه‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان وليه هو الذى آنفق من ماله ‏‪٠‬‬ ‫قال هائسم ‪ :‬أشسهذ على ذلك م لا؟‬ ‫؟‬ ‫ما نقول‬ ‫لم بهذ‬ ‫ل‬ ‫اهد‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تقلث‬ ‫قال ‪:‬بأخذه منه عا ى تدر ما يرى المسلمون انه بسط علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫امرأته‬ ‫رحلا‪ :‬لا‬ ‫عن‬ ‫وسل‬ ‫‪:‬‬ ‫معاوة‬ ‫عنل لبى‬ ‫أحسب‬ ‫رقعهة‬ ‫وقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدها‬ ‫ينزع أ منها‬ ‫آن‬ ‫المطلق‪:‬‬ ‫فة راد‪ .‬زوجها‬ ‫وتزوجت‬ ‫عدتها‬ ‫فقأانتضتث‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫به منها‪. .‬‏‪:٠‬‬ ‫احق‬ ‫و الولئ‬ ‫والأب‬ ‫‪:‬تز ونجت‬ ‫ء اذا ه‬ ‫قال!‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫;‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫` ! ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ً‬ ‫هم‪‎‬‬ ‫أحق‬ ‫فمى‬ ‫تزوج‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ه )‬ ‫نانا‬ ‫عنها‬ ‫مستعن‬ ‫غز‬ ‫سا‬ ‫‪7‬‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫بولدها ما كان محتاجا اليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫أحق‬ ‫فأبوه‬ ‫الأدب‬ ‫مبلغ‬ ‫وبلغ‬ ‫استغنى‬ ‫اذ |‬ ‫أنته‬ ‫امرآة‬ ‫آن‬ ‫_‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫‏‪ ١‬لنبى _‬ ‫عن‬ ‫ملغنا‬ ‫كذلك‬ ‫ومعها زوجها يتحاكمان اليه ف ولدها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٠١‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حواه‬ ‫وحجرى‬ ‫وعاه‬ ‫وبطنى‬ ‫ستاه‬ ‫ك ثدى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫‪:‬‬ ‫فتتالت‬ ‫صلى الله عليه وسلم للمرأة أنت أحق يه ما لم‬ ‫فتال النبى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫تتزوجى‬ ‫وجدته‬ ‫عنها‬ ‫يستغنى‬ ‫أن‬ ‫الصبى تدل‬ ‫آم‬ ‫ا مرآة‬ ‫مانت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تيل‬ ‫؟‬ ‫آمه حبة‬ ‫آم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزلة أمه هى آحق! يه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫نال‬ ‫عمر‪ :‬بين الخطاف‬ ‫آن‬ ‫وذلك‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫أبى يكر _‬ ‫بلغنا | عن‬ ‫وكذلك‬ ‫الأنصار‬ ‫هن‬ ‫‪ .‬امرآة‬ ‫وهى‬ ‫عاصم‬ ‫كان طلق زوجته آم‬ ‫‪.‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آمه فاحتملته لتذ هب‬ ‫آم‬ ‫} فذ هيت جدته‬ ‫ئ وكانت يتتبا ء‬ ‫تقيا ء‬ ‫ممن يسكن‬ ‫به االى أمه بتنباء ؤ فذكر ذلك لعمز فأدركها فأخذ بيد عاصم فأخذت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكر‪.‬‬ ‫آبى‬ ‫الى‬ ‫و اتتاده‪.‬‬ ‫بيده‬ ‫الجدة‬ ‫فنال آبو بكر لعمر ‪ :‬خل بينها وبينه ‏‪٠‬‬ ‫فبلغنا أن عمر ألم يراجع أبا بكر الكلام ورضى به ‏‪:٠‬‬ ‫موته ‪,‬‬ ‫بكر ‪ /‬يعد‬ ‫آى‬ ‫برآق‬ ‫آن اعمر‪ .‬حكم‬ ‫سمعث‬ ‫وقد‬ ‫فان لم تكن للصبى جدة وكانت له خالة فهى آحبق ف ذلك بمنزلة‬ ‫‪.:‬‬ ‫|‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫عنها‬ ‫بستعن‬ ‫به حتى‬ ‫آحق‬ ‫الأم وهى‬ ‫وان كانت الجدة والخالة على قيد الحياة غالجدة أحق به‪ .‬من الخالة ‪.‬‬ ‫آنِ ليس‬ ‫برجل ولها بنون من غيره ‪ 15‬وىرطت‬ ‫وعن امرأة تزوجت‬ ‫عليه فلها دخ_ل‬ ‫و آشسهدت‬ ‫على ‏‪١‬ذلك‬ ‫لك آن تزيل ابنى من عندى فتقدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولادها عنها‬ ‫يعزل‬ ‫آن‬ ‫مها آر اد‬ ‫‪_ ١٨٢‬‬ ‫تنال ‪. :‬ليس له ذلك ه‪‎..‬‬ ‫ونال ‪ :‬فانها لم يجعل الشرط من ضداتها‪.. ‎‬‬ ‫قال ‪:‬وان لم يجعله من صداتيا ف‪:‬لها شرطيا‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك لو شرطت عليه السكن اولم يجعله من صداقما ان ب‪_! ‎‬‬ ‫)‬ ‫شرطها‪٠ ‎‬‬ ‫من‬ ‫أزن ما كان‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫بن‬ ‫أبى بكر أحمد‬ ‫عن‬ ‫أنا‬ ‫حفظت‬ ‫الشروط التى بيتث اذا اشنترطتها المرآة فانما ‪,‬بثيت اذا كان الشرط فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫ة‪:‬‬ ‫‪::.: .‬‬ ‫‘ة ¡‪:‬‬ ‫نفس العقذ غفية اختلافا ‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫آخرون‬ ‫‪ :‬ببثبتونه وأبطله‬ ‫‪ .‬قال قوم‬ ‫وان كان الشرط بعد العند وكان باطلا بلا اختلاف‪ :‬غلمنا وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيوع‬ ‫الذى يثبت ق‬ ‫وعن رجل طلق امرأة له‪ .‬ولها‪.‬منم ولد صبى فتزوجت برجل ‏‪٠‬‬ ‫ولده من آمه ؟‬ ‫هل لوالد الصبى آن يأخذ‬ ‫قتال‪ : .‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪:‬أرأيت ان كان للصبى أعمام اهل بجوزاز ليم ا ما يجوز للوالد‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ ،‬انما بجوز ذلك للوا لد ‏‪٠‬‬ ‫وعن آمة اعتقت ثم ماتت فميراثها لجنسها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١ ٠٣‬س‬ ‫فان كان لها ولد يحتاج الى النفقة أخذ مواليها الذين اعتقوها برباية‬ ‫شىء‬ ‫من ميراثها‬ ‫لهم‬ ‫وليس‬ ‫اينها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكان حيا أخذ برباية ولده‬ ‫آ ‪ .‬فان كان آيو الولد حرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان لم مكن له والد حر قالمؤنة على موالى آمة الذين أعتتتوها‬ ‫‏‪ ٠‬وعن‬ ‫على آبى زباد‬ ‫الأسياخ بمعروض‪.‬‬ ‫آخر عن‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫رجل‬ ‫‏‪., ٠‬‬ ‫امرأة بألف درهم عاجل فطلبت‪ .‬المرآة آن تعطى نقدها‬ ‫ملك‬ ‫¡ قال ‪ :‬تمدد هذه مدة فاذا جاء الأجل فان أعطى النقد والا فعينه‬ ‫‪:... .‬‬ ‫النقد ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫فنها‪ .‬وكسوتها وترك لا يؤخذ‬ ‫امرآنه وله منها‬ ‫طلق‬ ‫رجل‬ ‫الله عن‬ ‫رحمك‬ ‫وآلت‬ ‫‪= 7‬‬ ‫فاخنةنه‬ ‫أولاد‬ ‫تم‬ ‫و النفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪: 5‬‬ ‫وغرض‬ ‫مالفريضة‬ ‫للنننت؛‬ ‫تسكنه‬ ‫آن‬ ‫طلب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. . . ٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫منزلا فكره‬ ‫فان كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم آو يكترى لهم منزلا‬ ‫وعليها هى من الكرى بتدر عددهم ‪.‬‬ ‫فان كانوا معها ف منزلها فقد تال أبو عبد الله ليس عليهم كرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزل‬ ‫وان ثسا ء آن يكترى‬ ‫عليه مسكنا هم ان سامعها‬ ‫وأما آنا فاقول أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسكنهم‬ ‫قره صلاح‬ ‫كان‬ ‫اذأ‬ ‫منزلها‬ ‫من‬ ‫أرخص‬ ‫وجد‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫آن يأخذ‬ ‫الكرى‬ ‫هى ممثل ما يجد‬ ‫وتنعثت‬ ‫معها‬ ‫سكنوا‬ ‫| فان‬ ‫المسكن من منزلها وتطرح عنه ما ينوبها هى من الكرى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫ولده‬ ‫لله‬ ‫آن لا يرضع‬ ‫اامرآته فأر ادت‬ ‫ولدت‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫أيضا‬ ‫وتال‬ ‫‪.‬‬ ‫الا بجر‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫ذلك من تال‬ ‫الرباية وتال‬ ‫أعطاها‬ ‫موسرا‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذ‪.‬ا‬ ‫عيسى‬ ‫تال أبو‬ ‫‪٠‬‬ ‫آجر ‏‪١‬‬ ‫لها‬ ‫يرما‬ ‫لم‬ ‫ومسبح‬ ‫هما شم‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ليس لها ذلك‬ ‫قال آبو عبد االله محمد ين محبوب‬ ‫وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد برضعه فأصاب من يرضعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمه‬ ‫مما ترضعه‬ ‫بأقل‬ ‫فقال أبو زياد رحمه الله ‪ :‬حفظنا أن ؤالدة الولد تجبز‬ ‫ان ساعت أن ترضع بالذى أصاب والا فتعطيه ولده تدفعه الى المرضعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ‏‪ ٠‬بتل‬ ‫التى تر ضعه‬ ‫‪ :‬ليس له ذلك ترضحعه والدته برآى‬ ‫تال محمد بن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫كره‬ ‫وان‬ ‫العمث‬ ‫ق‬ ‫ابنه‬ ‫الرجل‬ ‫‪ :‬ويأخذ‬ ‫تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫محتاجا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ومن آنفق علئ من‬ ‫رآيت ق تقييد أبى الحوارى عن آبى عثمان‬ ‫ما لا وما لهم‬ ‫لهم‬ ‫ولم يعلم آن‬ ‫دذلك‬ ‫غر‬ ‫آو‬ ‫أولاد‬ ‫آو‬ ‫أخوة‬ ‫تلزمه نفقته من‬ ‫مستتر ثم أصيب مالهم فان الذىى أنق عليهم يرجع عليهم بما لنفي‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫عايمم فياخدمم‬ ‫المال سعده‪٥‬‏‬ ‫أصادوا‬ ‫وانما‬ ‫ك‬ ‫مال‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫ان كان‬ ‫‪ :‬أر آنت‬ ‫_‬ ‫اكتوا ‪.‬‬ ‫‏‪ !٠.٥‬م‬ ‫هل يرجع عليهم بقدر شىء ؟‬ ‫مال تا‪.‬ل ‪ :‬لا يرجع عليهم بشىء لأن‪.‬هم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا ييينة‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫شىء‬ ‫الحاكم ق‬ ‫‪ :‬لا يحكم‬ ‫وتتا ل‬ ‫عليهم‬ ‫أنفق‬ ‫آنى‬ ‫فأشهد‬ ‫صغار‪.‬‬ ‫ينون‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫أ لله‬ ‫عبد‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأكسو هم وأحسبه دينا عليهم ان ملغوا وآدركوا أخذ ته منهم‬ ‫‪ .‬تال‪ : .‬ليس له ذلك عليهم لأن نفقتهم وكسوتهم كانت تلزمه لهم‬ ‫الى أن يبلغوا ويكون لهم مال ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬المسلمون يقومون اليتامى والصبيان اذا‪ .‬كان لهم حق على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أبيه منامه‬ ‫أبيهم قام السلطان‬ ‫وكذلك اذا لم يكن حاكم ولا أحد يقوم على الأب فيما يجوز من‬ ‫فعله وكل الأب من يقوم له بذلك صلاحا للولد واثسترى منه !الجبارية‬ ‫وعتد عليه البيع اذا كان ذلك أصلح للصبى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا كان عليه لولده حق وأراد تسليمه الية وتضاه ايا‬ ‫أننام لولده وكيلا وقبض منه الوكيل أذل لم يكن حاكم زولو‪ :‬كان‪ :‬حاكما‬ ‫وفعل ذلك ‪.‬ان شاء الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫وتد جاء الاختلاف فى نفقة ولاده الصغار اذ! كان ليم مال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫اذا لشي‬ ‫ط‬ ‫أنفق‬ ‫ما‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ونفقتهم‬ ‫له ذلك‬ ‫مالهم لا يجيز‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫لا برى‬ ‫والذى‬ ‫‏‪ ١٠٦‬س‬ ‫ومن تأليف أبى قحطان ‪ -‬رحمه‪ .‬الله _ سألت‪ ,‬البه معاوية عزان‬ ‫؟‬ ‫يلزمه نفقق ةه آولاده‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الصقر _ ب‬ ‫ابن‬ ‫ا‬ ‫وكسونهم‬ ‫نفقتهم‬ ‫قعليه‬ ‫وأنثى‬ ‫ذكر‬ ‫من‬ ‫ا لصغار‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪١‬أولاد‬ ‫‏‪١‬أ‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و آدمهم‬ ‫أولاده البابغون من الذكران هلا تلزمه خفقنتهم‬ ‫‪ 5‬و آما‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الائاث'‬ ‫وأما أولاده‬ ‫أ فتند قالة من قال ‪ :‬ان‪:‬‬ ‫علنة" ففقنة‪.:‬الاناثا من أولاده ‪.‬ما لم يتزوجن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 .‬‬ ‫‪7 7‬‬ ‫‪5:‬‬ ‫‏‪/ ٨‬‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫وكسوتهن‬ ‫وقال من قال ‪ ::‬لا ايلزمغا لهم اذفنلة ه‪.٠‬؛'‏‬ ‫قلت ‪:‬فما تنول آنت ؟‬ ‫"تتال ‪ :‬لقو ‪:‬عليه أنفتنتين ما ا لم‪ :‬يزوج وكنوتين" ‪»:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا قلت ‪ :‬فكم ب نف قق عليهن ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ما يقنتهن‬ ‫آ‪. ‎‬‬ ‫‪7 : ٠‬‬ ‫‪ :..‬قلت ‪ :‬فان اختلفوا فى ذلك ولم ينفتوا ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬نصف صاع لكل واحدة منهن كل يوم أو مد من تمر لكل‬ ‫يوم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذرة‬ ‫آو‬ ‫ير‬ ‫مم‬ ‫غمد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬نلت‬ ‫للذرة ‏‪٥‬‬ ‫وق‬ ‫ير‬ ‫‏‪ ١‬لصيف‬ ‫ق‬ ‫فيكون‬ ‫ذلك‬ ‫مكنته‬ ‫آن لا‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫وير‬ ‫‪.:‬‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ك و الله‬ ‫ذرة‬ ‫‪_ ١٠٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم يكسوهن‪٠ ٠ ‎‬‬ ‫تال ‪ :‬لكل امرأة أزبعة أثواب لكل سنة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما هن ؟‪‎‬‬ ‫نال ‪ :‬ازار ودرع وخمار وجلباب‪٠ ‎‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان انخرقن أو سرقن نبل أن يحول للحول‪٠ ‎‬‬ ‫‪ - ..‬هل علنيه آن يكسوهن كسنوة أخرنى ؟‪. ": ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عم اذا صح ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫ل‪ :‬ن‬ ‫قا‬ ‫ء‬ ‫أما ان كان دفع اليها كسوتها بحكم حكيم فاد رى ‪.‬عليه بدل‬ ‫‪.‬‬ ‫كسسونتها‬ ‫اعلم ه‬ ‫و‪.‬الله‬ ‫عليه ايدلهن ‪3‬‬ ‫حكم حاكم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫‪ " .‬وا‬ ‫أخرى‪:‬‬ ‫الي‪2‬ه كسوة‬ ‫فطلبن‬ ‫‪4‬‬ ‫والكسوة ‏‪ ٥‬جديدة‬ ‫الحول‬ ‫جاء‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تذلث‬ ‫؟‬ ‫أخرى‬ ‫كسوة‬ ‫تكسوها‬ ‫آن‬ ‫وعلنك‬ ‫الحول‬ ‫جاء‪.‬‬ ‫وقلن قذ‬ ‫اتنال ‪:‬فعليه أن يكسوهن كسوة جديدة ‪ %‬وعليهم أن برددن ‪ /‬عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة الأولى ما بقى منها‬ ‫؟‬ ‫هل علبه نفتنهن‬ ‫ثم طلقن‬ ‫تزوجن‬ ‫‪ :‬قاذا‬ ‫قلت‪.‬‬ ‫نفته‬ ‫واا لا فلا‬ ‫شى ء يكنسبن منه فعليه نفقنهن‬ ‫ل‬ ‫قالة ‪ : :‬ا ن كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمن‬ ‫عل_ه‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن يكفيمن ما يكسبن ؟‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫‏_‬ ‫تقال ‪ :‬فعليه لن يزيدهن على كسبهن ما يكفيمن ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان كسبهن لا يكفيهن لنفقتهن وكسونهن ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فعليه أن يكسوهن ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فعليه آن يصبغ لهن ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠ .‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪.,,‬‬ ‫قلت ‪ :‬فللثولاد الذكور اذا‪ .‬كانوا مرضى ‪.‬أو مخدمين ولا يقدرون‬ ‫على مكسبة _ هل عليه نفقتهم ؟‬ ‫تال ‪::‬نعم وكسوتهم ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فكم تكون" النفقة لكل واحد ؟‬ ‫‪ :‬مد من حب ومن تمر & ولكل واحد منهم من الكسوة ثوبان‬ ‫‪7‬‬ ‫سنة والله ألم ‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫فريضة‬ ‫بفرض‬ ‫رجل‬ ‫عبد الله ‪ .::.‬وعن‬ ‫غيره‪ ::‬جو اب آبي‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع جدته‬ ‫آنما كان‬ ‫امراته‬ ‫مم‬ ‫ولددهه ام يكن‬ ‫آن‬ ‫يحج‬ ‫عليه ‪ . ،.‬وسلم ولده هذا‬ ‫الحاكم غرضها‬ ‫اذا كان‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫فاد حجة‬ ‫الفريضة لوالدته‪ .‬علبه ‪.‬‬ ‫الى والدته ولو كان ولده هذا هع‪ ,‬جدته ‪ .‬وكانت‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن رجل فرض‪ ,‬عليه فريضة لواه ‌ فتطلب ب لمه الفريضة ذفتحت‬ ‫ان اادعى فتيل ‪ :‬ما كسيت وعزل ك ويعجز البينة وينزل‪ ¡ .‬يمينها‬ ‫قردت اليه اليمين ث فيحتج آنه لم يعلم ولكنه يتهمها ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠١٩‬‬ ‫كساء ولا غزل غزلا‪‎‬‬ ‫ولده هذا‬ ‫‪ 1‬اليمين ما كست‬ ‫‪ :‬علره‬ ‫فأقول‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أسقط عنه‪‎‬‬ ‫لا يكون غبه ثمنا فان حج‬ ‫‪ 3‬مضشالة ‪:‬‬ ‫وعن الوالد اذا طالبه ولده الفريضة ‏‪٠ ٠‬‬ ‫آمره‬ ‫; من‬ ‫اليز‪ © :‬والظاهز‬ ‫أنه يآكل‬ ‫؛ ‪ ::‬عليه ‪ 6‬ولم يصضح‪ .‬آجره‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫' ‏‪٠‬‬ ‫القريضة‬ ‫له من‬ ‫الغنى ما يكون‬ ‫تال ‪ :‬يكون على ‏‪١‬الوسط مما علنة الناس الا ن يضح غناه ‪.‬‬ ‫ا لا آن يصح‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‏‪١‬لوس‬ ‫فهو على‬ ‫فقر ‏‪} ٥‬ك‬ ‫ا لم يمح‬ ‫اذ‬ ‫‪ ..‬وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫هع ر‪, "٠ 4 ٥ ‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫©‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم عليه بالوسط فقيرا‬ ‫بوم‬ ‫آنه كان‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلث‬ ‫الفقر ؟‬ ‫الزيادة علىى حكم‬ ‫عليه متتدار‬ ‫برد‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫لرجل‬ ‫عن‬ ‫مضى‬ ‫الحكم نمد‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫‪ : :‬يعجبنى‬ ‫قال‬ ‫فيشبه إلا يلق‪ :‬بشىء‬ ‫أ وكذلك ان منح أنه م الكم‪ .‬كان غ‪3‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫' ‏‪٠‬ا‪-‬‬ ‫يسنآنف‬ ‫قعما‬ ‫وبؤخذ‬ ‫الة‪> .‬‬ ‫ِ‬ ‫‪_-‬جو‬ ‫‪7‬‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصغير‪:‬‬ ‫ولد ‏‪٥‬‬ ‫بربى‬ ‫' من‬ ‫يحضر‬ ‫آن‬ ‫الرجل‬ ‫وقيل ‪:‬على‬ ‫ا‬ ‫آله التربية كلها من المهد و!الوسادة ومما ينام‬ ‫ا‪:‬‬ ‫عليه من الوطء ص‬ ‫مثل البساط والحصير آو غيره والثياب التى يربى بنها وااحضوة‬ ‫‏‪ ١١٠‬۔‬ ‫والقيام‪.‬‬ ‫رضاعه‬ ‫الا‬ ‫المرآة‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫كله‬ ‫عليه‪ . .‬بهذا‬ ‫ويحكم‬ ‫إوالحضفرة ة‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ما يلزمها‬ ‫يه على‬ ‫يقرض‪.‬‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫الصغير‬ ‫على نفقة ب‪ -‬ولد ‏‪٥‬‬ ‫يحبس‬ ‫الرجل لا‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫وتيل‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫أكئز' وحينئذ‬ ‫أو‬ ‫آة_ل‬ ‫أو‬ ‫عليه شهر أ‬ ‫فق‬ ‫تننفة‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫الأم‬ ‫ونؤمر‬ ‫قريضة‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها ذلك‬ ‫يدفع‬ ‫حتى‬ ‫عليه حبس‬ ‫رقعت‬ ‫وجفظ لنا ‪,‬الثقة أن القاضى أبا على‪ .‬الحسن بن سعيد بن قريش ى‬ ‫ياطلاته ۔‬ ‫بن سعبد‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬ك فآمر الاما م ز أ شد‬ ‫على نفته‬ ‫رجلا‬ ‫حبس‬ ‫ولعله لم يغقرض لله ولم ‪ ,‬يمر‪ ,‬منينفق ‪.‬‬ ‫معرفتها عند‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫المرآة‬ ‫عجزت‬ ‫له ‪:‬فاذ ا‬ ‫قلت‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الحاكم انها هى غلانة وطالبت‬ ‫الحاكم وشهد بها واحد \‪ ،‬واطمأان قلب‬ ‫يسع‬ ‫هل‬ ‫ميتا‬ ‫آبو‪٥‬‏‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بريايته‬ ‫ترضع‬ ‫كانث‬ ‫اذا‬ ‫ولدها‬ ‫‪ .‬مال‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫ذلك على الاطمنانة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه ذلك اذا‪ .‬رجا ق ذلك مصلحة لها وللصبى ولم‬ ‫وعن المرآة اذا كان لها ولد من غير زوجها ؤ وطلب زوجها آن‬ ‫لا تكون عندها على سبيل المساكنة اذا ان للولد والد حى ‪:‬‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يكن على زوجها مضرة وآوجب النظر من المحاكم آن‬ ‫يكون الولد عندها ث لم يكن للزوج امتناع عما يلزمه من الحكم ‏‪٠‬‬ ‫وعن الصبى الذى يكون فى حد الخيار بين أبيه وآمه ث قال ‪ :‬اذا‬ ‫اختار كان ‪.‬‬ ‫تكلم وأخصح الكلام فحيث‬ ‫‏‪ ١١١‬لن‬ ‫‪ : .‬وأما اذا غسل نفسه من المغائط أو بدنه من الطعام ‪ :‬فذلك اذا‬ ‫كرهت آمه أن يكون معها آو كره الأب آن يكون مع آمه اذا تزوجت برجل‬ ‫منهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمه تربيته‬ ‫اياه أذا كرهت‬ ‫كفى الولد تفىسه لزم‬ ‫فقنثالول ‪ :‬اذا‬ ‫وكذلك ‪.‬اذا كان لأبيه السبيل على آمه اذا تزوجت رجلا متهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يقرض الحاكم فى الكسوة على والده ليعينه على للبرد‬ ‫وقت الحاجة منه االيه ‏‪.٠‬‬ ‫محتاج اليه لا غناية له عنه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا آمصر ذلك‬ ‫له‬ ‫عندى‬ ‫‪ ..‬كان ذلك‬ ‫تلت فما يكون هذا الكم وما جنسه ف الفريضة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكون كسوة مثل الصبى فى غنى والده وفقره وحاله التى‬ ‫بكون فيها وقت الفريضة ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل طلق زوجته وقد ولحت ثلاثة أولاد ق بطن واحد‬ ‫فطلبت الرباية منه كم يفرض‪ .‬لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يفرض لها أجرة تربيتها لكل واحد على أبيه فريضة كما يراه‬ ‫الرباية لكل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم عدلا من أجل‬ ‫النفقة على ولده فادعى‬ ‫‪ :‬اذا آمر الحاكم الوالد ان يجرى‬ ‫قلت‬ ‫‪ ،‬أنكرت‬ ‫لتجربيها عليه‬ ‫الفريضة‬ ‫من‬ ‫الوالدة شسيئا‬ ‫آنه سلم الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هى ذلك‬ ‫هل يلزمها اليمين بالقطع ؟‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫آنه سلمها‬ ‫منها‪ .‬التى تدعى‬ ‫القريضة ولا‪ .‬من شىء‬ ‫هذه‬ ‫أنه برىء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫وعن رجل ضعف وافتتر هل يلزم والده مؤنته وتضاء د‬ ‫ومؤنة عياله وتزويجه ان كان عزبا آم لا ؟‬ ‫قال ‪. :‬ان كان والده غنيا يقدر على ما وصفت لزمه فى آحكامه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يقدر لم يلزمه اذا كان فقيرا ‪ ،‬والله الرزاق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬معسرين‬ ‫آولادهم‪ :‬اذ!ا ا كانوا‬ ‫فر‪ .‬اض‬ ‫ق‬ ‫الآباءء كفلاء‬ ‫على‬ ‫‪.‬وليس‬ ‫آو موسرين ‪.‬‬ ‫واذا فرض الحاكم لولد على والده كسوة آو نفقة والوالد‪ .‬ق حال‬ ‫الى الغنى ؟‬ ‫الفقر ‪ %‬شم ادعى الولد آو ‏‪٥‬من يكفله آنه ةتند استحال‬ ‫انه على حال ما هفرض عليه حتى يصح غير ذلك ‪.‬‬ ‫والحاكم مخير ان شاء نظر (ف حاله وانساء دعا المدعى على ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لسنة‬ ‫‪٠.٠0‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1٠‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‎‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ده‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫ً‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪‎.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫‪ ٠‬؟‪‎.‬‬ ‫ده‪‎.‬‬ ‫۔ہ‬ ‫۔‬ ‫‪ .٠‬ه‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪..‬ث‪‎‬‬ ‫‪- .٥‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫"‪٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تلت ‪:‬فان ادعى المفروض عليها فا حا ما يقرض غلنيه‪ ,‬النه فقير‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬؛‪,.. “.:‬‬ ‫ومال المفروض له انه غني ‏‪,,,.. .١ .٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المنة ‪. 1‬‬ ‫منهم‬ ‫واخد‬ ‫ك‬ ‫‪,‬ؤيدعىْ‬ ‫لمكه‬ ‫عن‬ ‫يتوقف‬ ‫‪:.‬‬ ‫قتال‬ ‫واذا شكل أمره ألم يدخل قا مفسكل الحكم وأثبت غليه الفزيضشة‬ ‫من حين ما بيطلب بها ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫فقره‬ ‫صح‬ ‫وان‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغنى وا لفقر‪,‬‬ ‫‪_ ١١٧٣‬‬ ‫‪ ..‬باب‬ ‫ف‬ ‫‪..‬‬ ‫الة‬ ‫ا\‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫بعد ثلاث حيض الى كم ينفق عليها مطلتها ؟‬ ‫‏‪ - ٠‬آرآيت ان كان عليه أن ينفق عليما الى أن تيلس من المحيض من‬ ‫عليها ؟‬ ‫فق‬ ‫نلف‬‫ي تح‬ ‫ويف‬ ‫كبر ط ك‬ ‫مرة أو آتة_ل‬ ‫كل شهر‬ ‫ى تحلف‬ ‫الأيام والشهور‬ ‫وكم يحلف من‬ ‫‪:77‬‬ ‫آو أكثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها جد وقولها مقبول مع يمينها ى عدتها ق الحيض‬ ‫أذها‬ ‫آشنسهر‬ ‫تلاته‬ ‫اتتضاء‬ ‫كل‬ ‫يمينها ق‬ ‫مم‬ ‫محد_دود‬ ‫وقت‬ ‫الى غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيص‬ ‫ثاارلثت‬ ‫‪.‬ما حاضت‬ ‫‏‪ ١‬لآول‬ ‫بعض‬ ‫خالد ك آنه تال‬ ‫بن‬ ‫آبى بكر أحمد ين محمد‬ ‫عن‬ ‫وحفظت‬ ‫انها مصدقة ولا يمين عليها ‏‪٠‬‬ ‫واذا‪ .‬آوجبت البينونة بفرقة يجب معها النفقة مادامت فى العدة‬ ‫كانت المطلقة ق عدتها بمنزلة الزوجة التى لم تطلق ‪.‬‬ ‫آ آقماا ذجب للزوجة‬ ‫فيه النفقة مما وصفت لك خلهذه مادامت فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫أوما حرمت فيه النفقة وهى زوجة من حبس أو سجن أن ترده أو دين‬ ‫‏‪ - 4٨‬جام‬ ‫‪ (.‬م‬ ‫‏‪) ١‬‬ ‫ع الفضل بن الحوارى ج‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫محمد‬ ‫أبو‬ ‫تنال‬ ‫البينونة‬ ‫يعد‬ ‫مع‬ ‫حرمت‬ ‫لك‬ ‫ما وصفت‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫تحور‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متل ذلك‬ ‫‪.١‬‬ ‫واذا شهد ثساهد أن على رجل آنه طلق امرأته ولم يدخل بها فمنع‬ ‫الزوج من الدخول عليها حتى ينظر ما قالت البينة ث فسألت المرأة‬ ‫؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الخفة‬ ‫قرض‬ ‫فلا عدة عليها‬ ‫فلا نفقة لها ص لأن الشساهدين ان كانا صادقين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا نفتةة‬ ‫وان كانا كاذبين فلا نففنة لها لأن الزوج ممنوع منها قاله‬ ‫‪َ0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبو محمد‬ ‫ومن غيره ‪ :‬نال ‪ :‬نهم هو كما قال ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان كان ند دخل بها وادعت الطلاق واحدة أو اتنتين وشهدت‬ ‫البينة ومنع من وطئها وهو متر ؟‬ ‫فلها النفقة بالعدة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانا كاذبين فهى زوجته ولابد من النفقة ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان كان ذلك ثلاثا وتد دخل بها فعلى ما تنالوه ‪ :‬للمطلقة‬ ‫ثلاثا النفقة فعليه النفقة مادامت فى أحكام العدة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت حاملا فلابد هن النفقة فافهم ذلك على كل حال كانت‬ ‫مطلة ‏‪٠‬‬ ‫زوجة آو‬ ‫_ ‪_ ١١٥‬‬ ‫ولو لن امراة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضا لا تقدر معه على‬ ‫؟‬ ‫الجماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاتت لها النفقة وكذلك تنال أيو محمد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫[ ح‬ ‫‪.‬جو‬ ‫وعن المرأة الحامل اذا طلبت النفقة وأنكر المطلق _ حملها ث ما علامة‬ ‫حماها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫امرآة‬ ‫تنال ننظر ها‬ ‫فاذا قالت ‪ :‬انها تجد الحمل ‪ :‬أمر بالنفقة عليها ‏‪. ٠‬‬ ‫فان لم تضع حملها حتى تمضى لها سنتان مذ طلقها طلقت أن ترد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ما أنفق عليها‬ ‫وان لم تثسهد المرأة أنها بمنزلة الحامل ‪ :‬كتب الحاكم ث كم وقت‬ ‫طلاتها وأشهد أعلى ذلك البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان استبان حملها آمر بالنفقة عليها وكان على ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تضع‬ ‫‪ :‬فقحنى‬ ‫قان تبين حملها‬ ‫‪ :‬حكم لها بنفتتها‬ ‫طلقها‬ ‫فا ذا وضعت لسنتين أو أتل أو مذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقها‬ ‫مذ‬ ‫‪+‬‬ ‫فلا نفننة لها و لا ماحقه ‏‪ ١‬لولد‬ ‫سنان‬ ‫تعد‬ ‫وضعت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫قلت ‪ :‬فان جاءت به بعد أقتل من سنتين ونالت ‪ :‬تند ولدت هذا‬ ‫يقبل ذلك منها ونمزمه النفقة ؟‬ ‫‪_ ١١٦‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم يقبل منها ويلحق نسبه وتكون لها النفقة ة‪:‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬اذا أنفق عليه‪.‬ا بالحكم ‪ 7‬انها حامل فلا رد‬ ‫‪-.‬‬ ‫نت‬ ‫يه الى‬ ‫عليه لو لم تأت‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان لم تأت به لسنتين ردت علده لجميع ما آنفق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫ده‪ .‬ح‬ ‫أو‬ ‫الو لد‬ ‫دذاك‬ ‫ولدت‬ ‫نها‬ ‫بصح‬ ‫آن‬ ‫ا لا‬ ‫قولها‬ ‫يتبل‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪١‬‬ ‫¡ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاملة‬ ‫تنوله‬ ‫بآتل من‬ ‫ذلك‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫علدها‬ ‫وأنقق‬ ‫حامل‬ ‫أنها‬ ‫المطلقة‬ ‫ادعت‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫الصقر‬ ‫ابن‬ ‫" وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطن‬ ‫ق‬ ‫الولد‬ ‫‪ :.‬ضرب‬ ‫‪ 6‬تالث‬ ‫سننن‬ ‫ك فلما خلا‬ ‫الزوج‬ ‫فانه لا نفقة عليه بعد السنتين ولا يرجع عليها بما آنفق لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتبول‬ ‫لعله كما‬ ‫لا يدرى‬ ‫ونند قيل ‪ :‬المصالح لزوجته على شىء كان عليه الفراق ‪ :‬فلا نفقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عل‪_.‬ه‪4‬‬ ‫وعن آبى المؤثر قال ‪ :‬ة_د قيل ‪ :‬فى المطلقة الحامل ان لها‬ ‫‪0:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫النفخة‪:‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا نفقة لها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اختلف ف المختلعة ‪:‬‬ ‫فقال تقوم ‪ :‬لها النفقة مادامت ف 'العدة ه‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫وقال تنوم ‪ :‬لا نفقة لها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المطلقة ثلاثا س والمتلاعنة مختلف فيها ‏‪٠‬‬ ‫واختلف ف الحامل من معنى آخر ‪:‬‬ ‫فقال نقوم ‪ :‬لها السكنى مادامت فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا سكنى لها ‏‪٠‬‬ ‫المطلقة ثلاثا آو واجدة من بلد زؤجها‬ ‫الحامل‬ ‫وان خرجت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا نفقة ليها‬ ‫وكذلك المطلقات فان رجعن الى منزل لزواجهن فلهن النفقة فيما‬ ‫يستآنفن ولا يحسب لهن ما كن خارجات من بيته ومن بلده ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫فان‬ ‫العهدة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫مطلقتها‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫المطلة‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫قوم‬ ‫ونتال‬ ‫‪.‬‬ ‫السنة مادامت ف العدة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج مشضشاآلة‬ ‫وعن امرة حبلى طلقها زوجها ثلاثا ثم توفى ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬لها النفقة من نصبيها من الميراث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدها‬ ‫نصب‬ ‫النفننة من‬ ‫ولد فلها‬ ‫كانث آم‬ ‫فان‬ ‫وآيما رجل طلق امرآة وهو فقير لا يقدر على شىء فلا نفتة لها‬ ‫‪+‬‬ ‫علده‬ ‫‪_ ١١٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غرم لها نغتتها قى عسرته‬ ‫فان استغنى بعد ذلك فانه لا‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬ان رفعت عليه الى الحاكم فرض لها عليه النفقة‬ ‫وأجل فيها متى أيسر سلمها لأن الله تد فرضها عليه ثم عدل عليه فقال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين‬ ‫عليه‬ ‫للذى‬ ‫) وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ( ‏‪٠‬‬ ‫فنرى نقتنتها بمنزلة الدين ‏‪٠‬‬ ‫ان لم تطلب حتى ننقضى العدة فالا تىء لها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان احتجت بالجهالة أنها لم تعلم أن لها نفقة فلا حجة‬ ‫لها ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬لا أدم لمن لزمه نفقة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله قال ‪ :‬لا يجب للمطلقة فنفقتها أدم كانت حاملا‬ ‫‪7‬‬ ‫و غير حامل ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ند قيل وجب له النفقة من وجب له الدم من امرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مملوك‬ ‫أو‬ ‫ولد‬ ‫آو‬ ‫قرادة‬ ‫ذ ى‬ ‫آو‬ ‫مطلقة‬ ‫‪_ ١١٩‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬٭‪` ‎‬‬ ‫ق‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪1 ١‬‬ ‫الأهة‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬۔ ‪..‬‬ ‫وعما أحسب عن أبى معاودة ‪ 4‬سئل عن الحر يطلق زوجنه وهى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أمة هل لها نفقة ؟‬ ‫‪. .‬تنال ‪ :‬نعم ى وان طلننها اثنتين فلا نفننة لها ‪.‬‬ ‫قبل له ‪ :‬وان كانت حاملا ؟‬ ‫فليس عليه لها نفقة ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان عنقت وهى ف العدة ؟‬ ‫فان عليها لها النفقة ه ‪:‬‬ ‫قيل له ‪ :‬خان استثنى سيدها ما فى بطنها ؟‬ ‫‪ .‬قنال من نال من المسلمين ‪ :‬له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبرة‬ ‫‏‪ ١‬لرجل يزوج‬ ‫سائل عن‬ ‫آبى الحسن ‪7 6‬‬ ‫عن‬ ‫ومما يوجد‬ ‫فينفق عليها وهى معه آو لم تين الد_‪ 4‬ثم تبلغ فتعبر ‏‪٠‬‬ ‫هل يحسب له تلك النفقة ؟‬ ‫فقال ‪ :‬اذا لم تجريها ثم غيرت بعد بلوغها حسب اه ما أنفق ‪.‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫وان جاز بها آو لم يجز بها غيرت أو لم تغير الأذه لا نفقة‬ ‫لهياعليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحسب عليها ‏‪ ,٠‬والا لم يحسب له النفقة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬يحسب غليها ان غيرت وان لم تغير لم‬ ‫يحسب عليها ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان انفق عليها بحكم حاكم غيرت حسب عليها وان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫محسبت‬ ‫لم‬ ‫تعير‬ ‫وان أنفق عليها بغير حكم حاكم لم يحسب عليها لتمت التزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو غيرت جاز بها آو لم يجز‬ ‫جه منضآلة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لامطلقة ولا آدم‬ ‫وقيل ‪ :‬لا كسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ولا آدم‬ ‫الكسوة‬ ‫وتبل ‪ :‬لها‬ ‫نفقة لكل بائن‬ ‫لها ولا كسوة" لها ولا‬ ‫السكنى ولا آدم‬ ‫لنها‬ ‫‪.‬‬ ‫وتيل‬ ‫النفنة‬ ‫فلها‬ ‫الحامل‬ ‫الا‬ ‫ولا حرمة‬ ‫ولا خيار‬ ‫ولا خاع‬ ‫يطلاق‬ ‫الزوج‬ ‫من‬ ‫)‬ ‫على الزوج الذى حملت منه هكذا حفظت ‪.‬‬ ‫ليه زوجته‬ ‫رجل تطلب‬ ‫‪:‬ق‬ ‫ين محبروب‬ ‫المؤثر عن محمد‬ ‫قال آيو‬ ‫نفقتها فيقول ‪ :‬انه طلقها مذ عام آول أو مذ وقت يعلم آنه عدتها قد‬ ‫انقضت آنه يصدق ولها آن تزوج ‏‪٠‬‬ ‫تال آبو المؤثر ‪ :‬ولا نفثنة عايه ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض الآثار انه لا يصدق وعليه النفقة ‏‪٠‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪< ٦٩‬۔‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‪ .‬واذ‬ ‫فيما مخاىا لاملا تاطللبحاماللمرآةفلهانققةالنفحقةتى وبمخالايستمقابلشا‏‪٠‬ء الله لم يحكم بها‬ ‫‏‪ ١٧٢١‬س‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫نفتة الوالدين ومن لم يكن له مال‬ ‫وله‬ ‫مملوك‬ ‫و الده‬ ‫صبى‬ ‫اللله ‪ 4‬وعن‬ ‫آبى عبد‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫تال‬ ‫أخوان من آبيه ث ولهم مال ‪' .‬‬ ‫هل عليهم له نفقة ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬اذا كان حرا غلا يلزمهم نفنته ولا كسوته‪ .‬اذا لم يكن له‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مال مادام والده حيا‬ ‫ولزمهم‬ ‫آخيهم‬ ‫هال‬ ‫من‬ ‫اليم‬ ‫الميراث‬ ‫يرجع‬ ‫والده‬ ‫مات‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكسوته‬ ‫نفته‬ ‫اشتروا‬ ‫مال‬ ‫وله‬ ‫هذا‬ ‫لخوهم‬ ‫مات‬ ‫فلو‬ ‫حيا‬ ‫والدهم‬ ‫مادام‬ ‫واما‬ ‫والدهم من هذا المال ااذى خلفه آخوهم ‏‪٠‬‬ ‫اليه ولم يكن‬ ‫ان فضل منه بعد ثمنه الذى بباع به شىء دفع‬ ‫يموت‬ ‫حتى‬ ‫كسوته‬ ‫ولا‬ ‫نفقننه‬ ‫يلزمهم‬ ‫لم‬ ‫فلذ لك‬ ‫مير اث‬ ‫فيه‬ ‫للأخوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدهم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬الذى تحقظ ف هذا اختلافا ‪::‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يحبس الميراث على الوالدين والولد اذا كانوا‬ ‫عيديد‪٠ ‎١‬‬ ‫_ ‪_ ١٢٢‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يحبس الميراث على أحد والميراث لورثته بعد‬ ‫والده من الأحرار لأنه قد ثبت لهم‪ .‬بحكم‪ :‬الكتاب ‏‪ ٠‬وحرم الموالد ميراثه‬ ‫بحكم السنة عن النبى صلى الله عليه وسام _ اذ تال ‪ :‬لا يرث‬ ‫الحر العيد ولا العبد الحر ‏‪.٠‬‬ ‫تال أبو على ‪ :‬وعن الوالد والوالدة اذا طلبا نفتتهما الى أولادهما‬ ‫وليس هما ف حد زمانه الا أنهما فقيران لا ية۔