‫‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١471‬‬ ‫‪ -.‬ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪: 7‬‬ ‫الرك‬ ‫‪٢١‬‬ ‫امترات_‪٥ ‎‬‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫وزارة التراث القوى واثقا‪:‬‬ ‫بتأليف‬ ‫الشيخ الحلامة القصضل ين الحواري‬ ‫اجزوالشان‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١٤٦‬ه ‪.‬‬ ‫باسارقنارميم‬ ‫من كتاب آبى جابر ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا قايض الرجل بمال بأرض أو بمال شفعته لرجبلك‬ ‫فاتهمه آنه داهن فيه آو حاول فيه فطلب يمينه ما داهن ولا حاول‬ ‫؟‬ ‫فعنه‬ ‫ق‬ ‫انه لا يحلف له على ذلك » لكن يحلف ما اشترى لهذا شفعته‬ ‫قياضا صحيحا ك ولا شرط‬ ‫الا‬ ‫شفعة ‪ 4‬وما كانت‬ ‫له‬ ‫اثسنرى‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫ليشترى‬ ‫ك‬ ‫علبه آنه يتايضه‬ ‫من‬ ‫لها درع‬ ‫يون‬ ‫هل‬ ‫النسواقى ‪.‬‬ ‫على‬ ‫العاضذية‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫عبره‬ ‫ومن‬ ‫أسفل منها ومن أعاى منها ؟‬ ‫وهل تكون لها درع الى الطريق ؟‬ ‫وهل تقايس النخل العاضدية ؟‬ ‫الدرع الى منتهى‬ ‫ان النخلة العاضدية لها من‬ ‫فعلى ما وصقت‬ ‫ما يلقاها‪ .‬من الجذور من أعلى آو أسفل أو يلقاها شىء من النخى‬ ‫الى منتهى ما يلمتاها‬ ‫نصف ذلك من الدزع‬ ‫آو تىء من الشجر فلها‬ ‫أسفل آو يلقاها من الشجر مثل السدر‬ ‫أعلى ومن‬ ‫الحدو د من‬ ‫من‬ ‫والقرط والكرم وآشسياه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كانت النخلة ‪.‬على الساقية فلها ذلك الوعب كله الا أن‬ ‫يلقاها ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫وليس لها ق الطريق شىء الا آن يخون أوسع مما يجب فللنخلة ذراعان‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجراب‬ ‫ممن‬ ‫__‬ ‫‪‎‬ه‪\٦‬‬ ‫أعلى‬ ‫أسفل منها ومن‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لى كم تشفع من‬ ‫عاضد بة‬ ‫وعن نخلة‬ ‫منها ؟‬ ‫الا التى أعلى‬ ‫كانت‘ النخلة على ساقية جائزة لم بشقعها‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها آو النخلة ا لتى أسفل منها ما لم نكون تتقطع بينهم الح_د ود‬ ‫ان كان قد عرف لكل نخلة ارضها لم يكن لما شفعة ‪.‬‬ ‫وان كانت النخلة على ساقية غير جائز كانت الشفعة الى أربع‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫أسفل‬ ‫من‬ ‫و احدة‬ ‫نخلة‬ ‫وا لى‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫هد‬ ‫غير‬ ‫نخلات‬ ‫‪.. -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫قابسنتها ‪.‬‬ ‫وتكون الشفعة فى هذا الموضع بالمضرة بطريق أو‪ :‬ساقية والذى‬ ‫]‬ ‫يكون عليه الطريق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القياس‬ ‫صاحب‬ ‫و الساقية آولى من‬ ‫يشنفعان‬ ‫كلاهما‬ ‫واحد ‪.‬ساذرة‬ ‫وعلى'‬ ‫طريق‬ ‫واحد‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫هاذا‪:‬‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫ا ل‪:‬تشفعة له‬ ‫أيهما سيق كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان اشترى أحدهما‬ ‫وان اشترى غيرهما فطلبا جميعا كانت الشفعة بينهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل اثسترى شفعة لرجل تساوى مائة درهم س فائستراها بألف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم وقضى بها ثوبا آو دابة وانما تساوى مائة درهم‬ ‫غالذى رأينا ف الآثار فى مثل هذا عن الفقهاء أنه انما أعطى‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫بالثمر‬ ‫البيع وليس علبه ولا اه ما عرض‬ ‫عليه‬ ‫الشفيع ما وقع‬ ‫آنه عرض به ما يثسبه أن يكون كنحو الذى عليه ‏‪:٠‬‬ ‫ما وصفت فهذا ايشسبه آن يكون كنحو الاحتيال‪ .‬عءلى‬ ‫فأما على‬ ‫الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫أعطى‬ ‫ما‬ ‫دقيمة‬ ‫ىى الشفيع‬ ‫لط‬ ‫سع‬‫يب‬‫آن ب‬ ‫ھ_د ا‬ ‫ق‬ ‫ومحين‬ ‫الشفيع‬ ‫وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو قدمة الشفعة‬ ‫وعن رجل باع ماء لرجل تسو شفعة لرجل ه‬ ‫هل للسهود أن يكتموا صاحب الشفعة الهيغ اذا'طلب اليهم البيع ؟‬ ‫د ‪ ..‬فهغاىىما وذصفث فليس للشنهود آن نكتننوا شهادتهم ‏‪٠‬‬ ‫وعلى ما وصنت ‪:‬فاد يجوز ذلك ليه أو يكتنواماده ‪.‬‬ ‫صلى النه عليه وسلم _‬ ‫‪ .‬والشفعة حق واجب حكم بها رسول الله‬ ‫على ما بلغنا ‏‪٠‬‬ ‫ثمرهة مدركة‬ ‫وغيها‬ ‫فيها‬ ‫شسفعهة لرجل ثم أدرك‬ ‫أشنترى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫المشترى ‏‪٠‬‬ ‫دأكلها‬ ‫تال ‪ :‬الثمرة المدركة للشقيع ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت غير مدركة فهى للمشترى ‏‪٠‬‬ ‫وعن بستان محاط عليه جدار ي هفليه شفعة ؟‬ ‫نعم فيه الشفعة على ما يجب فيه حكم الشفيح ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان كان لرجل نخلة وما تستحق ‪.‬‬ ‫هل يشفع صاحب النخلة لها ؟‬ ‫اذا كان لها أرض فانها تشفعه كله ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقلت ‪ :‬أرأيت ان كانت وقيعة هل تشفع ؟ `‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تشفع و لا تشفع‬ ‫المثسترى‬ ‫وعن رجل اثسترى شفعة للرجل بمائة درهم ثم باعها‬ ‫بمائة درهم قبل آن يعلم الشفيع ‏‪٠‬‬ ‫ثم علم الشفيع ببيع سفعته بامائتى درهم ولم يعلم بالبيع الأول ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما يكون على الشفيع ء الثمن الول ع والآخر ؟‬ ‫قد قيل ‪ :‬ان الشفيع بأخذ ثسفعته بأى العقدين أراد ‪.‬‬ ‫البائع التانى‬ ‫الآخر على‬ ‫المشترى‬ ‫بالاولى رجع‬ ‫فان أحدهما‬ ‫الثمن الذى باعها به ‏‪٠‬‬ ‫وان أخذها بالثمن الآخر رد اليمين على من هى ف بده ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫والقول الآخر لأحب الى" الا أن يكون ثم حال يوجب النظر فى مثل‬ ‫غبية أحد المترين أو موت فند بينت لك الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وكل ذلك جائز‪ .‬ان ثساء الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد أنه اذا ألقى الشفيع المشترى نفسى وقت ما لقيه آن يطلب‬ ‫اليه شسفعته حتي افترتنا ثم ذكر من بعد ذلك ؟‬ ‫‪75‬‬ ‫ء‬ ‫بان‬ ‫الذ‬ ‫ق‬ ‫ته ولا عذر‬ ‫‪.‬‬ ‫ده‬ ‫مطل‬ ‫ند‬ ‫آو صاغحه‬ ‫مشستريها‬ ‫الشفعة على‬ ‫سلم طا لب‬ ‫آنه ان‬ ‫ويوجد‬ ‫تنم طلب معد ذاك ؟‬ ‫تبطل ثسفعته باللتتسليم والمصافحة الا أن يشتغل بكلام عند ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبر ذلك‬ ‫ونسى نسخه‬ ‫ولو عزاه ف ميت وسآله عن الشراء بجد العلم لبطلت شفعته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال غيره س وقيل ‪ :‬ان ايتد‪.‬اه بالسلام تمل الرد بطلت شفعته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ولا نعلم ق‬ ‫فلا تبطل الشفعة‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫رد‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫آما‬ ‫الثرا ‪+‬‬ ‫له‬ ‫سيق ا كان‬ ‫فأيهما‬ ‫لرجلين‬ ‫الشفعة ة‬ ‫كانت‬ ‫اذ‬ ‫آنه‬ ‫ويوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر بالسفعة اذا كان أحدهما‪ .‬هو المشترى‬ ‫ولا يدرك‬ ‫زمان‬ ‫الزمان لعله يعد‬ ‫ه_د‬ ‫شفعننه ق‬ ‫‏‪ ١‬شتربت‬ ‫من‬ ‫ويوجد‬ ‫الجور ولم يطمع بآخ_ذها حتى قام الحق سنين ثم طلب هل له ذلك ؟‬ ‫له ذلك اذا طلبها فلم يدركها ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١\٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وان لم يكن طلب غلا يدرك‪‎‬‬ ‫وسألته عن المنازل والأموال ‏‪ ٠‬هل يثسفع بعضها بعض بمجرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخموال‬ ‫المنازل على‬ ‫وسألته عن المنازل والأموال ‏‪٠‬‬ ‫!‬ ‫قال أنه معى لا يشفع بعضها بعضا لأن المجارى من المنازل على‬ ‫‪ ٠‬أؤلا يخرلج علئ المضار على ما تيل عندى والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫بثئهن‬ ‫لرجل وغيرها‬ ‫شفعهة‬ ‫اشترى‬ ‫رجل‬ ‫المله ق‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أبو‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫قيمة‬ ‫ف‬ ‫شقعتةا ابرآنى" العدول‬ ‫ا ن لاشفيع‪:‬‬ ‫أخد‬ ‫لغز‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫أ لحاكم أن بوصله‬ ‫الى‬ ‫يطلب‬ ‫الشفعة‬ ‫‪ :‬آن صاحب‬ ‫ومعى‬ ‫‪:‬‬ ‫شفعته نا لقيمة آو خم عهة لمسلمين ا‪.‬ن عد م ‏‪ ١‬لحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعنه‬ ‫آيام خانته‬ ‫خلا ثلائة‬ ‫ي‪٫‬دطلب‏ حتى‬ ‫فلم‬ ‫فان ل فهم ذلك‬ ‫الذ ى‬ ‫الحاكم‬ ‫يجد‬ ‫ولم‬ ‫العدول‬ ‫وتومه_ا‬ ‫شبفعنه‬ ‫طلب‬ ‫وان‬ ‫فقمنى‬ ‫الظلم‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫حك _ه‪4‬‬ ‫الى‬ ‫بوصله‬ ‫الآخر ولم‬ ‫ودفعه‬ ‫له‬ ‫يدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق الحكم‬ ‫شفعته كان ‏‪,٠‬له أخذها‬ ‫على أخذ‬ ‫قدر‬ ‫‪١‬‬ ‫فان طلب شفعته اليه ؟‬ ‫ببنها‬ ‫يحل‬ ‫ما هو‬ ‫لا أعرف‬ ‫بثمن‬ ‫أب‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫المترى‬ ‫فقال‬ ‫‪_ ١١‬‬ ‫وبينه خلم يطلب الآخر الى ثلاثة أيام ولا يصل الى الحاكم ليوصله الى‬ ‫؟‬ ‫‪..‬‬ ‫‪1 ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ث;¡‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ‬ ‫فلا شفعة له عندى اذا انقضت ثلاثة آيام ‏‪٠‬‬ ‫وعن غيره قلت ‪ :‬كيف تكون هذه الثلاثة الأيام التى يؤجل فيه_ا‬ ‫باحضار الثمن ع لتكون كاومل ؟‬ ‫بباالرد ننصف ‏‪ ٠‬االنهار آو يعد ‏‪١‬العصر‬ ‫ا لشسقعة‬ ‫ا ان‪ ,‬بقيت له‬ ‫اأرآرآيت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫المغرب‬ ‫نعد‬ ‫أو‬ ‫الذى‬ ‫الوقت‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الى حول‬ ‫الثلاث ‪ .‬والثلاث‬ ‫الأجل ف‬ ‫‪..‬اييكون‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠- `.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ...‬قمعى‪ .::‬آن ثلاثة آبيام بسباعاتهن وأكمل! انكمہارهن بغيرهن جتى تكون‬ ‫سا عا نهن ين ا لحق علبه وله ‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة أها م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫وعليه من ننمام‬ ‫ما جعل له‬ ‫دكمال‬ ‫و انما هو‬ ‫وكذلك فى العدد بالأيام ‪ :‬انما تسنكمل ثلاثة آيام بلياليهن وساعانهن ‏‪٠‬‬ ‫وخيار الساعات والايام تقتضى خيار الايام فى الشهور ان استقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الملال ‪ 4‬نقضى بالهلال ان كان شهرا‬ ‫الايام‬ ‫الشهر من‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الايام نقضى‪:‬‬ ‫عدد‬ ‫الجمل‬ ‫الايام‬ ‫استقبل‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‪ 5‬د‬ ‫أو‬ ‫_ ‪_ ١٢‬‬ ‫النهار قبل‬ ‫آخر‬ ‫ق‬ ‫شفعته‬ ‫انتزع‬ ‫اذا‬ ‫الشفيع‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ وقلت‬ ‫ومن ‪.‬غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتزع قيه شفعته‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫رابع غير ذلك‬ ‫الدراهم يوم‬ ‫وسلم‬ ‫الغروب‬ ‫يدرك شفعته لم ذلك اليوم يكون من الثلاث ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فقد فاتته شفعته ‏‪٠‬‬ ‫وليس له اذا رد شفعته أجل ف تسليم الدراهم الى ثلاثة أيام ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫الأيام‬ ‫الثلاثة‬ ‫من‬ ‫محسوب‬ ‫هو‬ ‫علم فيه ببيع شفعته‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشمس‬ ‫قيل غروب‬ ‫ذلك‬ ‫اذا كان‬ ‫ضفعته فات هر \ هما رجل‬ ‫بيعت‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫سمعنا‬ ‫خالد ‪::‬‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫لأنه لله ه‬ ‫ا لسفيع بطلب آنه لا مدرك‬ ‫بصلى قيه نم جا ء‬ ‫مينا ها مسجدا‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تال له أبو الحسن بن أحمد ‪ :‬وقيل انه يدرك شفعته ‪.‬‬ ‫أحدهم ا‬ ‫بينهما دار فأمر‬ ‫وقتال له آبو يحبى ‪ :‬لو كان رجلان‬ ‫صاحيه ببيع حته قياعه ثم طلب منه الشفعة ؟‬ ‫فلا شفعة له الأنه هو البائع ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫قتيل‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫وتنا ل‬ ‫وقال من قال ‪:‬انه ان أراده بالشفعة من حين ما قبل المشترى‬ ‫البيم كانله ذلك الشفعة وهو تقول حسن ه‬ ‫_ ‪_ ١٣‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا كان هناك جدار بين رجلين يتركه بين بيتين فيبيع‬ ‫ليبتين ؟‬ ‫أحدا‬ ‫ان الجدار يشفع به الشريك ف الجدار بحصة الجدار ويشفع‬ ‫البيت كله ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬وكذلك البساتين التى ف البيوت التى يدخلها الجرم خانها‬ ‫‪ .‬وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التى هى ليس بمنزلة الاسكان ‪.‬‬ ‫عن نفسه‬ ‫فانه يشفع الجدار‬ ‫مشاعا‬ ‫بينهما‬ ‫الذى‬ ‫الجدار‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫ان آراد الشريك ف الجدار ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بيع المال فله أن يأخذ الجدار بالشفعة ان أراد ‏‪٠‬‬ ‫وليس له آن يآخذ البستان ولا المجال الا‪ .‬أن‪ .‬يكون فى‪ .‬ذلك‪٠..‬‏‬ ‫‪ ,.‬ووجدت أن الشفيع اذا‪ .‬طلع‪ .‬الفجر كان عليه طلب شفعته الا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شفعته‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫الا آن له آن يصلى صلاته ‪.‬ثم يخرج‬ ‫عذر‬ ‫ولا يتشاغل بغير ذلك من أسبابه من آمور الدنيا ولا من أمور‬ ‫الاخرة ‪.‬‬ ‫واذا لم يجد الشفيع صاحب الشفعة ف منزله فلا يبن لى أن يطلبه‬ ‫‪_ ١٤‬‬ ‫من غير منزله الا أن يضخ معه أنه ف موضع غيرة ف القرية التى‬ ‫هو فيها ‏‪٠‬‬ ‫رجلا‬ ‫أستأجر‬ ‫رجل‬ ‫وعن ¡‬ ‫‏‪ ١‬لله ‪. :‬‬ ‫رحمه‬ ‫أبى سعد‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ‫ومما‬ ‫كبد سما ها‬ ‫وله تطعة‬ ‫بلد‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫له‬ ‫يخرج‬ ‫أو‬ ‫له ركيا‬ ‫يحفر‬ ‫أو‬ ‫يبنى د ‏‪ ١‬ب‬ ‫من ماله فطلب الثسفيع فى تلك الشفعة فقال هى له ‏‪٠‬‬ ‫ويرد على هذا قيمة ما يعنى فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عناه‬ ‫وانما‬ ‫غير عوض‬ ‫يخرج على‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫}‬ ‫‪7‬‬ ‫هذذ‬ ‫وله‬ ‫يحج`عنه‬ ‫استأجره‬ ‫ان‬ ‫انه‬ ‫سعيد‬ ‫لأبى‬ ‫أنا‬ ‫وقلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كيف يكن هيمة عناه والحج مختلف ؟ ‪:‬‬ ‫قا له`‪ :‬لقاطعه‪-‬ان يحج عنه جهذه“القطعة بعيئها‪ :‬بيقت ذلك ة‪.‬‬ ‫البائع‬ ‫وهبة‬ ‫انا‬ ‫الففهتا ء‬ ‫ال " من ا قال" ‪7‬‬ ‫نوجد آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٣7‬غيره‬ ‫ب‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعلة‪ .‬آن أر اد عن ا لمتنتحق‪ :‬اللشفعة‬ ‫متهدنم علئ‬ ‫فهو‬ ‫للمشترى‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬بل الهبة للمشترى لأنه الم أييب الا لة‪٠:‬ة ‏‪- ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرى‬ ‫بأصل‬ ‫شفعته‬ ‫الشفيع‬ ‫ويأخذ‬ ‫ا وهذا القول آحب الى‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬ه‪‎‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪_ ١٥‬‬ ‫وعن السانية ‪.‬اذا كان عليها عاضد من نخل لكل رجل نخلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لتر‬ ‫‪-‬‬ ‫وذ‬ ‫كيف تكون الشفعة فيها ؟‬ ‫فالشفعة‪ .‬فيها بالقياس من قياسه نخلته المباعة ث فله الشسسقعة ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسفل منته‬ ‫آولى من الذ ى‬ ‫الا ء فهو‬ ‫يجىء‬ ‫حث‬ ‫وكذلك اذا كانت النخلة بين نخلتين ‏‪٠ ٠‬‬ ‫فان لم بأخذ ‏‪ ١‬لأعلى وآر‪ .‬‏‪ ١‬د أ لأسفل أن مأخذ ؟‬ ‫وتطعت‬ ‫ذاك‬ ‫| لنخل قبل‬ ‫قسمت ك‬ ‫‪.‬ة_د‬ ‫يكون‬ ‫‏‪ ١‬لا ‪ .‬آن‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. +‬‬ ‫بالحدود‬ ‫ا ه‪. .‬۔ ‪:.‬‬ ‫‪,! .١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؛‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬ه ة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هم‪٠.‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٩٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫ساقية‬ ‫كانت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وذلك‬ ‫بالقياس‬ ‫الشفعة‬ ‫ويطلب‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠.. ..٨٩2..‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫ي‬ ‫‪ ..... ..‬م‪....‬‬ ‫‪ ..‬س‬ ‫»“‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وان كانت غير جائزة كانت الشفعة بالمضرة فااطريق والد أود‪.‬‬ ‫‪ ,‬خه‪.‬‬ ‫ع‬ ‫اتللشفعته‬ ‫يطلب‬ ‫‪.‬‬ ‫انتل‬ ‫الفي‬ ‫‪:‬‬ ‫الشارة‬ ‫المشترى‬ ‫رفع‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫شفعة‬ ‫فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪«,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫!‪7 ! .‬‬ ‫‪ ! ! . 5‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪}..‬‬ ‫ن‬ ‫!‪,:‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫م‬ ‫‪1 ١ :7‬‬ ‫‏ِ‪٤‬‬ ‫] ‪!.‬‬ ‫ر ‪, :‬‬ ‫‪ :‬‏‪٤‬‬ ‫م ‪ %‬۔ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫د ‪..‬و‪ .‬ع ‏‪ ٠‬ة‬ ‫ه‪.‬۔ه ة‬ ‫ت‬ ‫۔ث_‪}:‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫ء‬ ‫ته‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫ق‬ ‫اأ‪+‬‬ ‫_‬ ‫عطا‬ ‫ما‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫المضرة‬ ‫رفع‬ ‫وان‬ ‫شفعة لرجل آخر ‪.‬‬ ‫الذى باعه ي‬ ‫‏_ ‪_ ١٦‬‬ ‫هل على هذا الشفيع لن يطلب الشفعة اذل علم ببيع اليتيم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليه ذلك يشهد من حين ما علم أنه بلغ اليتيم وتم‬ ‫هذا البيع فأنا مطالب بشفعتى ‏‪٨‬‬ ‫على الشفيع المطالبة فيه !‬ ‫قلت له ‪ :‬ويدبيع اليتيم بيع يجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم هاهنا دنثعث‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫رجع الى كتاب لبى جابر محمد ن جعفر‪٠:‬‏‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وعن طريق جابر وشساتية جامعة بين قطعتين لرجلين أراد صاحب‬ ‫القطعة التى يلى الطريق أن يأخذ من وجين الساقية التى تلى الطريق ‪.‬‬ ‫وقال صاحب القطعة التى'تلى الساقية كلها ‏‪ ٠‬الساقية كلها لى لانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أرضى‬ ‫فالذى عندنا لا يمنع صاحب القطعة ما يليه ‪4‬‬ ‫لارن الشفيع لا تقطع شفعنه‬ ‫ذلك‬ ‫الى ‪7‬‬ ‫أقرب‬ ‫الجايره‬ ‫و الساتية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتد نا‬ ‫أ لطر يق‬ ‫والساتية الجايرة قد تمنع الشفعة ف الوجين الذى تحول دونه‬ ‫الاء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫قى اليوم‪‎‬‬ ‫التى تعتد‬ ‫اليارة‬ ‫‪ :‬آن الجنورة وهى‬ ‫اين جعقر‬ ‫‪ .‬وقف آثر عن‬ ‫والليلة من الماء أن الشركاء ف ذلك آشفع‪٠ ‎‬‬ ‫ومن والاه فى ذلك كان أولى ص هكذا نظرت فى الجامع‪'٠ ‎‬‬ ‫وقتال ‪ :‬اذا قال الشفيع لغيره اشترى أنت فانى قد أذنت لك أن‬ ‫‪.‬‬ ‫ن۔۔‪“-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫مه ى‬ ‫ث‬ ‫فلما اثستراها الرجل طلبها الشفيع فذلك له لأنه وهب حتا لم‬ ‫تجب له ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المرأة اذا تركت تبل العقد سرا وتزوجها رجل كان لها‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لها‬ ‫ما تزوجت عليه لانها تركت حتثتا لم يجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منافق بالحلف‬ ‫يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫موسى‬ ‫وتنال‬ ‫عليه‬ ‫الله ‪ :‬ليس لها الا ما توافقا‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫وتال محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القياض‬ ‫ولا شفعة ق‬ ‫وتال له آبو محمد عبد الله بن محمد بن بركه ‪ :‬آن بطره يوجب أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القياض‬ ‫ق‬ ‫الشفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬لا شفعة ق القياض ما كان أصلا بأصل‬ ‫وآما جميع العروض ففيه الشفعة من كتاب الفضل بن الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فى القياض ‪ :‬آنه لا شفعة فيه اذا كان مالا بمال وزبادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ودراهم‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع الفضل ين الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_ ‪_ ١٨‬‬ ‫قباضه والباقى‬ ‫يتكدر‬ ‫اال‬ ‫من‬ ‫ان للمتايض‬ ‫هانم‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وتال‬ ‫واذا علم الغائب أن شفعته بيعت فانه يحتج مع الحاكم من الولادة‬ ‫وغيرهم أن يأخذها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان المشترى غائيا ‏‪٠‬‬ ‫رجل مالا‬ ‫اشترى‬ ‫ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫بركه‬ ‫الله بن محمد بن‬ ‫عيد‬ ‫آبى محمد‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫وبيطلت‬ ‫الشفيع ثم استح قق العيد كا‪,‬ن البيع مردود ‏‪١‬‬ ‫فأخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫للشفيع ا شستريتها بالف‬ ‫المشترى‬ ‫قال‬ ‫و اذا‬ ‫نه اشتراها‬ ‫واستوف صاحبها ألفين ثم أنام البائع شساهدى عدل‬ ‫بآلفغى درهم ؟‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫على ما تر ب به من‬ ‫بالزيادة‬ ‫لشفبي‬ ‫اللشترى على‬ ‫يرجح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو قال المشترى ‪ :‬استريتما بألف درهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫‪ .:‬يل ثتسترينها ‪ .‬بخمسمائة‬ ‫ااشفيع‬ ‫‪ . .:‬وقال‬ ‫درهم ‏‪٠‬‬ ‫الشلشفيع يل اشتريتها ‪3‬بخمسمائة‬ ‫وقال‬ ‫كان القول قول المشترى مع يمينه ا لا لن يثبت للشفيع بينة يغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫واذا باع رجل لرجل نخلة خالنخلة تقايس غيرها فقال البائع بعتها‬ ‫عليه بأرضها وقال ا لترى اشتريت النخلة وحدها فالقول المصدق قوله ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫شفعته‬ ‫ولهذا‬ ‫‪١٩‬‬ ‫فقال وانعىن رجل اثسترى أرضا واشترى آخر له أرضا تشفع تلك الأرض‬ ‫اتستريت قبلك وأنا احلف بالله ما أعلم لعله أراد أن شرائك قبل‬ ‫شرائى لو أن نىرائى قبل شرائك ‏‪٠‬‬ ‫اشترى أن يحلف ما بعلم أن سراء ذلك الرجل‬ ‫قال ‪ :‬فأرى الذى‬ ‫هذا بينة أنه اشترى تلك القطعة‬ ‫قبل نسراثه ثم هى قطعته الا أن يحضر‬ ‫التئ تتسفع تلك القطعة التى انتنزاها هذا قبل شرائه ثم يأخذها ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن النخلة العاضدية مالها من الارض ؟‬ ‫د‬ ‫؟‬ ‫لما به ‏‪٠‬‬ ‫كم‬ ‫فا البلد زرع معروف‬ ‫كا‪.‬ن لها‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫|‬ ‫جانب ‏‪٠‬‬ ‫ذراعين من كل‬ ‫جعل العاضدية‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫وتديل ‪ :‬ان الزوج بيرد شنفعته زوجته ولا نكلف الزوجة ان تطلب ثسفتعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مفاوض‬ ‫غر‬ ‫آو‬ ‫مفاوضا‬ ‫كان‬ ‫وتند قيل ‪ ::‬حنى يكون‪ ,‬مقاوضا لها‪ ,‬‏‪٠‬‬ ‫الشفعة فاليمين‬ ‫ومن جواب آبى ااحوارى ‪:‬واذا صح البيع وصحت‬ ‫ما يعلم آن هذا‬ ‫على الشفيع بانه قد طلب شسفعته من حين ما علم ويحاف‬ ‫طلب اليه شفعته من خين ما علم بالبيع لأن اليمين هاهنا للشفيغ انن شاء‬ ‫فايحلف وان شاء فليحلف المشترى أو برد اليمين اليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ‪ .‬الحاكم‬ ‫على ما يريد وبريد‬ ‫ا لمشترى‬ ‫خفحالف‬ ‫واذا اشترى رجل شسقعته بدنانير قانتزعها الشفيع فان عليه أن‬ ‫يسلم دنانير ولا تجوز به الدراهم فان لم يسلم ق الثلاث والاأبطلت ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٠‬‬ ‫والقول قول المثسترى فى الثمن ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ذ استغل المنتزع بطلب الثمن منه حتى تنقضى الثازرث ‏‪٠‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لتابطل ‏‪.٠‬‬ ‫وعلى المرأة ان بطلت شفعتها فى ليل اذا كانت مخدرة وليس عليها‬ ‫اجلها بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫وعليها أن تشهد على ردها بالنهار ولها أن تطلبها متى علمت بها لسنة‬ ‫أو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬واذا احتج مشترى المال انى اشتريت هذا‬ ‫الال منذ سنة أو سنتين وهو ف يدى يعلم منه فلم يطلب الى اليوم ‪.‬‬ ‫هل على ا الشفيع يمين ؟‬ ‫الذى‬ ‫فيقم عليه يمين ما علم بهذا المشترى أو البيع الا يوم‬ ‫‪7‬‬ ‫قيه‬ ‫طلب‬ ‫واذا كان ثمن الشفعة من غير الكيل والموزون مثل الآنية والثياب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والدواب ؟‬ ‫الخيرة‬ ‫من آه_ل‬ ‫العدول‬ ‫بنظأ ر‬ ‫الى قيمة ذلك‬ ‫المرجوع‬ ‫كان‬ ‫على هيئة غير زائد ولا ناقص وان‬ ‫مآثمان الاموال ان كان ذلك موجودا‬ ‫هلك أو بغير زيادة آو نقصان ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫ويكون المرجوع فى ذلك الى قيمة المال بنظر العدول ‏‪٠‬‬ ‫ومن بيعت تسفعته فانتزع بعضها دون بعض بطلت الث‪.‬فعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسآلته عن مال بيع بيعا فاسدا‬ ‫هل لمن يشسفعه اننتزاعه من متستريه على فساد بيعه من بائعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايجوز حتى يصح بيعه ‏‪٠‬‬ ‫ثبيت‬ ‫كد‬ ‫آم‬ ‫بائعه مردود‬ ‫من‬ ‫ببعه‬ ‫تقيل تمام‬ ‫ماعه مشمتريبه‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحته بذلك‬ ‫النااس‬ ‫عند‬ ‫ما كان‬ ‫الول‬ ‫الى صاحيه‬ ‫‪ :‬يل مردود‬ ‫شال‬ ‫وسالته عمن اشترى أرضا ثم انتزعت منه بالشفعة لمن الزرع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لمن زرعه وعليه أجرة الأرض المنتزع منه يوم انتزعها منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزرع‬ ‫الى حصاد‬ ‫وآما ما غرسه من نخل آو أشجار ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو بالخيار آن ثساء آخذ قيمة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان ثساء قلعه بالأرض ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن قنيمة ثلاثة آنس بينهم ثمرة نخلة لاحدهم جزعها والاخر‬ ‫أرضعها والثالث انما له ثلث الثمرة فباع صاحب النخلة نخلت_ه فطلب‬ ‫؟‬ ‫النفعة‬ ‫الآخران‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫تال ‪ :‬الشفعة لصاحب الأرض‪٠ ‎‬‬ ‫ولم يطلب‬ ‫قدا‪٩‬‏‬ ‫من‬ ‫رجالا‬ ‫لسفيع‬ ‫شفعة فأرسل‬ ‫شترى‬ ‫وعن رجل‬ ‫هو لنفسه ؟‬ ‫رسوله يقوم مقامه اذا لم يتوانى الرسول ومضى الرجل من حين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شفعنه‬ ‫طلب‬ ‫أرسله ف‬ ‫واو توانى الرسول فقد بطلت الثسفعة توانى الرسول قليلا أو كثير ‏‪٠‬‬ ‫قيل ليس له آن يوكل ‪ :‬طلب سفعنه ولا برسل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬نال وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫فنا ه‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫وعليه ان يطلبها الا أن تكون امرأة آو مريضا لا يستطيع الخروج‬ ‫أؤ خائفا لا يستطيع الظيور ‏‪٠‬‬ ‫أ ` واذا باع اليتيم مالا له فعلى الشفيع أن يطلب ثسفعته ان كان‬ ‫شفجة شهد من حين ما علم أنه ان بلع هذا اليتيم وتمم البيع فأنا مطالب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يشضفعتى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الشهادة ؟‬ ‫كتمان‬ ‫رجل بحضرة ثساهدين وسآلهما‬ ‫‪ :‬اذا استرى‬ ‫قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يجوز ذلك للثشسهود آن يكتموا شهادتهم‬ ‫وسئل عن النخلة هل تكون على الساتية حكمها جائزا يبالنخل‬ ‫العاضدبة بمنزلة المال على الساقية بمنزلة الأجائل الى المال ‏‪٠‬‬ ‫النازل‬ ‫يمجرى‬ ‫المنازل والاموال هل يشفع بعضها بعضا‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫على الاموال ‏‪٠‬‬ ‫‪.٢٣‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬معى ‪.‬أنه لا يشفع بعضها بعضا لأن المجارى من المنازل على‬ ‫ولا تخرج على المضار على ما ةيل عندى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فهل قيل انه يشفعن معضها بعضا ؟‬ ‫‪ :.‬تال لا أعلم ذلك فى قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫} وقيل ‪ :‬مجرى الماء بلا اتفاق ‪} :‬‬ ‫انليس للسجل مل الالى شبة بمجرى الملساءل لمانرة علي‬ ‫الني وانما ق المنازل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غيه‬ ‫ذلك‬ ‫لان‬ ‫المجزى‪':‬‬ ‫بمغننى‬ ‫الاعلنى‬ ‫‪11‬‬ ‫لا يشفع‬ ‫انه‬ ‫قالوا‬ ‫المضرة ‏‪٠‬‬ ‫ولا يشفع لأعلى الأسفل لانه لا مضرة عليه ‏‪٠‬‬ ‫من هنالك افترق حكم الأموال والمنازل ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫والبساتين‬ ‫والأرض‬ ‫الال‬ ‫ق‬ ‫المضرة‬ ‫‪ 4‬شدت‬ ‫اذا‬ ‫انذ_‪4٩‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫وآترول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بعنى يعجبنى آن يكون‬ ‫العدول‬ ‫نظر‪.‬‬ ‫ق‬ ‫المنازل‬ ‫مجرى‬ ‫ومن جواب آبى الحسن ‪ :‬ق الذى يشترى ثسيئا ثم يستحق ثم بطلب‬ ‫التسفيع تسقعته قى المتزل اذا‪ :‬طلب ذلك ؟‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫عليه ميراثه‬ ‫يخرج‬ ‫الذى‬ ‫اليبدت‬ ‫‏‪ ١‬لا ذلك‬ ‫شفعة‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫البيت وحده‬ ‫ويطرح فى منزله ‏‪٠‬‬ ‫وليس له حجة فى كل المسكن بهذا الميزاب الذى يطرح ف منزله‬ ‫غله الشفعة فيها كلها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان المنزل الذى أخذه بشفعة الأول عليه أخذه أيضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثانى وعلى هذا بيجرى‬ ‫بشفعه‬ ‫ولو كان مائة فهذا فيه حجة لأنه آخذ شفعة ثسفعته فافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قرل غير هذا وأحسب أنه بوجد عن أبى على أنه لو كان بين‬ ‫وقد‬ ‫الآخر يالشفعة ولو لم يكن علبه‬ ‫استحقه‬ ‫المنزلين جدار ثم بيع أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جذوع ولا غمار وهو قول حسن‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬وقد قيل انه شفيع بالجدار ولا يكون ثسفيعا فى‬ ‫البيت الا أن يكون ف بقعة الجدار أو على الجدار مضرة لسائر البيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه فانه يشفع ذلك يالمضرة‬ ‫أو لشىء‬ ‫آحد‬ ‫آو‬ ‫المشترى‬ ‫البائع آو‬ ‫أخبره‬ ‫اذا‬ ‫الأثر أنه‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫والذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير عدول‬ ‫عدو لا أو‬ ‫كانوا‬ ‫الشفيع‬ ‫على‬ ‫الحجة‬ ‫قامت‬ ‫فنند‬ ‫الشهود‬ ‫فحتى يكونو ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لبيع‬ ‫على‬ ‫شسهدو ‏‪١‬‬ ‫لذين‬ ‫و أذ ‏‪ ١‬أخير ‏‪ ٥‬غير أ لشد هود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عحدو لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شفعتر‪,‬‬ ‫وتعطين‪,‬‬ ‫أن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫للمشترى‬ ‫انششةفيع‬ ‫قال‬ ‫و اذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫شفعة‪‎‬‬ ‫هذا‬ ‫هذ‪ ١ ‎‬فلا تدرك‬ ‫وآشياه‬ ‫شفعتى‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫رأيت آن‬ ‫و ان‬ ‫الشفعة‪٠ ‎‬‬ ‫وتد بطلت‬ ‫صاحب‬ ‫رجل فاشهد‬ ‫شفعة‬ ‫اشتر ى‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫تال محمد‬ ‫الشفعة آنى تد أخذت شفعتى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫حتى‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثه‬ ‫أو‬ ‫بومبن‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫فمكث‬ ‫لم أردها لأنى م اكن أعرفها‬ ‫على الشفعة‬ ‫وقفت‬ ‫فتال ‪ :‬انى لا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫فلما وقفت عليها لم أرض بها ولم ردها‬ ‫فقال له المشترى ‪ :‬لا آقبلها منك وقد أخذها ث‬ ‫غتال ‪ :‬الشفعة ثابتة على الشفيع ولو لم يعرف ما أخذ من‬ ‫‪.‬‬ ‫شفعته‬ ‫وأما الوقوف على المشترى ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى ‪ :‬وسألته عن الميت بما يشفع ؟‬ ‫قال ‪ .:‬بالمضرة ان كان ميعاب آو جذوع أو مضرة فانه يشفع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان الباب وسط تقصد الباب على الطريق الجائز هل‬ ‫يتسقعم ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢٦‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كن بيوت ثلاثة بيرزون من باب واحد يشفهن‬ ‫ة‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫فى المناقلة بين الناس ث وسألته عن مناقلة‪ .‬المال أرضا بارض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماء بماء ونخلا بنخل وبالقيمة وغير قيمة على اتفاق آو تراض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬جا ز‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خغره‬ ‫شفعة‬ ‫و لا‬ ‫بيع‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنا ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫۔‬ ‫د‪..‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اال‬ ‫‪ .‬صاحب‬ ‫وأراد‬ ‫نخد_ل‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫ورجل‬ ‫ماء‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآته‬ ‫أن ينناتل بمائه ذلك الرجل صاحب النخل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يدرك الشفيع فى ذلك شفعة أو ف شىء من المناقلة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قالوا ما كان من الأصل فجائز وليس فيه شفعة ‏‪٠‬‬ ‫ى جواب القرعة ‪ :‬والقرعة جائزة فى الأمر المشكل وف اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أهل ا!احترق فيما يستحقه كل وا حد منهم‬ ‫‪_ ٢٧ .‬‬ ‫ف الأول يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة حكم له بذلك الشىء ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثالث‬ ‫‪ .‬جواب ‪ :‬من محمد بن سعيد الى محمد بن موسى فى حفر الأفلاج ‪.‬‬ ‫كان بعرف‬ ‫بينهم غاعج أصل أو رم‬ ‫الله قى قوم‬ ‫سألت زحمك‬ ‫الفلج‬ ‫ثم كسر‬ ‫معروف‬ ‫من آد‬ ‫معروف‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫و احد‬ ‫كل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عنتنه‬ ‫النااس‬ ‫وغاب‬ ‫لم‬ ‫قدموا‬ ‫فلما‬ ‫نهار‬ ‫ليل أو‬ ‫أد‬ ‫قتيل‬ ‫من‬ ‫ماءهم‬ ‫الناس‬ ‫ء روا‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآتنام‬ ‫آغياب‬ ‫وقيه‬ ‫يفعلون‬ ‫يغرقو ‏‪ ١‬كيف‬ ‫‪‘.‬‬ ‫!‬ ‫كل و اححد‬ ‫باخذ‬ ‫منهم اآنن‬ ‫آح‬ ‫من‬ ‫ؤأحب‬ ‫‪ \:‬غا ء‬ ‫قسمة‬ ‫‪.‬لا فرد يد‬ ‫‪.‬ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم وغير بعض‪:‬‬ ‫ماءه على ما كارن فأجاز‬ ‫وله يصح الماء زلا نتتول العمال أو من لا ثنة له آو ثقات فالذى‬ ‫ماءهم‬ ‫موا ضع‬ ‫الناس‬ ‫وعرفوا‬ ‫الثقات‬ ‫تال فيه‬ ‫آنه اهن‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫كان‬ ‫‪+‬‬ ‫موضعه‬ ‫من‬ ‫ماءه‬ ‫اننسنان‬ ‫كل‬ ‫كل واحد‬ ‫وآخذ‬ ‫قولهم‬ ‫قيل‬ ‫وان لم يستبن أصلا وهو راع_د ‏‪٠‬‬ ‫فعندى ‪ :‬آنه تجتمع ثتاتهم وأجلوه أهل الفلج ويقيمون للغائب‬ ‫الماء ويردونهم على ما كان‬ ‫وكلاء يعرفون مواضع سهامهم ويقسمون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لا‬ ‫أن بأخذ‬ ‫يحضرون‬ ‫برعد‬ ‫الماء‬ ‫كثرة‬ ‫ق‬ ‫عندنا‬ ‫الأفلاج‬ ‫وكذلك كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيآأخذه‬ ‫موضعه‬ ‫يعرف‬ ‫الا آن‬ ‫ماءه‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫۔_۔‬ ‫وان كان أصلا أو رما فانظر فى ذلك توجه بوجه الحق ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسئل عن آهل فلج وتم فى فلجهم فساد حتى قل‬ ‫الفلج وسانت شىء من الأموال وخيف على البلد الذهاب فقام رجل‬ ‫من البلد وليس هو ثقة فقهر الناس وجبرهم على حفر الفلج حتى رجع‬ ‫أو لم يرجع وقد قهرهم وجبرهم وحفروا بأنفسهم وآمو الهم قسرا منه‬ ‫لوم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هو مأجور ف ذلك اذا تهرهم على مصالحهم بالعدل فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫نهار‬ ‫ثلاثة أو اد ليلا وثلاثة أو اد‬ ‫يتىساقى‬ ‫فلج كان‬ ‫عن‬ ‫سئل‬ ‫ليلا‬ ‫وأد‬ ‫نهارا‬ ‫آد‬ ‫يتساقتوه‬ ‫آن‬ ‫الفلج آر ادو‪.‬ا‬ ‫ان أهل‬ ‫على ذلك نم‬ ‫ادرك‬ ‫أو‬ ‫لما زادا فى ذلك المصلحة ولا لحتهم ف المساقاة الأولى المضرة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫هل يجوز‬ ‫واتفق علبه جداة‬ ‫من الملحة‬ ‫يعجبنى اذا كان ذلك‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الحياة‬ ‫المصلحة فى مثل هذا‬ ‫اليلد أهل الفلج لان نظر‬ ‫قيل له ‪ :‬واذا كان هذا ف الفلج مما بياع ويشترى وليس هو‬ ‫من الرموم أو كان من الرموم فهو سواء ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬يجوز هذا فى الذى بياع ويشنرى ‪.‬‬ ‫واذا كان من الرموم فهو آقرب عندى الى النظر فى المصلحة على‬ ‫معنى توله ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫السسعالى حفظه‬ ‫أحمد‬ ‫من‬ ‫الله محمد‬ ‫عيد‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫آن‬ ‫لأحد‬ ‫فلبس‬ ‫السيل غيكسره‬ ‫الاذى تمر ساقدته ق مجرى‬ ‫وآما النهر‬ ‫الا أن بخرج‬ ‫الفلج‬ ‫أصحاف‬ ‫آعلى الا برآى‬ ‫ولا من‬ ‫الساقية‬ ‫من‬ ‫يرفعه‬ ‫المباح فان أهله لا يمنعونه لاستغنائهم عنه فذلك يخرج مباح ف وقت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ما حجتهم له‪‎‬‬ ‫وأما الذى له ماء ف فلج عال فأراد أن يطرحه على لفلج أخفض‬ ‫منه فله ذلك اذا كان يطرحه ف ساقية ليس الفلج فيها ويطرحه فى ماله‬ ‫أو ف أرض براح مباحة ‪.‬‬ ‫وكذلك ان طرحه عاى الفلج وهو قد استحته لمساتناة لو بطنا‬ ‫أو ما يطرحه على الفلج والماء لغيره ويخلطه اما غيره آو يكون فى طرحه‬ ‫على الساقية مضرة على أهلها أو على ماء غيره فلا يسعه ذلك الا أن يأذن‬ ‫من رب المال أو آذن لرباب الساتنية ‏‪٠‬‬ ‫ورجل بنى بين منزله وبستان رجل جدارا فانهدم ذلك الجدار‬ ‫فطلب صاحب البستان المباناة والبستان لمنزل ذلك الرجل آو من منزله‬ ‫يدخل البستان فطلب المباناة الى صاحب المنزل فقال أنا أدع منزلى‬ ‫‪.‬‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬ليس ذلك له وعلييه الباناة لأن البساتين اذا‬ ‫كانت ق المنازل لزمهم فيها المباناة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫حتثاف‬ ‫آو‬ ‫تستر يد‬ ‫ثقلت ‪ :‬فان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تال ‪ :‬لا ولكن بالطين الا أن يجيبه جاره الى ذلك وعلى الناس‬ ‫أر يوجدوا لبعضهم بعضا بالمباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزل الاخر‬ ‫فمن قال ‪ :‬انه يخرب ما كان له ولا يسكنه فلا يناء عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان رجى أن يسكن غرم حصنه من البنيان ‏‪٠‬‬ ‫طلب أحدهما‬ ‫عريش‬ ‫فى كل وأ حد‬ ‫لرجلين‬ ‫قطعة أرض‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاصة‬ ‫هل يلزم الآخر ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان كان كلاهما يسكنان هنالك فعليهما الستر جميعا‬ ‫البناء هو المحدث للبناء فعليه هو آن تة_وى جداره آو لم‬ ‫وصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مير ل‬ ‫الزراعة المحدث يفسح عنه بقشدز ما برى‪ :‬العدول انه‬ ‫‪ ::‬وصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالجدار‬ ‫لا يضر‬ ‫الفلج‬ ‫من غير‬ ‫منها ماء‬ ‫ساقية يخرج‬ ‫وعن‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫يخرج‬ ‫وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫البساتين‬ ‫الاء‬ ‫هل يجوز لرجل أجنبى من غير آهل تلك الساقية التى فيها‬ ‫لأن ذلك رزق ساقه الله اليهم واحتملته أموالهم ؟‬ ‫هو ليم الا أن يطيبوا نفسا بذلك خذلك اليهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ \ ‪٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان زرعا لبعض آهل تلك الساقية ‏‪٠‬‬ ‫هل له أن يسقى زرعه من هذا الماء من غير مشورة من جميع آهل‬ ‫تلك السانية ‏‪٠‬‬ ‫فالجواب ق هذا أنه لا يسقى من ماء فتستحته الأموال باحتمال‬ ‫أموالهم والرزق الذى ساتنه الله اليهم الا بأمرهم آو يكون بمنزله المباح‬ ‫فيما بينهم فذلك جائز‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا غلبت البينة صاحب الماء فتركه عليه منه ى‬ ‫ويمانلبه عليه غيره فقد قيل ف ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫‪ :‬بينتفم به ‏‪٠‬‬ ‫‪ . .‬فقيل‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ينتفع به ‏‪٠‬‬ ‫واذا تركه صاخبه من طيبة نفسه غذلك ينتفع به ‏‪٠‬‬ ‫يا لك حنى تبلغها ‏‪ ١‬لاما حة بصحة ذلك‬ ‫الحجر‬ ‫على حد‬ ‫و الأماادك‬ ‫وما يطمئن اليه القلوب باجازة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬وسئل عن ساقية ليرفغ من ساقية اذا طرح المساء من الرفيعة رجع‬ ‫)‬ ‫الماء منها الى الخافتة ‏‪٠‬‬ ‫الرفيعة ؟‬ ‫الخافقة آن يسدوا على ماء آصحاب‬ ‫هل على آصحاب‬ ‫‪_ ٣٢‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك على سنة البلد ان كانت السنة ف تلك الساقية آن على‬ ‫الماء على الساقية الرفيعة كان‬ ‫الساقية الخافتة سد‬ ‫أصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫فان كانت فيها السنة على ذلك فهو على ما هو عليه ‏‪٠‬‬ ‫ورجل أخذ من قوم فلجا لهم بحفرة وهو رم أو آصل على أن‬ ‫الفلج الذائب‬ ‫ما زاد من الماء وما سقى عليه وفى أهل‬ ‫له نصف‬ ‫واليتيم فهذا مجهول ‏‪٠‬‬ ‫آهل‬ ‫الا أن يكون‬ ‫يحفره‬ ‫العدول‬ ‫له‬ ‫برى‬ ‫وما‬ ‫عناه‬ ‫الا‬ ‫له‬ ‫ولا يجوز‬ ‫الفلج بائعين يتموا على ذلك جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك تالوا فى الذين قاضوا الحفار على أن يكون له زراعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬أنه جائز‬ ‫سقى كذا‬ ‫يكون‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬أن‬ ‫كذا‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫ق‬ ‫فلج يسقى‬ ‫كل‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫أ لحفظ‬ ‫و ف‬ ‫وأعطاه ساندا أهل الفلج والقوام بأجره بحفر جار على الجميع ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز على من لم يحفر فلج فريح ولا جاهلى ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى جابر من سعيد بن محرز ‪ :‬وعن آهل بلد اجتمع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫خلى آنه يسيحه وجدو‬ ‫حفارا‬ ‫دميرا‬ ‫تريح‬ ‫فقاضو ‏‪ ١‬على فلج‬ ‫منهم قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫من‬ ‫معروفك‬ ‫الى حد‪١‬‏‬ ‫الماء‬ ‫وكثرته على آنه ان ساح‬ ‫الماء‬ ‫قلة‬ ‫ف‬ ‫فللحفار ماكلة الفلج عشر سنين ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫يوم‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن ذلك‬ ‫وبين الحفار‬ ‫فيما بينهم‬ ‫كتاما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وكتبوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على“‬ ‫جمعة‬ ‫تلك‬ ‫ا لفلج نقض‬ ‫الحفار وسا ح ا لفلج طلب بعض آهل‬ ‫» غلما حقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التضا ع و ‏‪ ١‬لفلج رم‬ ‫أنه لم بحضر يوم‬ ‫بعضهم‬ ‫فا حتجح‬ ‫المتاضاة‬ ‫ومنهم من‬ ‫_ اء‬ ‫الق‬ ‫فمنهم من رضى‬ ‫عليم الكتاب‬ ‫قرأ‬ ‫لما‬ ‫وآنه‬ ‫`‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫أنكر وقال لا آرضى‬ ‫الماء ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من سكت يوم ذلك والحفار يحفر الى آن ساح‬ ‫؟‬ ‫أو ِ اليتيم آو من أنكر على الحفا ر‬ ‫حجة للغا ب‬ ‫‪ :‬أيكون‬ ‫سألت‬ ‫رأيت أنه اذا تقدم مساندا أهل البلد فتاضوا عليه ‏‪ ٠‬فان تضاءهم‬ ‫جائز على من حفر ومن لم يحفر ‏‪٠‬‬ ‫وعلى اليتيم وعلى من أنكر الا أن يكون طلب ‏‪٠‬‬ ‫ومن‬ ‫مكرم‬ ‫من‬ ‫ومحمد‬ ‫زياد‬ ‫أبى‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫‪.‬و عن آبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفلج‬ ‫آمر‬ ‫عن‬ ‫يسآلونه‬ ‫المقيتى‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫معهم‬ ‫وبكم الى كريم الثواب وآمننا واياكم من ثديد العقاب وآليم العذاب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫النبى وآله وصحيه‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫لله وصلى‬ ‫و الحمد‬ ‫وصل الى“ كتابكم وفهمت ما فيه ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٣‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٤‬‏\إ‪ ٣‬ے۔۔‪.‬‬ ‫من معرفته‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫على ما‬ ‫وقفت‬ ‫الفلج‬ ‫هذا‬ ‫أمر‬ ‫وما ذكرتم من‬ ‫ذلك والله يعلم المسد من المصلح ‏‪٠‬‬ ‫بالحق‬ ‫‏‪١‬دذ‪:‬ك‬ ‫وكل‬ ‫معايشهم‬ ‫واقامة‬ ‫مصالحهم‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫يخبر‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأموال‬ ‫ق‬ ‫‪5‬شركاء‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫وذلك‬ ‫والعدل‬ ‫ا أغمن تفرد بماله لم يكن له فيه شريك كان له يفعل فى ماله مأ شاء‪.‬‬ ‫ان كان صحيح العثل ولم يكن لأحد عليه سلطان فيما يفعل فا ماله‬ ‫‏‪ ٦‬ل‪:‬‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫ذهاب‪ .‬٭‬ ‫ضياع أو‬ ‫من‬ ‫وما يوصهم فيه من أضلاح‪ :‬الخاصة والعامة كان اكم الثؤاب فى ذلك‬ ‫| }‬ ‫فاىلاصابة للحبق ‏‪٠‬‬ ‫وما اجتمدتم فيه من طلب الحق خاخظأتم بتير مظلمة رجنونه‬ ‫انء الله ه‪ :.‬‏‪3 .:... ,. .٠‬‬ ‫شك إ‬ ‫لكم فيه السلامة ف ذل‬ ‫كل‬ ‫‪ , .‬وأما‪ .‬ما ذكرتم ‪,‬من آمر الحفار‪ .‬وما خفتم منه فأخذتم أجر‬ ‫يوم للاجير من الأجر كذا وكذا شىء معروف ؤلم يشرطوا علهم تتصايغه‬ ‫الطين مخافة فراغ الدراهم ولا يخرجالفلج ‪+‬‬ ‫فاذا رأيتم ذك صلاحا لأهل البلد جاز لكم ذلك ان أساء الله ‪' +‬‬ ‫وكذلك ان كان حفارا ولم يشرطوا عليه تنصيف الطين مخافة‬ ‫ما ذكرتم فهو مثل ذلك وواسع اكم ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪٣٥‬‬ ‫اذا كان ف ذلك صلاح البلد وليس عليكم فا ذلك الا الجه_د‬ ‫والمبالغة وبما قدرتم ‪.‬‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫مما أخذتم‬ ‫ضاع‬ ‫كل شىء ء‬ ‫و‪ ,‬لا ضمان ‪.‬عليكم ‪.‬ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضاعا‬ ‫يذلك‬ ‫تريدوا‬ ‫وكذلك‪ .‬ان‪ .‬أخذتم ‪:‬حفارا وآجراء فدفعتم اليهم الأجرة من قيل أن‬ ‫يحغروا فهربوا وغنوكم ‏‪٠‬‬ ‫فلا ضمار ن عليكم فى‪ .‬ذاكك وانما ام أمناء فى‪ .‬ذلك ‏‪: ٠.‬‬ ‫ولم‬ ‫الحفر‬ ‫من‬ ‫‪4‬‬ ‫علي‬ ‫يقع‬ ‫ه‬ ‫والعير ‪ :‬بندر‬ ‫الصر‬ ‫من‬ ‫وتأخذوا‬ ‫عليكم‬ ‫ذلك‬ ‫مك هن‬ ‫في‬ ‫لم‪:‬‬ ‫ماله‬ ‫بيع ‪ :‬شىء‪: .‬من‪:‬‬ ‫مطنا! أ‬ ‫مائه‪.‬‬ ‫صرف‬ ‫على‬ ‫يتتدروا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأهل القردة‬ ‫من ذلك‬ ‫الخلاص‬ ‫عليه وهو عاده‬ ‫دينا‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬م‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ١‬؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.: ٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫[‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬۔