.hC’G A.``édG .hC’G A.``édG الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.. وآله وصحبه أجمعين وبعد: فإن إحياء التراث إضاءة لمستقبل متجدد في حياتنا الإنسانية، تتعاقب عليه أجيال في وضع لبناته، فكل جيل يترك أثره لتستنير به أجيال لاحقة في حضارتنا الإنسانية، فالتراث فكر الحضارة وعظمة التاريخ. وإذ نحن من هذا المنظور نضيف لبنة علمية في المكتبة الإسلامية نسهم بها لخدمة حضارتنا وفكرنا، وهي موسوعة فتاوى الإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي ( 1284 1332 ه/ 1868 1914 م) لما حوته هذه الفتاوى في مختلف الفنون الشرعية، حيث كانت هذه الفتاوى مخطوطة في ثمانية أجزاء بمكتبة الإمام السالمي ببدية وكانت هناك محاولات عدة لترتيبها وتصنيفها، فقد كان تلميذ الإمام الشيخ أبو زيد عبدالله بن محمد الريامي رحمه الله قد جمع أسئلته التي رد عليها وهي الجزء الرابع من « حل المشكلات » شيخه نور الدين ورتبها وأسماها ô°TE.dG ...c 6 الفتاوى المخطوطة. ثم رتبها الشيخ محمد بن سالم الرقيشي الريامي في ستة مجلدات عام 1354 ه ولكنه لم يكمل الجمع والترتيب، وإن كان لديه خطة لترتيب الفتاوى وتنسيقها، ثم قام بنفس المهمة الشيخ سالم بن العقد الثمين في فتاوى » حمد الحارثي، وكان أكثرها جمعاً وتنسيقاً وأسماه وطبع في أربعة أجزاء بالقاهرة عام 1393 ه. « نور الدين لكن ظلت هذه الفتاوى قاصرة الجمع والإخراج في شكل حديث، فبذلنا سنوات عدة لجمع هذه الفتاوى وتصحيحها من أماكن عدة بعد جهد ومشقة، فقد كانت هذه الفتاوى أشبه بمادة خامٍ غير مرتبة أو مصححة. فتسنى لنا هذا الجمع بعون وتوفيق من الله تعالى ليكون معيناً يرد إليه كل باحث ومتعلّم، ومرجعاً فقهياً سهل التداول والإفادة منه. . . O . . . . I I . .. .(182 - الصافات، الآيات 180 ) ... U . × (1)(*).``dDƒ`.dG .``.`LôJ اسمه ونسبه: هو الإمام عبد الله بن حميد بن سُُلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي. والسالمي نسبة إلى سالم بن ضبة بن أد بن طابخة (عمرو) بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أما والد الإمام فهو الشيخ حميد بن سلوم السالمي، كان رجلاً وجيهاً وفاضلًا ذا تقوى وورع، وهو أول أساتذة الإمام حيث درس على يديه القرآن الكريم. لا يعلم تاريخ مولد والده ولم يذكر عنه شيء سوى أنه توفي في عام 1316 ه وهو في طريقه إلى الحج، حيث رثاه الإمام بمرثية بليغة جداً قال فيها: (*) أخذت هذه الترجمة من كتاب: محمد بن عبدالله السالمي: نهضة الأعيان، (دار ، الجيل) ص 89 102 . عبدالله بن حميد السالمي: جوابات الإمام السالمي، (ط 3 5 13 . ومقابلة مع: سليمان بن محمد السالمي رحمه الله / مكتبة الإمام بدية) 1 المتوفى: 31 شوال 1421 ه/ 17 يناير 2001 م. .«.ëàdG .e..e 8 لهفي على شيخ نشأ ت بحجره زين الصنائع رحب الجميل مهذب حَسَن الشمائل والطبائع طلق المحيا في الشدا ئد صدره في الضيق واسع قد طالما أسدى عل يَّ من الجمائل والمنافع كم قد أضر بنفسه ليكون لي واقٍ ونافع كم حُرِمَت عيناه طع م الغمض والمغرور هاجع قد كان بالأولاد براً شاكراً لو كنت قاطع فنُعي إليَّ وليتني ما كنت ذاك النعي سامع أبتاه إني كنت في ال لقيا قبيل الموت طامع فنأى بك الأجل المق دَّر في بعيدات المواضع قضت المنية والرضى بقضائها أن لست راجع جاورت بيت الله ل مّا صرتُ عنه غير شاسع في جدَّةٍ( 1) جاورت ح وا والمهيمن خير جامع فقضيت نحبك في اغترا ب الخَطْبُ فيك فاجع أخذت مصائبهم فؤا دي والحشا مني نوازع لولا التيقن في اللحا ق بهم لأسبلت المدامع وأسلت ماء حشاشتي لكنني لا شك تابع فعسى المهيمن أن يدا ركني بعفو منه واسع وعساه يمطر رحمة من فضله تلك المضاجع (2)(1)( متوسلاً بمحمد هادي البرية خير شافع( 2 1) جدَّة: مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية توفي فيها والد الإمام ودُفن فيها. ) 2) السالمي، عبد الله بن حميد (نور الدين): ديوان نور الدين السالمي، تحقيق ودراسة ) . عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني، (جامعة أم درمان، السودان)، ص 85 86 9 .«.ëàdG .e..e أما والدة الإمام فهي امرأة من بني كاسب واسمها موزة، وقد توفيت والإمام صغير لم يتجاوز الخامسة من عمره وخلفته هو وأخته (زوينة). ثم تزوج الشيخ حميد بامرأة أخرى رزقه الله منها ولدين هما: حسن وراشد. أما حسن فقد توفي بعدما جاوز الحلم ولم يتزوج. وأما راشد فقد بقي بعد وفاة الإمام السالمي مدة ليست بالقصيرة وخلف أبناء وبنات. وأما أخت الإمام السالمي الوحيدة وهي زوينة أكبر منه بالعمر وقد فقدت بصرها في صغرها وتوفيت بعد الإمام السالمي عام 1935 م تقريباً. كنيته ولقبه: كان يكنى بأكبر أبنائه الذكور وهو محمد، فيكنى (بأبي محمد) على ما جرت عليه العادة عند العرب، واشتهر بهذه الكنية فتراه يذكرها في معظم مؤلفاته. ويكنى أيضاً ب (أبي شيبة)، (وشيبة الحمد) هو لقب ابنه (محمد)، وقد ذكر هذه الكنية أبو مسلم البهلاني في مرثيته للإمام حيث يقول: يا أبا شيبة من أرجو لها حسبي الله إذاً عَّز وجل يا أبا شيبة عزَّ الملتقى وقطين الرمس مقطوع النقل يا أبا شيبة عزت حيلةٌ عن دفاع الموت أو وصل الأجل لو فرضنا أن ميِّتاً يفتدى لغدت روحي أدنى مبتذل 10 وكان يلقب بألقاب عديدة اشتهر بواحد منها حتى طغى على اسمه فأصبح يذكر فقط بلقبه وهو (نور الدين)، وأول من لقبه بهذا اللقب (قطب الأئمة) الشيخ امحمد بن يوسف أطفيِّش. مولده: وُلد الإمام السالمي رضي الله عنه في بلدة الحوقين، وهي موطن آبائه، وهي من أعمال ولاية الرستاق في التقسيم المدني الحديث والقديم. اختلفت الروايات في ولادة الإمام السالمي رضي الله عنه على خمسة أقوال، نذكرها حسب التسلسل التاريخي: 1 وُلد عام ( 1283 ه/ 1866 م): ذكرت هذه الرواية استناداً إلى ما ذكره الإمام السالمي في رسالة وُجهت إليه وطُلب فيها ذكر عمر المجيب فذكر (من عبد الله بن حميد السالمي البالغ من العمر ثلاثاً وأربعين ( 43 سنة تقريباً الساكن القابل من شرقي عُمان سنة 1326 ه)( 1 فبإنقاص عمر الإمام في ذلك الوقت من السنة المذكورة يظهر أَنَّهُ وُلد في نفس السنة. 2 وُلد عام ( 1284 ه/ 1867 م): ذكر هذه الرواية عبد الرحمن بن سليمان السالمي عند تحقيقه لكتاب الإمام السالمي (روض البيان .( على فيض المنّان في الردّ على من ادّعى قِدَمَ القرآن)( 2 . 1) انظر: السالمي: نهضة الأعيان، ص 105 ) 2 ) السالمي: روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن، تحقيق: ) 1415 ه 1995 م، مكتبة الإمام السالمي، / عبد الرحمن بن سليمان السالمي، ط 1 . بدية، ص 31 11 .«.ëàdG .e..e 3 وُلد عام ( 1286 ه/ 1869 م): ذكر هذه الرواية كثيرون وربما جرى تداوُلُها بالتناقُل والاستفاضة، حتى صارت الرواية الأشهر لمولد الإمام، ولا أعلم مستند أصحاب هذا القول. 4 وُلد عام ( 1287 ه/ 1870 م): ذُكرت هذه الرواية عرضاً في بعض الكتب، وهي السنة التي قُتل فيها الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، وتمَّ الاستناد عليها لهذا السبب وهو أنه لا يموت عالم إلا ويولد عالم مكانه يحمل شعلة العلم وهذا ليس بدليل. 5 وُلد عام ( 1288 ه/ 1871 م): ذكرت هذه الرواية استناداً إلى ما ورد أن الإمام السالمي رضي الله عنه ألف أول مؤلف له وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات والجُمل) عام 1305 ه وهو ابن سبعة عشر عاماً، .( فبالمقارنة بين عمره ووقت تأليفه يظهر أنه وُلد في السنة المذكورة( 1 وعلى ما يترجح لي من الأقوال المعروضة أعلاه الرواية الثانية، وذلك أنه وُلد في عام 1284 ه، يؤيد هذا القول ما كتبه الإمام السالمي عن عمره في رسالة وصلته من الشيخ سليمان باشا الباروني( 2) طلب منه في آخرها 1) ذكر الشيخ محمد بن عبد الله السالمي صاحب كتاب (نهضة الأعيان) أن الإمام ) السالمي رضي الله عنه شرع في التأليف عام 1305 ه وهو ابن سبعة عشر عاماً، فإذا كان بقوله أنه شرع بتأليفه في عام 1305 ه تأخر زمن ولادته بذلك إلى عام 1288 ه، ولكن ما يتبيّن لي من كتاب الإمام نور الدين السالمي وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات والجُمل) أنَّ الإمام نظم منظومة بلوغ الأمل وهو في سن السابعة عشرة وشرحها عام 1305 ه وهو في سن الواحدة والعشرين. 2) سليمان الباروني: هو سليمان بن عبد الله بن يحيى الباروني النفوسي، وُلد عام ) 1287 ه/ 1870 م) في مدينة (جادوا)، تلقى العلوم الدينية في الجامعات التونسية = ) 12 ذكر عمر مجيب الرسالة فقال: (من عبد الله بن حميد السالمي البالغ من العمر ثلاثاً وأربعين 43 سنة تقريباً الساكن القابل من شرقي عُمان سنة 1326 ه)( 1)، فإذا كان الإمام السالمي قد توفي في الخامس من شهر ربيع الأول 1332 ه، فيكون قد عاش بعد كتابته لهذه الرسالة 6 أو 7 سنوات وذلك لعدم ذكر الشهر الذي كُتبت فيه هذه الرسالة، فيكون عمر الإمام السالمي (ر.ض) وقت وفاته 49 أو 50 عاماً على حسب ما ذكر في رسالته. وقد ذكر ابنه (شيبة الحمد) في كتابه (نهضة الأعيان) أن الإمام السالمي توفي وله من العمر 48 عاماً وأشهراً، فبإنقاص عمره من سنة وفاته يتبيّن أنه وُلد عام ( 1284 ه/ 1867 م) وهذا هو الأرجح على ما يتبيّن لي، وذلك لأن الإمام السالمي (ر.ض) ذكر عمره في رسالته بقوله: 43 سنة تقريباً) وهو احتمال أن يكون عمره 42 سنة وبضعة أشهر وعادة ) يكون التقريب للعدد الذي أمامه، فلو كان مثلاً 42 سنة وشهرين، فكثير منهم يقرب للعدد الذي أمامه فيكون 43 سنة. نشأته: نشأ في بلدته الحوقين وترعرع فيها في كنف والده رحمه الله توفيت عنه والدته وخلفته صغيراً هو وأخته، وعندما بلغ اثنتي عشرة سنة والمصرية والجزائرية، ودرس على يد الشيخ امحمد بن يوسف أطفيش ووالده الشيخ عبد الله الباروني، ساهم في تحرير بلاده من الاستعمار الإيطالي حتى نفي عنها، وتوفي في بومباي بالهند مساء يوم الأربعاء 23 من ربيع الأول عام 1359 ه/ . 1940 م. انظر: السالمي: نهضة الأعيان، ص 379 383 . 1) انظر: السالمي: نهضة الأعيان، ص 105 ) = 13 .«.ëàdG .e..e كفَّ بصره وذلك بسبب مرض يصيب العين يعرف الآن بمرض (التراخوما)، عوضه الله بذكاء حاد وحفظ شديد، ويظهر ذلك في مروياته ومؤلفاته التي تنم عن ذاكرةٍ حافظة، ومعرفة بالمصادر والآراء منقطعة النظير. صفاته: فكان ربع القامة تعلوه سمرة ليس بالسمين المفرط » : صفاته الخَلقية ولا بنحيف الجسم، مكفوف البصر نير البصيرة، مدور اللحية سبط الشعر به أثر جدري أصابه في بندر جدة على أثر رجوعه من حج بيت الله الحرام .( فعاقه عن زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم( 1 فكان شديد الغيرة في ذات الله تعالى لا تأخذه فيه » : أَمَّا صفاته الخُلقية لومة لائم يقول الحَقّ وينطق بالصدق، يرد على من خالف ملة الإسلام، مشغول البال بأمته يفرح بما ينفعها ويحزن لما يضرها. كان خطيباً مِنطيقاً يرتجل الخطب الطوال في المجامع والمحافل حسب ما يقتضيه المقام بأبلغ بيان وأفصح لسان. وكان جوّاداً سخياً قلَّ ما أكل طعاماً وحده، يقدم للضيف ما حضر بلا تكلف ولا بطر. وكان كثير التفقد والتعرف على حاجة إخوانه وتلامذته ليواسيهم. وكان عظيم الهيبة لا ينطق أحد في مجلسه إلا أن يكون سائلاً أو .(2)« متعلماً أو ذا حاجة جدية . 1 ) انظر: السالمي: نهضة الأعيان بحرية عُمان، ص 113 ) . 2) انظر: السالمي: نهضة الأعيان، ص 113 ) 14 :( فترات حياته( 1 الفترة الأولى: رحلته في طلب العلم ( 1284 1314 ه): درس أول أمره القرآن الكريم على يد والده حميد بن سلوم ولم يتم حفظ القرآن الكريم كما هو يتوارد في أذهان كثير من الناس، ومن ثمَّ هاجر إلى الرستاق للتعلم في مدرستها الشهيرة القائمة في مسجد البياضة، وكان بها مشاهير العلماء القائمين بالتدريس فيها وكانت تدرس بها شتى العلوم من نحو وصرف وفقه وعقيدة، فدرس بها وترعرع تحت لبناتها، تعلم على يد الشيخ ماجد بن خميس العبري، وسالم بن سيف اللمكي، وعبد الله بن محمد الهاشمي، وفي أثناء دراسته في الرستاق عام 1301 ه/ 1884 م ألّف أول مؤلف له وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل) .( وكان عمره في ذلك الوقت سبعة عشر عاماً( 2 ثُمَّ خرج من الرستاق في رحلته لطلب العلم إلى نزوى عام ( 1306 ه/ 1888 م) فتعلم فيها على يد الشيخ محمد بن خميس السيفي، ومن ثم خرج من عنده إلى قرية الفيقين بمنح فتعلم على يد الشيخ محمد بن مسعود . 1 ) انظر: تقسيم عبد الرحمن السالمي لفترات حياته فِي تحقيقه لروض البيان، ص 31 ) 2) ذكر صاحب نهضة الأعيان أن الإمام السالمي شرع في التأليف عام 1305 ه وهو ) ابن سبعة عشر عاماً، وذلك لا يتناسب مع ما ذكرناه من أن مولده في عام 1284 ه، فإذا كان بقوله أنه شرع في تأليفه عام 1305 ه اختلف وقت ولادته بذلك إلى عام 1288 ه، ولكن كما يظهر من كتاب الإمام نور الدين السالمي وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل) أنه ألّف منظومة بلوغ الأمل في النحو وهي تتكون من 300 ) بيت وهو ابن سبعة عشر عاماً، وشرحها عام 1305 ه، وهو في سن الحادية ) وعشرين، وصححها عام 1315 ه، وهو في سن الحادية والثلاثين. 15 .«.ëàdG .e..e البوسعيدي، فقابله في ذلك الوقت في قرية الفيقين الشيخ سلطان بن محمد الحبسي وهو زعيم قبيلة آل حبس في ذلك الوقت، فأعجب به وبنباهته فطلبه لتعليم أبناء بلدته فرفض (نور الدين) لأنه يرى نفسه متعلماً وليس معلماً وبعد إلحاح شديد وافق على طلب الشيخ الحبسي فاستقر في بلدة المضيبي معلماً لأبنائها، وتزوج منها، واستقر في المضيبي مدة من الزمان يعلم في مسجدها المعروف بمسجد (الحساب)، وخرج من بعد ذلك في رفقة الشيخ سلطان الحبسي لزيارة الشيخ صالح بن علي الحارثي ولكن هذه الزيارة تحولت إلى استقرار للإمام السالمي في بلدة القابل للتعلم تحت يد الشيخ صالح بن علي الحارثي مع رفضٍ من قبل الشيخ سلطان الحبسي لهذا الموقف، ولكن بعد اقتراح نور الدين السالمي بإنابة ابن عمه محمد بن شيخان السالمي مكانه في التعليم في بلدة المضيبي وافق الشيخ الحبسي على الأمر، وانتقل ابن شيخان للتعليم في بلدة المضيبي، واستقر الإمام السالمي في بلدة القابل لتكون الأساس في إنشاء مدرسته العلمية الشهيرة. الفترة الثانية ( 1308 1314 ه): كان استقرار الإمام نور الدين في قرية القابل عام 1308 ه وكان عمره آنذاك 24 عاماً، فأخذ العلم عن شيخه صالح بن علي، وبدأ في التدريس والتأليف أيضاً وأصبح سنداً لمعلِّمه في إقامة مدرسة علمية تدرس شتى العلوم، فقد ذُكر أَنَّهُ كان يدرس بها: علوم اللغة والتفسير والحديث والفقه وأصوله والعقيدة والكلام. وتفرغ للتأليف أَيضاً؛ فأكثر من المصنَّفات العلمية، وما ذلك كله إِلاَّ بتشجيع من شيخه صالح بن علي، فقد كان أثر شيخه صالح بن علي كبيراً في نفس تلميذه الإمام نور الدين. 16 الفترة الثالثة ( 1314 1331 ه): أثَّر مقتل الشيخ صالح بن علي الحارثي عام 1314 ه على نفسية تلميذه الإمام السالمي تأثيراً كبيراً فلقد طُبعت شخصية هذا الرجل في نفس تلميذه، فرثاه بمراث كثيرة تدل على أثر شيخه عنده وعظم فقده لديه، فأصبح الحِمْلُ بعد موت الشيخ صالح ثقيلاً وأصبح الإمام السالمي رضي الله عنه يحمل لواءين: لواء العلم والتدريس والتأليف، ولواء الإرشاد والفتوى الذي خلفه له شيخه الجليل، فحمل اللواءين معاً، فكان يؤلف ويعلم وتزداد مدرسته صيتاً وشهرة وفي الوقت نفسه يحاول التوجيه والنصح والإرشاد، وكان الحدث المهم في تلك الفترة من حياته هي رحلته المشهورة حيث سافر في عام 1323 ه لأداء فريضة الحج ومرّ بمسقط وقابل السلطان فيصل بن تركي ومن ثمَّ سافر إلى جدة بحراً ومنها إلى مكة واستقر بها وأدىّ فريضة الحج وقابل فيها علماء أجلاء من علماء المسلمين وحدثت بينهم مناظرات ومداولات. وبعد أدائه الفريضة قفل راجعاً إلى عُمان وقد أتى من هناك بكتب كثيرة من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى للاطلاع عليها. لم تفتر همة الإمام السالمي بعد رجوعه من الحج بل زاد نشاطاً وقوة في التأليف وتحصيل العلوم، وفي نظرته لإقامة دين الله، ونشر العلم الصالح، والفتاوى النيّرة، واستمرَّ على هذا يدعو الناس. وحوالي العام 1330 ه، والشيخ في ذروة نشاطه وتأليفه، حدث خلاف بينه وبين شيخه ماجد بن خميس العبري في مسألة (أوقاف القبور)، وكان الإمام السالمي يرى أَنَّها لا تصحّ وذلك؛ لأن عامة الناس أصبحوا يعمرون القبور بالقراءة ويهجرون المساجد، وأفتى أن هذه الوصية باطلة من أساسها، 17 .«.ëàdG .e..e وأن مرجع تلك الأموال إلى ورثة الموصي إن وجدوا، وإلاَّ فمرجعه إلى بيت مال المسلمين لعزّة دولة المسلمين، ويرى الشيخ العبري أن ما هو وقف فهو وقف إلى قيام الساعة لا يزول، فحدث الخلاف وكان ذلك كله عن طريق المراسلة، فعزم الإمام السالمي على الذهاب إلى (حمراء العبريين) لإقناع شيخه بوجهة نظره وقوله كي لا يشبَّ الخلاف ويطول النزاع وتحدث الفرقة. وفي يوم 18 صفر 1332 ه توجَّه إلى مقابلة الشيخ ماجد العبري، وفي طريقه ذاك وقت غروب الشمس دخلوا قرية بني صبح فصدعه جذع شجرة فأرداه من فوق ناقته فسقط على ظهره، ونُقل مباشرةً إلى القرية، ولم يهدأ بال الفقيه المُصاب حتى رأى شيخه العبري فأقنعه بوجهة نظره، فرجع العبري عن تخطئة قول الإمام السالمي فارتاح بال الإمام السالمي بذلك، ثُمَّ حُمل الإمام على الأكتاف إلى بلدة تنوف في يوم 26 من شهر صفر من العام نفسه. فمكث مدة قليلة ثُمَّ توفي إلى رحمة الله في ليلة الخامس من شهر ربيع الأول عام 1332 ه الموافق 21 يناير 1914 م، ودُفن في بلدة تنوف، وقبره معروف بها، رحمه الله رحمة واسعة. شيوخه: تلقى العلم عن مشايخ أجلاء عُرفوا بالفضل وسعة العلم، وهم: 1 الشيخ صالح بن علي الحارثي: وهو أشهر شيوخه على الإطلاق وقد حط الإمام رحاله في بلده واستقر عنده لتلقي العلم، وُلد هذا الشيخ عام 1250 ه، تلقى العلم عن شيخه الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي (ت 1287 ه)، وقد استشهد هذا الشيخ عام 1314 ه، بعد أن أصابته رصاصة في رجله اليسرى، عند إغارته على بعض الأعداء. 18 2 الشيخ ماجد بن خميس العبري: وُلد هذا الشيخ الجليل في عام 1252 ه ببلد الحمراء وكان من العلماء الأجلاء في زمانه ووقته وقد عُمِّر كثيراً وتوفي عام 1346 ه وله من العمر 94 عاماً. 3 الشيخ راشد بن سيف اللمكي: من العلماء المشهورين في زمانه وكان عليه مدار الفتيا في الرستاق، وُلد عام 1262 ه بالرستاق ونشأ بها، له مؤلفات مفيدة، وقد توفي عام 1333 ه، وله من العمر إحدى وسبعون سنة. 4 الشيخ عبد الله بن محمد الهاشمي: أحد مشايخ الإمام. من الرستاق، معاصر للشيخ العالم راشد بن سيف اللمكي. كان أحد العلماء الجهابذة، والقضاة القائمين بالرستاق. أدرك الإمام عزان بن قيس، ممن ينظم الشعر. 5 الشيخ محمد بن خميس السيفي: من العلماء الأفذاذ وكان عليه مدار القضاء بنزوى، وُلد عام 1241 ه، وقد جمع جوابات الشيخ أبي نبهان والشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في مجلدات قبل أن تأتي عليها حوادث الزمن، وتوفي عام 1333 ه وله من العمر 92 عاماً. 6 الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي: وُلد عام 1242 ه، وهو من العلماء الأجلاء وكان يقطن بلدة الفيقين من بلدة منح توفي هذا الشيخ عام 1320 ه. 19 .«.ëàdG .e..e تلامذته: كان نتاج مدرسة الإمام السالمي عظيماً ويكفيك من قامت على أيديهم الإمامة من قضاة وولاة عدا المدرسين والعلماء، وسنذكر بعضاً ممن درسوا وتخرَّجوا على يديه من العلماء: 1 الإمام سالم بن راشد الخروصي. 2 الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. 3 الشيخ عامر بن خميس المالكي. 4 الشيخ أبو زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي. 5 الشيخ ناصر بن راشد الخروصي. 6 الشيخ عيسى بن صالح بن علي الحارثي. 7 الشيخ أبو الخير عبد الله بن غابش النوفلي. 8 الشيخ حمد بن عبيد السليمي. 9 الشيخ سيف بن حمد الأغبري. 10 الشيخ سعيد بن حمد الراشدي. 11 الشيخ سالم بن حمد البراشدي. 12 الشيخ عامر بن علي الشيذاني. 13 الشيخ محمد بن شيخان السالمي. 14 الشيخ سليمان بن حامد البراشدي. 15 الشيخ قسور بن حمود الراشدي. 16 الشيخ أبو الوليد سعود بن حميد بن خليفين. 20 :( مؤلفاته( 1 1 بلوغ الأمل في المفردات والجمل، منظومة في النحو، تربو على 300 بيت، نظم فيها قواعد الإعراب لابن هشام وزادها زيادات أخرى. ألّفها سنة 1301 ه، ثم نقحها سنة 1315 ه. (مط). 2 شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل، شرح متوسط، وضعه بأمر من شيخه راشد بن سيف اللمكي بُعَيْد سنة 1305 ه، ثم أعاد النظر فيه سنة 1315 ه (مط). 3 المواهب السنية على الدرة البهية في نظم الآجرومية، شرح فيه منظومة العمريطي للمقدمة الآجرومية في النحو. انتهى منه في 9 ذي الحجة 1306 ه (مط). 4 رسالة في الأدلة على نجاسة الدم المسفوح؛ كتبها سنة 1310 ه (مط). 5 الرد على المعترض في مسألة نجاسة الدم المسفوح؛ فرغ منها في 8 ذي الحجة 1310 ه (مط). 6 مناظرة حمد بن راشد بن سالم الراسبي في العقيدة (مخ)، تَمَّت سنة 1311 ه. 7 غاية المراد في علم الاعتقاد، قصيدة لامية صغيرة، تتكون من 76 بيتاً، وَضَعَها قبل أنوار العقول (مط). 1) جمع هذه المؤلفات مع تاريخ نسخها الأستاذ الفاضل: سلطان الشيباني، وقد ) استأذنته في إدراج هذه القائمة ضمن الترجمة فلبى ذلك، فله جزيل الشكر والامتنان. 21 .«.ëàdG .e..e 8 أنوار العقول، منظومة في علم العقيدة، تربو على 300 بيت، أنشأها في حدود سنة 1312 ه (مط). 9 بَهْجَةُ الأنوار، شرحٌ مختصر لمنظومة أنوار العقول، بدأ به قبل الشرح المطوّل، ثم نقَّحَهُ سنة 1314 ه (مط). 10 مشارق أنوار العقول، شرح مُوَسَّع للمنظومة السابقة، فرغ منه سنة 1313 ه (مط). 11 رَوْض البيان على فَيْضِ المَنَّان في الرَّد على من ادّعى قِدَمَ القرآن، ،« فيض المنّان » شرحٌ لقصيدة الشيخ سعيد بن حمد الراشدي المسمّاة فرغ منه سنة 1313 ه (مط). 12 شَمْس الأُصول، منظومة في أصول الفقه، تربو على الألف بيت، وضعها في حدود سنة 1314 ه (مط). 13 طلعة الشمس، شرحٌ متوسّط لمنظومة شَمْس الأصول، فرغ منه سنة 1314 ه (مط). ألّفها بطلبٍ ،« صواب العقيدة » 14 رسالة في التوحيد؛ يُسَمِّيها بعضُهم من الشيخ سعيد بن حمد الراشدي المتوفَّى في 24 شوال 1314 ه، فتاريخ تأليفها قبل ذلك (مخ). 15 الشَّرفُ التّام شرح دعائم الإسلام، شرحٌ لكتاب الدعائم لابن النّضر، ألفه قبل سنة 1314 ه (مفقود). 16 الحق الجليّ في سيرة شيخنا الوليّ صالح بن علي؛ حَرَّره بعد وفاة شيخه المذكور في 6 ربيع الآخر 1314 ه (مط). 22 17 طريق السّداد إلى عَلَم الرشاد، شرح قصيدة في أحكام الجهاد نظمها الشيخ سعيد بن حمد الراشدي (مخ) لَمْ يكتملْ. 18 الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة، فرغ منه في 15 صفر 1315 ه (مط). 19 مَدارج الكَمَال بنظم مختصر الخصال، منظومة مطوّلة في الفقه، تربو على الألفي بيت أنشأها سنة 1316 ه (مط). 20 الحجّة الواضحة في ردّ التلفيقات الفاضحة، ردٌّ على بعض من ادّعى الاجتهاد من أهل زمانه، فرغ منه سنة 1317 ه (مخ). 21 تلقين الصبيان ما يَلْزَمُ الإنسان، رسالة فقهية صغيرة للناشئة، فرغ منها في 1 ربيع الأول 1318 ه (مط). 22 إيضاح البيان في نكاح الصبيان، رسالة انتهى منها في 24 ذي الحجة 1319 ه (مط). 23 مَعَارِجُ الآمال على مَدَارج الكمال، شرحٌ موسَّعٌ للمنظومة في ثمانية مجلّدات ضخام، ابتدأ به سنة 1319 ه، وكَتَبَ سابع أجزائه في رجب 1323 ه قُبيل ارتِحَاله إلى الحج، ثم تركه وعاد إليه بعد ذلك، فحَرَّرَ الجزء الثامن في جمادى الآخرة 1331 ه . 24 فاتح العروض والقوافي، منظومة متوسّطة في علمي العروض والقوافي، أنشأها في حدود سنة 1321 ه (مط). 25 المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي، شرحٌ للمنظومة السابقة، أتَمَّه في غرة ذي الحجة 1321 ه (مط). 23 .«.ëàdG .e..e 26 حلّ المشكلات، أجوبةٌ على أسئلةٍ لتلميذه أبي زيد الرّيامي، شرع فيه أواخر سنة 1321 ه (مط). 27 رسالة إلى عبد الله بن سعيد الجعلاني في أمر أهل جعلان. فرغ منها سنة 1322 ه. 28 اللُّمعة المرضيّة من أشعة الإباضية، رسالة صغيرة في التعريف بالمذهب، حرّرها سنة 1323 ه (مط). 29 كشف الحقيقة لمنْ جَهِلَ الطريقة، منظومة في أصول المذهب الإباضي، أنشأها بعد عودته من رحلة الحج (مط). 30 شرح مسند الإمام الربيع بن حبيب، في ثلاثة أجزاء، بدأ به في 15 رمضان 1324 ه بعد عودته من رحلة الحج، وانتهى من آخر أجزائه في 20 جمادى الآخرة 1326 ه (مط). 31 تصحيح الجامع الصحيح، وهو شبهُ تحقيقٍ لمسند الإمام الربيع، فرغ منه في 3 رجب 1326 ه (مط). 32 سواطع البرهان، رسالة في بعض تطوّرات عصره في اللباس ونحوه جوابًا لأهل زنجبار، كتبها قبل سنة 1328 ه (مخ). 33 بَذْل المَجْهُود في مُخَالفة النصارى واليهود، رَدٌّ على من اعترض على الرسالة السابقة من أهل زنجبار، فرغ منه في 24 محرم 1328 ه (مط). لقُطب الأئمّة، سنة « إنْ لَمْ تعرف الإباضية » 34 تعليقاتٌ على رسالة 1328 ه (مط). 24 في الولاية والبراءة للمحقق الخليلي « كرسي الأصول » 35 تعليقاتٌ على (مخ). لموسى بن عيسى البَشَري (مخ). « خزائن الآثار » 36 تعليقاتٌ على 37 جوهر النظام في عِلمَي الأديان والأحكام، أرجوزة واسعةٌ في العقيدة والفقه والآداب، تربو على 14 ألف بيت، شرع في نظمها في رحلة الحج سنة 1323 ه، وأتَمّها سنة 1329 ه (مط). 38 تحفة الأعيان في تاريخ عُمان، في جزئين فرغ منها في مطلع عام 1331 ه (مط). 39 تتمة تحفة الأعيان، حررها قبيل جمادى الآخرة سنة 1331 ه (مخ). 40 ديوانُ شِعْرٍ؛ في الحماسة والاستنهاض والرثاء (مخ). 41 مجموع المناظيم، مختارات شعرية له، جَمَعها وعَلَّقَ عليها (مخ). 42 الأجوبة والفتاوى، جُمِعَتْ في ( 7) مجلدات (مط)، وطُبِعَ بعضُها .« العقد الثمين » سابقًا بعنوان 43 مُرَاسَلاتٌ ومكاتبات مع أهل عصره من العُلماء والحُكَّام، أكثرها مخطوط. 25 .«.ëàdG .e..e ».dE°ùdG .EHGƒL UEà.H .jô©àdG موضوع الكتاب: قام المؤلف في كتابه هذا بالإجابة عن مسائل في مختلف العلوم الشرعية والعربية وإن كان الغالب على مسائله الفقه وقد شمل القضايا العلمية والنظرية. حجمه وترتيبه الأصلي: هو في الأصل يتكون من ثمانية أجزاء تفاوتت في الحجم، وأصغرها الجزء الثامن (الأخير منها). والأجزاء جميعها تضم مسائل متناثرة من أبواب مختلفة، باستثناء الجزء الرابع منها فإنه وقع مرتباً، وقد صاغ أسئلته تلميذ المؤلف أبو زيد عبدالله بن محمد بن رزيق الريامي، وعرضها على شيخه فأجاب عنها وكان ذلك في (القابل) عام 1321 عندما همّ الريامي بالرجوع إلى بلده (إزكي). وقد سمى الريامي أسئلته وأجوبتها (حل المشكلات) وليس له فيه إلا الأسئلة وتوهم بعضهم أنه تأليفه. خصائص هذا الكتاب: لقد اهتم المؤلف في إجاباته على الأسئلة أي اهتمام بالربط بين الفقه وأدلته من المنقول والمعقول وهو في فتاواه ذو نزعة تجديدية إصلاحية للفقه ويلحظ فيه أيضاً العناية الشديدة بنسبة الآراء والمقولات إلى أصحابها، فإن لم تسعفه الظروف لمراجعة الكتب أشار إلى ذلك. 26 وهو كثيراً ما يعلق جوابه على النظر في مأخذ الرأي، وأحياناً يختلف رأيه في المسألة الواحدة تبعاً لإعادته النظر في الموضوع فلا يأنف من التصريح برجوعه عما قال به سابقاً، وفي بعض الأحيان يعود إلى ما كان قد عدل عنه. ولا يتقيد أحياناً بالمشهور في المذهب، بل يحقق ويجتهد ويرجح بالأدلة مراعياً مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وأصول الفقه وقد طبق في معرفة » : ذلك ما صرح به في مقدمة شرح منظومته في الأصول حيث قال .« الفقه متوقفة على معرفة أصول الفقه 27 .«.ëàdG .e..e UEà.dG êGôNEG .E.YCG .Lƒe تقع مخطوطة الكتاب كما سبق في ثمانية أجزاء وهي من مقتنيات آل السالمي وهي منسوخة بخطوط حديثة العهد مختلفة النمط وبأيدي نساخ مختلفين لم يذكروا أسماءهم، وليس في أواخر أكثرها تاريخ. وبالرغم مما بذله النساخ، وأحدهم ناسخ الجزء الرابع وهو من طلبة العلم فإنه قد وقع في المخطوطات أنواع من الخلل، في مراعاة قواعد النحو، أو قواعد الإملاء، فضلًا عن بعض التحريفات في النسخ مما كان يستوقف النظر طويلًا لرده إلى الصواب ولم أشأ أن أثقل هوامش الصفحات بالإشارة إلى ذلك، لأنه يطول كثيراً وهو مما يعتمد فيه على أصول العربية التي كان المؤلف من المعنيين بها ولا يظن أنها صادرة عنه ولا سيما ما كان كتابياً منها لأنه كان يملي على غيره بسبب فقدانه البصر. وقد وجدت جوابات المؤلف رحمه الله مستغنية عن التعليق عليها، لأنه عنى بتحرير العبارات وإيضاح المراد، وجاءت فتاواه على وفق ما اختاره من مقررات المذهب فلم يبق مساغ للمقارنة بما في كتب المذهب لأن المكتوب للفتوى غير المكتوب للتعليم وتدوين المقولات الفقهية. وأهم الجوانب الفنية التي قمت بها لإخراج الكتاب بالإضافة لما سبق بشأن تقويم أخطاء النسخ والإملاء والنحو: (أ) وضع العناوين الدالة على مضمون المسائل، توفيراً لوقت الباحث عن بعض مسائل الباب حيث يمكنه بذلك إدراك مجملها دون الاضطرار لقراءة جميع المسائل. (ب) تجميع مسائل كل باب على حدة، حيث كانت الجوابات في 28 أجزاء المخطوطات دون مراعاة أصلاً للتبويب باستثناء الجزء الرابع كما سبقت الإشارة وهو نفسه تم نثر مسائله لتأخذ مواقعها ضمن التبويب المتخذ لجميع الكتاب. (ج) إدخال علامات الترقيم، وتقسيم مضمون الأجوبة إلى فقرات بحسب البيانات المتعددة الواردة في كل جواب. (د) عزو الآيات إلى سورها وأرقامها فيها، وقد استتبع ذلك تصحيح عشرات الآيات التي أوردها النساخ على نحو خاطئ.. وأما الأحاديث فقد اهتم المؤلف بتخريج الضروري منها مما استشهد به للترجيح أو للتصحيح، وترك الباقي مما هو من فضائل الأعمال والتسامح فيها مقرر. -(ه) صنع الفهارس الفنية التي تيسر الوصول إلى المسألة في مظانها، وهي: الفهرس الموضوعي المجمل بترتيب الأبواب ألفبائياً. - الفهرس الموضوعي المفصل (المطابق لترتيب الأبواب والمسائل كما هي في الكتاب) وقد ألحق كل جزء بآخره، مع تجميع ذلك أيضاً في المجلد المخصص للفهارس لتسهيل البحث دون تقليب الأجزاء. - الفهرس التحليلي، من خلال رؤوس الموضوعات (المصطلحات) بشتى الاحتمالات حيث تذكر المسألة بقدر ما تشتمل عليه من جوانب مختلفة تبعاً للموضوعات. (و) إعداد هذه المقدمة المشتملة على توضيح الكتاب وطريقة تحقيقه. والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل. 1416 ه. 1996 م. د. عبدالستار أبو غدة .j.dG .ƒ°UCG .g..dG »a hCG ..°SE’G »a .ƒN.dG .jôe QE.àNG ما يوجد في الأثر ما نصه: اختلف سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب في رجل يريد الدخول في الإسلام. فقال سعيد: أما أنا فلا أدخله في الإسلام حتى أردده وأخبره وأعرف حرصه، فإذا رأيته مستحقاً له أدخلته فيه فإن قبل توليته من حين أدخلته في الإسلام ويقبله. وقال محمد بن محبوب: أما أنا فأدخله في الإسلام فإذا دخل فيه وقبله لم أتوله حتى أعلم أنه يستحق الولاية. وعن أبي سفيان محبوب بن الرحيل أن الأشياخ كانوا يردون إلى أن ينظروا حرص الطالب فإن حدث به حدث وقد رضي بسيرته فما نقول إلا أنه يتولى، والله أعلم. وقال الوضاح بن عقبة أحب بعد ظهور الإسلام والدولة أن يردوا وإذا نسب عليه الإسلام فعلم منه خيراً قبلت شهادته بعد ذلك بيوم أو يومين وعدله. قال السائل: تفضّل بيّن لنا معنى هذا الأثر؟ وما وجه كل قول من أقوال هؤلاء الأشياخ؟ وما معنى الذي اختلفوا فيه؟ .j.dG .ƒ°UCG 32 الظاهر أن اختلاف هؤلاء الأشياخ إنما هو فيمن كان من أهل الخلاف من قومنا وأراد الدخول في مذهبنا وليس اختلافهم فيمن كان مشركاً ثم أراد الإسلام لأنه لا يصح رد المشرك إذا طلب الإسلام ولا يصح لأحد أن يخالف فيه، كيف يصح أن يرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليدعو الناس إلى الإسلام وكذلك الرسل من قبله؟ ثم إنه أمر عليه الصلاة والسلام بجهاد المشركين حتى يدخلوا في الإسلام كرهاً، قال تعالى: . | ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ . { ~ ے 1) فهذا كتابُ الله ناطق ).° ¯ ® ¬ « . © بقتالهم على الإسلام وعليه فعله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ثم مضى على ذلك من بعده من الأئمة الراشدين واجتمعت عليه جميع الأمة فكيف يصح مع هذا صد من أراد الإسلام ومنعه من ذلك حتى يختبر ويعلم حرصه؟ كلا ليس الخلاف بينهم في هذا المعنى إنما الخلاف فيما قدمت لك من الدخول في مذهب أهل الحق لمن كان من أهل التوحيد من قومنا. ووجه اختلافهم في ذلك هو أن المخالف إذا كان من أهل الأقدار من قومنا وكان متمذهباً بمذهب كان يزعمه أن هذا المذهب الذي خالف اعتقاده باطل فخشي الشيخ سعيد بن محرز أن يكون طلب هذا المخالف الدخول في مذهبنا إنما هو مكيدة واحتيال لكي يطلع على عورة أو يكتسب منهم علماً أو نحو ذلك ثم يرجع إلى اعتقاده فاحتاط باختباره، وكذا القول فيما حكاه الشيخ أبو سفيان عن الأشياخ. ويدلك على أن خلافهم في هذا المعنى قول أبي سفيان فإن حدث به . 1) سورة التوبة، الآية 5 ) 33 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG حدث وقد رضي بسيرته فما نقول إلا أنه يتولى إذ لا يصح لهم أن يتولوا مشركاً فعلمنا أنهم إنما أرادوا المخالف إذا أراد الدخول في ديننا. وقول الوضاح أنه يجب رده في زمن الظهور فهو أن أطماع الناس متوجهة إلى نحو الغالب فإنه متى ما ظهر المسلمون رغب في الكون معهم لأجل ظهورهم من لا يرغب في دينهم فأحب الوضاح رده في هذا الوقت دون غيره اختباراً وأحب الانتظار يوماً أو يومين في قبول شهادته وعدله مخافة أن ينكص على عقبيه. أما الشيخ ابن محبوب فلم يجعل للانتظار وقتاً محدوداً يتولاه فيه وإنما جعل الغاية في ذلك علمه باستحقاق الولاية. وأصح هذه الأقوال وأعدلها قول محمد بن محبوب وهو أنه يدخله في الإسلام وينتظر بولايته استحقاقه لها. أما إدخاله في الإسلام فلما تقدم من الأدلة في إدخال المشركين في الإسلام ولا فرق بين المشرك والمسلم المخالف في ذلك لأن كلاًّ منهما طالب حق ملتمس هدي، وإذا لم يجز رد المشرك عن الإسلام كذلك لا يجوز رد المخالف عنه، وناهيك أن اليهود والنصارى كانوا يسعون في إطفاء نور الله وكل فرقة منهم تدعي الحق في يدها وهم مع ذلك أهل كتاب وقد قتلوا على الإسلام فكذا المخالف وبالجملة فلا وجه لرده عن الإسلام دع ما يريبك إلى » : وإن نافق في إسلامه. وأما الانتظار بولايته فلقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. .« ما لا يريبك قال السائل: قد عرفنا من هذا التقرير أن الصحيح هو قبول من جاء تائباً وإدخاله في الحال في ديننا فما وجه رد الأشياخ له حتى يعلموا حرصه؟ وما 34 الفرق عندهم بين المخالف إذا أراد الدخول في ديننا وبين المشرك إذا أراد الإسلام؟ إن وجه قولهم في ذلك أنهم شبهوا المخالف الطالب لديننا بالرجل الطالب للعلم. فكما أن طالب العلم يختبر ويمتحن حتى يعلم حرصه وتظهر علامات قصده كذلك هذا المخالف عندهم، والفرق بينه وبين المشرك أن المشرك لا يكون سالماً إلا بالدخول في الإسلام ولا ينجيه تصويب المسلمين وهو مقيم على شريكه وهذا المخالف يكون بتصويبه أهل الحق سالماً وبحبه إياهم ناجياً لأن الملة واحدة والخلاف إنما هو في أمور التصويب والتخطئة وسائر الفروع لا يكون الخلاف فيها مهلكاً ومن ها هنا يتولونه إذا مات قبل أن يدخلوه في دينهم وقد علموا حرصه عليه. هذا وجه كلام الأشياخ على حسب ما ظهر لي. kE.FGO ¬°ù.f .E°ùf’G »dh معنى قولهم إنه لا يجوز للإنسان أن تأتي عليه حالة إلا وهو يتولى فيها نفسه كان طائعاً أو عاصياً، ما معنى هذه الولاية؟ وكذلك ما معنى قول بعضهم إنه إذا كان مصراً فلا يتولى نفسه؟ وقيل بل يتولاها حتى مع الإصرار. فضلاً منك بالبيان. إن ولاية المرء نفسه هي أن يحملها على الطاعات ويحفظها عن الوقوع في المعاصي وهذا الحال واجب على كل بالغ عاقل في كل وقت وزمان بلا خلاف في ذلك بين أحد من المسلمين. وليس المراد بولايته لنفسه تصويبه إياها على جميع أفعاله فإن أقام على 35 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG معصية كان عاصياً لله بالإقامة عليها وبإضاعته لولاية نفسه لأن الواجب عليه الإقلاع عن تلك المعصية والرجوع إلى الحق وطلب الغفران والرحمة من الله لنفسه. ومعنى قول من قال إنه لا يتولاها وهو مُصِرّ أي لا يطلب المغفرة والرحمة لنفسه وهو مقيم على المعصية لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمُصِرّينَ وإنما يغفر للتائبين فالقائل إنه لا يتولى نفسه في حال الإصرار إنما أراد هذا المعنى. والصحيح أنه لا يمنع من طلب الغفران لنفسه في شيء من الحال لأن رحمة الله واسعة ويمكن أن يكون طلب الغفران سبباً لوجود توبته في شيء من الأوقات، والله أعلم. E...e .ë.dG …Q.j ’ ..d .«..àî.dG .«.n dp E©dG .j’h .Y ±ƒbƒdG رجل سمع عالِمَين وليين له اختلفا في مسألة دينية لا يكون الحق فيها، أي عند واحد منهما، وهذا الرجل ضعيف لا يدري أيهما المحق، هل يسعه الوقوف عنهما حتى يعلم المحق منهما فيتولاه والمبطل فيتبرأ منه أم لا يسعه ذلك؟ أما الإمام الكدمي رضوان الله عليه فلم يوسع له في الوقوف عن ولاية المحق لأجل قوله بالحق، ووسع له الوقوف بالرأي عن المبطل منهما وجوز له البراءة منه، ووجه ذلك أن العالِمَ المحق حجة بنفسه على من خالفه في الحق وعلى من سمع منه الحق ولا يسع جهل الحجة إذا قامت من وجهها. 36 وأما غير هذا الإمام من بعض أهل العلم فإنهم وسعوا لهذا الضعيف الوقوف عن ولاية العالمين حتى يسأل ويعرف المحق منهما ونسب هذا القول إلى الربيع بن حبيب ومحبوب بن الرحيل وحدّث به الفضل بن الحواري عن سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان عن أشياخ المسلمين ثم قال هاشم بعد ذلك وعلى ذلك مضت أوائل المسلمين وكان هذا قولهم. والله أعلم. قال السائل: إذا كان القول بجواز الوقوف صادراً عن هؤلاء الأشياخ فكيف صح للشيخ الكدمي أن يقول بخلافهم في ذلك؟ بل كيف صح له التشديد في الوقوف عن العالم المحق حتى لم يذكر فيه خلافاً؟ أما صحة القول بخلاف ذلك فإن المقام مقام اجتهاد ولكل واحد من العلماء ما رأى في ذلك. وأما صحة التشديد في الوقوف عن المحق فلأن المشايخ رحمهم الله تعالى لم يقولوا بالوقف نصاً في العالمين وإنما قالوه في الرجلين إذا اختلفا في الدين فيدخل تحت قولهم العلماء وغيرهم فيحمل الإمام الكدمي قول المشايخ في الضعيفين إذا اختلفا أو في عالم وضعيف إذا كان العالم هو المبطل. وأجراه ابن بركة وأبو الحسن البيساني على إطلاقه وجوزا للضعيف الوقوف عن المختلفين مطلقاً إذا لم يعلم الحق مع أيهما وألزماه مع ذلك الوقوف اعتقاد السؤال عن ذلك. وما ذهب إليه الشيخ أبو سعيد أقوم سبيلاً وأوضح دليلاً وهو مذهب ابن الحواري رحمهما الله تعالى ومشى عليه جمهور المتأخرين من علماء المسلمين. والله أعلم. 37 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ¥E..dGh .ô°ûdGh .°ù.dEH OGô.dG كفار النعمة من أهل القبلة إذا سميتهم فساقاً هل يخرجهم هذا الاسم عن الشرك أم هذا الاسم يشمل الشرك وكفر النعمة؟ فإن الحقير قد تلمح في النظم والنثر الذي لك إذا أردت أن تفرز الكافر المشرك سميته بالمشرك، وإذا أردت كافر النعمة سميته فاسقاً وعدلت عن ذكر النفاق إلى الفاسق، فأحببت أن تبين لي ذلك، لأني عرفت أن المعتزلة يسمون بالفاسق من واقع الكبير من الكبائر فجعلوه قسماً ثالثاً لا يستحقه إلا صنف من العصاة، وعرفت أن أهل الاستقامة جعلوا الفاسق كل من خرج عن الحق إلى الباطل كنحو الكافر، فأحببت ان أذكرك في هذا الباب. وكذلك وجدت في أثر القطب وفي تفسيره أن المنافق يمكن أن يكون مشركاً وهو يحب أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشركون وأنه قوله، ماذا ترى أنت؟ تفضل بالإيضاح موفقاً إن شاء الله. اسم الفاسق شامل عندنا للمشرك والمنافق فيصدق على كل واحد منهما أنه فاسق ولا يختص عندنا اسم الفاسق بالمنافق خلافاً للمعتزلة القائلين بخصوصيته به ولا بأس فإن الخطب سهل والخلاف في ذلك بيننا لفظي صرح به صاحب المعالم رحمه الله تعالى، وصرح به أيضاً غيره وبيان كونه لفظياً هو أن المعتزلة يثبتون للمنافقين جميع الأحكام التي نثبتها نحن لهم من الأحكام الدنيوية والأخروية لكنهم يخصونهم بهذه التسمية ونحن نطلقها عليهم وعلى المشركين؟ ولقد راجعت الكلام الذي تشير إليه فما واعلم أن الاسماء على » : وجدت فيه ذلك المعنى، ونص عبارتي هنالك صنفين: صنف منها مختص بأهل الطاعة الموفين بديون الله وهي مؤمن 38 ومسلم ومهتد ومتقٍ وطائع وصالح، وصنف مختص بأهل الكبائر، وهذا أيضاً نوعان: نوع يطلق على أهل الكبائر كلهم وهي ضالّ وظالم وفاسق وفاجر وعاص وكافر، والنوع الثاني مختص فلا يطلق إلا على أهل صبغة مخصوصة كالمشرك فإنه لا يطلق إلا على صاحب الشرك، وكالمنافق فإنه لا يطلق إلا على صاحب النفاق، وكالسارق فإنه لا يطلق إلا على صاحب السرقة وهكذا. وهذا نص ما قلته هنالك وليس فيه شيء مما ذكرت لكنه صريح في أن اسم الفاسق من الأسماء المشتركة بين المشرك والمنافق، واسم المنافق مختص بصاحب النفاق، واسم المشرك مختص بصاحب الشرك فراجعه تجده واضحاً إن شاء الله تعالى، وإن كان الكلام الذي أشكل عليك هو غير ما نقلته فاكتبه لي واذكر لي موضعه من الكتاب. هذا وأما ما أشرت إليه من كلام القطب متّعنا الله بحياته فمعناه أن المنافق يمكن أن يكون عند الله مشركاً وذلك مثل أن يكذب بقلبه ويظهر التصديق بلسانه، ومعنى قوله إن المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم مشركون أي عند الله لأنهم هو « مشركون عند الله » مكذبون بقلوبهم وإن آمنت ألسنتهم. والمراد بقولنا أنهم معذبون في الآخرة عذاب المشركين وأن أحكامهم عند الله أحكام (1).q p o n m . : المشركين كما يدل عليه قوله تعالى 2) وأنت خبير بأن ).¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : وقوله تعالى أهل الكبائر من أهل التصديق ليسوا أشد عذاباً من المشركين. . 1) سورة المنافقون، الآية 1 ) . 2) سورة النساء، الآية 145 ) 39 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وليس مراد القطب رحمة الله عليه أن أحكام المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم أحكام المشركين كلا ولا يقول بذلك أحد من الإسلاميين كيف يصح ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عاملهم بأحكام أهل التصديق والإسلام إلا فيما نهى عنه من الصلاة ونحوها. والله أعلم. ¬e.°SEG ..b .ô°û.dG .j’h معنى ما يوجد في الأثر في المشرك الذي علم الله أنه يموت مؤمناً هل هو ولي لله في حال شركه أم لا؟ وقد اختلف المسلمون في ذلك فمنهم من قال ولي لله يوم خلقه لأنه في علم الله من أهل ولايته وسكان جنته وعلم الله لا يتحول. ومنهم من قال هو عدو لله وفي غضبه لأنه عمل أعمالاً أمر الله بقتله من أجلها ولعنه وأحل منه ما حرم من المؤمنين لأن الله لا يتولى مَنْ عبد غيره وسجد للشمس من دونه وادعى إلهاً معه. ومنهم من قال إنه ولي لا يوالى وعدو لا يعادى. فما وجه هذا الخلاف الواقع في هذا المشرك؟ فضلاً منك بيان معنى كل قول من هذه الأقاويل وبيان الأرجح. أما الخلاف في هذه المسألة فهو ناشئ عن اعتبارين مختلفين وعند التحقيق يرجع الخلاف لفظياً ووجهه أنهم اختلفوا في ولاية الله تعالى لعبده. فمنهم من جعلها صفة ذات وفسرها بمعنى العلم بمصير العبد إلى رحمة الله في الآخرة وبنى على هذا الاعتبار القول بأن المشرك الذي علم الله أنه 40 يموت مؤمناً هو في ولاية الله، أي عَلِم الله منه أنه يصير من أهل ولايته وكذلك قالوه في عداوة الله وفسروها بمعنى العلم بمصير العدو إلى غضب الله والعياذ بالله. ومنهم من جعل ولاية الله وعداوته من صفات الفعل وفسروا الولاية بالتوفيق والإعانة وفسروا العداوة بالخذلان وبنوا على هذا الاعتبار أن المشرك المذكور في عداوة الله، أي في خذلانه وعدم توفيقه. ومنهم من لاحظ الاعتبارين فقالوا هو ولي لا يوالى وعدو لا يعادى ومعنى ذلك أنه ولي في علم الله لكن لا يوالى في حاله ذلك أي لا يعان ولا يوافق وعدو في حاله ذلك لظهور موجب العداوة منه لكن لا يعادى دائماً بل في حاله ذلك فقط أو المراد أنه ولي في علم الله أو لا يصح لنا أن نواليه في حكم الظاهر وعدو في حكم الله تعالى ولا يصح لنا أن نعاديه في الحقيقة. وأصح هذه الأقوال كلها هو القول بأنه عدو في حال الشرك حتى يتوب وهذا القول هو المرفوع عن أبي عبيدة رضي الله عنه وعلى صحته شواهد. منها: أن جعل الولاية والعداوة من صفات الفعل أولى وأظهر لأن تفسيرهما بمعنى العلم خلاف ما عليه ظاهر العربية التي خاطبنا الله تعالى بها وحمل الخطاب على خلاف الظاهر لا يصح إلا بدليل ولا دليل ها هنا مع ما في ذلك من التكلف الذي يصير التأويل معه بعيداً جداً. ومنها: قوله تعالى إلى قوله S R Q P O N M . : في آل عمران 1) نزلت في الحارث بن سويد، ووجه الاستدلال بذلك أنه ).w v u . 1) سورة آل عمران، من الآيتين 86 و 89 ) 41 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG سبحانه وتعالى رتب في هذه الآية اللعن على الكفر بعد الإيمان ثم استثنى من جملتهم الذين تابوا فلو لم يكن المشرك حال شركه عدواً لله لما كان في لعنة الله. ومنها: قوله . ! " # $ % & ' ) (.( 1) إلى آخر الآية، ووجه الاستدلال بها أنه تعالى بريء من المشركين على شركهم وأمر رسوله بالبراءة منهم بقتالهم وكيف يكون ولياّ لله من كان هذا حكم الله فيه؟ ونحو ذلك من الآيات كثير والله أعلم وبه التوفيق. .HGƒ°ùdGh .bGƒ©dEH OGô.dG ما معنى كلام يوجد في بيان الشرع ما نصه: مسألة من تفكر في العواقب دمعت عيناه وجف قلبه، ومن تفكر في السوابق دمع قلبه وجفت عيناه؟ المراد بالعواقب ما يأتي على الإنسان من الأحوال المستقبلة كالموت والبعث والحشر والحساب والثواب والعقاب. والمراد بالسوابق ما سبق في علمه تعالى وحكمه وقضائه من سعادة السعيد وشقاوة الشقي. والمراد ببكاء العينين إفضاء دمعهما، والمراد بجفافهما انقطاع ذلك منهما، والمراد ببكاء القلب توجعه وتألمه، والمراد بجفاف القلب إغفاله عن ذلك. والمعنى أنه إذا تفكر الانسان في العواقب الآتية عليه دمعت عيناه إشفاقاً . 1) سورة التوبة، الآية 1 ) 42 وفزعاً وخوفاً مما سيأتي عليه من الأحوال التي لا يعلم حالته فيها. وإن تفكر في قضاء الله وما سبق في علمه تألم قلبه وكاد أن ينفطر هيبة وإشفاقاً من أن يكون ممن سبقت له الشقاوة وعند ذلك ينقطع دمع العينين لأن الأمر أعظم وأجل من أن يكون مبكياً. وغاية الأمر أن البكاء إنما يكون في أمر مخوف يطمع في دفعه بالبكاء، أما إذا تيقن أن بكاء العينين غير نافع، ولذلك المخوف غير دافع، فلا يكون بكاء أصلاً والله أعلم وبه التوفيق ومنه الهداية. ¬«°VQE©e ..WEî.d IQEeE’G .°SG .ƒëe .e ô«eC’G .HƒJ من » : معنى ما يوجد في الأثر أن علي بن أبي طالب كتب إلى معاوية إني لو علمت » فكتب إليه معاوية كما بلغنا .« علي أمير المؤمنين ففعل. فبلغ ذلك « أنك أمير المؤمنين لم أقاتلك فامح أمير المؤمنين المسلمين، فقالوا له: ما حملك يا علي على أن تخلع اسمك من اسم سماك به المسلمون؟ فتب مما صنعت. فتاب من ذلك. قال السائل: ما وجه استتابة المسلمين لعلي عن هذه الخصلة والظاهر أنها ليست بمعصية، وأيضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك يوم الحديبيّة حين كتب الكاتب من محمد رسول الله. فقال المشركون: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك. فمحا اسم رسول الله من الكتاب، وكتب الكاتب: من محمد بن عبدالله. وجه استتابة المسلمين لعلي من ذلك إنما هو لمطاوعته لمعاوية لا لترك 43 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG كتابة الاسم فقط، ومعاوية باغ على الإمام جاحد لإمامته ملبِّس على العامة أنه ليس بأمير المؤمنين، وترك اسم الإمارة مع ذلك معصية ظاهرة لأن المطاوع للملبس ملبس، ومجيب المخادع في أموره التي يخادع بها المسلمين مخادع، فعن ذلك توبوه ولذلك تاب. وليست قضية علي هاهنا مشابهة لقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيّة لأن الإسلام ذلك اليوم في مبدأ أمره والإسلام في خلافة علي قد انتهى إلى الغاية القصوى في الكمال وقد يتسامح في مبدأ الأمر لتربيته ما لا يتسامح عند النهاية. وأيضاً ما فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن وحي يوحى فالظاهر عن أمر خص به في ذلك اليوم دون ما عداه من الأيام إذ لم ينقل عنه في جميع مكاتباته مثل ذلك فالظاهر أنه حكم منسوخ لا يصح أن يعمل به. وأيضاً فإن القوم الذين مع معاوية يقرّون بالإسلام معترفون بحقيقة الإمامة وبوجوب الطاعة للإمام لكن معاوية يلبس عليهم بأن علياً ليس بإمام وأنه هو ليس بأمير المؤمنين وقد خُدع أكثرهم بهذا التلبيس فترك التسمية بالإمارة مع ذلك ليس كترك الرسالة في جانب المشركين فإن جميع المشركين ينكرون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تلبيس على أحد منهم من رؤسائهم. وأيضاً فالرسالة أمر إلهي لا تمحى بمحو اسمها من الكتابة والإمارة أمر بشري جُعل فيه الاختبار للمسلمين وتزول باعتزال الإمام وبعزل المسلمين لحدث. وسأضرب لك للحالتين مثلاً. فمثال الرسالة كأم الرجل لا تزول عن كونها أمه ذكر أنها أمه أو لم يذكر وسواء جحدها غيره أم لم يجحدها فحقوقها 44 ثابتة عليه. ومثال الإمامة كزوجة الرجل صارت زوجة له بالعقد الصحيح ورضا المرأة وإذن الولي، وتزول عن الزوجية بطلاقه لها وبخلعها إياه وبسائر أنواع الفسوخ. والله أعلم. .«.©.dG ¬JE.°U .e ˆG ..c قول ابن النظر وشرح ابن وصاف عليه في قوله: وأما كلام الله فهو كتابه كذلك قال للطاهر الشيم أجمعت الأمة أن كلام الله تعالى » : ومن شرح ابن وصاف عليه قوله أفلا تبين لي « من صفاته وكلام الله تبارك وتعالى كتابه وكتابه كلامه ما نَصَّهُ ابنُ وصاف وتُظهره وتُوضحه وتَكشف وجهَ القِناع عنه؟ جزاك الله عنا خيراً. معنى كلام ابن وصاف أن الأمة المحمدية أجمعت على أن كلام الله من صفاته وهو كذلك لكن الصفات قسمان: ذاتية وفعلية، والكلام نوعان: أحدهما من صفات الذات وهو المعبر عنه بنفي الخرس فقولنا: الله متكلم بذاته، أي ليس بأخرس، أي ذاته تعالى متنزه عن الخرس. والنوع الثاني من صفات الفعل وهو الذي فسره ابن وصاف بقوله وكلامه كتابه، وإياه عنى ابن النظر في قوله: وأما كلام الله فهو كتابه .............................. ومعنى ذلك أن الكتب المنزلة على أنبياء الله تعالى هي كلام الله أي كلامٌ خلقه الله تعالى فيما شاء وكيف ما شاء وأضافه إلى نفسه تشريفاً له وتعظيماً 45 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG 1) وإنما هي ).W V . : كما أضاف ناقة صالح عليه السلام إلى نفسه فقال خلق من خلقه، كما أضيفت الكعبة إليه فقيل بيت الله على قصد التشريف والتعظيم للمضاف. ولما كانت الكتب المنزلة كلاماً مضافاً إلى الله تعالى للتعظيم والتشريف ولكونها مخلوقة له تعالى وجب أن يكون إيجادها بعض صفاته فهي من صفاته الفعلية كالإيحاء والإرسال للأنبياء وكالإماتة والإحياء للخلق إلى غير ذلك من أفعاله تعالى. فالكلام المنزل من صفاته تعالى إجماعاً لكن اختلفت الأمة في كونه من أي الصفات هو، فذهب الجمهور إلى أنه من الصفات الفعلية كما ذهبنا إليه وذهبت الأشعرية إلى أنه من الصفات الذاتية فكان قولهم بذلك سبباً للتخليطات التي زعموا بها في القرآن حتى زعم بعضهم أنه لم ينزل وأن ما بين الدفتين ليس بالقرآن بل هو عبارات عن القرآن أبعده الله من قائل، إذ 2) و. ! " ). j i h g. : يلزمه بقوله هذا إنكار قول الله تعالى 4) في أمثالها ).* ) ( ' & % $ # . ،(3).% $ # من الآيات وحتى زعم بعضهم أن القرآن قديم فلزمهم بذلك ثبوت قديم غير الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ولأجل هذه التخليطات منع بعض أصحابنا من أن يكون الكلام صفة . 1) سورة الشمس، الآية 13 ) . 2) سورة الحجر، الآية 9 ) . 3) سورة القدر، الآية 1 ) . 4) سورة السجدة، الآية 2 ) 46 ذاتية، بل أوجبوا أن يكون صفة فعلية فقط واكتفوا في نفي الخرس عن الله تعالى بثبوت صفة القدرة له، لأن الخرس عجز ينافي القدرة. وحصر ابن النظر الكلام في الكتاب يقتضي هذا المذهب وكذلك تفسير ابن وصاف له في قوله وكلام الله تعالى كتابه وإلى هذا المذهب ذهب الشيخ أبو ساكن وندين بأن الله » صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى حيث قال في عقيدته والله أعلم. « خالق لكلامه .«ëdE°üdEHh .ƒ°SôdEH .°SƒàdG ما حكم التوسل بالرسول وبالصالحين في الحياة وبعد الممات؟ إذا لم يعتقد المتوسل نفعاً ولا ضراً ولا تأثيراً للمتوسل به بل يعتقد أن النافع الضار هو الله عز وجل وطلب التوسل بجاه المتوسل به في قضاء حاجته من الله تعالى فذلك جائز وقربة إلى الله تعالى. وإن اعتقد تأثيراً لغير الله بضر أو نفع حقيقة فهو مشرك. دليل الجواز على الوجه الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: وهذا « اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك » : منها أنه صلى الله عليه وسلم كان من دعائه توسل لا شك فيه ولفظ السائلين يعم الأحياء والأموات لأن كلاً منهم يوصف بذلك إذا وقع منه وصح في أحاديث كثيرة أنه كان يأمر أصحابه أن يدعوا به، منها ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسالك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشراً 47 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسالك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا وقد ذكره كثير من الرواة « أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ملكاً حتى قال بعضهم ما من أحد من السلف إلا وكان يدعو بهذا الدعاء عند الخروج إلى الصلاة. بحق نبيك » : ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من التوسل أنه كان يقول في بعض أدعيته .« والأنبياء الذين من قبلي اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها » : ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قطعة من حديث رواه .« بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي كثير من المحدثين وصححوه فانظر في قوله: والأنبياء الذين من قبلي، أهم أموات يومئذ أم أحياء؟ ولا جواب له إلا القول بأنهم أموات وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التوسل بهم فإن ألزمتم من توسل بالأموات الشرك على ذلك مطلقاً وجب عليكم أن تلزموه رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا بالحق؟ بلى والملكِ الحق؟! ومن الأحاديث الصحيحة التي جاء بها التصريح فيها بالتوسل ما رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح عن عثمان بن حنيف وهو صحابي مشهور أن رجلًا ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعُ الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت. قال فادعه أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيَّ، فعاد وقد أبصر. وفي رواية قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا 48 وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. ففي هذا الحديث التوسل والنداء. وخرج هذا الحديث أيضاً البخاري في تاريخه وابن ماجه والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح وذكره الجلال السيوطي في الجامع الكبير والصغير. وقد استعمله الصحابة والتابعون أيضاً رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجهم. فقد روى الطبراني والبيهقي أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في زمن خلافته في حاجة وكان لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه في حاجته فشكا ذلك إلى عثمان بن حنيف الراوي للحديث المذكور فقال ائتِ الميضاة فتوضأ، ثم ائتِ المسجد فصل، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة: يا محمد إني أتوجه إليك إلى ربي لتقضي حاجتي وتذكر حاجتك. فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذه بيده فأدخله على عثمان وأجلسه معه قال له اذكر حاجتك فذكر حاجته فقضاها. ثم قال له ما كان لك من حاجة فاذكرها، ثم خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال جزاك الله خيراً ما كان ينظر لحاجتي كلمته لي؟ فقال ابن حنيف: والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره إلى آخر الحديث المتقدم فهذا توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر رضي الله عنه فجاء بلال بن الحارث رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسق لأمتك فانهم هلكوا. 49 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره أنهم يسقون. وليس الاستدلال بالرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن رؤياه وإن كانت حقاً لا تثبت بها الأحكام لإمكان اشتباه الكلام على الرائي لا شك في الرؤيا وإنما الاستدلال بفعل الصحابي وهو بلال بن الحارث فإتيانه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه له وطلبه منه أن يستسقي لأمته دليل على أن ذلك جائز وهو من أعظم القربات، ولو كان فعل بلال شركاً أو غير جائز لأنكر عليه جميع من بلغه خبره لشركه ومنعه من حوله من الصحابة ولم ينقل عن أحد إنكار لشيء من ذلك، وكذلك يقال في حديث عثمان بن حنيف. لا يقال إنا إنما منعنا التوسل بالأموات وشرّكنا عليه فاعله لأن التوسل بهم يوهم أن لهم قدرة وتأثيراً، لأنا نقول إن ذلك الإيهام لا يبلغ بصاحبه إلى معصية فضلاً عن الشرك ما لم يعلم منه اعتقاد ذلك والمسلم على الإسلام حتى يصح منه ما يخرجه عنه والتوهم لا يكفي دليلاً على ذلك إن هو إلا مجرد وهم فما أبعده من اليقين. © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . فإن قيل قوله تعالى: . ~ ے 1) وما ).´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . أشبهها من الآيات دليل على أن طلب كشف الضر من غير الله شرك بالله. قلنا: المطلوب بكشف الضر في التوسل هو الله عز وجل لا المتوسل به والآية نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل t s r . : والدعاء فيها بمعنى العبادة لها بدليل قوله تعالى . 1) سورة الزمر، الآية 38 ) 50 C . . . . A . A . ،(1).y x w v u 2) إلى غير ذلك من الآيات، والدعاء مخ العبادة فلا ).E E E E يجوز أن يطلب بطريق الدعاء إلا الرب تعالى فطالب غيره بهذا الطريق مشرك ولا يصح لأحد أن يقول إن المتوسلين من المسلمين أولئك من المشركين سواء لِما رأيت من الأدلة وعلمت أن المشركين يعبدون الأصنام وأن المسلمين إنما يتوسلون بفضل أولئك الصالحين إلى ربهم. .(3).f e d c b a ` . : فإن قيلَ: والمشركون يقولون قلنا: قد صرح المشركون بأنهم قالوا يعبدونهم لذلك، ومن عبد غير الله فهو مشرك فإشراكهم من حيثية العبادة لأن من عبد مع الله غيره فقد جعل مع الله شريكاً. وأيضاً فالمشركون يعتقدون أن تلك الأصنام آلهة قال الله W V U T . ،(4).F E. حكاية عنهم في إنكارهم على نبيه .(5).X ومن سوّى بين المتوسل من المسلمين وبين هؤلاء المشركين فقد سوى بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التوسل وقع منه وكذلك صحابته كما علمت ألا فليأتوني بسلطان مبين وإلا فليعلموا أنهم دخلوا في مضيق لا مخرج لهم منه إلا بالتوبة والرجوع عنه. . 1) سورة الأنبياء، الآية 98 ) . 2) سورة المائدة، الآية 76 ) . 3) سورة الزمر، الآية 3 ) . 4) سورة ص، الآية 5 ) . 5) سورة النحل، الآية 20 ) 51 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وفي هذا كفاية لمن مَنَّ الله عليه بالهداية ولكن لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام .( على سيدنا محمد وصحبه وعلى تابعيهم إلى يوم الدين( 1 E.«.Y .fƒ©.dGh .YEW .YEa ..Y IGOE©.dG امرأة لها ولد ولا ولي لها غيره أمرته أن يفعل فعلًا والفعل من الطاعات التي يعملها الأنبياء والأولياء، فعملها طاعة لله وامتثالاً لأمر والدته فمقتته على ذلك مقتاً شديداً وتعلقت بمن هم أقوى منه وورثتهم مالها ضرراً له وقطعاً لولائه حتى لا يبقى له ولاء عليها في مال وحال ففعل ذلك من تعلقت بهم طمعاً في تلك الرشوة كيف يكون حال الفاعل والمعين له فيما بينه وبين الله؟ أرأيت إذا كان هذا ظلماً منهم له فإذا قدر على الانتصار منهم أيجوز له ذلك أم لا؟ 1) في المخطوطة بعد الجواب ما نصه: ومر هذا الشيخ المجيب على هذه المسألة يوماً ) على قبر الإمام المنير بن النير الجعلاني فزاره وتوسل به إلى ربه، وسلم عليه ثم ذكر بعد ذلك تشريك الوهابية لمن فعل ذلك فقال: زُرْ منيراً يا ذا وسلم عليه واقتد بالرسول في كل فعل زُرْ أهل البقيع خيرُ البرايا وكذا أمهم فدَعْ كل عذل قل لعذالنا الأولى شرَّكونا فعل خير الورى فشرِّكه قبلي فإذا قلت: مشرك قلت: حسبي منزل حلّه النبي كمثلي 52 إنه لا يحل لأحد أن يعادي أحداً على فعل فعلته الرسل والأولياء، ومن عادى على ذلك فهو ظالم لنفسه عاص لربه، والمعين له مثله سواء كان برشوة أم غيرها. هذا إذا لم يقصد إضراره، ومع قصد الضرر فهو ظلم على ظلم. وأما الانتصار فلا يصح إلا لمن ظلم ماله ولم يجد من ينصفه من ظالمه هذا ما ظهر لي والله أعلم. .««©J .hO IAGô.dGh .«.°ùàdG ™e .j’ƒdG الضعيف الذي لا له يد في الولاية والبراءة وقرأ في سير أهل النِحلة الإباضية وآثارهم ووجد ذكر الخليفتين رضوان الله عليهما ومَن بعدهما من الأمة والعلماء إلى آخر سيرهم وولايتهم لهم، وذكر المحدِثين والجبابرة إلى آخر سيرتهم وبراءتهم منهم، أيلزم هذا الضعيف أن يتولى هؤلاء المذكورين بأعيانهم ويبرأ من الآخرين بأعيانهم؟ وهل يسعه السكوت عنهم ما لم تقم عليه الحجة؟ وما صفة قيام الحجة التي تلزم هذا الضعيف؟ بين لنا ذلك. نعم يسع هذا الضعيف السكوت عن المذكورين كلهم حتى تقوم عليه الحجة بولاية الولي منهم وعداوة العدو فإذا قامت عليه الحجة بشيء من ذلك وجب عليه أن يفعله. وله أن يتولى الخليفتين رضوان الله عليهما بنفس اطلاعه على سِير الأصحاب وذكرهم لخصالهم المحمودة وسيرتهم العادلة كما له أن يأخذ بآثارهم في العمليات. فترى الواحد منا يفعل الفعل ويكف عن الفعل الآخر ولا علم له بأحكام ذلك إلا من حيث اطلاعه على آثارهم رحمة الله عليهم. 53 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فكذلك الولاية لأهل الولاية من المسلمين فنحن نتولى الخليفتين وغيرهما من أئمة الأصحاب جملة وتفصيلاً ومنهم من لم نعرف اسمه ولا سيرته إلا من الأثر رضوان الله عليهم أجمعين. وأما البراءة فلا يجوز لأحد أن يبرأ من شخص بعينه لأجل براءة من برئ منه من المسلمين لأن براءة المتبرئ من العدو حكمٌ عليه بالخروج عن الإسلام وليس لأحد من الناس أن يحكم بحكم الحاكمِ العادل ما لم يصح معه في ذلك الشيء بعينه مثل ما صح عند ذلك الحاكم لكن يعتقد الواقف على السير المذكورة والبراءة من أهل تلك الأحداث المحرمة شرعاً من غير أن ينسبها لواحد بعينه. فإذا صح معه من طريق الشهرة التي لا دافع لها أن صاحب هذه الأحداث هو فلان وفلان مثلاً وجب عليه أن يقصدهما بالبراءة منهما بأعينهما وليس له الرجوع عن العلم إلى الجهل ولا يسعه الشك بعد اليقين، والله أعلم. zQGƒfC’G ¥QE°ûe{ »a â«H ô«°ù.J قوله في مشارق الأنوار في عدد 13 في شرح هذا البيت: حتى استووا على بساط القرب في حضرة قدسية في القرب إلى أن قال فالقرب الأول في البيت بمعنى التقرب وهنا بمعنى التقريب، إلى أن قال لعلاقة اطلاق اسم السبب على المسبب في الأول وبالعكس في الثاني، حتى قال لأن القرب الذي هو الدنو مسبب للتقرّب وسبب للتقريب. قال السائل: وأنا رددته في نسختي 54 لأن القرب الذي هو الدنو مسبب للتقرب وسبب للتقريب، فأخبرته في وادي المعاول مشافهة فجاوبني أن الذي وضعه في كتابه هو ذلك الذي قاله هو وليس بغلط والغلط من (هلال). فبقيت أتأمل في رد الأغلوطات فلم أجده فيها فرجعت إلى كتابي فوجدته لا يقبل قلبي إلا ما رددته بنفسي وهو أن القرب الذي هو الدنو سبب للتقرب ومسبِّب للتقريب، وأرجو الجواب منك. إن التقرب مصدر تقرب تقرباً والتقريب مصدر قربه تقريباً. والقرب الذي في البيت استعمل في المعنيين، فاستعمله في أول الشطرين بمعنى التقرب وفي الآخر بمعنى التقريب، وهو حقيقة في الدنو ومجاز في التقرب والتقريب وهو الدنو من الملك ومسبَّب عن تقربنا إليه ممن تقرب إلى الملك فأدناه كان ذلك الدنو ثمرة لذلك التقرب، ثم إن إدناء الملك هو عين التقريب فيكون التقريب من الملك مسبَّباً عن الدنو إليه والدنو إليه مسبباً عن التقرب إليه. وكشف ذلك أن محاولة أحدنا القرب من الملك هو التقرب فإذا حصل القرب فذلك هو الدنو فإذا أقبل عليه الملك بالأنعام والإكرام والاحتفال فذلك هو التقريب فلا إشكال يا هلال بلغك الله الآمال وكشف لك عن المشكلات الأقفال وعليك السلام ورحمة الله. E.dGhR AE.N .EM »a .j’ƒdG UEë°üà°SG الوليّان إذا اختلفا في مسألةٍ دينيةٍ لا يمكن أن يكون الحقُّ فيها معهما معاً، ما قول المغاربة فيهما؟ إذ لم يثبت معهما وقوف الرأي. فإن 55 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG قالوا بولايتهما معاً فهل يلزمهم أن يكونوا قد تولوا فاسقاً؟ إذ لا بد من فسق أحدهما. الله أعلم بذلك، وأنا لا أعرف لهم قولاً في ذلك، والذي تقتضيه قاعدتهم ثبوت الولايةِ للمحق منهما والبراءةِ من المبطِل، فإن اختفى الباطل على هذا المتولي فمقتضى قاعدتهم إبقاؤهما على الولاية السابقة حتى تتضح لهما الهدى من الضَّلال والرشد من الغَيّ، لأنهما لا يبرآن إلا على بينة كالشمس. وهو قول أبي عبيدة وبشير رحمهما الله. ولا يلزمهما بذلك ولايةُ الفاسق، لأنهما إنما تولّياه على ما كان، لا على ما حدث، فهما مُستَصحِبان لتلك الولاية حيث إنها تثبت عندهما بيقين، ولا يُزيل اليَقينَ إلا يقينٌ مثلُه. والله أعلم. ¬jCGQ ..£H •Gôà°TG ..Y IAGô.dG قول الكدمي رحمه الله في الوليين إذا اختلفا في الدين وكان المبطل أنه لم يجز للذي يتولاهما أن يثبت على » : العالم والمحق الضعيف الولاية بالدين إلا بوقوف الرأي، فإن تولاه على ذلك هلك إن لم ما وجهه؟ وكيف لا يُجزئه اعتقاد « يعتقد فيه بعينه براءة الشريطة الشريطة في الجملة؟ ذلك رأيه رضي الله عنه، وقد تقدم ما تقتضيه قواعد المغاربة. وقد قيل: إنّ الإنسان لا يهلك بفعل غيره، وإذا لم يصوِّبْه في خطأ فلا يخرج إلى الهلاك بالدين إذا كان إنما تولاه على حال يوجب له الولاية فيما تقدّم. والوجه في القول بهلاكه أنه تولَّى مبطلاً، وولاية المبطل ضلال، فقد هلك بفعله لا بفعل غيره، على أن الجهل ليس بعذر. 56 فإن أنزله من ولاية الدين إلى وقوف الرأي أو ولاية الرأي وهي أن يعتقد فيه بعينه البراءة على الشريطة [جاز] في الجملة عند الإمام الكدمي رحمه الله، لأن الأحكام مختلفة، وذلك أن أحكام الجملة تخالف أحكام التفصيل، فإذا وجب التعبدُ في شيء من التفصيل لم يُجْزِ عنه الإجمالُ. والله أعلم. ¢†«ëdG IAƒWƒe ..ëeo h Oô.dG .p cBG .j’h .QEJ .ƒb ¬«LƒJ عن وجه قول الإمام الكدمي في ترك ولاية من أكل القرد، مع أنه لا نصَّ يدلُّ على تحريمه ولا إجماعَ، وقد قال بعضهم: لا نقول إن من أكله أتى كبيرة. إن من برئ ممن أكل القرد توليناه على براءته » : وأشكلُ من هذا قوله .« منه، ومن تولاه على ذلك لم نتولّه، ومن أحلَّه نصاً لم نتولّه وما وجه قول بعضهم: لا نتولّى من أحلّ الموطوءة في الحيض عمداً، كيف تُترك ولايةُ من أحلّ ذلك مع أنه رأي لبعض أئِمتنا؟ فهل يصحّ تركُ ما تعبَّدنا الله به من أمر الولاية إلا بأصل قويّ؟ أما الشيخ أبو سعيد رحمه الله فقد حاول تخريج الإجماع في تحريم القرد قياساً على الخنزير، لكن لما كان الإجماع [يخالف] المنصوص فلا يحكم بفسق آكله ولا مستحلّه، ولقوة ذلك عنده ترك ولايته وتولَّى من برئ منه، وذلك أنه يقرّب المسألة من الدين، فلم يتجاسر على الحكم فيها بالتفسيق. وتَوَلَّى من تجاسر، إذ من تشجّعَ بعلم كمن تورَّع بعلم. 57 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وأما قول القائل بأنه لا يتولّى من أحلّ الموطوءة في الحيض، أي من قال: إنها لا تحرم على زوجها، فهو لا يتولاه، لأن هذا القول صار معروفاً بأهل الخلاف، وصار عند المسلمين قولاً متروكاً، حتى كاد أن يتفقوا في آخر الزمان على خلافه، فصار مذهبُهم في ذلك معلوماً وصار القولُ بخلافه من شعار المخالفين، فمن أظهره عند المسلمين خيف أن يكون منهم. فلذا قال: إنه لا يتولاه. ثم إن الولاية اصطفاء، فلا تنزل مع حرج الصدور ولا مع توحش النفوس، وإنما تنزل عند الاصطفاء وصدق المؤاخاة. وأنت تعلم أن من فارق الجماعة ولو كان في مسألة اجتهادية تتوحش منه النفوس، لأنه قد صار منفرداً برأيه، وكان عليه أن يكون مع الجماعة، لا سيَّما حيث يكون نظرهم دافعاً للمفاسد كما في هذه الصورة فإن كثيراً من العوام لا يمنعهم عن الوطء في الحيض كونُه حراماً، لتجاسرهم على كثير من المعاصي، وإنما يخافون تفريق المسلمين بينهم وبين نسائهم، فقد اندفع بذلك مفسدة عظيمة وانسدَّ عن الناس بابٌ من الكبائر. فإن كان هذا القائل يرى ما ترى الجماعةُ من التحريم فذاك، وإلا كتم رأيَه وردَ الناس إلى غيره ليكون شريكاً في دفع المفاسد وموافقاً لجماعة المسلمين. وأقول: إنه لا يمكن تركُ ولايته بذلك، لأنها فريضة في حق كل مؤمن، ولا تترك إلا عن فاسق أو متهور في الشبهات أو مسترابٍ في أمره، فإن نزل هذا القائل بالحل في شيء من هذه المنازل كان حقيقاً بترك الولاية، وإلاَّ فهو ولينا وأخونا في الدين. والله أعلم. 58 .«..dG UQE°T ô.q .e .ƒb ¬«LƒJ وكفّر شارب » : قولهم: إن نبيذ الجر والدباء والمزفت حرام. قال الإمام ما .« نبيذ الجر والدباء والمزفت والنقير، لأن السُنَّة جاءت بتحريمه وجه القول بتحريم هذا، بل بتكفير شاربيه؟ وهل المراد بذلك إذا سكر أم يكفر ولو لم يسكر؟ الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أن مرادهم بذلك الإطلاق، لأنهم [أطلقوا الحكم على] نبيذ هذه الأوعية بالتحريم من تقييد بالإسكار، وقيدوه في غيرها فحرَّموا المسكر من غيرها وحرَّموا النبيذ منها مطلقاً. والدليل على التحريم ما ذكره الإمام أبو سعيد، وهو أن السُنَّة جاءت بتحريمه. والذي وجدته أنا من الأحاديث أن وفد عبدالقيس قدموا عليه صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا في الدُّبّاء والنَقير والمزفَّت والحنتم والمزادةِ والحنتم: الجرار .« ليشرب أحدكم في سقائه ويُوكِه » : المجبوبة، وقال الخضر، والنقير: هو الجذعُ ينقر وسطه نقراً وينسخ نسخاً، والدباء: القرعة. فإن كان أبو سعيد رحمه الله قد أخذ معنى التحريم من السُنَّة من هذا النهي لأن حقيقة النهي للتحريم فذاك، وإن كان عندهم حديث مصرِّحٌ بالتحريم فالله أعلم. ولئن قلنا بالاحتمال الأوّل فليس النّهي نصّاً في التحريم، وإنما يستفاد من معناه الموضوع له، فحَمْلُه على الحقيقة وإن كان هو الظاهرَ لكنه لا يفيد القطع به، لوجود الخلاف فيه هل يحمل على التحريم أو الكراهية عند عدم القرينة. على أنه قد قيل: إن المعنى في النَّهي عن الشراب في هذه الأوعية دون غيرها أن النبيذ فيها يكون أسرعَ إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكراً، وهو في الأسقية أبعدُ منه. 59 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وأيضاً فقد رَوى بعض قومنا ما يدلّ على نسخ هذا النهي، فقال: كان أبو هريرة كنت » : يقول: سمعته صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عن الانتباذ في الظروف المذكورة يقول نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وعاءٍ غير أن لا وكان ابن عمر يقول .« تشربوا مسكراً، فإن الظروف لا تحلّ شيئاً ولا تحرّمه لنا: نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قيل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: ليس كل النّاس يجد سِقاءً، فرخّص لهم في الجرار غير المزفَّت وأن يشربوا فيما شاؤوا، غير أن لا يشربوا مسكراً. وإن قلنا بأن معهم حديثاً نصّاً في التحريم فلا يخلو ذلك الحديث إما أن يكون آحاداً أو مستفيضاً أو متواتراً. والمتواتر في هذا غير موجود، لأنه لو كان متواتراً لما اختصَّ به أحد عن أحد. سلمنا اختصاصه باعتباره الجماعةِ الناقلين والمنقولِ إليهم فلا يلزم من لم يبلغه التواتر حكمُ التواتر، لأن الشهرة إنما تلزم من بلغته دون غيره من الناس، وليس يلزمنا من اشتهار الأمر عند غيرنا مؤونة إن لم يشتهر ذلك معنا، وليس لمن اشتهر معه أن يحكم علينا بما علم حتى نعلم مثل ما علم، وليس للعالم أن يقول للجاهل اعلمْ كعلمي وإلا قطعتُ عُذْرَك، فإن فعل قطع الله عذر العالم. وإن كان الخبر آحاداً أو مستفيضاً فلا يفيد على الأصحّ إلا الظن فأين موضع التكفير في هذا كلّه؟ على أن المسألة مسألة اجتهاد لا قطع. فإن قيل: لعلّ الحديث قد تواتر واشتهر عند أئمّتكم فحكموا بذلك بحكم المشتهر المتواتر، والعذر للجاهل إنما يكون فيما لم يرتكبه من المحرّمات، 60 فإن ارتكب محرّماً ضاق عليه جهله وقامت عليه الحجّة ممن كان، وهم إنّما يكفرون شاربه. قلنا: نعم هكذا حكم المتواتر إن ثبت، لكن لا سبيل إلى إثبات التواتر في ذلك، لأن التواتر لا يختفي، كالشمس في رابعة النهار. فإن قيل: كثير من الأحاديث كانت متواترة في أول الأمر ثمّ صارت أحادية بموت النقلة، فلو لم يؤخذ بحكمها السابق لزم عليه تنافي الأحكام وتداعيها من أصلها، حيث يُحكم أولاً بالقطع في شيء ثمّ ينقل ذلك الحكم بعينه ظنّاً في غير ذلك الزمان، فيصير القطع مظنوناً والفاسق بارتكابه مؤمناً، وهذا لا يصحّ أن يقال به. قلنا: إن ثبت الحكم بالقطع في شيء من الأشياء فلا سبيل إلى رفع القطع عنه، والدين لا يزول من مكانه، والأحكام لا تتناقض، وأنى لكم بأنه قد حكم بالقطع في هذه المسألة في العصر الأول. فإن قيل: فإذاً ما وجه كلام الإمام أبي سعيد في تكفير شاربه؟ قلنا: الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أنه لم يجد خلافاً بين الأصحاب في المسألة فقال بالتكفير فيها لظنه الإجماع في المسألة، وهي وإن اتفق الأصحاب عليها فليست من مسائل الدين ولا من مسائل الإجماع. وكثيراً ما تنطبق كلمتهم على قول واحد وهم يعترفون بأنه موضع اجتهاد ومقام اختلاف، ويسوِّغون لمن جاء من بعدهم القول فيه. وكثيراً ما يتفق أهل المشرق على قول لا يذكرون فيه خلافاً ثمّ يذكر أهل المغرب في ذلك الشيء بعينه قولاً آخر، والتكفير تفسيق وتضليل لا يمكن أن يكون في شيءٍ 61 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG من مسائل الاجتهاد، لأن المختلفين فيها على صواب ما لم يضلل أحدهما الآخر فيضلّ هو بالتضليل فيكون قد نصب الرأي ديناً. فإن قيل: كثيراً ما نجد في مسائل الخلاف اختلافاً في البراءة من فاعل كذا، كالوليّ إذا قتل وليّاً آخر فقد قيل ببقائه على ولايته، وقيل بالبراءة منه، وقيل بالوقوف عنه وقوفَ الرأي، ومن المعلوم أن البراءة لا تكون إلا لمن خرج عن الدين، فما معنى هذا الاختلاف؟ وهل يُحمل كلام أبي سعيد على هذا المعنى؟ قلنا: ليس سواء فإن الاختلاف في الولي القاتل ونحوه من حيث الاحتمالات والدعاوى، فإن كل واحد من المختلفين قد سلك مسلكاً لا يخالفه فيه الآخر، وذلك أن القائل بإبقائه على ولايته إنما يتولاه للولاية السابقة له، وذلك أصل لا يخالفه فيه غيره، فهو مستصحب لأصله. وأما القائل بالبراءة فإنه إنما تبرّأ منه لأجل ما ارتكبه من الفعل المحجور في حكم الظاهر، والحجر سبب البراءة في الظاهر لا يخالفه فيه غيره ولم يتعبدنا الله بالباطل. وأمَّا القائل بالوقوف فلتعارض الأمرين فحصل الإشكال عنده، ومن قاعدتهم أن كل مشكل موقوف. وكلام أبي سعيد إنما هو في شارب ذلك الشيء فليست المسألتان من باب واحد. والله أعلم. kEeGôM hCG kEME.e .aGƒa ôeCG ..Y ..bCEa kE«à.e .éj .d .e مَنْ بلغه أن لله محرَّمات ومحلّلاتٍ، واعتقد السؤال عن هذه المحرّمات والمحلّلات، فلمّا أراد أن يُقدم على شيء طلب المعبِّر فلم يجده، فهل يصحّ له أن يُقدم مع اعتقاده السؤالَ حيث لم يجد المعبِّر، مع أنه محتاج لذلك؟ 62 إذا وافق مباحاً جاز له ذلك وهو سالم عند الله وعند الخَلق. وقيل: ليس له أن يُقدم على شيء إلا بعلم وإن وافق مباحاً، فعليه التوبة من (1).C . . . . A . . : الإقدام، لأن حقه الوقوف، لقوله تعالى وفيه تشديد والأول أنسب بالحنيفية السمحة، وهو الظاهر من أحوال الصحابة ومَن بعدَهم، فإنهم كثيراً ما يفعلون الفعل ثم يسألون عن حكمه ولم يبقِ بهم النبيّ عليه الصلاة والسلام ولا غيره ممن علمناه. وأمَّا إن وافق محرَّماً فأكثرُ القول أن لا يُعذر بجهله، للأثر المجمع عليه أنه يسع الناسَ جهلُ ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤوا ممن برئ من راكبه. وقيل: إذا دان بما يلزمه واعتقد موافقةَ الحلال، فوافق الحرام جهلاً إنه 2) فمفهوم ).S R Q P O N M . : معذور لقوله تعالى الآية أن إصرارهم مع الجهل لا يستحقون به الذم. قلنا: هذا المفهوم قد عارضته القواطع القاطعة لأعذار الجاهل كقوله e d . : 3) وقوله تعالى ). تعالى: . * + , - . / 0 4) ولو كان ).o n m l k j i h g f في الجهل عذر لكان الجاهل أقربَ إلى السلامة، وهيهات، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون! . 1) سورة الإسراء، الآية 36 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 135 ) . 3) سورة النحل، الآية 43 ) . 4) سورة النساء، الآية 83 ) 63 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وما عذري بجهلي عند ربِّي وهل أنا واجد للجهل عذرا إن هذا المبتلي قد طلب المعبِّر ليسأله فلم يجد أحداً من أهل الذكر، فهل يكون أعذر ممن فعل مع وجود المعبِّر وضيع السؤال؟ أما إن وافق حراماً فالخلاف المتقدم خارج في هذا أيضاً، لأن كلامهم يشمله، وأما في نفس السؤال فإن من ضيع السؤال أشد ممن لم يضيعه. ولا يشكل عليك تهليكه( 1) على رأي من يقول بهلاكه فإن القول بذلك راجع إلى المعنى الإلزامي، وذلك أن تكليف اللهِ العبادَ الزامُه التكاليف، والإلزام أمرٌ ثابت عليهم علموه أو جهلوه، فيلزمهم البحثُ عمّا يلزمهم حتى يفعلوه وما حُجر عليهم فيجتنبوه. فإن قيل: على هذا القول يهلك كثير من العوام ويكون التعذيب بغير بينة، (2).e d c b a ` ^ ] \ . : والله يقول قلنا: أما هلاك العوام إن هلكوا فبتضييعهم في ترك العلم وارتكاب الجهل، والله لا يُضيع عمَل عامٍل منكم من ذكرٍ أو أنثى، وأما البينة فقد حصلتْ بإرسال الرُّسل وإنزال الكتب ونصب الشرائع. والله أعلم. EgE.©e ...H .éëdG .E«b .«b .e .ƒb ¬«LƒJ تقوم الحجَّة على من بلغه خبر الجملة بأي معبِّر إن » : قول المعتبر ومفهومُه: إن لم يعرف معناها والمراد .« فهم معناها وعرف المراد بها 1) أي الحكم بهلاك من لم يجد مفتياً وأقدم على أمر وكان حراماً.. ) . 2) سورة الأنفال، الآية 42 ) 64 بها لم تقم عليه الحجَّة، فما القول حينئذ فيمن عبر له هذه الجملة فقال: لم أفهم معنى هذا ولا المرادُ به، هل يحكم بشركه أو لا؟ إن كان القائل عربياً والتعبير له بلسان عربي مبين فلا عذر له، وهو جاهلٌ متمرّد على أحكام الله، والله يكفينا المستهزئين. فإن كان في دارٍ حكمُ أهلها الشركُ فهذا مشرك، والحجّة قد قامت عليه، وحربه واجبة، وإن كان في دار الإسلام فلا يعجل عليه بالقتل حتى يُعلم منه أنه أراد بذلك إنكار الجملة، أو قاله لشك فيها، أو لاستهزاء بها، فإن عُلم شيء من هذه فهو مرتد، يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن كان التعبير بلسان غير لسانه، كأعجميّ عَبَّرَ له عربي، أو العكس، أو أعجميّ عُبّر له بلغة غير لغته على كثرة اختلاف اللغات، أو عربيّ عُبّر له بلسان لا يفهمه كتميمي عُبّر له بلغة حمير أو غيرها من اللغات التي لا يهتدى إلى معناها في بعض الألفاظ، فهذا هو المعنى الذي عناه أبو سعيد، فإنّ تعبيرَ المعبِّر بلسان لا يفهمه أشبه شيءٍ بنُعاب الغراب وصِياح الطير وثُغاء الشاة، وكيف لنا أن نعرف أصوات هؤلاء إلا بإلهام من الله، كما علَّم داودَ وسليمانَ منطق الطّير، فكذلك فهم اللغة التي لا نعرفها، ومن المعلوم أن التكليفَ بفهمِ ما لم نفهمه تكليفٌ بالمحال، لأنه لا يطاق وذلك كتكليف الأعمى البصر، والأصمِّ السمعَ ونحو ذلك. فإن قيل: إن الإبصار من الأعمى والسمع من الأصمّ محال في نفسه، وفهم اللغة غير محال في نفسه وإن كانت غير لغته، لأنه يمكنه أن يتعلم المراد فيفهم المعنى، ولا كذلك الأعمى والأصم. قلنا: هما سواء لأنا إنما نتكلم في فهمه قبل التعلّم، فإنكم إن لم تعذروه 65 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG قبل التعلم كلفتموه ما لا يطيق، حيث ألزمتموه العلم بعد القدرة عليه، وإن عذرتموه حتى يتعلم فقد وسّعتم له في الجهل بعد قيام الحجّة في زعمكم حتى يتعلم. أرأيت إن تعلّم بعد ساعة أو ساعتين، ما يكون حكمه فيما رضي بعد سماع المعبر أهو مسلم في ذلك الحال أو مشرك؟ فإن كان مسلماً فعلامَ يلزمه تعلمُ اللغة المذكورة بعد أن كان في حال سلامة؟ وإن كان مشركاً فما ينفعه ذلك التعلم؟ فسقط الاعتراض عن كل وجه وليس هو باعتراض موجود إن شاء الله، غير أني ذكرته توسيعاً للدائرة وتقوية للفهم، والله أعلم. .ëdG .Lƒe ¬.°ûj Ee .©.H Iô«..dG .jô©J ¬«LƒJ لا يكون العبد مرتكباً للكبيرة إلا إذا أتى فعلاً يشبه » : عن قول بعضهم . . E . : ما وجهه مع قوله تعالى « شيئاً يجب فيه الحدُّ في الدنيا ( 1) وقوله: . > = < ? @.( 2 ).I I \ [Z Y X W V U T S. : إلى قوله [ ^ _ `.، صدق الله العظيم؟ لعله أراد بقوله فعلاً يشبه شيئاً يجب فيه الحدّ في الدنيا كل فعل ثبت فيه الوعيد من قِبل الله تعالى، فإنَّ كل معصية عليها الوعيد أشبهت الكبائر التي فيها الحدود، لأن الوعيد جامع بينهما. وأكلُ الأموال بالباطل، وظلم الناس، وتطفيف الكيل والميزان، وأشباه ذلك، كلُّها كبائرُ يَهلك فاعلها ويُبرأ منه إن لم يتب. والله أعلم. . 1) سورة هود، الآية 18 ) . 2) سورة النساء، الآيتان 29 و 30 ) 66 IAGô.dGh .j’ƒdG .«M .e ¢SôNC’G قيل: كالمعتوه، لا يُتَوَلَّى إذا أتى بالطاعة، « يعني الأخرس » الأعجم ولا يُبرأ منه إذا أتى بالمعصية. وإذا حدثت عليه العُجمة وكان قبلَ ذلك وليّاً يبقى على ولايته ولو سرق وعصَى وأشرك وقتل وفسق، فما وجهُ جَعْلِه في الحالة الأولى كالمعتوه، وإبقائه في الحالة الثانية على ولايته، مع أن الآفة لم تنزل إلا في لسانه، وعقله صحيح وافر، وكيف يقاس بمن لا عقل له؟ هو في الحالتين مقيس على المعتوه، وذلك أن المعتوه إذا لم تسبق له ولاية فهو على حال الوقوف وإن صدرت عنه المعاصي، لارتفاع التكاليف عنه وإن سبقت له ولاية، لأنها لم تصدر عن عقل. وكذلك الأعجم في الحالتين. ووجه القياس أن الأعجم معذور بحيث إن الله تعالى قد سدّ عنه باب السَّمع فلا يصل إليه من حجّته شيء، والشرائع كلها مسموعة منقولة، نعم، تقوم الحجّة في معرفة الله تعالى من جهة عقله لكن لا سبيل لنا إلى الوصول إلى معرفة ذلك، لأن موضع المعرفة القلب ولا يدرك ذلك إلا بتعبير اللسان عمَّا في الضَّمير، وقد انسدَّ باب العبارة فهو على السلامة. فلو رأيناه يفعل معصية أو شيئاً من الكبائر لم نحكم عليه بالكفر لكون الحجّة لم تقم عليه لانسداد بابها عنه، لأن معرفة المعاصي والطاعة جاءت من قبل السمع، فقياسه على المعتوه من حيث ارتفاع التكليف من هذه الجهة فلا يغني عنه وفور عقله شيئاً. وأما إن حدثت عليه العجمة فإنه يبقى على حاله لاحتمال أن تكون المعصية 67 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG التي فعلها لم تقم عليه حجتها حال الصحة، وقد تعذر عليه معرفتها بعد ذلك. واعلم أن العجمة لا يمكن حدوثها، وإن حدثت بعد فليست هي العجمة الأصلية، وإنما العجمة الأصلية هي التي تكون في الإنسان من أول مرة فتمنعه من سماع الألفاظ فلا يستطيع النطق بشيء، لأن اللسان إنما ينطق بما تسمع الأذن، فإذا سمعت الأذن ووعى القلب نطق اللسان، فما حدث بعد ذلك فليس بعجمة، وإنما هو صمم في الأذن أو خرس في اللسان، فهي آفة غير العجمة، فلا أدري ما معنى القول بثبوت حكمها إذا حدثت بعد ثبوت الولاية. وأقول إنه يمكن أن تثبت للأعجم حالة ولاية من غير نفسه، وذلك كما إذا تولاه بولاية غيره كأبيه وسيده وأمه على قول ثم بلغ، فإنه يبقى على حكم الولاية حتى يُحدث حدثاً يخرجه منه. وقيل ينتقل إلى الوقوف. فعلى الأول يكون الأعجمي على حكم الولاية التي سبقت له بسبب غيره. فهذه الحالة هي التي يكون بها الأعجمي ولياً لا( 1) إذا حدثت العجمة. والله أعلم. (.h.©dG ô«Z) .©HQC’G IOE.°T ..Y ±..dG ».f QE°üàbG إن شهود الزِّنى إذا كانوا أربعة غيرَ عدول إنهم لا » : قول المعتبَر فهل الثلاثة والاثنان مثلُهم؟ أرأيت إذا لم يكن لهم أن ،« يكونون قذفةً A . ¾ ½ ¼ . : يشهدوا أليسوا داخلين في قوله تعالى 2) أم لا؟ ).. .« لا» والصواب « إلا » 1) في الاصل ) . 2) سورة البقرة، الآية 140 ) 68 ليس الثلاثة والاثنان في ذلك كالأربعة إنما رُدَّت شهادتهم لسقوط عدالتهم، W V U . : والثلاثة ومن دونهم إنما تُردّ لقلة عددهم، وقد قال الله تعالى 1) فما دون الأربعة في حكم الله ).] \ [ Z Y X من الكاذبين، وإن كانوا في السريرة من الصادقين. ولا يحكم بكذب الأربعة وإن ردت شهادتهم لسقوط عدالتِهم، لأن العدد قد ½ ¼ . : ثبت لهم، ولا يدخل شهود الزنى تحت الآية، وهي قوله تعالى 2) لأن ذلك فيما طُلب أداء الشهادة فيه، ولا يلزم في ).. A . ¾ الزنى أداء الشهادة إلا في موضع واحد، وذلك فيما إذا كان ترك الشهادة يفضي إلى ضرر لغيره، كما إذا شهد أحد الشهود عند الحاكم بالزِّنى فإن على الباقين أن يشهدوا لئلا يفضيَ إلى جلده على القذف، وكذلك إذا قذفَ قاذفٌ أحداً فطولب بالأربعة أو يُحدّ فإن على الشهود أن يشهدوا دفعاً للحد عنه. والله أعلم. ôgE¶dEH IAGô.dGh .j’ƒdG »a Iô.©dG قول بعضهم إن ولي الحقيقة يُبرأ منه في حكم الظاهر إذا فعل ما يوجب البراءة، وكذلك العدوُّ بالحقيقة يُتولّى في الظاهر إذا فعل ما يوجب الولاية، ما وجه هذا القول عند قائله؟ وهل يَلزم عليه التناقض بحيث يصير الولي ولياً عدواً؟ إن الولاية والبراءة عند هذا القائل من الأفعال المترتبة على الأفعال الدنيوية مع قطع النظر عن العواقب، فهو يتولاه لأن الله تعالى ألزمه ولاية المطيع . 1) سورة النور، الآية 13 ) . 2) سورة البقرة، الآية 140 ) 69 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG في حكم الظاهر، ويبرأ منه لأن الله ألزمه البراءة من صاحب الكبائر في حكم الظاهر، ولم يتعبده الله تعالى بما سيكون في الآخرة من شأن هذا الولي أو العدو. كأنه جعل الولاية والبراءة بحكم الظاهر من الأحكام الدنيوية. أما تُقطع يدُه إذا سرق وإن كان في علم الله أنه يكون من أهل الجنَّة؟ أمَا يُحدُّ إذا زنى؟ أما يُجلد إذا شرب؟ أما تُقطع يده ورجله من خلاف إذا حارب؟ أما تُضرب عنقه إذا ارتد ولم يتب؟ أما يُحارب إذا أشرك فحارب؟ أرأيت لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشرك أنه سيسلم ويدخل الجنة ألنا أن نُقره على شركه؟ كلا بل نحكم عليه بأحكام مِثلِه، فكذلك الولاية والبراءة في حكم الظاهر. والله أعلم. قال السائل: إن من حقوق الوليّ بالظاهر أن يُطلب له الرحمةُ الأخروية ودُخول الجنَّة، ومن أحكام العدو في الظاهر جواز لعنه والدُّعاءِ عليه بالنار والغضب. فهل هذا كله يجوز في حق الولي بالحقيقة إذا فعل الكبيرة وكذا العكس في عكسه؟ الله أعلم، وأنا لا أحفظ هذا منصوصاً من قولهم غير أني أقول إنه إذا علم أن هذا يدخل الجنَّة فليس له أن يدعو عليه بالنار والغضب في الآخرة وإن أحدث الكبيرة، وإن علم أنه يدخل النار فليس له أن يدعو له بالجنّة وإن فعل الطَّاعة، لأن ذلك الحال إذاً لا يبدل القول لديه تعالى ولا يختلف علمه، وطلب ذلك يقتضي طلب خلافِ معلومِ الله وهو باطل قطعاً، فلا يجوز سوى له. 70 فإن قيل هذا المعنى هو معظم أحكام الولاية والعداوة فإذا امتنعا صار ذلك الولي غير ولي والعدو غير عدو فما وجه القول بالولاية والبراءة بعد ذلك؟ قلنا: وجههما إعطاءُ الحقوق والأحكام الدنيوية فإن لفاعل الطاعة حقوقاً لا بُدَّ من أدائها إليه، وعلى فاعل المعصية أحكاماً لا بُدَّ من إنفاذها فيه، فهو وليّ أو عدوّ بهذا المعنى. وكأني بصاحب هذا القول يقول إن أحكام الولاية كلها ثابتة لهذا الطائع، وأحكام البراءة كلها ثابتة لهذا العدو، وإنما يمتنع الدُّعاء بأمور الآخرة للعارض المتقدم، فلا ينفي ذلك بقية الأحكام ولا يخرجه عن الأصل. والله أعلم. ôgE¶dG ..M »a .ô°û.dG ..Y I.°üdG الوليُّ بالحقيقة إذا مات في حكم الظاهر مشركاً، هل يجوز لمن يتولاه بالحقيقة أن يُصلّي عليه بعدَ موته؟ أرأيت إذا خفي ذلك عن غير المطَّلع من الناس على ولايته الحقيقية، هل يكون الحكم فيه سواء أو الإخفاء أرخص؟ لا يجوز ذلك لا في السرّ ولا في العلانية، لأن الصلاة عليه والدفن له حكمُ الميراث وهي تابعة لأحكام الدنيا وهي أشياء تترتب على أسباب في الحياة، فإذا حصلت الأسباب تبعتها الأحكام، وعلى كل مسلم أن يُنزِله حيث أنزل نفسه، عَلِمَ بحكمه في الآخرة أو جهل، إذ لا يجوز أن تُترك الأحكام الدنيوية لأجل الأحكام الأخروية، لأن أحكام الدنيا أحكام تعبُّد وأحكام الآخرة أحكام جزاء. 71 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فإن قيل: إذا قُطع في هذا الولي بأنه من أهل الجنة لوجوب صدق المخبِر وجب عليه أن يُقطع أنه لا يموت إلا مسلماً، لثبوت القواطع في وعيد الكفار، وإذا وجب عليه القطع بإسلامه حال الموت فما باله لا يُعامله معاملة المسلمين؟ قلنا: القطع بإسلامه من أحكام الغيب التي أطلعه الله عليها، ولا يترتب على أحكام الغيب شيء من الأحكام الظاهرة، فالصلاة عليه وأشباهها تابعة للأسباب الظاهرة. ومن هنا حصل ضلال الصوفية فإنهم يفعلون أشياء تخالف الشرع ويزعمون أنهم علموا فيها ما لم يعلمه غيرهم من طريق المكاشفة، ويحتجُّون في ذلك بأفعال الخَضِر مع موسى عليه السلام، وهم مع ذلك ضالون مبطلون جاهلون بطريق الاستدلال. فإن الخَضِر عليه السلام قد خُصَّ بشريعةٍ غير شريعة موسى عليه السلام، ولم يثبت لهؤلاء شيء من تلك الخصوصيَّة، بل الواجبُ على هذه الأمّةِ كلِّها اتباعُ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بأحكامه، فلا يجوز لهم مخالفة شيء من أحكامه لا في السر ولا في العلانية، فمن خالف شيئاً لا تسعه فيه المخالفة فهو ضالٌّ مبطل، وإن خُرقت له العادات ومشت وراءه الجبال وفُلق له البحر ومشى على الهواء. ومن تَرَهُ يمشي على الماء في الهوا لم يعتبر بالشرع حرماً ولا حِلاّ فذلك دجال فكذِّبْه إن روى فما هو في أخباره إن روى عدلا 72 هذا إذا قدَّرنا أن ما ظهر لهم علم وكشف كما يزعمون، وليس الأمر كذلك، وإنما هو خيالات وأوهام وأباطيل يلقيها الشيطان في قلوبهم فيظنون أنها 1). والله أعلم. ). ½ ¼ » . . ، الكشف والعلم، ما لهم بذلك من علم iôNC’G ..°tùdG .hO ôFE©°ûdGh ..°tùdG .ôJ ..e IAGô.dG قول ابن جعفر حيث فرق بين من ترك الفطر والأضحى والصَّلاة على الجنازة وركعتي الفجر، وبين من صَلّى بعد العصر وبعد الفجر قبل الطلوع وترك صلاة الجماعة، فقال في الأولى: بُخِست منزلتُه، ولا تُترك ولايته، وفي الثانية: يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه، لأنه قد ترك السُّنَّة. قال السائل: أليس في الأول قد ترك السنة أيضاً؟ فما الفرق بين الأمرين؟ وهل قد قيل بغير ذلك أو لا؟ الله أعلم بهذا الفرق. والعلة التي عَلَّل بها تقتضي دخول الأمرين تحت الحكم إذ في الجميع تركُ للسُنَّة، ولعل الفرق الذي ذكره إنما هو في المُصلّي عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإنّ المُصلّي في هذين الوقتين يستوجب البراءة إن لم يتب، لحديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي لا يفجر أحدكم أن يُصَلي عند » : سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنَّ تحريم الصلاة في هذين الوقتين « طلوع الشمس أو عند غروبها مُجمعٌ عليه لهذا الحديث. وأيضاً ففي هذا الحديث إطلاق الفجور عليه، والفجور لا يطلق إلا على فعل الكبيرة. . 1) سورة الأنعام، الآية 116 ) 73 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وأما النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فليس كالنهي في الأولين، حتى إن بعضهم اختار أن تقضى فيها الفوائت والمنسيّات والتي نام عنها، وكذلك الصلاة التي لها سبب مِن قِبَلِ الله، كصلاة الميت والزلزلة والكسوف. بخلاف ركعتي الطواف فإن سببهما الطواف وقد صدر باختيار الإنسان، فيمتنعان كسائر النوافل. وإذا ظهر لك هذا المعنى عرفت أنه لا وجه للقول بالبراءة ولا معنى للتفرقة، اللهم إلا أن يكون فاعل ذلك مُعانداً للمسلمين ومكابراً للحق فيستحق البراءة بالمعاندة والمكابرة وللقائم بالأمر أن يَزجُر من خالف السنُّن ويحملهم على الجادة الواضحة، ويهددهم على ذلك ويعاقبهم، لأنه الحافظ للشريعة وهو المخاطَب بأوامرها، وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن رعيته. والله أعلم. .Yhô°û.dG .«.«.dG ..L ..d ..©dG .°†à..H ¢†FGô.dG AGOCG قولهم فيمن قامت عليه الحُجَّة بشيء من الفرائض ولم يعرف كيفية الأداء ولم يجد المعبِّر أنه إن خاف الفوت فعليه أن يؤدي ذلك كما حَسُنَ في عقله، فإن وجد المعبِّر بعد ذلك ورأى فعله موافقاً فذلك كافٍ، وإن رأى فعله مخالفاً ففي لزوم البدل عليه قولان. قال السائل: أرأيت القول بلزوم البدل أهو ناشئ عن القول بأنه يؤدي كما حسن في عقله أو مبني على غير ذلك، فإن كان ناشئاً عنه فما معنى القول الثاني؟ بأنه لا بدل عليه؟ وإن كان غير ناشئ عنه فما وجه القول به؟ 74 الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي من فحوى كلامهم أن كِلا القولين ناشئ عن القائلين بلزوم الأداء كما حَسُنَ في عقله. فمن قال بعدم وجوب البدل منهم جعل الفعلَ الأولَ مُجزياً له، لأنه هو 1) وأنه ).¬ « . © ¨ §. الذي في وُسْعِه في ذلك الحال و لو مات قبل وجود المعبِّر لمات سالماً باتفاق الكل، فعلم من ذلك أنَّ الفعل الأول مُجز له. وأمَّا القائل بوجوب البدل فكأنه لم يعتبر الفعل الذي لم يطابق الشرع، وأنه وإن أدَّى كما حسن في عقله فذلك الأداء غيرُ مُجزٍ عنه، لكن لا يهلك لكونه لا يستطيع غيره، فهو معذور لاستحالة التكليف بما لا يطاق. فإذا وجد المعبِّر وانكشف الأمر وجب عليه القضاء، فهو كالنَّاسي إذا ذَكَر، وكالنَّائم إذا انتبه. إذا » : وإنما ألزمه الفعل الأول مع كونه غير مُجزٍ معذرةً إلى ربه، ولقوله صلى الله عليه وسلم وهذا يستطيع فعلَ حَسُنَ في عقله. ،« أمرتُكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم قلنا: وإن استطاع ذلك فليس هو من الشيء المأمور به، لأنه إنما أُمر بالصلاة مثلاً على وجهها، فإذا حَسُن في عقله أن الصلاة سعيٌ وهرولة، أو وقوف في مكان، أو أكل لمباحٍ، أو نحو ذلك من الأحوال فليس الذي حسن في عقله من الصلاةِ المأمورِ بها، فلا يلزمه إلا ما عَلم من ذلك بطريق السمع، أو ما يقوم مقامه كالنظر في الكتاب، أو الإشارة إذا عقلها. وأما غير ذلك فلا يلزمه. . 1) سورة البقرة، الآية 286 ) 75 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وإن وفقه الله واهتدى إلى فعل ذلك من قِبل نفسه فهو من العناية والتسديد، وليس من العلم في شيء. ومحال أن يَعقل المسموع من قبل نفسه قبل سماعه، وهيهات إدراك الشريعة المحمدية إلا بنقل! والله أعلم. قال السائل: إذا لزم المكلفَ الأداء كما حسُنَ في عقله عند القائلين به فكيف له بالوصول إلى معرفة أوقات ذلك الفرض ومعرفة تفاصيله وكيفية أدائه؟ لم يُلزموه الفعلَ في الوقت نفسه، ولا التفصيل على الوجه المخصوص، لأن ذلك لا يستطيعه. وإنما ألزموه أن يفعل ما حَسُن في عقله من الأفعال في الوقت الذي حَسُن في عقله أنه وقت الأداء، سواءٌ وافق ذلك أم لم يوافق، بدليل اختلافهم في البدل إذا لم يوافق. والله أعلم. قال السائل: هل عليه مع هذا الأداء الدينونة بالسؤال أو لا؟ نعم، عليه ذلك، لأن الدينونة بالسؤال من تمام الإذعان، والمطلوب منه فعل الطاعة على التَّمام، وهو قد فعلها على غير علم، فلا يدري تمامَها ونقصانَها، فالدينونة بالسؤال تجبر النقصان وتُتِمُّ الإذعان. والله أعلم. قال السائل: هل هذه المسألة عندهم مبنية على القول بتحكيم العقل أو لا؟ فإن كانت غير مبنية على ذلك فما أصلها؟ وإن كانت مبنية عليه فما الفرق بين هذا القول وبين قول المعتزلة بتحكيم العقل أيضاً؟ هي مبنية عليه بلا شك. 76 وليس القول بذلك مُضاهياً لقول المعتزلة، فإن المعتزلة يجعلون تحكيم العقل ديناً من الدين، وبَنَوا عليه قواعد تهدم الشرع من أصله لو صحَّت، لكنها باطلة. وذلك أنهم يقولون إن الشرع لا يردُ بما يخالف العقل، فالشرع إما مُؤكِّد لحكم العقل، أو مبيِّن لما خَفِي عليه، كصفة الصلاة ومقادير النصاب في الزكاة وأفعال الحج وأشباه ذلك وهم يردُّون جميع الشرع إلى العقل وأنت خبير أن العقل لا حكم له في شيء من هذا كله وإن حَسَّن وقَبَّح لأغراضٍ عرضت له فليس ذلك التحسين والتقبيح بحكم لا يختلف باختلاف الأغراض. وأما القائلون بتحكيمه من أصحابنا فإنهم إنما يقولون به عند عدم الشرع وإذا ورد الشرع وجب المصير إليه إجماعاً. والله أعلم. .éëdG ¬«.Y âeEb .e ô«¨d ..édEH Q.©dG يلزم المكلفَ التوبةُ من الإقدام على الشيء » : قول الإمام الكدمي المحرَّم في دين الله إذا قامت عليه الحجة بالتحريم لكنه جهله ولم لا يهلك ولو ارتكب » : ما وجهه مع قوله « يجد معبِّراً قبل الإقدام ؟« جميع المحارم إن لم يجد المعبِّر واعتقد السؤال ليس القولان بمتناقضين: لأن القول الأول فيمن قامت عليه حجة التحريم بذلك الشيء فارتكبه بجهل منه للتحريم بعد قيام الحجة، فإن هذا جهل لا يُعذر به، وعليه أن يتوب من فعله لأنه تضييع بعد الحجة، وهو تجاهل لا جهل ولا تجاهلَ في الإسلام. 77 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وأمَّا القول الثاني ففيمن لم تقم عليه حجة التحريم، فإنه معذور، لأن الله تعالى لم يكلف العباد إلا بعد قيام الحجة، ولا حجة في المسموعات إلا بالسَّماع، وأمَّا في المقولات فتكون الحجة من السمع والعقل. واعلم أن هذه الأحكام إنما تُتصوَّر في ناشئ نشأ في جزيرة لا يسمع فيها كتاباً ولا سُنَّةً ولا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فأمَّا ناشئٌ بين ظهراني المسلمين مخالط لعامتهم وهو مدركٌ لعلمائهم لو طلبهم فليس له أن يعمل بجهله جميع ما حسن بباله ويعتذر في ذلك بجهله وتجاهله، كلا والله، ولا نعمة عين، ولو كان ذلك لاختير الجهل على العلم. والله أعلم ..©dG ..W »a êhôîdGh .GDƒ°ùdG ....dG .G.dEG هل يلزمه أن « لا يسعُ جهلُ ضلالة المرتكب لحرام » : قول من قال يُلزم المكلفَ السؤالَ والخروجَ في طلب علم ذلك؟ الله أعلم بذلك، ولعله يكتفي باعتقاد السؤال عنه دون الخروج في طلبه، إذ لا يهلك أحد بفعل غيره ما لم يصوبه عليه فيهلك بالتصويب، أو يشك في ضلاله على القول بأنه لا يسع الشكُّ فيه. وأما الخروج في طلب علم ذلك فلا أعرف أن أحداً قال به إلا ما يوجد عن فرقة أبي محمد حيث ألزموا عوامَّ الناس الخروج في طلب العلم عن أحكام موسى وراشد بن النظر. وقد شنَّع عليهم أبو سعيد غاية التشنيع وجعل السؤال عن ذلك من باب التجسس المحرم شرعاً. 78 أجاب بعضهم عن ذلك بأن التجسس السؤال عن الحدث نفسه لا عن حكمه، وهم إنما أُمِروا بطلب معرفة الحكم بعد العلم بالحدث، فليس بتجسس. قال أبو سعيد: هذا الحدث إما أن يسع الناس جهلُه أو لا يسع: فإن كان يسع فعلامَ يُلزمون الخروج؟ وإن كان لا يسع جهله كان كل من عبَّر لهم الحق حجةً عليهم فكيف يتركون المعبِّر القادرين عليه ويطلبون المعبِّر البعيد؟ أرأيت إن ماتوا في الطريق قبل الوصول إلى المعبِّر البعيد أيموتون هالكين أم سالمين؟ فإن قلتم بسلامتهم علمنا أن الحكم يسع جهله وإلزامهم إياهم باطل، وإن قلتم بهلاكهم توجَّه الهلاك إليكم حيث إنكم كتمتموهم ما لا يسع جهله. وبالجملة فكان تلزيمهم للسؤال عن حكم ذلك ناشئاً عن القول بأنه لا يسع جهل ضلالة المصر، غير أنهم أخطأوا في تلزيم الناس للخروج مع أن للناس أن يتمسكوا بغير قولهم، لأنها مسألة رأي لو صحّ التحريج في الإلزام. وأيضاً فقد كتموهم العلم وألزموهم الخروج في غير موضعه إذ لو صحَّ لزوم الخروج لما كان إلا إلى المعبِّر القريب. وعلى كل حال فالقول بتلزيم السؤال قابل للرأي غير أن فرقة أبي محمد لم يصيبوا موضعه، ولعلهم يتبرأون ممن لم يخرج في طلب ذلك، كما تدلُّ عليه بعض الآثار فيكونون قد نصبوا الرأي ديناً. والله أعلم. 79 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG Iô£.dG ..Y kE°†jCG .édG IO’h ما الدليل عليه؟ ،« إنه على الفطرة الإسلامية » : قولهم في مولود الجن ؟« كل مولود يولد على الفطرة » : وهل يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم نعم، هو داخل تحت الحديث المذكور. والله أعلم. IôNB’G »a .«cô°û.dG O’hCG ô«°üe إنهم في الآخرة عند » : قول بعضهم في أولاد المشركين والمنافقين ما دليله؟ « آبائهم X W V U . : لعله استدل على ذلك بمفهوم قوله تعالى إن الله يرفع ذرية المؤمن في » : 1) وبمفهوم حديث ).\ [ Z Y X W V U . : ثم قرأ « درجته وإن كانوا دونه لتقرَّ بها عينُه ..\ [ Z Y وبيان ذلك أنه إن دلت الآية والحديث على أن ذريات المؤمنين عندهم بسبب إيمانهم كان عكس ذلك في ذرية غيرهم، واستدل بعضهم في أولاد المشركين بأن خديجة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولديها ماتا في لو رأيت » : فرأى الكراهية في وجهها فقال .« في النّار » : الجاهلية، فقال في الجنَّة، إن » : قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال « مكانهما لأبغضتِهما وقرأ الآية. « المشركين وأولادهم في النار، والمؤمنين وأولادهم في الجنّة قال القطب: والله أعلم بصحة هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث . 1) سورة الطور، الآية 21 ) 80 والله أعلم بأولاد المنافقين والمشركين كيف يعملون لو » : الصحيح قوله قال: والظاهر أنهم للجنة أقرب منهم إلى النار، لأنه تعالى يَمُنَّ .« عملوا بالرحمة ولا يظلم بالعذاب، ولولادتهم على الفطرة قال والقول باختبارهم باقتحام نار توضع لهم يوم القيامة ضعيف. انتهى. والله أعلم. IOôdG ..«.Mh ...dG .gCG ..M من بلغته الدعوة التي كان يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك فيها أو ردّها بعد بلوغها إليه، هل يكون مرتداً فيُقتل إن لم يتب ولا يُقبل منه غير ذلك؟ أو لا يكون مرتداً فيقبل منه الصلح والجزية إن كان كتابيًّا؟ لا يكون مرتدًّا إلا من دخل في الإسلام بعد بلوغه، أو أسلم أبوه وهو صبيّ ثمّ رجع عنه بوجه من الوجوه التي تخرجه عن الإسلام. فأما من كان على ملة من الملل فدُعي إلى الإسلام فأبى أو شك فيه، فحكمه حكمُ أهل ملته من ثبوت المحاربة وحكمِ المصالحة. وكيف لا ولم يكن قتاله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الدعوة والإنذار والإعذار والمجادلة بالتي هي أحسن، ومع ذلك فهم يقولون إنه شاعرٌ أو مجنون، ومرة 1) وأن ).5 4 3 2 يقولون إنه ساحر وكاذب أو كاهن . / 10 أهل الكتاب يعرفون نبوته ومع ذلك يجحدونها حسداً وعناداً . ! . - , + * ) (' & % $ # " .(2)./ . 1) سورة الذاريات، الآية 53 ) . 