»``fE`.`dG A.``édG »``fE`.`dG A.``édG I.°U .YE.édG .EeE’G ..N Oô...dG ±ƒbh ..M من دخل المسجد ووجد الصفوف تامة وصفَّ وحده قفا الإمام تتم صلاته أم لا؟ أحسب أن فيها قولين بالتمام والنقض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلّى 1) ولم يُنقل أمرُه بإعادة الصلاة بل نهاه أن )« لا تعد » : خلف الصف منفرداً يعود إلى مثل ذلك، والله أعلم. .jô.édG I.°üdG .e A.L »a .EeE’G QGô°SEG الإمام إذا سها وكبّر تكبيرة الإحرام سراً وقرأ الفاتحة سراً ولم يسبّح له المأمومون وانتبه للسورة ولم يرجع إلى القراءة جهراً بل جهر من حيث عقل في القراءة أتتم صلاته على تلك الصفة أم لا؟ 1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف. والنسائي في ) السنن كتاب الإمامة باب الركوع دون الصف. .YE.édG I.°U 8 لا تصح صلاة الإمام والمأمومين بذلك فيما عندي بل عليه أن يرجع ويكبر جهراً ويجهر بقراءة الحمد إن كان في صلاة الجهر ولا يجزئ غير ذلك فإن لم يفعل فسدت صلاته وصلاتهم جميعاً، والله أعلم. ¢TGôa ¥ƒa .ƒ.dGh UGôàdG »a .EeE’G I.°U المأمومون إذا صلوا فوق فراش والإمام في التراب أصلاتهم تامة أم لا؟ صلاتهم تامة إذ لم يلزم التساوي في الفراش، والله أعلم. .«.«.e .Dƒj kGôaE°ùe .Ec ƒdh .dhC’G .eEeEG عن إمام راتب مسافر يصلّي بمقيمين الوسطى وفي القوم من لا يجيد القراءة وهو مقيم وليس براتب فمن أولى بالإمامة حينئذٍ؟ وربما في المأمومين من لا يحسن الصلاة الرباعية خلف المسافر وهل يسع الإمام المسافر أن يقدمه عالماً بتثاقل المأمومين خلفه أو غير عالم؟ أرشدنا هداك الله. يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بأحكام الله فإنه وإن كان المقيم أولى في بعض المواطن فالإقامة لا تقاوم فضيلة العلم بالقراءة والأحكام وقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي بأهل مكة وكل منهم مسافر وأهل مكة مقيمون ولكم فيهم أسوة حسنة ومن لم يحسن الصلاة خلف المسافر فليتعلمها، والله أعلم. 9 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG ¬Mô°üH .YE.édG .hO .é°ù.dG .NG.H kGOô..e I.°üdG إذا أقيمت الصلاة في صرح المسجد خارجاً هل يجوز لرجل أن يصلّي داخل المسجد أم لا؟ وإن كان في المسألة اختلاف ما أحب لك منهما؟ وأيضاً فإن كان في المسألة اختلاف ما معنى إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة إلا بصلاة الإمام؟ إذا أقيمت » : قيل في ذلك أنه أساء ولا نقض عليه وأحب إليّ النقض لحديث 1) وأما المرخصون فإنهم نظروا إلى أن ذلك )« الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الموضع لا تجوز فيه مع الإمام فلا مانع من تمام صلاة المنفرد ولنا أن نقول سلمنا أنه لا تجوز الصلاة في ذلك الموضع مع الإمام فمن أين لكم جواز ترك الصلاة مع الإمام مع أن ظاهر الحديث ينفي صحة الصلاة في ذلك الوقت إلا معه وإذا انتفت الصحة تبين الفساد لأنهما ضدان، والله أعلم. .EeE’G ..N .°üdG »a Oô...dG I.°U رجل جاء للصلاة ولقي الإمام قد قام وكبّر تكبيرة الإحرام والصف تام وأراد الرقعة فوقف بنفسه خلف الصف وصلّى أتتم صلاته أم لا؟ وإن لم تكن تامة فما تأمره يفعل في ذلك الحال؟ يؤمر أن يوجه فإذا وصل إلى تكبيرة الإحرام جذب من طرف الصف واحداً ويوقفه معه وراء السترة ثم يحرم فإن لم يفعل هكذا لكن وقف وحده وراء الصف ففي تمام صلاته خلاف. والله أعلم. 1) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهية الشروع في نافلة ) بعد شروع المؤذن. 10 ™£...dG .°üdG I.°U ..£H المأمومون إذا عرى أحدهم شيء مما تنتقض به الصلاة وهو ممن يصلّي عن يسار سترة الإمام، فخرج من الصف وهو قد صلّى جلّ صلّاته ولم يجذب أحداً مكانه، ولم يلتصق الذين عن يساره إلى سترة الإمام فبقي مكانه فرجة إلى تمام الصلاة جهلًا منهم أترى صلاتهم تامة أم لا؟ ظاهر الأثر أن صلاة المنقطعين منتقضة ولا أعرف فيها غير ذلك ولا يسعهم الجهل في ذلك، والله أعلم. .E«ëàdG »a ƒdh .YE.édG OƒLh ™e kGOô..e I.°üdG .e ™..dG من دخل المسجد فوجد الجماعة قعوداً في التحيات الآخرة وأراد أن يصلّي وحده هل له الإحرام بصلاته قبل تسليم الإمام؟ وإن فعل مراراً هل عليه بدل؟ أما البدل فلا أرى عليه بدلاً وأما أن يتعمد فعل ذلك مختاراً فلا أراه لظاهر 1) وما دام الإمام لم )« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » : قوله صلى الله عليه وسلم يسلم فهم في حكم إقامة الصلاة. ويخرج على قول من لم يجز له الدخول مع الإمام في التحيات الأخيرة جواز فعله وكذلك أيضاً يخرج على قول من يقول بتمام صلاة المحدث إذا قال كلمة التحيات فقط وعلى قول من قال تتم إذا انتهى إلى: والطيبات، 1) تقدم. ) 11 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG وعلى قول من قال تتم إذا انتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وعلى قول من قال تتم إذا قعد لقراءة التحيات بقدر ما يقول التحيات ثم أحدث. ففعل هذا المصلّي جائز على هذه الأقوال كلها لأنه إنما أحرم قبل تسليم الإمام بعد أن مضى أكثر التشهد على وضعك في سؤالك والصحيح عندي ما قدمت لك وهو أن ليس له أن يدخل في الصلاة إلا بعد تسليم الإمام والله أعلم. âHEK .EeEG .é°ù.dG »a ..j .d GPEG ..FC’G O.©J إمامان هل يجوز أن يصلّيا في مسجد فذ، لصلوات الليل إمام، ولصلوات النهار إمام، أم لا؟ نعم يصح ذلك وثلاثة وأربعة إن صح القصد وإن كان لمنافسة الدنيا فلا. وإنما يجوز ذلك عند الحاجة إليه كما إذا لم يكن لهم واحد ثابت في كل وقت وينبغي لهم أن يتخذوا إماماً ثابتاً اقتداء بالسُنَّة. والله أعلم. .YE.Lh .EeEG OƒLh ™e kGOô..e I.°üdG من وجد الإمام يصلّي ولم يدخل معه للرقعة( 1) لكونه جاهلاً فصلّى خلف الصف أو أمامه أو من جانبه، أَوَلَا تصح له الصلاة إذا كان الإمام يصلّي؟ عليه أن يتعلم الدخول مع الإمام فدعني والجهل، ولو كان فيه خير لما نفاه كل أحد عن نفسه، ولو به عذر لكان أشرف من العلم لأنه يكون طريق السلامة. 1) الاستدراك. ) 12 وإن صلّى هذا الجاهل في موضع لا تصح الصلاة فيه بصلاة الإمام كما لو تقدم الإمام قليلاً أو تأخر قدر سبعة عشر ذراعاً أو بينه وبين الصفوف حاجب لا فرجة فيه فقد قيل بتمام صلاته، والله أعلم. ôNBG .EeE’ QE¶àf’Gh .EeE’EH AG.àb’G من وجد الإمام يصلّي هل الأفضل له الدخول مع الإمام أو يصلّي مع إمام ثانٍ؟ الأفضل بل الواجب الدخول مع الإمام الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: 1) وحقيقة الأمر للوجوب فلا يمكن )« فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا » صرفه عنه إلا بقرينة. وأيضاً فتعدد الجماعات في المكان الواحد من المسجد الواحد مختلف فيه. وأيضاً ففي ترك الدخول مع الأول تفرق يقتضي التنفير والمطلوب من الجماعات الائتلاف وإظهار شعار الإسلام وتعدد الجماعات ينافي ذلك. والله أعلم. .«.°ü..d .EeE’G QE¶àfGh .é°ù.dG .EeEG A»ée ..b kGOô..e I.°üdG من صلّى قبل مجيء إمام المسجد المعتاد هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها وهل ترقبه إلى ثلثي الوقت لازم؟ 1) تقدم. ) 13 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG قال بشير في قوم صلّوا جماعة في مسجد ثم جاء إمام المسجد فصلّى جماعة إن صلاة الذين صلّوا قبل الإمام فاسدة وجوزها غيره. وأما انتظاره فقد قيل على الإمام أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاة في حد هذا الثلث وعلى الجماعة انتظار الإمام إلى ثلث الوقت وتكون أيضاً صلاتهم فيه. وقال بعضهم لا أحب أن يدعوا أول الوقت على العادة في ذلك إلا أن تكون لعارض فيه العذر ولا يعتاد ذلك مع غير العذر وبيان ذلك أن الحد المذكور في الانتظار إنما هو في حال العذر دون العادة أما من تعود التأخر فلا انتظار له لأنه يكون بذلك مفوتاً لفضيلة أول الوقت، والله أعلم. .E°†eQ .E«b .EM .YE.L .eEbEG هل تجوز صلاة العتمة جماعة في صرحة المسجد والإمام يصلّي القيام بالناس أم لا؟ لا يكون جماعتان في مسجد في حال واحد، على أنهم قد اختلفوا في الجماعة بعد الجماعة فما ظنك بالجماعة مع الجماعة، ما هو إلا المنع وإن رخص بعضهم في مثلها لاختلاف الصلاتين فرضاً ونفلًا لكن على شرط أن يكون بينهما مسافة تزيد على خمسة عشر ذراعاً، وعلى قول بأن تزيد على سبعة عشر ذراعاً، أو يكون بينهما حائل يمنع رؤية بعضهم لبعض، وهذا التقييد زيادة مني أخذته من معاني كلامهم. ومع ذلك فأنا مع المنع إذ لا تكون المساجد كالمدارس كل يقرأ من جهته وكفى بهذا مشوشاً وللقلوب موحشاً. والله أعلم. 14 .°üdG ..N ..Mh »q.°ü.dG ±ô°üJ .«.«c من أتى المسجد للصلاة عند الجماعة فوجد الصف قد تم فصف خلف الجماعة وحده ولصق بهم ودخل في الصلاة، فلما ركع الإمام ركع معه وتأخر قليلاً عن الصف بالجماعة أيلزمه بعد قيام المأمومين من الركوع يقف مكانه أم يلصق بهم كالأول؟ قيل يقف مكانه حيث سجد حتى يفرغ من الصلاة، وقيل يلصق بالصف كلما قام وإذا أراد الركوع والسجود تأخر، والأول أيسر. والله أعلم. .EeE’G I.°U .e ».H E.H ¥ƒ.°ù.dG ..Y •Gôà°TG من أراد الدخول مع الإمام في صلاة الجماعة هل يشترط عليه أن يعلم ما بقي من الصلاة أم لا، وإن ثبت الشرط هل يكتفي بقول الطفل الصغير وبقراءة السور مثلاً إن كان معتاد الإمام بعض السور في بعض الركعات في صلاة الجهر مثلاً؟ قيل يشترط ذلك وجزم به في الإيضاح، ولم أجد قولاً يخالفه، ولم أجد له ذكراً في قول المشارقة ولو كان يشترط عندهم لذكروه. وقد اخترت في المعارج عدم اشتراطه إذ لم أجد دليلاً على الاشتراط 1)، ولا دليل يقيد )« ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا » والحديث مطلق هذا الإطلاق. 1) تقدم. ) 15 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG وعلى قول من اشترط ذلك فيجزئه أن يعلم ذلك من قول الصبي أو من عادة الإمام في قراءته لأن المطلوب الظن بما بقي وما فات ولا سبيل إلى العلم القاطع. والله أعلم. .eEbE.d kGQE¶àfG .«ëàdG »à©cQ .j..J من أتى المسجد وقد حضر وقت الصلاة المكتوبة وفيه سعة بقدر ما يصلّي ركعتي التحية ما الأحسن له تقديم ركعتي التحية أم الانتظار لإقامة الإمام؟ نعم يؤمر أن يصلّي ركعتين تحية المسجد إذا لم يضيق على الجماعة ويكون في موضع لا يتأذى منه أحد، والله أعلم. .ô«¨H .h.à.e .gh ¬.«ée .K .EeE’G ôNCEJ الإمام إذا دخل المسجد فوجد الجماعة يصلون بإمام غيره مقيم أو مسافر وبعض الجماعة يتوضؤون ماذا يفعل هذا الإمام الداخل يدخل في صلاة الجماعة أم ينتظر أولئك الذين يتوضؤون إذا كان الجماعة الذين يصلون قد تعجلوا؟ وإن تأخر هو عنهم حتى مضى ثلث الوقت فلم يجئ فقدموا إماماً يصلّي بهم فجاء هو بعد ذلك ولم يدخل معهم بل صلّى بقوم تأخروا مثله في موضع تجوز صلاته ومن معه بصلاة أولئك هل من قول بتمام صلاته جماعة أو منفرداً على الجهل؟ الأولى أن يدخل معهم كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة وكان قد 16 صلّى بهم أبو بكر في أول الظهر( 1) ولا يتأخر حتى لا تتكرر الجماعات فإن فعل ففي صلاته بمن خلفه وجهان وفي صلاة الأولين إن تعجلوا خلاف، والله أعلم. ¬..N ..d Iôà°S .EeE’G .ƒc ..©e قولهم إن الإمام سترة لمن خلفه أيدخل تحته ما بينهم وبين سجودهم أم لا؟ معناه أن الإمام يكفي من ورائه عن السترة، ولا تنفع إلا عن المار وراءها، فلو مر قاطع بين السترة والمصلّي قطع عليه فكيف ما بينه وبين سجوده. والله أعلم. .YE.édGh »q.°ü.dG .«H »q.°ü.dG ô«Z .°üa رجلان جاءا إلى صلاة الجماعة فدخلا فيها فالمؤخر منهما وهو طرف الصف أدرك الإمام في الركوع، والثاني بعد قيام الإمام من السجود، أتفسد صلاة المؤخر لأن صاحبه فصل بينه وبين الجماعة وهو في حال صلاة؟ إن كان في الصف الأول فأكثر ما عرفنا في مثله الفساد ولا تعدم الرخصة، وإن كان في سائر الصفوف فأرخص، والله أعلم. 1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام ) والنسائي في السنن كتاب الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي. 17 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG .eEbE’G .Y .EeE’G ôNCEJ إمام المسجد إذا جاء المسجد وقت الصلاة فوجد الجماعة يصلّي بهم رجل منهم وهو في قراءة الإقامة فبعد فراغه من الإقامة تأخر في الصف المقدم فأقام الإمام الصلاة فبدأ من: سبحانك اللهم وبحمدك، أترى بأساً على هذا الإمام في حال غيبته عن الأذان وإقامة أول الصلاة أم لا؟ لا بأس عليه ولا عليهم بجميع ذلك، ولا يجعله عادة فإن مسابقة الإمام خلاف المشروع. ولا ينبغي للإمام أن يتعود العجز وإني أرى أكثر أئمة المساجد يتساهلون حتى تنتظرهم الجماعة ولعل تساهلهم لما سمعوا أن الإمام ينتظر إلى ثلثي الوقت وليس ذلك فيمن تعود العجز والتساهل وإنما هو فيمن نام أو اشتغل في بعض أحيانه ولولا ذلك للزم [تفويت] أول الوقت مع أن فيه رضا الله. والله أعلم. .é°ù.dG .EeE’ .£©j Ee الوكيل أعطى إمام المسجد القائم فيه بالجماعة شيئاً من ماله فريضة له في كل شهر، يجوز له ذلك أم لا؟ ليس لوكيل المسجد أن يعطي القائم بذلك إلا برأي الجماعة فإنه لهم أن يقيموا فيه من يعلم الناس وعلى ذلك يكون العطاء لا على الصلاة في المسجد والله أعلم. 18 UGôë.dG AE..J .«fE.dG .YE.édG I.°U ..M إذا صلّى قوم تلقاء المحراب وبعد فراغهم جاء آخرون هل لهم أن يصلّي إمامهم مكان الإمام الأول على قول من جوز تكرار الجماعات أم يجب أن ينحرف في ناحية أخرى؟ قالوا يتنحى عن موضع الإمام الأول حتى يكون في موضع لا تجوز فيه الصلاة مع الإمام الأول إن وقف مصل هناك، وذلك إما لبعد المسافة بأن تكون أكثر من خمسة عشر ذراعاً، وإما أن يتقدم عن موضع الأول كذا يؤخذ من كلامهم ولا أعرف للاشتراط وجهاً، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حداً في ذلك حين قال من يتصدق على هذا( 1) يعني فيصلّي معه، والله أعلم. AEY.dG »a .«eƒeCE.dG .EeE’G .Gô°TEG هل يجب على الإمام أن يشرك المأمومين في دعائه إن كانوا متولّين له أو غير متولّين كان الدعاء دنيوياً أو أخروياً؟ إذا قدموه لذلك لزمه أن يشركهم في الدعاء وليس له أن يخص نفسه فيخونهم، فإن كانوا من أهل الولاية أطلق الدعاء وإن كانوا غير ذلك دعا بما يناسب الحال، وإن اختلفوا جاز أن يدعو على إرادة أهل الولاية منهم بدعاء الآخرة والجمع بدعاء الدنيا، والله أعلم. 1) رواه أحمد في مسنده في باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري وابن حبان ) في صحيحه باب الإمامة والجماعة باب الحدث في الصلاة. 19 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG .«.°ùàdG .©H .«q.°ü.dG ..Y .E.bE’G الإمام كيف جاز له ترك الانحراف على الجماعة في الصلاة بعد التسليم من الفريضة فيصلّي ما شاء الله من السنن والنوافل ثم ينحرف على الباقين منهم بعد ذلك، وربما لا يجد أحداً من الجماعة بعد ذلك لأن فيهم الفارغ والشغيل، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لا يقعد إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام( 1)، ثم ينحرف عليهم فهذا ثبت فعلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز العدول عن سُنَّته إذ لا حظّ ،(2)« صلوا كما رأيتموني أصلي » : للنظر مع وجود الأثر وقد قال صلى الله عليه وسلم أليس الاتباع والاقتداء به أولى من الابتداع؟ تفضل علينا بالجواب. نعم، الاتباع أولى من الابتداع، وأصحابنا رحمهم الله ممن يتبع ولا يبتدع، وهم القائلون لا حظ للنظر مع ورود الأثر، والإقبال على الجماعة يختلف باختلاف الأحوال. فإن كانوا كثيراً حسن أن يقبل عليهم بعد الفراغ من التسليم، وإن كانوا قليلاً جاز أن يقبل عليهم بعد المؤكدات الرواتب التي تُصلَّى في المساجد، لأن الكل قد اشتغل بها ولا يشتغل بصلاة النوافل الزائدة على الرواتب، فإن أقبل عليهم بعد الفريضة كان حسناً كثرت الجماعة أو قلّت لا يلزمهم انتظار انحرافه بل يصح لهم الخروج قبل ذلك ما لم يكن في الجماعة نساء. فإن كان فيهم نساء فإنهم يمكثون حتى تخرج النساء بعد ذلك من شاء 1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر ) بعد الصلاة. 2) تقدم. ) 20 خرج. وعن أحمد والبخاري من حديث أم سلمة قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قامت النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم؛ قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. والحديث يدل أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين ولا يعارض حديث عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأن هذا محمول على ما إذا كانوا كلهم رجالاً ليس فيهم نساء أو على بعض الأحوال دون بعض، وقد وردت أحاديث تدل على استحباب الذكر بعد الصلاة في موضع الإمام وهي معارضة لحديث عائشة وجمع بينها بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ كان، أو يحمل على عدا ما ورد مقيداً بذلك من الصلوات أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراع فإن اللبث مقدار ما ينصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك. فالأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم مختلفة يدل بعضها على المكث وبعضها يدل على التعجيل وبعضها على مراعاة أحوال الجماعة، وذلك يدل على أن الكل جائز وليس فيه سُنَّة معينة يجب اتباعها فمن راعى أحوال الناس والجماعة فقد تأسى بالسُنَّة، ومن أتى بالذكر المستحب فقد أتى بالسُنَّة، ومن تعجل لأجل ما سمع من أحاديث التعجيل فقد أتى بالسُنَّة أيضاً: كلا جانبي مرشي لهن سبيل ........................................ ولا يزيد على الذكر المسنون أو الصلاة الراتبة، ومراعاة الأحوال أحب إليّ. والله أعلم. 21 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG .ƒ.dEH ¬J.°U âbh .Gƒa .©H .HE.L .EeE’G .jDhQ الإمام إذا صلّى بقوم فلما فات الوقت رأى جنابة، هل يجب عليه إعلامهم أم لا؟ يخرج في ذلك خلاف: فعلى رأي من يرى عليهم قبولَ قوله وإن فات الوقت فإنه يلزمه أن يخبرهم وإن غابوا فعليه أن يكتب إليهم، وعلى رأي من لا يلزمهم قبولَ قوله فليس عليه إخبارُهم بذلك وهم على السلامة، وعليه هو البدل. والله أعلم. .EeE’G ôNCEàd .YE.édEH .é°ù.dG .gCG IQOE.e المسجد إن كان له إمام معلوم ولم يتخلف عن الجماعة وفي ذات يوم اشتغل في وضوء الصلاة وبيته جار المسجد وحضر بعض الجماعة وصلّوا وأدركهم الإمام قد صلّوا وصلّى أيضاً مكانهم الذي صلّوا فيه هل على أحد منهم نقض أو لا؟ إذا كان الإمام ثابتاً يصلّي بهم أول الوقت فعليهم أن ينتظروه في بعض الأحيان إذا توانى لعذر وانتظاره إلى ثلثي الوقت، وإن كانت عادته التواني فلا انتظار له، وإن سابقوه فصلّوا قبل وصوله ثم جاء هو من بعد وصلّى بمن وجد فقيل تفسد صلاة الأولين وقيل لا تفسد، والله أعلم. ?.EeE’EH .ƒeCE.dG I.°U §.JôJ .g ما تقول في صلاة المأمومين هل تنتقض بانتقاض صلاة إمامهم؟ وهل في المسألة من خلاف فبيّنه لي وأرشدني إلى الصحيح، 22 وكذلك إن كانت تنتقض في حال دون حال فقد وقع فيها بحث ومرجعنا فيها وغيرها إليك؟ لا عدمناك مدة الحياة. اختلفوا هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفساداً، والمعمول به أنها لا تنتقض، وله أن يتم صلاته منفرداً أو مع جماعة استخلفوا عليهم إماماً، والله أعلم. .ô«¨H hCG ¬...H Qh.©.dG .eEeEG من ابتلي بسلس البول أو خروج المذي هل له أن يؤم بغيره؟ أترى إذا لم يكن في الجماعة من يصلح للإمامة فهل الأولى ترك الجماعة أصلًا أم صلاة هذا المبتلى بهم؟ وأيضاً إذا أولج في إحليله كرسفاً حتى منع ظهور النجاسة إلى ظاهر الذكر ولم يظهر من الكرسف شيء هل يكون حكمه كالأول أم لهذا حكم الصحيح؟ وإن كان في المسألة اختلاف فما الذي تختاره؟ وما الذي يعجبك؟ إن إمامة من ذكرت بمثله جائزة وقيل بعدم الجواز وإن بعليل مثله وأما إمامته بالأصحاء فقد خرَّج فيها بعض العلماء خلافاً، وأشعر سياق عبارة صاحب الإيضاح بالخلاف فيها، وصرحت به عبارة الديوان بلفظ (وإن صلّى العليل بالأصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص)، انتهى. والذي يظهر لي في هذا الحال أن من صلّى خلف هذا العليل لا يعيد، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلّى بالناس قاعداً وصلوا خلفه قياماً ولما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يولي ابن أم مكتوم على المدينة إذا خرج عليه الصلاة والسلام 23 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG غازياً( 1)، قال بعضهم إنما يوليه الصلاة على الناس فيها، وقد صح أن ابن أم مكتوم مكفوف البصر ولا شك أن العمى علة وأن البصير أكمل منه حالاً، فجعل له صلى الله عليه وسلم أن يصلّي بالناس في الاختيار ولا يخفى أن العجز عن القيام في الصلاة علة، وقد صلّى صلى الله عليه وسلم بهم وهو قاعد( 2) ففي هذين الحديثين ما يدل على جواز صلاة العليل بالصحيح، فكذلك حكم من سألت عنه. ولا يقال إن بين العجز عن القيام في الصلاة وبين العجز عن الطهارة فرقاً، فإن العجز عن القيام في الصلاة غير مستصحب للنجس في الصلاة ولا يخل بالنظافة فيها وفي العجز عن الطهارة جميع ذلك، لأنا نقول: إن في العجز عن القيام إخلالاً بما هو أعظم من الطهارة وهو القيام في الصلاة، فإنه وإن كانت الطهارة شرطاً لصحتها في حال الاختيار فالقيام ركن داخل فيها لا تصح بدونه أيضاً في حال الاختيار، والركنية أشد مدخلاً. فصحة حقيقة الشيء من الشرطية الخارجة عن حقيقته، فيثبت جواز إمامة من ذكرت بطريق الأول. لا يقال إن في صلاة القاعد بالقائم اختلافاً فلا يتم لك القياس الذي ذكرته، لأنا نقول إن ذلك القياس مبني على مذهب من أجاز صلاة القاعد بالقائم لذلك الحديث، ولا يشترط في صحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه في حق المجتهدين، وإنما يشترط في باب مناظرة الخصوم، فإنه يجب على كل واحد منهم إذا شاء أن يلزم خصمه الحجة أن يبني على أصل وقع 1) رواه أبو داود في سننه في الخراج والإمارة والضرء باب في الضرير يولى وأحمد في ) مسنده في باقي مسند المكثرين مسند أنس بن مالك. 2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم في ) صحيحه كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام. 24 الاتفاق على تسليمه منهما، وجدته في كتب الأصول من اشتراط ذلك فهو محمول على ما ذكرته ها هنا فلا يشكل عليك. وإذا ثبت ما ذكرته من جواز إمامة العليل المشار إليه بالأصحاء وإن على رأي فالأولى التمسك بهذا الجواز ولا تعطل الجماعات، والله أعلم. وأما إن أولج في مخرج النجس ما يمنع خروجه أصلاً فحكمه عندي حكم الصحيح، لأنهم لا يعتبرون النجس الذي لم يخرج من داخل البدن وإنما يعتبرون النجس المتيقن خروجه، والله أعلم. .EeE’G ..N .«.K’G ±E.£°UG إمام يُصَلِّي برجل ووقف الرجل ليستر يمين الإمام، ثم دخل رجل آخر ليصلّي معهم وهما داخلان في الصلاة، كيف يفعل الآخر: يصف على يمين الأول ويكونون على يمين الإمام أم يتأخر الأول ويكونون خلف الإمام أم كيف؟ أفتنا. يتأخّر الأول ويكونان جميعاً خلف الإمام. والله أعلم. .E..dG .«°†d .EeE’G .«.j ..Y .°üdG جماعة يصلون في مسجد ضيق لا يسع صفين، أيصفون على يمين الإمام أم يصفون خارجاً أعني في الصرح؟ أم كيف يفعلون؟ يصفُّون في الصرح إلا لضرر كبرد أو مطر أو شمس حارة أو خوف من عدو حاضر. والله أعلم. 25 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG .°U .eEbE’ .EeE’G .«.j .Y Oô...dG ôq L رجل دخل في الجماعة فوجد الإمام ورجلاً على يمينه يصلّيان، فجر الداخل الرجل الذي على يمين الإمام وقاما خلفه، هل عليهما من بأس؟ ذلك الذي يؤمران به، وصلاتهما تامة. والله أعلم. .«eBG .ƒ.j .eh .g..dEH .«.dEî.dG ..N I.°üdG الصلاة خلف أئمة المسجد الحرام هل تجوز؟ وإذا جازت تكون سواء خلف الأربعة أم خلف بعض أجوز من بعض لأن منهم من يأتي بآمين ومنهم من يتركها أم السلامة أسلم؟ اختلف في الصلاة خلفهم، وظاهر الحديث يقضي بالجواز وعليه سيرة المسلمين في الزمان القديم، والمرخصون اختلفوا في الصلاة خلف من يقول في صلاته آمين، والأكثر على منعها لأنها زيادة في الصلاة مفسدة عندهم، فإذا صليت فتخيّر وصلِّ خلف من لا يقولها في صلاته. والله أعلم. قال السائل: المنفرد إذا صلَّى وقت صلاتهم جماعة هل يقطعون عليه وكلهم سواء في ذلك أو بعضهم يقطع لا؟ يخرج في ذلك الخلاف الثابت في إمامتهم، فمن أجازها يلزم على قوله القطع ومن لا يجيزها يلزم على قوله عدمه ولا تهرب عن الجماعة، فإن كان فرضاً فذاك وإلا فصلها معهم نفلاً، والله أعلم. 26 قال السائل: عمن وجدهم يصلُّون جماعة في وقت يجوز فيه التطوع أتأمرهم بالصلاة معهم تطوعاً أم السلامة أسلم؟ صلِّ خلفهم فرضاً ونفلاً ما لم يفسدوها بشيء، والله أعلم. .GôëdG .é°ù.dG »a ±ƒ.°üdG .jƒ°ùJ عن تسوية الصفوف في المسجد الحرام هل هو لازم كغيره أم مخصوص بعدم ذلك؟ أمَّا الخصوصية فلا أعرفها غير أن الخلاف في الصف إذا طال حتى خرج عن مقابلة الكعبة قيل يستدير لأن الاستقبال فرض وقيل لا يستدير بل يبقى على هيئته، واستقبال الجهة كاف عند هؤلاء، والله أعلم. .eEeE.d .YE.édG ¬àe.b .e ...J UƒLh عن ناس قائمين في مكان فقالوا لواحد منهم: صلِّ بنا فامتنع عن الصلاة بهم واستحب أن يكون مأموماً، فقالوا نحن نريد نصلي قفاك لأنك خير منّا فلم يسعفهم على ذلك هل يلزمه أن يُصَلّي بهم؟ بيّن لنا ذلك. إذا كان أفضل منهم لزمه أن يتقدم، وإن كان مثلهم أو دونهم فلا عليه ذلك إلا إذا خاف تعطيل الجماعة، والله أعلم. 27 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG .YE.édG QGô.J ..Y هل يجوز أن يصلّي المسافر جماعة ويصلّي رجل مقيم منفرد حيث تجوز صلاة الإمام أم كل صلاة تقطع نفسها أم صلاة الإمام تقطع كل صلاة؟ إذا اتحد الفرضان امتنع ذلك، وإن اختلفا كالظهر والعصر ففيه ترخيص، والله أعلم. .EeE’G ™e .«eƒeCE.dG ¢†©H .°U إذا امتلأ الصف الأول وصفّ من بقي على يمين الإمام. هل يجوز لهم ذلك والمسجد يسع صفين أو ثلاثة؟ وهل فرق في ضيق المسجد وسعته؟ لا يصح ذلك في الاختيار ويصح في الاضطرار. والله أعلم. ¬ZGôa .©H UGôë.dG .Y .EeE’G »ë.J التنحّي عن المحراب للإمام بعد فراغه من صلاة الفريضة أهو سَُّنة أم رأي اتفقتم عليه أم تجوز له صلاة السنن والنوافل في المحراب؟ وهل تجوز الصلاة في محراب واحد للإمام بعد إمام في فريضة واحدة في وقت واحد؟ يوجد في بعض الأحاديث ما يقتضي أن تنقل الرجل لنافلته بعد الفريضة مستحب، ولا أنص الحديث بلفظه. ولا بأس بصلاة النوافل في المحراب حيث لا ضرر على أحد وأما جماعة 28 بعد جماعة ففيها خلاف، وعندي في المسألة تفصيل وهو إن جعلوا ذلك عادة منع لأنه يفضي إلى تشتيت الجماعات والتهاون بأول الوقت، وإن وقع نادرة فلا بأس والله أعلم. .ƒeCE.dG I.°U ..°ùa .EGh ¬àeEeEG »a .EeE’G »°†e من يتقدم إماماً لأحد ولا ثالث عندهما فيسابق المأموم الإمام وهما في صلاة السرّ أو الجهر، كيف يفعل الإمام بعد صحة تقدمه أيُسِرّ التكابير أو القراءة بعدما يتيقن من صاحبه ذلك سواء كان في مسجد أو غير مسجد أم يباح له الجهر على قول من يقول بإجازة ذلك في المساجد وكيف جواز وجه الإمامة على هذه الصفة؟ للإمام أن يمضي على إمامته بعد الدخول فيها وإن فسدت صلاة المأموم، وذلك لأنه دخل في أمر وله أن يبني عليه. والله أعلم. ´ƒcôdG »a .EeE’G .GQOEG من أدرك الإمام في الركوع والركعة الرابعة هل يكون مدركاً للصلاة أم لا؟ قيل يكون مدركاً للصلاة. والله أعلم. ¬YƒcQ »a .EeE.d .ƒeCE.dG .GQOEG ..Y المأموم إذا سبقه الإمام في ركوع الصلاة كله ولم يدركه في صلاته كلها. فهل صلاته تامة أم عليه الإعادة؟ 29 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG الركوع حد من حدود الصلاة وإذا كان بين المأموم والإمام حد تام ليس فيه أحدهما فسدت صلاة المأموم على أكثر القول، وفيه ترخيص، والله أعلم. ¬LQEN .ƒeƒeCE.dGh .é°ù.dG .NGO .EeE’G OGô.fG المسجد إذا كان ضيّقاً لا يسع لصفوف الجماعة وأراد الإمام أن يدخل يصلّي بهم داخل وهم أعني المأمومين مقابلوه من الباب في الصرح إذا كان هذا أوسع من أن يقف هو خارجاً معهم أيجوز ذلك أم لا؟ لا ينفرد عنهم بنفسه لكنه يدخل معه في المسجد صف ويصف الباقون خارجاً. والله أعلم. .©côH .YE.édG .GQOEG 1)، ففضيلة الركعة )« من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » : معنى قوله صلى الله عليه وسلم تضاعف له كمن أدرك الصلاة أو يكون هذا حثاً منه؟ أفتنا. هذا بيان لجواز الدخول مع الإمام وأنه إذا أدرك ركعة دخل مع الإمام وأدرك الصلاة في الجماعة، والمعنى أن صلاته صحيحة ولا شك أن السابق أفضل، والله أعلم. 1) رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة ) ومسلم في صحيحه في المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة. 30 .EeE’G UE«¨H .YE.édG I.°U .«£©J ..Y من وجد جماعة في مسجد ينتظرون قدوم إمام المسجد ليصلّي بهم جماعة ولم يأتهم فهل يلزمه أن يصلّي بهم جماعة إذا كان أفضل منهم؟ وإن لم يأمروه أن يصلّي بهم فهل عليه أن يدعوهم إلى الجماعة ويصلّي بهم؟ وإن أبى عن الصلاة بهم وصلّى بصلاة نفسه فهل عليه من حرج؟ وهل يكون تاركاً فرض الجماعة أم لا؟ أفتنا. لا يجوز إهمال الجماعة وإن تأخر إمام المسجد لعذر أو لغير عذر، فإن لم يأت في الوقت الذي ينتظرونه فعلى من حضر أن يقدِّموا أفضلهم. والمؤذن هو الذي يقدم وليس لمن أرادوا منه التقدم أن يمتنع وعليهم أن يتعاونوا على البِرِّ والتقوى، ولو جاز لهذا أن يمتنع جاز لغيره أن يمتنع أيضاً فيؤول الأمر إلى تعطيل الجماعات وتضيع السنن وهذا لا يصح، والله أعلم. I.°üdG ¬H .àJ Ee IAGôb .©H .EeE’G ..Y .à.dG ..Y الإمام إذا كان يصلّي صلاة فيها قراءة سورة وقد قرأ من السورة قدر ثلاث آيات أو أقل أو أكثر ثم وقف متحيراً أيجوز للمأموم أن ينبهه على أول الآية أم لا؟ إذا قرأ الإمام مقدار ما تتم به الصلاة فلا يجوز للمأموم أن ينبهه، والله أعلم. .hC’G .°üdG ¢ü.f ™e .m EK .°U .eEbEG الجماعة إذا صفّت صفّاً ثانياً قبل أن يتم الصف الأول هل تنتقض صلاتهم أم لا؟ وهكذا ما فوق الأول تفضل شيخنا بالجواب. 31 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG لا تنتقض صلاتهم، إذ لا دليل فيما أعرف على النقض، والأمر بتسوية الصفوف لا يدل على ذلك والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يعمل إلا بعدله. ...L ¢SEfCEH .Dƒ«d .YE.éH .E.àF’G ..Y رجل جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة فرأى جماعة من الناس لا يحسنون الدخول عند الإمام، هل له أن يؤخر صلاته حتى يفرغ الإمام ثم يصلّي بهم جماعة؟ لا يجوز له ذلك لأنه مأمور حينئذٍ أن يدخل في صلاة الإمام، وهو معنى وإذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع » : قوله صلى الله عليه وسلم 1)، ففي هذا الحديث الأمر بالدخول مع الإمام والأمر حقيقة )« الإمام سن لكم » : الوجوب. ولا دليل على العدول به عن حقيقته وقوله صلى الله عليه وسلم 3)، ورواية )« سن لكم ابن مسعود سُنَّة حسنة فاستنوا بها » 2)، وفي رواية )« معاذ حين ذكر له (« فاصنعوا مثل ما صنع » الإيضاح (سن لكم معاذ سُنَّة حسنة أن معاذاً أو ابن مسعود جاء بعدما دخل الإمام في الصلاة فأحرم وتبع الإمام ثم قام يقضي ما فاته ولا يخفى ما في قوله صلى الله عليه وسلم: (فاستنوا بها) وما في قوله (فاصنعوا مثل ما صنع) من الأمر بالدخول مع الإمام قد عرفت أن هو وغيره » الأمر للوجوب حقيقة. وقال القطب رحمه الله تعالى (وكان 1) تقدم. ) 2) تقدم. ) 3) تقدم. ) 32 هنا للوجوب بقرينة الأمر المتقدم وما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم (« يفعلون كمعاذ وفعله أنه كان يأمر المسبوق أن يدخل على الإمام على أي حال كان وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة » .(1)« فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا وقد يقال إنه لا دليل في هذا الحديث لأن الغرض منه إنما هو بيان كيفية فعلهم عند إتيانهم للصلاة وكيفية دخولهم مع الإمام فيجاب بأنه مع كونه بياناً لما ذكر لا ينافي كونه دليلاً على المطلوب ومن هنا منع بعض أصحابنا تعدد الجماعات في الصلاة الواحدة في المسجد الواحد وذلك أنهم فهموا من سياق هذه الأحاديث أن العلة التي لأجلها وجب الدخول مع الإمام إنما هي طلب الائتلاف وقصد انتظام الشمل فمدركها مع الإمام إذا أخرها أشد تعرضاً لتشتيت الشمل بمن جاء بعدما قضى الإمام صلاته. وجهل أولئك الجماعة بكيفية الدخول مع الإمام ليس بعذر يرفع تلك العلة التي لأجلها وجب على هذا الآتي الدخول مع الإمام كيف يكون جهلهم عذراً لغيرهم مع أنه لا يكفي أن يكون عذراً لهم عن الدخول مع الإمام بل يجب عليهم الدخول معه وأن يتعلموا كيفية الدخول فإن لم يفعلوا كإمامهم كانوا عاصين فيما عندي بترك ذلك الواجب عليهم، وهل عليهم إعادة تلك الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء قولان منشأهما هل المعصية ناقضة للوضوء فيكونون قد صلُّوا بغير وضوء أم لا؟ فإن قيل إن جميع ما ذكرت لا يتم إلا على مذهب من يرى أن صلاة الجماعة فرض عين والمختار أنها فرض كفاية كما صححه القطب في 1) تقدم. ) 33 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG الذهب الخالص، وإذا ثبت أنها فرض على الكفاية وقد أقيم بالغير فلا يجب على من جاء من بعد، قلنا لا نسلم أنه مبني على ذلك المذهب فقط لأن الجماعة فرض على الكفاية في حق من لم يحضر المسجد حال إقامتها، فأما من حضره ذلك الحين فإقامتها متعينة عليه، وكما أنه يجب على من كان مع الإمام الأعظم طاعته كذلك يجب على من حضر المسجد حال صلاة الإمام الأصغر الدخول معه ودليل تعينها على من حضر المسجد في ذلك الحال وجوب قطع المنفرد صلاته لأجل الدخول مع الإمام مع قوله 1) فلو لم يكن الدخول مع الإمام واجباً لما ). Y X W . : تعالى جاز إبطال واجب لأجله. لا يقال لا نسلم أن هذا إبطال لذلك الواجب لأن الإبطال هنا إنما هو ترك العمل لغير معنى وهذا ما قد ترك صلاته ليدخل فيما هو الأفضل، فلا إبطال، لأنا نقول لا نسلم أن الأمر بترك ذلك العمل إنما هو لأجل أفضلية العمل الآخر فقط كيف يكون ذلك مع أنهم صرحوا أنه لو استمر على صلاته انتقضت وهو مشهور الفتوى والعمل بعدم انتقاضها وإن خالف المشهور فهو صحيح في نفسه لكنه ليس مبنياً على مراعاة أفضلية العمل الثاني بل مأخذه في ظاهر تلك الأحاديث وذلك أن أربابه أخذوا من ظاهر تلك الأحاديث أن وجوب الدخول مع الإمام إنما هو على من جاء قبل الإمام فدخل في صلاة نفسه غير قاصد عناداً. هذا ولا معنى لما قيل إنه إن كان صلّى أكثر صلاته استمر عليها وإن كان قد صلّى الأقل أو نصفها قطعها ودخل مع الإمام لأنه إما أن يكون الدخول . 1) سورة محمد، الآية 33 ) 34 مع الإمام واجباً مطلقاً، فالقول بمضي أكثرها أو أقلها تحكم لا دليل عليه، وإما أن يكون غير واجب مطلقاً فكذلك وإما أن يكون واجباً إن أتى قبل فراغ الإمام من صلاته غير واجب إن سبق الإمام فدخل في صلاة نفسه وعليه ففيه أيضاً ما في الأولين. لا يقال إن هذا القول مبني على الاستحسان، لأنا نقول إنه لا محل للاستحسان في نقض واجب وإثباته، وأيضاً لا نسلم جواز ترك العمل بعد الدخول فيه لأجل الدخول في عمل هو أفضل منه فضلاً عن أن يؤمر بتركه، ولو جاز ذلك لجاز لمن دخل في صلاة نفسه فجاءت جماعة فطلبوا منه أن يؤمهم في تلك الصلاة أن ينقض صلاته ليؤم بهم والأثر قد صرح بمنعه وحكى الخلاف في نقض وضوئه إذا قطعها لذلك، ونص ما في الأثر (وإذا كان رجل يصلّي في مسجد فصلّى ركعتين من فريضة الظهر فقال له جماعة صلِّ بنا جماعة فجوابه أنه يتم صلاة الفريضة التي دخل فيها وحده ولا يصلّي بهم جماعة وإن تركها وقال جعلتها بدل صلاة ففي نقض وضوئه اختلاف وإذا صلّى بالجماعة بعدما أهمل الركعتين ففي ذلك اختلاف وإن أعاد فحسن)، والله أعلم. قال غيره ولعله أبو نبهان: (إن هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى في إهمالها أنه ليس له أن يتعمد إلى إبطالها لا لما به بعذر فجاز لأن يدخل عليه الرأي في وضوئه بما فيه من قول بفساده وقول بتمامه وما دخل عليه فصح فيه ولا بُدَّ وأن يلحقه في صلاته، وأما إن رجع فتاب إلى الله ثم أعاد وضوءه فصلّى بهم فلا أعرفها إلا تامة على حال) انتهى بنص حروفه. فانظر كيف صرح بالإبطال في تركها ولم يجعل تركها لأجل الجماعة عذراً مع أنها أفضل من صلاته وحده ودليل آخر وجوب تأخيرها وجب تقديمه 35 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG من الصلاة للدخول مع الإمام، فلو لم يكن الدخول واجباً لما جاز له ترك واجب، فتعين أن الدخول أوجب من تقدم ما حقه التقديم في الصلاة. لا يقال إن هذا مبنيّ على مذهب من رأى أن أول صلاة الداخل ما فاته والمختار إن أولها هو ما صلّاه مع الإمام لأنا لا نسلم أن المختار ذلك، كيف يكون هو المختار مع أنه يأتي من بعده الأشياء التي فاتته قبل، فلو صح ذلك لزم عليه تبديل أركان الصلاة عما وضعها الشارع وللزم أيضاً مخالفة المأموم لإمامه حيث كان في أركان من الصلاة غير الأركان التي وما فاتكم » ،« وما فاتكم فأتموا » فيها الإمام، ولا تعارض بين روايتي لأن الإتمام مجمل يحتمل أن يكون أداء وأن يكون قضاء ورواية « فاقضوا فاقضوا مفسرة لذلك الإتمام أنه إنما هو قضاء لا أداء. قيل قد اعتبرت حضور المسجد في واجب مع أنه مكان لا عبرة له في العبادات، قلنا لا نسلم أن المكان لا عبرة له في العبادات بل يعتبر في مواضع اعتباره وقد اعتبره الفقهاء هنا حيث أجازوا في الصحاري صلاة المنفرد حال صلاة الإمام وحيث أجازوا فيها تعدد الجماعات في حال واحدة ومنعوا جميع ذلك في المسجد ولا ينقض علينا تجويزهم ذلك في الصحاري للحكمة التي عللنا بها وجوب الدخول مع الإمام وهي طلب الائتلاف، لأنا نقول إنما أجازوا ذلك في الصحاري دون المساجد لندور( 1) وقوعه فلا يترتب عليه المحذور وهو تشتت الشمل بخلافه في المساجد ويلحق بالصحاري ما كان مثلها من المساجد التي أمن فيها وقوع ذلك المحذور كمساجد السوق وما لا إمام له. لا يقال إن ما قيل من جواز صلاة المنفرد حال صلاة الإمام بالجماعة 1) يقال هذا كلام نادر: أي غريب خارج عن المعتاد. ) 36 بحيث لا تجوز صلاته مع الإمام دليل على عدم اعتبار المسجد لأنه لو كان المسجد معتبراً ما جوز له أن يُصَلِّي فيه وقت صلاة الإمام بالجماعة مطلقاً، لأنا لا نسلم جواز ذلك أصلًا إذ لا دليل عليه كيف يجوز له أن يصلّي وحده والإمام مقيم بالجماعة. مع تلك النصوص المتقدمة إنا لا نراه لكنا لا نخطّئ من رآه لأن جميع ما ذكرنا إنما هو محض اجتهاد وكل مجتهد مصيب، وفقنا الله تعالى على إصابة الحق وألهمنا رشدنا بجاه نبيه الكريم عليه وعلى آله وصحبه أكمل صلاة وأوفر تسليم، والله أعلم. ..M..d .EeE’G .«.j ..Y .«eƒeCE.dG ¢†©H ±E.£°UG عن جماعة يصلون في مسجد لا يسع إلاّ صفاً واحداً اللهم أن يصف الباقون عن يمين الإمام، وكذلك إذا صلّى أحد خارجَ المسجد بصلاة إمام المسجد الذي ليس له إلا باب واحد هل تصح صلاتهم على هذه الصفة أم لا؟ يجوز لهم ذلك كله، والله أعلم. .é°ù.dG QEéd E.eh.d جار المسجد من بيته إلى المسجد قدر عشرين باعاً أو أكثر أو أقل وقد امتنع عن الصلاة في المسجد ليس بخوف. ما يلزمه في ذلك؟ وإن كان « بيتها » إذا كان هذا الجار امرأة فالأفضل لها الصلاة في عُقر دارها رجلاً لزمه حضور الجماعة، والله أعلم. 37 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG .é°ù.dG ..Z .e ¬bRQh I.°üdG ..£.e ±ô©j ’ .e .eEeEG جماعة في مسجد أرادوا أن يقدموا رجلاً منهم يصلّي بهم الفرض وذلك الرجل مجتهد في دينه لكنه لا يعرف كثيراً من نواقض الصلاة ويسأل المسلمين وقد لا يهتدي للسؤال أتراهم معذورين لذلك أم غير معذورين؟ يقدم هؤلاء الجماعة أفضلهم وأقرأهم لكتاب الله، ويؤمهم ولا يعطلون الجماعة للوساوس الشيطانية، فإذا وقعوا في ناقض الصلاة سألوا عنه وأعادوا صلاتهم، وإن لم يهتدوا للسؤال عن ذلك الناقض فأرجو أن اعتقاد السؤال في الجملة مجزٍ لهم، وأرجو لهم السلامة إذا كانوا دائنين بأداء ما وجب عليهم من دين الله تعالى، والله أعلم. قال السائل: أرأيت إذا أراد هؤلاء الجماعة أن يجعلوا لهذا المقدم فيهم شيئاً من غلة مال المسجد أجرة له عن قيامه حين لم يجدوا غيره أذلك جائز أم لا؟ إذا كان هذا القائم غنياً فأحب له أن يستعفف ولا يأخذ أجرة على قيامه، وإن كان فقيراً محتاجاً وكان إذا سعى على عياله تعطل قيام المسجد فأرى أن الأخذ له على ذلك حلال، والله أعلم، والورع خير ما استعمل. قال السائل: فإن قلت: لا تحل، أيجوز له أن يأخذها بسبيل القرض في مال المسجد وهو دائن برجوع مال المسجد إن قدر؟ وإن لم يقدر من عسر أو موت قبل الخلاص أهو مضمون؟ إنها تحل على الشرط المذكور فلا معنى للاقتراض، والله أعلم. 38 قال السائل: فإن عمدت هذا الرجل بصلاة الجماعة في هذا المسجد خوف تعطيل صلاة الجماعة على هذه الصفة المتقدمة كلها ما تقول إن أصابه عضل أو شغل أو شومة( 1) في حاجة لا يكفله غيره في تلك الأيام تجوز له الأجرة؟ وما عليه من اللازم في هذا المسجد من غير الصلاة إذا لم يشترطوا عليه شرطاً معيناً؟ يأخذ الأجرة على قدر القيام فيسقط أيام شوماته وأوقات اشتغاله، والله أعلم. قال السائل: وهذا القائم بالأجرة من مال المسجد في المسجد يجوز له إن حضر من هو أعلم منه أن يقدمه؟ وإن تقدم من غير أمره أهو معذور؟ إذا جعلت له أجرة على شرط التقدم في الإمامة فإن تقدم غيره سقطت الأجرة لاختلال الشرط، والمسلمون على شروطهم. .ëJE.dG IAGôb »a .°ûdG رجل يصلّي مع الإمام ولما خَرَّ الإمام للركوع شك هذا الرجل في قراءة الحمد ولم يدر قرأها أم لا ماذا يلزمه؟ يتبع إمامه ويدع شكه، والله أعلم. 1) الشومة: لغة دارجة يقصد بها السفر. ) 39 .YE.édG I.°U . »fE.dG A.édG .E°üaE’G ..Y ¬JQ.b ™e ±hôëdG ...j .e .eEeEG v u. : كاتب لغته في القراءة إبدال القاف غيناً كما إذا قرأ 1) الآية فأبدل مكان القاف غينا هل تصح ).z y x w الصلاة خلفه؟ وهل عليه أن يتعلم فإن لم يقدر يصير معذوراً؟ لا عذر له بذلك ما دام يمكنه التعلم وليس اختلاف الألسن مجوزاً لاختلاف القراءات على أنه لو جاز ذلك لصح للأعاجم أن يقرأوا بلغاتهم وهو باطل خلافاً لأبي حنيفة الزاعم جواز ذلك وإن لم .(2).¬ « . © ¨ §. يمكنه التعليم فذلك عجز و وأما الصلاة خلفه فلا تصح إلا لمن كان مثله وإن صلّى وراءه أحد لم يعلم بلحنه فلا ينقضها بعد الدخول فيها إلا إذا علم بأنه يقدر على الإفصاح ولم يتعلمه، والله أعلم. .EeE’G .hO .°Thô..dG ¢VQC’G ..Y .ƒeCE.dG I.°U إمام الجماعة إذا صلّى فوق الأرض لا في فراش والذي خلفه في فراش هل صلاتهم فاسدة أم لا؟ ومن أولى بالفراش؟ لا فساد في ذلك وليس أحدهم أولى بالفراش من الآخر لكن ينبغي أن يكون الإمام هو الأكمل، والله أعلم. . 1) سورة يوسف، الآية 10 ) . 2) سورة البقرة، الآية 286 ) 40 IAGô.dG .°ùëj ’ .e .eEeEG عن إمام قوم لا يحسن القراءة حروفاً وإعراباً يزيد في وا وا ويجعل المفرد 1) فيقول يعلمو ).¶ . ´ ³ . جمعاً في آية الكرسي عن قوله وفي قوله . = <.( 2) يقول يدعو وأمثلة هذا ما حكم صلاته وصلاة من صلّى خلفه وكذا في دعائه في صلاة التراويح يأتي بألفاظ تمجها المسامع وتقشعر منها الجلود للحق في دعائه، ما حكم هذا؟ يعلّم هذا الإمام كيف يقرأ فإن لم يمتثل زحزح عن مقام الإمامة وإن لم يساعده اللسان على حسن القراءة قدم غيره. ودعاء التراويح لا يلزم فإن كان لا يحسن الدعاء فليتركه ولا يكون فتنة للعامة كمن يبتغي الصلاح فيصادف الفساد وإن كان يأتي في دعائه ما هو منكر شرعاً وجب على القادر الإنكار عليه وتعليم الناس ليحذروا منكره، والله أعلم. ..s °oùdG ..b .«eƒeCE.dG ..Y .ƒeCE.dG ..°S إمام الجماعة إذا كانوا مشغولين وأرادوه أن يسلم عليهم بوجهه عند الانصراف بعدما فرغ من الفريضة أعليه بأس أن يسلم لهم لكل صلاة فريضة لأجل بطيانه( 3) للسنّة والنافلة؟ نعم لا بأس أن يقبل عليهم بعد الفريضة ولا يحملهم المشقة، وأحب في صلاة المغرب أن يقبل عليهم بعد السُنَّة ويصلّي هو بعد ذلك ما شاء الله، والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 255 ) . 2) سورة الماعون، الآية 2 ) 3) لغة دارجة ويقصد بها تأخره ولها أصل في اللغة وهو البطئ فيقال فلان بطئ أي غير ) سريع، وأبطأ عليه بالأمر أي تأخر. ƒ.°ùdG Oƒé°S .jô.édG I.°üdG »a .EeE’G QGô°SEG الإمام إذا سها في قراءة الفاتحة في صلاة الجهر فأسرها أيستأنفها من أولها حين ينتبه أم من حيث وصل سراً؟ وعليه بدل في هذا السهو أم لا بدل عليه؟ يستأنف قراءة الفاتحة من أولها ولا تجزئه قراءة سراً في حال سهوه لأن السر لا يقوم مقام الجهر وعليه عندي أن يعيد صلاته إذا لم يستأنف القراءة ويوجد في المسألة ترخيص فإن أخذ به فلا بأس عليه وعلى ذلك الترخيص فلا بدل عليه، والله أعلم. .jô.édG I.°üdG IAGôb ¢†©H »a .EeE’G QGô°SEG الإمام إذا سها في قراءة الفاتحة في صلاة المغرب فسرها ثم استأنف القراءة من: (لله رب العالمين)، أصلاتهم تامة أم عليهم الإعادة أم لا إعادة عليهم أم يلزمهم البدل أم تلزمهم الكفارة بعدما ƒ.°ùdG Oƒé°S 44 قضوا صلاتهم جهلًا منهم؟ وهل يكون الإمام والمأموم في هذا سواء أو لا؟ كان ينبغي له أن يعيد القراءة من أولها فإذا لم يعدها فلا كفارة عليه وأما البدل فالله أعلم به وعليهم سجدتا السهو والإمام والمأموم في هذا سواء، والله أعلم. ¢ù.é.dG »a Ih.àdG I.é°S QGô.J من يقرأ سورة السجدة ويكررها، هل يجب السجود في كل مرة؟ ما دام في مجلسه ذلك لا يلزمه أن يكرر السجود ويكفيه السجود الأول. والله أعلم. I.°U .©.édG E.àeEbE’ ô°ü.dGh .EeE’G •Gôà°TG عن رجل من القوم قال لرجل من أصحابنا ما لكم أنتم أيها الإباضية لا تصلون الجمعة وهي فرض في كتاب الله قال له إن الذي عليه عامة أصحابنا المسلمين لا تلزم إلا مع الإمام العادل أو الجائر ومصرٍ جامعٍ ومع عدم هؤلاء فلا قال ذلك قولكم أنتم فالمراد منك أن تلقن هذا الإباضي الحجج التي حطت عنهم هذا الفرض كتاباً كان أو سُنَّة أو إجماعاً؟ ولك من الله الأجر. نعم ثبت فرض صلاة الجمعة بالكتاب والسُنَّة لكنه في الكتاب مجمل لم تبن حقيقته ولا وقته ولا شروطه وإنما بينت ذلك كله السُنَّة النبوية فإذا اقتصر هذا المخالف على وجوب فرض الجمعة من الكتاب دون السُنَّة فقل له من أين علمت صفة صلاة الجمعة من الكتاب أنها ركعتان بخطبة وجماعة؟ ومن أين علمت أنها في وقت الظهر خاصة؟ فإن الكتاب لم يبن ذلك كله وإنما قال: . $ % & ' ) ( * + , .©.édG I.°U 48 1) فمن أين علمت أيها المخالف أن المراد من هذا الذكر )./ . - صلاة الجمعة وأنها في وقت الظهر وأنها ركعتان بخطبة وإقامة وجماعة؟ وكذلك أيضاً ورد فرض الصلوات الخمس في الكتاب مجملاً فقال تعالى: 2) فمن أين علمت أنها خمس صلوات إلا من السُنَّة؟ ).l k. وكذلك من أين علمت عدد ركعاتها وكيفية أدائها إلا من السُنَّة؟ وكذلك 3) فما باله لا ).n m . : الزكاة وردت في القرآن مجملة فقال تعالى يزكي إلا الغني؟ومن أين علمت نصاب الزكاة والأشياء التي تجب فيها الزكاة وأوقاتها إلا من السُنَّة؟ وكذلك الحج فإنه ورد في القرآن مجملاً، 4) إلى آخر الآيات، فمن أين علمت ).¦¥ ¤ £ ¢. : قال تعالى سائر التفاصيل إلا من السُنَّة؟ فإن اعترف بذلك وأقرّ بأن هذه الأشياء وردت مجملة في القرآن وفسرتها السُنَّة قلنا له وكذلك صلاة الجمعة وردت في القرآن مجملة وفسرتها السُنَّة فلا تجب إلا مع الإمام وفي المصر. من تركها وله » : والدليل على وجوبها مع الإمام قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة 5). وقوله )« إمام عادل، أو جائر استخفافاً بها، فلا جمع الله شمله الحديث .(6)« أربع إلى الولاة: الفيء والصدقات والحدود والجمعات » : صلى الله عليه وسلم . 1) سورة الجمعة، الآية 9 ) . 2) سورة البقرة، الآية 43 ) . 3) سورة البقرة، الآية 43 ) . 4) سورة البقرة، الآية 196 ) 5) رواه ابن ماجه في السنن كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب في فرض الجمعة ) والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة. أربعة إلى السلطان الزكاة والصلاة » : 6) لم أجده بهذا اللفظ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ ) باب من قال الحدود إلى الإمام. « والحدود والقضاء 49 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG (1)« لا جمعة إلا في مصر جامع » : وأما الدليل على اشتراط المصر فقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق إلا » : رواه أبو سعيد في زيادات الأشراف وقوله صلى الله عليه وسلم 2) رواه القسطلاني في شرح البخاري. )« في مصر جامع وأيضاً فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصر الأمصار للجمعة وغيرها فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك ولو لم يكن ذلك لشيء عرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه إذا لا يجوز لهم أن يسكتوا على تعطيل فرض من فرائض الله إلا في المواضع دون بعض. وأيضاً فقد نقل أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قرى متعددة ولم تكن فيها جمعة في زمانه صلى الله عليه وسلم إلا في موضع واحد وأيضاً فقد ثبت أن حوالى المدينة قرى يقال لها العوالي وأن الناس كانوا ينتابون الجمعة منها فلو لم يكن المصر شرطاً لصلوها في قراهم، والله أعلم. .g..dG »a .«.dEî.dG AGQh .©.édG I.°U عن رجل أراد أن يصلّي الجمعة مع أهل الخلاف يجوز له صلاته معهم وهو من الإباضية أم لا وتمت صلاته ويؤجر عليها أم لا؟ جوز أصحابنا رحمهم الله تعالى صلاة الجمعة خلف الجبابرة من قومنا في الأمصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يروا بذلك بأساً إذا أقاموا الصلاة لوقته وقد كان جابر بن زيد رحمه الله 1) رواه عبدالرزاق في مصنفه عن عطاء برقم 5181 باب القرى الصغار. ) 2) رواه ابن الجعد من حديث أبي جعفر الرازي باب لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر ) جامع وعبدالرزاق في مصنفه برقم 5175 باب القرى الصغار. 50 يصلّي الجمعة خلف الحجاج. ورُوي عن صحار أنه قال لما رجع الأمراء يقيمون الجمعة: الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا. ورُوي أن أبا عبيدة رحمه الله كان يقاد إلى صلاة الجمعة بعد ذهاب بصره ميلين وذلك في زمان ظهور المخالفين من قومنا. قال أبو عبدالله بن محبوب: فإن قال قائل إنه لا يرى الجمعة خلف أئمة قومنا لم يصح له الاتباع لأئمة المسلمين، فإن رجع إلى رأي المسلمين فذلك الواجب عليه فإن ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج ولا تسقط ولايته حتى يزعم أن جابراً وغيره ممن لا يرى بالصلاة خلفهم بأساً ليسوا على الصواب وأنهم كانوا في ذلك على غير الحق فإذا صار إلى هذه المنزلة استتابه المسلمون من ذلك فإن أصر وأدبر كان على المسلمين البراءة منه، والله أعلم. هذا كله فيما إذا لم يؤخروا الصلاة عن وقتها ولم يأتوا فيها بناقض ينقضها، فأما إذا أخروها عن وقتها أو جاؤوا فيها بناقض فلا تصلي خلفهم إذ لا صلاة لهم حينئذٍ ومن ذلك ما يُروى أن جابراً رضي الله عنه صلّى بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب إلى أن فات الناس الوقت وقال جابر: اليوم ينفع كل ذي علم علمه وقيل إن الحجاج لما رأى جابراً يومئ قال اليوم عرفنا من يصلّي معنا ومن لا يصلّي. واختلفوا في الصلاة خلف من يقول آمين فمنهم من لم ير بالصلاة خلفهم بأساً ومنهم من يرى ذلك ناقضاً وإذا دخل في صلاتهم وهو لا يعلم أنهم يقولون آمين فلا يخرج عنهم إذا قالوها ولا بدل عليه. وقد عرفت أن هذا كله في الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب 51 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG رضي الله عنه وأقول ينبغي أن يزاد شرط آخر وهو أن يكون في زمان ظهور المخالفين على ذلك المكان فأما إذا كان أهل الحق هم الظاهرين على من خالفهم فعليهم أن يقدموا إماماً لهم في الجمعة وغيرها ثم يحملوا الناس من مخالف وغيرهم أن يصلّوا الجمعة خلف المحق ولا يصح لهم أن يجعلوا المخالفين ينحازون بإمامهم في الجمعة لأنها لا تقام جمعتان في مصر واحد إذ لم يكن في المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة، والله أعلم. ...a ..Y ..ëdGh E.d .EeE’G •Gôà°TG صلاة الجمعة والسبب المانع من صلاتها في زماننا هذا مع ظهور جوازها، من ذلك أن عُمان مصر واحد ولم تصلّ في صحار إلا أنه لم توجد في ذلك الزمان إلا في ذلك المكان لا مختصة في صحار كل أرض من أرض أهل » : وقد جوزت بلا إمام قائم، قال ضمام وعُمان بحمد الله فيها هذا « العرب أقيمت فيها الحدود جمع فيها السيد التقي الذي رتبته تقوم مقام الإمام، أدام الله لنا بقاءه وجعله للإسلام ذخراً آمين؟ إن إقامة الجمعة تحتاج إلى أمير يقيمها للناس كان عادلاً أو جائراً فإن لم يكن أمير فجماعة المسلمين على قول من لا يرى الإمام شرطاً لصحتها، ولا يكفي مثل المشار إليه لأنه ليس بتام القدرة في الرعية وإنما هو سيد في قومه يصلح من شأنهم ما فسد على قوانين بينهم معروفة. ثم إنه لا تتعدد الجمعة في المصر الواحد فإذا أقيمت في صحار امتنعت في غيرها من قرى المصر على الصحيح في المذهب وكان الواجب في 52 النظر تنقيلها من صحار إلى مسقط في هذا الزمان لأنها مصر عُمان في هذا الوقت كما أن صحار هي المصر في الزمان الأول والأمصار تتبدل والعمارة تتحول أرأيت لو خربت صحار رأساً أيسقط فرض الجمعة عن أهل عُمان؟ كلا لا يسقط بذلك إذا تمت شروطه وكذلك القول فيما إذا تغيرت أوصاف المصر. والله أعلم. E.«.Y E.HƒLh ..Y ™e ICGô.dEH .©.édG OE.©fG معنى قولهم المرأة لا جمعة عليها لكن تنعقد بها كيف معنى هذا الانعقاد؟ معناه أن المصلّي بجماعة فيهم امرأة تنعقد صلاتهم وإن لم تلزمها الجمعة، وبيان ذلك أنهم اختلفوا في العدد الذي تقام به الجمعة فمنهم من قال أربعون رجلًا وقيل غير ذلك، فلو صلّى الإمام بأربعين معهم امرأة ثم انتقضت صلاة واحد منهم صحت صلاة الباقين وأيضاً فلو صلاها بتسعة وثلاثين رجلًا ومعهم امرأة انعقدت صلاتهم ولو لم يلزم المرأة ذلك والله أعلم. .YE.éH .K kGOô..e ¬J.°U رجل صلّى في مسجد وأعقبته جماعة، أيصلّي مع الجماعة ويجعل صلاته الماضية نفلاً أم بدلاً أم صلاته الماضية التي مضت أحسن أم كيف الأحسن؟ أفتنا. صلاته الأولى هي الفريضة، ويجعل الثانية نفلاً وإن شاء بدلاً، والله أعلم. 53 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG QEë°U .gCG ô«Z .Y E.àeEbEG .ôJ صلاة الجمعة كيف ترك أصحابنا صلاة يوم الجمعة مع أنها فريضة وفرضها بالكتاب والسُنَّة؟ وكيف أوجبوا صلاتها بصحار وأسقطوها عن غير أهل صحار مع أن عمان كلها مصر واحد؟ فإن قلتم إنها لا تلزم إلا مع الإمام أو السلطان العادل ليست بشرط إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة وأن الخطاب ورد فيها عاماً كما قال أبو محمد بن بركة. وأما ثانياً فقد نقضتم أصلكم هذا بصحار فقلتم لا تلزم إلا مع الإمام أو السلطان العادل إماماً وأوجبتموها بصحار مع العادل وغيره أيضاً، ما معنى قول ابن النظر: فإن خرج الإمام فما بنزوى تصلي جمعة بالناس قصرا أليس الوالي فيها وفي غيرها من البلدان يقوم مقام الإمام والسلطان في كل شيء بإذن السلطان والجمعة من الأربع الأحوال المذكورة أربع للولاة: الفيء » في الحديث التي تختص بها الولاة بقوله صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز للإمام أن يخرج من .« والصدقات والحدود والجمعات بلد ولا يترك فيها والياً من طرفه يقوم مقامه في صلاة الجمعة وغيرها مما يتعلق بالولاة، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب له في آلاف من المنابر يوم الجمعة أتراه كان حاضراً بنفسه في تلك المنابر المتعددة في البلدان المتفرقة أم حاضرين بها ولاته؟ تفضّل بين لنا ما سألناك عنه مفصلاً. لم يترك أصحابنا الجمعة في موضع وجوبها ووقت لزومها وإنما تركوها حيث لم تكن واجبة، لأن تركها حينئذٍ لازم وذلك لأنها بدل من الظهر 54 ولا يصح أن تترك الظهر وهي أربع بإجماع الأمة على نص فيها ويصار إلى الجمعة وهي ركعتان مع خطبة إلا حيث تكون الجمعة صحيحة مجزئة بإجماع، وليست فريضة الجمعة كفريضة الظهر بل دونها: أما أولاً: فلأن الظهر فرض عليه بإجماع والجمعة فرض على الكفاية وقيل وهو شاذ أنها فرض عين. وأما ثانياً: فإن فرض الظهر يتوجه إلى المكلف عند دخول الوقت بلا شروط تعتبر في وجوبه لأنه إنما وجب على الأعيان لنفس العبادة، وفرض الجمعة يتوقف وجوبه على شروط منها الجمع كالحرية والذكورية والحضرية، ومنها المختلف فيه كوجود الإمام والمصر والمسجد، على أنها إنما شرعت لإظهار شعائر الإسلام وأمر ذلك إلى الإمام كما أن أمر الحدود إليه وكذلك الزكاة والفيء وهي الأربع التي جاء الحديث أنها إلى الولاة. والمراد بالولاة أهل الولاية العظمى دون من تحتهم من الولاة فإنهم لا يلون شيئاً من ذلك إلا عن طريق الإذن من إمامهم فإن جعل لهم الإمام شيئاً من ذلك صار أمره إليهم وإلا وجب عليهم الاقتصار على الحد الذي جعل لهم دون غيرهم، وولاة عمر رضي الله عنه على الأمصار المذكورة قد أقاموا الجمعة عن أمره وإذنه. وقد اختلف الناس من عهد الصحابة ومن بعدهم في اشتراط المصر لإقامتها فاشترطه أصحابنا وهو قول علي وحذيفة وغيرهما من الصحابة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وزيد بن علي والباقر والمؤيد بالله من أئمة الزيدية لكن عبارتهم أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى، وعن 55 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG علي بن أبي طالب مرفوعاً (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) وصحح ابن حزم وقفه، وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس بجواثي من البحرين، فهذا يدل على أن الجمعة لا تجب في كل موضع وإلا فكم دون جواثي من القرى القريبة من المدينة، على أن المدينة كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام قرى متعددة منفصلاً بعضها من بعض ولم تكن الجمعة في شيء منها إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس ينتابونها من العوالي وهي قرى حول المدينة أقصاها على ثمانية أميال فلو كانت عندهم جمعة لصلوها في أماكنهم، وفي حديث أبي 1) فهذا أيضاً يدل على )« الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » : هريرة مرفوعاً أنها في مكان مخصوص. وحال عُمان في تفرق قراها كحال المدينة وما حولها من القرى، وكان على عُمان عمرو بن العاص عاملًا من قبله صلى الله عليه وسلم، وكانت القصبة صحار وهي المصر الذي لا غنى لعمان عنه وهو كرسي المملكة، فجعلت الجمعة فيه لتردد الناس إليه فجرت بذلك السُنَّة من ذلك الزمان، فإذا خرج الإمام منها استخلف عليها من يقوم مقامه فأقامها الوالي عن إذنه كما كان صلى الله عليه وسلم يستخلف على المدينة إذا خرج عنها، وأما سائر قرى عُمان فإنها لا تقام فيها الجمعة إلا إذا وطنها الإمام عند بعض الأصحاب فإذا خرج فلا تقام فيها الجمعة، وقد كان الإمام الوارث رضي الله عنه لا يصلّي الجمعة بنزوى 1) رواه الترمذي في سننه كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. ) وقال عنه ضعيف. 56 وذلك للاختلاف الواقع في تكررها في المصر الواحد، وليس قرى عُمان كالأمصار التي تقام فيها الجمعة في زمان عمر وإنما هي كقرى المدينة وما حولها لكونها مصراً واحداً. وقد سلبت صحار في زماننا تلك الأوصاف التي لأجلها خصت بإقامة الجمعة فيها وصارت مكانها اليوم مسكد فلو كان الأمر قائماً لوجب عليه تحويلها وبالجملة فإن أمر الجمعة مخالف لسائر الصلوات وإنما هو من خواص الإمامة. وقد اختلفوا هل يشترط في صحتها عدالة الإمام أم لا؟ ذهب بعضنا وهو الأقل إلى اشتراط ذلك فلم يجيزوها خلف الجبابرة كما لم يجيزوا للجبابرة إقامة الحدود وقبض الصدقات، وذهب الأكثر منا إلى جوازها خلف الجبابرة في الأمصار الممصرة ومنهم من أجازها خلفهم مطلقاً إذا أقاموها في شيء من الأمصار الكبيرة، وقد قيل بجواز إقامة الحدود للجبابرة أيضاً وهو مذهب جابر بن زيد رحمه الله وقد أخذ أصحابنا الرأي في صحار فأجازوها خلف الجائر والعادل، وعلى ذلك مضى علمهم وفي المذهب غير ذلك. وأقوال الفقهاء لا ينقض بعضها بعضاً ولكل مجتهد نظره وقد يكون العمل على قول ويوجد في الأثر غيره فليس لأحد أن يقول عملكم هذا منتقض بقولكم كذا لأن العامل أخذ يقول غير ذلك القول، هذا توضيح الجواب في حق الأصحاب وإن كان السائل من المخالفين فنحن نوجه إليه السؤال ونطلبه الدليل على جوازها في صغار القرى بالعدد المخصوص، فإن تمسك بعموم الخطاب احتاج قوله بوجوبها في القرى مع العدد 57 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG المحصور إلى دليل، لأن عموم الخطاب لم يفصل بين الأمكنة ولا بين الأعداد، فيلزمه على زعمه أن يقيمها ولو في الصحراء منفرداً ومعه واحد، فإن اعترف أن العموم مخصص سقط تمسكه بالعموم ورجع كل إلى دليله الخاص، والله أعلم. .©.°ùdG QE°üeC’G »a Egô°üM الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتداول في كتب أصحابنا مثل جامع ابن جعفر وكتاب اللباب حيث قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إن صلاة الجمعة فريضة واجبة من ساعتي هذه إلى يوم » القيامة فمن تركها وعليه أمير بار أو فاجر فلا جمع الله شمله ألا 1)، وساق هذا الحديث الزمخشري )« ولا صلاة له ولا زكاة له إلخ في كشافه في تفسير سورة الجمعة وذكر منه طرفاً ولم يذكره بطوله اكتفاءً منه على شهرته، فهذا الحديث إذا صحّ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ففيه تصريح على وجوب صلاة الجمعة مع غير الإمام العادل كما هو ظاهر لفظ الحديث، وأيضاً فقد فسَّروا في الكتب المصر الجامع فقالوا هو البلد الذي تقام فيه الحدود وتنفذ فيه الأحكام فإذا كان المراد بالمصر كل بلد تنفذ فيه الأحكام وتقام فيه الحدود، فما معنى قول بعض الأصحاب إن المراد بالمصر السبعة التي مصرها عمر بن الخطاب فقد توجد أمصار في الأرض تحت يد المسلمين من غير هذه الأمصار وفيها أئمة وسلاطين أترى تلك الأمصار لا 1) رواه ابن ماجه في سننه وفي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب في فرض الجمعة. ) 58 تلزمهم فيها صلاة الجمعة؟ وأيضاً فإن في الأثر عن الأصحاب أن هذه الأمصار إنما مصَّرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأجل الخراج والدواوين فقط لا لأجل صلاة الجمعة لأن الصلاة غير مقصورة بموضع مخصوص، ولو فعلها عمر للزم اتباع الكتاب وسُنَّة النبي عن قوله فكيف هو عن ذلك بمعزل، وأيضاً فإذا كان الإنسان في مصر وذلك المصر فيه سلطان وذلك السلطان لا يصلّي الجمعة فهل يكون فرض صلاة الجمعة عن هذا الإنسان ساقطاً لأن السلطان بنفسه لا يصلّيها ولا يجمع الناس إليها أليس بهذا عذر للساكن في ذلك البلد وينحط عنه فرض صلاة الجمعة؟ تفضل لنا عن جميع ما سألناك عنه فإننا في محنة عظيمة وهمّ عظيم من قِبَل هذه المسألة، لأن الورطة في الدين أعظم من غيرها، واللازم على الإنسان أن يبحث عن أمور الدين ويكون دينه سالماً، ولا عليه فيما فاته مما عداه. قال الشاعر: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر الحديث الدال على وجوب صلاة الجمعة عن الأمير البار والفاجر وقد صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أئمة الجور، وكذلك التابعون صلوها خلف الجبابرة وقد عطلها الأمراء زماناً في بعض الأمصار ثم رجعوا يقيمونها. فقال صحار العبدي، وهو أحد علماء المسلمين: الحمد لله الذي ردَّ إلينا جمعتنا، فإذا أقامها أمراء الجور في شيء من أمصار المسلمين وجب على الصحيح المشهور أن تصلّى معهم. 59 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG وقيل تصلّى معهم في الأمصار السبعة التي مصّرها عمر دون غيرها فإنها لا تصلّى في غيرها إلا مع الإمام العادل، وذلك لأن وجوبها مشروط بوجود الإمام والمصر وإن المصر المتفق عليه وهو ما كان من الأمصار السبعة وإن الإمام المتفق عليه هو الإمام العادل وإن الاجتزاء بركعتين في الجمعة عن أربع وجبت وقت الظهر لا يصح عند حضور الشبهة، لأن وجوب الأربع بيقين والاجتزاء بما دونها في الجمعة غير متيقن إلا مع ثبوت الشروط المخصوصة المعروفة فكان الاحتياط أداء الأربع على وجهها إلا عند صحة الشروط. وإذا نظرت في الجمعة رأيتها من الأمور المختصة بالأئمة كالحدود ولهذا قال في الحديث من تركها وعليه أمير فالأمير مشروط في وجوبها، وإذا إقامها الأمير وجبت على من حضرها من الناس، وإن تركها الأمير سقطت عنهم، والأمير يكون مرة مخاطباً بإقامتها فيأثم بالترك ومرة غير مخاطب فلا يأثم وليس إقامة الجمعة كالصلوات الخمس المفروضة فإنه فرض عيني ولا كذلك الجمعة، وعلماء المسلمين أثقب نظراً وأوسع علماً وأشد احتياطاً لدينهم وأكثر إرشاداً للأمة، فالناجي من اتبع سبيلهم والهالك من حاد عن طريقهم. نسأل الله أن يميتنا على ما أبصروا من الحق وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، والله أعلم. ¬.Y ˆG »°VQ ô.Y QE°üeCG ô«Z »a E.HƒLh ما تقول في وجوب صلاة الجمعة في غير الأمصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه؟ 60 قد اختلف أصحابنا في وجوبها في غير تلك الأمصار، وهي مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، واليمن، والشام، والبحرين وعُمان مصر واحد، فقد جعل ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وجوبها مشروطاً بالمصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهو إجماع منهم من غير نزاع على ذلك، لأنه لا يصح لهم السكوت فيما لا يجوز لهم من أمور الدين، كيف وابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه إمام لهم أيسعهم أن يسكتوا لا تجتمع » : عنه وهو قائل بما لا يحل له وقد نقلوه عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم .(1)« أمتي على ضلالة لا يقال إن ظاهر الكتاب إطلاق الوجوب فلا يسع الأمة تبديله، لأنا نقول إن هذا ليس بتبديل للكتاب ولكنه تخصيص له، والإجماع يخصص باتفاق المسلمين فلا تلتفت إلى من أنكر تخصيصه وحجته كابن راشد فإنه قد خرق في ذلك الإجماع وقد خطأ من عمل به وجوابنا له حسبك ما أنت وهو ،« لا تجتمع أمتي على ضلالة » : عليه حيث أبطلت فائدة قوله صلى الله عليه وسلم حديث متواتر يكفر من أنكره، والله أعلم. IO.ë.dG QE°üeC’G ô«Z »a .©.édG .ôJ ¬«LƒJ نظماً سأله عمران بن مسلم الغساني فقال: ماذا يرى رب البلاغة والنظر الجهبذ الحبر الممارس للأخر 1) رواه الترمذي في سننه في الفتن عن رسول الله باب ما جاء في روح الجماعة بلفظ: ) إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وأحمد في مسند القبائل. 61 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG وعنيت عبدالله قدوتنا الذي أروى وآمن من يشاء من البشر وهو الذي في ديننا نشر الغضا في الأرض عدلاً علمه لما ظهر لا زال في محرابه متبتلًا متدثراً متضرعاً وقت السحر كيف انحطاط صلاة يوم الجمعة الز هراء مع أصحابنا الشم الغرر وهم الشموس وقدوة الدين الذي شرع النبي مبيناً حكم السور قد أوجبوا عند الإمام صلاتها في مسكن أو في مكانات أخر والقوم عندهم الجزاء لتركها في طاعة الرب الجليل كما أمر اكشف نقاب الجهل عن وجه الهدى يا من بحل المشكلات قد اشتهر واسلم وعش في صفو عيش آمناً من كل سوء لم يمازجه الكدر أهدي السؤال إليك وهو منظم لبق إذا نظم المقول وإن نثر من تابع الشرع الشريف ومرتجى منك الجواب منظماً مثل الدرر 62 واستر لما عاينته من خلة واصلح فساداً ما تراه قد ظهر وعليك نشر تحية من وامق هجر الكرى جفنيه إذ مس السهر ثم الصلاة على النبي وآله ما حج ركب بالحجيج وما اعتمر والآل والصحب الكرام وتابعيهم دائماً ما بان في الدنيا قمر والله الهادي للصواب: هاك الجواب منظماً لا كالدرر كلا ولكن بعض قول قد حضر ولمن يكون بحاجة يرضى بما يلقى ويأكل ميتة خوف الضرر أما صلاة الجمعة الزهرا فلم تنحط لكن شرطها معهم ظهر فوجوبها عند الإمام محقق شرط أتى في ذكره ذاك الخبر وكذاك مصر جامع لا بد منه فهو شرط في الوجوب له أثر جاءت به آثار أرباب النهى عن سيرة المختار وصفاً معتبر في عصره صلّى الله عليه قد كانت تقام بموضع فيه اشتهر ولصحبه يأتونها في موضعٍ في بعده يزداد عن حد السفر لو كانت الجمعة مثل غيرها صلّوا كمثل صلاتهم فرضاً حضر فقفا الكرام سبيله عن خبرة والقوم حادوا عن سبيل قد زهر صلّى عليه الله مع أصحابه والتابعين من قفا ذاك الأثر 63 .©.édG I.°U . »fE.dG A.édG E.àeEbEG »a AGQB’G صلاة القوم الجمعة اليوم هل يخرج فيها رأي من رأي المسلمين على حالتهم اليوم؟ أفتنا. نعم خرج ذلك أبو عبدالله محمد بن روح رحمة الله عليه وجعلها من مسائل الرأي، وذلك بعد ذكر اشتراط قومنا لصحة الجمعة أن يكونوا أربعين رجلًا توطنوا قرية. ومذهب الأصحاب غير هذا، وللأصحاب فيها مذاهب غير المذهب الذي عليه العمل اليوم لكنها مذاهب متروكة، والله أعلم. I.°U .jhGôàdG AE°û©dG I.°U ..b .jhGôàdG I.°üH .E«.dG من صلّى التراويح بعد صلاة المغرب ثم صلّى العشاء الآخرة بعدها إن كانت العشاء وجبت حين صلاها أم لم تجب إلا بعد قيام التراويح أيسع ذلك أم لا يصح له ذلك ويكون مخالفاً لما عليه السلف؟ أفتنا مأجوراً. ليست هذه الصلاة صلاة تراويح وإنما هي نافلة فإذا قصد أنها صلاة تراويح وأنه قدمها على العشاء الآخرة فهي مخالفة للمسلمين عليه ضمان ذلك J I H G. : وأرى أنه هالك بقصد المخالفة لقوله تعالى 1)، والله أعلم. ).R Q PO N M L K . 1) سورة النساء، الآية 115 ) .jhGôàdG I.°U .«©dG I.°U ¬°ù.f .q.°ü.dG »a IO.©àe .EYE.éH EgDhGOCG صلاة العيد هل تجوز جماعة بعد جماعة في بلدة واحدة وفي جَبّانٍ واحد أم في ذلك حجر أم كراهية؟ هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتماع في ذلك اليوم، فإنه قد أمر بإخراج المخدرات والصبيان لتكثير الجمع وإظهار شعار الإسلام، والتفرق . . . A .. : منافٍ لهذه الحكمة، وتعدد الجماعات مزرٍ بالشعار 1)، والله أعلم. ).E C . .MGh ™°Vƒ.H .«©dG I.°üd ´E.àL’G ما تقول في بلدنا هذا يصلون صلاة العيد في موضعين قريبين بعضهما من بعض من غير محاذرة إلا أنهم وجدوا من قبلهم يفعلون ذلك، فهل يجوز ذلك؟ وهل على القائم ردهم إلى صلاة واحدة؟ وإذا أبوا . 1) سورة الأحزاب، الآية 21 ) .«©dG I.°U 72 عن ذلك فمن منهم التامة صلاته ومن منهم الفاسدة صلاته؟ مثلاً إذا كانت إحدى الفرقتين قليلة وأولو الأمر وأعيان البلد والجم الغفير وأهل النجدة في الفرقة الأخرى؟ الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة، ولم نؤمر بإخراج الصبيان والمخدرات للعيد إلا لتكثير الجمع وتعظيم الشعار والفرقة تنافي ذلك وسنتهم الموجودة في هذا الافتراق باطلة لأنها مخالفة لمقصود الشرع الشريف وهي من مكائد إبليس، فعلى القليل من الطائفتين أن يكونوا مع الكثير الذين فيهم أهل الحل والعقد وليس لهم أن يتخلفوا عنهم، فإن تخلفوا فلا أرى لهم صلاة تامة، كيف يتقربون إلى الله بما لم يأذن به الله بل إبليس؟ وليس هذا من القربان في شيء، والله أعلم. I.°U ¢†jô.dG kE°ùYEf kE©é£°†e ¢†jô.dG I.°U المريض المُصَلّي مضطجعاً إذا اعتراه نعاس في صلاته ما حكمها؟ أرأيت إذا لم يستطع إتمام الصلاة إلا على هذه الصفة ماذا عليه؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. يخرج على معاني الأثر في صحة صلاته وفسادها بذلك خلاف، وذلك أن من العلماء من نقض الصلاة بالنوم فيها ومنهم من لم ينقضها بذلك، ولا فرق على هذا القول بين من يصلّيها قائماً أو قاعداً أو بين من يصلّيها مضطجعاً لعذر فإنه سُئِل بعض من قال بعدم نقضها بالنوم عمن نام في صلاته حتى وقع من قيامه فأجاب بعدم نقض صلاته وهذه أشد من تلك فتفطن لها. ولا يشكل عليك أن النوم مضطجعاً ناقض للوضوء فإن ذلك فيمن نام مضطجعاً باختياره، وأيضاً فهذا المريض المُصَلّي مضطجعاً فرضه ذلك ¢†jô.dG I.°U 76 الاضطجاع فينبغي أن يعطى حكم القائم في صلاته ولا سيّما في مقام الضرورة الذي أشرت إليه فإن للاضطرار حكماً يخالف حكم الاختيار، هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيها والله أعلم. ..dG ¢ù.ëd kE°ùdEL ¢†jô.dG I.°U من به قرحة في بدنه تجري دماً ولم يقدر أن يقي ثيابه عن الدم في حال صلاته إلا أن يجلس، أله أن يجلس ويترك القيام في الصلاة لأجل ذلك أم لا؟ ليس له أن يترك القيام مخافة أن تنجّس ثيابه، لكن يحتال في منع جريان ذلك الدم بما قدر عليه من الحيلة ثم يُصَلي كما أمكنه وإن تنجست ثيابه بعد ذلك، لأن القيام فرض مطلوب بذاته وطهارة الثوب فرض آخر مطلوب بذاته أيضاً ولا يترك فرض مطلوب بذاته لفرض آخر مثله إلا بمرجح يرجح أحدهما على الآخر، ففرضية القيام باقية على حالها وسقطت فرضية الطهارة لتعذر وجودها، وأيضاً فالقيام ركن من الصلاة وطهارة الثوب شرط لها ومراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية إذا لم يمكنه إسقاط أحدهما والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم. ô.°ùdG I.°U kE©HQCG .«..dG ..N ôaE°ù.dG I.°U ما وجه قول من أجاز للمسافر إذا صلّى خلف المقيم الرباعيات أن يقصد أربعاً ويلفظها بلسانه؟ بعدما تقرر أن الواجب عليه ركعتان ووجوب الأربع إنما تعين بعد الإحرام فقط فإن نوى الأربع خالف ما وجب عليه وإن نوى الركعتين خالف قصده فعله. والله الهادي أن وجه ذلك أن القائل لا يسلم تعيين وجوب الركعتين فقط بل عنده مخير ما دام في الوقت في تأدية ركعتين منفرداً أو خلف مسافر مثله وفي تأديته أربعاً خلف مقيم، فالتكليف بواحد من النوعين وأيهما فعل أجزأه ألا ترى أنه إذا اختار تأدية الأربع خلف المقيم فأحرم على ذلك لا يصح له إلا أن يؤديها كذلك ولو انتقضت عليه وجب عليه إعادتها أربعاً كذلك أيضاً ولا معنى لما شهر من أنه إن علم بالنقض في الوقت أعادها ركعتين صلاة نفسه وإن علم به بعد خروج الوقت قضاها أربعاً صلاة الإمام لأنه إما أن يكون سبب وجوب الأربع نفس الدخول مع المقيم أو خروج الوقت ولا معنى للثاني لأنه لو كان خروج الوقت سبباً لقضائها ô.°ùdG I.°U 80 أربعاً وجب على كل من خرج عليه الوقت أن يقضيها أربعاً كذلك وإن لم يدخل مع المقيم في الوقت وهو باطل فبقي الأول وهو كون الدخول مع الإمام المقيم هو سبب لوجوب الأربع ولا فرق بين أن يعلم بنقضها في الوقت أو بعده ولها في العبادات نظير وهي ما إذا أحرم بحجة نفلية وجب عليه إتمامها فإن فسدت عليه وجب عليه إعادتها بعد أن كان مخيراً في فعلها وتركها. ومتى ما تقرر أنه فرض مخير في تأديته خلف مقيم أربعاً أو ركعتين لا خلف مقيم فأي الفعلين قصد جاز له الجزم بالنية فيه والتصريح تأكيداً باللفظ إن شاء، فسقط ما توهم من التناقض بين القصد والواجب أو القصد والعمل. فإن قيل: لا نسلم هذا التخيير بل الواجب عليه الركعتان فقط بدليل أنه لو أخر الصلاة إلى جزء من الوقت لا يسع ما بعده إلا الركعتين بوظائفها اللازمة لم يكفر وكذلك أيضاً لو خرج الوقت وهو بعد لم يصل يتعين عليه قضاء الركعتين فقط فظهر أن وجوب الأربع إنما هو بالدخول مع الإمام بالتخيير. قلنا: لمّا ثبت الجواز له أن يصلّي خلف المقيم أربعاً باختياره من غير ضرورة إلى ذلك لزم ثبوت التخيير فيها، وعدم إكفاره بتأخيرها إلى وقت لا يسع غيرهما لأنه ليس بأشد مما لو صلّاها تماماً في أول الوقت أو وسطه فكأنه لما أخرها إلى ذلك الوقت اختار فعلها ركعتين هكذا وكذلك أيضاً تعيين وجوب قضاء ركعتين إنما هو مبني على ذلك فإنه متى تعين عليه الركعتان بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسعهما فبفوات الوقت يبقى ذلك المتعين أيضاً. هذا ما ظهر لي بعدما كنت أميل إلى خلافه فرجعت عنه، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 81 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG ô.°ùdEH I.°üdG ô°üb من بلده ووطنه الردة وسكنه المضيبي فخرج من المضيبي إلى بلد سناو هل يجوز له القصر في بلد سناو؟ نعم يجوز له ذلك على قوله، وقيل لا وهو مشهور المذهب، والله أعلم. ?ôaE°ù..d ô°ü.dG .ëj .àe دليل من قال إن المسافر إذا نوى في سفره تعدي الفرسخين يقصر الصلاة من حين جاوز الفرسخين والنبي عليه الصلاة والسلام قصر بذي الحليفة وهل شيء من الدليل ثابت بنص الكتاب على ذلك أو من السُنَّة؟ وهل روي عنه عليه الصلاة والسلام قصر قبل وصوله ذي الحليفة مع كثرة تكرار حجه؟ الدليل على ذلك ما يوجد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخاً نزل فقصر الصلاة فالحديث الأول نص في المطلوب لأن قول الراوي كان إذا خرج لسفر مُشعر بأنه إذا كان خروجه لسفر يقصر إذا خرج من العمران وهو مفارقة المدينة فمفهوم الخطاب أنه إذا لم يخرج لسفر لا يقصر حتى ينتهي إلى حد السفر. ويدل على ذلك رواية الإيضاح في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة ليعلمهم صلاة السفر فهو صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا لذلك فلم يقصر دون المسافة المعلومة ويمكن أن يقال لم يحضر صلاة ذلك أو حضرت فأخرها ليعلمهم كيفية الصلاة وحد القصر. 82 وأما الحديث الثاني فيستفاد منه ثبوت القصر دون الفرسخين فيحمل ذلك على ما إذا قصر السفر الموجب للقصر جمعاً بين الأدلة فقول الراوي إذا سافر فرسخاً معناه إذا سار فرسخاً لقصد السفر وأما حَجّه صلى الله عليه وسلم من المدينة فلم يتكرر. نعم تكرر خروجه إلى مكة مراراً أحدها عام الحديبة والثاني لعمرة القضاء والثالثة عام الفتح والرابعة حجة الوداع، والله أعلم. ô.°ùdG »a .E.JE’G ..M قول الزمخشري إن النبي صلى الله عليه وسلم أتمّ في السفر وأن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصُمتَ وأفطرت. فقال لها عليه السلام أحسنت يا عائشة وما عاب عليها. قال وكان عثمان يتم ويقصر فظاهر هذا عن الزمخشري التخيير بين القصر والإتمام ويميل إلى أن الإتمام أفضل فهل ثبت هذا عندكم؟ قد اختلف الناس في حكم القصر في السفر فذهب أصحابنا رضي الله عنهم وأبو حنيفة من قومنا أنه واجب لقول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وعن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل له: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال أقمنا بمكة عشراً، وعن ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وعن عمر وابن مسعود 83 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG كانا يقولان صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر صلاة » على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فمن صلاها في السفر أربعاً أعاد، وفي رواية ولذا اشتد إنكار الناس على عثمان حين .« السفر ركعتان من خالف كفر صّلى بمنى أربعاً فاعتذر بأنه تأهل بمكة منذ قدم قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من تأهل في بلد فليصلِّ صلاة المقيم) وفي إنكار الناس عليه واعتذاره بما ذكر أعظم دليل لأصحابنا إذ لو كان القصر مخيراً فيه لما أنكروا عليه ولكان اعتذاره لهم بأن ذلك على وفق المحدود في الشرع كما كان ذلك في الحدود. وأما الخلاف الذي ذكره الإيضاح في البدل فالله أعلم به ويجب إجراؤه في غير المنصوص عليه، والله أعلم. .«.«...d .YE.L Aƒ°ûfh ô°ü.dG »a ôaE°ù.dG ´hô°T إمام مسافر صلّى بمثله وبمقيمين المغرب في مسجد وانتصب للثانية فدخل إمام ذلك المسجد وأقام الصلاة بالمقيمين كيف يفعل هذا الإمام المسافر يمسك عن الصلاة حتى يفرغ إمام المسجد أم يمضي على صلاته؟ فإن مضى وعليه الإمساك فهل من رخصة له؟ إن أمسك حتى يفرغ إمام المسجد فجائز، وإن صلوا فرادى فجائز وهو أحب إليّ. وإن صلوا جماعة وإن كانوا في موضع بينهم وبين الإمام حائل كحائط ونحوه ليس فيه منفذ أو كانوا حيث لا تجوز صلاتهم مع الإمام ففيه ترخيص وأحب إليَّ الإعادة. 84 وإن كانوا في موضع تجوز صلاتهم مع الإمام أن لو صلّوا معه وذلك مع عدم الحائل فيما دون خمسة عشر ذراعاً فالنقض أولى بهم لأنهم نازعوا الإمام. على أن الخلاف ثابت في صلاتهم الأولى التي صلّوها قبل الإمام فعلى قول بشير أنها فاسدة، والله أعلم. kE.«.e ¬a.îà°SGh .jôaE°ù.dG .EeEG ..Y ç.ëdG AhôW مسافرون إذا كانوا يصلون بصلاة إمامهم المسافر وفيهم مقيمون ثم انتقضت صلاة إمامهم المسافر بحدث فاستخلف عليهم مقيماً فأتم بهم صلاة المسافر ثم قام هو والمقيمون فأتموا صلاتهم فرادى ثم سلم هو ومن خلفه من مقيم ومسافر، أرأيت إذا سلم المسافرون بعد ركعتين هل تتم صلاتهم؟ قال أبو عبدالله يتم بهم المقيم صلاة السفر ثم يجر رجلاً يعني مسافراً يسلم بالقوم ويتم هو صلاته وإن لم يكن وراءه أو قريباً منه رجل ممن يقصر الصلاة فليمض هو على صلاته ويترك القوم. وقال غيره إن الجر في الصّلاة عمل ولكن إذا أتم صلاة المسافر تأخر وتقدم رجل من القوم يسلم بهم. وأقول إن سلموا بغير تقديم أحد فجائز تخريجاً على هذا القول إذ لم يبق من صلاتهم إلا التسليم على أنه قد قيل فيمن سلم قبل الإمام لا تنتقض صلاته ولا أُحِبّ ذلك في الاختيار، والله أعلم. 85 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG .«àYƒ.é.dG .«J.°üdG i.MEG »a ¥ƒ.°ù.dG ôaE°ù.dG سهو المسافر في صلاة الظهر مثلاً إذا لم يدرك المأموم والإمام وبقيت عليه ركعة أتكون رقعتها بعد تمام فرض الظهر أم بعد تمام الفرضين؟ يرقع بعد تسليم الإمام من الظهر ولا يصح له أن يؤخر الرقعة إلى أن يفرغ من الصلاتين ولا إلى ما دون ذلك فإن أخرها فسدت صلاته، والله أعلم. .eEbE’G .Wh .hO ô.°ùdG »a I.°üdG ™.L عن رجل يخدم السلطان وهو قائم في بنادره والياً على بلد من بلاده وطالت المدة عليه وهو يصلّي جمعاً هل يجوز له أن يصلّي وطناً في كل بلد ينزل فيه إن شكك في صلاته لمضي الوقت؟ وفي حال السؤال بعد يصلّي سفراً أم لا؟ إذا كان لهذا العامل وطن معروف ولم ينوِ الإقامة في غيره من البلدان بل قصده الرجوع إلى وطنه فحيث ما حل في بلد لا ينوي فيه الإقامة فإنه يقصر الصلاة فيه يصلّي قصراً كل صلاة في وقتها أفضل له من الجمع فإن الجمع رخصة ومحلها إذا كان المسافر في سيره من مكان إلى مكان فأما إذا نزل فالأفضل له ترك الجمع ويصلّي الظهر ركعتين في وقتها وكذا العصر والعتمة وينبغي له أن يصلّي السنن والنوافل التي كان يصلّيها في وطنه. وأما أن يصلّي في كل بلد يحلها وطناً فلا إلا إذا نوى الإقامة فيها. قال الشيخ عامر في إيضاحه قال الإمام بلغني عن الحسن البصريّ قال مضت السُنَّة أن يقصر المسافرون وإن أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوها وطناً. ورُوي عن عبدالله بن عمر أنه أقام بأذربيجان سبعة عشر شهراً يصلّي قصراً والله أعلم. 86 .E.JE’Gh ô°ü.dG »a êh..d .Lh.dG .«©.J من تزوج امرأة من غير داره واشترط عليه بعض أوليائها السكن في دارها ونقلها إلى وطنه وبعد مدة أرادت الرجوع عند والدتها في وطنها فكيف تكون صلاتها في وطنها تبعاً لزوجها وإن كان يصلّي سفراً أم لا؟ تصلي تماماً في المكانين لثبوت الشرط وجوب اتباع الزوج، وهذا إذا لم تهدم شرطها فإن هدمته تبعت زوجها. وقيل تصلي تماماً حيث اشترطت السكن وتصلي عند زوجها قصراً وهذا إذا لم تخرج للإقامة عند زوجها. وقيل على الزوج أن يصلّي معها تماماً حيث رضي الشرط فكأنه رضي ،( السكن معها ومن التزم شيئاً لزمه، والدليل قوله تعالى: . [ ^_.( 1 2)، والله أعلم. ).| { z y x w v u t. : وقوله تعالى ô.°ùdG »a E.Lh.d ICGô.dG .«©.J رجل وامرأته سافرا حتى جاوزا الفرسخين وأقاما ببلدة فاتخذها الزوج وطناً هل له أن يخير امرأته بين أن تصلي قصراً أو تصلي بصلاته تماماً أم ليس له ولا لها أن تصلي بصلاته ولو جبرها؟ إذا كان لها وطن غير هذا البلد الذي أقام فيه هو فله أن يخيرها في الصلاة . 1) سورة المائدة، الآية 1 ) . 2) سورة الصف، الآية 3 ) 87 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG ها هنا، ولها أن تصلي قصراً إن شاءت، فإذا رجعت إلى وطنها أتمت وذلك كله إنما يكون عن رضا منه، وإنما جاز هذا لكون التبعية حقاً وله أن يترك حقه فترجع المرأة إلى حكم نفسها. والله أعلم .E.JE’Gh ô°ü..d .LôdG .Wh O.©J وجه تحديدهم في اتخاذ الأوطان للرجل قيل له يتخذ وطناً واحداً وقيل وطنين إلى أربعة وقيل ما شاء، وهل للمرأة ما للرجل في هذا التحديد أم ليس لها إلا وطن واحد؟ أما التحديد بالأربعة فمقيس على تزويج أربع زوجات، لأن له أن يتزوج من كل بلدة امرأة فتلك أربعة أوطان، وأما التحديد بما دونها فمبني على اعتبارات لا ينبغي أن يعول عليها والصحيح عندي عدم التحديد. وأما المرأة فقيل ليس لها إلا وطن واحد كما أنه ليس لها إلا زوج واحد وسوغ بعضهم أن يكون لها ما للرجل إذا كانت مالكة لأمرها. والله أعلم. .«YGôdG ¬àLh.dh …h...d I.°üdG ô°üb البدوي إذا كان في زمن القيظ أو زمن الخصب العام يقيم في مكان يقرب من البلدان لما يرى أن ذلك أولى له من جهة المعاش والدين وإذا حضر الخصب موضعاً غير ذلك انتقل إليه بماشيته أو أهله أو بعث أهله بماشيته وأقام هناك هل له أن يتم الصلاة في ذلك الموضع ويتخذه وطناً يتم فيه ولو انتقل عنه إذا مر به يوماً ويصلّي حيث يركز 88 عموده قصراً إذا اتخذ ذلك الموضع وطناً ونيته الإقامة فيه إلا أن يزعجه المحل الشديد أم يلزمه أن يتم حيث يركز عوده ولو اتخذ ذلك الموضع وطناً؟ أم يجوز له التمام في الموضعين؟ أم يلزمه التمام فيهما؟ وكيف صلاة زوجته إذا تركها تنتقل بالماشية من موضع إلى موضع في حال غيبته عنها تصلي تماماً حيث تركز عمودها ولو غاب عنها أم قصراً؟ قال السائل: أرأيت إذا اتخذ البدوي بلداً وطناً يتم فيها الصلاة وجعل زوجته في البادية ما حكم صلاتها هنالك؟ وما حكم صلاته إذا سار إليها زائراً في بعض الأيام؟ قال موسى بن أبي جابر رحمه الله: سئل بعض المسلمين عن بدوي له وطن ويتحول فيه من موضع إلى موضع أنه يتم فيه سار أو ضرب بيته، فإذا خرج من وطنه المعروف مسيرة فرسخين قصر ولو ضرب بيته. وقال بعضهم إن البادي إذا ضرب بيته فعليه التمام وإذا سار فعليه القصر في وطنه أو غير وطنه وهذا هو أكثر القول. وفي موضع آخر من الأثر زعم موسى أن البادي إذا كان له وطن معروف ينتقل فيه ولا يعدوه فحيث ما تحول منه كان مسير يوم أو يومين فإنه يتم فيه حيث ما كان سائراً أو مقيماً فإن خرج من وطنه قصر حتى يرجع إليه. قال هاشم فأخبرت بذلك بشيراً فقال في هذا قولان أحدهما حيث ما نصب عوده أتم فهو وطنه وإذا سار قصر. اه. فهذا نص الأثر في عين مسألتك فإذا عرفته عرفت ما يترتب على القولين من أحكام صلاة الزوجة فإنها تابعة لصلاة زوجها فإذا كانت في محل يقصر فيه زوجها قصرت حضر أو غاب، وكذلك في موضع التمام فإنها تتم حضر الزوج أو غاب، والله أعلم. 89 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG .ô°ûdG O..H .m EK .Wh PEîJG من وطنه بعُمان هل يجوز له أن ينقله إلى زنجبار أو يتخذها وطناً ثانياً لما علمت من استيلاء أهل الشرك عليها؟ ذكر أبو اسحاق رحمة الله عليه أنه لا يجوز استيطان الأرض التي استولى عليها المشركون إلا إذا كان له وطن من سابق قبل الاستيلاء فله أن يدوم عليه، وهو بخلاف الوطن الحادث، والله أعلم. ¬dƒNO ..b ƒdh .°ü.dEH .eEbE’G .Wh ô««¨J من رجع من سفر مزمن ووجد أولاده في بلد غير بلده، وقيل له بلده بها قحط ولم يبق فيها أحد هل له أن ينزع وطنه منها قبل وصوله إليها وينوي وطن البلد التي وجد فيها أولاده بشرط إلى أن تخصب بلده أم لم يشترط ذلك ونزْعُ الوطن محتاج إلى قصد ولفظ أم القصد كافٍ؟ له نزع وطنه قبل دخوله ووصوله، وهذا الشرط غير حسن بل ينزعه ويتخذ وطناً قبل النزع ثم ينزع بالقصد واللفظ، وقيل يكفيه القصد وهو الصحيح عندي، والله أعلم. .E.JE’Gh ô°ü.dG »a E.Lh.d ICGô.dG .«©.J المرأة عليها أن تتبع زوجها في صلاتها إن سفراً وإن تماماً أم لا؟ فإن كان ذلك فما القول إذا كانت عنده وأسكنها في بلدها الذي تزوجها منه بعد أن نقلها إلى وطنه وصار يشتري الأموال والبيوت ويعمر 90 ويقوم بها وقيامه في وطنه شذوذاً وأرادت المرأة أن تصلي تماماً في بلدها وهو سفراً من غير أن تشترط عليه عند التزويج ألها ذلك أم لا؟ أرأيت إن أذن لها بالتمام هل يصح التخالف بينهما أم لا؟ لأن الناس كما ترى في زماننا يلبثون في الأمكنة السنين الكثيرة وتراهم يجمعون الصلوات ويعدونه رخصة وتساهلاً لهم. إن أذن لها في التمام جاز ذلك قولاً واحداً فيما علمت، وإن أبى فينبغي أن ينظر في أمره فإن كان مستروحاً في القصر والجمع مع أنه قد اتخذ بلدها داراً ومقاماً فهذا عاص في قوله لأن نيته خالفت فعله وليس عليها ولا لها أن تتبعه في عصيانه. فأقول إن جمع الدور والأموال لا يتفق مع جمع الصلاة فكيف إذا تأهل ونسل؟! فقولهم إن وطناً غير هذا مخالف لشاهد الحال لأن الحال يقتضي ثبوت الوطن لمن اتخذ الأهل والولد والدار والمال وإذا لم يكن هذا توطناً فلسنا ندري ما الوطن أصلاً؟! فقوله أنا لم أنو اتخاذها وطناً تستر عن الناس ولا تخفى على الله خافية. وانظر إلى حال أصحابنا من أهل زنجبار ألهمهم الله رشدهم فإن الواحد منهم يبني الدور ويجمع الشوانب ويتخذ الزوجات والسراري والخدم وهو مع ذلك يقصر الصلاة بل يجمع الصلاتين متعللاً بأن وطنه عُمان، وهو مع ذلك لو خرج إلى وطنه في بعض السنين لما استقر فيه إلا زماناً يسيراً وقلبه مع ذلك متعلق بزنجبار التي هي محل سفره في زعمه ولو منعه السلطان من دخول زنجبار لرأى ذلك من أعظم العقوبات، فانظر كيف انعكس الأمر حتى صار هذا التوطن والألف والحنين والرغبة في محل هذا السفر في زعمه وكيف صار هذا التباعد والتجافي عن موضع وطنه في زعمه سفراً؟ 