.`dE`.`dG A.``édG .`dE`.`dG A.``édG .cô°ûdG .E.dG .«.°ùJ ™e .côà°û.dG .aGô.dG »a .E.°SE’G إنسان تعاقد هو وأناس يخدمون فلجاً قرحاً جديداً وشرط ذلك الإنسان على من تعاقدوا هو وإياهم أن لي من هذا الفلج النصف ونيته أن يقاومهم في نصف ما يحتاجه هذا الفلج من المغرم وجعلوه واسطة فيه ينظر ما يراه من المصالح يجري فيها ورأى في نفسه أن هذا الفلج يخدمه بعشرة آلاف قرش فإن جرى وساح بأقل من ذلك فليخدمه بتلك العشرة كلها وإن احتاج زيادة فليزده ثم تسامح الناس بخدمة هذا الفلج وكل يأتي بما يريد من الدراهم شهراً بعد شهر ونيته أن يقبض من كل من أتاه بدراهم أن يكمل خمسة آلاف قرش ولا يرد أحداً خوفاً منه أن تقسم الدراهم التي هي ناصفة شركائه ولا منهم أمان أن لا يقاوموه لأنهم ناس فقراء وعندهم علم واطلاع على تسليم الأجانب ثم تجري الخدمة بتسليم الأجانب والشركاء ما دام منها شيء في يده ويمكن أن تسليم من سلم أولاً ليخدم به الفلج آخراً لأن الدراهم مختلطة ومتروكة فاضلة عند خداديم الفلج .cô°ûdG 8 والأفلاج خدمتها تحتاج إلى مدة ثم بعد كمال دراهم الشركاء في الخدمة أسلم أنا من ناصفني في الخدمة ولو تقديراً بعد جريان الفلج أو قبل جريانه بقليل لأن خدمة الفلج تحتاج ولا لها أقصى أيكون صنيعي هذا جائزاً لا شبهة فيه لأنك ذكرت لي لا يستوي أن أؤخر تسليمي عن تسليم القوم إلا بنظرهم أعني أنت ومن أين هنا لهم نظر في مثل هذا أما الفائدة في طرح الآلاف مكدسة فلعل عليها ضرراً أكثر من أن تكون عندي أو عند من أرجو منه الوفاء لوعده فمن هذا القبيل عرفتك بالتأخر ما عرفتك به نظراً مني بمصالح المسلمين والله على ما نقول وكيل؟ تفضل أجبني من دقائق حقائق هذه المعاني مفصلة. أما إذا فوضك القوم تفويضاً مطلقاً في خدمة هذا الفلج وأجازوا لك أن تنظر الصلاح في ذلك فلا شبهة هنالك بل عليك أن تنظر الأصلح وتنصح لنفسك وللشركاء حسب الإمكان وأما لو لم يفوضوك في ذلك لما صح لك أن تُدخل معهم من كان من غيرهم إلا عن إذن منهم ورضاء وللمتعاقدين على خدمة الفلج أن يفرقوا تسليمهم ويكونون في ذلك شركاء وعلى من تأخر تسليمه أن يسلم متى ما احتيج إلى دراهمه هذا إذا لم يعينوا للتسليم وقتاً محدوداً فإذا عينوا له وقتاً لم يكن لمن تأخر تسليمه عن ذلك الوقت نصيب في الفلج إذا تشارطوا على ذلك. وبالجملة فلهم أن يتعاقدوا ويخدموا من غير تحديد وتثبت الشركة، ولهم أن يتعاقدوا مع التحديد للتسليم ويثبت ما تشارطوا عليه، ولهم أن يفوضوا النظر رجلًا منهم كما فوضوك فينظر لهم الأصلح. وأما أنا فلم أعلم كيف 9 .cô°ûdG . .dE.dG A.édG كان تعاقدكم على خدمة ذلك الفلج وظننت أنكم قد حددتم للتسليم وقتاً وإن المتعاقدين لم يفوضوك على حسب ما ذكرت. وبالجملة فقد خفي عليَّ أمركم والحمد لله على التوسعة وعلى قيامكم بمصالح المسلمين سدد الله صنيعك وشكر سعيك ووفقك وإيانا لما يحب ويرضى. والله أعلم. .eEY .QE¨e ™a.d .aGô.dG ¢†©H ™«H البلد إذا أتاها ضيف أو نابها مثل غرم قتل أو شيء من مصالح البلد فهل يجوز أن يقعد له الفلج أو ترفع منه بادة أم لا؟ أما الضيف فلا يجوز أن يقعد له الفلج ولا ترفع بادة لأن الضيف إنما يكون على أناس مخصوصين وفي الفلج حقوق لمن يلزمه الضيف ومن لا يلزمه وهي مشتركة بين الأيتام والأغياب وغيرهم فلا وجه للأخذ من الفلج للضيف. وأما سائر المغارم فإن كانت تلزم جميع أهل الفلج من يتيم وغيره واتفق الجباه على قعد الفلج ونزع بادة منه على نظر الصلاح لأهل الفلج في دفع ذلك المغرم جاز ذلك. والله أعلم. ê.aC’Ec .côà°û.dG .aGô.dG .jEYQ من خدم فلجاً قرحاً وله نصفه والنصف الثاني لشركائه فما زال الشركاء يسلمون شيئاً فشيئاً، وواحد من الأصحاب يريد أن أمهل عليه في تسليمه إلى قرب وصول الفلج مشروعة من غير رأي شركائه 10 والفلج ربما أنه يحتزى بدون تسليمه أيسعني أن أمهل عليه إلى ذلك الوقت أم لا يسعني؟ تفضل بالجواب مأجوراً إن شاء الله. إن كان هذا الرجل مفوضاً في خدمة هذا الفلج وجعل له شركاؤه الأمر كله ولم يخف من المتمهلين ذهاباً أو عسراً أو غير ذلك من الأمور المفوتة لحقوق الشركاء فالظاهر جواز الإمهال لهم وإن جرى الفلج قبل تسليمهم فإن الحقوق التي تبقى عليهم إنما تكون لخدمة الفلج حتى يستكمل أخذ ماله إذ ليست الخدمة مقصورة على مساحة وجريانه على أرضه بل خدمته تكون قبل ذلك وبعده أيضاً ويلزم أربابه بعد جريانه أن يخدموه حتى لا تذهب أموالهم التي سلموها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فمن هنا يظهر لك أنه يخدم به بعد جريانه مثل ما يخدم به قبل ذلك اللهم إلا أن يتعاقد الشركاء على تسليم في وقت محدود فيلزم في ذلك الوقت. وكذلك إذا لم يرض أحد الشركاء بتأخير صاحبه فإن على هذا القائم أن يساوي بينهم في الإنصاف فيؤخر عن الجميع أو يلزم الجميع ومن أعطى كلمة فيلزمه التسليم متى ما أراد الشركاء منه ذلك وإن أخروا عنه فيلزمه متى ما احتاج الفلج إلى تسليمه ويبقى ديناً عليه في ماله إن لم يؤده في حياته ونصيبه من الفلج نصيبه غلا أو رخص، ذهب أم طلع؛ فانظر في هذا كله والعلم عند الله تعالى. ¬à.°ùb .K ¬..°ùd .FEH.dG .gP §.N الصائغ إذا أوتيت له الفضة القليلة أو الكثيرة وليست لإنسان واحد وأراد أن يخلطها في السبك والتصفي ويقسمها بين أهلها ويعطي كلاًّ 11 .cô°ûdG . .dE.dG A.édG حقه بالميزان من غير أن يخبرهم بذلك والمعروف عند العامة بسبيل التعارف أنه لا يحجر كل على صاحبه مثل ذلك وإن لم يصح جواز ذلك وأراد الصائغ أن يستبيح ذلك منهم فأباحوه، أيسلم على هذه الصفة؟ بيّن لنا ذلك. أما إذا استحلهم الصائغ فأحلّوه وأباحوا له ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى وأما أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه فلا يحل له لأن خلط مالهم في الظاهر تعدٍّ عليهم وربما تكون فضة هذا أصفى من فضة الآخر فإذا جمعها هو أخذ صاحب الفضة المغشوشة من حق الآخر فذلك لا يحل إلا عن إذن وصريح رضا. وأما التعارف ها هنا فخفي لأن عامة الناس لا يعرفون الزيادة والنقصان، مثل هذا الخلط والتعارف إنما يكون فيما يعرف عند العامة ومع ذلك فهم ساكتون عنه سكوت رضا لا سكوت غلبة وسخط. والله أعلم. .jô°ûdG .PEG .hO .ôà°ûe .jO OG.°ùd ¢VGôàb’G إذا أخذت أنا ورجل آخر سلفاً من رجل إلى أجل، فحل الأجل وطلب مني الرجل حقه، ولم يقضني الشريك بما عليه من السلف وأنا لا أجد ما أقضي به ولم يوسع عليَّ المسلف، وكان الشريك المتسلف نازحاً عن البلد والحق في ذمتي فتسلفت له فقضيته، فهل على الشريك شيء من هذا السلف الآخر إذا رضي ولم يجد بما يقضي عنه أم في ذلك بأس؟ إذا أتم لك ذلك على نفسه ورضي به جاز أن تأخذ منه حصته من 12 السلف وإن لم يرض فلا يلزمه إلا الحق الذي عليه من قبل، إلا إذا كان قد أمرك أن تتسلف عليه فإنه يلزمه ما فعلت من أمره. والله أعلم. ±QE©à.dG ±.îH ’EG ¢VEe .jô°ûdG ±ô°üJ رجلان تشاركا في سلعة فمكثا في بيع سلعتهما حتى بدت حاجة لواحد منهما فمضى لقضاء حاجته وبقي واحد منهما في بيع السلعة ومرّ عليه أناس ليشتروا من عنده، وأرادوا في السلعة أن يسامحهم في ثمنها وقد بايعهم وصاحبه لم يحضر ولما حضر وأخبره بالبيع في مسامحته لهم لومه عليه صاحبه وقال لا أريد شيئاً من هذه السلعة حتى ترد الذي بعته ما تقول في بيع هذا البائع: أشيء عليه لصاحبه أم لا؟ إذا كانا متفاوضين في البيع وكان كل واحد منهما ينوب مناب صاحبه فإن البيع ماض ولا شيء على البائع إلا أن يكون قد بخس شريكه وزاد في المسامحة عن حد المتعارف، وإن كان قد زاد على ذلك فإنه يضمن لشريكه نصيبه من قدر الزيادة على المتعارف به. والله أعلم. .«.K’ .ƒ...dG ..Z »a .Gôà°T’G المحكي في الأثر في هذه السيرة رجل تزوج امرأة في الشدة في دبي، ولكل واحد منهما مال فباع عبد نفسه واشترى بثمنه آخر وأكل ما بينهما، وادعت المرأة أن لها فيه وشهدت فقهاء دبي أنه باع عبد نفسه واشترى بثمنه آخر وأكل ما بينهما ولم يستغلا في تلك السنين لمن 13 .cô°ûdG . .dE.dG A.édG باعهما شيئاً. قال أبو الربيع ليس لها في العبد شيء. وقال أبو عبدالله لها نصيبها، ما معنى هذا الكلام؟ وما وجه النصيب على قول أبي عبدالله النفطوري من أي وجه استحقته؟ إنما جعل لها أبو عبدالله نصيباً في العبد بسبب الشركة الكائنة بينهما، فجعل مالهما مالاً واحداً. وأما أبو الربيع فقد أخرج العبد من الشركة حيث قامت البينة بمعرفة أصله ولكل نظر وكل مجتهد مصيب. والله أعلم. .©.°ûdG .°†jE..dG ™«H »a .©.°ûdG â..J ’ القِياض إذا تقايض اثنان بمال، كل منهما أعطى الآخر بدل ماله على التراضي منهما بعضهما مع بعض أتدخل الشفعة على هذا في المال المقايَض به؟ جاء الأثر عن المسلمين بأنه لا شفعة في القِياض، ونحن على أثرهم سالكون ولآثارهم متبعون، والله أعلم. .«£©dG …ôà°û.dG iƒY.H E.f.£H ..Y من استشفع مالاً كان مبيعاً خياراً بعد مضي مدة الخيار أو قبلها فزعم المشتري بأنه أعطى زوجته المال المذكور بعد مضي مدة الخيار أو قبلها أو زعم أنها طالبته فيه فقضاها كيف الحكم في هذه القضية؟ وهل ينفعه إلجاؤه بين قضاء وعطية؟ اختلف في الشفعة في بيع الخيار فمنهم من قال فيه الشفعة لأنه بيع ومنهم .©.°ûdG 18 من قال لا شفعة فيه لأن فيه مثنوية حتى ينقضي الخيار ثم حينئذٍ يكون في الشفعة فإذا استشفعه قبل مضي المدة فلا شفعة له حتى يستشفعه بعد مضيها وثبت له حينئذٍ الشفعة ولا تبطل بدعوى المشتري العطية المذكورة بل لو صحّ ذلك لما بطلت بها شفعة الشفيع لأن العطية إنما أثبتت فيما لم يستحق من المال وهذا قد استحق بالشفعة فشافعه أولى به. ثم إنه لو كانت العطية المشار إليها ثابتة في نفسها لكان إنكار المرأة لها وتردده هو بين الإقرار بالعطية والإقرار بالقضاء مبطلاً لحكمها. وعلى كل حال فتعللات هذا المشتري لا تغني عنه شيئاً والمال لشفيعه إذا صحت الشفعة، والله أعلم. AE°†.dG hCG OE.°TE’EH .©.°ûdG .NBG الشفيع إذا علم ببيع شفعته وأخذها بالحد مع من حضر من المسلمين في مكانه ذلك هل تجب له؟ ومصدق في ذلك إذا كان الذين حضروا ليسوا بعدول؟ وهل للشاري حجة إذا لم يأخذها من عند شرع البلد؟ يأخذ الشفعة من عند المشتري ويشهد عليه، فإن لم يدركها أخذها عند القاضي، فإن أخذها في مجلس فيه العوام الذين ليسوا بحجة كان لخصمه أن لا يصدقه عند الخصومة وهو مطالب في ذلك بالحجة. والله أعلم. .©.°ûdG ..Y ¬H ´ƒ.°û.dG ™«H ô«NCEJ ôKCG الشفيع إذا عرضت عليه شفعته بالبيع وفي ذلك الحال كان معسراً وأخر صاحب الأصل عن المبيع، فبعد مدة باعها والشفيع موسر 19 .©.°ûdG . .dE.dG A.édG فطلب شفعته أيدركها على هذا المعنى أم تفوته لأجل طيبة نفسه منها سابقاً؟ يدرك شفعته، ولا تفوته بما ذكرت، والله أعلم. .FE¨dGh .«à«.d .©.°ûdG ما الحجة لمن لم يثبت الشفعة لليتيم والغائب؟ كيف يصنع بقوله أَوَلَيس هذا عموماً « الشفعة للجار » وحديث « الجار أحق بصقبه » : صلى الله عليه وسلم يتناول كل جار عاقلًا كان أو يتيماً أو غيرهما؟ فإن كان يوجد في ذلك خبر مخصص عنه صلى الله عليه وسلم لهذين الخبرين فأحب أن تطلعني عليه ولك التفضل. وما رفع عن أبي عبيدة رحمه الله من أنه يضعف الشفعة لليتيم حتى يكبر والغائب حتى يقدم فإنه قد ثبت عنه أنه لما ابتلي بذلك أمر بأخذ قول جابر بن زيد رحمه الله حين علم عنه أن الإمام جابر يراها لليتيم وغيره أو ما هذا معناه؟ وما يوجد أيضاً عن بعض العلماء أنه لا يراها لليتيم والغائب والمجنون والأبكم ومن كان في معناهم ورأى ذلك من تبطيل الحقوق. أما يقال لهذا القائل: لا حظ للنظر مع ورود الأثر؟ أرشدنا شيخنا إلى ذلك وما يصح أن يقال لهذا القائل بذلك يلزمك تبطيل حقوق الأيتام والغياب ويكون على هذا ما لهم وما عليهم موقوفاً على البلوغ والقدوم، وكيف المخرج (1).. A . A . : لهذا القائل بذلك من قوله تعالى إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث كما لا يخفى على البصير . 1) سورة النساء، الآية 127 ) 20 وهذا معي كله على سبيل البحث والتعلم والاسترشاد لا على سبيل الاعتراض والنقد لأني قصير الباع عن ذلك قليل العلم كليل البصر وأستغفر الله من القول بلا علم؟ تفضل على الحقير بالجواب. فهذا الحديث « لا شفعة إلا لشريك » في حديث ابن عباس عند الربيع مرفوعاً وهو أقوى سنداً منها لأن حديث « الجار أحق بصقبه » معارض لحديث الجار تكلموا في إسناده على أنه مبهم لا يدرى بأي شيء هو أحق، وقد علمتم أن للجار حقاً غير الشفعة فلا تثبت الشفعة عند أصحابنا والجمهور من قومنا بنفس الجوار إلا إذا كان هنالك شركة ولو في جدار وطريق فأما إذا صرفت الطريق ووقعت الحدود فلا شفعة. ويشبه أن يكون الأيتام وغيرهم في هذا سواء، لكنهم قالوا: لا شفعة لليتيم إلا في مشاع لم يقسم، وهو تخصيص بغير مخصص فلا بد من دليل يعتمد عليه عند التخصيص وإلا فالحكم العمُوم في البالغ واليتيم والعاقل وغيره ثم وجدت خبرين أحدهما يثبت الشفعة للصبي والغائب والآخر ينفيها عنهما وفي إسناد النافي ضعف، والله أعلم. .©.°ûdG »a ...dG ..e ™aO هل يجزئ عن الشفيع إحضار حلي ذهباً كان أو فضة قدر الثمن الذي وقع به الشراء أو أكثر إن لم تكن له ربابي حاضرة فإن كان لا يجزئه فهل قيل إنه يجزئه فيكون رأياً في الأثر معدوداً عن أهل الخبرة والنظر. لا أعرف قولاً أن الحلى يجزئ في قيمة الشفعة بل عليه أن يدفع القيمة التي اشترى بها المشتري قولاً واحداً إلا أن يرضى الأول بغير ذلك، والله أعلم. 21 .©.°ûdG . .dE.dG A.édG .©.°û.d .Lƒ.dG ..°ùdG من منح إنساناً بيتاً ليسكنه ولم يكن حدّ له مدة معلومة فباعه لرجل فأراد أخذه بالشفعة أله ذلك؟ وقال إن كانت الشفعة لأجل الضرر فأنا مضطر لذلك ولا أرى الخروج إلا ضرراً أيعد مثل هذا ضرراً أم لا؟ إذن يقوم الفقراء من كل جانب فيقولون للأغنياء نحن مضطرون إلى ما في أيديكم من المساكن والأموال، إلا أنه ليس الموجب للشفعة نفس الضرر بل الموجب الشركة في المبيع ولو بيسير من الأشياء كشركة في طريق أو مسقى أو نحو ذلك، والحكمة دفع الضرر عن الشريك لا عن المستمنح فإن ضربت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة، والله أعلم. .ôà°û.dG »a .©.°ûdG .«à«.d المال المشترك بين اليتيم وغيره إذا باع البائع أسهمه على أحد هل لليتيم شفعة بعد البلوغ؟ وإذا كان ضرر على اليتيم في البيع هل يثبت؟ مثلاً إذا كان الماء قليلاً في الجملة يكفي للسقي وإذا قسم لم يكف، وكذلك إذا كان المشتري غير آمن والبائع له شركة مع اليتيم في جملة أموال لو قسم بل يجتاز إلى مكان ولم يقع ضرر مثل بيع نصيبه من بعض الأموال قبل القسمة؟ بيّن لنا. لليتيم الشفعة في المشترك يأخذها له وليه أو وصيه أو وكيله أو يأخذها هو بنفسه بعد البلوغ حالاً إن لم يكن له ولي ولا وصي ولا وكيل. والله أعلم. .GOE.°ûdG .h.Y ..Y h.©dG IOE.°T واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على » : ما يوجد في الأثر ما نصه عدوه؟ فقال بعضهم تقبل إذا لم تكن تخرج إلى الفسق وقال أكثرهم لا تقبل أصلاً. قال الصبحي إن كانت هذه العداوة باطلة فإنها حرام ولا تجوز شهادة أهل الحرام كائناً ما كان الشاهد وكائناً ما كان المشهود عليه، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافاً وإن كانت هذه العداوة حقاً قد تستحقها المشهود عليه بإتيانه الكفر فهذا مما لا تبطل شهادته عليه لأن هذا جائز ولازم، ولينظر في هذا الفصل لأنه حكم أفعال العباد فما وجه الجمع بين كلامي الأثر في حكاية ،« إما عدل وإما باطل الخلاف في شهادة العدو على عدوه وبين تفصيل الشيخ الصبحي أم لا جامع بينهما؟ فضلاً منك ببيان ذلك. الظاهر أن كلامَي العلاّمة الصبحي رحمة الله عليه مباين للقولين السابقين وأنه سالك مسلكاً غير مسلكهما. وبيان ذلك أن العلامة الصبحي لم يعتبر نفس العداوة مؤثراً في قبول الشهادة وفي ردها وإنما اعتبر نفس .GOE.°ûdG 26 البطلان الذي لا خلاف فيه أنه مسقط للعدالة وكلامَي الأثر السابق معتبر لنفس العداوة. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حصلت مشاحنة وتخاصم وتنازع من طائفتين كل واحدة تدعي أن بيدها فصل الخطاب وأنها على نهج الصواب ولم تقم صحة ببطلان إحدى الطائفتين ولا ببطلان جميعهما، ففي مثل هذا المقام يجري الخلاف المذكور في قبول شهادة العدو لهؤلاء فتفطن له والله أعلم. قال السائل: قد عرفنا مباينة قول العلاّمة الصبحي للقولين المتقدمين عليه لكن لم نعرف وجه الأقوال كلها ولم ندرِ الراجح منها فضلاً ببيان ذلك. نعم أمّا القول بأن العداوة مؤثرة في رد الشهادة وإن لم يتبين أن العداوة فسق فوجهه أن العداوة أمر قد يحمل العاقل على أمر يأباه عقله وتنفيه مروءته في حال المسالمة وبحمل عداوة العاقل على هذا المعنى حصل في الذهن شبهة وتردد هل العدل قد حملته عداوته على ذلك؟ وقبول شهادة العدل إنما بنيت على ظن صدقه وبحصول هذه الشبهة تراضى قوة ذلك الظن فلم يقل أرباب هذا القول على الحكم بشهادته فهذا وجه القول بردها. وأما القول بقبولها فوجهه أن عدالة العدل تصونه ومروءة ذي المروءة تمنعه من فعل ما يشينه ومن الأمور القادحة في دينه على أن حسن الظن بالمسلم واجب وأن إساءة الظن به حرام والتردد في الظن بصدقه بعد ثبوت العدالة له وحصول الثقة معه سوء ظنٍّ به وكان هذا القول أرجح القولين وهو أصحهما عندي لقوة وجهه. 27 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG أما ما في بعض الأحاديث من رد شهادة الخصم على خصمه فهو عندي محمول على المخاصمة التي هي المنازعة في الشيء الذي فيه المطالبة لأن قبول شهادة الخصم ها هنا إنما هي قبول لدعوى المدعي وإن كان ثقة مثلاً هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقام وتبيين وجه الخلاف فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله. والعلم كله لله جل وعلا. .ëà°ù.dG .gE°ûdG ™e ôNBG .gE°T •Gôà°TG ومن ادعى على أحد شيئاً وأخذ من ماله » : ما يوجد في الأثر مما نصه وهو ثقة فلا يسعني أكله حتى يصح معي بالبينة ولو كنت شاهداً عليه لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم حتى يشهد له معي ما معناه؟ .« شاهد آخر فحينئذ يكون حجة معنى ذلك أن هذا الشاهد لم يحكم بعلمه في ذلك الحق وإنما أراد أن يحكم بالحجة التي جعلها ربنا تعالى حجة في الظاهر فإذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر كانا حجة في الظاهر لمن له الحق ولو أمكن أداء ذلك الحق من حيث لا يعلمان إذ لو أحضرهما عند الحاكم لحكم له بالحق بسبب شهادتهما ولو احتمل فيما غاب عنهم أداء ذلك الحق لصاحبه فلا عبرة بهذا الاحتمال مع قيام الحجة في الظاهر، أما إذا لم يكن لصاحب الحق إلا شاهد واحد فإنه لا يحكم بذلك الحق واحتمل القضاء فاعتبر ذلك الاحتمال ها هنا هذا وجه ما في هذا الأثر. وعندي أنه لا يتعرى من قول بجواز أكل من علم بثبوت الحق ولو لم يكن لصاحب الحق شاهد غيره بناء على مذهب من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه. والله أعلم. 28 iƒY.dG ..Y ..°û«d »Y.j .e .