2) سورة البقرة، الآية 146 ) 81 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فأحكام الملل على حالها من عارفٍ بالأمر، أو جاهل به، أو شاك فيه، ولا يُحكم على أحدٍ بالارتداد إلا بعد الدخول في الإسلام والارتداد عنه، وإن المشركين من أهل الأصنام من العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، لأنهم ليسوا على دين وإنما يعبدون أهواءهم، فلا يُقرُّون على زندقتهم، فإن اشتد أمرهم فللإمام أن يصالحهم إن رأى ذلك أصلح للإسلام. والله أعلم. »¶.dh »°ù.f .dEG ˆG ..c .«°ù.J أن الأمر النفسي نهيٌ عن ضده الوجوديِّ، أو » : قول بعض الأشعرية يستلزمه على الأصح، والأمر اللفظي ليس نهياً عن ضده الوجودي ما معنى اعتبارهم هذا في الأمرين؟ « ولا يستلزمه على الأصح الله أعلم بذلك، ومذهبهم الفاسد أن القرآن قرآنان: أحدهما: الكلام القائم بذات الله تعالى المعبَّر عنه بالقرآن، المكتوب في المصاحف بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، المحفوظ في الصدور بألفاظه المتحلية المقروء بالألسنة بحروفه الملفوظة المسموعة. والقرآن الثاني: الألفاظ الدالة على ما في نفس الأمر ومنه قوله تعالى: 1) والمسموع قالوا هو العبارات، وهو محل ).. A . ¾ ½ . نظر الأصوليين والفقهاء وغيرهم. والأول عندهم يسمى الكلام النفسي. ومن أقسام الثاني الأمر اللفظي. وأنت خبير أن الأول بجميع أوصافه التي وصفوه بها لا وجود له أصلاً، . 1) سورة التوبة، الآية 6 ) 82 مع أن تلك الصفات ينقض بعضها بعضاً، كما لا يخفى على عاقل منصف وأنه لا قرآن إلا هذا النظم المنزل الذي تعلق به نظر الأصوليين والفقهاء وغيرهم، وهو الذي تُعُبّدْنا بتلاوته. وإثبات قرآن غيره مكابرة بغير دليل، فلا معنى لاشتغالنا ببيان ما فرَّعوه على إثبات ذلك من الأحكام مع بطلان أصله. والله أعلم. .j’ƒdG .gƒ.H »dƒdG ô«¨d AEY.dG الدعاء بموهِم الولاية لغير الولي، كجار وصاحب لا يتولاه، هل يصح ذلك؟ أرأيت إذا حصل التلبيس على الغير، هل الحكم فيه سواء أم مختلف؟ قد أجازوا ذلك ولم يقيدوه بموضع دون موضع، ووكلوا الداعي إلى نيته. وأقول لا بدَّ من تقييد، فإن كان ذلك الداعي عالماً تؤخذ منه الولاية فلا يصح له أن يوهم على الناس ثبوت الولاية لغير الولي، لقوله تعالى: . ! 1) فالتبيين ).+ * ) ( ' & % $ # " للناس على العلماء واجب، والتّلبيس ينافي التَّبين. وإنما ذلك في حق من لا يؤخذ عنه الولاية. وكذلك يجوز أيضاً في حق العالم إذا قامت القرائن على مراده، كما صنع أبو المؤثر رحمه الله في الكتابة لبعض الجبابرة، وإخوانه يعرفون منه ذلك. والله أعلم. . 1) سورة آل عمران، الآية 187 ) 83 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG Egƒëfh .KƒfC’EH ..F..dG .°Uh قول بعضهم: إن الشاكّ في الملائكة هل فيهم إناث وصبيان ومجانين موحد، ما وجهه؟ مع قولهم إن من وصفهم بشيء من ذلك مشرك، وهل الشك والوصف بمعنى أو بينهما فرق؟ ليسا سواء، فإن الشك تردد في الحكم من غير جزم بشيء. وأما الوصف فهو الجزم بتلك الصفة، فالواصف لهم بالأنوثة مصادم لقوله تعالى في §¦ ¥ ¤ £ ¢ . الإنكار على المشركين: .ے 1) ومن أثبت فيهم الصبيان والمجانين فقد افترى عليهم ). © ¨ كذباً وقال فيهم زوراً وخطأً في وصفهم، وتقوَّل بما لم يعلم. وأما الشاك في ذلك فلم يثبت حُكماً دون حكم غاية ما فيه أن يلزمه السؤال حتى يعلم الحق في ذلك. والله أعلم. ™WE.dG .«d..d .dEî.dG .hCEà.dG المتأول إذا خالف في تأويله الدليل القاطع متمسكاً بشبهة ضعيفة جداً، كالاستدلال بمفهوم الصفة ومفهوم اللقب أو نحو ذلك من الأدلة الظنية، أيُشرَّك بذلك أو لا؟ لا يشرك ما دام متستراً بالتأويل، لكنه يكفر كفر نعمة، فهو فاسق لخروجه عن الدين بمخالفة القاطع. والله أعلم. قال السائل: رأيتك تُشرِّك قوماً من أهل التأويل كالقائلين بفناء . 1) سورة الزخرف، الآية 19 ) 84 الجنة والنار بعد فناء أهل كلٍّ فيها، ولم تجعل لهم عذراً في التأويل فما وجه ذلك؟ قد شرَّكتهم، ولم يشرِّكهم غيري بل فسَّقوهم فقط لتمسكهم بالشبهة، وإنما شرّكتهم إذ لم أر شبهتهم شيئاً، فهم في حكم المصادم للنصوص. غايةُ الأمر أن التشريك ها هنا على قول ولا يكون مجمَعاً عليه إلاَّ إذا ردَّ حرفًا من كتاب الله أو حكماً من أحكام الله الثابتة بالقواطع، أو كذَّب نبيّاً من الأنبياء، أو رد حرفاً من كتبهم، أو نحو ذلك. فهذا هو الذي يكون مشركاً إجماعاً، وفيما دون ذلك خلاف. والله أعلم. ¬JEeƒ.©eh ˆG .dEY معلومات الله أمتناهية هي أم غير متناهية؟ فإن قلت متناهية تناهى علمه تعالى وإن قلت غير متناهية لزم إحاطة علمه بجميعها وكلا اللزومين باطل؟ إن معلومات الله منها ما هو متناهٍ وهو ما عدا ذاته تعالى، ومنها ما هو غير متناهٍ وهو ذاته تعالى لأنها من جمله معلوماته، وما ذكرته من لزوم تناهي علمه تعالى بتناهي معلوماته فهو غير مسلم لأن ذلك اللزوم إنما يتوجه عليه أن لو كان عالماً بغير ذاته والمذهب أنه عالم بذاته لا بعلم يتعلق بالمعلوم يتناهى بتناهيه وقد قرر بيان فساده في فنه ولزوم إحاطة علمه بجميع معلوماته غير باطل بل هو الواجب في حقه تعالى لأنه أحاط بكل شيء علماً. لا يقال على هذا يلزم أن تكون ذات الله تعالى محاطاً بها والمحاط به متناه ضرورة لأنا نقول إن الإحاطة التي يلزم عليها التناهي هي الإحاطة الحقيقية 85 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG كإحاطة الحائط بالدار. وأما إحاطة العلم بالمعلوم فلا يلزم عليها تناهٍ لأنها مجاز استعاري شبه فيه العلم بالشيء الحائط على ما احتوى عليه بجامع أن كلاً منهما لا يشذ عنه شيء مما أحاط به فالعلم لا يغرب عنه شيء من معلوماته كما أن الحائط لا يخرج عنه شيء مما احتوى عليه. وفائدة التجوز التنبية على أن علم الله لا يغرب عنه شيء وفائدته أيضاً تقرير ذلك المعنى في عقول الناس حيث شبه بما شاهدته الحواس والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام. k..Y ’ kEYô°T QE.dGh ..édG »gE.J ..Y جعلت الجنة والنار متناهيتين وقد أخبر الشارع بدوامهما فإن كنت عنيت أنهما متناهيتان عقلاً فلا حكم للعقل مع ورود الشرع؟ فأجاب بما نصه نعم عنيت أنهما متناهيتان عقلاً كغيرهما من سائر المخلوقات. وإخبار الشارع عن بقائهما على الأبد لا ينقلهما عن حكمهما العقلي بيانه أن جميع المخلوقات قابل للتناهي في نفسه لكن منها ما استحال تناهيه لإرادة الله له عدم التناهي وهما الجنة والنار وأهلوهما، ومنها ما بقي على أصله لا حكم للعقل مع ورود » الأول من جواز التناهي وليس هذا محل ما قالوه وتقسيمنا الأول منسحب على المتناهيين من حيث ذاتهما، والله أعلم. « الشرع وأجاب: أيضاً عن هذا الاعتراض بما نصه: لا نسلم أن الجنة والنار غير متناهيتين وقد وصفتا بالطول والعرض ووصف أهلوهما بذلك أيضاً وهذا هو عين التناهي وإخبار الشارع عن دوامهما وبقاء ما فيهما وهو معنى عارض عليهما وعلى ما فيهما قابل للتناهي عقلاً أيضاً لو لم يخبر الشارع بعدم تناهيه 86 فلا يشذ عن تقسيمنا شيء أصلاً لدخول هذا المعنى تحت المتناهي عقلاً بحسب ذاته وعدم التناهي لعارض عليه وهو تأثير إرادة الله فيه عدم التناهي فيقال في مثل هذا متناهياً عقلاً غير متناه شرعاً فبقي حكم العقل فيه بحسب لا حكم للعقل » ذاته على ما كان كما رأيت، وبهذا تعرف أنه ليس هذا محل وإنما محله هو في ما إذا أقدرنا إنساناً مكلفاً لم تبلغه الحجة « مع ورود الشرع الشرعية في تحليل الأشياء وتحريمها فعليه عند المحكمين للعقل أن يفعل ما حسن في عقله ويترك ما قبح فإذا ورد الشرع بتحسين ما استقبحه أو تقبيح ما استحسنه رجع إليه وترك حكم عقله، والله أعلم. .©jô°ûdGh ..«.ëdG ..©e معنى قولهم حقيقة بلا شريعة باطلة، وشريعة بلا حقيقة عاطلة؟ تفضل بيّن لنا ذلك. اعلم أن علوم التكليف ثلاثة: علم العقائد وعلم الأخلاق وعلم الأعمال. فالأول يسمى علم الكلام وتعريفه هو معرفة النفس ما لها وما عليها اعتقاداً. والثاني يسمى علم الحقيقة وتعريفه هو معرفة النفس ما لها وما عليها خلقاً. وإنما سمي هذا العلم علم الحقيقة لأنه يبحث عن محبطات الأعمال ومصلحاتها في الباطن. ويسمى علم الأخلاق لأنه يبحث عن أخلاق النفس الذميمة كالعجب والكبر والرياء والحسد والحسنة كإخلاص العمل. وأما الثالث فيسمى علم الفقه وتعريفه هو معرفة النفس ما لها وما عليها عملاً. ولا بد للمكلف من هذه العلوم الثلاثة فيجب عليه أن يأخذ من كل منها مقدار ما لزمه من ذلك ويندب للاستعداد لما لم يلزمه بعد وهذا معنى 87 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG قولهم حقيقة بلا شريعة باطلة أي إذا تركت الأعمال الواجبة عليك فتهذيبك لنفسك بعلم الحقيقة باطل وقولهم شريعة بلا حقيقة عاطلة أي لا حليّ لها فلا يقبلها من أهديت إليه والمراد أن الأعمال بلا تهذيب النفس عن المحبطات غير مقبولة عند الله عز وجل. وإنما وصف الحقيقة عند خلوها من الشريعة بالبطلان لأن فسادها ظاهر للخلق، ووصف الشريعة العارية من الحقيقة بالعطالة لكون خللها مستوراً عن أعين الناس فهي حينئذ كأنها صورة تامة لكن لا حليّ لها، فإذا أهديت إلى السيد ردها لعطالتها ولأن السيد لا يقبل إلا ما كان كاملاً ولو كان محتاجاً لأخذ جميع ما يهدى إليه وإن زيفاً. هذا ما ظهر لي والحمد لله رب العالمين. êQEîdG »a OƒLƒe ˆG .CG ..©e هل يجوز أن يقال إن الله موجود في الخارج أم لا؟ يجوز أن يقال ذلك لأن الموجود في الخارج هو عبارة عن الوجود في نفس الأمر ولا شك أن الله موجود وجوداً واجباً لذاته، والله أعلم. .qdƒà.dG ô«¨d ..MôdEH AEY.dG هل يجوز أن يسلم على غير المتولى حتى يصل إلى رحمة الله وبركاته أو يرد عليه السلام كذلك إذا لم ينو بالرحمة والبركات إلا الدنيوية؟ ذكر صاحب القواعد رحمه الله في جواز الدعاء بخير الدنيا لغير المتولّى خلافاً والوجه عندي التفصيل: فإن كان غير المتولى عدواً للمسلمين قد أباح الشرع سفك دمه وتضييع 88 ماله فهذا لا يجوز أن يدعى له بخير الدنيا لأن في الدعاء له بذلك مخالفة لما أمر الشرع به فالواجب على كل مكلف بلغه علمه أن ينكر عليه وأن يسعى في إتلافه إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فالواجب عليه أن لا يحب بقاءه فأين محل جواز الدعاء له بخير الدنيا. وإن كان غير عدو للمسلمين في ظاهر الأمر وإنما هو مجهول الحال مثلاً فيصح القول بجواز الدعاء بخير الدنيا لمثل هذا فيدخل في ذلك جواز الدعاء بالرحمة والبركات الدنيويتين، والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلاَّ بعدله. .qdƒà.dG ô«Z AEYO ..Y .«eCEàdG هل يجوز أن يؤمن على دعاء غير المتولى إذا دعا للمتولى أو دعا لنفسه بما يجوز أن يدعى به لغير المتولى أم لا؟ نعم يجوز ذلك إذ ليس في التأمين إلا طلب الإجابة من الله تعالى لدعاء الداعي والإجابة ليست هي القبول حتى يمنع من طلبها لغير المتولى. بيان الفرق بينهما أن إجابة الدعاء من الله تعالى هي فعل الله للعبد ما طلبه إياه والقبول إثابته تعالى للعبد في الآخرة على عمله والممنوع طلب القبول لغير المتولى لا طلب إعطاء الله العبد ما هو من الأمور العاجلة والله أعلم فلينظر فيه ولايؤخذ إلا بعدله. ¬.e IAGô.dGh .dEî.dG ..£îJ النونية التي أولها: يا من يقول بفطرة القرآن جهلًا ويثبت خلقه بلسان 89 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فإنها قد اشتهرت أنها عن الشيخ ابن النظر وأنت خبير بأن فيها التصريح بتضليل من قال إن القرآن مخلوق وفيها التصريح بتكذيبه وتخطئته إلى غير ذلك من التشنيع فهل يجوز لأحد أن يخطئ من خالفه برأي أم لا وتكون هذه ضلالة لا تصح ولاية ابن النظر معها؟ ومن تولى الشيخ ابن النظر مع صحة تلك النونية عنه فما حكمه؟ فضلًا منك برفع الحجاب عن واضح الصواب مأجوراً إن شاء الله تعالى والسلام من صغيرك العبد الفقير إلى الله تعالى حمد بن سيف البوسعيدي. والله الهادي إلى طريق الصواب لا يحل لأحد أن يضل من خالفه برأي أيما امرئ قال لأخيه يا كافر » : ومن فعل ذلك فهو ضال منافق لقوله صلى الله عليه وسلم وفي تلك النونية ما « فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ذكرته من التضليل والتفسيق. فعلى تقدير صحتها عن الإمام ابن النظر تلزم البراءة منه حاشاه ومن تولاه مع علمه بأن تلك النونية عنه ولم يعلم أنه تاب منها ورجع عنها فهو ضال من أحب » : 1) وقوله صلى الله عليه وسلم ).3 2 1 منافق لقوله تعالى: . / 0 .« قوماً فهو منهم لكن ليست تلك النونية عن ذلك الإمام رحمه الله تعالى وإن اشتهرت أنها عنه فتلك الشهرة إنما هي شهرة دعوى لا شهرة حق لاحتمال أن يكون منشئها آحادياً ولا دليل على أنه ليس بآحادي كيف تكون شهرة حق وما كان مستندها إلا نسخة ثم انتشرت هذا الانتشار وعدم النكير من . 1) سورة المائدة، الآية 51 ) 90 المسلمين لا يزيدها صحة لاحتمال أن يكون سكوتهم عن عدم اطلاع على منشئها. وعلى تقدير أن منشئها حق فلا يصح قبوله من واحد لما فيها من موجب التكفير لقائلها بل يشترط في قبولها أحد الطرق الأربعة التي تنادي بها موجب البراءة وهي المشاهدة والإقرار وشهادة وشهرة الحق وما عدا هذه الأربعة الطرق لا يصح قبول موجب البراءة منه واحترزوا بشهرة الحق عن شهرة الدعوى وضربوا لذلك مثلا بشهرة الشيعة بالبراءة من الصديق والفاروق ونحوهما. فشهرة النونية عن ابن النظر من الشهرة التي خرجت عن تلك الطرق الأربعة هذا ما ظهر لي والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الفقير إلى الله عبدالله بن حميد الضرير. AG.àb’G hCG AEY.dG ¬«a ¢ü.NCG ….dG ..©dG QE.XEG من قصد بإيمانه وعمله من الطاعات أن يوسع الله جاهه وأن ينشر فضله في الدنيا وأن يقويه وينصره على أعدائه وأن يثيبه على هذا وغيره من صالح أعماله في الآخرة هل يقدح في إيمانه شيئاً؟ وهل يكون عمله خالصاً على ذلك؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. قد سألت شيخنا عن هذه المسألة فأجاب بأن العمل لله ولغرض آخر لا يجوز لأنه من باب الإشراك مع الله في العمل وهو الرياء المحرم لكن يجوز أن يعمل لله مخلصاً ثم يظهر ذلك العمل لتكون له المنزلة عند المسلمين فيدعوا له بخير وعند العوام ليقتدوا فيكون قائدهم إلى ربهم وطلب الجاه والمنزلة عند المسلمين إذا لم يكونا لقصد الثناء والسمعة جائز. 91 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وحاصل ما أجاب به: إن فعل الطاعة لقصد الجاه والثواب حرام وأن إظهارها بعد أن عملت خالصة لوجه الله جائز إذا قصد بإظهارها شيئاً من الأمور المتقدم ذكرها وهو عندي صواب لا غبار عليه، والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. ¬.LCEH â«e .ƒà..dG المقتول ميت بأجله أو بغير أجله هل مسألته من باب الدين أم من باب الرأي؟ وما الحجة في ذلك؟ إن المقتول ميت بأجله الذي قدره الله عندنا وعند الأشعرية ودليلنا على ذلك 1) وقوله تعالى: . . ).I H G F E D C. : قوله تعالى 2) فدلت هاتان الآيتان على ).© ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ أن الأجل لا يسبق ولا يستأخر فوجب أن يكون المقتول ميتاً بأجله. وخالفت في ذلك المعتزلة فمنهم من ذهب إلى أن للمقتول أجلين وأنه لو لم يقتل لبقي إلى الأجل الثاني ومنهم من ذهب إلى أن له أجلاً واحداً وأن القاتل قطعه عليه فمات قبله، واحتج الفريقان بحجج لا طائل تحتها قد .« المشارق » ذكرناها مع الجواب عليها في وأما قولك هل هذه المسألة من باب الدين أو الرأي فاعلم أنه إن أرادوا أن لهذا المقتول في علم الله أجلًا فمات قبل ما في علم الله تعالى فهي من باب الدين لأنه يلزم عليه نسبة الجهل لله تعالى عن . 1) سورة الحجر، الآية 5 ) . 2) سورة النحل، الآية 61 ) 92 ذلك. وكذا إن أرادوا أن الله قد أراد أن يموت هذا المقتول في أجل غير الأجل الذي قتل فيه لما يلزم عليه من نسبة العجز والإكراه لله عز وجل. أما إن أرادوا أن الله قد علم موت هذا المقتول في هذا الأجل وأراده فلا يلزم عليه تفسيق لكن يكون قولهم بأنه ميت قبل أجله خطأ لعدم الدليل عليه وإنما قلت لا يلزم عليه تفسيق مع ورود الآي بخلافه لاحتمال أن يتأولوا الآيات لأنها محتملة للتأويل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. ˆEH OE.àY’G »a .°Sƒ°SƒdG .Y ƒ.©dG من يأتيه الشيطان بوسوسة في سب الإله وشتمه وهو يردها بالآيات (2).3 2 1) و. 1 ).7 6 الباهرة ك. 5 و. \ [ ^ `.( 3) ومع ذلك يريد أن يكون تراباً لا يعقل شيئاً وهذا الرجل لا يثبت لله ما لا يثبته الله لنفسه ولا ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه ماذا عليه من هذا؟ أيهلك بها أم لا؟ ليس عليه من هذا شيء ولا يهلك بذلك لأنه فعل بمدافعته تلك الوسوسة ما يجب عليه وهو باعتقاده الحق في حق مولاه سالم والذي أحب لهذا المبتلي أن لا يغرق النظر في مثل هذه الأمور لشدة خطرها وأن يتناسى ذلك فإني أرجو أن يكون في تناسيه شفاء من دائه والله أعلم. . 1) سورة الأنعام، الآية 103 ) . 2) سورة الشورى، الآية 11 ) . 3) سورة الإسراء، الآية 43 ) 93 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ™.°ùdG hCG ..©dEH E.Jƒ.K »a .E.°üdG ±.àNG أن صفات الذات منها ما طريق معرفته العقل ومنها ما « المعالم » في طريق معرفته السمع فالأول كالعلم والقدرة والثاني كالسمع والبصر حسب ما فهمت منه ولا أدري أن الذي ذكرته في المدارج موافق لهذا أم لا؟ إنما هو أن بعض صفاته تعالى ما يكون العقل « المعالم » الذي ذكره في دليلاً على ثبوتها كالعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك ومنها ما يكون السمع دليلاً على ثبوته له تعالى وذلك كالسمع والبصر والكلام. وليس الأمر حسب ما فهمت فإن المعرفة شيء غير الثبوت والإثبات فلا ثم أسقطته منها فتفطن « المدارج » يشكل عليك وليس هذا مثل ما ذكرته في له والله أعلم. A»°ûH ¢ù«d .h.©.dG .CEH .ƒ.dG ¬«LƒJ هل يلزم من قال إن المعدوم ليس بشيء القول بأن الله لا يعلم المعدومات أم لا؟ لا يلزمه ذلك لأن المراد من هذا القائل أن المعدوم ليس بشيء أي ليس بشيء موجود في الخارج لا في الذهن وهو مع ذلك يسلم أن أشياء وجدت وقد كانت معدومة وأشياء ستوجد وهي الآن معدومة فلا يلزم على هذا المعنى القول بأن الله لا يعلم المعدوم. وإنما يلزمه ذلك لو صرح بأن المعدوم ليس بشيء موجود ولا سيوجد ولا هو شيء قد وجد ولا هو مما يمكن وجوده وهذا الإلزام إنما هو على 94 طريقة من ينفي تعلق علمه تعالى بالمستحيل وجوده لا على طريقة من يثبت تعلق علمه تعالى بجميع الأشياء موجودة كانت أو معدومة ممكنة الوجود أو مستحيلة. فتفطن له، والله أعلم. A»°Th âHEK .h.©.dG .CEH .ƒ.dG ¬«LƒJ القول بقدم « إن المعدوم الممكن ثابت وشيء » : هل يلزم من قال العالم أم لا إن لم يقيده بأنه ثابت في الذهن كالمعتزلة أو قيده بذلك كالحكماء؟ أما إنه إن أراد هذا القائل أن المعدوم شيء ثابت ماهية وجوده فيلزمه القول بقدم العالم سواء قيد وجوده بالذهن أو أطلق وبيان ذلك أنه متى قال إن للمعدوم ماهية موجودة فقد أثبت أن هذا العالم كله موجود في القدم لأنه كان معدوماً وللمعدوم عنده ماهية موجودة وبيان هذا الإلزام في حق من قيد وجود المعدوم بالذهن هو أن المعدوم قد كان قبل في الأذهان فيلزمه وجود الأذهان في الأزل فيثبت فيها ماهية المعدوم والكل باطل. وأما إن أراد بقوله إن المعدوم شيء أي شيء يصح الإخبار عنه لا أن له ماهية موجودة كما ذهب إليه الأصحاب فلا يلزمه شيء مما ذكر. وبهذه التوجيه تعرف خروج أصحابنا رحمهم الله عن الإلزامات التي توجهت على المعتزلة والحكماء في قولهم إن المعدوم شيء فإنهم وإن وافقوهم في هذه العبارة فقد خالفوهم في المراد منها فإن مراد الأصحاب منها إنما هو نفس التسمية ليس إلا. فتفطن له، والله أعلم. 95 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .h.©.dG ..©j ’ ˆG .CEH .FE.dG ô.c هل يلزم من قال أن علم الله لا يتعلق بالمعدوم مطلقاً القول بأن الله لا يعلم المعدوم؟ وهل يلزمه الشرك إن قال بذلك؟ يلزمه ذلك لأن معنى قولهم يتعلق علمه تعالى بكذا أي يعلم كذا وكذا قولهم لا يتعلق علمه تعالى بكذا أي لا يكون ذلك الشيء معلوماً له تعالى فالقائل بأن علمه تعالى لا يتعلق بالمعدوم مطلقاً يلزمه القول بأن الله لا يعلم المعدوم مطلقاً لأنهما عبارتان عن معنى واحد. وكذا يلزمه أيضاً الشرك على هذه المقالة فإنه قد وصف الرب تعالى بالجهل ومن وصفه بذلك فهو مشرك ولأنه قد خالف النص القرآني فكابره هكذا ومن D . : خالف النص القطعي بلا تأويل فهو مشرك وذلك النص مثل قوله تعالى 2) ونحوها تبيّن الآيتان ).N M L K . ،(1).H G F E أنه تعالى علم ما سيكون بعد ولا شك أن ما سيكون معدوماً في حال الإخبار ولا ينفعه ما تخيله في ذهنه من الخيالات الباطلة حتى يعد بذلك متأولاً. أما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل المغرب فهو شيء غير ما هنا وذلك أنهم قالوا: إن علمه تعالى يتعلق بالموجود، وبالمعدوم الممكن وجوده، ولا يتعلق بالمستحيل وجوده، فهم يعلقون العلم بالمعدوم والممكن وجوده، وينفون تعلقه بالمستحيل لأن المستحيل وجوده عندهم لا شيء أصلاً فلا يصح أن يكون معلوماً لأن العلم لا يتعلق بلا شيء ومع ذلك فهم يستدلون بأدلة تطلب من مواضعها. . 1) سورة المزمل، الآية 20 ) . 2) سورة البقرة، الآية 235 ) 96 ولا ينافي مذهبهم قوله تعالى: . * + ,.( 1) لأن عودتهم بعد ردهم من المعدوم الممكن وجوده، وهم يقولون بتعلق علمه تعالى بمثل هذا. والصحيح عندي هو ما ذهب إليه الأصحاب من أهل المشرق من أن علمه تعالى متعلق بكل ممكن ومستحيل والاستدلال مقام يطول ومثلك من يكتفي بالإشارة. فتفطن له والله أعلم. §.a ¬e.Y .«M .e .h.©.dEH ˆG ..Y .CG iƒY.dG ¢ü«ë.J هل يعلم الله المعدوم من حيث هو معدوم أم يعلم عدم المعدوم ليس إلا؟ فإني قد رأيت في كتاب لبعض الشيعة أنه لا خلاف ولا إشكال في أن النفي بما هو نفي غير قابل لأن يتعلق به العلم فكذلك المعدوم لأنه بمعناه، وإنما ذهب من ذهب إلى جواز تعلّق العلم بالمعدوم لزعمه أن له نوعاً من الوجود كالوجود الذهني مثلاً، انتهى. وهذا القائل مذهبه أن علم الله لا يتعلق بالمعدوم؟ علم أنه تعالى عالم بعدم المعدوم، وعالم بماهية المعدوم من حيث هو معدوم، وعالم بماهية المعدوم من بعد وجوده كيف يكون، وعالم بماهية المعدوم من حيث إمكان وجوده، وعالم بماهية المعدوم المستحيل وجوده أن لو كان كيف .(2).. . ë ê é . كان يكون، فعلمه تعالى محيط بجميع ذلك وما رأيته في كتاب بعض الشيعة من دعوى عدم الخلاف في أن النفي بما هو نفي غير قابل لأن يتعلق به العلم فدعوى غير مسموعة، نعم إن أراد . 1) سورة الأنعام، الآية 28 ) . 2) سورة الطلاق، الآية 12 ) 97 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG العلم الحادث فلا يصح أن يكون النفي المحض متعلقاً له أما علمه تعالى فسواء في جانبه النفي والوجود لأنه ليس بشيء زائد على الذات كما تكرر، وقد ثبت أن الذات العلية قد انكشفت لها الأشياء انكشافاً تاماً فسواء في حق انكشافها لها الوجود والعدم والثبوت والنفي. وأما قوله وإنما ذهب من ذهب إلى جواز تعلق العلم بالمعدوم لزعمه أن له نوعاً من الوجود الذهني مثلاً انتهى فجوابه أن أصحابنا قد ذهبوا إلى تعلق علمه تعالى بالمعدوم لا على تقدير ذلك الوجود الذي ذكره فلا تتم له دعوى عدم الخلاف هذا مع أن الوجود الذهني لا يكون شرطاً لتعلق العلم القديم وإنما هو شرط لتعلق العلم الحادث فقط، فتفطن له فإنه مخلط والله أعلم. .h.©.dEH »..dGh ôeC’G ..©J ™.e ¬«LƒJ قلتم إن علم الله تعالى متعلق بالموجودات والمعدومات التي ستوجد والمستحيلات وقلتم إنه تعالى متكلم بذاته وعالم بذاته ومنعتم تعلق الأمر والنهي بالمعدوم فما وجه ذلك؟ إن تعلق علمه تعالى بالمعلومات الممكنة والمستحيلة لا يستلزم تعلق أمره ونهيه بالمعدوم لأن معنى تعلق علمه بالأشياء مطلقاً انكشاف الأشياء لذاته العلية انكشافاً تاماً ومعنى تعلق الأمر والنهي بالأشياء هو كون ذلك الشيء مأموراً ومنهياً ولا يكون المعدوم مأموراً ولا منهياً فلا يصح تعلق الأمر والنهي به لأن المعدوم لا يصح خطابه لأن خطابه عبث والرب تعالى متصف بالحكمة فلا يجوز اتصافه بالعبث تعالى الله عن ذلك. نعم يصح خطابه بواسطة من يبلغه عند وجوده وليس هو مما نحن بصدده. 98 وقولنا إنه تعالى متكلم بذاته لا يستلزم أن يكون آمراً بذاته وناهياً بذاته لأن معنى متكلم بذاته أي ذاته متكلمة أي متصفة بنفي الخرس عنه تعالى فلا يكون هذا الكلام بهذا الاعتبار متنوعاً إلى الأمر والنهي وغيرهما وإنما المتنوع إلى ذلك هو الكلام الفعلي. فالأمر والنهي صفتا فعل له تعالى لا صفتا ذات بخلاف الكلام فإنه يكون مرة صفة ذات كما تقدم وأخرى صفة فعل وهو خلقه تعالى الكلام المتلو المسموع والله أعلم فانظر في جميع ما كتبته لك والسلام. ».«.M ’ …QE.àYG .h.©.dEH »..dGh ôeC’G ..©J هل يصح أن يتعلق الأمر والنهي بالمعدوم تعلقاً معنوياً أي اعتبارياً لا حقيقياً موجوداً في الخارج أم لا؟ يصح ذلك عندي إذ لا بأس بالقول به وإن جعلته الأشاعرة والماتريدية ذريعة إلى إمكان القول بقدم الكلام الفعلي ووجه جعلهم إياه ذريعة لذلك هو أنه لما قالوا بقدم الكلام الفعلي وكان من أنواعه الأمر والنهي ولم يكن في الأزل مأمور ولا منهي فيتعلق به الأمر والنهي قالوا هما متعلقان بالمعدوم الذي سيؤمر وينهى أي هما متعلقان به في المعنى فلا يلزم على هذا من قدم الأمر والنهي قدم المأمور والمنهي. ونحن نمنع قدم الأمر والنهي ونقول هما حادثان فيتعلقان بالموجود تعلقاً حقيقياً فلم تحتج إلى ما ذكروه من التعلق المعنوي ومن كان من المأمورين لم يوجد حال حدوث الأمر وتوجيهه إلى المخاطبين فلا يكون في ذلك الحال مأموراً ولا منهياً لأنه إنما يتعلق به الأمر والنهي بعد وجوده وبعد 99 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بلوغه رتبة المخاطبين وكفى بوجود بعض المكلفين حال حدوث الأمر وتوجيهه إليهم متعلقاً ثم نقل ذلك الخطاب الواسطة التي تبلغه إلى من بعدها فيكون عند بلوغه إلى مخاطبين غير الأولين متعلقاً بهم أيضاً تعلقاً حقيقياً، وهكذا، والله أعلم. .ôKCGh .EjB’G ¢†©H IAGô.H ..édG الجاهل بقراءة القرآن إن سمع منه مد فتحة اللام الأولى حتى § ¦ ¥ . : صارت ألفاً من لا يعلمن من قوله تعالى « . © . 1) ومد فتحة اللام حتى صارت ألفاً من ).¨ 2)، أو مد فتحة القاف حتى صارت ألفاً من قوله عز ).® ¬ 3)، أو حذف الألف من خالق من ).I H G . : وجل 4)، أو الوقوف على خالق من ).I . . E E . : قوله تعالى أو على إله من قوله سبحانه ،.I . . E E . : قوله تعالى 5)، ونحو ذلك. فهل يحسن به ).. ¹ ¸ ¶ . . : وتعالى الظن أم يحكم عليه بالشرك؟ فإن قلتم إنه غير معذور ومحكوم عليه بالشرك وكان رجل قد سمعه من زوجه فجامعها قبل أن يستتيبها من ذلك وقالت له: إنها كانت قد تابت إلى الله جل وعلا . 1) سورة العنكبوت، الآية 3 ) . 2) سورة التغابن، الآية 7 ) . 3) سورة الأعراف، الآية 189 ) . 4) سورة فاطر، الآية 3 ) . 5) سورة الأعراف، الآية 65 ) 100 ووحدت الله العظيم قبل جماعه لها فهل له تصديقها في ذلك أم تحرم عليه؟ يحسن به الظن في بعض هذه الأمور فلا يحكم عليه بشيء ولا يحسن به الظن في البعض الآخر ويحكم عليه فيه بالارتداد. فأما البعض الذي لا يحتمل له فيه بشيء فهو مد فتحة اللام حتى صارت ألفاً من تلك الآيات ونحوها فإن في جعل فتحها ألفاً نفياً لما وجب ثبوته قطعاً فهو شرك قطعاً ولا يعذر الجاهل بجهله في الشرك. وأما البعض الذي يحسن به فيه الظن فهو مد فتحة القاف من خلق وحذف الألف من خالق والوقوف على خالق وإله في الآيتين ونحو ذلك. ووجه الاحتمال في هذا البعض دون ما قبله هو أن العرب كانت تطلق على المفرد خطاب الاثنين فلا يلزم من قراءته خلقاً إثبات إلهين وأن العرب تحذف الفعل وتبقي الفاعل مرفوعاً فيحتمل أن غير في الآية رفعها بفعل محذوف تقديره هل من خلق خلقه غير الله؟ ويصح الوقوف بين النفي والإثبات من نحو تينك الآيتين لعذر في الواقف كعطاس أو ضيق نفس أو نحو ذلك فلا يحكم بشركه في هذه المواضع لهذه الاحتمالات. أما الذي سمع من زوجته ما تشرك به فجامعها قبل أن يصح معه رجوعها إلى الإسلام فجماعه زنى بها فإن قالت له قد رجعت إلى الإسلام قبل أن يقع ذلك الجماع فعندي أنه ليس له أن يصدقها لأنها عنده في حكم المشركين ولا يكون المشرك مصدقاً في شيء من أمور الدين هذا ما عندي فيه والله أعلم فانظر في جميع ما كتبته لك والسلام. 101 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ..JEîdG .°ùëH »dƒdG ô«¨d AEY.dG هل يجوز الدعاء بحسن الخاتمة لغير الولي؟ وهل يجري فيه الاختلاف في جواز الدعاء له بالهداية أم لا؟ لا يجوز الدعاء لغير الولي بحسن الخاتمة ولا يجري فيه الاختلاف الموجود في جواز الدعاء له بالهداية فإنه وإن كان حسن الخاتمة مستلزماً لحصول الهداية ومترتباً عليها بمعنى أنه لا يعطى حسن الخاتمة إلا من هدي إلى التقوى فليس كل ما جاز في الملزوم جاز في اللازم. على أنا نقول إن حسن الخاتمة ثمرة الهداية وحصول المغفرة ثمرة الهداية ودخول الجنة ثمرة الهداية وكل واحد من هذه الثلاثة مستلزم لهذه الهداية وقد وقع الاتفاق على منع الدعاء بالمغفرة ودخول الجنة لغير الولي فكذا القول في حسن الخاتمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ¬.g.e .Y .ƒëJ ..d êGh.dG ..M امرأة من أهل نِحْلتنا تزوجها رجل إباضي ثم إنه تحول إلى مذهب أهل الخلاف فمكثت هي ولم تتبعه هل عليها بأس أم لا وهي فقيرة محتاجة؟ بين لنا ذلك. لا بأس عليها في ذلك، والله أعلم. ..©dG ….©Jh ..©dG .ƒ.Y عموم العلة المعلق عليها الحكم، ويتعلق البحث بمعنيين أشكلا عليَّ وهذا شروع البحث فيهما بعد ذكر الحكم والعلّة. قال في المنهاج: 102 وتعليق الحكم بعلة يعم كلما حصلت تلك العلة قياساً لا لفظاً وهو معنى قول شيخنا في شمسه: كذلك العلة في أفرادها جميعها تعم باطرادها الخ.... فظاهر ما في المنهاج وما في شرح الشمس أن العلة المعلق عليها الحكم عامة بمعنى أنها تقتضي بوجودها وجود الحكم قياساً في ذلك إذا نص الشارع على حكم بعلة وجب عموم تلك العلة باقتضائها ذلك الحكم حيثما وجدت قياساً على ذلك النص كتحريم الخمر لعلة الإسكار فحيثما وجد الإسكار وجد الحكم قياساً على الخمر لأنها منصوص عليها وهذا العموم من جهة المعنى فإن من لازم العلة الاطراد وهو ثبوت حكمها حيث ما ثبتت كذا قال في المنهاج والشمس. بيان الاشكال الداعي للبحث أنهم قالوا حرمت الخمر لإسكارها فما أسكر فهو حرام ولو من غير خمر قياساً عليها لعموم العلة وظاهر كلامهم أن العلة مستقلة بنفسها من حرمت الخمر لإسكارها، ثم لم يوجبوا عتق سودان عبيد المعتق غانماً لسواده، فما الفرق بين العلتين في اقتضائهما الحكم، مع أنهم يقولون العلة مستقلة باقتضاء الحكم فمهما وجدت وجد، فوجدت ولم يوجد فحصل الإشكال المتعلق بالمعنى الأول. ثم قال صاحب المنهاج في مسألة النص على العلة أن مجرد النص عليها لا يكفي في تعديها إذ العلة الشرعية إنما هي داعية الحكم ولا 103 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG يلزم فيما دعي إلى أمر أن يدعو إلى أمثاله فلا يلزم من قوله: حرمت السكر لكونه حلواً تحريم كل حلو لجواز أن تصحب الحلاوة في غيره. أقول الظاهر: من كلامه أن العلة لا تتجاوز إلى غير السكر وإلى غير الخمر، إذ النص على السكر من الشارع وعلى الخمر منه وهذا مثل ما مر عنه في عموم العلة ونقض له وظاهر كلامه أيضاً أن العموم لا من خصوص حرمت « كل مسكر حرام » مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم السكر لكونه حلواً وحرمت الخمر لإسكارها إذ ورد عن الشارع، فعلى هذا فعموم تحريم المسكر لفظي لا معنوي فحصل الإشكال بالفرق بينهما؟ فاكشفه لنا. لا إشكال في الجانبين والعموم في العلة معنوي لا لفظي لأن ثبوت الحكم في أفراد العلة إنما ثبت بالقياس على الفرد المنصوص عليه وذلك أمر معنوي كما ترى. فأما ما ذكره صاحب المنهاج من مجرد النص على العلة لا يكفي في تعديها.. الخ فغير ناقض لهذا المعنى لأنه إنما يتكلم ها هنا في بيان تعدي العلة لا في بيان عمومها ووجه ذلك أن العلة الشرعية تكون متعدية كالإسكار وتكون قاصرة كالنقدية في الذهب والفضة فإذا نص الشارع على تعليل حكم بعلة كان ذلك النص دليلًا على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لا غير وكون ذلك الوصف متعدياً أم غير متعد أم زائد على معنى النص فيحتاج في إثباته إلى دليل آخر غير الدليل الناص على التعليل فإذا ثبت التعليل بالنص وقام دليل على تعدي تلك العلة كان ثبوت ذلك الحكم في جميع أفراد العلة المتعدية عموماً معنوياً فهذا معنى قولنا إن عموم العلة 104 قياسيّ لا لفظي فلا يشكل عليك ولا يظهر من كلام المنهاج أن العلة لا تتجاوز غير السكر لأنك قد عرفت معناه [النص] على العلة لا يدل على ثبوت تعديها فافهم ذلك. وأما قولهم إن من لازم العلة الاطراد فمعناه أنه إذا ثبت بالدليل أن العلة متعدية كان من لازم العلة اطرادها وإنما لم يوجبوا عتق جميع سودانه بقوله اعتقت غانماً لسواده فلأن الوصف لا يصلح علة لذلك الحكم وبيان ذلك أن من شرط اطراد العلة أن تكون متعدية لا قاصرة ولا يخفى أن سواد غانم مقصور عليه بمعنى أنه لا يوجد في غيره فذلك الوصف الموجود في غير غانم مثيل لوصف غانم لا عينه فمن ثم قصر الإعتاق على غانم اتفاقاً. ولا يشكل عليك هذا بأن السكر القائم بالخمر مثلاً هو غير السكر الناشئ عن النبيذ مثلاً لأنا نقول إن صفة السكر واحدة وإن الاختلاف في المؤثر وهو الخمر والنبيذ لا في السكر. حاصل المقام أن سواد غانم وصف مقصور عليه موجود في ذاته فلا يمكن أن يوجد في غيره وإن السكر هو تغيير العقل فتارة يوجد بالخمر وأخرى بنظيرها، فافهم ذلك والله أعلم. .«JOE.°ûdG »a ¬àé.d .°ùM (..ëe) .°SEH ...J .e ..°SEG .ë°U قوله في مشارق الأنوار حيث حكى الأقوال الثلاثة في الاجتزاء بالتلفظ باسم محمد في الشهادتين إذا تلفظ الناطق بها بفتح الميم أو بإعجام الحاء وذكر أن ثالث الأقوال هو اختيار شارح النونية. ونحن لم نجد شيئاً من هذه الأقوال الثلاثة اكشف لي عنها القناع؟ 105 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG أشهد أن لا إله إلا الله » : الأقوال الثلاثة فيما إذا قال المشرك عند إسلامه وأشهد أن محمداً رسول الله بفتح الميم وبالحاء المهملة أو قال أشهد أن مخمداً بضم الميم وبالخاء المعجمة وهو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل يقبل منه ذلك ويكون به مسلماً على أقوال ثلاثة: أحدها، أنه يجزئه ذلك مطلقاً، كانت تلك لغته أو لم تكن. والقول الثاني لا يجزئه ذلك مطلقاً. والقول الثالث يجزئه إذا كانت تلك لغته ولا يجزئه إذا لم تكن تلك لغته وهذا القول هو الذي اختاره شارح النونية وهو الصحيح عندي ومعنى ذلك أنه إذا كان أحد من العرب لغتهم فتح الميم في محمد أو كانت لغتهم النطق بالخاء المعجمة مكان الحاء المهملة وعرف منهم ذلك أجزأ منهم الإسلام بلغتهم وأما إذا كانت لغتهم غير ذلك فلا يجزئ منهم إلا باللغة الصحيحة أو بلغتهم المعروفين بها، والله أعلم. ..é©.d (.°TCG) ...H .q.°ûJ .e ..°SEG .ë°U ..Y النطق بكلمة الشهادة إذا لم يأت فيها بالهاء عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، بل قال (أشد) في الصلاة وغيرها هل يجزئه ذلك أم لا؟ لا يجزئه ذلك إذا كان ذلك باختيار منه، وإن كان أعجمياً أو في لسانه لكنة لا يستطيع إلا ذلك فهو معذور إن شاء الله، والله أعلم. ¬JE.°Uh ˆG AE.°SCG ذات الله تعالى هل وضع لها اسم غير الله وباقي الأسماء صفات أو لا؟ وهل تسمى الصفات أسماء؟ 106 (1).E D C . : أما التسمية فإن الصفات تسمى أسماء قال تعالى ولا تسمى الأسماء صفات لأن الصفة ما دل على معنى وذات كالعليم فإنه دال على ذات متصفة بالعلم والاسم لا يدل إلا على الذات كزيد في أسماء المخلوقين فإنه لا يدل إلا على ذات المسمى من غير اعتبار لشيء من صفاته. وأسماء الله تعالى منها العلم ومنها الصفة. فأما العلم فهو اسم الجلالة لا غير عند الأكثر وقيل الرحمن الرحيم أيضاً علمان وما عدا ذلك فهو صفة. وقيل إن كل صفة فيها أل فهي اسم كالعليم والكريم وما ليس فيه أل فهو صفة عليم وكريم وهذا ضعيف. وأنكر بعضهم العلمية في أسماء الله وجعلها كلها مشتقات لأن العلم عندهم لا يوضع إلا لذات معينة وذات الله تعالى لا تتصور حتى يوضع لها العلم ونحن نقول إن وضع العلم لا يتوقف على تصور الذات بل يمكن وضعه لكل ما صح وجوده، والله أعلم. .nàpa .gG..dGh .EjOC’G ¥GôàaG حديث ابن عباس لكل أمة أجل وأجل أمتي مائة سنة فإذا مرّ على أمتي مائة سنة أتاها ما وعدها الله يعني كثرة الفتن. ما معنى هذه الفتن؟ المراد بالفتن هنا افتراق الأديان والمذاهب وتشتت الآراء وتشعب الأهواء وكفى بها فتنة يحار فيها البصير إلا إذا أدركه التوفيق. وقد وقعت هذه الفتنة بعد القرن الأول فأظهر الله صدق نبيه فكان منه ذلك عليه الصلاة والسلام من جملة الإخبار بالغيب، والله أعلم. . 1) سورة الأعراف، الآية 180 ) 107 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG IOGQE’Gh ôeC’G »a …RƒédG .HG IQE.Y ô«°ù.J رأيت رائدة السعادة والشقاوة تدور » : ما في كتاب تلبيس إبليس قال على خط الأمر ومركز الإرادة، وبينهما طريق يدق عن التحقيق ويفتقر سالكه إلى رفيق العون والتوفيق، فالأمر يهب والإرادة تنهب، فما وهبه الأمر لك افعل والإرادة وهي المشيئة تقول لك لا تفعل والفعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقوم تعلقوا بالأمر فضلّوا، وقوم تمسكوا بالمشيئة فزلّوا، وقوم جمعوا بين لنا معنى هذا « بين الأمر والمشيئة فهدوا إلى صراح مستقيم الكلام وما معنى قوله فالأمر يهب والإرادة تنهب فما وهبه الأمر نهبته الإرادة؟ وما هذا الطريق الذي بين خط الأمر ومركز الإرادة؟ ومن القوم الذين تعلقوا بالأمر فضلوا؟ ومن القوم الذين تعلقوا بالمشيئة فزلوا؟ ومن القوم الذين جمعوا بين الأمر والمشيئة فهدوا إلى صراط مستقيم؟ معنى ذلك أن الله تعالى أمر عباده بأوامر ونهاهم عن مناهٍ وأوجب عليهم طاعته وحرم عليهم معصيته وهو مع ذلك لم يرد الامتثال من جميعهم وإنما أراد الامتثال من الممتثلين منهم، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعاً فمن لم يمتثل من الناس فقد نهبته الإرادة والأمر منه تعالى متوجه إلى ذلك العبد بطلب الامتثال وإن الإرادة تنهبه الامتثال وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والطريق الذي بين الأمر والإرادة هو عبارة عن حال اجتماعهما في شخص بعينه وبيان ذلك أنه إذا أمر الله تعالى العبد بأمر وأراد منه الامتثال قد حصل 108 له الحال الذي يجمع بين الأمر والإرادة وهذا الحال لا يحصل إلا بالتوفيق من الله تعالى لمن أراد أن يمن عليه من عباده. ولما كان الأمر والإرادة متغايرين على حسب ما ذكرنا اختلف فيهما نظر الأمة وكان ذلك سبباً لافتراق الأمة إلى ثلاث فرق هلكت منها فرقتان بسبب ذلك ونجت الثالثة. فذهب قوم منهم إلى التعلق بالأمر فضلوا وهؤلاء هم المعتزلة بجميع فرقهم وتعلق قوم بالإرادة فزلوا وهؤلاء هم الجبرية أصحاب جهم بن صفوان حملوا جميع أفعالهم على إرادة الله تعالى وزعموا أنهم مجبورون على فعل ما فعلوا. وذهبت بقية الأمة إلى الجمع بين الإرادة والأمر وقالوا إن رحمنا فبفضل الله وإن عذبنا فبعدل الله فهؤلاء هم الذين هدوا إلى صراط مستقيم، والله أعلم. IôNB’G »a ˆG .jDhQ .dCE°ùe .°ûbE.e قول أحمد المالكي في كتاب الانتصاف في الرد على الكشاف في قال أحمد: ولم يذكر » (1).7 6 تفسير قوله تعالى . 5 الزمخشري على إحالة الرؤية عقلاً دليلاً ولا شبهة فيحتاج إلى القدح فيه، ثم معارضته بأدلة الجواز ولكنه اقتصر على استبعاد أن يكون المرئي لا في جهة فيقتصر معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود . 1) سورة الأنعام، الآية 103 ) 109 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG لا في جهة إذ اتباع الوهم يبعدهما جميعاً والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما معاً وهذا القدر كاف بحسب ما أورده في هذا قال السائل قد حصل في هذا الكلام شبهة لمن لا بصيرة له « الموضع فما جواب هذه الشبهة؟ نقول إن وجود الله تعالى صفة من صفات ذاته وأن الرؤية التي يزعمها القوم صفة من صفات خلقه فقاس أحمد صفة الخلق على صفة الخالق وهو قياس باطل، لأن صفات الخلق مباينة لصفات الخالق فرؤية الخالق تستلزم أن يكون المرئي في جهة مقابلة للرائي من غير حائل بين الرائي والمرئي إذ العقل يحيل أن يدرك البصر مرئياً على غير هذه الصفة وهذا الوصف في حق الله محال عقلاً فظهر استحالة رؤيتنا إياه عقلاً لا وهماً. وأما وجود الله تعالى فقد قام الدليل القاطع عقلاً ونقلاً على أنه موجود لا في مكان ولا في جهة فتوهم غير ذلك الوهم الفاسد وقد وقع القوم فيه حيث قاسوا صفات الله بصفات خلقه في قولهم إنه تعالى عالم بعلم هو غيره وقادر بقدرة هي غيره. فلو أنصف هذا المالكي لقاس سائر الصفات الذاتية بالوجود ولم يقس رؤيتنا على وجود الله، والله أعلم. IôNB’G »a ˆG .jDhQ .jOEMCG .jhCEJ وسئل بما نصه: الحمد لله الذي قد أنزلا قرآنه مفصلًا ومجملا 110 على النبي المصطفى الهادي الذي قد ارتضاه الله من بين الملا صلى عليه ذو الجلال ربنا وآله وصحبه ومن تلا وبعد ذا أنهي سؤالي للذي حاز الفخار آخراً وأولا شمس سماء الفقه محيي دار ها العلم الذي حاز المقامات العلى السالمي بن حميد ما ترى جزاك ربي نعمة في يوم لا ما جاء في الآثار عن أصحابنا مقيداً عن الكرام الفضلا أن النبي المصطفى قد قال في رب العباد جل ذكراً وعلا مصرحاً بأنكم ترونه عند القيام مثل بدر انجلا هل ذا يصح عن رسول الله أم تراه عنه مفترى مؤولا إن قلت صح القول ما تأويله أرجو جواباً كاشفاً ما أشكلا 111 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG هاك جواباً من ضعيف امتلا عجزاً ولم يدر مقامات العلى كيف يكون جاهل شمساً لما قد شرع الله وما قد أنزلا لو علم الأسلاف حالي ما رضوا مثلي مجالساً لأدناهم علا فكيف أرضى أن أكون قدوة موضحاً مبيناً ما أشكلا لو علم السائل شأني لانثنى يطلب غيري إن يشأ أن يسألا أو علم المادح وصفي لاشتكت كفاه من عض الضروس مثلا لكنني أرجو من الرحمن أن يغفر كل ما اقترفت ذللا أما حديث الرؤية الذي غدا بين ذوي الخلاف شمساً وهولا فذاك أمر خالف الكتاب في ظاهره يستوجب التأولا لم يروه أصحابنا لكنهم قد ذكروه ليزيحوا العللا فافترقوا صنفين في توجيهه أسقطه بعض وبعض أولا من قال بالتأويل قالوا إنه أراد أنكم ترون ذا العلا أي تعلمون وصف فعله الذي أخركم وقوعه علماً جلا إذ لم يكن يقيننا عن رؤية مثل يقين عن سماع حصلا والمسقطون نظروا ظاهره قد خالف المعقول والمنزلا فاطرحوه غضباً لربهم لم ينظروا الراوي له وإن علا من يعرف الرجال بالحق فلا تلقاه في الأمور إلا بطلا والحمد لله على بيان ما عليك من هذا الحديث أشكلا ثم الصلاة والسلام دائماً على الذي حاز المقامات العلا والآل والصحب الكرام كلما بين مِن كلامه ما أجملا 112 .E.°üdG .jOEMCGh .EjBG .jhCEJ حديث الشارع أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال السائل فظاهر الحديث غير جائز عن الشارع فإن جاز فكيف معناه؟ هذا كناية عن قدرة الله تعالى وأن القلوب في قبضته وقد خاطب الشارع k j i h g f. العرب بما يعقلون من اللغة 1) والعرب كانت تعقل الكنايات والمجاز وغير ذلك من أحوال ).l الخطاب فإذا سمعوا مثل هذا الحديث علموا أنه كناية عن نفوذ قدرة 2 الله في قلوبهم ولم يلتبس عليهم ذلك مع قوله تعالى: . 1 2) كما يعلمون أن المراد بقول القائل زيد كثير الرماد أن المراد ).3 بذلك الكناية عن جوده فإنه يطبخ للأضياف فيكثر رماده من ذلك ومثله A . A . ¾ ½ . : قول الله تعالى 4) إلى ).\ [ Z Y . : 3) وقوله تعالى ).. . غير ذلك من الآيات والأحاديث فإن العرب كانت تعقل معنى الخطاب في هذا كله وإن المراد منه الدلالة على القدرة الباهرة وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه تعالى ولا يصل السامع إلى الوقوف على هذا المعنى إلا بإجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل. . 1) سورة إبراهيم، الآية 4 ) . 2) سورة الشورى، الآية 11 ) . 3) سورة الزمر، الآية 67 ) . 4) سورة طه، الآية 5 ) 113 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG قال الزمخشري ولا ترى باباً في علم البيان أدق ولا أرق من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء فإن أكثره وعليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديماً وما أُتي الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقيب حتى يعلموا أن عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه إذ لا يحل عقدها المؤرية ولا يفك قيودها المكربة إلا هو وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم السخف بالتأويلات الضعيفة والوجوه الرثة لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير، ولا يعرف قبيلاً من دبير. انتهى كلام الزمخشري، والله أعلم. ô°VEëdGh .HE°ùdG »a OEMB’Gh ôJGƒà.dG نبحث في قولك في مشارق الأنوار لما ذكرت تواتر الأخبار قلت إن تواتر الأخبار لا تكون في دهرنا متواترة أي هي باعتبارها الآن كلها أحادية وإنما التواتر وغيره إنما هو بالنظر مع من تقدم وجميعها الآن في منزلة الأخبار الآحادية، انتهى. وليس هذا لفظه ولكن على ما نفهمه من كلامك ولا وسع للمطالعة، لأنه على هذا فيكون ما ورد فيه خبر الآحاد وما ورد فيه الخبر المتواتر سواء قوة وضعفاً مع كثرة ما يكون في محاورة العلماء ومعارضة بعضهم على بعض بأن ما ركن إليه قولك خبر آحاد وما قلته يقويه خبر التواتر، والآحاد والخبر غير المتواتر ليس لنا سبيل في الاطلاع إليها إلا بقول واحد 114 وإن كان وجد في كتب عديدة فيمكن تواطؤ مثلهم على الكذب نعم وهذا مشاهد وكثير كخبر الرؤية ولكن إن لو قلنا بهذا فجميع الأخبار بمنزلة فيلزم التعارض في أخبار عديدة ولم يبن في أحاديث جمّة ناسخها من منسوخها لعدم العلم بالمتقدم منها وليس بعضها بأقوى متناً من بعض وبالجملة فانظر شرح بيتك مما جاء به تواتر الأخبار حقاً فانتبه فإني أظن هذا الكلام وارداً هناك وصاحب البيت أدرى بالذي فيه هذا؟ لم أطالع شرح البيت لضيق المقام غير أني أحفظ المعنى الذي تشير إليه وذلك أن صاحب المرآة من الحنفية ذكر أن التواتر والآحاد إنما يكون معتبراً في القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم فما كان هنالك متواتراً فهو متواتر وما كان هنالك آحادياً فهو آحادي ولا يلزم من هذا معارضة الآحادي للمتواتر فإنه إذا كان دليل أحد المختلفين متواتراً في القرون الثلاثة تقاصر عن معارضته خبر الآحاد. ولا عبرة بما صار إليه الحال في الأخبار في زماننا هذا لقلة ضبط الناقلين ولا سبيل إلى معرفة المتواتر الآن إلا ما يوجد في الكتب ولا يقطع بمدلول شيء فيها إلا ما أطبقت الأمة على نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل حديث اتفقت الأمة على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو نقلته بالمعنى بمدلوله وكل خبر ليس على هذا الوصف فلا نبلغ به درجة القطع. وبالجملة فالمتواتر لا يختص به أحد دون أحد بمعنى أنه لا يكون متواتراً وبعض الأمة تنكره فإن ظهر فيها الإنكار عن بعض الأمة كان ذلك دليلاً على كونه غير متواتر، والله أعلم. 115 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ˆG .E.°U »a (¬LƒdG) .jhCEJ 1) أن ).Y X W V U T . : الوجه في قوله تعالى وجهه هو ذاته فكان عندهم هذا من تسمية الكل باسم الجزء فإن اعترض معترض أن قولكم هذا يقتضي التجزؤ تعالى الله عن ذلك حيث قلتم من تسمية الكل باسم الجزء، وانتهى. تفضل بالجواب. هذا الاعتراض غير مسموع لأن مفهوم الألفاظ لا تصدق عليه تعالى فإطلاق الوجه على جميع الذات في حق غير الله تعالى من إطلاق اسم الجزء على الكل وإذا صح هذا الإطلاق في حق المخلوق لم يمتنع إطلاقه في حق الغير أيضاً وبيان ذلك أنه إذا ثبت التجوز في هذه اللفظة فلا مانع من اطرادها حيث لا كل ولا جزء. وحاصل المقام أن صفاته تعالى لا تدرك إلا بالألفاظ المعروفة عند الناس فعبّر عنها بالألفاظ المعروفة فما كان حقيقة ثبت حقيقة وما كان من الألفاظ مجازاً ثبت مجازاً وصحة التجوز العلاقة المعهودة في حق غير الله تعالى. وبالجملة فلا يتوقف التجوز في الالفاظ على وجود مفهوماتها بل إذا صح المجاز في موضع العلاقة صح في غير ذلك الموضع لتلك العلاقة ما لم يمنعه مانع. والله أعلم. ..édG ..F..dG .ƒNO .YR .e ..M مما وقع من المسائل أن بعض الأصحاب زعم أن الملائكة من أهل الجنة فقال له عبيد: من زعم مثل زعمك هذا وأن جزاء أعمال . 1) سورة الرحمن، الآية 27 ) 116 الملائكة الجنة فهو كافر فإن لم تتب فأنت كافر. فسأل عن هذا الوالد فقال قيل بذلك ولا أرى تكفيره على كلا القولين ما لم يعتقد قوله ذلك ديناً فيخطئ من خالفه في ذلك، انتهى. قال السائل: فعلى ما نقلوا فما أرى وجه قول الأصوليين لا يجوز أي عقلًا أن يكون أمر ونهي ولا ثواب ولا عقاب فلا شك أن الملائكة مأمورون منهيون فإن لم يكن لهم ثواب فقد وجد الأمر والنهي ولا ثواب فإن كان الجزاء جاء من أجل التكليف الذي هو المشقة فينبغي أن يقال لا يجوز أن يكون تكليف بأمر ونهي ولا جزاء وهذا غير ظاهر في كلامهم لأجل تعليلهم أنه لو لم يعاقب على فعل المنهى عنه وعلى ترك المأمور به لصار مباحاً اي جائز الترك والفعل ولعل مراد أهل الأصول غير هذا فلم تصل إليه القرائح فانظر فيه. أما ما قاله عبيد فلا أعرفه والخلاف الذي حكاه الشيخ لا أحفظه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وعلى تقدير ثبوت الخلاف فلا يصح التكفير في المسألة على كل حال ما لم ينصب أحد المختلفين رأيه ديناً يخطئ عليه من خالفه فإن انتهى إلى هذه الحالة كفر بجعل الرأي ديناً وتخطئه من خالفه من المسلمين ويكون كفره بذلك كفر نعمة وهو المخصوص باسم الفسق عند المعتزلة. وما ذكروه لا ينافي قول الأصوليين باستحالة التكليف إلا مع المثوبة والعقوبة أو إحداهما لأن الثواب والعقاب غير منحصرين في الجنة والنار للعاصين من البشر والجن وأما الملائكة فقد قيل إن ثوابهم ما يناسب أطباعهم لا أنه أكل وشرب وجماع وغير ذلك من الأحوال الموافقة لأطباع البشر والجن، والله أعلم. 117 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ˆG GhôcP GPEG .eC’G .e IE°ü©dG ..M أوحى الله إلى موسى عليه السلام قل لعصاة أمتك لا يذكروني » حديث أيكون ،« فإني آليت أن من ذكرني ذكرته فإذا ذكروني ذكرتهم باللعنة الحديث خاصاً بتلك الأمة أم يتناول أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 1)؟ ولقد رفع لي بعض من أثق به أن ).I I . . E . امرأة سئلت عن أبيها فقالت هو يلعن نفسه فوجد يقرأ القرآن العظيم؟ تفضل ببيان ذلك. إن صح هذا الخبر عن الله تعالى فهو يتناول جميع الأمم ولا يختص بأمة دون أمة لأن الله تعالى لا يبدل القول لديه والأخبار لا يمكن نسخها وصفات الله لا تتبدل. ويمكن أن يقال إن ذكر العاصي باللعنة إخبار خاص بالعصاة من أمة موسى فإذا » عليه السلام لقوله في أول الحديث قل لعصاة أمتك ثم قال في آخره فيكون هذا الضمير عائداً إلى العصاة من أمة موسى « ذكروني ذكرتهم باللعنة وأن الخبر الذي لا يجوز نسخه ولا يصح تبديله هو ما في قوله فإني آليت أن من ذكرني ذكرته فيكون الذكر في حق العصاة من غيرهم مجملاً وفي حقهم معلوماً أنه باللعنة. ولقائل أن يقول إن هذا التخصيص غير مناسب للأحكام فإن حكم الله في العصاة من جميع الأمم واحد فيجب أن يتساوى في ذلك. ويمكن الجواب بأن حكم الله المتحد في العصاة هو حكمه عليهم في الآخرة دون أحكام الدنيا فإن أحكام الدنيا تختلف تخفيفاً وتشديداً ألا ترى . 1) سورة هود، الآية 18 ) 118 أنه جعل توبة العاكفين على العجل قتل أنفسهم وحرم ذلك على هذه الأمة. وبالجملة فيحتمل أن يكون الذكر باللعنة خاصاً بأولئك العصاة وأن يكون عاماً لهم ولغيرهم من سائر الأمم. E . : وأما قول المرأة في أبيها إنه يلعن نفسه فمرادها أنه يقرأ قوله تعالى (2).E E E C . . (1).I I . . 4) ونحو ذلك من ).. ¾ ½ ¼ . (3).$ # " ! . الآيات فإنها جعلت القارئ لذلك في منزلة اللاعن لنفسه إذا كان من أهل تلك الصفة. والله أعلم. ô.©dG .jƒ£J ..©e ما ذكره في المشارق من كلام عبدالعزيز في معنى تطويل العمر من أنه يمكن أن يكتب في صحف الملائكة أن عمر فلان كذا وهو في علم الله مقيد بما إذا لم يفعل كذا أو انه إن فعل ذلك طال عمره إلى كذا. لم يتضح لي معنى هذا الكلام لأنه يفضي إلى اختلاف الأخبار ولقائل من الأشاعرة أن يقول لا فرق بين أن يخبرنا أو يخبر الملائكة بتخليد الفساق ويكون في علم الذي لم يطلعنا عليه أن لا عذاب أو لا خلود ونحن لا نشك إن أخبر به الصادق لا يكون خلاف ما أخبرنا؟ ففسر لنا ذلك. . 1) سورة هود، الآية 18 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 61 ) . 3) سورة النساء، الآية 52 ) . 4) سورة البقرة، الآية 161 ) 119 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG أما الذي ذكره عبدالعزيز من الاحتمال في تطويل الأجل فليس هو إخبار عن الله تعالى بنفس الواقع وإنما هو كتابة الشيء المقيد مع إهمال القيد وقد وقع منه في القرآن كثير فإنك ترى آيات الوعد والوعيد مطلقة في مواطن كثيرة وهي في حكم الله مقيدة وقد ذكر القيد في آية أخرى والإطلاق كما (1). « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . : في قوله تعالى 2) الآية فإن هذا وأمثاله من ).f e d c. : وقوله تعالى h g f e. : الآيات مقيد بما إذا لم يتب كما يدل عليه قوله تعالى 3). وبالجملة فقد يثبت الحكم مطلقاً في موضع ومقيداً في آخر، ).i ولا يلزم من ذلك اختلاف الأحكام بل يحمل مطلقها على مقيدها فكذلك ما في صحف الملائكة ما يثبت مطلقاً وهو عند الله مقيد فلا يكتب في صحفهم القيد ابتلاء لهم. هذا توضيح المنقول عن عبدالعزيز وفيه نظر لا يخفى فالحق أن الأخبار عن الله تعالى إذا كتبت أو نقلت بلسان الوحي فإنا نقطع بصدقها فإن نقلت مطلقة قطعنا باطلاقها أو مقيدة فكذلك ولا يصح غير هذا وإلا لالتبس الصدق بالكذب والحق بالباطل واليقين بالشك فأما إطلاقات القرآن في الوعد والوعيد فإن لم ترد كذلك إلا بعد استقرار القيدة وبعد التيقن بقبول التوبة فهم يفهمون أن الاطلاقات متوجهة على أهل تلك الصفة إن لم يتوبوا منها وليس استقرار القيد في الأذهان كإخفائه عن العيان، والله أعلم. . 1) سورة الجن، الآية 23 ) . 2) سورة النساء، الآية 93 ) . 3) سورة طه، الآية 82 ) 120 .dE©J ˆG .E.°U »a .«°†«..dGh .j.°†dG .«H ¥ô.dG في النقيضين والضدين أن الضدين « مشارق أنوار العقول » السؤال: ما في لا يجتمعان ويرتفعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما إذاً أقوى من الضدين ووجدنا عنك وعن غيرك في الصفات السبع أن الله حي مريد سميع بصير عليم قدير أن هذه المذكورة كل واحدة تنفي ضدها وعبر هنا بالضد فلا ارتفاع بلا ثبوت واحدة وهي الحياة والقدرة والعلم ومتكلم ليس بأخرس إلى أن قال: الأشاعرة :« الوضع » والإرادة وفي المعتزلة في هذا المعنى فتوقف بعضهم ورجع بعضهم إلى قول الاشاعرة إلى أن قال: وتفطن لها أحدهم فأجاب منتصراً أن الكلام نقيضه الخرس لا ضده إلى أن قال الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ويرتفعان وأن المتكلم يكون ساكتاً وهو قادر على الكلام فهنا سماه نقيض الكلام وعبر عنهما لا يجتمعان ويرتفعان فما وجه هذا الكلام؟ وهل هو مخالف لقولك: النقيضان هما اللذان لا يرتفعان ويتعاقبان وكذلك صاحب جمع الجوامع وصاحب شرح الوضع قال: النقيضان لا يرتفعان والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ بين لنا ذلك. قد وقفت على كلام محشي الوضع في الضدين والنقيضين قبل أن أؤلف المشارق بزمن طويل، وقد راجعت النظر فيه والتمست له شيئاً يوافقه من أقوال أهل الفن فلم أجد له موافقاً، ويحتمل أنه بني على اصطلاح لم نقف عليه وعامة العلماء على ما ذكرته في المشارق. وقد قال الجرجاني في التعريفات: الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض. وقال المرشدي: 121 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG التضاد تقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد بينهما غاية الخلاف، كالبياض والسواد في المبصَرات، والهمس والجهر في المسموعات، والطيب والنتن في المشمومات، والحلاوة والمرارة في المذوقات، والملاسة والخشونة في الملموسات، وكالتحرك والسكون، والقيام والقعود في المفعولات. قال الجرجاني: والفرق بين الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود، والضدين .«. ا.ه » لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض أي يمكن ارتفاعهما وإن لم يرتفعا بالفعل وأما « يرتفعان » ومعنى قولهم صفات الله تعالى الذاتية فإنها دالة على نفي أضدادها لأن ضد الكمال النقصان، وضد العلم الجهل، وضد القدرة العجز، وضد الكرم البخل، وضد الحكمة العبث، وهكذا وأنت خبير أن العلم والجهل تضاد لا تناقض فإنهما لو كانا في غير الله لأمكن ارتفاعهما معاً فلا يوصف الفرس بأنه عالم لا جاهل، وكذا الأسد وسائر الحيوانات، وإنما وجب ثبوت العلم لله تعالى من حيث إنه تعالى كامل الذات والصفات فوجوب العلم هنالك لأمر آخر غير معنى الضدين وكذا القول في سائر الصفات. وأضرب لك مثالاً يقرب لك المعنى فإنهم قالوا: إن الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فكل كلام احتمل ذلك فهو خبر، وأنت خبير بأن أخبار الله تعالى وأخبار أنبيائه لا تحتمل الصدق والكذب لوجوب القطع بصدق المخبر ولم يخرجه ذلك من تسميته خبراً، فكذا العلم في حق الله تعالى واجب ولم يخرجه عن كونه ضداً للجهل فتفطن له فإنه بحث دقيق ومعنى لطيف والله أعلم. 122 .j’ƒdG .OE.J UƒLh ..Yh .j’ƒdG UƒLh المتولي هل يسعه أن لا يتولى المتولي وليس في عصر الإمام العدل؟ للولاية أسباب إذا حصلت في شخص تامة وجبت له ولا تتوقف على عصر الأئمة لوجودها في كل زمان، ولا يلزم كل أحد أن يتولى من تولاه فإن الأئمة العادلين وعلماء المسلمين تجب ولايتهم على الخاص والعام والطائع والعاصي وأنت خبير بأنهم لا يتولون جميع من تولاهم بل لا يتولون إلا من استحق الولاية عندهم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم ..ë.H Iƒ..dG .EàN ™e .°ù«Y .h.f قال السائل « لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم » : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت في جامع الشمل: من أشراط الساعة خروج الدجال وينزل النبي عيسى عليه السلام في عصره فكيف معنى الحديثين أم بينهما تنافٍ؟ لا تنافي بينهما إن صح الخبران معاً لأن نبوة عيسى عليه السلام كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم وأن نزوله آخر الزمان علامة للساعة لا لتجديد النبوة وقد قيل إنه يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا إشكال لأنه يكون بمنزلة عالم من .« لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي » علماء الأمة، ويؤيده حديث وأما خروج يأجوج ومأجوج فقد دلت عليه ظواهر الآيات منها قوله تعالى: 1) ومنها في ذلك . ' ) ( * + ).W V U T S. . 1) سورة الأنبياء، الآية 96 ) 123 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG 1) ومع ذلك فليس يأجوج ومأجوج أمة بعدنا لأنهم لا ). 1 0 / . -, يقومون في أرضنا بل يرسلون إلى الدنيا ويكون ذلك من مقدمات الحشر. واعلم أن الحديث في نزول عيسى عليه السلام لم يثبت عند المشارقة لكن أولى بما رووا وليس لمن لم يسمع أن يكذب من سمع ولا من قال إنه سمع لا سيما وقد ثبت ذلك عند أشياخنا المغاربة وأن للعلم عندهم حمله عن الثقات العلماء كما أن لأهل المشرق كذلك، وقد ينفرد أحد الحاملين بشيء لم يسمعه الآخرون لا سيما وأن عندهم مسند أبي صفرة عن ضمام عن جابر بن زيد وهذا المسند لا يوجد عند المشارقة بل الموجود مسند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر وقد انفرد كل واحد من المسندين بفوائد ونحن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والله أعلم. .aE..dG .jô©J حد من يستحق أن يطلق عليه اسم المنافق هل بالكبيرة يستحق ذلك إن لم يتب منها أم لا؟ آية المنافق ثلاث » : نعم يستحق عندنا اسم المنافق بفعل الكبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم وكل واحدة من هذه « إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان الأشياء كبيرة. وأما قومنا فإنهم يخصونه بمن أخفى الشرك وأظهر الإسلام ونحن نطلقه على هذا الصنف وعلى من خالف عمله واعتقاده فإطلاقنا أعم وهو مطابق . 1) سورة الكهف، الآية 98 ) 124 لحكم الشرع وموافق للأحوال المعلومة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه فقد نافق، يقول ذلك في حق رجل لا تظهر منه إلا كلمة وتخصيص قومنا موافق لمقتضى اللغة. والله أعلم. Ek °†jCG ..F..dG .dEG .°SôH صلى الله عليه وسلم »..dG .E°SQEG ما وجد في المشارق أن في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة قولين فلا أعرف برهان المثبت الرسالة ولا الذي أرسل به إليهم؟ فضلاً أوضح لي ذلك لأطلع على سره بعد أن كنت جاهلاً به. وجدت الخلاف على ذلك فنقلته كما وجدته ولم أطلع على حجج المختلفين، ولعل القائلين بإرساله إلى الملائكة أيضاً يحتجون بعموم رسالته وأن الملائكة قد أمروا بنصرته وقاتلوا معه يوم بدر وشهدوا يوم حنين وأفزعوا يوم الخندق وزلزلوا الحصون على بني قريظة فهم من جملة انصاره وأعوانه، ولعل رسالته إليهم على هذا القول كانت إيصاء بطاعة الله تعالى وتحريضاً لهم على امتثال الأوامر والوقوف دون المناهي وهم عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله أعلم. ¬Jƒe .©H ..F..dG .e ..©dG .¶.M ô«°üe الحفظة الكرام بعد موت المحفوظ أيبقون بعده وأجلهم في علم الله أم فناؤهم بفناء المحفوظ؟ وإن كان الأولى الوقوف عن هذا السؤال؟ عرفني ذلك جزاك الله خيراً. 125 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فناء الملائكة إنما يكون عند النفخ في الصور لا قبل ذلك حتى قيل إن فناءهم دفعة واحدة وقيل بل متفاوتون. والله أعلم أين يذهبون. وفي حديث عن أنس وأبي سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكاه إلى السماء قالا ربنا وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله وقد قبضته إليك فاذن لنا أن نسكن السماء؟ فقال سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحونني، فيقولان ائذن لنا أن نسكن الأرض فيقول أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني، ولكن قُوما على قبر عبدي فسبحاني وهللاني وكبراني إلى يوم القيامة واكتباه لعبدي. وزاد في رواية من طريق آخر وأما العبد الكافر إذا مات صعد ملكاه إلى السماء فيقال لهما ارجعا إلى قبره والعناه، والله أعلم. .g..dG »a .«.dEî.dG .GƒbCG الأقوال التي ذكرها أهل المذاهب عن المخالفين في المسائل الدينية ما عدا الرؤية والخلود وصفات الذات الأخذ والعمل بها؟ أفدنا جزاك الله خيراً. لا يخلو ذلك إما أن يكون موافقاً للحق أو مخالفاً له، فالحق مقبول والباطل مردود. واعلم أن الخلاف بيننا وبين قومنا غير منحصر فيما ذكر بل خالفوا في I . كثير من أصول الدين وقد ذكر أصحابنا عنهم ذلك وبينوا باطله 1)، وإن كنت تريد مسائل الرأي فإن الرأي من أهله ).. . . . مقبول فإذا ذكره أصحابنا عنهم وصوبوه أو استحسنوه جاز الأخذ به لأنه . 1) سورة يونس، الآية 32 ) 126 رأى للمصوب أو المستحسن، وإن ذكروه على جهة الإنكار لم يجز الأخذ به، وإن ذكروه وسكتوا عنه فمحمول على قاعدة الناقل، فإن كان من عادته السكوت في كل موطن فلا يجوز الأخذ به إلا لمن عرف حقه وإن كان من عادته إنكار المنكر ورد الضعيف فالسكوت حيث يرضى فهو في حكم الأقوال المسكوت عنها الموجودة عن أصحابنا والحق تثلج له الصدور ويطمئن له القلب، والله أعلم. ˆG ..MQ OE.f .gƒj Ee .Eb .e من قال اللهم صلّي على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء هل هذا جائز أم لا؟ لا يجوز ذلك ولا يصح، لأنه يوهم أن لصلوات الله غاية وأن رحمة الله 1) وفضل ).N M L K JI H G. : تنفد وهو خلاف قوله تعالى الله عظيم ورحمته واسعة، وأخشى على هذا القائل أمراً عظيماً والله أعلم. ..q.°û.dG .g.e .dEG .ƒëàdG ..M من صبأ منا والعياذ بالله من ذلك إلى المشبّهة، هل لنا قتله مع القدرة عليه بناء على هذا القول بتشريك المشبهة ولا ينفعهم تسترهم بالتأويل إذا صح فيهم تشبيه المولى جل وعلا، وأخذاً من عموم أم ليس لنا ذلك؟ « من بدل دينه فاقتلوه » قوله عليه الصلاة والسلام . 1) سورة النحل، الآية 96 ) 127 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وذلك خاص بالمشركين من أهل الكتاب إن ارتد المسلم إلى دينهم بعد اسلامه، ولا شك أن الذين ذكرتهم لك مشبهة؟ لا يجوز قتله بذلك، وليس هو كالمرتد إلى الشرك فإنه وإن قيل بتشريك المشبّهة فإنما هو قول مبني على محض الاجتهاد، وقد قال محبوب بغير ذلك. وعلى كل حال فليس المختلف في شركه كالمجتمع عليه، وأن الأمة قد اختلفت بعد نبيها وأن منهم المشبه الصريح في التشبيه، ولم نعلم أن أحداً من الأمة على اختلاف مذاهبهم حكم فيه بحكم المرتد إلا أن تكون الأزارقة ومن كان على رأيهم من الخوارج، ولا عبرة بهم فإنهم يحكمون بأحكام المشركين. والله أعلم. .é©à.d z¬dEG ’{ .Eb .e ..M « لا اله » جهال زماننا إذا تعجبوا من أمر، أو استعظموا علماً قالوا أيخرجه هذا من الإسلام إلى الشرك؟ وما الواجب على من سمع أحدهم يقول ذلك إذا كان هذا القائل غير معتقد لنفي الألوهية؟ اختلفوا في ذلك فمنهم من شرك القائل حكماً عليه بمقتضى لفظه، ومنهم من أحسن الظن به لعلمه أنه لا يريد حقيقة اللفظ ولكونه في الأصل مسلماً ويجرى عليه أحكام المسلمين فتحمل ألفاظه على مقتضى حاله فيكون قد بالباطن. « إلا الله » قال والواجب على من سمعه أن ينكر عليه إذا قدر لأن القول بذلك منكر إجماعاً، وإنما اختلفوا في صورة الحكم عليه بالتشريك لا في جواز 128 النطق به، وإن الشيطان يلهم الجهلة خصال الشرك من حيث لا يعلمون 1) أعاذنا ).L K J I H G F . فيهلكهم مع الهالكين الله والمسلمين من شره. والله أعلم. .jhE©eh .E..Yh ».Y .j’h ..M حكم من صوب المخالفين أهل المذاهب الأربعة في ولايتهم لعلي وعثمان ومعاوية جهلاً منه وغروراً بما وجده عن عدو الله دحلان من الحمية والعصبية لمذهبه العاطل ومعتقده الفاسد الباطل، وهل هذا منه رجوع عن معتقده إذا كان معتقداً قبل ذلك عداوتهم؟ وهل يسعه عدم الجزم بمعتقد الإباضية الوهبية فيهم؟ لا يحل لأحد تصويب هؤلاء المخالفين فيما خالفوا فيه المسلمين من أمر 1 الدين فمن صوبهم على ذلك فهو منهم وحكمه حكمهم . / 0 2) ورأس الولاية التصويب وعليه أن يتولى المسلمين وأن يعتقد ).3 2 أنهم على الحق في ولايتهم لأوليائهم وبراءتهم من أعدائهم وليس الاغترار بقول دحلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصاً في حضرة مذهبهم فإنهم يدعون ذلك قربة ويحتسبونه في الآخرة ولقد رأيت في سيرة دحلان نوعاً من . × . الكذب لم يسبقه إليه أحد فيما علمت فليأخذ المرء حذره 3) والله أعلم. ).U . U . 1) سورة فاطر، الآية 6 ) . 2) سورة المائدة، الآية 51 ) . 3) سورة البقرة، الآية 141 ) 129 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .«.°TE..dG .Y .«..àdG •ƒ.°S iƒYO ¢üNQ فمن بلغ إلى هذه الدرجة زال » : ما يوجد في كتاب الدليل والبرهان العمى عن بصره والغطاء عن قلبه حصل في علم المكاشفة وهو العلم الذي فاق علم المرسلين والملائكة المقربين والأنبياء أجمعين، فأسألك سيدي هل يبلغ علم النبيين والمرسلين أحد؟ وهل يحصل لأحد في زماننا العلم الذي يجوز له ما يجوز للخضر عليه السلام وترتفع عنه الأحكام الظاهرة؟ وإذا بلغ هذه المنزلة تنحط عنه جميع الأحكام الشرعية؟ وربما اطلعت عليها فاكشف لنا عن نقابها، فإن في هذه المسألة ما يوهم أن كل من بلغ هذه الدرجة يكون كذلك وأنها ليست مقصورة على أحد معلوم؟ وقال بعض في كلامه: فإذا بلغ هذه المنزلة رفع الله تعالى الحجاب بينه وبين خلقه وانكشف له الغطاء عن جميع ما أراد الله أن يحدثه أثره بعلم ذلك وخصه به. هل الخضر حي؟ وإذا كان حياً هل يكون مخصوصاً من بين خلق الله أن لا تلزمه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو مرسل إلى الثقلين من جن وإنس؟ لعل صاحب الدليل حكى هذا الكلام عن أحد من أهل الضلال، فلم تتبع أوله، فإني وجدته حكى مثل هذا المعنى في كتاب العدل والإنصاف عن أهل الباطن وهم القرامطة، ولهم أسماء غير ذلك، قالوا: إذا بلغ الولي إلى معرفة بواطن الأشياء ارتفعت عنه التكاليف فلا صوم ولا صلاة ولا حرام. قالوا: ولا فرق بين هذا وبين من دخل الجنة لأنه قد بلغ من الرتبة ما لو مات فيها دخل الجنة. قالوا: ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له جميع المحرمات. قالوا: وهذه التكاليف الظاهرية عقوبة لمن لم يصل إلى معرفة العلم الباطن ويحتجون على 130 P O N M L K J I H . : ذلك بقوله تعالى .(1).S R Q وقد أطبقت التواريخ أن القرامطة إنما أظهروا ذلك مكيدة للإسلام، لأن أصلهم من الفرس، فذكروا الدولة التي كانت لهم وحسدوا المسلمين على ما آتاهم الله من الدين والفتح المبين، فعملوا المكيدة وخدعوا بها قلوب الجهال من العوام، فأصابوا الغرض في بعض الأمكنة في ناس لم يبارك الله بهم، وكان ملكهم من البحرين مغرباً إلى العراق ومشرقاً إلى أدم، حتى قيل إن منهم العامل الذي بنزوى في زمن أبي الحواري وقد هم بقتل أبي الحواري فقتله المسلمون، وقد ذهبت دولتهم من عمان في عصر أبي المؤثر ولعل أول ذهابها قتل هذا العامل، وأبو الحواري قد أخذ عن أبي المؤثر وعن نبهان فكأنهم في عصر واحد. وإذا عرفت أن هذا مذهب الباطنية وأنه عمل مكيدة للإسلام تبين لك من أول وهلة بطلانه. ومن ذا الذي يدعي علماً فوق علم النبيين والملائكة . . I . . . E E E . : المقربين؟ والله تعالى يقول .(2).. . أما الخضر فقيل: إنه نبي، وقيل: إنه ولي. وعلى القولين فقد اختصه الله بالعلم اللدني اتفاقاً فمن أين لغيره مثل ما له؟ وقد اختصه الله بأحكام وشريعة في خاصة نفسه دون شريعة موسى، وذلك مما يؤكد القول بنبوته إذ ليس للولي أن يخالف النبي. . 1) سورة الحديد، الآية 13 ) . 2) سورة الجن، الآيتان 26 و 27 ) 131 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ثم اختلف في بقائه إلى اليوم فقيل: إنه حي، وقيل غير ذلك وعلى القول بحياته فيكون من جملة المكلفين بشرع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من جملة المبعوث إليهم أو يكون مختصاً بشرع في خاصة نفسه كما اختص بذلك في زمن موسى، على أن موسى قد بعث إلى الكافة أيضاً، ولا بعد في هذا فإن الملائكة مختصون بأحكام في أحكام التكليف تخالف أحكامنا فلا يبعد أن يكون الخضر مثلهم. هذه مجرد احتمالات ولا دليل على شيء منها وقولنا قول المسلمين ورأينا رأيهم، على ذلك نحيا وعليه نموت، وعليه نلقى الله غداً إن شاء الله، والله أعلم. .’ƒ°SQ .E«.f .E.«.°Sh OhGO داود وسليمان عليهما السلام هما نبيان أم رسولان؟ وإذا كانا رسولين فما الدليل على رسالتهما؟ نعم هما نبيان رسولان عليهما وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام، | { z y x w v . : والدليل على ذلك قوله تعالى {~ ے . ¢ £ ¤.( 1) ومن المعلوم أن أشهر الرسل ما بين موسى وعيسى داود وسليمان، وأما داود فقد أرسل إلى الكافة بالسيف وسليمان خليفته. والفرق بين النبي والرسول أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول أيضاً. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 87 ) 132 ..°ùdG ¬«.Y E.«.fh .BGô.dG .«H ..°VE..dG قد كثر القيل والقال وطال الجدال في ترجيح الأفضلية بين القرآن ونبينا عليه السلام من الأفضل منهما؟ ولا طائل تحت ما قالوه، ففضلاً منك أن تبيّن لنا وجه الأفضلية بينهما. لم يشتركا في الصفات حتى يميز الأفضل من غيره، بل اختص كل واحد منهما بصفات لم تكن في الآخر، فللقرآن صفات الكلام الكاملة وللنبي صلى الله عليه وسلم صفات الإنسانية الكاملة، وقد وصف ربنا تعالى كل واحد منهما بصفات m l k. ،(1).C B A. أقسم عليها فقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ' & % . # " ! . 2)، وقال تعالى في حق القرآن ).n .(3)., + * ) . وإن أردت علو الدرجة وعظم المنزلة عند الله فلا شك أن القرآن إنما أنزل معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو بعض معجزاته وبعض آياته وذلك يقتضي أن يكون حسنة من حسناته وكرامة واحدة من كراماته وناهيك أنه أنزل لأجله. وقل لمن فضله على محمد صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تفضل ناقة صالح عليه وأن تفضل عصا موسى عليه وأن تفضل سفينة نوح عليه وهكذا يلزم في جميع المعجزات. فإن قال: إن القرآن كلام الله قلنا وكذلك وصف الله الناقة فقال ناقة الله وسقياها فالإضافة كالإضافة والكل للتشريف. . 1) سورة يس، الآية 3 ) . 2) سورة القلم، الآية 4 ) . 3) سورة الواقعة، الآيات 77 79 ) 133 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وإن قال: إن الكلام صفة من صفات الله وليست الناقة كذلك قلنا الكلام الذي هو صفة من صفات الله نوعان صفة ذات وهي شيء غير القرآن، وصفة فعل وهي الكلام المنزل ومن جملته القرآن وهذا النوع والناقة وغيرها من جميع المخلوقات مشتركة في كونها مفعولة لله وإن فضل بعضها بعضاً. ويدل على تفضيله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: . £ ¤ ¥ .( 1) وذلك أنه قيل إنه قرن ذكر محمد بذكره في كلمة الشهادة وفي الأذان وفي التشهد فهذا يدل على أن ذكره صلى الله عليه وسلم بمنزلة لفظ القرآن لأنه قد رفع ذكره كما رفع ذكر القرآن فكيف شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما حضرني وأستغفر الله من مخالفة الحق وأتوب إلى الله مما خالف رضاه. .RC’G »a »°†..dG ...J ..Y عما يوجد في الأخبار أن عيسى بن مريم عليه السلام مر على رجل يبكي على قبر وقال هذا قبر زوجتي، وبالجملة سأله أن يحييها بإذن الله، ففتح على القبر فإذا هو برجل أسود فصح أنه كان من أهل النار، فسأل عيسى أن يسأل الله تعالى ليحييه ويعمل بالطاعة فسأل الله عيسى فأعطى، فعمل عمل أهل الخير، والمرأة بالعكس كانت على خير فلما أحييت عملت عمل أهل النار، فأخبرنا هل الذي يحييه عيسى عليه السلام يبقى ويعيش ويولد له أم يموت من حينه؟ وهل رزق في الدنيا لمن مات؟ وكيف تبديل الخواتيم أم هذا لا يصح؟ . 1) سورة الشرح، الآية 4 ) 134 الخواتيم لا تبدل إنما هي وفق ما قضى الله في الأزل، فمن قضى له بالسعادة فهو سعيد، أو بالشقاوة والعياذ بالله فشقي، ولم نعلم فيما رأينا من التواريخ والسيرات شيئاً من الشرائع السابقة مخالفاً لهذه الشريعة في 3 2 1 هذا المعنى، فهو تعالى لا يبدل القول لديه وقد قال: . 0 (1).B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 M L K. : وقد رد الله إيمان فرعون وهو من الأمم السابقة بقوله .(2).Q P O N فعليك بالركن الوثيق والعروة الوثقى ودع عنك ما قيل ويقال من زخارف الأقوال على أن أكثر الأخبار الموجودة عن الأمم السابقة منقولة عن أحبار اليهود الموصوفين في كتاب الله عز وجل بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلاً، وأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أخزاهم الله ولعنهم وعافى المسلمين من شبهاتهم. فإن قيل: إن اليهود لم تنقل عن عيسى عليه السلام لكونهم لم يعترفوا بنبوته، قلنا: يمكن أن ينقلوا عنه مع انكارهم لنبوته ليضلوا المسلمين بأخباهم كما هو المعروف من أحوالهم في هذه الأمة، فإن الواحد منهم يدخل في الإسلام ليضل المسلمين. والله أعلم. . 1) سورة الأنعام، الآية 158 ) . 2) سورة يونس، الآية 91 ) 135 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .«.«¨à°ù.dG çE«Z .dE©J ¬à«.°ùJ هل يصح للداعي أن يقول في دعائه يا غياث المستغيثين أم لا؟ أما قول الداعي يا غياث المستغيثين فالموجود في كتب المذهب المنع، وهو مبني على القول بأن أسماء الله توقيفية، وذلك أنه لم يثبت عندهم رحمة الله عليهم إطلاق هذا الاسم على الله تعالى من الكتاب ولا من السُنَّة وكل ما لم يثبت إطلاقه من هناك فلا يصح أن يسمى الله به، فهو تعالى المخبر عن أسمائه مرة في كتبه وأخرى على لسان أنبيائه وليس لغيره أن يسميه باسم من عنده هذا وجه القول بالمنع. وأقول لا بأس به لأنه قد جاء في الكتاب العزيز قوله عز من قائل: 1) وجاء في بعض التفسير أنهم ).% $ # " ! . قالوا يا رب انصرنا على عدوك، يا غياث المستغيثين أغثنا. وفي المستغيثين قولان: أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه قاله الأزهري، والقول الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وإنما ذكر بلفظ الجمع على سبيل التعظيم، وعن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف واصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه يقول اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادّاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك . 1) سورة الأنفال، الآية 9 ) 136 ما وعدك فأنزل الله عز وجل: . ! "# $% & 1) وهذا يؤيد القول الثاني ولا يدل ).+ * ) ( ' على أن باقي المسمين لم يستغيثوا بل يمكن أنهم استغاثوا أيضاً وهو ظاهر الآية غير أن عمر لم يذكر إلا استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالغِياث بكسر الغين اسم لمن فعل الإغاثة بكسر الهمزة. يقال: أغاثه إذا أعانه ونصره فهو مغيث وغِياث بالكسر ولا بأس بإطلاق هذا الاسم على الله تعالى لأنه مرادف لبعض الأسماء الحسنى وهو جائز عندي حتى على القول بأن أسماءه تعالى توقيفية لما تقدم من معنى الآية والله أعلم. ..îdG ..b …..ë.dG Qƒ.dG ..©e النور المحمدي الموجود قبل خلق العالم يكون هذا النور من سيدنا محمد هل هو علامة أم يصير من شخصه عند وجوده مع كونه خلق من طين أم تكون منه؟ الجواب لا أعرف معناه وإن صح فلعله نور روحه الشريف عليه الصلاة والسلام والله أعلم. kGREée kEcô°T Iô«..dG .«.°ùJ ما نصه: الثالث عشر تجب معرفة الحريم « الذهب الخالص » يوجد في سلب الموحد إلخ. إلى أن قال: ومعرفة ذلك توحيد وجهله شرك، وأمثالها كثير مما يوجد في كتاب الذهب، وقال في موضع آخر ما نصه: وقد صح أن من أخر الولاية أو البراءة بعد وجوبهما فقد نافق فإنهما طاعتان واجبتان إلا إن كانتا من المنصوص عليه فهما توحيد . 1) سورة الأنفال، الآية 9 ) 137 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG يشرك تاركهما إذا وجبتا (أ.ه.) ما معنى هذا الإشراك؟ فإن قلت لكونه صادم النص فمفهوم إن كان المنصوص عليه سقط الذي يطلق عليه إن طاعته وإن كان قولهم توحيد يطلق على غير المنصوص بقي الإشكال، وقوله في المسألة الأولى معرفة ذلك توحيد وجهله شرك وأمثالها ما حكم هذا الجاهل تجرى عليه أحكام المشرك كما نص عليه صاحب النونية أم ارتكب خصلة شرك ولا تجب عليه أحكام المشرك في مواضع كثيرة؟ وما معنى التوحيد هنا؟ إذا عرفت اصطلاح المغاربة رحمهم الله في باب التوحيد سهل عليك هذا الأمر وانزاح عنك هذا الإشكال وذلك أنهم يسمون الكبيرة من كبائر العقائد المعلومة بالنص القاطع شركاً جزئياً ونحن نسميه نفاقاً، والخلاف في اللفظ دون المعنى فإنهم لا يحكمون على صاحب ذلك الحال بأحكام المشركين بل يحكمون له وعليه بأحكام المنافقين كما نفعل نحن في الحكم عليهم فتسميتهم ذلك شركاً، كتسمية الرياء شركاً ولا محظور في التسمية وإنما المحظور في ترتيب الأحكام على الأسماء كما صنعت الأزارقة والصفرية في أحكامهم على أهل القبلة بأحكام المشركين. وكذلك اصطلحوا على تسمية الخصال الواجب اعتقادها بالنص توحيداً، فالتوحيد في اصطلاحهم العام اسم لمجموع الخصال الثابت اعتقادها نصاً والإيمان أعم منه فهو عندهم اسم لجميع خصال الطاعة كما هو في حديث شعب الإيمان وفيه: أدناه إماطة الأذى من الطريق. وقد تسمى الخصلة الواحدة توحيداً أو إيماناً تسمية للجزء باسم الكل مجازاً عرفياً وبهذا ينحل إن شاء الله إشكالك ويتم جوابه والعلم عند الله. 138 kGREée kEcô°ûe .gEédG hCG .£î.dG .«.°ùJ يوجد في كتاب القواعد: وإنّ جاهل موت سيدنا محمد والشاك فيه مشرك أي مرتكب كل منهما الخصلة من خصال الشرك لأنه جاحد أو مساوٍ وتجرى عليه أحكام الشرك (أ.ه.) ومثل الخطأ في صفة الملائكة وجهل الملل الست وأحكامها على قول، ما الفرق بين هذا ومن جهل الجنة والنار مثلاً أو شك فيهما؟ لا فرق في ذلك بل جميعه سواء، ولا يلزم المصنف في حكم نوع من الأنواع أن يستقصي جميع أفراد ذلك النوع إذ ليس الغرض عد الأفراد وإنما الغرض بيان حكم النوع فيكفي أن يمثل ببعض أفراده. وهذا النوع عند المشارقة يعرف بتغير الجملة والحدث فيه دون الحدث فيها فإنهم اختلفوا في الجهل به مع الإقرار بالجملة ولم يختلفوا في الجهل بشيء من الجملة بل اتفقوا على شرك الجاهل بها بعد الخطور بالبال ولم يوسعوا له في السؤال وأما تفسيرها فقيل نقيس له حتى يسأل وليس المختلف فيه كالمجمع عليه والله أعلم. ..F...d QE.¨à°S’G ..©e يوجد في كتاب القواعد أيضاً: ويتولى الملائكة ويخص جبريل ويتولاه بالترحم والاستغفار (أ.ه.) وفي غيره لا يستغفر للملائكة لأن لا ذنب لهم؟ لا دليل يمنع الاستغفار للملائكة، ولا يلزم من ثبوت العصمة لهم منع الاستغفار فإن محمداً صلى الله عليه وسلم والأنبياء ومن قبله عليهم السلام معصومون قطعاً 139 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG 1) وقال ).. . â . : ومع ذلك فقد قال عز من قائل 2) ولا يلزم من الاستغفار ثبوت ).R Q P O. تعالى الذنب إذ قد يكون عن تقصير في الخدمة وقد يكون عن ظنه التقصير وإن لم يقصر وقد يكون الشيء الواحد تقصيراً في حق الخواص دون العوام كما جاء في كلام بعض السلف وليس بحديث كما زعم بعضهم قال: سيئات المقربين حسنات الأبرار، والله أعلم. .dE©J ¬«a .g.M ..Y ô°üë..dG .K..dG ..©e في القواعد أيضاً: قيل ثلاثة لا يعرف حدهم إلا الله: الأول في البلوغ، والحقيقة في المكيال، والميزان؟ معنى ذلك أن الحد الكائن بين الصبا والبلوغ شيء خفي لا يمكنه الاطلاع عليه لخفائه وذلك لأنه انقلاب حال إلى حال وهذا الانقلاب يكون في زمان يسير يخفى على الخلق فإذا انقلب ظهرت العلامات الدالة على البلوغ وبهذه العلامات يتعلق علم البشر وهي شيء بعد الانقلاب فهي مقارنة لحال البالغ مفارقة لحال الصبا والحد بين الحالين من الغيب الذي لا مطمع لنا في الاطلاع عليه. وكذلك القول في حقيقة المكيال والميزان فإن حقيقتهما في نفس الأمر مما لا يمكن الوقوف عليه إلا من الشارع وقد انسد باب الوحي فلهذا ترى كثرة الاختلاف في تقدير المكيال والميزان على اختلاف النواحي . 1) سورة محمد، الآية 19 ) . 2) سورة النصر، الآية 3 ) 140 والبلدان، فيجب على كل أهل بلد الوفاء بالمقدار الذي عرفوه بينهم في الكيل والوزن وذلك هو الوفاء في حقهم والنقصان عن المعروف عندهم حال العطاء والزيادة عليه حال الأخذ وهو التطفيف الذي جاء في قوله ³ ² ± . ¯ ® ¬ « . © . § ¦ . : تعالى 1) ومن فعل ذلك بخس الناس أشياءهم وعاث في الأرض ). . ´ الفساد، وصارت له أسوة بقوم شعيب عليه السلام واستحق بذلك الوعيد < . (2).¬ « . © ¨ § . الذي جاء به الكتاب العزيز و 3) والله أعلم. ).? > = ôgE¶dG ..ëH .j’ƒdG هل الولاية بالظاهر من الواجب الذي يلزم نافيه التكفير والتفسيق أم لا؟ الولاية بحكم الظاهر واجبة بإجماع أصحابنا، ووافقنا على ذلك الشيعة وسائر فرق الخوارج، فلا يجوز تركها عند حصول شرائطها. ولا يسع الوقوف عن أحد من المؤمنين مع تحقق إيمانه فهو من فرائض الله على 4) فمن قال إنها غير ).e d c b a. عباده واجبة فقد انخلع من الدين والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا منها النصيب الوافر والحظ الكامل، والله أعلم. . 1) سورة المطففين، الآيات 1 3 ) . 2) سورة البقرة، الآية 286 ) . 3) سورة النحل، الآية 9 ) . 4) سورة التوبة، الآية 71 ) 141 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG E.gƒëfh QE.dGh ..édEH ..édG ..M ما رفعه صاحب الدليل عن الإمامين الجليلين عمروس بن فتح وعزان بن الصقر. أما مقالة عمروس بما نصه عما رفعه صاحب ووَسِع جهلُ الجنة والنار والثواب والعقاب والبعث » : الدليل عنه أ.ه. ومذهب « والحساب والملائكة والكتب والرسل في أمثالها من شك في التوراة والانجيل والزبور » : عزان بما نصه عما رفعه والجنة والنار فإنه يسع جهله ما لم يذكّر، فإذا ذكّر لم يسع جهله، فإن شك في الثواب والعقاب فواسع ما لم يذكّر، فإذا ذكر معه أو تركت كلاماً للاقتصار وبالجملة « قامت عليه الحجة لم يسع جهلهما فمذهبهما التوسعة ما لم تقم الحجة على ما قال صاحب الدليل، فإن كان مرادهما بهذا الجهل البسطى الذي لم يتصور له شيء قط، وبقيام الحجة فهمه بوجه ما، فلا إشكال، وإن كان ليس مراده الجهل هذا فهنا محل الاشكال، وأظن مرادهم غير البسطى على ما تبادر في فهمي، لأن ذلك معلوم لهم ولغيرهم من الأئمة، وهذا عزاه مذهباً لهم صاحب الدليل. فالمراد أن توضحوا لي بهذه المسألة وصحيح اعتقادكم فيها وفي غيرها؟ وأجركم على الله. إن ما ذكره الإمامان عمروس وعزان رحمة الله عليهما من التوسعة فمرادهما به ما لم تقم الحجة كما صرح بذلك صاحب الدليل رحمة الله عليه، وكما فهذا يدل « فإذا ذكر » : وقوله « ما لم يذكر معه » : بينه الشيخ عزان في قوله على أن مراده أن الجهل واسع ما لم تقم عليه الحجة وأن قيام الحجة في ذلك بالسماع. 142 وحاصل المقام أنهم اختلفوا في تفسير الجملة الاعتقادي من البعث والحساب والجنة والنار وغيرها. فمنهم من أوجب معرفة ذلك مع الجملة ولم يوسع في جهل شيء منها وهو قول أكثر المغاربة ولهذا عد صاحب الدليل القول بخلافه توسعة. ومنهم من قال إنه يسع جهل ذلك ما لم يذكر معه وهو قول أكثر المشارقة والإمام عبدالرحمن بن رستم وعمروس بن فتح وأبي خزر من المغاربة رضي الله عن الجميع ورحمنا ببركتهم آمين. راجع المشارق في باب الجنة تجد الشفاء إن شاء الله والسلام عليك. Q..dG .EjBG .e ¢VQE©àdG .gƒj Ee .«H .«aƒàdG قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) ( * + H G . 1) وقال أيضاً في موضع آخر ).0 / . - , 2) فهذا المعنى الأول بمعنى التقييد والثاني ).L K J I بمعنى الإطلاق والإباحة أم كيف؟ لا إباحة في الآية الثانية وإنما تهديد وتخويف، والمعنى: قد بيّن لكم الهدى N ML K J I H G . من الضلال وعلمتم عاقبة الحالين الآية. .Q P O وأما قوله . ! " #. الآية فمعناها فيما قضى الله ورسوله من . 1) سورة الأحزاب، الآية 36 ) . 2) سورة الكهف، الآية 29 ) 143 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG الأمر فإنه ليس لمن اتصف بالإيمان أن يخالف أمر الله ولا أمر رسوله بل U T S . : الواجب الانقياد والإذعان فهو في معنى قوله تعالى 1) والله أعلم. ).V .Ghô..dG .gCGh »x .Y »a .bƒàdGh IAGô.dGh .j’ƒdG .«H ..°VE..dG علي بن أبي طالب وأهل النهروان هل يجوز فيهم ما يجوز في الوليين المقتتلين والمتلاعنين من الوجوه الثلاثة الولاية والبراءة والوقوف لمن جهل الحكم فيما جرى بينهما، كما يجوز في الصلت بن مالك وراشد بن النظر ومن معه، أوَليس الأمران سواء أم لا يجوز إلا تصويبه المحق منهم وهم أهل النهروان؟ فإن قلت بذلك فمن أين تتبين معرفة المحق منهما لأمثالنا وبيننا وبينهم ثلاثة عشر قرنا؟ فإن قلت بالشهرة والمتابعة للعلماء ألهم أم لا وهل يجوز التقليد المتقدمين؟ قلنا وهل هذا الاتباع الذي نحن نتبعهم فيه ونحسن الظن بهم فيه يكون من باب التقليد لهم أم لا؟ وهل يجوز التقليد في ذلك؟ بيّن لنا وجه الحق في ذلك ولك الأجر. ليس المسألتان من باب، أما مسألة الوليين المقتتلين فإنما هي حيث لم يدر المحق منهما من المبطل وأصلها مسألة عبدالعزيز وعبدالجبار كانا وليين قاما بالعدل في نواحي طرابلس، قيل كانا محتسبين وقيل كان أحدهما إماماً والآخر وزيراً فوجدا قتيلين سيف كل واحد منهما في جثة الآخر ولم يُدر السبب في ذلك، فانتشر البحث عن قضيتهما في المغرب فاختلفوا في . 1) سورة محمد، الآية 33 ) 144 إبقائهما على الولاية التي كانا عليها، ثم وصلت المسألة المشرق فاختلفوا فيها أيضاً كاختلاف المغاربة. وإبقاؤهما على الولاية هو الصحيح لاحتمال أن يكونا قد التقيا فلم يعرف أحدهما الآخر، ويحتمل أن العدو فعل بهما ذلك مكيدة للمسلمين طمعاً في الفرقة والاختلاف، وقيل بالوقوف للإشكال، وقيل بالبراءة وهو ضعيف جداً. وأما مسألة موسى وراشد فإنها كانت مسألة دعاوى وذلك أن كل فرقة تدّعي وصفاً في خروجهما على الصلت، ولو صحت تلك الدعوى لكانت مصيبة ولم تقم بينة على بطلان دعوى فرقة منها، فالمتبرئون يدّعون البغي في الخروج، والمتولّون يدعون الاحتساب، والواقفون أشكل عليهم الأمر لتعارض الدعاوى. وأما مسألة علي وأهل النهروان فإن الحكم فيها واضح وذلك أن علياً قلد أمر الإمامة الحكمين على عهود ومواثيق يحكمان فيها كيف شاءا علياً أو معاوية أو غيرهما فأمر ذلك إليهما فعاتبه المسلمون على ذلك وبينوا له خطأه في القضية فلم يعتبهم وناظروه فغلبوه، وأرسل إليهم ابن عباس فخصموه أي غلبوه في الخصومة وأظهر لهم التوبة ودخلوا معه الكوفة، ثم كتب معاوية إلى أمراء العراق أنه لا يضركم أي رجل من قريش ملك وإني أعطيكم وأعطيكم فنهضوا عليه نهضة رجل واحد حتى أزلوه عن بصيرته وأضلوه عن طريقته، وخطب على المنبر بين مجامع الناس أن التحكيم صواب وهدد من يخالفه في ذلك بالقتل فخرج عنه المسلمون بعد الإياس منه وقدموا عليهم إماماً عبدالله بن وهب الراسبي وخرجوا إلى النهروان، ولما اتفق الحكمان على خلع علي واختلفا في معاوية وتبرأ بعضهما من 145 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بعض تبرأ منهما علي وكتب بذلك إلى المسلمين وطلب منهم الرجوع إليه فكتبوا له بأنهم قد قدموا عليهم إماماً فإن شاء أن يكون معهم فله ما لهم وعليه ما عليهم فأنف من ذلك تمسكاً بإمامته التي طوقها الحكمان واتفقا على نزعها منه وسار إليهما بالجموع التي أعدها لقتال أهل الشام فكانت وقعة النهروان. والقضية في ذلك مشهورة عند الموافقين والمخالفين لكن المخالفين يكثرون الاعتذار لعلي مع اعترافهم بالواقع، فإمامة عبدالله بن وهب إنما كانت بعد خلع عليٍّ نفسه من الإمامة وتطويقها الحكمين وبعد الإياس من رجوعه ظناً منه أن الحكمين لا يختاران غيره، فلما حكما بخلعه قدموا عليهم عبدالله بن وهب ولم يدر أن هناك عمرواً صاحب المكائد العظمى فلو كان التحكيم جائزاً لما جاز أن يحكّم عمرو وهو يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم فكيف لا يستحل مخادعتهم على أنه باع دينه بمصر وهي يومئذ في يد عليّ وقال لمعاوية والله لا أعطيك شيئاً من ديني حتى تعطيني شيئاً من دنياك فجعل له مصر مأكلة، فأهل النهروان هم المحقون ومن قاتلهم هم المبطلون فمن أدرك علم ذلك وجب عليه ولايتهم بلا خلاف بين المسلمين، وكذلك أيضاً تلزمه البراءة ممن قاتلهم، ومن لم يبلغ علمه إلى ذلك فيكفيه أن يتولى المطيعين في . . . II . . E . الجملة ويبرأ من المبطلين في الجملة 1) وليس من ديننا السب ).U . U . × .. O . ولا من مذهبنا الطعن وقد نشأنا بين الخاصة والعامة فما رأينا من يطعن . 1) سورة البقرة، الآية 141 ) 146 في من مضى أو يسب أو يلعن فالناس في سلامة من ذلك إلا من انتهى إليه علم القضية بطريق الشهرة فإن كان يعتقد ولاية أهل النهروان والبراءة ممن قاتلهم أداء للواجب من دين الله تعالى من غير سب ولا فحش ولا تقبيح إلا ما وقع لابن النظر في لاميته وكان قصده عفا الله عنه إظهار الحق فحمله الغضب في الله على تأثير اللعن والشتم في منظومته، وكان ذاك » اللائق بالمذهب تبيين المحق من المبطل فقط وقد أفرط في قوله فإنه وإن أراد به الدعاء والحكم بمقتضى « علي في القرار الأسفل الخ الظاهر فعبارته قد خرجت عن مراده وأوهمت الحكم بالغيب والله أعلم وبه التوفيق والهداية. ôFE..dG .gCG ô«..àH .ƒ.dG .éM الحجة للقول بتكفير أهل الكبائر ومن خالف هذا المذهب من الفرق ما بين العبد والكفر ترك » : سائر الملل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قلتم منزلة النفاق بين منزلة الإيمان والشرك، قلنا إن ،« الصلاة هذا القول مردود عليه عند من يقول بعدم المنزلة وأن لا منزلة بين الإيمان والشرك إذ الناس مؤمن ومشرك فقط، وقد قال صاحب كتاب التعريفات في تعريف الإيمان هو في اللغة التصديق بالقلب وفي الشرع الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، قيل من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق، ومن أخل بالشهادة فهو كافر، انتهى لفظه. وهو صريح على أن المؤمن لا يزني » لا يسمى كافراً وإن احتججتم بالأحاديث الواردة كحديث وأمثاله فكذلك محمول على انحطاط « الزاني حين يزني وهو مؤمن 147 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG درجة الفاعل وسمي حينئذ عاصياً وفاسقاً، وقول أصحابنا كافر كفر نعمة فيه ما فيه وبالجملة هذه التسمية بشعة وهي أكبر مما عيب بها على أصحابنا؟ تفضل بيّن لنا ذلك. دعني من كلام صاحب التعريفات فإنه أشعري المذهب، والأشعرية يخصون اسم الكافر بالمشرك ويجعلونه مقابلًا للمؤمن فما عدا الكافر عندهم مؤمن، وحملوا على ذلك أحاديث الوعد للمؤمنين فجعلوها شاملة لأهل العصيان فوقعوا في الإرجاء، أجازوا تأخير العذاب عمن مات مصراً على فسقه وهو مذهب باطل عاطل، فالحق ما عليه الأصحاب أن اسم الكافر شامل للمشرك والفاسق من المسلمين، والمشرك كافر كفر شرك والفاسق من أهل التوحيد كافر كفر نعمة. وقد جاء الكتاب والسنة بإطلاق الكفر على أهل الكبائر من أهل التوحيد 1) فإن الكفر بعد الإيمان هو ). ´ ³ ² . : من ذلك قوله تعالى 2) فإنه ). ® ¬ « . © ¨ § . : ارتكاب الكبائر، وقوله تعالى x w v u t . : أطلق اسم الكفر على تارك الحج، وقوله تعالى 3) فإنه أطلق اسم الكفر في هذه الآية على تارك ).| { z y الحكم بما أنزل الله. لا إيمان » : وأما السُنَّة فمنها حديث ابن عباس عن النبي عليه السلام قال رواه الربيع في مسنده متصلاً بسنده العالي ومن انتُفي عنه « لمن لا صلاة له . 1) سورة آل عمران، الآية 106 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 97 ) . 3) سورة المائدة، الآية 44 ) 148 « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » الإيمان دخل في الكفر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن جابر بن عبدالله، وروى الربيع بسنده ومنها ما .« ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة » عن ابن عباس يرفعه رواه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فوق وقتاله كفر، ومنها ما رواه أيضاً البخاري ومسلم وأحمد عن أبي ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه » : ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وروى الربيع عن ابن مسعود يرفعه: المدعي ما ليس له والمنكر لما عليه كافران، وروى مسلم وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، ومنها ما ثبت في الصحيح أيما » وحديث ،« عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض أصبح من عبادي » وحديث ،« عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب « بالكواكب ومعناه ،« من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها » وهو عند الربيع أيضاً، وحديث أيضاً عند الربيع، فكل هذه الأحاديث في الصحيح. وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة لا يمكن الخصم دفعها ولا حملها على غير كفر النعمة. وإذا ثبت إطلاق اسم الكفر على فاعل الكبيرة من الكتاب والسُنَّة ظهر لك صواب ما عليه الأصحاب من جعل الكفر شاملاً للشرك وفعل الكبيرة فهو مقابل عندهم للإيمان، فلا منزلة بين الإيمان والكفر فمن خرج عن الإيمان دخل في الكفر وبالعكس، ويجب إثبات المنزلة بين الشرك وبين الإيمان وهي منزلة النفاق المعروفة عند المعتزلة وعامة 149 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG الناس بالفسق، إذ ليس كل فاسق مشركاً ولا كل كافر مشركاً وكل مشرك كافر، فافهم الفرق واتبع الحق. والله أعلم. .E.o©H .«Hƒ°ü..dG ..FC’G »dƒJ عن الأئمة المنصوبين بعُمان من لدن الجلندى بن مسعود والإمام الوارث بن كعب وغسان بن عبدالله وعبدالملك والمهنا والصلت وهلم جرّاً إلى الإمام عزان بن قيس البوسعيدي وهل كان راشد بن النظر إماماً صحيح الإمامة؟ تفضل بيّن لنا طرفاً من ذلك لنكون على بصيرة من أمورهم خوف الهلكة. أجمع المسلمون على صحة إمامة الجلندى والوارث وغسان وعبدالملك والمهنا والصلت وسعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد والخليل بن شاذان وعمر بن الخطاب وناصر بن مرشد وخليفته سلطان بن سيف وابنه بلعرب بن سلطان وعزان بن قيس. واختلفوا في إمامة راشد بن النظر وعزان بن تميم وكثير من الأئمة الذين كانوا في أيام الاختلاف الذي بليت به عُمان في الزمان الأول، وكذلك إمامة سيف بن سلطان قيد الأرض لأن مبدأ أمره بغى على أخيه بلعرب بن سلطان فلما استوت له الأمور استقام كما ينبغي وناصره المسلمون بعد ذلك ووازروه لأهليته للأمر وقيامه بحق الأمة وسموه إماماً ولعلهم توبوه عما صدر منه في أول أمره. وعند أكثر المسلمين صحة إمامة عزان بن تميم وفساد إمامة راشد بن النظر وأمر الأئمة يحتاج إلى بسط كبير ويكفيك أن تتولى جملتهم، والله أعلم. 150 Iƒ..dG ..b ..°ùdG ¬«.Y ¬à.°üY الحديث الموجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنيان الكعبة الشريفة قال له العباس اجعل إزارك على عاقتك فامتثل صلى الله عليه وسلم ما أمره العباس حتى نودي، ما معناه؟ وهل هو صحيح؟ وكيف يليق به صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ أزح عنا غيمة ونحن نعتقد ما يليق به. بنيان قريش للكعبة كان قبل النبوة وكانت الجاهلية تستحسن أشياء قبحها الشرع فأفصح الخبر بذلك والله أعلم بصحته فهو من الأمور السمعية التي لا تقوم حجتها من العقول ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم في ذلك سمع فهو على البراءة الأصلية فلا كلفة عليه فيه ولا يصح أن ينسب إلى المعصية حيث لا تكليف عليه ولعناية الله به ولطفه قيض له من يسدده ويرشده فنهاه عن ذلك لطفاً إلهياً ومدداً سماوياً، والله أعلم. IAGô.dGh .j’ƒdG ..©eh IAGô.dG ..b »dƒ.d .HEàà°S’G فيما ورد في بعض الآثار أن الولي إذا ارتكب الكبيرة لا يعجل عليه بالبراءة حتى يستتاب إلا في الزنى، وإن كان غير متولى فلا تجب له استتابة، ما وجه الفرق بين الزنا وغيره في ذلك؟ وما الفرق بين الولي وغيره؟ وهل يسع جهل الولاية والبراءة أم لا؟ فضلاً منك بالجواب. أما الزنى فلأنه من أكبر الكبائر، ويجب على هذا القائل أن يقول بذلك في الموبقات من الدماء والفروج وعقوق الوالدين لأن الكل من أكبر الكبائر ولعله ذكر الزنى تمثيلاً لما شابهه. 151 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وأما الولي فله حق بخلاف من لا ولاية له ومن حقه النصح والاستتابة وغير ذلك، وأيضاً فهو قد بُلي بولايته وليس له أن يتركها مع احتمال بقائها والاستتابة تبيّن ذلك. ولا يسع جهل معاني الولاية والبراءة ويسع جهل أسمائها. ومعناهما الذي لا يسع جهله مركوز في ذهن كل عاقل فكل مؤمن يحب الإيمان وأهله ويبغض الكفر وأهله أمر ضروري لا يستطاع دفعه، فأمر الولاية والبراءة غير مجتلب. فقول بعض العوام لا أقدر أن أتولى أو أتبرأ جهل بمعاني الولاية والبراءة وجوابه: إن كنت مؤمناً فقل توليت وتبرأت بل وغير المؤمن أيضاً كذلك يتولى أولياءه من أهل طريقته ويناصرهم ويعاونهم ويحب لهم الخير > = < ; : . ،(1).x w v u t. 2) وتطويل الكلام في أحكام القضايا ). B A @ ? الواقعة بين الأوائل هو الذي أغلق على الناس الباب عن إدراك حقيقة ذلك، والله أعلم. Iôà.dG .gCG ..M »a ±.îdG هل لأهل الخلاف دليل على دعواهم إعذار أهل الفترة أم هو من جملة تقولهم على الله بما لم يعلموا؟ وهل كلهم مطبقون على ذلك أم بعض منهم دون بعض؟ فضلاً منك بالجواب. . 1) سورة التوبة، الآية 67 ) . 2) سورة الحشر، الآية 11 ) 152 أهل الخلاف فرق كثيرة، والمخالف في المسألة الأشاعرة فقط ولعلهم أيضاً لم يتفقوا كلهم على ذلك بل أكثرهم عليه، ولا دليل لهم على ذلك إلا أنهم 1) مع قوله عز من ).. ¾ ½ ¼ » . . : تمسكوا بقوله تعالى 2) قالوا والغافل غير مكلف. ).S R Q P O N M. : قائل وقد جاءت أخبار يعترفون بصحتها مصرحة بتعذيب أشخاص ماتوا في زمان الفترة فقصروها على أولئك الأشخاص وعذروا من بعدهم فيقال لهم إن كان العذر واقعاً لغيرهم لأجل الفترة فالمنصوص على تعذيبهم ماتوا فيها والحكمة إلهية تقتضي عدم الفرق مع اتحاد المعنى. أما قوله تعالى: فمسوق في معرض هلاك الدنيا أي لا .. ¾ ½ ¼ » . . يهلك الله قوماً بالخسف والصيحة أو الإغراق أو نحو ذلك من آثار الغضب إلا بعد أن يبعث إليهم رسولاً يخوفهم عقوبة ذلك، كما أرسل نوحاً إلى قومه وكذلك هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. وإن قلنا إن الآية عامة في عذاب الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وقامت على الناس بهم الحجة ودعوتهم واحدة في تحريم الشرك ووجوب الإيمان والعقول شاهدة بذلك فالعذاب إنما كان بعد بعث الرسل. فمعناه أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل .Q P O . : وأما قوله تعالى إلى العرب في خاصة أنفسهم نذيراً قبل محمد صلى الله عليه وسلم. . 1) سورة الإسراء، الآية 15 ) . 2) سورة يس، الآية 6 ) 153 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG والمراد بالعرب آباء المنذريين من قريش ونحوهم فإنهم لم يأتهم نذير (رسول) يخصهم وإن كانت دعوة الرسل عامة والحجة بذلك قائمة. ذم على حد قوله عز وجل: . $ % & .S R . : وقوله .(1).' وليس المراد بالغفلة ما يظنه قومنا من الذهول المقتضى لعدم قيام الحجة W V U. : ولو كان المراد ذلك ما ذمهم به فكيف وقد عقبه بقوله 2) وكيف تكون الغفلة والرسول يدعوهم إلى ).\ [ Z Y X الإسلام ويتلو بينهم القرآن ويظهر لهم المعجزات والله أعلم. .BGô.dG ...H .ƒ.dG ..°S هل يكفر من قال بقدم القرآن وتجب البراءة منه أم لا؟ ومن أين مثار الخلاف في ذلك؟ تفضل بالجواب. مثار الخلاف في ذلك الغلط في معنى كلام الله عز وجل، وشرح المسألة يطول ولا حاجة إلى فتح الباب في هذا الجواب، غير أني أقول: إن القائلين بقدمه من أشياخنا ما قصدوا إلا معنى صحيحاً وذلك أنه نشأ قوم في الزمان الأول يُقال لهم (الجهمية) زعموا أن صفات الله محدثة فلما ظهرت مسألة القرآن حسبوها من مقالاتهم وظنوا أن المراد حدوث شيء من صفات الله فسارعوا إلى ردها فذلك مرادهم. . 1) سورة الأنبياء، الآية 1 ) . 2) سورة يس، الآية 7 ) 154 وقد أشار إلى هذا المعنى أبو سعيد في مسألة بسط فيها قال رضي الله عنه ما معناه: إن أرادوا حدوث علم الله تعالى فهذا كفر، وإن أرادوا خلق الحروف الملفوظة والمعاني الملحوظة فإنها حادثة، فمن قال إنها غير مخلوقة متأولاً فهو فاسق منافق بتأويله، ومن قال ذلك مواجهة بغير تأويل فهو كافر مشرك. ذكرت المعنى دون لفظه والمسألة في الأول من بيان الشرع وهو حكم منصف من ماهر متيقن يعترف الكل بفضله، فدعني وقصده: .................................... ومن قصد البحر استقل السواقيا والله أعلم. ¬àj’h ..Y ¢üî°ûdG .e QE.