دران على العمل‬ ‫لهما ولد وحتما‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫ولدهما‬ ‫دؤخ_ذ‬ ‫العمل أو‬ ‫على‬ ‫أو يتدران‬ ‫عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وأحب‬ ‫ومن غيره ‪ :‬مما أحسب عن أبى على ‪ :‬عن لرجل هلك وترك ولدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كنانه‬ ‫‪:‬‬ ‫لهما مال االا منزل‬ ‫وليس‬ ‫‪ 5‬هل لهما فريضة ) على ورثتهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عليهم الفريضة اهما‬ ‫قال ‪ ..:‬ان كان فى المنزل فضل على سكنهما بيع وأنفق عليهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاذا نفذ ثمنه كان عليهما نفقتتهما‬ ‫الفريضة‬ ‫العيد طلبت‬ ‫امرآة‬ ‫وان‬ ‫امرآة‬ ‫وله‬ ‫ولدا‬ ‫وترك‬ ‫هلك‬ ‫عيد‬ ‫وعن‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت أم الولد حرة فالنفقة عليهما ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الجدة‪‎‬‬ ‫فالنفقة على‬ ‫مملوكة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫حبة‬ ‫مادامت الوالدة‬ ‫الجدة‬ ‫لا نفقة على‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫ود‬ ‫غبره ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫لأنه لو مات كانت الوالدة تشترى من ماله وترث ما بقى من المال ‪.‬‬ ‫ويوقف المال على الوالدة اذا كانت آمه فكذلك لا نفقة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجدة‬ ‫ومن غيره ؤ وعن رجل جاء من أرض العند فحضره الموت‬ ‫فأشهد نوما‪ .‬على غلامين له كانا ق السفينة أن أحدهما ابنه والآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلامه مملوك فاختلط على الشهود ابنه و مملوك‬ ‫قال ‪ :‬ينفق عليهما من ماله حتى يبلغا ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بلغا حبس عليهما المال وآخبرا الخبر فيكونان يصطلحان‬ ‫على الحال بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وقال غسيره ث وذلك أن الحرية نقع عليهما بالشبهة ما داما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صبيبن‬ ‫فاذا مات المقر كان للصبى ق ماله ولاآخر قيما لسيده ولا محالة‬ ‫يبلغا ‏‪٠‬‬ ‫الى آن‬ ‫فاذا بلغا كان بينهما الخصومة ف الميراث ولا يحكم لأح_دهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متن ( ء معننه‬ ‫آر منه احدهما‬ ‫لايحكم لأحد هما بشى ء عن الانفاق منهما‬ ‫وكذلك‬ ‫ان ولد ‏‪. . ٠‬‬ ‫‪ ١٢٤‬س‪. ‎‬‬ ‫وان مات آحدهما مم يحكم الاخر بتىعء من الميراث‪٠ ‎‬‬ ‫العجز عن نفسه‬ ‫وكل من كبر آو زمن آو مرض أو صار فى خد‬ ‫‪.‬‬ ‫ند ر‬ ‫غلى‬ ‫يتيه‬ ‫فكسوته ‪ :‬ونققتنه ‪ /‬على‬ ‫‪6‬‬ ‫يكفيه ‪ .‬لنفقته وكسونه‬ ‫ما ل‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم مال‬ ‫ميراثهم آن كان‬ ‫وان لم يكن لهم مال ففى ذاك اختلاف ‪:‬‬ ‫قبال آبو 'الحو ارى ‪ :‬نفقنته لهم‌لازمة لهم ‪.‬‬ ‫‪ ".‬وكذلك ‪:‬الوألدة يعطونها مما ياكلون ويكسونها مما يلبسون ‪.‬‬ ‫وان لم يكن لهم مال فلا يكلفوهم الا طانتهم ‪.‬‬ ‫وفيهما أحسب عن أبى عبد الله ‪ :‬وف رجل ف حجره يتيم‬ ‫وليس هو بوصى فهو‪ .‬منه ذو زحم آو أجنبى ولليتيم مال يسير لا يكفيه‬ ‫عليه فجعل الرجل يبيع من مال اليتيم ويزعم أنه يبيع ف نفقة اليتيم‬ ‫وكسوته بمنادإاة ولا مناداة فباعه بلا رى الحاكم س فلما أدرك ‪ :‬طلب‬ ‫اليتيم ماله ء هل يدرك شيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬بيعه غير جائز ويرجع اليتيم ف ماله وليس عليه آن يرد ثسبئا‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫على من آنقته عليه بغير رآى‬ ‫قلت ‪ :‬ما تنول ف نفقة اليتيم وكسونه س أيذهب ليس يلزمه قى‬ ‫)‬ ‫‪+‬‬ ‫ماله شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬نعم‬ ‫وعن يتيم لا مال له ففرض الحاكم على وارثه له مريضة فكان‬ ‫‏‪ !٢٥‬ن‬ ‫س‬ ‫اليتيم‬ ‫الى‬ ‫‪ .‬الوارث‬ ‫طلب‬ ‫‪:‬‬ ‫اليتيم‬ ‫بلغ‬ ‫فلما‬ ‫عايه فريضته‬ ‫ينفق‬ ‫الوارث‬ ‫ن عليه ‏‪٠‬‬ ‫ما كا ن‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬ليس له ذلك لان ذلك كان حقنا لزمه له الا أن‬ ‫يكون لليتيم مال لم يعلم به الوارث فى الوقتالذى كان يؤدى اليه‬ ‫فرضته ‪ ،‬فله أن يأخذه اذا ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ق قول االله تعالى ‪ ( :‬يوصيكم الله ق آو لادكم للذكر مثل حظ‬ ‫قلت ‪ :‬ففى الكسو ة و النفقة ؟‬ ‫المحجااريه‬ ‫ربما يحتاج‬ ‫لآنه‬ ‫بعص‬ ‫على‬ ‫يفضل بعضهم‬ ‫أن‬ ‫‪ ::‬يجوز‬ ‫ننا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫الغلام من الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫الى أكثر مما يحناج‬ ‫ويجوز له آن يفضل بعضهم على بعض لانه ربما يحتاج الجارية ء‬ ‫يؤئر الذى فضله على ااخوته ‏‪٠‬‬ ‫صلى الله عليه وسام _‬ ‫وتال آنس بن مالك عن رسول‪ .‬الله‬ ‫« نعم الولد البنات ح نعم الولد البنات “ؤ من ربى منهن واحدة ‪ :‬دخل‬ ‫الجنة ومن ربى منهن اثنين ‪ :‬كان معى ف الجنة _ وضم يين أصابعه‬ ‫ومن ربى منهن ثلاثا لم ي يكن عليه جهاد ولا‬ ‫الوسطى والمسبحه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫قة‬ ‫صد‬ ‫جهة مسآلة ‪:‬‬ ‫بمالها دون‬ ‫على واحد‬ ‫وسآلته عن امرآة لها ثلاثة بنين فتصدت‬ ‫الاخرين ثم انها كبرت ابعد ذلك ورجعت الى آرذل العمر وكانت تطلب‬ ‫‪_ ١٢٦‬‬ ‫سميك‪.‬‬ ‫يعطيا‬ ‫لم‬ ‫الاخوان ‪ .‬اللذارزن‬ ‫فتنال لها‬ ‫آن ‪.‬يعولوها‬ ‫أولادها‬ ‫ا لى‬ ‫عليك بابنك ‪:‬الذى أعطيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمهم جميعا وبس ما صنعت اذا أعطت ولدها وجلست‬ ‫‪٠‬‬ ‫عبره‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا ألزم الذى آعطنه مالها النفقة كان عدلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كانا صحيحن اذا كان الذولادها مال‬ ‫الا آن يكونا‬ ‫فان لم يكن لاولادهما مال ‪ :‬استرزثنا الله لانفغسهما‬ ‫فى حد لا يقدران على المكسبة من الضعف ‏‪٠‬‬ ‫‪.٠ 7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- ".‬‬ ‫‪3‬‬ ‫_‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫َ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫"‪.٠ - :‬۔ ‪-‬ج‪‎‬‬ ‫ته‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٢1‬زها‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫بنففنتهما فعليهما اخي‬ ‫على ذلك‬ ‫أولادهما بتدران‬ ‫وأن كان‬ ‫على‬ ‫لايقدرون‬ ‫الذكران اذا كانوا مرخى أو مجذومين‬ ‫والاولاد‬ ‫مكسبته فان نفقتهم وكسوتهم عليه ‏‪٠‬‬ ‫والنفقة لكل و احد‪ .‬مد من حب ومد من تمر ‪.‬‬ ‫ثوبان لكل سنة والله أعلم ‪.‬‬ ‫والكسوة لكل واحد‬ ‫له مال ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪:‬ينفق عليهم ويكسوهم انكان‬ ‫وان لم يكن له مال أطعموم وكساهم مما يجد ‏‪٠‬‬ ‫قحطان ‪ :‬عن رجل كانت عليه فريضة لاخيه لن يلزمه‬ ‫ومن كتاب آبى‬ ‫‪_ ١٧٢٧‬‬ ‫عوله ثم ورث ذلك الذى كانت له الفريضة مالا غطلب اليه من كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما آنفقا عليه‬ ‫ينندر‬ ‫له آن يآخذ مما ورث‬ ‫يعو‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنا ل ‪ :‬ليس له ذلك‬ ‫ذلك ‏‪ ١‬لصبى مالا فطلب‬ ‫نم ورث‬ ‫رجل عبد ا له صبيا‬ ‫‏‪ ٠‬لو أعنق‬ ‫تلت‬ ‫الذى أعتقه آن بأخذ من ماله بقدر ما أنفق عليه ؟‬ ‫ذسللهك ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬لي‬ ‫‪ .‬تلت ‪ :‬فهل يير من نفقته فيما يستأنف ما لم يبلغ وقد صار له مال ؟‬ ‫قال ا‪ :‬نعم يير من نفقته فيما يستأنف بعد اكتساب الميراث ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ .. . ١‬‬ ‫له منز لا | يسكن‬ ‫وينفقن عليه ح ويكسينه وبتخذون‬ ‫أن يعمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫أيكون ذلك عليهن ؟‬ ‫فاذا كان ضعيف البدن لا بقدر على العمل فلابد لهن من نفقته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كن بالغات‬ ‫اذا‬ ‫وكسوتته‬ ‫وأما المنزل فان أنفقتن على أن يسكن مم كل واحدة منهن بقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫منهن غذلك‬ ‫بذلك‬ ‫ورضى‬ ‫حصثنها‬ ‫وان لم يرض بذلك فليآخذن له منزلا يسكن قيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬ت‬ ‫وكذلك ان كانت والدتهن عجوزا لا مال لأ‪ :‬ولا يقدز عاى العمل ‏‪٠‬‬ ‫الصغار‬ ‫آو لاده‬ ‫غير‬ ‫يرته‬ ‫الذى‬ ‫و ارثه‬ ‫الولى نفنة‬ ‫وانما يازم‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫أولاده‬ ‫ما يكفيه ثمرنه الخؤله وعول‬ ‫المال‬ ‫له من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الفريضة‬ ‫وزوجنه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سس‪‎.‬‬ ‫وزوجنه من الثمرة دون الاصل ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪`.‬‬ ‫وليس عليه آن يبيع آصل ماله الا فى نفنة لولاد ه الصغار وزوجته ‏‪٠‬‬ ‫آما سائر آوليائه فلا يفرض عليه الا من غنى من ثمة مال آو مهن‬ ‫صناعة بيده يكون غنيا مفضلا عن مؤننه ومؤنة عياله ‏‪' . 6٠‬‬ ‫يفغزضص‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫ولدهما بمنزلة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫خاصة‬ ‫الو الد اان فقيل فيهما‬ ‫وآما‬ ‫لا مال‬ ‫ضعيفين‬ ‫والد اه‬ ‫‪ 6‬كان‬ ‫الصغار‬ ‫عليه فريضة ا لغير زوجته وأولاده‬ ‫ء‬ ‫المكسبة‬ ‫على‬ ‫لهما‪ .‬ويتدران‬ ‫قال من قنال ‪ :‬انهما يؤمران أن يآخذ من مكسبهما كل واحد يحت_ال‬ ‫لنفسه بما يقذر عليه الا أن يكون ‪.‬الولد بمنزله من‪:.‬يفرض عليه ويكونان‬ ‫وان كانا بحد زمانة أو عاهة وهو بمنزلة مُنلا يفرض عليه فريخة‬ ‫يلبس‬ ‫ويكسو هما مما‬ ‫بأكل‬ ‫مما‬ ‫‪ :‬يطعمهما‬ ‫و الد ! ‏‪٥‬‬ ‫معه‬ ‫يكونا‬ ‫أن‬ ‫يؤخذ‬ ‫فانه‬ ‫'‬ ‫ويكتسى طاقته ء ولا يفرض عليه فريضة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا كانا ضعيفين لا مال لهما »‪ .‬لم يطيتا مكسبة ‪.‬‬ ‫فان كان غنيا ‪ :‬فرض عليه لهما فريضة ه‬ ‫وان كان ليس بغنى أخذ أن يكونا معه يطعمهما مما ياكل ويكسو هما‬ ‫‪7‬‬ ‫‪` ٥٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫مما يكتسى اذا رضيا بذنك ولا يفرض عليه على كل حال لوالد ولا غيره من‬ ‫الا لزوجته الا آن يكرن غنيا ‏‪٠‬‬ ‫أرحام‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كان الولى بحد من لايفرض عليه فريضة وكان ولده‬ ‫‪.‬‬ ‫بحد من يفرض له فطلب لن يفرض له عليه الى مييسوره لم يكن له ذلك‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علد‪.‬ه‬ ‫ولا يفرض عليه فريضة الا ف حد الغنى ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬واختلف فى الموائد اذا لم يكن غنيا يقدر على نفقة ولده من أصل‬ ‫مبال آو يسار ى يبده ‪:‬‬ ‫عليه لولد ‏‪ ٥‬فريضة ويكون غريما من الغرمهاء‬ ‫فقال من نال ‪ :‬يفرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك والدته‬ ‫رضى‬ ‫اذأ‬ ‫شاءت‬ ‫وان‬ ‫آأعطنه ولدها‬ ‫ان شاءت‬ ‫الوالدة‬ ‫نجبر‬ ‫‪:‬‬ ‫دال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه الى ميسوره‬ ‫بد ها والفريضة‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫اولده‬ ‫عليه فريضة‬ ‫قر ضت‬ ‫وقال من قال ‪ :‬للوالدة الخيار اان نساءت أعطته ولده وان ساءت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذته معها‬ ‫وتيل ‪ :‬للوالد آن يسلم النها ما يقدر علبه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان للوالد مال أو فى يده يسار فانه يفرض لولده الفريضة‬ ‫ويؤخذ ببيع اصل ماله ق قضاء الفريضة س وكذلك يؤدى ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قف رجل أو امرة زمنة أو بها عاهة من العاهات التى نستحق‬ ‫الفريضة على وارثه ‏‪٠‬‬ ‫من كانث به آو كان فقيرا‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫أنه اذا طالب آن يفرض له الحاكم على وليه الفريضة انه لا يفرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع الحاكم ومع العامة‬ ‫الا من يبعد أن يصبح فقره‬ ‫له فررضة‬ ‫له فريضة أو ادعى‬ ‫الى الحاكم أن يفرض‬ ‫‪ .‬فاذا صح فتره وطلب‬ ‫كان‬ ‫ك‬ ‫لبه‬ ‫لا غنى‬ ‫انه‬ ‫وليه‬ ‫‪ 6‬وتال‬ ‫الفريضة‬ ‫عليه‬ ‫تجب‬ ‫غنى ممن‬ ‫وليه‬ ‫أن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هد‬ ‫عول‬ ‫تنجب علده‬ ‫‏‪ ١‬انى‬ ‫ومنزلته‬ ‫غناه‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لولى‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫اللذى يطلب اليه آن يفرض اه عليه ‏‪٠‬‬ ‫الولى‬ ‫الولى حنى يصح معه غناه وانما يلزم‬ ‫الحاكم على‬ ‫ولا يفرض‬ ‫النفقة لوارثه الذى يرثه غير أولاده الصغار وزوجته الفريضة اذا كان‬ ‫دون‬ ‫الثمرة‬ ‫وزوجته هن‬ ‫أولاده‬ ‫وعول‬ ‫لعوله‬ ‫ثمرنه‬ ‫تكفيه‬ ‫ما‬ ‫ا مال‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫الأصل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫ما‬ ‫حا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫`‬ ‫؟‬ ‫سى "‬ ‫ق‬ ‫صدقات النساء من النخل وغبها ونحو ذلك‬ ‫ومما يوجد أنه مفروض على أبى عبد الله ع وعن رجل تزوج امرآة‬ ‫على وصفا ولم يسموا جنسها ‏‪,. ٠‬‬ ‫نال ‪ :‬ينظر ف كل جنس ثم يقوم أثمانها ثم يضرب أثمانهم بعضها‬ ‫ف بعض ثم بيعطيها الوسط من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تنال أبو عبد الله ‪ :‬هو الأغلب من خدم آهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫الالف ما‬ ‫وألف ولم يسم‬ ‫نخلة‬ ‫مائة‬ ‫عاى‬ ‫امرأة‬ ‫رجل‬ ‫تزوج‬ ‫واذ ا‬ ‫فتنالت المرأة ‪ :‬آلف دينار وقال الرجل ‪ :‬ؤلف؛ درهم والمرأة مع أهلها ‪.‬‬ ‫وقد تنال من قنال ‪ :‬القول قولها ما دامت مع أهلها ‪.‬‬ ‫فان تساء آن يطاق يعطيها نصف ما يقول هو ‏‪٫‬‬ ‫وان ثساء أن يدخل بها بعطيها ما تقول هى ‏‪٠‬‬ ‫وتال آخرون ‪ :‬القول تنوله هو وعليها هى البينة بما ادعت من الفضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫على‬ ‫وعن رجل زوج ابنته فأقر الاب والزوج بالتزويج ولم تثبت البينة‬ ‫ذلك فمى‬ ‫دون‬ ‫الزوج‬ ‫وتنال‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫الصداق‬ ‫الاب‬ ‫وتال‬ ‫‪6‬‬ ‫الصداق‪:‬‬ ‫كم‬ ‫معنا كالأول ‏‪:. ٠‬‬ ‫‏‪ ١٣٢٣‬۔‬ ‫وحفظت عن آبى الحوارى _ رحمه الله _ فى رجل قال لامراة انه‬ ‫يتزوجها بلا صداق عليه لها فأجابته الى ذلك فزوجه الولى بصداق ‏‪٠‬‬ ‫فنال آبو الحوارى ‪ :‬لها ما فرض الولى ‏‪٠‬‬ ‫وتد وجدت ف بعض الاثار ط قتال بعض ‪ :‬اذا رضيت أن يأخذه‬ ‫بلا حق فزوجها وايه لعله وليها ب۔صداق آو زوجها ولم يفرض لها شيثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن لها أربعة در! هم‬ ‫جبة‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل أراد آن يتزوج امرآة فتنالوا له ‪ :‬عء‪-‬لى شرط آن يسكنها‬ ‫قى بلدها حيث ساءت سكنت منه فقيل لهم بذلك ثم أن المرآة أرادت أن‬ ‫تسكن من الرية ى موضع يصلح له ‪.‬‬ ‫النكاح سكنها ى دلد‬ ‫والذى حفظنا أنهم اذا شرطوا عليه عذ_د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من البلد‬ ‫تساءث‬ ‫حرث‬ ‫اذا تالت‬ ‫عليه ذلك ولبس معى لها حفظ‬ ‫تيت‬ ‫وأقول ‪ :‬ان تسرط عليه سكنا ق بلد معروف يثبت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يثبت‬ ‫هذ‪:‬أ‬ ‫‏‪ ٠‬ما أر ى‬ ‫عءث فالله أعلم‬ ‫وأما حيث ا‬ ‫الا‪ .‬آن يبرى‬ ‫ان أسكنها قى البلد الذى شرط علده سكنها فيه‬ ‫المسلمون ذاك مضر يها له أن يضارها والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال آبو معاوية ‪ :‬فيما رفع عن على بن أبى طالب ث أن رجلا ملك‬ ‫امرأة ثم زنا قبل أن يدخل بها فقضى فيما على بأربع قضيات أولها ‪:‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٣٣‬‬ ‫أنه يفرق بينهما وأتقا م عليه الحد حد الزانى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على مالى‬ ‫ردوا‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫ثم قال‬ ‫فقال على ‪ :‬ردوا عليه ماله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متاعا‬ ‫بأخذ‬ ‫الرجل آن‬ ‫فكره‬ ‫فقال على ‪ :‬ليس اك الا ذلك لأنك آذيت لهم والوجه بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ‏‪ ١‬محدودة‬ ‫آن لا يتزوج‬ ‫ثم أمره‬ ‫الحمد اق‬ ‫لها منصف‬ ‫انما قضى‬ ‫عندنا‬ ‫الى كتابك وسرنى سلامتك وذكرت فى أمر‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وصل‬ ‫هذه المرآة وزوجها اذا تزوج عليها وصداقها ووكيلها ونفنتها وكسوتها ‪.‬‬ ‫فاما الصداق فدين عليه يؤخذ به ادخل وزوجها ووكيلها خهما الداعيان‬ ‫للعدل حنى بأخذ حثها برآبه ‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫فخادما تدر‬ ‫ولده‬ ‫نخالة من مال‬ ‫وعن رجل قضى آمراته عشرين‬ ‫ثم تنال الولد انما قضاه من مالى ومعك زيادة ف العدد ف قرائن 'النخل‬ ‫فقالت المرآة ‪ :‬أنا تركت قف نخلى القرائن ص وقال ‪ :‬هو فضلة على حقك ‏‪٠‬‬ ‫فالقول تول من قى يده الحال وعلى الابن البينة أنه قذاه يؤمئذ‬ ‫أكثر من حقها ويآخذ الفضل ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان الولد يعطيه الوالد اذا قخى مال ابنت۔ه ف مرضها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪.‬انه يجوز قضاؤه‬ ‫فمانت‬ ‫وقال توم ‪ :‬لايجوز قمرضها ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تخل‪‎‬‬ ‫عليه صد اق‬ ‫ولها‬ ‫فلجين‬ ‫ق‬ ‫له مال‬ ‫‪ :.٠‬ان كان‬ ‫وقلت‪‎‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لتخل حنى‬ ‫ا لارض‬ ‫من‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫فلج‬ ‫يقضيها من‬ ‫للوكيل آ ن‬ ‫هل يجوز‬ ‫!‬ ‫؟‬ ‫آم لا يجوز‬ ‫تستوفى‬ ‫قال ‪:‬اذا كان له نخل فليتقضها برى "العدول من نخلة حيثما‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫تستوف‬ ‫حنى‬ ‫والقرى‬ ‫الافلاج‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫بال هة‬ ‫ا لارض‬ ‫من‬ ‫حنها ا تتضت‬ ‫نخل يكدر‬ ‫فان لم بكن ل_‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حتى‬ ‫وعن زجل تزوج امرأة على أن يوغيها جميع حقها والمرآة لا نظر‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا تعرفمك؛‬ ‫لزوج ذلك الى الولى أم كيف يتخلن؟' " "‪. 7‬‬ ‫ليسلم ا‬ ‫ذلك‬ ‫فسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو الذى‬ ‫ثننة‬ ‫وليا غير‬ ‫أو كا ن‬ ‫إماما‬ ‫كا ن‬ ‫فان‬ ‫الامانة‬ ‫بحق‬ ‫فهو‬ ‫اليها‬ ‫بذلك‬ ‫سله‬ ‫بر‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫االله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫برىء‬ ‫اليه‬ ‫‪.. ...‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل !‬ ‫‪:‬‬ ‫سلمه النها ‏‪٠‬‬ ‫أنه ت تند‬ ‫له‬ ‫حتى‬ ‫ولا ببر‬ ‫وغن آبى الحسن ‪ :‬أن الصدقات‪ .‬كلها من النخل والغنم ولو لم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪} ً3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تكن حاضرة‬ ‫قان الصلح يجوز فيما للزوج رررثة اازوج ورثة ة ارات والزوج‬ ‫وورثة المرآة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬كيف تقضى الصدقات من النخل ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفنا أنه ان كان فى نخل الرجل ما يقضى برأسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة مواضع‬ ‫من‬ ‫وتال من قال ‪ :‬من أربعة مواضع قضت المرأة من النخل برعوسها ‏‪٠‬‬ ‫فاذا لم يكن كذلك نظر ف ذلك فأخرج الكريمة والساقطة والعوانة ‏‪٠‬‬ ‫ثم تجعل نخلة‬ ‫) قضى‬ ‫العد ول‬ ‫يما لا يز اه‬ ‫القضاء‬ ‫ق‬ ‫وما لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخاادت‬ ‫على ثالارث‬ ‫فتكون‬ ‫ذ لك‬ ‫دون‬ ‫ك ونخلة‬ ‫وسطة‬ ‫ك ونخلة‬ ‫جرد ة‬ ‫رآسها ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫الكريمة عن رأسها ولا الدونة‬ ‫ولا نتقدقضى‬ ‫فاذا لمم يكن كذلك نظر العدول الى نخلة برون أنها قاضية ثم‬ ‫يقضون عليها فيجعلوز مكان النخلتين وا لثلاث واوالاربح ث‬ ‫ا ولا يجاوزون بالنخلة أكثر من أربع نخلات ‪) ..‬‬ ‫ويجعلون 'النخلثين مكان النخلة ونخلة ونصف ‏‪٠‬‬ ‫ونخلة وربع مكان النخلة ‏‪٠‬‬ ‫وعلى نحو هذا عرفت منه على معنى قوله ‏‪.٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل حضرته الوفاة خقال لامرأته ‪ :‬هل تتركين لى‬ ‫نصف صداتك وآعطيك نصفه ؟‬ ‫‪ :‬تعم ‏‪٠‬‬ ‫فقتتثالث‬ ‫طلب "‪::‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وتالت‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو برآها‬ ‫فليس لها الا ما اتننضت‬ ‫وعن رجل أقر فى مرضه أنه تزوج فلانة ودخل بيا ولم بيدلم الا‬ ‫‪٠‬‬ ‫با قر‪ ١ ‎‬ر‪٥ ‎‬‬ ‫مثل صدتنات‬ ‫مها‬ ‫فرآى‬ ‫معلوم‬ ‫امرآته وآتر لها ‪ :‬بص_داق‬ ‫فانها‬ ‫الا أن ميكرون الذى آقر لها ده أقل من ذلك ولاميراث‬ ‫متلها من نسائها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫وان لم يكن دخل بها فلها النصف من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق ولم يسم‬ ‫لها ق موضع وله مال ف قرى متفرفنة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يعطى من القرية التى فيها تزوج ان كان له بها مال وفتى والا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدها‬ ‫التى نزوح‬ ‫القردة‬ ‫هن‬ ‫القربة التى يسكن بتم لها ما‪ .‬نقص‬ ‫من‬ ‫قلت ‪ :‬فانه لا مال له وأراد آن يتستنرى لها نخلا ه‬ ‫تال ‪ :‬يشترى من قريته ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أصاب من غير قريته أرضا بيعا من قريته ؟‬ ‫تقال ‪ :‬يعطيها من تنريته آو من تنربتتها ‏‪٠‬‬ ‫قى موضع ثم انه باع ذلك‬ ‫وسآلته عن رجل شرط لامرأته صداتها‬ ‫‪٠‬‬ ‫وهى محاضرة‪‎‬‬ ‫امرآة آخرى‬ ‫‪ ١‬موضع آو تضاه‬ ‫قال ‪ :‬حفظ عن أبى على موسى بن على ء آنه لم بكن يرى ذلك علبها‬ ‫جائزا ولو كانت محاضرة حتى يعلم أنها نتد اتمت ذالك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٣٧‬‬ ‫‪ .‬وتنال غيره ‪ :‬يجوز ذاك عليها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة بدر هم آو بدرهمين آو ثلاثة ؟‬ ‫‪ :‬هم على ما تر‪ ١ ‎‬ضو‪ ١ ‎‬علبه‪+ ‎‬‬ ‫‪ - ١‬تنا ل‬ ‫يغير‬ ‫فرتنة‬ ‫الياب وهى‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫‪ : :‬وكل فرقة‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫طلاق ولا يلزم الزوج من المهر شىء ان كان دخل بها آو لم يدخل بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الز وجبن‬ ‫ذنبى ‏‪١‬‬ ‫ا دذا‬ ‫على اازوج مهر ؟‬ ‫الآخر وللمرة‬ ‫تنم أسلم‬ ‫د ار ا لابسلام‬ ‫انها تأخذه جه ان كان دخل بها وكان الزوج هو الاذى أسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاسلام‬ ‫التى أبت‬ ‫تيل ‏‪ ١‬مرآة‬ ‫جاءت ‪.‬من‪.‬‬ ‫الفرقة‬ ‫عاليه لان‬ ‫فلا مهر‬ ‫مره‬ ‫آول‬ ‫واذا كانت المرآة هى التى أسلمت أول مرة فعا لى الزوج نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المهر‬ ‫الى قوم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬مما يوجد عن آبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل خطب‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫|‬ ‫ابنتهم ‏‪' ` ٠‬‬ ‫غتنالو! ‪ :‬مالك تعجز عن صداق اينتنا ‏‪٠‬‬ ‫ماله صداق‬ ‫من‬ ‫نقص‬ ‫ابنى هان‬ ‫ابنته زوجوا‬ ‫امه ‪ : ,‬لعله آمه‬ ‫فتنالت‬ ‫اينتكم فهو علئ _فزوجوه ‏‪٠‬‬ ‫صداتها‬ ‫نصف‬ ‫المرآة‬ ‫استحقت‬ ‫ماله ثم‬ ‫باع خصف‬ ‫الغلام‬ ‫ان‬ ‫تم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫وعجر‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫فقال ‪ :‬انما على الام تمام ما عجز عنه ماله يوم التزوج الا أن‬ ‫يكون وقعت على المال آفة لم يكن هو آفته ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فهل للمرآة أن توقف على زوجها ماله آم لا حتى تستحق‬ ‫أخذ صداقها تأخذه لانها تقول ‪ :‬آخاف ان لا آدرك فيها ؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ولكن تحجر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫بعد‬ ‫وسألته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة غوطئها من‬ ‫العلم بذلك فأتقام عليها ثم أراد التوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعطيها صداقين ث صداقتها الاول ؤ وصداتها الثانى ‪ :‬لوطته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد الحرمة‬ ‫قلت ‪ :‬فان وقعت الحرمة ولم يعلم بها حتى وطىعء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه اذ“آ ‏‪' ٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جم‬ ‫وسألته عن رجل نزوج امرآة برآى ابن آخ لها ورضيت بالاك ثم‬ ‫ان أخا لها آخر آملكها برجل آخر فرضيت به ودخل بها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولهم‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫تال‬ ‫تلت ‪ :‬قد جبرااها على ذلك قرضيت بهما ودخلا بها! ‏‪٠‬‬ ‫فتال ‪ :‬لا أرى لها على الاول صداتا ولا على الآخر ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫تلت ‪ :‬فهل عليها حد‬ ‫‏_‪- ١٣٩٨ :‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .+‬‏‪٦..‬‬ ‫۔‪. ... .:‬قال‪ .: .‬لا‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانا جهلا وهحسبا أنه جائز ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لاأعذر لهما ف ذلك وليس لها على الال صداق ولا على‬ ‫الاخر ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫قلت ‪ :‬فرحل ملك امرآة فكرهته ودخل بها مُنْثضبا ه “ '‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬علبه صداها ‪.‬‬ ‫فنال‬ ‫د‬ ‫تلت ‪ .‬فالح‬ ‫‪..‬‬ ‫'‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه أم'لا ؟ ‪. ..‬‬ ‫‪...١ 8‬‬ ‫ن ‪:‬‬ ‫أرى عليه الحد‬ ‫‪.. 5‬قال ‪ :‬باى‬ ‫ثم قال ‪ :‬أنا شاك ف !لحد لانه ان قال انى ظننت أن عقد الملك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها النكاح لم آر عليه الحد‬ ‫بوجب‬ ‫‪ : . .‬يسك و؟ ! ‏‪;¡٠‬‬ ‫تزوج على عاجل و ‏‪١‬آجل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسئل عن رجل‬ ‫دتىسرى‬ ‫يما ا‬ ‫‪ :‬الآجل ‏‪١‬آجل جتى يتزمج‬ ‫كا‪.‬ن أبو عبيدةة بتول‬ ‫ا تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجل حتى يموت‬ ‫والاففهو‬ ‫بموت‬ ‫د‬ ‫دم‬ ‫الى‬ ‫تحتاج‬ ‫آو‬ ‫اتتها‬ ‫صد‬ ‫علبه ‪.‬‬ ‫ا لس‬ ‫اون‬ ‫أ أصحابنا‬ ‫وتنال أبو عيد االله‬ ‫اذا تسرى عليما ‏‪ ٠‬و‬ ‫‪.‬الأجل‬ ‫بيا ا ولم ‪ .‬يكن" سمى‬ ‫‪ .: :‬دا ‏‪<> ٠‬دخل‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‪ : -‬تال"‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ما" هو و ولا‪ .‬حد له حد ا ‪.‬‬ ‫ا‪ :. ::‬فاذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس لها أن تأخذ من آجلها الا الى حد هذه الآجال‬ ‫ولو احتاجت الى خادم و غير ذلك الآجال المؤجلة ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫ملك‬ ‫ها شم ؤ عن منير آنه‬ ‫بن‬ ‫ى حفظ محمد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عا جلا و لا آجلا‬ ‫شى ء منهم لم يسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ عاجلا‬ ‫واعلم بذلك هاثسما فلم يعلم آنه نقض ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأعلم بذلك مسعدة فلم يعلم آنه نقض ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان كان‬ ‫قى 'الصدتات‬ ‫ومن غيره س ونال من قال ‪ :‬لها سنة النلد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عاجلا فعاجل‬ ‫‪7‬‬ ‫آجلا فجل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وان كان الشىء منه آجلا والباقى عاجلا كان ك_ذلك ‪ ،‬ولعل هذا‬ ‫عن آبى على رحمه لانه ‪+‬‬ ‫القول‬ ‫الى‬ ‫العباس‬ ‫وأبى‬ ‫المنذر‬ ‫وآبى‬ ‫‪6‬‬ ‫الله وأبى زياد‬ ‫آبى عدد‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بين على‬ ‫محمد‬ ‫دراهم وهدم عنه صداقا النخل على ان لا يدخل عليه ف مالها وآمنة أن‬ ‫لا يدخل عليه فى مالها س وهذا الرط عند عند اانكاح ؤ فلما هلكت المرأة‬ ‫الزوج ميراثه منها فاحتج الو!ارث انها هدمت عنك الصداق لئلا‬ ‫طلب‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫تدخل علينا‪ :‬ف مالها‪ .‬بميراث‪:‬وان كنت‪ .‬تريد الميراث وتطلبه فأعطنا صداقنا‬ ‫‪4‬‬ ‫ميراثك‬ ‫وخذ‬ ‫واحتج الزوج ‪ :‬أنى قد قلت لكم انى لا لدخل عليكم ف مالها فذلك‬ ‫شرط مجهول وقد تزوجتها على ثلاث مائة درهم وهو حقها علنى ‏‪٠‬‬ ‫وأحضر ا لزوج آيضا شاهدين شهدا أن فلانة بنت فلان آشسهدت‬ ‫آن ليس لها على زوجها فلان الا مائة وعشرون درهما من صداتها‬ ‫الذى لها عليه ‪ ،‬وليس لها عليه حق الا هذه الدراهم‪ .‬من صداقها ااسذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫ونالت المرآة ‪ :‬لم بيق لها على زوجها من صداتتها الذى عليه الا مائة‬ ‫وعترون درهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لشروط‬ ‫‏‪ ١‬لله لا تنتضها‬ ‫‪ 6‬فان فر اتض‬ ‫منها‬ ‫قذلك صحة‬ ‫فاذا طلب ورثة الهالك آو زوجها نقض هذا النرط غذلك لهم ويرجع‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوج فيآخذ ميراثه من مال زوجته ويآخذ ورثتها منه صداها من النخل‬ ‫كأوسط صدقاتها التى تزوجت عليه ‏‪٠‬‬ ‫الزوج باقرار زوجته آن ليس عليه من‬ ‫وآما نسهادة ناهدى‬ ‫صداتها الا عشرون ومائة فذلك لا يبرئه من صداق االنخل التى تستحق‬ ‫عليه ينقض‪ .‬الشرط الا أن يكون قد نقض فى حياتها وعلمت ما يلزمه لها هن‬ ‫الصداق من النخل وأثسهدت أنه لم يبق اها عليه وليس لها عليه من الصداق‬ ‫الا عشرون ومائة درهم ‏‪٠‬‬ ‫فعند ذلك يثبت اترارها ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫والى‬ ‫قيل‪ : :‬ونقض‪ .‬آپيبي‪ .‬مروان رجمه الله‪ .‬حكما‪ .‬حكمه‬ ‫ومنه‬ ‫هجرة “ وهو سيمان بن ثسملان ص ف رجل تزوج بجارية فشسبهدت امهبا‬ ‫هجر ن ان زواج الجاريه حرام‬ ‫أنها أرضعت اختها بلبن انتها فراى وال‬ ‫‪:. .‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫غا‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ا‪74 ..‬‬ ‫ولا صداق لها حتى هدت أمها ها ه ا ‪:::‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫۔ ‪:..‬لةي ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ها اي صداقها‬ ‫فتنال آبو مرو ان ‪ : :‬بل لا صسدداتنها ان كان ‪ ,‬ند‪ .‬دخل‬ ‫‪.‬‬ ‫رجا ‪5‬‬ ‫لا مت‬ ‫ن ‪: . . ....‬‬ ‫كاماد هو‬ ‫‪7.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فة‬ ‫ا‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠٠‬‬ ‫‪ .:‬۔‪.....‬۔ ة ‪.:.‬‬ ‫۔ ۔ ‪.. .:.‬‬ ‫أنه أغلق لها بابا أو أرخى‬ ‫شاهدين‬ ‫وان أنكر ذلك فأقامت ‪7‬‬ ‫عليها سترا فلها صداها ‏‪٠‬‬ ‫بها افلا ضكددا ق ‪ .‬لها أذ ا كانت‬ ‫واانن أنكز ولم نننم بين ‪4‬ة ولم يكن أدخل‬ ‫ا ‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امها عدل‬ ‫! ‪ :‬لابنتها ارناع جا=‬ ‫ورأى أن ثسهادة‬ ‫اا الام ‪ ,‬نشمادتيا‬ ‫لو اشهد د لولده ووم م‬ ‫‪ :‬انما لا ‪:‬تجوز اشهادة االأب‬ ‫وقال‬ ‫" ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬حجاادر ة‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه۔‬ ‫انا‬ ‫‪:‬‬ ‫امرآتان غتدالنا‬ ‫فجاءت‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬قف رجل تزوج‬ ‫الله‬ ‫تال آيو عبد‬ ‫}‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآنا أمرااتته‬ ‫الرجل‬ ‫قدد أرضعثيافلانا وفلانا تتعنى‬ ‫فلانة فهناالت‬ ‫‏‪ ١‬تشهد د آن‬ ‫>‪..‬‬ ‫رجل‬ ‫عدل و‬ ‫يفرق نينهما حتى‪ :‬مشنهد أ غليهما شاهدا‬ ‫فقال ‪ :‬ل‬ ‫‪.. ,!.‬م أ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪7 ١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪} .: ,.‬‬ ‫‘‬ ‫ص!‬ ‫‪.‬‬ ‫ا عدل‪.‬‬ ‫هى"‬ ‫أيضا‬ ‫' وت كون‬ ‫وهاتان‬ ‫اضتتمعا اوالشهيود‬ ‫هد د‬ ‫ا أنهما‬ ‫وأمراتان‬ ‫رجل‬ ‫شهد‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫عدول والمرأة التى شهدتها مسلمة؟ ‪ -‬‏‪.:.. :٠ .- © ٠ ."٠ ` ٠١٠‬‬ ‫تلت‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫قال ‪ :‬يفرق بينهما اذا جاهد! على ما ذكرت‪٠ ‎‬‬ ‫وعن امرآة ثالت ‪ :‬قد أرضعت فلانا وفلانة‪٠ ‎‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬انه لا يغرق بينهما حنى تكون عدل حرة‪٠ ‎‬‬ ‫تال الوضاح بن عقبة عن موسى ‪ :‬آن شهادة الولى على الرضا بالنكاح‬ ‫|‬ ‫جائزة ‪.‬‬ ‫عن هام ‪ :‬فى رجل له خمس بنات فزوج واحدة منهن رجلا‬ ‫وسماها ونسى النهود ااسمها ث ثم توفى الرجل ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا قاات كل واحدة منهن انها هى‬ ‫الميراث ببنهن‬ ‫قال بأخذ‬ ‫بناتى فذلك ليس‬ ‫الا آحد‬ ‫التزويج‬ ‫عنلد‬ ‫بمكن سمى‬ ‫وان لم‬ ‫بنزويج ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ب ‪٠‬ت‬ ‫جا‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ق‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫صدتنات النساء من النخل وغيرها وكيف التضاء‬ ‫‪ .‬من ذلك ‪.‬‬ ‫من كتاب محمد بن جعثر ‪:‬‬ ‫‪ , .:‬وأعلم أنه قد ثبت فى صدقات النساء ما لم يثبت ف غير ذلك من‬ ‫‪...‬‬ ‫الراء والعطايا لان المرآة قد نكحت علنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫برأى‬ ‫فان تزوجها‪ :‬عاى مائة نخلة مبهمة‪ :‬فاها مائة نخنة ؤسطة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫وان تزوجها على مائة نخلة خيار ‪ :‬فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل‬ ‫‪٠‬‬ ‫تقضى منه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ليلد‪ ١ ‎‬لذ ى‬ ‫وان تزوجها على مائة نخله خيار من ماله فهمى مثل الاولى وينظ‪-‬ر‬ ‫العدول لها نخلة خيار ثم تقضى مثلها من ماله ‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫خيار‬ ‫مائة نخلة‬ ‫فلها‬ ‫ماله‬ ‫خيار‬ ‫نخلة‬ ‫مائة‬ ‫على‬ ‫تزوجها‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫لا معد و‬ ‫وقيل ‪ :‬واذا كان بين كل نخلتين مما يقضى فى الصدقات ستة عشر‬ ‫ذراعا ؤ فذلك للمقضى أو ما زاد على ستة عشر ذراعا فهو للقاضى ‏‪٠‬‬ ‫هن‬ ‫صہ` اتتها‬ ‫نقضى‬ ‫المرآة‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫المؤثر‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫مواضع‬ ‫ثلاثة‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الوكس الثلث‪‎‬‬ ‫ومن‬ ‫ومن الوسط الثلث‬ ‫الثلث‬ ‫الخيار‬ ‫من‬ ‫فان كان فى موضع نخل قاضيته برعءوسها تعد عدا قضيت نخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا للوضع حتى تستوفى ولم يغرق عايها التضاء‬ ‫ذلك‬ ‫وأن كان موضعا ليس فيه ما يعد برءوسه قضيت من كل موضع‬ ‫ثلثا بالقيمة من الخيار ومن الوسط والوكس هكذا حنظنا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان تزوجها على غلام أو جارية ؟‬ ‫فان كان من عمان فان خدمهم الزنج ولها زنجية آو غلام زنجى‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرقيق‬ ‫بثمن‬ ‫المعرفة‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫وسط‬ ‫وان تزوجها على غلام فا ارسى أو أبيض فلها غلام من الهند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيض‬ ‫الأجناس‬ ‫منن‬ ‫م‬ ‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫‪ 1‬لىسند‬ ‫آو‬ ‫الدنيا جارية لا تموت‬ ‫وآن تزوجها على جارية لا تموت فانه ما‬ ‫الا أنه أن تزوجها على "جارية كلما كانت من عندها جارية فعليه لها‬ ‫جارية مكانها فانه لمجهول ولا يحرمها ما شرط لها لان شروطها ه_ذه‬ ‫مجهز ولة ود ‪ :‬أثبثها المسلمون ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫محدود‪ .‬من‬ ‫الدواب والعبيد أو شىء‬ ‫من‬ ‫على شىء‬ ‫فان تزوجها‬ ‫الفرو ض فلها شرطها وتعطى الوسط من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ونال أبو الحوارى ‪ :‬اذا تزوجها عاى غلام ولم يسم كم طوله ‏‪٠‬‬ ‫فنال عن قتال ‪ :‬ربع خماسى وربع سداسى وربع آمرد وربع ملتحى ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٠‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ١٤٦.‬۔۔‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ثلث س۔