‫معيرالمَضمارالعي والوون وابزريئار‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫اا‪ ,‬ا‬ ‫‪51‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شرح‬ ‫‪ .‬للعامة‬ ‫الن غبدفان ب تسيل السيابي السمائميا لافي‬ ‫ا لره‬ ‫رصه‬ ‫النائي‬ ‫عضوامے المي الرف بيست‬ ‫الشمة الان‬ ‫((‏‪ 2١٦٤‬۔ ‏‪١٩٩١‬‬ ‫ها‬ ‫_‬ ‫‪ .‬اا‬ ‫ي‬ ‫رب‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‪7‬رنه‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫<>‬ ‫م‪5‬‬ ‫ب‪0‬‬ ‫ن‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ان‬ ‫‪4‬‬ ‫ے م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 7‬ا ر‬ ‫مميرالتضمارالتعي والري وابوريئار‬ ‫حلااجمن‬ ‫شرح‬ ‫مسمتة الما‬ ‫للمبمزمة‬ ‫الشي غبدفان بنستيل السيا بي السمائميالمماني‬ ‫ا لاه‬ ‫رصه‬ ‫‪777‬‬ ‫رعلق عله‬ ‫ص‪,‬‬ ‫راجى المدي الرفبربيسن‬ ‫عض‬ ‫اليمة الماسة‬ ‫‏(‪ ٥١٤١‬۔ ‏‪٨٩٩١‬‬ ‫مملناااتتاتي‬ ‫|‬ ‫الملقد مة‬ ‫‪ ,‬ل‬ ‫لإولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون»‬ ‫حمدا لمن خلق الانسان وعلمه الحكمة والبيان وفضله على جميع‬ ‫المخلوقات بالعقل واللسان وجعل القصاص حياة بين الامة‬ ‫الاسلامية‪ ،‬ليمنع القوي عن الاعتداء على الضعيف وأنصف البشرية‬ ‫من بعضها بعضاك فأنزل كتابه هدى للناس ورحمة } وأرسل رسله رشدا‬ ‫ودعاة الى سبيل الهدى‪.‬‬ ‫للخلق‬ ‫بعث سيدنا محمدا ية خاتم الانبياء والمرسلين وصفوته من خلقه‬ ‫أجمعين وأرسله ناسخا لكل شريعة قبله‪ ،‬مرشدا أمته إلى ما فيه الخير‬ ‫والصلاح ‪ .‬فكان دينه أيسر الاديان والمسلمون سواسية في الدماء ث فلا‬ ‫فرق بين سيد ومسود‪ ،‬ولا بين كبير وصغير و بعد ‪:‬‬ ‫فقد كانت عمان منذ التاريخ الى يومنا هذا وهي زاخرة بالعلماء‬ ‫الجهابذة والفصحاء المصاقع ورواد الأدب والفقهاء العظياء والشعراء‬ ‫المغلقين وهم من كل وجهة لا يشق لهم غبار‪ .‬ولقد اختفى على كثير من‬ ‫اخواننا العرب ذكر ذلك البلد ومن فيه} وغابت عنهم ثقافته ومواهب‬ ‫ابنائه البررة‪ . . .‬وما ذلك إلا بسبب العزلة } فلا يعلم عن أحواله وأموره‬ ‫أي شيء‪ .‬من شأنه توثيق الصلة والروابط العربية والاسلامية بين عمان‬ ‫عيان العربية وشقيقاتها الأخريات في وطننا الكبير‪.‬‬ ‫الوطن من‬ ‫ذلك‬ ‫القناع ‪ .‬ونظهر للناس ما ف‬ ‫نكشف‬ ‫وها نحن الآن‬ ‫فتقدمها للمكتبة العربية خاصة وللامة‬ ‫خبايا دفينةوآثار مكنونة‬ ‫الاسلامية عامة الواحدة تلو الاخرى لتعميم الفائدة المرجوة ‪.‬‬ ‫وإننا إذ نقوم بهذا العمل المتواضع" في سبيل نشر الفكر العماني‬ ‫نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية‪ .‬خدمة لوطننا‬ ‫قديمه وحديثه‬ ‫الحبيب‪ ،‬ونشرا للعلم والمعرفة ث ونعد القراء بهذه المناسبة مواصلة طبع‬ ‫ونشر نتاج الفكر العياني وتراثه البديع لاسييا وان الوطن العياني معروف‬ ‫بثقافته العربية والاسلامية الرفيعة‪ .‬وحرصه على البلاغة والفصاحة‬ ‫واتباع الكتاب والسنة الحميدة ‪.‬‬ ‫ويطالع القارىء الكريم في الصفحات التالية المؤلف القيم‪.‬‬ ‫والكتاب الجليل المسمى «جلاء العمى شرح ميمية الدماء»‪ ،‬وهو‬ ‫كاسمه كاشف لكل معضلة في الأنر‪ ،‬وحاو لكل شاردة في الدماء‬ ‫ومفصل لكل مشكلة يعسر حلها بدونه ومبين أقوال العلياء فيها‪.‬‬ ‫واختلاف الاقوال الواردة في الدماء ‪.‬‬ ‫فقد استطاع شيخنا مؤلفه المفضال خلفان بن جميل أن يجمع لطلاب‬ ‫هذا الفن‪ ،‬هذا الكتاب بأسلوب نظمى شاعري ‪ ،‬ليسهل على القراء‬ ‫حفظ محتواه واستيعابه ‪ 5‬وليؤدي الغرض بيسر ومتعه لأن النظم يسهل‬ ‫ما في ذلك من وقع جميل ‪ 6‬وذوق‬ ‫من النثر‬ ‫العلم ‪1‬‬ ‫حفظه على طالب‬ ‫سليم‪ ،‬وأثر عميق في النفوس المتعطشة الى منابع الارحية والعبقرية ‪. .‬‬ ‫ثم شرحه هذا الشرح الدقيق الوافي‪ ،‬مبينا فيه معاني الابيات والكلمات‪.‬‬ ‫متمما ما ينقص الاقسام والابحاث من أصول وفروع يحتاجه الشرح‪.‬‬ ‫|}‬ ‫فخرج بشكله ومضمونه‬ ‫لاستكإل المعنى } واقتطاف الفائدة‬ ‫كاللؤلؤة المنبعثة من صدفهاء ثم زاده جلالا وبهجة‪ .‬تعليق الاستاذ‬ ‫الكبير عز الدين التنوخي عضو المجمع العلمي في دمشق‪ ،‬حيث‬ ‫‪٤‬‬ ‫وفصل كل عويص ربيا يعسر تفصيلها‬ ‫أوضح في تحقيقه وتعليقه كل غامض‬ ‫وعمر المؤلف وأمثال| من دعاة العلم والحق‬ ‫فجزاه الله الخير كله‪ .‬ومد في عمره‪8‬‬ ‫والنورؤ ونفع الأمة جميعا‪ ،‬بيا فيه الخير والفلاح ‪.‬‬ ‫في حديقة هذا‬ ‫التطواف‬ ‫‏‪ ٠‬إل‬ ‫وأخيرا لا آخر ز تعال بنا يا أخي القارىء‬ ‫والتجوال بين رياضه الغناء‪ .‬نقطف من كل روض زهرة‪.‬‬ ‫الكتاب العظيم‬ ‫والمعرفة‬ ‫‪ . . .‬ونملأ سلالنا بشار ا لوعي وا لعدل‬ ‫كل زهرة شذى‬ ‫ونعب من‬ ‫القلب ‪.‬‬ ‫الأعين ‏‪ ٠‬ناعمي البال ا سعداء‬ ‫والحقيقة ‪ 6‬لنكون من بعل } قريري‬ ‫رما ركز‬ ‫‪٠‬‬ ‫((‬ ‫) سعر‪‎‬‬ ‫تجلى هدى للناس بين الاصاحب‬ ‫كتاب به جادت فيوض المواهب‬ ‫لتسلم من ليل الردى والعواقب‬ ‫ضياه كل نهج به المدى‬ ‫بريا‬ ‫أعز من الدنيا على كل طالب‬ ‫محييك من مكنونه كل درة‬ ‫وهل تحصي موج البحر أقلام كاتب‬ ‫هو العلم لاأحصي ث‪:‬ثناء لفضله‬ ‫على جرف هار بشر المصاطب‬ ‫وكل امرء لم يصحب العلم أنه‬ ‫تبوء ذلا في حضيض الغياهمب‬ ‫وكل امرء قد صعر الخد للورى‬ ‫تعاوت عليه ضاريات السباسب‬ ‫وكل امرء لم يصحب الحزم عمره‬ ‫أضاع حياة من أجل المواهب‬ ‫ومن ل يصاحب ذاهدى في حياته‬ ‫على رأسه في قعر واد عقاري‬ ‫ومن لايعي عليا يقيه الردى هوى‬ ‫غدا قائما بالقسط سامي المراتب‬ ‫ومن قام للرحمن نصرا لدينه‬ ‫فصمّده بالأغلال مع كل واجب‬ ‫ومن سل سيف البغي يوما على الورى‬ ‫فحسبكه من منجد في النوائب‬ ‫ولاتخش في الجبار لومة لائم‬ ‫واخلص فبالاخلاص نيل المآرب‬ ‫وهاك الجلا يجلو الهدى فاعتلق به‬ ‫( ابو سرور )‬ ‫متلماالتاكي‬ ‫ترجمة حياة المؤلف العاني‬ ‫الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أفضل‬ ‫سيد الكائنات الذي نزل اليه‬ ‫المخلوقات وأكمل الموجودات‬ ‫الكتاب وآتاه الحكمة وفصل الخطاب سيدنا محمد وآله وصحبه ما‬ ‫أعربت التراجم عن رجالها الأوفياء‪ .‬وأوضحت التحليلات لحياة‬ ‫مقاصد الأتقياء ‏‪ ٠‬فكانت تارمخا معربا‬ ‫المقالات عن‬ ‫وكشفت‬ ‫الاصفياء‬ ‫عن القادة الاولياء ‪.‬‬ ‫بن جميل وليست جامعة لكل‬ ‫وبعد فهذه ترجمة شيخنا ‏‪ ١‬لعلامة خلفان‬ ‫ما يلزم أن يحرر ولكنها تفيد بعض ما لهذا الشيخ من المزايا‪ ،‬وتبين ما لديه‬ ‫من الفضائل فأقول ‪:‬‬ ‫مت‬ ‫وك‪:‬‬ ‫بته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو شيخنا أبو يحى خلفان بن جميل بن مهيل بن علي بن سليم بن‬ ‫المر ابن سالم بن هويشل ينتمي لقبيلة ال المسيب‪.‬‬ ‫و منشأه‬ ‫مولده‬ ‫ولد هذا العالم الفقيه النزيه في بلدة سييا على وزن تيما من أعمال أزكي‬ ‫وتقع في الجهة الشرقية منها بالسفالة من سييا المذكورة بداخلية عيمان في‬ ‫السنة الثامنة بعد الثلانيائة والالف‪ ،‬فنشأ في هذه البلدة ومات والده عنه‬ ‫قبل أن يبلغ الحلم في سيائل فعاش في كفالة أمه على ضنك من العيش‬ ‫‪٧١٧‬‬ ‫العالم‬ ‫الشيخ‬ ‫النعب‬ ‫ومن‬ ‫من قضاعة‬ ‫وكانت أمه ناعبية والنعب بطن‬ ‫الكبير أحد أعمدة المذهب أبو سعيد الكدمي من أعمال بهلى منهم آل‬ ‫مداد الذين كانوا بنزوى ‪.‬‬ ‫فلما بلغ شيخنا المترجم عنه اشتغفل بطلب العلم بعناية ربانية‬ ‫وباعث سياوي‪ ،‬اذ ليست سيا مدينة علم ولا حضبة فقه وأدب وانيا‬ ‫خرج منها رجال كل كأمثال الشيخ محمد بن مسعود الصارمي أحد قواد‬ ‫وخزائن الله في طى‬ ‫دولة آل يعرب ومشاهير فحولها بطولة وإقداماء‬ ‫غيبهإ فخرج منها هذا العالم الجليل وصاحبه وصديقه الشيخ العالم‬ ‫الفقيه سيف بن حمد بن شيخان الاغبري والاغابرة على الشائع هم قوم‬ ‫من الجبور فتآخى هذان الشيخان لنسبة الجوار وتآلفا على طلب العلم‬ ‫ودرسه والاجتهاد فيه حتى فتح الله عليهما من فضله ما عرفا به في القطر‪.‬‬ ‫واشتغل شيخنا هذا المترجم عنه بدرس العلم والتدريس والاجتهاد‬ ‫فيه ولم يزل على ذلك حتى أذن الله بانجلاء الكوكب النير والنجم الزاهر‬ ‫كا لا يحمى ذلك‬ ‫على عان‬ ‫‏‪ ١‬لخروصي‬ ‫را شد بن سلمان‬ ‫‏‪ ١‬لامام سا ل بن‬ ‫على أحد من هذا العالم بهمةالعلامة المجيد أبي محمد عبد الله بن حميد‬ ‫الساللي رحمه الله{ فلما استولت دولة الامام المذكور على عمان جعله‬ ‫الامام وكيلا ئي أوقاف بلده سيما نظرا لصلاحهك ورجاء لاصلاحه فقام‬ ‫بي لزم حتى أثر ذلك في قلوب بعض المتنطعين فكايدوه حتى ترك‬ ‫الارقاف المذكورة واعتذر الى الامام من قبضها فأعذره وذلك في سنة الف‬ ‫وثلاثمائة وخمس وثلاثين ‪.‬‬ ‫ثم أمره الامام المشار اليه بالانتقال الى بلدة نخل ليقيم بها مدرسا‬ ‫عسى ان ينتفع به هنالك من شاء الله من الناس فانتقل اليها وأقام بها‬ ‫مدرسا في ا لأدب والفقه وغبره واستوطنها ف زمنها العصيب وعصرها‬ ‫الرهيب وبقي على ذلك مدة سنتين قضاها في ذلك الصدد الطيب‬ ‫والعمل المبرور فان التدريس يحي القلوب ويثير الشعور والاحساس‬ ‫‪. ٨‬‬ ‫ويدعوا الى الامور العالية والمنازل السامية ويحرك الهمم الحرة الى ان تتنور‬ ‫هداه وتهتدي بضياه‪ ،‬إذ ذاك أصدر عليه الامام سالم أمرا بالقضاء في‬ ‫نخل لما يتفرسه فيه من الأهلية لهذا المنصب الرفيع والمقام السامي الجليل‬ ‫وما يرجوه منه من المصالح العامة فقام بذلك الأمر وأدى واجبه فيه حتى‬ ‫قتل الامام المذكور وقام عنه الامام حمد بن عبد الله بن سعيد بن‬ ‫خلفان الخليلي وهذا أصدر عليه أمرا بالقيام ببلدة الرستاق ليكون بها‬ ‫قاضيا لهذه العاصمة لما يعلمه فيه من الصلابة في الدين والزهادة في‬ ‫‪.‬‬ ‫الدنيا‪.‬‬ ‫فانتقل اليها ونزل ببيت القرن الذي كان منزل السادة من آل عزان‬ ‫بن قيس والرستاق كيا قيل عرش ملك بالنسبة الى البلاد العانية‬ ‫واختاره الامام الخليلي رحمه الله ورضى عنه لما يعهد فيه من الخبر‬ ‫الاخرى‬ ‫فان شيخنا هذا تربى ونشا ف بيئةآل الخليل وراعوه حق الرعاية اللائقة‬ ‫بمقامهم ولآل الخليل أياد بيضاء لاينكرها أحد ‪ .‬وكان شيخنا خدين‬ ‫الامام الخليلي قبل إمامته حتى اذا أذن الله بارتقاء عرش الامامة أقبل على‬ ‫اخوانه وكان هذا الشيخ منهم وقد عرف بالاخلاص والصفا فكان بها أي‬ ‫الرستاق الى سنة الف وثلانيائة وخمس واربعين وبها استعفى من القضاء‬ ‫لاحوال اقتضاها الحال وبواعث نفسية أثارها الوقت وقلب كخامة الزرع‬ ‫فرأى لابد له من ترك القضاء وكان الوالى بها أي الرستاق السيد الفاضل‬ ‫هلال بن علي بن بدر بن حامد‪.‬‬ ‫وبقي هذا الشيخ ملازما بيته متخليا عن الاوامر تاركا لشئون الدولة‬ ‫معولا على خويصة نفسه وما كان غنيا وليس معه ما يسد عوزه فيترفع‬ ‫عن رزايا القضاء وبلايا بني الدنيا فاحوجه الحال الى تناول وظيفة القضاء‬ ‫مرة اخرى فاستقضاه السلطان تيمور بن فيصل بولاية مطرح ووكان الوالي‬ ‫بها السيد محمد بن احمد بن ناصر بن خلفان الغشام من آل بوسعيد‬ ‫وبقي بمطرح قاضيا الى سنةالف وثلاثائة وتسع واربعين وهنا استعفى‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫ايضا من القضاء في عهد ولاية السيد حمد بن فيصل بن تركي بن سعيد‬ ‫بن سلطان لأحوال اقتضت ذلك ومن المحال دوام الحال ‪.‬‬ ‫وفي هذه الاثناء انتقل من نخل واستوطن الفيحا سيائل قلب عمان‬ ‫وتلاثائة وسبع‬ ‫الف‬ ‫حتى سنة‬ ‫شئونه الخاصة‬ ‫وحلقومها و بقي سها ف‬ ‫وخمسين وفي هذه السنة طلبه السيد سعود بن علي بن بدر وكان واليا‬ ‫على صور للسلطان سعيد بن تيمور وكان سعود هذا من أفاضل رجال‬ ‫السلطان ومن بقايا أهل المعروف والاحسان وكان كامل الخصال فتلطلف‬ ‫لهذا الشيخ لسابق صحبته لأخيه السيد هلال في الرستاق كيا قدمنا فان‬ ‫هذين الرجلين اشتركا في الحكومتين هذا مع الامام وهذا مع السلطان‬ ‫وكلاهما في مراتب الرجال فرسا رهان ولا يعلمه فيه من الاخلاص‬ ‫والصفاء والرزانة والوفاء وما لديه من العلم والفقه‪ ،‬وبقي على وظيفة‬ ‫القضاء معه الى سنة الف وثلانائة واثنين وستين © وتوفي الوالي المذكور‬ ‫وبوفاته لم ير الشيخ من اللائق القيام بعده هناك فترك القضاء فعاد الى‬ ‫وطنه سيائل وبقي بها حتى قامت إرادة الله تستثيره مرة اخرى وتحرضه‬ ‫على الالتفاف بركب الامامة وتحركه على اعتناق القضاء الذي هو‬ ‫لمنصب الرفيع في المناهج الاسلامية ‪.‬‬ ‫وهنا استقضاه الامام الخليلي على سيائل سنة الف وثلاثمائة وخمس‬ ‫وستين وبقي به مدة سنتين آمرا ناهيا حاكما فاصلا قاضيا ماضيا‪.‬‬ ‫وهنا عذره الامام لأحوال اقتضت (روالدهر ذو دول بالناس تنتقل)‬ ‫فبقي ملازما بيته عاكفا على نشر العلم وتحقيقه وايضاحه وتدقيقه جادا‬ ‫مجتهدا حتى سنة الف وثلانيائة واحدى وسبعين‪ ،‬وهنا تحركت نفسه‬ ‫لزيارة مدينة زنجبار لما يسمعه عنها وما يتأمله فيها بجوار أخيارها‬ ‫وأعيانها‪.‬‬ ‫وزنجبار منتدح العمانيين منذ أكثر من عشرة قرون حتى الآن‪.‬‬ ‫وبطبيعة الحال تعد عيانية ملكا وشعبا‪ ،‬ولايزال العلم العياني يرف عليها‬ ‫‪. ١.٠‬‬ ‫وان تبدل بعض الحال فالدهر من طبعه التقلب‘ وكان شيخنا المذكور‬ ‫يتأمل بها مناسبة صحته فكانت هجرته اليها في أول هذه السنة المذكورة‬ ‫مارا على طريق الهند حتى نزل بها ورأى ما رأى من الاحوال ندم على ما‬ ‫صنع وتأسف على ما فعل فرجع أدراجه وبقي بسيائل وطنه العزيز‪.‬‬ ‫وني سنة ‏‪ ١٣٧٣‬سافر الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج فوفقه الله‬ ‫لأداء ما افتزض عليه وله المنة وكانت هذه السياحة الثانية التالية للسياحة‬ ‫الزنجبارية والدنيا مناظر اعتبارؤ ولله في خلقه أسرار‪ 6‬ثم رجع الى وطنه‬ ‫وبقي ملازما مكانه مقبلا على شأنه عاكفا على اقتباس العلم النافع‬ ‫أخذا وتأليفا وتدريسا وإفتاءء وهذه في الحقيقة هي المنزلة التى يغبط‬ ‫عليها وما ذلك إلا توفيق من الله عز وجل فاذا زرته لاتجده إلا قارئا أو‬ ‫كاتبا أموصليا أو باحثا ولا تجد مجلسه للهو واللعب والخزعبلات‬ ‫شأن العلماء العاملين ‪.‬‬ ‫والخرافات‬ ‫وخصاله‬ ‫صفاته‬ ‫صفاته أبيض اللون مربوع القامة ليس بالطويل الباين ولا بالقصير‬ ‫المتطامن ‪ ،‬سمحا جوادا على قلة في يده وفيا صفيا محققا مدققا حافظا‬ ‫واعيا‪ ،‬أكثر القرآن مختلط بلحمه ودمه{ يقول الحق وينطق به بغير تعلثم ‪.‬‬ ‫ويدعوا اليه ويأمر بفعله أديبا عليما بقية أهل الفضل في زماننا هذا‪.‬‬ ‫يغضب لله ويرضى في الله‪ ،‬كاملا في خصاله‪ ،‬حجة علم في بلاده‬ ‫ومصره ‪ .‬عمدة في قطره وعصره{ كم سمعنا الامام الخليلي يثني عليه وعلى‬ ‫علاميته وتحقيقاته وصحة فتاويه ‪.‬‬ ‫مؤلفاته‬ ‫له مؤلفات حسنة جليلة‪ .‬منها سلك الدرر الحاوي غرر الأثر‪ ،‬وهذا‬ ‫الكتاب عظيم في فنه كله نظم يتحراه ثهانية وعشرين الف بيت في فنون‬ ‫فقهية متنوعة وشئون دينية موزعة وأنواع من الحقائق اللامعة‪ ،‬جوهر‬ ‫‪١١‬‬ ‫منظوم ف سلك من الدر قامت قواعده على النيل وشرحه ‪ .‬وارتفعت‬ ‫أركانه على سيء المعقول والمنقول بعرشه وصرحه{ جمع من الاحكام‬ ‫الفقهاء وحضررة الراغبين ‪.‬‬ ‫الدينية والدنيوية ما يعد بغية العلماء وعمدة‬ ‫وأمل الطالبين ‪.‬‬ ‫وله ( فصول الأصول ) في أصول الفقه وقواعده الهامة التى هي‬ ‫المرجع عند الفقهاء والحجة عند العلماء‪ ،‬وهذا الكتاب بديع في فنه من‬ ‫أجمع كتب أصول الفقه وأنفعها وله منظومة في الدماء ديات وأروشا‬ ‫وغيرها من أحكام الدماء سأله نظمها الشيخ العلامة ناصر بن راشد بن‬ ‫سليمان أخ الامام سالم رحمهما الله ‪ .‬وقد شرحها شرحا كافيا وافيا فيه من‬ ‫التحقيق ماليس في كثير من كتب الفن يعرفه من طالعه وتصفح قواعده‬ ‫وعدد أبياتها سبعة عشر بيتا واربعمائة بيت© فهي قصيدة فيحا وجوهرة‬ ‫عصياء ‪.‬‬ ‫( وله القصيدة اللامية ) الطويلة الجامعة من أنواع ما لم تجمعه‬ ‫مفردات الكتب‪ ،‬وقد احتوت على جواهر فقهية وأدبية وحكمية ‪ .‬جعلها‬ ‫آية شعرية في محتوياتهاؤ ودرة عبقرية في وضعها وصفاتها حوت من‬ ‫فهي حضرة ف الأذب‬ ‫العلوم أنواعا هامة وجمعت من الفنون أصنافا‬ ‫الفقهي وروضة في تنوع أثيارها واختلاف غراسها وقد دخلت فيها كتب‬ ‫مهمة واندفعت فيها من أفكاره بدائع وغرائب ‪.‬‬ ‫وله قصائد أخرى مهمة كالمقطرة الغيثية ‪ .‬والميمية الاخرى التي أولا‬ ‫(على معالم حق الحق أعلام) وله أجوبة نظمية تجمع ديوانا حافلا فقها‬ ‫أجاب با‬ ‫ومنافعها عامة في مختلف الفنون‬ ‫وأدبا‪ ،‬وحكي ومراشد‬ ‫سائليه على بحورهم وروهم وذوقهم ‪ 0‬هذه هى أ حواله الحاضرة ؤ ولله دره‬ ‫من كامل حر أق وفقه الله لصالح "‪ 7‬وسدده في الاقوال والافعال‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫را‬ ‫هنا ‪ .‬قف‬ ‫ائله واللآه المسئول التوفيق‬‫ا لقلم عن ‪ .‬اساتقسصاتءقصاء ف فضضا‬ ‫وقف بنا جواد‬ ‫‪7‬و‬ ‫‏‪١٣٣٨٢‬‬ ‫‏‪ ٣٠‬ج سنة‬ ‫تم ذلك بقلم العبد لله سالم بن حمود بيده‬ ‫المترجم‬ ‫خط‬ ‫من‬ ‫اه نقلا بالحرف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫والقرب من ملك الاملاك والعظم‬ ‫من رام منزلة في الخير سامية‬ ‫خلفان من قد غدا كالمفرد العلم‬ ‫فيلزم القطب غوث الارض عمدتنا‬ ‫حمى ‏‪ ١‬لحرم‬ ‫ليلته حا مي‬ ‫سجاد‬ ‫أمته‬ ‫نحلته مصباح‬ ‫مشكاة‬ ‫نور الهداية في محلولك الظلم‬ ‫سريرته‬ ‫لله سيرته أوحت‬ ‫الواحد احكم‬ ‫وحسام‬ ‫دهياءه‬ ‫هو الدواء لداء الجهل حيث دجت‬ ‫بحر المكارم رب السيف والقلم‬ ‫هو الرضي ولي الله حجتنا‬ ‫ل المسلمين ويجلو كارث الغمم‬ ‫ماهمه غير نشر العلم يجمع شم‬ ‫شيا بماء كيا قد قيل من قدم‬ ‫المكارم لاقبعان من لبن‬ ‫هذي‬ ‫الخروصي‬ ‫سعيد بن حلف‬ ‫الشيخ‬ ‫ه!‪٠‬‏‬ ‫ث!‬ ‫ء‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪:3‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫س‬ ‫‏‪١22‬‬ ‫هم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا يها (حر اتجه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪}.‬‬ ‫از‬ ‫اآانَد‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ٢٥٨‬۔ ۔‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫>ال إمح ومد ‏‪ ٩‬لله ربا العالمان هه ا حمرررحح۔‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ے=‬ ‫م ج‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫ا را ء نعد وانا‬ ‫‪8‬‬ ‫الدان‬ ‫»‬ ‫ر ‏‪.٠‬‬ ‫مر‬ ‫مالك ‪9‬‬ ‫ه‬‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫‪.-‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لا‬ ‫س ه‬ ‫م ‪2‬‬ ‫سه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ود ‪ .‬م‬ ‫ا‬ ‫ب ‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‏‪٠‬‬ ‫علمر أ غير‬ ‫‪,‬‬ ‫س‬ ‫الآت‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ت‬ ‫‪.1‬‬ ‫س‬ ‫ر ه‬ ‫ے۔‬ ‫س‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪229٩‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫بسم اللها لرحم نن‏‪ ,٠‬االرحيم‬ ‫الحمد لله إيمانا وإخلاصا الذي شرع الاحكام ‪ .‬ووضح الحلال والحرام ‪.‬‬ ‫وحكم على الجناة الخطئين بالديات وجعل على العامدين المعتدين ف‬ ‫القتل والجروح قصاصا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ‪ ،‬وعلى‬ ‫آله وأصحابه ذوي الصدق والوفاء ‪ .‬وعلى تابعيهم باحسان وعلى جميع‬ ‫المؤمنين من الأولين والآخرين الى يوم الدين ‪.‬‬ ‫أما بعد فهذا شرح أضعه إن شاء الله على المنظومة الميمية التى نظمتها‬ ‫منذ سنوات ي أحكام الدماء وما يتعلق بها من أحكام القتل واليات‬ ‫والقصاص والأروش ‪ .‬وما ينخرط في هذا السلك مما لاغنى عنه متعاطي‬ ‫هذا الفن وممارسه‪ ،‬وبالته أستعين وعليه أتوكل وإليه أرغب ف أن يلهمني‬ ‫الحق والصواب في كل قول وفعل وهو حسبي ونعم الوكيل ‪ ،‬ولا حول‬ ‫ولا قوة إلا بالقه العلى العظيم ى وهذا أوان الشروع في الشرح المذكور‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫مُبيدها موتا وقتلا للدم‬ ‫السم‬ ‫الحمد للاله مُبدىء‬ ‫ابتدأ الناظم بالحمدلة بعد" البسملة عملا بالحديثين الواردين‬ ‫فيها ى أما حديث البسملة فهو قوله ية «كل أ مر ذي بال لم يبدأ ببسم‬ ‫اله الرحمنن الرحيم فهو أبترا وفني رواية «فهو أقطع» وفي اخرى فهو‬ ‫أجذم» ى وأما حديث الحمدلة فهو قوله ية «كل أمر ذي بال لايبدأ‬ ‫‏(‪ )١‬افتتح هذا الشر بالحمد أدا لحق شكره النعمة على توفيقه لوضعه ‪ .‬وعملا بالجديثين اللذين أشار‬ ‫إليها‪ .‬ورالحمد) ‪ .‬الاصل مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفاً (قياسياً) كيا صرح بذلك الرضي‬ ‫ورجُحه‪ .‬أو (سياعياً) كيا ذهب اليه غيره ‪.‬‬ ‫وعدل به الى الرفع للدلالة علىالدوام المستفاد من الجملة الاسمية } واللام الداخلة على اسمه تعالى تفيد‬ ‫الاختصاص الاثباي‪ .‬وهو لا يستلزم القصر كيا يستلزمه الثبوت ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫بالحمد لته والصلاة والسلام على رسول الله ية فهو أبتر» رواهما أبو هريرة‬ ‫ه (( ومعنى الكل ناقص البركة" ومعنى ذي بال ذو شأن ‏‪ ٢‬الشرع‬ ‫ذكراً محضا والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل =‪,‬‬ ‫‪71‬‬ ‫على جهة التعظيم ‪ 8‬والاحتياري ماصدر منك من المحاسن باختيارك‬ ‫دون ماطبعت عليه جبلة وذلك كالكرم والشجاعة ونحوها فاذا قلت زيد‬ ‫كريم شجاع فقد حمدته‪ .‬وإن قلت زيد حسن الوجه حسن الشعر‬ ‫لا طويل ولا قصير فذلك يسمى مدحاً لاحمدا لأن الصفات الأولى‬ ‫اختيارية والأخرى اضطرارية ‪ .‬والحمد اصطلاحا فعل دينبىء عن تعظيم‬ ‫المنعم "من حيث كونه منعا على الحامد أو غبره ‪ 5‬والشكر لغة هو الحمد‬ ‫اصطلاحا بعينه بابدال الحامد بالشاكر والشكر هو اصطلاحا صرف‬ ‫العبد جميع ما أنعم الته به عليه فيما خلق لأجله ‪.‬‬ ‫وأل في الحمد يحتمل أن تكون للجنس أو العهد أو الاستغراق‬ ‫واللام في (للاله) للملك او للاستحقاق او للتخصيص& كلها احتمالات‬ ‫مقبولة عند أهل الصناعة و (الإله) هو الله سبحانه‪ ،‬وهو علم على‬ ‫الذات الواجب الوجود و (المبدىء)"' هو الخالق الموجد للخلق‬ ‫ابتداء‪ .‬و(النسم) جمع نسمة بفتح النون والسين حمعاً و إفراداً ‪ .‬وهو‬ ‫وزالمبيد) اسم فاعل من أباد الشىء إذا أفناه وأعدمه ‪ .‬وهو‬ ‫الانسان‪.‬‬ ‫صفة النه جل وعز والضمير المضاف اليه أ راجع الى النسم‪ ،‬وقوله‬ ‫والبيهقي عنه بتيثة ولفظه‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١‬حديث أبي هريرة عند آي داود والنسائي وابنماجة وأي عوانة وابن‪3‬‬ ‫ركل كلام لايبدا فيه بالحمد فهو أاجذم)‪ .‬واختلف في وصله وارساله فرجج الارسال النسائي والدارقطني‪‎‬‬ ‫وأخرج الطبراني في الكبير والرهاوي عن كعب بن مالك عنه رفة‪ (:‬كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بالحمد‪‎‬‬ ‫بال لايبدأ فيه بالحمد أقطع)‪٠ ‎‬‬ ‫واخرج أيضا ابن حبان عن أي هريرة مرفوعا بلفظ ركل أمر ذي‬ ‫أقطع)‪.‬‬ ‫وأخرجه أيضا أبو داود عنه والنسائي وابنماجة ‪ .‬ولي رواية ‪ :‬أبتبردل اقطع‪‎.‬‬ ‫(لاختياري) ) لاخراج الماح‬ ‫‏(‪ )١‬والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم ‪7‬‬ ‫النفاقي فيكون أعم منالحمد مطلقا وقيل هما اخوانں وقيّد (بالتعظيم) لاخراج مياراد به السخرية‬ ‫والاستهزاء وهو في معرض المديح والثناء‪ .‬فالحمد يستلزم اعتبار فعل الجنان والأركان معا‪ .‬لان التعظيم‬ ‫الصادق لايكون بدونها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬من (مبيدها) في الشطر الثاني‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬من البيت الأول ‏(‪ )٢‬من قوله (مبدىء النسم)‪3 .‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫(موتاً وقتل) انتصبا على نزع الخافض أي بالموت والقتل } وفي ذكر الابادة‬ ‫والقتل براعة استهلال‪ .‬وهو ان يذكر المتكلم في صدر كلامه ما يؤذن في‬ ‫مقصوده ‪ .‬وكذا ي قوله (العدم) اه ‪.‬قال الناظم ‪:‬‬ ‫كي له أهل تعالى ذو القدم‬ ‫حمدا كثب ا ليس تحصيه النهى‬ ‫(الهى) بالقصر جمع شهية بضم النون وهي العقل ‪ .‬يقول أحمده تعالى‬ ‫حمدا كثيرا غبر متناه ولا محصور على ما أولانا من صنوف النعم الدينية‬ ‫والدنيوية التى لا تعد ولا تحصى كيا هو له أهل تعالى عن جميع‬ ‫النقائص وهو (ذو القدم) بكسر القاف أءي القديم ‪ .‬و(القدم) هو‬ ‫عبارة عننفي سبق العدم له تعالى مُطلقا فهو من الصفات الذاتية‪.‬‬ ‫بشرعه اللير كشاف الظلم‬ ‫منه‬ ‫لا م‬ ‫علهمن‬ ‫على الذي أ‬ ‫قوله (على) إلى آخره الجار يتعلق (بحمداً) من قوله حمد كثيرا ى أي‬ ‫أحمد الله حمدا كثيرا ءعلى ما إلى اخره وإلهام القه العبد تلقينه للعلم‬ ‫وسائر الخبرات والمصالح‪ .‬وزالمنير) اسم فاعل من أنار بمعنى استنار‬ ‫مدى ‪1‬أى منير الحق للخلق فان الشريعة‬ ‫اللازم أي ضاء وووضح أو مز‬ ‫لطهرة ترةفي نفسها منيرلةيصائر ذوي العقول والإيمان‪ .‬والإنارة مطلق‬ ‫الاضاءة ‏‪ ١‬وقوله (كشناف الظّلم) هو فع ال صيغ ةة مبالغة من الكشف‬ ‫عن الشىء ‪ .‬وهو رفع االحجاب عنه‪ .‬و(الظلم) بضم الظاء المعجمة‬ ‫وفتح االلام جمم ظلمة كغرفة وغرف وهي نقيض النور والمراد هنا ظلمة‬ ‫الجهل على طريق الاستعارة التبعية ‪ 6‬او المجاز الارسال ‪.‬‬ ‫من ا لنعم‬ ‫ومنا ب ضرب‬ ‫أردنا إلى مسالك ا فدى‬ ‫‏(‪ )١‬أو على سبيل الاستعارة المكنية أي كشاف ستور الظلم‪ ،‬فقد شبه الظلم التي تخفي المرئيات بالسور‬ ‫والاستعارة التبعية في الكشف‬ ‫التي تحفى المخبآت وحذف الشبه به ورمز له بشىء من لوازمه وهو الكشف‬ ‫الذي شبه به التبديد بمعنى الازالة ثنم اشتق من الكشفؤ والاستعارة التبعية ف الكشف الذي شبه به‬ ‫التبديد بمعنى الازالة ثم اشتق من الكشف بمعنى التبديد ركشاف) بمعنى مبدد على طريق الاستعارة‬ ‫التصريحية التبعية كيا ذكر الشارح الفاضل‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨‬۔‬ ‫أي من جملة النعم التي يجب أن نحمده تعالى إرشادة إيانا إلى‬ ‫مسالك الهدى‪ .‬والإرشاد الهداية ‪ :‬أرشده الله هداه ‪ ،‬والرشد بضم الراء‬ ‫وإسكان الشين‪ ،‬والرشد بفتح الراء وفتح الشين المعجمة الاستقامة على‬ ‫طريق الحق مع تصلب فيه قاله في القاميسں واالمسالك) جمع مسلك‬ ‫وهو الطريق ‪ ،‬والمراد هنا طريق الحق وهو الهدى وهو قوله روخصنا) إلى‬ ‫تعالى على تخصيصه إيانا بأضرب من نعمه على‬ ‫آخره أي وله الحمد‬ ‫وفيه تحدث بالنعمة عملا بقوله تعالى إوأما بنعمةربك‬ ‫سائر خلقه‬ ‫فحدث‪4‬ه ‪.‬‬ ‫إذا الشناء نعم نته جمم‬ ‫سبحانه عليه لا نحصي التا‬ ‫قوله (سبحانه) أي تنزيهاً له تعالى عيا لا يليق بجلاله من صفات‬ ‫المخلوقين ‪.‬‬ ‫فهو () مصدر سماعي السبح (بتشديد الباء) أو اسم مصدر له أو هو‬ ‫مصدر قياسي لسبح للخقف ‪ .‬فهو من السباحة في الماء لأن السابح قد‬ ‫يبعد فيه‪}‘٠“١‬‏ والتنزيه فيه بعل عن النقائلض © وعلى التقديرين فهو علم‬ ‫جنس للتنزيه والتقديس منصوب بفعل مقدر أي سبحت سمحان ‪.‬‬ ‫وقوله (عليه لا نحصي الثنا) إلى آخره‪ . .‬أي نعترف بالمقصور عن أن‬ ‫نحصي ثناء عليه تعالى مطابقا لنعمه لائقا بجلاله‪ ،‬كيف وإلهام الثناء‬ ‫(( فالتسبيح منه ما يكون للتنزيه والتقديس تقول‪ :‬سبحت الله نزهته عيا يقول الجاحدون‪ ،‬ويكون‬ ‫بمعنى الذكر والصلاة‪ .‬يقال‪ :‬فلان يسبح الله‪ :‬أي يذكره باسياثه ومنه (فلولا أنه كان من المسبحين) أي‬ ‫من المصلين‪ ,‬وسميت الصلاة ذكرا لاشتيالها عليه وياي التسبيح بمعنى التعجب والتعظيم نحو‪( :‬سبحان‬ ‫الذي أسرى بعبده ليلا) إذ فيه معنى التعجب من الفعل الذي خص عبده به‪ .‬ومعنى التعظيم بكيال‬ ‫قدرته‪ .‬و(سبحانه) منصوب على المصدر غير متصرف لجموده‪ ،‬قال ابن جني‪( :‬سبحان) اسم علم لمعنى‬ ‫البراءة والتنزيه بمنزلة عثيان وعمران اجتمع ني سبحان التعريف والألف والنون وكلاهما علة تمنع من‬ ‫الصرف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وفي لسان العرب‪ :‬وسبح لغة وعندي أن (سبحان) ليس بمصدر سبح إنما هو مصدر سبح‬ ‫(بالتخفيف) ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫يستطيع شكره‬ ‫لا‬ ‫ا لحصر وا لادرا ك ‏‪ ٦‬ومع ذلك‬ ‫واالتوفيق ا ليه نعم تفوت‬ ‫شكراً أيضا ‏‪ ٠‬كا قال محمود‬ ‫إلا بتوفيقه وإعانته ‘ وتلك نعم تستوجب‬ ‫الوراق ‪:‬‬ ‫عل له في مثلها يجب ا لشك ‪3‬‬ ‫إذا كان شكري نعمة الله نعمة‬ ‫واتسع العمر‬ ‫الأيام‬ ‫طالت‬ ‫وإن‬ ‫الشكر إلا بحمده‬ ‫فكيف بلوغ‬ ‫أي لا نحصي‬ ‫وذلك هو معنى قول الناظم إذ الثناء نعم منه‪7‬‬ ‫}] ‪ .‬ه‬ ‫كثرة‬ ‫م ‪ :‬جمع حمة أي‬ ‫نعم منه تعالى‬ ‫الثناء عليه لأن الثناء‬ ‫قال‪:‬‬ ‫مُشيَعين بالغناء ا لُنسجم‬ ‫نم الصلاة وا لسلام اتصلا‬ ‫خير ‏‪ ١‬لامم‬ ‫‏‪١‬إلى‬ ‫وخير مبعصوت‬ ‫على ‏‪ ١‬لرسول ا لمصطفى نور ا هدى‬ ‫ولث‬ ‫‏‪ ٣7‬بالحمدلة‬ ‫بالبسملة‬ ‫المنظومة الشريفة‬ ‫ابتدأ الناظم هذه‬ ‫بالصلاة وا لسلام على ا لرسول اللصطفى ينة واآله وصحبه بالأحاديث‬ ‫من‪ .‬الله على عباده المؤمنين رحم ةه لحم‬ ‫والصلاة‬ ‫الواردة في ذلك كا قدمنا‬ ‫الخيرات وإعلاء‬ ‫بزيادة‬ ‫ومنا دعاء‬ ‫واستغفار‬ ‫شفاعة‬ ‫الملائكة‬ ‫ومن‬ ‫الدرجات ‏‪ ٠‬والسلام الدعاء بالسلامة من جميع الآنات ‪ .‬وقوله (مشَيعين)‬ ‫المدح وبتقديم‬ ‫النون‬ ‫على‬ ‫بالثناء ‪ .‬وهو بتقديم الملكة‬ ‫مصحوبين‬ ‫أي‬ ‫و(الرسول)‬ ‫قليل [‬ ‫و(المنسجم)‪ .‬القاطر أو مع سيلون‬ ‫النون عليها ضدا‬ ‫فعول من الرسالة وهو هنا نبي أوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه‪ ،‬والمراد به‬ ‫نبينا محمد ية و(المصطفى) اسم مفعول من الاصطفاء أي المختار وهو‬ ‫(نور الهدى) أي منير بالهدى أو لأجل الهدى فالاضافة بمعنى الباء على‬ ‫الأول وبمعنى اللام على الثاني‪ ،‬وهو أي الرسول (خير مبعوث إلى خير‬ ‫خير‬ ‫الأمم) ى وخير اسم تفضيل من خار يخير والمبعوث المرسل وهو و‬ ‫لقوله كا‪ :‬ل أنا سيد ولد آ دم ولا‬ ‫ا لانبيا ء وا مرسلين واأفضلهم على ا لاطااق‬ ‫للناس كهه‪6‬‬ ‫فخرا وأمته خير الأمم لقوله تعالىإكنتم خر أمة أخرجت‬ ‫‏(‪ )١‬آل عمران ‏‪ ١١٠١‬ونصها‪ :‬وكنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر‬ ‫وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ٭ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون»‬ ‫‪. ٢.‬‬ ‫والآيات والأحاديث دلت على الخيرية والأفضلية لايسع المقام ذكرها}‪.‬‬ ‫ثم قال الناظم غفر الله له وأثابه ‪:‬‬ ‫بلا قصاص وبه عدلا حكم‬ ‫من أهرق الدماء ني سبيله‬ ‫(من) اسم موصول بمعنى الذي وهو نعت الرسول و(أهرق) فعل‬ ‫ماض من الاهراق"' ‪ .‬وإهراق بزيادة الف بعل الراء مثله بمعنى الاجراء‬ ‫دم بتخفيف الميم‬ ‫الموصول ‏‪ ٠‬والدماء ‪--‬‬ ‫والاسالة ‪ .‬وهو ما بعدله صلة‬ ‫وقد يثقل ى والضمير في (سبيله) راجع الى الله أي الذي أجرى الدماء‬ ‫في سبيل الله من غير وجوب تصامر ؟في إجرائها بل ولا لزوم إثم ‪ ،‬بل في‬ ‫الله تعالى وفضل عظيم وثواب عميم |} وقوله (وبه عدلا‬ ‫قربة إل‬ ‫ذلك‬ ‫حكم) أي وهو يلة كيا أنه أهرق دماء فريق من الناس في سبيل ربه‬ ‫بوجوب‬ ‫حكم‬ ‫فيها فكذ لك‬ ‫قصا ص‬ ‫غبر ثبوت‬ ‫من‬ ‫مرضاة ره‬ ‫‏‪ ١‬بتغا ء‬ ‫عدل‬ ‫وفي الطرفين حكمه‬ ‫دماء آخرين حكا عدلا‪.‬‬ ‫‪ 1‬سفك‬ ‫القصاص‬ ‫وفي ذكر الاهراق والقصاص والحكم به وبعدمه في كل‬ ‫وقوله فصل‬ ‫كلامه ما يشعر‬ ‫صدر‬ ‫يذكر المتكلم ‪1‬‬ ‫براعات استهلال ‪ .‬وهو أن‬ ‫ذلك‬ ‫بمقصوده دثم قال‪:‬‬ ‫الله بدم‬ ‫‪1‬‬ ‫خضّبوا الأكف‬ ‫من‬ ‫لشّرى‬ ‫وآله وصحبه أسدا‬ ‫(آله) يلة في مقام تحريم الصدقة عليهم وفي استحقاق الخمس من‬ ‫المغانم والفيء ‪ :‬بنو هاشم وبنو طالب ‪ 1‬وئي مقام الدعاء كل مؤمن تقي‬ ‫كيا هنا وصحبه جمع صاحب كركب جمع راكب‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬منها مارواه البخاري ‏(‪ )١٥٧/٥‬في (باب غزوة الحديبية) وسند الحديث ولفظه‪ :‬حدثنا سفيان قال‬ ‫عمرو‪ :‬سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهيا‪ ،‬قال‪ :‬قال رسول الله ينة يوم الحديبية‪( :‬أنتم خير أهل‬ ‫الأرض) وكنا ألفا وأربعمائة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الازهري‪ :‬هراقت السياء ماءها وهي تهريق والماء مهراق‪ .‬الماء في ذلك كله متحركة لانها ليست‬ ‫باصلية إنما هي بدل من همزة اراق‪ ،‬قال وهرقت مثل أرقت‪ ،‬قال ومن قال (اهرقت) فهو خطا في القياس ‪،‬‬ ‫ومثل قولهم هذا‪ :‬هرحت الدابة وأرحتها وهنرت النار وأنرتها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫و (الاسد) بضم الهمزة وإسكان السين وبضمها معا جمع أسد بفتح‬ ‫الهمزة والسين ‪.‬‬ ‫بكثرة‬ ‫‏‪ ١ 9 ,‬لشّرى) بمتح ا لشين ا معجمة وبا لقصر موضع معروف‬ ‫الأسد } فلذلك أضيفت إليه تحصيصاً به ‪.‬‬ ‫وقوله (خضبوا الأكف) إلى آخره أي وعلى آله وصحبه الذين خضبوا‬ ‫أكفهم بالد م في سبيل الله تعالى طلبابا مرضاة ربهم وهم المجاهدون للكفار‬ ‫فان كان‬ ‫مبالغة لكثرةة مباشرتهم للقتال‬ ‫الأكف بالدم‬ ‫وصفهم يخضب‬ ‫ذلك دأبه لايزال كفه حضوبا بالدماء وفني هذا براعة أيضا قال ‪:‬‬ ‫ا نبهم‬ ‫الته ماقد‬ ‫من حكم شرع‬ ‫ووضحوا‬ ‫وجا هدوا وا جتهدوا‬ ‫العا م‬ ‫عليه من عطف‬ ‫جاهدوا عطف على خضبوا وما بعده معطوف‬ ‫وهو‬ ‫الأكف بالدم‬ ‫لأن الجهاد وما بعده أعم من خضب‬ ‫على الخاص‬ ‫والابانة ‪ .‬والشرع والشريعة ما شرع‬ ‫والتوضيح الاظهار‬ ‫كالتفسير ‪17‬‬ ‫الله لعباده م مرن‪ :‬الاحكام والأوامر والنواهي ‪.‬‬ ‫و (وما انبهم) ما خفى واشتبه منها ولم يظهر لكثير من الناس من‬ ‫قال‪:‬‬ ‫( أ بهم الأمر إذا اشتبه أو من أمهم الليل إذا اسود وأظلم أ‪ .‬ه‪.‬‬ ‫والأهم‬ ‫والأجل‬ ‫الأدق‬ ‫هو‬ ‫الدما‬ ‫فالعلم بأحكام‬ ‫ويعد‬ ‫ال‬ ‫اسلوب‬ ‫مزن‬ ‫المفصل والانتقال‬ ‫يؤتى‬ ‫وأما ‪ - .7‬كلمة‬ ‫و (بعد)‬ ‫‏(‪ )١‬قيل هو شرى الفرات وناحيته‪ .‬وبه غياض وأجام ومأسدة قال الشاعر‪:‬‬ ‫(أسود شرئ لاقت أسو خفية) والرى‪ :‬طريق في سلمى كثير الاسد‪ .‬تقول العرب في مدح شجعانهم ‪:‬‬ ‫ماهم إلا أسود الشرى فترى موضع بعينه تأوي الاسود اليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أما بعد كلمة تستعمل في الخطابة غالبا‪ .‬ءوهي تدل على الانتقال من موضوع الى آخر‪ .‬ومن اسلوب‬ ‫الى اسلوب‪ .‬والعرب كانوا يستعملونها بعد تداول الرأي في الخطابة فاذا قيل‪( :‬أما بعد) كان إشعارا ءبيت‬ ‫نفصل الخطاب ‪.‬‬ ‫الحكم ولذلك سميت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآتيناه الحكم وفصل الخطاب‬ ‫وزعموا أن داوو عليه السلام أول من قالا ‏‪ ٠‬ولذلك قال جل وعر‬ ‫وقال ثعلب‪ :‬إن أول من قالها كعب بن لؤي‪ ،‬وني حديث زيد بن أرقم أن رسول الله ة خطبهم فقال‪:‬‬ ‫أما بعد‪ .‬تقدير الكلام‪ :‬أما بعد حمدا لله فكذا وكذا‪ .‬وفني صحيح البخاري بلغت أحاديث أما بعد نحو‬ ‫‏‪- ٤‬نديثا‪ .‬وي مسلم نحو ‏‪ ١٣‬حديثاء والتعبير بفصل الخطاب (أما بعد) أقوى من (وبعد) وهي بمعناها‪.‬‬ ‫‪. ٢٢‬‬ ‫اسلوب في الكلام } واختلفوا في أول من قالها على أقوال وأصلها (مها‬ ‫يكن من شيء فهو كذا وكذا) فمهما اسم شرط و (يكن) فعل الشرط‬ ‫و (من شيع) بيان لمهيا فنابت بعد عن ذلك كله وقوله (فالعلم) الفاء‬ ‫جواب الشرط و (العلم) هو المعرفة بالمعلومات أي إدراك ما من شأنه أن‬ ‫يدرك وقيل المعرفة إدراك البسائط‪ ،‬والعلم إدراك المركبات‪ ،‬وقد ذكرت‬ ‫ذلك في (سلك الدرر) وهو أنواع لاتحصى ‪.‬‬ ‫والمراد هنا نوع منه وهو علم أحكام الدماء ‪ 7‬وسيأتي تفصيله إن شاء‬ ‫الله تعالى‪ ،‬وقوله‪( :‬هو الأدق) أي هذا الفن من العلوم هو أدقها نظرا‬ ‫وهو بصرف الهمة إليه أولى وأحرى‬ ‫وأصعبها معاناة وممارسة وأوسع جرئ‬ ‫حتى قال بعض العلياء ‪:‬‬ ‫(لولا الدماء والفروج لكان للفقه أقصى ) ومع ذلك ففضله لا تحصى‬ ‫ولا يستقصى لكثرةمسيس الحاجة إليه ومعُول أكثر الأحكام الشرعية‬ ‫والحوادث الوقتية عليه‪ ،‬فلذا قال الناظم وهو (الأجل والأهم) لأن قدر‬ ‫كل شيء بحسب الاحتياج إليه وشرفه على قدر منافعه أ‪ .‬ه‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫تدعو وللبلوى التي به تعم‬ ‫لكثة الضرورة التي له‬ ‫هذا البيت تعليل للبيت الذي قبله يعني أن العلم بالدماء وأحكامها‬ ‫وما يتعلق بها دقيق على الأفهام صعب على السلوك والمرام } وهو أيضا‬ ‫حقيق بالبحث عنه والطلب جدير بالاجتهاد وسلوك المشاق فيه والنصب‬ ‫لكثرة الضرورة الداعية إليه ؤ وعموم البلوى الباعثة عليه{ لأن عليه مدار‬ ‫أكثر الأ حكام وبه اشتغال جل الحكام في كل زمان ومكان ث بل في كل‬ ‫لحظة وآن وبالخصوص فى هذا الزمان‪ .‬ولا سييا في مصرنا عان لكثرة‬ ‫الظلم والعّشم والعدوان‪ .‬ولعموم الجهل والطغيان إذ لا سلطان لهم‬ ‫قاهر يردع } ولا قوة حكم على هامة الغي تقرع ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫فترى قتل العمد العمدواى فاشيا وصغيرهم عل الجهل والعسف ناشئاً ‘‬ ‫والأنفس ماشياً ‪ ،‬لاوازع لهم‬ ‫وكبيرهم الى قطع الطرق واستلاب ‪:‬‬ ‫من عقل ولاتقوى‪ ،‬ولارادع لهم من سطوة حاكم على قهرهم يقوى‪،‬‬ ‫فترى قصارى اهتيام لحكام على تأريشات ا الجروح والششجاج وحبس‬ ‫القاتل برهة من الزمان ‪ 5‬ثم الحكم عليه بدية أو قصاص إن كان مقدوراً‬ ‫عليه وإلا سكت عنهم وتركوا يدقون بينهم عطر منشم ‪ ،‬حتى يتميز‬ ‫القوي من الضعيف والعزيز من الذليل }‪ 3‬اللهم إلا ف زمان أئمةالعدل‬ ‫المنصوبين الذين ردعوا الجاهل بقو ةة البأس وقمعوا الظلم والتعدي بشدة‬ ‫القهر والمراس‪ ،‬لكن في أزمنة قليلة جداً بالنظر الى امتداد زمان ملك‬ ‫الأمر‪.‬‬ ‫الجبابرة واستيلاءء أهل العسف على‬ ‫نسأل اله السلامة في الدين والدنيا والآخرة‪ ،‬وأن يعصمنا من جميع‬ ‫الفتن ويقينا شر البلايا والمحن ‘ إنه سميع قريب عجيب أ ‪ .‬ه ‪.‬‬ ‫عزم‬ ‫قد‬ ‫فيا|ا‬ ‫إياه‬ ‫إجا بتي‬ ‫وكا ن قد سا ألني من وجبت‬ ‫وقلم‬ ‫بسيف‬ ‫وناصر الدين‬ ‫أرباب الصفا‬ ‫الأخوان‬ ‫خااصة‬ ‫اه‪.‬‬ ‫حاوياً جل‬ ‫للطالبنين‬ ‫في الفن نظيماً شافياً‬ ‫أن أضعن‬ ‫أمر مضى‬ ‫مها عن‬ ‫و(ركان) هنا حر‬ ‫حملة على اخرى‬ ‫الواو عاطفة‬ ‫وانقطع ‪ 3‬وقل حرف تحقيق ‘ و(سألني) بمعنى ساءلني ‪ ،‬فالمفاعلة ليست‬ ‫إجابتي مصدر‬ ‫صلته‬ ‫وما بعده‬ ‫بمعنى الذى‬ ‫موصول‬ ‫على بابها ؤ و(من)‬ ‫هو إإجابة ‪ .‬وهو‬ ‫بالمصدر الذي‬ ‫محل نصب‬ ‫ب كأقام إقامة ‘ و(إياه) ف‬ ‫أجا ب‬ ‫وكانت خزاعة وجرهم اذا أرادوا القتال تطيبُوا من طيبها‬ ‫‏) ‪ ( ١‬الجوهري ‪ :‬منشيم امرأة كانت بمكة عطارة‪.‬‬ ‫وكانوا اذا فعلوا ذلك كثر القتلى فييا بينهم فكان يقال‪ :‬أشام من عطر منشم فصار مثلا‪ .‬وقد أكثر الشعراء‬ ‫من ذكر منشم في أشعارهم‪ ،‬قال الاعشى‪, .:‬‬ ‫يبق إلا أن أج_تً‬ ‫فلم‬ ‫أراني وعمرا بيننا دق منث‬ ‫ِ‬ ‫فلم يبق إلا ان اجن ويكلبا‬ ‫منشم‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال زفير ‪:‬‬ ‫تفانوا رموا بينهم عطر منشم‬ ‫تداركتما عبساوذبيان بعدما‬ ‫منشم وهو علم امرأة للشعر قال ابو عمرو بن العلاء هو من ابتداء الشعر وم ي" يذهب ال أن‬ ‫ا مر‬ ‫منشم امراة كا يفول غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫{‪]٢‬‬ ‫الياء وقد تخفف الياء وقد تتفتح الهمزة ‪ .‬ووجه‬ ‫بكسر الهمزة وتشديد‬ ‫التخفيف حذف إحدى الياءين استثقالا ح في حرف العلة وقد‬ ‫جاء ذلك في الشعر كقول الفرزدق("‪:‬‬ ‫علع مع الغيث استهلت مواطره‬ ‫تنظرت نسراً والسياكين أيها‬ ‫وأبا ضمير منفصل للمنصوب‪ ،‬واللواحق التي تلحقه من الكاف‬ ‫والهاء والياء في قولك إياك وإياه وإياي لبيان الخطاب والغيبة والتكلم‬ ‫ولامحل لما من الاعراب ‪ .‬كا لا محل للكاف ف (أرأيتك) وليست بأساء‬ ‫مضمرة‪ .‬هذا مذهب الأخفش قال صاحب الكشاف وعليه‬ ‫المحققون«‘‪ 5،‬وقال الزجاج ومتابعوه (أًا) اسم مظهر مبهم مضاف الى‬ ‫الملضمرات الواقعة بعده يعني الكاف والماء والياء إضافة العام الى‬ ‫الخاص فإنه مبهم يتعين بالمضاف اليه كأن إياك بمعنى نفسك استدلوا‬ ‫على ذلك باضافته الى المظهر من قولهم (إذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا‬ ‫الشواب) ‪.‬‬ ‫قال صاحب الكشاف ‪ :‬وهذا شاذ لايعول عليه وقال الخليل ‪ :‬أيا‬ ‫ضمير مبضاف لا بعده من الاسياء‪ ،‬قال بعضهم ‪ :‬وهو ضعيف©‪ 6‬لأن‬ ‫الضمير لا يضاف وما حكوه من ذلك شاذ كيا سبق عن الكشاف\‪ 6‬وذهب‬ ‫(‪ )١‬من قصيدة قالها الفرزدق في نصر بن سيار مطلعها‪: ‎‬‬ ‫مقادره‪‎‬‬ ‫هراة‬ ‫من‬ ‫بنصر‬ ‫آتتنا‬ ‫كيف نخاف الفقر ياطيب بعدما‬ ‫وهي في ديوانه (ط الصاوي) صفحة ‏‪ \٢٤٧‬وجاء في الأصل (تنظرت نسرا) والصواب (نصرا) وهو نصر‬ ‫بن سيار وقد جاء بعد البيت‪:‬‬ ‫ناصر‬ ‫خاف‬ ‫اذا‬ ‫نصر‬ ‫من‬ ‫وقد عز‬ ‫له‬ ‫خندف‪.‬‬ ‫ابت‬ ‫ماابى‬ ‫إذا‬ ‫والشاهد في (أيهيا) فانه أراد (أمما) فاضطر مخفف الياء لوزن الشعر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فهم الخليل والمزني واختاره ابن مالك فقد ذهبوا الى ان هذه اللواحق اسماء ‏‪ . ٦‬وانها ضيائر مضافة الى‬ ‫(أيا) زاعمين أن (إيا) اضيفت الى غير هذه اللواحق في نحو‪( :‬فاياه وايا الشواب) ورُذ عليهم بان هذا الذي‬ ‫استشهدوا به شاذ ولم تنهد إضافة الضيائر‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫بعض الكوفيينؤ وابنكيسان من زنحاة البصرة إلى أن الكاف وأخواتها‬ ‫بسببها‬ ‫هى الضائر التي كانت متصلة و(أياً) دعامة لها لتصبر منفصلة‬ ‫وقال قوم من أهل الكوفة (إياك) بكاله هو الضمير‪.‬‬ ‫قال الجرجاني وزيف هذا بأن ليس في الأسماء المضمرة ولا المظهرة ما‬ ‫يختلف عن آخر الى كاف وهاء وياء‪ 5‬قال الشيخ ابن الحاجب والدليل‬ ‫على مذهب الأخفش وجمهور المحققين أنها ألفاظ اتصلت بيا لفظه واحد‬ ‫ويتعين بها ما يرجع إليه فيوجب أن تكون حروفا كاللواحق بأن في (أنت‬ ‫أنتا أنتم) فإنها حروف مبنيةة لاحوال الملرجوع اليه فجعلها مقيساً عليها‬ ‫في انتفاء الاعراب المحلي‪ ،‬ؤ ولم يعد بم نقل عن مذهب الفراء بان الضمير‬ ‫أنت هبوكياله ‪ .‬ولا بما قال بعضهم ‪:‬‬ ‫أن اللواحق هي الضيائر التي كانت موضوعة متصلة و(إن) دعامة‬ ‫لها دعمت حبن أريد انفصالها لتستقل لفظا ‪.‬‬ ‫وقوله (فييا قد عزم) يقال عزم على الأمر يعزم وعزماً ومعزماً وعزمانا‪:‬‬ ‫وعزيما وعزيمة ؤ وعزمه واعتززممهه واعتنم عليه أراد فعله وقطع عليه أو جد‬ ‫فيه ‪ ،‬وعزم ا لأمر نفسه عزم عليه وعزم على ‏‪ ١‬لرجل اةقسم عليه ‪.‬‬ ‫وخلاصة الشيء خالصة وزالاخوان) والاخوة جمع أخ وزالصفا)‬ ‫و(الصفو) نقيض الكدر وصفوة الشيءما صفا منه والصفي كالغني‬ ‫المصافي وهو المراد هنا‪.‬‬ ‫الحبيب‬ ‫وقوله و (ناصر الدين) الى آخر البيت الظاهر أنه من أسياء اللقب©‪٥‬‏‬ ‫كتأبط شرا وأنف الناقة‪ .‬لكن ليس المراد معنى اللقب على الحقيقة بل‬ ‫وشهرته به من إضافة‬ ‫ا‪..‬‬ ‫اسم السائل ناصر وأضافه الى الدين‬ ‫الصفة الى موصوفها فانه كذلك كان رحمه الله وغفر له وأعلى مقامه في‬ ‫(‪)١‬قال‏ الفراء‪ :‬إن (إياً) ليست ضميرا وإني هي حرف جىع به توصلا للضمير وليكون دعامة يعتمد عليها‬ ‫لتتميز هذه اللواحق عن الضائر المتصلة ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الجنة‪ ،‬فان هذا السائل هو الشيخ العلامة ناصرؤ بن راشد بن سليمان‬ ‫الفهامة الخروصي شقيق الامام الشهيد العالم الزاهدس بن راشد بن‬ ‫سليمان الخروصي إمام أهل الاستقامة ف عيان وفضله أ شهر من أن يدك‬ ‫رحمه الله تعالى وأسكنه أعلى عليين‪ ،‬أي سألني من لاتحسن مني‬ ‫إجابته إلى سؤاله‪ .‬ولانجمل بي أن لا أجيب دعوته وأوافق رغبته ‪ 3‬اور‬ ‫بالورجوب عن الاستحسان مبالغة ف التزام أمره والمسارعة إلى موافقة رغبته‬ ‫في إنشاء هذه المنظومة في هذا الفن ‪.‬‬ ‫ورالنظم) هو الجمع ‪ 38‬و(التأليف) لغة واصطلاحا تأليف الكلام على‬ ‫هيئة مخصوصة و(شانيا) اسم فاعل من شفى يشفي و(الطالبين) جمع‬ ‫‪ .‬والمراد به طالب العلم ورحاويأ) اسم فاعل من حوى يحوي‬ ‫ء اذا اشتمل عليه‪ .‬وانتصاب شانيا وحاويا على النعت لنظم‬ ‫عالى المفعولية لأضع‬ ‫‪2‬‬ ‫لاله ‪-‬تضمها معظمه أي سألني الشيخ المذكور أن‬ ‫ورجل ) الشيء‬ ‫أضع ى فن علم الدماء منظومة تفيد طالبي هذا الفن تحيط بأغلبه الذي‬ ‫تدعو أكثر حاجة الناس إليه ولا يستغنون عنه في الغالب‪:‬‬ ‫فانقلبت باليأس منه والندم‬ ‫البجا‬ ‫راحات‬ ‫وطالما بسطت‬ ‫وما مصدرية أي‬ ‫طال فعل ماضي من طول الشيُ بمعنى امتداده‬ ‫طال بسط راحات رجائي أن أتصدى لمثل هذه النظم المنيف الحاوي‬ ‫هذا العلم الشريف فانقليت راحات رجائي منه باليأس لصعوبته عل‬ ‫أكثر الناس‪ ،‬ولكوني قليل الاطلاع عديم المراس كي قال الناظم أيضا ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬الشيخ ناصر كيا يقول صاحب نهضة ةالاعيان رص ‏‪ )٤١٤‬صديقنا العلامة المؤرخ أبو بشير محمد شيبة‬ ‫السالمي ‪:‬كان من العلياء الأجلاء بان ومن اعظم المؤازرين لاخيه الامام سالم بن راشد فانه سعى جهده‬ ‫السالمي وقرأ عليه‬ ‫تسديد دولته وتاييدها ‪ 6‬هاجر في طلب العلم الى الشرقية فتلمذ العلامة نور الدين‬ ‫ف‬ ‫التفسير والحديث والفقه ‏‪ ٠‬وتخرج عنه تلامذة كثيرون منهم الشبخ خلفان بن عثهان الخروصي والقاضي خلفان‬ ‫بن محمد الخروصي والقاضي سلييان ابن ناصر الْ ‪.‬هُلِ وابنأخيه الشيخ عبد الله بن الامام سالم وغيرهم‬ ‫رحمهم الله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٢‬‬ ‫لذ لست من فرسانه العر اليهم‬ ‫حجم الجواد عن معركه‬ ‫والحواذ‬ ‫(أحجم) عن الشيءء تأخر عنه وكف أو نكص ‪ 7‬ة له‬ ‫الفرس الجيد في جريه ‪ 6‬و(المغرك) والمعركة موضع الحرب والقتال وقت‬ ‫اصطدام الأبطال ووقوع الطعان والنزل ناسليلالة ظلم الأهوال ©‬ ‫و(الفرسان) جمع فارس وهو راكب الخيل ‪ ،‬وقيل يقال أيضاً لراكب البغل‬ ‫والحمار فايس من ذوات الحافر « ويجمع أيضا على فوارس لكنه شاذض‬ ‫كذا يقال في المصباح!" ورالت بضم المعجمة جمع أغر كمر جمع أحمر‬ ‫يقال ذلك للرجل الصبيح الوجه او للسيد في قومه ور البُهم) بضم ففتح‬ ‫جمع يهمة بضم الموحدة وهو الشجاعه" والمعنى كم أحجم جوادي عن‬ ‫مغرك هذا الفن من حيث أني لست من أولئك الفرسان الجائلين في ذلك‬ ‫الميدان‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قاله ابن السكيت‪ .‬وفي التهذيب فارس على الدابة بين الفروسية‪ .‬قال الشاعر‪:‬‬ ‫البغل‬ ‫أو فارس‬ ‫البرذون‬ ‫فارس‬ ‫على‬ ‫مزية‬ ‫عندي‬ ‫للخيل‬ ‫امرؤ‬ ‫وإي‬ ‫وقال أبو زيد‪:‬‬ ‫وحار‬ ‫بتال‬ ‫أقول‬ ‫ولكني‬ ‫فارس‬ ‫البغل والجار‬ ‫لصاحب‬ ‫‏‪ ١‬أقول‬ ‫‏(‪ )٢‬قال ففي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‪ :‬وهو شاذ لان فواعل إنما هو جمع فاعلة مثل‬ ‫أو جمع قفاعل صفة المؤنث مثل حائض وحوائض‪ .‬أو كان جمع مالا‬ ‫ضاربة وضوارب وصاحبة وصواحب“‪٨‬‏‬ ‫يعقل نحو جمل بازل وبوازل وحائط وحوانط ‪ .‬وأما مذكر من يعقل فقالوا‪ :‬لم يأت فيه فواعل إلا فوارس‬ ‫ونوا كسر وحوا لك ونواكصر وسوا بق ‏‪ ٥5‬وخوا لف جمع خالف وخا لفة ‪ .‬وهو القاعد المتخلف وقوم نا جعة ونوا جم `‬ ‫وعن ابن القطان‪ :‬ويجمع الصاحب على صواحب‘‪ ،‬قلت ومن هذه الجموع النوادر شواهد وغوائب وحوائج‬ ‫‪.‬‬ ‫جمع حاج‪.‬‬ ‫لايدري‬ ‫وئي التهذيب هو الذي‬ ‫وقيل مر الذرى لا يدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه ‏‪ ٠‬والجمع بهم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م ةة وليث غا بة ‏‪ ٠‬قال متمم بن‬ ‫ماتله من أ ين يدخل عليه ؟‏‪ ١‬ور بقال للجيش سمة ‏‪ ٠‬ومنم قولهم ‪ :‬فلان فارس‬ ‫تش تعا‬ ‫من‬ ‫عل‬ ‫نواحيها‬ ‫شديد‬ ‫فابكي مالكا ولبهمة‬ ‫لشرب‬ ‫وهم الكياة قيل فهم‪ :‬بهمة لانه لايهتدي لقتالهم‪٠‬‏ ولا يوصف النساء بالبهمة ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‏‪٢٠‬‬ ‫وكرم‬ ‫عوناً وتوفيقاً بمضل‬ ‫اله أن يمنحني‬ ‫" ساألت‬ ‫النعم ‏‪٢١‬‬ ‫والحمد لله على ففيض‬ ‫نعائه‬ ‫من‬ ‫باللأمول‬ ‫فجاد‬ ‫نفسن وما قرت ره العين انتظم ‏‪٢٢‬‬ ‫فنهاكه« ( نظا ء كا قل اشتهت‬ ‫وكم كررت‬ ‫يقول النا اظم رحمه اله وغفر له ‪ :‬كم‪ ,‬أقدمت وأ حجمت‬ ‫العزم واستعنث النه سبحانه وتعالى وسألته أن‬ ‫وفررت ‏‪ ٦‬ثم أنى صححت‬ ‫يمنحنى العون والتوفيق بفضله وكرمه على إنشاء هذه المنظومة‪ ،‬فجاد‬ ‫علن سبحانه بالمأمول وفقني على الحصول الى الوصول والحمد لنه على‬ ‫ذلك حمداً كثيرا ‪ .‬فهاكه أيي خزه أيها الطالب الراغب نظيا حسناً وافياً‬ ‫بالمقصود كا تشتهي النفس وتقر به العين وهاهنا انهت الخطبة ;ثم شرع‬ ‫و هو التكلم على أحكام الفن فقال‪:‬‬ ‫في المقصود بالذات‬ ‫(‪)١‬هاك‪:‬‏ اسم فعل بمعنى خذ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫المقدمة في تعريف الديات وأنواعها وأحكامها‬ ‫___‬ ‫‪=-.‬‬ ‫جناية في النفس تقديراً علم ‏‪٢٢‬‬ ‫الدية المال الذي قذر عن‬ ‫عضو وكالجرح أو الكسر الملم ‏‪٢٤‬‬ ‫أو دون نفس كفوات النفع من‬ ‫الدية هي المال الذي قد الشارع عن جناية في نفس او مادونها‬ ‫كجرح اوكسر في جارحة اوفوت نفع منها كعور في عين او صمم في أذن‬ ‫أو شلل في يد ونحو ذلك تقديرا معلوما ني كل جنس من أجناس الأموال‬ ‫على ما سيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه مفصلا ثم شرع في بيان من‬ ‫يستحقها وبيان الاستحقاق الشرعي فقال ‪:‬‬ ‫أوجبه الشرع برأي من حكم ‏‪٢٥‬‬ ‫يأخذها المجنى عليه حسبيا‬ ‫يقال جنى على قومه جناية أذنب ذنباً يؤاخذ به وغلبت (الجناية) في‬ ‫ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع‪ .‬والجمع جنايات وقل فيه جنايا‬ ‫كعطايا‪ .‬والمراد (بالمجني عليه) هنا هو من وقعت الجحناية فيه من غيره‪.‬‬ ‫فعلى في البيت بمعنى ني" يعني ان الواقع فيه الجناية هو الذي يستحق‬ ‫ان يأخذ الدية من الجانى او عاقلته" على الخلاف كا سيأتى تفصيله إن‬ ‫شاء الله تعالى في محله‪ ،‬أي يأخذها على حسب ما أوجبه حكم الشرع‬ ‫الشريف برأي أي بنظر وحكم من الحاكم الشرعي من إمام أو قاض على‬ ‫الجاني بحسب الجناية من عمد او خطأ وبحسب ماعنده من جنس‬ ‫الأموال إن كانت عينا او نعماً اثوياباً ونحو ذلك كيا قال ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ديته ‪.‬‬ ‫عقلت القتيل عقلا ‏‪ ٠‬أديت‬ ‫العقل مصدر‬ ‫‏) ‪ ( ١‬العاقلة من‬ ‫الدية عقلا تسمية‬ ‫الاصمعى ‪ :‬سميت‬ ‫للصدر لان الابل ك‬ ‫انت تعقل بفناء ولي القتيل‪ .‬ثم كثر الاستعمال حتى اطلق العقل على الدية إبلا كان‬ ‫او‬ ‫بحضرة الرشيد في ذلك فلم يفرق بين‬ ‫نقدا وعقلت عنه‪ .‬وعن الاصمعي ‪ :‬كلمت القاضى أبا يوسف‬ ‫ولوالا ع عبداب»دا» وو دافدافع الدالديةية ععااققال‪, }.‬والجمع‬ ‫عقلت‏‪7‬ه وعلت عن ‪٨‬ه ححتتىى ‪,‬فهمته إ وفويلحدايثتعقل العاقلة عمدا‬ ‫وجمع العاقلة عواقل ‪.‬‬ ‫عاقلة‪٩‬‏‬ ‫مانلنقود كان أو من العم ‏‪٢٦‬‬ ‫يملكه‬ ‫تلزم كلا ي الذي‬ ‫تستلم ‏‪٢٧‬‬ ‫من بقر فائتانن‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫من إبل‬ ‫فيائة‬ ‫فتلك ألمان تماماً في ا لغنم ‏‪٢٨‬‬ ‫أهل شاء أخذت‬ ‫من‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٢٩‬‬ ‫من ماله ذلك غربا أ و عجم‬ ‫وألف دينار من التبر على‬ ‫دراهم من ا للجين تستتم ‏‪٠‬‬ ‫وعشرة الآلاف مع ألفين من‬ ‫من حلل الثيا ب حسبا| ‪ 77‬‏‪٣١‬‬ ‫حلة إن أخذت‬ ‫ومائتان‬ ‫إعلم أن السنة وردت في الدية ي النفس أنها (مائة من الابل‪ .) ,‬كان‬ ‫القتل عمدا او خطأ وانا التفاوت بينها في الاسنان فالسن في دية‬ ‫بنت الناقة الجامل الةتي ضربها‬ ‫بنت محاض ‪ .‬وهي‬ ‫عشرون‬ ‫اخطا‬ ‫المخاض أي وجع الولادة‪ ،‬وقيل بنت الناقة التى لها منذ حملت عشرة‬ ‫أشهر وقيل الصغيرة الداخلة في السنة الثانية لأن أمها في هذه المدة‬ ‫لاحقة بالمواخض‪ ،‬وإن لم تكن حاملا وعشرون بنت لبون وهي‬ ‫وعشرون حقة(‪0‬‬ ‫ابن لبون ذكر!‬ ‫السنة الثالثة ‪ .‬وعشرون‬ ‫ف‬ ‫الداخلة‬ ‫جذعةك‪8‬‬ ‫الرابعة ‪ .‬وعشرون‬ ‫السنة‬ ‫ف‬ ‫الداخلة‬ ‫المهملة وهي‬ ‫بكسر الحاء‬ ‫وهي الداخلة في الخامسة إلى بازل وهي الداخلة في التاسعة‪.‬‬ ‫السن ‪6‬‬ ‫أرشها على هذا‬ ‫بحسب‬ ‫الخطأ‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫الجروح‬ ‫وكذلك‬ ‫الله‬ ‫مسعود رصي‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫عن‬ ‫حل بث‬ ‫دي ةه ا خطأ ‏‪ ٠‬روي‬ ‫ا لتخميس ف‬ ‫وهي‬ ‫عنه عن النبي ينة قال‪« :‬ديةالخطأ أخماس ‪ :‬عشرون حقة{ وعشرون‬ ‫وعشرون بنت لبون‪ ،‬وعشرون ابن‬ ‫جذعة وعشرون بنت مخاض‬ ‫لبون يا ومنهم من يقول هكذا دية العمد أيضا‪.‬‬ ‫والأكثر على ان العمد على خلاف ذلك فتعطى في العمد ثلاثون بنت‬ ‫‏(‪ )١‬الحقة ‪ :‬من الابل ما طعنت في السنة الرابعة و‬ ‫جمعها حق مثال سدرة وسدرر والحي هو ابن الناقة في هذه‬ ‫لانه استحق‬ ‫حقا‬ ‫سمي‬ ‫السن‪. .‬‬ ‫العرب هي‬ ‫أن يجمل عليه ‏‪ ٠‬ويقول‬ ‫‪( :‬جقة بينةه الحقة) بكر الحاءء فيها ‏‪٠‬‬ ‫ولا يكاد يعرف لها نظير‪.‬‬ ‫فالأارزلى الناقة والثانية مصدر‬ ‫‏(‪ )٢‬البازل من بزل البعير اذا فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة يستوي فيه الذكر والانثى ‪ ،‬والجمع بوازل وبزل‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫لبون وثلانون حقة وأربعون جذعة الى بازل عامها‪ .‬كلهن خلفات أي‬ ‫دي ةه العمد‪.‬‬ ‫الأولاد ‏‪ ٠‬ولا تقبل الذكور ف‬ ‫بطونهن‬ ‫حوامل ف‬ ‫قال‬ ‫وقد اشكل على بعض العلاء كيف تكون بنت اللبون حاملا‬ ‫الاربعين‬ ‫القطب رحمه الله ‪ 2‬ولعل هذا يقع على غير الغالب © وقيل ف‬ ‫أنها تكون على خمسةأقسام‪ :‬ثيان من الجذع وثيان من اثني وثهان من‬ ‫الَرّل بزل‬ ‫من‬ ‫السدس( ‪ 3‬وان‬ ‫الباء وثان منن‬ ‫الربع ‪ .‬بضضمم الراء‬ ‫عامها وكذا قال بعضهم ي دية شبه العمد‪.‬‬ ‫وقيل نى دية شبه العمد‪ :‬خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون‬ ‫بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة"'‪.‬‬ ‫وديةالعمد حالة لا أجل فيها‪ ،‬وقيل‪ :‬تؤجل ايضا ثلاث سنين ؤ وهو‬ ‫يروى عن الامام ابن محبوب رحمه الله انه قال‪ :‬دية العمد منجمة ف‬ ‫نلاث سنين ‪ ،‬ودية شبه العمد عندهم كدية العمد لأن ما أشبه الشيء‬ ‫يكون منله‪ ،‬وقيل‪ :‬إن دية شبه العمد خمس وعشرون بنت محا ض"‬ ‫جحذ عة‬ ‫وعشرون‬ ‫وخمس وعشرون بنت لبونة وخمس وعشرون حقة وخمس‬ ‫اى بازل عامها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬السديس والسدس من الابل والغنم التي اتت عليها السنة السادسة وما القى سديسه وهى السن التي‬ ‫بعد الرباعي ة } وجمع السدس سذس مثل أسد وأسدں وقال منصور ابن مسجاح يذكر دية اخذت من‬ ‫الابل متخبرة كا يتخبرها المصدق ‪:‬‬ ‫يخير منها في البوازل والسدس‬ ‫فطاف كيا طاف المصدق وسطها‬ ‫(‪ ):‬الجذع بالتحريك ما قبل الثني‪ ،‬والجمع جذاع مثل جبل وجبال وجذعان بضم الجيم وكسرها‪ ،‬والانثى‬ ‫جذع ةة والجمع جذعات مثل قبضةوقبضات ‏‪ ٥‬وجذع ولد الشاة ني السنة الثانية‪ .‬وولد البقرة في الثالثة واجذع‬ ‫ولد الناقة في الخامسة فهو جذع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بنت مخاض‪ :‬المخاض بفتح الميم‪ ،‬والكسر لغة‪ :‬وجع الولادة‪ .‬ومحضت المرأة وكل حامل دنا ولادها‬ ‫واخذها الطلق فهي (ماخض) بغير هاءإ وشاة ماخض ونوق حض ومواخض۔ فان أردت انها حامل قلت ‪:‬‬ ‫نوق مخاض بفتح الميم" الواحدة‪( :‬خلفه) من غير لفظها كيا قيل للواحدة الابل ناقة من غير لفظها ورابن‬ ‫محاض) ولد الناقة ياخذ في السنة الثانية‪ .‬والانثى (بنت مماض)‪ .‬ولايزال ابن عحاض حتى يستكمل السنة‬ ‫الثانية‪ .‬فاذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون فاحفظ هذه الاصطلاحات لتستعين بها على فهم احكام‬ ‫الديات‪.‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة مرفوعاً إلى النبي بيلة ‪« :‬إن‬ ‫الدية نلانون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها» فقيل‬ ‫هذه في العمد وقيل في الخطأ‪.‬‬ ‫وعن عبدالقه بن عمرو بن العاص عنه صلى الله عليه وسلم «ألا إن‬ ‫دية الخطأ شبه العمد ماكان بالسوط والعصا مائة من الأبل ‪ :‬منها‬ ‫أربعون أ ولادها في بطونها» وقيل ‪ :‬دية العمد خمس وعشرون حقة وخمس‬ ‫وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض وهذا في العمد إذا قبل‬ ‫الولة الدية بدلآ من القصاص‪ .‬وإلا فالأصل أن قتل العمد فيه القتل‬ ‫والول هو المخير في ذلك ؤ وقد اختلفوا فيم يجب للولي فقيل يجب له‬ ‫وتظهر‬ ‫القصاص لاغير وقيل القصاص أو الدية واحد منها غبر معين‬ ‫نمرة الخلاف إذا عفا الولي ويسكت ولم يطلب شيئاً ‪:‬نم طلب الدية‪ ،‬فقيل‬ ‫له الدية وقيل لا شيع له‪ ،‬واذا قال القائل ‪ :‬هذه نفسي اقتلني أو أترك‬ ‫ولا دية عندي وقال الولى ‪ :‬لا اقتلك وانيا اريد الدية فقيل يجبر عليها‬ ‫وقيل لاؤ والمذهب أن الخيار لولي الدم يختار ماشاء وقالت المالكية إن‬ ‫أراد الولي الدية وقال الجاني‪ :‬لاأعطيك بل اقتلني إن شئت فلا يجبر‬ ‫عندهم على إعطاء الدية‪ ،‬وبه قال ابن القاسم ى وأما إن قال الولي‬ ‫عفوت عن القتل بشرط أخذ الدية فله الدية حينئذ والتخيير بين الدية‬ ‫والعفو والقتل مختص بهذه الأمة‪ ،‬وكان الواجب على أهل التوراة‬ ‫القصاص ولايجوز العفو فيها ولا الدية وفي الانجيل العفو وحرم‬ ‫القصاص والدية ث فيسر الله علينا والحمد لله إذ جعل هذه الأمة وسطا‬ ‫والوسط هو الخيار‪ .‬ويروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله هو أول من‬ ‫‏(‪ )١‬وجاء في البخاري في الحديث الثاني من (باب من قتل قتيلا فهو بخير النظرين) ونصه ‪ :‬حدثنا قتيبة بن‬ ‫عن ابن عباس رضى الله عنهيا قال‪ :‬كان في بني اسرائيل‬ ‫عن مجاهد‬ ‫سعيد حدثنا سفيان عن عمرو‬ ‫قصاص ولم يكن فيهم الدية‪ 5‬فقال الله لهذه الامة‪ :‬إكتب عليكم القصاص في القتلل» الى هذه الآية‬ ‫فمن عفي له من اخيه شيء‪ .4‬قال ابن عباس‪ :‬فالعفو أن يقبل الدية في العمد‪ .‬قال‪« :‬فاتباع‬ ‫بالمعروف أن يطلب بمعروف وبزدي باحسان‬ ‫‏‪ ٢٢‬۔‬ ‫اولخنطأ‪ .‬الوسقميالء اليعمحدمل مثلهلةك ث ملرهث ودسيخاتنفك اللجروح اي ل‬ ‫وان كانت على الخطأ فكذلك‬ ‫فلها ارشها على حساب أسنان ديةالعمد‬ ‫على أسنان ديةالخطإ وكذا في شبه العمد وقيل كل شيع من الخطا يبلغ‬ ‫نصف عشر الدية‪ .‬وذلك مقدار ديةالموضحة في مقدم الرأس فهو‬ ‫يؤدى في سنة} وكذلك مازاد عليه إلى ثلث الدية يؤدى في سنته ‪ 35‬فإن زاد‬ ‫عن الثلث فالزيادة تؤجل إلى سنة أخرى وكذا فييا زاد عن الثلث الثاني‬ ‫يؤجل إلى سنة ثالثة ليكون كل ثلث في سنة ‪.‬‬ ‫وأعلم أن أصل الدية مشروعة ف الأبل كا تقدم ‪ .‬وذلك لأن ا العرب‬ ‫كانت غالب اموالهم الإبل‪ ،‬وما فتحوا الأمصار وسكنوا‪.‬اللدن وتوسعوا في‬ ‫الإبل بالذًنانير والدراهم ‏‪٦‬‬ ‫الأموال فاختلفت أجناس أموالهم قومت‬ ‫فاختلفوا ني ذلك لاختلاف الروايات المأنورة عن الصحابة والتابعين فمن‬ ‫بعدهم فقيل‪ :‬قيمةكل بعير أربعة دنانير وذلك ثيانية وأربعون درهماً قال‬ ‫القطب رحمه الله ‪ :‬ووجهه‬ ‫الشيخ عبدالعزيز ‪:‬وهو المختار عندنا‪ .‬قال‬ ‫وتمسكوا‬ ‫التوسط والغاء التفاضل بأسنان الإبل لاختلاف الروايات‬ ‫بالجمع عليه ى وهو لفط مائة من الابل ى وقيل خمسة دنانير لكل بعر‬ ‫وهي ستون درهماؤ وقيل عشرة دنا نير وهي مائة وعشرون درهما وقيل مائه‬ ‫درهم ‪.‬‬ ‫والقول بمائة وعشرين دما عليه أكثر العمل في أهل عيان © بل واكثر‬ ‫الإبل على قدر غلائها‬ ‫المحققين ا ومنهم من يقول ‪ :‬إن قيمة‬ ‫العلماء‬ ‫‪ .‬وهذا انسب برواية تفاصيل الأسنان واعتبارها وزوي عن‬ ‫ورخصها'‬ ‫‏(‪ )١‬يؤيد ذلك ما اخرجه ابو داود من حديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال‪( :‬كانت قيمبة الدية‬ ‫على عهد رسول الله ية ثمانمائة دينار او ثيانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من المسلمين‬ ‫قال ففرضها عمر‬ ‫ت‬ ‫لل قد‬‫غ الاب‬ ‫لك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال‪ :‬ألا إن‬ ‫كنذذلك‬ ‫قال‪ .‬فكا‬ ‫على اهل الذهب الف دينار وعل اهل الورق اثنى عشر الفا‪ ،‬وعلى اهل البقر مائتي بقرة} وعلى اهل الشاء‬ ‫الفي شاء‪ ،‬وعلى اهل الجلل مائتي حلة)‪ 6‬وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيا رفع من الدية } واخرج اثر عمر‬ ‫هذا البيهقي ايضا‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤‬‬ ‫عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه جعل الدية على أهل الذهب أي من‬ ‫أراد اعطاء الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة الاف درهم ‏‪35 6١‬‬ ‫وعلى أهل الشاء ألفى شاة مسنة |} وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ئ‬ ‫وعلى أهل الحلل مائتى حلة ييانية إزار ورداء‪ ،‬وقال ابو حنيفة ‪ :‬لاتكون‬ ‫الدية إلا من الإبل أو الذهب أو الفضة ‏‪ 5 ١‬وقيل إن كانت من الذهب‬ ‫بعبير عشرة‬ ‫دينار كل‬ ‫الف‬ ‫انها‬ ‫فعلى‬ ‫وقيل اربعمائة ‪6‬‬ ‫دينار‬ ‫فخمسائة‬ ‫دنانير وعلى انها خمسيائة لكل بعير خمسة دنانير وعلى انها اربعمائة لكل‬ ‫بعبر أربعة دنانير‪.‬‬ ‫وقال ابو حنيفة‪ :‬الأصل الإبل وأما الذهب والفضة فانما‪ :‬يقومان‬ ‫بالإبل كيا يقم كل مايعطى من العروض والأصول في الدية بالدنانير أو‬ ‫الدراهم ‪.‬‬ ‫قال بعض العلياء ‪ :‬أن أهل الإبل هم أهل الحجاز وأهل الذهب‬ ‫أهل الشام ومصر والمغرب‪ .‬و أهل الفضة أهل العراق‪ ،‬والأصل في‬ ‫مشروعية الدية مائة بعير قصة عبدالمطلب ني ذره وهمى مشهورة عند أهل‬ ‫الله عنه ‪.‬‬ ‫والفضة قومها عمر رضى‬ ‫والذهب‬ ‫ئ‬ ‫التواريخ‬ ‫واعلم أن دية الخطإ قد سن في أدائها التنجيم على ثلاثة نجوم في كل‬ ‫نجم ‏‪ ٦‬وكذ لك جروحه إذ ‏‪ ١‬بلغت ثلث ا لدية ‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫واما غير الخطإ من عمد وشبهه فلا أجل فيها إلا إن أجلها من‬ ‫‏(‪ )١‬وروي عن عمر رضي الته عنه ان النبي رة قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم ‪ .‬وقال الشافعي ‪:‬‬ ‫من الورق اثنا عشر النا لما روى ابن عباس رضي النه عنه انه قضى بذلكہ وفي (نتائج الافكار ‏‪:)٣٠٤/٨‬‬ ‫والدليل ما روي انه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة وقد كان كذلك وفي شرح العناية على الا‪.‬اية‬ ‫للبابرتي قوله‪( :‬وقد كان كذلك) يعني بقيت الدية الى عهد عمر عشرة آلاف درهم‪ .‬وذلك تناقض۔ والثاني‬ ‫ان وزن ستة يزيد عليه اثنى عشر الفاء فلا يكون التأويل كذلك صحيحا‪ .‬والجواب عن الوجه الاول ان‬ ‫المنقول كان في عهد الرسول تة وزن الدراهم ستة ثم صار سبعة‪ .‬وعلى هذا يجوز ان يكون في آخر عهده‬ ‫رنة يؤخذ من الدراهم وزن ستة اي العشرة دراهم وزن ستة دنانيرؤ وقوله (وزن سبعة) اي العشرة وزن سبعة‬ ‫‪.‬‬ ‫وهكذا‬ ‫دنانبر‬ ‫س‬ ‫‏‪٦١٥‬‬ ‫يستحقها كا مر وكذلك جروحه وقيل كل ديةلزمت بغير صلح تؤدى‬ ‫الحناية‬ ‫نلانة أعوام وما اصطلح فيها فعلى ما اصطلحوا [ وإن الزم ف‬ ‫ف‬ ‫ثلث الدية فقيل يسلم في ثلاثة نجوم كل ثلث في أربعة أشهر ليكون‬ ‫كل النلث ف سنةكاملة ز وقيل يعطى النلث كله ‏‪ ٢‬آخر السنة © وقيل‬ ‫ُعطيه حاضراً ا لأجل فيه والنصف قيل يعطيه في عامين إلا إن رضى‬ ‫الجاني ا وقيل غير ذلك ‏‪ ١‬وقيل على نظر الحاكم من إمام أغويره والمشهور‬ ‫ماتقدم ‪ .‬ويحسب أول السنة وقت يحكم فيه الحاكم بالجلجلل وقيل يعطى‬ ‫النصف في سنة ونصف والنصف الثاني في سنة ونصف ‪ .‬وإن كان‬ ‫الواجب ثلانة ارباع الدية ففي كل سنةنة ربع ‪ .‬وقيل ‪ :‬يعجل لحم الرئع‬ ‫وإن وجب النصف ‪ .‬الثاني فالثلث ف‬ ‫الأول ومابقي ففي السنة الأخرى‬ ‫سنةوالسدس ف أخرى فذلك نصف“‪٥‬‏ وئي الأنر (ادية الخطا إ في ثلاث‬ ‫سنين وجروحه إن كانت أقل من ثلث التامة ‏‪ ٢‬سنة») © ومازاد عنه إلى‬ ‫الثلثين ففى سنتين‪ ،‬والزائد عنها إلى التامة في ثلاث سنين إلا إن كان‬ ‫هنالك صلح‪.‬‬ ‫واعلم أن ديةة المرأة على كل التقادير التى ذكرناها نصف الرجل ‏‪٨ "١‬‬ ‫ودية ة الحنى نصف ديةالمرأة ونصف ديةالرجل وديات الأنبياء كل نبي‬ ‫سبعون ألف دينار قيل‪ :‬إن بني اسرائيل ذبحوا يحيى بن زكريا عليها‬ ‫السلام فلم تسكن حركة دمه حتى قتل منهم بخت نصر سبعين رجلا‬ ‫وقيل حتى قتل ألفا‪.‬‬ ‫والدية ‏‪ ٢‬الخلقة للشرهة على الرأس إن كان رأ س آدمي فديته دية‬ ‫آدمي ولو كان جسده جسد بهيمة‪ .‬وأن كان بالعكس أي رأسه رأس‬ ‫بهيمة ونحوها ففيه حكم العدول سواء قتلته أمه أو غيرها‪ 5‬وذلك فيا‬ ‫يولد في البر‪ .‬وأما إن خرج من البحر فلاشيعء فيه وذلك حوت“ وقيل‬ ‫‏(‪ )١‬والى هذا ذهبت الحنفية ففي (نتائج الافكار ‏‪« :)٣٠٦/٨‬ودية المرأة على النصف من دية الرجل» وقد‬ ‫ومرفوعا الى النبي تب ‪.‬‬ ‫الله عنه‪.‬‬ ‫ررد هذا اللفظ موقوفا على علي رضي‬ ‫‪_ ٢٦‬‬ ‫كذلك حكمة ولو خرج من البحر‪.‬‬ ‫ودية الخطإ على عاقلة الجاني ؤ } وقال بعض قومنا‪ :‬دية العمد التى‬ ‫م يقصد صاحبها القتل على العاقلة إذا كان ما يمكن القتل به } وسواء‬ ‫فى مايكون على العاقلة من الدية التامة فما دونها‪.‬‬ ‫واختلف في ديةالكتابي قيل في مال الجاني ‪ ،‬وقيل علي العاقلة إذا قتله‬ ‫المسلم ‪ .‬وكذلك اختلفوا ف الأل إذا قتل ابنه ولو عمداً لأنه لايقتل به ‪3‬‬ ‫وانما عليه الدية" قيل في ماله وقيل على العاقلة ث وكذا الذي يضرب أدباً‬ ‫فيموت وكذا فمن يموت بلعب ونحوه وكذا من شجه أحد فسرى ذلك‬ ‫الى عمى أو نقص بصر أو جارحة ‪ ،‬والمذهب أن العاقلة لاتعقل العمد‬ ‫مطلقا إلا عمد الصبي والمجنون فذلك كالخطا‪ ،‬وإن أنكرت العاقلة‬ ‫نسب الجاني فعليه البينة ل فان كانت فصيلته التي هو منها حيث لاتصلها‬ ‫الأحكام ولاينال منها الانصاف لزمته في ماله } ولايؤدي الجاني شيئاً مع‬ ‫العاقلة‪ .‬وليس عليه غير جمعها يجمعها من العاقلة‪ .‬ويوصلها إلى من‬ ‫هي له‪ .‬وقيل هكوأحدهم يعطى كيا ينوب واحداً منهم وعلى هذا القول‬ ‫لايلزمه جمعها بل يجمعها من هي له بنفسه‪ ،‬وإن كان الجاني صبيا أو‬ ‫‏(‪ )١‬وفي (النتائج ‏‪ :)٣٠٣/٨‬وقتل الخطا تحبب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل‪.‬‬ ‫فائدة‪ :‬واعلم ان القتل على ضربتين عمد وخطاء او ثلاثة‪ :‬عمد وخطأ وشبه عمد او اربعة كيا ذكر‬ ‫عمد او شبه عمد وخطأ روشبه خطأ) اي جار مجرى الخطأ ‪ .‬والى كونه ضربين ذهب مالك‬ ‫الجصاص‪:‬‬ ‫والليث واهل القانون فالخطأ ما وقع بسبب من الاسباب اومن غير مكلف او غير قاصد للقتل الولقتل‬ ‫بيا مثله لايقتل في العادة‪ .‬والعمد ماعداه‪ .‬والاول أي الخطا لاقود فيهإ وقد حكى صاحب البحر الاجماع‬ ‫على ذلك‪ .‬والثاني اي العمد وفيه القود‪.‬‬ ‫قال الامام يحي ‪ :‬ولاثمرة للخلاف الا في شبه العمد‪.‬‬ ‫والى ان القتل ثلاثة أضرب ذهب الشافعية والحنفية والاباضية (كيا جاء في البيت ‏‪ )٣٤‬وزيد بن علي الأوزاعي‬ ‫والثوري واحمد واسحق وابو ثور وجماهير من العلياء والتابعين فجعلوا ي العمد القصاص وفي الخطأ الدية‪.‬‬ ‫وني شبه العمد (وهو مما كان بما مثله لايقتل في العادة كالعصا والسوط والحجر والابرة مع كونه قاصدا للقتل)‬ ‫دية مغلظة وهي مائة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها‪.‬‬ ‫وقال ابن ابى ليلى ‪ :‬ان قتل بالحجر او بالعصا فإن كرر ذلك فهو عمد والا فهو خطا‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫مجنونا أو معتوهاً أو أعجم فان ولي الدم يتبع العاقلة بنفسه ليقبضها‬ ‫منهم‪ .‬وقيل يجمعها أوليا المقتولين وعلى هذا القول الأول انه يلزم‬ ‫الجاني جمعها وإنما تعقل العاقلة ثلث الدية فصاعداً ولايعقل مادون‬ ‫المقتول من‬ ‫ذلك ‪ .‬سواء ءكانت دية موحد أو كتابي أو نجوسي إن كان‬ ‫ذكرنا‪ .‬وكذا إن كان المقتول غير أولئك من المشركين على جميم مقادير‬ ‫الديات‪ .‬لايعقل مادون الثلث من سائل الجنايات ‪ ،‬وكذلك ثلث دية‬ ‫المرأة إن كان المقتول أننى أي اذا كان جرح الجناية مقدار ثلث الدية أو‬ ‫أكثر من ذلك‪ ،‬وكان خطأ أو شبه خطأ على قول فذلك على العاقلة «"‬ ‫الجان مزن ماله‪ .‬وقيل انما تعقل العاقلة‬ ‫‪ .‬ومادونه من الجنايات يعطيه‬ ‫من الجنايات مابلغ أرش الموضحة فأكثر! وذلك إن كان الموضحة ف‬ ‫مقدم الرأس فتكون لها خمسة أبعرة ‪ .‬وقيل إن العاقلة لاتعقل أرش‬ ‫الرصحة ولائلث الدية بل مازاد عن ذلك ولو زاد قليلا ى وقيل يلزم‬ ‫العاقلة ك خطإ قل أو كثر‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله قال الشيخ احمد بن محمد ‪ :‬وتعقل العاقلة دية‬ ‫الخطإ في بني ادم كلهم أحياء كانوا أو أمواتا ‪ .‬موحدين أو مشركين أطفالا‬ ‫‏(‪ )١‬العاقلة‪ :‬بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية‪ .‬وهي العائلة بلغة الشام‪ .‬لان العامة تقلب القاف‬ ‫همزة‪ .‬وعاقلة الرجل‪ :‬قراباته من قبل الاب وهم (عصبته)! وهم الذين كانوا يعقلون الابل على باب ولي‬ ‫المقتول‪ .‬وتحل العاقلة الدية ثابتة بالسنة وهو اجماع اهل العلم‪ ،‬وتضمين العاقلة خالف لظاهر ولا تزر‬ ‫وازرة وأزخرى» فتكون الاحاديث القاضية بتضمين العاقلة غخصصة لعموم الآية لما في ذلك من‬ ‫الملصلحة لان القاتل لو اخذ بالد يةلارشك ان تاني على جميع مالهإ لان تتابع الخطا لايؤمن ‪ .‬ولو ترك‬ ‫بغير تقويم لاهدر دم المقتول‪ .‬وعاقلة الرجل عشيرته فيبدا بفخذه الادنى { فان عجزوا تاليهم الاقرب‪6‬‬ ‫فالاقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم السبب في بيت المال‪.‬‬ ‫وذهب ابحونيفة الى انها تجب على اهل الديوان روهم جند السلطان) ولا شيء على الورثة لان عمر جعلها‬ ‫على اهل الديوان دون اهل الميراث ‪.‬‬ ‫وقد حكي في البحر عن الاصم وابن علية وأكثر الخوارج أن دية الخطا في مال القاتل‪ .‬ولا تلزم العاقلة‪.‬‬ ‫وحكي عن علقمة وابن ي ليل وابن شبرمة والبني وابي ثور ان الذي يلزم العاقلة هو الخطا المحض‪ ،‬وعمد‬ ‫الخطا في مال القاتل‪ .‬ا‪ .‬ه(نيل الاوطار ‏‪ ٦١٨/٧‬و ‏‪.)٦٩‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫كانوا أوبغا سواء في ذلك المجانين والعقلاء‪ ،‬وسواء في الأنفس‬ ‫والجراحات ماخلا العبيد فا‪:‬نهم لاتعقلهم العاقلة ولايعقلون على‬ ‫عيرهم ‪ .‬وكذلك جناية هؤلاء كله غير العبيد تعقلهم العاقلة‪ .‬وذلك‬ ‫لأن العبيد مال‪ ،‬وإنيا تعقل العاقلة الأنفس لا الأموال‪.‬‬ ‫وقيل إن عمد الصبي والمجنون والأبله اللاحق بالجنون يعل خطأ‬ ‫وإن جنايتهم على العاقلة \ ولو دون ثلث الدية ولو درهما أ و أقل ‪ .0‬وإن‬ ‫كان الجاني ‏‪ ٢‬العمد وشبهه ليس له مال ليؤدي منه الدية مع العفو عن‬ ‫وإن ل يكن للصبي‬ ‫القصاص فانها تبقى عليه دينأ إلى وجود سمعته‬ ‫مال فجنايته في مال أبيه على قول انها لاتلزم العاقلة مطلقا‪ ،‬أو فيما دون‬ ‫فان بلع‬ ‫لأبيه مال فدين لازم على أبيه حتى مجد‬ ‫النلث © وإن ل يكن‬ ‫الصبي انتقل ذلك عليه إن ل يؤده أبوه قبل ذلك وقيل لايلزم الأن من‬ ‫ؤ © وإن اعترف الأس بجناية ولده ل يلزم العاقلة من‬ ‫جناية ولده بشىء‬ ‫ذلك شي ولو كانت ديةتامة‪ 5‬وعن ابي زياد‪ :‬من جرحه صبي فأدى‬ ‫الأرش أبوه ‪ 3‬وقد علم أن الدية على العاقلة‪ .‬فلا يرجع مها عليها‪ ،‬وإن‬ ‫كان ل يعلم حين أدى عنه ثم علم بعد ذلك فله الرجوع ع العاقلة}‬ ‫ويكون الابن كواحد منها وجناية الصبي المولى إن جنى على أحد ‪ .‬ففي‬ ‫عليه حتى يمجد الأداء‪ .‬وقيل ‪ :‬دير على‬ ‫و إلا فدير‬ ‫ماله إن كان له مال‬ ‫مولاه أي معتقه‪ .‬وذلك كله إن كان الحناية دون ثلث الدية على قول‬ ‫‏(‪ )١‬لايضمن الولد من جناية ابيه شيئا ولا يضمن الوالد من جناية ولده شيئا كما جاء في الاحاديث الثلانة‬ ‫عمرو بن الاحوص انه شهد حجة الوداع مع رسول الله يَة‪ 9‬فقال رسول الله قمة ‪« :‬لا يجني جان‬ ‫‪2‬‬ ‫إلا عل نفسسه‪ .‬لاجني والد على والده ولا مولود على والده ‪ » .‬رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه‪.‬‬ ‫وعن الخشخاش العنبري قال‪ :‬أتيت النبي ومعه ابن لي فقال ‪ :‬ابنك هذا؟ فقلت‪ :‬نعم‪ ،‬قال; لا‬ ‫يجني عليك ولا تجني عليه ‪ » .‬رواه احمد وابنماجة ‪.‬‬ ‫وعن ابريمثة قال‪ :‬خرجت مع ابحيتى أتيت رسول الله يلة فرايت براسه ت‪٥‬عِ‏ حناء وقال لابي ‪ :‬هذا‬ ‫منك؟ قال نعم‪ .‬قال‪ :‬أما إنه لاجني عليك ولا تجني عليه { وقرأ رسول ابته ينة ‪:‬ولا تزر وازرة وزر اخرى»‬ ‫رواه احمد وابو داود‪.‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫أو دون الموضحة على قول آخر وإلا فعلى عاقلة مغتقه لا عليه ولا على‬ ‫معتقه} وكذا من جن من صغره ثم جنى بعد بلوغه وهو مجنون‪ ،‬وقيل‬ ‫مجنون كالطفل ولو جن بعد البلوغؤ ‪ .‬ولاتعقل العاقلة العبيد‬ ‫ولا المقتول عمدا‪ .‬ولا اعترافا ‏‪ ٦‬وهو ماأقر به الجاني قبل أن تشهد عليه‬ ‫البينة العادلة{ وكذا لاتعقل صلحا «{' أي مااصطلح عليه الجاني مع‬ ‫الخصم ‪ .‬وكذا لاتعقل ماجناه المملوك في غبره‪ 5،‬ولاتعقل الأموال مطلقا‪.‬‬ ‫وإنما تعقل العاقلة ماحكم‪ ,‬به بالبينة العادلة } ولو كان الشهود من بعض‬ ‫العاقلة فان شهادتهم لاتحط عنهم ذلك ومن ادعى أنه قتل فلاناً خطأ‬ ‫فقد اعترف القتل وواادعى الخطأ فهو يقتل به} وماعلى العاقلة من ذلك‬ ‫شيء وانته أعلم ‪.‬‬ ‫عمد وشبة العمد والخطأ متم ‏‪٣٢‬‬ ‫ثم الجناياتڵ ثلات قسمت‬ ‫‏‪٣٣‬‬ ‫من إبل فيها بتثليث حكم‬ ‫دفعت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫العمد‬ ‫فدية‬ ‫بنت لبون مثل ذا عدا تتم ‏‪٣٤‬‬ ‫الحق كذا‬ ‫ثلاثون من‬ ‫وهي‬ ‫لبازل العام دَراها ‪ 7‬فهم ‏‪٣٥‬‬ ‫أو فوقها‬ ‫وأربعون جذعة‬ ‫حوامل ف العمد هذا ملتزم ‏‪٣٦‬‬ ‫خلفاتٌ كلها‬ ‫إناث‬ ‫وهي‬ ‫قلت بتقويم النوف نحتكم ‏‪٣٧‬‬ ‫كذاك في الجروح إن عمداً ولو‬ ‫إعلم أن الجنايات في الأنفس على ثلانة أسنان ؤ وهي مائة ‪ :‬من الأبل‬ ‫عة إلى بابازل‬ ‫واأسنا نها ‪ :‬ثلانون حقة وثلانون بنات لبون وأ ربعون ج‬ ‫‏(‪ )١‬وقد ذهب الشافعي ف احد قوليه الى ان عمد الصبي والمجنون ئي ماليا‪ .‬ولايلزم العاقلة وذهبت‬ ‫العترة وابو حنيفة الى ان عمد الصبي والمجنون على عاقلتها‪ .‬واستدل لهم في البحر بيا روي عن علي انه‬ ‫قال‪( :‬لاعمد للصبيان والمجانين) قالوا‪ :‬وهم توقيف او اجتهاد اشتهر ولم ينكر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لا رواه الدارتطني ‪ .‬وحكى احمد عن ابن عباس مثله عن عمر رضي الله عنه قال‪« :‬العمد والعبد‬ ‫السنة ان العاقلة لاتحمل شيثا‪. .‬من ديةالعمد©‬ ‫والصلح والاعترافة لاتعقله العاقلة ‪ ».‬وقال الزهري ‪ :‬مضت‬ ‫الا ان يشاؤاؤ رواه عنه مالك في الموطأ ‪.‬‬ ‫بنز قال‪:‬‬ ‫الله‬ ‫أن رسول‬ ‫الدارتطني والطبراني‬ ‫عند‬ ‫الصامت‬ ‫بن‬ ‫عبادة‬ ‫وعن‬ ‫دية‬ ‫من‬ ‫العاقلة‬ ‫(لاتحبعلوا على‬ ‫المعتزف شيثا)إ وذهب الاوزاعي واحمد واسحق الى ان جناية العمد على النفس الجاني مضمونة على عاقلته ‪.‬‬ ‫‪ ].‬س‬ ‫عامها كلهن خَلفات «'في بطونهن الأولاد‪ .‬ولا ذكور فيها‪ .‬وهذه‬ ‫من‬ ‫انثني وثمان‬ ‫مرز‬ ‫وثيان‬ ‫الجذع‬ ‫من‬ ‫فان‬ ‫أجزاء ‪:‬‬ ‫لكنة‬ ‫على‬ ‫الأربعون‬ ‫عامها‪.‬‬ ‫بول‬ ‫وثيان من‬ ‫اسس‬ ‫من‬ ‫الربع وهان‬ ‫وقيل ان دية ةالعمد حالة «"الامُدة فيها ؤ وقد مد فيها بعض المسلمين‬ ‫محمد بن محبوب رحمه‪ :‬الله أ ن دية‬ ‫سنين ‪ 6‬ومن ذلك مايروى عن‬ ‫ثلاث‬ ‫العمل منجمة في ثلاث سنين وأما دية شبه العمد فكدية العمد قيل ‪:‬‬ ‫إن شبه العمد ديته ‪ :‬خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات‬ ‫لبون وخمسة وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة إلى بازل عامها‪.‬‬ ‫الدية في ثلاث سنين "كل ثلث في سنة } ومازاد على ثلث الدية أخذ في‬ ‫سنة اخرى إلى مابينه وبين الثلثين‪ .‬ومازاد فإلى سنة اخرى إلى مابينه‬ ‫لزمه دي ةه الخطإ أو ضان‬ ‫ان كل من‬ ‫الآثار‪:‬‬ ‫الدية [ وئي بعض‬ ‫تمام‬ ‫وبن‬ ‫باي وجه فانه يؤديه في ثلاث سنين إلا أن يكون في ذلك صلح ولا أرى‬ ‫هذا في سائر الضيانات ى وإنما هو مشروع في دية الخطإ فلا يتعداها الى‬ ‫غيرها ودية الخطإ مائة من الأبل ‏‪ 5٨‬وأسنانها عشرون بنات مخاض‬ ‫‏(‪ )١‬خلفات جمع خليفة بكسر اللام وهي الحامل من الابل وجمعها مخاض من غير لفظها كيا تجمع المراة على‬ ‫النساء من غير لفظها‪ .‬وقيل اسم فاعل يقال‪ :‬خلفت خلفاً من باب تعب‪ :‬اذا حملت فهي خلفة مثل تعبة {‬ ‫وربما جمعت على لفظها فقيل خلفات ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اي لاتؤجل بل يجب ان تدفع فورا‪ .‬وفي لسان العرب وحل عليه حقي ‪ :‬وجب فقوله ‪( :‬ان دية العمد‬ ‫حالة) اي واجبة الاداء بدون تأجيل ‪.‬‬ ‫‏(‪ ) ٢‬وقد روى التاجيل في ثلاث سنين عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر رضي الله عنه إ ورواه‬ ‫عبد الرزاق أيضا عن ابجنريج عن ابي وائل قال‪ :‬اعنمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة ني ثلاث سنين‬ ‫وجعل نصف الدية ني سنتين وما دون النصف في سنة‪ .