¨à°S’EH ..©dG ôKCG فيمن علم من شخص لم تثبت عنده له ولاية موجب البراءة ثم سمعه يتلفظ بالاستغفار من غير تعيين ذنب هل يسع هذا الاستمرار على البراءة منه على هذا أم لا وإن استمر على البراءة منه أخذاً بظاهر الحديث، فحمل الأمر « أحدث لكل ذنب توبة » : قوله عليه السلام بالوجوب أواسع ذلك له أم لا؟ وهل الأمر هنا للوجوب أم للندب؟ تفضل عليّ بالكشف وإن تردد في التوبة منه هل تاب أم لا وكان ذلك مثلاً بعد موت المرتكب هل يسع هذا مع الشك في توبته الوقوف عنه حتى يعلم يقيناً أنه لم يثبت فيما عنده أم يلزمه الاستمرار على براءته حتى يستيقن بثبوت توبته؟ أرأيت لو سبقت لهذا المرتكب عنده ولاية كيف الحكم فيه مع هذا كله أم هما سواء أم لا؟ 155 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG كثر بين الناس الاستغفار باللسان دون القلب حتى صار ذلك عادة في غالبهم وأورثنا شبهة في المستغفر هل كان صادقاً في ذلك أم لا، ولا يعرف الصادق من غيره إلا بالوحي الإلهي لأنه من الأمور الباطنة لكن يستدل عليه بقرائن الأحوال، ولولا الشبهة الناشئة عن استغفارهم الحادث لكان الواجب الأخذ بالظاهر ولله ما خفي، ولما حصلت الشبهة اعتبرنا الأحوال واحتجنا إلى القرائن فإن دل الحال على أن هذا المستغفر من جملة التائبين عن ذلك الذنب قبلنا منه توبته ورددناه إلى منزلته، وإن استراب القلب ونفرت النفس فهو باق على حال البراءة إلا إذا صرح بالتوبة عن ذلك الذنب بعينه فهنالك يجب قبول توبته وأمره إلى ربه. والاستمرار على البراءة منه مقتضى مذهب المغاربة أما المشارقة فإنهم يرخصون في الوقوف عن مثل هذا عند الإشكال تقدمت له ولاية أم لا. أما الحديث فالأمر فيه للوجوب والمخاطب الجاني، والتوبة المجملة كافية عند كل ذنب إذا كان الحامل عليها ذكر ذلك الذنب فإن يصدق عليه أنه أحدث لذلك الذنب توبة لأن التوبة المجملة تأتي على ذلك الذنب وغيره إلا المستحل فإنه لا بد أن تفصل التوبة مما استحل بعينه. ...L ô«.°T ..Y •Gô°üdG .CEH .ƒ.dG هل يكفر عندنا من اعتقد أن الصراط متن على شفير جهنم أعاذنا الله منها كما يعتقد قومنا أم لا؟ وهل هذه من مسائل الدين التي لا يسع جهلها؟ وما دليل من كفّر معتقد ذلك من أصحابنا؟ فضلاً منك بالجواب لأني أجد القطب أبقاه الله يقول بعدم تكفير معتقد ذلك. 156 الاعتقاد للشيء فرع القطع به بالشيء إلا مع الدليل القاطع وأنت خبير أن وصف الصراط لم يثبت عند قومنا إلا بأخبار الآحاد وهي ظنية لا يبنى عليها الاعتقاد. على أن الأمة قد اختلفت في صحتها وصار الاعتقاد بذلك شعار المخالفين. فمن قال بالبراءة ممن اعتقد ذلك فقد أراد البراءة من المخالفين لأن هذا شعارهم، وأما المسألة فليست من مسائل الدين التي لا يسع جهلها بل جهلها واسع. فإن صدق بها مصدق على جهة تصديق أخبار الآحاد فلا يُبرأ منه إذا لم يخطّئ المسلمين. [واشترط] بعضهم أن تصديقه بذلك لم يبلغ درجة الاعتقاد، وذلك أن الاعتقاد يستلزم تخطئة من خالفه فمن جعلها معتقداً كما هي عند قومنا فقد أخطأ السبيل في نفس الجعل وهو الوجه في القول بالبراءة منه، والله أعلم. .EëdE°U .e ¬..Y E.Y .fP ..Y .«..dG UGƒK فيمن فعل محبط الأعمال ثم تاب لله نادماً مما فعله هل يرد له عمله ويثاب على ما فعل من البر في حال الإقامة على الذنب بعد التوبة (1).m l k j i . : منه أم لا يقبل منه رأسًا لقوله تعالى أم معناه لا يقبل منه حال الإقامة فقط ويقبل منه حال التقوى؟ تفضل بالجواب. في كلا المسألتين خلاف، ومن قال إنه يعطي ثواب عمله قبل معصيته أو حال إصراره إذا تاب منه ذنبه فإنه رأى أن الاحباط متحقق بالموت على الإصرار، وأما الآية فتحتمل للوجهين. والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 27 ) 157 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ?.ôcq .J ..Y ô..dG .e .HƒàdG O.éJ .g من تاب من الكفر هل يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكره؟ وهل خطوره بالقلب من غير قصد منه بل الشيطان يذكره به مضرة به في دينه؟ وما يلم به القلب من أمور مكفِّرة من غير قصد منه ولم يشرح بها صدراً بل يدفع ذلك عن نفسه ويستعيذ بالله من كل كيد الرجيم اللعين هل يضره في دينه؟ وهل تجب عليه التوبة من مثل هذا؟ تفضل بالجواب. ليس عليه في مثل هذا إلا المدافعة مع الاستعاذة ولا يؤاخذه الله تعالى بما يلم بقلبه من غير قصد فإنه من حديث النفس المعفو عنه بالنص، ولا يلزم تجديد التوبة كلما ذكر الذنب بل يستحب له ذلك فقط، وتجديد التوبة لا ولم يقل: لكل تذكّرٍ « أحدث لكل ذنب توبة » يلزم إلا مع حدوث الذنب توبةً، والله وأعلم. ˆG ..Y ..f .e ..M ما ورد في المعلقات الذي رتبه القطب إن مزج لبن بلبن غيره فإن قال الله يعلم لبني من لبنك فقد كفر وإن قال لا يعلم لبني من لبنك فقد أشرك ما وجه هذا؟ وإني لفي عجب من قلة فهمي هذا. تفضل بالبيان الشافي ولك الأجر. أما المعنى الثاني فظاهر فإنه نسب إليه تعالى الجهل حيث نفى عنه العلم الخاص بذلك الشيء وأما المعنى الأول فمبني على قول عند المغاربة وهو أن علمه تعالى لا يتعلق بالمستحيل وإذا امتزج اللبنان فقد استحال التمييز. 158 وبالجملة فالمقال بشع والكلام شنيع والواجب الإمساك عن الحكم في (1).. . I I . : ذلك وعن الخوض فيه والرجوع في قوله تعالى وقد ضل كثير بالبحث عما لا يعني كمسألة صاحب الجزيرة وكالخوض في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وكالقول في ثبوت الصفات الزائدة على من حسن » الذات وأشباه ذلك كثير كان الناس في غنى عن التكلم فيه و والله أعلم. ،« إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .E«©.°ùdG »a UGƒ°üdG ô«¨d .°ûdEH ..à©.dG ..M الإنسان إذا عرضت له مسألة في التوحيد التي تقع بها الحجة في العقل ولا اهتدى فيها على الحق عند العلماء ويقول هو على سبيل الاجتهاد والظن أن هذا يسع أو لا يسع وكان الحق مخالفاً فيها لقوله الذي لا يعتقده جزماً بل الظن وتحرى وكان على العمد يبلغ به إلى الشرك عند العلماء وهو في عزمه واعتقاده مسلم موحد مقر لله بالعبودية وينفي عنه الأشباه ويعتقد الحق واعتقاده الإيمان قولاً وعملًا ونيةً وليس عنده خلة عند نفسه أن يطيع الله فيما أمره وينتهي عما نهاه وكانت هذه الخصلة التي ذكرناها لا تحقق فيها ولا اعتقدها ولا تاب منها بعينها بل في الجملة هذا اعتقاده ودينه يقبل الحق ويعمل بما أوجب الله عليه ومات على هذا، تراه يموت هالكاً مشركاً أم يموت مسلماً لأنه غير جازم بذلك الذي أخطأ فيه؟ وتفضل بالجواب. . 1) سورة البقرة، الآية 29 ) 159 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG لو جزم بذلك لهلك قطعاً وهو شأن أئمة المخالفين لأهل الحق فإنهم أيضاً ينزهون الله في الجملة غير أنهم نقضوها باعتقاد الباطل في تفصيلها وحجة النقل والعقل قائمة عليهم في ذلك والمسلمون إنما عذروا المخطئ في السمعيات إذا لم يهتد فيها إلى الصواب قالوا إن التوبة في جملتها مجزئة دون العقليات غير أنك ذكرت أن الرجل لم يعتقد ذلك جزماً فيشبه أن يكون هذا شكاً في صواب المسألة وليس الشك في تفصيل الجملة مثل الشك في نفس الجملة فإنهم عذروا الشاك في تفصيلها حتى يسأل ولم يعذروا من شك في الجملة نفسها وبعضهم يشدد على التفصيل أيضاً. وعلى كل حال فليس الرجل بمشرك لأن حالته دون حالة المخالف المعتقد وهو عندهم منافق فقط، وما اختلف فيه المسلمون من الرأي فلا هلاك فيه لأن العامل به يتبع من قال به، والقائل والعامل كلاهما على هدى من الله ولو أراد الله في المسألة وجهاً واحداً لبينه وهو لا يكلف العباد ما لا يطيقون، فحيث تركهم واجتهادهم علمنا أنه لا هلاك في ذلك، والله أعلم. .BGô.dG ..îH .ƒ.dG عن النونية الموجودة بكتاب الدعائم لابن النظر، لا نعلم أنها عنه أو عن غيره، رد على من قال إن القرآن مخلوق وإن لم يرجع عن قوله فهو هالك ووجدت عن الشيخ محمد بن محبوب أنه واقف لا يقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق إلا أنه تنزيله ووحيه، والأصحاب أهل المغرب يقولون من قال بغير خلق القرآن ليس 160 منا ونحن نقول قولنا فيه قول المسلمين حتى يظهر لنا معنى في ذلك؟ فضلاً منك بيّن لنا هذا. ذكر القطب رحمه الله الخلاف في نسبة تلك النونية إلى ابن النظر فقيل إنها عنه وقيل ليست عنه، وهي ناظمة للسيرة المضافة إلى أبي معاوية عزان بن الصقر. وسبب الإغلاظ في ذلك أن قوماً من المخالفين وهم الجهمية يقال إنهم زعموا أن صفات الخالق عز وجل محدثة كلها وهو كفر بين فلما ظهرت مسألة خلق القرآن وكان أول ظهورها بالبصرة ثم وصلت إلى عُمان في زمان المهنا بن جيفر ظن بعض العلماء أنها نشأت عن مقالة الجهمية وأنها فرع عن أصلهم الفاسد فبادروها بالإنكار وأغلظوا القول في ذلك، وألهم محمد بن محبوب وجه الحق فيها فقال إن القرآن مخلوق وكادت أن تقع فرقة فاصطلحوا على الإمساك عن القول بشيء من ذلك، فما ذكرته في السؤال عن محمد بن محبوب إنما كان بعد الصلح وذلك كله في أيام المهنا. وأما المغاربة فإنهم حققوا القول في المسألة وأظهروا فيها الصواب الذي لا شبهة معه وقطعوا عذر من خالفهم في ذلك القطع بأن ما سوى الخالق فهو مخلوق. والمشارقة يقولون بذلك وإنما يخطئون مقالة الجهمية فالاعتقاد واحد والغلط في المروى ظنوا أن القرآن علم الله وهو كذلك لكن بمعنى معلوم الله كالخلق بمعنى المخلوق وظنوا أنه من صفات الذات لأنه كلام الله وهو من صفات الفعل والإضافة للتشريف والاختصاص كروح الله وبيت الله وناقة الله ألهمنا الله وإياكم الصواب ووفقنا للعمل به، والله أعلم. 161 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ...dG ôWEîH .éëdG .E«b إن مسالة قيام الحجة بخاطر القلب عند « المشارق » ما معنى قولك في من جعله كذلك وبالمعبر ونحوه أنها من مسائل القدر؟ فإني لم أفهم ذلك، وكيف معنى كونها من مسائل القدر؟ تفضل عليّ بالكشف. تعلم أن حجة الله إذا قامت على الإنسان ارتفع العذر ولم يكن له في الجهل حجة، وهو معنى قولهم إن الحجة حجة علمها من علمها أو جهلها من جهلها، فلا يقال كيف يعذب بحجة لا يعلم أنها حجة، لأن ذلك من الخوض في القدر وإذا منح الله الإنسان عقلاً صحيحاً فقد أهّله لمعرفة خالقه فإذا خطر ذلك بباله ولا بد أن يخطر فقد قامت عليه حجة العقل فلا يقال كيف كان ذلك حجة عليه لأنه ذلك من الخوض في القدر وهو معنى وقد سبقني إلى ذلك الشيخ أبو يعقوب فلست أول قائل « المشارق » كلام به فقلت الفضل للمتقدم، والله أعلم. kEcô°T Iô«..dG ..Y QGô°UE’G .ƒc ..©e ما قاله الإمام الكدمي في معتبره أن الإصرار على الكبيرة شرك فما معنى هذا؟ وهل هذا شرك جحد أو مساواة أم معناه من خصال الشرك ولا يوجب عليه أحكامهم؟ أم كيف ذلك؟ أرشدني أرشدك الله. معنى ذلك والله أعلم أن الإصرار على الكبائر من شأن المشركين فهو خصلة من خصال الشرك أما المسلم فإن إسلامه يمنعه من الإصرار على شيء من الكبائر، ونفس الإصرار مع الإقرار ليس بشرك إلا إذا كان على وجه الاستحلال المصادم للنصوص القطعية، والله أعلم. 162 .dE©J ˆG .e .«YƒdGh .YƒdG .dCE°ùe فيمن قال إذا وعد الله بشيء أو أوعد صار بعد الوعد واجباً لأن وعده حق هل يكفر هذا؟ وهل فرق بينه وبين المعتزلة؟ القول بوجوب ذلك هو المذهب الحق فكيف يكفر قائله؟ ومعنى وجوبه ثبوته بحيث لا يمكنه فيه الاختلاف ولا التبديل؟ وهو خلاف قول المعتزلة في حكمهم على الرب بمراعاة الصلاحية والأصلحية فهم يلزمونه أشياء أوجبتها عليه عقولهم ونحن نقول يستحيل عليه الكذب فما وعد عليه أو أوعد وقع كما قال فهذا معنى وجوب ذلك فأين هذا من ذاك. والمعتزلة يشاركوننا في هذا المعنى لقطعهم بتعذيب الفاسق إن لم يتب، والله أعلم. .j.dG .j’hh ôgE¶dEH .j’ƒdG .«H ¥ô.dG ما الفرق بين الولاية بالظاهر وولاية الدين أهي هي أم بينهما فرق؟ وكذا بينهما وولاية الرأي لأنها عرفت بأن سبق لأحد ولاية ثم يحدث حديثاً جهل المتولى حكمه فألزم اعتقاداً لا ولاية ما كان وفي الشريط إن كان على الإسلام أليس المتولى بالظاهر يعتقد كذلك لاجتماع ولاية الجملة وولاية الظاهر واختلافهما وهل تصح الولاية إلا بهذا غير ولاية الحقيقة التي ورد التواتر بنصها. وما الفارق الجلي بينهما؟ وفي الضعيف إذا رأى رجلاً مواظباً لفرائض الإسلام تاركاً للمناهي فأراد أن يتولاه فأخذه رجال من المسلمين بأن عالماً معتبراً يعيب عليه أموراً منها إفتاؤه للناس للحلال والحرام وهو ليس من العلماء 163 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG العارفين بالفتوى وصنوفهم واحد لهم ولم يقولوا أنكر عليه مسألة كذا ولا مسألة دينية إلا قولهم هكذا، أله أن يتولاه على هذا أم الوقف أسلم له؟ وإن تولاه وتولى المسلمين من العلماء والضعفاء ولم يقف عن أحد برأي ولا بدين من أحد قولهم هكذا أيسعه ذلك ويكون سالماً أم لا؟ وهل العالم الواحد المشتهر يكون حجة في مثل هذا وقوله كذلك يصير براءة للمعيب عليه أم لا؟ اكشف لنا ذلك كشف الله عنك الهموم دنيا وأخرى. ولاية الظاهر وولاية الدين بمعنى واحد، اسمان لمسمى، وأما ولاية الرأي فإنها خاصة بولي أشكل عليك حكم حدثه فإنك تتولاه وتعتقد منه البراءة إن كان حدث يخرجه من الولاية وهذا غير الاعتقاد في الجملة المصاحب لولاية الدين وذلك أن هذا الاعتقاد خاص بمعين وذلك لم يختص بمعين. وأما الضعيف فليس له أن يتولى ببصر نفسه لعجزه عن معرفته الأحداث وإذا انتهى إلى معرفة ذلك فليس هو من الضعفاء وتكفي الضعيف ولاية الجملة وبراءة الجملة ويتولى من شهر بالفضل والعدل وكذلك يبرأ بالشهرة لأن الشهرة يستوي فيها العالم والضعيف وذلك إذا عرف معنى الشهرة ومن قيل فيه إنه يفتي الناس بغير علم واشتهر ذلك عنه فلا ينزل في الولاية لأن أقل حاله أنه متهم في دينه والولاية اصطفاء وقول العالم في الفتوى مقبول وأما قوله إن فلاناً في البراءة أو أنه أحدث حدثاً ونحو ذلك من المكفرات فليس بحجة في ذلك وأما قوله أن فلاناً في الولاية ففيه خلاف، والله أعلم. 164 ?AE«.fC’G ..Y ôFE..dG RƒéJ .g هل تجوز على الأنبياء الكبائر قبل النبوة وأولاد يعقوب كلهم أنبياء وابن آدم هل صار نبياً ورسولاً؟ نعتقد عصمة الأنبياء من حين كانوا أنبياء، والله أعلم بحال ابني آدم وأولاد يعقوب ونشهد لهم بالتوبة التي ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه، والله أعلم. ô..dG ¬«.Y .Jôàj E.«a CE£îdG من قطع كلمة التوحيد عمداً ووصف الله بشيء لا يليق به جهلاً منه بذلك وجامع زوجته على ذلك هل يقع عليه تحريم؟ لا تحرم زوجته بالشرك خطأ وعليه أن يرجع ويتوب ويوحد الله ويصفه بالكمال، والله أعلم. ˆ .jDhôdG ..©e .jhCEJ قال السائل إنه أراه يسلم أن الرؤية هنا بمعنى « المعالم » قول صاحب إذ قلت لا نسلم « المشارق » العلم من غير اعتراض، وأنت تمنعه في أن الرؤية هنا بمعنى العلم لأن الرؤية لا تستعمل بمعنى العلم إلا لقرينة ولا قرينة هنا أيضاً ولا بد من تصور المعلوم في ذهن العالم إلى آخر ما قلت، هذا معنى كلامك، وكلاكما تكلّم على أثر كلام الفخر والغزالي؟ إنما سلم ذلك لظنه أن الفخر والغزالي يريدان بالرؤية العلم بأثر صفات الله من كشف أحوال الآخرة، ولم أكتف بذلك منهما خشية أن يكون مرادهما 165 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بالعلم انكشاف حقيقة الذات في أذهانهم، وذلك معنى ما يزعمه بعضهم أن الرؤية بالقلب وهذا باطل والأول صحيح لو أراده لكن الظاهر من أحوالهم أن مرادهم الثاني دون الأول، والله أعلم. ˆG ¬..Y Ee .©a ..Y kEYƒ.£e ..©dG .ƒc ..©e ما وجه ما عليه أصحابنا من أهل الجبل رحمهم الله أن العبد مجبول ومطبوع على فعل ما علم الله فعله منه قبل أن يخلقه، فإذا كان العبد مجبولاً أو مطبوعاً على فعل ما فعل من خير وشر فأين الاختيار هنا من العبد إذا كان مجبولاً على ذلك؟ وبم يفارق هذا القول مذهب الجبرية؟ تفضل علينا بالإيضاح الشافي لا عدمناك. قولهم مجبول ومطبوع على كذا عبارة عن انقياد العبد إلى ما علم الله منه، فإنّ علم الله فيه لا يتخلف، فهو منقاد إلى ذلك باختياره، وذلك بخلاف الجبر فإن الجبر حمله على خلاف الاختيار وإلزامه خلاف ما يرضى وهذا محال باطل. والله أعلم. .GôM ¬.©a ¬côJ Uƒ.£.dG الحبل المتين من » ما معنى قول الشيخ عمر بن رمضان التلاتي في ومطلوب منه طلباً جازماً الكف عن فعل » : ما نصه « أصول تيغورين كيف .« ما في الكف عنه كلفة أي مشقة كالشرب قائماً والبول قائماً يكون هذا تركه واجباً وما تركه واجب فعله حرام بلا خلاف؟ كيف يحرم ذلك وقد فعله منبع الشرع ومهبط الوحي الذي لا ينطق عن 166 الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان البول لعذر، لكن الشرب لغير عذر ولو كان لعذر لنقل لنا كما نقل لنا العذر في غيره. وأيضاً قد فعل ذلك أعني الشرب قياماً الخلفاء الراشدون من بعده والعلماء خلفاً وسلفاً ما وجه قوله؟ تفضل عليّ بالإيضاح الشافي. حاشا منبع الشرع وحاشا ورثة الأنبياء أن يصنعوا ما ذكرت، فلا تسمع كل ما قيل، وقد وصف الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، أترى البول قائماً من هذا الخلق؟ كلا وحاشا إنما هو من خلق الحمير! والله المستعان سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. قال السائل: نعم جواب مسألة البول والشرب (أي المتقدم) لم يوفّ بالمقصود فإنك لم تتكلم على الشرب وعلى معنى قوله بالوجوب أترى من فعل ذلك يكفر وتجب منه البراءة؟ فإني أرجو في ذلك مزيد بيان. أما البول قائماً فقد تقدم أنه ليس من أخلاق الأنبياء وأقل ما يكون حاله أنه خلاف الأدب المشروع، وعبارة الشيخ عمر تقتضي وجوب الترك ولعله لأجل ما يترتب على ذلك من المفاسد كتنجيس الطاهر من الثياب والبدن فإن البائل قائماً لا يمكنه غالباً التحرز من نحو ذلك. وأما الشرب قائماً فقد ثبت النهي عنه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً من زمزم واختلف الناس في وجه الجمع وذكرت أقواله في شرح المسند فراجعه في القطعة الثانية في آداب الطعام والشراب، وأحسن ما حمل عليه أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأن النهي للكراهية. 167 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG والمسألة بأسرها مسألة رأي لا تمكن البراءة فيها واختلافهم في الرأي رحمة، وفاعل المكروه لا يبرأ منه حتى يستخف بالنهي، والله أعلم. .dE©J ˆG ..Y »a ..©dG hCG ô.©dG .««.J ..©e ما معنى قولهم وهو مقيد في علم الله تعالى بأن يفعل طاعة كذا الخ فالبحث في هذا من وجهين، الأول: ما معنى هذا الإطلاق والتقييد؟ وكيف يصح أن يكون علمه تعالى بالشيء الواحد مطلقاً مقيداً مثبتاً منفياً؟ الوجه الثاني هل العلم المقيد بألا يفعل هو العلم السابق بأنه يفعل قطعاً أم لا فإن كان هو أليس من التناقض الذي لا يليق بعلمه تعالى والشك الذي هو عدم الجزم بأن يفعل أو لا يفعل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؟ وإن كان غيره أليس خلاف قواعد المذهب فعلمه تعالى لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا تبدو له البَدَوات؟ وقولهم في في العمر هو ما تعلق العلم الأزلي بالوصول إليه فأي فائدة « المعتبر » وحكم في إثبات عمر غير معتبر؟ وقدروا أن النطفة إذا وقعت في الرحم أوصى الله إلى ملك الأرحام أن اكتب أجله ورزقه إلخ، فيلزم على ما قالوا من كتابة الأجل عدم الفائدة لأن ذلك الأجل المكتوب لا يموت له صاحبه فكيف يصح أن يأمر الله بما لا فائدة فيه والله تعالى متنزه عن العبث والجهل فعلمه تعالى لا يتخلف؟ فضلاً منك بيّن معاني هذا لك الأجر إن شاء الله لا عدمناك. هذه المسألة في غاية من الإشكال، وهي التي أوقعت محبك في مسألة اللوح الممحوة من المشارق لا أبقى الله لها ذكراً وليس إشكالها من قبل تعذر علم الله ولا من قبل الإطلاق والتقييد فإنها لا تستلزم تعدد العلم 168 والإطلاق والتقييد موجودان قطعاً في نصوص الوحي وإنما إشكالها من .(1).. A . A . حيث التبدل لكن بقي هنالك معنى إن تأملته هان الخطب وسهل الأمر وقرب البعيد وذلك أن يكون قد أمر بكتابة ستين سنة عمراً لزيد من غير أن يقال عمره ذلك وفي الخبر أن يقال: اكتب أجله، وهو أمر لا يدل على الواقع في الخارج لأنه إنشاء وإنما يدل على الخارج الخبر لا الإنشاء، وتقييد الأوامر غير مستنكر كما هو شأن كثير من الآيات القرآنية. فإذا أمر الملك بكتابة الأجل المعلوم ثم فعل ذلك الإنسان ما يوجب له زيادة العمر فيزيده الله تعالى ما شاء علم الملك أن عمره قد زاد بسبب. والحكمة في ذلك ابتلاء الملائكة وحاشاهم من الشك وحث المؤمنين على أفعال البر وصلة الرحم، وما وراء ذلك أمر عظيم يجب على أمثالنا الكف عن الخوض فيه، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا ما حضرني ذكره في الحال فعساه ينفع به الله على كل حال، والعلم عند الله، والسلام من محبك عبدالله السالمي. ?™.°ùdG hCG ..©dG EgQ.°üe :.G.dG .E.°U قد رأيت في أثناء قراءتي في المعالم أن صفات الذات منها ما طريق معرفته العقل، ومنها ما طريق معرفته السمع، فالأول كالعلم والقدرة، والثاني كالسمع والبصر حسب ما فهمت منه ولا أدري أن الذي ذكرته في المدارج موافق لهذا أم لا؟ . 1) سورة ق، الآية 29 ) 169 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG الذي ذكره في المعالم إنما هو أن بعض صفاته تعالى ما يكون العقل دليلاً على ثبوتها كالعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك، ومنها ما يكون السمع دليلًا على ثبوته له تعالى وذلك كالسمع والبصر والكلام، وليس الأمر ما فهمت فإن المعرفة شيء غير الثبوت والإثبات فلا يشكل عليك وليس هذا مثل ما ذكرته في المدارج ثم أسقطته منها فتفطن له، والله أعلم. ¬H .dE©J ¬..Y ..Y A»°ûH ¢ù«d .h.©.dG .CEH .ƒ.dG ôKCG هل يلزم من قال إن المعدوم ليس بشيء القول بأن الله لا يعلم المعدومات أم لا؟ لا يلزمه ذلك، لأن مراد هذا القائل أن المعدوم ليس بشيء أي ليس بشيء موجود في الخارج ولا في الذهن وهو مع ذلك يسلم أن أشياء وجدت وقد كانت معدومة وأشياء هي الآن معدومة، فلا يلزمه على هذا المعنى القول بأن الله لا يعلم المعدوم وإنما يلزمه ذلك أن لو صرّح بأن المعدوم ليس بشيء موجود ولا سيوجد ولا هو شيء عدمي مما يمكن وجوده. وهذا الإلزام إنما هو على طريقة من ينفي تعلق علمه تعالى بالمستحيل وجوده لا على طريقة من يثبت تعلق علمه تعالى بجميع الأشياء موجودة كانت أو معدومة ممكنة الوجود أو مستحيلة، فتفطن له والله أعلم. .dE©dG ...H .ƒ.dG ..Y A»°T .h.©.dG .CEH .ƒ.dG ôKCG هل يلزم من قال إن المعدوم الممكن ثابت وشيء القول بقدم العالم أم لا؟ إن لم يقيده بأنه ثابت في الذهن كالمعتزلة أو قيّده بذلك كالحكماء؟ 170 أما إنه إن أراد هذا القائل إن المعدوم شيء ثابت، إن المعدوم ماهية موجوة فيلزمه القول بقدم العالم سواء قيد وجوده، بالذهن أو أطلق وبيان ذلك إنه متى قال للمعدوم ماهية موجوده فقد أثبت أن هذا العالم كله موجود في القدم لأنه كان معدوماً وللمعدوم عنده ماهية موجودة وبيان هذا الإلزام في حق من قيد وجود المعدوم بالذهن هو أن المعدوم قد كان قبل الأذهان فيلزمه وجود الأذهان في الأزل ليثبت فيها ماهية المعدوم والكل باطل. وأما إن أراد بقوله إن المعدوم شيء اي شيء يصح الإخبار عنه لا أن له ماهية موجودة كما ذهب إليه الأصحاب فلا يلزمه شيء مما ذكر وبهذا التوجيه تعرف خروج أصحابنا رحمهم الله عن الإلزامات التي توجهت على المعتزلة والحكماء في قولهم إن المعدوم شيء فإنهم وإن وافقوهم في هذه العبارة وقد خالفوهم في المراد منها فإن مراد الأصحاب منها إنما هو نفس التسمية ليس إلا فتفطن له، والله أعلم. .h.©.dEH .q.©àj ’ ˆG ..Y .Eb .e ..M هل يلزم من قال إن علم الله لا يتعلق بالمعدوم مطلقاً القول بأن الله لا يعلم المعدوم؟ وهل يلزمه الشرك إن قال بذلك؟ يلزمه ذلك، لأن معنى قولهم يتعلق علمه تعالى بكذا أي يعلم كذا، وكذا قولهم لا يتعلق علمه تعالى بكذا أي لا يكون ذلك الشيء معلوماً له تعالى فالقائل بأن علمه تعالى لا يتعلق بالمعدوم مطلقاً يلزمه القول بأن الله لا يعلم المعدوم مطلقاً لأنهما عبارتان عن معنى واحد، وكذا يلزمه أيضاً الشرك على هذه المقالة فإنه قد وصف الرب تعالى بالجهل ومن وصفه 171 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بذلك فهو مشرك ولأنه قد خالف النص القرآني مكابرة هكذا ومن خالف D . : النص القطعي بلا تأويل فهو مشرك وذلك النص مثل قوله تعالى 2) ونحوهما، وتبين ).N M L K . ،(1).H G F E الآيتان أنه تعالى علم ما سيكون بعد ولا شك أن ما سيكون معدوماً في حال الإخبار ولا ينفعه ما تخيله في ذهنه من الخيارات الباطلة حتى يعدّ بذلك متأولاً. أما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل المغرب فهو شيء غير ما هنا وذلك أنهم قالوا إن علمه تعالى يتعلق بالموجود والمعدوم الممكن وجوده ولا يتعلق بالمستحيل وجوده، فهم يعلقون العلم بالمعدوم الممكن وجوده وينفون تعلقه بالمستحيل وجوده، لأن المستحيل وجوده عندهم لا شيء أصلاً فلا يصح أن يكون معلوماً لأن العلم لا يتعلق بلا شيء ومع ذلك فهم يستدلون بأدلة تطلب من مواضعها. ولا ينافي مذهبهم قوله تعالى: . * + , .( 3) لأن عودتهم بعد ردهم المعدوم الممكن وجوده وهم يقولون بتعلق علمه تعالى بمثل هذا. والصحيح عندي هو ما ذهب إليه الأصحاب من أهل المشرق من أن علمه تعالى متعلق بكل ممكن ومستحيل والاستدلال مقام يطول ومثلك من يكتفي بالإشارة فتفطن له والله أعلم. . 1) سورة المزمل، الآية 20 ) . 2) سورة البقرة، الآية 235 ) . 3) سورة الأنعام، الآية 28 ) 172 .h.©.dEH .dE©J ¬..Y ..°U هل يعلم الله المعدوم من حيث هو معدوم أم يعلم عدم المعدوم ليس إلا، فإني قد رأيت في كتاب لبعض الشيعة أنه لا خلاف ولا إشكال في النفي بما هو نفي غير قابل لأن يتعلق به العلم، فكذلك المعدوم لأنه معناه وإنما ذهب من ذهب إلى جواز تعلق العلم بالمعدوم لزعمه أن له نوعاً من الوجود كالوجود الذهني مثلاً انتهى. وهذا القائل مذهبه أن علم الله تعالى لا يتعلق بالمعدوم؟ اعلم أنه تعالى عالم بالمعدوم وعالم بماهية المعدوم من حيث هو معدوم، وعالم بماهية المعدوم من حيث إمكان وجودها وعالم بماهية المعدوم من بعد وجوده كيف يكون وعالم بماهية المعدوم المستحيل وجوده أن لو كان كيف كان يكون، فعلمه تعالى محيط بجميع ذلك قد أحاط بكل شيء علماً. وما رأيته في كتاب بعض الشيعة من دعوى عدم الخلاف في أن النفي بما هو نفي غير قابل لأن يتعلق به العلم فدعوى غير مسموعة نعم إن أراد العلم الحادث فلا يصح أن يكون النفي المحض متعلقاً له أما علمه تعالى فسواء في جانبه النفي والوجود لأنه ليس بشيء زائد على الذات كما تقرر وقد ثبت أن الذات العلية قد انكشفت لها الأشياء انكشافاً تامًّا فسواء في حق انكشافها لها الوجود والعدم والثبوت والنفي. وأما قوله وإنما ذهب من ذهب إلى جواز تعلق العلم بالمعدوم لزعمه أن له نوعاً من الوجود الذهني مثلاً انتهى فجوابه أن أصحابنا قد ذهبوا إلى تعلق علمه تعالى بالمعدوم لا على تقدير ذلك النوع الوجودي 173 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG الذي ذكره فلا تتم له دعوى عدم الخلاف هذا مع أن الوجود الذهني لا يكون شرطاً لتعلق العلم القديم وإنما هو شرط لتعلق العلم الحادث فقط فتفطن له فإنه مخلط والله تعالى أعلم. ?.h.©.dEH »..dGh ôeC’G ..©J .«.«c قلتم إن علم الله تعالى متعلق بالموجودات والمعدومات التي ستوجد المستحيلات، وقلتم إنه تعالى متكلم بذاته وعالم بذاته ومنعتم تعلق الأمر والنهي بالمعدوم فما وجه ذلك؟ إن تعلق علمه تعالى بالمعدومات الممكنة والمستحيلة لا يستلزم تعلق أمره ونهيه بالمعدوم، لأن معنى تعلق علمه بالأشياء مطلقاً انكشاف الأشياء لذاته العلية انكشافاً تامًّا، ومعنى تعلق الأمر والنهي بالأشياء هو كون ذلك الشيء مأموراً ومنهيًّا ولا يكون المعدوم مأموراً ولا منهياً فلا يصح تعلق الأمر والنهي به لأن المعدوم لا يصح خطابه لأن خطابه عبث، والرب تعالى متصف بالحكمة فلا يجوز اتصافه بالعبث تعالى الله عن ذلك، نعم يصح خطابه بواسطة من يبلغه عن وجوده، وليس هو مما نحن بصدده. وقولنا إنه تعالى متكلم بذاته لا يستلزم أن يكون آمراً بذاته وناهياً بذاته لأن معنى متكلم بذاته أي ذاته متكلمة أي متصفة بنفي الخرس عنه تعالى فلا يكون هذا الكلام بهذا الاعتبار متنوعاً إلى الأمر والنهي وغيرهما وإنما المتنوع إلى ذلك هو الكلام الفعلي فالأمر والنهي صفتا فعل له تعالى لا صفتا ذات، بخلاف الكلام فإنه يكون مرة صفة ذات كما تقدم وأخرى صفة فعل وهو خلقه تعالى للكلام المتلو المسموع، والله أعلم. 174 .h.©.dEH »..dGh ôeC’G .q.©J ´ƒf هل يصح أن يتعلق الأمر والنهي بالمعدوم تعلقاً معنويًّا أي اعتباريًّا لا حقيقياً موجوداً في الخارج أم لا؟ يصح ذلك عندي، إذ لا بأس بالقول به وإن جعله الأشاعرة والماتريدية ذريعة إلى إمكان القول بقدم الكلام الفعلي، ووجه جعلهم إياه ذريعة لذلك هو أنه لما قالوا بقدم الكلام الفعلي وكان من أنواعه الأمر والنهي ولم يكن في الأزل مأمور ولا منهي يتعلق به الأمر والنهي. قالوا هما متعلقان بالمعدوم الذي سيؤمر وينهي أي هما متعلقان به في المعنى فلا يلزم على هذا من قدم الأمر والنهي قدم المأمور والمنهي ونحن نمنع قدم الأمر والنهي ونقول هما حادثان فيتعلقان بالموجود تعلقاً حقيقياً فلم تحتج إلى ما ذكروه من التعلق المعنوي ومن كان من المأمورين لم يوجد حال حدوث الأمر وتوجيهه إلى المخاطبين فلا يكون في ذلك الحال مأموراً ولا منهياً لأنه إنما يتعلق به الأمر والنهي بعد وجوده وبعد بلوغه رتبة المخاطبين وكفى بوجود بعض المكلفين حال حدوث الأمر وتوجيهه إليهم متعلقاً ثم نقل ذلك الخطاب بالواسطة التي تبلغه إلى من بعدها فيكون عند بلوغه إلى مخاطبين غير الأولين متعلقاً بهم أيضاً تعلقاً حقيقياً، وهكذا والله أعلم. .«.b ƒg .g ¥E£j ’ E.H .«..àdG هل يصح أن يعد ما قالته المعتزلة من أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقونه وليس هو في وسعهم لقبح ذلك في العقل رأيا حسناً فلا يخطئ من قال به لا على سبيل الدينونة أم لا؟ 175 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG إن ما قالته المعتزلة من التعليل لمنع تكليف الله العباد ما لا يطيقون مبني على قاعدة لهم فاسدة خرجوا بها عن الوفاء بالإسلام وهي تحكيم العقل على الشرع فلا يرد الشرع عندهم بما يخالف العقل أصلاً فجعلوا العقل قاضياً على الشرع يقبلون منه ما وافق حكم العقل ويردون منه ما خالفه. وقد فرعوا على هذه القاعدة فروعاً منها ما ذكرته من قولهم إن الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون لقبح ذلك في العقل، والرب تعالى منزه عن القبيح فوجب أن لا يفعل ما هو قبيح، ونحن نقول إنه ليس شيء من أفعاله تعالى قبيحاً لأنه لا معارض له في فعله ولا مناد، فجميع أفعاله تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه مع عدم المعارض له لا يقال إنه فعل قبيحاً لأن القبيح والحسن إنما هما باعتبار مخالفة الأمر والنهي وموافقتهما والرب تعالى لا يَصِحّ أن يكون مأموراً ولا منهيًّا. وعلى هذا فلا يجوز أن يكون ذلك التعليل اجتهادياً لما ترى من فساد أصله الذي بني عليه. نعم لو قال به محق يخالف المعتزلة في اعتقادهم إن الحكم للعقل لا للشرع وأن الشرع مؤكّد لما في العقل ومبين لما خفي عليه فلا يخطئ لذلك التعليل ما لم يعتقده ديناً، والله أعلم. ?Rƒéj .g ¥E£j ’ E.H .«..àdG هل يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يطيقونه أم لا؟ إن ما لا يطاق أنواع: منه يخرج عن طوق البشر لاستحالة وجوده لذاته كالتكليف بجمع الضدين. 176 ومنه ما يكون ممكناً في ذاته لكن للعبد فيه مشقة عظيمة كإزالة الجبل والصعود إلى السماء. وكلا النوعين يجوز التكليف به في حكمة الله عند الأشاعرة وبعض متأخري أصحابنا، ومنعته المعتزلة وجمهور أصحابنا لأن التكليف بما لا يطاق عندهم من العبث والرب تعالى يستحيل عليه العبث فلا يجوز في حكمته أن يكلف بما لا يطاق. قلنا يجوز ذلك في حكمته لاحتمال أن يكون كلفهم بذلك اختباراً، فيثيب الممتثل على تهيئه للامتثال ويعاقب من لم يتهيأ منهم لذلك، ولاحتمال أن يخرق لهم العادة في فعل بعض ذلك فلا عبث ولا استحالة. ومنها ما يكون ممكناً في ذاته وليس في تحصيله مشقة للمكلف لكن علم الله تعالى أنه لا يقع منه فوجوده منه مستحيل لذلك كتكليف من علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان فهذا النوع جائز التكليف به بإجماع الأمة إذ ليس علمه تعالى هو المانع من تحصيل ذلك الفعل من المكلف به لكن علم الله تعالى متعلق بالأشياء كلها فليس علة ما وجد منها علمه بوجوده ولا علة ما لم يوجد منها علمه بعدم وجوده فتفطن لهذا المعنى فإنه دقيق، والله أعلم. ?.bEY ..H .«..àdG ..©àj .g هل يتعلق التكليف بكل عاقل أم لا؟ فإن قلت: نعم لزم عليه لازمان. رُفِع القلم » أحدهما تكليف الصبيّ العاقل وهو خلاف المذهب الحديث وثانيهما: كون العقل حاكماً إذ به ثبت التكليف ؛« عن ثلاثة منهم الصبي فكأنه هو الذي أثبته وأنتم لا تقولون به وإنما هو مذهب المعتزلة؟ كل عاقل مكلف بإجماع الأمة لكن لا يكون العقل عقلاً صالحاً لأن يناط 177 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG التكليف به إلا إذا بلغ حدًّا يعلمه الله تعالى وقد خفي علينا غاية ذلك الحد، فنصب لنا ربنا عز وجل علامة تدل عليه هي البلوغ. فالصبي وإن كان له من العقل ما يظن معه أنه بلغ الرتبة القصوى من رتبة العقلاء لا يكون عقله صالحاً لإناطة التكليف ولم أعلم فيه خلافاً إلا لجماعة من الماتريدية قالوا بتكليف الصبي بمعرفة الله إذا عقل ولا يلزم من جعل العقل علة للتكليف كونه حاكماً وإلا للزم أن يكون العقل علة لشيء حاكماً به، وهو باطل لأن الحاكم بالشيء هو غير علته. والله أعلم. .cEëdGh ..©dG ..©e ما معنى العلة وما معنى الحاكم؟ إن العلة هي ما يوجد بوجوده الموجود وينعدم بانعدامه، كالشمس علة للنهار يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها، والحاكم هو فاعل الحكم للشيء أي هو الذي أثبت للأشياء الأحكام وهو الربُّ عز وجل لأنه هو الذي حكم في الأشياء بما أراده منها فلا حكم لسواه خلافاً للمعتزلة القائلين بتحكيم العقل حتى غلوا في ذلك وجعلوا العقل حاكماً على الله عز وجل حيث أوجبوا عليه مراعاة الصلاحية والأصلحية والله أعلم. فإن قلت هذه العلة العقلية فما العلة الأصولية؟ الجواب: إن العلة الأصولية هي وصف ظاهر منضبط مناط للحكم كالإسكار لتحريم الخمر، فالإسكار وصف ظاهر أي تأثيره ظاهر في معلولاته منضبط أي غير مضطرب وقد علق به حكم التحريم فحيثما وجد الإسكار وجد التحريم، وبين العلة العقلية والعلة الأصولية فرق من وجوه تعلم بالاطلاع على الكتب الأصولية، والله أعلم. 178 .E..dG ..Y .«Lh.dG .MCG OG.JQG ôKCG إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فأي القولين أصح عندكما إذا تاب ورجع إلى الإسلام أنهما يجددان النكاح أم بنفس الرجوع إلى الإسلام يرجع إلى زوجه؟ والسلام. الصحيح عندي أنه لا يجب تجديد النكاح وأنها تصير زوجته بنفس الرجوع إلى الإسلام لكن بشرطين: أحدهما، أن يكون ذلك الارتداد الواقع من أحدهما بعد أن صح الدخول بها لأنه إذا ارتد أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح كذا قال الإمام أبو إسحاق رضي الله عنه في نكاح المشركين إذا أسلم أحدهما أولاً ثم أسلم الآخر، وهو نظير مسألتنا، فالدخول معتبر هنا كما اعتبر في العدة وغيرها. وثانيهما، أن يكون إسلام المرتد منهما قبل أن ينتقل الآخر إلى حال لا يحل اجتماعهما معه. مثال ذلك فيما إذا كانت المرأة هي المرتدة فأسلمت وقد تزوج أختها أو قد تزوج غيرها أربعاً ونحو ذلك، ومثاله إذا كان الرجل هو المرتد فأسلم وقد تزوجت بغيره فلا يدركها بشيء، والله أعلم. .GQOEG .dE©J ¬JGP .GQOEG .Y .é©dG تفضل ؟« العجز عن الإدراك إدراك » : معنى قول الصديق رضي الله عنه بيّن لنا ذلك. معنى ذلك أن الاعتراف بالعجز عن الوصول إلى معرفة ذاته تعالى هو المعرفة، لأن ذاته تعالى لا تدرك بالافهام ولا تصورها الأوهام، فمن تخيل له أنه سيصل إلى معرفة ذات الله تعالى أو أنه واصل إلى ذلك فهو عن 179 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG معرفة الله بمعزل، ومن اعترف بأنه تعالى لا تدرك ذاته العلية بشيء من الطرق العلمية وإنما تدرك آثار صفاته العلية وبها يعرف سبحانه وتعالى: # " ! . (1).. . O . . . . I I .. . - , + * ) ( ' & % $ > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / I H G F E D C B A @ ? 2) والله سبحانه وتعالى أعلم. ).K J قال السائل: فإذا كان المعنى هكذا فما معنى الإخبار عن العجز بأنه إدراك وان العجز والإدراك شيئان متنافيان. إن في كلام الصديق رضي الله عنه مبتدأ محذوفاً تقديره الاعتراف بالعجز عن الإدراك إدراك، فقوله إدراك خبر عن الاعتراف وهو المبتدأ المحذوف ولا منافاة بين الاعتراف بالعجز المذكور وبين الإدراك والله أعلم. »YG.dG ..Y Qh...dG »a AEY.dG ôKCG وذكرت لي أن أمحو مسألة اللوح من المشارق فقد وجدت عين مسألتك في كتاب دلائل الخيرات ونصها اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مُقتَّراً عليّ في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتاري، وأثبتني . 1) سورة الروم، الآية 50 ) . 2) سورة البقرة، الآية 164 ) 180 عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل . ¥ 1)، انتهى بلفظه. وفي جامع ).® ¬ « .© ¨ § ¦ ابن جعفر أن الدعاء على الشريطة جائز فإن كنت هذا لا تراه صواباً فعرفنا إن شاء الله لنمحوه وهل يسأل السائل إلا محض الخير فقط ويتعوذ من الشر وكلاهما مقرر في اللوح والحكمة جارية على مشيئة (2).. . . A . A . الله تعالى لا على دعوة الداعي إن عذبنا فبعدله، وإن رحمنا فبفضله، أُمرنا أن ندعوه فدعوناه، وقد وجدت أن من أراد الرزق فليكتب كذا وكذا أو يدعو بكذا فالرزق مكتوب قدره في اللوح لا يزيد ولا ينقص فما فائدة هذا المذكور؟ تفضل علينا بإيضاحه أدامك الله. قد كتبت لك أن تمحو مسألة اللوح من المشارق وقد كنت كتبتها يوم كتبتها وأنا لا أرى إلا ظهور صوابها ووضوح حقها مع ما وقع فيها في ذلك الحال من النزاع بيني وبين شيخنا الصالح رضوان الله عليه وأخينا الراشدي رحمة الله عليه، فأما شيخنا فلا يرى صحة ما كتب هنالك أصلاً وأما الراشدي فإنه أول من قال بثبوت ما كتب هنالك ثم وافقته عليه فكان ما جرى والمسألة بعينها صرح بها الخازن في تفسيره ولها في كتب أصحابنا أهل المغرب رحمهم الله تعالى نظائر ولنا عند قولنا بثبوتها تشبثات كنا نظنها حججاً ثم ظهر لي بعد مناظرة طويلة من إخواننا المتعلمين صواب ما قاله شيخنا . 1) سورة الرعد، الآية 39 ) . 2) سورة الأنبياء، الآية 23 ) 181 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG في تغيير ما كتب في اللوح فرجعت عما كتبته في المشارق، وأحببت أن لا أكون رأسًا في أمر لم يتقدمني فيه أحد من أصحابنا وإن لم يفض ذلك إلى خطأ في الدين والحمد لله، ولهذا كتبت إلى أهل الآفاق بإبطال مسألة اللوح من نسخ المشارق. وأما ما نقلته من دلائل الخيرات فهو من المسألة المذكورة محتاج بنفسه إلى دليل، وما في الجامع من جواز الدعاء على شرط لا يكفي حجة لذلك فقد طال ما تشبثنا بمثلها فصارت هباء منثوراً فالحق الذي لا مرية فيه أن ما كتب في اللوح لا يصح تبدله، والله أعلم. ¬°ü.fh .E.jE’G IOEjR ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله أن يجدده مع أن معتقدنا معشر الإباضية الإيمان لا ينقص بل يزيد. فما معنى هذا الخَلَق الذي هو البلى الموصوف به الإيمان. أهو انعدامه أصلًا فيبقى الشخص غير مؤمن أم نقصه حين يضعف المرء عن الزيادة أم فيه غير ذلك؟ أفتني مأجوراً. معنى ذلك أن الإيمان يصير في جوف المرء قديماً بعد أن كان جديداً وهو عبارة عن ضعفه بعد قوته، والمرء يجد في أول إيمانه من الحال ما لا يجده بعد ذلك فالداخلون في الإسلام ابتداءً أرق قلوباً ولهذا تراهم عند سماع التنزيل يكثرون التأوه والبكاء بخلاف من طال زمانه في الإسلام. وبكى رجل جديد الإسلام في حضرة الصديق إذ سمع التلاوة، فقال الصديق: كذلك كنا ثم قست القلوب أو قال حتى قست. والإيمان يقوى ويضعف ولا شك أن إيمان الأنبياء أقوى من إيمان غيرهم والصديق أرجح الصحابة إيماناً. 182 وذلك غير الزيادة والنقص الذي وقع فيه الخلاف بين الأمة فإنما ذلك شيء غير القوة والضعف بل الراد بالزيادة الفرائض. فالإيمان عندنا يزيد ولا ينقص بمعنى أنه قد تأتي على الإنسان حالة يزيد عليه فيها التكليف، فإيمانه القيام بالواجبات كلها وإذا ترك بعض الواجبات لا يبقى له إيمان بل يدخل في حيز الكفر ويكون كافر نعمة مرة ومشركاً أخرى، وقال مخالفونا بل يبقى له إيمان ناقص فهو عندهم مؤمن لكنه ناقص الإيمان، وبنوا على هذا القول بدخوله الجنّة وإن عصى لأنه مؤمن في زعمهم والجنة دار المؤمنين وفي شرح المسند تحرير حسن فراجعه من أول باب الإيمان والإسلام وباب الكفر. والعلم عند الله والسلام. ..édG »a ..©e AE«.fC’G UEë°UCG هل أصحاب الأنبياء والمقربون عندهم في الدنيا بالعلم والعمل أصحابهم في الجنة على قدر تقربهم في الدنيا كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما لسيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ أم درجة الأنبياء لا ينالها أحد ولو كانوا هؤلاء؟ أم الصحبة والقربة تكون في الدارين؟ وأهل الجنة يسمون بأسمائهم في الدنيا ويعرفون بعضهم بعضاً كل واحد باسمه ونسبه هذا فلان بن فلان الفلاني أم لا حاجة إلى ذلك؟ عرفنا ذلك. U T S R Q P O N M . : اقرأ قوله تعالى 1) تعرف بذلك مجاورة هؤلاء ).[ Z Y XW V . 1) سورة النساء، الآية 69 ) 183 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG لبعضهم بعضاً، ولا تستلزم المجاورة تساوي الدرجات فالوزير يجاور الملك والرتب متفاوتة، وأهل الجنة يتعارفون ويتزاورون ويتجالسون وذلك . ´ ³ ² ± ° . : من تمام نعم الله عليهم. واقرأ قوله تعالى 1) فإنك تعرف أن الحال الذي كانوا عليه في ).. ¹ ¸ ¶ الدنيا من الغلِّ الطبيعي ينزع في الجنة وذلك لا يكون إلا في المتعارفين، 2) إلى آخر الآية فإنها ).. . . U U . : وكذلك قوله تعالى تدل على تساؤلهم عن الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا، ولذلك قال قائل منهم إني كان لي قرين الخ... فأمَّا أسماؤهم فإنهم يدعون بأشرف أسمائهم ويظهر أنه من تمام النعمة والعلم عند الله والسلام. والله أعلم. .dE©J ˆ ...dG ..°U ..©e وقفت على عبارة في المشارق وعَظُمت عليَّ أكبر ما يكون، وأشكلت غاية الإشكال فالمراد تبيينها وتوضيحها، وهي هذه: قال المصنف اعلم أن الكلام تارة يضاف لله تعالى على معنى نفي الخرس فيكون صفة ذات، وتارة يضاف إليه على معنى أنه فعل له فيكون صفة فعل، فمعنى كونه متكلماً على الأول أي ليس بأخرس، وعلى الثاني خالق الكلام. والدليل على أنه متكلم إجماع الأنبياء عليهم السلام فإنه تواتر عنهم أنهم كانوا يثبتون له الكلام ويقولون إنه تعالى أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وكل ذلك من أقسام الكلام فثبت المدعى. فإذا تقرر هذا عن الأنبياء فكيف يسعنا الخروج عن طريقتهم ونقول لا نسلم إليهم . 1) سورة الحجر، الآية 47 ) . 2) سورة الصافات، الآية 50 ) 184 ،(1).. I I . . E E . : ذلك مع قوله تعالى وأعاد العامل مرتين في طاعتهما ولم يعده في طاعة أولي الأمر فتبين بهذا أن طاعتهما وجبت استقلالاً وطاعة أولي الأمر مفروضة عليهما؟ تفضّل أزل عنّا ما أشكل علينا لتتم الفائدة وتعود الفائدة. لم أعلم إلى الآن، أنكم خرجتم عن إجماع الأنبياء، كنت أظنكم غير ذلك وإن كنت تعرّض بنا فراجع نفسك فإن قصرت عن فهم العبارة فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتبه وعلى لسان أنبيائه فهو متكلم عندنا إجماعاً بلا خلاف، والدليل على اثبات ذلك ما ذكره في المشارق من إجماع الأنبياء في إثبات الكلام إلى آخره، والعجب منك كيف خفي عليك ذلك مع وضوحه وتجعل العبارة علينا وهي لنا.. عليّ صبُّ المعاني في قوالبها وما عليّ لكم أن تفهم البقر والعلم عند الله والسلام. ¬«..à.d .j.dG .ƒ°UCG »a .LQ..dG .FE°ù.dG ¢†©H القول بجواز الرؤية والخروج من النار والشفاعة لأهل الكبائر وكون صفات الله الذاتية غير ذاته وتحليل نكاح الزاني بمزنيته من الأصول أم لا؟ تلك أمور أحدث القول بها علماء قومنا وهي من بدعهم الشنيعة وأحداثهم القبيحة، وكان المسلمون في سلامة من ذلك. فالمسلم يكون مسلماً ولو . 1) سورة النساء، الآية 59 ) 185 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG لم يعرف شيئاً منها وحين ابتدعها قومنا وأدخلوها في عقائدهم وجب علينا أن ننبه على غلطهم ونبيّن وجه ضلالهم، فإن كنت تعني بقولك من مسائل الأصول إن الدين لا يتم إلا بمعرفتها واعتقادها فإن الدين يتم مع جهلها وعدم معرفتها وهي طريقة عامة المسلمين وعليها سلف من سلف من هذه الأمة، وإن كنت تعني أن معتقدها هل يخطئ أم لا؟ فنعم نخطئه في دينه إياكم ومحدثات » : لأنها بدعة ضالة مضلة وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ،« الأمور فإن كل بدعة ضلالة ô«..dG .HGh …ô°ûîe.dG i.d .jDhôdG .dCE°ùe .°ûbE.e ما يقال لأحمد المعترض على صاحب الكشاف بتأويله قوله تعالى فلما فغرت فاه هذه » : 1) قال هو ). / . - . + * ) . الآية صنع في مصادمتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول لأنها حيئنذٍ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى، وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال الله تعالى لا يصرف عنه إلى آخر كلامه. «... طرفه استدلال الزمخشري على نفيها بتقديم المفعول غير سديد واعتراض أحمد عليه أوهى ضعفاً منه، وكل إناء بما فيه يرشح والقوم جهلوا معاني التنزيل فضلّوا في وجه التأويل، ونحن نعرف معانيه ولله الحمد من غير تبيين الزمخشري ونعرف الحجة من غير احتجاجه، فما يضرنا أن وهى استدلاله ما هو إلا رجل يصيب ويخطئ كغيره من الناس. . 1) سورة القيامة، الآيتان 22 و 23 ) 186 وغلط القوم في فهم الآية نشأ من وجهين: أحدهما اعتقادهم المفاسد بثبوت رؤية الباري تعالى، وهو إنما نشأ من مخالطة اليهود دسوا لهم دسيساً ليضلّوهم عن دينهم ويزيلوهم عن استقامتهم فقبلوه منهم فهم في ذلك أتباع يَهود. والوجه الثاني: جهلهم بأساليب العربية حيث حصروا النظر في الرؤية وهو إنما يكون لها ولغيرها وهو في الآية بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: 1) والمعنى أن وجوههم مشرقة بانتظارها رحمة الله ).. ¾ ½ . ودخول الجنة كما كانت وجوه الأشقياء باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فهذه مشفقة من خوف العذاب وتلك مشرقة بانتظار الثواب، والله أعلم. .bE.eh .FE°†a ¬d ..e IAGô.dG .«H .«aƒàdG ما يُقال في الأحاديث التي رواها قومنا في فضائل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسبطيه وابن أبي سفيان معاوية ووزيره عمرو بن العاص وطلحة والزبير والأصح فيهم البراءة أو الوقوف لهذا الإشكال، وهل يقال إن علي بن أبي طالب تاب لأنه ذكر أنه بعد قتله أهل النهروان كان يظهر الندم والتوبة؟ أكثر هذه الأحاديث مكذوب كما صرَّح به نقاد الحديث راجع المناقب من تجد بغيتك وتظفر بطلبتك، « اللآئي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » والبراءة من أهل الأحداث واجبة على من بلغ علمه إلى معرفة حكم ذلك، والمسلمون قد حكموا فيهم بحكم الله تعالى فمن علم فيهم مثل علمهم جاز له الحكم بمثل حكمهم، ومن قصر علمه عن ذلك كان سبيله . 1) سورة البقرة، الآية 280 ) 187 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG الوقوف، وعليه أن يتولى المسلمين على ولايتهم لمن تولوا وبراءتهم ممن برئوا، وطريقتهم واضحة كالشمس الطالعة لا يكدرها غبار، وكذب الكاذب لا يورثنا إشكالاً فنحن على بصيرة من أمرنا وخبرة من ديننا لا تميل بنا الأهواء ولا تستميلنا الرجال نعرف الرجال بالحق، فمن وافقه فهو الرجل وإن صغر قدراً عند الناس ومن خالف الحق فهو الصغير الحقير وإن عظمه أهل الدنيا، ولله در هذا الميزان الذي أنزله الله تعالى ونبّه عليه في كتابه d . b a ` . ] \ [ Z . : بقوله 1) وهو وإن تناول ميزان المعاملة فإنه ).i h g f e شامل له ولغيره وما هو إلا فرد من أفراد الحق. وندم علي إنما كان على قتل أصحابه وضياع أمره وانتقاض دولته ولا يوجب ذلك توبة، لو كان تائباً لأذعن للحق وجمع المسلمين وطلبهم حيث كانوا وخلع الأمر على أيديهم فإن شاؤوا قدموه وإن شاؤوا أخروه، والغيب لله وحكمنا على ما ظهر فإن كان قد تاب توبة نصوحاً فالله أعلم بها ولا ينافي في ذلك حكم المسلمين فيه وقاتل أربعة آلاف مؤمن في معركة واحدة حقيق بالبراءة، ومن خرج على الإمام العادل بغياً وعدواناً كالجمل وصفين حقيق بالبراءة، وكأني بك قد جاورت المخالفين أو طالعت كتبهم فاحذرهم أن يضلوك فوالله الذي لا إله إلا هو إن الحق واضح عند هذه العصابة التي نظر إليها أهل الدنيا بنظر الاحتقار وذلك بعد ما انقرضت دولتنا وظهرت دولة الأراذل، والأيام دول وغلبة الدنيا غير معتبرة، والله ربي والأيادي شاهدة، والله أعلم. . 1) سورة الرحمن، الآيات 7 9 ) 188 .°SE.dGh .ô°û.dG .«H IAGô.dG »a ¥ô.dG هل براءتنا للمشرك هي براءتنا للموحد الفاسق، أو لكل واحد براءة بحسب أفعاله؟ وهل تكون الولاية كذلك؟ لا شك أن المشرك أبعد من الموحد الفاسق، أما اللعن فواقع على الصنفين هذا بشركه وهذا بفسقه لكن جوّز الشرع في الفاسق أشياء منعها في المشرك كالنكاح والذباح والميراث والسلام وتشميت العاطس والصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ومعاملته في جميع أمور الدنيا بمعاملة الموفى من المسلمين إلا الولاية والشهادة وما يتعلق بهما من أحكام. فإذاً يظهر لك أن الموحد الفاسق ليس كالمشرك في ذلك فلو رأينا مشركاً يستطيل على موحد فاسق وجب علينا أن نناصر الموحد الفاسق ونكون معه على عدو الدين وقد أحزن المسلمين انتصار الفرس على الروم في أول الإسلام مع أن الطائفتين كليهما على الكفر غير أن الروم أهل كتاب . ~ } .{ . : والفرس على المجوسية ونزل في ذلك قوله تعالى 1) وهي ).¬ « . .¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . تسلية للمؤمنين وقمع للمشركين حيث فرحوا بنصرة الفرس، والله أعلم. ?.ô°ûj .g .ô°û.dG »dƒàe ما الذي تراه في المتولى للمشرك لشركه لجحده وشكه هل هو مشرك أو كافر نعمة ونفاق فإني وجدت عن أبي سعيد الكدمي رحمه الله الإجماع على كفره نعمة ونفاقاً، وكنت قدماً قبل اطلاعي على هذا . 1) سورة الروم، الآيات 1 4 ) 189 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG الإجماع ولعلي قد اطلعت عليه قدماً ولكن رشحه الإناء أقول بشركه وإنه بمنزلة المتولي جحداً ومساواة لقوله جلَّ من قائل: . ! (1)., + * ) ( ' & % $ # " من » : 2) وقوله صلى الله عليه وسلم ).43 2 1 الآية وقوله تعالى: . / 0 فهذه الآيات .« حُشِر معهم » وفي حديث آخر ،« أحب قوماً فهو منهم والأحاديث تدل على ما كنت أقوله، ولأن المصوب للمشرك لشركه راد للتوحيد بطريق اللزوم وإن كان يقر بالجملة ولوازمها لأن من صوب فاعل شيء خطّأ فاعل ضده. ومن خطّأ ذا التوحيد لتوحيده فهو مشرك، وما معنى الإجماع والأثر المغربي ناطق بشرك هذا المتولي، وإن كانت عبارتهم بالشرك عن ارتكاب خصلة منه، لكن ظاهر عباراتهم في هذا المقام تقتضي تشريك المتولى؟ والله أعلم. أرجو منك كشف الغطاء عن هذه النازلة. ( نزل قوله تعالى: . " # $ % & ' ) (.( 3 الآية في المنافقين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله في آخر 4) أي في موالاتهم ). B A @ ? > = < . : الآية 5) وسبب ذلك أن عبادة بن ).HG F E D C . : ومعاونتهم الصامت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي موالي من اليهود كثر عددهم وإني أبرأ . 1) سورة المجادلة، الآية 22 ) . 2) سورة المائدة، الآية 51 ) . 3) سورة المائدة، الآية 51 ) . 4) سورة المائدة، الآية 52 ) . 5) سورة المائدة، الآية 52 ) 190 إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم، أو إلى الله ورسوله، فقال ابن أبيّ إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية مواليَّ فنزلت الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم على أولئك المنافقين بحكم اليهود والنصارى بل عاملهم بمعاملة أهل التوحيد ووكل سرائرهم إلى الله. فذلك أصل الإجماع الذي ذكره أبو سعيد رحمه الله تعالى فإطلاق الآية غير مراد في كل شيء غير أنهم محسوبون منهم في الموالاة والمناصرة ويحشرون معهم يوم القيامة ونفي الإيمان عمن يوالي من حادّ الله ورسوله في سورة المجادلة لا يستلزم الشرك لثبوت المنزلة بين الشرك والإيمان وهي النفاق وكفر النعمة. فنحن نثبت المنزلة بين الشرك والإيمان خلافاً للخوارج، وننفي المنزلة بين الكفر والإيمان خلافاً للأشاعرة في إثباتهم منزلة بينهما سموها الإيمان الناقص، ولا شك أن تصويب المشرك شرك في الباطن كما أن الشك في التوحيد شرك أيضاً غير أن إظهار الإسلام هو المعتبر في المعاملة كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر فتراه قال وحسابهم على الله إشارة إلى ما أخفوه من الكفر في بواطنهم، وأولئك هم المنافقون الذين أخفوا الشرك وأظهروا الإسلام ولهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار بسبب ما أخفوا من الشرك. صار الجزاء موافقاً للعمل أخفوا فأخفوا في المضيق الأسفل. 191 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وقد ذكر الله المنافقين بما يصرح بشركهم في الباطن ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملونهم معاملة أهل الإسلام من الطهارة والنكاح والذباح والميراث ودخول المساجد والمعاملة والمخالطة، واقرأ قوله (1).F E D C B A @ ? > = < . : تعالى ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . : إلى قوله | { z y x . : 2) وقوله تعالى ).¼ » . ¹ 6 5 4 { ~ ے . ¢ £.( 3) وقوله تعالى: . 3 4) إلى آخر ما ذكر الله عنهم ).= < ; : 9 8 7 في سورة التوبة وأمثالها من الآيات تجد الشرك فيما أضمروا وفيما أظهروه عند بعضهم بعضاً غير أنهم أخفوه عن المسلمين، فلم يعاملوا بما دسوا من ذلك، فهذه الأحوال مستند الاجماع الذي ذكره أبو سعيد رحمه الله تعالى. فإن رأيت قولاً في مثل هؤلاء بالتشريك فإنما المراد به حكمهم في الآخرة وفيما عند الله في السريرة دون الأحكام الطاهرة فإنهم في الباطن مشركون كما بينته لك غير مرة وبذلك استحقوا الدرك الأسفل من النار أعاذنا الله والمسلمين، راجع الأثر وطالع التفسير فالجواب في موضع بعدت عني فيه الكتب للمطالعة والعلم عند الله والسلام، والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 8 ) . 2) سورة البقرة، الآية 14 ) . 3) سورة آل عمران، الآية 119 ) . 4) سورة التوبة، الآية 124 ) 192 .«HQEë.dG Oƒ.«dGh iQE°ü.dG ..M أكل ذبائح النصارى في هذا الوقت أيجوز إذا عنا ذبائحهم وكذلك طعامهم الرطب مثل الحليب الذي يباع في آنية مختوم عليها لأني سمعت أحداً من الناس يتكلم بتحريم ذبائحهم وأطعمتهم الرطبة، والله تعالى لم يخص وقتاً دون وقت أباح لنا أكل طعامهم، وهل هذه الإباحة مقيدة بحال صلحهم أم في صلحهم وحربهم؟ وهل هم الآن حرب للمسلمين أو لا؟ صدق ذلك القائل، فذبائحهم إذا كانوا حرباً للمسلمين حرام ورطوباتهم نجسة، وطعام الذين أوتوا الكتاب يحل لنا إن كانوا صلحاً لا حرباً والمراد بالطعام ذبائحهم ولا أدري ما هؤلاء النصارى يزعمون أنهم أهل كتاب وكتابهم قد نزع من أيديهم بتحريفهم له وبتبديلهم فعندهم من الإنجيل جملة نُسخ بعضها يخالف بعضاً والمنزل من عند الله واحد وهم لا يعلمون ما هو فأين كتابهم؟ وكذلك التوراة مع اليهود، فما النصارى واليهود يومئذ إلا كالمجوس الذين كان لهم كتاب فرفع في ما قيل، نعم بقيت لهم التسمية j i h g . : أنهم أهل كتاب وليسوا من أهل الكتاب في شيء .(1).ut s r q p o n m l k قالوا نحن أتباع عيسى عليه السلام وفي كتابه العزيز يقول الله تعالى: 2) ونحن الغالبون ).G F E D C B A @ ? . عليكم وعلى غيركم، قلنا صدق الله فيما أخبر وقد جعلكم فوق الذين كفروا . 1) سورة المائدة، الآية 68 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 55 ) 193 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بعيسى وهم اليهود وذلك مكافأة لكم على اتباع عيسى في أول الأمر لا على تبديلكم الأخير فإنكم بالتبديل قد استوجبتم العقاب والله يستدرجكم من حيث لا تعلمون. وأما غلبتكم على المسلمين في بعض النواحي فلا يدل على حقكم ما ذاك إلا تسليط علينا بفعل ما حرّم الله علينا، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه إذا ترك الأمر والنهي أديلت الكفار فهي عقوبة عاجلة وتسليط مقدر، فأنتم أشباه كفرة المجوس الذين سلطوا على بني إسرائيل حين عملوا بمساخط الله، والله المستعان والله أعلم. ¥ƒ.î.dG .©.d ..«°û.dGh IQ..dG ..©e الخلق ألهم قدرة ومشيئة في أفعالهم أم لا؟ فإن كان ذاك هل يكونان مؤثرتين في الفعل أم لا؟ ما معنى تسميتهما بذلك وقد علمنا بأن مشيئته جل وعلا هي المؤثرة، لكني سائل أهي قبل وقوع الفعل أم عند وقوعه؟ عرفني بذلك. هل للسكين أثر في عنق الذبيحة وهل بنفسها فعلت ذلك أم بحركة الذابح؟ فقدرة العبد في فعله كالسكين في عنق الذبيحة والله سبحانه وتعالى هو الذي أقدره على ذلك وذلك كحركة الذابح، فالسكين تكون حادة وكليلة وتمدح وتذم على ذلك وتحد ويبدل عنها غيرها وكل ذلك لطلب التأثير والفاعل للذبح على الحقيقة هو الذابح. وهذا مثال يكشف لك المعنى فالله سبحانه وتعالى هو المريد لكل ما يكون من خير أو شر، والعبد وإن كان مصرفاً في جميع أموره فالله سبحانه 194 وتعالى قد جعل له قدرة واختياراً: أما الاختيار فيقوده إلى الأشياء من غير إكراه وإنما هو حبّ للشيء وتلذذ به ولحبه لا ينفك عنه: . [ ^ 1)، وأما القدرة فإنها تؤثر في الفعل تأثير التسبب ). c b a ` فالله عزّ وجل يخلق ذلك الفعل عند حركة العبد إليه فتكسبه قدرة العبد، فللفعل جهتان: جهة إيجاد وخلق وهي الله عز وجل لا غيره، وجهة اكتساب وهي للعبد، وكلا الجهتين يكونان في حال واحدة. ولخفاء هذا الحال ودقة هذا المعنى زلت فرقتان: المعتزلة والمجبرة. وأما المعتزلة، فظنت أن الجهتين جهة واحدة وزعمت أن العبد خالق لفعله (2).7 6 5 4 3 الاختياري فجعلوا لله شريكاً في الخلق: . 2 وشابهت المجوس في ذلك في جعلهم أن للخير خالقاً وللشر خالقاً ومن ها هنا قيل لهم مجوس هذه الأمة: ما خلقت أفعالها المعتزلة ولا اقتضت من القضايا خردلة ° ¯ . : وأما المجبرة فإنهم نفوا الاكتساب رأساً مع إثباته في قوله تعالى 3) وأضافوا أفعال العبد من خير أو شر إلى خالقها ).´ ³ ² ± وجعلوا العبد مجبوراً على فعل ما صدر منه ملزمهم بذلك تعذيب المجبور على الفعل في زعمهم. والله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته قد شرع لنا التقية في حق خلقه إذا أكرهنا على الكفر قلناه باللسان ولم يعذبنا الله على ذلك، أفيصدر منه الجبر . 1) سورة فاطر، الآية 8 ) . 2) سورة المؤمنون، الآية 91 ) . 3) سورة البقرة، الآية 286 ) 195 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG لنا ويعذبنا عليه حاشاه، ولو صح ما ذهب إليه هؤلاء لبطلت الحكمة في بعثة الرسل وإنزال الكتب، ولا يكون للترغيب والترهيب ولا للأمر والنهي معنى، ولكان للعبد على ربه حجة أن يقول ما فعلته عن اختياري لكن جبرتني على فعله فلِم تعذبني؟ والله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فعلمنا بطلان ما زعموه من الجبر. ومذهب أهل الاستقامة وسط بين الإفراط والتفريط لم ينفوا الفعل عن العبد رأساً بل أثبتوا له الاكتساب وبه يثاب ويعاقب، كما دلّ عليه القرآن الكريم ولم يضيفوا خلق الفعل إليه لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، فالحمد . . : لله الذي الهم أمتنا الصواب ووفقنا وإياهم على الهدى 1)، والله أعلم. ).. .dE©J ˆG Q.b .e ô°ûdGh ô«îdG ولا يجوز أن يأمر الحكيم أحداً بشيء وهو » : قال أبو محمد في الجامع هل ترى هذا يصح عندنا أم لا؟ فإن كان الضمير في « يريد منه خلافه منه عائداً إلى الشيء المأمور به فهو معنى صحيح. إذ إن من المعلوم أنه لا يصح قول الحكيم لزيد قم وهو يريد بقوله قم القعود لا القيام، لأنه لو كان كذلك لعد ذلك منه عبثاً لا حكمة بالغة. وأما إن كان الضمير في منه عائداً إلى أحد من قوله ولا يجوز أن يأمر الحكيم أحداً إلى آخره فهذا غلط منه لأنه لا ينافي الحكمة أن يأمر الحكيم بشيء وهو يريد خلافه، لأنه لو كان كما زعم للزم منه أن يكون العاصي فعل . 1) سورة الأنعام، الآية 90 ) 196 المعصية بغير إرادة من الله تعالى لأن الله تعالى لم يأمره بذلك بل نهاه S R Q P O N M L K . : عن ذلك 1) والله لا يرضى لعباده الكفر فيؤول ).XW V U T إلى أن الله جل ثناؤه يعصى باستكراه، وإليه الإشارة بقول أبي عبيدة رحمه الله لواصل بن عطاء: أنت الذي تقول إن الله يعصى باستكراه؟! لأن واصلاً يزعم أن الله لم يرد عصيان العاصي فنقول: إن الله أراد كفر أبي جهل وغيره ولم يأمرهم به ولم يرضه منهم، ولكن الله خلق الأفعال خيراً أو شراً أمر بالخير ونهي عن الشر؟ والله أعلم. نظرت في كلامك فرأيته صواباً وكلام أبي محمد إن كان متعلقاً بشيء قبله فينبغي أن يحمل على متعلقه، كما إذا كان قد حكاه عن غيره فإنه عين مذهب المعتزلة ولا يوجد في الأصحاب من يوافقهم عليه، وإن كان كلام أبي محمد منقطعاً تاماً فلا يرضاه عنه إباضيّ حتماً، فهو حريّ بما كتبت بعده، والله أعلم. ..édG .gCG .e ¬fCEH ..£.d ™£.dG هل يجوز أن يقطع الرجل لأحد من الأطفال عند موته أنه من أهل الجنة قطعاً، وما يبلغ به إذا صنع؟ الغيب لله، والأطفال على القول المختار من أهل الجنة إن ماتوا قبل التكليف، ولا شيء على من قطع بذلك لقوة رجائه وحسن ظنه بالله ما لم يضلل من خالفه، فإن ضلل فهنا يهلك لأنه جعل الرأي ديناً، والله أعلم والسلام. . 1) سورة النحل، الآية 90 ) 197 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ..FC’G ¢†©H .e Gôv °S IAGô.dG ما يُوجد في الأثر أن الشيخ محمد بن محبوب وبعضاً من العلماء يبرؤون من الإمام المهنا سريرةً، وربما قيل إنه تبرأ رجل من المهنا عند الشيخ محمد بن محبوب فأنكر عليه ذلك، فكيف شيخنا إن كان الشيخ ابن محبوب وواحد عنده من العلماء قد اطلعوا على ما يوجب البراءة منه أما يجوز لهم أن يقيموا عليه الحجة بالعالمين أم حتى يشهر عند الخاص والعام؟ وكيف سبب البراءة في الأحكام الظاهرة التي تصدر منه أم فيما هو مصدق فيه عند الناس من تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود؟ أشكل علينا هذا الأمر يبرؤون وهم في طاعته وعمله ولا يظهرون عليه الحجة؟! تفضل اشرح لي ذلك شرحاً كافياً شافياً. نعم يوجد في الأثر أن محمد بن محبوب وسعيد بن المبشر كانا يبرآن من المهنا سريرة، وأن ابن محبوب أراد أن يخطب في الناس بعد موت المهنا بالبراءة منه فناشده الله أبو المؤثر وخوَّفه وقوع الفرقة بين الناس فإن المهنا إمام عند العامة وإنهم يتولونه ويدينون لله بطاعته حيث إنهم لم يطلعوا على خلاف ذلك منه، ولعل الشيخين قد اطلعا على موجبها في آخر عمر المهنا فلم يتسع الحال لإقامة الحجة عليه وعزله إن أصر، ولعلهم خافوا في حياته وقوع الفرقة بين المسلمين فسكتوا على ما عندهم لأن الناس كانوا في سلامة من طاعته، ولكل فيه علمه، ولا تنس قضية الصحابة فإنهم عاملوه بعد الاعوجاج ست سنين. هذا كله إن قلنا إن العالمين حجة على الإمام في موجب البراءة ومقتضى العزل، وفي قول آخر ليس لهم عزله عن أمانته حتى يظهر حديثه بين 198 الخاص والعام وعلى هذا القول فلا إشكال في المسألة. وبراءة ابن محبوب من الرجل المتبري وجهها أن الرجل قد أباح من نفسه البراءة حيث تبرأ من إمام تجب على العامة ولايته فهو كمن تبرأ من وليّ لك عندك، وذلك أن الرجل لم يعلم أن ابن محبوب يبرأ من المهنا لأنه كان يسر ذلك فكأنه تبرأ معه من وليه، والحدث الموجب للبراءة منه فيما قيل إن صح ذلك أنه قيّد صبيًّا حتى انقطعت رجله، فإن صح هذا فهو من كبائر الذنوب كما ترى، وكان المهنا شديداً ولم يصح هذا الحدث عند عامة المسلمين فهو على حكم السلامة عندهم غفر الله لنا ولهم والله أعلم. kE.jôH .Ec ƒdh kGôgEX .EeE’G ..M .e ™.àeG ..e Dhô.àdG ما يوجد في كلام الشيخ أبي سعيد إن طالبه الإمام بحق ولو كان عند نفسه أنه ليس عليه ذلك الحق فلا يمتنع من حكم الإمام في الظاهر، لأنه يبيح من نفسه البراءة وإن فعل فقد هلك، فهذا فيما بينه وبين الناس أم فيما بينه وبين الله، وهل فرق بين أن يقوم عليه شهود أنه قتل فلاناً عمداً عدواناً أو زنى وهو محصن وكان هو بريئاً من القتل ومن الزنى؟ أما يجوز له أن يمتنع من إتلاف نفسه ويهرب لأنه غير فاعل لما شهد عليه الشهود لاحتمال التشابه بغيره؟ فإن كانت إباحة البراءة تهلكه بينه وبين الناس فذلك واضح؟ وإن كان بينه وبين الله؟ فتفضل بيّن لي الحجة في ذلك. هو هالك عند الله وعند عباده لأن الله تعالى قد أوجب عليه أن يطيع إمامه وحرم عليه الامتناع، فإذا امتنع فقد خالف أمر الله وفعل ما حرم الله عليه ولو 199 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG كان في السريرة غير مستوجب لذلك، فإن حكم الظاهر يوجب عليه ذلك، ولهذا استحق البراءة عند المسلمين. ولا تنس قولهم ليس للمرء أن يبيح من نفسه البراءة فإذا أباحها من نفسه فهو هالك. حجة الله كقول أنت مبطل عاص وهو يقول أنا أعلم بخاصة نفسي، أتراها تترك الحجة لقوله ذلك، ولو جاز له هذا التعلل لتمشي في جميع فرق الأمة وفي كل من خالف الحق في الظاهر، إذ لكل واحد منهم أن يقول حينئذ أنا أعلم بخاصة نفسي فيتلاشى الأمر ويصير الناس فوضى وتترك الحجة ويختلط الحق بالباطل وكفى بها مفسدة في الناس وبلية في الإسلام، كلا لا يسمع من هذا التعلل وإن كان صادقاً في السريرة بل هو في حكم الله من الكاذبين. واذكر هنا مسألة القاذف فإن الله تعالى قد أوجب عليه ثمانين جلدة إن لم يأت بأربعة شهود وسماه كاذباً عند الله ولو كان في نفسه صادقاً. فإن لم يأت بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأحكام الظاهر لا يصح خلافها إجماعاً وتاركها لما في نفسه هالك عند الله وعند الناس إجماعاً، ويوجد عن أبي سعيد رحمه الله قول بجواز هروب من وجب عليه حد إذا كان في نفسه غير فاعل، وذلك فيما إذا كان هروبه من غير امتناع عن الإمام مثل أن يهرب قبل أن يطلب فإن طلب فليس له الهروب والامتناع، والعلم عند الله. ..°ùdG ¬«.Y .°ù«Y .h.f نزول عيسى بن مريم أثابت هو أم لا؟ وسع من قبلنا السكوت فلا يضيق علينا، والله أعلم. 200 صلى الله عليه وسلم ..ëe .aô©e QE.fEG قول أبي عمران أن معرفة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بتوحيد أو ليست بفرض كفر كفر نفاق، ما وجه هذا الكلام؟ لا أعرف هذا الكلام ومن لم يعرف محمداً صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ دعوته فهو كافر ولا يصح الخلاف في ذلك، ولا أعرف هذا الرجل الذي ذكرته ولا أعرف قوله فلا تجمع كل ما سمعت ولا تكن ممن مهما يجد شيئاً يضم فإنه ربما ضم أفعى تلسعه، والله أعلم. .Eeƒ.©.dEH ..©dG ..©J ..©e معنى قوله: فإن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه فإذا كان ممكناً علمه ممكناً وإذا كان واجباً علمه واجباً، ولفظة علمه بصيغة الماضي أم بالمصدر؟ أشكل عليّ ذلك. هي بصيغة الماضي والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم جميع الأشياء موجودها ومعدومها ومستحيلها، يعلم كل شيء منها على ما هو عليه، والله أعلم. ô.édEH ..©dG .b.Yh ¬H .«..àdGh .«ëà°ù.dEH ..©dG إذا علم الله عدم شيء هل يمكن وجوده؟ وإذا كان هذا العدم واجباً هل يكون قضاء من الله تعالى؟ وهل يكون التكليف به تكليفاً بالعدم؟ وهل يكون التكليف بالعدم جبراً؟ مستحيل الوجود على نوعين: أحدهما مستحيل لذاته كانقلاب الحقائق 201 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وهذا النوع لا يتعلق به التكليف أصلاً. والنوع الثاني مستحيل لأمر خارج عن ذاته وهو علم الله بعدمه، مثل إيمان أبي جهل وإيمان فرعون وأشباههما ممن علم الله أنه لا يؤمن. فالإيمان من هؤلاء ممكن في ذاته لكنه مستحيل لعلم الله فيهم أنهم لا يؤمنون، والتكليف بهذا أمكن بل أوقع وليس هو بجبر على الكفر، لأن علم الله تعالى لا يجبر أحداً على شيء غير أن الجهل منتف عنه سبحانه وتعالى فهو يعلم جميع الاشياء علماً تاماً، وقد كلف الناس بما يطيقون وعلم المؤمن منهم، والكافر إنما اختار الكفر من تلقاء نفسه لا بجبر من الله والله قد علم أنه سيختار الكفر وعلمه بذلك ليس بجبر، فافهم المعنى والمقام ضيق وفيه زلت أقدام كثير من الناس والله المستعان وبيد الله التوفيق. والله أعلم. ±.àN.d Ek ..Y ’ Gôv °S IAGô.dGh .j’ƒdG الباعث لمعرفة البحث عما أشكل علينا من أمر المختلفين في رجل قتل رجلاً فقالت فرقة من العلماء إن القاتل قتله بحق وادعوا له صفة تجوز، مثلاً أن المقتول بغى على القاتل أو قتل وليّاً له أن يقتله به ونحن نصوبه على ذلك، وقال آخرون من العلماء إن القاتل قتل ظلماً بغير حق ونحن لا نصوبه على فعله هذا وإنما أقدم عليه بباطل وانبهم أمر القاتل والمقتول على بقية العلماء فما منزلة هؤلاء العلماء المصوبين له في فعله والمخطئين له على قتله وكل يدّعي صفة تجوز له القول بذلك؟ ما منزلتهم في أحكام الولاية والبراءة فيما بينهم أنفسهم دون الجهر عن بقية العلماء الذين لم يشاهدوا الحدث من هؤلاء المختلفين، لأن دعوى الفرقتين متضادة؟ أيبرأ 202 الفريق المحق عند نفسه من الفريق المبطل في هذه الدعوى سريرة لا علانية عند أوليائهم؟ وإن طلب وليّ المقتول الانصاف عند الحاكم أيكون له القود بالدية أم لا قود ولا دية؟ وهل فرق بين هذه ومسألة موسى بن موسى وراشد بن النظر والصلت بن مالك لقول فرقة من العلماء إن موسى وراشد خرجا باغيين على الصلت مزيلين لإمامته هو إمام لم يعتزل عنهما وهما يبرآن من موسى وراشد، والقائلون إن موسى وراشد خرجا محتسبين لله في فعلهما ذلك وأن الصلت قد اعتزل عن الإمامة وادعيا صفة جائزة لهما؟ أترى الفريقين يبرآن من بعضهما بعضاً في السر لا في العلانية من غيرهم من بقية العلماء الذين لم يشاهدوا الحدث لأن أمورهم متضادة؟ وكل من يدعي صفة توجب له صدق دعواه، لأنا علمنا من المذهب أن اختلاف هؤلاء اختلاف دعاوى لا اختلاف بدع ولا اختلاف رأي، وهم متسالمون من البراءة من بعضهم بعضاً عند من يعلم كعلمهم، فذلك عقائدهم في سرائرهم أنهم يتولون بعضهم بعضاً أم يبرؤون فيما بينهم دون غيرهم ممن لم يعلم كعلمهم يبرؤون من بعضهم بعضاً؟ تفضّل بيّن لنا ذلك بياناً لا غياب عليه لأن في الآثار إجمالاً وتفصيلاً. ففي كتاب مشارق أنوار العقول بعد كلام ما نصه: وكل واحدة من هذه الفرق تتولى الأخرى على ولاية من تولوا وبراءة من تبرؤوا لذلك الاحتمال الواقع فلم يزالوا على ذلك، وفي كتاب الاستقامة بعد كلام ما نصه: فمن أجل هذه العلل وغيرها جاز الولاية للمتظاهرين بالولاية والبراءة والوقوف حتى يعلم أنهم مبطلون وأن أحداً منهم مبطل بما يصح به باطله بما لا يحتمل له مخرج من مخارج الحق، بيّن لنا. 203 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG من ادعى في ولاية أو براءة دعوى يمكن صدقها فهو منزلته وهو أمين في دينه عند من لم يعلم أنه ادعى كذباً وباطلاً. فقول القائل إن فلاناً قتل فلانًا ظلماً يحتمل صدقه عند من لم يعلم الحال، وكذلك قول ضده. فالكل دعوى محتملة وكل واحدة من الطائفتين تنزل الأخرى منزلتها قبل الدعوى فليس لهؤلاء أن يبرؤوا من هؤلاء لا سرّاً ولا علانية إلا إذا اطلع بعضهم على كذب بعض ولم تكن له بينة تشهد بكذبه فإنه يلزم هذا أن يبرأ في السريرة من هذا الذي علم كذبه وله أن يظهر ذلك عند غير أوليائه. وهي شبيهة بمسألة موسى وراشد لأن اختلاف المسلمين فيهما إنما كان اختلاف دعاوى فمن تولاهما يدعي صوابهما في خروجهما ومن تبرأ منهما يدعي بغيهما على الإمام ولم تقم حجة تكذب واحدة من الدعاوى ومن وقف عنهما فإنما وقف للإشكال، هذا حكم الولاية والبراءة والوقوف في المسألتين معاً. وأما حق العباد فلا يسقط بالدعاوى بل القاتل مأخوذ بمن قتل حتى تقوم بينة عادلة على صحة ما ادعاه من جواز القتل وإنما لم يتفق المسلمون على بغي موسى ولا راشد لشبهة حصلت في ذلك وهو أن الإمام ترك النكير عليهما واعتزل بيت الإمامة ودفع إليهما العمة والخاتم وترك النكير ممن له النكير حجة عليه في حكم الظاهر ودفع العمة والخاتم من غير حرب مقوٍ لذلك فلو أظهر الإمام النكير وطلب الدفع والمدافعة واستعان بمن أمكنه على دفعهم لانحسمت الدعوى وظهر الحق من المبطل وارتفع الإشكال وأبى الله إلا أن يكون ما كان ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. والله أعلم. 204 ¬dEM ..L ™e .aE.e ..Y .MôàdGh .j’ƒdG عما يوجد عن بعض أهل العصر من سؤال الرحمة والمغفرة لناس ماتوا وعلامة النفاق في وجوههم، ما وجه ذلك؟ لا أعرف ما عنى، فإن كان المترحم جاهلاً فلا عبرة بأفعال الجاهل وإن كان عالماً فلعله لم يعرف مِن وليه ما عرفت وكل مخصوص بعلمه وإن اعترف 1 بنفاق الرجل ومع ذلك فهو يستغفر له فهذا منافق مثله: . / 0 1)، والله أعلم. ).3 2 â..°SCG .EG êGh.dEH ..°SE’G ..Y AGôZE’G من يسافرون إلى البر إذا احتاجوا إلى نساء واعدوا نساء مشركات بالتزويج إذا أسلمن، وإذا امرأة ترغب في ذلك الزوج أسلمت { z . : وتزوجها، وهل حكم هذه الآية باق أو منسوخ 2) وفي الظن لو لم يواعدها بالتزويج ).~ } | لما أسلمت؟ له أن يحتال على إسلامها بالمواعدة وغيرها من الأحوال الجائزة، وذلك من الدعوة إلى الإسلام ومن النصيحة للخلق وله بعد إسلامها أن يتزوجها، وليست الآية في هذا المعنى وإنما هي في المهاجرات اللواتي هاجرن في هدنة الحديبية ولتلك الهدنة أحكام خاصة بها زالت بزوالها، فلا بقاء لها فهي في حكم المنسوخ، والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 51 ) . 2) سورة الممتحنة، الآية 10 ) 205 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .E.KE’G .Y .¨°Th ,.«JOE.°ûdG »a »..dEH .£f .e فيتشاغل عن تمامها ولم يقل « لا إله » من أراد أن يأتي بالجملة وقال ماذا ترى عليه إذا فعل ذلك من غير عذر مانع وترك تمامها « إلا الله » تعمُّداً؟ مثلاً كإذا حدثه أحد في حال نطقه بها فآثر جواب المحدّث على تمامها ولم يرجع ليتمها فما قولك فيه هل يدخل عليه النقض في إيمانه أم لا؟ في ذلك قولان: قيل يكفر بذلك لأنه نفى الإله في ظاهر لفظه، وقيل لا يكفر لأنه لم يقصد الكفر. وعلى القولين فلا يعامل بمعاملة المشركين من تحريم الزوجة ونجاسة الجسد لأنه لم يشرك قصداً وإنما أشرك خطأ. والله أعلم. ¬°ü.fh .E.jE’G IOEjR ما في القطعة السابعة من كتاب الهميان عند تفسير قوله تعالى: 1) فقد قال قائل إن الإيمان ). D C B A @ ? . يزيد وينقص ورأينا في المشارق في باب الإيمان ما يخالف ذلك؟ تفضل أوضح لنا صحة ذلك. لعلَّ مراد الشيخ بزيادة الإيمان ونقصه نفس وصفه بذلك، فإن الإيمان يقوى بقوة اليقين ويضعف بضعفه فيكون قد سمّى ضعفه نقصاناً، فإن كان هذا هو المراد فلا بأس به والخلاف فيه لفظي يعني أنه راجع إلى اللفظ. والذي في المشارق هو المذهب الحق وعليه الأصحاب أجمع وبه قالت . 1) سورة الأنفال، الآية 2 ) 206 المعتزلة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص والمراد بالإيمان في هذا الموضع القيام بالواجبات أجمع، والمراد بزيادته زيادة الفرائض على المكلف الواحد وذلك أن الانسان يأتي عليه حال لا يلزمه فيه إلا التوحيد فإذا وجد فهو مؤمن ثم يأتي عليه الحال الثاني يلزمه فيه مع التوحيد فرض الصلاة ثم يأتي عليه حال ثالث يلزمه فيه فرض الصيام ثم يلزمه فرض الزكاة ثم الحج إلى غير ذلك من الواجبات فإيمانه يزيد بزيادة الفرائض وكلما صار في مرتبة من مراتب الإيمان الواجبة لم يكن له أن ينزل عنها إلى ما دونها فهذا معنى قولهم الإيمان يزيد ولا ينقص يعني أن الفرائض تزيد وإذا زادت فليس للعبد أن ينقص منها فإن نقَّص شيئاً منها فليس بمؤمن بل هو كافر نعمة وهذا بإجماع ولا خلاف فيه من أحد من الأصحاب وإنما خالفت فيه الأشعرية ومن قال بقولهم وذلك أنهم أثبتوا الإيمان لم أخَلّ بالواجبات وفعل المحرمات ما دام موجباً وسموه الإيمان الناقص، وأوجبوا له به دخول الجنة لزعمهم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فالمسألة بهذا النظر من مسائل الدين، وليس مراد الشيخ هذا وإنما مراده المعنى الأول وهو نفس التسمية أو انه أراد يزيد بزيادة الطاعات غير الواجبة ونقص بنقصانها وهذا أيضاً لا بأس به فإن ترك النقل جائز. والله أعلم. .dEX ..°ù.d QE.dEH ™£.dG ..Y بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، سؤال لعلمائنا أهل الاستقامة، ونخص جلالة سيدنا العالم العلاّمة عبدالله بن حميد السالمي دام مجده: 207 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG يا أيها العلماء في الأمصار والسادة العظماء بالأقطار ما قولكم أهل الرشاد ورأيكم فيما بليت به من الأقدار حلف امرؤ بطلاق زوجته ما الحجاج قطعاً إنه في النار ماذا عليه وهل تبين بحرمة في قوله في القطع بالإصرار إن قلتمو بانت فما معناكمو ببراءة الكفار والفجار وهو الذي سفك الدماء وقد نفى أهل الهدى من سادة أبرار روت الرواة ببغيه وفساده بصحيح قول ثابت الأخبار لو لم يكن في قتله لكفى إذا بسعيد نجل جبير ذي الأنوار في المؤمنين الله أنزل وحيه بوعيد قاتلهم دخول النار هذا دليل واضح من ربنا أم ذاك حكم خص بالكفار إن قلتمو هذا المقال مخصص بالشرك قلنا كيف معنى الباري 208 ولقد برئتم من علي ذي الفقا ر وسبطه آل النبي الأطهار فرميتموهم بالضلال وقلتمو هم أهل تحريف بلا انكار ورضيتمو عن ابن ملجم الذي جمع الكتاب مصحح الآثار ولعنتمو آل ابن مروان الذي منهم أبو حفص حليف الجار هذا سؤالي لم أزل في حيرة متعسفاً من كثرة الأفكار قسماً بربي لم أكن متعرضاً لكن بليت بفتنة الأشرار خاضوا وضلوا يخبطون بقولهم عملوا بسُنَّة أحمد المختار أنّا على غير الصواب وإنهم هم حجة في سائر الأمصار أفتوا فتى قد أوقعته ظنونه بمقال أهل الزيغ في أخطار ثم الصلاة على النبي وآله أهل الهدى مع صحبة الأبرار ما حن رعد أو تألق بارق ليلاً وغنى الطير بالأشجار 209 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG من حلف أن الحجاج في النار فقد حلف على غيب، ومن علق طلاقه امرأته بغيب وقع الطلاق وألغي التعليق لأن الشرط في هذا في حكم الملغى لتعذر الوقوف عليه في هذه الدنيا فكأنه قد جزم بطلاقها وله أن يراجعها فلا تبين بحرمة بل بطلاق واحد. وقولنا بعدم القطع بالغيب لا يخالف الوعيد القاطع في عذاب من قتل مؤمناً وكذلك لا ينافي الوعيد في عذاب مطلق الفسقة ولا المشركين لأن الوعيد الوارد في ذلك إنما ورد على عموم الصفة فليس لنا أن نقطع به في شخص بعينه إلا بقيد نعتقده وهو قولنا إن كان لم يتب لأن باب التوبة مفتوح وقد جاءت بقبول التوبة الأدلة القاطعة، فعدم قطعنا بشخص واحد أنه في النار مأخوذ من مجموع أدلة الوعيد وأدلة التوبة وإن كان في الظاهر لم يتب فيمكن في علم الله أنه تاب من حيث لا نعلم نحن فنبرأ منه من حيث إنه قد اقترف المعاصي ولم نعلم أنه تاب منها، ولا نقطع بكونه في النار من غير شرط لاحتمال أن يكون قد تاب عند الله. فالحكم بالبراءة إنما يكون على حكم الظاهر والقطع بدخوله النار يشترط أن يكون عن تعاطي علم الغيب الذي استأثر الله به فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فقد عملنا في البراءة منه بحكم الله الذي أوجبه علينا في البراءة من المصرين المحادين في حكم الظاهر، ولم نتعاط فيه الغيب إذ ليس ذلك إلينا وإنما هو إلى عالم السر والنجوى فأهل الأحداث المضلة في عصر الصحابة ومن بعدهم من قبلهم إنما نبرأ منهم بسبب ما أحدثوا من المعاصي التي أوجب ربنا تعالى مفارقتهم عليها والبراءة منهم 210 بسببها ولا نقطع أنهم في النار إلا إذا كانوا قد ماتوا على ما علمناه منهم في حكم الظاهر فنحن نبرأ منهم بموجب حكم الله ونتأدب عن القطع في الغيب بموجب حكم الله. والبراءة حكم من أحكام الله ولا تنافي دخول الجنة لمن تاب فإن الحد قد يقام على الشخص وهو في علم الله أنه من أهل الجنة، فمن قطع يده بحكم الله لا يكون مخالفًا ولا مضيعاً بل قائم فيه ومؤد فيه فرضه الذي أوجبه الله عليه. والله أعلم. .BGô.dEH .AE°ûJ .e ô.c هل يجوز التشاؤم بشيء من القرآن؟ وما منزلة المتشائم بشيء منه عند المسلمين؟ التشاؤم بالقرآن أو ببعض القرآن كبيرة، بل كفر بل شرك، لا أراه إلا قد عادى القرآن وتطيّر به، فهو تبع لإخوانه القائلين: .= < ? @ 1) وهذه خدعة من خدع إبليس ومكيدة عظيمة من مكائده نسأل الله ).A العافية، والله أعلم. QE°†dG ™aE.dG .«¶©àc ˆG ô«Z .«¶©J .e ôj.ëàdG المعظمون لأمكنة مخصوصة عندهم كشجرة وينذرون لها ويقولون تضر وتنفع وتبلي وتشفع، ما حكمهم عند المسلمين إذا أصروا على . 1) سورة النمل، الآية 47 ) 211 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ذلك؟ وهل يضر الزوجين سير أحدهما إلى هذه المواضع والتعظيم لها أو سار كلاهما؟ وهل تحرم الذبيحة التي تذبح لها والطعام المصنوع لذلك؟ لا نافع ولا ضار إلا الله، فمن عظم شجرة أو عيناً أو قبراً أو مسجداً ونحوها تعظيم النافع الضار فهو عابد صنم قد خرج عن الإسلام إلى الكفر، وحكمه حكم عبدة الأصنام إن لم يتب وما أشركت الجاهلية إلا بمثل ذلك كانوا يعظمون الحجارة ومنهم من يعظم النار كالمجوس واعتقدوا أن ذلك نافع وضار ومنهم من اعترف أن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولكن قالوا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى فهم يعبدون الأصنام ويعتقدون أنها غير نافعة من ذاتها إلا أنهم يرجون القرب بها من الله فلم ينفعهم ذلك وحكم عليهم القرآن بحكم الشرك وكذلك حكم عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على شجرة تذبح لها الجاهلية وتعلق فيها جلود الذبائح كما يفعل بعض الجهلة اليوم ويسمون تلك الشجرة ذات أنواط فلما رأها المسلمون قال بعض من لا علم له منهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فكبر ذلك على رسول الله لتسلكن سنن من كان قبلكم حتى » : صلى الله عليه وسلم وأغلظ القول في إنكاره وقال يشير بذلك إلى قصة بني إسرائيل « أنهم لو دخلوا جحر ضَبّ لدخلتموه حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم ألهة قال إنكم قوم تجهلون، وما ذبح على هذا الحال فهو كالذي ذبح على النصب وهو الذي أهل به لغير الله وذلك فسق، والله أعلم. 212 k..Y hCG kGOE.àYG .Eeôë.dG UE.JQGh .GOE.©dG .ôJ قوم لا يقرؤون القرآن ولا يصومون رمضان ولا يصلون ويأكلون الربا وهم الخوجة ما تقول في طعامهم حلال أم لا؟ لا أعرف هؤلاء القوم، فإن كانوا قد تركوا هذه الأشياء زعماً منهم أنها غير واجبة فهم مشركون، ورطوباتهم نجسة، وذبائحهم حرام، وإن كانوا يعتقدون لزوم ذلك وإنما يتركونه انتهاكاً فإنهم فساق وحكمهم حكم فساق الأمة وبعض المسلمين شرّكهم حتى على هذا الوصف، والله أعلم. ..«°û.dGh IOGQE’G .«H ¥ô.dG الفرق بين الإرادة والمشيئة فإني لم يتقرر معي الفرق بينهما وما ذاك إلا لسوء الفهم؟ أرقب الجواب. أما بحسب اللغة فيستعمل كل منهما مقام الآخر، وأما بحسب استعمال الشرع، فإن المشيئة تستعمل في إيجاد المعدوم أو إعدام الموجود، والإرادة تستعمل في إيجاد المعدوم فالمشيئة أعم من وجه من الإرادة. ومن تتبع مواضع استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن يعلم ذلك، والله أعلم. .ƒ°ü©.d ’EG ..édEH ™£.j ’ قول أبي عيسى للعجوز: هل توليتِ أبا حسن؟ قالت: نعم. قال: هل تدعين له بالجنة؟ قالت: نعم. قال: هل تدعين له أن يشاركك معه في المنزل في الجنة؟ قالت: نعم. قال لها: توبي إلى الله ليس للعبد 213 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG أن يدعو بالمشاركة إلا مع المعصوم، نقول ما الفرق بين المعصوم وغيره في هذه المسألة والكل دعاء بالجنة وكذلك هي غير معصومة؟ لعلّ لأبي عيسى في ذلك من العلم ما ليس لنا فإن باب العلم النقل الصحيح ولم أطلع على نقل يمنعه من غير المعصوم والقياس يسوي بينهما، وإن كان قد لاحظ ما في علم الله من إمكان شقاوة المدعي له فيستلزم ذلك الدعاء بالمشاركة في منزلته فإنا نقول إن ذلك غير مراد للداعي. والتقييد بالجنة 1) ولعلَّ أبا عيسى لاحظ ).6 5 4 3 ناف للاحتمال: . 2 أن الدعاء بذلك يستلزم القطع بالجنة ولا يكون القطع بها إلا لمعصوم ونحن نقول لا يستلزم القطع وإنما هو طلب لها وله، والله أعلم. ’ .CG .«gE.àe .dE©J ¬JEeƒ.©e ما قولك في معلومات الله أمتناهية هي أم غير متناهية؟ فإن قلت متناهية تنافي علمه تعالى وإن قلت غير متناهية لزم إحاطة علمه بجميعها وكلا اللازمين باطل؟ إن معلومات الله منها ما هو متناهٍ وهو عدا ذاته تعالى، ومنها ما هو غير متناهٍ وهو ذاته تعالى لأنها من جملة معلوماته. وما ذكرته من لزوم تناهي علمه تعالى بتناهي معلوماته فهو غير مسلم لأن ذلك اللزوم إنما يتوجه عليه أن لو كان عالماً بغير ذاته، والمذهب أنه عالم بذاته لا بعلم يتعلق بالمعلوم يتناهى بتناهيه وقد قرر بيان فساده في فنه. ولزوم إحاطة علمه بجميع معلوماته غير باطل بل هو الواجب في حقه تعالى إنه أحاط بكل شيء علماً. . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 214 لا يقال على هذا يلزم أن تكون ذات الله تعالى محاطاً بها والمحاط به متناهٍ ضرورة، لأنا نقول إن الإحاطة التي يلزم عليها التناهي هي الإحاطة الحقيقية كإحاطة الحائط بالدار وأما إحاطة العلم بالمعلوم فلا يلزم عليها تناه لأنها مجاز استعاريّ شبه العلم بالشيء الحائط على ما احتوى عليه، بجامع أن كلاًّ منهما لا يشذ عنه شيء مما أحاط به فالعالم لا يغرب عنه شيء من معلوماته، كما أن الحائط لا يخرج عنه شيء مما احتوى عليه. وفائدة التجوز التنبيه على أن علم الله لا يغرب عنه شيء وفائدته أيضاً تقرير ذلك المعنى في عقول الناس حيث شبه بما شاهدته الحواس، والله أعلم. واعترض عليه بأنه قد يقال إنك جعلت الجنة والنار متناهيتين وقد أخبر الشارع عن بقائهما فإن كنت قد عنيت أنهما متناهيتان عقلًا فلا حكم للعقل مع ورود الشرع. ويجاب عنه: نعم انهما متناهيتان عقلاً كغيرهما من سائر المخلوقات وإخبار الشارع عن بقائهما على الأبد لا ينقلهما عن حكمها العقلي، بيانه أن جميع المخلوقات قابل للتناهي في نفسه لكن منهم ما استحال تناهيه لإرادة الله له عدم التناهي وهما الجنة والنار وأهلوهما، ومنها ما بقي على اصله الأول من جواز التناهي وليس هذا محل ما قالوه: لا حكم للعقل مع ورود الشرع، وتقسيمنا الأول منسحب على المتناهيات من حيث ذاتها والله أعلم. ويجاب أيضاً عن هذا الاعتراض بأننا لا نسلم أن الجنة والنار غير متناهيتين وقد وصفتا بالطول والعرض ووصف أهلوهما بذلك أيضاً، وهذا هو عين التناهي، وإخبار الشارع عن دوامهما وخلودهما لا يفيد عدم تناهيهما وإنما 215 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG يفيد بقاءهما وبقاء ما فيهما وهو معنى عارض عليهما وعلى ما فيهما قابل للتناهي عقلاً، وأيضاً لو لم يخبر الشارع بعدم تناهيه فلا يشذ عن تقسيمنا شيء أصلاً لدخول هذا المعنى تحت المتناهي عقلاً بحسب ذاته، وعدم التناهي بعارض عليه وهو تأثير إرادة الله فيه عدم التناهي فيقال في مثل هذا متناه عقلاً غير متناه شرعاً فيبقى حكم العقل فيه بحسب ذاته على ما كان كما رأيت. وبهذا تعرف أنه ليس هذا محل لا حكم للعقل مع ورود الشرع، وإنما محله هو فيما إذا قدرنا إنساناً مكلفاً لم تبلغه الحجة الشرعية في تحليل الأشياء وتحريمها فعليه عند المحكمين للعقل أن يفعل ما حسن في عقله ويترك ما قبح، فإذا ورد الشرع بتحسين ما استقبحه أو تقبيح ما استحسنه رجع إليه وترك حكم عقله، والله أعلم. kE.aE.e Iô«..dG ..Jôe .«.°ùJ ما تقول يا شيخنا في قول أصحابنا إن فاعل الكبيرة غير كبيرة § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : الشرك منافق وقد قال الله تعالى 1)؟ فالمفهوم من هذا أن فاعل الكبيرة أشد عذاباً من المشرك ).¨ مع أنه لا كبيرة فوق الشرك، ومن مذهبهم أن العذاب على قدر الأعمال وكثير ما يرد في الأحاديث أن من فعل كذا وكذا حشر مع فرعون وهامان والفعل كبيرة لا شرك؟ تفضل ببيان ذلك. إن تسميتهم صاحب الكبيرة بالمنافق اصطلاح منهم على ذلك، فالمنافق . 1) سورة النساء، الآية 145 ) 216 عندهم صنفان. أحدهما أظهر الإيمان وأخفى الشرك والثاني أظهر الايمان وطابقه اعتقاده لكنه نقض ما أقر به، فالآية خاصة بأهل الصنف الأول وإنما كان أهل ذلك الصنف أشد عذاباً من المشركين لأنهم زادوا على الشرك بمخادعة المؤمنين في إظهارهم الإيمان وهم كاذبون. لا يقال: إن هذا الاصطلاح ممنوع لإيهامه أنه حقيقة شرعية لأنا نقول: إنه لا يتوهم ذلك إلا من لم يطلع على قواعدهم التي مهدوها وليس في الاصطلاح مشاحة، ولو لم يكن لهم فيه اصطلاح لقلنا إنه مجاز مشهور في صاحب الكبيرة علاقته التشبيه وذلك أن كل واحد، من يخفي الشرك وصاحب الكبيرة، ناقض ما أقر به في الجملة وذلك النقض هو في مخفي الشرك أشد فصح استعارته لصاحب الكبيرة. وعلى هذا المجاز المشهور يحمل ما ورد في الأحاديث من إطلاق اسم المنافق على من نقض ما أقر به بفعل الكبيرة غير الشرك ولك أن تقول إن اسم المنافق حقيقة شرعية فيمن أخفى الشرك وأظهر الإيمان وفيمن نقض ما أقر به بفسق فيكون مشتركاً بينهما، وتحمله في الآية على أول المعنيين بقرينة أن صاحب الكبيرة ليس بأشد عذاباً من المشترك وإنما قدمنا التوجيه الأول تنبيهًا على أن المجاز أولى من الاشتراك فيدفع أعني الاشتراك ما أمكن. وما ورد أن فاعل نوع من الكبيرة يُحشر مع فرعون وهامان فهو مبالغة فائدتها تهويل الأمر وتعظيم المعصية وزجر النفوس عن طبعها الرديء، وصدق ذلك أنه يحشر مع فرعون وهامان في النار لا في منازلهم منها، فالإبهام للنكتة المذكورة والله أعلم هذا ما ظهر لي فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام، والله أعلم. 217 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .dE©J ˆ êQEîdG »a OƒLƒdG ..°U .E.KEG هل يجوز أن يقال إن الله موجود في الخارج أم لا؟ يجوز أن يقال ذلك لأن الوجود في الخارج هو عبارة عن الوجود في نفس الأمر، ولا شك أن الله موجود وجوداً واجباً لذاته والله أعلم. .dƒà.dG ô«¨d ..MôdEH AEY.dG هل يجوز أن يسلم على غير المتولى حتى يصل إلى رحمة الله وبركاته أو يرد عليه السلام كذلك إذا لم ينو بالرحمة والبركات إلا الدنيوية؟ ذكر صاحب القواعد رحمه الله في جواز الدعاء بخير الدنيا لغير المتولى خلافاً، والوجه عندي التفصيل فإن كان غير المتولى عدواً للمسلمين قد أباح الشرع سفك دمه وتضييع ماله فهذا لا يجوز أن يدعى له بخير الدنيا لأن في الدعاء له بذلك مخالفة لما أمر الشرع به، فالواجب على كل مكلف بلغه علمه أن ينكر وأن يسعى في إتلافه إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فالواجب عليه أن لا يحبّ بقاءه، فأين محل جواز الدعاء له بخير الدنيا؟ وان كان غير عدو للمسلمين في ظاهر الأمر وإنما هو مجهول الحال مثلاً فيصح القول بجواز الدعاء بخير الدنيا لمثل هذا، فيدخل في ذلك جواز الدعاء بالرحمة والبركات الدنيويين والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .dƒà.dG ô«Z AEYO ..Y .«eCEàdG هل يجوز أن يؤمن على دعاء غير المتولى إذا دعا المتولي أو دعا لنفسه بما يجوز أن يدعى به لغير المتولي أم لا؟ 218 نعم يجوز ذلك إذ ليس في التأمين إلا طلب الإجابة من الله تعالى لدعاء الداعي، والإجابة ليست هي القبول حتى يمنع من طلبها لغير الولي بيان الفرق بينهما أن إجابة الدعاء من الله تعالى هي فعل الله للعبد ما طلبه إياه والقبول اثابته تعالى للعبد في الآخرة على عمله، والممنوع طلب القبول لغير الولي لا طلب إعطاء الله العبد ما هو من الأمور العاجلة والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم. .BGô.dG ..îH .FE.dG .«.°†àH ô¶.dG .HG I.«°üb ما تقول شيخنا في النونية التي أولها: يا من يقول بفطرة القرآن جهلًا ويثبت خلقه بلسان فإنها قد اشتهرت أنها عن الشيخ ابن النظر، وأنت خبير بأن فيها التصريح بتضليل من قال إن القرآن مخلوق، وفيها التصريح بتكذيبه وتخطئته إلى غير ذلك من التشنيع، فهل يجوز لأحد أن يخطئ من خالفه برأي أم لا وتكون هذه ضلالة لا تصح ولاية ابن النظر معها؟ ومن تولى الشيخ ابن النظر مع صحة تلك النونية عنه فما حكمه؟ فضلاً منك برفع الحجاب عن واضح الصواب مأجوراً إن شاء الله تعالى. والله الهادي إلى طريق الصواب، لا يحل لأحد أن يضلل من خالفه برأي، ومن فعل ذلك فهو ضال منافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي تلك النونية ما ذكرته من التضليل والتفسيق فعلى تقدير صحتها عن الإمام ابن النظر تلزم 219 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG البراءة منه حاشاه من ذلك، ومن تولاه مع علمه بأن تلك النونية عنه ولم يعلم بأنه تاب منها ورجع عنها فهو ضال منافق لقوله تعالى: . / 0 .« من أحب قوماً فهو منهم » : 1) وقوله صلى الله عليه وسلم ).3 2 1 لكن ليست تلك النونية عن ذلك الإمام رحمه الله تعالى وإن اشتهرت أنها عنه، فتلك الشهرة إنما هي شهرة دعوى لا شهرة حق لاحتمال أن يكون منشأها أحادياً ولا دليل على أنه ليس بأحادي كيف تكون شهرة حق ما كان مستندها إلا نسخة ثم انتشرت هذا الانتشار، وعدم النكير من المسلمين لا يزيدها صحة لاحتمال أن يكون سكوتهم عن عدم اطلاع منشئها على تقدير أن منشأها حق فلا يصح قبوله من واحد لما فيها من موجب التكفير لقائلها، بل يشترط في قبولها أحد الطرق الأربعة التي تنادي بها موجب البراءة، وهي: المشاهدة والإقرار وشهادة العدلين وشهرة الحق وما عدا هذه الأربعة الطرق لا يصح قبول موجب البراءة منه واحتزوا بشهرة الحق عن شهرة الدعوى وضربوا لذلك مثلاً بشهرة الشيعة بالبراءة من الصديق والفاروق ونحوهما فهذه النونية عن ابن النظر من الشهرة التي خرجت عن تلك الطرق الأربعة. هذا ما ظهر لي والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله والله أعلم. AG.àb.d ..©dG .Y QE.NE’Gh .EédG .°ü.H ..©dG من قصد بإيمانه وعمله من الطاعات أن يوسع الله جاهه ونشر فضله في الدنيا وأن يقويه وينصره على أعدائه وأن يثيبه على هذا وغيره . 1) سورة المائدة، الآية 51 ) 220 من صالح أعماله في الآخرة، هل يقدح في إيمانه شيئاً؟ وهل يكون عمله خالصاً على ذلك؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. قد سألت شيخنا عن هذه المسألة فأجاب بأن العمل لله ولغرض آخر لا يجوز لأنه من باب الإشراك مع الله في العمل وهو الرياء المحرم. لكن يجوز أن يعمل لله مخلصاً ثم يظهر ذلك العمل لتكون له المنزلة عند المسلمين فيدعوا له بخير وعند العوام ليقتدوا به فيكون قائدهم إلى ربهم وطلب الجاه والمنزلة عن المسلمين إذا لم يكن القصد الثناء والسمعة جائز وحاصل ما أجاب به أن فعل الطاعة لقصد الجاه والثواب حرام، وأن إظهارها بعد أن عملت خالصة لوجه الله جائز إذا قصد بإظهارها شيء من الأمور المتقدم ذكرها وهو عندي صواب لا غبار عليه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم. ¬.LCEH â«e .ƒà..dG .dCE°ùe المقتول ميت بأجله أو بغير أجله هل هي مسألة من باب الدين أم من باب الرأي وما الحجة في ذلك؟ إن المقتول ميت بأجله الذي قدره الله عندنا وعند الأشعرية، ودليلنا على 1) وقوله تعالى: ).I H G F E D C . : ذلك قوله تعالى 2) فدلت هاتان الآيتان ).z y xw v u t s r . على أن الأجل لا يسبق ولا يتأخر فوجب أن يكون المقتول ميتاً بأجله. . 1) سورة الحجر، الآية 5 ) . 2) سورة الأعراف، الآية 34 ) 221 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وخالفت في ذلك المعتزلة فمنهم من ذهب إلى أن للمقتول أجلين وأنه لو لم يقتل لبقي إلى الأجل الثاني ومنهم من ذهب إلى أن له أجلاً واحداً وأن القاتل قطعه عليه فمات قبله. واحتج الفريقان بحجج لا طائل تحتها قد ذكرناها مع الجواب عليها في المشارق. وأما قولك هل هذه المسألة من باب الدين أو الرأي؟ فاعلم انه إن أرادوا أن لهذا المقتول في علم الله أجلاً فمات قبل ما في علم الله تعالى فهي من باب الدين، لأنه يلزم عليه نسبة الجهل لله تعالى عن ذلك، وكذا إن أرادوا أن الله قد أراد أن يموت هذا المقتول في أجل غير الأجل الذي قتل فيه لما يلزم عليه من نسبة العجز والإكراه لله عز وجل. أما إن أرادوا أن الله قد علم موت هذا المقتول في هذا الأجل وأراده فلا يلزم عليه تفسيق لكن يكون قولهم بأنه ميت قبل أجله خطأ لعدم الدليل عليه، وإنما قلت لا يلزم عليه تفسيق مع ورود الآية بخلافه لاحتمال أن يتأولوا الآيات لأنها محتملة للتأويل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم. I.«.©dG .FE°ùe »a .°Sƒ°SƒdG من يأتيه الشيطان بوسوسة في سَبَ الإله وشتمه وهو يردها بالآيات (2).3 2 1) و. 1 ). 7 6 الباهرة: . 5 و. \ [ ^ ` .( 3) ومع ذلك يودّ أن يكون تراباً لا . 1) سورة الأنعام، الآية 103 ) . 2) سورة الشورى، الآية 11 ) . 3) سورة الإسراء، الآية 43 ) 222 يعقل شيئاً وهذا الرجل لا يثبت لله ما لا يثبته الله ولا ينفي عن الله ما اثبته الله نفسه ماذا عليه من هذا أيهلك بها أم لا؟ ليس عليه من هذا شيء ولا يهلك بذلك لأنه فعل بمرافعته تلك الوسوسة ما يجب عليه، وهو باعتقاده الحق في حق مولاه سالم، والذي أحبه لهذا المبتلي أن لا يغرق النظر في مثل هذه الأمور لشدة خطرها وأن يتناسى ذلك فإني أرجو أن يكون في تناسيه شفاء من دائه، والله أعلم. .BGô.dG ..N .dCE°ùe »a ±.îdG عرض عليه جواب مسألة عن شيخنا أحمد ابن شيخنا سعيد بن خلفان الخليلي ونصها مسألة عن الاختلاف الموجود في آثار الاصحاب في الله » : خلق القرآن هل هو اختلاف رأي أم دين وما الحق فيها؟ قال وأنا ضعيف عن الخوض في هذه المسائل مخافة الغرق في ،« أعلم بحارها بالتغلغل في تيارها إلا ما وجدناه خصوصاً عن أهل العلم منصوصاً فإن كان ولا بد من التشبث بأذيالها فأقول: أما المسألة المسماة بمسألة خلق القرآن والاختلاف فيها فليس الاختلاف الموجود في آثار الأصحاب في خلق هذه الألفاظ الملفوظة والحروف الملحوظة وإن جرى الاصطلاح بتسميتها بمسألة خلق القرآن فلا مشاحة في الاصطلاح فإن ذلك لم يقل بعدم خلقه أحد من الموافقين والمخالفين فيما علمنا إلا بعض الحنابلة والمخالفة في ذلك مقطوع العذر لجعله المخلوق غير مخلوق، وقد نزل في القرآن وصفه بصفات الحدوث من كونه منزلاً ومحدثاً وفي صدور الذين 223 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG أوتوا العلم ونحو ذلك مما وصفه الله به. فالقائل بعدم خلقه واصف له بغير ما وصفه به الله من صفات الحدث هالك في دين الله، ولهذا ذهب بعض العصريين كالشيخ الضرير السالمي إلى أن المخالف في هذه المسألة مقطوع العذر وهي مسألة دين على معنى قوله، ونفى عن الشيخ ابن النظر أن تكون القصيدة النونية المنسوبة عنه في ديوانه أن تكون عنه نظراً إلى هذا، وأما ما وراء ذلك من علم الله فهو الذي وقع الخلاف فيه، فالمذهب أن علم الله الذي هو القرآن أنزله بعلمه كما قال تعالى أي بعلمه الذي هو صفة ذاته ولهذا قال والدنا رحمه الله على قد تأملت ما أورده الشيخ » : أثر كلام الشيخ السماحي ما نص لفظه سعيد بن قاسم في مباحث خلق القرآن من الاحتجاج، فعلمت أنه على صراط مستقيم لا زيغ فيه ولا اعوجاج، وقد اكتفينا عن الإعادة، بما فيه الإفادة، لأنه قد جاء بالحسنى وزيادة، وبالجملة فلم نر فيما تعلق به المختلفون إلا شبهة لفظية لا تصلح لتقويم البراهين، فأنّى يصح أن نأتيه بها على غير دليل واضح مستبين، وإنما ارتبك فيها بعض الأكابر كالشيخ ابن النظر ومن في طبقته من الأقدمين فتداولتها الآثار وملئت فيها الاسفار وعدّت في زمانهم مسألة رأي لا دين، وما ذلك إلا لظهور النزاع وعدم تأتي الاجماع في كل حين، وعلى كل حال من عرف الحق وأبصر الصدق أن يأخذ بالعدل تاركاً للهزل فإنه من غير ما لبس ولا مين، عين فرض له على الأصح وفرض عين، وإنما عد اختلافاً كما شاع في مثله من المسائل الخلافية كالقول بطهارة دم الباغي في الآثار المغربية وتحريم قهوة البن في الآثار المشرقية، وقد أثبت رأياً ورسماً على ما لهما من وهن في البرهان، 224 ووضوح الحق في خلافهما للعيان، وفي أقوال السلف من الصحابة والخلف من نظر هذا من النوازل الفقهية ما لا يحصى عدده ولا يكاد انتهى كلامه. « يحصر حده وكفى به عن الإطالة والله أعلم فانظر كلام والدنا رحمه الله فإنه جعل الشيخ ابن النظر من القائلين بعدم خلق القرآن ولم ينف عنه ما ورد عنه وعن غيره من بعض الأكابر فالأقرب ما اشرنا إليه في كلام الشيخ العلامة أبي سعيد رحمه الله إيماء إلى طرف من هذا كما هو موجود في جزء بيان الشرع وغيره والله أعلم. قال انظر أيها الأخ عيسى في هذا الكلام فإنه هو زبدة الجواب الذي أجبت به الغيني وطلبته مني فما ساعد القدر بإسعافك به حينئذ فاعرضه على شيخنا الضرير وأنا راجع إلى الله عن كل ما خالف الحق فيه خصوصاً، وفي جميع كلامي عموماً، وتائب إليه مما لا يرضاه مني قولاً وعملاً ونية، وقولي قول المسلمين ومعترف بجهلي وحيرتي وعدم أهليتي للفتوى وجوابه أرجوه منك فيما يراه فيه وعليك السلام من أخيك البليد أحمد بن سعيد الخليلي بيده. ليس الخلاف الموجود في الأثر المعروف بمسألة خلق القرآن في علم الله تعالى إذ لم يقل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن علم الله مخلوق حتى يكون الخلاف في ذلك وإنما الخلاف في خلق القرآن المنزل. فمنهم من قال بخلقه نظراً إلى صفاته اللازمة للحدوث من كونه منزلاً ومتلواً مجعولاً ومحدثاً وأنه مركب من حروف ملفوظة ومعان ملحوظة إلى غير ذلك. ومنهم من زعم قدمه نظراً إلى أنه كلام الله وكلام الله قديم وأنه علم الله 225 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وعلم الله قديم إلى غير ذلك من الشبه الواهية التي يخجل الواقف عليها من النظر إليها فإنه وإن كان كلام الله قديماً وعلمه تعالى قديماً فليس القرآن من الكلام القديم وإنما هو من الكلام الفعلي وإطلاق العلم عليه مجاز فهو علم الله بمعنى معلومه ومنه ما في حديث العلم لما خلقه الله تعالى قال له اكتب علمي في خلقي أي معلومي. ولما كان القدماء يعلمون من بعضهم بعضاً أنهم لا يريدون إثبات قديم غير القديم الواحد توقف بعضهم من قطع العذر في المسألة لعلمه أن الخلاف لفظي وتشجع آخرون فتبروا من القائل بأن القرآن قديم عملاً بظاهرة اللفظ فتناقلت الأسفار آثارهم وعميت على المتأخرين أخبارهم فوجد القولان في الأثر فأشكلا على العوام، ولعمري أن في بقائها على إشكالها لخطراً عظيماً لأنه يفضي إلى اعتقاد العامة أن هذا القرآن المتلو قديم فكان توضيحها فرضاً على القادر على بيان الحق فيها. وأما النونية المنسوبة لابن النظر فقد أنكر نسبتها إليه بعض من كان قبلي ولم تصح بالبينة أنها عن ابن النظر ولا يخفى ما فيها من قبيح الكفر ولا يصح أن ينسب إلى مسلم شيء من الكفر إلا بصحة شرعية فإن نسبة الكفر إلى المسلم بغير صحة شرعية بهتان فلذلك أنكرت نسبة النونية إلى ابن النظر مع أنها مخالفة لكلامه في ميميته ورائيته. والله أعلم. ¬.LCEH â«e .