داسى وثلث أمرد وثلث ملتحى هكذا قال‬ ‫أبو المؤثر ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫وان تزوجها على نخل فليس لها من النخل عزبة فانية ولا جائحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الارض‬ ‫من‬ ‫و‪:‬الايددى‬ ‫ولا مأكولة له تنالها الدواب‬ ‫ولا فسلة‬ ‫النكاح ان هذه اانخل تعطاها من البلد ان هى‬ ‫عند‬ ‫وان كان شرطها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها من ذلك الىلد‬ ‫َ وان بكن لها شرط فان صداتها من بلدها الذى تزوجها منه هذ!‬ ‫الرجل ‏‪٠‬‬ ‫فان كان زوجها ميتا وأراد الورثة أن يعطوها من غير ماله بلا رآيها »‬ ‫فليس لهم ذلك ولها صداتها من مال زوجها ‏‪٠‬‬ ‫يعطو ها‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫عليهم‬ ‫وليس‬ ‫لهم‬ ‫ذلك‬ ‫قيل‬ ‫‏‪: ٠‬وقد‬ ‫قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫البلد ومن‬ ‫المال من‬ ‫من‬ ‫مالهم بعيره‬ ‫يفدوا‬ ‫أن‬ ‫حقها واهم‬ ‫وعلى القول الأول على ما وجد أنه ييدآ بالنخل فتقضيها حتى بفرع‬ ‫بلدها وغير بلدها‬ ‫من‬ ‫نخلة‬ ‫بالقيمة‬ ‫ودوابه‬ ‫ان طلبت النخل ثم أرضه ودوره‪٥‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فحسور ق‬ ‫حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هثم الأرض‬ ‫اغسل‬ ‫بالنخل تم‬ ‫يدآ‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قتال غيره‬ ‫والأصول غير الماء ص أى ثم تستوف ثم بعد ذلك العروض ما كانت‬ ‫اذا لم ييق من الأصل على نحو ما حفظ عنه ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫حقها‬ ‫العدول‬ ‫الزوج حيا فعليه أن يقضيها نخلا برأى‬ ‫وان كان‬ ‫وصار‬ ‫ذاك‬ ‫ملك‬ ‫اذا‬ ‫غيره‬ ‫من مال‬ ‫شاء‬ ‫من ماله وان‬ ‫ان شاء‬ ‫عايه‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫والمعرفة‬ ‫من آهل الفضل‬ ‫العدول‬ ‫تنام بذلك‬ ‫التقاضى‬ ‫واذا حضر‬ ‫اذا كانت‬ ‫قتضوها نخلا وسطا‪ .‬من آى نخلة كانت من أنواع النخل‬ ‫مما له الئخمن ‏‪٠‬‬ ‫ونظرنا فى ااصدقات أى يعد للمرآة لحقها من مال زوجها وها قالوا‬ ‫به بعد لها بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫فينبغى أن تكون القيمة ف كل موضع تستوى الثمن فليس أن‬ ‫النخل استوت ولكن استوى الموضع ف تناسيه فعلانا ومرخصه فينظر‬ ‫من كل موضع نخلة وسطا يرى أنها قاضية وينظرون ثمنها ف موضعها‬ ‫ثم يعدون النخل من ذلك الموضع ‏‪٠‬‬ ‫وكل نخاة كانت مثل تلك النخلة الوسط فهى عن رأسها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حسيو ها بقيمتها‬ ‫على ذلك أو نقصت‬ ‫ز ادت‬ ‫وكل نخله‬ ‫ومثل ذلك لو آن امرآة كان لها على زوجها عشرون نخلة وله‬ ‫عشرون نخلة اذا وقف عليها المدول رأوها مستوية وسطا قاضية‬ ‫برءوسها وكلها فى مواضع يجوز منها القضاء قضوها إياها ثم نظروا‬ ‫فاذا كل عشر منها ف موضع من القرية فعشر فى موضح نفيس يزيد قى‬ ‫ثمنه الطالب آو من نوع يرعى الناس فيه ويزيدون فى ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫العشر آلف درهم‬ ‫هذه‬ ‫ثمن‬ ‫النوع 'الآخر أكرم منه كان‬ ‫فماذا كان‬ ‫القيمة‬ ‫ق‬ ‫وأجود‬ ‫أفضل‬ ‫العدول‬ ‫عذد‬ ‫وهى‬ ‫الأو اخضر‬ ‫العشر‬ ‫ونظرو ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١٤٨‬۔‬ ‫الا أنها ليس يتنافس فيها كما يتنافس فى الأخرى فنظروا فى ثمنها فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مائتى درهم‬ ‫تساوى‬ ‫هى‬ ‫قى المنافسة يعد‬ ‫فهل ينبغى لهم فى العشر التى بلغت ألف درهم‬ ‫أن رأوها قاضية برعءوسها أن برجعوا آن‪ .‬يحملوا ما طلع من ذلك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫مائتى‬ ‫التى نساوى‬ ‫هذه‬ ‫أو‬ ‫الصداق‬ ‫من‬ ‫يقضى‬ ‫الذى‬ ‫الطالب‬ ‫‪5‬‬ ‫آن يرجعوا‬ ‫قاضية برءوسها‬ ‫وهل يبيع لهم من بعد أن رأوها‬ ‫مضاعفوزا عليها ؟‬ ‫فهذا مما يدل على أنه يقصد بالقضاء الى النخل الوسط ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫بالثمن ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسالة‬ ‫والمرأة ومن له الصداق ليس لهم قيمة ولا دراهم الا أن العدوز‬ ‫احتاجو! الئ ذنك الأن النخل والأرض تختلف عليهم ف الدون منها‬ ‫جميعا‬ ‫الوسط‬ ‫على بعض ولا يجدون‬ ‫والغال وزيادة بعض النخل‬ ‫فيرجعون الى القيمة وعرفوا قيمة النخلة الوسط التى عزموا أن يكون‬ ‫القضاء عليها ثم آخذوا قيمة الصداق على تلك الدراهم ‪.‬‬ ‫وان نظروا قيمة العليا‪ .‬من النخل وقيمة السفلى وقيمة الوسطى‬ ‫ثم أجمعوا آثمانين جمبعا ثم آخرجوا ثلثه وهو معنا وجه وقد‪ .‬أخذوا‬ ‫يمة الوسط ‪.‬ه ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫| نما دنبيعى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫آنه‬ ‫الاه‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫منهم‬ ‫بالاجتهاد‬ ‫النخل‬ ‫يأخذون‬ ‫يقومرن‬ ‫بالقيمة‬ ‫الصمدتذات‬ ‫العدول‬ ‫خى‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫ف موافقة العدل اذا كانت النخل لها ثمن غال قوموا على قدر صحة‬ ‫النخل وغلاها فى القرية ‏‪٠‬‬ ‫يرون‬ ‫قدمت ا ما‬ ‫من‬ ‫الثمن حطوا‬ ‫متضعفة‬ ‫مطفة‬ ‫اانخل‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫ولا ينبغى أن تكون قيمتهم واحدة ف الرخص ولا فى الغلاء ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ف الأرض اذا قضوها على نخل نظروا فى القيمة على قدر‬ ‫ا"أرض وغلائها لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رخص‬ ‫وتد وافتنا بعض هذا غير أن النخلة الوسط التى يكون عليها قيمة‬ ‫الصداق انما تقوم على أنها صحيحة ‏‪٠‬‬ ‫وأما المال الذى يقضى منه فانما يقضى بقيمته ف ذلك اليوم كان‬ ‫صحيحا أو مريضا أو غاليا أو رخيصا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لهذه المرآة عاى زوجها نخل الخيار فانها تنظر خير نخلته‬ ‫ى بلدها ثم يقضى مثلها من ماله ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لها نخل خيار غلها وسط الخيار لن الخيار يتفاضل‬ ‫والوسط من ذلك عدل وهو أن ينظر خير نخلة من بلدها ثم تنظر نخلة‬ ‫خارج من‬ ‫وما كان دونها فهو‬ ‫العدول انها خيار‬ ‫ثانية خيارا بتول‬ ‫الخيار ‏‪٠‬‬ ‫وينظرون نخلة ثابتة يقولون انها معهم خيار وهى عندهم وسط‬ ‫الخيار فيما بين خيار الخيار والنخلة السفلى التى من أسفل الخيار‬ ‫ثم يقضى على تلك النخلة الوسطى ڵ ان أمكن باانظر والا فعلى قيمة‬ ‫تلك الوسطى ألو ثلث قيمة ثلاث التنخلات ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫وذيل ‪ :‬اذا كان الزوج ميتا فللورثة أن يقخ۔وها ف ةول بعض‬ ‫المسلمين حيث أرادوا من ماله ويكون ذلك فى موضعين أو ثلاثة أو أربعة ‏‪٠‬‬ ‫ان كان للميت قطع مكن ذلك منها س ولا يلجآ الى طرف من البلاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بترعها الماء ولا الى موضع غائب‬ ‫االى نخ_ل‬ ‫ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫ق ذلك‬ ‫‪ :‬قد اخنلف‬ ‫قال غبزه‬ ‫قال من نال ‪ :‬ليس لهم آن يقروا علبيها مالها فوق موضع اذا وفى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫لها حتها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال لهم ‪ :‬ان يفرتوا عليها فى موضعين‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬أربعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نعلم أنه قيل أكبر من أربعة‬ ‫ونساء ااجبال لا يقتضين من الباطنة ‏‪٠‬‬ ‫وحفظت عن مبشر ابن سعيد عن موسى بن على أن امرآة نازعت‬ ‫ق صداقها وهى من آهل الرستاق فقال زوجها ‪ :‬انه يتضبها من صداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الباطنة‬ ‫فحكم موسى بن على آن يعطيها صداها من البلد الذى تزوجت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬فه‪‎‬‬ ‫‏‪ ١٥١‬۔‬ ‫قال ‪ :‬فانسنرى لها زوجها من بلدها وعدلها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره من الفقهاء ‪ :‬ى رجل طلق امرآته وليس له مال ف بلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ف بلدها‬ ‫أقول ‪ :‬تقضى على قدر قيمة بلده اذا كان حيا الا آن يكون هو‬ ‫من آهل الباطنة وهى من أهل الجبال ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجبال فلها من الجبال‬ ‫‪ 55‬و ‏‪ ١‬ن كا ن من أهل‬ ‫وان كان هالكا فلها القيمة من بلدها كانت من أهل الباطنة أو من‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الح ‏‪ ٢‬ال‬ ‫أهل‬ ‫وان كان هو من غير آهل عمان والمرأة من آهل عمان وكان حيا‬ ‫اعطيت بندر القيمة من ف بلدها من عمان ‪.‬‬ ‫ومن جواب محمد بن محبوب وبثسير بن المنذر والوضاح بن عقبه‬ ‫فعدلها‬ ‫هلك وعليه لزوجته مهر نخل‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫بن عاى‬ ‫الى محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ودراهم‬ ‫ودواة‬ ‫أرض‬ ‫وله‬ ‫نخل فلم تسنوف‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫فقالت المرآة ‪ :‬أنا آخذ ما ترك زوجى برأى العدول ‏‪٠‬‬ ‫وكره ذلك الورثة وقالوا ‪ :‬نعطيك من نخلنا ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬تند قنال بعض ‪ :‬ان لها آن تأخذ مما سوى ذلك اذا أعطاها !لورثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫صداقها من النخل درآى‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫لم تجبر على ذلك وان كان بياع من مال الهانك ويشترى لها نخلا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلد‬ ‫عدول‬ ‫الدراهم بقيمة‬ ‫لم بؤخذ لها نخل فاايد لها من أخذ‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫لها ‪6‬‬ ‫مثل الذى‬ ‫وعليها‬ ‫هذا الرأى الآخر أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫وماله فى بلده‬ ‫المرأة من باد وزوجها من بلد آخر‬ ‫واذا تزوج‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫وليس له ف بلدها مال ‪.‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان لها صداها من ماله من بلده ‏‪٠‬‬ ‫وأحب آخرون ‪ :‬أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها لأنه ربما‬ ‫كانت النخل من بلدها أغلى ‏‪. ٠‬‬ ‫من بلده فبقيمة بلده‬ ‫‪ :‬نها 'اذا قضيت‬ ‫عن نبهان‬ ‫تقال آبو الحوارى‬ ‫وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها ‪.‬‬ ‫وان كانت هذه قرية ليسها من عمان فلها حقها من البلد التى‬ ‫تزوجت فيه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانا غريبين جميعا قدما الى عمان ثم مات الزوج آو فارقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وبنظر‬ ‫الحا كم أخذته‬ ‫حكم لها يه‬ ‫لها حتها أو‬ ‫قحبث وجب‬ ‫قال غيره ‪ :‬حسن فى الغريبين آن يكون القضاء الحق حيث وجب‬ ‫البلد ‏‪٠‬‬ ‫بسنة ذاك‬ ‫التضاء‬ ‫لها‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫ونحن نرى أن يكون سنة البلد التى تزوجها فيه‪. ‎‬‬ ‫ق صدااق المرأة من النخل‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬قد اختلف‬ ‫تال غيره‬ ‫فتتال من تنال ‪ :‬اذا طلق وله فى بلدها مال وله فى بلده مال وبلدها‬ ‫غير بلده ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬تقضى من ماله من بلده بنسبة بلدها ‏‪.٠‬‬ ‫وتنال من قتال‪ :‬ينسدة بلده ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬بنسبة البلد الذى تقضى غيه ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى على ‪ :‬ف رجل تزوج امرآة من قرية ثم خرج بها الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قرية آخرى فطلقها هناك وكان مهرها عليه مائة نخلة‬ ‫قال ‪ :‬فأقول ‪ :‬انه يقضيها حقها من البلد الذى تزوجها فيه ‪.‬‬ ‫وان لم يكن له فيها نخل أعطاها من نخل بلده الا نخل الحظ لن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير الحط‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫وقيل آيضا ‪ :‬عليه أن يعطيها من البلد الذى تزوجها فيه بقيمته ‪.‬‬ ‫فان لم يكن له مال ببلدها فله آن يقضيها من بلده على قيمة بلده ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫وان لم يكن له مال فى بلدها ولا فى غيره فلها قيمة بلدها الذى‬ ‫تزوجها فيه ‪.‬‬ ‫وقيل عن محمد بن محبوب ‪ :‬أنه كان يرى أن من لزمه فى القربات‬ ‫صداق فله آن يعطيه حيث شاء منها من نزوى آو من سمد أو من سعال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برآى العدول حتى تنازع من نزوى والجا المطلوب اليه ماله من نزوى‬ ‫وقتال ‪ :‬من لا مال له من نزوى وأراد آن يقضى من يقضى من سعال‬ ‫غرآى عليه له ‏‪٠‬‬ ‫وعبد الله ‪ :‬يرى أن يقضيها نخلا من نزوى برآى العدول ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن له مال ولم يشتر لها من نزوى صداقها فلها قيمة‬ ‫صداها كما يقوم عدول بلد آهل نزوى النخل والوسطى من الصدانات ‪.‬‬ ‫وقتال ‪ :‬آرى ان كان ند أمضى الرجل من آهل نزوى وأهل س۔مد‬ ‫حبث ساء من القربات فند رجعت عند ذلك ونفكرت فبه فرأيت ‪:‬‬ ‫آن آهل نزوى يقضون من نزوى ‏‪٠‬‬ ‫وآهل سمد يتتضون من سمد ‏‪٠‬‬ ‫وآهل سعال يقضون من سعال ‏‪٠‬‬ ‫تازم‬ ‫التى‬ ‫التامة‬ ‫سعال‬ ‫آهل‬ ‫و لا‬ ‫نزوى‬ ‫أهل‬ ‫لا يلزم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س۔_ مد‬ ‫آهل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!٥٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫القسامة التى تلزم آهل سعال‪‎‬‬ ‫تلزم أهل نزوى وأهل سمد‬ ‫ولا‬ ‫ولا تلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التى تلزم أهل سمد ‪،‬‬ ‫وانما يازم آهل نزوى عمارة المسجد الجامع وحدهم ‪.‬‬ ‫وحدهم وأهل‬ ‫الجامع‬ ‫مسجدهم‬ ‫عمار ة‬ ‫سعال‬ ‫آهل‬ ‫بلزم‬ ‫وكذاك‬ ‫حسمد يلزمهم عمار ة مسجدهم الجامع وحدهم ‪.‬‬ ‫امرآة من نزوى وآصلها من الغابة والرجل أصله‬ ‫وان كان تزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫الى آن مات الرجل وترك مالا بنزوى »‬ ‫من الرستاق وكان معها بنزوى‬ ‫‪+‬‬ ‫نزوى‬ ‫اقتها من‬ ‫صد‬ ‫تقضى‬ ‫فرآينا أن‬ ‫وان احتج وارثه آن له مالا أ بالرستاق وهو من آهل الرستاق ‪5‬‬ ‫المرآة من ماله ‪ :‬بالرستاقا ‏‪٠‬‬ ‫والمرآة من آهل الغابة فطلب أن‪ :‬تقضى‬ ‫فآشرنا فى ذلك فلم يفرق فيه برأى ولم يصح المال الذى فى‬ ‫الرستاق فمضى القضاء من ماله الذى من نزوى من النخل وغير النخل ‏‪٠‬‬ ‫تقال آبو الحوارى تقضى حيث كان مقامه ساكنا بزوجته ‏‪٠‬‬ ‫نزوى ثم مات‬ ‫نزوى تزوج امرآة من آهل‬ ‫رجل أيضا من أهل‬ ‫آو طاتها فطلبت صداتها فباع ماله من نزوى أو الجاه أو لم يكن له مال‬ ‫بنزوى ودعاها أن يعطيها مالا له بسعال فكرهت واحتجت أنه نخل‬ ‫نزوى أغلى من نخل سعال ؟‬ ‫أن تقضى‬ ‫عذ‬ ‫رأى‬ ‫من سعال مقيمة نزوى ثم ماغنا أنهم ‪ 3‬رجعوا‬ ‫أن تبكون‬ ‫عن ذلك ورآوا آن نزوى وسعال قرية واحدة ولا عدم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫المواضع موضع أغلى من موضع وانما لها نخل قاضية فاذا أخذتها فقد‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أسا‬ ‫الرآى‬ ‫هذا‬ ‫تلنه ولم ير ق‬ ‫ئمنها أو‬ ‫استوفت ولا ينظر الى زبادة‬ ‫وقد وجدنا عن أبى عبد الله فى هذه المسآلة ث كيف رأى ولا وآخر‬ ‫وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬فبهذا نأخذ‬ ‫الله _‬ ‫على ‪ .7‬رحمه‬ ‫أبى على موسى بن‬ ‫القاسم عن‬ ‫بن‬ ‫وذكر عمر‬ ‫لا يزال عنه‬ ‫ان من قضى زوجته صداقها فى مرضه أن لها ما قضاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫ويدخله‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفضل‬ ‫غربه فضلا اخرج‬ ‫رأوا‬ ‫فان‬ ‫من ذلك البلد‪.‬‬ ‫‪ .‬وان كان فى شرط النكاح آن صداتها من بلد فهو‬ ‫ولو مات المطلوب وأوصى أن يقضى‪ :‬من غه۔ه فليس له ذلك فى حبانه ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مماته‬ ‫ق‬ ‫وامرآة لها على زوجها مائة نخلة وليس له نخل وله أرض ودور‬ ‫؟‬ ‫تخاا‬ ‫نأخذ ها ونتضها‬ ‫آو‬ ‫أ ضه‬ ‫نحن نبيع‬ ‫‪:‬‬ ‫الورثة‬ ‫فقال‬ ‫ذالك‬ ‫وغير‬ ‫فان كرهت فليس لهم ذلك ولها أن تأخذ من مال زهجها ما ‪.‬كان‬ ‫من أرض أو غيرها فليس لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض أو غيرها برآى‬ ‫‪+‬‬ ‫العدول‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫وينظر الى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع فيأخذ من أرضه‬ ‫قيمتها ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫الا‬ ‫بعطر ها‬ ‫‪9‬‬ ‫ليس للورثة‬ ‫انه‬ ‫ترل هذا‬ ‫وخد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫زوجها كان نخلا آو غير ذالك بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫النسل‬ ‫والا أخذت‬ ‫نخل زوجها ‪.‬وغاء‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫الغسل‬ ‫و الغسل ولا تآخ_ذ‬ ‫الأرض‬ ‫وتدع‬ ‫‏‪ ١‬ماء‬ ‫تاخذ‬ ‫آن‬ ‫وليس لها‬ ‫‪.,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫الا برآيها ورآى‬ ‫النخل‬ ‫وتدع‬ ‫والأرض‬ ‫وليس للورثة آن يعطوها نخلا من غير مال زوجها ويفدوا ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫وليس لها آيضا هنى ان طلبت نخلا أن يباع مال زوجها ويعطى نخلا‬ ‫لم يكن لها ق الصداق والنقد وعليها آن تتأخذ من مال زوجها بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫ويعطى‬ ‫ا ‏‪٢‬لال‬ ‫ويباع‬ ‫وتعطى‬ ‫دراهم‬ ‫تاأخ_ذ‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫»‬ ‫دراهم الا أن تريد هى ذلك ويريذ ذاك الورثة و هم بالون‬ ‫مال زوجها‬ ‫من‬ ‫الا نخلا‬ ‫قال ‪ :‬آن ليس لها أن نأخذ‬ ‫وتنال من‬ ‫ويباع اه‪-‬ال ويشترى لها نخلا به ويقضوها الورثة من حيث شاءوا نخلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫من تضاء‬ ‫مالقيمة‬ ‫وكذلك ليس لها آن تأخذ الا نخلا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫من مال‬ ‫نخلا‬ ‫وتنخضى‬ ‫‏‪ ١‬لال‬ ‫قضت‬ ‫زوجها نخل‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫وجو‬ ‫فان‬ ‫زوجها آو يقدروه الورثة ان كانوا بالغين ويتضوها حيث شاءوا نخلا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يتيما فلا خيار فى ذلك‪.‬لها ويقتضيها الوصى والمسلمون‬ ‫نخلا ولا يباع من مال زوجها ويشترى لها نخلا تقضى اياها وعلى هذا‬ ‫القول الآخر ‏‪٠‬‬ ‫وآما القول الأول ‪ :‬وان كان الورثة يتاما آو بالغين فليس لها‬ ‫ولا عليها الا آن يآخذ من مال زوجها ما كان ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬امرأة ملكها رجل فمن قبل آن يدخل بها اختلفوا فى اللحق‬ ‫فقال والد المرآة بأمرها أن حقها أربعة آلاف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫آلف‬ ‫‪:‬‬ ‫الزوج‬ ‫وقتال‬ ‫فقالو! ‪ :‬ان كان دخل بها فالقول قول الزوج وعليها البيذة ع وفيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫رآى‬ ‫وان كان لم يدخل فالقول تقولها ‏‪٠‬‬ ‫ويقال للزوج أن يدا له لن يدخل عاى أربعة آلاف على ما ادعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫فذلك‬ ‫وان كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التى أقر لها به ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قيل هذا‬ ‫ند‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬القول قول الزوج دخل بها أو لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٩‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فصاعدا‬ ‫ان ادعى صداقات نساها‬ ‫‪ :‬القول قوله‬ ‫وتنال من قال‬ ‫وان ادعى أقل من ذلك فالقول قولها ويجبر ان شاء طلق وكان‬ ‫أنتر ‪+‬‬ ‫ما‬ ‫علبه نصف‬ ‫قول‬ ‫هو‬ ‫القول‬ ‫و هذا‬ ‫هى‬ ‫ادعت‬ ‫عليه ما‬ ‫وكان‬ ‫مها‬ ‫دخل‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حسن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وامرأة تزوجها رجل وعة_د له الولى عقدة النكاح ودخل بها‬ ‫بلا صداق مفروض ؟‬ ‫فان اختلفا فى الصداق من قبل آن يدخل بها انتقض النكاح ‏‪٠‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وان دخل بها قتند ثيت النكاح ؤ ولها مثل صداق واحدة من نسائها‬ ‫وهو وأخواتها وعماتها ‪.‬‬ ‫غان اختلفت صداقاتهن فلها الوسط من ذاك وان كانت هى قد تزوجت‬ ‫هى زوجا من تبل زوجها على أقل من صداقات نساثها ه‬ ‫فتالوا ‪ :‬ليس لهاا على زوجها هذا الا مثل صداقها الذى تزوجت‬ ‫عليه هى فلا ترد الا مثل صداقات نسائها ‏‪٠‬‬ ‫آكثر من ص۔داقنات‬ ‫الأول‬ ‫كانت تزوجت علبه‬ ‫الذى‬ ‫صد اتها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫نسائها الا أن تكون هى مع العدول من آهل المعرفة بها مستحقة ف قدرها‬ ‫كمثل الصداق الذى تزوجت عليه من قبل ‏‪٠‬‬ ‫نسائها لأن‬ ‫زائد ‏‪ ١‬على صداتنات‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫آن تحرم‬ ‫فما نحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها والى من نساها‬ ‫هد‬ ‫قال لبو الحوارى ‪ :‬ليس لها عليه الا صداتها الذى تزوجت عليبه‬ ‫قال لى نبهان ‏‪٠‬‬ ‫هكذا‬ ‫قليلا آو كثيرا‬ ‫كان‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬لها ‪ :‬صداق مثلها ف قدرها ولا ينظر الى‬ ‫!‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫نساتئها‬ ‫صدتنات‬ ‫وقال من قال كصداقتات مثلها من نىسائها ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تقال ‪ :‬مثل صداتات نسائها فان اختلفا ذلك فلها الوسط‬ ‫من صداقات نسائها ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬لها كصداق أمها ‏‪٠‬‬ ‫صداتتها‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫علئ صداق‬ ‫قيل زوجا‬ ‫من‬ ‫تزوجت‬ ‫قد‬ ‫وان ‪ .‬كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها‬ ‫والا فلها صداق‬ ‫عليه‬ ‫تزوجت‬ ‫الذى‬ ‫القد ر‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫'ان‬ ‫ذلك‬ ‫وان كانت الصداقات مختلفة كان لها الوسط من صداتاتها ‏‪٠‬‬ ‫رجل قضى امرة أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر من قطعة‬ ‫كانت نخل لم يبق من النخل غير الذى تقضى أو باع غير 'الأكصول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتند‪٩‬‬ ‫النخل‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫فقد قال من قال ‪ :‬ان النخل لا تعطى الا بقياس أصول النخل‬ ‫‪٠‬‬ ‫سنة‪‎‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان النخل التى قد فنيت وانها لكل نخلة ثلاثة‬ ‫شمخ واحد فالثلاث‬ ‫ق‬ ‫ملتفات‬ ‫ثلارث‬ ‫آو‬ ‫ملتفتين‬ ‫نخلتين‬ ‫كانتا‬ ‫غان‬ ‫أذرع‬ ‫بأرضهن كلهن له ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولو فارق الآخرة ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال من الفتهاء ‪ :‬ان لها صداتها‬ ‫أن تقبض الأول من‬ ‫ين ا سبح ‪ :‬نان فارتتها قبل‬ ‫وتنال محمد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آجل ‪ 0‬وهو ا قول‬ ‫صد داق‬ ‫لهنا‬ ‫يكن‬ ‫انتها لم‬ ‫صد‬ ‫غيره ‪ :‬تقال وهذا معنا أنه اذا فارق الآخرة لم يكن لك ولى‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الآجبل ٭‬ ‫معجل‪ :‬من‬ ‫صدااق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مباح‬ ‫عليها لأن ذلك‬ ‫‪ :‬لا صد اق لها عليه اذا تزوج‬ ‫وتال من قال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا تزوج باذنها فأذنت له فى التزويج فتزوج ولاحق‬ ‫عليه لأنه قد تزوج برآيها ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوج بغير ‪:‬اذنها قعليه الخجل من صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآة بعينها‬ ‫يتزوج‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫تأذن‬ ‫(م ‏‪ - ١١‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ١٦٢‬ب‬ ‫باجل‬ ‫لها‬ ‫ولم ‪7‬‬ ‫فتزوج‬ ‫يعينها‬ ‫امرآة‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫أذنت‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقها‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫عليها‬ ‫]‬ ‫اذا‬ ‫صدانتها‬ ‫باجل‬ ‫لها‬ ‫‪ ::‬يؤخذذ‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫امرأة بعينها ‪7‬‬ ‫ل" يعين‬ ‫نغينها أو‬ ‫بامرأة‬ ‫الاذن‬ ‫كان‬ ‫يعير اذنها‬ ‫باذنها آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى للعدة‬ ‫على زوجته ثم طلق الخوالى | ثم ردها‬ ‫امرآة‬ ‫فان تزوج‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫وردت‬ ‫التى طلقت‬ ‫للأولى‬ ‫‪ :‬الصدقات‬ ‫تقال‬ ‫من‬ ‫غقال‬ ‫رذغا ق العدة ‏‪:.... ٣‬‬ ‫ولا ضداق لاخرة‪. .‬؛ لن‪ :‬هذا ليس بتزويج وانما‬ ‫و‪,‬ليس لاكخرة آجل‪ ,‬صداقها ث ولاثولى ولاكخرة لأنه تد رد للثولى‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫شىء‬ ‫لتاخرة‬ ‫ولو أنه لم بطلتها لم يكن‬ ‫النكاح‬ ‫بمنزلة‬ ‫ووالرد‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يؤخذ بالآجل لاكخرة ولا يؤخذ بالآجل لاثولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردها‬ ‫اذا‬ ‫وان كانت الأولى اختلعت اليه ثم ردها فى العدة فالاختلاف فيه‬ ‫‪٠.‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬حدا‪‎‬‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واالآكد أن يكون لتاخرة آجل صداتتها‬ ‫رجصت‬ ‫ثم‬ ‫نفسها‬ ‫ماكت‬ ‫قد‬ ‫لأنها‬ ‫صدا تها‬ ‫ياآجل‬ ‫للاولى‬ ‫يؤخذ‬ ‫ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الآخرة‬ ‫على‬ ‫فهى داخله‬ ‫والاولى لم يكن لها نىفسها ملك ه‪. . :‬‬ ‫‪.١٦٣‬‬ ‫وتيل ‪ :‬اذا تزوج الرجل‪ ,‬على رجل غائب فانه يضمن التزوج وعلى‬ ‫الغائب الصد اق ‏‪٠‬‬ ‫المتزوج‬ ‫للزم‬ ‫أمره‬ ‫يعلم‬ ‫تيل آن‬ ‫حدث‬ ‫الغائب‬ ‫حدث‬ ‫ان‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫٭‪.‬۔‬ ‫علعه الصداق‬ ‫وكذالك الذ ى يتزوج على نفسه اذا كان قى حد من يجوز له أن يزوج‬ ‫جرمنه ‏‪٠.‬‬ ‫والمرأة يتزوج بها اليتيم لها ف نفسها الخيار ان ساءت رضيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم ترض‬ ‫وان شاءت‬ ‫و تمسكث‬ ‫فان رضيت فى أول التزويج أمسكت عليه حت يبلغ ويعلم رأيه‬ ‫‪.‬‬ ‫¡‬ ‫‪- ٠.‬‬ ‫‏‪:. ٤‬‬ ‫ذلك‬ ‫ار ادته ق‬ ‫وتمام‬ ‫ا قان رضى بالتزونج ثبت ‪` ¡ :‬‬ ‫وان حدث بالمرأة المتزوجة حدث وكانت راضيية بالتزويج وكان‬ ‫المالك لها صبيا وجب له الميراث فى مالها اذا كانت راضية ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬قال الحوارى ‪ :‬فان بلغ اليتيم من بعد موتها حلف يمينا ان لو كانت‬ ‫حيه لرضى بها زوجة وأنه قد‪ .‬آم هذا التزويج ورضى به ثم يكون عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫ويكون له الميراث منها ث هكذا حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الزوج بالغا والزوجة يتيمة آو صبية ووالدها حى‬ ‫فالتزويتج بحاله ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٦٤‬‬ ‫فاذا بلغت ورضيت به زوجا ثبت النكاح‪.٠ ‎‬‬ ‫وان كرهت ‪ :‬انفسخ النكاح‪٠ ‎‬‬ ‫وان مات وهى لم تبلغ ورثته ولورثته عليها يمين اذا بلغت أنه لو‬ ‫كان حيا لرضيت به زوجا ‏‪٠‬‬ ‫واذا تزوج الرجل يتيمة ولم يعلم ما عندها فى ذلك ثم تزوجها‬ ‫كرهت‬ ‫خاذا‬ ‫للزوج‬ ‫الكراهية‬ ‫ظهر منها‬ ‫تم‬ ‫ما بلغت‬ ‫معد‬ ‫تزويجا ثانيا من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫' ‏‪٠‬‬ ‫التزويج‪ .‬وبطل‬ ‫نكاح‬ ‫انفسخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انها ما رضيت به زوجا ان اراد ذلك‬ ‫التزويج بيمين‬ ‫وبدركها‬ ‫حنى باغت‬ ‫ولها وكان آمر ها وانفا‬ ‫وعن رجل تزوج يتيمة زوجها‬ ‫رضا ها‬ ‫يعلم‬ ‫وام‬ ‫اق‬ ‫بالمد‬ ‫ثانية‬ ‫لها‬ ‫فأشهد‬ ‫الولى‬ ‫ورجح‬ ‫لها‬ ‫ويجهز‬ ‫ولا سخطها ‏‪٠‬‬ ‫ان قبضت النقد أوقبضت الثياب ثم أظهرت الكراكية وطاب الرجل‬ ‫أن ترد عليه الذى لعهلى جهته ؟‪. ,‬‬ ‫فننؤل ‪ :‬أن لم يصح رضاها حتى لظهرت الكراهية فذلك لها وعليها‬ ‫اليها من الدراهم والذهب‬ ‫يصره‬ ‫أملك كل شىء‬ ‫على الذى‬ ‫آن ترد‬ ‫والثياب والمتاع على جهنه ‏‪٠‬‬ ‫وما أتلفت من ذلك ردت عليه مثله الا ما صح أنه هو أمر فعهل‬ ‫غيه ما قال فهو ما ترد عليه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪`-\!٦©٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآله‬ ‫واذا تزوج الصبى المرأة البالغ ورضيت به زوجا غيره وأنتكرت‬ ‫الرضا ‏‪٠‬‬ ‫فاذا تام عليها شاهد عدل بالرضا ‪ :‬غرق بينهما وأخذت صداقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يحل لهما جميعا‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا ولدت ولدا فيكون الولد بغير رشده أو ولدين ‪.‬‬ ‫تال آيو الحوارى ‪ :‬الولد للأب ى فان علم هذا الزوج أيضا بتزويجها‬ ‫بهذا االصبى آو غيره وسمع آن عليهما البينة بالرضا بتزويج الصبى ولم‬ ‫يقم بأمر الصبى أحد حتى بلغ وطلب زوجته ورضى بالتزويج بها فرق‬ ‫‪, .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينها وبينه‬ ‫ولأ تحل لااول ولا للاخر ‏‪٠‬‬ ‫وان طلق الصبى لم يجز عليه الطلاق حنى تبلغ ثم يرضى أو يكره ‪.‬‬ ‫المجهر لة‬ ‫الشروط‬ ‫‪:‬‬ ‫أاللله‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫نال‬ ‫‪6‬‬ ‫أاللله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى قحطان‬ ‫كناب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آهلها ولا نقض فبها‬ ‫عا ى‬ ‫يجوز‬ ‫النكاح‬ ‫عتمده‪٥‬ه‏ة‬ ‫عند‬ ‫النكاح‬ ‫ق‬ ‫وننال أبو عبد الله ‪ :‬بلخنى أن موسى بن أبى جابر حكم ف امرأة من‬ ‫سيغم‬ ‫آهل سيتم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين وكان آه_ل‬ ‫يقرضون فق صدقات نسائهم‪ .‬اكل رجل أربعين نخلة ‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫مثل‬ ‫نخله‬ ‫فارسى أربعين‬ ‫رجل‬ ‫المرآة لكل‬ ‫فحكم موسى لهذه‬ ‫أهل بلدها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦٦‬‬ ‫فعاب ذلك عليه الاثسياخ ث وقالوا ‪ :‬ليست لها الا قيمة رجلين من‬ ‫`‬ ‫الفرس يوم تستحقها ولا يأخذ كما اشترط أهل بلدها ‪.‬‬ ‫وقال آبو عبد الله وذلك قولى كما قال الاسياخ ومن غيره ‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫ولا رجح‬ ‫ذلك‬ ‫حكمه‬ ‫أبى جابر لم ينقض‬ ‫ين‬ ‫موسى‬ ‫‪: :‬ان‬ ‫قبل‬ ‫‪ ,‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على دذلك‬ ‫و مضى‬ ‫وقال‪: .‬ا‪.‬ذا تزوج الرجل المرأة على صداق أربعة فرس ڵ فانقنال ‪:‬‬ ‫أو‬ ‫خماسى‬ ‫آو‬ ‫سد ‏‪ ١‬سى‬ ‫منعنى‬ ‫سن‬ ‫أو‬ ‫صفا ء‬ ‫أو‬ ‫مماليكا‬ ‫عبيددا أو‬ ‫أو‬ ‫رجالا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬تل آو إكبر فهو هشامبت‬ ‫؟‬ ‫مرسلة ولم ييذفسر‪ .‬كما ووصفت‬ ‫وان كان انما تزوجها على أربعة فرس‬ ‫‪7‬‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك فلا أر ئ لها ثسمئا ارن كان زوجها مات‬ ‫وان كان طلتها وهو حى [خذنه حتى يقر‪ .‬كم صداتتها هذا كم هو‬ ‫نل۔لا أو كثير ا ‪.‬‬ ‫يما شاء‬ ‫يسمى‬ ‫منه حنى‬ ‫به ولا ‪7‬‬ ‫لها بما سمى‬ ‫فأخذه‬ ‫ذ نىسائها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ولا ترجع االى صدنات‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فان آسهد وليها أنى قد زوجته لها على صداق ولم أسم به‬ ‫؟‬ ‫نسائها‬ ‫صدقات‬ ‫منه كوسط‬ ‫يها انا آخذ‬ ‫ودخل‬ ‫قال ‪ :‬لا ى ولكن اان كان حيا أخذته لها حتى يقر لها بما ساء ‏‪٠‬‬ ‫وليس لها الا ما نر به لها ‪.‬‬ ‫‪_ :١٦٧‬‬ ‫نساها‬ ‫و انما يكون لها أوسط صدقات‬ ‫‪ 7‬وان كا‪ ".‬ميتا فل ‪ :‬الها شىء‬ ‫اذا تزوجها ولم يفرض لها وليها سيئا ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫| ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد ألله ‪ :‬يجوز للرجل أن يشترى من زوجنه صداتها اللذى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫علبه‬ ‫كما يجوز لها اذا أعطته اياه ه ‏‪. .. , ., ٠‬‬ ‫‪ . .. :‬فان‪ :‬احتجت ‪.‬بالجهالة ‪ .‬للصداق ‪,‬و‪:‬أنه‪:.‬غير واف فلا حجة لها ‏‪٠‬‬ ‫‪: :.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫ب‬ ‫"‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪...‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫له بيعه ولا عطيته‪ .‬لغيره ما لم ‪ .‬يضمن ‪ .‬به‬ ‫يجوز‬ ‫تتال ‪ :‬ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ...‬وقف سماع مروان بن زياد عن محمذ بن محبوب _ رحمه الله ح‬ ‫"نالته ‪ ,‬عن زجل قبضئ' زوخته نقلا ‪.‬فآكلتها سنين ثم طلنها قدل آن ندخل‬ ‫ه ‪ ",‬ج" ‏‪ :٨‬و‪.‬‬ ‫مها ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫النخل‬ ‫علبه نضف‬ ‫وترد‬ ‫الثمرة‬ ‫علبه تصف‬ ‫تال ‏‪ : ١‬ترذ‬ ‫؟‬ ‫النخل ند فنيت‬ ‫‪ :‬غان كانت‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الارض ولا يلزمها ى النخل شىء‬ ‫قال ‪ :‬ترد عليه نصف‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت أن تضاها جارية فولدت معها أولادا ثم ماتت الجارية‬ ‫قطلققتها تدل أن يدخل بها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-٠.‎‬۔‪-‬۔‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠١٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬له نصف الاولاد ولا شىء عليها فى الجارية ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪_ ١٦٨‬‬ ‫واذا قضى جارية وماتت ثم طلقها من قبل آن يدخل ‪ :‬لم يلزمها‬ ‫أن ترد عليه نصف قيمتها ولكن ترد عليه نصف غلتها ‏‪:٠‬‬ ‫واذا استعماتها عملا فماتت فيه لزمها له نصف قيمتها ؤ لانها عرضتها‬ ‫للتلف فأنها مرتها أن نتزجر فوقعت فى البئر فماتت أو نطحها الثور‬ ‫قيمتها ونصف غلتها ‏‪٠‬‬ ‫فماتت فعليها له نصف‬ ‫وليس عليها ضمان فى النصف الباقى ‏‪٠‬‬ ‫واذا أتلفت النخل ‪ :‬لم يلزمها آن ترد عليه الا نصف الثمرة لانه دفع‬ ‫اليها برآيه آو برآيهما جميعا يما ليس عليه لها حتى يدخل بها وانما هى‬ ‫أمينة لا يلزمها !الضمان ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عثمان كان يقول ف المرآة تموت فيطلب الورثة صداتها‬ ‫استوفته‬ ‫الى زوجها العاجل والآجل ‪ 6‬فيقول الزوج آما العاجل فقد‬ ‫قبل الدخول ‏‪٠‬‬ ‫ان على الزوج البينة بالوفاء ودخوله‪ :‬لا يهدم حقها ‪.‬‬ ‫وكذلك ف الحياة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‪ ,‬االميشر يحكم‬ ‫كان ب ن‪.‬‬ ‫و‏‪ ٥‬بذلك‬ ‫وتنال مسبح‬ ‫ص۔د'اتتا لزوجته‬ ‫عليه صد اق خمسة عشر بعيرا‬ ‫قال لى عبد ا لله ‪ :‬والذى‬ ‫مرسلة تعطى الوسط من الابل من الذكور النصف ‏‪' .٠‬‬ ‫الثنئى‬ ‫والنصف من‬ ‫الاناث النصف والنصف من الجذع‬ ‫من‬ ‫ولعله أراد‬ ‫ويبدع ما دون ذلك من السنان وما فوتها ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٨٩‬‬ ‫وكذلك قال فى الوصفا بترك الرباعى والمراهق ويعطى الخماسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والسدااسى‬ ‫وان ثسثت نتومت الرباعى والخماسى وللسداسى والمرااهق ويعطى ‪ ،‬ثم‬ ‫يطرح ثلاثة آرباع هذه التيمة ويعطى الربع لكل وصيف ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قتال ‪ :‬زوج على خمسة رجال زنج قوم العرو البالغ والعالج‬ ‫الوسط والعلج الغانى ثم آخذ ثلث االقيمة من هذا الكل رجل واحد ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تد قيل هذا انه يقوم الامزد البالغ ع والبالغ الملتحى‬ ‫والعاج الوسط والعلج الغانى ثم يأخذ من القيمة لكل رجل ربع ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فيكون‬ ‫الغانى‬ ‫و العلج‬ ‫المنحى‬ ‫البالغ‬ ‫‪:‬‏‪ .٠‬يؤخذ‬ ‫تنال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫نصف ناأُ القيمة ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫الوسط ثم لكل‬ ‫و العلج‬ ‫البالع الامرد‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ‬ ‫وتنال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التيمة‬ ‫ناك‬ ‫نصف‬ ‫بله فلا‬ ‫عليها ان ماتت‬ ‫امرآة وشرط‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫له عيد "الله ‪ :‬ى‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ضداق‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫موتها ولا د نشث‬ ‫مع _د‬ ‫من‬ ‫لورثتها‬ ‫انه ملزمه الصداق‬ ‫علبيها ان مات هو تتبلها فلا صدإاق لها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان ذلك بازمها اذا مات وثيرآ من صداها‬ ‫ولا سبيل لها ف الصداق على ورثته ف ماله ‪.‬‬ ‫‪_ ,١٧٨٠‬‬ ‫الا ما ‪.‬وجدت‬ ‫لها عليه‬ ‫قبلها فلا ‪.‬شنىء‬ ‫أن‪ .‬مات‬ ‫اذا قال‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫وقلت‬ ‫« ‪.‬‬ ‫له من مال ‏‪٠‬‬ ‫الهدايا و الضحايا‬ ‫امله قف‬ ‫على‪ .