‪‎‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫[‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. ٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫<‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ّ‬ ‫‪`٠‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‪‎-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ده‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪ ‎‬۔‪٠‬‬ ‫۔‪.‬۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :. . 0‬۔‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫۔‪. ٠ ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‪-‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الحفر‬ ‫عليه من‬ ‫ما يجب‬ ‫ميم‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫يقهر ه ويأخذ‬ ‫من‬ ‫علي‬ ‫قدرتم‪.‬‬ ‫غان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كاز ن لكم ذلك جائز ان شاء الله ‪.‬‬ ‫فان سار خيه هذا التاهر لها يجب عليه ف حكم المسلمين من‬ ‫احبس بلا لرب ولا تعليق فذلك لكم جائز ان ساء ألله ‏‪٠‬‬ ‫فذلك‬ ‫الناس‬ ‫عله من‬ ‫قدرتم‬ ‫ممن‬ ‫اخذتم‬ ‫وقد‬ ‫عليه‬ ‫تةعدرو ا‬ ‫ت‬ ‫‏‪٠‬راخ ن لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفلج‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫جعلتم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫جائز‬ ‫حكم‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫علبه‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫ان أدى‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫قدرتم‬ ‫من‬ ‫ولا يعدو‬ ‫ك‬ ‫‪73‬‬ ‫الحة_<‪ ٠‬‏‪٠" ٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٦‬۔۔۔‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫العطية جعل‬ ‫من بعد من الذين امتنعوا‬ ‫فان أدركتم الأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفلج متى ما عناه معنى‬ ‫ق صلاح‬ ‫وليس عليكم أن تردوا ذلك الى أهل الفلج وانما يجعل ذلك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى‬ ‫عناه‬ ‫اذا‬ ‫الفاعج‬ ‫صلاح‬ ‫عليكم‬ ‫ثمرا أو حيا فضاع ذلك غلا ضمان‬ ‫وان أخذتم من أحد‬ ‫ى ذاك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الحفار والأجر اذا لم يكونوا ثقات فغشوكم فى شىء من‬ ‫العمل وخانوكم فى ذلك لم يكن عليكم فى ذلك ضمان ‪.‬‬ ‫‏‪٠ ٠6‬‬ ‫النااس‬ ‫خافوا‬ ‫قيما‬ ‫الحفار‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ما‬ ‫الناس‬ ‫ويأخذ‬ ‫الحفار‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اتخذتم فيما‬ ‫وان‬ ‫القرية ‏‪٠‬‬ ‫عليهم & وجعلتم له فى ذلك كرى كان ذلك الكرى على آل‬ ‫كان‬ ‫ويزجرهم‬ ‫يأمرهم ويحثهم‬ ‫الحفا ر‬ ‫على‬ ‫شما‬ ‫جعلتموه‬ ‫‪:‬ن‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تبعة‬ ‫ضمان‬ ‫ذلك‬ ‫عذيكم ق‬ ‫لم مكن‬ ‫غيره‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك الحفار الذين اذا دخلوا الفلج وخرجوا منه تبل الوقت‬ ‫خلا اثم عليكم فى ذلك وذلك على الأجراء ويشرطوا عليهم متى يدخلون‬ ‫ومتى يخرجون ‏‪٠‬‬ ‫واذا خالفوكم فى ذلك كان ذلك عليهم دونكم ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال يعطى ما وقع عليه حتى ينظف الطين فلا عذر له فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٢٣٧‬‬ ‫وان قدرتم عليه وتجبروه على الاعطاء كان لكم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان شرطوا على الحفار شرطا فى حفر وفى كراه فيلزمكم ذلك‬ ‫هذا‬ ‫ممن له سقى ف‬ ‫واحد‬ ‫علبه شهود ‏‪ ١‬ولم نقيل شهادة‬ ‫آهدتنم‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬الفلج ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫لهم‬ ‫قوما لا سقى‬ ‫فاشهدوا‬ ‫على الحفار‬ ‫أردتم آن تشهدوا‬ ‫وان‬ ‫‪. .‬هذا الفلج ‏‪٠‬‬ ‫طلب‬ ‫لائم ما اجتهدتم ق‬ ‫ذلك لومة‬ ‫‪:‬‬ ‫ولا تخافوا‬ ‫تهنوا‬ ‫ولا‬ ‫‪- _.‬۔‬ ‫٭‪٠‬۔‪--‬۔‏‬ ‫‪ 5‬الحنق‬ ‫ولكم الأجر واأثواب فى ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وتتجروا من قدرتم عليه من ثقة أو غير ثقة حتى يخرجوا هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلد‬ ‫وتحيى‬ ‫الج‬ ‫لله قيما ا‪ .‬قمتم بصلا‬ ‫طاعة‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ولا‪ .‬فنتواكلوا‬ ‫ولا تقصروا‬ ‫‏‪ ٢‬تعنيف فاحتغلو َ‬ ‫غضب‬ ‫تممم آو‬ ‫‏‪ ١‬هية وثس ت‬ ‫آحد ك‬ ‫‏‪ ١‬ليكم من‬ ‫وله أظهر‬ ‫مبللددكم‬ ‫عتل‬ ‫يبتدير ‪ :‬من‬ ‫فانه‬ ‫له ولكم‬ ‫الصلاح‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ون‬ ‫فيما ترج‬ ‫كله‬ ‫"ن‪ :‬ذاك‬ ‫العاتية ‏‪٠‬‬ ‫وتحمد‬ ‫وكذلك أنتم تحمدون العاقبة والثواب ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الا مالصير‪.‬‬ ‫كله‬ ‫على‪ :‬هذا‬ ‫تقدرون‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫عما‬ ‫و الاغضاء‬ ‫والاحتمال‪:‬‬ ‫تسمعون من المكروه والأذى ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫واعلموا لأن كل من كان‪.‬له سقى فى هذا الفلج فاتفق الجباة على‬ ‫لفلج ولو لم‬ ‫حفر ا افلج كان عليه أن يؤدى ما وجب عليه قى حفر هذ ذا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬يظنب دلك اليه فعليه الخلاص‬ ‫فان آخذتم من بعض وأتى بعض فليس عليكم الا من ما‪ :‬تحرتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علد_‪4‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ة‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫&‬ ‫ش‬ ‫=‘۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫را‬ ‫‪,‬‬ ‫ير =‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫[‬ ‫۔۔ ‪.‬‬‫‪.‬‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ت‬ ‫>‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬؟‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫‏‪٬‬ص‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫م‪:..‬‬ ‫‪٠‬۔ه‪,.‬‬ ‫‪<.‬‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫حفر‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫يجب‬ ‫بالذ ى‬ ‫وتعلمو هم‬ ‫الناس‬ ‫وتاذنوا‬ ‫\ لفلج‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:4 ,‬‬ ‫‪ : .:.‬ذ‪.‬‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫ده‪.‬‬ ‫هوذا!‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٤‬عح‬ ‫يجت‬ ‫وها‬ ‫الصق‬ ‫علبه من‬ ‫قدرنم‬ ‫‪.‬ما‬ ‫بي‬ ‫والضعيف‬ ‫القوى‬ ‫على‬ ‫واحتالو [‬ ‫‪:‬‬ ‫ر ب‬ ‫ش ف‬ ‫‪::‬‬ ‫كنزا قال‪ :‬أو ‪ 1‬كثيز ' ‪:7 .. +‬‬ ‫الفلج‬ ‫لينه فمن‪ :‬ها‪.‬‬ ‫!‬ ‫ذاك‬ ‫جائز‬ ‫لهه لكم‬ ‫مائ‬ ‫طنا‬ ‫د‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫بح‬ ‫على‬ ‫وفسدرتم‬ ‫امتنع‬ ‫ومن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫ز‪:‬ان ثساء الله تعالئ ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪4‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.3.7‬‬ ‫‏‪ '_ ٠‬ع‬ ‫۔‬ ‫د‪.‬‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫ر"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫)‬ ‫رھ‬ ‫‏‪ .٠‬۔ ‪., :‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫‪ 8-‬‏‪: ١‬‬ ‫‪ .٠2‬ه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪,‬هيمن‬ ‫بالناداة‬ ‫انتم‬ ‫أنتم ‪ .‬وبعتم‬ ‫فأخبروه‬ ‫بالعدم‬ ‫اعتذر‪.‬‬ ‫وكذلك ‪.‬من‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫!‬ ‫صر ‪. . .‬‬ ‫‏ِ‪١ ٠‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هردمثلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫۔'۔۔ ثم‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ + .‬د"‪.‬‬ ‫‪0.4 .‬‬ ‫‪1 .:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغائب مو إايتيم و المعتوه‬ ‫وكذلك‬ ‫_‪ . .‬وجكرتم هل يجوز لكم آن تتحروا من يسنف القفر ويقلد الحبال ويقوم‬ ‫الله تعالى۔ء ‪ ٠- . ٤, . .‬ر ‪,‬ه‪ . `٠, ‎‬پ‪.“ ‎‬‬ ‫على الحفار غذلك جائز لكم ان شاء‬ ‫_ ‪_ ٣٩‬‬ ‫‪, .....‬ويكون على آهل القرية ممن سقى من هذا الفلج ‏‪٠‬‬ ‫البلد‬ ‫ق‬ ‫فتركتم ما جبتم من الناس‬ ‫اكم فرع‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫عليكم قى ذلك‬ ‫فلا ضمان‬ ‫فضاع‬ ‫السلامة‬ ‫الى بلد آخر رجاء‬ ‫أو حملتموه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تيعة‬ ‫وكذلك ان نقدتم حفارا فحفر حتى آذا فرغت الدراهم ولم يجد‬ ‫‪. .‬غان الم يردم أو‪ .‬كذلك وفنه‪ :‬الكراء كان لكم ذلك ولو‪ .‬لم تتم الن‬ ‫يتحرك غير مكان لك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الحفار ان قال هذا أخذت منكم الفلج على آلف درهم‬ ‫وقال أضحاب‪ .‬الفلج أغل‪ .‬من‪ .‬ذلك ‪.‬كان ‪:‬على الحفار‪ :‬البينة‪.‬نميما يدعى من‬ ‫عاى تاطعه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وكان‬ ‫الحفر‬ ‫‪..‬‬ ‫)‬ ‫‪0:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫۔‬ ‫۔هے۔‬ ‫بھے۔‪٠‬‏‬ ‫‪ :‬م۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫حفار ‪.‬جاز ز لكم ذلك ‪. .‬‬ ‫قان آخذنم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ ٠‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪: ‎:‬‬ ‫ه م‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪! ٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪"٠‬‬ ‫جاز‬ ‫معلوم‬ ‫شىء‬ ‫دوم‬ ‫كل‬ ‫اء‬ ‫اج‬ ‫شتم‬ ‫حفا را‬ ‫لم تأخذوا‬ ‫وان‬ ‫مسكم ذلك ‏‪. .٠‬اد ‪.: ,‬تثث ‪:: ..‬‬ ‫‪!١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫‪٠٠ . ٠‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪.٥‬‬ ‫لم يكن له‬ ‫حفره ة‬ ‫غاذ ‏‪ ١‬آخذ ‏‪ ٥‬ف‬ ‫هدد‪1‬ا اج‬ ‫يحفر‬ ‫اخذتم ممرن‬ ‫ن‬ ‫‪.. ...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مزلجعة علمكم‪:‬‬ ‫>‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪. 07‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‏‪ ٣‬سن‬ ‫ہ۔۔'‘ _‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‏‪"٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحفذار‬ ‫الج‬ ‫أهل‬ ‫ذذلك‬ ‫عاى‬ ‫آن ينفق‬ ‫ال‬ ‫رجعه‬ ‫علبه‬ ‫كور ت‬ ‫زل‬ ‫قمتم ‪.‬به‬ ‫قيما‬ ‫ش۔_ك‬ ‫و لا‬ ‫و لا ظن‬ ‫و لا جر ح‬ ‫شفعة‬ ‫كم‬ ‫أنفس‬ ‫ق‬ ‫يقع‬ ‫فلا‬ ‫ٍ‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫ر‬ ‫؟‬ ‫لاح‪ .‬هذا‪ .‬ا‪ .‬الفلج‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٠0‬‬ ‫‪ ٤٠‬س‬ ‫‏_‬ ‫الطين فلم ينظفث الطين لم‬ ‫اشترطتم على الحفار من ينظف‬ ‫فان‬ ‫بكن لأحد من الناس عليكم حجة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم يقدروا لن ياخذوا منه ما يجب عليه ف الحفز جاز‬ ‫لكم أن تستعملوا عليه من يقدر عليه ولو كانوا غير ثقات ولو هددهم‬ ‫بالتهديد والضرب والتغليظ من القول وهددهم بالعقوبة الموجعة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬والامام اذا مات العمال فى النوامى أو القاضى والمعدى‬ ‫الى آن‬ ‫فهو على عمله‬ ‫الأحكام وغيرها‬ ‫من‬ ‫وكل من كان على عمل‬ ‫يقوم امام ثان أو يقف الأشياء كلها الى آن يقوم امام ثان ‏‪٠‬‬ ‫كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫‪. . .‬قال ‪ :‬يكونون على ما هم‪ .‬عليه ف العدل حتى يقام امام ثانى ‪.‬ه‪. .‬‬ ‫وهم على حالتهم الا أن يحدث فيهم امام أمر! ‏‪٠‬‬ ‫ومن غر الكتاب نى الحفر والحافر ‪:‬‬ ‫وأما الحافر الذى حفر قراحا لأهل فلج فاعطى عليها فلما حفر‬ ‫بعض عمله جرى السيل ودخل الفلج ؟‬ ‫فالحدث الذى حدث من السيل ف الفلج على آهل الخص _لك اخراجه‬ ‫حتى يرجع الفلج الى الحالة التى كان عليما قبل السيل ويستتم‬ ‫الحتاقر عمله ‏‪٠¡ . .٠‬‬ ‫ومن أستاجر رجلا يحفر له بئرا الى الماء خذلك مجهول ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪. ٤١‬‬ ‫وأما الزرع فاذا كان الحفر على زرع معروف ومعرفة ضروب‬ ‫الأرض ق شديد ذلك وهونه فذلك جائز «‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪‘٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبئ على‬ ‫عن‬ ‫وكذلك يوجد‬ ‫وف بعض رى ذلك مجهولا آيضا ‏‪٠‬‬ ‫ومن الشروط مثل المعادن وغيرها مما يشبه ذلك اذا دخل العامل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تخيت تلك الشروط‬ ‫عملها‬ ‫ق‬ ‫وان كانت مجهولة فان رجع أحدهما قبل أن يدخل العامل ف العمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو منتقه‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬ف حفار حفر لقوم غلجهم غلى أن لهم ماءه‬ ‫لعله أراد أن له ماءه عشر سنين فعمل ما شرط عليه ثم وقع على‬ ‫‪:‬‬ ‫الفلج هيام ‪ -+ .‬‏‪٠‬‬ ‫فقال لهم آخرجوه أعنى حتى استوف شرطلى ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬ان ذلك للحفار عليهم أن يخرجوا‪ .‬عنه ما أفسد‪ .‬علييه الى‬ ‫آن ينقض شرطه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٤٢‬‬ ‫‪... :‬‬ ‫العامل سبب والمدرك بجق ‪. .‬‬ ‫وسألت نصر بن جراثس غن الرجن‪-‬يبتى فأرض امرأته ثم يموت‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ ١‬۔'‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔ ۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أو يطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فقال سعيد ‪ :‬كان والدى يقول اذا بنى" الجل ف آزض زوجتته‬ ‫‪...‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو فبسبل فهو‪ .‬لهما‬ ‫‪-‬‬ ‫ِ ‪.:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫۔ ه‬ ‫‪ .‬‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫َ ۔‪ : .‬ير‪ . .:, .‬ة‬ ‫‪,‬‬ ‫ه‪ . .‬ك۔<۔۔ ‪=.‬ه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ب‬ ‫‪. 7‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫رب۔۔‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.٠-‬‬ ‫ف‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪:7‬‬ ‫أرثنها‬ ‫فلا "‬ ‫يبنى بالأجر و الساج‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬آما اذا‬ ‫قال سعبد‬ ‫ثم‬ ‫ج‪٨‎‬‬ ‫‪..‬۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نق‪‎.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪5٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪ .‬ه‪-‬‬ ‫‪٠‎‬ا‬ ‫‪. . -.‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫`‬ ‫‪..‬‬ ‫‪` -‬‬ ‫<‪. .‬٭‪..‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ً‬ ‫هين فكانى اراه له م‪...‬‬ ‫‪-. .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ئ‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫“مےل۔ ظ‪‎‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪- ".‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫< “‬ ‫وعن ا رج سل شله ف أرض زجل تمكنت السلة ف أرض لحل‬ ‫م»؛٭۔‪‎‬‬ ‫ما‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫س۔<۔<`‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫حتى صارت نخلة ؟‬ ‫‪ -‬ه‪.‬‬ ‫‪.‬م‪.‬‬ ‫‪ .-‬ه‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪. :7 .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ .-‬ت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ .‬‏‪.٨- = .. -‬‬ ‫قف موضعها‬ ‫الرجل ورد‬ ‫فلصاحبها ان ا ء لشرجأنظت من أرض‬ ‫بتزابا يملا بحهفرتها موضعها ‪.:.. -... ` :‬ا‪ .‬ة‪.‬‬ ‫وان ثشساء آخذ قيمتها قيمة نخلة بغير آرض ‏‪٠‬‬ ‫ا ن شا ء‬ ‫الأرض‬ ‫لصاحب‬ ‫أرضه بغير اذنه فالخيار‬ ‫وضعها ق‬ ‫كا ن‬ ‫وان‬ ‫قنلعت عنه ورد صاحبها ترابا حتى يمتلىء‬ ‫وان شاء رد قيمة النخلة وكانت النخلة له ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣-‬‬ ‫‪ -.‬وقال من تنال ‪:‬يرد‪:‬عليه قيمةالفيسلة وفنسلة مثلها لأنها انفا حيت‬ ‫‪.‬‬ ‫هنذ!ا‬ ‫مال‬ ‫}‪ -‬ق‬ ‫‪ :‬وعن رجل فسل فى ارض رجل وهر حاضر ولم‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫للفاسسل‬ ‫الأرض‬ ‫تال صاحب‬ ‫الفىسل وحسن‬ ‫ينكر حتى اذا تام‬ ‫لم‬ ‫يغييرر‬ ‫اعطنى فسلى ‏‪٠‬‬ ‫‪ .. .‬قال له الناسل ‪ :‬لميس لك عندي سىء ‏‪٠‬‬ ‫عى ما بدعى‬ ‫بننة عدل‬ ‫فاذا كان مع الفال‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫كان‬ ‫بے ‏‪ ٠‬۔ ؛‬ ‫`‬ ‫‪. > .© ,‬‬ ‫اي‪: 1 .‬‬ ‫‪٠‬‏‪. ٠‬ه } ‪ ..‬و‬ ‫له‬ ‫بينة فلا‪.‬شىعء‬ ‫يكن معه‬ ‫لم‬ ‫‪.‬ان‬ ‫۔ ‪-‬‬ ‫والايمان فيما بينهم الا أن يدعى الفاسل' ‪ 1‬الفلة له وأحذر السنة‬ ‫‪ :‬أنهم روه يبل هذا الجنتل‪ :‬فان لصاحب‪ .‬الفشل فسله ‪...‬‬ ‫ولصاحب الارض الخيار ان ثساء أعطى قيمة فسله بنصيب أو بالكرى‬ ‫مله نأجز مثله اذا كان هذا الفاسل يتسلل‪ .‬هذه الارض ‪. . .‬‬ ‫زجل فنل‪٠‬‏ عشنرين فسله‬ ‫جواب أبى عبد الله الى أبى على ‪ :‬وعن‬ ‫موة_ه‬ ‫بعد‬ ‫ذلك‬ ‫مبلغ المرآة‬ ‫ثم ف وف‬ ‫شضتث‬ ‫حتى عاش‬ ‫آخرى‬ ‫امر آ‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعلم‬ ‫لم‬ ‫وقالت‬ ‫ذلك‬ ‫المرآة‬ ‫فغيرت‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫موضع‬ ‫فغسل‬ ‫فسلا‬ ‫آن‬ ‫نحن ‪:‬لا نقول انة لأ ينتزع منأبيان يندى آلية}أمى مأ كان فى‬ ‫ا‬ ‫‪ ..‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫أيديهم حتى تأتى المرأة بحجة سوى ما ذكرث أنها لم‪ .‬تعم ه ‪` ....‬‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫ليست‬ ‫أجنبية‬ ‫هال‬ ‫‪:‬‬ ‫فسل‬ ‫الهالك‬ ‫أن‬ ‫‪ ::‬نعم‪ .‬اذا ا صح‬ ‫قال غيره‬ ‫فالغسن_ل‬ ‫أنه غاصب‬ ‫‪2‬ولم يصح‬ ‫الرجل بأمره‬ ‫يقوم‬ ‫ولا ممن‬ ‫له يامرأة‬ ‫‪.‬‬ ‫للفاسل بحاله ولا حرج‬ ‫واذا صح أن الأرض للمرأة والفسل للفاسل كان ذلك الفسل والارض‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪:: :::.‬‬ ‫[ ‏‪٠٦‬‬ ‫۔؛‪٦:‬‏ ‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫;‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪. : - 5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫| '‬ ‫ْ لصاحبها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صغار‬ ‫وخلف ما لا وأولادا‬ ‫رجل ماث‬ ‫عن‬ ‫‪7 :‬‬ ‫أبى الحسن‬ ‫وعن‬ ‫قلما بلغ الأولاد مبالغ الرجال والنساء وجدوا ف الازض ‪:‬ينتحقها تخل لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موته‬ ‫حباة والدهم أو بعد‬ ‫ف‬ ‫ما فسل‬ ‫قسلا‬ ‫‪٠‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫فان أرادوا قلم ذلك الصرم ؟‬ ‫قلت ‪ :‬لهم ذلك على من عرض هذا الصرم وهم لا يعلمون‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا أن يأتى من غرس بينة تشهد له أن غرسه ف حياة‬ ‫والد هؤلاء الورثة لهذا المال ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان هلك الغارس لهذا الصرم قبل أن تقوم عليه الحجة‪ .‬ه‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ثته مثل ما عليه ؟‬ ‫رلى‬‫وع‬ ‫هل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تقال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدرم‬ ‫هذا‬ ‫أنه غرس‬ ‫وصح‬ ‫الغارس‬ ‫مات‬ ‫قيل اذا‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال غيره‬ ‫فى مكانه ؟‬ ‫أيثيت‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هذا‬ ‫اورثه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫وقائع‬ ‫النخل‬ ‫كانت‬ ‫معبره‬ ‫الارض‬ ‫صحث‬ ‫فان‬ ‫التى لغيرهم لا يعلمون‬ ‫النخل‬ ‫نخلهم هذ ‏‪ ٥‬و هذه‬ ‫لهم بأن‬ ‫تشهد‬ ‫‏‪ ١‬لمالك بينة‬ ‫لأحد فيما حقا بين‪.‬هذين الالين بينة تشهد لهم بأنه‪-‬م لا يعلمون‬ ‫لهذا الغارس حقا بوجه من الوجوه ولم يكن عند الغارس بينة تشهد له‬ ‫على ما يدعى أمر الغارس بقلم ما غرس من نخل أوشجر ‏‪٠‬‬ ‫و قمهة ما عنا قيه ‏‪٠‬‬ ‫أو تلعه‬ ‫غر ‪.‬ه‬ ‫قشيمنه بوم‬ ‫ا لاشسجار و و انما له‬ ‫ق‬ ‫ما عنى‬ ‫وليس للغارس‬ ‫واننشاء هو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذره‬ ‫عنا‬ ‫غرسه و أجر ما‬ ‫غله قيمنه بوم‬ ‫و‪.‬أما ‏‪ ١‬لصرم‬ ‫والغائب واليتيم والبالغ كلهم تجرى حكمهم على ما وصفنا ۔‬ ‫رجلا ق‬ ‫نازع‬ ‫الله وعن رجل‬ ‫آنه عن أبى على ارحمه‬ ‫ومما أحسب‬ ‫الارض بها ؟‬ ‫زرع أحدهما شم جكم لصاحب‬ ‫وقد‬ ‫أرض‬ ‫قال ‪ :‬الزراعة لصاحب الارض وعليه أن يرد المونة عاى الزارع ‏‪٠‬‬ ‫غرسها‬ ‫فلان‬ ‫ازا‬ ‫ادركنا‬ ‫وانا‬ ‫الفهد‬ ‫تشهد‬ ‫صافية‬ ‫أرض‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫ف زمان لا يدرى على شرط أو على غير شرط ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫هل بعقيه منها شىء‬ ‫فسألت‬ ‫قال ‪ :‬لا هى صافية لا نرى ليم منها شيئا الا أن يستحتوها بأمر‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪:-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم فيتنه البينة‬ ‫‪. ٤٦‬‬ ‫وعن الذى يكون بينى وبينه أرض فيغرس ‪.‬فييها نخل فغيرت عليه ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫فتال أعطيك لرضا مثلك أرضك غكرهت‪ :‬فقال ذنك لك‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ‪.‬قال ان‪ .‬قد ‪.‬وقع‪ .‬فيها من فساه‪ .‬ويعطيع فسله وحصته‪.‬‬ ‫من النفقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصته‪:‬‬ ‫فذلك‬ ‫ان كان قيد أصاب‬ ‫وقال ‪ :‬هكذا كنا نسمع غير آن سليمان قال له أن يقور فاه من‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرضه‬ ‫&‬ ‫ار‪‎...‬‬ ‫‪ .‬ه‪,..‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪:::,‬‬ ‫‪...٠‬‬ ‫قال مسعده ‪ :‬اذا كانت شريكه ف الارض وكان الذى بقى منها فليأخذ‬ ‫الشريك‪ .‬مما‪ .‬بقى ه‪٠٠..‬۔۔‪.‬‏ ‪. :>::‬۔‪.:: :“.‬‬ ‫ومما نوجد عن‪ .‬أبت محمد القضلر ن ‪.‬الحوارئ‪ ::‬وعن رجك سرق‬ ‫ففغنسله بذا ‪ .‬ثم آر اد'‬ ‫فسله فعاشت حتى ضارت نخلة وخرج منها صرم‬ ‫التوبة من ذلك ؟‪.,‬‬ ‫تال ‪ :‬يرد النخلة على صاحبها ‏‪٠‬‬ ‫ويرد ما خرج من جزعها من الفسل أيضا ‏‪٠‬‬ ‫ويرد ما استغل منها ‪.‬‬ ‫الفىسلة۔‪ :‬‏‪: .- ٠‬‬ ‫لصاحب‬ ‫فسله قبلها لو قيمتها و الخدار‬ ‫قتيل برد‬ ‫وقد‬ ‫_ ‪= ٤٧‬‬ ‫الجز ع‬ ‫من‬ ‫فرك‪ . .‬مات خرج‬ ‫وكذلك‬ ‫‪ :‬اللخيار السارق‬ ‫تال‬ ‫‪ 2‬وننال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه ذلك‬ ‫فلس‬ ‫‏‪ ١‬لاول‬ ‫القول‬ ‫عاى‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خده‬ ‫علبه‬ ‫هلا مرد‬ ‫النخلة‬ ‫وهو تحت‬ ‫أرضه‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫ما‬ ‫وآما‬ ‫القولين فنها عرفنا ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬و لا غرم فه على أحد‬ ‫وكذلك ليس عليه رد الغلة فى القول الاول ‏‪٠‬‬ ‫وآما القول الاخر فيحتمل فيه رم الغلة ‪.‬‬ ‫وعن رجل باع من رجل مالا فاستغله المشترى وعمره ثم ان البائع‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫أدعى الجهالة قيما باع وطلب نقض البيع ‪. ,3‬‬ ‫‪ ٦‬أ قال‪ :‬لة ذلك‪٠ ٠ "٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7٠‬‬ ‫‪..‎‬۔‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وآما الغلة فليس له منها شىء وللمشسترى عليه قيمة عمارته‪٠ ‎‬‬ ‫رجل فأمره‬ ‫فى رن‬ ‫الله `‪ : :‬من‪.‬ن نسل‬ ‫زحمه‬ ‫محبو ف‬ ‫يبن‬ ‫همحمد‬ ‫‪ .‬وقالا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫خذ الغسل بالقيمة وان شاء آمر االفاسك‬ ‫ن تاء‬ ‫للفاضل فللعامل الخ‪ .‬آر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويرد‬ ‫فسله‬ ‫بقلع‬ ‫ل" الغاصب‬ ‫وعن الفاس‬ ‫يغمر الارض وبينى فيما ثم يدركها صاحبها ؟‬ ‫ثساء‬ ‫‪ : :‬ان‬ ‫قال‬ ‫أخذ‬ ‫الارض‬ ‫صاحب‬ ‫وباقى‬ ‫و الفيسل‬ ‫البناء‬ ‫من‬ ‫الارض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمارته ىتشمته‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب كلما استحق مزيد الذى هو ف يده حكم له‬ ‫عليه برده ورد ما استغل ‏‪٠‬‬ ‫وان غرم غرامته حسب له ما غرم ‏‪٠‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لا برد الغلة الا المغتصب ‏‪٠‬‬ ‫والحجة ف ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان‬ ‫والخراج ما استخرج من غلل الأموال ‏‪٠‬‬ ‫والضمان ما ضمن من سلامة الشىء ان تلف فى يده لزمه ضمانه ‪.‬‬ ‫وغير‬ ‫بالغيب‬ ‫برد‬ ‫وما‬ ‫المستحق‬ ‫المال‬ ‫ق‬ ‫ا لاختلاف‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫ويدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وعن رجل غصب رجلا عبدا أو دابه أو دارا ثم باعه لرجل لو وهبه‬ ‫لرجل أو أعاره رجلا فركب المثسترى والموهوب له والمىستعير وسكن‬ ‫واستحق‬ ‫واستغل ثم استحق من بده العبد والدار والدابة والخادم‬ ‫المغصوب على المشترى والموهوب له والمستعير ‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫يعصب‬ ‫علموا‬ ‫مد‬ ‫و المستعير‬ ‫له‬ ‫والموهوب‬ ‫المشترى‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫لهذه السلعة التى صارت اليهم وامتهنوها واستغلوها فلا رجعة لهم‬ ‫على البائع بشىء ‪.‬‬ ‫‪ .‬وان لم يعلموا أن البائع مغتصب فانهم يرجعون عليه بما أدركهم‬ ‫فى المغصوب من الخدمة والسكن والركوب ‏‪٠‬‬ ‫ويرجع المشترى أيضا بالثمن على الذى دفعه اليه مع الغلة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫الغلة‪‎‬‬ ‫من‬ ‫المشترى‬ ‫على‬ ‫ذلك آنه لا شىء‬ ‫قيل ق‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫تال غيره‬ ‫ولا السكنى ولا الخدمة الا أن يصح آنه كان عالما بالسرق' لان البيع‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بالضمان‪‎‬‬ ‫والغله‬ ‫مباح‬ ‫وبكون برد ذلك على البائع لأنه هو الذى أتلغه عءلى رب المال ‏‪٠‬‬ ‫وعرفت انما على المغتصب ما استغل هو فأما ما استغل غيره‬ ‫غلعل فيه الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وتد بلغنى لن الوليد بن عثمان قطع نخلة من الصافية ففسل ثلاثا‬ ‫ف أرض الصافية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها‬ ‫عذوتتا‬ ‫يسلم‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫فنتال المسبح دن عبد‬ ‫العذوق‬ ‫قطع‬ ‫ومن‬ ‫وقتال غيره ‪ :‬دعد السنبل ذرة آو برا ‏‪٠‬‬ ‫وقد راجعت ف ذلك هذا بين يدى الامام الشيخ أبى الوليد والازهر‬ ‫منهم رآى عليه‬ ‫ومسلمة وخالد بن ثسعوة وحيان قحاضر فلم آر أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االنمن'‬ ‫غبر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قاطعها الثمن أعدل‬ ‫العذوق‬ ‫وقيل ق‬ ‫وسألته عن رجل غسل أرضا ثم استبان له آنها ليست له منها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صرمه‬ ‫قبل‬ ‫صرما‬ ‫مأخذ‬ ‫آو‬ ‫صرمه‬ ‫يقلع‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لفاسل‬ ‫فسآلث‬ ‫وقلت ‪ :‬ان قال الذى له الارض لا أعطيك الا صرما ؟‬ ‫( م ؟ ‪ -‬جامع الفضل ين الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫وتال الفاسل ‪ :‬لا آخذ الا صرمى ‏‪٠‬‬ ‫فليس للفاسل الا صرما مثل صرمه ‏‪٠‬‬ ‫وان فسلها وليست له يرى أنها له ثم استحقت اخرج صرمه ما أمكن‬ ‫له قلعه ويرد ترابا حتى يساوى ما آخرج منها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونفقته‬ ‫عناه‬ ‫وقيمة‬ ‫صرمه‬ ‫مكان‬ ‫له صرم‬ ‫كان‬ ‫لم بكن له اخراجه‬ ‫وان‬ ‫وقتال ‪ :‬اذا كانت أرض بين شريكين فغسل أحدهما فساا أوثجرا‬ ‫بينها ‏‪٠‬‬ ‫أو عمل منها عملا فانه بكون‬ ‫الا أن‬ ‫الأرض‬ ‫من‬ ‫الغسل والشجر ان بخرج ه‬ ‫الذى فسل‬ ‫وليس‬ ‫يطلب وتكون له قيمة الغسل يوم فسله ‏‪٠‬‬ ‫ويكون له بقدر عنائه لأنه تريك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا ل يكن شريكا فليس له قيمة عنائه وله قيمة فسله برآى العدول ‪+‬‬ ‫قلت أرأيت آن كان فسل فسلا بالأدلال ‏‪٠‬‬ ‫قال يكون له بقدر عنائه ‏‪٠‬‬ ‫ومن كناب محمد بن جعثر ‪:‬‬ ‫رجل فسل فسلا ق أرض رجل ‏‪٠‬‬ ‫فتيل له ‪ :‬مالك تغسل هذه الأرض قال ‪ :‬آأعطانى صاحبها بالربع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ما أعطته أرضى‪‎‬‬ ‫الارض‬ ‫صاحب‬ ‫الفاسل بوف‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫بينه على شىء فلهم‬ ‫الفاسل‬ ‫فنيرآى وليس عند ورثة‬ ‫فسل‬ ‫وان كان‬ ‫ذريتهم وعليه اليمين ما آعطى والدهم هذه الارض لمفاسلة ‏‪٠‬‬ ‫وعن القاضى آبى على فيما يوجد ومن يفسل صرمه مثستركة بينه‬ ‫وبين جماعة اتنسموا أو نصير نخلة فعليه حصص شركائه منها يوم‬ ‫قلعها وهو أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫من بر اها بينهم‬ ‫ومنهم‬ ‫قال والبيدار الذى يسقى الارض لبعض الشركاء أرضا مشتركة‬ ‫بماء منسترك س أن البيدار يلزمه ضمان الماء الذى يسقى به ‏‪٠‬‬ ‫وأما الأرض فلا أجرة عليه فيها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اذا فسل بعض الشركاء فى أرض مشتركة وكانت تلك الارض‬ ‫جيدة فانه يعطى شركاءه غيرها بالقيمة من المال المشترك ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل له نخلة وقيعة فى أرض رجل بحقها صرم لرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنتركه‬ ‫آن‬ ‫الارض‬ ‫وقال صاحب النخلة ‪ :‬انتلم صرمك من تحت نخلتى ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬لا يحكم على رب الصرم أن يفعله لأن صاحب النظة ليس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫نخلتذت‬ ‫الا‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫وعن رجل تضى زوجته مالا ثم فسل فيه موزا أو رمانا وهلك يعد‬ ‫ذلك ما يكون حكم فسله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬حكمه فى بعض القول على ما عرفت لمن استحق المال‬ ‫لأنه ماله ‏‪٠‬‬ ‫هبتها‬ ‫حتى يصح‬ ‫وما كان فيه ملحمه فحكمه لها على ما عرفت‬ ‫عطيتها ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫تم جو ‏‪ ١‬به ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل منح رجلا أرضا ليزرعها ولم نجد له لا ثمرة ولا أكثر‬ ‫ولا يجوز له زراعتها ‏‪٠‬‬ ‫قال له ‪ :‬زراعتها ثمرة حتى بأذن له غيما يستقبل ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب العلاء بن آبى حذيفة الى هاثسم بن الجهم ‪ :‬وعن رجل‬ ‫منح رجلا قطعة لرض فزرعها ثم هلك المانح ثم بقيت فى يد الممتنح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آرضهم‬ ‫الورثة‬ ‫فطليت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتال الممتنح ‪ :‬هذا قد منحنى وزرعت‬ ‫فان علم أنه قد منحه فله الثمرة ‏‪٠‬‬ ‫وان علم أنه قد زرعها والآخر عالم لم يغير فله أيضا الثمرة ‏‪٠‬‬ ‫وان لم ييعلم ذلك فالأرض والثمرة للورثة وكذلك عناه وستى مائه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪0٥٢٣‬‬ ‫وعنه ‪ :‬ان كانت قطعة أعطاه اياها مأكلة فأكلها سنة ولبثت فى هده‬ ‫ا معطى فلا أر ى للمعطى شىرئا ‏‪٠‬‬ ‫حملت ثم هلك‬ ‫حتى‬ ‫والنخلة لورثة الهالك وثمرتها لأن الأمر الأول قد انقضى من قيل‬ ‫فهى‬ ‫رطبا‬ ‫أو‬ ‫فضحا‬ ‫قد صدرت‬ ‫المعطى وهى‬ ‫يموت‬ ‫الا أن‬ ‫التمرة‬ ‫ادراك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عطبته‬ ‫صحث‬ ‫اذا‬ ‫للمعطى‬ ‫اياها ماكنه لأن الأكل‬ ‫اذا آعطاه‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تال نعم وهذا‬ ‫لا يقع الا على ئريك ‏‪٠‬‬ ‫موت‬ ‫وذنيتها المعطى قد_ل‬ ‫أثمرت‬ ‫ثمرتها فناذا‬ ‫آعطاه‪٥‬‏‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫المعطى فقد جزر‪ :‬الثمرة وقد وقع اسم ااثمرة من حين بثمرة وييتج_زر‬ ‫الثمرة مالنيات ‪...‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمرنتها‬ ‫أعطاه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آجرز‬ ‫فند‬ ‫وجدرها‬ ‫سجد ها‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫وقد قيل ‪ :‬اذا كانت العطية على أن يفعل كذا وكذا فلم يفعل‬ ‫حتى رجم المعطى فى العطية فقد انتقضت العطية ‏‪٠‬‬ ‫اذا مات المعطى قبل آن يفعل آو مات المعطى فند انتقضت‬ ‫وكذك‬ ‫العطية ‏‪٠‬‬ ‫وقد قال من قال ‪ :‬انها منتقضة على كل حال وأنه مثنوئه ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل سرق آجر آمور خفسلها ف ماله ؟‬ ‫‪ :‬بردها وما استغل منها لأربابها المسروقة منهم ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫غيرها ؟‪‎‬‬ ‫من صافية آو‬ ‫الذرة‬ ‫‪ :‬وكذلك نتخضى‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هو ضامن الكل ما استغل من ذلك الا الصافية اذا كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.. ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ضمان‬ ‫فالا‬ ‫منعد‬ ‫والزارع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسلم‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫ويضمن ان أخذ‬ ‫؟‬ ‫الصرم‬ ‫وكذلك‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬الصرمم مثله أيضا يضمنه لربه وما استغل منه لأن هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هنا ‪ .‬لغاصب‬ ‫عرق‬ ‫ولا‬ ‫لأريابها‬ ‫العين وهى‬ ‫نائمة‬ ‫وصفنها‬ ‫النى‬ ‫الأشسياء‬ ‫الوادى ويترفها من‬ ‫زرع مترفه على جانب‬ ‫ما تقول فى رجل‬ ‫الوادى والوادى رم لأهل البلد ولم يسنشر أحدا من آهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫رآيهم‬ ‫من غر‬ ‫النااس‬ ‫رم‬ ‫ق‬ ‫كان زرع‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫تال ‪ :‬لا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا منحه يجوز عليهم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قلت اذا كان وجين بين أرضين احداهما مرتفعة‬ ‫والأخرى خافقة ‏‪٠‬‬ ‫كيفه يقسم الجواز بينهما ؟‬ ‫_‬ ‫‪٥00٥‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل للعليا ما استوى بها من الوجين وما قامت عليه‬ ‫لها الا بيه ‏‪٠‬‬ ‫وام‬ ‫ولا‬ ‫وللسفلى ما ا ستو ى بها وما خرج من ذلك فهو بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫وأحسب لنه قد قيل للعليا الثلثان مجملا وللسفلى للثلث من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجين‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫‪ :‬ان الوجين‬ ‫وقد تيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه ويقسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كيف شاء‬ ‫‪ :‬وقد قيل ‪ :‬انهما يدعيان عليه بالبنية أيهما‪ :‬ادعى ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان الوجين موات بين الجناتين ثبت وهو بينهما نصفان‬ ‫وكل موات جناتين فهو بينهما‪ ,‬نصفان ‪.‬‬ ‫‪ - . :‬وعن رجل غرسن ف أرض ابنه لم يهبها له ولا نهاه حتي مات ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هو وارث من الورثة فيها‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫نضرب‬ ‫الزر اعة‬ ‫انتنضث‬ ‫‏‪ ٩‬فلما‬ ‫آر ضا‬ ‫انسانا‬ ‫منح‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬أرض‬ ‫لصاحب‬ ‫وهى‬ ‫الحدود‬ ‫ولا ق‬ ‫النضر‪.‬‬ ‫ق‬ ‫للمتنح‬ ‫فلا حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العامل‬ ‫مثل‬ ‫عندى‬ ‫وهو‬ ‫الحدود‬ ‫للمتنح‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫أمر اليتيم وما ينطى من ماله وغير ذلك‬ ‫كالاعجم والمعتوه والناتص العتل‬ ‫من أبى جابر محمد بن جعفر رحمه الله وللحاكم وللوصى والوكين‬ ‫أن يجرى على كل وبعد من هؤلاء من ماله لنفتته وكسوته وما يكفيه على‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫سنعة‪.‬ماله‬ ‫قدر‬ ‫وقيل ‪ :‬اليتيم يكسى الكسوة الحسنة ويعطى له آجر المعلم ويضحى‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫المنتجة للبنها‬ ‫له‬ ‫ويتخذ‬ ‫النحر ويخدم‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واسعا‬ ‫ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العقل‬ ‫وكذلك الأعجم وا لمعنوه وا منقوص‬ ‫وف جواب محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬فاقول اذا كان ق غلة مال‬ ‫لليتيم من سعة للخادم والضحية والثياب للعبد فان ذلك يعطونه‬ ‫)‬ ‫بالتى‪_.‬ط ‏‪٠‬‬ ‫نفتنتهم وآدمهم وكسوتهم‬ ‫قى ماله سعة فليس لهم الا‬ ‫وان لم بكن‬ ‫ولكن يعطى عنهم أجر المعلم الذى يعلمهم القرآن ان كانوا من آه_ل‬ ‫التعليم ‏‪٠‬‬ ‫اليتيمة ‏‪٠‬‬ ‫وكيل لعله أراد‬ ‫وعن‬ ‫هل له أن يخليها من مالها ؟‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٥٧‬‬ ‫فلا نرى بأسا أن يحليها من مالها من غير اسراف ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان أمال اليتيم لا شرب له أطنى له‪:‬مالا ان لم يج۔د له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ماء‬ ‫ما اشسنرى‬ ‫وكذلك يصلح له أرضه بالسماله كما يصلح للناس ‏‪' ٠‬‬ ‫أن‬ ‫معة_ل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫واخ_وته‬ ‫اليتيم‬ ‫لوالدة‬ ‫‪:‬‬ ‫الختهاء‬ ‫بعض‬ ‫وتال‬ ‫‪.‬‬ ‫يؤدبوه ويزجروه عن الحرام‬ ‫اسراف‬ ‫‏‪ ٩‬يلا‬ ‫د‬ ‫يؤدىوه‬ ‫أن‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫بالكلام‬ ‫عليه‬ ‫ان ‪ :‬شدوا‬ ‫ولهم‬ ‫فيه‬ ‫بؤثر‬ ‫ضرب‬ ‫ولا‬ ‫واليتيم اذا لم يكن له رحم جعله الحاكم حيث يؤمن عليه وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عليه من مال‬ ‫أنفق‬ ‫له مال‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫ولو بآجر فان‬ ‫ماله‬ ‫وأولى بالصبى ف صغره آمه وعلى أبيه مؤنته ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يرضع فربايته من ثلاثة دراهم الى أقل أو نحو ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برضاعه‬ ‫لوالدته‬ ‫أجرا‬ ‫تقال أبو ‪:‬الحوؤارى عن ئبهان عن ابن محبوب ‪ :‬انه على الفقير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهمان‬ ‫وعلى الوسط درهمان ونصف ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الغنى ثلاثة دراهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ 0٥٨ .‬‬ ‫ولا يزاد على أحد أكثر من ذلك الا برآيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع والدته‬ ‫يستحق‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫النفقة فرضى‬ ‫الى‬ ‫اليتبم‬ ‫احتاج‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أن يصير سداسى‬ ‫النفقته‬ ‫نم له نصف‬ ‫بينهم‬ ‫الأحوال‬ ‫لأن‬ ‫ذلك‬ ‫غيه عند‬ ‫العدول‬ ‫ذلك قول ِ الى نظر‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تختلف‬ ‫غاذاايلغ كانت له النفقة بأمه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا ذهبت أمه بموت لو غيبة فالأب أولى به ‏‪٠‬‬ ‫فاذا ذهب الأبوان نالجدات أولى به ‏‪٠‬‬ ‫الأف ‪.‬‬ ‫وقال من نال ‪ :‬الجدات أولى من‬ ‫‪.٠‬ؤقال من قال ‪ :‬الجدة أم‪ .‬الأب أولى من الجدة أم الكم‪.. ‎‬‬ ‫وتال أبو الحوارى ‪ :‬قد قيل هذا‪٠ ‎‬‬ ‫وقال من تال ‪:‬الجدة من تقبل الأم اولى وارحم الذم أولى من‬ ‫‏‪. ,٠‬‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫الأف‬ ‫آ رحام‬ ‫_‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تال نبهان‪‎‬‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫ثم الأخوة أولى من الأعمام الذكوز والاناث‪. ‎‬‬ ‫الذكور‬ ‫الخذخوال‬ ‫أولى به من‬ ‫و الأعمام‬ ‫الخخو ال‬ ‫ومن‪:‬‬ ‫ما كان‬ ‫والاناث‬ ‫الصغر ‏‪٠‬‬ ‫ق حد‬ ‫ا وتنال آبو المؤثر ا‪ :‬لم الأم أولى من أم الأب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ : < ٠‬ة الخالة آولى‪.‬من الغمة ‏‪"٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخال‬ ‫والعمة أولى من‬ ‫فاذا كان فى خد هن بعقل الخياز خير بين آبويه فأيهما اختار كان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫معه‬ ‫‪٠ ¡ ..‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬بل الجدة من قبل الذم ثم الخالة أولى به من العمة ‏‪٠‬‬ ‫ؤمن 'الزجال ولو كانوا اليه أقرب وذلك أحب الى" ‏‪¡٠‬‬ ‫وكذلك اذا ذهب الأبوان واختار أحدا من أرحامه كان خيث اختار‪.‬‬ ‫الا الأنثى اذا كانت ف حد من يخاف عليها ‏‪ ٠‬وكانت أمها غير مأمونة‬ ‫ف نفسها آو كان معها من الرجال من زوج ‪ .‬آو أخ آو غيرهما ممن‬ ‫لا يؤمن عليها كان آبوها حق بها ولو اختارت أمها ‪ ،‬وكذلك غير‬ ‫‪ ..‬‏‪. ٠‬‬ ‫‪70‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‏‪ , !٦.٠‬أ‬ ‫‪ .. .‬ه‪ .‬‏‪ ٠‬ث‬ ‫‪ .‬ث‬ ‫‪٠.‬‬ ‫الأبوين ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان الزوج مع زوجته فعلى الزوجة رضاع ولدها منه ‪:‬ء‬ ‫‪_ .٦٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يفضلهم‪‎‬‬ ‫الا أن‬ ‫تركهم‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫ولا يفضلهم قبل السنتين الا أن تتفق هى وأبوهم على ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫وأما المطلنة فان كرهت أن ترضع ولدها‪ .‬فذاك لها اذا رده الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مرضعة‬ ‫أبيه الا أن لا يوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاذا لم يوجد له مرضعة حكم عليها بأخذ ولدها ورضاعه‬ ‫فان أخذت ولدها ولم يكن فيها لبن فعليه أن يأتيه بمن ترضعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولد مع آمه‬ ‫‪7‬‬ ‫فاذا كان للرجل أولاد من امرأة مطلة_ة وطلبت أن يغرض لهم‬ ‫عليه نفقتهم وطلبت والدتهم اليه آن يحضرهم خادما ؟‬ ‫فان ذلك لها عليه أن يحضرها خادما يغسل لهم ثيابهم ويعمل لهم‬ ‫ما يحتاجون اليه لعمل طعامهم ‏‪٠‬‬ ‫الخادم‬ ‫يستعمل ذلك‬ ‫لوالدهم آن‬ ‫واحد كان‬ ‫بلد‬ ‫ق‬ ‫كانوا‬ ‫وان‬ ‫وانما بلزمه ليم الخادم‬ ‫اليها‬ ‫التى يحتاجون‬ ‫ولده‬ ‫ضيعة‬ ‫ق وقت فراغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫ف‬ ‫له سعة‬ ‫اذا كان‬ ‫وان كان فقيرا فليس ذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫قى النحر ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فعليه لولده لحم ق الفطر وضحية‬ ‫تال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٦١‬‬ ‫وسألته عن فريضة الصبيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان صبيا فى كل ثشسهر درهمان الى ثلاثة دراهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل دون أو غير ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا أكل الطعام خالصا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعطى ثلث نفقة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بلغ طوله أربعة أثسبار الى خمسة ونصف ثلثى نفقة ‏‪٠‬‬ ‫ويكون السبر وسطا من الأبار هى النفقة التامة ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬غاذا بلغ الصبى سبعة أنسبار ولم يبلغ ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينقص من النفقة التامة تقليل ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫والدته‬ ‫وطليت‬ ‫والده‬ ‫وموت‬ ‫اليتبم‬ ‫معه‪ :‬معرفة‬ ‫صح‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫وللحاكم‬ ‫آو غيرها ممن يكون معه أن يأخذه بالفريضة ‏‪٠‬‬ ‫واذا صح هذا مع الحاكم ؟‬ ‫فان كان غلاما وقف بين يديه ونظره هو ومن حخر من العدول‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فرض‬ ‫أنغة‪٩:‬‏‬ ‫هه _ مه‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫_ ‪-_ .٦٢‬‬ ‫وان كانت جارية لا تقف بين يدى‪ .‬الحاكم شهد على قباسها عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاهدا عدل شم فرض لها وكتب فى ذلك كتابا ‏‪ ٠‬واشهد عليه عدولا‬ ‫كتاب‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫عليه بسم‬ ‫يكنب‬ ‫الذى‬ ‫والكتاب‬ ‫والى الامام‬ ‫كنب الوالى فلان بن فاان‬ ‫فان كان واليا للامام‬ ‫فلان بن فلان على قرية كذا وكذا أنه صح معى معرفة قلان بن فلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫اليتيم وموت والده يشساهدى‬ ‫وطلبت والدته غلانة بنت فلان أن تأخذه بفريضة يغرضها له فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠ ..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫وأنى فرضت برآيی ورآى من حضرنى من الصااحين لفلان بن فلان‬ ‫اليتيم لنفقته فى كل نسهر كذا وكذا منا تمرا وكذا وكذا فضة لأدمه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ودهنذ ه‬ ‫هذا‬ ‫خلان‬ ‫ين‬ ‫فلان‬ ‫وآثيت‬ ‫العدول‬ ‫مرأى‬ ‫اليها‬ ‫احتاج‬ ‫اذا‬ ‫الكسوة‬ ‫وله‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫اليتيم بما فرضت له مع والدته فلانة بنت فلان‬ ‫وجعلت لها أن تجرى هذه الفريضة على ولدها هذا من عندها ‪.‬‬ ‫وهى لها دين ق ماله الى أن يقبضها عندى أنه يقضيها أو يحتاج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله له أمرا‬ ‫أو يحدث‬ ‫اليتيم الى زيادة‬ ‫هذا‬ ‫مسنة‬ ‫من‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫كذا‬ ‫سهر‬ ‫من‬ ‫وكذ‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫‪ ١‬لفريضة بوم‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫وآول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫_ ‪_ -٦٣‬‬ ‫وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم ‏‪٠‬‬ ‫وان كتب الحاكم أنى قد فرضت كذا وكذا ولم يكتب كيف صح معه‬ ‫ثبت ذلك آيضا ولم يتوهم عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن حاكم قائم آو كان سلطان يخاف منه علد‪ 4‬أو يغلظ‬ ‫عليهم الوصول اليه فقد نقيل انه يجوز أن يفرض لليتيم جماعة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫وعن رجل فى يده مال ليتيم ولليتيم فريضة فتال الوكيل انى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من مالى خاصة‬ ‫هذه الفريضة‬ ‫أديت‬ ‫أنه أعطاه‬ ‫أتتام بدنة‬ ‫ان‬ ‫عدل‬ ‫الا بشاهدى‬ ‫توله‬ ‫يقيل‬ ‫‪ :‬فلا‬ ‫قال‬ ‫حبا ولم يكن لليتيم زراعة وقال هذا من زراعتى فالول توله ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعطى‬ ‫هو‬ ‫لأنه‬ ‫ويصدق‬ ‫نال أبو المؤثر ‪ :‬اذا تال الوضىى قبل أن يسلم هذا من مالى وأشهد‬ ‫على ذلك فالقول قوله كان لليتيم زراعة لو لم يكن له ‏‪٠‬‬ ‫وان سلم الفريضة الى من يكفل اليتيم حبا أو غيره ‪ ،‬ثم قال هو‬ ‫من مالى لليتيم لم يقبل منه الا ببينة ولو لم يكن لليتيم زراعة ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى على رحمه الله ‪ :‬آيضا ف عمه ليتيم أخذته وآجرت عليه‬ ‫النفنثة من غلته من ماله وغلته لا تقيمه وينفق عليه من عندها قلما بلغ‬ ‫اليتيم طلبت غلته ولم تكن العمة أنفقت برى قاض ولا وال‬ ‫الا برآيها ؟‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫فان آتنام الغلام شاهدى عدل يما صار الى العمة من غلته كان‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫فان كانت تفقتها برأى قاض أو وال طرحت النفقة من الغلة ‏‪٠‬‬ ‫عليم أنها تقول انفق على آين أخى‬ ‫فان احجزت ذلك وكان معها من‬ ‫من غلته ومن مالى كان لها كل شىء انفقت عليه وتطرح غلته وما بقى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو لها عليه‬ ‫عليه‬ ‫نما‬ ‫وان طلبت العمة أن تأخذ الغلام بالفريضة وطلبت‪ .‬خالته‬ ‫)‬ ‫بلا فريضة ؟‬ ‫‪ .‬ان كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنه لصلح له وينفق‬ ‫)‬ ‫‪..‬‬ ‫عليه من ماله‬ ‫وان كان يعقل الخيار جعل حيث اختار ‏‪٠‬‬ ‫وان أعجزت المرأة البينة بالفريضة وكانت عتد نفسها أنها تتفق‬ ‫علبه من ماله لم يكن عليها فيما بينها وبين الله تبعة ه ‪.