‬وروى البيهقي التاجيل المذكور عن الامام علي‪،‬‬ ‫وهو منقطع وفني اسناده ابن آ‬ ‫قال رسول‬ ‫ابن مسعود قال‪:‬‬ ‫الطائي عن‬ ‫خشف بن مالك‬ ‫زيد بن جبيرعن‬ ‫الحجاج بن ارطأة عن‬ ‫( ( وعن‬ ‫الته يلة‪ :‬في ديةالخطا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن‬ ‫قال ابو حاتم‬ ‫حدثنا زيد بن جبر‬ ‫الحجاج‪:‬‬ ‫عن‬ ‫اسناده‬ ‫ماجه ف‬ ‫وقال ابن‬ ‫الخمسة‬ ‫ذكرا ‏‪ ٠‬رواه‬ ‫مخاض‬ ‫الرازي‪ :‬الحجاج يدلس عن الضعفاء‪ .‬فاذا قال‪ :‬حدثنا فلان فلا يرتاب به‪ .‬واخرج هذا الحديث ايضا‬ ‫البزار والبيهقي والدارقطني‪ .‬وقال‪( :‬عشرون بني لبون) مكان قوله (عشرون ابن محاض)‪ .‬وبذلك تتفق =‬ ‫‪٤١‬‬ ‫حقة وعشرون‬ ‫وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكوراً وعشرون‬ ‫جذعة‪ .‬وقد وردت السنة بأنها تؤدي منجمة في سنين ويروى عن أبي‬ ‫الحواري أن دية العمد كذلك تتؤدى في ثلاث كل ثلث في سنة ‪ 3‬وذلك‬ ‫اذا كان القتل حكم فيه بالدية‪ .‬وليس فيه قود‪ ،‬وان كان مما يحكم فيه‬ ‫بالقود ثم اصطلحوا فيما بينهم على دية وجعلوا للدية أجل فهو كيا جعلوا‬ ‫وإنما‬ ‫‪،‬‬ ‫نلا‬ ‫جبس و‬ ‫سائب ح‬ ‫ولا فلا أجل فيه‪ .‬ولايسلمعلخىطىعء الت‬ ‫ذلك على المصر على الحق المتعدي فيه حتى يعطي الحق من نفسهك‬ ‫وكذا قاتل العمد اذا تاب من ذنبه وأذعن بالقود من نفسه فلاحبس عليه‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٣٨‬‬ ‫قد قسُموها فانهمن ماقند قسم‬ ‫أربعة‬ ‫( فعلى‬ ‫عمل‬ ‫وشه‬ ‫‏‪٣٩‬‬ ‫فتلتزم‬ ‫مثلها‬ ‫لبون‬ ‫بنت‬ ‫محاضاً وكذا‬ ‫وعشرون‬ ‫حمس‬ ‫‏‪٤٠‬‬ ‫من جذع لبازلي كيا علم‬ ‫‪ .‬ومثلها‬ ‫إ حقائق‬ ‫ومثلها‬ ‫بقيمة الأسنان شرطا يلتزم ‏‪٤١‬‬ ‫كذا الجروح فيه أيضا ربعت‬ ‫عن سيد الكل فنفقوا ماحكم ‏‪٤٢‬‬ ‫وفي الخطا التخميس فيها قد أتى‬ ‫وابن لبون ذكر فيستلم ‏‪٤٣‬‬ ‫بنت خاض وكذا لبونة‬ ‫ذكرته عشرون فافهم واغتنم ‏‪٤٤‬‬ ‫وحقه وجذعة من كل ما‬ ‫قد تقدم بعض شرح هذه الابيات ني ماقبلها‪ ،‬واعلم ان حكم‬ ‫أروش الجروح كحكم الديات التامة في تلك الأسنان المذكورة على‬ ‫فجروح العمد لها بحسابها من اسنان العمد ‪ .‬وجروح شبه‬ ‫اختلافها‬ ‫ابيه (يعني‬ ‫هذا الكتاب ‏‪ ٠‬وروي هذا الحديث كذلك من طريق اي عبيدة عن‬ ‫ح الاسنان مع اسنان النص ف‬ ‫عبد الله بن مسعود) موقوفا ‏‪ ٠‬وقال ‪ :‬هذا اسناد حسن ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كيا فعل عمر رضي الله عنه فيما اخرجه ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال‪:‬‬ ‫كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يلة ثيانيائة دينار او ثهانية آلاف درهم ‪ ،‬ودية أهل الكتاب على النصف‬ ‫من دية المسلمين‪ ،‬قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خيليبا فقال‪ :‬ألا إن الابل قد غلت‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫نفرضها عمر على اهل الذهب الف دينار‪ .‬وعل أهل الورق اثنى عشر الفا‪ .‬وعلى اهل البقر مائتي بقرة‪.‬‬ ‫وعلى اهل الشاء الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة وترك دية اهل الذمة ل يرفعها فيها رفع من الدية‪.‬‬ ‫‪_ ]٢‬‬ ‫العمد كذلك على اسنانها من دية شبه العمد‪ ،‬وكذا جروح الخطإ لها‬ ‫بحسابها من أسنان دية الخطإ ‪ 5‬كذا ديات المجوس والمعاهدين وغيرهم‬ ‫من سائر الملل ‪ .‬وكذا دية المرأة والخنشى ‪ ،‬وماله نصف دية وثلث دية ونحو‬ ‫ذلك ‪ .‬فعلى حساب ماذكرناه من الأسنان إن دفعت من الابل ‪ 8‬وكذا‬ ‫إن دفعت بالقيمة من ذلك في قول ‪ ،‬وقيل بعد أن قومت الابل فليس‬ ‫إلا ماقومت عليه ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪:‬والذي أدركنا الناس عليه أ‪:‬نكهمانو يجعلون الدية‬ ‫عمدها وخطأها سوا أثنى عشر الف درهم قال ! كثر مايوجد في آثار‬ ‫المسلمين أن الدية بقيمة الأبل على قدر رخصها وغلائها('‬ ‫فيها قد أتى البيت يعنى أن دية الخطأ‬ ‫وقوله ‪ :‬في الخطأ‪7‬‬ ‫وردت السنة على قدر أنها تكون على خمسة أسنان مانلأبل كيا تقدم‬ ‫بيانه قريبا ‪ .3‬قال عمر بن عبد البر أخرج البخاري والترمذي عن ابن‬ ‫مسعود عن النبي لنز أنه قال‪'_٫‬‏ ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬ويعارض عمر رضي الله عنه حديث ابن عباس الذي اخرجه او داود عن عكرمة عن ابن عباس «ان‬ ‫رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر الفا‪ ،‬ورواه ابن عيينه عن عمرو عن عكرمة عن النبي‬ ‫قلة لم يذكر عن ابن عباس واخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا‪ ،‬وارسله النسائي ‪ 3‬ورواه ابن ماجه مرفوعا‪.‬‬ ‫قال الترمذي ولانعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم انتهى وحمد بن مسلم‬ ‫هذا هو الطائفى وقد وثقه يحى بن معين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اختلف العلياء في دية الخطا من الابل بعد الاتفاق على انها مائة فذهب الحسن البصري والشعبى‬ ‫والنخعي وغيرهم الى انها تكون أرباعا‪ :‬ربعا جذاعا‪ ،‬وربعا حقاقا‪ .‬وربعا بنات لبون وربعا بنات‬ ‫وقد أخرجه ابو داود موقوفا على علي من طريق عاصم بن حمزة قال في الخطا أرباعا فذكره‪ ،‬واخرجه‬ ‫خاض‬ ‫ايضا ابو داود عن ابن مسعود موقوفا من طريق علقمة والاسود قالا قال عبد الله ‪ :‬في الخطا شبه العمد خمس‬ ‫وعشرون حقة{ وخمس وعشرون جذعة{ وخمس وعشرون بنات لبون‪ ،‬وخمس وعشرون بنات مخاض وذهب‬ ‫ابن مسعود والزهري وعكرمة والليث والثوري وعمر ابن عبد العزيز وسلييان ابن يسار ومالك والحنفية‬ ‫والشافعية إلى أن الدية تكون أخمسا‪ :‬خمسا جذاعا‪ .‬وخمسا حقاقا‪ .‬وخمسا بنات لبون‪ ،‬وخمسا بنات مخاض‬ ‫وخمسا أبناء لبون‪.‬‬ ‫(مر بنا هذا التعليق على البيت ‏‪ ٣٤‬وما يليه‪ .‬الكلام على حديث ابن مسعود) ‪.‬‬ ‫‪_ )٢‬‬ ‫(في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ذكورا‪.‬‬ ‫وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة) قال ابن رشد‪:‬‬ ‫واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روى عن حنيف بن مالك عن ابن‬ ‫مسعود قال ‪ :‬وهو مجهول قال ‪ :‬واحب إل في ذلك الرواية عن علي لأنه‬ ‫يختلف في ذلك عليه كيا اختلف على ابن مسعود‪ ،‬وخرج أبو داود عن‬ ‫عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يلة قضى ‪:‬‬ ‫(أن من قتل خطأ فديته مائة من الأبل ‪ :‬ثلاثون بنت مخاض وثلانون‬ ‫بنت لبون وثلانون حقة وعشر بني لبون ذكراً) قال أبو سليمان الخطابي ‪:‬‬ ‫هذا الحديث لا أعرف احدا من الفقهاء المشهورين قال به ‪ ،‬وانما قال‬ ‫أكثر العلماء إن دية الخطأ أخماس وإن كان اختلفوا ني الأصناف ‪.‬‬ ‫وقد روي (أن دية الخطإ مربعة) عن بعض العلماء ى وهم الشعبي‬ ‫والنخعي والحسن البصري ‪ ،‬وهؤلاء جعلوها خمسا وعشرين‪ ،‬من كل‬ ‫نوع كيا تقدم عن أصحابنا ني دية اشبه العمد وقد ذكرناه انفا" ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥‬؛‏‬ ‫القيم‬ ‫ومائة دراما لدى‬ ‫أتت‬ ‫البعير عشرون‬ ‫وقيمة‬ ‫إعلم أن الدية الكبرى كانت معروفة مقررة عند العرب قبل‬ ‫الاسلام مائة من الإبل على الاسنان المذكورة اليوم } إلا أنه كان‬ ‫عندهم إذ قتل سيد القبيلة فهو عندهم من عشرة رجال ‪ ،‬فله عشر ديات‬ ‫إن نزلوا إلى الديات‪ ،‬وإلا قيد به عشرة من يختارهم الأولياء ‪ 5‬ولما جاء الله‬ ‫بالاسلام قرر الشارع صلوات الله وسلامه عليه دية كل رجل مائة من‬ ‫الابل كيا كان في الجاهلية إلا انه لم يفرق بين سيد ومسود وبين قوي‬ ‫وضعيف لأن الاسلام ساوى بين الكل‪ .‬فالمسلمون تتكافا دماؤهم‬ ‫(‪ )١‬ذكره في الابيات‪ ٣٦ ‎‬و‪ ٣٧ ‎‬و‪.٣٧١ ‎‬‬ ‫)‪_ ٤‬‬ ‫ييسععىى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ى الحديث‪١‬‏ } وذلك لأن‬ ‫العرب كان أغلب أموالهم الإبل لأن اكثرهم بادية‪ ،‬ولا انتشر الاسلام‪.‬‬ ‫واتسعت الفتوح وتوسعوا بالمغانم وسكنوا المدن وفاضت الصفراء‬ ‫والبيضاء وتوسعوا بالأموال وقلت الإبل في أيديهم فغلت أثيانها واختلف‬ ‫أحوال الناس رأى عمر بن الخطاب"رضي الله عنه أن يقرر للابل أثياناً‬ ‫معلومة وذلك على نظر من الصحابة رضى الله عنهم فقرر أثمان مائة‬ ‫درهم كل بعبر بمائة وعشرين درهماً ‪ .‬وذلك نظراً‬ ‫البعبر بأئنى عشر الف‬ ‫للمصلحة لئلا يختلف الناس وبعضهم يقول قررها عشرة آلاف درهم‬ ‫كل بعير بمائة درهم ‪ ،‬ولكن لم يبلغ ذلك إلى حد الإجماع ى وربيا أ نه مابلغ‬ ‫الكل فلذا يساغ الاختلاف في تقدير أثمانها فمنهم من يقول بذلك ‪6‬‬ ‫ومنهم من يقول ثمن البعبر ثيهانية وأربعون درهماً { ومنهم من يقول أربعة‪.‬‬ ‫دنانير قال القطب‪ :‬وعلى هذا العمد وقيل‪ :‬البعبر مائة درهم ‏‪ ٨‬ل‬ ‫مائة وعشرون درهما ؤ وقيل ستون درهما وقيل على الغلاء والرخص‬ ‫غلت الإبل رفع وإن نزلت خط ‪.‬‬ ‫وإلذي عليه أكثر أصحابنا من أهل المشرق أن البعير مائة وعشرون‬ ‫درهما كيا ذكرناه آنفا‪ .‬قال أباولمؤثر‪ :‬إن موسى بن أبي جابر يقوم الشائلة‬ ‫أدركناهم عليه أنهم يجعلون الدية‬ ‫مائة وعشرين درهماً قال والذي‬ ‫عمدها وخطأها سواءاء أثنى عشر ألف درهم ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ 3‬وكثيراً مايوجد في آثار المسلمين أن الدية بقيمة الابل‬ ‫على قدر رخصها وغلائها‪.‬ؤ وقال في الحديث عن النبي ية أنه قال‪:‬‬ ‫«الدية مائة من الإبل» قال ولو رخصت الابل (حتى كان كل بعير‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث رواه احمد والنسائي وابو داود وسندهولفظه ‪« :‬عن علي رضي الله عنه ان النبي ‪::‬‬ ‫تتتكاففاا داوم ‪ .‬وهم يد على من سواهم ‪ 6‬ويسعى بزمتهم ادناهم ‏‪ ٠‬ألا لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد ف‬ ‫ه ‪ »«..‬وأخرج الكم هذا الحديث وصححه‪.‬‬ ‫‪ ) 0‬كيا جاء أثر عمر رضي الله عنه في رواية اي داود التي ذكرناها ني التعليق على الحديث ‏‪. ٤٣‬‬ ‫_‬ ‫‪]٥‬‬ ‫بعشرين درهما فجاء الذي عليه الدية بإبل مسنة في العمد والخطأ كيا‬ ‫سنها المسلمون) لقبلت منه‪ ،‬ولو لم تبلغ المائة من الابل الف درهم‬ ‫انتهى والله أعلم ‪.‬‬ ‫من بعدها ألفان عداً سستم ‏‪٤٦‬‬ ‫عشرة‬ ‫ألوف‬ ‫الكرى‬ ‫فالدية‬ ‫يعطاه مطلقاً وهذا الحكم عم ‏‪٤٧‬‬ ‫ودية المرأة نصف ما الفتى‬ ‫لمشكل خنثى دراه من حكم ‏‪٤٨‬‬ ‫ونصفةً ونصفها فاحكم به‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫لايستوي المسلم مع من اجترم‬ ‫مسلم‬ ‫نلث‬ ‫الذمي‬ ‫ودية‬ ‫هذا بناء الناظم على القول الصحيح المختار لديه المشهور عند أكثر‬ ‫الفقهاء من أهل المشرق وعليه اكثر ائمة المذاهب من ان قيمة البعير‬ ‫عشرون ومائة درهم ى فالدية الكرى اثنا عشر الف درهم'‘ ‪ 5‬وهي ديه‬ ‫الحر المسلم سواء قتل فتلفت نفسه أو اتلف منه مايعطى الدية الكبرى‬ ‫من الأعضاء المعروفة كاليدين معا والعينين معا او ذهاب منافعها وكقطع‬ ‫الذكر ونحو ذلك مما سيأتي ذكر على التفصيل إن شاء انته تعالى ‪.‬‬ ‫واعلم أن دية المرأة هي نصف الرجل ي جميع الأحوال وعلى كل‬ ‫التقادير أعني من جنسها كانت مسلمة أو ذمية أو مجوسية أو غيرها من‬ ‫سائر الملل ؤوسواء ذلك في دية كلها إن تلفت أو دية أعضائها إن تلفت‬ ‫بعض الأعضاء } وكذا في الجروح جمعيها على هذا القياس إلا حلمة‬ ‫الندي فإنها ضعف الرجل في ذلك & وقال قوم إن دية المرأة كالرجل في‬ ‫‏(‪)١‬ذلماا جاالءكتفايب كتالاكبريمعمعرلويه بني حزم الذي مر بناذكره‪ .‬وفيه ‪( :‬وإن في النفس الدية مائة من الابل) والاقتصار‬ ‫في ه‬ ‫دل عل انه الاصل في الوجوب كي ذهب اليه الشافعى ‪ ،‬وبقية الاصناف كانت‬ ‫مصالحة لاتقديرا شرعيا‪.‬‬ ‫وقال ابو حنيفة وزفر والشافعي في فول له ‪(:‬بل هي من الابل) للنص© ومن النقدين تقوييما إذ هما قيم‬ ‫المتلفات وما سواهما صلح‪ ،‬واختلفوا ني الفضة فذهب مالك والشافعي في قول له‪ :‬الى انها اثنا عشر الف‬ ‫درهم‪.‬‬ ‫‪_ ٤٦ -‬‬ ‫ديات أعضائها وجروحها مالم يبلغ ثلث الدية } وكذا فيما بلغ الثلث ©‬ ‫فان زادت الجناية على الثلث ردت إلى نصف الرجل «'وماقدمناه هو‬ ‫الراجح وعليه العمد وللمشكل نصف ديةالرجل ونصف ديةة المرأة دية‬ ‫كحكمه في الميراث‪ .‬وكذا جروحه وديةأعضائه ؤ وللذمي ثلث المسلم‬ ‫‏‪ ٢‬جميع ذلك والته تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫يكون دونها كأرش ء أو عثمْ ‏‪٥٠‬‬ ‫وذلك في التفصيل في النفس وما‬ ‫(دية الرجل الحر أثنا عشر الف درهم) على الراجح ‪ ،‬وإن المرأة على‬ ‫النصف من ذلك ث وإن الذمم ثلث المسلم وإن الخننى المشكل‬ ‫نصف الرجل ؤ ونصف المرأة هو في أرش جروحهم ‪ ،‬وفي ديات أعضائهم‬ ‫إن قطعت أو بطلت بجناية فحكم جميع ذلك حكم الدية الكرى فيه ‏‪٥‬‬ ‫وله مناره منها والله أعلم ‪.‬‬ ‫المكسور‬ ‫العظم‬ ‫‏‪ (٢‬عَنمَ‬ ‫القاموس‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫قال‬ ‫عَثم)‬ ‫أو‬ ‫(كأارش‬ ‫وقوله‬ ‫‏‪ ٤‬والمرأة المزادة ‪:‬‬ ‫انا‬ ‫‪ :‬عثمته‬ ‫باليد ‪ :‬تجر على غبر استواء‬ ‫وتخص‬ ‫وا لجرح أكتب وأجلَبَ ولم يبرأ‬ ‫خرزتها غير محكمة كأغثمتهاه" ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال‪ :‬قال رسول الله ية (عقل المراة مثل عقل الرجل حتى‬ ‫يبلغ الثالثة من ديتة) رواه النسائي والدارقطني ‪ ،‬ولحديث سعيد بن المسيب فيي رواه عنه ربيعة بن ابي عبد‬ ‫الرحمن انه قال له‪ :‬كم في اصبع المراة؟ قال عشر من الابل‪ ،‬قلت‪ :‬كم في اصبعين؟ قال‪ :‬عشرون من‬ ‫الابل‪ .‬قلت‪ :‬كم في ثلاث اصابع؟ قال‪ :‬ثلاثون من الابل‪ .‬قلت‪ :‬كم في اربع اصابع؟ قال‪ :‬عشرون‬ ‫مانلابل‪ ،‬قلت‪ :‬حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال‪ :‬أعراقي أتت؟ قلت‪ :‬بل عالم‬ ‫متثبت أو جاهل متعلم‪ .‬قال‪ :‬هي السنة يا ابن أخي ‪ .‬رواه مالك في الموطأ عنه‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وقد علم الشافعي ان سعيدا أراد (سنة اهل المدينة) وليس في ذلك حجة { وإن اراد السنة النبوية‬ ‫الثابتة عنه يلة فنعم‪ .‬ولكن مع الاحتيال لاينتهض إطلاق السنةة للاحتجاج به ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقوله (عثمته أنا) أي إن هذا الفعل لازم ومتعد‪ ،‬وعمه وعمه كلاهما‪ :‬جبره‪ ،‬وخص بعضهم به جبر‬ ‫اليد عل غير استواء‪ .‬وقال الفراء‪ :‬تعثم بضم الثاء وتعتل مثله{ ةقلت‪ :‬وهذا على البدل بين اللام والميم وهو‬ ‫في القتال‪ ،‬وجزلت الشىء وجزمته ‪:‬اذا‬ ‫كثير في العربية مثل تلقت نفسه وتمعستا واجلس "‬ ‫قطعته (انظر كتاب الابدال حجة العرب أبي الطيب اللغوي الذي حققناه ونشره المجمع العلمي )‪.‬‬ ‫كرم‪ .‬وفي المثل‪ :‬را أكن صنعا فاني اعتشم) ‏‪ ٢‬ان لم اكن حاذقا فاني أعمل‬ ‫مزاح غي‬‫‏(‪ )٢‬أي اذا خرزتها خر‬ ‫والحلبة ‪:‬القشرة‬ ‫الجرح)‪: :‬اذا ثخن وغلظ جلده (واجلب) الجرح اذا يبس دمه‬ ‫على قدر معرفتي ‪:3‬‬ ‫التي تعلو الجرح عند البره ‪.‬‬ ‫‪]٧‬‬ ‫بعدا""(انتهى) ‪.‬والدهن الأل وهو انجبار العظم على غير استواء ‪,‬‬ ‫فورا تؤدى دون توقيت ‏‪ ١‬بسم ‪3‬‬ ‫أ شبهه‬ ‫وما‬ ‫العمد‬ ‫ودية‬ ‫‏‪0٢‬‬ ‫ملتزم‬ ‫فذاك موكوڵ اليه‬ ‫اخذها‬ ‫أجلها‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ‫أو دونه‬ ‫يعني ان ديةالعمد وما اشبه العمد من الجنايات كان قت‬ ‫فان ديةذلك تؤدى فورا لا توقيت فيها ولا أجل إلا إذا أجلها الذي له‬ ‫الدية‪ :‬إي إن طابت نفسه بتأخبرها إلى وقت مابعد أن يحكم له مها‬ ‫الحاكم فذلك أمر موكول اليه إن طول في تمديدها أو قصر وكذا إن‬ ‫اصطلحوا فيها على شيء معلوم فهو على مااصطلحوا عليهإ وذلك لأن‬ ‫قتل العمد العدواني إنما الواجب فيه القود والقصاص لا الدية ‪ .‬فان عفا‬ ‫الولي عن القصاص ونزل إلى حكم الدية كان تسليمها اليه موكولا وإلى‬ ‫ولا‬ ‫لأن الأصل ف الحقوق أن تؤدى حاضرة إذا ثبتت‬ ‫رأيه مفوضا‬ ‫يصح تأخيرها إلا عن طيب نفس أربابها‪ ،‬وقتل العمد معروفة صفته‪.‬‬ ‫واما شبه العمد ذلك يتصور على وجوه سيأتي بيانها إن شاء الته في باب‬ ‫‪.‬‬ ‫القصاص وانه اعلم ‪.‬‬ ‫عام تلت ماقد نتَجم ‏‪0٣‬‬ ‫أما الخطا ففي ثلاث ز؟‬ ‫إن كان في جناية ثلث لزم ‏‪٥٤‬‬ ‫والثلث في عام يؤدى كله‬ ‫‪ .‬قوله (أما الخطأ ففي ثلاف) إلى آخره فهو على حذف مضاف أي ( أما‬ ‫ديةة الخطإ) لأن المنجم هو الدية لا الخطأ نفسه أو سمى الدية خطأ ممازاً‬ ‫بالحذف لعلاقة السببية لأن الخطأ سبب لثبوت الدية‪ .‬والدية مسببة‬ ‫واكتفى عن ذكر المعدود لما‬ ‫عنه ‪ ,‬وقوله (في ثلاث) المراد ثلاث سنين‬ ‫يفهم من السياقؤ وقوله (نْجّمت) أي قسمت وقطعت والتنجيم‬ ‫)‪ 6‬وئي حديث النخعي ‪( :‬ئي الاعضاء اذا انجبريت عل غير عشم صلح ‪ .‬واذا انجبرت عل عثم الدية)‬ ‫قلت‪ :‬لان جبر العثم في العظم ونقصان عن قوته التي كان عليها او عن شكله { ولذلك وجبت مع العثم‬ ‫الدية لفساد العظم ‪ 6‬ومع غير فساده الصلح ‪.‬‬ ‫‪_ ]٨‬‬ ‫والتقطيع يقال زجم المال وأنجمه ونجمه إذا أداه نجوماً أي فى مواقيت‬ ‫حتلفة ‪ ::‬يعني أن دية ة الخطاإ ر يسن تأديتها ف ثلاث سنين ف كل سنة يؤدي‬ ‫ثلثها‪ .‬وإن وجب ف جناية ثلث الدية فهو يؤدي كله ى سنة } قيل بمرة ‪.‬‬ ‫وقيل أنلاناً والأول أكنرا وقد مضى تفصيل هذه الأقوال في تعريف‬ ‫وبذلك كفاية إن شاء الله والقه سبحانه وتعالى‬ ‫الديات وأحكامها‪.‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ول« اى‬ ‫‪_ ]١‬‬ ‫الباد الأول‬ ‫ني الجروح وقياساتها وأحكامها‬ ‫ومن مقدمتها التأثير إن بحمرة أو بسواد دهم ‏‪٥‬‬ ‫الجروح جمع جرح ى وهو شق الجلد }قال الشيخ عبدالعزيز‬ ‫صاحب (متن النيل) الجريح خمسة عشر ‪ 6‬قال الشارح وهو القطب‬ ‫رحمه الله تعالى ص‪:‬فراء وحمراء وسوداء وخذش ودامية صغرى ودامية‬ ‫كبرى و! باضعة ة ومتلاحمة وسمحاؤو وموضح ةة وها شمة ومُنقبلة وجائفة‬ ‫ونافذة ومأمومة © وتسميةالثلانة الأولى جرحاً مجاز ففي العبارة جمع‬ ‫الحقيقة والمجاز بعدد واحد أو من عموم المجاز ويحتمل أنه ساهن‬ ‫جروحاً باعتبار جرح باطنهن حتى ظهرت الصفرة أو الحمرة أو السواد في‬ ‫الجلد فالغلانة الأولى فوق الجلد أى يظهر أنرهن فوقه فقط{ وهي‬ ‫الصفراء والحمراء فالسوداء} وكل من هذه الثلاث دون التي بعدها‪.‬‬ ‫وهكذا ي الذي نذكر بع ‪.‬قال الماتن (ولها نصف ثمن البعير)ٍ أي‬ ‫للأولى وهي (الصفراء) نصف ثمن بعير وللثانية وهي (الحمراء) ثمن‬ ‫وللثالثة وهي (السوداء) ارجح البعير‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فعلى القول بأن البعير ثمانية وأربعون درهماً يكون نصف منه ثلائة‬ ‫وهي دية‬ ‫دراهم ( ؤ وهي دية الصفراء } ومن البعير ستة دراهم‪،‬‬ ‫الحمراء وربع البعير اثنا عشر درهما وهي دية السوداء ‪.‬‬ ‫وعلى أن البعير عشرون ومائة درهم فللصفراء سبعة دراهم ونصف "'‬ ‫‏‪ ٠‬وهي نصف ثمن البعير وللحمرا ء خمسة عشر درهما وهي ثمن البعير‬ ‫‏(‪ )١‬لان ثمن البعير هسوتة وذلك بقسمة ثمن البعير على ثيانية ‏(‪ )٦١ =٨+٤٨‬وهو ثمن البعير ونصف ثمنه‬ ‫ثلاثة ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬وذلك بقسمة‪ )١٥=٨+١٦٠( ‎‬و‪ )١٥( ‎‬هو الثمن{ ونصف ثمنه‪.٧ ,٥ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥.٠‬‬ ‫_‬ ‫وللسوداء ثلاثون درهما وهي ربع البعير وقس على هذا في سائر الأقوال‬ ‫ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ستون‬ ‫يقول‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١‬لبعبر مائة درهم‬ ‫‏‪١‬إن‬ ‫يقول‬ ‫عحنل من‬ ‫(خلث ض ( وماذمع منه ولو ماء‬ ‫‏‪ ١‬لجلد وهي‬ ‫نفس‬ ‫‏‪ ١‬لجروح ف‬ ‫وثلانة من‬ ‫الجلد وفاض منه‬ ‫بعض‬ ‫ماقطعت‬ ‫صغرى ) عندهم ‏‪ ٠‬وهي‬ ‫ويليه (دامية‬ ‫دم‪ ،‬ويليها (دامية كبرى) وهي ماقطعت الحلد ول تؤثر في اللحم ‪8‬‬ ‫وللثا نية بعير وللثالثة بعيران ‪.‬‬ ‫وللاولى من هذه الثلاث نصف بعر‬ ‫وحكمها واحد فان كانت في الوجه‬ ‫وقيل أن الدامية واحدة‬ ‫ضوعفت على دامية مقدم الرأس لها بعيران‪ ،‬وتلى هذه الجروح في‬ ‫اللحم ‪.‬‬ ‫الحلد ووصلت‬ ‫‏‪ ٠‬وهي ‪7‬‬ ‫من البَضع وهو الشي‬ ‫الأولى (باضعة)‬ ‫اللحم وأنرت فيه قليلا "‪.‬وهي عند المغاربة دون المتلاحمة ‪.‬‬ ‫والثانية (المتلاحمة) وهي ماجاوزت الباضعة وأمعنت في اللحم ‪.‬‬ ‫والثالثة (السمحاق) وأصله القشرة الرقيقة فوق العظم‪ ،‬والمراد هنا‬ ‫ماجاوز اللحم واظهر تلك القشرة بين اللحم والعظم بدون أن يقطعها‪.‬‬ ‫‏)‪( ٣‬‬ ‫ستة ‏‪ ٠‬وللسمحاق‬ ‫وللمتلاحمة‬ ‫أ بعرة ‏‪٦‬‬ ‫أ ربعة‬ ‫للبا ضعة‬ ‫ويجعلون‬ ‫ثمانية أبعرة ‪ :‬ابنتا لبون وابنا لبون ذكران وحقتان وجذعتان ‪.‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وعند الحنفية الحكم في الشجاج مرتب على الحقيقة اللغوية في الصحيح فلا مجال للحمل على‬ ‫الاصطلاح المحض» والصحيح المطابق للغة في تفسير الدامية والدامعة من الشجاج وترتيبها نقلا عن‬ ‫الصحاوي أن (الدامية) هي التي تخدش الجلد وتدميه ولا تسيل الدم ‪ ،‬و (الدامعة) التي تدمي وتسيل الدم‬ ‫‪ .‬ماخوذ من دمع العين فكانها سميت بهذا الاسم ‪ :‬لان الالم يصل الى صاحبها فتدمع عيناه لسبب ما‬ ‫يجد من الالم ‪( .‬نتائج الافكار ‏‪.)٣١٢/٨‬‬ ‫فلعل (الدامية) عند الحنفية تقابل الدامية الصغرى في كتابنا‪ 5‬او (الدامعة) تقابل الكبرى‪.‬‬ ‫(البضعة) في الصحاح ولسان العرب هي ‪( :‬التي تقطع الجلد وتشق اللحم تبعضه بعد الجلد وتدمي ‪3‬‬ ‫إلا انه لايسيل الدم‪ ،‬فان سال فهي الدامية{ وبعد الباضعة المتلاحمة ‪ .‬والمبضع‪ :‬المثرط وهو ما يبضع به‬ ‫العرق والاديم)‪ .‬فبحسب ترتيب الصحاح (الباضعة فالمتلاحمة فالدامية) ‪.‬‬ ‫(؟) للسمحاق‪ :‬عدة تعريفات في كتب اللغة منها ما يوافق تعريفنا وهو‪ :‬أن السمحاق الجلدة التي بين =‬ ‫‪٥١‬‬ ‫قالوا ‪:‬جروح في نفس العظم وهي (موضجة) بضم الميم وسكون‬ ‫الضاد‬ ‫الواو وكسر الضاد بلا تشديد ويجوز فتتح الواو مع د‬ ‫"عنه ولتمكسره‬ ‫والموضحة هي ماأظهرت العظم بازالة ت‬ ‫كسرته بدون فصل وقيل‬ ‫ا لعظم أ ي‬ ‫ماشمت‬ ‫ثم ) هاشمة ( وهي ‪:‬‬ ‫اذا أثرت فيه ولو لم تكسره‪ ،‬فهي هاشمة ‪.‬‬ ‫وتشديد القاف فهي من انقل أو نقل سميت بذلك لنقلها العظم عن‬ ‫مكانه بعد كسره‪ ،‬وقيل تسمى منقلة إذا شقته ولو لم تحوله عن محله‪.‬‬ ‫خمسة أ بعرة ‪ 3‬وئي مؤخره وسائر ‏‪ ١‬لجسد‬ ‫‏‪ ١‬لأ س‬ ‫فللموضحة في مقدم‬ ‫منبت شعر‬ ‫‏‪١‬الوجه عشرةة أ بعرة ‪ 6‬وا لوجه هو من‬ ‫ولها ف‬ ‫بعيرا ن ونصف بعر‬ ‫الرأس إل طرف الذقن طولا‪ .‬ومن طرف عظم اللحى إلى طرف عظم‬ ‫اللحى الأخر عرضاً‪.‬‬ ‫يستحقه‬ ‫إنا‬ ‫‏‪ ١‬لجراحات‬ ‫أروش‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫وكل ماذكر وماسيأتي‬ ‫الجرح إذا كان (راجبة تامة) ف الطول والعرض براجبة الابهام قيل ‪:‬‬ ‫الوجه‬ ‫‏‪ ٠‬وجراحات‬ ‫وقيل أوسط الناس‬ ‫الحاكم وقيل بابها م المجروح‬ ‫بابهام‬ ‫الرأس على الضعف أيضاً‬ ‫الرأس ئ ومقدم‬ ‫كلها ضعف جراحات مقدم‬ ‫من مؤخره ومن سائر الجسد‪.‬‬ ‫= العظم وبين اللحم فوق العظم ودون اللحم‪ .‬ولكل عظم سمحاق‘ وذهب ابن سيده الى ان (السمحاق‬ ‫من الشجاج التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة } وفي التهذيب‪ :‬جلدة رقيقة ‪ 5‬وقيل‪ :‬السمحاق جلدة رقيقة‬ ‫فوق قحف الرأس اذا انتهت الشجة اليها سميت سمحافا‪ .‬وكل جلدة رقيقة تشبهها تسمى سمحاقا نحو‬ ‫سياحيق السلا على الجنين‪.‬‬ ‫وبعضها يكثر ف‬ ‫يكثر في الصاد‬ ‫الكللات‬ ‫والصاد يتعافبان مع القاف والخاء إلا أن بعضص‬ ‫‏) ‪ ( ١‬السين‬ ‫السنا وهكذا يروى حديث البيعة (أعطاه صفقة يمينه) بالسين والصاد والسفق لغة في !لصّفق‪ ،‬وثوب‬ ‫سفيق أي صفيق‪ ،‬والسفاق هو الصفاق كي ذكر الأصمعي الجلد الأسفل الذي دون الجلد الذي يسلخ‬ ‫وهو الذي اذا انشق كان منه الفتق‪ .‬وي حديث عمر رضى الله عنه‪ :‬أنه مثل عن امرأة أخذت بانشي زوجها‬ ‫فخرقت الجلد وم تخرق الصفاق؟ فقضى بنصف ثلث الدية ‪ .‬فالصفاق جلدة رقيقة تحت الجلد الاعلى وفوق‬ ‫اللحم‪.‬‬ ‫‪. ٥٢‬‬ ‫وإذا أشكل عرض الإبهام على القائس فانه يدير بخيط أو نحوه على‬ ‫راجبة الابهام من وسطها حتى يلتقي عليها ثم يقسمه نصفين ‪ ،‬ونصفه‬ ‫رض الإبهام فافهم‪ ،‬والشفتان قيل هما من الفم‪ ،‬وقيل المحمر‬ ‫ع هو‬‫""‬ ‫منهي من الوجه وذيرا من الفم فيا كان من الوجه يحسب في جراح الوجه ‪.‬‬ ‫وفي الأئر‪ :‬مقدم الرأس نصف الوجه‬ ‫وماكان من الجسد حسب معه‬ ‫ومؤخر الرأس نصف مقدم الرأس© والجسد نصف مؤخر الرأس نصف‬ ‫مقدم الرأس‪ ،‬والجسد نصف مؤخر الرأس‪ ،‬قلت‪: :‬المعمول به عندنا ا‬ ‫مؤخر الرأس والجسد سواء والمرأة نصف الرجل إلا حلمة الثديين «{‪0‬‬ ‫الرجل \ وقيل هي كالرجل ف ثلث الدية ومادونه }‬ ‫فانها فيها ضعف‬ ‫ونصف الرجل في مازاد على ذلك وقد مر‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫قال الناظم ‪:‬‬ ‫كان لها عشرون دهماً سَلمْ ‏‪٥٦‬‬ ‫فان تكن قد أثيت في وجهه‬ ‫في الوجه والتأثير منها منعدم ‏‪٥٧‬‬ ‫ثبتت‬ ‫مها‬ ‫فقط‬ ‫وعشرة‬ ‫بعشرة لها فقط قد حكم ‏‪٥٨‬‬ ‫ماأثيت‬ ‫لذا‬ ‫الوجه‬ ‫وماعدا‬ ‫في جسد من رأسه إلى القدم ‏‪٥٩‬‬ ‫هاهنا‬ ‫تور‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫وخمسة‬ ‫إعلم أنه قد كثر الاختلاف بين الفقهاءفي أحكام الجراح في الجسد‬ ‫أصحابنا من أهل‬ ‫الموضحة‪ .‬‏‪ ٠‬فذهب‬ ‫والتأثير فيه فيا دون‬ ‫والضرب‬ ‫المغرب إل أن الآثار فيما دون الدامية مقومة باقدار مجلومة كيا ذكرناه‬ ‫وذلك أم قالوا‪ :‬إن للأئر الأصفر نصف ثمن البعير‬ ‫عنهم آنفا‬ ‫لك إذ ا تم راجبة طولا وعرضاً ح وهو‬ ‫وللأحمر ‪:‬ثمنه \ وللأسود ربعه [‬ ‫المسمى في عرفهم (قياساً في قياس) أي قياس طول الراجبه في قياس‬ ‫(‪ )١‬ونصفه‪ :‬أي نصف الخيط الذي أدريراعلجىبة الابهام اي مفصله‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ ) ٢‬وذهب الحنفية الى ان لي ثديي المرأة الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفي احداهما نصفها‪ ،‬بخلاف‬ ‫ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال" وفي حلمتي المراة الدية‬ ‫كاملة‪ .‬لفوات جنس منفعة الارضاع وامساك اللبن وفي احداهما نصف دية المرأة‪ .‬لما بيناه‪.‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫عرضها‪ .‬وكأن هذا الاعتبار منهم قاسوه على قواعد الجروح وهي الدامية‬ ‫ما فوقها‪.‬‬ ‫أصحابنا من أهل المشرق فإ‪:‬نهم لايعتبرون قياساً فيا دون الدامية‬ ‫وأما‬ ‫در ‪ 0‬وإن م تؤثر فيه فعشرة ة دراهم ‘‬ ‫بل قالوا‪ :‬للمؤنرة ي الوجه عشرون‬ ‫ماعدا الوجه من سائر الجسد فلها عشر دراهم إن أحدثت أثرا ى وإن ل‬ ‫و‬ ‫تؤثرر فلها خمسة دراهم ‪ .‬وذلك علي الاطااق عندهم ي كان الأثر صغيرا‬ ‫أو كبيرا‪ .‬ولم يفرقوا بين جسد ومقدم الرأس هاهنا كيا فرقوا بين ذلك في‬ ‫سائر الجروح من الدامية فصاعدا‪.‬‬ ‫هكذا عند الأكثر من أهل عيان \ وأحسب أن بعضا منهم يرى السوم‬ ‫ني الآنار كلها وهو النظر من أهل العدل والبصر وأما سائر المذاهب من‬ ‫قومنا فنهم لايرون شيئا محدودا ف أروش الآنار وما دون الدامية بل النظر‬ ‫والاجتهاد‪ .‬وأن ذلك موكول الى الحاكم ‪ .‬وعليه جل فقهاء الأمصار بل‬ ‫أكثرهم على أنه ليس فيما دون الموضحة من الجروح حد محدود "‪. 0‬بل‬ ‫فيه الحكومة فقط لأن السنة م تحدد ي ذلك شيئا معلوما "ا قالوا ‪:‬إلا‬ ‫مازوي عن علي بن أبي طالب أنه قضى ‏‪ ٢‬السمحاق بأربعة من الإبل ‪.‬‬ ‫وكذا ر روي أيضا عن عمر وعثيان أغا قضيا فيها بنصف دية الموضحة ‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقالت الحنفية ‪::‬‬ ‫(ئي الموضحة القصاص ان كانت عمدا لما ررى عنه انه عليه السلام قضى بالقصاص‬ ‫في ا‬ ‫لموضحة‪ .‬ولانه يمكن ان ينتهي السكين الى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص ) اي تتساوى موضحة‬ ‫الجاني والمجني عليه إ (ولا قصاص في بقيةة الشجاج) لأنه لايمكن اعتبار المساواة فيها‪ ،‬لانه لاحد ينتهي‬ ‫السكين اليه ‏‪ ٦‬ولأن مافوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذا رواية عن ابي حنيفة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أما الموضحة فقد جاءفي كتابعمرو بن حزم ان النبي تقيلة قال‪« :‬وني الموضحة خمس من الابل وفي‬ ‫الهاشمة عشر وي ا‬ ‫لمنقلة خمسة وني الآمة ويروى المأمومة ثلث الدية ‪ ).‬ففي الموضحة القصاص ان كانت‬ ‫عمدا والدية خمس من الابل في غير العمد‪ .‬وقد ذهب الى ايباب الخمس في الموضحة الشافعية والحنفية‬ ‫وجماعة من الصحاب‬ ‫ة ‏‪ ٠‬وروي عن مالك ان الموضحة ان كانت في الانف او اللحى الاسفل فحكومة والا‬ ‫خمس من الابل‪.‬‬ ‫!اخرج البيهقي عن‪ .‬عمرو بن‪ 7‬شعيب عن ابيه عن جده ان‪ .‬ابا بكر وعمر قالا ‪:‬في الموضحة في الوجه والرأس‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫)‪_ ٥‬‬ ‫وروي عن زيد بن ثابت أنه قال‪ :‬في الدامية بعير وفى الباضعة بعيران‬ ‫وني المتلاحمة ثلانة أبعرة" وفي السمحاق أربعة أبعرة « ‪7‬وقالوا إن‬ ‫الأصل في الجراح الحكومة إلا ماحدّت السنة فيه حدا معلوماً ولعل‬ ‫أصحابنا رحمهم الله أخذوا بقول زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب ومن‬ ‫معها من الصحابة في ذلك وأما في تقدير الآثار مادون الدامية فكأن‬ ‫ذلك هو محض النظر منهم وخالص الاجتهاد فيما تستحقه تلك‬ ‫الأحداث في البدن حتى حذددوها بهذه الحدود على طبق الاجتهاد‬ ‫والقياس الصادر ‪ ,‬منهم فهو عين ماقاله أهل المذاهب من السوم والحكومة‬ ‫في ذلك فالخلاف لفظي على هذا المعنى والله أعلم وبه العون‬ ‫والتوفيق‪ ،‬ثم أن الناظم شرع بعد ذلك في تفضيل أحكام الجروح‬ ‫أرونها لأ اختلاف مراتبها ومواضعها فقال‪:‬‬ ‫ع ع‪:‬شر وك خصه حكم ‪1 5‬‬ ‫اب‬ ‫وها ‪,‬‬ ‫لجروح‬ ‫ثم‬ ‫سمُحاقها بعد الذي قد التحم ‏‪٦١‬‬ ‫كذا‬ ‫فملجم‬ ‫فباضع‬ ‫دام‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫فناف ;ثم الم‬ ‫فجائ‬ ‫فمن‬ ‫فهاشم‬ ‫فموضح‬ ‫يختص باعتبارها ‪ :‬اعلم ‏‪٦٣‬‬ ‫مواضع‬ ‫فله‬ ‫منها‬ ‫والكل‬ ‫‏‪٦٤‬‬ ‫منظم‬ ‫ري‬ ‫شاء‬ ‫تفصيله إن‬ ‫على‬ ‫محله‬ ‫ف‬ ‫يجيء‬ ‫كل‬ ‫وكل مرتبة من هذه المراتب لما حكم‬ ‫‪ ,‬أي للجوارح ‏‪ (١‬مراتب وهي عش‬ ‫تحصها۔ فأول مراتب ‪ 6‬الجروح الدامي ‪ ،‬والثاني هو الباضع‪ ،‬والثالث الملحم‬ ‫ويقاڵ ضربة ملحمة ومتلاحمة ى والرابع السمحاق سمى باسم القشرة التي بين‬ ‫قد التحم) أى ان السمحاق تكون بعد‬ ‫العظم واللحم ‪ 8‬وقوله (بعد ا‬ ‫‏(‪ )١‬وقول زيد بن ثابت هذا يدل على ترتيب الشجاج بان الباضعة تلي الدامية والمتلاحمة تلي الباضعة { ويلي‬ ‫المنلاحمة السمحاق بالنظر لتزايد عدد الأبعرة فيها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يريد (للجروح) كيا جاء في البيت ‏‪ ٥٨‬جمع جرح‪ ،‬ويجمع على جراح أما الجوارح فجمع جارحة من‬ ‫جرح الشىء واجترحه‪ :‬كسبه‪ ،‬وفي التنزيل‪ :‬ويعلم ما جرحتم بالنهار ويقال ‪:‬هذه الجارية والفيس‬ ‫والناقة والأنان (والبقرة) من جوارح المال‪ .‬لانها تكسب أربابها نتاجها‪ ،‬والجوارح من الطير والسباع‬ ‫علمتم من الجوارح‬ ‫ذوات الصيد لأنها تجرح لاهلها أي تكسب لهم‪ . .‬ولي التنزيل‪« :‬وما‬ ‫والكلاب‪:‬‬ ‫مكلبين»‪.‬‬ ‫والخامس لضخ‪ . .‬ويقال ضربة موضحة ‘ أي كاشفة للعظم!‬ ‫اللاحمة‬ ‫"ا وهو مانقل عظياً عن‬ ‫ضح ‏‪ ٦‬والسابع لق‬ ‫والسادس الهاشم "وهو بعذ‬ ‫محله ‪ 3‬والثامن الحائف "ويقال ضربهةجائفة إذا أفضت إلى الجوف ‏‪ ٦‬والتاسع‬ ‫والعاشر المم ويقال‬ ‫العضو من محل إل آخر‬ ‫الناقد ‏)‪ (٤‬ويقال نافذة إذا نفذت‬ ‫اللام واللائّة ز والأمة والمأمومة وهي التي ةتفضي إلى أم الرأس‪ 6‬وهي الدماغ!‬ ‫قالوا ‪ :‬إذا‬ ‫وهو ل‬ ‫الدماغ‬ ‫وبين‬ ‫ف الرأس‬ ‫ببن قح ب‬ ‫رقيقة‬ ‫قشرة‬ ‫الرأس‬ ‫وقيل أم‬ ‫ثقبت تلك الشقر فان صاحبها لايعيش أبدأ‪ .‬قوله ‪(:‬والكلٌ منها فله مواضع)‬ ‫أي ولكل من هذه العشرة ة موا ضع يعني في ‏‪ ١‬لجسد ‪ 6‬ولكل من‪ ..‬ا موضح‬ ‫البيت‪:‬‬ ‫وذلك كا كانت الجراحة ف الوجه فانها تضاعف على‬ ‫حكم خصه على حدة‬ ‫=(ر‪)٥٩‬‏ الجرح الدامي هو الذذىي أسال الدم ‪ .‬ويقال جراحة اشوجة دامية © والباضع والباضعة ‪:‬الذي يبضع‬ ‫اللحم اي يشقه ولا يبلغ العظم‪ .‬والثالث‪ :‬الملحم من الجروح والشجاج‪ :‬الذي يشق اللحم ولا يصدع‬ ‫المظم ثم يلتحم ‏‪٥‬ىوي جمع البحرين‪ :‬المنلاحمة التي اخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق‪ ،‬فشجه‬ ‫السمحاق تكرن بعد المتلاحمة ‪ .‬والجرح الرابع‪ :‬الموضح الذي يوضح العظم ويكشفه فالشجة موضحة{‬ ‫الموضحة ‏‪ ٠‬وني‬ ‫إلا ف‬ ‫شيء من الشجاج‬ ‫ف‬ ‫غريب الشرح الكبير للرافعي ‪ :‬ولا قصاص‬ ‫وئي الصباح المنير ؤل‬ ‫ها الدية ‪.‬‬ ‫الهاشم ‏‪ ٠‬والجراحة الهاشمة وهو ببعل الموضح ‏‪ ٠‬والشم في اللغة كسر الشيء ء اليابس‬ ‫والجرح السادصس‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والاجوف‪١‬‏ والهشيم من النبات اليابس المتكر ولا يقال له هشيم وهو رطلب‪٥6‬‏ والهاشم او الماشمة الشجة‬ ‫اي تهشم العظم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬والجرح السابع المنقل والجراحة او الشجة المنقلةإ وني المصباح‪ :‬وهي الشجة التي تخرج منها العظام ‪6‬‬ ‫قال‪ :‬والأولى ان تكون على صيغة اسم للفعل لأنها محل الاخراج وهكذا ضبطه ابن السكيت ويؤيده قول‬ ‫الازهري ‪ '.‬قال الشافعي وابو عبيد‪ :‬المنقلة اللتي تنقل منها فراش العظام وهو مارق منها‪ .‬فصرح بانها محل‬ ‫التنقيل ‪ .‬وهذا لفظ ابن فارس أيضاء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل‪ ،‬نص عليه الفارابي وتبعه‬ ‫الجوهري علىإرادة نفس الضربة لانها تكسر العظم وتنقله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬والجرح الثامن هو الجائف‪ .‬وفي المصباح‪ :‬وقيل للجراحة (والشجة) جائفة ‪ :‬اسم فاعل من جافته‬ ‫تجوفه اذا وصلت الجوف فلو وصلت الى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة ‪ :‬لان العظم لايعد مجوفا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وتقول العرب‪ :‬نفذ السهم نفوذا من باب ضرب ونفاذا‪ :‬خرق الرمية وخرج منها ويتعدى بالهمة‬ ‫وبالتضعيف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬من أمه ‪ : :‬شجه والاسم الآمها اسم فاعل وي الصباح‪ :‬وبعض العرب يقول ‪ :‬مأمومة لان فيها معنى‬ ‫لمفعولية ني الاصلں وجمع آمة او آم مثل دابة ودواب‪ ،‬وجمع المامومة على لفظها مأمومات وهي التي تصله الى‬ ‫الأمة‬ ‫وصاحب‬ ‫‪:‬‬ ‫أم الدماغ وهي أشد الشجاج وهي الجلدة (الفشاء) التي تجمع الدماغ ‏‪ ٠‬قال ابن السكيت‬ ‫الشمس‪.‬‬ ‫الرعد ولرغاء الابل ولا يطيق الروز ف‬ ‫لصوت‬ ‫يصعق‬ ‫‪. ٥٦‬‬ ‫مقدم الرأس‪ ،‬فهي تضاعف أيضاً على مؤخره وسائر الجسد ك وكذا إذا كانت في‬ ‫عضو مما في الجسد منه عضوان كاليدين أو الرجلين أو في أُملة من تلك‬ ‫الأنامل‪ ،‬كيا سيأني بيانه وتفصيله في محله إن شاء الله تعالى‪ ،‬فان هذه المواضع‬ ‫لها أحكام عحصوصة إن وقعت الجحراحات فيها فهي دون الحسد الجامع عند‬ ‫بعضهم | ومنهم من يقول لافرق بينها والجسد‪.‬‬ ‫وكذلك خصواا مواضع من الجسد أيضاً ؤ كيا قيل في حلمة ثدي المرأة إنه‬ ‫وني فقار الظهر وحار الصدر كاختلانهم في باطن‬ ‫مضاعف على ثدي الرجل‬ ‫الأذنين هل هو من الوجه أو من الرأس ؟ وفي حمة الشفتين هل هما من الوجه أو‬ ‫مانلفم ؟ فان لكل واحد من هذه المواضع حكياً يخصه وحكمة شرع الحكم‬ ‫قال‪:‬‬ ‫في مواضعه موضحاً إن شاء الله تعالى‬ ‫لأجلها‪ .‬وسيأتي ‪:‬‬ ‫وه فيالوجه قالوا ببعبرين حكم ‏‪٦٢٥‬‬ ‫دام‬ ‫الجروح‬ ‫فأول‬ ‫يستَوعبُ الجلد فيجري منه دم ‏‪٦٦‬‬ ‫الحلد لا‬ ‫وهو الذي يقطع بعض‬ ‫وما‬ ‫في ‪.‬بيان أحكام الجروح على اختلاف مواضعها‬ ‫} شرع الناظم ‪7‬‬ ‫كل موضع من تلك المواضع ‏‪ ٠‬فبل أ بالوجه لأزه أشرف‬ ‫الأمر ف‬ ‫تستحقه من‬ ‫أعضاء الانسان فهو مقدم على غبره وأرشه أكثر من سائر الجسد فقال‪ :‬أول‬ ‫الجروح الدامي ويقال جراحة دامية ‪ 5‬ولها لي الوجه بعيران ابنا لبون ‪.‬‬ ‫والدامية هي مائَمّت الجلد فأسالت الدم ‏‪ ٦‬وم تستفرع ;الجلد كله‪.‬‬ ‫ولم ‪ :‬عن في اللحم‪،‬‬ ‫والثانية الباضعة وهي مارضعت الحل أى شبقته كله‬ ‫ولها ئي الوجه أربعة أبعرة ‪.‬‬ ‫والثالثة اللاحمة‪ .‬وهي مادخلت في اللحم وأمعنت فيه ولم تستفرغه‪ ،‬ولها في‬ ‫الوجه ستة أبعرة ‪.‬‬ ‫والرابعة السُمحاق «"وهي مابلغت القشرة التى فوق العظم وتحت اللحم ‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )١‬السمحاق في المصباح المنير‪ :‬بكر السين القشرة الرقيقة قوق عظم الراس اذا بلغتها الشجة سميت =‬ ‫‪. ٥٧‬‬ ‫ولها الوجه ثمانية أبعرة ‪.‬‬ ‫العظم أي كشفته ول تحدث فيه‬ ‫والخامسة الموضحة وههيي التى أوضحت‬ ‫ولها ف الوجه عشرةة أبعرة‪:‬‬ ‫حدث‪.‬‬ ‫وللهاشمة ني الوجه عشرون بعير وهي ا لتي تكسر ا لعظم‬ ‫وللمنقلة فيه نلانون بعير ‏‪ ٠‬وهي التى تنقل العظم عن محله‬ ‫وللجائفة بلت الدية الكرى‪ 6‬وهي ديةالذكر ل المسلم ‪ 3‬والحائفة هي‬ ‫التى تفضي إل جوف الانسان ف بطنه أو حلقه أو باطن ذكره أو زبحر ذلك من‬ ‫كل عضو أجوف ‪ .‬فان كانت جافت في عضو يستحق الدية كلها أن لو قطع ‏‪(١‬‬ ‫كانت لها ثلتْ الدية الكرى كيا تقدم ‪ ،‬وإن جافت ني عضو دينه دون ذلك كان‬ ‫وكذا حكم النافذة على هذا النحو فافهم ‪.‬‬ ‫لها نلث دي ةه ذلك العضو‬ ‫‏‪٦٢٧‬‬ ‫يمس لحما فيباضع‪ ,‬وسم‬ ‫لحل وم‬ ‫وإن يكن قدقطع‬ ‫هذه صفته ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫قوله فبباضع وسم أى سمي (باضعاً) إن كانت‬ ‫ا دذا‬ ‫سمه‬ ‫وسمه‬ ‫تقول‬ ‫‏‪ ١‬لعلامة‬ ‫وهي‬ ‫‏‪ ١‬لمة‬ ‫مبني على أ ن ا لاسم مشتق من‬ ‫وضع عليه السمة أي العلامة } وقيل اشتقاقه من ا لسمو بمعنى العلو‬ ‫مستوعباً له"{)‬ ‫الجلد‬ ‫لأنه يعلو ‪,‬بصاحبه ‏‪ ٠‬ومعنى البيت إن الجرح إإذذاا قطع‬ ‫أصحابنا من‬ ‫اصطلاح‬ ‫‪ .‬يدخل ف اللحم فهو الذي يسمى باضعاً ف‬ ‫أهل المشرق \ وله ف الوجه أربعة أبعرة ابنتا بون وحقتان ‪ .‬وبه قال إبن‬ ‫سمحاقا‪ 5‬وقال الازمري‪ :‬هي جلدة رقيقة فوق قحف الرأس اذا انتهت الشجة اليها سميت سمحاقا‪.‬‬ ‫هقةها تسمى سمحافا ايضا‪.‬‬ ‫برقي‬ ‫شلدة‬ ‫تل ج‬ ‫وك‬ ‫‏(‪ )١‬أي فييا لقوطع العضو وقد جافت الشجة فيه كان لها ثلث الدية الكبرى‪.‬‬ ‫وعبته من باب وعد وأوعبته واستوعبته كلها بمعنى وهو أخذ الشيء‬ ‫(!) جاءء ي المصباح المنبر (وعب)‪:‬‬ ‫تدخله فيه ‏‪ ٠‬ولي‬ ‫حتى تاتي عليه كله أي‬ ‫في الشيء‬ ‫الشيء‬ ‫إيعمابك‬ ‫قال الازمري ‪ :‬الرعب‪:‬‬ ‫جيعه‪.‬‬ ‫في الانف اذا استوعب جدعا الدية» اي اذا لم يترك منه شي‪ 5‬فقول شارح البيت ‏(‪:)٦١٥‬‬ ‫الحديث‪:‬‬ ‫(مستوعبا له) اي اذا شق الجلد شقا كاملا حتى بلغ اللحم من تحته ولم يدخل فيه‪ .‬أما اذا دخل وأمعن فيه‬ ‫كا جاء ء ني البيت ‏(‪ )٦٧‬سمي الجرح‪( : :‬الملحم والملتحم والمتلاحم) ‪ .‬وصارت ديةة الملحم ستةة أبعرة لا أربعة‬ ‫وهي ديهة الباضع كا جاءء في البيت ‏(‪ (٦٥‬وشرحه‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫محبوب كيا ذكره في البيت الآتي ‪:‬‬ ‫أربعة من بل له هنا فاهم فلا يعلم إلا من قَهمْ ‏‪٦٨‬‬ ‫قوله (هنا) أي الوجه له اربعة من الابل على من يعطي الابل وقيمتها‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫أثيانها المقدرة‬ ‫الاختلاف الماضي ف‬ ‫القيمة على حسب‬ ‫على من يعطي‬ ‫الجرح في الوجه راجبةً تامة" بقياس طولها في قياس‬ ‫‪ .‬وذلك إذا كان‬ ‫المجروح ‏‪ ٦‬وقيل أوسط الناس ‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل براجبة‬ ‫‪1‬‬ ‫عرضها براجبة‬ ‫وكذا فيما سيأتي بعد على هذا الترتيب قال‪:‬‬ ‫‏‪٦١٩‬‬ ‫للمُلتَحمم‬ ‫اباعراً‬ ‫وستة‬ ‫وداخل في اللحم فهو مُلحم‬ ‫ويطلق على الذكر ولاني!‬ ‫البعير بفتح الباء وقد تكسر معروف‬ ‫وقال ابن خالويه يطلق على الحار وكل مايحمل عليه أيضاً ‏‪ ٦‬ويجمع على‬ ‫أبعرة وأباعر باعير وبران بضم الباء وبعران كسرها قاله في القاموس‪.‬‬ ‫ومعنى البيت أن الجرح إذا دخل في اللحم واوأمعن فيه فهو الجم‬ ‫والتحم والتلاحم كيا مضى ى وله ستةأبعرة إذا كان في الوجه‪ ،‬وهو‬ ‫راجبة طولا في راجبة عرضا‪ :‬ابنتا لبون‪ ،‬وحقتان وابنا لبون ذكران ‪.‬‬ ‫له هنا‬ ‫درهم يكون‬ ‫ربااىتى عشر الف‬ ‫الد ية ا لكبرى‬ ‫تقويم‬ ‫وعلى‬ ‫بيان‬ ‫ف‬ ‫مرا تب ‏‪ ٠‬ثم أ ره أخذ‬ ‫تااث‬ ‫درهماً ‪ 6‬وهذه‬ ‫درهم وعشرون‬ ‫سبعائة‬ ‫حكم المرتبة الرابعة فقال ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬لي شرح البيت ‏(‪.)٤٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال ابن الاعرابي ‪:‬الراجبة ‪:‬البقعة الملساءبين البراجم ‪ }،‬قال ‪ :‬والبراجم رواجبكم المشنجات في مفاصل‬ ‫الاصابع‪ .‬في كل اصبعة ثلاث برجمات إلا الإبهام‪ .‬وفني الحديث‪ :‬الا تنقون رواجبكم؟ هي ما بين عقد‬ ‫الاصابع في داخل واحدة راجبة ‪ 5‬والمقصود في الفقه من الراجبة التامة راجبة ابهام المجروح‪ ،‬وقيل يقاس‬ ‫براجبة الحاكم وقيل أوسط الناسؤ وستجيعء طريقة قياس الراجبة في البيت ‏‪ ٩٧‬وما بعده‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨٢‬‬ ‫قشراً فويق العظم فالسمحاق تَمْ ‏‪٧٠‬‬ ‫ولا يزال ملحم مالم يصل‬ ‫الرابعة من مراتب الجروح هي (السمحاق) وأصل هذا الاسم وضع‬ ‫للقشرة الرقيقة التي تكون فوق العظم تحت اللحم‪ ،‬ثم استعملت‬ ‫للجراحة التي تقطع اللحم وتكشف عن هذه القشرة ولاتقطعها‪ ،‬ولها في‬ ‫الوجه ثيانية أبعرة‪ ،‬ابنتا لبونا"وابنا لبون ذكران‪ ،‬وحقتان”"وجذعتان”{'‬ ‫وبعضهم يجعل بدل (ابنتي لبون) ابنتي ماض" هنا‪.‬‬ ‫ومتى قومت بالدراهم كان لا تسعيائة وستون درهماً ‪ .‬هذا على أن‬ ‫تقويم البعير بمائة وعشرين درهماً ‪ ،‬وهو الأع عندي ‪ .‬وماذكرت هنا هو‬ ‫الآي ‪:‬‬ ‫البيت‬ ‫معنى قول الناظم ف‬ ‫فكل عالم بذاك قد حَكَمْ ‏‪٧١‬‬ ‫أبكر فاحْكُمْ له‬ ‫وان‬ ‫التاء من تانية‬ ‫البعير يطلق على الذكر والأننى كا تقدم ‏‪ ٠‬وإنا حذف‬ ‫وإما تغلياً للإناث المذكورة قفى‬ ‫المذكر‬ ‫عدد‬ ‫إما على القلة من حذفها ف‬ ‫ست‬ ‫الاناث‬ ‫الجراحة ‏‪ ٠‬لأن‬ ‫دية هذه‬ ‫الواجبة ف‬ ‫البيت قبله ‪ 0‬وهى‬ ‫شرح‬ ‫‏(‪ )١‬اللبرن في كتب اللغة بفتح اللام‪ :‬الناقة والشاة ذات اللبن غزيرة ام لا‪ ،‬وابن اللبون كما جاء في‬ ‫المصباح‪ :‬ولد الناقةيدخل في السنة الثالثة‪ .‬والانثى بنت‪ .‬لبون سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لما‬ ‫لبن } وجمع الذكور كالاناث بنات اللبون ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحق من الابل كيا جاء ني المصباح‪ :‬ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق‪ ،‬والانثى حقة وجمعها حق‬ ‫مثل سدرة وسدر وإحقالبعير احقاقا صار حقا‪ ،‬قيل‪ :‬سمي بذلك لأنه استحق ان يحمل عليه‪ ،‬ويقال‬ ‫(حقة بينةالحقة) بكرهما فالأولى الناقة والثانية المصدر‪ .‬ولايكاد يعرف له نظير‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬الجذع بفتحتين ما قبل اللنى والجمع جذاع مثل جبل وجبال‪ .‬وجذعان بذبضم الجيم وكرها‪ .‬والانثى‬ ‫جذعة والجمع جذعات مثل قصبة وقصبات ‏‪ ٥‬واجذع ولد الشاة في السنة الثانية ‏‪ ٨‬واجذع ولد البقرة والحافر‬ ‫ف الثالثة‪ .‬واجذع ولد الابل ف الخامسة فهو جذع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المخاض لغة‪ :‬وجع الولادة‪ .‬فان اردت ان الناقة حامل قلت‪( :‬نوق محاض) بالفتح الواحدة (خلفة)‬ ‫من غير لفظها كيا قيل لواحدة الابل ناقة من غير لفظها‪ ،‬وابن مخاض‪ :‬ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية‪.‬‬ ‫والانثى بنت مخاض والجمع فيه بنات غاض وقد يقال‪ :‬ابن المخاض بزيادة اللام‪ ،‬ولايزال ابن خاض‬ ‫حتى يستكمل السنة الثانية‪ .‬فاذا دخل في الثانية فهو ابن لبون‪.‬‬ ‫هنا وكران فقط كا تقرر وقوله (فكل عالم بذاك قد حكم) ى لفط كل‬ ‫ليس على إطلاقه بل تغليباً لأن الخلاف موجود في المسألة‪ ،‬ثم أخذ‪.‬‬ ‫الناظم في بيان المرتبة الخامسة فقال ‪:‬‬ ‫وأوضح العظم فباللوضح سم ‏‪٧٢‬‬ ‫وإن يكن للقشء ‪ 7‬قاطعاً‬ ‫ذكرئه فيالوجه شرط يُلرَم ‏‪٧٣‬‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫عَشرة‬ ‫وهو له‬ ‫هى المرتبة الخامسة من مراتب الجروح الكائنة فوق العظم ‪8‬‬ ‫بضم الميم وكسر الضاد المعجمة اسم فاعل من‬ ‫وهي الش‬ ‫أوضح الشىء إذا أظهره ؤ ويجوز فيها فتح الواو وتشديد الضاد المكسورة‬ ‫من وضح المضاعف ٍ وهي الت تقطع القشرة المسماة بالسشمحاق فتظهر‬ ‫ولا تؤثر فيه أثراً ؤ ولها عشر من الابل‬ ‫العظم حتى تبرق وينظر بالعين‬ ‫في الوجه ‪ :‬ابنتا حاضر وابنتا لبون وابنا لبين ذكران ‏‪ ٠‬وحقتان وجذعتان ‏‪١‬‬ ‫وإن قومت بالدراهم كان لها ألف درهم ومائتا درهم ‪ .‬هذا الموضحة‬ ‫الوجه) إذا تمت راجية طولا في راجبة عرضاً ى وإن زادت فبالحساب فى‬ ‫الزائد وكذا إن نقصتآڵ وهذا على القول بأن البعير بيائة وعشرين ‪2‬‬ ‫ا هو مشهور المشارقة وعليه أكثر العمل عندهم ى وقيل‪ :‬إن ثمنه مائة‬ ‫درهم ‪ .‬وهو للأقل منهم ئ وقيل ‪ : :‬ستون درهماً وقيل ‪ :‬ثما نية وا أربعون وهو‬ ‫لأكثر المغاربة فيما يظهر من قولهم‪ ،‬وقيل لا يقوم بثمن معلوم وإنما هو‬ ‫على الغلاء والرخص بثمنها في الوقت على اختلاف أسنانها قال‪:‬‬ ‫وذاك إن تمت لة راجبة طولا وعرضا فبها المذكور تَم ‏‪٤‬‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫مافوقها إن زاد فافهم ما رسم‬ ‫وكذا‬ ‫فبالحساب‬ ‫ودونها‬ ‫إنا هو‬ ‫'مراتبه المذكورة‬ ‫ف‬ ‫المذكور‬ ‫الأرش‬ ‫الجرح إنا يستحق‬ ‫أن‬ ‫يعي‬ ‫إذا كان طوله راجبة براجبة الابهام من اليد مع عرض راجية بها أيضا‬ ‫وذلك براجبة الحاكم أو وسط الناس أو براجبة المجروح خلاف كيا‬ ‫تقدم‪ 5‬وسيأتي تفصيل ذلك في ذكر (قياسات الجروح) فيما بعد إنشاء‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫الته تعالى ‪.‬‬ ‫وجراح الشفتين قبل كجراح الفم مطلقا! وقيل ما اخر منهيا ع‬ ‫الرأس [ والله‬ ‫الوجه ئ وجراح الفم بعل كجراح البدن كالوجه ولا كمقدم‬ ‫أ‬ ‫نم أنه أخذ ف بيان الجرااح الواقع ني العظم وهو نوعان فقال‪:‬‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫ف الوجه عشرون لها مها شم‬ ‫ا لعظم يسمى هاشا|‬ ‫وكاسر‬ ‫‪8‬‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫تمل عظاً عن تحل ةقد عَلمْ‬ ‫إذا‬ ‫نلانون‬ ‫له‬ ‫ومنقل‬ ‫إعلم أن الجرح إذا وصل وأثر فيه ثراً ولو قلي افهو (هاشم)‪ ،‬وهكذا‬ ‫فاذا‬ ‫حكمه ولو زاد وكسر فيه عدة كسور سالم ينقل شيئاً منه عن موضعه‬ ‫ل شيئاً عن محله‪ ،‬ولو قليل فهو (المنقل)‪ ،‬ويقال جراحة هاشمة‬ ‫النون ويجوز فتحها مع كسر‬ ‫بضم الميم وكسر القاف مع سكون‬ ‫ابن محبوب ‪:‬‬ ‫اشدد‪ 3 :‬وللهاشمة ف الوجه عشرون بعيرا‪ .‬وعن‬ ‫"‬ ‫بنات‬ ‫وأربع‬ ‫حاس‬ ‫بنات‬ ‫للهاشمة ف الوجه عشرون ‪,‬من الابل ‪ :‬أربع‬ ‫لبون وأربعة أبعرة دكور كل واحد منها ابن لبون وأربع ‪-‬حقات وأربع‬ ‫بنات لبون‬ ‫محاض‪ ,‬ويست‬ ‫بنات‬ ‫بعبرا ست‬ ‫لاون‬ ‫جذعات ‘ وللمنقلة‬ ‫وستة أبعرة كل واحد ابن لبون ذكر ويست حقات وست جَذَعات ّ ‪ ,‬وقيل‬ ‫ني الهاشمة حكومة ‏‪ 30٨‬وهي أن يقوم كأنه عبد سالم ثم يقوم معيباً فيعطى‬ ‫‏(‪ )١‬الاصمعي ‪ :‬أصل الحكومة ردالرجل عن الظلم{ قال‪ :‬ومنه سميت حكمة اللجام لانها ترد الدابة‪.‬‬ ‫ويقال حكم عليه بالامر يمكم حكيا وحكومة‪ .‬وقال الازهري الحكم القضاء بالعدل هذا معنى الحكم‬ ‫والحكومة لغة‪ .‬ومعنى الحكومة شرعا كيا ذكر الشارع وهي ‪( :‬أن يقوم كانه عبد سالم ثم يقوم معيباً فيعطى‬ ‫بنسبة ما بين القيمتين من الدية) وقد فسر ذلك الأزهري بقوله‪ :‬وني الحديث‪ :‬هفي ارش الجراحات‬ ‫الحكومة‪ .‬ومعنى الحكومة في ارش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة‪ :‬بان يجرح الانسان في موضع في‬ ‫بدنه مما يبقي شينة ولا يبطل العضو فيقتاس الحاكم ارشه بأن يقول‪ :‬هذا المجروح لكوان عبدا غير مشن‬ ‫هذا الشيء بهذه الجراخة كانت قيمته ألف درهم‪ .‬وهو مع الشين قيمته تسعيائة درهم‪ .‬فقد نقصه الشين‬ ‫عشر قيمته! فيجب على الجارح عشر ديته في الحر لان المجروح حرا وقال الازهري ‪ :‬وهذا وما أشبهه بمعنى‬ ‫الحكومة التي يستعملها الفقهاء في ارش الجراحات فاعلمه ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫بنسبةمابين القيمتين من الدية‪ .‬وقيل لاتكون المنقلة إلا في الرأس‬ ‫وقيل للهاشمة عشرة أبعرة في الوجه والرأس وئي سائر الجسد نصفها‪.‬‬ ‫وقيل لاتكون الهاشمة إلا في الرأس وقيل للهاشمة عشرة فيى الرأس ‪8‬‬ ‫وقيل في الرأس عشرة } وفي الوجه خمسة عشر‬ ‫واثنا عشر درهماً في الوجه‬ ‫وقيل للهاشمة خمسة عشر في الرأس وقيل عشرون فيهإ وخمسة‬ ‫وعشرون في الوجه ؤ وكذا اختلفوا ئي المنقلة قيل لها‪ :‬في الوجه اثنا عشر‬ ‫بعيراً وقيل خمسة عشر" وقيل خمسة وعشرون ؤ وقيل ثلاثون بعبراً كما مر‬ ‫وعليه أكثر المشارقة ى والرأس في ذلك نصف الوجث‪ ,‬على الأقوال كلها‪.‬‬ ‫والجسد نصف الرأس ‪:‬فللرأس على القول الأول ستةأبعرة} وعلى القول‬ ‫الثاني سبعة أبعرة ونصف بعير‪ ،‬وعلى القول الثالث عشرة أبعرة} وعلى‬ ‫القول الرابع أثناً عشر بعير ونصف بعير وعلى القول الخامس خحسة‬ ‫مآ ى والجسد نصف الرأس في جميع الأقوال المذكورة‪ ،‬وقيل‬ ‫عشر‬ ‫للمنقلة خمسة عشر بعيراً ف الوجه والرأس على سواء ‪.‬‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫حساباً يستنم‬ ‫الكرى‬ ‫ديته‬ ‫من‬ ‫فالئلت‬ ‫وجهه‬ ‫ف‬ ‫ونافز‬ ‫ي حيه بثلث نصف تد حكم ‏‪٧٩١‬‬ ‫وإن تكن قد نقذت ين أسفل‬ ‫أو في اللسان فمع الرأس انتظم ‏‪٨٠‬‬ ‫الجرح‪ ,‬بفيه والجا‬ ‫وإن‪ ,‬يك‬ ‫وم يفرقوا لدى وجه وفم ‏‪٨١‬‬ ‫كوجهه‬ ‫يجعلة‬ ‫وبعضهم‬ ‫(‪ )١‬والمنقلة في القامويس هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم‪. ‎‬‬ ‫وفي النهاية انها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن اماكنهاإ وقيل‪ :‬هي التي تنقل العظم أي تكسر فان‪‎‬‬ ‫العظم لاينتقل الا بعد كسره‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬وجاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله يلة الى اهل اليمن ورواه النسائي ويونس عن الزهري مرسلا‪‎،‬‬ ‫واخرجه آبو داود في المراسيل واخرجه ايضا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا‪‎.‬‬ ‫وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم احمد والحاكم وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة ونص لفظ الرسول‪‎‬‬ ‫بز ف كتابه هذا‪‎:‬‬ ‫«وفي المنقلة خمسة عشر من الابل» وفي رواية مس عشرة‪ .‬وحكى صاحب البحر بامجاب خمس عشرة ناقة‬ ‫عن علي وزيد بن ثابت والفريقين يعني الشافعية والحنفية ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٢٣‬‬ ‫شرع الناظم هاهنا يتكلم على بيان المرتبة الثامنة من مراتب‬ ‫الجراحات وهي (النافذة) على اختلاف محلها‪ :‬إعلم أن النافذة في‬ ‫الوجه لها نلث الدية الكبرى ‪ .‬وهي التى نفذت من ظاهر وجهه إلى فيه ّ‬ ‫لأن الوجه هو نجمع جسد الإنسان كالرأس ى وذلك ثلانة وڵلانون بعراً‬ ‫وثلث بعير على الأسنان في ذلك فيما إذا كان الضرب عمدا أو خطأ أو‬ ‫شبه عمد على القول بالتفريق بين ذلك وكذا في تقويمها بالدنانير‬ ‫والدراهم ‪8‬‬ ‫وك نافذ في عضر فلها ثلث ديةذلك العضو الذي نفذت فيه ‪6‬‬ ‫وسيأت الكلام ئي محله إن شاء الته تعالى وهاهنا الكلام على الوجه‬ ‫خاصة وإن نفذت الضربة من اللّحي الأسفل إلى والج الفم كان لها‬ ‫نلث نصف الدية الكرى وسواء النافذة إن كانت واسعة أو ضيقة ولو‬ ‫كثقب الإبرة‪ .‬فهي نافذة{} ولما الثلث‪ . .‬وسئل أبو سعيد عن ديةة النافذة‬ ‫والثاقية قال‪ :‬للنافذة في أى عضو ثلث ديةذلك العضو‪ .‬وللثاقبة دية‬ ‫ونصف من دية (الموضحة) في ذلك فيه‪ .‬فلها ئي مقدم الرأس سبعة‬ ‫أبعرة ونصف بعبر إذا كان للموضحة فيه خمسة أبعرة ‪ .‬وقال غيره ‪:‬‬ ‫لاأعرف للثاقبة معنى © وأما إذا نقبت العظم ول تنقله ولم تنفذ من الجانب‬ ‫الأخر فهي هاشمة لها ديةالهاشمة في أي موضع كانت ‪.‬‬ ‫وقوله (وان يك الجرح بفيه) البيت والذي يليه يعني ا غهم اختلفوا ف‬ ‫حكمها كم جراح‬ ‫الجراحة تقع في والج الفم أو في اللسان ؟ فقيل‬ ‫الوجه من نافذ وغبيره‪ 6‬وقيل كجراحة مقدم الرأس لها نصف ماللوجه‪٥‬‏‬ ‫أما النافذة فلا فرق فيها بين الوجه ومقدم الرأس لأن ها ف كل من‬ ‫‏‪ ١‬لرأس‬ ‫مقد م‬ ‫أحكا م جروح‬ ‫ف‬ ‫ا لكہ رى ا ه‪ . .‬ثم شرع‬ ‫تلث‬ ‫اله وصعن‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫‏)‪ ٦‬س‬ ‫‏‪٨٧٢‬‬ ‫مقدم الرأس الجراح يُستَلَم‬ ‫ونصف ما للوجه إن كان على‬ ‫أيش الوجه‪8‬‬ ‫يعني أن الجراحة إذا كانت ف مقدم الرأس فلها نصف‬ ‫دامباً فله بعير إذا‬ ‫وكان‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫الجرح ف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ابو و الوليد‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫أقل أو اكثر فيحساره ‏‪ ٠‬قال أبو‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫‪7‬‬ ‫راجبة‬ ‫ف‬ ‫طولا‬ ‫راجة‬ ‫‏‪ ٠‬وفيه‬ ‫يدم' ‪ 3‬فليس بجرح‬ ‫‏‪ ٠‬ومال‬ ‫داميا فهو جرح‬ ‫الجرح‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اذ‬ ‫سائره ‏‪ ١‬ولو كثقب‬ ‫عدل ؤ و إان ا أدمى مزن موصع واحد دون‬ ‫حكومة‬ ‫سوم‬ ‫ولو قلبا‬ ‫بصع منه شىء‬ ‫الباضع إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫ايضاً ‪:‬‬ ‫دام‬ ‫جرح‬ ‫فهو‬ ‫ل ‪.‬ر‬ ‫الأروش ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫والموضح وهذا‬ ‫المتلاحم والسمحاق‬ ‫كله ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫فهو باضع‬ ‫فلا يكرن القصاص إلا ئ موضح بموضح ‪.‬‬ ‫وأما ي القصاص‬ ‫ولاقصاصر فى مادون الموضح من الجروح إذ لا انضباط هاك قال أبو‬ ‫المزثر‪:‬للدامية في مقدم الرأس بعيرا"‪ 5‬وللباضعة بعيران ‪ .‬وللمتلاحمة‬ ‫لانة أبعرة‪ .‬وللسمحاق أربعة أبعرة‪ .‬وللهاشمة في مقدم الرأس عشر‬ ‫من الإبل‪ .‬وللمنقلة خمسة عشر كيا قال الناظم في الأبيات الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪٨٣‬‬ ‫ببعير نحتكم‬ ‫فقط‬ ‫تمت‬ ‫راجبة‬ ‫يكن‬ ‫إن‬ ‫فيه‬ ‫فالدامي‬ ‫‏‪٨٤٨٤‬‬ ‫فيملحم ثلانة إذا التم‬ ‫وهكذا‬ ‫باعة‬ ‫في‬ ‫وائنان‬ ‫فيستتم ‪.‬‬ ‫موضح‬ ‫وخمسة‬ ‫سمحاقه‬ ‫الأبر ‪ ,‬فري‬ ‫أربعة‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫ما مر ف الدي تات فانهم م‬ ‫الكبرى عل‬ ‫عشر‬ ‫وذاك نصف‬ ‫عشر آد‬ ‫وهو نصف‬ ‫الإبل‬ ‫من‬ ‫خمسر‬ ‫"‬ ‫ف ف مقدم‬ ‫الف‬ ‫ارزش‬ ‫‏(‪ ) ١‬في الاصل (مالم يدم) بكسر الميم إ والذي جاء في لسان العرب (دمي)‪ ،‬ويقال‪ :‬دمي يدمي دمي وما‬ ‫فهو دم مثل فرق يفرق فرقا فهو فرق‪ .‬وقال ابن منظور‪( :‬الدامية) من الشجاج‪ :‬التي دميت ولم يسل بعد‬ ‫منها دم‪ .‬ورالدامعة)‪ :‬هي التي يسيل منها الدم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وفي حديث زيد بن ثابت‪( :‬في الدامية بعير) الدامية ‪:‬شجة تشق الجلد حتى يسيل منها الدم ‪ .‬فان‬ ‫قطر فهي (دامعة) وهي بعد الدامعة‪ ،‬وقال بن الاثير‪ :‬هو ان يسيل الدم منها قطرا كالدمع‪ .‬قلت‪ :‬وذلك‬ ‫يستوجب ان تكون ديتها اكثر من ديةالدامية التي هما بعير واحد‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٥‬‬ ‫لأن (الدية الكرى) هي ديةة الحر الذكر المسلم وهي مائة من‬ ‫الكرى‬ ‫ف‬ ‫ا لها شمة‬ ‫وسئل أ بو ‏‪ ١‬لمؤنر عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونصفها خمسة‬ ‫وشرها عشرة‬ ‫‏‪ ١‬لابل ‪6‬‬ ‫نقلت‬ ‫فإن‬ ‫الابل ما لا تنقل العظام‬ ‫الرأس ؟ قال لها عشر من‬ ‫مقدم‬ ‫العظام فلها خمسة عشر وللهاشمة في البدن خمس من الابل ما لم تنقل‬ ‫العظام وإن نقلتها فلها سبع ونصف قال الناظم ‪:‬‬ ‫ونقل ز خمسة مع ما هُشم ‏‪٨٧‬‬ ‫وش من إيلي هاشم‬ ‫الرأس كان لهباا عشرة أبعرة ‏‪ ٠‬سواء‬ ‫مقدم‬ ‫ف‬ ‫يعني أن الهاشضمة إذا كانت‬ ‫ود ذلك‬ ‫خمسة عشر بعيراً كا مر ‏‪١‬آنفا ‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫قليلا أ و كثيرا ‏‪ ٠‬وللمنقلة‬ ‫هشمت‬ ‫ألا ترى أنه لما كانت‬ ‫كانت‬ ‫بالموضحة حيث‬ ‫التضعيف‬ ‫لأن الاعتبار ف‬ ‫(موضحة الوجه) لا عشرة من الابل إذا قمت راجبة كان لها شمته عشرون‬ ‫البدن(‬ ‫وكذا (موضحة‬ ‫ولمنقلته ضعفاها ثلانون‬ ‫ضعف موضحة‬ ‫والمؤخر لما كان لها بعبران ونصف كان للهاشمة فيها خمسة أبعرة ضعف‬ ‫الموضحة { وللمنقلة فيها سبعة أبعرة ونصف ضعفيها فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫ولا كان الكلام هنا على الجروح الواقعة في الرأس والوجه أخذ الناظم‬ ‫فيهما فقال ‪:‬‬ ‫في الكلام على جميع أحكام الأحداث الر‬ ‫من الكرى على حالو حتم ‏‪٨٨‬‬ ‫وإن تكن في الراس أمت فلها‬ ‫‏‪٨٩‬‬ ‫دية قد انحتم‬ ‫ثلث‬ ‫‪:7‬‬ ‫ونافذ‬ ‫جائفة‬ ‫وهكذا‬ ‫يقاالل أم المكان والشيء قصده كأتمه وأمه وتائمه ويممه وتيممه ويقال‬ ‫أمه أما فهو أميم ومأموم أصاب ا رأسه وشجه آم ومأمومة‪ 6‬بلغت أم‬ ‫ايضا‬ ‫اللامة‬ ‫وتسمى‬ ‫التى تجمع الدماغ‬ ‫الرقيقة‬ ‫الجلدة‬ ‫وهي‬ ‫الرأس‬ ‫الدية‬ ‫بتشديد الميم‪ . .‬والناقية«_) بالنون وتختص بالرأس والوجه ولها ثلث‬ ‫‏(‪ )١‬ولفظ المأمومة جاء في كتاب رسول الله ية الى اهل اليمن كتب‪ :‬هني المأمومة ثلث الدية ‪ .‬وفي الجائفة‬ ‫ثلث الدية‪ .‬وئي المنقلة خمسة عشر من الابل‪» .‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الناقبة في اللغة مشتقة من النقب وهو الثقب في اي شيع كان‪ ،‬ويقال‪ :‬نقب الحائط ونحوه نقبا من‬ ‫‪_ ٦٦‬‬ ‫الكبرى إن كانت في حر ذكرمسلم‪ ،‬والمرأة نصف الرجل والخنشى نصفه‬ ‫وكذا للجائفة ثلث الدية { وهي تختص بالجوف ‪ .‬وذلك مطلقاً‬ ‫ونصفها‪.‬‬ ‫الدية إن عمقت‬ ‫إإبرة [ وقيل ‪ :‬إنيا تستحق ثلث‬ ‫أو جافت كثقب‬ ‫ولو أمت‬ ‫قياسا في قياس أي قياس طول في قياس عرض‪.‬‬ ‫واختلفوا ‪:‬هل تعطى حكم المأمومة إذا خرجت من العظم واللحم‬ ‫إالىلخواء الذي بين ذلك وبين الدماغ ‪ ،‬ولو لم تصل إلى القشرة التي فيها‬ ‫ولو‬ ‫الدماغ أو لاتعطى حكمها إلا لوصوها القشرة الكائن فيها الدماغ [‬ ‫في الشيء إذا وصله‬ ‫لم تخدشها ؟ وهذا الثاني هو الأوجه لأنه يقال‪:‬‬ ‫ونزل فيه{ وفي أثر‪ :‬إأنول الجروح (الحارصة)'بالحاء لمهملةوهي التي‬ ‫تشق الجلد قليل ثم (الدامعة) بالعين المهملة وهي التي تخرج ماء‬ ‫كالدمع هثم (الدامية) وهي التي تدمي ولا تسيل الدم ثثم (المتلاحمة) وهي‬ ‫ماقطعت جلد وأخذت في لحم وقيل‪ :‬التي لم تمس اللحم كيا سبق ثم‬ ‫(الباضعة) وهي التي تبضع اللحم وتأخذ منه وقيل‪ :‬الباضعة قبل‬ ‫المتلاحمة وهىي التي تبضع الحلد دثم (السُمحاق) وهي التي يبقى بينها‬ ‫العظم جلد رقيق كالقشر وذلك القشر هو الذي يسمى سمحاقا هثم‬ ‫(الموضحة) وهي ماأوضحت العظم ‪ ،‬ثم (الهاشمة) وهي ماهشمته{ ثم‬ ‫(المنقلة) وهي التي انقلته عن محله‪ ،‬ثم (اللامة) وهي التي بلغت أم‬ ‫الدماغ } ويقال لها الدامغة بالغين المعجمة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الثلاثة الأولى ليست من الجروح إذ لا أثر لها وكذا الدامغة‬ ‫لأنه لايعيش صاحبها في الغالب والدامغة المذكورة هي التي بلغت‬ ‫الدماغ ولم تنقله وهي مرادفة للمأمومة ‪ 5‬وإن انتقب فيات صاحبها فالدية‬ ‫= باب قتل‪ :‬خرقه ‪ }.‬ونقب البيطار بطن الدابة كذلك والناقبة في اللغة‪ :‬فرحة تاخذ في الجنب وتهجم على‬ ‫الجوف وراسها من داخل ‪.‬‬ ‫(‪)١‬كذا‏ جاء في لسان العرب وكتب اللغة‪ .‬ان الشجاج فيها عشرة لا خمس عشرة شجة ‪ .‬وهي ما ذكره‬ ‫الشارح هنا‪ .‬والحرص في اللغة الشق ‪ ،‬والحرصة من الشجاج والحارصة والحريصة أولها‪ .‬وهي التي تحرص‬ ‫الجلد اي تشقه قليلا‪ .‬وقال الازهري ‪ :‬؛صل الحرص القشر وبه سميت الشجة حارصة وقد ذكرت في‬ ‫الحديث ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫تامة‪ .‬والأكثر قيل على أن (الموضحة) إنما هي في الرأس والوجه لا في‬ ‫غيرهما ‪.‬‬ ‫والصحيح عندي أنها ني كل عضو فيه عظم لأنها من الإيضاح وهو‬ ‫لبيان‪ .‬والحكم للعموم ولاخصص هنانعلمه‪ .‬ثم الجائفة وهي بالغة‬ ‫الجوف ولو برأس إبرة‪ .‬ولاتكون إلا بالجوف وسواء كان ذلك من البطن‬ ‫أو من الظهر واختلفوا إذا ضربه في البطن أو الظهر فنفذت من الجانب‬ ‫الآخر؟ قيل‪ :‬تحسب جائفتين‪ ،‬وليا ثلث الدية } وقيل جائفة واحدة لها‬ ‫ثلث الدية } وقيل ليس فيا دون الموضحة من الجراحات إلا الاجتهاد‪.‬‬ ‫الموضحة‬ ‫الشارع [ وقيل كل مادون‬ ‫من‬ ‫لأنه ‪ .‬يرد ف شيء من ذلك نص‬ ‫يقدر المجني عليه عبداً سالماً فيقوم ثم يقدر عبدا معيباً بتلك الجحناية‬ ‫قيمته سالاً‬ ‫فيعطى من ديته بنسبهة مابين القيمتين من قيمته ‏‪ ٠‬فان كانت‬ ‫مثلا عشرة ‪ .‬وقيمته معيباً تسعة خرج من النسبة عشر القيمة فيعطى‬ ‫عشر الية وهكذا‪.‬‬ ‫ولايلزم الجاني أجر الدواء عند ابن القاسم من المالكية بعد إعطاء‬ ‫أش الجرح وهو المذهب ‪ .‬وقال الفقهاء السبعة يلزمه أجر الدواء ‪ 5‬وورد‬ ‫ني الكتاب الذي وجه به رسول الله يلة إلى أهل اليمن أن في النفس‬ ‫الدية مائة من الابل© وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية‪ ،‬وفي العينين‬ ‫الدية" وفي اللسان الدية‪ .‬وفي الشفتين الدية } وفي الذكر الدية } وفي‬ ‫() عو الذي رواه النسائي وصححه احمد وجماعة من اهل الحديث ورواه يونس عن الزهري مرسلا وهر‬ ‫(عن ابي بكر عن محمد بن عمرو بن عزم عن ابيه عن جده ان رسول الله يلة كتب الى اهل اليمن كتابا) ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قوله‪( :‬أوعب جدعع) بضم الهمزة على البناء للمجهول اي قطع جميعه‪ 6‬وفي هذا دليل على انه يجب‬ ‫في قطع الانف جميعه الدية‪ .‬والانف مركب من قصبة ومارن وارنبه وروثة ‪ .‬وفي الانف الدية اذا استؤصل من‬ ‫اصل القصبة إجماعا‪ .‬قال بعضهم وفي كل واحد من اجزاءالانف حكومة ‪.‬وقال الفقهاءبل في المارن الدبة‬ ‫وفي بعضه حصته‪ .‬وروبان المارن وحده لايسمى أنفا‪ ،‬وانما الدية في الانف‪ ،‬ورد هذا بيا رواه الشافعي عن‬ ‫طاووس انه قال (عندنا ئي كتابرسول الله قبة‪« :‬وني الانف اذا فطعم‪.‬مارنه مائة من الابل" ‏‪ ٨‬واخرج البيهقي‬ ‫من حديث عمرر بن شعيب عن ابيه عن جده قال‪ :‬قضى النبي ينة‪( :‬اذا جدعت ثندوة الانف بنصف‬ ‫العقل ‪::‬مسون من الابل وعدها من الذهب والورق قال في النهاية ‪ :‬اراد بالثندوة هنا (روثة الانف) وهي‬ ‫طرفه ومقدمه اه‪.‬‬ ‫‪_ ٦٨‬‬ ‫وي الرجل الواحدة نصف‬ ‫الدية ‏‪ ٠‬وفي الصلب الدية( ‏‪0١‬‬ ‫البيضتين‬ ‫الدية‪ ،‬وفي المأمومة ثلث الدية‪ ،‬وفي الجائفة ثلث الدية‪ ،‬وفي المنقلة‬ ‫خمسة عشر من الإبل‪ :‬وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من‬ ‫الإبل ى وفي السن خمسة من الإبل ى وفي الموضحة خمسة من الإبل ‪ 0‬وان‬ ‫الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب الف دينار أ ه ‪.‬‬ ‫وعن ابن محبوب ‪ :‬للدامية في مقدم الرأس بنت لبون‪ .‬وللباضعة‬ ‫وللمتلاحمة حقة وابنة لبون وابن لبون وللمسحاق بنت‬ ‫بنت لبون وحقة‬ ‫محاض ‪ .‬وابن لبون وحقة وجذعة ذ وللموضحة بنت مخاض وبنت لبون‬ ‫وابن لبون وحقة وجذعة وللهاشمة عشرة بنتا مخاض وبنتا لبون وحقتان‬ ‫وجذعتان وابنا لبون‪ ،‬وللمنقلة خمس عشرة‪ :‬ثلاث بنات مخاض وثلاث‬ ‫بنات لبون وثلاثة أبناء لبون ذكور وثلاث حقات وثلاث جذعات ‏‪٥‬‬ ‫وللمأمومة ثلائة وثلاثون بعيراا وثلث بعبر‪8‬ؤ ووإن ذهب منها ا لعقل فالد ية‬ ‫تامة"دوكل ذلك في مقدم الرأس أ ه ‪.‬‬ ‫وكذا (النافذة) لها ثلث الدية إن نفذت في الجسد الجامع ‪ .‬وان‬ ‫نفذت في ماديته أقل من التامة كان لها ثلث ديةالعضو الذي نفذت فيه‬ ‫كيا قال الناظم‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‪٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٩٠‬‬ ‫لها لا ينخرم‬ ‫ديته الثلث‬ ‫فمن‬ ‫فيه‬ ‫نفذت‬ ‫عضو‬ ‫وأي‬ ‫إي كل ضربه ة أو جراحة نفذت ي أي عضو من أعضاء الانسان فلها‬ ‫الشرح ‏‪ ٠‬ولاباس بالتكرار إذا كان لمزيد‬ ‫ثلث ديته } وقد تكرر هذا مراراً ف‬ ‫فائدة كيا هنا‪.‬‬ ‫واختلفوا في النافذة التي يحعكم لها بثلث الدية ؟ هل شرط فيها أن‬ ‫تكون في عضو فيه عظم فتنفذ من اللحم والعظم معاً ؟ أو لايشترط فيها‬ ‫العينعن الدية ‪.‬‬ ‫الدية) جاء ‪ :‬وي‬ ‫‏) ‪ ( ١‬وفي رواية النسائي بعد (وفي الصلب‬ ‫اي ان ذهب بشجة المأمومة عقل المجروح ففي ذلك الدية الكاملة وهي مائة بعير‪.‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫_ ‪_ ٦١١٦١‬‬ ‫ذلك فيكفي إذا نفذت في لحم لا عظم فيه وتعطى حكم النافذة‪ ،‬ذهب‬ ‫قوم إلى الأول وإلى الثاني آخرون ‪ .‬وهو الأوجه اللهم إلا أن يكون واردا‬ ‫في ذلك نص ونحن لانعلمه فاتباع النص أولى ‪:‬ثم أن المصنف لا فرغ‬ ‫من الكلام على أحكام الوجه ومقدم الرأس شرع يتكلم على جروح القفا‬ ‫وسائر البدن فقال ‪:‬‬ ‫قد كان في مقدم الرأس ر ج ‏‪١‬‬ ‫أما القف اا مع بدن فنصف ما‬ ‫أو بضعت فها هنا البعير تَمْ‬ ‫دامية‬ ‫تكن‬ ‫بعير إن‬ ‫نصف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫لسمحاق‬ ‫وببعيرين‬ ‫للنجم‬ ‫نصفه‬ ‫عليه‬ ‫ورد‬ ‫نصف بعبر قد دراه من فهم ‏‪٩٤‬‬ ‫لا‬ ‫البعبرين‬ ‫مع‬ ‫وموضح‬ ‫‏‪٩ ٥‬‬ ‫علم‬ ‫كا‬ ‫لمنقل‬ ‫ونصفه‬ ‫س‬ ‫هاشم‬ ‫وخمسة‬ ‫‏‪٩٦‬‬ ‫تمت له راجة فالحكم تم‬ ‫الجرح إن‬ ‫ا ذكرنا كله ف‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫يتم‬ ‫إن‬ ‫منابه‬ ‫له‬ ‫أيضاً‬ ‫وهكذا‬ ‫يرد‬ ‫إن‬ ‫وبالحجساب‬ ‫إعلم أن (جروح القفا) من الرأس © دجرح سائر البدن على سواء‬ ‫في الأريش من غير ماتفاضل في ذلك على أشهر الأقوال عند العيانيين‪6‬‬ ‫ويوجد في بعض الآثار قول بالتفاضل على أنه مؤخر الرأس ضمعف‬ ‫ماللبدن‪ ،‬لكنه قليل والمعمول به عند أكثر الفقهاء أن القفا والبدن على‬ ‫بعير وللباضعة‬ ‫سواء‪ 39‬فإذا رتم الجرح فيها راجبة‪ 3‬فللدامية فيهےا| نصف‬ ‫وللسمحاق بعيران‪ ،‬وللموضحة بعبران‬ ‫بعبر وللمتلاحمة بعير ونصفب©‬ ‫فمن‬ ‫وللهاشمة خمسة ابعرة‪ 5‬وللمنقلة سبعة ة أبعرة ونصف‬ ‫ونصفبت&‬ ‫أعطى الابل كان لكل مرتبة من مراتب الجروح قسطها من أسنان الإبل‬ ‫إن كان الجراح عمدا فقسطه من اسنان العمد وإن كان خطأ فلذلك‬ ‫فللدامية في مؤخر الرأس والبدن‪ :‬نصف بنت لبون‪ ،‬وللباضعة نصف‬ ‫وللمتلاحمة نصف حقة ونصف بنت لبون‬ ‫بنت لبون ونصف حقة‬ ‫ونصف ابن لبون‪ ،‬وللسمحاق نصف بنت مخاض ونصف ابن لبون‬ ‫ونصف حقة ونصف جذعةه ‪ 3‬وللموضحة نصف بنت مخاض ونصف‬ ‫ابن لبون ونصف بنت لبون ونصف حقة ونصف جذعة فذلك بعيران‬ ‫ونصف‪'١‬‏ ‪ 3‬وللهاشمة بنت مخاض وابن لبون وبنت لبون وحقة وجذعة‬ ‫ذلك خمسة أبعرة' ‪ 3‬وللمنقلة بعير ونصف من بنات مخاض وابن لبون‬ ‫ونصف ابن لبون و بعير ونصف من بنات لبون و بعير ونصف من الحقات‬ ‫وبعبر ونصف من الجذعات فذلك سبعة ابعرة ونصف بعيرا لمى دية‬ ‫‪:‬‬ ‫المنقلة في المؤخر والبدن‪.‬‬ ‫ويبوز التقويم في ذلك كله بالدراهم‪ ،‬قال ابن محبوب ‪ :‬والذي عليه‬ ‫العمل يومنا اي في زماننا هذا أن قيمةالموضح عمداً في مقدم الرأس‬ ‫وإذا غلت الإبل نظر‬ ‫ستائة درهم كل بعير منها مائة وعشرون ‪7‬‬ ‫العدول في زيادة قيمتها واذا رخصت تنظروا في رخص قيمتها‪.‬‬ ‫تختلف بالأسنان‬ ‫الإبل سواء ‪ .‬ولكن‬ ‫عدد‬ ‫والعمدُ والخطأ ف‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫فجرح العمد يعطى من أسنان العمد خمس أرشه ونصف حمس أرشه من‬ ‫الحقات وخمس أرشه ونصف حمس أرشه من بنات لبون‪ ،‬فذلك ثلائة‬ ‫أخماس رشه‪ .‬وكمُسا أرش ذلك الجرح يكون من الجذع خمسا الخمس‬ ‫من جذعة‪ .‬وخمسا الخمس من الثني"وخمسا الخمس مانلربع ‪ ،‬وخمسا‬ ‫الخمس من السدسح وخمسا الخمس من البزل‪ ،‬فذلك عشرة أخماس‪.‬‬ ‫خمس مجموعها خمسان مع الثلاثة الأخماس المقدمة تكون خمس ةة أخماس‬ ‫هذا اذا كان عمدا‪.‬‬ ‫أرش الجرح حيث كان ‪ 6‬قل أرشه أكوثر‬ ‫(‪ ) ١‬وهو تفسير ماجاء ي البيت‪ ٩١ ‎‬مع تفصيل كل نصف من الاصناف الثلاثة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬وهي تفسير البيت‪ ٩٢ ‎‬مع التفصيل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬كيا جاء في البيت‪.٩٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كيا جاء في البييت ‏‪ ٥٩٣‬فان للمنقلة خمسة أبعرة زائد خمسة انصاف لبعيرين ونصف فالمجموع يساوي‬ ‫سبعةأبعرة ونصف بعبر‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٥‬الثني ‪ :‬الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية‪ .‬والثني ايضا الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات‬ ‫الظلف والحافر ي السنة الثالثة‪ .‬ومن ذوات الف ي السنة السادسة وهو بعد الجذع ‏‪ ٦‬والجمع ثناءبالكسر‬ ‫وئعنيان مثل رغيف ورغفان‪ .‬ويقال‪ :‬أ‪:‬ثنى البعير‪ :‬اذا ألقى ثنيته فهو ثنى فعيل بمعنى الفاعل ‪.‬‬ ‫والمال‬ ‫‪٧١‬‬ ‫قال أبو المزثر‪ :‬مثال الدامية في مقدم الرأس لها بعير إذا تمت راجبة‪.‬‬ ‫فان كان عمداً فلها قيمة خمس ونصف خمس من ابنة لبون ‪ ،‬وقيمة خمس‬ ‫وسا خمس جذعة ‏‪٠‬‬ ‫فذلك ثلائة أخماس بعر‬ ‫ونصف خمس من حقة‬ ‫وخمسا خس ثنية‪ 7‬وخمسا خمس رباعية( ‪ 3‬وخمسا خمس سدس ‪ .‬وخمسا‬ ‫خمس بازل عامهاا" فذلك خمسا بعيرمع الثلاثة الأخماس الأول فذلك‬ ‫بعيران فيه يكون‬ ‫للقدم ‏‪ ٠‬وللباضعة‬ ‫بعير تام‪ . .‬فهذه قيمة الدامية ف‬ ‫الحساب على هذه القيمة ‪ 5‬وللمتلاحمة ثلاثة ابعرة هكذا حسابها أيضا‪.‬‬ ‫وكذا السمحاق والموضحة فيا بعدها حتى تكون أمة أو نافذة فلها ثلث‬ ‫الدية‪ .‬وكذا جراحات الخطإ لها أروشها من أسنان ديةالخطإ على هذه‬ ‫الأقساط فانهم ‪.‬‬ ‫قالوا ‪:‬وللدامية في إحدى اليدين نصف بعر وللباضعة بعير‬ ‫وللسمحاق بعيران‪ ،‬وللموضحة بعيران‬ ‫وللمتلاحمة بعير ونصف‬ ‫والرجل وسائر البدن كله سواء‪ ،‬وللهاشمة في الرجل واليد‬ ‫ونصف‬ ‫‏‪ ١‬لزند نصف‬ ‫ولهاشمة‬ ‫خمسة من الابل ‪ .‬وللمنقلة سبع قلائص ونصف“‪٨‬‏‬ ‫هاشمة اليد لأن في اليد زندين{ومنقلة الزند نصف منقلة اليد‪ ،‬كذلك‬ ‫وكذا الكسر فيهياء والنافذة ف كل عضو لها ثلث ديةذلك العضو ودية‬ ‫الموضحة‬ ‫خمس‬ ‫عضو نصف عشر ديته ‪ 6‬والدامية‬ ‫كل موضحة ف‬ ‫والسمحاق‬ ‫والباضعة خمسا الموضحة‪ ،‬والمتلاحمة ثلاثة أخماس الموضحة‬ ‫أربعة الخماس الضحة‪ .‬ا الهاشمة ضعف دية لمضحة ؤ والمنقلة ثلاثة‬ ‫ربع بضمتبن‬ ‫‪:‬‬ ‫رباعيه ‏‪١‬‬ ‫النصب يقال ‪ :‬ركبت بعير‬ ‫التى رباعيته فهو رباع مهنقوص ‏‪ ٠‬وتظهر اليا عُ ي‬ ‫وربعان مثل غزلان‪ ،‬يقال ذلك للغنم في السنة الرابعة‪ .‬وللبقر وذي الحافر ني السنة الخامسة‪ .‬وللخف في‬ ‫السابعة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في اللغة‪ :‬بزل البعير بزولا من باب قعد‪ :‬فطر نابهإ بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل يستوي فيه‬ ‫الذكر والانثى ‪ .‬والجمع بوازل وبزل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الزندان‪ :‬عظيا الساعد أحدهما أدق من الآخر ‏‪ ١‬فطرف الزند الذي يلي الابهام (كوع)‪٥‬‏ وطرف الزند‬ ‫الذي يلايلخنصر (كرسوع) والرسغ مجتمع الزندين ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫أضعاف الموضحة ‪ .‬وهكذا والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم أن الناظم لما فرغ من تعريفات الجروح ودياتها وأحكامها شرع‬ ‫يتكلم في بيان قياساتها وكيف تقاس ومتى تقاس وأحكام ذلك فقال‪:‬‬ ‫يزيل عنك اللبس فانهم واغتَنم ‏‪٩٨‬‬ ‫الجروح ما‬ ‫وهاك في مقايس‬ ‫به‬ ‫جمع مقياس‪0«١‬‏ ‪ 1‬يقاس‬ ‫خذ و (مقايس)‬ ‫معناه‬ ‫اسم ‪7‬‬ ‫(هاك)‬ ‫‪ .‬ويجمع أيضا على مقاييس كمفتاح يجمع على مفاتح ومفاتيح ‏‪٠‬‬ ‫الشي‬ ‫قاس يقيس قياسا من تسمية‬ ‫بمعنى قياس مصدر‬ ‫هنا أن يكون‬ ‫ويصح‬ ‫جررح بضم الجيم وفتحها ‏‪ ٠‬و(ما)‬ ‫ي‬ ‫والجروح‬ ‫باسم الآلة‪.‬‬ ‫المصدر‬ ‫الازالة ‪ 6‬واللبس‬ ‫صلته ‘ وقولله يزيل بضم أوله من‬ ‫بعده‬ ‫والذي‬ ‫موصول‬ ‫بالضم الشبهة و بالفتح الاختلاط قال في القاموس‪ :‬لبس عليه الأمر‬ ‫اختلاط‬ ‫بالفتح أي‬ ‫وي رايه لس‬ ‫بكسر الباء ‪ .‬خخللططهه وألسك غطاهك{‬ ‫أي ‪ :‬خذ ياطالب العلم أو يامحاطب مايزيل عنك الاختلاط والاشتباء‬ ‫تجوز لعلاقة القصد‬ ‫الجروح ئ والمراد الأخذ بالفهم والاصغاء‬ ‫قياسات‬ ‫ف‬ ‫وقوله (فافهم واغتنم) تحقيق بعد التجزز وتصريح بعل‬ ‫والطلب [‬ ‫التلويح ‪ .‬وهذا البيت سيق تنبيهاً وحثاً على تلقي الاحكام التى سيذكرها‬ ‫الناظم فييا بعده بفهم قوي وعقل حاضر وذهن ثاقب‪ ،‬ثم شرع في بيان‬ ‫نقال ‪:‬‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫‏‪٩ ٩‬‬ ‫منسم‬ ‫قابل‬ ‫من‬ ‫أشبهه‬ ‫وما‬ ‫كقرطاس‬ ‫أو‬ ‫عودا‬ ‫تأخذ‬ ‫الإبهام من مفصلها حتى تتم ‏‪١٠٠‬‬ ‫قه في الطول على راجبة‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫والظفر إن ناف أزله ‪7‬‬ ‫الإصبع لا من باطن‬ ‫من ظاهر‬ ‫إذا أردت أن تقيس الجروح فقياسها براجبةه" إبهام اليد من أوسط‬ ‫‏(‪ (١‬مقايس حجبمعہ مقيسر كمنفتن×ح ومفاتح ‪ .‬ومقاييس جمع مقياسي كمفاتيح حجمع مفتاح على القياس الصم رئي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الراجبة وتجمع علىالرواجب التي هي في اللغة‪ :‬مفاصل أصول الأصابع التي تلايلأنامل‪ .‬وفي كل‬ ‫اصبع نلاٹ برحمات الا الإبهام ففيه برحمتان‪ .‬وراجبة الابهام وسطه الذي بمنانملته اوبرحمته الاولى والثانية ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢‬‬ ‫الناس في طول ابهامه وقصره‪ ،‬وقيل براجبة إبهام المجروح ‪ ،‬وقيل براجبة‬ ‫الحاكم الذي يقيس‪ ،‬وذلك أن يأخذ عوداً أو قرطاساً أو نحوه كخيط وما‬ ‫أشبهه عل قدر طول الراجبة‪ ،‬ويأخذ غيره على قدر عرضها‪ ،‬أو يأخذ‬ ‫شيئاً واحداً طوله وعرضه على قدر طولها وعرضها‪ ،‬فينقط في طوله وعرضه‬ ‫في كل منهي النتى عشرة نقطة نفطاً معتدل متساويا ليس واحدة اكبر من‬ ‫الأخرى وكذا المسافة بين كل نقطتين تكون متساوية‪ ،‬وأن تكون نقط‬ ‫البياض كنقط السواد مثلا بمتل‪ ،‬ويعتبر وسط الابهام المعتدل في‬ ‫العرض لأن مادون الوسط إلى جهة المفصل كثير العرض ثم إن تحديد‬ ‫عرض الإبهام عسر فربيا زاد بما إلى جهة ظاهرها‪ ،‬وربيا نقص إلى جهة‬ ‫باطنها‪ .‬فينبغي ف تحديد ذلك أن يعتمد القائس بها على شيء عريض‬ ‫خشب مما لا يدخل الإبهام فيه إذا اعتمد عليه ‪ .‬فكل ما‬ ‫صلب كلوح حديد أو‬ ‫مس ذلك اللوح من إبهامه فهو عرضها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يدار على وسط الابهام بخيط أو زنحوه ثم يننى نصفين فنصفه‬ ‫الجرح وعرضه‪ 3‬جاز وضع الابهام عليه‬ ‫وإذا كر طول‬ ‫هاولعرض‬ ‫طولا وعرضا‪.‬‬ ‫وقيل سئل أبو سعيد الكدمي رحمه اله عن قياس الجروح وعن‬ ‫الراجبة التامة؟ فقال‪ :‬إن قياس الراجبة من على رأس مفصل الراجبة‬ ‫من الاصبع الكبيرة يعني الابهام ‪ .‬وسئل عن عرضها في القياس؟ فقال‪:‬‬ ‫الراجبة من وسطها‪.‬‬ ‫إن القياس يكون من هذا الموضع المستدير ف‬ ‫ويدور عليه ال أن يلتقي ما يقاس به العرض من قرطاس أو غيره‪ .‬قال‬ ‫السائل‪ :‬ورأيته يقيس ذلك بقرطاس الى ان التقى وذلك بحضري‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وكان أخذ القرطاس حين استوى ملتقيا على الاصبع لاشديدا‬ ‫ولامرتخيا بين بين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ثم سألته عن النقط فقال‪ :‬إنه ينقط في طول قياس الراجبة‬ ‫)‪٧‬‬ ‫اثنتا عشرة نقطة يكون البياض الذي بين النقط مثل النقط { غير أنه‬ ‫يكون آخر النقط في أحد الجانبين في آخر القياس‪.‬‬ ‫قيل له كيف يقاس الجرح ؟ فقال ‪:‬يقاس العرض من أعرض‪.‬‬ ‫الجرح‪ .‬والطول من أطوله‪; .‬ثم يؤخذ من ذلك مايؤخذ من النقط {فينظر‬ ‫قليلا فقليل ‪ .‬و إن أخذ كثيرا فكثير من الطول‬ ‫فان أخذ‬ ‫كم هو؟‬ ‫والعرض‪ ،‬وقال‪ :‬إنه يؤخذ قياس عرض الاصبع إذا قيس على‬ ‫ما وصفناه ‪ .‬أي يتدوير شيء على الراجبة فيؤخذ نصف ذلك فهو عرض الاصبع‬ ‫أي عرض الراجبة والطول بحاله ‪.‬‬ ‫وعن أبي عبدالله ‪:‬قياس الجروح في الطول من أطوله والعرض من‬ ‫أعرضه‪ ،‬وفني الوصل من أوصله‪ ،‬يعني في عمق الجرح يقاس من‬ ‫أعمقه ‪.‬‬ ‫حتى يستوي الظفر‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬يقص ما طلع من ظفر ‪3‬‬ ‫واللحم‪ ،‬وهو معنى قول الناظم ‪( :‬والظفر إن ناف أزله بالجلَم) ا‬ ‫وإن وجد‬ ‫و (الجلم) بفتحتن مايقطع بهر الشيءعمن مقراض ونحوه' ‏‪0١‬‬ ‫ي بعض النسخ (أزل عنه الجلم) فهو بضمتين جمع جُلامة كقلامة وهو‬ ‫مايقطع من الشيء‪.‬‬ ‫وقياس الراجبة من ظهر الابهام لا من بطنها من أول المفصل إلى‬ ‫الأصبع ‪ .‬فان كان الجرح ةقد تم طوله راجية وعرضه راجبة ‏‪٦‬‬ ‫طرف‬ ‫فالراجبة اثنتا عشرة نقطة طولا تضرب في اثنتى عشرة نقطة عرضاً ‪.