‬أبى عبد‬ ‫‪ :‬نعم ح معروض‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا أهدى الرجل الى زوجته معناجلها اذا طلب ذلك الزوج فلا‬ ‫آزى له ذلك من عاجلها ولا من آجلها حتى يثسترط عليها ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫}‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫!‪-. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠-‬ن‬ ‫د‪{ .:‬‬ ‫‪::‬‬ ‫لم‬ ‫ره‪.‬‬ ‫‏‪٠‬؛‪:‬‬ ‫‪‘ :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‪‎‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زه ‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫ومن غير كتاب آبى قحطان ‪ ،‬وعن رجل تزوج امرأة من غير بلاده‬ ‫ث‏‪.٩‬م‪.-١ .‬طلتتها‪ ١‬آ‪.‬و ‪`٠‬ما ‪7‬ت رعنها ‪ .‬إو ث م ‏‪٩١‬اتت‪ ,‬ع}نه ‪.. '.‬من آين‪ :‬يكون ‪ ...‬تضى صد ‪٠-‬ات‪,.‬قتها ‪.‬؟‬ ‫‪.! . .‬‬ ‫‪ ,, !:..‬اله ف ‪ ,,‬لن! ‪ .‬ف‪} . !.‬‬ ‫‪ . .‬ب ة ‪.. ,‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫فاما اذأ طلقها كان هو الذى قضى اعن"تقسه ‏‪" ` ٠0٦‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫‪.! :!,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏! ‪٩‬‬ ‫بلدها وبلدة آو من‬ ‫من‬ ‫حيث‪7‬‬ ‫‪ ::‬تقلحنى' من‬ ‫الفشها‬ ‫النمن‬ ‫من‬ ‫ا ند‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫حيث‬ ‫غير ملدها من‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪.! !! ٠‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫‪ ..‬۔۔'‬ ‫منه‬ ‫يون‬ ‫ألذى‬ ‫اللد‬ ‫ذلك‬ ‫عدول‬ ‫الدول‬ ‫رأى‬ ‫من أله ن‬ ‫و ان‪ 1‬ا‬ ‫القضاء فى الصدقات وبهذا القول نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫وقال فى غير هذا الباب الخوان غا منتال ‪::‬تقضى حيث ثساعت‬ ‫‪.‬‬ ‫من سنه ة يلدها وقدمهة النخل ق القضاء ق بلدها ‏‪٠‬‬ ‫;¡ ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪. . .‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يقيمه 'النخل ف القضاء ف الصدقات فى ذلك البلد الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقضيها منه‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫بلدها‬ ‫ث فان كان له‬ ‫عنها‬ ‫ث و آما اذا مات‬ ‫السآلة‬ ‫ومن جوابه ننمام‬ ‫مال لم مكن القضاء الا قى يلدها برآى العدول ء عدول البلد ببلدها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬ل‪ ١‬ب‬ ‫ما بقى من‬ ‫بلده‬ ‫من‬ ‫ملدها قضت‬ ‫من‬ ‫بصداتقها‬ ‫الوغاء‬ ‫لم يتم‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلده‬ ‫عدول‬ ‫' صداتتها برآئ‬ ‫‪ :‬كان التضاء‬ ‫‪ : :‬قضى ورثتها‬ ‫الزوج‬ ‫وأراد‬ ‫المرأة ‪ .‬همى الميته‬ ‫وانن كانت‬ ‫من مالها ه‪.‬‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫ماله قضى‬ ‫من‬ ‫‪,‬القضاء‬ ‫وكا‬ ‫بلدها‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫فان لم يكن‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫حيث‬ ‫بلده ‪ :‬من‬ ‫من‬ ‫شاء‬ ‫ن‬ ‫بلدها أو‬ ‫من‬ ‫شاء‬ ‫أن }‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫قنا‬ ‫حيث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫|‬ ‫‪..‬‬ ‫‪<... ,:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مالذ‬ ‫وليس موتها كه‌وته‬ ‫قيل بعضهم من ماله‬ ‫و‪:‬نقد‬ ‫غيره تقا ل‬ ‫رجع ومن‬ ‫‏‪٠ .٠‬‬ ‫ماله مما ‪.‬ورث ‪ 4‬منها آو من غيرها‬ ‫جملة‬ ‫عليه ق‬ ‫‪..‬لان االحق‬ ‫وآما اذا مات هو لم يكن قضاها الا من ماله لأن الحق علبه أف ماله ‏‪٠‬‬ ‫ذ‬ ‫أقال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫‪. .‬‬ ‫الورثة‬ ‫أيضا آن‬ ‫حيث ث‬ ‫من‬ ‫‪ ,‬هر ته‬ ‫يقضونها‪. :‬بعد‬ ‫تساعءوا‬ ‫‪٦‬‬ ‫ويعدوا الحال والقول الاول هو الاكثر ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان علبه هو ان كانت‬ ‫قال‬ ‫وقتال من‬ ‫ه‪..‬‬ ‫الميتة آن تقضى ورثتها من‬ ‫هى‬ ‫مالها من بلدها ثم من بلده ثم من حيث ما كان لها مال أقرب القرى الى‬ ‫سنو ق من مالها ‏‪٠‬‬ ‫بلدها حتتى‬ ‫ومن جوابه ‪:‬فاذا مات عنها وكان له مال ونخل وأرض وماء‬ ‫يعينه‬ ‫معروف‬ ‫بلد ها‬ ‫ق‬ ‫االاصداق‬ ‫التزويج‬ ‫عند‬ ‫عليها‬ ‫شرط‬ ‫كان‬ ‫خارن‬ ‫وكان له ىذلك البلد مانلنخل مالا يوفيها صداقها أخذت النخل ‏‪٠‬‬ ‫صداقيا من الارض برآى' العدول بقيمة‬ ‫الباقى من‬ ‫وبآخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫‪_ .١٧٧٢‬‬ ‫المرآة أن تأخذ نخلا من غير بلدها من‬ ‫وكذلك الماء الا أنتختار‬ ‫ماله حيث كان ‪ :‬فلها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان أرادت أن تستوفى صداقها من البلد الذى شرط لها فيه من‬ ‫الارض والماء بقيمة النخل كان لها ذلك اذا لم يكن فى النخل وفاء ه‬ ‫ما‬ ‫بلد ها‬ ‫هن‬ ‫فأخذت‬ ‫بعينه‬ ‫بلد ها‬ ‫ق‬ ‫شرطا‬ ‫لها‬ ‫يشترط‬ ‫ان كان ‪.‬م‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫وم نن القرى ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الى بلدءها ببيعه‬ ‫القرى‬ ‫أقترب‬ ‫‪ .:‬وقد قيل لها‪ .:.‬من‬ ‫‘ تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الاقرب ثم الاقرب حتى تستوفى ‏‪٠‬‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫ماء‬ ‫ولا‬ ‫آرضا‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫ولا‬ ‫وليس عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫جوابه‬ ‫ومن‬ ‫يوجد له‪ :‬نخل فى بادها أو غير بلدها ‏‪٨‬‬ ‫الى الأرض والماء أخذت ما بقى ق‬ ‫فاذا بادت النخل ورجعت‬ ‫بلدها له من الأرض والماء ‪.‬‬ ‫نس وفى‪.‬‬ ‫حنى‬ ‫الماء‬ ‫م‬ ‫ث ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫الغسل ثم‬ ‫ةثم‬ ‫ال الغة‬ ‫بالنخل‬ ‫وييدآ‬ ‫رآى العدول تنستوفى ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن له هنااك وفاء رجعت اتبعت أرضه وماءه حيث كان من‬ ‫القرى رجعت الى قريتها فأخذت الغسل ثم الأرض ثم الماء وليس‬ ‫عليها ولا لها أنتأخذ من غير بلدها ثميئا من الفسل والأرض والماء‬ ‫مادام !‪ 4‬فسل وأرض وماء فى بلدها ‏‪٠‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪٠ \ ٧٣‬‬ ‫_‬ ‫فاذا! استفرغت ماله من بلدها من الغسل والأرض والماء رجعت‬ ‫الى أقرب القرى اليه فأخذت بقية صداتها من الفسل ثم الأرض ثم الماء‬ ‫من ماله وكذلك حتى تستوى ‏‪٠‬‬ ‫فلج‬ ‫من سة‬ ‫امرآة على صداق‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫ومن جوابه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما م‬ ‫ذلك | الفلج نخل وأرض‬ ‫ق‬ ‫وله‬ ‫يعينه‬ ‫فالجواب فى هذه المسألة كالجواب ف المسألة الذولى ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يكن له من النخل فى ذلك الفلج ما يوفيها صداقها استتمت‬ ‫صداتها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذى كان شرط الصداق قيه ‪.‬‬ ‫فى هذا‬ ‫بوج۔د‬ ‫آخر مادام‬ ‫الى سقى فلج‬ ‫تجاوز‬ ‫وليس لها آن‬ ‫الفلج الذى شرطها فيه لها من مال ومن أرض وماء ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫}‬ ‫والماء‬ ‫النخل والأرض‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫اسنفرغت‬ ‫فاذا‬ ‫الفلج الذى شرطها فيه رجعت ببيع ماله حيث كان من النخل ‏‪٠‬‬ ‫شم بعد ذلك الأرض والماء حتى تستوق برى العدول بقيمة ذلك‬ ‫الفلج الذى كان لها فيه ‏‪٠‬‬ ‫النخل حبث وجدتها كان‬ ‫وتبيع‬ ‫الأرض‬ ‫تدع‬ ‫أن‬ ‫المرآة‬ ‫أرادت‬ ‫وان‬ ‫الغلج الذى كان لها فنيه الشرط ما كان‬ ‫العدول بقيمة ذاك‬ ‫لها ذاك برآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباد‬ ‫قى هذا‬ ‫التضاء‬ ‫‏‪ .١٧٤‬۔‪:‬‬ ‫‪.‬و‪.‬اذا جاوزت الى بلد آخر غير ذلك البلد كان القضاء يرآى العدوك‬ ‫وبهذا نأخذ والله الموفق للصواب ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬وقد قيل ان لهاا أن تأخذ بقية صداقها من حيث‬ ‫كان بقيمة ذلك الفلج الذى لها فيه الشرط الأن حقها منه ‏‪` ٠‬‬ ‫‪:.:,‬‬ ‫ة‬ ‫‏‪ !٧6‬ل‬ ‫‪ :‬تخساء الصدقات أيضا من الأثر ‪. ,:‬‬ ‫وضح‬ ‫فما‬ ‫ا وكذا‬ ‫على كذا‪:‬‬ ‫خطب‬ ‫اذغقي‬ ‫‪.‬المرآة ‪ .‬للرجل‬ ‫قالت‬ ‫‪. :‬واذا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫©‪:‬‬ ‫ليس ذلك عليك ‪..‬‬ ‫عليك فوق ذلفك ع‬ ‫فاذا قرت بذلك أو لقامت عليها ببينة حكم عليما ‪:‬‬ ‫م ‏‪٨‬نافقه ‏‪٠‬‬ ‫وتنا ل من قال ‪ :‬لها هصدا تها وسمي‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!٠‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ى‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المرير ة‬ ‫) لا ما بقى 'عليه ق‬ ‫لهذا‬ ‫ليس‬ ‫قيل‬ ‫قال ‪ :‬وقد‬ ‫غيره ت‬ ‫آ أومن‬ ‫الا أن يحكم عليه بذلك فى الظاهر فلا يسعها ذلك وعليها رده ‪.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لها ما قرض وليها لأن الترويج انما وقع علئ ذلك ه‬ ‫ومن غيره ‪:‬ومن جواب آبى ابراهيم ال خالد بن عبد الله ث سآلت‬ ‫ثم‬ ‫نفسه وماله‬ ‫حققها ق‬ ‫عليه‬ ‫وكتب‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمك‬ ‫خرج الزوج قطع البحر وترك المال ق‪,‬يد زوجته الى لن هلكت وزوجها‬ ‫ثم آزال ماله بعد موت زوجته آو قبله الى رجل هبة ولم يقبض‬ ‫الموهوب له المال حتى هلك الواهب وللمرآة على زوجها صداق ه‪.‬‬ ‫ققذ سآلت‪:‬عن نخو ‪:‬هذا فتتال امن تال من أغل‪ .‬الغلم ‪::‬ان الصداق‬ ‫_‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫ى ذلك يلد‬ ‫فليس له فيه ازالة وحتتها‬ ‫من ماله محدود‬ ‫اذا كان فيه شىء‬ ‫المال حتى تستوف حتها ‏‪٠‬‬ ‫فان كان فى ماله سواه ثم ازاله الى رجل آخر هبة له ثم‬ ‫هلك الواهب ولم يقبض الموهوب له المال فان الهبة عطية ‏‪٠‬‬ ‫والعطية اذا لم تجرد لتمثبت وللمرآة حتها ق مال زوجها ولورثتها‬ ‫ميراثها منها على ما يصح من ذلك ه‬ ‫المسلمين‬ ‫عند‬ ‫بااصحه‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫بانترار‬ ‫أو‬ ‫بحق‬ ‫آز ‪.‬الة‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فذلك ثابت لمن أزيل عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى ابر اهيم الى الحوارى بن عثمان ‪ :‬وآما ما قتال انه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫دموت‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫يكون ما له‬ ‫ومثنوية آنه‬ ‫صد! تنها على شرط‬ ‫قضا ها‬ ‫هذ ‏‪ ١‬تضا ؟‪¡٠‬‏ صصعيف"فت‬ ‫أن‬ ‫غيره‬ ‫لله آو‬ ‫عن آبى عبد‬ ‫ورآينا‬ ‫سمعنا‬ ‫فقد‬ ‫حيث فيه مثنوية ‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫وهو مثل بيع فيه شرط ومثنويه ‪,‬‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اومن غيره نتال ‪:‬وقال من تنال انه ليس على الرجل آن يقضى زوجته‬ ‫آجل صضداقها حتى يأخذ ما يحل به ه‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫هى‬ ‫‪ 6‬فلا تجير‬ ‫زوجته‬ ‫آن تقضى‬ ‫غان طلب‬ ‫وان أبى هو لم يجبر على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬اذا عرض عليها آجل صداقها جبرت على آخذه ‏‪٠‬‬ ‫فان قبضته ثم طلب آن ترد عليه خغتال من تال عليها أن ترد ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬ليس عليها رده ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسآلت عن رجل آدخل رجلا على امرآته فى ا لظلام حتى‬ ‫وطتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه صداق غير الصداق الذى علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫آيو عبد الله محمد‬ ‫‪ :‬وتال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫اشترط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فراه شرطا ضعيفا‬ ‫وانما عليه أن يعطيها مرة واحدة الأنه يموت وتزول المرآة من يده االى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وارث‬ ‫يعد‬ ‫وارث‬ ‫النكاح ‏‪٠‬‬ ‫نتقص‬ ‫‪:‬‬ ‫ن اختلفا فى ذلك قبل الدخول‬ ‫فاذا وقع‪ .‬الدخول فانما عليهم مرة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحسن أنه تال ‪:‬يجوز هذا الشرط لها على زوجها ض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جارية‬ ‫الصداق‬ ‫من‬ ‫علبه‬ ‫كان‬ ‫جارية‬ ‫ماتت‬ ‫وكلما‬ ‫الجارية التى‬ ‫فعليه لها خادم آخر سوى‬ ‫يخدم‬ ‫هى ممن‬ ‫ان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ق صداتها لأن تلك لها هى‬ ‫شرطت‬ ‫هكذا رأيت قكتاب محمد بن جعفر ‏‪٠‬‬ ‫والسداسى‬ ‫الرباعى والخماسى‬ ‫منهم‬ ‫زنتج‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫تزوح‬ ‫ومن‬ ‫[ م ‏‪ - ١٢‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫والمراهق والأمرد والبالغ والعاج الوسط والعلج الغالى ثم يكون من ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لكل زنجى واحد‬ ‫السبع‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وسألته عن الرجل يتزوج المرآة على مائة نخلة فيمكث معها ما شاع‬ ‫عليها ‏‪٠‬‬ ‫على ما يملك ويجوز‬ ‫امرأة آخرى‬ ‫الله ثم يتزوج‬ ‫قال ‪ :‬يقىسم بينهما نصفان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحصة‬ ‫صداقها‬ ‫منهما على قدر‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬لكل‬ ‫وقال بعضهم‬ ‫فان كان تزوجها على ما يملك ولم يكن يعلم كم هو وكان أقتل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداتها فلها صداقات نسائها‬ ‫دهم‬ ‫أربعة در‬ ‫ق‪.‬رمة‬ ‫ماله‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس لها الا ذلك‬ ‫التزويج‬ ‫‪ :‬جاز‬ ‫فصاعدا‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫اذا تزوج الآخرة على جميع ما يملك جاز لها ذلك وكان‬ ‫انأولى دينا عليه ‪.‬‬ ‫صداق‬ ‫وقال أبو عبد الله فى الصداق لا تأخذ المرأة دون الوسط من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ضعف‬ ‫ولو‬ ‫صداقها‬ ‫وليس لها أن تأخذ فوق الوسط من صداتها ولو زاد العدول قه‬ ‫‪٠‬‬ ‫قسمته‪‎‬‬ ‫_ ‪. ١٧٩‬‬ ‫النخل‬ ‫ق ماله وما يقى من‬ ‫اذا كانت‬ ‫كذلك يجىء‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رعءوسها‬ ‫عن‬ ‫فان لم يكن فيه وفاء آو شىء مما بقى برآأى العدول ‪ ،‬قال ‪ :‬وليس‬ ‫للعدول ان انقضوا فى الصداق الا ما يغل ويحمل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان كانت تحمل كل نخلة عذققا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ث ولكن حتى تكون نخلا يحمل أكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة على صداقا خمسين نخالة وألف‬ ‫ولم يسم الألف ما هو ثم 'اختلفوا فى الألف ‏‪٠‬‬ ‫فقالت المرآة آلف دينار ‏‪٠‬‬ ‫وتال الرجل ‪ :‬آلف درهم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬القول قول الزوج ‏‪٠‬‬ ‫وليس لهم الا ما أقر به الا ما قامت به البينة بدرهم آو غيرها ‪.‬‬ ‫الىلد من‬ ‫عليه سنة‬ ‫ما‬ ‫قي_ل ‏‪ ١‬ن لها من ذلك‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الألف مكون دنانير فدنانير‬ ‫هو مثلها ان كان‬ ‫آو ممن‬ ‫نسائها‬ ‫العغابمرة‬ ‫عذ د‬ ‫يسم‬ ‫'انه لم‬ ‫تقارروا‬ ‫اذا‬ ‫دراهم فدراهم‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سى ع‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫وان تداعيا فتال هو ألف درهم ث وتاات هى ألف دينار فالقول‬ ‫تقوله مع يمينه‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى ‪:‬واذا تزوج الرجل يتيمة هو وليها تزوجها‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرت‬ ‫فلما بلغت‬ ‫نسائها ثم وطئي‬ ‫صداقات‬ ‫باقل من‬ ‫قال قوم ‪ :‬ليس لها الا ما فرض الولى ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬مثل صداق نىسائها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا تروج الرجل امرأة على أقل من صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫الا ما‬ ‫فعلى قول محمد بن محبوب على ما وصقت لك “ؤ ليس لها‬ ‫غرض وليها ‏‪٠‬‬ ‫س قنال بعدهما‬ ‫واختلف فى ذلك سليمان بن عثمان وعمر بن المفضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليها‬ ‫ثنيا ئ فليس لها ‏‪ ١‬لا ما فرض‬ ‫كا نث‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ثييا والبكر تسنحى لا تىسآل‬ ‫اذا كانت‬ ‫عن ذلك‬ ‫تسآل‬ ‫وان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬وليس لها الا ما فرض وليها كانت بكرا لو ثيبا ‏‪٠‬‬ ‫وقول الآخر ‪ :‬لها مثل صدقات نسائها كانت بكرا آو ثيبا ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال نعم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وحفظناه‪‎‬‬ ‫كله عرفناه‬ ‫قيل ‪ :‬هذا‬ ‫وقد‬ ‫وكذلك قيل ف الوكيل زوج برأى الوالى ولم يحد له الولى حدا‪. ‎‬‬ ‫فنال من تنال ‪ :‬للوكيل مثل الولى وليس للمرأة مثل صداقات نسائها‬ ‫اذا فرض لها أقل من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬للوكيل مثل الولى ث وليس للمرأة الا ما فرض لها‬ ‫الولى ث والوكيل الا أن يحد له الولى حدا آو يحجر عليه ث أن ينقص‬ ‫دونه ء فلا يجوز آمره بعد الحد ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك قيل ف الصبى اذا زوج حرمته التى يلى تزويجها بنل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسائها‬ ‫صداقات‬ ‫فقال من تال ‪ :‬ان الصبى فى غير هذا غير البالغ ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫صبيا‪‎‬‬ ‫واختلفوا أيضا ف الصبية اذا زوجها الصبى بأقل من صداقات‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نساها‬ ‫و الصبية اذا‬ ‫الصبى‬ ‫زوج‬ ‫ليس كالبالغ من‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فنال من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زوجها البالغ ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬كل ذلك سواء فى الاختاارف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫واذا زوج الولى نفسه بغير علم المرآة بأقل من صداقنات تسائها‬ ‫وصداتها "الذى ثبت لها عليه التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها ؟‬ ‫ان لها الذى ثبت لها عليه التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها ‪.‬‬ ‫آو بالغا‬ ‫كانت صبية‬ ‫نسائها‬ ‫صدنات‬ ‫فان لها عليه صداقها كأوسط‬ ‫أو بكرا ‏‪٠‬‬ ‫ولا نعلم فى ذلك اخنلافا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينه‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫اقض‬ ‫لزوجها‬ ‫تالت‬ ‫وامرآة‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫فقال ‪ :‬لا أفعل الا أن تشهدى لى بشىء من مالك غير صداننها الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‪4‬‬ ‫تطلب‬ ‫يصدأ تها ثم ‪77‬‬ ‫له‬ ‫فأشهد ت‬ ‫دينه‬ ‫أبيها‬ ‫عن‬ ‫فقضى‬ ‫ما أهدت له به فكره ‏‪٠‬‬ ‫أيسعه ذلك ويحل له ما أهدت له به كان الدين قليلا واالذى‬ ‫له به كان كثيرا من دين آبيها بأضعاف ؟‬ ‫شهدت‬ ‫‪ 7 0‬ى‬ ‫ان كانت عارفة باادين الذى على أبيها وكم هو من الدر اهم وعارفة‬ ‫بما أهدت له به فهو ثابت عليما وهو له حلال ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت غير عارفة بدين آبيها فلها ما قضى عن آبيها ويرد عليها‬ ‫الباقى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كانت عارفة بدين أبيها وام يعرف ما أعطت ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫علبها فوطئها مرة‬ ‫امرآة ثم طلقها ثم دخل‬ ‫تزوج‬ ‫وعن رجل‬ ‫بعد مرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وا ل ‪:‬ا ته ند رد ها نم علم معد ذلك‬ ‫قال ‪ :‬يغرق بينهما ولها صداتها الأول ولها صداق ثان بوطئه اباها‬ ‫الا آن يكون وطئها مرة تسرا ثم تركها ثم تسرها مرة آخرى ‪.‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫عليه لكل مر‬ ‫أ ف‬ ‫‪.‬الأول ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫وكذلك ان كان لم يعلمها بالطلاق ثم دخل عليها ووطئها ثم تركها‬ ‫وانقطع ثم رجع فوطئها فعليه لكل مرة فعل بها هكذا صداق ‪.‬‬ ‫ها ثم تزوج عليها امرأة‬ ‫وسئل عن رجل تزوج امرآة ولم يدخل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫آخرى فطلبت الأولى صداقها كله ؟ ‪. .‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها الا نصف صداقها ‏‪.٠‬‬ ‫وتال ‪ :‬اذا دخل بها كان لها عليه‪ .‬الصداق كله ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال نعم وانما ذلك الآجل ‏‪٠‬‬ ‫وأما العاجل فلا سبيل له حتى يؤديه كله ‏‪٠‬‬ ‫وتد نيل ‪ :‬اذا تزوج عليها كان لها عليه أن يؤدى اليها الدق كله‬ ‫أن ذاك محله وليس يحجر الدخول عن ذلك ڵ والله علم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫وحفظ الفضل بن الحوارى عن زياد بن الوضاح عن موسى بن علئ ع‬ ‫أنه اذا تزوج عليها استوجبت صداها كاملا وان لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫حضره‬ ‫فلما‬ ‫لزوجها صداتتها‬ ‫تركت‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫بمصداتها‬ ‫أوصى لها‬ ‫فان كانت تركت لزوجها صداها بمطلب منه اليها ثم آوصى لها به‬ ‫‪.‬‬ ‫ى مرضه ورده اليها فهو لها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت تركته له من غير مطلب منه وطلبت نفسها ثم آوصى به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها لأنها من الورثة‬ ‫لا يجوز‬ ‫مرضها فذلك‬ ‫عليها ق‬ ‫لها آورده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لموت‬ ‫ولا عطية عند‬ ‫ولا مرض‬ ‫صحة‬ ‫له ق‬ ‫ولا يجوز‬ ‫ومن غير سماع أبى مروان سؤ واذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه‬ ‫فعن‬ ‫تروجوه‪٥‬‏‬ ‫و ان‬ ‫عاد_‪4٩‬‏‬ ‫أتزوج‬ ‫أآرسلنى آن‬ ‫فلانا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لقوم‬ ‫فقال‬ ‫؟‬ ‫الرسل‬ ‫فأنكر‬ ‫فأنتم أعلم فزوجوه‬ ‫كر هنموه‬ ‫قبلت لكم وان‬ ‫رسالته‬ ‫فلا شىء على الرسول وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله آن يتزوج‬ ‫عليه ويجبر المرسل أن يطلق ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الرسول لم يتل ان فلانا آرسلنى وتزوج عليه ثم أنكر‬ ‫المرسل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر ‪ :‬انه آر ساه‬ ‫وتال‬ ‫فعلى الرسول نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‪ ..‬وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله‪٠ ‎‬‬ ‫ويجبر الذى يتزوج عليه أن يطلق من رجل أنه لعله أرسله ثم‬ ‫أرسله‬ ‫‏‪ ٤‬وأنه‬ ‫عليه‬ ‫له‬ ‫عادلة‬ ‫بينة‬ ‫الرسول‬ ‫مم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫أنكر‬ ‫فيؤخذ بالبيننه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج ابنه امرآة فلما جاء ابنه تقال لا حاجة‬ ‫لى فيها ؟‬ ‫‪ .‬ان كان قد فرض لها صداتقنا فتقبل به فهو عليه ‏‪٠‬‬ ‫أرض‬ ‫من‬ ‫‪ .‬حملت‬ ‫كون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫شىء‬ ‫فليس عليه‬ ‫مه‬ ‫نتقيل‬ ‫لم‬ ‫و ان‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها حتى بردها‬ ‫فانه ينفق‬ ‫آخرى‬ ‫ه‬ ‫ولا بأس أن يتزوجها ان ثساء بمهر جديد الا آن يكون ابنه أمره ‪.‬‬ ‫فان كان نابنه أمره أن يتزوجها فلا تحل لابنه ‏‪٠‬‬ ‫ولد‬ ‫أيما‬ ‫‪ : :‬احفظ ‪ .‬عنى‬ ‫‪ : :‬تال‬ ‫الله‬ ‫حفظه‬ ‫مروان‬ ‫آبى‬ ‫‪ .:‬عن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫نصف‬ ‫المتزوج‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫المتزوج‬ ‫كره‬ ‫ثم‬ ‫ارجل‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫آجنب‬ ‫آو‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اق‬ ‫الح د‬ ‫أن‬ ‫لرسله‬ ‫آن الغائب‬ ‫المتروج‬ ‫الأجنبى‬ ‫آو‬ ‫الوالد‬ ‫تقال‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫ولم يرض‬ ‫الرسالة‬ ‫أنكر‬ ‫الغائب‬ ‫ذالك‬ ‫بلغ‬ ‫فلما‬ ‫قزوجوه‪٥‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫تلك‬ ‫حج‬ ‫بتزو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقا‬ ‫المتزوج‬ ‫ميلز م‬ ‫أنه لا‬ ‫بالتزويج‬ ‫خان آر آنه أرسله ثم ‪.‬تبال ‪ :‬لا أرضى قعليه نصف الصداق‬ ‫‪١‬‬‫‪٦‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫واذا باع رجل غلامه بمائتى درهم وكان متزوجا امرآة بألف درهم‬ ‫وهو يساوى آلف درهم ؟‬ ‫فانه ليس لها عليه غير المائتى درهم التى باعه بها وعليه يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والس ق بيعه هذا‬ ‫ما‬ ‫ومن كتاب أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة قال أبو عبد الله‬ ‫قال آبو على ‪ :‬فى رجل تزوج امرآة على صداق آلف درهم فدفع اليه_ا‬ ‫آلفا قبل دخوله لها فوهبته له فقبضه منها ثم طلقها قبل الدخول بها‬ ‫فطلب خمسمائة درهم وقال ‪ :‬ليس له ؤقذ صار اليهما دفعه اليها ‪.‬‬ ‫بالعقد‪ .‬وضمنت الباقى‬ ‫ت ما استحقت‬ ‫وف هذه المسألة انها خ‬ ‫الصداق‬ ‫له فلما طلقها لم تستحق غير الخمسمائة الدرهم وهو‪ :‬نصف‬ ‫فينبغى أن يضمن الباقى ى لأنها تصدقت ڵ والاه أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا شرط للمرآة جارية فهى جارية سوداء ‏‪٠‬‬ ‫وان ادعت المرآة أو وليها أنها هندية وقالوا ‪ :‬ان الوصفاء فرسا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة مذلك‬ ‫فعليهم‬ ‫هنود‪.‬‬ ‫آو‬ ‫الذ_‪-‬اس‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬فى الحلة الكاملة التى يشسترطها بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫ق صداقات نسائهم‬ ‫قال ‪ :‬ان كان أهل البلد لهم فى ذلك شرط معروف من الثياب فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على شرطهم‬ ‫الحلة‬ ‫ھه_ذه‬ ‫آن‬ ‫فانى آرى‬ ‫معلوم‬ ‫معهم شىء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لم يكن‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثياب‬ ‫من‬ ‫وسطا‬ ‫وخمار‬ ‫ورداء‬ ‫ملحقة ودرع‬ ‫آثو اب‬ ‫امرآة‬ ‫الكاملة كسوة‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫لها من‬ ‫وجعلت للمرآة ستة أثواب على زوجها لحال ما يحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيض‬ ‫بجميع ماله وعلى ذلك‬ ‫امرأة نم تزوج أخرى‬ ‫تزوج‬ ‫وق رجل‬ ‫أنكحوه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى شيئا وعلى ذلك أنكحوه‬ ‫المسبح ‪ :‬لا تدرك‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قتال‬ ‫ان كانت الآخرة قضاها على قدر صداقات نسائها أو أقل من ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تضاها‬ ‫جاز‬ ‫من‬ ‫الفضل‬ ‫صاحبتها‬ ‫أعطت‬ ‫نسائها‬ ‫أكتر من صداقات‬ ‫وان“قتضاها‬ ‫حقها الذى لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫الأولى طليت حقها ؟‬ ‫بها فلما علمت‬ ‫ماله ‪.‬يعد أن دخل‬ ‫ان قضاها‬ ‫‪+‬‬ ‫الأولى يجوز لها ما قضيت‬ ‫معى مثل‬ ‫هذه‬ ‫قنال مسبح ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رآبهما‬ ‫الأولى وهو‬ ‫ق‬ ‫توله‬ ‫مثل‬ ‫أيضا‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫هاتىىم‬ ‫وتال‬ ‫وتنال هاثسم ‪ :‬ان وارث وغسان قسما صدااما قبضنه الآخرة بينهما‬ ‫وبين الأولى ى وكانت الأولى لم يدخل بها ‏‪٠‬‬ ‫عبد موسى بن على‬ ‫معه‬ ‫هو وساهد‬ ‫وزعم آز هر ابن على أنه شهد‬ ‫عن رجل تزوج امرة على صداق عاجل وآجل وان الولى أشهدهما بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنه‬ ‫على‬ ‫آجازه‬ ‫آنه كد‬ ‫ذلك‬ ‫أثبت موسى عليه الآجل ولم يلزمه العاجل ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا كان عليه لزوجته صداق ولم يمكنه النخل غطلب آن‬ ‫باده على ثمن‬ ‫لها نخل فاا بجد الا شراء‬ ‫يشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫هل يؤجل فى ذلك على قدر القياس ؟‬ ‫انه يؤجل كما يؤجل الذى لم ينفق ماله الا بكسبران ‏‪٠‬‬ ‫يعطى زوجته من صدلقها شرثا من‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعمن‬ ‫ماله على أن ليس لها ثمرته على أن ثمرته لأولادها آو نفقتها صداتها‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى أصله‬ ‫غلة ماله ولا شىء لها‬ ‫'فعلى ما وص‬ ‫فت فاذا أعطى زوجته صداقها بما ساء من ماله أن ليس‬ ‫لها ثمرته على أن ثمرته لأولادها ‏‪٠‬‬ ‫فهذا باطل ولا شىء لها فى أصله لعله أراد ان قضاها ثمرة ماله‬ ‫فان رضيت بذلك وقبضت المال عاى ذلك وعرفت ما قبضت من‬ ‫المال على ذلك ثبت عليها ذلك ولم تكن الا ثمرة ذلك المال وهذا‬ ‫ثابت ‏‪٠‬‬ ‫الشرط‬ ‫وعمن قال لزوجته أنى كنت تزوجت امرأة وتركت لى صداتها الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقها‬ ‫فتركت ‪4‬‬ ‫ل‪ 4‬حتها‬ ‫تدع‬ ‫ورجا ء أن‬ ‫زوجنه‬ ‫بسمع‬ ‫آن‬ ‫وأحب‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫أيبرأ أو هذا مطلب منة ؟‬ ‫من حقتك حنى‬ ‫الى لو قد تخلصت‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك لو قال لها ما أحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء ‪7‬‬ ‫لك‬ ‫لذ ى‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫أو قال ‪ :‬ها انى قى غم من حننك ‏‪٠‬‬ ‫آو تنال أخاف آن آموت وحتتك علنى" ‏‪٠‬‬ ‫أو نال ‪ :‬لا أدرى كيف احتال أخلص من حقتك ‪.‬‬ ‫هذا ‏‪٠‬‬ ‫نقلت ‪ :‬‏‪ ١‬ترى ان تركت له ع‬ ‫_‬ ‫أيبزأ أم لا يراه له ؟‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬ليس له أن يعرض لامرأته ف صداتها ‏‪٠‬‬ ‫فاذا عرض لها فتركت له على التعويض ثم رجعت كان لهنا الرجعة‬ ‫ف ذلك وكأنهم رأوا التعريض مثك‬ ‫ولا يبرأ من صداقها اذاا رجعت‬ ‫الطلب ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو دعا ربه يمحضر منها فتركت له من ذلك فهو مثل الطلب ‏‪٠‬‬ ‫وان طلب اليها صداتها فتركته له شم لم يرجع حتى مات آحدهضا‬ ‫‪,‬‬ ‫فقد برىء من صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫وقد أجاز بعض الفقهاء الطلب الا أن لها الرجعة ث وعن‬ ‫آبى المؤثر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان اختلف العدول ف القيمة برأى من يؤخذ ؟‬ ‫تال ‪ :‬يأخذ الحاكم بما رأى من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن حاكما ؟‬ ‫العلم بقيمة الأموال والمعرفة بها من آمل‬ ‫برآأى أهل‬ ‫قال ‪:‬يؤخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثقة والأمانة‬ ‫صداقها‬ ‫اليتيم آن يقضيها‬ ‫اليتيم زوج‬ ‫وعن رجل آراد لعلة وصى‬ ‫الميت ‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫وتد ذكر الفصح ى النخل ولم يقع فى ذلك المال من الفصح شىء‬ ‫النساء ق ذلك الوقت ؟‬ ‫هل يجوز قضاء صدنات‬ ‫فنعم يجوز تضاء النساء الصدقات فى ذلك الوقت حتى يكون‬ ‫'‬ ‫الفضح هو الأكثر فى النخلة التى تقضى المرأة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجيد من الاخبار‬ ‫وعن رجل زوح ابنته على نخل وشرط أنه جيد‬ ‫فهذا عندنا يكون من خيار النخل لأن الخيار الجيد عندنا مثئ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخبار‬ ‫الى‬ ‫كان جعفر بن عثمان وزوجته أم الخير بنت عبد الله تذازعا‬ ‫أبى عيد الله ‏‪٠‬‬ ‫دخلت‬ ‫ان‬ ‫حلف يطلاتها ثلائا‬ ‫زوجها جعفر‬ ‫| لخير أن‬ ‫آم‬ ‫فقادعتث‬ ‫نجيحها بيته ليكسرنها ‪ :‬فهى طالق ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫وأنكر هو‬ ‫يكسرها‬ ‫ولم‬ ‫‏‪ ١‬لييت‬ ‫أ لنجيحة‬ ‫‏‪ ١‬لخير آنا آد خلت‬ ‫آم‬ ‫غتالت‬ ‫& وادعى له كسرها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١٩١‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين منه‬ ‫بهذه‬ ‫عدل‬ ‫شا هدى‬ ‫وأحضرت‬ ‫أدخلتها وأنه‬ ‫انها‬ ‫قالت‬ ‫آبو عيد الله قولها مع يمينها اذا‬ ‫فرآى‬ ‫لم يكسرها وابانها منه بالاييلاء ثم طلبت منه صداتها ‪.‬‬ ‫الى‬ ‫در هم‬ ‫آلاف‬ ‫زنجى بعشرة‬ ‫لحضرمى‬ ‫كله‬ ‫ماله‬ ‫باع‬ ‫آنه‬ ‫فاحتج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مبىى‬ ‫خمس‬ ‫فد عا أبو عبد الله ‏‪ ٠‬الحضرمى فساله عن ذلك فأقر أنه اشتر اه منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتال انه انما اشتراه منه مدالسة ومحاولة‬ ‫فرآى آبو عبد الله ‪ :‬أن هذا المال فاسد وأن المال يرجع الى‬ ‫جيفر ويازم حضرمى لجيفر ثمن المال اذا أقر حضرمى بالمدالسة ‏‪٠‬‬ ‫ولم يقر جيفر بذلك وآمر جيفر أن يبيع من المال لأم 'الخير بصداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫ويدفعه‬ ‫من‬ ‫الزكا ة‬ ‫الخير مالزكا ‏‪ ٥‬من‬ ‫آم‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫من محمد‬ ‫عدانة‬ ‫فاراد‬ ‫صداتتها اذا قبضته لما خلا من السنين اذ حكم عليه آبو عبد االله بالايلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫مذ يتنازعان‬ ‫لهم ىستينا‬ ‫خلا‬ ‫قد‬ ‫وكانا‬ ‫ويالصداق‬ ‫فلم ير أبو عبد الله عليها زكاة ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬لم يكن فى تلك السنين التى كانا يتنازعان ى الطلاق على‬ ‫الأثر ‏‪٠‬‬ ‫ؤ من‬ ‫متدره من آخذ صداقها‬ ‫‏_ ‪ ١٩٢‬ن‬ ‫وسألته ‪ :‬عن شاهدين شهدا على‪.‬رجل أنه يتزوج امرة على صداق‬ ‫ألف درهم مرتين ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تعطى آلف درهم ولا يكونان ف وزنة معا ولكن‪ .‬واحدة بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخرى‬ ‫والتى تركت لزوجها صداقها ثلائين نخلة وشريها ؟‬ ‫ان كان ف صحتها جاز له الشرب حتى يقول وشربها من الاء ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٦٩٣‬ل‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫قضاء الصداتات‬ ‫من كتاب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫قال أبو عبد الله رحمه الله ‪:‬ى قضاء الصداقات الوسط اذا وجد‬ ‫لم‬ ‫أربجة‬ ‫أو‬ ‫مو أ صع‬ ‫ثلاثه‬ ‫ق‬ ‫ر ءوسها‬ ‫عن‬ ‫نخل تقضى‬ ‫نخل ‪ :‬الرجل‬ ‫ق‬ ‫زيادة‬ ‫المواضع مما قه‬ ‫هذه‬ ‫الى غير‬ ‫يالتض اء‬ ‫بجاوز‬ ‫له آن‬ ‫يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقصان‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫ذلك فله أن يقضى مما هر اه‬ ‫واذ ‏‪ ١‬لم يوجد‬ ‫والنصف مما هو فوق الوسط يزيد فيه العدول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنصف مما هو دون الوسط ويزيد فيه العدول حتى تستوفى‬ ‫ا ولا تأخذ المرآة دون الوسط ولا لها أن تأخذ غوق‪ :‬الوسط كل‪.‬‬ ‫صداتها ولو ضعف لها ولا لها لن تأخذ فوق الوسط كل صداتها‬ ‫‪.‬‬ ‫العدول ق قرمته ‏‪٠‬‬ ‫ولو زاد‬ ‫عن ‪ .‬رؤوسها‬ ‫النخل‬ ‫بقى من‬ ‫ما‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الحى‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫بقى مرأى‬ ‫مما‬ ‫منه‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫قيه وفاء‬ ‫و ان لم بكن‬ ‫قال ‪ :‬وليس للعدول أن يقضوا فى الصداق الا ما نعل وتحمل ‏‪.٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت نخل تحمل كل نخلة عذقا ‏‪٠‬‬ ‫[ م ‏‪ - ١٣‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ١٦٩٤‬س۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكتر من ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يقضى ولكن حتى تكون نخلا تحمل‬ ‫تم الباب من كناب أبى نجابر‬ ‫نخل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسألته عن رجل طاق زوجته ولها عليه صداق‬ ‫وله نخل فى فلجين أحدهما يبس والآخر لا يبس ‏‪٠‬‬ ‫وان بقى لها شىء لم يحكم عليها أن تأخذ من ن الج ادلذى يبش‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وتحتال لها بالوفاء هن الفلج لا ييبيس ؟ ‪: :. :‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫۔۔‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فلجمين‬ ‫على‬ ‫نخلا‬ ‫وترك‬ ‫نخل‬ ‫لزوجته‬ ‫وعليه‬ ‫مات‬ ‫و آما اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيس‬ ‫ل‬ ‫الذى‬ ‫الفلج‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬قضت‬ ‫عد‬ ‫والآخر‬ ‫بيس‬ ‫أحدهما‬ ‫غان بقى لها شىء خيرت ه "‬ ‫لذى لاييس‬ ‫‪-‬‬ ‫ن ‪:‬يقضى من ‪ :‬أرمهً الذ ى ‪.‬ه ‪5‬‬ ‫فان اأحبت‬ ‫ِ‬ ‫‪:!..‬‬ ‫`‬ ‫كان ه‬ ‫ماله حيث‬ ‫من‬ ‫تقضنث‬ ‫النخل والا‬ ‫بقيمة‬ ‫ق‪.‬‬ ‫انه يخرج‬ ‫ليا بشرب‬ ‫وآما التى تزوجت على نخل وله ‪7‬‬ ‫النخل من فاج بكون‬ ‫أثر معانى القول آنه ليس لها شرب الا آتنستحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنهة البلد‬ ‫ق‬ ‫تبعا للنخل‬ ‫قيه الاء‬ ‫‪.‬وأحسب أنه ق بعض القول انه يكون لها الشرب لئلا يدخل الضرر‬ ‫شارب لها ‏‪٠‬‬ ‫تىرط عليها آنله ل‬ ‫ش حت‬ ‫علييما‬ ‫واذا ثيت ذلك كان عندى‪ .