‬‬ ‫فان لم يصح للغلام البينة علئ أن يحلف ما فى يدى اليوم لك حق‬ ‫اذا كانت بنفق عليه من عند نفسها من غلته ‏‪٠‬‬ ‫وليس للوالئ ولا وصى اليتيم ولا قاضى آن يبيع مال اليتيم ويآخذ‬ ‫'`‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫آنضل منه‬ ‫هو‬ ‫له يه ما‬ ‫والسلامة من ذلك أسلم ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٦٥‬‬ ‫ولا يشترى له الوصى ليضا بدراهمه مالا ‏‪٠‬‬ ‫قان قعل فاليتيم اذا بلغ بالخيار ‏‪٠‬‬ ‫حرج‬ ‫فان‬ ‫بنسرئة‬ ‫والرئة‬ ‫الحيوان‬ ‫اليتيم من‬ ‫مال‬ ‫الورصى‬ ‫باع‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضامن‬ ‫فهو‬ ‫والا‬ ‫وان باع بمساومة وكان فى‪ .‬ذلك على العشر نقضه ‏‪٠‬‬ ‫آينتقض البيع وران كان آقل من العشر ؟‬ ‫فأرجو آنه بتم ‏‪ ١‬لبيع ‏‪٠‬‬ ‫وف جواب لأبى على رحمه الله ‪ :‬فيهن يتجر بمال عبده لرجل‬ ‫أو ليتيم حتى كبر أو لفظ دراهم فيجريما ثم أدرك اليتيم لو ص۔احب‬ ‫|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وريحه‬ ‫يعطيه الال‬ ‫الى أن‬ ‫فما أحب‬ ‫الال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫يطلب‬ ‫نفسه دينا بوم‬ ‫به على‬ ‫أشهد‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫قلت‬ ‫ه م لا ؟‬ ‫ليكون الربح‬ ‫الربح له‪.. .. ::. .‬‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫فأرجو‬ ‫وكذلك ان‪ :‬اتسترى‪ .‬به مالا ؟‬ ‫آخذ المال وان شاء أخذة‬ ‫شاء‬‫قصاحب ‏‪ ٠‬الدراهم فى ذلك بالخيار ان‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ح‬ ‫الحوارى‬ ‫_ جامع النضل ين‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫) م‬ ‫_ ‪. ٦٦‬‬ ‫ق‬ ‫قضاه‬ ‫ذلك‬ ‫ثم اقترض‬ ‫لنفسه‬ ‫اال‬ ‫اشترى‬ ‫دراهمه الا أن يكون‬ ‫الدين الذى عليه من ثمن اال آو يتجر بالدراهم ثم جاء صاحبها‬ ‫وصارت اليه كلها فله أجر عنائه اذا كان منها ربخ ث‬ ‫وليس للحاكم لن يبيع مال اليتيم الا مناداة على الأصول أربع‬ ‫ن‬ ‫<‬ ‫‪.:.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جمع‬ ‫_‬ ‫‪"٠‬‬ ‫‪2 . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫جمعه‬ ‫الرثة والحيوان‬ ‫وعلى‬ ‫غير‬ ‫أنه أصلح ہمنادا ة‪ .‬آو‬ ‫ما رأى‬ ‫يبيع كيه‬ ‫وأما الرصى فله أن‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مناداة‬ ‫ولا يجوز لوصى اليتيم لن يزوج أمه اليتيم ‪.‬‬ ‫ولا يطلق زوجة عبده ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز ذلك لليتيم حتنى يبلغ ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم آن يتزوج ‏‪٠‬‬ ‫وسل عن ذلك فان بعضا عسى أن يرى له أن يزوج ‏‪... ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يرى له أن يطلق‬ ‫قال أبو 'الحوارى ‪ :‬وكيل اليتيم لا يزوج ‪.‬عبده لأنه يلزم اليتيم‬ ‫نفقة زوجة عبده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمة اليتيم‬ ‫الوصى‬ ‫يزوج‬ ‫آن‬ ‫بآأسا‬ ‫أرى‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر ‪:.‬‬ ‫آبو‬ ‫وقال‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫وضمن‬ ‫النكاح‬ ‫جاز‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫الهوصى‬ ‫له‬ ‫آذن‬ ‫فان‬ ‫اليتيم‬ ‫عيد‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمؤنه‬ ‫الصداق‬ ‫العيد من‬ ‫ما لزم‬ ‫الرمى‬ ‫وليس له أن يطلق زوجة عبد اليتيم ‪.‬‬ ‫ولا يدفع لليتيم ماله حتى يؤنس رده ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬اذا شهد شاهد عدل انه قد بلغ وأنه حافظ لما له فذلك‬ ‫قلت لأبى الحوارى ‪ :‬وكيف ذلك ؟ `‬ ‫تال ‪ :‬اذا عرف الغبن من ااربح ‏‪٠‬‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫ونقول‬ ‫ذلك‬ ‫حد‬ ‫‪:‬‬ ‫يصير‬ ‫اليتيم ‪9‬‬ ‫بلوغ‬ ‫ومعرفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحلم فيصح آنه قد بلغ ويقبل قوله‬ ‫وار‪:‬ن أنكر هو أنه ما بلغ و احتج آ ن يشهد عليه بذلك ففى ذلك ثلاثة‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنتا ودل‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا يعرف بلوغه حتى تخرج لحيته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬اذا بلغ ‏‪ ١‬اصبى خمس عشرة سنة‬ ‫وتتا ل من قال‬ ‫‏‪ .٠‬ث‬ ‫سنة‬ ‫‪ :‬سبع عشرة‬ ‫من تنا ل‬ ‫وقا ل‬ ‫الرجل‬ ‫علامات‬ ‫وكانت‬ ‫آترابه‬ ‫وبلغ‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫سبع‬ ‫بلغ‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وأحب‬ ‫‏‪.. ٠.٥‬‬ ‫ظاهرة فيه آن يحكم عليه بالبلوغ ‏‪٠‬‬ ‫‏_‪٠٦٨ .‬‬ ‫۔‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويشيد عليه بذلك النهود ولو لم تخرج لحيته‪‘.٠.‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى عن نبهان عن ابن محبوب ‪ :‬آن الجارية من خمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫الى ثمانى عشرة‬ ‫سنة‬ ‫عنترة‬ ‫والغلام من ثمانى عشرة مسنة الى عشرين سينة ‏‪} . , ٠‬‬ ‫؟‬ ‫رثسده‬ ‫اليه ماله ولم يؤنس‬ ‫صار‬ ‫فان تزوج وتد‬ ‫فق‬ ‫يل ‪ :‬اذا تزوج على ذلك الحال بصداق فلا يجوز عليه الا بقدر‪.‬‬ ‫صداتنات نسائها ولو أنس رثسده من بعد ‏‪. ٠‬‬ ‫يه‬ ‫نايض‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫ش‪ .‬ا رك‬ ‫مالا أو‬ ‫اشد‪-‬نرى‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫باع‬ ‫وان‬ ‫|‪` ..‬‬ ‫به‬ ‫النااس‬ ‫بمثل ما بتغابن‬ ‫جائز ولو غبن‬ ‫فذلك‬ ‫غأما اذا غبن بأكثر فلا يجوز ‏‪ 0٠3٠‬ت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتجوز عطيته أيضا‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لا يدفع اليه ماله اذا عرفك منه فتناد ف دينه‬ ‫ولو كان حافظا لماله ‏‪٠‬‬ ‫وسألته ما الفساد ف دينه‪ :‬؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان متيما على العاصى حتى لا يكون ق حال لا يعرف‬ ‫بفساد فى دينه وان لم نكن له ولاية ‏‪٠‬‬ ‫يينه‬ ‫محال‬ ‫فلا‬ ‫وكيل‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫اليتيم ولم‬ ‫بلغ‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫له ف‬ ‫ماله ولا بعرض‬ ‫وين‬ ‫‏‪ ٦٩٨٩‬ح‬ ‫وعن وصى دفع الى يتيم ماله من بعد ما بلغ اليتيم رجلا فاحتلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلا رآى حاكم فأفسد ماله وياعه وأنلغه‬ ‫يضمن الوصى لليتيم ما أتلف اليتيم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬نعم‬ ‫‪ .‬غاذا قال الوصى لليتيم ‪ :‬اننى ما دفعت اليه ماله نمن بهد ما ا تحق‬ ‫اليه‬ ‫أنه يوم دفعه‬ ‫عدل‬ ‫شاهدا‬ ‫عليه الا آن يوم‬ ‫اليه فلا ضمان‬ ‫دفعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يضمن‬ ‫ذلك‬ ‫اليه فعند‬ ‫ماله‬ ‫دفع‬ ‫ولا مستحق‬ ‫‪7‬‬ ‫غر‬ ‫كان‬ ‫وهم‬ ‫لهم‬ ‫مال‬ ‫لا‬ ‫الذين‬ ‫اليتامى‬ ‫الخخ ة‬ ‫ق‬ ‫آبى على‬ ‫من رأى‬ ‫وكان‬ ‫يتوارثون ولهم أم وعم ان على آمهم اوعمهم من فريضة نفقتهم‬ ‫وكسوتهم بقدر ميراثهم ‏‪٠‬‬ ‫وقال على الكم السدس ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض آهل اارآى ‪ :‬اذا كان الأخوة يتوارثون لم يكن على‬ ‫وارثهم من بعد نفقتهم شىء حتى يصيرون الى الحد الذى يرثهم ‪.‬‬ ‫ل‪٥‬‏‬ ‫ذلك‬ ‫اليتيم وكان‬ ‫على‬ ‫وارثه يتيم وله مال ووجيت نفقنثه‬ ‫ومن كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ماله‬ ‫‪4‬‬ ‫علب‬ ‫يحكم‬ ‫الحاكم تم‬ ‫نفقة ‪-‬‬ ‫فريضة‬ ‫‪7‬‬ ‫وجب‬ ‫وسآلته عمن‬ ‫بمكوس المغاملة بين الناس ‪.‬أم بالصاع صاع النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم ؟‬ ‫‏‪ ٧٠‬۔‬ ‫والفرائض‬ ‫فى النفقات‬ ‫الأحكام‬ ‫كان‬ ‫فالحكم علبه بالصاع وانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصاع‬ ‫وعن نفقة الفرائض اذا كتب على الرجل ف زمان البر بر وف‬ ‫الفروض عليه آداء ذلك ‪ .‬فى وقته ‏‪٠‬‬ ‫الأغلب من‬ ‫فى كل وقت‬ ‫يلزم كل و احد‬ ‫أن يكون ذلك‬ ‫‪ :‬يحسن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحواله‬ ‫أغلب‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫المغزوض‬ ‫عن‬ ‫أجره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان اختلف كان الوسط‬ ‫نان لم يعرف حال المفروض له كان له حال ما عليه الأغلب من‬ ‫أوسط الناس ف نفقاتهم وما يأكلون ف لزمنتهم وأوقاتهم ‪.‬‬ ‫آما اذا خصه حال يحط عن الوسط ويرفعه عنه فهذا فى المرأة‬ ‫على زوجها والعبد على سيده ‏‪٠‬‬ ‫وأما فى الولد على والده ؟‬ ‫فيعجبنى ‪ :‬أن تكون نفقته هثل والده فى حاله ذلك فى غناه وفتره ء‬ ‫آمن‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫ء اره‬ ‫‪ 1‬روسط مما‬ ‫عندى‬ ‫ذلك ا كان‬ ‫يعرففف‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫البلد ف ذلك الوضع‬ ‫له ما ل‬ ‫وليس‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لعجز‬ ‫حا ل‬ ‫ق‬ ‫صار‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫مزمن أو‬ ‫وكل‬ ‫فنفقته وكسوته على ورثته بقدر ميراثهم منه ان لو كان له مال وذلك اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كا ن لهم مال‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫وان لم يكن لهم مال ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قتال آيو الحو‪:‬ارى‪ : :‬نفتته لازمة لهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الوالدان يطمعونهما مما يأكلون ويكسونهما مما يكتسون ان‬ ‫لم يكن لهم مال ‪.‬‬ ‫ولا يكلفونهم الا طاقتهم ‏‪٠‬‬ ‫والغلام اذا بلغ فلا نفتة على والده له ‏‪٠‬‬ ‫وأما الجارية فما كانت فى يد والدها فعليه نفقتها وكسوتها ‪.‬‬ ‫فعليه‬ ‫الى والدها‬ ‫زوجها وعادت‬ ‫ماث‬ ‫نم‬ ‫كانت بالغة ولو زوجت‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفتنما‬ ‫فلا نفقة‬ ‫وان كانت معتزلة عن أبيها وطلب أن تكون معه وكرهت‬ ‫عليه لها ‏‪٠‬‬ ‫بكن‬ ‫اذ‪:‬؛ا لم‬ ‫فعليه نفتنتها حيث كانت‬ ‫وان كره هو أن تكون معه‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ولا زوج‬ ‫لها مال‬ ‫و‪.‬قال من تقال ‪ :‬اذا بلغت المرأة فلا نفقة لها على أبيها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االى"‬ ‫آحب‬ ‫الول‬ ‫و‪.‬الرآى‬ ‫وأما الوالدان فاذا لم يكن لهما مال فعلى أولادهما نفقتوما‬ ‫وكسوتهما ولو كان صحبحين اذا كان أولادهما مال ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن لأولادهما مال استرزقا الله أنفسها الا آن يكونا فى‬ ‫جد‪ .‬لا يتتدران على المكسب ق ضعف وكان أولادهما يقدرون على ذلك‬ ‫فعليهم القيام بأمرهما ‏‪٠‬‬ ‫وتال أبو المؤثر ‪ :‬لا أرى على الوالدين أن تحمل عليهم الغذاء‬ ‫ولو لم يكن لأولادهما مال ولكن تكسب أولادهما ينفقون عليهما ‪.‬‬ ‫فان اكتسبا ثسيئا أو وهب لهما طرح ذلك لهما غنهم هذا اذا كان‬ ‫أولادهما يقدرون على المكسية ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكونوا يقدرون على ذلك فلا شىء عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان للام زوج فنفنتها على زوجها ‏‪٠‬‬ ‫وليس على أولادها شىء ‪.‬‬ ‫بيدا مسالة ‪:‬‬ ‫فى امرة اها ولد يتيم وله مال هل نأكل من ماله ؟ ` ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نأكل وتلبس بالمعروف ‏‪٠‬‬ ‫ولا تأكل ولا تشرب على ثسبع وذلك اذا لم يكن لها مال ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره من الثر ف المرأة تحتاج الى مال ولدها تبيم من أصله‬ ‫وتأكل وتكتسى وهو يتيم آو غير يتيم ‏‪٠‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬نبيع وتأكل وتكتسى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫ولا بس‬ ‫مدركا‬ ‫أو‬ ‫يثيما كان‬ ‫‪ :‬وتطعم منه‬ ‫وتال‬ ‫آو حت آو ا تصر‬ ‫‪ :‬وعمن عنده ليتيم درا هم‬ ‫ومنه من كان آخر‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫أو حصة ق‬ ‫؟‬ ‫كيف يبخلاصه منه‬ ‫السلطان‬ ‫من قبل‬ ‫وكل‬ ‫أو‬ ‫آبد_‪4‬‬ ‫من‬ ‫اليتيم وصى‬ ‫لهذ ‏‪١‬‬ ‫ان كان‬ ‫نسلم ذلك اليه الذى معه له ‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫ال_۔ذى‬ ‫الشىء‬ ‫آأطء«مه ذلك‬ ‫ولا وكيل‬ ‫وصى‬ ‫للبتيم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعوله‬ ‫الى من‬ ‫له فريضه‪:‬ة يسلمه‬ ‫ويكؤزن‬ ‫أو يغيب‬ ‫كثيرا‬ ‫قليلا أو‬ ‫كلن‬ ‫ايبه سينا من ذك‬ ‫بسام‬ ‫له أن‬ ‫وليس‬ ‫( فان آندستنم منهم رثىدا فادفعو! اليهم أموالهم (‬ ‫أو يعطيه‬ ‫يديه‬ ‫وبأكله يين‬ ‫به‬ ‫ان بطعمه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬مسلمون‬ ‫رخص‬ ‫وقد‬ ‫اه‬ ‫كسر ‏‪ ٥‬غيشنر ى‬ ‫الى‬ ‫ليتيم‬ ‫يحتاج‬ ‫ده آو‬ ‫فيطعمه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بآمنه‬ ‫من‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسوة‬ ‫فاذا سلم اليه الكسوة فقد برىء ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الأسواق‬ ‫منهم ويباع ليم ففى‬ ‫آيضا آن يشترى‬ ‫وتد ‪.‬رخصوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصول‬ ‫المتاع و الطعام الا‬ ‫والذى له الثمن الكثير من الحيوان وأشباه ذاك قلا يجوز الشراء‬ ‫من الصبيان‪:‬مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك العبيد المماليك يباع لهم ويشترى منهم ف السواق ‏‪٠‬‬ ‫‪_` ٧٤‬‬ ‫_‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬من‬ ‫كد ا‬ ‫مرضع‬ ‫فيقول‬ ‫‏‪ ١‬لوت‬ ‫حال‬ ‫يثشستد يه‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫وعن‬ ‫الوجه ‏‪٠‬‬ ‫مالى حرام أو على غير‬ ‫أقبل الورثة قوله ؟‬ ‫ليس على الورثة أن يقبلوا ذلك منه الا أن يقر بذلك المال لأحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس فهو لمن أقر له مه‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫‏‪ ٠‬الرجل يريد شراء المال فيقول له ثقة آو وليه أو غير وليه لا نتستريه‬ ‫؟‬ ‫لو لى أنا فنه حصة‬ ‫غنه حصة‬ ‫فلان‬ ‫لبنى‬ ‫فانه حر ام أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليس عايه أن يقبل من واحد‬ ‫ولو كانا‬ ‫اثنين عدلين‬ ‫الله لا يقبل الا ق‬ ‫رحمه‬ ‫ابن محبوب‬ ‫عند‬ ‫كذلك‬ ‫عدلين قادعبا الأنفيسها لم يقيل ذلك منهما ‏‪٠‬‬ ‫هة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل كانت له زوجة قد بان بها وقعدت مه ما ‪ :‬ساء ‪!:‬الله ثم‬ ‫وقع بينهما برآن وانقطع الذى بينهما أو صارت أملك بنقسها ‏‪٠‬‬ ‫ثم قضى الله آن يردها ثم طلقها من قبل آن يدخل بها ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٣‬كان وطمئها‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فان لهذه المرآة صدااقتها كاملا لنه‬ ‫التى‬ ‫الحق‬ ‫نصفعفث‬ ‫يبكون‬ ‫وانما‬ ‫به‬ ‫وطئها‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫بذلك‬ ‫ردها‬ ‫و‪:‬انما‬ ‫لم يجز بها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٥‬۔۔۔ِ‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫ف البيوع ‪ :‬وسألته عن الغبن فى البيوع ؟‬ ‫كان جوابه أقوى ما يرى أنه اذا صح الغبن الفاحش كان ردا‬ ‫ف جميع البيوع من ااحيوان والأموال‪ -‬والقسم وهو رأيه ‪.‬‬ ‫‪ ..‬وتنال ‪ :‬بالربع ‪.‬‬ ‫ونال بعض ‪ :‬بالعثنر يكون الغبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫الفول‬ ‫ورآبه‬ ‫على بعض‬ ‫فخل“‬ ‫الناسخ‬ ‫قال‬ ‫من أدركته لن الغين ق ذلك ما دون‬ ‫السنة ‏‪٠‬‬ ‫اذا فضت الحسنة ثي تت البيع ‏‪٠‬‬ ‫غحغبر‬ ‫البيع حج ‪ 4‬ة ولا‬ ‫زيادة‬ ‫للبائع ق‬ ‫يبعد الحول‬ ‫وليس‬ ‫ولله أعلم ه‬ ‫‏‪ ٧ ٦-‬ا‪-‬‬ ‫باب‬ ‫‪.‬ق‬ ‫‪ :‬القسم وغير ذلك‪:‬‬ ‫الفلج من‬ ‫المال هن ‪:‬هذا‬ ‫للذى‪",‬‬ ‫ينظر | الال‬ ‫ا‪:‬نما‬ ‫م يتفاضل اليتع ‪) .‬‬ ‫ثم يزاد على المواضع والهام ععا‬ ‫المال ثمناا كان أو سد‪.‬سا‬ ‫فاذا اعتدلت السهام على تل ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو آكثر ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫أو أمل من‬ ‫ويكون التسم على أقل السهام ثم يجعل لصاجب الهام ‪,‬الكثيرة‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهما‪-‬‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫ولكل واحد‬ ‫سهما واحدا‬ ‫من‬ ‫عل ببه‬ ‫أقسى ما يقدرون‬ ‫عاى‬ ‫السهام‬ ‫الفدول ق‬ ‫اثم ينظر‬ ‫‪7‬‬ ‫التأليف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫على كذا‬ ‫الابتداء‬ ‫أن‬ ‫السهام‬ ‫طرح‬ ‫عند‬ ‫تم يتسترط‬ ‫موضع‬ ‫عا ى‬ ‫له ثم‬ ‫كا ن‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لسهم‬ ‫ذ و‬ ‫وهو‬ ‫لفلان‬ ‫وقع‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذ‪.‬ا‬ ‫موضع‬ ‫على‬ ‫ثم‬ ‫وكذ‪.‬ا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كذ‬ ‫فان وقع الأول الذى له السهام الكثيرة أخذ مما يليه بالتآليف على‬ ‫ذلك بالغ ما بلغ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .. ٠‬وكذلك من كان له سهمان آو ثلاثة فعلى‪ :‬هذا اثم الثانى بالتأليف‬ ‫أيضا ثم الثالث ‏‪٠‬‬ ‫فعلى هذا يجرى قسم المال من الأرض والنخل والمنازل ‏‪٠‬‬ ‫ولا ضرر على الشركاء ف تزاحم الحصص الواحد وائتلانها له‬ ‫وذلك مما يدخل عليهم المنفعة فانهم ذلك ه‪. . ...‬‬ ‫قسمها وكانت مربعة من‬ ‫اذا أردت‬ ‫الغرض‬ ‫عن‬ ‫ابن ر اشد‬ ‫أنا‬ ‫سألت‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫بير‬ ‫بشىء‬ ‫بعص‪.‬‬ ‫على‬ ‫يزيد‪.‬‬ ‫بعضها‬ ‫آن‪,‬‬ ‫ا لا‬ ‫جو ‏‪ ١‬تبها‬ ‫الا ثلثا وطولها‬ ‫الآخر عشر‬ ‫عرضها عشرة وره بعا وعرضها‬ ‫جانب من‬ ‫خمسة‬ ‫الطول‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫‏‪ ١‬لجانب‬ ‫وبلغ‬ ‫وسد سا‬ ‫عننر‬ ‫سيعة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر وربعا‬ ‫؟ ‏‪.٠‬‬ ‫ا كيف يضرب‬ ‫تال ‪ :‬يضرب بعرضين ف بعضهما بعضا كم هو تجده عشرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربع _ سد س‬ ‫) ال‪١‬‏‬ ‫عشرة‬ ‫ببقى‬ ‫منه‬ ‫النصف‬ ‫ألقى‬ ‫سدس‬ ‫تنصفبك‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫نم انظر الطولين فانظر تبلغ اثنين وثلاثين ونصف السدس فألقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سدس‬ ‫وربع‬ ‫عشر وسد س‪,‬‬ ‫ستة‬ ‫يبقى‬ ‫منه‬ ‫النصف‬ ‫وربع‬ ‫عشر وسد س‬ ‫ستة‬ ‫ق‬ ‫‪ .7‬س‬ ‫ربع‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫عشرة‬ ‫بمضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫ثمن‬ ‫نصفب‬ ‫ا لا‬ ‫ونصف سدس‬ ‫وثلث‬ ‫وستبن‬ ‫وو ‏‪ ١‬حد‬ ‫مائة‬ ‫يكون‬ ‫سدس‬ ‫‪.‬‬ ‫سدس‬ ‫ثمن‬ ‫تصف‬ ‫عبر سدس‬ ‫سدس‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا كانت أرض عرضها من جانب عشرة تراهم ينقص فى القيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثانى‪ .‬الى أربعة‬ ‫عرضها‬ ‫رجع‬ ‫لى آن‬ ‫‪ ٧٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫ق‬ ‫ولا تضربه‬ ‫ويحمل نصفه‬ ‫على بعضهما بعضا‬ ‫قبل ‪ :‬يحمل أ لعرضين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر شىء‬ ‫الجانب‬ ‫فيها من‬ ‫الطول ولا يضرب‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك اذا كان أخد الطولين بزيد على الآخر فكله سواء‬ ‫وتسمتها جميعا ويطرح نصفه وينظر الباقى ‏‪٠‬‬ ‫ولا منضتطيلة غير أنها ق‬ ‫مستديرة‬ ‫أر ضا ل‬ ‫كانت‬ ‫له ‪:‬فاذا‬ ‫قلت‬ ‫تد‬ ‫ثم‬ ‫الطولي نن وتلقى‪ :‬نصفها‬ ‫تقسم‬ ‫ثم‬ ‫تتتسمها ينصفين‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬تال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫الطولين‬ ‫انس‬ ‫ني‬ ‫وسبع‬ ‫شئت ألق نصف العرض فاضريه فى الطولين ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك يفعل ف الجانب الآخر فانه يخرج منتسما ان ساء الله ‏‪٠‬‬ ‫شت له ‪:‬فاذا كان رمج ورب ف رمج وثلث كم هو ؟‬ ‫قال ‪ ::‬رمج وثلاثين ‏‪٠‬‬ ‫ربع ؟‬ ‫ف‬ ‫ثلث‬ ‫فاذا كانت‬ ‫قال ‪ :‬هو ثلث الربع وهو نصف السدس ‏‪٠‬‬ ‫وان شئت ربع الثلث ‏‪٠‬‬ ‫|‬ ‫قتلت ‪ :‬قىسره ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا قيل لك ربع ‪ .‬ثلث فت قيل انه ربع ثلث أو ثلث ربع ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ربع من ربع فند قال ربع الربعم وهو نصفة{ الثمن ‏‪٠‬‬ ‫_‪.٧٨٩ .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬فان قال ربع ف سدس فاعلم أنه ربع سدس‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ثلثا قى نصف ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثلث النصف وهو سدس الواحد ‏‪٠‬‬ ‫فان قتال نصنا ف ثلثين ؟‬ ‫فند قتال ‪ :‬نصف الثلثين آو ثلثى النصف ‪ ،‬وهو ثلث الواحد ‪.‬‬ ‫)‬ ‫فان تتال ‪ :‬ربعا فى ثلثين ؟‬ ‫قد تقال ‪ :‬ربع الثلثين آو ثلثى الربع وهو سدس الواحد ث‬ ‫فان تال ‪ :‬نصفا فى ربع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الربع أو ربع النصف وهو تمن الواحد‬ ‫تال ‪ :‬نصف‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سد س‬ ‫ف‬ ‫سد س‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫تال ‪ :‬سدس السدس وهو ثلثا الربع ‏‪ ٠‬السدس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سدس‬ ‫‪ :‬تمن ف‬ ‫فما ن تتا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ربع‬ ‫تا ل‬ ‫وقتال ‪ :‬سدس الثمن آو هو ثمن سدس الواحد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سدس‪.‬‬ ‫فان تال ‪ :‬ريعا ق‬ ‫‪_ ٨2٥٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫حىيدىس ‪ :‬الواحد‬ ‫ربح‬ ‫و هر‬ ‫الربع‬ ‫‪ .‬أو بدس‬ ‫ااسبد س‬ ‫ربع‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الربع‬ ‫أو سدس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ثلثا ف ثلث‬ ‫فا ن تا ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السدس‬ ‫ربع‬ ‫و‪:‬نسى‬ ‫السدس‬ ‫نصف‬ ‫وهو‬ ‫الثلث‬ ‫‪ :‬ثلاث‬ ‫تال‬ ‫ث‪.‬ي‏ن‬ ‫قى ثهال‪,٨‬‬ ‫‪ :‬ثلثين‬ ‫قال‬ ‫‏‪.٠‬اف‬ ‫ن‬ ‫‪١‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سدس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصف‬ ‫فان تقال ‪ :‬نصفا قى‬ ‫تال ‪ :‬نصف نصف وهو ربع الواحد ‏‪٠‬‬ ‫تلة ارباع س ثلاتة ارباع ‪.‬‬ ‫خار ن تنال‬ ‫ونصف‬ ‫أ الو احد‬ ‫نصف‬ ‫وهو‬ ‫البرمج‬ ‫ثلاتة‬ ‫آ رباع‬ ‫‪ :‬ثلائهة‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلث‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬سدسا‬ ‫تال‬ ‫فان‬ ‫‪.‬‬ ‫وان ثشسئت نلت السدس وهو ربع السدس وثلئثى ربع السدس‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ثمن ق ئمن‬ ‫خا ن تنا ل‬ ‫تال ‪ :‬ثمن الثمن وهو ثلاثة أثمان ربع السدس ه فان تال ثلثين فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو احد‪.‬‬ ‫سدس‬ ‫الثلثين و هر‬ ‫ربع‬ ‫أو‬ ‫الربع‬ ‫ثلئى‬ ‫ربع تال‬ ‫‏‪ ٨١‬ب‬ ‫؟‬ ‫سدس‬ ‫ق‬ ‫أسداس‬ ‫تال ‪ :‬خمسة‬ ‫فان‬ ‫الزبع‬ ‫وهو ثمن الواحد وثلث‬ ‫الخمسة أسداس‬ ‫قال ‪ :‬سدس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللسدس‬ ‫فان تنال ‪ :‬ثلث ف خمسة أسداس ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثلث خمسة لسداس وهو ربع وثلثى ربع السدس ‪.‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ربع فى خمسة أسداس ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ربع خمسة آسداس وهو سدس‪:‬وربع السدس‬ ‫فان قتال ‪ :‬نصف ف خمسة آسداس ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫السدس‬ ‫قال ‪ :‬نصف خمسة أسداس وهو ثلث وتصف‬ ‫فان قال ‪ :‬ثلثين ف خمسة أسداس ؟‬ ‫تقال ‪ :‬ثلثى الخمسة أساس وهو نصف وربع السدنس ‪ ،‬وثلث‬ ‫ربع السدس ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬خمسة أسداس‪ :‬ف خمسة أسداس ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثلثين وثلثى ربع ن‬ ‫فان تال ‪ :‬واحدا فى واحد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬واحد‬ ‫‪ :- : :‬ا( م ‏‪ - ٦‬بجامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫وقال ‪ :‬ربع ف واحد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬ربع واحد‬ ‫فان تال ‪ :‬سدس ف واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬سدس الواحد ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ثمن فى واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثمن الواحد ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ثلث ف واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو ثلث الواحد ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬نصفا فىواحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو نصف الواحد ‏‪٠‬‬ ‫غان قال ‪ :‬واحدا وربعا فى واحد وربع ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬و‪:‬احداً ونصفا ونصف الثمن ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬واحدا وثلثا ق والحد ونصف ؟ ۔‬ ‫قال ‪ :‬اثنين ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬واحدا وسدسا ف واحد وربع ؟‬ ‫قال ‪ :‬واحدا وئلثا وثمن الواحد ‏‪٠‬‬ ‫وتصف ؟‬ ‫واحد‬ ‫ق‬ ‫ونصفا‬ ‫قال ‪ :‬واحدا‬ ‫فان‬ ‫‪--‬‬ ‫َ‪٦٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه«۔۔‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬اثنين وربعا ‏‪٠‬‬ ‫فان تال ‪ :‬واحدا وثلثين فى واحد وربع ؟‬ ‫قال ‪ :‬اثنين ونصف السدس ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فان قال ‪ :‬واحدا وخمسة أسداس ف واحد وسدس‬ ‫قال ‪ :‬اثنين ونصف وثلث ربع السدس ‏‪٠‬‬ ‫فان قنال ‪ :‬واحدا وثلثا قى واحد وسدس ؟‬ ‫قال ‪ :‬واحدا ونصف السدس ‘‪:‬وثلثى ربع السدس ‪.‬‬ ‫وتفسيز‪ .‬ذلك أنك اذا قتلت واحدا وربعا فق واحد‪ .‬ضريت ربعا فى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واحد‬ ‫الجميع‬ ‫الربع يكون‬ ‫فهو ثلثا‬ ‫ربع‬ ‫ف‬ ‫الثلث‬ ‫نصفية‬ ‫ثم‬ ‫ربع‬ ‫قهو‬ ‫واحد‬ ‫وثلثين ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا ضربت واحدا ونصفا ف واحد وثلث‪ :‬فاضرب واحدا فى‬ ‫ونصف‬ ‫و‪ .‬احد‬ ‫ق‪.‬‬ ‫"الثلث‬ ‫تضرب‬ ‫ثم‬ ‫ونصفا‬ ‫و احد ‏‪١‬‬ ‫بكون‬ ‫ونصف‬ ‫و أحد‬ ‫يكون ثلث الواحد ونصف وهو نصف ويكون الجميع‪ .‬اثنين وعلى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫تفسير‬ ‫‪ ..‬وعن رجل مات وخلف أيتاما وفيهم أخ بالغ فطلب لن نتسم لهم‬ ‫؟‬ ‫لليتامى كلهم وكيل واحد آم لكل واحد وكيل‬ ‫ما نرى‬ ‫ان لكل واحد منهم وكيل مع نظر العدول قى القسم بالعدل ‏‪٠‬‬ ‫وعلى أرض نكون لشركاء فيها نخل متفرنة قتقسم الأرض بينهم عن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫حد‬ ‫تائمصةه‬ ‫حرة‬ ‫د امت‬ ‫ما‬ ‫وقائع‬ ‫ها‬ ‫ويشرطو‬ ‫حد‪٥‬‏‬ ‫عن‬ ‫النخل‬ ‫ويقسمر‬ ‫‏‪ ٨٤‬ب‬ ‫۔‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬فلا أخرج للنخلة صلاحا اذا لم يكن لها صلاح ‏‪٠‬‬ ‫فان ثساءوا قسموا على ما هو عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان ثساعوا نقضوا قسم الأرض والنخل ‏‪٠‬‬ ‫جواب أبى عبد الله الى أبى على ‪ :‬وعن الوكيل هل له أن يفاسل‬ ‫ف مال اليتيم أو يقايض أو يقسم بلا سهم ؟‬ ‫فلا نرى له ذلك ‏‪. ٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ان ذلك كله له ‏‪٠‬‬ ‫وتنيل له ‪ :‬آن يفاسل فليس له آن بقايض ولا يقسم بخيار ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬يقايض ولياقسم‬ ‫وعن رجلين بينهما أرض ونخل فقسماها بينهما ثامخ‪.‬تلفا ‏‪٠‬‬ ‫فنال أحدهما ‪ :‬قسمناها أصلا ‏‪٠‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬قسمناها مأكلة ‏‪٠‬‬ ‫الا أن دآبى‬ ‫‪ :‬اذا أقر بالقسم فهو آصل ولكل واحد ما ف يده‬ ‫قال‬ ‫المدعى آنه قسمه ماكله بينه على ما ادعى فىقسمة المأكلة ‏‪٠‬‬ ‫متصلا‬ ‫ماكله‬ ‫لم يقر بالتسمة بغير استثناء‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫فالقول قوله لأن ذلك يمكن ‏‪٠‬‬ ‫فان أقر بالقسم وسكت ثم ادعى أنه قلم مأكلة كان مدعيا ‏‪'. ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫جو مسألة‪‎‬‬ ‫حصتى من‪‎‬‬ ‫بعضهم آخذ‬ ‫‪ ١‬لتآليف وقتال‬ ‫طلبوا‪‎‬‬ ‫أرض‬ ‫شركا ء ف‬ ‫وعن‬ ‫كل قطعة ان يكن القطع كلها فى خلج واحد‪٠ ‎‬‬ ‫‪ .‬فالتآليف لمن طلبه وان كانت القطع مختلفة نظر عدلها السام‪. ‎‬‬ ‫فان كانت فى أفلاح فكل فلج يقسم ف موضعه ولا يحمل فلج على‪‎‬‬ ‫‪. 3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فلج‪‎‬‬ ‫‪ .‬وعن شريكين فى منزلين فقال احدهما آخذ حصتى من هذا وهذا‪‎‬‬ ‫معى أنه أراد ولف لى وآولف'لك وكره الأجر لن يؤلف‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان المنزلان اذا قسما كل واحد منهما ناحية لم يقصر عليهما‬ ‫ما يقع عليه من الحصة فهو جائز ‏‪٠‬‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫قوم‬ ‫الآخر‬ ‫على‬ ‫ويتسع‬ ‫بيضق على أحد هما‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخذه‬ ‫سهمه على منزل‬ ‫السهم منى فكل من وقع‬ ‫ويطرح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفضل‬ ‫ما‬ ‫بتتدر‬ ‫على صاحبه‬ ‫رد‬ ‫لأحدهما فضل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم و هذا حسن‬ ‫قال غيره‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫الواحدة‬ ‫القرية‬ ‫المنازل من‬ ‫تسمة‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقد تال‬ ‫المنازل‬ ‫ق‬ ‫لا بك ون‬ ‫فخر‬ ‫منزل‬ ‫آن‪ :‬يكون‬ ‫الا‬ ‫واحدة‬ ‫تسمة‬ ‫الواحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫قسمهة‬ ‫يتسم‬ ‫فانه‬ ‫مثله‬ ‫على‬ ‫بالتآً يف‬ ‫قسمة‬ ‫المنازل‬ ‫وسائر‬ ‫واحدة‬ ‫المنزل‬ ‫ذلك‬ ‫انقسم‬ ‫ن‬ ‫‪.- .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫‪7‬‬ ‫‏_ ‪ ٨٦‬يب‬ ‫وان كان شىء من الثمن لا يقسم فانه يقسم على لرض‪.‬ذلك الفلج ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫نخل‬ ‫على‬ ‫حملت‬ ‫تنقسم على فلج‬ ‫لا‬ ‫ان كانت أرض‬ ‫وكذلك‬ ‫الفلج ‏‪٠‬‬ ‫فلج‪ .‬لا ينقسم ‪.‬حمل على‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫انقطع‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫مال الفلج الآخر ‏‪٠‬‬ ‫ولا يحسل مال قرية على قرية آخرى ‪.‬‬ ‫وكل ما لم ينقسم ۔من الأموال التى تقسم ويحكم فيها بالقسمة‬ ‫مما لا يقم غيه مضرة على۔لحد الشركاء ففيه قولان ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬أنه بيناع ويقسم‪ .‬ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫وذ اك‬ ‫يبيعه‬ ‫على‬ ‫يجبرون‬ ‫و لا‬ ‫مقسوم‬ ‫غير‬ ‫مشا عا‬ ‫يستغل‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاصة‬ ‫الأموال‬ ‫‪ .‬ق‬ ‫وأعلم لن القسم فى الأملاك على وجوه ‏‪٠‬‬ ‫فأما ما كان من الأملاك مما يكال ويوزن بالاجماع على ذلك منه‬ ‫بين الناس ‏‪٠‬‬ ‫فان‬ ‫الشركاء‬ ‫فقه الى تغابن من‬ ‫وان كان‪ .‬مما بتفاضل تفاضلا تخرج‬ ‫القسم فيه بالوزن والكيل ‏‪٠‬‬ ‫ولا يكون ذلك بالقيمة ولا أعلم فى ذلك اختلافا فانه يقسم بالكيل‬ ‫والوزن‪٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٨٧٣‬‬ ‫وآما ما كان من الأملاك من الأصول مما لا يجرى عليه وزن ولا كيل‬ ‫السوق‬ ‫ذوات‬ ‫الأرضين والنخل والمياه والدور والأشجار من‬ ‫من‬ ‫‪٠‬‬ ‫الثابته‪‎‬‬ ‫الزبد ادة‬ ‫القسم فيها بالقياس على‬ ‫ان‬ ‫قنل‬ ‫فآما 'الخرضين فقد‬ ‫أرضا‬ ‫كانت‬ ‫وذلك اذا‬ ‫النظر لا با لقيمة‬ ‫الأرضين‬ ‫تفاضل‬ ‫ق‬ ‫لنقصان‬ ‫و ر‬ ‫‪.‬يراحا ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬لا يجوز القسم فى ذلك الا بالمحاولة بعضا ببعض على‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫معرغة‬ ‫يعد‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫الرضا‬ ‫على‬ ‫‪ .‬البيع‬ ‫أو‬ ‫القياض‬ ‫وجه‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذ‬ ‫ما‬ ‫الشركاء‬ ‫ولا يثبت ذلك بالقسم الا أن يكون ذلك بالخيار فيختار ثسيئا قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عرفه‬ ‫لا يعرف‬ ‫وهو‬ ‫قسم‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬محاوله لأنه‬ ‫ذلك ثابتا من وجه‬ ‫وبكون‬ ‫ما يتم له فهو ‪.‬جاهل بما يقع له من ذلك المال ‏‪٠‬‬ ‫على الرؤوس على‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الرموم والماء والأرض تقسم‬ ‫الذكر و الأنثى ثم يجعل اصلا يتوارث ويباع ويشترى ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ف الرقيق ‪ :‬اذا كان بين شريكين فتتال أحدهما لاخر بع لى‬ ‫و اثستر منى جبر على ذلك اما آن بييع له وااما أن يشترى منه ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا يجبر اينبيع ويشترى ‏‪٠‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى الى مالك بن غسان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عايك‬ ‫سلام‬ ‫‪.‬‬ ‫أصلحك اله صلاحا دائما ولا زال الله عليك منعما ‏‪٠‬‬ ‫مات فتتد ‪ .‬أجزعنا ذلك ولوجعنا‬ ‫ذكرت أن أيا محمد محمد بن موسى‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانا لللهه وانا النه راجعون‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫وذكرت أنه ترك من الورثة ابنته وابنة ابنه وهى اختك وهى امرأة‬ ‫|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عجم ء وليس منها يخهم أ لكلام الا ما آومأت‬ ‫ش ‪ -‬وقلت ‪ :‬ان أرادوا تسم المال كيف يجوز لكم الدخول فيه‪.‬؟ ‪“ . .‬‬ ‫سهما ‪.‬‬ ‫يقام لها وكيل ويشهد‬ ‫فهذه المرآة العجماء‬ ‫‪5‬‬ ‫)‬ ‫وهذه عندنا بمنزلة اليتيم والنائب ‪.‬‬ ‫ف‏‪٠‬ان كانت فهذه المرأة تفهم ما يومىء اليها وتنهمون ن لنتتمْ مايومىُ‬ ‫جائز‬ ‫مااها فذلك‬ ‫تسم‬ ‫الى زوجها أن يقوم منامها ق‬ ‫ليه به فأومآت‬ ‫الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪,٠‬اء‬ ‫انش‬ ‫وان أومأت الى غير زوجها وكذلك هو واسع لكم ‪.‬‬ ‫يقربه على‬ ‫الا ما‬ ‫هذا‬ ‫وآشباه‬ ‫جائز‬ ‫فهر‬ ‫هھ_ذا‬ ‫مثل‬ ‫وانما الأعجم ق‬ ‫نفسه فلا يجوز ذلك عليه الا بالكلام ‏‪٠‬‬ ‫ولما ف القسم والبيع والشراء اذا كان بفهم ما يومىء به فذلك‬ ‫جائز ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫منهم‬ ‫كل واحد‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫أولاده‬ ‫وترك ‪ :‬آو لادا وان‬ ‫مات‬ ‫وعن رجل‬ ‫‪.‬‬ ‫المال الذى خلفه والدهم بلا قسمة تجرى بينهم ولا دخل‬ ‫جزءا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال عدول‬ ‫|‬ ‫!‪. 4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪: .. .‬‬ ‫وهم بالغون‪:‬وكل انسان من الأولاد قذد خاز شيئا من المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ي‪٩4‬؛‬ ‫اليه وعرف‬ ‫ونسبت‬ ‫ومنهم ‪,‬منن ملح! لجز ءء ‏‪٠‬‬ ‫وخلف‬ ‫رجل‬ ‫‪ ١‬‏‪ ١‬مليت‬ ‫الوجل‬ ‫مهن ) آزلاد‬ ‫م ‏‪٨‬اث‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫فسل‬ ‫من‬ ‫‪ .‬ومنهم‬ ‫و‘‪ .‬ئ‬ ‫واصحوا‬ ‫جدهم‬ ‫خلف‬ ‫اللذى‬ ‫المال‬ ‫بقسم‬ ‫آن‬ ‫طلبوا‬ ‫وانهم‬ ‫بتبين‬ ‫أيش‬ ‫البينة بذلك مال جدهم ‏‪٠‬‬ ‫واحتج الذى أصلح المال والذى فيه يده أن والدهم قد‬ ‫مات ومانت حجته ‏‪٠‬‬ ‫كن نفى من أولاد ذلك الميت ا لأول آح_د‬ ‫غعلى' ما وصقت ‪7‬‬ ‫فطلبت قسمة هذا المال‪ ,‬الذى خلفه لميت الأول واحضر البينة أنهم‬ ‫تسم ء‬ ‫المال‬ ‫آنه جرى ‪ :‬ى أهذا‬ ‫أما بعلمون‬ ‫وتد قالوا ‪ :‬ان هذا المال يق م ولا ينظر الى ما حاز كل واحد‬ ‫قد‬ ‫البيتنة ان كل واحد منهم‬ ‫الا‪ :‬آن يقول‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫الولاد‬ ‫من‬ ‫أخوه وحاز به من المال ‏‪٠‬‬ ‫رضى بما أخذ‬ ‫حجبة‬ ‫أولادهم‬ ‫كلهم لم يكن‬ ‫مانوا‬ ‫الميت قد‬ ‫الرجل‬ ‫آولاد‬ ‫كار ن‬ ‫ن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنه‬ ‫مد‬ ‫ق‬ ‫منهم أولى يما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫عد د أولادهم‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ب‪.‬ق ‪.‬‬ ‫قيما‬ ‫مادام أحد منهم حيا ‏‪٠‬‬ ‫فافهم هذا وانما الحجة لأولاد الميت الأول‬ ‫‪_ ٨٠‬‬ ‫مد‬ ‫لكل واحد منهم من أولادهم أولى بما ق‬ ‫كلهم كان‬ ‫ماتوا‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنه منه‬ ‫آولاد‬ ‫منهم فالذو لاد‬ ‫أحد‬ ‫هد‬ ‫ف‬ ‫لم يكن‬ ‫مساع‬ ‫من مال‬ ‫أما ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبائهم‬ ‫مواريث‬ ‫على‬ ‫الشاع‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يشرع‬ ‫الت‬ ‫اعلم رحمك الله انى قد باطرت من قدر الله من الاخوان فى عبدين‬ ‫ويعطيهم‬ ‫خدمنه‬ ‫تقو "م‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لتركا ء‬ ‫خطلب‬ ‫سنة‬ ‫أحد هم‬ ‫[ ستخدمه‬ ‫شركا ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫'الملستخدم‪.‬ما بصببهم من ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخدمة‬ ‫طلب ) الشركاء‬ ‫أو‬ ‫بحصصكم‬ ‫استخدموا‬ ‫‪.‬‬ ‫المستخدم‬ ‫وال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو أعطيكم‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلبوه‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫الخدمة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫صح‬ ‫الذى‬ ‫فكان‬ ‫واان كره من كره منهم الا ان كان أسلمه بأجر الى أحد أو الى‬ ‫نخبه ‏‪٠‬‬ ‫فان طلبوا حظوظهم من الغلة كانت لهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الدار مثل العبد وتد رجوت أن يكون عدلا ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫ومما يوجد أنه من كتب السيخ آبى الحسن ‪ :‬وعن رجل بينه وبين‬ ‫امرآة فقيرة منزل مثساع فبنى الرجل المنزل ولم يشر على المرآة ولا على‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩١‬‬ ‫فطلبت المرآة المقاسمة وطلب الرجل الدرية فى بنائه‪٠ ‎‬‬ ‫فقال ‪ :‬ان ‪.‬كان البناء الذى يناه من موضع‪ .‬من هذا المنزل فان العدول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنزل‬ ‫قرمة‬ ‫ق‬ ‫بناءه‬ ‫يدخلوا‬ ‫لا‬ ‫أو‬ ‫بينهم‬ ‫تسمونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ,‬فان ‪.‬وقع سهمه فيما بنى كان ذلك له‬ ‫وان وقم سهم المرأة فيه فهى المجبرة ان ساءت ردت عليه دريته ق‬ ‫ذا البناء الذى رقع فى يسهمها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك فيهدمه‬ ‫هو ينقصه‬ ‫وليآخذه‬ ‫لم نآآخذه‬ ‫شاعت‬ ‫وان‬ ‫وان 'اختارت المرآة‪ :‬آن ترد عليه دريته وكره هو ذلك فطلب نقصه‬ ‫خله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتصه‬ ‫له أيضا أن بأخذ‬ ‫المنزل كان‬ ‫هذا‬ ‫بين جماعة‬ ‫وان كان‬ ‫وليس يلزمها ذرية لكنه بنى بغير رأيها ولهذا‪ .‬تاخذه ‏‪٠‬‬ ‫تال غيره وتد قيل ‪ :‬له هو الخيار ان لم يقم ف سهمه ان شاء أخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شرىكته‬ ‫تيمة بنائه ‪.‬من‬ ‫آخذ‬ ‫وان شاء‬ ‫تخصه‬ ‫أ وقيل ‪ :‬اذا كان مباع مشترك مما لا ينقسم بالكيل والوزن وكان ف‬ ‫خالك ليتيم لو غائب جاز آن يقسم بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫إوتد ‪,‬جاء ‪,‬الأثر ‪.‬عن ‪.‬موسى‪.‬بن على بنحبو ذلك نه قبسم كتبا ببين‬ ‫قوم بالقبمة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه كان فيهم أيتام والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫اليتيم‬ ‫‪.‬وتيل آيضا ‪ :‬اذا كان عبد متسترك بين أيتام وبلغ بيعت حصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغائفب‬ ‫وكذلك‬ ‫بقى على‬ ‫من‬ ‫بيعه خير‬ ‫الشركا ء‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫‏‪ ١‬لفتها ء‬ ‫بعض‬ ‫وتتا ل‬ ‫‪٠. 4‬‬ ‫معع‪‎‬‬ ‫‪.٠.٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬الذى عرفنا آنه لا يجوز للشريك أن يبيع حصته الا على‬ ‫ثقته من بعض ‪:‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬أقل ما يكون مأمونا ليلا يدخل على شريكه الضرر‬ ‫فى حصنه بشركة من لا يؤمن فيكون ذلك حنانه ‏‪. ٠‬‬ ‫وروى عن موسى بن على آنه لم يعط حصة له فى سدرة الا برآى‪.‬‬ ‫شركائه ‏‪٠‬‬ ‫وقال للطالب اليه ذلك المعنى أطلب الى شركائى فان فعلوا فأنا‬ ‫كذلك آو أن أدنوا بذلك ‏‪٠‬‬ ‫والمعنى آنه لم يفعل ذاك الا برأيهم ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان على رجل دين لرجل ولغائب مشترك فان لم يسكن للنائب‬ ‫حصته‬ ‫وقبض‬ ‫ا لحاكم وكلا‬ ‫آتتام له‬ ‫وكل‬ ‫وبقيت‪.‬‬ ‫حصته‬ ‫‏‪ ١‬لحاضر‬ ‫وقبض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصة الغائب فضاعت‬ ‫جميعا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٩٣‬‬ ‫وتد تيل ‪ :‬اذا قبض الثساهد مقدار حقه من المال ولم تصل‬ ‫ولا الى وكيله ؟‬ ‫حصة‬ ‫الى الغائب‬ ‫قبض‬ ‫الحاضر غيما‬ ‫يحاصص‬ ‫فان الغائب‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫تلف‪:‬‬ ‫غان‬ ‫‪.‬‬ ‫ويزجعان جميعا ف مال الهالك ببقية الحق ان كان فى المال وفاء ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك انالحق على غريم كان ضامنا بجميع ما بقى الا أن يتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الغريم‬ ‫للحاضر‬ ‫الغائب‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬ومن كتاب أبى قحطان ‪:‬‬ ‫وأعلم أن الأتسام انما هى آملاك ينتقل من مكان الى مكان ‪.‬‬ ‫فاذا كان مال مشترك بين قوم فيهم يتيم آو غائب لم يجز لهم‬ ‫قسمة الا بحضرة من جميع الشركاء أو وصى اليتيم آو وكيله آو وكيك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫الغائكف وحضره‬ ‫ثم ينتظرون كيف يعتدل القسم بينهم ثم يقسم بينهم‪ .‬بالسهم‬ ‫والقيمة ء‪.‬‬ ‫أ لشركا ء‬ ‫أحد من‬ ‫حضرة‬ ‫بلا‬ ‫أو‬ ‫سهم‬ ‫منهم بلا‬ ‫ار‪:‬‬ ‫ما لخىما‬ ‫سمو ‏ا‪١‬‬ ‫و‪:‬ان ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منتغخض‬ ‫الغا؟ فا فالقسم‬ ‫وكل‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم‬ ‫وكيل‬ ‫آو‬ ‫وكلاتهم‬ ‫أو‬ ‫وآما البالغون فالخيار ‪.‬بينهم جائز اذا حضروا وخير بعضهم بعضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫ان‬ ‫قريش‬ ‫ين‬ ‫سعبد‬ ‫ين‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫على‬ ‫آبى‬ ‫ا لناه صى‬ ‫عن‬ ‫أ لثقة‬ ‫وحفظ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرصى لليتيم بالخيار‬ ‫قسم‬ ‫ق‬ ‫ااختااف‬ ‫‪.٩٤‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يين‪ .‬أحد‬ ‫يأمر بقسم مال‬ ‫وليس للحاكم أن‬ ‫أنبه‬ ‫عدل‬ ‫شما هد ‏‪١‬‬ ‫علبه‬ ‫يشهد'‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫وتناررو ‏‪١‬‬ ‫جميعا‬ ‫حضروه‬ ‫وان‬ ‫التى ليم ثم يأمر‬ ‫لهم وأنه يجرى قسمة على كذا وكذا من السهام‬ ‫‪٠‬‬ ‫مقسمه‪‎‬‬ ‫ومن غيره وقيل ‪ :‬انما ذلك للحاكم لأنهم يدخلون ف ذلك على وجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫ويتبل‬ ‫الحكم‬ ‫فليس يكون ذلك الا ببنيه عدل على ما قال ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان الحاكم يعلم لنه لهم واطمآن قلبه الى ذلك فلا يجوز نه‬ ‫أن يقسمه بينهم الا بصحة البنية على ما تال ‏‪٠‬‬ ‫وأما القسام الذين ييصرون القسم ويقسنمون الأرضين فلهم ‪ :‬أن‬ ‫يقسموا الأموال بين الناس على الاطمئنان ‏‪٠‬‬ ‫ويتسمون لهم ذلك على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ا والقطع بينهم ‪.‬بالتسم واننا لهم‪ .‬ذلك دخلوا القسم على غير‬ ‫يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬واذا طلب الطالب تسم مال‬ ‫بينه وبين غائب من عمان أنام الحاكم للغائب من يحضر سهمه وآهةر‬ ‫بينهم على كذا وكذا سهما ويشهد على‬ ‫ما لقسم من بعد أن يصح ‪ .‬الال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال الغائب شهود!‬ ‫_ ‪_ ٩٥‬‬ ‫وقيل ق رجل مات وله نسول وف يد كل واحد شىء من المال‬ ‫المال لم يقسم ؟‬ ‫‪9‬‬ ‫فادعى أحدهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم‬ ‫مصحة‬ ‫ذلك‬ ‫بنيه حى فله‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫مادا م‬ ‫آنه‬ ‫فادعى آن المال‬ ‫آخر‬ ‫جميع الأولاد وجاء نسل‬ ‫انقرض‬ ‫غاذا‬ ‫متاع لم بلتفقفت الى توله ‏‪٠‬‬ ‫ويثبت لكل واحد ما فى يده الا أن يقدم بينة آنه مشاع الى‬ ‫‪٠‬٭‏‬ ‫اليوم‬ ‫واذا كانت الدار نبين شركاء اذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم‬ ‫بياع‬ ‫وطلب آن‬ ‫ما ينتفع به للسكن من آنل الاسكان‬ ‫خاصة‬ ‫ولو احد‬ ‫سهمه‬ ‫ويقسم الثمن ‏‪٠‬‬ ‫فذلك له لأن عليه فى سم المصل المضرة ‏‪٠‬‬ ‫اال آبو الحوارى أ ان تسلكنوها بأم كان ليم ذك وهكذا‬ ‫قال أيو سعيد رحمه الله ‪ :‬اذا الم يكن لكل واحد منهم سكن‬ ‫ينتفع به من أقل الاسكان ف نخلر العدول وتركت الدار بحالها واستغلت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لغله‪‎‬‬ ‫وقسمت‪‎‬‬ ‫ومنه ‪ :‬فاما الأرض فيقتسم لكل واحد سهمه أقل أو أكثره ‏‪٠‬‬ ‫‪. ٩٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لأزضّ" ينتفع به‬ ‫سهمه موضع من‬ ‫‪ :‬اذا كان يقع ق‬ ‫ومنه قال غيره‬ ‫الى مثله الماء‬ ‫فى السبح مما عليه من العرف بين الناس أنه يساق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخوها‬ ‫لمعنى اللستى مثل آن يفغسيل نخلة آو‬ ‫‪, . ",‬‬ ‫! ` ‪. :‬‬ ‫‪: : ! :77‬‬ ‫‪ :‬ز‪:‬‬ ‫يجرى‬ ‫مما‬ ‫‪ 2‬نحوه‬ ‫ذرة‬ ‫عرد‬ ‫مثل آن يزرع‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫كان‬ ‫وما ااذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هكذا ‪ .‬يعجبنى‬ ‫هذ ا‬ ‫على ‪ .‬لقسم ‪ .‬على‬ ‫يجبرون‬ ‫‪ .‬فار‪,‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وينظر ف‬ ‫النخلة‬ ‫تيه‬ ‫عندى‬ ‫والكرمة‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫و هلدذا على همعنئ قولة‬ ‫وتال بعض الفقهاء ‪ :‬اذا ‪,‬كانت الأرض تزجر ولم يقع لأحدهم سهمه‬ ‫منم كان يعمل وكان فذلك مضرة جير لهم على أن يكون عاملهم واحدا ‏‪.٠‬‬ ‫ولو أراد صاحب الحصة أن يحى بدوابه ويعمل لنفسه وكره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدا‬ ‫بيكون ‏‪ ١‬بعاملهم‬ ‫الا أن‬ ‫أقر د‪4‬‬ ‫الآخر لم‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫عئمان‬ ‫نبهان بن‬ ‫حدثنا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫وتال‬ ‫رحمه الله أن البئر اذا لم يقم لكل واحد من الورثة ما ينقطع له فيه_ا‬ ‫عمال لم تقسم وبهذا ناخذ ‪.‬‬ ‫ا" واما الأرض التى علئ غير الزجر فاني تقسم وتزرع كلا وامد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اه‬ ‫ما كان‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫بزرع‬ ‫أن‬ ‫الفلج‬ ‫‪.‬على‬ ‫يمكن‬ ‫له لأنه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬قال أبو المؤثر كل شىء اذا قسم لم ينتفع به‬ ‫جبر أهله على بيعه ولم يقسموا اذا اختلفوا ‏‪. ٠‬‬ ‫‪.٩٧‬‬ ‫وعن أبى على ‪ :‬ف قوم اشتركوا فى زراعة طوى على سهام وأمر‬ ‫معروف ثم رجع أحدهم قبل أن يبدأوا ى شىء من ذلك العمل ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ليس له رجعة ‏‪٠‬‬ ‫تنا ل‬ ‫المتاع والآنية فانه‬ ‫ق‬ ‫يتيم فان كل شىء‬ ‫الشركاء‬ ‫ق‬ ‫لم بكن‬ ‫فاذا‬ ‫يقوم ويقشسمونه بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره وقد قيل ‪ :‬ان لم يتفقوا على ذلك لم يحكم عليهم وجبروا‬ ‫‪.‬‬ ‫يتوموه‬ ‫ان شاءوا‬ ‫فان لم يصطلحوا على ذلك فعليهم أن يبيعوه فى البلدة فيأخذ من‬ ‫هنالك صلح‬ ‫لأنه اذا لم يكن‬ ‫منهم حصته‬ ‫أراد منهم وبأخذ كل واحد‬ ‫ولا اتفاق حملوا على ما عليه شريك الغائب واليتيم ‏‪٠‬‬ ‫العروض والحيوان وكان‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬اذا اختلفوا قى قسم‬ ‫غيهم غائب وتقسم ثمنها ٭‬ ‫فأما النخل فتتسم الأرض التى تزرع قل ذلك لو كثر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحصص‬ ‫نخلة و هى بينهم يأكلونها‬ ‫وان كانت‬ ‫وكذلك العبد يأخذه هذا آياما ويأخذه هذا آياما اذا كان فى قرية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫على‬ ‫آبى‬ ‫رآى‬ ‫وهو‬ ‫ولا على بيعه‬ ‫على قيمته‬ ‫ولا يجبرون‬ ‫‪9‬‬ ‫الله ‪+‬‬ ‫رحمه‬ ‫( م ‏‪ - ٧‬جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسبافا منفاضلة‬ ‫‪. .