‬‬ ‫فهو الراجبة التامة‪.‬‬ ‫يحصل من مجموع ذلك مائة وأربع وأربعون نقطة‬ ‫فينظر الجرح في أي مرتبة من مراتب الجروح‪ :‬أعني درجات عمقه هل‬ ‫‏(‪ )١‬تقول العرب‪ :‬جلمت الشيء جليا من باب ضرب قطعته فهو مجلوم‪٠‬‏ والجلم بفتحتين‪ :‬المقراض‪،‬‬ ‫والجلمان بلفظ التثنية مثله كيا يقال‪ :‬المقراض والمقراضان ‪ .‬ويبوز ان تجعل الحليان اسم مفردا على فعلان‬ ‫اعراب المنى فتقول‪ : :‬شربت المين‪.‬‬ ‫اعراب ‏‪ ٠‬ويجوز ان تبقيه على بابه ف‬ ‫كالسرطان }‏‪ ٠‬وتمعل النون حرف‬ ‫‪. ٧٥‬‬ ‫هدوام أو باضع أو متلاحم أو سمحاق أو غير ذلك ؟ على حسب مراتبه‬ ‫المذكور في موضعها؟ ثم ينظر فيه أيضاً أين محله‪ :‬هو في مقدم الرأس‬ ‫أو ني مؤخره أو ني سائر البدن ؟ وهل هو في ماني البدن أثنان منه كعينين‬ ‫ويدين أو ئي ماليس فيه إلا واحد كأنف وسرة ونحوها ؟ فأغغط كلا‬ ‫موضعه إن شاء الله‬ ‫سيأتى تفصيل كل وحكمه ف‬ ‫بحسابه ف موضعه ك‬ ‫تعالى‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬لكل نقطة خمسة دوانيق في مقدم الرأس ونفي القفا‬ ‫وسائر الجسد دانقان ونصفؤ وفي الوجه درهم وأربعة دوانيق ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬فذلك عشرة لأن الدرهم ستة دوانيق وللوجه ضعف مقدم‬ ‫الرأس‪ 8‬وذلك كله للدامية قال‪ :‬ونقطة الاصبع عندي في الدامية لها‬ ‫نصف دانق فاذا مَنّلت مثال الراجبة في قرطاس ونحوه طولها وعرضها‬ ‫فضع طول القياس على طول الجرح وعرضه على عرضه ‪ 8‬فإن أخذ قياس‬ ‫الطول من الطول ست نقطات ‪ 6 .‬وقياس العرض من عرض الجرح‬ ‫فذلك ستة ة وثلاثون نقطة ء وهو ربع‬ ‫فاضرب ستاً ف ست‬ ‫مثل ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الراجبة(_)‬ ‫واعلم أن الجروح كلها تقاس جديدة طرية قبل إحداث شيع فيها من‬ ‫توسيع أو تضييق أو تعميق بدواء أغويره‪ ،‬وإن قيست بعد تضييق معلوم‬ ‫اتبع جارحة بيا بقي من حقه عند الله ؤ وتقاس أيضا بعد أن تبرأ ويتبين‬ ‫موضعها إلا في ا لجروح الخمسة التى فوق الجلد على اصطلاح المغاربة‪.‬‬ ‫وهي الصفراء والحمراء والسوداء والدش والدامية الصغرى كيا مرك وإذ‬ ‫عرفت أن الراجبة ائنتا عشرة نقطة في طولها وكذا في عرضها‪ ،‬فاضرب‬ ‫الطول ف العرض اثنتا عشرة ف اثنتي عشرة فيصح من مجموع ذلك مائة‬ ‫ذلك‬ ‫فذلك هو مجموع الراجبة التامة ونصف‬ ‫وأربعة وأربعون نقطة‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬لان مساحة الراجبة التامة من النقط المتساوية ‏(‪ ١٤٤=)١٢×١٦‬نقطة نصفها ‏‪ ٧٢‬نقطة وربعها روهو‬ ‫نصف ‏‪ ٣٦=)٧٢‬نقطة‪ .‬فاذا ضربت ‏(‪ )٤×٣٦‬حصلت على الراجبة التامة‪ .‬وهي ‏‪ ١٤ ٤‬نقطة ‪.‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫هو ربع‬ ‫ست ةه وثلاثون‬ ‫وربعه‬ ‫‪6‬‬ ‫را جبة‬ ‫‪: 6‬وهو نصف‬ ‫وسبعون‬ ‫اثنتا ن‬ ‫وثلٹه‬ ‫عشر‬ ‫وتسعه ستة‬ ‫‏‪ ١‬لراجبة ‘‬ ‫عشر هو ثمن‬ ‫ثا نية‬ ‫ومنه‬ ‫‏‪ ١‬لراجبة ‏‪٠‬‬ ‫وهو سُدس‬ ‫وعشرون‬ ‫أربعة‬ ‫الراجبة ‪ .‬وسدسه‬ ‫وهو ثلث‬ ‫ثمانية وأربعون‬ ‫التامة عشر صحيح ولا سبع ولا خمس ز‬ ‫‏‪ ١‬لرا جبة‬ ‫وليس ي‬ ‫‏‪ ١‬لر جبه ‘‬ ‫وثمن‬ ‫نقطات‪{٥‬‏‬ ‫ست‬ ‫أربع نقطات‪'١‬‏ موربع السدس‬ ‫السُدس‬ ‫ودس‬ ‫الدس‬ ‫‪ 6‬ونصف‬ ‫نقطات‬ ‫ثان‬ ‫الدس‬ ‫وثلث‬ ‫نقطات"'‬ ‫ثااث‬ ‫السدس‬ ‫وسدسه ثيان نقطات ‏‪٥‬‬ ‫نقطات“‪،‬‬ ‫وثمن الثلث ست‬ ‫أثنتا عشرة نقطة‬ ‫وتسع ‏‪ ١‬لمن‬ ‫‏‪ ٠‬وثلثه ستة عشر‬ ‫‏‪ ٠‬ونصفه أربعة وعشرون‬ ‫وربعه اثنتا عشرة‬ ‫وتسع الربع أربعة ‏‪٠‬‬ ‫وثلثه ستة } ونصفه تسعةا©}‬ ‫ثلاثة ‪6‬‬ ‫وسدسه‬ ‫اثنان ‪.‬‬ ‫وتسع‬ ‫ونصفه ثيانية عشر‬ ‫وثلثه أ ثنا عشر‬ ‫وربعه تسعةاك{}‬ ‫ستة‬ ‫وسد سه‬ ‫وربعه ثيانية عشر‬ ‫وسدسده اثنا عشر‬ ‫النصف ثيانية‪ 5‬وثمنه تسعة‪،‬‬ ‫وثلثه أربعة وعشرون ونصفه ستة وثلاثون‪ .‬أه‪.‬‬ ‫وإن زاد الجرح عن راجبة أو نقص فاعرف الزائد أو الناقص مثال‬ ‫ذلك ‪ :‬إن زاد نقطتين في طوله ونقطتين في عرضه فكان أربع عشرة نقطة‬ ‫ا لاخر "يبلغ مائة وستة وتسعين‬ ‫أحد ها ‪1‬‬ ‫ومثلها عرضاً فا صرب‬ ‫طولا‬ ‫العدد وهي مائة وأربع وأربعون نقطة‬ ‫الراجبة من هذا‬ ‫فاذا نزلت‬ ‫نقطة‬ ‫مغهن ثلث الراجبة » وهو ثان وأربعون ‏‪٠‬‬ ‫خذ‬ ‫نقطة‬ ‫وخمسون‬ ‫اثنتان‬ ‫بقي‬ ‫السُدس من الراجبة صار مجموع الكل راجبة‬ ‫تبقى أربع وهي سدس‬ ‫مازاد أو‬ ‫حساب‬ ‫راجبة ‏‪ ٠‬وقس على هذا ف‬ ‫سدس‬ ‫وثلث راجية وسدس‬ ‫‏(‪ )٢٤‬وسدس هذا السدس بالتقسيم هو ‏(‪ )٤‬لانك اذا ضربت‬ ‫الراجبة التامة‬ ‫‏(‪ )١‬لأن سدس‬ ‫(‪ )١٤٤=٦×٢٤‬وهي الراجبة‪. ‎‬‬ ‫(‪ ). ٢٤=٦×٤‬واذا ضربت‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لان السدس ‏(‪ )٢٤‬نقطة ثمنها ‏(‪ )٣‬لانك اذا ضربت ‏(‪ .)٢٤=٨×٣‬وهكذا بقية الحساب السهل‬ ‫‏(‪ )٢٤‬ونصفها ‏(‪ )١٢‬نقطة ‪:‬اي‬ ‫باعتبار سدس الراجبة ‏(‪ )٢٤‬فثلثها ر‪)٨‬‏ لانك تضربها في ‏‪ ٣‬فتحصل على‬ ‫‪.‬‬ ‫(ر‪)٢٤‬‏ ومي السدس‬ ‫نصف‬ ‫‏(‪ )١٩٦=١٤×١٤‬نقطة‪ .‬وبطرح الراجبة ‏(‪ )١!٤٤-١٩٦‬يبقى معنا ‏‪ ٥٢‬نقطة‪ .‬فاذا طرحنا‬ ‫‏(‪ )٣‬اي اضرب‬ ‫منها ثلث الراجبة وهو ‏‪ ٤٨‬بقي ‏(‪ )٤‬اي ‏(‪ )٤( { )٤=٤٨-٥٢‬هي سدس سدس الراجبة } لان سدس الراجبة بيناها‬ ‫آننا هو ر‪)٢٤‬‏ اخاصلة من تقسيم الراجبة ‏(‪ )١٤٤‬على ‏(‪ .)٦‬ويكون سدس السدس ‏‪ ٢٤‬ودلك‬ ‫‏(‪ .)٤=٦+:٢٤‬وبذلك يصر مجموع الكل ل رداج‪.‬بة وثلثها وسدس سدسها‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫نقص ‪.‬‬ ‫فا ضرب‬ ‫وعرضه تسع ‪.‬‬ ‫طوله عشر نقطات‬ ‫النا قص كجرح‬ ‫مثال‬ ‫يبلغ تسعين نقطة‪ ،‬وهو نصف راجبة وثمن راجبة ©‬ ‫احدهما ني الآخر‬ ‫لان النصف اثنتان وسبعون تبقى من التسعين ثمانية عشرة‪ ،‬وهو ثمن‬ ‫الراجبة فانهم ذلك وقس عليه ‪.‬‬ ‫وكل نقطة من مجموع الراجبة التامة هي ربع سدس السدس لأن‬ ‫اراحبة أربع وعشر ون وسدسه اربعة ئ وربع سدسه واحد ‪.‬‬ ‫سدس‬ ‫اعتبرت‬ ‫إن‬ ‫أنك‬ ‫فاعلم‬ ‫الورق‬ ‫البعير من‬ ‫فى ذثمن‬ ‫الخلاف‬ ‫وقد تقدم‬ ‫ثمنه مائة درهم مثااّ على قول ‪ 6‬فالدرهم ستةدوانق فيكون مائة الدرهم‬ ‫اثني‬ ‫تامه بضرب‬ ‫الرأس إن بلغت راجبة‬ ‫مقدم‬ ‫ستر|ئة دانق ‏‪ ٠‬وللدامية ف‬ ‫ا لنقطة‬ ‫ان‬ ‫حينئذ‬ ‫علمت‬ ‫إثني عشر بعير وهو ستا ئة داز س‬ ‫عشر في‬ ‫وهو المائة‬ ‫الحساب‬ ‫الرأس يصح ها من هذا‬ ‫الواحدة من الدامية ف مقدم‬ ‫الدرهم التي هي قيمةالبعبر أربعة دوانق وسدس دانق وذلك بقسم‬ ‫منتهى نقط الراجبة ‪6‬‬ ‫هي‬ ‫الت‬ ‫نقطة‬ ‫وأربع وأربعين‬ ‫دانق على مائة‬ ‫ا‬ ‫بعد ضرب الطول في العرض ‪.‬‬ ‫ولكل نقطة من الباضعة ضعف ذلك ‪ :‬وهو ثيانية دوانق وسدسا‬ ‫وذلك درهم ودانقان وثلث دانق ‪.‬‬ ‫دانق‬ ‫ولكل نقطة من المنلاحمة في مقدم الرأس أيضا ثلاثة أمثال ذلك وهي‬ ‫أثنا عشر دانقاً وثلاثة أسداس دانق‪ ،‬وذلك درمان ونصف درهم ‪.‬‬ ‫أسداس‬ ‫عشر دانقاً وأربعة‬ ‫وهو ستة‬ ‫أمثاله ‪.‬‬ ‫أربعة‬ ‫السمحاق‬ ‫ومن‬ ‫دانق وذلك ثلانة دراهم إلا دانقاً وثلث دانق ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ومن الموضحة خمسة أمناله‪ ،‬وهي عشرون دانقاً وخمسة أسداس‬ ‫‏(‪ )٧٢‬م ‏(‪ )١٨‬‏‪٠٩),‬۔‪(٢٧+٨١‬‬ ‫‪ 7‬ي اضرب (ر‪)٩٠(-)٩×١٠‬‏ وتسعون هذه هي نصف راجبة مه‪,‬‬ ‫‏(‪ ١٨‬‏)‪٤٤١‬ت‪ ×٨‬وبذلك يص‪ ,‬المحمرخكله راجبة وتسب‬ ‫‏(‪ )١٨‬هثومن الراجبة لانك اذال ضربت‬ ‫‪_ ٧٨‬‬ ‫دانق‪ ،‬وذلك ثلاثة دراهم ونصف درهم إلا سدس دانق‪٥‬‏ هذا لكل‬ ‫نقطة في مقدم الرأس من الدامية إلى الموضحة‪.‬‬ ‫فاذا عرفت ذلك فاعلم أ نه إن كان ا لجرح ني الوجه قز له على هذا‬ ‫الحساب ضعفه لأن لدامية مقدم الرأس ‪ .‬ى ولدامية الوجه بعبرين ‪8‬‬ ‫مالمقدم‬ ‫سائر الحسذ فله نصف‬ ‫ف‬ ‫مؤخر الرأس ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫الجرح‬ ‫ؤذإن كان‬ ‫الرأس فاذا أعطيت لكل نقطة في مقدم الرأس من الدامية أربعة دوانق‬ ‫وسدس دانق فاعطلكل نقطة في المؤخر والجسد دانقين وسدس دانق ‪.‬‬ ‫وهكذا فيما بعد الدامية تجعله على هذا الحساب وهذا على أن البعبر‬ ‫يقوم بائة درهم ؤ وفيه أقوال غير هذه ذكرناها آنفا وأكثر العمل عندهم‬ ‫على أ ن قيمته مائة وعشرون درهماً وهي اثنا عشر قرشاً اإفرنسياً صرف عمان‬ ‫ف هذا الزمان الحاضر وعلى أن قيمته مائة درهم فسدسه ستة عشر درهماً‬ ‫ولثا درهم ‏‪ ٠‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫على سواء لم يزد عنة و ‏‪١٠٦‬‬ ‫كذاك أيضا عرضه في عرضها‬ ‫أي كذلك تضع عرض القياس أي الشيء ء الذي تقيس به الراجبة‬ ‫تضع عرضه على عرض راجبة الإبهام‪ .‬ويجوز أن تقيس طول الراجبة‬ ‫غير حنسه‬ ‫من‬ ‫وجاز‬ ‫‏‪ ١‬لأول ‪6‬‬ ‫جنس‬ ‫ا خر من‬ ‫بشيء‬ ‫وعرضها‬ ‫بشي ع‬ ‫كخشب وحديد أو أحدهما من حديد والآخر كخيط ونحو ذلك‘ ويجوز‬ ‫أن تاخذ لقياس الطول والعرض شيئاً واحدا كقطعة خشب أو صفيحة‬ ‫ونحو ذلك مما يجمع نقط الطول ونقط العرض فتنقط ف‬ ‫فضة أ و نحاس‬ ‫الطول اثنتى عشرة نقطة معتدلة في نفسها مساوية لأخواتها في الكبر وني‬ ‫المسافة التى تكون بين كل نقطتين بأن يكون نقط البياض الذي بين نقط‬ ‫السواد مثل السواد في الحجم لا أكبر منه ولا أصغر وكذلك نقط‬ ‫وإنيا يعتبر من عرض الابهام وسطه أي وسط الابهام القليل‬ ‫العرض‬ ‫العرض لأنه من أسفله قرب المفصل أكثر عرضا‪.‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫ثنتين ني الطول بنقط منتظم‬ ‫للى‬ ‫عليهعشر نقطات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 7‬ضع على ذلك اللوح أو القرطاس ونحو ما جعلته قياسا لطول الراجبة وعرضها‬ ‫على عرضه بأن تقدر مسافته مقسومة على قدر وضع‬ ‫ثنتى عشر نقطة على طوله ن‬ ‫لبياض الذي بي نن السواد مثل قط السواد سواء ‪,‬بسواء } ويكون‬ ‫المذكورة مع كون‬ ‫‪7‬‬ ‫في أول لمقياس سواد وفي آخره ياض أوبالعكس‪ ،‬وضع طول ذلك المقياس على طول‬ ‫الرح‪ .‬وعرضة على عرض الجرح‪ ،‬وانظر كم يأخذ الجرح من نقط الطول وكم يأخذ من‬ ‫جلكرهوح‪ 6‬ويعطى له قيم‬ ‫لفذ‬‫ابلغ‬ ‫نقط العرض‪ ،‬فيضرب أحدهما في الآخر فيا‬ ‫مايستحق من الأرش فى موضعه الذى هفويه‪ ،‬فان كان الجرح محتلف في حالة الطول‬ ‫والعرض ي يكن مسار بان كان أطول مي جهة أعرض م جهة فيت الطول مر‬ ‫أطوله والعرض من أعرضه ‪ .‬وكذلك في العمق يعتر من أعمقه‪.‬‬ ‫وكذلك لبياض الذي ببقى‬ ‫وقوله ( بنقط منتظم) أي متساو لايزيد بعضه على بعض"‬ ‫بين كل نقطتيزن يكون مثل نقط السواد متساويا أيضا‪ .‬وقد مذركر هذا آنفا‪ .‬وهذه صفة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .70‬ن العلماء الأوائل اعتبروا ني مصنفاتهم‬ ‫انمان الإبل واروش الجروح بحساب الدرهم والقبراط‬ ‫‏‪!٥0000‬‬ ‫ونحو ذلك‪ ،‬وفي زماننا ا لايتعامل اني ذلكث بل‬ ‫‪:‬‬ ‫أحدثوا نقوا غمرها معاملاتهم غتلفة الأساء والهيئات‬ ‫والكميات‬ ‫‪:‬‬ ‫بحسب اختلاف البلدان والممالك‪ ،‬وصار اليوم‪ ,‬النقد الذي يتعامل‬ ‫ال‬ ‫ناس به عندنا ئي عيان هذا المسمى قرشاً أفرنسياً ‪ .‬ولايعرفون الدرهم‬ ‫والدينار و‬ ‫القراط ‪ 6‬ونحن قد ذكرنا فا‬ ‫الجروح‬ ‫مضى أثيان الإبل ومقايس‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫وأروشها‬ ‫دير الدراهم ز‬ ‫فينبغي الآن أن نعيد ذكر‬ ‫‪-- ٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫=‪-‬۔‪‎‬‬ ‫ذلك مقدرا بالصرف الحاضر الذي يتعامل به أهل زماننا تقريبا للانهام‬ ‫فنقول ‪:‬‬ ‫رتعميا للفائدة‪.‬‬ ‫إن البعير قد علمت الخلاف الذي ذكرناه في تقدير ثمنه بالدراهم ؛‬ ‫ونحن نختار من تلك الأقوال أن تكون قيمته عشرين ومائة درهم ‪ .‬وإذا‬ ‫قدرنا هذا القدر بحساب القرش الذي هو صرف هذا الوقت كان‬ ‫عشرة دارهم عن قرش واحد‪ .‬فتكون قيمة البعير التى هي عشرون‬ ‫ومائة درهم عن اثنى عشر قرشا وقيمة مائة البعير التى هي الدية التامة‬ ‫‏‪ 0١‬وعلى هذا عملنا اليوم ‪ .‬فنها نحن‬ ‫اثنتى عشرة مائة قرش‬ ‫الكرى‬ ‫شارعون إن شاء الله في بيان مايجب لكل جرح في موضعه ‪ ،‬وقدره بتقدير‬ ‫هذا الحساب ‏‪ ٦‬ولايمكن ذلك مع دقيق الحساب إلا بتكسير القروش‬ ‫وجعلها أثيانً كا جعلت الدراهم هنالك دوانيق ‪ 3‬فنقول البعير اثنا عشر‬ ‫قرشا فاذا جعلتها أثياناً كانت ستة وتسعين تُمُنا"" ‏‪ ٨‬وقد علمت مما مر أن‬ ‫الدامية في مقدم الرأس لها بعير على المشهور إذا تمت راجبة‪ ،‬وهي أربع‬ ‫وأربعون نقطة ومائة نقطة الحاصلة من ضرب الطول في العرض اثني‬ ‫البعبر ستة وتسعين ثمنا (بضم‬ ‫فاذا نسبت قيمة‬ ‫عشر في ائني عشر‬ ‫المثلثة والميم) إلى عدد نقط الراجبة أ ربع وأربعون ومائة ‘ وجدتها ثلثيها'"‬ ‫‪ .‬فعلمت حينئذ أن لكل نقطة من الدامية في مقدم الرأس ثلثي ‪:‬ثمن‬ ‫قرش (بضم الثاء والميم) والنقطتان ربثمن وثلث الثمن ‪ .‬والثلاث نقطات‬ ‫بثمنين وهما ربع قرش ‪ 6‬والست نقطات بأربعة أثيان قرش وهو نصف‬ ‫قرش‪ ،‬واثنتا عشرة نقطة بثيانية أثهان قرش وهو قرش كامل ‪ ،‬والاثنتا عشرة‬ ‫(‪ )١‬ويكون حاصل الضرب‪.)١٢١٠٠=١٠٠×١٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬اي بضرب‪ )٩٦=٨×١٢( ‎‬ثمناؤ وذلك لأن القرش ثيانية أثيان والبعبر اثنا عشر قرشا فهو بالانيان‪)٩٦( ‎‬‬ ‫(‪ ) ٢‬لان ثلث الراجبة‪ ١٤٤ ‎‬نقطة هو‪ ٤٨ ‎‬ں والثلثان‪ .)٩٦=٢×٤٨( ‎‬وبذلك تكون‪ ٩٦ ‎‬نقطة هي ثلثا الراجبة‪‎‬‬ ‫‪ ١٤٤‬كيا لايجفى‪. ‎‬‬ ‫التي نقطها‪‎‬‬ ‫ر‪)٤‬‏ لان القرش ثمانية أثمان فالثمنان ربع القيش ‪.‬‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫هقيروثشلث وكاللرهياع بامئننى العوشارجبةقرشناب وعهو الالبجعيربة بن اقلذاين بريش‪,‬جبة هصمه‪ 1‬ح‬ ‫لداميه و‬ ‫مقدم الرأس" وإن كانت الضربة في مقدم الرأس باضعة فانها تزاد على‬ ‫هذا القدر مثله فيكون لها بعيران فتضاعف حساب النقط فيكون لكل‬ ‫نقطة تم قرش وثلث تُمنه ولنقطتين ثمنان وثلثا تمن } ولثلاث نقطات‬ ‫كامل ‪ .‬ولائنتي عشرة‬ ‫أربعة أثان \ ولست نقطات ثانية أثيان وهو قرش‬ ‫نقطة ستة عشر ثمنا وهو قرشان‪ ،‬فيكون لريُع الراجبة ستة قرويش‪6‬‬ ‫ولنصفها اثنا عشر وللتامة أربعة وعشرون قرشا وهو ثمن البعيرين ‪.‬‬ ‫وهكذا تزيد في كل درجة بعيراً إلى الموضحة } وهي الدرجة الخامسة‬ ‫فيكون لها خمسة ابعرة في مقدم الرأس ولكل نقطة منها خمسة أمثال‬ ‫الدامية ‪.‬‬ ‫وإن كان الجرح ف المؤخر أو ف سائر الجسد فله نصف ماللمقدم من‬ ‫حساب مالكل راجبة‪ ،‬ومالكل نقطة منها‪ ،‬وإن كان الجرح في الوجه‬ ‫فزده ضعف ما لمقدم الرأس فى جميم حسابه أيضا كيا مر ذكره فى أسنان‬ ‫الإبل وأعدادها ‪ .‬وني تنقويمها بالدراهم والدنانير والدوانيق في أثيان‬ ‫نقط الراجبة فافهمه وقس عليه قلت‪ . :‬‏‪٠‬‬ ‫من البيّاض لم تر عما رسم ‏‪١٠٤‬‬ ‫قطة‬ ‫نقطتين‬ ‫كل‬ ‫وبين‬ ‫نقدم هذا إن البياض الذى يبقى بين تقط السواد‪ ،‬ينبغي أن يكون‬ ‫على قدر نقط السواد لازائدً عنه{ فكل نقطة سوداء مع مايليها من‬ ‫البياض تحسب نقطة واحدة وهكذا من طول الراجبة إلى آخره‪ ،‬وهكذا‬ ‫في العرض وهو قوله ‪:‬‬ ‫‏( ‪ ( ١‬لأن الرا جبة ‏(‪ ( ١٤ ٤‬نتطة‬ ‫‏‪ ١٢=)٣+٢٣٦(٣٦‬وعلى ذلك تكون‬ ‫ربعها ‏(‪ )٣٦(=)٤+١٤٤‬وثلث الربع‬ ‫‪.‬‬ ‫الائنتا عشرة ثلث‬ ‫ربع الراجبة‬ ‫حج‪7‬رتي‪7‬‬ ‫` وحر عل ©الفصاغنر كانغرربععسرالربااجبذةن ثاللالثهة‪ .‬قروش فنصفها ستة قروش{ ويهذه النسبة والعمل‬ ‫احساب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫تصنع واتركة إلى وقت الدم ‏‪١٠١٥‬‬ ‫وفي قياين العرض أيضا هكذا‬ ‫أي كذلك قياس العرض حكمه وصفته كقياس الطول سواٌ بسواء ‪.‬‬ ‫وقد نقدم بيان هذا وشرحه فيا سبق مستوى فلا نطيل الكلام بإعادته وإنا قدمناه‬ ‫هنالك ليكون كالتوطئة والتنبيه لمعاني الآيات التى ستاتي بعده‪.‬‬ ‫وقوله (واتركه إلى وقت للم يعني أنك إذا وضعت قياسا أي مقياساً‬ ‫للراجبة كالعود ونحوه‪ ،‬وصورته على الصورة التي وضصفناها فاترك ذلك‬ ‫المقياس وهو آلة القياس أي اتركه عندك مُعّداً مُنكخراً إلى وقت الأمر‬ ‫أي الحادث الطارىء © أي إلى وقت الحاجة إليه ‪ 5‬فلاتحتاج الى‬ ‫للم‬ ‫أن تعتبر الراجبة وئقطها وحسابها مرةأخرىك قال‪:‬‬ ‫أطوله طول القياس النظم ‏‪١٠٦‬‬ ‫اس جرح صم على‬ ‫فإن ترد‬ ‫مأخوذه من عدد التنقيط كم ‏‪١٠٧‬‬ ‫أعرضه وانظر ال‬ ‫ف‬ ‫والعرض‬ ‫منن الجروح وتاريشها ‪ .‬فخذ‬ ‫شيء م‬ ‫الحاجة إل قياس‬ ‫يعني إذا دعت‬ ‫وصورناه للراجبة ‏‪ ٠‬وضع طوله على طول‬ ‫ذكرناه‬ ‫القياس المقدر الذي‬ ‫ذلك‬ ‫الجرح من أطوله والعرض على أعرضه ‪ .‬ثم انظر فيه كم يأخذ من نقط‬ ‫الطول وكم يأخذ من نقط العرض ؟فتضرب بعضه في بعض واحفظ‬ ‫مابلغ كا قال الناظم فتضرب الطول مع العرض فيا يصح من مجموعه‬ ‫فحفظه ثم ‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫عشرا مع اثنتين من تقطز ‪,‬رسم‬ ‫راجبة‬ ‫طول‬ ‫ف‬ ‫يكن‬ ‫فإن‬ ‫عرضه ر القياس منه تم ‏‪١٠٩‬‬ ‫ف‬ ‫طوله‬ ‫فاضرب‬ ‫كذاك‬ ‫وعرضه‬ ‫عدده مع مائة كي علم ‏‪١١٠‬‬ ‫وأربعون من‬ ‫وذاك أرب‬ ‫كا فسره‬ ‫الطارىء‬ ‫فالامر الملم هر الحادث‬ ‫جم‪.‬‬ ‫نزل‬ ‫بالقوم‬ ‫‏‪ ٠‬وا‬ ‫اذا قرب‬ ‫الشيء‬ ‫ا‬ ‫‏) ‪ ( ١‬الملمم اسم فاعل من‬ ‫الشا رح‪.‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫حاصل الأيات الأربعة‪ :‬أنك متى اردت تأاريش شيء من الجروح‬ ‫فانظر فيه بعد غسله بالماء وتنقيته من الدم من دون فتح له بيد ونحوها‪.‬‬ ‫ودون إغلاق‪ .‬وقبل وضع دواء ونحوه عليه‪ ،‬وخذ ذلك المقياس المعد‬ ‫لذلك وضعة على الجرح في أطوله وأعرضه ثم انظر كم يأخذ طوله من‬ ‫عدد النقط وكم يأخذ عرضه‪ .‬فاذا عرفت ذلك فاضرب عدد الطول في‬ ‫فيا بلغ من ذلك فهو الجرح ‪.‬‬ ‫عدد العرض‬ ‫منال ذلك ‪ :‬كي إذا كان طوله اثنتى عشرة نقطة وعرضه كذلك‬ ‫فاضرب اثنتي عشرة في مثلها يبلغ المجموع أربعا وأربعين ومائة } وهو‬ ‫القياس التام أي راجبة تامة كيا قال ‪:‬‬ ‫زاد فبالحساب من بعد الم ‏‪١١١‬‬ ‫فإن‬ ‫وهذه راجبة مت‬ ‫أي كان الجرح أكبر من ذلك وزاد على اثنتى عشرة نقطة فللراجبة‬ ‫ذلك الحساب المقرر ومازاد عنها فاعرفه كم هو؟ وأعطه منابه أيضا من‬ ‫عدد نقط الراجبة مثاله في الزائد ‪ :‬جرح طوله أربع عشرة نقطة ‪ ،‬وعرضه‬ ‫كذلك فاضرب الطول بالعرض" أو بالعكس فكله واحد يبلغ‬ ‫مائة وستة وتسعين فالراجبة مائة وأربع واربعون اذا نزلت من هذا‬ ‫المدد يبقى اثنتان وخمسون وثلث الراجبة ثيانية وأربعون إذا نزل الثلث‬ ‫يصبر الجميع راجبة‬ ‫السدس‬ ‫ايضا تبقى أربع نقطات ‏‪ ٠‬وهي سدس‬ ‫ونلنا وسدس السدس هذا في الزائد وقس عليه ما أشبهه ثم ذكر‬ ‫}‪. ,‬‬ ‫الناظم مثال الناقص في البيت الآي فقال ‪:‬‬ ‫كذلك الناقص في حسابه كعرض ست مع طول مستتم ‏!‪١١‬‬ ‫أي كذلك إن نقص طول الجرح أو عرضه أو كلاهما‪ ،‬فاعطه من‬ ‫الأش على حساب مانقص منه‪ ،‬ومثل الناظم في هذا البيت بيا إذا كان‬ ‫طول الجرح بحاله تاماً انتي عشرة نقطة { ونقص نصف العرض فكان‬ ‫‏(‪ )١‬وقد مرت بنا طريقة الزيادة في الحاشية الأولى من الصفحة ‏(‪ )٨٩‬وبيان حسابها عمليا‪ ،‬وأن مجموع‬ ‫الكز هو‪ :‬راجبة وئلثها يسدس سدسها‪.‬‬ ‫)‪_ ٨‬‬ ‫عرضه ست نقطات‪ ،‬فاذا ضربت ستا في اثنتى عشرة يبلغ اثنتين‬ ‫وسبعين©‪ 0‬وهو نصف راجبة('كا قال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬ب ‪4‬‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫وذ اك ثنتان وسبعون سلم‬ ‫تضرها‬ ‫عشرة‬ ‫انى‬ ‫ئي‬ ‫الست‬ ‫وذاك نصف صح من راجبة وقس على هذا الحساب الََظْمْ ‏‪١١٤‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اي قس على هذا الحساب فيما إذا زاد الجرح أو نقص من قليل أو‬ ‫إن كان طوله عشر‬ ‫كثر‬ ‫ا وعرضه ثلانا في عشر بثلاثين ‪ 6‬وإن كان طوله‬ ‫ستا وعرضه‬ ‫أربعا صح منه أربعة وعشرون وهو سدس الراجبة وهكذا"‬ ‫واحفظ لما قد صح من مجموعه وانظر محل المرح من وجه وقم ‏‪١١٥‬‬ ‫وقيل ظا هر ‏‪ ١‬لفم من‬ ‫لفم من ا لوجه جروحه جروح وجه كله‪.‬‬ ‫وباطنه كسائر الجسد‪.‬‬ ‫الوجه‬ ‫والوجه من حيث شعر الرأس إلى طرف اللحية طولا ومن الأذن إلى‬ ‫الاذن عرضا وجروحه ضعف المقدم ولدامية المقدم بعبر‪ ،‬ولدامية الوجه بعيران‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪٠‬‬ ‫والباضع في مقدم الرأس هما بعيران وفي الوجه أربعة‪ ،‬والملحمة في مقدم‪‎‬‬ ‫الرأس لها ثلاثة أبعرة ‪ .‬وفي الوجه ستة أبعرة ‪ .‬وللسمحاق ف مقدم الرأس‪‎‬‬ ‫أربعة وفي الوجه ثمانية ث وموضحة مقدم الرأس خمسة أبعرة وذلك نصف‪‎‬‬ ‫عشر الدية‪ .‬وموضحة الوجه عشرة أبعرة وذلك عشر الدية لأن الدية‪‎‬‬ ‫التامة مائة بعير في الذكر الحر وللمرأة نصف ذلك كله في الديات‪‎‬‬ ‫وفي‪ ١ ‎‬لعبد تعتبر قيمته بمنزلة الدية ف‪‎‬‬ ‫وا لجروح وللذمي ثلث ا لمسلم)‬ ‫قال الناظم‪: ‎‬‬ ‫وهكذا‬ ‫الحر‬ ‫(‪ )١‬لان مقياس الراجبة التامة‪ )١٤٤( ‎‬نقطة تحصل من ضرب‪ )١!٦!×١٢( ‎‬ونصف الراجبة=‪ ٧٢‬نقطة‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬كيا لو كان طوله ستا وعرضه ثلاثا (ر‪ )٣×٦‬صح منه‪ ١٨ ‎‬وهو ثمن الراجبة‪ .‬فانك اذا ضربت‪‎‬‬ ‫۔‪ ‎(٨×٨١)=٤٤١‬تمت لك الراجبة التامة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬كيا جاء في منهاج النووي } وفي رواية لأبي داود كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثة ثمانمائة دينار‪‎‬‬ ‫ونيانية آلاف درهم‪ .‬ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم‪ ،‬قال‪ :‬وكان ذلك حتى استخلف‪‎‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫او في القفا أو مقدم وانظر إلىل تعميقه في درجات تنتظم‬ ‫‪٥‬‬ ‫۔مہه‪‎‬‬ ‫تقدم أن الوجه ف جروحه مضاعف على مقدم الرأس ‪ .‬وقدم الرأس‬ ‫مضاعف على القفا منه } والقفا من الرأس وسائر الجسد سواء & وقل تكرر‬ ‫مواضع ‘ ولإعادة لاتخلو عن فائدة أو فوائد وهذا‬ ‫هذا الكلام مرارا ف‬ ‫الزتيب علاىلقول الأشهر عند العمانيين وهو قول الأكثر منهم‪ ،‬وإذا‬ ‫عرفت مايجب للدامية في الوجه مثلا إذا تمت راجبة فاعرف أن لدامية‬ ‫المقدم ؛ من الرأس نصف ذلك ولدامية القفا وسائر الجسد نصف ما‬ ‫لدامية المقدم ‪.‬ثم ا نظر في حال الجرح مثلا إن كان فوق الدامية ني أي‬ ‫درجة هو ي العمق من الدرجات الخمس إلى الموضحة { فإن كان باضعاً‬ ‫فله مثل ماللدامية ‪ .‬وللمُلحم ثلاثة أمثال الدامي & وللسمحاق أربعة‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫الدرجة‬ ‫أمثاله وهي‬ ‫خمسة‬ ‫أمثاله ‏‪ ٠‬وللموضحة‬ ‫الجروح التي فوق العظم ‪ .‬وهو معنى قول الناظم (في درجات تنتظم)‬ ‫أي تتوالى (نم قال ‪:‬‬ ‫من إبل أو مالها من القيم‬ ‫من أرشه‬ ‫وأعط كُلا قسط‬ ‫عمقها‬ ‫ودرجات‬ ‫الانسان‬ ‫الجرح وموضعه ف‬ ‫إذا عرفت مما مر ‏‪ ١‬سم‬ ‫ا لدرجة ؟‬ ‫‪ 7‬في ذلك الموضع ‏‪ ٠‬وفي تلك‬ ‫فاحسب كم يكون ‪ 7‬من ‏‪١‬‬ ‫وأعطه‪ :‬أي أحكم على الجارح عمدا كان أو ‪ 7 :7‬يعطى المجروح‬ ‫ان الجارح من أهل الإبل فلعط الإبل‪.‬‬ ‫أيش جرحه ‪ 8‬إن‬ ‫ماصح له من‬ ‫البقر أو‬ ‫وإن كان من أهل الغنم فليعط منها‪ .‬وكذا إن كان من أهل‬ ‫عمر فقام خطيبا فقال‪ :‬إن الابل قد غلت‪ .‬فال‪ :‬ففرضها عمر على اهل الذهب الف دينار‪ 6‬وعلى اهل‬ ‫الورق اثنى عشر الفا‪ .‬وعلى اهل البقر مائتي بقرة‪ .‬وعلى اهل الشاة الفي شاة‪ .‬وعلى اهل الحلل مائتعي‬ ‫دية ة المسلم‬ ‫نصف‬ ‫وترك دية أهل الذمة ل يرفعها في| رفع من الدية‪ .‬وجاء ع ي أن دي ةة الذمي‬ ‫حلة‪ .‬قال‪:‬‬ ‫الحديث الذي رواه احمد والنسائي وابنماجه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي تينة قال‪:‬‬ ‫عقل الكافر نصف ديةة المسلم واليه ذهب مالك والشافعي ‪ ،‬واحتج من قال إن ديته ثلث ديةة المسلم بفعل‬ ‫عمر من عدم رفع دية اهل الذمة وأنها كانت في عصره اربعة آلاف درهم ودية المسلم اثنتي عشر الف درهم‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫الدراهم أو الدنانير أو من أهل الثياب فليعط كل احدمن جنس ماله‬ ‫الذى هو غالب ماتموله وهذا قول‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لإبل وهذه ‏‪١‬الأجناس فليس تحكم إإلا بالقيمة من‬ ‫وقيل بعل ا ن قومت‬ ‫تعامل به أهل بلد وناحية ‏‪٠‬‬ ‫وفي معناها كل صرف‬ ‫الدراهم أو الدنانير‬ ‫إلا إن تراضياً أن يعطيه عن أرشه جنساً من هذه الأجناس أو غبرها‬ ‫فلابأس بيا تراضيا به‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪0‬‬‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫رح‬ ‫سرت‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫ني دية كل عضو وأرشه على حدة‬ ‫للانتها من رأسه إلى القدم ‏‪١١٨‬‬ ‫تبدأ في الانسان من أوله‬ ‫شرع الناظم في هذا الباب ف ذكر أعضاء الانسان من أول جوارحه‬ ‫وهو الرأس إلى آخرها وهما القدمان‪ .‬وفي بيان ما لكل جارحة منها من‬ ‫عل‬ ‫جان‬ ‫اصابها جرا‬ ‫إن‬ ‫الأزيش‬ ‫ابينت ومالها من‬ ‫الدية إن‬ ‫جى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫واحكام‬ ‫نتف ولم ينبت لحولأ همنصر ‏‪١١٩‬‬ ‫أصابه‬ ‫إذا‬ ‫الرأس‬ ‫شعر‬ ‫‪ .‬عدلين إذا لم ينعدم ‏‪١٦٢٠‬‬ ‫له‪ .‬كاملة‬ ‫الكبرى‬ ‫فالدية‬ ‫(الدية الكبرى) فعلى مؤنث أفعل أ ىأكبر‪ .‬والدية الكبرى هي دية‬ ‫الحر الذكر المسلم لأنهاآهي أكر الديات‪ ،‬وإذا نتف شعر الرأس بجناية‬ ‫أحولق أجل له سنةتامة‪ .‬فإن ل ينبت ويعد كيا كان فله ديةة تامة وإن‬ ‫نبت ففيه سو‪ .‬وإن نبت بعضه ولم ينبت بعض كانت الدية لما ل ينبت‪،‬‬ ‫ولا نبت سوم ‪.‬‬ ‫وقيل أن عمر بن الخطاب كان يقيس الرأس بأديم فيا كان من الشعر‬ ‫مقبلا إل جهة الوجه يجعله من مقدم الرأس«وما كان منه مقبلا إلى جهة‬ ‫القفا يجعله من مؤخر الرأس‪ ،‬قال ابن جعفر‪ .‬إن نبت من شعر الرأس‬ ‫بعضه ول ينبت بعض ال سنةكان ف النابت منه سوم © وفي مالم ينبت‬ ‫قسطه من الدية الكاملة بحسابه بالقياس‪ ،‬قال‪ :‬وفيه القصاص أيضاً‬ ‫ره والمقدمة ما استقبلك من الوجه والجبين‪،‬‬ ‫خأسه‬ ‫ؤم ر‬ ‫ممقد‬ ‫‏(‪ )١‬مقدم كشليع نقيض مؤخر‪.‬يقال‪ :‬وضرب‬ ‫ومقاديم الوجه مااستقبلك منه ‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫صاص نتف‪.‬‬ ‫لتفقكان‬‫ان ن‬‫شبعرشةعرة إانلطلمبجني عليه ذلك‪ :‬إ‬ ‫وإن حلق كان القصاص بالحلق أيضا‪ .‬وذلك كله بعد تمام الحول منذ‬ ‫وقعت عليه الجناية ‪ .‬وإن اقتص المجنى عليه نتف أو بحلة بعد الحول‬ ‫فنبت شعر بعد ذلك ولم ينبت شعر المقتص منه فله ديته كاملة على‬ ‫اللقتقص©‪ ،‬وقيل لاشيء له على المقتص لأنه أخذ منه حقه بحكم ا لشرع‬ ‫ولم يزد عن حقه ‪ 3‬وهو المختار عندي ‪.‬‬ ‫ا قال القطب رحمه اله وفي الأثر‪ :‬اذا نتف شعرالرأس أو حلق و!‬ ‫ينبت إلى سنة فدية تامةش وإن نبت ا فسوم عدلين‪ ،‬ولبعضه بقدر من‬ ‫الدية ‪ .‬قال‪ :‬وفي القصاص شعرة بشعرة ‪ 3‬والنتنف بالنتنف‪٥‬‏ ‪7‬‬ ‫بالحلق مثله‪ .‬ومن ملا كفه من لحية رجل أو رأسه رنتف له مثله‪ ،‬وشعر‬ ‫سائر الأعضاء إإن نتف او حلق ليس في إلا السم‪ .‬ومن حلق رأس أحد‬ ‫بتعدية فإنه يحلق رأسه ويضرب وجيعا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ول في القصاص قد أجانو ‪ .‬بعشر منا ولبعش بام جر ‏‪١ ١‬‬ ‫قوله (هنا) أي في شعر الرأس ‪ ،‬أي اختلف العلياء فيه إن حلق أو‬ ‫نتنف على التعدي ‪ 5‬بعضه يرى فيه القصاص إن أراد المجني عليه ذلك ©‬ ‫وبعضهم لايرى فيه إلا الدية خصوصا في نتف البعض منه فإنه‬ ‫لاينضبط للمساواة ث وقد علمت أن من شرط القصاص إمكان التساوي‬ ‫في أعضاء المقتص والمقتص منه وقد مر ذكر ذلك أ ‪.‬ه ثم شرع الناظم‬ ‫ذكر احكام الوجه فقال ‪:‬‬‫ي‬ ‫للذقن الأسفل طول قد عَلم ‏‪١٢٢‬‬ ‫الوجهم من ممقصي شعر راسه‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫للأن الأخرى بتحديد وسم‬ ‫وينتهي‬ ‫أذن‬ ‫من‬ ‫وعرضه‬ ‫شرع هنا أولآ في حدود الوجه الأربعة‪ ،‬ففى الطول حده من الأعلى‬ ‫واخره من‬ ‫ي حال الغضب&‪٥‬‏‬ ‫ينتهي شعر الرأس عند تقبض الجبهة‬ ‫حيث‬ ‫الأسفل طرف الذقن الأسفل وسط اللحية‪ .‬وقد مر الحكم في جروحه‬ ‫أنه ضعف مقدم الرأس على المشهور‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫ومعظم الفرض هنا ذكر ديات الأعضاء يحتوي عليها‪ .‬قال‬ ‫أبو المؤثر‪ :‬وجروح الجبهة والجبين كلها سواء‪ ،‬فاول الجروح فيها دامية‬ ‫ولها بعيران يعني إن تمت راجبة } ثم باضعة ولها أربعة ابعرة‪ ،‬ثم متلاحمة‬ ‫ولها ستةة أبعرة ‪.‬ؤ ثم السمحاق ولها ثانية أبعرة‪ 8‬ثم الموضحة ولها عشرة‬ ‫بعر ؤ ثم هاشمة ولها عشرون بعير‪ .‬ؤ ثم منقلة ر ثلائون بعير ‪ 0‬في‬ ‫الأمة وهي التي خالطت الدماغ ضاقت أو اتسعت لها ثلث الدية ثلاثة‬ ‫تتشابه‬ ‫وثلانون بعراً وثلث بعير وقد تتشابه المتلاحمة بالباضعة كا‬ ‫السمحاق بالمتلاحمة} فان اشتبه ذلك على الحاكم أعطى المجروح أي‬ ‫حكم له بالأذون أى بأقل الدرجتين ‪ 6‬لأنه‪ 4‬مبني على يقين © ولايلزم أن‬ ‫حر الجروح بذلك إلا إن كان ف عقله نقص وتوسم فيه اتهام المحاباة‪.‬‬ ‫قال الناظم ‪:‬‬ ‫مُضاعفٌ عن غيره كيا نظم ‏‪١٢٤‬‬ ‫الرش فيه أر وجه كله‬ ‫ا لأنف‬ ‫الوجه ف أرش جروحه كله سواءاء كان ف الجبهة أو الجبين أو ف‬ ‫وجه‬ ‫فكله يعد جرح‬ ‫أو في الشفة أو اللحية ورحو ذلك كا حددنا‬ ‫مضاعف على مقدم الرأس كيا سبق ذكر غبر مرة‪ ،‬فللراجبة في الوجه‬ ‫أى للدامية فيه إن قمت راجة طولا وعرضاً بعبران ابنا لبون ‪.‬‬ ‫وللباضعة أربعة ‪ :‬ابنتا لبون وحقّتان‪ 9.‬وللمتلاحمة ستة ‪ :‬ابنتا لبون‬ ‫وابنا لبون ذكران وحتقتان ‪.‬‬ ‫وللسمحاق ثيانية أبعرة‪ :‬ابنتا ماض وابنا لبون ذكران وحقتان‬ ‫وجذعتان‪.‬‬ ‫وللموضحة عشرة أبعرة‪ :‬ابنتا مخاض وابنا لبون وابنتا لبون وحقتان‬ ‫وجذعتان‪.‬‬ ‫وإن نقص الجرح أو زاد فيحسابه ك والنافذة فاىلوجه إن نفذت إلى‬ ‫‪ \ 07‬وإن نفذت ف أحد الحيين ؛ من أسفل مايلى الحلق‬ ‫الفم لها نلث‬ ‫‪_ ٩ ٠.‬‬ ‫_‬ ‫فان لها نافذة لحي وهو ثلث نصف الدية‪ .‬وكذا كل نافذة في عضو لا‬ ‫ثلث دية ذلك العضو وقالوا ي اللحي إذا كان جرحه مما يلي الوجه فهو‬ ‫جرح وجه‪ .‬وإن كان ممايلي الحلق فهو جرح لحي واحد وهو عنى‬ ‫النصف من ذلك & وجرح الفم من داخل كان في اللمسان أغويره جرح‬ ‫وجه وقيل كمقدم الرأس‬ ‫وإلنافذة في الوجه إلى الفم نافذة وجه وإن كانت في اللحي الاسفل‬ ‫الحاجب والشفة جرح وجه‪٤‬‏ وكذا جرح الأنف‬ ‫فنافذة لحي ئ والجرح ف‬ ‫جرح وجه‪ .‬وكان موسى بن علي يقول‪ :‬النوافذ كلها فيها القصاص‬ ‫وقال ابن محبوب ‪ :‬النافذة في الشدق نافذة في نصف الدية ‪-‬أي لها ثلث‬ ‫النصف قال‪ :‬والجرح في الشفة جرح وجه فان نفذ فله نافذة شفة‬ ‫وني بعض الآثار‪ :‬ب جرح اللحي جرح وجه والنافذة فيه نافذة وجه‬ ‫في اللحي من أسفل فانه كالبدن‪6‬‬ ‫مطلقا‪ .‬إلا إن كان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫فدية كاملة بها حكم‬ ‫والحاجبآن إن هما قد قطعا‬ ‫إعلم أن جوارح الانسان نوعان ‪ :‬نوع منهيا فيه منه واحد كرأس‬ ‫ودماغ وعقل ولسان ومارن وأرنبة أنف وشعر رأس ولحية وعجب الذنب‬ ‫وكالذكر والفرج ونحو ذلك‪ ،‬والنوع الثاني ماكان في الانسان منه اثنان‬ ‫كالعينين والأذنين واليدين والرجلين والبيضتين ونحو ذلك‪ ،‬وكالجفنين‬ ‫والحاجبين في العينين ‪.‬‬ ‫فيا كان منه في الانسان واحداً فله الدية كاملة إن قطع بجناية‪.‬‬ ‫ذهبت منفعتها ©‬ ‫قطعا ئ وكذا إن‬ ‫فيه اثنان ففيها معاً الدية إن‬ ‫وماكان‬ ‫الدية‪ .‬فالحاجبان إن قطعا هما مع اللحم‬ ‫وي كل واحد منهيا نصف‬ ‫" ففيها الدية‪ ،‬وإن قطع واحد فله نصف الدية } وإن زنتف شعر الحاجب‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫أو جرح نصح فان نبت الشعر ففيه دية الجرح‪ ،‬وإن صح ولم ينبت‬ ‫‪ :‬والحاجبان لا‬ ‫الشعر فله نصف دية الحاجب ‪ 6‬ومن جامع ابن جعفر‬ ‫©} ولكل واحد نصف‬ ‫جميعا إن قطع لحمها مع الشعر الدية كاملة‬ ‫الدية‪ .‬وإن نتف شعرهما أحولق ولم ينبت إلى سنة فلها جميعا بذلك‬ ‫نصف الدية وقيل غير ذلك‪ ،‬قال ‪ :‬وهذه أحب اليناإ وإن التام اللحم‬ ‫مع الشعر ففيها دية الجرح كيا بلغ } ولهيا في الشعر سوم عدلين‪ ،‬قال‬ ‫اابولمؤثر فها دية جرحها كيا بلغ } وليس للشعر شيء إن نبت ‪ ،‬إلا أن‬ ‫الشعر نتف بلا جرح فان نبت ففيه سوم ‪ ،‬وان لم ينبت فنصف دية‬ ‫الحاجب أي لكل حاجب نصف ديته « ‪.‬‬ ‫شعرة بشعرة سواء كر‬ ‫وفي الشعر من الحاجبين والأشفار القصاص‬ ‫الشعر أم صغرء قالوا‪ :‬وإن لم يعرف عدد الشعر الذي نتف وأشكل‬ ‫فيس الحاجب ونظر كم ذهب منه ثلئه أروبعه أأوقل أوكثر‪ 6‬فيقتص‬ ‫بقدر ذلك من حاجب الجاني‪ ،‬فان كان حاجب الجاني أقصر من‬ ‫ولو أخذ نصف‬ ‫حاجب المصاب فانه يأخذ منه قدر مانتف من حاجبهك‬ ‫حاجب الجاني فله ذلك بقدر الذاهب منه{ وقيل ‪ :‬ليس له إلا ربع بربع‪,‬‬ ‫وثلث بثلث ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا قصاص في الشعر أصلا ‪ ،‬قال أبو المؤثر‪ :‬إذا حلق شعر‬ ‫فالمحياجبكيلن ثحماجنببت وإستوى نباته بدون شين فسومٌ عدلين‪ ،‬وإن لم ينبت‬ ‫نصف ديته ‪ .‬وإن‬ ‫كان انحلاقهےا| بجرح وقع عليهيا من‬ ‫‏(‪ )١‬والى هذا ذهبت الحنفية ‪ .‬وعند مالك والشافعى رحمهما الله تجب حكومة عدل‪ ،‬وهو قولي في شعر الرأس‬ ‫واللحية ايضا لان الشعر زيادة في الأدمي ك وهذا يحلق شعر الرأس كله‪ 6‬وتحلق اللحية في بعض البلاد‬ ‫الاسلامية‪ .‬وصار كشعر الصدر والساق؛ وهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة ‪ .‬وذهبت الحنفية الى (ان‬ ‫ئي شعر الراس الدية) وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية‪ .‬لانه بحلقهيا يفت منفعة الجمال فتجب‬ ‫واما لحية العبد فعن أبي حنيفة برواية الحسن انه يجب فيها كيال القيمة اعتبارا بدية الحر لفوات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪]٩‬آ‪‎‬‬ ‫الجانب ثم نبتا وعادا كيا كانا فليس ليا الا دية الجرحه" بالغا ما بلغ‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫شعرما إزنال نتفاً أو جذم ‏‪١٢٦‬‬ ‫وهكذا‬ ‫لواحد‬ ‫‪77‬‬ ‫نصف ونصف النصف للواحد تم ‏‪١٦١‬‬ ‫كليهيا‬ ‫وقيل في شعرهما‬ ‫تقدم الكلام على الحاجب الواحد أن له نصف الدية إن قطع لحمه‬ ‫مع الشعر وإن نتف شعره أحولق واللحم بحاله فكذلك أيضا لشعر‬ ‫لواحد منهيا نصف الدية ولشعرهما معاً الدية كاملة وهذا قول‪ ،‬وقيل إن‬ ‫شعر الجفنين معا له نصف الدية إن كانت الجناية على الشعر فقط دون‬ ‫قطع اللحم ‪ ،‬وللواحد منهےا نصف النصف وهو ربع الدية فكان‬ ‫صاحب هذا القول يعتبر الجفن مع شعره جارحة واحدة‪ ،‬فلكل من‬ ‫وفي الحقيقة إن المسألة موضع اجتهاد‬ ‫اللحم والشعر نصف دية الجفن‬ ‫والله أعلم‪٧‬‏ قال‪:‬‬ ‫إذ لانحفظ شيئا من النصوص" في ذلك‬ ‫عليهيا ونبه قد انعدم‪ ,‬‏‪١٢٨‬‬ ‫كامل‬ ‫مر عام‬ ‫ذاك مهيا‬ ‫سيم وبالقصاص فيه نجتكم ‏‪١٦٩‬‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫نبه‬ ‫وإن تراءى‬ ‫تقدم أن الشعر إذا نتف أو حلق يحتاج إلى أن يؤجل له عام كامل‬ ‫حتى يعرف هل يعود على حاله الأول أم لا؟ فان عاد بحاله ففيه سوم‬ ‫العدلين "وإن لم يعد كيا كان فله الدية حينئذ كيا مر‪ ،‬وكذلك الخلاف في‬ ‫وقيل ليس له‬ ‫له ذلك©‬ ‫في شعرهما إن طلبه المجني عليه قيل‪:‬‬ ‫القصاص‬ ‫إلا الدية والئه أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وجاء في نتائج الافكار تكملة فتح القدير للكيال بن اليام ‏(‪ )٢٠٩/٨‬ما نصه‪ :‬فان نبتت (اللحية)‬ ‫حتى استوى (الشعر) كيا كان لايبب شيع لأنه لم يبق أثر الجناية{ ويؤدب عل ارتكابه مالايحل‪٠‬‏ وإن نبتت‬ ‫فعن اي حنيفة ‪ :‬إنه لايجب شىء في الحر لانه يزيده جمالاؤ وفي العبد تحجب حكومة عدل لانه ينقص قيمته ‪.‬‬ ‫ر‪)٢‬‏ لان العقوبة لاتثبت الا بالنص ولا نص في الشعور كيا ذكره الشارح الفاضل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ولي شرح العناية على الهداية للامام البابرتي على هامش (نتائج الانكان ‏‪ ٣٠٩/٨‬مانصه ‪ :‬قالوا رمشايخ‬ ‫الحنفية)‪ :‬لحولق راس إنسان او لحيته لايطالب بالدية حالة الحق بل يؤجل سنة لتصور النبات فان مات‬ ‫قبل مضي السنة ولم ينبت فلا شيء على الحالق‪ ،‬وقالا‪ :‬فيه حكومة‪ .‬وشعر الرجل والمراة‪ .‬والصغير والكبير‬ ‫لي ذلك سواء ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩١٢‬‬ ‫‪ .‬ثم شرع في حكم العينين فقال ‪:‬‬ ‫كلتيهما كاملة به } جز‪ ,‬‏‪١٣٠‬‬ ‫وني‬ ‫وكل عين فلها نصف‬ ‫‏‪١٣١‬‬ ‫أو ذهب الإبصار منه وانعم‬ ‫حادث‬ ‫ُقتلعا ف‬ ‫أن‬ ‫وذاك‬ ‫إعلم أن جفون العينين أربعة لكل عين جفنان ولكل واحد منها ربع‬ ‫الدية ‪ 5‬وني الأننين نصفها وني الأربعة كلها الدية كاملة‪ .‬ولكل عين إن‬ ‫قلعت بجناية أو ذهب بصرها نصف الدية وفي كلتيهما الدية كاملة‪.‬‬ ‫وكذا في العينين أشفار أربعة ‪:‬لكل عين شفران } وهما الطرفان من‬ ‫ففى كل‬ ‫الأجفان المنطبقان على العين اللذان ينبت فيها الأهداب“‪،‬‬ ‫واحد ربع الدية (" وكذا ف الشفتين الدية ‏‪ )٠‬وفي واحدة نصفها كا مر‬ ‫وقيل ني الشفة العليا الثلنان من الدية وفي السفلى الثلث ‪.‬‬ ‫وكذا الخلاف في الأجفان والأشفار‪ 6‬قيل للجارحة العليا الثلثان© وفي‬ ‫السفلى الثلث وقيل على سواء‪ ،‬وسواء قطعتا مما يلي الفم أو أكثر‬ ‫وحاصل ذلك أن الثلثين ببين الحفنين الأعليبن ئ والثلث بين الجفنين‬ ‫‏‪ ١‬لشفرين‬ ‫بين‬ ‫وا لثلث‬ ‫‏‪ ١‬لاعليين ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لشفرين‬ ‫بن‬ ‫وا لثلشين‬ ‫‏‪ ١‬لأسفلين ‪6‬‬ ‫الأسفلين‪ ،‬والثلثان للشفة العلياإ والثلث للسفلى ‪.‬‬ ‫وقال قوم بعكس هذا وهو أن في الجارحة السفلى الثلثين © وفي العليا‬ ‫فالأقوال ف الأجفان والأشفار‬ ‫وقد تقدم القول بأغهيا على سواء‪.‬‬ ‫الثلث‬ ‫والشفاة ثلاثة كما علمت‪ ،‬ومن قال بتفضيل الجارحة السفلى ‪ ،‬قال ‪ :‬لأنها‬ ‫هي المتحركة تحركا ظاهرا‪ ،‬والقول الأول في الثلاثة هو الصحيح‬ ‫الملعتمد‪ ،‬ومما عرض على ابن محبوب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقالت الحنفية‪ :‬اذا كان الواجب في الكل كل الدية وهي اربعة‪ .‬كان في أحدها ربع الدية وفي ثلائة‬ ‫منها ثلاثة أرباعها‪ .‬ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة لان الكل كشيء واحد وهو كالمارن مع القصبة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا‬ ‫روي في حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن النبي تلة‪ :‬وي واحدة من الشفتين (وسائر‬ ‫لمدوجات) والعينين واليدين والرجلين نصف الدية‪ .‬لان في تفويت واحدة منهيا تفويتا لنصف النفعة أو‬ ‫كيال الجمال فيجب نصف الدية } يؤيد ماذهب الحنفية اليه ماكتبه النبي عليه السلام لعمرو ين حزم ‪ :‬روفي‬ ‫العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية) ‪.‬‬ ‫)‪- ٩١‬‬ ‫إعلم أن الأجفان أربعة لكل جفن واحد ربم الدية‪ ،‬وفي شعر‬ ‫الجفنين نصف الدية إذا لم ينبت إلى سنة فكل شعر جفن ثمن الدية‪.‬‬ ‫وإن نبت الشعر فسوم عدل‪ ،‬وفي قطع الجفن القصاص إذا أراد المجني‬ ‫عليه ذلك © وفي شعره أيضاً القصاص شعرة بشعرة } وني شعر الحاجبين‬ ‫شعرة بشعرة ‏‪ ٠‬فإن ل تحط العلم بذلك وضاقت معرف ةة ماذهب من الشعر‬ ‫نظر العدول إلى صاحب هذا الذي نتف شعره فينظرون كم ذهب منه‬ ‫الفاعل إذا كان‬ ‫حاجب‬ ‫فيعطى قصاصه من‬ ‫؟‬ ‫أو ربع أو نصف‬ ‫ثلث‬ ‫الذى ذهب من حاجب اللضاب النصف وفي حاجب الفاعل الثلث‬ ‫أو نحوه } فانه يؤخذ منه مثل ماأصاب إلا أن يكون الذي فعل قصبراً‬ ‫حاجبه الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل فانه يأخذ منه‬ ‫ثلث حاجبه وليس له غير ذلك ‪.‬‬ ‫واعلم أن الشفتين لا ديةكاملة فاذا قطعت واحدة فنصف الدية‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل العلم ‪ :‬الغلي أكثر دية من السفلى لانها تملك الكلام‬ ‫وإن خرمت‬ ‫بقول من يقول بالنصف‪٥8‬‏‬ ‫نأخذ‬ ‫أكثر ونحن‬ ‫تشين‬ ‫وهي‬ ‫قطع منها شيء‬ ‫فلها ثلث ديتها ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫الفرس‬ ‫ال‬ ‫ونفدت‬ ‫الشفة‬ ‫ففيه الدية التامة‪ ،‬ومافيه اثنان‬ ‫وفي الأثر مافي الاننسان واحدة‬ ‫فصاعدا فعلى الأجزاء أ ه ‪ .‬فان على قدر عددها لكل واحد ربع‬ ‫الدية‪ .‬ويروى عن موسى بن علي أن للجفن الأسفل عنده ثلث الدية‪.‬‬ ‫وللاعلى ثلثاها‪ .‬وعن سليمان عكس ذلك وعند غيرهما سيان ‪ ،‬ولشعر كل‬ ‫شفر نصف الدية وهو ربعها إذا نتف وم ييننببتت «‪0 0‬وفي الشارب إذا لم‬ ‫ينبت نصف ديةالشفة وقيل فيه السوم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬شفر كل جفن بضم الشين منبت الهدب‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩١٥‬‬ ‫قال الشيخ عبدالعزيز‪ :‬وي الحاجبين إن زال شعرهما النظر إن نبت‬ ‫السنة وإلا فدية تامة‪ 5‬وقيل النظر أيضاً ‪ .‬وقد مر الخلف في النظر قال‬ ‫وإن زال معه الجلد أو اللحم أو العظم فدية تامة} وإن زال شعر واحد‬ ‫مع‬ ‫دية } وكذا عظم واحد منهيا وقيل ‪ :‬إن قطعت عين‬ ‫وجلده فنصف‬ ‫جمن أو جفنين وشفر أو شفرين وحاجب بضربة واحدة فان دية هذه‬ ‫الأعضاء كلها ديةواحدة ‪ 6‬و هي ديةالعين وهي نصف الدية الكاملة‬ ‫فلها‬ ‫فان قطعت الأخرى بعدل ذلك مع الحاجب والجفنين والشفرين‬ ‫نصف ديةة أيضاً ‪ .‬فذلك ديةكاملة‪ ،‬وقيل لكل عضو من هذه الأعضاء‬ ‫ديته على حدة غير ديةالعينين‪ ،‬ولو قطعا مع العينين‪ ،‬بيا معها من‬ ‫جفنين وشفرين دية كاملة للحاجبين ودية كاملة للعينين© ولاشيء‬ ‫للجفنين والشفرين لأنها كالجزء من العين‪ ،‬فلو قطع الحاجبان وعين‬ ‫واحدة أو العينان وحاجب واحد كان في ذلك دية ونصف دية } وكل ذلك‬ ‫إن وقع بضربةواحدة‪ .‬وكذا الخلاف إن استؤصل ذكر أي قطع من‬ ‫أصله أو قطعت حشفته‪ ،‬وأنثياه بضربةواحدة هل للكل ديةواحدة أو‬ ‫في ذلك ديتان إحداهما للانثيين والأخرى للذكر ألولحشفة وهي بعضه ؟‬ ‫قولان وجه الأول أن وقوع ذلك بضربةواحدة كالقتل تلزم فيه ديةواحدة‬ ‫مع اشتراله على اعضاء كثيرة تلزم فيها ديات متعددة‪ .‬ووجه الثاني أنه‬ ‫تلزم ديات تلك الأعضاء وغيرها وتتعدد في الانسان ديات كثيرة‪ ،‬وهو‬ ‫حي لم يمت فكذلك تؤخذ دياتها إذا وقعت عليها الجناية بمرة واحدة‪.‬‬ ‫وكذا الخلاف في كل عضوين فصاعدا أو منفعتين فصاعدا أو عضو‬ ‫ومنفعةفصاعداً إذا ذهب ذلك بضربة واحدة‪ ،‬وإن تعدد الضرب فلكل‬ ‫مانلعضو أو المنفعة ديته‪ ،‬وجاء في بعض الآثار‪ :‬في الحشفة الدية وإذا‬ ‫قطع العسيب فالحكومة‪ .‬والعسيب عظم الذنب أومنبت الشعر حوله‪.‬‬ ‫وإن قطع ذلك بمرةفالدية‪ .‬وإن انقطع النسل مع بقائه فالدية‪ ،‬وإن‬ ‫انقطع إنعاظ الذكر فالدية‪ .‬وإن قطع الذكر مع الأنثيين بضربة واحدة‬ ‫‪- ٩١٦‬‬ ‫فديتان‪ ،‬وإن قطع أحدهما بعد الآخر فقيل في الأول الدية وفي الثاني‬ ‫وقيل في كل واحد منهيا الدية‪ ،‬وقيل إن سبق الذكر فدية‬ ‫حكومة‬ ‫وحكومة ‪ 3‬وإن تأخر فديتان كل دية على حدة كيا إذا نتف شعر الحاجبين‬ ‫وم ينبت فله دية ‪ 5‬فان قطع جلدهما بعد ذلك فله دية أيضاً على خلاف‬ ‫السابق‪ ،‬وإن نتف الشارب ول ينبت فله نصف دية الشفة وذلك ربع‬ ‫الدية على القول‪ :‬إن للعليا نصف الدية وثلث الدية على القول إن‬ ‫وهذا‬ ‫وغبره كالنتف إذا لم ينبت‪،‬‬ ‫الشارب‬ ‫للعليا نلثين © وحلق الشعر ف‬ ‫هو المختار وقيل في ذلك السوم قال ابن محبوب‪ :‬وبالأول نأخذ‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فاحكم لا بنصف كبرى يستلم ‏‪١٣٢‬‬ ‫حادث‬ ‫من‬ ‫عورت‬ ‫عين‬ ‫وكل‬ ‫يعني أن كل حدث يقع ني بدن الانسان بجناية جان ني أي موضع‬ ‫من بدنه إن عورت احدى عينيه من ذلك الحدث فلها نصف الدية‬ ‫الكرى‪ .‬وإن عورت منه العينان معا فلها الدية التامة } وقالوا ني العين‬ ‫الدية‬ ‫أو ي البدن فلها نصف‬ ‫وقع فيها‪.‬‬ ‫بصرها من حدث‬ ‫إذا ذهب‬ ‫التلة بعد ذلك‬ ‫ولو كانت المقلة صحيحهة بحالها ‪ .‬فان فقت‬ ‫التامة ©‬ ‫بجناية أخرى كان ها ثلث الدية } وقالوا في العين العوراء واليد الشلاء‬ ‫والسن السوداء إذا وقع عليهن ذلك من سبب حدث فلكل عضو من‬ ‫هذه الثلاثة ديته تامة‪ .‬فان أصبن بعد ذلك بقلع أو قطع فلكل واحد‬ ‫سوداء من آول خلقتها دون جناية‬ ‫السن‬ ‫مهن ثلث ديتها ‪ .‬وإن كانت‬ ‫جان عليها فانها إن قلعت بجناية كانت لها ديتها تامة‪ .‬وهي خس من‬ ‫الإبل لكل سن ‪.‬‬ ‫وقالوا في أعور العين إذا قلعت عينه الصحيحة أو ذهب بصرها‬ ‫بجناية أن يقتص بعينه عينا من الجاني ويأخذ مع ذلك نصف الدية‬ ‫(‪٩٦٩٧‬‬ ‫الكرى خمسين من الإبل ث لان عين الأعور عن عينين © وذلك إن كانت‬ ‫لما أرشاً ولا دي ةه ولاجنى‬ ‫عينه الذاهبة إنيا ذهبت من قبل الله © ول يأخذ‬ ‫عليها أحد فعفى عنه أو اقتص منه‪ .‬فان كان شيء من ذلك فليس هي‬ ‫إلا كعين واحدة وقيل لها دية عين فقط إلا إن كانت الذاهبة ذهبت في‬ ‫الجهاد ني سبيل الله‪ .‬وعن أبي المؤثر‪ :‬إن كانت عينه فُقئت فاقتص عنها‬ ‫أأوخذ لها أرشاً أعوفا عن الجاني عليها فان عينه الصحيحة تقوم مقام‬ ‫عين واحدة في القصاص والدية ث وفي القصاص كل عضو بمثله اليمين‬ ‫باليمين والشمال بالشيال‪ ،‬لايقتص في اليمنى عن اليسرى‪ ،‬ولا في‬ ‫اليسرى عن اليمنى ‪ ،‬فان لم يكن في الجاني عضو مقابل للعضو المجني‬ ‫عليه فليس له إلا الدية ‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬لو أن رجل أعور العين اليمنى قلع عين آخر اليمنى‬ ‫فليس للمقلوعة عينه أن يقلع عين القالع اليسرى وإنيا له دية عينه‪.‬‬ ‫وكذلك اليد والرجل ‪ ،‬وأمثال ذلك‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وفي‬ ‫العينين الدية كاملة لكل عين نصف الدية‪ ،‬وللأشفار الأربعة الدية‬ ‫كاملة لكل جفن مع شعر ربع الدية} ولشعر كل جفن نصف ديته‪.‬‬ ‫وهو ثمن الدية إذا نتف ولم ينبت إلى سنة وفي شعر الأشفار القصاص‬ ‫إذا لم ينبت‪ ،‬وقيل لاقصاص فيه لاختلافه قلة وكثرة وإنيا فيه الدية‪.‬‬ ‫وهذا الاختلاف يوجد في الشعر كله حيث كان إن أزيل بنتف أو حلق‬ ‫واللهله أعلم ‪.‬‬ ‫مُفلئّها فتل نصف يُغتنمْ ‏‪١٣٣‬‬ ‫فإن تكن من بعد هذا نُقئثْ‬ ‫‏‪ ٠‬وحكم للمصاب‬ ‫بجناية فذهب‬ ‫يعني أنه إن أصيب بصر العين‬ ‫بدية البصر وهو نصف الدية لبصر العين الواحدة ‪ .‬وبكلها لكلتيها‪.‬‬ ‫كان هذه المقلة‬ ‫ثم فقت العين أي مقلتها بعد ذلك بجناية أخرى‬ ‫‏‪ ٩٨‬س‬ ‫للفقوءة بعل ذهاب بصرها ثلث ديةالعين ايضاً ‪ .‬وهكذا في كل عضو‬ ‫فإنه إن قطع‬ ‫ذهبت منفعته } وحكم له بديته التامة ‏‪ ٨‬والعضو باق بحاله‬ ‫كان له ثلث ديته ‪.‬‬ ‫بعد ذلك بجناية آخرى‬ ‫وقوله (فنثلث نصف) أي فلها ثلث نصف الدية التامة! وذلك ثلث‬ ‫كل ديةالعين لأن للعين الواحدة نصف الدية التامة كا علمت ى ثقمال‬ ‫الناظم ‪:‬‬ ‫في العمد إن شاء المصاب إذ عَرم ‏‪١٢٤‬‬ ‫جائز‬ ‫ايضا‬ ‫القصاص‬ ‫وفيها‬ ‫أي إن كانت الجناية على العينين عمدا فاراد المجني عليه القصاص‪.‬‬ ‫ولم يرد الدية كان له القصاص في العمد لامانع من ذلك إذا كان‬ ‫لعضو المجني عليه ‪ 6‬وقالوا ف رجل صحيح العينين‬ ‫للجاني عضو مماثل‬ ‫نقا عين رجل أعور فللاعور أن يفقا عينه قصاصاً ثم يأخذ منه نصف‬ ‫الدية أي دية عين وهذا على القول بأن عين لغه" عن عينين اثنتين ‪،‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنيا تكون في مقام عينين‪ .‬إذا كانت الذاهبة ذهبت بعلة ول يأخذ‬ ‫عنها أرشاً ولاقصاصاً كا تقدم الخلاف فى ذلك ‏‪ ٥‬وقيل ليس له إلا جارحة‬ ‫بجارحة على كل حال ب وإن ذهب بصر العينين معا بجناية وهما قائمتان‬ ‫بحالها فلهم الدية كاملة عن ذهاب البصر وللواحدة نصفهاء وإن‬ ‫نقص البصر ولم يذهب كله كان بحساب مانقص منه‪ .‬وسيأني الكلام‬ ‫على حكم البصر الناقص وقياسه والإستدلال عليه وحكمه إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ففيها أربعة كيا علم‪ ,‬‏‪١٣٥‬‬ ‫وحيث إن العين جَفنان لما‬ ‫لكل جفن ربع فيه غرم ‏‪١٣٦‬‬ ‫وزعت‬ ‫عليها‬ ‫الرى‬ ‫فالدية‬ ‫الانسان فهي أربعة أجفان ‪ 0‬فإن‬ ‫وهما عينان ف‬ ‫‪ ,‬لكل عين جفنان‪،‬‬ ‫قطعت الأجفان الأربعة معافيها من شعر الأهداب كانت لجميع ذلك‬ ‫الدية الكاملة فانن قطع جنان من عين واحدة فلها نصف الدية } فان‬ ‫قطع واحد فله رربع الديةش هذا حكم الأجفان مع شعرها‪ ،‬فان نتف‬ ‫‪_ ٩١١‬‬ ‫منها الشعر أحولق والأجفان بحالها فهاهنا خلاف؟ قيل ‪ :‬لشعر الأربعة‬ ‫الدية أيضآ كاملة كيا لو ابينت مع اللحم‪ ،‬ولكل واحد ربع الدية { وقيل‬ ‫ليس وحده كيا لو كان مع اللحم؛‪ 3‬وإنيا هو على النصف من ذلك‬ ‫فيكون لشعر الواحد من الربعة ‪:‬ثمن الدية ‪ 5‬وللائنين ربعها وللأربعة‬ ‫فان بولفي كل الشعر‬ ‫ليسافيجشعر‬ ‫ال ل‬‫مكنلتا العينين نصفها‪ ،‬وقي‬ ‫إن نتف أو حلق من أي موضع كان إلا سوم الدول هذا تحقيق المقام‬ ‫هاهنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫تقدم معنى هذا البيت في شرح البيتين قبله ث وهو أن لشعر الجفن‬ ‫{ وللاربعة نصفها إن نتف أو حلق‬ ‫الواحد ثمن الدية ث وللاثنين ‪1‬‬ ‫ولم ينبت الى سنة } وهذا قول وقد تقدم ذكر غيره ففي المسألة ثلاثة‬ ‫مضت فلا نعيد ذكرها قال ‪:‬‬ ‫‏‪١٣٨‬‬ ‫دية به ‪ ,‬حكم‬ ‫ثمن‬ ‫حول‬ ‫إلى‬ ‫ينب ثت‬ ‫نتف الجفن و‬ ‫إن‬ ‫في الول فالسوم هناك يلتزم ‏‪٩‬‬ ‫ير‬ ‫ثم‬ ‫بعضة‬ ‫أو‬ ‫بانه‬ ‫وإن يَعُذ‬ ‫يعني أن ذلك الحكم الذي هو أن لشعر الجفن الواحد ثمن الدين‬ ‫وللاثنين ربعها‪ ،‬وللاربعة نصفها فيما اذا نتف الشعر أو حلق ولم ينبت‬ ‫الى حول سنة } وكذا القول الثاني هذا محله‪ .‬واذا عاد نباته في الحول ‪:‬‬ ‫نبت بعضه و ينبت كله كان فيه سوم العدول يقدرونه كا يحتاج بتقويم‬ ‫ما نبت وما ينبت‪٨‬‏ وقد تكرر هذا الحكم مرارا ‘ وفي زيادة التكرار زيادة‬ ‫فائدة فافهم والله يرشدك ويؤتيك من لدنه علا وحكمة } والله أعلم‪.‬‬ ‫كاملة دون الجفون ان نجلم ‏(‪)١٤٠‬‬ ‫وقيل في الأشعار منها دية‬ ‫هذا هو القول الثاني الذي تقدم ذكر‪ ,‬ف شرح الأبيات التي قبله‬ ‫وهو أن شعر الجفون الأربعة إن ‪,‬جلم أي حلق له ديةتامة على حدة كا‬ ‫وللاربعة الدية‬ ‫لري ‪ .‬وللاثنبن النصف‬ ‫لو جلم مع اللحم فللواحد‬ ‫قال عبدالعزيز ‪ :‬وفي الحاجبين النظر إإن ازال شعرهما إن نبت‬ ‫الكاملة‪.‬‬ ‫لسنة ‪ 0‬وإن ل ينبت فدية تامة ‪ .‬وقيل ‪ :‬النظر أيضا‪ .‬وقد مر الخلف في‬ ‫النظر ث وإزنال معه الجلد أو اللحم أو العظم فدية تامة © وإن زال‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قطعت‬ ‫دية } وكذا عظم واحد‬ ‫شعر واحد وجلده فنصف‬ ‫عين مع جمن أو جمنين وشقر أو ثشفرين وحاجب بضربة واحدة فدية‬ ‫هذه الأعضاء واحدة‪ .‬وهي (دية عين) وهي نصف الدية الكاملة! فان‬ ‫والجفنين والشفرين فنصف دية‬ ‫الحاجب أيضاً ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫الأخرى‬ ‫قطعت‬ ‫فذلك ديةكاملة‪ ،‬وقيل ‪:‬لكل عضو ديته‪ .‬ولو قطع عضوان أثولاثة‬ ‫فصاعدا للحاجبين ديةأخرى غبر ديةالعينين © ولو قطعا مع العينين بيا‬ ‫فيها ‪ :‬أي بما معها من جفنين وشفرين دية كاملة للحاجبين ودية كاملة‬ ‫للعينين ولاشيءلءلجفنين والشفرينك لأنها كالجزءمن العين ولو قطع‬ ‫الحاجبان وعين واحدة أو العينان وحاجب واحد فدية ونصف ‪ .‬وذلك إن‬ ‫© وكذا إن استؤصل ذكر أو قطع مع أصله أو‬ ‫القطع بضربه ةواحدة‬ ‫كان‬ ‫قطعت حشفته والله أعلم قال الناظم ‪:‬‬ ‫فشعر الجفن على هذا لة ربعها والنصف لاثنين تم ‏‪١٤١‬‬ ‫تقدم معنى هذا البيت فيشرح البيت قبله ‪ 7‬وحاصل الكلام أن في‬ ‫شعر الأجفان الأربعة الخلاف ‪ }.‬وذلك إن زال الشعر ولم ينبت إلى سنة‪.‬‬ ‫والجفن صحيح لم يلحقه باس ‏‪ ٥‬فقيل ز لكل شعر جفن ريع الدي ى‬ ‫ذكر في هذا البيت ففي الأربعة الدية كاملة‪ 5‬وقيل إن شعر كل جفن‬ ‫نصف دية الجفن ودية الجفن رربع الكاملة‪ .‬فشعر الجفن على هذا له‬ ‫‪١.١‬‬ ‫تمن الكاملة وللائنين ربعها وللاربعة نصفها وقيل ‪:‬ليس في الشعر‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الجفن صحيحا إللاا السوم فانهم ذلك‘{‬ ‫وحده إن كان‬ ‫مُوضخّها عَشر له من النعم ‏‪١٤٦‬‬ ‫والمرح فيها جرح وجه هكذا‬ ‫أي إن الجروح في الأجفان وأشفار العينين وفي الحاجبين كل هذه‬ ‫المواضع جروح وجه لأنها كلها فيه } فللدامية فيها بعيران إن تمت راجبة‬ ‫وللباضعة أربعة ى وللمتلاحمة ستة ‪ .‬وللسمحاق ثيانية ‪ .‬وللموضحة‬ ‫عشرة أبعرة } والنافذة في الوجه لها ثلث الدية الكرى‬ ‫وعن آي عبدالله في الآمة قال ‪:‬لانعرف في الوجه آمة ‪ .‬وأما ف الرأس‬ ‫ففيها ثلث الدية إذا بلغت أقصى الدماغ ‪ .‬وإذا كان جرح اللحي ما‬ ‫واحد ‏‪٦‬‬ ‫يلي الوجه فجرح وجه ‪ 5.3‬وإن كان مما يلي الحلق فجرح ي‬ ‫واختلفوا في جرح الفم من داخل كان ‪ 1‬اللسان أو غيره ؟ فقيل ‪ :‬هو‬ ‫كجرح الوجه ‪ 5‬وداخل الفم كخارجه ‪ 3‬وقيل هو كجروح مقدم الرأس‬ ‫على النصف من جروح الوجه والهاشمة في الوجه لما عشرون بعيرا والمنقلة‬ ‫فيه لها نلانون بعبرا } وقد مر ذكر هذا فلا نعيده هنا مرةأخرى إذ الغرض‬ ‫الاختصار والله أعلم ‪.‬‬ ‫بسعرة في العمد هذا ملَرَمْ ‏‪١٤٣‬‬ ‫وهكذا فيها القصاص شعرة‬ ‫إن‬ ‫يعني أن شعر الأشفار من العينين وشعر الحاجبين فيه القصاص‬ ‫وكانت الحناية عمداً ‪ .‬وقد تقدم قول أنه‬ ‫أراد المجني عليه القصاص‬ ‫لاقصاص في الشعر وانما فيه الدية فقط قال أبو عبدالله ‪ :‬النافذة ي‬ ‫وكان موسى‬ ‫وجها‪}85‬‬ ‫‏‪ ٠‬وأما الجرح فيه فجرح‬ ‫نافذة ف نصف الدية‬ ‫الدق‬ ‫‪ :‬الجرح في الشفة‬ ‫بن علي يقول ‪ :‬النوافذ فيها القصاص قال ابن محبوب‬ ‫جرح وجه فاذا نفذ فهو نافذ في ديةالشفة أي في نصف الزية التامة }‬ ‫الدية والله أعلم ‘ وقال‬ ‫اللحي لها نلت‬ ‫الآثار ‪ :‬إن النافذة ف‬ ‫وئي بعض‬ ‫‪_ ١ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫ي حكم نقص البصر ‪:‬‬ ‫عليه بانتقاصه عم سلم ‪31:‬‬ ‫وبصر العين إذا الجاني جنى‬ ‫تَقيسها مع أختها على العلم ‏‪١٤٥‬‬ ‫عَنَمً ِ لعينه‬ ‫هناك‬ ‫فانصب‬ ‫حتى ترى إبصاره قندد انعدم ‏‪١٤٦‬‬ ‫له‬ ‫مبصرا‬ ‫مادام‬ ‫تعده‬ ‫وانظر إلى تفاوت العينين ;ثم ‏‪١٤٧‬‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫تفعل‬ ‫وهكذا‬ ‫فقسظه من دية العين لزم ‏‪١٤٨‬‬ ‫المدى‬ ‫مسافة‬ ‫فما تراه من‬ ‫شرع الناظم هنا في الكلام على نقصان اليصر & وذلك إذا أصيب‬ ‫الانسان بجراح أو ضرب ف عينيه أو ف إحداهما أو ف سائر بدنه فادعى‬ ‫ذهاب بصر عينيه من ذلك ‪ ،‬أو نقصان بصرهما أ ذهاب بصر واحدة‬ ‫أو نقصان بصرها أيضاً }فانه ان كان النقصان اللذعى من عين واحدة‬ ‫نصب له علم أبيض أو أحمر أو أسود وكذا سائر الألوان وتشد إحدى عينيه‬ ‫سواء بديع بالعليلة أو الصحيحة ثم يبعد عن عينه ذلك العلم قليلا قليلا‬ ‫يراه ؟ فيا دام يراه يبعد عنه حتى يقول لايراه ‏‪ ٨‬قتجعل‬ ‫هل‬ ‫ويسأل ‪:‬‬ ‫هناك علامة على الأرض تم تشد العين الأزل وتفتح الثانية فيقاس أيضا‬ ‫بصرها كالأولى ‪ ،‬وتجعل عليه أيضاً علامة حيث بلغ ف الأرض ;نم ‪:‬حلف‬ ‫إن اتهم يمينا بانته عإلى كل عين يمين أن هذا آلذى ذكره هو منتهى‬ ‫بصره{ ثم ينظر ف مسافة بلوغ بصر عينيه معاً بالذرع كم من الذرع بلغ‬ ‫بصر السالمة وكم بلغ بصر العليلة؟ فيعطى بقدر ما نقص من ذلك‬ ‫الذرع من دية بصر العين ‪ ،‬وديةبصرها هو ديةالعين كلما ان لوقلعت ‏‪٥‬‬ ‫فإن بلغ نظر الناقصة مثلا نصف مسافة نظر السالمة } أعطي نصف دية بصر العين‬ ‫وإن بلغ ربع المسافة فربع الدية أو ثلثا فثلثها وهكذا في الأقل والأكثر‬ ‫‪ 1‬ويجوز أن ينقط له نقط في بيضة أوورقة فينظرها فيعطى بقدر مالم يدرك‬ ‫مانلنقط بالناقصة وأدركه بالسالمة } ويجوز أن يعتبر بالنكت له نى‬ ‫‏(‪ )١‬ولتعيين مقادير ضعف البصر اليوم أطباء عيون حذاق‪١‬‏ وهم مقاييس دقيقة مطبوعة من حروف محتلفات‬ ‫علل بعد مرسوم منها ‪ 8‬وتمتحن رؤي يته لها بأن يسأل عن حقيقه ة كل حرف‬ ‫و يقف ا لمريض‬ ‫الاوضاع وا حجوم ‪.‬‬ ‫مغها‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٣‬۔۔‪.‬‬ ‫به‬ ‫ما يعرف‬ ‫؟ أو بغير ذلك‬ ‫الأصابع له فينظر كم هي‬ ‫الارض أو بنصب‬ ‫تنتصب له بيضة‬ ‫ب ن‬ ‫بصر العينين ئ وئي ا لأنر ‪ :‬يقدر معرف ةة ذلك‬ ‫تفاوت‬ ‫أو خرقةبيضاء فتبعد عنه‪ ،‬وهو ينظر إليها حتى يقول لم أرها‪ ،‬ثم تحول‬ ‫إلى جهة أخرى كذلك الى اربم جهات فان تعادل ذلك بالكل علم انه‬ ‫المجني عليه‬ ‫يراه‬ ‫كان‬ ‫فينظر إلى ذلك الذي‬ ‫بوسط الرجال‬ ‫فيؤتى‬ ‫صادق‬ ‫له ز وقيل ‪:‬‬ ‫فلاشيء‬ ‫نظر ه علم ازه كاذب‬ ‫‘ وإن اختلفت الجهات ف‬ ‫وصدق‬ ‫ذهاب بصره كله حلف‬ ‫ادعى‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫له أقل المستيقن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫أ‬ ‫‪ ,‬وقيل ‪:‬إن ادعى ذهاب البصر كله من عين واحدة أو من عينيه معا‬ ‫جرب بالنظر الى عين النمس ‪ 3‬وقيل ‪ :‬يجرب نقصان العين بنصب‬ ‫جسم فيه لونان متقاربان أو متباعدان أو ألوان كذلك فيعتبر من حيث‬ ‫يفرز بينهما كسواد وزرقة أو حمرة وصفره في ورقة أو بيضة أو غيرهما‪ ،‬وكذا‬ ‫ني ذهاب البصر كله تجرب باراءة اللونين أو الألوان مثل أن يقال له‬ ‫ماهذا ؟ فيقول بياض أو سواد أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫وعن ابن محبوب أنه اذا جرح رجل رجلا على عينه فادعى ذهاب بصره‪.‬‬ ‫فا نه يؤخذ بيضة ويجعل له فيها بياض وسواد ‪ .3‬ويمسك على عينيه ثم‬ ‫يرى البيضة بياضها وسوادها فان قال ‪ :‬ل يعرف سوادها من بياضها‬ ‫حلف يمينا بالته إنه هو جهد بصر عينه ا لتي يدعي أ نه نقص بصرها ;نم‬ ‫يفتح عينه ا لصحيحة فيرى البيضة اأيضاً بياضها وسوا دها حتى يشتبه‬ ‫عليه أيضا ا السواد من البياضك ويحلف أيضا أن هذا نظر عينه‬ ‫النقص بالذرع في ا لأرض ‪ .‬وحلف ف ذلك كله لأنه‬ ‫ا لصحيحة فيعطي‬ ‫محل التهمة مطلقا إلا إن ترك الجاني تحليفه أو صدقه ‪ ،‬وقيل لانحلف الا‬ ‫ان قال الجاني أتهمه ‪:‬وأراد يمينه ‪.‬‬ ‫)‪_ ١.٤‬‬ ‫وئي الأثر ‪ :‬وقيل ‪ :‬إن كان أثر الجرح وادعى ذهاب بصره أخذت له‬ ‫على العين السالمة ويراها؛‬ ‫وجعل له فيها سواد وبياض ‏‪ ٦‬ا‬ ‫بيضة ة‬ ‫له مادام يعرف البياض مانلسواد ى ويحفظ عليه حل معرفته ي‬ ‫وتقلب‬ ‫من بياضها ‪5‬فاذا حفظ المبلغ حلف أنه هو جهد الناقصة‪ .‬ثم‬ ‫سوادها‬ ‫السالمة فيرى البيضة كذلك حتى يشتبها عليه‪ ،‬ويوقف على‬ ‫يفتح‬ ‫الملرضع وحلف ويعطى بقدر الفضل ‪.‬‬ ‫وني القصاص يوضع على العين الصحيحة عجين أو طين ويلف‬ ‫عليهما ثم تحمى مراة فتدنى من العين فتسيل ‪.‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬نهى ابن عباس عن قياس العين في الغيم وفي الساعة‬ ‫الواحدة ‪ 5‬فلايصح القياس ء قال ‪:‬ولم يحكم فيها بهذا غير عل ولاقود‬ ‫ني ذهابها بإجماع ‪ .‬ومن ضرب أحدا ف رأسه فذهب بصره فإن ذهب بعد‬ ‫يام اقتص منه بالجرحح وأخذ بالعين دية و إن ذهب من حينه اقتص منه في الضربة‬ ‫والعين إن سقطلت‪ .‬ومن فقأ عين‪ :‬رجل وفي عين الفاقىء بياض فللرجل أن يفقأ‬ ‫عينه قصاصاً أو يأخذ دية عينه‪ ،‬فإن كانت المفقوءة هي الناقصة بالبياض فليس‬ ‫له قصاص‪ .‬وإنيا له نظر العدول‪ .‬وإن كان يبصر بها وفيها ضعف فديتها تامة‪.‬‬ ‫وعن ابن محبوب ‪:‬من جرح أحدا في الجفن فذهب بصر فدية العين‬ ‫وإن جرحه ف غير الجفن مما هو خارج عن الجفن فذهب بصره فدية‬ ‫‪ .‬ومن له عين واحدة فقلعت فهل له الدية دية‬ ‫العين وأرشش الجرح‬ ‫لانسان كاملة‪ .‬وهي دية الجارحتين المتعددتين من جنس واحد كالعينين‬ ‫انفردت عن الأخرى بذهاب الأخرى قبلها ‪ 5‬منزلة‬ ‫لأنها رَنزلت ‪ .‬حين‬ ‫فصارت ل ديةتامة كالعضو المنفرد في الانسان‬ ‫ماهو ي الانسان واح‬ ‫كالعقل ‪-‬والذكر مثلا ‪ .‬أو له نصف ديةلأنه قد كان له اثنتان فزالت‬ ‫واحدة فهذه المصابة نصف الثنتين‪ ،‬أو تعطى الدية كاملة إن ل يكن‬ ‫زوال الأخرى الزائلة قبلها من قبل العباد بل من قبل الله تعالى كرمد‬ ‫‪. ١.٥‬‬ ‫ونحوه أو من قبل نفسه أو لاتعطى دية كاملة ‪ 5‬بل لها النصف كغيرها‬ ‫من الجوارح التى هي ني الانسان اثنين اثنين‪ ,‬إذا زالت واحدة‪ .‬وبقيت‬ ‫طرت إلا إن كانت الذاهبة أولا إننا ذهبت في سبيل الله‬ ‫الأخرى‬ ‫كجهاد المشركين أو المنافقين أو في الأمر بالمعرف والنبي عن المنكر أو اقامة‬ ‫حق بأن عوقب بذلك خلاف مشهور عند الفقهاء ‪.‬‬ ‫وكذا الخلاف أيضاً في الأذنين ونحوهما مما في الانسان جارحتان من‬ ‫جنس واحد ‪ ،‬ومن ولد أعور بلا عين وله عين واحدة فله عليها ديةتامة‬ ‫وأجمعوا أن لاقصاص ف نقص البصر إذ لايمكن الوصول اليه ‪ .‬واعتبار‬ ‫الماثلة شرط ف القصاص‪ . ,‬وإن فقأ صحيح العن عين أعور فله أن‬ ‫يفقأ عينه‪ ،‬أن يفقأ له عينا واحدة مثل عينه المفقوءة ‪ .‬ويرد عليه نصف‬ ‫دية عين إن ذهبت عينه بعلة أجوهاد ‪ .‬وأما إن أصابه بها انسان فأخذ‬ ‫ديتها فله دية عين واحدة أو يقتص بها ويأخذ نصف دية عين‪.‬‬ ‫فجارحته هنا تقوم مقام جارحتين ‪ .‬وإن ذهب بصر العينين معاً فالدية‬ ‫كاملة ‪ .‬وإن ذهب بعضه فبالحساب “‪ ،‬وكل جارحة أصيبت فذهبت أو‬ ‫شلعت فقطعت فهي ميتة } ولها نلث الدية التامة ‪ .‬ومن تعمذ قطع‬ ‫عضو من رجل ول يوجد مثله فيه هو فعليه ديةة العضو ى ومن ضرب ناشرة‬ ‫فان‬ ‫ا فاتتفعليه ديتها ‪ ،‬ومن نكح امرأة فنزفت دما حتى ماتت‬ ‫كانت بالغاً فديتها على عاقلته ‪ .‬وإلا ففي ماله ومر كلام في مثل هذا ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫فيا يرى فالزمنّة القسم ‏‪١٤٩‬‬ ‫وإذ يكن مُنَهماً في توله‬ ‫تقدم الكلام على أن المصاب إن ادعى نقصان بصره من الجناية التى‬ ‫أصابته إن الحكم ف ذلك أن ينصب له علم ويقاس بصر العليلة على‬ ‫الصحيحة ‪ 5‬ويسأل عن أقصى نظر العينين معا‪ ،‬واختلفوا هل عليه‬ ‫(‪ )١‬من النشوزن وهو مصدر نشزت المرأة‪. . ‎‬‬ ‫‪_ ١٠٦١‬‬ ‫يمين مطلقاً أن يحلف على مايقول من أقصى رؤية العينين ؟ قيل ‪ ::‬عليه‬ ‫اليمين في ذلك مطلقاً ‪ .‬ولا يستحق ديةمايدعيه ناقصاً إلا بعد أن‬ ‫جلف عليه إ إلا إن صدقه الجاني بنفسه أوعذر عن الحلف ‏‪ ١‬وقيل ‪:‬‬ ‫لايمين عليه إلا كان متهياً ‪ 5‬وأما إن كان أمينا لاتلحقه تهمةفلايمين‪.‬‬ ‫أ غميرين ؟وقد‬ ‫وقيل ‪:‬إن طلب الجاني كان عليه له اليمين كان أمينا أو‬ ‫تقدم ذكر هذا الخلاف فيما مر والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم شرع الصنف في حكم الأذنين فقال ‪:‬‬ ‫وإسْتُؤصلا فالدية الكرى تنم ‏‪١٠‬‬ ‫قطعا‬ ‫الأذان إن كما قد‬ ‫أو بعضها فبالحساب إن صلم ‏‪١٥١‬‬ ‫فنصمّها‬ ‫واحدة‬ ‫تُطعت‬ ‫أو‬ ‫وئي الأنر ان لدامية الأذن نصف بعير ولباضعتها بعير تام ‏‪٦‬‬ ‫ولنلاحمتها بعير ونصفف‘‪٥‬‏ وللشتر فيها ثلث دية الأذن‪ ,‬كالنافذة فيها‪.‬‬ ‫يبرأ‬ ‫عب لل ثم عتق قبل أن‬ ‫اذ‬ ‫قطعت‬ ‫وإن‬ ‫ابن علي ئ‬ ‫موسى‬ ‫قال‬ ‫لذك‬ ‫فدية أذنه له أ ي للعبد إلا إن شرطها عليه ريه عند العتق ‪.‬‬ ‫واعلم أن حكم الأذنين سواء ولو كانت إحداهما صمعاء أى صغيرة‬ ‫والصمعاء الصغيرة المحددة الضيقة الصاخ وبها سمي الأصمعي ‘‬ ‫والخطلاء الكبيرة الواسعة ويها سمي الأخطل } والحدا المنكسرة المقبلة‬ ‫قجهي‪،‬ل ‪ :‬ليس جرح الأذن من الوجه ‪ ،‬وتحسب جراحتها على‬ ‫علوالو‬ ‫نصف الدية من المقدم ‪ .‬وإن ادعى المصاب نقصان سمعه وصدقه‬ ‫المدعي عليه ‪39‬فان ادعى النقصان من احداهما فانها تسد ثم يصاح به‬ ‫من بعيد بقدر مايسمع ى‪ 8‬ثم تسد الصحيحة ثم يصاح به أيضاً ثم ينظر‬ ‫‏‪ ٥‬ويلف أن هذا جهل‬ ‫المسافة فيعطى دي ةه مانقص من ذلك‬ ‫النقص من‬ ‫سمعه بالصحيحة والمعيبة‪ .‬وإن ادعى نقصانا معا ‪ .‬فإنه يؤتى بوليه‬ ‫ثم يعلم المكان الذي‬ ‫الأنرب منه فيصاح به من بعيد حيث ينتهي سمعه‬ ‫ينتهي اليه سمعه ثم يصاح بالملصاب ويعلم حيث ينتهي سمعه أيضا ;لم‬ ‫«يقاس المكان فيعطى بقدر ما نقص من سمعه عن سمع وليه ويجب أن يكون الذي‬ ‫‪١.٧‬‬ ‫يصيح عليها رجلا واحدا لأن أصوات الناس تختلف & ثم يحلف إلا إن‬ ‫ى وإنا يُعطى هنا قسط الناقص من الدية التامة © لأن‬ ‫ععذذربا‬ ‫ذهب كله ‪ 3‬وإن ادعى نقصان سمع واحدة‬ ‫سمع الأذنين له ديةة تامة لو‬ ‫© أولو‬ ‫ول تكن له أخري تقاس عليها بان ذهب سمع الأخرى قبل هذه‬ ‫لم تكن له إلا اذن واحدة ‪ 5‬أولم يكن يسمع بها من أصل خلقتها }‪ .‬فان‬ ‫يكن له ولي أكوان أصم أيضا‬ ‫الناقصة هنا قاس على اذن وليه ‪ 9‬وان‬ ‫لاسمع له فهاهنا يرجع الأمر إلى الجان يُقال له كم نقست جنايتك عليه‬ ‫من سمعه ؟ فيؤخذ قوله ثم يحلف عليه ‪ ،‬وقيل لايحلف إلا إن كان ممن‬ ‫يتهم ‪.‬‬ ‫قال القطب ‪:‬ويمكن ان تقاس جارحة المجني عليه على جارحة‬ ‫الجاني ذنم يحلف أن هذا هو سمعه بلا زيد ولا نقص وقال صاحب بيان‬ ‫الشرع ا‪:‬لأذنان ليا الدية كاملة إن قطعتا ى ولكل واحدة نصف الدية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جاء الأثر عن النبي يلة أن للأذنين الدية ولكل واحدة منهإ‬ ‫‪ :‬وللسمع أيضا‬ ‫ي‪ .‬قال‬ ‫نصف الدية ‏‪ ٠‬وإن قطع منها شيء فله بحسابه‬ ‫الدية كاملة إن ضرب فذهب سمعه كله من ذلك ۔ وإن ذهب سمع‬ ‫إحدى أذنيه فله نصف الدية } وإن نقص السمع وم يذهب كله فله‬ ‫بحساب مانقص ‪ ،‬قالوا وفي الأذنين القصاص الآذن بالأذن إن تقطعت‬ ‫اوو تطع بعضها ‪ .‬وجراحةةالاذن ليست كجراحة الوجه بل جراحة بيددن‬ ‫لها نصف ما لمقدم الرأس { وهي دامية دثم باضعة دثم مُلحمة ;ثم نا‬ ‫وليس فيها سمحاق ولا موضحة إلذاعظم لها © ومن أي جانب كا‬ ‫العضو‬ ‫جراحتها فهي سواء ‪ .‬وكل نافذة ف عضو فلها ثلث ديةذلك‬ ‫فلنافذة الاذن ثلث ديتها وهو سدس الدية التامة وقيل ‪:‬ان شترالأذن‬ ‫كنافذتها والنافذة في قطعة الأذن الصغيرة التي تلي الوجه وهي المسماه‬ ‫بشحمة الأذن حتى نفذت الاذن معها لها نافذة واحدة & وقال ‪,‬‬ ‫نافذتان ث وفي نوافذ الاذن اذا ضاقت ثقوبها خلاف ؟ قيل ‪:‬إن حكمها‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫‪ :‬يقاس بالعبد نان ديقدر‬ ‫‏‪ ١‬برة وبهم من يقول‬ ‫كثقب‬ ‫نوافذ ‪ .‬ولو ضاقت‬ ‫[ ثم في ثمنه معيباً‬ ‫ا لثقوب‬ ‫تلك‬ ‫ذلك عبد ثم ينظر في ثمنه سالاً من‬ ‫وكان‬ ‫فينزل بقدره من ديهة الحر‬ ‫ثمنه‪.‬‬ ‫من‬ ‫مانقص ذلك‬ ‫سها ‘ فيعرف‬ ‫هو أرشه ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وعن أي عبدالله ف رجل أدعى نقصان سمعه من ضربة ة رجل قال ‪:‬‬ ‫صاح به فإذا لميسمع بتلك الأذن قليلا ولا كثيرا‬ ‫برجد في الأثر ‪:‬أنه‬ ‫فله أرشها ‏‪ ٦‬أي دية اذن © وأما موسى بن علي فقد رفع إليه رجل من‬ ‫أهل السر اصابه رجل بجراحة على اذنه فادعى ذهاب سمعها {فلم ير‬ ‫‏‪ ٥٨8‬وكذلك‬ ‫ابو علي له بدعواه في السمع شيئاً ‘ وإإنا رأى له ارش جرحه‬ ‫الجماع من ضربة في صلبه فهو مثل الأذن وله أرش‬ ‫من أدعى ذهاب‬ ‫جرحه ‪ 3‬وإذا استؤصلت الأذنان فلها الدية كاملة ‪3‬وإن استؤصلت‬ ‫احداهما فلها نصف الدية } وإن قطع منها شيء فله بحسابه قالوا ‪:‬‬ ‫والنافذة في الأذن لها ثلث دية الأذن كرت أو صغرت ولو بإبرة فهي‬ ‫نافذة‪ .‬ولها الثلث وقد مر قول فيها غير هذه انها تقوم ‪.‬‬ ‫وسئل ابو محمد عن رجل قطع اذن آخر فذهب سمعها ماعليه ؟‬ ‫قال‪ :‬عليه دية الأذن وهو نصف التامة قيل له أليس قد ذهبت الأذن‬ ‫وسمعها ولكل منهيا ديةالأذن وهو نصف التامة فيكون ليا معاً ديةتامة ؟‬ ‫قال ‪:‬ليس إلا نصف الدية إلا أن يذهب السمع كله من المقطوعة‬ ‫والسالمة ففيه حينئذ الدية التامة ‏‪ ٠‬وكذلك قال ابو معاوية قال ابو عبدالله‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في السمع اذا ضرب الرجل في اذنه أو صدغه أورأسه فادعى‬ ‫نقصان سمعه من احدى اذنيه انه تسد اذنه التي ادعى نقصان سمعها‬ ‫اذنه جرحاً‬ ‫ى إذا جرح رجل ف‬ ‫بيان ذلك‬ ‫وتقاس على الأحرى وقد تقدم‬ ‫نذهب سمعها من ذلك الجرح كان له نصف الدية وطرح أش الجرح ‘‬ ‫وان لم يذهب سمع اذنه كله ولكن نقص من سمعه مالم يجاوز أش‬ ‫‪١.١‬‬ ‫من نصف‬ ‫‏‪ ٨‬وأرش مانقص من سمعه‬ ‫جرحه ذلك فله أرش جرحه‬ ‫الدية ‪ 0‬فإن زاد على نصف الدية سقطت تلك الزيادة ‪ 5‬وإذا قطعت‬ ‫الأذن كلها نذهب سمعها من ذلك كان لها نصف الدية بلا زيادة كذا‬ ‫الدية‬ ‫إذائْطعت من اصلها و يذهب من سمعها شيء كان لها نصف‬ ‫التامة ايضاً ؤقيل له أنش الجروح وأرش السمع أو القصاص بالجروح‬ ‫والقطع وأرش السمع } ولدامية الأذن نصف بعير إذا تمت راجبة |‬ ‫ولباضعتها بعير ‪ ،‬وللمتلاحمة بعير ونصف “} وليس بعد ذلك في الأذن‬ ‫إلا النافذة وفا ثلث دية الأذن ؤ وسن قطع نصف أذن رجل فإن كان‬ ‫عمدا فلصاحبها الخيار إن شاء القصاص كله أن يقتلع نصف أذنه وإن‬ ‫شاء الديه فله نصف ديةالاذن وهو ربع التامة ‪ .‬وإن كان خطأ كان‬ ‫عليه له نصف دية الأذن دية الخطا "وإن كان رجل قد قطع من أذنه‬ ‫نصفها أو أقل أ و أكثر ‪:‬ثم جاء من بعد ذلك أحد فقطع الباقى «" فان‬ ‫لهذا الباقي الذي قطع من على قدره من دية جميع الأذن‪ .‬إلا إن كان‬ ‫الذاهب من أذنه سابقاً إنا ذهب ف سبيل الله كان على قاطع الباقي‬ ‫جميع ديةالاذن وقيل غير هذا وقر مر { والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١٥٢‬‬ ‫الصمم‬ ‫عن‬ ‫كاملة‬ ‫فدية‬ ‫حذث‬ ‫من‬ ‫إن ممم‬ ‫وهكذا‬ ‫يلتزم ‪1‬‬ ‫دية اذن نصف كرى‬ ‫واحدة‬ ‫هاب ‪ ,‬السمع‪ .‬من‬ ‫وئي‬ ‫آ‬ ‫فيست مع الأخرى بصوت قد ‪:‬‬ ‫عى‬ ‫سمعها‬ ‫نقصان‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫في سمعها بقدره الأرزش ل‬ ‫المذى‬ ‫تفاوت‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫فما‬ ‫‏(‪ )١‬لان في تفويت الاذنين معا تفويت لجنس المنفعة او كيال الجمال فتجب كل الدية ‪ 5‬وفي الاذن الواحدة‬ ‫تفويت للنصف فيجب نصف الدية‪ .‬وهكذا في العينين في الثديين من المرأة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فلو فرضنا ان هذا الباقي ربع الاذن والملقطوع سابقا ثلاثة ارباعها فيجب ربع الدية وهذه الارويش ار‬ ‫التعويضات المدنية تقابل كسب الايام التي تعطل فيها المجني عليه عن أعماله مع نفقات العلاج كيا جاء‬ ‫ني (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ‏(‪ )٣٢٩٣/٣‬وهو نفس ما عليه العمل اليوم في المحاكم الاهلية‬ ‫بمصر في تعويض الجراحات فالقاضي يحكم بالتعويض المدني ليؤدي المجني عليه ثمن العلاج وأجرة‬ ‫الطبيب ى فان كان الجاني طبيبا قام بمعالجته مجانا وادى أثهان العلاج ‪.‬‬ ‫‪١١.‬‬ ‫تقدم بيان معاني هذه الأبيات أن في صمم الأذنين معاً الدية كاملة‪.‬‬ ‫وني صمم واحدة نصف الدية ث إن كان من سبب جناية من آحد{ ولا‬ ‫السمع ‏‪ ٠‬ولو كان بجناية عمد لأنه غر ممكن هنا‬ ‫ي ذهاب‬ ‫قصاص‬ ‫كلتيها فانه يقاس سمع‬ ‫أو من‬ ‫واحدة‬ ‫‏‪ ١‬لسمع من‬ ‫وان نقص بعض‬ ‫منه أو من وليه ‏‪ . ٠‬ويعطى عنه أرشاً بحسابه‬ ‫الناقصة عل سمع الصحيحة‬ ‫من ديةالأذن‪ ،‬وقد مر ذكر هذا وبيان مفصلا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دامية ‪ .‬فباضع فاللتجم ‪ ,‬‏‪١٥٦‬‬ ‫أوله‬ ‫القفا‬ ‫أش‬ ‫رشها‬ ‫وذاك ثلث دية الأذن عل ‏‪١٥٧‬‬ ‫لها‬ ‫الكبرى‬ ‫وسدس‬ ‫فنافذ‬ ‫إعلم أن الجروح ني الأذنين كالجروح في قفا الرأس وسائر البدن على‬ ‫النصف من جروح مقدم الرأس‪ ،‬وأولها في الأذن (دامية) ولها نصف‬ ‫بمير‪ 6‬وإن تمت راجبة طولا وعرضا ‏‪ ٤‬ثم (باضعة) ولها بعير ثم‬ ‫ثم (نافذة) إن نفذت في الأذن ولها ثلث دية‬ ‫(ملحمة) ولا بعير ونصف‬ ‫الدية التامة © وأحسب أنه يوجد عن بعضهم أن‬ ‫الأذن وهو سدس‬ ‫النصف من‬ ‫ظاهرها على‬ ‫الوجه ‏‪ ٠‬وي‬ ‫كجروح‬ ‫الأذن‬ ‫الجروح في باطن‬ ‫مقدم الرأس والله أعلم ‪.‬‬ ‫للكل نصف منه قد أنحتّم ‏‪١٥٨‬‬ ‫كاملة‬ ‫ه‬ ‫والوجنتان‬ ‫الوجنتان إن قطعتا ي جناية كانت فا الدية الكاملة! وإن قطعت‬ ‫الوجنة حتى خالطت‬ ‫الضربة ف‬ ‫واحدة فلها نصف الدية ئ وإذا نفذت‬ ‫الوجنة‬ ‫من‬ ‫نفذت‬ ‫دي ةه الوجنة ‪ .‬وهو ثلث النصف' وإن‬ ‫الفم فلها ثلث‬ ‫الأخرى نقد صارت نافذتين ‪ ،‬ولا ثلثا ديةالوجنة"‘‪ .‬وإن نفذت في الوجنة‬ ‫الأولى ثم نفذت ني اللسان ثم في الوجنة الأخرى كان للنافذتين في‬ ‫‏(‪ )١‬لان دية الوجنة الواحدة نصف الدية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لان لنافذة الوجنة ثلث دية { وكأنها بنفاذها من الوجنة الاخرى أصبحت نافذة ثانية‪ .‬فللنافذتين ثلثا‬ ‫من التامة ‪.‬‬ ‫دية الوجنة ‪ .‬وهما ثلثا النصف‬ ‫‪١١١‬‬ ‫دي ةه اللسان ‪6‬‬ ‫الوجنتين ثلثا الدية أي ثلغا دية وجنة ‏‪ ٠‬ولنافذة اللسان ثلث‬ ‫وهو ثلث الدية الكبر } لان اللسان وحذه له ديةةتامة لو قطع أ و ذهب‬ ‫قال‪:‬‬ ‫كلامه فكان لنافذته ثلث ديته والله أعلم‬ ‫‏‪١٥٩‬‬ ‫فُملْحمٌ فنافد منها لقَم‬ ‫باضع‬ ‫دام‬ ‫كالرجه‬ ‫وأزشها‬ ‫فيها (دام)‬ ‫فأول الجروح‬ ‫لأنها منه ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الوجه‬ ‫الوجنتين كأرش‬ ‫أرش‬ ‫ه أبعرة ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫وله ست ة‬ ‫وله أربعة ‏‪ ٠‬ثم (مَلحمً)‬ ‫وله بعبران ‏‪ ٠‬ثم (باضع)‬ ‫(نافذ) إذا نفذت للفم ولم تلحق العظم ‪ ،‬ولنافذ الوجنة ثلث ديتها وقد‬ ‫قال ‏‪٧‬المؤثر‪ :‬ثم هي (مُلحم) حتى تنفذ إلى الفم ‪،‬فاذا نفذت إلى‬ ‫الفم ضاقت أو اتسعت فلها ثلث ديةالوجنة‪ ،‬وديةالوجنة نصف الدية‬ ‫الكبرى خمسون بعيراً كيا قال الناظم ‪:‬‬ ‫‏‪١٦٠‬‬ ‫من ديهة الوجنة وهو النصف ‪:‬تم‬ ‫لا‬ ‫تعطى‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫وهذه‬ ‫في الجانبين‪ ،‬وكذاك الحكم عم ‏‪١٦١‬‬ ‫قد نَقذت‬ ‫إن تكن‬ ‫ئلناها‬ ‫من‬ ‫النصف‬ ‫الكلام أن لنافذة الوجنة ثلث دي ةه الوجنة وهو ثلث‬ ‫تقدم‬ ‫التامة‪ .‬وإن نفذت فيها معاً فلها ثلثا ديةالوجنة ‪ .‬وإن نفذت اللسان‬ ‫معه| فالوجنتان كا سبق © وللنافذة ي اللسان ثلث ديته أيضاً ‪ 0‬وهو ثلث‬ ‫الكبرى وقد مذركر ذلك كله ‪:‬ثم إإنن الناظم شرع في حكم الأنف فقال‪:‬‬ ‫إن كان من مأرنه قد انجذم ‏‪١٦٢‬‬ ‫نيه دية كاملة‬ ‫والأنف‬ ‫‪٥‬‬ ‫>‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫إن تطع الأنف كله من مأرنهوهو عظمه الأعلى ففيه الدية‬ ‫وكذا اذا قطع مارنه } ولو قطع‬ ‫‏(‪ )١‬في الانف الدية لان القاطع للأنف أزال الجمال على الكيال وهو مقصود‬ ‫المارن مع القصبة لايزاد على ديةواحدة لأنه عضو واحد ‪.‬‬ ‫‪١١١ -‬‬ ‫فله أي للمقطوع منه بحسابه من دية‬ ‫الكاملة(' وإن بقي منه ‪7‬‬ ‫قطم مأرن الأنف ففيه الدية كاملة} وإن‬ ‫الأنف قال أبو المؤثر‪ :‬إن‬ ‫تُطعت أرنبة الأنف فنصف الدية الكبرى‪ .‬قلت (الأرنبة) طرف الأنف‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬والذي كنت أحفظ أنها إذا نفذت في مأرن الأنف من لالة ححجب‬ ‫فلها ثلث دية الانف ؤ وإن هي نفذت من حجابين فلها ثلثا الئلث‪6‬‬ ‫وإن نفذت في حجاب واحد فثلث الثلث ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬حيث العظم من الانف فأول الجروح (دامية) لها‬ ‫بعيران‪ ،‬ثم (باضعة) فما أربعة أبعرة‪ 5‬ثم (ملحمة) ولها ستة أبعرة‪ ،‬ثم‬ ‫(سمحاق) ولها ثهانية أبعرة إ ثم (موضحة) ولها عشرة أبعرة ثم (هاشمة)‬ ‫ها عشرون بعيراً ثم (منقنة) ها ثلانون بعير ؤ ثم هي منقلة حتى‬ ‫وهي ‪ ,‬أن تخالط مجرى النم ضاقت أو‬ ‫جائفة‬ ‫فاذا صارت‬ ‫جيف‬ ‫اتسعت فلها ثلث الذية الكرى‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر وأقول ‪:‬إنها إذا نفذت في الجانبين كليهما مما يلي العظم‬ ‫فلها ثلث دية الانف ‪ .‬وإذا نفذت في المارن حيث لايكون العظم‬ ‫فخالطت مجرى النَسم‪. .‬فلها ثلث الثلثين ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا نفذت من أعلى المارن حتى خالطت مجرى النسم‬ ‫من المنخرين جميعاً حسن أن يكون لما (جائفة) في المنخرين جميعاً‪ ،‬وئى‬ ‫كل جائثفمةة منخر (ثلث ديته) فكان ها ثلث الثلثين ى واذا خرقت حجابين‬ ‫فلها ثلثا الثلث ‘ وإذا نفذت من الانف فخرقت الحجابين والوترة‪ ،‬فلها‬ ‫والوترة"بالتاء المثناة من فوق طرف الأنف‪.‬‬ ‫ثلثا دية الانف‬ ‫‏(‪ )١‬حكم بها الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده‪ :‬أن رسول النه يبة قضى في الانف‬ ‫وقضى في العين (الواحدة) نصف‬ ‫اذا جدع كله بالعقل كاملا‪ .‬واذا جدعت أرنبته فنصف العقل‬ ‫والمنقلة خمسة عشر من الابل‪ .‬رواه أحمد‪ .‬ورواه انو‬ ‫العقل‪ .‬والرجل نصف العقل ك والمأمونة ثلث العقل‬ ‫داود وابن ماجه ولم يذكرا فيه العين ولا المنقلة ‪.‬‬ ‫(‪)٢‬الوترة‏ او وترة الانف‪ :‬حجاب ما بين المنخرين‪ ،‬والوتيرة لغة فيها‪.‬‬ ‫‪١١٢٣‬‬ ‫وعن أي عبدالله رحمه الله ‪ :‬أن جرح الانف على ثلاث طبقات‬ ‫عن‬ ‫الجا بين وا لأوسط ولكل طبقة ثلث ديتها ‏‪ ٠‬وهذ ‏‪ ١‬صحيح وكذ لك‬ ‫أبي المؤثر قال الناظم ‪:‬‬ ‫منه وني نافذة ثلث لزم ‏‪١٦٣‬‬ ‫أرنبة‬ ‫قطعت‬ ‫إن‬ ‫ونصفها‬ ‫قد مر أنه إن قطعت أرنبة الانف فلها نصف الدية الكبرى وكذا في‬ ‫النافذة فيه ثلث الدية قال ‪:‬‬ ‫ثلانة فلت الكامل تَم ‏‪١٦٤‬‬ ‫وذاك مهما نفذت من حجب‬ ‫تقدم بيان هذا وتوضيحه كاملا بيا يغني عن الاعادة من كلام أبي‬ ‫المزنر وغيره في شرح الابيات التي قبل هذا‪.