ëdG .ME°U .EbCG رجلان تركا أمانة عند رجل آخر فلما أرادا استرجاع أمانتهما من عند الأمين أنكرهما حقهما ظلماً منه لهما أيجوز لهما أن يُقيما أحداً من الناس يدعي عليه بقدر حقهما ويكونان هما الحجة على المدعي عليه يشهدان أن عليك هذا الحق الذي يدعيه عليك هذا، أعني الرجل الذي من قبلهما، فإذا شهدا عليه بذلك قبلت شهادتهما ووجب الحق على المدعى عليه، كيف تكون شهادة هؤلاء المظلومين أهي من باب الانتصار الذي يجوز أم شهادة زور؟ بيّن لنا ذلك. أعوذ بالله من مثلها، وهي شهادة زور قطعاً، والسلام. .bô°ùdG »a IOE.°ûdEH ..YE’G رجل جاء إلى منزل ناس وهو السبلة ووجد رجلاً خارجاً من الباب وعرفه أنه فلان بن فلان وبيده سرقة خارج بها، والصبح اشتجروا فيها وهم يتهمون بها أناساً غيره أيلزمه الإعلام( 1) به أم هو غير مكلف بالإعلام وهو يخاف في الإعلام تولد الفتنة والمشقة؟ افتنا. لا يلزمه ذلك. والله أعلم. Iô.°ûdEH IOE.°ûdG ما يوجد عن الشيخ الصبحي رحمه الله مما نصه أنه لا تجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما جازت متكرراً. « العلم » 1) في الأصل ) 29 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG فيه الشهادة على الشهرة، انتهى كلامه. وإذا كانت الشهرة لا تثبت في شيء من الأحكام فكيف تثبت شهادة العدول عنها؟ وهل شهادتهم عن الشهرة إلا فرع على الشهرة؟ وإذا بطل ثبوت الأصل الذي هو الشهرة في الأحكام فما وجه ثبوت الفرع الذي هو شهادة العدول عن الشهرة؟ إن وجه ذلك أن الشهرة بالشيء يوجب حصول العلم به وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه فأثبته قوم ومنعه آخرون فإذا حكم بالشهرة فهو إنما كان حاكماً بعلمه في ذلك الشيء المشهور وإذا حكم بشهادة الشهود عن الشهرة فهو إنما كان حاكماً بشهادة العدول لا بعلم نفسه وللعدول أن يشهدوا عن الشهرة لأنها تفيد العلم فشهادتهم عنها إنما هي شهادة عن علم وبما قررناه لك أن المنع من الحكم بالشهرة إنما هو مبني على قول من لم ير للحاكم الحكم بعلمه. والله سبحانه وتعالى أعلم. kE..Y hCG kGô°S Qh.dG .gE°T .HƒJ شاهد الزور إذا شهد زوراً إلا أنه لم يتلف بشهادته دماً ولا مالاً أفتجزئه توبة السر إذا أراد التوبة من ذلك أم عليه أن يظهر عند من شهد عنده؟ عليه أن يستر على نفسه ما ستر الله عليه ويتوب إلى الله ويستغفره ويندم على جنايته العظيمة فعفو الله منها أعظم. نعم يلزمه أن يبدي توبته مع من اطلع على أنه شهد زوراً بإقراره بذلك أو بمشاهدة لئلا يكون مبيحاً من نفسه البراءة معه، ولا يلزمه إظهار توبته مع غير ذلك والله أعلم. 30 »°UƒdG IOE.°Th .«cƒdG IOE.°T OQ .«H ¥ô.dG الفرق بين عدم قبول شهادة الوكيل لمن وكله وبين قبول شهادة الوصي لليتيم والوكيل له وللأعجم وذاهب العقل. لعل الفرق بينهما أن الوكيل قد يحصل له انتفاع من الموكل إذا شهد له بخلاف اليتيم ومن بعده فإنهم لا يملكون من الأمر شيئاً فلا يظن بالشاهد لهم وإن كان وكيلاً ووصياً أنه لاحظ الانتفاع لنفسه. على أنه قد قيل إن الغائب إذا كان حيث لا تناله الحجة وغائب من المصر لا تعرف غيبته أن شهادة وكيله له جائزة لأنه بمنزلة اليتيم والمعتوه فهذا يدلك على ثبوت الفرق المذكور وملاحظة الانتفاع في رد الشهادة معتبرة عند بعضهم. ولذا قال من قال منهم إن الساكن في موضع لا تجوز شهادته فيه لمن أسكنه فإن خرج من المنزل فشهد له بعد ذلك فإنه يقبل سواء كان الساكن بكراء أو بغير كراء وإذا اكترى رجل جملاً لرجل يحمله إلى بلد فشهد له فيه بشهادة لم تجز شهادته له ما دام الشرط بينهما قائماً. لا تجوز شهادة » : ولعلهم يحتجون على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فقاسوا على الشريك ما « الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك كان مثله والعلة ملاحظة الانتفاع حتى قالوا لا تجوز شهادة من يجر إلى نفسه شيئاً أو يدفع عنها أو يجر لولده مالاً أو لعبده لأن مال ولده وعبده مال له ولم يعتبر بعضهم هذا المعنى فأجازوا شهادة المقر بالإسلام لا شاهداً في عنقه حد لم يقم عليه أو مقيماً على حرمة يعرفها ولا يبرأ منها أو متهماً في صومه وصلاته وزكاته وكان جابر ومسلم يقولان لا تجوز 31 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ولا ذي أحنة فهذه زيادة على المستثنى الأول. وممن لم يعتبر ملاحظة الانتفاع أبو عبدالله حيث أجاز شهادة الشريك لشريكه في غير ما كان مشاعاً بينهما وأجاز شهادة الأجير لصاحبه. وأقول إن رد شهادة العدل باعتبار ملاحظة الانتفاع اتهام له وسوء ظن به فالواجب قبوله ما لم يتحقق ذلك منه أو ينزل منزلة من يتهم في ذلك. ولا » أي فيما خاصم فيه عند الحاكم، وقوله « لا تجوز شهادة خصم » : أما قوله صلى الله عليه وسلم المراد به « ولا المتهم » : أي عن نفسه في تلك الشهادة بعينها، وقوله « دافع مغرم أي فيما « ولا الشريك » : من قامت الدلائل والعلامات على ثبوت التهمة له، وقوله كان شريكاً فيه لأنه يكون بذلك شاهداً لنفسه فهو في حكم المدعي. والله أعلم. IOE.°ûdG .ƒ.b ..Y IAG..dG ôKCG من يأتي بالهزل المفرط ويذكر الفروج بأقبح أسمائها في المجالس وصار ذلك ديدنه فما منزلته؟ وما حاله؟ هذا ضعيف الحال خسيس المنزلة عند المسلمين لا تقبل له شهادة وإن تعود الصدق في كلامه لأنه ساقط المروءة، وحفظها من العدالة، والله أعلم. .E«.©dG IOE.°T شهادة العميان في الحقوق هل فيها خلاف مع أصحابنا أو لا؟ قال السائل لأني وجدت في الشهادة على الصوت خلافاً، وهل تدخل سائر العقودات كالبيوع والنكاح في هذا الرسم أم لا؟ 32 لا أعرف وجه ثبوتها ولا القول به ولا أعلم أنه قيل. والقول بجواز الشهادة على الصوت عليل لا أعرف وجهه ولا عمل عليه. والله أعلم. .«.°ùà..dG ™.éj .e ôc.H .°ù.dG .E.KEG رجل مات ولم يوجد له عصبة ولكنه مشهور من الفرق الفلانية، فجاء إنسان منها فادعى أنه يلتقي هو والميت على جد واحد وأتى بشهود شهدوا أن الميت محمد بن حمد والرجل هذا خميس بن سالم جدهم سالم بن سيف بن خميس بن محمد، ولكن لن يقدروا أعني الشهود أن يلاقوا بينهما إلى جدهم سالم بن سيف وللميت رحم مشهور ما الحكم في ميراثه؟ لا تستقيم الشهادة إلا بذكر الأجداد بعضهم ببعض حتى يصلوا إلى الجد الجامع بينهما. والله أعلم. ¬.cE°S ..«a .°ù.dG »a ..YC’G IOE.°T ô°üM ما وجه حصرهم شهادة الأعمى في النسب خاصة فيمن ربي معه في بيت واحد فيمن كان متيقناً له قبل ذهاب بصره وفيما عدا ذلك لا، ولا يخفى عليك حال الأعمى فإن بعض العميان يتيقن ما لا يتيقنه البصير، فإن العدالة والصلاح والورع منه والعفاف والله يقول: ؟(1).[ Z Y X . . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 33 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG لم أجد هذا التفصيل الذي ذكرته في قبول شهادة الأعمى في النسب، بل الذي وجدته أن شهادته في النسب مقبولة من غير قيد بما وصفت، وأن الخلاف في قبول شهادته في الشيء الذي كان يعرف قبل العمى هل تقبل شهادته فيه بعد العمى لحصول العلم له بالمشاهدة السابقة أم لا تقبل اعتباراً لحال الأداء فقط؟ فإنه حال أدائها يتعذر إدراكه لذلك الشيء، ولا معنى لقبول شهادته في نسب من تربى في بيته دون غيره بل الكل واحد، والأعمى والبصير في النسب سواء لأنه غير متوقف على البصر ومثل النسب كل شيء لا يتوقف علمه على البصر كالولاء والفقد والغيبة وأشباه ذلك. والله أعلم. èjh.àdG »a Iô.°ûdG IOE.°ûH ..ëdG الحكم عن الشهرة في التزويج إذا أنكرت الزوجة الزوجية ولم يجد الزوج إلا شهود شهرة قدر عشرة أو عشرين يشهدون أنها زوجته فيما تشاهر معهم ولم يحضروا العقد، وربما بعضهم حضر الزفاف، هل للحاكم أن يحكم بشهادتهم أم لا؟ وما وجه قولهم إن الحاكم بالشهرة حاكم بعلم؟ أرأيت إذا تسامع الناس بهذا صارت كل زوجة لا تريد زوجها أنكرته الزوجية، وكثيراً ما يقع مثل هذا، هل للحاكم أن يحكم بشهود الشهرة ولو لم يكن فيهم عدل أم كيف صفة قبول الشهرة في النكاح؟ أذلك مع عدم التناكر فقط؟ وهل يحتاج إلى الشهود غالباً إلا مع التناكر؟ بين لنا ما عندك. في الأثر عن أبي عبدالله رضي الله عنه قال: وأخبرك أن الأثر عن أولي العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه، 34 وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروا الولادة، فإذا حكم الحاكم بشهادة رجلين يشهدان عن الشهرة في شيء من هذه المعاني فقد حكم بشهادة شاهدين لا بالشهرة، وللشهود أن يشهدوا بذلك لأن الشهرة توجب العلم فهم يشهدون بعلم حصل لهم من طريق الشهرة وهو أحد طرق العلم السمعية. وقولهم إن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلمه هو في غير هذا الموضع وذلك في الحاكم إذا حكم بالشهرة التي بلغته من غير أن يحضر عليها شهود فإن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلم حصل له من الشهرة وذلك غير الشهادة على الشهرة. وقد اختلف العلماء في الحاكم هل له أن يحكم بعلمه؟ المشهور المنع وقيل له إلا في الحدود وإذا دعت الحاجة إلى الأخذ بخلاف المشهور لقطع الفساد عن العباد فذلك حسن وقد أمر به الإمام راشد بن سعيد رضي الله عنه بعض ولاته حين رأى الناس اندفعوا في ظلم بعضهم فيحتاز أحدهم مال صاحبه فإذا قال مالي طالبه بالبينة العادلة، فرأى الإمام رضي الله عنه الرجوع في ذلك إلى قول أهل البلد ومن هنا قالوا: الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره. والله أعلم. .«¨dG ..Y IOE.°ûdG لفظ شهادة الشهود بالحق يشهدون أن لفلان كذا من الحق على فلان، لا حال ولا زال، أم ما نعلم أنه انتقل عنه بوجه من وجوه الحق إلى أن أدينا شهادتنا هذه، تفضل فصّله لنا. 35 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG ليس لهم أن يشهدوا لا حال ولا زال، لأنها شهادة على غيب وإنما يشهدون أنهم ما يعلمون أن هذا الحق انتقل عن ذمته. والله أعلم. .ëdEH ô.¶dEH PƒNCE.dG .e .cC’G ..M ومن ادعى على أحد شيئاً وأخذ » : ما معنى ما يوجد في الأثر ما نصه من ماله بعلمي وهو ثقة فلا يسعني أكله حتى يصح معي بالبينة ولو كنت أنا شاهداً عليه لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم ؟« حتى يشهد له معي شاهد آخر فحينئذ يكون حجة معنى ذلك أن هذا الشاهد لم يحكم بعلمه في ذلك الحق وإنما أراد أن يحكم بالحجة التي جعلها ربنا تعالى في الظاهر، فإذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر كان حجة في الظاهر لمن له الحق ولو أمكن أداء ذلك الحق من حيث لا يعلمان، إذ لو أحضرهما عند الحاكم لحكم له بالحق بسبب شهادتهما ولو احتمل فيما غاب أداء ذلك الحق لصاحبه فلا عبرة بهذا الاحتمال مع قيام الحجة في الظاهر أما إذا لم يكن لصاحب الحق إلا شاهد واحد فإنه لا يحكم له بذلك الحق واحتمل القضاء فاعتبر ذلك الاحتمال ها هنا هذا وجه ما في هذا الأثر. وعندي أنه لا يتعرى من قول بجواز أكل من علم بثبوت الحق ولو لم يكن لصاحب الحق شاهد غيره، بناء على مذهب من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه. والله أعلم. 36 ™bGƒ.d .eOE°ü.dG IOE.°ûdG وجدت في بعض الآثار يروى عن الشيخ أبي مالك أن من أتى بخمر فقال له عدل واحد هذا شراب حلال فلا يهلك بارتكابه لهذه الحجة، انتهى. فإن كان ذلك الشراب حلالاً في الأصل أو من الأشربة المحتملة للحق والباطل سواء كان جاهلاً به أعني الشارب له أو عالماً به فشربه بقول العدل الواحد على نية شرب الحلال ولم يصادف مسكراً فهو سالم لهذه الحجة، وإن كان ذلك الشراب خمراً مسكراً أو نبيذاً محرماً سواء كان عالماً به أو جاهلاً بوصفه أو حكمه فلا يسعه الإقدام عليه قطعاً، ولو شهد عنده بحلية ذلك الشراب مائة ألف من أمثال الصديق والفاروق ما جاز له شربه قطعاً إذا كان قائم العين لأن العين القائمة تكذب شهادتهم وترد قولهم، ولا يكون أحد حجة في الباطل قال اقبلوا الحق ممن جاء به صغيراً كان أو كبيراً وإن كان بغيضاً » : صلى الله عليه وسلم بعيداً، وردوا الباطل على من جاء به صغيراً كان أو كبيراً وإن كان وإن كان في الأصل واسعاً له جهله لكن لا يسعه الإقدام « قريباً حبيباً عليه بوجه من الوجوه فإن شرب الشراب المسكر القائم العين بشهادة عدول أو غيرهم فهو هالك إن لم يتداركه الله بلطف ويتوب من ذلك فإن تاب فالله غفور رحيم، وليست شهادة الشهود وإن كثروا وجلّوا تحلّ ما حرم الله ولا تحرم ما أحل الله، ففي الأثر ما معناه لو شهد مائة ألف من أمثال من ذكرنا على بهيمة من المعز والضأن مثلاً على أنها خنزير ما كان قولهم حجة إذا كانت تلك الدابة قائمة العين حية أو ميتة، لأن العين القائمة تكذب قولهم وترد شهادتهم وكذا في العكس وهذا مصرح به في الأثر ذو بصر. والله أعلم. 37 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG ما ذكرته عن أبي مالك قول مستقل يوجد نحوه في غرائب الآثار وهو كتاب لفارس بن عبدالله اعتنى فيه بجمع الغرائب من الآثار، فهو نظير جمع الضعاف من الحديث وما كتبته أنت قول الأكثر ونصره أبو سعيد بنحو هذه التقديرات والله تعالى قد جعل العدل حجة في أشياء والجاهل بعين الشيء لا سبيل له إلى معرفته إلا بالخبر من العدل العارف به، فإذا خانه ذلك العدل فقد خانه ويعذر القابل عند المرخص لأنه تمسك بحجته في الظاهر، فهو بمنزلة الشاهدين إذا شهدا زوراً والحاكم لم يعلم بزورهم وكانا في الظاهر عيلين، فهذه حجة قد خانت وعذر المتمسك بها لخفاء الخيانة وقيام العين إنما يكون حجة عند من يعرفها على هذا القول فهذا وجهه. أما قول المؤيد المنصور فإنه يجعل العين نفسها حجة ولخصمه أن ينازعه فيطالبه بالدليل على جعل العين نفسها حجة عند الجاهل بها فلو قال قائل ما حجتكم على ذلك ما كان جوابكم؟ وأيضاً فلو قال قائل ألزمتموه الهلاك مع عدم الحجة بمعرفة الشيء والعدل الذي هو حجة في الظاهر يخبره بأنه حلال فما كان جوابكم؟ وبالجهلة فليس ما نصرتموه بالدين الذي لا يسع خلافه إجماعاً. والله أعلم. ™bGƒ.d ..dEî.dG IOE.°ûdEH .eE©dG .e IAGô.dG ..Y بما نصه وجدت أيضاً في الأثر يروى عن أبي المؤثر رحمه الله إن من رأى دابة تذبح فقيل له هذه بقرة وهي في الحقيقة خنزير أنه لا يهلك بأكله لهذه الحجة، انتهى. وهذه المسألة شبيهة بالتي مرّ الكلام عليها 38 آنفاً لكن الأولى أقرب للاحتمال لتشابه الأشربة المحرمة والمحللة مع الاطلاع على الأصل ونية الإرادة به، وليست لهذه المسألة في الحق مساغ فيما يظهر لي إذا كانت تلك الدابة قائمة العين غير مفصلة ولو شهد أهل الأرض كلهم على أنها غير خنزير وأنها من الدواب المحللة الأكل لما جاز له التناول منها قطعاً على غير اضطرار ولا جبر على بعض القول ولو مثقال ذرة فإن أكل بجهل بعين الخنزير أو علم إذا كان عالماً بالحكم فيه فهو هالك قطعاً، ولا يسعه ولاية مرتكبه ولا البراءة ممن برئ منه لذلك الحدث، ولا الوقوف عن العلماء إذا برئوا منه بذلك؟ والله أعلم. إذا لم يكن لها مساغ في الحق عندك فقد ثبت لها مساغ في الحق عند من هو أكبر منك، ولو قام لك أبو المؤثر رحمه الله تعالى وقال بأي حُجة قضيتم بهلاك هذا المسكين مع أن حجة العلم بذلك المذبوح لم تقم عليه ما كان جوابكم له؟! أو كلما تسطر في عقولكم أنه صواب قضيتم بهلاك من خالفه، وهؤلاء العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا يختلفون في الآراء ولا يقضي بعضهم فيها بهلاك بعض ولو شاء الله تعالى أن يكون رأيكم هذا شرعاً مقطوعاً به وحكماً يهلك من خالفه لأنزل فيه وحياً يتلى أو جعل فيه دليلاً قاطعاً على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فما حجتكم أن قيام العين نفسها حجة يهلك مرتكبها مع الجهل بها والمُخبِر يخبرُ بأنها بقرة أو نحوها، ما أرى لك حجة في ذلك إلا التمسك بقيام العين، ولخصمك أن يقول إن حجة المُخبر أقوى من قيام العين وقد تقدم شرح هذه المسألة فإذا رأيت مثل هذا فاتَّهِم نفسك في القصور عن مدارك أمثالهم. والله أعلم. 39 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG »°ùf .EG ôNB.d .gE°ûdG ô«c.J عرض رجل على رجل لوحة ورجل آخر ينظر فأصغى إليهما فقرأ: 1) فتبسّما فقال الرجل لهما لم تبسمتما؟ ).m l k . قالا: لا فائدة وهو أن الرجل إذا أخذ شهادة مع آخر فنسي فذكره صاحبه فتذكر بعضهما أنه يمضي على قول صاحبه ويشهد بها. أقول ما صفة هذه الشهادة فإني محتاج إليها؟ ليس لك أن تشهد بما لم تحفظ تعويلاً على حفظ صاحبك إلا أن يذكرك فإن لها أن .m l k . : فتذكر وهو معنى قوله تعالى تشهد إذا ذكرت بتذكير صاحبتها وإن عدم الذكر فلا لأنها ذكرتها فلم تذكر. والله أعلم. IO’ƒdG ..Y ¬Jƒeh .dƒdG IE«ëH ..HE.dG IOE.°T امرأة وضعت ولداً وحضرت في وقت الولادة امرأتان غير أمه فقالت واحدة منهما إن الولد تحرك وتنصخ، وقالت الأخرى لا تحرك ولا تنصخ، وأمه قالت تحرك وتنصخ، أيحكم لهذا بموته أم بحياته وكم يقبل الشرع من القابلات واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أم أقل أم أكثر؟ افتنا. لا نعتد بقول كل من حضروا، وإنما يُعتد بقول القابلة وهي التي تعالج المرأة عند الولادة أو تقف عندها لأخذ الولد فهذه هي القابلة، وقولها مقبول في حياة الولد وموته وقول غيرها مردود، ولا تكون امرأتان . 1) سورة البقرة، الآية 282 ) 40 قابلتين إلا إذا احتاجت المرأة لذلك فإن كانتا امرأتين واتفقتا قبل قولهما، وإن اختلفتا فقيل القول قول من يقول بحياة الولد وقيل القول قول من تقول بموته. والله أعلم. ..îdG .M .d.H ..©J GPEG .f.dG ..Y IOE.°ûdG ما إذا رأى الأربعة العدول صريح الفعل من حرين بالغين عاقلين أعني الزنى هل يحل لهما عدم إبلاغ الإمام تلك الشهادة؟ أجبنا. لا يلزمهما ذلك إلا إذا طلب منهما ذلك أو تعلق بشهادتهما حق الخلق، كما لو قذف ذلك الزاني قاذف فهَمُّوا بإقامة حَدٍّ عليه إلا أن يحضر الشهود على ذلك فها هنا يلزمهم أداؤها، وكذلك إذا أدَّاها بعضهم وجب على الباقين تمام الأداء وذلك لئلا يجلد الشاهد. والله أعلم. çQE.d iOCG .EG .°ù.dG »a Iô.°ûdG الشهرة قيل يحكم بها في الموت والنكاح والنسب ولا يحكم بها في الأموال فإذا صح موت أحد أو ما يثبت النكاح أو النسب بالشهرة. كيف يكون الحكم فيما يتعلق في الأموال بعد ذلك لأنه بصحة الموت وصحة النسب والنكاح يصح الميراث؟ يحكم بالشهود عن الشهرة في النكاح والنسب والولادة والموت ولا يحكم بالشهرة نفسها إلا على قول من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه، ووجه ذلك أن الحاكم إذا حكم بشهود الشهرة فقد حكم بالشهود وللشهود أن يشهدوا على الشهرة لأنها توجب العلم. 41 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG وإذا حكم الحاكم بمقتضى الشهرة في النكاح وما بعده تبعت هذا الحاكم أحكام مالية كالنفقات والميراث ولا يضر الحاكم ذلك فإنه إنما حكم فيما يصح له، وإذا ثبت النسب أو الموت تبعته سائر الأحكام فالحكم ليس في نفس المال بل هو تابع، ولا بدع في ذلك في كثير من الأحكام وتصح تبعاً دون أصالة. فالنكاح ينعقد بشهادة غير العدل وتثبت لها حقوق الزوجية من ميراث وغيره بذلك النكاح ولو ادعت على الزوج دانقاً فأنكرها لم يثبت لها ذلك إلا بشهادة عدلين ومثلها صور كثيرة ضاق البياض عن ذكرها. والله أعلم. Iô.