‬و عن رجل ترك‬ ‫فتال بعض الورثة ‪ :‬أنا آخذ حصتى من كل سيف ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ولكن يقوم السيوف ثم يتخلص من السيوف‬ ‫بقدر‪.‬ما يقم له من القيمة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬نعم‬ ‫غان لم يتفقوا بيعت السيوف وقسم ثمنها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك شركاء اليتيم والغائب ‏‪٠‬‬ ‫فانه بياع‬ ‫بالقيمة‬ ‫لا ينقسم‬ ‫الدواب والمتاع‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمنه‬ ‫ويقسم‬ ‫أن ‪.‬هذا‬ ‫النم‬ ‫نوم‬ ‫الورثة د ارا ‪ .‬ولم ‪7‬‬ ‫‪ .‬و‪.‬اذ ‏‪ ١‬قسم‬ ‫‪.‬‬ ‫طله‬ ‫‏‪ ١‬ليه فا لقبسم منتقص | اذ‪.‬ا‬ ‫حصنه وكلهم محتاج‬ ‫لمن وقع له ق‬ ‫‏‪ ١‬مورد‬ ‫أحدهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويخرجوا لهذا المورد طريقا من جماعة هذه الأرض ويخرج كل واحد‬ ‫منه وليس‬ ‫والاه‬ ‫منهم مما‬ ‫ؤاحد‬ ‫وليستر كل‬ ‫الى ذلك الطريق‬ ‫من حصته‬ ‫عليهم أن پجعلوا بابا على باب الدار التى يجمعهم الا آن يتفقوا على‬ ‫غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هذا مما ينتفع‬ ‫وكذلك التسم اذا وقع الطريق آو المورد أو نحو‬ ‫النقض‬ ‫أحدهم‬ ‫أراد‬ ‫تم‬ ‫سهم واحد بلا شرط‬ ‫الد ار ق‬ ‫مه جميع آهل‬ ‫‪.‬‬ ‫فالقسم منتقض‬ ‫‪, ٩٩‬‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫خرج‬ ‫اذا‬ ‫وتسمها آنه‬ ‫المعدن‬ ‫دررهم‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫‪.‬قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه‬ ‫المولود‬ ‫فحصة‬ ‫الجرهر‬ ‫وكذلك ‪,‬من مات بغير جروح شىء من الجوهر وان الم يستعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنار‬ ‫كيفة‬ ‫وعرف‬ ‫السهام‬ ‫على‬ ‫الال‬ ‫حسبت‬ ‫وقسم‬ ‫القسم‬ ‫وقع‬ ‫واذا‬ ‫وانما‬ ‫المولود‬ ‫يدرك‬ ‫ولو لم‬ ‫سهمه‬ ‫منهم‬ ‫أخذ‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫انسان‬ ‫لكل‬ ‫يقع‬ ‫يكون له غيما يستقبل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مماا تسم‬ ‫درك‬ ‫عصر أنه‬ ‫ولا ب ى‬ ‫‪.‬مما ينتفع‬ ‫ه_ذا‬ ‫أو نحو‬ ‫المورد‬ ‫آو‬ ‫الطريق‬ ‫اذا و تع‬ ‫القسم‬ ‫وعن‬ ‫سهم آحد الشركاء بلا شرط ثم آراد أحدهم‬ ‫به جميع أهل الد ر ووقع ق‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫النقض‪ .‬فالتةس_ م منتقتض‬ ‫بين شركاء فطلب أحدهم‬ ‫وتال آيو عيد الله ‪ :‬اذا كانت شجرة‬ ‫ثمم انقسم‬ ‫تقطع ن‬ ‫ولكنها‬ ‫ل‪١‬‏ تقسم قائمة‬ ‫فانها‬ ‫ذلك‬ ‫الباقون‬ ‫وكره‬ ‫قسمها‬ ‫بينهم وهى متطوعه ‏‪٠‬‬ ‫قسس منته‬ ‫الثار‬ ‫صاجبات‬ ‫على قطعها وكانت من‬ ‫وان للم يتفقوا‬ ‫الثمرة ‏‪٠‬‬ ‫فانه بقسم‬ ‫بيقتسموه‬ ‫آن‬ ‫آفلاج فآرادوا‬ ‫ق‬ ‫شركاء‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫كل فلج على حياله ما كان فيه من أرض ونخل ‪:‬‬ ‫‏‪ .\!٠٠‬س‬ ‫ولا يحمل الأرض على النخل ولا يحمل مال فلج على مال فلج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخ ر‬ ‫أو ما لا يقع منهن ل_كل‬ ‫وان كا ن من فلج آخر نخاارت أو أتل‬ ‫سهم ما ينتفع به فان هذه النخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر‬ ‫صاحب‬ ‫ولكن تقسم مع الأرتص من ذلك الفلج تحمل بالقيمة على الأرض ويؤلف‬ ‫لكل واحد من الشركاء ما كان له ولا يفرق ‏‪٠‬‬ ‫وكزه‬ ‫السهم واحدا‬ ‫بعض الشركاء آن يتآلف ليكون‬ ‫وان أراد‬ ‫ذلك عليهم من بقى منهم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهمه‬ ‫منهم‬ ‫لهم أن بؤلفو ‏‪ ١‬وليسهم كل و احد‬ ‫فتيل ‪ :‬ليس ذلك‬ ‫وف بعض الرأى ‪ :‬أنه اذا لم يكن فى ذلك ضرر على لحد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فذلك جائز‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫الى من فعل‬ ‫وأما اذا وقع الضرر على آحد منهم لم يلتفت‬ ‫از النه لحصته ويتسم بالعدل بينهم ‏‪٠‬‬ ‫ان بان سهمه فليدفعه الى من ثساء ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ف قوم قسموا قسمة فبقيت نخلة وحفرتان ف فلج آخر‬ ‫ليس لهم فيه الا ذلك والقسم على ثمانية أسهم لو أقتل أو أكثر فتيل‬ ‫تحمل هاتان النخلتان الحفرتين والنخلة ما كان ف الفلج الآخر اذا لم يمكن‬ ‫أن يقع من ذلك لكل سهم ما ينتفع به ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ود قيل آنه يقسم كل مال فلج بتليف ولا يفرق‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫على بعض‬ ‫‏‪ ١‬لمو اضع‬ ‫أحد هم آغلى بعض‬ ‫ذلك‬ ‫الشر كاء ولو طلب‬ ‫من‬ ‫على أحد‬ ‫ولكنه يراد فى قيمة الغالى ويطرح من قيمة الردىء من النخل حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعند ل‬ ‫وكذلك يلغى لعله يغلى ف الأرض الدون وينقص فى الارض الغالية‬ ‫شىء من المال موضع‬ ‫السهم على ذلك الا أن بكون‬ ‫حتى بعندل ثم يطرح‬ ‫ف طرق من البلد أو وعت الس قى بنكاره فيه الماء فان ذلك عندنا‬ ‫الضرر على من‬ ‫لأن ذلك يقع فيه‬ ‫لا يحمل على غيره ولكنه يتسم وحده‬ ‫ليهم ‪.‬‬ ‫ويرضو ‏‪ ١‬وذلك‬ ‫ىنفقو ا على ذلك‬ ‫الا آ ن‬ ‫وقع له‬ ‫وان لم يحضر القسم جميع الشركاء آو وكلاؤهم فى ذلك فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‌‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ....٠‬؟‬ ‫‏‪:‬‬ ‫آخونهم أو غير ذلك‬ ‫اذا كانوا‬ ‫العبيد من الرضاعة‬ ‫لا منك‪- .‬‬ ‫ومما‬ ‫ولا يقسمون‬ ‫خدمتهم ولا بيا عون‬ ‫ممن لا يحل نكاحه فانهم يتحاصون‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بقدم‪‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬والذى عرفنا أن بيع الاخ من الرضاعة يختلف فيه أجاز‬ ‫ذلك من أجازه ورد ذلك من رده من المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫لانهم‬ ‫ك_ل حال‬ ‫بيعهم على‬ ‫فاا يجوز‬ ‫بالأنساب‬ ‫‏‪ ١‬للأخوة‬ ‫وأما‬ ‫يعتنقون بحصول الملك لمن ملكهم من اخوتهم ‏‪٠‬‬ ‫وبلغنا عن لبى عبد الله ‪ :‬ف ثلاثة نفر بصحار ورثوا مالا خلفه‬ ‫أبوهم ولهم مال أنستروه والثمن مما يجمعهم وليس لأحد منهم فى‬ ‫‏‪ ١‬مشتنرى‬ ‫نخل‬ ‫وحملو ‏‪١‬‬ ‫و الحدة‬ ‫قسمة‬ ‫فققتسموه‬ ‫آحد‬ ‫على‬ ‫فضل‬ ‫ذلك‬ ‫ب‪-‬‬ ‫‪١ \ 7 1‬‬ ‫‏_‬ ‫انشراء على نخل‪ .‬الميراث خطلب أحدهم‪ :‬النتض فرأى أو عبد الله أن‬ ‫ذلك تسم منتق‪:‬‬ ‫لقوم‬ ‫واحدة‬ ‫كله تسمة‬ ‫المال‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أبو الحسن‬ ‫‪ ::‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫قسمة‬ ‫وهم ‪:‬ورٹ ةه أجمعين اتسم ‪.‬المال كله‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫هذا كالسهام‬ ‫ف‬ ‫و السهام‬ ‫واحدة وآجاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رجع وقال ‪ :‬اذا وقع‪ .‬جمع فوقع ما اشستروه ف سهم واحد ثم‬ ‫استحق فليس برجع عليهم ف‪ :‬الذى ورثوه‪ :‬ولكن‪ .‬بقسم ‪.‬الميداث قمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والذى اشستروه قسمة آخرى‬ ‫اشتزوه‬ ‫أيديهم مما‬ ‫ق‬ ‫قيما‬ ‫اخوته‬ ‫على‬ ‫رجع‬ ‫منهم‬ ‫هد‬ ‫أدرك‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشراء‬ ‫من‬ ‫مما‬ ‫أيديهم‬ ‫فيما ق‬ ‫‏‪ ١‬خوته‪:‬‬ ‫‪.‬رجع ‪.‬على‬ ‫سهم‬ ‫أدرك‪ .‬أك‪_:‬د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫‪ ..‬وكذلك‬ ‫اشتروه من الشراء ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك‪:‬ان أدرك‪ .‬فيما وقع له من الميراث رجع عليهم فيما فى أيديهم‬ ‫‪.‬‬ ‫الميراث‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وان كان رجلان ‪.‬بينهيما أرض وف تلك الأرض نهران لكل واحد‬ ‫منها نهر ليس بينهما حد وأحدهما يغشى من الأرض ما لا يغشى الآخر‬ ‫فليس لكل منهما االا النصف من هذه الأرض اذا كانا شريكين فيها ‏‪٠‬‬ ‫وعن‪ .‬أبى عبد الله ‪ :‬ى رجل غاب وله مال ولم يعلم آين يوجه‬ ‫‪.‬ولم يوكل وكيلا فطلب بعض الورثة توقيف ماله ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪ !4٣٣‬ذ‪:-_ ‎‬‬ ‫الحاكم ماله وجعله‬ ‫وقف‬ ‫عمان‬ ‫حدود‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫ان ‪.‬صح أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فى يد ثقة حتى يرجع فيكون له آو يصح موته فيكون لورثته ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الا أن يتقادم‬ ‫ماله‬ ‫يوقف‬ ‫لم‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫خروجه‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫غان‬ ‫ولم يصح أن خرج من عمان فغسى أن كل ماله يوقف على يدى ثقة‪٠:‬‏‬ ‫وعن‪ :‬عمران الصفى رحمه الله وعن ذكر‪ :‬بين قوم فقال بعضهم‬ ‫تخرج ما حمل غيظا ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يتركه حتى يدرك"ثم‪ :‬يخرج‪-‬من ثبت به ‏‪٠‬‬ ‫" ا وقان ‪ :‬يخزجونه غيظا الا'آن يكن اخراج الغيظ مما يفر بالذكر‬‫‏‪٠‬‬ ‫لهم اخراجه‬ ‫آرى‬ ‫فلا‬ ‫وقال ‪ :‬ويتركوه حتى يدزكا ه‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫أقول‬ ‫وكذلك‬ ‫وسئل عنها ‏‪ ٠‬قلت ‪ :‬فان اقتسموا على أن يخرج من أراد ويترك!‬ ‫من آراد منهم حنى مدرك ؟‬ ‫قنال ‪ :,‬لا يجوز ذلك ‏‪.٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما تقول فطناء الذكر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ‪ 9‬يخرزجه من ساعته‬ ‫تقال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫قتال‪ :‬آبو‪ .‬الحوارئ‪ :.‬قال نبهان اذا كان‪ .‬مع الذكور التى ينبت بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نياتا‬ ‫آخرج‬ ‫‏‪ .١٠٤‬س‬ ‫‪ .‬وان كان من الذكور التى لا ينبت بها خرج غيظا وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫وعن قوم اقتسموا أرضا فيها سدرة آو غيرها من الثسجر وهى‬ ‫يومئذ صغيرة وقعت الأرض لرجل والشجرة لغيره فعظمت الشجرة‬ ‫واتسعت أعضاؤها فقد يرى أبو على آن ليس لها الا تدرها بوم القسم‬ ‫وما زاد بعد ذلك تقطع عن الأرض اذا علم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأهله‬ ‫وفبها آصل لأحد فالرم‬ ‫وقيل ‪ :‬كل آثار لقوم‬ ‫واما لأصحاب الأصل ما عمروا وعليهم البينة بما عمروا مما ح_دث‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآئار‬ ‫شهودهم فهو لهم والباقى لأصحاب‬ ‫ومن تاليف لبى قحطان ‪ :‬سالت أبا عبد ا له عن رجل له شركاء فى‬ ‫أرض فأرادوا قسمها وكتبوا السهام على ورق وآعطوها لرجل يطرحها‬ ‫فقال رجل من الناس لطارح السهام ابدآ من هاهنا كأنه من شرقى‬ ‫الأرض ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬للشربك أيضا ايدآ من هاهنا على قول من قال شرقى شم حبل‬ ‫الى هذا الشريك كأنه سهمه يدر ف الشرقى من الأرض ولم يستيقن‬ ‫عليه ولكن رآى كأنه اسمه ولم يدر كأنه يطارح السهام ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬ما رآى الاسم آو بعد ما رآى الاسم ‪.‬‬ ‫'التسمة‬ ‫هذه‪.‬‬ ‫ق‬ ‫عليه جرح‬ ‫أيدخل‬ ‫ما برى‬ ‫اشتبه علده‬ ‫وقد‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫بأس‬ ‫لا‬ ‫أو‬ ‫‪_ .‬‬ ‫‪١ ٠0٥‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬قال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬لا‪ .‬بأس على هذا الشريك حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السهام‬ ‫طارح‬ ‫يد‬ ‫اسمه ق‬ ‫آنه رآى‬ ‫يستبقن‬ ‫فتتال ‪ :‬طرحه من هاهنا فطرحه على قوله ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان ‏‪ ١‬ستبقتن ؟ _‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يقول للشركاء ما كان منه ‏‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫تلتف ‪ :‬فان لم يقل آترى سهمه من هذه الأرض حراما آو ما عليه‬ ‫باس ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫عليه ماله‬ ‫يفسد‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ٦٢‬حراما‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وآلتو ‏‪١‬‬ ‫وكيلهم‬ ‫فقناسمهم‬ ‫ليتام‬ ‫وفيهم‬ ‫آرضا‬ ‫أة قتنسمو ‏‪١‬‬ ‫قوم‬ ‫و عن‬ ‫باع‬ ‫حصته وباع من‬ ‫الشركاء‬ ‫سهما واحد ‏‪ ١‬وقبض كل واحد من‬ ‫لليتامى‬ ‫من الشركاء أو لم يبيع أجد ‏‪..٠‬‬ ‫فأراد وكيل اليتامى بيع ما كان لهم لنفتتهم وأدمهم وكسوتهم‬ ‫برأى الحاكم آيسع شراء المال لن اثستراه بحال تسمة لم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس بشرائه وهو حلال لمن اثستراه الا أن ينقضى بعض‬ ‫الشركاء بعضهم ‏‪٠‬‬ ‫وتد آصلح هذا السهم المشترى من وكيل اليتامى وفسل‪ :‬فيه على‬ ‫ما يكون الدرك على اليتامى آو على جميع الورثة والشركاء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آرى له قى هذا المال نقض قسمة اذا كانوا قد قسموا‬ ‫‪4١٨٨٦‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫أو باع من باع منهم‪ .‬أو لم يبيعوا؛ أو باع وكيل اليتامى خيما يحتاج‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫اليه اليتيم ما رآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قسمه‬ ‫فلا آر ‏‪ ٥ ١‬منتتضا وهو تقام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال ‪ :‬وكذلك قسم الاثارة لا يرى قسمها‬ ‫منهم ثيت القسمة ولم‬ ‫على ذلك من مات‬ ‫ومات‬ ‫هم سموها‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعص‬ ‫۔ مه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف جواب أبى عبد الله ‪ :‬عن قوم بينهم مال فيكون منهم لعله‬ ‫أراد منه أرض عليى أفلاج وثور ه‪-‬‬ ‫هل يجمل الثور على بعضها‪ .‬بيضن ونقسم كل بئر علنى حده ؟‬ ‫شس‬ ‫معا‬ ‫اذا كان يقنع ‪.‬من تشم ‪4‬‬ ‫فأقول يل لقسم كل بئر على حده‬ ‫ومنفعة على قدر سهمه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا لم يكن فيه منفعة‪ :‬ولا معاس لم يحمل منه الضرر ويحمل‪:‬‬ ‫بالقسم كل بئر على أخرى‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وآما الأفلاج فيقسم كل فلج على حده يحمل بعضهم على بعض‬ ‫الابما صعب‪,‬الثيرب وبث المجري فانه يتسم وحده ‏‪,٠‬‬ ‫وحده‬ ‫والماء‬ ‫على النخل وكل واحد منهما وحده‬ ‫الأرض‬ ‫ولا تحمل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره ‪.‬؟‬ ‫ولا‪,‬يحمل على شىء‬ ‫۔‪-‬۔‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪.‬۔ ‪/ .‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‏_‬ ‫قلث‪ : :‬أرأيت ان أزال بعض الشنركاء حصته من كل قطعة الى‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫قتال ا‪ :‬قسمت اكل قطعة وحذها اثر ذلك بالشركاغ‪ :‬أو لمي‪:‬ضز ‏‪٠‬‬ ‫فاذا وقع الضرر على أحد منهم لم يلتفت الي اما فتل من ازالته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم‬ ‫بالعدل‬ ‫ويتسم‬ ‫لمحصنه‬ ‫فاذا باننسنهمه افلێذفعه الئ من ثناء`‪“٨‬‏‬ ‫" وان فأقسم المشاع"‪ :‬من الأموال اذأ كان ف القسمة ضرز لم‬ ‫‪ .‬قلت ‪ :‬فان‪:‬كان على من لم يقنسم له ضرز ؟‪::‬‬ ‫تال ‪ :‬اذا كان الضرر على صاحب القليل لم يقسم ولكن يتقادمون‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫٭‪٠‬‏ `‬ ‫الغراضه‬ ‫ى‬ ‫ا وقال ‪ :‬قال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا ضرر ولا ضرار‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫الاسلام‬ ‫ق‬ ‫يطلب‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫تلت‬ ‫الا آن‬ ‫القسمة عليه ) دين ولا ينفق له‬ ‫‪.. ٠١...‬‬ ‫وعن شريكين فى عبدين أراد القسم فقو"م أحد‪ .‬العبدين‪ :‬بالف‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫الذ ى‬ ‫لأحد هما‬ ‫تخاير ‏‪ ١‬فوقع‬ ‫‏‪ ١‬لسهم أو‬ ‫وآلقيا‬ ‫آلاف‬ ‫‏‪ ١‬لآخر يثااثة‬ ‫وقوم‬ ‫يساوى ثلاثة بالسهم لو بالخيار منه ومن صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫العيدين‬ ‫أحد‬ ‫ملك‬ ‫بالسم‬ ‫عليه فلما يانا‬ ‫الذى‪:‬‬ ‫الألف‬ ‫ان برد‬ ‫أو لم يهلك فقال صاحب العبد الذى يسوى ثلاثة آلاف لا أرد شيئا‬ ‫لأنه ليس بينهما فضل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬انه لم يدخل بينهما آحد من العدول وآرادوا نقض‬ ‫القسم الذى جرى بينهما بالسهم آو بالخيار بينهما ‪.‬اذا كان القسم ‏‪٠‬‬ ‫عند وقوف العبدين عليهما ‪:‬أو‪:.‬محضر منهما والذى مات منهما فهو‬ ‫من مال الذى أوقع له بالسهم أو بالخيار ‏‪٠‬‬ ‫ثلائة آلاف درهم أن يزد‬ ‫وعلى الذى آخذ العبد‪ .‬الذى يسوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ألفى درهم على شريكه كما كان بينهما على السهم والخيار انتضى‬ ‫يحكم‬ ‫الحاكم أن‬ ‫وعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫بركة‬ ‫بدن‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبى محمد‬ ‫ومن كناب‬ ‫بين الشركاء بقسم أموالهم اذا طلبوا ذلك اليه وليس عليه أن يتولى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫يجير‬ ‫ولا‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫القسم‬ ‫‪ ,‬وعليهم طلب من يتولى القسم بينهم ‏‪٠‬‬ ‫وللقاسم أخذ الكراء على القسم بين الناس الا أن يكون الامام‬ ‫والنخلر‬ ‫المتاسمة‬ ‫الناس‬ ‫يتولى بين‬ ‫من‬ ‫عدوله‬ ‫من‬ ‫نصب‬ ‫تد‬ ‫والقاضى‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫اذا رأى‬ ‫المسلمين‬ ‫مال‬ ‫بينهم وآز اح عندهم وبيت‬ ‫فيما شجر‬ ‫صلاح المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ !٠٩‬۔‬ ‫المجتنب لاصخغائر والكيائر ولا تقع منه الا هفوات ‏‪٠‬‬ ‫آو كان قليل التقوى‬ ‫وتيل ‪ :‬ان الصغائر اذا كثرت من العدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها لم يكن ق اعداد من تقبل شهادته‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫قريش‬ ‫هين‬ ‫بين سعيد‬ ‫آبى على الحسن‬ ‫القاضى‬ ‫وعن‬ ‫موضع خراب بين أرضين وليس فيه آثر عمار ولا يد ولا متنازع فيه‬ ‫الخراب‬ ‫بجنب‬ ‫آرض‬ ‫منهما ولأح د المشارعين‬ ‫كل واحد‬ ‫وادعاه‬ ‫رجلان‬ ‫ولاآخر آيضا آرض بينهما وبين الخراب طريق فانفتا‪ .‬عليه بصلح‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ونقلا‬ ‫فطرح‪ .‬يده فيه‬ ‫عمد الى الخراب‬ ‫ثم ان انسانا آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجارة منه وأصلحه‬ ‫وقتال ‪ :‬ان هذا ظاهر وخراب ليس قيه يد لاحد ‪:‬‬ ‫ان يكون حكم هذا الخراب على هذه الصفة بين لى ذلك موغتا ؟‬ ‫الجو‪.‬اب ‪ :‬الذى عرفت ق مثل هذه الأرض قولان ‪:‬‬ ‫بعض يقول ‪ :‬ما وطئه خف البلد فحكمه لأهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫وبعض ‪ :‬لا يرى بآخذ ذلك بأسا اذا كانت أرض غير ذات يد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى مالك‬ ‫ولم تتسبب‬ ‫‪_.‬‬ ‫‪. ١.0‬‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫وما أرى لاخذ ‪.‬أخذها على هذه الصفة المذكورة والله أعلم ‪:‬‬ ‫وحفظت عن أبى على الحسن بن أحمد ‪ :‬الاختلاف ف الخراب اذا‬ ‫كان بمينالين ‪.‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬هو للأموال المثستملة عليه ‏‪٠‬‬ ‫ونال قوم ‪ :‬ما وطئه خف إلبلد فهو بم لهم ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬مالم يكن فيه يد ولا آثر عمارة فحكمه موات ‪.‬‬ ‫ويروى ذلك عن عبد الله بن محبوب رحمه الله ‪,‬أنه ‪.‬قال ‪..:‬المواته‬ ‫بين مسجدى دارى بصحار ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬قال نوم ‪ :‬فيما أظن أنها تترك بحالها ‏‪٠‬‬ ‫وعن قريتين بينهما كل واحدة منهما عمار معروف وبينهما خ_راب‬ ‫لا آثر فيه لأحد ادعى أمل كل قرية آن الخراب لهم‪. .‬‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد نال من قال ان كل خراب بين آزضين‪ .‬آنه بكون‬ ‫‪ .: .‬وهذا مئل ذلك ومن أثر فنيه أثرا فهو بله ه‬ ‫عن راشد بن يحبى ‪ :‬فيمن يدعى الجبال والظهران أنها ملك من‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يه‬ ‫معروف‬ ‫موضع‬ ‫غير زراعة متتدمة فيها ولا عمارة‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يثبت له ملك ف ذلك وحكم ذلك للفتراء ث‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬وعن رجل بينه وبين رجل دابة فقال أحدهما للاخر‬ ‫بع لى أو أستر منى آو تبيعها على بعض الناس فيأبى ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫هل يلزمه الحكم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجبر ان امتنع ‪.‬‬ ‫قلت ‪.::‬كذلك الدونيجأو تنا هموثله ؟ ‘‬ ‫فيئهمم ‏‪٠‬‬ ‫سهيغلمةاتها‬ ‫قلن‬ ‫ت‪.‬ا‪-‬‬ ‫قتال ‪ :‬الا حد‬ ‫القصة ‪.‬والجفنة فانهما يجبران‬ ‫ولا يجبران على مثل ذلك وآما‬ ‫فره ‏‪٠‬‬ ‫اختلفا‬ ‫اذا‬ ‫على مثل ذلك‬ ‫وعن مال بين شركاء فيهم يتيم وبالغ ولليثيم وصى من نبل آبيه‬ ‫اليتيم على قسم المال وحضر من حضر ممن له‬ ‫أتفق البالغون ووصى‬ ‫معراقة بتتيمة الال فجزو'ا بعضه على ما رأوه ق أنتسهم عدلا ووقع‬ ‫الخيار فيه فاختار الوصى لليتيم وقبض البالغون سهامهم ومن المنال‬ ‫شىء لم يوقف فيه على التراضى ومعرفتهم به منه شىء كانت قسمة النخل‬ ‫محمولة على الأرض والتحري من غير وقوف فيه وحازسهمه ‏‪` ٠‬‬ ‫ثم أحد البالغين طلب النقض وادعى الغبن ف سهمه بعد أن تهمر‬ ‫سنة أو أكثر ما نرى فى هذا القسم ثابتا أو غير ثابت ‪.‬‬ ‫والذى يوجد ف الأثر قى قسم المال لليتيم بالخيار اختلاف ‪:‬‬ ‫المال‬ ‫بحاله ويصلح‬ ‫المال‬ ‫ويكو ن‬ ‫الحك‬ ‫انه لا يثبت ‪ .‬قف‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫من‬ ‫فنال‬ ‫من المال وتتقننم الغلة ‪.‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬انه يجوز ذلك اذا كان ذلك أصلح لليتيم فى النظر ‪.‬‬ ‫واليتيم بالخيار فى ذلك اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١١٢‬‬ ‫فرانضى بما صار الميه فذلك له ‏‪٠‬‬ ‫وان غيئر اليتيم كان ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومعى ‪ :‬آنه قد اختلف فيه على قول من قال به وباجازته ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لا يقم القسم ولا يجوز الا بالسهم ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آحوط‬ ‫عندى‬ ‫وهذاا‬ ‫وتد قيل ‪ :‬يجوز فيه بالخيار على سبيل ما مغى من التوقيف الى‬ ‫بلوغ اليتيم على قول من تال به ‏‪٠‬‬ ‫وأما غلة البالغ بالغبن فقد قيل اذا صح الغبن انتقض القسم ولو‬ ‫كان من البالغين ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ثبت عليه ولو كان فيه غبن لأنه قد رضى بذلك‬ ‫فلا خيار له فيه والخيار يكون للصبى اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬قى الغين باختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من تقال ‪ :‬العشر ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬مالا يتغابن فى مثله ‏‪٠‬‬ ‫وقي ‪ :‬ف اليتيم أنه لا يتركه له شىء من الحيوان الا ما يحتاج‬ ‫‪3‬‬ ‫صنعة‬ ‫له‬ ‫فعأ‬ ‫ثور‬ ‫أو‬ ‫مثل حمار‬ ‫زرعه‬ ‫لسقى‬ ‫أو‬ ‫أرضه‬ ‫لىسماد‬ ‫ا ليه‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يترك له شيئا من الحيوان الا ما يحتاج اليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :.‬ة‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخدم‬ ‫ممن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫لخدمته‬ ‫‏‪ ١١٣‬س‬ ‫فعل يحضره‬ ‫أوفر ف غير السوق‬ ‫البيع بالند اء له‬ ‫آن‬ ‫رآى‬ ‫واذا‬ ‫من يبصر ذلك ويرى آنه آوفر له ء‬ ‫الوصى لليتيم الا أن‬ ‫وق بعض القول ‪ :‬أنه لا يشترى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثتة‬ ‫يكون‬ ‫وهو‬ ‫ذلك‬ ‫أو منازل أو غير‬ ‫أو أرض‬ ‫اد عى الى قسم مال نخل‬ ‫وعمن‬ ‫لا يبصر عدل القسم والذين يتسمون بيصرون القسم وف المال حصة‬ ‫ليتيم آو غائب ‏‪٠‬‬ ‫هل يسعه أن يحضر معهم ويحسب معهم ويبصر ما يقع لليتيم‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫القسم‬ ‫يتلى‬ ‫والذى‬ ‫القسم‬ ‫يتلى‬ ‫الذى‬ ‫الشركاء‬ ‫والغائب‬ ‫آوتفه علبه من‬ ‫عليه اذأ‬ ‫لم يبصر التسم ولا يستدل‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫تنال‬ ‫ييصره ولم يكن القسام يؤمنون على القسم لم يعجبنى آن يدخل فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫عليه ولا القسم‬ ‫الشهادة‬ ‫ولا‬ ‫الحكم يه‬ ‫القسم بمعنى‬ ‫هذا‬ ‫آمر‬ ‫| وان حضر على وجه ما يبصر حسابه أو ما بيصر ما يسنتدل به‬ ‫آو يكون‪ :‬قف جملة الحاضرين قولا الدخول فى آحد هذه الوجوه فلا‬ ‫غيرها مما يكون قاطعا للحجة آحد من الشركاء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ذلك‬ ‫آلا يضيق‬ ‫فأرجو‬ ‫المشتركة يجعل سهمين‬ ‫يقسم الأرض‬ ‫الذى‬ ‫آراد‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا‬ ‫أحد هما شرقى والآخر غربئ وآحدهما آعلى والآخر أسفل ثم بطرحوهما‬ ‫جامع الفضل بن الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫( م ‏‪٨‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫حصته‬ ‫تقابسم له‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫سهم يدر‬ ‫لأى‬ ‫عليه السهام‬ ‫فآرهما يدر‬ ‫والثانى مما يليه ثم الثالث حتى يفرغ القسم أو كيف مجرى القسم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون هكذا بعد آن يعدل الأرض ويحكم النظر فيها ‪.‬‬ ‫من جواب أبى مروان ‪ :‬فى رجل هلك وترك أولادا وترك دارا فطلبوا‬ ‫‪+‬‬ ‫بينهم‬ ‫وقسمها‬ ‫القاسم‬ ‫فدخلها‬ ‫قسمها‬ ‫مع‬ ‫عدولا‬ ‫فأدخلت الدار‬ ‫الغبن‬ ‫بعض التسركاء شكوا‬ ‫تنم ان‬ ‫القسم لينظر فى أذرع الدار والغبن فوجدوا مواضع فيها احملوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مائتى ذراع‪ .‬آو‬ ‫فوصل‬ ‫لين‬ ‫اليتيممةة واخيها‬ ‫سهم‬ ‫ذلكف‬ ‫وكان‬ ‫السهام‬ ‫من‬ ‫هل يقسم شىء‬ ‫و‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫البالغين‬ ‫سهم‬ ‫ق‬ ‫فطلبت النقض ورذ القسم فكان من راى ‪:‬‬ ‫لم يجد‬ ‫الباقى الذى‬ ‫لأن‬ ‫النقض‬ ‫الاخوان‬ ‫من‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫ورأى‬ ‫سيم الا بالسهم فذلك له‪.‬‬ ‫له قمة الشركاء كلهم فمن كره منهم أن يخرج‬ ‫البعض اذا آخضى"‬ ‫وانما تكون السهام ثابته ؤيرد مُن السهام الى ‪7‬‬ ‫طرح‬ ‫المال بالقيمة والذرع ووقع‪ .‬الغلط ثم آدرك معرفةذلك بعد‬ ‫البعض ‏‪٠‬‬ ‫السهام فذلك برد على السهام من يعضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعا‬ ‫بردو ‏‪٥‬‬ ‫للعامة‬ ‫فحق‬ ‫هذا‬ ‫فأما‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ف قوم قسموا مالا بينهم فلما قضوا القسم فنتلرو!‪:‬‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لقسم ‏‪٠‬‬ ‫هم قد نسمو ا نخلة مما يجرى‬ ‫فاذا‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫منتقخص‬ ‫القسم‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫) وعن قوم بينهم أرض متفرقة ومنازل ودكاكين وكل موضع من‬ ‫مالهم فهو ضيق اذا فرق بين السهام وطرح السهم وبان كل واحد منهما‬ ‫طرح‬ ‫أن‬ ‫يهعءص د‬ ‫من‬ ‫رجع‬ ‫أحد ‏‪ ١‬منهم‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫عدل‬ ‫‪ .‬قسمة‬ ‫د هى‬ ‫دسهمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السهم‬ ‫يقول ‪ :‬إن الذى بيبقى من مالنا لا يصلح قسمة ‏‪٠‬‬ ‫ذى يبقى وجده ضررا وطلب نقض ما تتسم له ونقض‬ ‫وى تسم ال‬ ‫قسم ما بقى فيه ‏‪٠‬‬ ‫ونال ‪ :‬ويتاسمون قطعة لهم وفيهم يتيمة ليس لها وكيل ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬القسم جائز اذا تراضوا بالقسم فيقف عدول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القسم‬ ‫جاز‬ ‫وقع لها خبار‬ ‫آن الذى‬ ‫رآوا‬ ‫فان‬ ‫عن‪ .‬القاضى آبى على الحسن بن سعيد بن قريش ‪ :‬ف جماعة شركاء‬ ‫اقتسموا مالا بينهم من غير آن يدخل‪ .‬معهم المسلمون لجهلهم بمعرفته‬ ‫فلما فرغوا من القسم حضر جماعة من المسلمين وآشسهدوا آنهم قد وفوا‬ ‫عدل ما قسموه وأته_وه ورضى كل واحد منهم بسهمه فعتد ذلك‬ ‫تنقض أحدهم ‪.‬‬ ‫أيتم نقضه أم يتم القسم بيتن لى ذلك ؟‬ ‫_ ‪_ ١١٦‬‬ ‫فالذى عرفت أ نن التيس اذا كان فيه جهالة مما ينقضه قائمة‬ ‫ك‬ ‫عليهم‬ ‫ذلك‬ ‫ثيت‬ ‫‏‪ ١‬يه‬ ‫ما لكل واحمد منهم ورضو‬ ‫يمعرفة‬ ‫وأنتروا‬ ‫الشرك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ثم قيل ما كان بين الشركاء مما ينقسم بالكيل ولا فيمم يتيم فانه‬ ‫يباع اذا كان من الأمتعة جاز أن يقسم بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫وقد جاء الأثر عن موسى بن على بنحو ذاك أنه قسم كتابين قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالتعهة‬ ‫وند قيل ‪ :‬انه كان فيهم أيتام والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫و ف كتاب آخر ‪ :‬وعن أرض بين ورثه اشنرى رجل من آحد هم حصة‬ ‫جميعها‬ ‫من‬ ‫يؤلفو | حصنه‬ ‫أن‬ ‫ا لآخري ن‬ ‫ن‬ ‫لى‬ ‫فطلب‬ ‫ا لأ ‪:‬رض‬ ‫تلك‬ ‫من جميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فكر هوا‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫فلعج‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬عليهم ‏‪ ٢‬بؤلقو ا‪ ,‬بعضهم البعض اذا‬ ‫فتنال له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و أ حد‬ ‫ونال أبو عبد الله ‪ :‬ف قسم خشب القطن بين الشركاء غيه بين‬ ‫العامل وبين اصاحب المال المعمول له قال يعزل العدول الخشب ثم‬ ‫يطرح العدول للعامل حصة ناحية برآى العدول ف موضع مجتمع‬ ‫‪5‬‬ ‫ولايقرق عليه ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان المال بين بالغين فتراضوا آن يحملوا فلجا على فلج وماء‬ ‫ف قرية على ماء ف قرية فذلك جائز لهم ‪.‬‬ ‫‪_ .١١٧‬‬ ‫على فلج ‪7‬‬ ‫حكم الحاكم أن لا يحمل فلج‬ ‫و ‏‪ ١‬ن كر ‏‪ ٥‬بعضهم على بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا مال قرية على مال قرية آخرى‬ ‫‪ :‬ان الموضع من الال ‪.‬اذا كان نفسيا‬ ‫الفقهاء‬ ‫تال بعض‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتنافسون فيه وانقسم بين الشركاء تقسم وحده‬ ‫‪.‬‬ ‫وحده‬ ‫يتسم‬ ‫الرذل‬ ‫وكذلك‬ ‫؟‬ ‫ق قسم اقتسموه‬ ‫قوم‬ ‫آو نخله باقية مين‬ ‫ق شجرة‬ ‫وتال‬ ‫قال من قال ‪ :‬يطرح بينهم السهم عليها فمن وقعت له رد على‪.‬‬ ‫شريكه ما يقع له بالقيمة ‪.‬‬ ‫سم ا قتسموه فيقسم‪.‬‬ ‫وقد قبل أيضا ‪ :‬غآما اذا كانت ليست من بية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمرها ولا تؤخذ بالقيمة‬ ‫بن‬ ‫نن‪ :‬على تقال موسى‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ٠‬تال‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫مالا‬ ‫اقتسموا‬ ‫اخوة‬ ‫على ‪ :‬ق‬ ‫وهم به عارفون وهم ق منزلهم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬لم أره قريبا ولا أرضى بالتسم ‏‪٠‬‬ ‫فآرى ‪:‬أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم آنه نظر اليه يوم القسم آو‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقرييا‬ ‫بآيام‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫النخلة فيشىهد‬ ‫قتال موسى بن على ‪ :‬ق الذى بةيشترى‬ ‫قال محمد بن على‬ ‫‪١٧٨‬ا‪.‬‏ ب‬ ‫س‬ ‫على نفسه بالمعرفة آن ذلك لا يلزمه حتى يقول قد عرفتها وقبضتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫يثيت‬ ‫لم‬ ‫والا‬ ‫واذا كان لرجل شريك فى مال حاضر فطلب ورفع عليه فف القسمة‬ ‫؟‬ ‫عن متاسمنه‬ ‫فامتنع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪`٠‬‬ ‫حبس حتى بفعل ما يطلب الي ‪ 4‬من الحق ‪.‬‬ ‫وان‪ :‬لم بكن أخذ اجتز‪ .‬يمحبسه زرع شريكه الأرض ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من بعد المعرفة‬ ‫قسم الثمرة ثم بسلم ‏‪ ١‬لى شريكه حصنه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‌‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫حصته‪.‬‬ ‫يقد ر‬ ‫عيد | استعمله‬ ‫كان‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫حصته‬ ‫‪ .‬وان كان منزلا سكنه بدر‬ ‫قال ‪ :‬واذا أراد الحاكم أو ممن أيقوم أختامة إن أمتنع الشريك‬ ‫أن يقاسم شريكه آن يقيم له وكيلا بقاسم له جاز ذلك لئلا يكون‬ ‫على الشريك ضرر ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪:‬ف العبد ‪:‬اذا كان فيه حصة ليتيم ولبيس لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫لليتيم‬ ‫اذ ا كار‪.‬ن‬ ‫ويتركه بوما‬ ‫علبه‬ ‫وينفق‬ ‫وكيل أنه يستخدمه يومن‬ ‫بينهم‬ ‫قسيم‬ ‫بدعواهم ججاز ل‬ ‫الا‬ ‫لشركاء‬ ‫هال‬ ‫بعرف‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫ما لم يكن فيهم نساء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التعسمة‬ ‫ق‬ ‫الدخول‬ ‫‏‪١‬منهن الوكالة فليس يجوز‬ ‫ولو ادعوا‬ ‫‏‪ ١١٤٩‬س‬ ‫ولا يتبل قول الشركاء على الوكالة حتى يشهد على ذلك غيرهم ‪.‬‬ ‫سهما‬ ‫اختار‬ ‫فمن‬ ‫الخيار‬ ‫منه‬ ‫ممن يجوز‬ ‫بالخيار‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫و القسم‬ ‫أذا‬ ‫الذى خيبعر‬ ‫يه لم يكن له بعد ذلك رجعة ولا لتآخر‬ ‫وتتنضه ورضى‬ ‫كان قد قبض سهمه ورضى به كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان فبها الغين‬ ‫السهام‬ ‫ق السهم اذا طرحت‬ ‫التناقض‬ ‫ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وانما لهم الرجعة اذا لم بعمر كل واحد منهم سهمه‬ ‫‪:‬‬ ‫غير مدركة‬ ‫زراعة‬ ‫وفيها‬ ‫قىسمث‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫أصحابنا‬ ‫اختلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال من تقال ‪ :‬إن القسم ثابت والثمرة مثساعة بالاشتراك‬ ‫ونال من قال ‪ :‬ثابت ولكل ما وقع من حصته من الزراعة الا أن‬ ‫بشترطوا نيئا ‏‪٠‬‬ ‫للىسييل‬ ‫اذا جهل رجل نخلة‬ ‫لأجل الزراعة‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬يننقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصته‬ ‫تبين له‬ ‫آخذ يمثنا سمنه حتى‬ ‫‏‪ ١‬لمخاسمة‬ ‫شرركه‬ ‫و آر اد‬ ‫موضع‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫سهمه‬ ‫أخذ‬ ‫طلب‬ ‫مسبح غمن‬ ‫‪ :‬قلث‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يفعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا الا ا لنقوض‬ ‫تا ل‬ ‫وعن اليتيم هل يزجر من طوى له وفيها شريك بالغ أو يجوز‬ ‫للوكيل أن يأخذ لها اجباره يطيبها بالحب ؟‬ ‫‪---‬‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫] ى‪‎‬‬ ‫‪" ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تم‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حصكک؛ه‪‎‬‬ ‫زجروا منها شيئا حتى‬ ‫عزجرو‬ ‫ولم‬ ‫تركوها‬ ‫البيتتييم‬ ‫حصة‬ ‫كانن=ت‬ ‫فمااذدا‬ ‫اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫حصة‬ ‫تنقض‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫الحديث فى الوديان‬ ‫من كتاب أبى تحطان ‪:‬‬ ‫اللسيول لا يحدث فيها شىء ماكان‬ ‫الغتتهاء ‪ :‬آن مجارى‬ ‫تد نال يعض‬ ‫يغشاه لا يبنى بالطفور والحجارة والصاروج ليرد ذلك على جاره ولكنه‬ ‫بترك بحاله الا أن يكون مبنيا قلهم آن يبنوه على بنائه الأول ‏‪٠‬‬ ‫ونال الوضاح بن عقبة ‪ :‬اذا كان الوادى بين مالين فرضى أحدهما‬ ‫بدفن الآخر وادخاله ف الوادى فلا بلس عليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب آخر عن عبد الله ‪ .:‬قال ان يكن الوادى رمتا لأهل القرية‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو لهذا وحده‬ ‫فليس‬ ‫ون يكن فله فهو مجرى مائه اذا آنزله من سمائه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قيل لأبى عبد الله فانه قد أحدث فيه عدول ‏‪٠‬‬ ‫فتال ‪ :‬الا برضى من عدلهم ‪.‬‬ ‫وتال ‪ :‬انه حر‪,‬ام ‪.‬‬ ‫ومن أكل منه شيئا فليتصدق به على الفقراء ‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫والسيول لا تحول مجاريها معتمد عليما ويبلغ اليما ه‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫عن أرضهم‬ ‫لم أر لأهلها آن يحبسوه‬ ‫اتكى السيل على أرض‬ ‫وكلما‬ ‫ويردوه االى غيرهم ولو كانوا انما يريدون رده عن أرضهم الى التى‬ ‫‪١‬‬ ‫كان يجرى فيها من قبل ‏‪٠‬‬ ‫اتجهت لم‬ ‫والسيول مأمورة مسيرة امتصوره من نبل الله فحيث‬ ‫يحل بينها وبين طريقها وما اعتمد عليه ‪.‬‬ ‫"‪ : :‬وكذلك لين‪ :‬لاهل ‪:‬الأرضل التنى؛ كان يجرى ‪ .‬السيل فيها من قبل‬ ‫ثم انتحى عنها الئ غيرها أن يرده على الأرض التىى‪ .‬انتى اليها وجرى‬ ‫عليها الى الأرض التى كان من قبل يجرى فيها ولكن تترك بحالها على‬ ‫‪3‬‬ ‫ما جرت عليه من غرر وتغع فلل مجاريها ۔‪. :‬‬ ‫‪ ::.. ..:‬وآما اذا حفرت وضرت أجدا‪.‬فآراد‪,‬دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت‬ ‫من أرضه كان ذلك له ولا بحل يبينه وبين ذلك إن ثسساعِ االله ‪.‬‬ ‫ز ‪:: :.‬يا‬ ‫؟‬ ‫مجارى آخرى‬ ‫ونكت ‪:‬‬ ‫وم نها آحد‬ ‫والسيول اذ ‏‪ ١‬اتت‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠. :.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫` ‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكون بحا لما‬ ‫آن‬ ‫آرى‬ ‫آو حفر حتى حولها وكان‬ ‫انتحت يدفن من آحد‬ ‫انما‬ ‫وان كانت‬ ‫قى الاحياء فانى أرى رد حدثه ويرد مجارئ الشيل علر ما كان ‪.‬عليه‬ ‫‪... ,‬‬ ‫من قبك ‏‪..,. ٠‬‬ ‫وإن كان الذى لحدث فيه قد مات فانى أرى ردها وهي بحالها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏_ ‪ ١٢٧٣‬ب‬ ‫كلمها وقهدى افلايتوتم حعجلتيهه ل‏‪٠.‬أن المحدث قد مات وعسى انما فعل ذلك بحق‬ ‫من قبل‬ ‫لم يكن له‬ ‫وقد جسديا آن من أحدث حدثا فى مثل هذا‬ ‫له‬ ‫دكن‬ ‫حيا ‪7‬‬ ‫المجد ث‬ ‫وكان‬ ‫عدل‬ ‫بينه‬ ‫لىى ذلك‬ ‫عل‬ ‫بات‬ ‫اد ولم‬ ‫آر‬ ‫عله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مردود‬ ‫حدثه‬ ‫فارن‬ ‫ما احدث‬ ‫له‬ ‫تثيت‬ ‫حجة‬ ‫واذا لم يطلب ‪,‬ذلك اليه حتى مات‪ .‬لم يلزم ورثته زد خدثه ولو‬ ‫تامت عليه بينة عدل آن الهالك أحدثه وهو بحاله لحال وفاة الذى أحدثه‬ ‫ْ‬ ‫‪| ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫} ‪5 :.‬‬ ‫‪ . .‬غ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنجته‬ ‫ما أكانت‬ ‫خلم‬ ‫ولم‬ ‫‪..‬هه»‬ ‫«‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ح‬ ‫وسألت عن‪ ,‬الأودية هل يجوز‪ .‬لأحد أن يحدث فيها ‪,‬من بناء‬ ‫بطين أو ظفر بجندال آو يكبس فيها ما يرد الماء عن مجاريه ويحمل‬ ‫؟ ‪. .‬‬ ‫أرض جاره‬ ‫‪2‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز شيء مما ذكرت ‏‪٠‬‬ ‫يجوزا'‬ ‫بسىماگه ملا‬ ‫من‬ ‫أنزله‬ ‫الذي‬ ‫سبيل ‪ ,‬الله لمبائه‬ ‫هى‪.‬‬ ‫والأودية‬ ‫آن يحدث فنها حدثا يضر جاره " ‏‪.٠‬‬ ‫خد‬ ‫ومن غيره ; وليس لأجد بأن هرد ذلك ‪:‬على آحد ويصرفه عن نفسه‬ ‫‏‪! ٩‬‬ ‫مضره‪:‬‬ ‫آنه‬ ‫أرى‬ ‫هلا‬ ‫مال أح‬ ‫آحد و لا ق‬ ‫على غبر‬ ‫صرفه‬ ‫فان‬ ‫والم_آمور به آن لا يحدث ف الاودية حجثا ‏‪. `٠. ٩‬؛‪.‬‬ ‫الجندل‬ ‫من‪ .‬الأودية‪ .‬من‬ ‫تتلج ب ‪ .‬ههمننب‪ :‬طرحته‬ ‫الأفلاج‬ ‫ق‬ ‫والتراب‬ ‫‪١٢٤4‬‬ ‫آين‬ ‫بحفغرو ها‬ ‫لعلة‬ ‫يحضرو ها‪.‬‬ ‫آن‬ ‫| لفلج‬ ‫أصحاب‬ ‫آر ‏‪٥ ١‬‬ ‫‏‪ ١‬دن‪:‬‬ ‫وطرحها‬ ‫؟‬ ‫دذلك‬ ‫يلقى‬ ‫قال ‪ :‬يلقى شحب الفلج وحفره على جريم الساقية حتى يرجع‬ ‫كما كان جريم الفلج ف مال أو خراب أو فى واد ولا يكون شىء‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يضر‬ ‫مما‬ ‫وأن المضرة لا تجوز ولا ضرر ف الاسلام ‪.‬‬ ‫لاحد‬ ‫قال عمر بن أبى القاسم ‪:‬الوادى مثل الطريق لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه حدثا‬ ‫لن يحدث‬ ‫وسألته‪ :‬عمن بنتى بناء أو أثرا ف أرض موات أو جبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما الموات فيثيت له ملك ولورثته من بعده ‪..‬‬ ‫وأما الجبل فله سكنه ما كان‪ :‬البناء تائيا ‏‪٠‬‬ ‫الا البناء‬ ‫بعده‬ ‫لورثته ممن‬ ‫بانن ‪4‬ه لم بكن‬ ‫مات‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫انهدم‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجبل فلا يملك‬ ‫فاما أصل‬ ‫هو‬ ‫آم‬ ‫له خالص‬ ‫الأودية ررعا كان‬ ‫ف‬ ‫زرع‬ ‫الفقير اذا‬ ‫وسألته عن‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫فيه‬ ‫والفقراء‬ ‫قال ‪ :‬بل الزرع لمن زربه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان غرس فيها نخلا أو شجرا أيكون‪ :‬ذلك له ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لفقر اء ق ذلك مطلقة‪‎‬‬ ‫تنا ل ‪ :‬لا و لا أبد ى‪‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬والوديان التى فى القرى لا تقطع منها النخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقطعه‬ ‫لا يجوز‬ ‫فذلك‬ ‫ويمنع‬ ‫عته‬ ‫تحمى‬ ‫التى‬ ‫‏‪ ١‬لأيث‬ ‫من‬ ‫وماكسر‬ ‫وأما الوديان التى خارجة من القرى ولا يدعيما أحد فلا بأس‬ ‫آو كبار ‏‪٠‬‬ ‫فيها من الشجر من صغار‬ ‫بما‬ ‫وكذلك نئسآ ق غوراتها من النخل فلا بأس بالانتفاع بثمرتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شجره‬ ‫ولا يتطع‬ ‫ثمرته‬ ‫تؤكل‬ ‫الس‪_ .‬دز‬ ‫الا‬ ‫فيها نخلك‬ ‫ومن ل_ه‬ ‫القرى‬ ‫التى ق‬ ‫عن الوديان‬ ‫‪ :‬سألث‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ويمنعه ومنهم من قد خلف عليه من آب أو جد ؟‬ ‫وآشىجار بحوزه‬ ‫فالجواب والله الموفق للحق والهادى للرد والصواب أن من كان‬ ‫ق يده شىء آو خلف عليه فخكمه له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفقراء أكله الا بأمره‬ ‫ولا يجوز‬ ‫وكذلك الذى يدخله السبيل من مال القرى وما يأتى عليه من‬ ‫هذه‬ ‫بالملك فحكم‬ ‫ويدخلها البحر وهو معروف‬ ‫وغيرها‬ ‫نخيل وطوى‬ ‫الأموال لأهلها ولا تبطل أملاكهم دخول السيل والبحر والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫عالى جانبى الوادى وأنه أراد‬ ‫أرض‬ ‫له‬ ‫‪ :‬عن رجل‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫يبنى على آرضه فوقع‪ .‬الظفر وخلف أرضه ف الوادى مقدار ثلاثة أذرع‬ ‫وليس على الأرض التى آسفل أو أعلى منه مضرة ؟‬ ‫‪_ ١٢٦‬‬ ‫فلا بأس‬ ‫‪ :‬فاذا كان لا يضر ذلك الظفر بأح_د‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫علده‬ ‫وقد أجازوا لن كانت أرضه قرب الوادى آو ظاهر أن يوسع فيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك الوادى‬ ‫والظاهر اذا كان لا بضر ذلك بأحد من آهل القرية ث فان كان فى‬ ‫ذلك ضرر على أحد فتقدر هذا الذى آعانه على اخر اج ذلك الظفر فليفعل ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫وإن لم يقدر عليه فعليه أن يعمله ذلك ويستغفر ربه وأرجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫توبة‬ ‫ذلك‬ ‫‪. ١٢٧‬‬ ‫باب‬ ‫ى‬ ‫ذلك‬ ‫وغرم‬ ‫الدماء ‪ :‬والمحاربات‬ ‫ومن جوااب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬وعن المرتدين‬ ‫هل عليهم سبى أهل مصر كانوا أو غير أهل مصر لحقوا باهل الحزب‬ ‫أو لم يلحقوا من العرب كانوا أو غير العرب ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫فأما ما ولد من ذر اريهم ‪ .‬و آباؤهم مسلمون فلا سبى‬ ‫اذا‬ ‫آبائهم فمآولتمك عليهم السبى وذلك‬ ‫رده‬ ‫وما ما ولد منهم من يعد‬ ‫)‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫حاربوا ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا لم يحاربوا فانه يعرضن علنى البالغين من الرجال والنساء‬ ‫‏‪, ٠‬‬ ‫الى الاسلام‬ ‫الرجوع‬ ‫فان تابوا ورجعوا الى الاسلام قبل منهم وان ثبتوا على لردة‬ ‫قتلوا ولا تسبى ذراريهم ولكن ينتظرهم حتى البلوغ‪ .‬؟‬ ‫فان قنبلوه ودخلوا فيه تبل منهم ‪.‬‬ ‫وإن ثبتوا على الكفز قتلوا أيضا كما قتل آباؤهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:٠١٢٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آهل مصر‪‎‬‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أهل مصر‬ ‫من‬ ‫كانوا‬ ‫وسواء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمحاربة‬ ‫يعد‬ ‫اللسبى فيمن ولد من ذر اريهم من‬ ‫فأولئك عليهم‬ ‫المسالمة‬ ‫فأما من ولد وهم على عهدهم وسلمهم ثم حارب آباؤهم فأولثك‬ ‫لا سبى عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وعن المحاربين من أهل القبلة هل يصلبون ؟ '‬ ‫قال ‪ :‬ليش فى أهل الاقرار صلب وانما الصلب ف هل الشرك ‏‪٠‬‬ ‫فمن حارب منهم فأولئك يصلبون من بعد القتل ‏‪٠‬‬ ‫وعمن أنكر الرجم هل يبلغ به انكاره الى الشرك ؟ }‬ ‫لم يجد‬ ‫اذا‬ ‫عن انه ثم أنكر ذلك‬ ‫بجميع ما جاء‬ ‫متتررا‬ ‫هاذا كان‬ ‫ف التنزيل ؟‬ ‫بانكاره لهذا الحد منافق كافر نعمه ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل من المسلمين قصد الى هؤلاء‬ ‫البغاة الى قائدهم أو الى غيره فقال لهم ‪:‬‬ ‫يا هؤلاء انننوا الله ولا تظلموا! الناس وارجعواا الى الحق فأخذوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتلوه‬ ‫أو‬ ‫وضريوه‬ ‫‪_ ١٢٩‬‬ ‫هل تكون هذه حجة المسلمين عليهم وكان البغاة قد ثبتوهم ؟‪‎‬‬ ‫قعلى ما وصفت ‪ :‬فهذه حجة المسلمين عليهم ولهم أن يثبتوهم فى‬ ‫عسكرهم اذا كانوا غزاة ‏‪٠‬‬ ‫وإن ما تقبلوا هذا الرجل وهم سائرون بعسكرهم فلهم أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعوة‬ ‫يلا‬ ‫يسبو هم‬ ‫وان كانوا فى بلادهم وانتهى المسلمون لم يثبتوهم ولم يحاربوهم‬ ‫حتى يدعوهم ويحتجوا عليهم ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫ينتتلوه غيلة‬ ‫الرجل فلهم آن‬ ‫الذى قن‬ ‫وان قدروا على ذاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانوا قد عرفوا ذلك‬ ‫عليهم‬ ‫يقدروا‬ ‫فلم‬ ‫الحرب‬ ‫ناصبوهم‬ ‫فاذا‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫الا بعقر دوابهم فلهم آن يعتروها ء‬ ‫فان عتروها لهم كان عليهم الضمان فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والقول ف طعامهم كالقول فى دوابهم ‪.‬‬ ‫ومن قدر على كثبهم استهلكها فلا ضمان عليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وهذا من الرقاع التى وجدناها عن أبى المؤثر ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت الع‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬جامع ال به كيفة يصتع به ؟‬ ‫فضل بن الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏_ ‪.١٣٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يثسهد الله عليه ويقول إن أردت سنبى حل لى جهادك ‏‪٠‬‬ ‫فان قصد اليه بالسلاح يريد به فقد حل له قتله وسنك دمه ‏‪٠‬‬ ‫اليه منزله ؟‬ ‫قلت ‪ :‬تصد‬ ‫قال ‪ :‬إن دخلت على منزلى قتلتك فدخل عليه منزله‪ _ .‬هل بحل له‬ ‫؟‬ ‫قتله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫الى أخذ شىء من متاعه هل بحل له تنله ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فا ن قصد‬ ‫المتاع ى منزله تنله ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فان أخذ‬ ‫قلت ‪ :‬فأن خذ متاعه اف منزله ‏‪ ٩‬أأ ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫|‬ ‫‏‪.. .٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بأمره بتركه‬ ‫وقال ‪ :‬فان لم بتركه فليضربه بالسيف ليوهنه ولا يتعمد قتله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‬ ‫فان قتله فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫الى آخذ متاعه فى الطريق او غير منزله كيف‬ ‫قلت ‪ :‬فان قصد‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫يصنم به‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬مشهد الله عليه ويقول إن قصدت ا لى متاعى قتنثلذك ويقف له‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫متا عه‬ ‫د ون‬ ‫_‬ ‫‏‪١٣١ .-‬‬ ‫فان تصد‪ .‬الى المتاع قليحل بينه وبين المتاع ‏‪٠‬‬ ‫ا لى ‏‪ ١‬متاع فليقتله من يعد أن يشهد‬ ‫اليه هو آو قصد‬ ‫فان قصد‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫متاعه‬ ‫أخذ‬ ‫وينهاه‪ .