‬‬ ‫قال الشيخ عبدالعزيز‪ :‬وإن قطع مارنه الى القصبة وهي العظم فوق‬ ‫المارن الى جهة الجبهة ‪ ،‬والمارن مالان من الانف فتامّة أي فدية أي ففيه‬ ‫أو فله ديةتامة‪ 5‬وإن قطع بعضة ‪ .‬فبحساب الذاهب فلو قطعت ورقة‬ ‫قيل ‪ :‬وللباقي ثلث الدية ى وللارنبة‪.‬‬ ‫الى القصبة لكان لها نصف الدية‬ ‫وهي ماعلى باي المنخرين حساب الذاهبؤ والباقي أي ديعتبر مايكون‬ ‫الذاهب من جهة الانف إلى القصبة فان كان ثلغا فثلتْ الدية وإن كان‬ ‫أقل أو أاكثر فبحسابه أيضاً ‪ 3‬وقيل للارنبة نصف التامة ‪ ،‬ولنافذة منخريه‬ ‫الثلث بدون‪ ,‬أن تنفذ الورقة القائمة في وسطه المسياة بالحاجز وهذا‬ ‫قول‪ ،‬وقد مر خلافه كيا في النظم وكذا عن أبي المؤثر وأبي عبد الله("‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫وثلثاه في الحجابين عَلمٌ‬ ‫واحد‬ ‫إذا من‬ ‫الثلث‬ ‫وثلث‬ ‫قال في النيل وشرحه‪ :‬والمنخرة لها تثقبان‪ ،‬وذلك أن الثقبتين قد التقتا‬ ‫ني أعلى المارن لعدم الحاجز فذلك الموضع الذي ليس فيه حاجز في‬ ‫‏(‪ ) ١‬هو محمد بن محبوب رضى الله عنه‪.‬‬ ‫)‪_ ١١‬‬ ‫داخل الأنف أعلى المارن منخرة إلى باي الأنف‪ ،‬فسمي كل واحد من‬ ‫ضربة‬ ‫نفذت‬ ‫فإن‬ ‫بينها ‪6‬‬ ‫منخراا وثقباً وحاجز‬ ‫المارن‬ ‫أعلى‬ ‫إل‬ ‫البابين‬ ‫الضارب الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنف لازيادة على نفوذ الورقتين‬ ‫وحدهما لان هذا بضربة واحدة فصار كمن قطع ذكر رجل وبيضتيه بضربة‬ ‫واحدة ‪ 5‬ولنفوذ احدى الورقتين ‪ ،‬فكذا لنفوذ الحاجز ثلث الثلث وقد روي هذا‬ ‫عن ابن محبوب أيضا وني الأثر ‪ :‬ومأرنه إن قطع وحده فنصف التامة ‪ .‬واللة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١٦٦١‬‬ ‫بابرة هناك ألفة خم‬ ‫ولؤ‬ ‫ضاقّث‬ ‫سرا الناف إن‬ ‫تقدم أن لكل نافذة في عضو ثلث ديته وسواءاء ذلك النفوذ كان ضيقاً‬ ‫‪.‬‬ ‫أو واسعا حتى ولو كان بثقب إبرة ‏‪ ٨‬لكن لما كان الأنف مُنقسماً إلى ورقتين‬ ‫أسفله لاعظم فيه وقع ‏‪ ١‬لتفا ضل‬ ‫عظيا ومن‬ ‫ا علاه‬ ‫من‬ ‫وكا ن‬ ‫وحاجز بينها ‪6‬‬ ‫وفي أروشه باعتبار تخالف هيئته ‪.‬‬ ‫والتخالف في نوافذه‬ ‫والمشهور المعمول عليه عندنا في عيان هو ماقدمته لك عن أبي المؤثر‬ ‫رحمه اللله وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب‪ ،‬وهو الذي اعتمدته لي‬ ‫النظم‪ ،‬ولا يتسع المقام الى كثرة البحث والإطالة بذكر الأقوال ومن الل‬ ‫العون والتوفيق والله أعلم ‪.‬‬ ‫مثلا بمثل إن يكن عمدا جام ‏‪١٦٧‬‬ ‫في قطعه‬ ‫جائز‬ ‫كذا القصاص‬ ‫بجناية عمداً‬ ‫القطع يعني إن قطع الأنف‬ ‫والجذم‬ ‫‪ 5:‬أي قم‬ ‫)‬ ‫إن اراد المجني عليه قصاصاً إن ؛ قطع كله من أصله‪.‬‬ ‫نفيه القصاص۔‬ ‫يقتص بقدر المقطوع ‘‬ ‫فله ‪ .‬قطع ‏‪ ١‬لكل‪ . .‬وإن قطع بعضه فكذلك‬ ‫فيها الماثلة ولاخطر فيها‪ :‬‏‪١‬‬ ‫ل ا وذلك في الأعضاء المنضبطة ال ‪5‬‬ ‫أما في غير ذلك فلا والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫حتى إذا خالط في مجرى النَسمْ ‏‪١٦٨٨‬‬ ‫أحكامه‬ ‫في‬ ‫كالوجه‬ ‫وجرخه‬ ‫بئُلث الكبرى برأي من حَكمْ ‏‪١٦٩‬‬ ‫فهر يكون جائفاً واحكم له‬ ‫‏‪ ١‬لوجه لأنه فيه ومنه ‪ .‬فلا فرق‬ ‫قد سبق ‏‪١‬آنفاً أن جروح الأنف كجروح‬ ‫وحدها لها نصف‬ ‫ومارزة ‏‪ ١‬لأزف إن تقطعت‬ ‫‏‪ ١‬لأثر‪:‬‬ ‫ف ذلك قال ‏‪ ١‬لقطب وي‬ ‫وموضح وهاشم‬ ‫دام وباضع ومتلاحم وسمحاق‬ ‫الأنف‬ ‫التامة ‏‪ ٠‬وجرح‬ ‫وإن نفذ‬ ‫ومنقل ونافلٌ » فللنافذة من اللنخرين والحاجز بينها ثلث التامة‬ ‫الورقتين ثلثا الثلث وقيل‬ ‫نافذة‬ ‫وفي‬ ‫الثلث ‏‪٠‬‬ ‫الورقات فثلث‬ ‫في احدى‬ ‫لها إن نفذت في أعلى الأنف ثلث التامة ‪.‬‬ ‫قلت هو كذلك لأن أعلاه جمع الورقات الثلاث قال ابن محبوب ‪:‬‬ ‫نافذة الانف واحدة } ولكل ورقة ثلث الدية والله أعلم قال الناظم ‪:‬‬ ‫في جانب فثلث نصفها لزم ‏‪١٧٠‬‬ ‫وذاك أن في الجانبين واذا‬ ‫إعلم أن النافذة والجائفة والآمة حكمها واحد في الدية لكل واحلةمن‬ ‫هذه النلاث ثلث الدية‪ ،‬لكن تختلف تسميتها باختلاف مواضعها‪.‬‬ ‫وكل نافذة ني عضو لها ثلث ديته } فلو نفذت في يد واحدة أو رجل واحدة‬ ‫لكان لها ثلث نصف الدية الكرى‪ :‬لأن اليد والرجل لكل واحدة منها‬ ‫نصف الدية وقد تقرر هذا مرار‪ .‬ولكن في الإ عادات والتكرار عوائد‬ ‫لاتخلو عن فوائد والله الموفق وعليه التكلان ومنه سبحانه العون على كل‬ ‫خير يبتغى ‪ 3‬ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلت‪:‬‬ ‫إن كان منه ذاهبا ولم يشم ‏‪١٧١‬‬ ‫شمه‬ ‫في‬ ‫كاملة‬ ‫ودية‬ ‫إذا جنى جان على رجل فذهب شمُه} من تلك الجناية من منخريه‬ ‫معاً كان له ديةتامة ‪ .‬وإن ذهب‪‘١‬من‏ منخر واحد فله نصف الدية كا‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬أي وإن ذهب الشم من منخر واحد فله نصف الدية الكاملة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١١٦١‬‬ ‫نصف كذاك النخشر"'فيه فل حكم ‏‪١٧٢‬‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫شمه‬ ‫ذَهاں‬ ‫وئي‬ ‫قال أبو المؤثر إذا كسر الانف فذهب الشم منه ففيه الدية كاما‪ :‬وان‬ ‫ذهب الشم من احدى المنخرين ففيه نصف الدية ‪ ،‬وقال أيضاً‪ : :‬واذا‬ ‫كسر الانف فلم يخرج منه دم ففيه بعير خرج الدم منه أو ل يخرج كيا قال‬ ‫الناظم ‪:‬‬ ‫‏‪١٧٣‬‬ ‫من ذاك ‪7‬‬ ‫وجرى‬ ‫فكسرته‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫الانف‬ ‫أصيب‬ ‫رإن‬ ‫من جانب أمونهيا البعبز تم ‏‪١٧٤‬‬ ‫كان له نص بعير إن جرئ‬ ‫قال أبو المؤثر واذا كسر الانف بضربة مؤثرة فوق الانف فله بعير‬ ‫وليس للضربة الموئرة شيء اذا كانت دية كسر الانف أوفر من دية الضربة‬ ‫للرة‪ ،‬وقال غيره له الجميع من ذلك وعن موسى بن علي في كسر عظم‬ ‫الانف سوم عدل وقيل فيه ثلاثة أبعرة‪ ،‬وإذا ثقب الآنف ي الثلاث‬ ‫الورفات‪ ،‬فقيل ‪ :‬له ثلث ديةالمارن لأنها نافذة فيه‪ .‬والخرمه) وهو الشرم‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫نافذة لها ثلث‬ ‫ورق ةة واحدة‬ ‫الانف ف‬ ‫ف‬ ‫أقول على الاجمال‪ :‬إن الانف إن قطع كله أو مارنه أو ذهب شمه‬ ‫الريح النتن منه © ففي كل شيء من‬ ‫كله أو نخش كله والنخش خروج‬ ‫ذلك دية تامة‪ ،‬وإن وقع ذلك في جانب منه فله نصف الدية‪ ،‬وإن‬ ‫الناقص والله أعلم ؤ‪ 6‬ثم ان‬ ‫بحساب‬ ‫الدية‬ ‫فله من‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫نقصر شي‬ ‫لتم‬ ‫‪5‬‬ ‫في‬ ‫تلزم‬ ‫كاملة‬ ‫‪:‬‬ ‫والشفتان‬ ‫لغم ‏‪١٧٦‬‬ ‫فيها‬ ‫وثلثه إن نفذت‬ ‫واحدة‬ ‫ف‬ ‫يلزم‬ ‫رنصفها‬ ‫ا‏(‪١‬ل)نخش‪ :‬خروج الريح النتن منه كيا جاء في الشرح والخريش بطرف العصا من معاني النخش في اللغة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الليث‪ :‬اصل الخرم الثقب والشك وقال شمر‪ :‬والخرم يكون في الاذن والانف جميعا‪ ،‬وهو ني الانف‬ ‫ان يقطع مقدم ممننخخرر الرجل وأرنبته بعد ان يقطع أعلاها حتى ينفذ الى جوف الانف‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫(الشفتان) إن تطعتا مع ففيهيا الدية كاملة" وإن قطعت وإحدة‬ ‫ا نصف الدية } وإن قطع بعضها أو بعض إحداهما فله بحسابه من‬ ‫فله‬ ‫والنافذة ف شفة لها ثلث دية الشفة ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن الشارب إذا نتف أو حلق ثم نبت ففيه سوم‪ ،‬وإن لم ينبت‬ ‫ففيه نصف دية الشفة © وقيل ‪ :‬ليس في نتنف الشارب إلا السوم نبت أو‬ ‫وعن ابن محبوب ‪ :‬من نتف شارب نفسه إن أراد بذلك الزينة أو رقة‬ ‫الشعر فمكروه يعني ليس بجرام ‪ .‬ولاتلزمه فيه دية‪ ،‬وليس من اللة وإنا‬ ‫تجب الدية فيما كان من المثلة‪ ،‬والجروح في الشفة جروح وجه فاذا نفذ‬ ‫فهو ي دية الشفة‪.‬‬ ‫واعلم أن الشفتين كلتيها على سواء‪ ،‬لكل واحدة نصف الدية عند‬ ‫وان جرحت الشفة أو خرقت فأوضحت الضروس‪ ،‬فهي نافذة‬ ‫الاكثر‪،‬‬ ‫ها نلث ديتها‪ ،‬وإن قطع منها شيء فبحسابه‪ ،‬وقال بعض" للسفل‬ ‫النلنان لأنها تمسك الريق والكلام‪ .‬وقيل‪ :‬في الجرح إذا أنفذ الشفة ثم‬ ‫نفذ إلى لحم الاسنان قال‪ :‬للنافذة في الشفة ثلث ديتها وا نفذ في لحم‬ ‫الأسنان سوم عدل والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١٧٧‬‬ ‫تفاضل ‪.‬أرشاً وقطعاً أو عَلَم‬ ‫سوا‪ :‬دونما‬ ‫علي‬ ‫شما‬ ‫وه‬ ‫أوعكسه خلف لديهم قد رسم ‏‪١٧٨‬‬ ‫لها‬ ‫فثلثان‬ ‫السفلى‬ ‫أور تفضل‬ ‫‏(‪ )١‬كيا جاء في كتاب عمرو بن حزم‪ :‬روفي الشفتين الدية) والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وقيل‪ :‬إنه‬ ‫نجمع عليهإ وحدهما تحت المنخرين الى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لاحداهما على الاخرى‬ ‫عنذ ابي حنيذة والشافعي ‪ .‬وذهب زيد بن ثابت الى ان دية العليا ثلث والسفلى ثلثان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رهو زيد بز ثابت‪ .‬والشفة السفلى اكثر حفظا للجهال ولامساك !لريق والشراب والطعام ‪ .‬ولاشك ان‬ ‫ي السفلى نفعا زائد‪ :‬على نفع العليا‪ .‬مكثر صونا للجال‪٠‬‏ ومجرد تصور رجل بدون شفة سفلى يبعث على‬ ‫ر‬ ‫;‬ ‫)‪>!. ,‬غُ‬ ‫ز‬ ‫نفعا اند!‬ ‫ؤ النشا‬ ‫الاستبشاع وا لاضمئزار‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٨‬س‬ ‫قال القطب في شرح النيل ‪:‬واعلم أن الشفتين لهي دية كاملة إ فاذا‬ ‫الدية‪ .‬قال‪ :‬وقال بعض آهل العلم ‪ :‬إن‬ ‫تنصف‬ ‫نطظعت واحدةفل‬ ‫ا لكلام وهي تشين ونحن نأخذ‬ ‫لأنها تملك‬ ‫‏‪ ١‬لسفلى ‪.‬‬ ‫الملا أكثر دية من‬ ‫فلها ثلث ديتها وإن‬ ‫الى الضرس‬ ‫الشفة ونفذت‬ ‫بالنصف وإن خرمت‬ ‫‪.‬‬ ‫مابقي أ ه‬ ‫وبحساب‬ ‫ماذهب ‪6‬‬ ‫فبحساب‬ ‫قطع منها شيء‬ ‫واحد فله الدية التامة } ومافيه‬ ‫منه عضو‬ ‫الأثر ‪ : .‬مافي الانسان‬ ‫وي‬ ‫الاجزااءء أ ه‪.‬‬ ‫اثنان فصاعدا فعلى‬ ‫فالأجفان توزع الدية التامة على قدر عددها! لكل واحد ربع الدية‬ ‫احدة نصفها وهو المعتمد‬ ‫لل لةشفتير ( الدية كاملة و‬ ‫نتحصل جما ذكر أن‬ ‫وقيل با لعكس‬ ‫وللعليا الثلث‬ ‫الثلثشان ©‬ ‫وقيل للسفلبى‬ ‫على الاطلاق‬ ‫|‬ ‫وا له أعلم ‪.‬‬ ‫ينبت إلى عام تولى وانصِرَم ‏‪١٧٩‬‬ ‫وعر الشارب ا ‪ .‬ينتف ولم‬ ‫وقيل في الوجهين سوم فليسم ‏‪١٨٠‬‬ ‫يعد‬ ‫إن‬ ‫سوم‬ ‫بعير ثم‬ ‫نصف‬ ‫إعلم أنهم قالوا في شعر الشارب إذا نتف فنبت ففيه سوم "‪ 5‬وإن‬ ‫الاقوال السابقة من الخلاف‬ ‫دية الشفة على حسب‬ ‫‪ /‬ينبت فله نصف‬ ‫التي هو فيها ۔ وقيل فيه السوم ننبت أو ل ينبت‪ ،‬قال‬ ‫ف ديةالشفة‬ ‫بعضهم ‪::‬إلا أن تحدثشيئاً فان أحدث شيبئاً فنصف ديةالشفة{ وقيل‬ ‫للشعر من الشارب إذا نتف نصف بعير كيا في النظم والله أعلم وقال في‬ ‫اللسان ‪:‬‬ ‫او تطع البعض اغتّره بالكل ‏‪١٨١‬‬ ‫في قطعه‬ ‫وني اللسان ‪ ,‬دية‬ ‫‏‪١٨٢‬‬ ‫انعدم‬ ‫كاملة وبحساب‬ ‫جميعاً أعطه‬ ‫النطق‬ ‫إن ذممب‬ ‫هر الاصح‬ ‫عدل‬ ‫‏‪ : (٣٠ ٩ / ٨‬وفي الشارب حكومة‬ ‫الافكار‬ ‫ففي (نتائنج‬ ‫الحنفية‬ ‫ذلك‬ ‫ال مثل‬ ‫) آ ( وذهبت‬ ‫افها‪.‬‬ ‫كبعض آط‬ ‫فصار‬ ‫لانه تابع للحية‬ ‫‏‪ ١١١‬۔۔‬ ‫يكون في اللسان من حرف علم ‏‪١٨٢‬‬ ‫حسب‬ ‫بالحروف‬ ‫ذاك‬ ‫عرف‬ ‫اعلم أنقهمالوا ‪:‬إذا قطع اللسان كله ففيه الدية كاملة ”«‘وإن قطع‬ ‫فا ذهب منه الكلام ففيه الدية كاملة أيضا‪.‬‬ ‫بعضه‬ ‫وإن ذهب منه بعض الكلام وبقي بعضه ‪ ،‬فإنه يعطى من الدية‬ ‫النيل ‪ :‬وشرحه تتم دية اللسان بذهاب كلامه كله‪ ،‬وإن ذهب بعض‬ ‫أقام‬ ‫فان‬ ‫ويعتبر قدره بعدول‬ ‫ببعضه قدر الذاهب ‪.‬‬ ‫كلامه فإنه يؤخذ‬ ‫فسوم‬ ‫أو نحو ذلك‬ ‫بعض‬ ‫بعضها عن‬ ‫ول يفهم كلاماً لانفصا ل‬ ‫‏‪ ١‬لحروف‬ ‫‪ 7‬بيا قطع من اللسان ن كان ذلك بسبب القطع فليس المرجع حينئذ‬ ‫دية‬ ‫نصفاً فنصف‬ ‫فالأولى أ ن يرجع حينئذ ‏‪١‬إل ما قطع إن‬ ‫لى ‏‪١‬الحروف‬ ‫تامة ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫فله دية‬ ‫أي‬ ‫فتامة‬ ‫حتى تعرف‬ ‫لم يقم الحروف‬ ‫ز وإن‬ ‫ك‬ ‫منها حتى مير‬ ‫حتى يعرفه أي ماأمات‬ ‫أقام بعضها فله ديةه ماأمات منها ‪6‬‬ ‫من معه موت ذلك بلا شبهةة أي له بقدر ماأمات على عدد جملتها من‬ ‫الأعجم ثلثه إن‬ ‫ولسان‬ ‫الفصيح كاملة‬ ‫")وفى الأثر (دية لسان‬ ‫التامة‬ ‫‏‪ (٥‬وفي أثر ‪:‬‬ ‫ذهب الكلام وان ذهب بعضه قسمت على عدد الحروف‬ ‫واللسان إن قطع كله أو بعضه وعرف ففيه القصاص والتامة إن ذهب‬ ‫كلامه كله أو ذهب هو كله{[ وإن ذهب بعض كلامه فبقدره ‪ .‬ويعرف‬ ‫ذلك بنطقه بالحروف كأن يقول أ ب ت ث إلى آخر الحروف ۔ وينظر فيا‬ ‫أفصح به منها وما لم يفصح به فيكون له من الدية قدر ما ذهب منها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لفوات منفعةمقصودة وهو النطق الذي يمتاز به الانسان علىسائر الحيوان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقالت الحنفية‪ :‬ولو قدر على التكلم ببعض الحروف قيل تقسم على عدد الحروف وقيل على عدد‬ ‫حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر تجب ؤ وقيل ان قدر على أداء أكثرها تجب حكومة عدل لحصول‬ ‫الانهام مع الاختلال‪ .‬وإن عجز عن أداء الاكثر يجب كل الدية لان الظاهر أنه لاتححصل منفعةة الكلام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي الحروف المتعلقة بالنطق‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وهي (التاء والثاءوالجيم والدال والراءوالزاي والين‬ ‫والشين والصاد والضاد والطاء والظاءء واللام والنون) وئي كرون الانف من ذلك نظر لأنه من اقصى الحلق‪,‬‬ ‫) فكلا قرأ حرفا أسقط‬ ‫ت ث‬ ‫‏(‪ ( ٤‬وروي آن رجلا قطع طرف لسان رجل ي زمان علي فأمرهأن يقرأ ( ب‬ ‫من الدية بقدر ذلك‪ .‬وما لم يقرا أوجب من الدية بحسابه‪.‬‬ ‫‪١٢.‬‬ ‫وقيل فيه السوم إن أفصح بالحروف ‪ ،‬ولاقصاص في لسان الأعجم الا‬ ‫لأعجم مثله ‪.‬‬ ‫© وقال بعضهم إن‬ ‫ي اللسان‬ ‫العلاء في القصاص‬ ‫بعض‬ ‫وتوقف‬ ‫الدية ووجبت الدية كاملة بذهاب‬ ‫نصف‬ ‫قطع وتكلم صاحبه فله‬ ‫الصوت إجماعا‪ .‬وفي نافذة اللسان ثلث ديته{ وكذا لسان الأعجم اذا‬ ‫أذهب كلامه ثم قطع من بعد فله ثلث ديته} وكذا كل جارحة أصابتها‬ ‫فاةلق أطوع جنثاليثة دفيأتمهااتتها‪ .‬ووقأدذهتبكترر منهفذعاتها‪،‬الحثكمم فقيطعمتواضمنع وبكعذدا فدليهةا اعليدز‬ ‫المساء "والرجل العرجاء والعين العوراء السن السوداء وذكر الحصي‬ ‫‪.‬‬ ‫ونحو ذلك والله أعلم‬ ‫ثلث لسانأفصح إذا جُذم ‏‪١٨٤‬‬ ‫لسانه‬ ‫في‬ ‫الأخرس‬ ‫ودية‬ ‫إعلم أن لسان الآخرس & وهو الذي خلق كذلك لايفصح الكلام‬ ‫إذا قطع لسانه فله ثلث ديةلسان الفصيح كيا لو ذهب كلامه بجناية‬ ‫جان عليه ‪ .‬ومنهم من يقول غبر ذلك قال أبو المؤثر‪ :‬وأول جروح اللسان‬ ‫;دم متلاحم ئ ولايزال متلاحما حتى ينفذ » فاذانفذ‬ ‫عندنا (دام) ثثم باضع‬ ‫فله ثلث الدية © ولاسمحاق فيه ولا موضح لأنه لاعظم فيه ؤ ومنهم من‬ ‫يقول ‪:‬لا باضع فيهه أيضاً اذ لجلد فيه تهو دام فملح فنافذ ر‬ ‫والله أعلم ‪ 3‬وجروح اللسان كجروح مقدم الرأس للدامية بعير‬ ‫وللباضع بعيران ث وهكذا والله أعلم ;نم ذكر الناظم الخلاف الذي تقدم‬ ‫ذكره ف شرح البيت الأول فقال ‪:‬‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫فملحم فنافذ منه لم‬ ‫باضع‬ ‫دام‬ ‫الروح‬ ‫وأول‬ ‫إذ ليس في اللسان جلد ينجذم ‏‪١٨٦‬‬ ‫ملحم‬ ‫ذاك‬ ‫أول‬ ‫بل‬ ‫وقيل‬ ‫)( قوم‪ :‬عسيم الكف والقدم عسيا من باب تعب‪ :‬يبس مفصل الرسغ حتى تعوج الكف والقدم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫والرجل أعسم والمراة عسياء قال امرؤ القيس ‪:‬‬ ‫أرنبا‬ ‫ييببةتغي‬ ‫به عسم‬ ‫أرساغه‬ ‫مرسعة بن‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪ :‬أوله د ام‬ ‫يقول‬ ‫اللسان منهم من‬ ‫تقد م ذكرا الخلاف ف جروح‬ ‫تلاحم ‪3.‬ولايزال متلاحما حتى ينفذ إلى اسفل ف وا لج ‏‪ ١‬لفم!‬ ‫فاباضع‬ ‫تصبر نافذة‬ ‫حتى‬ ‫الملاحمة‬ ‫جروحه‬ ‫يقول ‏‪ ٠‬لا باضع فيه بل أول‬ ‫ومنهم من‬ ‫وكذلك اختلفوا ي حكم جروحه أيضاً منهم من يراها كجروح مقدم‬ ‫الرأس ‪ ،‬ومنهم من يراها كجروح الوجه‪ ،‬وكذلك اختلفوا أيضا هل فيه‬ ‫قصاص إن قطع بعضه أوكله ‪ :‬بعض يرى ثبوت القصاص إن قطع‬ ‫كله لا بعضه ‪ ،.‬وهو الأكثر عند الفقهاء لحصول الانضباط وإمكان‬ ‫الماثلة في الكل بخلاف البعض فإن ضبطه وإمكان القطع منه عسر‬ ‫وقيل ‪:‬إن أمكن ويعرف المقطوع منه فالقصاص & وإلا فلا ‪ ،‬ومنهم من‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫توقف في ذلك‬ ‫قد كان في مقدم الرأس ررسم ‏‪١٨٦‬‬ ‫ما‬ ‫كمثل‬ ‫جرحه‬ ‫في‬ ‫وأرشة‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫حكم‬ ‫له‬ ‫أ بعر‬ ‫فبثلاث‬ ‫أوله‬ ‫ملحم‬ ‫يقول‬ ‫ومن‬ ‫‏‪١٨٨‬‬ ‫ينوب عن ثلائة إذا التحم‬ ‫وهنا‬ ‫بعرا‬ ‫للدامي‬ ‫لأن‬ ‫ما ذكرته في البيت الأول من هذه الثلاثة هو قول لبعض العلياء }‬ ‫وأحسب أنه هو قول الأكثر من اصحابنا أهل عيان ‪:‬إن جروح اللسان‬ ‫كجروخ مقدم الرأ سڵ وقال من قال ‪ :‬إن جروحه كجروح الوجه ‏‪ ٨5‬وعلى‬ ‫القول الأول وهو المعتمد ‪ ،‬وعلى أن أول جروحه المتلاحم فله ثلاثة أبعرة‬ ‫لأن للدامية في مقدم الرأس بعبر إذا تمت راجبة طولا وعرضا ى وللباضعة‬ ‫بعيرين‪ ،‬والمتلاحمة ثلانة أبعرة‪ .‬ولا لم يكن في اللسان دام ولا باضع بل‬ ‫كان أول جروحه التلاحم كان ذلك قانا مقام الثلاث الدرجات فأعطي‬ ‫نلانة أبعرة ز وأحسب أن المسألة لاتتعرى عن الخلاف أيضا ‪.‬‬ ‫والله أعلم" ثم شرع الناظم في ذكر أحكام الضروس فقال ‪:‬‬ ‫‪_ ١٢٢‬‬ ‫باب‬ ‫لضروس وأحكا مها‬ ‫ف‬ ‫كاملة إنقلع القال او او صل ‏‪١٩٠‬‬ ‫دية‬ ‫الضروس‬ ‫وني‬ ‫وكل سن قُلعت خمس لها منو إهبلكذا مالم تنم ‏‪١٩١‬‬ ‫‏‪١٩٢‬‬ ‫يعطي الأقل فوق حظ ‪2‬‬ ‫الشرع أتى‬ ‫غرائب‬ ‫وذاك من‬ ‫‏‪١٩٣‬‬ ‫منابه على الحساب المنتظم‬ ‫له‬ ‫سن‬ ‫من‬ ‫مايكسر‬ ‫وكل‬ ‫إعلم أن للآدمي اثنين وثلاثين من عدد الأسنان الكبار والصغار‬ ‫له ثانية وعشرون ‪ 3‬فإإن قلعت‬ ‫فيكون‬ ‫منه أربعة‬ ‫وبعضهم ينقص‬ ‫الأسنان التي فيه كلها أكوسرت من منبت اللحم فلها الدية كاملة{ وإن‬ ‫قلع بعضها أو كسر فلكل سن خس من الإبل علي عددها كلها‪3‬‬ ‫وإن كسر شيع منها فيما دون اللحم قيس الباقي والملكسور وأعطي دية‬ ‫بحساب ماانكسر من ديةالسن وهذا هو المعنى الذي تضمنته الأبيات‬ ‫الأربعة ‪.‬‬ ‫وقوله (وذاك من غرائب الشرع) ‪ :‬البيت ن أن الاسنان إن قلعت‬ ‫كلها فلها الدية كاملة وذلك مائة من الإبل‪ ،‬أما إبنقي منها واحد وهي‬ ‫اثنان وثلاثون كان للمقلوعة وهي واحد وثلاثون لكل واحد منها خمسة‬ ‫أبعرة ‪ .‬فيكون ديةواحد وثلاثين خمسة وخمسين بعيراً و مائة بعير"‘‪ ،‬فلو‬ ‫‏(‪ )١‬لحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وهو (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال‪ :‬قال رسول الله‬ ‫لة ني كل اصبع عشر من الابل© وفي كل سن خمس من الابل‪ ،‬والاصابع سواء والاسنان سواء) ‪ :‬أي الثنية‬ ‫والناب والضرس سواء ‪.‬‬ ‫‏(‪ ،)٣١‬وفي السن الواحدة خمس من الابل‪ ،‬فدية ‏‪ ٣١‬سن‬ ‫‏(‪ )٢‬الاسنان الباقية بعد قلع سن واحدة هي‬ ‫هي ‏(‪ )١٥٥(=)٥×٣١‬بعيرا‪.‬‬ ‫‪١٦١٢‬‬ ‫ه أسنان'‬ ‫له ست ة‬ ‫بعبراً وبقي‬ ‫وثلاثون‬ ‫لها مائة‬ ‫لكان‬ ‫وعشرون‬ ‫منها ستة‬ ‫‪ .‬ولو قلعت الستة الباقية مع آخواتها غ يكن له عن الكل إلا مائة بعير‬ ‫هكذا جاء الأثر } فانهم ‪.‬‬ ‫ودية أعضاء المرأة وأسنانها وعظامها على النصف من أعضاء الرجل‬ ‫وأسنانه وعظامه ‪ 5‬فإن أصيب السن بجناية ولم ينقلع أجل سنة ‪ ،‬فإن‬ ‫سقط أو اسود ومات مكانه أو بقي كذلك ولانفع فيه فله دية سن تامة‬ ‫وإن كسر بعضه أو اسود بعضه فله من ديته بحساب الذاهب أو المسود‬ ‫وقيل ‪:‬في السن إذا اسود أو تخلخل النظر وهو السوم ‪.‬‬ ‫واختلفوا في دية الضرس فقيل إن عمر بن الخطاب قضى فيه بعير‬ ‫وهو‬ ‫وقضى فيه معاوية بخمس من الإبل‪ ،‬وقال سعيد بن السيب‬ ‫ولو‬ ‫تابعي جليل ‪ :‬ا لدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر‬ ‫من‬ ‫وفيه خس‬ ‫سواء ‏‪٠‬‬ ‫والضرس‬ ‫السن‬ ‫أن‬ ‫مالك‬ ‫ومذهبنا ومذهب‬ ‫إذا‬ ‫إذا أزالها ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫هذا‬ ‫الأثر ‪:‬‬ ‫عشر الدية ‏‪ ٠‬وفي‬ ‫الإبل وهو نصف‬ ‫اسودت وكذلك اذا تحركت تحركاً شديدا ‪ .‬وكذلك إذا أزال نصفها واسود‬ ‫الباقي ‪ 5‬فالدية فيها في أربعة مواضع وقيل ‪:‬فيها وجه خامس } وهو‬ ‫أن يقلعها بعد الاسوداد وإن احمرت الاسنان من الجناية أو اصفرت‬ ‫فعليه ‏‪ ٠‬أي الجاني { أن يغرم قيمة ذلك ‏‪ ٠8‬والاحمرار أشد من الاصفرار‬ ‫(‪)١٣٠(=)٥×٢٦‬‬ ‫‪ ٢٦‬سنا هي‪‎‬‬ ‫(‪ )٦=٢٦-٣٦‬ودية‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬لو قلع‪ ٢٦ ‎‬سنا لبقي له من‪ )٣٢( ‎‬أسنان ستة‪‎‬‬ ‫بعيرا‪ 6‬ودية الاسنان الست المقلوعة ايضا هي‪ )٢٠=٥×٦( ‎‬ثلاثون بعيرا‪ ،‬فدية الاسنان كلها منفردة هي‪‎‬‬ ‫(‪ : ١٦١٠=)٥×٣٦٢‬أي مائة وستون بعيرا‪ 5‬أما لو قلعت كلها مرة واحدة فديتها كاملة وهى مائة بعير ولذلك‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال في البيت‪:)١٨٩( ‎‬‬ ‫يعطي الاقل فوق خط المستتم‬ ‫وذاك من غرائب الشرع أتى‬ ‫فدية السن الواحدة منفردة بالقلم خمسة أباعر وديتها مع أخواتها كلها ثلاثة ابعرة وكسر ‏‪ ١٦٥‬من الالف‬ ‫‏(‪)٢,١٢٥=٣٢+١٠٠‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬كا يلي‬ ‫وذلك بتقسيم الدية التامة وهي مائة بعير على عدد الاسنان وهي‬ ‫وهكذا جاء الاثر‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٤‬‬ ‫العيوب في بعضها‬ ‫وإن انكسر بعضها أو وقع شيء مما ذكرناه من تلك‬ ‫فله بحسابه كا قال ‪:‬‬ ‫فدية السن تماما تنحنَمُ ‏‪١٩٤‬‬ ‫وإن تك اسوّت بعيد كسرها‬ ‫فدية السن بها الشر حَكمْ ‏‪١٩٥‬‬ ‫كمذاكً إن تَسودً من جناية‬ ‫تقدم أن اسوداد السن مثل قلعها فيه دية السن كاملة لأن الاسوداد‬ ‫بفسدهاك فلا نفع فيها بعد ذلك فكذا أن لو كسر بعضها ‪:‬ثم اسود‬ ‫ولها الدية كاملة أي ديةالسن وفي خمس من‬ ‫الباقي فقد فسدتت‬ ‫في الاسنان إن‬ ‫‪ .‬وجاز القصاص‬ ‫حكومة‬ ‫الزائدة‬ ‫الإبل ‏‪ ٠‬وفير السن‬ ‫والدية ولاتقصاص في كسرها بل‬ ‫القصاص‬ ‫فلعت عمدا فهر محير بين‬ ‫الدية } وقيل إن قطع بعض السن ولو قليلا فنصف ديةة السن ‪ .‬وإن‬ ‫انصدعت السن وثبتت مكانها لارائحة‬ ‫وإن‬‫[ قيل ‪:‬‬ ‫انكسر فبالحساب‬ ‫ولاخارجة ولا كسر فيها ففيها السوم }وكل سن كسر من اللحم فله ديته‬ ‫تامة ‪.‬‬ ‫فثلث المذكور يعطيها الحكم ‏‪١٩٦١‬‬ ‫فإن تكن سن بعد هذا قلع‬ ‫يعني إذا قلع السن أو كسر مانللحم أي استؤصل كله بالكسر فان‬ ‫الحاكم يحكم له بديته التامة وكذا إن اصابته جناية جان فيه أو في غيره‬ ‫فاسو من ذلك وفسد فله ديته تامة أيضاً ‪ .‬فاذا أخذ له دب ةة بالاسوداد‬ ‫والفساد ثم عدا عليه أحد بعد ذلك فقلعه من أصله عمدا عدوانا فان‬ ‫الحاكم يحكم في هذا المقلوع بثلث ديته أيضاً ‪.‬‬ ‫وهكذا يطرد هذا الحكم في كل جارحة أو عضو من أعضاء الانسان‬ ‫إذا فسدت وبطلت منفعتها بجناية فحكم له بديتها } ثم أزيلت من‬ ‫‪ .‬فلها ثلث ديتها } وقد مر هذا ف عدة مواضع‬ ‫بعد ذلك بجناية أخرى‬ ‫‪ }©5‬والله الموفق والمعين ‘ ثم ذكر الناظم‬ ‫فائدة‬ ‫لكن التكرار لايخلو عن‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبي فقال‬ ‫حكم سن‬ ‫مانبتت فكالكبير الحكم تم ‏‪١٩٧‬‬ ‫وقال سن الصبي إنتكن‬ ‫أو بعير قد سلم ‏‪١٩٨‬‬ ‫بثلث سن‬ ‫فاحكم لها‬ ‫قد نبتت‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫قيل في سن الصبي إن قلعت ;ثم نبتت بعد قلعها فلها ثلث دية‬ ‫الضرس الكبير وقيل له بعير قال ابن محبوب ‪ :‬وهو أحب الينا وإن لم‬ ‫ينبت فله دية تامة ‪ 5‬وإن قلع ضرس الكبير فنبت فله ثلث دية الضرس‪،‬‬ ‫فالثلث ولا قصاص في السن الزائدة إن‬ ‫وإن قلع فرا من حينه ورجع‬ ‫وقيل فيها القصاص إن كانت تامة‬ ‫كسرت بل لها دية سن‬ ‫قلعت أو‬ ‫مثل اخواتها‪ ،‬وقيل فيها حكومة } وإن كان الجاني ليس فيه مثل ماقلع‬ ‫فعليه الدية لا القصاص‪١‬وني‏ نافذة السن سوم العدول ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبدالله ‪ :‬إن قلع الذي فيه ثيانية وعشرون سناً أسنان الذي‬ ‫فيه اثنان وثلاثون سناً فانه يقلع منه أسنانه التى فيه وليس له أش‬ ‫بالباقي } وفي أثر‪ :‬قلت له ‪:‬فاذا قلعت ضروسه كلها كم يكون لها من‬ ‫الدية ؟ مل هي سواء كانت زائدة على اكثر عدد الاسنان أو ناقصة عن‬ ‫أقل عددها أكوانت كأقل العددين أكوأكثرهما؟ قال معي إنهم قالوا‪:‬‬ ‫للضروس الدية كاملة إذا قلعت كلها كيف كانت زادت عن العادة‬ ‫المعروفة في الناس أونقصت إن كانت كذلك خلقتها من أول أمرها قلت‬ ‫له‪ :‬وكذلك لو لم يكن فيه إلا عشرون ضرساً فلها الدية كاملة قال‬ ‫الضروس عندي ها الدية كاملة كيف كانت قليلة أو كثيرة إن كانت تلك‬ ‫خلقته‪ ،‬وذلك كاللحية منها كبيرة ومنها صغيرة وهي تتساوى ديتها ني‬ ‫جميع الناس‪ .‬والضروس كلها سواء أيضاً صغيرها وكبيرها لكل واحد‬ ‫‏(‪ )١‬لعدم امكان المائلة في القصاص‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أما لحية الكوسج في ذقنه عند الحنفية فلا شيء ي حلق الخاني لها فقد جاءع في نتائج الافكار ‏(‪)٣٠٩/٨‬‬ ‫مانصه ‪:«:‬ولح‬ ‫ية الكرسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء في حلقه لأن وجود شعرها يشينه ولا =‬ ‫‪١١٦٦‬‬ ‫خمس من الابل ‪.‬‬ ‫قلعه بعينه‪ .‬ولاتصاص في كسر الضروس وإنا القصاص في قلعها‪.‬‬ ‫وفي موضع الضرس بعينه و إلا فله الدية ولايقتص ف غبرتلك الضرس ‪.‬‬ ‫)ثلة‬ ‫السكر إإنن أمكنت‬ ‫ف‬ ‫بجوازز القصاص‬ ‫وقد مر قول‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فليم ‏‪١٩٩‬‬ ‫كغيرها وقيل سوم‬ ‫ضروسه‬ ‫من‬ ‫الزا ئد‬ ‫ودية‬ ‫قد جاء في بعض الآثار ‪:‬وسألت عن السن الزائدة فاني لم أجدها في‬ ‫فيها عن أحد غير ز ني حملتها على ا لاصبع ‏‪ ١‬لزا ندة‬ ‫ل‬ ‫كتاب الله ولا حفظ‬ ‫وقد حفظ فيها أ ن لما ديةكاملة وسئل بعضهم عن الضرس الزائدة‬ ‫فقال‪ :‬لها دية ضرس خمس من الأبل ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر‪ :‬فيها حكومة ويوجد عن أبي المؤثر في رجل أوجعته‬ ‫ضرسه فذهب الى رجل وقال له‪ :‬إرقها لي وثبتها حتى لاترجع تؤذيني‬ ‫فرقاها له ‪ 5‬وقلعها برقيه وأقر الراقى بذلك قال‪ :‬إني أرى عليه القصاص‬ ‫أوالدية إن رضى صاحب الضرس بذلك قال‪ :‬وان قال صاحب‬ ‫فلا أرى على الراقي‬ ‫لي فرقاها فسقطت‬ ‫اطرحها‬ ‫الضرس ‪:‬‬ ‫شيئا أ ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫۔يزينه ‪ .‬وإن كان شعر لحيته عل الخد والذقن ولكنه غير متصل ففيه حكومة عدل"‪ 6‬وان كان متصلا نفيه كيال‬ ‫الللبت ‏‪ ٠‬نان نبتت حتى استوى‬ ‫فسد‬ ‫كله اذا‬ ‫الجمال ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫وفيه معنى‬ ‫ليس بكوسج‬ ‫قالوا لانه حينئذ‬ ‫الدية!‬ ‫كي كان لايجب شيع لانه لم يبق أثر الجناية ‪ .‬ويؤدب على ارتكابه مالامحل‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٧‬‬ ‫إن تك لم تنبت لحول مَنْصَرم ‏‪٢٠٠‬‬ ‫دية‬ ‫فيها‬ ‫ولحية الانسان‬ ‫فنظر العدلين ممن قد علم ‏‪٢٠١‬‬ ‫عامها‬ ‫ني‬ ‫نابتة‬ ‫عل‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫إن تمادت بالعَدَم‬ ‫ولا قصاص‬ ‫هاهنا‬ ‫القصاص‬ ‫فيها‬ ‫وجائز‬ ‫ولست أدري وجه مابهبه حكم ‏‪٢٠٣‬‬ ‫عزي‬ ‫محبوب‬ ‫المقال لابن‬ ‫وذا‬ ‫‏‪٢٠٤‬‬ ‫إن لم تعد وذا أشد ني الجرم‬ ‫وما‬ ‫بين ماإذا عادت‬ ‫ماالفرق‬ ‫إعلم أن اللحية فيها القصاص شعرة بشعرة إن ذهبت بالحلق أو‬ ‫بالنتنف فكذلك يكون القصاص الحلق بالحلق والنتف بالنتنف‪ ،‬فان‬ ‫نتف رجل لحية رجل أو حلقها فنبتت إلى سنة ففيها سوم العدول ‪ ،‬وإن‬ ‫لم تنبت ففيها الدية كاملة ‪.‬‬ ‫اللحية قال؛‬ ‫العارضين أهما من‬ ‫بن علي رحمه الله عن‬ ‫وسئل موسى‬ ‫رجل‬ ‫حلق‬ ‫إذا‬ ‫اللحية ‪ .0‬ويروى عن محمد بن محبوب أنه قال‪:‬‬ ‫هما من‬ ‫وإن‬ ‫لحية رجل أو رأسه أو نتنف ذلك منه فان نبت فله القصاص‬ ‫‏‪ ٦‬وكانت له الدية قال ‪ :‬وكذلك جاء الأثر‬ ‫ينبت ل يكن ف ذلك قصاص‬ ‫واللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم شرطه" فلها الدية كاملة وقالوا ‪ :‬إذا‬ ‫‏(‪ )١‬لانه يفوت بها منفعة الجمال عند الحنفيةإ وكذا في شعر الرأس دية‪ .‬وقال مالك‪ :‬وهو قول الشافعى‬ ‫تجب فيهيا (اللحية وشعر الرأس) حكومة عدل لان ذلك زيادة في الآدمي { ولهذا يحلق شعر الراس كله‬ ‫واللحية بعضها في بعض البلاد (رالاسلامية) ‪.‬‬ ‫وصار كشعر الصدر والساق‪ .‬ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة‪ .‬وجاءفي العناية للبابرتي‪ :‬قالوا‬ ‫لو حلق رأس انسان الوحيته لا يطالب بالدية حالة الحلق بل يؤجل سنةلتصور النبات‪ .‬فان مات قبل مضي‬ ‫السنة ولم ينبت فلا شيء ء على الحالق وقيل فيه حكومة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المرط ‪:‬في اللغة نتف الشعر والريش والصوف‪ ،‬والمراطة ‪:‬ماسقط منه اذا نتف‪ ،‬والامراط ‪:‬الخفيف شعر‬ ‫الخد والحاجبين والعينين من العمش» والجمع مرط على القياس ‪.‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫لها دي ةه كاملة ‪ 6‬ثم‬ ‫الى‪ .‬سن ةه فأخذ‬ ‫ثم ل تنبت‬ ‫أو نتفمت‬ ‫اللحية‬ ‫حلقت‬ ‫نبتت بعد السنة وبعد أن أخذ ديتها هل بيرجع ماأخذ من الدية ويعطى‬ ‫السوم ؟‬ ‫فاعلم أنه إن أخذ لهما دية بعد السنة بحكم من حاكم أدوفعها له‬ ‫ولا خصومة } فلا يرجع عليه بعل ذلك‬ ‫غبر مطالبة‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫من تلقاء‬ ‫بشىء ‏‪ ٠‬وإن أعطاه بعدل مطالبة أو خوف أو حياء فالله أعلم ‪.‬‬ ‫والخنثى إن نبتت له لحية فقلعها قالع فله الدية كلحية الرجل‪ ،‬وقال‬ ‫ي النيل وشرحه ‪ :‬صل يوزن شعر لحية{ ومنها أو ي حكمها وماتححعت‬ ‫الشفة السفلى إن نزع ونبت قبل مرور سنة بزذهب ‏‪ ٠‬وكذا مائقص أو قطع‬ ‫أو حلق‪ .‬وقيل فيه النظر كشعر رأس امرأة فيهم في الوزن بالذهب عل‬ ‫فولؤ والنظر على قول آخر وقيل‪ :‬بفضة في شعرها وقيل بفضة في‬ ‫أو قطع أو حلق لها ‪.‬‬ ‫ماقص‬ ‫‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫شعرها("‬ ‫ف‬ ‫شعره ‘ وذهب‬ ‫وإن فعل الرجل أو المرأة ذلك في نفسه أعطي ذلك للفقراء‪ ،‬وقيل‬ ‫وقيل لاشىء على‬ ‫به فيعطى لوارثه إذ امات©‬ ‫لوارثه حيئنذ ئ وقيل يوصى‬ ‫ا لانسان‬ ‫جرح‬ ‫ف‬ ‫نفسه © وكذ ‏‪ ١‬الخلاف‬ ‫فیےا فعل ف‬ ‫‏‪ ١‬لأرنش‬ ‫من‬ ‫الانسان‬ ‫نفسه‬ ‫نفسه أو كسره نفسه أو نحو ذلك ‪ .‬وسواء فعل ذلك الانسان ف‬ ‫لزينة أو غيرها ‪.‬‬ ‫والخلاف كله في الدلال" والناصية وأجازهما بعض للعروس إن‬ ‫وأجازهما ذلك البعض للمرأة مطلقاً إذا ‪:.‬‬ ‫طلبها زوجها لذلك‬ ‫زوجها وإ ن لم تكن عروساً قال‪ :‬وهو كلام لقط أي عزيز بلفظ القصة‬ ‫‏(‪ )١‬اي ومن اللحية وفي حكمها ما تحت الشفة السفلى إن نزع الشعر ونبت قبل مرور سنة فانه يوزن شعر‬ ‫ماتت الشفة كشعر اللحية بالذهب‪.‬‬ ‫() والغالب أن ضرر المرأة بذهاب شعرها أشد من ضرر الرجل‪ ،‬لان شعرها مقصود لجياله ‪ .‬والمرأة الطويلة‬ ‫الشعر احظى عند زوجها من قصيرة الشعر‪ ،‬فمن العدل وزن شعرها بالذهب وشعر بالفضة والله اعلم ‪.‬‬ ‫() الدلال‪ :‬كلمة عيانية بمعنى السوالف ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٩١‬‬ ‫وإن أمر غيره ففعل به ذلك فلا أرش على الفاعل بل على المفعول به في‬ ‫الحين‪ ،‬وقيل‪ :‬يوصي به لمن يرثه‪.‬‬ ‫وكذا الخلاف إن نتف الانسان شارب نفسه أو شارب غيره © ولروضي‬ ‫لان نتفه لايجوز‪ 6‬وفي الأثر‪ :‬من جرح نفسه أو قطع منها حيا"فهر‬ ‫وعليه ديةذلك يدفعها لورثته في حينه‪ ،‬وقيل ‪ :‬تدفع لحم بعد‬ ‫هالك‬ ‫موته إ وقيل ‪:‬ينفقها فحيينه على فقراء المسلمين من أهل الولاية } وقيل‪:‬‬ ‫انتهى بلفظه ومر غير هذا ولاشيء على حالقه أي الشارب‬ ‫لاشى ء عليه‬ ‫‪ .‬أو لغيره‪ .‬أو قاصه إلا إن فعل ذلك بشارب غيره كرها‪, .‬‬ ‫ينبت فهو كاللحية} وكذا إن حلق رأس غيره كُرهاً فلم ينبت أوقطعه‬ ‫كذلك‪.‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬والذي عندي أن في شعر الرأس من المرأة أو من المكر‬ ‫أو اللحية أوالشارب من المكر الدية إن لم ينبت‘ وان نبت بعضه‬ ‫فبحسابه ‪ 8‬وكذا إن نبت بعضه على قول غيري فبحسابه ‪ ،‬وكذا إن نبت‬ ‫كله ضعيفاً ى وإن تغير الشعر بضرب أو نتف أو غيرهما من سواد إلى‬ ‫بياض أو غبره من الألوان فديته ديةالانسان""وفي عكسه النظر كبعضه‬ ‫في العكس بان لانتميز كمية البعض فلا ينافي مايأتي ؤ وقيل‪ :‬لاشي‪.‬‬ ‫عليه في نفس التغيير في العكس وان تغير منه موضع من سواد إلى بياض‬ ‫أو غيره فبحساب مابلغ ي الدية فنصف الشعر بنصف الدية { وثلث‬ ‫بثلنهاإ وهكذا‪.‬‬ ‫وأقرب طريق في معرفة كم يكون المقطوع أو المحلوق أو المقصوص‬ ‫من الرأس إذا قل ؟ أن يفق الشعر جملة جملة مثل جملة ماجنى فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أي عضوا حيا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وعن أبي حنيفة كيا جاء ن(ينتائج الافكار ‏‪ )٣٢٠٩/٨‬مانصه ‪ :‬انه لايجب شيع في الحر لانه يزيده جالا‬ ‫وفي العبد تجب حكومة عدل لانه ينقص قيمته } وعندهما تجب حكومة عدل (في الحر) لانه في غير أوانه يشين‬ ‫ولا يزينه‪ .‬ويستوي العمد والخطأ ‏‪ ٦‬وعلى هذا الجمهور‪.‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫فيظهر أنه ثلث أوسدس أوحمس أوغيره ويفرق نصفين أو غير ذلك‬ ‫حتى يتبين كم يكون ؟‬ ‫وإن ضرب أقرع وهو الذي لاشعر في رأسه أو فيه بعضه أو أ‬ ‫فصار له شعر من أجل ذلك الضرب فله دية الجرح فقط إن كان هناك‬ ‫جرح‪.‬‬ ‫وكذا كل صلاح تولد من ضرب كيا إذا ضرب من فيه شعر أبيض‬ ‫فنبت بعد الرء أسود ‏‪ ٠‬وهذا على قول‪ ،‬وقيل غير ذلك ‏‪ ٥‬ومن ذلك أن‬ ‫الأعمى فيبصر أو الأصم فيسمع أو يضرب وهو مريض فيرأ‪.‬‬ ‫يضرب‬ ‫وإن لم يكن جرح فلاشيء عليه على هذا القول نقله القطب عن‬ ‫الديوان‪ ،‬ثم قال‪ :‬وهو مشكل لأن الظاهر أن ذلك الضرب ظلم ؤ ولو‬ ‫ل يؤثر قال ‪ :‬فالضارب ظاةٌ لابد عليه من محاللة المضروب ‪ ،‬ولاسيما‬ ‫أن أثر ورماً قال‪ :‬واعلم انه قد يحدث بالضربة منفعةوتزول أخرى‪،‬‬ ‫فللمضروب أرش الزائلة وأرش الضرب إن زالت من غير محل الضرب ‏‪٨‬‬ ‫وإلا فارشها فقط على مامر والله أعلم قال‪:‬‬ ‫جهاته الأربع ربعها لزم ‏‪٢٠٥‬‬ ‫والتقى الكبرى له في ز من‬ ‫} اعلم ان (العتق) له أربع جهات ‪ :‬يمين وشيال وقدام وخلفؤ فإن‬ ‫الأربع ففيه ربع الدية ‏‪ ٠‬وي‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫‪7‬‬ ‫جهة‬ ‫جلمه‪ 0‬لحم كل‬ ‫الدية وإ ن جلم كله ففيه الدية كاملة ‪.‬‬ ‫الجهتين نصف‬ ‫وسئل أبو معاوية عزان بن الصقر عن رجل أصابته جراحة فوقصت‬ ‫منها عنقه حتى لا يقدر أن يلتفت يمينا ولا شيلا‪ ،‬وهى مائلة إلى جانب‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فيه الدية كاملة‪ ،‬وإذا نفذت في الحلقوم حتى خالطت مجرى‬ ‫(‪ )١‬فلابد له من ان يؤدب لانه لايحل له ضرب أخيه المسلم‪ .‬ولو جلب الضرب منفعة للمضروب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أي حلق بالجلم وهو المقص والمقراض‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫نفذت‬ ‫الطعام أو الشراب فلها ثلث الدية الكرى ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫الآخر فقد صارت نافذتين لهما ثلثا الدية الكبرى‪.‬‬ ‫قال أبه المؤثر‪ :‬أول جروح الحلقوم دامية لها بعبر‪ 5‬ثم باضعة لا‬ ‫بعيران‪ ،‬ثم متلاحمة لها ثلاثة أبعرة‪ ،‬ولاتزال متلاحمة حتى تخرق الحلق‬ ‫اتسعتؤ وقال في النيل‪ :‬وكذا للعنق أربع نواح‪ :‬يمين وشيال وقدام‬ ‫وخلف لكل جهة إذا أميت أو أزيل لحمه بمرة واحدة‪ .‬حتى وصل‬ ‫العظم أو الحلق ربع دية العنق‪ ،‬ودية العنق دية الانسان التامة ‪.‬‬ ‫وي الحدب وهو دخول جهة وظهور أخرى وإن من أمام أي قدام!‬ ‫ولاسيما إن كان من خلف‬ ‫وهو أن يميل رأسه وعنقه ومايليهما إلى خلف‬ ‫وهو أن يميل ذلك إلى قدام‪ ،‬ويظهر خلفه ثلث دية الانسان”'وإن‬ ‫اجتمع الحالان فثلثان من دية الانسان ‪.‬‬ ‫و(الفتق) إذا وقع بفعل الجاني عمداً أو خطأ ‪ .‬وهو علة في الصفاق‬ ‫بان ينحل الغشاء ويقع فيه شق ينفذه جسم قريب كان محصورا فيه قبل‬ ‫الشق ولابرء له إلا ماحدث للصبيان نادرا قاله ف القاموس “۔ وي صحاح‬ ‫الجوهري‪ :‬الفتق نتق في مراق البطن إن تم فيه‪ 5‬أي في الفتق راجبة‬ ‫طولا في راجبة عرضا في كل من السفاقين سدس الدية أي سفاق الجهة‬ ‫اليمنى وسفاق الجهة اليسرى وإن تولد من ضربة أو جناية جذام ‪ ،‬وإن‬ ‫قل ففيه دية الانسان التامة لأنه يتتابع ‪.‬‬ ‫والبرص إن تولد من جناية فله على قدر ماأخذ في الجسد بحسابه من‬ ‫الدية إن أخذ نصف الحسد فله نصفها أو ثلثه فثلثها‪ 5‬أو ربعه فربعها‪.‬‬ ‫‏‪ )٣١١/٨‬مالفظه ‪ :‬وكذا‬ ‫‏(‪ )١‬وهو ماذعب إليه الحنفية‪ ،‬فقد جاء في فتح القدير للكيال بن الهيام (النتائج‬ ‫لو احدبه { لانه فيت جمالا على الكيال وهو استواء القامة‪ .‬وشرح ذلك صاحب العناية على الهداية بقول‬ ‫(لانه فوت جمالا على الكيال) ‪ :‬وهو استقامة القامة قيل‪ :‬وفي تفسير قوله تعالى‪ :‬لقد خلقنا الانسان في‬ ‫ا‬ ‫حسن تقويم» ‪ :‬أي منتصب القامة وهي تزول بالحدوبة ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢١‬آ‪‎‬‬ ‫عضواً‬ ‫عم‬ ‫إن‬ ‫وكذا‬ ‫المستمر‬ ‫القرح‬ ‫وكذلك‬ ‫(البهق”')‬ ‫وكذلك‬ ‫وهكذا‬ ‫كالوجه مثلا أو ريداً أو رجلا فله ديةذلك العضو وإن لم يعمد كله فله‬ ‫العضو من الدية ‘ لكن يحتاج أن ينظر فيه‬ ‫ماأخذ من ذلك‬ ‫بحساب‬ ‫مادام يزداد فانه يعتبر عند انتهائه ‪.‬‬ ‫وإن حدث من الجناية سعلة أو عطسة أوتثاؤب أو فواق أو شخوص‬ ‫ريح في الصدر أو ضحك أو تبسم فالنظر‪ :‬إن اتصل حتى مات ولو‬ ‫قصرت المدة أو اتصل إلى تمام السنة } وارش الضربة وقيل فيه الدية مع‬ ‫يتصل‬ ‫العضو وإن‬ ‫لأن ذلك كزوال ذلك‬ ‫أرش‬ ‫الأنش وقيل الدية بدون‬ ‫فياله ني الحكم إلا أرش الضربة أ ه والله أعلم ‪.‬قال الناظم ‪:‬‬ ‫ماكان ف الخلف نالضعف الترم ‏‪٢٠٦‬‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ‫كجسد‬ ‫وجرحه‬ ‫الكرى انحتم ‏‪٢٠٧‬‬ ‫مجرى للعام‬ ‫خالطت‬ ‫حتى‬ ‫الحلقوم‬ ‫لنافذ‬ ‫‏‪٢٠٨‬‬ ‫اجر‬ ‫الذي‬ ‫يلزم‬ ‫فئلثاها‬ ‫تفذثف‬ ‫جانبيه‬ ‫من‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫سائر الحسد إلا إذا كان‬ ‫جروح‬ ‫العنق أرشها كأرش‬ ‫جروح‬ ‫أي إن‬ ‫جروح‬ ‫الجرح ف الحلقوم فإنهم ‪7‬‬ ‫ولها ثلانة‬ ‫ولها بعيران ‏‪ ٠‬ثم متلاحمة‬ ‫با صعهة‬ ‫ثم‬ ‫بعسل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١ ٥‬مية‬ ‫الحلقوم‬ ‫أبعرة ئ ثم لاتزا ل متلاحمة حتى تخرق ‏‪ ١‬لحلق وتخالط جرى الطعام فحينئذ‬ ‫يكون لها ثلث الدية الكبرى ضاقت أو اتسعت‘ فإن نفذت في‬ ‫الجانب الثاني فهيا نافذتان‪ ،‬ولا ثلث الدية هكذا قال بعض ومنهم من‬ ‫النافذتبن في الحلقوم ‪.‬‬ ‫وقف عن‬ ‫وعن أ بي علي رحمه الله في رجل طعن رجلا في حلقه فخرق وريده‬ ‫قال‪ :‬لانرى في مثل هذا قصاصاً وديته عندنا ديةاةلجائفة ثلث الدية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وفي اللسان (بهق)‪ :‬البهق بياض دون البرص‪ .‬قال رؤية ‪:‬‬ ‫كأنها في الجسم توليع البهق‬ ‫فيه خطوط من سواد وبلق‬ ‫البهق‪ :‬بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ليس من البرص ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٢٣‬‬ ‫وعن رجل خنق رجلا فانكسر صورته وأصابه بحح قالوا‪ :‬فيه سوم‬ ‫عدلين‪ ،‬والجرح في فقار العنق كالجرح في قصبة الظهر وحار الصدر‬ ‫والكتف إذا تُلعت أو خلعت فبانت فلها نصف الدية ‪ ،‬وأما جراحتها‬ ‫فكجراحة اليد وكذلك جرح الترقوة" كيا قال ‪:‬‬ ‫إحدى اليدين وكذا الكسر لم ‏‪٢٠٩‬‬ ‫ئي‬ ‫في ترفوة كالجرح‬ ‫والجرح‬ ‫فله‬ ‫جبر على شين‬ ‫‪ :‬وكسر الترقوة والكتف إذا‬ ‫وفني جامع ابن جعفر‬ ‫وأما الفك‬ ‫أربعة أبعرة‪ 8‬فان جبر على غبر شين فله بعيران ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها فقيل ‪:‬للصدع في كل عظم أربعة‬ ‫ولخلعه خمس دية‬ ‫أ خماس ديةكسره وللفك خمس ونصف من ديةكسره‬ ‫سوم عدلين‬ ‫العظام كلها‪ .‬وقال من قال ‪ :‬في الخلع والصدع‬ ‫كسره ف‬ ‫‏‪١‬الكتف فخرقت‬ ‫رجلا على‬ ‫رجل طعن‬ ‫عبد ‏‪ ١‬لله رحمه ‏‪ ١‬لله ‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬ي‬ ‫وعن‬ ‫الكتف واللحم التي تحتها حتى أوضحت ضلعاً قال‪ :‬يقاس من أعلى‬ ‫الجرح أعطي‬ ‫الكتف أو ارزش‬ ‫نافذة‬ ‫كان أكثر أرشاً من‬ ‫فا‬ ‫ثم ينظر‬ ‫الأكثر والنافذة ف الكتف نافذة ي نصف الدية ‪.‬‬ ‫وقال في رجل وجب عليه القو فاصطلح هو وأولياء المقتول على أن‬ ‫يعطيهم ديتين‪ ،‬ويعفوه ععنن القتل ‪ .‬قال‪ :‬ذلك مكروه قد كرهه الفقهاء‬ ‫ويرد إلى ديةواحدة إلا أن يصطلحوا على عشرين ألفاً أو أربعة وعشرين‬ ‫الفا أو ثلاثين ألفاً من الدراهم أو أقل أو أكثره فذلك جائز ولايسمى‬ ‫بديتين أو ثلاث ديات أ ه ‪ ,‬أعلم ‪.‬‬ ‫حكم ‏‪٢١٠‬‬ ‫والنصف في إحداهما به‬ ‫كاملة‬ ‫وفي } اليدين } دية‬ ‫بالقطع باقيها فثلث النصف ‪:‬تم ‏‪٢١١‬‬ ‫إن قطعت من رسغها فان يزل‬ ‫‏(‪ )١‬الترقوة بفتح الفاء وضم القاف‪ :‬عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين‪ ،‬وهما ترقوتان على‬ ‫اليمين والشيال‪ 6‬والجمع (التراقي)‪.‬‬ ‫)‪_ ١٣٢‬‬ ‫فى اليد أيضا بين زدنها عَلمْ ‏‪٢١١‬‬ ‫إذا مانفذث‬ ‫ثلث النصف‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫نهم‬ ‫فكن‬ ‫نيها‬ ‫وثلثاه‬ ‫واحذ‬ ‫ف‬ ‫كذا‬ ‫النصف‬ ‫وثلث‬ ‫تقدم في مواضع أنه ماكان في الانسان جارحتان من جنس واحد‬ ‫نفيها معاً الدية ولواحدة منهيا نصفه ‪ ،‬ففي اليدين الدية كاملة دية‬ ‫الانسان كان رجلا أو امرأة‪ ،‬وفي واحدة منهيا نصف الدية إن قطعت‬ ‫سواء من أعلاها أو من أسفلها‪ ،‬وحتى ولقوطع أصابعها فقط { وقالوا‬ ‫إذا نفذت ضربة في البدبين (الزندين) فلها ثلث ديةاليد‪ ،‬وإن نفذت‬ ‫ل لدين معاً فهشمت العظمين حميعاً فبطلت اليد من ذلك كان لها ديةاليد‬ ‫كلها‪ .‬وإن لم تبطل اليد فلها ثلثا ديةاليد‪ ،‬وإن كسرت اليد فجبرت‬ ‫عل شين فلها أربعة أبعرة‪ ،‬وإن جبيت على غير شين فلها بعيران‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل ‏‪ ٠‬وينتظر سها البرء حتى يستبين جرهما ‪ .‬وإن نقصت‬ ‫الرجل حتى لاتصل متمكنة على الأرض"" فلها بحساب مانقص ‪.‬‬ ‫الجرح في الذراع فإن كان نافذا ببن ازندين‬ ‫وقال أ بو المؤنر ‪ :‬إذا كان‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫وثلثا قلوص‬ ‫اليد ستة عشر قلوصا"‬ ‫دية‬ ‫‏‪ ٠‬أو اتسع فله نلت‬ ‫ضال‬ ‫كان في أحد الزندين وزخالط المخ فله نصف ذلك وهو ثيان قلائص‬ ‫‏(‪ )١‬إن كان جنس المنفعة او الكيال قائيا بعضو واحد فعند إتلافه يجب كيال الدية‪ .‬وإن كان قائما بعضوين‬ ‫نفي كل واحد منهيا نصف الدية ث وإن كان قائما باربعة اعضاء ففي كل واحد منهيا ربع الديةإ وإن كان‬ ‫فانما بعشرة ففي كل واحد منهيا عشر الدية‪ .‬وإن كان قائما بأكثر ففي كل واحد منهيا نصف عشر الدية ‏‪٨‬‬ ‫وفيما كتبه النبي تلة لعمرو بن حزم ‪« :‬وني الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وني العينين الدية وني الرجل‬ ‫الراحدة نصف الدية! ‪.‬‬ ‫ولي حديث سعيد بن المسيب‪ :‬هوني العينين الدية ‪ .‬وني اليدين الدية ‪ .‬وني الرجلين الدية } وني الشفتين‬ ‫الدية‪ .‬وفي الانثيين الدية! ‪.‬‬ ‫وني حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (وهو حديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه) جاء مالفظه ‪:‬‬ ‫وقضى في العين نصف العقل ‪ .‬والرجل نصف العقل " واليد نصف العقل» والعقل الدية‪ .‬ويستنتج من‬ ‫الحديث ان في العينين وفي الرجلين وفي اليدين العقل كاملا اي الدية التامة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اي صارت عرجاء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬القلوص من الابل الشابة المتقلصة العضلات القوية وهى من الابل كالفتاة من النساء ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٥‬‬ ‫وثلث ‪ 8‬وفي اليدين القصاص اليد باليد التي هي مثلها }فإن لم يكن‬ ‫لها في الجاني مثل فلا يقتص بغيرها والقصاص يكون من مفصل‬ ‫الكف © فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد فله بالفضل دية إلا‬ ‫إن كان القطع من مفصل المرفق فله القطع من مرفق الجاني لوجود‬ ‫الماثلة ‪ .‬وكذلك إن كان من المنكب ‪ ،‬ولان قطعت اليد من الكف فلها‬ ‫الدية كاملة } فإن قطعت بعد ذلك من المنكب فلذلك ثلث الدية ؤ ولا‬ ‫قطع من دون المنكب فله حسابه من ذلك الثلث قال في النيل وشرحه ‪:‬‬ ‫إن لكل عظم كسر في يد أروجل أتورقوة ‪ .‬اوهلوعظم من أعالي الصدر‬ ‫بر على شين أي جبر معوجاً أربعة أبعرة ‪ 3‬وإن جبر على‬ ‫أوونيججنب‬ ‫غير شين أي جبر مستقيما غير معوج فبعيران ‪ .‬وي اليد عظيان لكل‬ ‫واحد ديةعلى حد ما ذكر ‪.‬‬ ‫تبلغ إلى مَقعدة ولا للفم ‏‪٢١٤‬‬ ‫ونصف كبرى إن تكن شَّلّت فلم‬ ‫من منكب فثلنهً شا انحتم ‏‪٢٥‬‬ ‫فإن تكن من بعد هذا قطعت‬ ‫حساب ماً أزيل منها وانجذم ‏‪٢٦‬‬ ‫أو قطعت من دونه كان لا‬ ‫فافهم مقاللى واغتنم ‏‪٢٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الرح ف الشلاء ‪:‬ثلث الجرح ‪:‬‬ ‫بالنصف في سالمة ل حكم ‏‪٢٨‬‬ ‫للدامي فيها سدس البعير إذ‬ ‫قد كان للجروح من أرش علم ‏‪٢٩‬‬ ‫وقس على هذا ل تمام ما‬ ‫‏‪٢٢٠‬‬ ‫في الجبر إن لم تستقم‬ ‫مإنبل‬ ‫فأربع‬ ‫قد كسرت‬ ‫وإن تكن‬ ‫‏‪٢٢١‬‬ ‫هنا بعيران برأيى من حكم‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫صحيحة‬ ‫أو جرت‬ ‫فقس على ما قلته فيه انتظم ‏‪٢٢٢‬‬ ‫والرجل مثل اليد في ذا كله‬ ‫إعلم أن اليد إذا أصابها أحد بجناية فشلت «"منها كان لما ديتها‬ ‫تامة! وهي نصف الدية الكرى وذلك إذا كانت ل تبلغ الفم للأكل ولا‬ ‫‏(‪ )١‬يقال‪ :‬شلت اليد تشل شللا من باب تعبؤ ويدغم المصدر ايضا‪ :‬اذا فسدت عروقها فبطظلت‬ ‫حركتها‪ .‬ورجل أشل وامراة شلاء‪ ،‬ويتعدى بالهمزة فيقال‪ :‬أشل الله يده‪ ،‬وفي الدعاء لاتشلل يده! مثل‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫مقحدة(للغفسلك فان قطعها أحد بعد هذا الشلل من المنكب‘ كان‬ ‫‪ :7‬ديةاليد(" وإن قط منها شىء دون المنكب فله بحسابه من ذلك‬ ‫لاتصل ‪ 1‬الفم ولا المقعدة ثم‬ ‫الللث ‪ .‬واذا كانت اليد شلاء من حدث‬ ‫أضيبت بدامية فلها ثلث ديةدامية اليد‪ ،‬والدامية ي اليد لها نصف‬ ‫وكذلك الباضعة والمنلاحمة والسمحاق‬ ‫بعير‬ ‫لها سدس‬ ‫فيكون‬ ‫بعير‬ ‫واللوضحة على هذا الحساب ‪.‬‬ ‫وكذا في الرجل إذا أصيبت بشيء من ذلك وينتظر بهما في الكسر إلى‬ ‫سنة حتى يتبين جبرهما فان جبرا بغير اعوجاج فبعيران‪ ،‬وإن كان بها‬ ‫اعوجاج فأربعة أبعرة ‪ .‬وعدم الاعوجاج والنقص في الرجل بأن تكون‬ ‫تصل الأرض متمكنة عليها كما كانت على خلقتها الأصلية ‪ 6‬وإن نقص‬ ‫شيء منها لايصل الأزض فله بحسابه من ديتها المذكورة ‪.‬‬ ‫وكذلك اليد علامة نقصانها أن لاتصل إلى فمه للاكل ولا إلى مقعدته‬ ‫للغسل‪ ،‬وقيل في رجل تقطعت يده في حد من حدود الله ‪ ،‬فقطع رجل‬ ‫وان كانت الأولى قطعت ف سبيل‬ ‫الدية‬ ‫‪ :‬إن لها نصف‬ ‫يده الأحرى‬ ‫الله أو باعتداء بلا حد واجب عليه ولا أخذ لها دية فللثانية الدية كاملة‬ ‫الرجل والعن ونحوهما ‪ ،‬وقيل غير ذلك ‏‪٨5‬‬ ‫دية اليدين معا ‪ .‬وكذلك‬ ‫وقد مر ‪.‬‬ ‫وإن نقصت قوة اليد المصاب ةة ولم ينتقص طولها فقيل ‪:‬إنه يؤمر أن‬ ‫يرمي بحجر منها } ويرمي أيضاً وليه بمثل تلك اليد فينظر التفاوت بين‬ ‫الرميتين من‪ .‬المسافةقويعطى من ديتها بحساب مانقص ‪ ،‬فان اتهم حلف‬ ‫والمقعد‪ :‬موضع القعود ومنه مقاعد الاسواق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المقعدة‪ :‬السافلة من الشخص‬ ‫‏(‪ )٢‬لفوات المنفعة لان اليد الشلاءلانفع فيهاء وإنما وجب فيها ثلث اليد الصحيحة لذهاب الجهال ايضاء‬ ‫رالقصاص يثبت بالنص وقر ورد في اليد الشلاء حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ( ان النبي بز‬ ‫فضى في العين العوراء السادة مكانها اذا طمست بثلث ديتها‪ .‬وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها‪ ،‬وني‬ ‫السن السوداءاذا نزعت بثلث ديتها)‪ ،‬وهذا الحديث رواه النسائي } ولاي داود منه ‪:‬قضى في العين القائمة‬ ‫السادة مكانها بثلث الدية ‪.‬‬ ‫‪. ١٣٢٧‬‬ ‫أن ذلك هو أقصى رمي يده‪ ،‬وان كسرت اليد من المرفق فجبرت سالة‬ ‫إلا أنها واقفة لاتنعطف فله نصف ديتها ‪ .‬وإن وفع كسر ف عضد اليد‬ ‫فجر على شين ففيه أربعة أبعرة وإن جبر على غير شين فبعيران } وإن كان‬ ‫الكسر في الساعد ‪ ،‬فان كسر الزندان معا فمثل كسر العضد‪ .‬وان كسر‬ ‫احدهما أي أحد الزندين فله نصف ذلك لأن الزندين كليهيا يقومان مقام‬ ‫وإإنن كسرت اليد من مواضع متعددة فلكل كسر ديته على حل‬ ‫العضد‬ ‫ماذكرنا ‪ 7‬وجراحات اليد كجراحات القفا في الأرش ‪ ،‬وان كان الجرح ف‬ ‫أحد الزندين فمنهم من يقول له نصف ارش اليد ‪ ،‬ومنهم من يقول له‬ ‫كأرش اليد وهذا الرأي أحب الينا ني حكم الجرح بخلاف الكسر وان‬ ‫كان الجرح ي ماد الظهر(" وهو صلبه { أو ي محار الصدر‪ .‬فهو مضاعف‬ ‫عن جروح البدن له كجروح مقدم الرأسك والله اعلم } وان كسر المرفق‬ ‫أو الركبة فجبرت سالمة صحيحة كحالتها الأولى فلها سدس ديتها‬ ‫وا لأصابع من‬ ‫ولهاشمة اليد خمس من الابل ومنقلتها سبع ونصفت&‬ ‫اليدين والرجلين كلها سواء لكل واحدة عشر من الأبل اذا قطعت من‬ ‫لان‬ ‫ان قطع من‬ ‫لانة مفاصل إلا إبهام اليد فإن له ثلث ديةالكف‬ ‫مفاصل ‪ 0‬وان قطع من مفصلين فكاخواتها ‪ .‬هذا قول بعضه""ا ب ‏‪٠‬شرط‬ ‫قطعها بنفسها مفردة ‪ .0‬وبعض لايرى لها هذا التخصيص عن غيرها ‪.‬‬ ‫أما لو قطع معهالاصبع التى تليه مثلا فهو كغيره تولا واحدا فيما علمت‪.‬‬ ‫مضاعفة‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫ماد الظهر ومحار الصدر فكجروح‬ ‫وأما >جروح‬ ‫)( جاء ء في القاموس‪ :‬الصلب بالضم وبالتحريك ‪:‬عظم من لدن الكاهل الى العجب أ هولا أعرف خلافا‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫في وجوب الدية فيه‪٥‬‏ وقيل ان المراد بالصلب هنا هو ما ف الجدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة ل‬ ‫الاعضاء لانفس المتن بدليل مارواه ابن المنذر عن علي انه قال‪( :‬في الصلب الدية اذا منع من الجماع)‪٠‬‏‬ ‫والأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللغوي وهو ماذهب اليه الشارح بقوله ‪ :‬وحده من عظام‬ ‫الرقبة الى ملتقى الوركين وهو بمعنى ماذكر في القاموس فالصلب هو العمود الفقري في ظهر الانسان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وروى الترمذي وصححه وروى الجياعة إلا مسليا «عن ابن عباس عن النبي يلة قال‪ :‬هذه وهذه سراء‬ ‫يعني الخنصر والبنصر والابهام» وني رواية قال‪« :‬دية اصابع اليدين والرجلين سواء‪ :‬عشر من الابل لكل‬ ‫اصبع ‪.‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫الظهر المذكور هو‬ ‫وما‬ ‫ذلك من الخطر‬ ‫ئر الجسد ‪ 1‬ف‬ ‫على جروح‬ ‫الرقبة إلى ملتقى الوركين ‏‪ ٠‬فان خرج الجرح عن‬ ‫صلبه » وحده من عظام‬ ‫الصلب إلى أحد الجانبين ‪ 3‬فهو جرح بدن وإن رض مار الصدر فله‬ ‫مثل كسر الجنب أربعةأبعرة إن جبر على شين‪ ،‬وإن جبر على غير شين‬ ‫فبعيران ‪.‬‬ ‫وإن ذهب منه‬ ‫سر الصلب فجر منحدباً فله الدية كاملة‬ ‫وإن‬ ‫الجإع فله الدية كاملة‪ 5‬وإن جبر وفيه بعض انحداب‪ ،‬ولم يذهب‬ ‫جماعه فله بقدر نقصانه وعيبه بنظر العدول‪.‬‬ ‫رحمه الله ۔ في رجل ضرب رجل على الصلب‬ ‫ويررى عن أي عبدالله‬ ‫لانحبل‬ ‫ادعى أنه ذهب منه الجماع أو أنه جا مع ولكن لايولد له ‪.‬‬ ‫الضربة إلا إن صدقه‬ ‫في مثل هذا "‬ ‫النساء قال ‪ :‬ما على ‪7‬‬ ‫فيما يدعيه أو يقيم بينة عادلة على صحة دعواه‪ ،‬وقال ابو عبدالله محمد‬ ‫بن محبوب ‪:‬إن كسر الصلب ول يشنه الكسر فله خمسا عشر الدية" وإن‬ ‫شانه فله أربعة أخماس ءعشر الدية ‪ ،‬وهذا استطراد ي غير محله إذ الكلام‬ ‫هاهنا في اليدين أصالة والله أعلم ‪.‬‬ ‫كاملة والنصف للواحد تم ‏‪٢٢٣‬‬ ‫قطعا‬ ‫منهيا‬ ‫النديين‬ ‫ودية‬ ‫‏‪٢٦٢٤‬‬ ‫من الزجال والنساء ت‬ ‫مااستَؤصلا‬ ‫إذا‬ ‫وذاك‪ ,‬مطلقاً‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫واستمسك الذر فعشر ‪7‬‬ ‫قطعت‬ ‫مها‬ ‫المرأة‬ ‫حلمة‬ ‫وإنقطع الصاع منها وانصرم ‏‪٢٦٢٦‬‬ ‫من إيل وإن تكن ما امسكث‬ ‫نف الذي ‪ .‬ان وائى العدم ‏‪٢٦٧‬‬ ‫هاهنا‬ ‫تماما‬ ‫الثدي‬ ‫دية‬ ‫ؤ حلمة الثدي من الفحل الاشم ‏‪٢٢٨‬‬ ‫وجبت‬ ‫قد‬ ‫إبل‬ ‫من‬ ‫لسة‬ ‫لأجل معنى قد دراه من عَلمْ ‏‪٢٢٩‬‬ ‫الفتى‬ ‫على‬ ‫ضوعمفت‬ ‫قد‬ ‫هي هنا‬ ‫إعلم أن معاني هذه المنظومة كلها ظاهرة واضحة لمن له أدنى فهم‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫زيادة فى‬ ‫الشرح‬ ‫لمن طالع الفن ودرسه لكننا نتكلم ف‬ ‫وتأمل ‘ خصوصا‬ ‫العلم‬ ‫عنه وتوسيعاً لنطاق هذا‬ ‫التوضيح ‏‪ ٠‬وبسطاً ‪ 11‬ل محوه النظم وشذ‬ ‫مزيد أهميته وعموم البلوى بالاحتياج اليه فنقول هاهنا ‪ :‬قد تقدم أن‬ ‫ماكان ف الانسان عضوان من نوع واحد فلها معاً دي ةه الإنسان التامة‪.‬‬ ‫المقررة له ي‬ ‫ولكل واحد منهيا نصفها على حسب ديةذلك ا لشخص‬ ‫حكم الشرع من ذكر وأنشى أو خنثى أو مسلم أو من أي ملة كان هذا‬ ‫على الاطلا ‪.‬‬ ‫فالثديان إن قطعا معاً من ا لرجل ليا دية الرجل كاملة وكذلك ثديا‬ ‫المرأة لهما ديتها «"وللواحد منها نصف الدية ‪.‬‬ ‫وإن قطعت حلمة ثدي الرجل فلها خمس من الإبل ‪ ،‬وللثنتين عشر‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لابل ولجلمتيها عشرون‬ ‫المرأةة عشر من‬ ‫‏‪ ١‬لابل ‪ .‬ولحلمة ندي‬ ‫من‬ ‫الابل ‘ فهي ف هذا الموضع مُضاعفة على الرجل لأجل منفع ةة الارضاع«{ٍ‬ ‫وكذلك إذا ذهب منها الارضاع ث وتعذر بسبب جناية فلكل ثدي منها‬ ‫ذهب ارضاعه نصف دية المرأة ‪ 5‬ولو بقي بحاله ل يقطع ۔ وان قطع من‬ ‫الندي بعضه فله بحسابه من الكل ‪.‬‬ ‫ذهب‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل ثلث دية الثدي‬ ‫حلمة الثدي حكومة‬ ‫وقيل ف‬ ‫اللبن منها بجناية فلكل ثدي ذهب لبنه نصف دية المرأة وحلمة الثدي‬ ‫وقيل ف حلمتي‬ ‫هي الحسم الناتيء من طرف الثدي فيه حمرة وسواد‬ ‫الرجل ديته تامة } وفي حلمتي المرأة ديتها تامة قياساً على ماكان ني‬ ‫‏(‪ )١‬لما ني قطعهيا من تفويت المنفعة والجمال بخلاف ثديي الرجل عند الحنفية حيث تجب حكومة عدل لانه‬ ‫ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لاجل منفعة الارضاع وإمساك اللبن© إذ لايستطيع الرضيع ان يمتص اللبن من ثدي أمه بغير الحلمة‬ ‫التي يضغط عليها من جميع اطرافها المحيطة بهاؤ ويرافق ذلك بحكمة الله تخلية فم الطفل من الهواء فيندفع‬ ‫اللبن الى جوف الفم الخالي من الهواء فيملؤه ويبتلعه للاغتذاء به والله رؤوف رحيم ‪ ،‬ولعلاقة الرضاع بالحياة‬ ‫كانت دية حلمتي المرأة ضعف دية الرجل‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫الانسان عضوان ‪ ،‬وقيل ‪:‬في حلمتي المرأة ديتان كل واحدة كدية‬ ‫الأحكام ف المرأة الكببرة ‪ .‬وأما الصغيرة فإن قطع ندياها‬ ‫الرجل‪»{١‬‏ وهذه‬ ‫استؤنى بهيا إن رجعا إلى هيئتهيا الأولى كان فيهما حكومة } وإلا أخذت‬ ‫ديتها وإن ماتت في حال الانتظار أخذت الدية ‪ 5‬وإن أخذت الدية قبل‬ ‫مدة الانتظار هثم رَجَعا ردت الدية وأخذت أرش الجرح ‪ .‬وإن قطعت‬ ‫عليها حتى تفطم ولدها أو يوجد‬ ‫فلا قصاص‬ ‫امرأة أخرى‬ ‫مرضعة ندي‬ ‫م‪.‬‬ ‫له مرضعة غيرها ث وكذا الحكم في القتل والرجم والله‬ ‫‪ُ 6‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٢٣٥‬‬ ‫ل تستغم‬ ‫معوجة‬ ‫فجبرت‬ ‫كسرت‬ ‫مهےا‬ ‫الجنب‬ ‫أما ضلوع‬ ‫‪٠‬‬ ‫ى‪‎‬‬ ‫‪0 -‬‬ ‫‪ ٥‬۔۔ هو‬ ‫‏‪٢٣١‬‬ ‫أباعراً رغيا على من قد ظلم‬ ‫أربعة‬ ‫جميعها‬ ‫لا‬ ‫كان‬ ‫‏‪٢٣٢‬‬ ‫هنا بعيرانز قط ر‬ ‫فلها‬ ‫بلا اعوجاج‬ ‫أو جَّت‬ ‫فجائف بالثلث فيها حتكه ت‬ ‫خوفه‬ ‫جنبه‬ ‫من‬ ‫ونافلٌ‬ ‫‏‪٢٣٤‬‬ ‫من جنبه الثان ێلثاها ل‬ ‫نفدت‬ ‫قد‬ ‫تكن‬ ‫إن‬ ‫وجائفان‬ ‫ثلث بعير ذاك إن لم تستقم‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫كسرت‬ ‫وكل‪ .‬ضلع‬ ‫سالمة دون اعيجاج ‪ :7‬‏‪٢٣٦٣‬‬ ‫جبرت‬ ‫مهےا‬ ‫البعير‬ ‫ويسدس‬ ‫أدمى له نصف بعير ملتزم ‏‪٢٣٧‬‬ ‫والجرح في الضلوع كالجنب اذا‬ ‫أوضحت الأضلا ع حسبيا علم ‏‪٢٣٨‬‬ ‫للتي‬ ‫ونصف‬ ‫بعيران‬ ‫كذرا‬ ‫أربعة الأبعر إن ل يستقم‪ ,‬‏‪٢٣٩‬‬ ‫عظم له‬ ‫وكل مايكسر من‬ ‫إن كان من كل العيب فد سلم ‏‪٢٤٠‬‬ ‫اكتفى‬ ‫وببعيرين‬ ‫جبره‬ ‫‪1‬‬ ‫يد فنصف اليد يعطى الزند ‪:‬ثم ‏‪٢٤١‬‬ ‫‪ 7‬يكن في أحد الزندين من‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫لصدع في العظم له أربعة اللقا من ديته لو نحطم‬ ‫والانخلاع خمس الكسر لم ‏‪٢٤٣‬‬ ‫فى فكه‬ ‫ونصفه‬ ‫ونس‬ ‫‏‪٢٤٤‬‬ ‫لزم‬ ‫العضو‬ ‫دية‬ ‫يبرأ فثلث‬ ‫وكل عضو فيه جرح لم يكن‬ ‫امنلمراة‪ ،‬وما في ثديي المراةمن منفعة جمع اللبن ولا نفع بدونهيا للحلمتين‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فياسا عل ديةالحلمتين‬ ‫العدل ويقضي به العقل ‪.‬‬ ‫رهذا الرأي من‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫أقول ‪ :‬في الانسان جنبان وهما لوحا الأضلاع ؤ وللجنبين معاً الدية‬ ‫كاملة‪ .‬ولكل واحد نصف الدية‪ .‬والجروح فوق الضلوع جروح‬ ‫جنبؤ ولو كان فوق ضلع واحد وهو مثل القفا والبدن ‪ ،‬وأما الكسر‬ ‫في الضلوع فلكل ضلع كسرت أرش كسر الضلع وحده‪ .‬والجنب إذا‬ ‫كسر كله وجبر على شين له أربعة أبعرة‪ ،‬وإن جبر على غير شين له‬ ‫بعبران ‪.‬‬ ‫وكل جنب فيه اثنا عشر ضلعاً ولكل ضلع كسر نصيبه من دية‬ ‫وا إن جر على غير شين فله‬ ‫ا لجنب ‪ .‬فان جر على شين فله ثلث بعر‬ ‫سدس بعير‪ ،‬وقال بعض العلياء‪ :‬إن الضلوع التي تلي الفؤاد أرجح من‬ ‫غيرها" '‪ .‬والمذهب أنها سواء‪ 5‬وقيل إن كان في الضلع المكسور عنت!" أو‬ ‫عثم أعطى دية الكسر وانتظر بذلك سنة‪ .‬فان دام به ذلك الى سنة ة اعمل‬ ‫دية ذلك العيب الذي فيه تماما أي أكمل له الباقي من ديته‪ .‬ويكون الأجل‬ ‫في هذا ومثله من يوم أصيب ‪ 8‬و(العثم) عدم استقامة العظم بعد كسره‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الضلع من الحيوان بكسر الضادا وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز‪ .‬وتسكن في لغة تميم‪ .‬وهي أنثى‪.‬‬ ‫وتجمع على اضلع في القلة وعلى أضلاع وضلوع‪ .‬وعددها في الصدر اثنا عشر زوجا في كل جنب منها اثنا‬ ‫عشر ضلعا كيا ذكر الشارح‪ .‬أولها من الاعلى أقصرها۔ وكل منها بشكل قوس مسطح وهي مختلفة الطول‪١‬‏‬ ‫وتشكل بارتباطها بعمود الظهر الفقري زاوية حادة‪ .‬وترتبط من الامام بعظم القص ولذا تسمى قصيبة ‪ .‬وهى‬ ‫الاضلاع الصادقة في الجانبين وعددها فيها عشرون ضلعا صادقة‪ .‬وبها يتكون قفص الصدر وهو صوان‬ ‫الرنتين‪ ،‬وبقي هنالك أربع أضلاع غير مرتبطة بعظم القص‪ .‬وفي كل جنب منها ضلعان طليقتان‪ .‬ويقال‬ ‫هذه الاضلاع الأربع‪ :‬الأضلاع الكواذب لأنها أقل منفعة من الصادقة وأقل أثرا في كيال جمال الصدر‪.‬‬ ‫‏(‪ ) ٢‬وهي الاضلاع الطويلة القصية ‪ .‬وهي ارجح من الاربعة الكواذب ‪ .‬واكمل نفعا وأتم في الصدر جالا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬روى المنذري عن أبي افيتم أنه قال‪ :‬العنت في كلام العرب ‪ :‬الاذى والجور والاثه وسند التعنت‪ .‬ويطلق‬ ‫العنت ايضا على الكسر قال الازهري ‪ :‬يقال‪ :‬عنتت يده أو رجله أتي انتسرت ‪ .‬وكذلك كل عظم‬ ‫قال الشاعر‪:‬‬ ‫عنتن‪ ،‬واعيتك الجبائر من عل‬ ‫لاع جنبيك بعدما‬ ‫فدأاوضبها‬ ‫وقال الليث‪ :‬الوث ليس بعنت‪ .‬ولايكون العنت الا بالكسر‪ .‬والوث الضرب حتى يرهص الجلد‬ ‫واللحم‪٠‬‏ ويصل الضرب الى العظم من غير ان ينكسر‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫والجروح في البطن كجروح البدن وهي دامية ثم باضعة ثم متلاحمة‬ ‫ولها ثلث الدية الكبرى فإن‬ ‫لم جائفة إذا أفضت إلى داخل البطن‬ ‫نفذت إلى الجانب الآخر فلها ثلثا الدية ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬وأول جروح البطن دامية ولها بعير ثم باضعة ولها‬ ‫بعبران © ثم متلاحمة ولا ثلانة أبعرة‪ 8‬ثم ملاط وهي أن تخرق أحد‬ ‫‪ ‘ :7‬ولا سدس الدية الكرى ضاقت أو‬ ‫الحجابين ويبقى حجات‬ ‫اتسعت“ فاذا خرقت الحجابين معاً وخالطت الجوف فهي جائفة ولها‬ ‫ثلث الدية الكبرى ‪.‬‬ ‫ويروى عن ابن عباس في الفتق أن له ثلث ديةالجائفة‪ ،‬قال أبو المؤثر‬ ‫نعم هو كذلك قال في النيل وشرحه ‪ :‬والفق إذا كان بفعل الجاني عمداً‬ ‫أخوطأ وهو علة في الصفاق بأن ينحل الغشاء ويقع فيه شق ينفذه جسم‬ ‫قريب محصور فيه قبل الشق«"ولا برء له إلا ماحدث للصبيان نادرا قاله‬ ‫ف القاموس وفي صحاح الجوهري ‪:‬الفتق نتق في مراق البطن‪ ،‬فإن تم‬ ‫الفتق راجبة براجبة الآبهام طولا في راجبة عرضا في كل من الصفاقين‬ ‫صفاق الجهة اليمنى وصفاق الجهة اليسرى كان لها سدس الدية التامة ‪.‬‬ ‫والجذام إن حدث بجناية ولو قل ففيه الدية التامة لأنه يتابع ويزيد‪.‬‬ ‫الجسد من حساب‬ ‫فله بقدر ما أخذ من‬ ‫والبهق)‬ ‫وأما ) الہرر‬ ‫الديةش وإن عمك عضواً تاماً فله ديةذلك العضو على حسب ديته‪ .‬وإن‬ ‫ويعتبر ف ذلك‬ ‫ماأخذ من ديهة ذلك العضو‬ ‫عضو فبحسب‬ ‫أخذ بعض‬ ‫نتهاؤه مادام يزداد وكذلك (القرح المستمر) الذي لايرا وإن حدث‬ ‫الريح ف‬ ‫أو ذفواق وهو شخوص‬ ‫أو عطار‬ ‫أو تٹا ؤب‬ ‫سعال‬ ‫من جناية‬ ‫‏(‪ )١‬وهذا الجسم الذي كان محصورا بالصفاق قبل فتقه هو من الامعاء المجاورة‪ .‬ولايبرا فتق الرجال الا بعمل‬ ‫الجراح فيخيط الفتق بعد دفع المعي الى الجوف وهو من ايسر الاعمال الجراحية ‪.‬‬ ‫‪_ ١]٤٢٣‬‬ ‫لصدراا أو ضحك أوتبسم ففيه النظر إن اتصل به ذلك حتى مات؛‬ ‫ولو قصرت المدة أو اتصل إلى تمام السنة وأرش الضربة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬فيه الدية‬ ‫التامة مع الأرش‪ ،‬وقيل الدية بدون أرش لأن ذلك كزوال ذلك العضو‪.‬‬ ‫وإن لم يتصل فيا له في الحكم إلا أرش الضربة‪ ،‬وإن ثقبت الأذن ولو‬ ‫برأس إبرة إن نفذ الثقب له متلاحمتان إن التأم الثقب © وفي متلاحمة‬ ‫وكذلك كل جرح‬ ‫الآذن قولان‪ :‬قيل متلاحمة وجه وقيل متلاحمة رأس‬ ‫ول يكن جارياً على عظم فيه متلاحمتان كنفوذ الثقب في لحم‬ ‫نافذ‬ ‫العضد أو العضلة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ها ذلك إذا تم الثقب راجبة طولا في عرضؤ‬ ‫الشفة‬ ‫ثقب‬ ‫ف‬ ‫القول‬ ‫مانقص م ‪:‬نالأذن © وكذلك‬ ‫و إلا فلها بحساب‬ ‫والأنف وهما من الوجه ا حكمه‪ .‬وجرح اللسان والذكر كجرح‬ ‫الوجه وقيل في جرح الذكر أنه كجرح سائر الجسد وجرح الفم قيل‪:‬‬ ‫كجرح الجسد وقيل كجرح الوجه وفي الأثر‪ :‬والجرح في الانسان فيه‬ ‫القصاص إن أراد المجروح ‪.‬‬ ‫وجرح اللسان دامية ثم باضعة ثم متلاحمة ثم نافذة‪ ،‬وللنافذة ثلث‬ ‫الدية‪ ،‬ولسان الاعجم ثلث الدية‪ .‬وكذا كل جارحة أصيبت فذهب‬ ‫اللحية ‘‬ ‫من‬ ‫الدية [ والعارضان‬ ‫فلها ثلث‬ ‫بعل ذلك‬ ‫نفعها ددم قطعت‬ ‫وحكمهيا حكمهاء وهما الخدان كيا أن شعر الذقن منها أيضاً فالكل من‬ ‫الوجه‪.‬‬ ‫واختلفوا في شعر العَنقفه"‪.‬قيل من اللحية وقيل لا‪ ،‬واختلفوا في‬ ‫وقيل ظاهرها من الرأس‬ ‫الأذن قيل هي من الرأس وقيل من الوجه‬ ‫بضم الفاءه وفتحها الزمان بين الحلبتين‪.‬‬ ‫‏‪ ( ٢‬ا الازفري ‪ :‬هي شعرات من مقدمة الشفة السفلى‪ ،‬وقال الشاعر‪:‬‬ ‫وشعر الأقفاء والعنافق‬ ‫أعرف منكم جدل العواتيق‬ ‫وفي الحديث‪ :‬انه كان في عنفقته شعرات بيض ‪.‬‬ ‫]]‪- ١‬‬ ‫وباطنها من الوجه ‪ .‬وقيل ليست من الرأس ولا من الوجه بل من سائر‬ ‫الجسد فاحكام الجروح والقصاص في الأذنين تابعة لذلك الخلاف على‬ ‫كل الأقوال ‪.‬‬ ‫والصحيح أغهيا من الرأس فجروحههيا جروح الرأس لرواية جابر عن‬ ‫ابن عباس رضي الثه عنهيا عنه يلة‪« :‬الأذنان من الرأس»‪ ،‬ورواه أحمد‬ ‫وأبو داود والترمذي وابنماجة عن أبي امامة ‪ 7‬ورواه ابن ماجة أيضاً عن‬ ‫ورواه الدار قطني عن أنس وأبي موسى‬ ‫اي هريرة وعبد الله ابن زيد‬ ‫‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن خرقت الأذن أو قطع‬ ‫وابن عباس وابن عمر وعائشة أ ه‬ ‫منها شيء قيس موضع الخرق أو القطع وأخذ بقدره من ديتهاإ فان‬ ‫خرقت على الطول وكان الخرق نصف مقدار الطول فله نصف دية‬ ‫الاذن‪ ،‬وذلك ربع دية الانسان‪ ،‬وإن خرقت على العرض وكان مقدار‬ ‫نصف العرض فله نصف دية الأذن كذلك" وكذلك القطع وإن خرق‬ ‫نلنها أو قطع فله كذلك ثلث ديتها وهكذاء وإن التام ثقب الأذن بعد‬ ‫ذلك أي التحم والتصق موضع الثقب أو الخرق أوالقطع فله أيش‬ ‫متلاحمتين من حساب جروح الأذن وإلا أخذ بقدر مابلغ الثقب‪.‬‬ ‫وجروح داخل الفم غير اللسان وداخل الأنف وداخل العين والجفن‬ ‫كجروح الجسد وجرح اللسان كجرح الوجه‪ .‬وقيل جرح الفم واللسان‬ ‫كجرح مقدم الرأس ى وقيل جرح العين فيه النضر على كل حال‪ ،‬وقد‬ ‫مر هذا الخلاف كله في مواضع وكذا إن اغورت العين أو أحولت أو‬ ‫عمشت فذلك كله فيه النظر والمراد بالعور هنا أن تدمع العين بسبب‬ ‫الجناية حتى ينخفض اعلاها فتصير منحطة ذابلة ‪ 5‬وليس المراد ذهاب‬ ‫بصرها فان ذلك له دية العين كاملة‪ .‬والمراد بالعمش تغلب نزول الماء‬ ‫منها عليها فيصيبها بذلك مرض وضعفؤ وفي الحول لها بحسب‬ ‫‪]١‬؟‪_ ‎٥‬‬ ‫مااعوج من استقامتها! وإن صار أعشى") أو اجهر ”“بسبب الجناية‪.‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬فعندي أن على الجاني نصف الدية‪ ،‬وإن كان ذلك في‬ ‫واحدة فربُعها‪ 5‬وإن زال النوم بالجناية فكان لاينتبه وكذا لزوم النعاس‬ ‫ففيه الدية على قول‪ ،‬وقيل النظر‪ 5‬وكذلك الرعاف فيه القولان إن‬ ‫اتصل‪.‬‬ ‫من‬ ‫أحدا فحدث‬ ‫قال الشيخ احمد بن محمد بن بكر ‪ :‬من ضرب‬ ‫أ و انقطاع ماكان متصلا من‬ ‫ضربه اتصال ماكان منقطعا من المضار‬ ‫لزمته فيه الدية إن دام‪ .‬وإن‬ ‫المنافع ‪ .‬أو حدث منها مالم يكن قبل ذلك‬ ‫وذلك كرعاف"{" أو ريق أو دم‬ ‫كان مما يبرأ ويذهب في العادة ففيه النظر‪،‬‬ ‫دام به فانه ينتظر مدة معلومة‬ ‫أو محاط أو بول أو غائط أو زنحو ذلك إن‬ ‫فان بريء لزمه النظر‪ ،‬وان دام ي كل وانحد من ذلك لزمته الدية ‪.‬‬ ‫وقد اختلف في المدة والدوام فقيل ‪ :‬لايكون دائما حتى يتصل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ولو كان ينقطع إن كان يجيء وقتأ بعد وقت ولو تطاول حتى قطع‬ ‫سنين ؤ وقيل لاؤ إلا ما بلغ عامآ فأسفل‪ ،‬وقيل ستة أشهر‪ .‬وقيل أزبعون‬ ‫يوماؤ وقيل عشرونؤ وقيل عشرة وقيل‪ :‬إنما ينظر !‪ .‬فصول الزمان‬ ‫الأربعة فان دام فصلا واحداً فربع الدية‪ .‬وهكذا تتجزأ الدية على قدر‬ ‫السنة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في لسان العرب(عشا) العشا‪ :‬سوء البصر بالليل والنهار‪ .‬وقيل العشا سوء البصر من غير عمى ‪ }.‬ويكون‬ ‫الذي لايبصر بالليل ويبصر بالنهار‪ .‬وهو أعشى ‪ .‬والانثى عشواء{ والعشو بالواو‪ :‬جمع أعشى ىواخطا من‬ ‫ابن المسيب ‪« :‬انه ذهبت احدى‬ ‫وفني حديث‬ ‫بصره‪.‬‬ ‫يعشو اذا ضعف‬ ‫قال‪ :‬المشي بالياىء‪ .‬فهو من عش‬ ‫عينيه وهو يعشو بالاخرى» اي يبصر بها بصرا ضعيفا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اللحياني‪ :‬كل ضعيف البصر في الشمس أجهر‪ .‬وقيل‪ :‬الاجهر بالنهار والاعشى بالليل { وجهرته‬ ‫الشمس ‪ :‬أسدرت بصره‪١‬‏ والجهر من الرجال ‪ :‬الذي لايبصر في الشمس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الرعاف‪ :‬من الرعف وهو خروج الدم من الانف وأصله السبق والتقدم‪ .‬فان الرعاف يسبق علم‬ ‫الراعف ويتقدمه ‪ 6‬وفرس راعف‪ :‬اي سابق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٦ -‬‬ ‫ومن حكم عليه بالدية في شيء ما ذكر فداها ‪:‬ثم بريء المعتل من‬ ‫علته من قبل الله أو بعلاج بأدوية أو غير ذلك مما يكون به الر‪ ،‬ففي‬ ‫ذلك خلاف‪ ،‬قيل ماعليه ‪ ،‬أي المعطي © أن يرد ماأعطيه بعد ذلك ©‬ ‫وإن ل يؤدالجاني حتى برئت العلة ل يلزمه بعد ذلك‪ ،‬وقيل فيه النظر‪،‬‬ ‫وإن ضربه فذهب سمعه أوبصره أو شيء من حواسه أجووارحه تما فيه‬ ‫الدية فأداها ;ثم رجع ذلك الذاهب فقيل ‪ :‬لايرجع بها إذا أداها‪ ،‬وإلا‬ ‫نفي ذلك النظر فييا أفسد وقيل‪ :‬لاشىء عليه بعد" وقيل ذلك في‬ ‫الدية وكذا في النظر‪.‬‬ ‫واخلف أيضا في نقصان المنافع فقيل ‪:‬يُعطى الجاني ماشاء ثم‬ ‫بحلف مابقي عليه شيء ى وقيل الدية على قدر مانقص من ذلك‬ ‫بالتقويم ‪ .‬وإن انقطع الرعاف دون المدة على حسب الخلاف المذكور‬ ‫فيها فلكل منخر رعف دينازل وإن انقطع من واحد واتصل الرعاف من‬ ‫وقيل ‪ :‬نصف الذية ‘‬ ‫وللمتصل قيل النظر‬ ‫الأخر فللمنقطع دينا‬ ‫وقيل‪ :‬في ذلك النظر أيضاً ولو انقطع‪ ،‬وفي القيء نظر الحاكم ‪ 6‬وقيل‬ ‫عشرون درهماً ولو اتصل ف وقيل‪ :‬فيه الدية إن اتصل والنظر إن انقطع ‏‪٨‬‬ ‫وإن تولد من الضرب ورم أو عَقلةففي ذلك النظر والكي والاحراق‬ ‫كالجرح فيقاس بعد برئه ‪.‬‬ ‫فيه بعير‬ ‫قبل تمام سن ةه اختبر أن يكون‬ ‫قلع فنبت‬ ‫الطفل إ ن‬ ‫وسن‬ ‫‏‪١‬إلى سنة أ و مات‬ ‫و إان ل ينبت‬ ‫‏‪ ١‬لرجل ‏‪ ١‬لكبر‬ ‫سن‬ ‫وقيل فيه ثلث دية‬ ‫لطفل قبل أن ينبت السن المقلوع أو نبت بعد السنة ففيه ديةالسن تامة‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫خمسة ة أبعرةة"‬ ‫‏(‪ )١‬لقوله عليه السلام في حديث ابي موسى الاشعري ‪« :‬وفي كل سن خمس من الابل؛ والاسنان والاضراس‬ ‫كلها سواء لما روي في بعض الروايات ‪« :‬والاسنان كلها سواءء ولان كلها ني اصل المنفعة سواء فلا يعتبر‬ ‫التفاضل‪ .‬وهذا إن كان خطأ‪ .‬فان كان عمدا ففيه القصاص‪.‬‬ ‫‪. ١١٧‬‬ ‫وأرش الميت كأرش الحي ‪ ،‬ومن كسر شيئا من عظام الميت فهو ضامن‬ ‫فهو‬ ‫وكذلك من أحرقها أو رأى مايفسدها ول يمنعه منه من ذلك‘‬ ‫ضامن وانما يضمن دية ماأفسد منه مثل ديته وهو حي & لأنه روي عن‬ ‫رسول الله يلة أنه قال‪« :‬كاسر الميت ككاسر الجي» ؤ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫نصف دية الحي ‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬ثلثها‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬الربع‬ ‫ومنهم من يقول الخمس‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬النظر وتعطى ديته لورثته‪.‬‬ ‫وني العبد الميت يعطى قيمة ذلك لسيده‪ ،‬وعليه الإثم إن تعمد ذلك‪٧‬‏‬ ‫وإن لم يتعمد فعليه الغرم دون الاثم‪ ،‬وإن لم يعلم ورثته فلينفق ذلك‬ ‫على فقراء المسلمين إن وجدهم‪ .‬وعظام أهل الشرك عليه دية ماأفسد‬ ‫فيها مثل غيرهم من بني ادم‪ .‬ومن أفسد ف وعاء الولد بعدما خرج فهو‬ ‫ضامن لذلك لورنته ‪ 5‬وقيل لآبيه‪ ،‬ومنهم من يقول لامه { ومنهم من يقول‬ ‫ومن نزع ضرس ميت فاحرقه أكوسره فهو ضامن له وكذا شعر الميت‬ ‫أو جلده أو ظفره على هذا الحال ‪ ،‬والحديث المذكور رواه عبدالرزاق‬ ‫اةئعنشة عنه يلة بلفظ «إن كسر‬ ‫وسعد بن منصور وابو داود وابنعماج‬ ‫عظم المسلم ميتا ككسر حياه وقيل‪ :‬لاأرش في كسر عظم الميت لرواية‬ ‫ابن ماجة عن أم سلم ةة ‪« :‬كس عظم الليت ككسر عظم الجي ف الانم؛‬ ‫ولكل جارحة بانت بالقطع عن موضعها ولو رجعت وبرثت ديتها كيا لو‬ ‫م ترجع فإن قطعت من بعد ذلك ففيها النظر‪. .‬‬ ‫(نصل) قيل في شعر اللحية إن نتف ونبت قبل مرور عام فله بوزنه‬ ‫القول‪،‬‬ ‫ذهباً وكذا ف قصه أو قطعه أو حلقه { وقيل السوم ‏‪ ٠‬وقد مر هذا‬ ‫ومثله شعر رأس المرأة على الخلاف فيها قيل بالوزن وقيل بالنظر‪ ،‬وقيل‬ ‫وإن‬ ‫اللحية والذهب ف رأسها‬ ‫شعر رأسها بوزنه فضة ‪ 3‬وقيل بفضة ف‬ ‫فعل الرجل أاولمرأة ذلك ني نفسه فعليه ذلك يعطيه للفقراء وقيل ‪:‬لورثته‬ ‫‪_ ١]٨‬‬ ‫نيذلك الوقت وقيل ‪ :‬يوصي به فيعطى لوارثه بعد موته } وقيل ‪ :‬لاشيء‬ ‫على الانسان من الأرش فيما فعل في نفسه‪ .‬وكذا الخلاف في جرح‬ ‫الانسان لنفسه أكوسره لشىء من عظام نفسه أو نحو ذلك‪ ،‬وسواء فعل‬ ‫الانسان ذلك في نفسه لزينة أغويرها والخلاف كله في الدلال والناصية‪.‬‬ ‫وأجازهما بعضهم ‪ .:.‬إذا طلب زوجها جلبها لأجل الزينة‪ .‬وأجاز‬ ‫به التزين لزوجها ‪ 0‬وإإنن أمر أحدا‬ ‫للمرأة مطلقا إن قصدت‬ ‫بعض ذلك‬ ‫غبره أن يفعل به ذلك فلا أرش على الفاعل المأمور بعللاىلمفعول فيه يلزمه‬ ‫من حينهؤ وقيل يوصى به على الخلاف السابق ‪.‬‬ ‫وكذا الخلاف ف نتف الانسان شارب نفسه او شارب غيره بأمره ‏‪ ٦‬ولو‬ ‫وفي الأثر (من جرح نفسه أو قطع منها شيئا‬ ‫لاجوز‬ ‫كان برضاه لأن ذلك‬ ‫حيا فهو هالك) وعليه ديةذلك يدفعها لورثته ئي حينه { وقيل ‪ ::‬تدفع‬ ‫على فقرا ء الملسلمين أهل ا لولاية ‘ وا‬ ‫ينفق ذلك‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫موته‬ ‫بعد‬ ‫‪ 30‬وقد مر ‪.‬‬ ‫لاشيء عليه‬ ‫إلا أش‬ ‫على الضارب‬ ‫له شعر فلاشيء‬ ‫فنبت‬ ‫اةفرع‬ ‫ضرب‬ ‫ومن‬ ‫كسواد الشعر بعل أن كان‬ ‫ضرب‬ ‫تولد من‬ ‫كل صلاح‬ ‫وكذا‬ ‫الضرب ‪.‬‬ ‫أبيض ‪ .‬وهذا على قول كمن ضرب أعمى فصار بصيرا } أو ضرب أصم‬ ‫فصار يسمع أو مريضاً فييرأ‪ ،‬وإن ل يكن جرح فلاشيء على الضارب‬ ‫ظلم ولابد فيه من غرم أأوو محاللة ‪ 6‬وقل‬ ‫الضرب‬ ‫كذا قيل ‪ .‬ويم نظر لأن‬ ‫مر في مواضع ألنلضربة الغير المؤثرة أرشأ‪.‬‬ ‫موضع من جسده ثم جا ء آخر فضربه فوىقى ذلك‬ ‫ومن جرح أحد ‪ 1‬ف‬ ‫الجرح فإن عرف حد جرح كل منهيا أعطاه كل واحد أرش ماعليه من‬ ‫ضربه وإن ل يعرف لزممههےماا أرض الضربتين معاً بينها انصافا‪ .‬وحلف كل‬ ‫منا لصاحبه أنه مايعلم أن أرش ضربه أكثر مما سلمه‪.‬‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫وكذا الحكم إن تعدد الضاربون إلى أكثر من اثنين © وإن جرحه الأول‬ ‫إلى سمحاق‪ ،‬ثم ضربه الثاني فأوضح الجرح فعلى الأول أرش السمحاق‬ ‫وعلى الثاني مازاد فوقها إلى الموضحة ‪ ،‬وإن ضربه بيا لاينقاس كحزمة‬ ‫أعواد أو شوك وكأسنان الملشط ففي ذلك نظر الحاكم واجتهاده‪.‬‬ ‫ومن ثقب أذن صبي أو صبية دون إذن أبيه فعليه دية الثقب وإن‬ ‫ولو كان‬ ‫ثقبت امرأة أذن ابنتها دون إذن من ابيها فعليها الدية‬ ‫لمصلحة ا ومنهم من يرخص ف ذلك ‪.‬‬ ‫جروحه‬ ‫‪ ٢‬أروش‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫ودية للشكل( ( كأرشه ثلانة أرباع دية ا لذكر‬ ‫وكسر عظامه وزوال شىء من منافعه أ ه والله اعلم قال ‪:‬‬ ‫قائمة دون انعطاف إذ تضم ‏‪٢٤٥‬‬ ‫من كسرها‬ ‫وركبة قد جرت‬ ‫كذاك للمرفق بالنصف حكم ‏‪٢٤٦‬‬ ‫النصف من ديتها تعطى هنا‬ ‫محدبا ولا يستقم‪ ,‬‏‪٢٤٧‬‬ ‫إن صح‬ ‫كاملة‬ ‫دية‬ ‫فيه‬ ‫والصلب‬ ‫لم يستطع من صلبه الجماغ تم ‏‪٢٤٨‬‬ ‫إن‬ ‫كذاك‬ ‫كاملة‬ ‫ودية‬ ‫جماعه آو حملها قد انعدم ‏‪٢٤٩‬‬ ‫المرة إن لم تستطع‬ ‫كذلك‬ ‫‏‪٢٥٠‬‬ ‫لاينخرم‬ ‫كامل‬ ‫بعير‬ ‫فيه‬ ‫وله‬ ‫دام‬ ‫البطن‬ ‫جروح‬ ‫وئي‬ ‫ثلاثة الأبعمر أي للمُلتَحمْ ‏‪٢٥١‬‬ ‫بعيران “ كذا‬ ‫له‬ ‫فباضمٌ‬ ‫حجابه الأول بالملاط سم ‏‪٢٥٢‬‬ ‫بطنه‬ ‫من‬ ‫إن خرقت‬ ‫وبعده‬ ‫وسدس الكبرى لها فجائف إن خرقت للثاني و الثلث وانحتم ‏‪٢٥٢‬‬ ‫اذا كسرت ركبة الانسان او انفكت من مفصلها فجبرت قائمة‬ ‫لاتنعطف فلها نصف دية الرجل بكسر الراء وسكون الجحيم وذلك ربع‬ ‫الدية التامة‪ .‬وان جبرت سالمة من العيب فلها بعيران كسائر العظأء‬ ‫المكسورة التي تجبر على غير شين‪ ،‬وكذا حكم المرفق من اليد على هذه‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الخثشى الشكل الذي لايعرف اذكر هو ام انثى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٠‬۔‬ ‫وأما صلب الظهر ‪ ،‬وهو من عظام الرقبة السفلى إل عجب الذنب‬ ‫وهو القصعص ‪ .‬وهو المذكور في الحديث (كل ابن آدم يبلى إلا عجب‬ ‫الذنب) وهو محل تركيب الذنب من الدابة ‪ .‬فانه ان وقع فيه كسر بجناية‬ ‫أن يستوي ف‬ ‫فجر محديا{) أي أعوج لايستوي قيام صاحبه أي ‪:‬‬ ‫قيامه فله الدية كاملة © وكذا إن كان لايستطيع أن يجامع النساء وكذا‬ ‫وان جبر‬ ‫إن ذهب منه الماء الدافق وهو المني ففي كل ذلك الدية ‪.‬‬ ‫صحيحاً دون شين فكحكم سائر العظام التي تجبر على غير شين ‪.‬‬ ‫وكذا المرأة إن امتنع جماعها بجناية أو امتنع حملها أي حدثت بها علة‬ ‫تمنع الحمل من تلك الجناية فلها بذلك كله ديتها كاملة‪.‬‬ ‫وأما الجروح في البطن فأرشها كأرش مقدم الرأس للدامي بعير‪ ،‬إذا‬ ‫تم راجبة طولا في عرض‪ ،‬وكذا للباضع فيه بعيران } وللمتلاحم ثلاثة‬ ‫ابعرة‪ ،‬وبعد ذلك إن خرقت من بطنه الحجاب الأول فهي المسياة ني‬ ‫فان خرقت الحجابين‬ ‫الدية الكرى‬ ‫اصطلاحهم بالملاط ولها سدس‬ ‫ولها ثلث الدية الكبرى‬ ‫الجوف فهي جائفة‪،‬‬ ‫معاً حتى خالطت‬ ‫والله أأعلم ‪.