‬على سبيل سنة البلد قى الشرب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٩٥‬س‬ ‫وعن رجل قضى امرأة قطعة من ماله بصداقها حيث لم تعلم ثم‬ ‫؟‬ ‫يتندرر آوانيا محيره ة‬ ‫‪:‬علمت‬ ‫تم‬ ‫توفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيلت ما قضاها‬ ‫ان ‪ .‬ساءت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خيار‬ ‫ذلك وليس للورثة‬ ‫ردت‬ ‫شاءت‬ ‫وان‬ ‫تضاها‬ ‫وأنه‬ ‫مائة' درهم‬ ‫على صداق‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسالت‬ ‫ألفه‬ ‫يساوى‪.‬‬ ‫مال‬ ‫الأرض‬ ‫‪ .‬ق‬ ‫وقام‬ ‫المرآة‬ ‫وفسلتها‬ ‫آر خا‬ ‫درهم‬ ‫مالمائه‬ ‫درهم تم طلقها قبل أن يجوز بها ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ما كي لهذة اة من هذفاال ؟‬ ‫المائة خمسين درهما والأرض‬ ‫معلى ما وصفت ‪ :‬فان للرجل نصف‬ ‫بنخلها للمرأة ليس للرجل ف الأرض ولا ف النخل شىء وهذا بمنزلة‬ ‫البيم ‏‪ “٠‬ة “‪':‬‬ ‫قيل أن مدخل‬ ‫كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫يلا نخل‬ ‫الأرض‬ ‫نصف‬ ‫بها فله ‪:‬‬ ‫ونصف الأرض للمرآة بنخلها ‏‪٠‬‬ ‫التى فى االأرض التى صارت‬ ‫ويرد عاى المرأة بقدر قيمة النخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخلة آو تقلعها غلها ذلك‬ ‫اليه الا آن تريد المرآة أن نأخذ‬ ‫والمرأة !لخيار ف ذلك اذا كانت قد فسلها على هذاا الوجه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٩٦‬س‬ ‫وجين الدراهم والأرض فرق ‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫عروضا فانما ترد‬ ‫منه‬ ‫درهما فاقتضوا‬ ‫الصداق‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العروض‬ ‫نصف‬ ‫يرد‬ ‫فانما‬ ‫عروض‬ ‫على‬ ‫التزويج‬ ‫كان‬ ‫و اذا‬ ‫وقال آبو الحوارى عن المرآة ‪ :‬لها على زوجها صداق هلك زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫‪-‬‬ ‫)‬ ‫' وأحبت ‪:‬أن تأخذ المرآة صداتتها منه ألف درهم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫تزوجها‬ ‫وقد‬ ‫مزيفة‬ ‫تعطى‬ ‫الورثة‬ ‫نتنا فقالت‬ ‫طلبت دراهم‬ ‫واذا‬ ‫ليام كان النقد نقا ثم رجم النقد الى المزيف؛ آو تزوجها ق زمان يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫مات‬ ‫فماتت أو‬ ‫الحدث‬ ‫المزيف ثم حدث‬ ‫يعطها" ومانلمرتق أيضا جائز وطلبت النقا و ورثتها فقال الزوج أو ورثته‬ ‫نته ‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬فقال‬ ‫أو" الحوارى ‪ :‬عن أبى عبد الله عن نبهان بن عثمان أن لها‬ ‫نقد البلد‬ ‫يوم القضاء أن كان تزوجها فى أيام النقا ثم تغير النقد من بعد‬ ‫ذاك وعاد الى المزنف ‪ :‬فلها مزنف ‏‪٠‬‬ ‫ااى النقا فلها ما لم‬ ‫وان تزوجها ف آيام المزبق فتغير النقد فرجع‬ ‫يشترط عليها عند التزويج فهذا حفظى عنه ‪.‬‬ ‫رأيته‬ ‫تم‬ ‫قوله‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫وكان‬ ‫بها(‬ ‫من‬ ‫امرآة‬ ‫صدااق‬ ‫عن‬ ‫سالته‬ ‫كنت‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ولا أعلم آنه يرجع عن هذا‬ ‫ذلك يتفكر ق‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦٩٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أيا‪ ١ ‎‬مؤثر‪‎‬‬ ‫عنها‬ ‫سا لت‬ ‫وقند كنث‬ ‫فقال ‪ :‬ان كان تزوجها فى يام النقا فرجع النقد الى المزنف؛ ‪ :‬فلها‬ ‫ء‬ ‫نقد بيوم تزوجها‬ ‫وان تزوجها ف آيام المزبق فرجع النقد الى النقا فلها نتا ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجها ف أيام المزنف فلها نقد البلد وهذا حفظى عنه ‪.‬‬ ‫وان كان يوم التزويج لم يعرفوا كان يجوز المزنف أم لا وجهلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ما يكون لها اليوم تقضى نقا أو مزنفة ؟‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ان كانوا لا يعرفون نقد ذلك اليوم غلها نقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التضضاء‬ ‫بيوم‬ ‫البلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫و عد‬ ‫ذاك‬ ‫صو ‏‪ ١‬ب‬ ‫فانظر ق‬ ‫أحفظ‬ ‫الذ ى‬ ‫لك‬ ‫مدنذنت‬ ‫تمد‬ ‫_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫من كناب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫واذا تزؤج الرجل امرة على نخل بشربها فسنواء تنال من الماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأن شربها هو الماء‬ ‫أو لم يقل‬ ‫النخل وعرفت كان لها شربها من الفلج الذى يشرعهنا‬ ‫فاذا عدت‬ ‫ويشرب منه ‏‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬اذا نتزوج الرجل المرآة على نخل فهن له بربها‬ ‫وان لم يشترط الشرب ولم يعلم أن أحدا من فقهائنا الذين‪ :‬ئساهدنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫آخذوا‬ ‫هم‬ ‫فهن‬ ‫آكثر‬ ‫أو‬ ‫أذل‬ ‫آو‬ ‫نخلة‬ ‫ما ثة‬ ‫على‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬تزوجها‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫وآما‬ ‫بأرضها ولو لم يشترط الأرض وليس عندى ف ذلك اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فى شرط النكاح ان شرب النخل من غلج كذا وكذا كانت‬ ‫النخل التى قضيت آو شىء منها شربها من غير ذلك الفلج ؟‬ ‫نظر العدول ما تحتاج اليه هذه النخل من الشرب من الفاج الذى‬ ‫مينشرع ههذاا كالوذىكان لها مثل ذلك من الفلج الذى عليه الشرط ثم أعطيت قيمته‬ ‫يشرعها اذا كان الآخر لا يمكن آن يسقيها ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫وكذلك ان كانت النخل بشربها ولم يكن لصاحب النخل ماء فى شىء‬ ‫نسهاما يطنى ؟‬ ‫الماء‬ ‫آو كان‬ ‫‏‪ ١‬لافلاج‬ ‫من‬ ‫‪.‬انالعدول ينظرون قيمة النخلة بشريها ثم يكون التضاءعلى ذلك‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينظزن عند قطع الشرب‬ ‫ء ‪ .‬فيه‬ ‫اا‬ ‫تد طغا‬ ‫خصب‬ ‫أو‬ ‫نقص ‪.‬منه ا لما ء‬ ‫قد‬ ‫د خانن كانن‪ :‬محل‬ ‫التى تضاها‬ ‫النخل‬ ‫صاحب‬ ‫وريها من‬ ‫يبتتىريها‬ ‫التى قضت‬ ‫اأنخل‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫ر‪‎.‬‬ ‫‪6 .-‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫م‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪:‬نخلة ثلاثه‬ ‫لكل‬ ‫أخرج‬ ‫ضمت النخل‪:‬ثم‬ ‫فلك‬ ‫وسطا هن‬ ‫لمياء‬ ‫فافي ا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫قد‬ ‫يعلم أنها‬ ‫حتى‬ ‫شرينين‬ ‫ثشردة‪1‬‬ ‫يسقى‬ ‫جدذعها ثم‬ ‫حول‬ ‫ند ور‬ ‫أذ ر ع‬ ‫مثلها‪ ..‬‏‪٠‬‬ ‫الى اد هما وما بسقى‪.‬‬ ‫يشرب‬ ‫نغفند ا أن‬ ‫أرضها‪ - .‬ثم يترك‬ ‫اغوطدت‬ ‫من ‪.‬الاجاله‬ ‫يتقلب اليها الماء‬ ‫معروف‬ ‫وتت‬ ‫ق‬ ‫الماء‬ ‫اليها‬ ‫يساق‬ ‫ثم‬ ‫الت تشزبا منها جميم تلك" النخل ويمناق'الماء حتى بيدخل النخل ‏‪٠‬‬ ‫وتند تكون الأفلاج مختلفة ‪:‬‬ ‫فان كان فلج كثير الما جعل فى كل جبل ثلاث نخلات ‏‪٠‬‬ ‫وآكثر على ما يرى العدول ويكون بين كل جبلين ساقية ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬وان كان الماء قليلا فنخلتان ونخلة فى جبل ‏‪.٠‬‬ ‫فاذا دار الماء بأجيل النخلة فان من المسلمين من قال اذا ضرب‬ ‫الماء وسط الأجيل الى كعبى الرجل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣ ٠ ٠‬‬ ‫ومنهم من يجعل له حدا وهو رأى موسى بن على رحمه االله ‏‪٠‬‬ ‫ثم ينظر‬ ‫النخل على هذا‬ ‫لها خغتسقى‬ ‫أنه رى‬ ‫العدول‬ ‫رآى‬ ‫اذا‬ ‫آما‬ ‫العدول مذقلب الماء فيها من الاجالة العلليايا ا أن روئ آخرها ع كم هو من‬ ‫أثر فيقطع ذلك لها ويكون شربها ‪.‬‬ ‫النصف من‬ ‫شربتين بليل أو بنهار ثم تعطى‬ ‫وقتال من قتال ‪:‬يسقى‬ ‫ذلك ‏‪.. ٠‬‬ ‫آن من‬ ‫سمعت‬ ‫لمى أبى جاير ئ أنى قد‬ ‫كتاب جو ‏‪ ١‬بف لبى مروا نن‬ ‫و ف‬ ‫كتت‬ ‫هكذا‬ ‫النخل‬ ‫ثمن‬ ‫تيمة ‏‪ ١‬لشرب ثلث قمة‬ ‫فقد كان يجرى ‪.‬فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسمع‬ ‫وف جواب آخر ‪ :‬قلت ‪ :‬ان كانت نخل الرجل على فلج يقسبم‬ ‫على الروس ولامرآة شرب عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسطا‬ ‫ميه الماء‬ ‫يوم بكون‬ ‫فيه ق‬ ‫الاء‬ ‫رأو ‏‪ ١‬أن يقوموا‬ ‫وتعطى المرآة وكذلك رأينا ‏‪٠‬‬ ‫و!ذا قضت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخاة فليس لها الا شرب‬ ‫الخمسين الا قضيتها ونحب آن تتضيه العدول يوم قضاء‪ .‬هذه الخمسين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلة يشريها عن مائة نخلة بشربها‬ ‫وكذلك اذا قضت مائتى نخلة عن مائة نخلة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫فان قضت مائتى نخلة عن مائة نخلة بشربها وكذلك اذا قضت مائتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مائه آنخلة‬ ‫عن‬ ‫نخلة‬ ‫ا مائتى‬ ‫يثشريها فلها شرب‬ ‫عن مائة نخلة‬ ‫ما تتى نخلة‬ ‫فان تضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخلة‬ ‫واذا قضت نخلا عاضدية أو نخلا لا شرب فلها الشرب لذلك تصنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرادت‬ ‫مه ما‬ ‫الله أن‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫عن محمد‬ ‫‪ :‬يوجد‬ ‫قال آيو الحوارى‬ ‫لليلد اذا‬ ‫على قدر آد‬ ‫أصلها‬ ‫ف‬ ‫الماء يجرى‬ ‫اذا كان‬ ‫العاضدية‬ ‫النخل‬ ‫‪.‬‬ ‫هذه النخل وليس لها شرب‬ ‫كانت ثمانية أيام وهو آد الىلد قضت‬ ‫فلها‬ ‫' اللد‬ ‫أكثر من آد‬ ‫على‬ ‫ق آصلها‬ ‫يجرى‬ ‫الماء‬ ‫كان‪:‬‬ ‫واان‬ ‫شربها ‏‪٠‬‬ ‫وقال لى نبهان ‪ :‬بنظر العدول ُ‬ ‫فان كانت قاضية بالأصل على الذى هو غيه شربها تضيتها يقال‬ ‫اثنسئت خذى هذه النخلة عن نخلة بشريها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫برى‬ ‫كما‬ ‫من النخل‬ ‫عليها‬ ‫تضعف‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫شريها ) ‏‪٠‬‬ ‫و آكثر ولها‬ ‫نخلتين‬ ‫تأخذ عن‬ ‫آن‬ ‫و ان شاءت‬ ‫‪٠‬‬ ‫لها‪‎.‬‬ ‫تأخذ ها برآمسها ولا شرب‬ ‫‪ ٠‬ان شاءت‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠٢٣‬‬ ‫وان كان نخلة نشرب بثلاثة أذرع من حانت واحد لأنها مجبلة الى‬ ‫أجيل آو غيره فطليت لن يكون حظها من حانت وا حد ‪ :‬دستة أذرع فذلك لها‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د مسالة‬ ‫؟‬ ‫قنا‬ ‫أحب ب أن ‪ :‬يزر عه‬ ‫مكوك‬ ‫بذر‬ ‫سقى‬ ‫ورجل له على رجل‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪! .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.::.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مكان‬ ‫بر ى‬ ‫أو‪:‬‬ ‫سمسما‬ ‫دذلك‬ ‫ذرع‬ ‫معروف‬ ‫فلج‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫سقيه‬ ‫علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سقى اأاقت‬ ‫‪!' .... 1‬‬ ‫ز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬و‪١‬‏ ية‬ ‫ث‪:‬‬ ‫ر‪٠.٠‬‏‬ ‫‪ ..‬ح‪.‬‬ ‫‪...‬ا‪ , ...‬مدي‬ ‫‪-...‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪,:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫¡ ن!‬ ‫تبى نت ٭;‬ ‫ا له‪ .‬الب‬ ‫له فجائز والا فليس‬ ‫حل‬ ‫ان‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪! & ,‬‬ ‫‪ 4‬ي‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪, ٠‬‬ ‫!‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‪:١‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ :‬‏‪١‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ ' ..,‬ا م‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن "جواب أبي جعفر لأبى جعفر سعيد بن محرز‪: :‬عن رجل لزمه‬ ‫و‪ .‬قضو ‏‪٥‬‬ ‫أربعين‬ ‫نخله ‪ ,‬عن‬ ‫خمسين‬ ‫‏‪ ١‬لجد ول‬ ‫فقضام ‪:‬‬ ‫تخلة‬ ‫أربعين‬ ‫صد ‪:‬اق‬ ‫‪3‬‬ ‫ثلاثين عن أربعين " ‏‪٠‬‬ ‫فسألت عن الشرب وشرط المرآة شرب صداقها ‪, 8‬‬ ‫‪ .‬فقد حسبت أن أبا على رحمه الله كان ينقض أثسباه هذا ‏‪. ٠‬‬ ‫واذا وقعت المنازعة وترد فايهلقضاء ختى ينظر العدول ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويتطعوا الماء قضوا شربه حتى لا يكون فيما قضوا اختلاف‬ ‫وما أحسن ما قال هكذا فى الجواب ‏‪٠‬‬ ‫القضاء‬ ‫عند‬ ‫هذا‬ ‫مثل‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ينظرون‬ ‫العدول‬ ‫مكون‬ ‫أن‬ ‫رآ‪ :‬۔نا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ه‬ ‫العدول‬ ‫من‬ ‫ما يرجون‬ ‫على‬ ‫وبتطحونه‬ ‫‪٢.٣‬‬ ‫_‬ ‫وتيل ق بعض آثار السامين ‪ :‬ان الخيار من النخل ف شرط الصداقات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكرم‬ ‫أفضل من‬ ‫ومن غير كناب أبى جابر ‪ :‬وعن أبى على فيما يوجد عنه وعن‬ ‫زجل تزوج امزأة على صداق مائة نخلة من قطعة مسماة وشنريها من‬ ‫الماء من دور مسمى فان تكن النخل مثستركة أو لم يكن بعدوها الا انه‬ ‫سمى بها من هذه القطعة فرآى لن كل شىء مات منها فمنه ولها وفاء حتتنها‬ ‫فان تد قرعها لها فما مات منها خمنها أما الشرب فانها تسقى بليل‬ ‫أو بنهار أو يقف فيها عدلان فما رأيا أنة رى النخل رضيها أهل‬ ‫النخل فعلى ذلك تسقى ثم تضم الشربتان فيطرح من ذلك النصف‪.‬ويثبت‬ ‫النصف فهو شرب النخل ‏‪ ٠‬وانما يقطع الشرب اذا كان الماء وسطا فأما‬ ‫العواضد اذا اعتدت وهى تشرب على مساقئ يكفيها ويصلح‪ .‬عليما‬ ‫فلا شرب لها الا نيكونوا شرطوا عليه عند الصدد أن شرمها ث وأما‬ ‫ما يشرب من جانب ل له الا شرب جانب الا أن يكون له أرض بحوض‬ ‫له فيها وقدر له على أرض فله أن يحوض لها ‏‪ ٠‬وذكرت الفلج فله شربه‬ ‫اذا كان فى موضع يشرب وذكرتم كم يكون فى كل أجيل ‏‪٠‬‬ ‫فانما ذنك ينظر فى كثرة الفلج وتلته ‏‪٠‬‬ ‫الماء الى‬ ‫وما يحتمل من ذلك الحوض للنخلة ثلائة أذرع عن ضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاء‬ ‫ضرب‬ ‫وسألت من أين يكون حساب ما يقطع من الشرب ؟‬ ‫يكون من اجالة ويربطها الذى عليه الشرب منها يعطيه الماء ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عت ه‬ ‫لم يصرفه‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫‏_‬ ‫وسألت ان لم يكن انقطع للشرب كيف يشرب ؟‬ ‫ان يمكن القطع للشرب ‏‪٠‬‬ ‫وتال محمد بن على قال موسى بن على ‪ :‬رجل يموت ولامرأته عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخلة وله أرض‬ ‫له خمسون‬ ‫ويؤخذ‬ ‫نخلة‬ ‫ما ته‬ ‫نخل‬ ‫صدا ق‬ ‫فرأى أن تقوم النخل وشربها دراهم ولا تعطى بشربها عن حده‬ ‫انما أنها قيمة النخل بشربها ه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ثم تعطى من الأرض بالقيمة قيمة العدول ليس فيه مناداة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فبه مناداة‬ ‫وليس‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫ذلك‬ ‫النخل فاها‬ ‫شرب‬ ‫طايت‬ ‫فان‬ ‫وان كان حق المرآة دراهم بيع لها فيمن يريد من ماله واعطت‬ ‫‏‪`٠‬‬ ‫الدراهم‪.‬‬ ‫قال محمد بن على قال موسى بن على ‪ :‬ف رجل تزوج امرأة وجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببينتها‬ ‫ا لنخل‬ ‫تصرب‬ ‫ولم‬ ‫قطعة له‬ ‫ق‬ ‫نخلة‬ ‫لها حقها أربعين‬ ‫ثم تزوج امرأة غيرها وعد لها تلك وجاز لها ‪.‬‬ ‫قى تلك القطعة‬ ‫النكاح وجعل حقها‬ ‫عقدة‬ ‫قال ‪ :‬ان شرط لها عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قهو لها‬ ‫و ان لم يصر بها خليس للاجرة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫‪ .‬ونال ‪ :‬وكذلك ما جعل من المال عند عقدة المبايعة ف الحقوق فهو‬ ‫ثابت فى المال الذى وضع فيه حتى يقضى صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان عليه صداق لامرأته نخل وله مال يقوم بصداقيا وأراد‬ ‫الحج تعلقت به وطلبت حقها فخشى ان سلم ماله اليها بحتها ويرجع‬ ‫من سفره فيؤديه ويتمسك بماله وعليه عوله قخشى أن يصيبه نقص فى‬ ‫طلب المعاش ؟‬ ‫وروى لى مخلد بن الوليد بن راشد بن النظر قال ‪ :‬قلت ما يروى‬ ‫على المال وسقينا به ى زمان بشير وحياته ‏‪٠‬‬ ‫ونحن نختلف الى بشر وغيره من ا لمسلمين ‏‪٠‬‬ ‫آنه على المال‬ ‫الى السهام ورآى‬ ‫أن يردوه‬ ‫ف ‪.‬لما آرادا هل يروى‬ ‫‪.‬‬ ‫السهام‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫لحله ممن‬ ‫فصل‬ ‫أو‬ ‫سهم‬ ‫غلط‬ ‫معى‬ ‫انه كان‬ ‫مخاد‬ ‫وتنال‬ ‫سهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫فغسآلت مشيرا‬ ‫‪.‬‬ ‫| فتتال ‪ .‬اجع‬ ‫له لأهله القرية آو لأمل‪ .‬الماء والله آعلم ‏‪.٠‬‬ ‫لها‬ ‫سراة‬ ‫آو‬ ‫ارجل شرب‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫عنها‬ ‫سائل‬ ‫وآنا‬ ‫‏‪. ٢٠٦‬م‬ ‫‪ .‬وله أن يسقى ما شاء فى أرضه تلك أو غيرها اذا‪ .‬قطع له شربة برأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫واذا تزوج رجل امرأة على صداق نخل فوقعت النخل أو بعضها‪ .‬تبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكا ن ذلك‬ ‫فله آن يغسل‬ ‫‏‪ ١‬لشرب‬ ‫آن‪ :‬يقطع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وايس له أن يزرعه ويسقيه قبل آن يقطع الشرب‬ ‫الفلج مثل اليمه اء‬ ‫اذا كان ماء‬ ‫الشرب‬ ‫‪:‬ق‬ ‫بن محبوب‬ ‫وتنال محمد‬ ‫الماء‬ ‫ذلك‬ ‫فانما‬ ‫الماء‬ ‫من‬ ‫النخل‬ ‫له ماء يستحق‬ ‫من كان‬ ‫فكل‬ ‫للهال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪":‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫للهال ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬ماء مترك بين‬ ‫أيتام وبلغ وهو ماء يحبس فى آجل وكان ماء‬ ‫الفجر‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫طلوع‬ ‫عند‬ ‫البالغ يحبس‪:‬‬ ‫الليل وما ء‬ ‫ق‬ ‫لأيتام يطلق‬ ‫‪ -‬نجاء البالغ ليحبس مماءه"ف الجابيه فوجد فيها باتيا من ماء الأيتام‬ ‫؟‬ ‫يصنع‬ ‫أكثر ما ذ ‏‪١‬‬ ‫أتل آو‬ ‫أو‬ ‫النصف‬ ‫مكد ار‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه اذأاحضر ماؤه [آطلق الاجل حتى نمر الماء فى‬ ‫اليتيم‬ ‫الماء غير حاضر وقست‬ ‫الساقية واجل ماءه هذا اذا كان صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت امرآة لها شرب صداق رجل له شرب فانقلعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫لله‬ ‫نخلة بس وقه أ لى أرض‬ ‫مو ‏‪ ١‬ضع‬ ‫يه‬ ‫نخله بحرث‬ ‫شرب‬ ‫أبأخذ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‏_‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ ‪..‬‬ ‫العدول‬ ‫‏‪ ٠‬نعم برآى‪.‬‬ ‫قال‬ ‫هش ۔‬ ‫قلت ‪:‬فهل ترى يفسل ف نخلة موزا أو نرجا لو يحرث غيه حرثا‬ ‫على مهبذا ؟ ‪:‬‬ ‫قال‪.: .‬اذا قطم له شربه‪ .‬بزأى العسدول سقى‪:‬به ما نساء فى أرضه‬ ‫»‬ ‫رها ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫تلغكيآو‬ ‫ا وفا جواب آب الحوارزى‪ : :.‬عن ارجل له شرب ‪:‬نخل على رجل منها‬ ‫فقام‬ ‫من جا' النخل‬ ‫ماث‪ :‬مذ‬ ‫ؤمنها' ثشنىء' امتقرةُ ف أ القزية‬ ‫شىء متلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقام بزرعه'‬ ‫النخل‬ ‫فيما يين‬ ‫النخل وجراب‬ ‫النخل يخالط أجلة‬ ‫صاحب‬ ‫النخل أن يغسل‬ ‫على هذا آم لصاحب‬ ‫آن شريه دا تم‬ ‫‪ :‬آترى‬ ‫قلت‬ ‫أصولها ؟‬ ‫آم ما مات من النخل أن يفسل آصولها آم ما مات من النخك‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فاذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخك‬ ‫بأعيانها غليس عليه شرب الا ما كان حيا تتائما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما قد كان قد مات منها آو سقط فليس عليه شرب‬ ‫وان كان هذا الشرب على هذا الرجل لنخل مبهمة مثل الصداقات‬ ‫التى تقضى النساء بشربها فعليه هذا الشرب ثابت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا للنخل‬ ‫الشرب‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫ولا‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫ما مات‬ ‫فان فسلوا مكان النخل كان عليه ثشريها وعليه شرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا مكانها‬ ‫سقط ولهم أن يفسلو‬ ‫آو‬ ‫وان أرادوا زراعة تلك الأرض لم يكن عليه شرب الزراعة الا أن‬ ‫يكون لما سلم اليهم النخل سلم اليهم شربها مقطوعا فلهم هذا الماء‬ ‫الذى سلمه اليهم ث يسقون يه ما أرادوا من نخل آو غيرها فافهم ما كتبت‬ ‫‪:‬‬ ‫اليك ‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫وكذلك ان هذا الشرب الذى على هذا الرجل لما النخل فلي عليه‬ ‫القطن‬ ‫البلد من‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الثمار‬ ‫من‬ ‫النااس‬ ‫يه‬ ‫يتارع‬ ‫آن يسقى له ماء‬ ‫والبر والذرة ‏‪. . .٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫من كناب أبى جابر محمد بن جعفر وغيره ‪:‬‬ ‫وسآلته عن رجل استرى دارا فباع آيوايها بنصف ثمنها شم استحتها‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفيع‬ ‫قال ‪ :‬يطرح عنه ثمن الأبواب لأنه ائستراها بآبوابها ‏‪٠‬‬ ‫ولو كانت نخل آثمرت من بعد ما اشتراها كانت التى أثمرت فى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مستهلكة‬ ‫الأبو اب‬ ‫أذ ا كانت‬ ‫غيبها تبعة وذلك‬ ‫ل‪٨‬ه‏ عايه‬ ‫ولم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الشفيع‬ ‫فهى مردودة‬ ‫الأيواب موجودة‬ ‫كانتثت‬ ‫فان‬ ‫قلت ‪ :‬ان اشتراها بثمن فباع أبوابها بثمنها كله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمنها‬ ‫استر ق‬ ‫قد‬ ‫هذا‬ ‫هى للشفيع وليس علبه شى ع لأن‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك لو أن رجلا اشترى عبدا وفيه شفعة لرج_ل فباعه‬ ‫المشترى بمثل ثمنه فاعتقه المشترى الثانى ثم استحقه الشفيع ‏‪٠‬‬ ‫الثمن له ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن يأخذه بالثمن الأول ويكون فضل‬ ‫وعن الوضاح بن عقبة ‪ :‬ف نخلتين تقابسان فقال ‪ :‬اختلف ق ذلك ‪:‬‬ ‫فقال المسبح بن عبد الله والأرهر بن على فى شفعتهما ‪:‬‬ ‫( م ‏‪ ١٤‬ج_امع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫فنال أحدهما ‪ :‬سافعان ما لم تقطم الحدود بينهما‪٠ ‎‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬اذا لم يبق الا القياس فالقياس حد معروف اذا قيس‪. ‎‬‬ ‫قال الوضاح بن عقبة عن المسبح بن عبد الله قال ‪ :‬اذا لم يأخذ‬ ‫‪ ...... ¡ ©.‬‏‪١‬‬ ‫الشفيع الذول فلا أرى لمن أعلى متهثليئا ‪© 4‬‬ ‫‪ .‬ان‬ ‫قال" أهل" أزكى‬ ‫‪. +‬‬ ‫آ" الذئ يليه والا فالثانى والا فالثالث‬ ‫وقال من قبال‪ : .‬اذا‪..‬علم الثانى‪ .‬والثالث بالتسبفعة‪.‬فعليهما الرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالشتسفعة‬ ‫اذا لم يرد الأول يطلب الثانى ان لم يأخذ ‪:‬الأول ويطلب الثالث‪ :‬ان‬ ‫لم يطلب الثانى والأول ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يطلب من حين ما علم فليس له سفعة ولو لم يكن علم‬ ‫الأول ‏‪٠‬‬ ‫فعنه‬ ‫ويأخذ‬ ‫فلم بطلب وقد علم الثانى غلم بطلب‬ ‫الأول‬ ‫علم‬ ‫واو‬ ‫ان لم يآخذ الأول فليس له شفعة ‏‪٠٠‬‬ ‫وكذلك القول فى الثالث ‏‪٠‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه اذا علم الثانى بالبيع فايس‪ .‬عليه رد حتى يعلم‬ ‫آن الأول قد ترك الثسفعة ولم يطلبها ‏‪٠‬‬ ‫فاذا علم فحينئذ يستحقها ويلزمه طلبها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫ان لم يطلبها حينئذ بطلت‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك القول فى انثابث اذا علم زن الأول والثانى لم يطلبا ولم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اأث‬ ‫نا‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫‪ .‬وعن ر‬ ‫جل اثسترى قطعة أرض ثشفعة لرجل وشريها على آخر فطلب‬ ‫صاحب الماء الشفعة فقال هانم ‪ :‬وكان موسى يرى له شفعته بالهاء ‏‪٠‬‬ ‫ونال ة كان أهل نزوى يرون الماء تبعا للئرض ‏‪٠‬‬ ‫ورآيت هاتسما يحب قول موسى ‪.‬‬ ‫جميعا فذ كر آن‬ ‫‏‪ ١‬نركهما‬ ‫آو‬ ‫جميعا‬ ‫‪ :‬خذهما‬ ‫الشفعة‬ ‫صاحب‬ ‫وتنا ل‬ ‫سليمان وابن المبشر اختلفا فى ‪.‬ذلك فكان سعيد بن المبشر‪ .‬يرى المشترى‬ ‫بالخيار وسليمان لا يحمل عليه الا شفعته ‏‪.٠‬‬ ‫وقد حكم ابن المبشر ف ذلك وقال للنسفيع يريد آن يتركها قراع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمار‬ ‫وتنال لا أنركها قراع‬ ‫حمار‬ ‫مالا ثم‬ ‫للرجل‬ ‫المرآة‬ ‫باعت‬ ‫واذا‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫آنه‬ ‫ومما يوجد‬ ‫‪: .‬‬ ‫تزوجها‪ .‬كان للشسفيع سفعته فى مثسترى الرجل ‏‪"٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العا تب‬ ‫شفعة‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الشسعثٹاء‬ ‫عن‬ ‫ومما يوجد‬ ‫والا باع ان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فقال ‪ :‬هى له حتى يعرض على وكيله غان اتستر‪'.‬ها‬ ‫مه‬ ‫غ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٠٠.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪!.,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اء‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫وأما الولى فليس ) من ذلك ف‬ ‫اذا كان تد قسم ‏‪٠‬‬ ‫والثسفعة تكون قى الحائط بدخل من باب واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيه طرق فلا‬ ‫وآما اذا كانت‬ ‫النخل والأرض لم تقسم كانت فيها الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫"‬ ‫فما أهل مكة فيزعمون أن الشفعة لا تكون الا فى المال الذى‬ ‫‪....‬‬ ‫داي‬ ‫لم يقسم ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مجتمعا‬ ‫فيه ولو كان‬ ‫تسم فلا سفعة‬ ‫وأما مال قد‬ ‫ومما يوجد عن آبى ‪ .‬على ‪ . :‬وعن رجل اتسترى آيضا‪ :‬بعرض فليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السفعة الا عرضا مثل‪ .‬ما‪ .‬أخذ من صاحبه‬ ‫على صاحب‬ ‫وان كان عرضا يما شرط فليس له آن يعطى إلا الدراهم ‪.‬‬ ‫ومن الأثر عن لبى على قلت ‪ :‬الشفعة كيف ترى ابطالها ؟‬ ‫فقد‬ ‫يطاب‬ ‫لم‬ ‫ثم‬ ‫المشترى‬ ‫البيع أو‬ ‫الذى‪ .‬شهد‬ ‫أعلمه‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫أبطل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان رجلا أعلمه فتنال انه بلغت أو سمعت أن شفعنك بيعت ‏‪٠‬‬ ‫هل يكون ذلك علما ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫لا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫قلت ‪ :‬فان رجلا خرج الى قرية فقال !لرجل انى قد اشتريت‬ ‫شفعنك غلم يصدقه وعسى لن يكون حتا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت عليه ذلك حنى‪ ,‬بعلم هو بانشىراء ‪.‬‬ ‫الثمن‬ ‫قف دفع‬ ‫أنه لا بثيت عليه ذلك‬ ‫معنا‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫تال غيره‬ ‫لا يكون مدعيا لنفسه فى قبض الثمن ‏‪٠‬‬ ‫ولعل البائع لا يقر بالبيع ولا يصح البيم ولكن اذا أعلمه البيم‬ ‫بالشراء كان عليه ذلك حجة ق طلب الثسفعة والرد فيها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ابيع‬ ‫يصح‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫‏‪ ١‬لثخمن‬ ‫وليس عليه د فع‬ ‫اليه المشترى أن يكون الثمن على يدى عدل بعد آن يرد‬ ‫فان طلب‬ ‫‪+‬‬ ‫شفعته‬ ‫ده‬ ‫علبه ونبطل‬ ‫حجة‬ ‫ذ لك‬ ‫فآنى كان‬ ‫الشفعة‬ ‫تلت ‪ :‬فان تال المشترى ‪ :‬ان ام تصدقنى فاجعل الدراهم ف يد‬ ‫ثقة حتى يصح معك الخير ‏‪.٠‬‬ ‫هل بكون له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ومن الأثر وعن غيره ‪ :‬وعن رجل اثسترى من رجل تجارة متفرقة‬ ‫ف حيطان وان بعض آهل الحيطان طلب شفعته بقيمة العدول فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شراته‬ ‫عن‬ ‫البيع جملة آو كف‬ ‫خذ‬ ‫المشترى‬ ‫‏‪ ٢١٤‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بع‬ ‫الجملة واما آن‬ ‫بأخذ‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬اما‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫العدول‬ ‫فيعم بقيمة‬ ‫‪ .‬إ(‬ ‫المشترى‬ ‫أ‬ ‫ان ‪..‬‬ ‫وأخبرنى عبد الله بن سليمان عن سعيد بن المبشر عن مرسى آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه فآراد ا لتسفيع أن يآخذ تسفعته بذلك الثمن‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك بل يعطى الثمن كله ‏‪٠‬‬ ‫غير اأقطعة ومما فيه ااسفعة ‏‪٠‬‬ ‫ليبه قال ‪ :‬كذلك‬ ‫وعن محمد عن‬ ‫وزعم أيضا عبيد الله أن سعيدا قال ف زجل يعطى الرجل من قطعة‬ ‫له سيئا ليبيع له الباقى وبكون شفيعا آن ذلك لا يجوز الا أن يكون‬ ‫أعطاه تبل أن يعرض القطعة على البيم ث كان ما أعطاه وكان لاشسفيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 56‬ولا شفعة له_ذا‬ ‫شفعنه‬ ‫وعنه عن سعيد ‪ :‬ف الرجل يعطى الرجل ثسيئا من ماله ليشفعه فى ببع‬ ‫ماله فينفق له ويكثر ف عطية الثمن حتى يدخل على السقيع ضررا فيأخد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالغلاء‬ ‫اأشفيع‬ ‫‪. ..:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنازل ذلك حرام‬ ‫‪ :‬آن يحفر من‬ ‫فقال سعبند‬ ‫وتال سعيد بن المبشر ‪ :‬وذلك عندى لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وليست تلك تعطيه اذا كان انما آعطاه على هذا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫للبائع و لا للمعطى على ذلك فهو حر ام‬ ‫‪ :‬نعم لا يجوز‬ ‫نال غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫رد‬ ‫عله‬ ‫ولا توبة له عندى حتى يرد ما أخذ الا أن لا يقدر وينزل عء‪-‬ذره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا وسعها‬ ‫مكلف الله نفسا‬ ‫‪.2‬فلا‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫وكذلك لا يجوز للبائع ذلك وهو آثم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وعليه أن يجبر الشفيع بذلك الذى قد احتال عليه فى الثمن ‪.‬‬ ‫فان أحله من ذلك وأيرآه منه رجوت أن ذاك تسعه ‏‪٠‬‬ ‫و‪.‬ان لم يبرئه من ذلك ؟‬ ‫كان معى ‪:‬عليه آن ترد عليه ما زاد عليه من الثمن بذلك اليد ويرجع‬ ‫‪.‬الى مثلها ‏‪٠‬‬ ‫امرآة آزالت مالها بحق ولم يصح‬ ‫آبى الحسن وعن‬ ‫ومن جواب‬ ‫فرد‬ ‫الى رجل‬ ‫فطلبها‬ ‫وصح ‪7‬‬ ‫الشفيع‬ ‫ذلك‬ ‫الحاكم وعلم‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫الال الى المرأة وأنكر أنه لم تثسهد له المرأة ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فقتلت لك ‪ :‬انه يازمه يمين اذا أنكر الرجل ذلك وامتنع الذى‬ ‫‪3‬‬ ‫أزالت المراة اليه آن يحلف على ما وصفت فى الجواب ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫للشخيع‬ ‫التم‬ ‫يلزمه‬ ‫‪ : :‬ما‬ ‫وقلت‬ ‫آن فلانا‬ ‫‏‪ ١‬اسفيع‬ ‫مع‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫أ‪7‬‬ ‫هذه‬ ‫ضفة‪.‬‬ ‫من‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلن‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫قد آزال اليه مالا هو ثسفعته وكان زواله اليه على ما وصفت أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحق‬ ‫له باهال‬ ‫أشهد‬ ‫وطلب الشفيع شفعته الى من صح مع الشفيع عليه بينة فرفع‬ ‫اليه بشهادة‬ ‫زال‬ ‫مالا‬ ‫دده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫آن‬ ‫عليه‬ ‫وادعى‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫الشفيع علبه‬ ‫فاذا أنكر المدعى اليه أنه ليس له كما ادعى عايه ث سآل الحاكم‬ ‫أ ل۔‪4‬‬ ‫الذ ى ددعى‬ ‫وطلب يمينه آن يحلف له هذا‬ ‫ا لشفيع ا لبينة على ما يدعى‬ ‫أن شفعته زالت اليه آلزمه الحاكم اليمين ‏‪٠‬‬ ‫أما أن يحلف له كما وصفنا ف الجواب وزيادة ق اليمين وما صارت‬ ‫اليه شفعة لهذا وما معه شفعة لهذا صارت اله من قبل شراء‬ ‫ولا هبة على عوض ‏‪٠‬‬ ‫والعطية مثل المدية أو عطية وشىء يكافئه به أو برد اليمين الى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لشمفيع‪‎‬‬ ‫و آنها‬ ‫هد ذا‬ ‫من‬ ‫ا ليه شفعتى‬ ‫صار‪ .‬ث‬ ‫هدا‬ ‫يمينا يا لله آن‬ ‫فقيحلف ‪1‬الشفيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫شفعنتنه منها يوجه‬ ‫له وماز‪.‬ال‬ ‫ما ادعى‬ ‫بئق‪ ,‬يه على‬ ‫من‬ ‫آخيره‬ ‫لة_د‬ ‫‪ :‬انه يحاف‬ ‫الشفيع‬ ‫تال‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه شفعته‬ ‫عليه آنه زالت‬ ‫وهو شفعة هذا وهذا اذا لم يحلفوا على الوقوف وعلى المال ‏‪٠‬‬ ‫وان خلفوا على الوقوف وعلى المال فقال الشفيم انه يحلف على‬ ‫الخير الذى كان أشهد له بالمال أن يحلف بالعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫وان قال الشفيع انه يحلف على القطع لزمت اليمين المطلوب عليه‬ ‫على القطع ويحلف على ما صار اليه مال لهذه الشهادة من فلانة ابنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهذا‬ ‫هو شفعة‬ ‫فلان‬ ‫قال ومن غيره ‪ :‬لا يبين لى أن يحلف على هذا واكن يحلف على الخبر‬ ‫ما يعلم أن فلانة أزالت اليه هذا المال ويعلم آن هذه تستحته بشفعة‬ ‫على هذا الخبر ‏‪٠‬‬ ‫ون أراد المدعى أن يحلف علئ القطع حلف على القطيع ما أزالت‬ ‫اليه فلانة هذا الال بحق يستحقه هذا أو شفعة عله وذلك اذا كان‬ ‫يقر له يما يجب به له لشفعة من المال الذى يشفعه به ‏‪٠‬‬ ‫اللذى ينكر الزوال اليه الال ويقول ان‬ ‫ومنه ‪ :‬فان كان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫النه قد برىء‬ ‫لم بزل‬ ‫اال‬ ‫هذا‬ ‫المرآة‬ ‫على من برنئتت منه‬ ‫اليمين‬ ‫كانت‬ ‫الى أحد‬ ‫منه‬ ‫فان أقر أنه برىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغيرها‬ ‫آو‬ ‫يه ‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬لتى أشهد ت‬ ‫وكذلك اذا قال انه برىء من هذا المال الذى يدع‪:‬ه هذا اليه الى‬ ‫قلانة وآر اد ‪ .‬الشفيع يمين‪ :‬قلانة ما يرىعء اليها قلان بن قلان من هذا‬ ‫المال الذ ى هو تسفعةلى بعد أن آشسهدنى له به وبعد آن طلبت شفعتى‬ ‫ذلك اذا صح مع أنه برىء منه اليها من مطلب هذا شذعته ‏‪٠‬‬ ‫و‪.‬ان مم بيرآ منه الى أحد فآراد الشفيع آن يتقطع المضرة عن نفسه‬ ‫حتى ينظر من يعارضه كان له ذلك يلا حكم من الحاكم لأن الحاكم له‬ ‫‏‪+٠‬‬ ‫البينة‬ ‫بصحة‬ ‫الا‬ ‫يحكم‬ ‫لا‬ ‫‪ ٢١٨‬نت‬ ‫‏_‬ ‫كان‪ .‬الشفيع يعلم‪ .‬أن الذى رد المال الى المرآة انما رده اليها‬ ‫‪.‬‬ ‫قبل أن يطلب شسفعته فقد بطل مطلبه من هذا المال ؟ ‪......::‬‬ ‫آن‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫رد‬ ‫أو‬ ‫التخضاء‬ ‫ذاك‬ ‫قالها‬ ‫اذ‪.‬أ‬ ‫وذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يطلب شفعته فقد رجم ف حته برضاها ‪` +‬‬ ‫ف‬ ‫والرجوع‬ ‫الانالة‬ ‫وجه‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫عطية‬ ‫آو‬ ‫هية‬ ‫لها‬ ‫وهبه‬ ‫وأما ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حخه ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫عليها رجع‬ ‫رد‬ ‫أو‬ ‫التضاء‬ ‫الانتالة والرجوع‬ ‫ولم بكن على وجه‬ ‫أو عطية‬ ‫هبه‬ ‫لها‬ ‫وأما ان وهبه‬ ‫‪.‬‬ ‫شفعته‬ ‫فللشفيع‬ ‫القضاء‬ ‫ف‬ ‫يمين‬ ‫عليها‬ ‫المطلب غرد‬ ‫عن‬ ‫أزيل اليه الماء‬ ‫‪ :‬الذى‬ ‫‪ :‬وتلت‬ ‫ومنه‬ ‫تحلف‬ ‫يمينها آن‬ ‫الشغيج‬ ‫دينة ‪ : :‬باز اله مالها فطلب‬ ‫المرآة‬ ‫ونم تقتم على‬ ‫ما قبلها له من هذا الال حق مما يدعى ‏‪: .٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحكم علىى المرة ؟‬ ‫تال فنعم على ما وصفنا لك اذا قتال الذى يدعى اليه زوال أنه قد‬ ‫ما برى‬ ‫الشفيع أن تحلف فلانة‬ ‫الى فلانة وأراد‬ ‫برىء من هذا المال‬ ‫اليك فلان بن فلان من هذا المال من‪ :‬بعد أن آشهدنى له بحق ووجبت‬ ‫شفعتى فيه ولا يرجع اليك هذا المال من فلان واى غيه شفعة ولاتبالك لى‬ ‫حق من قبل شفعتى هذه التى ردها اليك فلان ‏‪٠‬‬ ‫واعلم أن الشفيع الى فلانة آن قلانا آزال اليك مالا قد وجبت‬ ‫المرآة‬ ‫كان علن‬ ‫الى قلان‬ ‫فيه بهذه المثشسهادة التى أدعيها‬ ‫شفعتى‬ ‫!‬ ‫اليمين ف هذه الدعوى أن فلانا برىء من تسفعتيى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١٩‬س‬ ‫‪ .. .‬فانظر‪ :‬ف الفرق ف هذا وتدبره وايس عليها لاه مطلب من قبل‬ ‫الشنهادة الأولى ع وانما عليها له اليمين من قبل رد الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫الشفيع دم نا يالله لذ_د رد‬ ‫حلف‬‫‪:‬‬ ‫الدمين الى الشفيع‬ ‫ردت‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫ثسفعءتى فيه‬ ‫وجيت‬ ‫وقد‬ ‫اى‬ ‫شفعهة‬ ‫وهو‬ ‫النك‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫هدأ‬ ‫فلان‬ ‫ين‬ ‫فلان‬ ‫ومازالت شفعتى منه بوجه من الوجوه‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫م يستوجب المال بيمينه على الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫اأنمتنع المدعى اليه كما ذكرت انه لا يحلف على ذلك أخذه الحاكم‬ ‫ولم تتعذره عن اليمين اما أن يحلف الشفيع على ما يدعى واما الحبس ‏‪٠‬‬ ‫فانما يحبسه عل امتناعه عن اليمين وليس على المال فافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المرة على ما وصفت لك ‪ ،‬واذا ادعى عليها أن هذا الرج_ل‬ ‫الحاكم‬ ‫أخذها‬ ‫امتنعت‬ ‫فان‬ ‫وجومها‬ ‫يعد‬ ‫الال‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ق‬ ‫شفعتى‬ ‫الها‬ ‫رد‬ ‫بذلك اما أن يحلف واما أن يحلف الشفيع ‪.