91 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG فعلى العاقل أن ينظر لنفسه ويتصبر في أمره ولا يتعلل بأقوال لا طائل تحتها . ¹ ¸ ¶ . ´. ولا تصح المخادعة في الدين 1)، والله أعلم. ).» ™.îdEH .E.JE’Gh ô°ü.dG »a E.Lh.d ICGô.dG .«©.J ´E£.fG حكم صلاة المسافر المتزوجة بمقيم إذا اختلعت من زوجها بعد أن صارت له تبعاً في الصلاة؟ الجواب إذا لزمها التمام في بلد لا تقصر فيه حتى تجاوز الفرسخين فإذا جاوزتهما ثم رجعت فلها أن تقصر إذا كانت مختلعة أو بائنة أو نحو ذلك، وأما إن كان الطلاق رجعياً فإنه يلزمها أن تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر خرجت من بيته أو لم تخرج، وكل حال كانت فيه المرأة أملك بنفسها كانت صلاتها فيه صلاة نفسها وكل حال يملك الزوج فيه رجعتها فهي تبع له، ويستثنى من ذلك صورة السؤال وهي أنها تتم في البلد الذي أتمت فيه حتى تسافر، والله أعلم. ôeC’EH ™HEàdG ..L ..Y .E.JE’G .°UC’G مملوك بين شركاء وهو في بلاد بعضهم اتخذها وطناً وبعضهم لم يتخذها كيف يصلّي فيها وطناً أو سفراً؟ حكم الوطن يغلب على السفر لأنه الأصل والسفر عارض ولأنه أحوط فالمصلّي أربعاً زاد على الواجب في السفر، وإذا حصل الشك بين السفر والإتمام فالإتمام أولى، والله أعلم. . 1) سورة المؤمنين، الآية 71 ) 92 ô°ü.dG E.«a .E.j »àdG QE.°SC’G صفة السفر الذي تجرى فيه أحكامه على المسافر مثل قصر الصلاة وإفطار رمضان وغير ذلك، وهل من فرق في ذلك بين الصلاة والصيام وسائر الأحكام؟ وهل يحدّ بأزمنة وأمكنة؟ وما معنى قول الأصحاب إن المسافر يقصر الصلاة ولو مضت عليه سنون؟ وما صفة اتخاذ الوطن؟ وفي أي مكان يجب اتخاذه؟ وبأي حال يعتبر المكلف مواطناً؟ وهل يصح اتخاذه بأرض يملكها المشركون؟ وهل سواء في ذلك ما إذا كانت أرض إسلام ودخل عليها حكم الشرك أو كانت أرض شرك؟ وهل من فرق بين ما إذا كان الحكام من المشركين يعترضون المسلمين في دياناتهم ولا يعترضونهم؟ وهل من فرق بين كون الرعايا مسلمين أو مشركين أو زاد نوع آخر أو تساووا كثرة؟ صفة السفر أن يخرج من وطنه قاصداً يتعدى الفرسخين أو يخرج فيتعدى أحدهما على قصد الرجوع إلى وطنه فيذهب في مسيره ما شاء الله تعالى من الزمان، إما ضارباً في الأرض يبتغي من فضل الله، وإما غازياً في سبيل الله، أو حاجاً بيت الله، أو طالباً العلم، أو زائراً لأخ في الله أو رحم، أو ناظراً في آيات الله، فهذه أسباب السفر التي جاءت بها أدلة الشرع. فإذا خرج الخارج لشيء من هذه المعاني فهو مسافر إجماعاً ويحق له الترخيص برخص السفر وتلزمه أحكامه وإن خرج لغير ذلك كالآبق والناشز وقاطع الطريق والساعي بالفساد فهذا عاصٍ في سفره. وهل له أن يترخص برخصة السفر أم لا؟ قولان في المذهب وغيره، وما دام الإنسان 93 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG متصفاً بشيء من الصفات المقتضية للسفر فهو مسافر ولو طال الزمان إلى عشرين سنة وهو معنى قول الأصحاب في قصر الصلاة، فالحاج حتى يرجع من حجه إلى وطنه، وكذلك الغازي ولو طال به الزمان في غزوه كما وقع لأبي إسحاق رحمة الله عليه أنه كان قد انقطع في غزاة واحدة تسع سنين وشهراً. وكذلك الضارب في الأرض المبتغي من فضله فإنه يقصر ما دام على هذا الوجه حتى إذا اتخذ الأهل والذرية وملك الدور والبساتين انتقل عن وصفه الأول وصار موطناً بالضرورة فإن قال بلسانه أنا مسافر ردت عليه أفعاله وشهدت عليه أحواله. وناهيك بالرجل من هؤلاء أنه قد يزعم أن وطنه بعمان وهو مع ذلك لا يحب الوصول إليها ولو قدر له على طول الزمان الوصول لما أقام إلا شهراً أو شهرين وهو مع ذلك كأنما يقلى على جمر الغضا، وربما قال إذا فارق أميال وطنه الآن زال عني بو عنان فما هذا بموطن ها هنا حتماً وإن منته نفسه الرجوع. وإنما وطنه حيث ضرب بكلاكله وسكنت نفسه وانشرح صدره ودان لا يفارقه فذلك وطنه كان في دار الإسلام أو الكفر، وما دام آمناً على دينه فلا بأس عليه بالمقام حيث أقام، وإن خاف الفتنة في الدين فعليه الخروج إلى حيث يأمن الفتنة ولأجل هذا شرعت الهجرة في أول الإسلام، ولما أمن الناس على دينهم بظهور الإسلام والفتح المبين نسخت الهجرة فهي بعد الفتح غير واجبة لحصول الأمن، والله أعلم. 94 .E.JE’Gh ô°ü.dG »a .«dE..dG ..M الحكم في المماليك الساكنين بأرض ليست وطناً لسيدهم هل تجرى عليهم أحكام السفر أو الوطن؟ وهل سواء فيما إذا كانت السكنى بإذن سيدهم أو بغير إذنه؟ طالبهم باللحوق به أو لم يطالبهم؟ علم بسكناهم أو لم يعلم؟ تعذر عليهم الوصول إلى وطن سيدهم بوجه ما أو لم يتعذر؟ لا يخلو المملوك إما أن يكون آبقاً أو غير آبق. فإن كان آبقاً فقيل يقصر وقيل لا، وإن كان غير آبق فإما أن يأذن له سيده باتخاذ الوطن أم لا. فإن أذن له فله أن يتم وإن لم يأذن له فعليه أن يقصر تبعاً لسيده في ذلك الموضع، والله أعلم. .jôb .ƒM .GQh.dEH ô.°ùdG .aE°ùe ™£b عن الذي أحاط بقرية يدور بها وجعل في مشيه الذي مشاه بقدر فرسخين أيجوز له أن يصلّي جمعاً أم لا؟ لا يصلّي سفراً بذلك وليس الدوران من أسباب السفر فالقول به في غاية من الضعف ولا دليل له وحاشا الشرع أن يجعل ذلك سفراً ولا حجة، والله أعلم. ô°üb .aE°ùe .dEG ¬.jôW »a I.°üdG .ô°üb رجل يريد سفراً ونوى أن يخرج من بلاده وأن يقيل دون الفرسخين 95 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG وحضرته صلاة الظهر في ذلك المكان أيجوز له أن يصلّي الظهر سفراً أم تماماً؟ يصلّي تماماً حتى يخرج من البلد الذي قال به وكذلك إذا نوى المبيت، والله أعلم. ..à.j .àe …Q.j ’ .Wƒà°ù..d .E.JE’Gh ô°ü.dG رجل سكن بلدة عشر سنين مثلاً واستوطن بها كمثل والٍ وعامل وعسكري ولا يدري متى انتقاله منها، فهل يصلّي قصراً أو جمعاً؟ أم يجب عليه الإتمام؟ وإن صلّى موطناً فما قولك فيه؟ الوطن ما وطنت إليه النفس وسكن به القلب وهو ضد السفر فإذا حصلت هذه الحالة لإنسان في مكان وجب عليه أن يتم فيه لأنه يكون وطنه، ولا يعتبر في ذلك طول المدة ولا قصرها لأن الإنسان تبدو له البدوات وإن كان لم يستقر بالمكان ولا اطمأن قلبه إليه ولا سكنت نفسه به بل يتمنى الانتقال والرجوع إلى بلده يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال فهذا مسافر ما دام على هذه الحالة، له أن يقصر الصلاة إفراداً وجمعاً والإفراد أفضل وهو غالب فعله صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا نزل. وأما ولاة الإمام العادل فيجب عليهم الإتمام في ولايتهم إلا إذا عين لهم مدة معلومة فإنهم يقصرون فيها، وأما ولاة السلطان فيخرج فيهم الخلاف فعلى قول يجوز لهم القصر، وعلى قول آخر يجب عليهم الإتمام، والله أعلم. 96 ..eE.JEGh ô.°ù©dG ô°üb رجل عسكري صلّى وطناً ثم سأل عالماً من أهل مذهبه وأفتاه ببطلان صلاته وألزمه أن يسير فرسخين ومع رجوعه للدار يصلّي سفراً وقصراً فأعيانا الأمر وأرجعنا الأمر إليكم؟ أما العسكري الذي صلّى وطناً فهو أعلم بحاله ولا ينبغي لأحد أن يفتي ببطلان صلاته لأن أمر الوطن مخصوص بصاحبه، وأين علماء المذهب؟! هم والله تحت التراب، ولو رأيتم علماء المذهب لعرفتم أنهم ورثة الأنبياء وقادة الأمة هذا زمان الجهل، والله المستعان. iô.dG .«H ô.°S .aE°ùe »a ô°ü.dG خمس بلدات متسايرات، الثلاث عمرانهن واحد، وبلادين حاجز بينهما وادٍ، أرأيت إذا سافر من البلاد أعني من أولهن ورجع من سفره، وقيَّل أو بات آخر الثلاث من البلدان، أيصلّي فيها جمعاً أو تماماً؟ أفتنا، يرحمك الله. إذا كان الخراب عريضاً وهو خراب بين القرى جاز ذلك، لأن العمران قد انفصل، والله أعلم. .j..dG ...dG .Gô.Y IQOE¨.H Iô.©dG رجل خرج من داره مسافراً فوجبت عليه الصلاة في أطراف البلد وكان في الزمن الغابر هنالك عمارات، فلما أتى المحل والقحط ضعف الفلج ولم يصل أقصى العمارة، فكانت عمارات الفلج أقرب 97 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG مما كانت عليه أولاً، أرأيت إذا تجاوز العمارة التي في زمنه ووجبت عليه الصلاة في العمارة المتروكة هل يصح له الجمع على هذه الصفة؟ ولك من الله عظيم الثواب. ذكر الزاملي رحمه الله أن حد السفر في نزوى من أقصى العمارة القديمة وأن هذا عمل أهل نزوى، ومعناه أن حكم العمران قد ثبت للأرض فلم ينتقل العمارة خراباً كالعكس فيجب أن يعطى كل حكمه في وقته، والله أعلم. ™Lôjh èë«d .GôëdG â«.dG QhEL .e ô°üb عمن جاوز البيت الحرام هل يصح له أن يصلّي جمعاً أم يلزمه الإفراد إذا كانت نيته القيام إلى الحج من قابل؟ يؤمر المسافر المقيم ببلد أن يفرد كل صلاة في وقتها، وقيل بل يلزمه ذلك والأول أكثر، والجمع رخصة السفر والقصر أفضل. والله أعلم. ô°ü.dG ..Y .eEbE’G .«f ôKCG المسافر إذا نوى الإقامة في بلد قدر حول أو زيادة، الأحسن له أن يقصر الصلاة فذّاً، ويجمع مع جماعة لأنه بالجمع تحصل له جماعة، وبالقصر لا تحصل إلا إحدى الصلاتين. القصر على حال أفضل وهو السُنَّة في اللابث دون الجاد في السير، فإن أمكنته الجماعة في الوقتين صلاها في جماعة وإن لم يمكنه صلّى ولو منفرداً، وناهيك بفضل ذلك القيام إليها في وقتها ومراقبة حضور وقتها والاهتمام 98 بها أن لا تفوت وما أرى من أثر الجمع إلا أنه قد استروح، والشاهد ميل النفس إليه لا تميل إلا إلى مفضول وأين طالب الفاضل؟! والله أعلم. ô.°ùdG »a ´hô°ûdG .©H ™fEe .E«b من خرج على نية السفر من بلده ومنعه مانع من تعدّي الفرسخين ولم ينو الرجوع ماذا يُصلي؟ ما دام على نية السفر فإنه يُصَلّي سفراً لأنه إنما أقام حين أقام وهو ينتظر زوال المانع، وموجب القصر قائم وهو نية تعدّي الفرسخين ومجاوزة العمران، والله أعلم. قال السائل: الصلاة التي صلاّها سفراً قبل نيّة الرجوع فات الوقت أم لم يفت هل عليه بدل إذا نوى الرّجوع؟ إذا رجع قبل أن يجاوز الفرسخين ففيه بدل ما صلاّه قصراً قولان: قيل لا بدل عليه لأنه صلّى كما أمر في وقته ذلك، وقيل عليه البدل لأن موجب السفر نية تعدي الفرسخين فهو مشروط بمجاوزتهما ولم يتم الشرط فلم يصح الموجب. والله أعلم. قال السائل: عمن رجع من السفر وقد أخّر الأولى إلى الثانية وقد فاتت الأولى وقرب بلده ولم يجد الماء، ما الذي تختاره له يتيمّم أو يدخل الوطن ويصلّي بالماء، وإذا دخل يفردهما أم يُصليهما جمعاً؟ 99 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG كان من رأيهم المعمول به التيمم قبل دخول البلد إن لم يجد الماء ويصلّي هنالك صلاة سفر لأن تأخير الأولى إلى الثانية إنما جاز لعذر السفر فهم يحافظون على هذا العذر ودخول الوطن يفوته، وكان من رأي شيخنا المرحوم أن يتوضأ بالماء إذا وجد ولو بدخول الوطن لأنه مكلف بطلب الماء فلا يصير إلى التراب إلا عند عدم الماء، والمحافظة على عذر السفر لا تقاوم طلب الماء لأنه منصوص عليه فهو أولى بالمراعاة وأقوى في باب الحجة، وإذا دخل وطنه لعذر فقيل يصلّي الفائتة وقيل تماماً وأحب أن يجمعهما في مقام واحد ويصلّيهما تماماً بهذا إذا أخّر الأولى حتى فات وقتها، ويعجبني لمن رأى قرب وطنه أن يُصلّي الأولى ولو بالتراب في سفره في وقتها المحدود ويؤخر الثانية حتى يصلّيها بالماء تماماً في وطنه فيخرج من الخلاف ويسلم من آفة التأخير، والله أعلم. .j.dG .«°üëJ QE¶àfEH .«..dG من أقام بأرض ألجأته على القيام فيها ضرورة الدَين ولم ينتظر إلا ما يقضي به دينه فأقام بمشاهرة كل سنتها بأجرة معلومة ولا يدري إلى متى يترك على عمله فظن أن المستحبَّ صلاة الوطن فأصبح يصلّي وطناً ثم بَدَا له أن يرجع إلى صلاة السفر ولم يصل وطناً إلاَّ يوماً واحداً، هل المستحَبُّ لمن هذه صفة إقامته أن يصلّي سفراً أم وطناً وما عليه في تقلبه ذلك؟ مقتضى هذا المذهب وجوب السفر على من كان بهذا الحال، وليس من الحق التقلب فعليه التوبة مما صنع ولا بد، لأنه قد صلّى الركعتين وزاد 100 ويوجد في الأثر أن أهل الجرائم العظام يصلون في السجن وطناً لأنهم لا يدرون متى يخلصون، ولعلّ صورة السؤال تشابه المسجون في هذا الحال ويوجد بعض الآثار المغربية في المقيم لطلب العلم إذا لم يجد للإقامة حدّاً فليصل وطناً فإن تشابهت قضيتكم ما ذكرناه فقد أصابَ وجهاً من الحق ولكن لا يتقلب بل يبقى على الحال الذي هو عليه الآن، والله أعلم. ¬.Wh .e kE.jôb .cE°ùdG .E.JEG من تنقل من بلده وسكن قريباً منها أقل من الفرسخين، هل يجوز له أن يقصر في البلد التي سكن فيها إذا رجع من سفره؟ يعجبني فيمن سكن في أميال وطنه أن يتم، عملاً بقول يجيز له التمام أو يوجبه عليه في أميال وطنه، وذلك أن بعض المسلمين لا يرى القصر إلا إذا تعدى الفرسخين ذاهباً فإذا رجع ودخل الفرسخين أتم عند هذا القائل، وهو إن كان شاذاً من القول فإنني يعجبني الأخذ به للساكن في أميال وطنه لئلا يضيع حكم التمام وأما غير الساكن فيعجبني أن يأخذ بالقول المشهور وهو أن يقصر حتى يدخل العمران. والله أعلم. èjh.àdG .ë.H ...°ùdG ¬«.Y •hô°û.dG من اشترطت عليه امرأته السكنى في بلد غير البلد التي هي وطنه. كيف تكون صلاته إذا كان عندها تماماً أم قصراً؟ وهل فرق إذا كان الشرط قبل العقد أو عنده أو بعده؟ عرفنا. 101 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG أما المشترط على نفسه السكنى في عقد التزويج فقيل يُصَلّي وطناً وقيل قصراً إن لم ينوها وطناً لنفسه، وهذا فيمن شرطت عليه زوجته ذلك في عقد التزويج. وأما الشرط بعد العقد فلا يثبت، وفي الشرط قبله خلاف وقد كانت المرأة تابعة للرجل في حكم الصلاة، وبالتزام هذا الشرط صار تابعاً لها عند بعض فانعكس الأمر، ويعجبني أن يقصر إذا كان له وطن ولم تشترط عليه أن يجدد معها وطناً، والله أعلم. ô.à°SGh .WƒJ .«M .E.JE’G مسافر أقام في بلد أربعين سنة ونحوها، هل يجوز له أن يُصَلّي قَصْراً والحالة هذه؟ تفضّل بالجواب؟ أما من طالت إقامته في بلد فإنه إن كان مسافراً لم يتخذها وطناً فحكمه مسافر وإن طال وقته وقد مضت السُنَّة، أنْ يقصر المسافر ولو أقام عشر سنين، وأرى هذا المسافر قد زاد على العشر وذكرت العشر للمبالغة في طول المدة ولعله كسفر أهل زنجبار يتخذ بعضهم الشوانب والبيوت والسراري والجواري ويجمع بين الصلاتين يزعم أن وطنه عُمان ولو وصل عُمان ما أقام إلا شهراً أو شهرين أو نحو ذلك، ومع ذلك فقلبه متعلق بزنجبار إلا أن الوطن ما وطنت إليه النفس وسكن إليه القلب لا ما قاله اللسان إن هذا وطن وهذا سفر، فأهل زنجبار مواطنون قطعاً وجمع الشوانب والبيوت دليل على ذلك إلا أنهم يقولون باللسان إنهم مسافرون وأحوالهم تقول مواطنون. اللهم أرشدنا ووفقنا لما تحب وترضى آمين. والعلم عند الله والسلام، والله أعلم. 102 .Gô.©dG IRhEé.H ’EG ô°üb ’ الدار إذا كانت وسيعة متصلة العمارة بقدر فرسخين أو أكثر أرأيت إذا سار أحد من أولها هل يجوز له الجمع فيها إذا وصل الفرسخين وهو في البلد؟ عرّفنا. إذا اتصلت العمارة فالجميع وطن واحد وهو مشهور المذهب، وخرج أبو سعيد وجهاً بجواز القصر بعد الفرسخين قياساً على حد السفر في العمارة المنقطعة واتباع من سلف خير من اتباع ترخيص مخرج، والله أعلم. ô°ü.dG .aE°ùe .hO E.«a I.°üdG .E.JEG من له وطنان ولم يكن بينهما إلا فرسخان ما الذي تأمره به إذا وجبت عليه الصلاة بينهما؟ نصلي بين القابل والظاهر تماماً، لأنه لم يحصل لنا من السفر إلا اسمه، والله أعلم. ..MEG E.«a ¬d ..H »a ô°ü.dG ..M رجل ذو ثروة وصاحب صحة وأشار عليه الناس بحج بيت الله الحرام ويزور قبر نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وهو لم يطاوع، وأرادوه أن يخرج زكاة الحق من ماله وهو لم يطاوع، وهو قائم في بلده منذ أربعين سنة ولم يصل إلا سفراً وله فيها أملاك كثيرة ويروح إلى وطنه الأول الذي يَدَّعيه وطنه ثم يرجع إلى هذه البلدة الأخيرة ويمكث فيها أشهراً وفي وطنه الأول أشهراً، أيجوز له أن يصلّي سفراً 103 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG في التي يمكث فيها أكثر أم يلزمه الوطن شرعاً إذا كان على هذه الخصال؟ أتجوز له المحبة الإلهية أم يستوجب القلْي في الله تعالى؟ بيّن لنا ذلك. أما هذا فخسيس المنزلة، ومانع الزكاة بغير عذر تجب البراءة منه والمتهاون بالحج لغير عذر تجب منه البراءة إلا إذا كان متوسعاً بقول أقوال المسلمين ينتظر السفر إلى الحج وقتاً بعد وقت والمتهاون غير المتوسع، وأما صلاة السفر على وصفك المذكور فلا يوجب براءة وإنما هو أمين نفسه في ذلك والحال يشهد بخلاف قوله إنه مسافر ولكن ليس المستتر كالمتجاهر، وقد قيل لا يسع تأخير الزكاة ولا الحج عند وقت إمكان الأذى وقيل يسع ما لم يقصد الترك فإن قصد الترك فهو المانع والمتهاون وبذلك يستحق البراءة منه، والله أعلم. ¬.WƒJ ™e ô.°ùdEH ¢üNôà.dG E.Lh.d ICGô.dG ..dEîe رجل من الرحبيين له مال في سرور ومال في غرابة ويسكن في البلدين وله زوجة من أهل سرور وفي هذا الأوان أكثر سكونه في سرور، وفي النظر أنه يلزمه الوطن في سرور أما أولاده قلنا لهم يلزمكم الوطن فاستوطنوا ولهم أم هي زوجة الرجل فخلوها تُصَلي وطناً والرجل أبى عن الوطن، ما يلزم الزوجة على ما ذكرت لك فإنه لا طاع يصلّي وطناً ولم تسمح نفسه أن يأذن للزوجة فبقيت محتارة، والرجل لا محيل له عن سكنه سرور وأقل ما يكون في القيظ، وفي الظن أنه طالب للراحة؟ صرح لنا. إذا أوجب عليه الشرع الوطن وجب عليه أن يستوطن، فإن ضيع فليس 104 لامرأته أن تتبعه في تضييعه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس في العجز خير وقد انهمك الناس في أحكام السفر فوضعوها في غير موضعها. الله المستعان تعلقوا بالألفاظ وتستروا بالأقوال والله لا تخفى J I H. عليه خافية، يستوطنون ويزعمون أنهم غير مستوطنين 1)، والله أعلم. ).Q P O N M L K .aE°ù.dG ô°üb ..d ô.°ùdG .aE°ùe ..N I.°üdG ô°üb في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صلّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين( 2)، أليس في هذا دليل لما رواه صاحب الإيضاح من تعيين الحد الذي يجب على المسافر قصر الصلاة فيه؟ فإن قلت نعم قلت ما معنى ما قاله القسطلاني من أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال لأن ذا الحليفة لم يكن غاية سفره صلى الله عليه وسلم وإنما خرج قاصداً مكة فنزل بها فحضرت العصر فصلاها بها. أ ه، كلامه. وقال البخاري أيضاً باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج عليّ (قال القسطلاني يعني ابن أبي طالب) فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها( 3)، هل اتخذها عليّ وطناً أي الكوفة حتى يقصر من موضعه متى أراد السفر، بيّن لي معنى الكلام؟ . 1) سورة البقرة، الآية 9 ) 2) رواه النسائي في السنن كتاب الصلاة باب عدد صلاة الظهر في الحضر وأحمد في ) مسنده مسند باقي مسند المكثرين مسند أنس بن مالك. 3) رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب يقصر إذا خرج من موضعه. ) 105 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG أمّا سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة( 1) فمشهور وحديث أنس في قصره صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وارد في ذلك السفر، ورواية صاحب الإيضاح غير هذا فإن روايته تدل على أن ذا الحليفة غاية سفره صلى الله عليه وسلم وأنه إنما خرج ليعلمهم صلاة السفر فليست القضية عين القضية، وعليٌّ قد اتخذ الكوفة وطناً فيما يظهر من أحواله وبها قتل، والله أعلم. .«.Wh .«H ôaE°ù..d I.°üdG .E.JEG المُصَلّي إذا صَلّى بين وطنين قصراً والوطنان بينهما حد الفرسخين، أصلاته تامة أم فاسدة؟ أرأيت إن كانت فاسدة ما يلزمه؟ في ذلك ترخيص لكني لا أراه، لأن هذا الرجل غير مسافر وإنما هو خارج من وطنه إلى وطنه وإن كانت المسافة بينهما قدر فرسخين فإن الفرسخين إنما يعتبران في حدّ السفر لمن قصد السفر وهذا قد قصد وطنه، والله أعلم. ¬.Wh »a ..°UCG ..d .E.JE’G من أراد السَّفَر في رمضان ونوى الفطر في الليل وكان عزمه أن يسافر قبل الفجر فغلب عليه النوم حتى طلع الفجر فسافر في يومه فلما تعدى الفرسخين أكل ما ترى عليه؟ في هذا تشديد عن الفقهاء لأنه قد أصبح في وطنه ولزمه الصوم فالسفر بعد ذلك لا يسقط عنه ما دخل فيه من الوجوب فعليه البدل والكفارة، والله أعلم. 1) رواه الربيع في مسنده باب فرض الصلاة في الحضر والسفر برقم 190 والبخاري في ) صحيحه كتاب المغازي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. 106 ¬àaE°ùe .hO â«..dG pƒ.j .d Ee ô.°ùdG »a ´hô°ûdEH ô°ü.dG من يريد السفر وقصده، وجاوز الفرسخين في مرحلته تلك فأدركه المبيت دون الفرسخين.. يصلّي قصراً أم تماماً؟ وإذا صلّى قصراً هل عليه أن يبدل صلاته؟ يُصَلّي في هذه الحالة قصراً إلا إذا نوى المبيت دون الفرسخين فإنه يتم حتى يرتحل من مبيته، وكذا المقيل، والله أعلم. ¬.Wh ô«Z »a .ƒé°ù.dG ô°üb مسافر مسجون ومدة السجن مجهولة وأقام فيه ما أقام ولم تتعين غايته وقصده والرجوع إلى وطنه وقت خلاصه ولكن لا يرى خلاصه إلا بعد سنوات وعزم على صلاة الحضر ما دام في سجنه استحساناً منه لا لزوماً، هل جائز له صلاة الحضر على هذه الحالة؟ وإذا جاز له صلاة الحضر ما الأفضل له الحضر أو السفر؟ أرأيت إن صلّى حضراً يوماً أو يومين أو زيادة ثم تردد في صلاة الحضر لأنه ليس له مال ولا منزل ولا امرأة شرطت عليه سكناً. ورجع إلى صلاة القصر من غير خروج يتعدى فيه فرسخين ظاناً قصده السابق لم يؤثر في إلزام الحضر وقال صلّيت حضراً في سفر ماذا يلزمه؟ قيل في أهل الجرائم العظام إنهم يصلّون في السجن وطناً، لأن أمر ذلك إلى غيرهم فليس لهم إلى الخلاص حيلة ولا لهم في الإقامة اختيار، فالسجن وطن أمثالهم، وعلى هذا فالإتمام في حقهم لازم لا جائز فقط. 107 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG ولعله يخرج على قول ثان وجوب القصر عليهم وثبوت حكم السفر في حقهم لأن الوطن ما وطنت إليه النفس واختاره المرء للإقامة، والسجن ليس كذلك، فمن كان في هذا الحال فعليه أن يأخذ بأحد القولين وليس له التردد بين الفعلين وإذا التزم قولاً لزمه وامتنع عليه فعل نقيضه إلا بمرجح يراه بعد ذلك فينتقل إليه، وأما تنقل بالهوى فلا ومن صلّى تماماً في موضع القصر فقيل عليه الإعادة، وإن خرج فالكفارة والبدل، وقيل لا كفارة عليه ولا بدل، وقيل البدل دون الكفارة، وأرى صاحبكم متأولاً فلا أرى عليه كفّارة ولا بدلاً، والله أعلم. ôNBEH »qà°ûjh .E..H .«.j .e ô°ü.j .g أهل بلدنا ناس يقيّظون في سرور لهم فيها مال ويشتّون في بعض المزارع، هذه عادتهم دائماً لا محيد لهم عن ذلك، وفي بعض السنين يشتون في سرور هل تلزمهم صلاة الحضر وهم في ظاهر الأمر من أهلها كالرحبي والندابي، وربما اعتبرت حالهم أكثر المدة فيها وقضاء حوائجهم منها ليلاً ونهاراً؟ هؤلاء لهم سرور وطناً ومزارعهم وطن آخر، وما الوطن إلاّ ما وطنت إليه النفس أي سكنت إليه، ولا يخرجهم منه إلا ضرورة، هذا معنى الوطن فإذا حصل هذا المعنى في موضع امتنعت فيه أحكام السفر. والسفر والوطن ضدان إذا زال هذا جاء هذا، والله أعلم. 108 .ƒ..dEH ¬J.°U ôaE°ù.dG ».°üdG .E.JEG ما وجه قول من قال إن الصبي إذا بلغ في سفره يتم حيث بلغ؟ تفضل بين لنا ذلك. وجه ذلك عندي والله أعلم أن الأصل في الصلاة التمام والقصر طارئ عليها فاعتبار التمام في أول تكليف ترك أولى لأنه الأصل، والله أعلم. قال السائل: فعلى هذه يلزمه أن يتخذ ذلك الموضع الذي بلغ فيه وطناً وإلاّ فلا يلزمه التمام في موضع لم يتخذه وطناً وأيضاً إذا اتخذ وطناً في ذلك الحال غير الموضع الذي بلغ فيه فمن أين يصح له التمام مع أن نفس نية الوطن كافية في اتخاذه وهو في حالة السفر؟ أليس الأولى أن يصلّي سفراً لأنه في موضع السفر مع أن التكليف نزل به في الحال؟ لا يلزم من إيجاب التمام عليه إيجاب اتخاذ ذلك المكان وطناً لأنها عبادة خصته كذلك، وهذا عندي مخصوص في الذي لم يتخد له وطناً مخصوصاً لأنه حينئذٍ بمنزلة الشاري والسائح، فأما إذا اتخذ له وطناً مكاناً مخصوصاً وإن بالنية فعليه أن يُصَلّي في المكان الذي بلغ فيه سفراً فلا إشكال، والله أعلم. قال السائل: ما بالهم لم يلزموه صلاة السفر مع أنه في غير وطنه؟ إنه لم يلزموه القصر بل لم يجوزوه لأنه يلزم عليه إبطال فرض التمام بحيث تكون له الدنيا كلها سفراً، ولأنه لا يسمى مسافراً حتى يكون له 109 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG وطن معين فبمجاوزة الفرسخين من ذلك الوطن يصح له السفر ولا وطن معين لهذا فلا سفر له فتوجه لهم الإلزام بالتمام والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. قال السائل: وما وجه قول من قال إنه يكون تابعاً لأبيه مطلقاً أرأيت إذا بلغ في السفر وقطع النظر عن نية الوطنية أيكون داخلاً تحت هذا الإطلاق أم لا؟ فإذا كان داخلاً فما وجهه؟ نعم هو داخل فيه ووجهه أنهم حكموا عليه بالأغلب المعتاد من أحوال الناس فإنه قلما يكون وطن الرجل غير وطن أبيه، ولأنه قد جرى عليه حكم الإتمام قبل البلوغ فذلك الحكم مستصحب حتى يحول عنه نيته إلى مكان آخر، والله أعلم. ¬.Wh .dEG êh.dG ´ƒLôH .Lh.dG .E.JEG رجل وزوجته يقصران الصلاة في بلد، فرجع الزوج إلى وطنه فجاء يتم الصلاة، أعلى زوجته أن تتم بتمامه أم لا؟ فإن قلت: القصر لا يدخل على التمام والتمام يدخل على القصر، قلنا: ذلك إنما هو فيمن تزوجها من يقصر الصلاة وهي في بلدها الذي تتم فيه الصلاة، فإن قلت إن ذلك مطرد في جميع الصور، قلنا: وكيف يكون وقد تعبد كل منها بغير ما تعبد به الآخر وتلك الزوجة قد تعبدت بالقصر فكيف يجوز لها الرجوع عنه إلى التمام؟ تفضل بيّن لنا ذلك. 110 جاز لها التمام من حيث إنها تابعة لزوجها في حكم التمام، وتعبدها بالقصر ارتفع بنزول التعبد بالتمام فلا إشكال. مثاله رجل تزوج في حضر بامرأة مسافرة الإجماع أن عليها أن تصلي كصلاته إذا لم تشترط وطناً غير وطنه، هذا ما ظهر في تحرير هذا القول فانظر فيها ولا تأخذه إلا بعدله. ô.¶dG ™e .Yƒ.é.dG ô°ü©dG I.°U .©H ...àdG هل يجوز للمسافر أن يصلّي نفلاً بعد أن يصلّي العصر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا؟ عندي أنه لا يجوز ذلك لعموم النهي الوارد في ذلك ولا مخصص يخصصه بما إذا صليت العصر في وقتها المعتاد دون ما إذا قدمت عليه لسبب يبيح تقديمها، والله أعلم. .dhC’G »a .ƒN.dG ..Y .«J.°üdG .«H ™.é.d ..©dG •Gôà°TG قول صاحب الإيضاح في باب الجمع بين الصلاتين وإن أحرم الرجل على القِران فإنه يفرق إن شاء، ولا يفرق من أحرم على الإفراد ما معنى ولا يفرق من أحرم على الإفراد؟ لعلّ في النسخة غلطاً صوابه ولا يقرن من أحرم على الإفراد وذلك أن الإقران عبارة عن الجمع بين الصلاتين فمن أحرم على الجمع ثم بدا له الإفراد جاز له أن يفرق في وقت الأولى ومن أحرم على الإفراد فليس له أن يقرنها بالثانية لأن جواز الجمع مشروط عند الأكثر بالقصد إليه عند الدخول في الأولى، والله أعلم. 111 ô.°ùdG I.°U . »fE.dG A.édG ™.édG .«f •Gôà°TG رجل مسافر صلّى المغرب بالمقيمين وعقدها قصراً وبعد التسليم قال له رجل من المقيمين صلِّ العشاء فإن خلفك مسافرين فعقد نية الجمع بعد خروجه من المغرب هل صلاته وصلاتهم تامة أم منتقضة؟ أم المغرب تامة والأخرى منتقضة؟ أم صلاته بنفسه منتقضة دونهم لأنهم عقدوا النية للجمع عند ابتداء المغرب؟ أرأيت إذا كانت صلاتهم منتقضة أعليه إعلامهم؟ وإن أخبرهم أيسعهم أن لا يصدقوه والوقت قائم أم فائت؟ وهل يسعه أن لا يخبرهم بذلك إذا كان يدركهم بغير تكلف أو بتكلف سفر؟ صرح لنا ذلك. أما المغرب فهي تامة للجميع وأما العشاء الآخرة فهي على الإمام فاسدة اتفاقاً إذ عليه أن ينوي الجمع إذا شاء عند الدخول في الأولى وقيل يجزئه إذا نواه قبل الخروج من الأولى والأول أكثر وأما المأمومون فعلى أكثر القول عليهم الإعادة، ويخرج على قول آخر أنه لا إعادة عليهم فعلى القول بفساد صلاتهم يلزمه إخبارهم في الوقت وبعد الوقت وعليهم أن يصدقوه لأنه حجة عليهم فيما غاب عنهم من أمر صلاتهم وعلى القول بتمام صلاتهم فلا يلزمه إخبارهم ولا يلزم تصديقه فهذا كله تخريج على معاني الأثر ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم. .°üdG .jƒ°ùàd .«J.°üdG .«H .«dEH IQE°TE’G من يشير بيده لأحد بين صلاتي السفر بعد التسليم من الأولى كالإشارة للتساوي في الصفوف ومثل ذلك في مصالح الصلاة فهل يجوز ذلك أم لا؟ لا بأس بذلك، والله أعلم. I.°U .FE.édG ¬«dh ô°†ëj .d â«e ¥ƒ.M »a UE°ùàM’G المرأة إذا ماتت ولم يحضر أحد من ذوي الأرحام لها من يلي أمرها مثل إمارة المصلّي ودفنها في القبر إن احتسب أيأثم أم لا؟ لا يأثم بذلك بل يجب على الجماعة أن يحتسبوا في ذلك إذا لم يكن أحد من أقاربها حاضراً وأمير القرية أولى بذلك إن وجد. والله أعلم. .EeE.d I.°üdG ôeCGh ` Uhô¨dG hCG .``.°üdG I.°U .©H IRE.édG I.``°U .PDƒ.dG hCG الصلاة على الميت هل تجوز بعد صلاة الصبح قبل أن تستوي حمرة المغرب( 1)؟ وهل تجوز بعد غروب الشمس إذا كان السواد الذي في المشرق مرتفعاً وكادت الحمرة تذهب غير أنها باقية قليلاً؟ وما أحسن عندك في أمر الصلاة المؤذن يأمر الإمام أم الإمام يأمر المؤذن في أمر الإقامة؟ 1) أي جهة الغرب. ) .FE.édG I.°U 116 لا تمنع صلاة الميت إلا في ثلاثة أوقات: عند طلوع قرن من الشمس حتى يكمل الطلوع، وعند غروب قرن من الشمس حتى يكمل الغروب، وعند الاستواء في الحر الشديد حتى تزول. وما عدا هذه الثلاثة المواضع فتجوز صلاة الميت ودفنه وفي الثلاثة تمنع الصلاة والدفن. وأمر الصلاة إلى الإمام هو الذي يأمر بالإقامة، لا المؤذن يأمر الإمام. نعم للمؤذن أن يقدم إماماً إذا لم يحضر إمامهم الراتب فهذا له، وله مراقبة الوقت للأذان، والباقي للإمام، والله أعلم. â«.dG AGQh Qƒî.dG ..M ما يوجد في كتاب سالم بن سعيد الصائغي بأن تسوية البخور للميت في حله لا تجوز، وأنها معصية للباري ونرى عياناً هذه الأمة الموجودة تفعل هذا، تفضل بيّن لنا ما العلة في تحليله وفي تحريمه؟ وإن كان لا يجوز لنجتنبه إن شاء الله. قد وقفت على جواب الشيخ الصائغي الذي تشير إليه، ونص عبارته: وقال لي تسوية البخور في حال حمل الميت للقبور لست أجيز فعله أراني لأنه معصية الرحمن وهذا إنما يدل على أن غير الجائز هو جعل البخور للميت في حال حمله للقبور، وذلك كما إذا حمل الميت على سريره وتبعه تابع بمجمرة فيه عود يبخره والميت محمول. فهذا المعنى هو الذي رأى الشيخ عدم جوازه وصرح بأنه معصية الرحمن وذلك إما لأن هذا الفعل بدعة أحدثت لغير 117 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG معنى في الإسلام، وإما لأن إتباع الجنازة بالنار مكروه كما صرح به هذا الشيخ وغيره وذلك في قوله: وكرهوا أن تتبع الجنائز بالنار بل عند الظلام جائز وإنه لحاجة إليها قد حملت واعتمدوا عليها وأما البخور للميت قبل حمله في وقت تطييبه فمن جملة الطيب المستحب للميت. قال أبو الحسن: فإن وجد ما يجمر به الميت حول نعشه فلا يترك ذلك ولا يصلح تركه وإن لم يوجد فلا بأس قال أبو عبدالله محمد بن روح: ويجمر الميت بريح العود ثلاث مرات يدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير ثلاث مرات فمرتان من داخل الكنن ومرة واحدة من خارج الكنن ثم يحمله إلى قبره. وقال محمد بن المسبح رحمه الله: ثم يوضع الميت على سريره ويستقبل بالسرير القبلة ثم يؤخذ عود مر ثم يوضع على حجر ثم يبخر به الميت يدار به حول سريره يبدأ من عند الرأس ثم يديره حتى يبلغ ثلاث مرات. وسئل البيساني عن البخور للميت بالعود فيه سُنَّة فقال: يستحب أن تطيب ثياب الميت وتجمَّر. فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أكفانه المسك انتهى. ما أحببنا نقله في هذا المقام، وبه الكفاية لطالب الرشاد، والعلم لله سبحانه وتعالى. ¬°qùe hCG â«.dG ..M .©H ô.£àdG من حمل ميتاً بعد الغسل أهو غير طاهر يحتاج الحامل إلى طهارة يديه أم لا يحتاج أبداً وهو طاهر؟ تفضل صرّح لنا ذلك. 118 لا يحتاج الحامل إلى طهارة يديه بحمل الميت المسلم، لأن الميت المسلم لا وضوء » : وفي الأثر « المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً » : طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ومعناه: لا إعادة وضوء عليه أي إن حمل الجنازة لا ،« لمن حمل الجنازة ينقض الوضوء وهذا إنما هو في حمل السرير إذا كان فيه الميت فإن ذلك لا ينقض الوضوء لأنه طاهر. أما مس الميت نفسه فهو ناقض للوضوء وإن كان غير نجس لقوله صلى الله عليه وسلم: ورُخِّص مسُّ الميت المتولَّى وقالوا لا ينقض .« مس الميت ينقض الوضوء » الوضوء لأن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً كما في الحديث المتقدم، والله أعلم. ô..dG §°Sh Qhô.dG مقبرة قديمة فيها ثلاثة عشر طريقاً وبعض الطرق قاسمة لبعض القبور نصفين والمار يمر في وسط القبور والقبور كلها ظاهرة، وهذه المقبرة متوسطة بين السوق والنهر الجاري بعلاية إبرا ومن يصل قاصداً للسوق من النصيب واليحمدي لا بد له من المرور عليها وفيها إلا أن يأتي من طريق بعيدة فقد لا يمر عليها إلا من جهة واحدة قد عفت رسومها. ووجدنا الأشياخ كجمعة بن سعيد وعيسى بن راشد وزاهر بن عامر وأشباههم من أفاضل الجماعة يمرون عليها مشاة وركباناً ويركضون فيها خيلهم ويربطونها ويطعمونها هناك، إلا شيخي ووالدي رضوان الله عليه رأيته لما كان بعمان سابقاً لا يقطع هذه المقبرة أبداً إنما 119 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG يأتي من طريق أخرى ولم يمنعني من المرور وأنه ليراني ماراً فيسكت عني. ولقد جاءت دولة الإمام عزان رضوان الله عليه ولم يصح إنكار على المارين في هذه المقبرة من القائمين بأمر الإمام من القضاة والولاة إلى يومنا هذا والله أعلم بما رآه هؤلاء الأفاضل فيها من الرخص والجواز. والآن صار بائعو السمك ينامون على هذه القبور وبائعو السماد يتركون سمادهم عليها ولم يبق لها احترام البتة. أفتنا مأجوراً. لا يجوز أن تتخذ مقابر المسلمين طرقاً ولا مركضاً للخيول ولا محلاً للمبيت ولا موضعاً للسماد كل ذلك حرام لا نعلم في تحريمه خلافاً من موافق ولا مخالف، فالواجب اجتناب الطرق الحادثة في المقابر ورفع الأحداث الكائنة فيها. هذا هو الحكم الفصل في هذا الباب وما أدري ما عند أفاضلكم من الاحتمالات في ذلك المرور ولعلهم علموا في حكم هذه الطرق ما لم نعلمه نحن فإنه قد يحتمل أن يكون الطريق سابقاً على المقبرة ويكون الدافن فيها متعدياً وقد يحتمل غير ذلك فالله أعلم بالحال الذي يشاهدونه. ولعله لمثل هذا الاحتمال سكت من سكت من القوام بأمر المسلمين عن الإنكار لهذه الطرق وعلى كل فإن المنكر منكر وإن سكت عنه من سكت من المسلمين إذ ليس سكوت الساكت مثبتاً لصواب هذا المنكر، وقد يحتمل لسكوت من سكت أمور في الواسع، فإنه إنما يلزم المسلم إنكار المنكر عند تحقيق المنكر والقدرة على إنكاره وما دون ذلك فمعذور. 120 ولقد أصاب والدك في تركه للمرور في هذه المقابر ولو اقتديت به في ذلك لكان أصوب لك ولا يغرنك سكوته عنك فقد يحتمل لسكوته أمور وما حاك بصدرك فدعه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالمؤمن وقاف البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر وتردد » واستفت نفسك والله أعلم، فانظر في جميع ذلك ولا تأخذ منه إلا ما كان عدلاً ،« في النفس وصواباً. ¬YƒeO êhôîH â«.dG Aƒ°Vh ¢VE.àfG قولهم في الميت: إذا خرجت دموعه بعد التغسيل هل ينتقض وضوؤه أو لا؟ قولان، ما معناهما؟ أما القائل بالنقض فلعله اعتبر معنى الموت ورأى أن رطوبات الميت نجسة فإذا فاضت دموعه على جسده بعد أن غُسِّل ووضي انتقض وضوؤه بمعنى أن يعاد له الوضوء لأن المحافظة على وضوء الميت حتى يُصلّى عليه مأمور بها لأنه من تمام الصلاة عليه فهو كالوضوء لصلاة الحي. وأما القائل بعدم النقض فعنده أن المؤمن لا يَنْجُس حياً ولا ميتاً وكذا رطوباته. والله أعلم. ¬.Y ..¨à°ù.dG ¬H ´ô.à.dG ...dG »a ±ô°üàdG من أخذ كفناً لميت فوجده مكفناً فإنهم اختلفوا في رده إلى من أخذه منه أو إلى الفقراء، وكذلك من نزع كفناً من ميت ولم يمكنه أن يرده 121 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG عليه وأمكنه أن يرده إلى صاحبه الذي أخذ منه أيرده إلى صاحبه أم إلى الفقراء قولان، ما وجه ذلك؟ أما القول بأنه يرده إليه فلأنه لا يخرج من ملكه إلا بقبول وقبض من الغير، والميت لا قبول له ولا قبض، فهو على هذا للأول وجعله للميت في حكم جعله لولده الصغير أو لعبده. وأما القول بأنه للفقراء فلأن صاحبه منذ إخراجه وهو قاصد أن لا يرد إليه فهو في حكم من ترك ماله وأعرض عنه، أو في حكم من أخرج شيئاً لله ابتغاء ما عند الله من الثواب فإنه لا يرجع إليه. ويحتمل أن يكون هذا الخلاف مبنياً على اختلافهم فيمن أخرج شيئاً لله هل له أن يشتَريه إذا وجده يباع أو لا وبيان ذلك أن المانع من شرائه يمنع رجوعه فيه فكذلك من أخرج الكفن لله ومن أجاز أن يرجع إليه فقد اعتبر المعنى الذي أخرج له وهو تكفين الميت وأنه قد فات وتعذر فهو يرجع إليه إن شاء. والله أعلم. ´ƒLôdG ..b »dƒdG IRE.édG ™q«°ûe .G..à°SG هل يجوز لمشيع الجنازة الرجوع بلا إذن ولي الميت قبل الصلاة عليه أو بعدها إذا كان قبل الدفن أم لا؟ ينهى عن ذلك ولا يبلغ به إلى تحريم وإنما هو نهي أدب لمراعاة حق الجنازة. وإذا كان للجنازة من يقوم بها فالزيارة فضل لمن شاءها، والله أعلم. 122 E..àj’hh .j.dGƒdG ô.b IQEjR زيارة قبر الوالدين واجب أم مندوب أم مباح إذا كانا وليين أو موقوفاً عنهما أو في حكم البراءة وإذا كان ولدهما لم يطلع على سيرتهما لصغره وربما يسمع فيهما من العوام ما يكرهه ما حكم منزلتهما عنده؟ لا نعلم أن زيارة القبور تجب في شيء من الأحوال، كيف وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة لا واجبة بإجماع الجميع فما يكون قبر غيره وإن كانوا والدين بل زيارة القبور مندوب لتذكر الآخرة لا غير ذلك. والوالدان وغيرهما في ذلك سواء وربما تتأكد الندبية في زيارة قبر الوالدين أكثر من غيره لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه. وأما منزلة الوالدين فقيل كغيرهما من الناس في أمر الولاية والبراءة وقيل تجوز ولايتهما لمن لم يعلم منهما سوءاً. وأما ما يقوله الناس فلا عبرة به خصوصاً بعد الموت وما حاك بصدرك فدعه والله أعلم. Iô...dG »a Qhô.dG المار إذا وجد طريقاً في المقبرة غريباً كان أو لا يجوز له سلوكها أم لا إذا كانت القبور لا عين لها في الطريق؟ يجوز له المرور ما لم ير علامات القبور في الطريق وهذا إذا كان غريباً. وأما أهل البلد فإن علموا أن الطريق حادث على القبور حرم عليهم ذلك وإن علموا أن القبور حادثة على الطريق جاز لهم وإن اختفى عليهم فحكمهم حكم الغريب. والأصل في الطريق جواز المرور فيه حتى يصح غير ذلك، والله أعلم. 123 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG »q.°üj ’ .e ..Y IRE.édG I.°U ..M جواز ترك صلاة الميت على أهل القبلة كانوا يصلون أو لا يصلون إلا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ إذا قام بها غيره فلا شيء عليه وإن تعطلت ولم يقم بها أحد فلا يسع تعطيلها بل على من حضر أن يصلّي، والله أعلم. .g..dG »a .«.dEî.dG ..Y IRE.édG I.°U من مات من مخالفينا أيجوز لنا أن نصلي عليه إذا عدم من يصلّي عليه من أهل دينه وطلبوا منا ذلك أم لا يجوز لنا أن نصلي ولا نتبع جنازته؟ بيّن لنا ذلك. يجوز لكم ذلك بل يلزمكم إن عدم من يقوم به وإن كانوا مخالفين، والله أعلم. â«.dG ô.b ..Y Ih.àdG صاحب القبر الذي يقرأ عليه القرآن هل تفيده القراءة بشيء أم يكون له الأجر من جهة الأجرة التي تنقد على التلاوة أم كيف؟ عرّفني ذلك. الله أعلم والذي صرّح به أبو نبهان رحمة الله عليه أنه إن كان صاحب القبر شقياً والعياذ بالله فلا تنفعه القراءة، وإن كان سعيداً فقد أشار أبو نبهان رحمة الله تعالى عليه إلى أن القراءة تكون زيادة في حسناته ويستأنس بها الميت. ويُحكى في بعض التواريخ أن أحمد بن طولون كان في بعض الزمان 124 السابق أميراً على مصر وكانت له يد على الناس فلما مات ابن طولون جاء الرجل الذي له عليه النعمة فقام يقرأ القرآن على قبره يكافئه بذلك على نعمته فرآه مرة في النوم فنهاه عن القراءة على قبره وقال ما قرأت آية إلا قيل لي ألم تسمع هذه؟! هذا زبدة ما أشار إليه العلماء وعندي في قراءة القرآن على القبور نظر سبقني إليه شيخنا الخليلي رحمة الله عليه حيث كره قراءة القرآن على القبور وإن قال العلامة الصبحي إن الوصية بذلك ثابتة وهي من أبواب البر والطاعة وإن صرح بعضهم أن جوازها قول أكثر من عرف وأنه المعمول به عندهم فإن السُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت في زيارة القبور بغير تلاوة القرآن وإنما هي بالتسليم على الموتى المؤمنين والدعاء لهم وعلى هذا استقرت السُنَّة وبه ثبت العمل مع الصحابة فمن بعدهم والله أعلم. .EàjCG OƒLh ™e AG.©dG »a ....dG .E©£dG .e .cC’G ابن عم الميت أراد أن يقيم له عزاء برضا البالغين من ورثته وقد خلّف الميت أيتاماً وبالغين هل يجوز لابن عم الميت ذلك أو لا والميت لم يوص بذلك؟ أما ابن عمه فلا يجوز له أن يأخذ من مال الأيتام شيئاً لذلك وإن أخذ ضمن وإن جرت العادة في أهل داره بذلك فهي ظلم. وأما الحاضر للعزاء فله أن يأكل مما قدم إليه إذا قدمه البالغ العاقل ما لم يعلم أن ذلك الشيء بعينه من تركة الهالك وعلى من قدمه الضمان إن أخذه من غير حلّه فإذا علم أنه من تركة الهالك امتنع على كل من علم. 125 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG وأقول إن ما يصنعه الناس من العزاء في هذا الزمان بدعة وكانت السُنَّة على غير ذلك وقد تكلم فيه الشيخ أبو نبهان رحمه الله بكلام يطول ذكره فليراجعه من أراده. والله أعلم. .a.dGh ô.ëdG Q.©J .EG IQEéëdEH â«.dG IGQGƒe ما قولك في شيخنا أحمد بن سعيد الخليلي في أيام الطعن توفي خادم للبلوشي في الجانب الغربي من بلدك سرور، على عامد فلج ميت، وأخبرت به بعد يومين أنه ما دفن وسرت إليه وعندي من شاء الله من الناس، فوجدناه في غاية المضرة من الورم والصديد وخبث الرائحة ومتوسط في بطن العامد ولا حيلة لنا في تنقيله من مكانه والناس في شدة من الفزع في ذلك الوقت مما فيه من ألم الرجز فرجمناه بالحصى بنينا عليه ونحن في أكبر محنة خوفاً إذا تركناه يبقى مكانه فانتدبنا له لله، ولم نتنبه للعامد وحرمة الفلج، بل لو انتبهنا لما صحت لنا حيلة على تنقيله من ذلك الموضع فصنعنا ما أخبرناك فتحرشت نفسي الآن كيف أصنع من ضمان ذلك الفلج؟ وقد أجاب شيخنا الله أعلم، وإذا لم يكن لكم حيلة في تنقيله من موضعه ولم » : الخليلي تحفروا له في الأرض التي هو فيها وإنماً واريتموه بشيء في مكانه .(1).6 5 4 3 فلا أرى عليكم إلا رجاء الأجر . 2 وإذا كان مالك تلك الأرض يلزمه فعل هذا في أرضه لو حضره ومخاطباً به فكيف يضمن له غيره بفعل الواجب في أرضه لا أرى . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 126 هذا أو لا أقول له وقد فعلتم المأمور به ويعجبني التشجع في أمر الإسلام. ولا يترك ميت بين ظهراني المسلمين للسباع تأكله، جزاكم الله خيراً وكتبه .« ولا أرى عليكم ضماناً على صفتكم التي ذكرتموها والله أعلم أحمد بن سعيد الخليلي بيده، وأسأل المسلمين أهل العلم عن هذه وغيرها من المسائل التي تسألني عنها لعدم بصري وضعف نظري فقولي قول المسلمين، وأستغفر الله من كل ما خالفت فيه الحق، وكتبه أحمد بيده. قال الضرير هذا جواب صحيح ولا سبيل إلى غيره فإنه حق صريح، والله أعلم. â«.dG .««£J ما تقول في الميت كيف الذي يحتاج له القطن والعطر كأمثال الفم والمنخرين والعين يحتاج لهن قطن وعطر أم لا؟ وكذلك تجهيزه في قبره أيكشف عن وجهه الكفن أم لا؟ تفضل بالجواب. تؤخذ الذريرة وتجعل على قطع من القطن ثم توضع على منافذه ومواضع سجوده، فيبدأ أولاً بالفم وقيل بالمنخرين ثم العينين ثم الأذنين ثم الوجه ثم الإبطين ثم الدبر والقبل، ويجعل في راحة الميت ويعطف عليها أصابعه، ومنهم من لم يأمر به في عينيه ولم ينه عنه، ومنهم من يجعل على الرجلين وقيل تؤخذ قطنة واسعة تملأ ذريرة ثم توضع على وجهه كله. وقال الشيخ محمد بن محبوب إذا وضع الميت في لحده 127 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG قطعت الحزائم ولا يحسر عنه وجهه، وكان الشيخ موسى بن أبي جابر يأمر بالميت إذا وضع في قبره أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى، والله تعالى أعلم. ¬«.Y I.°üdGh ¬.°ùZ .©H â«.dG .e .°SEéf Qƒ.X إن صلوا على الميت فلما فرغوا من صلاتهم وجدوا فيه حدث نجاسة، هل يلزمهم أن يطهروه من الحدث ويصلوا عليه ثانية أم لا؟ وإن قلت يلزمهم فهل يلزمهم أن يغسلوه أيضاً؟ إذا رأوا الحدث بعد الصلاة فلا يلزمهم منه شيء وقد أدوا ما عليهم في حقه ولم يبق إلا الدفن، والله أعلم. ..MGhQCG ô.eh AG..°ûdG IE«M ،(1).q p o n . حياة الشهداء التي ذكرها الله في الشهداء وما معنى أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر أو معلقة تحت العرش؟ والروح هل يجوز أن توصف بالبقاء بعد موت الجسد؟ أما الروح فباقية وإنما يفنى الجسد، وفي بقائها أخبار تدل على ذلك. وصفة حياة الشهداء لم يأت في كيفيتها خبر غير الإخبار بحياتها وأنها تأكل من ثمار الجنة وتروح إلى قناديل تحت العرش فالإيمان بأنهم أحياء في الجنة واجب، والله أعلم. . 1) سورة آل عمران، الآية 169 ) 128 â«.dG ¢SE.jE’ ô..dG QE.dG .ENOEG أهل الرَّدة لا يدفنون ميتهم في قبره حتى يؤنسوه بالنار في الليل ويلتزمون ذلك ويعدّون غير ذلك خللاً في حق الميت، وحجتهم أن الميت لا يدفن في لحده حتى يرى في حال الوضع، هل فهذا سُنَّة موجودة؟ لا سُنَّة في ذلك إلا عند أهل الرَّدة (بفتح الراء مشدداً بلدة من بلدان حبس) وليس احتجاجهم بحجة وقد كره أن تتبع الجنازة بالنار إلا من ضرورة فكيف بها وقد أدخلت القبر هذه بدعة عليهم تركها، والله أعلم. âe.b E..e ôHE..dG »a ¢Sô¨dG ™.e حرمة المقابر هل لها مدة معلومة في الأثر فتنقضي بمضيها ويجوز بعدها الغرس والبناء فيها أم لا غاية لذلك إلى قيام الساعة؟ لا غاية لذلك فإن لموتى المسلمين حرمة كحرمة الأحياء وأما مقابر المشركين فلا حرمة لها فابن واغرس وأغظ الأعداء. والله أعلم. â«.dG .°ùZ »a Aƒ°VƒdG الوضوء في غسل الميت أسُنَّة هو أم مندوب إليه أو مستحب؟ وجدت في بعض الكتب أنه لا وضوء في غُسل الميت فإن كان سُنَّة فهل كان له سبب وفيمن وقع؟ ولم يكن في حديث أم عطية الأنصارية في مسند الربيع ذكر الوضوء إذ في الرواية عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن 129 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئاً من كافور إلى آخره فهذا الحديث كما ترى لم يكن فيه تصريح ولا إشارة للوضوء ولعله كالغسل من الجنابة ولكن في الجنابة اشتهر وضوؤه صلى الله عليه وسلم قبل الغسل بعد الاستنجاء ولم أر في غسل الميت من ذكر الوضوء كما رأيت في غسل الجنابة ولا أراني أحفظ عن البخاري من كتاب الجنائز منه ما يومئ للوضوء فضلاً عن التصريح به ولعله منكور ونسيته فضلاً بالبيان مأجور إن شاء. كذلك أنا لم أحفظ دليلاً خاصاً في وضوء الميت عند غسله، ولعدم الدليل قال من قال لا وضوء فيه وهو مقتضى قول موسى بن أبي جابر في رواية هاشم بن غيلان عنه. وقال محمد بن روح وأبو عليّ الحسن بن أحمد أن غسل الميت كالغسل من الجنابة وأثبتوا فيه الوضوء إلا أن حيان البغدادي قال لا يمضمض ولا ينشق، وقال موسى يمضمض وينشق وقيل لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حذراً من ولوج الماء إلى فمه وخياشيمه، فهذا الحال يدل على عدم الدليل الخاص بالمطلوب إذ لو كان ثَمّ دليل لرجع إليه الكل وإن القائلين بالوضوء إنما قالوا بذلك قياساً على الغسل من الجنابة لا غير، وهو في الغسل من الجنابة مسنون، والله وأعلم والسلام. AG.©dG »a .côàdG .e .E.dG ±ô°U العزاء الذي ابتدعته الناس حتى كثر وفشا في زماننا بل في إقليمنا المسمى وادي سمايل تكلف الناس هذا الأمر تكلفاً، منهم من يداري ومنهم من يُرائي، ومنهم من يصون عرضه، وربما لم يبق 130 لورثة الهالك شيء من التركة ينفقون في ذلك المئات العديدة ورفع لنا عنك الثقة الشيخ ناصر بن بخيت أنك تنهى عن ذلك وتنكره، وقد اقتدينا بك وجرينا على استحسانك ومحابك، وقد أصابتنا مصيبة وأخرنا العزاء لكن بقي الناس يقدحون في أعراضنا وبقينا هدفاً لألسن القادحين واستغربوا ذلك منا حين خالفناهم ما » : على هواهم أما يصير هذا العزاء من معنى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وبالجملة نريدك أن .«؟ وقى العرض فهو صدقةً أم كيف يكون تطنب في هذه المسألة وتبينها بياناً واضحاً وتكشف باطنها حتى لا تبقى بها غباوة لأحد. لا يضركم قدح القادحين كما لا يضر الشيخين قدح الشيعة بل قدحهم زيادة في حسنات المظلومين. والسُنَّة في العزاء أن يعمل جيران المصاب طعاماً ويرسلونه إلى المصاب لأنه مشغول بمصيبته عن معالجة الطعام هذه هي السُنَّة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عكس الناس فصار أهل المصيبة يطعمون الجيران وغيرهم من المواصلين، فجمعوا عليهم همين: همّ المصيبة وهمّ المعالجة والمعاناة، وجمعوا عليهم مصيبتين مصيبة الحال ومصيبة المال، وحملوهم على بدعتين مخالفة السُنَّة والتصنع للناس. وقد شدد أبو نبهان رضي الله عنه في هذه المسألة تشديداً هائلاً حتى أبطل الإيصاء بالعزاء، وقد أطال في ذلك، ومسألته موجودة معروفة فمن شاء الوقوف عليها فليطالعها، وقد كانت هذه البدعة منتشرة بالشرقية انتشاراً عاماً والآن بحمد الله قد هان أمرها في بعض النواحي وبقيت بليتها عند أهل البادية ومن نحا نحوهم أذهبها الله من جميع البلاد، والله أعلم. 131 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG ..«©e .«f ..Y â«.dG .°ùZ .ë°U .bƒJ .YR ..Y OôdG رجل أوصى بأجرة لإنسان على أن يقرأ نية الغسل عند غسله غسل الموتى، وهذا الإنسان لا يفعل شيئاً من غسل الميت سوى القراءة سِرًّا حتى يفرغ المغسلون من الغسل، وكثير عندنا من يوصي بذلك وكثير من يأخذ الأجر على ذلك، وفي زعمهم أن غسل الميت لا يتم إلا بتلاوة من إنسان يقرأ النية سرًّا حتى يفرغوا من الغسل، فهل تثبت الوصية بذلك؟ وهل يحل أخذ الأجر على ذلك؟ أفتنا بالصواب فلك عظيم الأجر والثواب. أما زعمهم المذكور فباطل، وغسل الميت يصح على غير هذه الصفة، وليست هذه الصفة من السُنَّة في شيء، والوصية بها نوع من الجهل، ولو قال قائل بإبطالها لأصاب لأنه خلاف السُنَّة ولا ضمان على من أخذ الأجرة الموصى بها على ذلك، لأنه لا يخرج عن دائرة الرأي ولا يعجبني مثل هذا ولا آمر به بل أنهى عنه، والله أعلم. IE¨.dG ..Y IRE.édG I.°U ..M الخصمان إذا بغيا ونكثا عهدهما ولم يتما الميثاق وينهبان أموال بعضهما بعضاً ثم التقيا واقتتلا ما القول في الصلاة عليهما جائزة أم لا؟ نعم تجوز الصلاة على البغاة بعد موتهم لكن يصلّي عليهم غيرُ المنظور إليه من الناس فلا يُصلّي عليهم الإمام أو عالم المصر تحقيراً لهم إلا إذا رأوا المصلحة في الصلاة عليهم فلا بأس. ويُحكى أن الإمام عبدالوهاب ابن الإمام عبدالرحمن صلّى على قتلى البغاة لقصد تأليفهم فلم يتألفوا، والله أعلم. 132 .Mƒe ..d .M IRE.édG I.°U ما يوجد في الأثر عن هاشم بجواز التقية في ذوي الأرحام يعادون إذا مرضوا، ويُصلّى عليهم إذا ماتوا، ولو كان يبرأ منهم، ما وجه الصلاة عليهم حال البراءة منهم؟ أليس المتبرأ منه عدو الله ورسوله؟ والله تعالى نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين بقوله: 1) إلخ، الآية، لكونهم أعداء ). ¦ ¥ ¤ £ ¢ . .ے لله ولرسوله، فإذا كان كذلك فما وجه الصلاة عليهم؟ سلمنا جواز التقية لهم بالقول مع إمكان صرف المعنى للغير فأنى لنا بجوازها في الفعل؟ إذ القرابة لا تبيح المحظور شرعاً، أم المراد بالصلاة الصلاة اللغوية التي هي الدعاء؟ فتكون حينئذٍ التقية بالقول لا بالفعل، أو الصلاة نفسها التي هي على الأموات من الأحياء قول لا فعل لأنها تكبير وقراءة ودعاء؟ أم ما القول في ذلك؟ صلوا » : الصلاة على الجنازة حق لكل موحد باراً كان أو فاجراً لقوله صلى الله عليه وسلم فليست الصلاة على الفاجر من التقية وإنما هي من « على كل بار وفاجر أداء حق الميت، ومنهم من لم ير الصلاة على مشهور الفسق استدلالاً بالآية التي ذكرتها في السؤال، والأكثرون يرون ذلك خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول هاشم رحمه الله جارٍ على مشهور المذهب وهو كلام مستأنف خارج عن التقية المذكورة في كلامه رحمة الله عليه. والله أعلم. . 1) سورة التوبة، الآية 84 ) 133 .FE.édG I.°U . »fE.dG A.édG ¬Hƒ«Y .e .BGQ E.H â«.dG .°SEZ ما تقول في المغسّل إذا تكلم ما في الميت من العيوب أو تغير خلق الله؟ أيأثم فيما فتشه من السر أم لا؟ هذا خائن لأمانته آثم في قوله، ومثله لا يُولى غسل الأموات، ومن تاب تاب الله عليه، والله أعلم. .é°ù.dG .é°ù.dG »a Oƒ©dEH .N.àdG قد يوجد في كتاب النيل أنه لا يجوز التدخن بالعود في المسجد، عرّفنا ما العلة في ذلك؟ أما إذا كان لتشويش الجماعة تلك الرائحة فمن الداخلين من بهم رائحة أكثر من ذلك البخور، بيّن لنا علة هذا الحجر؟ وما عندك فيه؟ لا أعرف وجه المنع في ذلك أصلاً مع ما يثبت من السُنَّة من تطييب جدار المسجد بعد إزالة أثر النخاعة منه، وكثيراً ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتطيب لحضور الجماعة يوم الجمعة بأفضل ما يجدون حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء » : من طيبهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا أحد أنواع الطيب .« والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة الذي أُمرنا باستعماله. فأين وجه المنع بعد هذا كله؟ فإني لا أدريه إلا أن يكون ذلك القائل نظر إلى قوم مخصوصين ابتدعوا في مساجدهم بدعة حتى خرجوا بها عن حد الجواز فوجَّه القولَ بالمنع إليهم، فإن لأهل العلم النظرَ الطويل والهممَ .é°ù.dG 138 العالية في قمع البدع، فيمكن أن يكون قد أطلق المنع لأولئك القوم المخصوصين إطلاقاً يرجو به دفع بدعتهم. والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .é°ù.dG QEé°TCG .e §.°ùj Ee .NCG الذي يسقط من أشجار المساجد ونخيلها عند أوان إدراكها مثل الأمبا وغيره إذا سقط ذلك بلا ريح خارب أيحل ذلك لمن أخذه واستنفع به من الناس؟ وكذلك جميع الوقوفات وأموال الأيتام والغيّاب أيحل على هذا أم لا؟ أما في الحكم فلا يحل وأما على وجه التعارف إذا صار ذلك عادةَ أهل البلد وكانوا لا يتمانعون مثل ذلك ولا يستتبعونه ونفوسهم بذلك طيبة ففي ثبوت التعارف على المساجد والأيتام والغيّاب والمفقودين اختلاف فقيل لا يثبت في هذا كله تعارف، وقيل يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين من ثبوت التعارف، والله أعلم. .é°ù.dG ¢Tôa .jƒëJ .e ™..dG أهل بلد أصحاب بِرّ، وإذا جاءهم خاطر أخذوا فراش المسجد وحملوه حيث أرادوا في غير المسجد أيجوز ذلك أم لا؟ لا يجوز ذلك بل ما جعل للمسجد من البسط فلا يصح أن يخرج منه إلى غيره ولا يصح أن يستعمل للفراش إذا جعل للعبادة، والله أعلم. 139 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG .é°ù.dG .Ee .e Aƒ°Vƒ.d ¢VƒM AE.H وكيل المسجد إذا أراد بناء حوض من مال المسجد للوضوء للصلاة في المسجد أيجوز له ذلك أم لا؟ ومال المسجد مكتوب لفطرته وعماره. بيّن لنا ذلك. إذا احتاجت الجماعة إلى ذلك وكان البناء في غير موضع المسجد الذي أعد للصلاة ففي ذلك ترخيص لهم لأنه داع إلى عمارته بالذكر فيه وأما أن يجعله في المسجد نفسه فلا يجوز ذلك لأنه حدث يمنع تلك البقعة ،(1).L K J I H G F E D C. عن الصلاة فيها والله أعلم. ¬dEe IQE.Yh .é°ù.dG IQE.Y .«H ..°VE..dG مسجد كان في الزمن الماضي قربه الماء والحارة كذلك والآن نزل الماء حتى بعد عنه أهل الحارة تركوه ولم يصلوا فيه وبقي المسجد في صافح جبل وحده كيف يكون حكمه وماله إذا اندثر أيصلح المال أولاً أم المسجد؟ وهل يجوز لمن في يده المسجد وماله أن يقيم رجلاً يصلّي فيه جماعة أو منفرداً إن لم يجدهم؟ أجبنا. تقدّم عمارة المسجد على عمارة ماله لأن عمارة المسجد مطلوبة للعبادة وعمارة المال إنما طلبت لأجل عمارة المسجد والأول أهم لأنه في حكم المطلوب بالذات. . 1) سورة البقرة، الآية 114 ) 140 وليس للقائم بأمر المسجد أن يؤجر أحداً يصلّي في المسجد من مال المسجد ولا من غيره لأن الصلوات لا يؤخذ عليها أجر وإنما رخص من أصحابنا في إقامة المتعلمين من مال المسجد حيث إن التعلم لم يكن لازماً وإنما هو طاعة مرغّب فيها ومندوب إليها ومع ذلك فالخلاف في أخذ الأجرة على المندوب ثابت أيضاً. والذي أختاره لأهل الورع والصلاح أن لا يأخذوا أجراً إلا من الله وذلك في موضع الاختيار والاضطرار حكمه يخالف حكم الاختيار فلو طلب رجل العلم وليس له ما يقتات به إلا إذا أخذ من مال المسجد فالذي أختاره حينئذٍ أن يأخذ حاجته من مال المسجد بإذن من لهم الحل والعقد في ذلك ولا يعجبني ترك التعلم لأجل التنزه عن مال المسجد فقط وأحب أن لا يزيد على قدر الحاجة، والله أعلم. ¬JQE.Y Q.©J ..Y .ô«¨d .é°ù.dG ..Z ..f من أوصى بدراهم ليشتري بهن نجار وتنفذ غلته لعمار مسجد قد استولى على بلده أهل الشرك وكذلك أوصى بعبد لنزف الماء لذلك المسجد وأهل الشرك دمروه في حياة الموصي وبنوا قربه كنيسة لرقصهم والموصي حي ولم يغير الوصية ما يصنع الوصي بها عند تعذر عمارة هذا المسجد؟ يشترى بتلك الدراهم نجار وتنفذ غلته في مسجد آخر من مساجد المسلمين على حسب ما أوصى به الموصّي وكذلك يفعل في العبد وليتحرى الأصلح للمسلمين فيجعله في مسجد أعم صلاحاً من غيره. والله أعلم. 141 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG .g.Mh AE°ù..d .é°ùe ¢ü«°üîJ مسجد خرب وبناه بعض الجماعة من ماله ثم صار في أيام الباني تصلّي فيه النساء ومنعنه من الرجال من غير أن يكون مخصصاً من قبل أيسع السكوت عن الإنكار وإن أذن فيه رجل من المسلمين وأدى فيه فرضه أيسع أهل الدار منعه لأجل نسائهم؟ لعل النساء رأين الرجال قد عطلوا حقوق المساجد فقمن بذلك احتساباً، وما أظنهن فعلن ذلك، وأيضاً فليس لهن الاحتساب ها هنا. وأقول إن اجتماعهن وطردهن الرجال من المسجد منكر إذ لا يسع الرجال أن يطردوا الرجال فكيف تطرد النساء الرجال، ولعل نساءَكم أشجع! فعليكم أن تنكروا إن قدرتم. وأما صلاة الرجل بنفسه بين جماعتهن فإن خاف الفتنة فليس له ذلك وإن أمن الفتنة فإن تباعدت عنه النساء قدر ستة أذرع جاز له وأما دون ذلك فقيل ينقض عليه، والله أعلم. Oô..d .é°ù.dG »a QEf OE.jEGh AEHôZ .aE°†à°SG ضيوف نزلوا على قوم في زمن البرد ولم يكن عند القوم محل للأضياف فأنزلوهم في بيت من بيوت الله فأدركهم البرد وهل يجوز لأهل البلد أن يوقدوا ناراً فيه؟ وكذلك هل يصح لهم ذلك أم لا؟ لم يبق من خراب بيوت الله شيء إلا جعْلها بمنزلة المطابخ؟! أمن بعد القيام التام تجعل لمثل هذا؟ كلا والله لا أرى أن يكون فيها ذلك أبداً، والله أعلم. 142 .é°ù.dG »a ..°SEë.dG هل يجوز المحاسبة بين الرجلين في البيع والشراء ونحوهما في المسجد أم لا؟ هذا من حديث الدنيا المنهي عنه الممقوت صاحبه، وأستغفر الله مما سلف فإنا لم نعط المساجد حقها، والله أعلم. .LE°ù.dG ..Z .°VEa .e .°SQ.e .eEbEG مال المسجد إذا كان فيه سعة هل لأهله أن ينصبوا مدرسة لتعليم القرآن خارجاً عنه أو فيه أو في رحبته أم ليس لهم ذلك؟ أما مدرسة داخل المسجد فلا، لما في ذلك من إدخال الصبيان فيه وهو منهيٌ عنه، وأما إن اتفقوا على جعل مدرسة في مكان آخر وكان ذلك عن نظر العمار والجباه الذين لهم المعرفة بالمصالح فلا يضيق عليهم ذلك إن شاء الله إذا كان المال كثيراً فاضلاً عن حوائج المسجد. والله أعلم. ¬ë£°S .e .é°ù.dG »fEH IOE.à°SG رجل بنى مسجداً أيجوز له أن يروح في سطحه التمر وإن بنى فوقه عريشاً وإن دان بضمان الذي يضيع منه ويكتب له مالاً لإصلاح ذلك أم ممنوع عن ذلك؟ لا يجوز له ذلك لأنه إنما بناه لله لا لترويح التمر للتوسع فوق، فإن فعل فأخشى أن يكون ذلك حظه من بنائه مع ثبوت الإثم عليه، والله أعلم. 143 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG ¬e..J ..b .é°ù.dG .fE«°U عن سقف المسجد إذا انكسر منه شيء من جذوعه وسائرها لم تنكسر أيجوز أن يهدم سطحه ويبدل غيرها جديداً أم يترك إلى أن يطيح السطح كله؟ نعم يجوز ذلك كله إذا كان فيه صلاح كيف يتركه حتى تسقط جذعه كلها أو تتهدم؟! ومن الذي يصلّي فيه حينئذٍ؟ فإصلاحه إن لم يكن واجباً فلا أقل من الجواز. ولا ضمان على الذي سعى في صلاحه إذا لم يقصر ولم يتوان وإن مات فلا إثم بل نرجو له الأجر، وعلى متولي أمر المسجد من بعده أن يتم صلاحه فإن ضيّعه كان الإثم عليه لا على الأول. AGô...d ’ ¬ëdE°ü.d .é°ù.dG .GƒeCG سمعت من لا أثق به أن أموال المساجد من حقوق الله، وتهاون الذي عليه حق للمسجد أن يسلم يظن منه أنه إذا كان الحق يؤول لله فهو في سعة عن تسليمه وهو فقير وأنه استحقه من هذا الوجه. قد قيل إن أموال المساجد من حقوق الله وهو الصحيح عندي، ولكن ليس لأحد أن يتناول منها شيئاً إلا بحق وليس الفقير بمستحق لها وإنما يستحقها ما وضعت له من صلاح المسجد ونحوه، ولا يحل لأحد أن يأكلها خضماً وقضماً متمسكاً أنها من حقوق الله فإن في ذلك تبديلاً . . A .. : للوصية التي أوصى بها المتقرب والله تعالى يقول 144 1) ولكل نوع من حقوق الله موضع ).E E E C . . ليس لأحد أن يصرفه في غيره، والله أعلم. AGô...d ’ E.ëdE°ü.d .LE°ù.dG .Ee رجل كان وكيلًا في أموال مساجد وفي أيام صباه تهاون أو تغافل لم يكتب غلة مالِهنّ ويكتب ما يغرمه في عمارتهن، وقد ندم على ما فرط في ذلك ويريد الخلاص والتوبة مما سلف منه في ذلك أترى له رخصة بالتوبة فيما مضى ويصلح ما أقبل؟ وهو رجل فقير وعسى أن تكون هذه من حقوق الله، فنرجو منك أن تخبرنا. حقوق الله لا تأكلها الفقراء وإنما تجعل في موضعها فليس للفقير أن يقول هذا حق الله فيلتقمه، خلافاً لما توهمه العوام في حقوق الله فإنهم قد غلطوا في الباب غلطاً فاحشاً، ولو علم المتقرب بها أنها تؤكل هكذا لما أوصى بها لذلك، ولو أرادها للفقراء لعينها من أول مرة فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه قبل الحساب. والقول إنها من حقوق الله معناه أنها لأمور تخص الإسلام الذي هو دين الله فليس للعباد فيها حق بل ذلك كله لله، فهذا معنى قولهم إنها من حقوق الله ولا يصح غير هذا المعنى، ولا معنى لقول من قال إن الفقير يبرئ منها نفسه فإنه إن كان قد تعلق عليه حق فلا ينحط ببرآن نفسه، لأن الحق لله لا له هو حتى يبرئ منه نفسه هذا لا يتصور كيف يكون ضامناً غير ضامن ومبرئاً من حق غيره فلينظر المبصر بعين الإنصاف. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 145 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG .«cô°û.dG »°VGQCEH .LE°ù.dG AE°ûfEG هل يصح استخدام المساجد بأراضٍ يملكها المشركون وفيها مسلمون أو يجب ذلك أو يندب؟ وهل يجب بها حضور الجماعة كما وجب في غيرها؟ وهل من فرق بين الغني والفقير في ذلك؟ وهل تعذر عن حضورها بالاشتغال عنها ببيع أو شراء وغير ذلك من الشواغل؟ وما معنى سماع النداء هل من شرطه أن يكون مسموعاً على كل فرض أو يكفي كونه مسموعاً في بعض الأحيان دون بعض؟ حيث ما حل المسلمون لزمهم إظهار شعائرهم إن أمنوا على أنفسهم ودينهم ومالِهم وبناء المساجد من جملة الشعار بل هو من أعظمه، وكذلك الاجتماع والجماعة والأذان ومجالس الذكر ودروس العلوم وتلاوة القرآن، وإن قدروا على أن تكون البلاد كلها على هذا الحال لزمهم ذلك، ولو وجدوا قوة فوقها على إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام كان عليهم ذلك، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن قال غير هذا فقد قصر نظره عن مقاصد الشرع الشريف وانحطت همته عن المنصب المنيف. وأما سماع النداء فليس المراد به السماع في كل وقت ولا من كل أحد، وإنما المراد أن يكون الإنسان في موضع يسمع النداء في وقت هدوء الأصوات وسكون الحركات فإذا كان بهذا المحل فعليه بحضور الجماعة ( ولا بعذر بيع ولا شراء والله تعالى يقول: . ! " # $ % & .( 1 الآية وإن شئت في التقدير بياناً واضحاً فهو إذا كان المرء في موضع إذا دخل عليه وقت الصلاة فيه قام من حينه فتوضأ بعد فعل ما لا بد له . 1) سورة النور، الآية 37 ) 146 من حاجة الإنسان والاغتسال ثم مضى فأدرك الجماعة فهذا الذي يتعين عليه حضورها ولا يلزمه المسير قبل الوقت وإن فعل جاز الفضل الوافر، والله أعلم. ¬dƒ°UCG ™«H .hO UôîJ GPEG .é°ù.dG IQE.Y المسجد إذا تخرب وله البعض من الأصول ولا له شيء من الغلة ليعمر بها أيجوز أن يباع له شيء من أصول ماله ويعمر بها إذا كانت مكتوبة لعماره أم يكون العمار بالغلة فقط وهذا محجور؟ وإن كان هذا لا يجوز وهذه الأصول ميتة ولا تحتاج إلى فسل وشراء صرم ولا له شيء من الدراهم كما وصفت لك أيجوز أن يؤتجر عليها على فسلها وقيامها حتى تثمر بسهم منها بثلث أو ربع أم لا يجوز ذلك وتترك على حالها؟ إذا لم تكن للمسجد غلة يعمر منها فعلى أهل القرية عمارة المسجد بها، ولا تباع الأصول لمالك، وأما الفسل يجزى من الأرض على نظر الصلاح للمسجد فجائز إن شاء الله ولكن يحتاج إلى قائم نافذ أمره نائب مناب جماعة المسلمين، إذ لا يثبت لكل أحد التصرف في مال من لا يملك أمره، والله أعلم. .gGQO .e .é°ù..d .ƒ°UCG AGô°T شراء الأصول للمسجد إذا كان مسجد له دراهم وحضر من حضر من أهل البلد وتناظروا أن يأخذوا من وكيل المسجد الذي له من 147 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG الدراهم ويقبضوه نصف باره من فلجهم بيع خيار ويقعد للمسجد، أيكون هذا بيعاً تاماً ويكون القعد للمسجد أم هذا بيع باطل ورجع القعد للفلج؟ بيّن لنا ذلك. لا يعجبني هذا البيع ولا أقوى على القول بصحته، وفي القرض من الأمانة خلاف، والله أعلم. .jô£dG .©°Sƒàd .é°ù.dG .e .NC’G مسجد منحرف عن القبلة نحو النعش وقدامه طريق جائز إذا أراد أهل البلد أن يبنوه ثانياً ويصغروه عما كان عليه ألهم ذلك؟ وكذلك إذا أرادوا أن يجعلوه مستقيماً ويأخذوا من الطريق وهي واسعة كثيراً ألهم ذلك أم لا؟ أما الأخذ من الطريق فلا وأما تصغيره من جهة لأجل استقامته إلى القبلة فلا بأس، وذلك من أعظم مصالحه، وأما تصغيره بغير ذلك فلا تجوز، والله أعلم. I.MGh IQE.Y »a E..dEe ™.Lh .é°ùe Un ôbo .é°ùe AE.H المساجد إذا كان من المسجد إلى المسجد قدر أربعين ذراعاً والمساجد دثار، وقل الذي يصلّي فيهن ولهن مال قليل يبنى منهن واحد يكون مال المسجدين يبنى به مسجد حتى تصلي الناس فيه يجوز ذلك أم لا؟ 148 كثرت المساجد وقل الساجد، كيف يبنى مسجد قريب مسجد؟! أدكاكين هي أم بيوت للسكن أم مواضع للاجتماع على العبادة؟ هذا شيء لا يحسنه الشرع. وجمع مالهما في عمارة واحدة منها لا بأس به عند المشارقة وفيه رأي عند المغاربة، والله أعلم. .é°ù.dG .jôM أناس بنوا مسجداً في موضع لم يسبق بنهر، ولهم في الرم نخيل شاسعة عن المسجد تشرب من الأرض بغير سقي ولما انقرض البانون للمسجد أراد أولادهم أن يفسلوا نخيلاً قرب الصرح جداً، والرم كما ذكرت لك لم يعمر لأنه ملكيّ، وهؤلاء يدعونه كله لأجل النخيل التي في طرف منه فمنعهم أهل البلد من أن يفسلوا على المسجد؟ بيّن لنا. أقل ذلك أن يحرموا ثمانية عشر ذراعاً وأكثره ثمانين ذراعاً. والله أعلم. ..©.d ¬«a ´E.àL.d .é°ù.dG IQEfEG هل يجوز أن يسرج للمسجد الذي تقام فيه الجماعات وقت الليل من ماله الذي لقيامه؟ وهل يجوز أن يسرج له بقراءة الآثار، وقد تجتمع فيه أعلام المسلمين لقراءة الآثار ولم توجد فيه سُنَّة من قبل ولا وجدنا فيه صلاة جماعة والآن قد اعتمر المسجد بالجماعات وقراءة الآثار ومن قبل ربما لا يوجد فيه أذان. بيّن لنا ذلك. هذا من أفضل قيامه، فجائز يُسرَج له من ماله الذي لقيامه، والله أعلم. 149 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG .FEb .é°ùe Uô.H .é°ù.H .«°UƒdG رجل أوصى بدراهم معينة أن يبنى بها مسجد في وضع معيَّن قرب مسجد هناك، ما الأولى أن يصنع بهذه الدراهم؟ إن كان هناك مسجد سابق وأوصى لعمارته فإنه يعمر، وإن كان أوصى أن يجدد مسجد وكان هناك مسجد سابق فينبغي أن ينظر في الوصية هل تبطل لمنع الشرع لبناء مسجد يضار مسجداً أم يثبت ويبنى بها مسجد حيث لا يضر مسجد ويكون الناس إليه محتاجون، فيه وجهان يخرجان على قواعدهم في الوصايا، والثاني عندي أقرب لأنه لم يقصد ضراراً ولا أراد ممنوعاً وإنما قصد الثواب فيجعل حيث لا ضرر ولا منع، فيكون قد بقي له ما قصد وأسقط ما لا يجوز، والله أعلم. .é°ù.dG Uôb .qƒ.àdG هل يجوز التبوّل قرب المسجد إذا كان بينه والجدار قدر ذراع أم لا؟ لا يجوز ذلك لأنه أذى، ولأنه وقع في حريم المسجد فيمنع الله. والله أعلم .é°ù.dG IQE.Y »a .«eC’EH .fE©à°S’G امرأة عندها دراهم لمسجد بعيد عن محلتها هل لها أن تستعين أحداً تقبضه الدراهم يعمر بها في المسجد والدراهم قليلة قدر قرشين، عرّفنا ذلك. قليل ذلك وكثيره سواء، والاستعانة بالأمين في ذلك جائزة. والله أعلم. 150 ô«°ü.àdEH ’EG ..°†j ’ .é°ù.dG .E.d .°ùàë.dG المحتسب لمال المسجد إذا اشترى له جذوعاً وذهب منها شيء سرق أو أكلته الرمة هل يلزم المحتسب ضمان ما ضاع منها؟ أفتنا. إذا لم يقصر في حفظ ذلك فلا ضمان عليه، والتقصير أن يجعله في مكان مخوف عليه ولا يطالعه، والله أعلم. kEYGQP .ƒ©HQCG .é°ù.dG .jôM ما نصه: إلى كم ذراعاً يحرم الغارس عن المسجد لأني أحسب أني وقفت في شرح النيل أن حريم المسجد أربعون ذراعاً عليه فمن زرع شجرة في أقل عن ذلك المقدار جاهلاً بذلك لكن يصلح نقله ولا يمكن إزالته إلا بالقطع أيلزمه صرفه في كلا الوجهين؟ أرأيت إذا كانت الشجرة فيها منفعة عظيمة للناس وصاحبها يبيح لهم من ثمرتها. أيلزم قطعها على حال أم ذلك من إضاعتهم المال أو كانت الشجرة قد أظلت على المسجد وكان مكسياً بالتنكر وظلها به بحرارة التنكر وقت الحر على من فيه هل يعذر بذلك إذا خرج على معنى الصلاح والحريم، يلزم كل حال أربعون ذراعاً أم النارجيل على قياس النخيل بقدره والأمباء بقدرها؟ اكشف لنا. اختلف في حريم المسجد فقيل ثمانون ذراعاً وقيل ثمانية عشر ذراعاً وقيل دون ذلك، ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين فلا يهلك، وما ذكرت من الشجر القائم فلا يجب قطعه إذا لم يخرج من الخلاف ولا أظنه يخرج عن قول المرخصين فإنه قد قيل إن أقل حريمه ثلاثة أذرع. والله أعلم. 151 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG .é°ù.dG .YE.L hCG .E..dG .aô©.H .é°ù.dG ..°UEG المسجد إذا طاح شيء من جدره وعنده مال وأراد الشيخ وأحد من جماعة الدار أن يقبضوه رجلاً ليقبض غلته ويصلح فيه وفي ماله فقال الرجل إن أردت الخروج اتركه على يد من أثق به أولاً، فالأحسن السلامة من هذا كله أم يصلح المسجد وماله؟ وهل يفرض للوكيل العُشر أو الثُمن ويفرض له العامة أم الثقات وإن لم يجد الثقات فالعامة مجزئة أم لا؟ أفتنا. إن قدر على فعل المعروف فلا يتركه، فإن جعل له الثقات أجرة من مال المسجد فله أن يأخذها وإن عدم الثقات فجماعة المسجد، والله أعلم. ¬.bh .Y .é°ù.dG »fEH ´ƒLQ رجل بنى مسجداً جامعاً ثم إنه أحدث قربه حدثاً ينكر فأنكر عليه جماعة المسجد فقال أنا لم أوقف هذا المسجد ولم يخرج من ملكي، هل له هذا القول؟ وهل يحال بينه وبين الحدث؟ أخبرنا. لا يكون مسجد مملوكاً أبداً، فإن كان بناه على أنه مسجد فلا ملك له فيه من حين بناه، لأن المساجد لا تُملك بل المساجد لله. وإن كان قد بنى بيتاً للسكنى واتخذه لنفسه مُصَلّى فهذا شيء آخر وهو مملوك وصورة السؤال تقتضي الحال الأول فدعواه بأن المسجد لم يخرج من ملكه باطلة، وتعليله بأنه لم يوقفه غير مسموع لأن المساجد لا تحتاج إلى الوقف تُبنى لله وما أنفق فيها فهو لله، والإيقاف فيها إخراج عن 152 الملك. وحاصله أن ملك المساجد لا يتصور في حال من الأحوال لأنها تُبنى لله وما كان لله فلا يكون لمخلوق فلينكر على المحدث حدثه وترد عليه دعواه ولا يمسع في ذلك قوله، والله أعلم. .ôé°T ¢SGôZ .e .é°ù.dG .LEM .Y ¢VEa Ee .NCG نَخْل موقوف لمسجد وتحت هذا النخل صرم كثير، فعمد وكيل المسجد إلى قلع الصرم من تحته لمضرة حصلت منه له، فأراد الناس أن يأخذوا من هذا الصرم ليغرسوه وينتفعوا منه، فهل يحل لهم أخذه إذا لم يتصل أحد بالشراء ولم يسلك بالبيع، قدرنا أنه ابتيع منه عشر صرمات وبقي أكثر الصرم كاسداً لا يرجى له بيع أو رغوب فيه بشراء فهل يحل لأحد أخذه إن سلم عنا القاطع له من عنده دون مال المسجد؟ لا يضيق ذلك على الوصف، وإن كان له قيمة فلا يأخذه إلا بقيمته، والله أعلم. ¬Mô°U »a hCG .é°ù.dG »a .jôdG êGôNEG تفسير هذا البيت من أرجوزة الصائغي: إخراجك الريح ببطن المسجد ليس يجوز يا أخا التعبد أهذا إذا كان في المسجد جماعة لا يجوز أم ولو لم يكن فيه أحد وخارجه كداخله أم بينهما فرق وقليل ذلك وكثيره سواء أم لا؟ 153 .é°ù.dG . »fE.dG A.édG إن هذا الحال ممنوع في المسجد مع وجود الجماعة ومع عدمهم لقوله إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وإنما هي » : صلى الله عليه وسلم والريح من جملة القذر والذي تتنزه عنه « لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن المساجد فالمنع إنما هو لتعظيم بيوت الله لا لخوف الأذى فقط وحكم صرح المسجد حكم المسجد عندنا خلافاً لمن رأى أنه ليس من المسجد وسواء في المنع قليل ذلك وكثيره وإن كان الكثير أشد قبحاً وأعظم إثماً فما ذكرته كله إنما هو المتعمد المختار أما المضطر والمغلوب عليه فله حكم يخالف هذا كله وناهيك أنهم جوزوا للمضطر قضاء حاجته فيها ومثلك يكتفي بالإشارة عن العبارة والتلويح عن التصريح، والله أعلم. ±E.àY’G .ƒ°U .h.H ±E.àY’G قول بعضهم في الاعتكاف أنه يجوز بدون الصوم ما حجته؟ المذهب على غيره، وإن الصوم شرط عندنا في الاعتكاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، وقالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولعل القائل بعدم الاشتراط يتمسك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 1) وكأني به يقول: إن الصوم )« ليس على المعتكف إلا أن يجعله على نفسه » في اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة حال فإن اعتكافه كان في رمضان، ولعله يقول في كلام عائشة ليس بحجة لأنه كلام مجتهد والحجة في كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم. 1) رواه البيهقي في السنن الكبرى في باب من رأى الاعتكاف بغير صوم والدارقطني في ) باب الاعتكاف والحاكم في المستدرك في كتاب الصوم. ±E.àY’G 158 قلت ولأن يوافق فعلُنا في الاعتكاف فعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير لنا من أن يخالفه فتكون بدعة. ومن المعلوم أن اعتكاف الصائم صحيح إجماعاً بخلاف المفطر فإنهم اختلفوا فيه ولأن تكون على بصيرة من أمرك خير لك من أن تركب مشكلاً. وللمخالف أن يقول هذا مسلَّم عند الاحتياط والأخذ بالحزم وليس كلامُنا فيه بل كلامُنا في سائل سأل عن اعتكافه وقد اعتكف بلا صوم فإن ألزمناه الفساد كان ذلك إبطالاً لعلمه ولا سبيل إليه إلا بحجة واحدة. قلنا: ولا شيء أوضح من أفعاله صلى الله عليه وسلم حيث لم يقم دليل على تخصيصها به. قالوا: الأفعال تحتمل الموافقة وأيضاً فقد عارضها القول في الرواية الآخرة فإن كانت الأفعال مجملة فالقول مبين. قلنا: ذلك لو سلمنا أن روايتكم صحيحة مع أنا لا نعترف بصحتها بل نوكل أمرها إلى راويها والأحوال والأفعال حجة عند عدم المعارضة وقول الصحابي حجة عند بعضهم لأنه في حكم الحديث. والله أعلم. Egƒëfh ¢†jô..d ..à©.dG IOE«Y اختلافهم في المعتكف إذا عاد مريضاً أو حضر جنازة قيل: يفسد اعتكافه وقيل: لا، ما وجهه؟ أما القول بأن اعتكافه فاسد فلأنه حبس نفسه على نوع مخصوص من العبادة فإذا تركه فقد أفسده لأنه خالف ما حبس نفسه عليه. وأما القول بعدم الفساد فلأن عيادة المريض وحضور الجنازة طاعة وهو 159 ±E.àY’G . »fE.dG A.édG إنما حبس نفسه على طاعة الله تعالى فأي طاعة منعها من الطاعة فلا تخل باعتكافه عند هذا القائل. وهو مخالف لأحوال السُنَّة في الاعتكاف فإنها جرت على غير ذلك. وهذا إذا لم يكن عيادة المريض وحضور الجنازة واجباً عليه كما إذا مرض والده أو أحدٌ من أقاربه ولم يكن له قائم بمرضه إلا هو، أو مات أحد منهم ولم يكن له من يقوم بجهازه إلا هو فإنه يتعين عليه الخروج إليهم حتى يصلح من شأنه ويؤدي الواجب من حقهم ثم يرجع إلى اعتكافه فيتم اعتكافه. وبيان ذلك أن القيم بأمر هذا المريض وهذا الميت واجب عليه وتارك الواجب عاصٍ وهو إنما حبس نفسه للطاعة ولا يكون مطيعاً عاصياً. والله أعلم. قال السائل: وجدت قولاً إنّ الاعتكاف يفسده ما لا بد منه. ما وجهه؟ لا أعرف له وجهاً. وإن كان هذا القول على إطلاقه فهو باطل قطعاً لأن الأكل والشرب وقضاء الحاجة لا بد منه وهو من ضروريات البشر فلو قيل بفساد الاعتكاف به لما تصور اعتكاف أصلاً ولعله مقيد بما ذكرناه من تمريض المريض وتجهيز الميت إذا وجبا فإنه يسوغ لقائل أن يقول باستئناف اعتكافه إذا عارضه مثل ذلك لأنه أمر عارض فالخروج إليه وإن وجب مفسد للاعتكاف لأنه حبس مخصوص وهذا ينافيه وأنت خبير بأن فعل الواجبات لا يفسد بعضها بعضاً ولا يتنافى وناهيك أن الصلاة أعظم العبادات وكفى بها شغلاً ولا يفسدها فعل الواجب العارض كقتل الحية والعقرب وتنجية النفس وإنقاذ المال مع أن السكينة والسكون فهما مطلوبان شرعاً فما ظنك بالاعتكاف. والله أعلم. 160 ´E.édEH ±E.àY’G OE°ùaEG .Lƒe »a ±.àN’G ¬«LƒJ اختلافهم فيمن أفسد اعتكافه بجماع، قيل: عليه الكفارة أو البدل فقط، ثم اختلف القائلون بالكفارة هل هي على التخيير ككفارة رمضان أو على الترتيب كالظهار؟ ما وجه هذا الخلاف؟ أما الاختلاف في وجوب الكفارة فلعدم النص فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قاس الاعتكاف على غيره من الأحوال المانعة للجماع فأوجب فيه الكفارة ومنهم من لم يقسه لكون الكفارات عنده لا تقاس لأنها نوع عقوبة وأمر العقوبات موكول إلى الشارع ثم اختلف القائسون. فمنهم من قاسه على رمضان لأن كلاً منهما عبادة مانعة للجماع فأثبت فيها التخيير، ومنهم من قاسه على الظهار لأن كلاً منهما حال مانع للجماع صادر عن اختيار فأوجب فيه كفارة الظهار. والله أعلم. ±E.àY.d AGô°ûdG IEaE.e المعتكف إذا أراد شيئاً بالقيمة من أحد أن يقول له أريد كذا وكذا ويكتب له أريد بقرش كذا وعلى مثل هذا يصنع فهل في ذلك بأس؟ لا يفعل المعتكف مثل ذلك لأنه من أمور الدنيا وهو إنما حبس نفسه للعبادة فلا ينبغي أن يفعل غير ما حبس نفسه لأجله، والله أعلم. ?±E.àY.d ..°üJ .g .é°ù.dG .Mô°U قولا لعبد الله شيخي السالمي وحيد عصره الوالي العالم 161 ±E.àY’G . »fE.dG A.édG محرر الآثار في معارج الآمال بالأدلة المعالم إني وجدت أثراً قد عميت عني أصوله بجهل لازم مقالهم في صرحة لمسجد ليست من المسجد في التفاهم ومن نوى اعتكافه في مسجد فلا يقم فيها كمثل القائم وإن يكن أمامهم قدّم من يؤمهم في النفل أو في اللازم وهو يصلّي وحده منفرداً داخله الفرض بلا تزاحم وإن أقيمت الصلاة خارجاً فيها فلا يجب فغير لازم وسامع الندا ولم يجب بلا عذر له لم يكن يأثم وهل يكون الاعتكاف عذره ولو قريباً بمكان سالم وأوجبوا خروجه لجمعة ولجماعة من اللوازم ومنعوه ها هنا من هذه في صرحه مع قربة الملازم 162 أليس كل شاغل عن فرضه لتركه أولى لدى التزاحم والاعتكاف كان نفلاً أصله وليس يكفي ما نوى للازم وما الذي سوغ في صرحته صلاتهم حينئذٍ في اللازم وقد ترى مسجدهم معطلاً من الجماعات وغير قائم أليس يفضي قول ذا وفعله هنا إلى تعطيله باللازم إن لم تكن صرحته منه فلم تخص بالجمعة والمغانم بل أكثر الصلاة فيها جعلت في ليلة الحرور والسمائم قد خلا مسجدهم من هذه ولم تكن بمسجد للقائم وقد نهوا عن الصلاة قربه إلاّ صلاة بالإمام القائم بأي وجه منعوا الصلاة عن معتكف يرغب في الغنائم وهم يصلّون بها جماعة ولم يفز معهم بحظ قائم 163 ±E.àY’G . »fE.dG A.édG هذا عجيب قد خفي دليله عليّ عن جهل على تراكم فهب لنا دليله موضحاً ملائماً لفهمي الملائم بين لنا حججه كمثل ما عودتنا من الجميل الدائم ولا تردّ كاغدي مفرغاً من نظمك الوافي بأمر جازم ثم سلامي دائماً عليكم وكل من بربعكم ملازم لا سيما الأمير عليه وسليما ن الأبي والخروصي القائم لا أعرف للقول بذلك دليلاً، ولا أعرف له أصلاً سوى ما وقع من الاعتبار المفهوم من اسم المسجد عرفاً فإنهم أطلقوه بالخصوص على المسقف وأخرجوا الصرحة عن اسمه، وفرعُوا على ذلك الخروج عن حكمه الحق الواضح دخول الصرحة في أمره وحكمه كما قيل بذلك، لأن الجميع قد بني للعبادة واتخذ هذا وهذا الشيء واحداً وسميا باسم واحد وهو المسجد، وإنما تنوع البناء فيهما فسقف على هذا دون هذا لأجل مصلحة العمار ليجدوا كنّاً عن الشمس والبرد، وانكشافاً للهواء لطرد الحر، وتنوع البناء لا يستلزم اختلاف الاسم والحكم. ثم إن التفريعات المبنية على القول الأول من منع المعتكف من المقام فيه 164 ومن الخروج لأداء فرضه فيه إلى غير ذلك لا تسلم لقائلها فقد رخص للمعتكف في أكثر من ذلك لأجل أعذار مخصوصة، وقد قيل بجواز صعوده على سطح المسجد لخوف الحر، وقيل بجواز الخروج لعيادة المريض وتجهيز الجنازة، وبجواز الخروج للحاكم إذا دعاه لخصمه، وبجواز الخروج لصلاة الجمعة، وبجواز الخروج للجهاد إذا تعلّقت عليه أسبابه، وبجواز الخروج للمعتكفة إذا طلقت حتى تعتد في بيتها ثم يرجع هؤلاء كلهم ويبنون على اعتكافهم الأول فلو قلنا إن الصرحة ليست من المسجد لما سلمنا مع أن المعتكف من آدائه الجماعة فيها إذا أقيمت هنالك، وليس الخروج للجماعة بأقل من الخروج للأمور السابقة: وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر والله أعلم. ô«°ù.àdG .«fGô¨dG ô.N .«..J c b a ` ^ ] \ [ Z Y X . : قوله تعالى 1) كيف والأنبياء معصومون عن الشيطان وإلقائه ).f e d ووسواسه؟ وهل يصح كما حكوا عنه حين نزلت عليه سورة النجم فأخذ يقرأها فلما بلغ . ¢ £ ¤.( 2) وسوس إليه الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن » : حتى سبق لسانه سهواً إلى أن قال ففرح المشركون به حتى تَبِعوه بالسجود لما سجد في آخرها « لترجى بحيث لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد ثم نبهه جبريل ] \ [ Z Y X . : فاغتم به فسلّاه الله بهذه الآية وهي ^ . تفضل اشرح لنا ذلك؟ خبر الغرانيق أنكره قوم وتأوله آخرون وممن أنكره الفخر الرازي وابن العربي والقاضي عياض والبيهقي والبزار وقال الرازي هذه القصة باطلة . 1) سورة الحج، الآية 52 ) . 2) سورة النجم، الآية 20 ) ô«°ù.àdG 168 1 0 . . - , + . : موضوعة لا يجوز القول بها. قال الله تعالى .(2).§ ¦ ¥ . : 1) وقال تعالى ).4 3 2 وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون. وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه السلام قرأ سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن وليس فيه حديث الغرانيق بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق. ولا شك أن من جوز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه. وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي مما ألقاه الشيطان على لسانه U T S RQ P O N M L K J . : ويبطل قوله تعالى 3) فإنه لا فرق في العقل بين النقصان من الوحي وبين ).X W V الزيادة فيه. قال: فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة وقد قيل إن هذه القصة من وضع الزنادقة لا أصل لها. وقال ابن العربي ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة لا أصل لها. وقال القاضي عياض هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة ولا رواة ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده. . 1) سورة النجم، الآيتان 3 و 4 ) . 2) سورة الأعلى، الآية 6 ) . 3) سورة المائدة، الآية 67 ) 169 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG قال ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صحابي وأكثر الطرق عنهم في ذلك واهية.قال وقد بيّن البزار أن الحديث لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا من طريق أبي بشير عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. قال وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم، قال ولم ينقل ذلك. وأما من أثبت القصة فقد تأولها بتأويلات منها قول بعضهم جرى ذلك على لسانه حين أصابته سِنة من النوم وهو لا يشعر فلما أعلمه الله بذلك أحكم آياته. ورُدّ بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم ولا في اليقظة. وقيل إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره ورُدَّ بقوله تعالى حكاية 1) الآية فلو كان للشيطان قوة ).n m l k j i . : عن الشيطان على ذلك لما بقي لأحد قوة على طاعة. وقيل قال ذلك سهواً. ورُدّ بأنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع وحينئذ تزول الثقة عن الشرع. وقيل لعله قال ذلك توبيخاً للكفار. قال القاضي وهذا جائز إذا كان هناك قرينة تدل على المراد. قلت: لا يجوز لأنه منتظم في سلك التلاوة فيتوهم السامع أنه تهكم نزل في القرآن لا من النبي عليه السلام وحده، فيحمله على اعتقاد الخطأ حيث يعتقد القرآنية لما ليس بقرآن. . 1) سورة إبراهيم، الآية 22 ) 170 وقيل إنه لما وصل إلى قوله: .¢ £ ¤.( 1) خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم به كعادته إذا ذكرها فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي عليه السلام على عادتهم في قولهم: . . ¢ 2) أي أظهروا اللغو برفع أصواتكم تخليطاً وتشويشاً ). ¦ ¥ ¤ £ عليه ونسب ذلك للشيطان لأنه الحامل لهم عليه أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. وقيل المراد بالغرانيق العلى الملائكة وكان الكفار يقولون الملائكة بنات (3).© ¨ § ¦ . : الله ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ تينك الكلمتين وهما تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى وأحكم آياته. قلت ليس هذا بشيء لأنه لو كان كذلك لما جعل من إلقاء الشيطان لأنه وحي أوحي ثم نسخ. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فترصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكياً صوت النبي صلى الله عليه وسلم بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قول النبي وأشاعها. قال القاضي وهذا أحسن الوجوه واستحسنه ابن العربي أيضاً وسبق إليه الطبري فصوبه. قلت ومع ذلك فهو باطل أيضاً إذ لو كان للشيطان قدرة على ذلك لالتبس الحق بالباطل وتشبه الشيطان بالنبي واختلط على الناس أمر دينهم. فإن قيل إن ذلك كله . 1) سورة النجم، الآية 20 ) . 2) سورة فصلت، الآية 26 ) . 3) سورة النجم، الآية 21 ) 171 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG (1) .o n m l k j i h g . : ينتفى بقوله لأنه تعالى أخبر بأن ذلك لا يبقى قلنا عدم بقائه غير رافع لما ذكرنا في التلبيس وأقل ذلك جواز الشك في المسموع هل هو النبي أم الشيطان فإنه متى جوزنا أن تكون للشيطان تلك القدرة في التشبه بصوته عليه الصلاة والسلام لزم في ذلك تجويز الشك في المسموع حتى يأتي ما يزيله. ومن المعلوم أن الشك في ذلك باطل وكفر فلو جوزناه لجوزنا الكفر في بعض الأحوال فذلك باطل فبطل هذا الوجه الذي استحسنه هؤلاء الرجال. وإذا ظهر لك ما في هذه الاحتمالات كلها علمت أن الصواب إنكار القصة Y X . : من أصلها وإذن نرجع في تفسير معنى الآية وهي قوله تعالى 2). اعلم ).f e d c b a ` ^ ] \ [ Z أن حقيقة التمني طلب ما ليس معك والأمنية ما بولغ في تمنيه كأحدوثة للحديث المستحسن جداً ويطلق مجازاً على القراءة قال تعالى: . + 3) أي إلا قراءة لأن الأمي لا يعلم ).1 0 / . - , الكتاب من المصحف وإنما يعلمه قراءة. وقال حَسّان: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر قيل إنها سميت القراءة أمنية لأن القارئ إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى . 1) سورة الحج، الآية 52 ) . 2) سورة الحج، الآية 52 ) . 3) سورة البقرة، الآية 78 ) 172 حصولها وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلى بها فهذان وجهان في معنى التمني والأمنية. فإن حملناها على المعنى الأول وهو طلب غير الحاصل فالمعنى أن النبي عليه السلام متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمور وسوس الشيطان إليه إنه ليُغان على قلبي » : ودعاه إلى ما لا ينبغي كالاشتغال بالدنيا، قال صلى الله عليه وسلم أي يغشاه الشيطان بالوسوسة ثم ينسخ « فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة الله ذلك بمعنى يزيله ويبطله. وإن حملناها على المعنى الثاني الذي هو القراءة فالمعنى بإلقاء الشيطان فيها ما يجوز أن يقع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ويشتبه إلى القارئ دون ما رووه من قوله تلك الغرانيق العلى وذلك مثل ما يقع في التلاوة من السهو الممكن وقوعه منه صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وقع منه مثل ذلك السهو حق له أن يحزن وحينئذ يستوجب التسلية من قبل ربه تعالى. فهذان المعنيان قد تعارضا في تفسير الآية ويرجح المعنى الأول كون التمني حقيقة في طلب غير الحاصل ويرجح المعنى الثاني قوله تعالى 1) فإن ذلك قرينه صالحة لصرف التمني عن ).o n m l . حقيقته الأصلية إلى معناه المجازي. والله أعلم. .. © ¨ § ¦ . ..©e معنى قوله تعالى حاكياً عن سيدنا موسى عليه السلام حين قال: 2) كيف قال هكذا وقد علم بأن الله تعالى لا ).. © ¨ § . . 