‬عن‬ ‫عله‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫‏‪ ١‬لمتاع آو‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫و انما قصد‬ ‫سلاح‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لرجل بعير سلاح‬ ‫فقال له ‪ :‬آتسهد االله عليك لا تدنو منى ولا تقصد الى متاعى فانى‬ ‫أقتلك فسكت عنه‪ .‬وقصد‪ .‬اليه أو الى‪ ,‬المتاع ولم يقل شيئا ‪.‬‬ ‫هل يحل له قتله ؟‬ ‫!‬ ‫‪...٠‬‬ ‫أقال ‪ :‬نعم يقتله ه‬ ‫قلت ‪ :‬فا ن إل له آنا لا أريدك ولا آريد متاعك ولكن آريد أن‬ ‫آمنك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لا‬ ‫يقول‬ ‫ثم‬ ‫أمورك‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫منتا ع‬ ‫و" قر ف‬ ‫ريك‬ ‫أقص _د‬ ‫!‬ ‫؟‬ ‫‪٠٠٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جتى‬ ‫ق ا‬ ‫أ لتعود‬ ‫آو‬ ‫به ؟‬ ‫يصنع‬ ‫كيف‬ ‫قال ‪ :‬يكون عند متاعه فان دنا منه غلا يمشى اليه ولكن بقول له‬ ‫لا‪ .‬ترجمنئ؛ فان رجمه فله ضربه ‪ .‬ق‪ :‬مقامه ولا يمشى اليه ويننله من‬ ‫_‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫ومتاعه فق الطريق فليعتزل ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ومتاعه‬ ‫الى متاعه‬ ‫النه أو‬ ‫خصد‬ ‫الطريق فان‬ ‫متاعه من‬ ‫ويعزل‬ ‫الله عليه وليعرفه آنه إن دنا منه أو من متاعه آنه‬ ‫غير الطريق فليشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقتله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫فان دنا منه فليقنله ف متامه ولا يمشى‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫فان وجده عن بعض رجمه فى الليل آو النهار هل له أن‬ ‫نتتل_ه ؟‬ ‫ما يصح منه وهو يتعلق بها‬ ‫قال ‪ :‬إن وجده بتابلها وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهى تستجير فليقتله‬ ‫فان وجده يحد لها أو حدهما فى ريية هل له أن يقتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وسواء كانت زوجته آو غيرها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫الزوجة ؟‬ ‫وأما‬ ‫فتتالوا ‪ :‬اذآ وجده على بطنها ق منزله قتله وإن لم يعاب اتفاحضة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٣٣‬۔‬ ‫وإن وجده على بطنها فى غير منزله فليس له قتله الا آن يعاين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليتتله‬ ‫ا لحد‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫جميع هذا‬ ‫والحر والعيد ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬نعم ما عرفت قى ذلك فرتا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمعتوهين‬ ‫والصبيان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلتث‬ ‫‪ .‬قنال ‪ :‬اليس عليهم ق هذا شىء ولكن إن وجدهم ى منزله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليخرجهم‬ ‫وقال هائسم ‪ :‬أن رجلا من بنى بريام قتل آخر برياميا فأقاده لهم‬ ‫راشد الولى ضربة لم ايمت منها وغاش فطلبوا أيضا تتله ‪.‬‬ ‫قال لهم بشير ‪ :‬قدموا الذى ضربه حتى يضربه هذا المطلوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ليقتنله بعد‬ ‫مثلها ثم‬ ‫ضربة‬ ‫بالدم‬ ‫فلما عرفوا رآيه تركوا ذلك حتى سرقوه من بعد فقتلوه ‏‪٠‬‬ ‫واذا سرق الرجل وهو أشل اليسرى لم يتطم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك إن سرق ورجله اليمنى شلا أو مقطوعة لم تقطع يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين فيكون ‪:‬مقطوعا ‪.‬من ثق واحد‬ ‫واذا سرق رجل سرتنة ثم اثستراها منه رجل فلا تطع على الآخر ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٤‬‬ ‫والقطع على الأول لأن حكمها للب_آخوذ أولا ‏‪٠‬‬ ‫القطع ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل عليه‬ ‫واذا أقر الرجل بجرح فهو دام حتى يعلم أكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪:‬إن أبا الحوارى جعل فيم ن لسن رجلا بآلة آو سلاه داميا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنالرجل لو عصى المدرة وصح ذلك عليه فأراد الامام‬ ‫أن أيحبسنة ‪ .‬ذلك فامتنغ عن‪ :‬الحبس فانه نيكون أجريا على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ا لاالامام ‏‪٠‬‬ ‫لا أمان‬ ‫تال ل آبو معاويه ‪ :‬تيل‬ ‫فكان‬ ‫الامام‬ ‫ذلك‬ ‫المسلمين فتتد' لزم‬ ‫‪ 6‬من‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬كل من‬ ‫وقيل‬ ‫دممهه فاصابهم‬ ‫‏ا‪١‬لمسلمون‬ ‫يستحل‬ ‫قوما فيمن‬ ‫آ من‬ ‫قد‬ ‫و الى آبرى‬ ‫وضاح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجلندى‬ ‫وخرج ببهمم الى‬ ‫ولاا آمان‬ ‫فتتال لا أمان لهم عندى‬ ‫لوضاح‬ ‫أنه آ منهم‬ ‫الجلندى‬ ‫وبلغ‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫الامام‬ ‫دون‬ ‫تال أبو معاوية ‪ :‬بلغنا أن الامام وارث رحمه الله أشار على‬ ‫وقتال على بن عزره ‪ :‬إن قتلته فلك ذلك وأن لم تقتله فلك ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فأرسل اليه يحى بن عبد العزيز ستة نفر فقتلوه وقال إن والده‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫كان ق بعض السرايا فواقفوا رجلا ففوق لهم بسهما وأراد سهمه منهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاحتذوه‬ ‫أمسك‬ ‫ثم‬ ‫فكتب والدى الى آبى مروان سليمان بن الحكم فكتب اليه إن‬ ‫كنتم بقتلتموهمكفانه جاز لكم قتله فاذا لم تقتلوه فى مكانه فلا تقتلوه‬ ‫قسرحه والدى ولم بيرفعه الى الحسن فيما بلغنا ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫قال محمد بن محبوب ‪ : :‬اخبرنى محمد بن هاشم عن أبى المعلى عن‬ ‫الزبيغ أنه قال ‪ :‬من ثننهر السلاح على المسلمين ف زوق المسلمين‬ ‫"‬ ‫‪...‬‬ ‫‪. 3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‪1‬‬ ‫‪;. :6.... !.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لم‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قطعت يده‪٠..‬‏ ‪ } .! .,‬؛ ‪.‬‬ ‫واختلف فيم اييثثببتتعليه تهمة بمعنئ من المعانى قطلب منه الرجوع‬ ‫الى الحق وابلاغ العتوبة له بذلك وما‪.‬آوجب النظر من القوام فامتنع‬ ‫)‬ ‫عن الانقياد الى ذلك وعصى القوام ‏‪ © .٠‬أ `‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠60‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫إ‪٠. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫يحا رب ‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قنا ل‬ ‫تنا ال 'من‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال من تنال ‪.‬انه لا يحارب‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫لبى المؤثر‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫وبروى‬ ‫النظر امن غير‬ ‫‪.‬وإن قدر عليه بكل حيلة أقيم عليه ما أوجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر بة‬ ‫مد ا‬ ‫‪ .‬القاضى‬ ‫عنه‬ ‫أنا‬ ‫سالت‬ ‫‪ :‬مما‬ ‫الصقر‬ ‫بن‬ ‫عزان‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫ويروى‬ ‫أبا سليمان هذا رحمه 'اللة“ ه وسألته عن العبد أيزفع على أيده الى‬ ‫‪3‬‬ ‫الحاكم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫ماذا يفعل الحاكم حتى يتوصل الى احضار السيد ؟‪‎‬‬ ‫نال ‪ :‬يرسل من يدعوه ث وليس للحاكم أن يأمر العبد باحضار‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫وسألته عن نخلة للفقراء طلب بعض الفقراء أن يأكلها حلالا ‏‪٠‬‬ ‫هل يحال بينها وبينه ويمنع منها حتى يدرك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول لهم ‪:‬اذا كان لهم حاجة الى ذلك لم يحل بينهم وبينما‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وف رجل أوصى بخمس ماله للفقراء وجعل وصيا فى ذلك ء‬ ‫قال محمد بن محبوب ‪ :‬يختلف قف جواز بيعه للوصى ‪.‬‬ ‫ومن أجاز ذلك الشيخ أبو مالك‪ :‬ه‬ ‫وسألته عن نخلة للمسجد هل تعطى من يعملها بسهم منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا وعلى من كانت يقربه عملها والذى وجدت أنا ق‬ ‫الأثر جواز ذلك لقيم المسجد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ذلك‬ ‫فلا عجوز‬ ‫العمالة‬ ‫منها‬ ‫القيم وبأخذ‬ ‫بعملها‬ ‫ان‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سجد اذا كانت موتترة‬ ‫وسألته آبضا عن نخلة ا‬ ‫هل يجوز أن بعدل عليها ويجد من حملها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جا تز‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫!ا‪ .‬س‬ ‫وحفظت آنا آنه يجوز الانتفاع بالعذوق المجذوذة منها اذا لم‬ ‫ذلك الميلد قيمة ‏‪٠‬‬ ‫لهما ق‬ ‫يكن‬ ‫سئل عن رجل وضع ى منزل رجل متاعا آو وضع فى دلوه ماء آو‬ ‫وضع ف ققعة رجل حباله كل ذلك بلا اذن أربابه فاراد ربه الانتفاع به ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يصنع ذلك وعليه حفظه لأنه واجب عليه حفظ‬ ‫ماله آخيه المسلم ‏‪٠‬‬ ‫ف المسجد رجلا له فاحتاج عمار المسجد‬ ‫‪ :‬فان وضع رجل‬ ‫قلت‬ ‫الى الصلاة فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬إن احتاجوا الى موضع من المسجد جاز لهم آن يحولوه فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من المسجد‬ ‫آخر‬ ‫موضم‬ ‫وإن احتاجوا الى المسجد كله فلهم أن يخرجوه ويجعلوه فى حرز ‪,‬‬ ‫فان جعلوه فى غير حرز وتلف ضمنوا ‪.‬‬ ‫وسألته عن بيم السفن فى البحر وهى فى المكلا هل يجوز ؟‬ ‫فحسب آنه قال ‪ :‬لا يجوز لُن النظر لا يحيط بجميعها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬رجل أراد آن برفع جراب تمر على حمار فجاء عند مملوك‬ ‫فرفع الجانب الآخر من الجراب ورفع هو جانبا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يضمن آجرته ى ذلك العمل ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫وعنه فيمن قعد على جراب مغتصب فقد ضمنه‪ ٠ ‎‬انقضى‪٠ ‎‬‬ ‫أعان‬ ‫غيمن‬ ‫ما ‪3‬تقول‬ ‫الصحارى‬ ‫أبى ‏‪ ١‬منذر س )لمه ‏‪ .٠‬ين مسلم‪.‬‬ ‫عن‬ ‫رفعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزراعة‬ ‫ضاعت‬ ‫حتى‬ ‫بئر لرجل وعليها زراعة‬ ‫دم‬ ‫عل‬ ‫من‬ ‫زرعه‬ ‫ضاع‬ ‫آحد حتى‬ ‫فلج‬ ‫هدم‬ ‫على‬ ‫أعان‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫‪١‬‬ ‫العطش ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١ ٠‬‬ ‫يموت زرعه‬ ‫حتى‬ ‫ماء آجز‬ ‫وكذلك الذى يسد‬ ‫فيجىعء‬ ‫منقوبا‬ ‫منا عه ويتركه‬ ‫ويأخذ‬ ‫آ خر‬ ‫بيت‬ ‫بنقب‬ ‫الذى‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫البيت متاعا‬ ‫من‬ ‫آخر أ فيأخذ‬ ‫‪ .‬وكذلك الذى يفرج‪ .‬الحفار عانلزرع حتى يجىء دواب فأكل‬ ‫‪ ......‬ز‪; ..‬‬ ‫‏‪:١‬‬ ‫الززع ه ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قى ذلك ؟‬ ‫هؤلاء‬ ‫ما يلزم‬ ‫كل قاعل لما ذكرت ضامن لما أأتلف من قعله يوم أتلف الا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫البيت وتركه‬ ‫نفث‬ ‫قيها بغير آمر ‏‪ ٥‬ضمنيا وعليه‬ ‫أرضه فسلت‬ ‫من‬ ‫صرمة‬ ‫قعشس‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫إن تلفت‬ ‫الصرمة‬ ‫اعلمه ا لم ي يضمن‬ ‫فان‬ ‫الصرمة‬ ‫م‪ :‬صاخب‬ ‫آن‬ ‫الى الحاكم برقع على‬ ‫أتى‬ ‫لرجل‬ ‫عبد‬ ‫الله ‪ :‬عن‬ ‫أبى عبد‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيدك‬ ‫بنصخفك‬ ‫حتى‬ ‫وكل‬ ‫اعفل‘‬ ‫اذهف‬ ‫الحاكم‬ ‫له‬ ‫فتال‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هدد‬ ‫_ ‪- ١٣٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عملا‬ ‫له‬ ‫يعمل‬ ‫العبد رجل‬ ‫قاستآجر‬ ‫ا لعيد النخلة‬ ‫فصعد‬ ‫فيأكل‬ ‫له‬ ‫نخلة‬ ‫مخرف‬ ‫أ مستأجر آن‬ ‫تم آمر ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمات‬ ‫‪5‬قستقتط‬ ‫؟‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫تال ‪ :‬لا ضمان علئ آحد لأن الحاكم أمره آن يعمل وياكل الا‬ ‫أن يكون المستأجر لعبد حملك عليه صعود النخلة وهو لنس‪ :‬ممن‬ ‫يصعد النخلة فسقط فمات ‪:‬فالضمان ‪,‬عليه لأنه جمل عليه أكثر من‬ ‫‪٠‬‬ ‫طاتته‪‎‬‬ ‫!‬ ‫‪.٤‬‬ ‫وكل‬ ‫فاعمل‬ ‫اذهب‬ ‫للعيد‬ ‫بقول‬ ‫للحاكم أن‬ ‫آحب‬ ‫‪ :‬وآنا ل‬ ‫وقال‬ ‫ولكن يقول له إن أردت آن نكتب الى الوالى بالانصاف أؤ يقف حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى بأنى مولاك أنصفناك منه‬ ‫‪.‬‬ ‫وكل‬ ‫اذهب واعمل‬ ‫له‬ ‫ولا يتول‬ ‫وعن أهل البلد هل يجبرون على‪ .‬الاجتماع فى المحصنة اذا كان‬ ‫فى ذلك النفع لهم ؟‬ ‫قد رخع الى الثقة ان ابن رأشسد بن سعيد الامام رحمه الله‬ ‫كان‪ .‬يفعل ذلك قى النبزاه وغيرهم ‏‪٠‬‬ ‫منه ا العبد لخدمتهم آو لحماية‬ ‫وعن مال المسلمين ا هل يشترى‬ ‫‪:‬‬ ‫بلدهم ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!٤٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جا تز‬ ‫‪:‬‬ ‫تقا ل‬ ‫تل‬ ‫الى بلد الزنج‬ ‫ثقه‬ ‫ت ‪ :‬هل يجنوز أن ينقد دنائير عند‬ ‫ليشه_ترى ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أحب‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قا ل‬ ‫وعن مال المسلمين هل يجوز أن يقرض أحدا من الناس ثقة‬ ‫أو غير ثقة ه‪..‬‬ ‫وهل يلزم أن يشهد اعلى المقترض ؟‬ ‫قال أبو عبد الله محمد بن تمام ‪ :‬جائز وإن أشهد كان أحوط ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم بتنهد لم يلزمه ذلك كان المقترض ثننة آو غير اثننة ‪.‬‬ ‫فان أعطى المقترض فتد برى؛ ‪.‬‬ ‫وإن لم يعط أو مات ولم يوص به فأضاف على المقترض الضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غندا‬ ‫المقترض‬ ‫اذا كان‬ ‫وإن كان فقيرا فأرجو آن لا شىء على المقترض ‏‪٠‬‬ ‫عن آبى سعيد قيل ‪ :‬إن الطريق أولى بخراب ما بينهما وبين العمار‬ ‫اذا كان بين الخراب وبين المال ما يتطع مثل الجدار والسواقى كما‬ ‫كانت الموال والصواف أولى بما بينها من الخراب ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪-.١٤١‬‬ ‫ولو كان الخراب بين الطريق وبين مال كان للطريق نصف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قول من يقول بذلك‬ ‫الخراب ونصفه للمال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الطريق‬ ‫قيم آمر وكيلا له آن يحدث‬ ‫قات له ‪ :‬فان كان لهذا الآمر وكيل فى ماله وكان الوكيل يتحرى‬ ‫الآمر‬ ‫وتنائم بذلك حتى أفرع منه ومات‬ ‫من يعمل ذلك ويخلص الكرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الطريق‬ ‫حدث‬ ‫لا يعلم الا أنه‬ ‫وهذا‬ ‫هل يلزمه ازالته ؟‬ ‫نعم ‪:‬‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع عن ذلك ‏‪, ٠‬‬ ‫قال ‪ :‬الزمه الحبس حتى يخرجه ء‬ ‫قلت ‪.:‬أرآيت إن كان الآمو حيا والوكيل والذئ عملا ذلك بالأجر ٭‬ ‫هل يلزمهم جميعا الخراج ذلك من الطريق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندئ‬ ‫قلت ‪ :‬آذا كان هو ممن أحدث » ‪.‬‬ ‫تعم ‪6‬‬ ‫"‬ ‫قالا‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ماتوا جميعا ‏‪. ٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يتجر لذلك ويخرج من أموالهم اذا صح باطلة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان الآمر حيا فحال بين الوكيل والأجير فى ازالته ‏‪٠‬‬ ‫يمنعهم‬ ‫هل الهم عذر آم لا ايعذرهم الحاكم اذا ‏‪١‬صح آن هذا‬ ‫‪55‬‬ ‫‪, ! " .:‬‬ ‫آينزيلوه ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا يعذرهم من ازالته ولا يزالوا فى الجيس آو يزيلوه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫حنى لا يعارضهم‬ ‫الآمر حبس أيضا‬ ‫‏‪ ١‬عترض‬ ‫فان‬ ‫تسقى مالا فار اد‪ ,‬صاحب‬ ‫فى الطريق‬ ‫قلت ‪:‬فان أدرك‬ ‫الذى آدركها‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫من‬ ‫النساتية‬ ‫أنه يغير تلك‬ ‫الساقية‬ ‫ويخرجها فى موضع آخر من الطريق ‪.‬من‪ .‬أعلى ومن‪ :‬أسفل‪. :‬‬ ‫‪.. .,‬هل ‪,‬له‪:‬ذلك‪ :‬اذا‪ .‬جغل بذا‪ :‬بدلا من تلك‪..‬البساقية‪..‬لا غيرها ؟‪,‬‬ ‫ولولا آنا الأحداث‪ .‬المتقدمة ا أدركت‬ ‫قال ‪ : :‬ليس له ذلك‪ .‬علن ‪.‬حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأحد‪ , :‬ث‬ ‫الى ماك الرجل‬ ‫قلت له ‪:‬فما تقول ف رجلا له أباب بستان له يفض‬ ‫ببتى‬ ‫آن‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫وأرأد‬ ‫هذا‬ ‫الى بستانه‬ ‫الال‬ ‫ذاك‬ ‫من‬ ‫يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫على ماله ولا يدع لباب البستان طريقا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٤٣‬س‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫المال‬ ‫قى هذا‬ ‫طريتتا له‬ ‫البستان‬ ‫لم يصح لصاحب‬ ‫قال ‪.:‬اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال أن بعمر على ماله‬ ‫تجوز‪ .‬هفيه الى ماله هكذا فلصاحب‬ ‫انما كان‬ ‫وليس عليه آن يدع له طريقا الا أن يصح هذا إن كان له عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طر بق‬ ‫قلت له ‪ 7 :‬أتلف على الطريق من الشجر والنخل هل تقطع ؟‬ ‫قال ‪ [:‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫غاية‬ ‫ام ل ل‬ ‫والقرب‬ ‫من ن الرفع‬ ‫فهل لذلك حد‬ ‫له‬ ‫تلتث‬ ‫ى الهوى ؟‬ ‫ال ‪:‬اذا ارتفع ما لا يضر الراكب من الرفع ما يكون منالمركپات‬ ‫‪.‬‬ ‫أو آرفع ما يكون من الجمال الحاسلات من الدواب‪.‬ء‪ .‬‏‪. .١‬‬ ‫فاذا ارتفع عن ذلك وآمن منه الضرر علنىن هذا المعنى لم غرض‬ ‫لذلك وترك ‏‪٠‬‬ ‫رح م‪.‬اا يكون‬ ‫قلت له ‪:‬فهل يعرف ذلك حتى بمس الراكب ‪ .‬ط‬ ‫من الدواب ويكون قائما عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى لأنه مباح‪:‬له الركوب قائما ‏‪. ٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والأملاك عندك مثل الطريق اذا أناف على شىء من هذا ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‪‎‬‬ ‫تال‬ ‫اذا طلب ذلك يدا لا غاية له الا آن يخرج فى النظر والاختبار آنه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لا يضر على حال من أجل ارتفاعه‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا الضرر فانظر فى عدل ذلك‬ ‫‪ :‬أنه يصرف‬ ‫فعندى‬ ‫خلاف‬ ‫ذا‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫رمح‬ ‫يقدر‬ ‫النخلة‬ ‫‏‪ ١‬رتثفعت‬ ‫‏‪ ١‬ذ ا‬ ‫آنه‬ ‫ويوجد‬ ‫ف أرض الغير الا سعفها ولم يكن فى ذلك مضرة ف النظر لم يصرف ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تتول ف الجدار اذا كان عليه كمام بالشسوك ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫مماتح ‪:‬دثه‬ ‫هل يثبت ما لم يصح باطله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ؛ فان وقع الجدار ثم عاد الوارث ائشآه ‏‪٠‬‬ ‫هل له أن يكمنمه مثل ما كان فى آلأول ؟‬ ‫قالا ‪ :‬ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فعل لم يحكم عليه الحاكم بصرفه ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫ب‪ :‬هكذ ‏‪١‬‬ ‫تال‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فهل له آن يضع الميزاب حيث كان اذا ضرب وعاء أنشآه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تقال‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يضعه فى غير موضعه من البيت على الطريق ؟‬ ‫تال ‪ :‬ليس له ذلك ولا يزيد فوق ما كان فى الأول ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما الفرق بين الميزاب والكمام ؟‬ ‫فان الميزاب يتولد منه الأذية ‪.‬‬ ‫والكمام لا مضرة ف تركه ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ق اخلاء الطريق اذا مات محدثه فالذى عندى أنه تميك‬ ‫ليس على الورثة ازالته ث‬ ‫‏‪ ١‬كذلك اذا ادركوا باب الخلاء مفتوحا الى الطريق لم يكن عليهم‬ ‫سده ما لم يعلم باطله ‏‪٠‬‬ ‫ولكن آرى عليهم ازالة ما حدث فيه منهم من الأذى على الطريق ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فان شساعوا أن يسدوا الباب قذلك اليهم ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الأذى‪‎‬‬ ‫فانما يحكم لسد‬ ‫‪ ١‬ولا يحكم عليهم معسده‪٥‬‬ ‫(م ‏‪ _ ١٠‬جامع الفضل بن الحوارى جج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪...١٤٦ .-‬‬ ‫يطرح‬ ‫وكان‬ ‫مات‬ ‫ومحدته قد‬ ‫الطريق‬ ‫الخلاء‪ .‬على‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فيه الميزاب والناس يدخلونه ؟‬ ‫كان يحكم عليهم بازالة الرائحة عن الطريق " اذاا لم يكونوا هم‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫يحدثونها‬ ‫الذين‬ ‫قلت ‪ ::‬فان ظفر باحداثه يدخل‪ .‬هذا الخلاء؛ ويتنفس فيه‬ ‫والاستراحة ‏‪٠.‬‬ ‫الاذى‪ ,‬‏‪٤‬‬ ‫يصرف‬ ‫عليهم‬ ‫يحكم‬ ‫هل‬ ‫قال إن كان معروفا بذلك على الادمان آخذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬ه‪‎‬‬ ‫‪١ .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪- ١ . -‬‬ ‫‪ `١.‬ث‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا كان يتواد من‪.‬‬ ‫لا يدمن على ذلك آمر آن لا بعود‬ ‫نكان‬ ‫ث!" ا وذ ‪ :‬رأ‪.:‬‬ ‫فنغلة مضرة‪:‬علنى ‪:‬الممللمين ‪:‬ق طرتتهم '‪:‬ها ‪!.:.:.‬‬ ‫‪ .‬ه=! ‪ 1‬رز ‪.‬۔!! ‪!..., :!,‬‬ ‫على صاحب‪.‬‬ ‫ولم تمكنه أن يحتجح‬ ‫هذا‬ ‫له ‪ :‬فان جا ء ما ء وتێتت‬ ‫قلت‬ ‫الحيث وخاف ‪:‬فوت ‪:‬مائه‪ .‬الى آن ايحتجاغلنى صاحب المدق !‪:::" ..‬‬ ‫‪! !., !.. ,.!." .‬۔ ‪.‬۔‬ ‫هل له أن يزيل الحدث ويمضى بمائه ؟‬ ‫الى قال ‪':‬اذا كان فى الحكم مر الا ف معنى الحكم فلم يمكنه آن يبلغ‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ث‬‫م‬‫ي‬‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ذلك حت‬ ‫يسكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاكما لنفسه اذا أمكنه ذلك‬ ‫‪٢‬‬ ‫جائز‬ ‫وغير‬ ‫طري نق جائز‬ ‫بينهما‬ ‫مالين‬ ‫والده‬ ‫من‬ ‫ورث‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪...١٤٧‬‬ ‫حياة‬ ‫الثذنى ق‬ ‫المال‬ ‫من‪ .‬أحد المالين على الطريق الى‬ ‫كرمة‬ ‫فحشت‬ ‫‪.‬‬ ‫والده‬ ‫لا ؟‬ ‫الكرمة آم‬ ‫هذه‬ ‫ازاله‬ ‫الوالد‬ ‫أيلزم‬ ‫قال ‪ :‬اذا ورثها كذلك ولم يعلم باطل ذلك فأحسب أنه لا يزال‬ ‫»‬ ‫حتى بيعلم باطله ‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫الأشجار‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫والاشب‬ ‫‪.‬والزام‬ ‫والسدر‬ ‫‪ :‬خالنقترط‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪-".‬‬ ‫الكرمة ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١.٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫به‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آنه تنيل فى هذا مثل هذا ‏‪٠‬‬ ‫ي ‪.. .1‬يا‪.. .‬‬ ‫وهو مزال اذا آحدث اذا كان مضرا‪,‬‬ ‫ويوجد آنه‪ .‬قيل ‪.:‬اذا أثبت مثل‪ .‬هذه‪ .‬الأشجار ‪.‬على الأموال ومات‬ ‫من ‪ .‬كانت لاه ويثبت فى أيامه وخلفها على ورثته آنهمإ لا‪ :.‬تزال الا آن‬ ‫تكون باطلا ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪!..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.٠-‬‬ ‫‪ .‬۔‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫۔ا‬ ‫۔‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يد مسالة‬ ‫واذا غسل الرجل ف نخلة فسلا ولناف خوصه على مال جاره‪ .‬؟‬ ‫مضره ة كان عليه دصرافه‬ ‫فيما ‪ .‬تتوولد من‪ .‬فعله ‪ .‬من‬ ‫المحدث‬ ‫هر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫‏‪ ١‬ليه جا ر ‏‪ ٥‬صرف‬ ‫ولو لم يطلب‬ ‫نخلة من فسالته من غير‬ ‫عروق‬ ‫وأضر يجاره‬ ‫‪.‬قلت له ‪ :‬فان فسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخل‬ ‫هل يكون عليه ازالة العروق م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن أحدا يقول ف ذلك بصرف العروق التى ف أرض‬ ‫جاره ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬لمن تكون لصاحب الأرض آم لصاحب النخل اذا آراد صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرض أن يبدع أرضه بقطع عروق هذه النخلة‬ ‫أله ذلك آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لصاحب الأزض‬ ‫‪ :‬العروف‬ ‫قال‬ ‫وله أن يحفر الأرض ويزيل عنه المضرة اذا كان مقص دة لازالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن أرضه‬ ‫الضذرر‬ ‫جار ‏‪ ٥‬لم مكن‬ ‫بنخ_ل‬ ‫الضرر‬ ‫يقصد‬ ‫آر اد يحفر ‏‪ ٥‬وقطع‬ ‫وأما اذا‬ ‫له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة ح‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل ورث سدرة من أبيه مائلة على رجل ويطلب أن تقطع‬ ‫عنه ما مال على بيته هل له ذلك ؟‬ ‫«س۔‬ ‫‪١ ٤ ٩‬‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا ثبت المائل من السدرة فى حياة الميت ولم يحتج عليه‬ ‫فمعندى أنه يختلف قى ذلك ‪:‬‬ ‫قال من قال‪ :‬ان هذا ليس كالأحداث المحدثة مثل البناء وما يشبهها‬ ‫اذا ثبت ف حياة البانى لها وأنها لا تزال اذا مات حتى يصح أنها‬ ‫‪7‬‬ ‫باطل ‏‪٠‬‬ ‫أوان هذا المنال يزال على حال ولو ثبت ف خياة الميت ه‪ :‬‏‪. ٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ان ذلك مثل البنيان المحدثة وأمثالها فانها لا تزال‬ ‫اذا ثبت ف حياة البانى لها حتى يعلم أنها باطل ‏‪٠‬‬ ‫وأرجو أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب ‪.‬‬ ‫فى ذلك مزال ااذا طلب‬ ‫الهالك‪ .‬مان حدثه‬ ‫موت‬ ‫‪ : ..‬وأما المائل من ذلك ‪7‬‬ ‫ك‬ ‫ذلك الى الورثة ولا أعلم أن فا ذلك اختلافا ‏‪.. ... :٠ ٠‬‬ ‫وعن الحاكم اذا قال لرجل ما صح‪ .‬معك من الأحداث احتج على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باز التها‬ ‫وآمره‬ ‫أحدثه‬ ‫من‬ ‫"هل يكون هذا اللفظ كافيا للمحتسب ويكون ممحتسبا وحجة للحاكم‬ ‫وله أن يزيل ما صح معه من حدث اذا جعل له الحاكم ذلك وليس‬ ‫؟‬ ‫الأحداث‬ ‫من‬ ‫عليه فيما آزاله‬ ‫حجة‬ ‫الخحداث‬ ‫لأصحاب‬ ‫من‬ ‫آزيل ما مح‬ ‫قيها‬‫ذ‬ ‫وله‬ ‫ذلك وعليه‬ ‫له ف‬ ‫الحجه‬ ‫تكون‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪ ١‬الأح د ا ث‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قلت ‪:‬فان جعل له الحاكم الاجتماع ففى الأحداث ولم ‪.‬يجعل له‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫‪: :‬۔ '‬ ‫‪ :‬زالة شىء منها فأزاله برأيه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬هل يكون عليه الضمان اذا كان الذى أزاله‪ .‬حدثا لو رنح الى‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫الحاكه وصح‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫ضمان‬ ‫يكن‪ ,‬عليه‬ ‫لم‬ ‫مزالا من‪ ,‬الأصل‬ ‫آزال‬‫ز‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫ة‬ ‫معنى الازالة ‪".‬‬ ‫تلت ‪ :‬هل علبه من ذلك توبة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫لم يكن عليه توبة من ذلك ‏‪..٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان محا‬ ‫قلت‪ :‬له‪: .‬فار ن فعل ذلك من غير أن يجعل له‪ .‬الحاكم ذلك ولا‪ .‬اتامهمة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪;٠, .٠.٤‬‬ ‫‪...: ٠‬‬ ‫غيه سيئا قبل ذلك أم لا ؟ ‏‪..! ٠‬‬ ‫¡ ‪ . ::‬تنال ‪ :‬اذا أزال مزالا ف الاتفاق‪:‬لم يكن عليه شنىء ‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫ير‬ ‫لا‬ ‫وبعض‬ ‫از ‏‪ ١‬لته‬ ‫بر ى‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ ١‬خثاافث‬ ‫فيه‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فارن‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬زالته‬ ‫هل له أن يزيله ما أمكن ؟‬ ‫قال ‪ :.‬اذا كان يجوز له ذلك فى قول بعض جاز له ذلك مما لم يحن‬ ‫‪١‬‬ ‫بينه وبينه حق يمنعه ء‬ ‫‏‪ ١٥١‬بہ‬ ‫ب‬ ‫قرابته‬ ‫له رجل من‬ ‫فاحتسب‬ ‫حدثا‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫رجل‬ ‫أحدث‬ ‫اذا‬ ‫‪ .‬والغائب‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫المنازعة‬ ‫الحاكم‬ ‫أجاز‬ ‫هى‬ ‫آين‬ ‫غيبته لا تعرف‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫أجنبى‬ ‫أو‬ ‫الا آن‬ ‫منازعة لرجل له‬ ‫تجوز‬ ‫هى فلا‬ ‫عبيته معرؤزقه ة آين‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫يكون وكيلا فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتنال‪ .‬من قال ‪ :‬لا تجوز الاجتنباب للغائب ؤلا تجوز منازعة أحد‬ ‫‪١‬‬ ‫له الا بوكالة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ :٩‬ل‪..!. : ., : :. ......" "-‬‬ ‫‪ ! ,,.! : !..,‬يل‪.‬‬ ‫"قال بعض"‪ :‬ان أحتسب أحد من قرابته ‪,‬ورفع ل الحاكم فالحاكم‬ ‫بالخيار اثنساء قام لللغائب وكيلا ينازع له وا نثساء لم يدخل فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!:‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪ .‬ع‬ ‫‪:.....‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبل م‏‪;٨‬ن دذلك همن غير القر آ بة‬ ‫ولا‬ ‫!‬ ‫‪..‬‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!:‬‬ ‫`‬ ‫م‪, ‎‬‬ ‫وكيس‬ ‫ذلك ا الا ‪.‬م نن‬ ‫يقل‬ ‫الحاتم فا‬ ‫"ذلكع‬ ‫تنال بعض ة ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان قر بيا آو غير قررب‬ ‫ألة‪. ١ ‎‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪8,‬‬ ‫الطريق فأمر‬ ‫أحكام‬ ‫‏‪ ١‬لنظر ق‬ ‫ق‬ ‫تخرج‬ ‫نخلة‬ ‫رجل غسل‬ ‫ق‬ ‫ما تقول‬ ‫بازالته_ا فاحتج لنه قلها مكان نخلة كانت أمعها ‏‪ ٠‬قال انه املتراها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو ورثها‬ ‫ً‬ ‫ه‬ ‫‪!٠‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫تسمع‬ ‫عليه بازز التها ولا‬ ‫عا‬ ‫ذلك ويحكم‬ ‫ق‬ ‫مد عيا‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫منته ‏‪٠‬‬ ‫ما ترى قى ذلك ؟‪٠‬‏ ‘ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان هو المخندث وأقز بذلك كان مدعبا أو صح حدثه ‏‪٠‬‬ ‫‪- ١٥٢‬‬ ‫قيل له ‪:‬فان أحضر بينةأنه فسلها مكان نخلة ف ماله على ما يدعيه‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫هل تسمع مينته ؟‬ ‫مال‬ ‫ماله آو‬ ‫ق‬ ‫المغسلة‬ ‫انه فسل‬ ‫البينة‬ ‫له شهادة‬ ‫ثخيت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫له كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو! ها‬ ‫دخل‬ ‫آو‬ ‫الطريق ماز اد من ماله ودخلها‬ ‫عن‬ ‫ويصرفب‬ ‫قيل ‪:‬يجوز لمن آحدث كنيفا ى ماله بجانب الطريق اذا بنى عليه‬ ‫ه‪.‬‬ ‫فلا يمنع ذلك‬ ‫البسطة‬ ‫مقدار‬ ‫جدار!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البسطة‬ ‫دون‬ ‫فيما‬ ‫كوى‬ ‫الجد ار‬ ‫ق‬ ‫يجعل‬ ‫‏‪ ٦‬أن‬ ‫وليس‬ ‫وليس له ن يفتح بابا الى الطريق لاخراج السماد من الكنيف‬ ‫‪.‬‬ ‫ويحكم غليه أن يسده سد'ا لا ينفتح أدد‬ ‫حتى لا تؤذى‬ ‫الرائتحة‬ ‫تدخن‬ ‫الكثيف رائحة‬ ‫ف‬ ‫فان حدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫‪ . .‬خان أدرك للكنيف بابا الى الطريق وقد مات محدثه ترك بحاله ه‬ ‫مؤذية فانه‬ ‫ذلك رائحة‬ ‫قى‬ ‫ولا يحكم ع عليه يازالته الا لن تتحدث‬ ‫'‬ ‫يجبر على ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسيبه‬ ‫التى تحدث‬ ‫الرائحة‬ ‫يزيل‬ ‫آن‬ ‫شاء‬ ‫خان‬ ‫‏‪. ٠٤٨٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫فليسسد الياب لمئاا يؤذى‬ ‫‪.‬و ان ثشاء‬ ‫‏_ ‪- :٥٣‬‬ ‫هكذا يعجبنى والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن الرجل يجد ق الطرق الشوك فيسدعه فيآخذه أين‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يطرحه ؟‬ ‫‪ :‬بطرحه حبث‪ .‬يجوز ‪.‬له من ماله أو مال من يجوز له الانتغفا ع‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاباحة ونحوه‬ ‫ق‬ ‫الاجازة‬ ‫يماله على معنى‬ ‫وقال من تال ‪ :‬يطرحه"فف السو ان‪.‬كان تقرظا يطرحه على ثنسوك‬ ‫‪....‬‬ ‫القترظ ‏‪٠‬‬ ‫وان كان سدرا ملحه ‪,‬على‪ .‬السجده‬ ‫وان كان شرجبان فكذلك ه‪ . .‬لى خ ‪.‬م! ‪: :-: , .:.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى هذا المعتى ان طرح أحد هذان على غير جنسه‬ ‫كان عليه الضمان ؟‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫يدىشأنه‬‫قال ‪ :‬هكذا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل بنى مسجدا أو جعل منعا به على الطريق‪ :‬الجائز‬ ‫هل عليه ازالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬علبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ .١٥٤‬‬ ‫من‬ ‫نفىسه‬ ‫الجرى‬ ‫لم يزيل‬ ‫وحده‬ ‫‏‪ ١‬لمخعداب‬ ‫‪ :‬فيزيل‬ ‫قرل له‬ ‫البيت ؟‬ ‫الضرر‬ ‫جميع‬ ‫ضرفا‬ ‫فى‬ ‫نحتال‬ ‫‪ ِ :.‬علبه أن‬ ‫تال‬ ‫ً‬ ‫‪1‬‬ ‫االمسجد‬ ‫أو‬ ‫عن أ الطريق‬ ‫الضرر عن الطريق ‪.‬‬ ‫محدث يحدثه علده قى صرف‬ ‫‏‪ ٠‬قلت له ‪::‬خار ن لم يكن يدفن الضرر لأحدهما ولا مخزج له من ذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.٠ .| :٠‬‬ ‫‪..‬ان‬ ‫ما يصنع !‬ ‫قال يصنع ما يسعه‪ .‬ولا يدخل‪ :‬الضرر‪ ,‬على شىء‪.‬منهما ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقدر على صرف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حل يكون معذورا بالعجز فا ذلك وعلية ذلك اذا أقذر ‏‪٠‘"٠٠‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ :‬آولى به ان شاء عاقبه أوان شاء عذره ‏‪. 6٠‬‬ ‫‪ :١ ٥٥‬ح‬ ‫‏‪..‬‬ ‫باج‬ ‫قى ‪.:‬‬ ‫الطريق مكتوب مما يوجد فيه ردا‬ ‫آو لستحقها‬ ‫ور ثها‬ ‫ر ضا آو‬ ‫أذنستر ى‬ ‫رحل‬ ‫و عن‬ ‫‪:‬‬ ‫معا ‪:7‬‬ ‫أدو‬ ‫عن‬ ‫وليس له منفذ الى الطريق الا غلئ قوم ‪-.‬‬ ‫‪ .‬منن المقرب لرجل وأرض‬ ‫خل آخر أرض‬ ‫ذ أقال‪ :‬ا أتآلوا' اذا كانت‬ ‫لرجل وأرض من مهب الشمال لزجل وأرض من مهب الجنوب‬ ‫من المشرق‬ ‫مرجل نظر من آيها أقربها وأسرعها وأقل ضررها فاأخرجت الطريق من‬ ‫أرض‪ :‬ذلك الرجل الى الطريقه ‏‪.٠‬‬ ‫بالثئمن ‏‪ .٠‬ق رجل يبنى جد ار! على طريق لقوم‬ ‫‪ :‬أنا آرى‬ ‫قتلت‬ ‫؟‬ ‫جائز‬ ‫آو‬ ‫تلك‬ ‫من أصحاب‬ ‫رجل واحد‬ ‫آن يخلفه‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫ولت‬ ‫‏‪.... !٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الطريق‬ ‫‪٠‬‬ ‫وله آن‪ .‬يحلف لنفسه‪‎‬‬ ‫‪ :‬قنعم واحد منهم خصم‬ ‫قتال‬ ‫‪.. ٠‬‬ ‫ومن جواب محمد أبى الحسن ‏‪ ٠‬وذكرت ف المنزل يكون للرجل‬ ‫مال‪ .‬الرجل‪ .‬له رسم ‪ .‬الطريق‪ :‬آو‪ .‬رسم‪ :‬ليس‪ .‬له‪ .‬طريق الا آن صاحيه‬ ‫ق‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٨ ٥ ٦‬‬ ‫_‪._-‬‬ ‫يدعى طريقه فى مال الرجل وأنكر ذلك صاحب المال أن ليس لهذا‬ ‫لمنزل طيق عليه ‪.‬‬ ‫له من الطريق ف مال‬ ‫المنزل مقام الشهود ولابد‬ ‫قلت ‪ :‬أيقوم‬ ‫هذا الرجل أو لابد من البينة ؟‬ ‫وقلت ‪ :‬وعلى من يكون ف هذا البنية وعلى من يكون اليمين ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٨٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪. ١‬‬ ‫‪: :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫|‬ ‫‪. ..":‬‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬غالمدعى للطريق عليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫وانن شبام‬ ‫جلف‬ ‫ان ثساء‬ ‫عليه اليمين‬ ‫‪ ,‬والمدع‪ ,‬عليه‪ , ,‬الطريق‬ ‫على الدعي" طف ‪ .‬لي م يدعى ‪.....‬‬ ‫وذكرت ف ارجل لها بيت معمى ف بيت رجل ادعى أن له طريا ق‬ ‫بيت هذا الى الباب الخارجى وأنكر هذا أن لي لهذا ى بيتئ طريقا ‪'.‬‬ ‫ا الأغوا للطريؤ أهو المدعي وعليه البينة‪٠:‬‏‬ ‫‪ ٠‬‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫يردها االى‬ ‫او‬ ‫للطريق‬ ‫االمنكر‬ ‫واليمين ى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عدالة‬ ‫ممن‬ ‫ذكرت‬ ‫‏‪ ٣‬من‬ ‫و لا بف‪:‬ة۔ل‬ ‫فان قال صاحب البيت‪ :.‬أن له طريقا وليز هو بأصل فالقول قوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينذ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .. .:‬‬ ‫‪.‬ه ‪.....‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪ .., ! 3.‬ث‬ ‫ذان‬ ‫أ وعلئ الآخر البينة أن له أصلا الا أن يكون مغ المذعى بينة‬ ‫أنهم يعرفونه يمر فى بيته هذا فى هذا المنزل ويدعيه طريقا لنفسه وفلان‬ ‫حذا لا يغير ولا ينكر ثبتت له ذلك على صاحب البيت ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال نعم ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫زال‬ ‫وقد‬ ‫‏‪ ٢‬مات‬ ‫ممن‬ ‫منه‬ ‫اشترى‬ ‫ومن‬ ‫هذا‬ ‫والد‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫اليه بوجه من الوجوه قالت البينة آنه كان يسلك على هذا وهذا لا يني‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ذلك بيت ذلك ولو لم يكن يدعى ذلك دعوى‬ ‫وأما اذا لم بيعت السالك فلا تثبت حجة الطريق والمسقى الا يعد‬ ‫آن يموت المسالك هنالك أو يدعيه على رب المال مع فعله ف ماله فى‬ ‫سلوكه وهو لا يغير ذلك ولا ينكر ذلك الا من يدعيه بوجه أنه له وأنه‬ ‫من وجوه‬ ‫له آو أنه بايعه اياه آو آقر له يه أو يدعى علبه وجها‬ ‫وهيه‬ ‫؟‬ ‫الحق‬ ‫ومما يوجد أنه من جامع‪ :‬أبى صفرة ‪ :‬قال واذا كان للرجل باب‬ ‫فمنعه‬ ‫الباب‬ ‫أن يمر من داره من ذلك‬ ‫داره ألى دار رجل فأراد‬ ‫من‬ ‫صاحب الدار ‏‪ ٠‬فصاحب الدار الذى بدعى الطريق هو المدعى‪ .‬وطيه‬ ‫البينة ‏‪٠‬‬ ‫والقول قول صاحب الدار مع يمينه ولا يستحق صاحب الباب‬ ‫ببابه طريقا فى دار هذا ‏‪٠‬‬ ‫البيت فانه‬ ‫ان جاء بتساهدين أنه كان يمر فى هذه الدار من هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه طريق له ثا يت فيها‬ ‫الا آن يشهد‬ ‫شستا‬ ‫أ لشها دة‬ ‫لا يستحق مهذ ه‬ ‫فان شهدوا بذلك جازت ثسهادتهم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .١٥٨‬ہہ‪‎‬‬ ‫ي بعج!‬ ‫الطريق ولم يجدوا ذراعا ولا طولا ولا عرضا‬ ‫واانن لم يجدر‬ ‫‪. ` ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ا"‬ ‫غههو جائز‬ ‫له على هدذا‬ ‫أن ية ول‬ ‫ميراثا له ولم‬ ‫الدار‬ ‫هذه‬ ‫وترك‬ ‫أدو هذا‬ ‫لو مات‬ ‫لو قالوا‬ ‫وكذلك‬ ‫يسم طولا ولا عرضا ولا حدودا كان آجوز للثسهادة ‏‪ ٠‬انقضى كتابه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سئل عن طريق جائز الا أنها تموت فى الأموال ‏‪. ٠‬‬ ‫هل لأحد ان بيحتسب فيما بارا الحدث منها ؟‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪: 0‬‬ ‫‏}‬ ‫وينصبفه‪:‬‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫اهله‬ ‫أحد ‪.‬منن‬ ‫ان بطلب‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫تال‪:‬‬ ‫‪2:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ ..‬‏‪٠‬‬ ‫‪` :‬‬ ‫‪3 ,‬‬ ‫‪! ..‬‬ ‫ف‬ ‫‪'.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫عنه‬ ‫ذلك ‪.‬ويزال‬ ‫ق‬ ‫‪`.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪. .٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ `٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيزال الحدث كله بمطلب الواحد دون أن يطلب الجماعة‪!. :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪!... .:.....٠.‬‬ ‫‪ ..‬قال ‪ :‬معى‪ ,‬آنه‪ :‬نيزاله الحدث كلم‪ :‬‏‪ .... ٢‬ث‬ ‫وف‬ ‫‪ .4‬ة ‪ ,‬ث‪:‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رحنه الله ‪:.٠‬وغن‪.‬‏ ركل‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬عبد الله محمد‪ .‬بنا محبو‬ ‫ومن‪ .‬جوابن‬ ‫عدل آن آباه كان يمر بمنزله ى قطعة من نخل الرجلةا‬ ‫أحضرك شاهدى‬ ‫والى المسجد وغير ذلك فلم بزل بمر فيها الى لن ‏‪١‬مات ثم‬ ‫الى السوق‬ ‫ر‬ ‫‪ .٠‬ف‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫¡‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫هم ‪.‬من ‪.‬فعد‪٥‬‬ ‫أدعو أنها طريق لهم واحتج الرجل أن أرضه كانت خرايا لا يمنم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫آحد‬ ‫منها‬ ‫ق كتاب من يزيد بن جعفر‬ ‫الى الامام‬ ‫فصلت‬ ‫السآلة قد‬ ‫فهذه‬ ‫خوص وقد كتبنا اليك جوابها ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪ .‬غالتول فيها معنا أن والد القوم كان يسلك ف مال هذا الرجل‬ ‫الى مال له أو الى منزل ‪.‬مسلطا ‪.‬دائما يعلم من رب المسال حتى هلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدهم يجوز‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫نمثل‬ ‫علبه‬ ‫الجواز‬ ‫لهم‬ ‫يعده‬ ‫من‬ ‫فآأولاده‬ ‫وان ثسهدت البينة بطريق معروفة موضع معروف فهو مكانه ‪.‬‬ ‫‪ ..‬وان ثسهدوا بهذا المسلك ولم يجدوا الطريق كان على رب المال‬ ‫يلا مضره ة عليه‬ ‫شاء‬ ‫ماله حيث‬ ‫من‬ ‫قطر‬ ‫الێ‬ ‫الطريق‬ ‫يزيل‬ ‫وله آن‬ ‫| لحملان‬ ‫ولا عليهم ‪.‬‬ ‫وان شاء اسشطنيم بالله ما يعلمون أأنن والدهم سلك هذا المسلك‬ ‫باطلا ولا يعلمون أن ثسهودهم‪ .‬شهدوا‪ .‬بباطل ‏‪٠‬‬ ‫‪' .‬‬ ‫‪. 9:‬‬ ‫‘‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬ج‬ ‫إلامام‪.‬برآيه ‏‪٠3 ١ ١ ٠‬‬ ‫كتب ‪.‬اليك‬ ‫‪ 7‬ون‪.‬‬ ‫يبنن خالد السانى فقى‬ ‫بن محمد‬ ‫وحفظت | أنا عن ابى بكر آحمد‬ ‫سواء‬ ‫بدعواه‬ ‫الغين كا‪:‬ل ع‪ .‬مدعما المية‬ ‫عير نائمة‬ ‫كانت‬ ‫ن‬ ‫آو‪ :‬نميز جائز آو طريق منازل‪ .‬لو غير ذلك من الطريق كانت قى‬ ‫كانت ا‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫عمار آو خراب‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ .. .‬واذا انت المنازعة ف طريق ‪.‬جائز جازت شهادة الناس فيها أن‬ ‫بسهدوا بثبوتها لأنهم شرعا فيها و لااتمان فيها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت المنازعة ف طريق غير جائز مثل طريق المال والمنازل‬ ‫‪:١٨‬‬ ‫وشهدوا حد ممن له فيها مال أو منزل فلم تجز شهادتهم ولو كانوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫أعلم وسل‬ ‫فيها والله‬ ‫والأثمان بينهم‪.‬‬ ‫عدو لا‬ ‫ومن غيره وعن لبى عبد الله سألته ‪:‬‬ ‫الطريق‬ ‫جانب‬ ‫م‬ ‫ج جادة‬ ‫طريق‬ ‫داره‬ ‫ب‬ ‫والى `جان ب‬ ‫دار‬ ‫رجل له‬ ‫ز‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاذ ا الطريق‪ :‬جائز لها ستة ة أذرع‬ ‫منهم وصيروا للطزيق أربعة ذ‬ ‫‪ .‬وقتلت ‪ :‬فان قال هذا الذى يلى الطريق لا آعطى من سهمى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصته‬ ‫علنه يقدر‬ ‫وبردون‬ ‫‪ :‬بعطى‬ ‫ما ل‬ ‫قلت ‪ :‬فان منهم من قد باع فيقول هذا ا مستر ‪ 7‬لا أعطى ولنا قد‬ ‫اشتريت بدراهمى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيأخذ من دراهمه بقدر ما ذهب به من الذرض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع‬ ‫نقض‬ ‫وان شاء‬ ‫آخذ‬ ‫‪ :‬ان شاء‬ ‫قال‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬وقد قيل ينقضى القسم الأول ان لم يتفقوا على‬ ‫منهم ‏‪٠‬‬ ‫على آحد‬ ‫فبه ضرر‬ ‫الطريق على مالا مكون‬ ‫اخراج‬ ‫وعن رجل عرض لرجل بدين قطعة له وسط ماله ولم يشترط‬ ‫طريقنا ؟‬ ‫فعليه الطريق بلا ثمن ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪.١٦١‬‬ ‫آبى على آنه كان يطلب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫عيد الله بن‬ ‫‪ :‬حقظ‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫طريتا آو يحضر بيذة على الطريق أنه كان يجيز ذلك وان كان مسلكا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنسهود‬ ‫شسهد به‬ ‫ما‬ ‫يجبر هم على‬ ‫‪ :‬كا ن‬ ‫وقال‬ ‫ب۔نة‬ ‫فحضر‬ ‫يسلكه‬ ‫رجل‬ ‫الى‬ ‫لوالده‬ ‫طريتتنا‬ ‫رجل‬ ‫طلب‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ونتالوا‬ ‫سألك‬ ‫ثم سلكه هو محلف يمينا يالله ان آبى‬ ‫أنه لو! لده‬ ‫السلك‬ ‫على‬ ‫عدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق شم أنا من بعده وما أعلم أن شهرده شهدوا بباطل‬ ‫هذا‬ ‫وان طلب الطريق لنفسه وآحخر البينة لجوازه حلف آن الطريق‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫ومما يذكر فيه الأشباخ وعرض على موسى وعن رجل طلب طريقا‬ ‫الى قوم واحتج انه طريق منزله كان بمر فى موضع كذا وكذا فى حياة‬ ‫والده أو زوجته وأحضر يينة عدل آن هذا المنزل الذى يطلب اليه الطريق‬ ‫موضع كذا وكذا الى أن احترق المنزل ‏‪٠‬‬ ‫لم يزل الطريق اليه‬ ‫موضع‬ ‫استغل‬ ‫والده‬ ‫أن‬ ‫يشهدون‬ ‫مشهرد‬ ‫اليه‪ .‬الطريق‬ ‫المطلوب‬ ‫وجاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق وكان له قيه دكان سستغله الى آن هلك‬ ‫واحتج صاحب الطريق وقال احترق منزلى ولم احتج الى الممر‬ ‫‪.‬‬ ‫غلما احتجت طلبت طريقتى ‪.‬‬ ‫فان كان صاحب الدكان أكل بعلم صاحب الطريق حتى مات الآكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫لورثته‬ ‫خانا نراه‬ ‫( م ‏‪ - ١١‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪- ,١٦٢ -‬‬ ‫اليه‬ ‫المطلوب‬ ‫وحائط‬ ‫الطالب‬ ‫حائط‬ ‫بين‬ ‫الطريق‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫الطريق ؟‬ ‫عندنا والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫الأكلة فذلك سواء‬ ‫هذه‬ ‫فند جرت‬ ‫وسألته عمن يحتاج الى تراب هل له أن يأخذ من الطريق ترابا‬ ‫|‬ ‫يستنفع به ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ذلك لا يضر بالطريق لم آر عليه ثسيئا ‪.‬‬ ‫مرتفع‬ ‫مكان‬ ‫الطردرق‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬فان‬ ‫تلت‬ ‫وكان‬ ‫وحمل شر أه‬ ‫فنسفه‬ ‫الطريق هل‬ ‫فى الطريق موضع خافق وأراد أن يطرح فيه ترابا يسباوى‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬انكان أراد بعمله ذلك صلاحا للطريق وزنه أراد فتد عمن‬ ‫»‬ ‫آنه صلاحا للطردق‬ ‫برى‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫اذ ‏‪١‬ا‬ ‫طلاحا‬ ‫ذان‪ :‬كان انما أز اد آن ا يأخذ التراب هن الطريق المكان الارفيخ‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫المنفعة‪4 :‬‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫له ذلك‬ ‫فليس‬ ‫وآر اد‬ ‫عنى‬ ‫و اناه‬ ‫منفعته‬ ‫الطريق‬ ‫ق‬ ‫مما يطرح‬ ‫تر ادا‬ ‫الطريق‬ ‫أخذا من‬ ‫فيمن‬ ‫‪ :‬ما تنول‬ ‫ا أ قتلت‬ ‫مثل البدوع التى تطرح فى الطريقا{ ` `‬ ‫الأرض‬ ‫الطريق‪ ,‬لصاحب‬ ‫م نن‬ ‫أخذه‬ ‫الذى‬ ‫التراب‬ ‫علبه ضمان‬ ‫هل‬ ‫قال ‪:‬ليس عليه أن بأخذ ذلك التراب الا برأى أصحاب التراب‬ ‫ورفع‬ ‫عليه‬ ‫احتسب‬ ‫ان‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫باخراجه‬ ‫مأخوذ‬ ‫التراب‬ ‫صاحب‬ ‫لان‬ ‫باخراج ترابه من الطريق ‏‪.٠‬‬ ‫عليه حكم‬ ‫_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫وان أراد هو التوبة ولم يكن حكم عليه فعليه أن يخرج ترابه من‪.‬‬ ‫الطريق ولا يسعه طرح ترابه فى الطريق ‏‪٠‬‬ ‫الطريق لم يكن‬ ‫ف‬ ‫هو مطروح‬ ‫الذى‬ ‫من ذلك‬ ‫آن بأخذ‬ ‫ومن أراد‬ ‫له ‪.‬أن يأخذ منه الا برأى صاحب التراب ‏‪٠‬‬ ‫له أن‬ ‫آذن‬ ‫قد‬ ‫كا ن‬ ‫اذا‬ ‫منه‬ ‫يحمل ما آر اد‬ ‫أن‬ ‫له دحمله فله‬ ‫آذ ن‬ ‫فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحمل‪ :‬منه ما أراد‬ ‫التراب ثم‬ ‫هذا‬ ‫الاباحة ى‬ ‫منه‬ ‫التراب قد عرف‬ ‫ان كان صاحب‬ ‫‪٥‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لاباحة قيه‬ ‫منه له‬ ‫بعرف‬ ‫يعد آن‬ ‫يستآذن‬ ‫` تعرفت ف بعض القول أن الطزيق لا يجوز لأحذ أن يطرح فيها‬ ‫سيئا أولا يخرج منها وأجاز البعض أن بأخذ أمنها التراب ما لا يذخر‬ ‫نها ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬لنه‪..‬لا يجوز‪ .‬أن يطرح فى الطري ما يجرش‬ ‫‪:‬‬ ‫العين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل لحدث حدثا فى طريق للمسلمين ثم رفع عليه الى الحاكم‪.‬‬ ‫نثيت‬ ‫بحجة‬ ‫علده‬ ‫قتيل آنا يحتج‬ ‫من‬ ‫مات‬ ‫الحا كم ‪ :‬نم‬ ‫مع‬ ‫حدثه‬ ‫وصح‬ ‫ق‬ ‫الأج ‪ 7‬ل‬ ‫حنة وطلب‬ ‫ولم يأت‬ ‫له‬ ‫ذلك‬ ‫بآن‬ ‫احتج‬ ‫كد‬ ‫آو‬ ‫الحدث‬ ‫بها‬ ‫البينة ثم هلك وطلب الى ورثته أن يخرج الحدث ‏‪٠‬‬ ‫قالوا ‪ :‬ان المحدث" قد هلك وماتت خجته هل لهم ذلك ؤلا يخرج‬ ‫الحدث من الطريق ؟‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫علبه‬ ‫مقامه ويحتج‬ ‫الورثة‬ ‫‪ :‬تقوم‬ ‫قال‬ ‫فان جاءوا ببينة والا أخرج الحدث ‏‪٠ ٠‬‬ ‫وان لم يحتجوا بحجة أخرج الحدث أيضا اذا صح انه ف طريق‬ ‫المىسلمين ‏‪٠‬‬ ‫بعمره‬ ‫آو‬ ‫ويعرسه‬ ‫المال‬ ‫أنه يآكل هذا‬ ‫لرجل‬ ‫صح‬ ‫اذ'ا‬ ‫‪:‬‬ ‫قرل‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫له آنه‬ ‫دله ولو لم يشهدوا‬ ‫ان ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يد‬ ‫له ذلك‬ ‫مكن‪.‬‬ ‫لم‬ ‫يعمله‬ ‫أنه‬ ‫صح‬ ‫أن‬ ‫وأما‬ ‫وقال الفضل بن الحوارى ‪ :‬ان الرجل اذا كان له جواز على‬ ‫الى‬ ‫ان يجيز ‏‪٥‬‬ ‫أر اد‬ ‫وما‬ ‫دوامه‬ ‫يدخ_ل‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ان‬ ‫وماله‬ ‫أرضه‬ ‫الى‬ ‫رجل‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ومن جواب أبى الحسن وذكرت فى رجل له طريق ف منزل رجل الى‬ ‫مطهرة أو بئر فأراد آن يخرج له طريقته الى الماء ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬كم يكون أذرع هذه الطريق لهذا الرجل على هذا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ :‬والذى بوجد فى الأثر ف طربق المنازل أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫ونقول نحن ‪ :‬اذا آخرج له ثلاثة أذرع رأيناه صوابا ان ثساء الله‬ ‫لأن هذا معنا غير المنزل انما هذا جواز الى مطهرة أو بئر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذراعان‬ ‫التابع للماء‬ ‫قيل ‪ :‬طريق‬ ‫وقد‬ ‫‏‪ ٨٦٩٥‬۔‬ ‫‪ .‬وهذا معناه يحتاج الى طريق منزل فخططناه عن الأربعة لالتماس‬ ‫العدل فى هذا الطريق ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ومن غيره وعن رجل استرى منزلا وشرط جوازا ف ذلك المنزل قى‬ ‫أرض له الى الطريق الجائز ‏‪٠‬‬ ‫قال‪ : .‬هذا مجهول غان‪ .‬اخنلقث انتقض ا‬ ‫وعن غيره ‪ :‬وعن الطريق يكون على الرجل فى‪ .‬أرضه وماله لرجل‬ ‫له أن يزياه الى ناحية من أرضه اذا كانت الطريق تضر به ‏‪٠‬‬ ‫فانما يسلك ‏‪٠‬‬ ‫لموضعه‬ ‫معروفا‬ ‫طريتتا‬ ‫‪ :‬اذا كان‬ ‫قتال‪:‬‬ ‫وليس له آن يحوله ولا بزيله ولا يحكم عله بتحوياه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يعلم أن ف أرضه طريا أو ف داره‪ :‬والناس يمرون فى‬ ‫؟‬ ‫مرو ضعه‬ ‫أبن‬ ‫و لا بعرف‬ ‫الذأرض‬ ‫قال ‪ :‬ند كان يبلغنى عن أزهر آو غيره يقول الحق له فى أرضه حبث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعين ذراعا‬ ‫جواز‬ ‫وعلى‬ ‫‪ .‬شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و‪.‬الله‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫رجع‬ ‫آنه‬ ‫ثم بلغنى‬ ‫وقال قوم ‪ :‬قف رجل عليه طريق فى ماله جائزا ساقية جائزة آن‬ ‫‪.‬له‪ .‬يحولهما تال القاضى‪ .‬آبو على الحسن بن‪ .‬سعيد بن قريت فبما آرجو‬ ‫تحول‬ ‫لم‬ ‫الوادى‬ ‫واح_د ‪ .‬من‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫ثابتة‬ ‫كانث‬ ‫اذا‬ ‫الطريق‬ ‫آن‬ ‫‏‪ .١٦٦ -‬س‬ ‫الوادى‬ ‫النى تنتنتل ق‬ ‫الطردق‬ ‫ق‬ ‫الاجازة‬ ‫مكانها وانما سمعت‬ ‫عن‬ ‫ولا تثبت ف موضع واحد والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وسئل المسلمين وقال آبو المؤثر ‪ :‬فأما الطريق فان كان موجودا خهو‬ ‫على ما وجد ‏‪٠‬‬ ‫الا آن‬ ‫أذرع‬ ‫الى سنه‬ ‫ستة أذرع فانه يرد‬ ‫أما اذا كان أقل من‬ ‫بقطع‬ ‫ولا‬ ‫الينا ع‬ ‫بهدم‬ ‫فلا‬ ‫سيق‬ ‫فذ _د‬ ‫معروس‬ ‫شجر‬ ‫بنا ء آو‬ ‫فنه‬ ‫مكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫ق‬ ‫ح_دث‬ ‫بينة ؛ أنه‬ ‫‏‪٧‬سوم‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫الشجر‬ ‫من‬ ‫‪:‬شىء‬ ‫أناف عليها‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الحائز‬ ‫الطريق‬ ‫عن‬ ‫وسنته‬ ‫‪!.‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خغستنط‬ ‫الطرية‬ ‫ف‬ ‫فسد عه انسان‪ :‬وهو مار‬ ‫وغيره‬ ‫القطن‬ ‫مثل‬ ‫الزرع‬ ‫آم لا ؟‬ ‫هل يلز مه ضما ن ذلك‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت الطريق لهذا المار مباحة فلم يتعمد يحدث فى ذلك‬ ‫قد صار فى حكم الطريق انه لا ضمان عليه لأنه مباح له المنى فى الطريق‬ ‫ولأن ما فى الطريق محكوم باخراجه ‏‪٠‬‬ ‫واذا قطع الرجل الطريق ومات أزيل ذلك‪:‬حتى تصنح بالبينة أنه‬ ‫فعل ذلك الحق ثبت له فى الطريق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذرا عا‬ ‫أربعين‬ ‫الى‬ ‫الطريق‬ ‫قولهم يحول‬ ‫تفسير‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫يغشى حنى يعرد‬ ‫يحى من‬ ‫الطريق‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫نفسير‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫]‬ ‫جين مال الرجل الى شرقى ثم يرجع الى سميلى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪,١٦٧‬‬ ‫فاذا أراد هذا الرجل يحولها قطع الطريق من حيث تلوذ فى ماله‬ ‫الى شرقى ثم آحدرها ف سهيلى ف ماله فان استكمل عشرين ذراعا‬ ‫من حبث كانت من أعلاها وهذا على المشاهدة فنظر فى عدل ذلك‬ ‫ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وعليه‬ ‫الطريق‬ ‫قرب‬ ‫الخلاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عرفت‬ ‫الذى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫وعن‬ ‫جدار رفعه قامة وسطه وليس له باب الى الطريق لم يحكم بازالته‬ ‫الا أن تتولذ منه رائحة فان على صاحبه ازالة تلك الرائحة ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذا الداب‬ ‫و آما ان كان له باب الى الطريق أخذ صاحيه يسد‬ ‫رائحنه ‏‪٠‬‬ ‫الطريق أما تؤذى‬ ‫كان تترييا من‬ ‫!اا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذر ‏‪ ١‬عا‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫أنل‬ ‫سمعت‬ ‫أنى‬ ‫و آ حسبت‬ ‫اذا آذى‪ .‬المسجد‬ ‫وآما يقترب المساجد غالذى عرفت ‪.‬آن الخلاء‬ ‫قيل‬ ‫كان‬ ‫الخلاء‬ ‫آن‬ ‫يصح‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫قديما‬ ‫آو‬ ‫كار ن‬ ‫محدثا‬ ‫الخلاء‬ ‫آزيل‬ ‫المسجد ؤفزق ضاحب هذا القول بين المسجد والطريق ‪` .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مازالة حديثة ولو أقر أنه لغيره‬ ‫يؤخذ‬ ‫والثانى للخلاء‬ ‫ومن كناب محمد بن جعفر ‪ :‬والطريق فى القرى أربع ‏‪٠‬‬ ‫قآما الطريق الجائز ‪:‬‬ ‫فقال بعض ‪ :‬ثمانية آذرع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫‪ :‬سنة‬ ‫بعض‬ ‫وقال‬ ‫‪.١٦٨‬‬ ‫وان وجد الطريق أوسع من ذلك فهو بحاله‪٠ ‎‬‬ ‫ولم يعلم‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫الطريق‬ ‫صحثتث‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذرعها بالبينة فقد قيل هذا وهذا‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ان اختلقوا جعلت سبعة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫وف ذلك خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اذا‬ ‫اختلفوا جعلت سبعة أذرع » على معنى الرواية ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا أدركت فهى بحالها ولو كانت أكثر من ثمانية ولا يعلم‬ ‫فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫يكون‬ ‫الجائز‬ ‫الطريق‬ ‫قان‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫معاودة‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‪ .‬ثمانية أذرع‬ ‫ستة أذرع‬ ‫عرضها‬ ‫أذرع‬ ‫أربعة‬ ‫المنازل عرضها‬ ‫وآما قى الحكم فسنة أذرع وطريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأموال لامساجد وغير ذلك ثلاثة أذرع‬ ‫وطريق‬ ‫وأما طريق البائع على الخماءذراعان ‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫وجد‬ ‫وما‬ ‫أذرع‬ ‫ثلاثة‬ ‫البائع‬ ‫طريق‬ ‫‪:‬‬ ‫شال‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫أوسع فهو بحاله ‏‪٠‬‬ ‫وأما الطريق التى ف غير القرى فيقال خريم الطريق أربعون‬ ‫فيه حدثا وآرجو أن فيه اختلافا ‪:‬‬ ‫ذراعا ولا يحدث‬ ‫‏‪ ٨٦٨٩‬س‬ ‫تال قوم ‪ :‬أربعون ذراعا من كل جانب ‏‪٠‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬عشرون من كل نجانب والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬والطريق اذا كانت ف طريق جائز الى أن يلقى طريقا‬ ‫آن‬ ‫نافد وحكمه‬ ‫فمى طريق‬ ‫الأموال‬ ‫هن‬ ‫عليها نىء‬ ‫ولو لم مكن‬ ‫جائزا‬ ‫تدع بحاله ‏‪ ٠‬وهو جائز ‏‪٠‬‬ ‫وان‪ .‬كان‪ .‬من طربق‪ .‬غي جائز‪ .‬الى أن يلقى طريقا جائزا فهو أيضا‬ ‫ناقد غير مقطوع ولا يجوز قطعه اذا كانا ناقدا على الطريق الجائز‬ ‫ويبدع بحاله ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان على الطريق لتل من أربعة أموال فهو غير جائز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاز‬ ‫طريق‬ ‫أموال ذفهو‬ ‫أربعة‬ ‫كان ةقيه‬ ‫‪. 5‬و اذ‬ ‫قال صاحب‬ ‫لرجلين‬ ‫قطعتين‬ ‫ين‬ ‫جامعة‬ ‫قيه ساقية‬ ‫جائز‬ ‫طريق‬ ‫وعن‬ ‫التطعة التى جلى الساقية كلها لى لأنها أرضى ‏‪٠‬‬ ‫فالطريق عندى لا يمنم صاحب القطعة مما تليه ‏‪٠‬‬ ‫والساقية الجائز الترب الى تطع ذلك لأن الشفيع لا يقطع مشفعته‬ ‫‪٠‬‬ ‫عندنا‪‎‬‬ ‫‪١‬لطر يق‬ ‫دونه‬ ‫الشفعة قى الوججن الذى يحول‬ ‫تمنع‬ ‫و الساقية الجائزة قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫وق جواب آبىن جعفر ‪ :‬وروى أن ذلك الموضع الذى اختلفا فيه‬ ‫‪,١٧‬‬ ‫تنال ‪ :‬انه له‪٠ ‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال الذى يقول ان الوجين لمن صح ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫علبه هو أعد ل‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫‪- !.:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫ولا يحكم به لأحد‬ ‫ان أخذه صاحب الأرض الذى يقطع عليها الطريق لم يمنع ذلك‬ ‫وأما هو فلا يحكم‬ ‫بول صاحب المال الذى يقطع‪.7.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‬ ‫للشال‪:‬‬ ‫الطريق قاطع‬ ‫لأن‬ ‫ل ة‬ ‫وللحاكم آن يأمر الناس باصلاح الطريق و ان ‪ ,‬لم يرفع اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪.. , !.:‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫زراعات‬ ‫أو‬ ‫نخل‬ ‫الغابي ‪ ,‬من‬ ‫اموالل‬ ‫جائز يين‬ ‫طريق‬ ‫كانت ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ا‬ ‫أخذ كل انسان باصلاح الطريق ‪:‬ما احاذى ماله علئ تذر ما كان‬ ‫‪. +‬‬ ‫واليه‬ ‫مما‬ ‫الطريق‬ ‫بلى‬ ‫له‬ ‫وعلى آهل كل جانب صلاح نصف الطريق والنصف الآخر على أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجانب الاخر‬ ‫فان قال أصحاب الأموال الطريق واسعة ص باعوا بالذراع ونحن‬ ‫لم ندخل الطريق فى أرضنا وانما المضرة مانلأئسجار الناشئة ف الظريق‬ ‫فليس‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫بريئون‬ ‫ونحن‬ ‫ساء‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫الىلد‬ ‫آهل‬ ‫با ‪_.‬ا `حه‬ ‫فيقوم‬ ‫ليم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫ِ وعليهم‪ .‬صلاح الطريق ‪.‬وهو لهم لازم الا أن يكون طريق فى غير‬ ‫القرى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غله ثواب‬ ‫قنام باصااحها‬ ‫فمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قال نعم‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ي ‪ .:‬اصلاح الطريق التي بين القرى على‪ ,‬المبلمين ف بيت المال ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وتد قيل ان اصلاح الطريق التى بين الأموآل'غلئ آهل‬ ‫البلد وليس ذلك‪ .‬على أهل الأموال خاصة ان لم يكن بيت مال ه‪.‬‬ ‫‏‪:٠٠‬‬ ‫وان كان بيت المال كان ذلك ف بيت المال‬ ‫ؤان ؤقع الفلج ف الطريق أو جزئ فيها سيلا حتى حفرها من‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪, ٠‬‬ ‫آهل البلد‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫اصلاح‬ ‫وتوعثت كان‬ ‫مو اضع‬ ‫‪..‬‬ ‫القناطر على آهل الىلد‬ ‫وكذلك صلاح‬ ‫‪٠‬‬ ‫كنا به‪‎‬‬ ‫‪٠ .. . ١ :‬‬ ‫!‪,‬‬ ‫فلم‬ ‫الطريق‬ ‫قى‬ ‫حدثا‬ ‫الحاكم اذا وجد‬ ‫‪ :‬وسألته عن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫مدر آهى محدئة آم لا‪.‬ق‪.‬حخين حكمه آو ‪.‬قيل ما الحكم قى ذاك ؟‬ ‫فى وقت ما يوجد يؤمر بتغييره اذا كانت الطريق‬ ‫قال ‪ :‬يحدث‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما الحكم هل عليه أن يأمر باصلاح الطرق وصرف المضار‬ ‫عنهما رفع ذلك عليه أحد أو لم يرفع اليه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فأما اذا رفم اليه واحتسب ف ذلك محتسب على شىء من‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫الى ما قدر‬ ‫منه ويبلغه‬ ‫‏‪ ٠‬فعليه أن يسمع‬ ‫بعينه‬ ‫الأحداث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويغيره‬ ‫ذلك‬ ‫اصلاح‬ ‫احتىاطلا‬ ‫أنتقام لذلك‬ ‫ان شاء‬ ‫انه بالخيار‬ ‫وأما ما لم يرفع اليه فعندى‬ ‫من يقوم بمصالحه ‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك علم‬ ‫وان شاء ترك ذلك حتى ينهى اليه ما لم ببين اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لا بسعه تركه‬ ‫وعن طريق جائز تمر فى مقبرة الصحراء من‪ .‬القرية أو بعيدا على‬ ‫ذلك أدركت أو القبور حادثة بقرينها ‏‪٠‬‬ ‫هل يجوز لأحد أن يحفر قبر الميت وما دون أربعين ذراعا ‏‪٠‬‬ ‫ولا يؤمر‬ ‫ون‪ ..‬ذراعا‬ ‫أرمع‬ ‫الصحراء‬ ‫ق‬ ‫الطريق‬ ‫تيل جريم‬ ‫قال‪ : :‬قد‬ ‫لقعر‬ ‫لا بجوز ‪:‬‬ ‫ممنوع‬ ‫وذلك‬ ‫الطريق‬ ‫ريم‬ ‫ج‬ ‫ق‬ ‫أن يحدث‬ ‫آحد‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫و لا لغيره‬ ‫من‬ ‫بعددة‬ ‫آو‬ ‫قريبة‬ ‫كانت‬ ‫الصحراء‬ ‫الطريق ق‬ ‫فان كانت‪ .‬هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سو أء عندى‬ ‫القربة فكل ذلك‬ ‫ومعنى الصحراء الموات من الأرض ‏‪٠‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‏_‬ ‫ولما الذى حمل من الطريق ترابا وهى جائزة ‪:‬‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬ذلك كله سواء قليلة وكثيرة ‏‪ ٠‬محجور لأنه يمنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صااحه‬ ‫وعليه‬ ‫النااس‬ ‫ويجعل جميع ذلك ما كان له قيمة وثمن ف صلاح الطريق ‪.‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬ان آخذ من الطريق الجائز ما فيه مخرة أصلح‬ ‫‪.‬‬ ‫تبعة عليه‬ ‫اأحصلاحه و لا‬ ‫أو‬ ‫مثله‬ ‫نر اب‬ ‫أضنره ‪ .‬يرد‬ ‫ما‬ ‫وأما الطريق الذى غير جائز فانها بمنزلة المربوبة ولا يجوز الأخذ‬ ‫منها الا برأى أرباب الأموال التى الطريق لهم ‪.‬‬ ‫تلت ‪ :‬فاذا لزم اصلاح الطريق أهل البلد عاى قول من يقول‬ ‫باصلاح ذلك من آراد من آهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫ذلك هل للحاكم أن بأخذ‬ ‫قال ‪ :‬تيل يجمع صلاح الطريق جميع من يجمع صلاح المسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الىلد‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫مخصوص‬ ‫آحد‬ ‫على‬ ‫يثدت‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الجامع‬ ‫حبث‬ ‫غائب‬ ‫طرحه‬ ‫الطريق الذى‬ ‫ق‬ ‫مطروح‬ ‫تراب‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تتاله الحجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫ماله ويخرج‬ ‫‪ .‬يستآجر من‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ماله‬ ‫فقيطر ح‬ ‫قيل له ‪:‬‬ ‫‪_ .١٧٤‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا كان من حدثه ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك اذا كان هناك جدار واقع ف الطريق لغائب ‏‪٠‬‬ ‫أهو مثل التراب ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ويطرح ف ماله‪:‬‬ ‫قيل أله ‪ :‬فيجوز للمحتسب ان يخرج تراب الغائب أو اليتيم من‬ ‫الطريق وبطرحه ف مال الغائب أو اليتيم ؟‬ ‫|‬ ‫تال ‪ :‬لذهلك ‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫ممن‬ ‫لا يعرف‬ ‫الطريق‬ ‫ف‬ ‫ترابا‪,‬‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فاذ‪.‬ا‬ ‫قبل له‬ ‫|‬ ‫‪: `3‬‬ ‫)‬ ‫اين يطرح ؟‪,‬‬ ‫ان‬ ‫منها‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫لطريق أو‬ ‫مصالح‬ ‫ق‬ ‫انه بفرق‬ ‫تدل‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ر أبها ‪.‬‏‪٠‬‬ ‫لم يض ز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫‪. . 4 /‬‬ ‫‪ `.‬‏‪٠‬‬ ‫ي‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪!.‬‬ ‫ح_ال‬ ‫ق‬ ‫منها‬ ‫أحدث‬ ‫ما‬ ‫الأحداث‬ ‫يزيل‬ ‫ان على الحاكم آن‬ ‫‪6...‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫'‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فو‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما أحدث ف الطريق قبل يكون حاكما هل له تغيير ذلك ؟‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫ومنه‪4٩‬‬ ‫ى ذلك‬ ‫الا أن بجعل محتسما‬ ‫‪ :‬ليس له ذلك‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويجعل له الحجة فى ازالة ذلك‬ ‫‏‪ ,١ ٧٥‬ب‪.‬‬ ‫أخذوا‬ ‫والا‬ ‫أحداثهم‬ ‫وآز الوا‬ ‫انتهوا‬ ‫فان‬ ‫المحدثين‬ ‫ويحتج ‪ .‬على‬ ‫بذلك ‏‪٠‬‬ ‫بقدر‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مددوا‬ ‫اذا‬ ‫واحتسيوا‬ ‫صبروا‬ ‫والا‬ ‫انتهوا‬ ‫وان‬ ‫ما يزيلوه ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪.‬له ‪ :‬من استأجر رجلا يطرح له ترابا فى الطريق ‏‪٠‬‬ ‫من يؤخذ باخراجه الطارح أو الآجر ؟‬ ‫قال ‪ . :‬أنه مارح لكنه امحذفأة ‏‪٠‬‬ ‫واذا صح الأمر على الآجر أمرا بجب عليه ويكون مطاعا أخذا بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الطاعة‬ ‫ومن ‪ .‬له‬ ‫عبذه‬ ‫صيبة ا أو‬ ‫بأمر‬ ‫مثل من‬ ‫جميعا‬ ‫عا‪ .‬به‬ ‫الطريق آو قامت‬ ‫ف ذانه الحره ‪ 1‬ن يطرح ق‬ ‫حان‬ ‫عل‬ ‫أر‬ ‫قان‬ ‫‪.‬‬ ‫عله ما ل يسعه‬ ‫البينة مذلك' لأنه صح‬ ‫فان أعدم أحدهما أخذ الحاضر يذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان غابا جميعا حيث لا تنالهم الحجة ولحدهما له مال والآخر‬ ‫ليس له مال ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬يتجز له‪ .‬من مال الذى‪ .‬له المال لأنهما مأخوذان بذلك وكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانفراد‬ ‫واحد على‬ ‫‪_ ١٧٦‬‬ ‫وسئل عن سماد فى الطريق فقال رجل هذا السماد لنا ‏‪.٠‬‬ ‫هل يؤخذ بازالته كله حتى يصح على غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫فلت ‪ :‬فان تنال هذال ولفلان'مل يؤخذ بازالته كله قبل مطالفة‬ ‫؟‬ ‫قلان‬ ‫!‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يؤخذ به بجميعه كله لأنه مقر بالحدث مدع‬ ‫‪0‬‬ ‫)‬ ‫للشرك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به كله‬ ‫هل يؤخذ‬ ‫صح له فيه حصته‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫ا ننال ‪ :‬يعجبنى آن يؤخذ به كله لدخول شركته فى جميعه لأتننه‬ ‫يحكم‬ ‫اماله‬ ‫من‬ ‫الآخر‬ ‫قدر ‪ .‬آجر‬ ‫[جرة ‏‪٥‬‬ ‫له‬ ‫ونكون‬ ‫الحمالة‬ ‫من‬ ‫يتعر ى‬ ‫لا‬ ‫له على شريكه ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان سماد فى الطريق لا يعرف لمن هو ولا بيقدر‬ ‫تال يعجبنى اذا كان القوم بالأمر منصرفين فف ذلك وأمكن اخراجه‬ ‫فى موضع مباح يؤمن عليه أعجبنى أن يخرج وتكون الأجرة قى اخراجه‬ ‫)‬ ‫‪0.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه يتخد ما يباع من ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫ويدع بحالته حيث يؤمن عليه من المباحات‪. ‎‬‬ ‫الحاكم قى ذلك‬ ‫أعجبنى آن لا يدخل‬ ‫فان لم يمكن الا ببيعه كله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابه‬ ‫و لا‬ ‫ويؤخذ أرباب الأموال المشتملة على الموضع بصلاح الطريق فان‬ ‫اعتلوا ف ذلك بعلة أجارهم الحاكم الى آن يكون اخراج ما صح مثل‬ ‫منه وتنولاه الرعية بالحكم من الحاكم لهم فى ذلك ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫للناس أن يطرحوا السماد أو التراب ليسمدوا‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يجوز‬ ‫به ف الطريق يوما أو يومين آو أكثر ثم يخرجوه ؟‬ ‫‪ :‬ليس لهم ذلك اذا ثبت مضرة للطربق الا طررق مملوكة‬ ‫قال‬ ‫باذن أربابها ‪.‬‬ ‫وأما اذا كانت لتمثبت فيه مضرة ولا أذى فلا يبين لى منعه لأن‬ ‫‏‪ ١‬لأذ ى‬ ‫آهلها‬ ‫قيها على‬ ‫يقع‬ ‫يضر أو‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‪6‬‬ ‫ها‬ ‫‏‪ ١‬لانتفاع‬ ‫معبااح‬ ‫} لطريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لانتغا ع‬ ‫بمعني ( دذلك‬ ‫جواب محمد بن الحسن ‪ :‬وذكرت فى الطريق يطرح فيها الناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السماد‬ ‫فبه‬ ‫ويشدد‬ ‫عليهم‬ ‫بنكر‬ ‫فتعم‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫ا لأذ ى‬ ‫ويصرف ح‬ ‫|‬ ‫من طريق المسلمين ‪.‬‬ ‫([ م ‏‪ _ ٢٢‬جامع الفصل بت الحوارئح ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٠١٧٨‬‬ ‫ان احتج محتج منهم أن فى الطريق له مطرح فليس ف طريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للىسماد‬ ‫مطرح‬ ‫المسلمين‬ ‫الا آن يصح بالبينة العادلة آن هذا الموضع مطروح لهؤلاء وليس‬ ‫آنه من‬ ‫معروفا‬ ‫السماد‬ ‫فقره‬ ‫طرح‬ ‫الذى‬ ‫ال وضع‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الطريق‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫غير الطريق ‪ .‬‏‪: ٠‬‬ ‫اآنه من‬ ‫حتى يصح‬ ‫الطريق‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قيل له فاذا كان الحاكه يعلم أن ف موضع حدثا مثل‬ ‫طريق ف غير موضعه أوتادا آو خلا آو قطع فى الطريق طريق أو حدثا‬ ‫لم يكن فيه قبل ذلك وكان الحاكم يعلم به قبل منزلته‪ :‬ثم نزل بمنزلته‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫جل عليه أن يغيره لعلمه فيه ولو لم يطلب ذلك أد د آم لا له‬ ‫؟‬ ‫بطلب‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫عليه دذلك‬ ‫ول‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫حثه‬ ‫أنه يمكن‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫‪,‬بوجه‬ ‫مخرج‬ ‫لهذ ا الحدث‬ ‫‪ ::‬ارن‪.‬أمكن‬ ‫‪.‬قال‬ ‫!‬ ‫عليه‪. .‬ق ذلك لعلبنه حتى‬ ‫وقتال ‪ :‬لم يكن عاى الحاكم ‪:‬عندى آن بعرض‬ ‫صح‬ ‫على من‬ ‫الانصاف‬ ‫يلزمه‬ ‫ا لطرييقق ثم هنالك‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫محئسب‬ ‫يحتسب‬ ‫‏‪. ٠٨‬‬ ‫وقدر على انضاقه‬ ‫حجة‬‫عليه‪. .‬ق ذلك ح‬ ‫عليه آو‬ ‫صح‬ ‫آو‬ ‫بمحدئه‬ ‫المحدث‬ ‫وأقر‬ ‫بذلك‬ ‫الحاكم‬ ‫أقام‬ ‫وان‬ ‫لأنه‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قوسعه‬ ‫بالمخرج‬ ‫آخذه‬ ‫مخرج‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫آن‬ ‫اد عى‬ ‫هو ممن له الاحتساب ف الطريق كما لغيره ‏‪٠‬‬ ‫حقهم‬ ‫‏‪ ٣‬أمرها الى أهلها ‪.‬إن ‪7‬‬ ‫ملوكة‬ ‫وليس الطريق‬ ‫فيها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .\!٧٩‬‬ ‫وإن تساءو! تركوه اذا لم يكن ف الحديث حق يستحق؛ المحدث‬ ‫علييه عقوبه يقوم بها الحاكم ‪.‬‬ ‫الى الحاكم ولو لم يطلب‬ ‫عقوبة كان أمره‬ ‫لم دكن قى الحدث‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الحق‬ ‫الحاكم‬ ‫صاحب‬ ‫وقيل له ‪ :‬اذا أحدث الصبيان حدثا ف الطريق أيؤخذون بذلك أم لا ؟‬ ‫ذلك من مالهم‬ ‫وتخرج‬ ‫وآوصيائهم‬ ‫ذلك على‪ .‬آبائهم‬ ‫ق‬ ‫تال ‪ :‬يحتج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثيت عليهم ذلك‬ ‫اذا‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس عليهم ذلك ف أموالهم وفلك‪.‬على عواتلهم ‏‪. ٠‬‬ ‫ق طريق المسلمين بؤخ_ذ‬ ‫حدثا‬ ‫اذا أحدث‬ ‫وسئل عن العبد‬ ‫‪`.‬‬ ‫ه‪: .-‬‬ ‫اه‪.‬‬ ‫دا _‬ ‫معه حجة يزيل عنه‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫على سنده‬ ‫معى أنه يحتج‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫الحدث والا آخذ بازالة الحدث‪ .‬من الطربق ‪:‬وغيرها ‏‪٠‬‬ ‫‪ ::‬وتنال‪ : :‬نما‪ .‬أحدث العبد قهو متعلق فى رقبته ه ؛‬ ‫فان كان سيده غائبا وخيف من العبد‪ .‬استوثق بالحبس الى آن‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫سردده‬ ‫يحضر‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫جنى‬ ‫عليه آن يغ دبه بها‬ ‫أ حتجح‬ ‫سبيد ه‬ ‫حضر‬ ‫خاذا‬ ‫السيد غائبا حيث لا تناله الحجة أنام الحاكم وكيلا يرفع عنه ويسمع‬ ‫_‬ ‫‪:١٨٠‬‬ ‫فب‬ ‫للغا‬ ‫عليه و ‏‪ ١‬ستثنى‬ ‫صح‬ ‫أ لعيد بما‬ ‫ق‬ ‫| لحكم‬ ‫وأنفذ‬ ‫حجته‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حضر‬ ‫اذا‬ ‫حجنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه من جامع أبى صفرة‬ ‫ومما بوجد‬ ‫واذا كان لرجل مبزاب فى دار رجل فاراد أن ييسيل فيه الماء‬ ‫فمنعه صاحب الدار ؟‬ ‫ليس لصاحب الميزاب أن بسيل فيه الماء حتى يقيم البينة آن لاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدار مسيلا‬ ‫هھ_ذه‬ ‫فى‬ ‫قد يسيل قيه الماء‬ ‫أنهم رأوه‬ ‫الشهود‬ ‫أقام البينة فشهد لله‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادة‬ ‫ه_ذه‬ ‫غلدستث‬ ‫ماء‬ ‫مسيل‬ ‫له‬ ‫مشهد و ‏‪ ١‬أن‬ ‫ا لشسهاد ة ثسيئا حتى‬ ‫ه‬ ‫ولا يستحق ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميزاب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الممر‬ ‫اء‬ ‫المطر فهو‬ ‫بهاء‬ ‫شهدوا‬ ‫فان‬ ‫وإن شهدوا أنه مسيل ماء د اتم للغسيل والوضوء أو لماء المطر‬ ‫وإن شهدوا أن له مسيلا ولم ينسبوه الى شىء مما سميناه فالقول‬ ‫ذلك مع يمينه ‪.‬‬ ‫فيه قول صاحب الدار الذى جحد‬ ‫فان تقال ‪ :‬ماء المطر فهو كما تال ‏‪٠‬‬ ‫وان تال ‪ :‬هو للوضوء فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.١٨١‬‬ ‫ورثه فأقر بعضهم‬ ‫بن‬ ‫المسل والطريق‬ ‫بدعى‬ ‫الدار‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‪١‬‬ ‫بعضهم ؟‬ ‫ذلك‬ ‫وجح_د‬ ‫بالسل‬ ‫لم يكن لصاحب الطريق آن يمر فيه ولا لصاحب المسيل آن يسيل‬ ‫فيه بانترار بعض الورثة ‏‪٠‬‬ ‫منهم فهو كذلك أيضا الا أن الدار‬ ‫فان أقروا جميعا غير واحد‬ ‫يقسم فيضرب فيها المتر له بالطريق أو باسيل ق حصته المتر له‬ ‫بالطريق بتيية ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويضرب المنكر بحصته فيكون بنيهما على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا يشبه الطريق ومسيل الماء فى هذا الوجه غيرهما من الحقوق‬ ‫‏‪,٠‬‬ ‫والأرضين‬ ‫الدور‬ ‫من‬ ‫القناة آن يجعله ميزابا‬ ‫واذا كان مسيل ماء فى قناة فأراد صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسيل ذلك‬ ‫الذين عليهم‬ ‫الدار‬ ‫أصحاب‬ ‫أن برى‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫فليس له‬ ‫الا أن‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫قناة‬ ‫يجعل‬ ‫آن‬ ‫وآراد‬ ‫ميز اب‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫وكذلك‬ ‫يكون قف ذلك ضرر بيتن عليهم فله آن يجعله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو جعله ميزابا آطول من ميزاب آو أعرض ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو آراد أن يطاطىحع الميزاب أو يرفعه أو يزيله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو أراد آهل الدار أن بينوا حائطا ليسدوا مسيله لم يكن‬ ‫لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٢‬ب‬ ‫كا‬ ‫ظهره‬ ‫على‬ ‫ورائه‬ ‫من‬ ‫مسيل‬ ‫بذباء‬ ‫يبنوا‪.‬‬ ‫أن‬ ‫أرادوا‬ ‫ولو‬ ‫لهم ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ولييس لهم آن بينوا ف ساحة الدار ما يقطع عليه طريته‬ ‫ويينوا‬ ‫الد أر‬ ‫باب‬ ‫عوض‬ ‫الد ار‬ ‫ساحة‬ ‫ق‬ ‫تركو ‏‪١‬‬ ‫وينبعى لهم‪ ,‬آن‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ه‏‪. ٠‬‬ ‫ما بشنوئا( ذلك‬ ‫ومن غيره وعن طريق طلبه صاحبه على رجل ومدخل الطالب والمطلوب‬ ‫اليه من باب فقال الطالب أخرج اليه أربعة‪ .‬أذرع فال المطلوب اليه‬ ‫لك مثل هذا الباب الذى يسلك منه قبل هذا الطريق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‪. , ‎‬‬ ‫‪".‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فالباب ثلاثة أذرع فاذا صح أن عليه له طريقا الن منزله أخرج‬ ‫له ثلاثه أذرع ولا يضخره وان كان الباب دون ذلك لأن الباب قد يكون‬ ‫أضيق من الطريق ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫من صاحب‬ ‫الله وآما ما ذكرت‬ ‫آبى سعيد رحمه‬ ‫ومن جوابب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علينه غير دذلك‬ ‫ننا بع فليس‬ ‫له طر بق‬ ‫كان‬ ‫وإن كان له طريق تابع وسماد ولجنى الثهرة لم يمنع‬ ‫ولم يمنع أولاده ولا مواليه من تلك الطريق لأن الطريق طريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫شا‬ ‫كيف‬ ‫صاحبها‬ ‫فبها‬ ‫يتصرف‬ ‫'الأمو ال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حملان‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫أوسع‬ ‫بيكون‬ ‫ولا‬ ‫المنازل‬ ‫علبه حكم طريق‬ ‫ولا بكون‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫وقال ف مسجد لم يعرف له طريق ‪ :‬قال يحكم له بطريق الثمن‬ ‫قى أقترب المواضع ‏‪٠‬‬ ‫وتال ‪ :‬وكان عندى أن الثمن يكون فى بيت مال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذى بناه وكمم بناءه بالشوك فدخل شىء من الكمام‬ ‫ى هوى الطريق هل يصرف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى فيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول فى الخلاء اذا أحدثه رجل فى ماله الى جنب‬ ‫الطريق وجعل بابه ‪.‬الى الطريق ؟ ‪:.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قد قيل كذلك ذلك‬ ‫تال‬ ‫قلت لها‪ :‬فان كأن بابه ف ماله مدبرا عن الطريق ولم يكن أمنه‬ ‫رائد_ة؟‬ ‫هلأ يصرف ذلك ولو كان بجنب الطريق ؟‬ ‫قال ‪ :‬يصرف الأذى عن الطريق اذا كان جائزا أو غير جائز اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ذلك‬ ‫وتتا ل ‪ :‬تعد‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم تكن الطريق جائزا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يعترض لذلك الا آن يطلب ذلك آصحاب الطريق ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هذه الأحداث فى الطرق مثل السواقى والبناء ‏‪٠‬‬ ‫هل يكون المحدث لذلك مآمونا له لذلك ولا تجوز خطيته لعله بخط‪.‬ته‬ ‫ما لم يمتنع من حكم المسلمين اذا طلب اليه ازالة كذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قبل لا أحتمل حغه و عدله ق‬ ‫تقال ‪ :‬هكذا‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت الرجل يحرث ف الطريق ويموت فيتوم البينة بابطان‬ ‫حدثه وحكم الداكم باز الته ‏‪٠‬‬ ‫هل يكون على الورثة ازالة ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الورثة بالخيار إن ثساعءوا آزالوه واتجر لذلك من مال الهالك‬ ‫من يزيله بالأجرة ‏‪٠‬‬ ‫واذا ثبت باطله من فعل الهالك كان ازالته من مال الهالك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فى النخلة اذا كانت فى الطريق ؟‬ ‫قال ‪ :‬جاز قطعها الا أنى أحب اذا كانت لا مضرة على الطربق فيها‬ ‫وان كان لها فيها تنقع من دخول منفعة تركها ‪.‬‬ ‫‪_ .١٨٥‬‬ ‫وإن قطعت على حال بحجة الطريق‪ .‬جاز ذلك وغلتها للطريق‬ ‫تجعل ق صلاحيا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يوجد عن أبى الحوارى فى الطريق اذا كانت واسعة أكثر‬ ‫من ثمانية أذرع أنه لا تنقطع ما آناف الا على الثمانية أذرع ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬ق الطريق اذا‪ :‬كانت تمض الى عشرة منازل أو أقل أو أكثر‬ ‫وقال أزهر ‪ :‬الطريق الجائز ستة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫وتال ‪ :‬طريق السوق آوسع من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والبوالع‬ ‫اللسوارى‬ ‫ف۔‪4‬‬ ‫صحار‬ ‫‪ :‬خسوق‬ ‫تات‬ ‫فتال ‪ :‬لو كان لى لرميت بالس وارى ولم أقرب الى أن يكون‬ ‫البو الع ف سوق المسلمين ولكنى غلبت ولم بيبايعونى ‏‪٠‬‬ ‫وزعم الامام عبد الملك أنه اذا‪ .‬كان عاملا بصحار كتب فى ذاك‬ ‫الى الامام بالجوف وكتب الى" آما ما كان ند بنى علبه الدور فلا تحربه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القوم الى ذلك‬ ‫و لا بقرب‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسالة‬ ‫وسألته عن رجل كانت له أرض وفيها ساقية لقوم ثم قضى زوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الساقية فيها‬ ‫نه‬ ‫وبقى له فيها حص‬ ‫الأرض‬ ‫تلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨ ١‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‪:‬كان للزوجة الوجينين كلاهما الا أن`ونجنين هذا يضرب ‏‪ ٠‬الى الساقية‬ ‫‪5‬‬ ‫على من طريق الةوم ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬الطريق على ماكانت ‪.‬له‪'.‬على الساقية ‏‪٠‬‬ ‫فان كانت السانية لهم جميعا كانت عليهم جميعا بالحصة يمرون‬ ‫الوجين‬ ‫الوجين بةبدر حجتهم ثم يمروا على أصحاب‬ ‫على أصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الس واقى‬ ‫أصحاب‬ ‫على‬ ‫نكو ن‪ .‬الطريق‬ ‫م_كذ!‬ ‫حصتهم‬ ‫بةدر‬ ‫الاخر‬ ‫على‬ ‫رجل‬ ‫أحدث‬ ‫ساقية‬ ‫بينها‬ ‫وصافية‬ ‫جائز‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫لحد الجانبين سلا فما حكم هذا الفىسل ؟‬ ‫تال ‪ :‬حكم هذا الغسل للصادية أو الطريق ولا يخرج من أحدهما‬ ‫'‬ ‫}‪:...‬‬ ‫الذى يلى ه_ذا الفسل هو أولى‪ .‬به ‪: .‬‬ ‫‪ -‬قلت له ‪ :.‬فان ‪:‬الفاسل لهذا المال يدعيه ‪.‬أنه له قال تلزمه البينة‬ ‫كيف كان ذلك امال ؟ ‪! .‬‬ ‫قد‬ ‫الاذى‬ ‫ادعى والا فالمال‬ ‫بنية ثبت‪:.‬له‪.‬ما‬ ‫‪.‬فان صح‬ ‫استحقته بالحكم من الصافية‪ .‬والطريق‪ ,‬هو أولى به ‏‪٠‬‬ ‫ادعى آنه اشتراه من رجل ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫قال ‪ :‬لا يصدق فى ذ‬ ‫لك ونلزمه البينة أنه ائستراه ممن هو له ‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬د عى‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫له‬ ‫وئثيت‬ ‫هھ_د ذا ا ‏‪١‬البيع‬ ‫له‬ ‫تصح‬ ‫أحضر نيينة‬ ‫‏‪٠‬راف‬ ‫ن‬ ‫لوهالا كارن البائع والمشسترى مدعبين ُ‬ ‫‪. ١٨٧‬‬ ‫‪ :‬فان لم بصح لأح_دهما بينة ؟‪‎‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬ثبت له ما ادعى وقامت الحجة فى هذا المال والصافية أو الطرين‬ ‫قلت ‪ :‬فالساقية غيما بين صافية وطريق جائز ‏‪٠‬‬ ‫القريه‬ ‫امساقنية وآهل‬ ‫مهدذ هه‬ ‫حمحم‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬سنوون منها ؟‬ ‫قال ‪:‬يخزج ¡ حكم هذه السانية اذا ل يصح على أحد وجبنيها‬ ‫ما بلى الصافية أو مما يلى الطري نق ملك لأحد من الناس يستحقه بحكم‬ ‫المواضيد أو بغيره من الأسباب أفيخرنج حكم الساقية قاطعا ما بين‬ ‫للطريق والصافيه ‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫الساقية‬ ‫نحہف‬ ‫الى‬ ‫الساقية ‪ .‬وللصافية‬ ‫تنصف‬ ‫الى‪.‬‬ ‫فللطريق‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر‬ ‫من‬ ‫المدروك‬ ‫أوجيه‬ ‫وعن وجين بين سانية وطريق وخلف الساقية مال وخلف الطريق‬ ‫حساقية ‏‪٠‬‬ ‫لمن يكون حكم هذا الوجين ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يحل بين هذا الوجين وبين الطريق مال كان حكمه‬ ‫للطريق لاتصاله بالطريق الى ما يقطعه من القواطع ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الخير ‪7‬‬ ‫‪ 3‬ويصح قيه حكي‬ ‫‪_ ١٨٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان ى هذا وجين عمار لرجل يدعيه مثل جدار آو مال ۔‬ ‫كيف الحكم فى هذا ؟‬ ‫قال على ما يدرك ويدعى من ادعاه بالبينة ‪.‬‬ ‫وسألته عن رجل سبخ جداره مما يلى الطريق ‏‪٠‬‬ ‫اعتاد‬ ‫عء‪-‬لى‬ ‫الطردق‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫الازار‬ ‫ولو كان‬ ‫له أن بوزر‬ ‫هل‬ ‫الدينونة ها يلزمه ويشهد على ذلك أم ‪.‬لا يسعه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن ليس له أن يحدث فى الطريق حدثا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وزره قى حياته ثم مات ‪.‬‬ ‫ولا يعلم بحجة آم ليس‬ ‫علم آنه وزره‬ ‫فعلى وارثه أن يخرجه اذا‬ ‫عليه ذلك ؟‬ ‫عليه الحكم بذلك يوجه‬ ‫أعلم أن علبه ذالك الا أن يثبت‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وقع الازار هل له أن يجدده على وجده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أدركه كذلك ولا يعلم أن الهالك أحدئه فيءجبنى أن يكون‬ ‫له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا علم أن الهالك أحدثه ولا يعلم آنه يحق لم يكن له ذلك عندى‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫لأن فعل الهالك غير فعله وله أن يوزره فبما دخل فى هواه ممارث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك الى الطريق‬ ‫وتآكل ولا بزيد فوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا وقع الجدار‬ ‫فعلم أن الهالك أحدثه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدركه كذلك‬ ‫هل لبه آن يجعل آساس الجدار الى منتهى الازار وبنى عليه‬ ‫آم ليس له آن يدخل الجدار ف الطريق على أساس الازار وانما الجدلر‬ ‫على أساس الجدار ‏‪٠‬‬ ‫وهن كتاب آبى قحطان مما ذكر عن عزان بن الصفرة وسآلته عن‬ ‫رجل وضع ف طريق حجر أو بنى فيها بناء آو أخرج من حائطه جذعا‬ ‫أو شخص من ضجرة شيئا أو شرع شرعا من جناح أو غيره أو ألقى‬ ‫الطريق ‏‪٠‬‬ ‫شمئا من ذلك فف‬ ‫أآيضمن ما آصاب ذلك كله من نفس آو من مال ؟‬ ‫وعلى من يكون عليه آم على عاتلته ؟‬ ‫وهل يجوز له ميراث من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان الطريق من غير ملكه وتد فعل من ذكرت فانه لكل ما تلف‬ ‫من ذلك من نفس أو مال ضامن ‏‪٨‬‬ ‫فاما ما كان من مال فعليه ق ماله ‏‪٠‬‬ ‫ليس‬ ‫لأنه‬ ‫‏‪ ١‬ميراث‬ ‫عاتلته وله‬ ‫فعلى‬ ‫حرة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫ما كان‬ ‫وآما‬ ‫بقاتل بيده ‏‪٠‬‬ ‫تلف‬ ‫آو‬ ‫آخر فما ث‬ ‫ر جل‬ ‫على‬ ‫فوقع‬ ‫رجل‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫غير‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قى ذلك له مال ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫فالضمان عندنا على الذى أحدث ولا شىء على الواقم لأنه بمنزلة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدفوع‬ ‫وكذلك ان دفعه رجل فوقع على آخر وتلف هو وماله فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫‏‪ ١‬لطريق‬ ‫وسط‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫من‪ :‬د ذلك } آو‬ ‫با‬ ‫أحد‬ ‫أرن ‪.‬نحا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫نا حية‪ .‬منه‬ ‫من‬ ‫لأول‬ ‫برى‬ ‫ا لذول‬ ‫مكانه‬ ‫غير‬ ‫غبره معير عن حاله ووضعه‬ ‫فاذا‬ ‫الضمان ‪:‬وكان الضمان على لذى غيره اذا نحاه فف الطريق ‪.‬‬ ‫صلاحه‬ ‫برد‬ ‫او م‬ ‫ليصلحه‬ ‫كبسه يه‬ ‫نر ‏‪١‬ن‬ ‫ا لطر بق‬ ‫ف‬ ‫ألقى‬ ‫و عمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهاء‬ ‫رشہ‪٩‬ه‏‬ ‫آو‬ ‫سألت آهو بمنزلة الخشب الحجر آم لا ؟‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫!‪.‬‬ ‫ته ‪..‬ف‪...‬‬ ‫فاذا كان التراب مكبوسا غير مبسوظ وهو مما يعثر بمثله فهو‬ ‫بمنزلة ما ذكرت واللقى ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪,٠.٠‬‬ ‫ؤ لم يرده‬ ‫آما‪ :‬الضمان أن آزاد صلاحا‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪.‎ .‬؛‪4٠ ٠‬‬ ‫شرع‬ ‫الذى‬ ‫ماله‬ ‫باع‬ ‫‪:‬ثم‬ ‫الأعظم‬ ‫الطريق‬ ‫ق‬ ‫شرع‬ ‫وعمن‬ ‫منه شرعا قأصاب بعد ابيع رجاد او مال!‬ ‫‪ ,‬‏‪٠ ٠‬‬ ‫ماله‬ ‫عن‬ ‫الملشنرى‬ ‫يغيره‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫على البائع‬ ‫عندنا‬ ‫ضمانه‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وكذلك ان سقط منه مئثعاب آو غيره فأصاب منه ما كان قى‬ ‫قلت‬ ‫الحائط ؟‬ ‫‪_ :١٦٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬يضمن ما كان ظاهرا فى أغير حقه‪' ٠ ‎‬‬ ‫وهل يجوز‪:‬له ميراث من ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫وما كان فى حقه فلا آرى عليه ضمانا‪.٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اختلفا فى الدعوى‪ ,‬المصاب والشرع فعلى من البنية ؟‬ ‫اذا كانالمشرع تد باع ومات آو لم بيع فاذا ازال الملك عن المشترى‬ ‫ولم يقر بالاشراع فعلى المصاب البنية باشراع المشرع واصابته ‏‪٠‬‬ ‫وعلى المدعى عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‪,‬ث‬ ‫‪.:.‬‬ ‫!‪:‬‬ ‫‪.!.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.":‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاشراع فى غير حقه واستآجر من يفعل له ذلك‬ ‫وعمن آراد‬ ‫هل للجير فعل ذلكك على الجيل منه ؟‬ ‫ليس له أنيعمل لرجل يريد ظلم االناس‬ ‫ويفعل ما ليس له اذا كان يعلم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فانلفعل بغيراعلم فانه ضامن فى خال علمه لما آصاب من عمله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لسامين‬ ‫طريق‬ ‫أو‬ ‫آحد‬ ‫حقن‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬شرع‬ ‫ذلك‬ ‫كار‪.‬ن‬ ‫ما ل‬ ‫آو‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫فاذا عملا الأجير فالمنتاجز ضامن لما أصاب شنزعه وحدثه ‪.:‬‬ ‫وعمن وضع فق طريق حجرا أو غيره ثم ‪:‬باعه من آخر ويرى‬ ‫منه اليه غتركه المسترى فى الطريق على عمد حتى عطب به شىء؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فضمانه على البائع ما لم يقدم على المشترى ف اخراجه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬على من يكون كفارة الجنابة اذا تلفت نقس‪‎‬‬ ‫وتلت‬ ‫فما أرى ف هذا الموضع كفارة والدية علنى العانتلة ان كان يعد‬ ‫‪.‬‬ ‫التقدمة ‏‪٠‬‬ ‫فعلى عاتله البائع فيما أرى ٭ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن أرض بين قوم مشساعة فأشرع فيها أحدهم بقدر حقه‬ ‫أو لكثر ‪.‬‬ ‫هل علبه فى ذلك ضمان ما أصاب شرعه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬آنه ضا من‬ ‫فا لقول‬ ‫فآصاب‬ ‫أو غيره‬ ‫ماء لوضوء‬ ‫أحدهم فى ا لأرض‬ ‫‪ :‬غان صب‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرهم‬ ‫من شركائه آو‬ ‫مذلك أحدا‬ ‫هل عليه فى ذلك ضمان ؟‬ ‫فاذا كان الماء مما ميزلق بيه فتلف يذلك آحد من شركائه فأقول انه‬ ‫ضامن ولا ضمان عليه ى غيرهم ‏‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫«»‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫الماء‬ ‫رش س‬ ‫ق‬ ‫تقوم‬ ‫رخص‬ ‫وقد‬ ‫وعمن وضم ف طربق نارا آوحى غيره فاحترق منه بها شىء هل‬ ‫؟‬ ‫وضعها‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬ ‫ان كان‬ ‫ضمنه‬ ‫‏‪ ١٧٩٣‬ب‬ ‫فأقول انه ضامن لما أحرقت النار التى وضعها فى غير ملكه ‪.‬‬ ‫وقلت له ‪ :‬اذا وقعت منه جمرة بغير علمه أو بعلمه ولم يرفعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان وضعها عمدا فحملتها ريح فأصابت ناسا فانه ضامن ‪.‬‬ ‫وعلى ما وصفت من وضعه اياها عمدا عليه الضمان ‏‪٠‬‬ ‫فلا أرى‬ ‫اسقاطها‬ ‫ولم يكن أراد‬ ‫يرفعها‬ ‫ولم‬ ‫منه‬ ‫وقعت‬ ‫اذا‬ ‫و اما‬ ‫عليه ضمانا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫حطيا فاأصايت ق‬ ‫فآلقى عليها‬ ‫وآتى آت‬ ‫وضع جمرة‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫وقتلت‬ ‫الطريقا آو غيره بزيادتها أو يحمل الريح اياها !‬ ‫فما تصابت بلمبها فهو على الذى آلقى الحطب عليها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انسانا‬ ‫الطريق فقنل‬ ‫ق‬ ‫فوقع‬ ‫حاتطه‬ ‫مال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫آيكون ضامنا ؟‬ ‫قف‬ ‫الساقط‬ ‫من الحائط والحائط قائم فما أصاب‬ ‫هو‬ ‫فان سقط‬ ‫الطريق فهو له ضامن ‪.‬‬ ‫وان كان الحائط سقط به ولم يكن واهيا ولم يكن تقدم علبه فيه‬ ‫غلا ضمان عليه وهو بمنزلة المرفوع ‪.‬‬ ‫ا( م ‏‪ - ١٣‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫وان لم يكن الحائط واهيا وقد تقدم عليه وسقط به الحائط فيهو‬ ‫ضامن لما أصاب ‏‪٠‬‬ ‫وتقدم‬ ‫رهذا‬ ‫الحائط‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫قلت‬ ‫المرهن‬ ‫قيه الى المرتهن أو‬ ‫آو اليهما جميعا ولم ينقضاه حتى سقط آو آصاب نفسا آو مالا ؟‬ ‫حتى سقط‬ ‫المرنهن فلم ينقض ه‬ ‫فاذا تقدم ‪.‬فيه الى الراهن دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصاب‬ ‫ا‬ ‫فهو ضامن‬ ‫وكذلك ان تقدم عليهما جميعا فالضمان على الراهن دون ‪.‬المرتهن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى المرتهن دون الراهن فلا ضمان على واحد منهما‬ ‫‪ .‬فان تقدم‬ ‫غان تقدم الى صاحب الحائط فتوانى فى نقتضه حتي باءه‬ ‫لا أرى عليه ضمانا لأنه تد زال عن ملكه ولا ضمان على المشترى‬ ‫‪..‬‬ ‫عليه والله [علم ‏‪٠‬‬ ‫لأنه لم يتقدم‬ ‫والساكن والمستعير لا ضمان عليهما تقدم عليهما آو لم يتتدم ‪.‬‬ ‫فا‬ ‫تلت‬ ‫ن كان الحائط ليتيم فتقدم فيه الى وصيه ولم ينتضه‬ ‫حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصاب‬ ‫فعلى من الضمان ؟‬ ‫‪ .‬قتال ‪ :‬فالذئ يوجد فى الآثار أن اليتيم ضامن لذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.- ١٩٥‬‬ ‫‪ .‬وتد سألنا آبا مروان سليمان بن الحكم عن الكلب العقور يكون‬ ‫للتييم فيقدم فيه الى وصيه فيصيب انسانا ؟‬ ‫فرأى الضمان على الموصى ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫فأمسك‬ ‫بن محبوب‬ ‫الله محمد‬ ‫أيا عند‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وسآلت‬ ‫الجواب ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان كان الحائط لصبى فتقدم اليه فيه أو الى والده‬ ‫)‬ ‫أحدهما ؟‬ ‫حل يضمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم‬ ‫وصى‬ ‫الى‬ ‫التقدم‬ ‫يمنزلة‬ ‫فهو‬ ‫والده‬ ‫الى‬ ‫تقدم‬ ‫فاذا‬ ‫والجواب ‪ :‬فيها عندى مثل ذلك ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الحائط بين ورثة وكانت‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬فان‬ ‫قتلث‬ ‫دون‬ ‫بعضهم‬ ‫التقدمة على‬ ‫هل عليهم آو على آحد منهم ضمان ؟‬ ‫قد استحسن بعض أهل العلم أن يكون المتقدم عليه من الضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫همقةد ر حصته‬ ‫ضمانا يتقدم على‬ ‫وأحسب آن آهل القياس لا يرون على آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعهم‬ ‫الا باذن‬ ‫الحائط شيئا‬ ‫فى‬ ‫لأخد أن يحدث‬ ‫ليس‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫وقيل‬ ‫‪+‬‬ ‫صا حيه‬ ‫‪_ .١٩٦‬‬ ‫وسألته عن أهل الذمة هل عليهم ضمان فيما يقدم اليهم فيه‬ ‫من حيطانهم المائلة وما آتوه ف الطريق وما أصاب نفسا أو مالا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انهم عندنا ضامنون‬ ‫والحكم عليهم فى ذلك كالحكم على أهل الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالعبد هل عليه ف ذلك شىء من ذلك الضمان كان ما دونا له‬ ‫النجارة آم لا ؟‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وانما مال العيد لسيده‬ ‫والضمان قى هذا على سبده ما لم يكن الجنابه بيده ‏‪٠‬‬ ‫انتزاع جناح أو وضع حجر ق‬ ‫مثل‬ ‫ى‬ ‫الجنابة بيده‬ ‫كانت‬ ‫فاذا‬ ‫الطريق فهو فى رقبته بدفعه سيده أو يفديه ‏‪٠‬‬ ‫والمكاتب حد حكمه حكم الأصرار فى هذا وغيره ‏‪٠‬‬ ‫والمدبر عندنا جناية ف رقبته ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان الحائط مائلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أرى فى هذا ضمانا ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫ق ذلك‬ ‫الحائط‬ ‫ادعى صاحب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تلمث‬ ‫عاتلته آن الحائط ليس‬ ‫ا فلتاملصاب بل هو له ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪- ١٩٧‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫التينة‬ ‫على من‬ ‫تال ‪ :‬فان كنت تعنى حائطا واهيا قد تقدم عليه فيه فأصاب‬ ‫انسانا فآنكرت العاقلة أن يكون لصاحبهم ‏‪٠‬‬ ‫ما أصحابه وعلبه‬ ‫الحائط وآنه ضامن للمصاب‬ ‫فان أتر صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة أنه لاه‬ ‫فان أقام بينته لزمت البينة الاصابة للعاقلة ‏‪٠‬‬ ‫فان نالت العاقلة ‪ :‬لا يدرى هو له آو لا ؟