‬‬ ‫‏‪ :٠٠‬أوتنذا آلت الشزح ف مسالتك أهذه على حسبما عرفنا من قبل القوز‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفيع‬ ‫‪6‬‬ ‫عدله وصو امه‬ ‫بان‬ ‫‏‪ ١‬لا ما‬ ‫ما فيه‬ ‫ولا بتبل‬ ‫بغيره‬ ‫قسنا‬ ‫ما‬ ‫ومنه‬ ‫والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ما تقول ‪ :‬أشسهدت المرآة بما لها لهذا الرجل بحق عليها له‬ ‫وليسنه بوفاء ‏‪٠ . ٠‬‬ ‫آو تالت بحق عليها ولم يقل وليسه بوفاء ‏‪٠‬‬ ‫‪ : :.‬الذى وجذنا فى هذا أنه اذا قضاء ماله بحق اله عليه ث كان للشفيع‬ ‫نحن ‏‪٠‬‬ ‫وجدنا‬ ‫الذى‬ ‫فهذا‬ ‫شسفعته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫انه يوجد‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫من كان منه على ما قال‬ ‫وذكر لنا بعض‬ ‫ف بعض الآثار انه اذا قال وليس له بوفاء من حقه فليس للشسفيم فيه‬ ‫‪٠‬‬ ‫شفعه‪‎‬‬ ‫فعجبنا هذا القول وقسنا بالوارث انه اذا زال الميت الى آحد‬ ‫مالا بحق كان للوارث الخيار ان شاء سلم المال وان ثساء رد قيمة 'المال‬ ‫وأخذ المال ‏‪٠‬‬ ‫وكان‬ ‫واذا قال وليس له ‪.‬بوفاء من حته لم يكن له خبار ف الال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما عرفنا‬ ‫المال لمن أشهد له ي‪.‬ههذا‬ ‫شفعته‬ ‫ا شفيع‬ ‫كا ن‬ ‫يحق‬ ‫أشهد‬ ‫غاذ ‏‪١‬‬ ‫يحق‬ ‫وجدنا‬ ‫الذ ى‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم بالعدل فى هذا وفى غيره ‪.‬‬ ‫نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وتد قيل ‪ :‬هذا انه آشهد له بماله بحق له عليه فاذا قال قليسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫فلا شفعة للشسفيغْ‬ ‫بوفاء‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫نعام‬ ‫ولا‬ ‫وآما اذا لم يقل ذلك ‪:‬‬ ‫فقد قال من تنال ‪' :‬انه لا شفعة للشفيم ف ذلك لأنه لا يعرف ما ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوارث‬ ‫وما مشيه‬ ‫المريض‬ ‫هذ ‏‪ ١‬مثل ‪5‬تخضماع‬ ‫وليس‬ ‫الحق‬ ‫وتد قال من قال ‪ :‬فيه الثسفعة بقيمة المال المشهود به برآى‬ ‫)‬ ‫العدول ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٢١‬‬ ‫۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫الشفيع شفعنه‬ ‫فطاب‬ ‫يحق‬ ‫مالها لرجل‬ ‫بجميع‬ ‫أهدت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫بتلك الشهادة التى قد وقعت وان الرجل لما علم بذلك رجع رد المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالشسفعة‬ ‫استوجدهة‬ ‫قد‬ ‫المال‬ ‫أن‬ ‫الشفيع‬ ‫واحتج‬ ‫المرآة‬ ‫على‬ ‫وآنكرت المرآة الشسهادة أنها لم تكن آثشدهدت بمااها لأحد وسكت‬ ‫البينة ف معرفة وجه المرآة الجا أن أثسهدهم‪ .‬للرجل ‪.‬الحق فطلب الشفع‬ ‫يمينها انها ما هى تلك المرآة التى تسهدت“ عليها هذه البينة ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان‪ .‬كان الشفيع تد طلب شسفعته فى حين مطلبها‬ ‫بعد آن قامت الحجة عليه بعلم الشهادة وصحت الشهادة وحكم له مشفعته‬ ‫أو انتزاع شفعته ثم استحتها ثم رجع الشساهدان أو أحدهما أو شكا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم ف الشفعة‬ ‫ى سهادتهما فند مضى‬ ‫وليس للثساهدين رجعة اذا وقع الحكم ‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان رجعا غرما‬ ‫وان رجع أحدهما غرم نصف المال على بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫ديقم الحكم‬ ‫تدل آن‬ ‫الشساهدان‬ ‫شك‬ ‫لم‪ . .‬تصح أو‬ ‫الشهادة‬ ‫كانت‬ ‫ن‬ ‫انتتقصت‬ ‫يحكم له بها فتقد‬ ‫شفعنه آو‬ ‫ا لشسفيع‬ ‫منز ع‬ ‫قيل أن‬ ‫رجعا من‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫نصح‬ ‫أن‬ ‫ولا شفعة الا‬ ‫القضية‬ ‫الشفيع يمينه كان‬ ‫بحقه فأراد‬ ‫له يالال‬ ‫أشهد‬ ‫الذى‬ ‫غان آنكر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫واذا كان الشفيع قد صح معه آنه تند أزالت الى هذا الرجل الذى‬ ‫أنكرها حلفه ما أثسهدت فلانة بنت فلان له بهذ المال ولازال هذا الال‬ ‫ولا رد هذا المال الى هذه المرأة بعد أن أهدت له به وهو شفعتى‬ ‫وبعد أن انتزعه ولا قبله لى حق من قبل شفعتى فى هذا الهل ‏‪٠‬‬ ‫ولا ينفع الذى آسهد له بالمال رد المال بعد مطلب الشفيع ‏‪٠‬‬ ‫وأما المرآة فلي للثسفيع عليما مطلب ث وانما طلب لشغيح الى من‬ ‫‪.‬‬ ‫تضاء يحق‬ ‫لأن هذا‬ ‫له يا للمال‬ ‫أشهد‬ ‫واليمين على من استرى شفعته وانما يطالب المرأة ففى انكارها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له بالمال‬ ‫أهدت‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫فيه‬ ‫‪ :‬صحث‬ ‫صح له المال‬ ‫غان‬ ‫ان كانت طلبت الشفعة بما تستحق وانما لم تصح للشهادة فى‬ ‫اننز اعه‬ ‫يعد‬ ‫‏‪ ١‬مذ_ال‬ ‫سفعنه ورد‬ ‫السهم ق‬ ‫مد‬ ‫الشفيع‬ ‫مم‬ ‫الحكم وصح‬ ‫وحلف من صارت شسفعته اليه على ما وصفنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفيع‬ ‫انتزاع‬ ‫ذلك بنافع يعد‬ ‫وليس رده‪٥‬‏‬ ‫انهم قالوا ‪ :‬من أقال ف بيع بعد مطلب ثسفعة فليست تلك الاقالة‬ ‫بشىء وللشفيع شفعته ‏‪٠‬‬ ‫وهذه المسألة يتسع الشرح فيها ويطول الوصف وااحكم قف ظاهرها‬ ‫|‬ ‫والواسع ف باطنها ‏‪٠‬‬ ‫ثسفع الناس وأخذها بغير حلها ‏‪. “ ٠‬‬ ‫وحرام من دالس فى‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫يتذكر‬ ‫الله و أنفببنا وما‬ ‫بتقوى‬ ‫ونوصيكم‬ ‫االله ك‬ ‫خالله االله عباد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬م‬ ‫وقد قيل فيمن آشهد بما ل لغيره بحق و هو مريض أن ليس للوارث‬ ‫خيار فى ذلك ويكون هذا من سبيل الاقرار‪ ,‬حتى يقول بحق عليه‬ ‫لو بحق له ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك نقول ليس للثسفيع ف هذا تسفعة‪ .‬ف الحكم الا أنه ان طلب‬ ‫يمين الشفيع بالعلم أنه سهد له بهذا المال بحق له عليه فله ذلك عليه ‪.‬‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫الذرول‬ ‫بعض‬ ‫ااشقعة ق‬ ‫عليه ) تسليم‬ ‫وجب‬ ‫لم يحلف‬ ‫فان‬ ‫حاها ق وتت ما يجب له طلبها ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ومن جوابه ‪ :‬وذكرت فى الذى بيلغه أن رجلا اشترى شفعة اه وهما‬ ‫جميعا فى البلد ‏‪٠‬‬ ‫يطلبها من حين ما علم ‏‪٠‬‬ ‫وان ام يطلبها من حين ما علم بطلت الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬ليس عليه آن يطلب ف الابل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬۔‬ ‫حدا‬ ‫فوتها ولم يحدا‬ ‫ق ضعة يخاف‬ ‫وهو‬ ‫علم ببيع شفعته‬ ‫و اذا‬ ‫يحلفه عليها فهذا يشهد ساهدين على آحد شفعته ‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫ضيعته‬ ‫وكانت‬ ‫شفعته‬ ‫على‬ ‫يشهد هم‬ ‫شهود‬ ‫يشهد‬ ‫لم‬ ‫و أن‬ ‫مثل ضيعة اذا فانت لم يدركها فانه يدرك ‏‪٠‬‬ ‫غيره ثنة ولا غير ثقة الا أن يكون فى حال عذره ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫والثسفيع به‬ ‫النااس‬ ‫مع‬ ‫البيع مشهورا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ونالوا‬ ‫شاهرا مع الناس غلم يطلب بطلت ثسفعته ‏‪٠‬‬ ‫واعلم أنه ان استغل حين ما يعلم عن الملترى شفعته بشىء من‬ ‫‏‪' ٠‬‬ ‫غير طلب اشفعنه بطلت شفعنه‬ ‫الكلام‬ ‫وانما له الشفعة اذا قال ‪ :‬قد رددت فى الثسفعة وأخذت بالش فعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنشفعة‬ ‫وانتزعت‬ ‫ويشهد هذا على ذلك أن له عذرا من المرض ه ‪.‬‬ ‫واذا لقى صاحب الشراء فهكذا يكون على ما تتااوا ‏‪٠‬‬ ‫ين خالد حفظله‬ ‫آبى بكر أحمد ين محمد‬ ‫القاضى‬ ‫وحفظت أنا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يصح‬ ‫شفعته‬ ‫"المريض لا دبطلب‬ ‫أن‬ ‫الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يدركها‬ ‫فانه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫_ ‪_ ٢٦٥‬‬ ‫‪ . .‬واحتج أن المريض لا يجسوز شراؤه والشفعة ضرب من الشراء ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫و اللله أعلم‬ ‫واعلم أن الأمر فى الثسفعة دتنيق وعن بر وعميق فأحسن فيها النظر‬ ‫اذا بايت بهذا والله الموفق للصواب ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل طلب شفعته االى رجل فقال فانى لم أثستر لك شفعة هذا‬ ‫المال وهبه صاحبه لولدى والولد صبى صغير ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدالسة‬ ‫ذلك‬ ‫سكون‬ ‫فنعم ادعى الثسفيع الى هذا فاراد الشفيع يمينه ما اشترى له‬ ‫شفعة ولا صارت اليه شفعة لهذا على سراء ولا هبة على عوض ولا دالس‬ ‫المدالسة قي ‪ 4‬بوجه من‬ ‫فى شفعته ليزيلها عنه فيما لا تشسفعه‬ ‫الوجوه آو يرد اليمين اليه فيحلف الشفيع على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ثم يقطع الحكم عند اليمين اذا لم يكن يدنة ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فيها‬ ‫وتد فسل‬ ‫المشتري‬ ‫الى‬ ‫سفعته‬ ‫الشفعة‬ ‫صاحب‬ ‫‪ .‬وا ذ | طلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخلا‬ ‫وصارت‬ ‫غلا‬ ‫قلت ‪ :‬ما يجب لامشتر ى وللشسفيع فى ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فان الأخذ الشفعة بيرد على المشترى عزمه وعناه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيمها فسل‬ ‫‏‪) ١‬‬ ‫_ جامع الفضل بن الحوارى ج‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫( م‬ ‫‪٢٢٦١‬‬ ‫وعنى فان كان استغل من ذلك‪.‬غلة رخم له عناه من التى استغلها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجدناه‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫حسبت‬ ‫على المشترى رد غله الى الشفيع الا ثمرة مدركها المشترى‬ ‫‪ ..‬وليس‬ ‫‪.‬‬ ‫وهى فيها ‏‪٠.‬‬ ‫الشفعة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫اليه فقال له ‪ :‬أنا مطالف‬ ‫شفعة ؟‬ ‫فلانا آ شترى‬ ‫رجل بلغه أن‬ ‫وعن‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫سمعصسىي‬ ‫أو قال له ‪ :‬قد طلبت شفعتى منك ‏‪٠‬‬ ‫ا أو لم يقل منك وقال ‪ :‬ند طلبت فعتى ه‪:‬‬ ‫‪ -‬تلتا ‪ :‬هيلحكم له يشفمته ك‬ ‫ش فعتى‬ ‫ق‬ ‫رددت‬ ‫اليه انى قد‬ ‫اذ ‏‪ ١‬وصل‬ ‫اللفظ انه نتول‬ ‫بهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫يا لتضفنعة ‪.‬٭‬ ‫تمد ‪:..‬اذانتزذعت‬ ‫آو‬ ‫يا لشضفعة‬ ‫قد أخذت‬ ‫آو‬ ‫مطا لبث‬ ‫أو‬ ‫ا‏‪ ١‬ليبك‬ ‫بشفعتى‬ ‫مطالب‬ ‫أنى‬ ‫ذكرت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ..‬وية_ول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منك‬ ‫يشفعتى‬ ‫فهو لفظ ضعيف ولا يقدز عل ابطال ثسفعته واجازه الحكم فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الىذا‬ ‫أحب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬والذى عرفنا بالقول 'الأول والله أعلم بالصواب‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬۔‬ ‫‪.‬وعن رجل يبلغه آن فلانا اشترى شسفعته فوصل اليه فانتزعها منه ‪.‬‬ ‫على ما يجب ب وعلى ‪.‬ما يحكم ل!ه بهذا اذاقال نهه فلان غانى ى شترها‬ ‫يمذدار ما تفوته ‪:7‬‬ ‫هذا‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان فلان ى موضع تناله الحجة أذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫عابه من‬ ‫وجيت‬ ‫اذا‬ ‫اشترى‬ ‫دما‬ ‫ى‬ ‫ثشت‬‫ام‬ ‫نحن‬ ‫زدنا‬ ‫ما‬ ‫لغيره‪ .‬الا‬ ‫وجدنا هفيمن ف نفى بالشر‬ ‫هذا‬ ‫وعلى ح حسب‬ ‫‪ -‬‏‪. ::“٢ ٩‬‬ ‫اة‪:‬‬ ‫من الغتلذز‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‪‎-‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫=‪. .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٥ .‬‬ ‫ُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أقر‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫الى اقرار ‪ ,‬المشترى‪ .‬لغيره‬ ‫ما ‪:‬نلتفت تك‬ ‫قرار‬ ‫‪:‬‬ ‫ونقول‬ ‫حجة ‪ :‬ه ‪8‬‬ ‫غلنيه'‬ ‫بذرك‬ ‫لمن‬ ‫عند‬ ‫لم يكن‬ ‫له أرن‬ ‫ااشراء‬ ‫اننهه كان‬ ‫‪5‬‬ ‫نتسهذ‬ ‫منة‬ ‫كانت‬ ‫ان ‪,‬‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫‪.. 4‬‬ ‫‪..‬۔ ‪.‬‬ ‫‪. :٠3‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ال تقوله‪:‬‬ ‫اابيع أقر يبه أحد لم ‪:‬يلتفت‬ ‫والله أعلم بالعدل ف هذا وغفيره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثرا ء حكم للشفيع مشفعته على ما بوجيه الحق‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫<‪. ::‬‬ ‫‏‪" ٠‬وتقول ‪ :‬انه اذا قال انها لغيره ويبرآ متها ‏‪٠‬‬ ‫فان آرد الثسقيع يجوز شفعته بغير رآى الحاكم حتى يعلم من ‪:‬ييرز‬ ‫‪+‬‬ ‫له ذلك‬ ‫لمطاليته كان‬ ‫وكل من ظهر لمطالبة فيها كان بينهما الحق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫وعن رجل صح معه أن فلانا اتسترى له شفعته فطلب فى الوة_۔ت‬ ‫بأنه لم‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لمنسسنر ى‬ ‫فاحتتج‬ ‫آبا م‬ ‫له ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬جى ء حتى خلت‬ ‫ف‬ ‫وتما دى‬ ‫يأت بالثمن حتى خلت المد ة فاحتج ا لشفيع يآنه يم يحكم عليه حا كم‬ ‫)‬ ‫باحضار الثمن ‏‪٠‬‬ ‫ولو أن حاكما حكم عليه باحضار الثمن لم يتغافل ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬هل يثبت له ثسفعته بهذه الحجة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس هذا اللشفيع بحجة ان لم يحضر الدراا هم‬ ‫ولا يلتفت الى قوله لأنه لم يحكم عليه حاكم بالعدل ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قات ‪ :‬فاذا بلغه أن فلانا اثسترى ثسفعنه فلم يأت بالئمن حتى خات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بجده‬ ‫فلم‬ ‫المشترى‬ ‫أحضر‬ ‫و احتج آنه قد‬ ‫اا_دة‬ ‫‏‪. .٠‬‬ ‫وادعى أن المشترى استتر عنه حتى انقضت المدة‬ ‫؟‬ ‫الشفيع الشفعة‬ ‫‪ :‬هل يدرك‬ ‫وثلت‬ ‫على‬ ‫فيش هد‬ ‫المشترى‬ ‫فلم يجد‬ ‫الدر ‏‪ ١‬هم‬ ‫أحضر‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاهدين‬ ‫ذلك‬ ‫فاما ف الحكم فان أحضر شاهدين شهدا أنه قد أحضر الدراهم‬ ‫يوم الثالث فلم يجد المشترى فله حجته ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨٩‬‬ ‫وان ادعى ذلك ولم يحضر شاهدين وقد خلت المدة لم يقبل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫مدعواه‪٥‬‏‬ ‫منه‬ ‫‪١‬‬ ‫لابطال شسفعته فلا ينفعه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫اذا احتال المشترى عاى ابطانها فى‬ ‫وللشفيع شفعته‬ ‫وعن ال‬ ‫يوم الذى يكون غيه الشراء والبيع ذلك اليوم يحسبون من‬ ‫أيام غير" اليوم‬ ‫ثلاثة‬ ‫مدة‬ ‫الشفعة‬ ‫لصاحب‬ ‫أو‬ ‫الشفعة‬ ‫مدة‬ ‫الأذى كان فيه‬ ‫البيح ث‬ ‫فالذى عرفنا أن له ثلاثة أيام هذه مدة ‏‪٠‬‬ ‫ونقول ‪ :‬انه اذا وقم الطلب كانت مدته ثلاثة أيام غير اليوم الذى‬ ‫النهار‬ ‫من حين ما انتزع الشفعة وقع الحكم فى آول النهار أو ف آخر‬ ‫حسبت له ثلاثة آيام من حين ذلك ‪.‬‬ ‫وهذا من ترلنا نحن و‪:‬انما عرفنا له ثلاثة أيام ‏‪٠‬‬ ‫والثلاثة أيام انما هى هن حين ما وجب الحكم فى الشفعة‬ ‫)‬ ‫ا والله أعلم بالعدل ‏‪٠‬‬ ‫وعن منزل باعه صاحبه لرجل وهذا المنزل جذوعه عاى جدار رجل‬ ‫والد عن ماسة جدار رجل آخر من موضع ولهذا المنزل طريق‬ ‫على رجل آخر وله مجرى الماء على رجل آخر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣٢‬٭‪_ . ,‬‬ ‫_‬ ‫فطلب هؤلاء كلهم السفعة فى وقت واحد ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحكم لهم جميعا بذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فهؤلاء كلهم شفعاء ‏‪٠‬‬ ‫آما الذى ماسه الدغن جدار‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ولييس هى ‏‪٠‬مستوية ¡ عاملى الجدار بغما‬ ‫مايسة سوى‬ ‫‪ .‬فان كانت ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫‪ 77‬له شفعةة ينمسها سواء‬ ‫البيت فلست‬ ‫وأما الآخرون فان طلبوا جميعا قسمت بينهم الشفعة على‬ ‫‪+‬‬ ‫عددهم‬ ‫خالصة‬ ‫أحدهم الشفعة كانت‪ .‬له الشفعة‬ ‫أحدهم فطلب‬ ‫وان سيق‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪..::‬‬ ‫بؤ‬ ‫‪.‬‬ ‫نخل‬ ‫الساقية‬ ‫وعلى‬ ‫بيعها‬ ‫ضاحبها‬ ‫وآراد‬ ‫ساقية‬ ‫عالى‬ ‫نخلة‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫النخل أن يشترى هذه النخلة التى هى تمفعته ؟‬ ‫أعلى منها وأراد صاحب‬ ‫فارجو أنى كنت قد شرحت لك الجواب فى هذه المسألة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فاذا كانت هذه النخالة على ساقية قايدة غنما تشفعها النخلة التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى أسفل منها‬ ‫وا لنخلة‬ ‫منها‬ ‫‪.‬آعلا‬ ‫صاحب‬ ‫هما اخذ هما‬ ‫‪:‬يأخذ‬ ‫منها آن‬ ‫التى أعلا‬ ‫النخلة‬ ‫أبى ضاخت‬ ‫خاذا‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪-. . ..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى أسفل منها‬ ‫االنخ_لة‬ ‫‪_ ٢٣٢ .‬‬ ‫وفيها تنول ‪ :‬لا شفعة على القايد وذلك اذا كانت النخل مثشساعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم مكن لهم شفعة‬ ‫بالجو امد‬ ‫‪"7‬‬ ‫و ا ن كانت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪‘ ,‬‬ ‫فان كانت هذه النخلة على ساقية على غير قايد شفعها أربع نخلات‬ ‫أقتاينىنتها ‏‪٠.‬‬ ‫أسفل‬ ‫من‬ ‫وواحدة‬ ‫ا علا‬ ‫من‬ ‫الطريق ‪:‬ؤالمخبرة أولى‬ ‫بالمضزة‪ :‬والطريق وصاحب‬ ‫‪.‬أما ‪.‬الشفعة‪ :‬هنا‬ ‫‪7‬‬ ‫« ‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القياس‬ ‫وصاحب‬ ‫ة يازمها‬ ‫النخالة آو ‪7‬‬ ‫هذه‬ ‫]‪' -‬الطزيق‏‪ ٠‬النخل‬ ‫كارن على صاحت‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفعة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫= ‪٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠ ,‬‬ ‫‪ .‬فند نالوا ‪ :‬أن صاحب الطريق والمضرة أولى من‪ .‬صاحب القياس‬ ‫من اصناحف‬ ‫القبا سن آوا‬ ‫أن صاحب‬ ‫قدل‬ ‫قال ‪:‬وتد‬ ‫ومن غيره‬ ‫الطريق والمستى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫كلاهما‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫نخلتان بالقياس‬ ‫جائز شفعنها‬ ‫ساقيه‬ ‫كانت على‬ ‫خل ‪ .‬اذا‬‫النخا‬ ‫ونيل‪ : .‬أن‬ ‫‪:‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شفعة‬ ‫ذلك‬ ‫د‬ ‫معد‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫واذا كانت على غيب جائز‪ .‬شفعها قى أعلى منها ثلاث ثم لا شفعة‬ ‫‪7‬‬ ‫ممضر‪٠ 5 ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٣٢‬س‬ ‫وقد صارت جائز اذا كان من الثلاث شىء ثؤن الر‪.‬ابعة غير المبدعة‬ ‫السفلى تكون خامسة وتكون لا ثسفعة فيها وتكون جائزا ‏‪٠‬‬ ‫ثم‬ ‫الذ_الث‬ ‫ثم‬ ‫والذانى‬ ‫الخمول‬ ‫منها‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫نازلث‬ ‫شفعها‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫فان كان أسفل منها نخلة وهى الثانية شفعها من أعلى الاثنين ‏‪٠‬‬ ‫‪ ,:‬ثم انقطعت الشفعة‬ ‫بالمضذرة وشفعتها السفلى بالقياس اان كان‬ ‫بينهما قياس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫يشسفعها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقال ‪ .‬من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويثسفعها السفلى بالقياس نم لا شفعة‬ ‫من‬ ‫بالمضذرة‬ ‫يشفعها‬ ‫واحدة‬ ‫نخلة‬ ‫أسفل منها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأعلى ثاالث فالأولى ثم لا شفعة‬ ‫ويئسفعها السفلى بالقياس ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬انما العدد فى الأموال بما أعلى والمبييعة ‏‪٠‬‬ ‫أعلى أربح‬ ‫يشفعها من‬ ‫فعلى هذا‬ ‫أ لاجا كل‬ ‫و لا بنظر ‏‪ ١‬لى ما أسفل ق‬ ‫ومن أسفل ولعدة بالقياس فى هذا ف النخل العاضدية ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل له نخلة ف نخل ارجل وان الرجل باع جميع تلك‬ ‫النخل ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‏_‬ ‫النخلة ؟‬ ‫هذه‬ ‫هل تشضفعها‬ ‫ا قعلى ما وصفت ‪ :‬غان كانت هذه النخلة ليس من مش‪ .‬اع قى هذا‬ ‫النخل وأرضها محدودة فان كان عليها ممر ساقية لهذا النخل أو لشىء من‬ ‫هذا النخل آو طريق هذا النخل آو شىء من هذا النخل كانت الشفعة هاهنا‬ ‫`‬ ‫الطريق ‪.‬‬ ‫والسباتية‪ .‬التى تمر ف أرض هذه النخلة ان كانت أرض هذه النخلة‬ ‫ليست مقطوعة بحواميد وهو مشاع ف لرض هذه النخلة وكانت نخلة‬ ‫مالها قياس هذه النخلة وهذه الأرض ثسنعتها بالقياس اذا لم تكن‬ ‫‪١‬‬ ‫طريقا ولا ساتية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالقياس‬ ‫تشفع‬‫تت‬ ‫لم‬ ‫النخل‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫من‬ ‫يمشىء‬ ‫لا تقاس‬ ‫كانت‬ ‫ن‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن زجل اثسترى مالا من عند رجل بمائة درهم ثم ترك منه عشرة‬ ‫در هم فياعه له بسبعين درهما‬ ‫مائة‬ ‫القيمة‬ ‫ساوى‬ ‫بيعا‬ ‫ا‪4‬‬ ‫باع‬ ‫دراهم أو‬ ‫احسانا منه ومحاباة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مأخ_ذ الشفيع يالشفعة‬ ‫قلت ‪ :‬فهذا الذى قد تركه آو أحسن االيه فيه ؟‬ ‫يحكم للشفيع مالشفعة ؟‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫وقتلت‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫وقلت ‪ :‬فهذا الذى تركته أو أحسن اليه فيه ؟‪‎.‬‬ ‫فغلى ما وصفت ‪ :‬غالذئ‪ :‬وجدنا فى هذا أنه اذا تزك له من الثهن‬ ‫ثسيئا‪ .‬فانه ينحط من‪ .‬الشفيع على بعض قول الفقهاء ‏‪. ٠‬‬ ‫أ وقال أمن قال ‪ :‬انما تركة البائع للمشترى ويآخذ الشفيع بأصل‬ ‫الشرى ‏‪٠‬‬ ‫وان نماه حظا مانلثمن افللشقيع مثل ذلك الا أن ‪.‬يهب الهالثمن كله‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :.-‬‏‪-: ٠`.‬‬ ‫و‬ ‫النمن‪:‬تناائما"‬ ‫أخذة آن عزك اعلى المشترى‬ ‫اذا‬ ‫السفيح‬ ‫شملت‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫‪١ :3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫‪=.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ام‪‎‬‬ ‫‪` ,‬‬ ‫‪: -‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫;‪ ١.‬ث‪. ‎‬‬ ‫شيئا من‬ ‫لبائم عن المشترى‬ ‫حط‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قنال‬ ‫غزل من‬ ‫ناخذ‬ ‫ونحن‬ ‫"‬ ‫الثمن وسماه حطا ان ذلك ينحط عنن الشفيع والله ام بالعدل ‏‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪- 0‬‬ ‫` ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ممنثدل ذلك‬ ‫دلني‬ ‫القي‬ ‫طا مرا‬ ‫سماه‬ ‫اذا‬ ‫ال‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫نالا‪.‬على‪.‬وجه المحباباة والكرامة مما لا‪.‬يفجل‪.‬الا لمثله ‪:‬ولم يسم حطا ‪.‬‬ ‫همنه‬ ‫كون‬ ‫انه‬ ‫يطل‬ ‫لا‬ ‫مما‬ ‫شسئا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫ونحو‬ ‫والبراءة‬ ‫والترك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٦ ` ٠‬د‪‎‬‬ ‫ذلك ا للمشنترتى‬ ‫ي يكون‬ ‫ا آن‬ ‫ونحن ;نحب‬ ‫قنه ا لاختلاف‬ ‫الذ ى‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١‬أ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫النخمن‬ ‫رد‬ ‫الشفيع‬ ‫وعلى‬ ‫وأما اذا ترك الثمن كله للمشترى ؟ ‪ ..‬ا شة" ‪ .:...,‬‏‪: ٨‬‬ ‫ان ذلك على الثنفنيخ زد ‪:‬الثمن كله اولا نغلم فذاك اختلاقا‪:.‬ء‬ ‫واما أن يكون حطا وكان تزكا أؤأتخو ‪.‬ذلك‪:‬ممايتغابق الناس فى مثل‬ ‫‏‪ ٢٣٥‬م‬ ‫۔‪_.‬۔‬ ‫ذلك بغير محاباة فانا نحب فى ذلك أن يكون للسفيعم من ذلك ما للمشترى‬ ‫وأاالهه اعلم بالصوآب ‏‪٠‬‬ ‫بمنزله‬ ‫والترك‬ ‫والبراءة‬ ‫بمنزله‬ ‫الثمن‬ ‫ق‬ ‫والاحسان‬ ‫و الحط والضعة‬ ‫‪:‬‬ ‫ااخنلاف‬ ‫وفيه‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬م‪‎‬‬ ‫‪-٠‬‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫مذله‬ ‫ق‬ ‫وان كان لا بكون الا محابآة خذلك لنمشترى والهبة الصدقة يجب‬ ‫وعن رجل باع‪ .‬إرجل مالا‪ ,‬وذلك المال يشسفعه جماعة‪ .‬من‪ .‬الناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير متسومة‬ ‫له فيه حصة ‪ :‬مساعة‬ ‫منهم من‬ ‫ومنهم من عليه طريق ‪.‬‬ ‫ومنهم من يشفع بالمستتنا ‏‪٠‬‬ ‫فأخذ‬ ‫الشراء‬ ‫ا ى‬ ‫وشق‬ ‫أخذها‬ ‫و ان‬ ‫بالقياس‬ ‫يشفع‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫'لنفنشه منازعة فى الشفعة من أولئ منه ‏‪٠‬‬ ‫قنات ‪ :‬هل يحكم لمن هو أولى بها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فهو له بالشسفعة للشريك فى المصل ‏‪٠‬‬ ‫وان‪ .‬كان سبق أحد من هؤلاء الذين يشفعون بالتياس والطريق الى‬ ‫شراء هذا المال وطلب لشريك خيه الشفعة ف حين طلبها حكم له‬ ‫بالحق فبها ه‪..‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫وهر أولى بشفعته‪٠ ‎‬‬ ‫بعد ممن يشفع‬ ‫الشفعة نم سبق‬ ‫فى الأصل‬ ‫‏‪ ١‬لشريك‬ ‫وان لم يطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫قفبيطلب‬ ‫الأصل‬ ‫ق‬ ‫حصة‬ ‫بغير‬ ‫قد قيل ‪ :‬ان الشفعة ان كانت لأناس عدة يشفعونها فيهم سبق‬ ‫أخذ بالئسفعة كانت له دون الآخرين ‏‪٠‬‬ ‫فان طلدو! كلهم كانت لهم على عددهم ‪.‬‬ ‫وااشفعة لمن سبق منه الى طلبها ‏‪٠‬‬ ‫وأولى بالشفعة الشريك فى الاصل فهو اولى بالشفعة ‏‪٠‬‬ ‫كانت‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫ممن ليس تريك!‬ ‫غيره‬ ‫شفعته‬ ‫طلب‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫سبته‬ ‫ولو‬ ‫الشفعة للشريك اذا لم يكن هو علم ببيعها ‏‪٠‬‬ ‫اذا طلب حين ما عام كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان ل يطلب من حين ما علم فهى لمن سبق ‪.‬أليها من الشفعاء الذين‬ ‫يشفعون بغير أصل لها طلب ف حين ما علم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليك ‪1‬‬ ‫وتد كررت‬ ‫وكذلك المنزل الشريك فيه أولى من‪ .‬يشفع باجماغ ااجنوع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اشترى‬ ‫اذا‬ ‫الجذوع‬ ‫الشفعة من صاحب‬ ‫ان ينزع‬ ‫وللشردك‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫الشفعة ان‬ ‫وذكرت فى رجل اثسترى مالا بشفعه رجل فطلب صاحب‬ ‫مأخذ ذلك 'المال بالشفعة ‏‪٠‬‬ ‫واحتج المشترى ان يطلب شفعته فى الوقت وانما طلبها من بعد ما‬ ‫الى‬ ‫ونزلا‬ ‫الشفيع‬ ‫ذلك‬ ‫وأنكر‬ ‫شفعنه‬ ‫فد_‪٩‬‏‬ ‫يطلب‬ ‫افظا‬ ‫علبه‬ ‫وادعى‬ ‫فانته‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬كيف تكون اليمين ى ذلك وعلى من تكون ؟‬ ‫فاليمين للشسفيع‬ ‫الشفعة‬ ‫البيع وصحت‬ ‫‪7‬‬ ‫خاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫فعلى ما وصفت‪.‬‬ ‫يحلف لقد طلب شفعته من حبن ما عالم بالبيع ‏‪٠‬‬ ‫أو يرد الثمن الى المشترى فيحلف المشترى بانه قد علم هذا بالبيع‬ ‫‪.‬‬ ‫وما طلب شفعته من حين ما علم ‏‪٠‬‬ ‫آو يحلف ما يعلم ان هذا طلب اليه شفعته من حين ما علم بالبيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين ها هنا لاللشسةقيع‬ ‫لان‬ ‫على‬ ‫فيحلف ‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫الىه ‏‪ ١‬لثمن‬ ‫أو برد‬ ‫فغيحلف للمشتر ى‬ ‫شاء‬ ‫ا فان ‪.‬‬ ‫الحاكم ‪.‬‬ ‫ومرا ه‬ ‫بريد‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبطل به شفعته‬ ‫على الشفيع مما‬ ‫وكذلك كلما ادعى المستر ى‬ ‫غاليمين للشفيم ان شاء حلف وان شاء رد اليمين الى المشترى ‏‪٠‬‬ ‫فيحلف‬ ‫المشترى على ما يدعى ما يراه الحاكم العدل مما يجوز فف‬ ‫من لخظه ‏‪٠‬‬ ‫الدعوى‬ ‫‏‪' . ٢٣٨‬يب۔‬ ‫۔‬ ‫«۔‬ ‫ويكون فيه منقطع ااحخم ‏‪٠‬‬ ‫فاحسن‬ ‫النظر‬ ‫فيها‬ ‫بأنى فيها مواضع د_دق‪..‬‬ ‫الشفيع مد‬ ‫و اعلم ان‬ ‫فيها النظر واحضرها فهمك وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ورجل اشبهد لرجل بمال ‏‪.٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا اتهم بالمخافة أو شىء من الاشسياء ‏‪٠‬‬ ‫هر د‬ ‫‪-‬ت‪:‬تال‪ ! ::‬علم انة اذا صحت الشهادة و قر مشهود لله بذلك فأقر‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫وقع‬ ‫له بذلك‬ ‫"ولين يين ل افر بمايطب اليه‪ .‬‏ ‪٠ ٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ليزيلا ثشفعة‬ ‫ار ادا‪ ,‬المدالسة‬ ‫لله قد‬ ‫المشهود‬ ‫المشهد‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‘‘‬ ‫‪:‬‬ ‫_ ‪. ٦٢‬‬ ‫اذا انكر اللسهوذ له لأنة م أخ لهذا شفعة كانتت اليمين بين ا الشهوة _‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫وطلب‬ ‫‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫صاحب‬ ‫دطلب‬ ‫و انما‬ ‫طلب‬ ‫فى ‪.‬هدا‬ ‫له‬ ‫على ا مهد‬ ‫وليس‬ ‫الى من انكر زالت اليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادعى الطاأف أن المشهد له بالمال انه اشترى له شفعة‬ ‫قان‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٨٢‬‬ ‫‪ .‬و اذا ‪.‬قضاها بحق فان أقر المتسهود له بذلك أو شهدت عليه يينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يمين هاهنا‬ ‫يذلك‬ ‫عدل‬ ‫وان انكر ذلك وكان للطالب ‪ :‬الشفعة قد صح معه ذلك كانت اليمين‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫على المشهود‬ ‫اله‬ ‫يدعى‬ ‫ن‬ ‫ان‬ ‫الطالب‬ ‫اليه‬ ‫مماا يدعى‬ ‫على‬ ‫له حلف‬ ‫المشهود‬ ‫شاء‬ ‫فان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫المال‪ :‬يبخق ‏‪٠‬‬ ‫انه تضخ ;ى هذا‬ ‫ن انكر حلف مانه اتتد زال اليه هذا المال ولقد صار الده هذا‬ ‫المال اله ‪ .7‬قمنتله‪ .‬لقلاة! ‪ 7‬اخق امن قبل ما يذغى اليه من الشنفعة‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫!‪١‬‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫‪' , 0- :‬‬ ‫«‬ ‫و لا قضا ‏‪ ٥‬بحى‬ ‫مسمى‬ ‫ثمن‬ ‫على‬ ‫و لا‬ ‫عو ض‬ ‫على‬ ‫هدذا‬ ‫ا ليه‬ ‫صا ز‬ ‫وما‬ ‫ولا عوض بجبا أبه األصفعة لهذا الفيم أو يرد اليمين الى الشفيع‬ ‫قيحلف الشفيع علي م ايدعى من ذلك و التله اعلم با! لصو‪.‬اب ‏‪.٠‬‬ ‫المال واشهد له يه وصار‬ ‫اذا آقر بهذا‬ ‫اعلم غير انه‬ ‫‪:‬فالله‬ ‫ومن غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هيا‬ ‫التى لا بكون‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫اليه بوجه‬ ‫‏‪٨‬ص‬ ‫‏‪ ..... , .٠‬سي‬ ‫‪.‬‬ ‫ث`‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ن ‪'..,‬ا‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫ه‪ :‬غ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالبي ‪4‬‬ ‫ذلك‬ ‫أو صح‬ ‫له االمال‬ ‫الذ ى‬ ‫شفعة ب للشسفيع فأقر يدذلك‬ ‫ولأنها‬ ‫انه‬ ‫بالعلم م اا يعلم‬ ‫على‪ .‬ذلك‪ :‬فعلنه‪: .‬اليمين‬ ‫يمينه‬ ‫الشفيع‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫ما يكونن له ولا‬ ‫المال ولا اعطاه اياه ولا أقر له على حسب‬ ‫اشهد له بهذا‬ ‫عوض مما يستحق به هذا شفعة اليه علبه فى هذا المأل ه‪.‬‬ ‫على‬ ‫‪.‬ولا يحلف بالقطع انه انما يدعى الاقرار والهبة والعطية وما‪ .‬يدعى‬ ‫‪.‬‬ ‫فده‬ ‫ما لا شفعة‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫يجب‬ ‫ثمنه ام‬ ‫الرجل مالا بدون‬ ‫باع‬ ‫المؤثر ‪. :‬اذ'ا‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫عبره‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫الاحسان اليه ‏‪٠‬‬ ‫فقال البائع للمشترى ‪ :‬قد أحسننت اليك ؛‪.‬‬ ‫أو قال ‪ :‬تد انقضت لك أو قد جانبتك ‏‪٠‬‬ ‫فاراد الشفيع ان يأخذ شفعته فله ضفعته وعليه قيمة المال برأى‬ ‫العدول ‏‪٠‬‬ ‫ولا ينظر فيما كانت فنه المبايعة لان ) الرجل قد يضع لاخيه ولولده‬ ‫ولمن هو منه ‏‪٠‬‬ ‫وليس للشفيع شفعة الا بالثمن التام برأى العدول ‏‪٠‬‬ ‫قيل عن هاثسم ‪ :‬اانه قال وكذلك غير القطعة مما فيه الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ايو المؤثر ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل يبيع أرضه بعوض والاعواض غير الدراهم و الدنانير ‪.‬‬ ‫خل يدرك فيه الشفعة ؟‬ ‫فنحن نرى ان غيه الشفعة ما لم يكن أصلا بأصل ‏‪٠‬‬ ‫وقال ابو المؤثر ‪ :‬لا شفعة لان هذاا بمنزلة الفياض وانما الشفعة‬ ‫يما بيبح بالذهب والفضة آو ما يكال ويوزن ‏‪٠‬‬ ‫وعن ‪ :‬رجل من آهل أزكى باع وهو ف السبر شفعة لرجل من أهل‬ ‫االأزكانى ‏‪٠‬‬ ‫السير فبلغ‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪ ١ :‬ليه‬ ‫أيخر ح‪‎‬‬ ‫السبر من‬ ‫الى‬ ‫ان يخرج‬ ‫له‬ ‫الشفعة‬ ‫صاحب‬ ‫فان‬ ‫وصفت‬ ‫مها‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلب شفعته‬ ‫حينه ق‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬للييس عليه ان يخرج اليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬تا ل نعم‬ ‫سعيد‬ ‫‏‪ ١‬بى‬ ‫عن‬ ‫وتد قتيل ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫فتال ‪ :‬قال انه ليس على الشفيع ان يخرج الى المشترى الى‬ ‫فان كان فى غير البلد الذى فيه الشفعة فانما يخرج الى البلد الذى‬ ‫غيه الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫وليس عليه ان كان المشترى وأهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬يخرج الى البلد الذى فيه الشفعة وليس عليه ان‬ ‫يخرج الى البلد ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬يخرج الى بلد المشترى للشفعة ولا يتعدى غير‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه أن يخرج الى المشترى ف طلب شفعته حيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه شفعته‬ ‫يرد‬ ‫‏‪ ٠٠‬حتى‬ ‫غير ماده‬ ‫آو‬ ‫ملده‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لمقر ى‬ ‫كان‬ ‫} م ‏‪ - ١٦‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪٢.‎‬ؤ‪_٠٢‬‬ ‫ويأخذ شفعته ما كانالمشترى ف المصر الذى سأله‪ :‬الخكامم المسنلمون‬ ‫قى ذلك الوقتت الذى يقع فبه البيح ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب ك أبى محمد عبد الله بن محمد بن آبى المؤثر ‪ :‬وعن‬ ‫رجل ازال الى رجل مالا قاستوجب الشفيع الال تلك النسهادة فطلب‬ ‫المشهود له بالشفعة شفعته وا حنج ا لمشنهؤذ آن أقلانا يأباع له من مالة فاشهد‬ ‫له يحق وانه قد رده عليه ‏‪٠‬‬ ‫الانتزاع غليس‬ ‫فاذا كان ينزع شفعته قبل أن يرده وانما رده بعد‬ ‫وله شفعته ‏‪٠‬‬ ‫ق ذلك يشىء‬ ‫له رده‬ ‫لم يكن معه بينة فطلب ايمي "رب المال فانةأله ما أزاد ‏‪٠٨‬‬ ‫وان‬ ‫‪" ٠‬واما على هذه‪ :‬الصفة فما أرئ عليه نيمينا والله أعلم‪٨ ‎‬‬ ‫ربيه‬ ‫أنكر‬ ‫و ان‬ ‫‪ 1‬زاله‬ ‫انتزاعه ممن‪,‬‬ ‫وان‬ ‫أباء ه‬ ‫انذ_‪4‬‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫ازاله‬ ‫ك‪_.‬د‪١‬د‏‬ ‫الشفيع "انه‬ ‫وادعئ‬ ‫الى آخثة‬ ‫دزله‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫الأول‬ ‫الال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫فيصف صفته‬ ‫مستحق ‪ .‬با لشبفعة‬ ‫وهو‬ ‫‏‪ ١‬ليه بالشفعة‬ ‫فان أنكر رأيت عليه اليمين ما قبله له حق مما يدعى اليه من هنذه‬ ‫آعلم ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫أزالها واالله‬ ‫و انه‬ ‫الشفعة‬ ‫وازدد من سؤال المسلمين وانما يكون اليمين بينه وبين من فى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال الذى انتزعه بالشفعة‬ ‫تلت ‪ :‬واذا رددت اليمين الى الشفيع ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‪...‬كيف يكون اليمين ؟ ‪.‬‬ ‫ن يقف عايه الحاكم أو رسوله باءه‬ ‫ان هذا المال بعد‬ ‫يحلف‬ ‫ل‬ ‫فلان بن فلان وآنى نقد انتزعته من فلان ‏‪. .٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن من قتيل أن برده عليه ‪.‬ان أدعى انه رده عليه‬ ‫ويسمى‬ ‫‪ : ..‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫منع منه الذى بدعى المال‪٠.‬‏‬ ‫‪ ....‬فاذا حاف‬ ‫والتى‬ ‫‪1‬‬ ‫اها‬ ‫التى‬ ‫تشفع‬ ‫هل‬ ‫وقلت‬ ‫الحسن‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫عليها "النقى‪ :‬التى لها الشنفغة اذا كانت الساقية غير جائزة ؟ ‪:‬‬ ‫الشفعة ة الذم هو لهه والذى علبه ؟ ‪...‬‬ ‫ععليه به الي ذلك‬ ‫الطريق محكوم‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬أفمن‪ :‬كانت‬ ‫ضقت‬ ‫ما‬ ‫‪ : .‬قعلي‬ ‫)‬ ‫‪7‬‬ ‫المال كان له شفعة ذلك المال بالطربوذ‪.‬ء“ ““ ‏‪ "٠٠‬ة`‬ ‫وليس له آصل الطريق وانما له جوار فالطريق شفعة بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫الطريق و الله أعلم‬ ‫‪ . .