1) سورة الحج، الآية 52 ) . 2) سورة الأعراف، الآية 143 ) 173 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG تدركه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة؟ وإن كان لأجل قومه لكي تطمئن قلوبهم بذلك فكيف يسخط خالقاً ويرضى مخلوقاً؟ وهذا أمر من ربه أم لا؟ وهل يجوز لنا أن نقول إنه اجتراء على الله وإن كان هذا قد سبق في علم الباري ولا بد من كونه؟ تفضل بالجواب. سأل موسى عليه السلام وهو لم يره حقيقة وإنما أراد أن يقنع قومه حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأجابهم بما أجابهم به من المنع فلم يرتدعوا عن لجاجهم في طلبها وموسى عليه السلام يعلم استحالتها، فقوله تعالى حكاية عنهم: . { ~ ے.( 1) يدل على أن بينهم مع موسى مخاطبات في منع الرؤية وأنه أخبرهم بمنعها وإلا لما كان الجواب بلن نؤمن لك إلى آخر الآية بل كان سؤالهم أن يقولوا أرنا الله جهرة أو نريد أن نرى الله جهرة، تعالى الله عما يقول المبطلون علّواً كبيراً. وإذا عرفت أن موسى عليه السلام لم يرد حقيقة الرؤية وإنما أراد الجواب باستحالتها من عند الله عرفت أنه ليس في ذلك تجاسر من موسى عليه السلام على طلب محال فليس فيه سخط الخالق لرضا المخلوق لأن السخط أن لو طلب حقيقة الرؤية وهو لم يردها ولو أراد ذلك لأخذته الصاعقة كما أخذت قومه الطالبين لها ولعنف كما عنفوا كيف يطلب حقيقتها وهو يصفهم بالسفه في طلبها كما ذكر ذلك تعالى في قوله: 2) لكن لما كان سؤاله لذلك بغير إذن من ربه ). . . A . A . رجع إلى ربه بالتوبة وذكر حال إيمانه وأنه ليس قصده قصد القوم وذلك . 1) سورة البقرة، الآية 55 ) . 2) سورة الأعراف، الآية 155 ) 174 A . A . : 1) وقوله ).. . E E E E . : قوله 2) وإنما حمله على السؤال قبل ذلك حرصه على إيمان قومه ).. . لا لأجل أن يرضوا عنه وذلك من رضا ربه لا من رضا قومه كما يدل عليه قوله في قضية أخرى . } | { ~.( 3) ولا يصح أن يوصف أحد من الأنبياء بالتجرؤ على الله فإن ذلك محال فمن وصفهم بذلك فقد كفر. والله أعلم. . S R Q . ô«°ù.J Q . واختلف الناس في معنى » : ما يوجد عن أبي محمد ما نصه 4) فقال كثير منهم إنها منسوخة ).V U T S R نسختها آية الصوم، وقال آخرون إنها ليست بمنسوخة وحكمها باق، وبهذا القول يأخذ أصحابنا وفي آخر الآية ما شهد بمخالفتهم على U T S R Q . : تأويلهم لأن الله تعالى قال وما معنى «.b a ` ^] \ [ Z Y X WV قوله: وفي آخر الآية ما شهد بمخالفتهم بمخالفة من أخبرنا؟ وما صورة هذه الفدية؟ وهل هذه خاصة بأحد دون أحد أم لا؟ يعني مخالفة « ما شهد بمخالفتهم » كلام أبي محمد على ظاهره وأراد بقوله القائلين بالنسخ ومعنى قول أصحابنا ببقائها ثبوت حكمها في الشيخ الكبير . 1) سورة الأعراف، الآية 143 ) . 2) سورة الأعراف، الآية 155 ) . 3) سورة طه، الآية 84 ) . 4) سورة البقرة، الآية 184 ) 175 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG الذي لا يطيق الصوم فإنه يطعم عندهم عن كل يوم مسكيناً، وبيان ذلك 1) بحذف النافي والمعنى: وعلى ).S R Q . : أنهم تأولوا قوله الذين لا يطيقونه، وحذف النافي مع الدليل عليه ثابت في لغة العرب ومنه 2) أي لا تفتؤوا وقول القائل: ).. A . ¾ . قوله تعالى تالله ألقى الدهر مثلهم حتى أكون رهينة القبر أي لا ألقى دهري مثلهم. والله أعلم. .U T . ô«°ù.J الاعتراض المورود على الآية المستدل بها في ثبوت عذاب القبر وهي (3).W V U T S . : قوله تعالى حكاية عن الكفار فذكروا أنهم أميتوا اثنتين كما أنهم أحيوا اثنتين واعترض بأن الحياة الأولى هي الحياة الدنيوية والثانية الأخروية وأن الإماتة الأولى عبارة عن عدمهم قبل الوجود والإماتة الثانية هي التي فارقوها في الدنيا، والبحث كيف تطلق الإماتة على الشيء المعدوم قبل وجوده؟ ألم تكن مشروطة وجود الميت فإنا نرى الموت يحل على الشيء الموجود الواجب فناؤه لا على المعدوم؟ أطلق الموت على العدم قبل الوجود مجازاً كما أطلق القمر على الشمس في قولهم القمران ومثله العمران لأبي بكر وعمر. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 184 ) . 2) سورة يوسف، الآية 85 ) . 3) سورة غافر، الآية 11 ) 176 UE°ùëdG QG..e »a ..°S .dCG .«°ù.îH OGô.dG وسأله الشيخ سليمان بن محمد بن أحمد الكندي نظماً فقال: أسائل شيخي الهمام الأغر سليل حميد الكمي الأبر وحيد الزمان عظيم الجنان بسيط اللسان جليل القدر قليل الهجوع كثير الركوع مفيض الدموع بوقت السحر منار الأنام صدوق الكلام وفي الذمام عظيم الفكر كثير الرماد طويل النجاد مغيث العباد مميط الضرر غضوب لمولاه راض بما به هو راض إذا الخطب كر هو البحر عذب لكل امرئ تقي، أجّاج لمن قد فجر فلا عيب فيه سوى أنه صبور فطوبى لعبد صبر لقد حار ذهني بما قد حكاه الإله العظيم لنا في السور ويوم كألف سنينا إذ ذاك طول ليوم عظيم بهر أم الهول فيه كتلك السنين على الخلق من عظم يوم أمر وهل ذا على كل عبد يكون أم الأمر خص به من كفر فما لي إلهي مغيث سواك إذا برزت جنة أو سقر ولولا الرجا فيك كادت تفيض من الخوف نفسي لعظم الخطر فيا رب عفواً لعبد جنى فأنت الغفور وأنت الابر غررت ومثلك من لا يغر رأيت السهى فظننت القمر أيمدح مثلك مثلي بذا وما أنا في ورده والصدر ولو شمتني وأنا نائم زمان الغنائم عفت الخبر هديت إلى الخير هلا اقتصرت مديحك مني على ما ظهر 177 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG أعوذ بربي أن أحمدن بما ليس فيَّ لكي لا أسر أتقرأ لا تحسبنهم فإن بها للورى مزدجر تبصر خليلي تلقَ الهدى ففي الذكر نور لأهل البصر وخف موقفاً هائلاً يومه كألف لعظم البلا والخطر وما ثم يوم ولا ليلة ولكنه الهول حين انتشر وفي آية قد أتى وصفه بخمسين ألفاً فأين المفر وتطبيقه تجعلن الحساب في الكل وصفاً بليغ العبر ووصف الكتاب عباراته تعبر عنه بحال بهر أشاب الوليد وشق السماء وكورت الشمس ثم القمر وقيل الحساب على أصله فوقت القيامة هذا القدر وإن لها موقفين معاً فألفاً وخمسون ألفاً أخر وقيل مواقف معدودة وكل كألف وهذا أمر وقيل المراد بيان اقتدار العليم للحساب الأبر وإنكم لو توليتموه ما كان منكم بذاك القدر وهو يحسبهم لحظة بأسرع حال كلمح البصر وليس على مؤمن شدة ولكن على فاسق قد كفر وهي أخف على مؤمن من الفعل للفرض نص الخبر وقيل المراد بما في السور حصول العروج كما قد ظهر فغلظ السماء كخمس مئين والأرض منها كخمس أخر ويعرج بينهما أمره وينزل أيضاً كما قد ذكر ومن بعد ذاك إلى عرشه معارج غير الذي قد غبر تعرج فيهن أملاكه مع الروح كلا على ما قدر 178 ومقدار ذاك كخمسين ألفاً هم يعرجون بيوم أغر وهذا هو الظاهر المرتضى وحسبك بالظاهر المختصر وجاء عن البحر بحر العلوم في صفة اليوم وقف بهر فهاك الجواب هديت الصواب ونلت الثواب كفيت الضرر كفيت من الشر شر الورى وشر التواني وشر الغرر ونلت من الخير صدق اليقين والعزم والصبر والمفتكر ولا زلت ترقى على رغم من يعاديك أعلى المراقي الغرر ويتحفنا الله من فضله عزائم تذهب عنا الخور وتصعدنا في مراقي العلا ويجعلنا قدوة للبشر ونحيي بها سُنَّة المصطفى ونمحي بها جور من قد فجر عليه الصلاة عليه السلام ما قام في الناس داع وقر .8 7 6 54 3 2 . ô«°ù.J معنى قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) 6 54 3 2 1 0 / . - , + * ) 1) كيف ).A @ ? > = < ; : 9 8 7 8. أهذا زجر وردع عن إيمان أم كيف ذلك؟ 7 6 معنى . 54 ومعناه: يخرجون الرسول « الرسول » معطوف على « وإياكم » قوله ويخرجونكم كراهة أن تؤمنوا بالله وحده، وليس في الآية تحذير، وإياك يكون للتحذير ويكون للضمير والأصل فيها هو المعنى الأخير. والله أعلم. . 1) سورة الممتحنة، الآية 1 ) 179 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG .& % $ # " ! . .h.f ..°S ( سبب نزول قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ).( 1 الخ الآية؟ إن هذه الآية قيل إنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة في زمانه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان منه ما وصف الله وأنه قد أسلم فهو محسن قطعاً، وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حين بلغه خبر موته. والله أعلم. .P O N M. ô«°ù.J 2) اجتمعت حالتا المثنى ).P O N M. : قوله تعالى وجمع المذكر السالم، أهذا جمع مصطفى من باب اسم المقصور أم لا؟ وكيف سكنت هذه الياء وفتح ما قبلها؟ افتنا. هذا شأن جمع السالم من المقصور، فإنه يفتح الحرف الذي قبل الياء حفظاً لفتحة الألف بعد حذفها في الجمع فالفتحة دليل عليها. وأما ظهور السكنة على الياء فلسبق الفتحة عليها ولا يمكن النطق بالياء بعد الفتحة إلا كذلك. وأما فتحة النون فهي فتحة نون الجمع بعينها والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 83 ) . 2) سورة ص، الآية 47 ) 180 .. . A . :..©e الهلال إذا اعتراه النقص هل هذا من حائل يحول أم هذا نقصان في ماهيته؟ 1) أن ).. . A . . : الله أعلم بذلك، والظاهر من قوله تعالى ذلك من نقصان في ذاته، لأن هذا الوصف إنما يكون في الذات وذلك أنه لا يكون كالعرجون إلا إذا شابهه في الدقة والانحناء. وقد سأل معاذ بن جبل وثعلب بن يختم وكانا من الأنصار قالا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لا يكون على حالة واحدة كالشمس فنزل قوله تعالى: 2)، وهذا السؤال ).§ ¦ ¥ ¤ £ ¢. . ~ ے منهما يدل على أن الدقة في ذات الهلال وقد أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهمهما من ذلك ولو كان التغير لحائل لبيّنه لهما فجاء جوابهما من قبل وذلك يدل على أن .§ ¦ ¥ ¤ £ . : الله تعالى بقوله سؤالهما كان عن وجه الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلة في النقصان والزيادة. وقيل إن سؤالهما كان على ظاهره وإنهم إنما سألاه عن العلة في تلك الزيادة والنقصان فأجيبا ببيان حكمة ذلك وهي معرفة المواقيت والحلول والآجال والحج ومعالم الحج، تنبيهاً على أن اللائق السؤال عن الحكمة. قال السعد من قومنا لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم . 1) سورة يس، الآية 39 ) . 2) سورة البقرة، الآية 189 ) 181 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG الهيئة. قال السيوطي وهذه قلة أدب منه وجهل بمقدار الصحابة رضي الله عنهم. قال بعضهم وزبدة ما أطال به السيوطي أن الاختلاف في أحوال الأهلة ما بين في علم الهيئة وهو باطل عند أهل الشريعة فإنه يبنى على أمور لم يثبت منها شيء. غاية الأمر أنهم تخيلوها موافقة لما أبدعه الحكيم المطلق، وذلك أن أهل الطبائع والمنجمين زعموا أن نوره مستفاد من الشمس وابداً يكون أحد نصفيه مضيئاً بالتمام إلا أنه عند الاجتماع يكون النصف المضيء هو النصف الفوقاني، فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئاً، وعند الاستقبال يكون نصفه المضيء مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً بالتمام، كلما كان القمر أقرب إلى الشمس كان المرئي من نصفه المضيء أقل، وكلما كان أبعد كان المرئي من نصفه المضيء أكثر. ثم إنه من وقت الاجتماع إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت الاستقبال إلى وقت الاجتماع ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس فلا جرم يرى كل ليلة ضوءه أقل ولا يزال يقل ويقل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا قولهم وهو مبني على الوهم والخيال والحق إن ذلك أمر من الله تعالى يفعل فيه وفي غيره ما يشاء ويمكن أن يكون بسبب وأن يكون بغير سبب، غير أن الاطلاع على نفس السبب في ذلك متعذر إلا من باب الوحي ولم ينقل لنا عن أحد من الأنبياء عليهم السلام ببيان السبب في ذلك، وقد انسد من بعدهم باب الوحي فلا سبيل إلى القول في ذلك إلا بالحدس 1). والله أعلم. ).½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . . : والتخمين . 1) سورة الأنعام، الآية 116 ) 182 .« . © . .ƒ.°T 1) في حق الأبوين أهذا الدعاء ثابت ).« . © . : قوله تعالى لهما مطلقاً وليين كانا أو غير وليين؟ وما المراد بالرحمة هنا؟ نعم، قيل إن الدعاء بالرحمة ثابت للوالدين كانا وليين أو مجهولين وأنهما يُتوليان لهذه الآية، لأن العلة التي أمرنا بالدعاء لهما بالرحمة حصول التربية منهما. وقيل لا يتوليان إلا إذا كانا وليين كغيرهما من الناس وعلى هذا فالآية خاصة في الوالدين الوليين والظاهر عدم التخصيص. U T S R . : وأما من ظهر فسقه منهما فلا يتولى قطعاً بقوله تعالى 2) والله أعلم. ).Y X W V .= < ; : . ..©e 3) معناه أن كل ).A @ ? > = < ; : . : معنى قوله تعالى كلمة يلفظ بها بلسانه تكتب عليه من قليل وكثير وسر وجهر وصدق وكذب أم معناه رقيب شاهد عليه ومستمع له بما يقول؟ معناه أن الملك الموكل بالحفظ على الانسان يكتب عليه ما يلفظ به من قول واختلف فيما يكتب الملكان فقيل يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه وقيل لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر به. والله أعلم. . 1) سورة الإسراء، الآية 24 ) . 2) سورة التوبة، الآية 114 ) . 3) سورة ق، الآية 18 ) 183 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG .; : 9 8 7 6. ô«°ù.J 9 8 7 6 5 عن الحكمة في قوله تعالى: . 4 M L K J I H G . : 1) وقول الله ).; : ( 2) وقوله: . ! " # $ %.( 3 ).Q P O N وغير ذلك في القرآن أعني ذكر الأيام، ما الحكمة في ذكر الأيام؟ 4) بيّن لنا ).. . . A . A . ¾ . : لأنه قال تعالى وجه ذلك؟ قيل إن الحكمة في ذلك تعليم خلقه التأني في الأشياء وإن كان الفاعل قادراً لأن العجلة مذمومة غالباً، وقد جرت أفعال الصانع الحكيم تعالى على أسلوب الحكمة المستحسن الباهر للعقول، ومن عظيم قدرته تعالى أن خلق ذلك كله في ستة أيام مع أن أقل المخلوقات يحتاج إلى مدة طويلة حتى يكمل خلقه ففي الآية اظهار القدرة القاهرة وبيان الحكمة الباهرة. وزيادة الكشف أن تنظر بعين عقلك إلى هذه المخلوقات في زمانك ومنها الطفل فإنه يقوم في البطن مدة ثم يربى في المهد مدة ثم ينشأ قليلاً قليلًا حتى يبلغ رشده، والله قادر أن يخلقه من أول مرة بشراً سويّاً لكن حكمته الباهرة اقتضت هذا الصنع العجيب. وكذا القول في الثمار وغيرها والله أعلم. . 1) سورة هود، الآية 7 ) . 2) سورة يونس، الآية 3 ) . 3) سورة فصلت، الآية 12 ) . 4) سورة يس، الآية 82 ) 184 .® ¬ « . © ¨ §¦ ¥. ô«°ù.J ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ . : الوهب في قوله تعالى 1) الخ، هل هذا الوهب وقع من المرأة للنبي أم لا؟ وهل ).® هذه الآية أنزلت قبل الوهب أم بعده؟ وهل (إن) للشرط في الآية في الموضعين أم لا؟ اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب: أحدها، أنه لم يتفق للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة وهبت نفسها له وإن الآية نزلت على تقدير الوجود أي إن وجد ذلك وأردتها لنفسك فقد أحللناها لك. والقول الثاني، أنه قد اتفق له ذلك فلم يقبل، وأن امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فسكت عنها فقام رجل من الصحابة فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فزوجه بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما عنده من القرآن. وقيل إن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجأها فتزوجها عثمان بن مظعون بإذنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد لم تكن عنده امرأة صلى الله عليه وسلم بالهبة. والقول الثالث، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بالهبة ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية الهلالية، وأم شريك بنت جابر بن عوف من بني أسد وقيل من بني عامر بن لؤي وهي قرشية وطلقها بعد الدخول وقيل قبله، وكانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القطب: وذلك من عائشة دليل على أنه كانت عنده بالهبة غير واحدة. وهو أيضاً مروى عن عروة بن الزبير هذه أقوالهم ونسب بعضهم إلى أكثر . 1) سورة الأحزاب، الآية 50 ) 185 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG أن الواهبة نفسها أم شريك عزيزة بنت جابر الدوسية فلم يقبلها ولم تتزوج حتى ماتت. وأما (إن) في الموضعين فإنها للشرط والمعنى: أن الحل مقيد بالشيئين: الهبة منها، والقبول منه صلى الله عليه وسلم، فإن حصل الشرطان حلت له، وإن اختل أحدهما فلا تحل، والله أعلم. .] \ [ Z . ô«°ù.J نصب الطير على أي وجه من وجوه الإعراب انتصب في قوله تعالى ؟(1).] \ [ Z . قال القاضي: إن (الطير) عطف على محل (الجبال) قال: ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية العارضة بالحركة الاعرابية أو على (فضلًا) أو مفعول معه لأوبّي، فعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره، وكأن الأصل: ولقد آتينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطير فبدل به على هذا النظم لما فيه من الفخامة والدلالة على عظم شأنه وكبرياء سلطانه حيث جعل الجبال والطير كالعقلاء المنقادين لأمره وفي نفاذ مشيئته فيها هذا كلامه. وقيل يجوز أن يكون مفعولاً بفعل محذوف تقديره: فسخرنا له الطير والنار والحديد، وهذه أحسن لأن على الوجه الأول اعتراضات ولا اعتراض على هذا الوجه، والله أعلم. . 1) سورة سبأ، الآية 10 ) 186 .A . A . 1) الخ ).. A . : على أي وجه ارتفع من قوله تعالى (.) رفع اسم إنّ على لغة بني الحارث بن كعب فإنهم جعلوا الألف .. . قيل للتثنية وأعربوا المثنى تقديراً، وقيل اسمها ضمير للشأن المحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إنَّ بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر وفيها أن اللام لا تدخل خبر المبتدأ، وقيل أصله إنه لهذان ساحران، فحذف الضمير وفيه أن المؤكد باللام لا يليق به الحذف. .. A . : وقرأ أبو عمرو: (إن هذين) وهو ظاهر وابن كثير وحفص على أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية واللام بمعنى إلا أ.ه. نقلاً عن القاضي البيضاوي وفي كل واحد من الوجوه بحث لا يسع المقام ذكره. والله أعلم. (2).m l k j i h g . ô«°ù.J r q p o n m l k j i h g . قوله تعالى 3) هذا ).} | { z y x w . u t s الجواب من سيدنا داود عليه السلام قبل استفهام الخصم أو بعده؟ على سبيل الاختصار نطق به القرآن أم على سبيل الفتيا أم على سبيل الحكومة من داود عليه السلام إذا كان على ما قلت وقد ظلمك؟ . 1) سورة طه، الآية 63 ) . 2) سورة ص، الآية 23 ) . 3) سورة ص، الآيتان 23 و 24 ) 187 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG قال القاضي ولعله قال ذلك بعد اعترافه أو على تقدير صدق المدعي. قلت والوجه الأول أنسب بالحكم، والثاني أقرب إلى الفتوى ،( والظاهر الأول لأنهم طلبوه في قولهم: . [ ^ _.( 1 والله أعلم. . 1 0 / . IAGôb (3).1 من يقرأ: . ! " .( 2) أفيها وجه أن يقرأ: . / 0 بالتخفيف، ما الذي يعجبك أعني التخفيف لما وتثقيلها؟ عرفنا بالجواب. اختلف القراء في ذلك: فمنهم من قرأ بالتخفيف على جعل (أنْ) في الآية مخففة من الثقيلة واللام هي الفارق بين النافية والمخففة وما زائدة وهذه القراءة هي التي تصدر بها .« الجلالين » و « الهميان » في ومنهم من قرأ بتشديد الميم على جعل أن نافية ولما بمعنى إلا وهي قراءة أبي عامر وعاصم وحمزة وعليها العمل في عمان فلا يعجبني خلافه. والله أعلم. . 1) سورة ص، الآية 22 ) . 2) سورة الطارق، الآية 1 ) . 3) سورة الطارق، الآية 4 ) 188 E.«.fh .«dhDƒ°ù.dG »àjBG .jhCEJ I . 1) وقال في موضع ).U . U..: قوله تبارك وتعالى .(2).. . O . . . . أي سؤالاً نصه: .U . U.. : لا تنافي بين الآيتين فإن قوله تعالى 3) فهو سؤال توبيخ وتبكيت لا سؤال عن ذنبهم. ).$ # " ! . ثم إن في القيامة مواقف في بعضها يقول المجرمون: . . ¢ £ ¤ 5) فيمكن أنهم لا يسألون ).q p o n . : 4) وفي بعضها ).¥ عن ذنبهم في بعض المواقف دون بعض لثبوت الحساب قطعاً. والله أعلم. .. . A . . ..©e . A . A . ¾ ½ ¼ . : قوله تعالى في سورة مريم .(6).E E E E C . . . في الآية القتل والأسر الواقع يوم بدر كذا قيل « العذاب » للتفصيل و « إما » القيامة. والمعنى: أنهم يستمرون على الطغيان إلى أن يعلموا إذا « الساعة » و رأوا العذاب أو الساعة من هو شر مكاناً وأضعف جنداً. والله أعلم. . 1) سورة الصافات، الآية 24 ) . 2) سورة الرحمن، الآية 39 ) . 3) سورة الصافات، الآية 25 ) . 4) سورة الأنعام، الآية 23 ) . 5) سورة النساء، الآية 42 ) . 6) سورة مريم، الآية 75 ) 189 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG …CGôdEH ô«°ù.àdG ما معنى تفسير القرآن بالرأي الموعود عليه الوعيد الشديد لقوله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله منها ومما « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » يؤدي إليها، فإني كثيراً ما أجد في التفاسير ترجيحاً وتضعيفاً هل تلك الأقوال توقيفية؟ فإن كانت فمن أين ساغ الترجيح والتضعيف وكيف ذلك؟ تفضل بالجواب. التفسير بالرأي هو الذي لا يستند إلى وجه من وجوه الاستنباط. فهو نظير من أفتى مسألة بغير علم أو فسر رؤيا بغير علم فإن هذا مخطئ وإن أصاب، ولولا اتساع المقال في ذلك ما كان للقرآن وجوه ولا تفاوتت فيه الأفهام، على أنه البحر الزاخر الذي لا قعر له لا تفنى عجائبه على مر الليالي والأيام. والحديث بذلك مشكوك في صحته. والله أعلم. . t s r q . ..©e 1) وقوله تعالى: ).t s r q . : ما معنى قوله تعالى 2)؟ فضلاً منك أن تمن علينا بذلك. ).. . ë ê. 3) فمعناه القصد إلى حسابه ).t s r q . : أما قوله تعالى . 1) سورة الرحمن، الآية 31 ) . 2) سورة النجم، الآية 43 ) . 3) سورة الرحمن، الآية 31 ) 190 فهو وعيد لهم وتهديد، كقول القائل يريد تهديدهم: إذا أتفرغ لكم أي أقصدك بالعقوبة، شبّه تدبير تعالى أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى المكلفين، بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي والأمانة والإحياء والمنع والإعطاء وأنه لا يشغل شأنه بحالة من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر، فهو استعارة تمثيلية لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن. 1) فمعناه أن السرور والحزن بيد الله ).. . ë ê. : وأما قوله تعالى يدخل السرور والحزن على من شاء وإن ذلك بيده دون غيره، قال الحسن أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار وقيل إن 2) وهذا يدل ). . I I . : الفعلين من الأفعال اللازمة كقوله تعالى على أن ما يعمل الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء. والله أعلم. .BGô.dG »a .«.««îàdG IQE©à°S’G .G.îà°SG 3) قال ).u t s r q p . : قوله تعالى صاحب الكشاف هذا ورد على ما تعتقده العرب أن الجن تستهوي الإنسان والغيلان تستولي عليه، كيف يرد القرآن ويخبر ويشبه بما لا حقيقة له وهذا على سبيل الكشف؟ الغرض من التشبيه رسوخ المعنى في ذهن السامع على الوجه المطلوب . 1) سورة النجم، الآية 43 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 156 ) . 3) سورة الأنعام، الآية 71 ) 191 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG سواء كان للمشبه به حقيقة أم خيال، ومن التخييل الاستعارة التخييلية وللعرب في ذلك فنون ومنه قول امرئ القيس: كأنياب أغوال، ومنه: أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد وليس للأغوال أنياب بل لا وجود للأغوال أصلاً وإنما هو محض الخيال وكذلك لا يوجد أعلام ياقوت على الوصف المذكور والقرآن جمع أساليب 1) فافهم ذلك ).r q p o. : البلاغة ومن ذلك قوله تعالى كله؛ والسلام عليك، والعلم عند الله. (¢†«ë.dG .e .°ù.j) .e .jBGh E.H .ƒN..dG ô«Z .jBG ô«°ù.J Z Y X W V U T S R Q . : قوله تعالى f e d cb a ` ^ ] \ [ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . : 2) وقوله تعالى ).g 3). أهذا متعلق بالأول؟ أفتنا. ).. ¹ ¸ ¶ . ´ الآيتان في سورتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، فالأولى في سورة الأحزاب ومعناها عدم لزوم العدة إن طلق قبل المس، وأنه يجب عليه أن يمتعها وذلك أن يعطيها نصف الصداق إذا كان قد سمّى لها صداقاً، وإن لم يسم فيدفع إليها شيئاً غير محدود على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وذلك في مقابلة نصف الصداق لو سمّى لها صداقاً. . 1) سورة الصافات، الآية 65 ) . 2) سورة الأحزاب، الآية 49 ) . 3) سورة الطلاق، الآية 4 ) 192 وأما الآية الثانية ففي سورة الطلاق ومعناها في عدة المؤيسة من الحيض أن عدتها ثلاثة أشهر وذلك في مقابلة ثلاث حيض من اللواتي يحضن أي إن شككتم في عدتهن ولم تعرفوا عدتهن فهذا .³ ² . : وقوله مبتدأ محذوف الخبر ومعناه: واللائي .. ¹ ¸ . : حكمهن وقوله لم يحضن كذلك أي عدتهن مثل اللائي يئسن من المحيض، والمراد باللائي لم يحضن هُنّ اللواتي لم يطرقهن الحيض رأساً، وهذا مجمع عليه ومثله اللواتي انقطع عنهن الحيض بسبب من الأسباب غير الحمل فإن عدة الحامل وضع حملها، والله أعلم. ...dG »a EgQGô.Jh IAGôH .e ...°ù.dG ±.M سورة براءة قال السائل: ما سبب حذف البسملة منها ولم وقع في سورة النمل بسملتان افتنا في الوجهين والسلام عليك؟ أما براءة فإنها آية غضب على الكفار والبسملة آية رحمة والرحمة لا تناسب الغضب، فنزلت السورة بدون بسملة. وأما البسملة الثانية في سورة النمل فإنها حكاية عن كتاب سليمان عليه ے . } | { z y x w v . : السلام إذ كذلك كتبه 1) وكانت كتب الأنبياء اختصاراً، والله أعلم. ).¤ £ ¢ . . 1) سورة النمل، الآيتان 30 و 31 ) 193 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG .' & % $ # " ! . ô«°ù.J تفسير قول الله تعالى: . ! " # $ % & ') ( * ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . (1).0 / . - , + 2) أهذا الرزق أمر بإنفاقه كله أم يمسك منه؟ أفتنا ولك ).. © عظيم الثواب إن شاء الله تعالى. في الآيات حث على الإنفاق ويدخل تحت ذلك الإنفاق الواجب والمندوب، فمن الواجب إخراج الزكاة ونفقة الزوجات والأولاد وصلة الرحم وإكرام الضيف وإعانة المحتاج على تفصيل في ذلك. وأما الإنفاق المندوب فهو ما يتصدق به الإنسان في غير اللازم. والواجب أفضل من المندوب. وقد بيّن الربُّ سبحانه وتعالى مواضع الإنفاق في قوله عز من قائل: 3) وبيّن ما ينفق من ).. . . . I I . . . 4) يعني ).E E C . . . : الأموال في قوله عزّ من قائل الفاضل عن حاجة النفس والعيال، فما فضل بعد أداء الواجبات من ذلك ونحوه فهو الذي يتصدق به الإنسان تبرعاً. ثم إنه بين أن الإنفاق مما نحبّ فلا يدرك المرء البر حتى ينفق مما يحب، وذلك لأن النفقة يراد بها وجه الله فمن عدل عمّا يحب وتصدق بما يكره كان ذلك دليلاً على قلّة رغبته . 1) سورة آل عمران، الآية 92 ) . 2) سورة المنافقون، الآية 10 ) . 3) سورة البقرة، الآية 215 ) . 4) سورة البقرة، الآية 219 ) 194 في رضا ربه فقوله . & '.( 1) نصّ في أن المنفق بعض ما يحبون لا جميعه ولما سمع أبو طلحة رضي الله عنه هذه الآية تصدق ببيرحاء وهو مال له بالمدينة كان أحب أمواله، والله أعلم والسلام. .s r q p o n . ..©e r q p o n m l k j . : قوله تعالى 2) ما معنى هذا التسبيح الذي لا نفقهه الدلالة على ).s وجوده تعالى أم شيء لا نعقله؟ وهل يجوز أن يخلق الله تعالى شيئاً يسبحه ويأمره وينهاه من غير أن نعقله؟ وإن كان كون الدلالة على وجوده هو التسبيح أليس ذلك من معقولنا وإذا كان عالم الإنس دالاً على وجوده تعالى وتسبيحهم أيضاً دال على ذلك هل يمكن أن يكون تسبيح جميع العوالم لا نفقهه مثل نقيق الضفادع وغير ذلك وإذا كان إثبات شيء غير معقول فاسداً من أين هذا الفساد؟ وهل فرق بين المعقول والمفقوه أم عدم الفقه مختص بأحد دون أحد؟ 3) فقد أخبرنا سبحانه ).s r q p . : حسبك قوله تعالى وتعالى أن جميع الأشياء تسبح بحمده تسبيحاً لا نفقهه، فمن تعاطى أن يفقهه بعد هذا فهو ساعٍ في تبديل كلمات الله وإياك والتكلف. . 1) سورة آل عمران، الآية 92 ) . 2) سورة الإسراء، الآية 44 ) . 3) سورة الإسراء، الآية 44 ) 195 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG وفقه الشيء فهمه، وليس من المحال إثبات شيء لا نفهمه، والآية من متشابه القرآن الذي يجب علينا الإيمان به عرفنا تأويله أو لم نعرف: . ~ ے. ¢ £ ¤ ¥.( 1)، والله أعلم. .c b a `. ô«°ù.J 2) فهذه ).i h g f e dc b a ` . : قوله تعالى آية عامة لا خاصة وما صفة الورود ها هنا؟ افتنا. إن الخطاب في الآية خاص بالكفار لأن أول الآية خطاب لمنكري (3).6 5 4 3 2 1 البعث، وهو قوله تعالى: . / 0 b a ` . : فجرى الخطاب هذا المجرى حتى التفت إليهم بقوله q p o n m l k . i h g f e dc 4)، فالورود هو دخول الكفار النار والمتقون منه ناجون. ).r وقيل الخطاب عام وعليه فمعنى الورود المشارفة من الشيء والوقوف عليه k. : 5) أي شارفه ووقف عليه ). ومنه قوله تعالى: .- . / 0 (7).r q p o . : 6) بعد المشارفة والوقوف ). n m l . 1) سورة البقرة، الآية 285 ) . 2) سورة مريم، الآية 71 ) . 3) سورة مريم، الآية 66 ) . 4) سورة مريم، الآيتان 71 و 72 ) . 5) سورة القصص، الآية 23 ) . 6) سورة مريم، الآية 72 ) . 7) سورة مريم، الآية 72 ) 196 وهذا القول هو قول أكثر أصحابنا. وعند قومنا في ذلك كلام يخالف القطعيات لا حاجة لنا بذلك، والله أعلم. . > = < ; . ô«°ù.J تفسير قوله تعالى: . ; > = < 1) ما الذي تجب فيها الموعظة؟ وما الذي يجب فيه ).? الهجر؟ وما حدّه الذي يجب فيه الضرب؟ لا يجب شيء من ذلك بل يجوز، وإنما يجوز عند النشوز وهو أن تستكبر المرأة نفسها وتترفع على الزوج وتمتنع من أداء حقوقه فها هنا ينبغي له أن يبادرها بالنصيحة والموعظة ويذكرها عقوبة الله، فإن أصرت هجرها في المضجع وذلك أن يعطيها ظهره إن نام معها ولا يطلب منها حاجة، فإن أصرت جاز له أن يضربها ضرباً غير مبرح أي غير كاسر ولا مؤثر فهذه مراتب التأديب للناشز، والله أعلم. .ëJE.dG .e .jBG ...°ù.dG .ƒc ..Y .’.à°S’G 2) دليل على أن البسملة ).² ± ° ¯ ®. : قوله سبحانه من المثاني، وهل هو قاطع إن كان؟ قد استدل بعضهم بالآية على أن البسملة آية من الفاتحة، وليس هذا الاستدلال قاطعاً لنزاع الخصم بل فيه مقال، والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 34 ) . 2) سورة الحجر، الآية 87 ) 197 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG .r q p o n. ..©e p o n . l k j i h g . : قوله تعالى 1) هل فيها دليل يؤيد بعض ما قيل في قوله سبحانه ).r q ؟(2).c b a ` . وتعالى نعم قد يؤيد القول بأن الورود خاص بالكفار وإن المراد منه الدخول، فإنه تعالى ذكر أنه يحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ولم يذكر لهم مشارفة على النار، وذكر أنه يسوق المجرمين إلى جهنم ورداً أي دخولاً فيها، والله أعلم. .«H.édG ™°Vh .«M .e .9 8 7. ..©e 3) الخ.. وهل فيها دليل يؤيد ).9 8 قوله تعالى: . 7 4) الآية؟ ).s r q p o n m . منطوق المراد بالقواعد النساء القاعدات عن الحيض وطلب الرجال وهن العجائز اللاتي لا يَشتهين ولا يُشتهين، رخص لهن الرب تعالى أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن بشرط أن لا يقصدن تبرجاً لزينة اي لا تقصد بوضع الجلباب كشف الزينة لترى متزينة فإنها إن قصدت ذلك حرم عليها ومنع وضع جلبابها، وإن لم تقصده جاز لها وضعه. وإن لم تضعه تعففاً فهو خير لها، والله أعلم. . 1) سورة مريم، الآيتان 85 و 86 ) . 2) سورة مريم، الآية 71 ) . 3) سورة النور، الآية 60 ) . 4) سورة الأحزاب، الآية 59 ) 198 .U . × . . O . . . . ..©e . . : قد أشكل عليّ كلام بعض المفسرين أن معنى قوله عز وجل . × . . : 1) اي من تصدَّق قبل مروره إلى العيد ). O . . 2) أي صلاة العيد مع الإمام، أسأل كيف تكون صدقة في ذلك ).U الوقت ولعلها المراد بالصدقة زكاة الفطر وزكاة الفطر فرضت بعد فريضة الصيام فيما يتبادر في العقل وينتدح في الذهن، ونزول فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة ونزول الآية الكريمة بل السورة بأسرها بمكة بإجماع حكاه بعضهم فما وجه هذا القول؟ فضلاً بالبيان. إن صح هذا القول فوجهه أن حكم الآية متأخر عن نزولها ومعنى ذلك أنها نزلت بمكة فهي تتلى كذلك وحكمها معلوم غير أنه لم يؤمر به أمراً جازماً إلا بالمدينة بعد فريضة الصيام، وقد تنزل الآية فتتلى ولها حكم لم يأت وقته، وقد ينزل الحكم قبل نزول الآية فيعمل به ثم ينزل فيه قرآن يتلى فهذا المعنى إن صح يكون من هذا الباب، والله أعلم. .7 6 5 4 3 . ..©e 3) أقرب أن أخفيها ).7 6 5 4 معنى قوله تعالى: . 3 أم أنه لكثرة علامات القيامة وظهور دلالاتها صارت كالمعاينة أم ماذا؟ . 1) سورة الأعلى، الآية 14 ) . 2) سورة الأعلى، الآية 15 ) . 3) سورة طه، الآية 15 ) 199 ô«°ù.àdG . »fE.dG A.édG قيل معنى أكاد أريد إخفاء وقتها، وقيل معناه أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آتية لولا ما في الإخبار بإتيانها، وهذا المعنى هو الذي لاح لك وذكرته في السؤال وهو حقيقة كاد والقرآن جار على أسلوب العرب في مخاطباتهم، وقيل معناه أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاه، وقيل أكاد زائدة والمعنى أنه تعالى كاد أن لا يذكرها ولو إجمالاً لكونها أخفى المغيبات لكنه ذكرها كما في قوله إن الساعة آتية لحكمة وهي اللطف بالمؤمنين لحثهم على الأعمال الصالحة أ.ه. ملخصاً من الفتوحات، والله أعلم. .\ [ Z Y X W. ..©e [ Z Y X W . : معنى قوله تأنيباً لعدوه فرعون للإحاطة والشمول ومن المعلوم « كل » 1) ما معنى هذا التأكيد و ).\ قطعاً أنه تعالى أراه بعض آياته الباهرة كاليد والعصى والطوفان وغير ذلك من الآيات التسع، ما معنى هذا الشمول؟ التأكيد للمضاف في قوله تعالى آياتنا والإضافة ها هنا لمعنى (أل) وهي للعهد فالمؤكد الآيات المعهودة من العصي وما بعدها، وأنت تقول أخذت الدراهم كلها وأخذت دراهمك كلها إذا كان هنالك دراهم معهودة، والله أعلم. . 1) سورة طه، الآية 56 ) 200 .T S. ..©e 1) قال السائل: ما صفة هذا الماعون ).T S. : قوله تعالى الذي وعدهم الله عليه بالويل؟ هل هو ما تعارف به الجيران أم غير ذلك؟ وهل يختلف باختلاف العرف أم لا؟ وربّ قوم يتعارفون بأشياء لم يتعارف بها آخرون. قيل المراد بالماعون الزكاة وعليه فالمعنى ظاهر لأن منعها موجب للعذاب، وقيل ما يتقاضاه الناس وعليه فهو من صفات المنافقين والوعيد إنما وقع على المنافقين بمجموع صفات منها منعهم للماعون فيقتضي ذلك منع حقوق الجار ومنع قضاء حاجة المسلم والماعون يختلف باختلاف الأحوال والأزمان فما كان معدًّا لقضاء الحوائج بين الناس فهو ماعون ومنعه جفاء، والله أعلم. . 1) سورة الماعون، الآية 7 ) èëdG ô«¨dG .Y hCG ¬°ù.f .Y ..j..dG IQEjR من عليه زيارة منوية قد لزمته من جدة فقال لرجل قد قصد المدينة زائراً بأجرة أو عن نفسه: اسأل أهل المعرفة إن كان يوجد وجه تجزئ الزيارة عمن لزمته من جدة يزار عنه من مسجد قباء فزار عن فلان أو عني بأجرة فسأل المسلمين وقيل في ذلك وجه أن الزيارة تجزئ عمن زير عنه من قباء ولكن عليه الزاد والراحلة لزائر عن نفسه حيث لزم المزار عنه إلى المدينة ذاهباً وفي الرجوع ليس عليه، ففعل ذلك وأجّر من قباء أتلزمه الأجرة على هذا الأمر أم لا يكون قد أدى ما لزمه من هذه الزيارة وتطيب بها النفس؟ وهل الأجرة كما قيل أو العناء فقط؟ تفضل علينا بالجواب. إذا كانت تلك الزيارة إنما لزمت هذا الرجل من قبل وصية عليه أن يزور من جدة فلا يجزئ أن يزار بها من قباء ولا يكون ذلك إنفاذاً للوصية ولا يصح أن ينفذ الزاد والراحلة من مال الهالك لزائر عن نفسه فإن فعل فهو ضامن لما أنفذ. èëdG 204 وإن كانت الزيارة عن نفسه فلا بأس أن يزار عنه من قباء ولا يلزمه بعد ذلك زاد ولا راحلة لزائر عن نفسه إلا أن يتطوع نعم إذا كانت هذه الزيارة إنما لزمت هذا الرجل من قبل نذر نذر به أن يزور من جدة فعليه الوفاء بما نذر حيث نذر ولا يجزئه غير ذلك والزاد والراحلة للغير لا يغنيان عنه شيئاً، والله أعلم. .«.gC’G .E.àcG ..b ».°üdGh ..©dG èM قول بعضهم في العبد والصبي إذا حجَّا ثم وجدا الاستطاعة بعد العتق والبلوغ أنه يلزمه الحج مرة أخرى، ما وجهه؟ ذلك لأن حجتهما في حال الرق والصبا نافلة لأن العبد والصبي لا يلزمهما الحج فإذا اعتق العبد وبلغ الصبيّ ثم وجدا الاستطاعة توجه إليهما الخطاب ولزمهما الفرض ولا ينحط هذا اللزوم بالنافلة التي فعلاها فيما مضى. والله أعلم. ¬°ù.f .Y èëdG .©H ô«¨dG .Y èëdG قولهم فيمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه إن حجه لا يصح ما وجهه؟ ورأى مرة ،« ألا لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه » : ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم .« حج عن نفسك ثم حج عن غيرك » رجلاً محرماً عن غيره فقال والسر في ذلك أن من وصل مكة في أيام الحج وكان مستطيعاً للحج توجه إليه الخطاب ولزمه أن يحج عن نفسه وإذا ترك وعدل إلى الحج 205 èëdG . »fE.dG A.édG عن الغير صار في حكم من أعرض عن فرضه بعد حضوره وعدل عنه إلى التنفّل حتى فات وقت الفرض فمن ها هنا لا يصح حجه عن غيره لأن ذمته مشغولة بفرضه غير أن فرض الحج موسع في العمر فوقته العمر كله عند الأكثر فمن ها هنا لا يكون عاصياً بالتأخير عن الحج في ذلك العام ومنهم من أثبت عليه العصيان إذ أمكنه ذلك واستطاع ثم أخر من غير مانع. وبعض المسلمين رخص في الحج عن الغير بالأجرة إذا احتيج إلى ذلك قبل الحج عن نفسه وذلك أن المتوصل إلى مكة بمال الغير في حكم من لم يستطع الحج لأنه لم يصلها بماله واستطاعته وإنما وصلها بمال الغير فذمته مشغولة بعمل الغير الذي أخذ أجرته فلا يتوجه عليه مع هذا فرض الحج. غاية الأمر إن هذا الرجل عندهم أجير قوم لم يدخل مكة إلا وذمته مشغولة فلم يتوجه إليه الخطاب ولعلهم حملوا الأحاديث المتقدمة على من استطاع الحج فحج مع ذلك عن غيره وذلك أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالحج عن نفسه إلا وقد علم لزومه عليه. والله أعلم. .ô«Z .Y êEëdG .GôMEG .E.e قولهم في الحاج عن الغير إنه يشترط أن يخرج من بيت الميت إن أوصى بحجة لم يحددها، ما وجهه؟ ذلك لأن الحاج عن الغير نائب عنه ومن المعلوم أن هذا الموصي لو كان حيًّا فعزم على الحج وهو في بيته لخرج عنه إلى الحج فاشترطوا على النائب أن يفعل فعله حتى يكون مؤدياً عنه فرض الحج ووسائله ومن وسائله قطع المسافة التي بين بيت الموصي والكعبة. والله أعلم. 206 IQE.c èëdG »a ..dG الدم في الحج هل هو كفارة عن الفعل أو تركه أو لا؟ نعم هو كفارة لأنه جزاء عن الصيد وتدارك للخلل الواقع بسبب الأفعال الموجبة له كالتمتع بالعمرة إلى الحج وكالأفعال المدمية للجسد ونحو إلى قوله: .¾ ½ ¼ » . ¹ . : ذلك. ويدلك على هذا قوله تعالى ¹ ¸ . : 1) وقوله تعالى ).I . . E E E E C . 2)، إلى ).C . . . . A . A . ¾ ½ ¼ » . آخر الآية. بيان ذلك أن في الآية الأولى التصريح باسم الكفارة وسماها في الآية الكريمة فدية وهي أيضاً في معنى الكفارة لأنها في معنى الخلاص من ذلك الخلل. والله أعلم. Eg.«°Uh ..j..dG .jôëJ قولهم فيمن قتل صيد المدينة وهو مُحِلٌّ هل عليه جزاء أو لا؟ قولان ما وجههما؟ الذي يظهر لي أن هذا الخلاف مبني على خلافهم في تحريم المدينة هل هي حرم كمكة أو لا؟ فإن قيل إنها حرم وجب في صيدها الجزاء وإن قيل إنها غير حرم فلا يجب ذلك وإنما كان الخلاف في المُحِل دون المُحرِم . 1) سورة المائدة، الآية 95 ) . 2) سورة البقرة، الآية 196 ) 207 èëdG . »fE.dG A.édG لأن المحرم يحرم عليه قتل صيد الحرم وغيره فمن قتل صيداً من المحل وهو محرم وجب عليه الجزاء. إن إبراهيم حرم مكة » : وعند قومنا في تحريم المدينة روايات منها قوله صلى الله عليه وسلم ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة لا يختلى خلاؤها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يهرق فيها دم ولا تقطع فيها شجرة إلا .« أن يعلف رجل بعيره ومنها قال أبو هريرة والذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر ميلاً حول المدينة وجعلها حمى وهو ما بين عير إلى ثور اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وغير ذلك من الأحاديث ولعلها لم تصح عند من لا يثبتها حرماً. وإذا تأملت أحوال الصحابة ثم من بعدهم ثم من بعدهم رأيت جميعها تقتضي أن حال المدينة مخالف لحال مكة فإنهم لم يتحرجوا فيها مثل تحرجهم في حرم مكة وقد كانت لهم فيها وقائع وأحوال كثيرة وإن تحريهما أمر تعم به البلوى لا يكاد مثله أن يخفى. ثم إنه من خاف على نفسه في عصر الصحابة التجأ بحرم الله في مكة ولم يثبت أن أحداً التجأ بالمدينة فلو ثبت أنها حرم عندهم لالتجأوا بها كما التجأوا بمكة وغير ذلك من الأحوال الكثيرة. والله أعلم. èëdG AGOC’ AGh.dEH ¢†«ëdG ™£b امرأة حجت أيام حيضها فعملت لنفسها دواء انقطع الدم في أيام الحيض ثم حجت وانقطع الدم. أيتم حجها أم لا؟ 208 إذا انقطع عنها الدم بأي وجه كان من وجوه الطهر فعليها أن تؤدي فرضها ولها أن تتقرب إلى الله تعالى بما شاءت من صلاة وصيام وغير ذلك ولا يقدح تسببها لانقطاع حيضها شيئاً. والله أعلم. IQEj.dG ±GƒW ..bh .aô©H ±ƒbƒdG .©H ô°üë.dG ..ëJ الحاج إذا أحصر بعد الوقوف بعرفات وقبل طواف الزيارة هل له أن يتحلل بالهدي كما هو مذهب الشافعي أخذاً بعموم الآية أم يبقى ممنوعاً من النساء كما هو مذهب أبي حنيفة أخذاً بقوله تعالى: 1). ومن وقف بعرفات فقد تم حجه فكيف ). ¥ ¤ £ ¢ . يتحلل منه والأولون قاسوه على المعتمر فإنه إن أحصر عن الطواف بالبيت تحلل بالهدي. وفرق آخرون بينه وبين المعتمر قالوا لو قلنا يبقى على إحرامه لزمه الحرج إذ لا وقت يرتجى له يحل فيه من المحظورات كلها ولا بعضها بخلاف من عليه طواف الزيارة فقد حلت له المحظورات كلها إلا النساء فهو أخف وصحح قاضي القضاة قول الشافعي وادعى أنه إجماع تفضل علينا ببيان ما هو المذهب من القولين. يبقى ممنوعاً من النساء كما هو مذهب أبي حنيفة وهو مذهبنا والحجة لنا فيه قوله تعالى: .¢ £ ¤ ¥ .. وتارك زيارة البيت عمداً لا يتم حجه إجماعاً لأنه أحد أركان الحج وفرائضه فالمقتصر على الوقوف بعرفة لا يكون حاجاً قطعاً أما الآية التي يشير إليها احتجاج الشافعي . 1) سورة البقرة، الآية 196 ) 209 èëdG . »fE.dG A.édG 1) فلا تدل على مدعاه أصلاً وإنما ).. ´ ³ ². : وهي قوله تعالى غاية ما فيها النهي عن الحلق حتى يبلغ محله فأين محل ادعاء ظاهرها على مذهبه والتفرقة التي ذكرتها الحنفية بين الحاج والمعتمر المحصور صحيحة ودعوى قاضي القضاة الإجماع على مذهب الإمام الشافعي ممنوعة. والله أعلم. .ôëdG hCG .ëdG »a QE°üME’G .ƒ.Y يوجد في آثار القوم الخلاف في الإحصار هل جوازه مطلق كان المحصر في الحل أو في الحرم أم جوازه مخصوص بكونه في الحل؟ وفي الآية الإطلاق فما هو المذهب؟ الإحصار عبارة عن منع الحاج أو المعتمر من إتمام عملهما وهو من المانع ظلم قطعاً لا يحل في حل ولا في حرم وأما بالنظر إلى الحاج أو المعتمر فلا يتعلق في خاصة نفسه حكم شرعي لأنه أمر ضروري والله أعلم. ´ƒ£àdG èM »a ô°üë.dG AE°†b هل يجب على المحصر إذا حل وأهدى قضاء ما أحصر عنه من قابل أم لا إذا كان المحصر متطوعاً؟ فضلاً منك بالجواب. فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجب عليه وصححه الإمام الكدمي رضوان الله عليه. . 1) سورة البقرة، الآية 196 ) 210 وثانيهما: أنه يجب عليه القضاء وصححه القطب محمد بن يوسف رحمة الله عليه ولم يبعده الإمام الكدمي أيضاً. والله أعلم. ô«LC’G .e QEé.à°S’G IOEYEGh èë.d QEé.à°S’G من أخذ حجة من وصي هالك من أرض السواحل بالأجرة واشترط على الوصي متى أراد أن يخرج بها بنفسه أعني الأجير أو أراد أن يستأجر من يخرج بها من أهل مذهبه اتفقا على ذلك فخرج الرجل بها من أرض زنجبار على هذا الشرط فلما وصل إلى عُمان أراد أن يستأجر من يخرج بها عن الهالك حسب ما اتفق هو والوصي، هل يجوز هذا الشرط بين الوصي والرجل؟ وهل يجوز أن يستأجر عليها غيره بأقل مما أخذ من الوصي لأنه قد تعنى بها من منزل الهالك من السواحل إلى عُمان أم لا يجوز هذا كله؟ أوضح. عندي أن هذا الشرط ثابت ويكون هذا المستأجر نائباً عن ذلك الوصي في الاستئجار للحجة إذا شاء أن يؤجر عليها غيره لأن رضا الوصي بهذا الشرط يكون بمنزلة الإذن لهذا الأجير فإذا أذن له في ذلك صار نائباً عنه في الاستئجار فإذا آجر غيره قبل أن يدخل في عمل الحجة بشيء من الوجوه فالفضل راجع إلى الورثة لأنه يكون بمنزلة الوصي لا بمنزلة الأجير وإن دخل بنفسه في عمل الحجة ثبتت له الإجارة التي تعاقدوا عليها. فإن آجر غيره على تمام العمل كان الفضل له دون الورثة لدخوله في العمل وخروج هذا الرجل بهذه الحجة من السواحل إلى عُمان دخول 211 èëdG . »fE.dG A.édG في عملها إذا كان إنما خرج لأجلها فأما إذا كان قد خرج لأجل غيرها فليس ذلك دخولاً في عملها وتكون الفضلة للورثة والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بالصواب. .LôdG .Y ICGô.dG èM ما يوجد في الأثر: إن المرأة لا تحج عن الرجل إلا أن تحج عنه امرأتان، وفي موضع آخر: ولا تحج المرأة عن الرجل وجائز عن المرأة، ويجوز أن تحج امرأتان عن رجل، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل في المشي إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام عن شيء حنث فيه. وفي موضع آخر إنما يجوز حج المرأة عن الرجل في كفارة الأيمان، كذلك قال محمد بن محبوب. ما معنى هذه الآثار؟ وما وجه المنع من حج المرأة عن الرجل إلا في كفارة الأيمان وفيما إذا حلف بالمشي إلى الحج فحنث؟ وهل المشي إلى الحج في بعض الأيمان التي أرادها محمد بن محبوب أم غيرها؟ وما معنى الاجتزاء بحج المرأتين عن الرجل دون المرأة الواحدة؟ بين لنا ذلك. إن كفارة الأيمان التي عناها الشيخ محمد بن محبوب هو عين ما صرح به الأثر الأول فيمن حلف بالمشي إلى الحج ثم حنث ولا أدري ما الوجه في عدم الاجتزاء بحج المرأة عن الرجل إلا في هذا الموضع ولعل وجهه أن من حلف أن يحج ماشياً ثم حنث أنه إنما يلزمه الحج بالحنث من حيث الإلزام الذي ألزمه نفسه وهذا الإلزام دون الفرض الذي افترضه الله على عباده في كتابه العزيز وفي سُنَّة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت 212 رتبة الإلزام هنالك أخفض ناسب أن يجتزئ فيها بما ليس يجزئ فيما هو أعلى منها رتبة، فمِنْ ثَمّ اجتزأوا فيها بحج المرأة ولم يتجتزئوا في الفرض المفترض إلا بحج اثنتين عن واحد قياساً على الشهادة لأن الله تعالى جعل المرأتين مكان شاهد. ولعمري إن في هذا إشكالاً، وهو من البعد بمنزلة لا تخفى على متأمل منصف: أما أولاً فإن السَُّنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت بالاجتزاء بحج المرأة عن الرجل كما في حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك مجزئاً عنه؟ فقالت: نعم. فقال: فذلك كذلك، أو ما هذا معناه! فقياس حج المرأة على شهادتها قياس مخالف لهذا النص. وأما ثانياً شهادة النساء لا تقبل إلا ومعهن رجل فيلزم هذا القياس أن لا يقبل حج المرأتين عن الرجل حيث لم يكن معهن رجل وبيان ذلك أنه إن سلمنا صحة القياس حجها على شهادتها وجب أن نقول بأن حج المرأتين لا يجزئ لأن شهادتهما بأنفسهما لا تجزئ. فإن قيل لم يعتبر هذا القائس قبول الشهادة من المرأتين وإنما اعتبر تنزيل المرأتين منزلة الرجل فالواحدة في حكم نصف الرجل فحجها في حكم نصف حج فيصح القياس. قلنا لا نسلم ذلك لأن الله قد جعل العبادات أقوالاً مخصوصة فإذا حصلت ممن هو أهل لها فقد حصلت تامة من غير أن ينظر إلى من جاء بها سلمنا فيلزم هذا القائل تجزؤ العبادة الواحدة حيث كان القائم بها شخصان فإن 213 èëdG . »fE.dG A.édG قيل لا يلزمه القول بالتجزؤ بل يقول إن كل واحد من الحجين حج تام في نفسه لكنه لا يجزئ عن حج الرجل حتى يضاف إليه حج آخر مثله فيكون فعلان من المرأتين عن حج واحد من الرجل قولاً لا دليل عليه فهو تحكم والسُنَّة ناطقة بخلافه فلا وجه له أصلاً والله أعلم. من محبك الحقير عبدالله بن حميد السالمي. èëdG ..N ô«LC’G .ƒeh èëdGh IQEj..d QEé.à°S’G من خرج حاجاً عن غيره بالأجرة فقضى من هذه الحجة الزيارة فسار ليقف بعرفة فلما أن دخلها مات ولا صح عنه أنه أتى بشيء من اللوازم التي تجب بها غير أنه دخل بها فمات فما الذي يستحقه ورثة هذا الرجل من هذه الأجرة ولم يأت منها إلا الزيارة ودخول عرفة. أرأيت لو انتدب رجل من أصحابه فأجر رجلاً من أهل الخلاف بإتمام هذه الحجة كلها ففعل عنه أفعال الحج كلها على حسب ما يفعله الأصحاب أيكون فعل هذا الرجل المخالف مجزياً عن الموصي ويستحق ورثة الهالك الأجرة كلها أم لا؟ وإذا شرط الخارج بالحجة على من استأجر منه فقال إذا قدر الله عليَّ مرضًا وعجزت عن بعض اللوازم لأستأجر من يقوم مقامي في فعل ما عجزت عن فعله. ولم يتيسر له أحد إلا من أهل الخلاف فاستأجره فأتى جميع ما عجز عنه هذا الخارج بالحجة أيكون مجزياً عن الموصي ويستحق الأجرة إذا تم له على هذه الصورة أم لا؟ أما زيارة القبر فليست هي من الحج في شيء وإنما هي فعل مستقل بذاته 214 فإذا استأجر مستأجر على حجة وزيارة فزار ولم يحج أو حج ولم يزر فقيل إن له حصة ما فعل من الفعلين. وقد اختلف نظر العلماء في تقدير حصة الزيارة على أقوال والذي أختاره عدم التعيين في حد ذلك إلا على ما يقتضيه نظر العدول العارفين بأحوال الحج والزيارة لأن المشاق تختلف والعناء بقدر المشقة. وأما الذي استأجر حجة فمات في الطريق فقيل إن للورثة الخيار إن شاؤوا قاموا بتمام الحجة وكان لهم بقية الأجرة وتمامها وإن شاؤوا تركوا ذلك وكان عليهم رد ما أخذ صاحبهم وقيل لا خيار لهم بل لهم أجرة ما استحقه صاحبهم من المسافة. هذا إذا لم يوص الأجير بإتمام الوصية فأما إذا أوصى بإتمامها نفذت على حسب ما أوصى بها ولورثته الأجرة تامة وذلك إذا أخذها بالضمانة كما هو عمل المستأجرين على الحج في زماننا. وإن لم يوص لكن انتدب رجلاً من أصحابه فأجر عنه من يتم الحج فأتمه فلا أحفظ في هذه شيئاً والذي عندي أنه على قول من يرى الخيار للوارث في إتمام الحجة وتركها فأرى إن أمر هذا المنتدب موقوف على إتمام الوارث فإن أتموه جاز ذلك وحلّت لهم الأجرة وأما على قول من لا يرى لهم الخيار في ذلك فليس فعل المنتدب بشيء. ولا أحفظ الآن في الأجير من أهل الخلاف شيئاً والذي عندي أنه إذا كان أميناً على ذلك فيخرج فيه معنى الخلاف وأحسب أن أبا نبهان قد ذكره ولم يحضرني كلامه فراجعه من القطعة الثانية من اللباب. وإن مرض الأجير بعد ما أحرم فله أن يأتجر من يتم عنه الحجة وإن 215 èëdG . »fE.dG A.édG مرض قبل الإحرام فليس له ذلك إلا أن يجعل له أصحاب الحجة، كذا قال الحسن بن أحمد قال أبو الحواري في رجل أخذ حجة من عند رجل على أن يحج بها ثم استأجر لها رجلاً يحج بها عنه بدون ما أخذ من عند صاحب الحجة أنه إن كان هذا الأخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذي أدى الحجة بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وإن لم يكن أعانه بشيء كان للذي أخذ الحجة كراؤه الذي اكتراه وكان بقية الدراهم تنفد في سبيل الحج عن الموصي بها. قال أبو الحسن ليس له أن يستأجر من يحج بها وليس هو كالصانع الذي يعمل بالأجرة لأن ذلك متعارف إلا أن يتم له الورثة فإن فعل ولم يتمم له الورثة فعليه هو أن يحج بالحجة التي أخذها وعليه للأجير الذي استأجره أجرته ولا يضيع إن كان من أهل الثواب. قال فإن أخذها على أن يستأجر لهم ما استأجر بأقل مما أخذها فإن كان أعان الأجير بشيء بمثل كراء أو زاد أو شيء يدخله معه وكان قد أخذها على أنه هو للأجير فالفضل له وإن لم يعن الأجير الثاني بشيء مما فضل كان في سبيل الحج لا للأجير ولا له ولا للورثة. انتهى. وهذه زيادة لك فوق جوابك لعلمي برغبتك في ذلك. والله أعلم. .jô£dG »a ô«LC’G .ƒeh èëdGh IQEj.dG ..Y QEé.à°S’G رجل استؤجر أن يحج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم زار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحرم بالعمرة ورجع قاصداً إلى بيت الله الحرام ثم مات في الطريق قبل أن يصل البيت وهذا الرجل مكاتب فإن حج 216 وزار فله تمام الأجرة فما لهذا الهالك من الأجرة؟ أجبنا. لهذا الميت أجرة الزيارة تامة على ما يقتضيه نظر العدول العارفين بأحوال الزيارة والحج، وله من أجرة الحجة عناء ما مضى فيه من الطريق على حساب ذلك بنظر العدول العارفين بذلك، إلا إذا أتم ورثة هذا الأجير الحجة من حيث مات هالكهم إلى تمام الحجة فإن أتموها على هذا الوصف فلهم الأجرة تامة. وأما الشرط على المستأجر بأنه إن حج وزار فله تمام الأجرة فلا يزيد في أمر الإجارة شيئاً إلا إذا اشترطوا عليه بأنه إن لم يفعلهما معاً فليس له شيء فإن اشترطوا عليه ذلك ورضي فلا شيء له حتى يتم الفعلين. والله أعلم. .E.dG ¢ü..d I.MGh »a èëdEH .«à«°UƒdG ™.L رجلان أوصى كل واحد منهما بخمسين قرشاً افرنسية فضة يؤجرها من يحج عنه حجة الاسلام لبيت الله الحرام وأوصى الآخر بمثل ما أوصى به الأول، والخمسون في هذا الزمان لا تكفي لحجة أيجوز أن تخلط الأجرتان جميعاً ويحج بالمائة حجة واحدة عن ذينك الشخصين وإن لم يجز فما يصنع بتلك الوصية؟ عندي أنه لا يجوز أن تشترك الوصيتان في حجة واحدة وإن قال به من قال .. : لأن فيه مخالفة لنفس الوصية وقد حرم الله تبديلها لقوله تعالى 1) وأيضاً لا تكون الحجة عن ).E E E C . . . . A . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 217 èëdG . »fE.dG A.édG اثنين كما لا تكون الصلاة والصيام عن اثنين فالحاج عنهما حجة واحدة في منزلة من لم يحج عن واحد منهما لأنها لا تجزئ هذا ولا هذا فلا معنى للقول بأنهما يجعلان في حجة واحدة. والذي أراه من السبيل في إنفاذ هذه الوصية أن يؤجر من يحج عن كل واحد منهما فإن لم يدرك من يخرج بالحجة من بيت الموصي وإلا أحجج عنه من حيث ما أدرك ولو من جدة بل لو من مكة إن لم يجد من يحج عنه من أبعد منها فإن أدرك الموافق في الدين أجره وإن لم يوجد اجتزئ بالمخالف عندي لأن بعض علمائنا أجازوا الصلاة خلف المخالفين فينبغي أن يجتزأ بحجهم قياساً على الصلاة. والله أعلم. ..°S .©H ..°S .«.KG .Y èë.d ¢üî°T IQELEG رجل من أهل عُمان هل له أن يَستأجر حجتين في سنة واحدة فحج بالأولى في هذه السنة ويتأخر هناك ثم يحج الثانية في العام المقبل؟ وهل يكون ذلك مجزئاً عن الهالك الموصي بالحجة إن لم يشترط الأجير على من أجره ذلك أم لا؟ لا يجوز ذلك إلا إذا اشترط على الذي أجره بالحجة الثانية فاشتراط ذلك ووقعت الأجرة على ذلك جاز له وأما الهالك فإن كان قد أوصى بحجة فلا بد أن يؤجر عليها من مكانه ولا يصح للوصي أن يؤجر عليها من مكة إلا إذا قصرت الدراهم عن ذلك ولم يكن في الثلث سعة إلا إذا أخرجها من مكة فحينئذ يجوز له على هذا الوصف إن شاء الله والله أعلم. 218 èëdG .e â°ù«d صلى الله عليه وسلم »..dG ô.b IQEjR من أراد أن يوصي بحجة ولم يكن له مال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل من » : يسعه أن يوصي بحجة من غير زيارة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى قوله تعالى: . } | { « حج ولم يزرني فقد جفاني ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ~ ے .(1).. © ¨ § إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة بإجماع المسلمين من موافق ومخالف لكنها مستحبة مندوب إليها بإجماع المسلمين أيضاً إلا المانعين لزيارة القبور ولا يعتد بخلافهم لأنهم إنما جاؤوا آخر الزمن. فإذا عرفت أنها ندب لا واجب فلا معنى لتأخير الحجة الواجبة لأجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن الواجب لا يترك للمندوب بل على من استطاع الحج أن يحج وليس عليه أن يزور القبر ولو استطاع ذلك. فحمله شيخنا القطب أبقاه « من حج ولم يزرني فقد جفاني » أما حديث الله على التأكيد في الندب إن صح ذلك ثم ضعفه بعد ذلك ونص عبارته (ولكن سند حديث من حج لم يزرني فقد جفاني ضعيف) قلت وكذلك أيضاً معناه ضعيف لأن ظاهره لو صح يقتضي الوجوب إذ جفاؤه صلى الله عليه وسلم حرام فيكون مخالفاً للإجماع وأيضاً فالزيارة المندوب إليها غير مقرونة بالحج فاقتران الزيارة بالحج ضعيف جداً وأيضاً فإن المسلمين من الصحابة وغيرهم كانوا يحجون هذا البيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم . 1) سورة النساء، الآية 64 ) 219 èëdG . »fE.dG A.édG ينقل عن أحد منهم أنه قرن الحج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن زيارته بعد موته ليست بأقل من زيارته في حياته ثم إنه لم ينقل عن الصحابة أيضاً أنهم قرنوا زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بالحج فظهر ضعف الحديث من كل وجه. وأما قوله تعالى: .} | { ~ ے . ¢ £ 1) الآية فلا تدل على زيارته في حياته ولا بعد ).¦ ¥ ¤ موته وإنما تدل على مجيء أناس مخصوصين لطلب الاستغفار لا غير وتلك قضية قد مضت ولو سلمنا أنها دالة على الزيارة في حياته لما كان فيها دليل على زيارة القبر لأن استغفار الرسول إنما كان حال حياته لا بعد مماته هذا ما حضرني الآن. والله أعلم. E..©°†d E..Y èëj .e ICGô.dG .HE.à°SG امرأة ذات غنى أرادت حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكن منعتها أسقام من عمى البصر وغيره هل تكون معذورة عن الحج ويكفيها أن تؤجر أحداً من المسلمين في حياتها أن يحج عنها أو ترى لها رخصة في ذلك عن عدم لزوم الحج؟ أما زيارة القبر فغير لازمة عليها ولا على غيرها من الأصحاء لكنها فضل لمن شاء وأما الحج فإنما يلزم المرأة الغنية إذا كان لها محرم يحملها إليه فإن لم تجد محرماً لم يلزمها وتؤمر أن تطلب المحرم فإن لم تجده ففي الأثر أنه تجب عليها الوصية بالحج. . 1) سورة النساء، الآية 64 ) 220 وأقول لا تجب لأن الوصية فرع عن وجوب الحج فإذا لم يجب الحج لم تجب الوصية به فإن كانت هذه المرأة قد استطاعت الحج في عمرها وتعلق عليها فرضه ثم صارت إلى الحد الذي وصفته من العجز صح لها أن تستأجر من يحج عنها إذا لم يمكنها المسير بنفسها لضعف في بدنها وعماء في بصرها. وأمّا إن كانت عمياء فقط فعليها أن تطلب قائداً وإن لم يمكنها ذلك كله فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويجزئ أن يحج عنها غيرها في حياتها وبعد مماتها ويدل على ذلك حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. والله أعلم. .é©.d ¬°ù.f .Y ¢üî°ûdG êEéMEG هل يجوز للرجل أن يحجج عن نفسه في حياته إذا رأى نفسه لا يقدر على الركوب في البحر ولا على الراحلة وخاف ظلم الوارث أم لا يجوز إلا بالوصية بعد الموت؟ نعم يجوز ذلك إن خاف ظلم الوارث أو لم يخف. والله أعلم. ô.àaG .K èëdEH .fGƒJ .e AE°üjEG من له دراهم وهي تكفيه لحجة وقوت من يعوله، فأخذ بقول من أجاز له التأخير فأوصى، ثم بعد ذلك ذهبت عنه الدراهم وبقي بلا مال فماذا عليه؟ وإن مات ولم يحج لقلة ما عنده كيف حاله؟ 221 èëdG . »fE.dG A.édG الله أعلم بحاله، وإن التواني في هذا يفضي إلى مفسدة عظيمة، ولقد أصاب المتشددون والله تعالى يقول: . " # $ % &.( 1) وإن المرخصين إنما ذكروا ذلك ليبين للناس ما وسعهم من أمر دينهم ولم يذكروه إغراء بالتواني، كلا فإن توانى أحد من حال إلى حال وهو يقصد الحج في حياته ولم ينو تركه ثم ذهبت استطاعته فإن عليه أن يوصي به ولو لم يكن له مال لعل أحداً يتصدق عنه ولعله يرث أحداً من الناس ممن غاب عنه فيستحق الميراث وهو لم يعلم، فإن لم يكن من هذا شيء كانت الوصية معذرة إلى ربه. والله أعلم. .g..dG »a .dEî.dG .Y èëdG هل يجوز للوهبي أن يحج عمن خالفه من بقية المذاهب؟ رحمهم الله كانوا يشددون في الحج عن غير المتولى ولو كان من أهل المذهب فكيف يرخصون في الحج عن المخالف في الدين؟! وقد أوصت أم عمروس رحمه الله على عمروس وهو في المهد أن يحج عنها إذا كبر لِما توسمت فيه من الصلاح والخير وقد حقق الله ظنها فيه، فلما كبُر وأراد أن يحج عنها سأل هل من أحد يتولاها حتى يحج عنها فلم يجد إلا امرأة تتولاها فأخذ ولايتها عن تلك المرأة ثم حج عنها هذا حزمهم في دينهم وكيف يليق بالوهبي أن يلبي عن عدوه في الدين وقد أوجب الله عليه البراءة منه؟! والله أعلم. . 1) سورة آل عمران، الآية 133 ) 222 ¬JE.«e ô«Z .e .GôME’G من كان ميقاته ذو الحليفة فأحرم من الجحفة هل يفسد إحرامه أم عليه دم، أم معذور؟ عليه دم، والله أعلم. kEeôëe .Ee .EG .ô«Z hCG ¬°ù.f .Y êEëdG AGƒà°SG هل العلة من الحديث الوارد في الأعرابي الذي مات محرماً بالحج مطردة في كل من مات محرماً وإن عن الغَيْر، أم مقصورة فيمن مات محرماً عن نفسه ويخرج النائب، أي أنه لا يخمر رأسه ولا يقرب طيباً؟ وهل هو محرم عن نفسه أم عن الغَير أعني الأعرابي؟ العلة مطردة في الحاج عن نفسه والحاج عن غيره فلا يقربان طيباً ولا يُخمر رأساهما لأنهما محرمان، ولا أدري أن الأعرابي المذكور كان حاجاً عن نفسه أو عن غيره، والله أعلم. .jô«.c .Y ¬éM hCG èë.d ôLCEà°ù.dG ô«NCEJ من أوصى بحجة وعين لها شيئاً معلوماً فتمادى الوصي من غير عذر فلما بادر إلى الإنفاذ وجد ما عينه الموصي لحجته لا يكفي بل يحتاج إلى زيادة وفي ذلك الأوان الذي تمادى فيه الوصي يكون ما عينه الموصي لحجته، أعلى الموصي تمام أجرة الحجة إذا كان تماديه لغير مانع إذا لم يكف ما عين للحجة أم لا؟ وإن هو أشرك هذه الحجة 223 èëdG . »fE.dG A.édG مع حجة أخرى قاصرة أيضاً أو مع حجتين قاصرتين وخرج بالكل نائباً عن المسلمين على رأي من أجاز ذلك ألهذا الوصي فعل مثل ذلك ويكون منفذاً لما أوصي عليه أم لا؟ وما وجه هذا الرأي عند القائل به؟ كيف تشرك الحجة مع غيرها من الحجج يخرج بها واحد من المسلمين عن هذا مرة وعن الآخر أخرى؟ كيف يؤدي فرضين أو ثلاثة بفرض واحد؟ هل فعل الصحابة ذلك في زمن الأمي أو بعده صلوات الله عليه؟ وهل فيه إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه لم يكن للقائل يجواز ذلك مستند غير القياس على حسب ما فهمت من كلام صاحب الإيضاح؟ وكأنه قياس على شيء واجب؟ وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة منهم في بدنة في الهدى فقاس المجوز اشتراك الحجج القاصرة على اشتراك الصحابة السبعة منهم في بدنة أفلا تنبئني عن وجه القياس؟ وهل تراه؟ لا يلزم الوصي تمام أجرة الحجة من ماله وإن توانى، فإن التواني لا يوجب ضماناً بل غاية ما فيه أن صاحبه آثم إن خرج عن الجائز ثم وجدت بعد ذلك أنه يضمن إذا توانى لغير عذر. واشتراك الاثنين والثلاثة في حجة واحدة إذا قصرت دراهم عن ذلك لا أعرف وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أن فيه نصاً عنه عليه الصلاة والسلام، وغالب الناس في زمانه يحجون عن أنفسهم. ولم يتخذ الحج متجراً إلا في مثل زمانك هذا، ولا أعرف لثبوت ما ذكرت حجة إلا ما فهمته من كلام الإيضاح من قياس الحجة على البدنة في الهدى وهو من الوهن بحيث لا يخفى على متأمل منصف، والله أعلم. 224 .ô«Z .Y èë.d ôLCEà°ù.dG ..H OGô.dG عما يوجد في الإيضاح ولا ينبغي للعاقل أن يأخذ وصية غيره لأنه أجير لغيره وهو من الذين قيل فيهم إنه لا يبارك في أرزاقهم. أ.ه. قال السائل: كيف لا ينبغي للعاقل أن يأخذ وصية غيره؟ أليس له أجر إن » : في ذلك أي الآخذ؟ والأحاديث النبوية شاهدة لذلك قال صلى الله عليه وسلم والمنفذ .« الله يدخل الجنة بالحجة الواحدة الحاج والمحجوج عنه لذلك عن الميت إذا كانوا مسلمين في كثير من الأسانيد الدالة على نحو هذا عنه صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة شاهد ثان أيضاً فيما روي عنهم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة عن أبويهم فأجاز لهم ذلك، فإن قيل إن الحديث متوجه إلى من تطوع بالحج عن الغير بدليل أن الصحابة قد حجوا عن أوليائهم بغير أجر يقال وما معنى قوله أليس اسم الإشارة إشارة للمال المنقود في « والمنفذ لذلك » : صلى الله عليه وسلم أجرة الحجة الموصى بها وإلا فما ينفذ هذا المنفذ؟ وأيضاً ففي هذا من التعاون على البر ما لا يخفى وإن بأجرة عناء لهذا الآخذ الخارج بالحجة. ويكفي من خرج نائباً عن غيره ما يجره من التعب والمشقة والخوف من العدو براً وبحراً، فإنا نشاهد من حج عن نفسه لا يكاد في الغالب يرجع ينتفل بحجة أخرى، ومن هنا عذر الشافعي أهل عمان عن الحج لأن الحج لا يكون إلا مع أمان ولا عدو أعدى من البحر ولا سبيل لمن بعد عن البيت إن يخرج عن الغير متطوعاً كما فعل الصحابة عن أوليائهم، ولعلي لم أفهم ما عنى به هذا الشيخ في كلامه ذلك لعلك ترشدني لما لا أفهم؟ 225 èëdG . »fE.dG A.édG لعل مراد الشيخ بذلك الأجير الذي يقصد بالحج نفس الأجرة دون المعونة، كما نشاهده في غالب المستأجرين في زماننا، ولقد صدق فيهم كلام الشيخ رحمه الله فإنك لا ترى المعتني منهم بذلك إلا منزوع البركة. فأما من قصد المعونة فلا يواكس في الأجرة ولا يأخذ إلا قدر الحاجة التي لا بد له منها في مسيره وفيه يتأول الحديث الذي ذكرته. والله أعلم. ¬.Y E.eƒ°Uh .LôdG .Y ICGô.dG èM هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل وتصوم عنه أم لا يجوز ذلك؟ أرأيت إن صامت وحجت عنه ما القول فيه؟ ثبت حج المرأة عن الرجل بالسُنَّة في حديث الخثعمية، فلا التفات إلى من منع، والصوم في هذا كالحج قياساً إن لم يكن أرخص، وليس للمرأة في هذا الزمان أن تَستأجر حجة عن الغير لما في ذلك من الأحوال التي تكاد أن تكون لها عذراً في رفع الحج عنها فكيف تحج عن غيرها؟! والوارد في السُنَّة حج بغير أجرة وإنما هو تبرع، كِدْنا أن نمنع الأجرة على الرجال فضلاً عن النساء لما أفضت إليه من المفاسد فإنهم جعلوها متجراً. وتساهل الأغنياء بالحج واستروحوا إلى الوصية كأن الحج لم يفرض وإنما فرضت الوصية فقط، وقد بني الإسلام على خمس منها الحج. ما بالهم تركوه واستبدلوا الوصية؟! والله أعلم. 226 ¬°ù.f .Y èëj .d ¬fCG .«.Jh èë.d .QEé.à°SG المستأجر، بالحجة إذا قال لمن آجره أنه قد حج عن نفسه وآجره المؤجر على ذلك ثم ظهر من بعد أن حج أنه لم يحج عن نفسه هل له الأجرة على هذه الصورة؟ وكذا الخارج بالأجرة لزيارَة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا غفل حال التسليم بأن لم يذكر أن جاء زائراً ومسلماً عن فلان بن فلان الهالك أيجزيه سبق النية حال قدومه المدينة أم لا يجوز إلا أن يذكر عن فلان بن فلان؟ لا خلابة، هذا قد خادع صاحبه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس وتراض وليست الخديعة شيئاً من ذلك فلا تحل له الأجرة إلا إذا تم له المؤجر بعد العلم بحاله ودفعها إليه عن طيب نفس وإلا فالأجرة باطلة. والزيارة عن غيره تكفيه النية حال الأخذ في السير ولا يلزمه التلفظ به عند القبر فإن ذكر حال دخول المسجد نوى أنها عن فلان وكذلك عند القبر الشريف وإن غفل فلا حرج. وقد استروح الأغنياء إلى الوصية بالحج والزيارة عن فعل ذلك فاتكلوا على قرطاسة يكتبونها كأنها هي الفرض لا غير، وقد تهافت الفقراء في تلقي هذه الأجرة كأنها هي الكسب لا غير، إنا لله وإنا إليه راجعون لا ملجأ من الله إلا إليه بئس الصنيع. والعلم عند الله. .ô«Z .Y èëdG ..b ¬°ù.f .Y èëdG فيمن لزمه الحج وأراد أن يُستأجر لحجة قبل أن يؤدي الفرض الذي عليه أيجوز له ذلك؟ 227 èëdG . »fE.dG A.édG حج عن نفسك ثم عن » لا يجوز أن يحج لغيره قبل نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل سمعه يقول لبيك اللهم عن شبرمة. والله أعلم. .« شبرمة .FE£.d ..©.dG .EcQCEH ±ƒbƒdG ما قاله القطب العلاّمة ابن يوسف إن الوقوف بالأركان المعهودة للطائف بالكعبة سنة ثم قال وعندي ترك الوقوف بالأركان للطائف فلا، أي مع قوله سُنَّة، عرفني بالحجج السالمة من العوج؟ قوله سُنَّة حكاية لما وجده من القول في ذلك، وهو يحكي الأقوال الموجودة صحيحة أم ضعيفة، واختياره خلاف ذلك يدل على تضعيف القول بذلك ولو كان سُنَّة ثابتة عندهم لما ساغ له خلافها وقد تتبعت السُنَّة فما وجدت ذكر هذه السُنَّة، حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. والله أعلم. IQEj.dG ±GƒW ..M من حجّ البيت الحرام وأتى بجميع ما يجب عليه ويستحب من فرض ومسنون وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، إلا أنه لم يطف طواف الزيارة، أعني بعد رجوعه من عرفات أقام بمنى جهلاً منه إن لعذر من مرض أو غيره. أيتم حجه على هذا أم يفسد؟ وماذا له وعليه؟ عرّفنا به وأجرك على الله. طواف الزيارة فرض من فروض الحج وركن من أركانه لا يتم الحج إلا به إجماعاً، فتاركه لا حج له بلا خلاف بين المسلمين. والله أعلم. 228 ±Gƒ£dG ™£b جواز قطع طواف التطوع لمن دخل فيه هل يجوز إذا استأذى من النساء الطائفات بإبداء عوراتهن أم الأفضل له أن يكف بصره ما أمكنه ويمضي على طوافه؟ 1) ويغض بصره ). Y X W . ليس له قطع الطواف بعد الشروع فيه ما أمكن. والله أعلم. ¬.Y èëdG ..Y ..YC’G QEé.à°SG من أدركته فريضة الحج وهو أعمى وأصم أو له عذر من الأعذار وإن أوصى بها يخاف أن لا تنفَّذ وصيته من بعده أيجوز له أن يأتجر من يحج عنه في حياته؟ إذا آيس من الاستطاعة في حياته جازت النيابة عنه، والإياس من ذلك أن يكون له عذر لا يزول في العادة والله أعلم. ¬..°S .e ¬°Vhôa .««.J .h.H èëdG .E.JEG من حج وهو لا يعرف فروض الحج وسننه ولا يميز بينهما، هل يتم حجه إذا نوى أن يؤدي جميع فروض الحج وسننه وفعل مناسك الحج كلها؟ أرشدنا. يتم حجه بذلك. والله أعلم. . 1) سورة محمد، الآية 33 ) 229 èëdG . »fE.dG A.édG ±Gƒ£dG Oh.M .««©J الطواف من وراء زمزم ومقام إبراهيم والأركان التي أحدثها القوم أمُجزٍ هو أم لا؟ قد ضرب للمطاف حدّ ولا رأينا من يطوف من وراء ذلك الحد، ولا يصح أن يدخل في الطواف الأركان التي أحدثها القوم. والله أعلم. Ihô.dGh E.°üdG AE.JQG ..Y السّعي بين الصفا والمروة إذا لم يصعد على الصفا ولا على المروة بل إلى تحتهما من الزحام. أمجزٍ هو أم لا؟ يؤمر أن يرقى على الصفا والمروة، والمرأة تقف في أصلهما وإن وقف الرجل هنالك فقيل يجزئه سعيه وقيل يجزئه إن كان من ضعف. والله أعلم. .j.ëdG ..¢ThE.f .e k’Ee .°ùc .e .j.M ..©e ما ،« من كسب مالاً من نهاوش أذهبه الله في نهابر » : قول سيد البشر معناه؟ في القاموس وشرحه: التهاوش بكسر الواو جمع جمع تهواش بالفتح مقصور من التهاويش تفعال من الهوش وهو الجمع والخلط. وأنشد الصاغاني: تأكل ما جمعت من تهواش. قال: وهو من هشت مالاً حراماً أي جمعته. ويروى بضم الواو أيضاً. ويروى مهاوش بالميم وهو المشهور عند اللغويين. ويروى نهاوش بالنون وفسر بالمظالم. وأما النهابر بالنون ثم الباء الموحدة بعد الألف فهي المهالك. ومعنى الحديث من جمع مالاً من حرام أذهبه الله في المهالك أي في الأسباب التي تهلك صاحبها. والله أعلم. .j.ëdG 234 .«¨dG ô.¶H .ENCG ô°üf .e :.j.M ..©e قول سيد البشر: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ما معناه؟ معناه أن من قام في نصرة أخيه حال غيبته فإن الله تعالى يجعل جزاءه نصرته في الدنيا على أعدائه من شياطين الإنس والجن وهوى النفس وغير ذلك من الأعداء ونصرته في الآخرة بالنجاة من العذاب الأليم وما أعظمها من نصرة. وإنما خص ظهر الغيب لكونه أبعد من الرياء والتملق فهو أقرب للإخلاص وقبول العمل عند إخلاصه. والله أعلم. .ƒ.dG ...d .°Sƒe Ef.«°S .£d ô.N ما وقع في كتاب قصص الأنبياء، أظنه تأليف القوم، يروى عن النبي موسى عليه السلام أنه أتاه ملك الموت لقبض روحه فغضب سيدنا موسى على ملك الموت ففقأ عينه عمداً، أيصح هذا على أنبياء الله تعالى؟ وهذا الخبر على ظاهره أم له معنى غير ذلك؟ تفضل بالجواب. قد وقفت على القصة، ولعل ملك الموت جاءه متنكراً في صورة رجل يريد أن يقتله فلطمه موسى دفعاً عن نفسه، فإن كان ذلك فلم يفعل موسى عليه السلام إلا الواجب عليه من الدفع عن النفس وإن كان غير ذلك، فالله أعلم. 235 .j.ëdG . »fE.dG A.édG وللأنبياء شرائع: منها ما يوافق شرعنا، ومنها ما يخالفه، فليس لنا أن نستنكر j . شيئاً مما فعلوه لاحتمال أن يكون ذلك جائزاً في شرعهم دون شرعنا 1)، والله أعلم. ).n m l k zk’E.e .ëdG .ME°üd .EG{ .j.M ..©e لي الواجد » : وقوله عليه السلام ،« إن لصاحب الحق مقالاً » : قوله صلى الله عليه وسلم وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بأمراة حامل على ،« يحل عقوبته وعرضه باب فسطاط فسأل عنها فقالوا هذه أمة لفلان فقال ألّم بها فقالوا لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره، » : نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبب .«؟ كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل الموجب لعن هذا الرجل وما معنى كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أما مقال صاحب الحق فهو ما يصدر من الغريم عند مطالبته حقه كما يوجد في بعض الغرماء عند المطالبة فإن للغريم في الإغلاظ ما ليس لغيره، كقوله ماطلني فلان أو نحو ذلك. وأما ليّ الواجد الخ فاللّي هو المطل وهو مصدر لواه يلويه لياً ولياناً إذا مطله والواجد الغني هو اسم فاعل من جد الشيء والمعنى: إن مطل وهو يجد الوفاء فإن مطله يحل عرضه للمغتابين، إذ لا غيبة لفاسق، ويحل عقوبته لولي الأمر لأن القائم بالأمر يحبسه حتى يقضي غريمه. . 1) سورة المائدة، الآية 48 ) 236 وأما سبب لعن الرجل فلأنه وطئ قبل الاستبراء وهو كبيرة من الذنوب، وأما معنى كيف يورثه الخ أي كيف يجعله ولده حتى يرثه وهو لا يعلم أنه ولده، إذ قد يمكن أن يكون ولد الأول، وأما كيف يستخدمه وهو لا يحل له أي كيف يجعله خادماً له وهو لا يدري لعله ولده والمعنى أن ولد الموطوءة قبل الاستبراء مجهول هل هو لزوجها المشرك فيكون عبداً لمسلم أو هو من سيدها المسلم فيكون ولداً له فشرع الاستبراء لرفع اللبس واتضاح الأمر. والله أعلم. z.«£dGh AE.dG .«H .OBGh kE«.f â.c{ .j.M ..©e وهل عليه الصلاة ،« كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » : معنى الحديث والسلام مختص بهذه الكينونة أم هو وسائر الأنبياء سواء؟ قيل إن هذا الحديث لا أصل له، وإن صح فمعناه أن نبوته عليه الصلاة والسلام ثابتة مع جملة الأمور الثابتة في قضاء الله فإن الأمور قد فرغ منها ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وقوله وآدم بين الماء والطين عبارة عن العدم الأصلي حيث لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً والله أعلم. z..¬MhQ ...©e .j.dG .ME°U{ .j.M .ô°T في كتاب منهج الطالبين عن العالم خميس بن سعيد في باب الديون: صاحب الدين معلقة روحه بين السماء والأرض حتى » وعنه صلى الله عليه وسلم ما تفسير هذه الروح قبل الموت أم بعد الموت؟ وهي ،« يقضي دينه مكتوبة في جزء الديون. 237 .j.ëdG . »fE.dG A.édG هذا بعد الموت، ومعناه والله أعلم أن روح المديون تحبس بين السماء والأرض فلا يصعد بها إلى السماء حتى يقضي دينه، فإن صح هذا التأويل فذاك وإلا فلا أدري معناه والله أعلم. zQE«îdEH .E©«.dG{ .j.M »a ¥Gôàa’G ..©e الافتراق من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا كالافتراق بالكلام أم بالأبدان على الأصح عندكم؟ المذهب أن الافتراق تمام الصفقة كما صرح به أبو عبيدة رحمة الله عليه، والله أعلم. zAE.°ùdG âWq CG{ .j.M ..©e أطّت السماء وحق لها أن تئط » الحديث عن الشارع صلوات الله عليه ما صفة هذا « ما فيها موضع شبر إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد الأطيط؟ الأطيط في لغتنا هو الصرير، وقال بعض شراح الحديث أطت أي صوتت وحنت، قيل وليس لها تصويت حقيقي وإنما هو كناية عن ثقلها بكثرة الملائكة. وقال العلقمي هذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثمَّ أطيط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. قلت لا مانع من حمله على ظاهره وهو الذي يقتضيه سياق الخطاب، فإنه أخبر عن شيئين أحدهما أطيط السماء والآخر كثرة من عليها من الملائكة، 238 وجعل الثاني علة للأول، فيقتضي سياق وقوع الأمرين للقطع بأن العلة غير المعلول وجعل الأطيط كناية أو مثلاً للكثرة يسقط فائدة أو الخبرين ويجعلهما خبراً واحداً، والله أعلم. z.«Jôe ôëL .e .eDƒe ™°ù.j ’{ .j.M ..©e كنت في بعض الأحيان سألت الشيخ العالم الفقيه محمد بن سيف لا يلسع مؤمن من جحر » الرحيلي عن مسألة في الحديث وهي أرأيت إن وقع هذا على مسلم وهو في الظاهر مؤمن وهو « مرتين منا معشر أهل المذهب الإباضي قائم بأداء الفرائض والواجبات والنوافل والمندوبات هل يقتضي ذلك عدم إيمانه كان من قول قائل بلسانه أو عمل بأركانه أو كيف تأول الحديث أهو على الظاهر من لسع الأفعوان أو كناية عما يفعله الإنسان؟ فقال: الجواب هذا مثل في أن المؤمن لا يغتر بشيء من الأمور التي توجب عليه الحرج في دينه وليس هذا بحقيقة في اللسع المذكور وهي من الأمثال المضروبة في هذا المعنى على سبيل الاستعارة والله أعلم هذا جواب شيخنا فما أنت قائل فيه؟ جواب شيخنا الرحيلي كاف في ذلك، وسبب الحديث أن رجلاً من المشركين يقال له أبو عزة أسره المسلمون يوم بدر وكان له بنات فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه وتلطف له وذكر بناته فرق له الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقه على ألا يظاهر عليه عدواً، فلما كان يوم أُحد خرج مع المشركين ولما رجع المشركون من غزوتهم تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى إلى حمراء الأسد فوجدوا أبا عزة 239 .j.ëdG . »fE.dG A.édG وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول أن يمن عليه مرة أخرى وذكر فصار مثلاً بين الناس « لا يلسع المؤمن من جحر مرتين » بناته فقال صلى الله عليه وسلم والمعنى لا يخدع مرتين من جانب واحد بل إذا خدع من جانب أخذ حذره منه فلا يخدع منه أبداً كما لا يدخل يده في جحر قد لسع منه مرة فذلك معنى الحديث وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عزة فضربت عنقه، والله أعلم. ô..dG ..Y OƒY ô°ùc »ah ..ën.dG »a .j.M .LQO فهل هذا « من قتل نحلة فكأنما قتل سبعين نبياً » ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح عنه عليه السلام أم موضوع؟ فإن كان صحيحاً هل هو على ظاهره أم له معنى آخر لم أفهمه؟ وكذا ما رُوي عنه عليه فهل ،« من كسر عوداً على قبر ميت فكأنما هدم الكعبة بيده » السلام هذا الحديث أيضاً صحيح أم مختلق مكذوب؟ فإن كان صحيحاً فما معناه هل هو على ظاهره أم له معنى لم يدركه فهمي القاصر؟ تفضل بالجواب. راجعت الحديثين من نطاقهما فلم أجد لهما ذكراً في شيء من الكتب المعتبرة عند المطالعة، حفظت أشياء وغابت عنك أشياء، غير أني أقول إن علامات الوضع تلوح عليها لأن إبقاءهما على ظاهرهما باطل قطعاً، وحملهما على المبالغة بشع خارج عن أحوال خطاب الرسول عليه السلام، فإنه إن ثبت النهي عن قتل النَحلة فلا يبلغ ذلك إلى الفسق فكيف يشبه بقتل الأنبياء؟! وما أكرم هذه النحلة إن كانت بهذه المثابة وكذلك كسر العود على القبر لا يبلغ إلى الفسق فكيف يشبه بهدم الكعبة هذا شيء 240 مستنكر في الخطاب وقد التمستهما من الموضوعات فما وجدتهما هنالك، ولعلهما وضعا بعد ذلك، ثم المراد أن تخبرني على الكتاب الذي رأيتهما فيه، والعلم عند الله. z....H ˆG .g.d Gƒ.f.J .d ƒd{ .j.M ..©e عن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت « هميانه » عما حكاه القطب رحمه الله في سورة الزلزلة فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديداً فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة. فقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيغفر الله لهم وفي رواية يذنبون ثم يتوبون، فيتوب الله عليهم. ما معنى هذا الحديث مع أن المعصية ممنوعة صغرت أم كبرت ومن مات غير تائب مخلد في النار قطعاً، وظاهر الحديث يدل على أن الذنب مطلوب من العباد لمفهوم قوله عليه السلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، الحديث؟ أنعم بالجواب الشافي. ليس في الحديث إغراء بالذنب وإنما فيه فضل التائبين وأن التوبة نعمة من نعم الله تعالى العظام فلا بد للجليل من بذلها لعباده فلهذا لم يعصمهم عن المعاصي وفتح لهم باب التوبة. الخ خارج على سبيل التقدير « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » وقوله صلى الله عليه وسلم وحقيقته معناه لو كنتم معصومين من الذنب لرفعكم إلى حيث يشاء وأتى بقوم غير معصومين حتى ينعم عليهم بالتوبة، وحكمة الله بالغة وأفعاله جارية على وفق حكمته سبحانه وتعالى له المنة وله الحمد، والله أعلم. 241 .j.ëdG . »fE.dG A.édG z.E£«°ûdG .e UDhE.àdG{ .j.M ..©e وما وجه نسبته إلى الشيطان؟ « التثاؤب من الشيطان » ما معنى الرواية أنعم بالإرشاد. التثاؤب أضيف إلى الشيطان لكونه سببه فالشيطان يدعو إلى الكسل والضجر والتثاؤب منه أثر ذلك، والله أعلم. .dE©J ˆG ...c A.YE’ ..ë.d .Eà.dG .j.M ..©e ما يوجد عن أبي المؤثر أنه قال ذكر لنا أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أجاهد في سبيل الله وأحب في ذلك أن أحمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تقاتل في أن تكون كلمة الله هي العليا. فقال بلى يا رسول الله. فقال له رسول الله عليه السلام فأنت إذاً شهيد أو قال فلك الأجر؟ فنريد بيانه. لا أحفظ هذا الحديث، والذي وجدته خلاف ذلك. قال جندب بن زهير يا رسول الله إني لأعمل العمل لله فإذا اطلع عليه أحد سرني فقال إن الله è ç . . . . â . : لا يقبل ما شورك فيه فنزل قوله تعالى 1) وعند الربيع من حديث أبي هريرة يرفعه ).î . . ë ê é يقول الله تبارك وتعالى: (من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك). فالله أعلم بصحة ما ذكرت. . 1) سورة الكهف، الآية 110 ) 242 z.édG ..e .édG GP ™..j ’h{ UGôYEGh ..©e وما معناه؟ « ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدُّ » ما إعراب إعرابه في اللفظ بجر الجد الأول لأنه مضاف إليه، ورفع الثاني لأنه فاعل، ومعناه: لا ينفع صاحب الحظ منك حظه ما لم تكن له منك رحمة وتدركه من واسع فضلك مغفرة، فالجد بفتح الجيم في الموضعين بمعنى الحظ، والله أعلم. Ek eôëe hCG ’k .M .fƒ.«e صلى الله عليه وسلم ¬ME.f ».j.M .«H .«aƒàdG روايتا أبي رافع وابن عباس في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة حين قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال. تفضل شيخنا اكشف لنا غيبها المتراكم علينا ولك الأجر. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمراً في السنة السابعة بعد الحديبية بعام وتزوج بميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، ثم اختلفت رواية الراوين في وقت التزويج: فمنهم من روى أنه تزوجها وهو محرم ومنهم من روى أنه تزوجها وهو محل، فاحتاج العلماء إلى الجمع بين الروايات ومنهم من رجح بعضها على بعض والمذهب أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج وهو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط المسألة في الثالث من شرح المسند، والله أعلم. z....QEL ICGôeEH .fR GPEG{ .j.M ..©e ما معنى هذا الحديث وما عندي يقين في ضبطه وأظن هذا إذا زنى الرجل بامرأة جاره المسلم سلَّط الله من يزني بامرأته، أهو على ظاهره أو له تأويل يخالف ظاهره؟ 243 .j.ëdG . »fE.dG A.édG لا أحفظ هذا الحديث ولم تحضرني كتب الحديث فأطالعه، فإن صح ذلك فهو على ظاهره ويكون التسليط على حليلته عقوبة له في الدنيا قبل الآخرة، ولا يستلزم ذلك نسبة القبح إلى الله تعالى وهو سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء بل ينهى عنها، لأن المراد بالتسليط المذكور التخلية ما بين الزاني وحليلة الرجل وهو معنى الخذلان فإن الحق جلَّ وعلا إذا رفع توفيقه عن أحد تسلط عليه أعداؤه من النفس والشيطان فسمى الخذلان تسليطاً باعتبار ما يؤول إليه من تسلط الأعداء فهو مجاز مرسل، والله أعلم. .ô.b »a »..dG IE«M .j.M ..©e من يعتقد ديناً أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم حيٌّ في قبره حياة حقيقية متأوِّلاً ما من أحد يزورني ويسلم عليَّ إلا ردَّ الله عليَّ » في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال هذا المعتقد يستلزم حياته دائماً لكثرة « روحي فأردّ عليه سلامه الزائرين المسلمين عليه صلى الله عليه وسلم، هل ينفع هذا المعتقد هذا التأويل مع أن الحديث آحادي لا يصح به الاعتقاد، وما في ذلك من ردّ القواطع التي تشهد بموته صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث لا يخفى على أدنى متعلم من كتاب الله وسنة وإجماع كيف تكون منزلة هذا المعتقد؟ أفدنا. ولو فرضنا مثلاً أن حديث ردود روحه صلى الله عليه وسلم لرد على المسلمين تواتري فلا يفيد التمسك به دليلاً على أنه صلى الله عليه وسلم حيٌّ حياة حقيقية عجّل بالجواب، وأخاف أن يكون هذا الحديث هو الحجة على المتمسك به لأن في ظاهره التصريح بردّ روحه صلى الله عليه وسلم والمتصف بالحياة دائماً لا يحتاج إلى 244 ردّ روحه فظهر أن هذا الحديث لا فيه تمسك لمتمسك، ولعل لهذا المعتقد دليلاً غير ذلك ولا نعرفه، تفضَّل بالجواب. لا يكون اعتقاداً دينياً حتى يبرأ ممن خالفه في ذلك، فإن برئ من مخالفه هلك والعياذ بالله لأن الحديث محتمل وهو غير قاطع وما دام يقول بذلك من غير تخطئة لمخالفه فيه فلا يفضي به إلى هلاك إذ غاية ما فيه أنه أخطأ في التأويل خطأ يعذر به فهو نظير الاحتمالات الموجودة في معاني الكتاب والسُنَّة، ومن هذا الوجه وقع اختلاف المفسرين اختلافاً كثيراً عدا وجوهاً في التأويل وما بعد الموت غيب لا يصل إليه فهم عاقل إنما يعرف بصحة الخبر السماوي من طريق الوحي عن الله تعالى وهذا الوجه لم يثبت فيه شيء من هذا الطريق غير أنه تعالى ذكر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ونحن نعلم أن درجة الأنبياء فوق ذلك وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسمة المؤمن أنها طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وإذا جعلت الحديث مفسراً لمعنى الآية حكمت بأن الحياة في الآية إنما هي للروح وهو المتنعم المرزوق وذلك مطابق لحكم الحس المشاهد في المؤمنين والشهداء فإن أجسامهم موجودة في قبورهم لكن الروح بها اتصال مخصوص لا يعلمه إلا الله تعالى، ولذلك ترى أجسامهم طرية، ومن هذا الباب رد الروح إلى الميت في قبره لسؤال الملكين في قبره إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنعيم في القبر أو تعذيب وما وراء ذلك غيب لم نقف على خبره والتكلف حرام شرعاً والعلم عند الله تعالى، والله أعلم. 245 .j.ëdG . »fE.dG A.édG z.BGô.dEH .q ¨àj .d .e E.e ¢ù«d{ .j.M ..©e معنى الحديث النبوي ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن..؟ التغني بالقرآن تحسين قراءته وتجويد حروفه وترتيل تلاوته، فذلك هو التغني به لا تطويل الصوت وترديد النغمات كحالة التغني بالشعر فإن هذا في القرآن حرام، والله أعلم. z..¬Wƒ°S .LôdG ô.îj .àM .YE°ùdG .ƒ.J ’{ .j.M ..©e معنى الحديث: لا تقوم الساعة حتى يخبر الرجل سوطه ونعله ما قال أهله؟ إن صح الحديث فهو مبالغة في كثرة النميمة، والمعنى أن ذلك يكثر حتى لو أمكن السوط والنعل فعله لكان منهما ذلك، والله أعلم. z¬..b Ee .éj ..°SE’G{ .j.M ..©e فهذا شامل فرقة المشركين « الإسلام يجب ما قبله » معنى هذا الحديث إذا دخلوا في الإسلام انقطع ما قبل الإسلام، أم هذا الحديث عام؟ وهل دخل فيه من زلت قدمه من هذه الأمة على من عمل كبائر وصغائر وأحل محرماً وحرّم حلالاً وقصر في صلاته وصيامه وخلط الحلال بالحرام، ثم تاب وندم ورجع وأناب إلى الله ونيته أن لا يعود إلى شيء مما فعله أبدا؟ أم هذا حكمه خارج من هذا الحديث؟ وإن كان حكمه خارجاً منه فضلاً منك أفدنا بالجواب؟ 246 t s. : هو نص في المشرك إذا أسلم ليس عليه بعد الإسلام تبعة 1) وقاسوا عليه المستحلّ ).| { z y x w v u وهو الذي يفعل الشيء ويعتقده حلالاً وهو في دين الله حرام كالأزارقة المستحلين لأموال أهل القبلة ودمائهم فإن هؤلاء إذا تابوا ورجعوا إلى الحق فليس عليهم غرم ما أتلفوا كالمشرك إذا أسلم، وأما المنتهك الذي يفعل الشيء وهو يرى أنه حرام فإنه يلزمه غرم ما أتلف من أموال الناس ودمائهم ولا يعذر في ترك ذلك، فإن لم يجد ما يقضى به أوصي بالقضاء 2). وأما ).¬ « . © ¨ § . : وذلك أقصى ما يقدر عليه حقوق الله من صلاة وصيام وغيرها فإنه إن ضيّع شيئاً من ذلك لزمه البدل والكفارة وفيه قول لا يبذل إلا للمسترشد طالب للخلاص وهو أن كفارة واحدة مجزئة لجميع ما فرطه في جنب الله تعالى، وقيل إن التوبة مجزئة ے . ~ } | { z y x w v u t . : لجميع ذلك 3)، والله أعلم. ). . © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ z..ô..dG .£¨°V .e .MCG Eéf ƒd{ فيما يوجد لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. ما عندك في هذا الحديث مع أن سعد بن معاذ كما علمت فيه وما بعد الموت من الآخرة؟ . 1) سورة الأنفال، الآية 38 ) . 2) سورة البقرة، الآية 286 ) . 3) سورة الزمر، الآية 53 ) 247 .j.ëdG . »fE.dG A.édG ليس في الحديث طعن لطاعن، وقد ذكره الربيع رحمه الله موقوفاً على ابن عباس في أكثر النسخ ومرفوعاً في بعضها. وضغطة القبر لا تنافي سعادة سعد لأنها ضمة في أول وهلة ضمته لتمحّص عنه بعض ما كان عليه ثم يفرج عنه، وليست الضغطة كعذاب القبر الثابت للأشقياء. وقد اختلف في البرزخ قيل من الدنيا وقيل من الآخرة وعلى كل حال فليست الضغطة بأشد من الأهوال والأفزاع التي تكون في المحشر فإن طبع البشر الفزع من مثلها، وإن لم يحزنه الفزع الأكبر للبشارة الحاصلة له ،(1).6 5 4 3 من قول الملائكة عليهم السلام: . 