‬ ‫فهذ ‏‪ ١‬انكار وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫فأصاب‬ ‫الحائط‬ ‫فسخط يه‬ ‫مائل‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫له مائلا‬ ‫على حائط‬ ‫كان‬ ‫وعمن‬ ‫‪.‬به أو بنفسه مالا فتد بينا هذه المسآلة ف آول الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫فكذلك ان زل فى الطريق فوقع على أحد فقتله أو مات الواقع‬ ‫عليه هو الميت وكان الموقتوع عليه قاعدا ف الطريق أو قائما أو نائكما‬ ‫وكان الواتع عليه هو الميت وكان الآخر ف ملك الواقع آو دخل عليه‬ ‫يغير اذنه آو كان فى ملكه ومات الأسفل ‏‪٠‬‬ ‫فان كان اليت هو الواقم فلا شىء فيه ه‬ ‫عاقتاه‬ ‫على‬ ‫له وهو‬ ‫ضامن‬ ‫و الميته فالساتقط‬ ‫هر‬ ‫عل۔‪4‬‬ ‫الممسقذرط‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السساتط‬ ‫وفيها قول آخ۔ر ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وتلت ‪ :‬ان تردى من على جبل غقتله آو ماتا جميعا ؟‪‎‬‬ ‫خلا شىء على المتردى ‏‪٠‬‬ ‫وهو ضامن للأسفل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ان كان ضريرا أو بضيرا سقط ف ئر ؟‬ ‫فان كانت بئرا حفرها رجل ف طريق فهر ضامن للساقط ‏‪٠‬‬ ‫فيها فهو‬ ‫الضرير باذنه فسقط‬ ‫ملكه فدخل‬ ‫ق‬ ‫احتفرها‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضامن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان يغير اذنه فلا ضمان عله‬ ‫قلت ‪ :‬من استأجر رجالا واستعان بهم فى حفر بئر فسقطت عليهم‬ ‫أو سقط رجل على رجل آخر فى البئر فقتله أو ماتا جميعا ؟‬ ‫أما سقوطها على العمال فان سقطت من عملهم فه_م ضامنون‬ ‫المبعضهم بعضا ولا ضمان علىى المستاجر لهم ‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫اليئر‬ ‫كانث‬ ‫فان‬ ‫قيها‬ ‫الرجل‬ ‫على‬ ‫الرجل‬ ‫ستنوط‬ ‫فأما‬ ‫الحافر لها فالساتط ضامن للمسقوط عليه على عاتلته ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ولا شىء على المسقوط عليه للساتط ان كان الساتط هو الميت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماتا جميعا‬ ‫آو‬ ‫وبركانه ‪7‬‬ ‫الله‬ ‫عليكم ورحمة‬ ‫و لسلام‬ ‫الله و اياك‬ ‫وفقنا‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫كتبت اليك مبلغ علمى ومنتمى رايى وآنا ضعيف ورأيى مقصر فما‬ ‫خغمنى وآنا أستغفر الله‬ ‫خطاة؟‬ ‫من‬ ‫الله وما كا ن‬ ‫فمن‬ ‫‏‪ ١‬لصو ‏‪ ١‬ب‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تآليفه‬ ‫انتضى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منبه‬ ‫وروى عن على أنه قال ‪ :‬اذا قال صاحب الدابة الطريق فلا ضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فقتلته‬ ‫رجلا‬ ‫فركضت‬ ‫د ابته‬ ‫ضرب‬ ‫‪ ..‬ومن‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫فان أصابت برجلها فلا دية عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان أصابت بيدها أو بمقذمها فعليه الدية ‪.‬‬ ‫عن أبى سعيد رحمه الله سئل عن رجل أحدث حدثا ف ميزاب فى‬ ‫قدافع‬ ‫باز النه‬ ‫وطولب‬ ‫‪ .‬طريق‬ ‫ق‬ ‫يكر‪.‬‬ ‫‪:‬يناء‬ ‫آو‬ ‫الطريق‬ ‫على‬ ‫جعله‬ ‫منزله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك ألى أن غاب‬ ‫‪٠‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0٠٦٩‬‬ ‫َ‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الذى أحدثه‬ ‫أنه هو‬ ‫نميبته‪ :‬اذا صح‬ ‫هل يجوز أن يزال بعد‬ ‫؟‬ ‫وغاب‬ ‫! ‪: .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫‪/‬‬ ‫‪...‬‬ ‫)‬ ‫}‪ ,. ...‬قال ‪ :‬اذا لم‪ ,‬يعرف آين غاب هذا المحدث لهذل الحدث أو ‪.‬غاب حيث‬ ‫لا يناله حكم المسلمين من المواضع آزيل الحدث واستثنى له حجة إن‬ ‫كان له حجة يدفع ما آوجب عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان أزالة رجل محتسب ف غيبة هذا الرجل ثم ومل‬ ‫الحدث‬ ‫صاحب‬ ‫لو قلع ميزابه‬ ‫كسر جداره‬ ‫آنه‬ ‫وادعى‬ ‫فدفع عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه آو نغير ذلك‬ ‫_ ‪٢.٠٠‬‬ ‫وأحضر ببنة شهدت أن فلانا كسر هذا الجدار وقلع هذا الميزاب ‏‪٠‬‬ ‫واجتح هذا آنه كان حدثا ى الطريق ‏‪٠‬‬ ‫ما بلزم المحتسب فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا قامت البينة أن فلانا كسر هذا الجدار لم يلزم هذا‬ ‫المكاسر لهذا الرافع عليه شىء حتى تثسهد هذه البينة آن فلانا كسر هذا‬ ‫الحدار وهو لفلان هذا ‏‪٠‬‬ ‫فاذا شهدت البينة بهذه الثسهادة لزم فلانا الكاسر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان احتج هذا الكاسر الحدث أنه حدث فى الطريق‬ ‫صح مع الحاكم ؟‬ ‫هل تكون هذه حجة تزيل عنه المطالبة غيما قد‬ ‫قال اذا صح مم هذا ان الجدار لفلان واحتج هذا المحتسب أنه حدث‬ ‫ف الطريق ان كان عبدى مدع‪:‬ا عليه الدينة ‏‪٠‬‬ ‫تامه الحاكم ق البلد باز اله ما صح‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا المحتسب‬ ‫وخاصمه‬ ‫المحتسب‬ ‫مما آزاله ه_ذا‬ ‫الح_دث‬ ‫هذا‬ ‫الاحداث فكان‬ ‫معه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسره‬ ‫ق‬ ‫الجدار‬ ‫المدعى لهذا‬ ‫هل يسمع الحاكم ذلك منه ويحكم له عليه فى هذا الجدار الذى‬ ‫يقول المحتسب انه كان حدثا فى الطريق ؟‬ ‫جعله لازاله ذلك‬ ‫ذلك وقد‬ ‫الحاكم آزال‬ ‫جعله‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫اذا كان‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢٠١‬م‬ ‫باطل‬ ‫فعله ذلك‬ ‫الا آن يصح آنه‬ ‫القول قوله‬ ‫كان‬ ‫الحاكم فيه‬ ‫و ابعاد‬ ‫مالدىنة ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان هذا المحتسب جعله الحاكم لازالة الاحداث بعد‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫خروج‬ ‫يبة فى‬ ‫غ‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫أحد ته‬ ‫أن يزيل هذا‬ ‫وةد كان احتج عليه هذا المحتسب ف حضوره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحدث‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫ولم يجمعهما مجلس ‪ .‬الحكم ق‬ ‫الطريق‬ ‫الحدث" هن‬ ‫المحجبة‬ ‫المحدث حبث لا تناله‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬اذا كان غيبة‬ ‫قال‬ ‫الحاكم لازالة‬ ‫أو حبث لا يعرفك كان للمحتنسب ازالة الحدث اذا جعله‬ ‫‪٠‬‬ ‫الاحداث‪‎‬‬ ‫‪ ٢ ٠ ٢‬ش‬ ‫‏‪-‬‬ ‫م‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب‬ ‫النخلة وا ل‪:‬شجر ‪5‬‬ ‫فيما تستحق‬ ‫تلت ‪ :‬على حال تكون ثم تستحق من الارض ما تستحق النخلة ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان فسل رجل فنلة ف أرضه نخلة؛له يقايس نخالة‬ ‫غيره فهذه الصرمة تتنايس نخلنه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪: }.! : ..! ١‬‬ ‫‏‪... ٦‬لا‪ ,| ...‬ل ¡؛‬ ‫ه‪ . ...‬ة‪. :‬‬ ‫! ‪٠‬هو أن زالث عنه الئغيرفاه"" نا ‏‪ .٠.:‬ث ‪ !".‬رة ‏‪ ١.6‬ه ث‪:‬‬ ‫` ‪ :‬ا‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرضها‬ ‫ق‬ ‫التى فسل‬ ‫نخلنته دى‬ ‫نتنا يس‬ ‫حبره‬ ‫نخلة‬ ‫ولا يقابيس‬ ‫أرضها‬ ‫ق‬ ‫التىىفسل‬ ‫تقايس تخلنه‬ ‫‪ :‬فهذ ‏‪ ٥‬الصرمة‬ ‫ونقول‬ ‫نقول‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك وعدله‬ ‫يرأيتا و الله اعلم بصواب‬ ‫النساء‬ ‫فى حد ما يجوز قضاها ق صدقات‬ ‫ان الصرمة اذا صارت‬ ‫أخذت قياسها من الارض الا أن تكون فسلت ف أرض النخلة وقد‬ ‫هذه الصرمة بموضع‬ ‫كانت تلك النخلة تنايس نخلة كانت تحتها وعاست‬ ‫أعلم بصواب ذلك وعدله ‏‪٠‬‬ ‫النخلة التى كانت قبلها ‏‪ ٠‬والله‬ ‫تتيلها‬ ‫كانت‬ ‫نخلة‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫فسلت‬ ‫اذا‬ ‫االله أعلم آما‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرها‬ ‫نخله‬ ‫تقابس‬ ‫فالنخلة نقايس النخلة القديمة سواء عاشت الفسلة أو لم تعش س ‏‪٠‬‬ ‫‪٢ '٠٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬اذا كانت شجرة بين ننخلتين‪‎‬‬ ‫ما تستحق‬ ‫‏‪ ١‬لار ض‬ ‫من‬ ‫أن تستحق‬ ‫ا لشجرة‬ ‫‪ :‬هل يجب لتلك‬ ‫وتلت‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬النخلتا ن‬ ‫فقد وجدنا ذلك فى قوله بعض الفقهاء ان تقايس ما يقايس النخلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله اعلم‬ ‫مشىاعا‬ ‫بينهما‬ ‫الارض‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫أرضها‬ ‫وتستحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قال نعم قد قيل ذلك‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫أصلها‬ ‫يكون‬ ‫ولكن‬ ‫‪ ,‬النخلة‬ ‫تقايس‬ ‫لا‬ ‫الشجرة‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫ويقطع القياس ولا ‏‪. ٣‬‬ ‫وتستحق أرضها اذا كانت الازض بينها مشاعا ‏‪ ٠‬والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫أصلها‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ‫الشجر‬ ‫ولا‬ ‫النخل‬ ‫قايس‪,‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫نال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫ق‬ ‫الأصل‬ ‫كيف كان‬ ‫اذا لم يعرفك‬ ‫الباقى للنخل وذلك‬ ‫موضعها والمال‬ ‫الارض‪.٠١ ‎‬‬ ‫أن‬ ‫النخلة‬ ‫صاحب‬ ‫ئ طلب‬ ‫ر جل‬ ‫أرض‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫نخلة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫ومنه‬ ‫يآخذ لها صلاحا؟‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحكم لها بذلك على صاحب الأرض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاح‬ ‫له_ذا‬ ‫أردت‬ ‫دا‬ ‫لى‬ ‫بين‬ ‫فلم‬ ‫‪.‬‬ ‫وص۔فتث‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلة ان كانت بشرى‬ ‫ومسقى فلاوخر ما للأول من مالكى هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫وان كانت مواريث فهى على ما جرت فيه القسمة بينهم‪٠ ‎‬‬ ‫فان كنت تعنى آنها عاضدنه على أرض رجل فقد قيل للنخضله‬ ‫العاض۔دية من خلفها ذراعان ى الأرض الا أن يكون هناك قى الأتسام‬ ‫فليس لها‬ ‫مشرط‬ ‫آو‬ ‫بحكم‬ ‫النخلة‬ ‫قطع هذه‬ ‫قد‬ ‫حد‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولها مسقى‬ ‫طريق‬ ‫وليس لها‬ ‫الأرض‬ ‫‪ :‬فان كانث على حد‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرض‬ ‫على ھ_ذه‬ ‫هل تشفم هذه الأرض هذه النخلة ؟‬ ‫خلا تسفم الأرض النخلة الا آن يكون للنخلة فيها مسلك لىسقبها‬ ‫أو طريق اليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قطعة‬ ‫ق‬ ‫ساتية آو‬ ‫على‬ ‫نضلة‬ ‫قلة‬ ‫وعن‬ ‫قلت ‪ :‬هل يستحق تلك القلة من الأرض ما تستحق أن لو كانت‬ ‫؟‬ ‫نخ۔_لة‬ ‫فقد وجدنا ف بعض الآثار لا يعطى بقياس آصولها النخل التى‬ ‫قد فنيت وانما لكل نخلة ثلائة آذرع ‏‪٠‬‬ ‫قياسا‬ ‫التلة‬ ‫لهذه‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫القول‬ ‫ھ_ذا‬ ‫فعلى‬ ‫آن‪.‬‬ ‫قردل‬ ‫مح_دودا‬ ‫علبه‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫فهى‬ ‫! ‪4‬‬ ‫الخ‬ ‫تفنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكثيره‬ ‫قليل ذلك‬ ‫من‬ ‫فان كانت هذه النخلة التى قد ذهبت ولم يبق الا قلتها فليس‬ ‫مفردا ‏‪٠‬‬ ‫بقياس النخلة القائمة ولكن ما تستحق أصلها‬ ‫يأخذ‬ ‫‏‪ ٢٠٥‬م‬ ‫ما وجدنا ف صاحبات الحباض ‏‪٠‬‬ ‫النخلة القلة على ساتنية فلها قياسها ©‬ ‫ونقول نحن ان كانت هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬وقد قيل ان لها قياسها ف صاحبات الحياض‬ ‫‪+‬‬ ‫والعواضد‬ ‫ويتايس النخل وانما ذلك اذا غنيت النخل فلم يبق؛ لها أصول‬ ‫شم استحق رجل نخلة ف تلك الارض وةد تعمى القياس من النخلك‬ ‫؟‬ ‫تقايس‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫آتقايس‬ ‫يدر‬ ‫فلم‬ ‫وف أصول هذه النخلة فلهذه النخلة ثلاثة أذر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ناد‬ ‫النخل‬ ‫آن‬ ‫يعلم‬ ‫حنى‬ ‫القلة‬ ‫وكذلك‬ ‫واذا علم ذلك تتايس والله أء_لم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫بعض النااس‬ ‫يقول‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫هاشم ومسبح وغيره‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫ومما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة أذرع مثل النخل‬ ‫الحدود‬ ‫عن‬ ‫الرمان والتين والشجر‬ ‫يفسح‬ ‫وكذلك عن الطريق الجائز ويفسح الموز ذراعين والقرظ ستة أذرع‬ ‫والله أعلم بالحق ‏‪٠‬‬ ‫آشىدا ‏‪ ٥‬ذلك‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬شستر ى‬ ‫أو‬ ‫نخلا‬ ‫تقاضى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن غيره‬ ‫ثم تنازعوا ف الأرض بين النخل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذراعا‪‎‬‬ ‫فما دون ذلك فهو للنخل بالقياس بينها ‏‪٠‬‬ ‫الاثنى‬ ‫للنخل‬ ‫فلييس‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عشر ذراعا‬ ‫سبعة‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر ذراعا بن كل نخلنين‬ ‫وما بقى من الأرض فهو لصاحب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫ا ومن غيره قال ‪ :‬وقد قيل ان كان بين النخلتين ستة عثر ذراعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك فهر لهما‬ ‫فما دون‬ ‫وان كان أكثر من ذلك فلكل نخلة ثلاثة أذزع ما دارها ‏‪٠‬‬ ‫وما بقى من الأرض فهو لصاحب الأرض ومنه ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن زجل له نخلة فى حائط قوم معى ‪ :‬غاراد اخراج‬ ‫ه‬ ‫بنخلتنا‬ ‫مضر‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫عليه وقالوا‬ ‫القوم‬ ‫فكره‬ ‫نخلنه‬ ‫لصل‬ ‫من‬ ‫التراب‬ ‫افله أ يخرج برأيه بلا أن يضر بنخلهم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫غيرتها‬ ‫بنخلته آو‬ ‫واذ ‪ 1‬أقر ارجل‬ ‫‪:‬‬ ‫جعفر‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫)‬ ‫الأثبسجار وزعم أنها وقيعة ‪.‬‬ ‫أنها للذى أنتر له بها وأصلها الا أن يكون مع الذى أتر بها وأدعى‬ ‫أنها وقيعة بنية انها وتيعة والا فله صلها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫التى هى فيها‬ ‫السجرة من الأرض‬ ‫‪.‬ولا يمنع ما أحبدث ‪.‬أغخصان‬ ‫تمرتها ‏‪٠‬‬ ‫لقط‬ ‫والنخلة الوقيعة ‪ :‬قيل ليس لصاحبها أن يسقيها الا أن يصح أنها‬ ‫كانت تشرب من تبل ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬؛‪ .‬‏‪6٠‬‬ ‫"‪.٠.٠‬‬ ‫‪: .٠‬‬ ‫‏‪.٠ 7‬‬ ‫النخل‬ ‫هذه‬ ‫فان صح أن‬ ‫بنخلتين‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫رجاان‬ ‫اختلف‬ ‫قاذا‬ ‫من قطعة واحجة النخل‪ .‬يقايسا اذا كانت آخذة مفاسلها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يصح أنها ى قطعة واحدة كانتا لكل نخلة أرضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما عمر صاحبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها له‬ ‫الا لمن صح‬ ‫الباقى شيئا‬ ‫ولم آتل ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ !.,.‬ب‪ !:‬ث ؛ &‬ ‫ز‪., ..‬‬ ‫النخلنين من الخراب اذا لم يكزنا‬ ‫قبل ما كان بين‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫تقاييسا فهو بينها نصفان ‪.‬‬ ‫‪ :‬مكون موقوفا حتى يصح لأحدهما والا هلاْ بحدث‬ ‫وتال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ه_ذا‬ ‫شىء‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫ْ‪٤‬‬ ‫"‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪! ٠‬‬ ‫ا‪. ‎‬‬ ‫‪٠ .٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له ف أرضها حدا مثل سدرة‬ ‫ومن باع شجرة ة لرجل ولم بيجد‬ ‫‪...‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫ا‪:‬‬ ‫؟‬ ‫أواقرطة‬ ‫‪:‬‬ ‫و المسقطط للباقه‬ ‫يضعن ‪ :‬قمرتمأ‬ ‫‪.‬‬ ‫الكر‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫ق‬ ‫مستطا‬ ‫‪.‬‬ ‫رنحمه ‏‪ ١‬لله تخيمأ آح م ‪ .‬ف‬ ‫و عن‪ :‬آمنين علئ‬ ‫‏‪ ٢٠٨‬نب‬ ‫قلت ‪ :‬أيكون لشجرة عاضدية مثل قرطه أو غيرها ذراعان متل‬ ‫ما بكون للنخلة العاضدية ؟‬ ‫فما أبعدها من ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان بين كل نخلتين ما يقايس سنة عشر ذراعا ؟‬ ‫فليس ما بين النخلتين ما عطيت كل نخلة أرضها ‏‪٠‬‬ ‫وان زادت على ستة عشر ذراعا ؟‬ ‫رجعت كل نخلة الى ثلاثة أذرع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فشسج‬ ‫رة قرطه أو سدرة أو ابثه لرجل ف أرض ما يكون لها‬ ‫من الأرض ؟‬ ‫التى‬ ‫اذا كانت الأرض‬ ‫قال ‪ :‬يكون لها ما أناف عليه أغصانها‬ ‫تحتها خرابا ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت عمارا كان العمار لمن عمره ‏‪٠‬‬ ‫ولا بأس‬ ‫الاء‬ ‫من الكلا ولا موارد‬ ‫بمنع أحدا‬ ‫وليس لأحد آن‬ ‫بالحطب اليابس ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك قيل ‪ :‬لا بأس بأخذ الحجارة من الآئارة ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يحمونه‬ ‫لا بمتنعون‬ ‫آهله‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬ملح اذا‬ ‫باخر اج‬ ‫ولا بأس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫‏=‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وكذلك ما كان مثله فان منعوه فلا يجوز الا باذن آهله‬ ‫وكذلك حورة البحر التى يحميها آهلها ويتخذون عليها المجاعل فى‬ ‫السواحل فلا علم لنا بذلك غير أن البحر خاصة ليس لأحد أن يحميه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يمتنع ه أحدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهى له يحميها آو يضع فيها ما شماء‬ ‫وآما من كانت له أرض‬ ‫والحورة التى تكون فى البحر يحميها قوم ويدعيها ‏‪٠‬‬ ‫فان كانت الحورة يجزر عنها الاء حينا ويمد فيها حينا جاز ذلك‬ ‫لمن جراها ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت حورة فى البحر الماء الدائم فيها أبدا فليس ف البحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫حمى‬ ‫وسألته عمن اشترى نخلة هل له أرضها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا اشتراها بجميم حتوقها كانت له أرضها ‏‪٠‬‬ ‫وان بايعه النخلة بلا أرض لم يكن له أرضها ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا بعد ذلك ‪:‬‬ ‫تقال تقوم ‪ :‬تكون وقيعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع‬ ‫نقض‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫[م ‏)‪ - ١‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ,٢١٠‬۔‬ ‫وتنا‬ ‫القوم ‪.‬‬ ‫ل قوم ‪ :‬البيم جائز وتقطع أرضها ويحملها من آرض‬ ‫قلت ‪ :‬فالصرمة التى تحتها لمن ؟‬ ‫أنا م كان فجذع لصاحب النخل ‪.‬ة‬ ‫وما‬ ‫كان ف الأرض ثابتا عان‪.‬لنخلة لصاحب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم يثستريما‪.‬بأرضما أو اانثستراها بارضنها أو بجميم حقوقها‬ ‫حتى‬ ‫اح‬ ‫للب‬ ‫للقلاع فهو‪.‬‬ ‫د نصح‬ ‫فهد‬ ‫وقت إ ا البيع‬ ‫فق‬ ‫بجو‬ ‫ل‬ ‫قما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫مه‬ ‫د‬ ‫‪ .‬وما كان صغيرا فهو تبع للنخلة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان وهبها آو أقر بها أو ورثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الاقرار والميراثا يكون بأرضها ُ‬ ‫وأما الميراث فأما يثبت ه ما وهب له ‏‪٠‬‬ ‫فان قال وهبت لك هذه النخلة ولم يذكر الأرض فانما له النخلة‬ ‫بلا أرض ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن خالد ‪ :‬سمعنا أن الحفر نقايس كما يتايس النخل‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضها ببعض ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ومن غيره ‪ :‬وعن‪.‬رجل ياع لرجل قلة نخل عللى نسا قية قد‪ .‬عرفاها ‏‪٠‬‬ ‫ء ‏‪, ٢١١‬س‪.‬۔‬ ‫القياس‬ ‫من حكم‬ ‫ما يستحقه‬ ‫أم لها‬ ‫للبائع التلة وحدها‬ ‫يكرن‬ ‫النخلة ؟‬ ‫مثل‬ ‫قال ‪ :‬لا تستحق القياس ‏‪٠‬‬ ‫وليس لها الا القلة نصببما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ول ضح أنها كانت نخلة تتائمة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شرط فى البيم'ما تستحته من'التياس ‏‪. ٠‬‬ ‫هل تستحق القياس اذا صح أنها كانت نخلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تستحق سيما من القيس ‏‪.٠‬‬ ‫ولو استحقت القياس بالشرط لها القياس بنفسها ‪.‬‬ ‫!‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫قلت له ‪:‬فاذا زالت النخلة وبقيت القلة ‏‪٠‬‬ ‫هل لصاحبها آن يغلف الوعب الذى كانت تستحقه قبل زوالها ؟‬ ‫آم اذا زالت زال الاستحقاق ولا مكون له الا القلة نفسها ؟‬ ‫قال له ‪ :‬ما لم ييم من مال نخلته كان قليلا آو كثيرا ‪. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫لهما فنيتت ق‬ ‫أرض‬ ‫شجر ة وقيعتين يا(‬ ‫آو‬ ‫نخلة‬ ‫النخلة‬ ‫و أذ ا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬هما فسله آو شجرة‬ ‫احد‬ ‫أ۔ ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫النخلة فهى لصاحب‬ ‫الفسلة من جذع‬ ‫فان خرجت‬ ‫وعليه أن يصرفها عن أرض الرجل اذا دخلت فى أرضه ‏‪٠‬‬ ‫وان خرجت من الأرض فهى لصاحب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك عندى العود والشجرة والله أعلم‬ ‫هو مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل له نخلة ف أرض رجل فقال صاحب النخلة لنخلته أرض‬ ‫الأرض لا آرض لى لنلة آراد لك ‏‪٠‬‬ ‫وقال صاحب‬ ‫ففيما اختلاف وعلى صاحب النخلة البينة أن لها ف أرض الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫حقه‬ ‫فان آثر له صاحب الأرض بما ادعى أن لنخلته أرضا فانه ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫جذع‬ ‫أآص_ل‬ ‫من‬ ‫ويقاس‬ ‫أذرع‬ ‫ولا يكون ذلك من خلف النخلة وانما القياس من الوسط من أآصة‬ ‫النخلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١٣‬س‬ ‫وان لم تكن لها ساقية وطلب مسقى من أرض الرجل فأنكره‬ ‫الأرض ؟‬ ‫صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مسقى‬ ‫قعليه البينة أن‬ ‫وان خيف عليها أن تموت بالعطش أخرج لها ساقية بالثمن ‏‪٠‬‬ ‫فهى مس قى‬ ‫و الا‬ ‫حملان‬ ‫فهى‬ ‫هى حملان‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫صاحب‬ ‫وقتا ل‬ ‫للنخلة والطريق مثل ذلك الا آن يجعل له التوصل الى نخلته فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫عليه‬ ‫وليس‬ ‫شاء‬ ‫الأرض‬ ‫فغسل‬ ‫) آخر‬ ‫فجاء‬ ‫جائز‬ ‫ساثية‬ ‫على‬ ‫له نخله‬ ‫عن رجل‬ ‫وسألته‬ ‫الصرمة‬ ‫تطح‬ ‫النخلة‬ ‫صاحب‬ ‫وطلب‬ ‫لنفسه‬ ‫الوعب‬ ‫و‪ .‬ادعى‬ ‫صرمة‬ ‫تحتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها فى أرضه لأن نخلته نائمة‬ ‫واحتج‬ ‫هل يكون على صاحب النخلة بينة أن نخلته تستحق موض۔م‬ ‫؟‬ ‫الصرمة‬ ‫ھ_ذه‬ ‫تال ‪ :‬ان كان لا يلقى هذه النخلة شىء يقطع ما بين الصرمة وبين‬ ‫النخلة ‏‪٠‬‬ ‫وكان لصاحب النخلة الوعب الا آن بلقاها شىء ‪.‬‬ ‫ال‪٦‬‏ أن‬ ‫هر له‬ ‫الذى خسل فه‬ ‫الصرمة البينة آن الوعب‬ ‫صاحب‬ ‫وعلى‬ ‫س‪- ٢١٤ ‎‬‬ ‫قطع [ لصرمة‬ ‫‏‪ ١‬لنخلة‬ ‫صاحب‬ ‫بعد ذلك‬ ‫نم طلب‬ ‫عاشت‬ ‫قد‬ ‫نكون ‪ .‬الصرمة‬ ‫فليس له ذلك وعليه النينة آنها قلت‬ ‫قف أرضه‬ ‫وا حنتج أنها غسلت‬ ‫قى أرنخسبه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى صاحب الصرمة يمين ‏‪٠‬‬ ‫النخلة غائبا آو كان لم يعام بهذه الصرمة‬ ‫قلت ‪ :‬غان كان صاحب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪..‬‬ ‫عاث‬ ‫حتى‬ ‫َ‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪ِ .‬‬ ‫ان‬ ‫" قال ‪:‬‬ ‫كان غائبا وادعى أنه لم يعلم بها فالقول توله ‏‪٠‬‬ ‫و ان كان حاضرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاا يقبل منه دعواة ان لم يعلم بها‬ ‫مثل آرز آو غيره‬ ‫تنال لبو الحوارى ‪ :‬يلزم الجار ان طبخ ةدرا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬أن بطعمه اذا علم جاره‬ ‫وان لم يعلم غليس عليه شىء ‏‪٠‬‬ ‫جلو مسألة‪:‬‬ ‫ق منزل رج_ل‬ ‫رجل وحشوها‬ ‫ق مال‬ ‫عن عنبة أصلها‬ ‫سئل‬ ‫خغادعى كل واحد منهما أنها له ؟‬ ‫قى ماله وعلى الأخير‬ ‫فالقول فيها قول من قال ‪ :‬الذى أصلها‬ ‫البينة ‏‪٠‬‬ ‫واذا أوصى رجل لرجل بنخلة فمى له بأرضها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢ 1 ٥‬نب‬ ‫المرزجل فانها‬ ‫خراب‬ ‫أرض'‬ ‫عل نى‬ ‫شجرة‬ ‫لرجل‬ ‫آنافت‬ ‫واذا‬ ‫عبره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحب الأرض‬ ‫اذا طلب‬ ‫تقطع ما آناف منها‬ ‫وليس عليه ما لم يطلب اليه صاحب الأرض لأن ذلك ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ ‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫عليه ويطلب‬ ‫لم يحتح‬ ‫من فعله و احداثه ‪ .‬كان عليه ولو‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫عليه آ زالتها ولو لم يطلب‬ ‫عليها كا ن‬ ‫و آناذعث‬ ‫فسل على أرض‬ ‫‏‪ ١‬ليه ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫فعله‬ ‫من‬ ‫لأنه تولد‬ ‫اليه‬ ‫وعن رجل قال لولده وأتر" فى ماله فى موضع من ماله قلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا وضع‬ ‫ذلك‬ ‫الفلان ولا يجد‬ ‫ا‪..‬‬ ‫تلك‬ ‫الموضع‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬من‬ ‫مو ذصع‬ ‫آى‬ ‫ولده‬ ‫بعرف‬ ‫ولا‬ ‫المقر‬ ‫ماث‬ ‫ثم‬ ‫التلة ولا بما تلك القلة من الأرض ؟‬ ‫‪١‬‬ ‫بها‬ ‫وما دار‬ ‫ةقلة‬ ‫موضع‬ ‫المو‬ ‫من ذلك‬ ‫ساء‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫‪ .‬تنال‬ ‫ه‬ ‫‪ ,‬خلانة أذرع المن لتر له به والده وليس عليه أكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان تنال ف هذا الموضع قتلة ليس لى ؟‬ ‫سائر أرضه ‏‪٠‬‬ ‫لك ويترك ويزرع‬ ‫قنال ‪ :‬تخرج كما وصفب‬ ‫قلت ‪ :‬غان تال ف هذا الموضع تله ليس لنا هو كتوله ليس لى ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان تنال فى هذا الموضع حصة ليس لى آو شىء ؟‬ ‫‏‪ ٢١٦‬سب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يخرج و ارثه ما شاء‬ ‫‪ :‬وكذلك ‏‪ ١‬ن تال جز ع ؟‬ ‫قلت‬ ‫تنا ل ‪ :‬نعم يخرج ما شساء‪٠‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬فهل على الوارث فى هذا يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يحلف ما يعلم أنه له ف هذا الموضع لكثر من هذا‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫الذى أخرجه وحده‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وصل كنابك وفهمت ما ذكرت فيه من‬ ‫الاختاادف والتنازع‬ ‫ق‬ ‫البستان وما جرى‬ ‫قى هذا‬ ‫التى‬ ‫النخلة‬ ‫آمر ه_ذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كتايك‬ ‫ق‬ ‫ما وص۔فت‬ ‫على‬ ‫البستان‬ ‫ويتنى صاحب‬ ‫البستان‬ ‫ھ_ذا‬ ‫ق‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫هذا البستان لأدخل هذه النخلة برأى صاحبها الأول فهذه النخلة على‬ ‫الى‬ ‫حالها وليس على صاحب البستان طريق الا من حيث يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بستانه‬ ‫وكذلك يدخل صاحب هذه النخلة اذا كان البناء برآيه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان لم يكن البناء برآيه الا أن صاحب هذا البستان قد‬ ‫بنى وأدخل هذه النخلة بعلم صاحب النخلة ولم يغير ذلك ولا أنكر‬ ‫ذلك وكان هو يجوز اليها من حيث أجازه صاحب البستان ولم يزل على‬ ‫النخلة ‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫ذلك حتى باع صاحب‬ ‫‪ ٢١٧‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ان طلب المشترى الطريق الى هذه النخلة فليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويدخل الى نخلته من حيث كان يدخل البائع ‪.‬‬ ‫عارفا بذلك فالبيع ثابت وليس له‬ ‫المشترى‬ ‫وان كان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا نخلنه‬ ‫ويمر اليها من حيث كان يمر اليها البائم ‏‪٠‬‬ ‫وعلى صاحب البستان ذلك أن يجيز المشترى من حيث كان يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباتع‬ ‫وان كان هذا المشترى جاهلا بهذه النخلة ولم يعلم باحاطة‬ ‫الجدار على هذه النخلة انما اشتراها على جهالة منه وكان معه أن‬ ‫لها طريقا وجوازا فأشتراها على ذلك ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .... .‬‏‪٠‬‬ ‫ا لبيع‬ ‫فه ذ‬ ‫فان ثساء هذا المشترى تمسك بهذه النخلة وجاز اليها من حيث‬ ‫كان يجوز البائع ‏‪٠‬‬ ‫علته البائع بعد‬ ‫باعه بها‬ ‫له الثمر الذى‬ ‫البيع وكان‬ ‫تساء تقض‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيمان فيحلف على الانكار‬ ‫وان كان البائم غيكر هذا البناء فأنكره وطلب الجواز الى نخلته‬ ‫من تبل الننذاء فمنع من ذلك ؟‬ ‫فهو على مطالبه اليوم فانهم هذا ‏‪٠‬‬ ‫ب ‏‪ ٢١٨‬نت‬ ‫والأيمان‪ :‬اخيما‪.‬ابينهم اؤعلى صاحب البستان‪ .‬البينة بأنه قلد بنى‬ ‫النخلة أو بجلجمه‬ ‫صاحب‬ ‫النخلة برآى‬ ‫ه_ذ أ البنا ء وأدخل هذه‬ ‫‪٠.1‬‬ ‫‪... .٠٠‬‬ ‫ت‪‎..‬‬ ‫‪ -‬و‪:.‬‬ ‫ياب‬ ‫من‬ ‫نخلنه‬ ‫الى‬ ‫وجاز‬ ‫ال‪7 :‬‬ ‫ثيت‬ ‫الدينة‬ ‫بذلك‬ ‫له‬ ‫نمهد‬ ‫فاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫البائع ‏‪٠‬‬ ‫مشت رى ذلك أن يدخل من حيث كان يدخل‬ ‫البستان وكان‬ ‫فان كان ليس مع لحب النلتان‪:.‬بينة وأنكز صاحب النخلة ذلك ؟‬ ‫ا‪ :‬كانت اليمين لصاحب "النخلة ان أساءأحلفكما صاعخلبم ابلانلخدنلاةء ا‪.‬لأ‪.‬و‪.‬ل‪ .‬بانه‬ ‫نخلته بلا رأيه ولقد أنكر ذلك وغير‬ ‫أدخلت‬ ‫وأن حلف' كر الجدار عن هذه النخلة وأخرجت الطريق من أترب‬ ‫الأموال اليها بالثمن الا أنتكون هذه النخلة كانت لصاحب البستان‬ ‫الأول من ذلك البستان خرجت هذه النخلة وكانت مشاعا فى هذا البستان‬ ‫فات لك ‏‪٠‬‬ ‫صلى م‬ ‫وأمر ع‬ ‫اذا كان ال‬ ‫} ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ..‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫البنيان‬ ‫بهذا‬ ‫ا دلبستان‬ ‫هذا‬ ‫"انما ورث‬ ‫البستان‬ ‫صاحب‬ ‫فان ‏‪ ١‬كان‬ ‫فلييس عليه اخراج هذه النخلة فالنخلة على حالها فانهم ه‬ ‫وان كان البائع لهذه النخلة قد مات وطالب المسترى بالجواز‬ ‫أن‬ ‫بينة‬ ‫الننرى‬ ‫مع‬ ‫مكون‬ ‫الا أن‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫له والنخلة‬ ‫شىء‬ ‫خا‪١‬‏‬ ‫اليوم‬ ‫البائع كان قد طلب ذلك ف حياته فللمشترى الطلب فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقتيعة‬ ‫رجل له نخلة‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫بن خالد‬ ‫وسآلت آيا بكر أحمد بن محمد‬ ‫ف أرض رجل آخر ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٧١٩‬‬ ‫‪.‬هليجوز له آن يحدث فى ذرعها جبدثا ؟‪. :‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫حتى بموت‬ ‫ق ذرعها حدثا‬ ‫‪ :‬لا يحدث‬ ‫تال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏ِ‪٠‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬؛‬ ‫‪:,‬‬ ‫‏‪ . ٢‬ى ‪ .‬۔‪:....‬‬ ‫سألت ابن الميشر عن رجل باع الرجل آرخا بين نخلة وشجرة‬ ‫قرقارة أو آبثه ان الأرض بنيمما بالقياس ‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫نال‬ ‫وف رجل له سجرة ف أرض رجل أو ايثه لو رمانة طلب صاحبها‬ ‫تلاتة أذرع ف آرض الرجل فلم ير له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫|‬ ‫وقتال ‪ :‬ليس لها الا أصلها ‏‪٠‬‬ ‫ما لها من قياس الثرض ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن النخلة ‪7‬‬ ‫] تقال ‪ :‬ان كان لها ق اللد ذرع معروفا حكم لها به‪...‬‬ ‫ومنهم من يجعل للعاضدية ذزاعين ق كل جانب ‏‪٠‬‬ ‫من أعلى‬ ‫سنة أذرع‬ ‫لها‬ ‫العاضدية‬ ‫‪ :‬النخلة‬ ‫قال‬ ‫عن آبى محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امها ذار‪.‬ا عان‬ ‫وستة من أسفل ومن وز‬ ‫ومن غيزه ‪ :‬وقيل ان النخلة اذا‪ :‬كانت نقايس ولكل واحد نخلة‬ ‫وهما يقايسان ولكل نخلة عمار أحدهما أكثر عمار ‏‪٠‬‬ ‫أنه اذا لم يصنلح ان النخلتين كانتا من مال واحد غليس بينهما‬ ‫متادسه‬ ‫‏‪ ٢٢ .‬ب‬ ‫وأنها‬ ‫تقايس‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫ا لا أن بصح أن‬ ‫عما ر ها‬ ‫نخله‬ ‫ولكل‬ ‫واحد والا فلا تقايس ‏‪٠‬‬ ‫من مال‬ ‫وعن رجل له نخلة وقيعة ومالت النخلة لتقع وأراد أن بسجلها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫بجذوع فأبى عليه صاحب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫فقال له ‪ :‬أن يسجلها بجذوع لا تمنع من ذلك اذا كان السسجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأزض‬ ‫تقع ق أرض صاحب‬ ‫الى لأرض ؟‬ ‫ثلت ‪ :‬ولو كانت ذ_د صارت‬ ‫قال ‪ :‬نعم ماد ام برجو حياتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك لو مات من رأسها ونشا فيها حجب بغل ؟‬ ‫يخرج‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫فهى له‬ ‫الجذع‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫ثمرة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬كلما‬ ‫قال‬ ‫صرم هن الأرض فليس له ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله قال ‪ :‬للنخ_لة العاضدية مما يلى الطريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذرعان‬ ‫والأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذراعان‬ ‫النخل ‪:‬فلها‬ ‫أصول‬ ‫الى‬ ‫تعمد‬ ‫الأرض‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫‏‪ ٠ ٠‬وكذلك الطريق الا أن يكون الطريق قف أصبل ‪:‬النخل قل‪:‬يس لها‬ ‫شىء ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تال وقد قيل ليس لها ق عمران الأرض ولا ف طريق‪.‬‬ ‫فى الوجين والخراب من الأرض والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وانما لها‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫ستة‬ ‫فذ لك‬ ‫وثلاثه‬ ‫ثلائه‬ ‫لها‬ ‫هان‬ ‫تقايس‬ ‫لا‬ ‫نخ_لة‬ ‫كانت‬ ‫و أذ أ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وللنظر ذراع فذلك سيعة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قيل ف العاضدية لها ذراعان من خلفها ق الخراب‬ ‫والوجين ‏‪٠‬‬ ‫وآما العمار فليس لها فيه شىء ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لها فى كل شىء ذراعان ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما صفة العاضدية والحوضبة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ما يكون بينها وبين السانية أنقل من ثلاثة أذرع فهى عاضدية ‪.‬‬ ‫واذا كان ثلاثة أذرع أو أكثر فحكمها حكم الحوضية ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للعاضدية نصف الساقية مما يلى الساقية ٭‬ ‫وقد قيل ‪ :‬للحوضبية ثلاثة أذرع ما دار بها ‏‪٠‬‬ ‫ولا أعلم أن العاضدية نشفم بقيا سها من خلفها ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل فسل أرضه على مايررن من قبل ولزمت نخلة الحد‬ ‫فأراد جاره اليوم أن يغسل الفس ل مثل ما فسل الآخر أيؤمر هذا‬ ‫بالفغسخ ؟‬ ‫قال ‪ :‬بل يغسل مثل ما فغسل الآخر ٭‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫‏‪٢٢٢.‬‬ ‫واذا اشترى رجل نخلة وانسترط أن لها من الأرض ثلانة‪ .‬أذرع‬ ‫منتمى‬ ‫مبلغ حيت‬ ‫الجهالة أنه لا يعرف‬ ‫ثم ادعى أحدهما‬ ‫مما دار بها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيل قو له ؟‬ ‫الذرع‬ ‫العدول‬ ‫فى نغلر‬ ‫ما تستحق‬ ‫‪ -‬ان اثسنراها ولم يشسترظ شسگا كانل‪.‬ها‬ ‫‪33‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم بكن ذثم جهالة لذأح_دهما‬ ‫خائط‬ ‫لهف‬ ‫‪ ::‬غن رحلا‬ ‫مزسى‬ ‫ن هر‬ ‫أبية‬ ‫عن‬ ‫هائم‬ ‫عن محمد بن‬ ‫رجل نخلة أو اثنتان أو ثلاث متفرقات فى حال النخل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لكل نخلة منهن الاحوضها‪!..٠.‬‏ ‪. ...‬‬ ‫وقضى بذلك آبوه من بعده! فردهاعن ذلك على بن عذره وتنال ‪ :‬لكل‬ ‫نخلة حصنها من الأرض بقايس بينهما وبين كل نخلة تليها ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل هذا لان النخل تقايس ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ثم‬ ‫واحد‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫كانتث‬ ‫انها‬ ‫الا أن بصح‬ ‫تقابيس‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقبل‬ ‫زالت النخل فلم تقسم أرضها فانها تقايسن غلى سبيل الملك الأول ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬لا تقايس حتى يصح انها كانت من مال واحد‪٠.‬‏‬ ‫ومن جزا انى الحوارى‪.: .‬وغمن بلبتلى بشجرة آو نخلة‪ :‬تميل على‬ ‫أرضه ومنزلة ولين له أمن ينصفه ف البلد لخيبة أربابة ألوامتناعهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن الحق‬ ‫؟‬ ‫عن ماله‬ ‫آله أن يتقطع ذلك‬ ‫أن يبلغه‬ ‫علمه‬ ‫عن‪ ,‬تقبسنه‬ ‫برأيه‬ ‫فاذ ‏‪.. ١‬كان ةقطعه‬ ‫‪:‬‬ ‫وص۔فت‬ ‫‪... 1‬فعلى‪ .‬اما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى حمله‬ ‫ويدعوهم‬ ‫ويعلمهم مذلك‬ ‫‏‪ ٣‬آهله‬ ‫"‬ ‫واما ان كان غائبا أفعليه ضمان قيمة ذلك ء ‏"‪٠‬‬ ‫‪., :٠ !. !!...‬‬ ‫‏‪1‬‬ ‫وبدعه‬ ‫الحاكم‬ ‫ولا علو‬ ‫عله‬ ‫ضمان‬ ‫ا‬ ‫حاكم‬ ‫درآى‬ ‫ةقطعه‬ ‫كان‬ ‫و ار‪:‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لان الحاكم لا يقطع شيئا من ذلك الا بعد اقامة الحجة على آهله‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل له نخلة على جحر رجل آو شجرة‬ ‫رجلين فيهما شجر ه مائلة كل و الحدة‬ ‫أو نخلة على حدين‬ ‫نفسه‬ ‫على الحد‬ ‫‪3‬‬ ‫على آحد الحدين ‏‪٠‬‬ ‫النخلة أو عن‬ ‫انما تردد لمن هذه‬ ‫س فان كنت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫لجر ة ‏‪٠‬‬ ‫ألة‬ ‫ه_ذه‬ ‫اذا كان‬ ‫غالنخلة والشجرة لهما جميعا‬ ‫الحد‬ ‫فاذا كانت فى وسط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحد لهما جميعا‬ ‫الرجلين فمالت على‬ ‫النخلة آو الشجرة لأحد‬ ‫وان كانت هده‬ ‫أرض الآخر ؟‬ ‫غان كان انما هال الخوص والأغصان فيؤخذ رمح لو خشبة‬ ‫الخشبة من‬ ‫طويلة ثم تمضى الى الحد وترفع الخشبة نما سحع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيقطع‬ ‫الآخر‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫د اخل‬ ‫و الأغصان‬ ‫الخوص‬ ‫‪:٢٢٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يرهىردط فق قمة‬ ‫وان كان مائل رأس النخلة ‪ :‬جعل حبل فيه حجر ثمثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫فاذا سقط الحجر ف أرض الرجل قطعت النخلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلمبين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الذى نعرف من قول‬ ‫وهذا‬ ‫_‬ ‫`‪٢ ٢ ٥‬‬ ‫‪..‬‬ ‫باب‬ ‫ق امخار‬ ‫بن بركة ‪:‬‬ ‫الله بن محمد‬ ‫عيد‬ ‫آبى محمد‬ ‫يوجد انه من جواب‬ ‫ومما‬ ‫وعن نخلة لرجل مائلة على ساقية قوم وقعت على وجين واتكت على‬ ‫الماء صرف تلك النخلة ‏‪٠‬‬ ‫الساقية الثانى وطلب آصحاب‬ ‫وجبن‬ ‫فاما الحاكم فالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واما النخلة فاذا ضرت بأصحاب المال غلهم أن يعزلوها عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مساقيتهم بالقطع حتى ترجع ساقيتهم كما كانت‬ ‫ولا ضمان عليهم فيها ‪.‬‬ ‫وكذلك ما كان من المضار مثل ذلك ف الطريق صرف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا ضمان على من آخرجه ‏‪٠‬‬ ‫وقد روى عن موسى ‪ :‬على انه رأى جذوعا فى الطريق قام بعزلها‬ ‫ولم يأمر بحفظها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لناس فانكسر منها ورتة فلا ضمان عليه‬ ‫قى أرض‬ ‫‪ :‬من مشى‬ ‫وترل‬ ‫الا آن تكون تلك الورقة تصبر بالعود الذى انكسرت منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعود فلا ضمان‬ ‫‪ .‬ولم بعلم انها نصير‬ ‫وآما العود نعليه ضمانه اذا كسر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١ ٥‬‬ ‫} م‬ ‫‏‪( .٢‬‬ ‫ح‬ ‫الحوارئ‬ ‫_ جامع النضل بن‬ ‫نخلة لرجل وقيعة فآراد‬ ‫فق أرضه‬ ‫ومن غيره ‪ :‬فى الرجل يكون‬ ‫الأرض أن يشرح دونها ٭' ‪:‬‬ ‫صاحب‬ ‫فتال ‪ :‬يشسح ثلاثة أذرع عن النخلة الوقيعة ثم يترك ذراعان آخران‬ ‫ان أراد أن يشرح فرإعا ‏‪,. ٨‬‬ ‫أن شرح ذراعين فليفسح بمد الثلاثة ذراعين ‏‪٠‬‬ ‫فان ر‬ ‫وان أراد أن يشرح ثلاثة فليفسح ثلاثة ه ‏‪ © ٠٦‬أ‪ :‬‏;‪ :. ١‬ا‬ ‫وان‪ :‬أراد‪:‬آن‪ ,‬يشرح أكبر من ذلك فلييس علبة أن يفسح أكثر من‪ :‬ثلاثة‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا مجر دناين‪" , ‎..‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقول آخر انه يغسح بة_در ما‪ :‬لا يرى فيبه‪.‬ضرر على‬ ‫صاحب النخلة ى نظر العدول ه‬ ‫يلى نخل‬ ‫وماله مما‬ ‫رجل‬ ‫أراد‬ ‫أنه اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحسن‬ ‫الثقة عن‬ ‫وحفظ عن‬ ‫زجل أو أزضنه آو جندازه انه‪ :‬ان راد أن يحفر‪ .‬ذراعا ترك ذراعا‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,_ .٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ه‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وان أراد أن يحفر ذراعين ترك من أرضه ذراعين ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٦‬‬ ‫ه‪7 ‎‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫وان أراد أن يحفز ثلائة أذزع ترك ثلائة أذرع ء`‪٠:‬‏ ‪:‬‬ ‫و ان أراد آن يحفر أكثر من ثلائة أذرع لم يكن عليه آن بترك ثسيئا آكثر ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سيئا‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ويحفر تحت جبد اره ولانيترك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ار‬ ‫قيل أن يقع الجد‬ ‫حفر من‬ ‫ما كان قد‬ ‫‪ :‬خان وقع الجد ار ثيت‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو كثيرا‬ ‫قليلا‬ ‫كان‬ ‫فان أراد أن يحفر بعد أن يقع الجدار فى تلك الحفر ثشسيئا كان عليه‬ ‫أن يترك لكل ذراع حفرة ف تلك الخقرة ذراعا مما يلى هال الرجل ‏‪٠‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫ا‪, :‬‬ ‫مأ‬ ‫ذلك‬ ‫فل‪.‬حفر بء_د‬ ‫ثلائه أذرع‬ ‫ترك‬ ‫فاذا‬ ‫وكذلك قال غيره ‪ :‬يحفظه عن أبى الخنسن ه `‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫}‬ ‫‪. .,‬ثم‬ ‫‪..‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ !...‬م‪ .. . ....‬‏‪!٠‬‬ ‫‪.... `:! .‬ني‪... ..‬‬ ‫ؤمن جواب' أنى عبذ الله مخمذ‪:‬بن محبوب رخمه الله ‪ :‬وعن رجل افرط‬ ‫‏‪1.١‬‬ ‫يد‬ ‫د!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خثسبا من داره على أرض رجل وبنى عليه س_تفا وخلا لذلك سنون ٭‬ ‫ثم طلب صاحب الأرض الى صاحب البناء آن نجع عن أرضه ما نسقف‬ ‫‪‘٠",‬؛‏‬ ‫‪.. . .‬‬ ‫ر‬ ‫!‪..... ٠ ,‬‬ ‫‏‪.١ ٠‬‬ ‫ا‬ ‫‪..‬‬ ‫وفى بدى‬ ‫بناى‬ ‫علبه واحتج انه‬ ‫فالذى نرى اذا صح معه ان الأرض للطالب غله أن يمنع صاحب‬ ‫الخشب فليرفع عن أرض الرجل الا آن يكون بناؤه عليه بعلم من‪ .‬ضناحب‬ ‫الأرض وادعاه عليه فانه يثبت له خشبه فى موضعه ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫ف‪‎,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬م ‪..‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم اذا تمت الثانى حتى أنكر عليه صاحب الأرض كان‬ ‫له ذلك ما لم يكن ادعاه جلية وأهؤ نينى آو بعد ذلك فلم بيغير ولم ينكر ‪.‬‬ ‫فاذا مات الثانى ثبت البناء بحاله ولم يعزل ه '‬ ‫‏‪-: ٠‬وعن خ‪+‬جدار ‪ .‬آو‪ .‬فضلة صرعت على‪ .‬أرض قوم أو مالت على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزلهم‬ ‫‏_ ‪- ٦٢٦٢٨‬‬ ‫على من يكون اخراج ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اخراج ذلك على أربابه ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن السطح اذا لم تكن عليه سترة ؟‬ ‫تنال ‪ :‬يكره النوم عليه ‏‪٠‬‬ ‫ونال أبو عبد الله ‪ :‬الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لانه‬ ‫الليل‬ ‫ق‬ ‫أجاز ذلك من آجاز ه من المسلمين‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد‬ ‫)‬ ‫لباس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأدب‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫ويكره‬ ‫وعن بستانين بينهما جدار وهما محصتان عليهما فا‪ :‬نقض الجبندار‬ ‫؟‬ ‫الذى بينها‬ ‫قال ‪ :‬تال موسى بن على علئ جاره مباناه ‪.‬‬ ‫ونتال سليمان لا انما ذلك على الجرم ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن بئر لقوم يزجرونها جنب منزل قوم ‪.‬‬ ‫هل تلزمهم مباناة !‬ ‫البئر ولبس بينهم ويجن صاحب‬ ‫مقرمين ق‬ ‫تقال ‪ :‬نعم اذ ‏‪ ١‬كانو ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنزل سخر‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬س‬ ‫‪ .‬ويجب علييم أنن يفىيانالومهنمزل ا‏‪٠‬ذا كان بالحد ولم تكن سترة وكان‬ ‫ظرو‬ ‫أصحاب البئر ين‬ ‫بالوعة قرب دار رجل فدفعه الرجل عن ذلك‬ ‫ورجل أراد آن يحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحتج بمضہ ة‏‪ ٥‬اليالو عهة بداره‬ ‫فنال المحدث للبالوعة ‪ :‬انما أصتعها بأرضى ولك أنت أيضا بالوعة‬ ‫فاعزلها فانها مضرة لى ‏‪٠‬‬ ‫ج_دارى‬ ‫قرب‬ ‫وقتلت ‪ :‬ان تلك البالوعة قديمة وقد مات الذى أحدثها على صاحبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫خ‪_.‬لا‬ ‫وقد‬ ‫؟‬ ‫هو له‬ ‫مضرتها مالموضع الذى‬ ‫من‬ ‫كيت‬ ‫صاحبها بالذى‬ ‫ا‪.‬حج‬ ‫اذا‬ ‫فاما ما كان من البوالم حفرها أهلها وماتوا فتلك لا تخبرج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امكننها ولو كانت مضرة لما طلب‬ ‫شيئا فليس له آن يحدث شيئا اذا وقعث‬ ‫وأما من أراد أن يحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضرة‬ ‫العدول‬ ‫ورآها‬ ‫‏‪ ١‬مضرة‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫ملكه‬ ‫ق‬ ‫يمنع أن يصنع‬ ‫فلا‬ ‫ايجاره‬ ‫مضر‬ ‫لم تكن‬ ‫واما ‪.‬اذا‬ ‫اذا لم يكن مضر ايجاره ‏‪٠‬‬ ‫وسالته‪ .‬عن الحوض الذى عمل ق طريق برآيه للمسجد وكان في_ه‬ ‫رفق للناس وكره ذلك وكرهه ‏‪٠‬‬ ‫و ان‬ ‫خلا ا باس‬ ‫لل‪ :‬ناس‬ ‫رفق‬ ‫قيه‬ ‫وكان‬ ‫ضرر‬ ‫فبه‬ ‫لم يكن‬ ‫ان‬ ‫‪.‬‬ ‫قول‬ ‫`‬ ‫ا‪-‬‬ ‫عن‬ ‫ويرفع‪ . .‬ذلك‬ ‫للمسجد‬ ‫وغساله‪.‬‬ ‫الضذرر‬ ‫منه‬ ‫استبيان‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬ا‬ ‫وعن جدار أو نخلة أو غافة صرعت‪ ,‬على أرض رجل لو مالت على‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪,٠.1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬منزلله‬ ‫علئ من يكون اخراج ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اخراج ذلك على اربابه ‪.‬‬ ‫ده‬ ‫منهم بئرا أو عر‬ ‫‪ :‬اذا كان يرما لقوم فحفر فنه رجل‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لجميعهم‬ ‫فذلك‬ ‫‪.‬عمرانا‬ ‫ولهم ان يردوا عليه بقدر عناه ‏‪٠‬‬ ‫عمار!‬ ‫قيه ‪:‬‬ ‫عمر‬ ‫أو‬ ‫فيه فسل‬ ‫ففس۔_ل'‬ ‫غير أهله‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫واما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪: `, . ٠‬‬ ‫‪.. ...‬‬ ‫)‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫نه‬ ‫أولى‬ ‫لنفنله‪ :‬أهو‬ ‫‪.:‬ادعءاه‬ ‫‪3:‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان لم يكندعيه اهل الرم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم خاصه‬ ‫وعن ارجل فسل عليه رجل نخلا فطال خوصها فوصل الى أرض‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فذر‬ ‫جاره‬ ‫تلت ‪ :‬هل للذى ضره ذلك أن يصرف الضرر عن نفسه ؟