‬وقتلت ‪:‬ما تقول فى الطريق والقناطر التى تكون على السواقى‬ ‫انتم الشفع آم ليس يقطعن الشفع ؟‬ ‫لييس يقطعن الشفع عندنا علنى ما وصفت على حسب ما عرفنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصو‪:‬اب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫ومن جواب أبى الحسن وعن رجل اثسترى شفعة يتيم آو رجل‬ ‫غائب ثم ان المشترى قبل فيها نخلا كثير! ‪.‬‬ ‫الغائب انتزع تسفعته ‏‪٠‬‬ ‫فلما آبلغ اليتيم أو قدم‬ ‫قلت لمن هذه النخل التى أحياها هذا الرجل ؟‬ ‫أخذ‬ ‫وان شا ء‬ ‫نخله‬ ‫ان شا ء تقلع‬ ‫بالخيار‬ ‫‪ :‬فالمشنرى‪.‬‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫قيمتها من الشفيع ‪.‬‬ ‫أما اذا كان قد‪ .‬استغل المشترى منها غلة حسب عليه الغلة من‬ ‫القيمة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان كان فبها وفاء فالنخ_ل للشفيع‬ ‫وان كان فيها نقصان عن قيمة ما عمر لحق المشترى الشفيع‬ ‫يالمفضل بعد أن آخذ الثمن من الشفيع ‏‪٠‬‬ ‫والقيمة يوم يحكم له بالشفعة ومن غيره ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له شفعته‬ ‫أنه‬ ‫له وهو لم يبلغ فنال‬ ‫يتيم بيعت شفعته‬ ‫وعن‬ ‫تنام‬ ‫آو‬ ‫له وصى‬ ‫ان كان‬ ‫اليتيم‬ ‫‪ :‬اما‬ ‫الشفيع‬ ‫ق‬ ‫آيو مروان‬ ‫وقال‬ ‫له الحاكم وكيلا ولم يقم له الحاكم قيما ثم بيعت شفعته فطلبها بصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المشاع‬ ‫ف‬ ‫وذلك‬ ‫الشفعة‬ ‫له‬ ‫داو غه فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له فيها‬ ‫فلا شفعة‬ ‫الحقائق‬ ‫واما شفع‬ ‫‪. ٢٤٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والحقائق مثل الطريق والساقية‪‎‬‬ ‫وكذلك فى راكب البحر اذا قدم وله الشفعة فى المشاع‪. ‎‬‬ ‫واما فى الحقائق فلا اذا كان خروجه فى البحر لا يريد بذلك المقام‪. ‎‬‬ ‫واما اذا كان مقيما فليس له شفعة‪٠ ‎‬‬ ‫واما اذا كان ف سفره الى مكة حاجا ولم بتم بمكة الا أن يعيذ_ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المشاع‬ ‫ق‬ ‫فله شسفعته‬ ‫الى الحول‬ ‫بمكة‬ ‫المقام‬ ‫لابد من‬ ‫وعن غيره ومن غيره قال ‪ :‬وتد قيل لا شفعة له الا فى المشاع اذا‬ ‫كان خارجا من المصر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الا حاجا أو غازيا أو مو‪.‬اليا‬ ‫وتال من قال‬ ‫وقال من تال ‪ :‬الا حاجا أو غازيا ‏‪٨‬‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وذكرت‬ ‫الامام‬ ‫مالك‬ ‫دن‬ ‫اللثه إلى الصلت‬ ‫آبى عبد‬ ‫جو اب‬ ‫ومن‬ ‫امرآة أعطت غلاما صغيرا سهما من سبعة أسهم وأسهدت له شاهدين ثم‬ ‫اشترى منها وصى الغلام الستة الأسهم للغلام المعطى فى المجلس الذى‬ ‫كانت فيه ااتسهادة بالعطية من قبل آن يفترتنا ثم طلب الثسفيع ثشسفعته ‏‪٠‬‬ ‫أعطى‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫نأخ_ذ‬ ‫وبه‬ ‫يحفظ‬ ‫والدى‬ ‫رآى‬ ‫معرفة‬ ‫وآردت‬ ‫جزءا من ماله آو تايضن بجزء ثم استرى البانقى ف المجلس بالشفعة‬ ‫للشسغيبع وان العطية للمعطى ‪.‬‬ ‫‪.٢٤٦‬‬ ‫وكذلك قولنا فى هذا وان‪ .‬العطية للغلام والشفعة للشسفيع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫باده‬ ‫أبى على الأزهر وعن شركاء ى خبورة ولرجل‬ ‫ومن جواب‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫البادة‬ ‫وليقية الشركاء باده باع واحد من أصحاب‬ ‫أولى بالشفعة ؟‬ ‫تلت ‪ :‬من‬ ‫وهو‬ ‫واحد‬ ‫يعد‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫بحى‬ ‫معقتودا‪.‬‬ ‫ماء‬ ‫الخبورة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يليه‬ ‫الذى‬ ‫طلب© تم‬ ‫اذا‬ ‫وتولى بباالشفعه‬ ‫هر و أقرب‬ ‫يعض‬ ‫ا‪.‬ث! ‪ . :. ! ,‬و‪. :‬‬ ‫مثن‬ ‫عليه ‪ .‬‏‪١‬السهم‬ ‫مجتمع يطرح‬ ‫ما ء‬ ‫كذلك" وا نما هو‬ ‫كن"‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫يليه من‬ ‫الذ ى‬ ‫المناء ثم‬ ‫قبلا أخذ‬ ‫سهمه‬ ‫فيمن وقع‬ ‫سعال‬ ‫ق‬ ‫ما ‪ 7‬ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ييليه‬ ‫الزى‬ ‫إلمام‪ ,‬ثم‬ ‫من‬ ‫بليه‬ ‫ثم الذى‬ ‫السهام‬ ‫طلب‬ ‫لهم ‪.‬من‬ ‫قيه ‪ .‬شركاء‪ ,‬و الشفعة‬ ‫الخب وره‬ ‫أهل‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫ما‬ ‫فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى فاللة أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم‬ ‫جميعا ا كان‬ ‫طلبو‬ ‫‪ 5‬ا وأذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخيورة‬ ‫ق‬ ‫كانا ا كليه ا شركاء‬ ‫اذا‬ ‫سم ‪ .‬وذلك‬ ‫د‬ ‫غيره‬ ‫‪ .‬تال‬ ‫'الادة‬ ‫غأصخاب‬ ‫لواحد‬ ‫خالصة‬ ‫وباده‬ ‫زق ابادة‬ ‫شركاء‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫‪.+‬‬ ‫البادة ‏‪٥‬‬ ‫ممصره ة‬ ‫آولى‬ ‫} منفردة ‏‪٥‬‬ ‫‪ -‬عن أبى معاوية ‪ :‬واذا أقر الشفيغ انه ياخذ الشفعة اله ولغمنيره‬ ‫قليس له ذاك اما أن يأخذها كلها لنفسه ‪.‬أؤ يدغها كلها للمشترى ه `‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪ .‬و ان طلبها ا لتسفيع ثم ولاها غيره من قبل أن يحكم له بها فلا أرى‬ ‫}‬ ‫له بها وآجل ى الدرا هم‬ ‫ذلك له حتى يعطى ثمنها لانه لو حكم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ق أجلها يطلب شفعته‬ ‫فلم ييا‪.‬أت بها‬ ‫وقتلت ‪:‬ان كانت الشفعة لرحل فلم يطلبها ولم يعلم بيعها وعلم والد‬ ‫ابنه وطلب‬ ‫يشفع بها‬ ‫الذى‬ ‫الارض‬ ‫الشفيع ببالرو غ‬ ‫والد‬ ‫فاشهد أ‬ ‫الشفيع‬ ‫‏‪١٥6‬‬ ‫الشنسفعة‘؟ ‪- ` -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫للوالد على ههذه الصفة ه‬ ‫فلا شفعة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ثم‬ ‫بعض ‪ :‬النخل‬ ‫أخل فقع‬ ‫رجل نخلا وهى شفشعه‪3‬‬ ‫اشترى‬ ‫واذا‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫دن‬ ‫شف‬ ‫الشفيع‬ ‫طلب‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠6‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ ٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ِ ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ..‬‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لقطوعة‬ ‫‪ ,‬مم حد د النخل‬ ‫الظلم للقائمة م‬ ‫من‬ ‫بقى‬ ‫م‬ ‫ازاد‬ ‫أ بقيمة الذل‬ ‫‪.‬وانما تكون النخل‪ .‬المقطوعة قيمة نخل وقائع وقائمة ‪.‬‬ ‫للشف‪:‬ع‬ ‫وكان‬ ‫نرى‬ ‫لم‬ ‫‪:‬عہ‬ ‫من‬ ‫آفة‬ ‫من‬ ‫وقعت‬ ‫النخل‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫‪:.‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫الخيار‬ ‫‪ . :: ,.,‬ؤان‪ :‬كانت النخل وقعت‪ :‬مهن آفة من غنير المثسترى كان للشفيع‬ ‫!‬ ‫ا‪...‬‬ ‫‪..‬بالثمن الأول ‪.‬وان ساء تزكها ‪.‬‬ ‫كان 'المشسترى قد آرتزى من جذوعها أو كربها أو خوصها‬ ‫جما طرح عن الثسفيع تندر ‪:‬ما ارتزاه منها ‏‪. ٠‬‬ ‫‪_ ٢٤٨‬‬ ‫وكذلك اذا كان فى النخل ثمرة مدركة ثم اتستراها واثسترطها‬ ‫المشترى على البائع كان للشفيع ثمرها ‏‪٠‬‬ ‫فان أذهبها المشترى ثم طلبها الشفيع طرح عنه من الثمن الأول‬ ‫بقدر ثمرها ‪.‬‬ ‫كان المشترى اشترى النخل وليس يما ثمرة مدركة ؟‬ ‫فرها ثمر ة‬ ‫أدركت‬ ‫اذا‬ ‫المشترى‬ ‫يشترطها‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫للبائع‬ ‫الثمار‬ ‫تكون‬ ‫اعلم مها اعلم‬ ‫ثم‬ ‫شفعنه‬ ‫الشفيع‬ ‫يعلم‬ ‫قيل آن‬ ‫من‬ ‫المشترى‬ ‫فأذهيها‬ ‫فطلبها أخذها بالثمن الأول ‏‪٠‬‬ ‫ولا يطرح بالثمرة شىء بأن الثمرة لامشترى ما لم يطلبها الشفيع ‪.‬‬ ‫الثمرة ممع‬ ‫له‬ ‫ثمر ة كانت‬ ‫فيها‬ ‫الشفيع شفعته وقد أدركت‬ ‫غان طلب‬ ‫|‬ ‫_‬ ‫أصلها بالثمن الذى اثستراها به الأول ‏‪٠‬‬ ‫وان كان المثسترى قد أنفق عليها قى عملها واصلاحها كان على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفيع بقدر ما اذهف عليها المشترى مم ثمنها‬ ‫أما ان كان المشترى استغل عنها غلة بقدر ما أنفق عليها ؟‬ ‫فهنالك يكون على الشفيع أن يرد ما أنفق عليها المشترى الا أن يكون‬ ‫الذى أنفق عليها أكثر مما اغتل فيها فان على الشفيع الفضل مما أنقق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والاه‬ ‫المشترى‬ ‫عليها‬ ‫المشترى من‬ ‫وعن رجل اشترى أرضا وهى تسفعنة لرجل وارتزى‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬س‬ ‫ترابها ثم علم الشفيع بالشفعة وبيعها فطلب الشفعة الى السترى وطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫ارتزى‬ ‫ما‬ ‫يقدر‬ ‫المترى‬ ‫اشتراها‬ ‫الذى‬ ‫ثمنها‬ ‫له منها‬ ‫يحط‬ ‫آن‬ ‫فانما نرى له ان يطرح من ثمنها بقدر ما ارتزى منها المشترى لأن‬ ‫`‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ارتزرى منها جزءا منها‬ ‫الذى‬ ‫ذنك‬ ‫فان كان الذى ارتزاه دفع ثمنها آو نصف ثمنها مالقيمة فليطرح عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫الشفيع‬ ‫ولو أن المشترى باع منها ترابا بالف درهم وكان شراؤها بالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باع به المشترى من ترايها‬ ‫در مم كان للتسفيع شفعته وله الأنف الذى‬ ‫نعم ‪+‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫غيره‬ ‫و ‪7‬‬ ‫وأما النخلة واتلاف الأبواب اذا اشترى وهى عليها فذلك جزء من‬ ‫الال الذى وقع عليه 'البيم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الثمرة المدركة ‏‪٠‬‬ ‫انه بقوم‬ ‫ذلك‬ ‫قيل ق‬ ‫فقد‬ ‫ونحو ذلك‬ ‫والكرب‬ ‫والخوص‬ ‫التراب‬ ‫وآما‬ ‫‪ ,‬الأرض بوم آخذها السفيع ؛‬ ‫فان كان الذى أخرجه من التراب ينقص قيمته عما اتستراها فعليه‬ ‫وان كان ذلك لا ينقص قيمة ‪.‬الخرض من اخراج التراب فليس ذلك‬ ‫شىء لانه بمنزلة الغلة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ٠‬ر ‪..‬‬ ‫‪... -:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫والكرب‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك الخوص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهى كما تال‬ ‫الجذوع‬ ‫واما‬ ‫وكذلك ا‪ ,‬ن كان فى أرخش ش مانلترا مجموعا مثل السماد الذى‬ ‫كان‪ .‬من‬ ‫البيع وما‬ ‫جملة‬ ‫‪:‬فهو للشغيم ف‬ ‫أ‪5‬ثسترطه اشترى‬ ‫ما اذا‬ ‫(‪. .‬‬ ‫(‬ ‫‪7١0‬‬ ‫‪٠‎ ,‬۔“ث‬ ‫ا‪' ‎‬‬ ‫م‬ ‫‪ ٠ 6‬ن “ ايك‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎.‬‬ ‫‪.‬آ‬ ‫‪.. ٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ها‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪` .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫غما‬ ‫حاثظالا ‪:‬‬ ‫هدم‬ ‫أو‬ ‫الو كنز ' ددار ‏‪١‬‬ ‫ئ‪ . .‬وكذلك‬ ‫‪..‬‬ ‫عن‬ ‫عمار [‬ ‫ؤ_' زال‬ ‫الذى وقع علايه البح ‏‪٠‬‬ ‫موضعه بازالة مما لا يكون الا بتغير الأصل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬وكذلك اذا تلف التراب اتلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪!١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪...‬ا‪‎‬‬ ‫‪!٠.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٥ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مي‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ث‪‎.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ثمنه‬ ‫وآما اذا باعه حسب‬ ‫وكذلك ان كان له قيمه حوسبت بقيمته ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬هو بمنزلة النخلة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن الثسفعة آهى فى كل المشاع من ‪.‬الخيوان والمتاع ومما لا يكال‬ ‫؟‬ ‫ولا بوزن‬ ‫ففى ذاك اختلاف من الفقهاء ‪:‬‬ ‫والمتاع‬ ‫الحيوان‬ ‫م‏‪٠‬ن‬ ‫الساع‬ ‫قى‪ :‬جميع‬ ‫الشفعة‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬منهم ‪.‬من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبوزن‬ ‫فيما يكال‬ ‫وغيره‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬ان الشفعة ق الخص۔ول من الألمو ال وليس فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‪ .‬مقسوما‬ ‫مشا عا‬ ‫ذلك شفعة كان‬ ‫سوى‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫‪ .‬تال‬ ‫وتد قيل ‪ :‬انه فى كل المشاع ولو كان يكال ويوزن ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫د‬ ‫الشفيع‬ ‫فطلب‬ ‫ؤاحدة‬ ‫صفقة‬ ‫ول‪,‬جل‬ ‫لوالده‬ ‫آر ضا‬ ‫با ع‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫منها‬ ‫شفعنه‬ ‫أنا نرى له الضفعة فف خصة الأجنبى شفعة ف حصة والد البائع ‏‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫أ‪‎‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪:‬‬ ‫`‬ ‫|‬ ‫‪٠‬‬ ‫و الأجذ بى‬ ‫ا لو الد‬ ‫حنى قسم‬ ‫‏‪ ١‬لشفيع ببيع شفعته‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬الأرض ‪.‬وكان الثسفيع ينسفعها بطريق آو مسقى فآخرج الوالد للأجنبى عن‬ ‫الطريق والمسقى ثم علم الشفيع ببيم شفعته فطلب الى الأجنبى أن يأخذ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وتال الأجنبى ‪:‬انما كان له الشفعة بالمسقى والطريق وقد زالا الى‬ ‫‪ . .‬إنا ترى له الشفعة اذا طليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تاما‬ ‫القسم‬ ‫ذلك‬ ‫ولا نرى‬ ‫الوا! دد‬ ‫ببيع أ شفعته " حتى ¡ اتتس مها‬ ‫يعلم‬ ‫ا ان‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والأجنبى ثم باع‬ ‫مبعد‬ ‫هن‬ ‫وطلبها‬ ‫دشفعته‬ ‫الشفيع‬ ‫وعلم‬ ‫للوالد‬ ‫و الأجنبى حصنه‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫‪٢٥٢ .‬‬ ‫أن أخذها الوالد فإنا لا نرى له الشفعة ف حصة الأجنبى الذى ‪.‬باعها‬ ‫الوالد لأن هذا الشفيع أنما يأخذها من الأول ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬مما أحسب عن أبى على وعن رجل ادعى على رجل‬ ‫لنه بايعه قطعة من ماله فان المدعى اليه أنكر ذلك البيع فطلب رجل شفيع‬ ‫تلك الأرض أن يأخذها بالشفعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أخاف ان يأخذ تلك القطعة بالشفعة اذا أةر بالبيع ووردا‬ ‫أمرهما الى الحاكم فيطلب بالبيع ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫أبع‬ ‫لم‬ ‫وتنال‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫البيع‬ ‫رجع‬ ‫فان‬ ‫فلا شفعة للطالب ‏‪٠‬‬ ‫آخذ‬ ‫الشفيع‬ ‫عاى‬ ‫فثتفث‬ ‫وحج‬ ‫بالبيع‬ ‫البائع‬ ‫أقر‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الثمن‪‎‬‬ ‫فان أقر المشترى بالبيع فاليه يسلم‬ ‫وان أنكر البيع فقد أقر البائع بانه آزاله بالثمن‪٠ ‎‬‬ ‫انه كد‬ ‫أتر‬ ‫لد‬ ‫البائع بأنه‬ ‫عاى‬ ‫ذالك‬ ‫يالتسفعة وأئيت‬ ‫الشفيع‬ ‫رد‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و المشترى‬ ‫البائع‬ ‫عاى‬ ‫الشفيع‬ ‫استحقه‬ ‫الذى‬ ‫ااثمن‬ ‫يده‬ ‫من‬ ‫زال‬ ‫وعن رجلين ف بلد ينزلان جميعا اثسترى أحدهما شفعة اخر وغاب‬ ‫المشترى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫قال له عبد الله ‪ :‬اذا كانا جميعا لهما دارهما فى بلد واحد فليس على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة أن يخرج ف آثر المشترى فى اسفاره‬ ‫صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع طلب اليه شفعته‬ ‫اذا‬ ‫فان كان كل واحد منهما فى بلد داره ومتنامه فعلم صاحب الشفعة‬ ‫فا نه‬ ‫وخرج‬ ‫و أشهد‬ ‫بلغه‬ ‫ما‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫فطلب‬ ‫شفعته‬ ‫‏‪ ١‬شستر ى‬ ‫فلانا ‪ :‬كد‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شمسخفعته‬ ‫يد رك‬ ‫أبطله‬ ‫ذلك وتوانى فند‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫ولم يخرج‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫مكث‬ ‫وان‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪1 ‎.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬ك‪¡٨‬‬ ‫وف بعض الآثار عن الأسياخ ‪ :‬واذا كانت اجاثل الصافية متراليه‬ ‫حسب الاجائل كلها اجالة واحدة ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وح‪.‬س‪.‬بمبت‬ ‫واذا فرق يين كل اجالتين من الصافية 'اجالة واحدة‬ ‫الاجائل متفرقة ؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬كلها اجالة واحدة ولا فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وكذلك اذ كان مال الرجل فيه اجائل فهو يمنزلة الصافية ‏‪٠‬‬ ‫أجائل‬ ‫حسب‬ ‫واحد حقه‬ ‫بائنا لكل‬ ‫مقسوما‬ ‫الال‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫ولو سقى ذلك المال من اجالة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫واما ان لم يكن مقسوما وكان مثساعا ‪:‬‬ ‫فتال من قتال ‪' :‬اذا كان ينقسم فهو آجائل ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٥٤‬‬ ‫هذا‬ ‫واحدة‬ ‫اجاله‬ ‫ينقسم غهو‬ ‫ما ا لم‬ ‫واحدة‬ ‫اجالة‬ ‫تقال ‪ ..:‬هو‬ ‫من‬ ‫‪ . .‬وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لاچا ل‬ ‫يكون فيه ] حكاحام‬ ‫وما‬ ‫من ‪ 9‬لسفعة‬ ‫يلزم‬ ‫كله ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كانت هناك طريق عليها أربعة أبواب وفيها طريق لمسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبو ‏‪ ١‬فب‬ ‫خمسة‬ ‫حسيت‬ ‫‪ .‬ومن غيره ‪ :‬ويوجد‪ .‬عن أبى الحوإرزى اذه اجائل اذا كان مشسباعا‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫اذ'ا كا ن ‪7‬ينقسم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لشضسفعة‬ ‫ق‬ ‫ا مؤثر‬ ‫عن أبى‬ ‫‪ :‬لله محمد ‪.‬بن آى‪ .‬عنناان‬ ‫آبو عبد‬ ‫وحفظ‬ ‫الماء لن أولى بالشفعة المواحل المعادل ثم الذى يآخذ منه البائع ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وما الذى يواحل من البائع فلا شفعة له ‏‪,٠‬‬ ‫وحفظ عن بئر بين قوم شركاء فند قسموا‪ :‬أرنها وعلى كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحدة‬ ‫الطوى‬ ‫فم‬ ‫ق‬ ‫شركاء‬ ‫انهم‬ ‫الا‬ ‫لصاحبه‬ ‫منهم طريق‬ ‫ثم باع أحد الشركاء نصيبه من الأرض والماء لرجل آخر ثم‬ ‫طلب أحد الشركاء الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫االرجل تسو ى‬ ‫قى ففمم االطو ى نفسه ينظر كم حصة‬ ‫انما له شفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالأشفعة‬ ‫البيع ثم ‪7‬‬ ‫من‬ ‫الماء‬ ‫من‬ ‫اذا‬ ‫نقخذا‬ ‫بيطلب‬ ‫ولا‬ ‫للمشنرى‬ ‫ولا ‪.‬رجعة‬ ‫شفعة‬ ‫فلا‬ ‫الأرض‬ ‫واما‬ ‫أخذ شفعة الغم والماء ‏‪٠‬‬ ‫رجل اشتر‬ ‫من أبى ‏‪ ١‬مؤثر وعن‬ ‫انه جواب‬ ‫أحسب‬ ‫م‪:‬ما‬ ‫ومن غيره‬ ‫شفعة رجل فلم يطلبها ى الوقت‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٥‬‬ ‫ثم طليها من بعد وا حتج انه انما وقف عن طلب شفعته تقيه اتقى‬ ‫المترى وخوفا خافه على نفسه وكان سلطانا أو من جهة سلطان أو ممن‬ ‫له عند السلطان منزلة وهذا السلطان جائر ؟ ۔‪.:‬‬ ‫‪. ....‬قعلى‪,‬ما‪.‬وصفت‪ : ,‬مما أرى ان ‪:‬يقبل‪ .‬له‪.‬حجة اذا إدعى هذه الدعوى‬ ‫الا آن يكون المشترى سلطانا جائرا‪ .‬معروفا بالجوز ويعتدى على من‪.‬‬ ‫طلب اليه حقنا وكان عليه آن يشهد بينة عدل سرا بانتزاع شفعته وانه‬ ‫لم تمنعه أ لا‪ .‬التقية‪ :‬على نفىنه فمتى ما ا‪ .‬آمن أحبد شفعته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه ‪2‬‬ ‫‪:,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ؤ‬ ‫‪. .} .‬‬ ‫فاذا احضر االبينة على ما وصفت لك رجُوت ار ن يدرك الشفعة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪. %‬‬ ‫‪..`.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ان‪.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫‪2‬‬ ‫بال‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫والعدل"‪ :‬ه ‪...‬ا‪ .‬ن ‪. , :‬۔ ‪. :‬أ ¡ ‪.'.‬ن‬ ‫‪12‬‬ ‫ماا وافق‪:‬‬ ‫‪ ` , , .‬ؤلا تآخة ا الا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥٠ .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫يدخل‬ ‫الدار‬ ‫قيما يقسم بالقفير وف‬ ‫تكون‬ ‫و الشفعة‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫'‬ ‫ؤالكرزضن اللخقلطة والنخل اعلنه‪ :‬الجذار‪٠::‬‏ ‪-‬‬ ‫على‬ ‫آجائل‬ ‫يحسب‬ ‫المشاع‬ ‫البال‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫غيره وق‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ :٨‬ة‪...‬‬ ‫‪...:...‬‬ ‫فدز المر يلة أن‪ :‬ها‬ ‫وقال من قال ‪:‬انه يحسب أجالة واحدة ما كان مشاعا لان حكمه‬ ‫حكم الواخند'ة ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذين اللين‬ ‫مالان ببيع أحد‬ ‫منها‬ ‫قلت ‪ :‬هل يدرك المشترى هاهنا لشىء ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقال ‪ :‬لا‬ ‫‏‪.٠.‬‬ ‫جائزة‬ ‫الساقية‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫وتال‬ ‫وقال ‪ :‬انه يحفظ عن الشيخ أبى الحوارى ان كل أرض كانت بين‬ ‫خمسة أنفس انها تحسب خمس آجائل ‏‪٠‬‬ ‫أما ان كانت الأرض لا يصلح قسمها من أجل ان يقع لكل شريك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اجاله واحدة‬ ‫الأزض ما ينتفع به فهذه تحسب‬ ‫من هذه‬ ‫؟‬ ‫يقيم فيه نخله‬ ‫من هذه ما‬ ‫‪ :‬فان وقع لكل شريك‬ ‫قلت‬ ‫فكانت‬ ‫جير على قسم هذه الأرض‬ ‫قال ‪ :‬اذا وقع لكل واحد قدر ذلك‬ ‫أجائل ‏‪٠‬‬ ‫خمس‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬انما ان بيع المال الأسفل من المالين الأسفلين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان الأعلى يشفعه‬ ‫المشاع‬ ‫المال‬ ‫ان‬ ‫من يقول‬ ‫على قول‬ ‫فان باع الاعلى فلا شفعة‬ ‫يحسب أجائل على قدر الشريك ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬تحسب اجالة واحدة ما كان مشاعا لأن حكمه حكم‬ ‫الواحد ‏‪٠‬‬ ‫فعلى هذا القول فكل من سبق الا من الشركاء الى هذا المال فأخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى يا لشضفعة‬ ‫فهو‬ ‫‏‪ ١‬لأسفل‬ ‫لا بأخذ‬ ‫يعد آن‬ ‫بالشفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرؤوس‬ ‫على‬ ‫غيها شركاء‬ ‫جميعا كانوا‬ ‫طلبوا‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫واما آ‬ ‫ن يبيع المال الأعلى فى الالين الأسفلين فعلى الة‪-‬ول انؤول‬ ‫فلا شفعة فيه لانه لا مضرة علئ المسفل منه ‏‪٠٠‬‬ ‫والشركاء اجالتهم حكمها جائز فلا شفعة فى هذا المال على هذا‬ ‫القول ‏‪٠‬‬ ‫واما على القول الآخر ‪ :‬فانه تكون الشفعة للشركاء على ما وصفنا‬ ‫\‬ ‫وتد قال من قال ‪:‬اذا كان ف الساقية خمس أجائل فلا شفعة فيها‬ ‫بح المال الذول‬ ‫حيث بلغ أخذ الأموال فى الأعلى ولا من الأسفل‬ ‫أو "الرابع خلا ثسفعة فى الجائز ‏‪٨‬‬ ‫أسفل تم بيع‬ ‫من‬ ‫اجائل‬ ‫خمس‬ ‫الساقية‬ ‫تقال‪ : .‬لو كان ق‬ ‫وتنال ‪.‬من‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تم لا شفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأسفل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لأعلى ولا يحسب‬ ‫من‬ ‫ويحسب‬ ‫ولا ينظر ف حساب ما أسفل من المال لانه انما ينظر صاحب هذا‬ ‫القول المال المباع ‏‪٠‬‬ ‫وان ‪.‬كان يجرى موضعه على أربع أجائل غيره من أسفل فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫شفعة‬ ‫‪ -‬وان كان دون ذلك ففيه الشفعة على ما وصفنا ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ٢٥٨‬س‬ ‫ب‪.‬‬ ‫وحفظت عن القاضى آبى بكر أحمد بن أبى خالد حفظه الله ق ساتية‬ ‫فيها أربع اجائل أو ست اجائل أو سبع وهى قائد بيعت السفلى أو التى‬ ‫تليها ؟‬ ‫انها لا شفعة فيما بيع منها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسفل‬ ‫فيما بيع من | أعلى ولا ما بيع من‬ ‫قائدة كلها لا شفعة‬ ‫وهى‬ ‫وأرجو أن فيها قولا ‪ :‬انما اذا بقى فمن أسفلها اجالة أسفل منها‬ ‫أقل من أربع أجائل ففيه الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك أرجو ف الطريق اذا كانت فيها الأبواب فعندى ان الاختلاف‬ ‫‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها ‪:‬جميعا واحدة‬ ‫عن غيره ‪ :‬ف الرجل يعطى الرجل سيئا من داره أو نخلة ايكون‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫الباقى‬ ‫له‬ ‫وبيع‬ ‫شقيعا‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك الا أن يكون أعطاه قبل آن يعرض القطعة على‬ ‫‪:‬‬ ‫البيع ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وقد قيل اذا أعطاه فى مجلس واحد ويفرتا ثم باع له ذلك‬ ‫وقد أحرز المعطى ان ذلك جائز فى الحكم ويكون ثسفيعا ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫تال‬ ‫فهو كما‬ ‫واحد‬ ‫مجلس‬ ‫ق‬ ‫والبيع‬ ‫العطية‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫وعن رجل باع مالا يسفعه لرجل فطلب الثسفيع ثسفعته فقال البائع‬ ‫بالدراهم فلى مالى وأقر‬ ‫انى استثنيت على المثسترى انى متى جئته‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك المشترى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٨٩‬‬ ‫فان كان قد علم ذلك من البائع والمشسترى آو أحدهما قبل أن يطلب‬ ‫الشةسفيع شفعته فان قوله ثابت ‏‪٠‬‬ ‫ما طلب‬ ‫بعد‬ ‫فان تقوله ذلك ليس بشىء‬ ‫لا يعلم ذلك منه‬ ‫وان كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ف‬ ‫وللة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫آخذهما‬ ‫الى‬ ‫ودعاه‬ ‫الدراهم‬ ‫وأراه‬ ‫رجل‬ ‫شفعته‬ ‫اشترى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ه‬ ‫ثم رفع طلب شفعنه‬ ‫سنة‬ ‫عليه حتى خلت‬ ‫علبه ولم يرفع‬ ‫و اسنشهد‬ ‫فتال القاضى ‪ :‬انه آحيا شفعته وهو لا يدركها حنى طلبها ودفعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قد قيل هذا‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تنال‬ ‫ومن غيره‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان الشفعة بالمداينة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا لم يرقع عليه ويطالبه حتى انقضت يام مدة الشفعة وقصر فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫خانته‬ ‫فند‬ ‫المطالية‬ ‫له الأصل‬ ‫القرية والذى‬ ‫وله وكيل محاضر ق‬ ‫له شفعة‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ف قرية آخرى غير انه بعمان وقد علم ااوكيل حجة صاحب الال ‏‪٠‬‬ ‫فان كان الوكيل وكيلا جائز الأمر يأخذ ويعطى ويأمر وبنى فعلم‬ ‫فلم يأخذ فاد شفعة للنائب ‏‪٠‬‬ ‫غبيته وله وكل‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬ق‬ ‫ببعت شفعة‬ ‫اذا‬ ‫ا لغائف‬ ‫ق‬ ‫حفظت‬ ‫وكذلك‬ ‫قد جعله جائز الخمر وعلم ااوكيل فلم يطلبها بطلت شفعته ‪.‬‬ ‫‪- ,‬۔‬ ‫‪٢ ٦ ٠.‬‬ ‫‏_‬ ‫ومن جواب الامام‬ ‫عبد الملك بن حيد أبى هام بن الجهم وعن‬ ‫رجل ترك مالا وقف نسخه ماء وله اثنان فورثاه ثم هلك وترك أولادا‬ ‫بينهم‬ ‫حصته‬ ‫‪-:‬‬ ‫|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اء‬ ‫آو هم ىسو‬ ‫عمه‬ ‫دون‬ ‫بالشسفعة‬ ‫اخوته آحق‬ ‫منهم خسئل‬ ‫واحد‬ ‫نم باع‬ ‫؟‬ ‫أخذ‬ ‫سيق‬ ‫من‬ ‫افاخوته وعمهم فيه سواء اذا كانوا يتسادون الماء بالدور ‏‪٠‬‬ ‫أولى دون‬ ‫العم فالاخوة‬ ‫دون‬ ‫الأخوة‬ ‫مربوطا يتنساده‬ ‫الماء‬ ‫وان كان‬ ‫العم والله أعلم والتوفيق يالله ‏‪٠‬‬ ‫الاخوة‬ ‫وماء‬ ‫مقسوما‬ ‫العم‬ ‫ماء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قيل‬ ‫‪ ::‬وقد‬ ‫قال‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى‬ ‫مشاعا فالمشساع‬ ‫ثم الذى ساقى وهو العم أو غيره لان مال هؤلاء فى بنهام مخنلطة‬ ‫يتسم قسمة فى الباده والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى على بن آبى هاشم بن الجهم ‪ :‬وعن رجل فاسل‬ ‫رجلا عاى أرض ثم باعها من قبل آن يغسل فيها الفاسل ثسبئا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردك‬ ‫لانه‬ ‫يغسل‬ ‫ولو لم‬ ‫ذلك‬ ‫فله‬ ‫الشفعة‬ ‫الفاسل‬ ‫فان طلب‬ ‫ق مال‬ ‫وروى لنا محمد بن سعيد ‪:‬آنه رآى فى رحل فاسل مغاسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫المال وطلب‬ ‫المغاسل‬ ‫ثم باع‬ ‫رأى محمد أن يكون المفاسل استفرغ شرطه الذى عليه للمفاسل‬ ‫وحل له القسم فله الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫مها‬ ‫آولئ‬ ‫هو‬ ‫فله "الشفعة المن‬ ‫الشرط‬ ‫يستفرغ‬ ‫لم‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٢٦١‬‬ ‫الشفعة الى الحق‬ ‫‪ .‬وروى عنه انه قال ‪ :‬اذا ادعى المشترى صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا شفعة‬ ‫الدعوة‬ ‫فحقه‬ ‫الأب أونعن يأخرذجهلا بمانع األرمضشاترىلأبنبالشلهسفعةصغيلهر أنوالگب ثسفيع فلما باعها أراد‬ ‫يأخذها بالشضفعة اذا طلبها‬ ‫ا لبيع ‪:‬‬ ‫حين وجب‬ ‫فان لم يطلبها فى ذلك الوقت فلا شفعة له ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قال غيره ‪ :‬قد قيل ان واجبه البيع من البائع مسالمة للمشسترى فى‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪41‬‬ ‫شفيعها‬ ‫الوكيل والوكيل‬ ‫يبيع له آر ضا فياعها‬ ‫أن‬ ‫وكل رجلا‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫فلما باعها الوكيل طلبها بالشفعة ‏‪٠‬‬ ‫ط‬ ‫ك ‏‪٢‬‬ ‫حين‬ ‫بالشفعة‬ ‫أوحب‬ ‫‪.:‬‬ ‫آ‬ ‫البيع فله‬ ‫ه‬ ‫وان لم يطلب ذلك الوقت فلا ثسفغة له ‏‪٠‬‬ ‫رجل‬ ‫عء‪-‬۔ن‬ ‫سألت‬ ‫‪::‬‬ ‫بركة‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫عيد‬ ‫ابى ‏‪١‬محمد‬ ‫جو واب‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬انما اشتريت هذا الموضع على انك ان رغبت فيه‬ ‫فتتال المشترى‬ ‫فهو لك فسآله عن الثمن ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫ان يأخذها‬ ‫الشفيع‬ ‫اغتال المشترى ‪ :‬مائتى درهم ‪9‬‬ ‫)‬ ‫التمن ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫‪ :.‬آنا انتصك‬ ‫الملشنرى‬ ‫فنال‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫فتال الذى كانت له الشفعة ‪ :‬لا حاجة لى فيها فكم تنقضى فيها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهما‬ ‫مائة وخمسين‬ ‫منك‬ ‫درهما واحد‬ ‫خمسين‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫علبه الموضع دمائة وخمسين درهما ‏‪٠‬‬ ‫قأوجب‬ ‫ويرى المشترى الى صاحب الشفعة فى الموضع بمائة درهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در هما‬ ‫وخمسسبن‬ ‫و'افترنتا على أن الموضع قد صار للذى كانت له الشفعة وقدم للبائع‬ ‫رجلا ضمن له بالدر اهم فتآخر بالدراهم ولم يسلمها الضامن آو غاب‬ ‫الذى زال ذالك الموضع عن البلد ‏‪٠‬‬ ‫والموضع هو نخل فثمن النخل الذى النخل ثمرة النخل وحازها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنبين‬ ‫ويقول الذى حاز الثمرة للناس انه يحوز الثمرة للخراج الى أن‬ ‫هلك الذى يحوز الثمرة وخلف ورثة أيتاما والدراهم بعد على الرجل‬ ‫الذى زالت اليه هذه النخل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬كيف يتخلص من هذه ا لدراهم التى عليه وكيف تحسب النخل‬ ‫؟‬ ‫ما عليه‬ ‫من جمله‬ ‫ويستتضيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغلة‬ ‫وقلت ‪ :‬ما تقول ان البيادى الذين كانوا يعملون هذه النخل قالوا‬ ‫لم تحفل كم بلغت ولعل ‏‪ ١‬لىسنبين بيلغ عدد ها‬ ‫سنة كذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬وسنة‬ ‫أص۔ينا ق‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬س‬ ‫الجواب فن هذه يرحمك الله ‪ :‬ان المال هذا ينقل الى الشفيع ليس‬ ‫وهى لصاحب‬ ‫الغلة‬ ‫البائع علبه‬ ‫لصاحبه‬ ‫والثمن‬ ‫الشفعة‬ ‫على وجه‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغلة الا بآذن صاحبها‬ ‫لا يرفع من‬ ‫والخراج‬ ‫الثمر والثمن يصرف ف نفع اليتامى ‪.‬‬ ‫وشهادة البيادى لا تقبل ما كانوا فيه ‏‪٠‬‬ ‫وتقبل اذا زال المال من أيديهم اذا كانوا عدولا ‏‪٠‬‬ ‫غير حث وتقدير‬ ‫العادلة من‬ ‫صح باليينة‬ ‫الا ما‬ ‫الهالك‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫ولا تجب‬ ‫وحكام لا يحكمون الا باليقين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫كما تال فى كل ما ذكر فى توله ‪ :‬ان البيادى لا تقبل شهادتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماداموأ ف المال‬ ‫فاذا خرجوا منه جازت شهادتهم فيه فذلك فى الأصل ‏‪٠‬‬ ‫واما ما شهدوا عليه من ولهم انا اصبنا كذا وكذا ق سنة فهذا‬ ‫شهادتهم على فعلهم ‏‪٠‬‬ ‫منهم ولا تجوز‬ ‫فعل‬ ‫وان شهدوا على شىء بعينه صار الى هذا الرجل من مال هذا جاز ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خارجين منه‬ ‫آو‬ ‫الال‬ ‫ق‬ ‫كانوا‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪ :‬واعلم انه ليس الأحد أن يشترى مالا‬ ‫يشسفعه تسفيع الا برأيه ‏‪٠‬‬ ‫واوجب الشفع المثستركة فى الاصول ثم من بعد ذلك ما يشفع بالمضار‬ ‫مثل الذى عليه ساقيه فى المال و طريق غير جائز أو طرح الميازيب ‏‪٠‬‬ ‫الجزوع‬ ‫واجتماع‬ ‫المنازل‬ ‫على‬ ‫جرت‬ ‫اذا‬ ‫الامطار‬ ‫من‬ ‫المياه‬ ‫ومجارى‬ ‫على الجدار بين الدارين ونحو هذا ‏‪. ٠‬‬ ‫‪. ,‬‬ ‫وق النخل اذا كانت تقابيس » وف المياه التركة ‏‪٠‬‬ ‫وقف الخبورة الماء التى يعتد قى اليوم والليلة ومهن والاه ف الماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اولى‬ ‫كان‬ ‫وليله وكلهم شفعا ء ق‬ ‫خدورة ما يوم‬ ‫‪ :‬ققيل اذا كانت‬ ‫ومن غيره‬ ‫كان له‬ ‫هذه الخيورة ومن كان له فى الليل شىء من كان له فى النهار ومن‬ ‫ف النهار شفع من كان له منها ف الليل الا ان الذى بيع منه خبورة‬ ‫‪٠‬‬ ‫حصته‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالذى يلى ماء أشسفع من النااس‬ ‫أولى هن‬ ‫بعده‬ ‫من‬ ‫يلىه‬ ‫للذى‬ ‫بليه الشفعة كان‬ ‫لم بأخذ الذ ى‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫الناس ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يأخذ ذلك آيضا كان الذى يليه لولى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الشفعة الى آخر ‏‪٠‬‬ ‫‪... ٢٦٥‬‬ ‫‏_‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انما يأخذ منه البائع الماء ثم لا شفعة‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يأخذ الأول فالأول من كان فى الباده فى النهار‬ ‫فع النهار ه‬ ‫ومن كان فى الليل شفع ف الليل ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬هذا فى الماء المربوط الذى يتحول الشركاء فيه‬ ‫من امكثهم ‏‪٠‬‬ ‫بليل آو ينهار‬ ‫الخبورة‬ ‫الخيورة يساتقون‬ ‫ق‬ ‫شركاء‬ ‫واما اذا كانوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخيورة‬ ‫الآخر مختلف رون ق‬ ‫الاول منهم ولا‬ ‫ولا ‪:‬يعرف‬ ‫الشفعة قبل الآخر فهو اولى يها ‏‪٠‬‬ ‫آخ_ذ‬ ‫وآما ااباده فكل من‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يأخذ هذا‬ ‫لانها مشاعة بينهم‬ ‫وكلهم فيها سواء‬ ‫‪,‬‬ ‫‪..:.‬‬ ‫من هذا والله اعلم بالصواب‪٠:‬‏‬ ‫‪ :‬ق الابواب والاخشساب والشجر والرجاء رجاء الماء ‏‪٠‬‬ ‫وتد قرل‬ ‫ورجاء اليدين والمصاحف كل هذا فيه الشفعة اذا كان مشاعا ‏‪٠‬‬ ‫الى متاب ابن ججعثر ‪+‬‬ ‫دت‬ ‫وتد تال ‪.‬بعض القتها ‪ :‬ان الشفعة ق الحيوان ‪ ٠‬‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا شفعة فيه ه‬ ‫ال‬‫ن من‬‫تال‬ ‫‪ . .‬وق‬ ‫ولا شفعة فيما يكال ويوزن ‏‪٠‬‬ ‫‪._ ٢٦٦.‬‬ ‫لها ‏‪.٠‬‬ ‫عاة‬ ‫ف ول‬ ‫شواف‬ ‫ولاشفعة ف الص‬ ‫قال ابو الحوارى ‪ :‬الصافية تشفع ولا تشفع ‪.‬‬ ‫والثمرة التى بين آهل الارضين فى ذلك الا الشريك ف الاصل ‏‪٠‬‬ ‫وليس فيما يباع بالنداء شفعة ‏‪٠‬‬ ‫ولا فى الاتالة شفعة ‏‪٠‬‬ ‫ولا ى الشروى ثسفعة ‏‪٠‬‬ ‫واذا مات طالب النفعة أو المطلوبة اليه لم يكن لورثته ان يطل‪:‬وها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من بعده‪٠‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬الشفعة لاتورث ‏‪٠‬‬ ‫بين‬ ‫الثمار ز التى‬ ‫تشفع ولا تشفع‬ ‫قيل الصافية‬ ‫‪ :‬شدد‬ ‫‪ :‬تال ايو الحوازى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعمال‬ ‫الأص_ل‬ ‫أصحاب‬ ‫قال من تنال ‪ :‬الشركاء فذلك هم شفع‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لا شفعة فى ذلك الا الشريك ف الاصل ‏‪٠٨‬‬ ‫وتال ابو عبد الله رحمه الله الشفعة ف الثمرة ف ا نخل لمن له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ‪ .‬أصل النخل‬ ‫حصة‬ ‫فاما من ليس له حصة ف أصل النخل وانما له ف الثمرة فلا‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫له‬ ‫شفعة‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫وقتال من قتال ‪ :‬له من ذلك آيضا الشفعة‪٠ ‎‬‬ ‫وايس فيما يباع ف النداء شفعة‪٠ ‎‬‬ ‫وقال ابو الحوارى ‪ :‬قد قيل هذا فى النداء‪٠ ‎‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان الشفعة قى المناداة ويرد بالعيب وبه نأخذ‪٠ ‎‬‬ ‫واما ف الاقالة فان هو اقاله من بعد أن طلب الشفعة له ششفتته‪٠ ‎‬‬ ‫وان تاله من قبل ان يطلب الشفيع خلا شفعة له فه هكذا حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل اثسترى ارضا ثم طلب الثسفيم ثم مات وهو‬ ‫ق مطاابته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غاورثته ان يطل‪:‬و ‏‪ ١‬تاك الشفعة ولهم‬ ‫الشفيع ولم بطلب الشفعة ؟