2 والله أعلم. z..j »a E.H .dhCG .c{ ™e z.«HC’ .dEeh âfCG{ .j.M ¬«LƒJ أنت ومالك » و « كل أولى بما في يده حتى الوالد وولده » قوله صلى الله عليه وسلم أيٌ المقدم منهما؟ وأيٌّ الأصح؟ أما تحتمل الخصوصية « لأبيك ويبقى الأول على عمومه؟ أوضح « أنت ومالك لأبيك » في حديث لنا. الأول أخص والثاني أصح ولذلك قال بعمومه أكثر الأصحاب إلا موسى بن أبي جابر فإنه سمى الآخذ من مال ولده لصّاً والمرخصون إنما يرخصون للضرورة والحاجة دون التوسع والترفه، والله أعلم. . 1) سورة الأنبياء، الآية 103 ) 248 E...«H .°ü.dG QG..eh .ƒà.e .CG .HGh ..H .GPCG .j.M في البخاري يرفع عن عائشة رضي الله عنهما أن بلالاً كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. ثم ذُكر عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحّرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر خمسين آية، انتهى. فانظر فيه وبيِّن معناه فقراءة خمسين آية تحتاج إلى وقت هو أكثر من مدة نزول بلال وارتقاء ابن أم مكتوم فيما يظهر؟ لا تنافي بين الحديثين لأن ابن أم مكتوم يرقى بعد نزول بلال ولم يقل إنه منذ رقى أذن بل يحتمل أن يقف هنالك إلى أن يتبين الفجر، ويدل عليه ما يوجد أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال: أصبحت أصبحت وذلك لأنه كان أعمى، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين. والله أعلم. ..°ùdG ¬«.Y ¬.e .E£«°ûdG .M êGôNEG .j.M ..©e عما يوجد عن القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان وشقا صدره الشريف وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه. ورووا أحاديث في ذلك. هل للشيطان حظ في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كيف؟ ليس للشيطان حظ في ذلك ويدرك موضع الوسوسة من البشر والله تعالى قد طهّر نبيه من ذلك فلم يبق له حظ هنالك فهو تمثيل للحالة التي يوسوس الشيطان معها فأمن الوسوسة في حقه صلى الله عليه وسلم طاهر مُطَّهَّرٌ باطناً وظاهراً. والله أعلم. 249 .j.ëdG . »fE.dG A.édG z..UƒKh â«H .X .Y .°†a A»°T .c{ .j.M ..©e عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف وثوب يواري عورة الرجل والماء لم يكن لابن آدم فيه حق؟ تفضل بيّن لنا ذلك. معنى الحديث والله أعلم أنه متى اندفعت حاجة الانسان ولو بأحقر z y x . : الأشياء فقد أوفى له ربه بوعده الذي وعده إياه في قوله ے . ¢ £.( 1) فما فضل عن ذلك فهو تفضل ~ . | { منه تعالى لا حق للعبد فيه على الله عز وجل. وذكر الأنواع الأربعة لأن حاجة الإنسان غالباً من قبلها: فالظل للمسكن لأنه لا بد له من محل يأويه، والجلف بكسر الجيم وسكون اللام الخبز الذي لا إدام معه والخبز اليابس أشار به إلى المطعوم لأنه لا بد له من قوت تقوم به بنيته، والثوب الملبوس لأنه لا بد له من شيء يستر به عورته وخص الرجل لكونه الأفضل فيقدم في الخطاب ولأن خطاب الذكور يتناول الإناث تغليباً على المشهور ولأن المقام مقام خطاب للذكور فالعدول عنه إلى غيره خروج عن أسلوب البلاغة. والمراد بالماء هو ما لا بد له منه من مشروب ومغتسل به. قال الحقير: والقصد أي من الحديث تعليم العبد القناعة فلا يستكثر من الدنيا لأنها فانية، وأنشد في معنى الحديث: خبز وماء وظل هو النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل والله أعلم. . 1) سورة الذاريات، الآيتان 22 و 23 ) IEc.dG ôNBG .m ..d E...fh ..«.dEH IEc.dG êGôNEG قد أجبتني في مسألة الزكاة في اختلاف في إخراج القيمة أو العين فما الأصح عندك؟ وهل هذا الخلاف شاملٌ جميع المزكَّى من نخيل وحيوان وغير ذلك؟ قلت: فإن كان لي نخل في موضع لا يوجد الصالح في أمور دينه فهل ترى الأصلح والأفضل أن أبيع تلك الزكاة بدراهم وأنقلها حيث شئت؟ فما هو الأفضل من ذلك إذا كانت عينها لا يتأتى لي حملها؟ فتفضل صرح لي جميع هذه المعاني. نعم الخلاف في ذلك شامل لجميع أنواع المال ولا تصحيح عندي لأحد يقتضي تصحيح القول « الإيضاح » القولين في هذا الحال إلا في ظاهر كلام بإخراج العين من كل شيء، وكأنه هو الأظهر والأفضل. وزكاة كل بلدة إنما تفرق في فقرائها وهو الأفضل في حق أهلها لكن ظاهر كلام أبي إسحاق رضوان الله عليه جواز نقلها من تلك البلدة إذا كان في نقلها مصلحة وغاية الأمر أن إنفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا واجب، والله أعلم. IEc.dG 254 iôà°ûe AE.H ..°ù.dG IEcR في زكاة الحبوب « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » وجدت في كتاب قد أضاف زكاة الماء المشترى في زكاة الزجر أعني المسقى أعندك هذا صحيح؟ فإن كان صحيحاً أتدخل في ذلك زكاة النخل إذا كان ماؤه بقعد أو أنه يسقى مرة بقعد ومرة بماء أصل؟ أيكون ذلك بالحساب على قياس ماء الزاجرة والنهر؟ تفضل صرح لي ذلك. ظاهر الأحاديث النبوية تعين ما سقي بالأنهار بعُشر غَلّتها، وفيما يسقى بالنضح بنصف العشر هكذا وردت من غير اعتبار للماء الذي يسقى به، أصلٌ هو أم مستقعد. ثم جرت فتوى أهل المذهب على هذا الظاهر. وما نقلته من كتاب الرحمة يخالف هذا الظاهر لكن القياس يصوبه فإنه إذا قيل إن الشارع إنما أوجب فيما سقي بالنضح والنزح نصف العشر لما فيه من المؤنة والمغرم بخلاف ما سقي بالأنهار فإنه لا مؤونة فيه ولا مغرم، وقد رأينا هذا المعنى الذي لأجله أسقط نصف العشر موجوداً في المشترى وإن كان من نهر فأوجبنا عليه نصف العشر قياساً على ما ورد في الزجر كان ذلك صواباً من القول، فالنخيل المسقاة بالقعد تكون في هذا المعنى كمثل المسقاة بالماء المشترى إذ لا فرق بينهما في ذلك لكني لم أجد هذا المعنى عن أحد من أصحابنا، والله أعلم. ».ëdG IEcR زكاة الحلي كم حدها ونصابها من الذهب والفضة؟ نصاب الحلي كنصاب سائر الفضة والذهب. 255 IEc.dG . »fE.dG A.édG وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا شيء فيما دون المائتين، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم إلى ما لا غاية لذلك، واعلم أنهم قدروا القرش المعروف بعشرة دراهم فالزكاة من القروش تجب من عشرين قرشاً نصف قرش. وأما الذهب فالنصاب فيه من عشرين ديناراً والدينار عندهم مثقال وقد جعلوا عشرة الدراهم من الفضة بإزاء دينار فقط، ففي العشرين ديناراً نصف دينار وما زاد على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار وهو في التقدير درهم، والله أعلم. Iô«..dG ».M IEcR المرأة إذا كان حليها من عند زوجها وهي فقيرة تجب عليها الزكاة أم لا؟ إذا بلغ حليها نصاب الزكاة وجبت عليها الزكاة كانت فقيرة أو غنية والله أعلم. ..°ùdG ..«.Y AE«.fC’G ..Y E.HƒLh الأنبياء هل عليهم زكاة في أموالهم أم ساقطة عنهم بخصوصية؟ بيّن لنا. لا علم لي بهذا، وعموم الخطاب بفرض الزكاة يقضي بدخولهم في Y. : جملة المخاطبين، وقوله تعالى حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام g f e d c b . ` ^ ] \ [ Z 256 1) يدل (بظاهره) على أن الوصية بالصلاة ).l k j i h والزكاة إنما هي لعيسى عليه السلام فهو وأتباعه في ذلك سواء، وكذلك k. : الخطاب الوارد في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى 2) شامل للأمة مع نبيها ولم يقم دليل يخصص هذا ).n m l الخطاب ولا ورد فيما علمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال يقضي بالتخصيص والله أعلم. .«à«dG .Ee IEcR êGôNEG من عنده مال أيتام ينفذ منه الزكاة إن كانت تجب منه أم لا؟ قد اختلف العلماء فيمن في يده مال ليتيم وجبت فيه الزكاة: فقيل: عليه أن يخرج زكاته. وقيل: ليس عليه لكن له أن يخرجها. وقيل: بل لا يجوز له أن يخرجها ففي المسألة ثلاثة مذاهب وللمبتلى الأخذ بأيها شاء إن لم يستطع ترجيح الأقوال. والذي أختاره اخراج الزكاة من مال اليتيم نظراً لصلاحه فإنه متى ما ترك غير مزكى ربما اجتمع فيه من الزكاة شيء كثير فيشق على اليتيم إخراجه بعد بلوغه فتعين أن الصلاح إخراجها، والله أعلم. . 1) سورة مريم، الآيتان 30 و 31 ) . 2) سورة البقرة، الآية 43 ) 257 IEc.dG . »fE.dG A.édG .ƒ°üë.dG ™«H .©H IEc.dG UE°ùM .«.«c رجل باع بسراً وفيه الزكاة ومراده أن يخرج الزكاة من الثَمَن والذي اشتراه خسر وأراد من البائع مسامحته وسامحه كيف تكون هذه الزكاة: تكون من الثمن الأول أو مما هو صافي المسامحة أو ما يصح بيعها في ماله؟ أفتنا. تخرج الزكاة بحساب البيع الذي باعه وليس على الزكاة شيء من مسامحته ولا من خسارة المشتري، والله أعلم. .£..dGh IEc.dG »a ô«..dGh ».¨dG .jô©J حد الفقير الذي تجب له الزكاة وتحل له اللقطة عند عدم أصحابها ويحل له غير ذلك، وما حد الغني الذي لا تحل له الزكاة وغيرها، غني تجزئه غلة ماله سنة بلا مكسبة مثل بدارة وغيرها أم مكسبة يحمل على ماله ويعد غنياً؟ بين لنا ذلك. إن القادر على الكسب المستغني بكسبه كالغني المستغني بماله، والفقير الذي تحل له الزكاة هو الذي ليس له حرفة مدرّة ولا كسب كافٍ ولا غلة مال تكفيه لقوته وقوت من يعوله إلى سنة وليس له دراهم تجزئه لذلك، فهذا هو الفقير الذي له أن يأخذ من الزكاة واللقطة والأموال المجهولة وما عدا ذلك فغني لا تحل له الزكاة ولا أموال الفقراء، والله أعلم. IEc.dG UE°üf »a .°†.dG .dEG .g.dG .°V رجل عنده حلي ذهب وفضة، والذهب لا يبلغ عشرين مثقالاً، يحمل على الفضة أم لا؟ بيّن لنا ذلك. نعم يحمل عليها فيزكيها معاً، والله أعلم. 258 ô«.ëdGh .«îdG IEcR القول بأن في الخيل والحمير والعبيد زكاة، ما دليله؟ الله أعلم بذلك، وإن أراد ثبوت الزكاة في هذه الأنواع إذا اتجر بها، فظاهر لثبوت الزكاة في جميع أنواع التجارة وإن أراد ثبوت الزكاة فيها مطلقاً عارضه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الزكاة عنها. ولعل القائل بذلك لم يسمع الحديث فقاسها على الأشياء المزكاة لأن كلًّا منها من مال الله. والله أعلم. UE°ü.dGh .°†.dG ..Y .g.dG ..M قول بعضهم إنه لا يحمل في الزكاة الذهب على الفضة ولا الشعير على البر ما وجهه؟ إن القائل بذلك رأى أن الذهب جنس برأسه والفضة جنس برأسها، وكذلك البر والشعير كل منهما جنس على حدة، وإذا وجبت الزكاة في شيء من الأجناس أخرج منه بعينه ولا تجب في غيره إلا إذا وجبت فيه بنفسه. حاصل المقام أن الزكاة لا تجب عند هذا القائل في جنس آخر، فكأن حاله تقول: وجبت الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب فما الدليل على وجوبها أيضاً في الفضة إذا لم تبلغ النصاب. وأما القائلون بالحمل فإنهم جعلوا النقدين جنساً واحداً وكذلك البر والشعير. والله أعلم. 259 IEc.dG . »fE.dG A.édG ôNB’G ..Y .°†.dGh .g.dG .e .c ..M الحمل في الزكاة، ما صفته بحمل ناقص على تام أو غير تامين فتحاملا؟ كل ذلك حمل فإنه إذا بلغ النصاب في الذهب ولم يبلغ في الفضة حملت عليه وكذلك العكس وكذلك إذا لم يبلغ في شيء منها النصاب لكن إذا جمعا بلغ النصاب في الكل حمل كل منهما على الآخر وزكى كما إذا كان عندك عشرة دنانير ومائة درهم فإنك تحمل هذا على هذا وتجعل الدنانير بإزاء مائة درهم فتخرج من الجميع قدر خمسة دراهم. والله أعلم. AEcô°ûdG .GƒeCG »a .£.îdG قول بعضهم إنها لا تحمل زكاة الشريك على شريكه مطلقاً، ما وجهه؟ الله أعلم، والمشهور عندنا أن حصة كل منهما تحمل على حصة الآخر، يعني في الصدقة. « لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع » : لحديث وأما القول بعدم الحمل فلا أعرف وجهه إلا أن يكون مبنياً على القول بأن الزكاة عبادة فإن شأن العبادات أن تلزم كل واحد على حياله ولا تلزم هذا بسبب لزومها هذا. وأقول إن هذا الحال في العبادات البدنية فلا تحمل عليها العبادات المالية، لحصول الفرق بينهما من جهات مختلفة. والله أعلم. 260 .£.îdG »a IEc.dG êGôNEG .«.«c إذا لم تجب الزكاة في حصة كل واحد من الشريكين إلا بالحمل على حصة الآخر هل تؤدى كأنها زكاة واحد، وعلى كل واحد يؤدي ما عليه؟ كل ذلك مجزٍ إن شاء الله لأنها إذا أخرجت فقد أديت سواء أخرجها واحد منهم بإذن الآخر أم أخرج كل نصيبه. وهذا في خاصة أنفسهم وأما أخذها للإمام فإنه يأخذها من الجملة إذ لا يفرق بين مجتمع. والله أعلم. OE°üëdG hCG PG.édG ..b .cCG Ee IEcR UE°ùàMG اختلافهم فيما أكل من تمر قبل الجذاذ أو حبّ قبل الحصاد، هل يحسب في الزكاة أو لا؟ قولان ما وجههما؟ أما القائل بحسبان ذلك فقد اعتبر وجوب الزكاة بالدراك وهو صلاحية الثمرة للأكل، وإذا وجبت فلا معنى لانحطاطها بالأكل. وأما صاحب القول الآخر فقد جعل وجوبها عند الحصاد لقوله تعالى: 1). والله أعلم. ).¨ § ¦ ¥ . . 1) سورة الأنعام، الآية 141 ) 261 IEc.dG . »fE.dG A.édG ´Q.dG hCG ¢VQC’G .M IEc.dG اختلافهم في الزكاة هل هي حق للأرض أو للزرع؟ قولان، ما وجههما؟ فيما سقت السماء » : الله أعلم، ولعلهم اختلفوا في معنى ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم فمنهم من حَملها على الأرض، ومنهم من جعلها للزرع والثمار، « العشر والسقي صالح للكل لأن الأرض تشرب الماء وكذا الزروع. وأكثر المذهب عندنا أنها حق للزرع كما صرح به في رواية عن فيما سقت السماء والغيم والعيون من الزرع والثمار » : رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عن الربيع وابن .« العشر وفيما سقي بالسانية أو النضح نصف العشر عبدالعزيز أنهما قالا إذا كانت الأرض خراجاً فلا عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر. وقال بعضهم فيما اشتراه ذمّي من أرض أو نخل أو نعم من أرض المسلمين ولو تداوله ذمّي بعد آخر ففيه الزكاة وإن كان أصله من أموال المسلمين ويمنع من إخراج ماشيته من أرضهم لأرض الشرك إن كانت تزكى. وما اشتراه مسلم من نصارى العرب مما يجري فيه الخمس لزمه عشره فهذا من قولهم يدل على أن الزكاة حق الأرض والأكثر الأول ولذا قال ابن عباد باجتماع العشر والخراج إذا زرع المسلم أرض الذمي. وقال بعضهم فيمن حرث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا يلزمه زكاته ويؤيده ما يوجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأخذ الزكاة مما زرع في أرض الخراج. والله أعلم. 262 ».ëdG IEcR .«.«c اختلافهم في الحلي هل يزكى كيوم صيغ، أو يوزن كل سنة فيؤدى عنه، أو يقوم يوم حلول الوقت؟ أقوال، ما وجهها؟ الله أعلم، وعندي أنها أقوال غير متنافية. غير أن بعضهم اعتبر إخراجها بالنظر إلى صاحب الحلي فأجاز أن يخرجها كيوم صيغ إذ من المعلوم أن الحلي لا يزداد من نفسه بل ينقص باللباس فإذا أخرجها كيوم صيغ كان مؤدياً للواجب على يقين وربما زاد عليه في بعض الأحيان. وبعضهم اعتبر أخذ الساعي لها فأمر بوزنها كل عام لئلا يأخذ من الناس فوق الواجب عليهم وله أن يأخذها كيوم صيغ إن طابت أنفسهم بذلك. وأما القول بالتقويم فصالح للجانبين وهو أيسر للفريقين. والله أعلم. IEc.dG »a .©.dG ..Y .CE°†dG ..M حمل الضأن على المعز في الزكاة وأنهما جنس واحد ما وجه ذلك مع ما نرى من اختلاف نوعيهما؟ وجه ما نرى من اتحاد الجنس وإن اختلف النوع فذلك الاختلاف غير مضر بالحمل وإنما هو كاختلاف الحبوب مع أنها جنس واحد. والله أعلم. .j...dG ô«Z »a .£.îdG »a .ƒ.dG ..©e قول بعضهم في ثبوت الحمل في الزكاة بسبب الشركة في الحيوان والزروع دون النقدين ما الفرق بينهما وما بال الشركة في النقدين لا توجب الحمل؟ 263 IEc.dG . »fE.dG A.édG الله أعلم، وأنا لا أعرف هذا القول ولا وجهه إلا أن يكون المعنى أن الشركة في الحيوان والزرع تقع في جميع الأجزاء، وأما النقدان فإنما تقع الشركة فيهما في الجملة بمعنى أنها أشياء معدودة لهذا نصفها ولهذا نصفها فالشركة تكون في أفرادها لا في أجزائها لعدم التفاوت فيها بخلاف الحيوانات والثمار لكن هذا الفرق مع خفائه إنما يتأتى في النقدين المضروبين دراهم ودنانير مع اتحاد السكة في الوزن والصرف دون ما إذا كانا غير مضروبين أو كان الضرب متفاوتاً وبالجملة فلا أعرف وجه الفرق فيما ذكر. والله أعلم. .EeE.d IEc.dG قولهم إن الزكاة للإمام في زمانه وهو المتصرّف بها ولا يجزي أداؤها إلا له، ما دليله؟ 1) وقوله ).p o n m l k j. : الدليل قوله تعالى W V U T S R Q P O N M L K. : تعالى t s r q . : 2) وقوله تعالى ).Z Y X أربع إلى الولاة: » : وقوله صلى الله عليه وسلم ؛« الآية » (3).x w v u وقد مضت السُنَّة بذلك قولاً وفعلاً « الفيء والصدقات والحدود والجمعات وأجمعت الأمة على ذلك حتى قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالًا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. . 1) سورة التوبة، الآية 103 ) . 2) سورة التوبة، الآية 58 ) . 3) سورة التوبة، الآية 60 ) 264 ووجه الاستدلال بالآية الأولى أنه تعالى أمر نبيه أن يأخذ من أموالهم الصدقة وهي الزكاة وإذا لم يؤدها إليه لم يحصل الأخذ الذي أمر به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على الأمة أن يسارعوا إلى ذلك، والإمام العادل خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال بالآية الثانية أنه لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتولي لإنفاذ الصدقات لم يكن للمز المنافقين معنى أخزاهم الله. ووجه الاستدلال بالآية الثالثة أن أمر العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم راجع إلى الإمام فلا يدري عامة الناس المؤلفة من غيرهم والعامل من غيره ولا مقدار ما يدفع لكل واحد منهم مع اختلافهم في مراتب التأليف. والله أعلم. .«à«dG .Ee IEcR »°UƒdG êGôNEG اختلافهم في الوصي هل يخرج زكاة اليتيم أو مخيَّر في إخراجها أو لا يخرجها أقوال.. ما وجهها؟ أما القول بإخراجها فلأنها حق في المال فيجب على الوصي تمييزه وهو مفرع على قول من يجعلها شريكاً إذ لا يصح التصرف في المال المشترك إلا بعد تمييز حق الشريك فلذا وجب على الوصي إخراجها. وأما القول بأنه ليس له ذلك فمفرع على القول بأنها ضمانة وهي حق في ذمة صاحب المال لا في نفس المال فقط وإذا كانت في ذمة صاحب المال فلا تنحط إلا بأمره أو إذنه ولا إذن للصبيّ فإذا منع الوصي من إخراجها إلى البلوغ قلنا ذمة الصبيّ لا تصح لتعلق لوازم الأداء فيقوم مقامه أبوه 265 IEc.dG . »fE.dG A.édG أو وصيه أو وليه فهو في ذمة ذلك القائم لأنه نائبه وهو المخاطب بذلك وأخذ صلى الله عليه وسلم من أموالهم الزكاة من غير أن ينتظر بلوغ اليتيم ولو لم يكن ذلك لازماً في نفس المال لما أخذ صلى الله عليه وسلم مما يخص اليتيم شيئاً ولم ينقل لنا أنه توقَّف على مالٍ لو لوجود يتيم فيه مع وجود اليتامى في زمانه وكثرة السؤال عن أحكامه: .% & ') ( * + ,- . / o n m l k j. : 1) مع قوله تعالى ).0 2) والآية عامة لجميع الأموال وبهذا يحتج على أبي حنيفة في قوله ).p برفع الزكاة عن الصبي. وأما القائل بالتخيير في إخراجها فكأنه يراها حقاً لازماً على غير الوصي لأنه على اليتيم فإن شاء الوصيّ أخرجها مساعدة لليتيم على فرضه وإن شاء أخرها إلى بلوغه فيخيره بها ليخرجها بنفسه وعليه أن يقبل قوله في هذا الموضع لأنه حجة في ماله ولأن الأصل عدم إخراجها والأصل أيضاً اشتغال الذمة بوجوبها حتى يصح معه إخراجُها فإذا عرفت أن الخير في اليتامى ما كان صلاحاً لهم تبين لك أن الصلاح إخراجها من مالهم لئلا وربما « اتجروا في مال اليتيم لئلا تأكله الزكاة » : تأكل المال، وفي الحديث يشق إخراجها على نفسه إذا رآها مالاً كثيراً إذ من شيمة النفس الشح على ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤. : الأموال 3). والله أعلم. ).ً°¯ ® . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) . 2) سورة التوبة، الآية 103 ) . 3) سورة البقرة، الآية 268 ) 266 ¬.jô°ûd .jô°ûdG IEcR AE£YEG أناس مشتركون في مال هل يجوز لهم أن يعطي بعضهم زكاة بعض بعد قسمة الثمرة أو قبلها؟ تفضل بين لنا ذلك. أما زكاة ذلك المال المشترك بينهم فلا يحل لأحد منهم أن يأخذها لأنها زكاة جميعهم فأخذها أو أخذ شيء منها إنما هو أخذ زكاته أو شيء من زكاته سواء عندي ما لو قسمت الغلة فقسمتها بعد الدراك لا يكون قسماً للزكاة بل الزكاة باقية على اشتراكها الأول وعلى هذا فيجب على كل واحد من الشركاء أن يحافظ لأن جزءاً من زكاته فيها ويصح أن يكتفي بالشريك الثقة في إخراجها. والله أعلم. .eƒ°üîdGh .ô¨.dG ™a.d RƒéJ .g IEc.dG زكاة قوم هل يجوز لهم إنفاذها لمن يدعي أن له عليهم حقاً كالدماء وغيرها دفعاً بهم لدعواه وخصامته وإخماد الفتنة وهل سواء كان عليه حق أم لا؟ بيّن لنا ذلك. إن الزكاة لا يدفع بها مغرم ولا يجلب بها مغنم فإن كان الذي ينازع في هذا الحق له ما ينازع فيه فإعطاؤه من الزكاة لا يحل قطعاً لأنه دفع للمغرم الواجب وإن كان ليس له شيء وإنما يعطى تقية فالزكاة لا يتقي بها ولو جازت التقية بالزكاة لجازت للجبابرة، والله أعلم. 267 IEc.dG . »fE.dG A.édG IEc.dG êGôNEG ..Y .«eC’G ô«Z .«cƒJ من استطنى في غير الأمين وغير مأمون على إخراج الزكاة أيحل له دفع الثمن ولم يقطع دراهم الزكاة أم لا؟ يحل له بل يلزمه ذلك لأن الزكاة عبادة على صاحب المال لا يجوز لأحد G. اقتطاعها من ماله بغير إذن إلا للإمام ونائبه وهو في ذلك مع نفسه 1). وأحب أن يطنى من عند الأمين على ).ML K J I H الزكاة خروجاً عن الخلاف إذ قد قيل إن الزكاة شريك وأنها أمانة وعلى هذا القول فلا يقع عليها الطناء. والله أعلم. IEc.dG AEYh ..Y .ƒj.dG ôKCG رأي من يسقط الديون من الزكاة هل هو عام في زكاة الثمار والناض والأنعام أم في الأخيرين فقط وعلى جوازه فمن عليه أربعمائة قرش أدانها لعمولته وما عنده من الذهب والفضة والأنعام مثلها وله أصول أموال من نخيل وأرض وعيون وأشجار بقدر أربعة آلاف هل يصح له إسقاط شيء من هذا الدين عن زكاته أم لا؟ في الأثر ما نصه عن الفقهاء في رجل عليه ألف درهم وله ألف درهم وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم هل على الألف التي في يده زكاة؟ قال لا لأن عليه ألف درهم. وقال الشيخ أبو سعيد رضي الله عنه ومعي أنه يخرج في معاني قولهم إن . 1) سورة الكهف، الآية 29 ) 268 التاجر إن زكى تجارته من العروض بالأحوال لم يرفع عنه الدين ولو كان حل عليه وإن زكاها بالقيمة من الدراهم والدنانير دفع دينه قال وإذا ثبت بهذه المعاني فيما يشبه العروض لحق ذلك معاني المواشي الواجبة فيها الزكاة ولم يتعر من الاختلاف وكذلك في الثمار لا يتعرى عندي من معاني الاختلاف وإن كان أكثر قول أصحابنا في الدراهم والدنانير وقد يوجد عند بعضهم ما يشبه معاني الاختلاف في غيرهما هذا كلام الشيخ أبي سعيد في زيادات الأشراف وأرجو أن نصيب لجواب سؤالك ومن قصد البحر استقل السواقيا. .g..dG »a .«.dEî..d IEc.dG AE£YEG عمن عنده جملة أموال وعليه دين لكن لا يستغرق أمواله أيجوز له أن يأخذ من الصدقات لكونه من الغارمين؟ وما حد الفقير الذي تجوز له الزكاة؟ وهل يجوز دفعها لأهل الخلاف من قومنا أم لا؟ إذا كان هذا الدين إنما لزمه من غير معصية الله ولا تبذير فهو غارم وله الأخذ من الزكاة لقضاء دينه وقيل إن كان له مال يؤدي منه ما لزمه فلا يوفر له ماله حتى لا يبقى له مال ثم حينئذ يعطي من الزكاة لقضاء ما بقي من دينه ورد بأنه لو كان لا يجوز له في غرامته إلا ما يجوز له في حال فقره لما كان لقوله تعالى: .}.( 1) بعد ذكر الفقراء معنى فلما ذكر الغارمين مع ذكر الفقراء علمنا أن للغارم نصيباً غير نصيب الفقير. . 1) سورة التوبة، الآية 60 ) 269 IEc.dG . »fE.dG A.édG قال أبو سعيد: ويعجبني إذا كان له من المال ما لو باع من ماله وقضى دينه منه بغرامته وبقي في يده من المال ما تكفيه غلته لقوته وعول من يلزمه عوله في سنته أن لا يكون له حق في الزكاة بمعنى الغرامة لأن هذا غني بعد قضاء دينه من ماله وكذلك حكمه في تجارته وصناعته وأما الفقير الذي تجوز له الزكاة، فهذا الذي لا تكفيه غلته لقوته وقوت من يلزمه وحوائجه التي لا بد منها إلى سنته قال أبو سعيد رضي الله عنه وإذا لم يكن في الأصول من ماله غلة أو ثمرة تغنيه كان فقيراً وكان له أن يأخذ من الزكاة قال ومعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ليس عليه أن يبيع من الأصول من ماله لأنه إذا كان فقيراً وفي يده المال فإذا باعه فكيف يستغني قال وكذلك الحيوان المغلة في مثل المال إذا كان ذلك من ماله كان بمنزلة الأصول أم مع تقديم وتأخير. وأما دفعها لأهل الخلاف فقال الإمام أبو إسحاق رضوان الله عليه أنه لا يجوز ذلك إلا في خصلتين إحداهما أن لا يوجد أحد من أهل الولاية ولا من أهل الدعوة في ذلك البلد الثاني إن يوجد أحد من أهل الدعوة إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له من القوت والمؤونة حولاً فإنه يعطي من ذلك الفضل وذهب أصحابنا من أهل خرسان إلى أنه لا يجوز له أن يعطي الزكاة فإن أعطى غير الولي ضمن وإليه ذهب أبو إسحاق إلا في خصلتين، إحداهما أن يوجد أحد من أهل الولاية والثانية أن يوجد منهم إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض حول من النفقة والمؤونة فإنه يعطى حينئذ. والله أعلم. 270 .ƒjO ¬.c ….dG ¬dEe .«c.J من يخرج حق الله من ماله في شهر معلوم ثم ذهبت دراهمه في الدين وتأخرت عن ذلك الشهر بعدت أو قربت وقتاً يخاف ذهابها إن لا يقضيها، ما يلزمه في ذلك؟ إذا قبض دراهمه فليزكها عن المدة الماضية كلها ولا يلزمه غير ذلك إن شاء الله. والله أعلم. ¬J’EM .°ùëH AE.dG AE.W »a IEc.dG من أطنى ماء بجملة دراهم ما ترى عليه في زكاتها مثل زكاة الثمار العشر أم لا شيء فيها حتى تحول عليها الحول وتكون زكاتها كزكاة النقود أم لا؟ بين لنا ذلك. أما الماء فلا زكاة فيه ولا في طنائه إلا أن يكون معه فضة أو ذهب وجبت فيه الزكاة ولم يخرجها بعد فإنه يحمل ما اكتسبه من نقد طناء الماء على النقد الذي عنده أو يبقى معه الطناء إلى سنة فيجب فيه ما يجب في النقود من الزكاة إذا بلغ النصاب. والله أعلم. IEc.dG UE°üf »a .«Lh.dG .Ee §.N ôKCG امرأة لها مال قد سلمته جميعاً لزوجها يتصرف به كيفما شاء وينتفع بغلته ويأخذها له عن رضا منها له بذلك، وهذا المال لم يبلغ النصاب، وللزوج وحده مال فإذا خلطه في ماله بلغ النصاب أعليه أن 271 IEc.dG . »fE.dG A.édG يزكيه مع ماله؟ وإن بلغ مال المرأة النصاب أيجوز للزوج أخذ زكاته إذا كان ممن يجوز له أخذها أم لا لأن المالك غيره؟ إذا كان مال المرأة منحازاً بنفسه ولم يكن مشاعاً في ماله بل منفصلاً عنه ولم يبلغ فيه بنفسه النصاب فلا زكاة فيه، وليس عليه أن يحمله على ماله الذي بلغ فيه النصاب، لأن ذلك مال غيره ولم يتغير فيه شيء، وإن تصدقت عليه بذلك فصدقتها لا توجب عليه حكم المالك للأصل. وأما إذا وجبت في مالها بنفسه الزكاة حيث بلغ النصاب فإن كان الزوج مستحقاً للزكاة ويحل له أخذها جاز لها أن تسلمها إليه وصح له أن يأخذها بلا خلاف نعلمه عند أصحابنا، وعند قومنا فيه خلاف. وهذا في غير المفاوضة فإنهما فيها شخص واحد. أ.ه. والله أعلم. .côà°û.dG .YGQ.dG .«c.J .«.«c رجلان اشتركا في زراعة ووجبت فيها الزكاة ولأحدهما زراعة غيرها فإذا ضم زراعته هذه إلى حصته من تلك الزراعة المشتركة بينه وشريكه لم تبلغ فيها الزكاة وإن ضمها على تلك الزراعة كلها وجبت فيها الزكاة أعليه أن يزكي زراعته هذه التي هي غير مشتركة؟ ليس عليه فيها زكاة ما لم تبلغ جميع حصته الخاصة المشتركة النصاب فإن بلغت زكى الجميع وإن لم تبلغ فإنه إنما يزكي نصيبه الذي له في الزراعة المشتركة التي بلغت النصاب وليس عليه في حصته الخاصة به الزكاة. 272 وبيان ذلك أنه لم تلزمه الزكاة في نصيبه المشترك إلا من حيث حمل حصص الشركاء بعضها على بعض وهذا الحمل لا يوجب أن يحمل عليه غيره بل هو قاصر في نفسه لا يتعدى محله. والله أعلم. IEc..d .j.s dG ™.e من تجب عليه زكاة نخل وعليه دين فوق غلة ماله فاجتاح الغلة وزكاتها وأعطى ولد شيئاً من أصل ماله وجعله عن الزكاة، هل يكفي عن الزكاة؟ وهل يسقط الدين الزكاة؟ وهل من رخصة في ذلك؟ لا تدفع الأصول في الزكاة لأنها لا تعطى لمتأثل مالاً. وأقرب الرخص في هذه المسألة أن تأخذ بقول من يرى أن الدين يدفع على أنهم اختلفوا في ذلك. فقيل يسقط ما وجب عليه من الدين ثم يزكي الباقي إن وجبت فيه الزكاة بشرط أن يكون الدين من جنس الغلة، وقيل: لا يكون ذلك إلا في الذهب والفضة، وقيل: لا زكاة في مال فيه دين حتى يخرج منه الديون فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا، وهذا يتناول جميع أصناف الأموال، وهو قول يوجد عن قومنا وخرجه أبو سعيد رحمه الله على معنى الحق. والعلة فيه أن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا مال صاحبه واعترض بأنه لو كان كذلك لما جاز للذي عليه الدين التصرف فيما بيده من غير إذن صاحب الدين الذي زعمت أنه صاحب المال بالحقيقة وهذا غير مستقيم. وأقول إن الزكاة بنيت على اليسر فلذا شرع فيها النصاب فاذا سبقها الدين في غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل مال فالمناسب تقديمه على الزكاة، لأنه 273 IEc.dG . »fE.dG A.édG لو ألزم الزكاة مع الدين المجتاح للغلة كان ذلك منافياً للحكمة التي بنيت عليها الزكاة، مع أني وجدت حديثاً أن الدين يرفع الزكاة أو قال يمنع الزكاة فإن صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة للقائلين بذلك. والله أعلم. IEc.dG UE°ùM »a Uƒ.ëdG ™.L الأرجح من القولين في حمل البر والعلس والشعير بعضها على بعض في الزكاة أو عدم الحمل، وظاهر اللغة أن العلس نوع من البر. واختلفوا هل » : أما الترجيح فقد تكفل به الشيخ عامر في إيضاحه حيث قال يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر فقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه أن يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر، قال وهو آخر كلام أبي عبيدة وقد كان أول قوله أنه لا زكاة في البر ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاثمائة صاع ولا يضم بعضه إلى بعض، ثم رجع عن ذلك فقاسه بالذهب والفضة قال: يضم الذهب إلى الفضة ويضم البر إلى الشعير، قال وقد ذكر في بعض كتب أهل الخلاف عن مالك قال: القطاني كلها صنف واحد، والحنطة والشعير صنف واحد، وقال أبو حنيفة: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب وكذلك الشعير والسلت والحنطة عنده أصناف ثلاثة. انتهى كلامه. وفي خصال أبي إسحاق رحمه الله أن كل جنس من الحبوب صنف على حدة، فالحنطة كلها صنف، والشعير والذرة صنف، والأرز صنف ونحو ذلك. قال: وقيل إن الحبوب كلها صنف واحد قال والعمل على القول الأول. قال الشيخ عامر: وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف هو اتفاق المنافع 274 أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال كل ما اختلفت أسماؤه فهو أصناف كثيرة، ومن قال اتفاق المنافع قال كل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد وإن اختلفت أسماؤه، انتهى. وإذا ثبت الخلاف في حمل الشعير والأرز ونحوهما على البر على أنهما ليسا نوعاً منه اتفاقاً فالأحوط في العلس أن يعطى حكم البر لما قاله أهل اللغة إنه ضرب منه، وخروجاً من الخلاف الذي ذكره الفقهاء في سائر الحبوب. والله أعلم. ô«¨dG .îf .e .¨à°ù.dG ô.àdG IEcR من تسلف على تمر فحصد تمره وزكّى بعضه وترك بعضاً لم يزكه ليؤديه إلى المسلف فدفعه إليه ولم يفضل من ذلك التمر شيء ما القول في زكاته؟ اختلف في ذلك. قيل عليه أن يزكي جميع التمر الذي استغله من نخله، وقيل لا زكاة عليه فيما دفعه للمسلف. والله أعلم. .cC.d hCG IQEéà.d ¬«.Y .bE©à.dG ô.àdG IEcR من سلف دراهم في تمر ما القول في زكاته هل يزكيها تمراً أم دراهم على سعر البلد مع وجوب الزكاة أو لا شيء عليه؟ إذا كان قد سلف للتجارة فعليه زكاة التجارة فإن أخرجها من التمر أجزأه أو من القيمة على سعر ذلك اليوم أجزأه. وإن كان أسلف للأكل فلا زكاة عليه. والله أعلم. 275 IEc.dG . »fE.dG A.édG .bô.à.dG O..dEH .«î.dG IEcR êGôNEG من كان له نخل فوجبت فيه الزكاة وأراد إخراجها نخلًا وهي من جنس واحد لكن البعض في بلد والبعض في بلد آخر أيصح أن يخرجها عن الجميع من بلد واحد أم لا يصح إلا كل واحد من الزكاة في بلده؟ ذلك جائز، وإن أخرج من كل شيء بعينه في مكانه أحسن. والله أعلم. Eg.q L .e ..Y QE..dG IEcR من اشترى مالاً ولم يحل عليه الحول عنده بل متى اشتراه أصبح يجذّه، أعليه زكاة فيه أم على البائع ذلك؟ الزكاة في الغلة فأيهما استغل زكاه، ولا يشترط الحول في زكاة الثمار، إنما يشترط في الذهب والفضة والتجارة والمواشي لا غير. والله أعلم. ».°ùdG .°ùëH QE..dGh ´hQ.dG IEcR المال إذا كان يسقى بزجر ما صفة إخراج زكاته من العشر أم نصف العشر، وإذا كان تارة يُسقى بنهر وتارة بزجر ما يلزم فيه؟ زكاة المسقى بالزجر نصف العشر قولًا واحداً وإن أسس على النهر ثم انقطع فصار يسقى بالزجر سنين فإن زكاته في هذه المدة زكاة المسقى بالزجر وكذلك إن أسس على الزجر ثم جاء النهر فإنه يزكى بعد ذلك زكاة النهر. والله أعلم. 276 E...W .Y IEc.dG .ëà°ùe ..©J من يستوجب الزكاة هل يجوز له أن يطلبها من أهل الأموال لنفسه في زماننا أم لا؟ ذو المروءة يأبى ذلك على كل حال وأما غيره فلا يبالي وإذا ذهبت المروءة ذهب الخير كله وإن وجد قوت يومه فلا يسأل الناس لأنه غني في يومه، إلا إذا كان من الغارمين وهم الذين لزمتهم الغرامة من غير معصية الله فله أن يسأل ذلك ليؤدي غرامته لا غير والله المتكفل بالأرزاق وكفى به كفيلاً! والله أعلم. Eg.ëL hCG E.côàd IEc..d .Eà.dG قتال أبي بكر العرب هل هو على ترك أداء الزكاة أم على جحد فرضها؟ كل ذلك قد كان، فإن المرتدين كانوا على أصناف، فمنهم من قال لو كان نبياً ما مات، ومنهم من قال انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدًا أبدًا، ومنهم من قال نؤمن بالله ونشهد أن محمدًا رسول الله ونصلي ولكن لا نعطيكم أموالنا. فقال أبو بكر رحمه الله إن الزكاة مثل الصلاة والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، فجادله في ذلك كثير من الصحابة منهم عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، وقال له عمر: تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش. فقال له أبو بكر رضي الله عنه رجوت نصرتك فجئتني بخذلانك أجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي والله لجاهدتهم مهما استمسك 277 IEc.dG . »fE.dG A.édG السيف في يدي وإن منعوني عقالًا، وقال له عمر أيضاً إنما شحّت العرب بأموالها فلو تركت للناس صدقة في هذه السنة فأبى إلا قتالهم إلى آخر القصة. والله أعلم. IEc.dG UE°üf .ƒ°üëd ..àîe ¢ù.éd ¢ù.L ™.éj ’ الطعام أتجب فيه الزكاة؟ وهل يحمل على التمر والبر إذا لم يبلغ فيها النصاب؟ لا زكاة في الحشف ولا في النوى، وإذا لم يبلغ النصاب إلا بهما فلا زكاة. والله أعلم. .RƒdEH ».ëdG IEcR الحلى إذا لم يبلغ حد النصاب هل فيه زكاة؟ وذلك إذا كان وزنه مائة وخمسين مثقالاً فضة ويسوى قيمة عشرين قرشاً، أم لا زكاة فيه، ولو أنه يسوى أكثر من ذلك ما لم يبلغ حد النصاب وهو مائتا درهم؟ لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب وزناً وإن كانت قيمته لو بيع تبلغ النصاب، إذ ليس المزكى هي القيمة بل الحلي نفسه، ويحمله على ما عنده من فضة أو ذهب ويزكيهما معاً. والله أعلم. E.«.M .Y E.©aO .K E.Lh.d E.JEcR .Lh.dGAE£YEG رجل أعطى امرأته زكاة ماله على القول بجواز ذلك إن كانت فقيرة وهل لها هي أن تعطيه ما أعطاها دفاعاً عما لزمها من زكاة حليها 278 إذا كان هو ممن يجوز له أخذ الزكاة؟ وهل له هو أخذ ذلك بعد أن خرج عنه على هذه الصفة؟ 1)، والله أعلم. ).6 5 لا أدري إنما هي الحيلة والخديعة، . 4 IEc.dG .°ü.H OE°üëdG ..b êôîj Ee زكاة التمر إذا أخذ الصارم قفيزاً من جملة التمر قبل إخراج الزكاة منه وحسبه من الزكاة وأعطاه الفقراء الحاضرين الكف والكفين يجوز له ذلك في الحكم أم لا؟ ويجوز له إن أطعم مسكيناً في بيته عشاء وغداء ويحسبه من الزكاة بغير تمييز أم لا يجوز له أن يجعل الضيافة من الزكاة إذا ميز تمراً من الزكاة وباعه بدراهم واشترى بها الأرز واللحم أم لا؟ وأن جاز له ذلك يجوز له أن يخلط أرزاً ولحماً لمأكله هو وعياله في أرز الضيف قياساً على شركة اليتيم؟ أما ما أعطاه الفقراء حال الحصاد لا عن عناء فله أن يجعله من الزكاة إذا نواه منها عند الإخراج، وإن كان من عناء لزمه لهم حيث عانوه بالحصاد فلا يصح جعله من الزكاة، إذ لا يدفع بها مغرم ولا يجلب بها مغنم. والمستحب له أن يجعل ذلك صدقة من غير الزكاة فقيل إن لهم عند الحصاد حقاً غير مقدر وهو غير الزكاة كما أن لهم حقاً إن حضروا قسمة الميراث وتحصل بذلك البركة في المال وناهيك عن قصة الجنة التي ذكرها قال مجاهد كانوا يلقون العذق عند الصرام فيأكل منه .« ن» ربنا في سورة . 1) سورة النساء، الآية 128 ) 279 IEc.dG . »fE.dG A.édG من مر، وقيل كان أهل المدينة إذا صرموا النخلة يجيئون بالعذق فيعلّقونه في جانب المسجد فيضربه بعصاه آكله. ورُوي عن الحسن في معنى قوله 1) إن حقه إطعام من حضرك وترك ما ).©¨ § ¦ ¥. : تعالى سقط من الزرع والتمر لمن يلقطه. وأما إطعام اليتيم وجعل ذلك من الزكاة من غير تمييز فلا يجزئه عندي عن الزكاة. أما أولاً فإنه يشترط فيها الإخراج وهذا لم يخرجها. وأما ثانياً فإن لليتيم حقاً حثنا الله تعالى عليه حيث ذم من تركه في قوله عز (2).¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } | {z . : من قائل = < ; . 9 8 7 وقوله عز من قائل: . 6 3). وفي أموالنا حقوق شتى غير ).D C B A @ . > الزكاة وأداء بعضها لا يسقط الآخر. وأما الثالث فإنهم اختلفوا في صحة إخراج العروض عن الزكاة فلو لم يكن في ذلك إلا الخروج من هذا الاختلاف مع إمكانه لكفى بها فائدة. وأما شراء الأرز واللحم من الزكاة وجعله للضيافة فلا أراه مجزئاً عن الزكاة. أما أولاً فإنه يشترط فيها الإنفاذ وهذا الحال ليس بإنفاذ بل إطعام فقط. . 1) سورة الأنعام، الآية 141 ) . 2) سورة الفجر، الآيتان 17 و 18 ) . 3) سورة الماعون، الآيات 1 3 ) 280 وأما ثانياً فإن في الضيف الغني والفقير وإنفاذها للغني لا يصح. من كان يؤمن بالله واليوم » : وأما ثالثاً فإن للضيف حقاً غير الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم وأداء الحقوق لا يجزئ عن البعض الآخر. ،« الآخر فليكرم ضيفه وأما رابعاً فقد ذكر ربنا تعالى لإخراج الزكاة وقتاً معلوماً بقوله . ¥ 1) وقد منع بعض العلماء تأخير الزكاة عن وقت ).¨ § ¦ الوجوب وإمكان الأداء حتى عدوا مؤخرها بعد ذلك عاصياً. r q . : فإن قيل قد جعل الله لابن السبيل حقاً في الزكاة بقوله إلى قوله: . ے ..( 2)، فما بالك تمنعها من الضيف وهو .s ابن السبيل؟ قلت: لا أمنعها منه بل يعطونه إياها كما هي فما بالهم يطعمونه بها، أقبضها منهم ثم وكلهم ذلك حتى يكونوا وكلاء في طبخ طعامه؟ أم تراهم دفعوا بها من أموالهم مع أنه لا يدفع بها مغرم؟ ثم إن ضيافة أهل الزمان مخالفة في قواعدها غالباً للضيافة المشروعة والله أعلم بحالها في كثير من الناس. وأما قول محمد بن روح إنما الضيافة على السلطان وعلى عماله في بيت مال الله لأن الله عز وجل جعل لابن السبيل حقاً في الصدقات. قال وأما سائر الناس فليس أرى عليهم ضيافة إلا من زكاة أموالهم، فيحتمل أنه أراد أن يعطوا الضيف من زكاتهم ليخرجها في حوائجه ولا يدل على أنه أجاز أن يطبخوا له الطعام ثم يحسبونه من الزكاة. ولعمري إن فتح . 1) سورة الأنعام، الآية 141 ) . 2) سورة التوبة، الآية 60 ) 281 IEc.dG . »fE.dG A.édG هذا الباب يفضي إلى انطماس فرض الزكاة فإن الناس متى علموا جواز ذلك أخروا زكاتهم لضيافتهم فينطمس شعارها وتنمحي آثارها، حتى أن القرية بأسرها إذا علموا بذلك لا يخطر على لسانهم ذكر الزكاة لجعلهم إياها ضيافة فيأتي من بعدهم فيسلك سبيلهم وهكذا إلى غير نهاية فيصح أن يحكم على أهل تلك القرية بأنهم تركوا الزكاة حيث علم منهم ذلك الحال. والله أعلم. IEc.dEH .dƒëà°ù.dG Uƒ.ëdG الزكاة في الحبوب الثلاثة الأجناس بالإجماع وهو البر والشعير والذرة وفيما عدا هذه الثلاثة في الاختلاف ولم أر في العلس الذي يزرعونه أهل عمان قولاً إلا بوجوب الزكاة فيه وعلى هذا فلا بد إما أن يكون من جنس الشعير أو من البر وإذا يضاف إلى أحد النوعين فيتم به نصابه وإذا لم أقف على أثر فيه أنه واحد منهما ويعجبني أن تبين لي ما عندك فيه وقد علمت أن الشعير فيه قولان: قولٌ إنه محمول على البر وقول إنه لا يحمل، فإذا ثبت العلس منه لحقه الاختلاف مثله؟ ذكر في القاموس وشرحه أن العلس ضرب من البر جيد تكون حبتان منه في قشر قال الشارح في كتاب النبات في كمام يكون بناحية اليمن وقيل هو طعام أهل صنعاء، قال أبو حنيفة غير أنه عسير الاستنقاء فهذا كلامهم فيه وهم مطبقون على أنه ضرب من البر لا جنس برأسه وعلى هذا فلا قول فيه إلا الحمل على البر. والله أعلم. 282 ¬JELhR .RGƒd »a E.LGôNEG أيها الطبيب المفدى نسأل الله بقاءه من تردّى بوقار وذكاء ونقاءه ابن حميد السالمي رفع الله بناءه ما تقل في مسلم ذي اجتناب عن إساءه مخرج للصدقات وينل منها نساءه كلصبغ ولعطر لم يجب شرعًا أداءه أترى هذا مؤدَّ أم كمناع وعاءه فأفدنا منك نظمًا يكشفن قلبي غطاءه وعلى المختار صلى خالق أعلا سماءه ما شدا أو رق باكٍ وسحاب هل ماءَه ليس إخراجها في صبغ النساء وعطرها، فكيف يخرجها في صبغ امرأته وعطرها؟! مع ما في ذلك من جلب المغنم الذي هو الانتفاع بالطيب وحسن المنظر ومع ما فيه من دفع المغرم الذي تطالب به أهل الزمان نساءهم حتى جعلوا ذلك كاللازم المشروع لاستقرار عاداتهم به. واعلم أن الزكاة إنما شرعت طهارة للأغنياء وبركة في أموالهم وعزة للمسلمين وقوة للإسلام، ألا ترى إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، ومنهم المؤلفة قلوبهم، ومنهم ابن السبيل، ومن ذلك إخراجها في سبيل الله وفي الرقاب. فإذا أمعنت النظر في أصنافها رأيت الكل إما عزة للإسلام أو قوة لأهله وليس من ذلك الصبغ والعطر والحل والياس، هذا ما حضرني وهو خير لك من جواب منظوم، على أني لا احسن النظم وقد عرفت رجاله. 283 IEc.dG . »fE.dG A.édG .«à«.d IEc.dG AE£YEG .«.«c هل تجوز الزكاة لليتيم المحتاج؟ نعم تجوز له، ولكن لا يُقبَض إياها، بل يطعم بها أو يكسى، أو يقبضها له القائم عليه. والله أعلم. .jE...d ..¨dG ¥ƒa IEc.dG .e .NC’G رجل عنده مال كثير لكن غلته لم تكفه إلا إذا نقص الأصل، هل له أن يأخذ من الزكاة أم لا؟ أجاز أبو سعيد ذلك وعلله بقوله إذا لم تكفه الغلة والمال وافر فمن الأولى أن لا تكفيه بعد نقصان أصله. والله أعلم. .ƒ°UC’G AGô°T »a IEc.dG ô«..dG ±ô°U الفقير إذا استحق شيئاً من حق الفقراء هل له أن ينفذ ذلك في شراء الأصول؟ يجوز له ذلك إذا كان باقياً على صفة الفقراء، لأن العلة المقتضية للاستحقاق موجودة وهي الفقر. والله أعلم. .E...dG .°ùM .©H IEc.dG êGôNEG ..M من لزمته الزكاة في البسر ولم يخرجها حتى أرسل ذلك البسر للبيع وعنده أن الذي يعطيه تلك الزكاة لا له فيها تصرف إلا البيع في 284 مسكه، وأخرجها بعد رجوع الجمال أيجزئه ذلك أم عليه الزكاة في الجملة من مخسور وكراء وغيره؟ ليس على الزكاة كراء ولا مخسور ولا زغل، ولا ينالها قواعد الظلم وكان عليه أن يخرجها في المسطاح، وليس له أن يحبسها في بيته ينتظر لها الغلاء وليس هو بمعتبر بالتصريف للناس فإن فعل ذلك كان مقصراً وإن أخرجها من القيمة ففيه خلاف، قيل: تجزئه، وقيل: لا. والله أعلم. .ààîj .d ô«..d IEc.dG ™aO رجل لزمه شيء من الزكاة ووجد صبياً فقيراً لم يختتن، أيجوز له أن يسلم أجرة المختتن عما لزمه من الزكاة ويحرمه من مسكين وغيره أيكون سالماً بذلك؟ يجوز له ذلك إن شاء الله، ولهذا المسكين حق في الزكاة ويجعل ذلك من حقه. والله أعلم. IQEéàdG ¢VhôY IEcR الحجة في إيجابهم الزكاة في السكر والقت والعظلم إذا أراد به التجر وهو زرع، وما معنى إرادته للتجر أهو إذا زرعه ليبيعه وينفق منه على عياله ويأكله أم إذا زرعه لنمو تجارته؟ وإذا صح ذلك فهل يدخل فيه البيوت إذا بناها للقعد لا للسكنى؟ وهل يدخل فيه القرنفل إذا غرسه ليبيع غلته للنمو؟ وهل تدخل فيه البيوت والأصول المشتراة للتجارة وتكون بمنزلة السلعة هنا وتلزم فيها الزكاة؟ وهل يحسن أن الأصول 285 IEc.dG . »fE.dG A.édG والزروع والغروس ليس فيها زكاة ولو قصد بها التجر ما لم تكن من الأشياء التي تجب الزكاة في ثمرتها أم لا؟ أرأيت إذا قصد المذكور التجارة وكانت غلته لا تكفي لخرجه فهل تنحط عنه زكاته أم لا؟ وهل فرق بين إرادة ذلك للبيع أو الربح أم لا؟ تفضل بين لنا ذلك. جميع ما ذكرت من البيوت والزروع وغيرها إذا قصد بها التجارة يلزمه أن يقوّم عند إخراج زكاة متجره فيخرج منه الزكاة، ولا يحسن بل لا يصح فيه غير ذلك، وقصد التجارة أن يشتري البيت أو يزرع السكر لطلب الزيادة لحصول الفائدة من قيمته كما يشتري السلعة من السوق لذلك فإن العلة في الجميع واحدة، أما أن يزرع السكر أو القت ليبيعه ويطعم عياله أو ينفقه في مصالحه فليس بتاجر وإنما التجر تحرى نمو الفائدة من كل وجه فتراه يتخذ الشطائر للبيع والشراء وآخرين للزراعة والحرث ويجعل العيون على شراء البيوت التي يتحرى في قيمتها الربح، فهذا هو التاجر الذي تجب عليه زكاة المتجر في العروض والأصول المتخذة لذلك، وما أشبهه فهو مثله كل على قدر منزلته، وما اشتراه للسكنى أو اتخذه للقنية فلا تلزمه فيه زكاة التجارة. والله أعلم. QE«îdEH ™«..dG IEc.H .dE£.dG ما قولك في رجل له شيء من النخل التي تجب فيها الزكاة، ثم باعها بيع خيار وقبض الدراهم وأخذ بها بضاعة وباعها سلفاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فلما حان وقت الغلة أخذها من المشتري بالطنا بدراهم معلوم وبعد ذلك حل أجل الدين فتخارج من الديان 286 بضاعة مثل البسر والتمر أيجب عليه زكاة غلة المال الذي اشتراه من المشتري أم عليه زكاة ما قبض من البضاعة من قبل البيع والشراء؟ وإن أضاف غلة هذا المال المستطنى إلى غلة ما بقي في يده من المال أعليه تحرير غلة هذا المال الباقي بيده أم عليه زكاة الجميع؟ تفضل أوضح لي بياناً أستدل به على سواء السبيل، ولك الحسنات العظام، من الملك العلام. إذا صح بيع الخيار والله أعلم بصحته فزكاة النخل على المشتري، وأنت تلزمك زكاة المتجر في الدراهم بزنتها وهو ربع العشر كزكاة النقدين، فمن مائتي درهم خمسة دراهم تقوم السلعة بأثمانها في كل عام ما دامت التجارة ثم تزكى. والله أعلم. .ôà°û.dG .E.dG IEcR رحمه الله في الزكاة وإن استتم يعني « إيضاحه » قال الشيخ عامر في النصاب مع بعض شركائه ولم يستتم مع بعض فإنه يؤدي مع من أتم منهم وليس عليه فيما لم يتم فيه معهم شيء إلا إن كان في نصيبه من جميعهم ما تجب فيه الزكاة. قلنا أشكل على قوله وليس عليه فيما لم يتم معهم شيء من حيث إنه قد تم له النصاب في ملكه من زرعه فكيف لم تجب عليه فيما أخذه من الشركاء الذين لم يكمل معهم؟ وإن كان لأنه مع شركاء لم تجب عليهم من أجل كونه ثمرة واحدة فلا إشكال غير أنهم ألزموه الزكاة أن يحمل له النصاب من جميع الشركاء فبقي الإشكال؟ 287 IEc.dG . »fE.dG A.édG صورة مسألة الإيضاح رجل شارك رجلين في زراعتين فبلغ النصاب في إحداهما دون الأخرى فإن يزكي التي بلغ فيها النصاب مع شريكه وليس عليه في الأخرى زكاة، لأنه لم يملك النصاب بنفسه وإنما ملكه مع شريكه فلو قدرنا أن نصيبه من الزراعتين يبلغ النصاب كان عليه أن يزكي الجميع لكن مسألة الإيضاح فيمن لم يتم له بنفسه نصاب. والله أعلم. IEc.dG ..Y ...dG ôKCG هل تنحط عنه الزكاة إن وهب ثمرته بعد الدراك أميناً وهو بعد لم يخرج زكاته غير أنه أخبره. إذا وهبها لغني فلا تنحط حتى يعلم أنها أخرجت عنه وإن وهبها لفقير ففي ذلك خلاف. والله أعلم. UE°ü.dG .E.àc’ .ôNBGh ¬dhCEH .ƒëdG »a Iô.©dG من عنده تجارة تارة تبلغ بقدر خمسين قرشاً ويأكل منها ويبيع ويشتري وفي غالب المدة تبلغ العشرة القروش وحال الحول عليها وكذلك أعليه فيها زكاة أم لا؟ إذا دخل الحول وعنده منها نصاب الزكاة ثم خرج وعنده النصاب كاملاً كان عليه أن يزكي ما عنده على رأس الحول فإن نقصت فلا شيء فيها وأما الزيادة والنقص وسط الحول فلا تعتبر. والله أعلم. 288 .Gƒc.dG »a ..«.dG êGôNEG من تلزمه زكوات من بقر وغنم وجمال وتمر وبسر مطبوخ وغير ذلك من نقد دراهم فضة وذهب وصيغة وكائن ما كان مما تلحقه فيه الزكاة من أي الوجوه لحقته أيجوز له أن يتحرى جميع ذلك ويخرج عن ذلك كله قروشاً فضة أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة عن الزكاة فقال بعض إن القيمة تجزئ في جميع أنواع الزكاة ونظروا إلى أن الزكاة حق للفقراء والمساكين وإنما شرعت لسد حاجتهم وبالقيمة يحصل أداء ذلك الحق ويسد باب الحاجة ورأى هؤلاء أن المقادير التي ذكرت في إخراج الزكاة إنما هي بيان لمقدار الحق الواجب في المال لا غير. وذهب آخرون إلى أن القيمة لا تجزئ عن الزكاة وأوجبوا على المكلف أن يخرج زكاة كل صنف من جنسه ورأوا أن الزكاة عبادة وجبت في المال فلا يجزئ إلا أداء عينها. وظاهر تصحيح صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى هو لهذا القول وعلى هذا القول أيضاً مشهور الفتوى من أشياخنا أهل المشرق وإن كان عمل الناس على غيره. والله أعلم. قال السائل: وإن كان عندي ولدان: واحد صالح والثاني طالح، والصالح عنده أولاد هل يجوز لي أن أوصي لأولاد الصالح بمال فراراً عن إرث ذلك الخبيث، لأنه ربما منه أن المال عنده يتقوى به على معصية الله ويبذره في المعاصي إن لم يتب؟ 289 IEc.dG . »fE.dG A.édG هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره في حق فرضه الله له، والله تعالى بعباده والدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضة فلذلك نال منها الظالم ما نال، على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه، هذا وأمَّا الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة. والله أعلم. قال السائل: فإن كان عندي أولاد صغار وَبُلَّغ وأعول الجميع ونيتي عول البُلَّغ احتياطاً من الزكاة لئلا يلزمني ضمان لإخوته الصغار هل يكون هذا الصنيع جائزاً؟ لا بأس بهذا الصنيع إن كان البُلّغ فقراء على أنه قيل لا يلزم الرجل القسمة بين أولاده إلا في الأشياء التي قصد بها إيثار بعضهم على بعض، فأما إذا لم يقصد الأثرة فلا إثم عليه فيما قيل. والله أعلم. Q.©d IEc.dG »a ..«.dG êGôNEG الزكاة في إخراج القيمة أو العين؟ وما أصح الأقوال فيها؟ وهل يكون الخلاف شاملاً لجميع المزكى من نخيل وغيره؟ فإن كان لي نخل في موضع لا يوجد الصالح منه في أمور دينه فيه أترى الأصح والأفضل أن يبيع تلك الزكاة بدراهم وأنقلها حيث شئت؟ فما الأفضل في ذلك لما كانت بعينها لا يتأتى لي حملها؟ تفضل علينا بحل ذلك. نعم الخلاف في ذلك شامل لجميع أنواع المال ولا تصحيح عندي لأحد القولين في هذا الحال، إلا أن ظاهر كلام الإيضاح يقتضي تصحيح القول 290 بإخراج العين من كل شيء وكأنه الأظهر والأفضل، وزكاة كل بلدة إنما تفرق في فقرائها وهو الأفضل في حق أهلها لكن ظاهر كلام أبي إسحاق رضوان الله عليه جواز نقلها من تلك البلدة إذا كان في نقلها مصلحة، وغاية الأمر أن إنفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا واجب، والله أعلم. .ôà°û.dG .E.dG IEcR هذه مسألة البيدار: وقولهم إن كان في الثمار عذق من النخلة للبيدار محمولة في أكثر الأقوال على الذي يملك للأموال زكاته جاء به الجواب منهم لنا فإنه صواب وتحمل المرأة في الثمار على الحليل جاء في الآثار إن كان قد أعطته ذاك المالا يفعل فيه ما يشاء قالا وقيل من لابنه عليه حق ولا يطلبه إليه فإنه يحمل في الزكاة عليه فيما جاء عن ثقات إلا إذا أبرأ منه الوالد لنفسه فثابت يا ماجد نقد الصبي عندنا محمول على أبيه هذا نقول حال عليه الحول أو لم يحل وإنني بغيرهم لم أقل قال السائل: أيها الشيخ صحح لنا مسألة البيدار بالذي تراه محمولاً، هل هو محمول على المشتري في الأداء والوجوب أم في الوجوب خاصة؟ من جوهر النظام في تحرير أرجوزة الصائغي، قال: 291 IEc.dG . »fE.dG A.édG وإن يكن في تِلكم الثمار عذق من النخلة للبيدار زكاتها في أكثر الأقوال محمولة على جميع المال وامرأة خالطت الحليلا في مالها ودفعت نخيلا يفعل فيها كيفما يشاء فماله ومالها سواء يجمع كل واحد من جهته ويحملن في زكاة غلته كذلك الأولاد مع أبيهم إن كان في مقامه يحويهم وكل قوم أصلهم سواء في مزارع فحكمهم سواء فيؤخذ العشر من الجميع من غير تقسيم ولا توزيع إذ البيدار بعض هؤلاء الشركاء على أكثر القول فيؤدي الزكاة عند صاحب المال وهو المعمول به في الأعصر الخالية، وفيه قول إنه أجيرٌ لا شريك وأحسبه لعزان بن الصقر، والحزم والاحتياط في تزكيته. والله أعلم. IOEjR .hO IôNDƒ.dG IEc.dG êGôNEG من لزمته الزكاة ولم يخرجها جهلًا منه بها ثم علم بها وأراد أن يخرجها، هل عليه زيادة؟ أم يخرجها على ما كانت؟ نعم عليه إخراجها كما وجبت عليه. والله أعلم. ¬d IE£©.dG .e IEc.dG AGô°T من أعطى زكاته لرجل. هل له أن يشتريها منه؟ بين لنا. في شراء زكاته خلاف والأحسن تركها. والله أعلم. 292 ¢Thô.dGh .gGQ.dG IEcR الدراهم الحائلة كم زكاتها من المائة القرش خمسة أم أقل؟ وكذلك زكاة الصيغة بوزان أم تقوّم بدراهم أم كيف؟ أفتنا جزاك الله خيراً. زكاة القروش من العشرين نصف قرش فإذا زادت أربعة قروش زاد في الزكاة عشر قرش وكذلك في كل أربعة تزيد فإذا وصلت أربعين ففيها قرش تام وفي الثمانين قرشان ونصف وفي المائة خمسة قروش والصيغة مثل ذلك فإن قومت جاز وإن وزنت كان أحوط. والله أعلم. Egƒëfh ..LGh ...f »a IEc.dEH »c..dG ´E.àfG .jôëJ من يجعل زكاته لكسوة بنيه وأزواجهم أو عبيد غير مماليكه وهم في بيته يعملون له ما يشاء من مآرب لكن لم يكفهم إلا ما يسد جوعتهم، أي لم يلتزم بما عداه؟ أفدنا ولك الفضل بالجواب. أبواب الحيل كثيرة، وما على الله حيلة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والزكاة لا يجلب بها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وكأن المذكور أراد بها مغنمًا وهو تأليف خدامه للعمل ودفع بها مغرماً وهو قيمة كسوة أولاده، فليتق الله هذا الرجل وليحذر أن يلقى الله خائناً في حقوقه، فما متاع الدنيا إلا قليل. والله أعلم. EgAGOCG OGQCG .K I..d ¬dEe IEcR ODƒj .d ..«a من عليه شيء من زكاة ماله وتلك تجتمع عليه على كل ثم أراد الخلاص من بعد أيكفي منه إذا أدى شيئاً منها لا كلها وأتبعها التوبة 293 IEc.dG . »fE.dG A.édG والعمل الصالح أيبرأ مما بقي عنده؟ أم هذه المسألة ليست كمن عليه صلوات كثيرة لم يصلها، فعلى قول متى أراد التوبة قيل تكفيه صلاة واحدة ويتبعها العمل الصالح؟ تفضل لي بالجواب. ذلك القول بالترخيص موجود في جميع حقوق الله عز وجلّ 1) والمشهور من أقوالهم أن الخلاص بأداء ذلك كله ).. × .. ودفعه إلى أهله وأنها لا تنحط بمرور الأيام لكن بالأداء وإن متلفها ضامن هذا هو المشهور عند الجمهور، والترخيص موجود عند علماء أجلاء من أئمة المذهب لا تحضرني أسماؤهم وأظن منهم أبا عبيدة وموسى، ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهلك كيف يهلك الآخذ والمسلمون قد سوَّغوا القول به، لكن يجب أن يكون الآخذ متحرياً للصواب طالباً للنجاة، والرخص إنما يرجع إليها عند الضرورة فقط. ومن هنا قالوا ثلاثة لا يفتون أحدهم طالب الرخصة قبل الوقوع فيها. والله أعلم. AE.Y hCG AE.Z ..°SE’G »a ¬d ..d IEc.dG AE£YEG هذان البيتان عن مخالفينا فيما قيل: من فيه للإسلام نفع جائز أخذ الزكاة له فقيرًا أو غني كمدرسٍ قاضٍ ومفتٍ عامل وكذا الإمام بمسجد ومؤذن . 1) سورة الشورى، الآية 30 ) 294 افتنا فيهن أهن كما تبادر في فهمنا أم شيء مخالف لما فهمنا؟ تفضل بالجواب. أما البيتان فعلى ظاهرهما لكنهما على خلاف المذهب فإن المذهب عندنا أن الزكاة لا تحلّ لغني واستثنوا من ذلك من كان له في الإسلام غناء أو عناء، فأمَّا ذو الغناء في الإسلام فهم العاملون على الزكاة وهم سعاة الإمام فإن الإمام يدفع إليهم منها، وإن كانوا أغنياء وذلك لهم حلال بنص الكتاب 1). وأما ذو العناء في الإسلام فهو من ).v u . : في قوله تعالى يستعين المسلمون بعلمه، ويرجعون إلى إفتائه فإنه قد قيل إن لمثل هذا العالم أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيّاً ورخصوا له أن يحج منها أيضاً مع أنهم قالوا لا يحج بالزكاة، وكأنهم أخذوا من ذلك من قوله تعالى: 2) وذلك في آية الصدقات، ويدخل الغارم على قول ).~ } | . تحت ذي العنا وهو الصنف الأول من المستثنى فقد قيل إنه يأخذ من زكاة الغارمين وإن كان غنيّاً. وأمَّا سائر الأصناف المذكورين في البيتين فلا أعرف قولاً عن أصحابنا يبيح لهم ذلك إلا أن القاضي إذا أخطأ في حكمه بما يوجب عليه الضمان ولم يدرك رجوعه، فقد قالوا إنه يقضي ذلك من بيت المال فإن تعذر فله أخذه من الزكاة وإن كان غنياً وهو داخل تحت الغارم هذا ما حضرني. والله أعلم. . 1) سورة التوبة، الآية 60 ) . 2) سورة التوبة، الآية 60 ) 295 IEc.dG . »fE.dG A.édG IEc.dG .M .OE.àj .g الزكاة أهي من حقوق الله أم من حقوق العباد إذا وجبت على الإنسان ولم ينفذها من ماله مدة سنين ثم أقلع ورجع. ما يلزمه من ذلك؟ هي حق أوجبه الله طهرة للمال وجعله حقاً للفقراء فما دام باقيًا في المال فخبثه لم يفارقه، والله أعلم. ».ëdG IEcR زوجة الغني إن كان لها حُلِيٌّ تجب فيه الزكاة ولا مال لها ولا الزوج يعينها على أداء ما لزمها، وإن كان عليها تبعة حق للعباد فهل تعان بالقليل من الزكاة ومن مال ما جعل للفقراء؟ عرفنا. أما زكاة الحُليّ فواجبة إذا بلغ نصاباً ولو لم يملك صاحبه غيره يؤخذ منه ويؤدَّى لأن نفس النقد مال، وأمَّا إعانتها من الزكاة فيما لزمها من حق العباد فجائز إذا لم يكن لزمها ذلك من معصية أو إسراف وتكون غارماً. وأما إعانتها من مال الفقراء فإن كان الزوج قد أدّى إليها حقها اللازم عليه فلا يجوز لأنها إذاً غنية. وإن كان قد قصّر في أداء الواجب إليها فهذه تكون بمنزلة المظلوم ماله وتعطى من مال الفقراء. وقد سمى الله المهاجرين فقراء ولهم أموال أخرجوا منها ومنعوا إياها فقال 1)، الآية. ).¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : عز من قائل والله أعلم. . 1) سورة الحشر، الآية 8 ) 296 IEc.dG ¬d .ëJ ’ ….dG …q ƒ°ùdGh ±ôàë.dG حديث غير المستحق للزكاة حيث قال (ولا لذي مرة سويّ)، قالوا في تفسيره القوي المحترف فنسأل عن المحترف هل يُعَدّ محترفاً إذا لم تكن له صنعة متعينة مثلاً، كالصَّائغ وغيره. إذا كانت له قوة في مناولة الطين للباني أو مقاربة الأشياء التي لا يعد صاحبها من أهل الصِّناعة، وإذا كان من أهل الصناعة وتركها ووجد من يعطيه من الزكاة وطلب راحة نفسه هل يحل له الأخذ؟ وهل فرق إذا كانت نيته للترك مخافة الضمان أو لأجل التفرغ للعبادة وطلب العلم غير اللازم هل يحل له أن يأخذ من الزكاة إذا صار محتاجًا بسبب الترك؟ المحترف هو الذي يحسن الكسب من أي باب من أبواب الحلال كان، فإن وجد قوة على ذلك وأمكنه الكسب المباح منع الأخذ من الزكاة، إلا إذا لم يقصر في الكسب ولم يكفه ما يكتسب جاز أن يدفع له قدر حاجته وليس له أن يقعد سبهللا يرجو أن يُعطى من الزكاة إراحة لنفسه، فإنه إن أراحها في الدنيا اتكالاً على أكل الزكاة يخشى عليه من شقاها في الآخرة، وله أن يشتغل بطلب العلم أو بإصلاح الناس إن كان أهلاً لذلك ويأخذ من الزكاة ولو كان يحسن الحرف كلها، فإن المشتغل بالعلم والإصلاح مشتغل فيما يعم نفعه والإنفاق عليه إنفاق في سبيل الله وهو أحد الصنوف الذين ينفد فيهم الزّكاة، والله أعلم. 297 IEc.dG . »fE.dG A.édG ..«..dG AE..°S .Y .EeGô¨dG ™aO .«eQE¨dG ..°S .e ¢ù«d سفهاء القبيلة إذا جنوا جناية وأراد جباة البلد أن يدفعوا مغرماً لتلك النازلة مصلحة للقبيلة أيجوز لمن أرادوا منه غرامة أن يدفعها من الزكاة؟ ليس هذا من الغارمين في شيء، لأنه مفسد مسرف وإن تحمل الغرامة كبير القبيلة لدفع البلاء، فذلك الكبير يشبه أن يكون غارماً لتحمله هذه الحمالة لمصلحة القبيلة. والله أعلم. .ƒj.dG IEcR .«.«c التاجر إذا وجبت عليه الزكاة وله سلف لم يجب بعد وجاء وقت زكاته الذي عليه فيه؟ إذا كان يوم زكاته جمع جميع ما عنده وما له عند الناس وزكاه كله، وإن شاء أن يزكي كل دين بعد وجوبه فذلك له وهو أشق عليه والله أعلم. ?´Q.dG IEcR .«dE.J §.°ùJ .g أجرة الشائف هل على الزكاة شيء منها أم تكون على صاحب الزرع خاصة؟ وما يعجبك في الدائس والحازر والحامل والراقب؟ في وجوب الزكاة في أجرة الشواف والحزار ونحوهما خلاف. قيل يجب على صاحب المال أن يزكي عن قدر ما أعطاهم، وقيل لا يجب عليه! والله أعلم. 298 ».¨dG hCG ô«..dG .E«Y EgDhE£YEG هل يجوز أن يعطى من الزكاة من يعوله الفقير وكذلك الذي يعوله الغني إذا لم يقم بحقه؟ افتنا. يعطى الفقير من الزكاة وكذلك من يعوله الفقير وكذلك من يعوله الغني إذا قصر في أداء واجبه فإنه يكون كمن له مال وقد غصب ماله لا ينفعه ما دام مغصوباً وكذلك من منع حقه! والله أعلم. .ô«Zh ..°ù.dG ´Q.dG IEcR ما يوجد في الدلائل أن ما سقي بالنهر لا يحمل في النصاب على ما سقي بالزجر وكذلك العكس، ما عندك فيه؟ ظاهر الأحاديث لم تفصل في النصاب بين المسقيّ بالنهر والزجر وإنما التفصيل في القدر المأخوذ من ذلك، فإذا اجتمع عند رجل نصابٌ من التمر أو الحب أو الزبيب لزمته زكاته لأنه قد ملك النصاب فيزكي المسقى بالنهر ويخرج منه العشر، ويخرج من المسقى بالزجر نصف العشر ولا أعرف فيه غير ذلك، وما حكيته عن الدلائل مختلفة في ذلك باختلاف القدر المنفذ. والله أعلم بوجهه. IEcR ô«..dG ..Y .j.dG UE°ùàMG من له عند فقير حق إذا قاصّه بذلك لما يلزمه من الزكاة هل يصح؟ تفضل بالجواب. في ذلك ترخيص وتشديد والتشديد أكثر وهو الأصح عندي. والله أعلم. 299 IEc.dG . »fE.dG A.édG IQEéàdG .Ee IEcR من حصد من شابنته قرنفلاً وحال عليه الحول ولم يبعه أيلزمه الزكاة عنه؟ وهل النارجيل مثله إذا كان قصد فيه بيعاً؟ إذا كان هذا من أصل ماله الذي اقتناه فلا زكاة فيه وإن حالت عليه الأحوال وإن كان من تجارة اتخذها البيع والشراء ففيه زكاة التجارة يضم ذلك إلى زكاة متجره، وكانت صورة السؤال من الوجه الأول فلا زكاة فيها وإن أراد بيعها، لإن إرادة البيع لا توجب الزكاة وإنما يوجبها المتجر. والله أعلم. .ƒëdG .©H E.dEe .e ¬..fCG E.d IEc.dG .ƒ.°T من عنده قروش ووقّت لزكاتها وقتاً ثم عند تمام الوقت لزمته قدر عشرة قروش لحوائجه غير فار من أدائها، هل عليه زكاتها أعنى المكسورة؟ إذا تمّ الوقت بعد أن كسرها لحوائجه فلا عليه فيما أنفق زكاة، وإن تم الوقت قبل الإنفاق زكى الجميع. والله أعلم. èjh.à.d hCG ...dG êhôH AE.H »a E.aô°U هل يجوز دفع الزكاة لبنيان البروج التي هي في حريم البلد أم لا؟ وهل جائز أن يعان بها متزوج أم لا؟ وإن كان غير بالغ مثلاً يجوز أم لا؟ لا يجوز بنيان البروج من الزكاة، لأن لها أهلا مخصوصين وهم الذين 300 ،(1).t s r q . : ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز إلى آخر الآية. والفقير إذا احتاج إلى التزويج يجوز أن يعان منها ولو كان صبيًا يحتاج إلى ذلك لكن يقبض له وليه أو وكيله الذي ينظر في مصالحه بنفسه، والله أعلم. QE..dGh ´hQ.dG IEcR »a ..«.dG êGôNEG زكاة البسر ما الأصح عندك في تخريجها منه، تخرج دراهم بعد بيعها أم تخرج بسراً عند وزنه؟ وهكذا كل موزون ومكيول ما الأصح عندك في تخريج الزكاة منه؟ لا شك أن تخريج الزكاة من جنس المزكى هو الطريق الواضح الذي لا خلاف فيه، وفيه بركة ظاهرة. وفي إخراج القيمة خلاف عن العلماء. والله أعلم. .ƒ°ü.dG .g.dGh ôs.°ùdG »a IQEéàdG IEcR زارع السكر للتجارة إذا كان المغرم لا يبلغ النصاب ولم تكن له تجارة من قبل وجاء محصوله كثيراً هل فيه زكاة؟ وإذا كان المغرم يبلغ النّصاب لكن الإنفاق شيئاً فشيئاً وحان حصاد السكر قبل تمام الحول متى تمّ النصاب هل فيه الزكاة؟ وما الذي تراه في حمل الذهب على الذهب الفضة بالقيمة والوزن والصوغ يزكى على حساب المثاقيل أم القيمة؟ عرفنا. . 1) سورة التوبة، الآية 60 ) 301 IEc.dG . »fE.dG A.édG أما السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد تمام النصاب كما هو الحال في التجارة، وإن تلفت دراهمه قبل الحول فلا شيء عليه. وإن كانت له تجارة غيره كان معها كذلك يُزكيه مع النقدين. وأما الذهب فقيل يزكّى بالمثاقيل وقيل بالقيمة، وأحسب أن القول الأخير لبعض قومنا وظاهر المذهب على القول الأول. والله أعلم. ™«.dEH .«cƒdG ..Y IEcR ’ التاجر إذا سهل له رجل سلعة يتجر فيها كلما باعها أعطاه ثمنها وأتاه بأخرى، هل عليه زكاة المتجر إذا حال عليه الحول؟ وفي دكانه سلع تجب في قيمتها الزكاة لكن ثمن أصلها لمن سهل له إياها. لا تجب عليه الزكاة في مال غيره ولا تلزم الزكاة إلا بملك النصاب. والله أعلم. ..g Ee ’EG IEc.dG »a ¬dEe ™«.L UE°ùàMG التاجر إذا كان له سلع منها غارقة البحر وهو بعمان، هل يحسب ثمنها مع جملة ما عنده من سلعة ودراهم ويزكيه أم لا؟ نعم يحسب ذلك حتى يصح ذهابها من ملكه. والله أعلم. IEc.dG .e .j.dG QG..e ™°Vh من عليه دين من تمر أو دراهم فوجبت عليه الزكاة، هل يوضع له بقدر ما عليه أم لا؟ 302 في ذلك اختلاف، قيل الدَّيْن يرفع الزكاة بقدره، وقيل لا يرفع. واختار أبو سعيد أن يرفع إن كان الدين من جنس ذلك الشيء الذي وجبت فيه الزكاة، مثلًا عنده دراهم وعليه دراهم أو عنده تمر وعليه سلف تمر فهذا عنده يجوز له أن يقضي الدين قبل الزكاة، وأمّا إن اختلف الجنسان جنس الدين وجنس المزكى فهنا لا يرفع الدين الزكاة كمن عنده تمر وعليه دراهم. والله أعلم. ô£.dG IEcR ¬.e êôîJ Ee فطرة الأبدان هل تجوز أن تُعْطَى من الرطب؟ وإذا جاز له يزاد في الوزن عن نقصان التمر أم ذلك يكون في حق المؤدي بلا زيادة؟ وما الأرجح عندك في النفقات الجواز أم المنع؟ وما الذي تراه في قدر الزيادة عن التمر؟ قد جاء الأثر بجواز ذلك، ويدل عليه الحديث في تنويع الأطعمة التي يخرج منها ولو لم يذكر فيها الرطب فقد ذكر فيها الأقِط وهو دون الرطب وذكروا الزيادة عن قدر النقصان من التمر ولا أحفظ مدار ذلك ولم يحضرني لأطالعه، وظاهر الحديث لا يوجب زيادة وكذلك يخرج في النفقات في وقت القيظ وكذلك يزاد فيه على قدر الناقص من التمر. والله أعلم. .E.dG »a .jô°ûdG IEcR البيدار إذا كان له من كل نخلة عذق من مال تجب فيه الزكاة، هل على البيدار زكاة على هذه الصفة أم لا؟ أفدنا. 303 IEc.dG . »fE.dG A.édG عليه أن يزكي نصيبه لوجوب الزكاة في جملة المال وهو شريك فيه. والله أعلم. ™«..dG IEc.d …ôà°û.dG ™e ¥E.J’G من أطنى ماله وقال مطنى المال لمستطنى المال إيَّاه مثلاً بأحد عشر قرشاً وقرش لك من الزكاة، وأعطني عشرة قروش هل تسقط الزكاة عن صاحب المال أم لا؟ لا تسقط عنه الزكاة بذلك لأنه أدخلها في شرط الطنا فكأن المستطني لا يرى القرش زيادة عليه والمطنى لا يراه ناقصاً عنه فالزكاة باقية عليه والله أعلم. ô£.dG IEcR êôîj .e ما جاء به الأشرف أن زكاة الفطر يخرجها الأغنياء وتعطى، فما حدّ الفقير الذي لا تجب عليه؟ وما حد الغني الذي تجب عليه؟ وتجيء في موضع رجل تجب عليه وتجب له ويجب على الرجل أن يخرجها عن زوجته في القول المعمول به عندكم أم لا؟ من ملك قوت يومه ووجد ما يخرج به فطرة الأبدان من غير تحمل دين لزمه إخراجها وهو غني موسر في يومه، وقيل من وجد قوت شهر وقيل قوت سنة، ونفتي بالأول وهو الذي لزمه إخراجها ويجوز له أخذها من غيره وتخرجها عن الزوجات. والله أعلم. 304 IEc.dG ™aO .F.éJ من يجزئ الزكاة أجزاء ويتركها عنده فإذا جاءه سائل دفع منها إليه ويطعم منها ضيفه ودواب الضيف ويزوده منها إذا احتاج إلى الزاد أعلمه بذلك أو لم يعلمه هل تنحط عنه بذلك أم يخرجها لمستحقها مع الحصاد؟ فإذا لم يجد في زمانه القائم بأمر المسلمين فمن مستحقها؟ ليست الدواب من الأصناف التي شرعت لهم الزكاة وليس هذا الرجل بوكيل للفقراء حتى يقسط لهم هذا التقسيط، ما أراه إلا أنه دفع بها مغرماً عن ماله وهي لا يدفع بها مغرم ولا يجلب بها مغنم فإن كان من أهل 1). والله أعلم. ).¨ § ¦ ¥ . : القرآن فالقرآن يقول IEcR E.fCG ¬d ´ƒa..dG QE.NEG من يدفع الزكاة هل عليه أن يقول للمدفوع له إنها من مال الله أو من زكاة مالي وإن لم يقل ذلك ما ترى عليه؟ ينبغي له أن يخبر بها لأمور منها أنه يخرج بذلك من أحوال النفس الردية إذ يتوهم الناظر أنه ينفق من ماله وليس هو كذلك، ومنها أن الزكاة فرض وإظهار الفرض مزيل لتهمة التضييع، ومنها أن المعطي قد يكون غنياً لا تجوز له الزكاة وأنه فقير متنزه عن أوساخ الناس فيكون هذا قد غره، ومنها أن المعطى ربما يعتقد أن ذلك من مال المعطي فيكافئه عليها وهو . 1) سورة الأنعام، الآية 141 ) 305 IEc.dG . »fE.dG A.édG لا يحل له العوض وكفى بهذه آفات وما مضى من أمره فلا غرم عليه فيه إلا أن يكون وضعها في غني أو قبل عنها مكافآت فهذا يلزمه غرمها. والله أعلم. ¢UEY ô«..d EgDhE£YEG من ينفذ زكاته لبعض أقاربه وهو فقير هل تجزئ عنه إذا كان ممن يعصي الله تعالى كمثل شرب الدخان وغيره؟ في ذلك اختلاف، قيل لا تعطى العاصي، وقيل إذا أعطاه منها فلا غرم عليه وذلك ما لم يتقوَّ بها على معصية الله، وإن تقوى بها على المعصية فلا يجوز أن يعطى منها، لأن ذلك خلاف المعنى الذي شرعت لأجله الزكاة. والله أعلم. .«îdGh ..°ù.d êEàë..d IEc.dG ™aO من يأتيه الناس يسألونه فمنهم من يسأله ليشتري تفقاً، ومنهم ليتزوج ومنهم من يسأله ليشتري فرساً، يجوز له أن يعطي هؤلاء الزكاة؟ إذا كان السائل فقيراً جاز ذلك لفقره وإن كان غنياً فلا، والتفق والفرس في بلادكم من أحوج الأشياء لأنها بلاد بلاء، والدفاع فيها واجب قائم. والله أعلم. .ô..d Eg.NCG .K ,¬àLhR .Y IEc.dG êh.dG ™aO من تزوج امرأة وشرط عليه أولياؤها أن تكون زكاة حليها عليه ما دامت عنده، ورضي هو بهذا الشرط فتم التزويج على ذلك، وكان هو 306 فقيراً ممن تجوز له الزكاة فسلمها لزوجته أيجوز أخذها من عندها بعد ما سلمها لها من غير إشارة منه وسلمتها له برضاها؟ لا يخلو من ترخيص والله أعلم. IEc.dG ™a.H .«°UƒdG .«..J »a ..dEî.dEH .E.°†dG وسأله الشيخ أحمد ابن شيخنا سعيد بن خلفان الخليلي عن الدراهم الموصى بها للفقراء عن زكاة لزمت الموصي أن ينفذها في سائر أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها في كتابه العزيز أم يلزم اتباع ما عينه الموصي من تلك الأصناف ولو ذكر في الوصية أنها زكاته أو من زكاته أو عنها؟ تفضل بكشف ما جاز فيها من وجوه الحق. في أثر ما نصه (وإن قال لوصيه ادفع زكاتي هذه إلى فلان الفقير فدفعها إلى غير ذلك الفقير فلا يجوز ذلك للوصي لأنه لم يمتثل أمر الموصي). وأما ضمان ما دفع فلا أقوى على تضمين الوصي ذلك لأنه قيل إنه يقوم مقام المالك بعد موته وعليه التوبة من خلافه كلام الأثر وبه يستدل على منع مخالفة الوصي لأمر الموصي ويدل على صحة المنع من ذلك ظاهر I . . EE E E C . . . . A .. : قوله تعالى 1) فخذ من مجموعه المنع من إعطائها لغير الفقراء من سائر الأصناف ).I إذا أوصى بها للفقراء. . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 307 IEc.dG . »fE.dG A.édG ورفع الضمان عن الوصي في هذه المسألة إنما هو على قول من جعل الزكاة شريكاً في المال لا على مذهب من جعلها مضمونة على المالك. فإن أرباب هذا القول يوجبون القصد إلى إخراجها وتسليمها على نية دفع الزكاة لأنها مضمونة عليه ولأن ذلك مال الله تعالى ولا يََد له أن يصرفه فيما شاء ويبدل به من ماله ما شاء ولأنه لو تلف ذلك كان ضامناً للزكاة. والله أعلم. .ƒ°üdG .°ûdG .ƒj .ƒ°U من أصبح على شك ثم صام على خبر مسافر برؤية الهلال ومع خروجه لم ير الهلال وقد صام ثلاثين يوماً بالشك أيصبح مفطراً أم لا؟ وإن قلت نعم أعليه صوم يوم الشك أم لا؟ إنه لا يعتبر بصيام يوم الشك بل يصوم حتى يرى الهلال أو أتمم ثلاثين يوماً من رؤية رمضان وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أصبح فيه صائماً على الشك إذا صح أنه من رمضان. والله أعلم. .E°†eQ ..g .£îj E.H .E.©°T ..g .jDhQ قول الشيخ ابن النظر: الصّوم بالثقة الرضي إذا اختفى عنهم وغابت سنة البّدْر .ƒ°üdG 312 صاموا ثلاثين سوى اليوم الذي شهد الرضي به من الشهر أيكون هذا الاختفاء عند دخوله وخروجه أم كيف معناه؟ معنى قول ابن النظر أنه إذا شهد الثقة أنه رأى هلال رمضان ثم اختفى هلال شوال ليلة واحد وثلاثين فإنهم يصومون ثلاثين يوماً غير الأيام الأولى التي شهد الثقة أنها من رمضان لأنهم إنما دخلوا في صيامه بخبر ظنوا صدقه وصيام رمضان واجب عليهم بيقين فلا يجوز لهم ترك شيء من اليقين بالظن، والله أعلم. .éëdG …P ô°ûY .E«°U من صام عشر الحج يصومهن تماماً وفي عاشر يفطر بعد الصلاة أم كيف يصنع؟ بين لنا ذلك. نعم يصوم التسع الأول تماماً ثم ينوي الإفطار في اليوم العاشر ويباح له الإفطار قبل الصلاة وبعدها. لكن المستحب لمن صام العشر ولمن لم يصمها أن يأكل يوم النحر بعد صلاة العيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل يوم النحر إلا بعد الصلاة ويأكل يوم الفطر قبل الصلاة هكذا فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام مطلوب إلا ما خصه دليل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام دون غيره، والله أعلم. 313 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG (™dE£.dG OEëJG) ôNBG ..H »a ...dG .jDhôH .ƒ°üdG اختلافهم في الصوم برؤية الهلال إذا رئي في بلد أنه قيل إن على أهل ذلك البلد الذي لم يروه أن يصوموه برؤية الآخرين، وقيل: لا، ما وجهه؟ الله أعلم، ولعل هذا الخلاف فيما إذا تباعد البَلَدان مقدارَ ما يمكن اختلاف المطالع بينهما دون ما إذا تقارب البلدان فإنها إن تقاربت صارت في حكم البلد الواحد لاتحاد المطلع فيهما فإذا رُؤي في بعضها صار في الحكم كما لو رئي فيها كلها فإن تباعدت مقدار ما يمكن اختلاف المطالع ولم يتيقن اختلافها ساغ الخلاف المذكور. وبيانه هل يجب الصوم حيث لم يتيقن اختلاف المطالع مع أن وجوب الصوم برؤيته أولاً يجب لأن الأصل براءة الذمة حتى يصح شغلها بالفرض وليس الاحتمالات من الصحة أما إذا تيقن اختلاف المطالع فها هنا يكون لكل قوم هلالهم. وقيل كانت الصحابة لا يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلاد أخرى كالمدينة والشام ومصر والمغرب ونحو ذلك وكانوا لا يرون بأساً بتقديم أهل بلد بيوم على أهل بلد آخر عملاً باختلاف المطالع. قال كريب: بعثتني أم الفضل أم عبدالله بن عباس إلى معاوية بالشام فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته ورآه الناس وصاموا وصام معاوية؟ قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى يكمل 314 الثلاثين أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ¬H.c Qƒ.X .K .MCG .jDhôH .ƒ°üdG قولهم إن صاموا بقول الواحد إنه رأى الهلال أكملوا ثلاثين يوماً غير اليوم الذي صاموه بقول الواحد إلا إذا رأوا هلال شوال قبل ذلك ما وجهه؟ وهل يزيد الشهر على الثلاثين يوماً؟ أما الشهر فلا يزيد على الثلاثين يوماً وإنما وجب عليهم صوم ثلاثين يوماً غير اليوم الأول لاحتمال الكذب في خبر الواحد فإنه إنما وجب عليهم في أول مرة الأخذ بقوله لظهور صدقه فلما تمت ثلاثون يوماً ولم يروا الهلال ظننا كذبه وغلطه فانعكس الحكم فيه باختلاف الظن فالواجب في نفس الأمر صوم ثلاثين واليوم الأول قد كان واجباً لوجوب قبول خبر الواحد العدل ثم انكشف أنه من غير رمضان والحال أن حكمه قد مضى فلا سبيل إلى الإفطار فيه. والله أعلم. .MGh .jDhôH ô£.dG ..Y قول بعضهم في رفيعة أهل الجملة في الأمين أنه رأى هلال شوال أنه تقبل في الإفطار وقيل لا ما وجهه؟ المعروف عندنا أن ذلك في الإفطار غير مقبول لأنهم من الصيام على يقين وقول الأمين الواحد يحتمل الكذب والغلط فلا ينتقلون عن يقينهم بمحض الشبهة وليس لهم أن يفطروا إلا بشهادة عدلين وذلك أن العدلين حجة في 315 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG حقوق الله وحقوق العباد إلا في حد الزنى ومن جعله الله حجة جاز الأخذ بقوله. وأما القول بأنه يقبل قول الأمين فمبنيّ على القول بقبول خبر الواحد العدل في الأحكام والإفطار من حقوق الله تعالى فيقبل فيه خبر الواحد. والمراد بالأمين الأمين في ذلك الشيء. والمراد بأهل الجملة عوام المسلمين كانوا من أهل الدعوة أو غيرهم وإنما قبل قولهم في هذا المعنى لاشتراك عامة المسلمين ففي الدينونة بالصيام في رمضان والإفطار يوم الفطر فهو دين جميع أهل الملة المحمدية والناس أمناء على دينهم ما لم تظهر منهم فيه الخيانة. والله أعلم. QE£aE’G .hO .E«°üdG »a .MGƒdG ô.N .ƒ.b وجه قول بعضهم إن الأمين الواحد يقبل في الصيام ولا يقبل في الإفطار ما علته؟ وما الفرق؟ إن الفرق بينهما أن الدخول في الصيام ليس كالخروج منه وذلك أن الدخول فيه لا يوجب ترك واجب بخلاف الخروج منه فإنه يوجب ترك الصيام المتيقن وجوبه غاية الأمر أنهم اعتبروا قبول خبر الواحد في فعل الواجب دون تركه. ومن قبل خبر الواحد في الموضعين اعتبر في الترك وجوب الإفطار يوم العيد فهو واجب أيضاً كما أن الصيام في وقته واجب ولم يلتفت إلى ما يستلزمه الإفطار من ترك الواجب المتيقن بل أجاز له ذلك وأوجبه مع قطع النظر عما يستلزمه. والله أعلم. 316 .ƒ°üdG ¢†bGƒf IQE.c نواقض الصوم هل هي مقيسة على الجماع في النقض ووجوب الكفارة أم وردت فيها أدلة بعينها على الانفراد؟ قد ورد في بعضها أدلة خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإفطار بالغيبة والنميمة وبعضها مقيس على ما وردت فيه النصوص والذي وقع فيه عليه الإجماع النقض بالأكل والشرب والجماع وقد ثبت الدليل على منعها من كتاب الله تعالى وذلك قوله عز من قائل: . ! " # $ % & '. L K J I H G F E D C . : إلى قوله تعالى 1) ووردت أخبار في النقض بالغيبة والنميمة ).T S R Q P ON M وسائر المعاصي. وأما الكفارة فقد ثبتتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أفسد صومه من رمضان بالجماع وكان يأمره بالعتق فإن قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين؛ فإن قال لا أستطيع، قال أطعم ستين مسكيناً. فقيس على الجماع سائر المفطرات. ورُوي عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما على من أفطر يوماً من رمضان في الحضر أفطرت في رمضان فقال: اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً. فهذا الحديث يدل على ثبوت الكفارة في مطلق الإفطار وفيه التخيير بين خصال الكفارة بخلاف الحديث الأول فإن ظاهره عدم التخيير ويمكن الجمع بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع التخيير في الحديث الأول وإنما . 1) سورة البقرة، الآية 187 ) 317 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG أجاب السائل عن مقتضى سؤاله في كل مرة وأن الإفطار بالجماع أشد فأوجب عليه العتق أولاً ثم الصوم ثم الإطعام تغليظاً وتشديداً. والله أعلم. .FE°üdG .«..J قول بعضهم إن من قَبَّل نهاراً يفطر ولو لم يُمْنِ ما وجهه؟ لا أعرف له وجهاً وقد سئل عليه السلام عن قبلة الصائم. فقال أريت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك مفسداً للصوم؟ قال لا. قالوا فنبه على أن مقدمات الشيء لا تنزل منزلته فإنه جعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل إلى البطن. والله أعلم. .ƒ°ü.d .«.dG •Gôà°TG قولهم فيمن أهمل النية للصيام إنه انتقض صومه ويكفر ما وجهه؟ « لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل » : إن النية شرط لصحة الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أهمل النية فقد تعرض لفساد الصوم ومن هنا لزمته الكفارة. والله أعلم. ...dGh IQE..dG .ƒ°U »a .«.dG قول من قال إن النية ليست شرطاً في صيام الكفارة والنفل ما الذي أخرجهما عن عموم الحديث؟ لا صيام لمن » : لا أعرف لهذا القول دليلًَا وأنهما لداخلان تحت قوله صلى الله عليه وسلم .« لم يبيت الصيام من الليل 318 وربما يستدل لخروج صوم النفل قوله صلى الله عليه وسلم لأهله: أعندكم شيء قالوا: لا. قال: إني إذاً صائم. وذلك أنه سأل عن شيء يأكله فلم يجد فقال ذلك. ونحن نقول إن هذا الحديث لا يكفي دليلاً لإمكان حمل الصوم فيه على الصوم اللغوي أو لتنزيل الإمساك عن الأكل من عدم الطعام منزلة الصيام كما يقول ذلك أحدنا إذا لم يجد طعاماً. وأما صوم الكفارة فأبعد لأن الأيام متساوية في ثبوت الإفطار إلا رمضان فما لم يعقد العزم من الليل على الصيام فهو في حكم الإفطار وإن أمسك. ولعل المرخص اعتبر معنى الكفارة فرآها عقوبة وهي حاصلة بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. ونحن نقول إنها كانت عقوبة فهي عقوبة فيها معنى العبادة كما يشير إليه اسم الكفارة وذلك أن هذا الاسم يدل على الستر أي يستر خطيئته بهذا النوع من العبادة، وإذا كان معنى العبادة ملحوظاً فيها وجب أن يشترط فيها شروط ذلك النوع من العبادات. والله أعلم. ô£.dEH ôaE°ù.dG ¢üNôJ قول القائل بوجوب الصوم على المسافر إذا شهد شهر رمضان ما M L K J I H G F E .: يقول في قوله تعالى 1) وهل يقول بهلاكه إن أفطر لأنه لم يفعل ما وجب عليه؟ ).O N . 1) سورة البقرة، الآية 184 ) 319 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG يقول شهود الشهر سبب لوجود الصوم لكن رخص للمسافر تأخير هذا الواجب إن اختار التأخير وأبيح له الإفطار وشرع له القضاء فلا هلاك بالتأخير إجماعاً. والله أعلم. .ô£a .EjCG ôaE°ù.dG AE°†b â«bƒJ قول الفخر إن المسافر يجب عليه صيام أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده ما دليله على ذلك؟ وهل يجعله إذا صام في الآخر أداء أو قضاء؟ فإن كان أداءً فما علته؟ وإن كان قضاءً فأي معنى للتقييد بما بعد الحاضر؟ وما معنى تخييره في أحدهما وجعله ككفارة اليمين؟ لا أعرف له دليلاً على ذلك ولعله نظر إلى الرخصة في إفطار المسافر فرأى إباحة الإفطار له مع وجوب القضاء في حكم الشيئين المخير فيهما لأنه إذا صام رمضان سقط عنه القضاء وإن أفطره وجب عليه القضاء والخيار للمسافر في صيام أيهما شاء فهو عنده كخصال الكفارة المخير فيها. وعلى هذا فيلزمه أن يكون صوم الشهر الآخر أداءً لا قضاءً وهو بحسب الظاهر باطل لأن الله تعالى لم يشرع صياماً معيناً بالوجوب إلا شهر رمضان فهو الفرض على كل بالغ عاقل ورخص للمسافر في إفطاره مع القضاء في أيام أخر فالواجب هو صوم رمضان وصوم غيره بعد إفطاره قضاء عنه وبدل، ولو كان الواجب أحد الشهرين كما زعم الفخر للزم أن يكون الواجب عليه أحد أشهر السنة لأن القضاء غير معين بشهر مخصوص من شهور السنة إلا ما يعينه المكلف لنفسه بالدخول فيه على نية القضاء وهذا لا يصح. 320 وأيضاً فلو كان الواجب أحد الشهرين لزم المسافر لا يفطر بعض الشهر بل يجب عليه وعلى زعمه إما إفطاره كله إذ الواجب حينئذ الشهر الآخر وإما صومه كله لأن الواجب الشهر الأول والتفريق لا يصح في لازم مذهبه وهو باطل قطعاً، بيانه أن المسافر إذا رجع إلى وطنه وجب عليه الصوم في بقية الشهر وإن كان قد أفطر في سفره ولو صح زعم الفخر لما وجب صيام الباقي وهو باطل قطعاً. والله أعلم. QE.¶dG .Y .E°†eQ »a ôaE°ù.dG .ƒ°U اختلافهم في المسافر يصوم رمضان عن الظهار هل يجزيه عنه أو عن رمضان أو لا يجزيه مطلقاً؟ أقوال ما وجهها؟ أما القول بأنه يجزيه عن الظهار فوجهه أن رمضان في حق المسافر كغيره من الشهور حيث أبيح له فيه الإفطار كغيره فإذا صامه عن الظهار أجزاه إذا لم يحتم عليه صومه للعبادة. وأما القول بأنه يجزيه عن رمضان فوجهه أن الإفطار للمسافر رخصة والصوم خير له وأن صوم رمضان لا ينقلب لغيره ليقين صوم العبادة فيه فلو نواه لغيره عصى بنيته وصومه ماضٍ وكأن صاحب هذا القول لا يشترط النية لصحة صوم رمضان. وأما القول بأنه لا يجزيه لشيء منها مطلقاً فظاهر وذلك أنه صام الكفارة في غير وقتها وأبطل صوم رمضان بانقلاب نيته ومخالفته ما أمر به. والله أعلم. 321 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG .°†e Ee .ƒ°U ..Y kG..©àe ô£.dG ôKCG قولهم فيمن أفطر متعمداً في حضره أنه ينهدم ما مضى من صومه. ما وجهه؟ جعلوا صوم الشهر كله فرضاً واحداً لورود الخطاب بفرضه جملةً في قوله 1). وجعلوا صوم أيامه أجزاء له، ).y x w v u . : تعالى فجملته كجملة الصلاة المفروضة وأيامه كحدود الصلاة، فإذا تعمد لإفساد شيء منه فسد ما مضى كما أن الصلاة تفسد بفساد بعض أركانها. وأقول إن كل يوم منه فريضة مستقلة وإن ورد الخطاب به مجملاً وليس هو كحدود الصلاة إذ لو كان مثلها لفسد جميعه إذا فسد بعضه ولو لم يتعمد الفساد كما هو شأن الصلاة ومن المعلوم أنهما يختلفان في أحكام كثيرة. ثم لو كان فرضاً واحداً للزم فساد ما يبقى أيضاً وإن صامه لأن شأن الفرض الواحد انهدام جميعه بانهدام بعضه وليت شعري أي فساد يطرق على أفعال قد فرغ منها؟ ألا وهو صوم ما مضى. والله أعلم. .ôNBGh .«.dG .hCG .«H .ƒ°üdG .«f OOôJ قول بعضهم في المسافر إذا نوى الإفطار أول الليل ثم نوى الصيام آخره إن صيامه ينهدم. ما وجهه؟ لا أعرف له وجهاً وليس هو عندي بشيء يعبأ به لأنه قد بيت الصيام من . 1) سورة البقرة، الآية 185 ) 322 الليل فلا معنى للقول بهدم صومه ولعل القائل بذلك اعتبر تردده بين أول الليل وآخره ولعمري إن هذا التردد غير ضائرِه، لأن أمره قد استقر على الصيام وجل من لا تبدو له البَدَوات. والله أعلم. ôNBG .E°†eQ .NO .àM ô.°ùdGh ¢Vô.dG QGô.à°SG اختلافهم في المسافر والمريض إذا داما على ذلك حتى استهل رمضان الثاني أنه ليس عليهما إطعام عن الماضي ولا إيصاء بصومه عند الموت وقيل عليهما، ما وجهه؟ أما القول بأنه ليس عليهما ذلك فلأنهما معذوران بدوام العذر الذي أباح لهما الإفطار من سفر أو مرض. وأما القول بوجوبه فلدخولهما تحت جملة المخاطبين بالصيام في قوله 1) ثم رخص للمسافر والمريض في ).y x w v u . : تعالى الإفطار، فالصوم واجب عليهما في الجملة ولذا وجب القضاء مع أنه أمر شرع لتدارك ما فات من الواجبات فالرخصة لهما إنما هي في الصوم لا في تركه بالكلية فإذا حضر الموت وجبت الوصية عوضاً عن القضاء. والله أعلم. AE°†.dG .ƒ°U »a .°ü.dG قولهم في صوم القضاء إنه لا يضر فيه الفصل بيوم النحر وبرمضان آخر أو حيض أو نفاس ما وجهه مع قولهم إن التتابع مشروط فيه؟ . 1) سورة البقرة، الآية 185 ) 323 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG إن الفصل بذلك لا يخل بالتتابع بخلاف الفاصل الاختياري هذا وجهه على أنه قد قيل بأنه لا يشترط فيه التتابع والأول أكثر وعليه الفتوى وهو معتمد المشارقة منا رحمهم الله. والله أعلم. .gô«¨H hCG .h.©H .E°†eQ .ƒ.K أهل قرية جاءهم خبر هلال شهر شوال من قرية أخرى وأعلموهم بالناس الذين رأوا الهلال فقالوا لا نقبل قول هؤلاء الناظرين الهلال وأهل القرية التي منظور فيها الهلال صدقوا بالهلال وعيدوا في الصباح ثم تواتر عليهم خبر آخر من بلد آخر في ذلك اليوم بعد صلاة الظهر ولم يصدقوا بالهلال وأتم هؤلاء الناكرون الهلال صومهم ما القول في صلاتهم العيد وفي أكلهم الفطرة الموقوفة على المساجد هل يجوز أكلهم الفطرة أم لا؟ وهل تكون صلاتهم العيد بدلاً أم واجبة في اليوم الثاني من شوال؟ أفتنا مأجوراً. إذا رفع الخبر برؤية الهلال عدول وكان الناظرون عدولاً وجب قبول خبرهم في ذلك ولزم أهل هذه القرية أن يفطروا وأن يصلوا صلاة العيد ولا يجوز لهم أن يصوموا فإن استمروا على صيامهم أثموا وحرم عليهم الأكل من مال فطرة صائمي رمضان وكذلك إذا بلغهم خبر الهلال بطريق التواتر والشهرة. أما إذا رفع خبر رؤية الهلال قوم لا عدالة لهم أو أنهم كانوا مجهولي الحال أو الناظرين للهلال كانوا كذلك ولم يبلغ خبرهم حد الشهرة فإنه يصح لأهل هذه القرية أن يستمروا على صيامهم وأن يأكلوا من فطرة صائمي رمضان ثم يصبحون بعد ذلك اليوم مضطرين وليصلّوا صلاة العيد أداء. والله أعلم. 324 ôNBG .E°†eQ .ƒNO .àM .E°†eQ AE°†b ô«NCEJ رجل عليه ثلاثة من رمضان ولم يصمها إلى أن دخل عليه شهر رمضان؟ بين لنا ما ترى عليه. عليه أن يصوم شهره الحاضر ثم بعد ذلك يصوم الثلاثة أيام التي عليه وألزموه مع ذلك أن يطعم عن كل يوم من الأيام التي عليه صومها مسكيناً كفارة لإساءة التأخير. والله أعلم. QE..dEH ¬.cCEj Ee .éj .d .K .«.dG .e QE£aE’G iƒf GPEG ôaE°ù.dG المسافر إذا رجع من سفره إلى بلده ونيته الإفطار من الليل فلما أصبح لم يجد طعاماً ليأكله حتى يكون في حد الإفطار أم لا؟ وكذلك إذا أراد أن يصوم ذلك اليوم هل يكون ساقطاً عنه من أيامه التي عليه صومها أم لا؟ بين لنا ذلك. إذا أصبح على نية الإفطار وهو في حال السفر صح له أن يأكل ذلك اليوم ولو دخل فيها بلده وسواء في ذلك أكل قبل دخول البلد شيئاً أو لم يأكل لكن يستحب له من جهة التنزه الإمساك عن الأكل إذا دخل وطنه فإن صام فلا يجزئه لأنه صام بلا نية من الليل وعليه قضاؤه قطعاً والله أعلم. ..L ƒgh .FE°üdG ..Y ôé.dG ´ƒ.W من أصابته الجنابة في شهر رمضان ونام على نية القيام قبل الفجر فذهب به النوم إلى الفجر أعليه بدل يومه أم ما مضى من صومه أم غير ذلك؟ يجزئه بدل يومه. والله أعلم. 325 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG â«.dG .Y ICGô.dG .ƒ°U »a ¢†«ëdG ..îJ امرأة صائمة شهراً بالأجرة عن هالك وكان تمام صيامها ثامن الحج ثم أتاها الحيض كيف يكون القضاء تصل صومها أو تتم الباقي بعد أيام التشريق أو تؤخر الكل؟ إذا طهرت من حيضها شرعت في القضاء من أول مرة فتقضي جميع ما عليها متصلاً ولو في أيام التشريق إلا يوم العيد وتكون في حكم الحائض في رمضان فإن أفطرت بعد الطهر ولم تقض بالحال فقد هدمت صومها، والله أعلم. .ƒ«dG AE.KCG »a ..©d AGh.dG Uô°ûd ô£.dG من أصبح صائماً في شهر رمضان وأصابته علة في النهار واحتاج إلى شرب دواء لتلك العلة ينجو من الهلاك، ماذا عليه في صومه؟ أحسب إذا كان ذلك الدواء قد جرب لتلك العلة وعلم نفعه فلا شيء عليه إذا خاف بالتأخير الهلاك أو زيادة المرض الذي يعسر برؤه ويقضي يوماً مكان يوم. والله أعلم. CQE£dG ¢Vô..d QE£aE’G عن رجل أصبح صائماً في شهر رمضان فأدركه السقم حتى عاين الشدة وخاف الهلاك على نفسه هل يجوز له أن يأكل ويشرب بقدر ما يحيي به نفسه عن الهلاك أم لا؟ فإن قلت لا يجوز له ذلك فما ترى على من فعل ذلك ظناً منه أنه يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك. والله أعلم. 326 AE°†.dG »a .°ûdG .ƒj .E«°U عن رجل عليه بدل شهر رمضان فأغفله التسويف عن قضائه إلى أن دخل شهر شعبان فأصبح فيه صائماً ولم ينظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فأصبح صائمًا يوم الشك لتمام شهره هل عليه شيء في تمام هذا اليوم أم لا؟ ليس عليه شيء ويكون ذلك مجزئاً عنه إذا لم يصح الهلال. والله أعلم. ..ëdG .dEG ..dG .O .ƒN.H ô£.dG رجل صائم شهر رمضان وهبط عليه من فمه دم كثير أو قليل، يصح صومه أم لا؟ الله أعلم، ولا أحفظ فيها نصًا بعينها، وعلى قواعد الأثر فإن كان ذلك الدم دخل حلقه بغير اختيار فيخرج فيه قولان: النقض، وعدمه. والله أعلم. CE£N .E°†eQ »a ô£aCG .e ..M امرأة تسكن البادية بعيداً عن البلدان فسمعت صبيحة يوم الثلاثين من رمضان نقع تفق فظنت أن رأوا الهلال وأن ذلك الضرب صبيحة عيد كما هو معتاد فأفطرت فإذا هو بخلاف ما ظنت، ماذا يلزمها؟ يلزمها بدل يومها ولا كفارة عليها إذ لم تتعمد للإفطار المحرم فهي نظيرة من رأى هلال شوال عصراً فأفطر. والله أعلم. 327 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG IôLCEH »°Uƒ.dG .Y .ƒ°üdG .«.«c رجل أوصى بعد موته بأجرة من يصوم عنه ثلاثة أشهر زماناً بدلاً وقضاء عما لزمه من فساد شهر رمضان فهلك فأراد الورثة الصيام يجوز لهم أن يصوموا كلهم في شهر واحد أم يتابعوا الصيام في أشهر متفرقة؟ كل ذلك جائز فإن شاؤوا صاموا كلهم في شهر واحد وإن شاؤوا تابعوا وهو أحب لأنهم نائبون عنه، والله أعلم. kE..L ..°UCG .e .ƒ°U ..M وهل ؟« من أصبح جنباً فقد أصبح مفطراً » : علة الإفطار في قوله صلى الله عليه وسلم يشترط في الإفطار العمد والخطأ أو العمد فقط؟ وهل يكون مفطراً إذا أجنب نهاراً أو لا؟ علة الإفطار كونه قد أصبح جنباً كما دل عليه الحديث ولم نعلم العلل والأحكام إلا من هناك. فحصول الصباح على الجنب هو علة الإفطار كان ذلك عن عمد أو خطأ لأن الأحكام الوضعية كالعلة والسبب والشرط لا يراعى فيها العمد والخطأ مثاله نقض الوضوء بالخارج فإنه ينتقض كان الخروج عمداً أو خطأً. فكذلك إن أصبح جنباً لكن على المتعمد الإثم والبدل والكفارة وليس على غيره إلا بدل يومه. وليس هذا كمن أصابته الجنابة نهاراً فإنها ليست علة الإفطار نفس الجنابة وإنما عليه كونه أصبح جنباً وإذا زال جزء العلة بطلت العلة وقد زال ها هنا كونه أصبح وبقي كونه جنباً فلا يشكل عليه. والله أعلم. 328 .E°†eQ »a .°ùà¨..d .°†.°†.dG المغتسل من الجنابة في رمضان هل يبالغ في الغرغرة أو لا؟ وهل هي لازمة أو مستحبة؟ يكفيه أن يمضمض فاه ويستنشق ولا يخاطر بصومه وقد كرهت الغرغرة للصائم واستحبت لغيره. والله أعلم. QE£aE’EH ...dG .ƒ°U .Y ...dG صائم النفل إذا أفطر هل يجب عليه البدل؟ وهل فرق في الاضطرار والاختيار في وجوب البدل؟ أما البدل لما أفطره من صوم النافلة ففيه خلاف، منهم من قال لا بدل عليه وهو ظاهر كلام أبي عبدالله رحمه الله، ومنهم من قال عليه البدل وهو قول حكاه بعضهم عن هاشم عن موسى رحمهما الله ورفع الوضاح بن عقبة عن بشير عن هاشم قال من صام تطوعاً بنية ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل عليه وإن تكلم بالنية فعليه البدل. وقد بالغ أبو المؤثر فأوجب القضاء على من نوى الصوم في أول الليل ثم نقض النية في آخره ولعله لا يرى الرجوع عن فعل الخير بعد القصد إليه لأنه إبطال للعمل. وحجة من أوجب البدل أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة بالبدل، وحجة المرخصين أنه صلى الله عليه وسلم خيّر أم هانئ بين القضاء وعدمه. والله أعلم. ولكن الجمع بأن تحمل الأمر بالقضاء على الاستحباب دون الإيجاب وتحمل التخيير على بيان جواز الترك. 329 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG وأما القول بأنه يقضي إن تلفظ بالنية دون ما إذا يتلفظ فإنهم جعلوا التلفظ عقدًا يجب الوفاء به كسائر العقود. والله أعلم. ¬LhôN hCG .E°†eQ .ƒN.H IOE.°ûdG الشاهد الثقة إذا شهد بانفساخ شهر رمضان هل يقبل قوله؟ وما الفرق إذا شهد بدخول الشهر وخروجه؟ وهل قول الثقة مقبول في العمليات؟ وهل شهادته بانحطاط الفرض من العمليات عرفنا بذلك؟ قد اختلف في ذلك فقال قوم تجوز شهادة واحد عدل على الصوم والافطار لأن خبر العدل يوجب العمل، وقال قوم لا تثبت شهادته في الصوم ولا الإفطار بل لا يقبل في ذلك إلا اثنان بناءً على القول بأن خبر الواحد لا يوجب العمل وإنما قيل الاثنان لكونهما حجة في الشهادة، وقال آخرون تثبت شهادته في الصوم دون الإفطار فإنه لا يقبل في الإفطار إلا عدلان وهو مشهور المذهب. وعلل ذلك بعضهم بأنه في الصوم شاهد على نفسه وهو في الإفطار شاهد لها، ثم ناقش نفسه بأن العدلين يشهدان أيضاً في الإفطار لنفسيهما فيلزمكم أن لا يقبلا، وأجاب عن ذلك بأن الشاهدين حجة مع قطع النظر عن كونهما شاهدين لنفسيهما، وهذا الجواب غير كاف كما ترى لأنه يلزم في الاثنين ما يلزم في الواحد وأن الواحد حجة في العبادات كما أن الاثنين حجة في الشهادات وأنت خبير بأن الإفطار في العيدين واجب كما أن الصوم في رمضان واجب والحجة في الابتداء هي الحجة في الانتهاء. والله أعلم. 330 ê.©dG ...H .ƒ°üdG »a ¢†.°†.àdG من به علة في فيه ولسانه هل له أن يمضمض فاه بلبن وشبة إن كان صائماً للعلة المذكورة وكلما تجرع يجد طعم اللبن بحلقه؟ وإن فعل ذلك جاهلاً ولم يتعمد هتك حرمة الفرض ما يلزمه؟ ذلك جائز إن شاء الله وخصوصاً إن كان لعلة. والله أعلم. ¬e.Y .X ™e ôé.dG .©H .cC’G صائم شهر رمضان إذا انتبه من نومه ليلاً ولم يدرِ بالوقت فأكل وشرب ثم تبين أنه مؤذن للفجر؟ إذا شرب خطأ بعد طلوع الفجر يظن أنه ليل ففي البدل قولان ولا كفارة عليه. والله أعلم. êh.dG .PEG .H kEeƒ°U .Lh.dG Q.f ذات الزوج هل يصح نذرها بصيام في أيام معلومة مع أن عليها حق الزوج، أهو كنذر في معصية فإن كان لا هل عصى الزوج إن فطرها؟ كان ينبغي لها أن تستأذن زوجها في ذلك فأما الآن وقد نذرت من غير إذن فعليها الوفاء، وليس هو كالنذر بمعصية الله، لأن صومها لتلك الأيام غير متمحض في المعصية لاحتمال أن يغير الزوج أو يطلقها أو يموت أو يأذن لها بالصيام، فإذا صامت وفاء بنذرها حرم على زوجها إفطارها لأن الوفاء بالنذر واجب وليس له أن يحملها على تضييع الواجب. 331 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG فإن قيل إن نذرها مستلزم للمعصية حيث كان سبباً لمنع حق الزوجة في تلك الأيام فهو نذر بمعصية، قلنا لا نحكم على الشيء بحكم ما يستلزمه مع احتمال انفكاكه عنه وإنما نحكم عليه بذلك حيث لا ينفك عنه دائماً. والله أعلم. ¬°ù.f ¬H »«ëj Ee ¥ƒa ¢†jô.dGh ôaE°ù.dG .cCG صائم رمضان إذا اعتراه مرض يجوز له فيه الإفطار في يوم أصبح فيه صائماً في وطنه، فأفطر ولم يقتصر على ما يحيي به نفسه إلى الليل محتجاً بالآية، أتراه يعنف أو لا؟ وما حجة من جوز له بقدر ما يحيي به نفسه؟ وما حد المرض الذي يجوز فيه الإفطار؟ لا يعنف من أكل فوق ما يحيي به نفسه إذا كان مريضاً أو مسافراً وإن لم ينو الإفطار من الليل، لأن ذلك جائز له بظاهر الآية، روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، قال: سمعت جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فصام هو « تقووا لعدوكم » : الفتح في رمضان فأمر الناس أن يفطروا، قال ولم يفطر. ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر أو من شدة العطش، فقيل له: يا رسول الله إن الناس صاموا حين صمت، فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشربه، فأفطر الناس معه. وظاهر أن الناس صاموا، وقوله فأفطر الناس معه أنهم لم يفطروا حين أمرهم بالإفطار بل أصبحوا على الصيام والمريض في هذا مثل المسافر. ثم اختلفوا فقال بعضهم إن أفطرا من غير أمر يخافان منه على نفسيهما وقد أصبحا على الصوم كان عليهما بدل ما مضى من صومهما، وقال آخرون: لا بدل على المسافر إلا ما أفطره، لأن ذلك جاز له للحديث المتقدم، وأحب 332 بعضهم أن يكون هذا الحكم في المريض أيضاً وهو ظاهر لتساويهما في المعنى. وقيل لا يفطر المريض إلا أن ينوي ذلك من الليل إلا بقدر ما يحيي به نفسه وعليه بدل يومه، فإذا زاد على ذلك فقيل عليه بدل ما مضى، وقيل عليه الكفارة أيضاً. مع قوله « لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل » : ولعل حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم 1). وذلك أن الحديث يدل بمفهومه على ثبوت ).Y X W . : تعالى الصيام من الليل بالنية والآية تدل على تحريم إبطال الأعمال، واستثنى من ¬ « . © ¨ § . : ذلك قدر الحاجة للضرورة لقوله تعالى 2)، فإن زاد على دفع الضرورة فقد أبطل عمله. ).¯ ® وأقول إن العمل قد انهدم بالإفطار الضروري لا بالزيادة على ذلك، ومن المعلوم أنه مفطر ولا يكون مفطراً صائماً. وأما حد المريض الذي يجوز معه الإفطار فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أن أي مريض كان وأي مسافر كان فله أن يترخص تنزيلاً للفظ المطلق على أقل أحواله، وهذا قول الحسن وابن سيرين، يروى أنهما دخلا عليه في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه. وثانيها أن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجهد وبالمسافر الذي يكون كذلك، وهذا قول الأمم، وحاصل تنزيل اللفظ المطلق على أكمل الأحوال. . 1) سورة محمد، الآية 33 ) . 2) سورة البقرة، الآية 185 ) 333 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG وثالثها وهو قول أكثر الفقهاء أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة إذ لا فرق في الفعل بين ما يخاف منه وبين ما يؤدي إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد حمّاه، وصاحب وجع العين يخاف إن صام أن يشتد وجعها قالوا: وكيف يمكن أن يقال كل مرض مرخص مع علمنا أن في الأمراض ما ينفعه الصوم، فالمراد منه إذن ما يؤثر الصوم في تقويته ثم تأثيره في الأمر اليسير لا عبرة به لأن ذلك قد يحصل ممن ليس بمريض أيضاً فإذن يجب في تأثيره ما ذكرناه. ويدخل تحت هذا الضابط ما قيل إن المرض الذي يفطر فيه أن يضعفه عن الصوم ويحتاج إلى الإفطار، وكذلك ما قيل إذا لم يشته أن يأكل الطعام وضعف عن الصيام، وكذلك ما قيل إن حد ذلك أن لا يطيق الصوم وقال هاشم إذا لم يجع وذهبت شهوة الطعام جاز له أن يفطر. وهذه الأقوال كلها داخلة تحت الضابط الثالث لكن كل واحد من الفقهاء نظر إلى بعض المعاني من ذلك الضابط فقال به مع أنه لا يحصر المرض في ذلك المعنى الذي ذكره وإنما يذكره مثالاً يحتذى عليه. والله أعلم. Q.©H ô£.dG .©H .E°ùeE’G .EM »a ô£..dG من عليه بدل شهر رمضان فصام وفي بعض الأيام انتقض عليه يوم لعلة عرضت له من الحوادث فأكل باقي يومه عمداً جهلاً منه بحرمة الشهر المعظم، ما ترى عليه أيعذر بجهله أم تلزمه الكفارة؟ لا بأس عليه بذلك، لأن صومه قد انتقض، وضرورة الإمساك عن الأكل ليس كنفس الصوم، وبدل رمضان أهون من رمضان، ويبدل يوماً مكان يوم. والله أعلم. 334 .E°†eôH ôaE°ù..d ô£.dGh .ƒ°üdG .«H ô««îàdG من سافر في شهر رمضان فأفطر ثم صام لما وصل البلد الذي قصده، ولما أراد الرجوع إلى وطنه أفطر أينتقض ما صامه بين فطرين؟ ويوجد في الأثر أقوال نريد اختيارك وما حجة القائلين بالنقض؟ فإن كان لأنه اختار الإفطار في السفر وهو مخير بين الإفطار والصوم أتراها حجة قوية؟ لا أعلم لهم حجة غير التخيير الذي أشرت إليه، قالوا المسافر مخير بين الإفطار والصوم فأيهما اختار لزمه المضي عليه وليس له أن يختار هذا مرة وهذه أخرى في سفر واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان عام الفتح فصام وصام الناس معه ثم أمرهم بالإفطار فأفطر بعض وصام آخرون ثم أفطر رسول الله وأفطر الناس معه وذلك كله في سفر واحد فأين لزوم أحد الأمرين، وظاهر الكتاب يقضي بإطلاق التخيير وتقييده بحال دون حال محتاج إلى دليل والتمسك بظاهر الكتاب والسُنَّة هو الاعتصام الذي حضنا الشارع عليه الصلاة والسلام فلا يصح العدول عن هذا الظاهر إلا بحجة أقوى منه. والعلم عند الله. OOôJ ..Y .ƒ°üdG .«f شيخنا العالم الربَّاني عبدالله بن حميد السالمي أطال الله لنا بقاءه وأعلى مرتقاه في الدارين آمين، ما قولك في رجل تردَّد هل يصبح مسافراً أو في بلده؟ وقال إن سافرت فنيتي أن أفطر وإن لم أسافر فنيَّتي أن أصوم، فأصبح في بلده فصام، هل يتم صومه؟ أرأيت إن سافر بعد طلوع الفجر فهل له الإفطار؟ 335 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG هذه نية غير باتّة، مبنية على تردد، فأورثها التردد، والفرع تابع لأصله، ولا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل وليس هذا من التبييت، وفي رواية (لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل) أي يقطع وأنت تعلم أن القطع خلاف التردد، وعلى كل حال فيلزمه بدل يومه وإن سافر بعد الفجر فليس له الإفطار، وقيل لا بدل عليه إن لم يفطر لأن الوقت وقت صوم واجب فلا يقبل الإفطار، وهو أشبه بمذهب الحنفيين الذين لم يشترطوا النية في الصحة، وإنما يجعلونها شرطاً للكمال. والله أعلم. kE.FE°U ..°UCG .e ..Y .HE.édG ôKCG الصائم إذا أصابته جنابة في الليل ولم يعلم بها حتى أصبح. هل عليه بدل أم لا؟ نعم عليه بدل صلاته وصيامه إن كان صائماً ولا كفارة عليه. والله أعلم. .j.ëJ .hO Egô«Z hCG IQE.c .Y ô«¨dG .Y .E«°üdG من سأل وصي ميت عن صوم عن هالك ثم واعده أن يأمره بعد العيد، ثم صام المواعد من غير مراجعة إلا أنه صام عن فلان ولم يدر أنه أراد عن صيام كفّارة أو غيرها، هل تصح المراضاة في هذا أو إتمامه؟ من تعجَّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا يتم لهذا صنيعه في الصوم، هذا متخبط عشواء وتابع هوى، والعلم عند الله والله أعلم. 336 .E°†eQ .jG.H ±.àNG ™e .ô«¨H ¬dE.cEGh ...H .E«°üdG A.H من أهَلّ عليه هلال رمضان في عُمان ثم سافر إلى الشام وأهل الشام صيامهم متأخر بحسب مطالع الهلال، هل عليه صوم اليوم الذي يعدونه من شهر رمضان إذ كان هو مستكملاً له؟ إذا صام برؤية رآها بنفسه أو بشهادة العدلين أو بالشهرة القاضية فليس عليه أكثر من ثلاثين يوماً، إذ ليس في الإسلام شهر يزيد على ذلك، فإن كان إنما صام بشهادة عدْلٍ واحد فإنه يعرض عن اليوم الذي صامه بشهادة العدل الواحد ويصوم غيره ثلاثين يوماً وذلك لاحتمال الغلط في شهادة الواحد، والله أعلم. .«.KG hCG .MGh IOE.°ûH .E«°üdG الشاهدان العدلان إذا شهدا بهلال رمضان فأخذ الناس بقولهما ثم كملت ثلاثون يوماً على حسب شهادتهما ثم لم ير الناس الهلال ليلة الحادي والثلاثين ولم يكن غيم ولا حائل، ما الذي يلزم الناس؟ وكذلك إن كان الصيام بأكثر هل رؤية الدخول تقضي على الخروج؟ وما الفرق بين العدل الواحد والاثنين؟ وما معنى قول ابن النظر: والصوم بالثقة الرضيّ إذا اختفى عنهم وغابت سنة البدر صاموا ثلاثين سوى اليوم... الخ. إذا صاموا بشهادة العدلين فإنهم يصومون ثلاثين يوماً إذ لا يزيد الشهر 337 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG على ذلك والعدلان حجة، وخفاء الهلال على أهل بلد عند الصحو ممكن وهم قد صاموا بحجة ثابتة إجماعاً فلا يرجعون عن حجتهم، وإن صاموا بشهادة الواحد فإن رأوا الهلال على تمام الثلاثين أفطروا وإن لم يروه زادوا يوماً فهم يصومون ثلاثين غير اليوم الذي شهد العدل أنه من رمضان، وذلك لاحتمال الغلط والخطأ في شهادة الواحد وهو معنى كلام ابن النظر المشار إليه. وإنما لم يعتبر هذا الاحتمال في شهادة العدلين لأنها حجة إجماعاً والواحد حجة على قول، والاحتمالات تعتبر في معارضة الحجة المجمع عليها ولو اعتبرناها عند ذلك لسقطت جميع الحجج الشرعية، ويأبى الله ورسوله. وبعض العلماء لم يعتبر هذا الاحتمال مع شهادة الواحد على الصيام أيضاً لأنه عندهم حجة شرعية فلا يزيد عنده على صوم ثلاثين يوماً بذلك اليوم الذي شهد به العدل الواحد، وهو أقوى في النظر في باب الحجة والأول مبنيّ على الاحتياط فقط. والله أعلم. IƒY.dG .HELE’ ...dG .FE°U QE£aEG من صام تطوُّعاً إلى ساعتين أو أكثر أو أقل فدعاه بعض إخوانه إلى عتبٍ أو غيره من الطعام ما الأفضل إسعافه أو لا؟ وهل فرق بين إذا كان وليّاً أو غير ولي؟ إذا كان الذي دعاه وليّاً في الدين جاز له أن يسعفه في الإفطار إذا رأى منه الكراهية والامتناع، ولا شك أن الأفضل في تمام العمل الذي كان فيه دخل ولا سيما في الإفطار دسيس الشهوة الخفية. والله أعلم. 338 ¬..ëd .Oq Q A»b .E.àdEH .ƒ°üdG ¢VE.àfG الصائم إذا خرج منه القلس إلى حلقه، ورده بحلقه قبل أن يبلغ فمه هل ينتقض صومه؟ إذا كان لم يخرج من حد الحلق فلا فساد عليه، وإن خرج من حد الحلق فليس له أن يسرطه، فإن سرطه أثم وفسد صومه. والله أعلم. .E°†eQ .e ¬fCG .«.J .EG .°ûdG .ƒj .ƒ°U من صام يوم الشك فأخبر أنه من رمضان أعليه بدله أم لا؟ إن كان أخبر في أول النهار أو في آخره؟ عليه بدله لأنه صام بغير نية لأداء الفرض والله أعلم. ô.°ù.d .E°†eôH .ƒ°üdGh ô£.dG ..îJ من صام شهر رمضان فبدا له سفر فسافر فأفطر في سفره، ثم رجع إلى بلده فصام ثم سافر فأفطر، ثم رجع فصام أيتم له ما صام ويبدل ما أفطر أم إفطاره الثاني مضيع لصيامه الأول؟ أفتنا. له ما صام وعليه ما أفطر. والله أعلم. ôé.dG ..b .°ù¨dGh Qƒë°ùdG .«H ™.édG .Y âbƒdG .«°V رجل صام فأصابته جنابة في الليل فانتبه قرب الفجر إذا قدم الأكل بان الفجر، وإذا قدم الغسل بان الفجر، وهو لم يستطع الصيام بلا أكل. أله أن يقدم الأكل ويتم لإحراز صومه أم لا؟ 339 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG تختلف الأحوال في الأكل والغسل فرب حال يفرغه الإنسان في أكله وهو يكفيه لأكله وغسله، وكذا العكس فانظر الأحوال وإن كان المراد من الأكل ما يسد الجوع به فإنه يقدمه على الغسل إذا خاف من تركه الضرر، وأرى أحوال الناس في الغسل والأكل طويلة عريضة لا أقدر أن أحكم فيها بشيء. والله أعلم. ....H ôe GPEG ô.°ùdEH ô£..dG من صام فسافر فأفطر في سفره فأتى بلده نهاراً أله أن يأكل أم يمسك عن الأكل؟ وإن أكل جاهلاً أترى عليه بأساً؟ إذا أكل في يوم دخول وطنه جاز له أن يأكل في وطنه، ولو شرب قبل دخول الوطن ماء وإن لم يأكل شيئاً قبل دخول الوطن ولم يشرب فليس له أن يأكل إذا دخل الوطن. والله أعلم. .ƒ°üdG ..Y »°UE©.dG ôKCG من صام فسمع للغيبة، أو قرأ كتاب أحد بغير إذنه، وهو عامد لذلك أيفسد عليه صومه أم لا؟ وكذلك إن كان متوضئاً أينتقض وضوءُه؟ هذا عاص، واختلفوا في نقض الصوم والوضوء بالمعاصي، وفي اختلاف المسلمين رحمة. والله أعلم. 340 .ƒ°üdG ..Y .jôdG ´ôL ôKCG من صام هل له أن يجرع ريقه قليلاً كان أو كثيراً؟ وهل هو مفسد لصومه؟ وكذلك إن كان نخاعه من حلقه أو من رأسه إذا جرعها تفسد عليه؟ لا يفسد عليه شيء من ذلك إلا ما انفصل فردّه إلى حلقه. والله أعلم. .°ûdG .ƒj .ƒ°U من صام رجب وشعبان كفارة أو غشوراً وأقبل عليه رمضان. هل عليه أن يصوم يوم الشك أم يفطر يوم الشك؟ وهل يجوز صيامها؟ لا بأس بصيامهما لمن صام قبلهما، وإنما يمنع صومه بنفسه فقط! وكذلك ينهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والله أعلم. kE.FGO ...àdG ¬dEM .e ô£.j ’ الذي يخدم يحمل على الإبل والحمر من بلد إلى بلد إذا خرج من داره قبل الفجر في شهر رمضان أله أن يفطر مثل المسافر أم لا؟ هؤلاء الجماميل والحمامير الملازمين لظهور دوابهم لا أفتي فيهم بحل الفطر، لأن ظهور دوابهم بمنزلة بيوتهم فهم أشبه شيء بصاحب السفينة ويأخذون شبهاً في التنصل من البدل لملازمة التحول، وإذا أفطروه في هذا الحال فمتى يكون البدل غالباً إلا في مثل الحال الذي تركوه في رمضان؟ لأنهم قد لازموا التنقل فانظر فيها بعين الإنصاف تجد الحق ظاهراً. والله أعلم. 341 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG .E°†eQ ..g ..Y IOE.°ûdG إذا شهد اثنا عشر رجلاً من أهل البلاد أنا رأينا الهلال من رمضان هل يجوز التوقف حتى يتلمسوا إخباراً من البلد أم لا؟ إذا لم يسترابوا في شهادتهم فهي شهرة يجب معها الإفطار، وإن استريبوا أجاز التوقف للاحتياط، والمسترابون لا يكونون حجة والمستورون هم الحجة، ورؤية الهلال في الإفطار تثبت بعدلين أو بثلاثة فصاعداً من المستورين أهل الجملة. والله أعلم. ôFE..dEH hCG »°UE©.dEH ¬°†.f ما ينقض الصوم من المعاصي أجمعها أم الكبائر؟ أو لا ينقضه شيء منها إلا الجماع؟ اختلف في المعاصي، فقيل كلها تنقض الصوم، وقيل لا ينقضه إلا نحو الغيبة والنميمة وأشباههما، ومنهم من حكى الخلاف في مطلق المعاصي. وأما الجماع إذا كان في حلال فليس بمعصية، وإنما ينقض الصوم لكونه من المفطرات كالأكل والشرب. والله أعلم. ô.°ùdG .q Mh QE£aE’G .°ü.H ô.°ùdG المسافر في شهر رمضان إذا لم يتعد الفرسخين غير أنه تردد في الحوزة أعني أميال وطنه قدر فرسخين أو أزيد، هل يجوز له الإفطار على هذا أم لا؟ وخصوصاً إذا كان سفره هذا لغير حاجة إلا الإفطار فقط، هل يوجد في الأثر عن علماء المسلمين القول بجواز إفطار 342 هذا المسافر على هذه الصفة؟ وهل يجوز له قصر الصلاة على ذلك؟ أرأيت إذا استفتى هذا المسافر قبل أن يفطر أحداً فأفتاه بالمنع ثم استفتى مفتياً آخر فأفتاه بجواز الإفطار مع تصريح السائل أن تردده هذا لأجل الإفطار فقط، وهل هذا أوسع؟ فإن قلت لا فما على المفطر على ذلك وما على المفتي أيضاً؟ والقول إن أقل حد السفر فرسخان إجماع أم لا؟ والحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة إلى ذي الحليفة لتعليم صلاة السفر تواتري أم لا؟ وهل يسوغ قول من قال لا يفطر المسافر في رمضان حتى ينوي سفراً نائياً وهو ثلاثة أيام إلى غيره؟ افتنا في ذلك. أما القول في حدّ السفر بالفرسخين فمتفق عليه من قول أصحابنا، وخالفنا في ذلك أكثر قومنا فجعلوه أكثر من ذلك فمنهم من حده بأربعة، ومنهم من حده بسفر ثلاثة أيام إلى غير ذلك من أقوالهم. والحديث المشار إليه ليس هو بمتواتر ولا مشهور ولم أجده في شيء وكتب الحديث وإنما ذكره صاحب الإيضاح، والموجود في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين وذلك في خروجه إلى مكة، وأصحابنا رحمهم الله تعالى أشد احتياطاً في دينهم ولو لم يعلموا أن الفرسخين حدّ للسفر ما اتفقوا عليه فحسن الظن بهم واجب وعلينا لهم حسن الاتباع. والخارج لحد السفر لأجل الإفطار يمنع من الإفطار، وكذلك قيل لا يصح له قصر الصلاة إذا خرج لأجل قصرها فقط وهذا مصرح به في بعض الآثار، ولا نعلم أن أحداً من المسلمين أجاز للمسافر على هذا الحال 343 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG الإفطار بل قواعد الشرع تقتضي منعه من ذلك، فإن الشارع عليه السلام قد عامل قاتل موروثه بعكس مطلوبه فمنعه من الميراث، لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه فعوقب بحرمانه ومن فرَّ عن الحق رد إليه، وبنت العلماء على هذا قواعد فرّعُوا عليها فروعاً كثيرة، (منها) المدبر إن قتل سيده قيل لا ينعتق لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه وأنه قصد أمراً فعوقب بعكسه (ومنها) الرجل يوصي لغيره بشيء فيقتله وأشباه هذا في الأثر كثير. والسفر إنما أبيح لأجل الضرب في الأرض ولأجل الغزو والحج والعمرة وأفعال الخير من صلة الرحم وزيادة العلماء، دون قصد قصر الصلاة وإفطار رمضان فمن سافر لأجل هذا وجب أن يعاكس في مطلوبه ويمنع من مقصوده، وحيث كانت رخصة الإفطار لمعنى المشقة التزم بعضهم الترخيص فيها بالسفر النائي فلم يجوِّزوا الإفطار فيما دون ذلك لعلمهم أن المقصود رفع المشقة وهو قول يوجد في كتب الغرب، وله مساغ في الحق وهو أقطع للمفاسد وأشد سد للمطامع، والمفتي بجواز الإفطار لمن سافر لأجل الإفطار فقط عليه إقامة الدليل على جواز ذلك إن كان من أهل ذلك، ويرد قوله في وجهه إن لم يكن من أهل ذلك. الله المستعان كثر التعاطي وعم الجهل واتسعت المطامع فيا رب سلم. والله أعلم. Qƒ°û¨dG IQE.c »a .E©WE’Gh .ƒ°üdG .«H ô««îàdG من أراد أن يُؤدّي كفارة الغشور أيكفيه الإطعام إن يكن قادراً على الصيام أم الواجب عليه الصيام فقط؟ هو مخير بين الصوم والإطعام والعتق. والله أعلم. 344 .d.c .«.J .K .E°†eQ ¬fCG kEfEX .ƒ°üdG أهل بلد نظروا هلال رمضان فلم يروه لوجود السحاب الحائل وسمعوا ضرب المدافع في البندر على الحال الذي تعودوه ليلة الهلال فظنوا أن الهلال قد رئي، فقاموا ليلتهم وأصبحوا صائمين واشتهر الخبر برؤية الهلال هل عليهم بدل ذلك اليوم؟ لا بدل عليهم إذا صاموا على أنه يوم من رمضان فوافق، لأنهم قد قصدوا أمراً فوقفوا عليه. والله أعلم. IôLC’EH â«.dG E.LhR .Y ICGô.dG .ƒ°U المميتة إذا صامت عن الهالك كفارة بالأجرة وكذلك بناته إذا صمن عنه بالأجرة أفيه كراهية أم لا؟ لا بأس بذلك. والله أعلم. »°UE©.dEH .ƒ°üdG ¢†.à.j .g ما تقول في رجل قبض امرأة أجنبية من خاصرتها من فوق الثوب وهو صيام شهر رمضان. أينتقض صومه بذلك أم لا؟ قيل في المعاصي إنها تنقض الصوم والوضوء. والله أعلم. .G.fE’EH IQE..dGh AE°†.dG UƒLh من قَبَّل زوجته وهو صائم فاضطرب القضيب بشهوة حتى أفضى به 345 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG الحال إلى الإنزال بلا تسبب شيء سوى التقبيل، هل يفسد صومه؟ وهل عليه كفارة؟ يفسد صومه وعليه البدل والكفارة إن كان ذلك في شهر رمضان ولا يعد إلى مثلها. والله أعلم. ¬dhCG .ƒ.K ôNCEJ ™e .LQ .ƒ°üH .«°UƒdG مسألة أجاب فيها هذا الشيخ من أوصى بأجرة من يصوم عنه شهر رجب ففات يوم من الشهر بأن غم هلاله فصح أثناء نهار أول يوم نعم يصوم الشهر ويقضي ذلك اليوم ويتم ثلاثين يوماً وليس » : منه كتبه العبد راشد بن « بأشد من صوم رمضان والله أعلم فلينظر فيه كتبه الفقير « نعم هو كذلك فيما معي والله أعلم » . عزيز الخصيبي كتبه صالح بن علي بيده. « أراه صواباً » . سعيد بن ناصر الكندي بيده قيل للشيخ المجيد عبدالله بن حميد السالمي ما تقول في هذا؟ فأجاب بما نصه: أقول والله أعلم إن هذا الصوم على هذه الصفة غير مجز عن الوصية لأن الموصي إنما أوصى بأجرة صوم رجب فصوم بعضه غير مجز عنه ولا تحّل الأجرة عندي لهذا الصائم لأنه لم يف بما استؤجر عليه وإن قضى ما فاته مستدركاً عليه من الشهر الذي يليه، لأن ذلك القضاء هو من غير الشهر المذكور، والاجتزاء به عدول عن قضية الوصية تبديل لها، ولو جاز هذا للزم عليه جواز أن يصوم نصف رجب مثلاً ويكمل الباقي مما يليه ثم يتمشى ذلك حتى يلزم أن لو صام يوماً من آخر رجب وكمل 346 الباقي مما يليه لكان مجزئاً عنه ولا يخفى ما فيه وما يترتب عليه من اللزوم أيضاً. لا يقال إن هذا اللزوم غير مسلم لأنا إنما أجزنا له ذلك في أول يوم الضرورة وهي خفاء الهلال عليه وعدم علمه بذلك ولا ضرورة فيما عدا اليوم الأول فلا لزوم، لأنا نقول وكذلك أيضاً لا ضرورة في اليوم الأول لأنه إنما يصومه باختياره فله أن يترك صومه أصلاً وقياسه على صوم شهر رمضان قياس مع الفارق لأن صوم رمضان من العبادات الدينية فلا تخيير فيها فتثبت الضرورة وهذا من المعاملات الاكتسابية يفعلها المرء باختياره وعند الاختيار يرتفع الاضطرار والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. انتهى بحروفه. قال غيره: قلت الواضح غير هذا ودعوى الفرق ها هنا غير مسلم لأن الصوم للشهر المذكور هنا بالآخر وإن كان من المعاملات الاكتسابية لكن لا يخرجه عن كونه عبادة بدنية فيثبت لهذا الصوم ما لغيره من حكم، ويبعد أن يقال فيه إنه أشد من صوم شهر رمضان، لأنا نقول إن صوم شهر رمضان هو الأصل لهذه العبادة وسائر الصوم من واجب أو نفل فرع منه وتابع له في هذا ولا فارق عندنا في ذلك. وقد ثبت أن للفرق حكم الأصل بإجماع وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهلال إن غم صادق على كل هلال لكل شهر، فمن أين يصح أن يقال بجواز الفرق في هذا؟ والقائل بجوازه مدع لتخصيص بعض الحكم من حكم عام منصوص عليه من قول الشارع، ودعوى الخصوص ها هنا محتاجة إلى الدليل. وقول الشيخ إن الاجتزاء به عدول عن قضية الوصية وتبديل لها لا نقول به لأن ذلك غير منوي ولا مقصود بالذات والنيات والمقاصد عليها مدار 347 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG كثير من الأحكام وخاصة في أمر العبادات، فهذا الصائم وهذا المؤجر لم يقصد مخالفة الموصي ولا تبديل وصيته، وقد صح أن أمرهما ذلك على معنى الاضطرار فيكون من الخطأ المرفوع في حقهما فلا إثم ولا ضمان. ولا يصح أن يقال إنه من الخطأ المضمون على الوصي ولا أن يقال إن هذا الأجير الصائم لا يستحق الأجرة وقد أكمل عمله وأتى به على الوجه الصحيح الجائز في حقه بل المفتى بعدم استحقاقه الأجر على هذا عليه بخطئه الضمان إن كان بمنزلة من يضمن الفتيا، ودخول هذا الأجير في عمل الصوم دخول بحكم ثابت له في الأصل ولا يكلف غير ما ظهر له من الهلال بظاهر الحال في حينه ذلك، وخطؤه في هلال الشهر بعد أن صح تقدم الهلال هو من ضرورته التي يعذر بها ويتداركها بالبدل المتصل بصومه من الشهر الذي يليه وكذا إن عناه في الشهر مرض اضطره للإفطار فيه فأفطر ما شاء الله ثم صح من مرضه ذلك وقوي على الصوم فإنه يصوم ما أفطره بالمرض متصلاً بصومه الأول وقد تقرر جواز إفطار المريض الصائم بالأجر في غير موضع من المصنفات الفقهية كما سنورده قريباً إن شاء الله بالنقل من مواضعه شاهداً لما ذكرناه، ومن أين علم جواز ذلك إلا بإعطاء الفرع حكم أصله ألا وهو شهر رمضان الذي شرع الله فيه رخصة الإفطار مع الجبر بالبدل؟ وأي فرق يصح بين الضرورتين؟ بل هما شيء واحد وإن اختلفا اسمًا فقد اتحدا معنى وما جاز في شهر رمضان من حكم فجواز ذلك الحكم في غيره من باب أولي وما شرع الله الرخصة فيه لعباده في عبادة افترضها عليهم فأحرى أن شرع في عبادة أوجبها العبد على نفسه. 348 وقد ورد في الأثر هكذا مصرحاً به وهذا نص ما وجدناه في آثار أئمتنا رحمهم الله (قال ومن نذر أن يصوم شهر رجب فمرض فأوصى على وصيه أن يؤجر من يصوم عنه شهر رجب ومات الرجل الموصي فأجر الوصي رجلاً أن يصوم عن الهالك وصح مع دخول الشهر غيم فصام بعد تمام شهر جمادى فصح أنه دخل شهر رجب قبل أول صومه بيوم قال صومه تام وله الأجرة تامة ويبدل صومه متصلًا، قلت له فإن ضيع يوماً من شهر رجب الذي صامه على التعمد قال: ينقض صومه ولا أجرة له ويؤجر الوصيّ أن يصام رجب من عام قابل ولعله لا يخلو من قبل حكمه حكم شهر رمضان). انتهى بحروفه. فهذا نص مسألتكم بعينها وبحمد الله قد ارتفع الإشكال. وهذا نص ما ورد في إفطار المريض قال ومن نذر أن يصوم شهر رجب فمرض فأوصى أن يصام عنه إن مات فمات فصام عنه بعض الورثة فحدث على الصائم حدث النواقض للصوم فانتقضت عليه يوم هل يكون الصيام الذي صامه تاماً ويبدل يومه، قال معي إنه كذلك يبدل يومه وليس هو بأشد من صوم شهر رمضان، قال نبهان بن عثمان هذا في الخطأ. وأما العمد فينتقض الشهر كله ويصومه كله في عام قابل وقال أبو الحواري مثل ذلك. والله أعلم. هذا ما أردنا نقله على معنى البحث والمذاكرة في هذه المسألة ونحن نضعف عن القول بالرأي إذ لسنا من أهله ولا نخطئ من فتح الله بصيرته وبلغ أن يقول في هذا باجتهاد نظره مع موافقة الحق والله ولي التوفيق بمنه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله من أخيكم العبد الفقير سعيد بن ناصر بن عبدالله الكندي بيده. انتهى. 349 .ƒ°üdG . »fE.dG A.édG قال غيره: بما قال الشيخ الكندي أقول في إثبات الأجرة للأجير، لكن قوله بل المفتى بعدم استحقاقه الأجرة على هذا عليه الضمان إن كان بمنزلة من يضمن بخطئه في الفتيا لا نقول به ولا نراه لأن هذه مسألة من مسائل الفروع، وقول الشيخ السالمي إن الأجرة لا تحل للأجير والحالة تلك لا يخرج عن دائرة الرأي، والنزاع سائغ في هذه القضية بين الفقهاء وفي الأثر الصحيح ما يشهد لذلك هكذا عرفنا والله أعلم فلينظر فيها وكتبه العبد الضعيف صالح بن علي بيده. والله أعلم. .E°†eôH ¬«a .°ü.dGh ô.°T .E«°U ..Y QEé.à°S’G استؤجر على صيام شهر هل له أن يصوم قبل شهر رمضان بوقت أقل من ثلاثين يوماً ويتمه بعد يوم الفطر أم لا؟ له بإذن المؤجر وليس له ذلك إن لم يأذن له. والله أعلم. .b.°U ô£.dG .Lh..dG .eC’G .dEe ..Y E.HƒLh أمة زوجها سيدها بزوج أتنحط عنه زكاة الأبدان عنها وتلزم زوجها أم لا؟ لا تنحط عنه بذلك بل عليه أن يخرج عنها زكاة الأبدان لأنها فرض على الرقاب فهي على السيد دون الزوج. والله أعلم. ô£.dG IEcR ..M اختلافهم في وجوب زكاة الفطر وإن بعضهم قال إنها مندوب غير واجب، ثم اختلف القائلون بالوجوب. فمنهم من قال بوجوبها على الغني والفقير، ومنهم من قال بوجوبها على الغني دون الفقير، فما وجه هذا الخلاف؟ وما أصله؟ أصل ذلك اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففي رواية أنه كان يأمر بإخراج زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو ô£.dG .b.°U 354 صاعاً من شعير أو صاعاً من سلت أو صاعاً من دقيق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة الفطر على الحاضر والبادي، وكان يبعث منادياً ينادي بذلك لأهل البادية فهذا يدل على وجوبها على كل مسلم غنياً كان أو فقيراً. وكان قيس بن سعد بن عبادة يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله فهذا من قوله يدل على أن وجوبها منسوخ بوجوب الزكاة وأنها ندب لا غير. لكن رُدّ بأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ويعترض بأن الدلالة إنما هي في قول الراوي لم يأمرنا ولم ينهنا لا في نفس نزول الفرض الثاني. وأما القول بوجوبها على الغني والفقير فيدل عليه حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وبيان ذلك أنها فرضت طعمة للمساكين فهي حق لهم لا عليهم، ويردّ بأنه مفهوم عارضه المنطوق في الرواية الأولى فإن فيها التصريح بوجوبها على الغني والفقير، والمنطوق مقدم على المفهوم، مع أنه يمكن الجمع بينهما بأنها فرضت طعمة لهم حتى من بعضهم لبعض. ثم إن الحكمة في مفروضيتها وهي التطهير للصائم من اللغو والرفث تقتضي عموم وجوبها على كل صائم غنياً كان أو فقيراً، ويعضد ما في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم يقول: شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر وبيان ذلك أنه يجب على كل عاقل أن يطلب من ربه قبول صومه وطاعته، وإذا كان القبول معلقاً بشيء من الأحوال الممكن فعلها وجب على العاقل امتثال ذلك، إذ المقصود 355 ô£.dG .b.°U . »fE.dG A.édG من الطاعات القبول وهذا حال يشترك فيه الغني والفقير ومرادنا بالفقير من وجد ما يخرجه في أداء ذلك من غير ضرر بالعيال ولا تحمل دين ولا سؤال مخلوق، وأما من لم يجد فلا يلزمه، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والله أعلم. §.a ¬dƒ©j ..Y E.HƒLh عن زكاة الفطر أتلزم الإنسان عمن يلزمه عوله أم عمن هو قائم في بيته وخدمته وليس عوله لازماً مثل الأولاد البالغين وخدام الغير؟ فضلاً منك بتصريح ذلك. لا تلزم زكاة الفطر عن الذي لم يلزمك عوله. والله أعلم. ¬.e ô«îH Iô£.dG .Ee .j..J مسجد له فطرة من جنس رديء ثمره كالنغال ويفضل عن الناس الذين يفطرون منها فإن بيعت وشُري بها تمر أجود من الجنس المعين رغب الصائم في أكلها فأكلت كلها أيجوز للقائم أن يبيع التمر الرديء ويشتري به تمراً أجود منه؟ إذا لم يكن للموقف أو الموصي للفطرة تحديد بأن يفطر بنفس تلك الثمرة فذلك جائز ويجوز أيضاً أن تباع ويشترى بها للفطرة من أنواع الأطعمة ما يرغب فيه الصائم وإن كان غير تمر مثلاً. وأما إن كان هناك تحديد فلا يحل أن يتعداه أحد. 356 وإن لم يعلم التحديد ولا عدمه فالأصل الجواز وليس من التحديد الوصية بالغلة لأن البدل من الغلة أيضاً. والله أعلم. ¬.e .«WCEH Iô£.dG .Ee .j..J مال وجد للفطرة يفطر بها لصائمي شهر رمضان وليست تلك الفطرة محدودة بمكان أيجوز لواجد ذلك أن يتصرف في غلته إذا أراد بيعه ويأخذ للفطرة تمراً أطيب من تمر ذلك النخل؟ وسواء هذه الفطرة معينة بمكان أم لا أم بينهما فرق؟ نعم يجوز للوكيل أن يبيع تمراً لفطرة ويشتري به تمراً خيراً منه إذا رأى الغلة تكفي لذلك ولا فرق في هذا بين الفطرة المخصوصة بمكان مخصوص وبين غيرها بل يجوز ذلك في الجميع. والله أعلم. E...e hCG E..e ô«îH E..j..J مال المسجد والفطرة يجوز التبديل عنها بشيء خير منه أو مثله على رأي أهل البلد ورأي الذي بيده المال؟ أما على رأيهم فلا يجوز، وأما على رأي الصلحاء والثقات الذين لهم النظر في المصالح فقد قيل بجوازه. والله أعلم. .aƒbƒe ..J .d Ee Egô«¨H Iô£.dG .j..J رجل أعطى الفطرة نخلاً وهي في بلاد لم يسكن فيها ومكثت مدة 357 ô£.dG .b.°U . »fE.dG A.édG زمانية ورأى عليها ضرراً وأراد أن يبدل عنها فطرة من البلاد التي يسكنها أيصح له التبديل أم لا؟ إذا كانت هذه العطية على غير سبيل التوقيف فالقِياضُ جائز على نظر صلحاء البلد الذين لهم النظر في المصالح، وأما بدون ذلك فلا. والله أعلم. .MGh ô«..d ô£.dG .b.°U ™aO من لزمته فطرة الأبدان وأراد أن يتوسع بقول من أقوال المسلمين ففرق فيمن يلزمه عولهم وكيف تلك الأصواع التي لزمته بالقيمة وأراد أن يدفعها لفقير واحد أله ذلك أم ليس له إلا في اثنين أو ثلاثة؟ له أن يدفعها إلى فقير واحد ما لم تخرجه من حد الفقر إلى حد الغنى وليست فطرة الأبدان كالكفارات فاعلم ذلك. والله أعلم. ?.MGƒd .£©J .gh E.«a C.éj Ee صدقة الفطر إذا اجتمعت قدر ستة أصواع يجوز أن تعطى مسكيناً واحداً؟ وهل يجوز أيضاً أن يعطى منها المسكين أقل من نصف صاع؟ كل ذلك جائز والتحديد في الكفارات دون الفطرة الأبدانية. والله أعلم. E.«a ¢üî°ûdG .Y C.éj Ee زكاة فطرة الأبدان هل يجزئ الصاع لنفسين أو أكثر؟ الصاع في زكاة الأبدان لا يجزئ إلا عن نفس واحدة، كان من بر أو أرز أو 358 غيرهما، غلت القيمة أو رخصت، وهو محدود لا يزيد ولا ينقص. بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأحوال. والله أعلم. ô.cCG hCG .MGƒdG EgDhE£YEG زكاة الفطر يخرجها الغني إلى الفقير الواحد فقط أم يقسم الصاع بين ثلاثة؟ ويجوز إخراجها إلى الفقير مطلقاً بالغاً كان أو غير بالغ امرأة كان أو رجلًا مملوكاً كان أو حراً؟ وكذلك يجوز إخراج الصلاة أو كفارة اليمين على هذه الصفة أم لا؟ تنفذ زكاة الفطر في الأصناف التي تنفذ فيها زكاة الأموال، ويجوز أن تعطَى فقيراً واحداً ما لم تخرجه إلى الغنى، ويجوز أن يقسم الصاع بين ثلاثة وأربعة وليست هي الكفارات بل كالزكاة ولا تعطى عبداً مملوكاً ولا مشركاً. والفقير من أهل الوفاق أولى بها فإن لم يكن أعطي الفقير المخالف. والله أعلم. ¬«.Y E..bh ™e .é°ù.dG êQEN E..cCG فطرة المسجد إذا أكلت في مكان خارج عن المسجد. هل من رخصة فيها؟ وكذلك عبده يجوز أن يؤكل جانباً عنه أم لا؟ إذا حصل ضرر على المسجد بسبب أكلها فيه لزم صرف الضرر وجاز أن تؤكل في رحبة خارج المسجد أو في سبلة قريب منه، وكذا القول في العبد أيضاً، والله أعلم. 359 ô£.dG .b.°U . »fE.dG A.édG .MGh .e ô.cCG ..Y E..jô.Jh ..«.dG êGôNEG صدقة الفطر هل يجوز أن يفرق عن الحب والتمر دراهم؟ وهل يجوز أن يقسم الصاع بين اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر حتى نكمل حسبة الصاع على النفس المعمودة أم لا يجوز ذلك؟ في إخراج القيمة خلاف، والمعمول به المنع، وهو قول محمد بن محبوب رحمة الله عليه، ورخَّص ضمام بن السائب رضوان الله عليه. وتفريق الصاع على أكثر من واحد جائز إن شاء الله، وليست الفطرة كالكفارة وإنما هي كالزكاة. والله أعلم. .g.«°S ..«a ±ô°üàj ’ .j.dG .«.©dG .Y ô£.dG IEcR êGôNEG تسليم الفطرة عن المماليك في زماننا هذا في زنجبار أواجب على أسيادهم أم لا؟ لأنهم ممنوعون عن التصرف فيهم، أفدني. إذا منعوا من التصرف بهم فهم في حكم العبد المغصوب وليس على السيد عنهم فطرة، وإن قاموا مع سيدهم وقاموا في خدمته وامتثلوا أمره ونهيه ولم يلتفتوا إلى المنع الصادر من النصارى فعليهم أن يؤدى عنهم الفطرة وإن كان لا يمكن بيعهم للمنع المذكور. والله أعلم. .gGQ.H hCG ôNBG ô.àH Egô.J .G.HEG من كان في يده مال لمسجد والمال للفطرة وأراد أن يفطر فيه للصائمين ومعه تمر، وبقي يطعم الناس حتى مضى الشهر، وحسب 360 التمر على السعر الذي يبيع به التمر ما ترى صنيعه هذا؟ وما عليه وما له؟ وما الأولى في حقه؟ وإن كان البلد الذي هو فيها بلد لا سوق لها وشق عليه حمل التمر إلى الأسواق كمثل الطائف من بلداننا؟ وعليك السلام. إن كان المال الذي في يده للفطرة تمراً وفطر هو بتمر من عنده على نية القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة، والأظهر المنع. وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن تمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن تمره شيئاً لأنه بمنزلة المتطوع، وما وقع هنالك بيع حتى تَحِلَّ له الدراهم ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره. والله أعلم. .RƒdEH ´E°üdG ôj..J صاع التمر في فطرة الأبدان وغيرها من الكفارات ترى أهل هذا الزمان يجعلون وزن الصاع المعروف أعني 73 ثلاثة وسبعين القرش والمثقال في كفة والتمر في الأخرى، فما ندري أهذا يصح أم لا؟ ونريد البيان فإن كان لا يصح دون خبر فأخبرنا عن الصورة لأن الفرض والبلعق يزداد كما تعلم وما يفعل بالمكنوز لا يتأتى فيه إلا الوزن. قد صرح بعض المتأخرين ممن كان قبلنا وهو محمد بن عبدالله بن مداد 361 ô£.dG .b.°U . »fE.dG A.édG في فطرة الأبدان أنها من البسر صاعان ومن الرطب صاع ونصف، وبالميزان من البسر خمسة أمنان وثلث من ومن الرطب أربعة أمنان، ومن الفرض والبلعق والصرفان ثلاثة أمنان، ومن تمر السائر منوان ونصف وأربع أواق، ومن الحب والبر والذرة والأرز واليغير خمسة أسداس قال وهو الصاع. والله أعلم. والمراد بالمن من نزوى، وفي كلامه نظر، لا بد من رده إلى معنى الصواب وإنما ذكرته إشارة إلى تقدير الصاع بالوزن فقط وهو أيضاً يحتاج إلى تحرير. والله أعلم. .ƒ°üdGh I.°üdG .QEàd EgDhE£YEG ما تقول في قاطع الصلاة وصائم شهر رمضان هل يجوز له يفطر من فطرة المسجد أم لا؟ بين لي في الوجهين مأجوراً إن شاء الله. صاحب الفطرة يريد الأجر، وفي كل كبد رطبة أجر حتى الكلاب، وقد شكر الله صنع رجل وجد كلبًا يلهث عطشًا فسقاه من بئر في خفه فشكر الله له ذلك وغفر له، أجرها لصاحبها لا تمنعوها صائماً، وعلى كلٍّ ذنبه والله أولى بعباده. والله أعلم. ?™.°û.d hCG QE£aE.d .aƒbƒ.dG Iô£.dG ما تقول في الصائم إذا فطر من الفطرة وأكل منها ما تيسر وقام للصلاة أيجوز له أن يأكل منها بعد فراغه من الصلاة أم لا؟ تفضل بالجواب ولك من الله جزيل الثواب. 362 أظن أن في ذلك اختلافاً بين مشدد ومرخص، والترخيص أحب إليَّ لأنه أعظم أجراً للموقف، وكان قد قصد الأجر ولم يقصد نقض الصوم فقط، وتلك الموقعة في أول الليل تسمى فطرة عند العامة فالجواب اعتبار العرف. والله أعلم. .aƒbƒ.dG Iô£.dG .e ô£.dG QGô.J الذي يفطر من فطرة هذا المسجد وسار إلى مسجد آخر ليأكل من فطرته هل يجوز ذلك له أم لا؟ وكذا الذي بيده مال لفطرة منقولة وأراد يجعلها في المسجد عند جامعة البلد هل يجوز ذلك أم لا؟ أفتنا. ما جعل الفطرة المنقولة في مجمع الناس على نظر الجماعة فلا بأس به، وأما أن يفطر منها هنا وها هنا فهذا لا يصح وما أحقه بالمنع فإنه إن أكل من فطره فقد أفطر وما بعد ذلك عشاء لا فطرة، والله أعلم. ¬«HCG .E«Y »a »bE.dG .dE.dG .Y E.LGôNEG الولد إذا بلغ الحلم وبقي يخدم ويأكل من عند أبيه أعلى أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟ إذا بلغ فليس على أبيه منه شيء إلا الأنثى فتلزمه ما لم تزوج! والله أعلم. 363 ô£.dG .b.°U . »fE.dG A.édG .G.HC’G .b.°U ¬e..J .e صدقة الأبدان هل تلزم الغني فقط أم تلزم كل من لا يتحمّلها بدين؟ وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي تحبه؟ نعم في ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبني وأرشد الناس إليه أداؤها ممن قدر على أدائها بغير تحمل دين، والله أعلم. .dE©édG èjh.àdG »a »©°ùdG ..Y .©édG رجل أراد أن يتزوج امرأة أيجوز لأحد أن يسعى بين الرجل وولي المرأة ويجعل له شيئاً لكي يزوجه؟ أو يكون الساعي مأثوماً؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. لا يأثم الساعي بذلك إلا إذا قصد معاونة ولي المرأة على أخذ الرشوة، أما إذا قطع النظر عن ذلك وقصد التلفيق بين الرجل والمرأة على وجه الزوجية فهو مثاب إن شاء الله. والله أعلم. .dE©édG .jE.édG .dE..dG .jôW .Y ƒdh .«°ùàdEH ´E°V Ee .q .ëJ من قال له جبار اضمن عني بكذا المثل قعادة من فلج ونوى الضامن إن أعطاه أخذه وأنفذه في مصالح النهر وإن منعه تركه لعجزه عن القيام بالعدل ولكن لم يخاصمه أحد أعني الضامن أتراه ضامناً للنهر أم لا على هذه الصفة؟ إذا ضاع حق الفلج بسبب ضمان هذا الرجل عن ذلك الجبار فإنه ضامن للفلج ما ضاع بسبب ضمانه وعليه أن يؤديه طولب فيه أم لم يطالب وله أن يرجع به إلى الجبار فيأخذه من ماله قهراً إن قدر على ذلك وسراً إن لم يمكنه الجهر وإن تخلص الجبار إلى الفلج ووضع الحق في موضعه سقط الضمان عن الجميع. والله أعلم. .«Lh.dG .«H ¢UE°ü.dG قولهم لا قصاص بين الزوجين ويصح القود والأرش، ولا قطع .jE.édG 372 بينهما من سرق منزلهما. ما وجه تخصيص الزوجين في القصاص والقطع دون القتل؟ أما القصاص فقد خصصهُ ما يوجد أن رجلاً أصاب امرأته بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتصَّ منه فأنزل الله: . ! " # $ % & 1)، ومعنى قوَّامون مسلطون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا ).* ) ( ' أمراً وأراد الله ما هو خير فلا قصاص بينهما. ولعل السر في ذلك أن الرجل قد يطلع على أشياء من أمر زوجته فيؤدبها فيؤثر ذلك جرحاً من غير أن يقصد جرحها. ويمكن أن تكون الحكمة أن القصاص ينافي في أمر الزوجية لأن المقصود من الزوجية الائتلاف والتودد والقصاص بينهما منفر بعضهما عن بعض لأنه أثر باق دائماً وكلما رآه أحدهما غلظ قلبه على صاحبه والقود في القتل لا يؤثر هذا التأثير لأن الأول قد مات ويلحقه الآخر. وأما القطع في السرقة فإن قلنا إنه لا قطع بينهما أبداً فلأجل ما مرّ من حصول التأليف والتواد، وإن قلنا إنه لا قطع فيما إذا سرقا من البيت الذي يسكنانه فالعلة في ذلك أن القطع يشترط فيه أن تكون السرقة من حرز ولا حرز بالبيت الذي اشتركا فيه بالسكنى. وأعلم أن الديات ثابتة بينهما على كل حال حتى في المواضع التي لا يجب فيها القصاص إذ يجب فيها الأرش وكذلك غُرم المسروق. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 34 ) 373 .jE.édG . »fE.dG A.édG ¢UE°ü.dG ´E.àeG .’EM قولهم لا قصاص في فرج بين رجل وامرأة ولا في منقّلة وهاشمة ولا في جائفة ولا في عضو زائد ولا في سن نبتت وشعر وظفر ولا في لطمة وضربة ولا في ذهاب الجماع والكلام والعقل والشم والصمم ولا في صبيّ ومجنون ولا من أب لولد ولا من حُرٍّ لعبد. ما وجه التخصيص في هذا كله؟ الله أعلم بذلك كله. فأما القصاص في الفرج فقد اختلف فيه فقيل لا قصاص فيهما بين الرجل والمرأة لأنه ليس في الرجل موضع مثل ما في المرأة فتقتصّ منه ولا في المرأة مثل ما في الرجل فيقتص منها وقيل بينهما القصاص من الدُّبر لأنه بمعنى واحد صورة ومنفعة وأما الرجل فيقتص من الرجل من الدبر وغيره 1) ولا يمنع ذلك كونه عورة إذ ).¯ ® . : لعموم قوله تعالى ضرورة القصاص أباحت كشف ذلك ولا يكشف إلا ما لا بُدَّ منه. وأما رفع القصاص في الهاشمة والمنقّلة فلأنهما أثر في العظام ولا يمكن التوصل إلى أخذ القصاص منه وأجمعت الأمة أن لا قصاص في العظم ويدل لأن الجروح تختص باللحم دون .¯ ® . : على ذلك قوله تعالى العظم والأثر في العظام يسمى كسراً وثلماً أو شقّاً ولا يسمى جرحاً. وأما الجائفة فلا قصاص فيها لأنها لا يمكن التوصل إلى أخذ القصاص منها كالعظم. . 1) سورة المائدة، الآية 45 ) 374 وأما العضو الزائد فلا قصاص فيه لأنه لا يوجد مثله في الفاعل وليس له أن يقتص من غير الزائد لأنه يكون آخذاً غير حقه وإن وجد مثل ذلك العضو في الفاعل اقتص منه. وأما السن إذا نبتت فلا قصاص فيها مخافة ألا تنبت سن الفاعل إذا قُلعت. وأما الشعر والظفر فلأنهما ليسا من الجروح وكذلك اللطمة والضربة ومع ذلك كله الأرش وكذلك ذهاب الجماع والكلام والعقل والشم والصمم فإن هذه الأشياء ليست من الجروح في شيء والقصاص إنما شرع في الجروح خاصة. وأما الصبي والمجنون فلا يقتص منهما لأن جراحهما في حكم الخطأ ولأنه لا عقل لهما ولم يخاطبا بالتكليف وكُتب إلى معاوية أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن أعقله ولا تُقِدْ منه فإنه ليس على مجنون قود وكُتب إليه مرة أخرى في سكران قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اقتله به. وأمَّا الأب فلا يقتص منه لولده لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقاد الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد، وإذا لم يثبت القصاص في القتل مع أنه أعظم الجنايات فمن الأولى y x w . : أن لا يثبت في الجروح لأنها أخف جناية ثم إن قوله تعالى 1) يدل على تحريم الإيذاء للوالدين وهو متناول للقصاص وغيره من ).zٍ أنواع الأذى والسر في ذلك أن الوالد سبب لوجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً لعدم الوالد. . 1) سورة الإسراء، الآية 23 ) 375 .jE.édG . »fE.dG A.édG وأما الحر فلا يقتص منه العبد لعدم التكافؤ. يدل على ذلك قوله تعالى: 1). وعن عليّ أنه قال من السُنَّة أن ).g f e d c b . لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حُرٌّ بعبد. وعن عليّ أيضاً أن رجلاً قتل عبده فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يُقِدْه به، ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير وسواء في ذلك العبد لقاتله أو لغيره وإذا ثبت هذا في القتل فهو في الجروح أولى. وقال أصحاب الرأي من قومنا إن النفس تقتل بالنفس ولو اختلفتا مطلقاً فيقتل المؤمن بالذمي والحر بالعبد والوالد بالولد واحتجوا بآية المائدة وهو قوله تعالى: . ~ ے . ¢ £ ¤.( 2) وزعموا أنها ناسخة لآية البقرة ورد بما تقدم من الأحاديث وبما روي عن أبي حنيفة سألت عليّاً هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وأيضاً فنسخ ما في القرآن من التوراة بعيد ولو ذكر في القرآن أيضاً وكما أنه لا تستوي دية أعضاء العبد وأعضاء الحر لا تستوي دية ذاتهما. وأيضاً آية المائدة في اليهود ولا عبيد فيهم لأن الاسترقاق من الغنائم وهي مخصوصة بهذه الأمة. كذا قيل والمشهور أن لهم عبيداً. واعلم أن القول بعدم النّسخ في هذه الآية أولى، لأن في ذلك الجمع بين الآيتين وذلك أن يجعل آية البقرة مخصصة لآية المائدة ولو قلنا بالنسخ لوجب إلغاء أحد الدليلين وذلك لا يرتكب إلا مع الصحة بثبوت النسخ. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 178 ) . 2) سورة المائدة، الآية 45 ) 376 .QEédG ô«Z ôKDƒ.dG ¢TQCG أرش المؤثر غير الجارح ما الأصل فيه وفي تحديده؟ لا أعرف له أصلًا إلا الرّأي والاجتهاد، من الأئمة الساعين في صلاح 1) فلهم ).. I I . . E E . العباد، القامعين للفساد النظر العالي رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيراً. ولعلَّ مستند نظرهم ثبوت الديات في النفس وما دونها من الجنايات فلم يمكن إهدار شيء منها، فاجتهدوا في التحديد لما لم يرد فيه تحديد عن الشارع. ومن ذلك اختلافهم في قطع وصيّة الأقربين. والله أعلم. ¢ThQC’G .j.ëJ ¬«LƒJ تحديد أرش الجروح وتنزيلها على المنازل دامية وباضعة ومتلاحمة وسمحاقة وموضحة ما دليله؟ وكذلك أيضاً تقديره بالراجبة ما دليله؟ وأيضاً فما الدليل على اختلاف الأروش بين جرح الوجه والرأس وسائر الجسد؟ وما وجه جعلهم محار الصدر ومناجير الظهر كمقدم الرأس في الأرش؟ الله أعلم بهذا كله. وقد وردت السُنَّة في الموضحة خمساً من الإبل. وكأني بهم قد قسموا الجروح من الجروح إلى العظم إلى خمس مراتب لهذا الحديث في الموضحة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل للموضحة . 1) سورة النساء، الآية 59 ) 377 .jE.édG . »fE.dG A.édG خمساً من الإبل فجعل العلماء ما دون الموضحة خمس مراتب على تقدير الإبل إذ لا يمكن إعطاء الدامية أو الباضعة حكم الموضحة ولا يمكن إعطاء الدامية حكم السمحاقة ولا إعطاء المتلاحمة حكم ما فوقها، فلذلك جعلوا للدرجة الأولى وهي الدامية بعيراً وللدرجة الثانية وهي الباضعة بعيرين وللثالثة وهي الملحمة ثلاثة أبعرة وللرابعة وهي السمحاقة أربعة أبعرة والدرجة الخامسة الموضحة ولها خمسة أبعرة فبهذا الترتيب يستقيم الأمر ويظهر العدل ولله ما أحدَّ نظرهم وأقوى فكرهم وأغزر علمهم وأزكى فهمهم. وأما تحديد ذلك بالراجية طولاً وعرضاً فالله أعلم به ولعل الموضحة التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك فأخذوها عنه ولم ينقل لنا صفتها، ولعلهم قسَّموا جسد الإنسان على ديته فوقع لكل راجبة منه ذلك القدر في الموضحة وما دونها فقيدوا به إطلاق الحديث. وأما اختلاف الأروش في المواضع فأحسِب أنه قيل إن الموضحة التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مقدمة الرأس لأنه أكرم عضو في الإنسان وشينه أشد قبحاً من شين سائر الأعضاء، فضاعفوا فيه الأرش ورأوا أن مؤخر الرأس وسائر الجسد دون المقدم فأعطوه نصفه ورأوا أن محار الصدر وفقار الظهر أشد عضواً من سائر الجسد فألحقوها بمقدم الرأس. هذا ما يظهر لي في مأخذهم فإن كان ذلك فالحمد الله على الإصابة وإن كان غيره فالله أعلم به، وأسأل الله العفو والغفران عن زلة اللسان وما جناه العمد والخطأ والنسيان. والله أعلم. 378 ..°ùàdEH CE£N .à.dG رجل أتى إلى شجرة فعلق فيها تفقاً له ثم جاء رجل آخر فنام تحت الشجرة فطاح التفق من الشجرة فضرب النائم وجاء صاحب التفق من بعد هل بينهما فرق؟ لا فرق بينهما عندي وفي الكل يكون صاحب التفق في حكم القاتل خطأ. والله أعلم. kG..Y hCG kGqô Mo .ƒà..dG .ƒc »a .°ûdG توسط الوالي ابن سويلم في بلد العراقي من الظاهرة والفتنة التي صحت بينه هو والبلوش قتلوا رجلاً من خدامه وادعى هو أنه حر وهم يقولون إنه مملوك وتارة ينكرون قتله وهو وجد قتيلاً في وسط البلد والعبريون والبلوش شركاء البلد وكذلك عسكرهم في البلد والرجل قتل في ثايبة صايح فيه كل أحد من أهل العراقي، فما الحكم في ذلك؟ لو أن أهل العراقي تثبتوا في أمرهم وأمهلوا الوالي حتى يبطش فيهم ويطلبون منه الكف فيمتنع لكان خيراً لهم إذ بذلك يحل لهم دمه ودم أعوانه فأما الآن وقد تعجلوا في أمرهم فالنظر عائد إلى البصراء العارفين بأحوالهم. فقد يرى الحاضر ما لا يراه الغائب وقد توجد حالة لا يلزمهم في قتله شيء وفي حالة يلزمهم، فالله أعلم على أي حال كان ذلك. وبالجملة فإذا رجعوا إلى أحكام المسلمين وأذعن كل منهم بذلك فلا بد 379 .jE.édG . »fE.dG A.édG من إجراء حكم الظاهر على الجميع فإن صح أن المقتول عبد مملوك فعلى قاتله قيمته، وإن لم يعلم قاتله وادعى سيده على أحد بعينه أنه قتل عبده فإن أقر المدعى عليه وإلا كلف المدعي البينة فإن عجز عنها فعلى المنكر اليمين وإن لم يعلم قاتله فلا شيء لسيده لأنه مال ضاع ولا قسامة فيه ولا تسمع دعواه أهل البلد جميعاً والحكم أنه حر حتى يصح بالبينة أنه مملوك وإن كان المقتول حراً فأمره إلى أوليائه وإن كانوا عصبة أو موالي فإن طالبوا فيه وادعوا قتله على أحد بعينه أو جماعة مسمين فإن أقروا وإلا فالبينة على المدعي واليمين على المنكر وإن لم يدعوا على أحد فإن وجد جريحاً ثم مات بعد ذلك فلا قسامة فيه. وكذلك إن وجد في المسجد الذي يصلي فيه الجماعة أو قتله الزحام فلا قسامة في هذا كله. وأما إن وجد في البلد فإن كان في البلد عدو للمقتول من غير أهل البلد فلا قسامة أيضاً وإن كان ليس فيها عدو من غير أهلها ولم تصح بينة على قاتله فعلى أهل البلد القسامة يحلف خمسون رجلاً أنهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله ثم تقسم بينهم ديته وإن كانوا أقل من ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ خمسين يميناً. وإن خرج في قبيلة فقتل فيهم فالقسامة على أهل تلك القبيلة الذين قتل عندهم وإن جرح ثم مات بعد ذلك بطلت القسامة ورجعت إلى الدعاوى. وإن اتهم أولياء المقتول أحداً بطلت القسامة أيضاً وقيل لا تبطل والله أعلم. 380 .Gh.©dG OQ »a ...dG ..©e c b a ` ^ . : تأويل هذه الآية في قوله تعالى 1) إلى تمام الآية ما معنى هذا المثل أهو في النفس ).f e d والمال والكلام من الشتم وغيره أم مقصور على شيء مخصوص؟ تفضل علينا. أما سبب نزول الآية فخاص ولكن اللفظ عام وعندنا أنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ فيصح أن يدخل جميع ما سألت عنه تحت عموم الآية مع ثبوت الكراهية لبعض أنواعه لأن الله تعالى يقول: . " # $ 2) وقد فسر الشيخ أبو سعيد قوله تعالى: ).+ * ) ( ' & % بمعنى الواو والمعنى عنده « إلا » . ( * +. بمعنى ومن ظلم فجعل وكذلك من ظلم لا يحب الله منه الجهر بالسوء من القول. وأما القطب فقد على حقيقتها وفسر الآية بقوله إلا جهر من ظلم فجهر المظلوم « إلا » جعل بالسوء من القول على تفسير القطب جائز إلا إذا كان الشتم مما لا يحل أن يشتم به وذلك كما إذا قال الشاتم لرجل يا زاني أو يا سارقاً أو يا لصاً أو يا مشركاً أو يا شارب خمر ونحو ذلك من الأسماء التي لا تصح أن تقال إلا للمتصف بها. والقذف بالزنى لا يصح حتى للمتصف به فإن المشتوم بمثل هذه الألفاظ لا يصح له أن يردها إلى الشاتم فإنه إن ردها فقد افترى عليه وبهته وكانا في البهتان على سواء. وأما إذا قال له يا فاسقاً أو يا ظالماً أو يا عاصي أو نحو ذلك من الألفاظ . 1) سورة البقرة، الآية 194 ) . 2) سورة النساء، الآية 148 ) 381 .jE.édG . »fE.dG A.édG التي لا تقيد بشيء إلا بنفس المعصية فله أن يشتمه بمثل ذلك إذا كان الشاتم الأول غير محق في شتمه. وعلى كل حال فالإعراض عن الجواب والسكوت في مثل هذا المقام أولى وأفضل لقوله تعالى: .¢ £ 1) وقوله تعالى: ).® ¬ «. © ¨ § ¦ ¥ ¤ 2). وروي أن أبا ).f e d c b a ` ^. بكر الصديق رضي الله عنه شتمه رجل مراراً وهو ساكت ورسول الله حاضر جالس ثم رد عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر شتمني وأنت جالس فلما رددت عليه قمت فقال صلى الله عليه وسلم إن ملكاً كان يجيب عنك فلما رددت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أجلس عند مجيء الشيطان. والله أعلم. ..X hCG »¨.d .ô°üà°ù.dG .E.°V عن أهل بلدين تحاربوا وخرجت امرأة من أحد البلدين إلى بلد آخر ليعينوا أهل بلدها ولقيت إنساناً طفلاً كان أو بالغاً دون البلد الذي تريد منه الإعانة فقالت له كفيني وقل لأهل البلد الفلاني إن أهل بلدنا يريدون منكم الإعانة على أن جيرانهم أتتهم ناس تعينهم والبلد الذي يراد منها الإعانة أميرها ثقة كان أم غير ثقة وهم رأيهم عندهم لا عند الذي استصرخهم، هل على المستصرخ ضمان إذا صار المستصرخون يعينون عشيرتهم، أعني إذا قتلوا أحداً من الذين ضاربوهم؟ إذا لم يستصرخهم لبغي وإنما استصرخهم ليحموا حريم البلد ويدفعوا من . 1) سورة الفرقان، الآية 63 ) . 2) سورة الفرقان، الآية 72 ) 382 أراد ظلمها فلا ضمان على المستصرخ، وإن استصرخهم للقتل ظلماً فهو شريكهم في سفك ما سفكوا وضمان ما أتلفوا. وفيها وجه آخر وهو أنه آثم فقط إذ لا سلطان له عليهم والضمان على فاعله. والله أعلم. .jE.édG .©a ..Y .G.dG .E.°V أناس ضرب منهم مولى لهم وصار بعض من الذين ضرب المولى عليهم يريدون أن يقتصوا من كبير الذين ضربوا المولى وواحد من الذين أرادوا أن يقتصوا خَبَّر رجلاً من أقاربه فأجابه أن ابنه أقرب لكن لا عجلة في الضرب أو لم يقل ذلك ثم صحت سكتة في ذلك وصار أناس يسعون في الصلح بينهما وسمع الرجل الذي قال ابنه أقرب أن الابن قد ضرب ولم يعلم أن ضربه من دلالته أم من غيرها أيكون دالاً على صفته هذه أم لا وهل على الدال ضمان أم لا؟ هذا القائل دال قطعاً والدال على المضمون ضامن شرعاً فإن كان هذا القتل حراماً فهذا المشير ضامن حتى يعلم أنه قتل بغير دلالته وذلك إذا كان القاتل هو المشار عليه. وأما إذا كان قاتله غير الذي دله هو عليه فلا ضمان عليه حتى يعلم أنه قتل بدلالته والفرق بين الصورتين ظاهر. ويخرج فيها وجه أنه لا ضمان حتى يعلم أنه قتل بدلالته وقد صرح الأثر بما يشبهه والمعنى الأول يستفاد بالإشارة من كلام لأبي نبهان رضوان الله عليه، وكل رأي المسلمين صواب. والله أعلم. 383 .jE.édG . »fE.dG A.édG ¬à.bEY ..Yh ¬«.Y .ƒ.é.dG .jE.L جناية المجنون هي في ماله خاصة أم على عاقلته وهل لعاقلته العصبة فقط أم المولى والحلفاء؟ قال ابن محبوب رحمهما الله تعالى في المعتوه أما ما جناه في الأحرار من ضرب أو جراحة أو قتل فذلك على عاقلته لا يلزمه في ماله إلا مثل ما يلزم رجلاً منهم وأما ما جناه في أموال الناس أو في عبيدهم فذلك لا يلزم عاقلته ولا يكون في ماله إلا ما أكله بضمه أو غصب امرأة حتى نكحها فذلك يكون في خالص ماله. ويدخل تحت العاقلة العصبة والموالي فإن مولى القوم منهم يعقل عنهم ويعقلون عنه حتى قيل لو أعتقه اثنان فإنه يعقل عنهما جميعاً وتعقل عنه عاقلتهما جميعاً تعقل عنه كل واحدة نصف العقل فيجعلان كعاقلة واحدة فيكون الاثنان من كل قبيلة بمنزلة واحد أن لو لم يعقل إلا قبيلة واحدة. وأما الحلفاء فلا أعلم أنهم يدخلون تحت العاقلة ولم أجد ذلك في أثرٍ غير أنهم صرحوا أن العقل إنما يكون بصحة النسب والولاء لحمة منه والحلف لا يغير الحكم الثابت في الأنساب. ويلزم من عاهد قوماً على شيء مخصوص أن يفي بعهده فإذا حالفهم على أن يعقل معهم فعليه أن يعقل فيما عندي ويلزمه أيضاً أن يعقل عن عشيرته ولم أجد هذا مصرحاً غير 1) يدل عليه، وكذلك ).^ ] \ [ Z . : أن قوله تعالى 2). والله أعلم. ).f e d c b . : قوله عز من قائل . 1) سورة المائدة، الآية 1 ) . 2) سورة النحل، الآية 91 ) 384 ´Q.dG ..Y .FE..dG .jE.L ما يلزم رب النعم سائمة كانت أم لا إن أكلت زرع قوم نهاراً أو ليلاً كانت لهم عادة في حفظ زرعهم نهاراً وليلاً أو لم تكن؟ أما الغنم فعادتهم حفظها ليلاً؟ أفدنا مأجوراً. ما أكلته بالليل فعلى أهلها ضمانه لأنهم مأمورون بحفظها ليلاً. وأما ما أكلته بالنهار قبل التقدم على أربابها فقيل لا ضمان فيه، لأن على أهل الحروث حفظها بالنهار، وقيل فيه الضمان. وأما بعد التقدم فهو ضامن قولاً واحداً. والله أعلم. .«.à°ù.dG ..Y ’ §dE¨dG ..Y .jE.édG من له مال، غلط أجير لأناس فسقاه من مائهم، والماء بكار لأيتام وبالغين وحاضر وغائب، هل يلزمه غرم الماء على هذه الصفة أم الغرم على البيدار؟ لا يلزمه غرم ذلك، وإنما الغرم على الأجير. والله أعلم. I.«.à°ù.dG .HG.dG .ME°U ..Y ’ §dE¨dG ..Y .jE.édG من له دابة ربطها بأرض له أو لغيره، وربط آخر دابة تلقاء دابته، فأعطى الآخر رجلاً طعاماً يعطيه دابته فغلط فأعطاه الدابة التي بإزائها أيلزمه صاحب الدابة الآكلة للطعام غرم لصاحب الدابة الثانية أم الغرم على الطاعم؟ هذه كالأولى، والضمان على المُطعم دون صاحب الدابة المطعومة. والله أعلم. 385 .jE.édG . »fE.dG A.édG kGQCEK .ô«Z hCG .JE.dG .àb من قتل أخوه في الصلح كالعلوي يقتل الحسني فمدت بين الفريقين سالفة قبل أن بدأ الحسني المقتول فقام ولي الحسني المقتول فأخذ بثأر أخيه بأن قتل علوياً ماذا عليه في فعله هذا؟ وهل يسقط من قتله عن قتل عليه ولا تباعة عليه لأولياء ذلك العلوي المقتول لأنه أخذ بثأر وليه وعليه توبة فيما ضيع فيه من قتله في الأمان؟ وإن اشتد الأمر بين الفريقين بسبب قتله لذلك العلوي حتى تقاتلنا شديداً هل عليه بأس فيما جرى بينهما من قتل وأخذ أموال بعضهما بعضاً بغير حق أم ذلك كله على من فعله وهو سالم منه لأنه أخذ بثأر وليه لا زيادة؟ لا تجوز الخيانة ولا يحل القتل في الأمان فمن فعل ذلك فقد باء بغضب من الله ومن قتل في الأمان فلا أمان له، فإذا كان هذا الأخذ بالثأر قتل نفس القاتل في الأمان فلا أرى عليه شيئاً لأنه قتل في الأمان ومن قتل في الأمان فلا أمان له، وإن كان لم يقتل نفس القاتل فهذا أيضاً قاتل في الأمان فهو وقاتل أخيه سيان وعليه وزر ما جنى وشارك من اقتدى به في 1). نسأل الله العافية والمعافاة ).° ¯ ® ¬ «. وزره في الدين والدنيا لنا ولإخواننا المؤمنين، والله أعلم. . 1) سورة العنكبوت، الآية 13 ) 386 I.°üdG .ôJ ¬«.Y .JôJ .EG ..©dG ¢ù.M الزلة التي توجب حبس العبيد وعقابهم، لأن عندنا من حبسهم، ونرى في حبسهم ترك الصلاة والتطهر وكثير من المحبوسين لا يصلون ولا يتطهرون؟ المملوك كغيره من الناس في ثبوت العقوبة لكن أمر المملوك إلى سيده وأمر سائر الناس إلى الإمام وربما يرجع أمر المملوك إلى القائم في بعض الأحوال وتصح عقوبته تأديباً كما إذا تمرد على مولاه وعصى أمره الواجب عليه أو أساء الأدب في شيء من أحواله. والعقوبة في جميع ذلك على قدر الجناية فإن اقتضت الجناية الحبس حبس وعليه أن يصلي كما أمكنه، فإن لم يجد ماء تيمم، وإن لم يقدر على القيام صلى قاعداً، وإن لم يقدر فمضطجعاً. وليس على حابسه من ذلك شيء إذا كان أصل الحبس جائزاً. والله أعلم. .EjE.édG ..Y ôj.©àdG إن لصوصاً قبحهم الله تعالى إذا سرقوا يزعمون لأرباب الأموال أنا نعطيكم الشرع وهم قد عرفوا المسألة أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين كما قال صلى الله عليه وسلم حتى صارت عندهم كالتواتر، فهل يصح لأحد أن ينظر المصلحة ويقول إن من ثبت ماله عند فلان بيمين كان عليه أن يسلمه، والجزاء خصوصاً إذا كان المسروق ثقة عند المسلمين أو لا يصح ذلك؟ وعندي أن هذه أقطع للمفاسد في بلادنا. 387 .jE.édG . »fE.dG A.édG المفسدة في ترك الشرع أعظم منها في فعل اللصوص، أتدرأ المفاسد بترك الأحكام؟ كلا والله ما هذا إلا جور آخر فوق الأول! ألا أدلك على ما يقطع المفاسد من أصلها هو استعمال الشريعة من أهانها كقطع الأيدي والأرجل وقطع الرؤوس وإزهاق النفوس، وليس الشرع مقصوراً على بينة ويمين بل هذا بعض الشرع، وبقيت أبواب من الشريعة أخر تدرأ المفاسد وتجلب المصالح في الدين والدنيا لكن عجز أهل زمانك عن فتحها فاقتصروا على اليمين، فظن العوام ومن لا خلاق له من الجهال أن ذلك هو الشرع لا غير، فقبحوا محاسن الشريعة. اللهم انصر الإسلام وأهله. والله أعلم. ô«¨dG UGhO .e ¬..JCG Ee .E.°V من وضع نقصاً وهو الذرة الصغيرة العطشا في مال إنسان بغير إذنه فأكلتها دواب صاحب المال فماتت، هل يضمن الواضع إذا كان لم يضعها على نية الاضرار أم لا؟ إذا كان ذلك قاتلاً في العادة فواضعه في مال غيره بلا إذن ضامن لما أتلف بسببه لأنه متعد بوضعه فهو كمن حفر بئراًَ في ملك غيره متعدياً يضمن كل ما تلف في البئر. والله أعلم. I.«MƒdG .KQGƒdG »gh .j.dG .Y .C’G AGôHEG رجل قتل رجلاً على سبيل الخطأ وشبه العمد، والوارث له أم وهو مولى بل أهل الولاء له هلكوا ولا بقي أحد منهم إلا امرأة من أولاد العاتقين له ورحم لأهل الولاء، من يكون أولى بدم هذا المقتول 388 تكون والدته أم غيرها؟ لأنها هي الوارثة للمقتول وإذا أبرأت أمه هذه هذا القاتل ينحط عنه هذا الدم أم لا؟ نعم الأم أولى بذلك، فإن أبرأت عن طيب نفس نفذ إبراؤها وسقط الحق عن القاتل. والله أعلم. E..FE°S ..Y ..«..dG .jE.L .E.°V إنسان يهيس على ثور وفي الهيسة صبيان يدورون فندالاً من تلك الهيسة وعند احتراف الثور على رجوعه في الهيس توقف صبي على وجهه فأخذه الثور على خطفته وفعل فيه قبل وقوع نظر الهياس فيه فكيف يلزمه؟ أيضاً وإن كان الثور لرجل آخر لا للهياس فيكون الضمان على من منهما؟ على صاحب الثور بقيت ماله والعامل لا متعمد والصبيان معارضين في ذلك على إرادتهم من الفندال؟ الضمان في هذا على سائق الثور لا على مالكه، وهو بمنزلة الخطأ في الجروح والله يغفر لمن يشاء. والله أعلم. k.«°ü.J hCG k’E.LEG .EfE.°†dG .e AGôHE’G ما ورد في الأثر أن الضمانات يكفي فيها الحل من صاحبها وإن لم يسم وجه الضمان إلا في الدماء والفروج ففيهما خلاف، فما وجه الفرق هنا بين هذه وغيرها؟ وما الذي يعجبك في ذلك؟ وما الدليل على وجه الفرق ها هنا؟ فضلاً منك يا شيخنا بالجواب. 389 .jE.édG . »fE.dG A.édG وجه ذلك أن للناس في الدماء والفروج حمية وأنفة ليستا في سائر الأموال فلا يصح البرآن منهما مجملاً لأن نفسه لا تطيب بذلك لو علم، ففي الإجمال خديعة ومال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس وتراض. وليس مراد المفرقين أنه يلزمه الإخبار بذلك، وإنما مرادهم أنه يجب عليه أداء الضمان إلى أهله في الدماء والفروج من غير أن يفسر، إذ في التفسير طعن وتشاحن وفساد عظيم، فإذا بلي بالضمان من الدماء أو الفروج فعليه الخلاص ولا يكفيه البرآن إلا إذا كان ذلك معلوماً عند من له الحق فأبرأه منه على علم فهو الرضا وطيب النفس والله أعلم. ..bE©dG ..Y Ee .j.ëJh ,».°üdG .jE.L ما الذي يعجبك في صبي اعتدى عليه صبي مثله بأمر أخيه البالغ، فاعتدى عليه بمثل ما اعتدي عليه، أيعجبك ها هنا الأخذ بقول من قال بعدم ثبوت الضمان على الصبي المتعدَى عليه (بالفتح) أم لا؟ ومن أين لنا التحديد بأن أقل ما تعقل العاقلة عشر الدية هل ذلك من السُنَّة أم إجماع الأمة أم نظر العدول؟ أرأيت لو أحببت الأخذ مثلاً بثبوت الضمان على هذا الصبي وغاب عنه صاحبه حيث لا يعلم في أي أرض، أو علمه ولم يقدر على إدراكه، أو قدر هل يسعه المقاصّة عما له عليه من الأرش أيضاً انتصاراً لحق أو على سبيل نية التمسك مما عليه عما له أم لا؟ فضلاً منك بالجواب. يعجبني في هذا الموضع أنه لا ضمان على المعتدى عليه من وجهين: أحدهما أنه صبي غير مكلف. والثاني أنه دافع عن نفسه وليس على الدافع 390 شيء. وإن كان ضربه على غير وجه الدفع فدفع الضمان عنه بالوجه الأول فقط، وذلك عند من قال: جناية الصبي على عاقلته دون ماله، ويلزمه على قول من جعلها في ماله، وله أن يقاصّ بها في حق وجب له على المجني عليه إن تعذر عليه أخذ الحق وإعطاؤه وليشهد على ذلك. وأما التحديد للقدر الذي تعقله العاقلة من الجناية فلا أعلم فيه سُنَّة وهي مسألة خلاف وليست إجماعاً وقد قال أبو عمرو الربيع بن حبيب رضي الله عنه إن الدامية على أدنى الناس إلى الجاني والباضعة ترفع إلى الذين فوقهم يكون فيها جميعاً فكلما زاد شيء صار إلى من فوقهم فإذا بلغ دية الجرح ثلث الدية فهو على العشيرة جميعاً. وقال أبو عبدالله رحمه الله: لا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية للمصاب، وقيل لا تعقل إلا ما زاد على خمس من الإبل، وقيل تعقل الخمس فصاعداً ولا تعقل ما دون ذلك، فهذا الخلاف منهم رحمهم الله تعالى دليل على أن منشأ التحديد النظر والاجتهاد. والله أعلم. ..ëdG ..L hCG ¢üî°ûdG ..L ™e .à.dG فيمن قصد شخصاً بقتل ظاناً أنه من يحل له دمه بوجه ما فإذا هو من لا يحل له قتله، هل عليه قود أم الدية فقط؟ وإن لزمته الدية فقط هل تكون عليه في ماله أم تكون على العاقلة كالخطأ؟ وما ضابطه أي الخطأ؟ أنعم عليّ بالجواب. هناك أمران: أحدهما أن يكون عالماً بالشخص جاهلاً بالحكم فيه يظن أن له قتله فإذا 391 .jE.édG . »fE.dG A.édG هو ليس كذلك فهذا أمر شديد وحكمه حكم المتعمد لقتله وجهله بالحكم لا يغني عنه شيئاً ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام. والأمر الثاني جهله بالشخص يظنه حربياً فإذا هو مسلم أو يظنه قاتل وليه فإذا هو غيره، فهذا حكمه حكم خطأ لقوله تعالى: . * + , 1) الآية وضابط الخطأ أن يقصد إلى شيء يجوز له فيقع في غيره. ).- والله أعلم. .JE.dG ô«Z .e .ƒà..dG AE«dhCG QCEK ƒdh .j.dG UƒLh رجل قصد قتل طائفة بينها وبينه خصومة فأخطأ في طائفة أخرى فلما علم وصل إلى أهل المقتول أني أذعن بما عليَّ لكم من الغرم وغيره فأبوا ثم قتلوا رجلاً من الطائفة التي منها القاتل وفي أنفسهم أنهم أخذوا حقهم بأيديهم أيسلم الأول من الغرم والإثم أم لا؟ وإذا كان يلزم الغرم أيكون عليه في ماله أم على العاقلة؟ لا يبرئه ذلك عن الغرم وهو على العاقلة، وأما الإثم فلا إثم عليه لأنه خطأ محض ولكن عليه الكفارة واذكر قوله تعالى: . ! " # $ % & (3). K J I H G F E . : 2)، إلى قوله ). ( ' الخ الآية وإنما عليه الإثم إن قصر في أداء ما وجب عليه من الكفارة والدية، وعدوى المعتدي في غيره لا تحط عنه ما وجب عليه. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 92 ) . 2) سورة النساء، الآية 92 ) . 3) سورة النساء، الآية 92 ) 392 ...c .ƒ°üîdG .e ..à.dG .Eàb »a .jE.édG QE.àYG إذا وقعت فتنة بين الناس في بلد وحضر جملة أناس، منهم الغاضب لأحدهم ومنهم الحاجز للصلح، فلما سكتت الفتنة إذا بأحد المتقاتلين بعض الجراح ويقول أصابه من خصم ومن نصر خصمه وهم منكرون له أيكون في الحكم أن كل ما أصابه فهو من خصمه وما أصاب خصمه فهو منه على هذا أم لا؟ أرأيت إذا كان خصم المضروب ثلاثة فأراد من واحد منهم يميناً أنه لم يضربه فحلف له ذلك وبقي اثنان واقفان إذا لزم على الشرع تحليفهم أحلفهم كصاحبهم وإن ألزمهم ما وقع فهو لازم عليهم كان الجميع أو ينحط نصيب الحالف فما تقول في هذه الصورة؟ إن المتقاتلين إذا كانوا صفين فما وقع في أحد الصفين فالحكم أنه من الصف الآخر أنه من غيرهم وجميع الصف يد واحدة في تأثير ما أثروا وإن ادعى المجروح على واحد بعينه فالذي يظهر لي أن الحق يكون على ذلك الواحد إذا أقر به وقامت به البينة وإلا فاليمين وتنقلب المسألة عما كانت في حكم الصفوف إلى حكم الدعاوى والخصومة ولا له طلابة على الباقين. هذا ما يظهر لي في الحالات، ولا أحفظ المسألة من أثر نصه لكنه فهم من معاني الأحكام فإن صح ذلك فهو من الله وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان واستغفر الله منه ومن كل خطأ وزلل والعلم عند الله. 393 .jE.édG . »fE.dG A.édG Iô°UE.e .hO .«.JE.à..d ..ME°ü.dG رجل من أولاد حسين مر عليه بنو رواحة يريدون الخضراء ليفعلوا في الشروج وأرادوا منه الصحبة في قصدهم وهو يمتنع عن مثل هذا ولكن هذه التوبة صحت من الشروج خيانة في جيرانهم فصحبهم على هذا التأويل، ووقع قتل في الشروج وهو بصحبتهم هل تراه ضامناً؟ أرأيت إن كان في مقبض وآخرون في غيره فصح الضرب من الذين ليس هو فيهم ولكن قريباً منهم أو بعيداً لكن يسمع الهيعة وكذلك إذا تقع أولاً وهذا يتوسم فيه الخير لكن الزمان السالم فيه قليل زمن فتنه وزلازل؟ أما الضمان فلا يلزمه، وأما الإثم فالله أعلم بحال القائمين وإن تاب فأحسن، والله أعلم. .jE.édG »a (.jGô°ùdG) .dƒàdG ما معنى قول صاحب المعالم وقد يقول أصحابنا بالتولد في مسائل الفقه هل معناه الاستنباط أم معنى آخر؟ تفضل بالبيان. المراد بالتولد في الفقه إلزام الجاني ما يتولد من أثر جنايته، كما إذا ضرب إنساناً ضربة شج بها رأسه فإن للمضروب أرش الشجة ولو تولد من هذه الشجة آفة أخرى مثل جنون أو صمم أو عمى أو نحو ذلك كان على الجاني أرش ذلك فهذا هو التولد الذي يقوله فقهاؤنا، وهم خلاف التولد الذي تزعمه المعتزلة القائلون بخلق العبد فعل نفسه فإنهم يضيفون إلى ذلك الفعل ما يتولد منه ويجعلون الكل خلقاً للعبد والله أعلم. 394 ¬.JEb .ƒ.é.dG .ƒà..dG »a .eE°ù.dG ما تقول في رجل قتل هيمياً في بيته، هل يلزم على أهل البلد اليمين أم عليهم الغرم أم لا؟ ثم أرأيت إذا كان بلد لا عليها خصم من جانب ويعقل المقتول على الخصيم قاتله وجماعته وجيرانه هل عليهم في ذلك؟ بين لنا بياناً شافياً ولك الأجر. إن اتهم أحد بقتله أخذ المتهوم به وشدد عليه في العقوبة على نظر القائم بالأمر، وإن لم يتهم به أحد كان قسامة على أهل البلد. والله أعلم. وصفة القسامة معلومة. ..©dG ¬.°Th CE£îdG ¬.°T .«H ¥ô.dG ما الفرق بين شبه الخطأ وشبه العمد في التصوير، امَّا شبه العمد فمعلوم لكن كيف صورة شبه الخطأ؟ وهل من فرق بينهما في الحكم؟ وهل ترى القول بالقود في شبه العمد سديداً؟ فإني بين إقدام وإحجام فإن هذا الرَّامي قصد برميه ذلك الشخص بعينه تعمداً لكن لم يقصد قتله وليس ما رماه من شأنه القتل عادة لكن وافق وقوعه عليه حضور الموت؟ أرجو التحقيق في هذا وعليك السلام. لا فرق بين المعنيين وإنما هما عبارتان عن معنى واحد ولم أعرف من عَبَّر عنه بشبه الخطأ، والوارد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على باب الكعبة في رواية الربيع من بلاغ أبي عبيدة الخطأ شبه العمد، وكذلك ورد عند النسائي وغيره من حديث عبدالله بن عمرو وعبَّر عنه أكثر الفقهاء بشبه العمد، والحديث يدل على إثبات واسطة بين العمد والخطأ وهو المُعبَّر عنه بشبه العمد. وزعم بعضهم أن القتل لا يكون إلا عمداً محضاً أو خطأً 395 .jE.édG . »fE.dG A.édG محضاً فأمَّا شبه العمد فلا يعرف وهو قول مالك، والأول مذهبنا. وقال محمد بن محبوب رحمه الله ولو رماه ببعرة متعمداً بها له ولا يريد قتله فقتله كان عليه القود بذلك. والله أعلم. Eg.dh .C’G .àb امرأة أتت بولد وقتلته، ما الذي يجوز للقوام بذلك الطرف أن يصنعوا بها؟ وهل فرق إذا كان له أب أم لا؟ الله أعلم بما يصنع بها، وقد ذهب تحت التراب من كان يدفع المفاسد ويقوم بالعقوبات والله المستعان. والله أعلم. ±Gƒ£dG »a .jE.édG .E.°V من يسدع أحداً من الناس في الحرم خطأ سدعاً خفيفاً قدر ما يتعارفه الناس في المطاف أيضمن الفاعل لذلك وعليه الخلاص ممن سدعه أم مثل ذلك معفو عنه؟ إذا لم يؤثر فيه جرحاً أو أثراً فإن استسمحه فحسن ويأخذ منه الحل، وإن غاب عنه فهو شيء لا يتقوم بقيمة وما لا قيمة له لا ضمان فيه. والله أعلم. E.«.Y .d’.dEH .E..à.dG .E.°V من أرسل معه جمل فصادفه خصم ذلك المرسل فهدد ذلك المرسول معه ولكن لم يخف منه القتل فأخبره أن هذا الجمل لفلان ويعلم أن ذلك خصم قصده الحال والمال أيضمن ذلك أم لا؟ هو لذلك ضامن، لأنه دالٌ والدالُّ ضامن. والله أعلم. 396 .KQƒ.d hCG .cEë.d .eE°ù.dG ..W القسامة للحاكم أو للقائم بالأمر أخذها دون الورثة وعلى نظرهم، وإذا كان الورثة أيتاماً يأخذها حاكم البلد دون رأيهم وقبل بلوغهم أم كيف ذلك؟ أجبنا يرحمك الله. هي لأولياء الدم لا للحاكم، وإذا كان الأولياء أيتاماً أجّلت إلى بلوغهم، والحاكم نصف بينهم. والله أعلم. ´G.aE’G .e .jE.édG .E.°V من دعا صبياً ففزع وركض فعثر فانكسر بعض أعضائه هل يضمن؟ إذا أراد بذلك إفزاعه ضمن، وإن لم يرد إفزاعه فلا ضمان عليه إلا إذا أعجله فوق المعتاد فحينئذ يضمن. والله أعلم. .JE.dG .«.°ùJ â°†aQ .EG E..e ¢UE°ü..d ..«..dG .ƒ.°T الطائفة إذا قتلت طائفة أخرى والقاتلة قتلت ظلماً لا لها حق، والقاتلة طائفة كبيرة فيها بطون وأفخاذ ومتفرقة في جملة بلدان وأقاليم وغالب أحوالهم حربهم واحدة وصلحهم واحد كبني رواحة وآل وهيبة. هل لأولياء المقتول أن يقتلوا من غير الفخذ القاتل ومن غير أهل البلدة التي قتلتهم أو يحتاج لأولياء المقتول أن يسألوا الطائفة إما أن يؤدوا ما عليهم بحكم الشرع أو يكونوا مصرّين وحلال دمهم حينئذ الجميع؟ عرفنا الصواب. 397 .jE.édG . »fE.dG A.édG لا بد من إقامة حجة وتثبّت في الأمر وذلك أن يرسلوا إليهم من يثقون به يقول لهم إن فلاناً قتل فلاناً أو نحو ذلك من الكلام ونحن نريد ما يلزمه بحكم الشرع من قود أو غيره، فإما أن تسلّموه كذلك وإما أن تكونوا قتلةً فإن سلموه للحكم وإلا جاز قتلهم لأنهم يَدٌ واحدة وإلا من تبرأ من فعلهم وظهر عجزه وطلب العافية فإن هذا لا يقتل لأنه لم يكن شريكاً لهم في بغيهم والله أعلم. ..àe ¢ù.M »a .Ee .e .E.°V عن رجل اتهم بسرقة فلزمه أهل البلد ولا حاكم فيها إذا مات في الإلزام بلا سبب إلا الإلزام، هل يلزمهم غرمه أم لا؟ إذا جاز لهم إلزامه على هذا الحال فقيل: لا ضمان عليهم فيما أصابه من الإلزام إذا لم يتعدوا به حدّ الجائز، وقيل: عليهم ضمانه، وقيل بل ذلك في بيت مال المسلمين. فهذا فيما يكون الإلزام فيه جائزاً، وإن كان غير جائز فهم ضامنون لا محالة. والله أعلم. k.«d E.¶.M .EfGƒ«ëdG UEë°UCG ..Y محلة البلد إذا كان قربها طوي تزجر هل يلزم أن يصونوا دوابهم ليلاً ونهاراً، والطوي في شوارع البلد وأهل المحلة سق المغاريم ومدة تقع الفتن؟ أفتنا. عليهم حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار. والله أعلم. 398 kGôKCG .ôàJ »àdG .hôédG .Lƒe كيف أطلق أئمتنا المشارقة القول في المؤثرة عشر بعير سواء كبرت أم صغرت، أتراه سواء لو ضربه بشمراخ أو بجريدة أو عرجون، ولم يفرقوا بين كونها صفراء أو حمراء أو سوداء والقاعدة تقتضي التفرقة كسائر مراتب الجروح، وقد فرق علماء المغرب منا بين السوداء والحمراء والصفراء. لا أعرف للمشارقة فيها تفرقة بل المؤثرة مؤثرة ما لم تدم، وإنما فرقوا بين كونها في الوجه أو في سائر الجسد وهو اجتهاد منهم ونظر، وما قالته المغاربة من التفريق اجتهاد ونظر. والله أعلم. UGh.dG .jE.L إذا كان على الدابة راكب هل قيل ما أفسدته بمؤخرها جبار فإني وجدت عند بعض أهل العصر فتوى بذلك؟ كان في نفسي رسوخ القول بأن جرحها بمؤخرها جبار وإنما يضمن ما أفسدته بمقدمها فقط، وإلى الآن لا أعرف غيره ووصلني سؤالك بالظاهر وكتب المطالعة في القابل، وسنراجعها إن شاء الله فإن كان عندك فيها علم فعرفني به. والله أعلم. CE£N .ƒà..dG ..M هل يمين على أولياء الدم إذا ادعوا على قوم أنهم قتلوا صاحبهم خطأ وقد أنكروا ذلك؟ وما صفة لفظ اليمين إن وجبت عليهم لهم لأنه لو صح ذلك القتل خطأ تحول الحق على عاقلة القائلين والقضية أنه 399 .jE.édG . »fE.dG A.édG حين وصول تيمور بن فيصل بلد العوابي نقع القابضون لبيت العوابي جملة بنادق كأنه فرحٌ على الهواء فأصابت ضربة امرأة سيابية في فلاة بلد العوابي برصاصة فقتلتها فأراد أولياء الدم من أولئك القوم ما لهم عليهم بحكم الشرع؟ أما الحال فيدل على أن قتلهم كان خطأ لأن التنقيع للفرح، وأما مسألة القتل إذا ادعى القاتل أنه أخطأ في ذلك فأحسب أنه قيل إن القول قوله في ذلك مع يمينه إلا أن تقوم بينة أنه تعمّد القتل وأحسب أنه قيل إنه لا يقبل قوله في ذلك وعليه هو البينة أنه أخطأ وفي هذه الصورة لا تلزم الدية العاقلة إنما تلزم القائل نفسه إلا أن يطوعوا لأن العاقلة لا تعقل اعترافاً أي إقراراً وإنما تعقل الخطأ الثابت بالبينة. والله أعلم. .«ëH kE..°ûàe hCG ¬JQƒ°üH ».édG .àb من تعرّض له شخص في ليل أو نهار مثلاً وظنه جنيّاً هل يحلّ له قتله أم لا؟ فإن قتله مثلاً فماذا عليه؟ وهل للجن حرمة كحرمة بني آدم في كل شيء؟ أفتنا. لا يجوز له قتله بذلك، وإن قتله قيد به في زمن العدل، ولا يجوز قتل الجني بنفس المعاينة وهم كبني آدم في التكليف والولاية والبراءة وسفك الدماء إلا إذا تشبهوا بصورة حية أو نحوها فمن تشبه منهم بغير صورته فقتل فهو هدر، وهذا من حكم القاضي الجني وهو بقية جن نصيبين يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه عن الجني رجل من الإنس ووقعت عليه قصة طويلة في طريق الحج. والله أعلم. 400 .C’G ..Y ..«H ’h k’ƒà.e .dƒdG OƒLh رجل طلّق زوجته ووضعت قبل أن يحول عليها الحول منذ طلقها زوجها فقتلت الوضع، ووجد على سور البلد مقتولاً ووجده جملة من أهل البلد أتقوم عليها الحجة بهؤلاء، فإذا قامت عليها الحجة فما الذي عليها؟ وما يلزمها بذلك؟ ولمن يكون الولد لمطلقها أم لا؟ إذا أنكرت هذا الفعل القبيح فليس وجوده ميتاً حجة عليها ولو وجده أهل الأرض كلهم، ولا يجوز أن تعذب لتقر وأمرها إلى ربها والولد لاحق بالمطلق إذا صح أنه ولدها وله المطالبة فيه. والله أعلم. .°üb .h.H CE£N ..ëdG •E.°SEEH .E.°V ’ فتوى أم زعرور ومن قال من النساء ولم تدر بحملها لغيرها اطلعي فوق ظهري فأسقطت أن لا شيء عليها إذا لم يعلما بالحمل، ما معنى هذا؟ وهل يصح أن يسقط الضمان بالخطأ في مثل هذه الصغيرة؟ يوجد في بعض الآثار في مسائل إسقاط الضمان عن المخطئ ولعل ما ذكرته من ذلك الباب وأيضاً فالجهل بالحمل سهّل الأمر فيُحتمل ويُحتمل، والله أعلم. .JE.dG iƒY.H CE£N .à.dG يوجد في السيرة في رجل رمى طيراً فقتل رجلاً فاختصم هو وأولياء المقتول وأولياء القاتل، فقال أولياء القاتل بعدما أخذه أبو معروف لم 401 .jE.édG . »fE.dG A.édG يتعمد فقال اصبروا وإلا دفعته فيقتل وأنتم تنتظرون وقال خصماؤه ادفعه إلينا لأنه قاتل ولينا ظلماً. فقال اصبروا وإلا تركته ولا تجدون إليه سبيلاً فحكم بالدية، وعلل صاحب الكتاب أن في المسألة خلافاً فتحيرت من هذا الاختلاف وما بينهما منه البون البعيد فإنه ما بين إفراط أو تفريط،؟ تفضل اشرحه لي وبيّن لي وجه الاختلاف زادك الله علماً. لعلّ وجه الاختلاف في القاتل إذا ادّعى الخطأ هل يصدق في دعواه أم حتى يأتي ببينة تشهد أنه في ذلك مخطئ، والقاضي سكّت أولياء القاتل بإرهابهم أن يعلم بالتشديد وسكّت أولياء المقتول بإرهابهم أن يعمل بالتخفيف، وقد عمل به حيث أعطاهم الدية، ثم ظهر لي من قوله ثم لا تجدون إليه سبيلاً أنه أراد إرهابهم بمطالبته الحجة على القاتل وهم لا يجدونها في حالهم ذلك، واعتراف أولياء القاتل ليس بحجة عليه ولم يذكر في المسألة أن القاتل قد اعترف. والله أعلم. E.d.j .dh Iô.Y ..Y ôe .e .E.°V ..Y رجل مر على دابة حمار رابضة في الطريق في شدة ظلام الليل ومر عنها ولم ينهضها غفلة منه ثم مر عليها إنسان قليل النظر فعثر بها فجحش، هل على المار شيء؟ وإذا تركها ونوى في قلبه عسى يعثر بها أحد فعثر بها هل تجزيه التوبة أم عليه ضمان؟ غاية ما عليه أن يستغفر ربه ولا ضمان عليه ما لم يهد إليها الأعمى. والله أعلم. 402 ±.JE.d kE..°S ..°üj E.«a ±ô©.d ´ƒLôdG فيمن اتكأ بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من تحت العصا لا يدري أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق به قبل اتكائه عليه، هل يكون ضامناً لذلك أم لا؟ لكن في العرف أن مثل تلك العصا لا تخرق مثل ذلك الفراش عرفنا ما عرفك الله إياه. إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه. والله أعلم. .dP .E.°Vh .E«.°üdEH .fE©à°S’G هل يجوز استعمال غير البلغ من الصبيان أم لا؟ وهل يلزم فيه ضمان ولو بأدنى شيء أم لا؟ لا أحفظ في ذلك شيئاً، والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤول إلى مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول الأمر إلى ما يضر بعيشتهم وأخلاقهم، ومراعاة الأصلحية مطلوبة بالكتاب والسُنَّة. ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف أن مثله لا يستأجر عليه أما إذا استعملهم على قصد المعونة لنفسه إلى نيل غرضه فقط واستعملهم في شيء لا يعمل إلا بأجرة عادة أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم ففي كل ذلك ضمان على حسب ما يؤدي إليه النظر الصحيح. هذا كله لغير والدهم فإن له أن يستعين بهم إلا فيما يضرهم. هذا ما أدى إليه نظري فلينظر فيه ولا يعمل إلا بحقه. والله أعلم. 403 .jE.édG . »fE.dG A.édG .FE..dG ¬à..JCG Ee .E.°V المزارع التي حول القرى إذا أنفشتها غنم البداة الساكنين حولها وأكلت من زرعها نهاراً أعلى أهل الغنم الغرم لما أكلت نهاراً أو لا إلا بالليل؟ على أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار إلا إذا كانت بهيمة ضارية متعودة للخراب فإنه يتقدم على مالكها فإن حفظها وإلا ضمن ما خربت، لأنها خالفت العادة في أمثالها وخرجت إلى جنس الضواري من البهائم. والله أعلم. ±.JE’G ..Y .G.dG .E.°V رجل عرف باللصوصية قد وضع متاعاً في مكان، فرآه إنسان فقال لرجل آخر انظر إلى المكان الفلاني فإن فلاناً قد وضع فيه متاعاً. فنظر فأخذ ذلك المتاع وقال هذا قد سرقه عليّ أو على فلان ولم يكن الآخذ ثقة، لكن في نفسي شيء من ذلك أترى الدال ضامناً أو لا؟ لا ضمان عليه لأنه لم يقصد الدلالة للأخذ وإنما ذكر ذلك للإخبار، ولم يضمن الدال من حيث الإخبار بالدلالة وإنما ضمن من حيث كونه سبباً للإتلاف، فإن قصد الدلالة للأخذ صار في حكم المتلف إذ لولاه لم يتلف المال وإن لم يقصد ذلك فلا ضمان عليه، حتى قيل فيمن دل جباراً على بلدة وهو لا يعلم أنه يريد أن يفعل فيها ما لا يجوز أنه لا ضمان عليه ولو قتل الجبار وحرق، وقال بعضهم: لا نحب أن يدل الجبار على شيء لأن من عادته الظلم والجور. والله أعلم. OE.édG IƒYO .H .gO.H êQEN .«cô°û.dG OE.L اختلافهم في المشركين الذين في غير بلادهم إذا غزاهم المسلمون هل يحتاجون إلى دعوة أو لا؟ قولان. وذلك إن لم يوجد معهم شيء من سبايا المسلمين ولم يشهروا السلاح. فإن كان شيء من ذلك قوتلوا بلا دعوة، ما وجه الخلاف الأول؟ أما القائل بوجوب الدعوة لهم فلعموم الأدلة القاضية بثبوت الدعوة مطلقاً ولم تفصّل بين من كان في بلده ومن كان خارجاً، مع احتمال أن يكونوا قد خرجوا يريدون الإسلام. وأما القول بأنه لا دعوة لهم فذلك لأن الدعوة إنما توجه إلى أكابرهم وهؤلاء قد خرجوا لا يعرف لهم كبير. وأيضاً فلعلهم خرجوا غزاة على المسلمين وأيضاً فالدعوة قد بلغت بلدانهم فما معنى تكرارها. فإن وجد معهم سبي أو شهروا السلاح علم أنهم لم يخرجوا إلا محاربين فمن هنالك جاز قتالهم بلا دعوة على القولين. OE.