‬ ‫يصرف‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ١‬لشجر ة‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ان على صاحب‬ ‫‪ :‬ففى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫عن جاره فى الأرض مما ضر بأرضه من تسجره ‪.‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وان لم يصرفه صاحب الشجرة ذلك وكان غائبا أو كان مثل مال‬ ‫‪.‬ا‬ ‫مغتصب ؟‬ ‫بيده‬ ‫الضرر‬ ‫ان يصرف‬ ‫الشجرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫لمن ضره‬ ‫أحب‬ ‫‪ 3‬لم‬ ‫عن نغسه الا على سبيل ما لا يلحقه فيه ضمان ‏‪٠‬‬ ‫أما اذا قطع من الشجرة شنيئا لزمه ان يحفظ ذلك حتى يسلمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشسجر ‪5‬‬ ‫صاحب‬ ‫لى‬ ‫فانه يحتج‬ ‫مثل هذا‬ ‫اليبه‪ .‬ق‬ ‫ترفع‪.‬‬ ‫حاكم‪:‬‬ ‫يكن‬ ‫غيره‪ : .‬و انن لم‬ ‫‪ ::‬ومن‬ ‫‪7.‬‬ ‫على صاحب المال الذى اناف على ماله ف‪::,. .‬‬ ‫‪٠ -‬‬ ‫!‬ ‫غان لم يصرفه ضرره جاز له قطغه‪:,٩.‬‏ ‪.....‬‬ ‫‪ :.‬د وقد‪.‬رفع من رفع الاختلاف فيما قطعه ‪.!, ...:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انه يكون امانة ف يده‬ ‫قال قوم‬ ‫‪١‬‬ ‫ماله ‏‪٠٠‬‬ ‫علي‬ ‫اةهه‬ ‫ع مما‬‫جمي )‬ ‫و هو‬ ‫نا ع‬ ‫د‬ ‫(‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على صاحبه‬ ‫يحتج‬ ‫ان تطحعه‪7‬‬ ‫واحسب‬ ‫ولا ضمان عليه عندى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وسل المسلمين ولا تاخذ من قولنى'هذا الا مأ عرفت عدله ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٢‬س‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قلت هل يضع الرجل جذوعه على جدار جاره أو على‬ ‫بيته ؟‬ ‫على‬ ‫يضع‬ ‫آن‬ ‫جاره‬ ‫المدينة لا يمنع آح دهم‬ ‫ان آهل‬ ‫‪ :‬بلغنا‬ ‫تال‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫جداره جذوعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلق منهم‬ ‫يه أو حسن‬ ‫امروا‬ ‫ثسيئا‬ ‫ولا أدرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال موسى‬ ‫تال غيرها‪ :‬قد جاء ذلك غن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى‬ ‫ان يمنع جاره أن يترفق بجداره ه‬ ‫الخلق ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ومعنا ‪ :‬ا ن ذلك من حسن‬ ‫عيد‪ :‬الملك‪ :‬بن‪ :‬حميد‬ ‫الامام‬ ‫ومن جواب‬ ‫‪ :‬وعن رجل بنى‬ ‫الى ‪ .‬هاشم‬ ‫جدار جنب جدار شريك له ‏‪٠‬‬ ‫هل يلزق الجدار بالجدار حتى يتماسا ؟‬ ‫ان كر ذلك الشريك فان كا ن رب الجدار الأول قد استغرغ أرضه‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫الجددارين‬ ‫بن‬ ‫حته قيما‬ ‫فاستفرغ‬ ‫هذا ا الاخر‬ ‫وبنى‬ ‫حقه‬ ‫وجده‬ ‫عليه فى ذلك بأس‬ ‫‪. !... .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫وذلك له ق‬ ‫ان يبنى‪ .‬ق حقنه‬ ‫وان كان الأول القى من حقه ثشسئا خانها لهذا‬ ‫)‬ ‫ولا يبنى فيما خلف الاخر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٣٣‬‬ ‫_‬ ‫‪ .‬وعن رجل له شجرة فرعها مائل على مال قوم أيتام أو غير أيتام‬ ‫ولم يكن أحد يطلب قطعها عن الأرض المائلة عليما وهو يأكل من‬ ‫تمرها ‪.‬‬ ‫حر ‪.‬اما ؟ ‪:‬‬ ‫ذلك فيه‬ ‫أيكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشجرة وان طلب أحد تقطعها‬ ‫تال ‪ :‬الثمر لصاحب‬ ‫حفله‬ ‫آبى مكر أحمد بن محمد يمن خالد‬ ‫التا ضى‬ ‫عن‬ ‫وعرقت‬ ‫الله ‪ :‬انه اذا آناف أغصان شجرة انسان أو‪ :‬خوص نخلة على مال‬ ‫انسان ولم يطلب اليه صاحب المال ازالة ما أناف عليه ‏‪٠‬‬ ‫تلزمه اازلته من غير مطلب هند ‪.‬‬ ‫‪ 5‬وارجو انى سالته عن خوص نخلة لى مال على طريق جائز ‪.‬‬ ‫آيجب على" قطعه ؟‬ ‫فلم يلزمنى ذلك اذا لغم يأمر انقوامُ باز للة ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الفاسل‬ ‫شجرة‬ ‫أو‬ ‫نخلة‬ ‫خوص‬ ‫ما أناف‬ ‫الزام‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫وعرفت‬ ‫له على مال آحد آو علنى طريق المسلمين ازالته ولو لم يطلب اليه ‏‪٠‬‬ ‫ف الأحكام المضار آيضا من كتاب أبى جعفر ‪ :‬وللحاكم آن يأمر‬ ‫بصرف المضار عن طريق المسلمين والمساجد ومال الأيتام ؤالأغياب وليقيم‬ ‫لذلك من يقوم به ويحجر الناس آن‪ .‬يضر بعضهم بعضا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦٢٣٤ ٬_ -‬‬ ‫‪ 5‬ونال غيره ‪ .:‬واذا اجعل للذى يقيمه ان بحبس من امتنع عن صرف‬ ‫الأذى عن طربق المسلمين "اذا ‪.‬كان ‪.‬من‪ :‬أحدثه كان له آن يحبس‪ .‬على ذلك‬ ‫دخغير علم الحاكم ‪.‬‬ ‫ويكون مقبولا عند الحاكم فى رفعه اليه مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأنه ند احتج اعلى‪ :‬تصاحبه قلم آنر‪ .‬له ‪:‬وللحاكم قبول قوله وحبس‬ ‫من امتنع عرن ذلك بعد انتامة الحجة من للقائم بأمر الحاكم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫‏‪٦4‬ث<‪`-.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ر‬ ‫جعله‬ ‫اذا‬ ‫المحدث ‪.‬مرة ا لخنرى‬ ‫ذ‪:‬لك‬ ‫لى‬ ‫يحتاج ق ف ذلك‪. .‬اأن ابحت‬ ‫ولف ي" و‬ ‫ممن ييصر عدل ما يدخل فيه للسلمون ينل به ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫) ً‬ ‫‪. ٠ . -‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫او‪ .‬۔‬ ‫‪9.‬‬ ‫قوم‬ ‫كلها على أره‬ ‫مالت‬ ‫شجرة ‪:‬‬ ‫آو‬ ‫نخله‬ ‫أو‬ ‫جدا ر‬ ‫‪ :‬وكل‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪!:., : ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 . ',..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬وا‬ ‫؛اشرف‬ ‫'الك‬ ‫من ‪.‬آغشاثها‪٠‬‏ "فان‬ ‫ثننى‬ ‫لو‬ ‫الممسلفين كما‬ ‫طرق‪.‬‬ ‫قى أهوى‬ ‫حدثا‬ ‫‪ :‬تل وكذلك من أحدث‬ ‫ومن غبره‬ ‫‪,‬‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫على‬ ‫آم غ‬ ‫‪.‬جباحا‬ ‫شمع‬ ‫أو‬ ‫جداره‬ ‫ق‬ ‫كد‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫عدل‬ ‫بثساهدى‬ ‫‪ ,‬تأ‪ :‬ى‬ ‫حتى‬ ‫يصرفه‬ ‫دوحجد‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ي يبستحتته‬ ‫وانه اقتفي‪ ,‬ما كان‬ ‫له حجة ‪ :‬ثانتة‬ ‫‪ :‬سيق‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫ثساهمد‪.‬ازن‬ ‫يشهد‬ ‫حتى‬ ‫يصرف‬ ‫فلا‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫لذلك‬ ‫المحدث‬ ‫نان‬ ‫‪-‬‬ ‫;و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪}:‬‬ ‫!‬ ‫‪..‬‬ ‫'‬ ‫‏` ‪ ! ١‬م‪ ,‬۔‬ ‫باجل والا فهو بحاله ه‪.‬‬ ‫والوزر على من وضعه ان كان بغير الحق؛ ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٣٥‬‬ ‫‪ .‬م‪‎‬‬ ‫وكذلك ليس‪ ,‬لاحد أن يحدث مثعابا بمنزله على الطريق اذا لم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحاكم باز الته‬ ‫ويأخذ‬ ‫قل‬ ‫‪ .‬مكن ‪.‬من‬ ‫فان ازاله والا حبسه الحاكم حتى يزيله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ف الأول ‏‪.٠‬‬ ‫فهو‬ ‫والا‬ ‫بحق‬ ‫يصح ‪ ,‬انه أحدث‬ ‫أو‬ ‫الإ ‪.‬زواله‬ ‫غابة‬ ‫حبسه‬ ‫ق‬ ‫وليس‬ ‫باطل ف ظاھ‪ ,‬ر الحكم لثبوت ‏‪٠‬حج ةة الطريق ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‪..‬‬ ‫ق أرضها‬ ‫أحدث‬ ‫كن‬ ‫هوى أطرق‬ ‫أحدث ف‬ ‫‪ :‬ان من‬ ‫وقد قالوا‬ ‫ذلك بالملك وهى لا‪ ,‬تجوز‪ .‬آن‪ :‬تجعل آملاكا‬ ‫الحجج واستحقاق‬ ‫لثبوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغير عوض‬ ‫لمسلمين ‪.‬‬ ‫ولا نعلم ى ذ ذلك اختلافا ‪ 7‬تول‬ ‫فيها‬ ‫يحد ث‬ ‫أن‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪ ..‬انه‬ ‫فناء ا مسلمين‬ ‫عن‬ ‫أند ا خفظنأ‬ ‫على الطريق ‪.‬‬ ‫‏‪١‬مضرة‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫ك ‏‪٠‬‬ ‫ألى مال ولو لم م‬ ‫حسانتية ولا تتتتا تحتها من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خذها‬ ‫المرات‬ ‫وتولد‬ ‫الحجة‬ ‫ثبوت‬ ‫النظر لخوف‬ ‫الوق‪-‬ت ق‬ ‫ق‬ ‫الله علبه‪ 4‬وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫رسو ل‬ ‫عن‬ ‫الخبر بالنص‬ ‫ف‬ ‫جاء‪.‬‬ ‫وقد‬ ‫انه قال ‪:‬‬ ‫ف ل طرتهه « ‏‪٠‬‬ ‫« ملعون من آذى ا مسلم‬ ‫وما نهى 'عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غه۔و من الكبائر ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫واذا حدث فيها المحدث ما لا يجوز ف أحكام العدل كان لمخالفته‬ ‫الحق مبطلا ولا شىء أشد على المسلمين اذى ولا متسقة مهن أوقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫حكم دين‬ ‫ق‬ ‫ياطاا‬ ‫انه قد قيل ‪ :‬لو عصى الله أحد بالشرق لأذى المسلمين فى الغرب‬ ‫لذلك جاءت الآثار عن ذوى الألباب والابصار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فىستح ثلاثه أذرع‬ ‫الحكام من رآى‬ ‫ومنه ‪ :‬فأما الغسل فمن‬ ‫ومنهم من رأى أن يفسح عن الجدار ذراعا ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال نعم ‏‪٠‬‬ ‫وقد قبيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬انه يفسح عن الجدار مقدار ما اذا قامت الغسلة‬ ‫يفسح‬ ‫نخلة قامت فى مال الفاسل ولم يضر صاحب الأرض وكل من لم‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫واستفر غ حده فازن تنام فسله فدخل قى حد غيره فهو مصروف‬ ‫وق نسخة ‪ :‬مزال ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يصرف عن الجدار ما يضرها من الزراعة والماء ة‬ ‫ويفسح فى ذلك حتى يرى العدول انه لا مضرة فيه ‪, .‬‬ ‫الأرض‬ ‫وعن أبى عبد الله اذا مات الذى بنى الجدار فعلى صاحب‬ ‫ان يصرف الماء حتى لا يضر بجداره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣٧‬م‬ ‫لجداره‬ ‫له ولم يترك‬ ‫وكان محدثا‬ ‫البناء حنا‬ ‫أحدث‬ ‫الذى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للجد أر‬ ‫عزا‬ ‫أرضه‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫يترك‬ ‫آن‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫فليس‬ ‫عزا‬ ‫؟‬ ‫يده‬ ‫من‬ ‫وزال‬ ‫البناء بناءه‬ ‫صاحب‬ ‫باع‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هو محدث ما كان الذى‪ .‬بناه وأحدثه حيا ولو زال من يده ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬الوارث والمشسترى ف هذا سواء ‪:‬‬ ‫الوارث‬ ‫المشترى وورث‬ ‫ان كان للجدار عز فهو على ما اشترى‬ ‫الا آن يكون مع صاحب الأرض بينة ان العز كان عارية ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن للجدار عز فعلى صاحب الأرض آن يصرف عن الجدار‬ ‫مس الماء ومس الزراعة الا أن يكون مع صاحب الجدار بينة ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عز“‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫الجدار‬ ‫فى الطرق‬ ‫الذى يحدث‬ ‫الأحداث فى مثل هذا‬ ‫من‬ ‫وكذلك كلما سيق‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫المحدث‬ ‫ومات‬ ‫غيرها‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأكبر من الحكام عن صرفه‬ ‫قد يوقف‬ ‫ق‬ ‫حدثا‬ ‫الجائزة‬ ‫الطلرق'‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫آن يحدث‬ ‫لأحد‬ ‫ولا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نسمائها‬ ‫آرضها‬ ‫وكذلك لا يحدث الى جنبها كنيف_ا ولا تنور يخاف منه ضرر‬ ‫الذار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣٨‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫محدثا‬ ‫وكان‬ ‫"رفعه‬ ‫طلبوا‬ ‫اذا‬ ‫الناس‬ ‫عن‬ ‫هذ أ ‏‪ ١‬مرفوع‬ ‫وكل‬ ‫وما سبق من ذلك خانما يرفع منه ما حدث من المضرة ‏‪٠‬‬ ‫الطويل‬ ‫لائم‬ ‫بسہ_نر‬ ‫حنى‬ ‫بسنر ه‬ ‫لعل‬ ‫لمنزل‬ ‫صاحب‬ ‫ويؤخذ‬ ‫ولا يشزفعلنى‪ .‬اما كان بجنبه هن النازل ولوكان" محدثه ه؛“ ‪:‬‬ ‫ونال أبو المؤثر‪ :‬تستر القائم ‪::.‬‬ ‫على‬ ‫به‏‪٥‬‬ ‫ند‬ ‫ويرفع‬ ‫وبسطة‬ ‫قامة‬ ‫قيلْ الستر‬ ‫وقد‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫تقال‬ ‫غيرة‬ ‫ومن |‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ُ.٥‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.. ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪'٩‬‬ ‫‪.. ٦‬‬ ‫‪`.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رآ‪‎‬‬ ‫‏‪ ٠١‬قال آبو شغيذ ‪:‬قد قال مننثال` بسنطهة ه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪:. !: .,‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ذه‬ ‫‪...‬‬ ‫ه‪. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ث‬ ‫‪. .‬۔‬ ‫ب ة‪:.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪......‬‬ ‫` ‪:.‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬تامة ‏‪٠‬‬ ‫وكان من ندر‪ :‬ألله مُن الأحكام يكتبون أن تكون السترة بالطين ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫المياناة‬ ‫ق‬ ‫لبعضهم بعضا‬ ‫بؤخذوا‬ ‫أن‬ ‫الناس‬ ‫وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫واحلد‬ ‫كل‪:‬‬ ‫و دك ون ‪5‬‬ ‫المسكونة‬ ‫والبساتين‬ ‫المخازل‬ ‫ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ومن قال انه يخرب منزله ولا يسكنه فلا بناء عليه‬ ‫غرم حصته من البناء ‏‪٠‬‬ ‫فان رجع سكن‬ ‫_ ‪_ ٢٣٩٢‬‬ ‫غانهدم‬ ‫والسفل لواحد‬ ‫العلو لواحد‬ ‫بينهما دار‬ ‫رجلين‬ ‫‪ .:‬ق‬ ‫‪ . .‬وقبل‬ ‫‪.‬‬ ‫السفل ان يبنى ما كان‬ ‫العلو‪ :‬الى ‪.‬صاحب‬ ‫النسفل والعلو فيطلب صاحب‬ ‫حتى يبنى هو علوه عليه ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫وتؤخذ يه‬ ‫له لازم‬ ‫فا ن ذلك‬ ‫يبذيه وله غلته‬ ‫العلو ان‬ ‫صاحب‬ ‫فان كان لا بقدر ‪ .‬على ذلك قد أراد‬ ‫حتى يستوف ما غرم فذلك له ‏‪٠‬‬ ‫!‬ ‫العلة‬ ‫وله‬ ‫العلو‬ ‫صاحب‬ ‫' بنى‬ ‫السغل‬ ‫صاحب‬ ‫يبنى‬ ‫ان‬ ‫ان كره‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫`‬ ‫|ه‪. .. . ` ‎‬‬ ‫‪. ٠ :‬‬ ‫‪. !. ,‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫¡‪:: . ٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أ‪‎‬‬ ‫‪;.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫"‬ ‫‪.: 3‬آ۔‬ ‫ا‬ ‫ا'‬ ‫؟‬ ‫حتى يستوقف‬ ‫تال بو الح‪,‬وارى ‪ :‬ان رد صاحب السفل عليه ما' غرم سلم الذه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫أ‪‎‬‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪: ١٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪7 .‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فك‪7 ‎‬‬ ‫م‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬ه‪‎...‬‬ ‫ث‬ ‫ى‬ ‫`‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫|‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫)‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫}‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫التى للىسفل على‬ ‫والدعوى ى‬ ‫الجذه وع‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫منثوره‬ ‫كناب‬ ‫ق‬ ‫وو جدت‬ ‫‪.‬‬ ‫اعلم ء‬ ‫والله‬ ‫الغلو‬ ‫نضاحتن‪.‬‬ ‫اعلى‬ ‫النفل ‪.‬وليشن‬ ‫ضاحب‬ ‫‪١‬‬ ‫آهل الصلاة‬ ‫دد‪,‬ور‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٣‬وعلا‬ ‫اذا‬ ‫الذمة‬ ‫أهل‬ ‫ق‬ ‫آبى على‬ ‫وعن‬ ‫رفح‬ ‫مر افقتهم من‬ ‫وبين'‬ ‫الذمة‬ ‫تدن أهل‬ ‫يخال‬ ‫وما‬ ‫آثر‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫قما ‪.‬ععنذنا‬ ‫البنذاء ‏‪٠‬‬ ‫ونحب انهم اذا بنوا وستروا [حصقرا بتائهنم حتى لا نخاف من‬ ‫تتبلهم خيانة بابصارهم ‏‪٠‬‬ ‫عن آبى على ‏‪٠‬‬ ‫وتقبل ‪ :‬هذا‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫وتد قال غيره من الفتهاء ‪ :‬ليس لهم ان يشرفوا على آهل الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم‬ ‫قد سيق‬ ‫بناء‬ ‫الا أن يكون‬ ‫بالغرف‬ ‫وليس لأحد أن يحدث بابا ق غير أرضه ولا ثششرفه منه على من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحته‬ ‫ولا يحدث على أحد بابا قبالة بابا ولو كان ق طريق جائز ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباب المفتوح‬ ‫تال غبره ‪ :‬ويقوم القائم ق‬ ‫الحدث‬ ‫الأزلى قيل هذا‬ ‫الباب الآخر‬ ‫فان قابل شيئا من داخل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫كثيرا صرف‬ ‫قليلا أو‬ ‫ا وان لم يقابل من داخل الباب من المنزل ثسيئا من موضع ما يكون‬ ‫لميس لبيوته آهل ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬فان آحدث فى الطريق؛ بلا أن يقابل به باب أحد وكان‬ ‫من بعده خمسة أبواب لم يمنع ‏‪٠‬‬ ‫لم يمنع آن يفتح‬ ‫ثلائه أبواب‬ ‫‪ :‬اذا كان‪ :‬من بعد‬ ‫‪ .‬قتال أبو المؤثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرابع‬ ‫‪.‬وكذلك الاجائل ى السواقى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخامسة‬ ‫ان يبفتح‬ ‫آجائل‬ ‫‪٢٤١ -‬‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫جا ر ‏‪٥‬‬ ‫أرض‬ ‫ويعلق‬ ‫أرضه‬ ‫يحفر‬ ‫أن‬ ‫لأحد‬ ‫ليس‬ ‫وكذ لك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫جار‬ ‫على أرض‬ ‫لا‪١‬‏ مضرة‬ ‫انه‬ ‫‏‪ ١‬لعدول‬ ‫يرى‬ ‫ما‬ ‫أرضه يقدر‬ ‫من‬ ‫يترك‬ ‫لان فئ ذلك الزيادة والنقصان ‏‪٠‬‬ ‫وليس لصاحب الأرض الخافتة ان يعق السانية ويوجد فى نسخة ‪:‬‬ ‫ان يخفق الساقية ويضر بصاحب الأرض الطابعة والساقية بحالها ‏‪٠‬‬ ‫وحفظ عمر بن القاسم عن أبى على ‪ :‬ف الجدول خلف الجدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحاله‬ ‫فهو‬ ‫أما اذا أقام صاحب الأرض شاهدين ان الجدول له فله أن يعمره‬ ‫الى منتهى ما لا يضر بجدار الرجل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجدار فالجدار أيضا محاله‬ ‫فان لم تكن معه بينة ولا مع صاحب‬ ‫‪ :‬انه تال‪ .‬من قال هو بينهما ‏‪٠‬‬ ‫عن نيهان‬ ‫قال آيو الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه حدثا‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬ليس لأحدهما أن يحدث‬ ‫وليس على الناس حمل البينة من القرى الى الحاكم فى المضار‪. .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو اضعها‬ ‫وتسمع البينة ق‬ ‫ويكتب الى الوالى بذلك مع ثقة الى الحاسم ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬ف نقر بينهم بستان اتفقوا على بناه بعد ما قسموه ‪:‬‬ ‫جامع‬ ‫( م ‏‪_ ١٦‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫الفضل بن الحوارئ ح‬ ‫‪_ ٢٤٢‬‬ ‫ماله من‬ ‫جعل ما يلى‬ ‫منهم‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫على كل و‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫فنتال‬ ‫أحد هم مما يلى الحائط أطول مما يلى الآخر ‏‪٠‬‬ ‫| لينا ء ولو كان نصيب‬ ‫فريا‬ ‫يبنى‬ ‫أن‬ ‫استآجر ها‬ ‫للذى‬ ‫وأذن‬ ‫له‬ ‫د ار ‏‪١‬‬ ‫أجر‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وقال‬ ‫غرفا وغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهى وما آحدث فبها بالأجر لاذول ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫‪.‬ومن المضار ان يدخل الشجرة ف أرض غير صاحبها ‪.‬‬ ‫)‬ ‫فان اضر آصلها قطعت حتى لا يضر بماله ‏‪٠‬‬ ‫وقف‬ ‫الناس‬ ‫مذ_ازل‬ ‫فوق‬ ‫والخشب ما دخل‬ ‫العيدان‬ ‫من‬ ‫ويقطع‬ ‫أموالهم ‏‪٠‬‬ ‫وان يرفع لا يمس لهم بيتنا ولا شجرة اذا كان دخلا ف سمائه‬ ‫وكذلك النخلة اذا مالت حتى تقع على جدار أنسان أو ماله فيدخل‬ ‫فى سمائه خانها تقطع الا أن يدخل الخوص والشجر ‪.‬‬ ‫لا تقطع‬ ‫فتلك‬ ‫على المال ولم يدخل‬ ‫النخلة مخرفة‬ ‫وتد تكون‬ ‫الا أن تتصد ع الأرض من تحتها ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫فاذا انصدعت وخبفت فانها تقطع ‏‪٠‬‬ ‫كذلك الجدر اذا اتكت وخيفت ومالت زمر صاحبها بطرحها ‏‪٠‬‬ ‫فان انقلعت من الأرض فى مخوفة ‏‪٠‬‬ ‫وان انشقت مصعدا من الأرض الى السماء ولم تمل لم يطرحها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المنازل اذا أحدث فيها الكنيف ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الكنائس يؤمر أصحابها آلا يمسون بها جدر الناس ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك التنور اذا ألزقْ منزلا لا يخاف منه الضرر من النار‬ ‫أو علنى شنىء من الثسجر والنخل الا الأتسسياء` التى سبقت فانها لا ترفع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من مضار ها من يعد آمر أهلها يصرفغه‬ ‫وما حدث‬ ‫‪ .‬والمفاسشل فى الأرض والفسل اذا تربت من منازل الناس صافيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫الحاكم بالفيسح من‬ ‫آمر هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورائها‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحد‬ ‫يفسح ذراعا من‬ ‫الفيسح آمر أن‬ ‫لم بر‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والماء‬ ‫الزراعة‬ ‫من‬ ‫يضرها‬ ‫ما‬ ‫عنها‬ ‫وبصرف‬ ‫الجدر‬ ‫ويفقسح عن‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫_‬ ‫ويفسح ذلك حتى ترى العدول انه لا مضرة عليها ولا يمس الماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجدار‬ ‫فان‬ ‫باللىستور‬ ‫منزل له علو وما يستر أخذوا‬ ‫اذا كان‬ ‫الماء‬ ‫وقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم‬ ‫بالمياناة‬ ‫جميعا‬ ‫أخذوا‬ ‫سو أء‬ ‫كانوا‬ ‫ويكون البناء نصفين والمنزل الكبير والصغير سواء ‏‪٠‬‬ ‫نصف‬ ‫منهم‬ ‫الجدار بينهما نصفان من آرض كل واحد‬ ‫وأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجدار‬ ‫بان‪ .‬كان أحدهما آجلا من الآخر ثبرفث عليه ف دار وبستان داره‬ ‫الذى يدخل فيه فجلى المعلي أن بستر أعلاه عن الآخر حتى لا يرى من كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبستانه‬ ‫الآخر‬ ‫ق‬ ‫ومن تأليف أبى قحطان ‪ :‬وانما المباناة بين الناس فيما يكون فيه‬ ‫الاسكان من الدور والبساتين ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫أن يحصن‬ ‫الا من شاء‬ ‫فبه فلا مياناة فيه‬ ‫فاما ما لا اسكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د‪٥‬‬ ‫وح‬ ‫ماله‬ ‫وتد قتال بعض حكام المسلمين ‪ :‬ان البساتين المعمورة فيها المباناة‬ ‫اذا كانا جميعا عامرين ‏‪` ٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه ينا‬ ‫خر ‏‪ ١‬با لم يكن‬ ‫أحدهما‬ ‫كا ن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫وعن رجل تسم دارا خكان لواحد اعلا والآخر على الطريق‬ ‫لم يكن على من يمر ف الطريق مباناة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فله‬ ‫على نفسه‬ ‫بستر‬ ‫علبه ‪9‬‬ ‫ا لمرور‬ ‫شاء‬ ‫خا ن‬ ‫وان شاء ترك وكذلك الطريق ليس فيه مباناة ء‬ ‫وعن اليتيم هل عليه بناء فى دار بنيه وبنى عمه وليس له من الدار‬ ‫خلة‪.‬‬ ‫قال مسبح ‪ :‬عليه من البناء ما على غيره من المباناة الا آن يقرعوا‬ ‫الدار فلا يسكنها اليتيم مع شريكه ولا يسكنها حتى يدرك ولم يحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا شىء‬ ‫هائسم ق‬ ‫قال غيره ‪ :‬يجب أن يكون على اليتيم ما على غيره ف ذلك الا انا نحب‬ ‫لو ان‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫على‬ ‫بين‬ ‫موسى‬ ‫الثقة عن‬ ‫‪ :‬بحفظ‬ ‫قال‬ ‫وعن أبى زياد‬ ‫رجلا كان له سفل والآخر علو فوقع غما البيت انهما يغميانه جميعا ‪.‬‬ ‫قتال أبو الحوارى ‪ :‬تول أبى على مقبول ‏‪٠‬‬ ‫والذى حفظنا ان الغما على صاحب السفل ‏‪' ٠‬‬ ‫وزعم هاشم ان موسى كان يرى اذا كان جدار بين بساتين لرجل‬ ‫بناه‬ ‫أحدهما‬ ‫أر فأراد‬ ‫الجد‬ ‫عليهما‪ .‬تمانقض‬ ‫‪.‬حنن‪٠‬‏‬ ‫بب‪:‬نى‬ ‫آن‬ ‫جاره‬ ‫غعلى‬ ‫‪٠.‬‬ ‫معه‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫انما ذلك ف الحرم‪‎‬‬ ‫‪ :‬قال سليمان‬ ‫تال‬ ‫من كتاب أبى تحطان‪: ‎‬‬ ‫ين الحوارى‬ ‫الفضل‬ ‫‪ :‬سألت آيا محمد‬ ‫مما ذكر انه عن أبى جعفر‬ ‫عن نخلة أو ثسجرة مائلة على طريق جائز آو منزل قوم فطلب آصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق قطع تلك النخلة أو تلك الشجرة‬ ‫المنزل أو محتسب‬ ‫هل لهم ذلك ؟‬ ‫اقال ‪:‬نعم اذا كانت مائلة علىى منزل تنوم و مالهم لو على طبريق‬ ‫المسلمين آمز أربابهنا بتطعها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان ليتيم أو غائب ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يحكم على وكيل اليتيم ووكيل الغائب بشن‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت لرجل محاضرا آو امرأة محاضره ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يحتج عليهم فانهم يقطعوها والا مر الحاكم بتطعها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى من يكون كرى القاطع لها ؟‬ ‫تقال ‪ :‬على أربابها ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬وكذلك ما بيع من آموال اليتامى والأغياب يكون كرى المنادى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأموال‬ ‫آصحاب‬ ‫على‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫الشجرة ؟‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فخشب‬ ‫قال ‪ :‬خثسب الشجرة يرفع للغائب‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك جذع النخلة‪٠ ‎‬‬ ‫أ فقلت ‪ :‬فان لم يكن للغائب وكيل ولا لليتيم وكيل ؟‪‎‬‬ ‫‪ .‬تيهقال ‏‪: ٠‬ا يقيم ‪.‬لهم الحاكم وكيلا يقوم بحجتهم ويقبض لهم‬ ‫رجل وألزقه يح_د‬ ‫جدار‬ ‫أرضه قرب‬ ‫ق‬ ‫دار؛ا‬ ‫ابتنى رجل‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ر ‏‪ ٥‬؟‬ ‫جذ‬ ‫لييس له أن يمنعه من ذلك لأنه نند استفرغ ما كان له الا "أن نيكون‬ ‫جداره مضر للجدار الأول فلا ضرر عليه ‏‪}. ٠‬‬ ‫وكر ‏‪٥‬‬ ‫بحفسر‬ ‫أن‬ ‫بعضهم‬ ‫آر اد‬ ‫قوم‬ ‫يين‬ ‫أرض‬ ‫و عن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫و عن‬ ‫|‬ ‫؟‬ ‫الاخرون‬ ‫فان كانت الأرض مساعة كان عليهم آن يحفروا ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫من‬ ‫فليحضروا‬ ‫تطعته‬ ‫بعرف‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫أرضه ولا يجبر الآخر ‏‪.٠‬‬ ‫وأما الثسوافه فان كانت أرض منكره ناحية من الأرض فليس عليه‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫جىر ‪.‬‬ ‫وان كانت وسط الأرض فعليه الثسوافه بقدر آرضه لأنه لا يمكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعليه يمحصته‬ ‫من السايف تركها‬ ‫وعن القاضى أبى على فيما أرجو وعمن طرح ترابا على ظهر غفلج‬ ‫لقوم غيب أو حضر ‏‪٠‬‬ ‫ليجبره الوالى على ازالته وان لم يرفع أصحاب الفلج اذا كانوا‬ ‫غيابا أم لا ؟‬ ‫تال‪ :‬ينكر عليه فعله ولا يحكم بازالته حتى يرفع اليه والله أعلم‬ ‫وبه التوفيق وسل عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وما تقول ف بيت انسان والى جنبه بستان التوم غاأراد صاحب الهيت آن‬ ‫يفتح كوة الى بستان أولئك القوم ليدخل عليه منم الربح يجوز له ذلك من‬ ‫غير أن يستأذن صاحب البستان آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفت آنه لايجوز ذلك اذا كان اليسنخان ضمن يسكن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫علد‪٫‬ه‏‬ ‫جد اره فلا بأس‬ ‫وفتح ق‬ ‫غير مسكرون‬ ‫كان‬ ‫واما اذا‬ ‫ما لم يلحق ضرر من ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫حضار‬ ‫هل بحق له أن بجدر مكان الحضار جدارا آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬الذى عرفت أنه لا بجوز والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬س‬ ‫ما تقول عن الحضار الخوص يثبت اليه مثل الجدار أم لا ؟‬ ‫قال وجدت فى الاثار أنه لا يثبت اليه ولا يزيل الموات عن حكمها ‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫ومختلف فى الجدار من الموات ‏‪٠‬‬ ‫وتال فى ‪:‬الصرمة ‪ :‬اذا اكانت ف جارى العادة أنها تضر بالجار جاز‬ ‫آمر مازالتها ‏‪٠‬‬ ‫للحاكم آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم مازالته‬ ‫آمر‬ ‫مخوف‬ ‫أنه‬ ‫و الجدار‬ ‫النخلة‬ ‫صحت‬ ‫واذا‬ ‫فان فعل ربه والا جبره الحاكم على ذلك ويأمر بازالته وتكون الاجرة‬ ‫ف ماله وذلك اذا ابى طلب الى الحاكم آصراف ذلك عنه ‏‪ ٠‬انقضى جوابه ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب من عند فهم بن وارث بخطه ‪ :‬وعن رجل بنى دارا وخلف‬ ‫شبر فأراد أن يفتج فيما خلف‬ ‫الحائط قدر‬ ‫ف أصل حائظها من عرض‬ ‫يريد بذلك ضوء المنزل ‏‪:٠‬‬ ‫وللذى يحاده دار آخرى وفى ذلك الثسبر لصاحب الدار باب فكره‬ ‫عليه صاحب الباب فتح االباب فى حائطه فاحتج انى افتح الباب ‪:‬وآسير‬ ‫ق أقصى حدى الذى يلى صاحب الباب بألواح أو بوارى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬ان ذلك لا يستر عنى اذا فتحت الباب على‬ ‫فما نرى بآسا أن يسير بألواح ان كان لا يطلع على عوره ؟‬ ‫سالت عن الحضار هل تراه حدا اذا‪ :‬كان لرجل حضار فطلب رحل‬ ‫‪ ٢٥ ٠‬ن‬ ‫_‬ ‫‏‪...‬‬ ‫أكثر من‬ ‫على‬ ‫استحوذ‬ ‫قد‬ ‫الحضار‬ ‫‏‪ ١‬لنخلتين وصاحب‬ ‫يجن‬ ‫الما ‪.7‬‬ ‫؟‬ ‫النصف‬ ‫‪ .‬غلا نراه حدا وبينهم القياس ‏‪٠‬‬ ‫وذكرت عن نخل ثسارعه الى أرض تجرب وقد علمت زعمت ن‬ ‫ليس للنخل الا ثلاثة أذرع ف الارض البراح فذكرت أن احتج صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيق له‬ ‫خد‬ ‫النخل بحضار‬ ‫غلا ماكله من عمار يكون‪ .‬فليسه يحد معى للمال ثلاثة أذرع الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكون خرب له مأكله‬ ‫المحدث‬ ‫ومن غيره ومن أحدث جلى رجل حدثا ثم رفع علبه غطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى القاضى‬ ‫يرفع‬ ‫آن‬ ‫يخرج ونال الآخر أخرج الحدث ثم يرتفعا الى القاضى فليس عليه أن‬ ‫حدثه‬ ‫هذا اذا أنه انما أحذث فى ملكه وليرقع سهما الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫فانأنكر صاحب الحدث وطلب الى الاخر الرافع الى الوالى ان‬ ‫عء_دل‬ ‫يمثساهدى‬ ‫الحدث‬ ‫يصح معه‬ ‫حتى‬ ‫معه‬ ‫فلا يقف‬ ‫الحدث‬ ‫يقف على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تم يأمره بذلك بعد أن يحتج عليه فى ذلك فلا يكون عنده حجة‬ ‫لا ينكر‬ ‫محاضر‬ ‫والرجل‬ ‫بينه وبين رجل‬ ‫وعن رجل جدر جدارا‬ ‫حتى اذا كان بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫تال آبو عبيدة ‪ :‬محار لو وضعه على ظهره‏‪.٥‬و هو لا ينكر مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫ق‬ ‫صحا ر‬ ‫در آ ى‬ ‫متعجيا‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٢٥١‬س‬ ‫قال آيو معاويه ‪ :‬نعم ادعاه والاخر محاضر لا ينكر ولا يغير ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره فيمن ينزل رجلا أرضا له ؟‬ ‫ومن أنزل رجلا ف أرضه يسكنها ثم بدا له أن يخرجه واحتج‬ ‫الساكن أن الجذوع له فقيل ان عرف آنه آعطاه رضا براحا فانها للساكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الساكن‬ ‫قول‬ ‫والقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الارض‬ ‫رب‬ ‫قول‬ ‫فيها فالقول‬ ‫مسقفه فأنزل‬ ‫بناء‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫وجميع‬ ‫بالمتاع والدعؤون‬ ‫النناكن‬ ‫يسكنها‬ ‫الذى‬ ‫البيوت‬ ‫من‬ ‫وآما ما كان‬ ‫العروض التى بينى بها فادعاها صاحب الارض وادعاها الساكن ؟‬ ‫فالساكن أولى بها لانها فى يده الا ما كان فى البناء من الخشب ونحوه‬ ‫وقد ثبت فالقول على ما قلنا فى آول المسلة ‏‪٠‬‬ ‫وغيره ‪.‬فما كان ثابتا ف‪:‬ي_ا‬ ‫الخشب‬ ‫وكذلك فيمن بيبع الدار وفيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع‬ ‫غهو من‬ ‫وما كان مطروحا فهو للبائم حتى يبيعه ‏‪٠‬‬ ‫فأما اذا بنى السباكن ف أرض الذى أسكنه بريه فالخيار لاساكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الارض‬ ‫رب‬ ‫أخرجه‬ ‫اذا‬ ‫ثمنه‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫انقضى‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ٢٥٢٣‬ن‬ ‫الجريم‬ ‫من كناب محمد بن جعثر ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتيل جريم البحر أربعون ذراعا لمرافق الناس‬ ‫‪ :‬جريم البحر أربعون‬ ‫وعن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البحر‬ ‫مه‬ ‫د‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫ذر‪.‬اعءا‪.‬‬ ‫ثم الطريق ثم الببيوت بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وجريم النهر ثلاث مائة ذراع ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬خمسمائة ذراع ‏‪٠‬‬ ‫وجريم البئر لربغون ذراعا ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد فى الآثار ‪ :‬وليس لأحد أن يحفر لهم نهرا دون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك جريم البئر ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره وعن أبى معاوية رحمه ا له أنه سئل عن الانهار ‏‪٠‬‬ ‫بكم يخسخ بينما اذا أرادوا أن يحدثوا حفر فلج ؟‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬خمسمائة ذراع ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬قال من قال ثلاثمائة ذراع ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫تلت ‪ :‬غكم يفبسح من الاطوى عن النهر ؟‪‎‬‬ ‫غقتال من تال ‪ :‬مائه ذراع‪٠ ‎‬‬ ‫تنقلت ‪ :‬فكم يخسح بين الاطوى للمزارع‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬آريعون ذراعا‪٠ ‎‬‬ ‫ونال ‪ :‬قد قيل جريم البئر أربعون ذراعا‪.٠ ‎‬‬ ‫ويقول قائلون ‪ :‬بقدر ما لا يضر البئر بالبئر‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والنهر بالنهر اذا كانت البئر اذا ترحت نقص النهر صرفت‪‎‬‬ ‫وكذلك النهر اذا حفر الى جنب نهر فنقص صرف عنهم‪٠ ‎‬‬ ‫وعن موسى بن على رحمه الله أنه تال ‪ :‬لا يمنم من فعل ذلك حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لنهر و ‏‪ ١‬لدئر‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ينتقص‬ ‫ذ لك‬ ‫يعلم أن‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬آنا آخذ بقول أبى على ف البئر خاصة ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫يما ق‬ ‫و آما النهر فأخذ فه‬ ‫حدوئه‬ ‫ادوا‬ ‫أر‬ ‫اذ ‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬أسجد‬ ‫عن‬ ‫ها له‪.‬جد‬ ‫يفسح‬ ‫آنه‬ ‫معاوية‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫حيث اذا سمع آذان المؤذن ثم آراق البول وتوضى ثم ذهب الى المسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصااة‬ ‫منهم‬ ‫مدرك‬ ‫للم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منعهم السلطان‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫قمهنالك يبنى مسجدا‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫ومن غيره قال ‪:‬وتد قيل اذا لم يبرأ آى المسجدان أو الخراب الأول‬ ‫بعمارة الاخر ورجوع الناس اليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن باع لآخر نخلة ف وسط نخله فان أر اد البائع أنيتطع عنها‬ ‫اليها‬ ‫ويسلك‬ ‫ويشرب‬ ‫علبه‬ ‫يشترط‬ ‫لم‬ ‫ولو‪-‬‬ ‫فليس ‪1‬‬ ‫وا لطريق‬ ‫الساقية‬ ‫صاحبها حيث كان ذلك بها من قبل ‏‪٠‬‬ ‫آنه قال‬ ‫أحسب‬ ‫‪ :‬ذكر محمد بن محبد_وب‬ ‫وف تأليف أبى قحطان‬ ‫بمكه يطرحون فيه القطران ‏‪٠‬‬ ‫وليس أحفظ أنه قال توله فاذا ظهر ريح القطران علم أنه ‪,‬جذب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماءه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أثر‬ ‫فره‬ ‫معى‬ ‫ليعجبنى وليس‬ ‫وآنه‬ ‫‪ .‬وعلى ذلك القول بيجوز آن يكون الكحيل وغيره مما بدل على ذلك‬ ‫يغنى فى جريم البئر ‏‪٠‬‬ ‫العادية‬ ‫العليب‬ ‫جريم‬ ‫ق‬ ‫الستة‬ ‫أن‬ ‫شهاب‬ ‫ابن‬ ‫وحدثنى‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذراعا‬ ‫وعشزون‬ ‫خمسة‬ ‫وجريم ‪ :‬الندى‬ ‫ذراعا‬ ‫خمسون‬ ‫قال القاضى أبو على الحسن بن سعيد بن قريس رحمه الله جريم‬ ‫‪,:.‬‬ ‫‏ِ‪٠ ٤‬‬ ‫!ا‬ ‫من حيث يضرب‬ ‫من أسفل‬ ‫‏‪ ١‬لأفلاج‬ ‫‏‪ ١‬لسو اتقى مفترق‬ ‫أعلى جرىمها ذر اعان ‏‪٠‬‬ ‫وأما ‏‪ ١‬لافلاج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ذراع‬ ‫ومنهم من يقول‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬والقرائن من أموال النخل يكون حكم حفارها على الشركة‪‎‬‬ ‫فأر ‏‪ ١‬د‬ ‫وخلفه أرض‬ ‫جد ‏‪ ١‬ر‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫وتتنا ل‬ ‫أن‬ ‫صاحبها‬ ‫يزرعها ‏‪٠‬‬ ‫كم يكون حد الجدار ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفت أن الجدار يحكم ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لم يكن له جريم والله أعلم‬ ‫لشىء‬ ‫غلا يحكم‬ ‫العمارة‬ ‫و آما ق‬ ‫وعنه ف بئر تزجر بنزف منها فأرلد صاحبها أو غيره ممن يسمح‬ ‫له صاحب البئر آن يخرجها فلجأ الى ماله وكانت البئر قرب قبيل خلج‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠0‬‬ ‫‪ :.‬‏‪. .٠‬‬ ‫لقوم‬ ‫ابجوز له ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك على ما وصفت اذا كره أصحاب القبيل أو كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫ذلك قول‬ ‫القبيل وى‬ ‫جريم‬ ‫ق‬ ‫ومن غيره من جواب العلا بن آبى حذيفة ومحمد بن سليمان بن الحكم ‏‪٠‬‬ ‫حث‬ ‫آو‬ ‫يحر‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫منه‬ ‫يقضى‬ ‫لقوم‬ ‫مال‬ ‫أسفله‬ ‫و ق‬ ‫يسبل‬ ‫و اد‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫لا ينتفع به وهو صاحب ماء كثير توقم قوم فى أعلى الوادى فقطعوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبة‬ ‫سا‬ ‫يذهبون بالماء كله بقى للأسفلين ما يكتفون به ويرفعون آخرون أعلى‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫عليهم‬ ‫‏‪ ١‬لاسفلون‬ ‫‏‪ ١‬منافع وآبى‬ ‫وطلبو ‏‪ ١‬فيه‬ ‫لاء‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫من‬ ‫لا بمنعون مر افتهم ما لم يضر ذلك بأخذ‬ ‫خا علم أن ‏‪ ١‬لناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دونهم‬ ‫هو‬ ‫الاسفلين فهذا جور‬ ‫قف الذى أخرجوا ضرب على‬ ‫وأن كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه من قبل‬ ‫على ما كانت‬ ‫الاشساء‬ ‫فلتترك‬ ‫وان كان لا يضر بهم لم يمنعوا من طلب الرزق الذى لا يضر‬ ‫بأح_د‪٠ ‎‬‬ ‫الزائد‬ ‫ء‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫السبيل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫أذا‬ ‫‪ :‬نعم وهذا‬ ‫قال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزائدة‬ ‫اللخصاب‬ ‫أيام‬ ‫ق‬ ‫وآما الماء الاذى يكون منه أصل ماء الاسفلين الذى قامت‬ ‫عليه أموالهم الذى ليس فيه زيادة ولا يحدث عليهم ى ذلك مضرته حدث‬ ‫ثبت عليهم ‏‪٠‬‬ ‫فان أحدث عليهم فى ذلك حدث ‪:‬‬ ‫فقد تال من قتال ‪ :‬حتى تبين ق ذلك مضرة على ما وصفت ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لايجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وجريم الفلج بعد استفراغ ماء الاصل ثلائمائة ذراع ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬متدار ما لا يضر به فهو جريمه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقال ‪ :‬خمسمائة ذراع‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫ومنه وعن رجل عرض لرجل قطعة له ى وسط ماله ولم يشترط عليه‬ ‫طريتنا فعليه طريق بلا ثمن ‪.‬‬ ‫وسواعودمن تغجيرره ا‪:‬لفيهقدوهقويل فق فالثجارة اسللقاوممى غييرسيحالذفين أرض وفيه عيون‬ ‫الفلج‬ ‫آيديهم‬ ‫ق‬ ‫الفلج الذى يجر فيه‬ ‫فتوقع تنوم أهل الاثارة على ساعد من سواعد‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫حفغفرو‪‎‬‬ ‫)‬ ‫جر‬ ‫آولى يما‬ ‫ساعد ‏‪ ١‬كان‬ ‫سبعين‬ ‫الىه‬ ‫جر‬ ‫آنه لو‬ ‫غتال مسعدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدله‬ ‫وكل أرض غنسيها وساح عليما فأهل الماء أولى بها الا ما صءب‬ ‫‏‪ ١‬لارض فلم يغثساه فهى لاهل الاثارة ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫مهن‬ ‫الضرر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثلاثة أذرع للماء وللحفقر ذراع ‏‪٠‬‬ ‫الزرع‬ ‫وسآلته عن الانهار التى هى ثتاب كم يحكم لحفرها من‬ ‫؟‬ ‫اختلفوا‬ ‫اذا‬ ‫قال ‪:‬اذا اختلفوا نظر آهل الخبرة بمصالح الاموال كم يجريها همن‬ ‫ذراع بلا ضرر لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار‬ ‫الاسلام ولا اضرار ‏‪٠‬‬ ‫همبينن‬ ‫أسفل وعن‬ ‫أعلى ومن‬ ‫ذراع من‬ ‫ثلاثمائة‬ ‫وقتال ‪ : :‬جريم النهر‬ ‫( م ‏‪ - ١٧‬جامع الفضل بن الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫وعن ثمال لا يحدث فى ذلك نهر ولا بئر ولا يملك بطهر الجريم والايدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفقه‬ ‫مصر‬ ‫عنه‬ ‫ذرما‬ ‫‪ :‬وهو ثقة آن‬ ‫النهلوى‬ ‫خالد‬ ‫بين‬ ‫هام‬ ‫‪ :‬واخبرنى‬ ‫ومن غيره‬ ‫من آهل الشر تنازعوا الى الازهر ابن على من فلج وركابا قريب منه‬ ‫فاحتج آهل الفلج آن الركابا اذا زجرت نقص فلجهم ‏‪٠‬‬ ‫فرآى الازهر بن على أن كل بئر بينها وبين الفلج ثلاثمائة ذراع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت بحالها‬ ‫ولا يرفع عن الزجر وكل بئر كان بينها وبين الفلج آتل من ثلاثمائة‬ ‫ذراع صرف الزجر عنها ولم تزجر ‏‪٠‬‬ ‫وأما موسى بن على فرآى على آهل الفلج البينة أن هذا الفلج ينقص‬ ‫من زجر هذه الركايا ‏‪٠‬‬ ‫زجر‬ ‫من‬ ‫آن فلجهم نقص‬ ‫الفلج باليينة‬ ‫آهل‬ ‫من هذه ‪.‬المسآلة قدعا‬ ‫قوم‬ ‫هذه البئر ‏‪٠‬‬ ‫وأحسب أن أبا عبد الله تال ‪ :‬ان هذا الفلج المحدث نازع بعض هذه‬ ‫الركايا التى تزجر قريبا منه ‏‪٠‬‬ ‫على ما دعوتهم به‬ ‫فقتلت ‪ :‬با آيا على لو حضروك شهود يشهدون‬ ‫أكنت تقبل شهادتهم على الغيب ؟‬ ‫فتال ‪ :‬فما تقول أنت يآيا عبد االله ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫قال ‪ :‬فقلت يقف العدول على هذل الغلج وهذه البئر لا ترجر وينظرون‬ ‫ق جريه من ناحية هذه البئر ‏‪٠‬‬ ‫موضع مننعى اء‬ ‫ثم يأمرون يزجرون هذه البئر والعدول ينظرون الى ضرب ماء‬ ‫الفلج ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يروه نقص عما كان هن قبل أن يزجر هذه البئر لم يصرف‬ ‫آهلها عن زجرها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيو على‬ ‫تال ‪ :‬فسكت‬ ‫وسالت عن أرض ولية اذا جرى السيل شبه عليها ولها لطوى لتوم‬ ‫بعضهم أسفل من بعض ‏‪٠‬‬ ‫هل على الاعلين أن يمسكوا عن الاسفلين ومنهم من قد ذرع وهو‬ ‫أعلى ؟‬ ‫وخل له آن يمسك على من أسفل منه وظطوى الاسفل قبل أن يندع‬ ‫الاعلى ؟‬ ‫هذا‬ ‫‪7‬‬ ‫فالذى نرى والله أعلم اذا كان السيل باسطا على الارض كلها لم‬ ‫بمسك عما كان يجرى عليه حتى يبلغ حيث شاء الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫وجريم الفلج بعد استفراغ ماء الاصل ثلاثمائة ذراع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيه هو جرىمة‬ ‫لا يضر‬ ‫ما‬ ‫متندا ر‬ ‫‪:‬‬ ‫من تنا ل‬ ‫وتنا ل‬ ‫‏‪ ٢٦٠‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذراع‬ ‫‪ :‬خمسمائة‬ ‫تنال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫قال أبو الحسن ‪ :‬ف سنة البلد فى المياه وق أجدارها من اجالة الى‬ ‫يطلب أحد نقض ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جعل‬ ‫أحد نقض ذلك نظر ق ذلك وتت ما نتتل ا لافلاج‬ ‫فان طلب‬ ‫للاجائل كرى ما لا يكون على المجدور ولا المرفوع ضرر ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ااذا كثرت الأفلاج انتضت فى ذلك بقدر ما لا يكون علمى‬ ‫المجدور عنه ولا المرفوع عنه الضرر بقدر ما لا يكون بادع الباقى حين‬ ‫ما يكون الفلج ‏‪٠‬‬ ‫وتال فى اجالة يحيط ويحتمل ف ساقيتها الماء أن ذلك الماء الذى‬ ‫يبقى ف الساتنية لأصحاب الماء الذى بحدرونه الا أن بصرفه هو قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫املاء‬ ‫صاحب‬ ‫ماء‬ ‫يه‬ ‫أن يحوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذراع‬ ‫الموال‬ ‫ق‬ ‫الساقية‬ ‫جريم‬ ‫الكتاب‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ‫وقيل ‪ :‬ذراعان عن بعض الفتهاء ليس له أن يغسل ف ذلك والزرع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫ثلائة‬ ‫المسجد‬ ‫وجريم‬ ‫مثله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وةت۔ل ‪ :‬ذراع‬ ‫وطريق المساجد ثلاثة آذرع ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٦١‬‬ ‫وآما الطريق التى ف غير القرى وهى التى تكون ف الصحراء فيقال‬ ‫جريم الطريق آربعون ذراعا لا يحدث ف ذلك حدث ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسألته عن بالوعة تماد الماء النجس آو بئر كانت‬ ‫طاهرة ثم تنجست فكثرت فيها النجاسة حتى يقل تطهيرها وغلب لون‬ ‫النجس على لون مائها فاراد صاحبها آن يحفر غيرها الى قربها ‏‪٠‬‬ ‫كم يكون مقدار السانية بينها وبين الذى يحدثها ؟‬ ‫فنال ‪ :‬اختلف أصحابنا ف ذلك ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مادارت‬ ‫عنها دستة أذرع‬ ‫‪ :‬يحثغر‬ ‫فتنال قوم‬ ‫عنها‬ ‫فسح‬ ‫أ لجنوب‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫الثشسمال‬ ‫ق‬ ‫حفر‬ ‫‪ :‬من‬ ‫آخرون‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫دستة‬ ‫قدر‬ ‫أردءة‬ ‫ترك‬ ‫قى أعالى ااغاء‬ ‫بعضهم ببعد عنها و ان كانت‬ ‫‪ :‬وتال‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها بعد ثمانية لذرع‬ ‫عتد نزول حغر‬ ‫وان حضر‬ ‫‪.‬‬ ‫من حيث حفر‬ ‫عشر ذر اعا‬ ‫خمسة‬ ‫عنها‬ ‫‪ :‬وتنال بعضهم يبعد‬ ‫قال‬ ‫وثنال بعضهم ‪ :‬لا يجعل للمسافة حدا ولكن يعتبر بالتطران ولما‬ ‫يقوم منامه مما يدل على اختلاط ما بها مما يؤذى طعمه من البئر‬ ‫الذخرى ‏‪٠‬‬ ‫الماء‬ ‫يمذلك على وصول‬ ‫فان استدل‬ ‫الدر‬ ‫النجس و اختلاطه بماء‬ ‫الطاهرة فان هذه آيضا نجسة وببعد عنها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠٢٦٢٠‬س‪:‬‬ ‫أ لله‬ ‫رحمه‬ ‫الخضر‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫ين‬ ‫غسان‬ ‫مالك‬ ‫آبو‬ ‫وتال‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫انه وجد أن البئر اذا تنجست وأراد صاحبيا أن يتركها ويحفر غيرها‬ ‫ترك سنة أذرع بينهما ثم يحفر ‪.‬‬ ‫وروى عن آبى روح ‪ :‬أنه تنال ‪ :‬ان حفر البئر من عالى من حيث‬ ‫)‬ ‫تجرى الماء ترك آربعة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫الماء ترك ثمانية‬ ‫اليه‬ ‫وأن حفرها‪ :‬من أسفل من حيث يجرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫وان حفرها من الجنوب والشمال ترك ستة أذرع‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وتال ‪ :‬تال بعضهم الجريم كله بما دار ستة‪.‬أذرع ‏‪٠‬‬ ‫فان وجد ف البئر المحدثة يعنى الثانية عرف تعبير أنه يترك البئر‬ ‫منها ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا ‪.‬‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫قهترس الجزء الثانى‬ ‫جامع الفضل بن الحوارئ‬ ‫لمو‬ ‫دع‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫يحق‬ ‫والمدرك‬ ‫سيب‬ ‫العامل‬ ‫‪:‬‬ ‫باب‬ ‫ذلك‬ ‫أمر اليتيم وما يعطى من ماله وغير‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫باب‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫العقتشل‬ ‫والناقخص‬ ‫والمعنوه‬ ‫كالأعجم‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪ :‬ق القسم وغير ذلك‬ ‫بباب‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪ :‬ق الحديث فى الوديان‬ ‫باب‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪ :‬ف الدماء والمحاربات وغير ذلك‬ ‫باب‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫باب ‪ :‬ف الطريق مكتوب مما يوجد فيه رد‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫‪ :‬فيما تستحقا النخلة والشجرة‬ ‫باب‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪ :‬فى المضار‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫‪ :‬ى الجزيم‬ ‫باب‬ ‫‏‪١٩٨٥‬‬ ‫لسنة‬ ‫ِ رتم الايداع ‪4‬‬ ‫مطابع سجل العرج‬