ƒà..dG عما ذكره في المشارق بناء على مسألة الآجال التي مضى البحث فيها تخريجاً لمسائل المعتزلة على وجه حق أنه قد يكون للمقتول 226 أجلان أجل يقتل فيه، وأجل يموت فيه حتف أنفه، وقد مر البحث في تصويرها أليست هذه المسألة هي عين المسألة الممحوة منه أم ثم فرق؟ تفضل بالجواب. تعذر حمل قول المعتزلة على الصواب في تلك المسألة لأن قولهم فيها ناشئ عن اعتقادهم الفاسد في الإرادة حيث زعموا أن الله لم يرد جميع ما يقع من الإنسان فلزمهم أن يعصي باستكراه والقاتل العاصي عندهم لم يرد الله قتله فهو قد فعل خلاف ما أراد الله في زعمهم، تعالى الله. وكون المقتول له أجلان أجل يعيش إليه إن لم يقتل وآخر يموت فيه إن قتل. وقد علم الله أن الواقع أحد الأمرين يشبه الأرواق المقدرة على الأسباب فهي دون مسألة اللوح لأن المشكل هنالك كتابة شيء على الاطلاق فيظهر تقييده وليس في هذه المسألة شيء من ذلك فهي تقديرات مسببة إن صح القول بذلك ولا حاجة إلى القول به قالوا يجب إمعان النظر في معاني الكتاب والسُنَّة دون معاني القدر ولا بد للشباب من غره نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها والله أعلم. QE..dG .E.WCG ..M أطفال أهل الشرك والفسق إذا ماتوا قبل التكليف كيف حالهم في . . : الآخرة؟ إن قلت هم في الجنة قلنا لك ما معنى قوله تعالى 2) ومن ).\ [ Z . : 1) وقوله تعالى ). . . I I . 1) سورة نوح، الآية 27 ) . 2) سورة الطور، الآية 21 ) 227 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG السُنَّة قوله صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة وقد سألته عن أولادها الصغار من غيره وقال: لو شئتي لأسمعتك ثغاءهم في النار. ³ ² ± ° . وإن قلت هم في النار قلنا لك ما معنى قوله تعالى كل مولود يولد » : 1) وآية أخذ الميثاق، ومن السُنّة قوله صلى الله عليه وسلم ).´ وما معنى « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم » و « على الفطرة هذا الالحاق دنيا وأخرى أم أحدهما؟ وإذا كانت أم الصبي مسلمة والأب كافراً أو العكس مَن الأولى بالإلحاق؟ تفضل أوضح لي هذه المسألة لما بها من أمور مشكلة وقضايا معضلة مأجوراً والسلام وهل فرق بين أحكام أطفال أهل الشرك وأهل الفسق أم لا؟ جميع الأطفال عندنا في الجنة وهو المذهب المختار وإن قيل في أولاد المشركين والفساق بغير ذلك من الوقوف وغيره فهذا القول هو المذهب الصحيح لتلك الآيات وذلك الحديث اللواتي ذكرتهن. 2) فحكاية عن نبيه نوح عليه ). . . I I . . : فأما قوله تعالى السلام قال ذلك في قومه لما رأى من حالهم بطول انتظاره لأولادهم رجاء أن يسلم منهم أحد فكلما جاءت ذرية خرجت بعد البلوغ كافرة وساروا سيرة آبائهم فانقطع رجاء نبي الله منهم ووصفهم بالكفر والفجور لما رأى منهم بعد البلوغ وليس المراد بأنهم فجار كفار في حال الطفولية. وأما الحديث فقد قال فيه المدقق الخليلي رحمة الله عليه إنه متأوّل إذ لم . 1) سورة فاطر، الآية 18 ) . 2) سورة نوح، الآية 27 ) 228 يقل إنهم في النار ولكن أبهم الجواب وعلقه بمشيئتها علماً بأنها لا تشأ ولم يصرح بشيء لئلا تكون بإذاعته تسلية للكفار تأسياً بالمولى في ترك ذكرهم. والله أعلم. ô.a Eg.q ëj ’ .dE©J ˆG .GP لا يخفى أن الحد هو المعروف الجامع المانع فيلزم من ذكره تصور المحدود، وكذلك يلزم من ذكره التعريف الذي هو اللفظ الموضوع بإزاء مفهوم إجمالي شامل له التصور بل لا بد عند ذكر اللفظ الموضوع لمعنى حصول أحد شيئين مثلاً إذا قلت في تعريف النبي إنه إنسان أوحي إليه بشرع فقد حصل عند ذلك هيئته في النفس من ذكر النبي وهو المعنى وحصل من ذلك اللفظ أيضاً شيء يعرفه السامع وهو المدلول عليه في الخارج. وقد عرفوا الذات العلية بأنها حقيقته الخاصة التي لا يعلمها إلا هو ثم قالوا وغاية العلم بها أنها ذات لا كالذوات ولا شك أن هذا اللفظ لم يحصل به تلك المعاني المذكورة بل لم يحصل به تصور شيء أصلاً. أفلا تحسر لنا في كشف نقاب هذه المهمة عن ساعد الهمة؟ فعسى أن تجد أجر ذلك غداً إن شاء الله تعالى. والله الهادي، نعم يتحصل من التعريف تلك المعاني المذكورة، والرب تعالى لا يتصوره ولا يحيط به فكر، فامتنع حد ذاته لذلك. وقولهم إن ذاته هي حقيقته الخاصة التي لا يعلمها إلا هو ليس بحد للذات 229 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG العلية بل ولا رسم لها، لأن الحد كما عرفت إنما يكون بالفصل إذا كان الحد ناقصاً، وبه بعد الجنس إذا كان كاملاً، والرب تعالى لا جنس له ولا فصل، والرسم إنما يكون بالخاصة إذا كان ناقصاً وبها بعد الجنس إذا كان كاملًا، والخاصة إنما هي عبارة عن عارض مختص بالنوع وذاته العلية لا تحلها الأعراض. فظهر أن ذلك القيل ليس بحد ولا رسم للذات العلية تعالى ربنا، وإنما هو كلام معناه أن ذاته تعالى لا يعلمها إلا هو، ألا تراهم حيث أقروا بالعجز عن الإدراك وقالوا غاية العلم بها أنها ذات لا كالذوات؟ وفي هذا القدر كفاية إن كنت من أهل الدراية ومن الله العون والهداية والله أعلم. ?..édG ..F..dG .N.J .g ما وجد في كتاب كرسي الاصول تأليف الإمام العالم سعيد بن خلفان رحمه الله تعالى في من وجبت له ولاية الحقيقة من كتاب أو سُنَّة على من علم فيه ذلك أن يحكم له بالجنة إلا الملائكة عليهم السلام فأشكل على هذا الاستثناء، لأن الملائكة عليهم السلام قد ورد القرآن بسعادتهم في الأزل وأحكام الله في عباده لا تتبدل وعلم الله في خلقه لا يتحول، وأنا لقلة علمي ورقاقة فهمي لا أعرف تأويل هذا الاستثناء والمراد بمراده فيه رحمة الله من المحتملات أو التفسيرات، أو أنه وضع الاستثناء موضع شيء من الحروف العطفية؟ تفضل بيّن لنا ما يذهب مشكلة ويرد عليه عقله. 230 استثناء الملائكة من الحكم بالجنة لا من الولاية وذلك أن الجنة ثواب لكل ولي من البشر، وأما الملائكة فلا يحكم لهم بالجنة إذ لا غرض لهم في الأكل والشرب والجماع، وإنما يحكم لهم برضا الله عنهم وأن يعطيهم من الثواب ما يوافق طباعهم كخدمة أولياء الله، كما في (1). ; : 9 8 7 6 قوله تعالى حكاية عنهم: . 5 i h g . : وكإيصال الهدايا إلى الأولياء والتسليم عليهم 2) فهم أولياؤنا ولا ).u t s rq p o n . l k j نحكم أن الجنة لهم ثواباً بل ثوابهم إنفاذ أوامر ربهم والقيام بالخدمة ويا لها منزلة يفتخر أحدكم بالقرب من ملك الدنيا فكيف يكون لهم الفخر بالقرب لهم من ملك الملوك: ............................................. تبصر خليلي هل ترى من ضغائن والله أعلم. بحث لشيخنا العلاّمة أبي محمد عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ما ذكره المتكلمون في كتبهم كالإمام عبدالعزيز في شرح النونية والباجوري في حواشي الجوهرة وغيرهما في تأويل أحاديث زيادة العمر بأعمال البر ما نصه أو بالنسبة ما تثبته الملائكة في صحفهم لأنه قد تثبت فيها الشيء مطلقاً وهو في علم الله مقيد ثم يؤول إلى موجب علمه تعالى إلى أن قالوا كأنه يكون الموجود في صحفها أن عمر زيد خمسون سنة مثلاً وهو مقيد في . 1) سورة فصلت، الآية 31 ) . 2) سورة الرعد، الآيتان 23 و 24 ) 231 .j.dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG علم الله تعالى بألا يفعل طاعة كذا وأنه إذ فعلها كان عمره ستين سنة مثلاً وسبق في علمه تعالى أنه يفعلها فإن يفعلها ويعيش ستين سنة، فالمعتبر في العمر هو ما العلم الأزلي بالوصول إليه ما قيل فأقول وبالله أستعين على فهم ما صعب وكشف ما خفي عليّ فهل ما تثبته الملائكة عليهم السلام في صحفها تثبته بأمر الله جل وعلا أم من أنفسهم فإن كان بأمر الله عز وعلا فهل يصح أن يأمر بشيء وهو في علمه خلافه؟ وأي حكمة في هذا؟ فإن 1) ولا ).. A . A . : في النفس من هذا الأمر شيئاً. قال الله تعالى يصح أن يقال إن ذلك من عند أنفسهم حاشا به أن يثبتوا ما لم يؤمروا به لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. kGô°T IQP .E..e ..Y ..°SEë.dGh .E.«°ùdG ô«..J .«H ¢VQE©àdG ™aO معنى القول في راكب الذنب الصغير مع اجتناب الكبير يغفر له، Z Y X W . : وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز 2) إلى آخرها، ما معنى مثقال الذرة هنا؟ فصل لي ذلك ).\ [ تفصيلاً حسناً؟ j i h g f e d c b. : قال الله تعالى 3) والمراد بالسيئات الصغائر وذلك فضل الله ).m l k علينا وعلى الناس. . 1) سورة ق، الآية 29 ) . 2) سورة الزلزلة، الآية 7 ) . 3) سورة النساء، الآية 31 ) 232 إلى آخر السورة .\ [ Z Y X W . : أما قوله تعالى فمعناه: من يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق السعداء ومن يعمل مثقال ذرة شراً من فريق الأشقياء. وعلى هذا فلا تنافي بين الآيتين لأن الله تعالى قد وعدنا بتكفير السيئات عند اجتناب الكبائر ومن الملعوم أن الشقي لا يجتنب الكبائر ومن لم يجتنبها عوقب عليها وعلى الصغائر أيضاً. والله أعلم. ¬..dG .ƒ°UCG .E°üJ’G .E.c ™e .«à..L .«H .£©dG إتيان حرف العطف بين الجملتين إذا كان بينهما كمال الاتصال بكون الثانية مؤكدة للأولى لفظاً فكيف يصح توسط العاطف بينهما ومع كمال الاتصال يجب الفصل عند أهل البيان، والذي فيه توسط إن بني » 1) وكقوله صلى الله عليه وسلم ). 2 1 0 . . - . : العاطف المغيرة استأذنوني أن ينكحوا فتاتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم ونحوها كثير لا يحضرنا جميعه فما قولك فيه؟ « لا آذن قد اشترطوا في الجملة الواجب فصلها عما قبلها أن يكون تأكيدها معنوياً لا لفظيًا فهم يجوّزون الوصل فيما إذا كانت الجملة المؤكدة مثل الجملة المؤكدة لفظاً. ومن الغريب أن أهل » : ولقد استغرب السبكي هذا الاشتراط فقال ما نصه هذا الفن لم يعدوا من أقسام كمال الاتصال أن تكون الثانية صريحة في . 1) سورة النبأ، الآيتان 4 و 5 ) ¬..dG .ƒ°UCG 236 توكيد الأولى بإعادتها بلفظها مثل: قام زيد قام زيد، فهي تأكيد بنفسها فهي أجدر أن يحكم عليها بكمال الاتصال مما هو فرع عنها ويلحق بها قال ولعلهم إنما تركوا ذلك لأن الصريح هو نفس المؤكد فكأنهما جملة واحدة انتهى كلام السبكي، والله أعلم. ،« فلا تعدّد E.HEë°UCG .°ùëH .«.dG ..©e .hE.J ما معنى قول بعضهم: نية العوام في طلب الأغراض مع نسيان الفاعل؟ إن عوام الناس يقصدون بأعمالهم ما يترتب عليها من المنافع العاجلة والآجلة فمنهم من يعبدون الله تعالى لأجل أن يدخلهم جنته وينقذهم من ناره ونحو ذلك، والله أعلم. قال السائل: ما معنى قول بعضهم أيضاً: ونية الجهال التخلص عن سوء القضاء ونزول البلاء؟ المراد أن الجاهلين بالشرائع إنما يقصدون بأعمالهم دفع البلايا عنهم ويطلبون بها صرف سوء القضاء فهم يتصدقون ليرتفع عنهم البلاء ويزكون لئلا تذهب أموالهم ويتجنبون الأيمان الفاجرة لئلا تهلكهم وهكذا سائر أعمالهم، والله أعلم. قال السائل: ما معنى قوله أيضاً: ونية أهل النفاق التزين عند الله وعند الناس؟ إن المنافقين يقصدون بأعمالهم أن يكونوا مرضيين عند الله وعند الناس فهم يراؤون بالعبادات رضاء الجميع وهؤلاء طائفة من المنافقين ومنهم 237 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG من يقصد بعمله رضا الناس فقط وهم أغلب المرائين، والله أعلم. قال السائل: ما معنى قوله: ونية العلماء لحرمة ناصبها لا لحرمتها؟ المعنى أن العلماء يقصدون في أعمالهم تعظيم من جعلهم في ذلك المنصب العالي فهم يراعون بأعمالهم حرمة ناصبهم وهو الله سبحانه وتعالى لا حرمتهم بأنفسهم. فإذا أقيمت شرائع الله ونفذت أحكامه كان ذلك غاية مقصودهم سواء نالهم من ذلك حظ في العاجلة أم لم ينلهم، والله أعلم. قال السائل: ما معنى قوله أيضاً: ونية أهل التصوف الترك على ما يظهر منهم من الطاعات؟ إن معنى مقصد الصوفية إخفاء طاعتهم فهم يراعون سترها وعدم ظهورها، والله أعلم. قال السائل: ما معنى قوله أيضاً ونية أهل الحقيقة في ربوبيّة تولدت عن عبودية؟ الله أعلم بمراد هذا! ôeC’G .ƒ..e إذا أمرتكم » : تفضل بيّن لنا معرفة الأمر لغة وشرعاً وقد يوجد صلى الله عليه وسلم يدل هذا للوجوب أم للندب أم للإباحة؟ « بأمر فأتوا منه ما استطعتم بيّن لنا ذلك يرحمك الله. 238 والله الهادي، الأمر لغة يطلق على القول المخصوص كلفظ قم وسر، ومنه ( قوله تعالى: . . ¢ £ ¤.( 1 وتارة على الفعل كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين أشار إليه أن يتقدم بالناس ولم يكن ثمة قول إلا فعل بإشارة. « فما منعك أن تتقدم إذ أمرتك » : بأبى 2) وتمثل للأمر بمعنى الشأن ).4 3 2 1 ويطلق أواناً على الشأن . 0 3) أي في شأني. ).« . © ¨ § . : بقوله تعالى حكاية عن ملكة سبأ وأما شرعاً فهو طلب إيقاع الفعل جزماً وعرَّفه البدر رحمه الله تعالى بقوله طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، فيدخل في تعريف البدر الوجوب والندب ويخرج الندب على التعريف الأول بقوله جزماً فإن الندب وإن طلب إيقاعه لكن لا على جهة الجزم أي القطع في الطلب وعلى نحو ما رأيت جرى خلاف الأصوليين فيما بينهم هل الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب أم حقيقة فيهما معاً. والعجب من البدر رحمه الله تعالى حيث عرّفه بتعريف شامل للوجوب والندب؛ ثم قال بعد وهي حقيقة في الوجوب وعلى هذا فيكون تعريفه غير مانع، عفا الله عنه اللهم إلا أن يقال أراد أن الأمر الذي هو الطلب على جهة الاستعلاء حقيقة في الوجوب والندب وأن الصيغة التي هي أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في غيره فعلى هذا فلا إشكال فإذا عرفت هذا فارجع بنظرك إلى الأمر في الحديث المسؤول عنه تجده بمعنى الفعل في اللغة وبمعنى . 1) سورة طه، الآية 132 ) . 2) سورة الدخان، الآية 4 ) . 3) سورة النمل، الآية 32 ) 239 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فإن « فأتوا منه ما استطعتم » : الفعل في الاصطلاح ولا يشكل عليك قوله ® ¬ « . © ¨ § . : الله لم يفرض علينا فوق طاقتنا « . © ¨ § . ، ( ے ..( 2 ~ } | { z . ،(1).¯ 3)؛ فمن فرضت عليه الصلاة مثلاً بأركانها وشروطها فعجز عن ).¬ إتيان شيء منها كالقيام مثلاً كان عليه أن يأتي ما استطاع منها وقد رفع عنه ما عدا ذلك. هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .«..°ù.dG .GƒbCG .e .ƒ.H .NC’G AG.LEG رجل مات بأرض السواحل وعنده أقارب في أرض عُمان وفي حياته قد عوَّد أقاربه الذين في عمان بالمعروف وقد أوصى لأقاربه بمال كثير ووصيه في زنجبار فأراد أقاربه الذين في عُمان نصيبهم. فقال الوصي أنا سألت سيف بن ناصر الخروصي وقال: المسألة فيها اختلاف فأخذت بقول من يقول إن البحر قاطع. ونحن سابقاً عرَّفناه بجوابك وما اخترته أنت من الرأي في ذلك؟ فالآن رجع الأمر على ما تقوله أنت وتختاره ونرقب الجواب. إذا أخذ الوصي بقول من أقوال المسلمين وعمل به في إنفاذ الوصية فليس لغيره أن يعارضه في ذلك لأنه متعبَّد في ذلك بخاصة نفسه وهو أمين على دينه فاتركوه وما عمل وكفُّوا عنه خصمه، والعلم عند الله. . 1) سورة البقرة، الآية 185 ) . 2) سورة الحج، الآية 78 ) . 3) سورة البقرة، الآية 286 ) 240 OE.àL’G .«.gCG ¬d ¢ù«d ..d …CGôdEH .ƒ.dG قول محمد بن شيخان في تعريفه الذي كتبه لشيخنا عيسى ابن شيخنا الصالح ونصه: وقد قرأت مسألة الفتوى عن الإمام القطب رضي الله عنه ونحن لن نشك أولاً في أن من ليس أهلاً للفتوى والرأي ليس له أن يدّعيه وليس له أن يفتي بلا علم فكيف نشك فيه آخراً وقد اعترفنا منذ قديم أنّا لسنا أهلاً للرأي ولم نَفْتِ إلا بما علمنا مع أن مسألة من لم يبلغ درجة الاجتهاد الخلاف فيها شهير كالشمس رابعة النهار ولا حجة لكم في ذلك؛ انتهى ما أردنا نقله من تعريف ابن شيخان. ما وجه الجمع بين هذا الكلام وبين كلام إمامنا القطب في المسألة التي قرأها ابن شيخان وذلك أن القطب قال في تلك المسألة ما نصه إنه لا يجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقول برأيه فإن قال به ضل وكفر نفاقاً وضل متبعه وهلكا، ولو وافق الحق، بل يجب عليه أن يسأل إلى آخر كلامه أترى كلام ابن شيخان يمكن جمعه مع كلام هذا الإمام أم ترى ابن شيخان قد رد على القطب كلامه في ذلك؟ وهل يوجد الخلاف في جواز القول بالرأي لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أم لا؟ وإن كان الخلاف في ذلك موجوداً فما وجه تضليل إمامنا القطب وتكفيره لمن فعله؟ أيجوز لمثل هذا الإمام أن يكفر مسائل الرأي والاجتهاد؟ وهل يكون ذلك من باب جعل الرأي ديناً أم لا؟ فضلاً منك ببيان هذا كله مأجوراً إن شاء الله تعالى. أرى أن ابن شيخان رد على إمامنا القطب رضوان الله عليه قوله بذلك حيث حكى الخلاف في عين المسألة التي حكم الإمام القطب فيها بالتكفير، فلو صح الخلاف الذي زعمه ابن شيخان في تلك المسألة لوجب تضليل إمامنا 241 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG القطب عافاه الله حيث إنه حكم بالتكفير والتضليل في موضع الاجتهاد والرأي، فيستلزم من ذلك جعل الرأي ديناً لكن الخلاف الذي زعمه هذا المتعاطي غير موجود أصلاً. فضلاً من أن يكون شهيراً كالشمس في رابعة النهار. وبيان ذلك أنه لم يجزه أحد من الأمة القول بالرأي في شيء من الشرعيات لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في ذلك الشيء بعينه فمن قال في شيء من الشرعيات برأيه وهو لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد فهو مخطئ هالك وهذا هو معنى كلام إمامنا القطب أبقاه الله. ولعل ابن شيخان وقف على وجود الاختلاف في تجزؤ الاجتهاد فظن أن ذلك هو محط كلام إمامنا القطب ولم يتهم نفسه بسوء الفهم بل جزم لنفسه بالعلم فتعاطى رد كلام إمامنا القطب في قوله ذلك، وليته اكتفى بمعارضة من هو دون هذا الإمام، واقتصر على مكابرة من حوله من الأعلام، ولم يتعاط رد كلام ذلك الإمام، لكن أعماه جهله، وأضله سوء فهمه، فظن أنه أوتي الحكمة وظفر بما لم يظفر به القطب من الاطلاع على وجود النزاع، فساء ظنه بإمامنا رحمة الله عليه حتى لم يجعل كلامه حجة لنا في إنكارنا عليه القول بالرأي مع اعترافه بأنه ليس من أهل الرأي فكأنه قال في كلامه أنا لست من أهل الرأي وأني لأقول بالرأي مع أني لست من أهله وليس لكم أن تمنعوني من ذلك بفتوى القطب وحكمه بالتفكير في المسألة لأن الخلاف فيها موجود فتكفيره وتضليله لمن قال بالرأي وهو ليس من أهل الاجتهاد غير مستقيم. هذا معنى كلامه ونعوذ بالله من الوقوع في مثل هذه الورطات ونسأل الله أن يرزقنا العصمة بالكتاب والسُنَّة وأن يوفقنا على الاقتداء بعلماء الدعوة وصلحاء الأمة ونسأله أن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا مباعدة أهل معصيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 242 OE.àL’EH E.àb.Yh .jhôNC’G .E.MC’G مسائل الاجتهاد التي اختلف العلماء فيها كصورة قال بعضهم فيها بالهلاك، وبعضهم بعدمه، وكصورة قال بعضهم في فعلها كبيرة، وبعضهم صغيرة، وما أشبه ذلك. ما حكم هذه المسائل عند الله؟ أيجازى فاعلها عنده بالهلاك أو بعدمه ويعاقب أو يعفى عنه؟ وهل لأحد أن يقول بالتهليك في مسائل الاجتهاد؟ القول بهلاكه وبأنه كبيرة لا يستلزم الهلاك ديناً، ولا الحكم بالفسق، لأن القائل بالتهليك لا يُخطِّئ القائل بالنجاة، والقائل بأنه كبيرة لا يُخطِّئ القائل بأنه صغيرة، فظهر لك أن التهليك والقول بأنه كبيرة إنما كان في رأي القائل بذلك دون غيره؟ والمعنى في ذلك أنه إذا رأى أحد مثل ما رأى هذا القائل ثم فعله انتهاكاً حكم عليه بالهلاك، لأنه خالف حكم الله في حقه، وذلك أن حكم الله عليه هو ما رآه من القول، فإذا خالف حكم الله استوجب الهلاك. وكذا القول بأنه كبيرة لأنه إنما يكون كبيرة في حق من رأى ذلك، فإذا رأى أنه كبيرة ثم فعله عوقب على فعله، إلا أن يتوب. بخلاف من رأى أنه صغيرة فإن الله تعالى يعامله في ذلك بحكم الصغائر لأنه في رأيه صغيرة وذلك حكمُ الله عليه؟ هذا وجه قولهم في مسائل الرأي بالتهليك والظلم والعصيان وما أشبه ذلك. فلا يُشكل عليك، فإنه واضح إن شاء الله تعالى. والله أعلم. قال السائل: أرأيت إن كان الفاعل ليس من أهل الرأي ففعل ذلك ما القول فيه؟ أما الهلاك ديناً فلا يحكم عليه به. ومن قواعدهم أنّ من أخذ بقول من 243 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG أقوال المسلمين لا يهلك، وأما في الرأي فإن كان مُقَلِّداً لمن يرى الهلاك والكبيرة فقد قيل إن حكمه حكم من قلده، وذلك أنه التزم اتّباعه فخالفه ها هنا، وقد قيل إنه لا يجوز له أن يقلده في شيء ويخالفه في شيء. وإن كان مُقَلِّداً أو من يرى الرخصة فحكمه حكمه. والله أعلم. kE.WEHh kGôgEX .cEëdG ..M PE.f الخصمان المجتهدان إذا ترافعا عند الحكم في حق فحكم به لأحدهما وهو لا يرى أنه له، هل يَحِلُّ له أخذه بحكم الحاكم؟ فإن كان لا يحل فهل للثاني أن يأخذه إذا ردَّه عليه؟ أرأيت إذا كان الثاني يرى أن الحق عليه هل المسألة واحدة أو بينهما فرق؟ وإذا كان لا يحلُّ لكلٍّ أخذه فأين يضعانه؟ ليس للمجتهد أن يطلب حقاً في رأيه أنه ليس له، فإن طلب ذلك فقد ادّعى ما ليس له بحق. وليس للآخر أن ينكر حقًّا يرى أنه عليه لازم فإن أنكره كان منكِراً لحقٍّ عليه. فإن صورنا أن المجتهدين اختفى عليهما الحق لمن يكون حتى ترافعا وحكم الحاكم، فحينئذٍ رأى من عليه الحق أن الحق لصاحبه لو لم يحكم الحاكم ورأى الآخر مثل ذلك فها هنا يتصور سؤالك. وجوابه حينئذ أن الحق للمحكوم له في حكم الظاهر وأنه ليس للمحكوم عليه أخذه، وكذلك المحكوم له فيما بينه وبين الله ليس له أن يأخذه لكن يرده إلى الأول عن طيب نفس وتَحَالٍّ، فإن فعل ذلك جاز لصاحبه أخذه من هذا الباب، وإن تمسك بحكم الظاهر وأخذه وهو يرى أنه 244 ليس له فهو مُتسَتِّرٌ في الظاهر خائن في الباطن، وإن لم يقبله لا هذا ولا هذا فإن جعل في بيت مال المسلمين جاز، وإن أنفق في الفقراء جاز. والله أعلم. CE£NCG .EG ôq.©.dG IQE.©H ..©dG المكلف إذا عبّر له أحد شيئاً من الأعمال البدنية الواجبة عليه، فأخطأ المعبِّر الحق وظن السامع أنه عين الحق، أو أصاب المعبِّر وظن السامع أنه لم يُصِب، هل له أن يعمل بعبارة المعبر أو بما ظنه في عقله كان ذلك خطأً أو صواباً؟ عليه أن يعمل بعبارة المعبّر إذا وافقت الحق، عرف أنها حق أو جَهِلَ لأن الحجة لا تتغير بجهل الجاهل، والحق لا يختلف باختلاف الأوهام، وليس له أن يترك ذلك لأجل ما وقع في ذهنه أنه غير صواب. وإن لم توافق العبارة الحق فليس عليه ولا له أن يأخذ الباطل، لأن الباطل مردود على قائله وليس الباطل بحجة على أحد أصلاً، سواء علم السامع ببطلانه أو جهل. فإن قيل فما السبيل لهذا الضّعيف في تمييز حق العبارة من باطلها مع أنه جاهل لا يعرف كيف يفعل؟ قلنا: لا سبيل إلى ذلك إلا توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته وتسديده ولا يقال: لم يكلف ذلك وهو لا يعرفه، لأنا نقول إنه تعالى لا يُسأل عما يفعل وإن المسألة من باب القدر فالواجب التسليم والإذعان وترك البحث والاعتراض، والله أعلم. 245 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فإن قيل: أرأيت إذا أخطأت العبارة وهو يظن أنها حق فعمل بها هل يكون هالكاً أو ناجياً؟ قلنا: لا يهلك على رأي من أوجب عليه العمل بما حَسُن في عقله، فإن هذا قد حسن في عقله ذلك وأكَّده عبارة المعبر وإن كان خطأ ليس له أن يُعَوِّل عليها فقط بل عليه أن يعتقد مع ذلك السؤال عما يلزمه من أمر تلك العبارة. والله أعلم. ?.«°üe ..àée .c .gh .£î.dG ..àé.dG Q.Y قول المعتبَر فيمن قال بالرأي وهو من أهله عُذِر وإن أخطأ الصواب، ما وجهه؟ مع أن المسألة اجتهادية، أليس جميع أقوال العلماء فيها صواب؟ الله أعلم، ولعله مبني على قول من يقول: إن الصواب في المسائل الاجتهادية عند الله في واحد من الأقوال، فمن أصابه كان له أجران، ومن أخطأه كان له أجر الاجتهاد. وقيل: إن الصواب في جميع الأقوال: ففي حق هذا الصواب في كذا، وفي حق هذا الصواب في كذا، وعليه المشارقة رحمهم الله. والأول قول المغاربة. ويحتمل أن يريد بالخطأ الخطأ في طريق الاجتهاد، كأن أراد الاستدلال بشيء على شيء فأخطأ فاستدل به على غير ذلك الشيء أو استدل بالعام على عمومه مع وجود التخصيص ولم يجتهد في البحث عنه أو يحفظه 246 فنسيه، أو استدل بالمطلق مع وجود التقييد فنسيه، أو قاس شيئاً على شيء مع تخلف بعض الشروط التي يريد أن يراعيها فأغفلها. وكثيراً ما يقع للمجتهدين مثلُ ذلك. والله أعلم. ¬dEéeh ..Y ô«¨H .ƒ.dG .jôëJ القول بغير علم، هل هو محرَّم بالإجماع؟ فإن كان ذلك فما وجه قول بعضهم فيمن أفتى بغير علم فوافق الحقَّ وهو قاصده أنه لا . . . A . . : ضمان ولا إثم؟ وما يقول في قوله تعالى ؟(1).C . نعم، أجمعت الأمة، لا نعلم من أحد منهم خلافاً، تحريم القول بغير علم Z Y X W V U T S R Q P . : ويدل عليه قوله تعالى k j i h g f e d c b a ` ^ ] \ [ . E E C . .. . A . . : 2) وقوله تعالى ).l 3) وقوله تعالى: ).. O . . . . I I . . E الآية. ،.C . . . . A . . وأما القائل بأنه لا إثم ولا ضمان على من قصد الحق فوافقه وإن كان غير عالم به، فإن كان أراد بذلك أنه لا إثم عليه في الموافقة للحق فظاهر، إذ لا يقول أحد بأنه يأثم بذلك، وإنما يقولون بإثمه بالتقدم على القول بغير . 1) سورة الإسراء، الآية 36 ) . 2) سورة الأعراف، الآية 33 ) . 3) سورة البقرة، الآيتان 168 و 169 ) 247 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG علم. وإن أراد أنه لا يأثم حتى في التقدم فلا وجه له إذ لو عُذر القائلُ فيما لا يعلم لَمَا كان لتحريم القول بغير علم معنىً. بيان ذلك أن التحريم إنما كان في القول بغير علم، فلو عُذر القائل إذا وافق بعذر القائل غير الموافق في نفس القول، وإنما يكون هلاكه بنفس المخالفة للحق، وعلى هذا فيكون التحريم للمخالفة دون القول بغير علم، وليس كذلك، بل التحريم للقول بغير علم وافقَ أو خالفَ، لكن إن خالف كان أشدَّ في الإثم وأغلظ في العقوبة. والله أعلم. قال السائل: هذا التحريم في القول بغير علم شامل لمسائل الدين والرأي أو خاص بمسائل الدين دون الرأي. نعم، شامل لجميع ذلك، لأن الجميع قولٌ بغير علم: . } | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥.( 1) وقد أمر الله تعالى بالرجوع h g f e d . : إلى العلماء في المسائل الاستنباطية فقال 2) وليس للجاهل أن يقول في ).o n m l k j i شيء من الأحكام الشرعية بشيء. فإن قيل: أليس مسائل الرأي من الأمور الظنّية فإن كان هذا الجاهل ألمعيَّ الظن واقدَ الفطنة ذكيَّ الفهم يظن الأمر فيصيبه، ما يمنعه أن يقول في ذلك؟ قلنا: ليس ظن الجاهل في الأحكام الشرعية بشيء، ولئن أصاب مرة أخطأ عشراً. . 1) سورة النحل، الآية 116 ) . 2) سورة النساء، الآية 83 ) 248 ثم إنه ليس نفس الظن هو المعتبر في ثبوت الأحكام الشرعية، وإنما المعتبر الدليل الذي تستنبط منه الأحكام، لكن لما كان ذلك الدليل غير قاطع بالمراد، إما لعدم النص في المعنى، أو لارتفاع القطع بصدق راويه، ظننا أن المراد من ذلك الدليل الظاهر من الأحكام وأن ذلك الراوي صادق الرواية، فالحكم الشرعي مأخوذ من الدليل الشرعيّ لا من تخريص الخارص، وإنما سُمّي ظنّياً باعتبار ارتفاع القطع عن أصله، فأين للجاهل مثل هذا الاستنباط؟ لا ولا نعمة عين! فلا عذر لقائل على الله بغير علم: e . c b a ` . ^ ] \ . Z Y X W V . 1). والله أعلم. ).j i h g f .dE©dG CE£N .Y .E.°†dG ».f قول بعضهم: إن العالم يضمن إذا خالف الحق في فتواه فعمل بها غيره، لأنه في حكم الدالّ، ما وجهه؟ لا أعرف له وجهاً إلا ما ذكر من القياس على الدالّ، وليس هذا القياس بصحيح، لأن الدالّ إنما يَدُلُّ على عين المال ولولا دلالته مثلاً لم يُهتد إليه، فحصل بدلالته الاطلاع على المال، وخطأ هذا العالم ليس كذلك، لأن السائل يعرف المال وموضعه وإنما يسأل عن الحكم فيه، فإذا قال له خطأً: هو لك، مع أنه لغيره، فليس قوله بذلك دلالة على المال وإنما هو إشارة إلى الجواز، لكنها إشارة غير صائبة. . 1) سورة الحاقة، الآيات 44 47 ) 249 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وهب أنه في خطأه أغراه بأخذ المال أليس هو دون من أمر غيره بالأخذ، مع أنه لا سلطان له عليه. وقد قالوا إنه لا يضمن بل يأثم وأما الضمان فعلى الآخذ. والصحيح القول المشهور، وهو أن خطأ العالم فيما علَّم مرفوع عنه. والله أعلم. ¢ü«°üîàdG OhQh ..b .E©dG ..M حكم العام قبل ورود المخصص على رأي من أجاز تأخير المخصص إلى وقت الحاجة، هل يجوز العمل بعمومه قبل المخصص أو لا؟ حكمه البقاء على عمومه إلا إن قال الشارع إن هذا العموم مخصص ولم يُبَنْ جهة التخصيص ولا صفته، فإنه يكون حينئذ مجملاً وحكمه الوقوف حتى يَرِدَ البيان. واعلم أن وقت العمل بالعموم هو وقت الحاجة إليه فإذا عمل عامل بمقتضاه فقد علمنا أن مراد الله عمومه وإن ورد المخصص بعد ذلك فهو ناسخ لبعض حكم العام وإن أطلق عليه اسم التخصيص باعتبار آخر. والله أعلم. ô¶ëdG .©H ôeC’G ..M قول من قال إن الأمر إذا ورد بعد حظر فهو حقيقة في الإباحة، كما : 9 8 . (1).° ¯ ® . : في قوله تعالى . 1) سورة المائدة، الآية 2 ) 250 2) هل يكون الأمر عندهم ).¤ £ ¢ . (1).; ناسخاً للحظر السابق أو لا؟ الله أعلم بما عندهم في ذلك، والذي يظهر لي أنهم لا يسمونه ناسخاً، وذلك أن الشرط في الناسخ أن يتأخر عن زمان المنسوخ مقدار ما يمكن العمل بالأول، وقيل مقدار ما يمكن العمل به أو اعتقاد الامتثال. فإن لم يكن بينهما هذا القدر فليس بناسخ اتفاقاً وإنما هو مبدأ حكم. وأيضاً أن التحريم الأول مستقل بزمانه والإباحة الثانية مستقلة بزمانها فالتحريم في ذلك الزمان باق على مرّ الأزمنة، والإباحة في الزمان الآخر باقية أيضاً. بيانه أن تحريم الوطء في الحيض ثابت إلى آخر الأبد وإباحة الوطء بعد التطهر ثابتة كذلك فأين موضع النسخ حينئذ وكذا القول في منع الاصطياد وإباحته ومنع الانتشار وإباحته. والله أعلم. ..©dG âbh .Y .E«.dG ô«NCEJ ..©e يجوز تأخير البيان عن وقت العمل بالظاهر الذي لم » : قول المحلّي هل هو مبني على القول بجواز التكليف بما لا يطاق؟ « يرد ظاهره وهل على المكلف الامتثال بالظاهر حتى يَرِد ما يخالفه؟ هو مبني على ذلك وهو قول الأشاعرة. والمذهب عندنا وعند المعتزلة المنع، لأنه إذا كان المراد غير الظاهر فالعمل بالمراد مع عدم البيان تكليف . 1) سورة الجمعة، الآية 10 ) . 2) سورة البقرة، الآية 222 ) 251 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بما لا يطاق، وإن قلنا بجواز العمل بظاهره مع تقدير أن المراد غير ظاهره استلزم ذلك تخلف مراد الله تعالى، حيث إنه أراد غير الظاهر فعمل هذا بالظاهر. وعلى كل حال فلا يجوز عندنا تأخير البيان عن وقت العمل، وهو وقت الحاجة إليه. فإن أُخِّر وحضر الوقت علمنا أن المراد الظاهر، إذ لو أراد الله غير ظاهره لبيَّن. والله أعلم. .BGô.dG »a ï°ù.dG »©fEe .°ûbE.e قول من منع النسخ في القرآن ما وجهه؟ وما يقول في الآيات الناسخ بعضها لبعض؟ وأيضاً ما يقول في قوله تعالى: . " # $ % & ؟(1)., + * ) ( ' قائل ذلك أحقرُ من أن يُلتفت إليه، فكيف تُلتمس له الحجة؟! (2).k j i h g f e d c. : ولعله يحتج بقوله تعالى وذلك أن النسخ إبطال. وقد دلّت الآية على نفي الباطل عنه لا الإبطال والفرق بين الإبطال والباطل ظاهر، وذلك أن الإبطال الإضراب عن الشيء، والبطلان كونه باطلاً في نفسه وهو مخالفة الحق. ولعله يقول في الآيات الناسخ بعضهما لبعض أنها مخصصة للسابقة بالزمان الماضي كما نقل عنه أنه يقول بذلك وعليه فيكون قد أنكر التسمية لا المعنى . 1) سورة البقرة، الآية 106 ) . 2) سورة فصلت، الآية 42 ) 252 فإنه يوافق في نقل الحكم الأول إلى حكم غيره لكن لا يسميه منسوخاً بل مُخصَّصًا بالزمان الأول، وذلك أن الأحكام المنسوخة مخصوصة بأوقات معلومة، وبانقضاء تلك الأوقات يكون النسخ. كتخصيص بقاء شريعة عيسى عليه السلام بالزمان الذي بينه وبين بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أهون من إنكار نفس النسخ وإن كان قوله تعالى: . " # 1) يعارضه، فليس الخلاف في التسمية كالخلاف في المعاني ).% $ والأحكام. والله أعلم. OEMB’EH ôJGƒà.dG ï°ù.H .ƒ.dG ¬Lh قول من قال يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ما وجهه؟ وهل هذا القول يصح في الرأي أو لا؟ وكيف ينسخ العلم بالظنّ؟ ذلك قول لأهل الظاهر، وفي كلام ابن بركة ميل إليه. وحجتهم على ذلك استدارة أهل قباء في الصلاة حين سمعوا المنادي بتحويل القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد من الرجال بالأحكام مبتدأة وناسخة إلى أطراف البلدان وسائر النواحي ولو لم يجُز لهم قبول ذلك منهم لما بعثهم إليهم، وأيضاً لم ينكر على أهل قباء تركهم القاطع لأجل خبر الواحد بتحويلها. هذا احتجاجهم على قولهم. وأقول: إن الظن لا يعارض القطع فضلاً من أن ينسخه، وكيف يبقى الظن مع العلم؟ وكيف يترك العلم للظن؟ أما ما احتجوا به فكله خارج عن . 1) سورة البقرة، الآية 106 ) 253 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG x w . : موضع النزاع وذلك أن الناسخ في آية القبلة قوله تعالى ے . ¢ £.( 1) والمنادي مبلغ لهذا ~ } |{ z y الحكم لا ناسخ له، وكذلك الآحاد المرسلون إلى النواحي فإنهم مبلغون للأحكام الناسخة وليس خبرهم هو الناسخ، بل الناسخ ما ثبت به النسخ من كتاب أو سنة وهو قاطع قطعاً فما خبر المبلغين إلا كتعبير المعبرين للفرض للازم، ولما في القرآن من الأحكام وقد عرفت أن الواحد فيما لا يسع جهله حجة، فلا تغفله ها هنا، فإنّ مَنْ عليه فرض لا يعلم وقته أخبره رجل بالوقت كان حجة عليه ولزمه قبول قوله، وليس خبره هو الملزم بل الملزم كذلك ما ثبت من الدليل عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبلغ لذلك الحكم فكذلك أحوال المبلغين في زمان صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ¢SE«.dEH ï°ù.dEH .ƒ.dG ¬Lh ما وجهه مع أن النسخ لا يكون « يجوز النسخ بالقياس » : قول من قال إلا في زمان الوحي؟ ولم لا يكون النسخ بأصل القياس؟ الله أعلم بوجهه، وهو قول ضعيف جداً، والحق منع النسخ به، والقائل به يحتمل أن يكون أراد أنه يَنسخ النص، لقوله: كما يجوز التخصيص بالقياس يجوز النسخ به، ويحتمل أنه أراد نسخ القياس قياساً آخر، بأن يَظهر للمجتهد قياسٌ يخالف مقتضى قياسه الأول. وكلا الوجهين باطل. أما الأول فإنا نفرق بين التخصيص والنسخ، وذلك أن التخصيص قصر على بعض أفراده، ودلالة العام على أفراده ظنية، والظنيّ يُخصص بالظن. . 1) سورة البقرة، الآية 144 ) 254 وأما النسخ فهو إبطال للحكم الأول وذلك يكون بالقاطع وغير القاطع، ولا يصحّ إبطال القاطع بالظنّي، ولا الظنّي بظنّي آخر إلا إذا كان أقوى منه أو مساوياً له في الدلالة. وأيضاً فإن الصحابة كانوا يُقدمون العمل بكتاب الله، فإن لم يجدوا فيه حكم القضية التمسوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوه اجتهدوا فيه رأيهم، كما يدلّ على ذلك خبرُ معاذ وأحوالُ عمر في سؤاله الصحابة عن حفظهم ورجوعه في مواطن عن رأيه إلى المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما منع الوجه الثاني فلأن القياسَ الثاني كاشفٌ لبطلان القياس الأول [وعلته] موجودة من أول مرة لكنها لم تظهر للمجتهد وإنما ظهرت عند ظهور القياس الثاني، وشأن المنسوخ بقاؤه على حكمه حتى يرد الناسخ، فالإبطال في المنسوخ حادث مع ورود الناسخ لا قبله، بخلاف صفة القياس. والله أعلم. E..°UCGh iƒë.dG ï°ùf ما وجهه؟ مع أن « إن الفحوى لا تُنسخ بنسخ أصلها » : قول من قال حكمها لم يثبت إلا من أصلها، وهل تسمى بعد نسخ أصلها (فحوى) على رأيه أو لا؟ وكذا القول بثبوت (مفهوم المخالفة) مع نسخ أصله ما وجهه؟ وهل يسمى (مفهوم المخالفة) أو لا؟ كل منهما يُسمَّى بذلك قبل النسخ وبعده: أما قبله فظاهر، وأما بعده فباعتبار ما كان، وإن حكمهما باقٍ عند القائل ببقائهما، إذ لا معنى للقول بذلك إلا بقاء الحكم. ووجهه قوله إن أصل المفهوم من فحوى وغيره دليل على المراد، ولا 255 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG يلزم من انتفاء الدليل انتفاء الدلالة بعد ثبوتها. مثال ذلك رجل دلّ آخر على طريق حتى عرفها، ثم مات الدليل، فإن الدلالة التي حصلت لا ترتفع بموت الدال، فكذلك أصل المفهوم من فحوى وغيرها. على أن الفحوى أشد في الحكم من المنطوق فيمكن نسخ المنطوق لكونه x w . : أخف، وبقاء الفحوى لكونها أشد، وذلك كما في قوله تعالى 1) فإن الفحوى من ذلك تحريم الإيذاء بالضرب ).| { z y والقتل ونحو ذلك، فيصح أن يُنسخ أصلها وهو التأفيف ويبقى الأداء الشديد على التحريم، إذ لا مانع من ذلك. وإذا ثبت الحكم فلا يرتفع إلا بناسخ ينص عليه. هذا وجه قولهم وهو في الفحوى ظاهر وأما في غيرها فخفي وذلك أنه لم يثبت ذلك الحكم إلا من ذلك الاصل فإذا انتفى انتفى ولا يصح قياسه على الثابت في ذهن المدلول مع ارتفاع الدليل، لأن الثابت في ذهن المدلول علم الدلالة ولا يزول ذلك العلم بزوال المعلم. أما الدلالة المشتملة على الدالّ فإنها تذهب بذهابه، بمعنى أنه لا تتصور دلالة منه بعد موته، فكذلك دلالة الأصل بعد نسخه. والله أعلم. …ô««îàdG ôeC’G »a ¬.«©H ’ .MGh UEéjEG ..©e قول المعتزلة في منعهم إيجاب واحد لا بعينه في مسألة الأمر بأشياء متعددة، كما في كفارة اليمين، قالوا: الواجب جميعه، ما معنى قولهم بذلك؟ وكذلك ما معنى قولهم بمنع تحريم واحد لا بعينه؟ . 1) سورة الإسراء، الآية 23 ) 256 أما الأول فإنهم قالوا فيه: إن الجميع واجب على التخيير، ومعنى وجوبها جميعاً على التخيير أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بها جميعاً، ولا يلزمه الإتيان بها جميعاً وإنَّ فعلَ كلِّ واحدة منها موكول إلى اختياره لتساويها في وجه الوجوب. ودليلهم على ذلك ما قالوه: إن المعلوم استواؤها في تعلق الأمر والمصلحة بها، بدليل أنه يعدُّ ممتثلاً بفعل أحدها، فاستوت في الوجوب على التخيير. وأوردوا على القول بأن الواجب منها واحد لا بعينه بأن ذلك الواحد لا يخلو: إما أن يكون متعيناً في مراد الله تعالى أو غير متعين، فإذا كان متعيناً في مراده تعالى كان تكليفُ العبد به تكليفاً بما لا يُعلم، وذلك لا يجوز. وإن كان غير متعين في مراده تعالى بل يتعين باختيار العبد لم يخل: إما أن تكون المصلحة إنما حصلت فيه باختيار العبد إياه فيلزم في كل ما اختاره العبد أن يجزئ عن الكفارة، حتى في الظهار والقتل، لأن المصلحة تحصل فيه عند اختيار العبد. والاجماعُ على خلاف ذلك. وأما إذا لم تحصل المصلحة فيه باختيار العبد إياه، بل وافق اختياره ما فيه المصلحة، لزم كون المصلحة حاصلة في الثلاث الكفَّارات من قبل اختيار العبد واحداً منها، لأنا علمنا بالشرع إن أيها اختار فقد وافق المصلحة، وأنه لو اختار غيرها لم يوافق ما فيه تلك المصلحة. وهذا واضح كما ترى. وأما الثاني فإنهم قالوا فيه إن النهي عن أشياء متعددة على التخيير يمكن تصوُّره، ولا يتأتَّى في الامتثال إلا بترك جميع المنهيات، بخلاف الأمر بأشياء متعددة، فإن الامتثال يحصل بفعل واحد منها. مثاله قول القائل: لا تكلم زيداً أو تضرب عمرواً أو تكرم خالداً، أو نحو: لا تضرب زيداً أو 257 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG عمرواً أو خالداً، فإن المنهي ها هنا لا يعد ممتثلاً مما ترك واحداً ولم يترك الآخَرَيْن، بل يمتثل بترك الثلاثة جميعاً. والعلة في ذلك أن النهي عندهم يقتضي قبح المنهيّ عنه، فإذا تعلق بأشياء متعددة تعلق القبح بجميعها، كان ذلك التعلق بعبارة الجمع أو التخيير، لأن الحكم فيه واحد، وليس التخيير في المعنى وإنما هو تخيير في العبارة، بمعنى أن العبارة تقتضي التخيير لكنه في هذا الموضع لا يمكن، فهو تخيير في الصورة دون المعنى. والله أعلم. .jE..dG ¢Vôa »a ´hô°ûdG ôKCG ما « إن فرض الكفاية يصير فرض عين بالشروع فيه » : قول بعضهم وجهه؟ وهل تلزم الإعادة إن شرع فيه ففسد عليه، إن بقي غيره قائماً به؟ وهل يقدح ذلك في اتفاقهم فيه باجتراء البعض؟ نعم، يلزمه على قوله ، أن يعيده إذا فسد عليه بعد الدخول فيه، إذ لا معنى لمصيره فرض عين إلا ذلك، ولا يقدح في اتفاقهم المذكور، فإن هؤلاء الشارعين بعضُ الناس، وقد سقط عن غيرهم بفعلهم. والله أعلم. »Yô°ûdG ..ë.d ¢SE«.dG .E.KEG ..©e ما وجهه مع قولهم: « إن القياس مثبت للحكم الشرعي » : قولهم إن الحكم أثر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العباد بالاقتضاء أو » ومن المعلوم أن القياس ليس من خطاب الله. ؟« التخيير 258 نعم الحكم أثر خطاب الله المذكور، والقياس مثبِت له، لأنه ناشئ عن خطاب الله. وذلك أن القياس على القضية المنصوصة فرع على دليلها النَّاصِّ على حكمها، كقياس الأرز على البر في الربا، فإنه فرع عن قوله فالحكم الذي هو الربوية في البُرّ أثر لخطاب الله، وفي « البُرّ بالبُرّ » : صلى الله عليه وسلم الأرز أثر القياس على خطاب الله تعالى. غاية الأمر أنهم لم يريدوا بخطاب الله تعالى نفس الدليل المنزل وإنما أرادوا به كل خطاب صدر من جناب الحق، سواء كان منزَلاً أو غير منزَل، كالسُنَّة والإجماع والقياس، فإن هذه الأشياء قد ثبت اعتبارها من جناب الشارع تصريحاً في مواضع، وتلويحاً في أخرى. ويمكن أن يقال إن تعريفهم للحكم بخطاب الله تعالى المذكور خاص بخطاب الله المنزل دون غيره على جهة التبيين والتوضيح، ثم يكون حكم غيره من الخطاب الذي اعتبره الشرع حكمه. وهذا الإمكان ينافيه تقسيمهم للحكم المذكور إلى سُنَّة وواجب ظني ومستحب وغير ذلك، فإنهم أدخلوا كثيراً من أحكام السُنَّة والإجماع والقياس تحت تقسيم الحكم. ويمكن جواب آخر وهو أن يقال إن الحكم ثابت بخطاب الله تعالى في أصله، وإن السُنَّة والإجماع والقياس مظهِرة لذلك الحكم يدُلُّ على ذلك 1) وقوله تعالى: . ) ( ).< ; : 9 قوله تعالى: . 8 2) فمعنى قولنا: إن القياس مثبِت للحكم، أي بحسب الظاهر ).+ * وإلا فالإثبات بالدليل الأول، والقياس مبيِّن له. والله أعلم. . 1) سورة النحل، الآية 44 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 187 ) 259 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG OEMB’G ô.îH .BGô.dG ¢üf ¢ü«°üîJ هل هذا القول مطلقاً في « يجوز تخصيص الكتاب بالآحاد » : قولهم صورة السبب التي نزل فيها العموم وغيرها أو خاص بما عدا الصورة المذكورة؟ بل هو خاص بما عدا تلك الصورة، لأن دخول صورة السبب تحت العموم مقطوع بها: وخبر الآحاد ظنّي، والقطعي لا يخرج بالظني. وقد خُطِّئ أبو « الولد للفراش وللعاهر الحجر » : حنيفة في إخراجه المستفرشة من قوله صلى الله عليه وسلم مع أن سبب الحديث ابن أَمَةٍ متسرّاة تُنوزع فيه. والله أعلم. ¬côJ .°†à.eh .«..ëdG ..Y UƒLƒdG مذهب أبي حنيفة أن ما ثبت بدليل ظنّي يسمى واجباً، كخبر الواحد، قال: فيأثم « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » : ومثّله بقوله صلى الله عليه وسلم بتركها ولا تفسد به الصلاة. كيف جعله آثماً بتركها والصلاة لم تفسد؟ الله أعلم بما أراد من ذلك، والذي يظهر لي من مقتضى مذهبه المذكور ها هنا أن الفساد عنه لا يكون إلا بترك المقطوع به دون الثابت بالدليل الظنّي، وإن الإثم يترتب على ترك الثابت بالظنّي، وهو في غاية الفساد، لأن الصحيح من الأعمال لا يؤثَّم فاعله وإنما يؤثَّم على الفاسد المتعمَّد لفساده، وعلى ترك إعادته وقضائه إذا لم يتعمد، والناسي معذور بنسيانه. فإن قال قائل: إن الإثم عند أبي حنيفة لا يترتب على فعل الصلاة وإنما يترتب على ترك (الحمد) فيها فهما شيئان: يثاب على أحدهما، ويؤثَّم على الآخر. 260 قلنا: إن قراءة الحمد بعض الصلاة، ولا تصح الصلاة بترك بعضها، فما به الإثم بعض ما به الثواب، فثبت التناقض، وبطل مذهبه. والله أعلم. Uh...dG »a ´hô°ûdG ôKCG قول من جوّز ترك المندوب بعد الشروع فيه، ما يقول في قوله تعالى: 1)؟ ومن لم يجوّز تركه بعد الشروع فيه ما يقول ). Y X W . الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء » : في قوله صلى الله عليه وسلم ؟« أفطر لعل المجوِّز يقول في معنى الآية إن الإبطال فعل ما يُبطل الأعمال من الشرك وكبائر الذنوب، لأنها ليست نصاً في ترك العمل بعد الدخول فيه وإن تناولته معنى. ولعل القائل بالمنع يتأول الحديث فيمن عزم أن يصوم شهراً أو أياماً معلومة تطوعاً أنه ليس عليه أن يتم ذلك بل هو أمير نفسه إن شاء صام ما نوى وإن شاء أفطر لأنه ليس نصّاً في فطر اليوم الذي شرع في صيامه. والله أعلم. ¥ƒ.M .e E..«.Y .éj E.«a .ƒ.é.dGh ».°üdG »dh UE£N قولهم: إن ولي الصبيّ والمجنون مخاطب في حقهما فيما يتعلق من الأحكام بأموالهما، كأداء الزكاة عنهما وإخراج الحقوق إلى أهلها من النفقات وغيرها من اللازمات، أيكون الوليُّ على هذا مخاطباً . 1) سورة محمد، الآية 33 ) 261 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بخطابين: أحدهما يخصه، والآخر يخص صبيه أو مجنونه حتى لو ضيع فيهما يكون مستحقاً للعذاب من الجهتين؟ وما بالهم لم يجعلوا الخطاب متوجهاً إلى الصبيّ حتى إذا بلغ أخرج ذلك من ماله فيكون كالنائم إذا استيقظ، وكالساهي إذا ذكر؟ هو مخاطب بخطاب واحد لهذا ولهذا، وليس هو بأشد من تعدد الفروض على الشخص الواحد. نعم، هو نوع منها، والتكليف بالجميع واحد. فلو ضيَّع فيه استحق العذاب على ذلك وإن ضيَّع في فرضين فأكثر استحق العذاب على تضييع كل فرض من الفروض فهو معذب على تضييع فروضه لا على تضييع فرض صبيه أو مجنونه. وإنما لم يجعلوا الخطاب متعلقاً بالصبيّ لكونه لا أهلية له فيخاطب بذلك، لأن عقله غير تام، وليس هو كالنائم والساهي فإنهما من العقلاء لولا العارض فهما داخلان في جملة المخاطبين لوفور عقولهما حال الانتباه. والله أعلم. .«eh.©.dEH .RC’G »a UE£îdG .q.©J ..©e إن الخطاب في الأزل يتعلق بالمعدومين تعلقاً » : قول الأشعرية هل يناقضه قولهم أن لا خطاب قبل البعثة؟ وكذلك تقسيمهم « معنوياً الخطاب في الأزل إلى أمر ونهي وخبر وغيرها، فما فائدته عندهم ولا « إن الأمر للفور » : قبل وجود الخطاب؟ وهل يناقضه قول بعضهم مخاطَب حينئذ؟ قد وقعت الأشاعرة من أمر الكلام في عسف عظيم وتخبّط هائل، وذلك 262 أنهم لما أثبتوا للكلام النفسي معاني حقيقية لزمهم من ذلك ثبوت لوازم الكلام، فلم يجدوا بدّاً من وصفه بالخطاب، وتقسيمه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، إلى غير ذلك من لوازم الكلام. ثم سُقط في أيديهم وقالوا: لا بد من مخاطَب يتوجه إليه، فجعلوه متعلقاً بالمعدوم حال عدمه. ثم عارضتْهم، في استحالة تكليف المعدوم والصبي والمجنون وأشباه ذلك، وصادمتهم البراهين في حدوث القرآن ونزوله في زمانه صلى الله عليه وسلم فاضطرّوا إلى أن قسموا الكلام قسمين: لفظياً وغير لفظي، وجعلوا اللفظي عبارة عن الكلام الآخر الموجود في الأزل على زعمهم، ثم وصفوا هذا اللفظي بأوصاف تناقض أوصاف الأزلية. منها: قولهم إنه لم يتعلق بأهل الفترة وإن الأمر للفور إلى غير ذلك من الأحكام، فتستروا بهذا التقسيم عن ذلك التناقض. وهو كما ترى ظاهر البطلان لأنه إذا كان المتلو عبارة عن ذلك الأزلي لزم أن يتفق العبارة والمعبَّر في المعاني وإلا لما كان عبارة عنه بل يكون مستقلاً بذاته، ويلزمهم أيضاً أن يكون قرآن غير هذا القرآن وهو باطل، وأيضاً يلزم أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه نفس القرآن، بل العبارة عنه (2). Q P O. ،( والله تعالى يقول: . ! " # $ %.( 1 . . . ،(3).n m l kj i hg f . .(4).. U . × . . O . . . . I I والله أعلم. . 1) سورة القدر، الآية 1 ) . 2) سورة المائدة، الآية 48 ) . 3) سورة النساء، الآية 166 ) . 4) سورة الصافات، الآيات 180 182 ) 263 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ¬à«.X ™e .dOC’G »a ¢SE«.dG êGQOEG قالوا عن القياس: تكون دلالته ظنية، وقد جعلوه رابع الأدلة، فما وجه قرنه بالأدلة القطعية مع أنه ظنّي؟ مراد الأصوليين بالأدلة ما يشمل القطعي والظني، وليس ذلك مقصوراً على القاطع، وناهيك أن في الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع أشياء لا تفيد إلا الظن، كالأخذ بالظاهر في العموم والإطلاق وخبر الآحاد والإجماع السكوتي، فإن هذه الأشياء لا تفيد إلا قوة الظن بالمراد، ولم تبلغ درجة القطعي، وقد جعلوها أدلة معتبرة وأوجبوا الرجوع إليها عند الحاجة فكذلك القياس. والله أعلم. ¬à«©£bh ¢SE«.dG .«.X القياس أيضاً هل هو ظنّي في جميع الصور أو يكون في بعضها قطعياً كما إذا كانت العلة منصوصاً عليها وقطعنا بوجودها في الفرع؟ إذا كانت العلة منصوصاً عليها بقاطع ووجدت في الفرع قطعاً، فإن القياس يكون في هذا الموضع قطعياً، لإجماعهم أن ما أشبه الشيء فهو مثله، ولم يخالف في هذا أحد فيما علمنا، حتى مانعو القياس لأنهم لا يمنعونه في مثل هذه الصورة، بل يقولون به، غير أنهم يسمونه نصاً. وأما إن ثبت بدليل ظنّي كالعموم وخبر الآحاد، وظننا وجودها في الفرع دون القطع بذلك، فالقياس لا شك ظنّي، لأنه تابع لأصله، وأصله ظنّي فهو ظنّي. والله أعلم. 264 ´E.LE’G »a .Gƒ©dG ..aGƒe •Gôà°TG قول من اشترط في صحة الإجماع موافقة العوام للعلماء. ما دليله؟ ولفظ (الأمة) يشمل العلماء ،« لا تجتمع أمتي على ضلالة » : دليله قوله صلى الله عليه وسلم والعوام. ومن اعتبر العلماء فقط خصص الحديث بالرأي إذ من المعلوم أن العلماء هم الحجة في هذا الشأن، وليس للعوام يد فيه، فلا معنى لاعتبارهم، وإنما اعتبره أرباب القول الأول لاحتمال أن يكون في موافقتهم سرٌّ لا يوجد عند نفورهم، وذلك أن الله تعالى يجمع قلوب الناس على ما يشاء، ففي ائتلافهم جميعاً سرٌّ خفي. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم .OE.àLG اجتهاده صلى الله عليه وسلم هل هو مخالف لاجتهاد العلماء لأنه لا يصحّ أن يخالَف فيه؟ أو اجتهاده كاجتهادهم؟ وما وجه قول بعضهم لا أسّلم أن فعل الرسول عليه السلام واجهاده ليسا بوحي؟ ليس اجتهاده كاجتهاد غيره، فإن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخالَف فيه، لوجوب اتّباعه على كل أحد، وليس كذلك غيره من العلماء. 1) وفي ).4 3 2 1 0 . . - , +. : وأيضاً فقد قال تعالى ذلك إخبار عن عصمته وليس لغيره مثل ذلك. وهو معنى قول ذلك البعض: إن اجتهاده وفعله وحي، غير أنهم قالوا: إن الاجتهاد وحي باطن أي شيء يلقيه الله في ذهنه من إرسال ملك إليه في الظاهر. والله أعلم. . 1) سورة النجم، الآيتان 3 و 4 ) 265 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .ƒ.©dG .«M .e (.àe) OE.e ما يقول فيمن قال لامرأته: متى « إن (متى) من صيغ العموم » : من قال دخلت الدار فأنت طالق؟ هل تعم عنده كل زمن أو يقصرها على زمن واحد تطلق المرأة فيه؟ لعله يقول إنها خاصة بزمان الدخول، فلا تتناول الزمان الذي قيل قبله ولا الذي بعده، فهي بهذا الاعتبار خاصة في زمان واحد لكنه مبهم لا يدرى إلا بعد وقوع الدخول. وأما القائل بعمومها لكل زمان فإنه إنما أطلق عليها اسم العموم باعتبار صلاحيتها لكل وقت يقبل الدخول، سواء في ذلك الوقت الذي دخلت فيه وغيره، غير أن الطلاق لا يقع إلا بالدخول. والله أعلم. ¬H ¢ü«°üîàdGh ´E.LE’EH ï°ù.dG .«H ¥ô.dG قولهم لا يجوز النسخ بالإجماع وإن كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ما وجهه مع قولهم بثبوت التخصيص به مطلقاً وما الفرق بين الصورتين؟ النسخ تغيير للحكم بعد استقراره، ولا يكون ذلك إلا بدليل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التخصيص فهو تبيين للمراد من اللفظ، وذلك يقع حتى بقرائن الأحوال. والناس ينتظرون مجيء أعيان « جاء المسلمون » : ألا ترى أنه لو قال قائل مخصوصين فإن السامع العارف بالحال يقضي بأن الجائين هم المنتظرون مع أنهم بعض المسلمين، واللفظ عام كما ترى، فإذا أجمعت الأمة على تخصيص لفظ علمنا أنها عملت بالمراد، سواء نقل إلينا المخصِّص أو لم ينقل. ومن ها هنا أيضاً ثبت التخصيص بالمراد. والله أعلم. 266 .E«...dG .e ´hô.dEH QE..dG .«..J هل « إن الكافر مكلف بالنواهي الفروعية دون الأوامر » : قول بعضهم عنده أن الامتثال في النواهي يشترط فيه الإيمان أو لا؟ وهل بعض النواهي تتوقف على النية التي اشترطها للإيمان؟ وهل يثاب عنده إذا نوى الامتثال عما نُهي عنه كما أنه يعاقب إذا لم ينتهِ؟ لا يشترط في ترك المناهي حصول الإيمان، لأن الترك محض وكف وإمساك عن الشيء، وهو حال عدمية لا وجودية، والإيمان يشترط في حصول الأحوال الشرعية فإن انتهى المشرك عن المحرمات لا ثواب له إلا إذا أسلم، فعسى أن يثاب على قولِ مَنْ يقول: إن المصِرَّ إذا فعل الطاعة في حال إصراره يثاب عليها إذا تاب، وأما في حال الإصرار فلا، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. والله أعلم. ´hô.dEH .Jô.dG .«..J إن المرتد عن الإسلام إلى الكفر مكلف بالفروع لاستمرار » : قول بعضهم لِمَ خُصَّ المرتد بذلك من بين سائر الكفرة؟ وهل « التكليف بالإسلام عنده أنه لما ارتد انقطع عنه التكليف؟ فإن كان لا فَلِمَ لم يأمره بإتيانها؟ عنده أنه لما أسلم أدخل نفسه في الإسلام اختياراً جُبر على الاستمرار على الإسلام وأُخذ بجميع أحكامه، والفروع من جملة أحكام الإسلام فيعاقب على تركها فوق عقاب الارتداد، ولم يأمره هذا القائل بفعلها حال الارتداد لأنها لا تصح في حال المشرك وإنما يأمرونه بالرجوع إلى الإيمان ثم أداء سائر الواجبات. 267 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG مثال ذلك تارك الوضوء لا يجبر على الصلاة بغير وضوء بل يؤخذ أولاً بالوضوء ثم بالصلاة لأنها لا تتم بدون وضوء. والله أعلم. ¬H ’EG .LGƒdG .àj ’ Ee UƒLh ..©e فما « إن الذي لا يَتمّ الواجب إلا به لا يجب مطلقاً » : قول من قال يقول في الصلاة إن لم يلتزم المكلف الوضوء عنده، تامةٌ أو لا؟ وهل يلزمه أن يقول: إن الوضوء غير واجب؟ وما يقول مثلاً إذا قال الشارع: اصعد إلى السطح وهو متوقف على السلم، هل يجب عنده نصب السلم؟ وما يقول في الصعود؟ أما الوضوء فهو واجب اتفاقاً بدليل غير القاعدة التي اختلفوا فيها، وذلك الدليل هو قوله تعالى: . $ % & ' ) .( 1) الآية. فالوضوء فرض إجماعاً، وهو شرط لصحة الصلاة عند إمكانه شرعاً إجماعاً. وأما سائر أمثلة السؤال فهي محل النزاع، هل تجب بوجوب المشروط أو لا؟ واعلم أن ثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك الشرط حتى ضاع المشروط، فمن قال: إن الشرط لا يتم بدونه لزم على قوله أن يكون المُضَيِّع للشرط معذباً على تضييع واجبين هما الشرط والمشروط، ومن أنكر وجوبه يلزمه على قوله أن يكون معذباً على تضييع واجب واحد هو المشروط. والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 6 ) 268 …OE©dGh »Yô°ûdG •ô°ûdG »a ¬H ’EG .LGƒdG .àj ’ Ee إن الذي لا يتم الواجب إلا به لا يجب إلا إن كان » : قول بعضهم فهل يصح عنده غسل الوجه « شرطاً شرعياً فإن كان عادياً لا يجب بدون غسل جزء من الرأس أو لا؟ نعم، يصح عنده وعند غيره أيضاً إذا أمكن ذلك، لكنهم متفقون على عدم إمكانه، ومختلفون في وصف غسل ذلك الجزء بالواجب. فالقائل بوجوب الذي لا يتم الواجب إلا به يصفه بالواجب، والقائل بغير ذلك لا يصفه، فظاهر الخلاف على هذا لفظي لا ثمرة فيه. والله أعلم. .jô.îdG ¢VQE©J في جامع الشيخ أبي محمد ما نصه: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختناث الأسقية، وروي أنه خنث سقاء وشرب منه. وإذا تعارض الخبران ولم يعلم الناسخ منهما من المنسوخ ولا المتقدم من المتأخر وجب اتفاقهما وكان المرجوع من الإباحة وقوله تعالى: . ` 1) أ.ه. أَوَليس ها هنا تعارض القول والفعل وكان الرجوع ). a إلى القول كما قال البدر وان اختلفا؟ فالمختار القول مطلقاً خلافاً لأبي الحسن فقد أشكلت عليّ عبارة الشيخ أبي محمد لقلة فهمي، فضلاً منك بيّن لنا ذلك. والله الهادي أن كلام هذا الإمام ليس من باب بيان المجمل وإنما هو في الخبرين إذا تعارضا ولم يرجح أحدهما على الآخر وقد جهل التاريخ . 1) سورة البقرة، الآية 60 ) 269 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فيتساقطان على حسب ما صرح به هذا الإمام والفرق بين ما إذا تعارضا في بيان مجمل وبين ما إذا تعارضا في غير بيان أنه يجب في البيان ثبوت أحدهما إظهاراً للمراد من المجمل، فلو تساقطا لبقي على إجماله فلا يظهر المراد منه والحال أنه قد احتيج إلى العمل به ولا يلزم ذلك في غير بيانه لأن الأصل في الأشياء الإباحة فهي مستصحبة إلا بدليل ينقل عنها ولا دليل عند التساقط. لا يقال إن كلام هذا الإمام في بيان كيفية الشرب من قوله تعالى: . ` 1) فيكون من ذلك الباب لأنا نقول ليس الشراب مجملاً فيبين ) . a لكنه مطلق فهو على إطلاقه حتى يصح القيد هذا تحرير المقام فيه وبالجملة فتساقطهما مذهب له. وعندي أن الفعل لا يعارض القول سواء كان في بيان مجمل أو غيره فمتى ما تعارض رجح القول مطلقاً هذا ما ظهر لي فتأمله ولا تأخذه إلا بعدله. والسلام. ...£.dG .jQƒJh çQE’G .e .JE.dG .EeôM .«H ¢SE«.dG توريث المطلقة ضراراً على ما بها من أقوال فإنهم قالوا إنها مقيسة على عدم توريث قاتل من يرثه فالظاهر أن هذا القياس لا يسري على جميع الأقوال الموجودة في الأثر في هذه المسألة ثم المتبادر أن بين المسألتين أعني مسألة المطلقة ضراراً ومسألة القاتل مناقضة لأن في الأولى إثبات إرث لغير وارث وفي الثانية عكس ذلك وإن كان القياس فيهما صحيحاً فهل هو من باب تأثير . 1) سورة البقرة، الآية 60 ) 270 عين العلة في عين الحكم أو تأثير في جنسه فمن أي هذه الأقسام الأربعة؟ فضلاً منك بايضاح ذلك بكمال التأصيل والتفصيل. اللهم الملهم للصواب لا يلزم من ثبوت قول بقياس صحيح جريان ذلك القياس في نقيضه من الأقوال لأن لكل قول أصلاً يستنبط منه ويرجع إليه عند الاستدلال المستدل له فلو كان جارياً في جميع الأقوال الموجودة فيها لزم التناقض ولزم أيضاً تأثير العلة معلومات متعددة من جهة واحدة، وكلا اللزومين باطل ولا مناقضة بين الفرع والأصل في هذه الصورة في كل منهما تفويت المطلوب للفاعل بيانه أن مطلوب القاتل أخذ الميراث فحرم إياه ومطلوب المطلّق ابقاء المال لورثته فحرم إياه أيضاّ كذلك فالمقيس على القاتل هو المطلق لا المطلقة فافهم. وإذا عرفت ثبوت هذا قلنا إن في هذا القياس تأثير جنس العلة في جنس الحكم وذلك أن العلة هنا هي فعل محرم لغرض فاسد كما صرح به البدر عفا الله عنه والحكم حرمان المطلوب للقاتل والمطلّق فالأول وهو الفعل المذكور جنس للعلة لأنه شامل لأنواع منها، والثاني وهو حرمان المطلوب جنس للحكم لأنه شامل لأنواع منه أيضاً لاختلاف المطالب وتنوعها. هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. IôXE..dG »a ¢Vôà©.dG .FEXh ô°üM حصر علماء الآداب النظرية وظائف المعترض في ثلاثة أشياء: المناقضة والنقض الجمالي والمعارضة أهذا الحصر عقلي أم لا؟ فإنه قد يتصور له وظائف أخر كبيان فساد مقدمة معينة بدليل أو تنبيه فينتقض الحصر وما الفرق عندهم بين السند والشاهد؟ 271 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ذلك الحصر استقرائي لا عقلي ومع ذلك فهو غير منتقد بما ذكر لدخول التنبيه تحت المناقضة عند من أثبت عليه المناظرة وكذلك فساد مقدمة معينة بدليل كيف لا والجمهور اشترطوا التعيين في المقدمة المنقوضة. وأما السند والشاهد فهما مترادفان عندهم وكذا المستند كما أشار إليه شارح رسالة الكلنوبي لكنه قال في الشاهد أنه أضعف استعمالاً أي من الآخرين. هذا وإذا استقريت كلامهم رأيت بينهما فرقاً فانهم يطلقون الشاهد على دليل الإبطال والسند على ما بني عليه المنع سواء كان في نفس الأمر كذلك أو في زعم السائل. هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام. ¥E£j ’ E.H .«..àdG ..Y .dƒ.e .«.ëJ هل يصح أن يعد ما قالته المعتزلة من أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقونه وليس هو في وسعهم لقبح ذلك في العقل رأياً حسناً لا يخطئ من قال به لا على سبيل الدينونة أم لا؟ إن ما قالته المعتزلة من التعليل لمنع تكليف الله العباد ما لا يطيقونه مبني على قاعدة لهم فاسدة خرجوا بها عن الوفاء بالإسلام هي تحكيم العقل على الشرع فلا يرد الشرع عندهم بما يخالف العقل أصلاً فجعلوا العقل قاضياً على الشرع يقبلون منه ما خالفه. وقد فرعوا على هذه القاعدة فروعاً منها ما ذكرته في قولهم إن الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون لقبح ذلك في العقل، والرب تعالى منزه عن القبيح 272 فوجب أن لا يفعل ما هو قبيح. ونحن نقول إنه ليس شيء من أفعاله تعالى قبيحاً لأنه لا معارض له في فعله ولا مناد فجميع أفعاله تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه مع عدم المعارض له لا يقال إنه فعل قبيحاً لأن القبح والحسن إنما هما باعتبار مخالفة الأمر والنهي وموافقتهما والرب تعالى لا يصح أن يكون مأموراً ولا منهياً. وعلى هذا فلا يجوز أن يكون ذلك التعليل اجتهادياً لما ترى من فساد أصله الذي بني عليه. نعم لو قال به محق يخالف المعتزلة في اعتقادهم أن الحكم للعقل لا للشرع وأن الشرع مؤكد لما في العقل ومبين لما خفي عليه فلا يخطئ لذلك التعليل ما لم يعتقده ديناً والله أعلم. ¥E£j ’ Ee OE.©dG .«..J هل يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يطيقونه أم لا؟ إن ما لايطاق أنواع: منه ما يخرج عن طوق البشر لاستحالة وجوده لذاته كالتكليف بجمع الضدين. ومنه ما يكون ممكناً في ذاته لكن للعبد فيه مشقة عظيمة كإزالة الجبل والصعود إلى السماء. وكلا النوعين يجوز التكليف به في حكمة الله عند الأشاعرة وبعض متأخري أصحابنا ومنعته المعتزلة وجمهور أصحابنا لأن التكليف بما لا يطاق عندهم من العبث، والرب تعالى يستحيل عليه العبث فلا يجوز في حكمته وأجيب باحتمال أن يكون كلفهم بذلك اختباراً فيثيب الممثل على 273 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG تهيئه للامتثال ويعاقب من لم يتهيأ منهم لذلك ولاحتمال أن يخرق لهم العادة في فعل بعض ذلك فلا عبث ولا استحالة. ومنه ما يكون ممكناً في ذاته وليس في تحصيله مشقة للمكلف لكن علم الله تعالى أنه لا يقع منه فوجوده منه مستحيل. ومثلوا لذلك بتكليف من علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان فهذا النوع جائز التكليف به بإجماع الأمة إذ ليس علمه تعالى هو المانع من تحصيل ذلك الفعل من المكلف به لكن علم الله تعالى متعلق بالأشياء كلها فليس علة ما وجد منها علمه بوجوده ولاعلة لما لم يوجد منها علمه بعدم وجوده فتفطن لهذا المعنى فإنه دقيق والله أعلم. .bEY ..H .«..àdG .q.©J هل يتعلق التكليف بكل عاقل أم لا؟ فإن قلت نعم لزم عليه لازمان، رفع » أحدهما تكليف الصبي العاقل وهو خلاف المذهب لحديث منهم الصبي؛ وثانيهما كون العقل حاكماً إذ به ثبت « القلم عن ثلاثة التكليف فكأنه هو الذي أثبته وأنتم لا تقولون به وإنما هو مذهب المعتزلة؟ كل عاقل مكلف بإجماع الأمة لكن لا يكون العقل عقلاً صالحاً لأن يناط التكليف به إلا إذا بلغ حداً يعلمه الله تعالى وقد خفي علينا غاية ذلك الحد فنصب لنا ربنا عز وجل علامة تدل عليه هي البلوغ. فالصبي وإن كان له من العقل ما يظن معه أنه بلغ الرتبة القصوى من رتبة العقلاء لا يكون عقله صالحاً لإناطة التكليف لما علم الله. 274 وفيه خلاف لجماعة من الماتريدية قالوا بتكليف الصبي بمعرفة الله إذا عقل ولا يلزم من جعل العقل علة للتكليف كونه حاكماً به وإلا للزم أن يكون كل علة لشيء حاكماً به وهو باطل لأن الحاكم بالشيء هو غير علته. والله أعلم. .cEëdG ..©eh ..©dG ..©e ما معنى العلة وما معنى الحاكم؟ إن العلة هي ما يوجد بوجوده الموجود وينعدم بانعدامه كالشمس علة للنهار يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها والحاكم هو فاعل الحكم للشيء أي هو الذي أثبت للأشياء الأحكام وهو الرب عز وجل لأنه هو الذي حكم في الأشياء بما أراد منها فلا حكم لسواه خلافاً للمعتزلة القائلين بتحكيم العقل حتى غَلَوا في ذلك وجعلوا العقل حاكماً على الله عز وجل حيث أوجبوا عليه مراعاة الصلاحية والأصلحية. والله أعلم. قال السائل: قلت هذه العلة العقلية فما العلة الأصولية؟ إن العلة الأصولية هي وصف ظاهر منضبط مناط للحكم كالإسكار لتحريم الخمر فالإسكار وصف ظاهر أن تأثيره ظاهر في معلولاته منضبط أي غير مضطرب وقد علق به حكم التحريم فحيثما وجد الإسكار وجد التحريم. وبين العلة العقلية والعلة الأصولية فرق من وجوه تعلم بالاطلاع على الكتب الأصولية. والله أعلم. 275 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ´E.LE’G .d’O .«©£b ..©e ما معنى أن إجماع الأمة والعلماء منها قطعي مع أنك أتيت بأدلة من الكتاب وعورضت فيها وظاهرك أنك لم تجد مَخلصاً عنها حتى I H G . : أن أقوى ما استدللت به على ذلك قوله تعالى 1) الخ، وجملة أحاديث وإجماع الصحابة على تخطئة من ).J خالفهم ولم تجد مخلصاً عن احتجاج صاحب المنهاج من أنها ظنية .J I H G . : لا قطعية وسلمت أن دلالة قوله تعالى الخ، ظنية لا قطعية لأنها عامة لكنك قلت ذلك وسلمته إذ لم يسعدها على القطع دليل ثم سقت الأحاديث والإجماع دالة على قطعية الآية فنقضت عليك ولم تجد مخلصاً حتى قلت بعد كلام صورة صاحب المنهاج إن كلام الخطيب الرازي والآمدي أن دلالة الإجماع ظنية مطلقاً غير خارج عن الصواب. وقد أوردت كلامه في هذا المقام على هذا الحال » وهذا نص كلامك لينظر فيه من كانت له ملة يقتدر بها بيان الحق، أما أنا فلم أجد انتهى كلامك. « مخلصاً مما أورده والله ولي التوفيق وأنا في غاية الإشكال من ذلك أهو مما يختلف فيه أم لا؟ وإن كان ظاهر كلامك أنه حجة قطعية لكنك توقفت في قطعية الأدلة لأنها ظنية ومدلول الآية ظني والظني لا يفيد القطع أم أفاده إجماع العلماء؟ وكيف أفادة الإجماع القطع ومستندهم ظني؟ افتني مأجوراً إن شاء الله. . 1) سورة النساء، الآية 115 ) 276 نعم لم أجد مخلصاً من الإيرادات التي أوردها صاحب المنهاج وذلك لا يستلزم نقض القول بقطعية الإجماع بل غاية ما فيه أن فهمي لم يصل إلى دفع تلك الإيرادات فإني لم أستطع الخروج مما ذكره وذلك لا يستلزم نفي وجود الدافع رأساً لاحتمال أن يكون عند غيري من دفع اعتراضه ما لم يكن عندي فلذلك نبهت عليه بقولي لينظر فيه من كانت له ملكة يقتدر، الخ. وأنا أقول بقطعية الإجماع القولي إذا أكملت شروطه واحتج على قطعيته بإجماع الأمة على ذلك. ويكفي في مستند الإجماع الدليل الظني لأن الإجماع يصيّر الظني قطعياً ولا بدع في ذلك فإن حكم الإمام في المسائل الظنية يصيرها قطعية ولذا لا يجوز لأحد خلافه إجماعاً حتى ولو كان في المسألة التي حكم فيها قول بنقيض ذلك الحكم وبذلك تعرف أنه لا يلزم أن يكون الإجماع ظنياً، إذا كان دليله ظنياً والله أعلم. فإن قيل: إن حكم الإمام لا يجوز خلافه من حيث وجوب اتباعه لا من حيث رفع الخلاف عن تلك المسألة بيانه أن الخلاف في المسألة باق عند من لم يجب عليه حكم الإمام. قلنا نعم، ومع ذلك فالتمثيل مستقيم لأن الغرض منه صيرورة الظن قطعياً لعارض عرض عليه فإذا حصلت هذه الصورة في بعض الأشياء استقام التمثيل. وأيضاً، فكما أن المحكوم عليه يجب عليه قبول حكم الإمام لوجوب الطاعة كذلك يجب على الناس قبول ما جاء به الإجماع لوجوب اتباع سبيل المؤمنين. والله أعلم. 277 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG OEMB’EH ôJGƒà.dG ï°ùf أهل الظاهر لما جوزوا نسخ المتواتر بالآحاد احتجوا لذلك بحجج منها استدارة أهل قباء لما سمعوا أن القبلة قد تحولت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل j i . : الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة ومنها قوله تعالى 1) إلى آخر الآية، نسخ بما ورد عنه عليه ).p o n m l k السلام من النهي عن كل ذي ناب من السباع. والمانعون أجابوا عن ذلك الاحتجاج بما قد علمت من أن أهل قباء علموا ذلك بالقرائن وأن الحديث مخصص لا ناسخ وبتسليم ذلك فيما إذا قامت القرائن وتوفرت الشواهد على صدق ذلك المبلغ وقد ضعّفت هذا الجواب فبم « وهذا الجواب لا يقاوم ذلك الاحتجاج » : أنت جداً حيث قلت يجابون فإنك لم تذكر جواباً غيره دافعاً لذلك الاحتجاج لا عنك ولا عن غيرك؟ علمنا الجواب عن حجتهم هذه وهي إرساله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة وإن لم يكن له جواب أما يكون احتجاجهم حجة ودليلاً على جواز نسخ المتواتر بالآحاد؟ والبدر عفا الله عنه يشير إلى أن ذلك ظاهر كلام ابن بركة أي جواز نسخ المتواتر بالآحاد فإن صح عنه فإنه ناصر لمقال أهل الظاهر وهل أحد من الأصحاب أو المخالفين جوز نسخ المتواتر بالآحاد غير ما استظهره البدر من كلام ابن بركة وما نقل عن أهل الظاهر؟ أفدنا جزيت. . 1) سورة الأنعام، الآية 145 ) 278 لا أعلم أن أحداً من الأصحاب صرح بجواز ذلك وكذلك أيضاً المخالفون إلا ما ينقل عن أهل الظاهر واحتجاجهم المشار إليه قوي والأجوبة لا تقاومه والمسألة اجتهادية لكن بشرط تجويز النسخ بذلك في زمان النبوة لا بعده فإن زمان النبوة قابل لثبوت النسخ وبعد ذلك قد استقرت الشريعة في إقرارها وانسدّ باب النسخ. فمهما نقل خبر آحاد معارض للقطعي طرح ولم يقبل إذ ليس لأحد أن يترك القاطع للمظنون كما ليس له أن يترك اليقين لنفس الظن. وأيضاً فإن العمل في زمان النبوة وبعده إنما يكون صحيحاً إن وافق الحق وقد وافق فعل أهل قباء في استدارتهم وجه الحق فلا معنى لتعنيفهم لأن ما لا يسع جهله تقوم فيه الحجة بجميع من عبره للمكلف وتحويل القبلة مما لا يسع جهله فتبليغ المبلغ إلى أهل قباء إنما هو حجة عليهم حيث أخبرهم بأمر لا يسعهم جهله. وبالجملة فما وافق الحق من الأفعال لا وجه للتعنيف عليه وما كان في موضع الحجة فلا يقاس عليه غيره مما ليس هو بحجة. غاية الأمر أن النسخ قد ثبت زمان النبوة وبلّغته الآحاد ولم يعنف القائل له لموافقة الحق وأما بعد زمان النبوة فيطرح إذ قد استقرت الشريعة فلا وجه للآخذ به مع معارضته للقاطع. وإذا كان الدليل الظني يطرح لأجل ظن أرجح منه فما ظنك بمعارضة القاطع له. والله أعلم. ».¶dGh »©£.dG ¢VQE©J وجه ما روي عن بعض قومنا بزيادة التغريب على حد البكر والحكم بالشاهد واليمين أليس القطعي ثابتاً على حد البكر والحكم بالشاهدين 279 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG بنص الكتاب العزيز والقطعي لا يعارض بالظني أم عنده يجوز الأخذ تارة بالقطعي وأخرى بالظني ولا يوجب الأخذ بالقطعي والاقتصار عليه دون الظني ويكون كالأخذ بشهادة الاثنين جائزة وبالثلاثة فما فوق أقوى وآكد، وليس السؤال جارياً على مذهب من يجعلهما ناسخين فإن الذي يجعلهما ناسخين لا يقبل خبر الآحاد فيهما ولا يجيز العمل بهما ولكن جار على مذهب من يجعلهما ناسخين فإنه يُقبل فيهما خبرا الآحاد ويجيز العمل بهما والقطعي كما ترى ثابت بنص الكتاب. ليس هذا من معارضة القطع بالظن لأن القطعي إنما أثبت الحكم بالشاهدين ومائة جلدة في حد الزاني البكر فالقول بالحكم بالشاهد واليمين وزيادة التغريب شيء غير ما أثبته القاطع فهو أمر زائد على القاطع فإثبات من أثبتهما في ذلك مبني على دليل ظني عندهم وقد يثبت الدليل الظني أمراً لم يكن في الكتاب والسُنَّة المتواترة على مذهب من لم يجعل الزيادة الناسخة فهذا الوجه الذي عولوا عليه فيما عندي. والله أعلم. EHôdG .dCE°ùe »a .«..dG ..Y ..£.dG ..M لم أعرف السبب الموجب لحمل المطلق على المقيد من حديثي أهو زيادة التمر « إنما الربا في النسيئة » و « أينقص الرطب إذا جف » أم نقصان الرطب من الأول والربا أم غيره من الثاني؟ ولعل اتحاد الحكم بينهما التحريم إليه هو ما ذكرت سيدي أن مخالفينا أخذوا من الحديث ظاهره وهو كون الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقاً من الربا وأن أصحابنا يخصون ذلك بالنسيئة ويجيزونه فيما إذا كان البيع 280 يدّاً بيد وقلت ولعلهم يقيدون ذلك أي إطلاق الحديث بقوله تعالى: الآية( 1)، وبما روي عنه عليه الصلاة والسلام . ¼ » . ¹ . إنما الربا في النسيئة ثم قلت وشدد الإمام الكدمي في المسألة حتى عدّها من أصولهم الفاسدة، إلى أن قلت والمسألة اجتهادية أشار إلى ذلك صاحب الإيضاح. أقول ما وجه كونها اجتهادية أهو من حيث الخلاف في أنه هل يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا حكماً واختلفا سبباً أم من وجه غيره؟ فإن كان منه فما وجه تشديد الإمام الكدمي حتى عدها من أصولهم الفاسدة؟ أليس الخلاف موجوداً مع الأصحاب فهذا الإمام ابن محبوب أجاز فيما نقل عنه في كفارة الظهار عتق الرقبة غير المؤمنة كالنصرانية واليهودية ولم يشترط كونها مؤمنة ومن هنا قال الشيخ ابن النظر: وعتق أعور عين في الظهار فقد أجيز والعبد ذي الإشراك والدغل فالخصم حينئذ يكتفي عن جواب بما وجد عن ابن محبوب اللهم إلا أن يكون من وجه غيره فلا أدري ما يقول الخصم؟ فضلاً منك أن تبيّن لي معنى كلام الشيخين الكدمي في تشديده والسماص في كونها اجتهادية ولك الأجر من الله. وكلامك الذي نقلته لك من كتابك خذه بالمعنى فإني عبّرت عنه بالمعنى حسب ما فهمته لأن الكتاب أخذه سليمان هذه الأيام وخادمك أخذ الثانية نسأل الله الإعان والتوفيق.. . 1) سورة البقرة، الآية 280 ) 281 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ليس ذلك من باب حمل المطلق على المقيد كما توهمته فلا حاجة لطلبك الموجب لذلك وإنما هو من باب تقييد الحكم ببعض قيوده مثاله أن تقول الصلاة على الهيئة المخصوصة صحيحة فيقول المعترض لا تكفي الهيئة في كونها صحيحة بل لا بد لهذا الإطلاق من قيود وهو وجود الطهارة المخصوصة وستر العورة إلى غير ذلك من القيود فالمنع من بيع الرطب بالتمر حكم مطلق وثبوت ذلك في النسيئة دون غيرها قيد للمنع فهذا وجه ما أشكل عليك من الاطلاق والتقييد. وأما عدّ الشيخ أبي سعيد المسألة من أصولهم الفاسدة فذلك لما صح عنده من ثبوت القيد بالنسيئة حتى أنه لم يخطر بباله أن أحداً يجهل ذلك. وليس المراد بالأصول التي ذكرها الشيخ أبو سعيد في هذا الموضع أصول الدين التي يكفر المخالف فيها وإنما المراد بالأصول في كلامه القواعد أي فالقول بذلك من قواعدهم الفاسدة وهذا المعنى هو المعنى الجامع بين كلامه وكلام صاحب الإيضاح. فالمسألة على كل حال اجتهادية وكلام أبي سعيد يشعر بتضعيف قولهم بل يصرح بفساده فاستبعادي لكلام أبي سعيد من حيث هذا التصريح لا غير. والله أعلم. QE.°VE’G hCG REé.dEH .NC’G .«H .«LôàdG اختلافهم في اللفظ الواحد إذا احتمل أن يكون مجازاً وأن يكون فيه إضمار رجح الأخذ بالمجاز لأنه أكثر استعمالاً ورجح بعض الأخذ بالإضمار لأن قرينته متصلة فما معنى اتصال قرينة الإضمار من هذا الكلام؟ 282 معنى ذلك أن احتياج الكلام إلى المقدر المحذوف هو نفس القرينة الدالة 1) كلام بنفسه يقتضي ).k j. على المحذوف فإن قوله تعالى تقدير المحذوف أي اسأل أهل القرية وهذا الاحتياج كما ترى معنى متصل بالكلام المذكور بل هو من صفاته اللازمة. والله أعلم. .E.KEG »..dG .e AE..à°S’G المنقول من لب الأصول وشرحه ونصه والأصح أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس وقيل لا بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفية فنحو: ما قام أحد إلا زيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ومبنى الخلاف على ان المستثنى من حيث الحكم نخرج منه المحكوم به فيدخل في نقيضه أي لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعلوا الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفي الاستثناء المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام تفضل بيّن لنا معنى هذا الكلام إذا قلنا ما قام القوم إلا زيد أيكون زيد قائماً أم غير قائم على هذا المعنى؟ هو قائم على مذهبنا ومذهب المعتزلة والشافعية وغيرهم، لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات عندنا خلاف للمنقول عن أبي حنيفة فإنه على المنقول عن أبي حنيفة لا يثبت في مثالك لزيد قيام ولا عدمه. بيان ذلك أن أبا حنيفة ومن تبعه في ذلك يجعلون المستثنى في حكم المسكوت عنه فقول القائل جاء الناس إلا زيداً نص عندهم في إثبات حكم . 1) سورة يوسف، الآية 82 ) 283 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG المجيء للناس دون زيد وأما زيد فعنده أنه مسكوت عن إثبات الحكم له وعن نفيه عنه فهم يقولون في مثل ذلك إن المتكلم لم يتعرض للمستثنى بشيء من إثبات الحكم ولا من نفيه وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان المتكلم عالماً بمجيء أهل البلد مثلاً لكنه جاهلٌ هل زيد في الجائين أم لا. فعلى مذهبنا لا يصح لهذا الجاهل أن يقول جاء أهل البلد إلا زيداً لأن في قوله هذا حكم بنفي المجيء عن زيد وهو لم يعلم بذلك ويصح على مذهب الحنفية لأنه عندهم في حكم المسكوت عنه أي لم يثبت له مجيئاً ولا عدمه. والأصح ما عليه أصحابنا وغيرهم من أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس لأن كلمة الاخلاص وهي لا إله إلا الله توحيد بإجماع الأمة ولو لم يكن فيه إثبات الألوهية لله تعالى لما كانت توحيداً بالإجماع وكذلك الاستثناء المفرغ نحو ما قام إلا زيد فيه إثبات الحكم للمستثنى بالإجماع. فأما ما قاله الحنفية في الجواب عن هذين الاحتجاجين بأن الأول مخصوص بعرف الشرع وأن الثاني بالعرف العام فليس بشيء. أما أولاً فإن الدعوى إلى التوحيد في زمانه صلى الله عليه وسلم كانت عامة للعرب وغيرهم وقد أنِف العرب من الإقرار بها لزعمهم تعدد الآلهة فلو لم يكن ذلك عندهم في أصل لغتهم مثبتاً للألوهية لله تعالى وحده لما أنفوا من الإقرار .« أجعل الآلهة إلهاً واحداً » : بها بل قالوا وأما ثانياً فإن عرف الشرع طارئ بعد الوحي والمشركون من العرب لا يسلمون أصل الشرع فكيف يخاطبون باصطلاحاته الطارئة. وأما الجواب عن قولهم في الاستثناء المفرغ أن ذلك ثبت فيه بالعرف العام فإن كانوا أرادوا بالعرف العام عرف العرب الأوائل منهم والأواخر فذلك حجة 284 لنا وتسليم منهم لفرضنا وإن كانوا أرادوا به عرفاً طارئاً بعد استقرار وضع اللغة مخالفاً لما وضعت له في الأصل فلا نسلم لهم ذلك لأن تجدد الأوضاع محتاج إلى نقل ولا نقل ها هنا فزعم تجدده بغير دليل تحكم لأن الاصل عدمه فهذا العرف العام دليل على ما قلناه في حكم المستثنى. والله أعلم. AE°†b .E«°ù.dG hCG .ƒ.dEH âFE.dG .«.°ùJ هل يسمى ما فات بنوم أو نسيان من العبادات بالقضاء أم لا؟ فإن كان من نام عن صلاة » : نعم فأي معنى لذكر الوقت في قوله عليه السلام وما ضرب له وقت فهو أداء ؟« فذلك وقتها » : إلى أن قال ،« أو نسيها القضاء في ما عدا هذين فإن كان نعم فما معنى من استشهد بالحديث إن القضاء بأمر ثان؟ فضلاً منك بالبيان. اختلف في ذلك فقيل إن فعله يسمى أداء وقيل قضاء فمن قال إنه أداء احتج بظاهر الحديث فإن ظاهره أن ذلك أداء في حق النائم والناسي ومن سماه قضاء نظراً إلى أن الوقت المشروع للأداء هو الوقت الذي لا يجوز تأخير الفعل عنه اختياراً وذلك الوقت المضروب للفعل أو لا. فعلى قول من جعله قضاء فالاحتجاج به في باب القضاء ظاهر وأما على القول الآخر فلا يظهر الاحتجاج به اللهم إلا أن يقال إن الاختلاف لفظي لأنه عائد إلى نفس التسمية لا غير. ثم ظهر لي أن هذا الوجه وعليه فيكون الاحتجاج مستقيماً على المذهبين والله أعلم. وقد ذكر صاحب القناطر الاختلاف في مكحلة الفضة فمن أخذ بقول المسلمين فلا بأس عليه. والله أعلم. 285 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .E.MC’EH E.dE¨à°TGh .e.dG وهو: « المدارج » قوله في ما شغل الذمة فهو الحق لله أو للخلق، أما الخلق قال السائل: ما معنى هذا الاشتغال، والذمة؟ ،« وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه » عُرّفت الذمة بأنها نفس لها عهد فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة » وعرفها آخرون بأنها انتهى. ،« للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات فعلى التعريف الأول تكون الذمة من أعراض الذات لأنها وصف من أوصافها وعلى التعريف الثاني تكون الذمة هي الذات الموصوفة بالعهد الذي أخذه الله عليها والمعنى متقارب. ومعنى اشتغال الذمة بالحقوق هو كون النفس ملزمة بذلك الحق فإذا افترض الله على أحد فريضة فقد ألزمه ذلك واشتغلت ذمته بذلك الفرض حتى يؤديه فالنفس قبل الفرائض اللازمة لها غير مشتغلة بشيء وتسمى هذه الحالة (براءة الذمة) فإذا توجهت إليها الفرائض وألزمت إياها سميت حالتها حينئذٍ ب (اشتغال الذمة) تشبيهاً لها بحال من يشتغل بالشيء. والأحوال التي تشغل الذمة هي الحقوق سواء كان حقاً لله وهي العبادات الخالصة أو حقاً للعباد وهي الحقوق التي أوجبها الله على الناس لبعضهم بعضاً كحق الوالدين والرحم والجار والضيف وغير ذلك. والله أعلم. 286 .E«.dG ô«NCEJh .°UC’G .«..J ô«NCEJ لِمَ جاز تبليغ الرسول، البناني في حاشيته، أي تبليغ الاصل لا البيان J . : كما قد يتوهم، انتهى، إلى وقت الحاجة مع قوله تعالى 1). والأمر المطلق عن القيد يوجب ).Q P O N M L K الفورية على قول. فإن قلت: نعم يجوز تأخير إلى آخره فيحتاج صرف الأمر عن وجوبه فوراً على من قال بذلك إلى دليل وإلا فليوضح؟ سلمنا فما الفائدة في إنزاله عليه صلى الله عليه وسلم قبل وقت الحاجة وأيضاً لم خص بالجواز تأخير الأصل لا البيان والبيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة فإن قلت إن البيان لا ينزل إلا وقت الحاجة فمنقول كذلك الأصل فما الفرق في جواز تأخير أحدهما عن الآخر للرسول عند هذا القائل؟ فضلاً منك بالجواب. تأخير تبليغ الأصل وتأخير تبليغ البيان سواء، فما جاز في أحدهما جاز في الآخر إلى وقت الحاجة إليه لا فرق بينهما في شيء من ذلك، بناءً على القول بأن الأمر في نفسه لا يدل على فورية ولا تراخ وهو القول الصحيح. فأما القائل بمنع تأخير التبليغ للبيان إلى وقت الحاجة فظاهر مذهبه مبني على القول بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة كأنه يرى أن أصل الخطاب لا يصح أن يبقى مجملًا لأن المقصود من الخطاب الإفهام وليس في المجمل ما يفهم المراد فقال بمنع تأخير البيان دون الأصل لهذه العلة . 1) سورة المائدة، الآية 67 ) 287 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وأما من قال إن الأمر للفور فيلزم على مذهبه منع تأخير التبليغ كان في أصل الخطاب أو في بيانه. والفائدة في إنزال البيان قبل الحاجة إليه بيان الحكم فيحصل للسامع الفقه في الدين فيتهيأ للعمل عند وجوبه فيجوز ثواب العلم وفضيلة التهيؤ والله أعلم. Ih.J .ƒ°ù..dG .«fBGôb عرفت أن المنسوخ من القرآن تلاوة وحكماً لا يسمى قرآناً لكن لم أعرف حكم المنسوخ تلاوة دون الحكم وعكسه، وظاهر كلام صاحب المنهاج أن المنسوخ تلاوة لا حكماً لا يسمى قرآنا حيث قال والأشبه جواز من المحدث للمنسوخ لفظه أ.ه. ومفهومه أن العكس يسمى قرآنا فإن كان كذلك فما الفرق؟ ما نسخت تلاوته فليس بقرآن، كيف يستحق اسم القرآن ويعطى حكمه والله تعالى سلبه أحكام القرآنية وسماه منسوخاً؟ وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فهو قرآن لأن بقاء التعبد بتلاوته أثبت له حكم القرآنية وناهيك أن آية السيف قد نسخت لأحكام آيات كثيرة من القرآن المكتوب المنقول تواتراً والإجماع منعقد على أن تلك آيات من القرآن، وكذلك B A @ ? > = < ; . : قوله تعالى 1) فإنه منسوخ اجماعاً بقوله تعالى: . ! " ).F E D C . 1) سورة البقرة، الآية 240 ) 288 1) ومن المعلوم ).* ) ( ' & % $ # يقيناً أن هذه الآية من القرآن ونظائرها كثير فلا يصح أن يشك في كونها من القرآن، والله أعلم. AE..©dG .e .dCE°ùe ..M ..e AEàaE’G من حفظ مسألة من أثر المسلمين أو من سؤاله للعلماء أيجوز أن يفتي بها من جاء يسأله عنها وهو محتاج إليها؟ إن كان في الدار مفتٍ أعرف منه وأبصر بأمر الدين فلا يفتي مخافة الخطأ وإن كان الناس محتاجين إليه ولا يجدون من هو أعرف منه فلا بأس أن يعلمهم بما وجده في الأثر أو أخذه عن الأشياخ، والله أعلم. ?¬..b .©jô°ûH ..©àe .ƒ°SôdG .g وبعد النبوة » : قول البدر رحمه الله تعالى في باب الأمر ما نصه انتهى. وعند الكلام ،« الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتعبد بشريعة أحد على استصحاب الحال ما نصه وهل بعد البعث كان متعبداً والمختار أنه كان متعبداً إلا ما نسخ فما الجمع بين قوليه؟ لا جامع بينهما إلا أن يكون قد اختار في الموضع الثاني عكس ما صححه في الموضع الأول قصداً منه، أو أنه نسي تصحيحه الأول فاختار غيره لما رجح عنده في ذلك الحال. . 1) سورة البقرة، الآية 234 ) 289 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG والصحيح عندي أن شريعته صلى الله عليه وسلم مستقلة ولولا ذلك لكان مأموراً بمراجعة الكتب السابقة ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن مراجعتها فلا وجه للقول بتعبده بما فيها، والله أعلم. OE.àL’G .Eée قول الشيخ سليمان بن يخلف بأن الاجتهاد مخصوص بالنازلة التي لم تكن في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار المسلمين الذين كانوا قبل النازلة كيف الوجه في ذلك؟ وكيف الذين لم يكونوا قبلها لا يجوز لهم الاجتهاد؟ وهي مسألة رأي مع أن المسلمين يضربون صفحاً عن بعض الآراء إلى ما رأوا. لا وجه لما قاله إلا على رأي من جوز للمجتهد أن يقلد غيره وهو قول ضعيف جداً بل الحق عليه أن يستعمل اجتهاده ويأخذ بما رأى في ذلك وهو أكثر القول، والله أعلم. ..°ûdGh ¢Vô©dGh ôgƒédG ..©e عن معنى الجوهر والجوهر البسيط ومعنى العرض في قوله الفعل عرض يوجد مع الاستطاعة؟ وما معنى الشكل المفسر بالهيئة الحاصلة للجسم بسبب حد واحد بالمقدار كما في الكرة أو حدود كما في المضلعات من المربع والمسدس؟ والكرة ما هي؟ الجوهر عبارة عن الشيء القائم بنفسه كالحصى والجدار والنخلة والماء والظلمة والنور، وهو نوعان بسيط ومركب، فالبسيط هو ما لم يجتمع من 290 جملة أشياء كالماء والنور والظلمة، والمركب ما اجتمع من أشياء كالحيوان فإنه من لحم ودم وعظم، وكالجدار فإنه من حصى وطين. وأما العرض فهو ما قام بغيره وهو مجتمع في شيئين: الحركة والسكون. فالأفعال كلها داخلة تحت الحركة وهي أعراض وأنواع الكف داخلة تحت السكون وهي أعراض أيضاً. وأما الشكل فهو الهيئة المخصوصة التي يكون عليها الجسم من طول وقصر وضخامة ودقة ونحو ذلك. والله أعلم. …ƒ.©.dG hCG »°ùëdG »a ¢SE«.dG .ƒ.K شرطه ان لا يكون حسياً، كقولك: شراب » : القياس قال البدر « مسكر يوجب الحد كما يوجب الإسكار كان باطلًا من القول أ.ه. قلت إذا شاهد العقل مرة بعد أخرى أن هذا شراب مسكر لمَ لم يجز لنا أن نرده إلى أصل موافق في علته ونعطيه حكمه كمثل أن جعلنا الخمر أصلاً لكل مسكر فإن فيه الحد فنجعل فروعه مثله لمَ عده باطلاً؟ ليس المراد ما فهمت، وإنما المراد أن الحد لا يثبت بالقياس على الإسكار لأن الحد حسي والإسكار معنوي فلا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر. وهذا مع قطع النظر عن حكم الشرع وذلك أن الشرع رتب على الإسكار حكم الحد ولو لم يكن لما ثبت الحد بنفس العلة فهذا معنى قوله، والله أعلم. 291 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ¢SE«.dG .ë°üd ..©dG OEëJG •Gôà°TG بطلان القياس قال البدر أيضاً: إن لم تتحد العلة أن العلة المعتبرة المذكورة ثانياً في إثبات حكم الأصل غير ثابتة في الفرع والمذكورة أولاً وإن ثبتت في الفرع فغير معتبرة فلا مساواة في العلة المعتبرة فلا تعديه، مثاله الجذام يرد به النكاح كالرتق والقرن ينفسخ بأحدهما البيع فإذا قال الخصم لا فيقول لا المستدل هما كالجب يفوت به الاستمتاع أ.ه. قال السائل فالجذام ليس يفوت الاستمتاع في النكاح لأجل الضرر فما المانع من جعل الجب أصلاً للجذام إذا كانت متحدة بينهما وهو عدم الاستمتاع أم بطل القياس لعلة عدم اتحاد الحكم لأن هنا للنكاح وهنا للبيع فتكون علة الجذام معتبرة بنفسها أم لا؟ الجذام لا يمنع الاستمتاع لإمكان الإيلاج، بخلاف الرتق والقرن فإنه لا يمكن معهما الإيلاج، وكذلك الجب وهو قطع الذكر فليست العلة في الجذام والرتق والقرن متحدة وإن اتحدت في القرن والرتق والجب. وحاصل المعنى أن العلة إذا لم تتحد في الأصل والفرع فالقياس باطل ولو اتحدت بين أصل وفرع ثم شابه الفرع فرعاً آخر من جهة أخرى كما اتحدت في الجذام والقرن والرتق فإن الكل عيب يرد به البيع ثم صار الجب مشابهاً للقرن والرتق لكن لا من الجهة الأولى بل من جهة أخرى وهي فوات الاستمتاع فلا يمكن أن يجعل الكل في حكم واحد. والله أعلم. 292 »..dGh ôeC’G .°†à.e الأمر حيث اختار أن لا يدل على نهي الضد لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالاستلزام، وعرّفته بأنه طلب الكف عن الشيء، وقلت الأمر بالشيء يستلزم الكف عن ضده فقط دون الطلب، أليس على هذا يستلزم الأمر بالقيام النهي عن ضده وهو القعود على طريق الالتزام في المعنى؟ والأمر بفعل المباح والمندوب قد خرجا عن ،(1). ±° ¯ ® . : هذا الحكم للقرائن الدالة منها قوله تعالى 2) لأنا لم ينقل إلينا أن رسول الله ). ; : 9 8. صلى الله عليه وسلم عاب على من لم ينتشر؟ ينكشف لك الغطاء بمقدمه، وهي أن تعرف معنى النهي عن الشيء ومعنى الكف عنه فإذا عرفت ذلك ظهر لك وجه ما اخترته وبيانه أن معنى النهي عن الشيء هو الطلب لتركه فإذا قلت لا تقعد فقد طلبت منه ترك القعود، وأما الكف عن الشيء فهو ترك له فقط دون طلب فقولنا الأمر بالشيء يستلزم الكف عن ضده أي إذا أمرنا بالقعود استلزم هذا الأمر ترك القيام من غير أن يطلب تركه فافهم ففي النهي عن الشيء زيادة طلب. وقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده محتاج إلى دليل فإنه لم يثبت عن طريق اللغة ولا من طريق الشرع وإنما قالوا ذلك حيث رأوا أن الأمر لا يتصور امتثاله في الشيء إلا بترك ضده وأنت خبير أن الضد لا مدخل له تحت الأمر فلا يتناوله بشيء من وجوه الدلالة على جهة الطلب لتركه، لكن لا يتصور الامتثال إلا بتركه، فظهر أن المستلزم ترك الضد دون طلب تركه. والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 2 ) . 2) سورة الجمعة، الآية 10 ) 293 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .«°†«..dGh .jOE°†à.dG .«H ¥ô.dG الفرق بين المتضادين والنقيضين؟ الفرق بينهما أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالعدم والوجود، والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. والله أعلم. zˆG UEà.H IôXE..dG{ ..©e كلام الزهري: لا نناظر بكتاب الله ولا بكلام رسوله. فما معنى المناظرة؟ المناظرة هي المشابهة ولو في بعض الوجوه، ومعنى كلامه: لا نجعل لكتاب الله تعالى ولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نظيراً في الاستدلال، وهو حث على التمسك بالكتاب والسُنَّة والترك لما سواهما من قال وقيل. والله أعلم. ¢SE«.dG »a AE.jE’G ..©d ..°SE..dG •Gôà°TG علل الإيماء قيل يشترط المناسبة بينها وبين الحكم وقيل لا، قلت فما المناسبة هنا أهي حكمة داخلة بينها كقولنا أكرم العالم لما بين الكرم والعلم من مشابهة في كون كل واحد منهما يقتضي العلو والأفضلية أم لا؟ فإن كان كذلك فما وجه القول من أنها لا يشترط ظهورها وأما نفسها فلا بد منها؟ وما الفرق بين ظهورها ونفسها هنا؟ ثم قيل يشترط المناسبة من يجعلها بمعنى الباعث أما من يجعلها أمارة فلا. قلت: فعلى المعنى الأول هل قيل بأن الوصف يوجب الحكم فلم لم 294 يشترطوا ظهورها على هذا، وكذا على الوجه الثاني كيف لم يشترطوا مع أننا نرى ظهور المناسبة في العلل المنصوصة كقوله تعالى: 1) وأمثالها من الآيات ).` ^ ] \ [ Z . كما لا يخفى ولا شك أن المنصوصة أقوى دلالة من غيرها ما معنى قولهم في هذا كله؟ المناسبة بمعنى الملاءمة والموافقة فإن كان الوصف ملائماً للحكم وموافقاً له سمي مناسباً ولا يكون مناسباً حتى يشتمل على نوع حكمة، وهي إما حصول مصلحة أو دفع مضرة. فإن ظهر اشتماله على ذلك قيل إن وجه المناسبة فيه ظاهر وإن خفي حتى لا يظهر إلا لمتأمل، قيل فيه مناسبة غير ظاهرة والمناسبة بين الإكرام والعلم وبين الإهانة والجهد وبين الطاعة والثواب وبين المعصية والعقاب ظاهرة كما ترى. فإذا عرفت هذا اتضح لك الخلاف المذكور في اشتراط ظهور المناسبة لعلة الإيماء وبيانه أنه الإيماء وهو الإشارة إلى إثبات الوصف علة للحكم طريق من الطرق التي يعرف بها الوصف أنه علمه. فمنهم من لم يشترط في ثبوت هذا الطريق إلا الإيماء نفسه ظهر وجه المناسبة أو خفي، لأن الإيماء نوع من النص وإذا نص الشارع على جعل الوصف علة لزم قبوله ظهرت المناسبة أو خفيت فكذلك إذا أومأ عليها مع علمنا أنه لا بد من مناسبة لأن أفعال الحكيم جارية على وفق الحكمة. . 1) سورة الأحزاب، الآية 37 ) 295 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ومنهم من اشترط ظهور المناسبة بمعنى أنهم لا يثبتون العلة من طريق الإيماء إلا إذا ظهرت مناسبتها للحكم، وعلى هذا القول يتعطل طريق لا يقضي القاضي حين » الإيماء إلا من وجه واحد وهو ما كان على طريق .« يقضي وهو غضبان ثم إن من الأصوليين من لا يشترط في العلة مطلقاً ظهور المناسبة لأنها عندهم معرف للحكم بمعنى أن الشارع شرع ذلك الحكم وجعل الوصف دالاً عليه، ولا يشترط في الدال أن يكون مناسباً للمدلول بل قد يكون مضاداً له كالجبل والرمل فإنا لو جعلنا الجبل دالاً على موضع الرمل أو علمنا دجلة نار توقد حولها كانت دلالة صادقة فكذلك العلة الدالة على الحكم عند هؤلاء. والله أعلم. .ƒg.dGh .E«°ù.dG ..©e فأما النسيان فهو إما نسيان ذهول وهو ما يتنبه » : قوله في المشارق قال السائل ما معنى نسيان .« بأدنى منبه كنسيان الرجل بعض أعضائه الذهول؟ وما معنى بعض أعضائه؟ ولفظة الأعضاء لأي شيء تطلق هنا؟ أهو إذا سها في حالة الوضوء أم كيف ذلك؟ معنى الذهول الغفلة، والأعضاء الجوارح، والمراد بنسيانها الذهول عنها حالة الاشتغال بغيرها ومن المعلوم أن أحدنا إذا التفت إلى شيء ذهل عن غيره فإذا فرغ منه صرف ذهنه إلى غيره ولا تحضره جميع الأشياء في حالة واحدة وليس المراد نسيان الأعضاء في الوضوء لأنه يقسم النسيان في أصل الأمر إلى خفيف وثقيل. والله أعلم. 296 AE°†.dGh OE.àL’Gh AEàaE’G ما يوجد في كتاب بيان الشرع الأحكام: يقضي بها ولا يفتي بها. وعن شريح كان يقول إنما أقضي ولا أفتي، كيف شيخي في حال المجتهد الطالب للحكمة ودقائق غوامض معانيها إذا طلب ذلك اجتهاداً من هذا القبيل أم يكون مستحقاً للفتوى من وجه طالب الحكمة لا يمنع، قال الشاعر: ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم المتفقه في الدين غير المستفتي فإن المستفتي من يطلب البيان في مسألة بعينها لكونها عانية ولا حاجة له في غيرها إذ ليس من شأنه التفقه فمثل هذا لا يفتي في قضايا الأحكام لئلا يأكل بها مال الغير ولئلا يكون سيفاً على خصمه ولئلا تخالف الفتوى حكم القاضي في مسائل النزاع مع أن الواجب فيها الرجوع إلى حكم الحاكم لا إلى فتوى المفتي. وأما مسائل الدين فلا تمنع من أحد إلا من سأل عانتاً أو متعنتاً أو طلب الرخصة قبل الوقوع فيها فهؤلاء كلهم لا يجابون. أما المتفقه في الدين طالباً بذلك وجه الله فلا يمنع من شيء والناس محمولون على السلامة ما لم تظهر من أحد منهم حالة منكرة أو أمارة سوء، فثوب الرياء يشف عما تحته. والله أعلم. »..dGh ôeC’G .e OE.à°ù.dG ¢ü«°üîàdG ¹ . : التخصيص المستفاد من الأمر والنهي من قوله تعالى 297 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ( 1) وقوله: . ! " # $.( 2 ).¼ » . ومثل ذلك كثير في القرآن وهو لفظ للعموم كيف يكون التخصيص؟ أم هذا التخصيص مراد به البلغ دون غيرهم؟ وكذلك قوله تعالى: 3) إلى آخر الآية، ومثل ذلك في القرآن ).# " ! . للعموم، وقالوا الخاص ما دل لمعنى مفرد أين هذا الخصوص في نفس اللفظ أم في المعنى؟ فإذا كان هذا الخصوص للمكلفين دون غيرهم فكذلك العموم لا يرد إلا للمكلف. الخاص ما دل على معنى مفرد، وهو في الأمر المعني الذي طلب فعله، (4).. ¹ . : وفي النهي المعنى الذي طلب تركه فهو في قوله تعالى 5) نفس الإيتاء وفي قوله ).¼ » . : نفس الإقامة وفي قوله تعالى [ Z. : تعالى . ! " #.( 6) نفس التحريم وفي قوله تعالى 7) نفس القربان فكل واحد من هذه المعاني معنى دال على مفرد. ).\ أما الواو في أقيموا الصلاة وآتوا والضمير في عليكم ليس من الأمر في شيء وإنما هو ضمير المخاطبين بالأمر والنهي فمحل الخصوصية نفس المخاطب به، ومحل الجمع العام المكلفون المخاطبون بالأمر فلا إشكال. والله أعلم. . 1) سورة الحج، الآية 78 ) . 2) سورة الحج، الآية 1 ) . 3) سورة المائدة، الآية 3 ) . 4) سورة الحج، الآية 78 ) . 5) سورة الحج، الآية 78 ) . 6) سورة المائدة، الآية 3 ) . 7) سورة الإسراء، الآية 32 ) 298 E.°VQE©j E.d .«°ùdG .jBG ï°ùf ما نصه كآية لسيف نسخت آيات كثيرة « طلعة الشمس » عن قوله في وهي باقية فيها والمنسوخ بها؟ المراد بآية السيف كل آية فيها الأمر بالجهاد كقوله تعالى: . | { ~ ے.( 1) وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة مأموراً بالصفح عن المشركين وبالإعراض عنهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن لتكون لله عليهم الحجة سياسة إلهية وحكمة بالغة وبعد الهجرة أمر بقتالهم حيث لم تنفعهم الموعظة ولا الذكرى فنزل في الإعراض والصفح آيات كثيرة منها .> 3) ومنها . ~ ).j i h . 2) ومنها ). ? > = ے . ¢ .( 4) وغير ذلك من الآيات وجميعها دال على ترك القتال ثم نزل الأمر بالقتال فنسخ جميع الآيات الدالة على تركه. والله أعلم. ´ô°ûdG AG.àHG .«Hh ï°ù.dG .«H ¥ô.dG إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي كما قال في شرح البيت من وصح نسخ الحكم قبل الفعل، فأما الشروط المتفق عليها « الطلعة » كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، فإن العجز والموت كل منهما يزيل التعبد الشرعي مع أنه لا يسمى ذلك نسخاً وكذلك إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخاً. . 1) سورة التوبة، الآية 5 ) . 2) سورة الكافرون، الآية 6 ) . 3) سورة الأنعام، الآية 106 ) . 4) سورة النحل، الآية 125 ) 299 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG اعلم أن للعقل أحكاماً، فإنه يحكم على المعدوم ببقائه في حكم العدم حتى يصح وجوده، وعلى الموجود ببقائه في حكم الموجود حتى يصح عدمه وإن جوز التغير في الطرفين، وذلك هو الذي يسمى عندهم باستصحاب الأصل فإذا حكم العقل بثبوت شيء أو عدمه ثم نزل الشرع بخلافه فلا يسمى ذلك نسخاً بل ابتداء شرع، لأن النسخ إزالة حكم شرعي بحكم شرعي، وهذا إزالة حكم عقلي بحكم شرعي، فقد خالف حد النسخ. مثلا ذلك أن العقل يحكم بعدم وجوب الزكاة لأن المال لمالكه ثم نزل الشرع بوجوبها، وكذلك يحكم العقل بتساوي الأيام في الإفطار والصيام ثم نزل الشرع بوجوب صوم شهر مخصوص فهذا وما أشبهه ابتداء شريعة لا نسخ. والله أعلم. ¬.jôëàH ¬.e ..L ..Y .ôë.dG UE.JQG من ارتكب المحرم على جهل منه بتحريمه كأن أكل لحم خنزير على جهل منه بتحريمه، وإن أكله على جهل منه بذاته مع الجهل بتحريمه أو العلم ولم يهتد للسؤال عنه بعينه والتوبة منه بعينه، وإنما هو معتقد للسؤال عن كل ما لزمه السؤال عنه والتوبة من كل ما لزمه التوبة منه، ولم تكن توبته على الشريطة منه بعينه ولكن تلك نيته وعقيدته، ثم مات على هذا يهلك أم لا؟وهل فرق بين أن يكون واجداً للمعبرين أو لا فرق في ذلك أم لا؟ في هذا اختلاف فمنهم من قال تجزئه التوبة في الجملة إذ لا طاقة له بعلم ما لم يعلم والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والحجة في 300 المحرمات عند هؤلاء كالحجة في الأعمال سواء بسواء. وكما لا تلزمه الصلاة إلا بعد قيام الحجة بها وهي العلم الخاص كذلك لا يلزمه ترك المحرم بعينه إلا بعد قيام الحجة بتحريمه، ومنهم من ألزمه التوبة عنه بعينه ولم يعذره بجهله، وفرق بين الترك والعمل وقال إن الترك مقدور عليه مع الجهل دون العمل فإنه لا يمكن فعله إلا مع العلم به. ثم إنه تعالى لم يعذر الجاهل وإنما وجب عليه السؤال بقوله عز من قائل: . * + , - 1) ومنهم من عذره عند عدم المعبر وشدد عليه عند وجوده ).0 / . لأنه يكون عند وجوده قادراً على العلم والترك بخلافه عند عدمه حيث انسح عليه باب العلم وطلب المجهول محال، فهذه ثلاثة أقوال: والأول هو الموافق لظاهر الكتاب والسنة واللائق بسعة الرحمة والمطابق لمقتضى الحكمة فإنه سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله: . = < J I H G F E D C B A @ ? 2) فيؤخذ من آخر الآية العفو ).S R Q P O N M L K عنه عند عدم العلم. وفي الحديث عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك » على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وعن ابن مسعود قال .« ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » : رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1) سورة النحل، الآية 43 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 135 ) 301 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ففي هذا ما يدل على ثبوت .« إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف التوبة الإجمالية وكذلك الحديث الأول، ولا يشكل عليك قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً... الخ فإن التوبة الإجمالية لا تجزئ مع الشرك وإنما تجزئ عند الإسلام والمغفور بها ذنوب المسلمين لا ذنوب المشركين. والله أعلم. kE.LGh ¢Vô.dG .«.°ùJ عما يوجد في شرح النونية والفرض ما ثبت بدليل نطقي كقراءة (1).B A @ ? > . : القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة « لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب » الثابتة بحديث الصحيحين فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة ثم قال وهذا الخلاف لفظي أ.ه. ليس هذا من مذهبنا ولا مذهب الشافعية وإنما هو مذهب الحنفية فلعل الكلام في شرح النونية منسوب إلى الحنفية في أوله ثم عطف عليه ما ذكرت، راجع الكتاب، فإنه لم يحضرني عند كتابة الجواب، وأنا لا أشك أنه من مذهب الحنفية وإنما ألتمس العذر للشارح فقط والخلاف في تسمية الواجب فرضاً هو اللفظي دون فساد الصلاة بترك الفاتحة. وقد ذكرت الخلاف في تسمية الواجب فرضاً في الركن الأول من القسم الثاني من طلعة الشمس فراجعه، وبسطته كل البسط في الجزء الثالث من المعارج. وقوله الفرض ما ثبت بدليل نطقي المعروف عندهم أن الفرض ما ثبت . 1) سورة المزمل، الآية 20 ) 302 بدليل قطعي وهو أخص من النطقي إذ قد يكون نطقياً غير قطعي كخبر الواحد والعموم والمطلق فإن مدلولهما على العموم والإطلاق ظني عندنا. وقوله فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة هذا غير مسلم حتى على قاعدة الحنفية في الفرق بين الفرض والواجب فإن الخلاف في هذا الفرق لفظي كما قال فلا معنى لتفريع المعاني عليه. ثم إن الإثم إنما يلحق العاصي لعصيانه ولا شك أن الصلاة طاعة فمن عصى فيها فقد سلك بها غير وجهها فليست حينئذ بصلاة ولكنها معصية أيكون مطيعاً عاصياً متقرباً إلى الله تعالى بفعل ما نهاه عنه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام كلا ليس هذا بمطيع، ومن الله التوفيق والعلم عند الله. ¬«a ..