édG 408 وأقول إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغت حيث بلغ الخف والحافر بل حيث بلغت الجواري في البحر وقد تركها من تركها إصراراً واستكباراً وتمرداً أو عناداً فلا معنى لوجوب تكرار الدعوة إليهم مرة بعد أخرى. كيف يدعون إليها وهم إنما يسعون في إطفائها ويبذلون المجهود في انطماسها؟ وهل كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله عنهم إلى المدينة؟ وإنما بدأهم بالحرب بعد أن أقام فيهم ما أقام وما ذلك إلا لعلمه بتمردهم وعدم انقيادهم إلا بالسيف. فمن شاء منهم الإيمان هاجر إليه فحال النصارى في زماننا هذا كحال قريش في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا يظن جاهل أن لهم دعوة أو ذمة فكيف تكون لهم ذمة؟ وهم يحاولون أن يعملوا المسلمين ذمة بل كثيراً من العرب. ..©dG .EM Oƒdƒ.dG ».°S ™.e ¬«LƒJ قولهم يمنع سبي من ولد في حال العهد ما وجهه؟ وكيف يعرف ذلك؟ إن المولود في حال العهد إنما وُلد على الذمة فكأنه صار بذلك حُرّاً و[إذا] صار إلى الحرية لا يرجع إلى الرق أبداً. وأما معرفة ذلك فإنه إنما يمنع عند الصحة فمن جاء بصحة أنه ولد في ذلك الزمان خلّي عنه وكذلك من علم حاله بالسن في التاريخ ومن لم يصح ولم يعلم حاله بيع في الأعراب. والله أعلم. ..Jô.ch .gh.Y ..b .EM iô°SC’G AG.a قولهم في المأسورين من المسلمين إن كانوا أقل من نصف العدو ففداهم من بيت المال وإن كانوا لنصف عدوهم ففي أموالهم... ما الذي اعتبروه؟ 409 OE.édG . »fE.dG A.édG اعتبروا وجوب القتال عليهم وعدم وجوبه فإنهم إن كانوا كنصف العدو فأكثر وجب عليهم أن يثبتوا ولا يحل لهم أن يسلموا أنفسهم لعدوهم v u . 1)، و ).\ [ Z Y X W V U T . ¦¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } |{ z y x w 2) فقد وعدهم الله بالنصر مع الصبر فلما لم يصبروا ).© ¨ § ولم يثبتوا كان فداؤهم في أموالهم ولا يخص بيت المال منهم شيء وإن كانوا أقل من نصف العدو لم يلزمهم الثبات فإن أُسروا كان الفداء من بيت المال لأنه من جملة المغارم التي جلبها أمر المسلمين. واعلم أن العشرة من المسلمين الصابرين المحتسبين يغلبون مائة من العدو Z Y X W V . : كما أوجب الله تعالى في أول الأمر فقال 3) فالواحد منَّا يقاوم العشرة من عدونا ولم ينسخ أمر المقاومة ).\ [ وإنما نسخ وجوبها فنحن لو صبرنا لكان منا ما كان من أسلافنا في أول الأمر وقد صبر سلمان بن ربيعة الباهلي وهو في عشرة آلاف من أصحابه وجههم عثمان إلى الغرب، فالتقاهم ثلاثمائة ألف من الأتراك فقاوموهم صابرين وقاتلوهم محتسبين حتى قتلوا عن آخرهم مستشهدين، فقتلوا من الأتراك مائة ألف فكان لكل واحد منهم عشرة من الأتراك هذا شأنهم. ولعمري إن الصبر فيها طريقة الأماجد وبذل النفس في نيل الشهادة من أعظم المقاصد أفترغب عن حياة أبدية وسعادة سرمدية ودرجة في أعلى . 1) سورة البقرة، الآية 249 ) . 2) سورة الأنفال، الآية 66 ) . 3) سورة الأنفال، الآية 65 ) 410 e d . : الدرجات العلية يخبرك بها رب العزة وهو أصدق القائلين u t s . q p o n m lk j i h g f ے . ¢ £ ¤ ~ } | { z y x w v .(1).¦ ¥ اللهم يا ذا المنن العظيمة، والعطايا الجسيمة، أنعم علينا بهذه الخصلة الكريمة، آمين. والله أعلم. ..°ùe .e .ƒ.°üZ E.«a QE..dG ..eE©e اختلافهم فيما سباه المشركون من فرقة منهم لها عهد قيل يشتري منهم وقيل لا. ما وجههما؟ أما المنع فللعهد الذي أخذوه من المسلمين وأما الجواز فالنظر إلى معاملة المحاربين، فإنهم يعاملون على قول في جميع ما وجد في أيديهم ولو كانوا قد اغتصبوه من المسلمين. حاصل المقام أنهم اختلفوا في معاملة المشركين فيما غصبوه من المسلمين فقيل تجوز وقيل لا وأهل العهد ليسوا بأشدَّ من المسلمين. والله أعلم. .à.dG ±EN GPEG .EeE’G QGôa ..M ما يوجد في جامع أبي محمد ما نصه: قال أكثر أصحابنا إذا لقي الإمام الحرب لم يجز له أن يهرب عنها ولا يصفح بوجهه مولياً عن . 1) سورة آل عمران، الآيتان 169 و 170 ) 411 OE.édG . »fE.dG A.édG العدو ومع استظهار العدو عليه وعلى أصحابه وظفره بهم وإن بقي الإمام وحده قال: والنظر يوجب عندي غير ذلك لأن الله جلّ ذِكرُه مَنَعَ الإنسان أن يقتل نفسه ويلقي بها إلى التهلكة وأمره بإحيائها J I . 1) وقوله ). x w v u t . : بقوله جل ذكره 2) والله أعلم قال السائل، ما تقول في ).Q P O N M LK هذا الكلام؟ وهل هو صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحاً فما وجهه؟ الله أعلم بصحة ذلك وقد وجدت أنا في الأثر أن الإمام إذا دخل الحرب ومعه من الرجال من يرجو بهم القوة على عدوهم ثم ولى عنه أصحابه أو أقبلوا لم يكن له إذا ألزمه فرض الجهاد وألزمه نفسه بدخوله في الحرب فقد وجب عليه ولم يسعه الخروج منه إلى أن ينصره الله على عدوه أو تفنى روحه. وقال الفضل بن الحواري: للمسلم أن يجاهد بنفسه دون دمه وماله وللقليل ليس للمؤمن أن يذل » : أن يجاهدوا الكثير، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال معناه أن يتعرض من البلاء لما لا يقوم به. « نفسه قال أبو سعيد معناه لا يعرض نفسه لمعصية الله من قليلها وكثيرها فإنه لا يقوم لها وأما ما كان من الطاعات فالمؤمن يقوم له ويقدر عليه ولا يكون ذليلاً في ذلك وإنما الذليل من عصى الله فهذا الأثر يدل على صحة ما حكاه أبو محمد عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ووجهه حينئذ أنه متى ما دخل الإمام الحرب وجب عليه الثبات فيها وحرم عليه الفرار منها . 1) سورة البقرة، الآية 195 ) . 2) سورة النساء، الآية 29 ) 412 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . ©. : لقوله تعالى 1) الآية فإن فيها تحريم تولي الأدبار فراراً عن العدو بل هو كبيرة ).´ لما ترتب عليه من الوعيد الشديد فعلى الإمام ما دام لم يلق الحرب بنفسه أن ينظر الأصلح للمسلمين والأبقى للدولة فإذا بقي العدو حرم عليه الفرار وإن رأى الموت بين عينيه، وله أن يتحيز إلى فئة وأن يولي متحرفاً لقتال أو طالباً لخدع أو احتيال أو نحو ذلك. وبالجملة فلقاء العدو سبب يحرم معه الفرار خلافاً لأبي محمد حيث جوز الهرب للإمام عن العدو وبعد أن يباشر الحرب إذا خاف القتل على أصحابه ورأى القتل شارعاً فيهم ويأتي عليه حتى يفنوا ويقلوا قال ولا يقيم بأصحابه على القتل والحياة لهم أنفع للمسلمين وأرجى لبقاء الدولة. واحتج على ذلك بأمرين: أحدهما الاقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هربه إلى الغار وتواريه عن عدوه عند طلبهم إياه وارتفاعه بأصحابه إلى جبل أحد وتحصنه بالخندق وكل ذلك انتظاراً منه للقوة على عدوه ووجود الناصر والتعمل في الحيلة وطلب المكيدة عليه إلى أن وجد السبيل إلى ذلك. 2) وقوله ).Q P O N M LK J I . : وثانيهما قوله تعالى .(3). x w v u t . : تعالى . 1) سورة الأنفال، الآية 15 ) . 2) سورة النساء، الآية 29 ) . 3) سورة البقرة، الآية 195 ) 413 OE.édG . »fE.dG A.édG ولا بد من الجواب على الاحتجاجين فأما الجواب عن الاحتجاج الأول فهو أن جميع ما ذكره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج عن محل النزاع فإن كلامنا في تحريم الفرار من الزحف والهروب عن العدو بعد لقائه، وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الغار وارتفاعه بأصحابه إلى الجبل يوم أُحد وتواريه عن المشركين كل ذلك كان في غير موضع القتال. وأيضاً فإنه صلى الله عليه وسلم لم يهرب عن عدو قط بل ثبت حين انكشف المسلمون يوم أُحد ويوم حنين وارتفع إلى الجبل بعد انحياز كل فريق إلى جهة فلا يصح أن يطلق لفظ الهروب من العدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً فإنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا في المدينة وكان في مكة مأموراً بالإعراض عن المشركين ثم أمر بالهجرة والخروج من بين ظهراني المشركين ولا يصح له أن يقاتل إلا بإذن من ربه فلا يتم لأبي محمد تمسكه بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الغار ولا بتواريه عن المشركين والله أعلم. وأما الجواب عن الاحتجاج الثاني فمن وجوه. أحدها أنا لا نسلم أن من بذل نفسه لله تعالى وقاتل في سبيله حتى قتل طلباً لمرضاة الله أنه قاتل لنفسه ولا أنه ملق بأيديه إلى التهلكة، ® ¬ « . © ¨ § . : والله تعالى يقول » .¹ ¸ ¶ . ´ ³ ²± ° ¯ 1) الآية. قال الزمخشري مثّل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم ).½ ¼ تاجَرَهم فأغلى لهم » : أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء. قال، ورُوي . 1) سورة التوبة، الآية 111 ) 414 وعن عمر رضي الله عنه فجعل لهم الفقتين جميعاً إلى أن قال .« الثمن ومر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي وهو يقرؤها فقال كلام من؟ قال: كلام الله، قال: بيع والله، لا نقيله ولا نستقيله فخرج إلى الغزو فاستشهد (انتهى). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وعن ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل الشهداء عند الله بعد حمزة بن عبدالمطلب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أتى أميراً جائراً فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فإن هو لم يقتله لم يجر عليه ذنب ما كان حياً وإن هو قتله كان من أفضل الشهداء عند الله عز وجل بعد حمزة بن عبدالمطلب. ومعنى قوله لم يجر عليه ذنب ما كان حياً أي يوفق للطاعات فلا يقارف الذنب والسر في ذلك أنه لما بذل نفسه لله فلم يقتل كافأه الله في الدنيا بحفظه عن الذنوب حتى يموت على الحالة التي بذل فيها نفسه، والله أعلم. كلمة حق تقال عند جبار » : ويروى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الجهاد فقال ومن المعلوم أن الآمر والناهي للسلطان لا يستطيع دفع صولة « يقتل عليها السلطان ولا إنقاذ نفسه منه ومع هذا كله فقد سمعت ما ورد من الترغيب في ذلك فلم يكن قاتلاً لنفسه بذلك. وأيضاً ففي أول الإسلام كان الواجب ثبات العشرين للمائتين ثم نسخ وجوب ذلك وبقي مندوباً إليه ففي ذلك دليل أن الباذل لنفسه في رضا الله غير قاتل لها، والله أعلم. الوجه الثاني لا نسلم أن معنى الآيتين كما تصور لأبي محمد بل 415 OE.édG . »fE.dG A.édG (1). K J I . : معناهما على خلاف ذلك. فأما قوله تعالى فمعناه والله أعلم لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين على حد قوله 2) الآية أي يقتل ).5 4 3 2 تعالى في بني إسرائيل: . 1 بعضكم بعضاً، وعن الحسن لا تقتلوا إخوانكم أو لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة، وعن عمرو بن العاص أنه تأوله في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فمعنى القتل المنهى عنه في الآية غير المعنى الذي تصوره أبو محمد، على أنا لا نسلم أن من قتله السلطان أو من لا يستطيع دفعه يكون قاتلًا لنفسه وأنه تسبب لذلك بل القاتل له غيره وعليه حكم التسبب لا حكم القتل فإن كان التسبب خيراً فهو خير وإن كان شراً فشر، والله أعلم. 3) فقد قيل إن معناه ). x w v u t . : وأما قوله تعالى النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب الهلاك وعن الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو، ورُوي أن رجلًا من المهاجرين حمل على صف العدو فصاح به الناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري نحن أعلم بهذه الآية وإنما أنزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرناه وشهدنا معه المشاهد وآثرناه على أهالينا وأموالنا وأولادنا فلما عزّ الإسلام وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارها رجعنا إلى أهالينا وأولادنا وأموالنا نصلحها . 1) سورة النساء، الآية 29 ) . 2) سورة البقرة، الآية 85 ) . 3) سورة البقرة، الآية 195 ) 416 ونقيم فيها فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، والله أعلم. الوجه الثالث أن مدلول الآيتين غير مطابق لغرض أبي محمد، وذلك أن أبا محمد استدل بهما على جواز فرار الإمام بمن معه عن الزحف إذا خاف من الثبات استيلاء القتل، والآيتان تدلان على تحريم قتل النفس وتحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة، فلو سلمنا أن معنى الآيتين على حسب ما تصوره أبو محمد صح استدلاله بهما على الجواز لأنهما إنما يدلان على تحريم قتل النفس فيستلزم ذلك وجوب الفرار عن خوف القتل لا جوازه فيلزم أبا محمد أن يقول بوجوب الفرار ولا قائل بذلك وهو أيضاً لم يرده بل أراد نفس الجواز فظهر أنه لا تعلق له بشيء مما احتج به وبذلك تعرف صحة ما قاله أكثر أصحابنا في هذه المسألة. والله أعلم. .à.dG ±ƒN ™e .Eà.dG ..M ما يوجد في بيان الشرع من الأثر أن الذي يجاهد لا يجوز له أن يلقي نفسه للتهلكة ويكون قصده يجاهد إلى أن يغلب ويسلم؛ قال فإن كان يجاهد على أنه مقتول وأنه يحب أن يقتل فهو هالك، ما معنى هذا الأثر؟ وهل هو صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحاً فما وجهه؟ لا أدري ما معناه فإن كان المراد به ظاهره فهو عندي غير صحيح وإن كان غير ذلك فالله أعلم ويحتمل أن يكون معناه فيمن قاتل ضجراً من الحياة وطلباً للقتل كما يفعله بعض الجهال عند تضجرهم بما يكرهون فإنه إذا كان قتاله على هذا المعنى كان قصده حراماً فإن قتل كان هالكاً والعياذ بالله. 417 OE.édG . »fE.dG A.édG وأما إذا كان يجاهد في سبيل الله وقصده إعلاء كلمة الله ومع ذلك فهو يجب أن يتقبل الله منه نفسه وأن يقتل في سبيل الله رغبة في الشهادة التي رغّب الله فيها عباده فلا يصح أن يكون هنا هالكاً بل هو المحق قطعاً والفائز بالدرجات العلى التي وعده الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى: 1) في ).± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § . أمثالها من الآيات. كيف يكون مثل هذا هالكاً والآيات القرآنية والسُنَّة النبوية والسيرة الإسلامية كلها دالة على فضل صاحب هذه الدرجة وعلو شأنه فمن الكتاب قوله (2).A @ ? > = < ; : 9 8 7 تعالى: . 6 قيل: خوطب بها الذين لم يشهدوا بدراً وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء بدر وهم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المشركين وكان رأيه في الإقامة بالمدينة فقد وبخهم الله تعالى على عدم ثباتهم لما كانوا تمنوه ولم يوبخهم على نفس تمنيهم للموت في سبيل الله لأجل كرامة الشهادة وكذلك قوله q p o n m lk j i h g f e d. : تعالى ے ~ } | { z y x w v u t s . 3). روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب ).¦ ¥ ¤ £ ¢ . إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تدور في أنهار . 1) سورة التوبة، الآية 111 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 143 ) . 3) سورة آل عمران، الآيتان 169 و 170 ) 418 الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش وفي هذه الآية والحديث بعث للناس على ازدياد الطاعة والجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم وإحماد لحال من يرى نفسه © ¨ § . : في خير فيتمنى مثله لإخوانه في الله وكذلك قوله تعالى . ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « . . A. A . ¾ ½ ¼ » .¹ ¸ ¶ 1). ففي هذه الآية وأمثالها الترغيب في القتل في ).C . . . سبيل الله وطلب الشهادة لرضوان الله. وجميع ما جاء في الكتاب والسُنَّة من الترغيب في الشهادة فهو دال على جواز أن يحب الإنسان القتل في سبيل الله إذ لا يصح أن يرغب تعالى في شيء وهو مع ذلك يحرم على الناس أن يحبوه ويقصدوه. بيان ذلك أن في الترغيب في الشيء حثاً إليه وإغراء به ولا يتأتى الانبعاث إليه إلا مع القصد إليه والمحرم من الأشياء منفر عنه فلا يصح من الحكيم الإغراء بما نهى عنه وحرمه، والله أعلم. والذي » : ومن السُنَّة ما يروى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفسه بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم حتى يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسه بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم واستشكل هذا التمني منه عليه الصلاة والسلام مع علمه بأنه ،« أحيا ثم أقتل لا يقتل وأجيب بأن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فكأنه عليه الصلاة . 1) سورة التوبة، الآية 111 ) 419 OE.édG . »fE.dG A.édG .( والسلام أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المؤمنين عليه( 1 أخذ الراية زيد » : ويروى عن أنس بن مالك قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب ثم قال .« أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرةٍ ففتح له وقال: ما يسرنا أنهم عندنا أيوب السختياني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو قوله ما يسرنا أنهم عندنا لأن فيه السرور لهم بالشهادة والله أعلم. ومن ذلك ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه إنكار له فيكون ذلك تقريراً والذي نفس محمد بيده » : منه صلى الله عليه وسلم روي أنه صلى الله عليه وسلم حرض الناس يوم بدر وقال لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلها: بخٍ .« الجنة بخٍ فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فقذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول: ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد .« قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض » : وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمير بن الحمام بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من كرزه، أي جعبته، فجعل يأكل منها ثم قال: لئن 1) التحقيق أن عبارة التمني مدرجة في الحديث من كلام الصحابي الذي رواه. ) 420 أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمرات ثم قاتلهم حتى قتل. وروي في يوم أحد أن عبدالله بن جحش وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبدالمطلب لقي سعد بن أبي وقاص في أول النهار فقال له عبدالله هلم يا سعد فلندع الله وليذكر كل منا حاجته في دعائه وليؤمن الآخر فخلوا في ناحية فقال سعد يا رب إذا لقيت العدو غداً فلقني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأسلبه أو قال آخذ سلبه فأمَّن عبدالله بن جحش على دعائه، ثم قال: اللهم ارزقني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غداً قلت لي يا عبدالله فيم جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك يا رب وفي رسولك فتقول لي صدقت. فأمّن سعد على دعوته. قال سعد: كانت دعوة عبدالله خيراً من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وأن أذنيه وأنفه معلقان في خيط ولقيت أنا فلاناً من المشركين فقتلته وأخذت سلبه. قيل وزعم آل عبدالله بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عبدالله بن جحش مع حمزة في قبره وكان قد مثل به كما مثل بحمزة إلا أنه لم يبقر عن كبده وجُدع أنفه وأذناه فلذلك يقال له المجدع في الله. وروي أنه لما تجهز الناس وتهيؤوا للخروج إلى مؤتة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة قال المسلمون للخارجين للغزو صحبكم الله ودفع عنكم السوء وردكم سالمين غانمين فقال عبدالله بن رواحة ذلك شعراً: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقولوا إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا 421 OE.édG . »fE.dG A.édG وما زال المسلمون يحمدون المتعرض للشهادة والمحب لها وما زالت أفاضلهم يتمنون ذلك فمن ذلك ما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر حين انهزم المشركون من لقي العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرهاً. قال أبو حذيفة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف فبلغت يا أبا حفص أيضرب وجه عم » : رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضربن عنقه بالسيف «؟ رسول الله بالسيف فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيداً. ويروى أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى وقال لقد لقيت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ويروى أن أهل النهروان لما دهمهم علي ومن معه بالقتال كانوا يتنادون: الرواح الرواح إلى الجنة، ومما ينقل عن أبي بلال، المرداس بن حدير رضي الله عنه أنه قال: أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى ومن خاض في تلك الحروب المهالكا أرجّي حياة أو أحب سلامة وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا فيا رب سلّم نيتي وبصيرتي وزدني التقى حتى ألاقي أولائكا 422 وقال: وما نبالي إذا أرواحنا خرجت ماذا فعلتم بأجساد وأوصالِ نرجو الجنان إذا صارت جماجمنا تحت العجاج كمثل الحنظل البالي إني أمرؤ باعني ربي لموعدة إذا القلوب هوت من خوف أهوال وقال عمران بن حطان يرثي مرداس بن حدير: يا عين بكّي لمرداسٍ ومصرعه يا رب مرداس اجعلني كمرداس وقال الراثي للمختار بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم: يا رب أسلكني سبيلهم ذا العرش وأشدد بالتقى أزري إلى أن قال في وصفهم: لا شيء يلقاه أسرّ له من طعنة في ثغرة النحر منهرة منه تجيش بما كانت عواصي جوفه تجري وقال أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي رضوان الله عليه: فلا تحزني إن التوكل مغفري ودرعي يقيني والحقيقة جُنّتي وفي الكف مني كالشهاب وضوئه ويوم سعودي يوم ألقى منيتي ويوم أرى الحوراء تمسح غُرّتي شهيداً والسِيدان تنهش جثتي 423 OE.édG . »fE.dG A.édG وقال رحمه الله: سلامتي عندي إذا لم أسلم يا نعمة ما مثلها من أنعم إن أدرجوني في ثيابي بدمي لا شرف أعلى من التقحم لله في خوض الحمام الأحوم أهلًا وسهلاً بالفنا فليقدم أهلًا به بين الفنا المحطم لست أُلاقيه بوجه أجهم ففي هذا كله التصريح بطلب الشهادة وتمنيها ولم ينكره أحد من المسلمين بل أثنوا على صاحبه وتمنى خيارهم أن يكونوا مثل من أدرك ذلك الحال، ولا يخفى على عاقل أن تمني الشهادة تمنٍّ للقتل في سبيل الله فإنهما بمعنى واحد. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني غلبة الكافر المسلم؟ قلت متمني الشهادة قاصد إلى نيل كرامة الشهداء لا غير ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصداً إلى حصول المأمول من الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة وإحساناً إلى عدو الله وتنفيقاً لصناعته، والله أعلم. iQE°ü..d kE©.J QE°U .e ..M ما حكم الذين يسمّون بالبانيان في زماننا هذا، هل هم حرب للمسلمين أم لا؟ أما البانيان في زماننا فقد تعلقوا بالنصارى فهم لهم تبع، حرباً وسلماً والله أعلم. 424 ».°ùdGh ô°SC’G .«H ¥ô.dG هل يكون سبي النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه دليلًا على جواز سبي قريش أم لا؟ فإن لم يكن دليلاً فبم يجاب عن ذلك فإن القطب أبقاه الله تعالى جعل ذلك دليلاً على جواز سبيهم ذكر ذلك ؟« ذهبه » في لم يسْبِ النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس ولكن أسره مع غيره من صناديد قريش يوم بدر، وليس الأسر سبياً بل هو نوع من التسليط والقهر، ولو كان سبياً لما جاز في الباغي الموحد لأن سبي الموحدين حرام إجماعاً، والله أعلم. âeCG âeCG OE.édG »a QE©°ûdG ..©e شعار المسلمين في بعض المواطن يا منصور أمت أمت ما معناه؟ . © ¨ . : لعل المراد بالمنصور الرب جل وعلا أخذاً من قوله تعالى .(1).® ¬ « وعليه فهو يدل على أن أسماء الله تعالى ليست بتوقيفية. ومعنى أمت أمت أي أرسل الموت على الأعداء، والله أعلم. UôëdG .gC’ .ƒ..dG .EeCG ما قولك في أمان هؤلاء الموده لأهل حربنا من المشركين من أفراد المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد » الموحدين؟ وما معنى الحديث . 1) سورة محمد، الآية 7 ) 425 OE.édG . »fE.dG A.édG وكذلك حديث أم هانئ بنت « على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم عبد مناف يوم الفتح حين أراد أخوها علي بن أبي طالب قتل رجل في بيتها وصنيع بلال في أسيري عبدالرحمن ما وجهه؟ الله أعلم بحال من ذكرت وقد صاروا ملوكاً على الناس وادعوا التفرد بالسياسة والنظر في المصالح، فإن صحت هذه الدعوى فلا يصح الاعتراض لمؤمنهم مخافة أن يكون في ذلك مفسدة على المسلمين وفتق لا يرتفع وبعض الشر أهون من بعض. والمسلمون يد على من سواهم إذا كانت الكلمة واحدة ولم تتفرق بهم الأهواء ولا تستعبث بهم الآراء والأغراض فإما إن تفرقوا وصار بعضهم يقتل بعضاً على الدنيا فما هذه اليد التي تكون لهم على من سواهم، لقد قطعها التفرق والتشتت، ذهب الوفاء ذهب الدين ذهبت المروءة ذهبت الغيرة ذهبت الحمية، طمع فينا الخصم طلبنا بالمكائد ونصب لنا الحبائل فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن ظهر أن في تأمين الجبابرة فساداً في الدين وفشلًا في المسلمين فلا تأمين لهم، كيف يكون التأمين فيما فيه هدم أركان الدين وقد اختلف المسلمون في تأمين الرعايا إذا لم يأذن لهم الإمام في التأمين ولم يحجر عليهم فإن حجر فلا أمان لهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت فإنه إجارة منه صلى الله عليه وسلم لها في ذلك وأما أسيرَا عبدالرحمن فإنه لم يؤمنهما ولكنه أسرهما والأسير في قبضة من أسره إن شاء قتله وإن شاء أخذ الفداء، وإن شاء منّ عليه، وقتل بلال لهما لاستصحاب الأصل في الأمر بقتلهم في الجملة. والله أعلم. 426 ..°SE’G QGO »a .eCEà°ù.dG ô«Z .Ee .NCG أهل الشرك إذا دخلوا بغير أمان في المصر هل يجوز أن يؤخذ من أموالهم بالاحتيال من غير أن يقاتلوا على الإسلام؟ وهل فرق إذا احتال لأخذ أموالهم أحد في دارهم؟ وما معنى ما يوجد في السير أن أحداً من المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة أخذ نعلاً للمشركين وعد ذلك من غنيمة أموالهم؟ وكذلك فيما حكى الله عن نبيه سليمان عليه 1) ما معنى ما أراد ).I H G F E D C . : السلام نبي الله سليمان بهذا الإتيان؟ وما الذي تراه أوجه؟ وهل فيها دلالة أخذ المشركين في غير وقت المحاربة إذا لم يعقد لهم أمان؟ وهل أخذ النبي سليمان عليه السلام ذلك العرش أم رده عليها بعد إسلامها؟ عرفنا بذلك. إذا كان أهل الشرك حرباً للمسلمين وجب أن يؤخذوا من كل جهة وأن يقعدوا لهم كل مرصد وحل أخذ أموالهم بالسلب والاحتيال لكل قادر عليه من المسلمين ويكون ما أخذه غنيمة، وقد أجاد الشيخ محمد بن خميس البوسعيدي رحمه الله تعالى في تخريج هذه المسألة وهو ممن كان في عصر الشيخ ناصر بن أبي نبهان فإنه قال: إذا بلّغ أحد من المسلمين دعوة الإسلام عظماء أهل بلد من المشركين فلم يجيبوه أن أموال أهل الشرك من تلك البلد جائز أخذها وحلال أكلها لجميع المسلمين ولو لم تقع بينهم منا بذرة حرب، ومن قدر على أخذ تلك الأموال جهراً أو اختلاساً فهي له حلال حيث ما وجدت أخذت، وكذلك أخذ أطفالهم ونسائهم إذا كانوا من . 1) سورة النمل، الآية 38 ) 427 OE.édG . »fE.dG A.édG مشركي العجم فجائز سباؤهم ولو بسرقة واختلاسٍ وليخرج منها الخمس للفقراء والمساكين. قال وقد يخرج عنده فيه قول آخر أنها له رغد إلا أن المسلمين قالوا إنها الغنيمة بعد الهزيمة قال والذي حفظنا أنه عن أبي الحواري أن أموال المشركين جائز أخذها وحلال أكلها لمن قدر عليها بأي وجه أخذها بعلم من المشركين وبغير علم منهم ولو لم يكن بينهم وبين المسلمين منا بذرة حرب إلى أن قال أو ما ترى أن المسلمين قالوا في كنوز الجاهلية هي لمن وجدها ويخرج منها الخمس لأنها من أشياء المشركين ولا يفرق في ذلك بين غني وفقير. هذا حاصل كلامه وهو الحق وإن خالفه الشيخ ناصر بن أبي نبهان وقضية النقل الموجودة في السير تدل عليه لأن القول إنما أخذه يكون كله له من غير إخراج الخمس لا يظهر لي وجهه وقول المسلمين أن الغنيمة بعد الهزيمة إنما هو بيان لوقت جمعها وقسمتها وإنما قيل الهزيمة وحروب يصح فيها من إضاعة الأموال والانتفاع بيسيرها للتقوّي على العدو ما لا يصح بعد الهزيمة. ولعلي أزيدك ها هنا بياناً في موضع الدعوة، اعلم أن موضعها فيما إذا كان المسلمون هم الخارجون على العدو الطالبين لقتالهم ودخولهم في الإسلام، فأما إذا كان المشركون هم الخارجين علينا والطالبين لإظهار كفرهم وإطفاء نور الله كما في زماننا فلا دعوة لهم وإنما هم حرب على كل حال ولا يصح لأحد تأمينهم في بلاد الإسلام بعد أن يحجر جماعة المسلمين ذلك وأن من خرج معهم بعد الحجر فهو باغ بذلك لأنه دال 428 على عورات المسلمين وخارج عليهم بعدوّهم وساع في الأرض بالفساد ومظاهر للشرك على الإسلام. وأما صنع سليمان عليه السلام فقد قيل إن غرضه من ذلك أن يكون إحضار العرش دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سليمان عليه السلام حتى تنضم هذه الدلالة على سائر الدلائل التي سلفت، وقيل المراد أن يؤتى بذلك العرش فيغير وينكر ثم يعرض عليها فينظر أتعرفه أم تنكره اختباراً لعقلها، وقيل أراد أن يعرف قدر ملكها قبل وصولها لأن العرش سرير الملك، وقال قتادة أراد أن يأخذه قبل إسلامها لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها، ورد بقوله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد قبلكم كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها. وأيضاً فإن هذا رأينا لا يناسب رد الهدية وتعليله بقوله: . ' ) ( 1) مع أن الأنبياء منزهون عن الطمع إجماعاً وأجيب بأن )., + * هذا ليس غنيمة ولم يذكر أحد أنه أخذه لتملكه وإنما أراد إظهار معجزاته وقوته، ووجه ذلك أن إثبات اليد على مال مسلم بغير رضاه محظور، 2)، وأيضاً فهو مال حربي يجوز إتلافه ).I H G F . : فلذا قال بنحو حرق وهدم وإتلاف بلا رضاء كما صرحوا به في أخذ مال الكفرة في شرع ما قبلنا بخلاف مال المسلم، وليس إتيان عرشها لطمع فيه. ثم إن الظاهر أنه عليه السلام إنما فعل ذلك بوحي فيجوز أن يكون من خصوصياته لحكمة. . 1) سورة النمل، الآية 36 ) . 2) سورة النمل، الآية 38 ) 429 OE.édG . »fE.dG A.édG وبالجملة فإنه في الآية دليل على أن المشرك إذا بلغته الدعوة ولم يسلم من فوره فإنه يكون حرباً للمسلمين وتجري فيه وفي ماله أحكام المحاربين، فهي حجة لجواز ما سألت عنه، وأحوال سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام شاهدة على ذلك. وأما رد عرشها إليها فلم أجده مذكوراً والظن به أنه رده وربما يفهم ذلك . © . : من ظواهر الآيات فإنه أضاف العرش إليها بعد إتيانه في قوله 2). والله أعلم. ).» . . : 1) وقوله ).« E..e ..©oj .eh .j.édG .j.ëJ تحديد الجزية بأربعة دراهم وأنه ليس على العبد والمرأة والطفل والراهب المنقطع والشيخ الهرم جزية. ما وجه التحديد والاستثناء؟ ليس للجزية حد معلوم وإنما هي على ما يرى الإمام من قوة المشرك وضعفه وكثرة المال وقلته وشدة الإسلام وعدمها وغير ذلك حتى لو رأى الصَّلاح في تسويتهم لفعل. ومنهم من حددها ثم اختلفوا. فقال بعضهم على كل واحد دينار في السنة وإن رضوا بالزيادة فعلى المتوسط ديناران وعلى الفقير دينار، وإن شاؤوا أعطوا الدراهم بدل الدينار فيحسب الدينار باثني عشر درهماً كدينار الديات والأروش وأما دينار الزكاة . 1) سورة النمل، الآية 41 ) . 2) سورة النمل، الآية 42 ) 430 فعشرة دراهم ودينار المعاملات يزيد وينقص وإن شاء الإمام أخذ في كل شهر دراهم فيكون على الغني في الشهر أربعة دراهم وعلى المتوسط درهمان وعلى الفقير درهم. وقيل على اليهودي عشرة دراهم في كل سنة وعلى النصراني اثنا عشر وقيل خمسة عشر. وقال الشافعي: الجزية دينار على كل واحد في السنة. وقال ابن القاسم من المالكية: أربعة دنانير على كل غني أو فقير ولا ينقص عنها. ولا مستند لهذه الأقوال إلا ما يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الجزية ديناراً على كل واحد في السنة وقال له: أو خُذْ قيمة الدنانير معافرياً وهي ثياب وقد عمل به عمر في بعض القرى وروي عنه أنه كتب إلى عامله عثمان بن حُنيف في الكوفة بأن على الغني أربعة دنانير وعلى المتوسط ديناران وعلى الفقير ديناراً وروي عنه غير ذلك. وكان عليّ يأخذ الجزية من كل ذي صنعة بحسبه وكان يأخذ من صاحب الأبر أبراً، ومن صاحب الحبال حبالاً وهكذا، وهذا كله يدل على أنها غير محدودة وإن القائل بالتحديد إنما قال ذلك بحسب زمانه وأهله ولكل زمان حكم. وأما العبد فلا جزية عليه لأنه مال والمقصود من الجزية إذلال أهل الكتاب وإهانتهم على شركهم حيث اختاروا الشرك على الإسلام يدل عليه قوله 1) وإهانة العبد لا تفيد ).i h g f e d c . : تعالى . 1) سورة التوبة، الآية 29 ) 431 OE.édG . »fE.dG A.édG عزّاً للإسلام وإنما يفيد عزة الإسلام إهانة الملوك والأكابر وأتباعهم من أهل الأنفة والبطش. وأما المرأة والطفل والراهب والشيخ فلا جزية عليهم للنهي عن قتلهم ومن نهينا عن قتله فلا تؤخذ منه الجزية لأن الجزية دفع عن النفس ولا معنى للدفع عنها مع النهي عن قتلها. والله أعلم. ôéëdG .ëdG .ME°U ..Y Qƒéë.dG ..eE©e .bƒJ العبد المحجور عليه إذا بايعه رجل هل لهذا الرجل أن يأخذ القيمة من العبد بلا إذن السيد؟ لا يملك العبد شيئاً فلا يبايع بدون إذن سيده ومن بايعه فليس له أن يأخذ منه القيمة إلا إذا رضي سيده. والله أعلم. .°TôdG »aE.j kGQ..e ».°üdG .ƒ.H من عليه حق ليتيم ثم بلغ أنه مبذر وأراد حقه هل عليه أن يدفعه إليه أم لا؟ إن صح أن ذلك اليتيم مبذر بعد بلوغه فلا أقول إنه يدفع إليه ماله لأن 1) والرشد غير ).. A . A . ¾ ½ . : الله تعالى يقول . 1) سورة النساء، الآية 6 ) ôéëdG 436 1) فعلى من في يده المال أن ).I I . . E. : التبذير J I . (2).E E E C . : يقوم بحقه ولا يحل له أن يأكله .(3).R Q P O NM L K ô«¨°üdG AGôHEEH Iô.Y ’ رجل عليه ضمان ليتيم وأراد أن يتخلص من ذلك وسن اليتيم قدر عشر سنين أو أقل يصح له التخلص لأجل أنه يريد التخلص عن الموت والحق باق أم لا؟ وعليه كتابته في الوصية إن شاء أم لا؟ 4) ولا تتيقن ).. A . A . ¾ ½ . : قال الله تعالى مؤانسة الرشد إلا بعد البلوغ، فالدفع إليه قبل ذلك ليس بالخلاص، وإنما هو تضييع لماله ولولا ذلك ما احتاج إلى الوكيل الحافظ لماله. وبعض المسلمين أعطى المراهق حكم البالغ والمراهق هو الذي انتهى إلى حد البلوغ ولم يتيقن بلوغه. والله أعلم. .ƒ..dG .Ee.Y هل إذا وجدت واحدة من علامات البلوغ الخمس: الإنبات والاحتلام والسنون والحيض والحمل من النساء أيحكم على من وجدت فيه . 1) سورة الإسراء، الآية 27 ) . 2) سورة النساء، الآية 6 ) . 3) سورة النساء، الآية 2 ) . 4) سورة النساء، الآية 6 ) 437 ôéëdG . »fE.dG A.édG واحدة من هؤلاء الخمس بالبلوغ من ذكر أو أنثى أم حتى توجد كلها أم بعضها أخص من بعض؟ كل واحدة منها علامة للبلوغ، فمن وجد فيه شعر في عانته أو لحيته أو في إبطه حكمنا ببلوغه، وكذلك من احتلم ولو لم ينبت فيه الشعر، وكذلك من حاضت من النساء ولو لم تحمل ولم تبلغ خمس عشرة سنة. وأما التحديد بالسنين فإنما هو لمن لم توجد فيه شيء من العلامات قبل تلك السنّ. والرجل والمرأة يشتركان في الإنبات والسنين فإن المرأة إذا وجدت في عانتها شعراً حكم عليها بالبلوغ وكذلك إذا بلغت خمس عشرة سنة على قول وقيل سبع عشرة سنة. وأما الاحتلام فقيل: يختص بالرجال، وقيل: غير مختص بل يكون في النساء أيضاً. وأما الحيض والحمل وتكعب الثديين فهو خاص بالنساء. والله أعلم. ...dG .e ô.cCEH .EYô.àdG ™..d .Lƒà°ù.dG .ƒ.dG ¢Vôe حدّد المريض الذي لا تثبت عطيته هو الذي لا يقدر يقوم أو يقعد إلا بمساعد أم تغير عقله على أي حال كان أم غير هذا من تغير عقله؟ من تغير عقله فلا يجوز تصرفه إجماعاً، والمريض المشار إليه دون ذلك وهو الذي ينزل به مرض يخشى الموت فيه وتقرب حالته إلى اليأس من الحياة فينفق ماله حين يرى أنه ذاهب عنه، فهذا الذي يمنع تصرفه إلا في ثلث ماله. والله أعلم. 438 ¬«.°ùdG ..Y ôéëdG هل يجوز الحجر في غير المديون إذا كان يخشى منه التبذير؟ وإذا جاز هل يرد ما باعه واشتراه؟ يصح الحجر على السفيه المبذر، ويرد تصرفه بعد الحجر لا قبله. والله أعلم. Oh.ëdG .«©HQCG UQE°ûdG ..L .e ..M معنى ما ورد في الأثر أنه إذا جلد الإمام في الخمر أربعين ولم يجلد ثمانين فقد قيل تبطل إمامته بفعله ذلك مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تحديد بثمانين ولا أربعين فيصير سُنَّة لا يجوز خلافها، وقد ثبت عن أبي بكر أنه جلد أربعين وعمر بن الخطاب في صدر خلافته كذلك، ثم جلد بعد ذلك ثمانين فصار ذلك المذكور معمولاً عليه بعده. لكن كيف تزول إمامته من ترك الثمانين وجلد بالأربعين مع أن هذه المسألة مسألة رأي واختلاف ولا يضل من عمل بقول من المختلف إذا لم يخطئ من عمل بخلاف عمله؟ أفدنا في ذلك الجواب وأنت المأجور. وجه هذا القول أن المسلمين أجمعوا في خلافة عمر رضي الله عنه على الثمانين واستمر العمل على ذلك، وفي الحديث (ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال) رواه الربيع بسنده العالي عن ابن عباس مرفوعاً فمن خالف ما أجمعوا عليه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، هذا وجه هذا القول وهو Oh.ëdG 442 مبني على عدم اشتراط تقدم الخلاف في صحة الإجماع وذلك أن العلماء اختلفوا فمنهم من قال يشترط في صحة الإجماع أن لا يكون مسبوقاً بخلاف تقدمه، ومنهم من لم يشترط ذلك. ويمكن أن يقال إن جلد الشارب كان غير محدود بالأربعين فقط وإنما كان أمراً مفوضاً إلى نظر القائم بالأمر كما تدل على ذلك أحاديث الجلد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاز للصحابة الزيادة على الأربعين وتعيين الثمانين نظراً واجتهاداً ولم ينكر أحد منهم ذلك بل كان منهم القائل ومنهم الآمر والفاعل ومنهم الساكت الراضي المصوب لفعل الفاعل وقول القائل، فلو لم يكن عندهم علم بتفويض أمره إلى القوام لما أجمعوا هذا الإجماع. وإذا ثبت هذا المعنى كان إجماعهم على الثمانين صحيحاً بلا خلاف فيستحق من خالفه العزل عن الإمامة، وهو من الصواب بمكان لا يخفى على من كان له علم بأصول الشرع الشريف، فلا عبرة باستبشاع من استبشعه من المتأخرين. والله أعلم. ô.îdG Uô°T .M من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها » : هل يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم على من مات تائباً بعد شربها؟ وهل يوجد في « في الآخرة المذهب الاكتفاء بأربعين جلدة حداً لشاربها؟ وإن فعل إمام ذلك مثلاً هل تخلع إمامته بذلك أم لا؟ وهل تلزم الاستتابة منه؟ تفضل بالجواب. 443 Oh.ëdG . »fE.dG A.édG في الحديث وعيد على شرب الخمر وهو كناية عن حرمان الجنة لا عن حرمان نفس الشرب، والمعنى لا يدخل الجنة حتى يشرب من شرابها، وهو مختص بمن مات عاصياً، ومن دخلها كان له فيها ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولا يوجد في المذهب الاكتفاء بأربعين جلدة في حد الشارب وقد انعقد الإجماع في زمن الصحابة بعدد ثمانين جلدة بعد أن كان الأمر مفوضاً إلى نظر القائم وأقله أربعون ولولا التفويض ما كان للصحابة أن يزيدوا. وبعد انعقاد الإجماع ليس لأحد أن يخالفه، فإذا خالفه عوتب حتى يرجع فإن أبى عزل عن الإمامة، وبخلعه أفتى الربيع الإمام الفقيه المحدث واقتفى آثاره في ذلك وغيره مشايخ المسلمين وعلماؤهم. وقد طال الأمد على فتيان نشأوا آخر العصر عميت عليهم أنباء السلف فظلوا ينقرون مصوبين أفكارهم متهمين أسلافهم. .ëdG ôj.©àdG IRhEée ..Y ما رفع في الأثر عن الإمام المهنا رحمه الله تعالى أنه جلد رجلاً تسعين جلدة (سوطاً) تعزيراً على ما حكي أن بقر بطنا ببابه، مع قولهم أن لا يتجاوز به الحد ولم يعب عليه أحد من المسلمين ذلك أم يكون ذلك مرجعه إلى نظره؟ فضلاً منك بالبيان. قولهم لا يجاوز التعزير الحد ليس بمجمع عليه بل هو قول بعضهم أو أكثرهم، وقيل يجوز ذلك وهو نظر الإمام المهنا ولله دره وفي شدته وتصلبه بقول وجب على الرعية الانقياد له لوجوب طاعته، وصار القول 444 الذي أخذ به الإمام في منزلة المجمع عليه وذلك لإجماعهم على وجوب طاعته، ولولا ذلك لقامت عليه الخصوم من كل جانب فيقول هذا لأي شيء قطعت يدي؟ ويقول هذا لأي شيء ضربتني؟ وهلم جرّاً وفي ذلك فساد العالم. والله أعلم. ¢UE°ü.dGh .LôdG ´E.àLG إذا زنى المحصن وقتل النفس المحرمة وأراد أرباب الدم القود كيف الحكم هنا؟ هل يقام عليه الحد ويجبر أرباب الدم على قبول الدية أم يقتل قوداً ويبقى عليه الحد فيسقط عنه بالموت أم يرجع النظر إلى الإمام؟ تفضل بالبيان. إذا تعين القود قدم على الرجم لأن فيه أداء حقين: حق لله وحق للعباد وليس في الرجم إلا حق واحد. والله أعلم. .HGôëdG (ô««îàdG hCG .j.ëàdG ..Y) .«HQEë.dG AG.L حكم الساعي في الأرض فساداً الذي حكم الله تعالى فيه بالأربعة الأحكام، وهل إنفاذها فيه على الأمة أو على ولاة الأمر فقط؟ قد حكم الله في المحاربين الساعين في الأرض فساداً بأن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَوا من الأرض. وقد ذهب أصحابنا إلى توزيع هذه العقوبات على حسب توزيع الجنايات من المحاربين فقابلوا كل جناية بما يليق بها من العقوبة فجعلوا أخف العقوبات لأخف الجنايات وأشدها لأشدها جزاء وفاقاً. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الإمام مخير في هذه العقوبات عملاً بمقتضى (أو) فإنها تفيد التخيير كما في خصال الكفارة وقد تعلقوا بظاهر اللفظ وأخذنا بمقتضى المعنى. وإنما يتولى ذلك كله الإمام أو نائبه عن أمره، واختلف في المحتسب وفي .HGôëdG 448 جماعة المسلمين هل يقومون في إنفاذ الحدود مقام الإمام؟ فمنهم من جعل لهم ذلك مطلقاً، ومنهم من منع الحدود وأجاز ما عداها من الأحكام. والله أعلم. ¬d kE©.W AG.jE’G QE°U .e .àb الرجل المؤذي هل يجوز صرفه وقتله؟ إذا صار الإيذاء طبعاً له وعادة جاز صرفه وقتله إذا لم يردعه إلا ذلك، وما جاز قتل الحية والعقرب إلا لكون الأذى منها طبعاً، فإذا صار الإنسان بهذه المثابة خرج عن الإنسانية إلى حد السبعية فيجوز فيه ما جاز فيها، ومن ها هنا جاز قتل الباغي والمحارب وهو الساعي في الأرض فساداً والله أعلم. ¢VQC’G »a .°ù..dG .jô£dG ™WE.H .à.dG رجل لا زال يبعث الأمور ويوقد الفتنة الخامدة بين القبائل بأخذ الأموال، وربما أنه إذا أخذ مالاً على أحد يعطي منه الجهلة فحموه أن يؤخذ منه الحق، وهو لا قدرة له لولا هؤلاء القوم إذا أراد أحد أن يفتك به هل يجوز ذلك أم لا؟ أمرنا بقتل الحية والعقرب لضرر دون ما ذكرتم، والإنسان إذا تعود الضرر وصار الأذى له طبعاً خرج من حد الإنسانية إلى حدّ السبعية ولم يبق له حرمة ولا احترام، ذلك دم أبطله أهله. والعلم عند الله. »q .ëdG .fC’G .«.ëJ الذي تستعمله النساء من الحلي في أنوفهن المسمى عندهن بولانمه هل يصح لبسه لهن وإن كان حراماً؟ فما العلة في تحريمه أهي اللبس في ذلك المحل أم إبداء الزينة؟ فإن كانت الأخرى فهل لقائلٍ أن يقول ذلك مما استثناه الكتاب أو يقول جوازه مقيساً على إبداء الخاتم ونحوه؟ ومن كانت له امرأة تلبس هذا الحلي هل يلزمه شرعاً منعها بما قدر أم يكتفي بنهيها فإن لم ترتدع عُذر؟ فضلاً منك بالبيان. يظهر لي والله أعلم أنه لا يحل لبس هذا الحلي المذكور لا للزوم إظهار الزينة لكن لحصوله في المحل الذي حرم الله تعالى إيجاده. بيانه أن ثقب الأنف مما حرم فعله، ووضع الحلي فيه حرام، إما لكون الحلي تابعاً لحكم أصل محل الوضع، وإما لكونه يزيد في ذلك الثقب، وعلى كلا الوجهين فوضعه هنالك حرام. على أنه لا يخفى على مثلك أن لبس الحلي في الثقب مما يجدره ويوسعه »q .ëdG 452 وهجره وإخلاؤه وتعطيله يعود الثقب كأن لم يكن، وإذا ثبت تحريم إيجاده أولاً فتحريم ما يبقيه ويوسعه ثابت أيضاً وهو ظاهر جلي. أما لو كان من قبل إظهار الزينة لكان لذلك القائل أن يقول بما وجهته من البحثين. وإذا ثبت التحريم وجب إنكاره على قدر ويكفي زوج المرأة في الإنكار عليها والنهي والتغليظ في الزجر ولا يلزمه أن ينكر ذلك بالسياط! والله أعلم. ¬..Mh .g.dEH ».ëàdG ما يوجد من منثورة أبي محمد: قلت فيجوز للرجل أن يصلي وفي أذنيه قرطا ذهب؟ قال: نعم. قلت: فإن كان في يده دملوج ذهب؟ قال جائز. قلت له: وكذلك لو كان في ساقه خلخال ذهب؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك لو كان في حلقة حليّ ذهب؟ قال نعم قلت: وكذلك لو كان في ثوبه حلي ذهب حامله وهو يصلي لم تفسد عليه صلاته؟ قال: لا. قلت: وكيف جاز أن يصلي هذا ولم يجز له أن يصلي وفي يده خاتم ذهب؟ قال لأن الخاتم حليته وهذا ليس من حليته. وكذلك ما يوجد عن الشيخ حبيب بن سالم من المتأخرين قال والذي نحفظه من آثار المسلمين أن لبس الخاتم للرجال في الأصبع الخنصر من اليد اليسرى وهو المحرم، وإن كان الذهب أقل من وزن درهم فلا يحرم لبسه ولا ينقض الصلاة وأما في سائر الأصابع من اليد اليسرى واليد اليمنى فلا يحرم ذلك لا حمل ولا لبس. وقد كان السيد سليمان بن مظفر بأذنيه قرطا ذهب وفي يده سوار من ذهب 453 »q .ëdG . »fE.dG A.édG وهو ثقة من ثقات المسلمين. قال: فهذا الذي نحفظه عن أهل العلم والله أعلم. قال السائل: ما تقول في هذين الأثرين المنقولين عن هذين الشيخين هل هما صحيحان أم باطلان؟ فإن كانا صحيحين فما دليل صحتهما وإن كانا باطلين فما الحجة على بطلانهما؟ فضلاً منك ببيان ذلك مصرحاً موضحاً. إن ما ذكره الشيخ حبيب وزعم أنه يحفظه عن أهل العلم فلا وجه له أصلاً وهو باطل قطعاً لما سيأتي من الحجة على ذلك. وأما المنقول عن أبي محمد فإنه يحتمل أن يكون أراد بذلك الحال حمل الذهب لا لبسه فإن تمام مسألته المنقولة من المصنف يدل على ذلك ونص المنقول من المصنف قال: .« قيل له فيجوز للرجل أن يتحلى بحلي امرأته » في تمامها هو هذا لا، ولكنه يكون في سفر وعنده حلي امرأته وتحضره الصلاة ويخشى على الحلي أن يضعه على الأرض ويصلي فيؤخذ فإن علقه في أذنيه أو في حلقه أو في يده أو في رجليه ولم يشغله عن صلاته فهو جائز لأنه نوى حمله لئلاً يذهب ولم ينو حمله لزينة والخاتم حليته فإن كان من ذهب فقد تحلى بغير حليته، انتهى المنقول من المصنف في تمام مسألة أبي محمد وبه يتضح لك أن أبا محمد لم يُجِزْ لبس القرطين والدملوج وحلي الذهب وإنما أجاز الصلاة بذلك إذا خاف عليه من تركه في الأرض الذهاب فوضعه في أذنه أو يده على قصد الحمل له لا الزينة به. ثم إن أبا عبدالله محمد بن محبوب رضي الله عنهم لم يجز الصلاة بسوار الذهب وإن خاف عليه الذهاب إلا 454 إذا وضعه في إزاره أو أمسكه وأما إذا وضعه في موضع السوار فقد أمره بإعادة الصلاة. ثم إن ظاهر تمام مسألة أبي محمد أن الصلاة بخاتم الذهب لا تجوز لأن الخاتم من حليته فظاهره المنع من وضعه في الأصبع ولو على قصد الحفظ لأنه حلية له والقصد لا ينفعه في هذا الوضع ووجه ذلك أن الخاتم من زينة الرجال فإذا كان من ذهب حرم عليهم والقصد لا يقلب الحرام مباحاً هذا وجه كلام أبي محمد ولا وجه لكلام حبيب إلاَّ البطلان البحت ولعله وجد مسألة أبي محمد مطلقة فتوهم أن المراد بها ظاهرها فأجاز جميع ذلك حملاً ولبساً وزعم حفظه عن أهل العلم وقد أخطأ فهمه في ذلك. أما ما حكاه عن سليمان بن مظفر فقد توهم جواز ذلك من كلام أبي محمد حيث كان متقطعاً في بعض الأثر كما توهمه حبيب ويأبى الله ورسوله من جواز ذلك فإنه أشد من لبس الخاتم من الذهب في الخنصر إذ ليس في لبسه هنالك إلا تحريم الذهب. وأما في لبس السوار والقرطين ففيه التحريم من جهتين إحداهما من حيث لبس الذهب والأخرى من حيث التشبه بالنساء والكل حرام بنص السُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. من كان » : فأما ما ورد عن النص في تحريم الذهب على الرجال فمن ذلك وعن عبدالله بن عمر عن .« يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً أو ذهباً من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها » : النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لبسه في وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه .« الجنة فقيل للرجل .« يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده » : وقال 455 »q .ëdG . »fE.dG A.édG بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً وروي أن رجلاً .« إن هذين حرام على ذكور أمتي » : فجعله في يساره ثم قال قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول فهذه الأحاديث دالة ؛« إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار » : الله صلى الله عليه وسلم قال على تحريم مطلق الذهب على الرجال فلا يصح تحليل بعضه إلا بدليل يخصص عموم التحريم فلا معنى لتجويز ما دون الدرهم. والله أعلم. وأما النص المحرم لتشبه الرجال بالنساء فما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال). وروي أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوساً، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال » : فقال ففي هذه الأحاديث دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء فلا وجه .« بالنساء لتجويزه أصلاً ولا خلاف فيه بين أحد من الأمة فيما علمنا. والله أعلم. ..ë.d hCG ..j..d .g.dG ¢ù.d الرجل إذا لبس شيئاً من الذهب مما هو ليس حلياً له، كالحلق في الأذن أو خلخال أو دملوج أو في شيء من ثيابه ولم يكن قاصداً للحفظ له بل للزينة ما ترى في لباسه وفي الصلاة؟ وهل في السنة دليل على إجازة مثل هذا؟ وأنت المأجور. قد جاء في السُنَّة ما يدل على لعنه هذا من جهتين: إحداهما لبسه للذهب، والأخرى تشبهه بالنساء. وقد ساءت أفهام العامة لمسألة أبي محمد 456 المنقولة في مواضع من الأثر وذلك أنها نقلت مطلقة في بعض المواضع ومقيدة بقصد الحفظ في المواضع الأُخَر، وذلك حيث لا يمكن الحفظ إلا باللبس، فأما أن يلبسه مختاراً فلا نعلم أن أحداً من المسلمين يرخص له في ذلك إلا ما يوجد عن حبيب بن سالم من المتأخرين وهو غلط نشأ من سوء فهمه لمسألة أبي محمد ويكفيك دليلاً على غلطه احتجاجه بفعل سليمان بن مظفر وليت شعري من سليمان هذا حتى يحتج بفعله؟! أنبيٌّ بعد محمد صلى الله عليه وسلم كلا ورب العزة، وإن قدرنا أنه ثقة من ثقات المسلمين فليس على الثقة بحجة لأنه غير معصوم عن الخطأ ولعله فهم من مسألة أبي محمد الإطلاق الذي توهمه حبيب وهو الذي حمله على التوسع وقد بينا أنه غلط بيّن. والله أعلم. .ELôdG ..Y .ô«.ch .g.dG .«.b .jôëJ من أين ساغ لأبي محمد بن بركة القول بجواز الصلاة للرجل بحلي ذهب إذا كان مثلًا أن لو جمع أقل من ظفر أو درهم؟ أليس الذهب محرماً قليله وكثيره؟ ثم قال ولا تجوز الصلاة بخاتم فيه فص ذهب أليس هذا نقضاً لأصله؟ أليس اجتماعه وتفرقه على حد سواء؟ قليل الذهب وكثيره على الرجل حرام لعموم الأدلة القاضية بتحريم ذلك والتفصيل يحتاج إلى دليل ولا أعرف لما تقوله بذلك دليلاً فالله أعلم بأصله الذي يبنى عليه، وعلينا الأخذ بظاهر الدليل حتى يقوم دليل التأويل ولا يكفي قول أبي محمد دليلاً في ذلك إذ ليس قوله وحياً يوحى. والله أعلم. .dGƒëdG ¬Zƒ.H ..b .«à«d .dGƒëdG .Y ´ƒLôdG من عليه حق ليتيم وقد اشترى مالاً بالخيار فأحال ذلك لليتيم عن حقه وقبض ولي اليتيم ذلك وتصرف منه على كونه لليتيم هل للذي عليه الحق الرجوع في تلك الإحالة قبل بلوغ اليتيم أم لا؟ إذا صحت الإحالة ليتيم أو غيره فليس لمن أحال المال الرجوع عن الإحالة وإنما ينتقل جميع الحق منه لمن أحيل إليه ذلك. والله أعلم. ?¥ô.dG ..d .ëà°ù.dG .e ô.cCEH .dGƒëdG مال مبيع بالخيار وقد أحال المشتري هذا المال بأقل من الثمن المكتوب له في ورقته لمن تكون السماحة لصاحب الأصل أم للمشتري الأول أم لصاحب الإحالة؟ بيّن لنا ذلك. ترجع للمشتري الأول دون صاحب الأصل ودون المشتري الثاني هكذا عندي. والله أعلم. .dGƒëdG 460 ¬«dEG .Eë..d â.K Ee çQGƒdG ¥E.ëà°SG رجل عليه لآخر حق آجل فأقر أنه أحاله لآخر وأنه أقرّ إقراراً مطلقاً فمات المقر وخلّف يتيماً فكيف الوجه الأهدى لطالب الخلاص على هذا؟ فإن قلت: إن المسألة خلافية لا إجماعية وأراد السائل الخلاص فما دليله وطريقه إلى ربه وسبيله إذا عجز عن معرفة الأعدل من الآراء؟ فإن قلت إنه يستدل بغيره ممن يرجو ذلك منه فقد صح الخلاف بين أهل العصر في ذلك فما اللائق للضعيف المبتلي بمثل هذا أن يعمل به ليكون سالماً عند الله من التبعة وكذلك العباد؟ إذ هو خائف على ماله ونفسه، تفضل بالجواب. أما إذا أقرّ أحد بحق لأحد أو أحاله إليه إقراراً صحيحاً أو إحالة ثابتة فذلك الحق المقر به أو المحال إنما يكون لمن أقرّ له به أو أحيل إليه فإن مات المقر له أو المحال إليه فالحق لوارثه ولا شيء للمقر والمحيل قولاً واحداً لا أعلم فيه خلافًا وإن اختلف عليك أهل زمانك فهذا هو الحق الذي في هذه المسألة فالخلاص إنما يكون لليتيم ومن كان معه وارثاً هذا إذا كان الإقرار أو الإحالة ثابتاً. وعلى العاقل أن يختار أرجح الأقوال في مسائل الخلاف إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فبقول الأعلم الأفضل وإن لم يعرف الأعلم تحرى الصواب في واحد منها. والله أعلم. 461 .dGƒëdG . »fE.dG A.édG .j.dG ¢ù.L ô«¨H .dGƒëdG من اشترى مالاً من رجل بالخيار والبائع له خيار في هذا المال من رجل آخر والبيع السابق مثلًا بمائتي قرش والمشتري الآخر أخذه بغير الدراهم أعني ساق له أمتعة وهذه الأمتعة قيمتها مائة وستون قرشاً أتثبت له المائتان أم قيمة الأمتعة إذا أراد صاحب الأصل الفداء؟ عرفنا وجه الصواب. إذا أحال المبيع بالخيار لغيره بمتاع ثبت عندي ذلك الحق له للمحال له خلاف ما إذا أحاله بدراهم. والله أعلم. قال السائل: كيف يثبت ذلك مع أن المتاع ليس بثمن للأشياء وإنما هو من المثمنات. لا تتوقف صحة البيع على كون أحد ركنيه من النقدين الذهب والفضة اللذين هما أثمان للأشياء بل يصح بهما وبغيرهما كما يدل عليه حديث الربا إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. والحديث الآخر الذي فيه الذهب بالذهب إلخ، فإن فيه أن البر بالبر والتمر بالتمر من الربا المنهي عنه، وفي ذلك دليل على أن البيع يصح بسائر الأجناس أيضاً فقد أجمعوا على صحة القياض في الأصول وصرّحوا أن القياض بيع ففي هذا أيضاً ما يدل على صحة البيع بسائر الأجناس. والله أعلم. iƒY.dG .Ee ¬«.Y .Y..dG .«.j ..W ما يوجد عن الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى أيضاً في رجلين ترافعا إليه فقال أحدهما: إن أبي أخبرني أن له على هذا كذا وأخبره غير أبيه فأنكر المدعى عليه، فطلب المدعي يمينه فردها إليه، ألَهُ ردُّ اليمين في هذا؟ إذا قال المدعي إن الذي أخبره ثقة عنده ففي ذلك اختلاف: قول لا تكون اليمين في مثل هذا إلا على المدعى عليه. وقول إذا رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي حلف المدعي لقد أخبره أبوه وهو ثقة عنده أن له على فلان هذا كذا، وأخبره فلان بن فلان الفلاني وهو ثقة عنده أن لأبيه على فلان هذا كذا وكذا إن كان أبوه قد مات وهو وارثه والله أعلم. قال السائل: فما وجه هذا الخلاف الذي ذكره هذا الشيخ في هذا المقام وهل لهذا iƒY.dG 466 المدعي أن يحلف على ما ادعاه إذا ردت اليمين عليه والحال أنه لم يعلم ذلك الأمر قول الثقة؟ ثم إنه هل يحكم على هذا المنكر بثبوت الحق المدعى عليه إذا حلف هذا المدعي بأنه أخبره أبوه وهو ثقة عنده إلى آخره؟ فضلاً منك بحل ما أشكل وببيان هذا المجمل. لا أعرف الخلاف في هذا المقام الموضع من غير هذا الموضع لكن حكاية الثقة مقبولة ولعمري أنه لا يصح أن يحكم على المنكر بثبوت الحق بتلك اليمين التي يحلفها المدعي أنه أخبره أبوه وهو ثقة عنده إلى آخره هل ترى أباه مع ثقته إلا مدعياً وكذلك أيضاً غير أبيه من الثقات فإذا ظهر لك أنه لا يحكم بنفس هذه اليمين على المنكر بشيء عرفت أن رد اليمين ها هنا لا معنى له أصلاً. ولست أدري ما وجه الخلاف الذي حكاه الشيخ عفا الله عنه اللهم إلا أن يكون أن قول من قال بثبوت الرد مبني على أن خبر الثقة يفيد العلم وعليه فيلزم ذلك القائل أن يجوز اليمين بالقطع على هذا المدعي فيحلف أنه له على فلان كذا وكذا غير أنه لا يقول في يمينه أخبرني الثقة الخ، إذ لا معنى لذكر الثقة ها هنا. نعم لذكره معنى إذا كان الحاكم ممن يرى أن خبر الثقة علم وهذا القول هو أن خبر الثقة يفيد العلم ضعيف جداً لا يصح قبوله، فالقول برد اليمين المبنى عليها ضعيف مثله. والله أعلم. ..YC’G .«.ëJ قولهم لا يمين على الأعمى إن وقعت ولا له كذلك. ما وجهه؟ ذلك لأنه لا يعرف معرفة قاطعة بأن الذي له الحق هو فُلان والذي عليه 467 iƒY.dG . »fE.dG A.édG الحق فُلان، فلو أوجبوا عليه اليمين لأوجبوها عليه مع غير يقين بمن يحلف له ولا بمن يحلفه، فتكون يميناً فاجرةً لأنها مبنية على غيب، وذلك أنه يحتمل أن يكون الذي يطالبه هو غير الذي له الحق وإن ظن أنه هو فلا يُغني الظن عن الحق شيئاً وليست المعرفة بالسماع كالمعرفة بالعِيان لما يحصل من اشتباه الأصوات بعضها من بعض وفي المسألة غير ما ذكرنا. والله أعلم. .LB’G ¥G.°ü.d .jô...dG .KQƒdG .«.ëJ امرأة ادعت على زوجها الهالك صداقاً آجلاً فأنكرها الورثة وعدمت البينة كيف الحكم بينهم؟ الحكم بينهم أنه إن عدمت هذا المرأة البينة فعلى الورثة يمين بالله ما يعلمون أن لهذه المرأة على ورثتهم صداقاً آجلاً. والله أعلم. .«dG .ME°üd ±.àN’G ..Y .ƒ.dG المتبايعان إذا اختلفا قال البائع إنما بعتكه بعشرة دنانير بيع القطع، وقال المشتري بل بعتنيه بعشرة دنانير بيع خيار وقد قبضه هذا المشتري وأحرزه، قولُ أيهما عليه العمل والحجة؟ بيّن لنا ذلك. عندي أن القول في هذه القضية قول من في يده السلعة وهو المشتري ها هنا فالقول قوله بأن البيع بيع خيار فإن جاء البائع بالبينة على القطع ثبت ذلك وإلا فعلى المشتري اليمين أنه ما اشترى تلك السعة بيع القطع. والله أعلم. 468 ..«.H ’EG .côàdEH ¢UE°üàN’G iƒYO OQ رجل أرسل عند رجل دراهم وقال له بلغ هذه الدراهم فلاناً ليفدي بها مالي الفلاني من قرية كذا، فبلغ الأمين أمانته لصاحب الدراهم المرسولة إليه وفدى به المال. فلما مات صاحب الدراهم قال أحد من أولاده إن أبي أعطاني هذه الدراهم على حضرة الأمين أتكفي شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة أم يرجع إلى الذي أرسلت إليه الدراهم وهو الفادي بها المال أم كلهم لا يقبل قوله؟ بين لنا ذلك. قول كل واحد من الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينة عادلة بأنها لأحدهم خاصة. والله أعلم. .«q ©e ô«Z ..Y iƒY.dG Oq Q دابة لأهل القابل أصبحت في بلد الدريز مكسورة رجلها ولم يعرف كاسرها أتلزم أهل البلد كافة أم صاحب الأرض الذي أصبحت الدابة مكسورة فيها أم هذه الدعوى غير مسموعة حتى يدعى على رجل معلوم؟ هذه دعوى غير مسموعة حتى يدعى على أحد بعينه والله أعلم. .jôb .gCG ..Y iƒY.dG من ادعى على أهل قرية جميعاً بأنهم أكلوا عليه مالاً أو سرقوا عليه دابة أتلزمهم اليمين إن كان لم يعين أحداً بعينه؟ وإذا وجدت دابة مقتولة أيلزم أهل القرية غرمها؟ 469 iƒY.dG . »fE.dG A.édG هذه دعوى غير مسموعة حتى يسمي المدعى عليه واحداً أو جماعة مخصوصين فحينئذ تكون البينة على المدعي واليمين على المنكر، وأما غير ذلك فلا يلزم أهل القرية غرم الدابة المقتولة في قريتهم وإنما يلزم قاتلَها فقط إن علم وإلا فهو مال ضاع على صاحبه. ولم يجعل الله في البهائم قسامة. والله أعلم. IOE.°ûdGh QGôbE’G .«H ¥ô.dG من يكاتب بين الناس فأقر زيد أن عليه حقاً لأحد بنيه أي بني الكاتب فكتب عليه له صكاً أيثبت هذا الصك شرعاً؟ وهل الإقرار كالشهادة هنا أم لا؟ ليس الإقرار في هذا كالشهادة فلو أقر المقر لولده بشيء ثبت عليه بخلاف ما إذا شهد له بحق على الغير وذلك أن الإقرار إثبات حق على النفس وأما الشهادة فإثبات حق على الغير ولهذا يكون الإقرار من الوالد على نفسه حجة ولا تكون الحجة في الشهادة بأقل من عدلين. والله أعلم. ¥..J GPEG .ëdG .°U .j.éJ الأوراق إذا نقلت بخط كاتبها إذا خيف عليها التمزق ويذهب الحق الذي هو مكتوب فيها أيلزمه ضمان في ذلك أم لا؟ لا ضمان عليه ما لم يزد أو ينقص. والله أعلم. 470 ™«..dG .°†.b »a ´RE.àdG دعوى زيد على عمرو أنه ابتاع منه كذا وكذا منا تمراً بكذا كذا من الثمن فأقر زيد بأنه اشترى التمر بالثمن المذكور لكنه يريد ثمره ويسلم القيمة ما الحكم ومن المدعي منهما؟ أرى هذا المدعى عليه فقيهاً فليتق الله ولا يأكل مال أخيه بحسن جوابه وبراعة خطابه فإن أبى إلا الحكومة بمقتضى الظاهر فالظاهر أن الدعوى تنتقل إلى القبض لثبوت الإقرار بالبيع فإن ادعى البائع على المشتري القبض فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. والله أعلم. ¬«.Y .Y..dG ..Y .«.«dGh »Y..dG ..Y ..«.dG هل يصح على المدعَى عليه البينة واليمين على المدعِي (بكسر العين) في آثار المسلمين وسنة نبيه الأمين والكتاب المستبين أم لا؟ وهل يصح البينة على المدعَى عليه في حال من الأحوال وبالعكس في حال آخر أم لا؟ تفضل بالجواب. الله أعلم، يقول أحقر المسلمين المعروض عليه هذا السؤال: أما أنا فلا أدري وجهاً تكون فيه البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي (بكسر العين) وإنما الذي نحفظه العكس في سُنَّة الشارع صلوات الله وسلامه عليه وفي إجماع المسلمين عن الأحكام. وأما قضية الشيخ الجبري وولده وأصهارهم أولاد محمد بن سلطان فقد فهمت ما ذكرتموه من حكم الشيخ راشد أن البينة على أولاد محمد بن سلطان أن البيت الذي يطالبهم به الشيخ الجبري ويحاكمهم فيه عليهم البينة 471 iƒY.dG . »fE.dG A.édG 1) لم ).. © ¨ § ¦ . : العادلة أنه في أيديهم فيا سبحان الله نعرف وجه الحق فيه من أمرين: (الأول) أن الشيخ الجبري لا يدعي البيت كله وهو مقر لهم بالشركة فيه وأنهم مالكون بعضه؛ (الوجه الثاني) إذا لم يكن ذلك البيت في أيديهم وقابضين له فبأي شيء يطالبهم ويريد منهم حقه ولو عدموا البينة فلأي شيء تكون عليه هو اليمين؟ وليس البيت في يده فانظروا في هذا معشر المسلمين فإنما هو بحث منا لا اعتراض، وقولنا قول المسلمين وديننا دينهم عليه نحيا وعليه نموت والله تعالى أعلم وكتبه أحمد بن سعيد الخليلي بيده. قال الضرير وكذلك أنا لا أعرف وجهاً تكون فيه البينة على المدعى عليه وأما قضية الشيخ .« على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين » لقوله صلى الله عليه وسلم الجبري إلخ، فالله أعلم بها فإن كان الشيخ الجبري مقراً بالشركة لخصمه في البيت وأنهم مالكون لبعضه فلا وجه لوجوب البينة العادلة على خصم الشيخ الجبري لأن البيت في أيديهم، بل قال بعض المسلمين لو كان المال في يد أحد الخصمين فأقر ببعضه لخصمه وادعى خصمه الكل أن البينة على المقر الذي في يده المال أن له فيه الشركة التي ادعاها لأنه بإقراره لخصمه بالبعض ينقلب مدعياً للباقي وقيل ليس بمدعٍ في الباقي وإنما يثبت عليه ما أقر به لا غير وان على المدعي للكل البينة فيما لم يقر به خصمه وهو الصحيح عندي فيما إذا كان المال في يد المقر بالبعض فكيف إذا كان في يد خصمه. وأما قوله إذا لم يكن ذلك البيت في أيديهم إلخ فليس من الرد في شيء . 1) سورة يوسف، الآية 76 ) 472 لأن المطالبة لا تتوقف على كون الشيء في يد الخصم بل يحتمل أن يكون الخصم قد حال بينه وبين ماله فيطالبه أن يخلي عنه، وكذا اليمين لا تتوقف على ذي اليد إذ يوجد في بعض صور الأحكام ثبوت الأيمان بين الخصمين عند العجز عن البينات في المال الذي ليس في يد أحدهما والله أعلم فلينظر في ذلك كله ولا يؤخذ إلا بعدله. »Y..dG A»°ûdG ..«H ..e .«.ëJ ..M قضية حكم نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وبعد فقد تحاكم عندي المشايخ علي بن جبر وولده سعود بن علي استقلالاً عن أنفسهما والمشايخ ناصر بن سيف الندابي وسلطان بن سالم الرحبي بالنيابة عن أولاد محمد بن سلطان المجالبه بحق الوكالة لهم منهم في بيت الصاروخ الذي في خوبار المجالية، وانفصلت الدعوى على أن على أولاد محمد بن سلطان البينة الشرعية يقيمونها هم أو وكلاهم سلطان وناصر تشهد لهم بأنهم وجدوا البيت المذكور في يد والدهم محمد بن سلطان يحوزه ويمنعه حوز المالك لا يعلمون غيره فيه حق ولا دعوى من ورثة سعيد بن سلطان وورثته إلى ورثة سلطان بن سعيد وورثته، فإن أقاموها ثبت لهم البيت وإن لم يدركوها فعلى المشايخ علي بن جبر وولده سعود بن علي وشركائهما البينة الشرعية تشهد أن البيت المذكور خلفه سعيد بن سلطان المجلبي ولم يعلموا أنه جرت فيه قسمة بين ورثته ولا 473 iƒY.dG . »fE.dG A.édG ورثة ورثته إلى ولده سلطان إلى ولد ولده محمد بن سلطان ومن مات من ورثته وبعده إلى اليوم، فإن أدركوها فلهم حقهم بالقسمة الشرعية على عدل كتاب الله عز وجل من لدن سعيد بن سلطان إلى اليوم قبل الحكم وإن لم يدركوها فعليهم اليمين بالله العظيم أن هذا البيت خلفه سعيد بن سلطان وورثته وورثة ورثته إلى اليوم وأن محمد بن سلطان ما حازه حوز ملك وتأجل المشايخ سلطان وناصر في إحضار البينة إلى تمام ربيع الآخر من سنتنا هذه فإن أحضروها وإلا فعلى ما انفصل عليه الحكم وذلك بتاريخ يوم 7 ربيع الأول سنة 1331 كتبه الفقير إلى الله تعالى راشد بن عزيز بن بخيت الخصيبي بيده. قال الضرير: قد وقفت على رسم هذا الحكم في هذه الورقة فلم أر له في الحق وجهاً لأن ذلك البيت لا يخلو إما أن يكون في يد الخصمين أو في يد أحدهما أو ليس في يد أحدهما. فإن كان في يدهما معاً كما إذا كانا ساكنين فيه معاً فادعاه هذا لنفسه خاصة وادعاه الآخر فأيهما جاء بالبينة العادلة على صحة دعواه فله البيت وإن جاء كل منهما ببينة فهو بينهما نصفان وقيل يوقف بينهما حتى يصح لأحدهما وقيل يحلفان فإن حلفا جميعاً فهو بينهما نصفان وإن نكل أحدهما عن اليمين فهو للذي حلف. وإن كان في يد أحدهما فإما أن يقر لخصمه بشيء منه وإما أن ينكره فإن أقر له بشيء منه فقيل يكون البيت كله للمقر له الذي يدعي جميعه إلا أن يأتي هذا الذي في يده بينة تشهد له ببعض البيت وقيل لا يثبت للمقر له 474 إلا البعض الذي أقر به وعليه في الباقي البينة فإن عجز عنها فله اليمين وإن لم يقر له بشيء من البيت أصلاً كانت البينة على المدعي واليمين على المنكر فإن أحضر المدعي بينة وأحضر المنكر الذي في يده المال بينة فقيل لا تسمع بيّنة المنكر وإن كان ذا يد لأن الشارع أثبت اليمين عليه مطلقاً وهو الصحيح عندي وقيل بينة ذي اليد أولى لأنه جمع بين حجتين: اليد واليمين. قلت هذا اعتبار لوصف ألغاه الشارع فإن الشارع حكم باليمين على المنكر مع علمه بأنه قد يكون ذا يد. وإن كان البيت ليس في يد أحدهما وكلاهما يدعيه كله أمرهما الحاكم بإحضار البينة العادلة فأيهما أحضر البينة كان البيت له وإن أحضر كل منهما بينة وتساوت بيناتها فهو بينهما نصفان وإن تفاوتت البينات كما إذا أرخت إحداهما ولم تؤرخ الأخرى حكم بالبينة المؤرخة وإن عجزا عن البينة فالأيمان بينهما فإن حلفا جميعاً فهو بينهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم به للذي حلف عليه دون صاحبه وإن أقر بعضهما للآخر بشيء منه فذلك المقر له أولى بالبيت. ¬.°üN .«.j ..W .©H ..«.dG »Y..dG .eEbEG من رضي يمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد الحلف أله ذلك أم لا؟ إن أهدر بينته ورجع إلى اليمين فلا بينة له، ولولا ذلك لتداعت الأحكام وتلاشت القواعد وطالت الخصومات، وإنما جعل الحكم لقطع الخصومة وإذا لم يقطعها ذهبت الحكمة. والله أعلم. 475 iƒY.dG . »fE.dG A.édG QE.fE.d IQOE..dG ..©d iƒY.dG ´E.°S ™.e رجل هلك وترك مالاً وعلى حياله أرض ميتة ذات أثارة عمار، ثم أحياه بعض الورثة ولم تبن منه مضرة للمال، فادعى سائر الورثة أن تلك الأرض كسائر باقي المال كيف الحكم في ذلك؟ إذا وقع التنازع حال العمارة سمعت دعواهم وكان ميراثاً بينهم وإن وقع بعد ذلك بزمان وهم حاضرون بالغون لا ينكرون عليه ما عمر فلا تسمع فيه دعواهم على هذه الصفة وإن ادعوا أمراً آخر. والله أعلم ولكل نازلة حكم. ..«.H ’EG ¥G.°üdG iƒYO Oq Q »a .KQƒ.d .ƒ.dG امرأة ادعت على زوجها الهالك بصداق آجل وأتت ببينة لوارث الهالك بأن هالكهم تزوجها على صداقين عاجل وآجل فالعاجل أداه إليها والآجل لا يعلمون أنه قضاها إياه ولا يعلمون أنها أبرأته منه أتكون هذه الشهادة حجة عليهم؟ إذا فسروا قدر الصداق أنه كذا وكذا فهي حجة وليس عليهم غير ذلك، فإن ادعى ورثة الهالك أنه قضاها إياه أو شيئاً منه فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليها اليمين أنه ما قضاها من هذا الحق شيئاً. والله أعلم. »Y..dG ¢†©.H ¬«.Y .Y..dG QGôbEG عما إذا ادعى زيد على عمرو بمائة قرش فضة وأقر عمرو بخمسين منها وأنكر الباقي، القول قول من منهما في الباقي؟ وهل فرق في هذه القضية بين ما إذا ادعى زيد على عمرو المذكور بأنه اقترضها أو 476 ائتمنها منه وبين ما إذا ادعى أنه كسبه إياها في طريق من الطرق ظلماً وعدواناً وفي جميع ذلك عمرو لا ينكر؟ إذا أقر بالخمسين بقيت الدعوى في الخمسين الأخر، فالمدعي هو المدعي والمنكر هو المنكر، ولا فرق في هذا بين القرض وغيره. والله أعلم. QGôbE’Gh AEYO’G ¢VQE©J من أظهر ورقة على آخر مكتوب بها مائة قرش وقال باقٍ لي من هذا الحق ستون قرشاً، وأنكر الذي عليه الحق الورقة وأقر للخصم بعشرين قرشاً وتأريخ الورقة منذ وجبت سنتين زماناً وهي بخط من يجوز خطه أو بخط يد الذي عليه الحق، فمن القول قوله منهما؟ ومن الذي عليه اليمين منهما؟ إذا ثبت الحق في أول الأمر فالحكم بقاؤه حتى يصح قضاؤه، فالقول ها هنا قول من له الحق حتى يأتي المنكر بصحة أنه قضاه أكثر من ذلك، فإن لم تكن البينة وادعى الوفاء لأكثر من ذلك، فعلى من له الحق اليمين أنه ما استوفى الأربعين. والله أعلم. ¬.«.ëJh ..YC’G ..Y iƒY.dG من ادعى بحق على أعمى وأنكر الأعمى ذلك ولم يكن بينة لذلك الرجل المدعي كيف الحكم حينئذ؟ فإنهم قالوا لا يمين على الأعمى وإذا وجبت له هو اليمين وكل وكيلاً في تحليف خصمه؟ 477 iƒY.dG . »fE.dG A.édG ما ذكرت أحد أقوال ثلاثة وكأنه أكثر القول عندهم وهو مبني على منع شراء الأعمى وتصرفه بدون وكيل، فإن الحق لا يتعلق إلا بصحة سببه الذي هو العقد فعلامَ التحليف؟ وفيه مناقشة وهي أن الحقوق تتعلق من وجوه شتى فيجب قصر هذا الحكم على الدعوى الناشئة عن هذا السبب وهم لم يقصروها على ذلك بل أطلقوا، ويمكن أن يكون مبنياً على تعذر إدراك المدعي وهل هو الذي له الحق أو غيره، وفيه أيضاً مناقشة لأنه يفضي إلى تعطيل الحقوق مع وجود أهلها وهي مفسدة عظيمة يأبى الشرع الشريف إقرارها. والقول الثاني ليس على الأعمى يمين ولا له أيضاً، فلا يحلف ولا يحلف له وهذا أبعد من الأول. والقول الثالث هو الموافق للدليل أن الأعمى كغيره له اليمين وعليه لدخوله وخروج الأعمى « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » : تحت قوله صلى الله عليه وسلم من هذا العموم محتاج إلى مخصص وهيهات المخصص إلا تعليلات أشرنا إلى تضعيفها فهي لا تقاوم الظاهر من العموم والمتمسك بهذا الظاهر لا يخشى سؤالاً لأنه أخذ بنص السنة، وأخشى على من تأوله السؤال يغفر الله لنا ولأمتنا ولإخواننا. والله أعلم. »Y..dG ..Y .«.«dG OôH .NC’G ..Y .«dO قول من لا يرى الرد في اليمين على المدعي ما حجته؟ وما وجهه؟ بيّن لنا ذلك. « من لم يحلف على حقه فلا حق له » مذهب الأصحاب الرد لقوله صلى الله عليه وسلم 478 فظاهر الحديث أنه إن رد المنكر على المدعي اليمين فأبى أن يحلف سقط حقه في حكم الظاهر فإن شاء حقه حَلف عليه. وعليه « واليمين على من أنكر » وأما عدم الرد فكأنه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فالمعنى أن اليمين تلزم المنكر فقط فلو أراد ردها على المدعي لم يكن له ذلك لأن فيه انعكاساً للأمر حيث يكون ما على المنكر على المدعي. والله أعلم. .Lh.dG .ƒe .©H â«.dG çEKCG »a ±.àN’G من اشترى شيئاً من الأواني لبيته، مثل الصيني والبلور والصفر، فلما ماتت زوجته خاصمه أولياء زوجته وقالوا إن هذا اشتريته لها فقال اشتريته لنفسي ما خصصت به زوجتي. ما تقول في ذلك القول أم قول الأولياء؟ وهل في ذلك أيمان؟ إذا أقروا بأنه هو الذي اشتراه فالقول قوله والحكم أنه له حتى يصح بالبينة أنه انتقل إلى غيره. وإن اتهموه وطلبوا منه اليمين على ذلك بعد العجز عن البينة فعليه اليمين. والله أعلم. E.«a .«.«dGh ..«.dG عن رجل له حق لرجل وعنده خط من يجوز خطه عند أهل بلده، فبقي يماطله زماناً ولم يجد من ينصفه منه، فلما وجد الإنصاف قال إن هذا وفيته وما بقي علي منه وطالبت في أوراقي ولا أعطاني إياها، 479 iƒY.dG . »fE.dG A.édG أيقبل قوله هذا أم يلزمه عليه الحق حتى يأتي بشاهدي عدل أنه وفاه حقه هذا أم كيف؟ إذا ثبت الحق فعلى من ادعى الوفاء البينة وإن عجز عنها فعلى المنكر اليمين. والله أعلم. .dE.édG iƒYO OQ I.e البائع إذا ادعى الجهالة في المبيع إلى متى تسمع دعواه الجهالة؟ وهل لذلك غاية أم لا؟ أرأيت إذا مكث مدة خمس سنين ثم ادعى الجهالة هل تسمع دعواه أم لا؟ قد راجعت الأثر لأجد لهذا حداً فلم أجد بل وجدت ما يدل على إطلاق القول بالنقض وإن طال الزمان، وأقول: لا بد من تقييد بالمدة التي تهدر بمرورها الدعاوى على خلاف تعينها، وذلك أن دعواه الجهالة من جملة الدعاوى وليست هي بأشد من دعوى الحق في الأموال وهذا إنما يكون عند إنكار المشتري جهالة البائع فإن أقر بها فلا سبيل إلى إهدارها. والله أعلم. ?iƒY.dG ¢†bE.J »a .r .n dp .ƒ.dG مال في يد رجل اعترض عليه فيه رجل آخر وقال المال مالي إلا أني بعته لك ببيع الخيار. فقال الذي بيده المال إنما بعتني إياه ببيع القطع، القول قول من منهما؟ وإن وجبت على أحدهما البينة كيف اللفظ؟ 480 القول قول من بيده المال لا سيما وقد أقر له المعترض بالبيع فهو مقر بالبيع مدع للخيار، فإن جاء ببينة على دعواه وإلا حلف الآخر له أنه اشتراه منه ببيع القطع وأنه ليس له فيه خيار. والله أعلم. E.«.Y .Ee UEéjEG ™e .«.°SQ ¥GQhCG »a ¥ƒ.ëdG .HEà.H .G.dE’G سلطان البلد إن إبدى قراطيس وطبع فيها بالشفة أنه لا تكتب الحقوق إلا في هذه القراطيس، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة فيها حتى تعرض على الوزير الأعظم فيحبسها أي يصححها، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة في غيرها، ومن أراد من هذه القراطيس ورقة فعليه أن يسلم عنها قدر ما أراد ما يكتب فيها، فإن كان مائة روبية فعليه روبيتان، وإن ألفا فعشرون روبية، وهكذا فهل للكاتب أن يكتب الحقوق؟ وهل للشاهد أن يشهد فيها؟ وهل للحاكم أن يحكم بها على هذه الصفة؟ وهل هم شركاء في هذه القاعدة وأعوان له في استجلاب هذه الأموال مأثومون ضامنون أم البعض آثم دون البعض؟ بيّن لنا ذلك. أما الحكم بمجردها فلا يصح لكن بشهادة الشهود، وأما الكتابة فيها والشهادة عليها على قصد حفظ حقوق الناس عن الذهاب حيث لا يتأتى حفظها إلا بذلك فهو واسع إن شاء الله، وأما على قصد إعانة السلطان ووزيره بالتمويه في إنفاق بدعتهم فلا يصح، وهو حرام، وفاعله شريك السلطان ووزيره ومعين له على ظلمه. والله أعلم. 481 iƒY.dG . »fE.dG A.édG .©H ¬d EgDhEYOG .K E.Lh.J ..e ..ëdG QE.fEG ما تقول شيخنا فيمن أراد أن يتزوج امرأة مطلقة منذ سنة ونصف وقد رفع عنها أن بها حملاً لكن الرافع غير أمين وهي لم تقر بذلك، وتزوجها مع هذا القول وإن أخبرت عنها أمها هل قولها مأخوذ عليها قبل التزويج أو بعده، وإن أقرت هي بعد التزويج هل يلزم الزوج قبول قولها وسواء صدقها أو لم يصدقها؟ وهل لها صداق إن صح الحمل سواء علم الزوج أو لا؟ وإن قالت لم أعلم أو علمت لكن جهلت عدم الجواز. ما حكم صحة الحمل قبل الوضع إذا لم تقر وهل يقبل غيرها من النساء؟ ليس قول أمها ولا غيرها حجة عليها في ذلك، فإذا أنكرت الحمل وادعت انقضاء العدة فإنها مصدقة والقول قولها وهي أمينة نفسها، فإن خدعته وأقرت أنها كانت حاملاً وظهر صدقها فرق بينهما وسقط صداقها. وإن ادعت الجهل بالحكم إذا أقرت بالحمل فإن الجهل بذلك لا يسع وهي غير معذورة في جهلها، وإن لم يظهر صدقها فليس قولها حجة على الزوج لأنها تدعي فسخ التزويج الذي كان صحيحاً في حكم الظاهر ولا يعطى الناس بدعاواهم. والله أعلم. iƒY.dG ..Y kEeƒ°SQ .j.NB’G .E.ëdG i.d »YG.àdG عن النصارى قد جعلوا نواطيس فلا يحكم قاض على أحد ولا ينقاد غريم إلى الحكومة بدونها وقطعه بشيء معلوم على قدر الدعوى في المال، فمن وقع عليه الحكم ألزم ثمن النواطيس فيرجع المدعي على غريمه فيه فيأخذه منه، هل يحل ذلك للمدعي؟ وهل يلزم الغريم فيما 482 بينه وبين الله؟ وهل من فرق بينهما إذا كان الغريم متباطلاً لصاحبه لا ينقاد إلا به وبينهما إذا لم يكن ذلك؟ وكذلك إذا كان يقر بالحق أو لا يقر؟ والحاصل أنه هل يكون متسبباً لإتلاف مال صاحبه فيلزمه بسبب تماطله وعدم انقياده مع إقراره بالحق أو لا يلزمه؟ وإن وقع منه التماطل وعدم الانقياد بل ذلك على صاحب الدعوى إن أراد ماله توصل إليه بكل وجه والغرامة للنواطيس من ظلم النصارى والغريم بريء منه إذا أسلم؟ ما وجب عليه شرعاً. مغرم النواطيس من ظلم النصارى فلا يحل للمدعي أخذه من الغريم كان مماطلاً أم لا فإن أخذه كان ظلماً لصاحبه. والله أعلم. ..KhQƒe .LhR ¥G.°U .jô...dG .KQƒdG .«.ëJ امرأة ادعت على زوجها الهالك صداقاً آجلاً فأنكرها الورثة وعدمت البينة كيف الحكم بينهم؟ الحكم بينهم أنه إن عدمت هذه المرأة البينة فعلى الورثة يمين الله ما يعلمون أن لهذه المرأة على موروثهم صداقاً آجلاً. والله أعلم. .HPEc iƒYO Oôd ¬«.Y .Y..dG .e ..ëdG من ادّعى لي عندك يا فلان كذا كذا قرشاً والمدعى عليه لا يحفظ شيئاً من ذلك، والمدّعي غير صادق إذا حلف أنه لا عليه شيء من هذا الحق أيكون حانثاً ويؤاخذه الله به أم يكون سالماً؟ إذا ارتاب فليس له أن يحلف وهو بالخيار إن شاء صدق المدعي وإن شاء رد 483 iƒY.dG . »fE.dG A.édG اليمين عليه، وذلك إن لم تكن عنده بينة وإن كان لم يَرْتَبْ عند الإنكار ونفسه ساكنة بأن ذلك ليس عليه فحلف على ذلك ثم تبين له من بعد أن الحق عليه فعليه أن يؤدي الحق إلى أهله وعليه أن يكفر عن يمينه على قول وإن مات قبل أن ينتبه فأرجو أن يعفو الله عنه إذا لم يتعمد إبطال حق والله أعلم. ..«.H ’EG .LE©dG ¥G.°üdG »a ICGô..d .ƒ.dG رجل تزوج امرأة وكلما أراد أن ينقلها في بيته منعه وليها حتى مات الزوج، ولمّا مات طلب وليها من ورثة الهالك صداقها العاجل والآجل، وقال ورثة الهالك إن صداقها العاجل لم يبق منه شيء على الهالك. ما الذي يجب لهذه المرأة من المهر وفي دعواها أنها لم تقبض من مهرها شيئاً؟ القول قبل الدخول قولها في الصداق العاجل، فإن أتوا ببينة أنه أداه وإلاَّ فعليها اليمين. والله أعلم. .«.«dG ¬«a Oq ôJ ’ Ee §HE°V الأيمان في أي خصلة لا ترد على المدَّعي؟ بيّن لنا إياها بشرح بين، وبعد العدد ائتنا بضابط يضبط ذلك. أما عدّ المواضع فلا يحضرني، وأمَّا الضابط فهو كل دعوى فيها على غير التحقيق كدعوى التهمة ودعوى خيانة الأمين فليس فيها رد، والحاصل أن كل يمين إذا حلفها المدعي يكون في ظاهر الأمر حانثاً فلا ترد عليه، لأن الشرع قد نهى عن يمين الفجور وحرمها وشدد فيها وقرنها بشهادة الزور فلا يمكن للحاكم أن يحكم بها على أحد. والله أعلم. 484 AGô°ûdG »Y.e ..Y ..«.dG رجل قعد مالاً فمات القاعد فأراد الورثة المال فادعى بالشراء، على من تجب البينة على الورثة أم على من ادّعى الشراء؟ البَيِّنة على من ادعى الشراء. والله أعلم. ..«.H ’EG .jôëdG iƒYO ™.°ùJ ’ العبد إذا كان أمه وأبوه مملوكين وولد في زمن المِلك، أعني ملك الأبوين وادّعى الحرية بعد البلوغ، هل تسمع دعواه؟ وإذا دخلها الخلاف فما الأرجح عندك؟ إذا علم الأصل فادعاء غيره دعوى تحتاج إلى بينة عادلة. والله أعلم. .EàjCG .KQƒdG »ah .côàdG ..Y QGôbE’G رجلان بينهما صحبة كثيرة وأحدهما تاجر كبير يسلف ويستطني، مات هذا فقال صاحبه أنا شريكه فأقرّ له الورثة البالغون أنك شريكه في الذي أخذه بالطنا لك ستون قرشاً وهي في الطنا خسارة، فسلم هذا ما عليه من الخسارة ويقول له في السلف نصيباً، أيهما المدعي على صاحبه؟ والميت ترك أيتاماً وبالغين. تفضّل بالجواب. لا شك أن المدعي هو مدعي الشركة وإقرار الورثة البالغين إنما يثبت عليهم خاصة فيما أقروا به فقط. والله أعلم. 485 iƒY.dG . »fE.dG A.édG ¥.£dEH iƒY.dG »a .«.ëàdG هل يجوز للحاكم أن يحلف في الدعوى بالطلاق إن غلب في ظنه أنه متهم بإنكاره وأرى قد ظهرت حقوق بذلك، إن دعيناهم للحلف بالله يحلفوا ولو على حنث وإن دعوناهم للحلف بطلاق الزوجة ينكلون وتظهر الحقوق وظهر لنا الصلاح بذلك وكثير ما ظهرت حقوق الناس بهذا الحكم يجوز لنا نجبرهم على ذلك؟ لا يجوز التحليف بالطلاق وهو من أيمان الفساق، ولست أنت متعبداً بإظهار دراهم الناس وإنما تعبدت بفصل الحكم بين الخصمين، فحلف المنكر بالله ودع بينه وبين الله فإن الله لا يفوته هارب ولا يغرّك إمهالهم فإنه إنما يملي لهم ليزدادوا إثماً ثم يأخذهم أخذاً وبيلاً، ولئن خيل لك أن الصلاح في التحليف بالطلاق فقد خيل لي أن الفساد فيه، لأنه ربما يتجاسر متجاسر أن يحلف بذلك وهو حانث فيكون قد أقام على حرام وأنت فيه السبب، ألا لا تفعل. والله أعلم. ¬«.Y .Y..dGh »Y..dG .j.ëJ »a .b.dG الخصمان إذا أدليا ببينة وأحدهما مدعٍ والآخر مَدَّعى عليه، كيف الحكم بينهما؟ وإذا كان كلاهما في مقام الدعوى أو كلاهما في مقام المدعى عليه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمدَّعي هو الذي إذا تُرك تَرك والمدعى عليه هو المطالب، ولا يمكن أن يكون الخصمان كلاهما مدعياً أو كلاهما مدعى عليه في جهة واحدة، ولكل قضية حكم ولكل مقال جواب 486 وقد يكون مدعياً في أول الأمر فينقلب عليه الحال ثانياً والقضية الثانية غير الأولى. والقضاء يحتاج إلى نباهة وعلم، ما كل عالم يصلح للقضاء ولا كل بينة يصلح له إنما يصلح له العالم النبيه زاكي الخصال كامل الشمائل. والله أعلم. ..«.dG QG.gEG ..Y AE°†.dG .bƒJ ..Y الخصمان إذا تحاكما وحلف المدعى عليه، ثم أتى المدعي ببينة جهلها أو علمها هل تسمع؟ وإذا قال له الحاكم أهدر كل بينة علمتها أو لم تعلمها فأهدرها وأتى ببينة جهلها فكذلك. إذا انفصلت الخصومة بوجه حكم فلا ترجع القهقرى فإذا أخذ يمينه فلا تسمع بعدها بينة وقيل تسمع ما لم يهدرها، وهؤلاء يقولون إن القاضي لا يحلفه إلا بعد أن يهدر بينته وأظنه الأكثر في قولهم والذي أراه أن الدعوى للإنفاذ والبينة بعد اليمين لا تسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين عوض البينة وبهذا تنحسم الدعاوى وتفسد « شاهداك أو يمينه » من غير أن يذكر الإهدار الخصومات وإنما اشترطوا الإهدار حزماً واحتياطاً لأن اليمين عندهم عوض عن البينة إن عدمت فإذا وجدها فهي لم تنعدم فيظهر من ذاك أن اليمين لم تقع موقعها هذا أوجه المشترطين للإهدار. والله أعلم. .Ej.dG .é°ùdG »a E.H .dE£.dG .JE.dG .ƒe رجل قتل رجلاً والقاتل قبض ولزم ومات في القبض وخلف زوجة وأولاداً وبعضًا من المال قدر مائة قرش، لمن يصير ماله؟ لأولاده وزوجته أم لورثة المقتول؟ وأولاده وزوجته فقراء لا عندهم شيء إذا لم يؤد الجماعة الدية لورثة المقتول وإن أدى الجماعة الدية أيصير المال لهم أم للأولاد؟ أفتنا مأجوراً. إذا مات في سجن غير أولياء المقتول فالدية في مال القاتل وليس على العشيرة من ذلك شيء إلا إذا كان القتل خطأ، فإن كان القتل خطأ فالدية على عاقلة القاتل لورثته وإن سلمت العشيرة تبرعاً عن القاتل فالمال لورثته دونهم وإن سلموها على أن يأخذوها من ماله فلهم أخذها منه. والله أعلم. .ô«Z ».°üdG .àb »a .j.dG صبيّان تضاربا وأودى واحد منهما بضرب أصابه من الآخر وهما .Ej.dG 490 يتيمان فقيران، فما يكون على الضارب وما يكون على عاقلته وأقاربه؟ تفضل بيِّن لنا ما تراه مأجوراً إن شاء الله. على عاقلة هذا الصبي القاتل دية هذا الصبي المقتول يسلمونها دية خطأ، لأن جناية الصبي عندهم بمنزلة الخطأ. والله أعلم. .«©dG .jO اختلافهم في دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى فقيل فيها الدية كاملة وقيل نصفها وقيل إن كان زوال الأولى من قبل العباد فنصفها وإلا فتامة. ما وجهه؟ أما القول بأن لها الدية تامة فلنزولها في المنفعة منزلة العينين كليهما ولعدم الاعتداد بالعين الذاهبة فكأن نازعها قد نزع عينيه جميعاً وأما القول بأن لها نصف الدية فلجعلها مثل سائر الأعضاء من يد رجل وأُذن ونحو ذلك فإن القاعدة في دية الجوارح إذا كان في الإنسان منها عضو واحد كاللسان والأنف والذكر ففيه نصف الدية وفي العضو الآخر نصفها فإن قطعها معاً لزمت الدية فوجهه أن النصف الأول قد يعلق بذمة الجاني وليس فيها إلا دية واحدة فنصفها على الأول ونصفها على الثاني. والله أعلم. .ƒ.dG .Eeôëd .jODƒ.dG .jE.édG ¢TQCG اختلافهم في ارتفاع النوم من المضروب، هل فيه الدية أو النظر. قولان وكذا الرعاف، ما وجوهها؟ 491 .Ej.dG . »fE.dG A.édG أمَّا القول بثبوت الدية فمقيس على الجوارح التي لا يوجد في الإنسان منها إلا جارحة وكذلك النوم فإنه لا عوض عنه كما أن الجارحة الواحدة لا عوض عنها إذا ذهبت وكذلك الرعاف إذا استرسل ولم ينقطع وأما رد ذلك إلى النظر فلعدم التحديد فيه عن الشارع عليه مع خفاء العلة في القياس. والله أعلم. .q °ùdG ..Y .jE.édG .jO معنى كلام النيل أن سن الطفل كضرسه إن قلعت فنبتت اختير فيه بعير وقيل ثلث دية سن الرجل وإن لم تنبت فتامة وإن قلع ضرس رجل فنبتت أورده في حينه فرجعت فثلثها وإن تصدعت وثبتت غير مريجة ولا خارجة ولا منثلمة فالنظر وإن كسرت من فوق اللحم فتامة وإن نزعت سناً ثم ردّت ثم نُزعت فالنظر ولا شيء في سن الغير إن ردها مكان سنه ونزعها إلا إن جعل فيها الدية. قال السائل: ما معنى هذا الكلام وما وجه هذه الأقوال؟ معناه ظاهر إلا قوله في آخره ولا شيء في سن الغير إن ردّها مكان سنه ونزعها إلا إن جعل فيها الدية فإني لا أعرف معناه ولعله أراد إن أخذ رجل سن غيره فوضعه مكان سنه المقلوعة ثم انتزعها إنه لا يلزم هذا الجاعل شيئاً إلا إذا سلم له الدية فإنه يردها إلى صاحب السن الأول، فإن كان مراده ما ذكرناه فوجهه أن الدية لنفس العظم فإن أخذ عنه دية ردّها إلى صاحبها الأول وإن لم يجعل له دية فلا شيء عليه لأنه عظم الغير فانتفع 492 هو به. ويحتمل أن يكون المراد بقوله إلا إن جعل فيه الدية إلا إن سلم هو الدية لصاحبها حال أخذها منه فإن كان أخذها منه بوجه تلزم فيه الدية فوضعها مكان سنه فنزعها لزمت الدية نازعها لأنه صار إليه بالدية الأولى، وأما قوله إن سن الطفل كضرسه فمعناه أن حكم السن والضرس واحد وأراد بالأضراس الإرجاء وهذا التخصيص من العرف وأما في أصل اللغة فالسن والضرس مترادفتان ودية سن الرجل خمسٌ من الإبل فإن قلع سن الطفل فنبتت قيل لها ثلث دية السن جبراً لتلك المفسدة التي وقعت وقيل بعير وهي خمس دية السن والتحديد بهذين الموضعين اجتهادي لم يستند إلى دليل نعرفه إلا على محض الرأي والنظر وكذلك فيما بعده وأما قوله فإن لم تنبت فتامّة فمعناه أن سن الطفل إذا لم تنبت فله دية السن تامة وهي خمس من الإبل. وأما قوله فإن قلع ضرس رجل ألخ فمعناه أن سن الرجل إذا قلعت وردها على حالها فله ثلث دية السن جبراً لتلك المفسدة وأما قوله وإن تصدعت إلى آخره فمعناه إن تصدعت الضرس واستقرَّت في مكانها ولم يحدث فيها أثر جرح ولا نتوء عن موضعها ولا انثلام فيها وإنما رجعت على حالها فإنه يلزم فيه نظر العدول إذ ليس له شيء محدود ولا يمكن انضباطه لتخلف الصدع. وأما قوله وإن كسرت من فوق اللحم فتامة أي فلها الدية التامة وهي خمس من الإبل وذلك لفوات منفعتها وإذا فاتت منفعة العضو فهو في حكم العدم. وأما قوله وإن نزعت سن ثم ردت ثم نزعت فالنظر فمعناه أنه يلزم في النزع الثاني نظر العدول وإنما لم يجعل له حكم النزع الأول لكونه قد أخذ عنه بعض الدية أولاً وهل يعتبر الإيلام مع ذهاب العضو أم لا 493 .Ej.dG . »fE.dG A.édG يعتبر إلا العضو وما يقع فيه؟ راجع فيه النظر وطالع الأثر وأقول لاَ بُدَّ من مراعاة الجميع لتحريم الإيلام بالباطل كما يحرم التأشير بالباطل فلا بد أن يجتهد العدول نظرهم في هذا وهذا. والله أعلم. .«ë.dG ô©°T ..Y .jE.édG »a ¢TQC’G قولهم يوزن شعر اللحية بذهب إن لم ينبت غيره كشعر رأس المرأة ما الذي اعتبروه؟ الله أعلم وعندي أن في ذلك نظر العدول وهو على المختار عندي غير محدود بشيء دون شيء ولعل صاحب هذا القول اجتهد فرأى أن شعر اللحية في الرجل أغلى شعوره وكذلك رأس المرأة ورأى أغلى النقود الذهب مقابل العالي بالعالي حيث وازن بينهما فإن كان هذا أراد فذلك وإن أراد غيره. فالله أعلم. .LôdG »à..M ..Y .jE.édG »a ¢TQC’G قولهم في حلمتي الرجل إن قطعتا فلهما عشرة أبعرة كواحدة من امرأة. ما وجهه؟ وما معناه؟ إن حلمة الثدي من المرأة لها عشرة أبعرة إن لم تذهب منفعتها وهي الرضاع وإن ذهبت منفعتها فلها نصف دية المرأة لأن للحلمتين إذا ذهبت منفعتهما دية المرأة التامة فإن لم تذهب المنفعة فلكل واحدة عشر الدية قياساً على ذهاب الأصبع وذلك أن الأصبع تشين إذا ذهبت والحلمة تشين الثدي إذا ذهبت ولم تذهب المنفعة من الجانبين. 494 وإنما أعطى حلمة الرجل نصف دية حلمة المرأة لأن حلمة الرجل ليست في المنفعة كحلمة المرأة، وذلك أن حلمة المرأة زينة لها وهي طريق اللبن وحلمة الرجل زينة له فقط فلذلك أُعطي نصف ديتها إذا لم يذهب اللبن لأن حلمة الرجل أشبه شيء بحلمة المرأة مع قطع النظر عن طريق اللبن. والله أعلم. AE.ZE.d .jODƒ.dG .jE.édG »a ¢TQC’G قولهم في دية الإغماء إنها بعير إن قام سالماً إن ذهبت صلوات يومين فثلث الدية تامة وقيل خمسة أبعرة. ما وجهه؟ الله أعلم. وأنا لا أعرف مستندهم في هذا وقد وجدت في الأثر أن من أغمي عليه سنة فله الدية تامة وكأنهم قاسوا الإغماء على زوال العقل من أصله لأن كلاً منهما لا ينتفع صاحبه ولا خطاب عليه بشيء من الفرائض عند هذا القائل. وكان ابن عمر يقول قضى عمر في رجل ضرب رجلاً فأذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات وكأنهم قسَّمُوا الدية باعتبار الأوقات التي فيها الإغماء ومن المعلوم أن أقل مراتب الدية بعير فجعل ذلك لأقل الإغماء فإن ذهبت عليه خمس صلوات جعلوا له ثلث الدية الكبرى تحريّاً وقيل لكل صلاة بعير وهو معنى القول الأخير وذلك في الذكر وأما الأنثى فلها نصف بعير كذا قيل وقيل عليه نصف بعير ما لم يجاوز الصلوات كلها فإذا جاوزها كان له ثلث الدية ولعمري إني لا أدري ما وجه هذه الأقوال مع أني أعترف بالجهل والعجز عن الوصول إلى حيث وصلوا فأنا متبع وبهداهم أهتدي. والله أعلم. 495 .Ej.dG . »fE.dG A.édG ..©dG .jO قولهم لا تزيد دية العبد على دية الحُرّ. ما وجهه؟ وجهه أن العبد إنسان وأن أعلى دية الإنسان دية الحر الذكر فلا تزيد عليها دية وقيل إن له القيمة بلغ ما بلغ لأنه مال مضمون يباع ويشترى ويعطى وحكمه حكم سائر الأموال وكثير من الأموال تجاوز دية الحُرّ. والله أعلم. .EMGôédG .e ..°TE.dG .jO قولهم إن للهاشمة عشرة أبعرة وللمنقلة خمسة عشر وللمأمومة ثلث الدية. ما دليله؟ من اعتبط مؤمناً قتيلاً عن بينة » : دليله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في نفس الدية مائة مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب قطعه الدية، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرِّجْل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن فهذا الحديث جامع « الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار لأصول الديات ومنه أخذت العلماء أصول الدماء. والله أعلم. 496 .EMGôédG .e .....dGh ..°TE.dG .jO اختلافهم في الهاشمة والمنقلة هل يقاسان بالراجبة أو لا. قولان، ما وجههما؟ الله أعلم بذلك والذي يظهر لي أن القول بأنهما لا يقاسان مأخوذ من وفي المنقلة خمسة عشر من » : ظاهر الحديث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر المنقلة مع أحكام الجنايات التي لا تقاس، والهاشمة « الإبل مثلها لأنها أثر في العظم وبالله العجب كيف يمكن قياس المنقلة والهاشمة، وهما أثر في العظم اللهم إني لا أدري للقول بثبوت القياس فيهما وجهاً إلا أن يكون القياس في اللحم من أعلامها وإلا فكيف يمكن القياس في شغ العظم عن موضعه هذا لا يتصور أصلاً وإن قلنا إن القياس في اللحم من أعلاها أفضى ذلك إلى الضرر وتدافع الأحكام إذ قد يكون الجرح من أعلاه ضيقاً وله في العظم تأثير عظيم وقد يكون من أعلاه واسعاً وتأثيره في العظم سهل جداً فلينظر في ذلك المبصر إذ لا بصر لأعمى وإذا اختفى ضوء الصباح على الضرير هو السبب. والله أعلم. .aE.dG .ôédG .jO قولهم لا يجب ثلث الدية في النافذة في اليد والرجل والأصابع والشفة والأذن وورقة الأنف والثدي ومشفر الفرج والخصية. ما الذي خصصه من عموم الحديث في النافذة؟ خصصه القياس وذلك أن لكل واحدة من الرجل واليد والشفة والأذن 497 .Ej.dG . »fE.dG A.édG نصف الدية فلا يساوى بين نافذها وبين النافذ في سائر الجسد الذي له الدية كلها وإنما يعطى ثلث نصف الدية فإذا نفذت في اليد أعطيت ثلث ديتها وديتها نصف الدية الكبرى وكذلك البواقي وأما الأصبع فلها عشر الدية فتعطى النافذة فيها ثلث العشر ومشفر الفرج كالشفة وأعلم بالباقي. والله أعلم. A•ƒdEH E.°ù.f ..Y ..é.dG .Lh.dG .jO قولهم فيمن وطئ امرأته فماتت من ذلك إن عليه الدية صغيرة أو كبيرة، ما وجه ذلك مع أنه أراد منها الحلال؟ وجهه أنهم جعلوا ذلك منزلة الخطأ في النفس مضمون وعلى هذا فتكون الدية على عاقلة الرجل صبية كانت أم بالغاً وعلى هذا القول بصحة تزويج الصبيان وقيل إن كانت بالغاً فعلى عاقلته وإن كانت صبية ففي ماله بنفسه وهذا على القول بوقوف تزويج الصبيان إلى بلوغهم فإن أدخل بها قبل ذلك كان دخولاً في غير حِلّه، وقيل إن كانت بالغاً فلا شيء عليه لأنه محكوم عليه بالمعاشرة فهي في منزلة من قتلها حكم الله كمقطوع اليد بالسرقة، والمجلود على الخمر ونحو ذلك قلنا ولا سواء فإن المحكوم عليها بالمعاشرة ما لم تفض إلى ضرر عليها فإن أفضت إلى ضرر ارتفع الحكم وأما السارق والشارب ونحوهما فمحكوم عليهما بذلك عقوبة ونكالاً غاية الأمر الإيلام في هؤلاء مقصود بالذات وأمَّا في المعاشرة فلم تقصد رأساً وإنما قصد حصول اللذات وقضاء الشهوات وبقاء النوع الإنساني بتتابع النسل. والله أعلم. 498 ..bE©dG E.©a.J .d ƒdh .j.dG .e .«°ü.dG ..ëJ رجل قتل ابن عمه رجلاً خطأ وصح معه القتل ولم يتيسر من القاتل وعائلته أن يؤدوا ديته كما لزمتهم شرعاً هل يلزم هذا الرجل الذي هو ابن عم القاتل أن يسلم ما ينوبه من الدية وكيف يعلم ما ينوبه؟ أرأيت إذا لم تكن مطالبة من ورثة القتيل أو من القاتل على رأي من رأى جمع الدية من العاقلة عليه هل على هذا الخائف من ربه أن يحسب هذه الدية ويسلم ما ينوبه ومن أين يصح به معرفة ذلك ويموت من العاقلة من يموت ويولد من يولد وتسليمها لا يدري في أي وقت؟ وهل إن حضره الموت تلزمه الوصية بمنابه فيها أم لا يلزمه وهذا حق لا يلزم إلا من حضر المطالبة من العاقلة؟ تفضل بالبيان. في الأثر ما نصه أنه ليس يلزم من علم بجناية من يلزمه العقل عنه شيء إلا أن يطلب المجنى عليه إلى الجاني ويطلب الجاني إلى هذا. وقال أبو المؤثر إذا تمت الجناية على العاقلة ثبت عليهم كالدين فإن ماتوا فهي في أموالهم كالدين من رأس المال فإن ماتوا قبل أن تقسم الجناية ولم يعرف كل واحد ما يلزمه منها فلا أرى على من مات منهم شيئاً وهي على الأحياء دون الأموات قال لأني لا أرى على الأموات حكماً يحكم عليهم من بعد موتهم. هذا نص ما في الأثر وأرجو أنه جواب لسؤالك ومثلك لا يحتاج إلى أن ينبه على النكت والدقائق. ولعل السر في هذه أن المعاونة والمساعدة للجاني هي الواجبة على العاقلة فإذا طلب المعونة منهم وجب عليهم أن يعينوه فإذا امتنعوا حكم عليهم بذلك وقسمت بينهم على الحد المشروع وبهذا يتبين لك أنه لا يجب 499 .Ej.dG . »fE.dG A.édG الإيصاء بشيء من ذلك قبل المطالبة وقبل القسمة من الحاكم ولا يجب على من غاب أن يستثنى من ذلك ما لم يطالبه الجاني وتصح معه الجناية وصفتها. والله أعلم. A’ƒdEH .à©.dG .jO Iô«°û©dG ..ëJ ثلاثة أو أقل أو أكثر عتقاء لامرأة ثم ماتت المرأة وورثها ثلاثة رجال من عصبتها واثنان من الوارثين حالفوا غير عشيرتهم وخرجوا عنها، ثم إن بعض العتقاء قَتل قتيلاً خطأً، ما تكون هذه الدية؟ وهل يلزم المحالفة الذين خرجوا عن عشيرتهم شيء من الدية أم لا؟ وهل تلزم الوارثين خاصة أم تلزم العاقلة كلهم؟ تلزم الدية العاقلة كلهم الوارثين وغير الوارثين والمحالفين وغير المحالفين والقاتل كرجل من العشيرة إلا أن عليه الكفارة. هذا إذا كان القتل خطأ وأما إذا كان القتل عمداً فهو في عنق القاتل ولا يلزم عاقلته منه شيء. والله أعلم. .KQƒdG .«H CE£îdG .jO ..°ùb رجل قتل امرأة خطأ وخلفت زوجها وإخوتها وأمها وتخاصم في ديتها الزوج والعصبة في الدية وأهل الديون ولا لها مال غير الدية؟ قال في الهميان في ذكر دية الخطأ يقسمها الورثة على قدر إرثهم وللوصية قبلهم ثلثها وللغرماء استيفاء ديونهم منها قبل الوصية وقبل الإرث، وعن 500 شريك: لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية. وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها، قال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عَقل زوجها. قال سعيد بن المسيب جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تطلب ميراثها من دية زوجها، فقال عمر: أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيئاً؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال أشهد أني كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فورثها عمر قال هذا في قتل الخطأ. وأما في قتل العمد فإنما هو إلى العصبة فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل الميراث إلى أن قال وترث من دية العمد وهو الصحيح عندهم كما ترث من الخطأ (أ.ه.) ما أردنا نقله منه. وحاصله أن دية الخطأ ميراث بين أهل المقتول وأن في دية العمد الخلاف هل للعصبة خاصة أم للوارث وأن الدين يقضى من دية الخطأ وأما دية العمد فعلى الصحيح وقول ربيعة أن الغرة لأم الجنين وحدها أراد بالغرة العبد أو الأمة الذي يدفع في دية الحمل فإن الحامل إذا أسقطت بسبب أحد وجب عليه عبد أو أمة وهو الغرة. والله أعلم. ¬JEj.H ¬«.Y ..é.dG ¥.°üJ من تصدق بدية جرحه على الذي جرحه لما حضره الموت، قيل: فإن كان عمداً جاز له، وإن كان خطأ فليس له ذلك إلا أن يكون أعطاه دية جرحه وهو صحيح يجيء ويذهب، كيف جاز في العمد ولم يجز في الخطأ؟ وما معنى النائرة والحنة؟ إنما جاز البرآن في دية العمد لأنها للمجروح، وأما الخطأ فهو لأهل 501 .Ej.dG . »fE.dG A.édG 1) وذلك في الخطأ ).O N M L . : المجروح كما قال تعالى فإن سلمها إليه في صحته كان قد أخذ دية جرحه وهي ماله فإن شاء أمسك وإن شاء أعطى فإن مات من جرحه ذلك وجبت دية الخطأ ولا يبرأ منها بتسليم دية الجرح وإنما يبرأ من دية الجرح إذا صح المجروح. وأما النائرة فهي عداوة الحرب. وأما الحنة فهي الضغن. والله أعلم. ..°ùdG ..L ™e .jOCEàdG .©H .Ee .e .jO رجل اتهم بسرقه أو بسرقات فأنكر ذلك بعد ما لزمه أهل الدولة هذا الزمان فضربوه ضرب الأدب وكبلوه بالقيود لعله يقر بالسرقة فلم يقر، فلما خافوا عليه التلف فكوه من القيد فبقي مدة يسيرة فهلك، فلم يعرف هلاكه بسبب هذا الأدب أم حدثت علة أخرى فأهلكته، ماذا يكون الحكم في ذلك؟ خصوصاً إذا أمر بأدبه ولي الأمر أو لم يأمر فكله سواء أم بين ذلك فرق أم يكون سكوته عن ذلك رضا منه فيصير حجة عليه في ذلك؟ تفضلوا أفتونا. مرجع هذا إلى حكم العادة، فإن كان ذلك الضرب في العادة قاتلاً وهو لم يبرح معتّل الفاعل الدية، وإن كان غير قاتل عادة أو كان قاتلاً لكنه تعافى منه ثم مات بعد العافية فلا دية له. وأما الآمر فإن كان له سلطان على المأمور فهو ضامن، وإن كان لا سلطان له فلا ضمان عليه. وسكوته رضا وهو دون الأمر. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 92 ) 502 .j.dG .e .Lh.dG ¥E.ëà°SG رجل مقتول أولياؤه أبرؤوا القاتل وله زوجة لم ترض بالبرآن ألها سهمها من الدية أم لا؟ إذا أبرأه ولي الدم فليس للزوجة شيء، وإنما لها نصيب من الدية لو أخذوا الدية. والله أعلم. ¬«.Y ƒg ..L ….dG ..dh .dGƒdG çQEG رجل ضرب ولده بعصا على نية الردع له عما ينهاه عنه ولم يزدجر، فأصاب إصبعاً منه فكسرها، فجبرت تلك الإصبع على شين، ثم إن هذا الرجل أراد الخلاص ولم يتداركه إلى أن مات الولد المضروب، فكيف ترى خلاصه؟ فإذا كان ذلك الضمان ميراثاً يصير لإخوة الولد وأمه إن كانوا هم الوارثين والأب الضارب لاحق من ذلك الإرث إرثاً أم يكون له الميراث ويعطي منه أم الولد حقها وإخوة الولد لا يرثون أم كيف ترى فيما سمعته فحفظته من أثر؟ وما يعجبك في غالب الرأي والنظر؟ لأن أبا الولد يضيق عليه تسليم ذلك الضمان إلا بكلفة يضطر بها كفه لما به من عسر. قلت وإذا جاز عندك في بعض الرأي أنه يكون هو الوارث لهذا الأرش فكيف يكون لفظه إذا أراد أن يبرئ نفسه من ضمان لزمه مما أصابه به ولده؟ وهذه المسألة تقاس على ما جاء في تحريم الأرش للقاتل أم عندكم يتسع فيها الرأي؟ تفضل على الحقير بتصريح ما عندك ولك الأجر. 503 .Ej.dG . »fE.dG A.édG ذكر ابن عبيد أن في هذه بعينها خلافاً، قيل إنه يرث من أرش جراحته، وقيل لا يرث. والمانع قاس أرش الجراح على الدية والمرخص قصر النص على مورده. ومنشأ الخلاف اختلافهم في قياس الأسباب فمن قال إن الأسباب تقاس جعل الجراحة كالقتل، ومن قال لا تقاس ألحق الأرش بسائر الضمانات. وبالجملة فالميراث متيقن والمانع مظنون فإن ترخص هذا المبتلي وأعطى أم الولد ميراثها سقط عنه الباقي ولا يحتاج إلى لفظ برآن. والله أعلم. .EàjCG ..dG AE«dhCG »ah .j.dG .«.°ùJ عن قومٍ قتلوا رجلًا وكان لأحد من طائفة القاتلين مال في بلد المقتولين قبضوا المال إلى أن يسلموا الدية، فكلم ذلك الرجل جماعته في شأن قبض ماله فأرسلوا دراهم وهي دية إلى رجل وكيل في المال أولاً حتى يفتكّ مالهم، هل له أن يعطيه أكابر تلك الطائفة المقتولة ليفكوا المال أم لا يصح إلا لورثة المقتول؟ وورثة المقتول فيهم أيتام وربما في النفس أن ذلك الرجل يسعى في فكاك ماله لا في دية المقتول والذي يسلم من الجماعة يسلم لكفاف الفتنة، تفضّل بالجواب. ما دفع لكفاف الفتنة غير ما دفع للدية فللوكيل أن يدفع ذلك إلى الأكابر القابضين للمال الذين تندفع الفتنة بإعطائهم. والله أعلم. 504 ¢ù..dG .hO Ee ..Y .HE.édG .jO رجل ضرب في مقدم رأسه ومؤخره وسائر بدنه ووجهه وذلك كله لم يدمي بل حبارير، ما الذي للوجه ولمقدم الرأس ولمؤخره ولسائر الجنب؟ عرفنا جميع ذلك. للمؤثرة في جسد الرجل ورأسه عشرة دراهم، وهي عن قرش وفي الوجه ضعف ذلك فلها قرشان، والنسوة كنصف الرجل. والله أعلم. .FEH.dG .°UE¨dGh ¥QE°ùdG .ë«HP IEcP ..M ذبيحة السارق والغاصب هل تحل أم لا؟ وإن كان فيه خلاف فما أصح ما قيل فيها؟ إن في ذبيحة الغاصب والسارق اختلافاً حللها قوم ومنعها آخرون وشدد بعض في ذبيحة السارق دون ذبيحة الغاصب فهي أقوال ثلاثة أصحها عندي أن لا بأس بذبيحتهما معاً وأنهما آثمان في فعلهما عاصيان لربهما وعصيانهما لا يؤثر تحريماً في الذكاة. سلمنا أنهما منهيان عن التعدي في أموال الغير فأين الدليل على تحريم مال الغير بسبب تعديهما مع أن الأصل في ذلك المذكي حله لمالكه ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل. لا يقال إن ذباح الغاصب والسارق إنما هو ذباح يخالف الذكاة الشرعية لأن الوارد في الذكاة الشرعية إنما هو الذبح المخصوص من المالك أو ممن أذن له وهذا ذبح من غير المالك وبلا إذنه فهو على خلاف الذكاة المشروعة وإنا نقول إن كون الذابح هو المالك أو من أذن له المالك ليس .FEH.dG 508 شرطاً في صحة الذكاة وإنما هو شرط في إباحة التصرف في مال الغير فلا يفسد عدمه الذكاة. وإن قيل إن ذكاة الغاصب والسارق لم تتيقن فيهما التسمية وهما غير مأمونين في ذلك فلعلهما قد تركا التسمية. قلنا: إن هذا الغاصب وهذا السارق إذا كانا مسلمين أو كتابيين فلا يشترط في صحة ذكاتهما تيقن التسمية منهما فقد أباح لنا الشرع ذبيحة المسلم والكتابي من غير أن نبحث عن كيفية ذبحهما فكونهما غير مأمونين على التسمية لا يضر مع ذلك، والله أعلم. قال السائل: إذاً فما وجه القولين الآخرين على هذا؟ أما القول بفساد ذبيحة الغاصب والسارق فمبني على قاعدة مشهورة بين أهل الأصول وهي أن النهي يدل على فساد المنهى عنه فهذا الذابح قد نهى عن ذبح حيوان الغير بغير إذنه فذبحه له عندهم تفويت لمال الغير لأن بذبحه له يصير فاسداً فهو عندهم على هذه الحالة بمنزلة الميتة والمتعدي في ذبحه ضامن له وقد صحح بعض الأصوليين هذه القاعدة وصحح كثير غيرهم أن النهي لا يدل على فساد المنهى عنه فالخلاف المأثور في ذبيحة الغاصب والسارق إنما هو ناشئ عن الخلاف ها هنا. وأما القول بتحريم ذبيحة السارق دون الغاصب فلا أعرف له وجهاً مع أن كل واحد منهما متعد في صنيعه آثم في فعله مُذَكٍّ لحيوان الغير بغير إذنه فالتفرقة بينهما عسرة. وما أشار إليه بعضهم من أن المغتصب متمكن من ذبح الحيوان المغصوب أكثر من تمكن السارق في ذلك لا يجدي شيئاً ولا يفيد هذه التفرقة لأن 509 .FEH.dG . »fE.dG A.édG السارق متمكن أيضاً من ذبحه والغاصب وإن كان أقدر على ذلك فالقدرة على هذا المغصوب وعدمها لا يؤثران شيئاً في صحة الذبح وفساده، والله أعلم. ¬J.«°ü.Jh IQhô°†.d .à«.dG .cCG من اضطر من شدة الجوع في وطنه هل له أن يأكل من لحم الميتة قدر ما يحيي به نفسه أم ليس له ذلك إلا إذا اضطر في سفره؟ له أن يحيي نفسه من لحم الميتة ونحوها إذا اضطر إلى ذلك كان في وطن أو سفر لأن الله سبحانه وتعالى أباح أكل الميتة عند الضرورة إليها مطلقاً ولم يقيد ذلك بالسفر خاصة، والله أعلم. قال السائل: أرأيت من خرج باغياً على المسلمين أو مانعاً لحكم أو متعدياً في غشم ثم اضطر في ذلك الخروج إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير هل له أن يحيي نفسه من ذلك أم لا؟ قد اختلف في ذلك وظاهر مذهب أكثر أصحابنا أنه ليس له ذلك بل عليه معهم أن يتوب من بغيه وتعديه ثم يحيي نفسه بعد ذلك وظاهر مذهبهم أنه إن لم يتب وأكل منها كان عاصياً بأكله، وإن لم يأكل حتى مات جوعاً صار راكباً المعصيتين بغيه على المسلمين وإهلاكه لنفسه أما البغي فظاهر وأما إهلاكه لنفسه فلأنه ترك إحياءها مع إمكان أن يحييها بالحلال فإنه إذا تاب أحل له .(1).n m l k j i. : ذلك ودليلهم على ذلك قوله تعالى . 1) سورة البقرة، الآية 173 ) 510 وقيل: عليه أن يحيي نفسه من الميتة وما بعدها لأن الله قد أباح له ذلك عند الاضطرار وهو مذهب ابن بركة وفسروا غير باغ ولا عاد بغير ما فسره الأولون فقالوا إن معنى غير باغ ولا عاد أي غير متجاوز حد الضرورة في ذلك ولا متعد إلى غير ما أحلّ الله له، والله أعلم. قال السائل: أرأيت إذا وجد هذا المضطر ميتة أنعام ولحم خنزير فمن أيهما يحيي نفسه؟ يحيي نفسه من ميتة الأنعام ويترك لحم الخنزير لأن لحم الخنزير لا تمكن فيه الذكاة الشرعية فالمذكى منه ميتة فتجتمع فيه حرمتان إحداهما كونه خنزيراً والأخرى حرمة كونه ميتة وليس في ميتة الأنعام إلا حرمة فلا يتعدى إلى أشدهما في ذلك ولو قال قائل: إن الله قد سوى في حكم المضطر بين الميتة ولحم الخنزير فهما سواء في حقه أو قال: إن المضطر إذا اضطر إلى الخنزير كانت ذكاته صحيحة لأنه في ذلك الحال مباح له وحلال في حقه لما كان بعيداً من القول، والله أعلم. قال السائل: أرأيت إذا وجد هذا المضطر الميتة ومالاً للغير هل يلزمه أن يحيي نفسه من الميتة أم يجوز له أن يأكل من مال غيره. ذهب زياد بن الوضاح إلى أنه لا يجوز له أن يأكل مال غيره مع وجود الميتة لأن الله تعالى قد أباح له الميتة عند الاضطرار وحرم عليه مال الغير إلا عن رضا ولم يبح له أكله عند الضرورة كما أباح ذلك في الميتة والدم ولحم الخنزير فبقيت حرمة مال الغير على إطلاقها وقد أُبِيحَتْ الميتة 511 .FEH.dG . »fE.dG A.édG للمضطر فلا يتجاوز ما أبيح له إلى ما حرم عليه فإن أكل من مال الغير مع ذلك كان آثماً ضامناً. وقيل بل يجوز له أن يأكل من مال الغير لأن إباحة الميتة ونحوها إنما هي عند عدم وجود الحلال الذي جعله الله نفعاً لعباده وصاحب المال أولى بماله ما لم يضطر غيره إليه وقد جعل الله تعالى في أموال المؤمنين حقاً للسائل والمحروم فالمضطر إلى مال الغير إنما أخذ حقه منه وأيضاً فالميتة إنما هي حرام لعينه ومال الغير حرام لغيره والمحرم لغيره أخف حرمة من المحرم لعينه. ثم اختلف هؤلاء فمنهم من أجاز له ذلك وألزمه الضمان لصاحبه لأن صاحب المال أولى بماله والضرورة إنما رفع الإثم دون الضمان ومنهم من لم يوجب عليه ذلك ورأى أن المضطر قد أخذ حقه من ذلك المال ولا ضمان على من أخذ حقه. وأيضاً فإن صاحب المال لو رأى هذا المضطر وجب عليه أن يطعمه من ماله فعلمنا أن للمضطر في ذلك المال حقاً، والله أعلم. .«ë°†àdG .hO .ë.dG .jôj ..d .ë°VC’G ..«d .ë«HP الذباح ليلة عيد الأضحى الذي لا يريد به التضحية بل يريد (أن) يبيعه هل جائز له الذبح ليلاً أم لا؟ فإن كان غير جائز ما يكون حكم الذبائح؟ لأن أهل زماننا يفعلون ذلك أيكون اللحم حراماً أم لا؟ شاتك شاة » : ذبح رجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد فقال له ومعناه أنها لا تكفيك عن التضحية فعلمنا من ذلك جواز الذبح « لحم 512 وتحليل اللحم لكنها لم تكن ضحية، فلا بأس بالذبح ليلة النحر ويومها لقاصد اللحم دون التضحية، والله أعلم. .aôY .ƒj AGƒ°ûdGh .H.dG OE«àYG قوم معتادون يذبحون الغنم وغيرها في يوم عرفة ويأكلون لحمها ويتخذون مضابياً ويدخنون به في منازلهم وفيهم الغني والفقير أيصح لهم ذلك أم لا؟ أرأيت إن كنت جارهم وفعلت مثلهم مخافة من أذى رائحة لحمهم أو يلحق أهلي من ذلك مضرة؟ فهل على ذلك إثم إذا صح أن ذلك محجور عليهم؟ إن الذباح وشواء اللحوم مباح في جميع الأيام ما لم تقارنه نية فاسدة فلا بأس على هؤلاء القوم في صنيعهم ذلك، ولا ينبغي لهم أن يتخذوها عادة فإن يوم عرفة مندوب إلى صيامه وهذا الحال داع إلى إفطاره وسبب لترك المندوب، فهذا الصنيع خلاف الأولى. وبالجملة فإن فعلوا فلا يحجر عليهم ذلك وعليهم أن يقسموا لجيرانهم ولا يؤذوهم برائحة لحومهم ولك أنت نيتك في صنيعك ذلك، ولكل امرئ ما نوى، والله أعلم. E.q.M ..Y IE°ûdG .e ´E°VôdG ôKCG لحم شاة رضعها صبي أتراه حلالاً أم حراماً أم مكروهاً؟ تفضل علينا بالجواب. لحم هذه الشاة حلال لا حرمة فيه ولا كراهية، والله أعلم. 513 .FEH.dG . »fE.dG A.édG kEfE«°ùf hCG kG..Y .H.dG ..Y .«.°ùàdG .ôJ اختلافهم في الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية، هل تحرم أو لا؟ قولان، ما وجه اجتماعهم على تحريمها في التعمد؟ (1).W V U T S R Q P. : أما التحريم فلظاهر قوله تعالى وهي في الذبائح دون غيرها من المطعومات، وظاهرها يقتضي المنع من أكل متروك التسمية، كان التركُ عمداً أو نسياناً. وأيضاً فالنسيان لا يرفع الأحكام الأخروية، كالقاتل خطأ فإنه لا يأثم لعدم القصد إلى ذلك وتلزمه الدية في عاقلته في ماله أو نفسه إن لم يستطع العتق. وقد بالغ عطاء فيما نُقل عنه أنه قال كل ما لم يُذكر اسمُ الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام، تعلقاً بعموم الآية، وقد أجمع سائر الفقهاء على تخصيص عمومها بالذبائح، وذلك أنه لما نزل تحريم الميتة سمعه إن محمداً » : المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل « يذبحه الله حرام يعني في استحلال الميتة .c b . : الله تعالى هذه الآية، ثم قال .(2).e d . وحاصل المقام أن عمومها مخصَّص بالسبب الخاص الذي نزلت لأجله، مع ما في الآية من الصفات المقتضية لمساعدة السبب كما في قوله: . 1) سورة الأنعام، الآية 121 ) . 2) سورة الأنعام، الآية 121 ) 514 1) إلى آخر الآية فثبت ).` ^ ] \ [ . التخصيص بانضمام ما يفهم من الآية مع ما علم من السبب الخاص، فلا يعترض علينا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنا لم نخصص السببَ نفسَه بل بمعونة الآية مع ما نقل من الإجماع على ذلك، وقد تقرر أن الإجماع حجة في التخصيص. رُفع عن أمتي الخطأ » : وأما القول بحلها مع النسيان فلعلَّ حجته حديث فإنه يدل على رفعها، وإذا ارتفعا فلا يحرم ما لم يُسَمَّ عليه نسياناً، « والنسيان فهو مخصِّص لعموم الآية. ذكر الله مع المسلم سواء قال » : وأيضاً ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي » : وأيضاً في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أو لم يقل وإن صح فهو نص في المطلوب « التسمية فلا بأس ومن تعمد فلا يؤكل فإذا جمعنا بين الآية والأحاديث وجب تخصيصها بها. وقال الشافعي: يحل متروك التسمية عمداً أو نسياناً إذا كان الذابح أهلاً للذبح. وخصَّص الآيةَ بما إذا ذبح على اسم النُصُب قال: فأوَّلُ الآية وإن كان عامًّا بحسب الصيغة إلا أن آخرها يدل على الخصوص، وذلك d c b . : وقوله: . `. وقوله .Y X. : قوله 2) فإن هذه الأحوال إنما تكون فيما ذكر عليه اسم النُصُب، ).e r q p o n m l k j i. : ويدل على ذلك قوله تعالى ے . ~ } | { z y x w v u t s . 1) سورة الأنعام، الآية 121 ) . 2) سورة الأنعام، الآية 121 ) 515 .FEH.dG . »fE.dG A.édG 1) فقد فسر الفسق في هذه الآية بأنه ما أُهِلَّ به لغير ).¦ ¥ ¤ £ ¢ ..Y X. : الله، فكذلك قوله تعالى ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم » : وأيضاً فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيحمل الذِكر في الآية على ذِكر القلب وأيضاً فسائر الدلائل توجب « يقل (الحل) ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو الحل لأن الأصل في المأكولات الحل. وأيضاً يدل عليه جميع العموميات المقتضية لحل الأكل والانتفاع لقوله ( 2) وقوله: .( * .( 3 ).. . . A . A. : تعالى ¬ « . : ولأنه مستطاب بحسب الحس فوجب أن يحل لقوله تعالى 4)، ولأنه مال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعته. ).® والجواب: أما الفسق فغير محصور على ما ذكر اسم الأصنام عليه دون غيره بل يكون في ذلك وفي غيره، فإطلاقه على ما أُهِلَّ به لغير الله لا ينافي إطلاقه على غيره، ولا يلزم من تفسير الشيء بالشيء في موضعٍ تفسيرُه به في سائر المواضع، لا سيما عند تعدد الأنواع. وأما حمل ذكر اسم الله في الآية على ذكره بالقلب دون اللسان كما في الحديث المذكور فغير موافق للنَّظْم، لأن ذكر القلب لا يتعدى بعلى، فلا يقال ذكر عليه اسم الله إذا ذكره بقلبه دون لسانه، وإنما يقال ذلك إذا ذكر باللسان. . 1) سورة الأنعام، الآية 145 ) . 2) سورة البقرة، الآية 29 ) . 3) سورة الأعراف، الآية 31 ) . 4) سورة المائدة، الآية 5 ) 516 وأما الأدلة المبيحة للأكل فإنها مخصَّصة بهذه الآية، فإنها في الذبائح خاصة، وسائر الأدلة في مطلق الأكل، والخاص قاضٍ على العام، والأخص مقدَّم على الأعم. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فلا يدل على إباحة أكل متروك التسمية، غاية ما فيه أن صاحبه آثم بإضاعته فمن أين لكم أن ذلك المضيَّع حلال. من نسي التسمية فلا بأس ومن » : ثم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نص في النهي عن أكل متروك التسمية عمداً. والله أعلم. ،« تعمّد فلا يؤكل ....dG ƒëf .ë«H.dG ¬«LƒJ قولهم في الذبح أنه لا يجب نحو القبلة. ما وجهه؟ ليس الذبح بصلاة لا يصح إلاّ إلى القبلة وإن ندب إليها، فما هو إلا فضيلة، كأفضل المجالس ما استقبل به القبلة. وقد علمتَ ما في ذكاة الصيد إذا رُمِي بالسهم أو صِيد بالكلب المعلَّم وذُكر اسم الله عليه أنه حلال، ومن المعلوم أنه لا يتفق استقبالُه إلى الكعبة، وإن اتفق فنادر. والله أعلم. ¢SCGôdG ™£.H hCG E..dG .e .H.dG قولهم إن الذبيحة تحرم بما إذا قطع رأسها متعمداً، أو ذبحها من القفا متعمداً، ولا بأس في الخطأ. ما وجهه؟ ذلك لأن قطع الرأس أو الذبح من القفا مخالف للسُنَّة، وكل من تعمد خلاف السَُّنة في شيء فهو عاصٍ، فيكون هذا في ذبحه عاصياً والذكاة في 517 .FEH.dG . »fE.dG A.édG أصلها طاعة، فقد بدَّل مكان الطاعة بمعصية، ووقع النهي على ذبيحته حيث التبس بالعصيان، والنهي عندهم يدل على الفساد. وأيضاً قطع الرأس والذبح من القفا مُعِين على قتلها، وما أعان على قتلها من غير ذكاة فباطل، لأنه قد شارك ذكاته القتل الفاسد. فأما الخطأ فمرفوع عن الأمة فلم يكن عاصياً إذا أخطأ في ذلك، فلا يتجه عليه القول بمفسادها من حيث النهي، لكن بقي من حيث الإعانة على قتلها فإن ذلك يفسدها كان على العمد أو الخطأ. ويمكن أن يجاب بأنها في موضع الذبح فتحتمل العفو بخلافها في غيره لا سيما عند عدم القصد إليها. وأنا لا أحفظ القول بجواز أكلها إذا ذبحت من القفا خطأ، وإنما أحفظ القول بجواز أكلها إذا أخطأ في قطع رأسها من حد الشفرة، والمعنى مُتَقَارِب. والله أعلم. .HG.dG ô«Z .«.°ùàH .H.dG قولهم في الذبيحة إذا كان رجلان يذبح أحدهما ويسمي عليها الآخر فإنه لا بأس بذلك. ما وجهه؟ ذلك إذا تواطآ على أن أحدهما يذبح والآخر يسمي دون ما إذا لم يتواطآ على ذلك، فإنه إذا ذبح من غير مواطأة صار تاركاً للتسمية، وإن واطأ غيره جاز ذلك، إذ ليست التسمية مشروطة من الذابح بعينه وإنما المشروط S R Q P. : وجودها عند الذبح كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى 518 1) إذ الآية تدل على أن المراد حصول ذكر اسم الله ).W V U T لا غير، وكيفما حصل أجزأ، كان ذلك من الذابح أو من غيره بخلافها في الوضوء فإن المقصود هناك التسمية من المتوضئ بعينه، إذ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه. والله أعلم. .«Hô©dG ô«¨H .«.°ùàdG قولهم: يجوز ذكر الله في الذبح مطلقاً، وإن كان بفارسية وعجمية وبربرية، وتجوز الذبيحة لمن تلفظ بالتسمية ولو لم يقصد. ما وجهه؟ أما ذكر الله بالعربية فظاهر وأما بغيرها فلأن أسماء الله موجودة في كل لغة. وكثير من الأمم مِنْ قبلِنا كانت أذكارهم وعباداتهم بغير العربية، ونحن نقطع أنهم ذاكرون عابدون وقد أثنى عليهم القرآن في مواطن كثيرة. وبذلك تعرف أن ذكر الله بغير العربية كذكره بالعربية إلا في المواضع التي تعبدنا فيها بالعربية، كالصلاة وتلاوة القرآن فإنهما لا يصحان بغيرها وإذا حصل الذكر بغير العربية فقد حصلت التسمية. وأما الاجتزاء بالتلفظ فيها من غير قصد فلأن المطلوب كما تقدم حصولها على اللسان مع قطع النظر عن القصد، فإذا صدق عليه أنه ذَكَر الله على الذبيحة حلَّتْ ولم نُتَعبَّد بالكشف عن قصده ولو قصد في نفسه الذبح إلى الأصنام إذا ظهر منه حال الإسلام. والله أعلم. . 1) سورة الأنعام، الآية 121 ) 519 .FEH.dG . »fE.dG A.édG قال السائل: ما بال التسمية على الذبيحة مخالفة لسائر العبادات؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجزتم التسمية بغير النية؟ « إنما الأعمال بالنيات » : يقول العبادات على أصناف: منها ما يكون على أنواع مختلفة، كالصلاة مرة تكون فرضاً، وتارة سُنَّة، وأخرى نفلاً، وكذلك الصوم والحج فإنهما يكونان فرضاً ونفلاً. ومنها ما ليس له أنواع كذكر الله، وتلاوة القرآن في غير الفرائض، فإن مطلق التلاوة عبادة في نفسها لا تتنوع إلى فريضة وسُنَّة ونافلة. والقصد إنما يشترط في العبادة ذات الأنواع ليمتاز بعضها من بعض وأما ما ليس له أنواع فلا يشترط فيه ذلك بل النية فيه مكملة لثوابه، وعدمها لا يبطله وإنما يبطله الرياء. والله أعلم. ..bC’G ».°üdG .ë«HP »a ±.îdG ¬«LƒJ اختلافهم في ذبيحة الصبي الأقلف قيل: تحل وقيل: لا، وجازت ذبيحةَ اليهود والنصارى الأقلَفينَ. ما وجه الخلاف في الأقلف الصبيّ مع جوازها من أقلف اليهود والنصارى، ونحن أحقُّ بذلك منهم؟ لسنا أحق بالقُلفة منهم، بل هم أحق بها، وبما هو أقذر منها! وإنما حلت ذبيحة أقلفهم لإطلاق الكتاب العزيز الحلَّ في طعامهم، وذلك قولُه تعالى: 1) وحملوها على الذبائح ولا مخصص ).. ´ ³ ² ± ° . . 1) سورة المائدة، الآية 5 ) 520 لهذا العموم، مع أن النصارى لا تختتن، وإنما تختتن اليهود كالعرب. وقد أحل الله لنا ذلك منهم رخصةً وصدقةً منه تعالى. وأما الأقلف من المسلمين فهو أشبه شيء بالمشركين، فلذا لا تجوز ذبيحته وإن كان بالغاً ظن قياساً على ذبيحة المشرك من أهل الأصنام. وأما الصبي فمن لم يجز ذبيحته قبل الاختتان فقد شبّهه بالأقلف البالغ، ومن أجازها فلارتفاع التكليف عنه فهو لسلامته كالبالغ المسلم. ومنهم من اشترط البلوغ فلم ير ذبيحة الصبي شيئاً. والله أعلم. .OE©.dG ¢†©Hh .°ùdGh ô.¶dEH .H.dG ™.e ¬«LƒJ قولهم يجوز الذبح بكل ما له حد إلا الظفرَ والسنَّ والشَبَه والصُفر والنحاس والرصاص والفضة والذهب. ما وجهه؟ أما الفضة والذهب فلتحريم التحلّي بهما وإذا استعمل من أحدهما شفرة أو آلة للذبح فقد دخل تحت التحلّي المحرم. وأما الرصاص فللينه حتى لا يكاد أن ينهر الدم وإن أدمى بعد علاج شديد. ما أنهر الدم وذُكر » : وأما الظفر والسن فلنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما قال صلى الله عليه وسلم اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك: أما وأما أنواع النحاس من صفر وشبه « السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة وغيرهما فالله أعلم بوجه استثنائهما وهي أشبه شيء بالحديد فينبغي أن يجوز بها الذبح. والله أعلم. 521 .FEH.dG . »fE.dG A.édG iQE°ü.dG ¢†©Hh »°Sƒé.dG .ë«HP .jôëJ ¬«LƒJ قولهم لا تجوز ذبيحة المجوسي وإن ارتد لليهودية والنصرانية ولا ذبيحة نصارى العرب إلا من قرأ منهم الإنجيل. ما وجهه؟ سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب » : أمَّا المجوسي فأصل ذبيحته حرام لقوله صلى الله عليه وسلم وارتداده إلى اليهودية أو النصرانية « غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم بعد نزول شرعنا ليس بشيء لأنه دخل في شرع منسوخ فدخوله فيه بعد النسخ كبقائه على المجوسية. وأما نصارى العرب فإنهم لم يصيبوا من النصرانية إلا شرب الخمر، أعني: لم يدخلوا فيها لأجل الدين وإنما دخلوا لأجل الشهوة والرذائل الدنية. ولذا استثني من قرأ الإنجيل منهم فإن من قرأ منهم الإنجيل فقد دخل في النصرانية للتدين لا لقصد الرذائل. ونصارى العرب دخلوا في النصرانية قبل الإسلام بسنين كثيرة، وذلك أن العرب قبل نبيهم عليه الصلاة والسلام كانوا مختلفي الأديان: منهم من جاور المجوس فصاروا مجوساً كبني تميم، ومنهم من تهود بمداخلته أحبار اليهود وصاروا يهوداً وهم حِمْيَر، ومنهم من جاور النصارى فصاروا مثلهم وهم غسان ومن معهم فإنهم كانوا بالشام مجاورين للروم، وبنو تميم بالعراق مجاورون للفرس وكانت الزندقة في قريش ونظائرهم من سكان الحجاز وغيرها من الأماكن المتوسطة القاصية عن أهل الأديان. والله أعلم. 522 .°UE¨dGh ¥QE°ùdG .ë«HP .jôëJ ¬«LƒJ اختلافهم في ذبيحة السارق قيل: إنها تحرم، وقيل: تحل إن سُمع يذكر الله عليها، وقيل: تجوز مطلقاً وتجوز من الغاصب مطلقاً. ما وجه الخلاف؟ وما الفرق بين الغصب والسرقة؟ الأخذ بالاختلاس والغصب أخذ بقهر والخلاف وارد في ذبيحة الغاصب دون السارق، ولعل وجه الفرق عنده أن الغاصب متمكن من الذبح حيث كان ذا يد قاهرة فهو كالمتصرف في ماله بالنظر إلى المتمكن والسارق ليس كذلك لأنه يخشى اللحاق ويتقي كل من رآه مخافة أن يدل عليه فهو في ذبحه غير متمكن. وأنت خبير أن هذا الوجه لا يفيد الفرق إذ الكلام فيما ذبح لا فيما لم يُحسَن ذبحه وإذا ظهر لك أنه لا فرق فاعلم أن القول بجواز أكلها أولى لأنها مال لصاحبها ولا يضيع ماله بتعدي غيره فيها وقد وقع الذبح من مسلم في الجملة وذبيحة المسلم في الأصل حلال. ومن اشترط سماع التسمية منه فلقوله تعالى: 1) وهذا السارق قد فعل ما هو أشد من ).W V U T S R Q P. ترك التسمية فلا يُؤمَن عليها فلا تؤكل ذبيحته إلا إذا سمع أنه يسمي. وأما القول بحرمتها فلأنه متعد في ذبحها فهو كالذئب والكلب العقور وسائر السباع إذا نهش البهيمة فماتت إنها تحرم فليس ذبحه بذكاة وإنما هو نهش كالذئب. قلنا لا سواء فهذا متعبد بالأحكام وذلك سبع لا تعبد عليه وهذا مسلم في الجملة ويجوز لنا أكل ذبيحته لو كانت من ماله أو ذبحها بإذن ربها وإذا جاز هذا منه فلا دليل يحرم هذه الذبيحة على صاحبها المالك لها. والله أعلم. . 1) سورة الأنعام، الآية 121 ) 523 .FEH.dG . »fE.dG A.édG ...dGh ..°ùdG ¬.àb Ee .cCG قولهم يؤكل ما قتل السهم والكلب إن ذُكر اسم الله عليه لا غيرهما، ما وجهه مع أنهما وغيرهما في هذا المعنى سواء؟ هذا قول وفي المسألة قول آخر وهو جواز أكل ما صيد بكل جارحه معلمة 1) قالوا ).r . : كالفهد والبازي وغيرهما وحجة المانعين قوله تعالى لأن التخصيص يدل على كون هذا الحكم مخصوصاً به وحجة المجوزين 2)، فإنه من الجوارح وهي اسم ).q p o n . : قوله تعالى للكواسر من الطير والسباع. والمانعون يخصصونها بالكلاب وأجيب عن التخصيص بأن المكلب هو المؤدب من الجوارح ومعلمها أن تصطادها لصاحبها ولا يختص ذلك بالمعلم منه الكلاب، والله أعلم. إذا رميتم بالقوس فذكرتم اسم » : وأما السهم فلعلهم إنما خصوه بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تأكل من المراصي إلا » وفي حديث آخر .« الله عليه وخرقتم فكلوا منه والله أعلم. .« ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت IôaE.dG .E©fC.d .jQGô£°V’G .«c.àdG قولهم يجوز أكل ما ضرب بالسيف والرمح من الأنعام النافرة إذا لم يقدر عليها إلا بذلك على ما فيها من تفصيل. ما وجهه؟ في الحديث إن رافع بن خديج كان يقول ند بعير من إبل القوم ولم يكن . 1) سورة المائدة، الآية 4 ) . 2) سورة المائدة، الآية 4 ) 524 إن لهذه البهائم » : معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله وقيل جاء رجل .« أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ .« ولو طعنت في فخذها لأجزأك » : فقال صلى الله عليه وسلم قال العلماء وهذا فيما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة كبعير وثور ند وتوحش. والله أعلم. .ƒ.dG ..Y .aô°û.dG .E©fC’G .«c.J أتحل ذكاة الأنعام إذا كانت مدنفة ونية ربها أن يتداركها قبل موتها؟ وأكل لحمها حلال أم لا إذا كانت هذه النية؟ نعم يجوز ذلك ويحل أكلها وتلك النية صالحة ولكن في كتب الطب أن لحمها مضر. وأقول: بيعه بغير تعريف غش، والله أعلم. .ë«H.dG .ëd .H..dGh .H.dG ..°U عن صفة الذباح الذي يحتزى به لحل الذبيحة في قول وفعل، وفي صفة ما يحرمها، وما كان معفواً من الاحداث في ذلك ولا يبلغ بالذبيحة في تحريمها، وفي حد محل الذبح؟ أفتنا. أما صفة الذباح فهو القطع للحلقوم والأوداج من الذبيحة مع ذكر اسم الله تعالى عليها ويكون الذبح من موحد أو كتابي مستقبلاً به القبلة. 525 .FEH.dG . »fE.dG A.édG وقد قال بعضهم في حد الذبح الذي بدونه لا تكون ذكاة أنه هو الذي لا تحيي على مثله الذبيحة في معنى النظر والاعتبار بعد أن يكون في موضع الذبح واستقبال القبلة مستحب وإن تعمد وذبح لغير القبلة فليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين فإذا اعتقد مخالفة المسلمين لم تؤكل ذبيحته ويحرمها كل شيء حدث عليها بعد الذبح مما يقتلها لو كانت حية أو يعين على قتلها بعد الذبح فإذا رمى بها بعد الذبح حتى وقعت وقعة شديدة فإنها لا تؤكل إذا كانت الرمية مما تعين الموت عليها. وأما المعفو من الأحداث فيها فكالذي يقصد الجائز في ذبحها فتزيد الشفرة على ذلك. وأما محل الذبح ففي الأثر أن كل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغ الرقبة من أسفل لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها، انتهى. وفي المسألة تفصيل وتوضيح لا يسعه المقام والحمد الله رب العالمين. .H.dGh ôë.dG .«H .bE.dG »a ™.édG الناقة إذا ذبحت ونحرت معاً أيحل أكلها أم لا؟ إن البقر والإبل » : ذكر الشيخ أبو سعيد رضي الله عنه في كتاب الاستقامة وكذلك جاءت » : قال ،« يجزئ فيه النحر والذبح ويجزئ أحدهما عن الآخر مفهوم كلامه رحمه الله أنه لا بأس بلحم المذكورة في السؤال، « السُنَّة والله أعلم. 526 E.gƒëfh Q..dGh …..dG .HP .E.e من لزمه نسك لأجل تمتعه بالعمرة إلى الحج أيجوز له أن يقدم نسكه قبل أيام العيد أم لا؟ يوجد في الأثر أن كل ما لزم من دم غير المتعة يجوز ذباحه بمكة ومنى وفي أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، فمتى ما ذبح أجزأه وكذلك الهدي غير الواجب. وأما هدي المتعة فمحله من يوم النحر أو بعده إلى زوال اليوم الرابع لأنه ضحية وكذلك هدي القارن والمحصر عند من أوجب عليهما الهدي فإنه ضحية أيضاً وقال كل هدي أهدي إلى مكة فهو ينحر بمكة ما لم تدخل العشر فإذا دخلت فهو موقوف إلى يوم النحر وقيل: بجواز تقديم ذبح الهدي مطلقاً على يوم النحر، وقيل: ما كان من هدي يهدى لله ولم يسم المساكين وهدي التطوع وهدي المحصر وهدي الحج والعمرة ينحر يوم النحر ويأكل منه ويطعم المساكين أكثره، وما كان من هدي كفارة أو جزاء صيد أو فدية أو صدقة أو نذر للمساكين فله أن ينحره قبل يوم النحر إن دخل به قبل ذي الحجة وإن دخل بعده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ولا يأكل منه، والله أعلم. .«c.àdEH .ë«£.dG .GQOEG ذكاة الدابة التي بها علة أو اعترضها شيء مثل النطح وكادت أن تتلف أيجوز ذبحها أو لا؟ وإن كان لا يجوز فما معنى قولك في المشارق وواسع جهلك.. الخ.. وفي الشرح أن جميعها تنفعه الذكاة إن أدرك حياً إلا فيما ذبح للأصنام. أفدني. 527 .FEH.dG . »fE.dG A.édG يجوز ذبحها قبل الموت ويجوز أكلها وكره أكل المريضة من جهة الطب لا من جهة الشرع. وما ذبح للأوثان لا يذكى مرة أخرى لأنه قصد به غير الله وما كان لغير الله فلا يقبله الله. والله أعلم. .HG.dG ..L .EG QG..d .ë«H.dG »a Iô.©dG رجل وجد كبشاً له قد ذُبح وضُبِيَ في موضع في بلد المسلمين والذباح ليس مختلفاً عن ذباح المسلمين والذابح لا شك أنه لص فأخذه وأكله ما هو، أحلال أم حرام تراه؟ له حكم الدار فيخرج فيه الخلاف المتقدم الموجود في ذبيحة السارق، والله تعالى أعلم. .ëH..dG .°ùZ الذبيحة إذا لم تغسل المَذْبحة أينجس سائرها أم لا؟ وما معنى قولهم إذا غسلت المذبحة طهرت الذبيحة؟ فإن قيل بنجاستها فما الذي ينجسها؟ لا ينجس سائر الذبيحة إلا إذا خالطه دم من المذبحة، ومعنى قولهم إن غسلت المذبحة طهر سائر الذبيحة أي لا يحتاج باقيها إلى الطهر وإنما يحتاج إلى ذلك موضع الذبح، لأنه مخرج الدم المسفوح، فلو قطعنا ما أصاب الدم جاز لنا أكل الباقي، والله أعلم. 528 ¬LQEN hCG ...dG »a .MƒH.e IE°T .G.Lh من وجد شاةً مذبوحة في البلاد بلا رأيه لم يجز له أكلها وإن وجدها مذبوحة خارج البلد أن له أكلها؟ الله أعلم ما وجه ذلك، والفرق صعب، ولعل المفرق لاحظ الاحتمال، فإن المذبوحة خارج البلد المحتمل أن بعض المسلمين خاف تلفها فاحتسب لصاحبها فذكاها، ولا كذلك المذبوحة في البلد لأن العادة تقتضي بأن ذابحها سارقها لا محتسب لأن المحتسب غالباً يطلع عليه لأنه يسأل عن ربها أولاً. فإن صح ملاحظة هذا الاحتمال وإلا فلست أعرف له وجهاً. ولعل القائل لم يعبر بيجوز ولا يجوز وإنما عبر بتؤكل ولا تؤكل وهي أسهل من عبارتك، فإنها تدل على الاستحباب فقط، والله أعلم. E..LQ ô°ù.H Uô.dG .e .ë«H.dG ¢ù.M من معه شاة يريد ذبحها أيام العيد وهي حديثة الشراء فهربت منه وخاف ضياعها فضربها بتفق وكسر رجلها لئلا تذهب عليه وذبحها لا لنسك السؤال عن فعله أيجوز له أم لا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وقد شرد بعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش » : فرماه رجل فأثبته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ففعل الرجل جائز « فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا موافق للسُنَّة، والله أعلم. 529 .FEH.dG . »fE.dG A.édG .à«.dG .cCG .e .dhCG ô£°†.dG .ôë.dEH ô.dG .«°U .cCG قوله في المشارق قال السائل: إني أراك في المشارق أوجبت على المضطر المحرم إذا وجد الميتة وصيد البر أن يأكل الصيد دون الميتة مثلًا كيف ذلك ولم يَرِد استثناء في صيد البر للمحرم لا (1). لمضطر وغيره. قال تعالى: .* + , - . / 0 ولم يستثن سبحانه مضطراً من غيره أم ثم دليل أباح ذلك؟ تفضل بالجواب. ³ ² . : خاطب الله تعالى في كتابه العزيز أهل العقول وقال m l . : 2) ورد الاستنباط إلى أهل العلم في قوله ).´ 3) ومن المعلوم من مقتضى العقول أنه إذا جاز دفع ).o n الضرر بالميتة التي لا تحل أبداً في غير الضرورة كان دفع ذلك بما هو حلال إلا في حال من الأحوال أولى وأحق، فالميتة نجس حرام بالإجماع إلا حال الاضطرار وهذا حلال طاهر بالإجماع إلا حال الإحرام ثم إنه سبحانه وتعالى أوجب الجزاء في قتل الصيد كما أوجب الفدية في حلق الرأس لمن كان به أذى من رأسه فأباح له أن يفتدي والقياس يقتضي مثل ذلك في المضطر إلى الصيد وعلى كل حال فقصد الصيد في المسألة من طريق الحكم بالأولى، وهو فحوى الخطاب، والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 96 ) . 2) سورة الحشر، الآية 2 ) . 3) سورة النساء، الآية 83 ) 530 .Hƒ°ü¨.dG hCG .bhô°ù.dG .«.°ùdEH .H.dG ما قولكم في الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة والمتنجسة فإنا قد رأينا في الأثر الخلاف في تحريم المذبوح بأحد هذه المذكورات، فما وجه ذلك الخلاف؟ وما الذي عندكم من القول في المذبوح بها؟ قد رأينا الخلاف الذي ذكرته ولم نجد له توجيهاً، لكني أقول: إن الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة إنما هو استعمال لمال الغير على سبيل التعدي، وهو ظلم إجماعاً فالذابح بشيء منهما عاصٍ لربه ومتعد على صاحب السكين إجماعاً، فذبحه بتلك السكين منهى عنه إجماعاً، وإذا ثبت أنه منهى عن ذلك الذبح بتلك السكين صح أن يختلف في ذبيحته بها لأنهم اختلفوا في فساد المنهى عنه أفسده قوم وقالوا إن النهي يدل على فساد المنهى عنه، ولم يفسده آخرون وصححوا أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، فمن هذا الخلاف الوارد في هذه القاعدة منشأ الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المغصوبة والمسروقة. والقول عندي بعدم تحريمها أصح، لأن جميع ما ذكر من بيان التعدي على الغير في ماله إنما يدل على معصية المتعدي وأن هذه الذبيحة إن كانت مما أحل الله من الأنعام فهي على حكم الله تعالى فيها، فلا تنتقل عنه إلى الحرمة إلا بوجه من الوجوه التي يتيقن انتقال الحكم فيها، وهذا الذابح قد فعل في المذبوح ما أمر به من ذكاتها، وليس كون السكين حلالاً من شروط الذكاة الشرعيَّة هذا ما عندي من القول في المذبوح بالآلة المسروقة والمغصوبة. 531 .FEH.dG . »fE.dG A.édG وأما الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المتنجسة فلا أعرف وجه القول بالحرمة في ذلك، ولا أرى إلاّ حِلّ المذبوح بها، ولعل القائل بالحرمة فيه رأى أن الذبح نوع من العبادات لما فيه من نوع القربة والتقرب إلى الله تعالى، ورأى أن بعض العبادات لا تؤدى إلا بطهارة كالصلاة، فقاس الذبح على الصلاة وجعل الطهارة شرطاً فيه ولنا أن نقول على أثره إن الذبح لم يتعين أنه عبادة وإنما هو من جملة المباحات في غالب أحواله، وإنما يكون قربة بقصد التقرب فيه لا من حيث ذاته وهذا شأن المباح في جميع صوره، وكون الذبح في بعض أحواله عبادة كهدي المتمتع لا يستلزم أن يكون عبادة في جميع أحواله ولو لزم ذلك للزم أن يكون جميع هيئات الصلوات فرائض لوجود الفريضة في الصلوات الخمس منها، وللزم أن يكون جميع أنواع الصوم فرضاً أيضاً لوجود الفرضية في صوم شهر رمضان وهكذا، فإن ادعاء كون جميع الذبح عبادة لوجود العبادة في بعض أنواعه كادعاء الفريضة فجميع هيئات الصلوات وأنواع الصيام لحصول الفرضية في بعض أنواعهما وبطلان هذا ظاهر جَليّ. ولو سلمنا أن الذبح في جميع أنواعه عبادة لمنعنا أن تكون الطهارة شرطاً لصحته لأجل كونه عبادة لم لا نمنع ذلك وهذه العبادات غالبها لم يشترط فيها ذلك، فالطهارة إنما هي مشروطة في صحة بعض العبادات لا في جميعها، واشتراط الطهارة في صحة بعض أنواعها لا لكونها عبادة وإنما هو لأمر جُبَّ أمثالنا عن الاطلاع عليه لأنه أمر غير معقول المعنى، ففرضنا قطعنا بحقيقته وانقيادنا لتأديته والله سبحانه وتعالى أعلم. 532 ?.à«.dG .e .dhCG ¬àHGO .e .cC’G .g ما ذكره الشيخ عبدالعزيز في شرح النونية من أن المضطر إذا أكل الدم الجامد أو الميتة المدودة أو ميتة الخنزير يهلك، كيف يهلك وقد أطلق الله الإباحة له في كتابه العزيز؟ أم ثم دليل يفيد هذا الإطلاق؟ أنعم بالبيان وأيضاً قال إنه إذا كانت له راحلة ووجد نحو الميتة لا يأكل الميتة فإن أكل هلك بل يقطع من راحلته ويأكله ويدع الميتة، وحد لذلك بحيث لا تعطب ولا تبرس، فإني لا أرى هذا ولا أقوله لوجوه: الأول أن الله أباح أكل الميتة ونحوها للمضطر مطلقاً ولم يخص ذا راحلة من غيره، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب « أنه ما قطع من الحيّ فهو ميتة » الحيوانات. الثالث: الرواية عنه صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك فأيُّ فرق بين ميتة وميتة: ومثّل أيضاً لقول الأشاعرة في أن مرتكب الكبيرة إذا فعل الحسنة بعد السيئة تمحوها، وقال كما إذا سرق وتاب أترى هذا موافقاً للتمثيل بهذا المقام فإني أراه غير مناسب فإن التوبة وإن كانت حسنة فإنها رافعة للذنب بنص الكتاب والسنة والإجماع فلا يصح أن يكون إنكاراً عليهم وقد مثل قبله بقوله كما إذا زنى واغتسل فهذا مناسب لما نحن فيه ولو قال وكما إذا سرق وتصدق لكان أحسن وأنسب بالمقام؟ أرجو الجواب. أمَّا ميتة الخنزير فالله أعلم بوجه استثنائها ولعل ذلك أخذ من ظاهر قوله 1) فأفاد أن لحم ).b a ` ^ ] \. : تعالى الخنزير المذكى هو المنصوص عليه فقط، أما لحم الخنزير الميت فهو أقبح . 1) سورة البقرة، الآية 173 ) 533 .FEH.dG . »fE.dG A.édG وأشنع، فالترخيص للمضطر إنما وقع على الميتة ولحم الخنزير المذكى دون الميت منه فإن الميت منه لا ذكر له في الآية فإدخاله فيها يحتاج إلى دليل. وأما استثناء الميتة المدودة والدم الجامد فلأنهما مضران لا نافعان، والمقصود عصمة النفس وهي غير حاصلة بهما بل ضررهما في ذلك ظاهر. وذكر ابن الجوزي في الأذكياء أن غلاماً من بغداد قدم الريَّ فلحقه في طريقه أنه كان ينفث الدم فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق، فأراه ما ينفث ووصف له ما يجد فنظر إلى نبضه وقارورته واستوصف حاله فلم يقم له دليل على سل ولا قرحة ولم يعرف، فاستنظر العليل لينظر في حاله فاشتد الأمر على المريض وقال هذا يأس لي من الحياة لحذقه بالطب وجهله بالعلة فزاد ألماً، فتفكر الرازي ثم عاد إليه فسأله عن المياه التي شربها في طريقه فأخبره أنه قد شرب من صهاريجَ ومسقفات، فثبت في نفس الرازي بحدة خاطره وجودة ذكائه أن علقة كانت في الماء وقد حصلت في معدته وذلك الدم من فعلها، فقال إذا كان في غد عالجتك ولكن بشرط أن تأمُر غلمانك أن يطيعوني فيك بما آمرهم، قال نعم فانصرف الرازي فجمع مركنين كبيرين من طحلب فأحضرهما في غد معه، فأراه إياهما وقال ابلع جميع ما في هذين المركنين فبلع شيئاً يسيراً ثم وقف، قال ابلع قال لا أستطيع فقال للغلمان خذوه فأقيموه ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه، فأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه كبساً شديداً ويطالبه ببلعه ويتهدده بأن يضربه إلى أن بلعه كارهاً أحد المركنين بأسره والرجل يستغيث ويقول الساعة اقذف فزاد الرازي فيما يكبسه في حلقه فذرعه القيء، فتأمل الرازي ما قذف فإذا فيه علقه وإذا هي 534 لما وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع وتركت موضعها فالتفت على الطحلب ونهض العليل معافى. انتهى. وأما القطع من الدابة مع وجود الميتة فترد عليه الوجوه التي ذكرتها ويرد عليه أيضاً وجه آخر وهو إضاعة المال. انتهى. وأما تمثيله مذهب الأشاعرة بالتوبة بعد الذنب فإنه موافق في نفس الأمر. والأشاعرة يقولون بذلك أيضاً ويجعلون مطلق الحسنات مكفرة، والتوبة بعض ذلك ولا يلتزمون أن تكون الحسنة مناسبة للذنب من باب المقابلة والتضاد فالإنكار عليهم واقع على هذا الإطلاق، نعم كان ينبغي أن يمثل شيء تنفرد به الأشاعرة دون غيرهم فإنه أقرب للمهم. والله أعلم. E.eôëj .g .E©fC’G ».°üdG .E«JEG عن صبي نكح دابة غنم أو ضأن وهو ابن ست عشرة سنة ما يكون حكم تلك الدابة حلال أم حرام؟ وإن كانت حراماً أيكون عليه غرم تلك الدابة؟ وما يصنع بها بعد غرمها لأصحابها؟ وما يكون حكمه إذا لم يكن فيه شيء من علامات البلوغ وهو ابن ست عشرة سنة؟ في تلك البهيمة خلاف يخرج على الخلاف في بلوغ الفاعل ممن جعل له حكم البلوغ، يحرم الانتفاع بهذه البهيمة ويلزمه ضمانها، وابن خمس عشرة سنة قيل بالغ وهو قول أبي عبيدة؟ وقيل لا يحكم ببلوغه إذا لم تظهر فيه علامات البلوغ إلا إذا بلغ سبع عشرة سنة وقيل غير ذلك، وعلى هذا القول فالبهيمة حلال لربها لأن فرج الصبي لا يحرمها وينبغي النظر في حاله، ولا أرى فاعل هذا إلا بالغاً ما حمله على ذلك إلا شدة الشهوة، والله أعلم. 535 .FEH.dG . »fE.dG A.édG ¬ëHP .©H .°†dG ..°U »a ..£ëdG ™°Vh ..M الضب قالوا إنه لا يموت في أدنى وقت، هل يجوز أن يدخل حطبته في صلبه فإنه يموت بذلك؟ وقيل لا بد له من حركة ولو بعد يوم إذا وضع في النار للشيِّ هل تعد تلك الحركة من الحياة أم لا؟ ذكر في حياة الحيوان ما يقتضي أن تلك الحركة بقية من حياته، وعلى هذا فلا يجوز إدخال حطبته في فقائر ظهره، لأن ذلك إعانة على موته فيكون قد مات بالحطبة لا بالذبح، فمن بلي بأكل الضَّبِّ يلزمه أن يهمله بعد الذبح حتى يبرد وتذهب حياته وإن طال انتظاره، فطول المدة لا يجوز فيه ما لا .(1). 6 5 4 يجوز في غيره: . 3 ولا أعرف خصوصية في ذبح الضب تخالف هيئة الذبح المعروفة مع أن خالداًَ أكله مشوياً في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين خالة خالد وكان قد أهدي لها مشوياً كذلك فلم ينقل أنهم بحثوا عن كيفية ذبحه ولا ذكر له خصوص حكم، والله أعلم. »eGôdG ..Lh .EG …QGƒà.dG .«°üdG إذا رمى صيداً وذكر اسم الله فتوارى عنه ثم وجده وفيه سهمه، وكذلك إذا وجده في فم كلبه الذي أرسله من بعد أن توارى عنه؟ في ذلك خلاف، قيل لا يؤكل بلا كراهة إن لم ير ما أعان على قتله وقيل يكره لاحتمال موته بلدغة أو بلسعة أو صدمة أو نحو ذلك، وقيل يجوز . 1) سورة الانبياء، الآية 37 ) 536 أكله شتاءً لا صيفاً لأن الصيف تنتشر فيه الهوام فيقرب فيه احتمال اللسع أو اللدغ. وقيل بتحريم أكل ما غاب عن عينك بما إذا واراه ليله ونحوه. أي كل « كُلْ ما أصميت ودع ما أنميت » : وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلت ولم يغب عنك ودع ما أنميت أي اترك ما غاب عنك بعد ضربك، فحمل بعضهم دع على الوجوب وحمله بعضهم على التنزيه فكره أكله، وحمله بعض على الوجوب في مظنة اللدغ واللسع وهي الصيف. وقال عدي بن حاتم يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد فنرمي الصيد فيغيب عنا إذا وجدت سهمك فيه » : الليلة والليلتين فنجده وفيه سهمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله وعلمت « ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل أن سهمك قتله أنك وجدت ضربةً بسهمك عظيمة تقتل ولم تر أثراً معه على الموت والله أعلم والسلام. .«.©dG .ë«HP في كتاب النيل أن ذبيحة العِنّين لا تؤكل، ما وجهه؟ هذا من الأقوال الشاذة التي تخجل السامع، وإذا صحت ذبيحة المرأة والأمة بنص السُنَّة فما ظنك بذبيحة الرجل، وكونه عنيناً لا يضر الذبيحة وإنما يضر الزوجة، والله أعلم. .«°ü.d .MQEédG .E°SQEG ..b .«.°ùàdG عما إذا ذكر راسلُ الجارحة الله، بعدما أرسلها وقبل قبضها للصيد، هل يجزئه ذلك؟ ومتى عليه أن يذكر الله أقبل الإرسال أم بعده؟ 537 .FEH.dG . »fE.dG A.édG عليه ذلك عند إرسال الجارحة، فإن نسي فأرجو أن ينفعه الذكر قبل إمساك الصيد وذلك أن الإرسال للجارحة بمنزلة الإهواء للشفرة فما لم تصل الشفرة الحلق نفعته التسمية، والله أعلم. .cC’G »a E....Mh .«à©£b .«°üdG ™£b من صاد صيداً فقطعه قطعتين هل يؤكلان معاً؟ وهل فرق إذا كانت التي فيها الرأس أصغر من العجز أو العكس؟ وإن وجدت التي فيها الرأس حية وذكيت هل يؤكل العجز سواء كانت حية أو لا وهي أصغر أو أكبر؟ إذا انقسم يؤكل كله وإن كان العجز أكثر لأنه بمنزلة الذبح، وإن كان المقدم أكثر أكل المقدم وألقى العجز لأنه بمنزلة ما قطع من حيّ، وإن تعادلا أكلاً، وإن أدركت ذكاة المقدم ذكي. والاصطياد ذكاة عند عدم القدرة على الذبح أو النحر كالتيمم طهارة عند العجز عن الماء. والله أعلم. .H.dG ..Y ™£.j Ee الذبيحة هل يجوز للذابح أن يقطع القفل عند الذبح يقال إنها تقوم إذا لم تقطع، فهل يحرمها إذا قطع مثلاً؟ الذبح قطع الحلقوم والوريد والمريء الملتصق بالحلقوم فإذا قطعت هذه الأشياء انقطعت الحياة لأنها منفذ الروح ومدخل الطعام والشراب، ولا يمكن أن يزاد عليها على العمد ويعفى على الخطأ، والله أعلم. 538 .HE’G »a .H.dGh ôë.dG .«H ™.édG نحر الإبل كيف صفته؟ وهل يصح أن يجمع عليها النحر مع الذبح؟ فالموجود في زمننا أنهم ينحرونها ثم يذبحونها قبل الموت وما الذي تأمر به؟ أفتنا. نحرها ضربها بخنجر أو حربة في لبتها وهي الكرسي الذي في صدرها، تنحر كذلك وهي قائمة على ثلاث والرابعة معقولة. وهذه هي السُنَّة في نحر الإبل، وذبحها لا يجوز. وإن جمع بين النحر والذبح ففي كلام أبي سعيد ذكر الخلاف في تحريمها. والله أعلم. »eOBG .e .Mƒ...dG ..«..dG ..M ومن وجدتموه » : ناكح البهيمة فإنه يوجد في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم ويوجد أنه كره لحمها هل .« وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة الكراهة للتحريم أم لا؟ أم هذا استقذار منه صلى الله عليه وسلم؟ ويوجد في بعض الروايات من أتى بهيمة فلا حدَّ عليه ما القول الصحيح الذي عليه العمل؟ وهل في هذا نسخ أم لا؟ وهل يجوز الانتفاع بشحمها بعد الذبح والانتفاع بصوفها أم الكراهة تشمل جميع ذلك لأمر خاص بها أعني بالانتفاع كتدهين الخشب؟ أما كراهة لحمها فلتحريمه في أكثر القول للأمر بقتلها ولا يؤمر بقتل شيء إلا وهو حرام اللحم كالخنزير، وحرمتها لأجل ما خالطها من جماع الآدمي، وعلى هذا القول فلا ينتفع بشيء منها بل تدفن، ويخرج في جلدها وشعرها ما يخرج في جلد الخنزير وشعره والنسخ في مثله ممكن، 539 .FEH.dG . »fE.dG A.édG والخلاف في الأثر في حده يدل على اختلاف الروايات المشار إليها ولكن المشهور أنه يحد وإن اختلفوا في صفة حده، والله أعلم. قال السائل: من نكح شيئاً من الطيور هل عليه عقوبة أم عليه الحد الشرعي الذي لا يصح التجاوز عنه ولا الاقتصارَ دونه، وهل يتوجه فيه الخلاف كالمسألة الأولى. الطيور كالبهيمة مثلاً بمثل، والله أعلم. E..e .dƒ..dG .ôW ..b .ë«H.dG ï.W من ذبح ذبيحة ورمى لحمها في قدر ليطبخه فيها فطبخه ونضج اللحم فذكر الذابح مبولة الذبيحة التي بها البول بعد ما نضج اللحم أنه لم يخرجها من اللحم ما قولك في ذلك اللحم؟ هل هو حل أم محجور؟ وإن كان ذلك اللحم المختلط بالبول قد رمي فوقه عيش ونضج العيش واللحم جميعاً؟ بين لنا. في ذلك تشديد وترخيص، والذي عندي في هذا الحال لا ينجس اللحم ولا الأرز، وإن حكم المبولة الباطنة غير حكم المجرى الظاهر، وإن قال ے ~ } | { z . بعضهم إنهما سيان والدين يُسْرٌ والأمر سهل .(1).. . 1) سورة الحج، الآية 78 ) 540 ..àdEH »eô.dG ¢UE°UôdEH .«°üdG من فرق في حلّ أكل ميتة الرمي بالسهم من الصيد وميتة الرمي بالتفق مع ذكر اسم الله في الكل، وما حجة المفرقين في ذلك إذا كانت العلة عندهم السهم، إذ تتعطل المساعي في ذلك وتنسد أبواب القنص وهي كسب لبعض المسلمين؟ ولو صح أن حِلّ أكل ميتة الرمي بالسهم بالميتة فذلك لعدم التفق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موجوداً في الزمن ففي ظني الإجازة منه صلى الله عليه وسلم؟ تفضّل بالتصريح. الفرق بين ذلك واضح فإن الذبح بالرصاص لا يصح لأنه لا ينهر الدم بخلاف الحديد، فالفعل المتولد عن الرصاص إنما هو فعل النار بخلاف المتولد عن السهم والرمح وأشباههما، فلو استعمل رجل رصاصاً من حديد مثلًا ما حلت ميتة المرميّ به لأن حرارة النار عاونت على قتله وللصبحي رحمه الله تعالى ترخيص في رصاص الحديد إذا كان له حد ينهر الدم ولو رمى به الرامي بغير التفق وقل من يستعمل ذلك، وتحري الموضع الحار في مباشرة الصيد متعذر ومتعسر. ولمحمد عبده مفتي مصر الراجع إلى مذهب الحق قبل رجوعه إلينا ترخيص في الرمي بالتفق، واستدل على ذلك باستدلال لم يحضرني ذكره صاحب المنار وهي جريدة مصرية مديرها أحد تلامذة محمد عبده وهو محمد رشيد رضا. وظنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في هذا لو وجد التفق في زمانه لا يكون حجة في الشرعيات، ونظر العلماء أطول من نظرك وقد منعوا الصيد بالبندق وهو شيء كهيئة المقلاع يجعل فيه بنادق من الطين المحروق أو نحوه، وما منعوا ذلك إلا لكون المرمى به غير جارح ولكونه متدحرجاً، والله أعلم. E`HôdG ¬°ù.éH ¢ù.édG ™«H ..M بيع الياس والحنا ومثل ذلك نسيئة موزون بموزون أو مكيل بموزون أيصح ذلك؟ أما بيع الجنس بجنسه نسيئة فهو ربا صريح وأما بيعه بغير جنسه فجائز وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. وليس الموزون عندي كله جنساً لأن الوزن وصف عارض يختلف باختلاف الأزمنة والأماكن فرب موزون عندنا مكيل عند غيرنا كالتمر في عُمان موزون وفي المدينة مكيل وإنما تعتبر الجنسية بالصفة الذاتية. فاطرح الصفات العارضة كالوزن والكيل وكونه مزكى وإن قال بها من قال، من فحول الرجال، فهم بالحق رجال وغيرهم بالحق رجال. والله أعلم. E`HôdG 544 k.°VE.àe .FEL ¬a.îH ¢ù.édG ™«H بيع الملح بالتمر نسيئة، هل يجوز أو لا؟ كل واحد منهما من الأجناس التي جاء الحديث فيها أنها من ذوات الربا، فهذا الحديث « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » : وفي حديث آخر يدل على جواز ذلك، لأن كلاً منهما جنس برأسه، وإن اشتركا في كثير من الصفات كالطعم والكيل والوزن والادخار فقد اختلفا في نفس الجنسية. ويخرج في مثله الخلاف فعلى رأي من جعل العلة هي الجنس لا يجوز، وعلى رأي من يعتبر نفس الشيء فلا بد من تجويز. ولم يحضرني من الأثر شيء أنصه والذي قلته تخريج على معاني قولهم. والله أعلم. E.«Yƒ.H EHôdG ..Y قول الشيخ جاعد إن النوعية هي العلة المانعة من جواز البيع نسيئة، ثم قال وإن جمعها وزن أو اقتيات أو كيل، ثم قال إلا أن يكون الحكم واحداً كالطعام والنقدين بعد أن قال وإن جمعها اقتيات، ما العلة التي ترجحها في هذا؟ زبدة القول فيه أنه أراد أن يحاول وصفاً يجمع النوعين زائداً عن نفس النوعية وعبارته قصرت عن ذلك، والعلماء اختلفوا في العلة المقتضية للربا فقيل الوزن، وقيل الكيل، وقيل الاقتيات، وقيل الطعم، وكل قولٍ من هذه الأقوال يجعل ذلك الوصف الذي هو الوزن وما بعده جنساً جامعاً فالموزونات جنس والمكيلات جنس وهكذا، وأبو نبهان يقول لا يكفي المشاركة في الوزنية 545 E`HôdG . »fE.dG A.édG أو الكيلية حتى يتشاركا في وصف ثانٍ كالنقدية فإن النقدين قد تشاركا في أوصاف منها الوزنية ومنها الحكم حيث إن كل واحد منها ربوي، وكذلك التمر والحب مثلاً تشاركا في الكيلية وحكم الربوية فلم يكن الوزن أو الكيل بنفسه مقتضياً للربا. هذا معنى كلامه إن صح ما ظهر لي فيه، وفي شرح المسند في الجزء الثالث منه تحقيق حسن لا تكاد تجده في غيره فراجعه، وقد حررت المسألة أيضاً في جوهر النظام ولله المنة والعلم عند الله. والله أعلم. EHQ ..«©dG ™«H من أراد يتدين جونية أرز وتساوما هو والمدين والجونية ليست بحاضرة ويتفقان عليها مثلاً بخمس عشرة ربية يأخذها المتدين ثم يشتريها أيضاً المدين بعشر ربيات يجوز ذلك أم لا؟ أرأيت إن قال أبايعك جونية بخمس وعشرين ربية مثلاً وأشتريها بأربع وعشرين. ذلك كله حرام وهو ربا يدخل صاحبه النار والعياذ بالله والعلم عند الله. EHô.d .jEëàdG .jôëJ من أراد صبراً مثل فضة أو صفر أو ثياب أو حمار أو غيرها يقول المدين أبايعك هذا بمئتي ربية صبراً ويقبل المتدين ثم يأمر أحداً أعني المدين أن يشتري له ذلك المبيع بمئة وأربعين ولا أريده أكثر من ذلك والذي تبايعاه لا يأتي تلك القيمة. 1)، وما ذكرته في ).G F E D C B. ما على الله حيلة إنه السؤال حرام وهو نوع من الربا. والله أعلم. . 1) سورة غافر، الآية 19 ) 546 ..°ù.dG ô«Z ™e ƒdh .GôM EHôdG الذي يأخذ دراهم بزيادة من عند البانيان أعزّك الله هل عليه من الإثم مثل الذي يؤخذ من الإسلامي أم لا؟ هو أخو البانيان في ذلك، والربا حرام من كل أحد والمضاربة حلال إذا قام بشروطها. والله أعلم. .dP ï°ùa .K EHôdG ..Y ..Y ¥E.J’G فيما أحسب بأن أفتاه شيخه أبو خليل ثلاث يَصْلُحن لدنياك وآخرتك من جملتهن ومن اتفق على عمل الربا وفسخ ذلك بلسان وتاب أجزأه تقول أولاً ما معناه؟ وهل تجزئ التوبة بدون رد؟ تفضل اكشف لنا معناه. معنى ذلك أن من اتفق مع غيره على فعل الربا فلم يفعله وفسخ ذلك بلسانه وتاب منه أجزأه لأنه لم يأخذ شيئاً يلزمه رده. والله أعلم. IôLC’EH .gGQ.dG .jO رجل تدين دراهم من عند رجل قدر مائة قرش بالأجرة، ثم توفي ذلك الرجل المدين قبل تمام الصبر ثم وجبت عليه الدراهم الورقة قبل مماته وهو مخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً منهم بالغو الحلم ومنهم أيتام، هذا المتدين يضع هذه الدراهم في أي وجه؟ أفتنا. إن دين الدراهم بالأجرة ربا حرمه نص الكتاب والسُنّة والإجماع، وكل 547 E`HôdG . »fE.dG A.édG من المعطي والآخذ هالك وعليهما التوبة، وعلى الآخذ رد ما أخذ إلى من أخذه منه، فإن توفى المأخوذ منه فعليه أن يعطيه ورثته على حسب الميراث بينهم، فمن كان بالغاً فهو أولى بحقه ومن كان يتيماً فيعطى حقه وصيه أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إن لم يوجد أحد المذكورين. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم. IOôdG .Jô.dG .jQP ما وجهه؟ أليس « إنهم لا يُسبون وإن حارب » : قوله في ذرية المرتد هو بمشرك يجوز فيه ما يجوز في المشركين؟ نعم، هو مشرك بإجماع، غير أن المشركين على أنواع، منهم الوثنيون ومنهم أهل الكتاب، ومنهم المجوس، ومنهم المرتد، ولكل صنف حكم لا يمكن جريه في الآخرين. فحكم المرتد جبره على الإسلام الذي خرج منه أو يقتل بالسيف إن أبى، وإذا ثبت هذا الحكم فيه « من بدّل دينه فاقتلوه » : لقوله عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم ثبوته في ذريته، لأنهم لاحقون به، وهم له تَبَع له، ويُجبرون على الإسلام ومن يُجبْرَ على الإسلام فلا يُسْبَى. وأقول: إن هذا الحكم في ذريته الذين كانوا في حكم الإسلام بسبب إسلامه، وأما ذريته التي ولدت له بعد الارتداد واللحوق بدار الحرب فعندي أن حكمَهم حكمُ ذراري المشركين. والله أعلم. IOôdG 552 IOôdG .e .HƒàdEH .E..dG .j.éJ ..Y إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فأي القولين أصح عندكم إذا تاب ورجع إلى الإسلام أنهما يجددان النكاح أم بنفس الرجوع إلى الإسلام يرجع إلى زوجه والسلام؟ الصحيح عندي أنه لا يجب تجديد النكاح وإنما تصير زوجته بنفس الرجوع إلى الإسلام لكن بشرطين: أحدهما: أن يكون ذلك الارتداد الواقع من أحدهما بعد أن صح الدخول بها لأنه إذا ارتد أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح كذا قال الإمام أبو إسحاق رضي الله عنه في نكاح المشركين إذا أسلم أحدهما أولاً ثم أسلم الآخر، وهو نظير مسألتنا فالدخول معتبر هنا كما اعتبر في العدة وغيرها. وثانيهما: أن يكون إسلام المرتد منهما قبل أن ينتقل الآخر إلى حال لا يحل اجتماعهما معه. مثال ذلك فيما إذا كانت المرأة هي المرتدة فأسلمت وقد تزوج هو أختها أو قد تزوج غيرها أربعاً ونحو ذلك، ومثاله إذا كان الرجل هو المرتد فأسلم وقد تزوجت بغيره فلا يدركها بشيء. والله أعلم. .gôdG ¬àbô°S AEYOG hCG .gôdG ´E«°V المرتهن إذا ضاع الرهن في يده أو ادعى أنه سُرق منه كيف الحكم في ذلك؟ إن المرتهن أمين عندي في ذلك الرهن، لقوله تعالى: . , - . 1)، والمراد بالأمانة في الآية إنما هو الرهن، ).3 2 1 0 / .« لا يَغلقُ الرهنُ لصاحبه غُنْمُه، وعليه غُرْمُه » : ولقوله صلى الله عليه وسلم وهذا المذهب وهو أن المرتهن أمين في الرهن حكاه ابن بركة عن رواية عَزّان بن الصقر، وقال: أحسب أنه اختيارُه، وللأصحاب في هذا الباب مذاهبُ أخرى والذي ذكرتُه هاهنا الذي أختاره، لما ذكرت من الدليل عليه. وإذا ثبت أن المرتهن أمين فنقول: إن القولَ قولُه في أمانته، فإذا ادعى أنه سُرق كان مصدّقاً في ذلك، فإذا اتُّهم وأُريد منه اليمينُ كان عليه اليمينُ بالله أنه ما خان هذا الراهن في رهنه الذي رهنه إياه وقيل فيها غير ذلك. . 1) سورة البقرة، الآية 283 ) .gôdG 556 وليس للمرتهن أن يأخذ شيئاً عن قيمة بعض الرهن الذي أخذه السارق لأن ذلك الرهن إنما هو للراهن وليس للمرتهن فيه تصرف وحق المرتهن إنما هو على الراهن لا على السارق. وإذا تخالف السارق والراهن في قدر الشيء المسروق فعلى الراهن البينة ببيان مقداره فإذا عجز البينة فعلى السارق اليمين بالله أن مقدار الذي سرقه من مال هذا هو كذا وكذا لا زيادة. هذا ما حضرني في هذه المسألة، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. قال السائل: فعلى ما ذكرت من أن المرتهن أمين فما وجه الحديث الآخر وهو ؟« ذهب الرهن بما فيه » : قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحديث لا يعارض ما تقدم لأن معناه أنه لا رجعة للمرتهن على الراهن بشيء لأنه قد رضي أن يكون حقه في ذلك الرهن فهو أمين من جهة، شريك من جهة. ويجوز أن يحمل على ما إذا اشترط الراهن على المرتهن ضمان رهنه قبل ذلك فإنه يكون حينئذٍ ضامناً للرهن فإن ذهب الرهن بعد ذلك ذهب بما فيه ولا رجعة للمرتهن على الراهن بشيء من حقه وقد [قال] بذلك بعض أصحابنا. وعلى تقدير معارضة هذا الحديث فنقول في وجه الترجيح بينهما إن إشارة الآية أقوى دلالةً من الخبر الآحادي، فهي مقدمة عليه. وبانضمام الخبر المذكور إليها تزداد قوتها عليه، فيجب تقديم مدلول الآية على مدلول هذا الحديث لما عرفت من قوة مدلولها مع انضمام الحديث إليها. والله أعلم. 557 .gôdG . »fE.dG A.édG قال السائل: إن الآية لا تدل على أن الرهن أمانة أصلًا، فإن معنى قوله تعالى: 1) هو ما قاله القاضي البيضاوي: أمِنَ بعضُ ).. - , . الدائنين بعضَ المديونين واستغنى بأمانته عن الارتهان وقال في معنى 3. أي دَينه وسماه أمانة لائتمانه 2 1 قوله تعالى: . 0 عليه بترك الارتهان به. انتهى. فعلى هذا فتكون (الأمانة) في الآية هي الدين لا الرهن، كما صرّح بها هذا المفسر، فما وجه ما استدللت به أن الأمانة هي الرهن؟ نعم صرّح البيضاوي بذلك، وصرّح به غيره أيضاً، واختاره الفخر الرازي. وفي الآية قول آخر وهو أنه » : وفي الآية تفسير آخر حكاه الفخر بما نصه « خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند استيفاء المال فإنه أمانة في يده لكن قال في عقبه: والوجه هو الأول يعني بالأول ما ذكرته عن القاضي البيضاوي وغيره. ولنا أن نقول إن الوجه هو الثاني لا الأول لأنه الظاهر من معنى الآية وقد عرفت أن الظاهر أولى. وبيان كون هذا الوجه هو الظاهر من الآية هو أن قوله تعالى: . ( 2) مصرّح بأخذ الرهان وقوله تعالى: . , - . /. ).* مرتب على قوله تعالى: . ( *. أي فإن أمن بعضكم وهو من . 1) سورة البقرة، الآية 283 ) . 2) سورة البقرة، الآية 283 ) 558 عليه الدين بعضاً وهو من له الدين فدفع إليه ماله هنا بحقه وصار الرهان 2. وهو المرتهن . 3. التي 1 أمانة في يد من له الدين . 0 6. فلا يخنه 5 هي الرهان بعد أداء الحق إلى من رهنه إياها . 4 في أمانته. فهذا السياق كما ترى ظاهر في أن المراد بالأمانة من الآية هي الرهان لا الدين وحملها على الدين حمل على خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل. وأيضاً فإطلاقُ اسم الأمانة على الدين لا يحتمل إلا المجازية المحضة وإطلاقها على الرهان يحتمل المجازية والحقيقة، وكون الأمانة حقيقة في الرهان أظهر وعند إمكان الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا بمرجح فأما إذا تساوى الاحتمالان فالحقيقة أولى فحمل الأمانة على الرهان أولى فصح استدلالنا المتقدم بالآية. والله أعلم. .E..dG ..aGƒe E.«a •ôà°û.dG .«°UƒdG من تركت في يده وصية لإنسان ومكتوب في آخرها: وقد جعل هذا الموصي أوصياءه ثقات المسلمين أو الأمناء منهم فأمره الورثة بإنفاذها أيجوز له أن ينفذها وكان هو ليس من الثقات ولا من الأمناء مجهول الحال أو أنه يعرف نفسه أنه تلحقه الخيانة. وإن كان لا يجوز له ذلك فأنفذها وأعطى منها كل ذي حق حقه أيتم إنفاذه لها ولا يقع عليه ضمان ولا تبعة أم لا يجوز له ذلك ويضمن جميع ما أنفذه منها؟ عرفنا فيها وجه الحق. لا يجوز له أن ينفذ هذه الوصية لأنه ليس بوصي فيها ولا هو أهل الثقة 559 .gôdG . »fE.dG A.édG والأمانة فإذا أنفذها بأمر الورثة ووضع كل شيء في موضعه وكان الورثة بلغاء عقلاء فلا أرى عليه ضماناً في ذلك لأنه تصرف في مال الورثة عن إذنهم ورضاهم وأرى الوصية باقية في مال الهالك على حسب ما أوصى إلا إذا أتم الثقات أو الأمناء لهذا الرجل إنفاذه ولا يصح لهم أن يجيزوا له ذلك وهو غير أمين إلا إذا علموا أنه وضع كل شيء في موضعه وإن كان الورثة ثقات أو أمناء فأجازوا له الإنفاذ بعد العلم بصواب إنفاذه كان ذلك مجزياً إن شاء الله تعالى وتنفذ به الوصية. والله أعلم فلينظر في ذلك. .fƒgô.dG .«©dEH (.FG.dG) ..Jô.dG ´E.àfG رهن الصيغة والسلاح والأواني وأشباه ذلك هل يجوز استعمالها للمسترهن إذا اشترط استعمالها الراهن والمسترهن؟ أرأيت إذا لم يصح جوازه على هذه الصفة وأرادا أن يجعلاها بيعاً خياراً مثل بيع الأصول بالخيار أيصح استعمالها على هذا أم لا؟ بيّن لنا ذلك. لا يصح استعمال المرهون ولو اشترط المسترهن ذلك لأن شرطه مخالف للثابت من حكم الرهن في كتاب الله تعالى بقوله عز وجل 1) ولم يقل مستعملة وكل ما خالف الحكم الشرعي ).* ) . فهو مردود وأما إن جعل بيع خيار إلى وقت معلوم فلا بأس باستعماله على رأي من أجاز بيع الخيار وعلى قول من جعل منافعه للمشتري. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 283 ) 560 ..Jô.dG .PEEH ’EG .ƒgô.dG »a ±ô°üàdG ..Y من كتب في صك عليه قد أثبت هذا الحق في جميع مالي، هل له أن يتصرف بماله كرهن وغيره بغير رضا من كتب له؟ لا يصح التصرف في المرهون إلا بعد تخليصه من الرهن أو إذن المرتهن، والأصل المثبت كالمرهون. والله أعلم. .gôdG â«bƒJ الرهن المقبوض إذا لم يشترطه الراهن والمرتهن بوقت معلوم وأراد المرتهن دراهم متى يلزم الراهن تسليمها إذا أراد المرتهن دراهمه؟ وإن جعلاه في مدة معلومة وأراد المرتهن دراهمه أيثبت ذلك الشرط أم لا؟ متى ما طلب حقه كان له ذلك وليس الرهن قضاء وإنما هو وثيقة كالورقة، قال تعالى: . & ' ) ( *.( 1) وليس المدة في الرهن ثابتة وإنما تثبت في نفس الحق المؤجل. والله أعلم. .gôdG ´E«°†H ..Jô.dG .M .E.KEG •Gôà°TG المرتهن إذا شرط على الراهن إثبات حق إذا ضاع الرهن شرطاً، هل ترى له شرطاً؟ في ذلك خلاف فقيل هذا شرط باطل وإن الرهن يذهب بما فيه وقيل يثبت الشرط. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 283 ) 561 .gôdG . »fE.dG A.édG ¬d ..Jô.dG .E.©à°SEH .gôdG .E.°V رجل ارتهن من رجل تفقاً وبقي معه مدة بجمله ويتركه في بيته وبعد ذلك سرق من بيته أيلزمه غرم ذلك التفق أم لا؟ إذا استعمله ضمنه، فإن الرهن لا يستعمل بل هو رهن مقبوض. والله أعلم. •ô°ûdEH ƒdh ¬dE.©à°SEH .gôdG .E.°V من استرهن خنجراً وسلاحاً من عند رجل واشترط عليه أن يلبسهما أيجوز له أن يصلي بالخنجر خوفاً منه إن أزالها منه أن ينساها؟ أيجوز له ذلك أم لا؟ وإن سافر بالرهينة وقتل أو سلب إياها أعليه ضمانها أم لا؟ لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه عند الرهن لأن هذا شرط مخالف لكتاب الله تعالى يقول: . ( *.( 1) وهم يقولون: فرهان مستعملة! وإذا لبسها وسافر بها على الحال الذي عليه عمل الناس اليوم فهو ضامن لها وتؤخذ من ماله. والله أعلم. .gôdG ´E«°V iƒYO ما تقول شيخنا في رجل رهن خنجراً على رجل آخر وتمت عنده زماناً فلما أتاه صاحبها بالفداء قال له الخنجر سرق ومسروق مالي . 1) سورة البقرة، الآية 283 ) 562 ومالك أتقبل منه اليمين على هذه الصفة أم اليمين على صاحب الخنجر؟ أم كيف الحكم بينهما؟ تفضل بالجواب. إذا لم يستعملها ولم يضيع في حفظها فإن الرهن يذهب بما فيه، وإن اتهمه في ذلك بتضييع أو استعمال كان عليه اليمين. والله أعلم. .j.dG ..Y .gôdG ..J ôKCG الرهن المقبوض إذا غاب من يد المرتهن بغير تضييع منه أيلزمه غرمه أم لا؟ وإن كان في المسألة خلاف بيّن لنا الأعدل من الأقوال مأجوراً؟ إذا لم يضيِّع في حفظه ولم يستعمله فإن الرهن يذهب بما فيه، وفيه قول غير هذا ولكن على هذا العمل. والله أعلم. .ƒgô.dEH ´E.àf’G ™.e هل يجوز الاستنفاع بالمرهون كلبس الصيغة وتسلح السلاح وسكن الدار، أرأيت إن أذن الراهن باستعمال المذكور أيكون المعنى واحداً أم لا؟ يقول الله تعالى: . ( *.( 1) وهؤلاء يقولون فرهان ملبوسة ومستعملة، كلا لا يصح خلاف ما أنزل الله وإن تراضى به الخصمان. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 283 ) 563 .gôdG . »fE.dG A.édG ¬JQEYEG .©H .gôdG ..J المسترهن إذا أعار ذلك الرهن رجلاً فتلف من يده والمستِعْير يعلم أن ذلك رهن هل يضمنه المستعير أو يسقط عنه بقدر حق المسترهن؟ كلاهما مُتَعدٍّ وكلاهما ضامٌِن يضمن الأخير للأول ويضمن الأول لأهل الرهن، ولا يسقط عن الأخير شيء بل حق المسترهن ثابت في الرهن يأخذه إذا غرم، وليس هذا كذهاب الرهن من أصله فإن هذا مضمون وذلك تالف. والله أعلم. ¬JQEYEGh .gôdG .E.©à°SG ..M رجل استرهن تفقاً بعشرة قروش مثلاً وقيمته خمسة عشر قرشاً، ولا زال يستعمله ويتسلحه، ثم أعاره رجلاً إلى بعض الأماكن فقتل المستعير وأخذ التفقَ والمستعير يعلم أن ذلك رهن في يد معيره ولا يعلم أنه أذن للمسترهن أن يعيره، ماذا يلزم ورثة المستعير فإن كان يلزمهم الضمان أيكون عليهم ضمان أم الكل ما زاد على حق المسترهن؟ والميت ترك أموالاً. كل واحد من المعير والمستعير ضامن لذلك، أما الأول فلاستعماله الرهن وهو متعد بذلك، وأما الثاني فلاستعماله مال الغير ومخاطرته به. ولأهل التفق قيمة تفقهم وعليهم رد قيمة الرهن للمرتهن فالميت يضمن جميع القيمة يطالبهم بها المعير، وأصحاب التفق يطلبون المعير فالمعير ضامن لأصحاب التفق وهو راجع بذلك على تركه. والله أعلم. .bô°ùdG ¬.e ¥hô°ù.dG .e .Yƒ`a..dG .j..dEH .FEàdG ¥QE°ùdG ±ô°üJ رجل سرق دابة أو سيفاً وجعله في يد رجل آخر، ثم قام ذلك الرجل المجعول في يده السرقة وجعلها في يد رجل آخر على صورة البيع، ثم جاء صاحب المال المسروق وفك ماله من الرجل الثالث بفدائه فأخذ الفداء وأعطاه الرجل الذي جعل السرقة في يده ثم أراد هذا الرجل الذي أُعطي الفداء الخلاص من هذا الفداء، أيعطيه الرجل الذي أقبضه إياه أم يعطيه صاحب المال المسروق؟ خلاصُه أن يردّ هذا الفداء إلى صاحب المال المسروق، ولا يعطيه هذا الرجل الذي أعطاه إياه والله أعلم. .bô°ùdG 568 §.a ..NCG Ee ¥QE°ùdG OQ قولهم إن السارق لا يلزمه إلا ما أخذ أو قيمته وإن زرع وثمر وتولدت منه غلل إلا في النخلة وشبهها. ما وجهه، مع أن النبي .« لا عرق لظالم » : صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن المسروق من الحبوب ونحوها يستحيل بالزراعة إلى العدم فإن النابت من الزرع ليس هو عين المسروق حتى يُعطى صاحبَه وإنما المسروق عين الحب الذي أكلته الأرض نعم ذلك الحب سبب لهذا الزرع فهو حرام على السارق ولا يعطى المسروق لأنه ليس مالاً له وإن تولد من ماله فذلك التولد ليس كتولد التمر من النخيل والعنب من الكرم وثمره وسائر الأشجار لأنها تغل وهي قائمة وهذا تولد منه الزرع فعدم. وأما الحديث فإنه ينفي عرق الظالم وعرق الظالم هو عناؤه، وإنما عبَّر عنه بالعرق لأن العامل يعرق عند الجهد في العمل وهذا إنما يتصور فيما إذا غصَب أرضاً وعمل فيها فإنها هي وما فيها لمالكها وليس لهذا الغاصب شيء من عنائه. وأما إن سرق نخلة أو شجرة فغرسها في أرضه فإنها تكون هي وغلتها للمسروق لأنها ما دامت قائمة العين فهي نخلته وشجرته ما لم ينقلها من ملكه شيء. وهل إذا سرق صرمة صغيرة فغرسها في أرضه حتى صارت نخلة يكون حكمها كما لو سرق نخلة فتكون للمسروق هي وغلتها أو كما لو سرق حبّاً فليس عليه إلا المثل أو القيمة وجهان قلتهما تخريجاً على اختلافهم 569 .bô°ùdG . »fE.dG A.édG في الصرم هل هو أصل أو غلة فعلى القول بأنه غلة يكون حكمه حكم الحب وعلى القول بأنه أصل يكون حكمه حكم النخلة. والله أعلم. ¬..J .e CE°û.j Eeh ¥QE°ùdG ™aO من وجد في ماله لصاً يجزّ نخلاً أو يحطم شجراً أو يجز علفاً هل يجوز أن يضربه؟ وإن تلف هو آثم أو ضامن؟ صرح لنا. لا يجوز له أن يضربه كثيراً ولا قليلاً إلا إذا أبى الخروج عن ماله ولم يُقلع عن ضرره فإنه حينئذ يدافعه حتى ينصرف من ماله وكذلك إذا أراد منه أخذ ماله الذي سرقه فحال بينه وهو يراه بعينه فإنه يقاتله على ذلك حتى يصل إلى ماله ولا بأس عليه بما يصيبه. وأما إن ارتفع عن السرقة والضرر وتخلى عن المال فلا يجوز له أن يقصده بضرب بل يرفعه إلى حكام المسلمين أو جماعاتهم عند عدم الحكام فهم يلون أدبه وإن لم يجد أحداً منهم فليصبر في نفسه وليحتسب ذلك عند ربه. فإن ضربه على وجه لا يجوز له فعليه الإثم والغرم وإن تلف بذلك فالدية وإن ضربه على الوجه الجائز فلا إثم ولا غرم والله أعلم. .bô°ùdEH iƒY.dG »a UGôYC’G .FGƒY ..M من سرقت عليه صمعاً من سبلة يجتمع فيها القريب والبعيد فادعى على زيد بأنه هو السارق وأراد منه المجازفة على حسب الدعائم الأعرابية أن يحلف المسروق عليه وأربعة أنفار من جماعته بأن زيداً هو السارق لصمعاه أو يحلف قطعاً أو يحلف زيد وجماعته 570 بعدم السرقة العذر المذكور فأجاب جماعة زيد بعدم بأنا لا نحلف على الغيب ولا نحلف عن فلان أنه لم يسرق ولا نحلفكم أنتم جميعاً إنما على زيد أن يؤدي ما عليه شرعاً. فقال المسروق إن لم تجازفونا فندعي عليه قطعاً أنه هو السارق بسياسة ومعاملة منكم وعد جملة من جماعة زيد زاعماً أنهم الآمرون لزيد والمعاملون له وعالمون بالصمعا أنه سارقها فإن حلف زيد أنه لم يسرق الصمعا هل بقيت دعوى؟ 1) لا سبيل لهذا المدعي ).. × . . O .. . .. على غير من اتهمه ومن ادعى عليه بأنه عالم بالسرقة فلا يمين عليه أنه لم يعلم وأما من ادعى عليه بأنه أمر بذلك فالنظر في تحليفه إلى الحاكم والذي تقتضيه قواعدهم أنه لا يمين عليه إذا كان المأمور بالغاً عاقلاً حراً مختاراً غير مكره ولا مقهور. والله أعلم. ..M .hO .ôJh ¥QE°ùdG .e ¢ü.îà°SG Ee .E.°V رجل رأى سارقاً يسرق تمراً من ثمرة نخلة المسجد فهدده وقال له اترك ما أخذت من هذه النخلة تحتها في جيلها، فترك السارق ذلك التمر وذهب التمر من مكانه أخذه الصبيان والغوغاء ومن يأكل أموال الناس ظلماً أيضاً ولم يكن لمال المسجد أمين إلا من يأكله ظلماً فهل يكون ضمان التمر على من وجد السارق وأمره بترك التمر في ذلك المكان أم لا؟ . 1) سورة المائدة، الآية 50 ) 571 .bô°ùdG . »fE.dG A.édG إن الواجب بعد الإنكار حفظ هذا التمر للمسجد حتى يتم له فعل المعروف، وحيث لم يحفظه صار منكراً تاركاً للواجب من الحفظ وأخشى عليه الضمان. والله أعلم. ¬d ¥QE°ùdG ™«H .©H ¥hô°ù.dG OGOôà°SG عمن سرق عليه متاع فوجده في يد أحد وترافعا عند الحاكم فادعى الذي بيده المتاع أنه اشتراه، فمن القول قوله منهما؟ فإن صح أنه مسروق وصح أن الذي في يده أنه اشتراه أيرجع للذي سرق منه من غير ثمن أم عليه أن يفديه بما غرم عليه من في يده إن لم يوجد البائع؟ إذا صح أن ذلك الشيء للمدعي وأنه قد سرق منه فله أن يأخذه بغير قيمة ويرجع الشاري بالدراهم فيأخذها من حيث وضعها، ولا حجة له على المسروق، وإن غاب السارق وذهبت دراهم المشتري فليستعن بالله وليصبر. والله أعلم. ...dEH .Gôà°TG ..e ¬.ME°üd ¥hô°ù.dG OQ من اشترى تمراً من عند إنسان وأقر أنه سرقه قبل قبض الثمن، أيلزم المشتري الردّ إذا صدقه في إقراره، وإذا لزمه أيجوز أن يردها لليد فإذا تلف المسروق لم يؤد الثمن وإذا لم يرض السارق أيجوز أن يردها بلا رضاه لمن أقرَّ له؟ إذا قبضه منه كان هذا المبتلي قد دفع إليه الثمن بعد ذلك فله أن يتمسك 572 بالرخصة ولا خلاص عليه، وإن كان الحال حاضراً فليستعفف وليرد إليه سرقته وذلك خلاصه والله أعلم. ¬.e ¥hô°ù.dG .dEG ¬à.Zh ¥hô°ù.dG OQ من سرق قروشاً وتجر بها وكثر ربحها وكثرت (المصلحة) بها هل حلال أم حرام؟ القروش وغلتها جميعاً لذلك الرجل المسروق، وليس للسارق شيء والله أعلم. .bô°ùdG .e .FEàdG ¢ü.îJ .«.«c من كان عليه ضمان ولم يعرف ربّه إلا أنه من قول من لا يثق به أنه لرجل مسمى بعينه أو ضمان سرقة وقد تغلب عليها أحد السارقين فهل ينحط عن الباقين الضمان أم هم شركاء معه؟ إذا سرقت جماعة كان على كل واحد منهم أن يتخلص، وعلى الباقين أن يؤدوا إليه أسهمهم وتغلب اللصوص على بعض لا يحط عنه الضمان. والله أعلم. .«bQE°ùdG .YE.édG .e .MGh .HƒJ ..Y ¢ü.îàdG .«.«c اختلافهم في جماعة سرقت فتاب واحد هل عليه أن يؤدي الكل أو تجزئه حصته. قولان. ما وجههما؟ 573 .bô°ùdG . »fE.dG A.édG أمَّا القول بإلزامه الكل فلتعلق الضمان بكل واحد منهم والضمان معنى لا يتجزأ وإنما يتجزأ المضمون فهو في ذمة كل واحد من السارقين على طريق البدل، وأما القائل بأنه تُجزئه حصته فلعله رأى أن الضمان يتجزأ وأنه دفع على كل واحد جزء منه نظراً إلى أن الغرض المطلوب جملة المضمون لا معنى الضمان نفسه ولأنه لا يلزم كل واحد منهم أن يسلم لصاحب المال جميع القيمة إذ لو لزم كل واحد منهم ذلك لأخذ عن حقه أضعافاً مضاعفة، قلنا إنما يلزمه على طريق البدل بمعنى أنه إذا لم يسلم هذا لزم هذا ولصاحب الحق أن يختار فإن شاء ألزم الكل وإن شاء ألزم واحداً أو اثنين أو ما شاء فإن سلم أحدهم جميع الحق لم يكن على الباقين خصومة وللمسلم أن يرجع إلى أصحابه فيأخذ منهم حصصهم من ذلك. والله أعلم. ..°ùdG .«LCEàdG hCG ¬dEe ¢SCGQ OGOôà°SG .«H ..°ù.dG ô««îJ قولهم في السلف إن لم يُوجَد عند انقضاء الأجل فللمسلف رأس ماله أو ينتظر إلى دوران الأجل الثاني ما وجهه؟ وجهه أن الحكم بتسليم شيء غير موجود حكم بمحال وذلك باطل إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. بيانه إذا أسلف على بهار بسر فلم يوجد في تلك السنة بسر أصلاً خيّر المسلف بين أن يقبل رأس ماله وبين أن ينظره حتى يجد ذلك بغَلّةٍ أو شراء ولا يحكم عليه بالبسر في ذلك الحال مع عدمه وإنما خُيّر بين رأس المال والانتظار إذ له إذا شاء رأس ماله وله أن يتأخر ويأخذ ما أسلفه عليه عند وجوده. وإنما لم يحكموا له بقيمة المتسلف لكونه لا يصح بيعه قبل قبضه إذ ذلك بيع ما لم يُقبض فهو بيع ما ليس معك وأيضاً فهو يشبه الربا لأنه استفاد دراهم من دراهم مؤجلة لا غير، هذا وجه كلامهم. وأقول لا يحكم له برأس ماله وإن شاءه إلا إذا أرضى المتسلف إذ له عليه ..°ùdG 578 بسر أو تمر وغير ذلك مما أسلفه عليه فلا يحكم عليه بغير ما عليه لكن يؤجل في طلبه إلى أن يجده. ..°ùdG ..Y IOEj.dG ™.e قولهم في المسلف أنه ليس له أن يأخذ أكثر من حقه ولو قضاه عن الزائد دراهم وقيل جاز مطلقاً. ما وجههما؟ أما المنع فلأن الزيادة على السلف لا تصح لأنه نوع يشبه معنى الربا في نحو الدراهم التي سلمها وذلك أن السلف أمر مستثنى من جملة أشياء محجورة كالربا وبيع ما ليس معك وبيع ما لم تقبض فاستثنى من هذه القواعد السلف فإن الشرع أباحه فلا يصح عند المانع أن يزيد عليه مخافة أن يقع في شيء من الممنوعات وإن عوضه عن الزائدة فإن ذلك العوض لا يبيح غاية الأمر أنه يوقف السلف على ما ورد من جهة الشارع بلا تبديل ولا تحريف. وأما المجوز فإنه جعل تسليم السلف قضاء للمسلف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على حسن القضاء واقترض هو عليه الصلاة والسلام فردَّ أكثر مما اقترض فهذا وجه الجواز. والله أعلم. ¬«a ..°ù..d (.p.°ù.dG) ..°ù.dG ô«Z ¢†.b اختلافهم في السلف إن لم يقبضه المستلف وإنما أمر به لغيره. ما وجهه؟ أما المنع فلأنه تصرف فيه قبل أن يقبضه لأنه إذا أعطاه غيره يصير كما لو باعه له ومن المعلوم أن بيعه قبل القبض لا يصح فكذلك هبته. 579 ..°ùdG . »fE.dG A.édG وأما الجواز فلكونه قد استحقه وصار في ذمة الغير كالدين وله أن يأمر بالدين لمن شاء من الناس. وأما إذا أمر غيره أن يقبضه له أعني للآمر دون المأمور فهذا لا يقبل الخلاف فيما يظهر لي لأن المأمور بالقبض في حكم النائب، والوكيل أو النائب قائم مقام الأصل. والله أعلم. .EjEG ¬«aƒ«d ..°ù.dG .e ™«..dG ¬«dEG ..°ù.dG AGô°T اختلافهم فيما إذا حل أجل السلف ولم يكن عند المتسلف شيء من ذلك الجنس هل له أن يشتريه من المسلف ثم يوفيه إياه قيل لا وقيل نعم لا بنسيئة. وقيل يجوز مطلقاً وقيل يجوز إلا أن شرط أن يوفيه إياه. ما وجهه؟ أمَّا المنع فمبنيٌّ على قول من يمنع بيع الذرائع لأنه نوع منها. ومعنى الذرائع البيوعات التي يتوصل بها إلى الزيادات في الدراهم وذلك أنهم يجعلونها واسطة بين الدراهم المأخوذة والمؤداة، فإذا سقطت تلك الواسطة صارت الغلة للدراهم المأخوذة وكانت رباً خالصاً فاحتالوا بالواسطة ليخرجوا من الربا. وقد اختلف المسلمون فيها منهم من أجازها مع صحة القصد ومنهم من منعها لما شاهد فيها من المفسدة. وأما القول بالتجويز مطلقاً أو بشرط عدم النسيئة أو بشرط أن يوفيه إياه فهذه كلها فروع على القول بجواز بيع الذرائع. لكن اختلافهم هاهنا يشير إلى ثبوت اختلاف بيعهم في الذرائع فكأنه يقول إن منهم من أجازها بلا شرط وعليه يتفرع القول بجواز الشراء في السلف 580 مطلقاً ومنهم من جعل الذرائع في النسيئة فأجاز هذا الشراء في النقد ومنهم من جعلها ذرائع عند الشرط فأجازه عند عدمه. والحاصل أن كل واحد من أرباب هذه الأقوال حاول التباعد عن النسيئة بالربا ومن أجازه مطلقاً لم ير الذرائع مشابهة بالربا وأنه قصر الربا على الأجناس المنصوص عليها دون غيرها لعدم النص على علته. والله أعلم. ¬«a ..°ùdEH .dGƒëdG hCG .«dƒàdG العلة في قولهم لا تصح الموالاة والحوالة في السلف كمسلف احتاج إلى دراهمه فيوليه غيره وأجيز قبل محله وبعده وقيل قبله لا بعده. قال السائل فما علل هذه الأقوال مع اختلافها؟ أما عِلَّةُ المنع فلأن السلف أمر مستثنى من عموم النهي عن بيع ما ليس معك وحكم المستثنى من العمومات إيقافه على ما ورد من الشارع فلا يزاد عليه حكم مخافة أن يقع في الأمر المحذور. وأما المجوزون مطلقاً فإنهم قاسوه على سائر الحقوق الثابتة فيها الحوالة والموالاة لأن كلاً منهما حق في ذمة الغير. وأما المجوزون قبل محله لا بعده فإنهم جعلوه قبل الأجل بمنزلة الحقوق وبعد الأجل بمنزلة بيع ما في الذمة ولا يجوز بيع الأشياء المضمونات. وفي المسألة قول آخر وهو أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة حتى يحل ولعل حجته أنه قبل الأجل ممنوع من التصرف فيه بخلافه بعده. والله أعلم. 581 ..°ùdG . »fE.dG A.édG ¬°ù.L ô«¨H ..