‬‬ ‫كاملة اذا من الأصل صْلِمْ ‏‪٢٥٤‬‬ ‫فيه دية‬ ‫ذكر الانسان‬ ‫مقدم‬ ‫قد كان ف‬ ‫ما‬ ‫كمثل‬ ‫به‬ ‫الجرح‬ ‫ودية‬ ‫‏‪٢٥٥‬‬ ‫الرأس رسم‬ ‫ثلالة الأبعر مثل الملتحم ‏‪٢٥٦‬‬ ‫الجرح في حَشفته الدامي له‬ ‫`‬ ‫خالط مجرى البول فالنلثث لزم ‏‪٢٥٧‬‬ ‫إذا‬ ‫حتى‬ ‫ملح‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪٢٥٨‬‬ ‫التم‬ ‫الثلثان‬ ‫جانبيه‬ ‫في‬ ‫نفذت‬ ‫ومها‬ ‫ء‬ ‫كبرى‬ ‫من دية‬ ‫‪.‬‬ ‫إن كان دامي بعير حين تم ‏‪٢٥٩‬‬ ‫له‬ ‫الجلد‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫وجرحه‬ ‫‏(‪ )١‬يقال‪ :‬قد حدب ظهره حدبا واحدودب وتحادب ‪ .‬وأحدىه الته فهو أحدب‪٥‬‏ بين الحدب فأحدب متعد‬ ‫لازمه حا۔ب فقرله (فج‪.‬ر محدا) على اخال اي وهو أحدب الظبر معوجه لابسنوي معه قيام احه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لزوال المنفعة بذهاب المني الذي جعله الله سببا لتلقيح بيض الانثى وتكرين الجنين‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‏‪٢٦٠‬‬ ‫ثلاثة لملحم تكون تَ م‬ ‫كذا‬ ‫بعيران‬ ‫له‬ ‫نباضع‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫اير"‬ ‫وثلثاها‬ ‫فنافً‬ ‫له‬ ‫الكرى‬ ‫وثلث‬ ‫فجائت‬ ‫‏‪٢٦٢‬‬ ‫العظم منه منعدم‬ ‫حيث‬ ‫سمحائق‬ ‫لا‬ ‫كذاا‬ ‫موضح‬ ‫فيه‬ ‫وليس‬ ‫إعلم أن (الذكر) إن قطع من أصله ففيه الدية كاملة" وإن قطع‬ ‫بعضه فله من الدية بحساب المقطوع والباقي ى وفيه القصاص أيضا إن‬ ‫قطع على العمد وكذا إن بطل انتشاره فلم ينتشر ول يجامع ففي ذلك‬ ‫كله الدية كاملة وأما الجروح فيه فأرشها كأرش مقدم الرأس للدامي‬ ‫الى مجرى‬ ‫فيه بعر وللباضع بعيران ئ وللمتلاحم ثلانة ابعرة ‪ .‬فان نفذت‬ ‫فان نفذت الى الجانب الآخر فنافذتان‬ ‫البول فلها نلث الدية الكرى‬ ‫لا ثلثا الدية ‪ 7‬وإن ذهب منه الجماع وهو باق على حاله فله الدية كاملة‪.‬‬ ‫فان قطع بعد ذلك ففيه ثلث الدية وكذا في ذكر الخصي ثلث الدية إن‬ ‫قطع ‪ 8‬وني نتف العانة أو حلقها سوم عدلين ‪.‬‬ ‫وجاز القصاص في جراحة الذكر وجراحة الدبر إن أمكنت المماثلة في‬ ‫دامي ف‬ ‫ذلك“ وإذا كان الجرح ف الحشفة فقد قال أبو المةثر ‪:‬إذا كان‬ ‫حتى تجيف‪.‬‬ ‫الحشفة فهو كالمتنلاحم ‏‪ ٠‬وله تالانة أبعرة ولا يزال كذلك‬ ‫قال‪ :‬وإذا نفذ الجانبين‬ ‫ويخالط مجرى البول فله ثلث الدية الكرى‬ ‫كلاهما فله ثلثا الدية الكبرى وليس فيه سمحاق ولا موضح لأنه ليس‬ ‫فيه عظم ‪ 3‬وي الحشفة إن قطعت وحدها الدية كاملة أيضا" وفيما يمنع‬ ‫الرجل أو ‪ 7‬‏‪٠‬‬ ‫الجماع أو الولادة بعدم إنزال أو بغيره الدية كاملة كان من‬ ‫‏(‪ )١‬هذا مما لايعرف به خلاف بين أهل العلم‪ .‬ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والصبي كيا صرح به‬ ‫بعض العلياء ‪ .‬وكذا ذكر العنين والخصى فذهبوا الى ان فيه حكومة ‪ .‬وذهب الشافعي واحمد والثوري الى ان‬ ‫فيه الدية لأن الغالب فيه الصحة فاشبه قطع المارن والاذن وذهبت الحنفية الى ان المقصود من هذه الاعضاء‬ ‫والظاهر لايصلح حجة للالزام بخلاف المارن‬ ‫المنفعة {فاذا من يعلم صحتها لايجب الارش الكامل بالشك‬ ‫والاذن الشاخصة لأن المقصود هو الجمال‪ .‬وقد فوته على الكال ‪.‬‬ ‫‏(‪ ) ٢‬لان ذهابها با لقطع ما ديمنع الجماع الذي يتم به الانتفاع ‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫وكذا فيما يمنع الدمع أو يجريه متصلا الدية الكاملة ‪ .‬وكذا في اتصال‬ ‫أو الغائط أو الضحك ففى كل ذلك الدية‬ ‫البول‬ ‫أو‬ ‫المخاط‬ ‫الريق أو‬ ‫الكاملة ‏‪ ٠‬ومعنى اتصال ذلك كثرة وقوعه وعدم القدرة على إمساكه ‏‪ ٠‬ولو‬ ‫كان ينقطع في أحيان‪ ،‬وإن كان حدث ذلك مرة أو مرتين أو اكثر لكن‬ ‫ول يدم فقيل فيه ثلث الدية } وقيل نظر الحاكم ‏‪ ٦‬وقيل‬ ‫انقطع بعد ذلك‪{٥‬‏‬ ‫‌‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪:‬‬ ‫عدلين‬ ‫سوم‬ ‫رجلا حتى أحدث بولا أو غائطا من قبله أو‬ ‫ضرب‬ ‫(من‬ ‫الأنر ‪:‬‬ ‫و‬ ‫بفرهعليه السوم لا التصاصر ‪ .‬وقد قضى عثيان فيه ثلث الدية‪ ،‬وإن‬ ‫وه ى فأ ثر فيه فبال فله أرش الوجأة عشرة دراهم { وبالبول السوم وهو‬ ‫عند أبي عبدالله عشرون ‪ ،‬وللغائط ضعفهك واذا وجأه على الذكر فانما له‬ ‫فله السوم عند ابن محبوب وقال غبره له دية‬ ‫فأحدث‬ ‫وان خنقه‬ ‫عشرون‬ ‫الجائفة وان نخسه فضرط فقال بعضهم‪ :‬له أربعون دهمأ‪ ،‬وقال أبو‬ ‫عبدالله ‪ :‬ف ذلك سوم ‪ ،‬وكذلك ف ذهاب حس الذوق من اللسان دية‬ ‫تامة ‏‪ ٨‬ولي اليدين إن بطلت الحركة منها او اعوجتا او ارتعشتا ار انقبضتا وبقيتا‬ ‫كذلك دية تامة«' وئي إحداهما نصفها ‪ .‬وكذا حكم كل ما كان ف الانسان من‬ ‫فان قطعت إحدى هذه الجوارح بعل وقوع‬ ‫جارحتين من نوع واحد‬ ‫للذكور فيها وأخذ المصاب عنها دية ففي ذلك الخلاف بينالعلماء‪ :‬قيل‬ ‫لا أيضاً بالازالة ديةة أخرى تامة ‪.‬‬ ‫قال ا لقطب في شرح ا لنيل ‪ :‬وهيو ا لصحيح ‘ وقيل لها بالازالة نصف‬ ‫المشارقة ‘ وقيل لما ربع ديتها وقيل‬ ‫وعليه جل‬ ‫ديتها ‪.‬‬ ‫ديتها ‏‪ ٠‬وقيل ثلث‬ ‫ديه‬ ‫خمس ديتها وقيل النظر وللجارحتين الزوجين إزنالتا بعد الابطال‬ ‫الانسان التامة‪ .‬على ماصححه القطبؤ وثلثها على ماعليه أهل عيان‬ ‫السابق بالأقوال المذكورة ف الجارحة الواحدة‬ ‫الخلاف‬ ‫وئي ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لذهاب كيال المنفعة لأن حاسة الذوق عضوها اللسان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وكذلك لو بطلت حركة الرجلين او اعوجتا او اصابه ما يبطل المنفعة منهيا فان فيها الدية كاملة‪ .‬وفي‬ ‫الرجل الواحدة نصف الدية ولاخلاف في ذلك بين العلياء ‪.‬‬ ‫‏‪١٥٢‬‬ ‫والنصف في واحدة قد انحتم ‏‪٢٦٢‬‬ ‫‪ 3‬كاملة‬ ‫دية‬ ‫والَضَان‬ ‫‏‪٢٦٤‬‬ ‫بعير كالقفا إن سال دم‬ ‫نصف‬ ‫ل‬ ‫الأبر‬ ‫وئي‬ ‫فيها‬ ‫والجرح‪,‬‬ ‫ملحم وه نصفاً في القيم ‏‪٦٥‬‬ ‫ثم بعير إن تكن قد بضعت‬ ‫اجترم ‏‪٦٢٦٦‬‬ ‫حتى إذا أنفذها حين‬ ‫بيضة‬ ‫ف‬ ‫مُلحاً‬ ‫ولايزال‬ ‫سُدس كری فانهم الوصف النم ‏‪٢٦٧‬‬ ‫هنا‬ ‫يعطى‬ ‫ديتها‬ ‫من‬ ‫فالثلثف‬ ‫‏‪٢٦٨‬‬ ‫ماقطعت بالثلثين قد حكم‬ ‫وبعضهم ي البيضة اليسرى إذا‬ ‫إعلم أنالبيضتين'إن قطعتا معا الدية كاملة‪ 5‬وللواحندة نصفها‬ ‫وقيل لليسرى منهيا النلثان‪ ،‬لأن فيها الو لد قال ابن جعفر‪ :‬والرأي عندنا‬ ‫والجرح فيها‬ ‫أنها سواء" وفيهما القصاص أيضاً جائز ف جناية العمد‬ ‫دام ثبماضع ثم ملحم ثثم نافذ إذا انفذت البيضة‪ ،‬وهي نافذ في نصف‬ ‫الدية أي لها ثلث نصف الدية الكبرى‪ .‬والأرش فيها كأشر مقدم‬ ‫الرأس ؤ وقيل كالقفا والبدن ‪ 0‬وهو الذي جرى عليه المصنف في النظم‪.‬‬ ‫وي البيضة اليسرى قيل ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث وقيل ‪ :‬هما سواء‬ ‫لكل واحدة منهيا نصف الدية } وهو المأخوذ به وعليه ابن محبوب ‪ ،‬وقيل‬ ‫أن اليسرى لها دية كاملة لأن منها يكون الولد ولليمنى نصف الدية " وفي‬ ‫ذكر الصبي في المهد القصاص إجماعاً أو الدية التامة ولذكر العنين"دية‬ ‫تامة وقيل ثلثها والله أعلم ‪.‬‬ ‫لكل رجل نصفها حتمالرَم ‏‪٢٦٩‬‬ ‫والقطع للرجلين فيه دية‬ ‫ولا تستقم ‏‪٢٧٠‬‬ ‫من حادثشلت‬ ‫تاما إن تكن‬ ‫ودية الرجل‬ ‫يلحق فلا قسط له من القدم ‏‪٢٧١‬‬ ‫وذاك إن لم تلحق الأرض وما‬ ‫حتى إذا مانفذث فالثلث تم ‏‪٢٧٢‬‬ ‫بدن‬ ‫مع‬ ‫القفا‬ ‫أرش‬ ‫وأرشها‬ ‫‏(‪ )١‬لما جاء ان (في البيضتين الدية) وفي رواية (في الانثيين الدية) ومعناثما والبيضتين واحد كيا في الصح‬ ‫والقاميس‪ ،‬وقيل إن الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ذهب الجمهور الى ان الواجب في كل بيضة نصف الدية‪ .‬وحكى في البحر عن علي ان في اليسرى‬ ‫ثلثي الدية اذا النسل منها‪ .‬وني اليمنى ثلثها‪ .‬وروي نحو ذلك عن سعيد ابن المسيب ‪.‬‬ ‫‏)‪ ( ٢‬وذك‪ ,‬الخص‪ .‬ذهب بعضهم الى ان في ذكره حكومة لزوال المنفعة منهيا‪.‬‬ ‫)‪_ ١٥‬‬ ‫كذا إذا أسرد بعير ستتم ‏‪٢٧٢‬‬ ‫والظفر إن يقلع ولم ينبت له‬ ‫وإن ‪ .‬بدا ‪ -‬نباته ‪ .‬بدوني شين له نصف البعبر قد غر ‏‪٢٧٤‬‬ ‫تفاضل ف الأيش فافقه مانظم ‏‪٢٧٥‬‬ ‫بدونما‬ ‫عندنا‬ ‫سواء‬ ‫وهي‬ ‫يفوق بعض والقصاص جاز ثم ‏‪٢٧٦‬‬ ‫لا‬ ‫والرجلين‬ ‫اليدين‬ ‫في‬ ‫وذاك‬ ‫سوم العدول العارفين فليسمْ ‏‪٢٧٧‬‬ ‫ل‬ ‫والضرس‬ ‫الظفر‬ ‫ف‬ ‫ونافذ‬ ‫شرع المصنف هنا في ذكر أحكا مالرجلين من الانسان فقال‪ :‬والقطع‬ ‫ني الرجلين إلى آخر الأبيات إعلم ن للرجلين معاً إن قطعتا ديةتامة‪.‬‬ ‫وذلك إن‬ ‫وللواحدة نصفها وفيهن القصاص إن قطعتا على العمد‬ ‫كان القطع من احد المفاصل في كل الأعضاء كيا سبق ‪.‬‬ ‫والجراح في الرجلين سواء كان أعلاهما أو أسفلهيا مثل الجراح في القفا‬ ‫سائر البدن الا الاصابع فانه فيها جرح أصبع‪ ،‬وله خمس مالجرح‬ ‫الرجل‪ ،‬وهذا في أصابع اليدين والرجلين على سواء كيا سبق الكلام في‬ ‫اليدين ولكسر الرجل مثل مالكسر اليد إن جبر على شين فاربعة أبعرة‪.‬‬ ‫وإن جبر على غير شين فبعيران‪ ،‬وكذا في كسر الأصابع كيا سبق في كسر‬ ‫أصابع اليدين ‪.‬‬ ‫وللركبة نصف دية الجل إذا جبرت غير مستقيمة لاتنعطف‪ ،‬قال‬ ‫أبوالمؤنر ‪:‬إذا وقع في الرجل جرح فإن هي شلت منه فلم تنل الأزنض‬ ‫نايلمشي فديتها كاملة وإن نال الأرض منها شيء‪ ،‬ومشى عليه فانه‬ ‫يقاس الأثر وينظر في قدر مايلحق الأرض من القدم ى فيسقط عن الجاني‬ ‫من ديةالرجل بقدر ما ينال الأرض منها عند المشى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لما روي في حديث سعيد ابن المسيب ‪« :‬في العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وني الاذنين‬ ‫الدية وفي الانثيين الدية وفي كل واحد من هذه الاشياء بصف الدية‪ .‬وفبيا كتبه النبي عليه السلام لعمرو‬ ‫بن حزم‪« :‬وفي العينين الدية وفي احداهما نصف الدية! وفي تفويت احداهما تفويت النصف فيجب نصف‬ ‫الدية ولا اعلم في ذلك خلافا‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬من ضرب رجلا على رأسه فقصرت رجله من ذلك‬ ‫فله أرش الضربة ‪ 5‬ودية ماقصر من رجله بحسابه من دية الرجل‪ ،‬كا‬ ‫أنه إذا ضربه على رأسه فذهب عقله من الضربة فله أرش الضربة ودية‬ ‫تامة عن ذهاب العقل فإن انكسرت الرجل من الفخذ أو الساق فنقلت‬ ‫الضربة شيئا من عظامها فلها سبعة أبعرة ونصف كمنقلة القفا‪ ،‬فاذا‬ ‫خرج ها ووهى عظمها ‪ ،‬ولايجتمع فلها كنصف مأمومة الرأس ستة‬ ‫عشر قلوصا‪"":‬وثلنا قلوص ‪.‬‬ ‫وعن أي عبدالله رحمه الله ف رجل ضرب رجلا ف الساق فقطع اللحم‬ ‫حتى أوضح ‘ قال هوعندنا هموضح ديته نصف دية موضح مقدم الرأس‬ ‫ومن طعن رجلا ف نصف ساق رجله فأنفذت الجانب ا لآخر ول تضر‬ ‫العظم‪٥‬‏ ىقال فرأينا أنها نافذة وسل عنها ‪.‬‬ ‫وإذا أصيبت النجل فارتفعت عن الارض كلها وهي اثنتا عشرة‬ ‫إصبعاً فلها ديةالجل تامة‪ .‬فإن أصيبت بعد ذلك فلها تلث ديتها‪.‬‬ ‫أي من إثنتى عشرة‬ ‫الأرض منها أقل من ذلك ©‬ ‫وإن قصر عن مس‬ ‫إصبعا‪ ،‬بأن كان يلحق بعضها الأرض فلها من ديةالرجل بقدر حساب‬ ‫ما ليانال الأيض منها‪ ،‬وإن كانت لاينقص منها شيء عن مس الأرض‬ ‫لكن فيها وجع وضعف ففيها سوم عدلين يسومانها على قدر مانالها من‬ ‫الضعف وماأنقص مشبه عليها ومن ظلعها ‪.‬‬ ‫وإذا قلع الظفر من الرجل أو اليد فنبت على شين فله قلوص‪ ،‬وإن‬ ‫نبت على غير شين فنصف قلوص=©‪٥‬‏ وإذا لع فلم ينبت أو نبت مسوداأً‬ ‫وقيل ثلث بعير‪.‬‬ ‫وإن نبت مستوياً فنصف بعر‬ ‫أو متعرجاً فله بعر‬ ‫‏(‪ )١‬القلوص في اللغة الناقة الفتية التي قويت بتقلص عضلاتها‪ .‬وهي في الابل كالصبية من النساء وقال‬ ‫الشاعر في المنافق لي دينه ‪:‬‬ ‫نح القلوص عن المصل الصائم‬ ‫صلى فاعجبني وصام فرابني‬ ‫‏‪١٥٦‬‬ ‫وسئل أبو سعيد عن الأظفار في الرجلين آهي سواء ي الدية الصغرى‬ ‫والكرى قال ‪ ::‬نعم ‪ 3.‬قيل له ‪ :‬كم لكل ظفر من الدية ؟ قال ‪ : :‬بعير‬ ‫قيل له ‪:‬وكذلك في اليدين ؟ قال ‪ :: .‬نعم ‪ .‬وحفظ أبو معاويه عن اي‬ ‫عبدالله ‪:‬في الظفر القصاص إذا قلع" فإن نبت ظفر المقتص منه ول‬ ‫الملقتص على المقتص ‪ .‬منه بدية سوم الدول‬ ‫ينبت ظفر المقتقص رجع‬ ‫بفضل نبات الظفر وغير نباته‪ ،‬وفي نافذة الظفر سوم وكذا في نافذة الفرس‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٢٧٨‬‬ ‫كاملة إن قطعت بلا ج‬ ‫دية‬ ‫الدين‬ ‫‪ .‬أصابع‬ ‫وئي‬ ‫‏‪٢٧٩‬‬ ‫فرق لها كاملة ‪:71 7‬‬ ‫لا‬ ‫الرجلين‬ ‫أصابع‬ ‫كذلكم‬ ‫‏‪٢٨٠‬‬ ‫من إبل عشر مام تستلم‬ ‫قطعت‬ ‫إن‬ ‫لها‬ ‫إصبع‪,‬‬ ‫وكل‬ ‫‏‪٢٨١‬‬ ‫الكف ل‪,‬‬ ‫إبهام ‪ /‬دية‬ ‫ال‬ ‫قال‪ ,‬ف‬ ‫وبعص‬ ‫مطلقا‬ ‫وذاك‬ ‫من ديةة الإصبع حكا ق علم ‏‪٢٨٢‬‬ ‫لها‬ ‫الإصبع‪ , ,‬فالثلث‬ ‫نافذ‪,‬‬ ‫لجرم فيها كم الجرح لة في يده فهو عليها مُقَسمْ ‏‪٢٨٢‬‬ ‫خمس كسر اليد فيه نحتكم ‏‪٢٨٤‬‬ ‫هكذا‬ ‫الإصبع ‪7‬‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫وغير شين ببعيرين حكم ‏‪٢٨٥‬‬ ‫أربعة الأبعر في الشين لها‬ ‫‪ :‬الحالتين بالحساب المنتظم ‏‪٢٨٦‬‬ ‫إصبعه‬ ‫في‬ ‫وخمس ‪ ,‬المذكور‬ ‫مفردة فالسوم فيها ملتَرم ‏‪٢٨٧‬‬ ‫فطمت‬ ‫مها‬ ‫الزائد‬ ‫الإصبع‬ ‫‏‪٢٨٨‬‬ ‫بالقطع زالت معها ولا ج‬ ‫إ‬ ‫المس‬ ‫دية‬ ‫في‬ ‫ودخلت‬ ‫معتادها قسها على ماقد رسم ‏‪٢٨٩‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫إن زادت‬ ‫كذلك الأضلس‬ ‫إعلم أن أصابع اليدين والرجلين سواء ‏‪ ٣‬إن قطعت الإصبع مز مفاصلها‬ ‫الإبر ‏‪ ٠‬فلأصابع الكلف الخمس‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫لكل إصبع‬ ‫كان‬ ‫النلاثة‬ ‫الدية‬ ‫الإبل وهي‬ ‫معاً مائة من‬ ‫الكفين‬ ‫ولأصابع‬ ‫الابل ‪.‬‬ ‫من‬ ‫خمسون‬ ‫الكاملة ‪.‬‬ ‫اليد له ثلث دي ةه الكف ‪ .6‬وإن قطعت الإصبع‬ ‫إبهام‬ ‫ومنهم من يرى أن‬ ‫من مفصلين فلها ثلثا ديهة الاصبع أو من واحد فثلث ديتها ‪.‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫والأظفار في اليدين والرجلين سواء إذا قلع الظفر فلم ينبت إلى سنة‬ ‫إصبع لها ثلث دية‬ ‫والنافذة ف‬ ‫بعبير‬ ‫وإن نبت فنصف‬ ‫فله بعر‪5‬‬ ‫‪ ١‬لاصبع‪: ‎‬‬ ‫ولكسُر الرجل مثل ما لكسر اليد إن جبر على شين فأربعة أبعرة‪ .‬أو‬ ‫على غير شين فبعيران ‪ 3‬والكسر ‪ 1‬أصابع الرجلين كالكسر ي أصابع‬ ‫اليدين ‪ .‬وإذا شلت الإصبع فلها ديتها كاملة عش من الإبل ‪ 6‬فإن‬ ‫قطعت بعد ذلك فلها نلث ديتها‪ .‬وإن قطع بعضها فبحسابه } والنافذة‬ ‫فى الإصبع ثلث ديتها وقد تقدم ‪ .‬وللجرهروح في أصابع الرجلين أو اليدين‬ ‫خمس دية جرح رجل أو يد ‪ 3‬وكذا الكسر ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬إن كسرت الاصبع فجبرت على شين فلها حمس أربع‬ ‫قلائص‪ ،‬وهو أربعة أخماس قلوص ‪ ،‬وإن جبرت على غير شين فخمس‬ ‫قلوصين وهو خمسا قلوص‪ ،‬ولدامية الاصبع إذا تمت راجبة طولا لي‬ ‫عرض عشر بعير‪ .‬ولباضعته خمس بعير وللمتلاحمة ثلاثة أعشار بعير‬ ‫وهو خمس جرح‬ ‫نصف بعير‬ ‫خمسا بعر وللموضحة‬ ‫وهكذا للسمحاق‬ ‫موضحة اليد لأن جرج موضحة اليد إذا تم راجبة في راجبة له بعيران‬ ‫قال‪ :‬وإذا كان جرح الاصبع منقلة فلها‬ ‫ونصف فنصف بعير خمسه‬ ‫وهو خمس جرح منقلة اليد لأن منقلة اليد لها سبعة أبعرة‬ ‫بعير ونصفب&“‪6‬‬ ‫ونصف‪ .‬قال ‪:‬وإذا خالط الجرح مخ العظم فله تلث ديةة الاصبع ‏‪١‬‬ ‫فاذا نفذ من الجانبين فله ثلث ديةة الاصبم ى وذلك إذا كان لعظم‬ ‫وإن لم يكن له جوف فله ثلث ديةالاصبع لأنه نافذ فيها‬ ‫الاصبع جوف‬ ‫الجرح فان‬ ‫وكل نافذ في عضو له ثلث ديته إلا إن دتعنت الاصبع من‬ ‫عنت منه فلها ديةة الاصبع تامة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فادا قي عا‪ :‬اششنة بالدنانهر ولكار بعير عشر ديانه كانت دية المنقلة د‪٧‬‏ دينار‪ :‬ومب د‪١‬‏ دينار نس‬ ‫کے‬ ‫ع‬ ‫‪. ١٥٨‬‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬وقد قالوا إن النافذة والثاقبة بمنزلة الهاشمة إذا لم يحرج‬ ‫منها عظام ى قال ز‪ :‬وإذ كسرت الإبهام من أي موضع كان من أحد‬ ‫قال‪:‬‬ ‫اليد‪.‬‬ ‫كسر‬ ‫دية‬ ‫فله خمس‬ ‫العظام‬ ‫بينهيا أو مما يلى‬ ‫أو من‬ ‫الفصلين‬ ‫وأما ماجاوز المفاصل الثلاثة من الاصابع فهو جرح يد قال محمد بن‬ ‫محبوب‪ :‬كل جرح في راجبة الاصبع فهو جرح إصبع ليس جرح راجبة‪.‬‬ ‫وقال غيره‪ :‬إنه يخرج معي أن في بعض القول أن الجرح على الراجبة‬ ‫جرح راجبة ‪.‬‬ ‫وقالوا في الأصابع الزائدة على الخمس إنها إن كانت تامة مثل أخواتها‬ ‫فلها ديتها تامة مثلهن ‪ ،‬ولكن لا قصاص فيها ‪.‬‬ ‫الاصبع الزائدة وحدها وأما إن‬ ‫[ وذلك إذا قطعت‬ ‫الأضراس‬ ‫وكذلك‬ ‫قطعت مع أصابع الكف الخمس حميع فهي داخلة مع الخمس في‬ ‫الأصابع‬ ‫على الست‬ ‫بعر‬ ‫خمسون‬ ‫الخمس وهي‬ ‫الدية ‏‪ ٠‬فتنقسم دية‬ ‫وحدها ما ها إلا سدس‬ ‫‪ :‬ولو قطعت‬ ‫وقيل‬ ‫الخمسين‬ ‫سدس‬ ‫فللزائدة‬ ‫وأكثر توزع‬ ‫ستا كسبع ‪7‬‬ ‫الأصابع عن‬ ‫زادت‬ ‫إن‬ ‫بعيراً وكذا‬ ‫الخمسين‬ ‫الجميع ‪.‬‬ ‫بعبرا على‬ ‫خمسون‬ ‫الزائدة إلا الحكومة‬ ‫الزائدة والضرس‬ ‫ليس للا صبع‬ ‫وقال أبو المؤثر‪:‬‬ ‫يعني السوم ؤ وليس فيها دية مفروضة ؤ وقيل في رجل قطع كف رجل‬ ‫فجاء آخر فقطع أصابع الكف إن عليه دية ة الأصابع تامة } واعلم أن‬ ‫‪ :.:‬فإن قطعت من الأول الذي يلي الكف فله عشر‬ ‫إبهام اليد له‬ ‫الابل‬ ‫الثاني الذي يلي الظفر فلها خمس من‬ ‫من‬ ‫من الابل ؤ و إن قطعت‬ ‫في‬ ‫الأصابع فمنهم من يرى ان كل جرح‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬وأما الجرح‬ ‫هذا في القطع‬ ‫وذلك ثلث‬ ‫بقسط تلك الراجبة أي المفصل‬ ‫لار‬ ‫راجبة فله من دية‬ ‫دية جرح الاصبع ‪ ،‬ومنهم من يرى أن له دية جرح الاصبع تماما‪.‬‬ ‫‪_ ١٥١‬‬ ‫وعن أبي عبدالله أنه جرح إصبع وكذلك الخلاف في جرح الضلع‬ ‫ضلع‬ ‫له جرح‬ ‫أن‬ ‫يرى‬ ‫ومنهم من‬ ‫جنب‪8‬‬ ‫منهم من يرى أن له دية جرح‬ ‫وكذلك يروى عن أبي المؤثر فالدامية ف الاصبع‪ ,‬لها خمس دامية‬ ‫فقط‬ ‫اليد وذلك كمس نصف بعير وإن ششئئتت قلت نصف حمس ‪,‬بعر( فذلك‬ ‫واحلً وكذا إن قلت عشر بعر وهو أخصر‪ .‬والباضعة لها حسا نصف‬ ‫بعيرؤ وهو خمس باضعة يد‪ ،‬وإن شئت قلت خمس بعير والمتلاحمة لي‬ ‫صف من بعير وإن شئت‬ ‫نمس‬ ‫وك خ‬ ‫الاصبع لها خمس متلاحمة يد ‪ 0‬وذل‬ ‫قلت ثلاثة أعشار بعير ‪ 0‬والسمحاق في الاصبع هها خمس سمحاق يد‬ ‫وهو خمسا بعير‪ ،‬ولهو أربعة أعشار بعير‪ ،‬والموضحة في الأصابع لها خمس‬ ‫موضحة يد وهو نصف بعير والهاشمة فيها لها خمس هاشمة يودذلك‬ ‫بعير تام ‪.‬‬ ‫لها ثلائة مفاصل لكل مفصل ثلث وكسر اصبع ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صبع الرجل ى قال أ بو المؤثر‪ :‬الإصبع من حيث ماكسرت أ و‬ ‫فتت خس ديةاليد في الكسر وني الجرح من ماكان الجرح في أي‬ ‫جرح‬ ‫مفاصلها كان و كسر إصبح اليهودية والنصرانية ثلث كسر إصبع‬ ‫المسلمة ى وقد روي عن النبي يية أنه ساوي بين الأصابع في الدية‪:1 .‬‬ ‫صحت الرواية فلا وجه لقول من فضل الإبهام على غيرها إذ (لا حظ للنظر‬ ‫هما‬ ‫وضع ‏‪ ١‬لخنصر على ‏‪ ١‬لإبها م وقا ل‪:‬‬ ‫ورود ا لأثر وقيل ‪ ::‬أنه ك‬ ‫ت‬ ‫«دية أصابع اليدين‬ ‫‪ .‬وعن ابن عباس رضي الله عنا عنه يي‬ ‫سواء‬ ‫‏(‪ )١‬مثال ذلك اذا قومنا البعير ب ‏‪ ١٠٠٠‬ديناز فنصف البعير ‏‪ ٥٠٠‬وخمس النصف ‏‪ ١٠٠‬دينار وان شئت‬ ‫قلت‪ :‬خمس البعير ‏‪ ٢٠٠١‬ونصف الخمس ‏‪ ١٠٠‬دينار فالنتيجة واحدة وكذا لو قلت‪ :‬عشر بعير فان المائة‬ ‫دينار عشر الألف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وذلك لان خمس البعير عشران ولنصف البعير عشر واحد فلخمس البعير ونصفه ثلاثة أعشار البعير‬ ‫وهكذا تتضح الدية في سائر الجراحات‪ .‬فان كان السمحاق في الاصبع خمس سمحاق اليد وهو بعير‬ ‫وللخمس الواحد عشران فللخمسين اربعة اعشار البعير‪.‬‬ ‫‪١٦١.‬‬ ‫والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع"‪ ،‬وعن ابن عمر عنه يلة‬ ‫«هذه وهذه سواء» يعني الخنصر و(البنصر) والإبهام رواه البخاري" ‪.‬‬ ‫‪ :‬الأصابع سواء‪ ،‬والأسنان سواء }‬ ‫وروى أبو داود والترمذي‬ ‫والضروس سواء" وروى ابن حبان ‪ :‬ديةة أصابع اليدين والرجلين سوا‬ ‫عشر من الابل لكل إصبع فلكل واحد إذا قطع من ثلاثة مفاصل عشر‬ ‫من الإبل فلالاصبع عشر الدية التامة مائة دينار على أهل الذهب ؤ واثنا‬ ‫عشر مائة درشم على أهل الورق‪ ،‬وعشرة من الإبل على أهل الإبل‪.‬‬ ‫وعلى أن من قطع خمس أصابع من يد رجل‬ ‫وقد أجمعوا على ذلك‬ ‫نعليه نصف الدية التامة وقد حكم عمر في ا لخنصر بست وفي البنصر‬ ‫بتسع وفي الوسطى بعشر وفي السبابةبا ب‪:‬انني عشر وفي ا لابهام بٹلائة‬ ‫عشر‪ ،‬فتلك خمسون ‪ ،‬وقيل الابهام وغيرها سواء كما مر ‪.‬‬ ‫وي كل أنملة من الامهامين خمس من الابل ‪ 6‬لأنه اليس ئي الابهام إلا‬ ‫وثلث على أن فيه ثلاث أنامل فعل التي تلي الكف‬ ‫أنملتان ئ وقيل ثلاتة‬ ‫وليس لابهام الرجل فضل على غيرها وللاصابع ثلاثة مفاصل ولكل‬ ‫[ وللراجبة مع ظفرها كذلك وليس للظفر غير‬ ‫مفصل لانة أ بعرةة وثلث‬ ‫ولاقصاص ف الاصبع الرائدة‬ ‫ديةة الأصبع أو المفصل اذا قطع مع ذلك‬ ‫اصبعا منها ف المقدار‬ ‫اتابع إن ساوت‬ ‫‪ .‬ولها ما‬ ‫وقيل فيها قصاص‬ ‫واللفاصل‪ ،‬وقيل فيها حكومة" فقيل ‪ :‬إن كانت لما قوة فديتها مثل‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصبع و إلا فحكومة‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الجياعة الا مسليا‪ ،‬وفي رواية ‪( :‬دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع)‬ ‫‪.‬‬ ‫وصححه‬ ‫رراه التنمذي‬ ‫(الاسنان سواء ‏‪ ٠‬الثنية والفرس سواء) ‏‪ ٠‬رواه ابو داود وابن‬ ‫ايضا‪ : :‬ان النبي يتينز قال‪:‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫‏(‪ ( ٢‬وعن‬ ‫ماجه ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬واليه ذهبت الحنفية فقد جاء في الهداية‪« :‬وني الاصبع الزائدة حكومة عدل» تشريفا للآدمي لانه جزء‪= ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦١١‬‬ ‫والمشهور أن الحكومة تكون فييا قطع في العمد أو فى الخطأ فان كن‬ ‫كن سبعا فلكل اصبع سبع ‪ 6‬وهكذا‬ ‫وإن‬ ‫فلكل إ صبع سدس‪،‬‬ ‫ست‬ ‫الرجل والأسنان على هذا القياس‪.‬‬ ‫السوم ‪ 0‬وكذا ف‬ ‫وإن تساوها ف‬ ‫وإن كان في الكف أربع أصابع أو أ قل فلها نصف الدية ‪ ،‬وإن قطع‬ ‫منها واحدة أو اثنتان قسم نصف الدية بينها على حسب عددها وإن‬ ‫قطم أصبع رجل من الأعلى فجاء آخر فقطعها كلها اقتص صاحب‬ ‫منها أرش ‪ :‬ولكل كف‬ ‫الأعلى ثم الآخر بقية الأصابع وكان له با ذهب‬ ‫فيه ثلاثة أصابع الدية التامة ‪.‬‬ ‫وإن قطعت إصبع فشلت تاليتها فالدية فيهما معا‪ ،‬وسقط القصاص‬ ‫للشلل وقيل ‪ :‬يقتص بالمقطوعة ويؤخذ بالشلاء دية ‏‪ ٠‬وفي نافذةا لاصبع‬ ‫خلاف واختبر أن لها ثلث نافذة اليد‪ ،‬ولباضعة الاصبع خمس باضعة‬ ‫اليد‪،‬‬ ‫متلاحمة‬ ‫خمس‬ ‫الأصابع‬ ‫وللمتلاحمة ف‬ ‫وهو خمس بعير‬ ‫اليد »‬ ‫خمسا بعر‬ ‫اليد } وهو‬ ‫الأصابع خمس سمحاق‬ ‫ف‬ ‫رالسمحاف‬ ‫وللموضحة في ا لاصابع خمس موضحة اليد وهو نصف بعير‪ .‬والهاشمة‬ ‫في الأصابع لها خمس هاشمة اليد وهو بعير والمنقلة في الأصابع لها‬ ‫أو الذوق أو الشم‬ ‫الكلام‬ ‫وفي ذهاب‬ ‫خمس منقلة اليد بعير ونصف‪٥٨‬‏‬ ‫الدية كاملة كا سبق ف مواضع ‪ .‬وكذا ف ذهاب السمع والبصر‪.‬‬ ‫قيل عدد ديات الانسان ستة وعشرون ‪ :‬ستة عشر منها مفردة وعشرة‬ ‫مزدوجة ‪.‬‬ ‫ح من يده ولكن لامنفعة فيها ولا زينة‪ .‬وفني شرح العناية على الهداية قوله ( في الاصبع الزائدة حكومة عدل)‬ ‫يعني سواء قطع‬ ‫عمدا او خطا وسواء كان للقاطع اصبع زائدة او لا أما اذا لم يكن فلانه لاوجه ال نطع‬ ‫اصبع اخرى‘ فلا يجب القصاص كمن قطع ابهام انسان وليس له ابهام ‪ 5‬ولان المساواة في القيمة شرط‬ ‫جريان القصاص ولم توجد لان قيمة الاصبع الزائدة حكومة عدل‪ ،‬وقيمة الاصبع غير الزائدة أرش مقدر فلا‬ ‫مساواة بينهيا ني القيمة ‪.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫والثانية أن يتولد من الجحناية‬ ‫فأول المفردات زوال جلدة الرأس‬ ‫يتولد منها برص ‏‪ ٨‬والرابعة تولد سوادا في البدن ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫جذام ‏‪ ٦‬والثالثة‬ ‫والخامسة زوال العقل © والسادسة جدع الأنف‪ ،‬والسابعة ذهاب‬ ‫السمع والثامنة أن يقطع لسانه ‪ ،‬والتاسعة أن يذهب منه الذوق‪6‬‬ ‫والعاشرة ذهاب الكلام } والحادية عشر ذهاب الصوت والثانية عشر أن‬ ‫يكسر عظام الصدر والثالثة عشر كسر الصلبؤ والرابعة عشر قطع‬ ‫منفعة الشفتين‪ ،‬والخامسة عشر قطع النسل‪ ،‬والسادسة عشر أن ينقطع‬ ‫قيام الذكر منه ‪.‬‬ ‫وأما المزدوجات فالأولى ذهاب العينين والثانية ذهاب الأذنين‪6‬‬ ‫النالنة قطع الشفتين‪ ،‬والرابعة قطع اليدين والخامسة قطع الرجلين‬ ‫والسادسة قطع ثديي المرآة‪ ،‬والسابعة قطع شفريها‪ ،‬والثامنة قطع‬ ‫إليتيها‪ ،‬والتاسعة قطع حلمتيها والعاشرة خلط القبل والدبر" ‪.‬‬ ‫واعلم أن في اليدين الدية سواء قطعتا من الكوع أومن المرفق أو من‬ ‫لنكبين‪ ،‬أو من العضد أو الذراع أو من وسط الكف أو غير الوسط أو‬ ‫مما يلي الأصابع ؤ وقيل ‪:‬وإن قطعتا من الكوع ثم من المرفقين أو من‬ ‫النكبين ففي ذلك الحكومة انتهى والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ويقال للمرأة التي اختلط مسلكاها مفضاة‪ ،‬يقال‪ :‬افضى الرجل المرأة فهي مفضاة{ اذا جامعها‬ ‫فجعل هسلكيها واحدا كأفاضها وقال الجوهري ‪ :‬والمفضاة الشريم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١٣‬‬ ‫لا ب الثالث‬ ‫ويشتمل على سبعة فصول‬ ‫الفضسل الأول‬ ‫الأعضاء‬ ‫ف‬ ‫القصاص‬ ‫ف‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫قد كسرت بل ديفةتستَلم ‏‪٢٩٠‬‬ ‫ولاقصاص في العظام إتنكن‬ ‫لا أنش فيه قبل برء تلتزم ‏‪٢٩١‬‬ ‫الجراح وكذا‬ ‫ف‬ ‫قصاص‬ ‫ولا‬ ‫ما عندنا في الطرفين إن يؤم ‏‪٢٩٢‬‬ ‫في‬ ‫وشرطة تماثل الأعضاء‬ ‫مادونها من الجراح ا اللد عَلم لنآ‬ ‫ني النفس وفي‬ ‫ويجب القصاص‬ ‫فلاقصاص مطلقاً فيه لزم ‏‪٢٩٤‬‬ ‫والعمد شرط قد أتى أنا الخطا‬ ‫إعلم إن الله سبحانه شرع القصاص بين بني آدم لبقاء الحياة وصونا‬ ‫لنفس الانسان لشرفها علي نفوس سائر الحيوانات‪ ،‬قال الله تعال(" ‪:‬‬ ‫ولكم ني القصاص حياة ياأولي الآلباب لعلكم تتقونمه ‪ ،‬وذلك لأن‬ ‫الانسان إذا علم أنه إن قتل غيره قتل به قصاصا كف عن القتل ‪ ،‬وعن‬ ‫‏(‪ )١‬البقرة ‏‪ 0١٧٩‬وبهذا المعنى ماعلقه الزتخشري في كشافه في تأويل هذه الآية بقوله‪ :‬كلام فصيح لما فيه‬ ‫من الغرابة‪ .‬وهو ان القصاص قتل وتفويت للحياة‪ .‬وقد جعل الذي هو القصاص حياة عظيمة { وذلك‬ ‫أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجياعة‪٠‬‏ وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل وكان يقنل‬ ‫بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر } فلما جاء الأسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة ال‬ ‫اة الحاصلة من ارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل‪.‬‬ ‫حياة[ او نوع من الحياة‪ .‬وهي‬ ‫لانه اذا هم بالقتل فعلم انه يقتص منه فارتدع منه سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود‪ 5.‬فكان‬ ‫القصاص سبب حياة نفسين‪.‬‬ ‫)‪١٦٤‬‬ ‫التعديات وسائر المضرات المفضية إلى ذهاب النفس أو مادونها من‬ ‫الأعضاء والمنافع في أبناء جنسه فتبقى نفس المقصود بالقتل أو الضرر‬ ‫ولكم في‬ ‫حية سالمة وكذا نفس قاصده بذلك وهذا معنى قوله تعالى ‪:‬‬ ‫& وتقول العرب القتل أنفى للقتل‬ ‫القصاص حياة ياأولي الآلباب‪“4‬‬ ‫وروى أن ابنة امرىء القيس الكندي الشاعر جيء بها ي السبايا إلى‬ ‫الني يلة فقالت‪ :‬يامحمد من أفصح من أي وربك ؟ فقال يلة ‪ :‬ماذا‬ ‫قال أبوك ؟ قالت قال ‪:‬‬ ‫وبالقتل تنجو كل نفس من القتل‬ ‫بسفك الدما ياجارتا تحقن الدما‬ ‫ربي ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وماقال ؟ قال لها‬ ‫قالت‬ ‫‪5‬‬ ‫أفصح ربي‬ ‫‪:‬‬ ‫لهما‬ ‫تال‬ ‫لإولكم ني القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقونها‪ ،‬فاسلمت‬ ‫الكتاب العزيز ‪.‬‬ ‫وأذعنت لفصاحة‬ ‫وكذا القصاص فييا دون النفس لأنه قد يفضي إلى الموت كقالع عين‬ ‫رجل إذا قلع هو عينه قصاصاً فقد يموت المقتص منه من ذلك فينكف‬ ‫عن التعدي فيبقيان معاً حيين قال الله تعالى «" ‪:‬إوكتبنا عليهم (فيها‬ ‫أي التوارة) أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية وقال عز وجل"‪:‬‬ ‫ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلل‪ 4‬الآية‪.‬‬ ‫ويكون القصاص بين الأحرار البلغ المُقلاء الموحدين فيما بينهم ‪6‬‬ ‫ويكون بين العبيد فيما بينهم ‪ 5‬وكذا بين المشركين فيا بينهم ‪ ،‬والموحد‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫لا ا لعكس مطلقا‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫"رف‬ ‫لش‬ ‫ل‬ ‫مطلق‬ ‫‏‪ ١‬لمشرك‬ ‫يقتص من‬ ‫‏(‪ )١‬سورةا‬ ‫لمائدة ‏‪ ٤٨‬ونصها‪« :‬وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫بالاذن وا‬ ‫قصاص ٭ فمن تصدق به فهو كفارة له ٭ ومن ل يحكم بما أنزل الله فاوللك‬ ‫هم الظالرن» ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورةالبقرة ‏‪ .٧٨‬ونصها‪ :‬ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد‬ ‫بالعبد والانثى بالانثى ٭ فمن عُفي له من أخيه شيع فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان » ذلك تخفيف من‬ ‫ربكم ورحمة ٭ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم‪.‬‬ ‫‪. ١٦٥‬‬ ‫من الموحد بعد أن ردد للموحد ماتزيد جارحة الموحد على‬ ‫يقتص آ‬ ‫الحر‪.‬‬ ‫والجر يقتص من العبد ولايقتص العبد من‬ ‫المعاهد‬ ‫الطفل لأن‬ ‫والطفل يقتص له أبوه من البالغ‪ .‬والبالغ لايقتص من‬ ‫عمد الطفل خطأ والقصاص يختص بالعمد وكذا المجنون والبكم‬ ‫والأصم فنهم يقتصون من العاقل إذا جنى عليهم ‪ .‬ولايقتص العاقل‬ ‫أبيهم‬ ‫بواسطة‬ ‫واقتصاصهم انا يكون‬ ‫الطفل‬ ‫كا لايقتص من‬ ‫‪1‬‬ ‫الطفل ويصحو‬ ‫حتى يبلغ‬ ‫مطلقا ‏‪ ٦‬وقيل لايقتص لحم أحد مطلقا‬ ‫الجنون والأبكم والأصم ‪38‬فلهنم القصاص حينئذ وقيل ‪:‬إن كان‬ ‫المجنون والبكم والصمم من زمن الطفولية فلأبيه أن يقتص له ولايقتص‬ ‫منه أحد ى وإذا صحا المجنون أو الأبكم أو الأصم فله أن يقتص إن ل‬ ‫يقتص له الأ ‪ ،‬وكذا الطفل ولا يقتص منهم أحد إذا صحوا أبولغوا‪.‬‬ ‫وتجرى القصاص بين الرجال والنساء وإذا أرادت المرأة أن تقتص‬ ‫من الرجل ردت له قيمةمازادت جارحته على جارحتها في الأرش©‪ ،‬وإذا‬ ‫أراد أن يقتص هو منها زادت له ذلك ايضاً ٍ وقيل لاتقتص المرأة من‬ ‫لايقتصر‬ ‫من‬ ‫لاتزيد له شيئاً ز وقيل كل‬ ‫ا لرجل ‘ وقيل إن اقتصت من‬ ‫منك لاتقتص أنت منه أيضا مطلقا! فلا يقتص الة من العبد ولا‬ ‫الموحد من المشرك وهكذا ‪.‬‬ ‫وحيث يثبت القصاص فلصاحبه الخيار بين القصاص والأرش‪.‬‬ ‫وحيث لاينبت فله الأنش لاغبر ‏‪ ٦‬والقصاص يختص بزمان ‏‪ ١‬لظهور بإذن‬ ‫الإمام عند الأكثر؛ وقيل يجوز في الظهور والكتمان‪ ،‬وعالىلقول الأول‬ ‫يأثم المقتص والمقتص منه في زمن الكتمان سواء فيالنفس أو مادونها‬ ‫وتسقط به التباعة» عن الجاني ‪.‬‬ ‫‏‪ 7‬ب‪ )١‬وفي لسان العرب (تبع) ‪:‬والتبعة والتباعة ‪:‬مااتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها © وما فيه إثم‬ ‫ابن تميل ‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقال واك‬ ‫هذا تبع ةه ولا تباعة‬ ‫ه يقال ‪ :‬ماعليه من النه ف‬ ‫وتقتالر‬ ‫بينن تباعا‬ ‫خبروا‬ ‫إذا‬ ‫اللورت‬ ‫إلى‬ ‫ه‬ ‫‪١٦١٦١‬‬ ‫العمد باتفاق © وفي شبه العمد خلاف‪ .‬ويجب ف تلف‬ ‫ويجب ف‬ ‫لعضو لاف بطلانه كالعمى والصمم ونحو لان ذلك لاينضبط بل فيه‬ ‫الدية[ وليكون القصاص في عضو بان من غير مفصل لعدم ضبطه‬ ‫المنقلة والهاشمة واللآمة والجائفة والنافذة ‏‪ ٠‬وتقدم الخلاف‬ ‫ف‬ ‫ولاقصاص‬ ‫ني شعر الرأس واللحية والحاجبين وأشفار العينين‪ .‬قيل فيه القصاص‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ‪ .‬ولايضر التخالف بالصغر والكر ف‬ ‫إن نتف أو حلق‬ ‫كبيرة وعكسه ‏‪ ٠‬وكذا الأذن والأنف ونحو‬ ‫بعين‬ ‫صغبرة‬ ‫كعين‬ ‫الأعضاء‬ ‫ذلك أي لايؤثر ذلك في نفي القصاص لأن أعضاء الناس لاتتحد على‬ ‫سواء فتقع العين الكبيرة بالصغية والصغيرة بالكبرة ونحو ذلك‪.‬‬ ‫إذا قلع إحدى عيني رجل لم تقلع عينه الواحدة‬ ‫وذو العين الواحدة(‬ ‫ويترك أعمى‪ .‬لأن واحدته ر كاثنتى غبره‪ ،‬ولكن عليه له الدية دية عينه ‪6‬‬ ‫وقيل ‪ :‬له دي ةه العينين حميعا”) لأن عينه المقلوعة كعينين إذ ل يبصر إلا مها‬ ‫ونقدم ذلك وفي عكسه ليس له إلا قلع عين واحدة لأن عينه وإن كانت‬ ‫كعينين من حيث أنه لايبصر إلا مها فان القصاص الماثلة وهي تحصل‬ ‫بواحدة لاغير ولو على قول من قال إن ديتها دية عينين كا مر ذكر ذلك‬ ‫ني غير موضع ‪.‬‬ ‫الأحرى دية‬ ‫وعن‬ ‫قلع عيني رجل فلللهه قلع عبن واحدة قصاصاً‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫شاء فله ذلك © وقيل‬ ‫ولا يدرك عليه قلعهيا معاً أو يأخذ دي ةه لا معاً ا‬ ‫وهو الأزل عندي كا‬ ‫له قلعها معاً قصاصاً لأن ذلك من تمام القصاص‬ ‫النظم ‪ .‬وإن قلع رجل عينين من كل‬ ‫الأئمة ‪ .‬واخترته ف‬ ‫اختاره قطب‬ ‫‏)‪ (١‬اي الاعور اختلف في عينه العلياء ‪ .‬فحكي عن الأوزاعي واللخعي والحنفية والشافعية أن الواجب‬ ‫ل عين الاعور نصف دية اذ ل يفصل الدليل ‏‪ ٠‬وحكي أيضاً عن عل وعمر وابن عمر والزهري ومالك والليث‬ ‫واحمد واسحق أن الواجب فيها ديةكاملة لعياه ني ذهابها‪ ،‬وحكي أيضاً عن الحنفية والشافعية أنه يقتقص من‬ ‫‪ .‬وخالف أحد بن حنبل ‏‪ ٠‬والظاهر قول الاولين ‪.‬‬ ‫الاعور إذا اذهب عين من له عينان‬ ‫(‪ )٢‬وهو ماذهب اليه علي وعمر وابن عمر ومالك وإحمد كي بيناه ني الحاشية الاولى آنفا‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٦١٧‬‬ ‫ودية عين أخرى يقسإنها‪.‬‬ ‫رجل عيناً فلها معاً قلع عين واحدة من‬ ‫وإن أراد كل منها دية‬ ‫ولانجدان قلع عينيه معاؤ وقيل يحجدان عليه ذلك‬ ‫والمتحدةة ي‬ ‫المتعددة‬ ‫الماثلة‬ ‫وكالعينين سائر الاعضاء‬ ‫عينه فلها ذلك‪©٥‬‏‬ ‫ومن قطه ‪:‬منى رجل فشلت يُمنا ه أو قطعت قبل القصاص فله أي‬ ‫‏‪ ١‬لمجني عليه دي ةه يمناه ئ وليس له قطع ‏‪ ١‬ليرى نباليمنى ولا ‏‪ ١‬لعكس ‪ 6‬لأن‬ ‫القصاص إنا هو اليمنى بالُمنى واليسرى باليسرى وكذا غير اليدين من‬ ‫لأعضاء‪ 5‬ومن قطع يردجل من الرسغ فقطع المقطوع يد القاطع من‬ ‫الرسغ ‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس له أن‬ ‫الأصابع فقيل ‪ :‬له إن أراد قطع الباقي من‬ ‫يقطعه مرتين { لأن ي ذلك زيادة إيلام له‪ .‬بل له الدية عن تلك الزيادة‬ ‫له أن يقتص منه فهو‬ ‫‪ .‬وإن جاوز الملقتص عن الموضع الذي‬ ‫الباقية‬ ‫مات من‬ ‫فإن‬ ‫منه »‬ ‫المقتص‬ ‫اجل اضطراب‬ ‫لما زاد إن ل يكن من‬ ‫ضامن‬ ‫ديته إن قبل‬ ‫بزيد أو يعطي‬ ‫تعمل أن‬ ‫إن‬ ‫الزيادة قتل به ©‬ ‫أجل تلك‬ ‫دي ةه ماحاوزور فيه‬ ‫غرم‬ ‫‪ .‬يمت‬ ‫وإن‬ ‫فالدية ‪6‬‬ ‫الخطإ‬ ‫زاد عن‬ ‫أوليازه ‏‪ ٤‬وإن‬ ‫عمد ا دون‬ ‫قاطعه‬ ‫يمنانهاه فقطع يسرى‬ ‫قطعت‬ ‫تعمد أ و ل يتعمد ‪ 6‬ومن‬ ‫الدية إن‬ ‫وله‬ ‫العكس ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫أيضاً ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫مات‬ ‫المقطوع قتل ره إن‬ ‫رضى‬ ‫فالدية لا غر‬ ‫‪ 1‬أخطأ‬ ‫اختارها ‏‪١‬‬ ‫وقالوا ني رجلين قطعا يد رجل آخر خير بين أن يأخذ ديتها منها مع‬ ‫وبين قطع يدل أحدهما من أراه هو من| يمناه يمناه ويسراه بيسراه } فان‬ ‫قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده نصف دية‬ ‫اليد‪ ،‬وقيل له أن يقطع من كل واحد منهيا يداً لأن كلا منهيا قاطع " وقيل‬ ‫له دية يده فقط دون قطع‪ .‬وهي عليها نصفان ‪ 3‬وقيل على كل منها دية‬ ‫الكاملة‬ ‫الدية‬ ‫محاً ‪ .‬وهي‬ ‫دي ةه اليدين‬ ‫يل لأن كلا منے| قاطع فذلك‬ ‫ولايسلط على أحدهما دون الآخر بزيادة قطع ولا دية } لأنا ف الجناية‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫قطع يدل أحدهما ويأخذ من الآخر دية } وكذا ‏‪١‬‬ ‫سواء ئ وله إن شاء‬ ‫[ وفي أكثر من اثنين كنلانة وأربعة فصاعدا إذا‬ ‫الأعضاء‬ ‫ف غير اليد من‬ ‫قطعوا جارحة من غيرهم ‪.‬‬ ‫(فصل) واختلفوا في جواز التوكيل في القصاص في النفس‬ ‫ا دونها من الأعضاء ‪ ،‬والمختار الجواز واختلفوا أيضا في جواز هبة‬ ‫الجناية كأن يقول وهبت لك هذه الجناية أو حقي منها على الجاني أو‬ ‫‪.‬‬ ‫الجاني علي‬ ‫ماأدرك على هذا‬ ‫وعلى القول بالجواز لايدرك الموهوب له قصاصاً في ذلك بل الأرش‬ ‫والدية أو العفو وذلك باتفاق منهم فيما أحسب إذ ل أجد من قال بادراك‬ ‫الموهوب قصاصاً والله اعلم ‪.‬‬ ‫وكذا الخلاف في هبة دم العضو أي حقه فيه‪ .‬وأما قوله وهبت لك‬ ‫هذا العضو فلا تجوز هذه الحبة‪ ،‬ووجه منع هبة العضو أن الهبة إنما هي‬ ‫مشروعة في المال أو في المنافع ‪ 0‬ولامنفعة للموهوب في ذلك ولا ملك ‏‪٥‬‬ ‫الجانى ‪ .‬وكذا يمنع بيع ذلك‬ ‫ف‬ ‫شهوة أو بغض‬ ‫للموهوب‬ ‫وقد يكون‬ ‫من المعاملات ‏‪ ٥‬ولاتقتص في قطع أو‬ ‫ونحو ذلك‬ ‫والشراء به وإصداقه‬ ‫غيره من مريض حتى يبرأ إلا إن جنى تلك الحناية ف مرضه ذلك فانه‬ ‫وقيل لا مطلقاً وان كان ف جارحة الجاني الذي يراد‬ ‫يقتصر منه فيهك©‬ ‫القصاص منه جرح أو قرحة في موضع القصاص كره قطعها حتى تبرأ‪.‬‬ ‫وإن امتنع منه قبل البرء فلايجبر على القصاص حتى يبرأ‪.‬‬ ‫ولايجوز الاقتتصاص بقطع الأعضاء أو قلعها ف الأوقات التي ماف‬ ‫أن يتولد ضرر منه فيها أو على الجسد كله كوقت البرد الشديد أو الحر‬ ‫بشفرة حادة قاطعة ولو جرح الجارح الأول‬ ‫الشديد‪ .‬ويكون القصاص‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫بشفرة كليلة لأن الكلال لاينضبط ‪ ،‬ولأن الاحسان مطلوب في كل شيء"‬ ‫لقوله يؤ" «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة! وإن‬ ‫م يوجد إلا تلك الآلة الكليلة الت وقع بها ا الح أولآ جاز القصاص‬ ‫سها‪ ،‬ويؤخذ القصاص بأمر الإمام ‪ .‬قاضيه أو وا‪ .‬أو نائبه ونحوهم!‬ ‫ومع عدم الامام فالسلطان العادل في مقامه وإن أخذ القصاص بدون‬ ‫‏©‪ ©٥‬ولايلزم املقتقص مداواة المقتص منه ولا قيمة دواثه ولا اجرة‬ ‫هؤلاء مضى‬ ‫الطبيب إلا إن تبرع بشيء من ذلك برإلا مايلزم من التنجية إن خيف‬ ‫هللكه ‪ .‬وإن ل يوجد له غيره ‪.‬‬ ‫ويجب القصاص بإقرار الجاني على نفسه بالجناية أو بشهادة العدول‪.‬‬ ‫ويؤخذ منه برضاه إن رضي وإلا أجره الإمام أو القاضي ‏‪ ٠‬وليس لصاحب‬ ‫الحق أي الجناية جبره لئلا يكون جابراً له على أخذ حقه منه بنفسه وإن‬ ‫فعل بنفسه فلا تباعة عليه‪ ،‬ويؤمر المجني عليه بجرح أو بقطع أن‬ ‫قبلها ذدم‬ ‫فإن أبى م‬ ‫لايقتصر بذلك من غريمه قبل مضي سنة‪3‬‬ ‫مات بعد ذلك أو حدث فيه زيادة ضرر أو بطلان جارحة فليس له‬ ‫قصاص عن ذلك الحادث‪ ،‬ولا دية كما حكم بذلك النبي يَلة لي‬ ‫المطعون ف ركبته بقرن والقصة مشهورة } تم خجى تينة عن القصاص قبل‬ ‫البرء والحديث مرسل ‪.‬فان أراد أن يتعجل حقه قبل سنةآو قبل برء ار‬ ‫ة عانشة بشحذ المدية في الحديث المروي عنها وهو‪ :‬دوعن عائشة أن النبي بية أمر‬ ‫‏(‪ )١‬ولامر الرسول‬ ‫بكبش أقرن يطا في سواد ويتيك في سواد وينظر في سواد © فاتى به ليضحى به فقال لها ‪ :‬ياعائشة هلمي‬ ‫الكبش فأضجعه ثم ذبحه ‪!. .‬رن‬ ‫المدية دثم قال ‪ :‬اشحذيها عل حجر ففعلت ثم أخذهاوأخذ‬ ‫استحباب إحسان الأذبح وكراهاةلتعذيب كأن يذبح بشفرة كليلة كيا تقدم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وهذا الحديث جاءفي مسلم الجزء الثالث في كتاب الصيد والذبائح و(باب الامر باحسان الذبح‬ ‫والقتل وتحديد الشفرة) وسنده ونصه ‪:‬حدثنا أبو بكر بن أي شيبةحدثنا اسماعيل بن علية عن خالد الحذاء‬ ‫عن آي قلابة عن‬ ‫أي العث عن شداد بن أويس قال ‪:‬ثنتان حفظتهيا عن رسول الله يمنة قال ‪:‬إن اف‬ ‫كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ‪ .‬ولحد أحدكم شفر‬ ‫فلبرح ذبيحته أ‪ .‬ه‪.‬‬ ‫ويستحب أن لايجمد السكين بحضرة الذبيحة ‪ .‬وأن لايذبح واحدة بحضرة ة أخرى ولايجرها إلى مذبحهاء؛‬ ‫وذلك من المثل الاسلامية والانسانية العليا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧.‬‬ ‫‪ .‬فان زاد جرحه بعد ذلك زيد له‬ ‫تسم ‏‪ ١‬لجرح فله الدية لا ا لقصاص‬ ‫دية بقدر زيادة جرحه فلا قصاص له بعد ذلك والله اعلم ى قلت ‪:‬‬ ‫جارحه من القصاص وانعم ‏‪٢٩٥‬‬ ‫بجرح‪ ,‬فتوى‬ ‫اقص‬ ‫(من يك‬ ‫عواقل القص ك فد غم ‏‪٢٩٦‬‬ ‫لزمت‬ ‫منه‬ ‫فدية القتص‬ ‫‏‪٢٩٧‬‬ ‫اش ‪,‬الجراح المستفاد ا‬ ‫عنهم‬ ‫منها‬ ‫يطرح‬ ‫لكنه‬ ‫‏‪٢٩٨‬‬ ‫بطرح منها بل جميعا ‪.‬‬ ‫ثيل ‪ :‬بل في ماله وقيل ‪ :‬لا‬ ‫نيل لاشيء عليه حيث لم ياخذ سوى حق به الشرع حكم ‏‪٢٩٩‬‬ ‫هذه الأبيات الخمسة مفروضة في مسئلة وهي أن المجروح أو المقطوع‬ ‫عضو منه إن اقتص من جارحه حيث يجب له القصاص بجرحه‪ ،‬أو‬ ‫نطع عضو قاطعه حيث يجب له القطع فيات المقتص منه من أجل ذلك‬ ‫وهو معنى قوله فتوى" جارحة أي مات فذكر المصنف فيها‬ ‫القصاص‬ ‫أربعة أقوال ‪:‬‬ ‫الأول وأحسب أنه قول أكثر العلياء‪ ،‬وعليه أكثر العمل في عيان‪.‬‬ ‫وهو أن لأولياء اللقتص منه ديةعلى عاقلة المقتقص ويسقط عنهم منها قدر‬ ‫أيش جراح ذلك المقتص ويسلمون الباقي ‪.‬‬ ‫القول الثاني أنهم يسلمون ديته كلها ولايسقط منها أرش ذلك‬ ‫الجراح‪.‬‬ ‫القول الثالث أن الدية ليست على العاقلة بل في مال الجاني‬ ‫‪.‬‬ ‫القتص ‏‪ ٥‬ولا يلزم العاقلة منها شيء‬ ‫القول الرابع أن المقتص ليس عليه ولا على عاقلته شيء ‪ 6‬ووجهه أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقال‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٠‬واتواه غيرهه أهلكه وأذهبه‬ ‫‪ ١‬مال‪‎‬‬ ‫‪ :‬هلاك‪‎‬‬ ‫وني الصحاح‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬الملاك‪‎‬‬ ‫الترى مقصور‬ ‫(‪( ١‬‬ ‫نرى فلان ماله ‪ .‬ذهب به ‪.‬وهو مال ةتو ‪ .‬وني حديث أبي بكر ‪.‬وقد ذكر من يدعي مرن أبواب الجنة فقال‪: ‎‬‬ ‫‪ 6‬وهو من النوى الملاك‪. ‎‬‬ ‫ذاك الذي لاتوى عليه ‪ .‬أي لاضياع ولا خسارة‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫ول يأخذ منه شيئاً غير حقه الذي حكم‬ ‫بعمل ولا خطأ‪.‬‬ ‫ماتعدى ف شى‬ ‫له ا لشرع به ‪.‬‬ ‫قال أبو عبدالله محمد بن محبوب ‪:‬إن على عاقلة المقتص الدية كلها‬ ‫آخر ا‬ ‫ششفتي‬ ‫قطع‬ ‫رجلا‬ ‫أرأيت لو أن‬ ‫ولا يطرح منها شيء ‏‪ ٠‬قال‪:‬‬ ‫منه بقطع شفتيه فيات المقتص منه ؟ فإن قلتم بإسقاط دد‪,‬ية جرحه فدية‬ ‫نفسه‬ ‫فتذهب‬ ‫شيء‬ ‫الليت‬ ‫لأولياء‬ ‫منها‬ ‫يبق‬ ‫كلها ل‬ ‫الدية‬ ‫الشفتين هي‬ ‫سهلا" وهو كم‪.‬قال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٢٠٠‬‬ ‫فهم‬ ‫فكن‬ ‫لا عكسه‬ ‫من مشرك‬ ‫جائز‬ ‫القصاص‬ ‫وللموحد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال في النيل وشرحه ‪:‬ويقتص موحد من مشرك مطلقا لشرف‬ ‫‏‪ ١‬موحد بعل أن يرا‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام لاعكسه مطلقاً ‏‪ ٠‬وقيل ‪ ::‬يقتص المعا هد من‬ ‫للموحد ماتزيد جارحة الموحد على المعاهد كا يقتص الحر من العبد دون‬ ‫العكس ‪.‬‬ ‫قال الامام ابن رشد من المالكية ‪ :‬وأما قتل المؤمن بالكافر الذي‬ ‫فاختلف العلماء ف ذلك على ثلاثة أقوال ‪:‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬لايقتل مؤمن بكافر ومن قال به الشافعي والثوري وأحمد‬ ‫وداود وحماعة ‏‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )١‬سَبَهُللً ‪ :‬من قول العرب ‪:‬جاء سبهللا ‪:‬اي بلا شيء ‪ .‬وقيل بلا سلاح ولا عصا ‪ .‬أبو الهيم‪:‬‬ ‫يقال للفارغ النشيط الفرح ‪3‬سبهلل والسبهلل ‪:‬الباطل يقال جاء فلان سبهللا ‪:‬أي ضاللا لايدري أبن‬ ‫يتوجه ؟ ويروى عن عمر رضي الله عنه انه قال ‪:‬إني لاكره أن أرى أحدكم سَبهللا لا في عمل دنيا ولا لي‬ ‫عمل آخرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يؤيدهم ماروى أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي عن أبي جحيفة وقيل السائل قيس بن‬ ‫عبادة والاشتر قال ‪:‬قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي ماليس في القرآن ؟ فقالا‪ :‬لا والذي فلق الحب‬ ‫وبرأ النىبمة ‪.‬إلا نها يعطيه الله رجلا ف القرآن وما في هذه الصحيفة ‪.‬قلت ‪ :‬ومافي هذه الصحيفة ؟‬ ‫قال‪ :‬هالعقل وفكاك الاسير وأن لا يقتل مسلم بكافره ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٢‬۔‬ ‫أبو حنيف ةة وأصحاره‬ ‫بذلك‬ ‫قال‬ ‫وممن‬ ‫©‬ ‫يقتل به‬ ‫وقال قوم‬ ‫واب نن ابي‬ ‫‪.‬‬ ‫ليلى("‬ ‫‪ .‬وقال مالك والليث‪ :‬لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة‪ .‬وقتل الغيلة أن‬ ‫الفريق الأول‬ ‫قال ‪:‬فعمدة‬ ‫يضجعه ويذبحه وبخاصة على ماله‪،‬‬ ‫علي"" أن سأله قيس بن عبادة والأشتر ‪ :‬هل عهد اليه‬ ‫حيث‬ ‫مارري من‬ ‫رسول الله ولا عهدا آل يعهده إلى الناس ؟ قال ‪:‬لا إلا مائي كتابي هذا‪.‬‬ ‫وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه ‪« :‬المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى‬ ‫متهم أدناهم وهم ‪ 1‬على من سواهم ‘ الاايتىل مؤمن بكافر ولا ذو‬ ‫عهد ي عهده ‪ 6‬من أحدث حدثا أو آارى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس‬ ‫أجمعين! ‪ .‬خرجه أبو داود وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه‬ ‫عن جده أن النبي يلة انه قال ‪«:‬لايقتل مؤمن بكافر واحتجوافي ذلك‬ ‫بإجماعهم على أنه لايقتل مسلم بالحربي الذي أمُن قال‪ :‬وأما أصحاب‬ ‫آثارا منها حديث يرويه ربيعهة ابن اي‬ ‫في ذلك‬ ‫فاعتمدوا‬ ‫أبي حنيفة‬ ‫عبدالرحمن عن عبدالرحمنالسلماني قال ‪:‬قنل رسول ا له ي رجلا من‬ ‫أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال ‪« :‬أنا أحق من وئى بعهده"‬ ‫‪ .‬ورووا ذلك عن عمر } قالوا ‪:‬وهذا تخصص لعموم قوله يل ‪:‬‬ ‫الايقتل مؤمن بكافر أي أنه اذا أريد به الكافر الحربي دون المعاهد‬ ‫وحديث عبدالرحم نن السلماني ضعفه أهل الحديث‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬والشعبي والنخعي ‪ .‬واستدلوا بقوله في حديث علي وعمروبن شعيب (ولا ذو عهد ني عهده بكاف‬ ‫والرادر به الكافر الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد لأن المعاهد يقتل ‪:‬من كان معاهداً مثله من الذميين‬ ‫إجماعأً ‪.‬‬ ‫المذكور مارواه ان النبي هة قال ‪ « :‬المؤمنون تتكافأ دماؤهم ‪ ،‬وهم يد على من سواهم‬ ‫‏)‪ ) ٢‬وحديث عل‬ ‫ربسعى بذمتهم أدناهم ‪ .‬ألا لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده! رواه احمد والنسائي وابو داود ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬وفي رواية (أنا أكرم من وفى بذمته) واجيب عنه بان حديث ابن السلماني مرسل ولا تنبت به حجة‪٨ ‎‬‬ ‫وبان السليماني المذكور ضعيف أيضا لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله ؟ كيا قال‪‎‬‬ ‫الدارنطني‪. ‎‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫قال ابن رشد ‪:‬وأما من طريق القياس فانهم اعتمدوا على إجماع‬ ‫الملسلمين ف أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي قالوا ‪:‬فاذا‬ ‫حرمة دمه كحرمة دمه؛‬ ‫كانت حرمة ة ماله كحرمة مال المسلم فكذلك‬ ‫فموجب الخلاف هو تعارض الآثار والقياس انتهى & وكذا الخلاف في‬ ‫القصاص بيانلحر والعبد والطفل والبالغ وبين المجنون والعاقل ك‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫الحر من عبر له قصاسّ ‪ .‬لا العكر إن العبد مال ذو فيم ‏‪٢٠٢‬‬ ‫لا عكسه ذ بالخطا هذا ويم ‏‪٣٤‬‬ ‫بان‪,‬‬ ‫من‬ ‫الطفل‬ ‫كذلك‬ ‫‏‪٣١٥‬‬ ‫عدم‬ ‫إن‬ ‫قصاص‬ ‫ل‬ ‫دم‬ ‫إن كان‬ ‫يقتصر‬ ‫‪,‬‬ ‫أبوه‬ ‫وإنا‬ ‫‏‪٠٦‬‬ ‫منها كذلكالاصم‬ ‫قصاص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والأبكم‬ ‫للجنون‬ ‫كذلك‬ ‫م‬ ‫‏‪٣١٧‬‬ ‫الأشم‬ ‫الحر‬ ‫بالوالد‬ ‫عليهم‬ ‫جنى‬ ‫قد‬ ‫ممن‬ ‫القصاص‬ ‫ولهم‬ ‫إعلم أن الشرط المتفق عليه بين العلماء كلهم في وجوب القصاص‬ ‫هو المكافأة بين القاتل والمقتول من كل جهة } فان وجدت المكافأة بينه‬ ‫وان نقصت‬ ‫باتفاق إذاطلبه ولي الدم ئ‬ ‫القصاص‬ ‫جميع الوجوه وجب‬ ‫من‬ ‫وعدم ثبوته ‪.‬‬ ‫القصاص‬ ‫المكافأة من وجه فالخلاف عندهم في ثبوت‬ ‫والذي تختلف فيه النفوس بعدم المكافأة هو أربعة أمور ‪ :‬وهي‬ ‫والواحد‬ ‫والأنوثية ‪.‬‬ ‫والذكورية‬ ‫‪6‬‬ ‫والعبودية‬ ‫والحرية‬ ‫والكفر ‏‪٠‬‬ ‫الاسلام‬ ‫والجماعة } فإن اتفق القاتل والمقتول في هذه الأحوال الأربعة ولم يعف ولأ‬ ‫‏(‪ )١‬وفي قتل الحر بالعبد والعكس حديث اسياعيل بن عياش رواهعن الاوزاعي عن عمرو ابن شعيب‬ ‫ثلة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ول فدا‬ ‫عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي‬ ‫به وأمره أن يعتق رقبةإ وفي الباب عن عمر عن البيهقي وابن عدي قال قال رسول الله رتثلة ‪ :‬لايقاد ملا‬ ‫من مالك ولا ولد من والده ‪ .‬وعن علي قال ‪ :‬من السنة لايقتل حر بعبد ‪ 3‬ويفهم من دليل الخطاب ف نرله‬ ‫تعالى ‪ :‬الحر بالحر والعبد بالعبد انه لايقتل الحر بالعبد‪ .‬وأما آية النفس بالنفس فانها حكاية لشربعة‬ ‫بني اسرائيل لقوله تعالى في أول الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‪ © 4‬وشريعة من قبلنا انا تلزما‬ ‫إذا لم يثبت في شرعنا مايخالفها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٤ -‬‬ ‫الدم عن القاتل عمدا كان له القصاص باتفاق في النفس ومادونها من‬ ‫وإن اختل شرط من هذه الأربعة‬ ‫الجوارح الممكن فيها القصاص‬ ‫حتى قال بعضهم بقاعدة كلية جعلوها‬ ‫في الجميع‪.‬‬ ‫الخلاف حينئذ‬ ‫ضابطاً ي هذه المسألة وهي (إن كل من يأخذ القصاص من صاحبه‬ ‫ولانطيل هنا بذكر الأدلة لكل‬ ‫يؤخذ منه إن جنى ومن لا فلا) وقد مر هذا‬ ‫في هذا الشرح لقصورنا وخمود‬ ‫فريق من المختلفين لأن غرضنا الاختصار‬ ‫حكم القصاص بين الرجال‬ ‫الهمم والله المستعان“© ثم ذكر الناظم‬ ‫في الضابط المذكور لكن لا‬ ‫والنساء ‪ .‬وإن كانت هذه المسألة داخلة‬ ‫خصوصية من وجه آخر عند بعض العلماء‪ 5،‬كيا ستعرفه إن شاء اللله من‬ ‫النظم وشرحه الآقي قال ‪:‬‬ ‫مع رد فضل الارث حسب علم ‏‪٣٠٨‬‬ ‫وجائز بين الرجال } والنسا‬ ‫أن ليس من رد عليها لتر ‏‪٣٠٩‬‬ ‫هذا هو المشهور والبعض يرى‬ ‫بين الرجال والنساء في الأنفس‬ ‫ويثبت‬ ‫يجري‬ ‫القصاص‬ ‫إعلم أن‬ ‫الفروج ببن الصنفين لعدم‬ ‫ف‬ ‫الفروج فلا قصاص‬ ‫والجوارح ماعدا‬ ‫المائلة فيها ‪.‬‬ ‫لكن اختلفوا فيما إذا قتلت المرأة الرجل أو جرحته جرحا أقوطعت‬ ‫منه عضوا إن أراد القصاص منها هل عليها أن ترد عليه نصف الدية ي‬ ‫ذلك ؟ قال أكثر علاء المذهب ‪ :‬إن عليها في قصاص الأعضاء رد‬ ‫الفضل ‏‪ ١‬ليه وعلى وليها ا يضاً إن قتلت وطلب قتل قا تلها أن يرد له نصف‬ ‫الرجل‪ ،‬وهذا هو المروي عن علي بن أي‬ ‫ديةالرجل لأنها هي نصف‬ ‫طالب من الصحابة وعن عثيان البتي وغيرهم } وحكى القاضي أبوالوليد‬ ‫أنه لايقتل الذكر بالأنشى ‪ 6‬وحكاه الخطابي‬ ‫البصري‬ ‫الحسن‬ ‫الباجي عن‬ ‫ف معالم السنن قال ابن رشد ‪:‬وهو شاذ ولكن دليله قوي لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫دليل الخطاب هاهنا يعني‬ ‫يعارض‬ ‫‪ :‬وإن كان‬ ‫قال‬ ‫«والأنشى بالأنشى ه‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫مفهوم المخالفة العموم الذي في قوله تعالى ‪« :‬وكتبنا عليهم فيها أن‬ ‫النفس بالنفس» لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا‪.‬‬ ‫وهي مسالة تتلف فيها‪ ،‬اعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ كا‬ ‫هو مقرر في (علم الأصول)‪ 6‬قال‪ :‬والاعتماد في قتل الرجل بالمرة هو‬ ‫النظر إلى المصلحة العامة ‪.‬‬ ‫واختلفوا في قتل الاب للابن هل يقاد أم لا؟ فقال مالك‪ :‬لايقاذ‬ ‫اللب بالابن إلا أن يضجععه فيذبحهك أما إن حذفه بسيف أعوصا فقتله‬ ‫ل يقتل به‪ 3‬وكذا حكم الحد عند مالك إن قتل ابن ابنه ‪ .‬وقال أبو حنيفة‬ ‫والشافعي والثوري ‪ :‬لايقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده إذا قتله بأي‬ ‫وجه كان من وجوه القتل العمد وبه قال جمهور العلياء«‪ 6‬وعليه المذهب‬ ‫والعمدة في هذا حديث ابن عباس أن النبى يلة قال ‪« :‬لاتقام الحدود‬ ‫في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد» واستدل مالك بعموم القصاص بين‬ ‫اللسلمين وما رواه يجى ابن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني‬ ‫مدلج يقال له قتادة حذف إبناً له بالسيف فأصاب ساقه فنزى جرحه‬ ‫فايلاختط‪،‬اب وذلك في خلافة عمر فقدم سراقة بن جُعشم على عمر بن‬ ‫اعدد على ماء قد يد عشرين‬ ‫فذكر له ذلك ‪ .‬فقال له عمر‪:‬‬ ‫فلا قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل‬ ‫ومائة بعير حتى أقدم عليك‬ ‫ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال‪ :‬أين أخ المقتول ؟‬ ‫قال‪ :‬هاأناذا‪ 5‬قال‪ :‬خذها فإن رسول الله ية قال‪« :‬ليس نقاتل شيء‪,‬‬ ‫فكان مالكا حمل هذا الحديث على أنه ليس عمدا محضا{ فأثبت منه شبه‬ ‫الأن وولده ‪.‬‬ ‫العمد بين‬ ‫وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لاجماعهم على أن من‬ ‫ضرب أحدا بسيف فقتله فهو عمد‪ .‬وإتما در الحدود عن الأ‬ ‫‏(‪ )١‬وذلك لان حب الاصل لفرعه أمر غريزي في الانسان } وللاب والجد والام والجدة حق تأديب الولد‬ ‫ومعاقبتهإ وقلي قتل أصل فرعه تعمد بل بقصد تاديبه وإصلاحه‪ .‬ولذلك لايقتص منه إن قتله ‪.‬‬ ‫‪. ١٧٦١‬‬ ‫للأخبار الواردة بذلك ولكان حق الأب على الولد ‪.‬‬ ‫واختلفوا حيث يجب القصاص فيعفو عنه الولى بشرط نزوله إلى الدية‬ ‫هل له ذلك ؟ فقال مالك بن أنس وأبو حنيفةوالثوري والارزاعي‬ ‫وجماعة ‪ :‬ليس له أن ينزل عن القصاص إلى الدية إلا إن رضي بذلك‬ ‫الجان وإنيا له الخيار بين القصاص أو العفو بدون الدية } وقال الشافعي‬ ‫وأحمد وأبو ثور وداود وجمهور الفقهاء‪ :‬إن للولي الخيار بين القصاص‬ ‫والدية ولو لم يرض الجاني بذلك } وعليه المذهب" والله أعلم ق‬ ‫الناظم ‪:‬‬ ‫عأينخي العيني‪:‬ن خلف يرسم ‏‪٣١٠‬‬ ‫رجاء في ذي العين مها يقنلع‬ ‫‏‪٣١١‬‬ ‫وبعضهم ‪ ,‬بالديتين قد حكم‬ ‫له‬ ‫العين‬ ‫دية‬ ‫يقول‬ ‫بعض‬ ‫قامت مَقام الانتي فىاظلم ‏‪٣١٢‬‬ ‫ووجهه العين من الجاني هنا‬ ‫تغترم _ ‏‪٣١٣‬‬ ‫بديتين‬ ‫فديت‬ ‫أسقطوا ‪ .‬قصاصها‬ ‫هذا‬ ‫لجل‬ ‫مع ديةة العين علىى المقتص ل ‏‪٣١٤‬‬ ‫بعضهم له‬ ‫وأوجب القصاص‬ ‫إن ذهبت في الله لا إن اغترم ‏‪٣١٥‬‬ ‫لازُ‬ ‫الرجوع‬ ‫قال‬ ‫وبعضهم‬ ‫ذكر الناظم في هذه الابيات الستة مسئلة في حكم ذي عين واحدة‬ ‫قلع عينا من ذي عينين وذكر فيها أربعة أقوال ‪:‬‬ ‫الأول أن له دية عينه المقلوعة فقط ولا قصاص له من ذي عين واحدة‬ ‫‏(‪ )١‬وعن أبي هريرةأن النبي ية قال ‪« :‬من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ‪:‬إما ان يفتدي وإما أن‬ ‫يفتل» رواه الجياعة لكن لفظ الترمذي ‪:‬إما أن يعفو وإما أن يقتل ‪.‬وقوله (بخير النظرين إما أن يفتدي‬ ‫وإما أن يقتل) يدل ظاهره أن الخيار الى الاهل الذين هم الوارثون للقتيل ‪ 3‬والى أن القصاص والدية واجبان‬ ‫عل التخيير‪ .‬واليه ذهب الشافعي في قول له ‪ .‬وقال مالك وابو حنيفةواصحابه والشافعي في قول آخر ان‬ ‫الواجب بالقتل هو القصاص لا الدية فليس للولي اختيارها لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القله‬ ‫وم يذكر الدية ‪ .‬ويجاب بان عدم ذكر الدية في الآية لايستلزم عدم ذكرها مطلقاً ‪ .‬فقد ذكرت في حديث أبي‬ ‫هر‬ ‫يرة والذي ذكرناه في حديث أبي شريح الخزاعي ‪.‬وجاء لي حديث ابن عباس الذي رواه البخاري‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫تعالى ( فمن عفي له من اخيه شي ء قال ‪:‬فالعفر أن يقبل لي العمد‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫فيتركه أعمى لايبصر سواء اتحدت عيناهما أم تخالفتا‪ .‬وهو من باب أولى‬ ‫عند التخالف ‪.‬‬ ‫القول الثاني ان له عن عينه المقلوعة دية عينين © وهي الدية الكاملة‪.‬‬ ‫ووجه هذا القول أن عين القالع تحسب عن عينين حيث لم يكن فبه‬ ‫غيرها‪ ،‬ومن هذه الحيثية منعوا المجني عليه من القصاص بقلع عين‬ ‫الجاني فكأنه افتدى عينه التى لايبصر إلا بها بديتين لآئما قامت فيه مقام‬ ‫عينمناثنتين ‪.‬‬ ‫القول الثالث أنه له أن يقتص بعينه إن تماثلت العينان بأن تكون‬ ‫كلتاهما يمنى أو يسرى لا إن اختلفتا‪ ،‬فان المماثلة شرط في وجوب‬ ‫القصاص كيا علمت © لكن إن أراد القصاص كان عليه أن يرجع‬ ‫لصاحب العين وهو الجاني { دية عين © لأن عينه التى يريد هذا أن‬ ‫يقتص منها عن اثنتين ‪.‬‬ ‫القول الرابع إن ي هذا تفصيلا إن كانت عين الجاني الذاهبة منه أولا‬ ‫إنما ذهبت بأمر سماوي كعمى أقولعت في جهاد ونحوه و يكن أخذ‬ ‫لها ثمن كان على الذي يريد قلع الباقية قصاصاً أن ديرجع له مع قلعها‬ ‫دية عن أخرى‪ 6‬وإن ذهبت بجناية جان وأخذ لها ثمنا فلا رجوع له على‬ ‫هذا المقتص منه ‪ .‬هذا حاصل ماني النظم ‪.‬‬ ‫وي المسئلة أيضاً قول خامس وهو أن له القصاص مطلقا ولا رجوع‬ ‫دية عليه ‪ .‬ووجهه أن هذا أخذ منه حقه ول يزد شيئا على حقه ولاتعدى‬ ‫‪.‬‬ ‫بالظلم أظلم ‘ واللله أعلم‬ ‫والبادي‬ ‫عليه‬ ‫من أعور فبالقصاص نجتكمْ ‏‪٣١٦‬‬ ‫وإن يك الصحيح يوما قالعاً‬ ‫هذه المسئلة عكس ماقبلها وهي أن صحيح العينين إذا قلع عين‬ ‫إن كانت عينه يمنى‬ ‫فله ذلك‬ ‫الأعور فصار بلا عين ي فان شاء القصاص‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫نتص من يمناه وإن كانت يسرى اقتص من يسراه‪.‬‬ ‫واختلفوا ايضا إن نزل عن القصاص واختار الدية عنها فقيل ‪ :‬له‬ ‫دية عينين © وهي الدية الكاملة‪ .‬لأن عينه بانفرادها تنزلت منزلة عينين ‏‪٨‬‬ ‫فهي كالعضو الواحد المنفرد في الانسان مثل العقل والذكر ونحوه‪ 6‬وقبل‬ ‫له دية عين واحدة © وقيل بالتفصيل السابق كيا ذكر فيما يأتي فقال ‪:‬‬ ‫فالخلف ني ذلك أيضاً قد !‪:‬‬ ‫دية‬ ‫عنها‬ ‫واختار‬ ‫عفا‬ ‫ل‬ ‫وبعشهم بالدين الكرى‬ ‫له‬ ‫قال‬ ‫عين ‪ .‬بعضهم‬ ‫دبة‬ ‫قد ذهبت وفي الذي بها ا ‪.‬‬ ‫العين التي‬ ‫وبعضهم ينظر في‬ ‫هنا وإلا ديتان يستلم ‏‪٣٢٠‬‬ ‫لها فدية‬ ‫الش‬ ‫إن أخذ‬ ‫قال في النيل وشرحه ‪ :‬فصل ‪ :‬ومن له عين واحدة فنزعت فهل له‬ ‫الدية دية الانسان كاملة‪ ،‬وهى دية الجارحتين المتعددتين من جنس‬ ‫واحد كالعينين لأنها تنزلت بانفرادها عن الأخرى بذهاب الأخرى قبلها‬ ‫منزلة ماهو فيه عضو واحد فصارت لها دية تامة كالمنفرد في الانسان ؟‬ ‫أر له نصفها © أي نصف دية } لأنه قد كانت له أخرى فزالت فهذه‬ ‫نصف اثنين ؟ أو تم لها الدية إن لم يكن زوال الأولى من قبل العباد بل‬ ‫جاء من قبل نفسه أو من قبل الله كرمد ومصادمة ونحوه أو لاتتم لها‬ ‫بل لها النصف كغيرها مانلجوارح المنة إذا زالت واحدة وبقيت الأخرى‬ ‫ماي العين‪.‬‬ ‫الخلا‬ ‫أن فيها من‬ ‫ننزعت‪©٥‬‏ يعني‬ ‫قال الشارح ‪ :‬والأولى تأخير هذا التشبيه عن قوله إلا إن نزعت في‬ ‫سبيل الله كجهاد المشركين أو المنافقين أو الأمر بالمعروف والنهي عن‬ ‫النكر أو إقامة حق بأن ءعوقب بذلك خلافؤ وكذا في الأذنين ونحوهما‬ ‫ومن ولد أعور أو ولد بلا عين وله عين واحدة فله عليها دية‬ ‫ما تعدد‪8‬‬ ‫تامة ‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫اليه ‏‪ ٦‬وقال‬ ‫إذ لا وصول‬ ‫البصر‪:‬‬ ‫نقص‬ ‫ف‬ ‫أن لاتقصاص‬ ‫و‪ -‬جمعوا‬ ‫القطب اشا‪ :‬وإن فقأ صحيح العين عين أعور فله أن يفق له واحدة‬ ‫مثل عينه لا كلتيهما ويرد عليه دية عين إن ذهبت عينه بعلة أو جهاد! ‏‪١‬‬ ‫وإن أصابه ها إنسان فأخذ ديتها فله دية عين واحدة أو يقتص بها ض‬ ‫بين الوجهين انتهى كلامها مع بعض تصرف ثم قلت ‪:‬‬ ‫م ‏‪َ ٥‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مى‬ ‫‏‪٣٢١‬‬ ‫واحدة قللععاًاً وأخرى تغرم‬ ‫فله‬ ‫أخيه‬ ‫عينى‬ ‫لة‬ ‫قلعها معاً فبالمنم جزم ‏‪٣٢٢‬‬ ‫أو دية العينين أما إن ر‬ ‫يقتصر بالفضوين طرا حيث عم ‏‪٣٢٣‬‬ ‫كذلك اليدان والزجلان ل‬ ‫وإننأيرى القصاص ملتزم ‏‪٢٢٤‬‬ ‫وقيل بل له القصاص فيهما‬ ‫تكلم للصف هنا نيس قلع لنه عينه كلتيهما عمدً عدونا‪ .‬وساه‬ ‫أخاه لأن (امسلم أخو المسلم أحب أم كره) كيا في الحديث الصحيحه‪.‬‬ ‫وفيه إشارة إلى أنه لاقصاص بي نن مسلم ومشرك لأن لمراد بالأخوة هنا أخوة‬ ‫الاسلام { وهو مطلق التوحيد هنا والحكم فى ذلك أن هذا المجني عليه‬ ‫هنا له الخيار بين أحد شيئين ‪ :‬إما أن يقتص من الجاني بقلم عين واحدة‬ ‫الدمّة التامة‬ ‫نختار أمها شاء من عينيه ثم يأخذ للاخرى دية عين نصف‬ ‫أو يأخذ ديتين لعينيه معا وليس له قلع عينيه معا فيتركه بلا عين ‏‪٨‬‬ ‫وكذلك سائر الجوارح التى هي في الانسان عضوان من جنس واحد‬ ‫كاليدين والرجلين غ ذل لايقتص بالعضوين‪ .‬جميعاً بل بواحد ويأخذ‬ ‫بالثاني دية ‪.‬‬ ‫وقيل له أن يقتص بالعينين معاً لأن ذلك تمام حقه وهو أحب إلى كيا‬ ‫‏(‪ )١‬وفي الجزء الثالث من صحيح البخاري رباب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه) ‪:‬حدثنا يجى بن‬ ‫بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما اخبره أن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها أخبره أن‬ ‫رسول الله تنبتة‬ ‫قال ‪ ::‬‏‪١‬دالمسلم اخو المسلم لايظلمه ولايسلمه &} ومن كان ف حاجة أخيه كان الله ف حاجته؛‬ ‫القيامة ‪ 6‬ومن‬ ‫الله عنه كربة ه نن كربات يوم‬ ‫مسلم كربة فرج‬ ‫فرج عن‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫القيامة»‬ ‫ستر مسلما ستره ه الله يوم‬ ‫‏_ ‪ ١٨.‬س‬ ‫ذكرته في النظم ‪.‬‬ ‫ومن قلع عيني رجلين من كل واحد عينا حكم لهما عليه بقلع عين‬ ‫واحدة إن أرادا قصاصاً ى فإن شاءا قلعاها معأ وحدها سواء كانت‬ ‫ى إن قلع ييمنى أحدهما أو يسرى الآخر وإن قلع‬ ‫البمنى أو اليسرى‬ ‫منا حميعاً اليمنى أو اليسرى كان ليا أن يقلع منه ماقلع منهيا‪ .‬وعلى‬ ‫كل حال ليس لها قلع عينيه كلتيهما'ف ‪ 0‬ولكن ه عليه بعد قلع عينه‬ ‫دية عين أخرى يقسيانها بينها نصفين إن إقتصا معاً بالعين المقلوعة ‪.‬‬ ‫وإن اختار أحدهما القصاص والثاني الدية لعينه كان لكل واحد منها‬ ‫مااختارو‪ ،‬وإن أرادا حميعاً الدية فلكل واحد دية عينهإ وإن تسابقا إلى‬ ‫فهو للسابق منا وللآخر الدية ‏‪ ٠‬وكذلك غبر‬ ‫كل منا أراده‬ ‫القصاص‬ ‫العينين من جميع الأعضاء المتعددة } وكذا إن كانت جناية واحد في أناس‬ ‫أن يقتصا‬ ‫متعددين أكثر من واحد فعلى هذا الترتيب فانهم ‪ .‬وقيل ل‬ ‫منه كل واحد بعينه كيا تقدم في التي قبلها والله أعلم ‪.‬‬ ‫بل ثلث من دية الفصيح نم ‏‪٣٢٥‬‬ ‫ولا قصاص في لسان أخري‬ ‫التى هي شرط ف وجوب القصاص ‪ .‬وإنا له‬ ‫لعدم المماثلة في العضوين‬ ‫دية لسانه ‪ .‬وهي ثلث الدية التامة‪ 5،‬وقيل فيه سوم العدول‪ ،‬وقيل لسان‬ ‫الحرس دية تامة كلسان الفصيح ذكر الخلاف الامام ابن رشد في‬ ‫النهاية‪ .‬والقول الأول"" عليه أكثر العلياء والله أعلم } قال الناظم ‪:‬‬ ‫قيل القصاص جائز وذيل ل ‏‪٣٢٦‬‬ ‫اختلفوا في السن مهيا كسرث‬ ‫كذا بقطع البيضتين فد لزم ‏‪٢٢٧‬‬ ‫قلعها‬ ‫في‬ ‫لازم‬ ‫وباتفاق‬ ‫(‪ )١‬وهذا من رأفة الشرع لكيلا يبقى أعمى فلا تقلع منه إلا عين واحدة ويغرم بالدية عن الثانية‪. ‎‬‬ ‫)( وهو أن له دية لسانه ‪ .‬وهي ثلث الدية التامة‪. ‎‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫إعلم أن أحكام الاسنان وغيرها قد ذكرناها فيما مضى من ذكر‬ ‫الجوارح وتعدادها واحدة واحدة‪ .‬ولكن أعدنا ذكرها هنا في حكم‬ ‫القصاص ؟ وكان هناك في حكم الديات والأرويش ل فلابد أن نتكلم‬ ‫عليها هنا بحسب مايقتضيه المقام فنقول ‪:‬أما إن قُلعت السن من‬ ‫أصلها عمدا ففيها القصاص إن طلبه المجني عليه باتفاق العلاء لقوله‬ ‫تعالى حكاية عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس‪ 4‬إلى‬ ‫آخر الآية" } وإن كان علياء الأصول" قد اختلفوا في شرع من قبلنا‬ ‫من الامم هل هو شرع لنا مالم ينسخ ؟ لكن هذا الحكم قد أكدته السنة‬ ‫فثبت في شريعتنا بإجماع الأمة } ثم اختلفوا فيى ا لكسر فيها أيضاً إن‬ ‫‪ :‬فيها القصاص إن كان‬ ‫كسرت من أعلى ي اللحم ففقال بعض الفقهاء‬ ‫الكسر مُنضبطاً المنكسر البائن من السن موجودا يمكن معه المماثلة‬ ‫بالقياس‪ ،‬فإن وجد الشرط وجد المشروط { وقال آخرون ‪:‬لا قصاص في‬ ‫كسرها لأن ضبط المبائلة في الكسر عسر بخلاف القلع ولأن نشرها بالمرد‬ ‫ونحوه فيه زيادة إيذاء بالمقتص منه { وربيا أخل ذلك بالسن من أصلها‪.‬‬ ‫وعلى كل حال حيث يتعذر القصاص تبقى على الحاني الدية ‪.‬‬ ‫‪.‬وقول الناظم في ‪ 4‬البيت االاول (وقيل لم) أي ‪ :‬وقيل ليس عليه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الآية ‏‪ ٤٥‬من سورةةالبقرة ونصها ‪ :‬وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف‬ ‫بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له‪ ،‬ومن لم يحكم بيا أنزل‬ ‫له فاولئا'‪ .‬هم الظالمون» ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬استدل كثيرممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا‪ ،‬عهذه ه الآية بذلك إذا‬ ‫الشافعي‬ ‫نص‬ ‫عن‬ ‫الاسقرا بيني‬ ‫أ بو اسحق‬ ‫وكا حكاه‬ ‫الجمهور‬ ‫عن‬ ‫كا هر الهور‬ ‫‪ .7‬ررا أ ول ينسخ‬ ‫حكي‬ ‫وأكثر أصحاب‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٢‬‬ ‫ان القصاص يثبت ويلزم فيها‬ ‫الأخير البيضتين‬ ‫البيت‬ ‫وذكر ف‬ ‫قطعتا من أصلها وهو كذلك فيها ‪ .‬وفني كل عضو توجد فيه ‪ :1‬مع‬ ‫الجاني ‏‪ ٠‬والمكافاة أيضاً أعني أن يكونا متكافئين في جميع شروط‬ ‫مقابله من‬ ‫القصاص المذكورة آنفاً والله أعلم ‪،‬قال الناظم ;‬ ‫قد قطعت أو بعضها قد اضْطلم ‏‪٢٣٢٨‬‬ ‫وجائز في الأذن أيضاً إن تكن‬ ‫إن قطعت الأذن من أصلها جاز فيها القصاص ۔ قال الله سبحانه‬ ‫وتعالى ‪« :‬والأذن بالأذنمه إلى آخر الآية} وكذا إن قطع بعضها قيست‬ ‫الصحيحة منه بقرطاس أو غيره ‪ .‬ويؤخذ له من أذن الجاني على قدر ذلك‬ ‫وإن أراد الدية فله ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫دبة وهكذا إذا خُرمْ ‏‪٣٢٩‬‬ ‫ولا قصاص في جراح الحلق بل‬ ‫الحلق وثقه أو خرمه لأزه موضع خطر‬ ‫في جراحات‬ ‫لايجوز القصاص‬ ‫ولايؤمن منه تلف النفس والماثلة في ذلك عسر ة جداً بل فيه الدية } وقالوا‬ ‫رجلا في حلقه فخرق وريده ثم التأم ذلك وصح هل فيه‬ ‫ف رجل طعن‬ ‫قصاص ؟ قال أبو المؤثر أو غيره ‪:‬لانرى في ذلك قصاصاً وديته ي ذلك‬ ‫أي علي مثله ‪ 3‬قالوا ‪ :‬لانرى تقصاصاً ف‬ ‫الدية وعن‬ ‫دي ةه الخائفة ‪ :‬ثلث‬ ‫العنق والنافذة فيه ثلث الدية‪ .‬فان نفذت من الجانب الآخر فنافذتان‬ ‫لهما ثلثا الدية‪ ،‬وتوقف بعض العلياء عن القول بنافذتين ني العنق‪6‬‬ ‫والجراحة في العنق مثل الجراحة في القفا والبدن‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا قصاص في اليد الجخذما ولا في رجله الرجا إذا مانصطلم ‏‪٣٣٠‬‬ ‫اليد الجذماء هي المقطوعة } والخرج في الرجل بكسر الراء وسكون‬ ‫‪١٨٣٢‬‬ ‫إن‬ ‫الأعضاء‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ ‫القطع(ؤ ولا قصاص‬ ‫‏‪ ٠‬والاضطلاءُ‬ ‫الجيم معروف‬ ‫وقد علمت أن مز‬ ‫قطعت بجناية لنقصانها عن الجوارح الصحيحة‪.‬‬ ‫فإن قطعت هذه الجوارح‬ ‫شروط القصاص في الأعضاء الكاف مسارا‪:‬‬ ‫بجناية جان بعد بطلان منافعها كان لما ثلث دية الجارحة الصحيحة‬ ‫من جنسها والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا‪٢‬‏‬ ‫ةنم‬ ‫فاللف پ‬ ‫مقداره‬ ‫عن‬ ‫يعجر‬ ‫جارح‪,‬‬ ‫عضو‬ ‫كان‬ ‫جرح‬ ‫وكل‬ ‫وقيل لا وبالقصاص الحق تم ‏‪٢٣٢‬‬ ‫بفضل جرحه‬ ‫قيل لهأيش‬ ‫عضو الجارح ‏‪١‬‬ ‫عضو أكر من‬ ‫أي كل جرح حجب به القصاص ف‬ ‫جرحه ل فقل‬ ‫عضوه ه مقدار‬ ‫اقتص منه لايبلغ ف‬ ‫© فإن‬ ‫وهو أنقص منه‬ ‫بقدر مايسعه عضو الجارح ;م‬ ‫‪ :‬يقتصر‬ ‫ى قال بعضهم‬ ‫اختلف ف ذلك‬ ‫اقتص منه مقدار‬ ‫إن‬ ‫دية ‪ 3‬وقال آخرون ‪:‬‬ ‫يعطى بيا فضل من جرحه‬ ‫عضوه فليس له إلا ذلك ‪ .‬وبه يتم حقه لأن الأعضاء تتكافأ ولايعتر‬ ‫فيها صغر العضو وكبره والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الاصطلام ‪:‬افتعال السلم ‪ .‬وصلمه صلا ‪:‬قطعه واستأصله وغلب استعياله في الاذن والانف‪.‬‬ ‫والاصل اجاالاذن والصغير الاذن خلقة كأنها مقطوعة ‪ .‬والصليم مثله والجمع صلمُ } ومؤنث الاصلم‬ ‫صلياء ‪ .‬والجمع صل‬ ‫)‪١٨‬‬ ‫‏‪٣٣٣‬‬ ‫مطلقا أ م‬ ‫منه لا القصاص‬ ‫وكذا‬ ‫الفتاة‬ ‫من‬ ‫لازه‬ ‫فلا قصاص بل ديات تستلم ‏‪٣٣٤‬‬ ‫فيها‬ ‫القرجَين أم‬ ‫يما عدا‬ ‫تقدم في قصاص ‪ ,‬الجوارح أنه (أي القصاص مطلقاً) يكون بين‬ ‫بين العبيد نيا‬ ‫فيا بيهم‪ 6 ,‬ويكون‬ ‫العقلاء‬ ‫الموحد‪:‬ن ن البَلَغ‬ ‫الأحرار‬ ‫فيا بيغهم ‏‪ ٠‬على ‪ 1‬هم ملة واحدة وعلى أنهم‬ ‫ا لمشركين‬ ‫بينهم ‏‪ ١‬وكذ ا بين‬ ‫ملل فلا يكون إلا فيما بين أهل كل ملة منهم على حدة\ فلا يقتص‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢‬سائر الملل ‪ .‬ويقتصر موح‬ ‫نصراني كعكسه' وهكذا‬ ‫يهودى من‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل يقتصر‬ ‫‏‪ ١‬لعكس مطلقا‬ ‫‏‪ ١‬لإسلام ‏(‪ (٢‬دون‬ ‫لشرف‬ ‫مطلقا‬ ‫م ‪:‬شرك‬ ‫المعاهد من الموحد بعد أن يرد للموحد ماتزيد جارحة الموحد عليه من‬ ‫الدية ‪ .‬وكذا في القتل وإتلاف النفس ‪.‬‬ ‫ويقتص الحر من العبد ولا يقتص العبد منه لعدم المكافاة ‪.‬‬ ‫ويقتص للطفل من البالغ أبوه فإن لم يكن أب فجده أبو أبيه‬ ‫له احد حتى يبلغ ا ولا قصاص للبالغ من‬ ‫لاغيرهما © وقيل ‪ :‬لايقتص‬ ‫الطفل لأن عمده خطأ ‪ .‬وكالطفل في ذلك كالمجنون والأبكم والاصم في‬ ‫‪1‬م‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولايقتص منه‬ ‫الأل‬ ‫من اال۔جاني عليهم بواسطة‬ ‫آأنن لهم القصاص‬ ‫(‪ )١‬أي ولا يقتص نصراني ممنن‪ .‬يهودي‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اي لايقتص مشرك من موحد فقد اخرج البخاري في (باب كتابة العلم) عن أي جُحيفة قال قلت‬ ‫لعلي‪ :‬هل عندكم كتاب ؟ قال ‪ :‬إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أمواني هذه الصحيفة ‪ .‬قال‬ ‫نلت‪ :‬في ني هذه الصحيفة ؟ قال ‪ :‬العقل وفكاك الأسير ولايقتل مسلم بكافر‪ .‬واحتج أحبنويفة بعموم آية‬ ‫القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‪ 4 . . .‬على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلل فتل الحر‬ ‫بالعبد‪ .‬وقد خالفه الجمهور فيهيا وحكى الشافعي الاجماع على خلاف قول الحنفية ني ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٥‬‬ ‫عمدهم خطا ‪ 3‬وقيل أيضا لايقتص لهم أحد كالخلاف في الطفل في‬ ‫جميع مسائله } وقيل إن كان الجنون والصمم والبكم من زمان الصبا‬ ‫فلأبيه أن يقتص له ولايقتص منه أحد © وإذا صحا أحد الثلاثة فله أن‬ ‫يقتص بعد الصحو إذا لم يقتص له احد قبل ذلك ‪.‬‬ ‫ويكون القصاص بين الرجال والنساء في النفس ومادونها‪ ،‬وإذا‬ ‫اقتصت منه ردت له فضل مازاد عنها وإذا اقتص هو منها فهي تزيده‬ ‫وكذا في ديات الأنفس‪ ،‬وقيل‬ ‫أيضا فضل أرش جرحه أو عضوه‬ ‫لاتقتص المرأة امنلرجل«'مطلقاً ‪.‬‬ ‫وفي المسئلة أقوال غير هذا وقد مر ذكرها‪ .‬ويجب القصاص في العمد‬ ‫باتفاق‪ ،‬وني شبه العمد خلاف © ولاقصاص في المنقلة والهاشمة والآمة‬ ‫والحائفة والنافذة ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن قتل أحدآ بإكراه غيره له على القتل ‪،‬فقال قوم ‪:‬إن‬ ‫القصاص على مباشر القتل دون الآمر ‪ .‬وعليه الشافعي ومالك والثوري‬ ‫وأحمد وأبو ثور وجماعة من الفقهاء قالوا ‪:‬وعلى الآمر العقوبة فقط ‏‪١‬‬ ‫وقالت طائفة ‪:‬يقتلان جميعاً ‪ .‬وهذا إذا لم يكن للآمر سلطان على‬ ‫المأمور‪ ،‬وأما إذا كان له عليه سلطان ففى ذلك ثلاثة أقوال ‪:‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬يقتل الآمر دون المأمور ‪ 5‬وإنيا على المأمور العقوبة فقط‪.‬‬ ‫وبه قال داود وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعى ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬يقتل الما مور دون ا لامر ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬يقتلان جميعاً ‪ 5‬وبه قال مالك ‪ .‬ولكل فريق استدلال‬ ‫لانطيل بذكره ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقد جاء عن علي وحكي عن الحسن ورواية عن أحمد ‪ :‬أن الرجل إذا قتل المرأة لايقتل بها بل تجب‬ ‫ديتها ‪.‬‬ ‫‪١٨٦١‬‬ ‫وإن اشترك في القتل عامدً وتحطي ء أو مكلف وغير مكلف كصبي أو‬ ‫بعضهم ‪ :‬على العامد‬ ‫فقال‬ ‫ى‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫اختلفوا‬ ‫العلاء‬ ‫فإن‬ ‫مجنون‬ ‫القصاص وعلى المخطيعء والصبي أوالمجنون نصف الدية‪ .‬وعليه مالك‬ ‫والشافعي لكن مالك يجعل هذا النصف على العاقلة‪ .‬والشافعي يقول‬ ‫الأول وعليه الأكثر‪.‬‬ ‫ف ماله ‏‪ ٠‬والمذهب‬ ‫وكذلك قالوا ني حر وعبد قتلا عبد ‪:‬إن العبد يقتل بالعبد‪ ،‬وعلى‬ ‫وكذا إن اشترك مسلم وذمي ف قتل رجل على هذا‬ ‫قيمته‪،3‬‬ ‫الحر نصف‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لايجب‬ ‫قال ‪ : ,‬لأن هذه شبهة فإن القتل‬ ‫لبه فلا قصاص عليهيا معا بل الدية‬ ‫لايتبعض‪ ،‬ويمكن أن يكون تلف نفسه واقعاً من جهة الذي لاقصاص‬ ‫عليه‪ .‬كا يمكن كونه واقعاً من شريكه الآخر وقد قال مل" ‪ :‬اإذرَؤا‬ ‫الحدود بالشبّهات» وإذا ل يكن القصاص ثبت بدله وهو الدية ‪.‬‬ ‫وعمدة أهل القول الأول النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ‬ ‫} فكأن كل واحد منا انفرد بالقتل فله حكم نفسه ‪.‬‬ ‫لحوطة الدماء‬ ‫واعلم أن القصاص تحكم به ويجري بين الرجال والنساء البلغ‬ ‫الأحرار الموحدين في النفس ومادونها من الأعضاء إلا الفرجين لعدم‬ ‫الكافأة فيهما كيا مر في مواضع &لكن ورد خلاف العلياء هنا ني رد‬ ‫الفضل من الدية في الأعضاء وفي النفس فيي بين الرجل والمرأةمن‬ ‫التفاضل في ذلك كيا ذكره المصنف هنا حيث قال ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬عن علي مرفوعاً ‪:‬إدرؤا الحدود بالشبهات ‪ .‬وفيه المختار بن نافع قال البخاري ‪ :‬وهو منكر الحديث‬ ‫فال ‪:‬واصح ما في الباب حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود قال ‪:‬‬ ‫ادرؤا الحدود بالشبهات‪ ،‬ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ى وروى ابن أبي شيبة من طريق ابراهيم‬ ‫النخعي عن عمر بلفظ ‪:‬لان أخطيء ءفي الحدود بالشبهات احب إلي منأن أقيمها بالشبهات { وئي مسند‬ ‫اي حنيفةللحارثي من طريق مقسم عن أبن عباس مرفوعاً بلفظ‪ :‬ادرؤا الحدود بالشبهات ‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫تنل © الرلق فلينت ها والنصف من ديته ل‪ .‬د‬ ‫فيا له في القنك ر ل ‏‪٣٣٦]٦‬‬ ‫إلا إذا ما كان فتكا قتله‬ ‫شا دية كاملة فلبعْط انم ‏‪٧‬‬ ‫فإن‬ ‫العكس‬ ‫في‬ ‫الول‬ ‫وخبر‬ ‫‏‪٣٣٨‬‬ ‫مع دية النصف عليها يغترم‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫قتلها‬ ‫أراد‬ ‫وإن‬ ‫وأول القولين أولى ونم ‏‪٢٢٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ر مع القتل لة‬ ‫إعلم أنه إن قتل رجل امرأة عمدا كان القصاص عليه واجباً إن أراد‬ ‫ا لإجماع‬ ‫بعضهم‬ ‫حكى‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لعلاءء‬ ‫جمهور‬ ‫وليها ‏‪ ١‬لقتل فله ‏‪ ٠‬وعليه‬ ‫عليه [ والأكثر على أن وليها بالخيار بين أن يقتله ويرد عليه نصف ديتها‬ ‫من مالها قيل أن يقتله وبين أن يأخذ منه ديتها إلا أن يكون قتله إياها‬ ‫وهذ ا ا لقول‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لفتلك‬ ‫ف‬ ‫الل ية‬ ‫ها ولا يسترد شيئاً من‬ ‫فنكاً فهو يقتل‬ ‫القاضي‬ ‫وحكى‬ ‫‪6‬‬ ‫الصحابه‬ ‫وغيره من‬ ‫طالب‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫عن‬ ‫مروي‬ ‫أبر‬ ‫الوليد عن الحسن البصري أنه لايقتل الرجل بالمرأة وهو شاد ‪.‬‬ ‫وإن قتلت المرأة رجلا كان لوليه الخيار إن شاء قتلها به{ وردت ل‬ ‫أيضا نصف دية الرجل وإن شاء أخذ منها الدية الكاملة‪ .