àî.dG »a AE..©dG .GƒbCEH .NC’G هل يجوز للضعيف الأخذ بقول من أقوال العلماء بشيء اختلف فيه إذا لم يدر الأعدل منها؟ وهل يجوز أن يعمل حيناً بقول ويعمل تارة بقول آخر؟ وهل إذا كانت من حقوق الله وحقوق عباده فرق؟ علمنا مما علمك الله. في ذلك اختلاف قيل عليه أن يسال عالم زمانه فيأخذ بقوله لأنه هو دليله وهاديه ولكل قوم هاد وقيل له أن يختار قولاً من الأقوال فيعمل به ويتحرى في ذلك رضا الله لا شهوة نفسه وهواه وإذا أخذ بقول اختاره للعمل فليس له أن يتركه عملاً بضده إلا إذا ظهر له ضعفه ورأى أن الأرجح غيره فحينئذ يلزمه الانتقال عن الأضعف إلى الأرجح ولا باس عليه فيما مضى من أمره فإن كان على هدى وانتقل على هدى. 303 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وجميع أقوال المسلمين صواب وإنما وجب طلب الأعدل والأرجح التماساً للأقرب إلى الحق والأشبه بمعنى النص، ولا فرق في هذا بين حقوق الله وحقوق عباده إلا إذا كان لحق العباد مطالب أو مخاصم فإنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه على غيره برايه بل يرتفعون إلى الحاكم ويأخذون بقوله وبالحكم في مسائل الاجتهاد ينقطع النزاع. والعلم عند الله تعالى وبه التوفيق. .«a.îdG …CGôdG .FE°ùeh .j.dG .FE°ùe .«H ¥ô.dG المسائل التي يجوز فيها الاختلاف والتي لا يجوز فيها الاختلاف كما قيل مسائل الرأي يجوز فيها الاختلاف، فبيّن لنا الفرق بين مسائل الدين ومسائل الرأي بتوضيح صريح، وكما قيل اختلاف المسلمين في الرأي رحمة واختلافهم في الدين بلاء ونقمة، تفضّل اشرح لي ذلك ويا شيخي إن وردت الآثار بأقوال في مسألة هل يكون أولى بالعمل ما تقدم من الأقوال في ذلك وما بعده من الأقوال أو هي سواء؟ كما يقال قيل كذا وكذا إلى غير ذلك من ترتيب الآثار المشرقية والمغربية إذا كنت لا أبصر أي الأقوال أحسن لقلة علمي بالأصول. مسائل الدين عبارة عن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسُنَّة والإجماع، فإذا جاء النص من واحد من هذه الثلاثة نصاً متفقاً عليه وجب قبوله وحرم خلافه وكان ذلك ديناً يدان الله به. فمن خالف خرج عن الدين إلى الفسق والعياذ بالله ويكون ذلك في الاعتقاد كالقول برؤية الباري عز وجل وثبوت زيادة الصفات على الذات والقول بالخروج من النار وولاية من حرم الله كاليهود والنصارى والمخالفين لأهل الحق من فرق الإسلام وولاية من شهر بالأحداث في الإسلام ويكون في العلميات والتركيات 304 كالوقوف بعرفة للحج في غيرنا مع أن لو صح ذلك من أحد وكزيادة صلاة فوق الخمس يعتقدها فرضاً مثلها وكأكل الميتة في غير الضرورة والدم ولحم الخنزير ومثل هذا كثير يعرف على النصوص. وأما مسائل الرأي فهي التي ليس فيها قاطع نصي من كتاب ولا سُنَّة ولا إجماع واحترزنا بالقاطع عن النصوص المحتملة للتأويل وأخبار الآحاد فإن الخلاف بين العلماء وقع في مواطن جاءت فيها نصوص إما عامة فيأخذ البعض بعمومها والبعض يخصص بدليل آخر، وإما أن يكون النقل غير متفق عليه فيصح بعض دون بعض، أو يعارضه بدليل أقوى منه. وللخلاف أسباب كثيرة ولعدم القاطع بواحد من الوجوه كان الخلاف رحمة بمعنى أنه سعة للأمة والقاطع يضيق على الناس خلافه فكان الخلاف فيه نقمة والعياذ بالله. والعلم عند الله. ..ëe ô«Z iƒà.H .eE©dG ..g الدليل على أن الجاهل السائل إذا عمل بفتوى العالم وأفتاه بغير الحق خطأ من العالم يصير العامل بفتواه هالكاً، فإن كان بالحديث الذي يحتجون فالوعيد متوجه فيه « قتلوه قتلهم الله، أليس شفاء العي السؤال » به وهو للمفتين بقوله قتلهم الله لا للمفتَى، بيّن لنا وجه ذلك وأنت المأجور. إنما هلك السائل لأخذه بالباطل الذي خالف الكتاب أو السنة والإجماع، والعامل بالباطل هالك ولا يكون فتوى العالم له بالباطل عذراً عند الله تعالى لأن فتواه إنما تكون حجة في الحق لا في الباطل، ولولا ذلك لوجب القول بسلامة عوام المخالفين التابعين لأشياخهم فيما خالفوا فيه 305 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG الحق على أنهم إنما اتبعوهم لكونهم علماء أئمة في دينهم والحال أنه لا عذر لهم بذلك، فمن فعل الحرام لظنه الجواز كان هالكاً ولا يغني عنه ظنه شيئاً لأنه محض جهل. فالخلاص بالتوبة لا بفتوى المبطل، وهذا إنما يتصور في مسائل الدين التي لا يصح الخلاف فيها، أما مسائل الخلاف فالرحمة فيها واسعة. وأما الاستدلال بالحديث فوجهه إن ظن الجواز لا يكفي عذراً في ارتكاب الباطل، فإنهم لم يفتوه بالغسل إلا لظنهم وجوبه مع أنه قد تقدم عندهم دليل قاطع بوجوب الغسل على الجنب لكنهم غلطوا فوضعوا الوجوب في غير موضعه فلم يكن هذا الغلط مغنياً عنهم شيئا، فلذلك من أخذ بفتوى الباطل لا تغني عنه تلك الفتوى شيئاً مع أن الفتوى حجة في الحق، وفي الحديث أيضاً تحريم الفتوى بغير علم. والله أعلم. ¬«°†à.e OƒLh ..Y ..ë.d ™fE.dG قد ذكر صاحب حصول المأمول كلاماً على أثر المثال الذي أطبق عليه أهل الأصول عند ذكر وجود المانع الموجب وجوده سقوط الحطم، وهو سقوط القصاص عن الأب بابنه، ما نصه: وفي الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر، لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، والأولى أن يمثل لذلك بالنجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطاً فها هنا قد عدم الشرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة أ.ه. قال 306 السائل ففضلًا منك أن تنظر في كلامه لأنه قد وقع فيه البحث وفي تمثيله بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه، فهل تمثيله بذلك مسلَّم له أم لا؟ وهل نظرة في المثال المشهور مسلم أم لا؟ فضلاً منك أن تحقق القول في ذلك وتفضل بين المتناظرين. تمثيل أرباب الأصول مستقيم كما ينبغي لا عوج فيه، وغرضهم التمثيل للمانع الذي يمنع الحكم عند وجود مقتضيه، فالمقتضي للقصاص القتل العمد العدواني وقد وجد من الأب في ابنه لكن منع إمضاؤه فيه كونه أباً لمقتوله، فالأبوة هي الممانعة للحكم بعد حصول سببه المقتضي لوجوده وهو معنى قول المعترض: ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، فإنه كلام يصحح قول الجمهور ويشهد على المعترض بالغلط في قوله لا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص. وجوابه أن الشرع قد جعله حكمة مانعة للقصاص فقولك إنه لا يصح اعتراض لما جاء عن الشرع الشريف. أما التمثيل بالنجاسة المجمع عليها في بدن المصلي إلخ فغير مطابق لغرض الأصوليين لأن غاية ما فيه أن صلاته لم تصح لاختلال شرط وذلك شيء غير المانع الذي حاول أهل الأصول التمثيل له على أنه ليس في مثاله موجب يقتضي صحة الصلاة حتى تجعل ذلك مانعاً مع وجود المقتضى، وجعله وجود النجاسة مانعاً لفظ لا معنى له لأن الفساد إنما كان باختلال الشرط وهو عدم الطهارة وذلك بسبب وجود النجاسة فمؤداهما واحد ولكنه قلب العبارة فسماه مرة اختلال شرط وأخرى وجود مانع وهما كذلك من حيث الاعتبار لكن الحقيقة واحدة. 307 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وليس الغرض في هذا الوضع اختلاف العبارات وتنويع العبارات وإنما الغرض بيان المعاني الحقيقية المقتضية للحكم والمانعة له وكأني بك تكثر المطاوعة في حصول المأمول فلا يغرنك ما تجده فيه فإن للرجل تعاطياً فوق رتبته. والله أعلم. »fE©.dGh ®E.dC’G »a .ƒ.©dG .ƒNO فائدة الخلاف بين الأصوليين في تصور دخول العموم في الألفاظ والعموم في المعاني وأين تظهر ثمرته فضلاً بالجواب. اختلف الأصوليون في العموم فقال بعضهم إن من خواص الألفاظ فقط فعند هؤلاء أن المعاني توصف بالعموم فلا عموم لمفهوم المخالفة ولا للمقتضى ولا للإشارة ولا للعلة أي لا يوصف جميع ذلك بأنه عام إذ العموم من خواص اللفظ دون المعنى ومنهم من قال لا يختص باللفظ بل يكون فيه وفي المعنى أيضاً فوصف العلة والمفاهيم بالعموم والخلاف لفظي لأنه يرجع إلى نفس التسمية فلا ثمرة له. والله أعلم. ...dGh ..°üdG »eƒ..e ¢VQE©J ما قولك إذا تعارض مفهوم الصفة ومفهوم اللقب أيهما المقدم على صاحبه إن لم يكن ثم دليل يعضد أحدهما ولم يمكن الجمع بينهما بوجه ما؟ مفهوم الصفة أقوى من مفهوم اللقب وقد أنكر قوم مفهوم اللقب وهم يقولون بمفهوم الصفة. والله أعلم. 308 ..£.dG .««.J .ƒLh في المقيد هل يكون التقييد بالصفة فقط أم بالصفة وغيرها؟ فإذا كان بالصفة هل يكون بالصفة الصريحة والمؤولة أم بالصريحة فقط؟ بيّن لنا ذلك ولك الأجر إن شاء الله. يكون التقييد بالوصف الصريح كالرجل الكريم، والمؤول كالحال من نحو قولك جاء زيد راكباً فإنه تقييد لهيئة المجيء، ويكون بالذات كالتمييز من نحو قولك عندي عشرون رجلاً، ويكون بالظرف الزماني والمكاني كجئت يوم الجمعة وجلست خلف الأمير، ويكون بالجار والمجرور كقولك جلست في المسجد، ويكون بالشرط نحو إن قام زيد قمت وإن دخلت الدار فأنت حر ونحو ذلك. والله أعلم. .LGƒdGh ¢Vô.dG .«H .jô.à.d ±.îdG Iô.K من أن تظهر ثمرة الخلاف بين الفقهاء في الفرق بين الفرض والواجب عند من قال به؟ ومن قال بعدم الفرق في ذلك؟ تفضل بالبيان. الخلاف في هذا لفظي لا ثمرة له، وإنما هو راجع إلى نفس التسمية. فمنهم من يسمي الثابت بالدليل الظني فرضاً، ومنهم من لا يسميه بذلك ويخصه باسم الواجب، والأولون يعترفون أنه ظني ويقسمون الفرض إلى قطعي وظني، والمانعون يخصون الفرض بالقطعي. والله أعلم. 309 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .E.MC’EH ..édEH Q.©j ’ من أكل محرماً جاهلًا به ثم علم بعد ذلك هل تلزمه التوبة بعد ذلك من ذلك؟ وهل فرق بين إن كان حراماً بذاته أو حراماً لعارض كنجاسة أصابته أو غصب من غيره أي من غير الأكل دون علم؟ وهل عليه ضمان في هذه المسألة أعني الأكل إذا علم بعد الأكل أنه مغصوب، أم الضمان على الغاصب فقط؟ وهل من فرق بين إن كان جاهلاً بالعين عالماً بالحكم أو بالعكس أو بهما؟ تفضل بالجواب. نعم، بين ذلك فرق بيّن، فإن جهل الحكم فلا يعذر فيه مع علمه بصفة الشيء فإذا علم أنه مغصوب أو نجس فأكله فسق بذلك ولزمه الضمان لأهل المغصوب، وأما إن جهل الوصف فلا إثم عليه ولو صح معه بعد ذلك أنه مغصوب أو نجس لأنه لم يكلف الغيب، وأما الضمان للمغصوب فيلزمه إذا صح معه الغصب ولو بعد الأكل فإنه خطأ في الأموال. والله أعلم. Q.©dG »a E.gôKCGh .cô.dGh §«°ù.dG ..édG ما القول في الجهل البسيط حيث عرفته بقولك: الجهل بالشيء مما من شأنه أن يعلم بحيث لم يتصور أصلاً ليس يتخرج فيمن علم أن لله محللاً ومحرماً ثم فعل أشياء يظن أنها جائزة فإذا هي من المحرمات شرعاً وذلك كأكله الخنزير أو شربه الخمر أو صلى بدم مسفوح ولم يدر بحرمتها ولا بنجاسة الدم كذلك من أكل المسكرات كالتتن والأفيون أو كتب شيئاً من الصكوك غير الجائزة ومع هذا دان لله تعالى بجميع ما يلزمه تأديته وينتهي عن جميع ما نهى الله عنه إن علم 310 به ويعتقد التوبة من جميع ما خالف الحق مجملاً، وإن علم بشيء محرم تاب منه بعينه، وهذا حاله أيكون هذا الجهل بسيطاً معذوراً به حتى يعلم بباطله أم هذا من الكبائر غير معذور صاحبه ويكون هالكاً بفعله ذلك؟ وهل يتصور البسيط فيمن علم أن الله حلل أشياء وحرم أشياء أم ليس إلا المركب؟ آكل المحرم لا يخرج من إحدى حالتين أما منتهك أو مستحل والمستحل لا يخرج من إحدى حالتين: إما أن يتمسك بشبهة أو جهل أو كلاهما جهل مركب، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فإنه اعتقد حل المحرم بجهله. والجهل البسيط في هذا إنما لم يتصور فيمن لم يخطر بباله تحليل ولا تحريم فهذا هو عدم العلم بالشيء وهو من شأنه أن يعلم فإذا انتهى الإنسان في شيء من الأشياء بهذه المنزلة فإنه معذور لأن الحجة لم تقم عليه والله أكرم وأرحم أن يعذب بغير حجة. والله أعلم. E....Mh ¬HE°ûà.dGh ..é.dG .«H ¥ô.dG ما نصه قد ثبت في الكتاب العزيز أن الله ذم أقواماً باتباعهم المتشابه 1) الآية ).} | { z y x w v u . : فإن قوله تعالى المجمل نوعاً منه ولا شك أن المجمل نتبع « المشارق » وجعلت في الأمر ونترك النهي منه بعدما بين لنا. وأيضاً فالظاهر نوع منه باعتبار المعنى الخفي وقد نعمل بما يتضح لنا من الأدلة فالمجمل قوله . 1) سورة آل عمران، الآية 7 ) 311 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG تعالى . ! " # $ %.( 1) الآية فقد فسر بقوله تعالى: 2) الآية، فجعلنا كل نصيب لمستحقه ).f e d c . مراعين الآية الأولى وكذا آية القرء فيقول لو كان المجمل نوعاً من المتشابه لما صح لنا اتباعه وكذا الظاهر، عرفنا بما تراه موافقاً لنا مأجوراً إن شاء الله. المجمل نوع من المتشابه والعمل بمقتضاه بعد البيان إنما هو عمل بالمحكم لا بالمتشابه، لأن المجمل يصير مبيناً والمبين محكم فالمتشابه وصف له قبل البيان، والذم على الأخذ بالمتشابه إنما هو ذم على الحالة التي لم يرد بيانها فهم يتمسكون بالمتشابهات ويصرفونها لاعتقاداتهم الفاسدة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وذلك قبل البيان فإذا أورد البيان فقد علمه الناس وخرج عن الاشتباه. والله أعلم. .«.dE©dG .d...H .«©°†dG .£..dGh .dE©dG .ë.dG .ƒc .«.©J في مسألة المختلفين في الدين ما نصه: « المشارق » ما منى قولك في فإن كان المحق عالماً والمبطل ضعيفاً فهما بمنزلة أن لو كانا » عالمين، وإن كان المبطل عالماً والمحق ضعيفاً فهما بمنزلة أن لو فلم لم يكونا بمنزلة العالمين في الحالين أو بمنزلة « كانا ضعيفين الضعيفين فيهما؟ ولم لم ينزل كل واحد منهما منزلته في الموضعين؟ تفضل بالبيان. . 1) سورة النساء، الآية 7 ) . 2) سورة النساء، الآية 11 ) 312 العالم إنما يكون حجة إذا كان الحق في يده، وإن لم يكن الحق في يده مع علم فليس بحجة فشرط الحجة عند الاختلاف شيئان حصول العلم ووجود الحق، فإن اختل أحد الشرطين ارتفعت الحجة عن السامع وحسبك بهذا بياناً. والله أعلم. .E«©.°ùdG »a k.«dO ¢ù«d .E.dG ôWEN ما ورد به الأثر في المضطر إذا وجد الميتة مثلاً أو خنزيراً أو دماً أو ما يحل أكله له حال الاضطرار فترك ذلك جهلاً منه بالرخصة حتى مات أهو يموت هالكاً؟ أقول كيف يهلك ها هنا وهو قبل الوقوع في الضرورة غير مخاطب بذلك بل جهله بذلك واسع له قطعاً ما لم تقم عليه الحجة من طريقها فيما يسع جهله فحين وقوعه في ذلك الاضطرار واقع في أمر لا يسعه جهله، فقصارى أمره أنه لا يلزمه علم الرخصة ووجوب التناول من الميتة ونحوها إلا بقيام الحجة بمعبر يعبر له ذلك مهما كان ولو طائراً مثلاً أفهمه ذلك بكرامة ربانية أو ألقى له كتاباً ففهم منه وجوب ذلك أو وجده منقوشاً فيما وجده فيه أو خطر ذلك بباله إن قلنا بقيام الحجة بخاطر البال فما وجه هلاكه؟ فالمتبادر إلى فهم الضعيف أنه لا يهلك إن دان بالسؤال عما لزمه فيه السؤال فالله أكرم من أن يؤاخذ عبداً بما لم يكلفه به فالتكليف متوقف على 1) وليس ).¬ « . © ¨ § . : قيام الحجة. قال تعالى من وسعها علم ما لم تقم الحجة بوجوبه. . 1) سورة البقرة، الآية 286 ) 313 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG فإن قيل إن الله أوجب على كل مكلف حفظ نفسه قال جل شأنه: (2).yx w v u t . : 1) وقال ).K J I . فعلمنا أن تنجية النفس بأي وجه كان واجبة عليه قلنا إن الدينونة بشيء لا يوجب الدينونة بشيء آخر فدينونة تنجية النفس وحفظها من العطب لقيام الحجة عليه بذلك هو المكلف به والواجب عليه لا تناوله الميتة ونحوها لعدم قيام الحجة عليه بذلك بل هو مكلف قبل الاضطرار بالدينونة بحرمة ذلك فهو دائن بذلك وملتزم ما ألزمه إياه مولاه جل جلاله فوقوعه في الاضطرار قبل العلم بتحليل ما حرم عليه له ووجوب الأكل منه لا يوجب هلاكه مع الدينونة بما يجب عليه إجمالاً في موضع الإجمال وتفصيلاً في موضع التفصيل هذا ما تبادر إلى فهمي القاصر ففضلاً منك أن تبيّن لي حقيقة القول في ذلك وهل من دليل يدل على هلاكه لا عدمناك؟ خاطر البال لا يكون حجة في السمعيات، والترخيص بأكل الميتة عند الضرورة واجب كسائر الواجبات، والتكليف بذلك كالتكليف بغيره سواء بسواء، فهم يطلقون القول في مسائل التكليف اتكالاً على ما وضحوه مبيناً في شروط التكليف ولا يذكرون شروط التكليف في كل مسألة والذي فهمته أنت هو مرادهم وفقت إلى الصواب في فهم الخطاب. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 29 ) . 2) سورة البقرة، الآية 195 ) 314 ..°TE..dG ..Y ..°U الموجود في الأثر من علم المكاشفة عند أهله ما هو؟ وما صفته؟ لأني سمعت أحداً من الأصحاب أنه يتصرف في الكائنات بقدرة الله بما يريده من الأشياء في أسرع حال يكون عنده وأنه يعلم الأشياء الممكنة بقدرة الله تعالى عند إرادته أهكذا كما قيل أم غيره فيما عثرت عليه من الكتاب؟ فضلاً منك تعرفنا إياه لأنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في الأشياء الممكنة حتى يأتيه وحي من الله وهو أفضل الخلق وأكرمهم عند الله، فإن كان رسول الله يقف عن الأشياء الممكنة حتى يأتيه الوحي فكيف لغيره من الناس أن لهم التصرف في الكائنات وهم دونه في المنزلة؟ فضلاً منك أن تشرح لنا ذلك وتبيِّنه لنا ما وصفته كما قيل أم هو علم غيره؟ لا أعرف علم الكشف ولا انتهيت إليه فكيف أصف ما لا أعرف، والموجود في بعض الكتب أن الكشف أن يكون الإنسان دائم الفكرة في أثر صفات الله تعالى فلا يلتفت إلى شيء من الموجودات إلا وهو يرى لله فيه أثراً، فيلاحظ في ذلك أثر القدرة وأثر الرحمة وأثر المنة إلى غير ذلك من آثار 1) وهو ). ´ ³ ² ± ° ¯ . : الصفات فيزداد بذلك خشية العلم الذي أجمعت العلماء على تفضيله. وأما الكشف بالمعنى الذي ذكرت فلا أعرفه، والله ما أحسن مناقشتك فيه! وأعلم أن لأهل الكشف بالمعنى الذي وصفته لك كرامات عظيمة تخطر لهم منة من الله وفضلاً ككرامة مريم في الرزق الذي وجده عندها زكريا، . 1) سورة فاطر، الآية 28 ) 315 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وفي تساقط الرطب عليها من الجذع، إلى غير ذلك من الكرامات فإن عنى هؤلاء بعلم الكشف هذه الكرامات فلا بأس لأنهم أطلقوا اسم السَّبَبِ على المُسَبِّبِ ولا مشاحة في الاصطلاح. والله أعلم. .ôZ ¬«.Y ¢ù«d UEJ .EG .ëà°ù.dG ما قيل إن المُستَحِلّ إذا أراد الرجوع عن مذهبه إلى طريق الحق ليس عليه رجوع ما أتلفه من أموال الناس إلا إذا كان باقي العين. ما الحجة في ذلك أهذا مثل المشرك ليس عليه شيء مما اكتسبه إذا أسلم. عرفنا فيه وجه الحق والسلام. هو كالمشرك لأن كل واحد منهما مستحل بالجهل لما كان حراماً في دين t s . : الله تعالى، والحجة في ذلك في حق المشرك قوله تعالى 1) والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الإسلام ).| { z y x w v u منهم من غير رد ما أتلفوا، والحجة في المستحل قوله تعالى: . ; J I H G F E D C B A @? > = < 2)، وكذلك إعراضه صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد حين ).N M L K قتل الرجل الذي كان كافراً فأسلم عند معاينة السيف فقتله أسامة ظاناً أنه إنما أسلم تعوذاً من السيف وهو بذلك مستحل لقتله فأغلظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنكار ولم يلزمه دية المقتول، وقد وقعت الفتنة بين الصحابة وكان بعضهم مستحلاً فلم يلزموا الراجع منهم إلى الحق ضمان ما أتلف . 1) سورة الأنفال، الآية 38 ) . 2) سورة الأنعام، الآية 54 ) 316 باستحلاله، ومنهم عائشة رضي الله عنها فإنها كانت مستحلة يوم الجمل فتابت وقبل المسلمون منها ذلك دون غرم. وكذلك قالوا في عَليّ لو تاب من دماء أهل النهروان يقبل منه من غير غُرم لدياتهم لأنه كان مستحلاً لذلك، قاتلهم وهو يرى وجوب طاعته عليهم، فكان ذلك إجماعاً من الصحابة لأنه لا غرم على مستحل فيما أتلف إذا رجع إلى الحق، وقد بسطت القول في المسألة في آخر المشارق فراجعه ينفعك إن شاء الله والسلام. والله أعلم. ..°ù.dG »a .«...dG .GƒbC’G .MCEH .NC’G من سأل رجلاً في قسمة ميراث فقسم يقول ليس عليه المعتمد فأخذوا في القسمة على قوله، ثم علموا بالقول الأرجح مع عالم عصرهم، هل لهم أن يرجعوا إلى قوله والمال لم يُقسم كله؟ وإن كره بعض الورثة الرجوع. هل يسمعون أم لا؟ إذا تراضوا أولاً باستفتاء ذلك الرجل وأفتاهم بقول من أقوال المسلمين وأخذوا في القسمة فليس لأحد منهم بعد ذلك الرجوع ولو لم يأخذ نصيبه لأن البعض قد أخذ نصيبه وقد أصاب وجهاً من الحق فكيف ينزع منه باختلاف الآراء، أما إذا لم يتفقوا على استفتائه وإنما سأله بعضهم والباقون كرهوا ذلك وقالوا لا نرضى حتى نعلم ما عند غيره فها هنا لا تلزمهم فتواه، وليس لأحد أن يأخذ شيئاً من المال والحالة هذه حتى يتفقوا على فتوى أو يحكم بينهم حاكم يلزمهم قبول قوله، وهذا هو السبيل في قطع النزاع في مسائل الخلاف. والله أعلم. 317 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG iƒà.dG »a .«.dE©dG ±.àNG ..Y »°UE©dG ±ô°üJ قول الشيخ أبي محمد ومن وافقه في العالمين إذا اختلفا في التحليل والتحريم عند الجاهل بحكم المحرم والمحلل إلا من قولهما، أظن أن الشيخ أبا محمد أجاز له الوقوف عنهما حتى يسأل غيرهما وعليه السؤال عن ذلك، والشيخ أبو سعيد أجاز له عدم البراءة من المبطل على رأي وعلى المشهور عليه البراءة منه لأن العالم أقام عليه الحجة ولم يجز له الوقوف عن العالم المحق برأي ولا بدين. أترى اختلافهما هذا اختلاف دين أم اختلاف رأي؟ تفضل بَيِّن لنا ذلك. ذلك اختلاف رأي لا دين، ويدلك على هذا اختلاف من قبلهم في جعل العالم الواحد حجة فيما يسع جهله من الأحكام، فمنهم من جعله حجة وهو اختيار أبي سعيد واحتج عليه في الاستقامة بما يطول ذكره، فقوله في صورة السؤال مبني على قوله في هذه المسألة، وبنى أبو محمد ومن تابعه على القول الثاني وهو أنه غير حجة بنفسه حتى يكون معه غيره وكان مذهب من قبلهما الوقوف عند اختلاف الناس وهو الأسلم للعوام وأقرب § . ،( ے ..( 1 ~ } | { z . : إلى سهولة الحنيفية السمحة 2) والمشقة تجلب التيسير وليس ).¯ ® ¬ « . © ¨ للعالم أن يقول للجاهل: اعلم كعلمي، ولا هو من الأثر المجمع عليه والعلم عند الله والسلام. والله أعلم. . 1) سورة الحج، الآية 78 ) . 2) سورة البقرة، الآية 185 ) 318 .BGô.dG »a ¬.Y ».f Ee ..M هل في القرآن نهي تكريه أم كل نواهيه للتحريم، فإن كان كل نواهيه للتحريم فما معنى الخلاف في أن مَن فعل بعض ما نهى عنه القرآن هل هو صغير أو كبير؟ قد قيل إن مناهي القرآن للتحريم فقط، وذلك لا يستلزم الكبيرة لأن الصغيرة محرمة أيضاً لكن وقع العفو عنها اجتناب الكبائر فلا عفو له إلاَّ إن تاب. والله أعلم. ..°ù.dG .d’Oh .°S’G .d’O الفرق بين حقيقة المدلول للاسم ومعنى الاسم، وإذا كان المدلول عين المُسَمّى كيف المعنى والمُسَمّي؟ وإن كان بينهما فرق فهل يكون للمعنى حقيقة غير حقيقة المسمى؟ مدلول الاسم هو المسمى وهو الذي وضع له ذلك الاسم، فإذا قلت زيد فإن مدلوله الشخصي المسمى بهذا الاسم، وهنالك شيء آخر يرتسم في الذهن عند سماع هذا اللفظ وهو معنى اللفظ. وتحرير المقام أن المسمى الذات الموضوع لها الاسم وهي خارج عن الذهن وأن المعنى الصورة المرتسمة في الذهن وهو ما يفهم من هذا اللفظ. والله أعلم. 319 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ¢Vô.dGh .LGƒdG .«H ¥ô.dG الواجب والفرض أمتحدان في المعنى أم مختلفان أم الغرض العمل بمقتضى الحكم الواجب؟ وهل فرق بين الإيجاب والإلزام؟ الفرض والواجب شيء واحد وهو ما يأثم تاركه وذلك قولنا وقول الشافعية، وفرقت الحنفية بينهما فقالوا الفرض ما وجب بدليل قاطع وهو الذي ليس للرأي فيه موضع، قالوا والواجب ما ثبت بدليل ظنّي وهو الذي يقبل الخلاف بين العلماء وتفرقتهم هذه إنما كانت عن اصطلاح عندهم وبها قال بعض الأصحاب، والخلاف لفظي لأنه يرجع إلى التسمية، وأما الإيجاب والإلزام فلا فرق بينهما في عُرف الشرع. والله أعلم. E..H .E«.dG hCG ™.°ùdGh ..©dG .éëdG الحجة أهي بيان النظر بالعقل إذا كانت عقلية وبيان السمع إذا كانت سمعية، أم العقل والسمع أنفسهما حجة؟ وجود العقل الصحيح حجة بنفسه وكذلك السماع يكون حجة بنفسه فمن أعطاه الله عقلًا صحيحًا فقد أقام الحجة عليه بمعرفته فإن أنكر وجود الصانع أو عبد غير الله فهو إنما ضل عن بينة وكذلك من بلغه السماع فيما لا يسع جهله فإن ذلك يكون عليه حجة عرف أنه حجة أو لم يعرف فإن الحجة لا يضرها جهل الجاهل بها، ومثله لو شهد عدلان على أحد بحق لآخر فإن العدلين حجة عليه ويلزمه أداء الحق عرف أنهما حجة أو جهل. والله أعلم. 320 .dE©J ¬.Y .RC’G »a .«.©.dG .E.°üdG ».f ..©e معنى نفي صفات الله تعالى الفعلية عنه تعالى في الأزل إذا كان الله تعالى قادراً في الأزل أليس من قدرته الخلق والإماتة وغير ذلك من صفات الفعل، وإذا كانت من صفته كيف لا يكون متصفاً بها في الأزل؟ أم معنى عدم الاتصاف بها عدم إيجادها، وإذا كان الله متصفاً بالصفات الكاملة كيف لا تكون صفات الأفعال منها؟ المعنى أنه سبحانه وتعالى لم يتصف بفعل ذلك في الأزل أي لم يفعله في الأزل وإنما فعله بعد ذلك، فهو تعالى أوجد الأشياء بعد عدم وأحيا وأفنى وكلف العباد وأرسل اليهم الرسل ووفق وخذل وأعطى ومنع وأثاب وعاقب، فهذه ونحوها كلها أفعال له تعالى حادثة بعد عدم ولم يكن في الأزل شيء منها والله تعالى قادر على فعلها وفعل غيرها، فالقدرة وسائر صفات الذات أزلية ثابتة له تعالى في الأزل وفيما لا تزال، وأما صفات الأفعال فهي ثابتة له تعالى فيما لا يزال فقط ولا يشارك الله في الأزل شيء. والله أعلم. .dE©dG ..L .EGh ¬..L ¬©°ùj ’ E.«a ..©dEH .éëdG .E«b يوجد عن أبي سعيد: قلت ولا تقوم الحجة من المعبرين على الجاهل بهم كانوا ثقات أو غير ثقات، كانوا علماء أو غير علماء، قال بيّن لي أن يكون عليه ان يشهد كشهادة الحجة ولا يعلم كعلم الحجة إلا بعلم يؤديه هو إلى ذلك من غير لزوم الشهادة لأني ألزمته علم ذلك فأجزت له ذلك جاز له، وعليه أن لو شهدوا بغير نبي أنه نبي كان له أن يشهد كشهادتهم وإن شك فيه كان مشركاً، وهذا 321 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG لا يستقيم عندي والله أعلم نسأل عن معناه وكأن ما يخرج عندي مخرج الشهادة لا مخرج نقل الشريعة كان بمنزلة الشهادة، هذا من تمام كلامه، أوضح لنا. هذا واضح المعنى ومراده أن الحجة لا تقوم بمن كان مجهولاً فالعلماء حجة فيما يسع جهله وما لا يسع جهله، وإنما يكونون حجة في ذلك عند من عرفهم بالعلم والثقة وأنهم الموصوفون بذلك دون من جهلهم فإن من جهلهم ليس عليه أن يقبل قولهم وذلك مثل رجل يسمع بالعالم الفلاني والعالم الفلاني ولم يرهما بأعيانهما ثم رأى رجلاً عبر له حقاً فيما يسعه جهله وقال له إن العالم الفلاني وهو لا يعرفه فهذا لا يلزمه أن يقبل ما قاله الرجل المجهول عنده وهذا فيما يسعه جهله. أما الذي لا يسعه جهله فعليه أن يقبله من كل معبر فهم عبارته، وقيل لا يلزمه قبول ذلك إلا من الثقات إذا كانت المسألة من مسائل العمل ويلزمه في التوحيد قول كل من عبر له الحق هذا معناه، وليس المراد أن جاهل الحجة يكون معذوراً فلو شهد لعالم في المصر بالعلم والفضل وعرفه الخاص والعام، فليس لمن عرفه بذلك أن يرد عليه قوله معتلًا بأنه لا يعرف كيفية ما عنده من العلم وأنه الجاهل بذلك فإن هذا ليس معذوراً برده الحق على أهله وجهله الحجة بعد قيامها عليه. ثم هناك أمران يمكن حمل كلام الشيخ عليهما، أحدهما: أن يكون العالم فيه شاهداً. والثاني: يكون فيه مفتياً، فما خرج مخرج الشهادة فالعالم أو غيره فيه سواء إنما هو في ذلك كواحد من المسلمين والذي يخرج مخرج الفتوى وهو التعبير عن الأحكام الشرعية يكون العالم فيه حجة على غيره 322 فتفطن لهذا المعنى واحمل عليه آخر كلام أبي سعيد، وأما أوله فلا يظهر توجيهه إلا على المعنى السابق في أول الجواب. والله أعلم. .jô.îdG ¢VQE©J وجدت في جامع الشيخ أبي محمد ما نصه: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختناث الأسقية، وروى أنه خنث سقاء وشرب منه وإذا تعارض الخبران ولم يعلم الناسخ منهما من المنسوخ ولا المتقدم من المتأخر وجب اتفاقهما وكان الرجوع إلى الإباحة، وهو قوله تعالى: 1)، انتهى. أَوَلَيس ها هنا تعارض القول والفعل ). a ` . وكان الرجوع إلى القول كما قال البدر، وإن اختلفا فالمختار القول مطلقاً خلافاً لأبي الحسين فقد اجملت عليّ عبارة الشيخ أبي محمد لقلة فهمي فضلاً منك بيّن لنا ذلك. والله الهادي، إن كلام هذا الإمام ليس من باب بيان المجمل وإنما هو في الخبرين إذا تعارضا ولم يرجح أحدهما على الآخر وقد جهل التاريخ فيتساقطان على حسب ما صرح به هذا الإمام، والفرق بينهما إذا تعارضا في بيان مجمل وبينهما إذا تعارضا في غير بيان أن الله يحب في البيان ثبوت أحدهما إظهاراً للمراد من المجمل، فلو تساقطا لبقى على إجماله فلا يظهر المراد منه والحال أنه قد احتيج للعمل به ولا يلزم ذلك في غير بيانه لأن الأصل في الأشياء الإباحة فهي مستصحبة إلا بدليل ينقل عنها ولا دليل عند المتساقط. لا يقال إن كلام هذا الإمام في بيان كيفية الشرب من قوله تعالى: . 1) سورة البقرة، الآية 60 ) 323 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG 1) فيكون من ذلك الباب، لأنا نقول ليس الشرب ). a ` . مجملًا فيبين لكنه مطلق فهو على إطلاقه حتى يصح القيد. هذا تحرير المقام فيه وبالجملة فتساقطهما مذهب له، وعندي أن الفعل لا يعارض القول سواء كان في بيان مجمل أو غيره، فمتى ما تعارض رجح القول مطلقاً هذا ما ظهر لي فيه فتأمله، ولا تأخذه إلا بعدله والسلام. والله أعلم. ¢Vôà©.dG .FEXh ô°üM ومنه ماذا ترى في حصر علماء الآداب النظرية وظائف المعترض في ثلاثة أشياء المناقضة والنقض الإجمالي والمعارضة، أهذا الحصر عقلي أم لا؟ فإنه قد يتصور له وظائف أُخر كبيان فساد مقدمة معينة بدليل أو تنبيه فينتقض الحصر، وما الفرق عندهم بين السند والشاهد؟ ذلك الحصر استقرائي لا عقلي، ومع ذلك فهو غير منتقض بما ذكر لدخول التنبيه تحت المناقضة عند من أثبت عليه المناظرة، وكذلك فساد مقدمة معينة بدليل، كيف لا والجمهور اشترطوا التعيين في المقدمة المنقوضة. وأما السند والشاهد فهما مترادفان عندهم وكذا المستند كما أشار إليه شارح رسالة الكلتوني، لكنه قال في الشاهد إنه أضعف استعمالاً أي من الآخرين. هذا وإذا استقريت كلامهم رأيت بينهما فرقاً فإنهم يطلقون (الشاهد) على دليل الإبطال و(السند) على ما بني عليه المنع سواء كان في نفس الأمر كذلك أو في زعم السائل هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 60 ) 324 .h...dGh •ô°ûdGh ..°ùdGh ..©dG .«H ¥ô.dG ما قولك في العلة والسبب والشرط والملزوم، هل هي مترادفة أو مشتركة أو متواطئة أو مشكلة؟ فإنها ربما تواردت على شيء واحد كقولهم كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً فطلوع الشمس بالظاهر يصح أن يكون سبباً وعلة وشرطاً وملزوماً لوجود النهار. إن العلة والملزوم يتحدان في الماصدق ويختلفان في الاعتبار، كطلوع الشمس لوجود النهار فإنه إنما سمي ملزوماً باعتبار لزوم غيره وعلة باعتبار تأثيره في لازمه، وقد يختلفان ذاتاً واعتباراً كالدليل فإنه ملزوم للمدلول وليس بعلة له في اصطلاحهم، فتلخّص من هذا أن بين العلة والملزوم عموماً وخصوصاً مطلقاً فكل علة ملزوم ولا عكس. وأما العلة والسبب والشرط فلا ترادف بينها ولا تواطؤ ولا مشكلة ولا اشتراك، نعم إن النحاة والحكماء لا يفرقون بين العلة والسبب فهما عندهم مترادفان والفرق بينهما في الشرع من وجهين: أحدهما أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، والعلة ما يحصل به. والثاني المعلول يتأثر عن علة بلا واسطة بينهما والشرط يتوقف الحكم على وجوده، والسبب إنما يفضي إلى الحكم بواسطة أو بوسائط ولذا يتراخى الحكم عنه حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها إذا شرط لها بل متى وجدت أوجبت معلولها بالاتفاق، وما يفضي إلى الشيء إن كان إفضاؤه داعياً سمي علة وإلا سمي سبباً محضاً. كله قاله أبو البقاء وهو موافق لأصول الحنفية. وإذا تأملت أصول أصحابنا والشافعية رأيت أن بين السبب والعلة عموماً 325 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG وخصوصاً مطلقاً لأنهم لا يشترطون في العلة التأثير كما اشترطته الحنفية فكل علة عندنا سبب ولا عكس، وأما الفرق بين السبب والشرط فالسبب ما يكون وجود الشيء موقوفاً عليه كالوقت للصلاة، والشرط؛ ما يتوقف وجود الشيء عليه كالضوء للصلاة، فطلوع الشمس علة لوجود النهار وملزوم له ولا يسمى سبباً ولا شرطاً إلا من حيث اللفظ فإن اللفظ في المثال المذكور شرط نحوي ومنطقي وسبب لغوي هذا ما ظهر لي وفيه زيادة تفصيل لا يليق بالمقام والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام والله أعلم. .E«..dG .°ùf .«°ü.J ما القسمة بين نسب الكليات أعني النسبة بين كل كليتين عينين أو نقيضين إذ بين نقيض كل وعين كل؟ وهل لتلك القسمة حصر؟ وما وجهها؟ وما الفرق بين التباين الجزئي وبين التباين الكلي؟ وما النسبة أيضاً بين عينيهما وبين نقيضيهما؟ وبين عين كل منهما ونقيض الآخر؟ فضلاً بالتقسيم التام والتفصيل الكامل مأجوراً مشكوراً. أقول أمَّا قوله ما تقول في القسمة بين نسب الكليات إلى قوله إذ بين نقيض كل وعين كل فهو كلام مضطرب والسؤال المضطرب ساقط لا يجاب عنه كما قيل: اسقط سؤالاً ان أتى خمس به تناقض أو جاء باضطرابه إثبات أو جمع سؤالين معا أو كونه من المحال وقعا ثم فسره بقوله أعني النسبة إلى آخره فهو إما أن يكون تفسيراً للقسمة فيلزم 326 عليه تفسير الشيء بمباينة، وإما أن يكون تفسيراً للنسب فيلزم عليه إدخال الأعم وهو يجمع في الأخص وهو الافراد، وكلا اللزومين باطل اللهم إلا أن يقال إنه اعتبر إضافة النسبة إلى ما بعدها فتتعدد بتعدد المضاف إليه فيكون تفسيراً للشيء بإزائه، وعليه فلا أعرف هذه القسمة المطلوبة ما هي. ثم إنه إن أراد بالكليات القضايا الكليات فتحتاج إلى بيان يدل على أنها المراد، وإن أراد به الكليات الخمس ينافيه قوله كل كليتين فإنه يقال في التثنية منها كليين لا كليتين، وكذلك قوله (إذ) بين عين كل ونقيض كل لأنه إما أن تكون (إذ) للتعليل فتحتاج إلى معلل وهو هنا غير مذكور وإما أن تكون ظرفية وبين ماض مبني للمفعول فلا فائدة في ذكره هذا ما ظهر لي فيه بعد تأمل وقد طالما حاولت توجيهه على وجه مستقيم فنبا الجواب عليه فأبى علينا إلا الاضطراب فإن شئت له جواباً فأصلحه حتى يخرج من حيز السواقط وصرح فيه بالمقصود. وأما قوله وهل لتلك القسمة من حصر وما وجهها فهو مبني على ما تقدم يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، وأما قوله وما الفرق بين التباين الجزئي والتباين الكلي فجوابه أن التباين الكلي هو ما إذا نسب أحد المتباينين إلى الآخر لم يصدق على شيء ما صدق عليه الآخر اصلاً كالانسان والفرس ومرجعهما إلى سالبتين كليتين، والتباين الجزئي هو ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر صدق على ما يصدق عليه في الجملة وبينهما العموم والخصوص من وجه كالحيوان الأبيض ومرجعهما إلى سالبتين جزئيتين وأما النسبة بين عينيهما إلى آخره فالله أعلم والسلام. 327 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG ô.î.d ¢SE«.dG .°VQE©e هل تصح معارضة الحديث بالقياس فإن كانت تصح فاهدنا حيثية صحتها وإلا فما توجيه كلام الإمام صاحب الايضاح حيث قال: وقد ذكر الخلاف في أكل لحوم الجلالة وسؤرها وسبب الخلاف معارضة الحديث والقياس وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وأن يحج عليها والقياس هو أن ما يرد في جوف الحيوان ينقلب إلى ذلك الحيوان وسائر أجزائه إلى آخره، انتهى كلامه؟ بيّن لنا مأجوراً إن شاء الله. تصح معارضة القياس للخبر الأحادي دون المتواتر والمستفيض المتلقي بالقبول، لأن كل واحد من القياس وخبر الآحاد ظني الدلالة والظني يعارض الظني فهي حيثية معارضة القياس للخبر وإذا وقعت المعارضة بينهما فهنا وقع الخلاف في ترجيح أيهما على صاحبه فرجح قوم الخبر على القياس وآخرون القياس على الخبر، وفصل قوم بين ما إذا كانت العلة مقطوعاً بوجودها في الفرع وبين ما إذا كانت مظنونة الوجود فرجح القياس في الصورة الأولى وتوقفت في الثانية. والله أعلم. …CGôdG .FE°ùe »a .«..°ù.dG .GƒbCEH .NC’G هل يسع من لم يبصر الترجيح أن يأخذ بقول من أقوال المسلمين في مسائل الرأي مع وجود من يبصر ذلك؟ وهل يدل قوله تعالى: 1) على وجوب السؤال في ).0 / . - , + * . . 1) سورة النحل، الآية 43 ) 328 مسائل الرأي المختلف فيها أم ذلك خاص بالدين دون الرأي؟ وما معنى قول الأثر إن من أخذ بقول من أقوال المسلمين في مسائل الرأي فواسع له ذلك؟ فضلاً منك بيّن لي معاني ذلك. قيل في هذا بالتشديد والترخيص والآية محتملة للمعنيين وظاهرها الإطلاق والأثر إنما جاء على طريق الترخيص. ومن المعلوم أن الآخذ بقول من أقوال المسلمين في مسائل الرأي لا يهلك إذ لو هلك الآخذ لهلك القائل لأن الهلاك لا يكون إلا في الأخذ بالباطل وهم إنما قالوا ذلك التماساً للهدى وطلب الصواب حيث عدم الدليل القاطع بأحد المعاني، لكن يجب على العامل أن لا يخالف المبصر للترجيح إذا أفتى بترجيح قول في الأمور العامة كالمعاملات والنكاح والطلاق والبيوع وأشباه ذلك لأنه أنظر للأمة وابصر بمصالحها ومخالفته تقتضي تشتت الأمر واختلاف الكلمة وتساهل العامة بأقوال العلماء إلى غير ذلك من المفاسد. والله أعلم. ¢SE«.dEH âHE.dG ..M هل المقيس على المسنون يكون مسنوناً مثله أم لا؟ ليس ما ثبت بالقياس كالذي يثبت بصريح السُنَّة، وليس لنا أن نثبت السنن بالقياس ولكننا نتحرى في العمل موافقة الصواب، فنقول هذا يشبه هذه السنة فنعمله تحرياً للحق، وهذا يشبه المنهى عنه فنتركه طلباً للسلامة وعلى هذا مضى عمل أسلافنا جزاهم الله عن الإسلام خيراً. والله أعلم. 329 ¬..dG .ƒ°UCG . .hC’G A.édG .E.dE’G .«éM قولُ أبي سعيد رحمه الله في الإلهام إنه حجة، هل مراده إنه حجة في الأمر والنهي والمحرمات والمحللات وأسماء الرسل أو لا؟ وهل يقطع عذره إن ألهم ذلك ولم يقبله؟ الله أعلم بمراده، وظاهر كلامه الإطلاق، وكأنه يعدّ ذلك علماً وكأنه لا يعذر الراجع عنه، لأن الراجع راجع عن علم، لكن بشرط أن ينكشف له ذلك من قِبَل نفسه انكشافاً تامّاً حتى يكون علمه فيه كعلم غيره من العالمين به. وأنتَ خبير أن هذا المعنى متعذّر، لأن طريقه السمع فلا يكون إلا بنقل أو وحي، وقد انسد باب الوحي ولم يبق إلا النقل، فإليه المرجع في هذا كله. وإنما ذكره أبو سعيد على طريق التصوير أن لو وقع ذلك، ولا أراه يقع أصلاً. والله أعلم. IQE```.£dG ¬.°UCG .ƒ.é.dG »a IQE.£dG .°UC’G الصابون والمشاميع والوندر قيل لنا إنه نجس جميع هذا، كيف نجاسة هذا بلا حجة ولا دليل؟ ونحن أنكرنا ذلك من القائلين. إن الوندر لا أعرف ما هو، وأما الصابون والمشاميع فأعرف أشخاصهن ولا أعرف أصولهن والذي عرفت من آثار للمسلمين أن كل ما كان مجهول الأصل فالطهارة أولى به. وعن بعض مشايخ أهل المغرب أنه إن دخل النجس من تسعة وتسعين باباً ودخلت الطهارة من باب واحد غلبت الطهارة على النجاسة، ووجه ذلك أن الطهارة من خصال الإسلام والإسلام يعلو ولا يُعلى، والله أعلم. .ƒ.°üZ hCG UEà.dG .gCG ¬°ù.d Ee ..M رطوبات المشركين من أهل الكتاب والصابئين والمجوس ومن سواهم من المشركين فهل من فرق بين أنواعهم؟ وهل من قول IQE```.£dG 334 بطهارة رطوباتهم على العموم أو طهارة رطوبات نوع منهم على الخصوص؟ وفي الزبد إذا مسوه بأيديهم هل تطهره النار أو الماء أم لا؟ وكذلك الحليب هل من حيلة في طهارة ذلك؟ وكذلك ما أخذه أهل الكتاب على رعاياهم المشركين على وجه الغصب أو في حروبهم من الكسب والنهب هل يصح شراء ذلك من أهل الكتاب أم لا؟ وأرقب جوابك سريعاً. إن المشركين عند أصحابنا نوعان: كتابي وغير كتابي، فالكتابي هم اليهود والنصارى والصابئون على قول فيهم وقيل إن الصابئين ليسوا من أهل الكتاب وغير الكتابي هم المجوس وعبدة الأصنام من العرب وغيرهم ممن لا دين له إلا عبادة صنمه. فأهل الكتاب لهم أحكام تخصهم لم يشركهم فيها من سواهم من المشركين ومن تلك الأحكام أنهم اختلفوا في طهارة أهل الكتاب فقال قوم: هم طاهرون وقيل بعدم طهارتهم. (1).. ´ ³ ² ± °. : احتج القائلون بطهارتهم بقوله تعالى والطعام عام. وقال غير واحد: المراد بالطعام الذبائح وهو قول حكاه ابن محبوب وتوضأ عمر من جرة نصرانية( 2)، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي .( أهدته اليهودية( 3 . 1) سورة المائدة، الآية 5 ) 2) رواه البيهقي في السنن الكبرى باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة، ) وفي معرفة السنن والآثار باب الآنية وفي الصغرى في جماع أبواب الطهارة باب الآنية. 3) رواه أبو داود في سننه كتاب الفضائل والشمائل باب فضائل سيد المرسلين. ) 335 IQE```.£dG . .hC’G A.édG واحتج من قال بنجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل آنية الكتابي( 1) إذا احتيج إليها. قال القطب ولا حجة في ذلك لاحتمال أنه أمر بغسلها لأنهم يتناولون الأنجاس والمحرمات فيها، وظاهر ميله رحمه الله إلى القول بطهارتهم بل صحح ذلك في الذهب الخالص. ثم إن ظاهر كلام الأصحاب إطلاق الخلاف في طهارة الكتابي من غير أن يعتبر صلح أو حرب. قال القطب وقيد الشيخ يحيى توفيقَ الخلاف بالكتابي غير المحارب وأما المحارب فنجس. قال واختلفوا في ذبيحة المحارب منهم والراجح تحريمها عندهم وذكر بعض المشارقة في كتابي غسل يده أنه قيل طاهرة ما لم تعرق، وقيل ما لم تنشف. وأما غير أهل الكتاب فقال أصحابنا: إن أعيانهم بخسة ولكنه لا يتنجس ما لقيها إلا إن كانت مبلولة أو كان مبلولاً. وكذلك قال ابن عباس في عبدة الأوثان إن نجاستهم لأعيانهم من حيث الشرك، واحتجوا بذلك بقوله 2) قال القطب: وأكثر قومنا على طهارة ).4 3 تعالى: . 2 أبدان المشركين، بل قيل اتفقوا على ذلك وقيل: إن الخلاف في المشركين من غير أهل الكتاب موجود في المذهب أيضاً. 1) لحديث أبي ثعلبة الخشني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا نغزو ونسير في ) اغسلوها بالماء » : أرض المشركين فنحتاج إلى آنية من آنيتهم فنطبخ فيها فقال رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة برقم « ثم اطبخوا فيها وانتفعوا بها 506 والبيهقي برقم 133 باب التطهر في أوانيهم (أي المشركين) بعد الغسل إذا علم نجاسة. . 2) سورة التوبة، الآية 28 ) 336 وقال مالك: كل حي طاهر ولو كان عابدَ صنم أو كلباً أو خنزيراً وليس هذا بشيء والصحيح ما عليه أصحابنا رحمهم الله تعالى لظاهر الآية. ولعل القائلين بعدم نجاسة المشركين مطلقاً يتأولون الآية بما قيل إن المراد بنجاستهم خبث باطنهم بالشرك وسائر الاعتقادات الفاسدة وقيل المراد ذمهم وتنقيصهم. قال القطب ويحتمل أن يكون المراد أنه يجب أن يجتنب عنهم كما يجتنب عن الأنجاس أنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسة غالباً. وقال قتادة ومعمر بن رشد سموا نجساً لأنهم يُجنبون ولا يغتسلون وإن اغتسلوا لم يجزهم، وعن قتادة يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضؤون. فإذا عرفت هذا كله عرفت أحكام ما لاقته أبدان المشركين من زبد ولبن وغيرهما وإذا تنجس نحو الزبد لملاقاة النجس من أبدانهم أو غيرها فلا يطهر بالنار لكن يهرق إن كان مائعاً ويلقى ما لاقت النجاسة منه إن كان جامداً كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمن ماتت فيه فأرة. والحليب وجميع المائعات كالسمن المائع، وجميع الجامدات كالجامد. وأما ما اغتصبه المشركون من رعاياهم أو غيرها فإن كان ذلك الاغتصاب منهم على جهة الاستحلال فقد صرح بعض أصحابنا ومنهم أبو يعقوب صاحب الدليل بجواز معاملتهم في ذلك فيصح على مذهبهم شراؤه منهم وقبوله من أيديهم، وإن كان اغتصابهم لا على جهة الاستحلال بل على نفس الانتهاك أي لا يدينون بجواز ذلك بل يدينون بتحريمه ويفعلونه فلا أحفظ فيه شيئاً والذي يظهر لي أنه لا تصح معاملتهم فيه وأن ذلك كالحرام الذي في يد المسلم الدائن بحرمته والله أعلم. 337 IQE```.£dG . .hC’G A.édG .jôdG .e AEé.à°S’G .Y »..dG .j.M .ô°T وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاستنجاء » : وهو هذا « وفاء الضمانة » حديث في 1) فهذا الحديث )« من الريح ويقول من استنجى من الريح فليس منا يدل على عدم جواز الاستنجاء من الريح وهل تكون الريح عامة التي لها صوت أو لم يكن؟ وإذا كان الموضع رطباً من ماء أو عرق فهل ينجس الموضع والثوب على هذا. تفضل اشرح لي معاني هذا الحديث مأجوراً إن شاء الله. نعم هذا الحديث عام لكل ريح كانت ذات صوت أو لم تكن كان الموضع يابساً أو رطباً لأن الريح جسم لطيف لا يؤثر في الموضع نجساً ولا يبقى عيناً وإن كان الريح منتناً أو الموضع رطباً. ورأى الاستنجاء من الريح بعضهم إذا كان الموضع رطباً نظراً منهم إلى أن الريح جسم نجس فإن صادف محلاً رطباً علق به فكان الموضع نجساً. وأما الحديث فمتأوَّلٌ على غير ظاهره لأن الظاهر يقضي بمنع الاستنجاء من الريح أصلاً وإن فعل ذلك ليس من المسلمين ولا شك في جواز الاستنجاء وإن كان عن غير نجس إذا قصد به النظافة والنزاهة ونحو ذلك فينبغي أن يقال إن معنى الحديث إنما هو في من استنجى من الريح معتقداً لزوم ذلك فإن من اعتقد غير اللازم لازماً كان مخطئاً ومن ألزم نفسه ما لم يلزمها كمن وسع لها ما لا يسع هذا ما ظهر لي في بيان معنى الحديث فانظر فيه ولا تأخذ لها ما يسع، هذا ما ظهر لي. 1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة محمد بن ذياد بن ذبادة، وابن عدي في ) الجامع في ترجمة شهاب بن خراش بن حوشب، والحديث ضعيف عند أهل العلم. 338 .«.«dEH ’EG .°SEé.dG .ƒ.K ..Y رجل يرى في إزاره قبيل المقعدة نقطاً حمراء وسوداء ولا يبين له أنها وكح دم( 1) ولا غيره وليس به ألم في مقعدته حتى يكون على يقين، ما حال صلاته على هذه الصفة؟ وهل يسعه أن يصلّي بالناس لأنهم إذا حضر يكرهون أن يتقدموه؟ فما ترى سيدي من النظر في أمره؟ أيترك الإمامة على الشك أم يصلّي بهم حتى يستيقن أن ذلك دم من غير شك؟ بين لنا ذلك. لا يترك الإمامة على ذلك بل يصلّي بهم حتى يستيقن أنه دم لأن الأصل في الثوب الطهارة فهو على أصله حتى يصح غير ذلك، والله أعلم. IQCEa ¬«a â©bh Ee IQE.W خرس نيل( 2) وقعت فيه فأرة فوجدها صاحب الخرس طافية فوق الماء ما حكم النيل والماء من الخرس؟ وهل ينتفع صاحب النيل أم لا؟ أفتنا مأجوراً. إذا كان النيل مختلطاً بالماء ممتزجاً به فلا ينتفع صاحب النيل به بل يراق جميعاً ويسعى في تطهير الخرس على حسب القانون المذكور في تطهير الخزف والفخار، وإن كان النيل جامداً راكداً جموداً يمكن معه عزل الماء عنه ويستطاع الاحتيال في تطهيره بالماء فلا أرى بأساً أن ينتفع به بعد تطهيره. 1) وكح دم: أي أثر دم. ) 2) الخرس: نوع من الآواني الفخارية وفي اللغة الخراس هي الدنان. والنيل: مادة ) كالدقيق يصبغ بها الأشياء. 339 IQE```.£dG . .hC’G A.édG ( ولست أعرف قواعد النيل فلذا جئت بهذا التفصيل نظراً إلى حديث الفأرة( 1 الواقعة في السمن فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقته إن كان مائعاً وبإلقاء الفأرة وما حولها إن كان جامداً فالمسألة كالمسألة وهي على مثلك ليست بمشكلة هذا ما حضرني. والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. ..bC’G .Eaô°üJ ..M عن الأقلف هل هو كالمشرك فلا يزوج ولا يتزوج ولا يذبح ولا تصح صلاته؟ نعم جعلوه في ذلك كله كالمشرك لأنه شابهه في حصول القلفة المانعة من الوصول إلى الطهارة عن البول والجنابة مع إمكان زوالها ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأيضاً من شرط الإسلام حصول الختان وإن لم يحصل الختان فلا إسلام. والله أعلم. ..©H Aƒ°VƒdG .hO .°ù¨dEH I.°üdG الأثر من أن الجنب إذا أزال النجس عن موضعه وغسله وتوضأ على ما أمر جاز له أن يصلّي بذلك الوضوء فهل هو توضؤ على نجاسة 2) أم للحديث معنى غير )« إن تحت كل شعرة جنابة » : والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ظاهر؟ تفضل اكشف لي ما أشكل عليَّ. 1) رواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، ) والبخاري في كتاب الذبائح والأطعمة باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد. 2) رواه الربيع بن حبيب باب في كيفية الغسل من الجنابة برقم 139 ، وأبو داود في ) كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة. 340 جواز الصلاة بذلك الوضوء بعد أن يغتسل وردت فيه السنَّة النبوية وليس هو وضوء على نجاسة لأن بدن الجنب طاهر إلا ما مست منه النجاسة والغسل من جميع البدن تعبد غير معقول المعنى لا لزوال نجاسة في البدن. أما الحديث المصرح بأن تحت كل شعرة جنابة فليس المراد بالجنابة فيه النجاسة المعروفة وإنما المراد من الحديث المبالغة في تنقية البشرة والمعنى اغسلوا البدن غسلًا عاماً بالغاً كل مبلغ كغسلكم له حين تعمه النجاسة هذا ما ظهر لي، والله أعلم. .«..°ù.dG ô«Z .«fBG .e Dƒ°VƒàdG الماء الذي في آنية المشركين الكتابي والوثني ما حكمه؟ وهل يجوز استعماله أم لا؟ وكذلك الثوب الذي غسلوه ما حكمه؟ حكم الماء الذي في آنية المشركين حكم رطوباتهم إذا كان ذلك الماء في القلة بحيث ينجس بقليل النجاسة وأما إذا كان كثيراً فحكمه الطهارة. وقد اختلفوا في رطوبات الكتابي فمن قال بأنها طاهرة لزمه أن يقول بطهارة ،( الماء الذي في أوانيهم ويحتج له بما روي أن عمر توضأ من جرة نصرانية( 1 ومن قال إنها نجسة وجب على قول تنجس الماء القليل الذي في أوانيهم ويصح على مذهب أبي عبيدة أن لا ينجس ما لم يغلب عليه حكم النجاسة .( ويحتج له بما رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة( 2 1) رواه البيهقي باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة (تقدم). ) 2) حديث طويل رواه البخاري من طريق عمران بن حصين في كتاب التيمم باب الصعيد ) الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء وفيه: ... فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين ... إلى أن قال: ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء مفرغ فيه من أفواه المزاديّين ... . 341 IQE```.£dG . .hC’G A.édG قال محمد بن محبوب أرجو أن لا يكون بأس على من توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم ما لم يعلم به بأساً أو أنهم مسوه وقال إن ماءهم مثل دهنهم قيل وكذلك المجوس ودهنهم؟ قال نعم وقيل إن المجوس في ذلك ليس كأهل الكتاب. وجوز بعضهم غسالة اليهودي والنصراني وكرهه أبو عبدالله محمد بن محبوب، وأما الوثني فلم نعلم أن أحداً أجاز غسالته للثوب، والله أعلم. ¬j.j .°ùZ .©H ..édG .e AE«°TC’G ô«.£J الجنب إذا غسل بعض ثيابه بعد غسل يديه وإماطة ما به من النجس أيكون غسله هذا مطهراً أم لا؟ وإذا أراد هذا الجنب أن يؤخر الوضوء بعد الغسل ونيته أن يكتفي به عن وضوء صلاة حضره وقتها فغسل بعض الثياب النجسة بعد الغُسل وقبل الوضوء أترى صنيعه هذا حسناً وفعله جائزاً وثيابه طاهرة ووضوءه تاماً أم لا؟ نعم فعله في الموضعين جائز وثيابه بعد الغسل طاهرة لأن بدن الجنب ليس بنجس في ذاته وإنما أُمر بغسله تعبداً فإذا أماط الأذى عن يده وغسل بها ثوبه أجزأ ذلك ولو لم يمطه مثلاً من سائر الجسد، لأنه لا يشترط في طهارة الثياب طهارة جميع البدن ولهذا تصح طهارة الثياب من الحائض ومن النفساء وممن جاء من الغائط قبل أن يستنجي بل الشرط في طهارتها أن تكون اليد طاهرة فقط إذ لو كانت نجسة لما طهر الثوب حتى تزول النجاسة التي في يده إذ لا يطهر النجِسُ النَجِسَ فإذا زالت نجاسة اليد غسل الثوب بعد زوال النجاسة ولا يعتد بالغسل الذي قبل زوالها، والله أعلم. 342 Aƒ°VƒdG »a .ôKCGh ..édG .e ´h...dG ô©°ûdG ..M المتوضئ إذا جذب شعراً من جلده أينتقض وضوءُه أم لا؟ وهل الشعر نجس أم لا؟ لا نقض على وضوئه ولا ينجس الشعر إلا إذا خرج معه شيء من اللحم وذلك مثل أن يكون طرف الشعرة من إزاء اللحم أبيض فإن ذلك البياض جزء من اللحم فهو ميتة إذ ما قطع من حي فهو ميتة فإن مسه انتقض وضوؤه لمس الميتة، والله أعلم. ..«àdG »a .«.dG .«.«c عما يوجد في كتاب قواعد الإسلام أن المعدم من الماء تكون نيته للتيمم رفع الحدث ولا ينويه لفرض ولا لنافلة كيف وهو بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل وأنت كما تعلم أن المتوضئ ينوي بوضوئه لما شاء الله من الصلوات فما الذي منع المتيمم عن هذه النية؟ الموجود أنه ينوي بالتيمم رفع الأحداث واستباحة الصلاة وهذا معنى لا ينافي ما ذكرت من القصد إلى الصلاة بل هو عينه مع زيادة المقصد إلى رفع الأحداث وهذه النية الموجودة في التيمم تصح في الوضوء بلا فرق بينهما إلا بنفس العبارة فإن العبارات تختلف والمعاني واحدة. وربما اشترط بعضهم في نية الوضوء أن يقصد إلى أنه وضوء للفرض ويلزمه أن يشترط مثل ذلك في التيمم، والله أعلم. 343 IQE```.£dG . .hC’G A.édG .Rh E.«a ™bGƒdG ô..dG ô«.£J وزغ طاح في بئر حياً وضرب وأدمى في البئر من الضربة وغاب في البئر ولم يجده الضارب أصلاً بعد ضربه وطلع من البئر آيسًا وعاد في البئر بعد ساعة يلتمسه فلم يجده ما الحكم في تطهير البئر أتنزح كما قيل أربعين دلواً بدلوها أو هي نجسة حتى يعلم بخروج ما وقع فيها أم لا؟ إن كان عهده بالوزغ حياً بعد الضربة فحكمه الحياة ويغسل الدم، وإن كان الدم في الماء نزع مع ما اتصل به من الماء وإن تفرق الدم في ماء البئر حتى اختلط بعضه ببعض نزحت البئر أربعين دلواً بدلوها ثم تكون طاهرة إن شاء الله، وإن كان الوزغ ميتاً فإنها تطلب ذاته حتى تخرج ثم تنزح البئر وإن بالغوا في الطلب فلم يجدوه فالنزح كافٍ لإمكان أن يكون قد أكله شيء من الدواب، والأصل الطهارة، ويريد الله بكم اليسر. والله أعلم. »q.°ü.dG OE.°V »a ..dG .Y ƒ.©dG معنى قول الشيخ الصائغي في أرجوزته: من فتح العرق ولم يحلا العقدة عنده بالدم قد صلّى جوازه جاءت به الإثارة رقاه لي أشياخنا الأبرار لما روى أن أبا معاوية قد فتع العرق كفيت الهاوية ولم يحل عقده وبالدم صلى فعِ ما قلته ثم افهم 344 هذا يتكلم فيمن كان في عينه نزول الماء فعالجه الطبيب وخرج الدم وكان الماء يضره، فإنه يجوز له أن لا يغسل الدم بل يتيمم ويصلّي مستلقياً بالإيماء لأن الحركة تضره، وأن أبا معاوية عزان بن صقر قد فعل ذلك بنفسه وأنه صلّى والعقدة المعقودة على جفنه على حالها مع ما فيها من الدم، ويخرج ذلك كله من معنى قوله تعالى: .* + , - .(2)« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » : 1) ومن قوله صلى الله عليه وسلم ). /. والله أعلم. ..b .«©HQCG .dE.dG AE.dG .e ô.£àdG الماء الراكد في الساقية متصلًا لكنه ليس بجارٍ، فاغتسل منه رجل وتوضأ وصلّى، كيف ترى في وضوئه وصلاته إذا كان الماء أربعين قلة؟ أم لا اعتبار بذلك؟ إذا بلغ هذا المبلغ جاز الغسل منه، فإنه لا ينجسه إلا ما غلب عليه. وقيل بأقل من هذا القدر. والله أعلم. A.îdG .©H QE.éà°S’G .ôJ رجل خرج إلى الخلاء ولم يستجمر عند فراغه ولم يرد بقلة الاستجمار خلاف السنَّة؟ . 1) سورة البقرة، الآية 239 ) 2) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر. 345 IQE```.£dG . .hC’G A.édG ترك الفضل، ولا بأس عليه ما لم يخش على ثيابه من الأقذار فإن الاستجمار يخفف النجس، وهو طهارة في أول الأمر وتنزه في آخره، وقد كان فرضاً فنسخ وبقي الآن مندوباً، والله أعلم. I.°üdG ..b .ë.dG .e .«dG .°ùe قول أبي زياد زعموا أن أبا عبيدة أقان بزوال اللحم فإذا حضرت الصلاة عاد بمنديل فمسح بيده وقام يصلّي ما معنى أقان بزوال اللحم؟ وما معنى عاد؟ في القاموس وشرحه أقان الشيء قيناً لمه، وقان الإناءَ قيناً أصلحه. فلعل معنى كلام أبي زياد أن أبا عبيدة كان يلم اللحم أو يصلحه. وأما قوله بزوال اللحم فلا أفهمه. وأما قوله عاد فمعناه رجع إلى يديه بالمنديل. وبالجملة فيحتمل أن يكون في قوله بزوال غلط من النساخ أو لغة اصطلحوا عليها لم تبلغنا نحن، ويحتمل أن يكون اسماً لموضع كان أبو عبيدة يلم اللحم فيه. والله أعلم. .ôé.d ..«à.dG .e .eEeE’G إمام الجماعة إذا اعتلّت منه جارحة من جوارح الوضوء كإصبع أو إصبعين من يده وخاف عليها الضرر من الماء إذا وضأ يده ويمم الباقي منها أو يممها كلها أعني اليد، هل أحسن له أن يعتذر عن الصلاة بالجماعة أم لا يلحقه بأس في ذلك ويقوم مقامه الأول؟ يجوز أن يؤم الناس ويجوز أن يقدم غيره، وإن قدم غيره فأحسن والله أعلم. 346 ..dG .°SEéf ما قال واحد من مخالفينا القائلين بطهارة الدم أنه لا دليل لكم على نجاسة الدم لا من الكتاب ولا من السنَّة واحتجاجكم بقول رؤبة غير مسلَّم إذ لو كان كذلك لما قال له أبو عبيدة ما قال، وأيضاً فعود (1).o n m l k j i. الضمير إلى أقرب المذكورين وهي إلى آخرها أولى من عوده إلى أبعدهم وهكذا قال صاحب الإيضاح وهو من أصحابكم وبالجملة فالنزاع حاصل وما صح فيه النزاع فلا يستقيم به الاستدلال، وكذا ما رويتموه من أنه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه الكريم من شجة أصابته من بعض المشركين يوم أُحد لا دليل لكم ( فيه( 2)، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه غسل يديه من الطعام( 3 فيلزمكم أن تقولوا بنجاسة الطعام ولا قائل بهذا، أو لم يصح معنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من الدم( 4) فأحرى أن يحمل غسل وجهه الكريم من الدم على غسل يديه من الطعام لعدم الموجب للغسل فسقط استدلالكم وثبت ما ادعيناه، وأيضاً فقد رأيناكم تقولون بنجاسة دم الشاة المذبوحة قبل غسل المذبحة وترخصون في سائر الدم كدم العروق والأوداج بعد غسل المذبحة والكل دم، فما المخصص لذلك؟ . 1) سورة الأنعام، الآية 145 ) 2) ما رواه البخاري في كتاب المغازي باب ليس لك من الأمر شيء من طريق أنس أن ) النبي صلى الله عليه وسلم شُج يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ورواه أحمد في مسند .« فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه » : أنس بن مالك وفيه 3) رواه النسائي في السنن في كتاب الطهارة باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد ) أن يأكل. 4) لعله إشارة إلى الحديث السابق لما شُج في أُحد. ) 347 IQE```.£dG . .hC’G A.édG نحن والحمد لله لم نحتج بقول رؤبة وإنما احتجاجنا بظاهر الكتاب العزيز والسنَّة والإجماع والقياس وقد ذكرنا كل واحد من الأدلة في موضعه وجعلنا الضمير من قوله تعالى: .~ ے.( 1) كناية عن جميع المذكورات في الآية وهي الميتة والدم ولحم الخنزير، واستشهدنا لصحة هذا المعنى في العربية بقول بعض العرب وهو رؤبة وإنما اعترضه أبو عبيدة قبل أن يفهم مراده ومعناه فلما فهم ذلك سلم له، على أن أبا عبيدة ناقل للعربية ورؤبة ناطق بها ثم إن أبا عبيدة لم يعترضه مغلطاً له وإنما اعترضه متفهماً لمعناه. ثم إن الإجماع قد انطبق على نجاسة الدم المسفوح كما حكاه غير واحد صار من مخالفينا ويكفي في مستند الإجماع الدليل الظني ولا يلزم أن يكون قطعياً فهذه الاحتمالات المذكورة في الاعتراض إنما هي نزاع لو لم يكن ثمة إجماع فأما إذا انعقد الإجماع على وجه من وجوه الاحتمال ارتفع ضده قطعاً فصار في النص على المعنى ولولا ذلك لما كان للإجماع فائدة لأنهم لو علموا أن سائر الاحتمالات مرادة ما أجمعوا على وجه منها فقط ولهذا تركوا كثيراً من الأشياء على احتمالاتها. ثم إنه قد ورد في السنَّة ما يدل على نجاسة الدم من غير ذلك الطريق منها 2) ولو لم )« تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم » : حديث الجامع الصغير يكن الدم نجساً لما كان لإعادتها معنى، ومنها حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم . 1) سورة الأنعام، الآية 145 ) 2) رواه الدارقطني في سنن كتاب الصلاة باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة وهو ) ضعيف عند أهل العلم. 348 قال له: إنما تغسل ثوبك من الدم( 1) وذكر معه ثلاثة أشياء أظنها القيء والبول والغائط ولم يحضرني نص الحديث لك. وبالجملة فالدين ما عليه الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم وقد نقل عنهم غسل الدم ونقل الإجماع على نجاسته فهل عند مبتدعيكم نص واحد ولو ضعيفاً يدل على طهارته؟ ولو ذهبنا إلى الأخذ بالاحتمالات على خلاف ما مضى عليه المسلمون لتهدمت أركان الدين وقبحت محاسنه، وهيهات لا يكون ذلك ما بقي للإسلام أهل ويأبى الله إلا اتباع المؤمنين Q PO N M L K J I H G. : قال تعالى .(2).R وأما قولنا بطهارة دم اللحم فقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان( 3)، والله أعلم. ô£°†..d ..dGh .à«.dG IQE.W .«.©J ما قاله بعض السلف إن الميتة والدم طاهران في حال الاضطرار لمن اضطر إليهما، فما الدليل على ذلك؟ فهل نفس الإباحة للمضطر لنجاستها الذاتية أم لا؟ أرأيت لو أصاب ثوبه في ذلك الحال شيء مما اضطر إليه من دم أو لحم ميتة فهل يسعه أن يصلّي به مع وجود 1) رواه البيهقي في السنن الكبرى في باب النجاسة إذا خفي موضعها من الثوب وقال ) عن باطل لا أصل له. . 2) سورة النساء، الآية 115 ) 3) رواه الربيع بن حبيب في مسنده باب الذبائح برقم 618 من طريق ابن عباس وأحمد ) من طريق ابن عمر في مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب. 349 IQE```.£dG . .hC’G A.édG غيره أم لا؟ فإن لم يسعه فما معنى هذه الطهارة؟ فضلاً منك بكشف جميع ذلك، لا زلت عوناً لإظهار الحقائق، دمت موفقاً. إن علة النجاسة عند هؤلاء تحريم عينها، وأنه إذا زالت العلة للضرورة زال المعلول فيلزمهم القول بطهارة ما اضطر إليه فقط، لأن ما عدا المضطر إليه حرام لعينه. وأنت خبير أن الضرورة إنما هي سد الرمق فلا يتناول المضطر شبعته من الميتة بل ما يمسك رمقه فقط وإن ما فوق ذلك حرام فالساقط في ثوبه شيء غير ما إليه الضرورة هذا وجه قولهم فيما يظهر لي. وأقول إن النجاسة باقية ولا ترتفع بالضرورة إلى الأكل لأنه قد يباح للمضطر تناول المحرم والنجس وغيرهما لأجل الضرورة لا لأجل الطهارة، وهم وإن فهموا من إباحة ذلك للمضطر كونه غير حرام في حقه فهو غير نجس في حقه، فنحن نقول إن حكم النجاسة والتحريم قائم بالذات ومع ذلك أبيح للمضطر التناول لدفع الضرورة. ألا ترى أنه في ذلك الحال يحرم على غير المضطر ما أبيح للمضطر وكذلك يحرم على المضطر الزيادة على دفع الضرورة فبهذا تعرف أن الحكم باق على حاله وأن الإباحة للضرورة فقط فالمباح إنما هو الأكل لا نفس الميتة ونحوها، والله أعلم. ô.îdG .°SEéf .«dO الدليل على نجاسة الخمر عند القائل بنجاستها أهو من قوله تعالى: , + * ) ( ' & % $ # " ! . 350 1) أم من إراقة النبي صلى الله عليه وسلم لها؟( 2) وإن كان من الآية يقال ليس ).- في الآية من دليل، إذ الرجس في اللغة المأثم والعمل المؤدي إلى العذاب وكل ما استقذر من العمل، فإن قلت المراد بالرجس في الآية القذر الذي هو النجس لما روي عن علي بن أبي طالب كان يأمر بإعادة الوضوء من مس الأنصاب لمباشرة المشركين لها لأنها هي نجسة ولا دليل في إراقة النبي صلى الله عليه وسلم لها إذ إراقته لها لسكرها إذا لم تكن هي محرمة لنجاستها إنما حرمت الخمر لإسكارها (الحديث). ولا شك .(3).I H G F. : أن الأصل الكائنة منه حلال طيب لم يرق الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر ولكن أمر بإراقتها فصبت في بطحاء مكة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بكسر الصليب وقتل الخنزير وإراقة الخمر، ولو كانت الخمر غير نجسة لما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها وهو ينهى عن إضاعة المال مع أنها تصلح أن تحوَّل خلاًّ، ثم أكد هذا المعنى ظاهر قوله تعالى: 4) والشيطان وعمله خبيث نجس وقد ).- , + * ) . أمرنا باجتنابه، وهل نعلم طاهراً من نجس إلا من جهة الشرع فإذا قال لنا الشارع هذا رجس فاجتنبوه فكيف لنا أن نقول ليس هذا برجس فلا نجتنبه ولكن نجتنب شربه فقط وذلك لأن أصله طيب وهو الماء والثمرة. . 1) سورة المائدة، الآية 90 ) 2) رواه الربيع في مسنده باب في المحرمات برقم 628 والبخاري في صحيحه في ) كتاب الظالم والغصب باب صب الخمر في الطريق ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر. . 3) سورة النحل، الآية 67 ) . 4) سورة المائدة، الآية 90 ) 351 IQE```.£dG . .hC’G A.édG على أن هذا ينتقض بالخبث فإن أصله أيضاً طاهر لأنه طعام طيب استحال حتى صار خبيثاً نجساً فكذلك الخمر أصلها طاهر لكنها استحالت بالإسكار فصارت خبيثاً نجساً، فكما لا يحكم لها بعد الإسكار بالخل الذي هو حكم أصلها، كذلك لا يحكم لها بالطهارة الثابتة لأصلها، وقد كان أصلها طيباً بإجماع فصارت خبيثاً بإجماع، فكيف لنا أن نستصحب فيها أحكام الأصل الذي انتقلت عنه مع حكمنا بانتقال سائر أحكامها وإخبار الله إيانا بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان. فإن قلت لا يتأتى حمل الرجس في الآية على النجاسة الحقيقية لأنه قد وقع وصفاً في الآية للخمر وللأنصاب والأزلام ومن المعلوم في المقصود في هذه العبارة تنفير الناس عن مباشرتها وتقبيح عملها عندهم على أن الحجارة والخشب طاهر إجماعاً. قلنا إنما يحكم لهما بالطهارة حيث لم يتلوثا بنجس فإن تنجسا حكم عليهما بالنجاسة حتى يزول ذلك وقد أخبرنا تعالى بنجاسة الأنصاب والأزلام فكيف لنا أن نقول ليسا بنجسين. فإن قلت بهذا لا يتأتى في الميسر لأنه أمر معنوي لأنه فعل من أفعال العباد ذات من الذوات، والأفعال لا تتصف بحقيقة النجاسة وإنما توصف بالرجس إذ أريد المبالغة في تقبيحها، فظهر أن الجميع رجس بمعنى قبيح قذر. قلنا دخل في قوله: . ے. ما يمكن وصفه بالنجاسة الحقيقة وما لا يمكن فما أمكن منها بوصفه بها أثبتناها له وما لم يمكن جعلناه مبالغة في ذمه فيكون رجس من قوله تعالى: .~ ے. مجازاً عاماً حيث 352 استعمل في الحقيقي وغيره وعند من أجاز اجتماع الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة يجعله من بابه. هذا تحرير الاستدلال على القول بالنجاسة وإنما أطلت لك القول فيه لتعلم أنهم على بينة من ربهم وهدى وقد شممت من سؤالك رائحة الاعتراض عليهم فما أنت وذاك لست هناك، والله أعلم. IQE.£dG .«M .e Q.fƒdG ..M عن الوندر هو نجس أم لا؟ لا أعرف الوندر ولا ما أصله فاسأل عنه من يعرف، والله أعلم. ô«.£à.d .°SEé.dG ..°S .j.ëJ •Gôà°TG ..Y رجل تنجس إزاره من الجنابة وقال لزوجته اغسلي هذا الإزار ولم يقل لها من الجنابة، ولما غسلته لم تجد به أثر النجاسة أيجزئه هذا الغسل أم يحتاج أن يقول لها اغسليه من الجنابة؟ أوضح لنا طريق الحق. يجزئه ذلك إن شاء الله، والله أعلم. ô.£àdG .©H .°ûdEH .NC’G ..Y رجل سار الخلاء أعني للبول إذا تيمم بالتراب أو تنشف بالحجارة لا ينقطع البول إلا بعد ساعة ثم ترجع له أثر الرطوبة وإذا توضأ بالماء 353 IQE```.£dG . .hC’G A.édG ما يبقى له أثر ما يدري يقطعه الماء أم يراهقه الماء ويستوي كله رطباً أيجوز له أن يصلّي بالناس وهو على هذا الحال أم يتركهم ويعطل الجماعة أم كيف يفعل؟ يصلّي بالناس ولا يعطل الجماعة والحكم أنه لم يخرج شيء حتى يتقين خروجه وبل الموضع بالماء لإزالة الشك مأمور به شرعاً، والله أعلم. E...M .hO IQEéëdEH ƒ°†©dG .°ù.H AGô.à°S’G ما تقول في رجل يريق البول ويفرك بذكره في الحجارة أو في التراب، لا يشيل الحجارة بيده، أيجوز له ذلك أم لا؟ هذا فعل الجهال وأدب الشريعة على خلاف ذلك والإنسان خلق من الأرض فهي بهذا النظر أُمّه وهو معنى قول من يشنع في ذلك، وقال: الماسح بذكره الأرض كالزاني بأمه، وهو تشنيع شنيع والأمر أهون من ذلك، والله أعلم. QCEa ¬«a .Ee .EG .°ù©dG ô«.£J العسل إذا مات فيه الفأر، وكذلك خمير السكر الذي هو أرق من العسل قليلاً، هل ينجسه جميعاً أو يلقى وما حوله؟ الاعتبار ها هنا بالجامد والمائع، فإن كان جامداً ألقيت الفأرة وما حولها، وإن كان مائعاً أريق جميعه، وهو في ذلك كالسمن من غير فرق، والله أعلم. 354 ¢ùé.dG ô«.£J .Y .é©.d ..«àdGh Aƒ°VƒdG ما ورد به الأثر من نجس لا يقدر على نزعه بوجه ما يجب عليه أن يتوضأ على القدرة على ما يتوضأ به ثم يتيمم، فلأي معنى أوجبوا عليه الجمع بين الوضوء والتيمم في مثل هذا؟ فإن كان التيمم لرفع النجاسة كيف يصح الوضوء وفي البدن نجاسة، وإن كان الوضوء هو الرافع لها كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء؟ وأيضاً لأي معنى لم يوجبوا عليه وضوءين معاً والله جعل التيمم بدلاً من الوضوء مع (1).¾ ½ ¼ » . ¹. : عدم إمكانه قال تعالى وهذا واجد للماء؟ فضلاً منك اكشف لنا معنى ذلك كشفاً يذهب عني العمى؛ وعليك السلام. أمروه بذلك احتياطاً لحصول الشبهة في الوضوء والتيمم معاً فأمروه بالجمع بينهما ليكون قد بلغ جهده في التخلص من عهدة التكليف، وذلك أن صحة الوضوء مشروطة بزوال النجاسة وهذا وضوء مع نجاسة لكنه لم يقدر على زوالها فأشبه أن يكون معذوراً فيها، لكن لم يتيقن العذر في صحة الوضوء وإنما تحقق في رفع الإثم، وصحة التيمم مشروطة بفقد الماء أو خوف الضرر من استعماله وهذا واجد للماء آمن في استعماله فحصلت الشبهة في تيممه كما حصلت في صحة وضوئه فمن هنا أمروه بالجمع بين الطهارتين والتيمم يصح مع وجود النجاسة لا يصح عند وجود الماء مع القدرة على استعماله والوضوء لازم عند وجود الماء والقدرة على استعماله لكنه لا يصح عند النجاسة والجمع بينهما احتياط، فلو كان وجه ثالث للتطهير لأمروه به إذا . 1) سورة النساء الآية 43 ، وسورة المائدة، الآية 6 ) 355 IQE```.£dG . .hC’G A.édG كان يستطيع فعله ولهم النظر الطويل والفكر الواسع فلا تغرنّك مجازفة أبي محمد في الاعتراض عليهم، جزاهم الله عن الإسلام خير جزاء، والله أعلم. I.°üdG »a ..dG .e ¬.Y ..©j Ee الدم الموجود في الثوب بعد الصلاة قالوا إذا كان أقل من الظفر أو الدرهم فلا بدل على المصلّي به وإذا كان أكثر فعليه البدل، فما هذا الدم؟ إما أن يكون دماً نجساً وقليله وكثيره سواء أو يرجع إلى ما في أن الدم الموجود في الثوب أو البدن ولا يعرف من أي « الاستقامة » الدماء فقيل حكم الثوب والبدن الطهارة وقيل حكمه النجاسة فالأول اعتباراً بحكم الثوب أو البدن والثاني اعتباراً بالدم، أقول إن صح معه أنه دم مسفوح وكان أقل من الظفر أتصح صلاته على النسيان أم لا؟ ويحمل كلامهم في الأثر على هذا أم لا؟ أم الذي في الأثر يحمل على الدم الذي لا يعرف أصله من أي الدماء وذلك استحسان منهم لأن ناصر بن أحمد يقول إما أن يكون دماً نجساً ولا تحديد بالقلة أو الكثرة وإما أن يكون غير نجس وإما لا يعرف ما هو وجدت حمرة تشبه الدم؟ تفضل صرح لنا ذلك مأجوراً. تعاد الصلاة » : لا عبرة بقول ناصر بن أحمد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال 1) ففهم العلماء منه أن ما دون الدرهم عفو لا تعاد )« من قدر الدرهم من الدم منه الصلاة، وقدروا الدرهم بالظفر، فالعفو ثابت عن قليل الدم كان معلوم الأصل أو مجهوله. .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 347 ) 356 وفرق بعضهم بين المسفوح وغيره فجعل العفو في غير المسفوح وشدد في المسفوح ولو كان كوخز الإبرة السمر وأنكر التفريق بعض وقال ما سمعنا بهذا الفرق إلا بعد موت أشياخنا يعني أنه لما ذهب أهل العلم جاء قوم ففرقوا وأنه لا أصل للتفرقة. وممن صرح بالعفو عن شرر المسفوح أبو عثمان سليمان بن عثمان رحمه الله وهو وزير الإمام غسان بن عبدالله رحمه الله ورضي عنه وهو قاضي المصر في زمانه وكان أعلم بالسنَّة ممن بعده، وإذا ثبت العفو عن شيء وجب علينا قبوله وليس لنا أن نعارضه بمحض رأينا كما صنع أبو محمد في هذه المسألة ونحوها فإنه جهل السنَّة فيها وقال فيها ما قال ولا حظ للنظر مع ورود الأثر، والمراد به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصطلاح القدماء، والله أعلم. AE.dG ..«..dGh Iôë.à°ù.dG QEHB’G ô«.£J ما معنى نزح البئر أربعين أو خمسين دلواً إذا لم يكن للنجاسة فيها أثر من تغير لون أو طعم أو رائحة فإن قلت للسنَّة قلت ما معنى حكمهم بالنجاسة على الدلو والحبل والجندل من على فم البئر قبل تمام عدد الأربعين إن كان النزح للنجاسة؟ الآبار تختلف، منها المستبحرة التي لا ينجسها شيء؛ ومنها ذات الماء القليل وهذه تتنجس، فنزحها إنما يكون للتطهير من النجاسة وهي التي قيل فيها بنجاسة ما أصاب ماءها قبل تمام التطهير، وأما المستبحرة فإنها نزحت للتنظيف لا للتطهير، بمعنى أنها تكون بالنزح طيبة للشارب أو المغتسل فهذه إن أصاب ماؤها شيئاً من الطهارات فلا ينجسه اتفاقاً، والله أعلم. 357 IQE```.£dG . .hC’G A.édG §ë.dEH ¢ù.j Oƒ©H QE.éà°S’G ما ذكره القطب في شرح النيل في الاستجمار الذي يستجمر بنحو عود يبس بقحط لا يقطع، ما الفرق بين ما يبس بقحط وبين ما قطع رطباً ثم يبس؟ تفضل عليّ بالبيان. لا أعرف الفرق في ذلك ولعلهم يجعلون المقطوع من العيدان كالمذكي من الحيوان يبقى له أحكام الشرع، والميتة بقحط كالميتة بلا ذكاة، ومثل القحط العطش مع وجود الماء وسائر العلل القائلة فإن كان هذا هو الفرق مع ما به وهن فذاك، وإن لم يكن فلا أدريه، والله أعلم. .fC’G »a .°SEé..d Aƒ°VƒdG IEaE.e ما يوجد في الأثر أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإذا كان في فيه فوضوؤه تام أترى لو صلّى من نسي النجاسة في أنفه هل عليه إعادة صلاته إذا ذكر ذلك مع تيقنه زوال النجاسة بالاستنشاق أم تكون صلاته تامة لكونه لم يترك شيئاً من فرائض الوضوء؟ أم القول بالنقض مبني على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق؟ إذا تيقن زوال النجاسة من أنفه بالماء فيخرج في وضوئه قولان: أحدهما التمام والثاني النقض. أما التمام فمبني على قاعدتين شهيرتين عندهم: إحداهما عدم وجوب الاستنشاق عند القائلين به، والثانية عدم وجوب النية عند إزالة النجاسة عند القائلين به أيضاً. 358 وأما النقض فمبني على قاعدتين: هما عكس هاتين؛ إحداهما وجوب الاستنشاق مع المضمضة، والثانية وجوب استحضار النية عند إزالة النجس. .« إنما الأعمال بالنيات » : والنقض عندي هو الصحيح لما صح أما ما حكيته عن الأثر من أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإذا كانت في فيه فوضوؤه تام فلا أعرف وجهه، ولا فرق عندي بين ما إذا كانت النجاسة في أنفه وبين ما إذا كانت في فيه، ولعل القائل بالفرق بينهما نظر إلى أن الفم من بواطن الجسد والأنف من ظواهره وللنجاسة في بواطن الجسد عندهم حكم يخالف وجودها في ظواهره، وعند التحقيق يظهر لك أن حكم الفم في هذا المقام حكم ظاهر الجسد فلا فرق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلاَّ بعدله، والله أعلم. AEé.à°S’G hCG ..eR .e Aƒ°VƒdG من غلبه النّعاس هل يجوز له أن يجدد وضوءه من زمزم بغير استنجاء أم لا؟ جائز ذلك، والاستنجاء أيضاً من مائها في غير المسجد جائز، واحترامها لا يمنع الظهور بل لها فضل الاحترام، إنما الاحترام للحرم، والله أعلم. U..dG E.«a ô.J IQƒ£..dG ¢VQC’EH .°Vƒà.dG Qhôe الأرض إذا أصابها المطر وتمُرّ فيها الكلاب ويمر الإنسان فيها وهو منقوص لكن لم يتيقن أنه وطئ الأثر والدرب قبيسه وإذا نشفت 359 IQE```.£dG . .hC’G A.édG قليلًا فكذلك، ونرجو الرخصة فإنا إليها مضطرون، وهل فرق بين المكلب وغيره؟ وهل قول صاحب الكلب حجة إنه مكلب. ينتقض الوضوء بنفس الاحتمال ويرشد على ذلك حديث حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً( 1)، فما لم يتيقن أنه وطئ الأثر وأنها كانت بعد المطر لا قبله فلا نقض عليه، ولا فرق عندي بين المكلب وغيره ومنهم من يرخص في المكلب وعليه فهو احتمال ثالث، وقول صاحب الكلب أنه مكلب مقبول لأنه أمين على ما في يده، والله أعلم. ..dG Iô.à°ù.dG ..Mh ICGô.dG ..b .e êôîj Ee المرأة إذا خرج من قبلها ماء وقيح من موضع الجماع هل هو نجس أم لا؟ والرخصة مطلوبة، وهل فرق بين الثيب والبكر؟ وما الذي يعجبك في المستمر بها الدم الانتظار من بعد انقضاء عدتها أم لا؟ وما يعجبك أيوم أم يومان؟ البكر في هذا أشد، فإن الخارج منها كالخارج من ذكر الرجل لأن الموضع لا تبلغه الطهارة، والثيب أرخص لأن موضعها في التطهير كفمها ومن هنا أوجبوا عليها إدخال الإصبع في الغسل من الجنابة. والممتد بها الدم تنتظر بعد العدة يوماً أو يومين أو ثلاثة على خلاف في المسألة والقول بالثلاثة قليل الوجود إلا في النفساء، والحديث قد جاء بالثلاثة وهو في مسند الربيع، والله أعلم. 1) الحديث رقم 554 باب المستحاضة. ) 360 .KOEëdG ..Y ..ëJ .°SEé.dG .jDhQ من وجد في ثوبه دماً وذلك من وسم قديم منذ شهر فصاعداً أو قد وجده بعد صلاته بالناس جماعة ما حال صلاتهم وصلاته؟ لا شيء عليه ولا عليهم، لاحتمال أن الدم حادث وإن ظن في نفسه أنه قديم فهذا الظن لا يضره، والله أعلم. ô..dG ô«.£J عن الفأرة إذا سقطت في بئر كثيرة الماء هل تنجس والبئر مستبحرة ولم تتغير بشيء من الأوصاف الثلاثة. أما المستبحرة فلا تنجس ولكن نزحها سنَّة، والله أعلم. E.e.Yh IQE.£dG »a ...dG .ƒb .ƒ.b من توضأ بماء من إناء أو ماء على صفا فأتاه رجل فقال له هذا الماء نجس أيصدقه أم لا؟ كان ذلك الرجل ثقة أو غير ثقة. إذا كان ثقة قبل قوله في هذا، وإن كان غير ثقة فليس بحجة. والله أعلم. ¢ùé.dEH ôgE£dG AE.dG AEfEG •.àNG »a ±ô°üàdG من عنده ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يدر أيهما النجس وأيهما الطاهر، فحان وقت الصلاة أله أن يتيمَّم، ويتركهما جميعاً إذا كان قلبه لم يرجح الطاهر منهما، وإن كان قلبه يرجح الطاهر منهما أيسعه أن يتركه ويتيمم؟ 361 IQE```.£dG . .hC’G A.édG إذا رجح قلبه على طهارة واحد جاز له أن يتوضأ به، فإن استراب في الكل فله أن يتيمم إلا على قول لأبي عبيدة مسلم فإنه قال بطهارة الماء الذي وقع فيه النجس إذا لم يغلب النجس على الماء، وهذا ولو كان الماء قليلاً وعلى هذا القول فيتوضأ على كل حال، والله أعلم. ¢û..dG .e Rh.é.dG ±ƒ°üdG الكبش إذا مات أيجوز جز صوفه وينتفع به بكسوته أم لا؟ لا بأس بصوفه ولكن يغسل غسلاً بالغاً، والله أعلم. ô«°üM E.«.Y ¢Thô.e .°ùéf ¢VQCG ..Y I.°üdG الأرض إذا كانت فيها نجاسة قائمة العين وفرش فوقها مثل حصير أو ثوب أو غيرهما مما تجوز الصلاة فيه أأثم على هذا أم لا؟ وإذا كانت لا تجوز ما معنى الحديث المرفوع إليه عليه الصلاة والسلم صلّى في دار أنس على حصير( 1)، وحديث عائشة الصحيح أنه كان ؟( يصلّي على الخمرة( 2 طهارة البقعة شرط لصحة الصلاة فلا تجوز الصلاة على نجاسة قائمة العين وإن فرش عليها البسط، والحديثان لا يدلان على جواز ذلك وإنما 1) رواه الربيع في مسنده باب في الإمامة والخلافة في الصلاة برقم 202 والبخاري ) في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة. 2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. ) 362 يدلان على جواز الصلاة على الحصير مع طهارة الأرض والخمرة حصير المصلّي. ورخص أن يصلّي على الموضع المتنجس كالفراش النجس إذا بسط عليه حصير أو رداء لكن بشرط أن لا تكون النجاسة قائمة العين. والله أعلم. UGôàdG ¢ù..H ¢VQC’G ô«.£J مندوس( 1) وجد فيه ميتة إذا وزق( 2) في نهر خيف عليه الضياع، أيطهر من حينه أم لا؟ على أيّ شيء يوزق، إنما يكفيه أن يجد موضعه بخلق وتراب وقليل ماء من بعد ذلك وليس كآنية الطعام والشراب، والله أعلم. 1) صندوق يصنع من الخشب أو الحديد. ) 2) يقصد به إذا وضع في الماء بحيث يغمس كاملًا. ) .`°SEé.dG ¬H ô.°ùdGh .«..°ù.dG ô«Z .e ´ƒ.°ü.dG ô£©dG .E.©à°SG استعمال العطر الفوار المعروف عندهم باللوندر وشراؤه من المشركين وهو من عملهم قطعاً لكنه يباع مختوماً عليه في قوارير. وما قولك إن شرب منه أحد وأسكره أتلحقه بالخمر أم لا لأنه من المائعات وحاله كالماء لا كالدهن؟ وهل قول حكيم الملة النصرانية حجة في مثل هذا إن قال إنه مسكر وهو خمر أم لا؟ إن كان المشرك وثنياً فمذهب أصحابنا وأكثر قومنا أن رطوباتهم نجسة وإن كان كتابياً فقد اختلف المسلمون في رطوباتهم وفي الأثر من أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم ومن لم يجزها لم يجز ذلك. وقال الشيخ أبو عبدالله محمد بن محبوب رضوان الله عليهم إذا أعطى الذمي مسلماً شربة فله أن يشربها إذا أتاه بها وهي جافة لا تعلم أنه هو الذي عجنها أو مسها وهي رطبة قال ذلك بمنزلة الدهن الذي يبيعونه فلا بأس به ما لم يعلم أنهم مسوه قال وتشترى منهم الأدهان ما لم يعلم أنهم مسوه وأيديهم رطبة. وقال أبو محمد أما ما يتولونه بأيديهم عملاً فالأخذ .`°SEé.dG 366 بالثقة من شرائه واستعماله ضرب من الورع ولو لم يسلم أنهم مسوه. وقال بعض وما مس أهل الذمة من الدهن فغير جائز بيعه وإن كان مختوماً فلا بأس به، والله أعلم. فإن أسكر هذا العطر فهو حرام لأن كل مسكر حرام سواء كان كالماء أو كالدهن وما أسكر كثيره حرم قليله وقول النصارى حجة على ما في أيديهم خاصة وليسوا بحجة على ما في أيدي غيرهم إلا أن يغلب على الظن صدق ذلك القائل فإن غلبه الظن فإنه حجة في كثير من العمليات وتركه مكابرة لذلك العلم الحاصل من الظن فإنه وإن لم ينته إلى حد القطع فقد انتهى إلى درجة التصور وقد أوجب الشارع علينا العمل بخبر الواحد العدل وما ذلك إلا لظن صدقه. ثم إن المسكر حجة في نفسه لأنه محرم قائل بعينه كالخنزير فلا يتوقف الامتناع عنه على إخبار مخبر به بل يجب الإمساك عنه بنفس الوقوف على عينه إذا كان معروفاً عند من يعرفه بالإسكار، فعينه هي الحجة كما كان ذلك في الخنزير والخمر إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى وإن كان جنسه على من يعرفه بحيث يلتبس بسائر المباحات عند العالم به فلا تكون عينه حجة لأن حينئذ يشبه لحم الخنزير المقطوع، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بصوابه. QCE.dG ô©H .°SEéf .e ƒ.©.dG قول ابن النظر ما نصه: وقال بعض إن يكن واقعاً في الدهن من ثلث إلى عشر 367 .`°SEé.dG . .hC’G A.édG فما به بأس إذا لم يكن شطراً وكان الدهن في شطر وما به في الرز بأس ولو أنضجه الطباخ في القدر هذا يتكلم في بعر الفأر ويذكر أن بعض المسلمين رخص في وقوعه في الدهن إذا كان أقل من نصف الدهن وذلك كما إذا كان البعر عشر الدهن أو سبعه أو خمسه أو ربعه أو ثلثه وهو معنى قوله من ثلث إلى عشر، وشطر الشيء نصفه وهذا في رأي المرخصين. أما القائلون بتنجيسه فحكمه عندهم حكم سائر النجاسات، قال أبو عبدالله إن وجدته في لبن فلا تشربه. فإذا عرفت هذا ظهر لك معنى قوله وما به بأس، لأن معناه أن بعر الفأر إذا طبخ في الرز فلا ينجسه وهو كالمسألة الأول مبني على قول المرخصين. والتشديد المذكور في قوله: وقرضه الثوب وأبعاده رجس مع الباد والحضر .°ùé.dG .jhOC’EH …hG.àdG الأدوية النجسة هل يجوز التداوي بها من المرض طلباً للشفاء؟ إن وجد مباحاً تداوى به، وإن لم يجد إلا نجساً ففيه وجهان، أحدهما ما جعل الله شفاء أمّتي في » : الجواز للضرورة، والثاني المنع لقوله صلى الله عليه وسلم 368 1)، والتداوي في سائر الجسد أهون منه في الأبواب المفضية إلى )« حرام الجوف كالفم والأنف والأذنين والعين، والله أعلم. ôj..îdG ô©°ûH IRGôîdG أحكام الخنزير، وقيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الخرازة بشعره، ما الخرازة هنا؟ إن الخرازة بشعر الخنزير اتخاذه بمنزلة الخيوط التي يخرز بها الأشياء، فيكون دليلاً على طهارة شعر الخنزير وجواز استعماله وذلك بعد أن طهر، وهو قول لبعض العلماء. والله أعلم. .à«.dEH ô..dG ¢ùé.J جماعة توضؤوا من بئر والبئر لها رائحة نتنة فلما قضوا صلاتهم خرجت ميتة مهترئة من البئر في الدلو، ترى عليهم بدل صلاتهم وغسل ثيابهم أم صلاتهم تامة وثيابهم طاهرة؟ قد انكشف الحال أن المغير للبئر نجس، فعليهم إعادة صلاتهم وغسل ثيابهم المتنجس منها. إن الله » : 1) رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر برقم 12 من طريق أم سلمة مرفوعاً ) ورواه البخاري في صحيحه موقوفاً عن ابن مسعود في « لم يجعل في حرام شفاء إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم » : كتاب الأشربة باب شرب الحلواء والعسل بلفظ .« عليكم 369 .`°SEé.dG . .hC’G A.édG ¬.fEL »a âfEc ƒdh Uƒ.dG »a .°SEé.dG ô«KCEJ عما إذا كان الثوب مؤلفاً من نصفين مثلاً برتق في وسطه أو نحو ذلك وتنجس منه أحد الجوانب هل تجوز الصلاة على الجانب الاخر؟ الله أعلم بذلك، والظاهر أن الجميع ثوب واحد وقد حرمت الصلاة في الثوب النجس ولم يفصل دليل التحريم بين المخيط وغيره ولو كان الفرق معتبراً لبين كما بين في لباس المحرم، وجعل المخيط ثوبين ليس بشيء ولو صح لكانت الدشداشة مثلاً عدة أثواب ومن المعلوم أنها ثوب واحد. والله أعلم. ....dG .°SEéf .«dO نجاسة القملة وطلب الدليل على ذلك؟ حكمها عندنا حكم الإنسان لأنها تولدت منه فدمها وذرقها نجس وظاهر جسدها طاهر، غير أنها من عادتها تذرق إذا مست حالاً، فبعض أصحابنا أمر بالغسل من مسها لأجل هذه العادة والبعض رخّص ما لم ير الذرق بعينه فإذا رآه بعينه وجب عليه تطهيره اتفاقاً، وكذلك دمها والدين مبني N M . (1).° ¯ ® ¬ « . . : على النظافة 2) ما لك وللقملة ولو لم يكن ).U T S RQ P O بها إلا الاستقذار طبعاً لكفى بها نفرة والتنزه مطلوب شرعاً. . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) . 2) سورة التوبة، الآية 108 ) 370 ومن الاحتياط في النظافة تقليم الأظافر لأنها تجمع النجس وغسل البراجم لأنها تجمع الوسخ وحلق العانة لأنها تجمع الجنابة والوسخ ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ونهيه صلى الله عليه وسلم الجُنب أن يغتسل في الماء الدائم( 1) ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب( 2) ومثل هذا في السنة كثير ضاق عن ذكره البياض وكفى به دليلًا وحجة على (3)« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » : طلب النزاهة والاحتياط. وفي الحديث ولئن نجا في الآخرة من تلوث بقاذورات القمل كان المتنزه عنها أقرب للنجاة وأبعد من الهلاك. قال المنجم والطبيب كلاهما لا يحشر الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما الحمد لله على إصابة الحق والأخذ بالأحوط والاتصاف بالنظافة، والعلم عند الله تعالى. 1) رواه الربيع بن حبيب في مسنده برقم 29 باب في العلم وطلبه وفضله والبخاري في ) كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم، ومسلم في كتاب الطهارة باب النهي عن . البول في الماء الراكد برقم 424 2) رواه الربيع بن حبيب في مسنده برقم 153 باب جامع النجاسات ومسلم برقم 418 ) في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب. 3) رواه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات. ) 371 .`°SEé.dG . .hC’G A.édG ¢Vƒ©.dG .O عن دم البعوض والمكون نجس أم لا؟ اختلفوا في الدم المجتلب، وهو الدم الذي تجتلبه الدواب من غيرها فقيل نجس نظراً إلى أصل الدم وقيل طاهر نظراً إلى تحوله عن أصله إلى بهيمة ليست دموية. والله أعلم. ..WôdG ¢VQC’G ..Y ...dG A•h QEKBG الكلب إذا وطئ أرضاً رطبة آثاره نجسة أم طاهرة؟ ومن وطئها يلزمه غسل قدمه أم لا؟ يخرج في ذلك الخلاف المقرر في أخذ الرطب من اليابس أو العكس، فإن قلنا بالأول قلنا أخذت الأرض من الكلب النجاسة، وإن قلنا بالثاني حكمنا بطهارة الأرض، وهو أثبته، والله أعلم. .Gƒ°ùdG .E.©à°SG .e .°UEëdG ..dG من تسوَّك وخرج من أسنانه دم وأصاب السواك شيء من الدم فغسله. هل يطهر بذلك غسل فمه؟ أرأيت إذا كان قد بقي في خلال أسنانه شيء من أفلاذ السواك ولا يخرج إلا بالمشقة أتكون صلاته تامة؟ أم لا؟ يطهر المسواك بالغسل، وغسله حتى يزول دمه لأنه زيادة، ولا يضره ما دخل بين أسنانه من أفلاذ السواك لأن الدم لا يعم جميع المسواك، والله أعلم. 372 .°ùé.dG ¢VQC’G ..Y .°ûe ..d Aƒ°VƒdG ..b .«.LôdG .°ùZ من يمشي في الأرض النجسة ولم يغسل قدميه قبل الوضوء صلاته تامة أم لا؟... وكذلك إذا وطئ أرضاً ينجس ما وطئه أم لا؟ إذا كان لا ينفك ذلك الموضع من النجاسة فإنه يلزمه أن يغسل رجليه أولاً لأن طهارة البدن شرط لصحة الوضوء، وأما المكان الذي يدوسه من بعد فلا ينجس بذلك الدوس، والله أعلم. UôëdG »a ..°ùdG .°SEéf .Y ƒ.©dG ما يوجد في بعض الآثار في رجل صرَّ في عمامته شيئاً من النجاسة ثم صلّى بها قال في جوابها أنه لا يراها منتقضة قياساً على من صلّى وفي حزامه سكين مجفونة وهي نجسة وإن في الأثر خلافاً، ماذا ترجح أنت في مثل هذا؟ فإن مثل السكين كثير يستعمل على هذا النحو. لا أعرف لهذا القول وجهاً من الحق وما كنت أحفظه عن أحد حتى رأيته ها هنا، وقياسه على السكين فاسد لأنه قد يغتفر في آلة الحرب ما لا يغتفر في الثوب فهو مصل بثوب نجس لا محالة، ثم إنا نمنع الأصل الذي قاس عليه وهو الصلاة بالسكين النجسة المجفونة إلا أن يكون ذلك في مخصوص من الأمر لحال الضرورة فللضرورة حكم يخالف حكم الاختيار، والله أعلم. 373 .`°SEé.dG . .hC’G A.édG »bE..d ô.£e .°SEé.dG ™°Vƒe ™£b العجوز التي أعطت نفاشاً الخرقة وقالت له إنها نجسة فقطع منها قطعة وقال لها خذي نجسك، ما وجه هذا الكلام أليس قولها حجة على ما في يدها؟ وكيف حصر النجاسة على القطعة التي أعطاها إياها؟ لعل النفاش علم موضع النجاسة من الخرقة فقطعها، والعجوز لم تقل له إن الباقي نجس وإذا قطع موضع النجس من الخرقة كان الباقي طاهراً، والله أعلم. Aƒ°VƒdG Aƒ°VƒdG .©H iôNCG hCG I..L hCG Iô©°T ™.b المتوضئ إذا قلع شعرة أو جلدة حية أو ميتة أو ضرساً أو ظفراً كذلك هل ينتقض وضوؤه بنفس القلع من غير مس لما قلعه ولا خروج دم أم لا؟ لا ينتقض وضوؤه بذلك لأنه إما أن يكون المنفصل عن جسده طاهراً ولا نقض بذلك اتفاقاً وإما أن يكون نجساً فنجاسته إنما طرأت بعد الانفصال لا قبل فهو حين اتصاله بجسمه لا نقض فيه لأنه بعضه وبعد انفصاله يكون جزءاً مستقلاً بذاته فلا ينقض عليه وضوؤه إلا إذا مسه فإنه ينتقض حينئذ لأنه يكون ماساً لحية إلا الشعر وما في معناه مما لا حياة له في جسده فلا بأس في مسه حتى بعد الانفصال، والله أعلم. .YE.édG .EeCG Oô...dG I.°Uh ,Aƒ°VƒdG »a .«.dG من توضأ ولم يعقد نية الوضوء لا بقلبه ولا بلسانه هل عليه إعادة وضوئه أم لا؟ وفيمن جاء لصلاة فوجد الجماعة يصلون في صرح Aƒ°VƒdG 378 المسجد فدخل داخل المسجد فصلى منفرداً هل عليه إعادة صلاته أم لا؟ اختلف في الوضوء بلا عقد نيّة والصحيح عندنا أنه لا يصح إلا بها لقوله 1) وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء مرة )« إنما الأعمال بالنيات » : صلى الله عليه وسلم أخرى. وأما المصلّي أمام الإمام فقيل لا بأس عليه في صلاته لأنه لا يصح له أن يصلّي مع جماعة وهو قدامه وكل موضع لا تصح فيه الصلاة بصلاة الإمام، فصلاة المنفرد فيه على هذا القول جائزة حال إقامة الجماعة. والله أعلم. ±EYô.d Aƒ°VƒdG IOEYEG من خرج من أنفه دم بعد الوضوء هل عليه إعادة وضوئه أم يوضئ أنفه؟ بيّن لنا مأجوراً إن شاء الله. إن عليه إعادة في جميع أعضائه لأن مباشرة النجس تنقضه، والله أعلم. ¬.fCEH .°SEéf AE.H ™e .°û.à°SGh CE°VƒJ .e I.°U في الأمر أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإن كان في فيه، فوضوؤه تام. أترى لو صلّى من نسي النجاسة في 1) رواه الربيع في أول مسنده باب النية، والبخاري في بدء الوحي ومسلم في كتاب ) الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. 379 Aƒ°VƒdG . .hC’G A.édG أنفه هل عليه إعادة الصلاة إذا ذكر ذلك مع تيقنه زوال النجاسة بالاستنشاق أم تكون صلاته تامة لكونه لم يترك شيئاً من فرائض الوضوء أم القول بالنقض مبني على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق؟ إذا تيقن زوال النجاسة من أنفه بالماء فيخرج في وضوئه قولان: أحدهما التمام والثاني النقض. أما التمام فمبني على قاعدتين شهيرتين عندهم إحداهما عدم وجوب الاستنشاق عند القائلين به والثانية عدم وجوب النية عند إزالة النجاسة عند القائلين به أيضاً. وأما النقض فمبني على قاعدتين هما عكس هاتين؛ إحداهما وجوب الاستنشاق مع المضمضة، والثانية وجوب استحضار النية عند إزالة النجس. أما ما حكيته « إنما الأعمال بالنيات » والنقض عندي هو الصحيح لما صح عن الأثر من أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإذا كانت في فيه فوضوؤه تام فلا أعرف وجهه ولا فرق عندي بين ما إذا كانت النجاسة في أنفه وبين ما إذا كانت في فيه. ولعل القائل بالفرق بينهما نظر إلى أن الفم من بواطن الجسد والأنف من ظواهره وللنجاسة في بواطن الجسد عندهم حكم يخالف وجودها في ظواهره. وعند التحقيق يظهر لك أن حكم الفم في هذا المقام حكم ظاهر الجسد فلا فرق، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلاَّ بعدله. 380 .°ù¨dG »a Aƒ°VƒdG êGQ.fG 1) مرفوع عن )« من توضأ بعد الغسل ليس منا » معنى الحديث ابن عباس؟ إن صح الحديث فمعناه أن الوضوء بعد الغسل من الجنابة ممنوع وذلك لأن الغسل من الجنابة يقوم مقام الوضوء فلا يحتاج المغتسل إلى أن يتوضأ بعد الغسل بل يجزئه ذلك الغسل للصلاة وإلى الاجتزاء به ذهب أصحابنا لكنهم لم يبلغوا به إلى رتبة المنع من الوضوء فلعل الحديث مقول فيمن اتخذ ذلك عادة أو قصد خلاف السنة أو نحو ذلك من الوجوه كأن يعتقد لزوم ذلك وهو غير لازم. وذهب بعض أصحابنا واختاره أبو محمد إلى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء لأن الغسل فرض بنفسه والوضوء فرض بنفسه وفعل أحد الفرضين لا يسقط الآخر، والله أعلم. Aƒ°VƒdG .j.éàd AEé.à°S’G ..Y من انتقض وضوؤه بخارج ريح الدبر وأراد تجديد وضوئه أعليه غسل الفرج ويعيد الوضوء أم يتوضأ لبقية الخوارج ولا غسل عليه؟ وكذا كلما أراد الوضوء للصلاة وكان قد خرج له ريح قبل الوقت هل عليه غسل في ذلك؟ ليس عليه من استنجاء. والله أعلم. . 1) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 12019 ) 381 Aƒ°VƒdG . .hC’G A.édG I.°ü.d .HE.édG Aƒ°VƒH AG.àL’G دليل من اجتزأ بوضوء الجنابة للصلاة، أليس هو لعبادة مخصوصة وهي الاغتسال من الجنابة والوضوء للصلاة لعبادة أخرى كما هو مذهب أبي محمد كيف هذا بذلك؟ دليلهم على ذلك صريح السنَّة، وهل تعرف الأحكام إلا من هناك والخطاب بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، إنما هو متوجه إلى من لم يكن على وضوء، فأما من كان على وضوء فله أن يقوم إلى الصلاة بوضوء، وذلك سواء توضأ لفرض قبلها أو غيره، فإذا حصل الطهر المشروع جازت به الصلاة وإذا فسد جدد، ولهذا ذكرت السنَّة أشياء توجب الوضوء فيستفاد من ذلك أنه من كان على طهر ولم يطرأ عليه شيء من تلك الأحداث الموجبة للوضوء فهو طاهر شرعاً وله أن يتمسك بطهره السابق فيصلّي ويتلو ما شاء الله. والله أعلم. Aƒ°VƒdG ..Y IQƒ©dG ¢ùeh .Lh.dG ¢ù.d ôKCG إذا كان رجل متوضئاً ولمسته زوجته بيدها أينقض الوضوء أم لا؟ والزوج مثلها، أفتنا في الجميع. لا نقض بمس أحد الزوجين الآخر ما لم يكن مس في العورة، فإن مس العورة ناقض ولو كان عورة نفسه إذا مسها من غير حائل، وقد كان رسول .( الله صلى الله عليه وسلم يقبّل بعض نسائه وهو متوضئ في حديث رواه الربيع وغيره( 1 1) رواه الربيع في مسنده باب المسح على الخفين برقم 108 ورواه النسائي في سننه ) وغيره في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة. 382 وإن كنت تعني المس في العورة فإن الممسوس من الزوجين لا نقض عليه إذا لم يمكنها من ذلك وإنما النقض على الماس، والله أعلم. kEfEjôY Aƒ°VƒdG رجل يتوضأ عُرياناً هل تجوز الصلاة به وإن كان نهاراً ولم يره أحد هل ينعقد وضوؤه أم لا؟ الوضوء عرياناً مكروه وفي صحته خلاف، والله أعلم. .HE.édG .°ùZ ™e Aƒ°VƒdEH AE.àc’G من يُصلّي الفرض بوضوء كان توضأ به من الجنابة، هل يجوز له ذلك؟ وهل تتم صلاته؟ وإن كان في المسألة خلاف بين لنا الأرجح عندك؟ له أن يُصَلّي بذلك الفرض والنفل على قول أكثر المسلمين، وفيه آثار عن بعض الصحابة، وقيل لا يجزئه للصلاة وإليه مال أبو محمد، والأول القول المؤيد. والله أعلم. .°†¨dEH Aƒ°VƒdG ¢†.à.j ’ متوضئ أتاه رجل فأخبره بكلام يغضبه أو تكلم عليه بمثل ذلك فغضب غضباً شديداً أينتقض وضوؤه؟ إذا لم يعص الله بغضبه فلا بأس عليه في وضوئه، والله أعلم. 383 Aƒ°VƒdG . .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ¢†FGôa .WGƒe .e ô«°ùj QG..e ô«.£J .ôJ المتوضئ إذا ترك من فرائض الوضوء مقدار الدرهم أو أكثر من ذلك جاهلاً فصلّى بذلك الوضوء، أتلزمه الكفارة أم له رخصة؟ أما الزائد عن قدر الدرهم فما دونه ففيه ترخيص لبعض المسلمين، وقيل لا يرخص له في ترك شيء من أعضاء الوضوء وهو الصحيح عندي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدد في الأعقاب وبطون الأقدام التي يقصر عنها الوضوء، والله أعلم. .EMƒ°ù..dG .°ù.d .«WôàdG hCG ±GôàZ’G المتوضئ إذا توضأ فغرف لرأسه غرفة عمته كله أتجزئه أم لا تجزئ الواحدة دون الثلاث، وكذلك الأذنان والرقبة تجزئهما إذا عمتهما أم هي تجزئ عند الضرورة دون غيرها؟ أفتنا. الرأس لا يغرف له وإنما ترطب له اليدان فقط، والمعنى أنه لا يحمل له ماء إلا ما علق باليد من الرطوبة لأن المشروع مسحه لا غسله، وكذلك الأذنان والرقبة. واختلفوا في الممسوح من الرأس وما بعده فقيل يجزئه مسحة واحدة وهو قول المغاربة من أصحابنا والحنفية من قومنا، وقيل لا يكون مؤدياً لتمام السنة فيه عند الاختيار إلا بثلاث مسحات، ومن اقتصر فيه على الواحدة فهو كمن اقتصر في المغسول على الواحدة وهو قول المشارقة من أصحابنا وعليه بعض قومنا، والله أعلم. 384 Aƒ°VƒdG »a .QGƒédG ..Y AE.dG èK من يثج الماء على جوارحه أيتم وضوءه أم لا؟ وكذلك صلاته تامة بذلك الوضوء أم فاسدة كان جاهلاً بذلك أو متعمداً أم المتعمد أشد من الجاهل؟ يكره له ذلك، وأما الوضوء والصلاة فلا يفسدان بذلك والمتعمد أشد، والله أعلم. .«.°ùàdGh .DhEYOh Aƒ°VƒdG .«JôJ المتوضئ إذا لم يحسن ترتيب الوضوء، أتتم صلاته بذلك الوضوء أم لا؟ وكذلك إن كان لم يحسن اللفظ ويحسن ترتيب الوضوء ويسمي الله على كل جارحة أيجزئه ذلك أم لا؟ عليه أن يتعلم أمر دينه، وأمَّا صلاته فلا تفسد بترك ترتيب الأعضاء. وأما اللفظ على الوضوء فلا تعلم أن عليه لفظاً لازماً وإنما يستحب له الدعاء استحباباً. وأما اسم الله فإنه يؤمر أن يذكر اسم الله عند أول وضوئه فقط وليس عليه ذلك عند كل عضو، والله أعلم. Aƒ°VƒdG .°ùëj ’ .e .«.©J المتوضئ إن لم يأت بالوضوء على قاعدته، وبقربه رجل أعرف بقاعدة الوضوء منه والرجل لم يدر أن ذلك المتوضئ أراد بوضوئه 385 Aƒ°VƒdG . .hC’G A.édG صلاة واجب أو فرض أيلزمه إعلامه أم لا؟ أرأيت إن كان الرجل يدري بأنه يتوضأ لفرض اعلامه له مستحب أم واجب؟ وإن كان يخاف منه تقية أينحط عنه اللازم؟ افتنا. إذا رآه لا يحسن الوضوء لزمه أن يعلمه، وإن كان لا يقبل النصح والتعليم لا يلزمه، ولا خير فيمن لا يقبل، والله أعلم. .ô«Z hCG kE°Vôa Aƒ°VƒdG .e .MQEL .ôJ من توضأ ونسي جارحة من غير الفرائض، ثم صلّى بذلك ما شاء الله من الصلوات من فرض وغيره ثم نسي جارحة، أعليه إعادة الوضوء والصلاة إن لم يسبغ جارحة وحدها ويعيد صلاته أم لا عليه إعادة وضوئه ولا صلاته أم كيف؟ إن كانت الجارحة ليست من فرائض الوضوء بل من سننه أو فضائله فإنه يعذر بالنسيان، ولا بدل عليه في صلاته ويعيد وضوءها إن ذكر قبل الصلاة، ولا يلزمه إعادة الوضوء كله، وإن كانت من الفرائض فعليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ لها، والله أعلم. AE.dG ...d Iôe Iôe Aƒ°VƒdG المتوضئ إذا لم يجد من الماء ما يكفي جميع جوارحه فمسح بذلك الماء جوارحه لكل عضو مسحة فكملت أعضاؤه وفرغ الماء أيجزيه إذا صلّى بذلك الوضوء فرضاً أو غيره، أتتمّ صلاته على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إن كان الماء قليلاً وأراد منه استنجاء وهو لم 386 يكف للوضوء وللاستنجاء أيستنجي به ويترك الوضوء أم يتيمم للنجاسة ويتوضأ بالماء للصلاة؟ أفتنا. ما عليه أن يتيمم في الحالة الأولى بل يجزئه ما صنع، وأما الحالة الثانية فقيل يستنجي بالماء ويتيمم للوضوء وقيل بل يتيمم عن النجاسة ويتوضأ بالماء، والله أعلم. ¢VE«H ô.¶a ¬.M Ee .°ùZ IOEYEG .°Vƒà.dG .`.Y .g المتوضئ إذا حك في موضع وضوئه حتى بان هناك بياض أيحتاج أن يرطبه بماء أم لا؟ وإن صلّى به من غير أن يرطبه أعليه بأس أم لا؟ إن بله فحسن، وإن لم يبله فلا شيء عليه، والله أعلم. ±E.édG ..b ¬«dEG Oƒ©dGh ƒ°†Y .E«°ùf المتوضئ إذا نسي عضواً من أعضائه فحفظ قبل أن يجف الوضوء يبتدئ بالوضوء من أوله أم يمسح ذلك العضو وحده؟ أرأيت إن جف وضوؤه مثل الأول أبينهما فرق؟ فَرِّق لنا كل مشكل. يوضئ ذلك العضو فقط وإن ذكر بعد أن جفّ وضوؤه ففيه خلاف قيل يعيد وضوءه كله وقيل تجزئه جارحته، والله أعلم. Aƒ°VƒdG ..Y CE£N hCG kG..Y .«°ü©.dG ôKCG المتوضئ إذا نظر فخذ رجل من أعلى الركبة أو نظره من أسفل السرة 387 Aƒ°VƒdG . .hC’G A.édG وسواء العمد والخطأ، وكذلك إذا نظر امرأة من غير الوجه والكفين خطأ أعليه نقض لوضوئه؟ اكشف لنا كل مشكل. نظر العورة من الرجال والنساء عمداً معصية، والمعصية قيل تنقض الوضوء، وقيل لا. وأما الخطأ فلا ينقض، والله أعلم. Aƒ°VƒdG ..Y ô©°ûdG ™.bh ™HE°UC’G .©bôa ôKCG المتوضئ إذا نقع ظهره أو أصابعه وهو جاهل أو ناسٍ، وكذلك إذا انقلعت شعرة من لحيته أو من أهداب عينيه أعليه نقض أم لا؟ لا نقض عليه بهذا كله، ويكره له تكسير الأصابع وتنقيع الظهر ويحرم عليه التعمد لقلع شعر اللحية أو الحاجب، ولا بأس عليه بالخطأ، والله أعلم. Aƒ°VƒdG ..Y Dƒ°ûéàdG ôKCG المتوضئ للصلاة ويتدرع ويحس حرقة في حلقه ولكن لم يخرج الطعام إلى فمه يُنتقض وضوؤه أم لا؟ لا ينتقض وضوؤه بذلك واستحب له بعض أن يتوضأ إذا أحسّ مثل ذلك، والله أعلم. CE£N IQƒ©dG .dEG ô¶.dEH ¢†.à.j ’ المتوضئ إذا سبق نظره إلى عورة إنسان خطأ ولم يتبع النظرة الأولى بثانية عمداً أينتقض وضوؤه أم لا؟ لا ينتقض بذلك وضوؤه والله أعلم. 388 ¢ùé.dG Iô°TE..H Aƒ°VƒdG ¢VE.àfG من خرج من أنفه دم بعد الوضوء هل عليه إعادة وضوئه أم يوضئ أنفه؟ بيّن لنا مأجوراً إن شاء الله. إن عليه إعادة الوضوء في جميع أعضائه، لأن مباشرة النجس تنقضه، والله أعلم. Aƒ°VƒdG »a .«.dG ..Y •Gôà°TG ما تقول فيمن توضأ ولم يعقد نية الوضوء لا بقلبه ولا بلسانه، هل عليه إعادة وضوئه أم لا؟ وفيمن جاء لصلاة فوجد الجماعة يصلون في صرح المسجد فدخل داخل المسجد فصلّى منفرداً هل عليه إعادة صلاته أم لا؟ اختلف في الوضوء بلا عقد نيّة والصحيح عندنا أنه لا يصح إلا بها لقوله 1) وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء مرة )« إنما الأعمال بالنيات » : صلى الله عليه وسلم أخرى. وأما المصلّي أمام الإمام فقيل لا بأس عليه في صلاته لأنه لا يصح أن يصلّي معه جماعة وهو قدامه، وكل موضع لا تصح فيه الصلاة إلا بصلاة الإمام فصلاة المنفرد فيه على هذا القول جائزة حال إقامة الجماعة، والله أعلم. .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 378 ) .``°ù¨dG .°ù¨dG Aƒ°Vh »a .«.LôdG .°ùZ ô«NCEJ تأخير النبي صلى الله عليه وسلم رجليه إلى بعد الغسل من الجنابة هل فيه دليل للقائل بعدم وجوب الموالاة في الوضوء أم التأخير خاص بوضوء الجنابة؟ نعم فيه دليل على ذلك، والخصوصية محتاجة إلى دليل لأنهم قالوا بجواز الصلاة بهذا الوضوء المذكور وحينئذ فلا فرق بين الوضوءين، والله أعلم. .HE.L Iô©°T .c âëJ ..