°ûdEH â.K GPEG ..°üdG .jO .©H .côàdG çQEG إذا كان موروثك قتل إنساناً في عنفوان شبابه ثم إن أهل قبيلته وشيوخه صالحوا المقتولين وانسد الثلم ولم يبق مطالب، هل على الوارث شيء فيما خلفه هالكهم الفاعل: وإذا كانوا لم يحفظوا أعني الوارثين زمن القتل لكن أخبرهم عامة أهل عصرهم واطمأنت قلوبهم بالواقع ولم تشهد معهم العدول والأمناء لكن محض الشهرة، هل عليهم بأس في أكل التراث؟ لا بأس على الوارث بأكل ما ترك على هذه الصفة. والله أعلم. UEéM AGQh .e ICGô.dG .Y IOE.°ûdG »..J هل في رواية الصحابة عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب دليل على جواز الكتابة والشهادة على المرأة المتنقبة والتي من وراء الستر مع المعرفة بصوتها، وكذلك شهادة الأعمى في الأقوال، أم ليس في 42 ذلك دليل لأن الأصوات تتشابه، وقد شاهدنا ناساً يحاكون غيرهم ولا يكاد يخطر ببال السامع أنه غير الحاكي ولا يمكن هذا مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختلف عليهن غيرهن في حجبهن من النساء الأقارب فضلًا عن الأجانب فيحدثن بما يؤخذ عليهن فيعد حديثاً نبوياً لأن المقام مقام خوف وإجلال؟ فضلاً بالبيان. وأيضاً هل روى من التابعين غير جابر بن زيد عنهن؟ بيّن لي جزاك الله خير الجواب. نعم روى عنهن غير جابر بن زيد فهذا عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة يروي عن عائشة مشافهة وهذا مسروق يروي عن عائشة وبعض رواته عنها الربيع، ومن استقرأ طرق الأحاديث رأى من ذلك شيئاً كثيراً وفي الأخذ عنهن من وراء حجاب دليل لمن أجاز الشهادة على المتنقبة من النساء وهو قول موجود، ومن منع أخذ بالأحوط لخوف شبهة المشابهة. والله أعلم. Iô.°ûdG IOE.°T قول الصبحي إنه لا يجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما تجوز فيه الشهادة على الشهرة... ما صفة هذه الشهرة؟ وإذا لم تجز شهادة الشهرة فكيف تجوز الشهادة؟ معنى ذلك أن الشهرة طريق من طرق العلم، فالحاكم بها إنما حكم بعلمه وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه. وإن شهد شاهدان على مقتضى الشهرة فللحاكم أن يحكم بذلك في موضعه، لأنه قد حكم بحجة وهي شهادة العدلين، وللشهود أن يشهدوا بذلك لأنهم قد علموه من طريق الشهرة. والله أعلم. 43 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG Iô.°ûdG .Y IOE.°ûdG RGƒL الشهادة السكوتية مثلاً وقع في طرف بلدك حدث أو غيرها من البلدان القريبة هل يسعك أن تشهد بما بلغك إذا كان لا يرتاب فيه من غير شهادة أحد بعينه وهذه عادة أهل الزمان. لا أفهم ما تعني، وإن كنت تريد الشهادة عن الشهرة فإن الشهرة طريق من طرق العلم وتجوز الشهادة عليها في مواضع مخصوصة وهي النكاح والنسب والولاء والموت والله أعلم بغير ذلك، ويدخل تحت الموت الفقد، والسلام والله أعلم. IAGô.dGh .j’ƒdG ..Y IOE.°ûdG ¢VQE©J يوجد عن جابر بن زيد عن شيء سمعه من ابن عباس قيل له إنه رجع عنه قال: لو شهد معي مائة شاهد لم أقبل ذلك حتى ألقاه، أَثَبَتَ المعنى هذا في شيء مخصوص أم في كل شيء؟ مثلاً سمعت أحداً يتولى رجلاً، ثم سمعت آخر يرفع عنه أنه يتبرأ منه بعد موته، وكذلك سمعته يقر بالحق، ثم رفع لك أحد بعد موت المقر أنه برئت ذمته بإقرار منه وكذلك سمعته يبرأ من أحد ورفع لك آخر أنه يتولاه وكل هذا بعد موت المقر؟ لا شك أن العيان أقوى من الخبر، ومنه المثل ليس الخبر كالعيان. فكلام أبي الشعثاء خارج على هذا المعنى، وكذلك حكم المسائل التي ذكرتها، وكل واحد مخصوص بعلمه إلا أن أمر الولاية إذا رفعها الثقة أهون من أمر البراءة فإن الولاية تقبل من رفيعة العدل ولا تقبل البراءة من قول الواحد 44 وإن كان عدلاً، وإذا كان المرفوع عنه رجلاً واحداً في شخص واحد يرفع عنه هذا أنه يتولى فلاناً وأنت قد عرفت منه فيه البراءة أو العكس فليس لك أن ترجع عن علمك من قول الرجل بل تكون متمسكاً بما علمت وللرافع ما علم، وذلك لاحتمال اختلاف الأحوال في الأشخاص ولجهل التاريخ، ولأن المعاينة أقوى من الرفيعة. ولا بد أن تعرف أنه ليس لك أن تبرأ ببراءة العالم فإن البراءة حكم من العالم مشابهة لحكم الحاكم، ولك أن تتولى بولايته لأن الولاية حق كل مسلم في الجملة، وإنما يخرج عن حكمها أهل الأحداث المصرون على أحداثهم، وأما حقوق الناس فمرجعها الحكم الظاهر عند الاختلاف ويجوز العمل فيها بالاطمئنان عند المسالمة والتراضي في موضع ذلك والله أعلم. çG.MC’G »a Iô.°ûdG .Y IOE.°ûdG يوجد أن الشهرة في الأحداث لا تجوز الشهادة عنها في المحيا والممات، وكذلك في الأخبار في البراءة ضعيفة الشهادة عليها فتقول البراءة من فلان وغيره من أي طريق تثبت على علماء المسلمين اليوم وهذا على قول وما الفرق بين الشهرة نفسها والشهادة عليها؟ الشهرة بالشيء طريق من طرق العلم المسموع، وهذا الطريق يُسَمَّى عند الأصوليين بالتواتر، وهو يفيد العلم القطعي الضروري وقيل بل القطعي النظري، وبالجملة فإنه يفيد العلم يقيناً ومن هنا أوجبوا به ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة وإذا أردت الشهرة التي هذا حكمها حدثاً من الأحداث المكفرة عن إنسان مُعَيّن لزم من بلغه ذلك أن يبرأ من ذلك المحدث. 45 .GOE.°ûdG . .dE.dG A.édG ومن ها هنا قالوا طرق البراءة أربعة، أحدها شهرة الحدث وهو طريق المتبرئين من أهل الأحداث من المتقدمين، ولا يخفى أن هذا الحال إنما يختص بمن حصل له علم أو شهرة دون من لم يحصل له وهو من الأمور الخاصة ولكل علمه، والشهادة عن الشهرة أن يشهد العدلان أنه شهر معهما أن فلاناً أحدث حدثاً مكفراً فهذه الشهادة على الشهرة وهي لا تجوز في الأحداث بمعنى أنه لا تلزم البراءة بها في حياة المحدث وبعد موته وفي كلام سالم بن ذكوان الهلالي رحمه الله تعالى ما يقضي بأن شهادة المسلمين في البراءة من أهل الأحداث المتقدمين يلزم قبولها. والله أعلم. E...aE.àH .«JOE.°ûdG ..£H معنى قول الشيخ سليمان بن محمد بن مداد وأما شهادة الشهرة المتكافئة فلعلها إذا شهدت الشهرة بشيء وشهدت شهرة غيرها بضدها فإذا تكافأت الشهادتان في الشهرة وتضادتا بطلت كلاهما. ما ترى في هذا المعنى من تفسير التكافؤ في شهادة الشهرة أهو صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحاً فما وجه بطلان شهادة الشهرة بذلك؟ نعم هو صحيح، لأن التكافؤ هو أن تكون كل واحدة من الشهرتين مقاومة للأخرى قوة وضعفاً بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى في حصول العلم بها، فإذا تقاومت الشهرتان قوة وضعفاً صارت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى وبقي التردد في ذهن السامع في صحة علم أيهما والتردد شك ولا يصح الحكم بالشك فهذا وجه بطلانهما إذا تكافأتا. والله أعلم. ±ô°üdG ¬fPEG hCG ¬..Y .h.H .cƒ.dG .Ee .«cƒdG ±ô°U رجل وكّل آخر أن يعمل في ماله كل ما يحتاج إليه المال من الأعمال وأعطاه لذلك قروشاً وخلطها الوكيل في قروشه ثم قام يعمل في المال وينفذ على الأجراء بيسان، ثم أراد صاحب المال الحساب فزاد في صرف القروش عن يوم قبضها الوكيل بشيء كثير، فأراد الوكيل أن يحسب القروش بصرفها يوم قبضها وأراد صاحب المال أن يحسبها بالصرف الحاضر ما يكون على الوكيل وله من الحسابين أرأيت إذا أجمل الوكيل الحساب وصاحب المال غير حاضر فحسب على الصرف الذي مضى ولم يعلم صاحب المال بذلك أترى ذلك جائز أم لا؟ كان ينبغي لهذا الوكيل أن يعزل قروش صاحبه ثم يكسرها قرشاً قرشاً على حسب حاجة ماله وذلك أسلم في دينه ودنياه فأما الآن وقد كان ما كان فعلى صاحب المال البيسات التي أنفذها هذا الوكيل وله القروش التي قبضها منه فإن اصطلحوا على شيء في التقاضي والتقاص جاز ذلك كان ±ô°üdG 50 الذي اصطلحوا عليه يسيراً أو كثيراً وإن لم يتراضوا بشيء أخذ صاحب المال قروشه وأخذ الوكيل بيساته التي سلمها في خدمة المال وليس له غير ذلك سواء طلب الحساب قبل أن يرخص الصرف فاشتغلوا عنه أو لم يطلبوه وليس للوكيل أن يحسب على صاحب المال في غيبته بيسات ثم يحملها عليه قروشاً إلا إذا أخبره بصورة الحساب ورضي بذلك وأتم له الجملة. والله أعلم. .cƒ.dG .PEG .h.H AGô°ûdEH .«cƒdG .e ±ô°üdG الذي يرسل إليه بعض الناس القروش الفضية ليشتري له بها بعض السلع والسلع مما يباع بغوازي الصُفْر فيسلم الغوازي من عنده ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك أم لا؟ أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشتري صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش. وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم. فالله أعلم. .aQE°ü.dG .LC’ ¢VGôàb’G hCG .E«àM’G .jôëJ من يبيع الذهب والفضة وما شاكلهما يقول المشتري ليس عندي ثمن هنا إلا أنه قال اقرضني حتى أفيك فأقرضه البائع، ولما أن 51 ±ô°üdG . .dE.dG A.édG صارت عنده الدراهم قرضاً أخذ منه الذهب أو الفضة يداً بيد بدراهم القرض أيجوز هذا أم لا؟ لا يجوز ذلك إذا اشترط ذلك القرض لأجل ذلك البيع وفي الحديث قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم » : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشحوم أجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها وإن الله عز وجل إذا حرم على وإنما باعت اليهود الشحوم طلباً « قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه منهم للحيلة فإن المحرم عليهم أكلها فاحتالوا لأكل ثمنها وفي هذا الحديث أمر عظيم في إبطال الحيل التي اتخذها أهل الزمان عامة في « . © ¨ § . : البيوع وكذلك قوله في أهل السبت 1) إلى آخر الآية فإنهم نهوا عن ).³ ² ±° ¯ ® ¬ الاصطياد في يوم السبت فاحتالوا عليه بأن جعلوا الشباك قبل دخول السبت وأخذوها بعد خروج السبت وكان الصيد فيها قد حصل وظنوا أن ذلك ليس بالاصطياد وإنما هي حيلة افتعلوها وقد عاقبهم الله عليها بأن جعلهم قردة وخنازير فعلى كل مسلم أن يتجنب الحيلة التي تفضي إلى انتهاك نهي الشارع كما يفعل أهل الزمان من جهالهم في بيع الخيار الذي يزعمون أنه بيع خيار وإنه لرباً محض وكثير من الحِيل تكون من هذا القبيل وليس على الفقيه إلا بيان الحكم على وفق السؤال ثم إن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر المستفتي أن يستفتي نفسه وإن أفتاه المفتون. والله أعلم. . 1) سورة الأعراف، الآية 163 ) 52 ¢Vhô©H IOƒLƒe ô«Z .gGQO ™«H عن قول ابن النظر: وللمسلف رأس المال يدفعه إذا تداخله التحريم والتلف ثم قال بلا عروض، قال السائل: ما المانع أن يأخذ صاحب الدراهم سلفة بدراهمه بقيمة الحاضر إذا انتقض السلف وصارت للمسلف دراهم لا غير، أن تكون هذه الدراهم مثل الأمانة والقرض؟ المانع من ذلك تشبيه هذه الصورة ببيع ما في الذمة وذلك أن الدراهم صارت في ذمة المتسلف، وأنه متى ما تسلم عنها عروضاً صار مؤدياً لما لم يكن في ذمته، فإن رضي صاحب الدراهم بذلك صار في حكم من باع دراهمه بالعروض والدراهم غير موجودة بنفسها فبيعها لا يصح وأيضاً فالدراهم ثمن فلا يليق أن تجعل مثمناً. وهذا على قول من لا يجيز ذلك وفي المسألة قول آخر وهو أنه يجوز أخذ العروض عن الدراهم الموجودة في الذمة لأنه قضاء وهو الصحيح عندي لأن التراضي فيه معتبر. وفيها قول ثالث وهو إن كان ما في الذمة عروضاً فلا يأخذ عنه دراهم لأنه بيع لشيء في الذمة وإن كان دراهم فله أن يأخذ عنها عروضاً لأنه قضاء. والله أعلم. ô©°ùH ¬H .cq h Ee ..K .«cƒdG ±ô°U الذي يرسل إليه بعض الناس القروش الفضية ليشتري له بها بعض السلع، والسلع مما يباع بغوازي الصفر، فيسلم الغوازي من عنده 53 ±ô°üdG . .dE.dG A.édG ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك أم لا؟ أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشتري صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش، وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم فله ذلك. والله أعلم. .«f.©.dG ...©dG ™e .«bQƒdG ...©dG .°VE.J النوط بثلاثين ربية ويدينه بأربعين ربية. ما ترى فيه؟ رخص فيه القطب ولا أرخّص فيه فهو عندي حرام. والله أعلم. ¢SEë.dEH .£.àî.dG .°†.dG ™«H صياغة الفضة هل هي حرام شغلها أم حلال؟ وهل اللحام الداخل عليها حرام وهو نحاس ولا تصطلح بعدمه ولا تتعامل بغيره؟ وهل ذلك اللحام المذكور يحرمها أم لا؟ وما يجب على الصائغ في اللحام أيلزمه أن يخبر صاحب الصيغة؟ وهل يجب عليه أن يطيح النحاس بثمنه وإن كان لا يقدر أن يميزه بقدر كمية النحاس من الفضة؟ الصياغة صنعة يد، وعمل اليد حلال طيب والغش حرام في كل شيء ولا يدخل فيها النحاس إلا برضا صاحب الصيغة ولا يحسب النحاس عليه في الفضة بل يعزله ويميزه ويجعل اللحام من جملة النحاس يطرح له بقدر بطريق التحري ويسترضي صاحب الصيغة. والله أعلم. 54 .°†.dGh .g.dG ..Y .j...dG ¥GQhC’G ..MEG صرف النوط الذي أحدثه النصارى مثل النوط فيه مائة ربية ويأخذه التاجر بمائة ربية خاصة والتاجر يبيعه بذلك أو يأخذ سلعة، أيجوز ذلك الصرف أم لا؟ هذا أمر أحدثته النصارى تقوية لدولتهم وإجراء لحيلهم، فوضعوا للناس القراطيس وأخذوا منهم الصفراء والبيضاء وحملوها إلى دولتهم فلو قدر الله على دولتهم الذهاب من أراضي المسلمين بقيت الذهب والفضة عند النصارى والقراطيس عند المسلمين في سوق الكساد، فهي المكيدة التي رسمها النصارى في عمل النوط ولم تفطن لها طوائف الإسلام فقلبوها صرفاً وتعاملوا بها في الأماكن التي تحت دول الأعداء، فصار ذلك رضا منهم بالتعامل، فلو تنبهوا لها في أول الأمر ما حرم عليهم قبولها لأنها من الأسباب المقوية للكفر على الإسلام وعلى الحازم الحاذق أن لا يقبل عن نقده قرطاسة لأنه من ضياع المال بخطر الحال. والله أعلم. ±ô°üdG »a ¢†..dEc ´E°û.dG ¢†.b .e .«..àdG من تبايعا فضة مثلاً بثلاثة قروش ونصف فأحضر المشتري أربعة قروش وقال له اكسر هذا القرش وخذ نصفه والباقي رده عليَّ أو قال له خذ نصفه عن حقك فهل ترى هذا البيع جائزاً أم تراه لا ينفك عن الربا؟ حيث إنه لا يمكن قبض نصف قرش قبل كسره فهو حينئذٍ في حكم المؤجل أم لا؟ الله أعلم بذلك والذي يظهر لي أنه إذا جعل له نصيباً في القرش وملكه إياه عوضاً عن بعض ما أخذه منه فقد وقع التشريك في القرش وثبت التمليك في النصيب فهو حينئذٍ في حكم يداً بيد. والله أعلم. ..°üdG AE°†b .hO »°VGôàdEH ¥ƒ.ëdG .E.KEG بلاد تراضى أهلها بخطوط بعضهم، منهم من لفظه قيم ومنهم غير ذلك، ويكتبون الأوراق من سالف الزمن إلى هذا الوقت واليوم أراد من أراد منهم أن ينازع في هذه المكاتبة ورأينا الدار تعطل حتى لا يبقى من يكاتب بينهم على هذه الصفة، ألنا إثبات هذه المكاتبة بغير حكم أم نرجعهم إلى الحكم ويثبت ما شاء؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله وإن قضى الحكم ببطلان هذه المكاتبة لا يجدون من يكاتب بينهم. لكم أن تثبتوا هذه المكاتبة على غير الجبر لمن لم يرض بها ولا تلزم الأيتامَ ومن لا يملك أمره، ومن طلب الحكم فيها فلا يجوز منعه ولا يصح قطعه وإن بقيت الدار بلا مكاتب، لأن أهل البلد يلزمهم أن يصلحوا أمورهم وأن يسلكوا منهج العدالة في أحوالهم حتى لا ترد شهادتهم ولا تبطل كتابتهم، فإن ضيعوا شيئاً من ذلك فاللوم على أنفسهم لا على الحكم. والله أعلم. ..°üdG 58 QE.L hCG .OE©d .cEëàdG .e kGQGôa ..°üdG ..W رجل ذهبت عليه دابة واتهم بها أناساً فدفع إليهم ولم يقروا بها فتكلموا بينهم بالصلح، أيحل لصاحب الدابة أخذ الصلح على سبيل الكتمان وإن ردوا إليه اليمين أعليه اليمين وله حق على سبيل كتمانهم؟ أجبنا. أما اليمين فلا ترد بدعوى التهمة. وأما الصلح إذا أراد منهم الحكم عند أحد من حكام المسلمين حيث لا ضرر عليهم في ذلك ثم صالحوه لئلا يحاكمهم فإنه لا يحل له أخذ ذلك وإن كانوا قد صالحوه لئلا يحاكمهم مع جبار أو في مكان عليهم فيه الضرر فهذا الصلح لا يحل لأنه في حكم التقية. والله أعلم. ¬«.Y QE.LEG ’ ..°üdG من حضر بين أناس متنازعين فأراد إصلاحهم فأحدهم راض والآخر كاره؟ أما جبرهم على الصلح، فلا يجوز، وأما الترغيب لهم وتقيم الأشياء لهم فجائز، وهو من فعل الخير، والصلح سيد الأحكام. والله أعلم. .g..dG »a .«.dEî.dG .«H ..°üdEH »©°ùdG السعي بالصلح بين هؤلاء الوهابية كبني بو علي ومن شايعهم إن وقع بينهم شقاق أو افتراق لمن كان إباضياً هل يصح لمن سعى بذلك إذا 59 ..°üdG . .dE.dG A.édG لم تكن له نية في السعي بالصلح بينهم ما يضر بالمسلمين، إلا أن في ائتلافهم واجتماعهم ما لا يخفى من المضرة على أهل الإسلام، لاستحلالهم الدماء والأموال، وفي افتراقهم الراحة والسلامة، أرأيت إن كان المطلوب منه بين قوم هم عصبة لأولئك الوهابية وأرادوا منه القيام لإصلاح حالهم لأن في قيامه عندهم ما يرجى نفعه لأولئك وخاف إن لم يقم فساد دنياه كتنغيص سكناه وتخريب ما يرجو نفعه من ماله، هل له مداراتهم على هذه الصفة فيقوم بالصلح بين أولئك الوهابية أم ليس له مداراتهم ولا القيام بالصلح لأولئك لأن بسبب قيامه ما يخشى ضرره على الإسلام، وإن صح ائتلاف أولئك الوهابية واجتماعهم بسبب قيامه ففي قيامه على هذا المعنى ما يضر بآخرته ولو صار في حد التقية أيضاً وخاف إن لم يقم يقتل وتيقن ذلك على نفسه من قومه؟ للأمور اعتبارات وأحوال ورب حال تراه بعينك ضرراً وهو في عين من كان أبصر منك صلاح ولا شك أن في تشتت الوهابية الصلاح العام لجميع المسلمين لكن ربما يكون في السعي بينهم مصلحة أخرى لتقويم أمر الدين كتأليف قلوبهم وتطييب خواطرهم وتقريبهم من المسلمين حتى يندفع بذلك من الشر ما لا يندفع بالبأس، وإن الحرب خدعة: وليس صديقاً من إذا قلت لفظة توهم في أثناء موقعها أمرا ولكنه من لو قطعت يمينه توهمها نفعاً لمصلحة أخرى فيجب عليك حسن الظن بهذا الساعي المصلح لا سيما إذا كان ذا شيبة في الإسلام، فإن لشيوخنا في دينهم القدم الراسخة، ولهم في السياسة النظر 60 الطويل، فأين مثلي ومثلك عن مرامهم، وهيهات لا يسعون في ذلك لسلامة مالهم أو نجاة حالهم بل لتقويم أمرهم وإظهار دينهم. أما إذا جرى الصلح على غير هذا الحال وإنما كان لعمار الدنيا فهو لعمري خراب الآخرة، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الزيغ بعد الثبات، ونسأل الله العافية لنا ولكم ولمشايخنا وإخواننا في الدين وصالحي المؤمنين. êGôîdEH .«.dE£.dG .«H ..°üdG عن الخراج إذا كان أسسه السلطان على أهل ذلك البلد، أيجوز عند ( التخاصم بينهم أن يتكلم بكلام مما يصلح المستقعد( 1) والمطني( 2 ويكون ذلك برضاهم، هل يسعه الدخول في ذلك؟ إذا كان في الصلح خير لأهل البلد جاز أن يتكلم فيه، وله أن يجتهد في ذلك. والله أعلم. I.°SEa kEYƒ«H .«©jE.à.dG .«H ..°üdG دفاتر التجار مثل البانيان حاشاكم وغيرَهم إذا كان بينهم وبين الناس مثل البيوعات الفاسدة مما تؤول إلى الربا أيجوز أن يتكلم بينهم بالإصلاح خصوصاً إذا لم يعلم هو بما يصير بينهم من المعاملات الفاسدة يسعه ذلك أم لا؟ إذا لم يعلم بالفساد جاز له الصلح. والله أعلم. 1) المستقعد: أي المستأجر. ) 2) المطني: أي المؤجر في العرف العماني. ) 61 ..°üdG . .dE.dG A.édG .ƒ.ée E.«a ¥ƒ.M ..Y .E.dG .°ù.H .ëdE°ü.dG رجل لزمته مظالم من دماء وغيرها فأراد المبتلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى والتخلص من تلك المظالم، ولا عنده مال ما يكفي لتلك المظالم، ومن تلك المظالم ما هو معروف أهله وما هو مجهول أهله وما هو مجهول كميته، ومن المحال أن يقع التراضي من الجميع على قسم ما في يده، ما يصنع هذا المبتلى في خلاصه على قول من جعل المجهول ربه باقياً لأهله حشرياً؟ هل يوجد في الأثر أو في صحيح النظر أن يكون ما في يد هذا المبتلى مجهولاً كله لتعذر توزيعه ما بين أهله؟ وإن رجع إلى الجهالة فهل تبدي له رخصة منك ومعونة له أن يبرئ نفسه من تلك المظالم على هذا أم لا؟ تفضل علينا بإيضاح هذا كله. نعم يوجد في آثار أبي نبهان رضوان الله عليه ما يدل صريحاً على أنه إذا كان ماله لا يفي بتلك الحقوق وكان بعضها مجهول المقدار وتعذر الاصطلاح من أرباب الحقوق أن ذلك المال يكون كله مجهولاً، ووجه ذلك أنه لما كانت الحقوق مستغرقة لذلك المال وكان بعض تلك الحقوق لا تعرف كميته تعذر إعطاء أهل الحقوق حقوقهم، لأن المال لا يفي بجميعها فوجبت المحاصصة بينهم، وبجهالة مقدار بعضها تتعذر المحاصصة فيها فلا يمكن أن يوصل إلى معرفة حصة كل واحد منهم إلا بعد معرفة مقاديرها كلها، وليس لمن عليه الحق أن يتحرى قدر المجهول لأن ماله إنما صار لأهل الحقوق لا له ولا يصح لأحد التحري في مال غيره، فإن أمكن التصالح والتراضي بين أهل الحقوق كان لهم ذلك، وإن لم يمكن دخلت الجهالة في جميع الحقوق لتعذر معرفة مقادير حصصها وكان في هذا المال ما للمجهول من الأحكام. 62 فذهب بعضهم إلى أنه حشْرى لا ينتفع بشيء منه إلى وقت الحشر، وذهب آخرون إلى أن يكون في بيت مال المسلمين، وقيل إنه للفقراء، وقيل يجعل أمانة في بيت مال المسلمين. ثم اختلف القائلون بأنه للفقراء في جواز براءة هذا المبتلى لنفسه من ذلك الحق إذا كان فقيراً، فأجاز له بعضهم ذلك لأنه إذا كان للفقراء فالمبتلي وغيره فيه سواء، ولم يُجزْ له آخرون وألزموه أداءه إلى غيره من الفقراء لأنه عندهم حق تعلق بذمته ولا يخلصه منه إلا أداؤه لأهله، فأما إذا أبرأ منه نفسه فلا يكون مؤدياً وللمبتلى أن يأخذ أقوال المسلمين فإنها صواب وهدى وللضرورة حكم يخالف حكم الاختيار وعلى المجتهد من أهل النظر في القضايا أن ينظر لنفسه ويعمل بالأرجح. والله أعلم. قال السائل: فإن تخلص هذا المبتلى مما في يده على أحد هذه الأقوال ثم استفاد من بعده مالاً أعليه أن يتخلص حتى يستكمل جميع الحقوق التي عليه أم يجزئه التخلص الأول إذا كان قد تخلص بجميع ما في يده؟ نعم عليه ذلك لأنها حقوق للغير والتخلص بما في يديه في أول مرة لا يكون مسقطاً عنه باقي الحقوق، لكن ذلك التخلص هو الحكم الذي يحكم به عليه في ذلك الحال، بمعنى أنه ليس لأهل الحقوق أن يطالبوه ويلزموه فوق ما في يده، ولا للحاكم أن يأخذه بغير ذلك ولا يكون ذلك مسقطاً لحقوقهم إذا وجد لقضائها سبيلاً، فإذا استحدث مالاً كان عليه التخلص عما يبقى عليه وكان لأهل الحقوق مطالبته وعلى الحاكم إلزامه إذا طلبوا منه ذلك. والله أعلم. 63 ..°üdG . .dE.dG A.édG قال السائل: فإذا تخلص هذا المبتلى بما في يديه على فقير فردّه ذلك الفقير إليه، ثم ترادّاه ثانية وثالثة من غير مواطأة بينهما على ذلك حتى تحرى مقدار تلك المظالم التي عليه كلها أيبرأ على هذا من جميع تلك الحقوق التي عليه وإذا استفاد مالاً بعد أيكون له حلالاً ولورثته من بعده ولا عليه تبعة ولا ضمان مما سلف؟ أما في ظاهر الحكم فإن هذا الوجه خلاص، لأنه إذا أعطى فقيراً شيئاً فقد صار ذلك الشيء لذلك المعطَى وله أن يتصرف فيه تصرف المالك فإذا رده عليه على سبيل العطية لا على سبيل عدم القبول فقد صار ذلك رزقاً حادثاً ساقه الله إليه، وعليه أن يتخلص به مما عليه، وكذا القول في العطية الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية، فهو من باب الحيل الجائزة وسبيل إلى الخلاص بطريق سهل إن أمكنه حصوله له، لكن على شرط ألا يكون بينهما تواطؤ، وأن تكون نفسه متوطنة على ذهابه، ولا يدخل في نفسه حرج إذا لم يرده عليه. والله أعلم. ¬«.Y Ee »ZE.dG .jOCEJ ..©d ..°üdG ..g إذا رأى جماعة المسلمين حسم المادة وقطع ثائرة الحرب فانقطع وتم الصلح بين الطائفتين وتبارأوا وإحدى الطائفتين باغية، إذا أحدثت المبغى عليها في الباغية هل تكون باغية إذا كانت الباغية في السابق لم تؤد الحق الذي عليها؟ وهل يجوز لمن قتل وليه وقدر على قتل قاتله بعد وقوع الصلح من شيوخه قتل قاتل وليه؟ وإذا فعل ذلك هل يكون باغياً وعليه ما على الباغي؟ 64 هدم الصلح لا يَحِل وهادمه بعد استقراره باغٍ قطعاً، وإذا حرم كسر الأمان فما ظنك بهدم الصلح، وتعلله بأن الباغي لم يؤدِّ ما عليه ليس بشيء، وأمر الشيوخ في مصالح القبيلة يلزم القبيلة اتباعه لوجوب طاعتهم في نفس الأمر لكن لدفع بعض الشر وإطفاء بعض الفتن وذلك واجب عند الإمكان، وقد خلت عُمان من أمر سلطان دافع لشر بعضهم عن بعض وبليت بمن يغري بينهم العداوة والبغضاء وذلك جزاء ما كسبت أيديهم، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض فشابهوا اليهود في . U U . ذلك فسلط الله عليهم من أغرى بينهم العداوة والبغضاء 1) اللَّهَُّم تداركنا بلطفك، وافتح اللهم البصائر وأيقظ ).à . . الهمم وقوِّ العزائم واجمع الشمل وألّف الكلمة وألهم الناس رشدهم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا عليُّ يا عظيم، لو شاء الله لهدى الناس جميعاً. والله أعلم. E°VQ .h.H .dE°üdG .dEG AEédE’G من له إرث ورجل غير عشيرته فجحد الذين بأيديهم ذلك وخاف على ذهاب ماله وحقه فلجت عليه الحضرة بالصلح فصلح ليبين حقه بالعشر أو أقل هل له الغير على هذه الصفة أم لا؟ هذا صلح بُني على غير رضا وله الرجوع فيه من أوجه. والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 64 ) 65 ..°üdG . .dE.dG A.édG ¬«.Y ô.édG Rƒéj ’ من جبره الوالي إلى الصلح ولم ير سبيلاً إلى الخروج من يده ولم يكن الصلح برضاه لكنه خاف البطش فصلح على تلك الحالة أله الغير بعدما يجد قوة على إخراج ماله؟ لا يلزمه الجبر وله الرجوع في الصلح الذي أكره عليه. والله أعلم. .E.°†dG .E.°†dG .E.KEG »a ±ô©.d ´ƒLôdG من اتكأ بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من تحت العصا لا يدري أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق قبل اتكائه عليه هل يكون ضامناً لذلك أم لا؟ لكن في العرف أن مثل تلك العصا لا تخرق مثل ذلك الفراش عرفنا ما عرفك الله إياه. إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه. والله أعلم. ..ëdE°ü.d .hDƒj E.«a .E«.°üdG .«..J هل يجوز استعمال غير البُلّغ من الصبيان أم لا؟ وهل يلزم في ذلك ضمان ولو بأدنى شيء أم لا؟ لا أحفظ في ذلك شيئاً والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤول إلى مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول .E.°†dG 70 الأمر إلى ما يضر بعيشهم وأخلاقهم ومراعاة الأصلحية مطلوبة بالكتاب والسُنّة. ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف أن مثله لا يستأجر عليه أما إذا استعملهم على قصد المعونة لنفسه إلى نيل غرضه فقط أو استعملهم في شيء لا يعمل إلا بأجرة عادة أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم ففي كل ذلك ضمان على حسب ما يؤدي إليه النظر الصحيح. هذا كله لغير والدهم فإن له أن يستعين بهم إلا فيما يضر بهم هذا ما أدى إليه نظري فلينظر فيه ولا يعمل إلا بحقه. والله أعلم. ..°ùëdG ¬àj’h ô«Z .e ƒdh ô...dG ô«Z .e ..Y .E.°V ’ رجل له يد في البلد وقام على أهل المناكر فيها يردعهم عن مناكرهم بما يمكنه أن يردعهم به من ضرب بالسياط وغيره، وأن هذا الرجل ليس هو أمير البلد وأن أميرها داخل تحت أهل المناكر ومخالط لهم في ذلك. سألت: هل على هذا الرجل ضمان في ضرب من ضربه من أهل المناكر؟ إنه لا ضمان على هذا الرجل المحتسب في ضرب أهل المناكر ليردعهم عن منكرهم وإن كان أمير البلد غيره فالواجب على من كانت له يد على رفع شيء من المنكر أن يرفعه كان أميراً ومأموراً وليته كان قد خلط أمير البلد فيمن ضرب فإنه أجدر بذلك ولا ضمان عليه هنالك سواء طالبه بحقه من ضربه أو لم يطالبه إذا لم يتعد في ضربه حد الجائز فيه. والشاهد على ما ذكرته من رفع الضمان عن الضارب وإن كان مأموراً هو 71 .E.°†dG . .dE.dG A.édG ما وقع لبعض الصحابة بالكوفة في أمر الساحر الذي يلهو به الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة، فإن بعض الصحابة من شهر بالفضل قام إلى ذلك الساحر فقتله والأمير يومئذٍ الوليد فما عاب المسلمون على هذا القاتل ما فعل بل أثنوا عليه في ذلك وحمدوا صنيعه هنالك وعدوا ذلك الفعل من خصاله المحمودة التي لا يدرك شأوه فيها غيره، فهم يوردون قصته في معرض الثناء عليه والدليل على أنه لا ضمان على ذلك هو h g fe d c b a. : قوله تعالى 3 2 1 1) وقوله تعالى: . . / 0 ).k j i 2) ففضّل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ).7 6 5 4 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدح المؤمنين على فعلهم ذلك. وأنت خبير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج تارة إلى ضرب بالسياط وأخرى إلى ضرب بالسيوف ولا يصح في مقتضى الشرع الشريف أن يأمرنا سبحانه وتعالى بفعل شيء ويثني علينا بامتثاله ثم يلزمنا الضمان على فعله. لا يقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالأئمة والأمراء فليس لغيرهم فعله كما خصت إقامة الحدود بذلك أيضاً. لأنا نقول إن هذه الآيات الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة فيدخل تحت خطابها الأمراء وغيرهم ولا مخصص لهذه الآيات عن ذلك العموم. . 1) سورة التوبة، الآية 71 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 110 ) 72 والخطاب بالحدود وإن كان عاماً فقد ورد من السُنّة ما يخصصه بالأئمة « أربع إلى الولاة: الفيء والصدقات والحدود والجمعات » : وذلك قوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هذا ما حضرني جواباً لسؤالك فانظر فيه وخذ بعدله. .°Sô.dG ..Y ....dGh .fEeC’G .«.°ùJ UƒLh رجل أرحلت معه أمانة من زنجبار لرجل من عُمان فأراد عناءه وخسره من المرسل إليه فامتنع من ذلك فهل له منع الأمانة عنه وإرجاعها إلى المرسل وعلى من عناه وخسره؟ لا يحل له منع الأمانة عمن أرسلت له مع وجوده وليس عليه عناء ولا خسر إنما عناه وخسره على من أرسل معه الأمانة. والله أعلم. .«.e ô«Z ô.°ùH ôNBG •Qh .e .E.°V رجل من أهل زنجبار كتب كتاباً إلى رجل من أهل عُمان يدعوه ويحثه على المسير إليه، فتجهز هذا الرجل العُماني فركب البحر بعدما صح عليه من إنفاذ النقود حتى اتصل به بعدما قال له أولاً إن لم تصلني فيما أدعوك إليه وإلا لتلوم نفسك، فسار هذا إليه وصح من المخسور عليه شيء كثير فلم يفده ذلك الكاتب بشيء من الفوائد، أيكون الداعي ضامناً فيما دعاه إليه؟ خصوصاً إذا لم يساعده بشيء من المغرم الذي صار عليه في سفره هذا لأنه قد تسبب له لذهاب ماله بغير فائدة منه، فضلاً. 73 .E.°†dG . .dE.dG A.édG أما في حكم الظاهر فلا يلزمه شيء بمعنى أنه لا يحكم عليه بتسليم ذلك عند التخاصم، وأما فيما بينه وبين الله فإن كان مخادعاً يريد ذهاب مال صاحبه وتشتته وإزعاجه لغير فائدة فأخاف عليه الضمان، وإن كان مجتهداً يريد لصاحبه الخير لكن قابلته بعد وصوله موانع، فهذا محسن في قصده مخطئ في اجتهاده ولا ضمان عليه، لأن الرجل حر مختار لنفسه وإنما أزعجه نفس الطمع لا غير. والله أعلم. .jQE©dG .jQE©dG .E.°V اختلافهم في العارية بالضمان إذا تلفت هل يضمنها أو لا. قولان وكذا الوديعة. ما وجههما؟ أما القول بالضمان فلأنه أخذها على ذلك إذ لولا الضمانة ما أعاره ولا أودعه فكانت الضمانة في مقابلة الانتفاع بالعارية وفي معنى الحرز للوديعة وقد استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من صفوان بن أمية أدراعاً لا ولكنها » : وكان صفوان يومئذٍ مشركاً فقال أغصباً يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأخرج له مائة درع مع ما تحتاج إليه من آلات الحرب .« عارية مضمونة كذا قيل ولو لم يكن للضمانة في العارية معنى لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما القول بأنه لا يضمنها فلأن الحكم في العارية والوديعة عدم الضمان فكان هذا الشرط مبطلاً لهذا الحكم وكل شرط أبطل حكماً شرعياً فهو باطل ويبقى الحكم على أصله. .jQE©dG 78 قلنا قد ثبت اعتبار الشرط في ضمان العارية من حديث الأدراع المتقدم فهو حكم شرعي أيضاً فصار للعارية حكمان شرعيان أحدهما عدم الضمانة حيث لا شرط والثاني الضمانة عند الشرط، والوديعة مقيسة عليها. والله أعلم. QE©.dG â«.dG ..M من استقعد بيتاً من رجل ليسكنه فإن ضيع فيه شيئاً أو بدل مدة السكن يلزمه ضمان أم لا؟ ليس له أن يضيع شيئاً من جدره ولا من أبوابه ولا من رفوفه ولا أوتاده ولا يبدل بها ولا يغير فيها إلا بإذن فإن فعل بغير إذن ضمن. والله أعلم. ….©àdEH ’EG ..°†J ’ .jQE©dG من أعار رجلاً سلاحاً فقُتل المستعير وأخذ سلبه، أيضمنه ولم يتعد، مثل أن يستعيره إلى بلد فلم يتجاوزه، وكذا إذا استعاره لحرب وقد علم المعير أن ذلك قصده ذلك ولم تشترط عليه الضمانة؟ لا يضمن ما لم يتعد به الحدّ الذي تعارفا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعار من صفوان بن أميّة أدرعاً لحنين وحين صعب ذلك على صفوان قال له عارية مضمونة ولم يذكر الضمانة قبل ذلك. والله أعلم. 79 .jQE©dG . .dE.dG A.édG .E.fE.d .LC’G .jƒW ´Q.d ¢VQC’G IQEYEG من منح رجلاً أرضاً ليزرعها قتاً، فمات الممنوح بعد مضي سنتين منذ زرع الأرض، فطلب صاحب الأرض أرضه فأبى ورثة الزارع وقالوا لا يسلمها إليه حتى ينقطع القت ألهم حجة أم لا؟ وإن حكم له بأرضه هل عليه أن يسلم بقدر ثمن الزراعة على نظر العدل أم لا؟ لا أدري ما أقول فيها، وقواعد الأثر تقتضي أن ليس لهم منع لكن لهم عروق القت إن شاؤوها قلعوها وبيعها لا يصح، ولو قال قائل فيها بنظر واجتهاد أن عليه أن يترك الأرض لهم ما دام قتهم قائماً وأن عليهم له قعد الأرض خالية من القت بتقويم العارفين لكن هذا القول عندي قريباً من الصواب وسطاً بين الخصوم دافعاً للضرر من الطرفين، فإن المانح إنما منح الأرض للقت وهو يعلم أنه يقيم سنين فطلبه الأرض قبل ذلك إضرار بالزرع. ثم إن هؤلاء الورثة ليس لهم منع الأرض عن المانح وعروق القت حق قد ورثوه من هالكهم فإن جعلنا لهم منع الأرض استلزم الضرر بمالكها وإن قلنا بأخذ العروق استلزم الضرر بالوارث لأن أخذ العروق نفسها تضييع للحق، إذ لا تراد لنفسها فكان بقاؤها في مستقرها ودفع الكراء لمالك الأرض أمراً وسطاً دافعاً للضرر رافعاً للتنازع ولو أني وجدت من قال بهذا المعنى لنصرته غير أني لم أجده مسطراً ولا أقوى على ابتكار ما لم يقل فإن لابتكار الأفكار أهلاً. والله أعلم. 80 .ô«©à°ùe .e A»°ûdG …ôà°ûj ’ إذا كان للهالك حلى مشاع بينه وبين أخيه واستخرج منه شيئاً لتلبسه زوجته وبقي بيدها حتى توفي الهالك فادعت فيه الشراء وأداء الثمن بغير شهود ولا بينة كيف الحكم؟ إن صح أن الحلي لغير زوجها وأنه قد استعاره فقط فلا يسمع قولها في ذلك، والصحة شاهدا عدل أو علمها هي بذلك إن أقرت إذ ليس لها أن تشتري ذلك من عند المستعير. والله أعلم. ..bE©dG .j.dG »a .dƒ.dG ..bEY المولى إذا جنى جناية خطأ وكان هو مولى لموالٍ هم موالٍ لغيرهم من القبائل، من عاقلته؟ مواليه فقط أم مواليه وموالي مواليه معاً؟ وإن حالف غير مواليه وجنى خطأ كذلك عاقلته حلفاؤه أم مواليه؟ الولاء لحمة كلحمة النسب، فعاقلة هذا المولى هم مواليه وموالي مواليه على حسب مراتبهم، فمواليه أقرب كبني أبيه في النسب، وموالي موالي مواليه كبني جده. والله أعلم بالحلف فإنه لا علم لي فيه وإن كان في الجاهلية الحليف بمنزلة النسب وأقر الإسلام ذلك الحلف الذي كان قبل الإسلام ولا أدري ما صنع الله في الحلف المستأنف بعد ظهور الإسلام، وقد كان للحليف ¼ » . . : ميراث فنسخ وهو مذكور في قوله تعالى 1) والله أعلم. ).¾ ½ . 1) سورة النساء، الآية 33 ) ..bE©dG 84 ..bE©dG »a ..«..dG AE.Hh Iô«°û©dG AE°†.fG إذا انقضت عشيرة الجاني العربي ولم يبق إلا سائر الجماعة من القبيلة، على من جنايته وكذلك إن كانت العاقلة فقراء هل لهم عذر في ذلك ويعقل ذلك ببيت مال المسلمين؟ عاقلة الرجل هم الذين صح نسبه فيهم، والصحة التي تثبت بها الميراث بإقرار أو بينة عند الإنكار ومن ليسوا كذلك فليس عليهم أن يعقلوا عنه، وجنايته تلزمه بنفسه وليس على بيت المال منها شيء، بخلاف خطأ الأمراء والقضاة في الجيوش والأحكام فإن هؤلاء لسان الدولة وسهامها فيحمل خطؤهم على بيت المال الجامع لمصالح الإسلام القائم بالدولة. وأما فعل المخطئ في مسعاه المتقلّب في هواه فلا يخص الدولة منه شيء لكن يخص عاقلته حيث كان عضواً من أعضائهم وسهماً من كنانتهم، فإن عدموا لزمته بنفسه وليس على الفقير من العاقلة شيء، كذا حكى العلامة الصبحي عن الأثر وصوابه ظاهر إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. والله أعلم. .à©dG .LGƒdG .Y .f.dG .dh hCG .HB’G .àY قولهم لا يجزئ عتق ولد الزنى ولا الآبق عن الواجب. ما وجههما؟ أما الآبق فلأنه غير مقدور عليه ولا يصح بيعه لتعذر تسليمه، فكذلك عتقه عن الواجب لأنه اعتق شيئاً قد أيس منه، أما عتقه تبرعاً فيصح. وأما ابن الزنا فلكونه غير كامل والمطلوب في العتق عن الواجب الرقبة الكاملة. وأقول إن النقصان في النسب لا يورث النقصان في الرقبة مع أن الغرض المقصود من عتق الرقبة تخليصها عن الرق وهو حاصل في الزنى وغيره، ولم يعتبر الشرع الشريف أنساب الرقيق وإنما اعتبر رقابهم. والله أعلم. ..©dG ..«°ûe ..Y .à©dG .«.©J قولهم في العبد إذا علَّق سيدُه عتقَه على مشيئته إنه ينعتق ولو لم يشأ ذلك. ما وجهه؟ .à©dG 88 ذلك لأن العبد يلزمه أن يختار الحرية فإذا علق عتقه على مشيئته وكان الواجب عليه مشيئة ذلك وقع العتق شاء أو لم يشأ، أو لأن مشيئة ذلك العبد غيب لأنها أمر باطن لا يعلمه إلا الله، وتعليق العتق على المشيئة تعليق على غائب فيلغى التعليق ويثبت العتق. بيانه أن العبد لو كان عالماً بمشيئة نفسه غير أنه يحتمل أن يظهر على لسانه ما شاء ويحتمل أن ينكره فلو قال شئت ذلك لأمكن للسيد أن يقول لم تشأ لكنك ألغيت ذلك فيؤول إلى تهاتر فمِنْ ثَمّ أُلغي. وأقول إن هذه العلل لا توجب إلغاءه، وإنه لا ينعتق إلا إذا شاء العتق ولسانه هو المترجم عن ضميره وهو مصدق في قوله فلا يمين عليه لأنها من الأمور الخفية كالرضا والسخط وإنما اعتبر أماراتها الظاهرة كالإقرار والإنكار ولا عبرة بالمخفي وإن خالف النطق. وأما وجوب اختيار الحرية فلا يفيد عتقاً لأنه علقه على شرط لم يوجد وهو المشيئة سلمنا أن عليه أن يشاء فليس التعليق على وجوب ذلك التعليق وإنما التعليق على وقوعه مثاله إن قال له إن صليت الظهر فأنتَ حُرّ فلم يُصّلِّ العبد فإنه لا ينعتق بوجوب الصلاة عليه وإنما ينعتق أن لو فعلها فكذلك المشيئة للحرية. والله أعلم. .