‬وقال‬ ‫هو الذي‬ ‫الأول‬ ‫والقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعل ذلك‬ ‫له‬ ‫رد‬ ‫قتلها بوليه فلا‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫عليه جمهور العلماء‬ ‫يرى الثبوت البعض والبعض العدم ‏‪٢ ٠١‬‬ ‫وهبة القصاص فيها اختلفوا‬ ‫اختلف العلياء في جواز هبةالقصاص ممن له ذلك على أحد لمن ليس‬ ‫وكالهبة أيضاً سائر التمليكات‬ ‫له‪ .‬أجاز ذلك بعضهم ومنعه بعضك‬ ‫ونحو ذلك ‪ 0‬قال‬ ‫كالشراء به والاجارة به والاكراه والاصداق‬ ‫والمعاوضات‬ ‫به أولا ؟‬ ‫المأخوذ‬ ‫وهو‬ ‫القطع‬ ‫التوكيل على‬ ‫‪ :::‬هل جاز‬ ‫النيل وشرحه‬ ‫في‬ ‫‏(‪ )١‬فقد ورد موقوف على علي ومرفوعاً إلى النبي تبنة ‪« :‬دية المرأة على النصف من دية الرجل وقالوا ‪ :‬ان‬ ‫الموقوف في مثله كالمرفوع إذا لا مدخل للراي فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٨‬‬ ‫قولان‪ :‬وكذا غيره من القصاص كفقعء العين وكالقتل " وفي جواز هة‬ ‫عضقوطع أوتزع كنزع ضرس وكقلع د من مفصل خلاف ايفا‪,‬‬ ‫قال الشارح ‪:‬وذلك كأن يقول له ‪ :‬وهبت لك هذه الحناية وربت‬ ‫لك حقي الذي لي على الجاني أو الذي أدركه عليه من الحق أو نحو‬ ‫وهذه العبارة شاملة للقصاص وأخذ الدية وللعفو أيضاً ولكن‬ ‫ذلك‬ ‫لايقتص الموهوب له ولا على القول بجواز هبة عضو بل بأخذ الدية دية‬ ‫لها © وأما إقنال‪ :‬وهبت‬ ‫صل‬ ‫أاص‬‫العضو أو النفس أو العفو ولا قص‬ ‫لك هذا العضو فهذه‪ ,‬هبة لاتحجوز على كل حال لأن أعضاء بنى آدم‬ ‫لاتملك ‪ .‬وكذا هبة دم الغض ‪ 3‬فالدم كذلك لايملك‪ .‬والقصاص لغير‬ ‫الولي ممتنع ‪.‬‬ ‫وأما قوله روهبت لك دم هذا العضو) بمعنى حقه الذي يجب له فيه‬ ‫ويحكم له به الشرع فهذا هو محل الخلاف ؤ وعلى القول بالجواز فالموهوب‬ ‫يأخذ الأرنش أو يعفو ولاقصاص له على كل حال ‪.‬‬ ‫ووجه منع هبة العضو في ذلك ومنع القصاص ان لا منفعة ي‬ ‫القطع ‪ ،‬والقصاص للموهوب والهبة إنما هي للمال ألولمنفعةإ وقد يكون‬ ‫فلايمكن‬ ‫الموهوب له شهوة ة أو بغخض ف الجاني فإن كان ذلك على ‪".‬‬ ‫من فعل الحرامك وإن كان على حلال فليس ذلك من حق ذلك‬ ‫الحلال ‪.‬‬ ‫وأما بيع القصاص فممنوع على كل حال وكذارهنه لأن ذلك من بيع‬ ‫مالم يقبض انتهى من النيل وشرحه مع بعض تصرف وزيادة ‪.‬‬ ‫ولايقتص من المريض حتى يبرأ من مرضهم وقيل إن جنى في مرضه‬ ‫وقيل محجوز مطلقاً والله أعلم ‪.‬‬ ‫جاز القصاص منه في مرضك‬ ‫_ ‪_ ١٨٩‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ني أحكام المسمية‬ ‫من النعم ‏‪٣٤١‬‬ ‫بعمر كام‬ ‫فور‬ ‫يفق‬ ‫إن‬ ‫عليه‬ ‫الأنمى‬ ‫ودية‬ ‫‏‪٣٤٢‬‬ ‫هناك ‪ ,‬كل الصلوات يستتم‬ ‫فاتة‬ ‫إن‬ ‫له‬ ‫الكبرى‬ ‫ولت‬ ‫كم ‏‪!٤٢‬‬ ‫فخمس النلث له مع من‬ ‫واح‬ ‫فرض‬ ‫يفته‬ ‫وإن‬ ‫لم يك وقت الصلوات الخمس تم‬ ‫ما‬ ‫البعير‬ ‫سوى‬ ‫ماله‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٣٤٥‬‬ ‫حكيا وهل للكل هذا الحكم ‪:‬‬ ‫كاملا‬ ‫يعطى‬ ‫الثلث‬ ‫ثم هناك‬ ‫فللنساء النصف من ذاك انختَم ‏‪٢٤٦‬‬ ‫النسا‬ ‫بالرجال من دون‬ ‫أم خص‬ ‫إعلم أنه من أصاب أحداً بضرب أوأودفر أو أيى حدث أحدث فيه‬ ‫فإن ذهبت حواسه ثم انتبه وقام‬ ‫حتى أغمى عليه"" وذهب منه الحس‬ ‫سريعا قبل أن يمضي عليه وقت فرض من فروض الصلوات الخمس كان‬ ‫له بذلك بعير على الجاني‬ ‫عليه خمسن صلوات وهو‬ ‫يوماً وليلة حتى مضت‬ ‫وإن بقى كذلك‬ ‫بحاله لم يفق ففي ذلك ثلث الدية التامة‪ .‬هذا مذهب عامة العلياءء من‬ ‫موافق وخالف ‏‪ ٤‬وقال بعضهم ‪ :‬في ذلك خمس تُلث الدية والمرأة نصف‬ ‫الرجل ‪:‬‬ ‫الصلوات التي‬ ‫وإن ذهب أكثر من الصلوات الخمس كان له بحسب‬ ‫تزيد واحدة أو اثنتان أو أكثر } وهكذا إن طال وقت الاغياء فله ذلك‬ ‫بحسب ما مضى عليه وفاته من الصلوات حتى تتم ديته التامة‪ .‬كان ذكرا‬ ‫ولو بقى كذلك طول‬ ‫أو أنثى ‪ ،‬فإذا مت ديته فلا زيادة له على ذلك‪©٨‬‏‬ ‫وقيل ‪:‬له بعير مطلقاً ولو طال الوقت © ونسب هذا إلى ابن‬ ‫عمره‬ ‫عليه ثم أفاق وفي التهذيب ‪ :‬أغمي عل‬ ‫(( ومي على المريض أو انضروب وأغمى عليه ‪ : :‬ي‬ ‫‪.‬‬ ‫فلان ‪ :‬اذذا ظن آند مات ثم يرجع حيأ‪ .‬والغمية ‪:‬المرة من الاغهاء‬ ‫‏‪ ١٩.‬س‬ ‫محبوبك‪ ،8‬فإن مضى عليه فصل من الفصول الأربعة فله ديته التامة‪.‬‬ ‫وقيل حتى تنقضي سنة تامةفله الدية التامة } وفي الأثر قيل ‪«١‬إن‏ ذهبت‬ ‫خمس صلوات فملث الدية ‪ .‬وإن ذهبت صلاة أو صلاتان فبحساب‬ ‫ذلك لكل صلاة خمس تلث الدية وقيل ‪:‬إن زال عقله ولو ساعة فهي‬ ‫تذهب صلاته وديته ئلث ديةالغمية وهي بعيرا وهي أن‬ ‫غمية ‪ .‬ولو‬ ‫يغمى عليه ولايعقل ‪3‬‏‪ ٦‬وللمرأة نصف ما للرجل ‪ 6‬وللعبد بقدر ثمنه على‬ ‫فإذا شهد على رجل أنه جنى على آخر واخرج من تحته‬ ‫هذا الحساب‬ ‫وهو لايتكلم ولاجرح فيه ولا أثر أو ضربه ولم ي ؤثثرر ولايتكلم أأيضا فالشهادة‬ ‫عمدا وإن أغمى‬ ‫نى مثل هذا مقبولة ‪3‬فإن اتهم حلفوه أنه ماتغفاشى‬ ‫عليه قدر حلب شاة أو أقل ;ثم تكلم أو تنفس ‏‪٢7‬ثم أغمي عليه مرة‬ ‫بحسب غمية‬ ‫أخرى‪ ،‬كذلك ‪ .‬ويكون ذلك منه فىي اليوم مرارا فإن ذ‬ ‫فزال عقله أصاا و يرجع فله الدية التامة‪ .‬وإن‬ ‫واحدة ‪ .‬ومن ضرب‬ ‫ادعى الاغماء وأنكر الضارب حلف مايعلم أنه أغمي عليه بسببضربته‬ ‫ولا أنه زال عقله منها أو رد اليمين على المضروب فيحلف أنه زال منها‬ ‫عقله فيأخذ ديته ‪ .‬وكل قرحة لاتبرأ تولدت بنحو الضرب لها نلث دية‬ ‫كسر ذلك العضو الذي هي فيه والله أعلم‪.‬‬ ‫واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الأحكام المذكورة في ديات الإغماء‬ ‫بالرجل ى وتكون المرأة على النصف من ذلك أم تساوي‬ ‫هل هي خاصة‬ ‫النساء في ذلك الذكور؟ وعلى الأول أكثر العلياء والله أعلم ‪.‬‬ ‫فذهب العقل منالإفزع م ‏‪9 ٧‬‬ ‫أو ذي صبا‬ ‫ومفزعم لبالغ‬ ‫يتم ‏‪٨‬‬ ‫عاما تمامأ عقله لا‬ ‫بعيرا لو بقى‬ ‫إن له هنا‬ ‫على تمام الحول حكما ملتزم ‪.‬‬ ‫كاملة‬ ‫بدية‬ ‫له‬ ‫واحكم‬ ‫‏(‪ )١‬تظاهر بالغثيان يقال ‪ :‬غشى عليه غشية وغشياً وغشيانأ‪ :‬أغمي فهو مغشي عليه‪ .‬وكذلك غشية‬ ‫الليت‪ ،‬قال اله تعالى ‪ :‬نظر المغشي عليه من الميت ‪.‬‬ ‫‪١١٩١‬‬ ‫من أفزع أحداً أو نقه أو أزعجه دهشاً فتغير عقله من ذلك فله بعير‪ .‬ولر‬ ‫تغير ساعة واحدة ثم هكذا ينتظر به إلى سنة كاملة فان بريء ورجع‬ ‫فله الدية كاملة إن‬ ‫الحول‬ ‫بقى إلى تمام‬ ‫عقله قبل تمام الحول فذاك © وإن‬ ‫كان رجلا فدية رجل‪ ،‬وإن كان امرأة فديتها أيضاً ‪ .‬وكذا إن كان مشرك‬ ‫أو عبداً فثمنه والله أعلم ‪.‬‬ ‫د‪:‬‬ ‫‪_ ١٩٢‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أقع‪:‬‬ ‫ف الأحداث‬ ‫الضرب‬ ‫دون‬ ‫البدن‬ ‫ف‬ ‫‏‪٣٥ ٠‬‬ ‫له سعالا ماا انصر‬ ‫فأحدنت‬ ‫وجأة‬ ‫يومأ‬ ‫أخاه‬ ‫وجا‬ ‫بن‬ ‫ففيه سومم العدل من فذ علم ‏‪٣٥١‬‬ ‫دانا‬ ‫استمر‬ ‫فيه‬ ‫مرضاً‬ ‫أو‬ ‫في غبره حدث يزول به عقله فلزوال العقل‬ ‫إعلم أ هم قالوا من أحدث‬ ‫الدية كاملة وللحدث قدره من الدية‪ .‬فإن قطعت يد رجل ملأ فجر‬ ‫بسبب قطعها فلزوال العقل الدية كاملة } ولليد نصف الدية‪ .‬وإن قطع‬ ‫أيضاً فله ديتان‪ :‬ديةلليدين ودية‬ ‫يديه كلتيهےا فزال عقله من ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ن الأعضاء‬‫م ‪.‬‬ ‫اليدين‬ ‫غر‬ ‫ف‬ ‫وهكذا‬ ‫للعقل ‪6‬‬ ‫وشرط ذلك أن يكون الحدث في غير محل العقل } فلو كان ضربه على‬ ‫رأسه أو وجهه أو قطع أذنيه مثلا ما هو متصل بالرأس و عرو قى الدماغ‬ ‫فليس له إلا دية العقل © وقيل ‪:‬له ديتان أيضاً ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله ‪ :‬وهو الصحيح ‪ ،‬وإن أصيب بمأمومة فزال‬ ‫عقله فعلى قول من يقول ‪ :‬إن العقل في الدماغ دية واحدة وعلى قول‬ ‫من قال إنه في القلب فدية العقل وأرش المأمومة ولايدخل بعض ذلك في‬ ‫بعض كمن أذهب سمع رجل وبصره بضربة واحدة فله ديتان} ومذهب‬ ‫أي حنيفة أن العقل في الدماغ وكذا سائر المنافع إذا زالت منفعة بقطع‬ ‫عضوها أو بالجناية فيه فدية العضو‪ .‬وإن زالت بقطع غير عضوها أو‬ ‫وكذا‬ ‫العضر ودية المنفعة } وقيل ديتان مطلقا‪.‬‬ ‫غبره فدية‬ ‫ف‬ ‫بجناية‬ ‫الخلاف في إزالة منفعةفصاعدا ت عضوين فصاعدا ‪ .‬وفي حشفة الذكر‬ ‫الدية‪ .‬وفي كل مايمتنع به الجياع أ والولادة الدية كاملة ‪.‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫وني كل مايمتنع به الدمع أو الريق أو المخاط أوالضحك الدبة‬ ‫كاملة‪ .‬وكذا إن اتصل ذلك المذكور به ولم ينقطع ففي كل واحد مها‬ ‫والمراد‬ ‫الدية كاملة }وكذا إن اتصل به البول أو الغائط ولم ينقطع‬ ‫باتصاله كثرة وقوعه وعدم القدرة على إمساكه ى وأما إن حدث ذلك مز‬ ‫الدية ئ وقيل السوم ؤ وسواء‬ ‫على أثر الضرب دثم انقطع فقيل ‪ :‬فيه ثلث‬ ‫في هذا الحكم إن كان ذلك المتصل من محل الضرب أو كان من محل‬ ‫آخر مثل أن يتصل المخاط بسبب ضربة في الرأس أو في الظهر ‪.‬‬ ‫وئي الأنرامن ضرب رجلا حتى أحدث بوله أو غائطاً من قبله أو ذدبره‬ ‫الدية ى وإن‬ ‫فيه بئلث‬ ‫لا القصاص ى وقل قضى عثيان‬ ‫فعليه السوم‬ ‫وجأه(' فأثر فيه فبال فله أرش الوجأة عشرة دراهم ويالبول السوم ا وهو‬ ‫وللغائط أربغون ‪ ،‬وإذا وجأه على الذكر فان‬ ‫عند أبي عبدالله عشرون‬ ‫له عشرون ‪ .‬وإن خنقه فأحدث فيه السوم عند ابن محبوب ‪ ،‬وعند غر‬ ‫ديةالجائفة‪ .‬وإن نخسه فضرط فله عند بعضهم أربعون درهماً ‪ .‬وقال‬ ‫أبو عبدالله ‪ :‬فيه السوم ‪.‬‬ ‫ولكل نافذة ف عضو ثلث ديته ولخرم الأذن وشترها‪'١‬‏ ثلث ديتها ‘ وكل‬ ‫جارحة أصيبت فذهبت أو خلعت فتطعت فميتةولا نلت التامة‪.‬‬ ‫ومن تعمد قطع عضو لرجل ولم يوجد فيه ذلك العضو فعليه دينه‪.‬‬ ‫ومن ضرب ناشزة"'فياتت من ضربه فعليه ديتها‪ .‬ومن نكح امرأة فنزنت‬ ‫‏(‪ (١‬الوج ا‪:‬للكزؤ ووجأة اليد والسكين وجأ ‪:‬ضربه ‪ .‬ووجأه في عنقه‪ ،‬ووجأت عنقه وجا‪ :‬ضربت‪.‬‬ ‫وي حديث أي هريرة ‪:‬من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم ‪.‬‬ ‫شهوة الجماع ‏‪ ٠‬ويتنزل في قطعه منزلة الحعي؛‬ ‫والوج ه‪ .‬أيضاً أن دترض أنثياً الفحل رضاً شديداً يذهب‬ ‫ووجأ التيس وجا وجاءعفهو موجوث ووجي ء ‪ :‬ذا ذق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن مخرجها ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الخ ‪:‬الشق والشتر ‪:‬القطع وانقلاب جفن العين وقلما يكون خلقة‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬عصت المرأة وامتنعت‬ ‫‏)‪(٣‬ر الناشزة ‪ ::‬اسم فاعل من نشزت المرأة من زوجها نشوزاً من بابي قعد وضرب‬ ‫عليه‪ 6‬ونشز الرجل من امرأته تركها وجفاها‪ .‬وفي التنزيل ‪:‬وإن امراة خافت من بعلها نشوزاً إأعوراضأ)‬ ‫وأصله الارتفاع يقال ‪:‬نشز من مكانه نشوزاً‪ :‬إذا ارتفع عنه ‪.‬‬ ‫)‪١٩‬‬ ‫دماً حتى ماتت & فان كان بالغاً فديتها على عاقلتهإ وإلا ففي ماله‪.‬‬ ‫خلطها فعليه الدية التامة } ولكل يد عساء(' أو شلاء أو رجل‬ ‫وإن‬ ‫أو عين عوراء أو لسان أعجم أو ذكر خصي إذا‬ ‫سوداء‬ ‫أو سن‬ ‫عرجاء‬ ‫أصيبت ثلث دية مثله سالما وفي ذكر العنين الدية التامة ‪ 5‬وقيل ثلثها ‪.‬‬ ‫وذكر ابن الحاجب أنه تجب الدية كاملة في اثنى عشر من الأعضاء‪.‬‬ ‫وفي عشر منافع ‪ :‬العقل والسمع والبصر والشم والذوق والنطق والصوت‬ ‫وقوة الجماع والقيام والجلوس ‪ .‬والاثنا عشر هي ‪ +‬الأذنان والعينان وغير‬ ‫ذلك مما تقدم ذكره ‪ .‬واختلف ي الحاجبين والأشفار قيل الذية وقيل فيها‬ ‫الحكومة ‪.‬‬ ‫ومن وجا أحدا وجأة أو دَقَره"أو رَتحه فأحدث ذلك فيه سُعالا ففيه‬ ‫سوم العدول والله اعلم ‪.‬‬ ‫ضارب فوق جراح‪ ,‬سابق اوقرحة حتى أسال الضُربدم ‏‪٢٥٢‬‬ ‫مع أرش لا حق تماما قد لزم ‏‪٣٥٣‬‬ ‫هنا‬ ‫يعطى‬ ‫سابق‬ ‫أرش‬ ‫فثلث‬ ‫‪ .‬سئل محمد بن محبوب عن رجل لطم رجلا لطمة فعور عينه وجرحه‬ ‫وأنر فيه بضربة واحدة قال‪ :‬إن كان ذلك في غير موضع واحد فله دية‬ ‫الجرح والعور واللطمة إذا كان الجرح في غير العين والأثر ني غير موضع‬ ‫وعن رجل وجأ رجلا فسعل من ذلك سنين أو بقى مريضاً دهرا نفي‬ ‫ذلك سوم العدول على نحو ماأصابه من ذلك وعناه ‪.‬‬ ‫وقالوا في رجل كانت به قرحة أو جرح قديم فضربه رجل عليه حتى‬ ‫عكفما من باب تعب ‪ :‬يبس مفصل الرسغ حتى تعوج الكف والقدم والرجل‬ ‫‏(‪ )١‬يقال ‪ :‬عسم ال‬ ‫أعسم‪ .‬والمرأة واليد عسياء ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬دفره ‪ :‬دفعه في قفاه أو صدره و(رمحه) رفسه برجل إ ورحت الدابة صاحبها رمحاً ‪ :‬رفسته‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫أدماه أنه يعطى أرش تلك الضربة وثلث أرش الجرح السابق أو القرة‬ ‫قالوا‪ :‬ولانعرف في القرحة والجرح القديمين قصاصاً ‪“.‬وإن نطح رجل رجلا‬ ‫فانكسر رأس الناطح فدية الناطح هدر آي لا دية له وعليه دبا‬ ‫المنطوح‪ ،‬وكذا قال ابو المؤثر‪ ،‬قال أبو سعيد ‪ :‬في الضربة التي هي غير‬ ‫مؤثرة في الرجل الحر لها ني الوجه عشرة دراهم } وفي البدن خمسة دراهم!‬ ‫ومقدم الرأس في هذه مثل البدن لايزيد عليه فيما دون المؤثرة ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحواري فيمن ضرب رجلا حتى أحدث البول والغائط‬ ‫رجلا بضرسه فاخحضر أو احمر‬ ‫ومن عض‬ ‫قال‪ :‬من قال فيه سوم عدل‬ ‫مايلزمه في ذلك ؟ قال سوم العدول إن لم يكن جراح على مايرون فيه من‬ ‫للة" ‪.‬‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫فانكسر النَأطع رأساً واواخهشم‬ ‫غيره‬ ‫رأس‬ ‫بالرأي‬ ‫وناط‬ ‫‏‪٥0‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪82‬‬ ‫ى‬ ‫‏‪٣٥٥‬‬ ‫تغترم‬ ‫أيضا‬ ‫المنطوحٍِ‬ ‫ودية‬ ‫هاهنا‬ ‫مدر‬ ‫لنأطحٍ‬ ‫فدية‬ ‫تقدم من جواب ابن محبوب أو غير" أن من نطح احدا برأسه‬ ‫فانكسر رأس الناطح أنه لادية له لأنه هو المعتدي ‪ 3‬وماأصاب المنطوح‬ ‫من ذلك فعلى الناطع لأنه من فعله وإن كان الناطح صبياً أو مجنون فا‬ ‫أصاب المنطوح على العاقلة‪ .‬وماأصابه هو فكذلك أيضا على عاقلته‪.‬‬ ‫وقيل ليس للصبي والمجنوف غرم على العاقلة فيما أحدثاه في انفسهيا من‬ ‫فعلها‪.‬‬ ‫‏‪٣٥٦١‬‬ ‫فليسم‬ ‫فقيه سومم عدل‬ ‫ضرب‬ ‫من‬ ‫الغائنط‬ ‫أدر‬ ‫البول‬ ‫ونحدث‬ ‫‏‪٣٥٧‬‬ ‫إلا احمرار أو ورم‬ ‫ما أحدمَث‬ ‫تكن‬ ‫إن‬ ‫سوم‬ ‫العضة‬ ‫في‬ ‫كذاك‬ ‫(‪ )١‬كيا سيجيع في شرح البيتين‪. ٤١١ . ٤١١ ‎‬‬ ‫‪:‬إذا جدعته ‪ .‬وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا‬ ‫بالقتيل مثلا من باي قتل وضرب‬ ‫‏(‪ )٧٢‬يقال ‪7‬‬ ‫ومثلت به بالتشديد‪ .‬مبالغة } والاسم المثلة ‪.‬وزان غرفةةكيا جاءفي المصباح وغيره ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في شرح البيت ‏‪ ٤١٤‬السابق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٦١‬‬ ‫وعن أبي الحواري"‪ 6‬في رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول أو‬ ‫الغفائط أربعون‬ ‫‪ :‬لحدث‬ ‫وقال بعضهم‬ ‫فيه سوم عدل ‪6‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الغائط قال‬ ‫قال ‪:‬ومن أعطى لحدث البول عشرين درهماً‬ ‫درهماً ‏‪ ٦‬والبول دون ذلك‬ ‫الأقوال ‪ .‬وكل ضربة ة أثرت في الحسد لها ‪.7‬‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫فلعل ذلك‬ ‫دراهم ‘ وإن م تؤثر فلها خمسة دراهم } ن أحدث بسبب الضربة بولا‬ ‫أو غغاائطاً فانه يعطى الأوفر من أرش الضربة وأرش البول أو الغائط ؤ وقيل‬ ‫له أرش الضربة وأرش الحدث من بول أو غائط جميعا‪.‬‬ ‫وعن رجل لطم رجلا لطمة عمر بها عينه وكسر أنفه وأثرت في خده‬ ‫وليس له أرش‬ ‫‪ :‬منهم من قال له أرش الأعضاء‬ ‫نفي ذلك اختااداف‬ ‫قال من فال‪ :‬له أربعون‬ ‫الغائط سوم عدل‬ ‫وحدث‬ ‫‏‪ ٢‬الخد‬ ‫أرت‬ ‫درهماً ‪.‬‬ ‫ومن عض أحدا بضروسه فان جرحه جرحاً قيس وأعطى أرشه‪ ،‬وإن‬ ‫يكن إلا احمرار أو اسوداداً أو ورم ففي ذلك سوم عدل‪.‬‬ ‫وأعلم أن اللطمة في الوجه لا قصاص فيها بل االدية ‪ 5‬فان أثرت فلها‬ ‫مائة وعشرون درهماً ۔ وإن لم تؤثر فلها ستون درهما ويروى عن أبي بكر‬ ‫قال لناظم ;‬ ‫الموصلي أ نه يرى في اللطمة القصاص‬ ‫لا بعير كام من النم ‏‪٣0٨٨‬‬ ‫أرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الوجه‬ ‫ولطمة‬ ‫للسَة الآثار فافقة ما نظم ‏‪٣٥٩‬‬ ‫دراهماً‬ ‫مائة‬ ‫بعد‬ ‫عشرون‬ ‫قال ف بيان الشرع مسئلة ‪:‬واعلم أن اللطمة لا قصاص فيها‪.‬‬ ‫وديتها إن أثرت مائة وعشرون درهماً ‪ 8‬وإن لم يكن لما أثر فديتها ستون‬ ‫درهماً ‪ .‬وذلك إذا بان في الوجه الستة الآثار وهي المس الأصابع‬ ‫والراحة ث فلكل أثر عشرون درهماً ‪ 6‬و إن لم تظهر الآثار فستون درهماً على‬ ‫‪.‬‬ ‫النصف من ذلك‬ ‫‏(‪ )١‬كيا تقدم ني شرح البيت ‏‪٤١٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩١٧‬‬ ‫قيس‬ ‫جرحت‬ ‫انضباطها ‏‪ ٠‬فان‬ ‫فيها لعدم‬ ‫بالحجر لاقصاص‬ ‫والرمية‬ ‫جرحها فان أمكن القصاص ففيه القصاص وإلا فالدية ديةة الجرح ‪.‬‬ ‫أثرت عشرةة دراهم ئ وإن‬ ‫فيها ولما الأزنش إن‬ ‫وضربه ة العصا لاقصاص‬ ‫قيس الجرح وأعطي ديت ‪ 5‬وإن‬ ‫فإن أدمت أو بضعت‬ ‫‪ .‬تؤنر فخمسة‬ ‫أثرت ف الوجه فعشرون درهماً ‪ .‬وإن ل تؤثر فيه فعشرة ضعف سائر‬ ‫الجسد‪ .‬أما مقدم الرأس فكالجسد لايُزاد عليه فيا دون الدامية‬ ‫والله أعلم قلت ‪:‬‬ ‫ووجأةة كا لضرب أو سوما حكم "‬ ‫وكسعة‬ ‫وسفعة‬ ‫أشبهَة في الكل سوم يلتزم ‏‪٢٦٢١‬‬ ‫والفر والخس مع الخنتي وما‬ ‫إعلم أن الفقهاء اختلفوا ي الأحداث والجنايات على الاسان فم‬ ‫دون الدامية وفي غير لطمة الوجه كالضربة بالسوط ووطأة الرجل‬ ‫وكالسفعة'والكسعة”'وحرق النار ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫منهم من قال إن هذا كله حكمه حكم الضرب يعطى فيه أرش المؤزز‬ ‫إن أظهر أثرا وأرش غير المؤنرة عند عدم الآنار مطلقاً ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫العدول © قال في بيان‬ ‫‪ :‬ليس ‪ 1‬هذا كله غير سوم‬ ‫قال‬ ‫ومنهم من‬ ‫الشرع ‪:‬واعلم ان الركض ""ليس فيها قصاص إلا سوم أهل العدل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬يقال ‪:‬سفع وجهه بيده سفعاً ‪:‬لطمه © وسفع عنقه ‪:‬ضربه بكفة مبسوطة ‪ .‬والسفعة اللطمة؛‬ ‫وسفعه بالعصا ‪:‬ضربه ‪ .‬وسفع ناصيته ورجله يسفع سفعاً‪ :‬جذب وأخذ وقبضؤ وفي التنزيل الجليل ‪:‬‬ ‫لنسعفن بالناصية» ‪.‬وناصيته ‪:‬مقدم رأسه أي لنأخذن بالناصية إلى النار كيا قال ‪:‬فيؤخذ بالنرامصى‬ ‫‪.‬‬ ‫والاقدام‬ ‫‏(‪ )٢‬الكسعة ‪:‬المرةمن الكسع وهو أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قلمك على دبر انسان او شيء‪.‬‬ ‫وني حديث زيد بن أرقم ‪ :‬أن رجلا كسع رجلا من الانصار‪ :‬أي ضرب دبره بيده‪ 6‬وكسعهم بالسيف ‪ :‬انبع‬ ‫أدبارهم فضرهم به مثل يكسؤهم على البدل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الركضة ‪:‬المرةمن الركض وهو الضرب يقال ‪:‬ركض الدابة ركضاً ‪ :‬ضرب جنبيها برجله‪ .‬وقال‬ ‫الجوهري ‪:‬ركضه البعير ا‪:‬ذا ضربه برجله ولايقال رمحه‪ ،‬إنيا يرمح ذو الحافر ‪.‬‬ ‫‪١٩١٨‬‬ ‫وقال مسألة الركضةكم ديتها أثرت أو لم تؤثر كانت ي الوجه أو ني مقدم‬ ‫‪ :‬وجدت أن الركضة سوم عدلين ‘ وئي بعض‬ ‫الرأس أو ف الحسد قال‬ ‫الآثار ثلاثة أبعرة والله اعلم ‪ 3‬قال ‪ :‬والسومُ " ل } وقال ‪:‬والوجأة‬ ‫إذا كانت في مقدم الرأس قال‪ :‬الذي وجدت أن الكسعة والقفدة إذا‬ ‫والوجأة مثل ذلك ‏‪ ٨‬والوجه‬ ‫أثرت عشرة دراهم وان ل تؤثر فنصف ذلك‬ ‫ي ذلك يضاعف على سائر البدن } وقال ‪:‬عندي أن الدفرة مثل‬ ‫الكسعة‪ 3‬فإن صرعه وكسر منه شيئاً فعليه أرشه{ وإن يكسر شيئا‬ ‫فاش الصرعة عند مثل الكسعة والقفدة!إذا كان بيده أوسائر بدنه‪.‬‬ ‫كذلك الدفرة إذا صرع منها المدفور إذا اثرت فعشرة دراهم ى والوجه‬ ‫مضاعف على سائر البدن إذا كان مثل الضربة ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪:‬ضربة العصا والسوط والحجر عندي سوا} ومن لطم‬ ‫رجلا فعوربت عينه !& وذهب سمعه فانه يقتصر بالعين" ويأخذ دي ة كاملة‬ ‫اخرى يقتص‬ ‫إصبع نشلت‬ ‫قطعت‬ ‫إن‬ ‫وكذلك‬ ‫السمع <‬ ‫لذهاب‬ ‫بللقطوعة ويأخذ ديةللشللك وكذا قال أباولمؤثر ‪.‬‬ ‫ومن ضرب رجلا بحبل مضاعف فأثر فيه على عدد أضعافه ا وهي‬ ‫مختلطة من موصع ومتفرقة من آ خر‬ ‫لها آ تا ر كثيرة [ وهي‬ ‫ضرب ةة وا حدة‬ ‫‏‪ ١‬ثارها‬ ‫تفرقت‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١‬ختلاطها أمبار اا واحد ا ‪0‬‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫فانها تحسب‬ ‫وأرشها بعدد آثارها ى والدليل لي ذلك قصة نبي اللله‬ ‫كل أثر على حدة‪،‬‬ ‫مائة ضربة ئ ومن وجا"‬ ‫له الضغفث"' عن‬ ‫فا ره حست‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لسلام‬ ‫أيوب‬ ‫فع ني القفا‬ ‫دوهو‬ ‫لدفر‬ ‫ا ال‬ ‫‏(‪ )١‬القفدة ‪:‬المرةمن القفد وهو صفع القفا بباطن الكف ۔ والدفرة لمرة من‬ ‫‏(‪ )٢‬لامكان التكافؤ والماثلة ‪.‬‬ ‫أو الصدر ‪.‬‬ ‫وخذ بيدك‬ ‫‪ :‬كل ماجمع وقبض عليه بجمع الكف ونحوه ‪ .‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫بكسر الضاد‬ ‫الضتّث‬ ‫‏‪( ٥‬‬ ‫ضفثاً فاضرب به ولا تحنث‪ 4‬والجمع أضغاث ‏‪ ١‬وضفث الحشيش وغيره ‪:‬جمعه ضغثاً ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬يقال ‪:‬وجا فلانا ‪ :‬دفعه بجمع كفه في الصدر او العنقي‪ .‬ويقال ‪:‬وجاه بالسكين‪ :‬ضربه ‪ .‬ووجا‬ ‫هميا فيكون شبيها بالحصاء فالفعل واجيع والمفعول موجوء‬ ‫ج ول‬ ‫رين‬ ‫ينححجر‬ ‫الفحل ‪:‬دق عروق خصيتيه بي‬ ‫ورجيعء ‪.‬‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫وأجثاه عل‬ ‫اختنق ئ‬ ‫دفرة ‏‪ ٠‬ولببه حتى‬ ‫ودفره عشرين‬ ‫عشر وجئآت‬ ‫رجلا‬ ‫ركبتيه وجثم عليه فاذا أثر الوجأ لكل وجأة عشرة دراهم ‪ .‬وإذا ل يؤثر‬ ‫فخمسة دراهم ‪ 3‬وإذا أثر الدفر فله مثل ذلك‪ ،‬وإذا ل يؤثر فسوم عدل‪6‬‬ ‫وكذلك الخنق } وأما ما أجثاه على ركبتيه ففيه سوم عدل أيضاً ‪.‬‬ ‫وقد ضرب‬ ‫وروي أنه قدم رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه‬ ‫على أم رأسه فذكر وليه أن فلان ضرب هذا الرجل فنزل الماء الأسود في‬ ‫عينيه‪ ،‬وكان الرجل قا‪ :‬ئم العينين وذهب شمه وخرس لسانه وانقطع ماء‬ ‫الله عنه وقال‪ :‬إن هذه لقصة منكرة أيكون‬ ‫صلبه! فضحك عمر ر‬ ‫هذا أموثله ئي الدنيا ؟ لآ والله ل كان هذا أبدا قال عَار بن ياسر‪:‬‬ ‫ياأمير المؤمنين أنفذ به إلى علي بأنبيطالب فانه قد أوتى الحكمة وعرف‬ ‫دقائق الأحكام ى قال عمر رضي الله ‪:‬عنه ‪:‬سر به ياعار فان الحكم يؤتى‬ ‫ولا يأتي‪ ،‬فصاع عار بالرجل‪ ,‬حتى أتى به إلى علي فقص عليه قصته‬ ‫فقال له علي‪ :‬إن كان صادقاً فيما ادعاه فله بكل واحد مما ادعاه دية‬ ‫كاملة! فقال عيار‪ :‬أما تراه قائم العينين" من اين تعلم أنه قد ذهب‬ ‫ضووهما ؟ فقال له علي ‪ :‬أقم في عين الشمس فان هو لم يطرف'فان‬ ‫الضوء قد ذهب‪ ،‬قال‪ :‬فمن أين تعلم أ نه قد ذهب شمه ؟ قال‪ :‬أحرقوا‬ ‫قال‪ :‬فمن أين‬ ‫تحت أنفه خرقةفإن دمعت عيناه فان الشم قد ذهب‬ ‫بإبرة فان خرج منه دم أسود‬ ‫تعلم أنه قد خرس لسانه ؟ قال ‪:‬اضربوه‬ ‫فان اللسان قد ذهب©‪ ،‬وإن خرج منه دم احمر فان اللسان باق‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫فمن اين تعلم انه قد ذهب سمعه ؟ قال‪ :‬اخرجوه عنى حتى اخبركم ‏‪١‬‬ ‫فأخرج المضروب ووليه‪ ،‬قال ‪ : :‬استقبلوه ليلا حيث لايعلم هو ولااحد من‬ ‫أي عيناه غبر غائرتين ‪.‬‬ ‫((‬ ‫‏(‪ )٢‬يقال في اللغة‪ :‬طرف البصر طفاً‪ :‬تحرك جفناهإ فقالوا‪ :‬مابقيت منهم عين تطرف أي بادوا‪.‬‬ ‫وقالوا‪ :‬شخص بصر فيا يطرف ‪.‬‬ ‫انسابه فازعقوا به زعقة شديدة فان هو التفت فالسمع باق‪ .‬وإ إن لم‬ ‫قال ‪ :‬فمن اين تعلم ان ماء صلبه قد ذهب ؟ قال‪:‬‬ ‫يلتفت فقد ذهب‬ ‫اقعدوه في الماء البارد فان تقلص إحليله فان ماء ‪,‬الصلب باق وإن هو‬ ‫قال عمار‪ :‬ففبكيت وبكى من‬ ‫هببقد‪٥‬‏‬ ‫ذصل‬ ‫بقي على حالته فياء ال‬ ‫منقذ أمة محمد يلة من‬ ‫حضر وقالوا‪ :‬بآبائنا وامهاتنا نفديك‬ ‫الشبهاتى انتهى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وفي مدن الاسلام الكبرى اليوم أطباءعيون وآذان وأنوف وأطباءفي الامراض التناسلية يستعين بهم‬ ‫القضاةفي البصر والمع والشم التناسل وسائر الامراض عملا بقوله تعالى‪ :‬فاسأل به خببر» وقوله ‪:‬‬ ‫فاسألوا أهل الذكر في العلم والخبرة الصحيحة‪.‬‬ ‫‪_ ٢.١‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫في الاحداث المتولدة بالوطء‬ ‫قال النا ظم ‪:‬‬ ‫‏‪٣٦٢‬‬ ‫ف ماله أو ذاك ‪ .‬عَقل غ‬ ‫فهل‬ ‫الوجة إن مانت‬ ‫وواطيُ‬ ‫‏‪٣٦٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫با‬ ‫عقرها‬ ‫ثم‬ ‫فالقت‬ ‫أتي‬ ‫جبرا‬ ‫يكن‬ ‫إن ‪.‬‬ ‫زدج‪,‬‬ ‫وغير‬ ‫والعقل في المال على خلف رسم ‏‪٣٦٤‬‬ ‫فعلة‬ ‫العتً عَقلل‬ ‫كذلك‬ ‫إعلم أنهم قالوا إذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليها فتكحها فانتسز‬ ‫ذلك فقيل ‪ :‬إن ديتها ني ماله‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬إنها على عاقلته لأن‬ ‫وطاها له حلال يبيحه الشرع‪ ،‬ولم يكن ركب محجورا عليه بعمد ولا‬ ‫إذااوقع على امرأة أجوارية صغيرة ة فوطئها فاتت‬ ‫خطإ وقالوا في المعتوه‬ ‫فديتها على عاقلته‪ .‬وعقرها‪١‬‏ في ماله‪ ،‬ولها الدية والعقر جميعاً‪ ،‬ومثله‬ ‫الصبي في هذا الحكم على سواء ‪.‬‬ ‫والصحيح البالغ إذا استكره امرأة فماتت من وطئه فعليه القوذ وعقرها‬ ‫في ماله‪ ،‬وقيل العقر في ماله وديتها على عاقلته‪ .‬وإن طاوعت على الجماع‬ ‫فلا ديةلها ولاعقرؤ وقال من قال إذا طاوعت المرأة فلا عقر لها والدية على‬ ‫العاقلة ‪.‬‬ ‫ومن زنى بامرأة باستكراه فياتت من ذلك في ثلانة أيام أن عليه القود‪.‬‬ ‫وإن ماتت بعد ثلاثة ايام فعليه الدية في ماله‪ .‬وإن طاوعته فعليه الدبة‬ ‫ى ماله ولاقود عليه } ولو ماتت بعد ثلاثة أيام فلا حيص له عن الدية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وفي الحديث فيما روى الشعبي ‪(:‬ليس على زان عقر) اي مهرؤ وهو للمغتصبة من الاماء كمهر‬ ‫الل للحرة‪ .‬وفني الحديث ‪ :‬فأعطاهم عُقرها؛ قالوا‪ :‬العقر ماتعطاه المرأة على وطء الشبهة }وأصله اونطيء‬ ‫وقال احد ب‬ ‫وجمعه ‏‪ ١‬لاعقار‬ ‫عاما لها وللثێيب‬ ‫للعقر عقرا ‏‪ ٠‬ثم صار‬ ‫مائعطاه‬ ‫اذا انتضها فسمي‬ ‫البكر يعقرها‬ ‫حنبل‪ :‬العقر المهرأ وقال ابن المظفر‪ :‬عقر المرأة ديةفرجها إذا تصبت فرجها‪.‬‬ ‫‪. ٢.٢‬‬ ‫ومن وطأ امرأته وهي بالغ فياتت من ذلك فديتها على عاقلته‪.‬‬ ‫وإن كانت صبية فديتها في ماله‪ ،‬والصبية إن طاوعت على الزنى أو‬ ‫ل تطاوع فاتت من ذلك فعليه القود إن ماتت فيا دون ثلائة أيام ‪ .6‬وإن‬ ‫ماتت بعد ذلك فعليه الدية في ماله وعليه التوبة والكفارة وعليه عقرها‬ ‫أيضا ‪.‬‬ ‫‪.‬ومن منعته زوجته نفسها فضربها فياتت‪ ،‬فان ضريها على مقتل حيث‬ ‫لايضرب مثلها فعليه القود‪ ،‬وإن ضربها على غير مقتل بل في محل‬ ‫من حينها فعليه ديتها والللهه أعلم ‪.‬‬ ‫فياتبت‬ ‫‏‪ ١‬لتأديب 'ضرباً غير مبرح‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫إن صح فيالعام الجر التام ‏‪٣٦٥‬‬ ‫أجلث‬ ‫عاما‬ ‫المراة‬ ‫تجلط‬ ‫‏‪٣٦٦١‬‬ ‫أولا فبالكل عليه فد حكم‬ ‫يلزمه‬ ‫دية‪:‬‬ ‫من‬ ‫فالثلثف‬ ‫ووطؤها على الجميع قد حرم ‏‪٣٦٧‬‬ ‫كذا‬ ‫زوجا‬ ‫ولو‬ ‫أ يضا‪.‬‬ ‫وعقرها‬ ‫جامع أمرأة فاخلطها(' فلها عليه ثلث ديتها ‏‪٠‬‬ ‫مرن‬ ‫إعلم ‪ -‬هم قالوا‬ ‫ذلك سبعة ‪:‬عشر بعيرا إلا ثلث بعير‪ ،‬وعن موسى بن علي في الرجل‬ ‫امرأته فبُخلطها قال إن صح ذلك والتأم ففيه ثلث الدية وصداقها‬ ‫كاملة وتفسد عليه وعلى غبره‪ ،‬وإن‬ ‫ول يرجع ‪7‬‬ ‫كامل ‪ .‬وإن فسدت‬ ‫فرجها فامتنع منها الجاع فلها الدية كاملة‬ ‫ف‬ ‫المرأة أو ضربت‬ ‫ركضت‬ ‫وإن عَفلت") فالدية كاملة ۔ وإن ضربت هنالك فخرج لها ريح أو زبحوره‬ ‫‏(‪ )١‬اي خلط موضع البول بموضع الجياع‪ .‬وهي المفضاةكيا بيناه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال ابن دري ‪ :‬العفل في الرجال غلظ يحدث في البر وفي النساء غلظ في الرحم! وحكى الازهري‬ ‫عن ابن الاعرابي قال‪ :‬المُفل نبات لحم في قَبّل المراةوهو القرن وانشد‪:‬‬ ‫الفل‬ ‫من‬ ‫اكوى‬ ‫وما‬ ‫الرهان‬ ‫عند‬ ‫عفل‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫الدوائر‬ ‫ماني‬ ‫قال ابو عمرو الشيباني ‪:‬القرن بالناقة مثل العقل بالمرأة فيؤخذالرضف فيحمى ثميمكوى به ذلك القرن ‪6‬‬ ‫قال ‪:‬والعمفل شيء مدور يخرج بالفرج ى ولايكون بالابكار ولا يصيب المرأة إلا بعد مالك‪ .‬والرجل أعفل‬ ‫وامراة عفلا‬ ‫‪_ ٢ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫وإن ركضت‬ ‫فعملت فديتها كاملة‬ ‫ففيه سوم عدلين ئ وإن ركضت‬ ‫مم‪. ٥ ‎‬‬ ‫فخرج لهما ريح منتن ةه نفيها ‪.‬سوم عدل‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪:‬وإذا زنى الرجل بصبية لاتجامع مثلها فافتضها حنى‬ ‫لايستمسك البول فعليه الحد والدية كاملة‪ .‬وإن كان يستمسك البول‬ ‫فعليه ثلث الدية والمهر‪.‬‬ ‫قال أبو معاوية في مجنون استكره امرأة حتى وطئها فماتت من وطئه إن‬ ‫ديتها على عاقلته ومقرها ني ماله‪ .‬وإن طاوعته فياتت فديتها على عاقلته؛‬ ‫ولا مهر لما لأنها طاوعته في الوطء‪ ،‬فبطل المهر وم تطاوعه على قتل‬ ‫نفسها فالدية لورثتها ولابد من ذلك ولو أن أحدا أذن لأحد في قتله‬ ‫فقتله يبرأ من دمه فكيف من ل يأذن لأن المكلف لايحل له أن يأذن‬ ‫ولا إتلاف جارحة من جوارحه ولا في أدنى ضرر‬ ‫لأحد ف هلاك نفسه‬ ‫في بدنه ‪.‬‬ ‫وسئل أبو سعيد عن رجل وطأ امرأته فخلطها موضع البول بموضع‬ ‫الجماع‪ ،‬قال إن كانت تمسك البول فلها ثلث الدية‪ ،‬وإن كان البول‬ ‫فلها الدية كاملة‪ .‬وجراحة الدبر والقبل من المرأة كدية‬ ‫لاك‬ ‫جراحة مؤخر الرأس‬ ‫قال أبو المؤثر ‪:‬إذا فقأ المسلم عين مجوسي ثم أسلم فانيا ديته دية عين‬ ‫جوسي ‪ .‬فان مات المجوسي بعد إسلامه من أجل فقع عينه فإنما ديته‬ ‫الذمة من اليهرد‬ ‫ديةة مسلم حر ولاقود فيه! قال أبو المؤثر ‪:‬أهل‬ ‫والنصارى والمجوس إنهم في الدية والقود والقتل سواء«'يقادبعضهم من‬ ‫‏(‪ )١‬وعن سعيد بن المسيب قال ‪ :‬كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثيانيائة‪.‬‬ ‫رواه الشافعي والدارقطني ‪ ،‬وروى البيهقي عن ابن مسعود وعلي أنهيا كانا يقولان في دية المجومي ثياناة‬ ‫درهم ‪.‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪--‬‬ ‫بعض ودياتهم ثلث دية المسلم" والله أعلم ‪.‬‬ ‫والعقل ثم السوم ي الربح احم ‏‪٢٣٦٨‬‬ ‫دية‬ ‫فيه‬ ‫الجياع‬ ‫وانعم‬ ‫في مواضع أن كل جناية يتولد منها مايمنع الجماع من‬ ‫إعلم إنه تقدم‬ ‫الرجل أو المرأة ففي ذلك الدية كاملة‪ .‬وكذلك في ذهاب العقل ا"‬ ‫دبر الرجل أو دبر المرأة أو ذيلها‬ ‫الريح من‬ ‫خروج‬ ‫استرسل‬ ‫وإذا‬ ‫‏‪٠6‬‬ ‫كاملة‬ ‫ذلك ‏‪ ٠‬ولي دوامه قلة‬ ‫قدر خرج‬ ‫ف‬ ‫ينظرون‬ ‫سوم العدول‬ ‫ففي ذلك‬ ‫الحذاية عمداً أو‬ ‫سواءاء كانت‬ ‫مايرون‬ ‫قدر‬ ‫له دي ةه على‬ ‫فيجعلون‬ ‫وكثرة‬ ‫خطا‪ ،‬لكن تزاد جنايات العمد بالتغليظ في أسنان الإبل لأهمقالوا‪:‬‬ ‫إن الديات كلبها إنما شرعت في الإبل ثم نقلت إلى الدراهم والنانر في‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حق من ماله ذلك‬ ‫‏(‪ )١‬والذي في منهاج النووي أن ديةاليهودي والنصراني ثلث دية المسلم! ودية المجوسي ثلثا شر دية‬ ‫أمان ‏‪ ٠‬يعني أن ديته دية مجرمي ‏‪ ٠‬وذهب الشافعي ومالك‬ ‫منهاجه ‪ :‬وكذا ونو‬ ‫في‬ ‫السلم ؤ ثم قال النوي‬ ‫إلى انها ثمانمائة درهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٥‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫ي جنايات العبيد والمشركين‬ ‫والجنايات عليهم‬ ‫اس بعذ لم يزد عمن ظلم ‏‪"٩‬‬ ‫إذا‬ ‫المجوسي‬ ‫وفاقي } عين‬ ‫اسلم يعطى دية المسلم م ‏‪٣٧٠‬‬ ‫وإن يمت من فقئها من بعدما‬ ‫هذا بعيد العتق وافقه ما نظم ‏‪٣٧١‬‬ ‫وقس على المشرك حكم العبد في‬ ‫‏‪٣٧٢‬‬ ‫جني عليهم فاعتبره بالقيم‬ ‫والديات في العبيد إن‬ ‫والأي‬ ‫إعلم أن الكتابي المعاهد‪:‬ديتة ثلث دية الموحد‪ .‬وقد مر ذكره‪ ،‬وهر‬ ‫لليهودي أو النصراني أو الصابي إذا كان على عهد جزية أو عهد صلح‬ ‫أو ججني عليه قبل أن يدعوه الامام او نحوه إلى الهدى‪ .‬وقيل ديةالذعي‬ ‫نصف دية المسلم( ( والمجوبي المعاهد ديته ثيانيائة درهم © والذمى ومن ل‬ ‫د ينارا وئلثا دينار‪,‬‬ ‫ستة وستون‬ ‫وهي تلثا عشر ‏‪ ١‬لمسلم وهي‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫يدع ‏‪ ١‬ل‬ ‫والوثني المغر بالله والجاحذُ له والجاحد‬ ‫وعلى أهل الابل ست ةه أبعرة وثلثا بعر‬ ‫صلح اأو‬ ‫عليهم ي‬ ‫جني‬ ‫اذا‬ ‫درهم‬ ‫ستمائة‬ ‫هؤلاء‬ ‫ديه ة‬ ‫ليس بوثني ‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫المعاهد ثلث‬ ‫فجرح‬ ‫ذلك‬ ‫والأزش كالنفشس ف‬ ‫قبل الدعاء إإلى الهدى‬ ‫ويعتر‬ ‫وغيرهما‬ ‫وبصره‬ ‫عقل الموحد ‏‪ ٠‬وهكذ ‏‪ ١‬سمعه‬ ‫ا موحد وعقله تل‬ ‫في جرح المجوسي وجوارحه وحواسه وغيرها مايكون ذلك من دية ل‬ ‫فيعطي بحسابه من ديته التى هي ثمانمائة‪ 8‬ويعتبر ذلك أيضاً فيج الولنى‬ ‫مطلقا‪ .‬والجاحد غر الوثني أيضآ فيعطى من ديته وهي ستيائة ‪ 5‬ولاشي‪.‬‬ ‫لمحارب ولو كتابيا ‪.‬‬ ‫‪( :‬عَقل الكافر نصف ديةة المسلم) روا‬ ‫‏(‪ )١‬وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ‪:.‬‬ ‫احمد والنسائي والترمذي ‪.‬‬ ‫‪٢.٦‬‬ ‫والمرأة المشركة نصف الرجل المشرك من أهل ملتها‪ .‬روى أبو داودا‪ 0‬عن‬ ‫ابن عمر عنه يلة‪« :‬دية المعاهد نصف دية الحرا‪ ،‬وروى الطبراني عن ابن‬ ‫عمر ‪« :‬دية الذمي دية المسلم» قال قطب الأئمة ‪:‬أي كدية‬ ‫السلم في الوجوب لا في المقدار } قلت ‪:‬في هذا التفسير نظر ؟ لأن‬ ‫هذا أعني معنى الروايةقول الجياعة من أئمة الفتوى‪ ،‬وهو مروي عن‬ ‫أي حنيفة والئوري وجماعة من الصحابة عن ابن مسعود وعمر وعثمان '‬ ‫وقال به جماعة من التابعين © ومن السنة أيضاً مارواه معمر عانلزهري‬ ‫قال‪( :‬دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل ديةالمسلم) قال وكانت‬ ‫عل عهد رسول اله يلة وأبي بكر وعمر وعثيان وعلي حتى كان معاوية‬ ‫نجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول النصفؤ ثم قضى‬ ‫عمر بن عبدالعزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية ي بيت‬ ‫المالث قال الزمري ‪ :‬فلم يقض لِ أن أذكر بذلك عمر بن عبدالعزيز‬ ‫فاخره أن الدية قد كانت تامة لأهل الذمة ‪.‬‬ ‫وقد ورد في السنة أيضاً ماهو أبعد من مساواة الذمي للمسلم ف‬ ‫الدية‪ ،‬وهو مساواته في الدم والقصاصآؤ فقد روى'ربيعة بن ا‬ ‫رجلا من‬ ‫عبدالرحمن عن عبدالرحمن ن السليماني قال‪ :‬قتل رسول الله ي‬ ‫أهل القبلة برجل من أهل الذمة } وقال آنا أحق من ونى بعهده‪ ،‬ورووا‬ ‫ذلك عن عمر قالوا ‪ :‬وهذ ا خصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ‪:‬‬ ‫الايقتل مسلم بكافر» أى أريد به ‪ .7‬الحربي دون الكافر المعاهد‬ ‫عفر حديث عبدالرحمن السلماني } وكذا مارووا‬ ‫ولكن أهل الحديث قد‬ ‫ي ذلك عن عمر ‪.‬‬ ‫وأما عن طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين على أن‬ ‫يد المسلم تقطع إذاسرق مال الذمي ‪ ..‬قالوا‪ :‬فإن كانت حرمة ماله‬ ‫كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه قلت‪ :‬لايصح قياس النفوس‬ ‫‏(‪ )١‬وفي لفظ ان النبي ية قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫على الأموال لوجود الفارق من جهات لانطيل بذكرها ‪.‬‬ ‫وروى احمد والترمذي والنسائي وابنماجة ‪:‬عقل أهل الذمة نصف‬ ‫عقل المسلمين ‪ 6‬يعني بالعقل الدية ‪ 3‬وقال الشافعي ‪ :‬ديةالكتابي ثلث‬ ‫والخلف متى‬ ‫الإبل ‪1‬‬ ‫من‬ ‫‪ :‬مثل دي ةه المسلم مائة‬ ‫أبو حنيفة‬ ‫وقال‬ ‫المسلم ‪6‬‬ ‫المرأة الرجل ومتى لاتساويه في الجراح ومادون النلفنس ؟ ولاتساوبه‬ ‫نساي‬ ‫اعنليمرأة المشركة ماعلرجل المشرك من ملتها كالخلاف في المسلمة‬ ‫الكلا م على المرتد إذا طلبا‬ ‫‪ 1‬مواضع وبقي‬ ‫‪ 3‬وقل مر ر‬ ‫ا‬ ‫الامام له أر‬ ‫‏‪ ٣‬طلب‬ ‫أو قتله‬ ‫يستتاب‬ ‫ففاته ددم قتله أحد قبل أن‬ ‫لماء‬ ‫حيث لا إمام }‪.‬فقيل لاشيء فيه وعلى قاتله عقوبة لأنه أفاته ‪ .‬وقيل فيه‬ ‫ديةالكتابي } وقيل ديةة المجوسي ى وقيل دية أهل الدين الذي ارتد اليه‪.‬‬ ‫وأما دية العبد الرقيق فعلى قدر قيمته‪ ،‬ولايجاوز بها دية الحر‪ ،‬ودبة‬ ‫الأمة قيمتها بلغت ما بلغت حتى تجاوز دية الحرة ثم ما لها إلا دية الحرة‪.‬‬ ‫ودية العبد كذلك حتى تحباوز دية الجر فا له إلا دية الحر‪.‬‬ ‫ولا ترد الأمة إلى نصف دية العبد وقيل ‪ :‬دية الأمة لاتجاوز دية الحر‬ ‫وتجاوز دية الحرة } وقيل العبد والأمة لايبلغان دية الحرة فينظر إلى مانقص‬ ‫من العبد أاولأمة بالقيمة } وقيل يعتبر فيه مايعتبر في الحر فتجعل قيم‬ ‫بمنزلة مائة من الإبل للحر ‪.‬‬ ‫وإن جرح العبد في جارحة ناقصة أعطى أرشها بالحساب من قيمته‪.‬‬ ‫ونقص عنه من ذلك الحساب بقدر الناقص من تلك الجارحة‪ . .‬وكل‬ ‫جارحة ف الحر لها نصف أو ثلث من ديته فلمثلها في العبد نصف أر‬ ‫وقبل‬ ‫يحں‬ ‫ح على‬ ‫صجرح‬‫ل ال‬ ‫اوقت‬‫ثلث من قيمته يعطى لسيده بالنظر إلى‬ ‫بالنظر إلى وقت الحكم لا بالنظر إلى مااشترى به العبد فعين العبد نصف‬ ‫الأذنين وسائر الجوارح ‏‪ ٠‬وذكره قيمته‬ ‫قيمته ‪ 3‬وعيناه قيمته تامة } وهكذا ف‬ ‫تامة ونافذته ثلث قيمته ‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫_‬ ‫وهكذا يحسب ما مر في الحر في الجوارح والمنافع فإذا جرح اعتبركم‬ ‫يكون أرنش الجرح لكوان في الحر هل هو عشر الدية أو أقل أو اكثر ؟‬ ‫فيعطى كذلك عشر القيمة أو أقل أو أكثر وماتتم فيه الدية ف الحر تتم‬ ‫وكل مافي الحر فيه النظر والسوم فكذا في "‬ ‫فيه القيمة في العبد‬ ‫يسام فيى الحر مقداره من ديته‪ ،‬ويسام في العبد مقداره من قيمته ‪.‬‬ ‫واختلف الفقهاء في العبد إذا جنى عليه جان بيا يبلغ تمام قيمته‪.‬‬ ‫وأخذ سيده ذلك الأرش من الجاني هل ينعتق العبد بذلك لأنه كأنه كاتبه‬ ‫فأدى اليه ثمنه أم هو باق على رقه وهذا هو الصحيح وعليه الأكثر ‪.‬‬ ‫ومن قتل عبدا فعليه قيمته كان عمداً أخوطاء ولو جاوزت دية الحر‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪:‬لايزاد في قيمة العبد على دية الحر فاذا ساواه نقص منها‬ ‫لحرمة الحر ومذهب مالك قيمته بلغت مابلغت لأنه مال‪ .‬ولايقتل حر‬ ‫بعبد‪ 5‬وقال بعض يقتل(" وقد مذرلك وقيل إن كان القتل حرابة أغويلة‬ ‫قتل به‪ .‬وإلا فلا" وعن أي حنيف ةة يقتل‪ .‬بعبد غبره' ومذهب النخخي‬ ‫أنه يقتل بعبده وعبد غيره‪ ،‬وإن قتل الكافر العبد المسلم فقيل يقتل‬ ‫به‪ .‬وبه قال ابن القاسم وقيل لايقتل به وهو قول سحنون ى وإن اتقى‬ ‫السيد بعبده بين الرمي والوصول فقتل العبد فقيل بقتل به‪ .‬وقيل لاا‬ ‫وإذا جنى العبد فليس على سيده سوى نفس عبده ولا تباعة عليه إذا‬ ‫(‪ )١‬حكى صاحب البحر الاجماع على انه لايقل السيد بعبده إلا عن النخعي وبعض التابعين‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وحكاه صاحب البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف‪٥‬‏ وحكاه صاحب الكشاف عن سعيد بن السيب‬ ‫والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبي حنيفةوأصحابه واحتاجلمثبتون للقصاص بينالحر وعبده بحديث‬ ‫سمرة ‪ 5‬ونصه ‪:‬عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ذ قتال ‪«:‬من قتل عبده فتلناه ومن جدع عبده‬ ‫جدعناه؛ رواه الخمسة } وقال الترمذي ‪ .‬حديث حسن غريب ‏‪ ١‬وفي رواية لاي داود والنسائي ‪( :‬ومن‬ ‫‪ .‬واحتج النافون للقصاص بين الحر والعبد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن‬ ‫خصى عبده خصيناه)‬ ‫جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي يبة ونفاه سنةومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن‬ ‫يعتق رقبة‪ .5‬وفي الباب عن عمر عند البيهقي وابن عدي قال ‪:‬فال رسول الله ة ‪«:‬لا ُقاد مملوك من‬ ‫مالك ولا ولد من والده» ‪.‬‬ ‫‏‪ !٠.٩٢‬س‬ ‫سلمه بدمه إلا إن أراد أن يفديه‪ ،‬فذلك اليه؟ وسقط الأمة يقدر بنظر‬ ‫العدول وليس عاف الجاني غير ذلك وسقط الأمة عبد لأن الولد تاب للأم‬ ‫في العبودية والحرية إلا إن وقع شرط أن ولدها حر فهو حرں وقيل في الاد‬ ‫إذا ألقت سقطا ففيه بقدر ماأنقصها أي مانقص من ثمنها ونبل‬ ‫لسيدها نقصها مع ثمن السقط أيضا بنظر العدول وإن اسقطته حيا‬ ‫فيات أعطى نقص الأمة وقيمة السقط واله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫الفصل السابع ‪.‬‬ ‫ف أحكا م الغر‬ ‫الالث‬ ‫وبتےامه يتم البال‬ ‫‏‪٣٧٢٣‬‬ ‫رم‬ ‫جنين متا والخلق‬ ‫ألقت‬ ‫فها‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫المرأة‬ ‫وضارب‬ ‫‏‪٣٧٤‬‬ ‫عبداً إذا ماذكر‪ .‬كان ل‬ ‫تلزمه‬ ‫غرة‬ ‫عليه‬ ‫إن‬ ‫أو مُشكل فالنصف منيا لزم ‏‪٢٧٥‬‬ ‫حملها‬ ‫أنثى‬ ‫كان‬ ‫أمة لإن‬ ‫قالوا من ضرب امرأة فألقت جنيناً ميتا وأمه حية فعليه الة من ماله‬ ‫لا على العاقلة أو قيمة الغرة‪ ،‬ويورث ذلك أي غرة الجنين على فرائض‬ ‫الله تعالى ‪،‬قال ابن الحاجب الغرة عبد أو أمة من الحمر أو السودان‪6‬‬ ‫والحمر البيض قال يلة ‪« :‬بُعثت إلى الأحمر والأسود! قال ابن عبدالسلام‬ ‫من المالكية ‪:‬لم أرلأصحابنا ي سن الغرة حداً وقال الشافعي ‪:‬أقله سبع‬ ‫وقال ابن الحاجب تلزم خمسون دينار أو سبعيائة درهم أو غرة‬ ‫سنين‪.‬‬ ‫القبول ذلك \ و إلا م يجب إلا التراضي ‏‪ ٠‬والخيار‬ ‫تساوي أحدهما يجب‬ ‫للجاني ‪ .‬وعن مالك أن الجاني بالخيار بين أن بيغرم الغرة أو يأن بعشر دية‬ ‫ابن الحاجب مساواة ذلك نظر ؟ إإذلم يرد ه الحديث‬ ‫الأم ‪ .‬وفي اشتراط‬ ‫فيل‪:‬ولا تكون الغرةمن الإبل ولا العين‪ .‬والغرةا'إنا هي إذا كان‬ ‫الول محكوماً له بالاسلام لكون أبيه مسلاً وكان حرا لكون أمه حرة سواء‬ ‫ذكراً كان الجنين أو أنثى ضربتتأمه خطأ أعومداً‬ ‫كان أبوه حراً أعوبدا‬ ‫؟وكذا عجب ف جنين الأمة من سيدها ويجب ف جنين ن الكتابي نصف دية‬ ‫جنين المسلم ى ودية جنين المجوسي أربعون درهما‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬الغرة ‪ :‬بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجه الفرس } قال الجوهري ‪ :‬كأنه‬ ‫عبر بالغرة عن الجسم كله كيا قالوا ‪ :‬أعتق رقبة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫ورة الجنين مشروطة بانفصاله ميتا قبل موت أمه على المشهور"‬ ‫واتفقوا على وجوب الغرة إذا انفصل في حياة أمه ‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا انفصل بعد موتها فالمشهور أنه لاغرة فيه لأنه كعضر‬ ‫الغرة \ ولي‬ ‫منها ‪ 0‬وشذ من قال إن له غرة‪ 5‬وإن تعدد السقط تعددت‬ ‫بعض الكتب مانصه ‪:‬وتورث أي الغرة على كتاب الله هذا هو المشهور‬ ‫وإذا‬ ‫منن الذب‪ .‬وهو الذي رجع إليه مالك وعليه أكثر أصحابه‬ ‫ألقت جنيناً ميتا ‪:‬ثم ألقت بعده اخر وصرخ ‪ .‬فإنه يرث ف الأول ويورث‬ ‫عنه‪٥‬‏ وإن كان الأول هو الذي صرخ فلايرٹ في الثاني © وقيل لا يرث‬ ‫ذلك إلا الأبوان وأي الأبوين انفرد به كان له ش ذكر ذلك كله عبدالعزيز‬ ‫بن أبي سلمة والمغيرة ‪ .‬وهو قول مالك في القديم ‪ .‬وصورة انفراد أحد‬ ‫الأبوين أن يكون الجنين من الأمة أو من الكتابية ث وقيل ترثه الأمة خاصة‬ ‫ميراث مجاز‬ ‫ذلك‬ ‫كون‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيوخ‬ ‫لأزه كعضو منها قاله ربيعة ى قال بعض‬ ‫‪71‬‬ ‫موروثاً ئ وهذ ‏‪ ١‬ل يملك‬ ‫يتضمن‬ ‫لأن ‏‪ ١‬ميراث‬ ‫والغرة على الجانى لا على العاقلة عند مالك وقال غيره‪ :‬تكون على‬ ‫العاقلة"'لأنها دية } وقال مالك ‪ :‬إنا تكون على الجاني لأنها دون الثلث‪١‬‏‬ ‫وفي جنين الحرة سواءكان من حر مسلم أ و من عبد أو من زنى ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن كان من الكتابية مع المسلم الحر أو من العبد المسلم إن كان من‬ ‫العبد المسلم فشر دية أمه لأنه تبع لها ‪.‬‬ ‫وإن كان من الحرة الكتابية مع الكتاي فقيل الغرة وقيل عشر ديتها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وحكي في البحر الاجماع على أن المرأة اذا ربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القود والدية ‪ .‬وأما‬ ‫إذا مات الجنين بقتل أمه ولم ينفصل فذهبت الحنفية والشافعية إلى انه لاشيء فيه ‪ .‬وقال الزهري ‪ :‬إ‬ ‫سكنت حركته ففيه الغرة‪ .‬قال في الفتح ‪:‬وقد شرط الفقهاءفي وجوب الغرة انفصال الجنين ميت بسبب‬ ‫الجناية‪ .‬فلو انفصل حيا هنم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المراد بالعاقلة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي الارحام ‪ .‬وفي حديث أي هريرة‪ :‬فقضى‬ ‫رسول الله ثة بأن ميراثها لزوجها وان العقل على عصبتها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٢‬‬ ‫وإن كان من المجوسية مع الكتابي فقيل ءعشر ديةأمه وقيل نصف غُشر‬ ‫ميت فعُشر فيمتها وقيل مانقصها‪.‬‬ ‫الآثار إن اخ‬ ‫دية أبيه ‪ 3‬وفي بعض‬ ‫وإن خرج حياً فقيمتها‪ ،‬وقال أبحونيفة ‪ :‬إن كان ذكر اعتبر بنفسه ففيه‬ ‫نصف عشر قيمته‪ .‬وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها‪ .‬وقول أبي حنيفة ‪:‬‬ ‫الجنين إذا خرج ميتاً من الأمة‪ .‬وجئينين البهيمة مانقص من‬ ‫إينا هر‬ ‫قتل الولد بعد ولادته فقيمته } واختلفوا فيما عطل من غلة‬ ‫وإن‬ ‫فيمتها ‪.‬‬ ‫أمه فقيل لايلزمه إلا قيمةالولد ولاشيء عليه في الغلة } وقيل عليه ةقيمة‬ ‫الولد وقيمة الغلة وقيل في سقط البهيمة خمس قيمتها إن كان مصورا‬ ‫وإلا فما نقص منها ‪ ،‬وقيل في سقط الوأماةلبهيمة مطلقاً نظر عدول‬ ‫اللسلمين ‪.‬‬ ‫وكل من جنى على خروج نفس آدمي غميرباح الدم لزمته كفارة‬ ‫التفليظ{ ولو كان عمدا ورلوقيقا‪ .‬وقيل لاكفارة في قتل العمد لأن عليه‬ ‫فيه القتل المتلف لنفسه فهيوأتي على التكفير وغبره‪ ،‬وقال بعضهم إن‬ ‫فتل بقتيله فلا كفارة عليه { وإن عفي عنه ولو مع الدية كان عليه‬ ‫الكفارة ‪.‬‬ ‫والزوج إن افتض زوجته دون تمام ثمان سنينفيات منه فعليه ديتها‬ ‫ى ماله‪ .‬وإن كانت قد أتمت ثهان سنين ودخلت في التاسعة فلا دية‬ ‫عليه‪ 6‬إلا أن تعمد إضراراً بها‪ .‬وكذا لاتلزم عاقلته لأنه يلة دخل على‬ ‫عائشة وهي بنت تسع سنين ‪ 8‬وقيل تلزمه دينها مطلقا إن كان‬ ‫لإنتضاض قبل البلوغ ‪ 5‬وإن كان بعد بلوغها فتت به فعل العاقلة‬ ‫ل إن تعمد في سبب موتها فعليه دون عاقلته‪ .‬والقول قول من قال بعدم‬ ‫البلوغ وقول من يدعي قله السن ‪ ،‬انتهى والله إعلم ‪.‬‬ ‫دراهما للذكر ال النم ‏‪٢٦٦٠‬‬ ‫فروم‬ ‫قد‬ ‫ستة‬ ‫وبمنتين‬ ‫‏‪٣٦٧‬‬ ‫عشره ه حكم‬ ‫أنش فنصف‬ ‫وفي‬ ‫الأم‬ ‫دية‬ ‫عشر‬ ‫وذاك‬ ‫‏‪ ٢١٧٢‬س‬ ‫إعلم أن العلاء اتفقوا علىٍ أن الواجب في جنين الحرةوفي جنينالأمة‬ ‫من سيدها إذا سقط ميتأ هو الغرة لما نبت عنه يَتيةة من حديث أي هريرة"‬ ‫وغيره ان امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقفى‬ ‫فيه رسول الله ية بغرةعبد أو وليدة ‪ 3‬واتفقوا على أن قيمةالغرة الواجبة‬ ‫‏‪ ٤‬ذلف عند من رأى أن الغرة الواجبة في ذلك محدودة بالقيمة{ وهو‬ ‫مذهب الجمهور ‪:‬انها ستيائة درهم إن كان الحنين ذكراً ؤ وثلانائة درهم‬ ‫إن كان انتى‪ ،‬وإن كان مشكلا فالنصف من الحالين أعني من حال‬ ‫الذكورة ومن حال الأنونة ‪ .‬وهو أربعمائة وخمسون درهماً"' هذا إذا خرج‬ ‫الجنين كامل الخلق وهو ميت لاروح فيه ‪ 5‬وأما إذا خرج حيايا ثم مات‬ ‫فديته تامة ‪ :‬ديةالذكر إن كان ذكرا و ديةالأنثى إن كان أننى ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة من الفقهاء إن الغرة لا تحد بقيمة معينة وإنما هي عبد‬ ‫للذكر وأمة للأنثى على حسب قيمة ذلك بالغة مابلغفت ؤ ومن حددوا‬ ‫بالقيمة المذكورة جعلوها باعتبار دية أُم الجنين إن كان ذكراً فعشر دية‬ ‫أمة‪٥‬‏ وإن كان أنثي فنصف عشر ديتها‪ . .‬فمن جعل الدية أننى عشر‬ ‫وشرها ستإائة هى غرة الذكر‪.‬‬ ‫الف درهم كانت دية المرأة ستة آلاف‬ ‫‪.‬‬ ‫ونصف عشرها نلانيائة وهي غرة الأنشى ‪.‬‬ ‫ومن جعل الدية الكبرى عشرة آلاف فدية المرأة نصفها خمسة آلاف‬ ‫وعلى حسابها تكون الغرة خمسيائة للذكر ومائتين وخمسين للأنثى ‪ 3‬والقول‬ ‫الأول هو قول أكثر العلياء في تقدير الديات بالدراهم والدنانير والله أعلم‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬ورواية الحديث ‪ :‬اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وماني بطنها‪, ‎‬‬ ‫ة فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة‪ .‬وقضى بدية المرأة على عاتقها‪. ‎‬‬ ‫فاختصموا إلى رسول الله‬ ‫‪ .‬والنصف مز‬ ‫‏(‪ ( ٢‬الشكل ‪ :‬هو الجنين الشى ئ وفيه النصف من الجنين الذكر وهو ‏(‪ (٣٠ ٠‬درهم‬ ‫الانثى ‏(‪ )١٥٠‬فامجموع من الحالين الذكورة والانوثة هو ‏(‪ )٤٥٠‬درهماً‪.‬‬ ‫)‪_ ٢١‬‬ ‫فق ها تسمون درهما لم ‏‪٣٦٨‬‬ ‫هناك نطفة‬ ‫ألقت‬ ‫تكن‬ ‫دا‬ ‫فىالعلق الساقط منها وهو دم ‏‪٣٦٩‬‬ ‫لها‬ ‫ثانين‬ ‫بعد‬ ‫ومائة‬ ‫وهكذا ني الدرجات الخمس عم ‏‪٣٧٠‬‬ ‫كذا‬ ‫تسعين‬ ‫الملضغة‬ ‫ف‬ ‫وزده‬ ‫فاحكم له بعرة حين‪ 7‬‏‪٣٧١‬‬ ‫إذا كان سويا حَلْه‬ ‫قصاص فيه بل ديات نستلم ‏‪٢٧٢‬‬ ‫الأيش في الميت كالح ولا‬ ‫تقدم أن أكثر الفقهاء على أن في الجنين الساقط ميت الغرة إن كان تام‬ ‫الخلق يعرف أنه ذكر أو أنٹى ‪ 3‬وقد تقدم أيضاً تفسير الغرةثم الذ ذ‬ ‫حكم الساقط من المرآة فيما هو دون ذلك كالنطفة وما بعدها من ث‬ ‫الجين ‪.‬‬ ‫وأكثر فقهاء أصحابنا العمانيين على آن المرأة إن جنت على نفسها أو‬ ‫جنى عليها زوجها أو غيره حتى أسقطتؤ فان كان السقطؤ نطفة ففيه‬ ‫تسعون درهماً ‪ .‬وإن كان عل ففيه مائة وثمانون درهماً ‪ .‬وإن كان مضغة‬ ‫نفيه مائتان وسبعون درهماً ‪ .‬وإن كان عظاماً ففيه ثلانمائة وستون درهماً ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان مكسواً باللحم إإلا أن الروح ل ينفخ فيه بعد ففيه أربعمائة‬ ‫وخمسون درهماً وذلك على حسب أطوار الجنين الخمسة التي ذكرها ال‬ ‫وحلته الحياة ‪:‬دم‬ ‫رر‬ ‫سبحانه وتعالى في كتابه العزيزااح‪:‬تى إذا ذنفخ فيه‬ ‫جنى عليه الجاني في بطن أمفهيات هنالك ونزل ‪ :‬كان فيه غرة عبد‬ ‫إن كان ذكراً‪ ،‬وأمة إن كان أنثى كما حكم بذلك بية في جنين الذلة‬ ‫لطولد من بطن امه‪٨ ‎‬‬ ‫‪ :‬يطلق في اللغة على مايسقط من بطن الام كالجنين‪ .‬يقال ‪:‬اسق‬ ‫(‪ )١‬السقط‬ ‫ولا يقال وقع حين‪ ,‬تلده‪ .‬وأسقطت المراة ولدها إسقاطاً وهي مُسقط‪: :‬ألقته الغر تمام من السقوط{ وهو‪‎‬‬ ‫المسقط والقط والقط ‪ :‬الذكر والأنثى فيه سواء ثلاث لفات‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وكيا جاء ء في الحديث ‪ :‬ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ؤ ثم أربعين يوما‬ ‫علقة‪ .‬ثم أربعين يوما مضغة ‪ ،‬ثم يبعث الله اليه الملك‪ .‬والاطوار الخمسة ‪ :‬النطفة والعلقة والمضغة والعظم‬ ‫ونفخ الروح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬وفي صحيح البخاري في (باب جنين المرأة) حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا اسماعيل‬ ‫حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من مُذيل‬ ‫رمت احداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله يلة فيها بغرة عبد أأومة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٥‬۔‬ ‫للذكر وغرة الأمة بثلاثيائة درهم‬ ‫ثم قومت غرة ا لعبد بستيائة درهم‬ ‫ونصف عشر ديتها في الأنشى کا‬ ‫للأننى } وذلك عشر ديةة الأم ي الذكر‬ ‫درهم ونصفها ديةالمرأة ستةآلاف‬ ‫علمت‪} .‬لأن ديةالرجل إثنا عشر ألف‬ ‫ثلانيائة فافهم ذلك & وهذا رأي‬ ‫درهم وشر ذلك ستيائة درهم ونصفه‬ ‫الأكثر نى تقدير الدية بالدراهم ‪.‬‬ ‫الغرة خمسائة‬ ‫ومنهم من جعلها عشرة آلاف درهم ‪ .‬وعليه فتكون‬ ‫درهم للذكر ونصف ذلك للأنثى ث وسقط ا لأمة يقدر بنظر العدول‬ ‫وسقط الأمة عبد لأن الولد تابع للام في‬ ‫وليس على الجاني غير ذلك‪.‬‬ ‫وقيل لصاحب‬ ‫فهر حر‪.‬‬ ‫الحرية والعبودية إلا إن وقع شرط أن ولدها ح‬ ‫وقيل نقصها والنظر في السقط أيضاً نظر العذول‪ ،‬وإن‬ ‫الأمة نقصها‬ ‫وإن كان السقط‬ ‫أسقطته حياً فات أعطي نقصان الأمة وقيمةالسقط{‬ ‫السقط‬ ‫الأمة نقصانها ولصاحب‬ ‫الأمة فيعطى صاحب‬ ‫لغير صاحب‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫أو متزجأ‬ ‫دنانير‬ ‫عشرة‬ ‫فعلى الجاني‬ ‫نطفة‬ ‫كان‬ ‫وأما سقط الحرة فان‬ ‫فأربعون ‏‪ ٠‬أ و ممتدا‬ ‫أو علقة فأربعة وعشرون ‏‪ ٠‬أو مضغة‬ ‫فأربعة عشر‬ ‫أو منفوخاً فيه‬ ‫دينار‬ ‫الشعر فائة‬ ‫فستون ‏‪ ٠‬أو مصورا فثانون ‏‪ ٦‬أو نابت‬ ‫ابي رحمة ‪.‬‬ ‫الشيخ‬ ‫روري ذلك عن‬ ‫الروح فدية كاملة‬ ‫وكذا سقط الأمة المشروط كون ماتلده حراً‪ 5‬وكذا سقط من سيدها‪.‬‬ ‫وقيل في الجنين الرقيق عشر قيمة الأم‪ .‬وهو قول ابن القاسم‪ ،‬وقيل‬ ‫ولادر رة في النطفة إن‬ ‫ولاغرة‬ ‫وهبآ‪}٨‬‏‬ ‫قال ‏‪ ١‬بن‬ ‫الجنين مانقص الأم وبه‬ ‫ف‬ ‫مطلقا‪.‬‬ ‫والغرة ‏(‪ (١‬قيل إنها عبد‬ ‫كا مر‬ ‫وقيل غير ذلك‬ ‫يُذيُها الماء ‪6‬‬ ‫كان‬ ‫‏(‪ )١‬الغرة ‪ :‬بضم الغين وتشديد الراء ‪ .‬وأصلها البياض في وجه الفرس قال الجوهري ‪ :‬كأنه عببرالغة‬ ‫عن الجم كله كيا قالوا ‪ :‬أعتق رقبة } وقوله ‪ :‬عبد أو أمة تفسير للغرة وقد اختلف هل لفظ غرة مضاف‬ ‫إلى عبد ومنون قال الاسماعيلي ‪ :‬قراه العامة بالاضافة وغيرهم بالتنوين‪ .‬وحكى القاضي عياض الاختلاف‬ ‫وقال ‪ :‬التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ماهي ‪ .‬وتوجيه الاضافة أن الشيء قد يضاف الى نفسه لكنه نادر‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫أي سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى } وقيل هي أمة مطلقا‪ .‬وقيل هي فرس‬ ‫ديناراً ‘ وقيل خمسون دينارً ‏‪ ١‬وقيل أربعون شاة‬ ‫وقيل أربعون‬ ‫جوادا ؤ‬ ‫وقبل مائة شاةا وقيل مائتا‬ ‫شاة‬ ‫وقيل سبعون‬ ‫شاة‬ ‫رفيل خمسون‬ ‫درهم‪ ،‬وقيل خمسيائة درهم ‪ ،‬وقيل خمسة ابعرة‪ ،‬وقيل عشرة ابعرة‪٧‬‏ وقيل‬ ‫وقيل عشرةة دنانير وقيل غرة من أي حيوان‬ ‫عشر الدية ئ وقيل النظر‬ ‫وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة على أهل‬ ‫وقيل بنت مخاض‬ ‫كانت‬ ‫فهذة تسع ةه عشر قولا‪.‬‬ ‫قط‬ ‫الابل ‪ 3‬وقيل لاشيء‬ ‫واختلفوا فيما إذا جاء الجاني بالعبد أو الأمة فقال بعضهم ‪:‬لابد من‬ ‫التقويم وقيل بلا تقويم ‪ .‬والتقويم بخمسين دينارا أ أو ستيائة درهم ‪ 3‬وإذا‬ ‫فو بخمسين أو بستائة يجر على اخذها وقيل لابر وغر ةة حمل مشرك‬ ‫قدر عُشر ديته من أهل ملته‪ ،‬وقيل فيه النظر أيضاً كي قيل بالنظر في‬ ‫سقط الأمة ‪ .‬والسقط الذي يحكم فيه بالغرة يعتر أوله بالعلقة فا فوقها‬ ‫إن وقع هميتاً ‪ .‬ولو نفخ فيه الروح وكملت خلقته ‪ 3‬ولو بقي عاما أو عامين‬ ‫نصاعداً في البطن لكنه وقع ‪ .‬ى وقيل أوله النطفة كيا مر ‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫كانت النطفة لاتفترق ولا تتمزق بدلك اليد وهي ف الماء‪ ،‬وعلى القول‬ ‫الأول أن النطفة لاغرة فيها بل ي النظر ودية سرة الطفل إن أحرقت‬ ‫ثلث دينارؤ وقيل ربع دينارؤ وقيل أ ربعةدراهم } وي الأثر إن تركت امرأة‬ ‫سرةابنها ولم تدفنها حتى تلفت ان عليها قيمتها لأي ذلك الطفل وقيمتها‬ ‫درهم‪ .‬وأما إن ضيعت المشيمة حتى تلفت ول تدفنها فلتعط قيمتها‬ ‫للفقراء‪ ،‬وقيل للورئة ث وقيل أيضاً في قيمتها نصف دينار‪ ,‬والفساد في‬ ‫مالم يولد حياً ۔ وقيل لورثة الجنين كلهم ‪ ،‬وإن اسقطت‬ ‫الجنين للأ‬ ‫حيا نات فلجميع الورثة‬ ‫‪ :‬قضى رسول الله ية في الجنين بغرة عبد أو امة أو فرس أو بغل ‏‪١‬وكذا‬ ‫رة‬ ‫ريثيآبي‬‫‏(‪ )١‬ووقع فيهحد‬ ‫رقع عند عبدالرزاق عن حمل بن النابغة واشار البيهقي إلى ان ذكر الفرس في المرفوع رهم ‪ .‬وان ذاك ادرج‬ ‫‪ :‬الفرس غرة ‏‪ ٠‬وكأنه رأى ان الفرس أحق باطلاق‬ ‫سبيل التفسير للغرة ‪ .‬قال طاووس‬ ‫ل بمض رواته علل‬ ‫‪.‬‬ ‫الآدمي‬ ‫الغرةه من‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫إ ودية القط أربعة دراهم وقيل ثمانية وعشرون درهماً ‪ .‬ودية ة المطاف‬ ‫وامُدهد لكل واحد درهم ‪ .‬وكذا ديةة الضفدع درهم ‪ .‬وقيل درهمان وقبل‬ ‫أربعة دراهم ى وقيل نعجة حامل بجزتها‪ ،‬وقيل نعجة ولو غير حامل‬ ‫بجزتها وي النملة درهم ‪ .‬وقيل لاشىء ف ذلك كله ويتوب إلى الله‬ ‫تعالى ؤ ومن قتل هذه الحيوانات خطأ فلاشى عليه ز ولايقاس على الخطا‬ ‫في بني آدم لأن الخطا ف بني آدم على العاقلة لا على الجاني والعافلة‬ ‫لاتعقل إلا الخطأ في الانسان خاصة ‪.‬‬ ‫وي الأثر ‪ :‬إعلم إن الجنين إذا ل يستبن خلقه فليس له دية‪ 5‬أجاب‬ ‫بذلك موسى بن علي رحمه الله تعالى وإن استبان خلقه ۔ فإن كان فيه‬ ‫روح فدية كاملة وإن خرج ميتاً ففيه غرة عبد إن كان الجنين ذكراً ‪ .‬وإن‬ ‫كان الحنين أنثى ففيه غرة أمة ‪ .‬وقيمة العبد ستيائة درهم ‪ 6‬والأم‬ ‫ثلانيائة درهم ‪.‬‬ ‫روى الربيع عن أبي عبيدة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل ريت‬ ‫إحداهما الأخرى فطرحت جنيناً ميتا فقضى رسول الله يلة بينهما بغرةعبد‬ ‫أو أمة‪ .‬وروى البخاري‪0١‬‏ ‪:‬اقتتل مرأتان من هذيل فرمت إحدلهما‬ ‫الأحرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي يلة فقضى أن‬ ‫دية ة جنينها غرة عبد أأومة وقضى ديةالمرأة على عاقلتها‪ .‬وروى البخاري‬ ‫أيضا" أن رسول الله يلة قضى في جنين المرأة من بني لحيان بغرةةعبد أر‬ ‫أمة ;ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرةتوفيت فقضى رسول الله ية أن‬ ‫ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتهاك أي الدية } ولجحيان بطن‬ ‫‏(‪ )١‬في (باب جنينالمرأة ة) من الجزءالتاسع ‏‪ ١‬وقد تقدم معنى هذا الحديث بسنده ومتنه في حوائي‬ ‫الصفحة‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٢‬ف الجز التاسع (باب‬ ‫جنين المرأة وأن العقل عل الوالد وعصبة الوالد لا عل الولد) وسنده ولفظه‪:‬‬ ‫حدثنا عبدا‬ ‫لته بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن‬ ‫رسول النه (خةالحديث الذي في ميميةالدماء) ‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫مز هذيل ‪ .‬والمرأتان ضرُتان عند حمل بن‪ .‬مالك بن النابغة افُذلي ‘‬ ‫إحداهما هذلية والأخرى عامرية ‪ .‬والضاربة المذلية والضروية‬ ‫العامرية ‪ 7‬وفي رواية ‪:‬رمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي‬ ‫‏‪ ١‬مراهة ضرتها بعمود وفسطاط وهي حبلى فقتلتها ‘‬ ‫حامل ‪ .‬وفي رواية ضربت‬ ‫والجنين حمل المرأة مادام في بطنها سمى جنين لاستتاره فان خرج حيايا فهو‬ ‫أيضا ‪ 4‬قال أبو‬ ‫ميتاً فهو سقط ‏‪ ٠‬وقد يطلق عليه جن‬ ‫ولد ‏‪ ٠‬وإن خرج‬ ‫‏‪٠‬ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواءاء كان ذكر ُ أر أننى مالم‬ ‫الوليد الباجي‬ ‫الله لا بينها بغر ةة نقال ولي‬ ‫رواد رة(ا) و فضى رسول‬ ‫‏‪ ٠‬وفي‬ ‫يستهل صارخاً‬ ‫المرأة ‪ :‬كيف أآغرم ايارسول ا ادلله من لاشرب ولا أكل ‏‪ ٠‬ولانطق ولا ستهل ‘‬ ‫بطل" فقال عالة ‪« :‬إنيا ههذا من اخوان الكهان! أي لأنه‬ ‫فمثل ذلك‬ ‫البخاري ومسلم أن قائل ذلك هو صاحب‬ ‫مثلهم ‏‪ ٠‬ورریىى ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لكلام‬ ‫سجع‬ ‫الحمل‪ ،‬وهو حمل بن النابغة ‪ ،‬وفي رواية أبي داود والنسائي عن ابن‬ ‫الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله تا‪ :‬ف‬ ‫عباس أن عمر رضي‬ ‫الجنين فقام حمل بن النابغة فقال ‪:‬كنت بين امرأتين فضربت إحداهما‬ ‫محتصرا ز وي رواية ‪ :‬فقال إن لها ولدا هم سادة‬ ‫وذكر الحديث‬ ‫الأخرى‬ ‫الحي وهم احق آن يعقلوا عن أمهم فقال ‪ :‬بل أنت حق أن تعقل عن‬ ‫‏(‪ )١‬روى احد ومسلم وأبو داود والنسائي ‪ .‬وكذلك التزمذي و يذكر اعتراض العصبة وجوابه ©‬ ‫والحديث ‪ :‬عن المية ان امراة ضربتها ضرها بعمود فسطاط فتنهارمي حبل فني فيهلني ي" فقضى‬ ‫فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة‪ .‬فقال عصبتها ‪ :‬اندي مالا طعم ولا شرب ولا استهل مثل ذلك‬ ‫بطل ؟ فقال سّجع مثرِ سجع الأعراب ‏‪ ٥‬وفني رواية ابن عباس ي قصة حمل بنمالك قال ‪:‬فاسقطت‬ ‫غلاما قد نبت شعر ميتاً وماتت المراة فقضى على العاقلة بالدية نقال عمها‪ :‬أنها اسقطت يانبي لله غلاماً‬ ‫قد نبت شعره ى فقال أبو القاتلة‪ :‬إنها كاذب إنه والله مااستهل ولاشرب فمثله بطل نقال النبي ظلة ‪:‬‬ ‫اسجع الجاهلية وكهانتها‪ 5.‬أد في الصبي غر ‏‪ ٠‬وئي الحديث رواه ابو داود والنسائي ‪ .‬ودهوليل على ان الاد‬ ‫من العاقلة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وفي الروايتين في الحاشية الاولى من هذه الصفحة ‪(.:‬مثل ذلك يُطل) بالياء اي يهدر دمه‪ 6‬يقال‪:‬‬ ‫طل القتيل يطل فهو مطلول ‪ ،‬وروي بالباء الموحدة وتخفيف اللام (بطل) فعل ماض من البطلان‪ ،‬وني‬ ‫حديث ابن عباس‪( :‬أاسجع الجاهلية وكهانتها) دليل أن المذموم من السجع إني هو سجع كهان الأعراب‬ ‫ني الجاهلية الذي يراد به إبطال شرع واثبات باطل‪ .‬ولا السجع مطلقاً‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٩٢١‬س‬ ‫أختك من ولدها فقال مالي شيء ى فقال ياحمل ‪ ،‬وهو يومئذ عل‬ ‫صدقات هذيل وهو زوج المرأة أبو" الجنين اقبض من صدقات هذيل‪.‬‬ ‫وني رواية ‪:‬ماله شيء إلا أن تعينه من صدقان بني لحيان فاعانه ها‬ ‫فسعى حمل عليها حتى استوفاها‪.‬‬ ‫وني رواية فقضى أن الدية على عاقلة المرأة وفي الجنين الغرة عبد أر‬ ‫أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة‪ ،‬والغرة في الأصل بياض يكون في‬ ‫جبهة الفرس وقد استعمل لامي في حديث الوضوء وتطلق على الشي‪.‬‬ ‫النفيس كان آدمياً أو غيره ذكراً أو انثى ‪ ،‬وقيل أطلق الغرة على الآدمي‬ ‫لكونه أشرف الحيوان فان محل الغرة الوجه وهو أشرف الأعضاء والعامة‬ ‫تقرأ الحديث غرة عبل أو أمة بالاضافة وغيرهم يقرؤون بالتنوين ‪.‬‬ ‫قال عياض ‪ :‬التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ماهي ى وأما التوجيه‬ ‫الآخر فلأن الشيء قد يضاف الى نفسه نادراً كقولهم مسجد الجامع ‪ 3‬قال‬ ‫الباجي ا تمل آن تكبون ( أو) للشك من الراوي في تلك الواقعة‬ ‫قضى بغرة ‪.‬‬ ‫الحديث‬ ‫وقيل لفظ‬ ‫أوو للتنويع وهو الأظهر [‬ ‫الخصوصة‬ ‫وأما قوله عبد أو أمة فمدرج من الراوي وشك منه في المراد بها‪ ،‬قال‬ ‫ملك‪ :‬الحمران آولى من السودان في هذاء وعن أبي عمرو بن العلاء ‪:‬‬ ‫الغرة عبد ابيض أو أمة بيضاء فلاججزي في دية الجنين سوداء أأوسود"‬ ‫عبد أو أمة‪.‬‬ ‫قال لو ل يكن ف ذكر الغرة زيادة معنى لما ذكرها ولقال‪:‬‬ ‫سوداء أو‬ ‫فيا أخرج‬ ‫الاجزاء‬ ‫على‬ ‫انفرد بذلك ‏‪ ٠‬وسائر الفقهاء‬ ‫انه‬ ‫ويقال‬ ‫أسود وأجابوا بأن المعنى الزائد في هذا كونه نفيساً فلذلك فسره بعبد أو‬ ‫وأقل ماجزى عندهم عبد أو أمة سالم‬ ‫أمة لأن الآدمى أشرف الحيوان‬ ‫من العيوب" الى ترد في البيم لأن المعيب ليس من الخيار‪ ،‬وإستنبط‬ ‫‏(‪ )١‬وذلك من أبي عمرو بن العلاء مراعاة منه لاصل الاشتقاق‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكى فى الفتح عن الجمهور‪ :‬أن أقل مايجزى من العبد أاولأمة ماسلم من العيوب اليتيثبت با‬ ‫الرد في البيع لان المغيب ليس من الخيار‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢.‬‬ ‫الشافعي من ذلك يكون منتفعا به فشرط أن لاينقص عن سبع سنين‬ ‫لن من لم يبلغها لايستقل بنفسه غالب فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلايجبر‬ ‫اللستحق على أخذه والراجح أنه يجزي ولو بلغ ستينعاما أو أكثر مالم‬ ‫يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم" وتالوا لم بيقض النبي قلة على المرأة‬ ‫بالقود لأنها لم تقصد القتل بذلك قيل وعذهكالخطإ لذلك قضى على‬ ‫القصة هو حمل بفتح الحاء ولليم بوزن سبب ابن‬ ‫العاقلة ‪ .‬وصاحب‬ ‫ابن جابر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كثير بن‬ ‫النابغة‬ ‫بن‬ ‫مالك‬ ‫هند بن طابخة بن لحيان ابن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن‬ ‫نزار بن معد بن عدنان وكنيته أبو نضلة ‪.‬‬ ‫وأخرج الدار قطني عن النبي ية عَقل شبه العمد مغلظمثل عقل‬ ‫العمد ولايقتل صاحبه ‪: ،‬وذلك ان ينزو الشيطان فيكون دمأبين الناس‬ ‫ف غير ضغينة ولا حمل سلاح ‪.‬‬ ‫الدم المنعقد قيل فيه الغرة وقيل لاشيء فيه ‪3‬‬ ‫الأثر ‪ :‬اختلف ف‬ ‫وفي‬ ‫وإذا ألقته بعد موتها بضربة ة فعل الجاني الدية أو القصاص ولاشيء ؤفي‬ ‫الجنين ‪ .‬وقيل فيه الغرة © وإذا أ لقته واستهل صارخاً وكانت الجناية خطا‬ ‫ومات بقوره ففيه الدية بلا قسامة ‪ .‬وزعم قوم أن فيه قسامة‪ }.‬وإن كانت‬ ‫الجناية عمدا فالقصاص أو الدية وقيل تتعين الدية } وإن تحرك ول‬ ‫يستهل فالغرةوقيل الدية وكذا إن رضع أو عطس ‏‪ ١‬وإن قتلت امراة‬ ‫فخرج بعد موتها ولدها ميت لم يلزم بشهيء في الحكم من الدية ونحكم‬ ‫عليه بدية المرأة وحدها لأنها كجسد واحد ك وإن وقع حيأ فيات فعلى‬ ‫الجاني الديةوالكفارة أي دية الجنين وديةأمه وكفارتان عن كل منه‬ ‫كفارة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وهو قول أبن دقيق العيد ورجحه الحافظ ابن حجر‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫والكفارة عتق رقبة عن كل واحد فإن ل يجد فصوم شهرين متتابعين‬ ‫عن كل واحد منهيا ولايبزيء الإطعام في كفارة القتل© وقيل يجزيء‪.‬‬ ‫المرات‪.‬‬ ‫وإن دل الجاني قصاصاً فلا كفارة عليه وإن تعاد السقط تعددت‬ ‫وإذا ألقت جنيناً ميتا ‪:‬ثم ألقت بعده آخر وصرخ فانه يرث في الأول أى‬ ‫مانلأول ويورث عنه ماه من أخيه‪ ،‬وإن كان الأول هو الذي صرخ‬ ‫فلايرث من الثاني وقيل لايرث الغرة‪ ،‬إلا الأبوان ‪ ،‬وأيهيا انفرد به كان له‪.‬‬ ‫ذكره عبدالعزيز ابن أبي سلمة والمغيرة‪ ،‬وقاله مالك في القديم وصور‬ ‫انفراده أن يكون الجنين من الأمة أو الكتابية ث وقيل ترثه الأمة خاصة لأنه‬ ‫كعضو منها قاله ربيعة} قال بعض الشيوخ كون ذلك ميراثا مجاز لان‬ ‫لبراث يتضمن موروناء وهذا لم يملك شيتا‪ .‬وإلغرة على الجاني لا عل‬ ‫العاقلة وهذا قول مالك & وقال غيره تكون على العاقلة لأنها دية } وقال‬ ‫وتكون في جنين الح‬ ‫مالك‪ :‬إنما تكون على الجاني لأنها دون الثلث‬ ‫وكذلك إن كان من‬ ‫سواء كان من حر مسلم أو من عبد أو من زنى‪،‬‬ ‫الكتابية مع المسلم الحر أو من العبد المسلم إن كان من العبد المسلم‬ ‫فغشر دية أمة لأنه تبع لها‪ .‬وإن كان من الحرة الكتابية مع الكتابي فقبل‬ ‫الغرةإ وقيل عشر ديتها وقيل نصف عشر دية أبيض©ؤ وإن كان من‬ ‫المجوسية مع الكتابي فقيل عشر ديةأمة ; وقيل نصف عشر دية أبيه‪.‬‬ ‫وفي بعض الآثار‪ :‬إن خرج ميت فشر قيمتها وقيل مانقصهاك وإن‬ ‫خرج حياً فقيمتها على الرجاء والخوف وقال أبو حنيفةإن كان ذكرا‬ ‫أعتبر بنفسه ففيه نصف عشر قيمته‪ ،‬وإن كان أننى ففيه عشر قيمتها‪.‬‬ ‫وقول أبي حنيفةإنما هو في الجنين إذا خرج ميتا من الأمة وفي جنين‬ ‫البهيمة مانقص من قيمتها والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن قطع شيئاً من أعضاء الميت أو جرحه أو كسر شيئاً من عظامه‬ ‫فعليه أرش ذلك كالحي لقوله يلة (حرمة موتانا كحرمة أحيائنا‬ ‫ولاقصاص ني ذلك لكن الدية» وقيل غير ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الخائمة‬ ‫القسامة وأحكامها‬ ‫ف‬ ‫تسأل الله حسنها آمين آمين‬ ‫ما وجات ن الحر والأمر نهم ‏‪٣٧٣‬‬ ‫القت‬ ‫علامة‬ ‫وشرطها‬ ‫‏‪٣٧٤‬‬ ‫محم‪,‬‬ ‫قتال‬ ‫أو‬ ‫له عدو‬ ‫‪,‬‬ ‫معين‬ ‫على‬ ‫ادعي‬ ‫وما‬ ‫أو منهيا بالقرب وافاه العدم ‏‪٣٧٥‬‬ ‫قرية‬ ‫أو‬ ‫محلة‬ ‫في‬ ‫الفو‬ ‫خمسين يمينا أو جزءها على إثبات‬ ‫القسامة" حلف‬ ‫عرفة ‪: :‬‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫قتيل حر‬ ‫القسامة أن توجد ف‬ ‫عبدالعزيز‪ :‬ز شرط‬ ‫الشيخ‬ ‫وقال‬ ‫الدم ئ‬ ‫‏©‪ ©١‬ولايوجد في مسجل تصلى فيه‬ ‫على معين‬ ‫‏‪ ٠‬ولايدعي‬ ‫قتل‬ ‫علامة‬ ‫حماعة ‪ .‬ولا كتل من زحام أي ف زحام ‏‪ ٠‬ولايكون ف البلل ةهوم بينه وبينهم‬ ‫لزم‬ ‫هذه الشروط‬ ‫غير أهل الد ‏‪ ٠‬ناذا كملت‬ ‫غير أهله أي‬ ‫من‬ ‫عداوة‬ ‫أو قريباً منها أن يحلفوا خمسين يمينا‪ : :‬ماقتلناه‬ ‫أو المحلة‬ ‫أهل تلك البلدة‬ ‫تكن‬ ‫وليس على أ عمى وصبي ومجنون وامرأة إن‬ ‫قاتله‬ ‫ولا علمنا‬ ‫وإن وجد هناك ولو امرأة تكررت عليه الأمان‬ ‫قسامة‪3‬‬ ‫بالحل وحدها‬ ‫حتى تتم خمسين ثم يدفع الدية ‘ وتؤدي عن المرأة عاقلتها إن كانت لها‬ ‫عاقلة ‪ .‬و إلا فمن مالها ‪ 3‬وكذا إ إن لم يكن هناك إلا مشرك تكررت عليه‬ ‫الأيمان وتؤديها عاقلته‪ ،‬وعلى مولى العبد إن انفرد كذلك الايمان تكرر‬ ‫‏(‪ )١‬القسامة ‪ :‬بفتح القاف وتخفيف السين المهملة‪ .‬وهي مصدر اقسم‪ .‬والمراد بها الابيان‪ ،‬واشتقاق‬ ‫القسامة من القسم كاشتقاق الجياعة من الجمع‪ .‬وحكى إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم‬ ‫للاييان‪ 5‬وعند أهل اللغة‪.‬اسم للحالفين‪ ،‬وقال ابن سيده ني محكمه‪ :‬انها في اللغة الجماعة‪ .‬ثم اطلقت على‬ ‫الايمان ‪.‬‬ ‫وقال ابن الأثير القسامة بالفتح اليمين كالقسم‪ .‬وحقيقتها ان ديقسم من اولياءالام خمسون نفرا عل‬ ‫استحقاقهم دم صاحبهم اذا وجدوه قتيل بين قوم ولم يعرف قاتلهإ فان لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون‬ ‫خمسين يمينا‪ ،‬ولايكون فيه صبي ولا امرأة ولا مجنون ولاعبد‪ ،‬او يقسم بها المتهمون عل نفي القتل عنهم‪.‬‬ ‫فان حلف المدعون استحقوا الدية‪ .‬وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫خمسين ثم يؤدى عن العبد أو الأمة سيدهما‪ ،‬ومن لاعشيرة له لزمته ي‬ ‫ماله انتهى ‪.‬‬ ‫القتيل الذي لايدرى‬ ‫فيه‬ ‫وجد‬ ‫القسامة أهل البلد الذي‬ ‫وحلف ف‬ ‫المدعي‬ ‫من‬ ‫الدية‬ ‫القتيل ددم يأخذون‬ ‫قومنا ‪ :‬محلف أولياء‬ ‫قاتله وقال‬ ‫عليهإ روى البخاري«"ومسلم عن سهل بن ابي حثمة عن رجال من‬ ‫خيبر مز‬ ‫بن مسعود خرجا إال‬ ‫سهل ومحيصة‬ ‫عبل الله بن‬ ‫كرا ء قومه أن‬ ‫سهل قلد قتل وطرح ف‬ ‫فأخبر أن عبدالله بن‬ ‫جهد أصابها فأتى محيصة‬ ‫‪ 6‬فاقبل‬ ‫‪ :‬والله ماقتلناه‬ ‫قالوا‬ ‫فأتى عهود نقال ‪ :‬أنتم والله قتلتموه ‪6‬‬ ‫عن"‪٥‬‏‬ ‫ححيصة ليتكلم فقال‬ ‫هو وأخوه حو‪ :‬يصة وعبدا لرحمن بن سهل ‪ .‬فذ هب‬ ‫رسول الله ميتة ‪:‬كبر كر يريد السن © فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة‬ ‫فقال رسول اله ية ‪:‬إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب أي‬ ‫كتب إلى اليهود بذلك‪ .‬فكتبوا إليه ‪ :‬إنا والله ما قتلناه‪ ،‬فقال لحويصة‬ ‫ومحيصة وعبدا لرحمن بن سهل ‪ :‬أ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قا لوا ‪ :‬لا!‬ ‫الله ت‬ ‫‏‪ ٦‬فود اه رسول‬ ‫قا ل ‪ :‬فليحلف لكم عهود ى قا لوا ‪ :‬ليسوا مسلمين‬ ‫فبعث إليهم مائة ناقة ‪ .‬قال سهل‪ :‬فلقد ركضتني منها ناقة حمراء‪.‬‬ ‫من عنده‬ ‫وروى مسلم‪ .‬عن رجل من الأنصار إن رسول الثه يلة أقر القسامة‬ ‫على ماكانت عليه في الجاهلية‪ ،‬وقضى رسول النه ية بين ناس من‬ ‫الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود‪ .‬والروايات في القصة وردت من طرق‬ ‫‏(‪ (١‬وني الحديث الثاني من (باب القسامة) من الجزء الثامن وسنده ولفظه فيه ‪:‬حدثنا ابو نعيم حدثنا‬ ‫سعيد بن عُبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الانصار يقال له سرمل ابن أبي حثمة أخبره أن نفرأ من‬ ‫قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم‪ :‬قتلتم صاحبنا‪ .‬فالو‪:‬‬ ‫ماقتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي يلة فقالوا ‪:‬يارسول الله انطلقنا الى خيبر فوجدنا أحدنا قبلا‬ ‫فقال ‪:‬الكبر الكب فقال هم ‪:‬تأتون بالبينة على من قتله‪ .‬قالوا‪ :‬مالنا بينة‪ .‬قال ‪:‬فيحلفون‪ .‬قالوا ‪:‬‬ ‫لانرضى بأييان اليهود فكره رسول الله ية أن يبطل دمه فداه مائة من إبل الصدقة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والنسائي } والحديث عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار‬ ‫عن رجل من أصحاب النبي قلة أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فأقرها رسول الله ية عل‬ ‫ماكانت عليه في الجاهلية } وقضى بها بين اناس من الانصار من بني حارثة ادعوا على اليهود ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫كثيرة بألفاظ مختلفة ‪.‬‬ ‫وإن ادعى القتيل قبل خروج روحه أن فلان قتله أو ادعى وليه ذلك‬ ‫أو من يقوم مقام الولي ادعوه على رجل معين أو اثنين أو أكثر فلا قسامة‬ ‫لي ذلك‪ ،‬وإنيا تكون الأحكام بينهم بالبينة واليمين‪ ،‬وقيل فيه القسامة‪.‬‬ ‫وإن قتل في زحام الفتنة فلا قسامة{} وإن اتهم احد به حلف‪.‬‬ ‫وني الأثر‪ :‬وإن وجد في سوق أوجامع أزوحام ففي بيت المال{ وقيل‬ ‫التهمة لعداوة أو لشهادة واحد أو‬ ‫فيه القسامة على أهل البلذ ز وتكون‬ ‫لشهادة من لايحكم بشهادته‪ ،‬وإن لم يتهم الوارث أحدا لزمت القسامة ‪.‬‬ ‫وإذا تمت فيه‪ ,‬الشروط المذكورة لزم أهل تلك البلدة أو المحلة التي وجد‬ ‫با لسكنى وأ هلها موحدون أو مشركون أو محتلطون ‏‪٠‬‬ ‫فيها وهي معمورة‬ ‫وقيل لاقسامة على مشرك إلا إن كان منفردا وحده‪.‬‬ ‫وإن وجد في بلدة أو محلة غير مسكونة فعلى من هو ساكن قريب من‬ ‫ذلك الموضع ‪ ،‬وإن وجد بين بلدتين أو محلتين أو بين بلدة ومحلة فالقسامة‬ ‫على القربى منهيا إليه"'‪ ،‬وإن تساوتا ني القرب فعليهم معا ويجلف من كل‬ ‫وقيل من كل واحدة خمسة وعشرون ‪ .‬وكذا‬ ‫واحدة مها خمسون رجلا‬ ‫إن كانت القرى أو المحلات أكثر من اثنتين إن استوت في القرب إلى‬ ‫القتيل فالقسامة على الجميع يحلف خمسون رجلا من خيارهم يختارهم ولي الدم؛‬ ‫وقيل الحاكم يحلف كل واحد من الخمسين‪ :‬والله ماقتلته ولا أعلم‬ ‫قاتله‪ .‬وبعد أن يحلفوا يؤدي دية القتيل أهل البلد أو المحلة كلهم‬ ‫الحالف وغيره ؤ‪ .‬وإنا تدفع اليمين القصاص عنهم فقط ولاتلزم القسامة‬ ‫‏(‪ )١‬اخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي ان فتيل وجد بين وادعة وشاكر؛ فامرهم‬ ‫عمر بن الخطاب أن يقيسوا مابينهيا‪ .‬فوجدوه إلى وادعة أقرب فاحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل يقول ‪:‬‬ ‫ماقلته ولا علمت قاتله‪ .‬ثم أغرمهم الدية فقالوا ‪ :‬ياأمبر المؤمنين لا ابننا ذفعت عن أموالنا } ولا أموالنا‬ ‫دفعت عن أيياننا‪ .‬فقال عمر ‪ :‬كذلك الحق ‏‪ ١‬واخرج نحوه الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب وفيه‬ ‫ان عمر قال ‪ :‬إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم مقلة ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫غائباً عن البلد إلا إن كان ي موصع يمكن منه وصوله وقت القتل؛‬ ‫ولا تلزم من في السجن ولا الغريب في البلد وقيل‪ :‬إنما تلزم آهل الأصول‬ ‫خاصة دون من هو مكتر بيتا للسكنى ونحوه } وإن كان القتيل لا وارث‬ ‫له إلا جنسه{ فالجنس هم يقومون بدمه ويستحلفون ويقبضون ديته‪.‬‬ ‫وإذا قسمت الدية على أهل البلدة فناب كل واحد منهم أكثر مز‬ ‫أربعة دراهم فانه يتبع بالزائد عشيرته حيث كانوا‪ ،‬ولو في غير البلا‬ ‫يقبض الفضل منهم حتى يؤدي ما عليه تماما ولا يلزمه هو أكثر من أربعة‬ ‫دراهم إلا إذا كان لاعشبرة له ‪ 3‬ولاتلزم القسامة أعمى إلا إن كان هناك‬ ‫[ وكذا المرأة لاقسامة عليها إلا إن‬ ‫والله‪.‬‬ ‫ومثله المعد والصبي‬ ‫وحدك‬ ‫إنفردت في محل القتيل‪ ،‬وقيل تلزم المرأة المسنون والمقعد والأعجم‪١‬‏‬ ‫واختلفوا أيضاً هل تلزم الامام والقاضي والوالي أم لا ؟ وكذا هل يلزمهم‬ ‫أداء الدية مع أهل البلدة ؟وإن كان في البلد وحد أو أ كثر مما هو دوز‬ ‫خمسين رجلا تكررت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين يميناً ‪:‬ثم يدفعون‬ ‫الدية كانوا واحدا أو أكثرؤ وكذا إن لم يكن هناك إلا مشرك كررت الابان‬ ‫عليه وتؤدي الدية عاقلته ‪ ،‬وهو يؤدي معهم ‪ .‬وكذلك العبد أو الأمة إن‬ ‫انفرد تكرر الايمان على السيد سيد العبد أو الأمة خمسين يمينا‪ :‬واله‬ ‫ماقتلته ولا أعلم قاتله‪ .‬ثم يؤدي الدية سيدهما أو عاقلته{ أو سيدته)‬ ‫إن كانا لامرأة‪ 5‬لأن العبد أو الأمة لا عاقلة ه إإذاذا يعتقا‪ ،‬ومن لاعشرة‬ ‫له لزمته في ماله كان موحدا أموشركاً ذكرا أو‬ ‫أو الدار ربها وغره‬ ‫وإن وجد القتيل في بيت أو دار وفي ذلك ‪1‬‬ ‫ساكن معه فالقسامة خاصة برب البيت أو الدار أو المنزل دون الساكن‬ ‫معه الذي لايملك في الدار شيئاً‪ ،‬وإن لم يكن صاحب الدار فيها ار‬ ‫كان فيها غيره فالقسامة على أهل تلك البلدة التي فيها الدار‪.