©eh C.é.dG .°ù¨dG يوجد في الأثر أن الجنب إذا أزال النجس عن موضعه وغسله وتوضأ على أمر جاز له أن يُصَلّي بذلك الوضوء فهل هو توضأ على نجاسة؟ 1) أم للحديث معنى غير )« إن تحت كل شعرة جنابة » : والنبي يقول ظاهره؟ تفضل اكشف لي ما أشكل عليّ. .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 339 ) .``°ù¨dG 392 جواز الصلاة بذلك الوضوء بعد أن يغتسل وردت فيه السنَّة، وليس هو وضوء على نجاسة، لأن بدن الجنب طاهر إلا ما مست النجاسة والغسل من جميع البدن تَعَبُّد غير معقول والمعنى لا لزوال نجاسة في البدن. أما الحديث المصرح بأن تحت كل شعرة جنابة فليس المراد بالجنابة فيه النجاسة المعروفة وإنما المراد من الحديث المبالغة في تنقية البشرة. والمعنى: اغسلوا البدن غسلًا عاماً بالغاً كل مبلغ كغسلكم له حين تعمه النجاسة هذا ما ظهر لي، والله أعلم. ..°ùëdG ˆG AE.°SCGh .ƒëfh .aO .h.H »..dG قوله في جوهر النظام: فالنطفة الميتة والإكسال على الصحيح فيهما اغتسال هذا البيت هكذا وضعه. كنا نحسب أن النطفة الميتة والإكسال لا غسل فيهما، لسؤال عليٍّ للنبي صلى الله عليه وسلم صرح لنا فيه وعرّفنا عن الإكسال ما هو؟ وكذلك صرّح لنا قولك فيه أيضاً: والمستعان بالإله الباري ليس يجوز قاله الهجاري ويا غياث المستغيثين فلا يجيزه جلّ إلهي وعلا ويا دليل المتحيرينا كمثله عنه أيضاً كذا روينا وهكذا قد ارتدي بالكبريا لأنه خلافه قد رويا وهكذا يا سيدي الخ... قال السائل: أي شيء يمنع هذه الأسماء؟ وما الصحيح عندك في أسماء الله هل يجوز فيها الاصطلاح أم لا؟ 393 .``°ù¨dG . .hC’G A.édG وعرفنا عن الهجاري من هو؟ وهل هو من العلماء الكبار؟ وفي سؤالنا ما يمنعنا الجواب لكن منك المسامحة كما هي عادتك. لا لوم عليك إن لم تعرف الإكسال، إنما يعرفه من خالط النساء من الرجال، ألا وهو أن يلتقي الختانان ثم تبرد القوة وتفتر الهمة قبل الإنزال فهذا هو الإكسال لمن عقله، والغسل فيه واجب جاءت به صحائح الأخبار، وانطبق عليه الإجماع بعد الخلاف فيه بين المهاجرين والأنصار، وبسط المسألة في شرح المسند والمعارج. وأما النطفة الميتة فهي جنابة وإن خرجت بغير اضطراب القضيب ولهذا صحح وجوب الغسل منها، وهي خلاف المذي الذي ابتلي به عَليُّ بن أبي طالب فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك فأمره بالوضوء منه. وأراك جاهلاً بأمياه الرجل ألا وهي البول والمني والمذي والودي. فالبول ماء رقيق معروف. والمنيُّ ماء غليظ أبيض له رائحة الطلع، فإن خرج عن اضطراب ولذة فهو النطفة الحيَّة وإلا فهي النطفة الميتة. والمذي ماء أبيض يشبه الرذاذ يخرج عند الملاعبة ونحوها. والودي مثله لكنه يخرج في أثر البول غالباً وقد يخرج في حال الفتور يجد الإنسان رطوبة بيضاء، وجميعها لا يوجب الغسل إلا المنيّ، وأما البواقي فيكفي فيهما غسل الموضع. وأما أسماء الله فقد ورد الخلاف في ثبوت القياس فيها فمنهم من جعلها توفيقية وهو وجه القول بالمنع في هذه المسائل، ومنهم من أجاز فيها 394 1) فكل اسم حسن يقتضي التعظيم اللائق ).E D C . : التوسع بالرب العظيم سوغوا إطلاقه في حق الله لأنه دالٌّ على الكمال، ولئن تأملت طريقة القدماء من أصحابنا وجدتهم على القول بالتوسع وإن كان مذهب المتأخرين منهم القول بالتوقيف، والقدماء أوسع علماً وأقوى فهماً وأطول نظراً وأسبق إلى كل خير. رزقنا الله من بركاتهم، ولو تأملت ما بعد هذه الأبيات وجدت ضالتك التي تنشد وبغيتك التي تطلب فإن بعدها كلاماً يقتضي القول بجواز ذلك فتأمله. والهجاري لم يحضرني اسمه، ذكره الأصل فأوردته كذلك، وهو نسبة إلى الهجار بلدة في وادي بني خروص تحت الجبل الأخضر، ولعله القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد صاحب كتاب الإيضاح في أحكام القضاء فإنه ينسب إليها أيضاً وهو من مهرة العلماء. والله أعلم. ¬JGOE.Y ..Mh k..L .°ù¨dG .QEJ من جامع زوجته من فوق الثوب وأولج الحشفة مراراً عديدة ولم يغتسل جهلاً منه فبعد رجع ما ترى عليه في صيامه وصلاته؟ الله أعلم بما يجب عليه في ذلك وأنت خبير بأن حكم تارك الغسل من جماع من فوق الثوب كتارك الغسل من جماع بلا حائل وتارك الغسل من الجنابة لا تتم له صلاة ولا صيام فإن استمرّ على ذلك جهلاً بلزوم الغسل لزمه بعد الاغتسال بدل صلاته وصومه الفاسدين. . 1) سورة الأعراف، الآية 180 ) 395 .``°ù¨dG . .hC’G A.édG ويخرج في وجوب الكفارة بذلك قولان: فقول تلزمه الكفارة لأنه غير معذور بجهله، وقول لا يلزمه ذلك لأن الكفارة عقوبة التعمد المحض وهذا لم يتعمد المعصية لكنه ترك الغسل جاهلاً. وأقول: إن كفر كفارة الغشور( 1) وأبدل ما حفظ من ذلك مع الإخلاص في الإنابة فأرجو له من الله السلامة، والله أعلم. .HE.édG .°ùZ »a .«.dG .«.«c من أراد الاغتسال من الجنابة هل تكفيه النية بالقلب أم لا بد من التلفظ باللسان؟ وهل من فرق بينهما وسائر النجاسات؟ الحكم في ذلك واحد وتكفي النية بالقلب، والقلب هو محل النية، وأما لفظ اللسان فلا يلزم وإن قال قائل فحسن إلا عند كشف العورة فإن الأدب في ذلك الحال أن يمسك عن الكلام والله أعلم. ´E.L ô«¨H AE.dG .aO .e ICGô.dG .E°ùàZG المرأة إذا عالجها بعلها بغير إيلاج حتى ألقت الماء الدافق هل عليها الغسل من الجنابة أم لا؟ يجب عليها الغسل كالرجل، ورخص لها أن لا تغتسل، والله أعلم. 1) هي كفارة عند عوام الناس عن كل ما أتوه توبة وخلاصاً وهي صيام شهرين متتابعين. ) 396 E.H .°û.d .HE.édG .e .°ù¨dG ô«NCEJ من شك في الجنابة فلم يغتسل، فلما فات الوقت بان له أنها جنابة ماذا ترى عليه؟ عليه بدل صلاته فقط، والله أعلم. .éëdG …P ™°SEJ .°ù¨dG U.f الغسل يوم التاسع من ذي الحجة هل هو مندوب إليه كما يعتقده العوام أم لا؟ أما الغسل يوم عرفة لغير الحاج فلا نعلم استحبابه، وأما الحاج فلعله قد قيل إنه يؤمر به، ولم أجد له أصلاً من الكتاب ولا من السنَّة، والله أعلم. ..«àdG .°ù¨dGh Aƒ°VƒdG .Y .DhG.LEG 1) أطهوراً مطهراً )« جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » : حديث للنجاسات مع عدم الماء أم طاهر بذاته؟ إن التراب طهور مطهر للنجاسات عند عدم الماء حكماً لأنه بدل من الماء ولهذا كان التيمم قائماً مقام الغسل والوضوء، فلولا أنه مطهر للنجاسات لما صار الجنب طاهراً والمحدث متطهراً، والله أعلم. .ôNBG hCG âbƒdG .hCG ..«àdG المسافر إذا حضرته الصلاة ولم يجد ماء في ذلك الوقت ولا يبلغ الماء إلا في قدر قامة قبل غروب الشمس يتيمم بالصعيد أم يؤخر الصلاة إلى أن يبلغ الماء؟ وإذا كانت صلاة المغرب واجبة وينظر 1) رواه الربيع في مسنده باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه برقم 167 ورواه البخاري ) في صحيحه في كتاب الصلاة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. ..«àdG 400 الماء عنه قدر خمسمائة قدم أيصلّي في ذلك الوقت الحاضر عليه أم يؤخر إلى أن يبلغ الماء؟ أما المسافر فإن طمع في وجود الماء في وقت الصلاة فأخر الصلاة لأجل ذلك فله أن يؤخرها ما لم يخف الفوت. وإن تيمم وصلّى في أول الوقت أو وسطه أجزأه ذلك إن شاء الله، والمغرب وغيرها في ذلك سواء، والله أعلم. E.°†©.d ..«àdGh AE°†YC’G ¢†©H ..°VƒJ .«H ™.édG وجود الرخصة في ترك التيمم إذا وضئت الأعضاء كلها إلا رجلاً واحدة بها جراحة يضرها الماء وقد يوجد في الأثر أن المسافر إذا كان عنده ماء قليل فغسل به وجهه ويديه أنه قيل إنه ينحط عنه التيمم لبقية أعضائه هل يكون عدم الماء والمرض سواء في باب التيمم أم لا؟ لا يخلو من الرخصة في ذلك والقياس الذي أشرت إليه غير بعيد وقد حكى صاحب الإيضاح في العضو العليل أقوالاً: أحدها يمسح عليه بالماء ويتوضأ للأعضاء الصحيحة. قال المحشي هذا هو المعمول به عندنا. القول الثاني يتوضأ للصحيح ويتيمم للعليل قلت وهذا هو المعمول به عندنا. القول الثالث يتوضأ للصحيح وليس عليه تيمم تنزيلاً للعليل بمنزلة العضو المقطوع وهذه هي الرخصة التي يطلبها والدنا أبقاه الله. 401 ..«àdG . .hC’G A.édG القول الرابع يتيمم وليس عليه وضوء لأن الله تعالى لم يتعبدنا في الوضوء بفرضين بل تعبدنا بالوضوء فإذا تعذر فالتيمم، والله أعلم. âbƒdG .«°†d ..édG ..«J من انتبه من نومه وقد حضر وقت الصلاة وهو جنب فإن قصد الغسل فاته وقت الصلاة، هل يؤمر بالتيمم ويتدارك الوقت وبعدما يصلّي يقصد الغسل؟ أم يقصد الغسل أول مرة ولو فات وقت الصلاة؟ في ذلك قولان: قيل يشتغل بالغسل الذي لا بد منه ولا يزيد على قدر الواجب لئلا يشتغل عن الصلاة، فإذا فرغ من غسله صلّى ولو فات الوقت. وقيل يتيمم ويصلّي ثم يغتسل ويبدل. وقيل لا بدل عليه لأنه صلّى على ما يجوز له وهو الصحيح عندي إذ لا معنى لوجوب صلاتين عليه، فإن أجزأ الفعل الأول سقط الثاني وإن لم يجزئ فلا معنى للاشتغال به. وكان اختيار شيخنا الصالح رحمه الله أن يتيمم ويصلّي محتجاً بأن للماء بدلاً ولا بدل للوقت إذا فات. والله أعلم. Qô°†dG ™e ƒdh .ôé.d ..«àdG من به جرح أو جرح بجارحة في مواضع الوضوء ويخاف عند البلل بالماء تأخر البرء أو زيادة الألم، ولم يدر به قطعاً أنه يضره، أيجوز له التيمم لتلك الجارحة أم لا؟ والتيمم كالتيمم التام للوجه والكفين أم غير ذلك؟ 402 إذا ظن الضرر بالماء جاز أن يتيمم، ولا يتوقف الجواز على القطع بل على الخوف فقط، والتيمم على كل حال إنما هو في الوجه واليدين، فليس لنا تيمم في الأبدان إلا على هذه الكيفية. والله أعلم. Aƒ°VƒdG AEe ´ƒLQ ±ƒîd ..«àdG .E.j ’ الماء إذا اجتمع في الصفا بقدر قلة أو قلتين أو أقل هل يجوز له أن يتيمم إذا خاف أن يرجع الماء الذي من جوارحه إلى الصفا ولم يكن عنده إناء يغترف منه؟ عليه أن يتوضأ ولا يجوز له التيمم ولا يضره الراجع ما لم يستهلك جميع الماء وذلك أن يغلب عليه، وكيف يغلب عليه وهو قدر قلة أو قلتين؟ كلا إنما يتوضأ بربع الصاع فلا يستهلك ما كان أكثر منه. والله أعلم. OGôédG ».éd I...d êQEî.d ..«àdG من خرج إلى الفلاة في أول الليل في وقت صلاة العشاء الآخرة وتوضأ وصلّى العشاء والوتر وليس هو بمسافر بل قصده جني الجراد، فحضرته صلاة الفجر فشق عليه الرجوع للبلد لطلب الماء للصلاة فتيمم وصلّى والماء يدركه لو طلبه قبل فوات الصلاة، ما ترى عليه في ذلك أيعذر بجهله أم تلزمه الكفارة؟ وفي ذلك المعسر والموسر سواء أم بينهما فرق؟ تفضل ببيانه. أما الغني فيلزمه طلب الماء لأن فوت الجراد لا يضره وإنما متشرغ متفكه. وأما الفقير الذي يطلبه للقوت فإنه يرخص له أن يتيمم دفعاً للضرورة. والله أعلم. 403 ..«àdG . .hC’G A.édG ¬.Y kG.«©H ƒdh kE..L ¬.à...d AE.dG ..W من نام عن صلاة الصبح ولم ينتبه من نومه إلا بعد طلوع الشمس وهو جنب أيتطهَّر بالماء وإن كان بعيداً عنه قدر أربعين باعاً؟ أيمشي إلى نحو الماء أم يتيمم ويصلّي؟ ويقدم في صلاتنا الفريضة أم السَّنة وعليه بدلها ثانية؟ إذا انتبه بعد الطلوع طلب الماء حيث كان إن أمكنه وجوده واغتسل وتوضأ وصلّى السنَّة ثم الفريضة، وليس هذا كمن خاف فوت الوقت، والله أعلم. ..«H .MGôéd Aƒ°VƒdG ™e ..«àdG من في يده أو رجله جراحة مقدار عرض ثلث الكف أو ربعه أو أقل أو أكثر، فتوضأ لباقي الجوارح كلها وجارحته تلك إلا مكان الجراحة، أعليه تيمم لقلة ذلك؟ قيل: لا يتيمّم عليه، وقيل يتيمّم عليه بعد الوضوء، والله أعلم. Qh.©.dG ..«J من انطلق عليه دم من فيه فلم ينقطع حتى كان وقت الصلاة كيف يفعل في وضوئه وتيممه وصلاته؟ يتيمم ويُصلّي جالساً ويجعل وعاء للدم عن ثيابه، والله أعلم. وإن كان الدم قليلاً يغلبه الريق، فهذا يتوضأ ويُصَلّي ولا يبالي به. والله أعلم. 404 I.°üdG âbh .GQOE’ ..«àdG رجل نام عن الصلاة في حضره فانتبه آخر وقتها يدرك أداءها إن تيمّم لها وإن اشتغل بالوضوء فاتته ما الواجب عليه أن يفعله وإن كان في المسألة خلاف فما منشأه وما الراجح فيه؟ الله الملهم للصواب، إن للمسلمين في المسألة قولين: ذهب بعضهم أنه يتيمم ويصلّي، وآخرون إلى أنه يشتغل بالوضوء وإن فات الوقت. منشأ الخلاف هو العلة التي أوجبت التيمم عدم وجود الماء في الوقت أو خوف فوات الأداء؟ فمن علل بالأول منع التيمم مع وجود الماء وإن فات الوقت، ومن ذهب إلى الثاني أوجبه عند خوف الفوات. وهذا هو الراجح عندنا لوجهين: أحدهما: أن العلة الأولى عدمية وقد اختلف في جواز تعليل الوجودي بالعدمي، والعلة الثانية وجودية لا خلاف بجواز التعليل بها. وثانيهما: أن الحكمة في وجوب التيمم عند عدم الماء المحافظة على الأداء وهي موجودة على التعليل الثاني ملازمة له، وقد تتخلّف على التعليل الأول. لا يقال: إن هذا التعليل الراجح عندك قد خالف ظاهر الكتاب فإن 1) لأنا ).¼ » . ¹. ظاهره التعليل بعدم الوجود لقوله نقول إن دلالة الآية على هذا التعليل وإن كانت دلالة إشارة فإن سياق . 1) سورة النساء، الآية 43 ، وسورة المائدة، الآية 6 ) 405 ..«àdG . .hC’G A.édG الآية مقصود به المحافظة على الصلاة بدليل وجوبه أيضاً على المريض الواحد للماء، ودلالتها على ما قصدت به دلالة عبارة وهي أولى من دلالة الإشارة. بيان كون دلالة الآية على ذلك التعليل دلالة إشارة أنه تعالى ذكر عدم وجود الماء في ذلك المقام لكونه الأغلب من أحوال الناس ولكونه معروفاً عندهم بدليل السياق. هذا ما ظهر لي بعون الله وتوفيقه فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .GPC’G .GPC’G ..Y Ih.àdG QGô.à°SG رجل يقرأ القرآن في المسجد وجاء المؤذن وأذن فلم يسكت القارئ بيِّن لنا. لا أقول فيه شيئاً إذ لا أدري ما حكمه! ولعله لا بأس به لأن السكوت غير واجب بل تأدب وتعظيم للقرآن من أن يعلوه صوت، فإن استمر في قراءته لا يقصد أن يعلو القرآن غيرَه من الأصوات فأرجو أن لا بأس، لأن الأذان دعاء إلى الله وهو فعل طاعة، والقراءة طاعة أيضاً، ولا يجب الإمساك عن الطاعة لوجود طاعة أخرى. والله أعلم. .GPC’G .©H QƒKCE.dG AEY.dG ومن قال على إثر الأذان: اللهم » : مما نصه « بيان الشرع » ما يوجد في رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة قال غير المؤلف .« وابعثه المقام المحمود. رجونا له بذلك الثواب .GPC’G 410 للكتاب والمضيف إليه: حفظت عن الشيخ أبي محمد عثمان بن أبي عبدالله الأصم حفظه الله أنه لا يجوز أن يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة لأنه يعني بالأذان كله لما قيل في موضع آخر دعوته وكلمته s r. : التقوى وهي لا إله إلا الله. ففي تفسير قوله تعالى 1) فقيل لا إله إلا الله فلا يجوز ذلك وأن من قال ذلك فكأنه ).t قال: اللهم رب لا إله إلا الله فهذا لا يجوز أن يكون الله سبحانه رب اسمه الذاتي أو رب صفته الذاتية وهذا لا يجوز من قِبَل أن الله تعالى بجميع أسمائه الذاتية وصفاته الذاتية لم يزل واصفاً لنفسه الذاتية وهو هذه الأسماء الذاتية وهو من غير ان يكون هنالك عنده غيره من جواهر وأعراض بل لم يزل له هذه الأسماء الذاتية والصفات الذاتية وهو لم يزل بجميع أسمائه الذاتية وصفاته الذاتية فإذا كان ذلك كذلك فقائل اللهم رب لا إله إلا الله مخطئ لأنه لا يصح ولا يجوز ولا يفوه به إلا ضال كافر مخطئ سبيل أهل التوحيد وأهل الاستقامة والله نسأله .« انتهى المنقول من كتاب بيان الشرع » التوفيق للحق والصواب ما تقول في هذا الكلام المنقول عن عثمان بن أبي عبدالله الأصم أهو على ظاهره أم لا؟ فإن كان على ظاهره فهل هو موافق للحق ومطابق للهدى أم لا؟ فضلاً منك ببيان ذلك بياناً شافياً مأجوراً إن شاء الله. الله أعلم، وأنا لا أعرف لهذا الكلام إلا ظاهره الذي يقتضيه لفظه، بل هو صريح في المعنى الذي يدل عليه لفظه فلا وجه لحمله على غير ظاهره بل صريحه ولعمري إن ظاهره لباطل قطعاً. . 1) سورة الفتح، الآية 26 ) 411 .GPC’G . .hC’G A.édG أما الأول فإن هذا الكلام رد لذلك الدعاء المأثور وذلك الدعاء منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص المنقول عنه عليه الصلاة والسلام( 1) أنه كان يقول من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له فذلك الكلام رد لنص هذا الحديث ولا يصح رده « شفاعتي يوم القيامة بنفس تلك الشبهة. وأما ثانياً فإنه لا مانع من قول اللهم رب لا إله إلا الله فإن (لا إله إلا الله) كلمة من جملة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الكلمات بل وجميع الأشياء مربوبة وربها الله رب كل شيء سبحانه وتعالى، سلمنا أن في لا إله إلا الله اسمه تعالى فلفظ ذلك الاسم مربوب قطعاً والذي يستحيل أن يكون مربوباً هو مدلول ذلك الاسم وهو ذاته العلية وكذا القول في سائر الأسماء والصفات الذاتية والفعلية فإن ألفاظ تلك الأسماء وألفاظ تلك الصفات مربوبة مخلوقة قطعاً ومدلولها الذي تدل عليه هو ذاته العلية وهو الرب الخالق للألفاظ وغيرها من جميع الأشياء، كيف لا تكون ألفاظ الأسماء والصفات مربوبة مخلوقة وأحدنا يكتبها في القرطاس ويمحوها إن شاء ذلك وينطق بها بلسانه وتدخل عليها العوامل اللفظية إلى غير ذلك من الصفات الملازمة للحدوث؟ فهي مخلوقة ضرورة وكل مخلوق مربوب قطعاً فلا وجه لتضليل القائل بذلك ولا معنى لتخطئته وتكفيره بل الحق الذي لا يصح الخلاف فيه أن القائل بذلك مصيب وجهَ الحق وسالك طريقَ الاستقامة. أما قول أصحابنا رحمة الله عليهم أن أسماءه تعالى هو لا غيره وأن صفاته 1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الدعاء عند الأذان. ) 412 هو لا غيره فمرادهم بذلك مدلول الأسماء ومدلول الصفات لا ألفاظهما إذ لا يصح أن يكون اللفظ هو الذات العلية سبحانه وتعالى. وأما قوله وهذا لا يجوز من قبل أن الله تعالى بجميع أسمائه الذاتية وصفاته الذاتية ولم يزل واصفاً لنفسه الذاتية وهو هذه الأسماء الذاتية فإن كان أراد بذلك الكلام ما قاله الأصحاب في الأسماء والصفات فلا يدل على المنع من تلك المقالة لأن الأصحاب إنما يريدون بالأسماء والصفات مدلولهما لا ألفاظهما فلا معنى لجعل هذه الألفاظ نفس الذات العلية بل ذلك باطل قطعاً، وإن أراد غير ذلك فالله أعلم بمراده. والظاهر أنه أراد أن يعبر عن مذهب الأصحاب فأخطأ طريق الصواب ولعل عثمان بن أبي عبدالله لم يرض بهذا المنقول عنه لو عرض عليه فإن الظاهر أن هذا الناقل إنما نقد ذلك بعبارته لا بعبارة الشيخ وكم من معبر قصرت عبارته عن مراده فكيف لا تقصر عن مراده غيره والله أعلم ومنه سبحانه وتعالى نستمد الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق. I.°üdG .eEbEG »a (âeEb) ..d .«.°ùJ المقيم هل له أن يقف بالتاء في قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة على لغة بعض العرب أم لا؟ أمر الأذان والإقامة والصلاة سَّنة متبعة لا يجوز تغييرها ولا يصح تبديلها صلوا » : عن الحال الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام 1)، والله أعلم. )« كما رأيتموني أصلي 1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. ) 413 .GPC’G . .hC’G A.édG ôjô°†dG .e ƒdh .GPC’G UE°ùàMG من عنده دراهم للمسجد، وفي المسجد رجل قائم ضرير يكنسه ويؤذن في أوقات الصلاة ويصلّي بالناس، هل يجوز لمن عنده الدراهم أن يدفعها لهذا الضرير دفعة واحدة أو يدفع إليه شيئاً فشيئاً على قدر النفقة؟ لا يفعل من ذلك شيئاً، ورزق الضرير على الله لا على المسجد، ويحتسب t s r q . o n m l k j . أذانه وقيامه عند الله 1). والله أعلم. ).u .ô«Zh ...dG .GPCG إمام الجماعة هل يجوز له أن يجتزئ بأذان رجل غير ثقة في المسجد ويقيم للصلاة بالجماعة بغير أذان منه عند إقامة الصلاة؟ وهل عليه بأس إذا كان هذا فعله على كل صلاة؟ يجوز له ذلك ويجوز أن يأمره بالإقامة، ولا يشترط الثقة في هذا كله وإن وجد الثقة فأحسن وغير الثقة جائز، وكذلك العبد، وكذلك الفاسق ولو كان مشهور الفسق فكل هذا جائز. وناهيك أنهم أجازوا الصلاة خلف البار والفاجر فكيف بالأذان والإقامة. والله أعلم. .3 ، 1) سورة الطلاق، الآيتان 2 ) 414 kGô.°Sh kGô°†M .«.j ƒ.a .PCG .e المؤذن إذا أراد أن يقيم للصلاة، أيبدأ بالإقامة وحدها من أولها وبعد ذلك يبدأ من أول نية الصلاة؟ أم أولاً يعقد النية للصلاة كأنه يصلّي وحده حتى إذا وصل حيث الإقامة أقام بها جهراً؟ أم ماذا يفعل؟ وكذلك إذا كان في السفر وأقام المؤذن الذي هو غير الإمام فمن يقيم الثانية هو أم الإمام؟ المؤذن هو الذي يقيم في الحضر والسفر وفي الأولى والثانية هكذا كان الحال في زمانه صلى الله عليه وسلم. وأما لفظة النية فغير لازم وأما اللازم النية بالقلب فإن تلفظ جاز وإن ترك جاز إلا في الصلاة الثانية من الجمع فإنه لا يلفظ بالنية لا قبل الإقامة ولا بعد التوجيه لأن اللفظ بها كلام وهو غير الصلاة لأن النية بالقلب لا باللسان فإن تلفظ بالنية بين الصلاتين فقيل ينتقض جمعه وقيل لا، والله أعلم. .dE.dG ô«Z .GPCG أذان الصبي وإقامته إذا كان ابن تسع أو سبع سنين إلى آخره يجزئان أم لا؟ وإلا فما حدّه؟ عرفنا بالجواب. اختلف في إمامة الصبي، فمنهم من أجازها ومنهم من منع، والأذان والإقامة دون الإمامة فإن كان عاقلًا مميزاً حافظاً على الصلاة متجنباً للنجاسات فلا بأس بجعله مؤذناً ومقيماً إذا عرف الأوقات، والله أعلم. 415 .GPC’G . .hC’G A.édG ±ƒ°ù.dGh ±ƒ°ùî.d .GPC’G ..M القول في الأذان الذي تفعله عامة الناس عند الخسوف والكسوف وهل في ذلك سنَّة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عند أحد من السلف أو الخلف دال على ثبوته ندباً واستحباباً ويدل على منعه كراهة أو عدم انبغاء أو استحباب. ليس في هذا إشارة من عمل، بل هو محض بدعة يلزم القادر إنكارها، والذي جاءت به السنَّة في ذلك أن يفزعوا إلى المساجد ويذكروا الله ويكبروه ويتصدقوا ويصلوا فإن لهذا الأمر شأناً في إطفاء الغضب ودفع البلاء، وليس الأذان من السنَّة في ذلك الوقت بل صلاة الخسوف تصلّى بلا أذان ولا إقامة، بهذا جاءت السنَّة، فما ظنك بالأذان لغيرها، والله أعلم. ¬gE.°TCGh .PDƒ.dG .e ..°ùdG OQ المؤذن إذا مر عليه إنسان وسلم عليه أيرد عليه السلام وهو في الأذان أم لا؟ وكذلك الذي يتوضأ وسلم عليه أيرد السلام وهو في حال التوضؤ أم يتمكن إلى أن يتم التوضؤ ويرد السلام متى ما يفرغ أم كيف يصنع؟ ليس على المؤذن ولا على المتوضئ السلام، وكذلك المشغول بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة لا يسلم عليهم ولا يلزمهم الرد وكذلك الذي يقضي حاجته لا يسلم عليه، والله أعلم. 416 .GPC’G O.©J .EM »fE.dG .PDƒ..d .eEbE’G المسجد إن كان له مؤذنان لصلاة الفجر أحدهما يؤذن قبل الوقت لإيقاظ النائم ولرجوع الغائب، والآخر يؤذن بعد دخول الوقت كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يلي الإقامة منهما المؤذن قبل الوقت أم الذي يؤذن بعد الوقت؟ بيَّن لنا ذلك وأنت المأجور. قيل إن المؤذنين في زمانه صلى الله عليه وسلم إنما كانا في رمضان خاصة، وقيل غير ذلك. وإذا كان الأذان الأول لإيقاظ النائم ورجوع الغائب تبين لك أن الإقامة للمؤذن الثاني لأنه هو المؤذن بالصلاة، والله أعلم. .PDƒ.dG .e k’.H .EeE’G .e .eEbE’G كيف المخرج لمن ترك هذه السنَّة القولية التواترية التي قد تلقتها الأمة المحمدية بالقبول والتسليم وعملت بها هذا الأمة على الإطلاق من غير نكير منهم لها لا موافق في الدين القويم ولا مخالف على ما بلغنا في ذلك عنهم، ومضى على ذلك عملهم لها خلفاً بعد سلف من لدن مظهرها العامل بها سيد العرب والعجم محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده إلى هلم جرّاً، أعني استبداد المؤذن بالإقامة عن الإمام وما جاء في ذلك من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليك وكيف الجواب عن أصحابنا المشارقة إذا سأل عن تركهم هذه السنَّة القولية الفعلية سائل، أو ناقش مناقش، أو باحَث مُباحث إذا لم يكن عنده دليل يقاوم دليلهم عنه صلى الله عليه وسلم وكيف يليق بأولئك العلماء الكبار الذين جاوزوا السبق على من سواهم من العلماء بنور ذكائهم وجودة قرائحهم وقوة تثبتهم 417 .GPC’G . .hC’G A.édG مع تسديد الله لهم وتوفيقه لهم على مناهج الحق وصون الدين القويم من أن يتطرق عليه خلل من تطرق العبث في أقل القليل من أصوله وفروعه وهم الجم الغفير في العلم والورع والحزم والتصلب الذي لا غاية له، تركهم هذه السنَّة الفعلية القولية من غير دليل لم يذكروه في مصنفاتهم الفائقة، وعقائدهم الواثقة، وسيرهم الرائقة، ومن عادتهم الزهرا، وسيرتهم الغراء، أن لا يتركوا مجملاً إلا وقد بينوه إذا دعت الحاجة لذلك، ولا مشكل إلا وأوضحوه في أقل ما يكون من المسائل الفقهية وكسب هذه المسألة من أمهات مسائل الدين على قول من قال إنها فرض عين، أما الحقير فلا يتصور في عقله أنهم تركوا هذه السنَّة من غير دليل معتمدين عليه في ذلك فإن كنت قد اطلعت عليه، فأرشد الحقير إليه ليخل منه هذه الإشكال ولك الفضل من الله ما تقول أنت؟ المؤذن أملك » : أما في انتزاع الإمام الإقامة من المؤذن قول الإمام علي وروى ابن عدي .« بالأذان والإمام أملك بالإقامة وهو أخذه من السَّنة المؤذن أملك بالأذان » : عن أبي هريرة بسند ضعفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المؤذن أو غيره، وفي أبي « الوضع » وفي ،« والإمام أملك بالإقامة مسألة يقيم المؤذن إن كان أو غيره، هكذا وجدته، والله أعلم بمراد صاحب الوضع وأبي مسألة( 1). ولعل أصحابنا المشارقة لهم دليل في ذلك لم نطلع عليه لعدم اطلاعنا على جل كتبهم جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيراً. وفي غالب ظني أنهم لم يعدلوا عن فضل التأسي به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يقاوم ذلك فضلاً وقد خصص بعضهم ثماني ركعات عموم 1) أبي مسألة: هو جامع فقهي ألفه الشيخ العلاّمة أحمد بن محمد النفوسي الفرسطائي. ) 418 الصلاة » صلاة الضحى على الاثنتي عشرة ركعة مع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فمن أين خصصوا ،« خير موضوع فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل عموم هذا الحديث إلا من فعل التأسي به عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلّي الضحى ثماني ركعات وإن ثبت في الرواية عن ذلك من التأسي به صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله كما لا يخفى على أمثالكم وفي أي زمان ترك المؤذن الإقامة عند أصحابنا المشارقة في القرن الأول والثاني أو الثالث أو في أيها من القرون وفي عهد أي من العلماء؟ تفضل شيخنا بكشف ذلك كله كالشمس رابعة النهار ولك الفضل. آه، آه، أخبروني عن هؤلاء العلماء الذين نسبتم إليهم هذه المخالفة، وهذه كتبهم ناطقة أن المؤذن هو الذي يقيم، فهلا سميت لي عالماً واحداً من جملة ما وصفت من العلماء السابقين؟! ومن العجب قولك في سؤالك متى تركت وفي أي قرن تركت وفي عصر أي عالم كان ذلك كيف تسأل عن وقت ذلك وأنت تنسب إليهم الترك فكأنك قد عزوت إليهم الترك أنهم تركوا ذلك، وهيهات لا سبيل إلى الاطلاع على ذلك فمن وجد أتراه يذكر فيه أن أحداً من علماء المشرق كان يفعل ذلك أو يأمر به من قبل عصر الصبحي فليذكره لنا. وإذا تبيّن لك أن العلماء لم يتركوها علمت أنها إنما حدثت بعد انقراض عصورهم وذلك حين عم الجهل وتلاعبت بالأمر الجبابرة، وقد تركت الظلمة كثيراً من السنن فلا يصح أن ينسب ذلك إلى أحد من العلماء. وقد تنبه الشيخ الصبحي لذلك وأراد أن يحيي السنَّة فخالفه من كان في عصره من نهداء الناس الخالين من العلم بالسنة، ثم شرع السيد مهنا في الاعتذار لهم، ثم من بعدهم يعتذرون لهم ظناً منهم إنما أسس ذلك العلماء وليس كذلك بل أسسه الجهلة ونسي بطول الزمان. 419 .GPC’G . .hC’G A.édG أما الحديث أن الإمام أملك بالإقامة فمعناه هو الذي يأمر بها فتقام كما أن الأمير أملك بالأمر فعن أمره تصدر الأوامر. وأما الأثر أن يقيم المؤذن أو غيره فالمراد بغير المؤذن غير الإمام لأن النهي قد جاء عن إقامة الإمام وأما غيره فقد ورد في السنَّة في الأحيان يؤذن واحد ويقيم آخر والظاهر أن هذا عند عدم وجود المؤذن أو لعذر نزل به فإنه قد أذن للنبي عليه السلام أخو صدى فأراد غيره أن يقيم فنهاه. وإياكم أن تنسبوا مخالفة السنَّة إلى العلماء من غير علم وحجة إلا ما وجدتم عليه آباءكم، والله أعلم. قال السائل: وكيف أسس الإقامة للإمام الجهلة وأنهم هم الذين نزعوها من المؤذن وهم قصارى أمرهم من التشرع في الدين، لأن الناس لا يقبلون منهم أدنى رفيعة تخالف أمر المسلمين فضلاً أن يقبلوا منهم مخالفة السنَّة ولا سبيل للجهالة إلى ذلك، بل صح هذا الترك عن بعض العلماء، وعمل به عمره كله والتزمه ما عاش الشيخ البطاشي والمحقق الخليلي رحمة الله عليهما على ما رفع عنهما ذلك، وللمحقق الخليلي كلام في ذلك يوجد في جواباته هكذا أخبرني من أخبرني والله أعلم بصحة ذلك، ورفع أيضاً عن شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدي رحمه الله أنه يقول هذا الترك من عصر أبي الحواري. فإذا صح ذلك فيكفي في ذلك حجة أن هذا الحال من قبل عصر العلاّمة الصبحي رحمه الله ولو لم يكن مشتهراً ومعروفاً ومعمولاً به عند من قبله من العلماء لما خالفه من خالفه من أولئك الزهاد لما يلزمهم من أتباعه والانقياد لأمره. 420 وأيضاً لو لم يكن معمولاً به قبل عصر الشيخ الصبحي لاشتهر الإنكار على فاعل ذلك كما أنه من عادتهم لا يسكتون عن مثل ذلك فكيف يمكنهم السكوت عن الإنكار على من خالف السنَّة من غير دليل يوجب عذر المخالف لها وهم أعلم الناس وأحزمهم، وقد روي وهذا الحديث موجود ،« من خالف سنني لم تنله شفاعتي » : عنه صلى الله عليه وسلم في كتبهم وترى بعضهم يمنع من إحداث قول ثالث على قولين في بعض الأحكام هل هذا الإقرار عن مخالفة بعض المسلمين فكيف يسكتون عمن خالف هذه السنَّة الشهيرة مع ما جاء في مخالفة السنَّة من التشديد وما أظن ذلك خافياً عليك. وحديث الإمام أملك بالإقامة يحتمل تمسك التارك بظاهره، وما ذكرته من تأويلك له أن الأمير أملك بالأمر وأن الأوامر تصدر عنه لا ينفي أن تلك الأوامر منه لغيره تمنعه من مباشرتها بنفسه بل فعله لتلك الأوامر آكد وأولى وأليق فكذلك الإمام إذا أطلق أمر الإقامة إليه فأي مانع يمنعه من مباشرتها بنفسه، نعم إذ النهي عن إقامة الإمام وحده يعارض هذا الإطلاق. ونحن نعلم يقيناً أن الصواب موافقة السنَّة وأن السنَّة وردت بإقامة المؤذن فعلًا وقولاً فلا سبيل إلى العدول عن ذلك ولكننا نسأل ونبحث لمن غيّر هذه السنَّة وعمل بخلافها هل من دليل يوجب عذره عن مخالفة هذه السنَّة أم لا؟ فإن قلتم لا دليل يوجد من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب عذر من خالف هذه السنَّة أفلا يكون حسن الظن بالمسلمين قرينة للجواز لمن فعل ذلك إن لم يكن ثَمَّ دليل ولا احتمال وجه للجواز؟ فكيف لا ينقضون صلاة من صلّى على خلاف 421 .GPC’G . .hC’G A.édG السنَّة من غير حجة توجب عذر من فعل ذلك وما ترى فيمن وجد إماماً يصلّي بقوم على خلاف هذه السنَّة متمسكاً بفعل من سلف على ذلك ما الأفضل لمن أراد أن يصلّي خلف هذا الإمام جماعة لأجل فضل صلاة الجماعة أيصلّي معه جماعة أم يصلّي منفرداً إذا لم يجد غيره ممن يعمل بالسنَّة؟ ولا تظنن هذا مني اعتراضاً ورداً بل التماس وجه يوجد عذر من خالف هذه السنة وتعلماً، فأرشد الحقير إلى الصواب، ولك الأجر والثواب. نعم قد وجدناهم على دين .« إلاّ ما وجدتم عليه آباءكم » : وأما قولك أهل الاستقامة الوهبية المحبوبية النزوية، غير أننا وجدناهم على أن إمام الصلاة هو الذي يقيم الصلاة ولذلك نلتمس لهم وجهاً من وجوه الصواب. يتصور ذلك بموت العلماء وإمارة السفهاء فإن الناس تبع لأمرائها وقد أتى على عمان زمان لم يجدوا فيها قاضياً من أهل المذهب حتى احتاجوا إلى قاض من أهل الخلاف فنقلوه إليهم، والملوك والعامة يدعون النحلة، فربّ جبار أمّ الناس في صلاتهم فاستبد بالإقامة فتبعه العامة. والقول بأن هذا الترك كان من زمن أبي الحواري لم يثبت ولو ثبت لما كان حجة على خلاف السنَّة ونحن لا نقول إن فعل ذلك من أصله حرام وإنما نحرم العناد والتمرد بعد العلم بالسنَّة فالعلماء يقولون للناس: هذه سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاند يقول: هكذا وجدنا آباءنا فلا تزول عنه فهذا الذي نحرمه ونشدد فيه لأنه عناد على السنَّة النبوية وتمرد في مخالفة الحق 422 الواضح مع اعترافه بأن السنَّة كذلك لكنه يزعم أن للآباء وجهاً يتمسكون به في خلاف هذه السنَّة ونقول إن كان لهم وجه فليس له هو بوجه، لأنه عاند ولم يعاندوا ومضوا على السلامة وتمسكوا بواسع ولم يقصدوا خلاف السنَّة، ظنوا الجواز وعملوا به وقد وقفوا على الجائز ولكن فاتهم فضل موافقة السنَّة، فلو رأينا من يصلّي بالناس ويتولى الإقامة بنفسه غير معاند للحق وأهله لصلينا وراءه مع علمنا بأن السنَّة خلاف فعله لكنه فعل الإمام أملك » جائزاً فلا نترك فضل الجماعة ما وجدنا إليها سبيلاً، ومعنى أي لا يقيمها المؤذن إلاَّ عن أمره، والله أعلم. « بالإقامة .GPC’G ..Y IôLC’G جماعة المسجد هل لهم أن يقيموا مؤذناً بالأجرة إذا كان أندى من غيره ومحافظاً على الوقت، وإذا كان يغلط ولم يغلط ولم يقم الإقامة هل يجوز؟ نعم أكره الأجرة على الأذان فإن فعلوا فليجعلوها عن احتباسه عن أشغاله ويعلموه كيف يقيم، والله أعلم. .©.édG »a ..£îdG ..Y .GPC’G .j..J معنى هذا البيت الذي في المدارج في باب صلاة الجمعة ونصه: تقدم الخطبة فالأذان إقامة تعقبها الأركان وهل هكذا نظمه أو غير ذلك؟ بيّن لنا. 423 .GPC’G . .hC’G A.édG وفيه عطف سابق على لاحق وذلك لأن الأذان « والأذان بالواو » نظم البيت مقدم على الخطبة فإنه يؤذن المؤذن ثم يخطب الإمام ثم يقيم المؤذن ثم يُصلّي الإمام، وهو معنى قوله إقامة تعقبها الأركان أي أركان الصلاة، والله أعلم. .eEbE’EH .PDƒ.dG .jƒdhCG ô.fCG .e ..M الذي يقول إن إقامة غير الإمام بدعة ولا يلتفت إلى المأثور في ذلك، أتجوز الصلاة خلفه؟ هذا رجل معاند للحق ومنكر للسنَّة، بل هو أخس من ذلك فإنه جعل السنَة المتواترة بدعة، وما أحقه أن يجذب من المحراب وينزل حيث أنزل وبئس الصنيع صنعه! والله أعلم. I.°üdG ¢VQC’G ¢ù.L .e ¢ù«d Ee ..Y I.°üdG رجل صلّى فوق ثوب من صوف هل تنتقض صلاته أم لا؟ فإذا قلت إنها تنتقض فما الحجة في انتقاضها؟ وجوز الصوف أن يكون قميصاً أو عمامة ما الفرق بين القميص والبساط؟ بَيْن لنا يرحمك الله؟ اختلف أصحابنا في الصلاة على الصوف والشعر على قولين: جُعِلَتْ لي الأرض » : عامة المشارقة يمنعونها عليهما بما روي عنه صلى الله عليه وسلم 1) فأخذوا منه المسجد ما يسجد عليه واستدلوا بمفهومه على منع )« مسجداً السجود على ما لم يكن أرضاً ولا نابتاً منها ولا يخفى أنه استدلال بمفهوم اللقب وهو ضعيف جداً كاد الأصوليون أن يتفقوا على منع الاستدلال به. وبعض لم يلتفت إلى هذا المفهوم فأجازها على الأرض وعلى غيرها من الطاهرات وهو الصحيح عندي لأن الأصل في الأشياء إباحتها حتى يرد المانع ولا مانع والله أعلم فلينظر فيه ولا يعمل إلا بعدله. .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 399 ) I.°üdG 428 AEë°UC.d Qh.©.dG .eEeEG من ابتلي بسلس البول أو خروج المني، هل له أن يؤمّ بغيره؟ أتَرَى إذا لم يكن في الجماعة أصلاً من يصلح للإمامة فهل الأولى ترك الجماعة أصلاً أو صلاة هذا المبتلى بهم؟ وأيضاً إذا أولج في إحليله كرفساً( 1) حتى منع ظهور النجاسة إلى ظاهر الذكر ولم يظهر من الكرفس شيئاً، هل يكون حكمه كالأول أو لهذا حكم الصحيح؟ وإن كان في المسألة اختلاف فما الذي تختاره؟ وما الذي يعجبك؟ إنّ إمامة من ذكرتَ بمثله جائزة. وقيل: بعدم الجواز وإن بعليلٍ مثله. وأما إمامته بالأصحاء فقد خرّج فيها بعض العلماء خلافاً، وأشعر سياق عبارة وإن » : صاحب (الإيضاح) بالخلاف فيها، وصرحت به عبارة (الديوان) بلفظ انتهى. « صلّى العليل بالأصحّاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص له والذي يظهر لي في هذا الحال أنّ من صلّى خلفَ هذا العليل لا يعيد، لِما عنه صلى الله عليه وسلم أنّه صلّى بالناس قاعداً وصلّوا خلفه قياماً، ولِما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يولّي ابنَ أمّ مكتوم على المدينة إذا خرج عليه الصلاة والسلم غازياً. قال بعضهم: إنّما يوليه الصلاة على الناس فيها، فقد صحّ أنّ ابن أمّ مكتوم مكفوف البصر، ولا شك أنّ العمى علّة وأنّ البصير أكمل منه حالاً، فحمل له صلى الله عليه وسلم أن يصلّي بالناس في الاختيار. ولا يخفى أنّ العجز عن القيام في الصلاة علّة وقد صلّى صلى الله عليه وسلم بهم وهو قاعد، ففي هذين الحديثين ما يدلّ على جواز صلاة العليل بالصحيح، فكذلك حكم من سألتَ عنه. 1) جاء في لسان العرب الكرفس: بقلة من أحرار البقول، وقيل: القطن ) 429 I.°üdG . .hC’G A.édG ولا يقال: إنّ (بين) العجز عن القيام في الصلاة وبين العجز عن الطهارة فرقاً، فإنّ العجز عن القيام في الصلاة غير مستصحب للنجس في الصلاة ولا يخلّ بالنظافة فيها وفي العجز عن الطهارة جميع ذلك. لأنا نقول: إنّ في العجز إخلالاً بما هو أعظم من الطهارة، وهو القيام في الصلاة فإنه وإن كانت الطهارة شرطاً لصحتها في حال الاختيار فالقيام ركن داخل فيها ولا تصحّ بدونه أيضاً في حال الاختيار، والركنيّة أشدّ مدخلاً في صحة الشيء من الشرطية الخارجة عن حقيقته، فيثبت جواز إمامة من ذكرتَ بطريق الأولى. ولا يقال: إنّ في صلاة القاعد بالقائم اختلافاً فلا يتم لك القياس الذي ذكرته. لأنّا نقول: إنّ ذلك القياس مبني على مذهب من أجاز صلاة القاعد بالقائم لذلك الحديث، ولا يشترط في صحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه في حق المجتهدين، وإنّما يشترط ذلك في باب مناظرة الخصوم، فإنّه يجب على كل واحد منهم إذا شاء أن يلزم خصمه بحجّة أن يبني على أصل وقع الاتفاق على تسليمه منهما، فما وجدته في كتب الأصول من اشتراط ذلك فهو محمول على ما ذكرتُه ها هنا، فلا يشكل عليك. وإذا ثبت ما ذكرته من جواز إمامة العليل المشار إليه بالأصحاء وإن على رأي فالأولى التمسّك بهذا الجواز، ولا تعطل الجماعات. وأمّا إن أولج في مخرج نَجَسٍ ما يمنع خروجه أصلاً، فحكمه عندي حكم الصحيح، لأنهم لا يعتبرون النجس الذي لم يخرج من داخل البدن، وإنّما يعتبرون النجس المتيقِّن خروجُه. والله أعلم. 430 ¬.Wh .ƒNO .©H ô.°ùdG »a ¬JEa Ee I.°U المسافر إذا رجع من سفره إلى وطنه ووجبت عليه المغرب وهو يسير في الطريق ولم يجد ماء ليصلّي به ثم رأى تأخيرها إلى العتمة ومنها وصل بلده أعني وطنه توضأ وصلّى المغرب والعتمة جميعاً صلاة سفر قبل دخول عمران بلده وصلّاهما هنالك هل تكون صلاته تامة بذلك أم لا وكذلك إذا نسي الظهر والعصر يكون حكمهما كحكم المغرب والعتمة أم لا؟ كان يجب عليه فيما عندي أن يصلّي المغرب بعد دخول وطنه ثلاثاً قضاء لما فاته من أدائها وعليه أن يصلّي العتمة أربعاً صلاة وطن وقد انتقض الجمع وارتفع حكم السفر بدخول وطنه ولا إثم عليه ولا كفارة إذا كان ذلك منه سهواً ونسياناً لا تعمداً وعدواناً ولا معنى لخروجه من بلده وصلاته خارج البلد لأنه في حكم الوطن بعد فالبلد وأمياله جميعاً حكمها واحد، والظهر والعصر حكمهما في هذا الباب حكم العشاءين. والله أعلم. .EeE’G ™e .ƒN.dG ..°U صفة الدخول مع الإمام. يأتي الرجل فيوجه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يلحق بالإمام حيثما كان فإن كان الإمام يقرأ السورة في الركعة الأولى ترك هذا الرجل الاستعاذة والفاتحة واستمع قراءة الإمام وركع معه وسجد وقام وقعد حتى يقضي الإمام صلاته ويتحيّ هذا الرجل التحيات الأخيرة مع الإمام ثم يقف عند عبده ورسوله وينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام قام هذا الرجل 431 I.°üdG . .hC’G A.édG بغير تكبيرة فإذا استوى قائماً استعاذ وقرأ الحمد ثم جلس من غير تكبيرة ثم سلم وتمت صلاته. وإن أدركه في الركعة الثانية صلّى معه ما أدركه فإذا سلم الإمام قام هو من غير تكبيرة وصلّى الركعة التي فاتته بقراءتها وركوعها وسجودها كما فاتت ثم يقوم بعد ذلك بتكبيرة ليرفع تلك النهضة التي نهضوها قبل دخوله معهم وكذلك إن فاتته ركعتان وثلاث ركعات فإنه إنما يقضي جميع ما فاته حتى تنتهي رقعته إلى المكان الذي أدرك فيه الإمام ثم يجلس ويسلم وقد تمت صلاته. وليحذر من أن يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً بل ينظر إلى ما فات ويقضيه على الترتيب من قيام وركوع وسجود وتحيات وغير ذلك حتى يوافق المكان الذي أدرك فيه الإمام، والله أعلم. kG..Y I.°üdG .ôJ IQE.c البائع إذا ترك الصلاة عمداً منه ثم بعد ذلك رجع من فعله وتاب إلى الله عز وجل ما يلزمه مع تركه ذلك؟ أتلزمه لكل صلاة كفارة مع البدل أم لا؟ وإذا كفر كفارة واحدة لجميع ما لزمه منذ بلغ إلى حال رجوعه إلى الله والتوبة من جميع ذنوبه أتجزئه أم لا مع قلة ماله ولم يجد شيئاً مما يبلغ به إلى التكفير؟ وما معنى قولك في كتاب المدارج بعد ما نصه: وتارك لشرطها أو بعضها أو ركنها الذي أتى من فرضها 432 عمداً إلى أن خرج الوقت لزم كفارة وبدل مع الندم وقيل لا كفارة عليه ولا قضا فلا تمل إليه وتارك فرضين أو فأكثرا بعدَها عليه أن يكفرا وقيل بل واحدة لكلها إن لم يكن كفر خذ بعدلها فضلًا منك بإيضاح ما ذكرته لك لأن السائل ندم على تركه الصلاة وقد غرته الدنيا ولأنه لم يجد مالاً ليكفر لكل صلاة كفارة. قد اختلف فيما يلزم هذا المضيع لهذه الصلوات على أقوال كثيرة ذكرت منها في المدارج ثلاثة أقوال: أحدها: إن عليه لكل صلاة ضيعها البدل والكفارة وعلى هذا القول لا بد أن يكفر عن كل فريضة ضيّعها كفارة سواء قلّ ماله أم كثر إذ ليست الكفارة محصورة في المال فقط بل تكون فيه وفي البدن فهو في هذا الموضع مخير بين العتق أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع شيئاً من ذلك في حياته كان عليه على قياد هذا القول أن يوصي به عند مماته. والقول الثاني: إن عليه القضاء لكل فريضة وعليه عن الجميع كفارة واحدة إذا لم يكن قد ضيع بعد التكفير فإنه إذا ضيع بعد التكفير فريضة أخرى وجب عليه أن يكفر مرة أخرى وهذا معنى قولي وقيل بل واحدة لكلها ما 433 I.°üdG . .hC’G A.édG لم يكن كفر أي وقيل بل يلزمه كفارة واحدة لجميع ما ضيعه من الصلوات إلاّ إذا ضيع بعد التكفير فإنه يجب عليه كفارة أخرى لما ضيع بعد ذلك. والقول الثالث: إن عليه التوبة فقط ولا كفارة عليه ولا قضاء وهذا القول هو المروي عن الشيخ منازل وهو معنى قولي وقيل لا كفارة عليه ولا قضاء أي وقيل إن من ضيع شيئاً من الصلوات إنما تلزمه التوبة دون الكفارة والقضاء ولعلّ صاحب هذا القول لا يرى القياس في الكفارات فإن القائلين بثبوت الكفارات في تضييع الصلوات إنما قالوا بذلك قياساً على تضييع الصيام دون الصلاة. وقولي فلا تمل إليه أي فلا تمل إلى هذا القول وهو تضعيف له بحسب الظاهر وعند التأمل ترى حجته في إسقاط الكفارة قوية لكنه إسقاط غير قوي لأن السنة قد أوجبت القضاء فيما فات من ذلك فلا سبيل إلى إسقاطه واحتجاج المسقطين له بأنه من حقوق الله ليس بقوي إذ ليس كل حق لله لا يجب أداؤه بل جميع حقوقه تعالى يجب أداؤها وتضييع من ضيعها في وقتها لا يسقط عنه ما ثبت من قضائها سلمنا أن وقتها قد فات فقد أمرنا باستدراكها بالقضاء ففوات وقتها لا يسقط القضاء، والله أعلم. I.°üdG .e âFE.dG AE°†b »a .«.dG من أراد أن يبدل الفرض من فائت وفاسد ما يكون اللفظ فيهما وما معنى الفائت إذا نسي حتى خرج الوقت أم إذا ترك الصلاة عمداً؟ تفضل بيّن لنا معنى الجميع مع لفظهما. ينوي في قضاء ما شاع أو ضيعه من الصلوات أنه يصلّي كذا وكذا ركعة 434 قضاء عما لزمه قضاؤه من فريضة كذا، وهذه النية كافية إن شاء الله تعالى لجميع ما ضاع بفساد أو بفوات. والفائت من الصلوات هو الذي خرج وقته قبل أدائه سواء كان ذلك الفوات عن عمد أو نسيان أو نوم لكن إذا فات بنسيان أو نوم يسمى فائتاً وإن فات بتضييع يسمى مفوتاً. ويطلق على الجميع اسم فائت أيضاً والله أعلم وبه التوفيق. .°SEéf UE«.dG .NCG QE«àNG من تجمعت النجاسة في بدنه ولا يمكنه زوالها بوجه ما وبقي كلما أراد أن يصلّي يجدد لبساً غير الأول وقد اعتبر أن كل ثوب لحق بدنه حالاً تنجس ماذا ترى له في أمر دينه وما تأمر به وما يعجبك؟ إذا تيقن تنجيس كل ثوب يلبسه ولم يمكنه إلا ذلك فيسعه عندي أن يصلّي بالثوب الذي كان عليه ولا يلزمه أن يبدل بين اللّباس إلا إذا كان الثوب الذي عليه أكثر نجاسة من الثوب الذي يستبدله فينبغي له حينئذٍ أن يصلّي بالثوب الذي نجاسته أخف نظراً إلى ما قالوه في تفاوت النجاسة غلظةً وخفة، والله أعلم. .«°Vô.dG ±.àNG ™e .«àYE.L .eEbEG مقيم يصلّي فريضة صلاة المغرب في مسجد وإمام مسافر فيه يصلّي فريضة صلاة العشاء الآخرة جماعة فهل تفسد صلاة المقيم إذا كانا في وقت واحد؟ تفضل بالجواب. لا تفسد صلاة المقيم بذلك لأنه لو صلّى خلف الإمام بصلاته ما صحت صلاته لاختلاف الفرضين ولأنه إنما تفسد صلاته لوجوب الدخول مع 435 I.°üdG . .hC’G A.édG الإمام حتى عد معانداً بعدم دخوله معه وإذا لم تصح الصلاة فلا يجب الدخول فلا يمتنع من جواز أن يصلي منفرداً، والله أعلم. قال السائل: وإذا تحدث بكلمة أو أكثر مسافر بعد ما سلم من الفريضة الأولى صلاة الجمع أتفسد صلاته على النسيان أو العمد أم لا؟ في ذلك اختلاف. وأحبّ أنها لا تفسد في النسيان وتفسد في العمد لأن النسيان قد عفي عنه في كثير من المواطن فينبغي أن يكون هذا المقام من جملة من عُفي عن النسيان فيه ولأن الفرضين اللذين قصد الجمع بينهما إنما هما فرضان لا فرض واحد والتعمّد ينفي الجمع المقصود بالأداء، والنسيان ليس كذلك لأن الناسي لا يعد قاصداً حتى أن بعضهم لم ينقض الصلاة بالتسليم فيها سهواً لعدم قصد الخروج من الصلاة وهذه التفرقة ظاهرة كما ترى، والله أعلم. .«.Wh .«H I.°üdG ô°üb رجل له وطنان وبينهما مسافة قدر ثلاثة فراسخ ثم انتقل من وطنه الأول قبل وجوب الصلاة فقصد وطنه الثاني فوجبت عليه الصلاة سائراً في الطريق فأخرها إلى الثانية فصلاهما جمعاً قبل دخول عمران وطنه الثاني هل يجوز صنيعه هذا؟ بيّن لنا ذلك وإن كان فيه اختلاف فما تحبه أنت؟ جزم الإمام الكدمي والمحقق الخليلي رضي الله عنهما في مثل هذه الصورة بأنه يصلّي بين وطنيه صلاة سفر. 436 لكن المسألة لا تخلو من خلاف وإن لم يذكراه فإنه يخرج على قول من قال بأنه لا يصح له أن يصلّي بين وطنيه المذكورين ووجه ذلك أنه لا يخرج من أميال أحد وطنيه إلا وهو داخل في أميال الآخر ولك أن تقول إن المسافر هو الذي خرج من وطنه قاصداً إلى مكان يتعدى فيه الفرسخين وليس ذلك المكان وطناً له فأما إذا كان خارجاً من وطنه الأول إلى وطنه الآخر وليس بين وطنيه مسافة يكون فيها مسافراً فلا يصلّي بينهما سفراً، والله أعلم. ô°ü.dG .aE°ùe .hO ¬«.Wh .«H Ee ..M من له وطنان أو أربعة أوطان ولم يكن بين كل وطنين منهما إلا مسافة فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ لا يزيد ما بينهما عن ذلك القدر أصلاً هل له إذا خرج من أحد أوطانه إلى الآخر أن يصلّي فيهما بينهما سفراً؟ صرح الإمام الكدمي رحمه الله بأنه يصلّي في مثل هذه الصورة سفراً. ويخرج في قول آخر بأنه إذا لم يكن بين وطنيه أكثر من أربعة فراسخ فلا يصلّي بينهما سفراً لأنه لم يخرج من حد وطنه الأول إلا وهو داخل في حد وطنه الثاني لأن حد كل واحد من أوطانه مسافة فرسخين فالأربعة الفراسخ إنما هما حدان لوطنيه فإن زاد عن الأربعة الفراسخ ولو قدماً يسيراً كان حينئذٍ مسافراً ووجب عليه أن يصلّي فيما بينهما سفراً وإن لم ينو المبيت أو المقيل دون الفرسخين فأما الذي نوى ذلك فإنه يصلّي بينهما وطناً حتى يرحل من محل مبيته أو مقيله، والله أعلم. 437 I.°üdG . .hC’G A.édG ¬«a .E.JE.d .Lƒe .WƒdG O.©J من ولد ببلدة فاتخذها وطناً له مدة ثم رأى صلاحاً أن يسكن في بلدة أخرى وجعل ذلك الوطن وطناً له إلا أنه لم ينو السكن فيه ولا نزع الوطن منه هل له أن يصلّي فيه تماماً على هذا أم لا؟ نعم له أن يصلّي في ذلك المكان تماماً بل يجب عليه ذلك ما لم ينزع الوطن منه، والله أعلم. kEeE«b .«q.°ü.dG .°U »a kG.YEb ¢†jô.dG I.°U رجل يصلّي مع الإمام جماعة وكان في وسط الصف وكانت به حمى فلما سجد الإمام للركعة الأولى وقام للركعة الثانية جلس ذلك الرجل في وسط الصف يصلّي قاعداً والناس عن يمينه وشماله وهم يصلون قياماً هل تكون بذلك صلاتهم تامة. أم لا؟ صلاتهم تامة لأنه قد جاء بما يلزمه في صلاته ولأنه ساد للفرجة ولأن للاضطرار حكماً يخالف حكم الاختيار، والله أعلم. (1).aCE..dG .eEeEG الإمام الذي يتفأفأ في الصلاة في قول سمع الله لمن حمده أتكون صلاته تامة هو ومن صلّى خلفه أم لا؟ صلاته تامة هو ومن صلّى خلفه إلا إذا كان يتبدل بذلك التفأفؤ شيء 1) الذي يتردد في كلامه. ) 438 من المعاني التي يكون تبديلها ناقصاً للصلاة فإذا كان كذلك فليس لغيره ممن هو أفصح منه لساناً أن يصلّي وراءه وله أن يؤم بمن هو مثله، والله أعلم. âbƒdG I.°U Qƒ°†Mh •ô°T .E«°ùf ™e I.°üdG رجل حضرته صلاة المغرب ثم ذكر أنه صلّى الظهر والعصر بثوب نجس ما ترى عليه في ذلك الوقت الذي حضرته فيه المغرب؟ هل من نام عن صلاة أو نسيها » : عليه بدل ما صلاه بذلك الثوب لحديث أترى نسيان هذا المصلّي داخلًا تحت لفظ ؟« فليصلها إذا ذكرها النسيان الذي في الحديث لأنه إنما صلّى بالنجاسة ناسياً لا متعمداً؟ أم الحديث ليس وضعه ها هنا بل وضعه فيمن نسي صلاته تشاغلاً عنها حتى فات وقتها ثم ذكرها بعد فوات الوقت فليصلها في ذلك؟ أم للحديث معنًى غير هذا؟ أرأيت إذا كان نسيان المصلّي داخلاً تحت النسيان الذي في الحديث أيمر المصلّي في صلاته الحاضرة أعني لا » : المغرب سواء كان الوقت متسعاً أم لا، أم يبدأ بالبدل لحديث أم معنى الحديثين ووضعهما في غير المقام؟ ؟« صلاة لمن عليه صلاة نعم عليه بدل تلك الصلاة التي علم أنها فسدت عليه، قياساً على وجوب من نام » البدل على النائم والناسي، وليس هذا داخلًا تحت عموم حديث لكنه مقيس على الناسي، وذلك أن نص الحديث فيمن « عن صلاة أو نسيها نسي الصلاة وهذا المصلّي إنما نسي بعض شروطها فقسنا نسيان الشرط على نسيان الفعل فأوجبنا عليه بدل الصلاة في وقت العلم بفسادها، فيلزمه أن يقدم البدل على الصلاة الحاضرة لأنه لا صلاة لمن عليه صلاة. 439 I.°üdG . .hC’G A.édG فإن ضاق الوقت عن فعل الصلاتين فقدم الحاضرة لئلا تفوته فلذلك عندي وجه حسن ثم يقوم ببدل ما فات من الصلاة. وعلى كل حال فتقديم الصلاة الحاضرة إذا خيف فواتها أولى عندي من تقديم الفائتة لأمور لا يسع المقام ذكرها، والله أعلم. .°SEéf .e ..j .°ù¨j .d .e I.°U من في يده نجاسة فنسي أن يغسلها ثم ذكرها فإذا هو قد أكل وشرب وصلّى هل تفسد صلاته ويكون هنا محل قولك: والرفع للأنجاس شرط للوضوء .................................... أم ليس هنا؟ وكذلك أيضاً هل يفسد ما ناله من المأكول؟ إذا زالت تلك النجاسة من يده بالماء قبل الوضوء فلا فساد عليه في صلاته لأن النجس قد ارتفع، وإن كان النجس باقياً في يده فلا وضوء له وهذا معنى قوله: والرفع للأنجاس إلخ. وأما الطعام والشراب فلا يفسد منه إلا ما مسه النجس بعينه وهو رطب، والله أعلم. .eEbE’G .«.b I.°ü.d AG..dG جماعة المسجد إذا حضر إمامهم للصلاة قام واحد منهم بينهم للصلاة بأعلى صوته في المسجد، ويقول: الصلاة الصلاة، بيّن لنا ذلك. 440 أقول هذا شاغل بغير طائل، فينبغي أن ينهى هذا الفاعل، لأن هذا شيء لم يكن موجوداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمناه ولا عن الصحابة ولا عن أئمة المسلمين، والله أعلم. ¬.ëeh .YE.édG ..Y .EeE’G .«.°ùJ تسليم الإمام على الجماعة بعد فراغ الصلاة فرض أم سنَّة أم نفل؟ وأين محله بعد صلاة الفريضة أم بعد تنفل الإمام والجماعة؟ اكشف عن ذلك. الله أعلم، ولعله سنة، لما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاته انحرف فأقبل على المأمومين بوجهه منحرفاً إلى جهة من كان عن يمينه في الصلاة وروي عنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وهو الأكثر من فعله ورُوي أن الصحابة كانوا إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يسيرون إليه حتى يزدحموا، فيأخذون يده صلى الله عليه وسلم فيمسحون بها وجوههم وصدورهم. وأما محل ذلك فالله أعلم بذلك، وقد رأينا أكثر من أدركنا من الناس يفعلونه إذا فرغوا من التنفل بعد كل فريضة. ورأيت شيخي راشد بن سيف اللمكي يفعله بعد الفراغ من الفريضة إلا بعد صلاة المغرب ويعتل لذلك بأن الناس إذا أقبل عليهم الإمام بعد الفراغ من الفريضة اشتغلوا بالنوافل فيصلّي كل واحد ما شاء بخلاف ما إذا كانوا منتظرين إلى فراغ الإمام وهو تعلل حسن. وقد أنكره عليه بعض العامة ممن أدرك الشيخ ناصر بن جاعد وقال: إنه 441 I.°üdG . .hC’G A.édG أدرك الشيخ ناصر وغيره لا ينصرفون إلا بعد التنفل فالله أعلم بذلك. ولم أجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثراً عن أشياخ المسلمين نعم وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل بعد الفريضة، ووجدته أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالتأخير عن مكان الفريضة أو التقدم فالله أعلم بذلك التنفل كان قبل أن يقبل على الجماعة أم بعده وهل يدل هذا الأمر بالتأخر أو التقدم عن مكان الفريضة على تقديم الانصراف أم لا والظاهر أنه لا يدل، والله أعلم. .EeE’G .Gôa .©H .g.MCEH .«bƒ.°ù.dG .E.àFG أُناس سبقهم الإمام ببعض الركعات هل يجوز لهم أن يقدموا منهم من يتم لهم الصلاة أم لا؟ وإذا جاز لهم فما يفعل المتقدم بهم على أي حالة كان؟ بيّن لنا. لا يجوز لهؤلاء المأمومين ذلك، لأنهم يلزمهم أن يتموا ذلك فرادى، فإذا قدموا في ذلك أحدهم فسدت صلاتهم، والله أعلم. AE.dEH IQƒ.¨.dG ¢VQC’G »a I.°üdG مسافر خرج من وطنه فلما صار في الصحراء نزل عليه الغيث فلم يجد ملجأ إلا إلى الله، فحضرته الصلاة ما يفعل حينئذٍ في صلاته؟ لأنه لا يقدر أن يطلب مكاناً من شدة المطر ولا يقدر أن يسجد على الأرض لأنها تموج ماء ولا بقربه ذرى يفر إليه؟ أفتنا. يلجأ إلى الله ويصلّي كيفما أمكنه، فإن لم يستطع السجود أومأ إليه 442 « . © ¨ §. برأسه، وإن لم يستطع القعود صلّى قائماً ے ..( 2)، والله أعلم. ~ } | { z . (1).¬ AEY.dG hCG .«gôàdG .°üb ™e I.°üdG »a IAGô.dG الإمام إذا قرأ بعد الحمد آيات الجهاد وآيات حكم السارق وآيات الزاني وآيات حكم الربا والآيات التي يعد الله بها عباده بالجنة مع أفعالهم الحسنة ونية الإمام في هذه القراءة أن يُفهم المأمومين أن يفعلوا ما أمر الله به وينتهوا عما نهى الله عنه، وكذلك آيات الاستغفار والدعاء إذا أراد بها قراءةً في الصلاة ودعاءً واستغفارات فهل يجوز هذا كله أم لا؟ بيّن لنا ذلك. تجوز قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة التي فيها قراءة، ولا فرق في ذلك بين آية وآية، وينبغي أن يكون القصد للإمام في ذلك التعبد بتلاوة القرآن على الوجه الذي أمر به ولا يقصد شيئاً غير ذلك. فإن قصد الترهيب والترغيب والدعاء في آيات الدعاء فلا أقول بنقض صلاته لأن آيات الترهيب إنما نزلت لأجل الترهيب عن فعل المعاصي فإن قصد القارئ مع قصد العبارة هذا المعنى الذي لأجله نزلت تلك الآيات فلا أقول إن ذلك خارج عن الصواب. وكذا القول في آيات الترغيب وآيات الدعاء وإن شدد في ذلك من شدد من العلماء فالحق الذي يظهر لي ما قدمت لك، والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 286 ) . 2) سورة الحج، الآية 78 ) 443 I.°üdG . .hC’G A.édG I.°üdG .e A»°T ¢ü.f من نقص من صلاته شيئاً يحفظه أو لا يحفظه؟ إذا نقص من صلاته شيئاً ناقضاً لها وجب عليه إعادتها وإن كان المنقوص غير ناقض فلا إعادة. وإن لم يحفظ ما صلّى فعليه إعادتها لأن ذمته مشغولة بالفرض ولا يخرج عن شغلها إلا بيقين هذا ما ظهر لي. والله أعلم. .HƒàdEH I.°üdG .ôJ IQE.c •ƒ.°S رجل حضره وقت الصلاة وتمادى في شغله وتهاون بأدائها إلى أن فات الوقت هل من رخصة له عن الكفارة أم لا؟ تفضل بالجواب. أما المتمادي والمتهاون فلا أرى له رخصة في ذلك بل حقه أن يشدد عليه العقوبه لتماديه وتهاونه. وأما التائب الراجع النادم على ما فرط فلا يبعد من الرخصة فإن بعض المسلمين قد عذره من الكفارة ولم ير عليه إلا التوبة. ولا تظن أن التوبة لقلقلة اللسان بل التوبة الندم على ما فرط، والرجوع عما وقع فيه، والعزم على أن لا يعود إليه، وطلب غفرانه من ربه والله أعلم. .EeE’G ..Y ...àdG .ë°U ..Y من توضأ ولم يعتقد نية الوضوء لا بقلبه ولا بلسانه هل عليه إعادة وضوئه أم لا؟ وفيمن جاء لصلاة فوجد الجماعة يصلون في صرح المسجد فدخل داخل المسجد فصلّى منفرداً هل عليه إعادة صلاته أم لا؟ 444 اختلف في الوضوء بلا عقد نية والصحيح عندنا أنه لا يصح الوضوء إلا وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء ،« إنما الأعمال بالنيات » : بها لقوله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وأما المصلّي أمام الإمام فقيل: لا بأس عليه في صلاته لأنه لا يصح له أن يصلّي معه جماعة وهو قُدّامَهُ( 1)، وكل موضع لا تصح فيه الصلاة بصلاة الإمام فصلاة المنفرد فيه على هذا الوجه جائزة حال إقامة الجماعة، والله أعلم. .chôà.dG .Gƒ.°üdG IQE.c AGOEG .«.«c كفارة الصلاة هي عشرين صاعاً يجوز أن تجعل هذه العشرون في إناء ويقسمها الرجل على الناس من غير كيل ووزن وعلى ستين نفراً وأكثر أو لا يصح إلا بالكيل والوزن ولا يصح إلا على ستين نفراً؟ أفدنا جواباً. لا تصح أن تنفذ هذه الكفارة في أكثر من ستين مسكيناً ولا في أقل منهم بل يجب أن تنفذ في ستين مسكيناً ويعطى كل واحد منهم ثلث صاع من الأرز إن جعل الصاع لثلاثة ولا يجوز أن يزاد بعضهم وينقص الآخر، والله أعلم. .E.JE’Gh ô°ü.dG »a E.Lh.d ICGô.dG .«©.J امرأة عمانية تزوجها رجل زنجباري ومكث معها مدة وسافر عنها ولم ينقلها إلى وطنه، ودلّها من لا علم له بالصلاة أن تصلّي قصراً وهي 1) أي لعدم وجود مكان لاقتدائه بالإمام، وعدم صحة تقدمه عليه، فصلى منفرداً. ) 445 I.°üdG . .hC’G A.édG لم تسأل، حتى تبيّن لها عدم الجواز لصلاة السفر، ورجعت تصلّي تماماً، فما يكون عليها فيما فعلت وبه جهلت؟ أفدنا. إذا خرجت من وطنها إلى حد السفر وصارت مسافرة بعدما تزوجها هذا الرجل ثم رجعت من سفرها إلى وطنها فإن عليها أن تتبع زوجها في صلاته فتصلي في وطنها مثل ما يصلّي زوجها فيه إلا إذا كانت شرطت السكنى هنالك فإن عليها أن تصلي في وطنها سفراً، لأنها شرطت السكنى خرجت إلى وطنه ما لم تترك شرطها الذي شرطته. وإن كانت لم تخرج من وطنها بعدما تزوجها ولم يكن لها شرط سكنى في تلك البلاد فعليها أن تتم صلاتها ما دامت في وطنها ولم تخرج منه مسافرة. فإن صلّت سفراً في وطنها على هذا الحال فأرى أنها مضيعة لصلاتها وعليها التوبة والبدل، ولا أرى عليها كفارة لأنها لم تتعمد لتضييع الصلاة. وليس لها أن تقبل فتوى من لا علم له فإن المفتي كدليل الفلاة إذا لم يكن دليلاً هلك وأهلك غيره، والناس لا يقتدون بالدليل الجاهل في طريق الدنيا فكيف يقتدى بالجاهل في طريق الآخرة هذا ما حضرني جواباً عن سؤالك فانظر فيه واسأل أهل البصر، والله أعلم. .ƒëfh .q °UC’G I.°U .«.«c أخرس اللسان هل عليه أن يصلّي ويصوم إذا كان لم يتلفظ بالقراءة ولم يفهم منها شيئاً وكان أصم الأذنين أعمى العينين؟ وهل يقطع من كان على يمينه وشماله؟ بيّن لنا ذلك. 446 عليه أن يفعل في صلاته ما يفهمه من تعبير المعبر بالإشارة إذا كان ممن يفهم الإشارة وإذا أدى كما عبر له بالإشارة إلى ذلك كان مجزياً عنه وذلك فرضه ولا ينقض على من يليه في الصف، وإن لم يفهم الإشارة ولم يهتد إلى فعل شيء من ذلك فأراه معذوراً لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يكلف العباد فوق طاقتهم وليس من الطاقة سماع الأصم وإبصار الأعمى وتكلم الأخرس وفهم غير الفاهم. فإذا كان من هذه صفته في الصف فاحسب أنه يخرج في صلاة من صف ما يليه خلاف وأرى أن لا تنتقض صلاتهم بذلك، والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .YE.édG .°U .E.e .YE.édG .©H Oô...dG I.°U من صلّى منفرداً بعد صلاة الجماعة في المسجد مكان الصف وشرقيه وغربيه أصلاته تامة؟ نعم صلاته تامة والله أعلم. رجل يصلّي وهو إمام لأناس وفي ثوبه نجاسة دم ثم نسي وصلّى بالجماعة صلاة الظهر ثم تذكر، وبعدُ بقية من الوقت، والجماعة متفرقون، منهم من يحفظهم ومنهم من لا يحفظهم؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. اختلف أهل العلم فيما بلغنا » : في الأثر عن الأشياخ رحمهم الله تعالى ما نصه في الإمام إذا صلّى يقوم وهو جنب أو على غير وضوء: فقال من قال صلاة الجميع منتقضة، بلغنا ذلك عن محمد بن جعفر، وقال من قال صلاة الجميع 447 I.°üdG . .hC’G A.édG إلا الإمام تامة كان الإمام جنباً أو غير جنب وهذا قول من يقول إن الجنب لا يقطع الصلاة بلغنا ذلك وهذا عن محمد بن محبوب رحمه الله، وقال من قال لا يفسد عليهم ذلك إلا أن يكون جنب البدن وعليه هو البدل وحده، وبلغنا ذلك عن سليمان بن عثمان رحمه الله، وقال من قال لا يفسد عليهم ذلك صلاتهم كان جنباً أو غير جنب إلا الذي عن قفا الإمام وحده وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله يرفعه إلى غيره وأنت خبير بأن الدم وسائر النجاسات ليس بأشد في هذا المعنى من الجنابة وترك الوضوء. وعلى قول من نقض صلاتهم فعليه أن يعلمهم بذلك ليعيدوا صلاتهم وإن غابوا فقيل يكتب لهم بذلك وعلى قول من لا يرى النقض فليس عليه إعلام ولا كتابة، والله أعلم. I.MGh Iôe ƒdh .«eƒeCE..d .EeE’G .G..à°SG إمام أناسٍ أعليه أن يستأذنهم في كل صلاة أم يكفي الإذن السابق؟ وإذا أذن له بعض دون بعض أم يستأذن الجمع؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. يكفي الإذن السابق وليس عليه أن يستأذنهم كلما أراد أن يؤمهم ويكفي إذن غالبهم ومن يكون الحجة فيهم ولا يلزم استئذان الجميع، والله أعلم. ¬àeEeE’ .«gQE.dG .eEeEG ..Y ..©e بيّن لنا ذلك مأجوراً « لا يصلّي الرجل بقوم وهم له كارهون » معنى إن شاء الله. 448 معنى ذلك أن الإمام في الصلاة لا يكون إلا مرضياً عند الجماعة المصلّين وراءه لأنهم مأمورون أن يقدموا أفضلهم، فإذا اتفقوا على رجل وتراضوا به كان له أن يصلّي بهم وإذا كرهوه لعلة في دينه ونقصان فادح في صلاتهم فعليه أن لا يؤمهم وهم كارهون لإمامته فإن صلّى بهم على ذلك فإن صلاته لا تجاوز أذنه. وإن كان كراهتهم له لحسدهم إياه في فضله واستثقالهم لمنزلته مع علمهم بفضله ودرجته فليست هذه الكراهية معتبرة لأنها كراهية فاسدة وإنما الكراهية المعتبرة هي أن تكون على وجه جائز ومقبول في الشرع، والله أعلم. ô.°ù.d I.°üdG ™.L أعلم أيها الشيخ أن ما ذكرته من جواز الجمع للمسافر المقيم أنه بلا خلاف فإنا قد عرفنا ما يشير إلى الخلاف في ذلك من حاشية القواعد وهذا نص كلامه قوله: أحيا للسنَّة. قال في الإيضاح فيمن جمع الصلاة يريد بذلك إحياء السنة فله فضله ومن جمع الصلاة لعجز وراحة فالمفرد أفضل فانظر هل يجوز للمسافر إذا كان مقيماً في البلدان أن يجمع بين الصلاتين؟ ظاهر إطلاقهم الجمع للمسافر يقتضي الجواز وظاهر التعليل يقتضي المنع. قال في الإيضاح بعد أن ذكر من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب يجوز له الجمع ما نصه لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر وهي موجودة فيمن خفيت عليه أوقات الصلاة وكلف الاجتهاد في 449 I.°üdG . .hC’G A.édG معرفتها وكذلك المريض إذا ثقل عليه المرض على هذا الحال... أبو » إلخ، ثم رأيت في كتاب السّير ما يدل على عدم الجواز ما نصه سفيان عن الربيع أن أبا عبيدة يجمع الصلاة في الفلاة، فإذا مر بقرية أه. « فإن شاء جمع وإن شاء أفرد وإن نزل بقرية يقيم فيها أفرد إن ما رفعته من حاشية القواعد ليس فيه إشارة إلى وجود الخلاف في جمع المسافر إذا كان مقيماً وإنما غاية ما فيه أن المحشي رحمه الله تعالى قد تردد في جواز الجمع للمسافر المقيم، وسبب تردده في ذلك تعليلهم جواز الجمع بالتخفيف مع إطلاقهم جواز الجمع للمسافر مطلقاً كما يرشد إليه ثم نقل عن الإيضاح إيضاح التعليل .« وظاهر التعليل يقتضي المنع » : قوله ولم يجزم المحشي بمنع الجمع عند ارتفاع المشقة ولم ينقل عند ذلك خلافاً. وتردد العالم في المسألة لا يكون قولاً معتبراً حتى يعد خلافاً في القضية كيف يكون قولاً معتبراً وهو أمر غير مستقر في نفسه لتردده بين الجواز والمنع وبقي القول بجواز الجمع مطلقاً على حاله لا معارض له في قضيته وها أنا [أبين] لك وجه ما أشكل على المحشي من ذلك التعليل حتى يجزم بأنه يقتضي المنع أعلم أن المشقة التي علّل بها جواز القصر في السفر والجمع للمسافر أمر غير منضبط في نفسه، وطلب التخفيف هي الحكمة المترتبة على التعليل بالمشقة فهي غير منضبطة أيضاً، لكن لما كان الكل غير منضبط في نفسه جعل له حالة تكون المشقة فيها غالباً وهي السفر للمسافر والاختفاء في وقت الغيم والمرض للمريض، والله أعلم. 450 .«..dEH ….à..dG ôaE°ù.dG .«f حكي لنا قول وقد حكاه لنا الشيخ سعيد بن ناصر والشيخ سيف بن ناصر عن الشيخ سعيد بن خلفان رحمه الله تعالى أن المصلّي المسافر خلف المقيم في الرباعيات أنه يجوز أن يقول أربع ركعات وفي الأثر موجود لا يجوز والفعل عند الإمام أربع ركعات مما يضيع من القول ونحن قد حكيناه لغيرنا فلم يقبل منا؟ أجبنا عن هذا. إن ما حكاه الشيخان عن شيخنا الخليلي رحمة الله عليه قد قرئ علينا من أثره وسمعنا كذلك من أجوبته وإليه يذهب شيخنا الصالح رحمة الله عليه وهو صواب ولا مانع من التلفظ بالأربع إذا كان المسافر خلف المقيم لأنه حينئذ إنما يصلّي صلاة إمامه وهي أربع ركعات بلا شك وإذا جاز له القصد إلى ذلك وجاز له الدخول في الأربع خلف المقيم فما يمنعه من التلفظ لقصده وفعله فالحق الظاهر جواز ذلك ولي في هذا المعنى مسألة كشفت عنه القناع، والله أعلم. I.°üdG »a IPE©à°S’EH ô.édG من أفتى بأن الاستعاذة بالقلب دون التلفظ بها في الصلاة هل يكون في إفتائه بذلك موافقاً للحق أم لا؟ أرأيت إذا تشبث هذا المفتي بما عن إمامنا القطب مما نصه: والمختار عند « هيمان الزاد » يوجد في أئمة القراء الجمهور الجهر بها وقيل يسرها مطلقاً وقيل يسر بها فيما عدا الفاتحة، وأطلقوا اختيار الجهر وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه وهو أن يكون بحضرة من يسمعه، قال لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار 451 I.°üdG . .hC’G A.édG القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء وإذا خفي التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها والجمهور على أن المراد بإخفائها التلفظ مع إسماع النفس فقط وقيل الذكر في القلب بلا تلفظ. وإذا قطع القراءة إعراضاً أو تلقيناً أو بكلام أجنبي ولو رد السلام استأنفها أو يتعلق بالقراءة فلا ولا يكفي استعاذة واحد عن غيره من واحد أو جماعة لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من الشيطان الرجيم فلا يكفي تعوذ أحد عن أحد ذكر ذلك ابن الجزري. قال النووي لو مرّ القارئ على قوم فسلم عليهم وعاد إلى القراءة حسن أن يعيد التعوذ. ومذهبنا الجهر بها إن قرأها في غير الصلاة قَدْرَ ما يسمع من يليه أو أكثر بلا مبالغة في الجهر وفيما قبل تكبيرة الإحرام قدر ما يسمع من يليه أو قدر ما يسمع نفسه فقط بلا فساد صلاة إن صدر منه الجهر أكثر من ذلك لعدم الدخول فيها. وإن استعاذ بعد الدخول تلفظ بها واسمع نفسه فقط وقيل يتلفظ ولا يسمع نفسه وفي النقض إن جاوز ذلك خلاف. وإن تلفظ بها في غير الصلاة ولم يسمع نفسه أجزأه أيضاً ولا يجزئه إن لم يتلفظ بها واقتصر على قلبه (انتهى كلام القطب). أترى لهذا المفتي تعلقاً بهذا الكلام أم لا؟ لا يكون هذا المفتي في قوله بذلك موافقاً لما قاله المسلمون في الاستعاذة في الصلاة بل يكون مخالفاً في قوله لذلك، فإنهم رحمهم الله صرّحوا بأن 452 الاستعاذة إنما تكون بلفظ اللسان ومن لم يتلفظ بها في الصلاة فليس بمستعيذ، كيف يكون مستعيذاً، وهو إنما كتم الاستعاذة في نفسه دون أن ينطق بها لسانه؟ وليت شعري أيليق إخراج الاستعاذة من سائر القراءة في الصلاة فإن حكم الاستعاذة وغيرها من القراءة سواء فيسر بما وجب الإسرار به من ذلك مع التلفظ باللسان ويجهر بما كان فيه الجهر من القراءة فالاستعاذة مثل قراءة السر وإذا لم يتلفظ اللسان بالقراءة فلا قراءة. دليل على سوء فهمه وركاكة « الهميان » وتشبث هذا المفتي بالمنقول من علمه وعدم ثباته وقلة تثبته فإن الكلام المنقول في ذلك إنما هو في الاستعاذة في غير الصلاة لا في الصلاة، ألا ترى إلى قول القطب وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه وهو أن يكون بحضرة من يسمعه قال إن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء وإذا خفي التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء وهذه الأحوال كلها إنما تختص بالقارئ في غير الصلاة. وهذا المعنى » ثم لم يكف القطب ذلك حتى صرح بما أشرنا إليه في قوله وإذا قطع القراءة » : إلى أن قال ،« هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها إلى آخر كلامه « إعراضاً أو تلقيناً بكلام أجنبي ولو ورد السلام استأنفها رحمه الله تعالى صريح في حكم الاستعاذة في غير الصلاة ولا إشكال في أن حكم الاستعاذة في الصلاة مخالف لحكمها في غير الصلاة على أنه قد حكى عن الجمهور التلفظ بالاستعاذة في غير الصلاة. ثم إن المنقول عنه جواز ذلك في ظاهر كلام القطب هو من غير الأصحاب 453 I.°üdG . .hC’G A.édG ألا ترى إلى قوله ومذهبنا الجهر بها أن قرأها في غير الصلاة قدر ما يسمع من يليه أو أكثر إلى آخر كلامه فإنه رحمه الله قد صرّح بما في المذهب نصاً ثم فرق بين حكم الاستعاذة في الصلاة وبين حكمها في غير الصلاة، ثم صرح بعد ذلك بأنه إن تلفظ بها في غير الصلاة ولم يسمع نفسه أجزأه أيضاً ولا يجزئه إن لم يتلفظ بها واقتصر على قلبه فهذا تصريح لا مزيد عليه بأن الاستعاذة لا تجزئه إلا بالتلفظ في الصلاة وغيرها فأما في غير الصلاة فقد يدخلها الرأي إن كان عن بعض قومنا وأما بعد الدخول في الصلاة فلا تجزئه إلا بالتلفظ وأما بدون التلفظ فلا يجزئه قولاً واحداً. ونحن نقول بأن الاستعاذة في غير الصلاة كحكم سائر الأدعية فإن استعاذ في قلبه في غير الصلاة فقد يقال لا بأس إذا لم يكن عليه أداء فرض متعين ونحب موافقة الأصحاب والجمهور في الجهر بها في غير الصلاة وأما في الصلاة فلا استعاذة إلا بالتلفظ ومن لم يتلفظ بها فليس بمستعيذ. فليتق الله هذا المفتي ولا يلبس الحق بالباطل ولا يتبع الأهواء ولا يطرح الحق وراء ظهره والحمد لله على الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق. I.°üdG ¢†.f »a IAGô.dG QGô.J ôKCG المصلّي يقرأ في صلاته فاتحة الكتاب حتى انتهى إلى قوله تعالى: 5. فزل هناك 4 3 0. أو . 2 / .. لسانه وكرر ملك يوم الدين وإياك نعبد مراراً حتى استقامت عنده أترى فعله هذا حسناً موافقاً أم غير موافق؟ وما حد التكرار الذي تنتقض به الصلاة أم ليس له حد، ويكرر هذا المصلّي ما لم يستقم 454 في لسانه حتى يستقيم؟ أم كيف الحكم في ذلك؟ وكذلك تكبيرة الإحرام إذا لم يُحكمها فكررها مراراً حتى استقامت يكون حكمها كحكم ذلك أم بين ذلك فرق؟ الله أعلم، لا أحفظ في هذا بعينه شيئاً إلا ما قيل من جواز تكرار الكلمة لأجل استقامتها وتثبيتها ولا أعرف أنهم جعلوا لذلك حداً ينتهي إليه، ولحن خطابهم يدل على أن حد ذلك حصول استقامة الكلمة لإنهم إنما جوزوا ذلك لأجل استقامتها فما لم تستقم فجواز التكرار باق في ظاهر قولهم. ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان يرجو استقامة الكلمة في المرة الثانية أو الثالثة أو ما بعدها فإذا لم يرج ذلك فالتكرار عبث. والذي يظهر لي أن تكرار آيات الفاتحة في الصلاة أشد من تكرار تكبيرة الإحرام لأن تكرار آية الفاتحة إنما يكون بعد الدخول في الصلاة وتكرير تكبيرة الإحرام إنما يكون قبل الدخول في الصلاة وذلك أنه إذا كبّر فلم تستقم تكبيرته فكأنه لم يكبر فتكون التكبيرة الثانية أو الثالثة هي إحرامه. وأحب للمصلي أن لا يكرر شيئاً من ألفاظ الصلاة لا من تكبير ولا من غيره لأنه إذا لم يستقم لسانه في المرة الأولى ففي الغالب أنه لا يستقيم في المرة الثانية أو الثالثة لأن التكرار يتعتع اللسان ولأن التكرار مُشغِل عن حضور القلب في مناجاة الرب، نعم فهو اشتغال بالألفاظ عن المعاني، ولأن التكرار طريق قويّ لوسوسة الشيطان فربما وسوس المصلّي أن تكبيرته لم تستقم وهي قد استقامت فما لم يتيقن المصلّي أن تكبيرته لم تستقم فلا أحب له أن يعيدها لما ذكرت لك، فلينظر فيما قلته ولا يؤخذ منه إلا ما عرف عدله واتضح صوابه، والله أعلم. 455 I.°üdG . .hC’G A.édG .FE.dG ®E.jEG ما وجهه؟ « لا يجوز إيقاظ النائم إلاّ للصلاة » : قولهم ذلك لأن في إيقاظه إيذاءً له، لأن النوم إنما يكون للاستراحة، فلا يحل لأحد أن يوقظه من استراحته إلا لفرض يلزمه، وهذا فيمن لم يُعلم منه البطالة والتناوم، فأمَّا من عُلم منه ذلك فإيقاظه عن تناومه وزجره عن بطالته أمرٌ بمعروف وحثٌّ له على الخير، لكن بشرط أن لا يكون في الوقت الذي يسن فيه النوم، كالقيلولة وبعد العشاء. والله أعلم. âbƒdG .Gƒah ¢Vô.dGh .«¨.d .«J.°üdG .«H ™.édG إنه يُسَن لغيم لا يُدْرَى به الوقتُ، » : قولهم في الجمع بين الصلاتين « ومرض شاقّ، ولعذر فوت الوقت وإن كان الفوت لأجل حفظ المال هل وردت فيه سنَّة؟ أو هو مقيس على الجمع في السير؟ أما الجمع في الغيم فإنه يوجد أنَّ الصحابة يجمعون كثيراً بسبب المطر، وكان عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن وابن عمر يفعلونه ويقولون: من السنَّة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر. وتقييدهم في جواز الجمع بالغيم الذي لا يدرى به الوقت إنما هو تقييد بالقياس. وأما أثر عن الصحابة فمطلق. وأما المرض الشاق فيوجد عن بعض الصحابة أن الجمع لا يجوز إلا لعذر من مطر أو مرض أو خوف، كما في المستحاضة. وكان ابن عباس يقول: .( من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من الكبائر( 1 1) رواه الترمذي في سننه في الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وقال عنه ضعيف. ) 456 فهذه الآثار عن الصحابة ناطقة بجواز الجمع للعذر، وخوف ضياع المال من الأعذار. والصحابة أعلمُ الأمة بأحوال السّنة، فما ورد عنهم من هذا الباب قُبِل وكان حجة على غيرهم بخلاف ما كان من باب الاجتهاد. والله أعلم. I.°üdG »a ¬d …QE°ûdG .«.Y .«©.J اختلافهم في صلاة عبيد الشاري، قيل تبع له وقيل لا، ما وجهه؟ من قال إنهم تبع له نَظَر إلى أصل الأحكام بين السيد وعبده، فإن عبيده تبع له في أمر دينهم، ولم يقل دليل يخصص الشاري من غيره. وأما القائل بأنهم ليسوا تبعاً له فقد رأى أن الشاري قد اختص في نفسه بحالة لا يتبعه فيها أهله وأولاده فكذا عبيده، وذلك أنه إنما اختص بذلك الحكم لأجل الشراء، فمن لم توجد فيه هذه الصفة فلا يعطى ذلك الحكم. والله أعلم. ¬°ù.Yh …OE.dEH .jô°†ëdG êGhR قولهم في الحضرية إذا تزوجت بادياً أنها تهلك، وكذلك الصبية إذا بلغت ولم تغير إن كانت من أهل الحضر. ما وجه الهلاك؟ وجه ما ورد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تصلي المهاجرة خلف الأعرابيّ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لا ينكح الأعرابي المهاجرة يخرجها من أرض الهجرة( 1). وبيان ذلك أن الحضرية 1) الحديث مروي عن عمر بن الخطاب في مصنف عبدالرزاق باب لا يزوج مسلم يهوداً ) . ولا نصرانياً برقم 12664 وفي باب نكاح نساء أهل الكتاب برقم 12671 457 I.°üdG . .hC’G A.édG إذا تزوجت بادياً لزمتها طاعته ومتابعته، والبادي لا وطن له إلا عموده، فيلزم الانتقال من الهجرة إلى الأعراب وكذلك الصبية إذا بلغت إذ يلزمها أن لا ترضى بذلك التزويج فإن رضيت به كانت مضيعة للازم. والله أعلم. ...£.dG ICGô.dG .Wh قولهم في المرأة المطلقة إن وطنها وطن مطلقها حتى تخرج، وكذا العبد إن عتق ما وجهه؟ مع أنها انفصلت عن الزوجية، وانفصل العبد عن الرق؟ ذلك لتغليب حكم الوطن على السفر، فإن من وصل وطناً في غير دار بسبب يوجبه عليه فليس له أن ينتقل إلى السفر إلا بعد الخروج من ذلك البلد، فإن خرج إلى حد السفر فله أن يقطع الوطن فيرجع فيصلّي سفراً. وإن كان للمرأة وطن سابق غيره صلَّت تماماً في وطنها وقصرت في ذلك البلد. والله أعلم ?¬YƒLQ .©H ôaE°ù.dG ô°ü.j .àe .dEG قولهم في المسافر إذا رجع هل يقصر حتى يدخل بيته أو سوره أو البلد؟ أقوال، ما وجهه؟ المعروف عندنا معشر المشارقة ثبوت القصر إلى أن يدخل عمرانَ بلده، لأن البلد كلها وطن له، وهو معنى القول الثالث، وأما القول الأول والثاني فقد اعتبرا في الوطن مكاناً مخصوصاً من البلد، فمنهم من اعتبر أن الوطن بيته فقط وسائر البلد طرق ومنهم من اعتبر أن الوطن ما أحاط به السور. 458 ومرجع الجميع اعتبار الوطن، والاختلاف ناشئ عن اختلافهم في حده وصفته. والله أعلم. .FE°ùdGh …OE.dG ô°üb الأصل في صلاة البادي أنه يتم نصب عموده، وكذلك السائح حيث يتم وضع عصاه، وهل في ذلك سنّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمّا سنةٌ نرفعها منصوصة فلا نعلمها، وأما حال العرب في زمانه صلى الله عليه وسلم فيقتضي أن تكون صلاة البادية عن إذن من الشارع، وذلك أن أكثر العرب في زمانه صلى الله عليه وسلم بُداة، فلا يُتركون في أمر صلاتهم. على أن أصحابنا اتفقوا على وجوب الاتمام على البادي في باديته وإن اختلفوا في بعض المواطن من ذلك، فهذا أيضاً يقتضي أنهم قد حفظوا ما لم نحفظ، وعلموا من ذلك ما لم نعلم. وأما السائح فلم نجد سنّةً في صلاته، بل وجدنا النهي عن السياحة في هذه الأمة، لأن رهبانيتها الجلوس في المساجد، لكن بعض المسلمين قاسه على البادي، حيث لم يجعل لنفسه وطناً مخصوصاً. وقال أبو الحواري فيمن خرج سائحاً ليس له دار يتخذها سكناً فإنه يصلّي قصراً وهذا منه رحمه الله تعالى ثبوت على الأصل في أمر العبادات. على أني أقول: ليس لأحد من أهل القرار أن ينزع الأوطان عن نفسه، كما أنه ليس للحضري أن يتبدّى. فالواجب على هذا السائح أن يرجع إلى ترهُّب هذه الأمة، ألا وهو الجلوس في المساجد، فإن أبى إلا السياحة 459 I.°üdG . .hC’G A.édG في الأرض وجب عليه ألاّ ينزع الأوطان عن نفسه بل يسيح ما شاء الله ويرجع إلى وطنه، فإذا خرج قصر وإن رجع أثم. والله أعلم. ¬à«H iôcCG .e .Wh اختلافهم فيمن أكرى بيته، هل يزول عنه وطنه أو حتى ينزعه؟ قولان، ما الجواب فيهما؟ أمّا أصل من الكتاب أو السنّة فلا نعلمه، وإنما هو نظر واعتبار، وذلك فيمن جعل وطنه بيتاً مخصوصاً من بيوته كما هو رأي بعض المغاربة ثم أكرى ذلك البيت فإن من قال: يزول بذلك وطنه منه اعتبر الحال المانع من صلاته فيه وسكونه إليه واطمئنانه به. فإنه إذا ملكه الغير حيل بينه وبين هذا كله، وهذا حال يُنافي الوطنية ومن قال إن وطنه لا يزول منه حتى ينزعه اعتبر أصل الملك وأنه قادر على الرجوع إليه بانقضاء مدة الكراء. والله أعلم. I.°üdG »a ˆG ôcP IOEjR قول بعضهم إن زاد شيئاً في الصلاة من ذكر الله لا تنتقض، ما وجهه؟ الله أعلم، ولعله رأى أن الصلاة عبادة معظمها ذكر الله تعالى، ولذلك شُرعت، فرأى الذكر لا ينقضها، لأنه من جنسها. وأقول: إنها عبادة توقيفية، فلا يمكن الزيادة فيها على الصفة التي جاءت 1). والله أعلم. )« صلّوا كما رأيتموني أصلّي » : من الشارع لقوله صلى الله عليه وسلم .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 412 ) 460 AE..dEH I.°üdG ¢†.f اختلافهم في نقض الصلاة بالبكاء، وأنه قيل: ينقض، وقيل: لا، ما معناه؟ المراد بالبكاء ما كان من خوف الله تعالى فلا يستطيع المرء دفعه لغلبة الخشية، فمنهم من رأى ذلك ناقضاً، لأنه أمر خارج عن الصلاة، ومنهم من عذره، لأنه اضطراري، والمرء يعذر في الاضطرار ما لا يعذر في الاختيار. فأما إن استجلب البكاء اختياراً، أو زاد فيه ما يمكنه أن يدفعه، فلا وجه إلا النقض. والله أعلم. I.°üdG »a ..q ëdG اختلافهم فيمن شغلته حِكّةٌ في الصلاة، فإنه يدفع بيده فإن قلع شعرة أعاد، وقيل حتى يَدْمَى، ما وجه القولين؟ أمّا القول بأنه إن قلع شعرة أعاد فقد رأى أن قلع الشعرة عمل زائد على قدر الحاجة، ومن رأى أن الإعادة حتى يَدْمَى رأى أن العمل في قلعها خفيف، وأنه داخل تحت الحك الذي اضطر إليه، لأنه لم يقصده بالذات وإنما قصد غيره، فهو في حكم الأفعال الاضطرارية فإن أدمى انتقض وضوؤه فانتقضت صلاته. ويُخَرَّج فيها وجه لا نقض حتى يفيض الدم. والله أعلم. kG..Y .chôà.dG I.°üdG AE°†b ما وجهه؟ ،« لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمداً كمنسية » : قول بعضهم الله أعلم، ولعل وجهه أن للصلاة وقتاً محدوداً تفوت بفواته، ولم يقم عنده 461 I.°üdG . .hC’G A.édG دليل على وجوب القضاء بعد ذلك، بناءً على قول من قال إن القضاء بأمرٍ ثان لا الأمر الأول. وأقول إن المشهور غيره، وإن الدليل على وجوب القضاء ثابت من الكتاب والسنّة. فأما الكتاب فقد نصَّ على القضاء في الصوم بقوله عز مِنْ قائل: 1) وأشار إلى القضاء في الصلاة بقوله تعالى: ).O N M L . من نام عن صلاة أو » : 2) وأما السنّة فقوله صلى الله عليه وسلم ).1 0 / . 3). والله أعلم. )« نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها .Hƒ°ü¨.dG ¢VQC’G »a I.°üdG إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، فإن فعل » : قول بعض قومنا ما وجهه؟ « سقط الطلب عنده الله أعلم والذي يظهر لي أن هذا كلام ينقض بعضه بعضاً، لأن الصحة وسقوط الطلب بمعتبر، إذ لا يسقط الطلب إلا بالخروج عن عهدة الأمر، ولا يخرج عنها إلا بالامتثال، ولا يمتثل إلا بالفعل الصحيح. ولعلّ هذا القائل أراد بسقوط الطلب المطالبة بفعلها من الإمام وغيره من القُوّام بالأمر، فإنه لا يلزمهم الفحص عن ذلك، وليس عليهم أن يطالبوه 1) سورة البقرة، الآية 184 و الآية 185 أيضاً. ) . 2) سورة طه، الآية 14 ) 3) رواه الربيع في مسنده كتاب الصلاة ووجوبها باب الأذان برقم 184 والبخاري في ) صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد ومسلم في ليست من الحديث. « وذلك وقتها » المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة 462 في إعادة صلاته التي صلاّها في الأرض المغصوبة. أو أنه يرى أنها لا تصح في رواية فإن فعلها متمسكاً برأي آخر سقط عنه الطلب. هذا ما يظهر لي في توجيه قوله. والله أعلم بمراده. ôaE°ù..d ô°ü.dG U.f .°†à.e وهل يكون عنده سالماً « القصر للمسافر مندوب » : قول من قال بالتمام؟ نعم، ولا بُدَّ له من ذلك، لكن هذا القول لبعض قومنا. وأما مذهبنا فوجوب القصر قولاً واحداً. والله أعلم. I.°üdG .hCG ¬«LƒàdG AEYO من شك في التوجيه هل عليه إعادة أم يمضي على صلاته؟ ثم إني أيضاً بيّن « حنيفاً » وما تفسير « وجهت وجهي » أسألك شيخي ما معنى لنا ذلك؟ من شك في التوجيه( 1) بعد الإحرام فلا يرجع إليه وإن كان شكه قبل الإحرام فيخرج عندي وفي وجوب رجوعه إليه قولان: منشأهما هل التوجيه واجب أو مسنون؟ فعلى القول بالوجوب يلزمه الرجوع إليه لأن ذمته مشغولة به وهو على يقين من ذلك ولا يخرجه من اليقين إلا يقين مثله وعلى القول الآخر فلا رجوع عليه لكن يستحب له أن لا يمضي على شك في ذلك .«... سبحانك اللهم وبحمدك » أو «... وجهت وجهي » 1) هو دعاء الاستفتاح ) 463 I.°üdG . .hC’G A.édG وهذان القولان أعني وجوب الإعادة وعدمه يجريان فيمن تيقن بعد الإحرام أنه لم يأت بالتوجيه. ومعنى وجهت وجهي أي قصدت بوجهي وذهبت به نحو الموضع الذي u . أمرني به ربي. وقيل أخلصت عملي كذا في المصنف، وفي الخازن x . يعني صرفت وجه عبادتي وقصرت توحيدي .w v 1) يعني الذي خلقهما وابتدعهما انتهى. وهذا ).{z y الأخير( 2) أنسب بمخاطبة إبراهيم 0 لقومه وبمقام العبد بين يدي ربه إذ لم يطلب منه صرف الوجه إلى تلك الجهة فقط بل طلب منه مع ذلك الإخلاص وإليه أشار صاحب القناطر فراجعه. ومعنى حنيفاً أي مستقيماً وقيل الحنيف هو الذي يستقبل الكعبة في صلاته وقيل حنيفاً أي مائلاً عن عبادة كل شيء سوى الله تعالى أخذاً من الحنف الذي هو الميل هذا ما ظهر لي، والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله. .ô.°S »a ..H .EG ¬J.°U ».°üdG .E.JEG ¬«LƒJ ما وجه من قال إن الصبي إذا بلغ في سفره يتم حيث بلغ؟ وجه. ذلك عندي والله أعلم أن الأصل في الصلاة التمام، والقصر طارئ عليها، فاعتبار التمام في أول تكليف نزل أولى لأنه الأصل، والله أعلم. . 1) سورة الأنعام، الآية 79 ) 2) أي تفسير وجهت وجهي: أخلصت عملي. ) 464 قال السائل: فعلى هذا يلزمه أن يتخذ ذلك الموضع الذي بلغ فيه وطناً وإلا فلا يلزمه التمام في موضع لم يتخذه وطناً وأيضاً إذا اتخذ وطناً في ذلك الحال غير الموضع الذي بلغ فيه فمن أين يصح له التمام فيه مع أن نفس نية الوطن كافية في اتخاذه وهو في حالة السفر أليس الأولى أن يصلّي سفراً لأنه في موضع السفر مع أن التكليف نزل به في ذلك الحال؟ لا يلزم من إيجاب التمام عليه إيجاب اتخاذ ذلك المكان وطناً لأنها عبادة خصته كذلك وهذا عندي مخصوص في الذي لم يتخذ له وطناً مخصوصاً لأنه حينئذٍ بمنزلة الشاري والسائح وأما الذي اتخذ له وطناً مكاناً مخصوصاً وإن بالنية فعليه أن يصلّي في المكان الذي بلغ فيه سفراً فلا إشكال، والله أعلم. قال السائل: فما بالهم لم يلزموه صلاة السفر مع أنه في غير وطنه؟ إنه لم يلزموه القصر بل لم يجوزوه له لأنه يلزم عليه إبطال فرض التمام بحيث تكون له الدنيا كلها سفراً ولأنه لا يسمى مسافراً حتى يكون له وطن معين، فبمجاوزة الفرسخين من ذلك الوطن يصح له السفر ولا وطن معين لهذا فلا سفر له فتوجه إليه الإلزام بالتمام، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. قال السائل: وما وجه قول من قال إنه يكون تابعاً لأبيه مطلقاً أرأيت إذا بلغ في 465 I.°üdG . .hC’G A.édG السفر وقطع النظر عن نية الوطنية أيكون داخلاً تحت هذا الإطلاق أم لا فإن كان داخلاً ما وجهه؟ نعم هو داخل فيه ووجهه أنهم حكموا عليه بالأغلب المعتاد من أحوال الناس فإنه قلما يكون وطن الرجل غير وطن أبيه ولأنه قد جرى عليه حكم التمام قبل البلوغ فذلك الحكم مستصحب حتى يحول عنه نية إلى مكان آخر، والله أعلم. E.Lh.d kE©.J I.°üdG ICGô.dG .E.JEG رجل وزوجته يقصران الصلاة في بلد فرجع الزوج إلى وطنه فجاء يتم الصلاة أَعَلَى زوجته أن تتم بتمامه أم لا؟ فإن قلت: القصر لا يدخل على التمام والتمام يدخل على القصر قلنا: ذلك إنما هو فيمن تزوجها من يقصر الصلاة وهي في بلدها التي تتم فيه الصلاة. فإن قلت: إن ذلك مطرد في جميع الصور، قلنا: وكيف يكون ذلك وقد تعبد كل منهما بغير ما تعبد به الآخر وتلك الزوجة قد تعبدت بالقصر فكيف يجوز لها الرجوع عنه إلى التمام؟ تفضل بيّن لنا ذلك. جاز لها التمام من حيث إنها تابعة لزوجها في حكم التمام وتعبدها بالقصر ارتفع بنزول التعبد بالتمام فلا إشكال. مثاله: رجل تزوج في حضره بامرأة مسافرة الإجماع أن عليها أن تصلي كصلاته إذا لم تشترط وطناً غير وطنه هذا ما ظهر لي في تحرير هذا القول فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله. 466 IAGô.dG »a ô«ëà.dG .EeE’G ..Y .à.j .àe الإمام إذا كان يصلّي صلاة فيها قراءة سورة وقد قرأ من السورة قدر ثلاث آيات أو أقل أو أكثر ثم وقف متحيراً أيجوز للمأموم أن ينبهه على أول الآية أم لا؟ إذا قرأ الإمام مقدار ما تتم به الصلاة فلا يجوز للمأموم أن ينبهه، والله أعلم. I.°üdG »a .«eBG .ƒb قول آمين في الصلاة هل هو جائز أم لا؟ وهل ينقض الصلاة أم لا؟ عندنا أنه غير جائز وهو ناقض للصلاة، لأن جواز قولها منسوخ بنسخ إن صلاتنا هذه لا يصلح » : الكلام في الصلاة، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال .(1)« فيها شيء من كلام الآدميين لا يقال إن سمع الله لمن حمده والتحيات من كلام الآدميين أيضاً فلا يتم الاستدلال لأنا نقول إن جواز القول بهذين مما اجتمعت عليه الأمة وليس المجتمع عليه كالمختلف فيه. وأيضاً فأهل الخلاف وإن قالوا بجواز القول بآمين في الصلاة فالقول بها عندهم غير واجب، والله أعلم. .©.°ùdG QE°üeC’G ô«Z »a .©.édG ما تقول في وجوب صلاة الجمعة في غير الأمصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه؟ 1) رواه مسلم في صحيحه في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة. ) 467 I.°üdG . .hC’G A.édG قد اختلف أصحابنا في وجوبها في غير تلك الأمصار وهي مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، واليمن، والشام، والبحرين وعمان مصر واحد. فقد جعل ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وجوبها مشروطاً بالمصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهو إجماع منهم من غير نزاع على ذلك لأنه لا يصح لهم السكوت فيما لا يجوز لهم من أمور الدين كيف وابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه إمام لهم أيسعهم أن يسكتوا عنه وهو قائل بما لا .(1)« لا تجتمع أمتي على ضلال » يحل له وقد نقلوه عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقال إن ظاهر الكتاب إطلاق الوجوب فلا يسع الأمة تبديله لأنا نقول إن هذا ليس تبديلاً للكتاب ولكنه تخصيص له والإجماع يخصص باتفاق المسلمين فلا نلتفت إلى من أنكر تخصيصه وحجيته كابن راشد فإنه قد خرق في الإجماع وقد خطأ من عمل به، وجوابنا له حسبك ما أنت عليه وهو حديث « لا تجتمع أمتي على ضلال » : حيث أبطلت فائدة قوله صلى الله عليه وسلم متواتر يكفر من أنكره، والله أعلم. Egô«Z hCG kE°VQCG .GôgE£dG ..Y I.°üdG رجل صلّى فوق ثوب من صوف هل تنتقض صلاته أم لا؟ فإذا قلت إنها تنتقض ما الحجة في انتقاضها وجوز الصوف أن يكون قميصاً أو عمامة ما الفرق بين القميص والبساط؟ بيّن لنا يرحمك الله. اختلف أصحابنا في الصلاة على الصوف والشعر على قولين: 1) تقدم. ) 468 جعلت لي الأرض » : عامة المشارقة يمنعونها عليهما مستدلين بما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم 1) فأخذوا منه أن المسجد ما يسجد عليه واستدلوا بمفهومه على منع )« مسجداً السجود على ما لم يكن أرضاً ولا نابتاً منها ولا يخفى أنه استدلال بمفهوم اللقب وهو ضعيف جداً كاد الأصوليون يتفقون على منع الاستدلال به. وبعض لم يلتفت إلى هذا المفهوم فأجازها على الأرض وعلى غيرها من الطاهرات وهو الصحيح عندي لأن الأصل في الأشياء إباحتها حتى يرد المانع ولا مانع والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .hC’G .E.J ..b »fE.dG .°üdG »a I.°üdG الجماعة إذا صفت صفاً ثانياً قبل أن يتم الصف الأول هل تنتقض صلاتهم أم لا؟ وهكذا ما فوق الأول تفضل شيخنا بالجواب. لا تنتقض صلاتهم إذ لا دليل فيما أعرف على النقض والأمر بتسوية الصفوف لا يدل على ذلك والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يعمل إلا بعدله. ô°ü©dG ™e ô.¶dG ™.L .©H ..o .àdG هل يجوز للمسافر أن يصلّي نفلاً بعد أن يصلّي العصر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا؟ عندي أنه لا يجوز لعموم النهي الوارد في ذلك ولا مخصص يخصصه بما إذا صليت العصر في وقتها المعتاد دون ما إذا قدمت عليه يبيح تقديمها، والله أعلم. .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 399 ) 469 I.°üdG . .hC’G A.édG I.°üdG »a .ƒ.dG المريض المصلّي مضطجعاً إذا اعتراه نعاس في صلاته فما حكمها؟ أرأيت إذا لم يستطع إتمام الصلاة إلا على هذه الصفة ماذا عليه؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. يخرج على معاني الأثر في صحة صلاته وفسادها بذلك خلاف وذلك أن من العلماء من نقض الصلاة بالنوم فيها ومنهم من لم ينقضها بذلك. ولا فرق على هذا القول بين من يصلّيها قائماً أو قاعداً وبين من يصلّيها مضطجعاً لعذر فإنه سئل بعض من قال بعدم نقضها بالنوم عمن نام في صلاته حتى وقع من قيامه فأجاب بعدم نقض صلاته وهذه أشد من تلك فتفطن لها ولا يشكل عليك أن النوم مضطجعاً ناقض للوضوء فإن ذلك فيمن نام مضجعاً باختياره. وأيضاً فهذا المريض المصلّي مضطجعاً فرضه ذلك الاضطجاع فينبغي أن يعطى حكم القائم في صلاته لا سيما في مقام الضرورة الذي أشرت إليه فإن للاضطرار حكماً يخالف حكم الاختيار هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيه. .°SEé.dG .«.îàd kE°ùdEL Qh.©.dG I.°U من به قرحة في بدنه تجري دماً ولم يقدر أن يقي ثيابه عن الدم في حال صلاته أَلَهُ أن يجلس ويترك القيام في الصلاة لأجل ذلك أم لا؟ ليس له أن يترك القيام مخافة أن تتنجس ثيابه لكن يحتال في منع جريان ذلك الدم بما قدر عليه من الحيلة ثم يصلّي كما أمكنه وإن تنجست ثيابه 470 بعد ذلك لأن القيام فرض مطلوب بذاته أيضاً ولا يترك فرض مطلوب بذاته لفرض آخر مثله إلا بمرجح يرجح أحدهما على الآخر ففرضية القيام باقية على حالها وسقطت فرضية الطهارة لتعذر وجودها. وأيضاً فالقيام ركن في الصلاة وطهارة الثوب شرط لها ومراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية إذا لم يمكنه إلا إسقاط أحدهما والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. iôNCG .YE.L ..©d .EeE’G I.°U »a .ƒN.dG ô«NCEJ رجل جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة فرأى جماعة من الناس لا يحسنون الدخول عند الإمام هل له أن يؤخر صلاته حتى يفرغ الإمام ثم يصلّي بهم جماعة؟ لا يجوز له ذلك لأنه مأمور حينئٍذ أن يدخل في صلاة الإمام وهو معنى إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع » : قوله صلى الله عليه وسلم 1) ففي هذا الحديث الأمر بالدخول مع الإمام والأمر حقيقة )« الإمام سن لكم » : للوجوب ولا دليل هنا للعدول به عن حقيقته، وقول صلى الله عليه وسلم 3)، ورواية )« سن لكم ابن مسعود سنَّة حسنة فاستنوا بها » 2) وفي رواية )« معاذ حين ذكر له « سن لكم معاذ سنَّة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع » الايضاح 1) رواه الترمذي في سننه في الجمعة عن رسول الله باب الرجل يدرك الإمام مشى عنه: ) حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده. 2) رواه أحمد في مسنده في مسند الأنصار في حديث معاذ بن جبل. ) . 3) رواه عبدالرزاق في مصنفه باب الذي يكون له وتر وللإمام شفع برقم 3176 ) 471 I.°üdG . .hC’G A.édG أن معاذاً وابن مسعود جاءا بعدما دخل في الصلاة فأحرم وتبع الإمام ثم وما في قوله « فاستنوا بها » قام يقضي ما فاته ولا يخفى ما في قوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالدخول مع الإمام وقد عرفت أن الأمر « فاصنعوا مثل ما صنع » للوجوب حقيقة. قال القطب رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم هو وغيره يفعلون كمعاذ وفعله صلى الله عليه وسلم للوجوب بقرينة الأمر المتقدم وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا » : يأمر المسبوق أن يدخل على الإمام على أي حال كان وقوله صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة .(2)« فاقضوا » 1) وفي رواية )« فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقد يقال إنه لا دليل في هذا الحديث لأن الغرض منه إنما هو بيان كيفية فعلهم عند إتيانهم للصلاة وكيفية دخولهم مع الإمام فيجاب بأنه مع كونه بياناً لما ذكر لا ينافي كونه دليلاً على المطلوب ومن هنا منع بعض أصحابنا تعدد الجماعات في الصلاة الواحدة في المسجد الواحد وذلك أنهم فهموا من سياق هذه الأحاديث أن العلة التي لأجلها وجب الدخول مع الإمام إنما هي طلب الائتلاف وقصد انتظام الشمل فمدركها مع الإمام إذا أخرها أشد تعرضاً لتشتت الشمل ممن جاء بعدما قضى الإمام صلاته. وجهل أولئك الجماعة بكيفية الدخول مع الإمام ليس بعذر يرفع تلك العلة التي لأجلها وجب على هذا الآتي الدخول مع الإمام كيف يكون جهلهم 1) رواه الربيع في مسنده باب صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة برقم 217 . ورواه ) البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار. 2) رواه النسائي في السنن في الإمامة باب السعي إلى الصلاة. ) 472 عذراً لغيرهم مع أنه لا يكفي أن يكون عذراً لهم عن الدخول مع الإمام بل يجب عليهم الدخول معه وأن يتعلموا كيفية الدخول وإن لم يفعلوا كإمامهم كانوا عاصين فيما عندي بترك ذلك الواجب عليهم وهل عليهم إعادة تلك الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء قولان منشأهما هل المعصية ناقضة للوضوء فيكونون قد صلوا بغير وضوء أم لا؟ وإن قيل إن جميع ما ذكرت لا يتم إلا على مذهب من يرى أن صلاة الجماعة فرض عين وإذا « الذهب الخالص » والمختار أنها فرض كفاية كما صححه القطب في ثبت أنها فرض على الكفاية وقد أقيم بالغير فلا يجب على من فرض على الكفاية وقد أقيم بالغير فلا يجب على من جاء من بعد قلنا لا نسلم أنه مبني على ذلك المذهب فقط لأن الجماعة فرض على الكفاية في حق من لم يحضر للمسجد حال إقامتها فأما من حضره ذلك الحين فإقامته متعينة عليه كما أنه يجب على من كان في مصر الإمام الأعظم طاعته. كذلك يجب على من حضر المسجد حال صلاة الإمام الأصغر الدخول معه ودليل تعينها على من حضر المسجد في ذلك الحال وجوب قطع المنفرد (1). Y X W . : صلاته لأجل الدخول مع الإمام مع قوله تعالى فلو لم يكن الدخول مع الإمام واجباً لما جاز إبطال واجب لأجله لا يقال لا نسلم أن هذا إبطال لذلك الواجب لأن الإبطال هنا إنما هو ترك العمل لغير معنى وهذا قد ترك صلاته ليدخل فيما هو الأفضل فلا إبطال لأنا نقول لا نسلم أن الآمر بترك ذلك العمل إنما هو لأجل فضيلة العمل الآخر فقط كيف يكون ذلك مع أنهم صرحوا أنه لو استمر على صلاته انتقضت وهو . 1) سورة محمد، الآية 33 ) 473 I.°üdG . .hC’G A.édG مشهور الفتوى والقول بعدم انتقاضها وإن خالف المشهور فهو صحيح في نفسه لكنه ليس مبنياً على مراعاة أفضلية العمل الثاني بل مأخذه من ظاهر تلك الأحاديث أن وجوب الدخول مع الإمام إنما هو على من جاء بعد أن دخل الإمام في الصلاة لا على من جاء قبل الإمام فدخل في صلاة نفسه غير قاصد عناداً، هذا ولا معنى لما قيل إنه إن كان صلّى أكثر صلاته استمر عليها وإن كان قد صلّى الأقل أو نصفها قطعها ودخل مع الإمام لأنه إما أن يكون الدخول مع الإمام واجباً مطلقاً فالقول بمضي أكثرها أو أقلها تحكم لا دليل عليه وإما أن يكون غير واجب مطلقاً فكذلك، وإما إن يكون واجباً إن أتى قبل فراغ الإمام من صلاته غير واجب إن سبق الإمام فدخل في صلاة نفسه وعليه ففيه أيضاً ما في الأولين. لا يقال إن هذا القول مبني على الاستحسان لأنا نقول إنه لا محل للاستحسان في نقض واجب وإثباته. وأيضاً لا نسلم جواز ترك العمل بعد دخول فيه لأجل الدخول في عمل هو أفضل منه فضلاً من أن يؤمر بتركه ولو جاز ذلك لجاز لمن دخل في صلاة نفسه فجاء جماعة فطلبوا منه أن يؤمهم في تلك الصلاة أن ينقض صلاته ليؤم بهم وفي الأثر قد صرح بمنعه وحكى الخلاف بنقض وضوئه إذا قطعها لذلك، ونص ما في الأثر وإذا كان رجل يصلّي في مسجد فصلى ركعتين من فريضة الظهر فَقال له جماعة: صلِّ بنا جماعة فجوابه أنه يتم صلاة الفريضة التي دخل فيها وحده ولا يصلّي بهم جماعة وإن تركها وقال جعلتها بدل صلاة ففي نقض وضوئه اختلاف وإذا صلّى بالجماعة بعدما أهمل الركعتين ففي ذلك اختلاف وإن عاد فحسن والله أعلم قال 474 غيره ولعله أبو نبهان أن هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى في إهمالها إذ ليس له أن يتعمد إلى إبطالها إلا لما به يعذر فجاز لأن يدخل عليه الرأي في وضوئه بما فيه من قول بفساده وقول بتمامه وما دخل عليه فصح فيه فلا بد وأن يلحقه في صلاته وأما إن رجع فتاب إلى الله ثم أعاد وضوءه فصلّى بهم فلا أعرفها إلا تامة على حال انتهى بنص حروفه فانظر كيف صرح بالإبطال في تركها ولم يجعل تركها لأجل الجماعة عذراً مع أنها أفضل من صلاته وحده ودليل آخر وجوب تأخير ما وجب تقديمه من الصلاة للدخول مع الإمام فلو لم يكن الدخول واجباً لما جاز لأجله ترك واجب فتعين أن الدخول أوجب من تقديم ما حقه التقديم من الصلاة. لا يقال: إن هذا مبني على مذهب من رأى أن أول صلاة الداخل هو ما فاته والمختار أن أولها هو ما صلاّه مع الإمام. لأنا لا نسلم أن المختار ذلك كيف يكون هو المختار مع أنه يأتي من بعد بالأشياء التي فاتته قبل؟ فلو صح ذلك لزم عليه تبديل أركان الصلاة عما وضعها الشارع وللزم أيضاً مخالفة المأموم لإمامه حيث كان في أركان من الصلاة غير الأركان التي فيها الإمام ولا تعارض بين روايتَيْ لأن الإتمام مجمل يحتمل أن « ما فاتكم فاقضوا » و « وما فاتكم فأتموا » يكون أداء وأن يكون قضاء ورواية فاقضوا مفسرة لذلك الإتمام أنه إنما هو قضاء لا أداء. وإن قيل قد اعتبرت حضور المسجد في تعين واجب مع أنه مكان لا عبرة له في العبادات قلنا لا نسلم أن المكان لا عبرة له في العبادات بل يعتبر في مواضع اعتباره وقد اعتبره الفقهاء هنا حيث أجازوا في الصحارى صلاة 475 I.°üdG . .hC’G A.édG المنفرد حال صلاة الإمام وحيثُ أجازوا فيها تعدد الجماعات في حال واحدة ومنعوا جميع ذلك في المسجد ولا ينقض علينا تجويزهم ذلك في الصحارى الحكمة التي عللنا بها وجوب الدخول مع الإمام وهي طلب الائتلاف لأنا نقول إنما أجازوا ذلك في الصحارى دون المساجد لندور وقوعه فلا يترتب عليه المحذور وهو تشتت الشمل بخلافه في المساجد التي أمن فيها وقوع ذلك المحذور كمساجد السوق وما لا إمام له. لا يقال إن ما قيل من جواز صلاة المنفرد حال صلاة الإمام بالجماعة بحيث لا يجوز صلاته مع الإمام دليل على عدم اعتبار المسجد لأنه لو كان المسجد معتبراً ما جوز له أن يصلّي فيه وقت صلاة الإمام بالجماعة مطلقاً لأنا لا نسلم جواز ذلك أصلًا إذ لا دليل عليه كيف يجوز له أن يصلّي وحده والإمام مقيم بالجماعة. ومع ذلك النصوص المتقدمة إنا لا نراه لكنا لا نخطئ من رآه لأن جميع ما ذكرنا إنما هو محض اجتهاد وكل مجتهد مصيب، وفقنا الله تعالى على إصابة الحق وألهمنا رشدنا بجاه نبيه الكريم عليه وعلى آله وصحبه أكمل صلاة وأوفر تسليم. êôYC’G .eEeEG إمامة رجل أعرج بقوم أصحاء في صلاة الفرائض مع وجود غير الأعرج ممن يصلح للتقدم بالناس؟ ينهى عن ذلك لوجهين: أحدهما أن صلاة الأعرج بالأصحاء مختلف فيها وصلاة الصحيح بمثله أو 476 بمن دونه لا خلاف فيها والأخذ بما عليه الاتفاق أولى مما فيه الخلاف إذا أمكن ذلك. والوجه الثاني أنه يخشى على الأعرج أن يكون القوم كرهوا إمامته بهم عند أنه لا صلاة لمن صلّى بقوم وهم له » وجود غيره، وفي الحديث ما معناه 1) والمرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم. )« كارهون قال السائل: وبحث هذا الرجل الأعرج المسؤول عن إمامته المنهي عن التقدم بما حاصله أنك أيها المفتي قد أجبت فيمن ابتلي بسلس البول أن يكون إماماً للصحيح إذا حشا فم الذكر أو أمن من خروجه في وقت تلك الصلاة، وأنا بفضل الله ليس بي علة سوى أن الركبة لا تصل إلى الأرض إذا سجدت وإني أقوم وأقعد فكيف أمنع عن هذه الفضيلة العظمى وتنحط رتبتي إلى حضيض الثرى. وفي النيل ما نصه وكره على عمامة إن لم يمس الأرض بعض الجبهة والتكريه أنت ممن يفهم معناه وفي النيل أيضاً وكذا لف يد أو كليهما إلا لعذر وهذا الحال الذي ذكره صاحب النيل جزاه الله عن المسلمين خيراً إنما هو لمن تعمد لف يده أو كليهما وحالتي دون ذلك لأنه إذا كان حكم المتعمد في لف يديه حال السجود كما ذكره صاحب النيل فكيف بمن عذره مولاه؟ وفي الإيضاح وأما إن بلغ الأكثر من يديه فلا بأس بصلاته لأن حكم 1) رواه أبو داود في سننه في الصلاة باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. والترمذي ) في سننه في الصلاة باب من أم قوماً وهم له كارهون. 477 I.°üdG . .hC’G A.édG الأكثر كحكم الكل. وفي حاشيته اختلف العلماء في السجود على السبعة الأعضاء هل هو واجب أو سنَّة فإذا كان الاختلاف في فرضيته وهو سبعة أعضاء فكيف بعضو واحد لعذر إلا لعمل. وأنا بفضل المولى لا أعلم من يكره إمامتي لأجل مذمة في ديني وإذا حضرت في محافل أهل بلدي لا يتقدم عليّ أحد منهم وهم بي راضون والحمد لله رب العالمين وإلى ساعتي هذه لا أعلم من يكره إمامتي وإن دخل عليها داخل من أجل العرج خاصة فلا عبرة به لأن مصيبة الدنيا أهون عليّ من مصيبة الدين وقد آن لي أن أتأخر عن E E . : الإمامة مراعاة لأوامرك حيث أمر المولى جل وعلا بقوله 1) فها أنا طائعك وإن وجدت إماماً لي ). . I I . . صليت خلفه وإلا صليت منفرداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم في إمامة العليل بالصحيح قولان وقد أجب بجوازها واخترت لك تركها واختياري لك ذلك لا ينافي كونها جائزة صحيحة فكثير من الأشياء نرى جوازها ونختار تركها لمعانٍ أُخر، وإنما اخترت لك ترك الإمامة بالقوم مع أني أرى جوازها مخافة أن يكون في القوم من هو كاره لصلاتك فتدخل تحت النهي المذكور والكراهة لإمامة العليل هي أمر شرعي لما وقع في صحتها من الاختلاف، فإذا كره القوم الأصحاء إمامة العليل لقصد خروج صلاتهم من الاختلاف المذكور كانت كراهيتهم شرعية وكان الإمام داخلاً تحت النهي، فهذه الخصلة هي التي لأجلها اخترت لك ترك التقدم وبسببها انحطت رتبتك عن تلك الفضيلة العظمى حتى صرت بعد الإمامة مأموماً. . 1) سورة النساء، الآية 59 ) 478 والسجود على العمامة ولف اليدين اللذين ذكرهما صاحب النيل هما عن مسألتك بمراحل فأما السجود المذكور فهو إنما ذكره إذا مَسَّ غالب الجبهة الأرض وبقي بعضها لا إذا لم يمس الأرض شيء من الجبهة فإنها تنتقض حينئذٍ وإنما لم تنتقض في الصورة الأولى بناءً على أن للأكثر حكم الكل ولا تخلو من قول بالنقض على هذا أيضاً وأما لف اليدين فليس فيه تصريح بأن ذلك اللف في حال سجوده ولو صرّح به لقلنا إن محل جواز ذلك فيما إذا لم يكن لفهما مانعاً للسجود عليهما. وأما إيصال أكثر اليدين إلى الأرض حال السجود وهي مسألة الإيضاح فهي مبنية على قول أيضاً وعلى كل حال فليس إيصال أكثر الجارحة إلى الأرض كعدم السجود على السبعة الأعضاء هل هو سنَّة أو فريضة، فالظاهر أنه أراد هل لو ثبت وجوب ذلك من السنَّة أو الكتاب لا أنه هل يكون ذلك واجباً أو غير واجب. وقد يعبر بعض أصحابنا عن الأشياء التي تثبت من السنَّة بالسنَّة اصطلاحاً منهم على ذلك ويحتمل أنه أراد المعنى الذي فهمته منه لكن حمل كلامه على ذلك وإن كان الظاهر من لفظه فهو بعيد في تأويله ولو قلنا بأنه محمول على ذلك لقلنا إن السجود على الجبهة والركبتين مما لا يصح أن يختلف في فرضيته لأن القول بعدم فرضيتهما يستلزم القول بأن السجود غير فرض إذ لا يتصور سجود على غيرهما والأمة مجتمعة على أن السجود في الفريضة فريضة ومسألتك مما لا يصح أن يختلف فيها عند الاختيار والمعذور معذور فبقي الخلاف في إمامتك بالأصحاء على حاله. 479 I.°üdG . .hC’G A.édG على أني أقول إن اختياري لك ترك الإمامة بالأصحاء إنما هو عند وجود من يصلّي بالناس فأما إذا لم يوجد من يصلّي بهم وأراد الجماعة منك أن تصلي بهم فحينئذٍ اختياري لك أن تؤمهم لارتفاع المحذور لئلا تتعطل الجماعة والله أعلم. .EeE’G ™e ¬JEa Ee ¥ƒ.°ù.dG AE°†b .«.«c من أدرك صلاة الظهر مثلاً مع الإمام وفاتته منها ركعة واحدة ثم وجه من سبحانك اللهم وبحمدك وكبر تكبيرة الإحرام واستعاذ ولحق بالإمام في الركعة الثانية وصلّى عنده ثلاث ركعات تماماً ما ترى عليه في الركعة التي فاتته؟ ومن أين يقضيها إذا أراد قضاءها من بعد فراغ الإمام من التحيات وسلم؟ أيقوم بتكبيرة لقضاء الركعة التي فاتته ويخرّ إذا قضى الركعة بتكبيرة أم لا؟ عليه أن يقضي تلك الركعة التي فاتته مع النهضة التي نهضها الإمام للركعة الثانية وهذه النهضة هي التي تسمى بالوثبة يقضي ذلك كله بعد ما سلم الإمام لا قبل ذلك ويقوم لقضاء الركعة مع الوثبة بلا تكبيرة فإذا قام وقرأ الحمد ركع مع الوثبة ثم قام بتكبيرة فإذا استوى قائماً جلس من غير تكبيرة وسلم وقد تمت صلاته. IQhô°†.d .EeE’G .«.j ..Y .YE.édG ±E.£°UG جماعة يصلون في مسجد لا يسع إلا صفاً واحداً لهم أن يصف الباقون عن يمين الإمام؟ وكذلك إذا صلّى أحد خارجاً من المسجد 480 بصلاة الإمام والمسجد ليس له إلا باب واحد تصح صلاتهم على هذه الصفة أم لا؟ يجوز لهم ذلك كله، والله أعلم. kGOQh ¬.fCG »a ™°Vh .e I.°U المصلّي إذا وضع في أنفه مثل فراخ الورد والنارنج( 1) هل يضيق ذلك عليه ويكون هذا شاغلاً في حال صلاته أم لا؟ تختلف في مثل هذا أحوال الناس، فمن كان يشغله ذلك فلا بأس عليه وأحب أن لا يفعله، والله أعلم. .«î°Sô.dG IRhEée .«.H ô°ü.dG رجل خرج من بلده مسافراً فوجبت عليه صلاة عشاء الأولى دون الفرسخين فصلى هناك ثم نعس ليستريح فأخذه النوم حتى انتبه آخر الليل ولم يذكر الصلاة فسار إلى أن وصل الفرسخين فذكر أنه لم يصلّ بعد أيصلّي هناك تماماً وتكون بدلاً أم يصلّيها قصراً ويكون ذلك وقتها؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله تعالى. إذا خرج عن عمران بلده قاصداً أن يتعدى الفرسخين وجب عليه قصر الصلاة سواء تعدى الفرسخين أم صلّى دونهما فيلزمه أن يصلّي العشاء الآخرة قصراً وإن نسي حتى فات وقتها قضاها ركعتين كما وجبت عليه، والله أعلم. 1) شجرة من الحمضيات. ) 481 I.°üdG . .hC’G A.édG ô°ü.dG .ë°üd ô.°ùdG .M رجل خرج من بلده محاذياً لها خارجاً من عمرانها فسار مسيرة فرسخين هل يجوز له القصر في ذلك لأنه غير مسافر أم لا؟ هذا غير مسافر فلا يحل له القصر عندي إذ ليس سبب القصر نفس المسير في الطريق وإنما سببه قصد التعدي للفرسخين أو تعديهما خلافاً لمن قال بغير هذا، والله أعلم. (¬«LƒàdG) .Eà.à°S’G AEYO .h.H I.°üdG .ë°U من وجد الإمام قد سبقه فأهمل النية والتوجيه وقال سبحان الله أكبر ثم استعاذ وتبع الإمام في بقية صلاته أتتم صلاته أم لا؟ لا إعادة عليه، ينبغي له أن لا يترك التوجيه، والله أعلم. ç.MCG ..d I.°üdG .e êhôîdG .«.«c من أحدث في الصلاة يخرج منها بتسليم أم بغير تسليم؟ إذا أحدث انتقضت صلاته فلا معنى للتسليم بعد ذلك، والله أعلم. kE.j..J E.©.éj ..d ô°ü©dG .©H ...àdG المسافر إذا صلّى الظهر والعصر في وقت الظهر يجوز له التنفل بعدها أم لا؟ ينهى عن التنفل بعد العصر وإن قدمها، والله أعلم. 482 ôJƒdG .©H ...àdG من صلّى الوتر يجوز له التنفل بعده كان مقيماً أو مسافراً أم لا؟ في ذلك اختلاف والجواز أحب إلينا لأن الصلاة خير موضوع، والله أعلم. ¬Yƒ.W ..b ôé.dG .s.°S I.°U من صلّى ركعتي الفجر قبل طلوعه هل تثبتان له أم لا؟ أحسب أن في ذلك اختلافاً، الذي أختار أن لا تجزئه لأنها سنة الفجر فلو صلّاها قبل الفجر لما كانت سنة الفجر، والله أعلم. I.°üdG »a Ih.àdG Oƒé°S من يقرأ القرآن في الصلاة فريضة كانت أو سنَّة أو نافلة ومر بآية السجدة أيسجد وهو في الصلاة أم حتى فراغه من صلاته؟ أرأيت إن قرئت عليه وهو في الصلاة هل في ذلك فرق أم لا؟ إذا قرأها بنفسه فليسجد كان في فريضة أو نافلة، وقيل يؤخرها حتى يفرغ، والأول أكثر وهو الأصح. وأما إن قرأها غيره فلا يسجدها وهو يصلّي وعلى المأموم أن يتبع إمامه في السجود إذا سجد، والله أعلم. §.a .E«ëàdG ...c .©H ç.ëdG AhôW هذه الكلمة وحدها « التحيات » : من وصل إلى التحيات الأخيرة وقال وأحدث تتم صلاته أم لا؟ ثم يسلم، والله أعلم. « عبده ورسوله » إلى « التحيات » لا تتم صلاته حتى يستكمل 483 I.°üdG . .hC’G A.édG .ëJE.dG IAGôb .ƒeCE.dG .E«°ùf من يصلّي خلف الإمام ونسي قراءة الحمد ثم استيقن بعد أن فرغ من صلاته أنه لم يقرأ الحمد أتتم صلاته أم لا؟ ،(1)« كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج » : لا تتم صلاته لحديث والله أعلم. IQƒ°ùdG IAGôb »q.°ü.dG .E«°ùf المصلّي إذا نسي قراءة السورة في صلاةٍ يقرأ فيها سورة، ثم ذكر وهو بعد في الصلاة، متى يقرأ هذه السورة؟ أرأيت إذا ذكرها وقد فرغ من الصلاة تنتقض صلاته أم لا؟ إذا تركها حتى فرغ انتقضت صلاته عندي، وكذلك إذا تركها ناسياً حتى دخل في السجود فقيل يبتدئ صلاته من أولها وقيل ما لم يزد ركعة تامة على النسيان فله أن يرجع يقرأ ثم اختلفوا فيما زاد على النسيان فقيل يعتد به وقيل لا. والله أعلم. I.°üdG .°ù.j ’ Oƒé°ùdG .ëe .j..J مصل سجد تارة في موضع وتارة في آخر وبين سجوده هذا وهذا قدر إصبع أتفسد بذلك صلاته أم لا؟ عندي أنها لا تفسد صلاته بذلك، والله أعلم. 1) رواه الربيع في مسنده في باب القراءة في الصلاة برقم 222 ومسلم في صحيحه ) كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة. 484 .£°SƒdG .E«ëàdG »a .°ûdG ..M من سها عن التحيات الوسطى لم يدر أتحى أم لا، أيجزئه السهو أم لا؟ إذا شك في التحيات الأولى بعد فراغه من الصلاة فلا يلتفت إلى هذا الشك ولا يلزمه سجود سهو ولا عليه بأس ما لم يتيقن أنه ترك التحيات فإذا تيقن ذلك لزمه أن يعيد صلاته وأما إذا شك فيها وهو بعد في الصلاة فالله أعلم. وإذا مضى على أغلب ظنه في ذلك فهو وجه صحيح إن شاء الله تعالى ولا معنى لسجود السهو ها هنا لأنه لم يقع سهو في الصلاة وإنما هو شك في التحيات، والله أعلم. I.°üdG »a .EeE’G ¥ƒëd »a ô«..àdG التكبيرة في لحوق الإمام في الصلاة لأنا وجدناك قائلاً إن المأموم إذا لحق إمامه في الصلاة يقوم بلا تكبيرة ويقعد بلا تكبيرة قال ونحن حفظناه عن شيخنا الصالح رحمه الله أن المأموم يقوم بتكبيرة ويقعد بلا تكبيرة فهذا لا عرفناه أغلط من قبل النساخ أم رأي اخترته؟ أجبنا. بل هذا رأي اخترته لأن النهوض بتكبيرة زيادة تكبيرة في الصلاة فينبغي أن لا تزاد، والله أعلم. .«.dG ..d »a .ë.dG ôKCG معتقد النية عند قوله طاعة لله ولرسوله إذا قال بفتح اللام في رسول ولم يقل بكسرها أتجزئه هذه النية أم لا؟ إن النية محلها القلب لا اللسان فإذا زل لسانه أو لحن في لفظه فلا يخل ذلك بنيته الصحيحة، والله أعلم. 485 I.°üdG . .hC’G A.édG I.é°ùdG .jBG »q.°ü.dG ´E.°S المصلّي إذا سمع آية السجدة من لسان من يقرأ القرآن أيسجد لها في صلاته أم يؤخرها إلى بعد الصلاة؟ وإن أخرها ولم يسجدها في الصلاة ولا بعد أعليه وزر أم لا؟ إن كان السامع لآية السجدة وهو يصلّي فليس عليه أن يسجدها في الصلاة ولا بعد الصلاة، وإن سجدها بعد الصلاة فحسن، وإن سجدها في الصلاة فسدت صلاته إلا إذا سمعها من إمامه الذي يصلّي هو وراءه فإنه إذا سجد الإمام وجب عليه أن يتبعه فإن لم يفعل فسدت صلاته، والله أعلم. .°ûdG ..Y ...dG .«f .e .°†aCG ...dG .«f ¢ü«°üîJ الإنسان إذا أراد أن يصلّي شيئاً من الطاعات مثل أن يصلّي بعد الزوال أو بعد الظهر فالأفضل له أن ينوي بها طاعة أم بدل احتياط عما لزمه من تضييع شيء من الفرائض؟ وكذلك إذا أراد صيام بعض الأيام كأيام البيض وغيرها ينوي بها بدلاً عما لحقه من صيام شهر رمضان أو طاعة فأي النية منهما أفضل؟ وذلك في غير البدل اللازم. الأفضل له عندي أن ينوي بصلاة النافلة التنفل وكذلك الصيام ولا أحب أن ينوي البدل عن شيء لا يعرفه إلا إذا كان قد شك في صحة شيء من الصلوات بعينها أو شيء من الصيام بعينه له أن يحتاط عن ذلك الشيء الذي لا شك فيه. وأما في غير ذلك فلا لأنه يفضي إلى تفويت فعل الفضائل والنوافل وفعلهما أمر مشروع وطريقة مسلوكة فلا ينبغي العدول عنهما ولو كان في التعويض 486 عن النوافل بالبدل المجهول خير لدعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ومن المعلوم أنهم كانوا يصلون الفرائض والنية والنوافل ويصومون . . الفرائض والفضائل فلا معنى لاختيار طريقة غير طريقتهم 1)، والله أعلم. ).. ¬àbh .«°†d ¬à.°S ..b ôé.dG ¢Vôa I.°U إمام المسجد إذا جاء لصلاة الفجر والوقت ضاح أيصلّي بالجماعة الفرض أم يصلّي السنّة إذا كان يطمع أن يدرك وقت الفرض بعد أن يصلّي السنّة؟ وكيف الحد في ذلك؟ تفضل علينا بالبيان. قيل: له أن يصلّي الفريضة قبل السنّة لأجل الجماعة وقد عمل بهذا شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدي أبقاه الله. والذي أختاره أن يقدم السنّة في اتساع الوقت وبهذا أفتى شيخنا الخليلي رحمة الله عليه. والحد في ذلك أن يرى في الوقت سعة يطمع فيها أن يصلّي السنّة والفريضة قبل طلوع قرن من الشمس، والله أعلم. .é°ù.dG .«ëàd .«.dG ..d لفظ تحية المسجد عند دخوله إن كان ليلاً أو نهاراً أعني ركعتي التحية؟ . 1) سورة الأنعام، الآية 90 ) 487 I.°üdG . .hC’G A.édG يقول أصلي لله تعالى سّنة تحية المسجد ركعتين، وإن قال أصلي لله تعالى ركعتين تحية المسجد أجزأه وإن صلّى ركعتين بلا لفظ ونواهما تحية للمسجد أجزأه ذلك، والله أعلم. âbƒdG .hCG .é°ù.dEH .jô°VEëdG .e .YE.édG QGô.J ™.e مسجد يحضر فيه أربعة أئمة كل إمام لا يصلّي مع الآخر وكل واحد يصلّي بأناس وكلهم في مسجد واحد وإذا قضى الأول صلاته بمن معه قام الثاني يصلّي بمن حضر معه وكذلك الثالث والرابع على تلك الصفة أيجوز للرجل أن يترك صلاتهم جميعاً ويصلّي منفرداً صلاة نفسه حتى يرجعوا عن ذلك ويأتموا بإمام واحد يصلّي بهم الصلوات الخمس في هذا المسجد حتى يحدث به حدث من ألم وغيره فيقيم الثاني مقامه أم لا يجوز لهذا الرجل أن يترك صلاة الجماعة ويصلّي مع من وجد منهم؟ تفضل بيّن لنا في ذلك ما يفيدنا ولك الأجر الجزيل. كنت أسمع بهذا الفعل مع المخالفين في مسجد الحزم ولعلها انتقلت عندكم يا أهل الواصل فاتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله واخشوا عاقبة التنازع وسوء الافتراق فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: .$ % & ' 1) ولعمري إنها ما وقعت الفرقة في مكان إلا كان مآله الخراب. ). ( ولعل بعضكم يسول لبعض بأن بعض مساجدكم مساجد سوق وتكرر الجماعات في مساجد السوق جائز وهذا سوء فهم من قائله فإن من . 1) سورة الأنفال، الآية 46 ) 488 جوّز ذلك من الأشياخ لم يجيزوه على المعنى الذي أنتم عليه لكنهم رأوا مساجد السوق لا تخلو من كثرة الناس لكثرة القادمين إلى الأسواق فيتعذر جمعهم على إمام واحد لتفاوت قدومهم على السوق ففيهم السابق وفيهم اللاحق فكان هذا الحال عذراً اقتضى جواز ما منع في غيره وأما مساجدكم أنتم فليست بهذا الوصف فإن غالب القادم إلى سوقكم لا يتعهد المسجد أصلًا وكذلك الحال الذي أنتم عليه فإنه لم يدعُكم إلى تكرر الجماعات العذر الذي علل به المتقدمون وإنما دعاكم إلى ذلك نفس المكابرة والتنافس في التقدم وهذا الحال ممنوع بلا خلاف نعلمه صلوا خلف » : بين أحد من الأمة كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال 1) وما ذاك إلا لخوف التشتت وقد صلّت الصحابة وراء )« كل بار وفاجر عثمان بعدما خلعوه وأنكروا عليه، وصلوا خلف عمّاله وفيهم من عرف بشرب الخمر، وصلّى جابر بن زيد خلف الحجاج وغيره من الجبابرة فأيكم يرى في نفسه أفضل من جابر حتى لا يرضى أن يصلّي وراء من لا يسترضيه فكونوا عباد الله على أمر جامع وقدموا في صلاتكم خياركم كما أمر الشارع فإن تعذر عليكم ذلك فصلّوا وراء من يتقدم إذا كان يحسن الصلاة، والله أعلم. I.°üdG »a kG..Y ..bƒëdG ôKCG رجل يصلّي ركعتي الفجر فلما أخذ في القراءة اشتغل وانتبه ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هل تنتقض صلاته أم لا؟ . 1) رواه الربيع في مسنده باب الإمامة والخلافة في الصلاة برقم 208 ) 489 I.°üdG . .hC’G A.édG إذا كان إنما قال ذلك بعد الانتباه عمداً فسدت صلاته لأنه زاد في صلاته ما ليس منها، وإن قال ذلك على غير العمد فأحسب أن في مثلها يوجد الترخيص ولا سيما في السنن، والله أعلم. .jô°ùdG I.°üdG IAGôb »a ô.édG إمام قوم صلّى بهم العتمة وجهر في الركعة الثالثة أو الرابعة نسياناً منه حتى أتم الحمد وقرأ شيئاً من السورة، ولما سبّح له الجماعة رجع وقرأ الحمد سرّاً وكما هي عليه، لكن الجماعة منهم من رجع مثله ومنهم من اكتفى بقراءته أولاً فما القول في صلاة الجميع؟ كان عليه متى انتبه أن يركع ثم يجبر ذلك بسجدتي السهو ولا شيء عليه فوق ذلك لأنه قد جاء بالقراءة وزاد الجهر سهواً، فأما الآن وقد كان منه ما كان فالله أعلم بصلاته وصلاة من صلّى خلفه والله أعلم. »gE°ùdG ô«Z ..Y .ôKCGh .ƒeCE.dG hCG .EeE’G ƒ.°S من يصلّي خلف الإمام فسها المأموم أعليه سجدة السهو أم لا؟ وإذا سها الإمام أيلحق المأموم سهوه أم لا؟ بيّن لنا ذلك. أما المأموم إذا سها وهو خلف الإمام فقيل إن عليه أن يسجد السهو لأن السهو إنما هو على من سها وقيل إن الإمام يرفع السهو عن المأموم والقول الأول هو الصحيح لعموم الخطاب في سجدة السهو ولم يقل دليل على التفصيل والخصوص. وأما الإمام إذا سها وحده فليس على المأموم من سهوه شيء وقال بعض 490 قومنا إن على المأموم أن يسجد لسهو الإمام لأن الإمام إنما جعل إماماً ليؤتم به ولا يبعد هذا القول على مذهب من قال إن سجود السهو قبل التسليم من الصلاة ويبعد على مذهب من قال إنه بعد التسليم، والله أعلم. ..ëdG .dh E.HQ .EeE’G .ƒb ..M من يصلّي بقوم جماعة بعد قوله سمع الله لمن حمده أعليه أن يقول ربنا ولك الحمد أم على الجماعة فقط؟ وكذلك الجماعة أعليهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده تبعاً للإمام أم على الإمام فقط؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. « ربنا ولك الحمد » أما ظاهر الأثر فإنه يقولها لأن الأثر لم يفصل في قول بين إمام ومأموم ونحن نقولها وإن صلّينا بغيرنا ولا يعجبنا إلا ذلك. وأما المأمومون فليس عليهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده لكن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقولون ربنا ولك الحمد فإن قالوا سمع الله لمن حمده فقال محمد بن المسبح لا نقول ذلك ولا نأمر به لمن يصلّي خلف الإمام إلا لمن يصلّي وحده، والله أعلم. .LE°S ƒgh ¢VQC’G .Y ¬«e.b ™aQ عن المصلّي هل يجوز له في حال سجوده أن يرفع قدميه بقدر ما تنفصلان من الأرض؟ وهل عليه نقض في رفع إحداهما أو لا؟ أم خلاف في رفع إحداهما وليس في رفعهما خلاف؟ أم كيف الحكم في ذلك؟ كنت أحسب أني أحفظ فيمن رفع إحدى قدميه اختلافاً في نقض صلاته 491 I.°üdG . .hC’G A.édG ومن رفعهما معاً النقض ثم راجعت الأثر فلم أجد هذا الذي ظننت أني أحفظه فيحتمل أن حفظي قد اختل أو لم أقف على المسألة. والذي وجدته الآن فيمن يرفع قدميه من الأرض وهو ساجد أنه إن تعمد لذلك لغير معنى فسدت صلاته وإن كان لمعنى سهو أو نسيان فلا فساد عليه. وأقول إن النقض حاصل عندي إذا تعمد لرفعهما أو رفع إحداهما لأنه مأمور أن يسجد على سبعة أعضاء فإذا رفع قدميه كان ساجداً على خمسة أعضاء وإن رفع إحداهما فهو ساجد على ستة وفي الحالتين فهو مخالف لما أمر به من السجود، والله أعلم. I.°üdG »a .«fBGô.dG .«YOC’G IAGôb عن المصلّي: هل يجوز له أن يقرأ في صلاته إن كانت الصلاة مما يقرأ فيه حمد وسورة مثلًا أن يقرأ الأدعية التي نزل بها القرآن مثل 1) الآية، وما أشبه ذلك من ).» . ¹ ¸ ¶ . : قوله تعالى 2) وهل عليه أيضاً ).\ [ Z Y . : الأدعية القرآنية لقوله تعالى نقض إن أتى بشيء منها؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. يجوز له عندي ذلك لأنه قرآن وقد أمر بقراءة القرآن ولم يأت دليل 8 يمنعنا عن قراءة بعضه وناهيك أن الدعاء ثابت في الفاتحة . 7 9 . وقد علمت أن الصلاة لا تقوم إلا بها، والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 286 ) . 2) سورة المزمل، الآية 20 ) 492 ƒ.°ù.d Gh.é°ùj .dh Gƒ.°S ..d I.°üdG IOEYEG .«.«c الإمام إذا كان يصلّي ثم سها ولم تسبح له الجماعة حتى قضى الصلاة أيصلّوها جماعة بعدما انتقضت أم لا؟ الزيادة والنقصان على السهو لا ينقض الصلاة بل يجبرهما السهو إذا كانت زيادة فاحشة كزيادة ركعة أو نقصان فعل فإن كانت الزيادة أو النقصان ناقضين كره له بعض أن يعيدوها جماعة بل يصلّونها فرادى ولا أعرف وجه التكريه مع ورود فضل الجماعة عموماً، والله أعلم. kE©cGQ .EeE’G .QOCG .e ¬.©.j Ee من أدرك الإمام في الركوع يسبح من بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام أو يأتي بتكبيرة الركوع حال الانخرار ثم يسبح؟ إن كان قد أحرم والإمام في الركوع خر بلا تكبيرة فإذا تمت صلاته وقضى ما فاته خرّ بتكبيرة حتى يستوي راكعاً ثم يجلس ويسلم وذلك لأنه إنما دخل مع الإمام في حال الركوع وقد فاته الانخرار إليه فأمرناه بقضائه، والله أعلم. قال السائل: وبحث في الجواب بأن الأحسن أن يأتي بها عند انخراره للركوع 1) فهذا مدرك للركوع فينبغي له )« صلِّ ما أدركت » محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم أن يأتي به من أوله وتكبيرة الانخرار منه فلا يصح له أن يجزيه ويأتي .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 471 ) 493 I.°üdG . .hC’G A.édG بها بعد ولا حجة لمن يقول إن التكبيرة مما فاته وعليه بدله بقوله 1) إذ لو كان المراد من الحديث ذلك لكان على )« وابدل ما فاتك » : صلى الله عليه وسلم كل من دخل مع الإمام ووجده في الفاتحة أولها أو وسطها أن يترك الاستعاذة وأول الفاتحة ويبتدئ القراءة حيث وجد الإمام ولو ظن أنه في سعة من الإتيان بها من أولها ولا أظن أحداً قال بذلك فظهر حينئذٍ أن الحديث ليس على عمومه فإن كنت تحتج بآخره فإنا نحتج بأوله فإن ما أدركه مأمور بإتيانه من أوله إذ لا يتجزأ ضرورة الصلاة فانظر شيخنا هذا البحث فإنه يحلو لنا ولكن أردنا تصحيحه منك؟ فضلاً منك بكشفه وإن كان يسوغ الخلاف في المسألة فبين الأرجح عندك والسلام. أما الخلاف فسائغ وأما الحديث فلا حجة لكم في أوله ولا في آخره لأن « صلِّ ما أدركت » : كلا طرفيه قاضٍ بصحة ما أجبت به أولاً لأن قوله صلى الله عليه وسلم نص في أداء الجزء الذي أدركه لا غير، وقولكم إن ما أدركه مأمور بإتيانه من أوله مع أن أوله قد فات وهو بعد لم يدخل في الصلاة وأيضاً فمن أين لكم أنه لا يتجزأ ضرورة بل الضرورة تقضي بصحة تجزئه على أنهم صرحوا فيمن خاف سبق الإمام فترك بعض الحمد أنه يقضيها بعد أن يسلم الإمام فهذا تجزؤ للحد الذي أدركه من أوله فكيف لا يتجزأ الحد الذي أدركه آخره. وأما قولكم إذ لو كان المراد من الحديث ذلك لكان على كل من دخل مع الإمام ووجده في الفاتحة أولها أو وسطها أن يترك الاستعاذة وأول الفاتحة 1) تقدم. ) 494 ويبتدئ القراءة حيث وجد الإمام ولو ظن أنه في سعة من الإتيان بها من أولها إلخ، فهو أقوى حجة لمذهبكم ويمكن أن نجيب عنه بأن ذلك غير لازم لنا لأن ذلك المقام مقام قراءة للحمد فالوقت الذي أدركه مع الإمام في ذلك الحال وقت قراءة بخلاف الركوع. وحاصل الجواب أن الركوع أفعال متعددة فإذا فات بعضها فقد فات ووقت القراءة وقت واحد فما دام يرجو أن يأتي بالقراءة فيه فلا يصح له أن يتركها فإن ضاق الوقت عن ذلك أخر ما ضاق الوقت عنه وقضاه بعد فراغ الإمام. هذا ما ظهر لي تبييناً للحق لا تضعيفاً لرأيكم مع علمي بمحبتكم في تطويل البحث وإن آل رأي آخر فعرفوني والسلام. قال السائل: ما تقول شيخي إذا قال قائل إن الدليل على أن المأموم إذا أدرك إمامه في حد من حدود الصلاة وكان في سعة من إتيانه عليه أن يأتي بذلك الحد من أوله وأنه لا يصح له أن يدخل معه في بعض الحد إنما هو ووجه الاستدلال به أنه .« صلِّ ما أدركت وأبدل ما فاتك » : قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام في ذلك الحد وكان في سعة من إتيانه يطلق عليه أنه مدرك له وإذا صح أنه مدرك له لزمه الإتيان به من أوله بنص الحديث يحمل على أن « وأبدل ما فاتك » : ولا يعد سبقه بأوله فواتاً. وقوله المراد به ما فاته ولم يدرك منه شيئاً فهو حقيقة فيه واجتماع الفوات والإدراك في حد واحد غير ظاهر ها هنا لأنه لا يصح أن يكون ذلك فائتاً مدركاً. والظاهر أنه لا يصح أن يدخل مع الإمام إلا في أول 495 I.°üdG . .hC’G A.édG حد حتى قال بعضهم لا يدخل معه إلا في القيام ولو سلم إطلاق الحديث على ظاهره لتمشى ذلك حتى في تكبيرة الإحرام وفيما يليها إذا سبقه الإمام بها، إذ يطلق عليه أنه قد فاته وهذا مما لا يخلو منه مصلٍّ خلف إمامه إذ الحديث لم يخص فواتاً من فوات فما بالكم لا تأمرونه بترك تكبيرة الإحرام وإتيان ما أدرك مع الإمام ولو جزء حد فما الدليل المخصص؟ ألا تبينونه لنا؟ ثم إن سبقية الإمام بتكبيرة الانخرار مغتفرة في حقه فلا تعد في جملة ما فاته لأنه حينئذٍ بمثابة من خلفه من الجماعة في أن كلاًّ منهم عليه أن ينتظر الإمام إلى أن يستقر راكعاً ثم يركع فإذا ركع معهم فلا يقال إن التكبيرة قد فاتته لأن من ضرورة المأموم وجوب سبقية الإمام له فما باله يعد ما سبقه بالضرورة فائتاً؟ فانظر شيخي ها هنا فإنك ترى تكبيرة الانخرار متصلة بالركوع في وجوب الإتيان بها وإنها لا تعد في جملة ما فاته إذ السبقية بها في حقه مشروطة في صحة الاقتداء بإمامه فهي في حكم المدرك بل عين المدرك ولا يصح إطلاق الفوات على تلك التكبيرة أصلاً ولا دلالة في الحديث عليها كما هو ظاهر. والعجيب من تسويغك الخلاف في هذه المسألة وأنت خبير بأن تكبيرات الصلاة وضعت لانتقالات المصلّي من حال إلى حال لئلا يخلو حال من ذكر الله فمن باب أولى أن يأتي بتكبيرة الانخرار هنا لئلا يكون هويه للركوع خالياً حتى إنهم قالوا إن القائم للوثبة يقوم بتكبيرة لئلا يخلو قيامه من ذكر، وزيادة التكبيرة لهذا المعنى مغتفرة كما هو ظاهر مما قد أجيز للمعاني التي تحدث في الصلاة أفلا يكون 496 إتيانها أولى لئلا يكون هويه حشواً زائداً وسط الصلاة مع وجود المندوحة عن ذلك وعدم السبب والموجب لتركها لما يلزم عليه من ترك التكبيرة وتجزؤ الحد والإتيان ببعضه. وبما أورد ها هنا تعلم ضعف ما حكيت من تصريحهم فيمن خاف سبق الإمام فترك بعض الحمد أنه يقضيها بعد أن يسلم الإمام فإني كنت أتعجب من إجازة ذلك حتى سقته دليلًا في جواز التجزؤ ولعمري إن جوازه محتاج إلى دليل اللهم إلا أن يكون ما فاته أول الفاتحة مع ما فيه وأما أن يكون ما فاته هو آخرها فهو أبعد من الجواز إذ لا دليل عليه أعرفه. وقد صرح المحقق الخليلي رضوان الله عليه بنقض صلاة من جعل الرقعة وسط صلاته فيما أحسب وقد حكى لي شيخنا الصالح رحمه الله في بعض أجوبته لي أن شيخنا الخليلي يسمي هذه الرقعة رقعة متغنبجة قال أي غير حسنة وإني لأعجب ممن يقطع من الفاتحة في كل ركعة آخرها مخافة أن تحول بينه وبين الإمام حد لا أحدهما فيها ويأتي بذلك بعد تسليم الإمام حتى أن بعضاً ألزمه الإتيان بذلك في قومات ولعل لهم دليلاً لم يطلع عليه. فانظر شيخي في هذا البحث وقل على أثره ما عودتنا إياه من الفوائد وقد عرفت أن مقامي الأدب معك ولكن لم أقصد بذلك إلا إثارة الجوانب منك وإظهاراً لما عندك فكن مسامحاً فيما قصرنا من حقك فأنت أهل المسامحة واستر ما تراه من واردات الفهم السقيم فإن فوق كل ذي علم عليم. وبالجملة فقد لوحت لك في المسألة على ما ظهر 497 I.°üdG . .hC’G A.édG لي علماً مني أن مثلك تكفيه الإشارة وإلا فالعبارة قاصرة والمطلوب مفهوم وأهل مكة أدرى بشعابها والسلام. لا نسلم أن من أدرك بعض الحد مدرك لجميعه بل المدرك للبعض لا يطلق عليه أنه مدرك للكل وإن كان في سعة من الوقت وبهذا يسقط قولك وإذا صح أنه مدرك له لزمه الإتيان به من أوله إذ لم يصح أنه مدرك له وإنما صح أنه مدرك لبعضه. يحمل على أن المراد به ما فاته ولم « وابدل ما فاتك » : وأما قولك وقوله يدرك منه شيئاً فهو حمل للحديث على غير ظاهره بغير دليل وكفى بقولك يحمل إلخ، بياناً على أن ذلك من صرف الحديث عن ظاهره وليتك إذ حملته على ذلك بينت الداعي إلى الحمل إذ لا يثبت صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل ولا يكفي دليلاً أن اجتماع الفوات والإدراك في حد واحد غير ظاهر ها هنا لأنه لا يصح أن يكون ذلك فائتاً مدركاً لأن قولك لا يصح أن يكون ذلك فائتاً مدركاً ليس بشيء إذ الفوات والإدراك لم يجتمعا في شيء واحد وإنما اجتمعا في شيئين وهما أجزاء الحد. فالفائت من الحد غير المدرك منه كما أن الفائت من الصلاة غير المدرك منها فالصلاة بالنظر إلى جملته شيء واحد ولكل واحد منهما أجزاء لا يتصور إسقاط شيء منها وكما أنه صح في أجزاء الصلاة أن يكون بعضها فائتاً وبعضها مدركاً كذلك يصح في أجزاء الحد أن يكون بعضها فائتاً وبعضها مدركاً والفرق بينهما تحكم. وأما قولك والظاهر أنه لا يصح أن يدخل المأموم مع الإمام لا في أول حد إلخ، فلو طالبك مطالب في الدليل على استظهار ما استظهرته ما كنت 498 قائلاً؟ بل لو ادعى في الاستظهار عكس ما قلت فقال إن ظاهر الحديث يدل على صحة الدخول في أي حال من الصلاة وأن القول بغير ذلك محتاج إلى دليل فما كنت قائلاً؟ ولا أظنك تجد مخرجاً من استظهاره ولا ينفعك ما حكيته عن بعضهم من منع الدخول إلا في حالة القيام فإن ذلك البعض مطالب بالدليل أيضاً والظاهر من الحديث الإطلاق ولا يتمشى ذلك في تكبيرة الإحرام إذ لا يكون داخلاً مع الإمام إلا بها فلو أخرها وركع وسجد لما كان مصلياً قطعاً. فبالإحرام يكون داخلاً في الصلاة وبه يكون مدركاً لما أدرك من صلاة الإمام فهو الفصل بين الفائت والمدرك. وأما قولك إن سبقية الإمام له بتكبيرة الانخرار مغتفرة في حقه فليس بشيء لأن الاغتفار لا يثبت إلا بدليل ولا يكفي دليلاً جعله بمثابة من خلف الإمام من الجماعة لأن قياسه على الجماعة فاسد ذلك أن الجماعة لم يفتهم الانخرار مع الإمام بل انخر الإمام في حال يجب عليهم اتباعه حيث دخلوا في صلاته وهذا في حال انخرار الإمام ولم يكن فيمن يلزمه اتباعه فالانخرار في حق هذا الجاني فائت حيث كان قبل إحرامه وفي حق الجماعة مدرك حيث كان في حال يلزمهم اتباع إمامهم وهذا يفسد قولك فلا يقال إن التكبيرة قد فاتته لأن من ضرورة المأموم وجوب سبقية الإمام، إلخ. وبيان ذلك أنه قد علمت أن الانخرار قد كان قبل دخوله في صلاة الإمام فهو حين انخرار الإمام ليس بمأموم حقيقة وإنما يكون مأموماً بعد دخوله في صلاة الإمام لا قبل ذلك وبهذا يسقط قولك فإنك ترى تكبيرة الانخرار متصلة بالركوع في وجوب الإتيان بها إلخ، إذ اتصال التكبيرة بالركوع لا 499 I.°üdG . .hC’G A.édG يوجب إتيانها إذا فاتته إلا حال القضاء لما علمت أن الركوع أفعال متعددة وإن اتصل بعضها ببعض كما أن الصلاة أفعال متعددة وبعضها متصل ببعض. والعجيب منك كيف تمنع تسويغ الخلاف لكون تكبيرات الصلاة موضوعة للانتقال من حال إلى حال مع أنا نقول إن نفس الانتقال الذي تقال فيه التكبيرة قد فات. ثم إن قولك فمن الأولى أن يأتي بتكبيرة الانخرار هنا لئلا يكون هويه للركوع خالياً إلخ، مشعر بأنك تريد أن يجعل التكبيرة هنالك لئلا يخلو المحل من ذكر الله وهذا غير ما كنت تستدل به وتستحليه في أول مرة فإن نفس المباحثة إنما هي في الإتيان بأول الحد الذي فات قبل الإحرام لا في تكبيرة تقال لئلا يخلو المحل من ذكر الله فقد خرجت عن محل النزاع إلى غير المطلوب وإن جاريناك مع هذا الخروج قلنا في جوابك لا نسلم زيادة تكبيرات في الصلاة لأجل تلك العلة لأن الصلاة عبادة توفيقية فليس لأحد أن يزيد فيها على الذي كانت عليه في زمن الوحي فلا معنى للقول بزيادة التكبيرة للنهوض للركعة. هذا آخر ما ينبغي أن ينبه عليه في الجواب عن سؤالك ولنضرب صفحاً عما حكيت عن الشيخين إذ ذاك رأي لقائله ولغيره أن يصحح غيره والرأي لا يكون بنفسه دليلاً بل هو بنفسه محتاج إلى الدليل ولعلك قد طمعت فينا حيث جعلنا في المسألة مدخلًا للرأي مع أنها لا تنفك عنه قطعاً إذ ليست من المسائل الدينية حتماً غير أن ما قلته هو ظاهر الحديث فلا معنى للعدول عنه، والله أعلم والسلام. 500 QE.éfR .gCG ...bh ....dG .j.ëJ ¥ôW من وصل بلد تبورة ووجد أهلها يستقبلون جهة الجاه في الصلاة وكذا غيرهم ممن في هذا القطر الإفريقي القريب منهم والبعيد والخارج من زنجبار فلا شك أنه يسير على جهة المغيب والمسافة بعيدة جداً وبلد تبورة مسافتها مسير أربعين يوماً على الرجل المجد دع ما أمامها من البلدان النائية فبقينا مترددين من حيث إن قبلة أهل زنجبار على جهة الجاه فكيف تكون قبلة هذه الأرض على جهته فأدى النظر إلى أن القبلة كلما سرنا إلى المغيب اندرج في الانحراف ما بين المطلع والجاه من الجهة فلما أشكل الأمر ولم نعلم أحداً في هذه البلدة يقول عليه وربما فيها أحد من عامة المسلمين ولم يتدبروا في ذلك فبقوا على القبلة التي كانوا يصلون عليها في ذلك المكان فسألت بعض النصارى عن موضع جهة مكة من هذه البلد فأجابني بأن مكة تنحرف قليلاً عن مطلع الشمس إلى الشمال فوافق جوابه ما تحريته فكان ذلك مرجحاً لما في ظني، فنسألك هل ترى لنا اتباع ما رأيناه أم اتباع ما وجدنا عليه من عامة المسلمين في البلد؟ لا يتفق قطعاً أن تكون قبلة المكانين المذكورين واحدة لأنه إذا كانت قبلة زنجبار على الجاه فهي إذاً عن يمين الكعبة فكلما أخذت في التغريب من زنجبار انحالت القبلة عنك نحو المطلع قليلاً قليلاً، وكلما بعدت المسافة زاد الانحراف. ولقد تأملت ما وضعت من نظرك على الوصف الذي ذكرته من الجهة فرأيته في اجتهادي مطابقاً للحق إن صحت قبلة أهل زنجبار ولا شك أن تقليد أهل زنجبار في قبلتهم 501 I.°üdG . .hC’G A.édG أولى من تقليد أهل قطركم لأن زنجبار قد دخلها العلماء والأفاضل من أهل المذهب وغيرهم. ولم يبلغنا أن أحداً أنكر قبلتهم فذلك في حكم المتواتر لصحة القبلة عندهم وأما أهل قطركم على حسب ما وصفت فلا يصح تقليدهم. وعلى كل حال فتقليد أهل البلد في قبلتهم إنما يصح إن وافق الحق دون ما إذا أخطأوه فإن الخطأ لا يقتدى به ولا يصح قبوله وعلى كل مجتهد في القبلة عارف بدلائلها أن يستعمل نظره في ذلك ولا يصح له أن يقول على المحاريب وفعل الغير إذا لم يصب الجهة وكان عبدالله بن المبارك يقول بعد رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو. وقد أوجب عليه بعضهم أن يجتهد مع وجود المحاريب المنصوبة إلى الجهة الواحدة في القرية الكبيرة وإن وافقت الحق في استقبالها لأنه إذا لم يستفرغ نظره عند هذه العلامات يكون مؤثراً للتقليد على الاجتهاد ولا يُخفى ضعف ذلك، والله أعلم. I.°üdG »a .«..NC’G .©aG.e AhôW ôKCG من صلّى ركعة أو ركعتين ثم أحس بأحد الأخبثين أو كليهما أيصير حاقناً وتبطل صلاته أو لا؟ وإن كان قادراً على دفعهما حينئذٍ إلى أن يتم صلاته أيكون حكمه حكم من دخل في الصلاة وهما به؟ ليس حكمهما واحد والنهي متوجه على من دخل في الصلاة على ذلك الحال فأما من حدث فله أن يتم صلاته ولو بالمدافعة، والله أعلم. 502 Uƒ..e Uƒ.H I.°üdG من يصلّي بقميص منقلب هل عليه بدل؟ لا بدل عليه ولبسه كذلك مكروه فلا ينبغي له أن يفعله، والله أعلم. ?.KCG ¬.q.©j ..a ¬J.°U kE.«°ùe iCGQ .e ما يوجد في الأثر وفي الخبر: لو أن رجلاً أتم صلاته ونظر إلى من لا يتمها فسكت عنه بل عذر لكان شريكه في التضييع وبهذا جاءت الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن ابن مسعود أنه قال: من رأى من يسيء في صلاته ولم يمنعه شاركه في إثمها وعارها. وقال من قال من أتمّ صلاته ثم رأى من لا يتمها انتقضت عليه صلاته التامة، والله أعلم، انتهى. فما وجه المشاركة في التضييع والإثم والعار والنقض؟ أما المشاركة في التضييع فظاهرة وذلك أنه إذا رأى من يضيع صلاته وقدر على الإنكار عليه فلم ينكر فقد ضيع ما وجب عليه من إنكار المنكر والأمر بالمعروف فصار أحدهما مضيعاً للصلاة والآخر مضيعاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما شريكان في مطلق التضييع لأن كلاًّ منهما مضيع لما وجب عليه وكذلك المشاركة في إثمها وعارها لأنه إذا كان قادراً على الإنكار فلم ينكر فكأنه صار مساعداً له في التضييع وشاركه في الإثم والعار لأن من سكت على معصية يقدر على تغييرها شارك العاصي في U T S RQ P O N M L . إثمها وعارها 1) وأما نقض صلاته التامة بالسكوت عن الإنكار فلا وجه له ).V . 1) سورة المائدة، الآية 79 ) 503 I.°üdG . .hC’G A.édG أصلًا إذ غاية ما فيه أنه عاصٍ لربه بتضييعه الإنكار، والمعصية لا تنقض العمل السابق إجماعاً. نعم فعل الكبيرة إذا مات عليه يحبط العمل لكن ليس الإحباط هو النقض إذ الإحباط إبطال الثواب والنقض فساد العمل فلو كان ذلك مفسداً لصلاته كما قال هذا القائل لوجب عليه إعادتها ولو وجب عليه ذلك لوجب عليه أن يبدل ما مضى من صلواته من أول بلوغه إلى ذلك اليوم وكذلك أيضاً يجب عليه أن يبدل صيامه وكذلك أيضاً يجب عليه أن يبدل حجة إذ ليست الصلاة أولى بذلك من سائر العبادات وفساد هذا لا يخفى على من له أدنى بصيرة، والله أعلم والحمد لله. EgO.Yh .GOE.©.d .«.dG .«.«c عن النية أهي بالقلب أو اللسان والجوارح؟ وهل تكتفي نية واحدة للعبادات مدة العمر؟ لأن في بعض الأحيان نصادف فعلًا ولا نستحضر النية. النية من أحوال القلب لأنها قصد إلى شيء مخصوص، ومحل القصد القلب لا اللسان ولا الجوارح وإنما اللسان محل للقول وسائر الجوارح محل للفعل، ولا يمكن أن يوجد شيء من هذه الأحوال في محل الآخر، فالقول مثلاً لا يمكن إلا باللسان دون اليد وسائر الأركان، والبطش لا يمكن إلا باليد، والمشي لا يوجد إلا بالرحيل وكذلك النية لا توجد إلا بالقلب. فأما التلفظ بها باللسان فليس بنية وإنما هو تعبير عن النية وقد استحبه علماؤنا والحنفية والشافعية والمالكية جمعاً للهمة واستحضاراً للقصد، 504 وقد رأى بعضهم لزومه وليس بشيء إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، مع أن العرب كانوا حديثي عهد بالجاهلية وقد تسربل الأعراب بالجفاء فلو كان التلفظ بالنية مشروعاً لنصب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلمين لها، أو لانتصب يعلمهم إياها بنفسه كما يعلمهم السورة من القرآن، ولم ينقل شيء من هذا كله فعلمنا أنه غير واقع إذ لو وقع لنقل لأنه مما تعم به البلوى ثم إن المستحب أن تحضر النية عند كل عمل ليكون مقروناً بالقصد لرضا الرب فتحوز بذلك فضيلة العمل والنية، ويكفي أن تنوي في عمرك كله نية واحدة ما لم ترجع عنها فإذا رجعت لزمك تجديدها وإلا فأنت على نيتك الأولى وقصدك الصالح. وقد تصادف المؤمن أحوال فربما يندفع فيها من غير تثبت وهي فعل خير، كضيف يصادفه فيندفع في إكرامه أو سائل يسأله أو عدو يصادفه فيأخذ في دفاعه، والمرجو من الله تعالى أن لا يضيع عمله وأن يثيبه على فعله ما لم يقصد به مكروهاً أو محجوراً كرياء وسمعة ونحو ذلك، وهذا أصل تدخل تحته جميع الأفعال من عبادات وطاعات وسائر المباحات على رأي من جعل المباح بالنية طاعة. وأما المعاصي فهي على حالها والقصد لا يؤثر فيها إذ لا تكون المعصية طاعة أبداً ومن تقرب إلى الله بعصيانه أشرك لأن المعصية تبعده من الله بالنصوص، فإذا تقرب إلى الله بمعصية فقد صادم النصوص، وهذا إذا لم يكن مستحلاً، وأما المستحل فإنه منافق لأنه لم يتقرب في اعتقاده بمعصية وإنما تقرب في زعمه بطاعة وإنما ضلّ من حيث الخطأ في الدين، والله أعلم. 505 I.°üdG . .hC’G A.édG ôJƒdG I.°U »a .ƒ..dG من يقنت في صلاة الوتر في الركعة الثالثة بعد الركوع في القيام شهر رمضان هل تتم صلاته أم لا؟ وما الدليل على بطلان القنوت في ذلك؟ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من » : لا تتم صلاته والدليل قوله صلى الله عليه وسلم 1) ومن المعلوم أن القنوت من كلام الناس فإن قيل قنت النبي )« كلام الناس صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته قلنا ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة، وقد نسخ 2)، والعمل ).) ( ' & % . # " ! . : بقوله تعالى على الناسخ دون المنسوخ، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت أصلاً وإنما أحدث القنوت أهل العراق. والله أعلم. ..«J hCG Aƒ°Vh .H .°üJ ’ من به جرح أو مرض ولم يستعمل الماء له مخافة الضرر ولم يتيمم حين حضرت الصلاة أو في أثنائها. أتفسد صلاته أم لا؟ ليس له أن يصلّي بلا وضوء ولا تيمم عند الإمكان فإن فعل نَسْياً فألزمه البدل، وإن ذكر في الوقت أعاد. والله أعلم. .GôME’G Iô«..àH ô.édG الجهر بتكبيرة الإحرام هل هو واجب أم مندوب أو مباح أو محجور أو مكروه للفذ والمأموم؟ وهل بينها وبين سائر التكابير فرق في السر والجهر؟ .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 466 ) . 2) سورة المؤمنون، الآيتان 1 و 2 ) 506 ظاهر كلام المشارقة رحمهم الله عدم الفرق بينها وبين سائر التكابير في حكم الجهر والسر قال هاشم إن أسمع بيان نفسه فلا بأس وقال غيره إن أسمع أذنيه فهو أحب إلي. وظاهر مذهب المغاربة رحمهم الله ثبوت الجهر فيها مطلقاً. ونص الإيضاح في تكبيرة الإحرام إنما هي بالجهر سواء فيها الرجل والمرأة غير أن المرأة إنما تسمع أذنيها لا غير لأنها مأمورة بخفض الصوت والرجل أيضاً يستحب له ذلك إذا كان يصلّي وحده وإذا جهر أكثر من ذلك فليس عليه شيء. وأما إذا كان إماماً لقوم فإنه يؤمر بالجهر فيها ليسمعهم وإن أسر بها الإمام أو غيره من الناس متعمداً فإنه يعيد إحرامه سواء في هذا صلاة الجهر وصلاة السر. هذا كلامه وهو يقتضي أن الجهر بها واجب غير أن الفذ له خفض الصوت بها ويجب على المرأة ذلك وعلى قاعدة المشارقة أن الجهر بها جائز واستحبه بعضهم وهذا كله في صلاة الفذ وأما الإمام فلا بد له من الجهر بها حتى يسمع من وراءه لأنه إنما جعل إماماً ليؤتم به. والله أعلم. §FE¨dG hCG .ƒ..d kE©aG.e I.°üdG من صلّى وهو حاقن لأحد الأخبثين غير شاغل له هل تبطل صلاته أو لا؟ في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى .( أن يصلّي الرجل وهو يدافع الأخبثين( 1 1) رواه الربيع في مسنده باب جامع الصلاة برقم 298 ومسلم في صحيحه في المساجد ) ومواضع الصلاة باب كراهية الصلاة 507 I.°üdG . .hC’G A.édG ثم اختلف العلماء في توجيه هذا النهي فظاهر كلام بعضهم أنه للتحريم فيقتضي ذلك فساد الصلاة، وقيل يكون مرة للتحريم فيفسد الصلاة وذلك إذا شغل المصلّي عن صلاته حتى لا يفقه ما يقول، وتارة يكون للكراهية وهو الذي لا يصل إلى الحالة المذكورة، وقيل لا بأس ما لم يضع رجلاً ويرفع أخرى، وقيل البول في ذلك أهون من الغائط لأن البول لم ينتقل من موضعه بعد ذلك كالريح إذا قصده في صلاته فإنه يحتال في رده ما لم يخرج. وأما الغائط إذا قصده في صلاته فهو كمن صرّه في طرف كسائه. على أنه قيل إن النهي في ذلك أن يدخل في الصلاة وهو على المدافعة، وأما إن عرض عليه ذلك بعد الدخول فيها فلا ينقض. والله أعلم. ´ƒcôdG .«.°ùJ .E«°ùf من نسي قول سبحان ربي العظيم ثم ذكر ذلك بعدما جاوز الركوع قالوا عليه أن يقول ذلك حيث ذكر ولم يلزموه الرجوع إلى موضع الركوع، فهلا عذروه أصلاً عن إتيان ذلك في غير موضعه؟ وكذلك فيمن نسي تكبيرة أو الاستعاذة، وما عندك؟ وما تراه أوفق؟ ناسياً إذا « سمع الله لمن حمده » قد جاء الخلاف في تارك الاستعاذة وقول ذكر وهو في الصلاة، فقيل يقولها، وقيل لا وهو الصحيح عندي لأنه ذكر خاص بموضع قد فات. ثم اختلف القائلون إنه يقولها متى يقولها على أقوال كثيرة ولم أحفظ هذا الخلاف في نسيان التسبيح والتكبير فإن كنت قد حفظته قبلناه، والله أعلم. 508 ¥ƒ.°ù..d ..°ûàdG QGô.J تكرار التحيات أو الزيارة على عبده ورسوله، كأني عرفت وجه الخلاف تحريمها » في ذلك من قوله ويلوح فيه اختلاف، ولعل وجهه حديث إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت » : 1). وقوله صلى الله عليه وسلم )« التكبير وتحليلها التسليم 2). لكن بقي إذا دخل المأموم وقد فاته شيء من الركعات على )« صلاتك حسب السؤال الأول فما يعجبك؟ أم يسكت على قول من يجعل ما أدركه أول صلاته لا على القول الآخر. فإن قلت يعجبني أن يسبح لئلا أن يكون موضع من صلاته خالياً من ذكر ولهذا استحب من استحب من الفقهاء للداخل مع الإمام وقد فاته بعض الركعات أن يأتي بتكبيرة إذا نهض لقضاء ما فاته، قلت: فما تقول إذن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفيما أحسب أنكم تمنعون من إتيانها في التشهد الأول؟ فما الفرق بينهما وبين التسبيح مع أن الصلاة قيل بلزومها في التشهد الأول، وقد عهدتكم تمنعون أيضاً من إتيان التكبير للقائم لقضاء الفائت لأنها زيادة في غير موضعها لأن موضعها حال قيامه للوثبة وهي القومة التي قامها إمامه للركعة الثانية أو الثالثة التي دخل هو معه فعلى رأي من أوجبها؟ يوجد الترخيص عن أبي عبيدة رضي الله عنه في هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنه لا بأس على قائلها في الصلاة قالها مجتمعات أو متفرقات، وعلى هذا أجري القول باستحباب التسبيح 1) رواه الربيع في مسنده باب ابتداء الصلاة برقم 220 وأبو داود في سننه في الطهارة ) باب فرض الوضوء. 2) رواه أبو داود في سنن في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه والترمذي في سننه في ) الصلاة باب ما جاء وصف الصلاة. 509 I.°üdG . .hC’G A.édG حال انتظار الإمام، وكذا القول بالتكبيرة حال النهوض للرفعة، وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات فلذلك قيل بكراهيتها في التحيات الأولى وأنه لا نقض على قائلها. وأما في التحيات الأخيرة فقيل بوجوبها وقيل باستحبابها وهو قول الأكثر. والله أعلم. .«eƒeCE.dG Oƒé°S .©H ¬d .Oƒé°Sh .EeE’G ƒ.°S إذا سها الإمام بين السجدتين الأخريين من الوتر فلم يسجد الثانية، فسبح له الجماعة فلم يسجد، فسجد الجماعة ثم سجد هو والجماعة سجود إلى أن رفع هو رأسه ثم تبعوه، هل عليهم نقض في صلاتهم على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إذا كان بعضهم رفع رأسه قبل سجود الإمام ولم يسجد معه هل تتم صلاته؟ لا نقض عليه ولا على الجماعة الذين رفعوا بعد رفعه. وأما الرافعون قبل رفعه فإن تعمدوا لذلك فعليهم النقض، وإن ظنوا أن الإمام لم يسجد فسجدوا ورفعوا فلا نقض عليهم، وينبغي أن يرجعوا إلى السجود إذا عرفوا أنه ساجد حتى يتبعوه في الرفع ويكون نهوضهم الأول من الخطأ المغفور. والله أعلم. .EeE’G ..N ¬JAGôb »a .ƒeCE.dG QGô°SEG المأموم إذا أسر ولم يسمع أذنيه فيما يسر به الإمام كالقراءة في صلوات النهار، ويسمع أذنيه فيما يجهر به الإمام أيكون في هذا الحال مخطئاً أم لا؟ وإن كان مخطئاً ما يلزمه؟ لا خطأ عليه في هذا كله، بل أمر بذلك في الإيضاح. والله أعلم. 510 ..aôdG .Gƒa ±ƒN ..MGôdG ..Y I.°üdG من صحب أناساً في سفر مخوف فلما حضر وقت الصلاة لم يقفوا له ليصلّي، وقد علم أنهم قصدوا تركها بالكلية، فلما طالبهم أن يقفوا له بقدر ما يصلّي لم يصغوا لمقالته وليس له دلالة في الصحراء ولا قوة ليلحقهم، كيف يفعل؟ يجوز له أن يصلّي على راحلته أم لا؟ إذا خاف فوت الوقت ذكّرهم الله وخوفهم عقابه، فإن لم يسمعوا صلّى حيث ما أمكنه كان ماشياً أو راكباً .* + , - ..( 1). والله أعلم. ´EHQ hCG ...e ´ƒ£àdG I.°U صلاة التطوع إذا نوى المصلّي أن يصلّي فوق الأربع، يصح له عدم الفصل بين كل ركعتين أم لا؟ يستحب في صلاة الليل الفصل بالتسليم بعد كل ركعتين اتفاقاً، وأما صلاة النهار فقيل يستحب فيها الفصل مثل صلاة الليل، وقيل يستحب الوصل وهو ترك التسليم. والله أعلم. .Gô°ûf.d ’ ..°û..d kG.YEb I.°üdG من به ألم ولا يقدر للوقوف للصلاة إلا بالتكلف، وربما بل يشغله ذلك التكلف عن الصلاة إلا أنه في حالة الجلوس أكثر انشراحاً وفي حال القيام مختصر، ما الأفضل له؟ . 1) سورة البقرة، الآية 239 ) 511 I.°üdG . .hC’G A.édG إذا أمكنه القيام بغير مشقة فعليه أن يقوم، وليس له الجلوس ولو كان أشد انشراحاً لأن القيام فرض والانشراح فضل، ولا يقبل الله نافلة بترك فريضة. والله أعلم. .GQ.à°S’G .«.«c ¬..éd ..Mh ¥ƒ.°ù.dG I.°U المصلّي إذا لقي الجماعة يصلون جماعة داخل المسجد ولم يحسن الرقعة( 1) أتتم صلاته إن سد باب المسجد وصلّى خارجاً في الصرح أم لا؟ لا ينبغي له أن يهمل العلم بالرقعة بل يؤمر أن يتعلمها لأن حاجتها داعية، فإن جهل كيف يفعل وصلّى حيث لا تشتبه الصلاة بصلاة الإمام كما إذا سد الباب أو تقدم على الإمام فقد قيل بتمام صلاته وهو مقصر بترك الدخول مع الإمام. والله أعلم. kE.°SEa .Ec ƒdh CGôbC’G .eEeEG من يدوخ ويشرب الدخان ويضرب الطبل ويعلن بالغناء والرقص ومعلن بجميع فسقه على رؤوس الأشهاد أيجوز لي أن أصلّي خلفه إن تساوينا نحن وهو في القراءة أو أصلّي منفرداً إذا لم أجد غيره؟ الأفضل الصلاة في الجماعة إذا أتى بها على وجهها ولو رقص وغنى، وإن وجدتم غيره أحسن منه حالاً فأنزلوه منزلته من الإبعاد، وإن دعت الضرورة إليه فلا بأس وضلاله على نفسه. والله أعلم. 1) الرقعة: يقصد بها الاستدراك ) 512 ..FEb .YE.édGh .é°ù.dG »a kGOô..e I.°üdG رجل دخل المسجد فوجد الإمام يصلّي ولم يكن عالماً بالدخول مع الإمام فسدّ الباب وصلّى في الصرحة في حال صلاة الإمام ما ترى في صلاته أتامة أم لا؟ كان عليه أن يدخل مع الجماعة فإن لم يعلم سأل المسلمين فأما الآن فقد فعل فعلته هذه فلا أقول بنقض صلاته وهو عاصٍ بتركه الواجب من الدخول مع الإمام. ويخرج على بعض الأقوال النقض في صلاته. والله أعلم. .jhGôàdG I.°üd I.MGh Iôe IPE©à°S’G مصلي التراويح هل عليه أن يستعيذ بعد كل إحرام أو تكفيه استعاذة لكل أربع ولو سلم بعد الاثنتين وقام وكبّر للأخريين؟ وهل من فرق بين التراويح والوتر في هذا إن صلاها وسلم في كل ركعتين وأوتر بالحادية عشرة أم لا؟ تكفيه الاستعاذة في أوله، وأحب بعض المسلمين أن يستعيذ في كل ركعتين وذلك ما لم يدعُ بين الركعات، فإن دعا فقيل لا بد من إعادة الاستعاذة. وقال أبو المؤثر سواء دعا أو لم يدع. ويكفيه في الوتر استعاذة واحدة ولو فصل بتسليم وهو عندي كغيره في الاستعاذة. والله أعلم. IAGô.dG »a AE..à°S’G ..b ±ƒbƒdG المصلّي إذا قرأ ووقف في لفظة (خسر) في .# $ % 513 I.°üdG . .hC’G A.édG ( &. متعمداً ثم قال .) ( * + ,.( 1 هل ترى عليه بأساً في صلاته؟ فعل ما ينبغي ولا فساد عليه في صلاته إن شاء الله لأن الاستثناء في الآية معلوم قطعاً. والله أعلم. .ô«Z hCG .JEîdEH I.°üdG »a ..©dG قولهم في الأثر إن العبث في الصلاة يفسدها، فمن أي وجه أجازوا إدارة الخاتم وهو عبث صريح؟ لم أعرف القول بجواز إدارة الخاتم وهو من جملة العبث في الصلاة، فإن كنت تعرفه عن أحد فبيّن لي إياه، والمأمور بإدارته في الوضوء لا في الصلاة فلعله قد اشتبه عليك الموضعان، والله أعلم. ¢VQC’G ..Y I.°üdG من منع الصلاة على الصفا وكذلك على غير ما أنبتت الأرض محتجاً 2) أيكون هذا )« جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » : بالحديث استدلالاً بمفهوم اللقب أم لا؟ نعم هو منه ولا محيد عنه، وذلك أنه إما أن يستدلوا بمفهوم الأرض وهي اللقب عند الأصوليين لأنها اسم جنس وإما إن يستدلوا بمفهوم التراب من . 1) سورة العصر، الآيتان 2 و 3 ) .( 2) تقدم تخريجه صفحة ( 399 ) 514 قوله وترابها طهوراً كما صنع أبو محمد حيث منع الصلاة إلا على تراب يصلح للطهور فهو لقب أيضاً لأنه اسم جنس. واللقب عند الأصوليين ما ليس بمشتق. والله أعلم k.©à.e ..°ùdG ¬«.Y ¬J.°U فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلّى وهو منتعل بعض صلاته، ثم ذكر أنه وطئ بنعله في نجاسة فخلعها، ثم نظر إليها فلم ير فيها شيئاً من القذر فأتم الصلاة بها، وهذا الحديث صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحاً أيجوز للمرء أن يفعل ذلك أم فعل خص به صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بالاقتداء به؟ الله أعلم بصحة ذلك، وإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون في أول الأمر قبل استقرار أحكام الصلاة، وأنت خبير أن الكلام كان جائزاً في الصلاة وكذلك كانوا يعملون فيها أشياء ثم نهوا عنها في آخر العهد، ولا يصح لنا فعل مثل ذلك لاحتمال أن يكون منسوخاً أو متروكاً. وبالجملة فهيئة الصلاة المنقولة عن الشارع معارضة له فعليكم بالطريق 1). والله أعلم. ).V U T S R Q P . المستقيم ƒ.°ùdG »a ™HE°UC’G ¥.ZEG عما يوجد في الإيضاح ومن أغلق أصبعاً واحدة في صلاته في السهو فلا إعادة عليه حتى يغلق ثلاث أصابع أو أكثر وقد شددوا . 1) سورة الأنعام، الآية 153 ) 515 I.°üdG . .hC’G A.édG في إغلاق اليد كلها في الصلاة ولو سهواً ولعلهم جعلوا لكل أصبع عملاً، كيف هذا الإغلاق؟ وكيف الفرق بين العمل والعبث في الصلاة؟ إغلاق الإصبع عبارة عن ضم بعضه إلى بعض ونحن نسميه كفاً وكذلك إغلاق اليد كلها فإنه عبارة عن كف جميع أصابعها. وأما الفرق بين العمل والعبث فإن العمل كل فعل فعله يريد به معنى من المعاني كتقديم شيء وتأخيره، وكرفع الثوب عن التراب، وكف الشعر عنه أيضاً، فهذا ونحوه يسمى عملاً، وأما العبث فكل فعل لم يرد به معنى كالتفات وحركة اليد والرأس لغير معنى فهذا كله من العبث حيث لم يكن لمعنى. والله أعلم. .EeE’G IAGôb .Y .ƒeCE.dG ƒ.°S ..M المأموم إذا سها عن قراءة الإمام للقرآن ولم يسمع منها شيئاً ماذا يجب عليه وما يلزمه لأجل سهوه وغفلته عن الاستماع للقراءة ® ¬ « . ©. : وهي فرض عليه لقوله تعالى ؟(1).¯ لا أعرف ما يلزمه في هذا وأما ابن جعفر فذكر الترخيص في تمام صلاته. والله أعلم. . 1) سورة الأعراف، الآية 204 ) 516 â«.dG »a ôé.dG ..s °oS I.°U هل بلال رضي الله عنه يصلّي سَّنة الفجر في بيته قبل الأذان أو بعده أو لا يصلّيها إلا في المسجد بعد الأذان؟ لم أجد في هذا شيئاً أنقله بعينه، غير أن الظاهر من حاله كغيره ممن يحضر المسجد وقت السحر أنهم يصلّونها في المسجد. وقد أخبرني شيخنا الأمير أن في حفظه أن من حضر المسجد قبل الفجر لا يرجع يصلّيها في البيت، فتكون السنَّة صلاتها في البيت لمن طلع عليه الفجر وهو فيه دون غيره من الناس. والله أعلم. â«.dG »a ...àdGh QGô°SE’Gh ô.édG هل جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلاة خاص بالنوافل أو بها وبالفرائض؟ وهل في بدوّ أمره صلى الله عليه وسلم يصلّي النوافل في المسجد أكثر منها في البيت أو لا؟ يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض في موضع الجهر ويسره في موضع الإسرار، وأما النافلة فإن حاله كان متوسطاً فيها كما أمره ربه تعالى في قوله عز 1). وقد أمر ).q p o n m l k j i h . : من قال صلى الله عليه وسلم عمر أن يخفض من صوته شيئاً حيث سمعه يبالغ في الجهر ليرهب الشيطان ويوقظ الوسنان، وأمر أبا بكر أن يرفع من صوته شيئاً حيث مر عليه يصلّي وهو يخفض لأنه أسمع من يناجي وهذا كله في النافلة من صلاة الليل. والله أعلم. . 1) سورة الإسراء، الآية 110 ) 517 I.°üdG . .hC’G A.édG IôNB’G .E«ëàdG »a ¥ƒ.°ù.dG ¬.©.j Ee من دخل في صلاة الجماعة في آخر ركعة بقيت عليه، فلما جلسوا للتحيات الآخرة قضى هو تحيات نفسه، إلى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هل له أن يكرر هذه الكلمة أو يدعو أو يسبح على قول من قال إن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته لا على قول من قال آخر صلاته؟ أما التسبيح فجائز على القولين، وأما غيره من التكرار والزيادة إلى عبده ورسوله فيمتنع على قول من يجعل ذلك أول صلاته ويلوح فيه اختلاف على القول الآخر والمنع مطلقاً أحب إلي، لأنه قد بقي عليه من صلاته شيء فلا يفصل بين الباقي والماضي. والله أعلم. .©cQ .c .hCG »a Pƒ©àdG ..M المتعوذ في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ولا زال يستعيذ على كل ركعة، كلما أراد أن يقرأ الحمد استعاذ، ما قولك في صلاته، وما الأحسن؟ فعل خلاف ما ينبغي، فإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا نقض عليه إن شاء الله، وإن تعمد انتقضت صلاته لأنه مثل من فصل بين القراءة في الصلاة بالاستعاذة، وذلك أن القراءة في ركعات الصلاة كالقراءة الواحدة. والله أعلم. IAGô.dG .«°ùëàd ..ë.àdG المنحنح في الصلاة من عذر مراده يحسن القراءة، ما قولك في صلاته وهل ترى عليه بأساً إن كان إماماً أو منفرداً؟ أهل هما سواء في ذلك؟ إذا ظهرت حروف التنحنح كلها فهو عندهم كالكلام وإن لم تظهر كلها 518 فأرخص، ولا بأس به للضرورة في القراءة وأما لأجل تحسينها فأشد، والإمام والمنفرد في هذه سواء، والله أعلم. Ih.àdG I.é°S »q.°ü.dG Oƒé°S المصلّي إذا سمع آية السجدة في وسط صلاته قائماً أو قاعداً أهل يلزمه السجود؟ وهل هما سواء فيمن قرأها في الصلاة أو سمعها؟ بيّن لنا ذلك. ليس هما سواء فإن القارئ لها يسجد، وقيل يؤخرها إلى الفراغ من الصلاة. وأما السامع لها فأما أن يسمعها من إمامه فحكمه حكم إمامه فإن سجد سجد لأنه تابع له وإن أخر أخر، وإن سمعها من غير إمامه فلا يسجد قولاً واحداً، والله أعلم. .jô£dG ..°S ..Y I.°üdG السقف على الطريق إذا كان حديثاً أو متقدماً قبل وقتنا أتجوز الصلاة عليه أم مكروهة؟ إذا كان السقف قديماً لا يعلم باطله جازت الصلاة عليه، وليس هذا كالطريق نفسها وإن كان حادثاً بباطل، فهو كالصلاة في الدار المغصوبة وفي ذلك خلاف بين العلماء، والله أعلم. I.°üdG »a ¬.£N hCG .ƒ.°ùd ôNB’ .ƒeCEe ¬«..J أناس يصلون جماعة وسها واحد منهم وكان في حد القيام فقعد 519 I.°üdG . .hC’G A.édG أو كان في حد القعود فقام، والذي قربه دفشه( 1) بيده، ما تقول في صلاة الدافش إن كان عمداً أو سهواً منه؟ أفتنا. المأموم لا بأس عليه في السهو والخطأ، وإن تعمد فإن كان في ذلك صلاح لصلاته بنفسه فلا بأس أيضاً، وإن لم يكن فيه صلاح لصلاته بل لصلاة غيره فالله أعلم وأنا لا أقوى على الحكم بالنقض وفي الأثر ما يقتضي النقض، والله أعلم. »q.°ü.dG ..Y .jôdG hCG ±EYôdG hCG .«.«.°ùdG .e êQEîdG AhôW المصلّي إذا حدث عليه حدث بعد الإحرام مثل دم رعاف أو خروج ريح من دبره وغير ذلك أتنتقض صلاته أم يستأنفها؟ بيّن لنا ذلك. تنتقض من الخارج من السبيلين ولا تنتقض بالقيء والرعاف بل له أن يتوضأ ويبني على صلاته كما صح ذلك عن رسول الله رواه الربيع في .( مسنده رحمة الله عليه، والله أعلم( 2 ´ƒcôdG .e ™aôdG »a .«.ëàdG IOEjR يجوز زيادة (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) بعد (ربنا ولك الحمد) فإنا وجدنا في كتاب النيل وندب زيادة (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) أخبرنا فإن بعض الناس قد وقع في مثل هذا؟ يقول الشيخ( 3) إن فعل ذلك اعتماداً، والله أعلم. 1) كلمة عامية يقصد بها: حركه أو دفعه. ) . 2) رواه الربيع في مسنده باب ما يجب منه الوضوء برقم 113 ) 3) المقصود بذلك الشيخ القطب صاحب كتاب النيل. ) 520 ƒ.°ùdG ..£.H ƒ.°ùdG Oƒé°S .h.d المصلّي إذا كان عليه القعود فقام وذكر قبل انتصابه قائماً أو عليه القيام فقعد وذكر قبلها يتمكن جالساً يلزمه سهو أم لا؟ عليه السهو لأنه نسي ولم يفرق الدليل الذي أوجب سجود السهو بين قليل السهو وكثيره والله أعلم. kEeO ¬°SE.d »a iCGQ .e I.°U الحديث الذي وجدته عن البخاري حديثاً موقوفاً كان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دماً( 1) وضعه ومضى على صلاته، وكذا عن سعيد بن المسيّب والشعبي لا يرون إعادة على من صلّى وفي ثوبه دم أو جنابة، فهل مثل هذا موجود في أثر أصحابنا؟ هل ترى التمام فيمن صلّى ركعتين من العشاء فعلم أن في بعض لباسه شيئاً من النجاسات المذكورة فأزالها عاجلاً أم لا؟ وكذا من صلّى بثوب نجس فعلم قبل فوات الوقت أعليه الإعادة أم لا؟ ليس هذا حديثاً موقوفاً وإنما هو فعل صحابي ورأي تابعي، ولا يوجد نص بذلك في المذهب لكن يوجد ما يوافق معناه. فعن أبي سعيد رحمه الله فيمن توضأ بماء نجس وصلّى أنه يعيد الصلاة إذا علم ذلك في الوقت أو بعد الوقت، وقال: وفي بعض القول إن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد، قال: ولا يعدم من القول أن لا 1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر. ) 521 I.°üdG . .hC’G A.édG عفي لأمتي الخطأ » : إعادة عليه لأنه قد صلّى على السنَّة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 1). ولثبوت القول عنه في الصائم إذا أكل ناسياً أن لا إعادة عليه )« والنسيان هذا كلامه. ويستأنس له بحديث أهل قباء. ففي الإيضاح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آتٍ فقال لهم إن النبي عليه السلام نزل عليه قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة( 2)، ووجه ذلك أنهم لم يستأنفوا الصلاة بل بنوا عليها حين كانوا على قبلة فيما عندهم وهي قد نسخت، فيؤخذ منه جواز البناء على الصلاة التي دخلها بالثوب الذي فيه دم كما صنع ابن عمر، وذلك أن كل واحد من الاستقبال وطهارة الثوب شرط لصحة الصلاة فلما ثبت البناء في مسألة القبلة لزم أن يكون مثله في مسألة الطهارة. وجاء في كتب قومنا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا رأيناك إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء » : خلعت فخلعنا. فقال أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه رواه أحمد وأبو داود. فإن صح هذا فهو نص ،« بالأرض ثم ليصل فيهما 1) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي بلفظ: إن الله تجاوز ) عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. « وضع » وفي رواية 2) رواه الربيع في مسنده باب استقبال الكعبة وبيت المقدس برقم 207 والبخاري في ) صحيحه كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة والحديث من طريق عبدالله بن عمر. 522 في مسألتك لكن لا يتأتى هذا في مسألة الوضوء التي نص عليها أبو سعيد رضي الله عنه لأنه يحتاج إلى معالجة الوضوء وطلب الماء وربما أفضى به الحال إلى استدبار القبلة، والله أعلم. .E«ëà.d Oƒ©.dG .ôJ من يصلّي الظهر أو غيرها من الرباعيات فلما قضى الركعتين الأوليين قام إلى الأخيرتين من غير تشهد بينهما ناسياً فلم يشعر إلا بعد تمام التحيات قبل التسليم أيجزئه سجود السهو أم كيف يصنع؟ أرأيت إن انتبه بعد خروجه من الركعة الثالثة ما تأمره يفعل؟ لا تجزئ الصلاة بترك القعود للتحيات، فإذا ترك ناسياً أو عامداً فعليه الإعادة، والله أعلم. .«d hCG QE.f ¢ù.°ûdGh ôé.dG .«H âbƒdG الوقت بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس أهو من الليل أم من النهار؟ فإن كان هو من الليل ما معنى لزوم الصيام فيه وإن كان هو من النهار ما معنى قراءة السورة في الصلاة مع منع قراءة السورة في صلاة النهار؟ صرّح لنا. هو من النهار شرعاً ومن الليل لغة، لأن النهار في الشرع من طلوع الفجر وفي اللغة من طلوع الشمس، وقراءة السورة في بعض الصلوات بالنهار ثابتة شرعاً كصلاة الجمعة والعيد والضحى وسائر التطوعات وإنما تمنع في الظهر والعصر خاصة، والله أعلم. 523 I.°üdG . .hC’G A.édG I.°üdG »a Iôà°ùdG ..°U الجِذْعُ إذا كان معترضاً في قبلة المصلّي مرتفعاً قدر شبر أو ذراع أو أكثر ما لم يجاوز قامة المصلّي ارتفاعاً، هل يكون سترة أم ليس بسترة حتى يتصل بالأرض؟ السترة ما اتصل بالأرض دون ما انفصل عنها فلا يكون المرتفع سترة إلا إذا اتصل شيء منه بالأرض تجاه المصلّي ولو دق ذلك المتصل، والله أعلم. .ƒé.dG h..J .àM Uô¨.dG I.°U ô«NCEJ IQE.c ما ترى فيما رُوي عن الإمام الفاروق رضي الله عنه أنه قعد عن صلاة المغرب حتى ظهر ثلاثة نجوم فأعتق ثلاثة أعبد( 1)، وفي رواية أخرى عن ابنه عبدالله بن عمر: حتى بدا نجم واحد فأعتق عبداً( 2) فهل تأخيره عن اختيار منه أم اضطرار؟ فإن كان اختياراً فهل تأخيره إلى ذلك الوقت المعلوم جائز له أم لا؟ فإن كان جائزاً فما معنى هذا العتق؟ وما معنى موافقة الرقاب للنجوم؟ وإن كان غير جائز فهل يصح ثبوت ذلك عن ذلك الإمام رضوان الله عليه؟ يشبه أن تأخيره كان على غفلة أو اشتغال وصلّى في آخر وهو وقت الجواز بعد، والعتق كفارة التواني عنده وليس بلازم، لكن الفاروق التزمه 3). وناهيك أن سيئات المقربين حسنات ).$ # " ! . 1) لم أجده. ) 2) لم أجده. ) . 3) سورة الأنعام، الآية 132 ) 524 الأبرار، فنحن وأمثالنا نرى جواز ذلك وأنه لا بأس به، وهو وأمثاله يرون أن به بأساً وهو تفويت فضيلة المسارعة. فالعتق في مقابلة هذا الحال وقد تأسّى به الإمام سعيد بن عبدالله رضي الله عنه حين نسى النية في تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية في الجمع وكفر عن ذلك فهُم هم. 1)، والله أعلم. )... . . .EjôdEH ....dG ..Y .’.à°S’G ما معنى إطباق الأثر أن الرياح الأربع تكون دليلاً على معرفة القبلة إذ ليس في ذواتها بكل واحدة منها دليل أو علامة تعرف بها في الأخرى ويستدل عليها إلا بمعرفة أماكنها المعلومة، ومن علم المهابّ وفي أي جهة تهب هذه الريح علم القبلة أين هي، فيكون الدال على القبلة نفس معرفة الجهات لما عرف هذه الريح ما هي، إذ لا أثر لها يستدل به عليها ولا دليل عليها في ذاتها أن بهذه الريح هي الدبور أو القبول أو الجنوب أو الشمال مثلًا، فإن قيل: إنه يستدل عليها في الليل بمطالع النجوم ومغاربها وفي النهار بالشمس، قلنا: الدليل حينئذٍ مطالع النجوم والشمس ومغاربها لا الرياح وأيضاً فإن مطالع النجوم والشمس ومغاربها دليل برأسه لم يتعلق بغيره، فضلاً بالجواب. اختلاف الأرياح دليل عند الحذّاق بها، فإنهم يعرفون طبعها وأثرها ويبوستها ورطوبتها فيستدلون بذلك على أنها الصبا أو الدبور أو الشمال أو الجنوب، فإذا عرفوها استدلوا بها على القبلة. . 1) سورة الأنعام، الآية 90 ) 525 I.°üdG . .hC’G A.édG ولا عبرة بمن لا يعرف أحوالها وصفاتها فإن الدليل دليل علم أنه دليل أم جهل، والحجة حجة علمت أنها حجة أم جهلت، فجاهل الأرياح كجاهل الكواكب سواء بسواء وإن كانت معرفة الأرياح أدق وشفاء العي السؤال ودواء الجهل العلم، والله أعلم. ¬eEeCG ô.j E.H I.°üdG ¢VE.àfG من يصلّي ورأى قملة بينه وسجوده وإن سجد عليها من غير عمد، أو في ثيابه، من قبل أن يراها أتنتقض عليه؟ لا أدري ولو وقعت المسألة عندي لأخذت فيها بقول هاشم فلا أنقض بها الصلاة، وهي ناقضة على قواعد الأكثر إذا كانت بين المرء وسجوده، دون إذا ما كانت في ثوبه أو بدنه، والله أعلم. E..jô.Jh ô.°ùdG »a .Gƒ.°üdG ™.L .«H ô««îàdG المسافر مخيّر بين الإقران والإفراد مطلقاً وإن تعود أحدهما؟ جاءت السُنَّة بالجمع والإفراد وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع وإذا أقام أفرد، وقد اندفع الناس في زماننا إلى الإقران عملاً برأي من قال من العلماء المتقدمين أن الجمع أفضل وهو إنما قال ذلك لما رأى الناس تركوه واندفعوا في الإفراد فقال إن الجمع سُنَّة أماتها الناس فالأفضل إحياؤها. وأقول إن الإفراد سُنَّة أماتها الناس في زماننا فالأفضل إحياؤها. 526 وليس لمن أطال المكث في بلاد كزنجبار واتخذ الدور والنساء والخول والأموال أن يصلوا سفراً لأنهم مواطنون معنى وحكماً، وإن ادعوا السفر لفظاً واسماً، والله أعلم. .«..dG ..N ôaE°ù.dG I.°U »a .«.dG مسافر صلّى رباعية خلف مقيم هل يقول أربعاً طبقاً لفعله وإن صلّى في وقت الأولى ما يسمي الثانية؟ أعني هل يقول الحاضرة مثلاً؟ إن شاء قال أربعاً لأنه نوى ذلك وليس اللفظ أشد من النية والفعل، وإن شاء لم يقل، وليس اللفظ بعدد الركعات لازماً بل إذا نوى أن يصلّي الظهر كفاه وهي محدودة معلومة، وليس التلفظ بالحاضرة وغير الحاضرة شرطاً فإن شاء ولم يقل، وصلاة المسافر في الوقتين حاضرة لأن له الإفراد والجمع بالتقديم والتأخير والتوسط، والله أعلم. AG.àb’G »a .«.dG .«.«c إذا كان المأموم واحداً يقول صلاتي بصلاة إمام الجماعة أم يقتصر على لفظة الإمام؟ الاثنان فما فوق جماعة فإن شاء قال هذا وإن شاء قال هذا، والله أعلم. I.°üdG »a IQƒ°ùdG QGô.J ..M ما يفعل المكرر لسورة في الصلاة إن كان لا يضبط العدد بقلبه لأن كثيراً من الأحاديث بتكرر السور؟ غالب تلك الأحاديث موضوع، والله أعلم بما يصح منها. 527 I.°üdG . .hC’G A.édG êGô©.dG »a IQƒc..dG .«°ù.îdG .Gƒ.°üdG .«.«c .E«H عن الصلاة الخمسينية التي خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثاله أمر ربه هل هي كصلاتنا هذه في فروضها وسُنَّتها؟ وهل ثوابها له صلى الله عليه وسلم لأمته أم لا؟ وإن فرضنا لزومها كيف يكون الأداء والوقت ضيق عن الخمس وعن الخمسين إلا من وفقه الله تعالى؟ أفتنا. أما كيفيتها فلم تنقل إلينا ولا علم لنا إلا بما وصلنا، والظاهر من الخطاب في حديث المعراج أنها الصلوات الخمس بعينها كانت مضعفة خمسين مرة فحطّ الله عن هذه الأمة خمسًا وأربعين وبقي عليها خمس ثوابها عن خمسين، وذلك مما أُعطيت إياه هذه الأمة فضلاً من الله تعالى، فإن الحسنة لهم بعشرة أمثالها والصلاة الواحدة بعشر صلوات، ويضاعف الله فوق ذلك لمن يشاء فمنهم من يعطى بالحسنة سبعمائة ومنهم من يعطى أجره بغير حساب، وأجر النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله وله أيضاً خاصة 1). ولو ).x w v u t s . ثواب القبول لتلك الفرائض لم تنسخ تلك الفرائض لجعل الله تعالى للناس قوة على أدائها ولكان في الوقت لها متسع ولا يكلف الله الناس فوق طاقتهم وهو المتكفل بأرزاقهم والمتولي لأمورهم وتقلباتهم، ولا ينبغي البحث عن مثل هذا فإنه لم يقع وفي البحث عن الواقعات أفضل شغل فكيف لنا بغير الواقع، والله أعلم. . 1) سورة الحديد، الآية 21 ) 528 I.°üdG »a ´hô°ûdG .©H .«..NC’G .©aG.e AhôW من دخل في صلاة النفل فصلّى بعدما عقد من الركعات، فداخله أحد الأخبثين أيعالجه ويتم ما بقي من صلاته التي عقدها ونواها أم يسلم ويقطعها لئلا يرتكب النهي؟ تفضل بالجواب. إذا دخل الصلاة فارغاً من الشغل ثم عرض عليه ذلك بعد الدخول فلا يضره ولا يكون بذلك راكباً للنهى وإن خاف أن يشغله عن صلاته أو خاف الضرر على نفسه له أن ينصرف لذلك، كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، والله أعلم. .Qhôe I.°üdG ™£.j Ee الدكانة( 1) التي تكون في البيت إذا كان قدامها درجة وتطلع للسطح وبينهما جدار ضيق قدر ذراع أو أكثر أو أقل من ذلك في العلو، هل المار في الدرجة من القواطع يقطع على من يصلّي في الدكانة أم لا؟ هذا بعيد عن المصلّي، ولا يقطع المار من الناس والبهائم إذا مرّ بين المصلّي وسجوده إلا المشرك والجنب والحائض والكلب والقرد والخنزير، فإنهم قالوا إن هذه الأشياء تقطع فيما دون خمسة عشر ذراعاً ما لم تكن سترة فإن مرت من وراء السترة فلا تقطع وإن كانت السترة رقيقة جداً، والله أعلم. 1) جزء مرتفع عن مستوى الأرض يصلح للجلوس عليه يكون ملتصقاً بالجدار. ) 529 I.°üdG . .hC’G A.édG ¬«LƒàdG AEYO .©H .«.dG .j.éJ المسافر إذا جمع الصلاتين وجدد النية في صلاة الأولى إذا قام للصلاة الأخرى إلى أن قال: . ~ ے . ¢.( 1)، إن جدد النية أو ذكر الكعبة أتنتقض صلاته أم إذا قال: . ~ ے . ¢. كبّر من غير ذكر الكعبة والنية؟ نريد منك جواباً حتى نعمل عليه. إذا قام إلى الثانية وجّه بعد الإقامة فيحرم بعد التوجيه، فإن تلفظ بالنية صار عندهم بمنزلة من تكلم بين الصلاتين لأن التلفظ بها غير لازم، والنية بالقلب كافية. ورأى القدماء أنه لا نقض بذلك وخرج بعض المتأخرين فيه النقض، فقلت للناس إن ترك ذلك أسلم إذ فيه الخروج من الخلاف، والله أعلم. ¬àà.fCG Eeh ¢VQC’G ..Y Oƒé°ùdG الدليل لأصحابنا في عدم جواز الصلاة بالسجود على الصوف، فإن جعلت لي الأرض » كان دليلهم الحديث الذي يحتجون به وهو فهو دليل لإباحة الصلاة والسجود على « مسجداً وترابها طهوراً الأرض كلها ما خلا المواضع المنهى عنها، وليس فيه دليل على المنع عن الصلاة والسجود على غير الأرض وما أنبتته على حسب فهمنا القاصر. تفضل بيّن لنا ذلك. إن قصر فهمنا فلم تقصر أفهامهم جزاهم الله خيراً وقد فهموا من الحديث ما لم يفهمه غيرهم، فهموا من ذكر الأرض وكونها مسجداً تقييد إجازة . 1) سورة الأنعام، الآية 79 ) 530 السجود بالأرض وألحقوا بها جميع ما أنبتت من البسط والثياب لورود السُنَّة بالصلاة على الحصير ومنعوها في غير ذلك لعدم النص على جوازه، فمن كان له دليل مصرح بجواز السجود على غير الأرض وما أنبتت فيجب أن يظهره ولا أراه يجده في كتاب ولا سُنَّة، وأمر الصلاة توقيفي فلا يباح منها شيء إلا بتوقيف من الشارع. ثم إن هذا المنع كان في الزمان الأول على وجه الكراهة وهو المنقول عن جابر بن زيد رضي الله عنه ثم شدد في ذلك المتأخرون فصرّحوا بالنقض والتحريم ولا سبيل إلى ذلك بل الوجه ما عليه القدماء من الاقتصار على الكراهة، والله أعلم. Oô...dG I.°U »a .eEbE’G ..M الدليل على لزوم قراءة الإقامة للمنفرد في صلاة الفريضة على قول من ألزمها مع أنها خاصة بصلاة الجماعة، وقد قيل إنها نداء للقريب لصلاة الجماعة والأذان نداء للبعيد. الذي يحضرني الآن أن الإقامة للمنفرد سُنَّة غير واجبة ولا يحضرني القول بلزومها عليه، ولعله قد قيل ذلك فغاب حفظي ولعل حجته قوله 1)، وهو خطاب يتناول الإقامة مجتمعين )« صلوا كما رأيتموني أصلي » : صلى الله عليه وسلم وأفراداً ولعل القائل بذلك لا يعترف بكونها نداء محضاً بل يقول إنه محض عبادة وإن استلزم النداء كما أن الأذان كذلك، وقد قال أبو سعيد الخدري لرجل إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 412 ) 531 I.°üdG . .hC’G A.édG للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الربيع رحمه الله تعالى بسنده، وهذا في الأذان للمنفرد فهو في الإقامة أظهر. والله أعلم. I.MGh ..«.°ùJ ..Y QE°üàb’G اقتصار أصحابنا على تسليمة واحدة في الصلاة والسُنَّة وردت فيها مرتين، وكان بعض أصحابنا يسلم مرتين كالشيخ ضمام وأمثاله، وفي الأثر كلا الأمرين جائز لكن ما ثبت فعله بالسَُّنة أليس هو أولى من غيره، وفي متابعة السُنَّة موافقة الكتاب والرسول وفي مخالفتها مخالفتهما. القائلون بالتسليمة الواحدة من أصحابنا وغيرهم لا يسلمون أن المشروع تسليمتان، بل يقولون إن المشروع تسليمة واحدة فقط وهو قول ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز من التابعين ومالك والأوزاعي وكذا الإمامية من الشيعة وهو أحد قولي الشافعي وغيرهم، وقد أخرج الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم » وابن حبان والحاكم والدارقطني عن عائشة وأخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد أن رسول .« تسليمة واحدة تلقاء وجهه أن النبي » الله صلى الله عليه وسلم صلّى فسلم مرة واحدة. وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر » وعن الحسن مرسلاً .« صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة ذكره ابن أبي شيبة. وقال حدثنا أبو خالد عن « كانوا يسلمون تسليمة واحدة وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان ،« كان أنس يسلم واحدة » : حميد قال 532 صليت خلف ابن أبي ليلى فسلّم واحدة ثم صلّيت خلف علي فسلّم » : قال وذكر مثله عن أبي وائل ويحيى بن وثاب وعمر بن عبدالعزيز .« واحدة والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وعائشة وأنس وأبي العالية وأبي رجاء وابن أبي أوفى وابن عمر وسعيد بن جبير وسويد وقيس بن أبي حازم بلغنا » بأسانيده إليهم، وذكر ذلك عبدالرزاق عن الزهري، وقال أبو عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما سلموا من الصلاة تسليمة .« واحدة وسلم عثمان تسليمتين فهذا قول من يرى أن المشروع تسليمة واحدة، فالتسليمتان عندهم مبتدعة من عمل عثمان ولا يسلمون أنهما مشروعتان لكن إذا سلم مرة فقط خرج من الصلاة وزيادة التسليم لا تضره بعد ذلك. وقد قال أبو سعيد رحمه الله وإن زاد أحد على التسليمة الواحدة فهو فضيلة إذا لم يرد بذلك مخالفة السُنَّة وما عليه المسلمون، وأقول ليس في الزيادة على السُنَّة فضيلة بل الفضيلة في الاقتصار على السُنَّة، والله أعلم. I.°üdG .e .«.°ùàdG .©H Oƒé°ùdG معنى السجود الذي يفعله الناس الآن بعد التسليم من الصلاة ولا وجدنا في سُنَّة ولا أثر أنه يلزم سجود بعد الصلاة ما خلا سجود السهو واحتياط عن سهو، وتراهم لا يسجدون كثيراً إلا بعد العتمة والظهر. فإن كان عن سهو فيلزم بعد كل صلاة وإن كان عن احتياط فما بالهم لا يسجدون لغير الظهر والعتمة، وإن كان ذلك السجود سجود شكر كما قال بعضهم فما بالهم لا يفعلون مع كل صلاة 533 I.°üdG . .hC’G A.édG لأنه كما أن الظهر والعتمة يسجد لهما شكراً فسائر الصلوات مثلهما، هذا عند الخاصة. وأما العامة فعندهم أن ذلك السجود من الصلاة لأنهم لا يفرقون بين اللازم وغير اللازم، فينبغي للعارفين أن لا يفعلوا شيئاً مما يتوهمه العوام أن لازم فعله فيقتدون بهم لأنهم قدوة وسادة وقادة، والجاهل يفعل ما يرى العالم يفعله فيعتقد في نفسه أن ذلك الفعل لو لم يكن لازماً لما فعله فلان وفلان، كما في عقد الإزار وطي العماية؟ بيّن لنا الصواب ولك الأجر والثواب. لا عبرة بوهم الجهال ولو اعتبرناه لأسرع ذلك في ديننا وما بعد الصلاة سجود لازم ولكن مستحب لمن شاءه وكان ابن عباس يقول إن استطاع أحدكم أن لا يصلّي صلاة إلا سجد بعدها سجدتين فليفعل، وكان الربيع رحمه الله تعالى يفعل ذلك فمن فعله احتياطاً عن الوهم الواقع في الصلاة وأحاديث النفس جاز له ذلك ونال به ثوابه، ومن فعله على قصد الشكر فله أيضاً قصده والكل غير لازم. ولما كان الأمر فيه على التخيير اختاروا السجود بعد الظهر والعشاء وتركوه بعد المغرب والفجر والعصر. أما المغرب فلأن المأمور بعدها بتعجيل السُنَّة حتى ترتفع عندها. وأما الفجر والعصر فللنهي عن الصلاة بعدهما. وإن السجود لمن أعظم أركان الصلاة فعارض الاستحباب الذي أشار إليه ابن عباس هذا النهي العام فتركوه طلباً للسلامة لأنهم إنما فعلوه لطلب الثواب وحين عارض النهي فلم يتعين المطلوب. فلله ما أطول نظرهم وأقوى فهمهم! وإياك أن تتهمهم في شيء من أمر الدين فإنهم أعلم الناس وأحزمهم وأشدهم ورعاً وأكثرهم لله تقى، بل اتهم 534 نفسك فيما لا تعلم الأصل فيه واسأل المسلمين عن وجهه سؤال تفقه وتعلُّم لا اعتراض ورد، وإن للقوم أحاديث كثيرة بعضها موافق وبعضها مخالف، وذلك لكثرة أخذهم عن المتهمين في أخبارهم وعن المعروفين بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يغرنك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، والله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم وهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، والله أعلم. .GPC’G .dEG ¢ù.°ûdG UhôZ .©H ...àdG من أراد النفل بعد غروب الشمس إلى الأذان لصلاة المغرب، هل يجوز أم لا؟ أصحابنا لا يتنفلون في ذلك الوقت، والمخالفون يرون فيه صلاة ركعتين وفي الصحابة من أنكر ذلك. والله أعلم. E.àbh .E«b ™e I.°üdG »a .°ûdG من شك في صلاة العصر أنه صلّى أم لا ماذا ترى عليه؟ إذا كان الوقت قائماً فليصلِّ، وإذا كان الوقت فائتاً فلا شيء عليه حتى يصح معه أنه لم يصلّ. والله أعلم. E.d .jE©.dG ô«¨d ..©.dG ..L .E..à°SG عما قيل إن قبلة أهل عُمان من مغرب بنات نعش في مغرب سهيل مع أن الكعبة يقيناً لم تشغل قدر هذا الفراغ كله وليس القبلة غيرها 535 I.°üdG . .hC’G A.édG فإن قيل إن ذلك لإمكان أن تكون موضعها مع مغرب سهيل أو بنات نعش أو بينهما قلنا لا وجه لهذا لأنه يلزم فيه أن يكون الاستقبال للكعبة بمحض الظن لا قطعاً والظن لا يغني من الحق شيئاً؟ ے . ~ } |{ z y x w . : اذكر قوله تعالى 1) أي نحوه، وفي ذلك إثبات لاستقبال جهة البيت لتعذر ).£ ¢ استقبال العين على من بعد، ولولا ذلك لما صح لأحد صلاة حتى يعلم أنه واقف في استقبال عين الكعبة، وهذا باطل وهو حرج في الدين والتكليف به لا يطاق فهو محال شرعاً وعقلًا، فالواجب علينا استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند بعدها تعبداً شرعياً ولطفاً إلهياً، والله أعلم. ¢ù.°ûdG AGƒà°SG ..Y I.°üdG ما الدليل على تخصيص عدم جواز الصلاة عند وقوف الشمس في كبد السماء في الحر الشديد دون بقية الأوقات؟ فضلاً منك بالبيان. ،( في ذلك حديث رواه عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضرني نصه( 2 والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 144 ) 2) الحديث عند مسلم من طريق عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول ) الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 536 »q.°üj ƒgh UGôàdG .jƒ°ùJ ..M ما قولك في الذي يصلّي في الأرض ويسوّي التراب برجله لا بيده أتنتقض صلاته أم لا؟ أفتنا. إذا كان الفعل قبل الإحرام فلا بأس، وإن كان بعد الإحرام فهو عمل في الصلاة والعمل عندهم ينقضها. والله أعلم. I.°üdG »a ..©dGh ..©dG ما الفرق بين العمل والعبث الوارد بهما الأثر؟ ومن أين مثار الخلاف في العبث هل هو مفسد الصلاة أم لا على ما فيه من خلاف على العمل والجهل والنسيان دون العمل؟ وهل من قاعدة كلية أو ضابط يفيد الفرق بينهما؟ تفضل بالجواب. العمل ما فعله الإنسان لأجل معنى يقصده كحمل شيء ووضعه، والعبث ما كان من الحركات لغير معنى كالتفات يلتفته وهز رأس وحركة يد وأشباه ذلك من غير أن يقصد دفع أذى أو جلب منفعة، فإن قصد أحدهما فهو العمل وهو جائز لمصلحة الصلاة ولتنجية النفس والمال، ممنوع في غير ذلك، مبطل للصلاة. وفي العبث خلاف ولعل مثار اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهى عنه أم لا، لأن العبث منهى عنه وهو في الصلاة أشد قبحاً فساغ الخلاف في إفساده للصلاة، والله أعلم. Oƒ©.dG .dEM »a ..dG ™°Vh .«.«c عما ورد به الأثر في المصلّي إذا قعد للتشهد مثلًا أو غيره من 537 I.°üdG . .hC’G A.édG القعود فيها فإن جعل (كفيه) على ركبتيه فرق بين أصابعه، وإن جعلها على فخذيه ضمها وكذا في حال السجود هذا من السُنَّة أم اختاره الفقهاء، تفضل بالجواب؟ في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد يلقم ركبتيه كفّيه أو قال يلقم ركبته كفه( 1)، ولا أعرف غير هذا، والله أعلم. kEfE«°ùf Egô.£J .©H I.°üdG ¢†FEëdG .ôJ ما تقول في امرأة لزمها الغسل من حيضها لصلاة الظهر فنسيت ثم انتبهت وقت صلاة العصر فاغتسلت وصلت العصر ولم تصل الظهر جاهلة ظناً منها أنها لم تجب عليها، فما على هذه المرأة من تضييعها صلاة الظهر تلزمها الكفارة أم تكفيها التوبة مع البدل؟ تفضل بالجواب. تكفيها التوبة والبدل، إنما الكفارة على من تعمد، والله أعلم. ¢ù.°ûdG ´ƒ.W .©H ôé.dG ..s °oS AE°†b من نام عن صلاة الفجر فلما انتبه ظن الوقت ضيقاً وترك السُنَّة وصلّى فلما صلّى الفرض رأى سعة ويمكن له صلاة السُنَّة قبل طلوع قرن الشمس ما الأحب له أن يصلّيها إذا طلعت الشمس أم 1) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في ) الصلاة. 538 هي دين عليه متى ما تيسر؟ وإن تركها على هذا جهلاً منه عن التأدية قبل الطلوع ما ترى عليه؟ إذا أخرها لضيق الوقت فلا يصلّيها إلا بعد الطلوع ووقت ذلك إلى نصف النهار وليس له تأخيرها عن هذا الحد، والله أعلم. ¬.©.«°S Ee ô«Z »q.°ü.dG .«f ما الذي تحب للمسافر إذا صلّى وراء المقيم أن يذكرها أربعاً أم يقتصر على لفظ بصلاة الإمام؟ وهل عليه إذا اعتقد التمام نقض؟ يعتقد ما يفعل، كيف يؤمر بفعل شيء ويحجر عليه اعتقاده فهذا من التناقض لا يقبله عاقل أوجب الشرع علينا النية في العمل ونحن نعمل ولا ننوي هذا خلاف مقتضى الشرع، والله أعلم. AEY.dG .°ü.H I.°üdG »a .BGô.dG IAGôb المصلّي إذا قرأ فاتحة الكتاب وغيرها من آيات الدعاء ما الذي يعجبك وتأمر به إذا مرَّ على آية الدعاء، أن يعتقد التلاوة فقط كغيرها من الآيات أو يعتقد التلاوة مع نية الدعاء؟ عرفنا. f . : إذا كانت الآية إخباراً عن قول من مضى كما في قوله تعالى (1).p o n m l k j i h g . 1) سورة البقرة، الآية 250 ) 539 I.°üdG . .hC’G A.édG وأشباهها فإنه يقصد التلاوة فقط، وإن كانت الآية إنما وضعت للدعاء كما 1) فإنه يقصد التلاوة والدعاء ). 9 8 في قوله تعالى: . 7 إذ لذلك أنزلت، ويجوز له أن ينتزع آيات الدعاء من القرآن فيدعو بها في صلاة النافلة، وإن فعل ذلك في صلاة الفرض التي أمرنا فيها بالقراءة مع الفاتحة فلا يضره فيما عندي حتى يقصد التشبه بقومنا في القنوت فإنه إن قصد التشبه بهم كان شريكاً لهم في بدعتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم والسلام، والله أعلم. ô°üb .hO .«£..d I.°üdG ™.L البطين هل يجوز له أن يجمع الصلاتين ما دامه بطيناً أم لا؟ نعم يجوز له ذلك، فهو يجمع بلا قصر بل يصلّي أربعاً أربعاً في وقت واحد. والله أعلم. .«°ù..dG I.°üdG AE°†b âbh النائم إذا انتبه من نومه وكذا الناسي إذا ذكر ورأى الوقت قد فات، من نام عن » أيذكرها بَدلاً أم يذكرها الحاضرة؟ لأن في الحديث 2) معناه وقت أدائها )« صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلذلك وقتها ويذكرها بدلاً أم كيف ذلك؟ . 1) سورة الفاتحة، الآية 6 ) 2) تقدم. ) 540 اختلف في معناه قيل المراد وقت أدائها، وقيل وقت قضائها، وكلا القولين صواب إن شاء الله. والله أعلم. .ƒ.dEH .ƒeCE.dG ¬.Y E.°S Ee AE°†b عن المأموم إذا سها بعد السجود وقعد للتحيات والإمام قام وقرأ الحمد سرًّا، فلما فرغ الإمام من القراءة ركع فانتبه المأموم فقام وركع مع الإمام وأتم الصلاة وقام بعد فراغه من الصلاة وأتى بقراءة الحمد التي فاتته في حال سهوه، كيف ترى صلاته تامة أم لا؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. إذا قضى ما فاته بالسهو أو النعاس تمت صلاته، والمسألة في الإيضاح، وهي مقيسة على مسألة من سبقه الإمام لأن الجميع عذر. والله أعلم. …QGƒ°ùdG .«H I.°üdG الداخل في صلاة الجماعة إذا لم يجد سعة في الصف فلزق بالصف من قفاهم وأتى غيره فجره إليه، أي الآتي جرّ الأول، وقاما قفا الصف بين السواري أترى الصلاة جائزة بين السواري لهما أم الأحسن شرقيّ السواري؟ في الصلاة نَهْي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السواري لا يبلغ به إلى فساد، والله أعلم والسلام. 541 I.°üdG . .hC’G A.édG .dEî.dG ..N I.°üdG هل لنا أن نُصَلّي خلف إمام مخالف؟ وإن كان لنا هل ذلك مطلقاً أو إذا عدم الموافق وإن فاجراً؟ في الصلاة خلف المخالف والفاجر الموافق خلاف، والأصح جوازها إذا 1)، وفي )« صلوا خلف كل بار وفاجر » لم يأت فيها بما يفسدها لقوله صلى الله عليه وسلم باب الأمانة في الصلاة من شرح المسند بسط حسن فراجعه، وكذلك في والله أعلم. ،« المعارج » الرابع من .fƒ.°ù.dG .E.YC’Gh I.°üdG .aGƒf .e ..°ùdG .ôJ .e ô«°üe من يقتصر على الفرائض من الصلوات كالظهر أربع ركعات والعصر كذلك والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان، ولم يأت فيها ما قيل إنه سُنَّة كالإقامة والتوجيه والتسبيح والتعظيم ولم يأت الرواتب بعدهن وكان هكذا إلى أن مات، أيكون هالكاً بذلك أم لا؟ علمه عند ربه، وهو مات يوم مات وليس له عند المسلمين منزلة وهم الشهود على غيرهم، وهو عندهم خسيس المنزلة والجنة لا يدخلها خسيس فلا أعلم ما الله صانع به، وأخشى أن لا يوافق على خير يدخله الجنة وأخاف عليه من الخذلان الموقع في الشقا فيكون تعذيبه بما فعل من المعاصي. وسبب ذلك الخذلان، ترك الأوامر والاقتصار على أدنى المنازل والله p. : سبحانه وتعالى قد وعد من جاهد فيه بالهداية إلى سبيله بقوله .( 1) تقدم تخريجه صفحة ( 488 ) 542 1) وهذا لم يجاهد حتى ).y x w v ut s r q يستحق التوفيق، والله المستعان وبيده كل شيء، والله أعلم. ôLE.dG ..N I.°üdG RGƒéH ¬«LƒàdG كيف جازت الصلاة خلف الإمام الفاجر وصلاة المأموم ترتبط بصلاة الإمام، والمعلوم أن الفاجر بفجوره لا صلاة له بمعنى لا ثواب له فيها أما بذلك تكون صلاة المأموم غير صحيحة بعدم صلاة الإمام كالصلاة خلف الوليد بن عقبة المصلّي بالناس الفجر أربع ركعات وقد قال في سجوده اشرب واسقني؟ تفضل سيدي بالجواب، وفّقك الله للصواب في أفعالك وأقوالك. جاز ذلك لورود السند به، وكون الفاجر غير مثاب على صلاته لا يستلزم فسادها لأنه لو تاب لم تكن عليه إعادة لكن حرم الثواب لما ارتكب من المعاصي المحبطات للعمل إن لم يتب فالصلاة في نفسها صحيحة إذا أتى بها على وجهها، والثواب محبَط بالمعصية فهو عاصٍ يستحق النار بمعصيته لا بفساد صلاته، والثواب على قدر المراتب فقد يكون للمأموم من ذلك ما لا يكون للإمام والارتباط عبارة عن الملازمة والمتابعة وهو شيء غير الثواب، والوليد إنما صلّى بهم في الكوفة وهو سكران حيث لم يعلموا بسكره وبعد أن علموا حبسوا عنانه، وهو أمير الكوفة وكانت الأمراء لهم التقدم في كل شيء والعهد جديد فلذلك تقدم، والله أعلم. . 1) سورة العنكبوت، الآية 69 ) 543 I.°üdG . .hC’G A.édG ±Gƒ£dG hCG .GôëdG »a I.°üdG .«H .«°†.àdG هل الأفضل الصلاة في الحرام أو الطواف بالبيت إذا كان تطوُّعاً؟ قيل الأفضل لأهل الآفاق الطواف إذ لا يدركونه متى شاؤوا، والأفضل لأهل مكة الصلاة والكل فضل، والله أعلم. .GôëdG .é°ù.dEH I.°üdG ôLCG تضاعف أجر الصلاة الواحدة بمائة ألف هل مختص بالمسجد الحرام أو في مكة المشرفة كلها؟ ذلك الفضل للمسجد الحرام، والله أعلم. .ôëdEH »q.°ü.dG ™£b ..Y المار بين يدي المُصَلّي في الحرم على أنه لا يقطع عليه صلاته خاصاً بوقت أيام أم عام؟ ذلك لضرورة الزحام فمتى حصل حصل العذر والدين يسر، ولعل التخصيص مفهوم من الأحوال المعهودة في حجة الوداع، أما حديث منصوص في ذلك فلا أعرف، والله أعلم. kE..£e .EeE’G ..N .ëJE.dG IAGôb المأموم هل له أن يستمع لقراءة الفاتحة من الإمام أم يتدبر قراءة 544 ® ¬ « . ©. : نفسه، لأن الله تعالى يقول 1) وهنا لا يحصل إنصات. ).¯ المراد باستماع قراءة الإمام استماع ما عدا الفاتحة، فالآية خاصة بما عدا الفاتحة من القرآن، وأما الفاتحة فإنه يشتغل بقراءتها. وبعض قومنا يقضي بعموم الآية ويلزمك استماع الفاتحة أولاً، فإذا فرغ الإمام قرأتها أنت والإمام ينتظرك قليلاً ثم يقرأ السورة بعد ذلك وهذا شيء يطول، وقول الأصحاب هو الأول وعليه المعول، والله أعلم. I.°üdG »a IAGô..d ôH.àdG التدبر للقراءة في الصلاة هل هو من لوازم القراءة أم أحسن أن ينوي بها عبادة ويستصحب نيته؟ استحضار القلب عند قراءة القرآن في الصلاة واجب ويعفى عما لا يستطاع، وذلك الاستحضار يستلزم التفهم لمعانيه وهو التدبر، ونية العبادة مقدمة فلا يمكن أن يعول على نفس ما قدم من النية ويهمل الاستحضار بل يستصحب النية ويستحضر القلب وهنالك الشيطان يحاربه ويطارده فيعرض عليه الشواغل، وكفى بهذا دليلاً على شرف هذا المقام لولا أنه في غاية من الشرف ما جاهد فيه عدو الله هذه المجاهدة، والله أعلم. . 1) سورة الأعراف، الآية 204 ) 545 I.°üdG . .hC’G A.édG .ô«Zh Uô¨.dG .«H AGƒ°S ¢†jô.dG I.°U .CG ..©e قولهم في المريض الذي لا يستطيع الصلاة إلاّ بالإيماء أو على جنبه فإنه يصلّي المغرب وغيرها على سواء كما قدر، ما معناها؟ لعل مرادهم بذلك نفس الهيئة وما يفعله من الإيماء وغيره فإن الصلوات تستوي في ذلك، وإنما تختلف في عدد الركعات وفي قراءة القرآن بعد السورة، فهو يومئ لكل ركعة على حسب ما مرّ. نعم تستوي جميع الصلوات في آدائها بالتكبير إذ التكبير في الجميع واحد، والله أعلم. ¢ù.îdG .Gƒ.°üdG »a IAGô.dG .e C.éj Ee .q bCG هل تجزئ قراءة آية من القرآن مع الفاتحة في الصلاة سواء كانت نفلاً أم فرضاً؟ أفتنا. قيل: يجزئ ذلك في كل صلاة، وقيل يجزئ ذلك في المغرب خاصة. وأما العشاء فآيتان والفجر ثلاث وذلك أقل ما يجزئ. والله أعلم. .E°SEéf ¬..N QG.édG .Ec GPEG Iôà°ùdG ™°Vh جدار خلفه عذرات هل يجوز أن يصلّى عليه؟ فإن قلت لا فهل يجزئ أن ينصب المصلّي عصى بينه وبين الجدار؟ وهل فرق إذا كان الجدار غليظاً أو لا؟ والمكان الذي فيه العذرات طلق تضربه الشمس والرياح؟ 546 إذا اجتمعت هذه العذرات فحكمها حكم الكنيف يحتاج إلى سترتين، والعصا تكفي مع الجدار ويكون بينهما هواء وإن قل، ومنهم من يرخص في السترة الواحدة، والله أعلم. I.°üdG »a ...àîe .FE°ùe شد الشعر في الصلاة، والزيادة في التسبيح عن ثلاث، والتسليم مرتين، والفتح على غير إمامه؟ أما شد الشعر في الصلاة فإنه منهى عنه بل يؤمن الرجل أن يفرق شعر رأسه ويرسله كذلك فإذا سجد سجد الشعر معه وهذا في الإمام وغيره دون النساء، فإن النساء تؤمر بضفر شعورهن. وأما الزيادة في التسبيح على الثلاث فلا تضر بل الثلاث أقل التسبيح في الركوع والسجود وهذا في الإمام وغيره، غير أن الإمام يؤمر بالتخفيف لأجل الجماعة. وأمّا التسليم من الصلاة مرتين يمنى ويسرى فهو من شعار قومنا ليس من علم أصحابنا وقد قال به ضمام بن السائب وهو أحد شيوخ المذهب، وذكر أبو سعيد جواز ذلك والعمل على غيره، والله أعلم. وأما المُصَلّي نافلة فليس عليه أن ينبه الغالط في قراءة صلاته إذا كان إماماً لغيره إنما ينبه إمامه فقط، والله أعلم. 547 I.°üdG . .hC’G A.édG .«.°ùàdG .EjBEH Oƒé°ùdG »a .«.°ùàdG O N M L K . : ما وجه قول من قال إن الساجد للتلاوة يقول 1) مع ثبوت النهي من طريق عن قراءة القرآن في السجود. ).Q P عندهم يقول ذلك على جهة التعظيم لا على وجه التلاوة، فإنه تعالى حكى هذه المقالة عن قوم قالوها في سجودهم وأثنى عليهم بذلك، ولهذا استحبوا أن يقولها في سجوده، والله أعلم. ..©bCG Ee ¬«.Y CGôW .EG .EeE’G إمام يصلّي بجماعة وحدث عليه حادث مرضي في صلاته ولم يقدر على القيام، هل عليه أن يتم بهم الصلاة جالساً أم يصلّي بصلاة نفسه؟ وهل على المأمومين أن يتبعوا الإمام في جلوسه؟ أفتنا. له، بل عليه أن يتم بهم جالساً إن لم يقدر على القيام وهم يصلون وراءه قيل جلوساً وقيل قياماً، والآثار تؤيد الأول، والقياس يؤيد الثاني، والله أعلم. I.°üdG »a CQE.dG .E°ùd .dR ..M المصلّي إذا زلت لسانه في القراءة وبدل الأحرف ومضى على قراءته ولم يرجع ليصلح ذلك هل تنتقض صلاته أم لا؟ ( التبديل نوعان: يفسد المعنى وهذا ينقض الصلاة كضم تاء . =.( 2 . 1) سورة الإسراء، الآية 108 ) . 2) سورة الفاتحة، الآية 7 ) 548 أو كسرها، وكحذف لا من قوله .% & ' ).( 1) وكالمد في لام لتبعثن ولتنبئن فإن المد ها هنا يفسد المعنى وينقض الصلاة وكذلك ما كان من هذا النحو. والنوع الثاني: لا يفسد المعنى فلا ينقض الصلاة إن لم يقصد التحريف، والله أعلم. ƒ.°ùdEH ôNBG ô«c.àd Oô..e .«.°ùJ رجلان يصلّيان فرادى فسها أحدهما فسبح له الآخر عامداً جاهلاً، هل تفسد صلاته أم لا؟ لا تفسد صلاة مصلٍّ بالتسبيح، والله أعلم. Oƒé°ùdG .e .E«.dG .Y ôNCEàdEH ƒ.°ùdG مُصَلٍّ سجد وعند نهوضه من سجوده للقيام قعد قليلًا فقام جاهلاً بذلك أو عالماً هل عليه نقض؟ الله أعلم بذلك، ولا أقوى على نقض صلاته، والله أعلم. .ghô..dG .EbhC’G »a I.°üdG AE°†b ما سئل به راشد بن عزيز فيمن نام أو نسي صلاة الصبح فانتبه في الوقت المُنهى عن الصلاة فيه فما يكون منه؟ يصلّي مع انتباهه من اليوم أم يرتقب إلى أن تطلع؟ بيّن لنا ذلك. قضاء في الوقت المنهى عنه، والله أعلم. . 1) سورة الكافرون، الآية 2 ) 549 I.°üdG . .hC’G A.édG قال السائل: ما وجه هذا الكلام مع أن قصارى حفظي فيمن دخل الفرض قبل دخول الوقت المذكور فله أن يتم صلاته كما في شرح المسند؟ لا يوجد قول في المذهب ولا نعلمه في غير المذهب بجواز ما قاله راشد، بل لا خلاف في تحريم الصلاة في ذلك الوقت من فائِت وغيره إنما اختلفوا فيمن دخل في صلاة قد نام عنها أو نسيها ثم دخل وقت المنع بعد دخوله الصلاة، وأكثر القول في المذهب أن ليس له إتمامها في ذلك الحال بل يمسك كذلك حتى يذهب وقت المنع ثم يبني على صلاته، وقيل يستأنف. والقول بأنه يتمها في ذلك الحال شاذ في المذهب، وقد صححته في شرح المسند كما رأيت، والله أعلم. .GOE.©dG .«.Hh I.°üdG »a .«.dG ¢U.NEG أشكل عليَّ قولك لي بالأمس: إنك اجعل الناس مع العبادة كالحيطان قلّوا أو كثروا، ما معناه فصل المجمل تفصيلاً لا إشكال بعده وما أبرئ نفسي ولها جَمحَان خيل ولت عن نقع وصياح، اللهم عفوك عن تقصير المذنب آمين. المراد أن تجعل الناس في أمر العبادات كالعدم فلا تراعيهم إن حضروا ولا إن غابوا، ومعنى ذلك أن يكون القصد بالعبادة خالصاً لله وحده فإن أحببت مع ذلك ثناء الناس فهو الرياء والعياذ بالله، وإذا علمت أن الناس لا يجلبون لك نفْعاً ولو اجتهدوا إلا ما قدّر لك، ولا يدفعون عنك ضرًّا ولو اجتهدوا إلا ما قدّر لك، ولا يستطيعون أن يضروك بشيء ولو اجتهدوا أن يضروك إلا بما 550 قدّره الله عليك تبين لك عجزهم بالكلية واقتضى ذلك صرف المقصد إلى من بيده النفع والضر وكانوا عندك كالحجر، فكما أن الحجر لا يضر ولا ينفع من حيث ذاته فكذلك البشر، فإذا جعلت البشر كالحجر ييسر لك الإخلاص وتسنى لك الطريق وظهرت لك المعالم ووصلت إلى المقصود وهو رضا العبودية ملكنا الله وإياك أنفسنا وذلل لنا جموحها وألان لنا طموحها، آمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. والله أعلم. ..°ûdG .e Iô.ëdG ..«Zh Uhô¨dG ..Y Uô¨.dG I.°U إذا غربت الشمس وغابت الحمرة من المشرق هل يجوز الاحتياط إلى أن يبقى من الشفق الأحمر قليل الذي هو في المغرب؟ إذا ذهبت الحمرة من المشرق فأيّ شيء تنتظرون؟ ما تنتظرون إلا فوت الصلاة فإنها تفوت على قول بذهاب الشفق الأحمر وتعجيل الإفطار إذا حضر من سُنَّة محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم والتخالف واحذروا التنازع والليل لا يخفى على ذي عينين، والله أعلم. I.°üdG ¬H .àJ Ee ما معنى قولهم بتمام صلاة المحدث إذا قال كلمة: التحيات، وبعضهم قال إذا انتهى إلى: والطيبات، وبعضهم قال إذا انتهى تحريمها التكبير » : إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، مع قوله صلى الله عليه وسلم وكأن مفهوم كلامهم أن يسلم متى وصل إلى « وتحليلها التسليم كلمة التحيات أو الطيبات أو أشهد أن لا إله له إلا الله فقد تمت صلاته، أوضح لنا. 551 I.°üdG . .hC’G A.édG إنما قالوا ذلك في موضع الضرورة ويحتجون بحديث عندهم معناه فإذا قعدت وقلت فقد تمت صلاتك فإن لفظ قلت يتناول التحيات وما بعدها، والله أعلم. .E«.dG .EM ô«Z »a .EeE’G ™e .ƒN.dG الذين لم يجوزوا الدخول مع الإمام في التحيات الأخيرة هم الذين لم يجوزوا الدخول مع الإمام إلا في حالة القيام، فيكون عندهم لا يجوز الدخول مع الإمام إلا في التحيات الأولى والأخيرة والركوع والسجود أم لا؟ من منع الدخول حالة القعود يمنعه في القعودين، وبعض من أجاز الدخول من » : في القعود يمنعه في القعود الأخير، لأنه ليس بركعة، وفي الحديث 1)، والله أعلم. )« أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة E..Y .Ef I.°U AE°†b ô«NCEJ عمن نام عن فريضة صلاة العشاء الآخرة ولم يذكرها إلا في وقت صلاة الظهر وساعة ذكرها لم يصلها وهو جاهل لم يعلم أنه متى ذكرها يصلّيها وصلّاها في وقت عشاء الآخرة في الليلة الثانية أتلزمه كفّارة أم بدلها؟ أفتنا. هذا مضيع لوقت صلاته ولا يخلو من تشديد له، ولكني لا أقدر أن ألزمه كفارة بل يستغفر الله ولا يعد إلى مثلها، والله أعلم. 1) تقدم. ) 552 ¬J.°U ..Y AE..dGh ..àdG .e ».°üdG »q.°ü.dG ..M مصلٍّ يصلّي فرضاً أو سُنَّة بقرب بئر، فلما دخل في صلاته مرّ به صبي صغير حتى دنا من تلك البئر فخاف عليه أن يقع فيها، أيسلم ويمسك ذلك الصبي أم لا؟ وإن لم يبال بذلك الصبي حتى وقع في تلك البئر أترى عليه إثماً أم لا؟ يلزمه أن ينجي الصبي، وله أن يبني على صلاته ولا تفسد بذلك فيما قيل، لكنه لا يتكلم في مسيره ورجوعه وإن تكلم استأنف صلاته وإن ترك الصبي حتى وقع في البئر فهو آثم ضامن، والله أعلم. Iôà°ùdG âëJ ôFEW Qhô.H I.°üdG ™£b المصلّي إذا مرّ به طائر فقطع بينه وبين سجوده وهو من ذوات الدماء الأصلية أيقطع عليه ذلك الطائر أم لا؟ وإن أوجب لصلاته قطعاً ما يجعل تلك الصلاة التي قد صلاها؟ إن مرّ الطائر في الهواء فوق السترة أو فوق قدر السترة فلا ينقض عليه، وقدر السترة ثلاثة أشبار وإن مرّ تحت ذلك قطع عليه ويستأنف صلاته ويحتسب الماضي نفلاً، والله أعلم. .«.°ùàdG .«.b .jQ AhôW المصلّي لما بلغ التحيات الأخيرة قال: التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات، فلما بلغ قوله والطيبات خرج منه ريح أيتم صلاته أم عليه إعادتها ثانية؟ 553 I.°üdG . .hC’G A.édG إذا كان هذا في التحيات الأخيرة وكان خروج الريح بغير اختيار فقد قيل وقيل تفسد « عبده ورسوله » لا تفسد عليه صلاته، وقيل تفسد ما لم يصل ما لم يسلم، والله أعلم. ¬J.°U »a ƒgh âbƒdG êhôN المصلّي إذا نسي صلاة فلما حفظها قرب فوات الوقت فأدرك منها في الوقت مثلاً ركعة أو ركعتين فقد أدركها في الوقت بتلك الرابعة أو ركعتين أو تلزمه الكفارة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله... يصلّي ما أدرك في الوقت ويتم الباقي ولو خرج الوقت وقد تمت صلاته ولا بدل عليه ولا كفارة والناسي معذور وكذلك النائم، والله أعلم. .LE°S ƒgh QEéMC’G .Y ...édG .jƒëJ المصلّي إذا كان يُصَلّي فرضاً أو نفلاً فلما وضع جبهته ساجداً وقعت جبهته على حجرة صغيرة فمنعته الحجرة أن يضع جبهته على الأرض بل بقيت جبهته على تلك الحجرة ما يصنع هذا المُصَلّي؟ يُحَوِّل جبهته عن الحَجَرة، والله أعلم. h.Y .e ¬.ME°U Iô°ü.d I.°üdG ™£b رجلان سائران في طريق مخوف فوجبت عليهما الصلاة وهما في شدة من أجل ذلك الخوف، فقام أحدهما يصلّي والآخر يحرسه من 554 الأعداء، وإذا هم بأعدائهم قد أقبلوا عليهم فقال الرجل يمانع عن صاحبه حتى يُصَلّي فغلب الرجل فأيقن بالهلاك أيجوز لذلك المصلّي أن يقطع صلاته وينصر صاحبه أم يتم صلاته ولا يبالي بصاحبه، أرأيت إن قُتل ذلك الرجل الأول حالاً فأقبلوا على المُصَلّي أيسعه ترك الصلاة ليسلم نفسه؟ w v u t . : 1) ويقول تعالى ). K J I . : يقول الله تعالى 2) فعلى هذا المصلّي أن ينصر صاحبه من أول مرة ولا يتركه حتى ). yx يدركه العدو، فإن تركه فهو آثم ولا صلاة له وصلاة الخائف أن يصلّي كما أمكنه ولو بالإيماء .* + , - ..( 3)، والله أعلم. Oƒé°ùdG .e ...édG .«..J من صلّى على دفعة فوق دعن( 4) ويقع سجوده على زورة( 5) من ذلك الدعن أو بين زورتين أتتم صلاته؟ وكذلك إذا كان هذا المصلّي على سطح دار مثل الأول أم بينهما فرق؟ بيّن لنا. أما السطح فأمكن، وأما السجود على الزور فإن الزورة الواحدة لا تكفي إذا منعت جبهته عن التمكن وإنما يكفيه إذا تمكن ثلثا الجبهة وذلك أقل ما يكفيه، والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 29 ) . 2) سورة البقرة، الآية 195 ) . 3) سورة البقرة، الآية 239 ) 4) ما أولف من الزور على هيئة البساط. ) 5) مفرد الزور وهو سعف النخيل أو أغصانها. ) 555 I.°üdG . .hC’G A.édG ¬°†.f »a ..àîe Aƒ°VƒH I.°üdG المصلّي إذا صلّى بوضوء منتقض أو بشيء مما يلزمه به النقض في صلاته وهو جاهل بذلك ما ترى عليه على هذه الصفة؟ بيّن لنا. إذا كان هذا النقض مما لا يختلف فيه فلا يسعه جهله وهو كالمصلّي بغير وضوء، وإن كان مما يختلف فيه الرأي بين المسلمين فلا يهلك بذلك، والله أعلم. .jôdG I.°ûd I.°üdG »a ¬«.«Y ¢VE.ZEG المصلّي إذا كان يصلّي في صحراء فلما دخل في صلاته عصفه ريح شديد حتى لم يستطع أن يفتح عينيه من أجل التراب ولو فتحهما لامتلأتا، ألهُ رخصة يصلّي وهو مغمض عينيه؟ إذ لو أخر الصلاة حتى تسكن الريح لفات الوقت أله ذلك أم لا؟ نعم له رخصة، وعليه أن يغمض لدفع الضرر المتيَقِّن، والله أعلم. ¬HE«K â..°S ..e kEfEjôY I.