«FE..dGh .ëjô°üdG .à©dG ®E.dCG §HE°V ضابط العتق هل الإتيان بألفاظ العتق أم بها وبغيرها مع النية للعتق أم أي شيء؟ يحصل العتق بألفاظه الموضوعة لغة أو شرعاً أو عرفاً فيقع في لغة الأعاجم 89 .à©dG . .dE.dG A.édG باللفظ الموضوع له عندهم كما يقع في العربية بلفظ أنت حر أو أعتقتك أو نحو ذلك. وأما الألفاظ التي لم توضع للعتق غير أنها تستلزم الحرية فإنها إنما ينعتق معها إذا نوى ذلك لأنها مجاز ومن شرط المجاز النية وذلك كما إذا قال لعبده أنت ابني أو أبي أو يا ابني أو قال لأمته أنت طالق أو بائن أو أمرك إليك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على معان تستلزم الحرية بوجه من الوجوه. وقد يحصل العتق بالأفعال والأحوال. فأما الأول فكما إذا مثل به كما لو قطع يده أو رجله أو أنفه أو قلع عينه أو قطع محارمه أو نحو ذلك فإنه ينعتق من نفس هذا الفعل. وأما العتق بالأحوال فكما لو ورث أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو رحمه الذي يحرم عليه تزويجه أو اشتراهم فإنهم يعتقون بنفس هذه الحال إذ لا يصح له أن يملك أحداً منهم فبانتقالهم إلى ملكه يصيرون أحراراً فهذه وجوه العتق لا أعلم أن شيئاً من أنواعه يخرج عن هذا. والله أعلم. IGô°ùà.dG .eC’G ¥.W اختلافهم فيمن طلق سريته فقيل تنعتق وقيل لا إلا إن أراد عتقها وقيل يستخدمها ولا يطؤها فإن مات عتقت وقيل يطأ ويستخدم وتنعتق من بعده صح، ما وجوهها؟ الله أعلم أنا لا أعرف لهذه الأقوال وجوهاً ولا شكَّ أنَّ أربابها أعلى درجة 90 وأرسخ قدماً وأكثر علماً وأقوى فهماً فأنى لي بالوصول إلى مدرك فهمهم؟ ومن لي بالوقوف على مبلغ علمهم؟ ولعلّي أن أعلل بعضها على حسب ما يقع في ذهني. فأما القول الأول فإن صاحبه جعل الطلاق للأمة بمنزلة العتق لها فقوله لها: أنت طالق كقوله لها أنت حرة لأن كل واحد من اللفظين يدل على الخروج من أمر كانت فيه فالطلاق يدل على خروج المرأة من ملك الزوج كما أن التحرير يدل على خروجها من ملك السيد فجعلها بمعنى واحد وهو كما لا يخفى على ذي فطنة مجاز والمجاز لا يقع إلا مع القصد إليه. وهذا الوجه هو مراد صاحب القول الثاني فالصواب أنها لا تعتق إلا إن أراد ذلك كما هو صريح القول الثاني. وأما القول باستخدامها وعدم وطئِها فلتشبهها بالزوجة الحرة فإن لفظ الطلاق يمنع وَطْأَها، فكذلك هذا اللفظ إن جاء به في سريته وإنما يبقى الاستخدام لبقاء الملك في الأصل. حاصله أن لفظ الطلاق لم يمنع الملك وإنما منع الوطء كالزوجة فإن مات السيد عتقت كالزوجة تبين بموت زوجها ولا يخفى ما في هذا التعليل من الوهن فإن الطلاق إنما يمنع الوطء المترتب على التزويج دون الوطء المترتب على التسرّي فإنه إنما حلَّ بملك اليمين لا غير وما دام الملك باقياً فهو على حكمه وفي تشبيه عتقها بعد موته ببينونة الزوجة بالموت خفاء جداً، فإنها ليست بزوجة ولا تشابهها بوجه من الوجوه وإنما هي مال ينتقل من وارث إلى وارث. وأما صاحب القول الرابع فكأنه نزل لفظ الطلاق لها منزلة التدبير فما دام 91 .à©dG . .dE.dG A.édG حياً فهي ملكه يستمتع ويستخدم فإن مات عتقت وأنت خبير أنه لا مشابهة بين لفظ الطلاق والتدبير فكيف تحمل على ذلك مع عدم الجامع. هذا ما ظهر لي في بيان هذه الأقوال مع اعترافي بالتقصير والقصور وأنا أعلم أنهم لم يقولوا بها عن هوى فإن ظفر أحد بأكثر مما ذكرت فليعذرني. والله أعلم. ô«¨dG ..Y ¥EàYEG قولهم فيمن قال لعبد غيره أنت حُرٌّ من مالي أنه يلزمه شراؤه أو شراء مثله إن تعذر وجوده فيعتقه. قالوا: فإن حضر القائلَ الموتُ فعليه الإيصاء بشرائه فيعتق أو مثله إن تعذر. ما وجههما؟ هذا القائل قد ألزم نفسه أمراً فألزموه إياه، فإن قوله لعبد غيره: أنت حر من مالي أي أنت حر تخرج قيمتك من مالي فألزموه أن يشتريه فيعتقه ليَصْدُقَ \ [ Z . : في عتقه الذي أمره الله بالوفاء به في قوله تعالى 1) وهذا عقد يجب الوفاء به كسائر العقود. ) .^ ] فإن تعذر شراؤه ألزموه الوصية فرعاً على الإلزام الأول. فإن تعذر وجود العبد كما لو مات أو غاب غيبة يحكم فيها بموته ألزموه عتق المثل لأنه عوض عنه وهذا كله مراعاة للعقد كما مرَّ ولم يثبتوا العتق بالحال إذ ليس العبد ملكاً له ولا عتق فيما لا يملك هذا وجه قولهم. والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 1 ) 92 .ƒ.dG ¢Vôe »ah .ë°üdG »a ¥EàYE’G قولهم إذا أعتق عبده في الصحة فهو من رأس المال وإن كان في المرض فهو من الثلث. ما وجههما. هل هذا ثابت في اللازم وغيره؟ هذا مبني على قول من جعل عطية المريض في ثلث ماله كالوصية فإنه إن أعتق في حال المرض مضى العتق كما لو أوصى به غير أنه يثبت في ثلث ماله وهذا في العتق الغير اللازم. وأما العتق اللازم كالذي يكون من كفارة القتل والظهار أو غيرهما من الكفارات فهو في أصل المال على قول وفي الثلث على قول آخر. وهذا إذا كان من قبل نفسه وأما إن كان من قبل وصية تحملها عن الغير وأوصى بها هو في ماله فإنه يكون في أصل ماله كالدين قولاً واحداً. والله أعلم. ¥EàYE’EH ôaE.dG .àY العبد اليهودي أو النصرانيّ أنه لا ينعتق إذا اعتق. ما وجهه؟ ذلك لأن الرق جعله الله جزاءً عليهم حين اختاروا الشرك على الإيمان وكتب الله عليهم الذلة والمسكنة فإذا أعتقهم المسلم صار مخالفاً لما كتب الله عليهم فألغى قوله لأنه كلما أعتقه جاز لغيره أن يسبيه وله أيضاً أن يسبيه وذلك إذا حارب فقد ظهر لك أن الرق باق في عنقه أعتقه أو لم يعتقه. وأقول إنه ينعتق إذا أعتقه لأن الإعتاق إخراج من الملك فإذا أخرجه من ملكه صار حُرّاً كحاله في بلاده فإذا حارب مرة أخرى صار في حكم المحاربين فإن سبي مرة أخرى صار غنيمة للجيش الغازي فقد علمت 93 .à©dG . .dE.dG A.édG أن الرق الثاني غير الأول وأنه لا يرجع إلى المالك الأول إلا بالسبي الثاني إن صار في سهمه أو اشتراه وإلا فهو واحد من المسلمين والعبد واحد من السبايا. والله أعلم. .ƒj.dEH ¥ô¨à°ù.dG ¥EàYEG قولهم فيمن أعتق عبده وعليه دين يحيط بماله أنه لا ينعتق هل هذا في اللازم والندب أو في الندب فقط؟ هذا فيهما معاً لا يلزمه عتق مع الدين المستغرق للمال لأن العتق إنما يلزم الغني دون الفقير المعدم فإذا أعتق ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقاً ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقاً عتقاً غير لازم وإنما لم يثبتوا عتقه لكون الغرماء أحق بالمال وهذا إذا نزل في منزلة من يحكم عليه بتحجير ماله للغرماء إذ عليه أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم. وتخرج على قول آخر أن العتق ثابت ما لم يترافعوا إلى الحاكم. وعلى قول ثالث ما لم يحكم الحاكم بالتحجير وبيان ذلك أن تصرفه نافذ في ماله ما لم يحجر عليه لأن الديون في ذمته لا في المال. والله أعلم. .pà©.dG »a ..©dG •Gôà°TG المعتِق هل يشترط في صحة عتقه أن يكون كامل العقل أو لا؟ نعم يشترط ذلك فلا يمضي عتق الصبيّ ولا المجنون ولا المعتوه في حال عتهه ولا السكران بالدواء المباح في الأصل إذا سكر من غير تعرُّض للسكر. 94 وأمَّا المتعرِّض له كشارب الخمر فإنه يمضي عتقه كطلاقه لأنه تعرض لزوال عقله فكأنه تعرَّض لطلاقه وعتقه حيث تعرَّض للسكر وهو يعلم أن السكر يهذي وتمضي منه أمور لا يعقلها فكأنه بتعمد السكر تعمد لذلك وأثبته ولو لم يقصده بالذات. وقد اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في تضعيف حد الشارب الخمر وقد كان أربعين جلدة فجعلوه ثمانين جلدة كحد القاذف لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى قذف فكان ذلك أصلاً لإعطاء حكم المنتهي. والله أعلم. ?IEaƒdG ..b ..ëdG ..Y .à©dEH ..ëdG ..n ëjo .g ما يوجد في الأثر فيمن قال لعبده إن لم أخرج إلى مكة فأنت حُرّ وكذا إن لم أعطك دراهمك إلى شهر كذا إنه ينعتق بعد موته إن مات قبل الخروج والإعطاء. ما وجهه مع أن المتكلم لم يُرِدْ بذلك بعد الموت بل أراد في الحياة؟ ذلك لأن العبد مملوك في حياة سيده وأوقف عتقه على شيء يمكن وجوده وهو خروجه إلى مكة ودخول الشهر المذكور وإن لم يعلم دخوله، فانتظر به ذلك الوقت الذي حدَّه على نفسه فإن فعل فيه ما ذكر وإلا انعتق العبد فلمَّا مات قبل الفعل ظهر أنه لم يفعل فانعتق العبد لأن تعليق عتقه كان على عدم الفعل وقد حصل بتعذره بالموت فحصل العتق. وهذا ظاهر في الصورة الثانية التي قال فيها إن لم أعطك دراهمك إلى شهر كذا خفي في الصورة الأولى وهي قوله إن لم أخرج إلى مكة بيانه أن 95 .à©dG . .dE.dG A.édG الخروج غير محدد بوقت فإذا أتى عليه زمان يمكنه فيه الخروج ولم يخرج فقد انتفى الخروج عنه وثبت منه العتق فلا حاجة إلى تقييد ذلك بالموت بأنْ يجعل العمر كله وقتاً للخروج لأنه لم يعلقه على العمر كله وإنما علقه على العدم فقط اللّهم إلا أن تكون له نِيَّة تقييد إطلاق لفظه ومع ذلك لو اقتضاه فإنه يحكم عليه بما يقتضيه لفظه. والله أعلم. ´ô°û.d ..dEî.dG •hô°ûdG ..£H قولهم ببطلان الشرط في قول من قال لأمته أنت حرة على أن أتزوجك ومن أوصى بغلامه لفلانة ما لم تتزوج ومن أوصت أن عبيدها أحرار إن تزوج زوجُها بعد موتها ما وجهه؟ وجهه أن هذه الشروط مخالفة في ظاهرها لحكم الشرع. أما الشرط الأول فوجه مخالفته أن الشرع أثبت التزويج على التراضي ولو ثبت هذا الشرط لثبت عليها تزوجه بها ولو سخطت. وأما مخالفة الثاني والثالث فوجهه أن الشرع أباح التزويج وحث عليه وهذا الشرط يحث على خلافه وكل شيء ليس عليه أمر الشرع فهو مردود فظهر لك بطلانُ هذه الشروط وإذا بطلت هذه الشروط ثبت العتق بغير شرط. والله أعلم. .E.HE’G ™e ¥EàYE’G قولهم فيمن مرَّ على عبيد وفيهم عبده فقال لهم: أحدكم حرّ انعتق عبده. ما وجهه مع أنه لم يعرف أنه فيهم ولم يقصده؟ 96 ذلك لأنه لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك فإذا قال للعبيد أحدكم حُرٌّ انصرف هذا الكلام إلى عبده الذي هو فيهم لأنه محل العتق من هذا المتكلم حيث إنه لو أعتق سائر العبيد لم ينعتقوا لأنهم عبيد غيره لا مِلكَ له فيهم فهذا وجه انصراف العتق إلى عبده. وأما القصد فإنه يكفي في الجملة ولو لم يقصد إلى العبد بعينه فإذا قال ذلك لجملة المعلومين فقد قصد أحدهم فوقع العتق على عبده. والله أعلم. ¥EàYE’G »a .dƒdG .ƒ..e قول بعضهم فيمن قال لأمته إذا ولدت أو إن ولدت ولداً فهو حُرّ فولدت ولدين في حالٍ واحدٍ من بطن واحدة إنهما ينعتقان ولا سعاية فيهما، ما وجهه؟ وجهه العمل بمقتضى المطلق وهو قوله ولداً فإن لفظ الولد شائع في جميع الأولاد فيصدق على كل واحدٍ منهم أنه ولد على سبيل البدل فانعتقا لصحة هذا الإطلاق. والله أعلم. ..ëdG »a .©.dG .dEëà°SG ôKCG قولهم فيمن قال لعبده إن لم تخرج إلى نزوى فأنت حُرّ فلم يقدر العبد على الخروج أو خربت الدار إنه ينعتق، ما وجهه؟ وجهه أن عجز العبد عن الخروج وخراب الدار يحيلان الخروج إليها وإذا استحال الخروج ثبت العتق الذي علق على عدمه إذ يتحقق عدم الخروج بتعذره. 97 .à©dG . .dE.dG A.édG وأقول إن لم تكن له نية ينعتق العبد بما إذا أتى على العبد وقت يمكنه فيه الخروج فلم يخرج وخراب الدار لا يحيل الخروج إليها لإمكانه أن يخرج إلى بقعتها فإن تلك البقعة هي محل الدار وهي المسماة بذلك الاسم وإن كان المقصود منافعها المنعدمة، بخرابها لكن الاسم يصدق على بقعتها فإذا خرج العبد إليها بعد خرابها لا ينعتق عندي إن لم يتأخَّر خروجه عن وقت إمكانه. والله أعلم. ôM êhR .e .cƒ...dG .dh رجل تزوج مملوكة لرجل والرجل حر عربي والمملوكة أتت بولد ذكر وأراد والد الولد أن يأخذه وقال سيد الأمة الولد لي وهو ولد أمتي وهو حر وأراد والده أن يأخذه فأبى سيد الأمة، له ذلك أم لا، والزوج يريد ولده فما الحكم بينهم؟ ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حراً فإن أعتقه سيده كان أبوه الحر أولى به وليس لمعتقه قبض فيه. والله أعلم. .à©.d ..°S ¬.°Shh .ô..dG ..©dG Uô°V المملوك إذا ضربه سيده حتى خرج الدم منه أو أمر أحداً يوسمه بالنار ينعتق المملوك بهذا أم لا؟ إذا ضربه ضرباً مؤدباً غير ممثل ولم يبلغ به الحد فلا ينعتق وإن بلغ به الحد فقال بعضهم لا أراه يعتق. ويروى عن عبدالله بن عمر أنه ضرب غلامًا فبلغ به حداً ثم دعا به فقال أوجعتك فقال نعم قال والله فاذهب 98 فأنت حر. فقال جلساؤه لقد أتيت إليه معروفاً فقال ليتني أنقلب لا لي ولا .« من بلغ بعبده حداً فكفارته عتقه » عليّ، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الوسم بالنار فإن كان لقصد فقد قالوا إنه ينعتق وإن كان لأجل الدواء من علة فإن فعله بإذن المملوك وكان بالغاً عاقلاً فقال بعضهم أرجو أن في بعض القول أنه يعتق وفي بعض القول أنه لا يعتق وإن وسمه بغير إذنه فأرجو أنه قيل إنه يعتق على كل حال. والله أعلم. ¬.Y .m .H ¥EàYEGh .àn ©.dG ™«H رجل أعتق غلاماً صبياً أو بالغاً وبعد ذلك كره منه إباقاً أو سرقة أو شيئاً من الأعمال الردية، أله بيعه ويأخذ بثمنه عبداً آخر ويعتقه، ولو فضل من ثمنه شيء فيم يجعله إذا جاز له ذلك؟ هذا لا يجوز إجمالاً لأنه حر، ولا يجوز بيع الأحرار وإن سرقوا وهربوا، وللسارق عقوبة مخصوصة، وإن كان هذا الغلام مدبراً وهو الذي أوصى بعتقه بعد موته فهذا له حكم آخر، لأنه مملوك ما دام سيده حياً والأكثر على منع بيعه أيضاً. والله أعلم. .à©dG »a A’ƒdG ôL الموجود في الأثر أن السيد إذا أعتق مملوكاً له وكان أبو المملوك حياً وهو حر ولاؤه لغير المعتق أن الولد يكون تبعاً لأبيه فيكون أم في هذه « الولاء لمن أعتق » لغير المعتق أليس هذا مخالفاً لحديث المسألة خصوصية؟ 99 .à©dG . .dE.dG A.édG ليس الموجود في الأثر كذلك بل الموجود أن العبد إذا أعتق وله أولاد من حرة فقد اختلفوا في ولائهم فقال بعضهم إن آباءهم يجرون ولاءهم فيكونون جميعاً موالي لمن أعتق أباهم، وقال آخرون لا يجرهم وهو قول شريح والربيع، وعلى هذا فلا إشكال في المسألة لأن الأولاد لم يعتقوا وإنما كانوا أحراراً لحرية أمهم فلا يخالف الحديث وإن كان ما ذكرته موجوداً في الأثر فعرفني بمكانه فإني معترف بقلة الاطلاع وقصور الباع وفتور الهمة. نعم راجعت الأثر فوجدت في شرح ابن وصاف القول الذي ذكرته ونص عبارته: (وإذا أعتق رجل عبداً وله ولد عبد قوم ولولده ولدان مملوكان عبدا قوم آخرين فأعتقوا كلهم فإن ولاء كل واحد لمن أعتقه وقيل إن الأب الكبير يجر ولاءهم) قال وفيه نظر. قلت وهو مخالف لظاهر الحديث (الولاء لمن أعتق) ولعل القائل به خصص الحديث بالقياس حيث قاس الحرية الحادثة بالحرية الأصلية فإن أولاد الأحرار لآبائهم. والله أعلم. ôqH..dG ™«H المدبّر هل يصح بيعه إن لم يستقم لمولاه في ما عليه من الخدمة أم لا يصح بعد أن دبره إلا ما قالوا من جواز بيعه في الدين على رأي وفي غير ذلك لا؟ وعدم استقامته يبيح بيعه ويستحمل السيد زلته ويقبل معذرته إن رجع متعذراً وإلا أدبه الأدب الذي لا يجاوز فيه الحد Z . : بقدر ما يردعه عن نخرته الزنجية. وأما بيعه فلا لقوله تعالى 100 m l k . (2).H G . (1).^ ] \ [ 3) وإن سرق أو بطش بكعاجز عن نفسه ).r q p o n كالضعيف والمسكين وخاف مولاه جر البلايا بسببه، القول فيه كالقول في الأولى أم ترى جواز بيعه في هذا الموضع على هذا الوصف الذي ذكرته لك، بناء على القول بجواز بيعه مطلقاً ولو كان القول بجواز بيعه موجوداً لكن لدفع هذه المفسدة ودفع المفسدة لمعتبر؟ هذه الأقوال كلها لا ترجح القول بجواز بيعه، لأن المانع إنما يمنع التصرف فيه بعد ثبوت التدبير على أي حال كان، وإن إحداثه ليست بأشد من إحداث الحر، وغاية ما يلزم فيه الأدب والعقوبة فكذلك هذا. وأقول: إن ظهرت المفاسد ساغ الترخيص دفعاً للمفسدة وهو عذر له عند 4). والله أعلم. ).w v u t s . ربه ?E.àeEbEG .jCGh .à©dEH .Lh.à.dG .eC’G ô««îJ ..©e معنى تخيير الأمة دون المملوك إذا اعتقت كيف يكون هذا التخيير وهي خارجة عن الملكية يكون التخيير بالإقامة عنده أم كيف ذلك؟ لا أعرف ما معنى سؤالك، وإن كان مرادك الأمة تخير بعد العتق في زوجها الذي زوجت به في الملك فمعنى التخيير في ذلك تخيير بين الإقامة معه . 1) سورة المائدة، الآية 1 ) . 2) سورة البقرة، الآية 40 ) . 3) سورة الصف، الآية 2 ) . 4) سورة التوبة، الآية 91 ) 101 .à©dG . .dE.dG A.édG والخروج عنه، فإن اختارت الخروج عنه خرجت بلا طلاق لأن اختيارها الخروج في حكم التغيير للتزويج وعدم الرضا به. والله أعلم. E.d .«°ùdG A•h ..Mh IôH..dG قول ابن وصاف في شرحه على الدعائم في شرح هذا البيت: وإذا دبره في صحة فهو في الجملة من رأس الورق ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطئها وأما إذا كان عليه دين فباعها فقيل ليس للذي اشتراها أن يطأها وقال بعض له وطؤها، والقول الأول أكثر. قال السائل كيف لا يصح له أن يطأها وهي أمة وقد أباح الله ملك ذوات اليمين؟ ولا تعدو هذه المدبرة من حالين، إما أن تكون حرة كما هو مروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث فهذه المدبرة لا يصح بيعها فلا يترتب على هذا وطء. ولعل القول بعدم جواز بيع المدبرة في الإيضاح مبني على رواية ابن عمر هذه، وإما أن تكون غير حرة فيجوز بيعها فيترتب عليه صحة جواز وطئها لمشتريها بنص الكتاب فأين المانع من جواز الوطء؟ فإن قيل إن عدم جواز الوطء للمدبرة مبني على القول بأن جواز بيع المدبرة متوقف على شرط وهو جواز بيعه لمن يشتريه للعتق وعلى هذا بيت الشيخ ابن النظر حيث قال: أو يكن بيع لمن يعتقه .................................الخ 102 قال السائل ما أحسن ما قاله العلاَّمة ابن يوسف في تعقبه على هذا القول حيث قال وقيل يجوز إن عتقه مشتريه قال كأنه بيع موقوف كتوقف بيع الفضول على الإجازة عند القائل به، قال فإن أعتقه مشتريه تبين أن البيع صحيح، وقال وفيه أن صحة عتقه متوقفة على صحة بيعه؟ قال وإذا كان بيعه يصح فعتقه ففيه الدور؟ وأيضاً إذا كان بيعه لا يصح إلا بعتقه فقد خالف لا عتق فيما لا يملك؟ قال: وأما يقال البيع مخصوص بالذي فيه الحديث فلا لأن الأصل عدم الخصوص (أ.ه.) نقلاً من ذهبه فانظر فيما نقلته؟ ليس المدبر حراً من حين التدبير وإنما هو حر بعد موت المدبر وهو مراد الحديث بدليل قوله حر من الثلث فإنه جعله من جملة الوصية وعلى هذا بنى أكثر أصحابنا حيث منعوا بيع المدبر. وأما بيعه في الدين المستغرق فلدليل آخر. ثم إن المشتري له مع هذا الحال إنما يشتري عندهم منفعته دون رقبته فهو عنده كالأجير ولهذا منعوا وطء الأمة وأجازوا استخدامها وأما المجوزون لوطئها فقد جعلوا البيع للرقبة وهو أشبه بقول من أجاز الرجوع في التدبير وهو شاذ من قولهم. والله أعلم. .°†¨dG .dEM »a .à©.dG ¬«£YCG Ee .