°ùdG .Ee ¢SCGQ OGOôà°SG وجه اختلافهم فيما إذا تناقضا في السلف هل يأخذ عروضاً بدراهمه أو لا يأخذ دراهم عن دنانير وبالعكس؟ أقوال. هذا الخلاف مَبْنيٌّ على اختلافهم الموجود فيمن عليه دراهم هل يصح أن يقضي عنها من غير جنسها كان عروضاً أو غيرها فمنهم من مَنَعَ لأنه لم يقض عن الحق الواجب عليه ومنهم من أجاز لأنه أمر مبني على التراضي حتى لو أن صاحب الحق أبرأه لبرئ فكذلك إن قَبِلَ عن حقه شيئاً من العروض. وأما أخذ الدراهم عن الدنانير فهو أبعد من أخذ العروض عن الدراهم فيجب على من منع أخذ العروض أن يمنع هذه الصورة لأنه أشبه معنى بالربا ومع ذلك فقد اختلف فيها ومبنى الجواز على التراضي في إسقاط الحق كان بعوض أو بدونه. وفي المسألة قول آخر وهو أنه إن كان له عروض فلا يأخذ عنها دراهم لأنه بيع شيء في الذمة. والله أعلم. ..°ùdG .Ee ¢SCGQ •hô°T رجل أخذ من آخر أربعين ضميدة سلفاً على أن يأتي له عوضاً عبداً من السواحل ثم أراد من أخذ التمر أن ينقض هذا السلف وقد أتلف التمر هل له نقضه لأجل الجهالة في العبد إذا لم يعين وصفه ولا سنه ولا جنسه ولا أخذ التمر بالوزن أيضاً؟ أفتنا بالجواب. 582 هذا باطل لوجوه: أحدها أن السلف لا يصح بالعروض بل بالنقد فقط. وثانيها جهالة الوقت والمدة فإن السائل لم يذكر أن ذلك وقع إلى وقت معلوم وظاهر سؤاله أنهم لم يحدّوا له حدًّا. وثالثها الجهالة بالعبد المذكور فإن السلف لا يصح إلا بتعيين قدر المسلف له ووصفه، فإن كان المسلف له حيواناً وجب أن يبين سنه ووصفه بجميع أحواله التي يمكن وصفه بها ويكون في ذكرها زيادة في المعرفة بحاله. هذا كله على مذهب من أجاز السلف في الحيوان ولعل بعضاً يمنعه وكل واحد من هذه الوجوه كافٍ في إبطال المذكور. والله أعلم. ..°ù.d .Ee ¢SCGQ .dEG ..°ùdG .jƒëJ الدراهم إذا كانت بيد المسلم إليه في حال السلف ولم يحضرها هل جائز تسليفها أم هذا من بيع الدين بالدين؟ وهل السلم من بيع ما ليس معك لأن المسلم إليه كأنه باع شيئاً لا يملكه؟ فإن كان هذا فمن أين جوازه؟ نعم هو من بيع ما ليس معك، لكنه مستثنى فقد أجازته السنّة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فهو أصل برأسه. ولا يجوز أن تسلم الدراهم وهي غائبة وإن كانت عند المتسلف بل لا بد من حضورها حال العقد. والله أعلم. 583 ..°ùdG . »fE.dG A.édG ô«¨.d ..°ùdG .Ee ¢SCGQ ™aO ¬«dEG ..°ù.dG ..W الدراهم إذا حضرت في حال السلف فقال المسلم إليه للمسلم أعطها زيداً وزيد لم يكن وكيلاً ولا خليفة له، فتلفت من عند زيد، هل على المسلم ضمان الدراهم إذا لم يدفعها لوكيله؟ لا ضمان عليه إذا تسلمها منه ثم أرسلها معه إلى زيد، وأما إذا لم يتسلمها بل قال من هناك إلى هناك فلا أراه سلفاً. والله أعلم. ¬.ME°U .ƒ.H .ëj ..°ùdG .ƒc وجه قول من قال إن السلف يحل بموت صاحبه مثل الدين، فإن كان مقيساً على الدين فالدين مختلف فيه هل يحل بموت صاحبه أم لا؟ فقيل: يحل والعلة فيه كونه حقاً تعلق بالذمة فلما ذهبت الذمة انتقل المال والورثة ممنوعون من التصرف في التركة بل لا يستحقونها إلا بعد قضاء دين الميت وإنفاذ وصاياه، وقيل: لا يحل بل هو إلى أجله لكونه حقاً تحول إلى الورثة فهو من جملة ما ورثوه فلا معنى حينئذٍ لقياسه على الدين، إذ من شرط القياس أن يجرى على أصل متفق عليه فلا اتفاق هاهنا. وأيضاً فالسلف مخالف للدين في أشياء فإن الدين يصح التعجل منه قبل تمام مدته في حياة صاحبه إذا وضع منه بقدر المدة من الدراهم ودليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وقيل لو لم يحط منه إذا كان برضا من عليه الدين ولا كذلك السلف ثم إنه كيف يتفق قبض السلف إذا كان في ثمرة إذا مات المتسلف قبل إدارك الثمرة فما معنى ذلك؟ 584 أنا لا أحفظ هذا القول وإن كان قد قيل به فوجهه ما ذكرت من جعله كالدين فإنه كان في الذمة لكون المبيع غير موجود في الحال وبذهاب الذمة ينتقل في المال، وهذا يكفي في القياس للمجتهد. ومعنى قولهم لا يقاس إلا على أصل متفق عليه إنما هو من باب المناظرة والجدل بين الخصمين دون العمل وذلك أن يتناظر الخصمان في مسألة يريد أحدهما إلزام الآخر الحجة فيها فإن الحجة لا تلزمه بالقياس على أصل يخالفه فيه خصمه وإنما تلزمه إن قاس على أصل يوافقه عليه. وأما قولك إن السلف لا يصح تعجيله عن وقته بخلاف الدين فوجهه ظاهر، لكن لصاحب هذا القول أن يقول ذلك في حياة المتسلف فإن مات وجب حالاً فم يقبضه قبل وقته حينئذٍ وإنما قبضه بعد وجوبه. وأما قولك إنه في الثمرة وهي لم تأت ففيه أن يقال إن كان بسراً فموجود، وكذلك الثمر والحب، وإن تعذر وجوده خُيِّر المسلف بين أخذ ما سلم وبين النظرة إلى الوجود. والله أعلم. ¢Sô..dG ¢Sô..dG .YE.édG I.°U حكم وقوف المنفرد خلف الإمام ......................................................................... 7 إسرار الإمام في جزء من الصلاة الجهرية .......................................................... 7 صلاة الإمام في التراب والقوم فوق فراش ........................................................ 8 إمامة الأولى ولو كان مسافراً يؤم مقيمين .......................................................... 8 الصلاة منفرداً بداخل المسجد دون الجماعة بصرحه ..................................... 9 صلاة المنفرد في الصف خلف الإمام ................................................................ 9 بطلان صلاة الصف المنقطع .............................................................................. 10 المنع من الصلاة منفرداً مع وجود الجماعة ولو في التحيات ................... 10 تعدد الأئمة إذا لم يكن في المسجد إمام ثابت ............................................. 11 الصلاة منفرداً مع وجود إمام وجماعة ............................................................. 11 الاقتداء بالإمام والانتظار لإمام آخر .................................................................. 12 588 الصلاة منفرداً قبل مجيء إمام المسجد وانتظار الإمام للمصلين .............. 12 إقامة جماعة حال قيام رمضان ........................................................................... 13 كيفية تصرف المصلّي وحده خلف الصف ..................................................... 14 اشتراط علم المسبوق بما بقي من صلاة الإمام ............................................ 14 تقديم ركعتي التحية انتظاراً للإقامة ................................................................... 15 تأخر الإمام ثم مجيئه وهم مقتدون بغيره ........................................................ 15 معنى كون الإمام سترة لمن خلفه ..................................................................... 16 فصل غير المصلّي بين المصلّي والجماعة ...................................................... 16 تأخر الإمام عن الإقامة ......................................................................................... 17 ما يعطى لإمام المسجد ........................................................................................ 17 حكم صلاة الجماعة الثانية تلقاء المحراب ..................................................... 18 إشراك الإمام المأمومين في الدعاء .................................................................... 18 الإقبال على المصلّين بعد التسليم ..................................................................... 19 رؤية الإمام جنابة بعد فوات وقت صلاته بالقوم ........................................... 21 مبادرة أهل المسجد بالجماعة لتأخر الإمام .................................................... 21 هل ترتبط صلاة المأموم بالإمام؟ ...................................................................... 21 إمامة المعذور بمثله أو بغيره .............................................................................. 22 اصطفاف الاثنين خلف الإمام ............................................................................ 24 الصف على يمين الإمام لضيق المكان ............................................................ 24 جرّ المنفرد عن يمين الإمام لإقامة صف ........................................................ 25 589 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG الصلاة خلف المخالفين بالمذهب ومن يقول آمين ..................................... 25 تسوية الصفوف في المسجد الحرام ................................................................. 26 وجوب تقدم من قدمته الجماعة للإمامة .......................................................... 26 عدم تكرار الجماعة ............................................................................................... 27 صف بعض المأمومين مع الإمام ....................................................................... 27 تنحي الإمام عن المحراب بعد فراغه ............................................................... 27 مضي الإمام في إمامته وإن فسدت صلاة المأموم ........................................ 28 إدراك الإمام في الركوع ........................................................................................ 28 عدم إدراك المأموم للإمام في ركوعه ............................................................... 28 انفراد الإمام داخل المسجد والمأمومون خارجه ........................................... 29 إدراك الجماعة بركعة ............................................................................................ 29 عدم تعطيل صلاة الجماعة بغياب الإمام ......................................................... 30 عدم الفتح على الإمام بعد قراءة ما تتم به الصلاة ........................................ 30 إقامة صف ثانٍ مع نقص الصف الأول ........................................................... 30 عدم الائتمام بجماعة ليؤم بأناس جهلة ........................................................... 31 اصطفاف بعض المأمومين على يمين الإمام للزحمة ................................... 36 لزومها لجار المسجد ............................................................................................ 36 إمامة من لا يعرف مبطلات الصلاة ورزقه من غلة المسجد ...................... 37 الشك في قراءة الفاتحة ........................................................................................ 38 إمامة من يبدل الحروف مع قدرته على الإفصاح ......................................... 39 590 صلاة المأموم على الأرض المفروشة دون الإمام ........................................ 39 إمامة من لا يحسن القراءة ................................................................................... 40 سلام المأموم على المأمومين قبل السُنَّة .......................................................... 40 ƒ.°ùdG Oƒé°S إسرار الإمام في الصلاة الجهرية ........................................................................ 43 إسرار الإمام في بعض قراءة الصلاة الجهرية ................................................. 43 تكرار سجدة التلاوة في المجلس ...................................................................... 44 .©.édG I.°U اشتراط الإمام والمصر لإقامتها .......................................................................... 47 صلاة الجمعة وراء المخالفين في المذهب .................................................... 49 اشتراط الإمام لها والحكم عند فقده ................................................................ 51 انعقاد الجمعة بالمرأة مع عدم وجوبها عليها ................................................. 52 صلاته منفرداً ثم بجماعة ..................................................................................... 52 ترك إقامتها عن غير أهل صحار ........................................................................ 53 حصرها في الأمصار السبعة ................................................................................ 57 وجوبها في غير أمصار عمر رضي الله عنه ..................................................... 59 توجيه ترك الجمعة في غير الأمصار المحددة ................................................ 60 الآراء في إقامتها ..................................................................................................... 63 591 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG .jhGôàdG I.°U القيام بصلاة التراويح قبل صلاة العشاء ........................................................... 67 .«©dG I.°U أداؤها بجماعات متعددة في المصلّى نفسه .................................................... 71 الاجتماع لصلاة العيد بموضع واحد ................................................................ 71 ¢†jô.dG I.°U صلاة المريض مضطجعاً ناعساً .......................................................................... 75 صلاة المريض جالساً لحبس الدم ..................................................................... 76 ô.°ùdG I.°U صلاة المسافر خلف المقيم أربعاً ...................................................................... 79 قصر الصلاة بالسفر ............................................................................................... 81 متى يحل القصر للمسافر؟ .................................................................................. 81 حكم الإتمام في السفر ......................................................................................... 82 شروع المسافر في القصر ونشوء جماعة للمقيمين ....................................... 83 طروء الحدث على إمام المسافرين واستخلافه مقيماً .................................. 84 المسافر المسبوق في إحدى الصلاتين المجموعتين .................................... 85 جمع الصلاة في السفر دون وطن الإقامة ....................................................... 85 تبعية الزوجة للزوج في القصر والإتمام .......................................................... 86 592 تبعية المرأة لزوجها في السفر ............................................................................ 86 تعدد وطن الرجل للقصر والإتمام .................................................................... 87 قصر الصلاة للبدوي ولزوجته الراعية .............................................................. 87 اتخاذ وطن ثانٍ ببلاد الشرك ................................................................................ 89 تغيير وطن الإقامة بالقصد ولو قبل دخوله ..................................................... 89 تبعية المرأة لزوجها في القصر والإتمام ........................................................... 89 انقطاع تبعية المرأة لزوجها في القصر والإتمام بالخلع ............................... 91 الأصل الإتمام عند جهل التابع بالأمر ............................................................. 91 الأسفار التي يباح فيها القصر ............................................................................. 92 حكم المماليك في القصر والإتمام ................................................................... 94 قطع مسافة السفر بالدوران حول قرية ............................................................. 94 قصره الصلاة في طريقه إلى مسافة قصر ......................................................... 94 القصر والإتمام للمستوطن لا يدري متى ينتقل ............................................. 95 قصر العسكر وإتمامهم ......................................................................................... 96 القصر في مسافة سفر بين القرى ....................................................................... 96 العبرة بمغادرة عمران البلد القديم ..................................................................... 96 قصر من جاور البيت الحرام ليحج ويرجع .................................................... 97 أثر نية الإقامة على القصر .................................................................................... 97 قيام مانع بعد الشروع في السفر ........................................................................ 98 المقيم بانتظار تحصيل الدين .............................................................................. 99 593 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG إتمام الساكن قريباً من وطنه ............................................................................. 100 المشروط عليه السكنى بمحل التزويج .......................................................... 100 الإتمام حيث توطن واستقر .............................................................................. 101 لا قصر إلا بمجاوزة العمران ........................................................................... 102 إتمام الصلاة فيما دون مسافة القصر ............................................................. 102 حكم القصر في بلد له فيها إحلال ................................................................ 102 مخالفة المرأة لزوجها المترخص بالسفر مع توطنه ................................... 103 قصر الصلاة خلال مسافة السفر لمن قصر المسافة .................................. 104 إتمام الصلاة للمسافر بين وطنين .................................................................... 105 الإتمام لمن أصبح في وطنه ............................................................................ 105 القصر بالشروع في السفر ما لم ينوِ المبيت دون مسافته ......................... 106 قصر المسجون في غير وطنه ........................................................................... 106 هل يقصر من يقيظ بمكان ويشتّي بآخر ........................................................ 107 إتمام الصبي المسافر صلاته بالبلوغ .............................................................. 108 إتمام الزوجة برجوع الزوج إلى وطنه ........................................................... 109 التنفل بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر ............................................. 110 اشتراط العقد للجمع بين الصلاتين عند الدخول في الأولى .................. 110 اشتراط نية الجمع ............................................................................................... 111 الإشارة باليد بين الصلاتين لتسوية الصف ................................................... 111 594 .FE.édG I.°U الاحتساب في حقوق ميت لم يحضر وليه .................................................. 115 صلاة الجنازة بعد صلاة الصبح أو الغروب وأمر الصلاة للإمام أو المؤذن 115 حمل البخور وراء الميت .................................................................................. 116 التطهر بعد حمل الميت أو مسّه ..................................................................... 117 المرور وسط القبر .............................................................................................. 118 انتقاض وضوء الميت بخروج دموعه ............................................................ 120 التصرف في الكفن المتبرع به المستغنى عنه ............................................... 120 استئذان مشيّع الجنازة الولي قبل الرجوع .................................................... 121 زيارة قبر الوالدين وولايتهما ............................................................................ 122 المرور في المقبرة ............................................................................................... 122 حكم صلاة الجنازة على من لا يصلّي .......................................................... 123 صلاة الجنازة على المخالفين في المذهب .................................................. 123 التلاوة على قبر الميت ...................................................................................... 123 الأكل من الطعام المقدم في العزاء مع وجود أيتام ................................... 124 مواراة الميت بالحجارة إن تعذر الحفر والدفن .......................................... 125 تطييب الميت ....................................................................................................... 126 ظهور نجاسة من الميت بعد غسله والصلاة عليه ...................................... 127 حياة الشهداء ومقر أرواحهم ............................................................................ 127 إدخال النار القبر لإيناس الميت ...................................................................... 128 595 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG منع الغرس في المقابر مهما قدمت ............................................................... 128 الوضوء في غسل الميت ................................................................................... 128 صرف المال من التركة في العزاء ................................................................... 129 الرد على زعم توقف صحة غسل الميت على نية معينة .......................... 131 حكم صلاة الجنازة على البغاة ........................................................................ 131 صلاة الجنازة حق لكل موحد ......................................................................... 132 غاسل الميت بما رآه من عيوبه ....................................................................... 133 .é°ù.dG التدخن بالعود في المسجد .............................................................................. 137 أخذ ما يسقط من أشجار المسجد ................................................................. 138 المنع من تحويل فرش المسجد ..................................................................... 138 بناء حوض للوضوء من مال المسجد ........................................................... 139 المفاضلة بين عمارة المسجد وعمارة ماله ................................................... 139 نقل غلة المسجد لغيره عند تعذر عمارته ..................................................... 140 تخصيص مسجد للنساء وحدهن .................................................................... 141 استضافة غرباء وإيقاد نار في المسجد للبرد ................................................ 141 المحاسبة في المسجد ........................................................................................ 142 إقامة مدرسة من فاضل غلة المساجد ........................................................... 142 استفادة باني المسجد من سطحه .................................................................... 142 596 صيانة المسجد قبل تهدمه ................................................................................. 143 أموال المسجد لمصالحه لا للفقراء ............................................................... 143 مال المساجد لمصالحها لا للفقراء ................................................................ 144 إنشاء المساجد بأراضي المشركين .................................................................. 145 عمارة المسجد إذا تخرب دون بيع أصوله .................................................. 146 شراء أصول للمسجد من دراهم ..................................................................... 146 الأخذ من المسجد لتوسعة الطريق ................................................................. 147 بناء مسجد قُربَ مسجد وجمع مالهما في عمارة واحدة ......................... 147 حريم المسجد ...................................................................................................... 148 إنارة المسجد للاجتماع فيه للعلم .................................................................. 148 الوصية بمسجد بقرب مسجد قائم ................................................................. 149 التبوّل قرب المسجد .......................................................................................... 149 الاستعانة بالأمين في عمارة المسجد ............................................................. 149 المحتسب لمال المسجد لا يضمن إلا بالتقصير ........................................ 150 حريم المسجد أربعون ذراعاً ............................................................................ 150 إصلاح المسجد بمعرفة الثقات أو جماعة المسجد .................................. 151 رجوع باني المسجد عن وقفه ......................................................................... 151 أخذ ما فاض عن حاجة المسجد من غراس شجره .................................. 152 إخراج الريح في المسجد أو في صرحه ....................................................... 152 597 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG ±E.àY’G الاعتكاف بدون صوم ........................................................................................ 157 عيادة المعتكف للمريض ونحوها ................................................................... 158 توجيه الاختلاف في موجب إفساد الاعتكاف بالجماع ............................ 160 منافاة الشراء للاعتكاف ..................................................................................... 160 صرحة المسجد هل تصلح للاعتكاف؟ ........................................................ 160 ô«°ù.àdG تفنيد خبر الغرانيق ............................................................................................... 167 172 ........................................................................ .. © ¨ § ¦ . معنى 174 ............................................................................ . S R Q . تفسير 175 .............................................................................................. .U T . تفسير المراد بخمسين ألف سنة في مقدار الحساب ............................................. 176 178 .......................................................... .8 7 6 54 3 تفسير . 2 سبب نزول . ! " # $ % &. ......................................................... 179 179 ........................................................................ .P O N M. تفسير 180 ................................................................................ .. . A . : معنى 182 .................................................................................. .« . © . شمول معنى . : ; > =. ......................................................................................... 182 183 ...................................................... .; : 9 8 7 تفسير . 6 598 184 ........................................ .® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥. تفسير 185 ......................................................................... .] \ [ Z . تفسير 186 .............................................................................................. .A . A . 186 .................................................................. .m l k j i h g . تفسير 187 ............................................................................................ . 1 قراءة . / 0 تأويل آيتي المسؤولية ونفيها ............................................................................ 188 188 ............................................................................. .. . A . . معنى التفسير بالرأي ...................................................................................................... 189 189 ............................................................................. . t s r q . معنى استخدام الاستعارة التخييلية في القرآن ......................................................... 190 تفسير آية غير المدخول بها وآية من (يئسن من المحيض) ..................... 191 حذف البسملة من براءة وتكرارها في النمل ............................................... 192 تفسير . ! " # $ % & '. ....................................................... 193 194 .......................................................... .s r q p o n . معنى 195 .............................................................................. .c b a `. تفسير تفسير . ; > = < . .................................................... 196 الاستدلال على كون البسملة آية من الفاتحة .............................................. 196 197 .................................................................. .r q p o n. معنى 9. من حيث وضع الجلابيب ............................... 197 8 معنى . 7 198 ......................................................... .U . × . . O . . . . معنى 599 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG 198 .................................................................. .7 6 5 4 معنى . 3 199 ........................................................... .\ [ Z Y X W. معنى 200 .................................................................................... .T S. معنى èëdG زيارة المدينة عن نفسه أو عن الغير ............................................................... 203 حج العبد والصبي قبل اكتمال الأهلية .......................................................... 204 الحج عن الغير بعد الحج عن نفسه .............................................................. 204 مكان إحرام الحاج عن غيره ............................................................................ 205 الدم في الحج كفارة .......................................................................................... 206 تحريم المدينة وصيدها ...................................................................................... 206 قطع الحيض بالدواء لأداء الحج .................................................................... 207 تحلل المحصر بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الزيارة ............................ 208 عموم الإحصار في الحل أو الحرم ................................................................ 209 قضاء المحصر في حج التطوع ....................................................................... 209 الاستئجار للحج وإعادة الاستئجار من الأجير ........................................... 210 حج المرأة عن الرجل ....................................................................................... 211 الاستئجار للزيارة والحج وموت الأجير خلال الحج ............................... 213 الاستئجار على الزيارة والحج وموت الأجير في الطريق ........................ 215 جمع الوصيتين بالحج في واحدة لنقص المال .......................................... 216 600 إجارة شخص للحج عن اثنين سنة بعد سنة ............................................... 217 زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الحج .............................................................. 218 استنابة المرأة من يحج عنها لضعفها ............................................................. 219 إحجاج الشخص عن نفسه للعجز .................................................................. 220 إيصاء من توانى بالحج ثم افتقر ..................................................................... 220 الحج عن المخالف في المذهب .................................................................... 221 الإحرام من غير ميقاته ....................................................................................... 222 استواء الحاج عن نفسه أو غيره إن مات محرماً ......................................... 222 تأخير المستأجر للحج أو حجه عن كثيرين ................................................. 222 المراد بذم المستأجر للحج عن غيره ............................................................. 224 حج المرأة عن الرجل وصومها عنه .............................................................. 225 استئجاره للحج وتبين أنه لم يحج عن نفسه .............................................. 226 الحج عن نفسه قبل الحج عن غيره .............................................................. 226 الوقوف بأركان الكعبة للطائف ........................................................................ 227 حكم طواف الزيارة ............................................................................................ 227 قطع الطواف ......................................................................................................... 228 استئجار الأعمى على الحج عنه ..................................................................... 228 إتمام الحج بدون تمييز فروضه من سننه ...................................................... 228 تعيين حدود الطواف .......................................................................................... 229 عدم ارتقاء الصفا والمروة ................................................................................ 229 601 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG .j.ëdG معنى حديث من كسب مالاً من نهاوش.. ................................................... 233 معنى حديث: من نصر أخاه بظهر الغيب ..................................................... 234 خبر لطم سيدنا موسى لملك الموت ............................................................ 234 235 ........................................................ « إن لصاحب الحق مقالاً » معنى حديث 236 ......................................... « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » معنى حديث 236 ............................................... «.. صاحب الدين معلقة روحه » شرح حديث 237 .................................................. « البيعان بالخيار » معنى الافتراق في حديث 237 ............................................................................. « أطّت السماء » معنى حديث 238 .......................................... « لا يلسع مؤمن من جحر مرتين » معنى حديث درجة حديث في النَحلة وفي كسر عود على القبر .................................... 239 240 ............................................. «.. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » معنى حديث 241 .............................................................. « التثاؤب من الشيطان » معنى حديث معنى حديث القتال للحمد لإعلاء كلمة الله تعالى .................................... 241 242 ............................................. « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » معنى وإعراب التوفيق بين حديثي نكاحه صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالاً أو محرماً ............................ 242 242 .......................................................... «... إذا زنى بامرأة جاره » معنى حديث معنى حديث حياة النبي في قبره ..................................................................... 243 245 ............................................... « ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن » معنى حديث 245 ...................... «.. لا تقوم الساعة حتى يخبر الرجل سوطه » معنى حديث 602 245 ............................................................ « الإسلام يجب ما قبله » معنى حديث 246 ..................................................................... «.. لو نجا أحد من ضغطة القبر » 247 .............. « كل أولى بما في يده » مع « أنت ومالك لأبيك » توجيه حديث حديث أذان بلال وابن أم مكتوم ومقدار الفصل بينهما ........................... 248 معنى حديث إخراج حظ الشيطان منه عليه السلام ................................... 248 249 .............................. «.. كل شيء فضل عن ظل بيت وثوب » معنى حديث IEc.dG إخراج الزكاة بالقيمة ونقلها لبلدٍ آخر ............................................................ 253 زكاة المسقى بماء مشترى ................................................................................. 254 زكاة الحلي ........................................................................................................... 254 زكاة حلي الفقيرة ................................................................................................ 255 وجوبها على الأنبياء عليهم السلام ................................................................. 255 إخراج زكاة مال اليتيم ....................................................................................... 256 كيفية حساب الزكاة بعد بيع المحصول ........................................................ 257 تعريف الغني والفقير في الزكاة واللقطة ....................................................... 257 ضم الذهب إلى الفضة في نصاب الزكاة ..................................................... 257 زكاة الخيل والحمير ........................................................................................... 258 حمل الذهب على الفضة والنصاب ............................................................... 258 حمل كل من الذهب والفضة على الآخر ..................................................... 259 603 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG الخلطة في أموال الشركاء ................................................................................. 259 كيفية إخراج الزكاة في الخلطة ........................................................................ 260 احتساب زكاة ما أكل قبل الجذاذ أو الحصاد ............................................. 260 الزكاة حق الأرض أو الزرع ............................................................................. 261 كيفية زكاة الحلي ................................................................................................. 262 حمل الضأن على المعز في الزكاة ................................................................. 262 معنى القول في الخلطة في غير النقدين ....................................................... 262 الزكاة للإمام ......................................................................................................... 263 إخراج الوصي زكاة مال اليتيم ......................................................................... 264 إعطاء زكاة الشريك لشريكه ............................................................................. 266 الزكاة هل تجوز لدفع المغرم والخصومة .................................................... 266 توكيل غير الأمين على إخراج الزكاة ............................................................. 267 أثر الديون على وعاء الزكاة ............................................................................. 267 إعطاء الزكاة للمخالفين في المذهب ............................................................. 268 تزكية ماله الذي كله ديون ................................................................................. 270 الزكاة في طناء الماء بحسب حالاته .............................................................. 270 أثر خلط مال الزوجين في نصاب الزكاة ...................................................... 270 كيفية تزكية الزراعة المشتركة ........................................................................... 271 منع الدَّين للزكاة ................................................................................................. 272 جمع الحبوب في حساب الزكاة .................................................................... 273 604 زكاة التمر المستغل من نخل الغير ................................................................. 274 زكاة التمر المتعاقد عليه للتجارة أو للأكل .................................................. 274 إخراج زكاة النخيل بالبلاد المتفرقة ............................................................... 275 زكاة الثمار على من جذّها ................................................................................ 275 زكاة الزروع والثمار بحسب السقي ................................................................ 275 تعفف مستحق الزكاة عن طلبها ...................................................................... 276 القتال للزكاة لتركها أو جحدها ....................................................................... 276 لا يجمع جنس لجنس مختلف لحصول نصاب الزكاة ............................ 277 زكاة الحلي بالوزن .............................................................................................. 277 إعطاءالزوجة زكاتها لزوجها ثم دفعها عن حليها ....................................... 277 ما يخرج قبل الحصاد بقصد الزكاة ................................................................ 278 الحبوب المستحولة بالزكاة .............................................................................. 281 إخراجها في لوازم زوجاته ................................................................................ 282 كيفية إعطاء الزكاة لليتيم ................................................................................... 283 الأخذ من الزكاة فوق الغلة للكفاية ................................................................ 283 صرف الفقير الزكاة في شراء الأصول ........................................................... 283 حكم إخراج الزكاة بعد حسم النفقات .......................................................... 283 دفع الزكاة لفقير لم يختتن ............................................................................... 284 زكاة عروض التجارة .......................................................................................... 284 المطالب بزكاة المبيع بالخيار .......................................................................... 285 605 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG زكاة المال المشترك ............................................................................................ 286 أثر الهبة على الزكاة ............................................................................................ 287 العبرة في الحول بأوله وآخره لاكتمال النصاب .......................................... 287 إخراج القيمة في الزكوات ................................................................................ 288 إخراج القيمة في الزكاة لعذر ........................................................................... 289 زكاة المال المشترك ............................................................................................ 290 إخراج الزكاة المؤخرة دون زيادة ................................................................... 291 شراء الزكاة من المعطاة له ............................................................................... 291 زكاة الدراهم والقروش ...................................................................................... 292 تحريم انتفاع المزكي بالزكاة في نفقة واجبة ونحوها ................................ 292 فيمن لم يؤد زكاة ماله لمدة ثم أراد أداءها .................................................. 292 إعطاء الزكاة لمن له في الإسلام غناء أو عناء ............................................ 293 هل يتقادم حق الزكاة ......................................................................................... 295 زكاة الحلي ........................................................................................................... 295 المحترف والسويّ الذي لا تحل له الزكاة ................................................... 296 ليس من سهم الغارمين دفع الغرامات عن سفهاء القبيلة ......................... 297 كيفية زكاة الديون ................................................................................................ 297 هل تسقط تكاليف زكاة الزرع؟ ....................................................................... 297 إعطاؤها عيال الفقير أو الغني .......................................................................... 298 زكاة الزرع المسقى وغيره ................................................................................. 298 606 احتساب الدين على الفقير زكاة ...................................................................... 298 زكاة مال التجارة ................................................................................................. 299 شمول الزكاة لما أنفقه من مالها بعد الحول ............................................... 299 صرفها في بناء بروج البلد أو للتزويج .......................................................... 299 إخراج القيمة في زكاة الزروع والثمار ........................................................... 300 زكاة التجارة في السكَّر والذهب المصوغ .................................................... 300 لا زكاة على الوكيل بالبيع ................................................................................ 301 احتساب جميع ماله في الزكاة إلا ما هلك .................................................. 301 وضع مقدار الدين من الزكاة ........................................................................... 301 ما تخرج منه زكاة الفطر .................................................................................... 302 زكاة الشريك في المال ...................................................................................... 302 الاتفاق مع المشتري لزكاة المبيع .................................................................. 303 من يخرج زكاة الفطر ......................................................................................... 303 تجزئة دفع الزكاة ................................................................................................. 304 إخبار المدفوع له أنها زكاة ............................................................................... 304 إعطاؤها لفقير عاص .......................................................................................... 305 دفع الزكاة للمحتاج للسلاح والخيل ............................................................. 305 دفع الزوج الزكاة عن زوجته، ثم أخذها لفقره ........................................... 305 الضمان بالمخالفة في تنفيذ الوصية بدفع الزكاة ........................................ 306 607 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG .ƒ°üdG صوم يوم الشك ................................................................................................... 311 رؤية هلال شعبان بما يخطئ هلال رمضان ................................................. 311 صيام عشر ذي الحجة ....................................................................................... 312 الصوم برؤية الهلال في بلد آخر (اتحاد المطالع) ..................................... 313 الصوم برؤية أحد ثم ظهور كذبه .................................................................... 314 عدم الفطر برؤية واحد ...................................................................................... 314 قبول خبر الواحد في الصيام دون الإفطار .................................................... 315 كفارة نواقض الصوم .......................................................................................... 316 تقبيل الصائم ......................................................................................................... 317 اشتراط النية للصوم ............................................................................................ 317 النية في صوم الكفارة والنفل ........................................................................... 317 ترخص المسافر بالفطر ...................................................................................... 318 توقيت قضاء المسافر أيام فطره ....................................................................... 319 صوم المسافر في رمضان عن الظهار ............................................................ 320 أثر الفطر متعمداً على صوم ما مضى ............................................................ 321 تردد نية الصوم بين أول الليل وآخره ............................................................ 321 استمرار المرض والسفر حتى دخل رمضان آخر ....................................... 322 الفصل في صوم القضاء .................................................................................... 322 ثبوت رمضان بعدول أو بغيرهم ..................................................................... 323 608 تأخير قضاء رمضان حتى دخول رمضان آخر ............................................. 324 المسافر إذا نوى الإفطار من الليل ثم لم يجد ما يأكله بالنهار ............... 324 طلوع الفجر على الصائم وهو جنب ............................................................. 324 تخلل الحيض في صوم المرأة عن الميت ................................................... 325 الفطر لشرب الدواء لعلة في أثناء اليوم ........................................................ 325 الإفطار للمرض الطارئ .................................................................................... 325 صيام يوم الشك في القضاء ............................................................................. 326 الفطر بدخول دم الفم إلى الحلق ................................................................... 326 حكم من أفطر في رمضان خطأ ...................................................................... 326 كيفية الصوم عن الموصي بأجرة ..................................................................... 327 حكم صوم من أصبح جنباً ............................................................................... 327 المضمضة للمغتسل في رمضان ...................................................................... 328 البدل عن صوم النفل بالإفطار ........................................................................ 328 الشهادة بدخول رمضان أو خروجه ................................................................ 329 التمضمض في الصوم بلبن العلاج ............................................................... 330 الأكل بعد الفجر مع ظن عدمه ....................................................................... 330 نذر الزوجة صوماً بلا إذن الزوج .................................................................... 330 أكل المسافر والمريض فوق ما يحيي به نفسه ............................................ 331 المفطر في حال الإمساك بعد الفطر بعذر .................................................... 333 التخيير بين الصوم والفطر للمسافر برمضان ................................................ 334 609 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG نية الصوم على تردد ........................................................................................... 334 أثر الجنابة على من أصبح صائماً ................................................................... 335 الصيام عن الغير عن كفارة أو غيرها دون تحديد ...................................... 335 بدء الصيام ببلد وإكماله بغيره مع اختلاف بداية رمضان ......................... 336 الصيام بشهادة واحد أو اثنين ........................................................................... 336 إفطار صائم النفل لإجابة الدعوة .................................................................... 337 انتقاض الصوم بالتقام قيء ردّه لحلقه ........................................................... 338 صوم يوم الشك إن تبين أنه من رمضان ....................................................... 338 تخلل الفطر والصوم برمضان للسفر .............................................................. 338 ضيق الوقت عن الجمع بين السحور والغسل قبل الفجر ........................ 338 المفطر بالسفر إذا مر ببلده ............................................................................... 339 أثر المعاصي على الصوم .................................................................................. 339 أثر جرع الريق على الصوم ............................................................................... 340 صوم يوم الشك ................................................................................................... 340 لا يفطر من حاله التنقل دائماً .......................................................................... 340 الشهادة على هلال رمضان ............................................................................... 341 نقضه بالمعاصي أو بالكبائر .............................................................................. 341 السفر بقصد الإفطار وحدّ السفر ..................................................................... 341 التخيير بين الصوم والإطعام في كفارة الغشور ........................................... 343 الصوم ظاناً أنه رمضان ثم تبين كذلك .......................................................... 344 610 صوم المرأة عن زوجها الميت بالأجرة ......................................................... 344 هل ينتقض الصوم بالمعاصي .......................................................................... 344 وجوب القضاء والكفارة بالإنزال .................................................................... 344 الوصية بصوم رجب مع تأخر ثبوت أوله ..................................................... 345 الاستئجار على صيام شهر والفصل فيه برمضان ........................................ 349 ô£.dG .b.°U وجوبها على مالك الأمة المزوجة .................................................................. 353 حكم زكاة الفطر .................................................................................................. 353 وجوبها عمن يعوله فقط .................................................................................... 355 تبديل مال الفطرة بخير منه ............................................................................... 355 تبديل مال الفطرة بأطيب منه ........................................................................... 356 تبديلها بخير منها أو مثلها ................................................................................ 356 تبديل الفطرة بغيرها ما لم تكن موقوفة ......................................................... 356 دفع صدقة الفطر لفقير واحد ........................................................................... 357 ما يجزئ فيها وهل تعطى لواحد؟ ................................................................. 357 ما يجزئ عن الشخص فيها .............................................................................. 357 إعطاؤها الواحد أو أكثر .................................................................................... 358 أكلها خارج المسجد مع وقفها عليه .............................................................. 358 إخراج القيمة وتفريقها على أكثر من واحد .................................................. 359 611 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG إخراج زكاة الفطر عن العبيد الذين لا يتصرف فيهم سيدهم .................. 359 إبدال تمرها بتمر آخر أو بدراهم .................................................................... 359 تقدير الصاع بالوزن ............................................................................................ 360 إعطاؤها لتارك الصلاة والصوم ....................................................................... 361 الفطرة الموقوفة للإفطار أو للشبع؟ ............................................................... 361 تكرار الفطر من الفطرة الموقوفة ..................................................................... 362 إخراجها عن البالغ الباقي في عيال أبيه ........................................................ 362 من تلزمه صدقة الأبدان ..................................................................................... 363 .dE©édG الجعل على السعي في التزويج ....................................................................... 367 .jE.édG تحملّ ما ضاع بالتسيب ولو عن طريق الكفالة ........................................... 371 القصاص بين الزوجين ....................................................................................... 371 حالات امتناع القصاص ..................................................................................... 373 أرش المؤثر غير الجارح ................................................................................... 376 توجيه تحديد الأروش ....................................................................................... 376 القتل خطأ بالتسبب ............................................................................................. 378 الشك في كون المقتول حُرّاً أو عبداً ............................................................. 378 612 معنى المثل في رد العدوان .............................................................................. 380 ضمان المستصرخ لبغي أو ظلم ...................................................................... 381 ضمان الدال على فعل الجناية ......................................................................... 382 جناية المجنون عليه وعلى عاقلته ................................................................... 383 جناية البهائم على الزرع .................................................................................... 384 الجناية على الغالط لا على المستفيد ............................................................ 384 الجناية على الغالط لا على صاحب الدابة المستفيدة ............................... 384 قتل القاتل أو غيره ثأراً ...................................................................................... 385 حبس العبد إن ترتب عليه ترك الصلاة ......................................................... 386 التعزير على الجنايات ........................................................................................ 386 ضمان ما أتلفه من دواب الغير ....................................................................... 387 إبراء الأم عن الدية وهي الوارثة الوحيدة ..................................................... 387 ضمان جناية البهيمة على سائلها .................................................................... 388 الإبراء من الضمانات إجمالاً أو تفصيلاً ....................................................... 388 جناية الصبي، وتحديد ما على العاقلة ........................................................... 389 القتل مع جهل الشخص أو جهل الحكم ..................................................... 390 وجوب الدية ولو ثأر أولياء المقتول من غير القاتل .................................. 391 اعتبار الجناية في قتال الفتنة من الخصوم كلهم ......................................... 392 المصاحبة للمتقاتلين دون مناصرة .................................................................. 393 التولد (السراية) في الجناية ............................................................................... 393 613 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG القسامة في المقتول المجهول قاتله ............................................................... 394 الفرق بين شبه الخطأ وشبه العمد .................................................................. 394 قتل الأم ولدها ..................................................................................................... 395 ضمان الجناية في الطواف ................................................................................ 395 ضمان المتلفات بالدلالة عليها ........................................................................ 395 طلب القسامة للحاكم أو للورثة ...................................................................... 396 ضمان الجناية من الإفزاع ................................................................................. 396 شمول القبيلة للقصاص منها إن رفضت تسليم القاتل .............................. 396 ضمان من مات في حبس متهم ...................................................................... 397 على أصحاب الحيوانات حفظها ليلاً ............................................................ 397 موجب الجروح التي تترك أثراً ........................................................................ 398 جناية الدواب ....................................................................................................... 398 حكم المقتول خطأ ............................................................................................. 398 قتل الجني بصورته أو متشبهاً بحية ................................................................ 399 وجود الولد مقتولاً ولا بينة على الأم ........................................................... 400 لا ضمان بإسقاط الحمل خطأ بدون قصد ................................................... 400 القتل خطأ بدعوى القاتل .................................................................................. 400 عدم ضمان من مر على عثرة ولم يزلها ....................................................... 401 الرجوع للعرف فيما يصلح سبباً للإتلاف ..................................................... 402 الاستعانة بالصبيان وضمان ذلك ..................................................................... 402 614 ضمان ما أتلفته البهائم ...................................................................................... 403 ضمان الدال على الإتلاف ................................................................................ 403 OE.édG جهاد المشركين خارج بلادهم بلا دعوة ....................................................... 407 توجيه منع سبي المولود حال العهد .............................................................. 408 فداء الأسرى حال قلة عدوهم وكثرتهم ........................................................ 408 معاملة الكفار فيما غصبوه من مسلم ............................................................. 410 حكم فرار الإمام إذا خاف القتل ..................................................................... 410 حكم القتال مع خوف القتل ............................................................................ 416 حكم من صار تبعاً للنصارى ........................................................................... 423 الفرق بين الأسر والسبي ................................................................................... 424 معنى الشعار في الجهاد أمت أمت ................................................................ 424 أمان الملوك لأهل الحرب ................................................................................ 424 أخذ مال غير المستأمن في دار الإسلام ........................................................ 426 تحديد الجزية ومن يُعفى منها ......................................................................... 429 ôéëdG توقف معاملة المحجور على صاحب الحق ................................................ 435 بلوغ الصبي مبذراً ينافي الرشد ........................................................................ 435 615 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG لا عبرة بإبراء الصغير ......................................................................................... 436 علامات البلوغ ..................................................................................................... 436 مرض الموت المستوجب لمنع التبرعات بأكثر من الثلث ...................... 437 الحجر على السفيه ............................................................................................. 438 Oh.ëdG حكم من جلد الشارب أربعين ........................................................................ 441 حد شرب الخمر ................................................................................................. 442 عدم مجاوزة التعزير الحد ................................................................................. 443 اجتماع الرجم والقصاص ................................................................................. 444 .HGôëdG جزاء المحاربين (على التحديد أو التخيير) .................................................. 447 قتل من صار الإيذاء طبعاً له ............................................................................ 448 الفتك بقاطع الطريق المفسد في الأرض ...................................................... 448 »q .ëdG تحلية الأنف ......................................................................................................... 451 التحلي بالذهب وحمله ..................................................................................... 452 لبس الذهب للزينة أو للحفظ .......................................................................... 455 تحريم قليل الذهب وكثيره على الرجال ....................................................... 456 616 .dGƒëdG الرجوع عن الحوالة ليتيم قبل بلوغه .............................................................. 459 الحوالة بأكثر من المستحق لمن الفرق؟ ....................................................... 459 استحقاق الوارث ما ثبت للمحال إليه .......................................................... 460 الحوالة بغير جنس الدين .................................................................................. 461 iƒY.dG طلب يمين المدعى عليه مال .......................................................................... 465 تحليف الأعمى .................................................................................................... 466 تحليف الورثة المنكرين للصداق الآجل ...................................................... 467 القول عند الاختلاف لصاحب اليد ................................................................ 467 رد دعوى الاختصاص بالتركة إلا ببينة .......................................................... 468 ردّ الدعوى على غير معيّن ............................................................................... 468 الدعوى على أهل قرية ...................................................................................... 468 الفرق بين الإقرار والشهادة .............................................................................. 469 تجديد صك الحق إذا تمزق ............................................................................ 469 التنازع في قبضة المبيع ..................................................................................... 470 البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ............................................ 470 حكم تحليف ممن بيده الشيء المدعي ........................................................ 472 إقامة المدعي البينة بعد طلب يمين خصمه ................................................. 474 617 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG منع سماع الدعوى لعدم المبادرة للإنكار .................................................... 475 القول للورثة في ردّ دعوى الصداق إلا ببينة ............................................... 475 إقرار المدعى عليه ببعض المدعي ................................................................. 475 تعارض الادعاء والإقرار ................................................................................... 476 الدعوى على الأعمى وتحليفه ......................................................................... 476 دليل عدم الأخذ برد اليمين على المدعي .................................................... 477 الاختلاف في أثاث البيت بعد موت الزوجة ............................................... 478 البينة واليمين فيها ................................................................................................ 478 مدة رد دعوى الجهالة ....................................................................................... 479 القول لِمَنْ في تناقض الدعوى؟ ..................................................................... 479 الإلزام بكتابة الحقوق في أوراق رسمية مع إيجاب مال عليها .............. 480 إنكار الحمل ممن تزوجها ثم ادعاؤها له بعد ............................................. 481 التداعي لدى الحكام الآخذين رسوماً على الدعوى ................................. 481 تحليف الورثة المنكرين صداق زوجة موروثهم ......................................... 482 الحلف من المدعى عليه لرد دعوى كاذبة ................................................... 482 القول للمرأة في الصداق العاجل إلا ببينة .................................................... 483 ضابط ما لا تردّ فيه اليمين ............................................................................... 483 البينة على مدعي الشراء .................................................................................... 484 لا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة ...................................................................... 484 الإقرار على التركة وفي الورثة أيتام ............................................................... 484 618 التحليف في الدعوى بالطلاق ......................................................................... 485 الدقة في تحديد المدعي والمدعى عليه ....................................................... 485 عدم توقف القضاء على إهدار البينة .............................................................. 486 .Ej.dG موت القاتل المطالب بها في السجن ............................................................ 489 الدية في قتل الصبي غيره ................................................................................. 489 دية العين ............................................................................................................... 490 أرش الجناية المؤدية لحرمان النوم ................................................................ 490 دية الجناية على السنّ ........................................................................................ 491 الأرش في الجناية على شعر اللحية .............................................................. 493 الأرش في الجناية على حلمتي الرجل ......................................................... 493 الأرش في الجناية المؤدية للإغماء ................................................................ 494 دية العبد ................................................................................................................ 495 دية الهاشمة من الجراحات .............................................................................. 495 دية الهاشمة والمنقلة من الجراحات .............................................................. 496 دية الجرح النافذ .................................................................................................. 496 دية الزوجة المجنى على نفسها بالوطء ......................................................... 497 تحمل النصيب من الدية ولو لم تدفعها العاقلة .......................................... 498 تحمل العشيرة دية المعتق بالولاء ................................................................... 499 619 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG قسمة دية الخطأ بين الورثة .............................................................................. 499 تصدق المجنى عليه بدياته ............................................................................... 500 دية من مات بعد التأديب مع جهل السبب .................................................. 501 استحقاق الزوجة من الدية ................................................................................ 502 إرث الوالد ولده الذي جنى هو عليه ............................................................ 502 تسليم الدية وفي أولياء الدم أيتام ................................................................... 503 دية الجنابة على ما دون النفس ....................................................................... 504 .FEH.dG حكم ذكاة ذبيحة السارق والغاصب .............................................................. 507 أكل الميتة للضرورة وتفصيلاته ....................................................................... 509 ذبيحة ليلة الأضحى لمن يريد اللحم دون التضحية .................................. 511 اعتياد الذبح والشواء يوم عرفة ........................................................................ 512 أثر الرضاع من الشاة على حلّها ...................................................................... 512 ترك التسمية عنذ الذبح عمداً أو نسياناً ......................................................... 513 توجيه الذبيحة نحو القبلة .................................................................................. 516 الذبح من القفا أو بقطع الرأس ....................................................................... 516 الذبح بتسمية غير الذابح ................................................................................... 517 التسمية بغير العربية ............................................................................................ 518 توجيه الخلاف في ذبيحة الصبي الأقلف ..................................................... 519 620 توجيه منع الذبح بالظفر والسن وبعض المعادن ........................................ 520 توجيه تحريم ذبيحة المجوسي وبعض النصارى ........................................ 521 توجيه تحريم ذبيحة السارق والغاصب ......................................................... 522 أكل ما قتله السهم والكلب .............................................................................. 523 التذكية الاضطرارية للأنعام النافرة .................................................................. 523 تذكية الأنعام المشرفة على الموت ................................................................. 524 صفة الذبح والمذبح لحل الذبيحة ................................................................. 524 الجمع في الناقة بين النحر والذبح ................................................................ 525 مكان ذبح الهدي والنذر ونحوهما ................................................................. 526 إدراك النطيحة بالتذكية ....................................................................................... 526 العبرة في الذبيحة للدار إن جهل الذابح ....................................................... 527 غسل المذبحة ...................................................................................................... 527 وجدان شاة مذبوحة في البلد أو خارجه ...................................................... 528 حبس الذبيحة من الهرب بكسر رجلها ......................................................... 528 أكل صيد البر بالمحرم المضطر أولى من أكل الميتة ................................ 529 الذبح بالسكين المسروقة أو المغصوبة ......................................................... 530 هل الأكل من دابته أولى من الميتة؟ ............................................................. 532 إتيان الصبي الأنعام هل يحرمها ...................................................................... 534 حكم وضع الحطبة في صلب الضب بعد ذبحه ......................................... 535 الصيد المتواري إن وجده الرامي .................................................................... 535 621 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG ذبيحة العنين ......................................................................................................... 536 التسمية قبل إرسال الجارحة للصيد ............................................................... 536 قطع الصيد قطعتين وحكمهما في الأكل ...................................................... 537 ما يقطع عند الذبح ............................................................................................. 537 الجمع بين النحر والذبح في الإبل ................................................................ 538 حكم البهيمة المنكوحة من آدمي ................................................................... 538 طبخ الذبيحة قبل طرح المبولة منها ............................................................... 539 الصيد بالرصاص المرمي بالتفق ...................................................................... 540 E`HôdG حكم بيع الجنس بجنسه ................................................................................... 543 بيع الجنس بخلافه جائز متفاضلاً .................................................................. 544 علة الربا بنوعيها .................................................................................................. 544 بيع العينة ربا ........................................................................................................ 545 تحريم التحايل للربا ........................................................................................... 545 الربا حرام ولو مع غير المسلم ....................................................................... 546 الاتفاق على عمل الربا ثم فسخ ذلك ........................................................... 546 دين الدراهم بالأجرة .......................................................................................... 546 IOôdG ذرية المرتد ........................................................................................................... 551 عدم تجديد النكاح بالتوبة من الردة ............................................................... 552 622 .gôdG ضياع الرهن أو ادعاء سرقته ............................................................................ 555 الوصية المشترط فيها موافقة الثقات .............................................................. 558 انتفاع المرتهن (الدائن) بالعين المرهونة ....................................................... 559 عدم التصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن ............................................... 560 توقيت الرهن ........................................................................................................ 560 اشتراط إثبات حق المرتهن بضياع الرهن ..................................................... 560 ضمان الرهن باستعمال المرتهن له ................................................................ 561 ضمان الرهن باستعماله ولو بالشرط .............................................................. 561 دعوى ضياع الرهن ............................................................................................. 561 أثر تلف الرهن على الدين ............................................................................... 562 منع الانتفاع بالمرهون ....................................................................................... 562 تلف الرهن بعد إعارته ....................................................................................... 563 حكم استعمال الرهن وإعارته .......................................................................... 563 .bô°ùdG تصرف السارق التائب بالفدية المدفوعة من المسروق منه ...................... 567 رد السارق ما أخذه فقط ................................................................................... 568 دفع السارق وما ينشأ من تلفه ......................................................................... 569 حكم عوائد الأعراب في الدعوى بالسرقة ................................................... 569 623 ¢Sô..dG . »fE.dG A.édG ضمان ما استخلص من السارق وترك دون حفظ ...................................... 570 استرداد المسروق بعد بيع السارق له ............................................................ 571 رد المسروق لصاحبه ممن اشتراه بالثمن ..................................................... 571 رد المسروق وغلته إلى المسروق منه ........................................................... 572 كيفية تخلص التائب من السرقة ...................................................................... 572 كيفية التخلص عند توبة واحد من الجماعة السارقين ............................... 572 ..°ùdG تخيير المسلم بين استرداد رأس ماله أو التأجيل ........................................ 577 منع الزيادة على السلف .................................................................................... 578 قبض غير المسلم (المسلِف) للمسلم فيه ..................................................... 578 شراء المسلم إليه المبيع من المسلم ليوفيه إياه .......................................... 579 التولية أو الحوالة بالسلم فيه ............................................................................ 580 استرداد رأس مال السلم بغير جنسه .............................................................. 581 شروط رأس مال السلم ..................................................................................... 581 تحويل السلف إلى رأس مال للسلم .............................................................. 582 طلب المسلم إليه دفع رأس مال السلم للغير ............................................. 583 كون السلم يحل بموت صاحبه ....................................................................... 583