°üdG رجل سائر طريقاً فوافقه العدو فأخذ ثيابه من فوقه وبعضها شقت لأجل المضاربة( 1) التي صحت بينه وبين العدو حتى لم يبق عليه شيء من الثياب أبداً، فسلمه الله منهم وانصرفوا عنه، فحضره وقت الصلاة وطلب الستر ولم يجد شيئاً ليستر به عورته حتى كاد يفوت الوقت ما يفعل؟ 1) العراك. ) 556 يُصَلّي بالإيماء جالسًا، ويستر عورته بما أمكنه من شجر أو تراب. وقيل يُصَلّي قائماً ولا يضره العُرْي في الموضع والأول هو المشهور وعليه عمل الأصحاب، والله أعلم. ¢SCGôdG ô°SEM I.°üdG من حلق رأسه فصلّى ولا على رأسه شيء من الثياب، أترى عليه بأساً بذلك أم فيه كراهية؟ لا يضرّه ذلك، إنما يلزم المرأة أن تستر رأسها، وأما الرجل فلا يلزمه ذلك، والله أعلم. k..L ..«fCE.W .H I.°üdG المصلّي إذا لم يعتدل في ركوعه ولا في سجوده حتى يكون متواسياً ظهره جاهلاً بذلك، ما ترى عليه في صلاته فاسدة أم لا؟ في ذلك تشديد، وعليه أن يتعلم أمر دينه، والجهل ليس بعذر، ولا أقوى على إلزامه شيئاً فيما مضى لكن لا يعود إلى مثل ذلك، والله أعلم. .aGƒf I.°U .K kEWE«àMG .Gƒ.°üdG AE°†b الذي عليه بدل صلوات جملة لا يعلم عددهن، يجزئ أن يصلّي بدلهن نوافل أم لا؟ يصلّي بدل الاحتياط ينويه عمّا ضيَّع حتى يطمئن قلبه أنه قضى مثل ما ضيع، ثم يصلّي النفل، والله أعلم. 557 I.°üdG . .hC’G A.édG I.°üdG ..Y ¢Vƒ©.dG ¢Uôb .e ..dG ôKCG من يصلّي والبعوض يؤذيه كثيراً حتى كاد إذا قرص يخرج دماً إذا أزاله بيده وهو في الصلاة تنتقض صلاته أم لا؟ لا تنقض عليه بذلك، والله أعلم. IQhô°†.d ¢ùdEédG .EeE’G ..N I.°üdG جماعة تصلي خلف إمام لهم فجلس بهم الإمام من ضرورة فبعض الجماعة تبع الإمام في جلوسه وبعضهم ثبت في قيامه، وكان سترة الإمام فيمن تبع الإمام في جلوسه فهل تتم صلاتهم جميعاً أم لا؟ لا أقوى على القول بالنقض، والله أعلم. .MGƒdG .é°ù.dG »a .YE.édG I.°U QGô.J تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد كأن جاءت طائفة لتصلي جماعة فوجدوا إمام المسجد قد صلّى بالناس فأرادوا أن يقدموا إماماً منهم يصلّي بهم، فهل يجوز لهم أن يصلوا فيه جماعة أخرى؟ أما جعل ذلك عادة فلا يجوز، وأما على غير ذلك فقد قيل فيه باختلاف، واستحسن أبو سعيد جوازه، والله أعلم. 558 I.°üdG »a CQE.dG .dR رجل يُصَلّي الفرض وأراد أن يقرأ الفاتحة . ! " # 1) فغلط وقال تبارك اسمك فهل تنتقض صلاته أم لا؟ ).$ لا نقض عليه بذلك إذا رجع إلى الصواب، والله أعلم. QEcPC’G »a ƒ.°ùdEH I.°üdG ¢†.à.J ’ من سها في صلاته قال في موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر، ماذا عليه؟ لا نقض عليه، والله أعلم. ..aE.dGh ¢Vô.dG AG.àHG من يبتدئ في صلاته الفرض من الإقامة والنافلة ما السُنَّة من التوجيه؟ هل يجزئه ذلك؟ يجزئه ذلك، والله أعلم. I.°üdG .°ù.j ’ ….dG .ë.dG من يصلّي خلف من يكسر الباء من نعبد وتعبدون هل تفسد الصلاة على هذا، وهل هو من باب اللحن المفسد للصلاة؟ هذا لحن ولكنه لا يفسد الصلاة وعلى الجاهل أن يتعلم، والله أعلم. . 1) سورة الملك، الآية 1 ) 559 I.°üdG . .hC’G A.édG (...M ..d ˆG ™.°S) .©H .«.ëàdG IOEjR الحديث الذي في المسند وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد فراغه من الصلاة المتكلم آنفاً وهو يقول ربنا لك الحمد كثيراً طيباً مباركاً فيه إلى آخر( 1)، هذا القائل في صلاة أم لا؟ ولم تذكر في الحاشية حكم الحديث هل جائز هذا القول عند قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ ذلك القول كان في الصلاة لكن لم تذكر صفة الصلاة أهي فريضة أم نفل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلّي النفل بجماعة في بعض الأحيان، فلذا سكت عن الجزم في حكم شيء وجزم بعض أشياخنا المغاربة بجواز ذلك في الفريضة لهذا الحديث ومحل التكلم بها بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، والله أعلم. IQE.£dEH .¨°T ..d ¢ù.°ûdG ´ƒ.W .©H ..°üdG I.°U .E.JEG من احتلم قبل الفجر بقليل ثم انتبه ولم يغتسل حتى انشق الفجر وقام يغتسل قبيل ظهور الحمرة من المشرق وعندما فرغ من الغسل ووضوء الصلاة رأى وقت الصلاة قد فات وفي ظنه أنه سيدرك وقت الصلاة وكان تأخيره للغسل لشدة ما يجد من البرد عند الغسل. فهل تجب عليه الكفارة في ذلك أم لا؟ إذا لم يتمادَ فلا كفارة عليه ويصلّي إذا طلعت الشمس، وإن تمادى فعليه الكفارة، ومن انتبه آخر الوقت عليه غسل وخاف الفوت فقيل يتيمّم ويُصَلّي ثم يغتسل ويعيدها بعد الطلوع، وقيل لا إعادة عليه، وقيل يشتغل بالغسل وإن فات الوقت ويصلّي بعد الطلوع، والله أعلم. . 1) رواه الربيع في مسنده باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما برقم 233 ) 560 I.°U »a ¬fCG .PCEà°ù.dG QE©°TE’ .«.°ùàdG المصلّي إذا دخل عليه داخل وهو يصلّي، هل يجوز له أن يسبّح حتى يعرف الداخل أنه مشغول بالصلاة؟ لا أحفظ هذا عن أثر المشارقة، وفي نفسي أني أحفظ فيه شيئاً ولا أنصّه وأظنه من بعض كتب الحديث أو من الكتب القديمة، غاية الأمر أني أحفظ الجواز ولا أعرف موضعه من الكتب، والله أعلم. E.«dEG ¬LƒàdG ™e ..©.dG .E..à°SG IOGQEG يوجد على كل أهل بلد أن يريدوا بصلاتهم نحو الكعبة ويتوجهوا مع الإرادة نحوها، وإن كان هذا الموضع مما نختلف فيه فقيل عليهم الإرادة فقط، وقيل عليهم الإرادة متوجهين نحوها لا يجزئهم إلا ذلك؟ بيّن لنا معناه. لعلّ المراد الموضع الذي يختلف أهله في قبلته ولا يستقر لهم في ذلك أمر لعدم انضباط الدلائل في حقهم، فإنهم يرجعون إلى التحري وهو معنى استقبالها بالإرادة، والقول الثاني أن عليهم الإرادة متوجهين إليها أي إلى القبلة لا يجوز إلا ذلك، معناه أن على أهل القرية أن يتوجهوا نحو القبلة ويطلبوا الدلائل الدالة على ذلك، ولا يكفيهم التحرّي وهم بخلاف من أعميت عليه الدلائل في سفر أو نحوه، والله أعلم. 561 I.°üdG . .hC’G A.édG ¬©°Vƒe ô«Z »a IAGô.dEH ô.édG من يجهر بصلاته في غير موضع الجهر من غير عذر بل طبعاً، هل أحد قال بتمام صلاته؟ وإذا كان يدخله الشك في صلاته بدون الجهر هل له ذلك؟ أفتنا. قيل بالرخصة للشاك، ولا أقول بها لأن ذلك من وساوس الشيطان، ومنهم من فرق بين حسن الجهر والسر فجعل الصوت المنخفض الخارج على هيئة مخصوصة يسمع به الإنسان نفسه من السر، وجعل الهيئة الأخرى ،(1).R Q P. من الجهر وهذا ترخيص ويعجبني سلوك الجادة والله أعلم. .E«°ù..d I.°üdG »a IAGô.dG QGô.J رجل مُبتلى بالتكرار خاصة في صلاته إذا كان يصلّي وشرع في قراءة الفاتحة فيها وغاب عقله عن أين وصل فيها ولم يتيقن معه أنه قرأ إلى نستعين أو أقل أو أكثر وإن استأنف قراءتها مرة أخرى أفيها التشديد بنقض صلاته إذا هو استأنفها أم لا؟ التكرار الممنوع أن يكرر لغير معنى، والناسي أين وصل يجوز له أن يرجع إلى حيث تيقن أنه قد قرأ، ولا بأس عليه بذلك إن شاء الله، والله أعلم. . 1) سورة الأنعام، الآية 153 ) .``eE`eE’G AE..©dG .e ¬à«dƒJh .EeE’G »a ..©dG •Gôà°TG قولهم في الإمام يشترط أن يكون عالماً يتولى ويبرأ ببصر نفسه وأن يتولى العقد عليه العلماءُ ما وجهه مع أنا نراهم ينصبون غير العالم؟ ما وجه اشتراط عقد العلماء له؟ وأنت قد ألزمت أهل جعلان طاعة سعيد بن سالم مع أنه لا علماء لهم حين عقد العقد عليه؟ أما الشرط في كون الإمام عالماً فهو شرط كمال لا شرط لصحة الإمامة فإنها تصح بغير العالم في وقت الضرورة والحاجة إليه لكن بشرط أن يتولّى أمره العلماء فيكونون هم أدلاؤه على الهدى فإذا تولوا أمره فقد حصل المطلوب من حصول العلم له لأن الغرض من ذلك أن يعرف ما يأتي وما يذر وأنت خبير أنه ليس أحد من الناس وإن يبلغ في العلم ما بلغ يحيط أحكام الله في القضايا السابقة واللاحقة ولذا كان عمر بن الخطاب يجمع أكابر الصحابة للحكم في النوازل. وإذا صحت إمامته مع الجهل ببعض الأحكام صحت مع جهل جميعها إذا اتبع الهدى، واقتدى بالعلماء. .``eE`eE’G 566 نعم لا يجوز إمامة الضعيف عند وجود العالم الصالح لذلك مع إمكان تقديمه لأنه عدول من الأعلى إلى الأدنى وأما إن كان أحدهما عالماً والآخر أعلم منه فتصح لحصول صفة العلم في الكل. وإنما جعلوا أقل علم الإمام أن يتولى ويبرأ ببصر نفسه لأن الولاية والبراءة أصلان من أصول الدين وأحوجُ ما يكون الإمام إليهما لأنه يشخص الأمراء والولاة والقضاة والسعاة الذين تلزم الناس ولايتهم. فإذا لم يكن عالماً بذلك لم يؤمن منه أن يولّى غير الوالي وأيضاً فالولاية إنما تنبني على الموافقة في أصل الدين والبراءة إنما تنبني على المخالفة في أصل الدين أيضاً فالعالم بهما عالم بأصول الدين كلها. فإن قيل إن في إمامة الضعيف تناقضاً وذلك أنه تلزمه طاعةُ العلماء لكونه لا يدري ما يأتي وما يذر وتلزم العلماءَ طاعتُه لكونهم بايعوه على السمع والطاعة. قلنا قد اختلف الجهتان في اللزوم فلا تناقض لأنه إنما تلزمه طاعتهم في الفتوى فهي اقتفاء لأثرهم واستدلال بإرشادهم، وتلزمهم طاعته في الأمر إذا أمر ونهى وليس هذا بأشد من الحقوق بين الإمام ورعيته فإن على كل واحد منهما لصاحبه حقاً بيناً. وأما عقد العلماء فلكونهم هداة الأمة وهم أهل الحل والعقد وهم أهل السياسة في العالم وهم خلفاء أنبياء الله في أرضه وقد أوجب الله على الناس أن يرجعوا إليهم في مهماتهم فقال: . * + , - . k j i h g f e d . : 1)، وقال ).0 / . 1) سورة النحل، الآية 43 وسورة الأنبياء، الآية 7 ) 567 .``eE`eE’G . .hC’G A.édG 1)، وإذا عرفت ذلك ظهر لك أن العقد من ).o n m l غيرهم لا يصح. وأما إلزامي أهل جعلان طاعة أميرهم فليست من هذا الباب بل من باب \ [ Z . : الوفاء بالعهود التي أوجب الله الوفاء بها، قال تعالى 2)، وذلك أن أهل جعلان قد بايعوه على أنفسهم وأعطوه على ).^ ] الطاعة العهدَ والميثاقَ فسار فيهم السيرة الحسنة الموافقة لكتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فألزمتهم طاعته بالعهد المذكور فصار حكمه فيه خاصة لحكم الإمام في رعيته ولو عقد عليه العلماء لما اختصت الطاعة بأهل جعلان دون غيرهم ممن تنتهي إليه القدرة وتصل إليه الدعوة وذلك أن بيعة العلماء تثبت على الأمة كلها ولذا قاتلوا من أبى عن الدخول فيها ويكون بذلك باغياً. وأما بيعة الجهال فلا تثبت إلاّ على أنفسهم إن وافق الوفاء كتاب الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يلزم الوفاء بالمعصية بل يحرم فإذا أفضى العهد إلى طاعة المخلوق في معصية الله وجب الامتناع، والله أعلم. ..Y .EG .E.édG .«dƒàH .EeE’G .j’h .ë°U قولهم في الإمام لا تصح العقدة عليه من الجهال وتثبت إن سار بالعدل في الرعية ما وجهه؟ وكيف لا تثبت أولاً وتثبت ثانياً؟ عقدة الجهال لا تثبت على الناس لا أولاً ولا ثانياً وإنما تلزم طاعته بالعدل . 1) سورة النساء، الآية 83 ) . 2) سورة المائدة، الآية 1 ) 568 الذي أظهره بين الرعية فإنه على كل قادر أن يقوم بالعدل فإذا حصل القيام من أحد كان إماماً أو غير إمام لزم الناس أن يسمعوا له ويطيعوه ووجبت عليهم معونته ومناصحته هذا وجه لزوم طاعته إذا أظهر العدل وليس لزومها بعقدة الجهال إذ عقدة الجهال غير ثابتة في نفسها على الناس وما كان فاسد الأصل فلا تنبني عليه فروع ولا يصح في ثاني الأمر. فإن قيل فما الحاجة حينئذٍ في البيعة للإمام والعقدة عليه؟ قلنا الحاجة إليها لزوم الطاعة من أول الأمر واجتماع الناس عليه فإن المعقود عليه تلزم طاعته من حين العقد إلى أن يظهر منه التبديل للسنّة والخروج عن الطاعة والإصرار على المعصية، والقائم احتساباً لا تلزم طاعته حتى يظهر عدله. وأيضاً فإنفاذ الحدود من الإمام مجمع عليها، ومن غيره وإن كان محتسباً مختلفٌ فيها والصحيح الجواز بل الوجوب إذ لم يخص بها قائم عن قائم وإنما توجه الخطاب لكل قادر. والله أعلم. .j’ƒdG .dEW .«dƒJ ™.e قولهم لا يولّى من طلب الإمارة.. ما معناه؟ وما دليله؟ معناه أن من جاء يسأل الإمارة على شيء من العمل أو جاء يطلب المسلمين أن يجعلوه إماماً عليهم فإنه لا يؤمر في ذلك كله والدليل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري، قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أمِّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل؛ وقال الآخر مثل ذلك، 569 .``eE`eE’G . .hC’G A.édG فقال: إنّا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه( 1). وقال عبدالرحمن بن سمرة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها( 2). والله أعلم. .eEeE.d ..©dG .gCG UE°üf قولهم في عقدة الإمامة إنها تثبت بخمسة وقيل باثنين وجازت بواحد هل تثبت عقدتهم ولو لم يشاوروا باقي المسلمين أم لا تثبت إلا بعد التشاور؟ تثبت بلا تشاور وليس هذا استبداداً بالرأي وإنما هو وضع الأشياء في مواضعها والتشاور إنما يفضي إلى اتساع الفرق وقلّما يتفق الناس على رأي 3) لكن إن اتفق نظر أهل الحل ).0 / . - . + * ) . والعقد فقدَّموا عن مشورة كان أجمع للشمل وأتم للأمر وإن قام فيهم من يكون حجة فعقد على المستحق بلا مشاورة ثبت ذلك عليهم وناهيك أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت عند تنارع في الإمارة بين المهاجرين والأنصار فما كان إلا أن مدَّ عمر يده فبايعه قبل الاتفاق ثم بايع الناس وجمع الله شمل المسلمين. وأما التحديد بالخمسة فإنما أخذ من فعل عمر في الشورى وذلك أنه جعل 1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة. ) 2) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة. ) . 3) سورة هود، الآيتان 118 و 119 ) 570 الأمر شورى بين ستة ولا شكَّ أن المعقود عليه أحدهم فيكون العاقدون خمسة وهي واقعة حال لا يتم بها الاستدلال. ومن أجاز العقد باثنين رأى أن الشارع جعل الاثنين حجة في الشهادات فأثبت عقدهم لذلك. ومن أجاز عقد الواحد نظر إلى معنى العقد وهو أنه لا يكون إلا بين متعاقدين وأقل ذلك اثنان أحدهما الإمام. ويمكن أن يستدل له بعقد عمر على أبي بكر وقد عقد عبدالرحمن بن عوف على عثمان حين جعل أهل الشورى الأمر إليه، وعقد موسى بن عليّ على المهنا حين جعل أهل عُمان الأمر في يديه، وعقد ابن محبوب على الصلت كذلك. والله أعلم. (.ƒ.dG ..Y .©jE..dG) AGô°ûdG ..Y QE.LE’G ..Y قولهم لا يجبر الناس على الشراء عند الإمام. ما وجهه أرأيت إذا كان الشراء أحزم وأنكى للعدو هل يجبرون أو لا؟ لا يجبر أحد على الشراء إذ لا يسع لأحد أن يلزم الناس ما لا يلزمه ولا يَلزم الناسَ أن يبايعوا على الشراء وإنما يلزمهم أن يبايعوا على السمع والطاعة (1)... I I . . E E . : وذلك كاف منهم لقوله تعالى G F E D C B A @ . : وقال تعالى في توبيخ اليهود 2). والله أعلم. ).J I H . 1) سورة النساء، الآية 59 ) . 2) سورة النساء، الآية 46 ) 571 .``eE`eE’G . .hC’G A.édG …QE°ûdG .EeE.d .«.àdG قوله في التقية للإمام الشاري قيل تجوز له التقية وقيل لا، ما وجه القولين؟ أمَّا القول بجواز التقيَّة فحجته أن ما أوجبه على نفسه من الشرى ليس بأعظم مما أوجبه الله عليه وهذا القول وإن كان يوجد في الأثر فهو قليل جدّاً حتى قال بعضهم إنه لا يعلم أن أحداً من عهد أبي بكر إلى عزان بن الصقر قال إن الإمام الشاري تسعه التقية، قال: ومن احتجاج أهل النهروان على عليّ قالوا إذا أجزتم التقيَّة لعليّ فما الذي يقوم به الإمام بعد ذلك من العدل، أرأيتم لو أن ملكاً من ملوك الروم ظهر سلطانه فخشي أهل الإسلام أن يغلبهم فصالحوه على نصف أرض الإسلام أن يتخذها ملكه يحكم فيها بحكمه خشية أن يغلبهم على أرض أهل الإسلام كلها أكان ذلك واسعاً أرأيتم لو أنهم خشوا منهم أن يهدموا الكعبة فصالحوهم على أن يحرقوا مسجد المدينة وقبر الرسول أكان هذا واسعاً لهم أن يفدوا w v . : أحد المسجدين بالآخر خشية عليها والحجة قوله تعالى 1) ولم يجعل لهم في ذلك مدة ولا عذراً فلو ).~} | { z y x كان للمسلمين في ذلك عذر على ترك قتالهم لاستثنى لهم كما استثنى 2) اه. ).¹ ¸ ¶ . . : فيما أحل من البهائم والصيد بقوله والله أعلم. . 1) سورة الحجرات، الآية 9 ) . 2) سورة الحج، الآية 30 ) 572 .ƒj.dG …QE°ûdG ..ëJ ..Y قولهم إن الشاري لا يتحمل الدّين. ما وجهه؟ الشاري هو من باع نفسه لله وفرَّغها للقتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانقطع عن الدنيا إلى الآخرة ومن كان على هذا الوصف وجب عليه أن لا يشغل نفسه بعلائق الدنيا ولا يتحمل منها لا دَيناً ولا يغره لأن ذلك منافٍ للحالة التي انقطع إليها وباع فيها نفسه. ومن ها هنا استعظم المسلمون أهلُ العراق طلبَ الشراة من أهل عُمان للتزويج وذلك أن الشراة في أيام الجلندى لم يصبروا عن التزويج فاستفتى لهم العلماء من أهل العراق فجاءهم الجواب باستعظام ذلك والمعنى كيف يطلبون التزويج وقد انقطعوا إلى الآخرة ثم رخصوا لهم أن يعرضوا أنفسهم على المسلمات على صداق عشرة دراهم فمن وجد منهم على ذلك تزوج وإلاّ فلا يتحمل دَيناً فوجد بعضهم وصبر الباقون حتى لقوا الله رحمة الله عليهم. والله أعلم. I.e .dEG AGô°ûdG ..Y .©«.dG اختلافهم فيمن بايع على الشراء إلى مدة قيل يلزمه إلى تلك المدة وقيل إلى الأبد. ما وجههما؟ أمَّا القول الأول فظاهر وذلك أنه لا يلزمه إلا ما ألزم نفسه ولم يلزمها إلا مدةً معلومة فبانقضائها يرتفع اللزوم. وأما القول الثاني فلأن الشراء بذل للنفس في إرضاء الله تعالى والبذل لله لا يصح الرجوع فيه، فالعقد ثبات والشرط باطل. والله أعلم. 573 .``eE`eE’G . .hC’G A.édG ..©H ..d AGô°ûdG ..Y .EeE’ .©«.dG .ƒ.K اختلافهم فيمن بايع إماماً على الشراء، هل يثبت ذلك الشراء لذلك الإمام ولمن بعده من الأئمة أم لا يلزمه إلا للإمام الأول قولان ما وجههما؟ هذه المسألة كالأولى والجواب هو الجواب والمعنى واحد فإن من أبطل الشرط في الزمان يبطله في الأعيان، ومن أبقاه هنالك يبقيه ها هنا. والله أعلم. ¬d Oƒ.©.dG .EeE’G .M »a .j.bE©dG .EM ôKCG قولهم إن حكم المعقود عليه حكم العاقدين إن كانوا أهل ولاية تُولّي أو أهل براءة بُرئ منه وإن كانوا في الوقوف وُقف عنه. ما وجهه؟ ذلك لأن العقود عليه فرع العاقدين، وسيف لهم على خصمهم وسهم في نحور عدوهم فَبِهِ يصولون وبه يجولون. فإن كانوا في الولاية كان قوة للأولياء فاستحق الولاية بذلك. وإن كانوا في البراءة كان كهفاً للأعداء فاستحق بذلك البراءة. وإن كانوا في الوقوف حتى يظهر السيرة ويستبين الأمر فينزله المسلمون حيث أنزل نفسه إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر. والله أعلم. .ô«Z .°üf .©H .OƒY .K .EeE’G ô°SCG اختلافهم في الإمام إذا أُسر ثم نصب ثم أُطلق فهل هو الإمام أو الثاني: قولان. ما وجههما؟ أما القول بأن الإمام هو الأول فإنه مقيس على التزويج وذلك أن المرأة 574 إذا فقدت زوجها فمضت مدة الفقد ثم حكم بموته فتزوجت بعد العدة ثم رجع الأول فإنها زوجته إن أرادها فكذلك الإمام. وأما القائل بأن الإمام هو الثاني فقد جعل أسر الإمام الأول في حكم موته لأنه إذا أُسر فقد حصل له العجز التام ولذا صحَّ العقد على الثاني وإذا ثبت العقد على الثاني فلا يفسخه رجوع الأول ولذا لم يردَّ أهل النهروان عليًّا على أمامته حين رجع إليهم بعد أن بايعوا غيره فكتبوا له أن يدخل في أمرهم ويكون رجلًا منهم فأبى وسار إليهم فقاتلهم. والله أعلم. .eEeE.d .«©J .e QE.LEG قولهم مجبر الممتنع عن قبول الإمامة إن لم يوجد غيره يصلح لها. ما وجهه؟ امتناع الصالح لها مع عدم غيره يفضي إلى هدم الأحكام من أصلها لأن أمر الأحكام إنما يصدر عن الإمام وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرب أعناق [أهل] الشورى إن لم يتفقوا إلى ثلاثة وأشار أبو عبيدة رحمه الله لأهل المغرب بالإمامة إلى أبي الخطاب المعافري ثم قال إن أبى فاقتلوه؛ وذلك لتشجعهم بالعلم الذي أمدهم الله من نوره التام، ومن تشجع بعلم فكمن تورَّعَ بِعلم ومن كان سبباً لحصول الضرر في الأموال أو الأنفس وتكرر منه ذلك جاز قتله فما ظنك بمن كان امتناعه يهدم الدين من أصله فهو الضر الذي لا مثيله ضر والمفسدة التي لا مثلها مفسدة، فعلى العاقل أن يسعى في دفعها ما أمكن. والله أعلم. 575 .``eE`eE’G . .hC’G A.édG .EeE’G ..Y .’EM قولهم يعزل الإمام إن عجز عن القيام بالأمر وقيل إذا كان يدعو إلى النصرة لا يعزل ويعزل إن جُنّ لا إن عرج أو زَمِن أو مرض ولا إن عمى أو صم إن عُرِف منه العدل وإن عجم عُزِل وقيل لا. ما وجهه؟ أمَّا عزله للجنون فظاهر لأن المقصود من الإمامة إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام ودفع الظلم وظهور الإسلام وهذه الأشياء متوقفة على الإمام لأنها عن أمره تكون وعن رأيه تصدر ولا أمر ولا رأي لمجنون فبزوال العقل تزول الإمامة وينصب غيره وذلك إذا تحقق زوال عقله. فأما إن كان مريضاً يرجى برؤه فإنه ينتظر به العافية ولا يعجل عليه ما لم يخش الضياع على أمر من أمور المسلمين لأن البشر عرضة الآفات. وأما العزل للعجز عن الإمامة فظاهر أيضاً لأن العاجز عن القيام لا يمكن أن يحمل إياه كالحمل إذا ضعف عن حمله فإنه إن لم يزل عنه هلك. وأما القائل بأنه لا يعزل إذا دعا إلى النصرة فإنه جعل دعوته إلى ذلك هي عين القيام بالأمر إذ له أن يولي من يشاء ويعزل من يشاء فيكون نائبه نائباً وما كان داعياً فهو الإمام. وأما العزل بالعجمة وهي العجز عن النطق فلأن مدار الأوامر والنواهي كلها على النطق وإذا زال النطق فقد زال المدار فلا يدري ما يأمر به ولا ما ينهى عنه وإنفاذ الأحكام وإقامة الحدود مع ذلك متعذر وإذا تعذر هذا تعذرت الإمامة. وأمّا القائل بأنه لا يعزل بذلك فكأنه جعل الإشارة منه قائمة مقام النطق 576 ويلزمه أن يجوز بها إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام. وقد قيل إن إشارة الأعجم إذا فهمت كنطقه، ولهم أن يستدلوا بقوله تعالى في زكريا عليه 1) فإنه استثنى ).i h g f e d c b a . : السلام الرمز وهو الإشارة وهي نوع من التكليم، وهي لها حكم الكلام لكونه يقوم ولذا استثناه ولا بُدَّ لقوم زكريَّا من الأخذ بإشارته على أنه قد قيل إن لسان زكريَّا عليه السلام قد حبس عن الكلام فكانت الإشارة منه بمنزلة الكلام وقد كانت العرب تعتبر الإشارة حتى قال القائل: أشارت بطرف العين خيفة أهله إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيَّم وأما سائر الآفات المشار إليها فإنها لا توجب عزله لأنه لا يتعذر بسببها شيء من أحكام الإمامة فأما العرج فظاهر وأمَّا العمى فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف غير مرة على المدينة ابن أم مكتوم وهو أعمى وأما الأصم فليس بأشد من الأعمى. Oh.ë.dG .eEeEG ™.e ¬«LƒJ قولهم تمنع الإمامة لمحدود ولو تاب وقيل تجوز إن تاب. ما وجهه؟ أمَّا القول بمنعها وهو الشهير فلما فيه من النقصان عن مرتبة الإمامة يدل 2) قالوا والمراد ).N M L K J I H . : على نقصانه قوله تعالى . 1) سورة آل عمران، الآية 41 ) . 2) سورة النور، الآية 3 ) 577 .``eE`eE’G . .hC’G A.édG بالزاني المحدود على الزنى، وإذا لم يرضه الله كفئاً لمسلمة محصنة فكيف كفئاً للإمامة ومثل ذلك في النقصان سائر الحدود لاشتراكها في المعنى. والسر في ذلك أن أمر الحدود إلى الإمام فإذا كان الإمام نفسه محدوداً وجد الغواة سبيلاً إلى الطعن. وأما القول بجوازها من التَّائب فلأن التائب واحد من المسلمين وحكمه حكمهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول إن هذا كله في غير منصب الإمامة فإنها تأبى كل رذيلة والله أعلم. .EeE’G CE£îd .E.dG â«H ..ëJ قولهم إن خطأ الإمام وسراياه في بيت المال. ما وجهه؟ المراد بالخطأ ها هنا ما كان من الخطأ في الأحكام أو الغزوات أو الأمور التي قصدوها وهي تعم المسلمين فأخطأوا في شيء منها لا في كل خطأ إذ من المعلوم أنه لو أراد الإمام أن يضرب طائراً فأصاب إنساناً إن خطأه على عاقلته دون بيت المال وكذلك سراياه وإنما كان الخطأ الأول في بيت المال لأنهم قصدوا فيه صلاح الإسلام فأخطأوا وبيت المال لعموم المصالح الإسلامية فيسد به ما كان من خلل بسبب قصد الإسلام. والحاصل أنهم جعلوا الخطأ قصد الإسلام على عموم المسلمين فأخذ من المال الجامع لهم ويستدل على هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى قوماً أخطأ خالد بن الوليد في قتلهم وودى رجلين قتلهما واحد من الصحابة 578 وهو الناجي من بئر معونة وكان عندهما كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عهد وأمان (الله أعلم أي ذلك كان) فلم يعرف مكانهما الرجل فقتلهما وقال صلى الله عليه وسلم: قتلت رجلين لأودينهما( 1). والله أعلم. .EeE.d .JEîdGh ...dG الكمة والخاتم اللذان يذكران في الأثر أن الإمام يلبسهما منذ تُعقد عليه الإمامة، ما هما؟ الله أعلم وهما الآن غير موجودين لانطماس تلك الآثار ولم نجد لهما وصفاً لانقطاع تلك الأخبار والذي نفهمه من كلامهم أنهما شيئان معدودان للإمام خاصة يمتاز بهما عن غيره من سائر الرعية فالكمة تاج الملك والخاتم آلة الطبع على الكتب التي تصدر فيها الأوامر والنواهي من الإمام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر به حين أراد مكاتبة الملوك فعمل له ففي اتخاذه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وعمر ففيه تفاؤل ببقاء الإمامة يقال إن ملك النبي سليمان بن داود عليه السلام في خاتمه وقد انتقض الأمر على عثمان بن عفان حين سقط خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده في بئر أريس. وأما الكمة فلا أعرف أصلها [و] في السَُّنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتم .( بالعمامة، وكذلك كانت الصحابة وقد قال صلى الله عليه وسلم العمائم تيجان العرب( 2 والله أعلم. 1) لم أجده. ) 2) رواه البيهقي في شعب الإيمان في التاسع والثلاثون من شعب الإيمان فصل في ) العمائم، القعناعي في مسند الشهاب باب العمائم تيجان العرب. ¢Sô..dG ¢Sô..dG .j.dG .ƒ°UCG اختبار مريد الدخول في الإسلام أو في المذهب ......................................... 31 ولي الانسان نفسه دائماً ........................................................................................ 34 الوقوف عن ولاية العالِمَين المختلفين لمن لا يدري المحق منهما ......... 35 المراد بالفسق والشرك والنفاق ........................................................................... 37 ولاية المشرك قبل إسلامه ................................................................................... 39 المراد بالعواقب والسوابق .................................................................................... 41 توبة الأمير من محوه اسم الإمارة لمخاطبة معارضيه ................................... 42 كلام الله من صفاته الفعلية .................................................................................. 44 التوسل بالرسول وبالصالحين ............................................................................. 46 المعاداة على فاعل طاعة والمعونة عليها ......................................................... 51 الولاية مع التسمية والبراءة دون تعيين ............................................................. 52 53 ......................................................................... « مشارق الأنوار » تفسير بيت في استصحاب الولاية في حال خفاء زوالها ......................................................... 54 البراءة على اشتراط بطلان رأيه .......................................................................... 55 توجيه قول تارك ولاية آكلِ القرد ومُحلل موطوءة الحيض ........................ 56 توجيه قول مكفّر شارب النبيذ ............................................................................ 58 581 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG من لم يجد مفتياً فأقدم على أمر فوافق مباحاً أو حراماً .............................. 61 توجيه قول من قيد قيام الحجة بفهم معناها ................................................... 63 توجيه تعريف الكبيرة بفعل ما يشبه موجب الحد ......................................... 65 الأخرس من حيث الولاية والبراءة .................................................................... 66 اقتصار نفي القذف على شهادة الأربعة (غير العدول) ................................. 67 العبرة في الولاية والبراءة بالظاهر ...................................................................... 68 الصلاة على المشرك في حكم الظاهر ............................................................. 70 البراءة ممن ترك السُّنن والشعائر دون السُّنن الأخرى .................................. 72 أداء الفرائض بمقتضى العقل لمن جهل الكيفية المشروعة ........................ 73 العذر بالجهل لغير من قامت عليه الحجة ....................................................... 76 إلزام المكلف السؤال والخروج في طلب العلم ........................................... 77 ولادة الجن أيضاً على الفطرة ............................................................................. 79 مصير أولاد المشركين في الآخرة ..................................................................... 79 حكم أهل الملل وحقيقة الردة ........................................................................... 80 تقسيم كلام الله إلى نفسي ولفظي ..................................................................... 81 الدعاء لغير الولي بموهم الولاية ........................................................................ 82 وصف الملائكة بالأنوثة ونحوها ....................................................................... 83 المتأول المخالف للدليل القاطع ....................................................................... 83 عالم الله ومعلوماته ................................................................................................ 84 عدم تناهي الجنة والنار شرعاً لا عقلاً ............................................................. 85 معنى الحقيقة والشريعة ........................................................................................ 86 معنى أن الله موجود في الخارج ......................................................................... 87 الدعاء بالرحمة لغير المتولّى ............................................................................... 87 582 التأمين على دعاء غير المتولّى ............................................................................ 88 تخطئة المخالف والبراءة منه ............................................................................... 88 إظهار العمل الذي أخلص فيه الدعاء أو الاقتداء .......................................... 90 المقتول ميت بأجله ............................................................................................... 91 العفو عن الوسوسة في الاعتقاد بالله ................................................................. 92 اختلاف الصفات في ثبوتها بالعقل أو السمع ................................................ 93 توجيه القول بأن المعدوم ليس بشيء ............................................................... 93 توجيه القول بأن المعدوم ثابت وشيء ............................................................ 94 كفر القائل بأن الله لا يعلم المعدوم .................................................................. 95 تمحيص الدعوى أن علم الله بالمعدوم من حيث عدمه فقط .................... 96 توجيه منع تعلق الأمر والنهي بالمعدوم .......................................................... 97 تعلق الأمر والنهي بالمعدوم اعتباري لا حقيقي ............................................ 98 الجهل بقراءة بعض الآيات وأثره ...................................................................... 99 الدعاء لغير الولي بحسن الخاتمة ................................................................... 101 حكم الزواج لمن تحول عن مذهبه ............................................................... 101 عموم العلة وتعدي العلة ................................................................................... 101 صحة إسلام من تلفظ باسم (محمد) حسب لهجته في الشهادتين ........ 104 عدم صحة إسلام من تشهّد بلفظ (أشد) للعجمة ....................................... 105 أسماء الله وصفاته ............................................................................................... 105 افتراق الأديان والمذاهب فِتَن .......................................................................... 106 تفسير عبارة ابن الجوزي في الأمر والإرادة ................................................ 107 مناقشة مسألة رؤية الله في الآخرة ................................................................... 108 تأويل أحاديث رؤية الله في الآخرة ................................................................ 109 583 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG تأويل آيات وأحاديث الصفات ........................................................................ 112 المتواتر والآحاد في السابق والحاضر ........................................................... 113 تأويل (الوجه) في صفات الله .......................................................................... 115 حكم من زعم دخول الملائكة الجنة ............................................................. 115 حكم العصاة من الأمة إذا ذكروا الله .............................................................. 117 معنى تطويل العمر .............................................................................................. 118 الفرق بين الضدين والنقيضين في صفات الله تعالى .................................. 120 وجوب الولاية وعدم وجوب تبادل الولاية ................................................. 122 نزول عيسى مع ختام النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ....................................................... 122 تعريف المنافق ..................................................................................................... 123 إرسال النبي صلى الله عليه وسلم برسم إلى الملائكة أيضاً .................................................... 124 مصير حفظة العبد من الملائكة بعد موته ..................................................... 124 أقوال المخالفين في المذهب .......................................................................... 125 من قال ما يوهم نفاد رحمة الله ....................................................................... 126 حكم التحول إلى مذهب المشبّهة .................................................................. 126 للتعجب ....................................................................... 127 « لا إله » حكم من قال حكم ولاية علي وعثمان ومعاوية .................................................................. 128 رخص دعوى سقوط التكليف عن المكاشفين ........................................... 129 داود وسليمان نبيان رسولان ............................................................................ 131 المفاضلة بين القرآن ونبينا عليه السلام ......................................................... 132 عدم تبدل المقضي في الأزل ........................................................................... 133 تسميته تعالى غياث المستغيثين ....................................................................... 135 معنى النور المحمدي قبل الخلق ................................................................... 136 584 تسمية الكبيرة شركاً مجازاً ................................................................................ 136 تسمية المخطئ أو الجاهل مشركاً مجازاً ...................................................... 138 معنى الاستغفار للملائكة .................................................................................. 138 معنى الثلاثة المنحصر علم حدهم فيه تعالى .............................................. 139 الولاية بحكم الظاهر .......................................................................................... 140 حكم الجهل بالجنة والنار ونحوهما .............................................................. 141 التوفيق بين ما يوهم التعارض من آيات القدر ............................................ 142 المفاضلة بين الولاية والبراءة والتوقف في عليٍّ وأهل النهروان ............ 143 حجة القول بتكفير أهل الكبائر ....................................................................... 146 تولي الأئمة المنصوبين بعُمان ......................................................................... 149 عصمته عليه السلام قبل النبوة ........................................................................ 150 الاستتابة للولي قبل البراءة ومعنى الولاية والبراءة ..................................... 150 الخلاف في حكم أهل الفترة ........................................................................... 151 سبب القول بقدم القرآن .................................................................................... 153 أثر العلم بالاستغفار من الشخص على ولايته ............................................ 154 القول بأن الصراط على شفير جهنم .............................................................. 155 ثواب المقيم على ذنب عما عمله من صالحات ........................................ 156 هل تجدد التوبة من الكفر عند تذكّره؟ ......................................................... 157 حكم من نفى علم الله ....................................................................................... 157 حكم المعتقد بالشك لغير الصواب في السمعيات .................................... 158 القول بخلق القرآن .............................................................................................. 159 قيام الحجة بخاطر القلب ................................................................................. 161 معنى كون الإصرار على الكبيرة شركاً .......................................................... 161 585 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG مسألة الوعد والوعيد من الله تعالى ................................................................ 162 الفرق بين الولاية بالظاهر وولاية الدين ........................................................ 162 هل تجوز الكبائر على الأنبياء؟ ....................................................................... 164 الخطأ فيما يترتب عليه الكفر ........................................................................... 164 تأويل معنى الرؤية لله ......................................................................................... 164 معنى كون العبد مطبوعاً على فعل ما علمه الله .......................................... 165 المطلوب تركه فعله حرام ................................................................................. 165 معنى تقييد العمر أو العمل في علم الله تعالى ............................................ 167 صفات الذات: مصدرها العقل أو السمع؟ .................................................. 168 أثر القول بأن المعدوم ليس بشيء على علمه تعالى به ............................ 169 أثر القول بأن المعدوم شيء على القول بقدم العالم ................................ 169 حكم من قال علم الله لا يتعلّق بالمعدوم .................................................... 170 صفة علمه تعالى بالمعدوم ............................................................................... 172 كيفية تعلق الأمر والنهي بالمعدوم؟ ............................................................... 173 نوع تعلّق الأمر والنهي بالمعدوم .................................................................... 174 التكليف بما لا يطاق هل هو قبيح ................................................................. 174 التكليف بما لا يطاق هل يجوز؟ .................................................................... 175 هل يتعلق التكليف بكل عاقل؟ ....................................................................... 176 معنى العلة والحاكم ........................................................................................... 177 أثر ارتداد أحد الزوجين على النكاح ............................................................. 178 العجز عن إدراك ذاته تعالى إدراك ................................................................. 178 أثر الدعاء في المقدور على الداعي ............................................................... 179 زيادة الإيمان ونقصه ........................................................................................... 181 586 أصحاب الأنبياء معهم في الجنة ..................................................................... 182 معنى صفة الكلام لله تعالى .............................................................................. 183 بعض المسائل المدرجة في أصول الدين للتنبيه ......................................... 184 مناقشة مسألة الرؤية لدى الزمخشري وابن المنير ...................................... 185 التوفيق بين البراءة ممن له فضائل ومناقب .................................................. 186 الفرق في البراءة بين المشرك والفاسق ......................................................... 188 متولي المشرك هل يشرك؟ ............................................................................... 188 حكم النصارى واليهود المحاربين .................................................................. 192 معنى القدرة والمشيئة لفعل المخلوق ........................................................... 193 الخير والشر من قدر الله تعالى ........................................................................ 195 القطع للطفل بأنه من أهل الجنة ..................................................................... 196 البراءة سرًّا من بعض الأئمة ............................................................................. 197 التبرؤ ممن امتنع من حكم الإمام ظاهراً ولو كان بريئاً ............................ 198 نزول عيسى عليه السلام ................................................................................... 199 إنكار معرفة محمد صلى الله عليه وسلم ..................................................................................... 200 معنى تعلق العلم بالمعلومات .......................................................................... 200 العلم بالمستحيل والتكليف به وعلاقة العلم بالجبر .................................. 200 الولاية والبراءة سرًّا لا علناً للاختلاف .......................................................... 201 الولاية والترحم على منافق مع جهل حاله .................................................. 204 الإغراء على الإسلام بالزواج إن أسلمت ..................................................... 204 من نطق بالنفي في الشهادتين، وشغل عن الإثبات .................................... 205 زيادة الإيمان ونقصه ........................................................................................... 205 عدم القطع بالنار لمسلم ظالم ......................................................................... 206 587 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG كفر من تشاءم بالقرآن ........................................................................................ 210 التحذير من تعظيم غير الله كتعظيم النافع الضار ........................................ 210 ترك العبادات وارتكاب المحرمات اعتقاداً أو عملاً .................................. 212 الفرق بين الإرادة والمشيئة ............................................................................... 212 لا يقطع بالجنة إلا لمعصوم ............................................................................. 212 معلوماته تعالى متناهية أم لا ............................................................................ 213 تسمية مرتكب الكبيرة منافقاً ............................................................................ 215 إثبات صفة الوجود في الخارج لله تعالى ..................................................... 217 الدعاء بالرحمة لغير المتولى ............................................................................ 217 التأمين على دعاء غير المتولى ......................................................................... 217 قصيدة ابن النظر بتضليل القائل بخلق القرآن .............................................. 218 العمل بقصد الجاه والإخبار عن العمل للاقتداء ........................................ 219 مسألة المقتول ميت بأجله ................................................................................ 220 الوسوسة في مسائل العقيدة ............................................................................. 221 الخلاف في مسألة خلق القرآن ....................................................................... 222 المقتول ميت بأجله ............................................................................................ 225 حكم أطفال الكفار ............................................................................................. 226 ذات الله تعالى لا يحدّها فكر .......................................................................... 228 هل تدخل الملائكة الجنة؟ ............................................................................... 229 دفع التعارض بين تكفير السيئات والمحاسبة على مثقال ذرة شراً ........ 231 ¬..dG .ƒ°UCG العطف بين جملتين مع كمال الاتصال ......................................................... 235 588 تفاوت معنى النية بحسب أصحابها ................................................................ 236 مفهوم الأمر .......................................................................................................... 237 إجزاء الأخذ بقول من أقوال المسلمين ......................................................... 239 القول بالرأي لمن ليس له أهلية الاجتهاد ..................................................... 240 الأحكام الأخروية وعلاقتها بالاجتهاد ........................................................... 242 نفاذ حكم الحاكم ظاهراً وباطناً ...................................................................... 243 العمل بعبارة المعبّر إن أخطأ ........................................................................... 244 عذر المجتهد المخطئ وهل كل مجتهد مصيب؟ ...................................... 245 تحريم القول بغير علم ومجاله ........................................................................ 246 نفي الضمان عن خطأ العالم ............................................................................ 248 حكم العام قبل ورود التخصيص .................................................................... 249 حكم الأمر بعد الحظر ....................................................................................... 249 معنى تأخير البيان عن وقت العمل ................................................................ 250 مناقشة مانعي النسخ في القرآن ....................................................................... 251 وجه القول بنسخ المتواتر بالآحاد .................................................................. 252 وجه القول بالنسخ بالقياس .............................................................................. 253 نسخ الفحوى وأصلها ........................................................................................ 254 معنى إيجاب واحد لا بعينه في الأمر التخييري .......................................... 255 أثر الشروع في فرض الكفاية ........................................................................... 257 معنى إثبات القياس للحكم الشرعي .............................................................. 257 تخصيص نص القرآن بخبر الآحاد ................................................................. 259 الوجوب عند الحنفية ومقتضى تركه .............................................................. 259 أثر الشروع في المندوب ................................................................................... 260 589 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG خطاب ولي الصبي والمجنون فيما يجب عليهما من حقوق .................. 260 معنى تعلّق الخطاب في الأزل بالمعدومين .................................................. 261 إدراج القياس في الأدلة مع ظنيته ................................................................... 263 ظنية القياس وقطعيته .......................................................................................... 263 اشتراط موافقة العوام في الإجماع ................................................................. 264 اجتهاده صلى الله عليه وسلم ........................................................................................................... 264 مفاد (متى) من حيث العموم ........................................................................... 265 الفرق بين النسخ بالإجماع والتخصيص به .................................................. 265 تكليف الكفار بالفروع من المنهيات .............................................................. 266 تكليف المرتد بالفروع ....................................................................................... 266 معنى وجوب ما لا يتم الواجب إلا به .......................................................... 267 ما لا يتم الواجب إلا به في الشرط الشرعي والعادي ............................... 268 تعارض الخبرين .................................................................................................. 268 القياس بين حرمان القاتل من الإرث وتوريث المطلقة ............................ 269 حصر وظائف المعترض في المناظرة ............................................................ 270 تحقيق مقولة عدم التكليف بما لا يطاق ....................................................... 271 تكليف العباد ما لا يطاق .................................................................................. 272 تعلّق التكليف بكل عاقل .................................................................................. 273 معنى العلة ومعنى الحاكم ................................................................................ 274 معنى قطعية دلالة الإجماع ............................................................................... 275 نسخ المتواتر بالآحاد ......................................................................................... 277 تعارض القطعي والظني ..................................................................................... 278 حمل المطلق على المقيد في مسألة الربا ..................................................... 279 590 الترجيح بين الأخذ بالمجاز أو الإضمار ...................................................... 281 الاستثناء من النفي إثبات .................................................................................. 282 تسمية الفائت بالنوم أو النسيان قضاء ............................................................ 284 الذمة واشتغالها بالأحكام .................................................................................. 285 تأخير تبليغ الأصل وتأخير البيان .................................................................... 286 قرآنية المنسوخ تلاوة ......................................................................................... 287 الإفتاء ممن حفظ مسألة من العلماء .............................................................. 288 هل الرسول متعبد بشريعة قبله؟ ...................................................................... 288 مجال الاجتهاد ..................................................................................................... 289 معنى الجوهر والعرض والشكل ..................................................................... 289 ثبوت القياس في الحسي أو المعنوي ........................................................... 290 اشتراط اتحاد العلة لصحة القياس .................................................................. 291 مقتضى الأمر والنهي .......................................................................................... 292 الفرق بين المتضادين والنقيضين ..................................................................... 293 293 .............................................................................. « المناظرة بكتاب الله » معنى اشتراط المناسبة لعلة الإيماء في القياس ...................................................... 293 معنى النسيان والذهول ...................................................................................... 295 الإفتاء والاجتهاد والقضاء ................................................................................. 296 التخصيص المستفاد من الأمر والنهي ........................................................... 296 نسخ آية السيف لما يعارضها ........................................................................... 298 الفرق بين النسخ وبين ابتداء الشرع ............................................................... 298 ارتكاب المحرم على جهل منه بتحريمه ....................................................... 299 تسمية الفرض واجباً ........................................................................................... 301 591 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG الأخذ بأقوال العلماء في المختلف فيه ......................................................... 302 الفرق بين مسائل الدين ومسائل الرأي الخلافية ......................................... 303 هلاك العامل بفتوى غير محقة ........................................................................ 304 المانع للحكم عند وجود مقتضيه ................................................................... 305 دخول العموم في الألفاظ والمعاني ............................................................... 307 تعارض مفهومي الصفة واللقب ...................................................................... 307 وجوه تقييد المطلق ............................................................................................. 308 ثمرة الخلاف للتفريق بين الفرض والواجب ............................................... 308 لا يعذر بالجهل بالأحكام ................................................................................. 309 الجهل البسيط والمركب وأثرهما في العذر ................................................. 309 الفرق بين المجمل والمتشابه وحكمهما ...................................................... 310 تعليل كون المحق العالم والمبطل الضعيف بمنزلة العالمين .................. 311 خاطر البال ليس دليلاً في السمعيات ............................................................ 312 صفة علم المكاشفة ............................................................................................ 314 المستحل إن تاب ليس عليه غرم .................................................................... 315 الأخذ بأحد الأقوال الفقهية في القسمة ........................................................ 316 تصرف العاصي عند اختلاف العالمين في الفتوى ..................................... 317 حكم ما نهي عنه في القرآن ............................................................................. 318 دلالة الاسم ودلالة المسمى ............................................................................. 318 الفرق بين الواجب والفرض ............................................................................ 319 الحجة العقل والسمع أو البيان بهما .............................................................. 319 معنى نفي الصفات الفعلية في الأزل عنه تعالى ......................................... 320 قيام الحجة بالعلم فيما لا يسعه جهله وإن جهل العالم ........................... 320 592 تعارض الخبرين .................................................................................................. 322 حصر وظائف المعترض .................................................................................... 323 الفرق بين العلة والسبب والشرط والملزوم ................................................. 324 تفصيل نسب الكليات ........................................................................................ 325 معارضة القياس للخبر ....................................................................................... 327 الأخذ بأقوال المسلمين في مسائل الرأي ..................................................... 327 حكم الثابت بالقياس .......................................................................................... 328 حجية الإلهام ........................................................................................................ 329 IQE```.£dG الأصل الطهارة في المجهول أصله ................................................................ 333 حكم ما لمسه أهل الكتاب أو غصبوه .......................................................... 333 شرح حديث النهي عن الاستنجاء من الريح ............................................... 337 عدم ثبوت النجاسة إلا باليقين ........................................................................ 338 طهارة ما وقعت فيه فأرة ................................................................................... 338 حكم تصرفات الأقلف ...................................................................................... 339 الصلاة بالغسل دون الوضوء بعده .................................................................. 339 التوضؤ من آنية غير المسلمين ......................................................................... 340 تطهير الأشياء من الجنب بعد غسل يديه ...................................................... 341 حكم الشعر المنزوع من الجلد وأثره في الوضوء ..................................... 342 كيفية النية في التيمم ........................................................................................... 342 تطهير البئر الواقع فيها وزغ .............................................................................. 343 العفو عن الدم في ضماد المصلّي .................................................................. 343 593 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG التطهر من الماء البالغ أربعين قلة ................................................................... 344 ترك الاستجمار بعد الخلاء .............................................................................. 344 مسح اليد من اللحم قبل الصلاة .................................................................... 345 الإمامة من المتيمم للجرح ............................................................................... 345 نجاسة الدم ........................................................................................................... 346 تعليل طهارة الميتة والدم للمضطر ................................................................. 348 دليل نجاسة الخمر .............................................................................................. 349 حكم الوندر من حيث الطهارة ........................................................................ 352 عدم اشتراط تحديد سبب النجاسة للتطهير .................................................. 352 عدم الأخذ بالشك بعد التطهر ......................................................................... 352 الاستبراء بمسح العضو بالحجارة دون حملها ............................................ 353 تطهير العسل إن مات فيه فأر .......................................................................... 353 الوضوء والتيمم للعجز عن تطهير النجس ................................................... 354 ما يعفى عنه من الدم في الصلاة .................................................................... 355 تطهير الآبار المستبحرة والقليلة الماء ............................................................ 356 الاستجمار بعود يبس بالقحط .......................................................................... 357 منافاة الوضوء للنجاسة في الأنف .................................................................. 357 الوضوء من زمزم أو الاستنجاء ....................................................................... 358 مرور المتوضئ بالأرض الممطورة تمر فيها الكلاب ................................ 358 ما يخرج من قبل المرأة وحكم المستمرة الدم ........................................... 359 رؤية النجاسة تحمل على الحادثة .................................................................. 360 تطهير البئر ............................................................................................................. 360 قبول قول الثقة في الطهارة وعدمها ............................................................... 360 594 التصرف في اختلاط إناء الماء الطاهر بالنجس ........................................... 360 الصوف المجزوز من الكبش ........................................................................... 361 الصلاة على أرض نجسة مفروش عليها حصير .......................................... 361 تطهير الأرض بكبس التراب ............................................................................ 362 .`°SEé.dG استعمال العطر المصنوع من غير المسلمين والسكر به ............................ 365 المعفو من نجاسة بعر الفأر .............................................................................. 366 التداوي بالأدوية النجسة ................................................................................... 367 الخرازة بشعر الخنزير ........................................................................................ 368 تنجس البئر بالميتة .............................................................................................. 368 تأثير النجاسة في الثوب ولو كانت في جانبه .............................................. 369 دليل نجاسة القملة .............................................................................................. 369 دم البعوض ........................................................................................................... 371 آثار وطء الكلب على الأرض الرطبة ............................................................ 371 الدم الحاصل من استعمال السواك ................................................................ 371 غسل الرجلين قبل الوضوء لمن مشى على الأرض النجسة ................... 372 العفو عن نجاسة السلاح في الحرب ............................................................. 372 قطع موضع النجاسة مطهر للباقي .................................................................. 373 Aƒ°VƒdG قلع شعرة أو جلدة أو أخرى بعد الوضوء ................................................... 377 النية في الوضوء، وصلاة المنفرد أمام الجماعة .......................................... 377 إعادة الوضوء للرعاف ....................................................................................... 378 595 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG صلاة من توضأ واستنشق مع بقاء نجاسة بأنفه .......................................... 378 اندراج الوضوء في الغسل ................................................................................ 380 عدم الاستنجاء لتجديد الوضوء ...................................................................... 380 الاجتزاء بوضوء الجنابة للصلاة ...................................................................... 381 أثر لمس الزوجة ومس العورة على الوضوء ............................................... 381 الوضوء عرياناً ...................................................................................................... 382 الاكتفاء بالوضوء مع غسل الجنابة ................................................................. 382 لا ينتقض الوضوء بالغضب ............................................................................. 382 ترك تطهير مقدار يسير من مواطن فرائض الوضوء .................................... 383 الاغتراف أو الترطيب لمسح الممسوحات .................................................. 383 ثج الماء على الجوارح في الوضوء ............................................................... 384 ترتيب الوضوء ودعاؤه والتسمية ..................................................................... 384 تعليم من لا يحسن الوضوء ............................................................................. 384 ترك جارحة من الوضوء فرضاً أو غيره ......................................................... 385 الوضوء مرة مرة لقلة الماء ............................................................................... 385 هل على المتوضئ إعادة غسل ما حكه فظهر بياض ............................... 386 نسيان عضو والعود إليه قبل الجفاف ............................................................ 386 أثر المعصية عمداً أو خطأ على الوضوء ....................................................... 386 أثر فرقعة الأصابع وقلع الشعر على الوضوء .............................................. 387 أثر التجشؤ على الوضوء ................................................................................... 387 لا ينتقض بالنظر إلى العورة خطأ ................................................................... 387 انتقاض الوضوء بمباشرة النجس .................................................................... 388 اشتراط عقد النية في الوضوء .......................................................................... 388 596 .``°ù¨dG تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل ......................................................... 391 الغسل المجزئ ومعنى تحت كل شعرة جنابة ............................................ 391 المني بدون دفق ونحوه وأسماء الله الحسنى ............................................... 392 تارك الغسل جهلاً وحكم عباداته ................................................................... 394 كيفية النية في غسل الجنابة .............................................................................. 395 اغتسال المرأة من دفق الماء بغير جماع ....................................................... 395 تأخير الغسل من الجنابة للشك بها ................................................................ 396 ندب الغسل تاسع ذي الحجة ......................................................................... 396 ..«àdG إجزاؤه عن الوضوء والغسل ............................................................................ 399 التيمم أول الوقت أو آخره ............................................................................... 399 الجمع بين توضئة بعض الأعضاء والتيمم لبعضها .................................... 400 تيمم الجنب لضيق الوقت ................................................................................ 401 التيمم للجرح ولو مع الضرر ........................................................................... 401 لا يباح التيمم لخوف رجوع ماء الوضوء ..................................................... 402 التيمم للخارج للفلاة لجني الجراد ................................................................ 402 طلب الماء للمنتبه جنباً ولو بعيداً عنه ........................................................... 403 التيمم مع الوضوء لجراحة بيده ...................................................................... 403 تيمم المعذور ....................................................................................................... 403 التيمم لإدراك وقت الصلاة .............................................................................. 404 597 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG .GPC’G استمرار التلاوة عند الأذان ............................................................................... 409 الدعاء المأثور بعد الأذان .................................................................................. 409 تسكين لفظ (قامت) في إقامة الصلاة ............................................................ 412 احتساب الأذان ولو من الضرير ...................................................................... 413 أذان الثقة وغيره ................................................................................................... 413 من أذن فهو يقيم حضراً وسفراً ..................................................................... 414 أذان غير البالغ ..................................................................................................... 414 حكم الأذان للخسوف والكسوف ................................................................... 415 رد السلام من المؤذن وأشباهه ........................................................................ 415 الإقامة للمؤذن الثاني حال تعدد الأذان ......................................................... 416 الإقامة من الإمام بدلاً من المؤذن .................................................................. 416 الأجرة على الأذان .............................................................................................. 422 تقديم الأذان على الخطبة في الجمعة ........................................................... 422 حكم من أنكر أولوية المؤذن بالإقامة ........................................................... 423 I.°üdG الصلاة على ما ليس من جنس الأرض ......................................................... 427 إمامة المعذور للأصحاء .................................................................................... 428 صلاة ما فاته في السفر بعد دخول وطنه ...................................................... 430 صفة الدخول مع الإمام .................................................................................... 430 كفارة ترك الصلاة عمداً .................................................................................... 431 النية في قضاء الفائت من الصلاة ................................................................... 433 598 اختيار أخف الثياب نجاسة ............................................................................... 434 إقامة جماعتين مع اختلاف الفرضين ............................................................. 434 قصر الصلاة بين وطنين ..................................................................................... 435 حكم ما بين وطنيه دون مسافة القصر ........................................................... 436 تعدد الوطن موجب للإتمام فيه ...................................................................... 437 صلاة المريض قاعداً في صف المصلّين قياماً ............................................ 437 إمامة المفأفئ ........................................................................................................ 437 الصلاة مع نسيان شرط وحضور صلاة الوقت ........................................... 438 صلاة من لم يغسل يده من نجاسة ................................................................. 439 النداء للصلاة قبيل الإقامة ................................................................................. 439 تسليم الإمام على الجماعة ومحله ................................................................. 440 ائتمام المسبوقين بأحدهم بعد فراغ الإمام ................................................... 441 الصلاة في الأرض المغمورة بالماء ............................................................... 441 القراءة في الصلاة مع قصد الترهيب أو الدعاء .......................................... 442 نقص شيء من الصلاة ....................................................................................... 443 سقوط كفارة ترك الصلاة بالتوبة ..................................................................... 443 عدم صحة التقدم على الإمام .......................................................................... 443 كيفية إداء كفارة الصلوات المتروكة ............................................................... 444 تبعية المرأة لزوجها في القصر والإتمام ........................................................ 444 كيفية صلاة الأصمّ ونحوه ................................................................................ 445 صلاة المنفرد بعد الجماعة مكان صف الجماعة ....................................... 446 استئذان الإمام للمأمومين ولو مرة واحدة .................................................... 447 معنى عدم إمامة الكارهين لإمامته .................................................................. 447 599 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG جمع الصلاة للسفر ............................................................................................ 448 نية المسافر المقتدي بالمقيم ............................................................................ 450 الجهر بالاستعاذة في الصلاة ............................................................................ 450 أثر تكرار القراءة في نقض الصلاة ................................................................. 453 إيقاظ النائم ........................................................................................................... 455 الجمع بين الصلاتين للغيم والمرض وفوات الوقت ................................ 455 تبعية عبيد الشاري له في الصلاة .................................................................... 456 زواج الحضرية بالبادي وعكسه ....................................................................... 456 وطن المرأة المطلقة ........................................................................................... 457 إلى متى يقصر المسافر بعد رجوعه؟ ............................................................ 457 قصر البادي والسائح .......................................................................................... 458 وطن من أكرى بيته ............................................................................................. 459 زيادة ذكر الله في الصلاة ................................................................................... 459 نقض الصلاة بالبكاء ........................................................................................... 460 الحكّة في الصلاة ................................................................................................ 460 قضاء الصلاة المتروكة عمداً ............................................................................ 460 الصلاة في الأرض المغصوبة .......................................................................... 461 مقتضى ندب القصر للمسافر ........................................................................... 462 دعاء التوجيه أول الصلاة .................................................................................. 462 توجيه إتمام الصبي صلاته إن بلغ في سفره ................................................ 463 إتمام المرأة الصلاة تبعاً لزوجها ..................................................................... 465 متى يفتح على الإمام المتحير في القراءة ..................................................... 466 قول آمين في الصلاة .......................................................................................... 466 600 الجمعة في غير الأمصار السبعة ...................................................................... 466 الصلاة على الطاهرات أرضاً أو غيرها .......................................................... 467 الصلاة في الصف الثاني قبل تمام الأول ..................................................... 468 التنفُل بعد جمع الظهر مع العصر .................................................................. 468 النوم في الصلاة .................................................................................................. 469 صلاة المعذور جالساً لتخفيف النجاسة ........................................................ 469 تأخير الدخول في صلاة الإمام لعقد جماعة أخرى .................................. 470 إمامة الأعرج ........................................................................................................ 475 كيفية قضاء المسبوق ما فاته مع الإمام ......................................................... 479 اصطفاف الجماعة على يمين الإمام للضرورة ............................................ 479 صلاة من وضع في أنفه ورداً .......................................................................... 480 القصر بنية مجاوزة الفرسخين ......................................................................... 480 حد السفر لصحة القصر .................................................................................... 481 صحة الصلاة بدون دعاء الاستفتاح (التوجيه) ............................................. 481 كيفية الخروج من الصلاة لمن أحدث .......................................................... 481 التنفل بعد العصر لمن يجمعها تقديماً .......................................................... 481 التنفل بعد الوتر ................................................................................................... 482 صلاة سنَّة الفجر قبل طلوعه ............................................................................ 482 سجود التلاوة في الصلاة .................................................................................. 482 طروء الحدث بعد كلمة التحيات فقط .......................................................... 482 نسيان المأموم قراءة الفاتحة ............................................................................. 483 نسيان المصلّي قراءة السورة ............................................................................. 483 تبديل محل السجود لا يفسد الصلاة ............................................................. 483 601 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG حكم الشك في التحيات الوسطى .................................................................. 484 التكبير في لحوق الإمام في الصلاة ............................................................... 484 أثر اللحن في لفظ النية ..................................................................................... 484 سماع المصلّي آية السجدة ............................................................................... 485 تخصيص نية النفل أفضل من نية البدل على الشك .................................. 485 صلاة فرض الفجر قبل سنته لضيق وقته ...................................................... 486 لفظ النية لتحية المسجد .................................................................................... 486 منع تكرار الجماعة من الحاضرين بالمسجد أول الوقت ........................ 487 أثر الحوقلة عمداً في الصلاة ........................................................................... 488 الجهر في قراءة الصلاة السرية ........................................................................ 489 سهو الإمام أو المأموم وأثره على غير الساهي ........................................... 489 حكم قول الإمام ربنا ولك الحمد .................................................................. 490 رفع قدميه عن الأرض وهو ساجد ................................................................ 490 قراءة الأدعية القرآنية في الصلاة ..................................................................... 491 كيفية إعادة الصلاة لمن سهوا ولم يسجدوا للسهو ................................... 492 ما يفعله من أدرك الإمام راكعاً ........................................................................ 492 طرق تحديد القبلة وقبلة أهل زنجبار ............................................................ 500 أثر طروء مدافعة الأخبثين في الصلاة ........................................................... 501 الصلاة بثوب مقلوب ......................................................................................... 502 من رأى مسيئاً صلاته فلم يعلّمه أثم؟ ........................................................... 502 كيفية النية للعبادات وعددها ............................................................................ 503 القنوت في صلاة الوتر ...................................................................................... 505 لا تصح بلا وضوء أو تيمم .............................................................................. 505 602 الجهر بتكبيرة الإحرام ........................................................................................ 505 الصلاة مدافعاً للبول أو الغائط ........................................................................ 506 نسيان تسبيح الركوع ........................................................................................... 507 تكرار التشهد للمسبوق ...................................................................................... 508 سهو الإمام وسجوده له بعد سجود المأمومين ........................................... 509 إسرار المأموم في قراءته خلف الإمام ........................................................... 509 الصلاة على الراحلة خوف فوات الرفقة ....................................................... 510 صلاة التطوع مثنى أو رباع ............................................................................... 510 الصلاة قاعداً للمشقة لا للانشراح .................................................................. 510 صلاة المسبوق وحده لجهله كيفية الاستدراك ............................................ 511 إمامة الأقرأ ولو كان فاسقاً ............................................................................... 511 الصلاة منفرداً في المسجد والجماعة قائمة ................................................. 512 الاستعاذة مرة واحدة لصلاة التراويح ............................................................ 512 الوقوف قبل الاستثناء في القراءة .................................................................... 512 العبث في الصلاة بالخاتم أو غيره ................................................................. 513 الصلاة على الأرض ........................................................................................... 513 صلاته عليه السلام منتعلاً ................................................................................. 514 إغلاق الأصابع في السهو ................................................................................. 514 حكم سهو المأموم عن قراءة الإمام ............................................................... 515 صلاة سُنَّة الفجر في البيت ............................................................................... 516 الجهر والإسرار والتنفل في البيت .................................................................. 516 ما يفعله المسبوق في التحيات الآخرة .......................................................... 517 حكم التعوذ في أول كل ركعة ........................................................................ 517 603 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG التنحنح لتحسين القراءة .................................................................................... 517 سجود المصلّي سجدة التلاوة ......................................................................... 518 الصلاة على سقف الطريق ................................................................................ 518 تنبيه مأموم لآخر لسهوه أو خطئه في الصلاة .............................................. 518 طروء الخارج من السبيلين أو الرعاف أو الريح على المصلّي ............... 519 زيادة التحميد في الرفع من الركوع ............................................................... 519 لزوم سجود السهو بمطلق السهو .................................................................... 520 صلاة من رأى في لباسه دماً ............................................................................ 520 ترك القعود للتحيات ........................................................................................... 522 الوقت بين الفجر والشمس نهار أو ليل ........................................................ 522 صفة السترة في الصلاة ...................................................................................... 523 كفارة تأخير صلاة المغرب حتى تبدو النجوم ............................................. 523 الاستدلال على القبلة بالرياح .......................................................................... 524 انتقاض الصلاة بما يمر أمامه ........................................................................... 525 التخيير بين جمع الصلوات في السفر وتفريقها .......................................... 525 النية في صلاة المسافر خلف المقيم ............................................................. 526 كيفية النية في الاقتداء ........................................................................................ 526 حكم تكرار السورة في الصلاة ........................................................................ 526 بيان كيفية الصلوات الخمسين المذكورة في المعراج ............................... 527 طروء مدافعة الأخبثين بعد الشروع في الصلاة ........................................... 528 ما يقطع الصلاة مروره ...................................................................................... 528 تجديد النية بعد دعاء التوجيه .......................................................................... 529 السجود على الأرض وما أنبتته ....................................................................... 529 604 حكم الإقامة في صلاة المنفرد ........................................................................ 530 الاقتصار على تسليمة واحدة ........................................................................... 531 السجود بعد التسليم من الصلاة ...................................................................... 532 التنفل بعد غروب الشمس إلى الأذان ........................................................... 534 الشك في الصلاة مع قيام وقتها ...................................................................... 534 استقبال جهة الكعبة لغير المعاين لها ............................................................ 534 الصلاة عند استواء الشمس .............................................................................. 535 حكم تسوية التراب وهو يصلّي ....................................................................... 536 العبث والعمل في الصلاة ................................................................................. 536 كيفية وضع الكف في حالة القعود ................................................................ 536 ترك الحائض الصلاة بعد تطهرها نسياناً ....................................................... 537 قضاء سُنَّة الفجر بعد طلوع الشمس .............................................................. 537 نية المصلّي غير ما سيفعله ............................................................................... 538 قراءة القرآن في الصلاة بقصد الدعاء ............................................................ 538 جمع الصلاة للبطين دون قصر ....................................................................... 539 وقت قضاء الصلاة المنسية ............................................................................... 539 قضاء ما سها عنه المأموم بالنوم ..................................................................... 540 الصلاة بين السواري ........................................................................................... 540 الصلاة خلف المخالف ..................................................................................... 541 مصير من ترك السنن من نوافل الصلاة والأعمال المسنونة .................... 541 التوجيه بجواز الصلاة خلف الفاجر ............................................................... 542 التفضيل بين الصلاة في الحرام أو الطواف ................................................. 543 أجر الصلاة بالمسجد الحرام ........................................................................... 543 605 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG عدم قطع المصلّي بالحرم ................................................................................ 543 قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقاً .................................................................... 543 التدبر للقراءة في الصلاة ................................................................................... 544 معنى أن صلاة المريض سواء بين المغرب وغيره ..................................... 545 أقلّ ما يجزئ من القراءة في الصلوات الخمس ......................................... 545 وضع السترة إذا كان الجدار خلفه نجاسات ............................................... 545 مسائل مختلفة في الصلاة ................................................................................. 546 التسبيح في السجود بآيات التسبيح ................................................................ 547 الإمام إن طرأ عليه ما أقعده ............................................................................. 547 حكم زلة لسان القارئ في الصلاة ................................................................. 547 تسبيح منفرد لتذكير آخر بالسهو ..................................................................... 548 السهو بالتأخر عن القيام من السجود ............................................................. 548 قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة ............................................................. 548 إخلاص النية في الصلاة وبقية العبادات ....................................................... 549 صلاة المغرب عقب الغروب وغيبة الحمرة من الشفق ............................ 550 ما تتم به الصلاة .................................................................................................. 550 الدخول مع الإمام في غير حال القيام .......................................................... 551 تأخير قضاء صلاة نام عنها ............................................................................... 551 حفظ المصلّي الصبي من التلف والبناء على صلاته ................................. 552 قطع الصلاة بمرور طائر تحت السترة ........................................................... 552 طروء ريح قبيل التسليم ..................................................................................... 552 خروج الوقت وهو في صلاته ......................................................................... 553 تحويل الجبهة عن الأحجار وهو ساجد ....................................................... 553 606 قطع الصلاة لنصرة صاحبه من عدو .............................................................. 553 تمكين الجبهة من السجود ................................................................................ 554 الصلاة بوضوء مختلف في نقضه ................................................................... 555 إغماض عينيه في الصلاة لشدة الريح ........................................................... 555 الصلاة عرياناً ممن سلبت ثيابه ........................................................................ 555 الصلاة حاسر الرأس .......................................................................................... 556 الصلاة بلا طمأنينة جهلاً ................................................................................... 556 قضاء الصلوات احتياطاً ثم صلاة نوافل ....................................................... 556 أثر الدم من قرص البعوض على الصلاة ...................................................... 557 الصلاة خلف الإمام الجالس للضرورة ......................................................... 557 تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد .................................................... 557 زلة القارئ في الصلاة ....................................................................................... 558 لا تنتقض الصلاة بالسهو في الأذكار ............................................................. 558 ابتداء الفرض والنافلة ......................................................................................... 558 اللحن الذي لا يفسد الصلاة ............................................................................ 558 زيادة التحميد بعد (سمع الله لمن حمده) .................................................... 559 إتمام صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لمن شغل بالطهارة ..................... 559 التسبيح لإشعار المستأذن أنه في صلاة ........................................................ 560 إرادة استقبال الكعبة مع التوجه إليها ............................................................. 560 الجهر بالقراءة في غير موضعه ........................................................................ 561 تكرار القراءة في الصلاة للنسيان .................................................................... 561 607 ¢Sô..dG . .hC’G A.édG .``eE`eE’G اشتراط العلم في الإمام وتوليته من العلماء ................................................. 565 صحة ولاية الإمام بتولية الجهال إن عدل .................................................... 567 منع تولية طالب الولاية ..................................................................................... 568 نصاب أهل العقد للإمامة ................................................................................. 569 عدم الإجبار على الشراء (المبايعة على الموت) ........................................ 570 التقية للإمام الشاري ........................................................................................... 571 عدم تحمل الشاري الديون ............................................................................... 572 البيعة على الشراء إلى مدة ................................................................................ 572 ثبوت البيعة لإمام على الشراء لمن بعده ...................................................... 573 أثر حال العاقدين في حل الإمام المعقود له ............................................... 573 أسر الإمام ثم عوده بعد نصب غيره .............................................................. 573 إجبار من تعين للإمامة ...................................................................................... 574 حالات عزل الإمام ............................................................................................. 575 توجيه منع إمامة المحدود ................................................................................ 576 تحمل بيت المال لخطأ الإمام ......................................................................... 577 الكمة والخاتم للإمام ......................................................................................... 578