àY عمن أعطى أحداً عبداً بغضب منه فأعتقه المعطى. والموجود في آثار أصحابنا أن عطية الغضب لا تجوز ولو أحرزها المعطى، فهل يكون عتق المعطى على هذه الصفة واقعاً على غير ملكه فيبطل ما 103 .à©dG . .dE.dG A.édG لم يزل غضب المعطي ويتمم العطية بطيبة نفسه ورضا منه وإلا كان له أخذ عبده؟ أفدنا بالجواب. الموجود في الأثر أن عطية الغضب لا تثبت، حتى قال بعضهم لا أعلم ~ } | { z y x . : في ذلك اختلافاً وهو مأخوذ من قوله تعالى > = < ; : ے . ¢.( 1) وقوله تعالى: . 9 2) فالآية الأولى شرطت ).G F E D C B A @ ? طيب النفس، والآية الثانية شرطت التراضي، والغضب مخالف للحالين فالمعطي على الغضب لا يقال إنه طابت نفسه بكذا، وكذلك لا يقال إنه رضي به، فعطية الغضب مردودة لذلك. وإذا لم تثبت العطية لم يثبت العتق من المعطي لأنه بمنزلة من أعتق قبل الملك وقد جاء في الحديث (لا عتاق إلا بعد ملك) رواه الربيع بسنده من طريق ابن عباس، والله أعلم. IQE..dG .Y E°VQ ô«¨H .à©dG AG.LEG هل يجزئ عتق المملوك العاصي في كفارة عتق وإن أعتق جاز من غير رضا السيد؟ هل يجزئ مولاه عن هذه الكفارة إذا أعتقه المولى أيضاً؟ وإن اغتصب منه هل يجزئه عتقه؟ أفتني. إذا كانت الكفارة من قتل فلا يجزي فيها عتق غير المؤمن وإن كانت من ظهار جاز عتق المشرك أيضاً ولا يشترط في الأيمان الولاء بل نفس التوحيد . 1) سورة النساء، الآية 4 ) . 2) سورة النساء، الآية 29 ) 104 فإن كان العبد موحداً أُجزئ، وأما الذي أعتقه الجبار فإن كان العبد خرج عنه بذلك ولا يقدر على ملكه فحكمه حكم الآبق ولا يجزئه عتقه وكذا القول في المغصوب وإن كان لم يخرج عن أمره فعتق الجبار لا يمضي فيه وهو مملوكه يتصرف فيه كيف شاء، والله أعلم. ...Y ô«H.J .Y ´ƒLôdG عمن كتب بوصية وبكل مملوك له يبقى له ملكاً فهو بعد موته حر لوجه الله، فهل فرق في جواز رجوعه إذا رجع عن عبد معين في حياته أو إن عينه في تدبيره باسمه ورجع عنه فقال وبمملوكه فلان إلى تمام اللفظ؟ وأيضاً على رأي من أجاز له الرجوع فهل ينفعه الاستثناء بعد موته إذا شهد في وصيته فكتب إلا عبده فلان فإن رجع عن تدبيره وأوصى بأن يباع لينفذ ثمنه في إنفاذ وصيته؟ وأيضاً إذا أشهد على ذلك الرجوع وترك العبد في ملكه لم يتصرف فيه بإخراجه بل بقي في ملكه إلى أن مات الموصي ولفظ التدبير بكل مملوك يبقى له ملكاً، فهل يكفيه ذلك الإشهاد بالرجوع ولو لم يخرجه من ملكه؟ تفضل صرح لنا. الرجوع عن تدبير عبد يسمى بعد أن دبر جملة المماليك الباقين بعد موته أرخص من الرجوع عن تدبير عبد عين بالتدبير، وذلك لأن في الصورة الأول يكون في حكم المستثنى من جملة المدبرين فالتدبير إنما يقع على غيره لا عليه، بخلافه في الصورة الثانية فإن التدبير فيها وقع عليه بعينه ثم رجع عنه، وفي هذا تشديد لا يخفى على مثلك والترخيص شاذ والرجوع بالإشهاد عند المرخصين كاف، وإن أخرجه من ملكه في حياته كان ذلك عندهم أشد من الإشهاد، والله أعلم. 105 .à©dG . .dE.dG A.édG QGôMC’G .e kE.°üZ .«bôà°ù.dG .G.îà°SG النصارى إذا أتوا بالسودان من البر لفتاكة( 1) القرنفل وهم غتم( 2) لا يعرفون كلام العرب ولا أهل السواحل غالباً فيستأجرونهم من النصارى كل شهر بكذا كذا ربية مع طعامهم على أن يفتكوا( 3) كل شهر كذا وكذا كيلة كيلاً معروفاً وأجرة هذا الكيل المعلوم تدفع للنصارى وما زاد على المحدود فلهم بدفع فهل يصح استئجارهم ودفع أجرتهم للنصارى على هذه الصفة وهم غتم لا يجيدون جواباً إلا بترجمان وفيما يظهر من أمرهم أنهم مقهورون ولو أرادوا أخذ أجرتهم بأنفسهم لم يحل رخصة ولو أرادوا الخروج ما وجدوه؟ بيِّن لنا ذلك. لا يخلو هؤلاء المذكورون من أحد أمرين: إما أن يكونوا مماليك لهم أي للنصارى، وإما أن يكونوا مغصوبين مجبورين. فإن كانوا مماليك لهم فالرأي في ذلك إلى مالكهم يأخذ ما شاء من الأجرة ويدفع إلى عبده ما شاء ولا بأس على من استعملهم بإذن مالكهم وإن كانوا مغصوبين مقهورين، فليس لأحد استعمالهم، فمن استعملهم كان شريكاً لغاصبهم نسأل الله العافية لنا وللمسلمين والحمد لله رب العالمين، والله أعلم. êh.dG EgGôà°TG .EG .eC’G .dh .«©.J الموجود في أثر المغرب أن المتزوج للأمة من سيدها ومكث عندها ما شاء الله ثم اشتراها من سيدها فقالوا إن كان بها حمل لم تضعه 1) لفتاكة: أي لقطف. ) 2) غتم: الغتمة العجمة، والأغتم: أي الذي لا يفصح شيئاً. ) 3) يفتكوا: يقطفوا. ) 106 فهو مملوك لسيدها ولو وضعته في ملك الزوج من بعد ما اشتراه، لأنه استوى في بطنها وهي في ملك سيدها، لا ملك زوجها. ولو وضعته في ملك الزوج بعد الشراء، فما الحجة لهم في هذا؟ أو تراه يحسن أن يكون حراً ولداً للزوج لأنه وضع في ملكه ويقاس على من باع الأمة لغير الزوج وهي حامل أن حملها تبع للمشتري إذا وضعته بعد الشراء؟ وهل فرق بين أن يكون المشتري الزوج أو غيره؟ بيّن لنا ذلك. ثم إنهم قالوا كذلك إذا دبر المدبر أمة وبها حمل أن حملها مدبر ومثلها ولو وضعته قبل سيدها، هكذا فيما أحسب حفظي أما تراه أن يكون غير مدبر لأنه لا قصده بالتدبير وما الحجة لهم في ذلك؟ لأنا إن قلنا إنه غير مدبر لأنها حكمها في حياته مملوكة وتتحرر بعد الموت وهذا وضعته قبل موت المدبر؟ تفضل أوضح لنا ذلك جزاك الله خيراً. أما الحجة لهم فلا أعلم أن لهم حجة في ذلك غير ما ذكر من التعليل، ولا فرق بين الزوج وغيره في الشراء فما قيل به في المشتري إذا لم يكن زوجاً فإنه يخرج في المشتري إذا كان زوجاً سواء بسواء في هذا المعنى والتفرقة صعبة جداً. وأما ولد المدبرة إذا أتت به في حالة الملك فإنه يكون مملوكاً لسيدها ولا يدخل في التدبير ولو دخل هذا في التدبير لوجب أن تدخل غلة المال الموصى به في الوصية ولو غل قبل موت الوصي وهذا لم نعلم أن أحداً قال به، فغلة المال في حياة صاحبه لصاحبه وكذلك ولد المدبرة ولا أعلم للقول الذي ذكرته حجة، حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، والله أعلم. 107 .à©dG . .dE.dG A.édG I.©dG »a â.àY ƒdh .«Jôe .eC’G ..£.d .©LQ ’ من طلق أمةً طلاقاً بائناً بمرتين بناء على القول المشهور وأعتقت وهي بعد في العدة هل يدرك المطلق رجعتها أم لا؟ لا يدرك ذلك لأنها بانت منه حين بانت وهي أمة فلا يكون له عليها سبيل إن حررت بعد ذلك، وتوضيحه أن موجب البت قد وقع فلا يزول حتى تنكح زوجاً غيره. والله أعلم. .eCG .e ôq ëdG .dh رجل تزوج مملوكة لرجل، والرجل حرّ عربيّ والمملوكة أتت بولد ذكر، وأراد والد الولد أن يأخذه، وقال سيد الأمة الولد لي وهو ولد أمتي وهو حر، وأراد والده أن يأخذه فأبى سيد الأمة أله ذلك أم لا؟ والزوج يريد ولده فما الحكم بينهم؟ ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حُرّاً، فإن أعتقه سيده كان أبوه الحُرّ أولى به، وليس لمعتقه قبض فيه، والله أعلم. kEfEée kGô.L .«bôdG .àY .’EM »a ±ô°üàdG النصارى اعتقوا جميع المماليك في زنجبار فلم يبق للأسياد تكليف عليهم، فهم إن شاؤوا خدموا لهم وإن لم يشأوا فلا له كلفة عليهم، هل لنا أن نستخدم مماليك غيرنا إذا اتفقنا وإياهم بدون إذن أسيادهم أو لا؟ وأما إن تزوجوا بأنفسهم بدون إذن أسيادهم يصح تزويجهم أم لا؟ هذه بلية عمت الزنجباريين عقوبة لما صنعوا من الجور في المماليك 108 .| { ~ ے.( 1) فإن كان النصارى قد فعلوا ذلك غصباً وظلماً في دينهم فالمغصوب لا يعامل وغصب الغاصب لا يبيح التّصرُّف في المغصوب، وقد عرفت التشديد في أمر الغصب والتحريج في المغصوب حتى قيل بفساد من صلى في الأرض المغصوبة أو بالثوب المغصوب، وإن كانوا إنما فعلوا ذلك استحلالاً حيث كان اعتقادهم منع ملك الآدميين وهم يدينون بذلك يرون التحرير طاعة في اعتقادهم فالأمر أسهل، فإن أبا يعقوب رحمه الله تعالى ذكر قولاً بجواز معاملة الكفار فيما استحلوا أخذه من المسلمين، والورع التعفف حتى على هذا الوجه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلا وإن حمى الله محارمه. والله أعلم. .«°UƒdG ..M »a ô«H.àdG المدبر يخرج من رأس المال أم من الثلث؟ وما دبر في المرض هل يكون مؤخراً عن المدبر في الصحة؟ وهل يخرج مخرج المدبر في الصحة؟ وكذلك من عليه من الزكاة والحج على قول من يجعلها من الثلث هل يكون مقدماً على سائر الوصايا؟ والمدبر إذا كان في يده مال قيل عز دبره لمن يكون؟ وإذا ركب المدبر دين على قول من أجاز بيعه. هل هو بيع لما بقي من عمر المدبر أم يجوز أن يباع ويكون مملوكاً بعد موت سيده؟ التدبير في حكم الوصية، فهو في الثلث كان في الصحة أو المرض ولا فرق بينهما، وكذلك لا فرق بين حقوق الله وسائر الوصايا إذ الجميع . 1) سورة الشورى، الآية 40 ) 109 .à©dG . .dE.dG A.édG في الثلث الأعلى قول من يراعي الإلزام فالإلزام وذلك حيث لم يسع الثلث الوصايا، ومال المدبر لسيده فهو ميراث لورثته إلا أن يوصي له به، وبيع المدبر في دين المدبر ويكون بيعاً لرقبته لأن الدين قد أبطل التدبير وذلك للنهي عن تضييع حقوق الناس، والله أعلم. .«°ùdG E.côJ GPEG IGô°ùà.dG »a .°ù.dGh AGô.à°S’G الاستبراء والنسب في المتسراة إذا تركها السيد؟ في المتسراة إذا أشهد سيدها على تركها ويستبرئها بحيضتين، وقيل تجزئ حيضة فله أن يبيعها إن شاء أو يزوجها بمن شاء، فإن لم يفعل وجاءت بولد فقيل يلحقه ولدها ما لم يملك غيره فرجها، وهي في هذا كالحرة والذي أقوله استخراجاً من معاني الأثر وصرح به قولاً في شرح النيل في الحرة إذا انقضت عدتها: إن ولدها من ذلك لا يلحق مطلقها وعليه فيكون للحوق إلى السنتين أو الأربع إنما هو في امرأة لم تخرج من عدة مطلقها، والمتسراة كالحرة وخلوصها بالاستبراء، وإنما أرى هذا لأن الشرع قد أباح تزوجها لغيره بانقضاء العدة والتسري فيظهر من هذا أنه لم يبق لها بالأول تعلق إذ لو كان بها تعلق للأول لما حل فرجها للثاني، والقائلون باللحوق مطلقاً يراعون حصول الشبهة في ذلك الحيض لاحتمال أن يكون من فيض الأرحام فيمكن أن يجتمع مع الحمل ونحن نقول إن هذا الأمر ألغاه الشرع، وذلك أن الشارع قد جعله عدة لخلوصها ولم يعتبر هذا الأمر وهو إمكان أن يكون من فيض الأرحام هذا ما يظهر لي في هذا الحال فإن رأيتم صوابه فخذوه وإن رأيتم غير ذلك فالجواب مطلوب والحق هو المقصود والحكمة ضالتنا المنشودة والسلام، والله أعلم. 110 ¬d ..©«H ±Qƒ©J Ee .«.©dG ™«H رجل اشترى شيئاً من عند عبد مملوك أيتم بيعه أم عليه أن يسترضي له مولاه أم لا؟ إن كان الشيء حقيراً تعورف للعبيد بيعه ولم ينكر عليهم كالحطب والحشيش فإن سادتهم يكتفون بهم في ذلك فلا شيء عليه بمثل هذا، وإن كان غير هذا فلا يصح بيع العبد إلا بإذن من سيده ويكفي الإذن العام وذلك إذا أذن له أن يبيع ويشتري، والله أعلم. ..JE..dG ..e Gk ôq M .JE..dG QE.àYG ما الدليل على أن المكاتب حر من حين ما كاتب وهذه المكاتبة L . : واجبة لمن علم منه خير أم مندوب إليها وكذا قوله تعالى « أعينوا أخاكم سلمان » : 1) ومن قوله صلى الله عليه وسلم ).Q P O N M للوجوب أم للندب أم أمر الله هنا للوجوب وأمر رسوله للندب؟ وما ؟.J I H G . هذا الخير على الأصح عندكم من قوله تعالى (2).z y . : الدليل على ذلك جواز إعطائه من الزكاة كقوله تعالى وأيضاً فإن المكاتبة لا يصح .Q P O N M L. : وقوله وطؤها بملك اليمين فعلمنا أنها حرة أيضاً وأيضاً فقد أبيح للمكاتب التصرف فيما عنده مثل ما أبيح للحر فهو يبيع ويشتري ويحترف ويكتسب ولو كان عند المنع من هذا كله فعلمنا بذلك أنه حر من حيث . 1) سورة النور، الآية 33 ) . 2) سورة التوبة، الآية 60 ) 111 .à©dG . .dE.dG A.édG ما كوتب وقال غيرنا إنه عبد ما بقي عليه درهم. وصيغة الكتابة عندهم مثلاً كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديتها فأنت حر فيقول قبلت. وصيغتها عندنا أن يقول مثلاً بعت لك نفسك بألفي درهم تؤديها في شهرين فيقول العبد قبلت ويتكاتبان على ذلك وينعتق العبد من حينه ويبقى عليه الثمن. واختلاف الصيغتين يقضي بأن الخلاف لفظي لأنه يكون في الصيغة الأولى عبداً قد علق عتقه على شرط الأداء في الوقت المخصوص فإن لم يؤد فلا يقع العتق لأن المشروط ينتفى بانتفاء شرطه، وهو على الصيغة الثانية قد اشترى نفسه من حينه عن إذن سيده ورضائه فثبت البيع وصار مالكاً لنفسه واستحق الحرية، وإذا ظهر لك هذا المعنى هان عليك الخطْب وسهل الأمر وارتفع النزاع. والكتابة عندنا ندب وكذا عند المالكية وهو مذهب الحسن والعامة لأنه كسائر العقود ولا يجب على أحد إخراج ملكه بالبيع إلا لضرورة يتعين دفعها عليه وقيل فرض إن علم فيهم خيراً وابتغوا الكتاب على القيمة أو N M L . : أكثر وإن ابتغوه على الأقل لم يجب وكذا قوله تعالى 1) الأمر فيه للندب وقيل للوجوب (والخير) المذكور في الآية الأمانة ).O والقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة وهو قول ابن عباس وقيل الصلاح في أمر الدين وهو قول أبي عبيدة السلماني وصدر به القطب ونسبه إلينا، والله أعلم. . 1) سورة النور، الآية 33 ) 112 E...K hCG .côàdG .e .ë°üdG »a ô«H.àdG التدبير في الصحة على الأصح من رأس المال أم من الثلث؟ عندي أنه من الثلث، لأنه يقع بعد الموت، وأنه عقد في الصحة والمعتبر عندي حالة الوقوع دون العقد، والله أعلم. ¬H .«°UƒdGh ô«H.àdG .«H ¥ô.dG الذي أوصى بتدبير ما بقي من مماليكه حياً إلى حين موته فيكون بموت الموصي كل من يبقى بملكه من عبيده حراً لوجه الله تعالى، ثم راجعه بعد مدة أحد من ورثته ليستثني واحداً معيناً من تدبير فيباع لينفذ ثمنه في إنفاذ وصيته من بعده، فقام الموصي فأشهد برجوعه وكتب الاستثناء والرجوع في وصيته عن تدبير ذلك العدد وبقي العبد في ملكه إلى أن توفي فباعه ورثته لإنفاذ وصيته، فهل ترى رجوع هذا الموصي جائزاً وثابتاً والحالة هذه وللورثة بيع ذلك العبد أم لا رجوع له ويتحرر بموته؟ والسيد مهنا بن خلفان كان يرى جواز الرجوع لأن النذر وقع على مجهول محتجاً بحجج صرحها في جوابه، والشيخ القطب بن يوسف رجح وصحح عدم جواز الرجوع ولو لم يكن التدبير لمعيّن في شرح النيل، وصاحب المتن قرر عدم الرجوع إطلاقاً بقوله: (ولا يصح رجوع في تدبير). قال الشيخ الشارح وذلك على الصحيح عندنا ومفهوم كلام أحمد لا رجوع في المعين خاصة، فما تقول أنت أيها الشيخ؟ والمسألة واقع من الشمجة بنت سعيد بن مهنا المنورية، والخادم المستثنى بيع لأحد من الورثة، ومحبك لما اطلعت بمسألة السيد مهنا بجواز الرجوع من كتاب القاموس وكتاب اللباب فما عارضتهم، وأنا صرت وصياً 113 .à©dG . .dE.dG A.édG فأريد منك الجواب مصرحاً مفصلاً بما تراه لأعرضه على الورثة، وأعني على هذه القضية لئلا أدخل في محجور. وعلى شيخنا سلام الله ورحمته يغشيانه ما اختلف الملوان. أما بعد فقد نظرت في بحثك المرسوم وفي جواب السيد مهنا أيضاً، وأكثر المذهب الذي عليه الفتوى أنه لا يصح الرجوع في التدبير، وقيل بجواز الرجوع أيضاً، وهذا في نفس التدبير لا في الوصية بالتدبير وهما شيئان. أما الوصية بالتدبير فمثل أن يقول: أوصيت بتدبير فلان أو مماليكي فعلى الورثة أن يدبروا المماليك على حسب ما أوصى وقيمة نقصان أثمانهم في ثلث المال، وهذا الوجه هو الذي سئل عنه السيد مهنا رحمة الله عليه ويصح فيه الرجوع على الأكثر. وقيل لا، وهو الخلاف الموجود في الرجوع عن الوصية بأنواع البر. وأما نفس التدبير فهو أن يقول: فلان بعد موتي حر ونحو ذلك، ومنه صورة السؤال، وإذا أخذ الموصي بقولٍ فللوصيّ السكوت عنه، فقد أصبت الحق في سكوتك إن شاء الله. Egô«Z .e O’hCG ¬dh ..dh .CG .Y .«°ùdG .ƒe الأمة إذا مات عنها سيدها ولها من الأولاد ولم يخلف مالاً سواها وخلف أولاداً من غيرها وبعض الورثة كيف الحكم فيها؟ تصير الأمة حرة بورث أولادها لبعضها، وليس على الأولاد غرم إذ لم يكن لهم سبب في عتقها وإنما السبب في ذلك أمر إلهي، ولا على الأمة استسعاء إذ لا سبيل عليها بعد الحرية، فحكم هذا الميت حكم من لم يترك شيئاً، والله أعلم. .°ü¨dG .E.dG ..b ™e ƒdh .E.ëà°ù.dG OQ .«é©J الذي عليه ضمان للناس( 1) والذي عنده من المال لا يفي بما عليه، والضمان لم تعرفه أهله ليطالبوه فيه، وعنده أصول من مال ونخيل وبيوت ودواب، وعنده عول أولاد وأهل ولم يكفهم غلة ما عنده من الأصول لسنة، ما يكون خلاص هذا الرجل إلى أهل الضمان والمال الذي عنده قليل مشتريه إلا ببخسه قيمتَه؟ عرفنا وجه خلاصه. كتمان هذا الحق على أهله نوع من الظلم لأنه حبسه عنهم من غير طيب نفس فهو بمنزلة القائم على الغصب ولا يحل له ذلك ولا يسوغه له فقره وقلة ماله فإن الرزق بيد الله تعالى وللشيطان في هذا ونحوه وساوس يتوصل . ©¨ § ¦ ¥ ¤. : بها إلى هلاك بني آدم 2) ومما وعدنا الله به في كتابه العزيز أن يجعل ).¯ ® ¬ « s r q . o n m l k j . : لنا الفرج عند التقوى فقال 1) أي حقوق، لأنه يضمنها لأصحابها. ) . 2) سورة البقرة، الآية 268 ) .°ü¨dG 118 1) فقدموا أوامر الله وثقوا بوعد الله ).| { z y x w vu t وأوفوا بعهد الله يوف بعهدكم وقد أمركم أن تعطوا كل ذي حق حقه. .«°†dG .E©WEG ..Y UQEbC’G QE.LEG رجل فقير وله ابنة عم غنية وهو ينزل عليه الضيف أيجوز له يجبرها ويأمرها على إطعام الضيف أم هي على رأيها؟ جبر هذه المرأة على هذا الحال جور وظلم وعدوان. والله أعلم. ¬à.Z .«£©àH Uƒ°ü¨.dG ¢ü«.îàd .E«àM’G نخلة لمسجد تعدى عليها ظالم ثم جاء محتسب يريد أن يخرجها من يديه ولم يقدر على حيلة ثم قدر عليها بأن يقطع قنواتها قبل أن تزهو فضاعت تلك الغلة وأخذها من يده على هذه الصفة أترى هذا المحتسب ضامناً لهذه الغلة أم لا؟ لا يقطع هذا المحتسب الثمرة بيده ليعطيها الجبار ولا يدله عليها ولا يعاونه بشيء من ذلك، فإن فعل شيئاً من ذلك كان ضامناً للمسجد. وإن قطع الجبار بنفسه تلك الثمرة من غير دلالة ولا معاونة من هذا المحتسب .( فلا ضمان عليه إن لم يقدر على منعه من ذلك. والله أعلم( 2 . 1) سورة الطلاق، الآيتان 2 و 3 ) 2) ليس الجواب مطابقاً لما في السؤال، كما يبدو. لأن الغلة ضاعت بحيلة المحتسب ) لتخليصها وليس في السؤال قطعها لإعطائها للظالم. ولعل الضمان منتف عن المحتسب لفعله ما فيه الصلاح. 119 .°ü¨dG . .dE.dG A.édG Uƒ°ü¨e ¬dEe »a ..e .E.ëà°ù.dG .NCG سأله شيخنا جمعة بن سعيد عن دراهم على الهشم للحجريين بنسب صلح وقع فيما بينهم على تسليمها. قال السائل فالحجريون أنا وفيتهم من عندي من مدة وبقيت الذمة على الهشم لي فأتاني الولد سالم بن علي يطلب دراهم ديانة من عند الناس ولا وجدنا له، فقلت له إن لي حقاً على الهشم فأراده فحولت لديهن ثم أعقبه الهشم عندنا خارجين من وادي بني خالد وجايبين لنا ذلك الحق فقلنا لهم إن ذلك الحق الذي لي على الهشم قد حولت به للولد سالم بن علي فقصدوه ليقبضوه تلك الدراهم التي أتوا بها من الوادي والولد سالم بن علي وكل الأخ حميد بن عبيد يتدين له دراهم ثم يوفيني الحق الذي على الولد سالم هذا، ترى صنيعي هذا جائزاً أم لا؟ ليس في هذا إثم منك وقد أمر صلى الله عليه وسلم النواس( 1) أن يستفتي نفسه وإن أفتاه المفتون وحكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجميع والذي ذكرته من قبل الدراهم فهمته ولا جواب له إلا أنه لا بأس عليك في قبض حقك من سالم بن علي أو من وكيله أو من الهشم بأنفسهم حتى تعلم بالمشاهدة أو بالبينة العادلة أو بإقرار من في يده الدراهم أن تلك الدراهم لهي بعينها مغصوبة فحينئذ لا يحل أن تأخذ من المغصوب شيئاً وأما فيما دون ذلك فلا يحرم عليك أخذ شيء منك سواء خرجوا من الوادي أو لم يخرجوا حتى لو صح معك أنهم اغتصبوا من الوادي قدر دراهمك فما لم يصح معك أن ذلك المغصوب هو الذي سلموه لك بعينه فلا حرج عليك إن شاء الله فلو قدرنا أنهم اغتصبوا من وادي بني خالد وجاؤوك بعد ذلك 1) النواس: هو الصحابي النواس بن سمعان الأنصاري. ) 120 لاحتمل أن يكون ما أعطوه لك من الدراهم غير المغصوبة ولا يُحرّم عليك أخذّ حقك كونُهم غاصبين أو ظالمين، هذا هو الحق الذي لا يصح للفقهاء أن يفتوا بغيره وللنزاهة مراتب ولكل درجات. والله أعلم. Uƒ°ü¨.dG AGô°T .jôëJ البلد إذا كان بها حاكم جور ويأخذ عماله من السوق سمكاً يوم تأتي به السفار من حيث لا يعلم به صاحبه لكن يعلم ذلك الذي يشتريه أن للسلطان كذا وكذا من السمكة وتلك عادتهم هل يجوز الشراء من ذلك أم محجور؟ إن كان السؤال عن الذي يتجر بالسمك يشتريه من الجماميل ثم يبيعه في السوق بعد أخذ الجبار طعمته فلا بأس على التاجر بذلك ولو لم يعلم الجمال بتلك الطعمة لأنه باع برضاه وطعمة الجبار أخذت على التاجر فهو المظلوم وإليه الخلاص. وإن كان السؤال عن طعمة الجبار نفسها هل يجوز شراؤها منه بعد أخذها من السماك فلا والله لا يجوز ذلك بل هو الحرام قطعاً. والله أعلم. .°UE¨dG ô«Z .e Uƒ°ü¨.dG .E.©à°SG الدار المغصوبة هل تجوز الصلاة فيها والوضوء من مائها؟ نعم يجوز ذلك لغير الغاصب أما الغاصب فجميع أفعاله فيها معصية ولا تكون طاعة في معصية. والله أعلم. 121 .°ü¨dG . .dE.dG A.édG .°UE¨dG .Ee .e .NC’EH ¬.e Uƒ°ü¨.dG QE°üàfG عمن أغار عليه عامل السلطان وخرب عليه الأموال بجيش من السلطان لكن هو القائد والسائر بالجيش هل يجوز للمبغى عليه أن يحتال ويأخذ بقدر ما ضيعه عليه هذا العامل؟ وإن احتال على شيء هل يجوز له أن يدفع منه إلى من أصابه من إخوانه من خراب الأموال من هذا العامل الباغي؟ وهل عليه بأس إذا أخذ حقه وقطع النظر عن الباقي؟ إن القائد المذكور ضامن لما أحدثه الجيش وإن تخلص أحد من الجيش عن حدثه سقط عن القائد، ويجوز لمن أحدث عليه مطالبة القائد فكذلك إن تعذرت المطالبة بوجه من وجوه الظلم جاز الانتصار من ماله سواء كان المال كثيراً أم قليلاً لأن حقوق الناس في ذمته لا في ماله ما لم يحكم عليه بالتفليس فإن حكم بذلك صار المال شرعاً بين أهل الحكم، وإن اطمأنت النفوس بأن الغرض العوض بأي وجه كان من الواسع فلا يضيق أخذه لنفسه على قصد المعاوضة كما يبيع للغير. والله أعلم. E.«a ..°üj ’h .N.J ’ .Hƒ°ü¨.dG ¢VQC’G الأرض المغصوبة هل نهى الله أن تؤدى فيها الصلاة أم الدخول فقط؟ حرم الله علينا جملة المظالم والغصب نوع منها، فلا يصح لنا القدوم عليه بوجه من الوجوه، وأمرنا بالصلاة على وجهها وليس من وجهها فعلها في المغصوب. والله أعلم. 122 ¬.°üZ Ee .FEàdG .°UE¨dG ..L رجل احتوى على مال ولد أخيه اليتيم من غير توكيل شرعي، فمات اليتيم فأرادت أمه حقها من غلة نخل ولدها تسع سنين، فزعم الرجل أنه لا يعرف ما استغله لأنه لم يقيده ولا يعلم الآن مبلغها، فما الحكم والحال أنه مقر بالغلة وبالمدة والنخل باق؟ أفتنا مأجوراً. إن اتفق الصلح في هذه فهو أولى، وإن لم يتفق فعليه أن يتحرى تلك الغلل حتى يطمئن خاطره بأن الذي عليه ليس إلا ما تحراه، فإن صدقه الخصم وإلا فعلى من يدعي الزيادة البينة، فإن عدمها فعلى هذا اليمين. والله أعلم. Uƒ°ü¨.dEc ¥E.ëà°SG .H .E£.°ùdG ¬«£©j Ee صاحب سلطان هذا الزمان إذا تأثل من بيت مال المسلمين ومن عطايا السلطان مالاً واقتطعه أرضاً يستغلها ولم يكن له مال من قبل قد صح أنه مما أعطاه السلطان، ما حكمه إذا مات؟ وإذا كان أحدنا له ضمان من ذلك المال أيحل له أن لا يدفعه إلى ورثته؟ والمال بعينه لم يكن بيت مال لكن على ما نعهد من الدخول مع هؤلاء. إذا كان العامل مستحقاً للعطاء فجميع ما أخذه فهو له، لأن السلطان قد وضع ذلك المال في أهله، وإن كان غير مستحق لذلك فجميع ما أخذه بيت مال ولا يتبدل بإعطاء السلطان، إذ ليس له التصرف في مال المسلمين، فحيثما انتقل المال فهو للمسلمين وهذا بخلاف الأول لأن الأول إنما أخذ حقه وهذا أخذ حق غيره، فإذا اشترى مالاً صار ذلك المال للمسلمين. وأيضاً بمنزلة المشتري بالأموال المغصوبة وعلى هذا المعنى يكون القياس في الخلاص والله أعلم. 123 .°ü¨dG . .dE.dG A.édG ..«ëdEH »HEà.dG .Ee .NCG .jôëJ هل يحل لمسلم مال كتابي وإن بخداع وحيلة؟ وهل المجوس كالبانيان مثلهم؟ لا يحل ذلك بالمخادعة والحيلة، وإنما يحل بالطعن والضرب، حرم الله تعالى الخيانة وهذا ضرب منها. والله أعلم. .«..°ù.dG .HQEë.d .ô°û.dG .jO .NCG ..M من عليه دين لمشرك ممن يحل غنم ماله ثم حارب المسلمين هل يجوز لهذا المسلم الذي عليه الدين اغتنام ما في يده من الدين أم لا؟ فضلاً منك الجواب. ما أروح هذه الغنيمة لو جازت، ولكنها الخيانة يتعالى عنها منصب الشرع الشريف. ¬d ¬KQƒe .°üZ â.K E.e çQGƒdG ¢ü.îJ رجل ورث من أبيه مالاً والمال قد اغتصبه أبوه من أناس وأحرز المال أبوه سنين ولا يعلم تخلص إلى أربابه أم لا، يحل هذا المال للوارث أم لا؟ وإن كان أربابه قد ماتوا ولم يشهد عدول إلا قول عامة الناس؟ وهل يجوز بشهود الشهرة وإن كان الوارث لم يتيقن له بنفسه وإن تيقن له في حياة أبيه ولا يعلم بأنه تخلص أم لا؟ إذا صح معه الغصب بعلمه أو بالشهرة أو بالعدول فحكمه الغصب وإن المال باق لأهله المغصوبين ولا يحل لمن علم ذلك منه شيء، وإن لم 124 يصح معه بشيء من طرق العلم ولا بشهادة العدول فلا يحرم عليه ورثه وكلام الناس يكثر ويقل. والله أعلم. .HPEc .«.«H .E.dG .NCG .©H .HƒàdG عن رجل ظلمه إخوته وعليه لهم بعض الدراهم فظلمهم إياها وحلف عليها يريد القصاص منهم ثم أراد التوبة مما فعل بحلفه على ظلمه ماذا عليه؟ الظلم لا يقابل بظلم والمقاصة إنما تحل حيث لم تفضِ إلى الجور، وهذا الحالف عليه أن يتوب ويكفر كفارة مغلظة ويدفع الحق لأهله فتلك توبته ويندم على ما فعل وإن شاء حقه من خصمه فليطالبهم في ذلك وإن وفوه يميناً فهو وفاء تام وإن استحقره الناس كيف لا يكون تاماً وهو يذهب بالأموال والأنفس ويذر الديار بلاقع ولهم في الآخرة عذاب أليم شديد 1) و. _ ).6 5 4 لكن طبعت النفوس على حب العاجلة و. 3 2) والعلم عند الله. والله أعلم. ).a ` ¢TE..dG .HƒJ النباش إذا تاب قالوا في بعض الكتب عليه أن يرجعها في كفن الموتى أعني ما أخذه من الثياب، فهلا قيل أن يرجعها إلى الوارث، وما الفرق بين جسده وأخذ ثيابه؟ وما العلة في ذلك أرأيت إذا كان هذا الكفن خرج عن المعتاد فما يصنع بالزيادة؟ . 1) سورة الأنبياء، الآية 37 ) . 2) سورة الفجر، الآية 14 ) 125 .°ü¨dG . .dE.dG A.édG لعل وجه القول بذلك حيث كان الميت مجهولاً لا يعرف وارثه، أو أن المعنى أن الوراث قد أخرجوه من ملكهم فلا يرجع إليهم أبداً لأنه من حقوق الميت التي لا تكون للوراث. والله أعلم. Uƒ°ü¨.dG .jôëJ من أراد أن يأخذ من فلج الملكيّ الذي كفت على الجميع حراماً ويخدم بما يأخذ فيه ولا يعطيه الظلمة أيصح له إذا كان في حكم الله تعالى مما يصح كفته لخدمته أم لا يصح له أن يأخذ منه لحرمته بكفت الظلمة له؟ هذا ماء مغصوب لا تحل المعاملة فيه بوجه، والظلم نار وهو خراب الدار. الله المستعان. والله أعلم. .ô«¨H §.àî.dG Uƒ°ü¨.dG ¢U.îà°SG هل يخرج على قول أبي الحواريّ إن من له سدس أرزاً وجد في جونية حب حرام له أن يأخذ ذلك السدس الحلال من تلك الجونية ولا بأس عليه في ذلك، فهل مثله من له ربع ماء من الملكيّ من بادة معلومة بدوران معلوم أن يأخذ ذلك الربع من تلك البادة على دورانها؟ أو هذا أشد؟ ما الدليل على الرخصة التي قالها أبو الحواريّ؟ بل مسألتكم أرخص من مسألة أبي الحواري لأن ذلك الربع المعلوم متميز بالوقت المعلوم فلصاحبه أخذه في وقته قطعاً، وسدس الحب 126 المخلوط في المغصوب لا يتميز من غيره فكانت أشد، ولا أعرف دليلاً لترخيص أبي الحواري فيها لأنه قد اختلط بحرام فهو كماء اختلط ببول. والله أعلم. E.HEë°UCG OƒLh Q.©J ¥ƒ.M .e ¢U.îdG .«.«c من عليه شيء من الحقوق لأحد من الناس وأراد الخلاص منها لكن لم يستطع بلوغ الذي له الحق حجب عنه واستعان بأحد من الناس فلم يتيسر له بلوغهم، ولم يجد أميناً حتى يبلغه ما له من الحق أعني من له الحق، وبقي منتظراً فرصة تكون سبب خلاصه ولم يجد، ثم مات الذي عليه الحق وأوصى على تأديتها من بعده حيث لم يستطع له في الحياة، لكن الورثة لم يجدوا سبيلاً كي يبلغوا من له الحق ماذا عليه أيهلك من هذه حالته؟ بيّن لنا في ذلك ما يشفي. الله أرأف وأرحم من أن يعذب عباده بمثل ذلك إنما يهلك المُصِرُّون، وهذا قد اجتهد في الخلاص في حياته وأوصى به بعد وفاته فقد أدى ما وجب عليه من الاجتهاد في حق الخلاص وليس عليه فوق طاقته تكليف . 2 . © ¨ § . (1).; : 9 8 6 5 4 3 p . (3).w v u t s . (2).¯ ® ¬ « .(4).y x w v ut s r q . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) . 2) سورة البقرة، الآية 185 ) . 3) سورة التوبة، الآية 91 ) . 4) سورة العنكبوت، الآية 69 ) 127 .°ü¨dG . .dE.dG A.édG واذكر لك معنى تستعين به على الخلاص من الحقوق فإن الاطمئنانة في ذلك كافية وهي سكون النفس بالأمر وارتفاع الريب من الصدر، ولا تلزم البينة العادلة في مثل ذلك وتوقيف الحقوق عن أهلها إلى حصول العدل تضييع لها، وقد كان السلف رضي الله عنهم يأخذون بالاطمئنانة في الخلاص ونحوه قال وقد كان أبو محمد الحواري بن عثمان عليه حق لوارث ميت بصحار وأخبر أنه لا يعرفه، فسأل عن الموضع فعرف المكان فوصل إليه وأرشده إلى صاحب الحق اثنان أو ثلاثة فصدقهم ودفع الحق إليه، قال ولم يطلب عدالة المخبرين ولا استكثر منهم، قال وأخبرني الشيخ أبو مالك أن أبا عبدالرحمن بن جيفر بن الريان كان يطلب الخلاص من حق كان عليه لامرأة ولم يجد سبيلاً إلى لقائها ولا ثقة يصل برسالته إليها ادفع إليها » : إلاّ أخًا غير ثقة عنده، فدفع إليه وأمره أن يسلم إليها وقال له واتق الله في هذه الأمانة فإني أسألك عنها يوم القيامة وأطالبك بصحتها هذه كانت سيرتهم والله يتولى المؤمنين ،« فإني لم أجد سبيلاً إليها إلا إياك والسلام. والله أعلم. ..à.dG ±ƒN E..«°ü.J .hO .EfE.°†dG .e .HƒàdG ما تقول في رجل تاب إلى مولاه الجليل توبة نصوحاً وأراد أن يتخلص من الضمانات، وبعض من الضمانات لا يحفظها، ما يلزمه فيها؟ وإذا أراد أن يتخلص عن ضمانات لرجل ويخاف إذا اطلع على ذلك الضمان يخاصمه أو يراقب منه أحوالاً هل يجوز أن يقول له إني عليَّ ذلك ضمان بقدر كذا وكذا ولم يطلعه على الضمان بعينه يجوز أم لا؟ 128 يكفي ذلك إن شاء الله تعالى إلا إذا أراد منه البرآن فإنه يبرأ من كل شيء أبرأه منه إلا الدماء والفروج فلا يقع البرآن فيها على الجملة لأن النفس إذا علمت لا تطيب بذلك ولكن يكتم الأمر ويدفع إليه الضمان ولا يقبل البرآن، وليس عليه أن يخبره بالسبب إذ قد يكون الإخبار سبباً للفتنة. والله أعلم. Uƒ°ü¨.dG ™«H ..M مال له من الماء آثار معلومة يفضل منه، وتغلّب على الفضلة رجل، ثم إن صاحب المال باع ذلك المال لرجل وأخبره بما له من الآثار والمشتري في نفسه يحاول أن ينزع الماء من الجبار بشيء من الحيل فلم يستطع ثم باعه الآخر والمشتري الثاني قدر على نزع بعض ذلك الماء أيحل له هذا الماء على هذه الصفة أم لا؟ يحل له على قول في جواز بيع المغصوب واختاره أبو سعيد، ولا يحل له على القول بمنع بيع المغصوب، وهو المشهور ورجحته في الجوهر. والله أعلم. ¬à.Zh Uƒ°ü¨.dG OQ من اغتصب دابة فاشتراها منه من لا يعلم اغتصابه لها بعقد صحيح بمائتي قرش مثلاً ثم أراد المشتري بيعها، وندم الغاصب وقصد فكاكها بما عزّ وهان فوافقها تباع فاشتراها بمائة قرش وردها إلى ربها الأول ولا ضعف بها بل على حالها فبقيت في يد مغتصبها مئة قرش لمن تكون هذه المئة ألرب الدابة المغتصبة منه فإن العين رجعت أم لغيره؟ أبن لنا برهان ذلك والحجة فيه أبقاك الله عيناً مبصرة. 129 .°ü¨dG . .dE.dG A.édG الله أعلم بذلك، والظاهر أن هذا الغاصب قد أخذ تلك الدراهم من المشتري بوجه باطل فعليه ردها إلى المشتري وعليه أن يرد للمغتصب دابته وما أغلت من نتاج وكراء. والله أعلم. ¬.Y Uƒ°ü¨.dG .ƒ.°S من هلك وترك أولاداً ذكراً وابنتين فبقي الولد الذكر مستولياً على ما خلفه أبوه مدة عمره كائناً ما كان من أصول وعروض وناطق وصامت، وأخواته في بيته خطبهن الأكفاء فمنعهن التزويج وبقين في عرب بيته مقهورات وما قدرن على الشكاية منه تقية حتى مات وغلل الأموال قريب من ألفي قرش كل سنة لأخواته حقهن من الغلل التي قبضها أخوهن أم سكوتهن يكون في رضا منهن؟ أجبنا. أما فيما بينه وبين الله فلا يكون في هذا له عذر وهو ضامن لما أكل من أموالهن من غير طيب الأنفس، وأما الحكم فلا يحكم لهن بشيء لأجل سكوتهن والسكوت يحتمل الرضا. والله أعلم. ¬.ME°U .ƒ.é.dG Uƒ°ü¨.dG OQ .E.e من عليه ضمان لا يعرف ربه كيف صفة خلاصه منه؟ أيفرقه في ذلك البلد للفقراء أم حيث يكون؟ قيل يفرقه في البلد الذي لزمه فيه الضمان، وقيل في غيرها يجزئ. والله أعلم. ±..dG ..©H EgDƒWhh .Lh.dG ±.b ..M من رمى زوجته بالزنى ثم وطئها قبل أن يكذب نفسه هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟ لا بد لهذا الرامي إما أن يكون قد عاين من زوجته الزنى فهي منه بائنة بنفس المعاينة لذلك رماها أو لم يرم ورجع عن رميه أو لم يرجع، وإما أن يكون كاذباً في قوله باهتاً لها في رميه فهو الباهت المفتري ولا تبين منه زوجته بسبب بهتانه عليها حتى يتلاعنا عند الحاكم، سواء كذب نفسه في ذلك أو لم يكذب، وسواء وطئها قبل الكذب أو لم يطأها، فالرمي والتكذيب لا يؤثران عندي في زوجته حكماً زائداً لكن يؤمر بتكذيب نفسه، بل يجب عليه ذلك إظهاراً لبراءتها وتخلصاً من بهتانها، فلذا شدد أهل الفقه في هذه المسألة على حسب ما ورد عنهم سداً للذرائع ونظراً للمصالح جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيراً والله أعلم. ±..dG 134 .°üb .hO ±..dG ôKCG المرأة التي سألت ضماناً عن زوجها حين قال لها أخّري عني انغالك فلبست فاستغفر الله، وسئل عن أمرها جابر فقال لا بأس عليهما فليستر ما ستر الله عليهما. ما معنى هذا الكلام حتى يحتاج إلى الاستغفار وإلى الستر؟ قوله: أخّري عني انغالك يستلزم القذف لأن الأنغال جمع نغل وهو الغبن، والرجل قال لامرأته ذلك وهو يريد أن تؤخر أولادها فسماهم غبوناً فخافت المرأة من ذلك فجمعت عليها ثيابها فاستغفر الرجل وهو لم يقصد القذف، وإنما قال ذلك عن غير روية، والرجل هو أبو واقد وكان من أهل المكلا فاشترى يوماً بطيخة فاجتمع عليه أولاده فقال للمرأة ذلك فخافت أن يكون قذفاً، وقالت له: أنظر ما تقول؟ فقال: ما أنت عندي. فسألوا جابر بن زيد فلم ير بأساً. والله أعلم. ±..dEH ¢†jô©àdG ..Y .q ëdG ¬«LƒJ اختلافهم في الحد بالتعريض بالقذف قيل يوجبه وقيل: لا، ما وجهه؟ أما القائل بأنه يوجبه وهو مالك بن أنس فكأنه جعل المقصود من ذلك فهم المعنى والعرب تفهم المعنى من التعريض كما تفهمه من التصريح، فقول القائل ما أنا بزان في مقام المخاصمة بينه وبين آخر يفيد قذف صاحبه عند مالك، لأنه في منزلة قوله: بل أنت زان. وقال أحمد: يجب الحد إن قال ذلك في حال الغضب أي لأن قرينة الحال تساعد اللفظ في الدلالة على المعنى. 135 ±..dG . .dE.dG A.édG وأما القول بأنه لا يوجب الحَدّ وهو قولنا وقول أبي حنيفة والشافعيّ فلأن الحدود تدرأ بالشبهات ومن المعلوم أن دلالة التعريض ليست كالتصريح فإن فهم القذف من التعريض إنما أخذ من القرائن وهي أمور ظنية بخلاف التصريح فإنه يفيد القطع بمدلوله من حيث نفس الدلالة لا لعارض ولذا نزل أصحابنا إلى تعزير المعرض دون حدّه وفي الأثر من جواب أبي شعيب عرضه على موسى بن علي. روى لنا الأزهر بن علي أن قوماً من المسلمين كانوا يختلفون إلى قاضي مكة وقال أشبه إلا وقضى يومئذ وكان يختصم إليه رجلان فقال أحدهما للآخر والله ما أنا بزان ولا شارب خمر فأمر به القاضي فجلد أربعين سوطاً فجاء القوم إلى أبي عبيدة يطلبون القاضي فسألهم أبو عبيدة فأخبروه فقال أبو عبيدة وفق القاضي وقال أبو عبيدة عرض فعرض له ولو صرح لصرح له وروى أن فهم بن عنيسة مر بوالده فقال له إن رجلًا قال لآخر أخزى الله والدي أدرك على الزنجية أو الأمة بصحار فأمر به فجلد ثمانين سوطاً فقال له عليّ بن عزرة وفقت وروى عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك، انتهى. والله أعلم. .MGh ...H .YE.éd ±..dG اختلافهم فيمن قذف جمعاً بلفظ واحد هل يُحَد حَدّاً واحِداً أو لكل واحِدٍ حَدٌّ قولان، ما وجههما؟ من قال إنَّ عليه حدّاً واحِداً فقد نظر إلى نفس القذف وهو بلفظ واحد فعقوبته حد واحد ومن قال بأن عليه لكل واحد حدّاً فقد نظر إلى المقذوفين وهم متعددون فجعل لكل واحِدٍ حدّاً. 136 وحاصله هل الحدّ في القذف لصون لسان( 1) القاذف عن قذف الناس أو لصون أعراض المقذوفين؟ وجهان. تعلق بالأول صاحب القول الأول، والثاني بالثاني. وقال أبو المؤثر إن رفعوا كلهم جلد لكل واحد منهم حداً وإن رفع بعضهم دون بعض لم يجلد ولعله رأى شبهة بترك بعضهم الرفيعة عليه لأن قول المقذوف إنه قذفني وفلانًا وفلاناً بلفظة واحدة دعوى على الرجل أنه قذف الباقين وقد اشترك حق الرافع مع غيره فلا يحد إلا بطلب الكل فإن كان ذلك أراد وإلا فالله أعلم بمراده. وهذا كله فيما إذا قذفهم بلفظة واحدة وأما إذا قذفهم واحداً بعد واحد ولو في كلام متصل فإنه يجب لكل واحد منهم حدّ قولاً واحداً. والله أعلم. .ëdEH ±h...dG ..dE£e •Gôà°TG قولهم في حد القاذف إنه يشترط فيه مطالبة المقذوف. ما وجهه؟ مع إطلاق الآية. يشترط ذلك لأن حدَّ القذف فيه حق للمقذوف فهو كالقود فيه حق لولي الدم وأيضاً يمكن أن يصدقه المقذوف فيقر بالزنى والحدود تدرأ بالشبهات. والله أعلم. .ƒ.é.dG hCG ..©dG hCG ».°üdG hCG .dGƒdG .e ±..dG »a .q M ’ قولهم لا يحد قاذفُ ولدِه ولا يُحَدّ صبيّ ولا عبد ولا مجنون ولا ذميّ ولا يحد أهل الذمة بعضهم لبعض ما وجه إخراج هذه الأشياء؟ !« عرض » 1) في الأصل ) 137 ±..dG . .dE.dG A.édG (1).z y x w . : الله أعلم بذلك فأما استثناء الوالد فلعله لقوله تعالى فإن في هذه الآية نهياً للولد عن إيذاء الوالد فيجب عليه أن يحتمل أذى والده ولا يقابل أذاه بأذى وأنت خبير أن حدَّ القذف لا يكون إلا مع المطالبة فإذا طالبه بذلك فقد آذاه ولا يسمع منه الأذى لأبيه ومن ها هنا قيل إن الوالد لا يُقاد بولده إذا قتله، لأن الوالد كان سبباً لوجود الولد وتربيته وصلاحه فلا يليق أن يكون الولد سبباً لهلاك الوالد وجلده. وأما رفع الحَدّ عن الصبيّ فلكونه غير مكلف فكلامه في منزلة هذيانه والخطاب إنما توجه على أهل التكليف. وأما العبد فلا يحد لأنه يجر على سيده الضرر بلسانه لأنه مال لغيره، وأيضاً فإقرار العبد ليس بحجة وأيضاً فحَد القذف إنما شرع لصون الأعراض وقذف العبد لا يدنسها. وأما المجنون فكالصبي لعدم التكليف. وأمَّا الذميّ فلكونه غير مخاطب بفروع الشريعة عند بعض وأيضاً فيقر على دينه ولا يتعرض له في شيء من أمره إلا ما تقدَّم عليه أنه لا يفعله وإلا رجعوا فيه إلى حكم المسلمين: . & ' ) ( * + 2) وهذا المعنى هو الذي رفع الحد عن أهل الذمة في بعضهم )., لبعض. والله أعلم. . 