‬ ‫و ان مات‬ ‫‪.‬‬ ‫الوا ‪ :‬آن الشفع لا تورث ولا تباع ولا تروهب‬ ‫قد‬ ‫وكذلك ان مات المشترى من بعد ان طلب الشفيع فهر عاى مطالبته‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1 .٠‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫هد‪‎‬‬ ‫‏‪ ٩‬للشفيع وقد‬ ‫‏‪ ١‬لشفيع فلا شفع‬ ‫ان يطلب‬ ‫ت‪.‬ل‬ ‫ا مشتر ى‬ ‫و ‏‪ ١‬ن مات‬ ‫مات المشترى وماتت حجته ‏‪٠‬‬ ‫رجع وليس فيما بين الزوجين فيما باع آحدهما لصاحبه شفعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفيع‬ ‫آولى من‬ ‫الزوج‬ ‫المرآة شما كان‬ ‫واذ ‏‪ ١‬باعت‬ ‫ك‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫_‪...‬‬ ‫‪٢٦٩٨ .‬‬ ‫واذا باع الزوج ثسيئا كانت المرآة وهى زوجنه اولى من الشفيع ‪.‬‬ ‫قال ايو الحسن بن آحمد ‪ :‬وهذا اذا باع احدهما لضاحبه ‏‪٠‬‬ ‫واما اذا باع لغيره فالسقيع اولى من الزوج فيما باع الابن لابيه ‏‪٠‬‬ ‫وما‪ .‬باع الاب لابنه ففيه الشفعة فى المتسوم ‏‪٠‬‬ ‫وامنا ق المشاع فله الحجة فىذلك الا الوالى والحاج والغازى فقد‬ ‫قيل ان لهؤلاء الشفعة فى المقسوم ايضا ‏‪٠‬‬ ‫اانقام الحاج الى العاشوراء وبعد ذلك فقد تيل انه لا يدرك‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنوم‬ ‫واليتيم اذا بلغ !م يدرك شفعته ف المقسم ويدرك ف‪ .‬المشاع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥ ٩‬و ان‬ ‫ا ن شا ء‬ ‫‏‪١‬المقسوم‬ ‫الشفع ‪.‬ق‬ ‫وكدله من‬ ‫وصينه أو‬ ‫علم‬ ‫غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫اعطاه‬ ‫ه الذى‬ ‫ثمنه قيم ة‬ ‫الوكلاء‬ ‫من‬ ‫واخذ‬ ‫تركه‬ ‫شاء‬ ‫المال وعليه ما كان عليه من غرامة ‏‪٠‬‬ ‫ن آخذ‬ ‫‪ .‬والغاله‬ ‫فان طلب المال الشفيع الذى كان من اليتيم لما كره اليتيم أخ_ذه‬ ‫حين بلغ فهو أولى به اذا كان طلبه كما آخذ اليتيم‪٠.‬‏‬ ‫وقال ‪:‬ان ‪ .‬برده اليتيم فهو لى ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫يلزمه‬ ‫فذلك‬ ‫اللشاعة عماله‬ ‫الشفعة‬ ‫همن‬ ‫ليتم‬ ‫الوكيل‬ ‫اخذ‬ ‫اذا‬ ‫ا واما‬ ‫ً‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫|‪. :‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ٍ ! ِ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس‪ .‬له خيار‬ ‫سے۔`‬ ‫‪_ ٢٦٩٦٩‬‬ ‫‪.‬۔ وقيل ‪ :‬ان الشفع تؤخذ من أهل الذمة ويطليها على هذا انتول بطلب‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله اعلم‬ ‫شفعته‬ ‫وتنال ‪ :‬ان الشفع تؤخذ أمن أهل الذمة بشفعة الاسلام اذا طلبها المسلم‬ ‫من حين ما علم بالشراء ‏‪٠‬‬ ‫ان علم فلم يطلب من حينه فلا شفعة له ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ينتزع‬ ‫ان‬ ‫بكن برى'‬ ‫انه لم‬ ‫قيل‬ ‫ألله فتد'؛‬ ‫زحمه‬ ‫بن على‬ ‫واما موسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا أن يكون شفيع بشفعته مثل آهل الاسلام‬ ‫الخذمى‪ .‬ما‪ .‬اشترى‬ ‫وكان يرى للأمى ان يأخذ المال الذى باعه المصلى بالشنفعة‪.‬اذا كان‬ ‫ل‪..‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫يشفعه وبه يآخذ ابو الحوارى ‪.‬‬ ‫‏!‬ ‫احسيه لابى عبد الله ‪ :‬قى بائع باغ لرجل مالا بآلفى درهم‬ ‫وف جواب‬ ‫الشفعة فان ‪4‬ه ياخذها‬ ‫الشفيع ان ياخذ‬ ‫درهم انه أن أراد‬ ‫الف‬ ‫ثم ترك‬ ‫بألف درهم ‪.‬‬ ‫وعلى لتول من قال من الفقهاء"‪ :‬انما وهب ذلك الباث للمشترى ‏‪٠‬‬ ‫ويأخذ‬ ‫الشرى‬ ‫بأصل‪:‬‬ ‫ما آر اد‬ ‫ان بأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لشفيع‬ ‫وعلى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تىسخه‬ ‫أ و ق‬ ‫الشفيع بأصل الشرى فهذا القول أحب الينا ‏‪. ٠‬‬ ‫‪.‬وقال من قال ‪:‬ولما ان سماه حطا من الثمن فاللشفيع مثل ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪:. :‬‬ ‫له الثمن كلة ‪.‬‬ ‫ته ل‬ ‫ان‬ ‫فالشسقيع اذا آخذ الشفعة ان يرد على المشترى الثمن تاما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٢٧٠٥‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬ان العلم بالشفعة ان يعلم المشترى أو أحد الشهود‬ ‫أو ثتة آخر فيما لم يكن كذلك فلم يعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا علم ولم يطلب من حينه بطلت الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫استردت‬ ‫الى قررة فنال انى كد‬ ‫خرج‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ويوجد‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫شفعتك فلم يصدته وعسى ان يكون حتا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يثبت ذلك عليه حتى يعلم هو بالشرى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجة‬ ‫عليه‬ ‫كانوا‬ ‫المشترى‬ ‫أو‬ ‫الشاهد‬ ‫آو‬ ‫أعلم التابع‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫ويوجد‬ ‫ويوجد ‪ :‬ولو كان الشاهد غير ثنة ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد ‪ :‬ان الشفيع عليه ان يطلب من حين ما علم الا ان يكون‬ ‫اذا فانته لم يدركها ‏‪٠‬‬ ‫فى ضيعة‬ ‫رجع وقيل ليس ى المطلب اجل ‏‪٠‬‬ ‫حضره‬ ‫الثمن ثلاثه أيام فان‬ ‫‪ :‬يؤجل ق‬ ‫قال‬ ‫فقال من‬ ‫واما اذا طاب‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا خلا شفعة له‬ ‫ا!ايه‬ ‫الثمن وسلم‬ ‫اذا بسلم الشفيع ب‪ -‬ض‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬ويوجد‬ ‫غبره‬ ‫تال‬ ‫نسلم ‏‪ ١‬ل ‏‪ 4٩‬الشفعة‬ ‫اذا كان قد‬ ‫ايا م‬ ‫عن ثلاثه‬ ‫تأخيره‬ ‫لا يضره‬ ‫المشترى‬ ‫وعليه ان ينقد الثمن ولا يضره تأخيره ‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫وانما‬ ‫الشفعة‬ ‫اليه‬ ‫يلهم‬ ‫الثمن ولم‬ ‫بعض‬ ‫منه‬ ‫أخذ‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫بعض بلا تسلم للشفعة فلم يتم الثمن الى ثلاثة آيام ‪:‬طلب فلا ث ف ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫‪ .‬تال غيره‪ : .‬وهذا قول حسن وقد قيل ان لم يسلم الثمن الى الثلاث‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعته‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫رجع وقال من قال ‪ :‬اذا علم وهو يصلى فريضة فليس له ان يصلى‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ .:‬أن عليه اذا علم ببيعها أن يقول تند اخذت‪:‬كم الثمن‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يقول كم النمن تد اخذت ‏‪٠‬‬ ‫وليس على المشترى غلة تد استغلها الا ثمرة مدركة اشترى المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشراء‬ ‫وهى قيه فانها من‬ ‫‪:‬‬ ‫‘‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ْ ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:4‬‬ ‫‏!‬ ‫فان رجع المشترى على الشفيع بنفقة انفقها على المال فانه يطرحها‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مما استغل‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫وتال موسى بن على عن موسى بن أبى جابر رحمهما الله ان الشفيع لا‬ ‫يطلب بالليل ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬الذى عرفت ان الرجل ليس عليه ان يطلب شفعته بالليل ‏‪٠‬‬ ‫وان المرآة لعله ليس عليما ان تطلب بالنهار شفعتها والله اعام ‏‪٠‬‬ ‫الشفعةوع منعنا آبى على قال ‪ :‬امنا العبد والسيف والثوب والحيوان ففيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واما الحب فالله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال ابو الحوارى ‪ :‬ما يكال ويوزن فليس فيه شفعه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧٢‬‬ ‫الى السبر فباع لرجل منها همالا له‬ ‫وتتال فى رجل من آهل أزكي صار‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٠‬۔‪:.‬۔۔ن‪.‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫ته‬ ‫بأركى شفعه لرجل منها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬شفعته‬ ‫طلب‬ ‫الشفعحةة أن يخرج الى السبر من حينه ‪5‬‬ ‫فعلى صاحب‬ ‫‪١‬‬ ‫‪6'٥‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ليس ع ءليه خروج اذا كانت الشفعة قف بلده ولله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن باع ماله الذى كان يشفع يه الشفعة التى يطلبها ‪.. , : .:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬قد زالت عنه الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫له من تبل ‪.‬‬ ‫بتدت‬ ‫جنها‬‫وه لا‬ ‫وتال من قال ‪ :‬هى ل‬ ‫د‪:‬‬ ‫ل‪.‬‬ ‫`‬ ‫ذ <‬ ‫ومن اثسترى مالا ثم يبيم مال أيضا بشفعة ذلك المالل الذى‬ ‫تر أ‪٥‬‏‬ ‫اس تر‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫يشفع أ ذلك‬ ‫الذى‬ ‫ثم علم‬ ‫بالشفعة‬ ‫فأخذه‬ ‫اشتراه‬ ‫المش زر ى أولا فطليه وطلب ما اثشترى بسفعته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫كله‬ ‫ان ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬فقيل‬ ‫ومن طلب ان يأخذ بعض شفعته ويترك بعضها ؟‬ ‫فقيل ليس ذلك له ‏‪` ٠‬‬ ‫!‬ ‫اليها غهو‬ ‫سيق‬ ‫فمن‬ ‫سواء‬ ‫نها‬ ‫كلهم‬ ‫‪:‬عدة‬ ‫لناس‬ ‫الشفعة‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫}‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫`'‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذها‬ ‫اذا‬ ‫بها‬ ‫أولى‬ ‫ى! ‪.‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وان طلبوا جميعا وهى بينهم على الرؤس واو طلب واحد قبل واحد‬ ‫اذا ما لم يحكم له بها ولو كانت الاموال أوفر واكثر ه"‬ ‫‪ :‬أقتل وأكثر ‏‪٠‬‬ ‫وق نسخة‬ ‫الشفعة من واحد الى واحد ؟‬ ‫واذا صارت‬ ‫فقيل ‪ :‬ان لم يعلم صاحبها بكل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا علم فطلب أحدها باى العتد شاء اذا طلب من حين ما علم ‏‪٠‬‬ ‫` واما ان كان علم بالبيع الاول فلم يطلب غله ف البيع الذى طلب فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثانى و التالث‬ ‫كان‬ ‫وقتال بعض ‪ :‬انما يأخذها من‌الذى هى فى يده ‏‪٠‬‬ ‫البينة ولم مقر‬ ‫ونرك‬ ‫أ لايمان‬ ‫الى‬ ‫الشفعة‬ ‫ق‬ ‫الخصمان‬ ‫واذ ‏‪ ١‬تنازل‬ ‫المشترى بشىء من ذلك ؟‬ ‫انه يحلف يمينا بالله انه ما اشترى مالا يعلم للمدعى فيه حتا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫قيل هذه‬ ‫فان أقر بشرى مال وانكر انه لا شفعة للمدعى فيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعلى المدعى البينة‬ ‫اله‬ ‫المدعى‬ ‫بحلف‬ ‫ادعى ثم‬ ‫ما‬ ‫الطالب‬ ‫يجد‬ ‫آن‬ ‫وهو‬ ‫يمينا بالله ان هذا المال له وما يعلم الساعة لهذا المدعى فيه‬ ‫قبل ما يدعى‬ ‫يدعى انه لله شفع ه س ولا من‬ ‫حقا‪ :‬من قبل ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو له شفعة‬ ‫اشتريته بدرا هم ولا بعروض‬ ‫انى‬ ‫(م ‏‪ _ .١٨‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ٢٧٤‬م‬ ‫وف نسخة ‪ :‬ولا عروض ولا هبو له شفعة ‏‪٠‬‬ ‫وان نامت بينة لو أقر الخصم انه له شفعة على خصمه الا أنه هو‬ ‫يقول انه قابض يه آو اعطاه ؟‬ ‫فانه يحلف قطعا مثل تلك اليمين سواء ولا يحلخك بعلم لأنه اذا صح‬ ‫يانسقعذ‬ ‫له‬ ‫تنم هو‬ ‫بدراهم‬ ‫انه شرى‬ ‫ان صح‬ ‫قأنما بقى‬ ‫لهذا‬ ‫شفعه‬ ‫انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانكر هذا النرى فيحنف انه ما هو هذا من قبل ما يدعى انه شرى‬ ‫فان رد اليمين الى الطالب حلف بانه قد اشترى هذا المال الذى‬ ‫يجده وهو شفعة له ثم هو له بالشفعة وينظر ايضا ف اليمين ‏‪٠‬‬ ‫واما القياض الذى قيل لا شفعة فيه ما كان اضل بأصل ‏‪٠‬‬ ‫غاما جميع العروض فهى من الثرى الذى فيه النفعة ‏‪٠‬‬ ‫الى واحد؟‬ ‫واذا صارت الشفعة من واحد‬ ‫يل ‪ :‬ان لم يعلم صاحبها يكل ذلك فاذا علم فطلبها فأخذها بأى‬ ‫العقد ساء اذا طلب علم من حين ما علم ‏‪٠‬‬ ‫فاما اذا كان علم بالبيع الأول فلم يطلب فله ف البيع الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثالث‬ ‫الثانى آو‬ ‫طلب قيه كان‬ ‫وقال بعض ‪ :‬انما يأخذها من ااذى هى ف يده ‏‪٨‬‬ ‫آو د‪.‬از غآتتام‬ ‫ارض‬ ‫ارتفع الى الحاكم رجل طلب الشفعة ق‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتل‬ ‫انه‬ ‫آخر‬ ‫على المشترى انه اشتراها ممائة درهم وشاهد‬ ‫شاهد‬ ‫اشتراها بمائتى درهم ه‬ ‫[‬ ‫‪: ٢٧٥‬‬ ‫‏_‬ ‫وقاله المشترى ‪ :‬انه اشتراها بألف درهم ‪.‬‬ ‫المطالب‬ ‫الشاهدين ويقول‬ ‫شهادة‬ ‫للحاكم ان يطل‬ ‫ينبغى‬ ‫فانه‬ ‫ان شتت فخد الثسفعة بما قال المشترى والا فدعها ‏‪٠‬‬ ‫شاهدا‬ ‫الشراء‬ ‫حنى يصح‬ ‫المشترى‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫ان‬ ‫عنده‬ ‫وكذلك‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عند ل‬ ‫وقال‪ .‬بعض الفقهاء ‪ :‬ى آب باع لابنه بيعا رخيصآ ان ذلك يقومه‬ ‫العدول ثم يآخذ الشفيع بالقيمة وفضل الثمن للأب وف نسخة للابن‪٠.‬‏‬ ‫‪ .‬اعن غيره ‪ :‬وسألته اذا باع ولد لرجل ثسيئا فاراد الوالد أخذ‬ ‫ما ياع ولده كان له ذلك دون الشفيع أولى من الولد ‏‪٠‬‬ ‫واذا باعت المرآة ثسيئا فأراد الزوج أخذ ذلك البيع كان له ذاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلتسقيع‬ ‫دون‬ ‫وكذلك اذا باع الرجل شيئا كانت زوجته أولى به من الشفيع ‏‪٠‬‬ ‫مذلك‬ ‫بعذر‬ ‫لم‬ ‫انى شفيع‬ ‫‪3‬‬ ‫ولم‬ ‫بالبيع‬ ‫علمت‬ ‫المشترى‬ ‫تال‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس له قيه حجة‬ ‫واذا احتج صاحب المال ان طالب الشفعة انما يريدها لغيره ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬عليه يمين ايما يأخذها لنقسه ولا يأخذها لغيره ‪+‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيع‬ ‫لانه‬ ‫شفعته‬ ‫فللشررك‬ ‫معبد‬ ‫عبد‬ ‫من‬ ‫تصتيا‬ ‫باع‬ ‫ومن‬ ‫‪_ .٢٧٦‬‬ ‫ومن اشترى سفعة لآخر واحتج انه اخذها الغائب فان كان الغائب‪‎‬‬ ‫حيث لا تناله الحجة أوصى فللثسفيع سفعته‪٠ ‎‬‬ ‫وان كانت حيث تناله الحجة احتج عليه‪٠ ‎‬‬ ‫والقول ف ثمن الشفعة قول المشترى‪٠ ‎‬‬ ‫غان احضر بينه بالشرى واحضر طالب الشفعة بينه عليه شهدت‬ ‫بثمن أقل فالبينة بينة المشترى ‏‪٠‬‬ ‫تتيل‬ ‫النفعة‬ ‫ق‬ ‫اليه فأدرك‬ ‫وأحسن‬ ‫وقيل ف رجل باع مالا لرجل‬ ‫‪:‬‬ ‫صاحب المال ان يحبس ماله ؟‬ ‫ان ‪ .‬اتاله قبل ان يخاصم صاحب الشفعة فليس له عليه سبيل ‏‪٠‬‬ ‫وان خاصم فيهاا تقبل الانالة خالشفعة له وعليه ان يرد على‪::‬البائع‬ ‫يتيمة التمن ‏‪٠‬‬ ‫ان كان فيه رخص لا يتغابن الناس ف مثله ‏‪٠‬‬ ‫واحسن‬ ‫بذلك‬ ‫ابره‬ ‫انه‬ ‫يعرف‬ ‫الثمن شيئا‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫حط‬ ‫تد‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫اليه فيه ‪.‬‬ ‫وف مسائل عن ابى على رحمه الله ‪ :‬وعن رجل باع مالا بمائة درهم‬ ‫منه اليه ‏‪٠‬‬ ‫اللف درهم احسانا‬ ‫يساوى‬ ‫والمال‬ ‫ان كان ذا رحم منه واظهر عند ذلك ذكر الاحسان اليه بالقيمة يأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفيع‬ ‫وان لم يكن شىء من ذلك فما على الثسفيع غير ما عقد عليه‬ ‫أ لبيع ‏‪٠‬‬ ‫‪_ : ٢٧٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان اعطاه مالا على ان يعوضه شيئا ولا يشترط ذلك فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على شرط سماه‬ ‫أخذها‬ ‫ويشهد‬ ‫لم بسمه‬ ‫ذ لك‬ ‫يشترط‬ ‫سما ‏‪ ٥‬ولم‬ ‫شرط‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫نسخة‬ ‫و ق‬ ‫اخذها الشفيع بالذى اعطى المعطى ‏‪٠‬‬ ‫والبيع ضعيف حتى يعطيه ويقبل منه ‏‪٠‬‬ ‫ثم على الطالب الشفعه مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أو بغير قياس ‪.‬يينهما ولا يرى‬ ‫بغير اساس‬ ‫اعطاه‬ ‫‪ :‬و‪.‬اما اذا‬ ‫نسخة‬ ‫وق‬ ‫ولا ق‬ ‫عندنا‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ونحاهم الرأى‬ ‫المكافأة‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫احسب‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫الوصية‬ ‫بذلك‬ ‫غالنخللة لاشفيع‬ ‫غيرها‬ ‫آو‬ ‫بنخلة‬ ‫له بحق‬ ‫آوصى‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫واما‬ ‫‪7‬‬ ‫الحق السم‬ ‫‪:‬‬ ‫فانم لمس يكمنى فانما ياخذوه بالقيمة ‪.‬‬ ‫على صاحب‬ ‫له‬ ‫اثسترى من رجل ارضا على انليس‬ ‫وعن رجل‬ ‫المشترى‬ ‫أنشترى‬ ‫وقد‬ ‫الشفيع شفعته‬ ‫طلب‬ ‫ثم‬ ‫ولا دساقتية‬ ‫طربق‬ ‫الشفعة‬ ‫على هذا الشرط ؟‬ ‫ابرآة بعد‬ ‫ابو على ‪ :‬لا شفعة له اذا كان قد آبرآة قيل البيع فأن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع فا‪4‬ه شفعته‬ ‫وقيل عن موسى بن على رحمه الله فى الاجائل ان الشفعة فه خمس‬ ‫اجائل ‪:‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٨‬‬ ‫اجالة طالب الشفعة منها ‏‪٠‬‬ ‫واجالة البائع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وثلاث سهما‬ ‫فذلك خمس اجائل يدرك فيه الشفعة فما كان اكثر من ذلك‬ ‫فالا يدركه فيها لانها تصير ساقية قائدة جائز ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫االله آنه‬ ‫رحمه‬ ‫محدوب‬ ‫بن‪:‬‬ ‫الله محمد‬ ‫عبد‬ ‫ابى‬ ‫وقبل عن‬ ‫كانت ثلاث اجائل اسفل والرابعة المبيعة فقد يطلب شفعته الثشسفيم الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫اعلى ولا شفعة‬ ‫حسبها‬ ‫عء_دة‬ ‫اجائل‬ ‫له‬ ‫باعه ولو كان‬ ‫اذا‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫ق‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اجالة واحدة‬ ‫ولو كانت متفرقة تقطع فيما بينهن أجائل لغيره ‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫اجالة‬ ‫اجائل فهى‬ ‫كان ‪ :‬للرجل‬ ‫أن‬ ‫انه‬ ‫ويوجد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫وقال‬ ‫الا ان بكون بين كل اجالتين مقطعة لغيره ولها اجالة بين اجالتين له ‏‪٠‬‬ ‫ان ذلك يحسب اجائل بعدد مافيها و الاجائل رجع ‏‪٠‬‬ ‫البيع فله ق ذلك حجه ويدرك‬ ‫فانكره‬ ‫ا لمشترى‬ ‫السفعة‬ ‫وان لقى صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناادث‬ ‫بعد‬ ‫الطلب واذا كان بين كل نخلتين مما تقاس ستة‬ ‫وقف نسخة بعد‬ ‫عشر ذراعا قيس ما بين النخل واعطيت كل نخلة ارضها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذرع‬ ‫الى ثاائة‬ ‫نخله‬ ‫كل‬ ‫ذراعا رجعت‬ ‫عشر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫زادت‬ ‫فان‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫ومن غير الكتاب ‪:‬‬ ‫فما آلغه ابى قحطان ‪ :‬واذا قايض انسان بنخلة من ماله ثم اشترى‬ ‫ما بقى من المال الذى فيه النخلة فلا شفعة لثسفيم عليه اذا كانت تلك‬ ‫النخلة تشفع آو تقايس ‏‪٠‬‬ ‫موضع غير‬ ‫من‬ ‫مسقى كل واحدة‬ ‫اذا كان‬ ‫الارض‬ ‫ولا شفعة ق‬ ‫ما تشرب الأخرى وكانت ساقية جائزة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن كتاب ابن جعفر ‪` :‬‬ ‫وقيل عن أبى على رحمه الله ى خمسه نفر لهم خمس نخلات‬ ‫ف اجيل والارض مشتركة والاجالة واحدة الا ان كل رجل منهم يعرف‬ ‫»نخلخنذه ‏‪٠‬‬ ‫ثم اشترى آخر مالا يسقى من تلك الساقية فطلب اليبه الشفعة‬ ‫فاحتج ان تلك الساقية فيها خمس اجائل لحال الخمسة الشركاء فى هؤلاء‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلادت‬ ‫الخمس‬ ‫فنال ابو على ‪ :‬انها خمس اجائل على هذه الصفة اذا عرف كل رجل‬ ‫منهم نخلته ولا شفعه للشضفيع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت النخل مشاعة بقسم تمرها بالسد ؟‬ ‫فقال ايو عبد الله ‪ :‬ما لم يقسم الاصل فهى اجالة واح_دة ‪.‬‬ ‫عن آبى الحوارى آن الأرض اذا كانت بين‬ ‫قال غيره ‪ :‬ويوجد‬ ‫لكل و الحد منهم‬ ‫يقع‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آجائل &‬ ‫خمس‬ ‫تحسب‬ ‫آنفخس ‏‪ ١‬نها‬ ‫خمسة‬ ‫ما يقيم فيه نخلة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫ويجبر الشركاء على قسمة هذه الأرض اذا كانت بين خمسة أنفخفس‬ ‫وكانت خمس آجائل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬فهى‬ ‫لرجلا‬ ‫نخلة‬ ‫كل‬ ‫نخلات‬ ‫خمس‬ ‫غيه‬ ‫أصل وبعد‬ ‫ولو أن‬ ‫ووجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزا‬ ‫وتكون‬ ‫خمسه ة آموال‬ ‫وكذلك يوجد أن العواضد التى لا حياض لها فهى بمنزلة الأموال‬ ‫على السوانتى والله أعلم ‏‪ ٠‬رجع ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬ف رجل اثسترى أرضا ثم ولاها رجلا آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجل فكره‬ ‫مهن‬ ‫صكا مشراته‬ ‫له‬ ‫آن يكتب‬ ‫الشفيع وطلب‬ ‫فأخذها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يكتب‬ ‫الوالى آن‬ ‫قال ‪ :‬بأمره‬ ‫فلما بلغ الشفيع ذلك‬ ‫رجل اتسترى شفعة لرجل‬ ‫ومن غيره ‪:‬وعن‬ ‫اعتى‬ ‫انتردت‬ ‫أنك‬ ‫‪ :‬بلغنى‬ ‫تال‬ ‫وجده‬ ‫فلما‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫الطلب‬ ‫ق‬ ‫خرج‬ ‫على‬ ‫فافتزتتا‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المشترى‬ ‫ودفعه‬ ‫مرزينك‬ ‫وخد‬ ‫شفعتى‬ ‫الى‬ ‫فادفع‬ ‫ذلك فمكئا على ذلك ما قدر الله من السهود والسنين ‏‪٠‬‬ ‫طلبتها اليك‬ ‫كم ان الشفيع رفع على‪ .‬المشترى وقال ‪ :‬شفعتى قد‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫حث‪“-.‬‬ ‫عنها وآنا طالب‬ ‫‪...‬‬ ‫ودة‬ ‫قالوا ‪ :‬ان لله الشفعة على هذا الوجه ‏‪٠‬‬ ‫وتال أبو الحوارى تال نبهان ‪ :‬لا تكون الشفعة بالمداينة وليس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن دفعه عن طلب شفعته‬ ‫واذا اشترى رجل سفعة لرجل فوصل اليه الشفيع فقال ‪ :‬أعطنى‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫سمعدى‪٠ ‎‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫فتقتال المثسترى ‪ :‬آتنى بالدراهم‪٠ ‎‬‬ ‫فتال الشفيع ‪ :‬نعم آتيك بالدراهم‪٠ ‎‬‬ ‫اان لم تعطنى دراهمى الساعة فلا حق لك فيها‬ ‫فقال المشترى ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فله شفعته وان لم يأت بالدراهم حتى تمضى الثلاث ث فلا‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫ةشضفعته‬ ‫له وقد فاتت‬ ‫فعة‬ ‫شه‬‫ش‬ ‫ومن اثسترى مالا بدنانير ثم آعطى حبا وطلب الشفيع شسفعته ‏‪٠‬‬ ‫وقال المشترى ‪ :‬أعطنى حبا كما أعطيت أنا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فليس له الا الدنانير ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ان المشترى قال له حب آنا أطعم عنه ‏‪ :٠‬أتلزمه ؟ "‬ ‫ان استوجبها بالشفعة فليس عليه أن يطعم عنه ‏‪٠‬‬ ‫ورجل ياع نخلة من قطعة من أسفل القطعة فطلب الرجل الشفعة ؟‬ ‫فليس له شفعة ى والبائم هو الشفيع فى هذا ‪.‬‬ ‫واذا‪ .‬علم ببيع شفعته فلم يطلبها ثم جاء يطلب واحتج أنى ظننت‬ ‫الثمن كثير غلما علمت به طلبت ‏‪٠‬‬ ‫فلا حجة له ولا شفعة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫وطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحنه‬ ‫ق‬ ‫عله‬ ‫له‬ ‫ما له محق‬ ‫رجلا من‬ ‫رجل‬ ‫قضى‬ ‫و ‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫حقت‬ ‫‪: .‬‬ ‫‏‪ } ١‬مه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫كانت له‬ ‫وان كان الحق غير معروف ولا مسمى ؟‬ ‫عليه قيمة المنال الذى قضاه وأخذ شفعته بتيمة العدول ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان قضى له ولده ‏‪٠‬‬ ‫واذ ا قضى رجل زوجته مالا أو أمرأة قضت زوجها ؟‬ ‫هو جائز وليس للشفيع نفعته ‪.‬‬ ‫واذا قضى رجل ورثة زوجته مالا بدراهم فطلب قيمة الشفعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬كان له ذلك ‏‪: . ٠‬‬ ‫وان قضاها مالا عن نخل صداق كان عليه لزوجته ؟‪.‬‬ ‫‪ .‬جاز لهم ذلك ولم يكن للشفيع فيه شفعة ‏‪٠‬‬ ‫واذا آوصى رجل لرجل بنخلة حق ؟‬ ‫`‬ ‫ففيما الشفعة ‪.‬‬ ‫ذلك الخال فأنفق هو‬ ‫وعمن اشترى مالا فحاول حجة الشفيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫يسرقب آو زيادة‬ ‫أو‬ ‫خاتم‬ ‫يغخص‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫و البائع على‬ ‫نابت له ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫الشفيع سفعته فيه بقيمة الخص‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا يدرك‬ ‫وقيمة السسيف وزيادة الدراهم ‏‪٠‬‬ ‫وهو معنا آكثر القول وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫ومن المعمول به فيما علمنا ولا يزيل الشفعة الا القياض بالأصول ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان أصلا بأصل فكيفما قال ‪ :‬فلا شفعة فيه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غير تأليفه ‪ ،‬مما سئل عنه أبو عبد الله رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬قائم تنائض لجأ شفعته ولا يدرك معه شفيع بشفعنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان كذلك ‪ :‬فلا بأس به ء‬ ‫« من زال شقنعة مسلم زالت قدمه فى النار » ما تقول قى هذا ؟‬ ‫فيو كما قال‬ ‫ان كان قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫والمعنى ق ذلك طالما له ‏‪٠‬‬ ‫قاما بالقياض فلا ث‬ ‫رجع الى الكنات‬ ‫وعن رجل عرض عليه رجل أرضا يشترى بها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪,٢٨٤‬‬ ‫فهل يجوز له أن‪ .‬يقايضه بنخلة ثم يشترى منه النخلة من أجل‬ ‫الشفعة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان القياض والبيم ف مجلس واحد أو فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫لا بجوز‬ ‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫وكذلك اذا كان الشرط عند القياض بثمن معروف وقبل القياض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الشفعة لأهلها‬ ‫قال‬ ‫وان لم يكن هنالك شرط ولا بثمن معروف فالقياض ثابت جائز ‪.‬‬ ‫وأما المرأة اذا قضت صداتها من مال زوجها غلا يدرك فى ذلك شفعة‬ ‫الا آن يكون صداقها دراهم ويقضى بها آصلا ‪ ،‬فان الشفيع ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫قال غيره ث ويوجد أنه ليس بين الزوجين غيما باع أحدهما‬ ‫طلقها‪ .‬أو مات عنها ويتظر ق‬ ‫اذا كانت قد‬ ‫لصاحيه سفعة ولعل هذل‬ ‫ذلك هة‬ ‫‪ .:‬ومن‪.‬نسخة أخرى ‪ :‬وقم قال بعض الفقهاء ‪ :‬ان السفعة تجب قى‬ ‫‏‪ ١‬مساع ق كل شىء كان مشاعا من نخل آو أرض آو ماء آو رقيق او حيوان‬ ‫أو منزل آو سفن آو خشب ‪.‬‬ ‫وقد قال من قال ‪ :‬من الثقات عن آبى عبد الله محمد بن محبوب‬ ‫رحمه الله آنه بأخذ بذلك لأن فيه مضرة ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫اخصول‬ ‫من تال ‪ :‬ليس الشفعة الا ق‬ ‫وتال‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‏‪ ١‬مستر ى مثل‬ ‫على‬ ‫الشفعة أن برد‬ ‫يآخذ‬ ‫الذ ى‬ ‫وقيل ‪ :‬على‬ ‫ما اتسترى به من تلك الأنواع اذا كان وزنه أو كيله معروفا ‏‪٠‬‬ ‫غان لم يكن يعرف أو كان مثل سيف لو نحوه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫على المترى‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫الال‬ ‫الشفيع يرد قيمة‬ ‫ان‬ ‫وقيل ‪ :‬على المشترى يمين بالله ما يعلم أن الثمن الذى اشترى به أتل‬ ‫من هذه القيمة التى قومها العدول له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زيادة أيضا من نسخة حيان‬ ‫وقيل ف رجل أعطى رجلا ثسفعة وأجره أن يسلم الثمن الذى‬ ‫استراها منه فلم يدفع اليه الى أن خلا ثلاثة أيام فلا شفعة له ‏‪٠‬‬ ‫فعنه فلم يسلم اليه ا مشترى‬ ‫رجل طلب‬ ‫على رحمه امله ق‬ ‫وعن أبى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حتى خلت الشفعة قد تدركه‬ ‫وتال محمد بن محبوب _ رحمه الله ‪ :‬ان كان تال له حين طلبها ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه بد ركها‬ ‫به‬ ‫لا آ‬ ‫وان كان قال له ان كان لك حق غاطلب الى المسلمين فتولنى حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة فلا يدرك‬ ‫خلت‬ ‫وجاء ق الأثز ‪ :‬أن الشفيع لا يطلب ف اللي حتى يصبح وقد‬ ‫عجب ذلك آبا على رحمه اله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫يرسل‬ ‫و‬ ‫حينه‬ ‫من‬ ‫فليخرج‬ ‫ببعت‬ ‫فعنه قد‬ ‫يبلغه أن‬ ‫‪ :‬من‬ ‫وا ل‬ ‫فقال له قائل ‪ :‬وكيف بالمكرى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يطلب الكراء ويجتهد فيه ويشهد آنه يأخذها ويآبى الوالى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ويقول ل_‪ 4‬أيضا ك فا ن ذ لك عذ ر‬ ‫يوجد أن رسول الفيم لا يقوم منامه الا‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال غيره‬ ‫أن يكون مريضا حتى لا يستطيع الخروج لو خائفا لا يستطيع الظهور ‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫رجم ‪.‬‬ ‫سعيد‬ ‫فسألت‬ ‫وآنا بالغامة‬ ‫هاشم ‪ :‬بلغنى ببح شفعة‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وتال‬ ‫ابن المبشر فقال لى سعيد بن المبشر ك ارجع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫‏‪ ١‬لله _‬ ‫وتتا ل ذ لك موسى ين على رحمه‬ ‫بادية الشرق دخل‬ ‫وقف جواب أبى على رحمه الله _ عن باد من‬ ‫أزكى فاسترى شفعة لرجل من زهل أزكى ثم بلغه بعد خروج البادى فغير‬ ‫ساعة ما علم ‏‪٠‬‬ ‫فلما كان انيوم الثالث حمل الدراهم الى الوالى واعلمه ووزن‬ ‫سهد‬ ‫بروضة‬ ‫تقرديا‬ ‫كنت‬ ‫وقد‬ ‫يعد شهر‬ ‫الباد ى‬ ‫جا ع‬ ‫حتى‬ ‫الدر ‏‪ ١‬هم‬ ‫وعلمت مكانى فهلا حملت دراهمك وجئت الى" ‏‪٠‬‬ ‫ماعلم‬ ‫حبن‬ ‫طلبه من‬ ‫ق‬ ‫حتى يخرج‬ ‫شفعته‬ ‫آنه يدرك‬ ‫فلا ترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫أو‬ ‫الى المشترى‬ ‫‪_ .٢٨٧‬‬ ‫وله فى احضار الدراهم اجل ثلانة أيام‪٠ ‎‬‬ ‫الأجل يطلب الشفعة وذلك اذا‬ ‫فان لم يحضر الدراهم حتى يذهب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتمن‬ ‫وآخذ‬ ‫له‬ ‫صحت‬ ‫وأما فى المطلب فليس له آجل ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يطلب من حين ما علم قلا شفعة له ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ق رجل انسترى منزلا بعلم الشفيع فلم يطلب ثم ان المسترى‬ ‫ولاه رجل آخر فطلب الشفيع الى الذى تولاه؟ ‪ ....‬‏‪١.٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ان ذلك لبه ‪.‬‬ ‫وليس‬ ‫السهام‬ ‫الله قال ‪ :‬الشفعة على عدد‬ ‫وعن آبى عبد‪ .‬الله رحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أهلها‬ ‫رعوس‬ ‫على عدد‬ ‫وقال غيره من المسلمين ‪ :‬الشفعة على عدد الأهل وليست‬ ‫على عدد السهام وذلك أجب الى" ‏‪٠‬‬ ‫الثسفعاء تسفعته لم يذخر ذلك الباقين ولم‬ ‫قال ‪ :‬وان أبطل بعض‬ ‫يلزم ذلك غيره ‏‪٠‬‬ ‫اللشش‪.‬س_ةقيع ش‪ .‬فعته‬ ‫مالا ق بعضه شسفعه لرجل فطلب‬ ‫اشترى‬ ‫ومن‬ ‫فقال المشترى له ‪ :‬خذه كله فانه عقدة واحدة وانما الشفيع ما يشفع ‪.‬‬ ‫وقال آخرون غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٨‬۔‬ ‫ومن قضى رجالا مالا بحق ؟‬ ‫‪ .,‬انه يدرك بالشفعة ا لا آن يقضيه بحق ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫فلا شفعة ) فيه على‬ ‫حقه‬ ‫يوفا ء من‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قضى آو مات‬ ‫حتى الذى‬ ‫الحد‬ ‫فيه‬ ‫يدرك‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫بقيمته وآثسيا ه‬ ‫‏‪ ١‬لشسفعة‬ ‫مضى يتيمة فقيه‬ ‫وما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠.0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫القى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫وعن رجل باع مالا من رجل بنقد وبنأخير الى آجل فقال‬ ‫الشفيع ‪ :‬أنا آخذ شفعتى الى ذلك الآجل وكره المسترئ ؟‬ ‫ان للشفيع أن يأخذ تسفعته على ما اثستر اها الرجل‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫وعن رجل بيعت تسقعة له فعلم فسآل فتال المشترى ‪ :‬انها بألف‬ ‫‪.‬درهم فلم يطلب ‏‪٠‬‬ ‫ثم سآل أنه يدرك تسفعته اذا كان المشترى أعلمه أنها بآلف درهم‬ ‫وهى بخمسمائة درهم ؟‬ ‫فان يكن خبره غير المشترى وأعلمه ذلك فصيغ اطلب ثسفعته ‪ :‬بطلت‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هد‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫فاتنه‬ ‫خت_د‬ ‫الشهود‬ ‫آو‬ ‫ثتة‬ ‫رجل‬ ‫البائع آو‬ ‫آعلمه ذلك‬ ‫فان‬ ‫يكون المشترى قال له ذلك القول ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى مرو ان‬ ‫الى‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫عاى‬ ‫دن‬ ‫موسى‬ ‫آبى على‬ ‫جو اب‬ ‫وف‬ ‫وأما الذى سألت عنه يا آخى من شفعة طلبها صاحبها ولا يسأل‬ ‫الحاكم أنها له » والمشترى غائب ء وق الشفعة ثمرة ‏‪٠‬‬ ‫ثم سألت هل يوقف الثمرة اذا طلع مشسترى الثسفيع النقد ف ذلك ؟‬ ‫غما نرى بتوقيفهاعلى ما ذكرت بآسا ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل اشترى نخلة ف أرض تقايس نخلا ف أرضه فطلب‬ ‫الشفيع بها فقال المشترى ‪ :‬انما أستريتها وقيعة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هو المصدق س ولا شفعة لهذا فى المال فيه الا آن يأتى ببينة‬ ‫اشتراها بأآرضها ‏‪٠‬‬ ‫أن هذا‬ ‫الأرض ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان زقر البائع أنى بعتها بأرضها ويرى اليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصد ق ولهذ ا شفعته‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫تال‬ ‫وعن أبى على حفظه الله ق جدار بين دارين » هل يشفع آح _دهما‬ ‫؟‬ ‫بالجدار‬ ‫اليه الشفعة‬ ‫ان يقيم من يطلب‬ ‫الا‬ ‫جذوع‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‪ 4‬وان كان قرد‬ ‫الآخر ‏‪٠‬‬ ‫له دون‬ ‫بينة آن الجدار‬ ‫من‬ ‫الغدث‬ ‫ما ء‬ ‫اذ | كانت مشساعة ومجارى‬ ‫بعضا‬ ‫‪77‬‬ ‫تشفع‬ ‫والبيوت‬ ‫طورها ‪.‬‬ ‫‏‪) ١‬‬ ‫‪ -‬جامع الفضل بن الحوارى ج‬ ‫( م ‏‪١ ٩‬‬ ‫‏‪ ٢٩٠‬۔‬ ‫وكذلك الحيطان اذا كان هناك حائط بين اثنين ودعوتهما وججذوعهما‬ ‫عليه ص فانهما يشفعان بعضهما بعضا ‏‪٠‬‬ ‫والمنزل الذى يطرح الميزاب يثسفع الميزاب للذى يطرح منه ‏‪٠‬‬ ‫الى مثستر فدفعه‬ ‫ا لحكم عمن بطلت شسفعته‬ ‫آنا عن سلطان‬ ‫وحفظت‬ ‫عنها الى أن صار أمرهما الى الحاكم ؟‬ ‫يطالب الشفعة بسفعته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآجل‬ ‫فسآلته عن‬ ‫ثلاثة‬ ‫مدة‬ ‫الى شسفعته‬ ‫المشنرى‬ ‫ادعاه‬ ‫الحاكم أو‬ ‫حكم‬ ‫‪ :‬اذ‪.‬‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانته الشفعه‬ ‫ليام فان لم يحضر الدرا هم فيها فقد‬ ‫‪+‬‬ ‫حيا ن‬ ‫نسسخة‬ ‫ن‬ ‫ثمت‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩١‬‬ ‫س‬ ‫أ آ ‏‪. ٠‬‬ ‫الصفحة‬ ‫‪ :‬ف أمر الولد ولزومه الوالد‬ ‫باب‬ ‫‪\١‬‬ ‫باب ‪ :‬ف الوالده اذا طلبت الولد‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪ :‬ى نفقة المرآة ومؤنتها وما يجب لها وغير ذلك‬ ‫باب‬ ‫‪4٩‬‬ ‫‪ :‬ف مؤنة الزوجة‬ ‫باب‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫باب ‪ :‬ف نفنة الأمة وكسوتها ومؤنتها‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪ :‬ف مؤنة زوجة العبد‬ ‫داب‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫باب ‪ :‬ى نفتة العبد على سيده‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪ :‬فى مؤنة الأولاد‬ ‫باب‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪ :‬ف نفتة المطلقة‬ ‫باب‬ ‫آنآ‬ ‫‪ :‬ق نفقة الأمة المطلقة‬ ‫باب‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪ :‬ق نفتتة الوالدين ومن لم يكن له مال‬ ‫باب‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫ذاك‬ ‫وغيرها ونحو‬ ‫النخل‬ ‫من‬ ‫النساء‬ ‫صدقات‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫باب‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪ ١‬موضوع‬ ‫وك _ف‬ ‫النخل وغيرها‬ ‫من‬ ‫النساء‬ ‫صدقات‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫باب‬ ‫‏‪١٤٤‬‬ ‫من ذلك‬ ‫التضاء‬ ‫‏‪١٧٥‬‬ ‫أيضا من الأثر‬ ‫الصدقات‬ ‫تضاء‬ ‫‪:‬ق‬ ‫باب‬ ‫‏‪١٩٧٣‬‬ ‫الصدتات‬ ‫تضاء‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫باب‬ ‫‏‪١٩٨‬‬ ‫الشرب‬ ‫‪:‬ق‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢٠٩‬‬ ‫الشفع‬ ‫‪:‬ق‬ ‫باب‬ ‫‏‪١١٨٥‬‬ ‫‏‪ ٥٤٤٩‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬‫مطابع سجل العرب ‪5‬‬