‬‬ ‫والذي عندي أن ساكن الدار بالكراء أو العارية ونحو ذلك إذا وجد‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫القتيل بها أنه يلزم الساكن دون أهل البلد ودون رب الدار إذا لم يكن بها‬ ‫فتكرر الايمان على ساكنها ثم يؤدي الدية ويتبم عاقلته بالزائد على أربعة‬ ‫دراهم‪ ،‬وإن وجد القتيل على دابة فالقسامة على راكبها معه أو سائقها‬ ‫أو قائدها‪ ،‬وإن اجتمعوا فعليهم كلهم كما سيذكر المصنف ذلك في‬ ‫النظم حيث قال ‪:‬‬ ‫فلي بزخذ كون بحسين قسم ‏‪٢٧٦١‬‬ ‫هذه الثروط‬ ‫بكيل‬ ‫بل إمامنا أو مُن قضى ومن حكم ‏‪٢٧٧‬‬ ‫وقيل‬ ‫وليه‬ ‫تجتارهم‬ ‫تقدم فيما مر أن القسامة تستحق فيالقتل بشروط ذكرناها آنفا("‬ ‫وهي أن يحلف خمسون رجلا مز أهل‬ ‫شروطها وجبت‬ ‫فمتى كملت‬ ‫البلدة الموجود فيها القتيل أو المحلة أو الدار يحلفون خمسين يمين كل‬ ‫واحد من الخمسين يحلف ‪:‬والله ماقتلت هذا الرجل أو هذا القتيل أو‬ ‫واختيار ذلك أعنى انتقاء‬ ‫له قاتلا‬ ‫ولا علمت‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫فلان‬ ‫ماقتلت‬ ‫المخالفين من أهل البلد موكول إلى ولي الدم وقيل إلى الحاكم من إمام‬ ‫وبيحوه ‪.‬‬ ‫ولا قسامة في العبد المقتول لأنه مال‪ ،‬وفي الأثر‪ :‬قيل على أهل الذمة‬ ‫لنا قسامة وكذا لهم علينا‪ ،‬وقيل لاقسامة بيننا وبينهم" وإن وجد في قرية‬ ‫فيها مسلمون وذميون فالقسامة على المسلمين إن كان منهم‪ ،‬وإن كان‬ ‫ذمياً فعلى الذميين ولو كان لهم فيها بيت واحد أوكانت كلها م إلا بيت‬ ‫واحدا للمسلمين فالقسامة على أهل البيت‘ ويؤخذ بالقتيل أهل ذمته‬ ‫لاغيرهم فيها‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في اول الكلام عن القسامة (في شرح الابيات‪ ٣٧٣ ‎‬و‪ ٢٧٤ ‎‬و‪ )٢٧٢٥ ‎‬قال الشبخ عبدالعزيز‪: ‎‬‬ ‫ععىيعلىن‪ .‬لايجد في سجد تصل فيه جماعة‪‎.‬‬ ‫مييد‬ ‫شرط القسامة (ان توجد فيعقتليلاحرمة قتل‪ .‬ولا‬ ‫ولايكون في اللد بينه وبينهم عداوة من غبر أهله) اي غير اهل البلك‪ ،‬فاذا‪‎‬‬ ‫ولاقتل من زحام اي ف زحام ‪.‬‬ ‫كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أاولمحلة أقوريبا منها ان يجلفوا خمسين يمينا‪ :‬ماقتلناه ولا علمنا‪‎‬‬ ‫قاتله‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫ولا جنيناً إلا إن كان حبا‬ ‫ومن شرط القسامة أن لايكون المقتول ‪-‬‬ ‫وقد تمت خلقته ‪ ،‬وفيه اثر القتل كذبح أو جرح أو أثر خنق ونحوه قال‪:‬‬ ‫‏‪٣٧٨‬‬ ‫تلم‬ ‫النساء‬ ‫ولا‬ ‫قسامة‬ ‫من‬ ‫والمجنون‬ ‫الصبي‬ ‫على‬ ‫وما‬ ‫واللف ف الإمام والقاضي علم ‏‪٢٧٩‬‬ ‫انفردوا‬ ‫بالحل‬ ‫يكونوا‬ ‫مالم‬ ‫‪ ,‬أ ن الصبي والمجنون لاقسامة عليهم مطلقاً لأنهم غير مكلفين‬ ‫عليهم أيضا‬ ‫الشرعية [ وأما الأعجم والمرأة والعبد ذ‬ ‫من الأحكام‬ ‫المحل فتلزم من انفرد منهم وتكرر الايمان عليه (م‬ ‫‏‪٦‬إن انفردوا ف ذلك‬ ‫عاقلتة ‪.‬‬ ‫الدية‬ ‫تغرم‬ ‫القتيل على دابة‬ ‫واختلفوا هل تلزم الامام والقاضي أم لا؟ وإن وجد‬ ‫الدابة فيها لا‬ ‫وليس معها أحد فالقسامة عا بى أهل البلدة التى وجدت‬ ‫فعلى قرية أو‬ ‫فلاة أو موضع حال‬ ‫كانت الدابة ف‬ ‫الدارة ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫على رب‬ ‫محلة أقرب اليها وإن وجد في سفينة فعلى راكبيها‪ ،‬وإن في نهر لقم‬ ‫معروفين فعليهم ‪ 0‬وإن وجد ف بئر أو بحر فلا قسامة فيه وإن كانت البئر‬ ‫لقوم فعليهم ‪.‬‬ ‫وفي الأثر‪ :‬إن وجد في دار فعلى ريها إن سكنها ديته وهي على عاقلته‪.‬‬ ‫وإن سكنها غيره فعلى الساكن وإن سكنها ربها وغيره فعلى عددهم ‪ ،‬وإن‬ ‫وجد في دار نفسه فلا دية له وقيل على عاقلته إلا إن عرف قاتله فعليه‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫دار عبده فعلى عاقلة سيده‬ ‫وإن وجد ف‬ ‫لم يبلغوا الخمسين عد ‪ 1‬ستتم ‏‪٨٠‬‬ ‫إن‬ ‫ا لأيان‬ ‫عليهم‬ ‫وكررت‬ ‫‏‪٣٨١‬‬ ‫القس‬ ‫يدفع‬ ‫القصاص‬ ‫وإنا‬ ‫خلفوا‬ ‫قد‬ ‫بعدما‬ ‫دو‬ ‫نم‬ ‫أي إن وجد القتيل في بلدة أو محلة أو دار مما تجي عليهم القسامة و‬ ‫عليهم ا لأيمان حتى يحلفوا‬ ‫خمسين رجلا كررت‬ ‫يبلغ عدد اأولئك ا لساكنين‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫خمسين يمينا (ثم ليّدوه) بعد الأيمان أمي يؤدوا ديته إلى وليه"! وللولي أن‬ ‫يريد منهم تكرير ا ليمين ولامحيص لهم عن تسليم الذية ‏‪ ٠‬ولو‬ ‫يحتار ‪1‬‬ ‫وإنا اليمبن تدفع عنهم‬ ‫أع خهم ماقتلوه ولا علموا ا له قاتل‬ ‫حلفوا‬ ‫ثفقط والله أعلم قال‪:‬‬ ‫القصاص‬ ‫‏‪٣٨٢‬‬ ‫دراهم وللعشبر الفضل م‬ ‫أربعة‬ ‫منهم‬ ‫كلا‬ ‫بلزم‬ ‫م‬ ‫‏‪٣٨٣‬‬ ‫ن ماله إن كان نوى مارس‬ ‫عواقل‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫وسهم‬ ‫إن الدية التي يحكم ها على العاقلة إني يلزم كل واحد منهم أربعة‬ ‫دراهم فقط فإن حملوا ذلك كلهم وبقي فضل من الدية لمطلوبة وزع‬ ‫ذلك الفضل عليهم أيضا وتبع كل واحد منهم بيا نابه من ذلك الفضل‬ ‫عشيرته حيث كانت ولو في غير ذلك البلك ومن لم يجد عشيرة لحمل‬ ‫ذلك عنه حمله من ماله كيا سبق ذكر ذلك في مواضع من هذا الشرح‬ ‫والله أعلم قال ‪:‬‬ ‫نسامة فتبع العشر لم ‏‪٣٨٤‬‬ ‫الزم‬ ‫مهيا‬ ‫المرأة‬ ‫كذلك‬ ‫قد اختلف الفقهاء في النساء هل عليهن دية في القسامة أم لا؟ وعل‬ ‫القول بلزومها على المرأة‪ ،‬فهل الحلف ايضا إن طلب ولي القتيل يمينها‬ ‫مع الحالفين من أهل البلد أم لايحكم له عليها باليمين‪ .‬وإني يلزمها أن‬ ‫تحمل منابها من غرم الدية فقط قولان‪ ،‬وقد قدمنا فبما مر أنه ماعلى‬ ‫النساء مأنمر القسامة شيء أصلا وانما يخص حكمها الرجال خاصة‬ ‫إن وجد آلقتيل في قربة أو محلة أو منزل ليس فيه سكان‬ ‫وقال من قال‪:‬‬ ‫إلا النساء ولو امرأة واحدة كان عليها القسامة وتكرر عليها الأيمان حتى‬ ‫تحلف خمسين يمينا أنها ماقتلتهإ ولاتعلم قاتله ثم تؤدى ديته‪ .‬وتتبع‬ ‫‏(‪ )١‬كيا مر في حاشية الصفحة ‏(‪ )٢٩٣‬فيما اخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي في‬ ‫حكم عمر رضي الته عنه أن الأييان لاتدفع الاموال اي لابد مع القسامة من الدية تؤدى إلى الولي ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢٦٢‬‬ ‫عشبرتها بذلك حيث كانت}' ‪ 3‬وإن ل تكن لها عشبرة فالدية ف مالها‪.‬‬ ‫وكذا إن كان ف المنزل نساء أكثر من واحدة حلفن خمسين يمينا ثم‬ ‫تحاملن الدية ‪.‬‬ ‫أم‬ ‫تلزمه والبعض‬ ‫قسامة‬ ‫واللف في المشرك بعض قد رأى‬ ‫‏‪٢٨٦‬‬ ‫تكررت عليه أييان ‪2‬‬ ‫وإن يكن هناك ليس غيرة‬ ‫‏‪٣٨٧‬‬ ‫ماقد لزم‬ ‫معهم‬ ‫وهو يؤدي‬ ‫عواقل‬ ‫له‬ ‫أدت‬ ‫ذا‬ ‫وبعد‬ ‫قوله في آخر البيت (والبعض لم) أي والبعض لم ير عليه قسامة تلزمه‪.‬‬ ‫وذلك يسميه أهل البديع اكتفاء‪ .‬وهو أن يحذف المتكلم شيئاً من آخر‬ ‫كلامه إذا كان الملفوظ ‪ .‬به كافياً للدلالة على المقصود كيا هناێ وعن هاشم‬ ‫بن غيلان في ذمي يقتل في قريةلايدرى من قتله هل فيه قسامة ؟ قال‬ ‫سمعنا أن بني ادم فيهم القسامة ‪ }.‬وأما المملوك فهو مال ليس فيه قسامه إلا‬ ‫إلا أن يعرف من قتله فيؤخذ به ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس على الصبيان""' والعبيد والنساء قسامة ولا على‬ ‫أهل الذمة ولا عإ لى الزمينق”{) ولا الأعمى ولا من كان محبوسا أو غائباً ولا‬ ‫على الغرباء شيء منن القسامة ؤ وإنما هي على ‪.‬من حضر من أهل البلد‬ ‫الذين الهم فيه المنازل والأصول قال ‪:‬وإن وجد القتيل في دار إنسان‬ ‫فالدية على صاحب الدار خاصة أي بعد أن يحلف خمسين يمينا أنه‬ ‫ماقتله ولايعلم قاتله‪ .‬وإن نكل عن اليمين فالدية في ماله دون عاقلته‪.‬‬ ‫أي حنيفة ومحمد عليها القسامة تكرر عليها‪.‬ا لاممان والدية عل‬ ‫‏)‪ (١‬ولو وجد قتيل ف قري ةة لامرأة فعند‬ ‫عاقلتها أقرب القبائل اليها ني النسب ‪ .‬وقال ابو يوسف على العاقلة ايضا لان القسامة إنما تجب عل من‬ ‫من أهلها ناشبهت الصبي ‪ .‬وقال المتاخرون أن المرأة تدخل مع العافلة ل‬ ‫كان من أهل النصرة والمرأة ليست‬ ‫التحمل في هذه المسالة لأنا أنزلناه قاتله والقاتل يشارك العاقلة‬ ‫(‪ )٢‬وفي الحداية مانصه ‪(:‬ولا قسامة عل صبي ولا مجنون) لأنهيا ليسا من أهل القول الصحيح‪٨ ‎‬‬ ‫واليمين قول صحيح ‪ ،‬قال ‪(:‬ولا امرأة ولا عبد) لأنهما ليسا من اهل النصرة واليمين على أهلها‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الزمنى ‪ :‬جمع زمن وزمين من الفعل ‪::‬زمن زمنا وزمنه وزمانة ‪:‬إذا مرض مرضا طويل الزمن‪.‬‬ ‫مناه‪.‬‬ ‫والزمين يجمع أيضاً على‬ ‫‪٢٢٣.‬‬ ‫وإن أقر بقتله قتل به} وذلك إذا كان صاحب الدار هو الساكن فيها‪.‬‬ ‫وإن كان يسكنها غيره فعلى السكان ى وهي بينهم على عدد السكان سواء‬ ‫الذكور والإناث من الأحرار البالغين ‪ ،‬وهذ! قول الأكثر وقيل غبذرلك ‪.‬‬ ‫وإن وجد القتيل في دار أبيه أو ابنه أو المرأة نى دار زوجها فكذلك‬ ‫ديته على عواقلهم ‪ .‬وإن وجد في دار نفسه فلادية فيه" على أحد حتى‬ ‫يعرف ئ وقيل على أهل تلك المحلة التى فيها داره‪ ،‬وإن وجد ف دار ذمي‬ ‫الذمى ‪ .‬ومن وجد عند القتيل أو عند دابة والقتيل‬ ‫فالدية على عاقلة‬ ‫عليها‪ .‬فعلى ذلك الرجل الموجود عنده القتيل وإن وجدت دابة تسبر‬ ‫فانيفينة فعل‬ ‫في محلة والقتيل عليها‪ .‬فعلى أهل تلك المحلةء وإسن ك‬ ‫ركابها" وإن كان في غهر صغير لقوم معروفين فعليهم" وإن كان في نهر‬ ‫عظيم أو دجلة أو بحر فلاشيء فيها وكذلك إن وجد في فلاة من‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫قال بعض العلياء إن وجد قتيل في سوق المسلمين أو ني المسجد‬ ‫الجامع أ و قتل بالزحام يوم عرفةأو في الطواف حول الكعبة أن ديته تكون‬ ‫ي بيت مال المسلمين‪ ،‬وإن وجد في دار عبد فعلى عاقلة مولاه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وذ يكن في دار قوم لزنث ابنها ار ساكنها م نم ‏‪٢٨٨‬‬ ‫‏‪٣٨٩‬‬ ‫كل بيا يئوبه ثما غرم‬ ‫بها‬ ‫لهم‬ ‫عواقلا‬ ‫وليتبعوا‬ ‫أي إن وجد القتيل في دار قوم محصوصين لزمت القسامة أرباب الدار‬ ‫‏(‪ )١‬وعند الحنفية كيا جاءفي الهداية مانصه ‪:‬وإن وجد القتيل لي دار انسان (ساكن) فالقسامة عليه‬ ‫لان الدار في يده‪٥‬‏ والدية على عاقلته إلان نصرته منهم وقوته ‪.‬م ى واذا ورجد قتيل ني دار فالقسامة على رب‬ ‫الدار وعلى قومه وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضورا وإن كانوا غيباً فالقسامة على رب الدار يكرر‬ ‫عليه الاييان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وعند الحنفية كيا جاء في الهداية مانص ‪ :‬وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فبها من‬ ‫الركاب والملاحين لان السفينة في أيديهم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫إن كانوا فيها وإن لم يكن أربابها فيها بل غيرهم فعلى من فيها خاصة‬ ‫ويرجعون بالدية على عواقلهم كيا مر‪ ،‬ولا يلزم سكان تلك البلدة أر‬ ‫المحلة على العموم ‪ .‬وقيل تلزم جميع أهل المحلة وقيل تلزم جميع أهل‬ ‫البلدة ‪.‬‬ ‫إعلم أن القسامة في الأصل اختلف العلياء من !لسلف والخلف في‬ ‫وجوب الأخذ والعمل بها فمنهم من لايرى وجوب الحكم بها ولا جوان‪.‬‬ ‫ونهم من يقول ذلك جائز لا واجب‪ .‬ولكن جمهور العلياء على الوجوب‪.‬‬ ‫ولكل فريق دليل منالسنة يتعلق به ثم أن القائلين بالوجوب ‪ :‬وهم‬ ‫الأكثر اختلفوا أيضاً هل تجب بمطلق وجود القتيل بين قوم لايعرف ‪7‬‬ ‫ولو بدون امارة أو شبهة يتعلق بها الحكام ويستندون عليها أو لايحكم بها‬ ‫إلا إذا كانت هنالك شبهة ؟وهذه الشبهة كيا إذا كان القتيل وجد بين‬ ‫قوم بينه وبينهم شيء من العداوات والإحن‪ ،‬أو بينهم وبين قوم المقتول‪.‬‬ ‫وبهذا يقول مالك والشافعي فلاتجب عند مالك إلا بلَوثه» واللوذ‬ ‫الحقد وشبه الدلالةعلى الشيء ‪ 3‬والشاهد الواحد لوث عند مالك يكفي‬ ‫لدلالة الحال إذا كان عدلا واختلفوا فيه إذا لم يكن عدلا ووافق‬ ‫الشافعي ي قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشخطاً بدمه‬ ‫وبقربه انسان بيده حديدة مدماة"‘ } إلا ان مالكاً يرى ان وجود القتيل‬ ‫في المحلة ليس لونا‪ ،‬وإن كانت هناك عداوة بين القوم الذين منهم‬ ‫القتيل وبين اهل المحلة قال ف النهاية‪ .‬وإذا كان ذلك كذلك لم يبى‬ ‫هاهنا شيء يجب ان يكون اصلأ لاشتراط اللّوت في وجوبها ولذلك لم يقل‬ ‫بها قوم ‪.‬‬ ‫اللزث‪٠ ‎‬‬ ‫القسامة ذكر‬ ‫‪ ٨‬وئي حديث‬ ‫(‪ )١‬وعند الشافعي ‪ :‬اللزت شبه الدلالة } ولايكون بينةتامة‪‎‬‬ ‫فلانا قتلني ‪ .‬أو يشهد شاهدان على عدار‪‎‬‬ ‫وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت ‪:‬إن‬ ‫بينهيا‪ 6‬أو تهد‬ ‫يد منه له ل أو زنحر ذلك‪.٥ ‎‬وهو من التلوث التلطخ فاللوث قرينة تشبه الدلالة حى تعدم البينة‪. ‎‬‬ ‫القتيل ‪ .‬وهي قرين ةة تحتاج ال تثبت وشواهد‬ ‫أو بندقية قرب‬ ‫‏(‪ )٢‬كالخنجر ‪ .‬ومن اللوث وجود مسدس‬ ‫أخرى تؤيدها ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫ابو حنيف ةة وصاحباه ‪ :‬إذا فجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت‬ ‫وقال‬ ‫القسامة على أهل المحلة قلت‪: :‬وهو قول أصحابنا‪.‬‬ ‫المحلة‬ ‫‏‪ ١‬لقتيل ف‬ ‫بنفس وجود‬ ‫‏‪ ١‬لقسامة‬ ‫أ وجب‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لعلم‬ ‫‪ 1‬هل‬ ‫ومرن‬ ‫دون سائر الشرائط التى اشترطها الشافعى ودون وجود الأثر بالقتيل الذي‬ ‫اشترطه أبو حنيفة ث وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود‬ ‫وقال به الزعمرى وجماعة من التابعين‪.‬‬ ‫ابن حزم( قال‪ :‬القسامة تجي متى وجل قتبل لايعرف من‬ ‫وهو مذهب‬ ‫فاددعى ولاة الذ م على رجل وحلف منهم خمسون رجال‬ ‫قتله أ ينےا وجد‬ ‫خمسين يميناً ‪.‬فإن هم حلفوا على العمد فالقَود ؤ وإن حلفوا على الخطأ‬ ‫فالد ي ةه وليس يحلف عنده أقا ل من خمسين رجلا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهذا كله مبنى على قول أهل المذاهب الأربعة أن الأيمان في‬ ‫القسامة على أولياء القتيل لا على آهل البلد الموجود القتيل فيه‪ .‬دليلهم‬ ‫في ذلك أن النبي رنية طلب اليمين من الأنصار على اثبات دم صاحبهم‬ ‫المقتول بخيبر وهو عبدالله بن سهل‪ .‬فلا ل يقدروا أن يحلفوا على غيب‬ ‫ثم وداه مزن عنده‬ ‫الله ي‬ ‫اليهود لأنهم كفار تركهم رسول‬ ‫! ! ايمان‬ ‫ول ‪7‬‬ ‫وهو حديث متفق على صحته والله أعلم‬ ‫الحديث‬ ‫إسل الصدقة‬ ‫‪ 5‬مز‬ ‫قال الناظم ‪:‬‬ ‫‏‪٣٩٠‬‬ ‫وقبل عاقله الغرم عم‬ ‫شيء‬ ‫نفسه‬ ‫بدار‬ ‫لموجود‬ ‫وما‬ ‫أثر القتل‬ ‫القتيل إن وجد في داره مقتولا ويه‬ ‫على أن‬ ‫الكلام‬ ‫اتقدم‬ ‫منهم‬ ‫‪:‬‬ ‫معروف أن فيه الخلاف بن الفقهاء‬ ‫مرن قتله وماله عدو‬ ‫ولاُدرى‬ ‫من لايرى فيه شبئاً دن ‏‪ .٠‬القسامة ولا الدية على أحد ‏‪ ٠‬ومنهم منن يقو ل فيه‬ ‫‪:‬إذا كان هناك نوث استحلف الأولياءخمسين يمينا أ ويقضي لهم بالدية على المدعى‬ ‫قال الشافعي‬ ‫((‬ ‫عليه عسد؟ ‪:‬كانت الدعوى أو خطأ‪ .‬وقال مالك ‪ :‬بُقضى بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد‪ .‬وهو‬ ‫أحد قولي الشافعي ‪ ،‬وانلوث عندهما أن يكونهناك علامة القتل عل واحد بعينه‪ .‬أو ظاهر يشهد للمدعى‬ ‫أو جماعة غير عدول أن اهل المحلة فتلره‪.‬‬ ‫من عداوة ظاهرة‪ .‬أو شهادة عدل‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪ :‬تلزم جميع أهل‬ ‫وقال من قال‬ ‫القسامة إن طلب أولياؤه تلزم أهل حلته‬ ‫بلده ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬‏‪١‬إنا تغرم عاقلته الد ية لورنته [ وقد مر هذا مفصلا موضحا‬ ‫في عدة مواضع ذكرناه هنالك لمناسبة ماقبله والله أعلم ‪.‬‬ ‫أميالهما لا خارجا إن كان تَم ‏‪٣٩١‬‬ ‫القرية } في‬ ‫القسامة‬ ‫ولزم‬ ‫‏‪٣٩٢‬‬ ‫الاستواء قد علم‬ ‫والكل حيٹ‬ ‫القرى‬ ‫بن‬ ‫إذا‬ ‫القربى‬ ‫ولزم‬ ‫آي إن وجد القتيل خارجاً عن القرى في البرية فينظر فييا بينه وبين‬ ‫أقرب قريةاةليه‪ ،‬فإن كان داخلا في أميالها فهو يلزمها وإن كان خارجا‬ ‫عن الأميال"فيا عليها منه شيء ‪ .‬وإن كان ف أميال قريتين فأكثر قيس‬ ‫إليه فهو على‬ ‫أقرب‬ ‫فأمها أو أيها كانت‬ ‫القتيل ‪6‬‬ ‫بينهےا أو بینہےا وبين‬ ‫القربى خاصة ‪ .‬وإن كان بين قريتين على سواء فهو عليها حبعا ى وإن‬ ‫فصاعدا فهو عليها بالسوية ‪.‬‬ ‫استوى بن ثالاث‬ ‫متعددة لايشمل الجميع اسم قرية على قول‬ ‫وكذا إن كان برن حارات‬ ‫أ و يشملها اسم قرية على قول من يقول انه يلزم الحارة التي وجد فيها‬ ‫البلا والقياس يكون من موضع رجليه إلى كل‬ ‫خاصة عن سائر حارات‬ ‫توجد رجلاه‬ ‫وإن‬ ‫التي تليها ‪1‬‬ ‫الناحية‬ ‫كل رجل إلى‬ ‫وقيل من‬ ‫ناحية ‪6‬‬ ‫قريةة أو‬ ‫لو كانتا فيه إلى كل‬ ‫رجليه أن‬ ‫هو بن‬ ‫مرصع‬ ‫فالقياس من‬ ‫فيه‬ ‫رجليه ئ وقيل‬ ‫حارة أو سكة أو دار عالى الخلاف ف ذلك © وقيل من طرف‬ ‫من طرف كل رجل ل ناحية الرجل الأخرى‪ ،‬وقيل من كل رجل إلى‬ ‫ناحيتها‪.‬‬ ‫أو لا؟ قولان ‪ .‬وإن وجد‬ ‫بدنه دون رأسه فهل فيه قسامة‬ ‫وإن وجد‬ ‫والأول قول الأكثر‬ ‫الرأس ففيه القسامة‪ ،‬وقيل لا إن لم يوجد البدن‬ ‫والله أعلم قال الناظم ‪:‬‬ ‫‏‪٣٩٢٣‬‬ ‫توجد وهو فَوقَهَا فقسم‬ ‫فحينما‬ ‫نهيمة‬ ‫على‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫عل المسافة‬ ‫به ويدل‬ ‫الطريق يهتدي‬ ‫منار يبنى للمسافر ف‬ ‫‪:‬‬ ‫اللغة‬ ‫يلل ‪ ،‬‏‪ ٠‬والميل ف‬ ‫مي‬ ‫الأميال جع‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫)‪_ ٢٢‬‬ ‫أو راكبا إن يجدوا ولا جرم ‏‪٣٩٤‬‬ ‫سائقا‬ ‫أو‬ ‫قائدها‬ ‫رمت‬ ‫إن وجد قتيل على دابة( ‏‪ ١‬وهي تسبر به ولو كانت الدابة ملكأً له‬ ‫أي‬ ‫إن ل يكن معها أحد فالقسامة على أهل البلد أو المحلة التي ووجدت فيه‬ ‫خمسين يمينا ‪3‬نهم ماقتلوه ولا علموا ا له قاتلا‪} ,‬نم يدفعون‬ ‫الدابة يحلفون‬ ‫ديته إلى أوليائه ‪.‬‬ ‫وإن كان مع الدابة سائ أقوائذ أرواكب فعلى من كان من هؤلاء‪.‬‬ ‫وإن اجتمعوا ثلاثتهم أو اثنان منهم فعليهم كلهم‪ ،‬وذلك إن كانوا ممن‬ ‫تلزمهم القسامة لا كصبي وبجنون وأعمى وأعجم ومقعد ونحوهم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫خلقته إن أثر الضرب ارسم ‏‪٣٩٥‬‬ ‫ورمت في السقط مها كملث‬ ‫إعلم أن الجنين إن وجد بمحل مقتول وهو كامل الخلقة نابت‬ ‫وعليه أثر الضرب بعصا أو حجر أو حديد ونحوه من أسباب‬ ‫الشعر‪،‬‬ ‫القتل أو أثارلخنق أو الرض أو قطعت جارحة منه وطلب فيه القسامة‬ ‫ولم يدعه على أحد مخصوص ‪.‬كان فيه القسامة على أهل بلده أموحلته إن‬ ‫كان يمكن أن يولد مثله حياً وتكون ديته تامة ‪ .‬ديةذكر إن كان ذكرا ‘‬ ‫وديةأنثى إن كان أنثى ‪ ،‬ونصفها إن كان خنثى ‪.‬‬ ‫وأما القط الذي لم تتم خلقته ولم بيعرف فقد اختلف العلماء" فيه‬ ‫‏(‪ )١‬وفي الهداية وشرحها عند الحنفية مانصه ‪ :‬واذا وجد القتيل عل دابة يسوقها رجل فالدية عل عافلته‬ ‫دون اهل المحلة لأنه في يده فصار كيا إذا كان في داره ‪ 5‬وكذا إذا كان قائدها أراكبهاؤ فان اجتمعوا فعليهم‬ ‫لان القتيل في ايديهم كيا إذا وجد في دارهم ‏‪ ٠‬قال‪ :‬واذا مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل فهو عل أقرها‬ ‫لا روى أن النبى يلة أتى بقتيل وجد بين قريتين فامر ان يذرع‪٠‬‏ وعن عمر رضى ا له عنه أنه ما كتب اليه ني‬ ‫القتيل الذي وجد بين وادعه وارحب كتب بأن يقيس بين القريتين فوجد القتيل الى وادعه أقرب فقضى‬ ‫عليهم بالقسامة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وعند الحنفية كيا جاء في (الهداية) مانصه ‪:‬ولووجد فيهم جنيز أو سقط ليس به أثر الضرب‬ ‫نلاشيء على أهل المحلة لانه لايفوق الكبير كثيراً ‏‪ ٠‬وإن كان به اثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة‬ ‫والدية عليهم ‪ .‬لان الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا ‪ .‬وإن كان ناقص الحلق فلاشي عليهم لأنه يحل‬ ‫مي لا حيا‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫هل تلزم فيه قسامة أم لاتلزم ؟ وعلى القول بلزومها فان ديته هي دية الغز‬ ‫التي قدمنا ذكرها على حسب أطوارها والله أعلم ‪.‬‬ ‫مُدَباً قَسَامَة فيلم ‏‪٣٩٦‬‬ ‫العبد مال مابه ولو غدا‬ ‫قد لزمت ودية خر تغرم ‏‪٢٩٧‬‬ ‫وإنا يكن مكانباً فها هُنا‬ ‫‏‪٣٩٨‬‬ ‫إن كان ماله عليه الم يتم‬ ‫كانه‬ ‫من‬ ‫اخد‬ ‫منها‬ ‫وجاز‬ ‫فيها إذا كانوا هنا واقسم ‏‪٣٩٩‬‬ ‫وحاصَص الأولى له من غرمَا‬ ‫لأزه مال؛‬ ‫ليس فيه قسامة‬ ‫‏‪ ٢‬موضع‬ ‫مقتولا‬ ‫العبد إذا وجد‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫بغي‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ادم ‏‪ ٦‬والعبد وإن‬ ‫بني‬ ‫الأحرار من‬ ‫نفوس‬ ‫ف‬ ‫وإنما القسامة‬ ‫‏‪ ٠‬وبهذا قال مالك‬ ‫ولا يملك‬ ‫ان يمُلك‬ ‫حيث‬ ‫آدم فهو مشره بالبهيمة من‬ ‫ابو‬ ‫وقال‬ ‫الأمصار‬ ‫فقهاء‬ ‫ومن‬ ‫اصحابنا‬ ‫من‬ ‫واكثر الفقهاءء‬ ‫انس‬ ‫ابن‬ ‫حنيفة‪ :‬فيه القسامة تشبيهاً له بالحر ولأجل حرمة ا لاسلام ‪.‬‬ ‫وعلى قول الجمهور ‪ :‬أنه لاقسامة فيه ولو كان مبا ‪ .‬لأن التدبير‬ ‫لايخرجه عن حكم العبودية قبل تمام أجل التدبير فهو عبد بحاله ‪.‬‬ ‫وأما المكاتب ففيه الخلاف هل تلزم فيه القسامة أو لاتلزم ؟وهر‬ ‫اخلافهم في هل المكاتب حر أم عبد؟ فأكثر أصحاب المذاهب يقولون‬ ‫إنه عبد مابقى عليه لسيده ولو درهم واحد ومنهم من يقول هو حر من‬ ‫والتحقيق في ذلك ماقاله شيخنا‪:‬‬ ‫وقت الكتابة وهو مذهب الأصحابآ‪،‬‬ ‫ان الخلاف فيه لفظي ‪ 6‬لأنه إن قال له السيد أنت حر إت أديت ل‬ ‫نمنك فلا يناله التحرير مادام باقياً عليه شيع وإن قال بايعتك نفسك‬ ‫بكذا فاسم لي بنمنك أو بالمذكور فقال قبلت فهو حر من حينهك فإن‬ ‫قتل ففيه القسامة وديته دية حر وجاز لسيده المكاتب له أن يأخذ من‬ ‫ديته مابقى عليه مما كاتبه عليه إن كان بقى شيء ل يدفعه العبد ا والباقي‬ ‫يرجع إلى ورثةالعبد إن كان له ورثةبالنسب وإلا رجع إلى السيد أيضا‬ ‫بحكم الولاء‪ . .‬وإن كان على المكاتب دين حاصص السيد الديان با‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫العبد انتهى والله أعلم ‪.‬‬ ‫بقي له من ثمن‬ ‫وإن وجد قتيل في دار هي لعبده فالدية على عاقلة السيد المقتول كيا‬ ‫لوكان في دار نفسه ‪.‬‬ ‫وإن وجد في دار يتامى أو عبيد لا ساكن فيها غبرهم فلاشيء‬ ‫عليهم‪ .‬وقيل ذلك على عواقل اليتامى وموالي العبيد ‪.‬‬ ‫وإن دخل قرية حامل قتيل وزعم أنه قتله قوم‪ ،‬فقيل ذلك على‬ ‫الحامل ‪ .‬وقيل لاشيء عليه ‪.‬‬ ‫ومن لزمته القسامة مع غبره وكان وارث لذلك القتيل فلا يمنع من‬ ‫ميراثه منه بسبب دخوله في القسامة‪ ،‬وإن كان أبو المقتول أ ابنه ‏‪٢‬‬ ‫زوجته أو زوجها ساكناً مع قوم تلزمهم القسامة فيه لزمت أيضاً هؤلاء‬ ‫المذكورين مع أهل تلك البلدة أو المحلة فيحلفون معهم ويؤدون منابهم‬ ‫من الدية ‪ 5‬ويتبعون عواقلهم مزاد عما يلزم كل واحد ) رون من تل‬ ‫الدية على حسب ميراثهم من ذلك القتيل ‪.‬‬ ‫وتجب‬ ‫ومن أبى أن محلف ف القسامة حبس حتى يحلف أو يق‬ ‫القسامة على من تلزمهم في الحكم فقط إلا فييا بينهم وبين ال{ إلا‬ ‫الجاني بنفسه فعليه فيما بينه وبين الله ولو لم يتبعه الحكم بهاؤ وقيل من‬ ‫نكل عن اليمين أداها وحده من ماله ‪.‬‬ ‫وتجب في البدن كله أو أكثره ولاتبب في جارحة وحدها إلا الرأس‬ ‫فنتجب فيه ‪ 3‬وقيل لاقسامة في البدن إن لم يكن معه الرأس‬ ‫وإن وجد القتيل مشقوقاً نصفين ووجدا معفاًفيه القسامة } وإن وجد‬ ‫شق واحد فقولان ‪ ،‬وإن قسم على العرض فالقسامة ي النصف الأعلى‬ ‫الذي فيه الراس‬ ‫وإن وجد احد الشقين فيموضع والآخر في موضع آخر‪ ،‬فيحلف‬ ‫أهل كل موضع خمسين يمينا ‪:‬ثم يدونه كلهم دية واحدة ‏‪ ٨‬وقيل يحلف‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫خمسة وعشرون ‏‪ ٠‬ثم يذونه‬ ‫أهل الموضعين كلهم خمسين د يمينأ كل واحز‬ ‫ديةواحدة‪ ،‬ويوجد في أثر ‪:‬إن وجد عضو من القتيل في دار أو قرية‬ ‫حتى يكون‬ ‫ولو وجد رأسه‬ ‫نصفه‬ ‫فيه حتى يوجد فيه أكثر من‬ ‫فلاشيء‬ ‫مع الرأس أكثر بدنه ‪.‬‬ ‫الذ ار فديته على رب الدار وإن‬ ‫دار وجسده خارج‬ ‫وإن وجد رأسه ف‬ ‫دار ورأسه خارجها فالقسامة على أهل القرية ‏‪ ٠‬وقيل غبر‬ ‫وجد جسده ف‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وإن وجد في مسجد لرجل واحد أو اثنين أو أكثر لكن لعدد معلوم‬ ‫دون العامة فهو على ذلك الرجل ومن معه © وكذ ‏‪ ١‬في مسجد امرأة أو يتيم‬ ‫لزمته ‪.‬‬ ‫وكذا إذا وجد في واد أو سوق لأحد خصوص‬ ‫على الخلاف فيه‬ ‫وسوقهم ومسجدهم فيه الخلاف‪)»١‬‏ تلزم أو لاتلزم ؟ وإن‬ ‫العامة‬ ‫ووادي‬ ‫وجد على شجرةة أو نخلة أو جدار أو جبل فعلى أهل الموضع لا على‬ ‫‪.‬‬ ‫الاشياء‬ ‫أرباب هذه‬ ‫الولي‬ ‫استمسك‬ ‫الحلف أو الدية بريء ‘ وإن‬ ‫القتيل من‬ ‫برأه ول‬ ‫ومن‬ ‫بواحد أو أكثر من أهل القرية بريء الباقون من القسامة‪ ،‬وإن أبرأ‬ ‫القتيل بعضاً منهم صح إبراؤه والقسامة على الباقين ‪ .‬وإن أبرأهم كلهم‬ ‫فقيل لامجوز إلا إن كانت ديته ثلث ماله أو أقل بعل قضاء ديونه ‪.‬‬ ‫قال أبو عبدالله ‪:‬جاء الأثر أنه من جرح رجلا ثم عفا عنه ‪ ,‬مات‬ ‫من جرحه فان زادت ديونه مع وصاياه على ثلث ماله مع ديته فوارثه يتبع‬ ‫الجارح بقدر مافضل على الثلث بالحصة {ه وإن كان عمداً تم العفو‬ ‫ولايتبعه وارثه بقود ولا دية ‪ .5‬وهذا بناء على أن الأصل في القتل للعمده‬ ‫‏(‪ )١‬وعند الحنفية كيا جاء في الهداية مانصه ‪ :‬وإن وجد القتيل في المسجد الجامع أو الشارع الاعظم‬ ‫فلا قسامة فيه ‪ 6‬والدية على بيت المال لانه للعامة لايختص به واحد منهم } وكذلك الحسور العامة ‪ 5‬ومال بيت‬ ‫المال مال عامة المسلمين ومثل ذلك لو وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الارض لاملك فيها لاحد‬ ‫فان وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة‪ .‬وإن كان خارجا من الفساط فعلى أقرب‬ ‫الاخبية‪ .‬قيل وهذا‪ :‬اذا نزلوا قبائل قبائل متفرقين‪ ،‬اما اذا نزلوا غحتلطين فالدية والقسامة عليهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣٨‬س‬ ‫وأنه إن طلب الجاني القتل وطلب الولي الدية فالقول قول الجاني{ وأما‬ ‫على القول الآخر فللولي المطالبة بيا زاد على الثلث ‪.‬‬ ‫واختار أبو عبدالثه أن العفو باطل لانتقال الحق عن المقتول إلى وليه‬ ‫قال و‪:‬الأشبه عندنا أن لايجوز قياسا على هبةالمريض فللولي القتل لأن‬ ‫كلا من العفو عن القتل وهبةالمال إزالة حق ‪.‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬والأحوط غير هذا وكذلك أفول زوإن بقى الجارح‬ ‫ماعلمجروح زمان ولا يطالبه بحقه ثم مات الجارح فلاشيء على وارثه إلا‬ ‫إن كان لايقدر عليه في حياته لخوفه وسلطانه } وإن مات من جرحه ذلك‬ ‫بعد الجارح فديته في مال جارحة تامة} وذلك إن كان الجرح فيه‬ ‫القصاص ولم يطالب فيه ‪.‬‬ ‫قال الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي رحه ا له ‪ :‬والنفس عندنا غر‬ ‫فان مات بعد برئه فطلب وارثه ديته ل يجدها‪ ،‬ومن جرح رجلا‬ ‫الجرح‬ ‫ثم صالحه المجروح ثم قال لم أعلم كم له من الأيش ؟ فله أن يرجع مالم‬ ‫يعلم ‪ 3‬وقيل لا ‪ ،‬وقيل إنصالح على أصل أو عرض فله أن يرجع ‏‪١‬‬ ‫وقيل إن كان الجرح عمداً جاز الصلح وإن كان خطا انتقض ورجع‬ ‫عليه بالفضل إن صالحه على دراهم‪ ،‬وإصنالحه على أصل أو متاع‬ ‫جازى وكذا إن صالحه على أقل من حقه على متاع جاز } وإن صالحه‬ ‫يبرأ‪.‬‬ ‫على دراهم فله االرجوع عمد ا أخوطا لا ولايجوز الصلح ف جرح‬ ‫وإن جرح رجل اخر جرحاً أرشه خمس ةة أبعرة وجرحه أخر جرحا أرشه بعر‬ ‫فيات بعد ثلاثة أيام }فعلى كل واحد من الجارحين نصف ديته ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫‪ .‬وقالوا في قتيل وجد بقريةة تلزم أهلها القسامة فيه فقال رجلان عدلان‬ ‫منهم‪ :‬إن عندنا شهادة على من تله فشهدا أن فلان قتله من غبر سكان‬ ‫تل القرية هل تقبل شهاداتهيا ؟قيل لاتقبل لأنه دافعان عن أنفسها‬ ‫ماعليها من القسامة ‪ ،‬وقيل تقبل لأن الحق لم يتعين عليهياء وإن كانا‬ ‫‪_ ٢٢٩ -‬‬ ‫شريكين في الجملة ويجوز أن يكونا غبر قاتلين ‪ ،‬ولأن بعضهم أجاز شهادة‬ ‫أهل المشاع فيه جلباً أو دفعاً قولان ‪.‬‬ ‫واذا وجد القتيل بين قوم ولا وارث له فإن الامام يأخذ منهم القسامة‬ ‫ويقبض ديته ويعطيها الفقراء أهل الولاية وهكذا دية المجهول وجاز أن‬ ‫لاعزاز دين الاسلام ومنافعه ‪.‬‬ ‫وإن كانت قرية يسكنها مسلمون ومشركون فوجد قتيل فيهافقيل أن‬ ‫سوا كان القتيل‬ ‫القسامة فيه عل جميع السكان من مسلمين ومشركين‬ ‫مسلما أو مشركا‪ ،‬وقيل إن كان مسلياً فعلى المسلمين أو مشركاً فعل‬ ‫المشركين‪.‬‬ ‫واعلم أن دية القسامة حكمها كحكم دية الخطأ تؤدى في ثلانة‬ ‫أعوام ى ومن قتل امرأة فتكاً قتل مها ولا يرد عليه نصف ديته ‪.‬‬ ‫(مسألة) في ذمي حر قتل عبدا مسلما ‪3‬قال ابن محبوب ‪:‬عليه ثمن‬ ‫عليه الحبس © وإن اقتتل فئتان بغياً أجوهل حالا فوجد‬ ‫العبد ‪7‬‬ ‫بينهما قتيل لايُدرى من قتله فديئه على الفئتين معاً على عدد الرؤس‪ ،‬فلو‬ ‫كانت إحدى الفئتين مائة والأخرى خمسة رجال لكان على المائة مائة‬ ‫سهم من الدية وعلى الخمسة خمسة أسهم وقيل لادية فيه على إحدى‬ ‫الفئتين حتى يتبين قاتله بعينه‪ ،‬وقيل ديته على الفريق الذي هو وجد‬ ‫فيه ‪ 6‬وقيل على الفريق الآخر المحارب لفريقه ‪.‬‬ ‫وقيل إن كان القتال ليلآ فعلى الخلاف المذكور وإن كان نهار فعل‬ ‫الذين لم يكن القتيل فيهم ‪ .‬وهذه الأقوال كلها في القتيل الواحد! وي‬ ‫أكثر من واحد على سواء ‪ .‬وهذا إن كانت الفئتان مبطلتين أو جهل‬ ‫حالها أو محقتين معا وقال كثير من العلياء ‪ :‬لايصح أن تكون‬ ‫الطائفتان المتقاتلتان محقتين معاً ئ والصحيح أنه يصح ذلك ويتصور ‘‬ ‫وأما إن تبين أن إحداهما محقة والاخرى مبطلة فعلى المبطلة من فتل منها‬ ‫‪٢].‬‬ ‫ومن غيرها مالم يتبين انها لم تقتله بل قتله غبرهاء وقيل لايلزم واحدة منا‬ ‫حتى يعلم قاتله بعينه ‪.‬‬ ‫(مسألة) من أمر عبده أن يقتل رجلا فلا غاب العد عن سيده أعتقه‬ ‫فقتل العبد ذلك الرجل فلايقتل السيد به بل عليه الديةإ وإن أدى‬ ‫الدية العبد المعتق فقد برىء هو والسيد وإن أراد الولى قتل العبد فله‬ ‫ذلك ‘ وقيل له قتلها حميعا ؤ ومن قتل وترك أخا مشركا (ثم اسلم فهل له‬ ‫‏‪ ٨‬وكذا إن ترك أخا‬ ‫‪ :‬نعم لامانع له من ذلك‬ ‫أخيه ؟ قال‬ ‫أن يقتل ق‬ ‫مملوكاً ثم‬ ‫موحد ومشرك في قتل موحد فانهما يقتلان به جميعاً‪.‬‬ ‫وإن"‬ ‫ومن أمر عبد ابنه البالغ أن يقتل رجلا فعليه الدية{ وكذا من أمر‬ ‫أثر ‪ :‬من أمر عبده أو عبد ابنه الطفل نقتلا‬ ‫ابن ابنه الطفل ‪ 6‬ويوجد ف‬ ‫‪.‬‬ ‫الآمر والمأمور به‬ ‫رجلا قتل‬ ‫فنان الحاكم‬ ‫أو جرح‬ ‫ضرب‬ ‫حسل عبده مالاحل له من‬ ‫عمل ف‬ ‫ومن‬ ‫فعليه ديته } وأما الحجام‬ ‫فذصد لأحد نات‬ ‫العبد ث ومن‬ ‫حقق‬ ‫منه‬ ‫يأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫والخَّان فلاشى عليها إإن للمم مجاوزا فعل غيرهما من أهل هذه الصناعة‬ ‫(مسألة) رجل قتل وله اخوان لا وارث له غيرهما‪.‬ا‪ .‬فأقام أحدهجابينة‬ ‫أن أخاه قتله عمدا وأقام المشهود عليه بينة ان رجا أجنبيا قتله عمدا‪.‬‬ ‫عليه نصف الدية لأخيه وله هو نصف الدية على‬ ‫المشهور‬ ‫قال على‬ ‫الأجنبي ‪ .‬وإن أقام كل واحد من الأخوين بينةعلى صاحبه أنه قتله‬ ‫عمد آ فعلى كل واحد لصاحبه أي أخيه نصف الدية من ماله‪٥‬‏ وإن‬ ‫على ‏‪ ١‬لقتل خطأ فا لدية على عاقلة كل منها لصاحبه ‪.‬‬ ‫ا لشهادة‬ ‫كانت‬ ‫(مسألة) إن شهد زيد وعمرو وبكر أن خالدا قتل سعدا فجاء ولي‬ ‫سعدل وقطع يل خحالد فرجع زرد بل عن شهادة نه } نثمم قتل ولي سعد خا لداً‏‪١‬‬ ‫‪_ ٢]١‬‬ ‫ثم رجع عمرو وبكر عن شهادتهيا أيضاً ‪ 3‬فعلى زيد الراجع أولآ ثلث دية‬ ‫وعلى عمرو وبكر دية خالد كلها ‪.‬‬ ‫اليد‬ ‫ومن شهد بالزور على موجب القتل كالزنى مثلا فإن عليه القود ‪.‬‬ ‫ومن بلع لحم إنسان لزمته دية ‏‪ ١‬للحم ولو ل يمضخغه وعليه مغلظة |}‬ ‫وإن فعل ذلك على الخطأ فلا كفارة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬شتریى أمة فاستحقت منه وقد دتسرًا ها و ولد ها فعليه لرمها عن‬ ‫ومن‬ ‫كل ولد اربعون درهماً ‪ .‬وإن قتل واحد من‪ .‬الأولاد فأخذ له دية ة فليدفع‬ ‫دي ةه فلا شيء‬ ‫ل يأخذ‬ ‫وإن‬ ‫منها اربعين درهماً والباقي له‪.‬‬ ‫للمستحق‬ ‫منه أربعين‬ ‫المستحق‬ ‫الأمة أعطى‬ ‫الغرة من تلك‬ ‫عل‬ ‫وماأخذه‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫المسائل كلها‪.‬‬ ‫له في هذه‬ ‫درهماً ‏‪ ٠‬وإن كان المستحق محرماً منه فلاشي‬ ‫قال القطب رحمه الله ‪:‬ومن قتل مهودياً فقاد نفسه لولي اليهودي فقتله‬ ‫رجع الشاهدان‬ ‫فضل الدية ئ وإن‬ ‫‏‪ ٠٥‬والولي يقتل به ويردون‬ ‫به هلك‬ ‫وإن رجع ‪ ,‬واحد منها‬ ‫بالقتل بعل أن قتل المشهود عليه فلا يقتل قاتله‪.‬‬ ‫وبقي واحد بطلت الشهادة‪ ،‬فإن قتل الولي بشهادة الواحد قتل ‪.‬‬ ‫ومن قتل رجلا ولم يعلم ورثته تصدق بديته على الفقراء وعليه عتق‬ ‫رقبة ‪.‬‬ ‫ومن وجد عظام ميت في أرضه جاز له إخراجها ويدفنها في أرض‬ ‫أخرى مباحة { ويجوز للانسان أن يطلب ولي الدم أن يعفو عن القاتل‬ ‫إن اعترف بالقتل وأنصف من نفسه‪ .‬ومن وجد رجلا محصنا في بيته‬ ‫يفق ببعض أهله فله قتله عند الله ث ولكن إن أقر بقتله أو قامت عليه‬ ‫بينة قتل به أو نزل وليه إلى الدية ش وهي تلزمه في ماله إلا إن أقام بينة انه‬ ‫‪.‬‬ ‫بيته‬ ‫على فسقه ي‬ ‫وجده‬ ‫وقيل يختار‬ ‫بالقتل فإنه يقتل العبد والسيد ئ‬ ‫أمر السيد عبده‬ ‫وإن‬ ‫الولي واحداً منهما‪:‬‬ ‫‪٢]٢‬‬ ‫وإن رجم الإمام رجلا بشهادة أربعة وشهادة رجلين حرين على‬ ‫إحصانه ثم تبين أن امرأته محرمة منه فعلى الإمام ديته من بيت المال لأنه‬ ‫يتعمدا شهادة زور‬ ‫بالإاحصان إن‬ ‫على الشاهدين‬ ‫يتعمد ولا شيء‬ ‫وكذا كل مايفعلڵه لام مخالفا للحق" على الخطا فإنه رج من بيت المال‬ ‫مما لايميز بالعلم ۔ وإن كان غلطاً منه فهو في ماله‪.‬‬ ‫ولايقاد الأخرس إن قتل ولا الأعجم بل الدية } ولايقاد الاب بولده‬ ‫وعليه الدية عند الأكثر‪.‬‬ ‫وإن عفا البالغ فلا قتل لغيره وإأنراد البالغ القتل أخر حتى يبلغ‬ ‫الصبي ‪ ،‬وقيل لا ‪.‬‬ ‫وإن مات الجاني قبل بلوغ الصبي فالدية في مال الجاني اليت‪.‬‬ ‫وإن قال الجريح ‪ :‬وكلت فلانا‪ .‬فيات في وقت يجب فيه القود فله‬ ‫أن يقتله وتثبت وصيته فيه } وهو أولى من الولي‪ ،‬وقيل يبطل القود وتكون‬ ‫الدية للواريٹ © وإن لم يعرف ولي القتيل فللإمام أن يقتل أيوأخذ الدية‪.‬‬ ‫فإن كان له جنس أعطاهم إياها وإلا وضعت في بيت المال‪ ،‬فان جاء‬ ‫ولي بعد ذلك فهي له‪ {،‬وإن لم يكن له جنس فقيل توقف أبدأ حتى‬ ‫يصح له وارث ‪ ،‬وقيل للفقراء ث وقيل لبيت المال‪.‬‬ ‫وكل من له سلطان على أحد فعليه القود إن قتل بأمره أحد أي على‬ ‫الآمر الذي له السلطان ؤ وتقدم ذكر الخلاف في هذا وكذا القاتل‬ ‫للأمور إن كان بالغاً عاقلا‪.‬‬ ‫ومن أكره على قتل فقيل يقتل هو وقيل مكرهه‪ .‬وقيل كلاهما إن كان‬ ‫كا ‪ 0‬وقيل يدرأ القتل عن الذي أكرهه غيره ‪.‬‬ ‫أمر صبياً الغيره بالقتل فقيل عليه القود \ وقبل الذية ‘ وقبل إذا‬ ‫ومن‬ ‫أمر الجبار رجلا بالقتل فللولي أن يقتل من شاء منهيا‪ ،‬وقيل يقتل‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫القاتل‪ ،‬وإن لم يقدر عليه فالدية على الآمر وقيل يقتل الآمر إن لم يقدر‬ ‫على القاتل‪ .‬وقيل على الآمر القود وعلى القاتل الدية ان اجبر ‪.‬‬ ‫وإن قتل رجلان أو جماعة رجلا قتلوا به إن كان فتكا‪ ،‬وإلا قتل واحد‬ ‫وعلى الباقين دية هذا المقتول منهم إلا قدر ماينوبه معهم من دية القتيل‬ ‫الذي قتلوه ‪.‬‬ ‫وإن اشترك عاقل بالغ مع طفل أو مجنون في قتل رجل فالقود على البالغ‬ ‫العاقل وعلى الطفل أو المجنون ماينوبه من الدية على العاقلة لأن عمد‬ ‫الطفل والمجنون كالخطأء وتؤدي ذلك العاقلة لولى المقتول المقاد الذي‬ ‫هو شريكها إلا أن يشاء ولي القتيل الأول دية وعفا عن القود فليأخذ‬ ‫نصف الدية من البالغ العاقل ونصفها من عاقلة الطفل أو المجنون‪.‬‬ ‫وقال من قال له أن يأخذ ديةتامة من البالغ مع ديةتامة أيضأمن‬ ‫عاقلة الطفل أو المجنون ووجه هذا القول أنه يصدق على كل منها أنه‬ ‫قاتل‪ ،‬وان اشترك الثلاثة في قتيل فعلى البالغ القود وعلى عاقلة الطفل‬ ‫والمجنون ثلثا الدية‪ .‬وقيل لاقود ي مثل هذا أي إن اشترك من يُقاد مع‬ ‫من ‪ .‬لأيقاد بطل القود كله ويدونه جميعا‪.‬‬ ‫وإن اشترك جماعة من العقلاء مع جماعة من الصبيان أو المجانين‬ ‫والذي ينوب‬ ‫فللولي أخذ الدية منهم دية واحدة بينهم على الرؤوس‬ ‫الأطفال أو المجانين منها فعلى عواقلهم‪ ،‬وله إن شاء قتل عاقل من‬ ‫العقلاء وأخذ الدية من عواقل هؤلاء‪ .‬وإن كان الاشتراك بين أكثر ممن‬ ‫ذكرنا اال فعلى تلك الكيفية في الأقوال كلها ‪.‬‬ ‫وني أثر ‪ :‬إن قتل حر وعبد رجلا فقتلا به جميعا رد القاتل على وارث‬ ‫الحر نصف ديته وذهبت قيمةالعبد كائنة ماكانت وقيل إن كانت قيمته‬ ‫كنصف الدية أو أقل فذاك وإن كانت أكثر فيرد الفاضل عن نصف‬ ‫الدية على سيد العبد وان قتل الحر دهع العبد لوارثه إلا إن كانت قيمته‬ ‫‪_ ٢٤٢٤‬‬ ‫أكثر من نصف الدية فالخيار لولي الدم هناإ إن اختار يأخذ العبد رد‬ ‫الفضل على سيده وإلا فالسيد يعطيه نصف الدية‪ .‬وإن قتل العبد‬ ‫بذلك القتيل وكان ثمنه كدية الحر رد الشريك في القتل على رب العبد‬ ‫وإن كان ثمنه أقل من نصفها فليس على ربه أكثر من‬ ‫نصف ثمنه‪.‬‬ ‫ذلك بل تسليم رقبته فقط ‪.‬‬ ‫وإن اشترك في ا لقتل مكلف مع غير مكلف كحية أو هيمة فعلى‬ ‫‪.‬‬ ‫قاد به‬ ‫فقط وقيل‬ ‫ديته‬ ‫المكلف‬ ‫ت‬ ‫ممر‬ ‫س‬ ‫ومن أغرى سبعا أو هيمة أو صبياً أو مجنون على أحد فقتله قيد به‪٨‬‏‬ ‫ومن قتل رجلا وله أب وابنفليقد نفسه لأيهيا شاء فهما سواء ني الدم‪٠‬‏‬ ‫وإن جمعها كان أحسن ‪ .‬وقال بعضهم القود للأب فهوأحق من الابن ‪.‬‬ ‫وإن تساوى أولياء القتيل في نسبه كإخوة أشقاء أو أبوين جاز القرد‬ ‫لواحد منهم أكولهم ولايقيد القاتل نفسه لولي أبعد مع وجود أقرب منه‪.‬‬ ‫وإن فعل هلك وأدرك الولي الاقرب الدية في ماله ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا وهلك‬ ‫القاتل‪ ،‬وقيل‪ :‬عصى‪ ،‬والجد عند فقد الأب هو والبنون سواء في‬ ‫الدم ولاقود للجد مع وجود الأب ؤ ولاقود للاخوة مع وجود الجد‪.‬‬ ‫ولايصح القود لعبد قتل أبوه أو ابنه لأنهما لايتوارثان‪.‬‬ ‫واختلفوا فى شهادة أهل الجملة على الجنايات " قيل تكفي مالم يظهر‬ ‫وقيل ‪ :‬لاحتى يعدلوا ‏‪ ٠‬ولايجوز للجاني أن يقيد نفسه‬ ‫عليهم مايبطلها‬ ‫إلالن علم أنه ولي مقتوله وأنه لا ولي أقرب منه{ وكذا الولي لامجوز له أن‬ ‫يقتل إلا من علم يقينا أنه قاتل وليه باقرار أو شهادة جائزة نيي الشرع أو‬ ‫علم ذلك بنفسه ‪.‬‬ ‫قال الشيخ أجمد ‪ :‬لايحكم الحاكم إلا بشهادة الأمناء ني الدين‬ ‫ولايأخذ الرجل بحكومة غبر الأمناء عنده ‪.‬‬ ‫‪. ٢]٥‬‬ ‫قرتل رجل ثم قامت البينة أنه قتله غفيرهقيل ‪:‬‬ ‫(مسألة) ‪ :‬منب أق‬ ‫يقتلان به معاً هذا لإقرا‪ .‬وهذا بالشهادة‪ .‬وقيل ‪:‬يقتل به المقر فقط‬ ‫لأن إقرار المرء على نفسه أقوى‪ ،‬وقيل يقتل المشهود عليه لأن المقر لعله‬ ‫ومن قال‬ ‫أقر على شك خوف لزوم التباعة‪ ،‬ولعله على النسيان منه‬ ‫يقتلان به كلاهما فهو أولى لأنه عمل بالجانبين‪ ،‬وهو أولى من إلغاء‬ ‫أحدهما‪ ،‬لاسييا إن أمكن اجتماعها على قتله ‪.‬‬ ‫وقال هاشم "‪ :6‬من شهدت عليه بينةأنه قتل فلانا يومكذاوشهدت‬ ‫بينة أخرى أنه معنا يومئذ في موضع كذا أو لم يقتله‪ .‬قال ‪ :‬يقتل به ولا‬ ‫يلتفت إلى قولهم لم يقتله ؤ وقيل إن رجع القر عن إقراره بالقتل قبل‬ ‫الشروع ف قتله أنه يقبل منه الرجوع لأن ذلك تكذيب لنفسه كا ‪7‬‬ ‫الشهود إذا رجعوا تبطل الشهادة ‪ .‬وإن رجع شهود القتل عن شهادتهم‬ ‫والمر باق على إقراره قتل بإقرارو ‪.‬‬ ‫وي الأنر ‪ :‬مأنقر بالقتل فعلى الامام أن ينفذ الحكم فيه كيا أمر‬ ‫الكتاب أو السنة ‪ ،‬أو في أثر أئمة الهدى ‪ :‬ولاحبس ‏‪ ٦‬وإنمايحبس م‬ ‫أفر‬ ‫الحق منه إن‬ ‫لا من دعا إلى أخذ‬ ‫ل يدع إلى الانصاف من نفسه‬ ‫وإن أنكر بعد إقرار فقيل يقبل رجوعه ولايلزمه إقراره في الحكم‪ .‬وقيل‬ ‫يلزمه ولا يقبل رجوعه بعل اعترافه ‪.‬‬ ‫(مسألة) من حبس بتهمة القتل فاقر في الحبس فعليه الدية‪ .‬ولاينتز‬ ‫لشبهة الحبس إلا إن ثبت على إقراره بعد إخراجه من الحبس لأنه حق لل‬ ‫يسقط بالشبهة ‪.‬‬ ‫(مسألة) من أقر بقتل رجل وادعى أنه بغى عليه } فإن جاء بينة على‬ ‫ا لبغي و إ لا قتل به ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هاشم بن غيلان ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫(مسألة) من أقر بقتل رجل معين ثم انكر ورجع قبل أن يقع عليه‬ ‫وعليه الدية ‪ 6‬وكذا إن أقر بسرقة معينة‬ ‫بطل عنه القصاص‬ ‫القصاص‬ ‫أول‬ ‫ثم رجع قبل ان يقام عليه اول الحد بطل الحد عنه وعليه غرم السرقة }‬ ‫‘ وقال‬ ‫حن د‬ ‫وقيل د سبت عليه القود دون الحد بناء على ان القصاص‬ ‫ابن محبوب ‪:‬إن رجع وقد ضربه الولي وليمممتتر‪ :‬بالامساك عنه و إلى‬ ‫ولا أرش على الولى لأنه أمره الامام بقتله‬ ‫الحبس‬ ‫(مسألة)قال ابن محبوب ‪ :‬من أقر بقتل رجل وشهد عدلان أنه قتله‬ ‫وقال مهذا جاء الأثر وبه قال هاشم‬ ‫غيره فإن الولي يقتل من شهد عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ : :‬وقيل يقتل المقر وقد مر ذلك‪.‬‬ ‫وا بن المفضل‬ ‫وإن أقر بقتله رجلان كل منها على حدة فإن الولى يقتل أيهما شاء‬ ‫الدية لورثة المقتول‪ ،‬وقيل عليه الدية كلها‬ ‫ويرد من م يقتل منهيا نصف‬ ‫والكفارة أيضا‪.‬‬ ‫(مسألة) من أقر بقتل رجل عمداً وقال الولي ‪ :‬لابل قتلته خطا لزمته‬ ‫الدية لا القود‪ ،‬وهو قول أبي الحواري ‪ ،‬وقال عزان بن الصقر‪ :‬يبطل عنه‬ ‫لد ولين‪.‬‬ ‫أ‪:‬ما القود فهو الواجب عليه في الأصل بإقرارفابطله الولي عنه‬ ‫ى وإما الدية فلأنها غير واجبة من أول الأمر وإن رجع الولي‬ ‫بنفيآ‬ ‫الى العمد وصدقه المقر له اي بقي على إقراره لزمه القود‪ 5‬وقال عزان ‪:‬‬ ‫تلزمه الدية ‪ 3‬قال أبو المنير ‪:‬ليس للأولياء آن يقتلوه بعد اعترافهم له‬ ‫الجروح ‪.‬‬ ‫بالخطا ‪ 1‬ولو اتققوا على ذلك & وكذا ف‬ ‫(مسألة) قال أبو عبدالله في قوم اتهموا بقتل أو جرح فأقر بعضهم‬ ‫أولا منهم فلا رجعهة للولي على‬ ‫ثم ة فر ‏‪ ١‬لمنكرون‬ ‫منهم الد ية ‘‬ ‫وقبلت‬ ‫‪_ ٢]٧‬‬ ‫وللولي ‪,‬ان يقتل واحدا من انكروا ثم‬ ‫الملقرين أولا بقود ولا قصاص‬ ‫ن! أ ر‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وتسقط حصة‬ ‫على ‏‪ ١‬لجميع‬ ‫الذ يه أو ‏‪ ١‬لأرش‬ ‫أ فروا‪ © .‬ثم تكون‬ ‫(مسألة) قال عزان بن الصقر ‪:‬أخبرني أباولجهم«‪ 6‬أن قوما من‬ ‫نخله" قتلوا رجلا فاقروا بقتلهإ وقالوا ‪:‬ظنناه فلانً‪ 5‬فلم ير ابن علي‬ ‫‪ 0‬وراكى القود عليهم المشايخ }‪ .‬ثم رجع‬ ‫بن علي‬ ‫موسى‬ ‫عليهم قوداً ي‬ ‫بن حميد‪.‬‬ ‫ابن علي إلى رأيهم ‪ .‬وذلك ‪ 1‬عصر الامام عبدالملك‬ ‫(مسألة) من أقر بقتل رجل في ضان ثم أقر اخر بقتله في شوال‪.‬‬ ‫فالأول أولى به ويحكم عليه بالقود إلا إنقال وليه ‪:‬هو فريمضان حي‬ ‫وإنما قتل في شوال { فله ان يقتل ‪ 2‬بقتله فى شوال ‪.‬‬ ‫انه قتل فلاناً ول يشهدهم على قتله ى قال‬ ‫ومن أقر عنذ قوم‬ ‫(مسألة)‬ ‫ابن محبوب ‪:‬لا أرى عليه قوداً لإمكان ان يقول ذلك ولم يقتله} وإنما‬ ‫‪.‬‬ ‫الإمام‬ ‫عند‬ ‫إلا إن أشهدهم أو أقر بذلك‬ ‫نفسه بذلك‬ ‫يمدح‬ ‫(مسألة) من أقر بقتل رجل وقال إنه قتل ابني فقتلته © فإنه يقاذ به إلا‬ ‫إن أقام بينة أنه قتل ابنه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وذكر هذه الفتوى النور السالمي في كتابه (تحفة الاعيان) ص ‏‪ ١٣٢٦‬ونصها‪ :‬وقال عزان بن صقر‬ ‫أخبرني هاشم بانلجهم أن قوماً من أهل نخل دخلوا على رجل فقتلوه فاقروا بقتله وقالوا‪ :‬ظننا أنه فلان‬ ‫لرجل غيرهإ فذكر ان موسى بنعلي لم يعرليهم قوداً فيما بلغنا‪ .‬قال‪ :‬وأخبرني الفضل بن الحواري عن‬ ‫سعيد بن محرز انه قال في هذه المسألة ان الاشياخ رأوا عليهم القود إلا موسى بن علي قال فرايناه فآيثار‬ ‫المسلمين انه خطا قال‪ :‬واخبرني محمد بن علي في هذه المسالة عن أبي علي يعني موسى قال ‪ :‬سكت فلم‬ ‫أقل شيئا فلما رجعت رايت ف بعض كتب المسلمين أنه اخطأ ا ه ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬نخل ‪:‬بلدة بعيان ها حصن مشهور ولها أخبار حربية لي (تحفة الاعيان)‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬موسى بن علي شيخ المسلمين في عصره وإمام العلم ومن كبار المجتهدين © ومن فضائله انه كان‬ ‫يرجع عن الخطا إذا ظهر له رحمه الله ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٤٨‬‬ ‫(مسألة) إن وجدت قتيلة في الطريق وأقر بقتلها رجل عمدا جاز‬ ‫لوليها قتله‪ .‬وماعليه ان يرد له نصف ديته{ وله ان يأخذ منه الدية‪.‬‬ ‫رذلك من الفتك ‪.‬‬ ‫(مسألة) إن شهدت البينة العادلة ان فلان قتل فلانأ فقتله ولي‬ ‫المقتول ‪ 3‬ثم رجع الشهود عن شهادتهم ‪ 3‬فقيل ان الولي الذي قتله هو‬ ‫يغرم الدية لأولياء المشهود عليه بالقتل ثم يرجع بها على الشهود الراجعين‬ ‫عن شهادتهم ‪ 3‬وقيل ‪ :‬ان الشهود الراجعين هم يغرمونها للأولياء من أول‬ ‫مرة‪ .‬وما على القاتل شىء من ذلك فلا يرجعون بها عليه لأنه ما تعدى ولا‬ ‫اخطأ ولا فعل شبه عمد بل دخل الأمر بوجه شرعي ‪ ،‬وإنما هم تعمدوا‬ ‫أأوخطأوا واله اعلم ‪ .‬وقيل يجوز لولي القتيل الثاني قتل الشهود ‪.‬‬ ‫(مسألة) من أقر بقتل رجل فقتله ولي دمه ثأمقر رجل آخر أنه قتله‬ ‫أيضا فللولي أن يقتل الثاني أيضاً } واختلفوا هل تلزم الولي ديةالمقر الأول‬ ‫لأجل إقرار غيره نقتل الرجل الذي أقر هو ‏‪١‬به أو لا تلزمه ديته لاحتمال أن‬ ‫يكون كل منهيا قاتلا قولان ‪:‬‬ ‫الصحيح أن لاتلزمه لاقرار المبيح لدمه جاز لولي‬ ‫الأئمة ‪:‬‬ ‫قال قطب‬ ‫القتيل الأول قتل المقر الثاني ك لأن وليه قتل بسببه ‪.‬‬ ‫(مسألة) إن أقر رجلان أنهي قتلا رجلا معا فقتل أحدهما ورجع الآخر‬ ‫عن إقراره فهل يقتل هذا الراجع كصاحبه أويترك ويلى سبيله ؟ قولان‬ ‫وكذا إن كان المقرون ثلائة فأكثر فرجع بعضهم ‪.‬‬ ‫وإن أقر رجل بقتل رجل فقتل به ثم شهدت البينة انه قتله غيره‪.‬‬ ‫فهل على قاتل المقر غرم ديته أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢]٩١‬‬ ‫قولان والراجح ان لاغُرم ‪ .‬لأن إقرار الانسان على نفسه أقوى من‬ ‫© والقائلون بغرم دي ةه المقر لعلمهم ممن يرى أن المينةأ اقوى‬ ‫الشهادة عليه‬ ‫منهم من يرجح‬ ‫‪:‬‬ ‫الاقرار والشهادة‬ ‫فان هذه قاعدة مطردة إذا تعارض‬ ‫هذا ومنهم من يرجح ذاك } وقيل هما سواء فيجب الحكم هيا معا ‪.‬‬ ‫(مسألة) رجل أقر بقتل رجل فقتل به ثم تبين بعد قتله أنه جنون وقت‬ ‫إقراره بالقتل أو وقت قتله فإن الدية تلزم قاتله لورنته ‪ ..‬والقاتل يرجع ها‬ ‫على عاقلته لأنه من الخطاء وكذا إن كان المقر صبياً لم يبلغ ظنوه بالغا‬ ‫فقتلوه بإقرار وكذا إن ظهر أنه أبو المقتول لأن الأب لايقتل بابنه{ وكذا‬ ‫إن تبين أنه مسلم والمقتول مشرك ‪ ،‬أأونه حر والمقتول عبد‪ ،‬ونحو هذا‬ ‫مما لا قود فيه فوقع فيه الغلط فالدية على الغالط ويرجع بها على عاقلته ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل قتلت وليك فقال له كذبت لم تقتله ثم أراد قتله‬ ‫بإقرار ذلك هل له قتله بعد تكذيبه أم لا ؟ لأنه أبطل إقراره بنفسه لقوله‬ ‫لم تقتله خلاف ‪.‬‬ ‫ومن اتهم بقتل حبسه الامام حتى يتبين أمره على مايرى في مدة حبسه‬ ‫بقدر التهمة وأسبابها المقتضية فإن صح وإلا خلي سبيله ‪.‬‬ ‫(مسألة) من فتل وله وليان أو أكثر فادعى كل على رجل أنه هو قتل‬ ‫عليه‬ ‫بن‬ ‫الذي‬ ‫صاحبه‬ ‫من‬ ‫القصاص‬ ‫بينةه وطلب كل منهم‬ ‫وليه وأقام‬ ‫فقيل يبطل الكل لأن كلا منهم أبطل دعوى صاحبه‪ ،‬ولعل بعضا‬ ‫‪.‬‬ ‫يقول ‪ :‬لكل منهم على صاحبه الدية لا القصاص‬ ‫ومن قتل وعفا عنه الولي فإنه يحبس عاماً ويضرب مائة } واختلفوا فيا‬ ‫يبدأ به الضرب أم الحبس ؟ وهذا حديث عن النبي يلة والعبد والأمة‬ ‫إن جنيا نقيل لاييسجنان لأن في ذلك ضرراً على السيد والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫(مسألة) خمسة من القاتلين يقتلهم الامام ! ولايجوز له أن يعفو عنهم‬ ‫ولو عفا ولي الدم ‪.‬‬ ‫الأول القاتل بديانة وهو أن يعتقد أن قتل هذا جائز حلال وهو‬ ‫والثاني من قتل أحدا ليأخذ ماعنده من مال وسلب‪.‬‬ ‫والثالث القاتل بعد عفو كيا إذا عفا عن قاتل وليه ثم رجع فقتله‪.‬‬ ‫والرابع من أخذ الدية عن دم وليه ثم قتل القاتل‪.‬‬ ‫والخامس من قتل صاحبه بعد تأمينه إياه‪ .‬فهؤلاء للولي إن شاء‬ ‫قتلهم وإن شاء أخذ الدية منهم فإن عفا ع الكل فقتلهم إلى الامام‬ ‫ولو أخذ الولي منهم دية ‏‪ ٠‬ولاجوز له ذلك‬ ‫ولايعفو عمم لأن قتلهم حدك‬ ‫ولايجوز لأحد أن يطلب العفو عنهم من الولي " من الامام والله أعلم ‪.‬‬ ‫(مسألة) أختلفوا هل ينتقل الدم عن الولي بالإعطاء واهبة والإيصاء‬ ‫ونحو ذلك من وجوه التمليك للغير أم لا ؟ وعلى القول بجواز ذلك هل‬ ‫للذي صار اليه قصاص فقط أو دية فقط ‪ ،‬أو حير في ذلك كالولي ؟‬ ‫خلاف وذلك أن تقول لغيرك ‪ :‬قد أعطيتك دم فلان أووهبته لك ونحو‬ ‫وقيل ‪ :‬لايعطى الدم ولايوهب ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وإن تطاعن رجلان كل طعن الآخر فتبارءا! ثم مات أحدهما فلا‬ ‫براءة في هذا إذ لا قصاص في الجرح قبل أن يبرا أي فكانه أبرأ من شيء‬ ‫‪_ ٢٥١‬‬ ‫القصاص ‘‬ ‫لايملكه ف ذلك الوقت ‪ 8‬وقل كان يمكن موته ف مدة وجوب‬ ‫ويمكن ان تنقضي وبرجع لمدية فلم ينفع كل راء الآخر‬ ‫بحينه‬ ‫أحدا ول يمت‬ ‫ضرب‬ ‫فيمن‬ ‫الأثر الخلاف‬ ‫واعلم أنه جاء ف‬ ‫ذلك فقيل‪ :‬إن بقي ثاويا من ذلك الضرب ول يخرج منه حتى مات فعلى‬ ‫الضارب القود‪ ،‬وقيل لاقود عليه مالم يمت في ثلاثة أيام ‪ 5‬وقيل القرد‬ ‫يوم وليلة ‏‪٠‬‬ ‫ضربته ف‬ ‫من‬ ‫محجباوز سبع ةه أيام نم لاقود ئ وقيل مالم يمت‬ ‫حتى‬ ‫الدية ‏‪ ٠‬وقيل لايبطل‬ ‫وقيل مالم يداوً فإذا دارى جرحه بطل القود وويجبت‬ ‫القود بالدواء ويبطل بخياطة الجرح ‪.‬‬ ‫الجاني بعض الأولياء ;ثم أنكر العفو أو أصابه جنون أو‬ ‫وإن عفا عن‬ ‫بعل عفو‬ ‫الأولياء‬ ‫لبقية‬ ‫يقود نفسه‬ ‫له أن‬ ‫الجاني لاجوز‬ ‫متع نطقه فإن‬ ‫أحدهم ‪ .‬ولو طلبوا لأن القود قد بطل ولهم الدية ث وكذا يبطل القود إن‬ ‫‪.‬‬ ‫الدية‬ ‫القتل فلا قتل لمكان‬ ‫طلب أحدهم الدية وغيره طلب‬ ‫‪ :‬إن ره‬ ‫الحاكم‬ ‫قتله فالنظر إلى‬ ‫القاتل وطلب ولي الدم‬ ‫مرض‬ ‫وإن‬ ‫وليس له أن‬ ‫عنه }‬ ‫ور! الا أخره الحاكم‬ ‫للقتل قاده للولي ومكنه منه ؤ‬ ‫يصلح‬ ‫يقتله في فراشه إلا بنظر الحاكم‪ ،‬وإن خاف الموت أوصى بالدية ‪.‬‬ ‫قيد ‏‪ ١‬به‬ ‫فقتله‬ ‫آ خر‬ ‫جا ء‬ ‫ثم‬ ‫ا لموت‬ ‫على‬ ‫ا شرف‬ ‫حتى‬ ‫رجلا‬ ‫صرب‬ ‫ومن‬ ‫ومن أطعم أحدا وسقاه سُاً أو شيئاً يقتله قتل به ويقتل بالسيف لا‬ ‫بالسم‪ ،‬وإن شاء وليه الدية فله ذلك‪ ،‬وكذا إن سقطت منه جارحة أو‬ ‫أصابه جرح من ذلك السم فله القصاص بذلك أو الدية ‪.‬‬ ‫أن تحضر الجاني الامام أو نائبه عند ولي الدم‬ ‫وكيفية القصاص‬ ‫وتكتف يداه إلى خلفه لئلا يبطش بهيا ثم يحبثو الولي على ركبتيه ويضربه‬ ‫بسيف قا طع على رقبته حتى يقبض روحه‪ ،‬ويكون الضرب في موضع‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫واحد وإن طعنه بخنجر و مدية أو رماه بحجر فقتله‪ .‬قيل أساء‬ ‫ولاشيء عل يهيه ‪ ،‬والمقتول صبرا" لاتقمط يداه خلفه ولايقيد‪ .‬فإذا‬ ‫استوجب القتل أطلقت عنه الأغلال والقيود ;نم بقتل‪ .‬وإن ضربه ثم‬ ‫ور عنه ظانا أنه قتله فقيل له أن يرجع يقتله! وعليه أرش ضربه الأول‪.‬‬ ‫ومن أقيد لرجل فضربه وظن أنه قتله ‪:‬ثم ذهب عنه فصح فقيل ليس له‬ ‫إلا ماضرب ث وقيل يقتله وله أرش ضربه ‪.‬‬ ‫وكذا إن قتل رجل رجلا بالنار أو الغرق ونحوه فانه يقتله بالسيف‪6‬‬ ‫وقيل يقتل بما قتل ‏‪١‬بسهيا أنواراً أو غيرهما‪.‬‬ ‫الطعام أو الشراب الذي فيه السم ‏‪ ٠‬وهو أعني المعطي‬ ‫وإن أعطاه‬ ‫يعرفه أنه فيه سم لكن ل يقل له كل هذ! أواشربه فأكله أو شربه فات‬ ‫عليه ديته ولايقتل به ‪ 3‬لأنه له التحرز هاهنا بخلاف الأول‪ ،‬وكذاإن‬ ‫حبسه أو ربطه حتى قتله سب رع أو حيةأو عقرب أو غير ذلك من الهوام‬ ‫فانه لايقتل به وعليه الدية } وكذا إن قتله الرد أو العطش أو نحو ذلك‬ ‫حين حبسه وكذا إن وقع فيه جرح أو قطع جارحة أو تعطيل منفعة‬ ‫بسبب ذلك فعليه الأنش لا القصات‪ .‬وقيل غير ذلك في الكل‪.‬‬ ‫وإن رماه فوق حيةأو رماها عليه أو طرحه على سبع أو نار أو ني بئر‬ ‫أو بحر عمدا قتل به} فهذا غير الأول لأنه من فعل الجاني ‪.‬‬ ‫ومن حفر في الطريق حفرة أو بئرا ضمن ماضرت من مال أو نفس‪6‬‬ ‫ومن حمر حفرة في طريق فجعل غبره فيها حية أو عقربا أسوسعاً ونحو ذلك‬ ‫فضر احداً بسوت آدوونه ضمنا معاك وكذا إن مكث الساقط فيها حتى‬ ‫عطش ضمن الحافر وهل ضينه قتل أدوية ؟ فيتهردد‪.‬‬ ‫مات بجوع أو‬ ‫وقيل إن لم يصبه شيع بوقوعه في الحفرة فلاشيء على الحافر اذا مات‬ ‫الساقط بشىء مما ذكر" وإن دفنها الحافر فحفرتها الريح فلاضيان عليه بيا‬ ‫ضرته ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أي محبوساً ‪ .‬وفي المصباح كل ذي روح يوق حتى يقتل فقد قتل صبرأ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ]‪‎٢٥‬‬ ‫_‬ ‫ط فرييق شيئا فعليه ضيان مافسد به‪ ،‬وإن حوله غيه‬ ‫ومانلوضع‬ ‫وإن وضع‬ ‫ضيان ماضر بعل التحويل‬ ‫عن موضعه الأول فعلى من حوله‬ ‫شيئا ف الطريق ;ثم باعه أو أعطاه غيره فالضيان على الأول وقيل على‬ ‫الثاني إذا غلم وأمكنه تحويله فلم يحوله ‪.‬‬ ‫ومن ركز رمحاً أو غيره ني الطريق فقلبه الريح على أحد ضمن الراكز‬ ‫ماض وإن حفر حفرة في الطريق فركز فيها غيره مايضر ثم جاء ثالث‬ ‫فغطاها حتى لايعلم ماهناك اشتركوا في ضيان ماضر ذلك ‪.‬‬ ‫ومن أغرى كلبه أجومله أحوماره على أحد فقتله قتل به إن كان ياتمر‬ ‫وقيل‪ :‬في‬ ‫وكذا إن جرحه‪ .‬اقتص منه‪٥‬‏ وكذا عبده أو طفله‬ ‫بأمره‬ ‫الطفل والبهيمة يغرم الدية ولاقود عليه والخيار للولي في العبد القائز‬ ‫بأمر سيده بين أن يقتل العبد أو يأخذه له أو يأخذ دية وليه من سيده‪.‬‬ ‫وقد مر قول إن له قتل السيد الآمر ايضاً‪.‬‬ ‫ومن أمر عبد غيره أو طفل غيره أدوابة غيره بقتل أحد أو بحدث فيه‬ ‫دون القتل لزمه الانم ولا قود ولا دية‪ .‬ولزمت الدية عاقلة الصبي ‏‪١‬‬ ‫ولاشيء على صاحب البهيمة لأنه ل يأمر ول يضيع دابته فلا ديةة للقتيل‬ ‫إلا إن كان في يده الدابة بعارية ونحوها من وجوه الأمانة فهاهنا عليه‬ ‫الدية أو القود‪ ،‬وقيل ‪:‬لزمته الدية مع الإنم إن حضر عنده حتى قتله‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لزمته الدية والإئم في البهيمة التي لغيره إن أغراها به‪ ،‬وإن إ‬ ‫يحضر عندها حال القتل ‪.‬‬ ‫إن إوإئنتجرأمأجريراعًمده او طفله ن يحفر في الطريق حفرة فهر ضامن‪ ,‬وك‬ ‫إلا إن علم الأجير أ ن ذلك طريق فالضيان على الأجر‬ ‫وما أفسد العبد أو الطفل بلا إذن فعلى الأب مادون الثلث في الأنفس‪.‬‬ ‫ومازاد فعلى عاقلته ‪ .‬وعلى السيد قيمة العبد ومادونها‪ ،‬وإن بلغ الطفل‬ ‫أعوتق العبد قبل أن يؤخذ الاب أو السيد بالجناية فيؤخذ بها الطفل أو‬ ‫)‪. ٢٥‬‬ ‫العبد إلا إن فعلا ذلك بأمر فبلغ الطفل أو عتق العبد قبل أن يؤدي‬ ‫الأب أو السيد فان الجناية هنا عليهم جيعأ‪ ،‬وقيل‪ :‬لايزخذ الطفل بعد‬ ‫بلوغه إن أمره أبوه حال صباه ‪.‬‬ ‫ومن أعطى صبياً لايعرف أو مجنونا لايعرف حية أو نحوها من كل قاتل‬ ‫أو ضار فلسعته فات لزمته الدية لا القود ‏‪ ٠‬وعندي ئي هذا نظر ‪.‬‬ ‫وكذا‬ ‫طفل غبره على دابة فسقط أو اصابه شيء ضمنه‬ ‫ومن رب‬ ‫إن حمله شيئاً على ظهره فوقع به‪ ،‬وإن أطلعه على شجرة أو نخلة دون‬ ‫إذن أبيه أو خليفته ضمن ‪ .‬وكذا إن استأجره ورخص له إن كان ناظرا‬ ‫له الصلاح ني الأجرة ‪.‬‬ ‫ومن أطعم صبيا طعاماً ما يأكل مثله ففص به فيات فلاشيء عليه ‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سخونا حارا فأحرقه ضمن‬ ‫وإن أعطاه‬ ‫ومن قال لصبي ‪ :‬تعال ليعطيه شيئا فسقط أو أصابه شيء قبل أن‬ ‫يصل اليه ضمن ورخص أن لايضمن‪ ،‬وإن أصابه شيء بعدما انصرف‬ ‫عنه فلاشىء عليه ‪ .‬وإن دعاه ول يقل له تعال أو قال له خذ بلا دعوة‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫فلاشى‬ ‫ومن صاح على طفله أو طفل غيره بصوت زائد على العادة فأصابه‬ ‫شىء ضمن إلا إن أراد تأديبه أتونجيته من أمر مخوف فلا ضيان‪ ،‬ومن‬ ‫صاح على طفل أو بالغ وجده على شجرة أو وجده يسرق عليه أو غيره‬ ‫وإن صاح على طفل وجده على شجرته ضمنه إن وقع ‏‪٦‬‬ ‫نلاضان‪،‬‬ ‫والسلطان إن أمر بقتل رجل قتل به إن قتله المأمور‪ ,‬وكذا المأمور يقتل‬ ‫مع السلطان الآمر لأنهما كرجل واحد إن كان المأمور من رعيته‪ ،‬وكذا‬ ‫العلم إن أمر بعض صبيانه بقتل أحد فقتله قتل به لمعلم إن لم يبلغ‬ ‫وإن بعثت سرية العدو جاسوسا ضمن‬ ‫المأمور وإلا قتلا به معاك‬ ‫‏‪ ٢٥0٥‬۔‬ ‫أدوا هم ما أتلفوه‬ ‫فان‬ ‫أهل الغار‬ ‫بجساسته ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫أو دم‬ ‫مال‬ ‫ماأصابوه من‬ ‫ل‬ ‫الضان‬ ‫يؤد المغيرون‬ ‫غير التوبة‪ .‬‏‪ ٠‬وإن‬ ‫الجاسوس‬ ‫على‬ ‫‪ /‬يكن‬ ‫من كف‬ ‫بجساسته‬ ‫ومالا انتا‬ ‫لتم‬ ‫ن جس‬ ‫وفي الر‬ ‫حرا أو عبداً ذكرا أو أنثى‬ ‫ومن سئل عن أحد آين فلان ؟ فقال هاهنا } يريدون قتله وه‬ ‫وال ‪ ،‬ومن رأى أحدا‬ ‫م في‬ ‫أكم‬‫االالح‬‫لايعلم [فقتلوه فلا ضيان عليه ‪ ،‬وكذ‬ ‫يتلف بأي وجه من وجوه التلف ول ينجه وهو قادر على تنجيته ضمن‬ ‫قيل عليه الانم وعتق رقبة ‪ 5‬وقيل عليه ديته‪ .‬وشذ من قال عليه القود‪6‬‬ ‫وإن كان ذلك ممن يرثه فلا ميراث له ‪.‬‬ ‫(مسألة) من قتل رجلا لا ولي له أو امرأة لا ولي لها فعليه ان يقيد‬ ‫نفسه للإمام إن كان وقت إمام ‪ .‬وهو مخير فيه أعني الإمام إن شاء قتله‬ ‫وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ منه الدية وأعطاها الفقراء أهل الولاية‪.‬‬ ‫وقيل مطلقا‪ .‬وإن شاء جعلها في بيت المال لعز الاسلام } وهذا التخيير‬ ‫للامام اذا كان مقتولآ في دولته وفي مكان مملكته‪ ،‬لأن (الامام ولي من‬ ‫لاولي له) ‪ 5‬وأما إن كان قبل إمامته أو في غير مملكته فلا خيار له بل عليه‬ ‫قتله‪ ،‬والولي إذا طلب الدية بطل قتله‪ ،‬وليس له إلا ان يأخذ الدية أو‬ ‫يعفو ويتركها ‪.‬‬ ‫(مسألة) إن جرح عبد عبدا آخر فعتق العبد المجروح ثم مات بذلك‬ ‫الجرح بعد العتق فان سيّد هذا العبد المجروح له أرش الجرح على سيد‬ ‫قبل العتق ى ثم ان‬ ‫لأنه وقع الجرح ‪ .‬وهو أي العبد في ملكه‬ ‫ا‬ ‫ولي ‏‪ ٣‬العبد المعتق الميت بالجرح أي عاصبه له الخيار بين أذ أالعبد‬ ‫القاتل وملكه أو قتله أو العفو عنه © أو أن يأخذ الدية من سيده ويرده‬ ‫منها قدر أرش الجرح الذي أخذه السيد المعتق فان ذلك يسقط من‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫وإن قتل عبد عبدا لرجلين فلهيا الخيار في قتله أإومساكه لهي أأوخذ‬ ‫وذلك إذا كانت قيمة القاتل والمقتول متسازية } وكذا‬ ‫فيمته من سيده‬ ‫إن كان العبد المقتول أكثر قيمة من القاتل فالحكم واحد‪ ،‬وإن كانت‬ ‫قيمة المقتول أقل من قيمة القاتل والقاتل أكثر قيمة منه فإما ان يقتل‬ ‫بعبدهم المقتول لأن القصاص (العبد بالعبد) ولو تفاضلا في القيمة‪.‬‬ ‫وإما أن يأخذوا قيمة عبدهم المقتول فقط لا قيمة القاتل حيث زادت‬ ‫فيمته‪ ،‬وقيل قيمة القاتل ولو زادت‪ ،‬وقيل إن قتلوه بعبدهم ردوا لسيده‬ ‫مازاد من قيمته على قيمة عبدهم ‪.‬‬ ‫وفي الأنر ‪ : :‬من قتل عشر رقاب دثم تاب فأقاد نفسه لجميع اوليائهم‬ ‫م يجز لأحدهم قتله ‪ 3‬ولكن يوكلون واحداً يقتله لهم ‏‪٧‬أو يقترعون على‬ ‫حدهم فان قتله أحدهم في هذه الوجوه‪ . .‬فان كان ماله يسع جميع‬ ‫الديات وإلا لحقوه بتسعةأعشارها ورجع له عشر ماينيب صاحبه { وقيل‬ ‫إذا تاب وأقاد نفسه برىع في الحكم والله أولى بعباده ني الدارين{ وقيل‬ ‫يقاد لوارث القتيل الأول وللباقين دياتهم‪٥‬‏ وإن نقص ماله عن جميع‬ ‫الديات كان بالحجصص بينهم على سواء ‪.‬‬ ‫وإن قتل رجلان أو أكثر رجلا قتلوا به إن فتكوا به‪ ،‬وإلا قتل واحد‬ ‫ورد باقيهم دية هذا القتيل إلا ماينويه من دية القتيل الأول ‪.‬‬ ‫يقتل(مسأللة) من أقر بقتل رجل ثم رجع عن إفراد قبل أن يقتل به‪ ،‬قيل‬ ‫ثبوت الإقرار‪ ،‬ولايقبل منه الرجوع إلا إن أتى بما ينقض إقرار‬ ‫ككونه في وقت القتل في محل غير محل القتل‪ ،‬ولم يفارق ذلك المحل حتى‬ ‫وقع القتل ‪ .‬أو في محل لايصل منه محل القتيل ‪.‬‬ ‫وقال هاشم بن غيلان‪ :‬من شهدت عليه بينة انه قتل فلانأ ييم كذا‪.‬‬ ‫انه معنا يومئذ ف موضع كذا ول يقتله أنه يقتل به‪ 69‬ولا‬ ‫وشهدت أخرى‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫يلتفت إلى التي شهدت انهلم يقتله{ وقيل يقبل منه الرجوع قبل الشروع‬ ‫شهادتهم‬ ‫منه لنفسه كا يرجع الشهود عن‬ ‫تكذيب‬ ‫لأن ذلك‬ ‫قتله‪.‬‬ ‫ف‬ ‫شهادتهم على ل‬ ‫وإن رجع الشهود عن‬ ‫فتبطل لأنه شهد على نفسه©‬ ‫الأخير قبل الحكم بها رجاعلقتل الى المقر‪ ،‬وفي الأثر‪ « :‬من أقر بالقتل‬ ‫فيه» كا ف الكتاب أو السنة أو أثر أئمة الهدى‪.‬‬ ‫فعلى الإمام انفاذ ا‬ ‫لا من دعا‬ ‫نفسه‪.‬‬ ‫من‬ ‫الإنصاف‬ ‫إل‬ ‫ولاتحبس ‏‪ ٠‬وإنا محبس من ل يع‬ ‫إلى أخذ الحق منه إن أقر‪ ،‬ولايلزمه ي الحكم إن انكر بعد الإقرار‪ 6‬وقيل‬ ‫لايقبل رجوعه بعد اعترافه ‪: 5‬والمحبوس بتهمة القتل إن أقر به في الحبس‬ ‫الله فيسقط بالشبهة } ومن أقر بقتل رجل‬ ‫لأنه حق‬ ‫فعليه الدية لا القتل‪.‬‬ ‫ببين ةه إنه بغى عليه و إلا فتل به } وقيل‬ ‫إنه بغى عليه ‪ .‬فإن جاء‬ ‫وادعى‬ ‫إن أقر بقتل رجل معين أبوسرقة معينةة ثم آنكر فرجع قبل آن يقع عليه‬ ‫أول القصاص أو الحد بطلا عنه ولزمه غرم السرقة وديةالقتل © وقيل ثبت‬ ‫عليه القو‬ ‫يممتت أمر بالإمساك‬ ‫ولم ي‬ ‫ولي الدم‬ ‫‪ : :‬إن رجع وقد ضربه‬ ‫عن إبن محبوب‬ ‫عنه وزد إلى الحبس ولا أريس على الولي لأن الإمام أباح له قتله۔ وكذا لو‬ ‫‏‪٠‬منه جارحة ‪6‬‬ ‫ولو قطع‬ ‫الضرب‬ ‫ثم عفا عنه فلايلزمه أرش‬ ‫شديدا‬ ‫ضربه‬ ‫قال إبن محبوب ‪ :‬من أقر بقتل رجل وشهد عدلان إنه قتله آخر فقد جاء‬ ‫المفضل‪.‬‬ ‫وإبن‬ ‫هاشم‬ ‫شهد عليه ‪ .‬وبه قال‬ ‫الولي يقتل من‬ ‫الأثر ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬وقد قيل أ ره يقتل ‏‪ ١‬لولي ‏‪ ١‬لمقر منها وقد مر ذلك‬ ‫قلت‬ ‫وإن أقر بقتله رجلان كل منهيا على الإنفراد قتل وليه أيهيا شاء وب‬ ‫الآخر لوارث المقتول نصف الدية‪ ،‬وقيل عليه الدية والعتق أيضا‪.‬‬ ‫وإن قال قتله عمدا وقال الولي لا بل خطا لزمته الدية لا وب عند‬ ‫القود‪ ،‬قلت‬ ‫أبي الحواري ‪ ،‬وقال عزان بن الصقر ‪:‬بطل عنه الدية‬ ‫أما القود فقد أبطله الولي بقوله ماقتلته عمدا بل خطأء وأما الدية فانه إ‬ ‫‏‪ ٢٥٨‬۔‬ ‫يستحقها أصلا من اول مرة‪ .‬إذا ل ‪ .‬له بموجبها بل ادعى الموجب‬ ‫جع الولي إلى إثبات العمد‬ ‫ولا بيان له يثبت له دعواه‘ و‬ ‫بنفسه‬ ‫القود‪8‬‬ ‫بعد نفيه إياه۔‪ .‬وصدقه المقر بان سبت‪...‬‬ ‫وقيل انا تلزمه الدية ‪.‬‬ ‫قال أبو المنير‪ :‬ليس للأولياء أن يقتلوه بعد اعترافهم بالخطأ‪ ،‬ولو‬ ‫اتفقوا على ذلك وكذا في الجريح ‪.‬‬ ‫قال أبو عبدالله ‪ :‬أن تهم قو بقتل وجروح فأقر بعضهم وقبلت‬ ‫عنهم الدية ‪ 3‬ثم أقر المنكرون فلا رجعة على من أقروا بقود ولا قصاص‪،‬‬ ‫وللأولياء أن يقتلوا واحدا ممن أنكروا ‪:‬ثم أفروا ثم تكون الدية أو الأش‬ ‫على الجميع ‪ .‬وتسقط حصة من قتل أو اقص منه‪.‬‬ ‫قال عزان بن الصقر ‪ :‬أخبرني أبو الجهم أن قومآمن أهل نخل قتلو‬ ‫فلا غير لقتول؛ فلم ير عليهم موسى بن‬ ‫رجلا فأقروا قتله وقالا‬ ‫علي قوداً ‪ .‬ورأى القود عليهم المشايخ ثم رجع موسى بن على الى رأي‬ ‫المشايخ ‪ .‬وذلك في عصر الامام عبدالملك بن حميد" ‪.‬‬ ‫ومن أقر بقتل رجل في رمضان ثم أقر بقتله آخر في شوال فالأول أولى‬ ‫به إلا إن قال وليه انه في رمضان حي وإنما قتل في شوال‪ ،‬فله أن يقتل‬ ‫القر بقتله في شوال ومن أمر رجلا بقتل رجل وليس للآمر سلطان على‬ ‫المأمور‪ .‬قال أبو عبدالله ‪:‬إذا أقر المأمور بقتل الرجل أنه قتله كان القود‬ ‫عليه © وليس على الآمر إلا التوبة والاستغفار‪ 5‬وإن أنكر المأمور كان على‬ ‫الآمر الدية } ولا قود عليه إذا لم يكن سلطانا على المأمور ولا هوعبد له‪.‬‬ ‫وإن شاوره فأشار عليه بقتله فهو مثل الآمر وكذا إن شاوره نسكت ول‬ ‫‏(‪ )١‬هو من بني علي بن سودة بن علي بن عمرو بن عامر بن ماء السيء الازدي كانت البيعة له سنة ثياني‬ ‫ومائتين فسار سيرة الحق والعدل واتبع أثر السلف الصالح واصبحت عيان خير دار‪ .‬قال ابو الحسن ‪ :‬بايعوا‬ ‫لعبدالملك بن حيد على مابويع عليه غسان © فقام بالحق إلى أن كبر؛ وخافوا على الدولة فقام موسى بن علي‬ ‫رحمه الله بالدولة حتى مات عبد الملك ‪ ،‬وتوئى سنة ‏‪ ٢٢٦‬ه (تحفة الاعيان ‏‪. )١٣٤‬‬ ‫‪٢٥٩٨٢‬‬ ‫وعن اي عبدالله في رجلين شهدا على رجل وعدا وقيلت شهادتها‬ ‫أنه قتل رجلا }ثم رجعا عن شهادتها إنه إن قالا وهماً أو ثسه لها كانت‬ ‫عليها الدية أى دية المقتول بشهادتهيا‪ ،‬وإن قالا أنها تعمدا شهادة‬ ‫منا بمنزلة‬ ‫لأن ذلك‬ ‫الزور قتلا به معا ولايرد على أوليائهها شيء من الدية‬ ‫با لزنى فيرجم‬ ‫على شخص‬ ‫ا لشهادة‬ ‫يتعمد‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬حكم من‬ ‫الفنتك‘©‬ ‫بشهادته ثم برجع عنها ‪.‬‬ ‫يقتله‪ ،‬فقد‬ ‫ومن قتل رجلا متعمداً لقتله وهو يظنه غيره ولو علمه‬ ‫‪.‬‬ ‫ويسقط القود ‏‪ ٠‬قال آبو عبدالله وبه نأخذ‬ ‫ازه حط‬ ‫قيل‬ ‫ومن طلب بحق فلما هجم عليه المسلمون امتنع بسلاحه فظفروا به‬ ‫بعد أن شهر عليهم السلاح ‘ فللامام أن محبسه ويؤدبه ويعطي منه‬ ‫الحق‪ .‬وليس له قتله كالمحارب ‪.‬‬ ‫قلت لان هذا يمكن أن يكون الحق الذي امتنع به إنيا لزمه بحكم‬ ‫الظاهر وهو يعلم أ نه ماعليه في ما عند الله أو ف انفس الأمر ‪ ،‬بخلاف‬ ‫المحارب المجاهر بالحرب‪ ،‬وإن وجد رجلان مُتماسكين وفيهيا أو في‬ ‫أحدهما جراح فإن كان كل منها متعلق بالآخر مستمسكا به ضمن كل‬ ‫أحدهما مستمسكا بصاحبه والاخر مسترسلا غير متعلق ‪ ،‬فعلى المتعلق‬ ‫ضان ما ف صاحبه وليس على المسترسل شيء بحكم الظاهر وعليها‬ ‫الحكم في‬ ‫التنات ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫عند عدم‬ ‫بعض‬ ‫لبعضها من‬ ‫الأمان‬ ‫التي تتلاقى ويقع بيغهم القتل والجراح ولابّدرى من الباديء‬ ‫الزحوف‬ ‫‪ .‬وإن تبين‬ ‫الأحرى‬ ‫بالظلم ‪ .‬فان على كل زحف أو فئة غرم ماوقع ف‬ ‫بالحجة المتعدي أول والبادي ‪ ,‬بالظلم كان عليه كل ماتولد من الفساد‬ ‫ف النفوس أو الأموال ‪ ،‬وقيل غير ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫يمن م في قريةأو طريق فأصابته رمية من دار أو غبرها ولاندرى ممن‬ ‫على أحد معبن‪ 6‬وإن مات بذلك فله‬ ‫هى ؟ فلا شيء له حتى يعي‬ ‫الوسامة‬ ‫ومن ضرب فقال ‪ :‬أتهم فلاناً ضربني أو بفنولان ثم مات‪١‬‏ فليس‬ ‫‪ 77‬اتهم هو‪ .‬وكذلك ورثته إن اتهموا أحدا فليس‬ ‫لأوليائه أن يتهموا‬ ‫وقيل فهم اأن‬ ‫لهم أن يتهموا غبره ‪ .‬وإن ادعوا الغلط كان لهم ذلك‬ ‫يتهموا غير الأول قبل أن يستقصى الامام لهم حبس من اتهموه أول‪.‬‬ ‫والحبس ف التمات‬ ‫فلايحبس لهم آخر إإلا ببينة صحيحة‬ ‫ذلك‬ ‫‪.7‬‬ ‫إنما هو على من تلحقه التهمة في القتل وغبره مسنائر الجنايات! أما‬ ‫الأمناء العدول فلا يحبسون إلا ببينة واضحة وعليهم اليمين فبما بُدعى‬ ‫عليهم‪.‬‬ ‫وقال بعد العلياء أنه لايحبس في السرقة أهل الستر والبيوتات ولو ل‬ ‫تكن لهم عدالة إلا بصحة ‪.‬‬ ‫(مسألة) رجل ضرب رجل بسيف أو غيره إ فانقى المضروب بصبي‬ ‫يتعمل الانقاء‬ ‫‪ .‬فان كان المضروب‬ ‫فات‬ ‫في الصبي‬ ‫الضربة‬ ‫فوقعت‬ ‫وإنا وقعت الضربة فيه هكذا موافقة ‘ فان ديته‬ ‫بالصبي ولا قصد ذلك‬ ‫على الضارب خطة على عاقلته ‪ .‬وإن كان اتقى به عمدا فلأولياء الصبي‬ ‫إن شاؤاؤا قتلوا المتقي وعلى الضارب نصف‪ ,‬دي ةة الخطأ لأولياء‬ ‫الخيار‬ ‫المقتول المتقي ث وإن قبلوا الدية كان على الضارب نصف ديةالخطأ وعلى‬ ‫ديةالعمد‪.‬‬ ‫المتقي نصف‬ ‫لت ‪ :‬وعلى المتقى أيضاً فضل مانقص نصف دية الخطأ ونصف‬ ‫ق‬ ‫دية العمد حتى تكون كلها دية عمد وهذا الحكم إنما هو إذا كان اتقى‬ ‫‪- ٢٦١ -‬‬ ‫وأما إن اتقى به قبل ذلك فهو عمد"‬ ‫به من بعد ماأهوى اليه بالسيف‬ ‫وهو عليهيا معا على سواء‪ ،‬وفيه القود‪.‬‬ ‫وإن ضرب رجل رجلا فاغمي عليه ‪ .‬ثم ضربه آخر فاتك فهر‬ ‫عليها معا يؤخذان به إن كان عمدا فالقود‪ ،‬وإن كان خطا فالدبة‬ ‫أحدهما لايحدث‬ ‫وحيث كان ضرب‬ ‫حي ثث لم يعلم من أيها ةقضي عليه‪.‬‬ ‫قتلا في العادة في نظر أهل العدل فالدية على الآخر وعلى الأول أرش‬ ‫ضربه فقط ‪.‬‬ ‫قال الفضل بن الحواريه" ‪:‬في مثل هذا إن لم يكن من ضرب‬ ‫أحدهما خوف‪ ،‬فان ابدية على الضارب المخوف ضربه إلا مايسقط منها‬ ‫عنه بقدر أرش ضربه الآخر سواء كان الضرب الأخف من الأول أو من‬ ‫الثاني ‪.‬‬ ‫وعن ابي عبدالله ‪ :‬إذا ظهر المسلمون على قرية أو مدينة فيها جبابة‬ ‫متغلبون على أموال الناس وفي بيت مالهم أموال وسلاح ونحو ذلك" قال‬ ‫نهم أولى بذلك وورنتهم من بعدهم‪ .‬ولايحل لأحد أخذ شيع من ذلك‬ ‫إلا إن صح ف شيء بعينه أنه مظلوم لأحد من الناس ببينة عادلة{ لأن‬ ‫كلا أولى با ف يده حتى يصح انه لغيره ‪.‬‬ ‫وإن شهد شاهدا عدل على رجل أنه قتل رجلا ولم يبێنا أنه قتله عمدا‬ ‫ولا خطا ولا سُئلا عن ذلك حتى ماتا فن في ذلك الدية في مال القانز‬ ‫ولاتلزم الدية العاقلة لأخهيا لم يشهدا‬ ‫ولا قود عليه لانها لم يشهدا بالعمد‬ ‫بالخطأ أيضا‬ ‫وإن شهد شاهدان بقتل رجل لكن شهد أحدهما أنه قتله عمدا‬ ‫‏(‪ )١‬أي قيل ماأهوى اليه بالليف ‪ .‬فان ذلك دليل على ان بينه وبين القاتل اتفاقا على قتل الصبي؛‬ ‫ولذلك كان عمدا وكان القود عليها معا على السواء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كان من العلياء المجتهدين وتحبد أخباره مفصله في تحفة الاعيان ‏(‪ ) ٢٥ ٤/ ١‬وماجاء عن العلماء ي‬ ‫حكمه وفي إمامة الحواري بن عبدالله ومن معهياإ وقد خرج الفضل على عزان ابن تميم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وشهد الآخر أنه خطا فهو خطا وعليه الدية في ماله ‪.‬‬ ‫(مسألة) قال ابن محبوب ‪:‬من أقر بقتل رجل عند الإمام أو القاضي‬ ‫اقراره ثارت عليه‬ ‫إن‬ ‫ولا حبس‬ ‫بلا تهمة‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫هكذا‬ ‫ولارجعة له ‪.‬‬ ‫‪ :‬له الرجعة ما ليقع عليه أول القصاص ‘ وإن‬ ‫وقال أكثر الفقهاء‬ ‫كان اقراره عند الشهود لا عند الإمام أو القاضي فهو أضعف في الحكم‬ ‫وله الرجعة إذا رجع ‪.‬‬ ‫وذكر الواح ابن عقبة عن مسبح في قوم شهد عليهم شهود بالقتل‪.‬‬ ‫الوقت ‘ أي وفت القتل ‪ 6‬إن‬ ‫إنهم كانوا معنا ف ذلك‬ ‫آخرون‬ ‫وشهد‬ ‫الثانية‬ ‫‪ :‬إن الشهادة‬ ‫نقال هاشم بن غيلان‬ ‫مسبحاألم ير عليهم قتلا‬ ‫له‬ ‫رر ره | لأول ‏‪ ٠‬فقا ل‬ ‫للأولى وعليهم ا لقتل ئ تم رجع مسبح عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬لا أقبل منك الرجوع حتى يكون على رؤوس الناس كي كان‬ ‫فجاء إلى الإمام فقام زفي ملأ من الناس وقال ‪«:‬أيها‬ ‫الأول كذلك‬ ‫‪3‬‬ ‫النااس ان الرأي الذي أفتيت به الإمام أولا قد رجعت عنه» أ ه ‪.‬‬ ‫(مسألة) قال آبو زيادة ومحمد بن هاشم في الإمام إذا كان عنده رجل‬ ‫قاعداً الى الليل ‪ 1‬يوم معين وشهد عليه العدلان أنه قتل رجلا في ذلك‬ ‫اليوم ث قالا إن الإمام لايتولى قتله ويهوعلم انه بريء‪ .‬ولكن يرد الحكم‬ ‫ني ذلك إلى غيره ‪.‬‬ ‫واعلم آنه لاتحبوز الشهادة على الشهادة في القتل" ولا ي الجراح على‬ ‫ولا الأرزوش والديات ‏‪ ٠‬وكذا لاتحبوز في شيء من الحدود ‏‪٠‬‬ ‫القصاص ئ‬ ‫وئي رجل له ثلاثة إإخوة‬ ‫المعاملات المالية بذلك جاء الأثر‬ ‫وإنا ذلك ف‬ ‫أو أكثر فرأى رجلا يقتل أحد إخوته{ هل له أن يقتله قبل أن يستأذن‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫بقية اخواته ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬لايقتله حتى يستأذن إخوته } فإن أذنوا له فليقتله وإلا فلا‪.‬‬ ‫وقالوا ني ثلاثة نفر أقروا كلهم أنهم جرحوا رجلا كل واحد جرحه جرحا‪.‬‬ ‫ولم يعلم كل منهم‬ ‫وني الرجل ثلاثة جروح وبعضها أكثر أرشا من بعض‬ ‫فقيل يؤخذ منهم كلهم أرش ‏‪ ١‬لجرؤح الثلاثة ‪ .‬يكونون فيها على‬ ‫جرحه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ي‬ ‫‏‪ ٠6‬ولا قصاص‬ ‫سواء‬ ‫وني الصبي إذا طلب دية ثقب أذنه ممن ثقبه هل له ذلك ؟ قالوا‪:‬‬ ‫إذا فعل ذلك أحد الوالدين في الولد دون أن يتقدم الأب بالمنع فلاشيء‬ ‫ني ذلك على الفاعل إلا إن مات الصبي من ذلك‪ ،‬فعليه عتق رقبة لأن‬ ‫الفاعل أراد الصلاح وأما إن تقدم أحد الوالدين على الآخر بالمنع من‬ ‫ذلك ففعل فعلية دية النقبؤ وكذا دية النفس إن هلك بذلك ‪.‬‬ ‫ومن دهمه العدو في بلده فله بل عليه ان يقاتله ويدفع المفسدين عن‬ ‫المعتدين حتى‬ ‫استباحة حريم المسلمين ‏‪ ٠‬وله آن يستعين على أولئك‬ ‫بالجائرين الجبابرة‪ ،‬وله ان يباشر قتالهم ولو نهاه والداه وكرهوا ذلك‪ .‬وأما‬ ‫الخروج للجهاد في غير بلده فلا يخرج إلا بإذن والديه إن لم يكن تمن‬ ‫يتعطل الجهاد إذا لم يخرج‪ .‬وكذا لايخرج للجهاد إلا مع عساكر المسلمين‬ ‫أهل العدل وكذا لايخرج للجهاد أيضاً من عليه دين إلا بعد الخلاص‬ ‫لدينه فيوصى‬ ‫يكفى‬ ‫ما ل‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ورضي وا لديه إلا آن‬ ‫دينك‪}8‬‬ ‫من‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بقضائه } وله الخروج بعد ذلك ‪.‬‬ ‫وروي ان رجلا جاء إلى النبي يلة فقال ‪( :‬أردت الجهاد وإنا‬ ‫استشبرك) فقال يلة ‪« :‬ألك والدة ؟ » قال ‪ :‬نعم ۔ قال ‪« :‬إلزمها فان‬ ‫الجنة تحت رجله'» يروى أنه قال له ذلك ثلاثا إنتهى ‪.‬‬ ‫‪ :‬حدثنا مسد حدثنا‬ ‫البخاري‬ ‫‏(‪ )١‬وفي (باب لاجاهد إلا بادن الوالدين) من الجزء الثامن من صحيح‬ ‫يجى عن سفيان وشعبة قالا‪ :‬حدثنا حبيب قال‪ :‬وحدثنا حمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أي‬ ‫العباس عن عبدالله بن عمرو قال ‪ :‬قال رجل للنبي ينة ‪ :‬أجاهد ؟ قال ‪ :‬لك أبوان ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ 5‬قال‪:‬‬ ‫نفيها جاهد ‪.‬‬ ‫‏)‪ ٢٦‬س‬ ‫(مسألة) إعلم أن القتل والجروح وكسر العظام وإزالة بعض المنافع‬ ‫من الإنسان وبحو ذلك كله ينحصر في لانة اقسام ‪:‬إما عمد أو شبهه‬ ‫أو خطا ‪ .‬فالعمد في عرف الفقهاءهو الذي ‪ 7‬فيه القود أو الدية إن‬ ‫اختارها الولى فالعمد هو إخراج الرمية عمداً من يد محرجها إن كان‬ ‫معين تتكافا دماء الضارب والمضروب‬ ‫مكلفاً نافذ الأحكام إل شخص‬ ‫من كل الوجوه من غير إباحة شرعية{ وعرف بعضهم العمد بقصد‬ ‫إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً ولو بشغل أو باصابة المقتل كعصر الأنثين‬ ‫‪.‬‬ ‫الحنق والضغط ‪ .‬وكمنعه الطعام والشراب ونحو ذلك‬ ‫ودقهيا وكشدة‬ ‫قال القطب ‪:‬سئل الشيخ أحمد بن محمد بن بكر عن قوله يلة «خط‬ ‫عن أمي الخطأ والنسيان وما أكرهوا""عليه» فقال ‪:‬إنه اشتمل على وجوه‬ ‫منها ماتحط فيه الخطأ والنسيان والإكراه‪ .‬ومنها مالا يحط ‪ ،‬فإن الخطأ‬ ‫الذي ل يقع عن قصد واختيار محطوط عنهم ني فيه الإنم والضيان‪ ،‬ووجه‬ ‫آخر وهو أن كل ما أجاز لهم العلماءالتقدم فيه فقد خط عنهم فيه الإثم‪.‬‬ ‫وأبا الضان فمنه ما يكون عليه خاصة ومنه ما يلزم عاقلته‪ 6‬ومنه‬ ‫ما يرجع فيه إلى بيت المال‘ ومنه ما يكون على غيرها ومنه ما يسقط‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫عنه‬ ‫وأما ما لايجيز له العلياء التقدم فيه فتقدم‪ ،‬فإن وافق مايجل له فقد‬ ‫فلقدزمه الاثم والضيان ‪.‬‬ ‫أثم وسقط عنه الضان ‪ ،‬وإن وافق اغرالخ‬ ‫والخطأ في الدماء على وجوه منها المجمع عليه أنه خطأ كمن رمى‬ ‫رمية قصد بها العدو أو غيره ما يحل له رميه فعاقها أمر فرجعت حتى‬ ‫أصابت من لايحل قتله‪ ،‬أو أنها وصلت حيث قصد فانفضت هناك‬ ‫فأصاب فضاضها غير المقصود ونحو ذلك وجاز للشهود أن يشهدوا ني‬ ‫‏(‪ )١‬وعن عائشة رضي النه عنها قالت ‪ :‬سمعت رسول الله ية يقول ‪« :‬لا طلاق ولا عتاق في إغلاق؛‬ ‫رواه أحمد وأبو داود وابنماجه‪ .‬و (الإغلاق) بكر الهمزة‪ :‬فسر علياء الغرب بالاكراه‪ .‬روى ذلك عن ابن‬ ‫قتيبةوالخطابي وابن السيد وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٥ .‬‬ ‫مثل ذلك بالخطا إن عاينوا الأمر تحقيقاً ‪ .‬وكذا من وصف لهم الشهر‬ ‫صورة الواقعة فليشهدوا أيضا أنه خطا © وقيل كلل ماحققه الشهرد أنه‬ ‫ضرب أر‬ ‫بيا فهموا من‬ ‫جائز للرامي أو غير جائز له ‪ .‬فهم يشهدون‬ ‫‪.‬‬ ‫رمي‬ ‫ومن تعمد ضربا بتعدية بيا لايتوهمً منه قتل فتولد به قتل فإنه بقتل‬ ‫به‪ .‬وقيل تحط عنه القود وتلزمه الدية والإثم ‪ .‬وذلك مثل ريشة وخرفة‬ ‫ونحوهما‪ ،‬وأما مايتوهم منه القتل وإن لم يستعمله كيا يستعمل في القتل‬ ‫فإنه يقتل به ويأثم ‏‪ ٦‬ومالم يستعمل لقتل ول تجبر العادة بقصد القتل به‬ ‫فلايقتل به ولزمت به الدية ث والاثم كالضرب باليد والعصا وما لا يتوهم‬ ‫وهذا إن رمى‬ ‫والخطأ شبه العمد‬ ‫منه قتل‪ .‬وهذا هو العمد شبه الخطأ‬ ‫فيه كيا يجيز له العلماء رميه كصيد ونحوه فصادف ما لامجبوز لرهميه فقتل‬ ‫أجورحه ‪ 3‬فالقتل والدية محطوطان عنه © وكذاالاثم والضيان لازم فيه على‬ ‫العاقلة ‪ 3‬وقيل في الخطأ شبه العمد يلزم ضيانة العاقلة‪ .‬وقيل بيت‬ ‫المال‪ ،‬وقيل غير ذلك ‪ ،‬واختلفوا في الكافر الحر إذا قتل عبداً مسلمأقيل‬ ‫يقتل به © وقيل لا ‪.‬‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لرجم قيل يقتل به وقيل لا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لأثر ‪ : :‬من قتل ‏‪ ١‬لذي وجب‬ ‫وي‬ ‫وقيل يقتل قاتل الجاني مطلقا إذذاا لم يكن هو ولي الدم ‪ ،‬وقيل لا ‪ ،‬وقيل‬ ‫إن القتل إما عمدا أو خطا ولايثبت شبه العمد أو شبه الخطاء وقيل إن‬ ‫ضرب من يجوز له الضرب كزوج وآب ومؤدب حكمه شبه العمد { وقيل‬ ‫هو عمد { وعلى القولين فتغلظ فيه األدية ى وقيل هو الخطأ ‪ .‬وقيل هو‬ ‫‏‪ ١‬لقتل‬ ‫نوعاً من‬ ‫يريد‬ ‫‏‪ ٠‬ومنهم من‬ ‫غبره‬ ‫ف‬ ‫‪ .6‬وعمد‬ ‫‏‪ ١‬لأ‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬لعمد‬ ‫شبه‬ ‫سموه قتل بسيطاً كحار بئر في غير ملكه وواضع حجر في طريق أر‬ ‫مسجد ‪ ،‬وحيث لايجوز لوهضعه‪ .‬فديته على العاقلة © ومن العمد منع‬ ‫‪.‬‬ ‫الطعام والشراب واللباس عنه حتى يموت‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫وشبه العمد على ا لقول به كالضرب با لايقتل في العادة كعصا‬ ‫خفيفةوكضربة خفيفة بيد ونحو ذلك ‪ 6‬فيموت المضروب مكانه أو ف‬ ‫غير مكانه مع بيان صحة أن مبدأ ضر من تلك الضربة ‪ 5‬وهذا الذرب‬ ‫وإن كان وقع‬ ‫شبه العمد لأنه‬ ‫يكون عمدا في نمس الأمر وإنا سمي‬ ‫عمداً ‪ .‬لكنه لم يتعمد الضارب القتل بحسب الظاهر وأشبه التعمد‬ ‫للقتل لأنه تعمد الضرب فحصل الموت مترتاً عليه بحسب الظاهر‪.‬‬ ‫وقيل شبه العمد أربعة أنواع ‪:‬الأول القتل بغير آلة القتل كالسوط‬ ‫لا يتوهم قصد‬ ‫بآلة القتل لكن‬ ‫‏‪ ٢‬يكون‬ ‫ز‬ ‫والوكزة‬ ‫والعصا واللطمة‬ ‫القتل كفعل الذابح لولده‪ ،‬الثالث أن يكون ممن أبيح له ذلك كالمعلم‬ ‫والطبيب والرابع ‪ :‬يكون على صفة القتل ويتقدمه بسط يفهم أنه إ‬ ‫يرد القتل كالمتصارعينه' } وجاء في أثر‪ :‬شبه العمد أن يضرب بيده أو‬ ‫برميه ولايريد قتله أو نحو ذلك مما لايقتل ي العادة ففيه دية العمد‪ ،‬وقيل‬ ‫فيه القصاص إلا إن أراد الولي الدية ‪.‬‬ ‫وعن ابن محبوب ‪ :‬لورمى رجل رجلا ببعرة متعمدا بها قتله فهو عمد‬ ‫وفيه القتل‪ ،‬وقتل العمد لا كفارة فيه إن قتل © وإن لم يقتل لزمته‬ ‫الكفارةش وفي قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة إلا إن قتل في شبه العمد‬ ‫على القول بذلك ‪ .‬ولا كفار على قاتل عبده خطا أ ه‪ .‬والنوع الثالث‬ ‫هو الخطأ كسقوط ضربة أرومية من يد مكلف ولعوبدا أ أو مشركا إلى صيد‬ ‫أدوابة أإونسان أو غير ذلك فيصيب غيارلمقصود وكذا إسنقط بنفسه‬ ‫‏(‪ )١‬وعلى هذا يكون قتل موسى للمصري نصرة للذي هو من شيعته من قبيل شبه العمد‪ .‬قال تعالى‪:‬‬ ‫فوكزه موسى فقضى عليه ‏‪ ١‬وأراد موسى الدفاع عن الاسرائيلي ولم يرد القضاء على المصري بحسب‬ ‫الظاهر‪ 5‬وأشبه قتل موسى التعمد لانه تعمد ضرب المصري فقضى عليه وحصل الموت مترتباً على الوكز‬ ‫بحسب الظاهر‪ .‬و(الوكز ني اللغة ‪:‬الضرب والدفع واللطمْ واللكم ‏‪ ٠‬وني الكشاف انه وكزهبأصابعه أو‬ ‫بجمع كفه فهر شبه عمد‪ .‬واستغفر موسى ربه لانه لايجوز لنبي قتل احد إلا بعد ان يأذن اله له ‪.‬‬ ‫(‪ ) ٢‬والمتلاكمين في المشاهد الرياضية ‪ .‬والملاكمة هي (البوكس)‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٦٧‬‬ ‫على مباح فأصاب محجورا‪ ،‬وكذا بصيحةةيصيحها في مباح فيموت بها‬ ‫أحداً برأسها‬ ‫فتصيب‬ ‫دابة‬ ‫يركب‬ ‫ا أن‬ ‫الخطا أيض ا‬ ‫ومن‬ ‫ذلك‬ ‫أحد ك‬ ‫أو رجلها ونحو ذلك ‪ ،‬أو يشرع جناحا على الطريق أو يميل جدار أر‬ ‫نخلته على الطريق فيتقدم عليه بصرفه فيسقط على أحد قبل أن يصرفه !‬ ‫ونحوه على أحد أو ينقلب على أحد‬ ‫ومن الخطأ أن يطير شرر من الحاد‬ ‫في حال نومه ونحو ذلك فيقتله بذلك فديته على عاقلته ‪.‬‬ ‫ومن قتل رجلا عمدا بظنه غيره من لو قتله م يكن فيه قصاص فهر‬ ‫ف عهذ‬ ‫ا لمسلمون‬ ‫أ ن مسلما قتله‬ ‫وقد روي‬ ‫فيه‪،‬‬ ‫الخطأ لاقصا ص‬ ‫من‬ ‫يظنونه من المشركين [ ول يأمر كيان بقتله ولم جعله عمد ا ؤ ومن‬ ‫لنبي ن‬ ‫أنواع العمد ‪:‬‬ ‫الغيلة‪:‬وهو أن يغتال أحدا كأن يدعوه لطعام مثلا أو إلى جماعة ف‬ ‫مكان أو لأمر خبري في الظاهر مما هو مغتر غافل لايدري مايراد به فيقتل‬ ‫هناك‪ ،‬وقال بعضهم الغيلة القتل بحيلة والإتيان على الإنسان من حيث‬ ‫لايتهمه” ‏‪ ٤‬ث ومن العمد أيضاً ‪:‬‬ ‫الفتك‪:‬وهو أن يؤتى في بيته أو أي موضع هو فيه آمن مطمئن غافل‬ ‫لايرى أنه راد به بأس فيقتل فجأة وهو الذي يقال فيه الإسلام قيد‬ ‫الفتك أى مانع للفتك كا يمنع القيد الدابة } ولا يفتك مؤمن ولا فتك‬ ‫العمد ‪:‬‬ ‫‪ 6‬ومن‬ ‫الإسلام‬ ‫ف‬ ‫الفدر‪:‬وهو أن يقتل بعد إعطاء الأمان وهو شر الوجوه ومن العمد‪:‬‬ ‫العقص‪:‬وهو أن يضرب بحديد فيموت مكانه‪ ،‬ويكون في تلك‬ ‫الوجوه كلها أو غيرها ‪ .‬ويكون في القتل الجائز وغير الجائز‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الغيلة ي اللغة فعلة من الاغتيال وهو أن يخدع ويقتل ف موضع لايراه فيه احد‪ .‬واغتاله إذا قتله‬ ‫من حيث لايعلم ‪ 5‬وغال امرءاً إذا أوصل اليه شرا ‪.‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫(وغال امرءاً ماكان يخشى غوائله)‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عنه قتل ثلاثة بإمرأة فتكوا‬ ‫بها وقال‪« :‬لو تمالأ على قتلها أهل صنعاء لقتلتهم بها كلهم»‪ .‬والجماعة‬ ‫تقتل بالواحد إذا قتلته بحرابةه"' أو غيلة ونحو ذلك سواء من باشر القتل‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي ‪:‬لايقتل إلا من باشر القتل‪ ،‬وعن ابن غمر عن‬ ‫النبي يلة‪« :‬إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل‬ ‫وحبس الذي أمسك» وقيل لايقتل إلا واحد لقوله تعالى ‪ :‬إن النفس‬ ‫الدية ‏‪ ٠‬وقيل يقل الولي من شاء‬ ‫ما ينوهم من‬ ‫ويعطى الباقون‬ ‫بالنفس كه‬ ‫الدية ممن شاء ‪.‬‬ ‫ويأخذ‬ ‫شاء‬ ‫ويعفو عمن‬ ‫وعن الشيخ آبي سلييان قال‪ :‬يموت في الرجل خمسة رجال‪ :‬من‬ ‫قتله‪ .‬ومن أشغله حتى ضربه الآخر؛ ومن أشار إليه بالإصبع { ومن رده‬ ‫لوماارلا‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫أمسكه ‏‪ ٠‬وقيل أن عمر قتل سبع ةه بواحد‬ ‫اليهم ء ومن‬ ‫عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعآا‪ ،‬وعن إبن عمر‪ :‬فغتللام غيلة‬ ‫فقال عمر‪ :‬لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به{ وعن عمر‪ :‬لو اجتمع‬ ‫لقتلتهم مها ‏‪ ٠‬وقتل عثهان نلانة بواحد ‏‪١‬‬ ‫امراة‬ ‫على فتلك‬ ‫أهمل صنعاء ء‬ ‫وروي عن معاذ أنه قال‪ :‬لايقتل منهم إلا واحد‪.‬‬ ‫على كل واحد منهم الدية ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫‏‪ ٠‬ولكن‬ ‫يقتل واحد‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫داود‬ ‫‪79‬‬ ‫وقيل لايقتل‬ ‫أنهم يريدون يؤدبونه فلا يقتل الملمسك‪٥‬‏‬ ‫يظنن‬ ‫امسكه ‪7‬‬ ‫إلا من كان ضربه أقوى وإن ل يتبين فالقسامة والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬ليس هذا الاسم في المعاجم المطبوعة } ولعل المراد به الحرب بفتحتين وهو ‪ :‬السلب والنهب‪.‬‬ ‫‏(‪ ( ٢‬وني حديث عمر ‪ :‬أن صبيا قُتل بصنعاء ء غيلة فقتل به عمر سبعةا ومعنى (غيلة) أي لي خفية‬ ‫« وأعوذ بك أن أغتال من‬ ‫الدعاء‪:‬‬ ‫وني حديث‬ ‫موضع لايراه فيه أحد‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫تخدع‬ ‫واغتيال ‪ :‬وهر أن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬أذهى من حيث لا أشعر ‪ :‬يريد به الف‬ ‫أي‬ ‫تحتي‬ ‫‪- ٢٦٩‬‬ ‫(تنبيه) كل ماأصابه المسلمون بقتل ولايدرون أن قتله لايحل۔ كأن‬ ‫يكون رجل مكرها على أن يكون في عسكر الملسودة«' فيقتله المسلمون‬ ‫فضانة في بيت المال‪ .‬وكذا إن جرح أو تلفت منه جارحة‪ .‬وكذا كل‬ ‫مااتقى به المرءعن نفسه مما لايصلون إلى عدوهم إلا بالإتقاء بذلك‬ ‫وكذا البيوت التي تظهر فيها المناكر ولايصلون إلى تغييرها إلا بذلك إذا‬ ‫وكذا كل مافعله‬ ‫كان لغير أصحاب المنكر ممن ليس له فعل في ذلك‬ ‫الإمام أو القاضي أو الجماعة في إخراج الحقوق وإزالة المناكر إذا أخطا‬ ‫والحق في ذلك ‏‪٥‬فإن مرجع ذلك كله ونحوه إلى بيت مال المسلمين ‪ ،‬وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫فعله وقيل غير ذلك‬ ‫يلزم من‬ ‫ذلك‬ ‫ومن أمر الإمام أو القاضي أو الجياعة بإخراج الحقوق‪ .‬كالقتل أو‬ ‫بأمرهم ‏‪٦‬‬ ‫يجوز له التقدم‬ ‫القطع أو الضرب أو الحبس فأخطا حيث‬ ‫فالضيان على آمره لاعليه ‪ .‬الأن الفعل قد جاز له‪ ،‬وإذا أمرته بذلك‬ ‫الجماعة فالضيان على الذي ينتظر منهم إذا فقد وذلك لأن الفعل يتم‬ ‫بهؤ وقيل يضمنه كل من تكلم في تلك الجياعة‪ ،‬ولو كان لاينتظر إ‪5‬‬ ‫فقد‪ ،‬وقيل كل من حضر ولو لم يتكلم‪ .‬وكذا من تقدم في فعل شيء‬ ‫بشهادة الشهود إن كان له التقدم إليه بتلك الشهادة في حكم الشرع‬ ‫كالقتل والضرب فأخطأ فإن الضان يلزم الشهود دون الفاعل ومن‬ ‫الخطأ مايلزم الجاني وحده كا إذا اعترف بالحناية أو اصطلح هو والمجني‬ ‫عليه أو هوووارث المجني عليه ‪.‬‬ ‫واختلف العلياء في من يجوز الإقدام على الفعل بشهادته وأمره فقيل‬ ‫بأمينين صالحين في غير الزنى ؤ وقيل بواحد وقيل بكل مصدق فاذا‬ ‫انتقى التصديق لم يجزز الإقدام على الفعل ولو تعدد الأمناء وشهدوا‪.‬‬ ‫وقيل كل مافعله نادماً عليه بموجب العلم إن أخطأ لايلزمه شيء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المسودة هم العباسيزن لان راياتهم سود وألبستهم كذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢.‬س‬ ‫يها هنا تم الذي أمّلته من نظم هذا الجوهر الغال الفيم ‏‪!٠١‬‬ ‫(الواو) في أول البيت ابتدائية| ويجوز أن تكون عاطفة للجملة على‬ ‫ماقبلها‪ ،‬و(ها) للتنبيه و(هنا) اسم إشارة للمكان القريب فهي خاصة‬ ‫بللكان لكن قال الشيخ محمد الخضري نقل عن التسهيل‪ :‬إن هناك‬ ‫ومنالك ومنا المفتوحة المشددة قد يشار بها للزمان نحو قوله تعال ‪:‬‬ ‫هنالك تبلو كل نفس ماأسلفت» أي في يوم نحشرهم‪ ،‬وتول‬ ‫الشاعر‪:‬‬ ‫فهناك يعترفون أين المفزع‬ ‫وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت‬ ‫وعليه فكونها في البيت للزمان أنسب منها للمكان أي ي هذا‬ ‫(الذي أملت) من ا له سبحانه وتعالى إتمامه من نظم هذه‬ ‫االلقوصقيتدة ثاملمباركة ‪ 5‬والنظم ‪ :‬التليف وضم شيء إلى شيء‪ ،‬والجوهر‪ :‬كبار‬ ‫جر تستخرج منه منافع ‪ 6‬واراد هنا الأول استعبر لفظه‬ ‫اللؤلؤ وكل ح‬ ‫للمسائل الشرعية المضمنة فى أبيات هذه المنظومة من أحكام الريش‬ ‫والقصاص والقتل ونحوها بجامع العزة وغلو القيمة كيا وصفه بأنه (غالي‬ ‫القيم)‪ ،‬والقيم ‪ :‬بكسر القاف وفتح الياء المثناة من تحت‪ :‬جمع قيمة‬ ‫سدّر‪ ،‬وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي الجوهر ذي‬ ‫كايليقنيدمرةة اوليغالية } ومع تمام المطلوب بفضل الله وحست توفيقه حمد المصنف‬ ‫مولاه سبحانه وتعالى كيا أعانه ووفقه على ذلك فقال‪:‬‬ ‫حمدا يوانى ما له من النعم ‏‪٤١٢‬‬ ‫إتمامه‬ ‫لله على‬ ‫والحمد‬ ‫تقدم في أول المنظومة الكلام على تعريف الحمد و الشكر لغة‬ ‫لعظيم المستفاد‬ ‫وا صطلاحا ‏‪ ٠‬وسنتكلم هنا إن شاء الله بطرف على فضلها‬ ‫من أوامر الكتاب العزيز والسنة النبوية‪ ،‬صلى الله وسلم وبارك وعظم‬ ‫‪_ ٢٧٢١‬‬ ‫على صاحبها الصادع بالحق المبين فنقول وبالله نستعين‪ :‬أن اله‬ ‫وكرم‬ ‫سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالحمد والشكر في كثير من الآيات القرآبن‬ ‫فقال تعالى‪:‬‬ ‫وني الأحاديث الربانية وكذا في سنة رسول الله تش‬ ‫اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرونه«'‪ ،‬وقال‪ :‬كلوا من طيبات ما‬ ‫رزقناكم واشكرروا لله إن كنتم إياه تعبدونة"‘‪ 5.‬وقال لنبيه موسى عله‬ ‫كلوا من رزل‬ ‫فخذ ماآتيتلك وكن من الشاكرين ‪%‬ه”© وقال ‪:‬‬ ‫السلام ‪:‬‬ ‫ربكم واشكروا لهمهه‪ .‬وقال‪ :‬وقليل من عبادي الشكوره؛' ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫لقل الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى كه«' إلى غير ذلك مز‬ ‫الآياتں ولعلو درجة الشكر ظن إبليس اللعين في أكثر الخلق فقال‪:‬‬ ‫بإولا تجد أكثرهم شاكرين)"‪ 5‬وقطع سبحانه وتعالى بالمزيد في إسبا‬ ‫النعم مع الشكر فقال ولم يستثن‪ :‬لئن شكرتم لآزيدنكم“ه"‪.‬‬ ‫والشكر خلق من أخلاق الربوبية‪ ،‬قال الله تعالى ‪}« :‬والله شكور‬ ‫حليم؛ ‪ .‬وجعله مفتاح كلام أهل الجنة فقال خبرا عنهم ‪ ::‬والحمد‬ ‫وآخر دعواهم أن الحمد لله رب‬ ‫الذى صدقنا وعدهئمه وقال‪:‬‬ ‫العاللينه ‪.‬‬ ‫والحرام‬ ‫شكر‬ ‫الحلال‬ ‫يغلب‬ ‫الذي‬ ‫‪« :‬المؤمن‬ ‫قال‬ ‫ين‪:‬‬ ‫النبي‬ ‫وعن‬ ‫من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابر‪1 .‬‬ ‫يز ‪« :‬خصلتان‬ ‫صبها ‏‪ ٨‬وقال‬ ‫تكونا فيه لم يكتبه شاكراً ولا صابرا ‪ :‬من نظر في دينه إلى من هو فون‬ ‫فاقتدى به‪ ،‬ونظر في دنياه إلى من هو دونه‪ .‬فحمد الله على مافضّله ه‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬البقرة الاية‪. ١٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬البقرة الآية‪. ١٥٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬العنكبوت الآية‪. ١٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الاعراف الآية‪. ١٤٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سبا الاية‪. ١٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سبا الآية‪. ١٥ ‎‬‬ ‫)( ابراهيم‪٧ / ‎‬‬ ‫(‪ )٧١‬النمل الآية‪. ٥٩ ‎‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫وروي عنه عليه ا لسلام أنه قال‪« :‬لاتنظروا إلى من فوقكم وانظروا‬ ‫إلى من دونكم فانه أجدر أن لاتزدروا نعمةاللله عليكم! ‪ .‬وعنه عليه‬ ‫لسلام‪ ,‬أنه قال‪« :‬تحاسب أبنآدم يوم القيامة بكل نعمةأنعمها الة‬ ‫عليه و ريس ل عن شكرها غير أ ربع ‪: :‬خبز يأكله وماء قراح" ا يشربه وثوب‬ ‫يواري به عورته وبيت يسكن فيه عن الحر والبرد‪ .‬فيأاعطي فضلا عن‬ ‫هذا حوسب به وسئل عن شكرها‪ .‬وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله‬ ‫وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنةة ها قال ‪::‬أما الظاهرة‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫فالإسلام وماحسن من خلقك وأفضل عليك ! في الرزق ‪ .‬وأما الباطنة فها‬ ‫الحمد لله‬ ‫ستر عليك من الذه نوب وا لعيوب ‪ 3‬وسمع رجل رجا يقول ‪:‬‬ ‫الاإسلام» قال له ‪« ::‬إنك لتحمد الله على نعمةعظيمةا‪٨‬‏‬ ‫على نعمة‬ ‫أنه لما جاء يعقوب البشير بيوسف عليها السلام قال‪ :‬على أي‬ ‫وروي‬ ‫دين تركته ؟ قال‪ :‬على الاسلام‪ ،‬قال‪ :‬الحمد لله الآن تمت النعمة ‏‪٥‬‬ ‫وروي عن كعب أنه قال ‪« :‬ماأنعم الله على عبده نعمة في الدنيا فشكرها‬ ‫إلا أعطاه اله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة‪ ،‬وماأنعم الله‬ ‫على عبد نعمةة فلم يشكرها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح لهها مها طبقاً‬ ‫الطاعغم الشاكر‬ ‫من النار» نعوذ بالله من كفران نعمه‪ ،‬وقال النبي تن‪: :‬‬ ‫أنه قال‪« :‬يُنادي مناد يوم القيامة } ليقم‬ ‫الصائم الصابر» وعنه‬ ‫بمنزلة‬ ‫الحامدون ؤ فيقومون زمرة‪ ،‬فينصب لم لواء‪ ،‬فيدخلون الحنةا‪ ،‬قيل ‪:‬‬ ‫«ومن الحامدون ؟» قال‪« :‬الذين يشكرون الله على كل حال» وفني لفظ‬ ‫« على السراء والضراء»‪ ،‬وروي أنه لما نزلت آية براءة في الوعيد على كنز‬ ‫الذهب والفضة قال عمر‪ :‬يارسول الله ‪ 2‬فأي الأموال تأمرنا نتخذ ؟ قال‬ ‫له ية ‪:‬ليتخذن أحدكم لساناً ذاكرا وقلباً شاكرا‪ 5‬فامر بذلك بدلأعن‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الماءالقراح ‪:‬الخالص‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لقيان ‪ /‬‏)‪ . ٢‬ونصها ‪ :‬الم تر أن الله سخر لكم ‪.‬ماني السموات وماني الارض وأسبغ عليكم نعمه‬ ‫ظاهرة وباطنة ‪ .‬ومن الناس من يجادل في النه بغير خلم ولا مُدى ولا كتابمنير ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬وفي ذلك إبياء إلى قوله تعالى ‪ :‬ولئن شكرتم لأزيدنكم»‬ ‫وقال ابن مسعود ‪« :‬الشكر نصف الإيمان» وقال عمر بن عبدالعزيز‪:‬‬ ‫«تذاكروا النعم فإن ذكرها شكر» ز وقيل ‪« :‬الشكر قيد النعمة ومفتاح‬ ‫موضع القرى من‬ ‫النعمة‬ ‫المزيد وثمن الجنة» وقيل ‪ : :‬موضع الشكر من‬ ‫الضيف إن وجده ل يرم (أي ل يبرح) و إن عدمه ل يقم ‪ ..‬وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫) اشكر لمن أنعم عليك "وأنعم على من شكرك ‪ 5‬فإنه لا بقاء للنعمة إذا‬ ‫كفرت ولا زوال لما إذا شكرت ‪ .‬و إن الشكر زيادة من المنعم وأمان من‬ ‫الفقر» ‪.‬‬ ‫ويروى أن داود عليه السلام بينما هو جالس في محرابه إذ مرت به‬ ‫دودة‪ .‬فتفكر في خلقها فقال ‪« :‬مايعباً الله عز وجل بخلق هذه ؟!‬ ‫فأنطقها الله فقالت ‪«:‬ياداود ! أتعجبك نفسك ؟ لأنا على قدر ماأتان‬ ‫الله عز وجل من النعم أذكر لله وأشكر له منك» © ويروى عن الحسن‬ ‫بن علي بن أيطالب أنه التزم الركن فقال ‪« :‬إلهمي نعمتني فلم تجدني‬ ‫فلا أنت سلبت النعمة بتركي‬ ‫وابتليتني فلم تجدني صابرا‬ ‫شاكرا‬ ‫الشكر ولا أنت أدمت الشدة بتركي الصبر إلهى مايكون من الكريم‬ ‫إلا الكرم ‪ .‬ولا من الجاي إلا الجحفاء» ‪ .‬وقيل ‪«:‬لاتكن ممن يعجز عن‬ ‫شكر ماأوتى ويبتغي الزيادة فيما بقى © ينهي ولاينتهي ويأمر الناس ب)‬ ‫لايأتي«©‪ 5‬يحب الصالحين ولايعمل بأعمالهم ‪ .‬ويبغض المسيئين وهو‬ ‫منهم‪ ،‬يكره الموت لكثرة ذنوبه ولايدعها في طول حياته» ‪.‬‬ ‫وقال حاتم الأصج«{؛ ‪« :‬يصبح النااس كل يوم على ثلاث فرق ‪ :‬فرقة‬ ‫طردوا عن باب الخالق } وفرقة طردوا عن خدمته ولم يطردوا عن بابه } وفرقة‬ ‫(‪ )١‬كيا قال الشاعر‪: ‎‬‬ ‫كيما يصح به وأنت سقيم‪‎‬‬ ‫نصف الدواء لذي السقام وذي الضنى‬ ‫(‪ )٢‬هو حاتم بن عنوان المعروف بالاصم‪ ،‬اشتهر بالورع والزهد‪ .‬وله كلام مدون فيهياإ وهو من أهل‪‎‬‬ ‫بلخ ‪ ©.‬زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل{ وشهد بعض الفتوح‪ .‬وكان يقال‪ :‬حاتم الاصم لقيان هذه الامة‬ ‫‪ )٢٣٧‬ه‪.‬‬ ‫‏(‬ ‫‪_ ٢٧٤‬‬ ‫أكرموا بخدمته‪ ،‬فالواجب على الشاكرين أن يقولوا‪ :‬الحمد لله الذي إ‬ ‫يجعلنا من المطرودين عن بابهإ وهم الكفار‪ ،‬ولا من المطرودين عن‬ ‫خدمته‪ .،‬وهم الفساق وجعلنا من المكرمين بخدمته{ وهم أصحاب‬ ‫وقال سفيان‪« :‬قال لي جعفر بن محمد‪ :‬إذا جاءك ماتحب‬ ‫المساجد‬ ‫وإذا جاءك ماتكره فاكثر من قول لاحول ولا قوة إلا بال‬ ‫فأكثر الحمد‬ ‫العلى العظيم‪ ،‬وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفارا‪ ،‬فال‬ ‫سفيان ‪« :‬فانتنفعت بهذه الموعظة والحمد لله» والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاه والعفر عن كل الم ‏‪!٠٣‬‬ ‫حمداً به نستوجبً المزيد من‬ ‫اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المزيد على شكر فقال‪« :‬لئن‬ ‫شكرتم لأزيدنكم“؛ وقال‪ :‬أليس ا له بأعلم بالشاكرين‪ 4‬وقال‪ :‬وإن‬ ‫تشكروا يَرضَه لكممه إلى غير ذلك‪ ،‬قال الإمام الغزالي‪ :‬إن العلماء فرقوا‬ ‫بين الحمد والشكر فان الحمد من أشكال التسبيح والتهليل فهو من‬ ‫المساعي الظاهرة‪ .‬والشكر من أشكال الصبر التفويض فهو من‬ ‫المساعي الباطنة} ولأن شكر النعمة يقابل كفرانها‪ ،‬والحمد إنما يقابله‬ ‫اللؤم ث وقد صدق في ذلك قال ا له تعالى حكاية عن سليمان عليه‬ ‫السلام ‪ :‬ليبلوني أأشكر أم أكفر قال ابن عباس ‪ :‬الشكر هو الطاعة‬ ‫له بجميع الجوارح في السر والعلانية‪ .‬واعلم أن نعم ا له تعالى على‬ ‫لاتعد ولاخصى ولاتستقصى ‪ .‬فكيف يمكن أن تقابل بشكر‬ ‫عباده‬ ‫وكيف يقدر العبد أن يؤدي حقها أو يقوم بتعظيمها وتعظيم منعمها‪ ،‬فلو‬ ‫عاش العبد ألف عام دائما دائباً على قيام الليل وصيام النهار وملازمة‬ ‫العباده والأذكار لم يؤد بذلك كله شكر نعمة واحدة وهي نعمة الإيجاد‪.‬‬ ‫فكيف مابعدها من نعم المواهب والامداد التى تفوت الحصر والتعداد‪.‬‬ ‫فمتى عرف العبد مقدار عظمة النعم المحيطة به عرف عظمة المنعم بها‬ ‫عليه وتيقن عجزه عنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧٥‬‬ ‫ومن جهل قدر النعمة سلبه الله إياها لا محالة }قال بعض العلمء‪:‬‬ ‫إنيا يسلب النعمة الكفور الذي لايعرف قدرها ولايؤدي شكرها ألا ترى‬ ‫واتل عليهم ني الذي آتيناه آياتنا فانسلخ‬ ‫قوله تعالى ف أمر بلعام( ‪::‬‬ ‫منهامهه حتى قال‪ :‬ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع‬ ‫هواهمه حتى شبهه بالكلب الذي من شأنه إن تحمل عليه يلهث‬ ‫والمعنى إنما أنعمنا على هذا العبد بهذه النعمة العظيمة في باب الدين‬ ‫بما مكناه من الرتبة الكبرى ليكون رفيع القدر عندنا‪ ،‬ولكنه جهل قدر‬ ‫نعمتنا فأعرض عنها ومال الى الدنيا الحقيرة واثر شهوة نفسه الردية ‪ .‬وإ‬ ‫يعلم أن الدنيا لاتزن عند الله جناح بعوضة في أدنى نعمة من نعم‬ ‫الشرف والاكرام من‬ ‫الدين ‪ .‬فكان بذلك بمنزلة الكلب الذي لايعرف‬ ‫الإهانة والاحتقار ولايفرق بين الجليل والحقير‪ ،‬وإنما الكرامة عنده في‬ ‫تحصيل كسرة ة يأكلها أو عظم ييرمى إليه يتعرقه ‏‪ ٦‬سواء معه تمقعده ‪/‬‬ ‫قريأومه على التراب والقذر‪ ،‬فهذا العبد السوء إذا جهل قدر‬ ‫تسري‬ ‫على ال‬ ‫كرامتنا فآثر عليها لذة خسيسة ودنيا حقيرة نظرنا إليه بعين العدل‬ ‫والسياسة فسلبناه كرامتنا ونزعنا من قلبه معرفتنا‪ ،‬فانسلخ من ذلك كله‬ ‫غاوياً وأصبح كلبا طريداً عاوياً ‪ .‬فنعوذ بالله من سخطه وأليم عقابه‬ ‫ونسأله تعالى لطفه ورحمته ورأفته وتوفيقه إلى كل مايحبه منا ويرضاه‪.‬‬ ‫اللهم اجعلنا من الشاكرين لأنعمك العارفين بعظمة آلائك وفضلك‪.‬‬ ‫وأعنا على القيام بيا كلفتنا وطلبته منا ليرجع نفعه علينا بالمزيد في الفضل‬ ‫بهذه الحياة الدنيا‪ .‬وبالعفو والغفران وإضعاف الدرجات في الآخرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ورد في التوراة اسم (بلعام) بمعنى النهم‪ 6‬وهو ابن بعور من قرية فتور فيا بين النهرين ‪ 5‬وكان نبيأ‬ ‫مشهورا في جيله‪ .‬والظاهر أنه كان موحداً يعبدالله ‪ .‬وليس ذلك بعجيب لأنه من وطن ابراهيم الخليل حيث‬ ‫يظن أن جرثومةعبادة الله وحده كانت معروفة عند أهل تلك البلاد (مابين النهرين) في " النبي بلعام؛‬ ‫وبما هو جديد بالذكر أن بالاق ملك مؤاب استدعاه اليه مرتين ليلعن شعب اسرائيل فلم يلعنهم ‪ .‬والظاهر‬ ‫أنه بعد ذلك أخلد الى الأرض وخالف أوامر الله وانسلخ من آياته والله اعلم ‪( .‬انظر قاموس الكتاب‬ ‫المقدس) للدكتور بوست‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫فانك أنت الغني عن العباد وأعمالهم‪ .‬وأنت الحليم الكريم الرؤوف‬ ‫الرحيممياأ رحم الراحمين آمين يارب العالمين ‪.‬‬ ‫على الرسول المصطفى والظلم ‏‪٤`٤‬‬ ‫سلام واف‬ ‫م‬ ‫الصلاة‬ ‫ثم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪'٥‬؛‏‬ ‫قدم‬ ‫منهاجهم أعلى‬ ‫عل‬ ‫له‬ ‫غدا‬ ‫ومن‬ ‫وصحبه‬ ‫واله‬ ‫قال الله تعالى‪ :‬هو الذي يصلي عليكم« أي يلقي عليكم النم! أي‬ ‫الله على خلقه رحمته لهم ‘ وقبل ‪ :‬معناه يشي عليكم عنل‬ ‫يرحمكم ‪ .‬لأن صلاة‬ ‫ملائكته وقوله (وملائكته) عطف على الضمير المستتر ني (يصلي) أي‬ ‫وملائكته تصلي عليكم" أي تثني عليكم وتستغفر لكم وتدعو لكم‬ ‫بالرحمة والمغفرة أيها المؤمنون قبل‪ :‬لفظ (يصلي) مستعار من الصلو‬ ‫واحد الصلوين‪١‬‏ وهما عظران أو عرقان عند الوركين عن يمينالذنب‬ ‫وشماله ينعطفان في الركوع" قيل‪ :‬لما كان من شان المصلي أن ينعطف‬ ‫عند ركوعه وسجوده استعير (يصلي) ونحوه لمن ينعطف على غيره حنو‬ ‫عليه شكعائد المريض وكالمرأة في جثوها على ولدها‪ ،‬ثكمثر استعماله في‬ ‫‏‪ ١‬لله رحمته } ومعنى رحمته لازم ا لرحمة ومسببها وهو‬ ‫صلاة‬ ‫فمعنى‬ ‫‏‪ ١‬لرحمة <‬ ‫الإنعام ‪ .‬قال أبو بكر رضي الله عنه ‪«:‬ماخصّك الله يارسول الله بشرف‬ ‫إلا وقد أشركنا فيه } فانزل لهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم‬ ‫من الظليات إلى النور الظلمات‪ :‬الكفر والمعاصي والنور‪ :‬الإيمان‬ ‫والعمل الصالح لوكان بالمؤمنين رحيما لا أرحم منه أحد‪ :‬رحمهم‬ ‫بنفسه واستعمل ملائكته في رحمتهم بالإستغفار ودعاؤهم مجاب ‪.‬‬ ‫عن عبدالرحمن أبن أبي ليلى قال‪ :‬جاءني كعب بن عجرة فقال‪ :‬ألا‬ ‫‏(‪ )١‬وهذا رأي حديث للاب مرمرجى الدومنيكى صاحب نظرية الثنائية ي اللغة المبنية على مقارنة اللغة‬ ‫العربية باخواتها الساميات ‪ .‬ولم يبتكر هذه النظرية فقد سبقه اليها أهل اللغة كما جاء في لسان العرب (صلا)‬ ‫ما نصه‪ :‬وقال الزجاج‪« :‬الاصل في الصلاة اللزوم يقال‪ :‬قد صلى واصطل إذا لزم» وقال اهل اللغة ني‬ ‫الصلاة‪ :‬إنها من الصلوين وهما مكتنفا الذنب من الناقة وغيرها‪ .‬وقال اللحياني‪ :‬والمصلى من الخيل وهو‬ ‫الثا في ا لملبة} إنيا سمى مصلياً لأنه يجيء وراسه يلي صلا السابق وهو ماخوذ من الصلوين لامحالة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٧‬‬ ‫أهدي لك هدية ! بيننا نحن عند رسول الله ية إذ قال رجل ‪«:‬يارسول‬ ‫الصلاة عليك ؟» قال‪:‬‬ ‫الله ! هذا السلام عليك قد عرفناه ‪ .‬فكيف‬ ‫قولوا اللهم صل على محمد وعلى من صح من آل محمد كيا صليت عل‬ ‫ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»‪ .‬وفي البخاري ومسلم‬ ‫والترمذي والنسائي ا داود مانصه‪ :‬إن النبي كيا خرج علينا فقلنا‪:‬‬ ‫نصلي عليك ؟إ}‪6‬‬ ‫نسلم عليك فكيف‬ ‫«يارسول الله قد علمنا كيف‬ ‫مه إلخ ‪..‬قلنا «يارسول‬ ‫وروى ابن حاتم ما نزلت لإن الله وملائكته ‪.‬‬ ‫اللة فكيف الصلاة عليك ؟» فقال ‪« :‬اقولوا اللهم صل على محمد وعلى‬ ‫آل محمد كيا صليت علإىبرهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك‬ ‫عل محمد وعلى آل محمد كيا باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك‬ ‫حميد محيد» ‪.‬‬ ‫وعن أي حميد الساعدي قالوا ‪«:‬يارسول الله ‪ .‬كيف نصلي‬ ‫عليك ؟» قال «‪:‬قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كا‬ ‫صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كيا باركت على‬ ‫إبراهيم إنك حميد مجيد»‪.‬‬ ‫أبي مسعود البدري وقد رواه مالك أيضاً ‪ .:‬أتانا‬ ‫وجاء في | مسلم عن‬ ‫رسول الله ت ية ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد‪:‬‬ ‫أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله‪ .‬كيف نصلي عليك ؟» فسكت‬ ‫رسول الله يلة حتى تمنينا أنه لم يسأله‪ ،‬ثم قال رسول الله ية ‪« :‬قولوا‬ ‫اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كيا صليت على براهيم وبارك عل‬ ‫محمد وعلى آل محمد كيا باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد‬ ‫والسلام كيعالمتم» ‪.‬‬ ‫وعن أي مسعر الأنصاري ‪:‬إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة‬ ‫فأكثروا فيه من الصلاة عل فنان صلا تكم معروضهة عل ‪ .‬وروى ا لحسن‪:‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫أكثروا الصلاة عل يوم الجمعة‪ ،‬وعن أنس بن مالك عن أبطيلحة‬ ‫عنه ي ‪« :‬من صلى عل صلاة صل ا له عليه عشره وعن ابن مسعود‪:‬‬ ‫فاذا قال العبد رصلى الله على محمد) قال الملك‬ ‫إن ملكا موكل بالعبد‬ ‫وأنت فصلى الله عليك) © وذكروا أنه قيل ‪«:‬يارسول الله كيف تبلغك‬ ‫صلاتنا إذا ضمّتك الأزض ؟» قال ‪«:‬إن الله حرم على الأرض أن تأكل‬ ‫من أجساد الأنبياء شيئا» ‪.‬‬ ‫وهعنرأبييرة عنه ية ‪ :‬ما من أحد يسلم عل إلا رد الله علم روحي‬ ‫حتى أرد عليه السلام ‪ .‬وعنه قال قال رسول الله ية ‪«:‬صلوا عل فإن‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ابن مسعود أن النبي ل‬ ‫وعن‬ ‫كنتم‬ ‫صلاتكم تبلغني حيث‬ ‫«أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة» ‪ ،‬وعن أنس عن رسول‬ ‫الله كلة «من صلى عل مرةواحدة صلى الله عليه عشرا‪ .‬وحط عنه عشر‬ ‫خطيئات ‪ :‬ورفعت له عشر درجات! ‪ ،‬وعن أي طلحة أن رسول الله غلاة‬ ‫جاءنانا يوماً والبشرى ف وجهه فقلنا‪« :‬إنا لنرى البشرى ف وجهك !»‬ ‫فقال ‪« :‬أتاتني الملك فقال ‪:‬يامحمد إن ربك يقول أما يرضيك أن‬ ‫لايصلى عليك أحد إلا صيت عليه عشرا‪ .‬ولا يسلم عليك أحد إلا‬ ‫سلمت عليه عشراً»‪ .‬وعن ابن مسعود عن رسول الله يلة قال ‪« :‬إن لله‬ ‫في الأزض يبلغونني من أمتى السلام» ‪ 6‬وعن أي هريرية‬ ‫ستاحين‬ ‫ملائكة‬ ‫عن رسول النه يلو ‪« :‬من أراد أن يكتال بالمكيال الأرنى فليقل الليم‬ ‫صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل‬ ‫بيته كما صليت على إبراه يم إنك حميد مجيدا وروي « أن من صلى علي‬ ‫واحدة صلى الله عليه ‪ .‬ومن صلى عل عشرا صلى الله عليه مائة‪.‬‬ ‫ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألفا ‪ .‬وروي احسب المؤمن من‬ ‫ولايصلي علي» ومفهومه أن الصلاة عليه واجبة‬ ‫أذكر عنده‬ ‫البخل أن‬ ‫وأنها جود وسخاء حيث سمي تركها بخلء‪.‬ومن صلى على رسول الله يا‬ ‫في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام اسم رسول الله يلة ئي ذلك‬ ‫‪_ !٧٢٩‬‬ ‫الكتاب ومن صلى عليه خلق الله ملكا له سبعون رأسا في كل رأس‬ ‫يسبح بألف‬ ‫في كل وجه ألف فم‪ ،‬في كل فم ألف لسان‬ ‫الف وجه‬ ‫صليتم على رسول الله مة‬ ‫لغة وله أجر ذلك كله } وعن ابن مسعود « إذا‬ ‫أحسنوا الصلاة عليه فانكم لاتدرون لعل ذلك يعرض عليه» فقالوا له‪:‬‬ ‫«علمّنا» قال‪« :‬قولوا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد‬ ‫المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخبر‬ ‫ورسول الرحمة‪ 5‬اللهم اعطه مقاماً حمود ا يغبطه فيه الأولون والآخرون‬ ‫اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كيا صليت على إبراهيم إنك حميد‬ ‫مجيد‪ ،‬وبارك على محمد وعلى آل محمد كيا باركت على إبراهيم وعلى آل‬ ‫ابراهيم إنك حميد مجيد» ‪.‬‬ ‫وعن رقيع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله ية قال ‪« :‬من صلى‬ ‫على محمد وقال ‪ :‬اللهم أنزله المقعد الصادق المقرب عندك يوم القيامة‪.‬‬ ‫وجبت له شفاعتي» قال طاووس ‪« :‬سمعت ابن عباس يقول اللهم‬ ‫واعطه سؤله لي‬ ‫تقبل شفاعة محمد من الكرى ‪ ،‬وارفع درجته العليا‪.‬‬ ‫الآخرة والأولى كيا أتيت ابراهيم وموسى» ‪.‬‬ ‫‪ :‬اللهم داحي‬ ‫أن يقولوا‬ ‫ابن أ ى طالب يعلم الناس‬ ‫وكان علي‬ ‫المدحوات أي باسط الأرضين وباريء المسموكات أي المرفوعات وهى‬ ‫السموات اجعل شرائف صلواتك ونوادي بركاتك" ورأفة تحننك على‬ ‫والخاتم لما سبق‪ ،‬والمعلن الحق‬ ‫محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق‬ ‫بالحق ك والدامغ لجيشات الأباطيل ‪ :‬أي المزيل لمرتفعات الأباطيل ‪.‬‬ ‫وأصل الدمغ إصابة الدماغ كيا حمل فاضطلع‪ ،‬ومعنى اضطلع‬ ‫مستوفرا ف‬ ‫بطا عتك‬ ‫اي‬ ‫بأمرك‬ ‫‏‪ ١‬ت‬ ‫وهي‬ ‫‏‪ ١‬لضلاعة‬ ‫‏‪ ١‬فنتعل من‬ ‫‏(‪ )١‬من قولهم ‪ :‬ندى فلان‪ :‬إذا جاء وسخا‪ .‬فمعنى (نوادي بركاتك) كرائم بركاتك كياقال‪ :‬شرائف‬ ‫‪_ ٢ ٨ ٠.‬‬ ‫_‬ ‫مرضاتك ‪ .‬واعيا لوحيك ‏‪ ٥‬حافظاً لعهدك ا ماضيا على إنفاذ أمرك \ حتى‬ ‫أورى قىساً لقابس آلاء الله ‪ .‬به هديت القلوب بعد خوضات ‪7‬‬ ‫الأعلام ونائرات الأحكام ومنبرات الإسلام ‏‪٠‬‬ ‫والإنم ‪ .‬وأخهج موضحات‬ ‫وشهيدك يوم الدين‬ ‫المأمون ‪ .‬وخازن علمك المخزون‬ ‫فهو الأمين‬ ‫وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة ه اللهم ذأفسح له ئي عدلك وأجزه‬ ‫رات من فوز ثوابك‬ ‫مضاعفات خير من فضلك مُهنئات له ر‬ ‫الملحلؤل وجزيل عطائك المعلول (أي اللضاعف) كا تشرب علا بعل‬ ‫نهلؤ اللهم أعل على بناء الناس بناءه (أي على عملهم) وأكرم مثواه‬ ‫لديك‪ .‬وبزله } وأتمم له نوره ‪ 7‬وابعثه مقبول الشهادة مرضئ المقالة ذا منطق‬ ‫عدل وخطة فصل وبرهان عظيم ‪.‬‬ ‫هذا كثيرة جداً يضيق المقام عنها \ اللهم صل وسلم‬ ‫ف‬ ‫والأحاديث‬ ‫عدد ماذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون‬ ‫عليه وعلى اآله وصحبه‬ ‫‏‪ ١‬لأجسام والامراض ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ‪,‬‬ ‫وعدد ذرات‬ ‫وصال الإخوان منكل الأمم ‏‪٠٥‬‬ ‫وأسأل الرحمة و الغفران لي‬ ‫ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا‬ ‫قال الله تعالى ‪ «:‬ل‬ ‫من رحمة الله إن الته يغفر الذنوب حمبعاً إنه هو الغفور الرحيم ؛ وقال‬ ‫يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد‬ ‫سبحانه وتعالى ‪:‬ومن‬ ‫الته غفوراً رحيمامه وقال عز وجل ‪:‬هإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر‬ ‫مادون ذلك لمن يشاعمه وقال سبحانه وتعالى ‪ :‬ورحمتي وسعت كل شي‬ ‫فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاةإه الآية ‪.‬‬ ‫الله بكم وجاء بقوم‬ ‫تذنبوا لذهب‬ ‫بيده لو‬ ‫نفسي‬ ‫«والذي‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال حنن‬ ‫فيغفر فم ا( ض رواهه مسلم ف صحيحه ا‪٨١‬‏ وقد وصف‬ ‫و يستغفرون‬ ‫يذ نبون‬ ‫‪- ٢٨١ -‬‬ ‫الله نفسه أنه غفور رحيم لطيف حليم وأنه غفور كريم ‪ ،‬وقال ‪ :‬ومن‬ ‫يغفر الذنوب إلا الهمه وينشد ‪:‬‬ ‫ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو‬ ‫أنا المذنب الخطاء والعفو واسم‬ ‫وقال يلة ‪« :‬إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن‬ ‫الانس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون ومسك تسعة‬ ‫وتسعين رحمة يرحم ها عبا ده يوم القيامة» ويروى كل رحمة كطباق‬ ‫الأض‪ ،‬أي تغطي الأنض كلها! وفي جامع الترمذي قال النبي ملة‬ ‫‪«:‬قال الله تعالى ياابن آدم إزاك مادوعتني ورجوتني غفرت لك على ماكان‬ ‫منك ولا أبالي ‪،‬ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السياء ثامستغرتني‬ ‫لاتشرك‬ ‫غفرت لك ‪ 3‬ياابن آدم لأوتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقي‬ ‫بي شيئاً لأتيتنك بقرابها مغفرة» وقرابها‪ :‬هو مايقارب ملأها ‪ 3‬وأنشد‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫بعضهم ف‬ ‫فلقد علمت بأن عفوك أعظم‬ ‫يارب إن عظمت ذنوي كثرة‬ ‫المجرم‬ ‫ويستجبر‬ ‫يلوذ‬ ‫فبمن‬ ‫إلا محسن‬ ‫لايرجوك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫فمن ذا يرحم‪,‬‬ ‫فإذا رددت يدي‬ ‫تضرعاً‬ ‫كا أمرت‬ ‫ر‬ ‫أدعوك‬ ‫عفوك ثم أني مسلم‬ ‫وعظيم‬ ‫مالي إليك وسيلة إلا الرجا‬ ‫قال يبة لأى ذر ‪« :‬إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها!‬ ‫قال ‪« :‬يارسول النه أمن الحسنات قول لا إله إلا الله ؟» قال‪« :‬نعم هى‬ ‫أحسن الحسنات» رواه الواحدي ‪ ،‬وعن أي ذر عن النبي ت‪ :‬عن جبريل‬ ‫عليه السلام عن اللله تبارك وتعالى قال‪« :‬ياعبادي إني حرمت الظلم على‬ ‫نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا‪ ،‬ياعبادي إنكم تخطئون بالليل‬ ‫والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم‪ .‬ياعبادي‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫كلكم جائع إلا من أطعمه فاستطعمونى‪ 6‬اطعمكم ى ياعبادي كلكم‬ ‫عا إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم! ياعبادي لو أن أولكم وآخركم‬ ‫وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم بنقص ذلك من‬ ‫ملكي شيئاؤ ياعبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على‬ ‫أتقى بجل منكم ل يزد ذلك في ملكي شيئا ى ياعبادي لو أن أولكم‬ ‫وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل‬ ‫إنسان مسألته مانقص ذلك ثما عندي إلا كيا ينقص الخط إذا غمس‬ ‫غمسة واحدة في البحر ياعباد ى إنا هي أعمالكم أحفظها عليكم ;ثم‬ ‫أوفيكم إياها ‘ فمن وجد خبرا فليحمد الله ‪ 7‬ومن وجد غير ذلك فلا‬ ‫يلومن إلا نقضه» قيل ‪ :‬كان أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه إذا حذث‬ ‫بهذا الحديث جثا على ركبتيه ‪ 5‬وقد روى مسلم في صحيحة‪ :‬قال أحمد‬ ‫ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث ‪.‬‬ ‫بن حنبل‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫وقال سفيان بن عيينة ‪ « :‬ابشروا فإنه مااستقصى كريم' ‪97‬‬ ‫ولسوف‬ ‫القران اية أرجى من قوله تعالى‬ ‫ابي طالب ‪« ::‬ليس ف‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫يعطيك ربك فترضى ه اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد تلة عندك‬ ‫أن تجعلنا من أمته المرحومة المغفور لهواأن لاتحرمنا بركة شفاعته؛ قال‬ ‫‪:‬‬ ‫الفضلاء‬ ‫بعض‬ ‫اللواء‬ ‫بيرم الحشر فى ظل‬ ‫وهلى‬ ‫فاجعلني‬ ‫ويارممن‬ ‫محمد خير البرايا وشفعه بنا " يم " اللقاء‬ ‫واء‬ ‫فقد أحببته والرسل كلا وهم ذخري لدي يوم الجزاء‬ ‫وإتيان الفواحش في صبائي‬ ‫وقد أقررت في ذنبي وضعفي‬ ‫‏(‪` )١‬اي اسالونى الاطعام اطعمكم‪ .‬واستكسا ‪:‬طلب منه الكسوة ى وأكساه‪ :‬ألبسه الكسوة وهي‬ ‫مثل مُدية ومُدى‪.‬‬ ‫اللباس بالضم‪ ,‬والكسر والجمع كى‬ ‫ومن أقوال العرب‪« :‬الكريم لايستقصى»‪ :‬اي هو كثير السياح فيلابالغ ني المحاسبة شان رجال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫بجائي‬ ‫لي‬ ‫وحقق‬ ‫وجملني‬ ‫ج‪%‬‬ ‫منك‬ ‫بعفو‬ ‫فقابلني‬ ‫بحق العلم واسمع لي دعائي‬ ‫ولا توحش بيوم الحشر قلبي‬ ‫البلاء‬ ‫من‬ ‫الجميعم‬ ‫وخلصنا‬ ‫ذنب‬ ‫كل‬ ‫فاغفر‬ ‫وللآباء‬ ‫الأولياء‬ ‫في‬ ‫روحهم‬ ‫وأكرم‬ ‫خير‬ ‫بكل‬ ‫الجميل‬ ‫وجازهم‬ ‫الباب ليس هذا محل البسط فيها ‏‪١‬‬ ‫‪ 1‬هذا‬ ‫وقد وردت حملة أحاديث‬ ‫فلنقتصر على هذا النزرؤ وبه كفاية لمن وفق للهداية } ولا حول ولا قو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫إلا بالله العلى العظيم‬ ‫والنصر من أئمة الدين ختم ‏‪٠٦‬‬ ‫إمامنا‬ ‫بيا‬ ‫تخص‬ ‫وأن‬ ‫الواو عاطفة لأن والفعل بعدها على أسأل أي وأسأله تعالى أن يخص‬ ‫بالرحمة والغفران بعد ذلك التعميم وبالنصر أيضاً إمامنا الذي ختم الذ‬ ‫الحاضر المعاصر‬ ‫الوقت‬ ‫به إمام‬ ‫‏‪ ٠‬والمراد‬ ‫عمان‬ ‫‪1‬‬ ‫الدين‬ ‫ره أئمة‬ ‫ا لخليلي‬ ‫خلفان‬ ‫سعيد بن‬ ‫بن‬ ‫عبد الله‬ ‫حمد بن‬ ‫‏‪ ١‬لوامماام‬ ‫وهو‬ ‫للمصنف ا‬ ‫الخروصي" المتوفى في أواخر شهر شعبان من سنةثلاث وسبعين وثلانيائة‬ ‫قوله‬ ‫على ضمير ا لتشنية ف‬ ‫وا لف للهجرة ‏‪ ٦‬وقوله ) وا لنصر) بباالجر عطفا‬ ‫(بهيا) على القول بجواز ذلك مع عدم إعادة الجارؤ وهو مذهب الكوفيين‬ ‫واليه أشار بقوله في خلاصته ‪:‬‬ ‫واختاره ابن مالك‬ ‫في النثر والنظم الصحيح مثبتا‬ ‫وليس عندي لازم إذ قد أتى‬ ‫‏(‪ )١‬وقد بايعوه ضحى اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة ‏‪ ١٣٣٨‬ه في جامع نزوى‪ ،‬لانه كان‬ ‫باجماع العلياء والاعيان وأرباب الحل والعقد‪ .‬أفضل الموجودين بعيان وأعلمهم { وأجمعهم للشروط الشرعية‬ ‫إلزامه ‏‪ ٠‬ول يأخذوا عليه تعهدا‬ ‫القبول لامرهم وإصرارهم عل‬ ‫بعدما امتنع من‬ ‫القائم ‏‪ ٠‬وذلك‬ ‫التي تتوفر ف‬ ‫‪.‬‬ ‫التامة به رحمه الله‬ ‫ولاشروطاً كا كانت تؤخذ عابى الامام الضعيف للقة الناس‬ ‫)‪٢٨‬‬ ‫قالوا ‪ :‬وعليه تحمل قراءة حرة فقيوله تعال ‪ :‬اتقوا الة الذي‬ ‫بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء \‬ ‫به والأرحام “‬ ‫تساءلون‬ ‫وأنشد سيبويه أيضا في ذلك ‪:‬‬ ‫فاذهب فيا بك والأيام من عجب‬ ‫فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا‬ ‫على الكاف المجرورة بالياء أه‪٬‬دعا‏ المصنف‬ ‫بجر (الأيام) ‪7‬‬ ‫رحمه الله وغفر له ولوالديه لنفسه أول بالرحمة والغفران" ولصالحي إخوانه‬ ‫السلمين من كل أمة } فهو عطف عام على خاص ثم عكس الحكم‬ ‫ني الشطر الثاني بدعائه للامام خاصة‪ ،‬فهو عطف خاص على عام؛‬ ‫وذلك جائز وارد في المفردات باتفاق واختلفوا ي الجمل هل يجوز فيها‬ ‫عطف العام على الخاص أم لا‪ ،‬نحو (زيد في دار والمؤمنون في السجد)‬ ‫والأشهر جواز ذلك } ووروده حتى في القرآن يظهر لمن تتبعه والله أعلم‪.‬‬ ‫اللهم ياكريم يارحيم ياغفور ياحليم ياعلي ياعظيم أسألك العفو‬ ‫والعافية والمغفرة والرحمة والنعمة والمعافاة الدائمة ي الدين والدنيا‬ ‫والآخرة ‪ 5‬رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات‬ ‫ولاتزد الظالمين إلا تبارا‪ .‬سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على‬ ‫المرسلين والحمد لله رب العالمين ‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫قال العبد الضعيف الراجي رأفة مولاه الرحيم اللطيف خلفان بن‬ ‫جميل السيابي العياني ‪ :‬قد حصل الفراع والتيام من تسويد هذا الشرح‬ ‫الوجيز على المنظومة المباركة التي ألفتها في (علم الدماء‬ ‫وأروش الجراحات) في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول‬ ‫المبارك من سنة ثمانين وثلثيائة بعد الألف للهجرة‬ ‫النبوية على مهاجرها ألف صلاة وسلام وتحية‬ ‫والحمد لله رب العالمين ‪.‬‬ ‫اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاماً على نبيك ورسولك سيدنا‬ ‫محمد الذي تنحلي به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به‬ ‫الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم‬ ‫ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعل"‬ ‫آله وصحبه ‪ 1‬كل لمحة ونفي‬ ‫بعدد معلوماتك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫ميمية الدماء‬ ‫الحقنا هذه القصيدة الجامعة لأحكام الدماء بشرحها الفصل لناظمها‬ ‫العلامة الشيخ خلفان بن جمل السيابي وذلك تيسيرا للمراجعة وتسهيلا‬ ‫للطالب الذي يريد استظهارها } جزى الله ناظمها وشارحها خبر الجزاء‬ ‫ونفع بالميمية وبشرحها المفيد المتعلمين والمعلمين وأهل القضاء بمنه‬ ‫وكرمه ‪.‬‬ ‫بسم الله الرحمن ا لرحيم‬ ‫الحمد لله‬ ‫الحمد للاله مبديء السم مبيدها مروا وقتل للعد‬ ‫كما له أهل تعالى ذو نم‬ ‫حمدا كثيرا ليس تحصيه النهى‬ ‫بشرعه المير كشاف الظلم‬ ‫أمنا من علمه‬ ‫على الذي‬ ‫بأضرب من النعم‬ ‫وخصنا‬ ‫المدى‬ ‫مسالك‬ ‫إلى‬ ‫أرشدنا‬ ‫جم‬ ‫منه‬ ‫نعم‬ ‫الثناء‬ ‫إذ‬ ‫الثنا‬ ‫لانحصي‬ ‫عليه‬ ‫سبحانه‬ ‫الصلاة‬ ‫المنسجم‬ ‫بالثناء‬ ‫مثيعين‬ ‫اتصلا‬ ‫والسلام‬ ‫الصلاة‬ ‫نم‬ ‫وخير مبعوث إلى خير الأمم‬ ‫على الرسول المصطفى نور الهدى‬ ‫بلا قصاص وبه عدلا حكم‬ ‫من أهرق الدماء في سبيله‬ ‫الله بدم‬ ‫من خضبوا الأكف ف‬ ‫الشرى‬ ‫أسد‬ ‫وصحبه‬ ‫وآله‬ ‫من حكم شرع الله ماقد انبهم‬ ‫وأوضحوا‬ ‫واجتهدوا‬ ‫وجاهدوا‬ ‫‪_ ٢٨٧ -‬‬ ‫الخطبة‬ ‫الاهم‬ ‫والأجل‬ ‫الأدق‬ ‫هو‬ ‫الدما‬ ‫وبعد فالعلم بأحكام‬ ‫التي به تعم‬ ‫تدعو وللبلوى‬ ‫له‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬ ‫لكثرة‬ ‫عر‬ ‫قد‬ ‫فيےا‬ ‫إياه‬ ‫إجابتى‬ ‫وكان قد سألني من وجبت‬ ‫وقلم‬ ‫بسيف‬ ‫الدين‬ ‫ونار‬ ‫خلاصة الاخوان أرباب الصفا‬ ‫الهم‬ ‫جل‬ ‫حاوياً‬ ‫للطالبين‬ ‫إن أضمن في الفن نظما شافياً‬ ‫فانقلبت باليأس منه والندم‬ ‫‪7‬‬ ‫الغر الهم‬ ‫"فرسانه‬ ‫من‬ ‫لست‬ ‫إذ‬ ‫وكرم‬ ‫بفضل‬ ‫وتوفيقاً‬ ‫عونا‬ ‫يمنحني‬ ‫أن‬ ‫الله‬ ‫ٍ سألت‬ ‫تم‬ ‫والحمد لته على فيض النم‬ ‫نعيائه‬ ‫من‬ ‫بالمأمول‬ ‫فجاد‬ ‫ل‬ ‫انتظم‬ ‫العين‬ ‫مادرت به‬ ‫نفس‬ ‫اشتهت‬ ‫نظياً كيا قد‬ ‫فهاكه‬ ‫المقدمة ني تعريف الديات وأنواعها وأحكامها‬ ‫علم‬ ‫‪:‬في النفس تقديرا‬ ‫جناية‬ ‫الدية المال الذي قَدرَ عن‬ ‫عضو وكالجراح أو الكسر الم‬ ‫النفع من‬ ‫أو دون نفيس كفوات‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫يرأى‬ ‫الشرع‬ ‫أوجبه‬ ‫حسبيا‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫يأخذها‬ ‫م مرن النعم‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫من النقود‬ ‫يملكه‬ ‫الذي‬ ‫ف‬ ‫كلا‬ ‫تلزم‬ ‫‪7‬‬ ‫فيائتان‬ ‫بقر‬ ‫من‬ ‫فمائة من لبي وإن تكن‬ ‫الغنم‬ ‫في‬ ‫تماما‬ ‫ألفان‬ ‫فتلك‬ ‫وإن تكن من أهل شاء أخذت‬ ‫أو عجم‬ ‫غربا‬ ‫ذلك‬ ‫ممن ماله‬ ‫على‬ ‫التبر‬ ‫من‬ ‫دينار‬ ‫وألف‬ ‫تَسسَم‬ ‫اللجين‬ ‫من‬ ‫دراهم‬ ‫من‬ ‫الفين‬ ‫مع‬ ‫الآلاف‬ ‫وعشرة‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫ممر‬ ‫من حلل الثياب حسب اع‬ ‫أخذت‬ ‫إن‬ ‫حلة‬ ‫ومائتان‬ ‫عما وشبه العمد والخطأ‬ ‫نم الجنايات ثلاث قسمت‬ ‫من إبل فيها بتليث حكم‬ ‫مادفعت‬ ‫إذا‬ ‫العمد‬ ‫ندية‬ ‫بنت لبون مثل ذا عدا نم‬ ‫من الحق كذا‬ ‫وهي ثلاثون‬ ‫ؤ‬ ‫من‬ ‫لبازل العام دراها‬ ‫فوتها‬ ‫أو‬ ‫جذعة‬ ‫وأربعون‬ ‫ني العمد هذا ملتزم‬ ‫حوامل‬ ‫كلها‬ ‫خلفات‬ ‫إناث‬ ‫وهي‬ ‫تلت بتقويم الصنوف جنكم‬ ‫كذاك في الجروح إن عمداً ولو‬ ‫قد ا قسموها نانهمن ماقد قسم‬ ‫فعلى أربعة‬ ‫وشبة عمد‬ ‫فتلتزم‬ ‫مثلها‬ ‫لبون‬ ‫بنت‬ ‫خاضاً وكذا‬ ‫وعشرون‬ ‫خمس‬ ‫ك‬ ‫لبازل‬ ‫من جذع‬ ‫ومنلها حقائق ومثلها‬ ‫يلتزم‬ ‫شرطا‬ ‫الأسنان‬ ‫بقيمة‬ ‫فيه أيضاً ربعت‬ ‫الجروح‬ ‫كذا‬ ‫عن سيد الكل فنقفوا ماحكم‬ ‫وي الخطا التخميس فيها قد أتى‬ ‫وابن لبون ذكر‬ ‫لبونة‬ ‫وكذا‬ ‫خا ص‬ ‫بنت‬ ‫اغتنم‬ ‫فانهم‬ ‫ذكرته عشرون‬ ‫من كل ما‬ ‫وجذعة‬ ‫وحقة‬ ‫ومائة دراهماً لدى الب‬ ‫أنت‬ ‫عشرون‬ ‫البعير‬ ‫ن بعدها ألفان عدا‬ ‫عشرة‬ ‫الكبرى ألوف‬ ‫عم‬ ‫مطلقاً وهذا الحك‬ ‫الفتى‬ ‫ما‬ ‫نصف‬ ‫المرأة‬ ‫ودية ‪.‬‬ ‫خننى داره من‬ ‫شك‬ ‫به‬ ‫فاحكم‬ ‫ونصفها‬ ‫ونصفه‬ ‫‪2‬‬ ‫لايستوي المسلم مع من اجترم‬ ‫مسلم‬ ‫ثلث‬ ‫الذمي‬ ‫ودية‬ ‫يكون دونها كأرش أو عم‬ ‫وذلك التفصيل في النفس وما‬ ‫فور تؤدى دون توقيت ب‬ ‫أشبهه‬ ‫وما‬ ‫العمد‬ ‫ودية‬ ‫ملتنم‬ ‫اليه‬ ‫موكول‬ ‫فذاك‬ ‫آخذها‬ ‫اجلها‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ‫ف كل عام ثلث ماقد از‬ ‫نحمت‬ ‫ثلاث‬ ‫ففي‬ ‫الخطا‬ ‫أما‬ ‫لزم‬ ‫إن كان في جناية ثلث‬ ‫في عام يؤدى كله‬ ‫والنلثف‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫في الجروح وقياساتها وأحكامها‬ ‫ا مد‬ ‫بسواد‬ ‫أو‬ ‫بحمرة‬ ‫ومن مقدامتها التأني أن‬ ‫درهماً سلم‬ ‫عشرون‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫في وجهه‬ ‫قد أرت‬ ‫فإن تكن‬ ‫منعدم‬ ‫منها‬ ‫فالتأثير‬ ‫الوجه‬ ‫ففى‬ ‫ثبتت‬ ‫مها‬ ‫فقط‬ ‫وعشرة‬ ‫لها فقط لقد حكه‬ ‫بعشرة‬ ‫إذا ماأثرت‬ ‫الوجه‬ ‫وما عدا‬ ‫في جسد من رأسه إلى القدم‬ ‫هاهنا‬ ‫لم تؤثر‬ ‫إن‬ ‫وخمسة‬ ‫حكم ال‬ ‫ها ا‬ ‫حصة‬ ‫وكل‬ ‫مراتب‬ ‫ولها‬ ‫الروح‬ ‫ثم‬ ‫كذا‬ ‫فملحم‬ ‫فباضع‬ ‫دام‬ ‫ا‬ ‫اثم‬ ‫افنافذ‬ ‫فجائف‬ ‫فمنقل‬ ‫فهاشم‬ ‫فموضح‬ ‫باعتبارها حكم علم‬ ‫يختص‬ ‫والكل منها فله مواضع‬ ‫‪2‬‬ ‫ري‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫تفصيله‬ ‫كل يجيء ني عله على‬ ‫ببعيرين حكم‬ ‫قالوا‬ ‫الوجه‬ ‫في‬ ‫وله‬ ‫دام‬ ‫الجروح‬ ‫فأول‬ ‫منه د‬ ‫الجلد فيجري‬ ‫يستوعب‬ ‫وهو الذي يقطع بعض الجلد لا‬ ‫يمس لحما فبياضع وس‬ ‫الجلد ف‬ ‫وإن يكن قدقطع‬ ‫إلا من فم‬ ‫فلا يعلم‬ ‫فافهم‬ ‫هنا‬ ‫له‬ ‫إبل‬ ‫من‬ ‫أربعة‬ ‫للملتحم‬ ‫اباعراً‬ ‫وستة‬ ‫وداخل في اللحم فهو ملحم‬ ‫قشراً فويق العظم فالسمحاق نم‬ ‫يصل‬ ‫مالم‬ ‫ملحياً‬ ‫ولايزال‬ ‫قد حكم‬ ‫بذاك‬ ‫عالم‬ ‫فكل‬ ‫له‬ ‫فاحكم‬ ‫أبعر‬ ‫وبثهان‬ ‫واوضح العظم فبالموضح سم‬ ‫وإن يكن للقشر يوماً قاطعاً‬ ‫‪2‬‬ ‫شرط‬ ‫الوجه‬ ‫ف‬ ‫ذكرته‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫عشرة‬ ‫له‬ ‫وهو‬ ‫طول وعرضا فبها المذكور تم‬ ‫راجبة‬ ‫له‬ ‫تمت‬ ‫إن‬ ‫وذاك‬ ‫‪٢٩٢٩٠ -‬‬ ‫مافوقها ان زاد فانهم مارسم‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫فبا لحساب‬ ‫ودونها‬ ‫شم‬ ‫فاىلوجه عشرون له مها‬ ‫هاشياً‬ ‫يسمى‬ ‫العظم‬ ‫وكاسر‬ ‫نقل عظاً عن عل قدعلم‬ ‫إذا‬ ‫ثلاثون‬ ‫له‬ ‫ومنقل‬ ‫يسة‬ ‫حس ‪1‬‬ ‫الكرى‬ ‫ديته‬ ‫قد حكم‬ ‫لحيه بثلث نصف‬ ‫ف‬ ‫من أ سفل‬ ‫قد نقذ ت‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫أو في اللسان فمع الرأس انتظم‬ ‫والجاً‬ ‫الجرح بفيه‬ ‫يك‬ ‫وإن‬ ‫ولم يفرقوا لدى وجه ونم‬ ‫كوجهه‬ ‫يجعله‬ ‫وبعضهم‬ ‫سم‬ ‫الجراح‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫ما للوجه إن كان على‬ ‫ونصف‬ ‫فالدامي فيه إن يكن راجبة‬ ‫لن‬ ‫اذا‬ ‫ثلانة‬ ‫ملحم‬ ‫ف‬ ‫وهكذا‬ ‫باضعه‬ ‫في‬ ‫واثنان‬ ‫فتستتم‬ ‫لموضح‬ ‫وخمسة‬ ‫الأبعر في سمحاقه‬ ‫أربعة‬ ‫مارسم‬ ‫الديات إ فاهم‬ ‫في‬ ‫مامر‬ ‫وذاك نصف عشر الكبرى على‬ ‫ونقل زد خمسة مع ماهشم‬ ‫هاشم‬ ‫إبل‬ ‫من‬ ‫وعشرة‬ ‫ثلث من الكبرى على حال حتم‬ ‫وإن تكن في الرأس أمت فلها‬ ‫انحتم‬ ‫قذ‬ ‫دية‬ ‫الكل ثلث‬ ‫فى‬ ‫ونافذ‬ ‫جائفة‬ ‫وهكذا‬ ‫انحرم‬ ‫لها‬ ‫الثلث‬ ‫ديته‬ ‫فمن‬ ‫فيه‬ ‫نفذت‬ ‫عضو‬ ‫وأ‬ ‫رسم‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫قد‬ ‫آم القفا مع بَدنَ فنصف ما‬ ‫أو بضعت فها هنا البعير تم‬ ‫بعير إن تكن دامية‬ ‫نصف‬ ‫‪7‬‬ ‫لسمحاق‬ ‫وببعيرين‬ ‫للحم‬ ‫نصفه‬ ‫عليه‬ ‫وزذ‬ ‫نهم‬ ‫من‬ ‫رداه‬ ‫قل‬ ‫بعير‬ ‫نصف‬ ‫لها‬ ‫البعيرين‬ ‫مع‬ ‫وموضصح‬ ‫ع‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫ونصفه‬ ‫وسبعة‬ ‫هاشم‬ ‫وخمسة‬ ‫في الجرح إن‬ ‫وما ذكرنا كله‬ ‫يتم‬ ‫ل‬ ‫إن‬ ‫‪9‬‬ ‫له‬ ‫أيضاً‬ ‫يزد وهكذا‬ ‫إن‬ ‫والحساب‬ ‫‪_ ٢٩٢٩١‬‬ ‫يزيل عنك اللبس فافهم ‪2‬‬ ‫وها في مقايس الجروح ما‬ ‫تأخذ عوداً أو كقرطاس وما‬ ‫إبهام من مفصلها حتى تم‬ ‫وقسه في الطول على راجبة ا‬ ‫بالجلم‬ ‫أزله‬ ‫ناف‬ ‫ان‬ ‫والظفر‬ ‫من ظاهر الإصبع لا من باطن‬ ‫و‬ ‫عنه‬ ‫يزد‬ ‫ل‬ ‫سواء‬ ‫على‬ ‫كذاك أيضاً عرضه في عرضها‬ ‫منتظم‬ ‫بنقط‬ ‫الطول‬ ‫في‬ ‫ثنتين‬ ‫إلى‬ ‫نقطات‬ ‫عشر‬ ‫عليه‬ ‫وضع‬ ‫من البياض لم تزد عيا رسم‬ ‫وبين كل نقطتين نقطة‬ ‫تصنع واتركه إلى وقت الملم‬ ‫وني قياس العرض أيضاً هكذا‬ ‫المنتظم‬ ‫القياس‬ ‫طول‬ ‫أطوله‬ ‫فان ترد قياس جرح ضع على‬ ‫التنقيط كم‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫مأخوذه‬ ‫والعرض في أعرضه وانظر الى‬ ‫عشراً مع اثنتين من نقط رسم‬ ‫فان يكن في طوله راجبة‬ ‫في عرضه ترى القياس منه تم‬ ‫طوله‬ ‫فاضرب‬ ‫كذاك‬ ‫وعرضه‬ ‫عدده‬ ‫من‬ ‫وأربعون‬ ‫أربع‬ ‫وذاك‬ ‫فان‬ ‫تمت‬ ‫راجبة‬ ‫وهذه‬ ‫حسابه‬ ‫في‬ ‫الناقص‬ ‫كذلك‬ ‫فالست في اثنى عثرة تضربها‬ ‫وقس على هذا الحساب المنتظم‬ ‫وذاك نصف صح من راجبة‬ ‫وانظر محل الجرح من وجه وفم‬ ‫واحفظ لا قد صح من مجموعه‬ ‫تنتظم‬ ‫درجات‬ ‫في‬ ‫تعميقه‬ ‫أو في القفا أو مقدم وانظر إلى‬ ‫من إبل أو مالها من القيم‬ ‫أرشه‬ ‫من‬ ‫قسطه‬ ‫كلا‬ ‫وأعط‬ ‫‪٢٩٢٩٢‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫في دية كل عضو وأرشه على حده‬ ‫للانتها من رأسه الى القدم‬ ‫أوله‬ ‫من‬ ‫الإنسان‬ ‫في‬ ‫تبدأ‬ ‫منصرع‬ ‫لحول‬ ‫ينبت‬ ‫نت ©ف ل‬ ‫أصابه‬ ‫اذا‬ ‫الرأس‬ ‫فشعر‬ ‫ينعدم‬ ‫اذا‬ ‫عدلين‬ ‫وسوم‬ ‫كاملة‬ ‫له‬ ‫الكرى‬ ‫فالدية‬ ‫بعض هنا والبعض بالمنع جزم‬ ‫والخلف في القصاص قد أجاز‬ ‫للذقن الأسفل ط قد علم‬ ‫والوجه من مقص شعر رأسه‬ ‫الأخرى بتحديد وسم‬ ‫للأذن‬ ‫وينتهى‬ ‫اذن‬ ‫من‬ ‫وعرضه‬ ‫مضاعف عن غيره كما نظم‬ ‫والأيش فيه أريش وجه كله‬ ‫حكم‬ ‫بها‬ ‫كاملة‬ ‫فدية‬ ‫ان هما قد قطعا‬ ‫والحاجبان‬ ‫شعرهما إن زال نتفاً أو جذم‬ ‫وهكذا‬ ‫لواحد‬ ‫ونصفها‬ ‫نصف ونصف النصف للواحد هثم‬ ‫كليها‬ ‫شعرهما‬ ‫في‬ ‫وقيل‬ ‫انعدم‬ ‫قد‬ ‫ونبته‬ ‫عليا‬ ‫مر عام كامل‬ ‫مها‬ ‫وذاك‬ ‫منكم‬ ‫سوم وبالقصاص فيه‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫نبته‬ ‫تراءى‬ ‫وان‬ ‫جزم‬ ‫به‬ ‫كاملة‬ ‫كلتيهما‬ ‫وئلي‬ ‫فلها نصف‬ ‫عين‬ ‫وكل‬ ‫او ذهب الأبصار منه وانعدم‬ ‫حادث‬ ‫ف‬ ‫يقتلعا‬ ‫ان‬ ‫وذاك‬ ‫فاحكم لها بنصف كبرى ‪-‬‬ ‫حادث‬ ‫من‬ ‫عورت‬ ‫عين‬ ‫وكل‬ ‫مقلتها فثلث نصف يغتنم‬ ‫هذا فقئت‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫تكن‬ ‫وان‬ ‫في العمد ان شاء المصاب اذ عزم‬ ‫ثيضاً جائز‬ ‫القصاص‬ ‫وفيهما‬ ‫علم‬ ‫أربعة ‪ ,‬كيا‬ ‫‪7‬‬ ‫العين جفنان لا‬ ‫ان‬ ‫وحيث‬ ‫لكل جفن ربع ‪ .‬فيه غرع‬ ‫لزم‬ ‫ثمنها‬ ‫وللواحد‬ ‫عين‬ ‫من‬ ‫الجفنين‬ ‫لشعر‬ ‫وربع‬ ‫‪_ ٢٩٢٩٢‬‬ ‫به‬ ‫دية‬ ‫فثمن‬ ‫حول‬ ‫إن نتف الجفن ولم ينبت الى‬ ‫في الحول فالسوم هناك يلتزم‬ ‫نباته أو بعضه‬ ‫يعد‬ ‫وان‬ ‫كاملة دون الجفون ان جلم‬ ‫دية‬ ‫منها‬ ‫الأشعار‬ ‫ف‬ ‫وقيل‬ ‫للاثنين تم‬ ‫ربعها والنصف‬ ‫له‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الجفن‬ ‫فشعر‬ ‫موضحها عشر له من النم‬ ‫والجرح فيها جرح وجه هكذا‬ ‫هذا ملت‬ ‫العمد‬ ‫في‬ ‫بشعرة‬ ‫شعرة‬ ‫القصاص‬ ‫فيها‬ ‫وهكذا‬ ‫عليه ً بانتقاصه عيا سلم‬ ‫وبصر العين اذ الجاني جنى‬ ‫تقيسها مع اختها على العلم‬ ‫قد ‪,‬انعد'‬ ‫حتى ترى إبصار‬ ‫له‬ ‫مبصراً‬ ‫مادام‬ ‫تبعده‬ ‫وانظر الى تفاوت العينين ثم‬ ‫ساللة‬ ‫ف‬ ‫تفعل‬ ‫وهكذا‬ ‫‪,‬‬ ‫العين‬ ‫دية‬ ‫من‬ ‫فقسطه‬ ‫المدى‬ ‫مسافة‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫فا‬ ‫القسم‬ ‫فألزمته‬ ‫يرى‬ ‫فيما‬ ‫وان يكن متهما في قوله‬ ‫الكبرى تتم‬ ‫فالدية‬ ‫واستؤصلا‬ ‫قطعا‬ ‫قد‬ ‫هما‬ ‫إن‬ ‫والأذنان‬ ‫أو بعضها فبالحساب إن صلم‬ ‫فننصفها‬ ‫واحدة‬ ‫قطعت‬ ‫أو‬ ‫الصمم‬ ‫‪ .‬عن‬ ‫كاملة‬ ‫فدية‬ ‫وهكذا إن صمتا من حادث‬ ‫يلتزم‬ ‫كرى‬ ‫نصف‬ ‫أذن‬ ‫دية‬ ‫واحدة‬ ‫من‬ ‫السمع‬ ‫ذهاب‬ ‫وئي‬ ‫قيست مع الأخرى بصوت قد عظم‬ ‫وإن يكن نقصان سمعها اذعى‬ ‫الأرش ‪:‬‬ ‫بقدره‬ ‫في سمعها‬ ‫المدى‬ ‫تفاوت‬ ‫من‬ ‫فما تراه‬ ‫‪ .‬فالملتحم‬ ‫فباضع‬ ‫دامية‬ ‫له‬ ‫أو‬ ‫القفاء‬ ‫أرش‬ ‫وأرشها‬ ‫علم‬ ‫الاذن‬ ‫دية‬ ‫ثلث‬ ‫وذاك‬ ‫للكل نصف منها قد انحتم‬ ‫كاملة‬ ‫لها‬ ‫والوجنتان‬ ‫لم‬ ‫منها‬ ‫فنافذ‬ ‫فملحم‬ ‫باضع‬ ‫دام‬ ‫كالوجه‬ ‫وأرشها‬ ‫من دية الوجنة وهو النصف ثم‬ ‫ثلثا‬ ‫تعطي‬ ‫الحكم‬ ‫ِي‬ ‫وهذه‬ ‫‏‪ ٢٦٢٩٤‬س‬ ‫‪ ..‬عم‬ ‫الجانبين وكذاك‬ ‫نفذت‬ ‫قد‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫مأرنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‪/‬‬ ‫كاملة‬ ‫_ تكن‬ ‫ما‬ ‫ذ ِ‬ ‫ا رتةلت‬ ‫‪. .‬‬ ‫نافذة‬ ‫ى‬ ‫ر ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫أرنبة‬ ‫ةفت‬ ‫ا‪,‬ن‬ ‫‪7‬لا‬ ‫‪.:‬‬ ‫"لكامل‬‫ف‪:‬ثلت ا‬ ‫ثلانة‬ ‫"‬ ‫نفدت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إذا من‬ ‫‪1‬‬ ‫"‬ ‫أنفه _ ‪/‬‬ ‫هناك‬ ‫‪9‬‬ ‫|‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫|‬ ‫اء‬ ‫‏ِ‬ ‫عمل‬ ‫‏‪ ٣‬بمثل إن يكن‬ ‫رلصوجه ج ل‪5‬فى‪.‬قطه‬ ‫كذذا‪ .‬القصكاا‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪2‬سم‬‫ال‬ ‫ر‬ ‫إذا خالط‬ ‫حتى‬ ‫بر‬ ‫ا‬‫نصفها‬ ‫الكرى‬ ‫لت‬ ‫‪0‬‏‪ 17 ٢‬ن فجىائفا الجاونبينن واذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذاهبا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫رة‪ 7‬ة في‬ ‫ووؤ‪ :‬ذهاب‪ .7‬من جانب‬ ‫شمه‬ ‫‪:‬‬ ‫النخش ‪.‬‬ ‫كذاك‬ ‫‪/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫من "‬ ‫وجرى‬ ‫»‬ ‫الاتف في‪ :‬جنار‬ ‫‪.‬رة‬‫حنا‬ ‫صب‬ ‫) وتلتزم‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬ملة‬ ‫نمف دية‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ٠‬تان‬ ‫وا‬ ‫‪ :‬كا‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‏‪7 ٢‬ت بيا ل‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫‪ 1‬علم‬ ‫‪. :‬‬ ‫ات لديهم قد رسم‬ ‫‪7‬‬‫او‬ ‫"‬ ‫‏‪ ١‬لسفلى‬ ‫ي‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إلى عام تولى ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشارب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ي ايف س ‪7‬‬ ‫ف‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫المنعدم‬ ‫_ وبحساب‬ ‫كابه‬ ‫ا‪:‬ن دهذهلبسان النطقدي جحميعاً أعطه‬ ‫اللسان ن منمن حرف علم‬ ‫يكون فى‬ ‫حسبا‬ ‫با لحروف‬ ‫ذ اك‬ ‫يعر ف‬ ‫‪_ ٢٦٢٥‬‬ ‫ثلث لسان افصح اذا جذم‬ ‫لسانه‬ ‫في‬ ‫الأخرس‬ ‫ودية‬ ‫دام باضع‬ ‫الجروح‬ ‫وأول‬ ‫إذ ليس في اللسان جلد ينجذم‬ ‫ملحم‬ ‫ذاك‬ ‫أول‬ ‫بل‬ ‫وقيل‬ ‫قد كان في مقدم الرأس ر‬ ‫كمئلا‬ ‫جرحه‬ ‫في‬ ‫وأرشه‬ ‫له‬ ‫أبعر‬ ‫فبثلاث‬ ‫أوله‬ ‫ومن يقول ملحم‬ ‫التحم‬ ‫إذا‬ ‫ثلاثة‬ ‫عن‬ ‫ينوب‬ ‫ح‬ ‫وهنا‬ ‫بعبرا‬ ‫للدا مى‬ ‫لان‬ ‫باب في الضروس وأحكامها‬ ‫إن قلع القالم كلا أو صلمُ‬ ‫كاملة‬ ‫دية‬ ‫الضروس‬ ‫وي‬ ‫من إبل وهكذا ما لم تتم‬ ‫وكل سن قلعت خمس ها‬ ‫يعطى الأقل فوق حظ المستتم‬ ‫وذاك من غرائب الشر أتى‬ ‫ا لمنتظم‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫منابه‬ ‫وكل مايكر من سن له‬ ‫تنحتم‬ ‫تماما‬ ‫السن‬ ‫فدية‬ ‫وإن تك اسودت بعيد كسرها‬ ‫فدية السن بها الشرع حكم‬ ‫جناية‬ ‫من‬ ‫تسود‬ ‫إن‬ ‫كذاك‬ ‫فثلث المذكور يعطيها الحكم‬ ‫وإن تكن من بعد هذا قلعت‬ ‫مانبتت فكالكبير الحكم نم‬ ‫الصبي إن تكن‬ ‫وقالع س‬ ‫بثلث سن أو بعير قد سلم‬ ‫وان تكن قد نبتت فاحكم لا‬ ‫فليسم‬ ‫سوم‬ ‫وقيل‬ ‫كغيرها‬ ‫ضروسه‬ ‫من‬ ‫الزائد‬ ‫ودية‬ ‫‪_ ٢٩٢٩٦‬‬ ‫باں ف اللحية‬ ‫إن تك لم تنبت لحول منصر‬ ‫دية‬ ‫فيها‬ ‫الانسان‬ ‫ولحية‬ ‫فنظر العدلين ممن قد علم‬ ‫عامها‬ ‫في‬ ‫نابتة‬ ‫تعد‬ ‫وان‬ ‫ولا قصاص إن تمادت العدم‬ ‫هاهنا‬ ‫القصاص‬ ‫فيها‬ ‫وجائز‬ ‫ادرى وجه مابه حكم‬ ‫ولست‬ ‫وذا المقال لابن محبوب عزي‬ ‫إن لم تعد وذا أشد في الجر‬ ‫ما الفرق بين ما إذا عادت وما‬ ‫والعنق الكبرى في الكل من جهاتها الأربع ربعها لن‬ ‫ماكان ي الحلقوم فالنصف التزم‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ‫كجسد‬ ‫وجرحه‬ ‫مجرى الطعام ثلث الكبرى ‪.‬‬ ‫خالطت‬ ‫الحلقوم حتى‬ ‫لنافذ‬ ‫فثلناها يلزم الذي اجترم‬ ‫وان تكن من جانبيه نفذت‬ ‫احدى اليدين وكذا الكسر الملم‬ ‫والجرح في ترقوة كالجرح في‬ ‫‪:‬‬ ‫والنصف في إحداهما به‬ ‫وفي اليدين دية كاملة‬ ‫بالقطع باقيها فثلث النصف تم‬ ‫إن قطعت من رسغها فإن يزل‬ ‫في اليد أيضا ببن زنديها علم‬ ‫مانفذت‬ ‫إذا‬ ‫النصف‬ ‫وثلث‬ ‫فهم‬ ‫فكن‬ ‫فيها‬ ‫وثلثاه‬ ‫واحد‬ ‫ف‬ ‫كذا‬ ‫النصف‬ ‫وثلث‬ ‫تبلغ إلى مقعدة ولا لغم‬ ‫ونصف كبرى إن تكن شلت فلم‬ ‫من منكب فثلثه لها انحتم‬ ‫فإن تكن من بعد هذا قطعت‬ ‫حساب ماأزيل منها انجم‬ ‫أو قطنت من‪ :‬دونه كان لا‬ ‫فانهم مقالي واغتنم‬ ‫صحيحة‬ ‫والجرح في الشلاء ثلث الجرح ف‬ ‫في سالة له حكم‬ ‫بالنصف‬ ‫للدامي فيها سدس البعير إذ‬ ‫أرش علم‬ ‫قد كان للجروح من‬ ‫علل هذا إلى تمام ما‬ ‫وقس‬ ‫من إبل في الجبر إن ل تستقم‬ ‫فاربع‬ ‫قد كسرت‬ ‫تكن‬ ‫وان‬ ‫‪٢٩٢٩٧‬‬ ‫هنا بعيران برأي من حكم‬ ‫كان لها‬ ‫صحيحة‬ ‫أو جبرت‬ ‫فيما انتظم‬ ‫ماقلته‬ ‫فقس على‬ ‫والزجل مثل اليد في ذا كله‬ ‫تم‬ ‫للواحد‬ ‫والنصف‬ ‫كاملة‬ ‫قطعا‬ ‫مها‬ ‫الثديين‬ ‫ودية‬ ‫يلتزم‬ ‫الرجال والنساء‬ ‫من‬ ‫وذاك مطلقاً إذا مااستؤصلا‬ ‫واستمسك الدر فعشر تستلم‬ ‫قطعت‬ ‫مهما‬ ‫المرأة‬ ‫وحلمة‬ ‫الإرضاع منها وانصر‬ ‫وانقطع‬ ‫من إبل ‪ .‬وان تكن ما أمسكت‬ ‫نصف الذي توداه إن واى العدم‬ ‫هاهنا‬ ‫الثدي تماما‬ ‫فدية‬ ‫في حلمة الندي من الفحل الأشم‬ ‫وجبت‬ ‫من إبل قد‬ ‫وخمسة‬ ‫لاجل معنى قد دراه من علم‬ ‫فهي هنا قد ضوعت عن الفتى‬ ‫فجبيت معوجة لم تستقم‬ ‫مها كسرت‬ ‫الجنب‬ ‫أما ضلوع‬ ‫اباعراً رغماً على من قد ظلم‬ ‫‪ 7‬ر رعد‬ ‫جميعها‬ ‫لما‬ ‫كان‬ ‫تلت‬ ‫فقط‬ ‫بعيران‬ ‫هنا‬ ‫فلها‬ ‫بلا اعوجاج‬ ‫أو جبرت‬ ‫فجائف بالثلث فيها يحتكمْ‬ ‫ونافذ من جنبه لحخوفه‬ ‫لزم‬ ‫وثلثاها‬ ‫الثاني‬ ‫جنبه‬ ‫من‬ ‫نفذت‬ ‫قد‬ ‫تكن‬ ‫ان‬ ‫وجائفان‬ ‫بعير ذاك إن لم تستقم‬ ‫ثلث‬ ‫فها‬ ‫كان‬ ‫كسرت‬ ‫ضلع‬ ‫وكل‬ ‫او عثم‬ ‫اعوجاج‬ ‫دون‬ ‫سالمة‬ ‫جبرت‬ ‫مهما‬ ‫البعير‬ ‫وسدُس‬ ‫ملتزم‬ ‫بعير‬ ‫نصف‬ ‫له‬ ‫أدمى‬ ‫والجرح في الضلوع كالجنب إذا‬ ‫علم‬ ‫حسبا‬ ‫الاضلاع‬ ‫أوضحت‬ ‫للتى‬ ‫ونصف‬ ‫بعيران‬ ‫كذا‬ ‫يستقم‬ ‫ل‬ ‫الأبعر إن‬ ‫أربعة‬ ‫وكل مايكسر من عظم له‬ ‫إن كان من كل العيوب قد سلم‬ ‫اكتفى‬ ‫وببعيرين‬ ‫في جبره‪،‬‬ ‫يد فنصف اليد يعطى الزند ثم‬ ‫أحد الزندين من‬ ‫ف‬ ‫مال يكن‬ ‫انحطم‬ ‫لو‬ ‫ديته‬ ‫من‬ ‫أخماس‬ ‫والصدع في العظم له اربعة ال‬ ‫الكسر الملم‬ ‫خمس‬ ‫والانخلاع‬ ‫فكه‬ ‫في‬ ‫ونصفه‬ ‫وخهس‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫العضو‬ ‫إذذ تضم‬ ‫دية‬ ‫انعطاف‬ ‫نثلث‬ ‫دون‬ ‫يبرأ‬ ‫قائمة‬ ‫وكل عضو فيه جرح لم يكن‬ ‫كسرها‬ ‫من‬ ‫جرت‬ ‫قد‬ ‫وركبة‬ ‫كذاك للمرفق بالنصف حكم‬ ‫تعطى هنا‬ ‫ديتها‬ ‫من‬ ‫نالنصف‬ ‫صحم دبا ولا ‪,‬‬ ‫تمت لذا‬ ‫دية‬ ‫فيه‬ ‫والصلب‬ ‫لم يستطع من صلبه الجاع ثم‬ ‫إن‬ ‫كذاك‬ ‫كاملة‬ ‫ودية‬ ‫ر‬ ‫قد‬ ‫أو حملها‬ ‫جماعه‬ ‫لم تستطع‬ ‫ان‬ ‫المرأة‬ ‫كذلك‬ ‫لاينخرم‬ ‫كامل‬ ‫بعبير‬ ‫فيه‬ ‫وله‬ ‫دام‬ ‫البطن‬ ‫جروح‬ ‫وفي‬ ‫ثلاثة الأبعر اي‬ ‫كذا‬ ‫بعيران‬ ‫له‬ ‫فباضع‬ ‫الأول باملاط سم‬ ‫حجابه‬ ‫بطنه‬ ‫من‬ ‫خرقت‬ ‫ان‬ ‫وبعده‬ ‫ان خرقت للثاني والثلث انحتم‬ ‫فجائف‬ ‫لها‬ ‫الكرى‬ ‫سس‬ ‫كاملة اذا من الأصل ص‬ ‫دية‬ ‫فيه‬ ‫الإنسان‬ ‫وذكر‬ ‫قد كان في مقدم الرأس رسم‬ ‫ما‬ ‫كمثل‬ ‫به‬ ‫الجرح‬ ‫ودية‬ ‫الأبعر ممثثلل الملتحم‬ ‫لانة‬ ‫الدامي له‬ ‫والجرح فيي حشفته‬ ‫اذا خالط مجرى البول فالئلث لزم‬ ‫ملحياً حتى‬ ‫ولايزال‬ ‫يلتزم‬ ‫الثلثان‬ ‫جانبيه‬ ‫في‬ ‫ومها نفذت‬ ‫دية كبرى‬ ‫من‬ ‫إن كان دامياً بعير حين تم‬ ‫الجلد له‬ ‫في موضع‬ ‫وجرحه‬ ‫ثم‬ ‫تكون‬ ‫ملحم‬ ‫لانة‬ ‫كذا‬ ‫بعيران‬ ‫له‬ ‫فباضع‬ ‫يستلم‬ ‫وثلثاها‬ ‫فنافذؤ‬ ‫له‬ ‫الكرى‬ ‫وئلث‬ ‫فجائف‬ ‫سمحاق حيث العظم منه منعدم‬ ‫لا‬ ‫كذاك‬ ‫موضح‬ ‫فيه‬ ‫وليس‬ ‫والنصف في واحدة قد انحتم‬ ‫كاملة‬ ‫دية‬ ‫والبيضتان‬ ‫نصف بعبر كالقفا ان سال دم‬ ‫والجرح فيها ونفي الدبر ل‬ ‫فملحم وزده نصفاً ف القيم‬ ‫بضعت‬ ‫قد‬ ‫تكن‬ ‫ثم بعير إن‬ ‫حتى اذا انفذها حين اجترم‬ ‫بيضة‬ ‫ني‬ ‫ملحياً‬ ‫ولايزال‬ ‫‪_ ٢٩٩ -‬‬ ‫سدس كبرى فافهم الوصف الأنم‬ ‫هنا‬ ‫يعطى‬ ‫في ديتها‬ ‫فالثلث‬ ‫بالثلثين قد‬ ‫ماقطعت‬ ‫وبعضهم في البيضة اليسرى اذا‬ ‫لكل رجل نصفها حتما لزم‬ ‫تستقم‬ ‫فلا‬ ‫شلت‬ ‫حادث‬ ‫من‬ ‫واديلةقطع الرجللرجليتنم‪,‬اماً إفنيذه ت دكينة‬ ‫يلحق فلا قسط له من القدم‬ ‫الأرض وما‬ ‫وذاك إن لم تلحق‬ ‫حتى اذا مانفذت فالثلث تم‬ ‫وأرشها أرش القفا مع بدن‬ ‫كذا اذا اسود بعير مستتم‬ ‫والذامغر إن يقلع ولم ينبت له‬ ‫غرم‬ ‫البعير قد‬ ‫له نصف‬ ‫شين‬ ‫ما‬ ‫بدون‬ ‫نباته‬ ‫بدا‬ ‫وان‬ ‫مانظم‬ ‫في الأزش فافقه‬ ‫تفاضل‬ ‫بدوني‬ ‫عندنا‬ ‫سواء‬ ‫وهي‬ ‫يفوق بعض فالقصاص جاز ثم‬ ‫وذاك في اليدين والرجلين لا‬ ‫سوم العدول العارفين فليسم‬ ‫ونافذ في الظفر والضرس له‬ ‫جرم‬ ‫بلا‬ ‫قطعت‬ ‫ان‬ ‫كاملة‬ ‫دية‬ ‫اليدين‬ ‫اصابع‬ ‫وي‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫لها كاملة‬ ‫فرق‬ ‫كذلكم اصابع الرجلين لا‬ ‫من إبل عشر تماما تستله‬ ‫وكل أصبع لها إن قطعت‬ ‫لز‬ ‫الكف‬ ‫دية‬ ‫ثلث‬ ‫إبهام‬ ‫وذاك مطلقا‪ ،‬وبعض قال في ال‬ ‫علم‬ ‫الأصبع حكمها‬ ‫دية‬ ‫من‬ ‫ونافذ الأصبع فالثلث لها‬ ‫منقسم‬ ‫فهو عليها‬ ‫في يده‬ ‫والجرح فيها خمس الجرح له‬ ‫يحتكم‬ ‫فيه‬ ‫اليد‬ ‫كسر‬ ‫خمس‬ ‫والكسر في الاصبع أيضاً هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ببعيرين‬ ‫شين‬ ‫وغير‬ ‫ها‬ ‫الشين‬ ‫في‬ ‫الأبعر‬ ‫أربعة‬ ‫في الحالتين بالحساب المنتظم‬ ‫أصبعه‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫وخمس‬ ‫مفردة فالسوم فيها ملتزم‬ ‫قطعت‬ ‫مهما‬ ‫الزائد‬ ‫والاصبعم‬ ‫بالقطع زالت معها ولا جرم‬ ‫اذا‬ ‫الخمس‬ ‫دية‬ ‫ف‬ ‫ودخلت‬ ‫معتادها قسها على ما قدرسم‬ ‫كذلك الأضراس اذا زادت بى‬ ‫‪_ ٢٣..‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫ويشتمل على سبعة فصول‬ ‫الفصل الأول‬ ‫الأعضاء‬ ‫ف‬ ‫القصاص‬ ‫في‬ ‫فتستلم‬ ‫دية‬ ‫بل‬ ‫كسرت‬ ‫قد‬ ‫ف العظام إن تكن‬ ‫ولا قصاص‬ ‫لا أرش فيه قبل بر يلتزم‬ ‫وكذا‬ ‫الجراح‬ ‫ف‬ ‫قصاص‬ ‫ولا‬ ‫از بم‬ ‫الطرفين‬ ‫في‬ ‫ماعندنا‬ ‫في‬ ‫الأعضاء‬ ‫تماثل‬ ‫وشرطه‬ ‫علم‬ ‫الجراح االلذ‬ ‫من‬ ‫مادونها‬ ‫ويجب القصاص في النفس وني‬ ‫فلا قصاص مطلقا فيه لزم‬ ‫والعمد شرط قد أتى أما الخطا‬ ‫وانعدم‬ ‫القصاص‬ ‫من‬ ‫جارحة‬ ‫ومن يك اقتص بجرح فتوى‬ ‫عواقل المقتص كل قد غرع‬ ‫لزمت‬ ‫منه‬ ‫المقتص‬ ‫فدية‬ ‫الملتزم‬ ‫المستفاد‬ ‫الجراح‬ ‫أرش‬ ‫عنهم‬ ‫منها‬ ‫يطرح‬ ‫لكنه‬ ‫يطرح منها بل جميعا تستلم‬ ‫بل في ماله وقيل لا‬ ‫وقيل‬ ‫يأخذ سوى حق به الشرع حكم‬ ‫حيث‬ ‫عليه‬ ‫لاشيء‬ ‫وقيل‬ ‫من مشرك لا عكسه فكن فهم‬ ‫جائز‬ ‫القصاص‬ ‫وللموحمد‬ ‫‪7‬‬ ‫الأش‬ ‫ير الفضل ف‬ ‫لكن‬ ‫جاز إن يكن معاهدا‬ ‫وقيل‬ ‫لا العكس إن العبد مال ذو قيم‬ ‫والحر من عبد له قصاصه‬ ‫وسم‬ ‫هذا‬ ‫بالخطا‬ ‫اذ‬ ‫عكسه‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫الطفل‬ ‫كذلك‬ ‫عدم‬ ‫ان‬ ‫ثم لاقصاص‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫يقتص‬ ‫أبوه‬ ‫وإنما‬ ‫الأصم‬ ‫كذلك‬ ‫منها‬ ‫قصاص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والأبكم‬ ‫المجنون‬ ‫كذلك‬ ‫‪_ ٢.١‬‬ ‫الحر الأشم‬ ‫بالوالد‬ ‫عليهم‬ ‫ولهم القصاص ممن قد جنى‬ ‫علم‬ ‫حسبا|‬ ‫الأرض‬ ‫فضل‬ ‫رد‬ ‫‪-‬‬ ‫والنسا‬ ‫الرجال‬ ‫بين‬ ‫وجائز‬ ‫أن ليس من رد عليها يلتزم‬ ‫هذا هو المشهور والبعض يرى‬ ‫يرتسم‬ ‫خلف‬ ‫العينين‬ ‫أخي‬ ‫عين‬ ‫وجاء في ذي العين مهيا يقتلع‬ ‫بالديتين قد حكم‬ ‫وبعضهم‬ ‫بعض يقول دية العين‪ ،‬له‬ ‫قامت مقام الاثنتين في الظلم‬ ‫ووجهة العين من الجاني هنا‬ ‫تغترم‬ ‫بديتن‬ ‫ففديت‬ ‫قصاصها‬ ‫أسقطوا‬ ‫هذا‬ ‫لأجل‬ ‫مع دية العين على المقتص ثم‬ ‫وأوجب القصاص بعضهم له‬ ‫إن ذهبت في الله لا إن اغترم‬ ‫وبعضهم قال الرجوع لار‬ ‫يحتكم‬ ‫فبالقصاص‬ ‫أعور‬ ‫من‬ ‫الصحيح يوماً قالعا‬ ‫يك‬ ‫وان‬ ‫فالخلف في ذلك أيضا قد رسة‬ ‫دية‬ ‫عنها‬ ‫واختار‬ ‫عفا‬ ‫وان‬ ‫وبعضهم بالدية الكرى حكم‬ ‫له‬ ‫قال‬ ‫بعضهم‬ ‫عين‬ ‫دية‬ ‫بها أ‬ ‫الذي‬ ‫قد ذهبت وفي‬ ‫ينظر في العين التي‬ ‫وبعضهم‬ ‫تستلم‬ ‫ديتان‬ ‫وإلا‬ ‫هنا‬ ‫فدية‬ ‫لما‬ ‫الأرشس‬ ‫أخذ‬ ‫إن‬ ‫ترم‬ ‫نوأخرى‬ ‫قلعاً‬ ‫واحدة‬ ‫فله‬ ‫أخيه‬ ‫عين‬ ‫وقالع‬ ‫فلعهما معا فبالنعم جخ‬ ‫أو دية العينين أما إن يرد‬ ‫يقتص بالعضوين طراً حيث عم‬ ‫اليدان والرجلان لا‬ ‫كذلك‬ ‫تنم‬ ‫القصاص‬ ‫أرى‬ ‫وانني‬ ‫وقيل بل له القصاص فيها‬ ‫الفصيح نم‬ ‫دية‬ ‫من‬ ‫ثلث‬ ‫بل‬ ‫في لسان أخرس‬ ‫ولا قصاص‬ ‫ل‬ ‫وقبل‬ ‫جائز‬ ‫القصاص‬ ‫قبل‬ ‫واختلفوا في السن مهيا كسرت‬ ‫زم‬ ‫البيضتيى قد‬ ‫كذا بقطع‬ ‫لازم في قلعها‬ ‫وباتفاق‬ ‫‪ 1‬و بعضها قد ا صطلع‬ ‫تقطعت‬ ‫قد‬ ‫وجائز في الأذن أيضا إن تكن‬ ‫خرم‬ ‫اذا‬ ‫وهكذا‬ ‫ديته‬ ‫ولا قصاص في جراح الحلق بل‬ ‫‪_ ٢٣ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫في رجله العرجا اذا ما‪:‬‬ ‫ولا قصاص في اليد الجذما ولا‬ ‫يعجز عن مقدار فالجلف ثم‬ ‫وكل جرح كان عضو جارح‬ ‫وقيل لا وبالقصاص الحق ثم‬ ‫قيل له أرش بفضل جرحه‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ف القصاص ف الأنفس‬ ‫مطلقاً ل‬ ‫منه لا القصاص‬ ‫وكذا‬ ‫الفتاة‬ ‫من‬ ‫ولازم‬ ‫تستلم‬ ‫بل ديات‬ ‫قصاض‬ ‫فلا‬ ‫نيها‬ ‫إما‬ ‫الفرجين‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫والنصف من ديته له عم‬ ‫المرأة فليقتل بها‬ ‫وقاتل‬ ‫فيا له في الفتك رد يلتز‬ ‫إلا اذا ماكان فتكاً قتله‬ ‫ثم‬ ‫فلعط‬ ‫كاملة‬ ‫دية‬ ‫شا‬ ‫وخير الولي في العكس فإن‬ ‫مع دية النصف عليها يغترم‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫قيلها‬ ‫أراد‬ ‫وإن‪.‬‬ ‫وأتم‬ ‫أولى‬ ‫القولين‬ ‫وأول‬ ‫له‬ ‫القتل‬ ‫مع‬ ‫‪7‬‬ ‫لا‬ ‫وقيل‬ ‫يه اختلفوا © يرى الثبوت البعض والبعض ر‬ ‫وهبة القصاص‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ف أحكام الغمية‬ ‫لنس‬ ‫فورا بعير كامل من‬ ‫ودية المغمى عليه إن يفق‬ ‫يستتم‬ ‫الصلوات‬ ‫كل‬ ‫هناك‬ ‫فاته‬ ‫إن‬ ‫له‬ ‫الكبرى‬ ‫وثلث‬ ‫فخُمس الثلث له مع من حكم‬ ‫وان يفته وقت فرض واحد‬ ‫لخمس تم‬ ‫ل يك وقت الصلوات‬ ‫وقيل ماله سوى البعير ما‬ ‫حكما وهل للكل هذا الحكم عم‬ ‫ثم هناك الثلث يعطى كاملا‬ ‫‪_ ٢.٣‬‬ ‫من ذاك از‬ ‫النصف‬ ‫فللنساء‬ ‫الرجا من دون النسا‬ ‫ام خص‬ ‫فذهب العقل من الإفزاع ثم‬ ‫ومفزع لبالغم أ ذي صبا‬ ‫عاماً تماماً عقله لا يتم‬ ‫ن له هتا بعيا لو ب‬ ‫على تمام الحول حكما ملتزم‬ ‫كاملة‬ ‫بدية‬ ‫له‬ ‫واحكم‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫في الاحداث الواقعة في البدن دون الضرب‬ ‫فأحدثت له سعالا ما انصرمُ‬ ‫يوماً وجية‬ ‫أخاه‬ ‫وجا‬ ‫ومن‬ ‫العدل ممن قد علم‬ ‫ففيه سوم‬ ‫دانا‬ ‫استمر‬ ‫فيه‬ ‫مرضاً‬ ‫أو‬ ‫دم‬ ‫القرح‬ ‫أسال‬ ‫حتى‬ ‫أو قرحة‬ ‫سابق‬ ‫جراح‬ ‫فوق‬ ‫وضارب‬ ‫مع ارس للاحق تاماً قد لزم‬ ‫هنا‬ ‫يعطى‬ ‫سابق‬ ‫أرش‬ ‫فثنلث‬ ‫رأساً‪ .‬وانهشم‬ ‫الناطح‬ ‫فانكسر‬ ‫غيره‬ ‫رأس‬ ‫بالرأس‬ ‫وناطح‬ ‫ا تخرع‬ ‫أيضاً‬ ‫المنطوح‬ ‫ودية‬ ‫هاهنا‬ ‫هدر‬ ‫الناطح‬ ‫فدية‬ ‫البول أو الغائط من‬ ‫ومحدث‬ ‫ما أحدثت الا احمرارا أو اور‬ ‫تكن‬ ‫زن‬ ‫سوم‬ ‫العضة‬ ‫‪1‬‬ ‫كذاك‬ ‫النعم‬ ‫لها بغير كامل من‬ ‫ماأ; نزت‬ ‫إذ ا‬ ‫الوجه‬ ‫ولطظمة‬ ‫للستة الآثار فافقه مانظم‬ ‫دراهماً‬ ‫مائة‬ ‫بعد‬ ‫عشرون‬ ‫أو سوماً حكم‬ ‫ووجية كالضرب‬ ‫وكسعة‬ ‫وسفعة‬ ‫وركضة‬ ‫اشبهه في الكل سوم يلتزم‬ ‫والذفر والنخس مع الخنق وما‬ ‫)‪_ ٢.٤‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫في الأحداث المتولدة بالوطء‬ ‫يغترم‬ ‫عقل‬ ‫ذاك‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫في‬ ‫فهل‬ ‫ماتت‬ ‫إن‬ ‫الزوجة‬ ‫وواطي ء‬ ‫فالقتل ثم عقرها با اجترع‬ ‫وغير زوج إن يكن جبرا أتى‬ ‫المال ‪ :7‬خلف ‪7‬‬ ‫والعقل‬ ‫المعتوه عقل فعله‬ ‫كذاك‬ ‫الرأة عاماً أجلت‬ ‫وتخلط‬ ‫أو لا فبالكل عليه قد حكم‬ ‫يلزمه‬ ‫ديتها‬ ‫من‬ ‫فالثلثف‬ ‫ووطؤها على الجميع قد حرم‬ ‫أيضاً ولو زوجا كذا‬ ‫وعقرها‬ ‫دية والعقل ثم السوم في الريح انحتم‬ ‫فيه‬ ‫الجياع‬ ‫ومانع‬ ‫الفصل السادس‬ ‫في جنايات العبيد والمشركين والجنايات عليهم‬ ‫ظلم‬ ‫عمن‬ ‫يرد‬ ‫ل‬ ‫بعل‬ ‫اسلم‬ ‫أذا‬ ‫المجوسي‬ ‫عين‬ ‫وفاقى ء‬ ‫اسلم يعطى دية للسلم ثم‬ ‫وان يمت من فقئها من بعد ما‬ ‫هذا بعيد العتق وافقه مانظم‬ ‫وقس على المشرك حكم العبد في‬ ‫عليهم فاعتبر بالقيم‬ ‫جنى‬ ‫والأرش والديات في العبيد إن‬ ‫_ ‪_ ٣.٥‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫ف احكام الغرة‬ ‫وبتامه يتم الباب الثالث‬ ‫ت‬ ‫جنيناً ميتاً والخلق‬ ‫القت‬ ‫مفزعها‬ ‫أو‬ ‫المرأة‬ ‫وضارب‬ ‫عبدا اذا ماذكرا كان علم‬ ‫تلزمه‬ ‫غرة‬ ‫عليه‬ ‫ن‬ ‫أو مشكلا فالنصف منها لم‬ ‫انثى حملها‬ ‫وامه أن كان‬ ‫الأنم‬ ‫الحجر‬ ‫للذكر‬ ‫دراهماً‬ ‫قومت‬ ‫قد‬ ‫ستة‬ ‫وبمئتين‬ ‫انثى فنصف عُشرها ره حكم‬ ‫وفي‬ ‫الأم‬ ‫دية‬ ‫عشر‬ ‫وذاك‬ ‫سلم‬ ‫درهماً‬ ‫تسعون‬ ‫ا‬ ‫فقل‬ ‫نطفة‬ ‫هناك‬ ‫القت‬ ‫تكن‬ ‫وان‬ ‫الساقط منها وهو دم‬ ‫فى العلق‬ ‫لا‬ ‫ثيانين‬ ‫بعد‬ ‫ومائة‬ ‫وهكذا في الدرجات الخمس عم‬ ‫كذا‬ ‫تسعين‬ ‫المضغة‬ ‫في‬ ‫وزده‬ ‫فاحكم له بغرة حيت استتم‬ ‫اذا كان سوياً خلقه‬ ‫حتى‬ ‫تستلم‬ ‫ديات‬ ‫بل‬ ‫فيه‬ ‫قصاص‬ ‫والأيش في الميت كالحي ولا‬ ‫‪_ ٣٢٠٦‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫في القسامة وأحكامها‬ ‫نسأل الله حسنها آمين‬ ‫ما وجدت فى الحر والأمر انهم‬ ‫إذا‬ ‫القتل‬ ‫علامة‬ ‫وشرطها‬ ‫مزد‬ ‫قتال‬ ‫أو‬ ‫عدو‬ ‫له‬ ‫ولا‬ ‫معين‬ ‫علل‬ ‫ادعي‬ ‫وما‬ ‫أو منهيا بالقرب وافاه العدم‬ ‫قرية‬ ‫أو‬ ‫محلة‬ ‫في‬ ‫الفوهة‬ ‫يؤخذ خمسون بخمسين قسم‬ ‫فبكيال هذه الشروط قل‬ ‫إمامنا أو من قضى ومن حكم‬ ‫يختارهم ولية وقيل بل‬ ‫تلت‬ ‫النساء‬ ‫ولا‬ ‫قسامة‬ ‫وما على الصبي والمجنون من‬ ‫والخلف في الأمائروالقاضي علم‬ ‫ما لم يكونوا بالمحل انفردوا©‬ ‫لم يبلغوا الخمسين عداً مستتم‬ ‫إن‬ ‫الأيمان‬ ‫عليهم‬ ‫وكريت‬ ‫يدفع القسم‬ ‫وانكال القصاص‬ ‫وا‬ ‫لافقد‬ ‫حد م‬ ‫بع‬ ‫ليدوه‬ ‫ثم‬ ‫تم‬ ‫دراهماً وللعشبر الفضل‬ ‫أربعة‬ ‫منهم‬ ‫كلا‬ ‫يلزم‬ ‫في ماله إن كان فوق مارسم‬ ‫عواقل‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫وسهم‬ ‫ثم‬ ‫العشير‬ ‫فلتتبم‬ ‫قسامة‬ ‫لزمت‬ ‫مها‬ ‫الرأة‬ ‫كذلك‬ ‫‪,‬‬ ‫والبعض‬ ‫تلزمه‬ ‫قسامة‬ ‫والخلف في المشرك بعض قد رأى‬ ‫القسم‬ ‫أيمان‬ ‫عليه‬ ‫تكريت‬ ‫غيره‬ ‫ليس‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫وان‬ ‫لزم‬ ‫ماقد‬ ‫معهم‬ ‫يؤدي‬ ‫وهو‬ ‫عواقل‬ ‫له‬ ‫ات‬ ‫ذا‬ ‫وبعد‬ ‫أربابها او ساكنيها لم ‪/‬‬ ‫وان يكن في دار قوم لزمت‬ ‫لهم بها كل بيا ينو به مما غن‬ ‫عواقلا‬ ‫وليتبعوا‬ ‫شيء وقيل عاقليه الغر ‪7‬‬ ‫نفسه‬ ‫بدار‬ ‫لوجود‬ ‫وما‬ ‫امثالها لا خارجا أن كان ثم‬ ‫في‬ ‫القرية‬ ‫القسامة‬ ‫وتلزم‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫الاستواء قد علم‬ ‫والكل حيث‬ ‫القرى‬ ‫بين‬ ‫اذا‬ ‫القربى‬ ‫وتلزم‬ ‫توجد وهو فوقها فيقتسم‬ ‫ما‬ ‫فحيث‬ ‫بهيمة‬ ‫على‬ ‫وان‬ ‫أو راكبا إن وجدوا ولا جرم‬ ‫سائقاً‬ ‫أو‬ ‫قائدها‬ ‫ولزمت‬ ‫ارتسم‬ ‫أثر الضرب‬ ‫ان‬ ‫خلقته‬ ‫ولزمت في القسط مها كملت‬ ‫فتلتزم‬ ‫قسامة‬ ‫مدبرا‬ ‫والعبد مال ما به ولو غدا‬ ‫تفترم‬ ‫دية حر‬ ‫لزمت‬ ‫قد‬ ‫وان يكن مكاتباً فها هنا‬ ‫لم يتم‬ ‫ماله عليه‬ ‫ان كان‬ ‫كاتبة‬ ‫من‬ ‫أخذ‬ ‫منها‬ ‫وجاز‬ ‫فيها اذا كانوا هناك واقتسم‬ ‫الأولى له من غرما‬ ‫وحاصص‬ ‫خه‬ ‫ه‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫مننظم هذا الجوهر الغالي القيم‬ ‫وها هنا تم الذي أملته‬ ‫حمدا يوافي ماله من النعم‬ ‫والحمد لله على إتمامه‬ ‫حمد به نستوجب المزيد من الائه والعفو عن كل الع‬ ‫على الرسول المصطفى نور الظلم‬ ‫ثم الصلاة مع سلام وافر‬ ‫له على منهاجهم أعلى قدم‬ ‫غدا‬ ‫ومن‬ ‫وصحبه‬ ‫واله‬ ‫وصالحي الاخوان‪ .‬من كلل ال‬ ‫والغفران لي‬ ‫واسأل الرحمة‬ ‫بها امامنا‬ ‫وان يخص‬ ‫‪٢.٠٨‬‬ ‫فهرس الكتاب‬ ‫الوضوع‬ ‫‪............................‬‬ ‫مقدمة الشرح‬ ‫المقدمة في تعريف الديات وإحكامها ‪...........‬‬ ‫الباب الأول في الجروح وقياساتها وأحكامها ‪......‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫الباب الثاني في دية كل عضو وارشه على حدة ‪.‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫باب في الضروس وأحكامها ‪..................‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫باب في اللحية ‪..........................‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪........‬‬ ‫الباب الثالث ويشتمل على سبعة فصول‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫(الفصل الأول ي القصاص ني الأعضاء)‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫الفصل الثاني في القصاص في الأنفس ‪..........‬‬ ‫الفصل الثالث في أحكام الغمية ‪..............‬‬ ‫الفصل الرابع في الأحداث الواقعة في البدن‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫‪....................... ......‬‬ ‫دون الضرب‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫الفصل الخامس في الاحداث المتولدة بالوطء ‪.....‬‬ ‫الفصل السادس في جنايات العبيد والمشركين‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫‪..........................‬‬ ‫والجنايات عليهم‬ ‫الفصل السابع في أحكام الغرة‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫‪.............. ......‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫وبتهامه يتم‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫الخاتمة في القسامة وأحكامها نسأل الله حسنها ‪.‬‬ ‫(‪42‬‬ ‫نفتويخ وكف‬ ‫‪٢.٠٩‬‬