1) سورة الإسراء، الآية 23 ) . 2) سورة المائدة، الآية 42 ) ¢Vô.dG EHQ ¬.e ô.cCEH ¢Vô.dG OQ رجل تديّن دراهم من عند رجل قدر مائة قرش ثم توفي ذلك الرجل المدين قبل تمام الصبر ثم وجبت عليه الورقة قبل مماته وهو مخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً منهم بالغو الحلم ومنهم أيتام، هذا المتدين يضع هذه الدراهم في أي وجه؟ أفتنا رحمك الله. إن دين الدراهم بمثلها [وزيادة] ربا حرمه نص الكتاب والسُنّة والإجماع، وكل من المعطي والآخذ هالكان وعليهما التوبة منه وعلى الآخذ رد ما أخذ إلى من أخذ منه، فإن توفي المأخوذ منه فعليه أن يعطيه ورثته على حسب الميراث بينهم فمن كان بالغاً فهو أولى بحقه ومن كان يتيماً فيعطى حقه وصيه أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إذا لم يوجد أحد المذكورين؛ والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. ¢Vô.dG 142 ¢Vô..d AGOC’G .°ùM أتاني إنسان وقال إني أريد منك دراهم لأشتري بهن خادماً وما تصح من الفائدة بيني وإياك فأعطيته مائة قرش فغاب عني مدة فقال اشتريت خادماً ثم ذهب عني ورجع عليَّ بأني خسرت في بيع الخادم خمسة عشر قرشاً وأنا أجير مائة القرش كلها لك أيصح لي أخذ المائة كلها إذا لم أطلع على ذلك كله إلا من قوله قلت فإن لم يأتني بمائة القرش إلا بعد مدة من الزمان فيحتمل أنه اشترى وباع فيها ولم أطلع على ذلك أتحل لي مائة القرش كلها؟ أفدني جواباً شافياً مأجوراً إن شاء الله. إن المائة تحل لك على هذه الصفة لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض حيواناً والله أعلم. .« خياركم أحسنكم قضاء » : فرد خيراً منه وقال قال السائل: فهذا الحديث ورد في القضاء وذلك مال مضمون وهذا مال غير مضمون أيكونان في القضاء على سواء أم لا؟ بيّن لنا ذلك تؤجر إن شاء الله. لا فرق في هذا بين المضمون وغير المضمون فإنه وإن ورد الحديث في القضاء فحكمه جار في غيره لأن المقصود منه بيان فضل من أدى فوق ما عليه ولا شك أن من ردّ ما عليه من القرض فقد أدى ما وجب عليه من الحق والزيادة على الواجب عليه تنفل منه وتطوع وكذلك الزيادة على الواجب عليه المضمون من الحق. مثال ذلك أنه لو ائتمنك رجل في مائة قرش ثم طلبها منك فأعطيته إياها مع عشرين قرشاً زيادة من عندك فهل من قائل بتحريم العشرين على صاحب المائة لكون المائة غير مضمونة فما في مسألتك لهو عين ما في مثالنا، والله أعلم. 143 ¢Vô.dG . .dE.dG A.édG ô«...d ¢VGôbE’G UGƒK ..YE°†e من أقرض غنياً أو فقيراً ما يكون تضعيف الأجر لمن أقرض الغني أو لمن أقرض الفقير أم هما سواء؟ لا سواء، بل تضعيف الأجر إنما هو لمن أقرض المحتاج أكثر منه لمن أقرض الغني. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر. » بي مكتوباً على باب الجنة فقلت يا جبريل كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ فقال لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير والقرض لا يقع إلا في يد من هو فهذا الحديث نص في جواب سؤالك فاشدد به يداً والله أعلم. .« محتاج إليه ¬JQE°ùN .Y ¢Vô.dEH .cƒ.dG .«dhDƒ°ùe من عليه دراهم لزيد حالة واجبة عليه له فأراد زيد دراهمه من صاحبه ولم يمهله فيها. فقال له تدينها وأنا أسلم لك زيادتها، فتدين زيد من بكر ديانة أكثر من دراهمه أو أقل إلى أجل، ولما انقضى الأجل سلم الذي عليه الحق لزيد حقه فقال زيدٌ أنا تدينت كما أمرتني وعليك من خسارتي كذا وكذا قرشاً، فقال الذي عليه الحق أنا نعم تلك لك بذلك ولكني أخاف هذا غير جائز كيف يكون هذا بينهما؟ إذا أمره أن يدّان له وأنزله في ذلك منزلة الوكيل فإذا ادّان له على هذا الوصف صارت الديانة له ولزمه حق الدين عند وجوبه، وأما إذا قال له تدين لنفسك وأنا أحمل الخسارة فهذا باطل وليس عليه من خسارة الدين شيء. والله أعلم. 144 AE.dG ¢VGôbEG ..M من له ماء ولم يلق من يستقعده هل له أن يقرضه أحداً ويعطي عنه ماء؟ وهل من منفعة للقارض؟ وإن لم يكن فيه منفعة للقارض هل يجوز قرض الماء؟ في قرض الماء خلاف، ومن عمل بقول من أقول المسلمين لا يهلك. والله أعلم. .eE©àdG .©..e ™e ¢Vô.dG ..M معاملة البانيان تأخذ منه قروشاً على سبيل القرض وديناً وتعطيه يبيع لك ويأخذ أجرة البيع، ولولا ذلك لم يعطك قرشاً قرضاً وإن أجرة البيع غائبة عليك عنده أو عند غيره؟ لك أن تقرض، ولا يضرك سوء قصده وسوء فعله. والله أعلم. ¬fRƒc ¢Vô..d .E.dG .q Y هل يصح السلف من دون وزن القرش وترك ذكر الوزن رأساً اتكالاً على ما عهد يكتفون بعدّها؟ ليس الوزن مشروطاً بعينه، وإنما يشترط لضبط الدراهم التي كانت في الزمان الأول وهي مختلفة الوزن، فإن حصل الضبط بدون وزن جاز. والله أعلم. 145 ¢Vô.dG . .dE.dG A.édG ¢Vô.dG Oq Q ô..dG ..W ..M المقترض دراهم ولم يزل مدة من الزمان لم يؤدها إلى صاحبها ثم طلب المقترض منه الدراهم تسليمهن من المقترض، أفي السؤال كراهية أم لا؟ لا أعلم في ذلك كراهية. والله أعلم. .°UE...d »°VGôàdG •Gôà°TG رجل باع رجلاً مالاً بالخيار إلى مدة ثم إن المشتري بالخيار وقع عليه ضمان للبائع من أرش أو غيره وكان للبائع أمانة أو وديعة شيء من الدراهم أو دراهم حالّات من دين، فأراد البائع أن يفك ماله ويجعل تلك الدراهم عند المشتري أول ماله وينقده الدراهم الباقيات فامتنع المشتري من ذلك يريد أن يعطى جميع الدراهم التي عقد عليها البيع، هل له ذلك أراد ظلماً للدراهم الواقعة في يده أو طمعاً منه في قبض هذه الدراهم وأنه سيعطيه ما أعطاه من أمانة ونحوها لكن بعد حين. ماذا ترى للبائع وعليه في ذلك؟ لا تصح المقاصة إلا بالتراضي، ففيها اختلاف والصحيح عندي ثبوتها إن تراضوا وإلا فكل واحد يدفع حق صاحبه إليه ومن أراد ظلماً أو غرضاً فاسداً فالله يحاسبه على ذلك. والله أعلم. .eE°ù.dG .«Y...d hCG .«..à..d .«.ëàdG عن قصة عبدالله بن سهل لما وجد صاحبه قتيلًا في خيبر قال صلى الله عليه وسلم : ما وجه اليمين على ،« أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم » المدعي؟ وهل هذا اليوم باق؟ بيّن لنا وجه العلة والحكم ولا تقصر على الفتوى فقط ولك الأجر وأنت من أهل الفضل. قد استقر الأمر في القسامة على ما ذكره المسلمون من تحليف خمسين رجلًا من أهل البلد والقصة المشار إليها إن صحت فلعلها كانت قبل استقرار هذا الحكم وتحتمل النسخ على أنه لم يحلّف المدعين في ذلك وإنما سألهم عن ذلك. والله أعلم. .eE°ù.dG »a .«.«dG ..d ¬«LƒJ جاء في لفظ اليمين كل منهم يحلف ما قتلته وما علمت له قاتلاً فلو كان مثلاً علم بقاتله ولم يكن حجة أن لو أخبر بعلمه في .eE°ù.dG 150 حكم الظاهر فما فائدة قول ما علمت له قاتلًا؟ انظر في ذلك وأجبني. الفائدة في ذلك طلب البينة، فلو كان عنده علم وعند آخر علم وكانا ممن يقبل قامت حجة الدم ونجا أهل البلد إلا القاتل ومن كان عنده علم يخبر به القاضي فإن رآه تقوم به الحجة قبله وإلا ترك تحليفه بعدم العلم. والله أعلم. ..°ù.dG ..«a ..°ù.dG »a ..K ô«Z ƒdh .«à«dG »dƒH OG.àY’G ولي اليتيم إذا كان غير ثقة وأراد شركاء اليتيم القسمة في مال هالكهم وقاسم له وليه وجماعة من أهل البلد أُثبتت قسمتهم وهل لليتيم غِيَر في قسمة هؤلاء بعد بلوغه أم لا؟ عرفنا إذا وقعت القسمة على وجه العدل فهي صحيحة وللشركاء أخذ نصيبهم. والله أعلم. ..°ù.dG »a .«à«dG IEHEëe اليتيم إذا قاسم له جماعة هل يؤخذ له غبن من مال الهالك؟ وما حد الغبن من كم يكون؟ عرفنا. ليس ذلك في الشرع ولا على الشركاء أن يزيدوه على نصيبه، فإن تطوعوا وجعلوا له زيادة احتياطاً كان ذلك خيراً لهم. والله أعلم. ..°ù.dG 154 ..°ù.dG »a Qô°†dG ´E.JQG …ôëJ ورثة ترك لهم موروثهم أموالاً في أفلاج متعددة وهي تتفاضل جودة ورداءة وأثماناً فتشاجر الورثة في قسمها بعضهم أراد أن يقسم كل مال لأحد والجيد يزيد الرديء نخلاً أو دراهم وأبى بعضهم عن ذلك وأراد أن يقسم كل مال وحده لينال كل وارث من الجيد نصيبه ومن الرديء نصيبه فكيف القسم بينهم بموجب الشرع الشريف؟ قلت وكذلك مال لهم كبير فيه نخل مغل وصرم غير مغل فأراد بعضهم أن يقسم الصرم بنفسه والنخل المغل بنفسه لأنه يتفاضل في الغلة والثمن وأبى عن ذلك شركاؤه كيف قسم هذا؟ أفتنا مما علمك الله مأجوراً. يتحرى في القسم ارتفاع الضرر عن جميع الوارثين فيقسم مال كل فلج على حدة إن لم تكن مضرة لأحد منهم في ذلك فإن حصلت في ذلك مضرة قسمت الأموال من جميع الأفلاج دفعة واحدة ويزاد من الجيد للرديء حتى يستوي القسم في نظر العدل ويجبر من أبى عن القسم الذي فيه رفع الضرر، والنخل المثمر وغير المثمر جنس واحد يقسم قسمة واحدة فيزداد من الجيد للرديء حتى يكون القسم في النظر عدلاً. هذا إذا كان غير المثمر منه نخلاً أما إذا كان صرماً مما ينقل في العادة من أرض إلى أرض فذلك عندي جنس آخر يقسم بنفسه ولا يشرك في القسم مع النخيل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 155 ..°ù.dG . .dE.dG A.édG .ëdG §.°ùj ’ ..°ù.dG Q.©J من لزمته ضمانات لأناس ثم مات من مات منهم وبقي الورثة وتلك الضمانات لا تكاد تنقسم لقلتها وكثرتهم وتباعدهم حتى أن بعضهم لا ينوبه سدس عازي فهل يسقط عنه هذا الضمان إذا صار ما للواحد منهم بحد ما لا قيمه له مع أنه لا يتأتى جمعهم ليدفعه إليهم جملة أم لا بد له من قضائه بأي وجه كان أو استحلالهم؟ وما الوجه الذي تدله عليه وتراه خلاصاً؟ بيّن لنا ذلك لا يسقط الحق لتعذر قسمته بل لا بد من أدائه إليهم أو إلى بعضهم بإذن البعض الآخر أو يحلّونه من ذلك، والله أعلم. .MGh .e ô.cC’ ..LGƒdG IE°ûdG AE£YEG ما قاله الجهابذة السالفون أن من وجبت عليه شاة فأعطاها اثنين أو أكثر فلا تكفيه عما وجب عليه إن أعطاها فذاً أجزأه بلا خلاف، فما الدليل على عدم الاكتفاء بها في ذلك؟ فضلاً منك بتلخيص الدليل. أنا لم أسمع بهذا القول ولم أعرفه فكيف أعرف دليله؟! ولعله يعتل بأن الشاة الواحدة تتعذر قسمتها إلا بعد ذبحها وأن المقصود منها الانتفاع بها في حياتها ولا يمكن ذلك غالباً لاثنين فصاعداً على وجه الإنصاف بينهم. فإن قيل يمكن أن تباع ويقسم ثمنها ويمكن أن يتقاسموها بالأيام فتكون المنفعة في يوم لهذا وفي آخر لهذا، قلنا: في بيعها إتلاف لها وعدول إلى القيمة وهم ربما يحتاجون إلى المنفعة بذاتها من ولد ولبن وشعر وغير ذلك وفي قسمتها بالأيام تعذر للإنصاف التام لأن أمر الآتي من الأيام غيب 156 فإذا أخذ أحد الشركاء منفعة يوم صارت منفعة الشريك الثاني غائبة لجهل المستقبل فربما تموت الشاة أو يموت هو أو يحول حائل عن المنفعة أو يبس اللبن أو نحو ذلك من العوائق وأيضاً فليست المنفعة المجهولة التي يناولها في ساعته. وإن قيل يمكن أن يقسموا لبنها وشعرها وسائر المنفعة يوماً بيوم، قلنا: إن أمكن ذلك في اللبن والشعر تعذر في الولد إلا بإتلاف عينه أو إزهاق روحه فيجري فيه ما تقدم من الكلام في أمه، وأيضاً فربما يضيق الحال في قسمة المنفعة ساعة بساعة ويوماً بيوم. وعلى كل حال فهذا توجيه للقول الذي سألت عن وجهه مع أنا لا نرى مانعاً في جواز إعطائها لاثنين فصاعداً إلا أنه إذا حصل الملك لهم بدفعها إليهم فلا نسأل عما وقع بينهم من القسمة وغيرها وهم المسؤولون في دفع الضرر عن بعضهم بعضاً. ويمكن أن يكون للمانعين دليل على غير ما ذكرته غير أني لم أطلع عليه لقلة اطلاعي وقصور باعي، ومن لم يعرف الفرع فكيف يطالب بأصله؟! والله الهادي وهو الموفق وهو بكل شيء عليم. ..°ù.dG ..Y ô.édG ™..J ICEjE..dEH ™aE..dG ..°ùb رجل هلك وترك عبداً مملوكاً بين ورثته ثم احتاج أحد الورثة لبيع حقه وقال الثاني أنا لا أبيع حقي ما يكون الحكم بينهم؟ وإن كان لأحدهما الثلث والثاني الثلثان وامتنع عن البيع صاحب الثلث أيُجبَر على بيعه أم لا؟ 157 ..°ù.dG . .dE.dG A.édG يبيع سهمه فإن شاء اشتراه شريكه، وإن شاء باعه لغيره وإن تعذّر ذلك فالله أعلم والضرر مزال، غير أن قسمة العبد بالأيام ممكنة فيوماً لهذا ويوماً أو يومين لهذا وما أمكن قسمة منفعته فلا أقول بالجبر على بيعه، وفي أبي إسحاق ما يدلُّ على جواز الجبر على ذلك إذا لم تتأت قسمة الذات. والله أعلم. ..°ù.dG »a .«dE.dG .«H .LEëdG »a .°ü.dG .«.«c إذا تقاسم الرجلان المال واختلفا في الحاجز فقال واحد من هنا وقال الآخر إلى هنا. إن كانت بينة فالقول قول البينة، وإن لم تكن بينة تحالفا وتناقضا وجددت القسمة وذلك أن يحلف كل منهما أن الحاجز ها هنا على حسب ما يدعي. والله أعلم. AE°†.dG ?kE.WEHh kGôgEX ...j .gh ±.îdG ™£.j AE°†.dG ما معنى ما يوجد في الأثر ما نصه: وإذا كان الرجل يرى رأياً فحكم عليه الإمام أو من يقضي له فالذي سمعنا أنه لا يسعه أن يأخذ برأيه؟ معنى ذلك أنه إذا حكم الحاكم في شيء من المسائل الاجتهادية برأي لا يراه المحكوم عليه فإن على المحكوم عليه التسليم لحكم الحاكم في ذلك وإن كان يرى أن الأرجح في نظره خلاف ما حكم به الحاكم. وذلك أن الانقياد لحكم الحاكم واجب وعلى الحاكم أن يجتهد في ذلك نظره ويجتهد للأمة ولولا وجوب الانقياد لحكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لحصل التنازع والفشل المنهي عنهما بنص الكتاب العزيز. على أن ما في هذا الأثر إنما هو خاص فيما إذا حكم الحاكم على أحد بنزع شيء من يده أو منعه من أخذه والمحكوم عليه يرى خلاف ذلك. أما إذا حكم الحاكم بأخذ شيء ويرى أنه ليس له فعليه أن لا يأخذه، لأن حكم الحاكم لا يحل له ما حرم الله عليه، والرب تعالى قد تعبد كل عالم AE°†.dG 162 أن يعمل بما يراه صواباً من المسائل الاجتهادية، وحكم الحاكم له بما رآه لا يزيل عنه ما تعبده به ربه تعالى، وليس للحاكم أن يجبره على أخذه لأن له أن يأخذه وأن يتركه ولخصمه أن يأخذه إذا تركه المحكوم له به فيما يظهر لي، والله أعلم. .jE..dG ..Y AE°†.dG UƒLh إذا حضر خصمان في شيء ونزلا فيه إلى حكم الله عند رجل لا يحسن إنفاذ الحكم في ذلك البلد غيره أيلزمه أن يحكم بينهم أم لا سواء كان في زمن ظهور أو كتمان أم لا، سواء رجي منهم قبول ذلك الحكم أو خاف عدم قبوله؟ فإن قلت إن إنفاذ الحكم على من قدر عليه واجب قلنا ما معنى ( تخيير الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: . ) ( * + ,.( 1 فإن قلت هذا مخصوص بأهل التوراة إذا تحاكموا إليه قلنا وهل يُقاس عليهم من خاف منه عدم قبول لذلك الحكم والانقياد للحق إذا لم يكن لهذا الحاكم قدرة على جبره على الحكم أم لا وهل ينحط عن هذا الحاكم فرض الحكم إذا كان في المصر غيره ولا مشقة تلحق الخصمين في المسير لذلك الغير أم لا؟ أما في زمن الظهور فالأمر في ذلك كله إلى الإمام وإلى ولاته وقضاته ولا يلزم أحداً من غير هؤلاء أن يحكم بين الرعية وإن ترافعوا إليه وكذا إذا كان في المصر من يقوم بهذا الأمر وكان متصدياً لذلك ولم يكن ضرر . 1) سورة المائدة، الآية 42 ) 163 AE°†.dG . .dE.dG A.édG على الخصمين في وصولهما إليه ولا مشقة تلحقهما من ذلك فالقول فيه كما تقدم لأن القيام به فرض على الكفاية لا فرض عين. وأما في زمن الكتمان فإنه يلزم كل من قدر على إنفاذ شيء من حكم الله أن ينفذه بهذا أفتى الإمام أبو سعيد رضي الله عنه وشبه وجوب ذلك عليه بوجوب الصلاة إذا كان قادراً على ذلك. وليس المراد بالقدرة مطلق القوة والتمكن من العقوبة وإنما المراد منها هو أن يكون المنفذ للحكم لا يخشى على نفسه أو ماله ضرراً كما بيَّن في مواضع من الأثر. أما قوله تعالى: . ) ( * + ,.( 1) فقد قال قوم إنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمانه صلى الله عليه وسلم فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها، وقال آخرون إنها عامة في كل من جاءه صلى الله عليه وسلم من الكفار ليحكم بينهم، ومذهب الشافعي فيها يقتضي أنها خاصة بأهل العهد منهم إلى أمد معلوم دون أهل الذمة فإنه يرى إنفاذ الحكم على أهل الذمة إذا جاؤوا إلى الحكم دون أهل العهد الموقت وعلى هذا كله فلا يصح القياس على حكم هذه الآية. والله تعالى أعلم. §.a ¬JOE.°ûH â.K Ee .gE°ûdG ..ëà°SG ما معنى ما يوجد في الأثر ما نصه ومن ادعى على أحد شيئاً وأخذه من ماله بعلمي وهو ثقة فلا يسعني أكله حتى يصح معي بالبينة . 1) سورة المائدة، الآية 42 ) 164 ولو كنت أنا شاهداً عليه لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم حتى يشهد له معي شاهد آخر فحينئذ يكون حجة. معنى ذلك أن هذا الشاهد لم يحكم بعلمه في ذلك الحق وإنما أراد أن يحكم بالحجة التي جعلها ربنا تعالى حجة في الظاهر، فإذا كان مع هذا الشاهد آخر كان حجة في الظاهر لمن له الحق ولو أمكن أداء ذلك الحق من حيث لا يعلمان إذ لو أحضرهما عند الحاكم لحكم له بالحق بسبب شهادته ولو احتمل فيما غاب عنهم أداء ذلك الحق لصاحبه فلا عبرة بهذا الاحتمال مع قيام الحجة في الظاهر ما إذا لم يكن لصاحب الحق إلا شاهد واحد فإنه لا يحكم له بذلك الحق، واحتمل القضاء فاعتبر ذلك الاحتمال ها هنا هذا وجه ما في الأثر. وعندي أنه لا يتعرى من قول بجواز أكل من علم بثبوت الحق ولو لم يكن لصاحب الحق شاهد غيره بناء على مذهب من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه. والله أعلم. iƒY.dG .Lƒe ±.îH »°VE.dG ..Y ôKCG القاضي إذا كان عنده من العلم يقينه في أحكام شيء من القضايا هل يجوز له استماع الدعاوى الباطلة في ذلك إذا كان يعلم أنها دعاوى ملفقة وبالباطل منمقة؟ إذا علم في تلك القضية بعينها أن الحق فيها لأحد المتنازِعين صرفهم إلى غيره ليحكم بينهم ولا يكون حاكماً في قضية يعلم أن الحق فيها لغير من يثبت له في الظاهر. والله أعلم. 165 AE°†.dG . .dE.dG A.édG »¨Hh .E.MC.d ..f ´ô°û.d »°VE.àdG ¢†aQ قضية اليحمديين المساكرة وبني إسماعيل، فبنو إسماعيل هل نبذوا الأحكام الشرعية بقولهم: أمرنا ليس بأمر شرع ونحن لا نشارع فيه أيكون هذا نبذاً وامتناعاً منهم؟ قلت: فبعد هذا المقال توسط بينهم أحد أكابر الحبوس بهدنة فخرج غوغاؤهم ودفنوا فلج اليحمدي وبعدما تعدى الدافنون انتصر أهل اليحمدي ودفنوا فلج النصيب وأكثره لبني إسماعيل، فعلى من ضمانة، ثم احتاج إلى خدمة: فمن أين يخدم أمن مال الفلج أم من أموال الدافنين؟ نعم هذا نبذ الأحكام الشرعية وامتناع عن الحق، وتعدي الغوغاء في الهدنة المشار إليها بغي على بغي، وفلج النصيب يخدم من مال الفلج على وصفك هذا لأن أهل اليحمدي في سؤالك منتصرون، فإن كان طلبوا حقهم لكن لم يعطوه لامتناع الممتنعين فلا ضمان عليهم في الدفن. والله أعلم. ´ô°û.d »°VE.àdG ...Jh EgQGô°TCG ´OôJ .d .EG E..c ..«..dG .e QE°üàf’G أناس من بني إسماعيل أشرار لصوص دأبهم اختلاس أموال الناس بالسرقة، وظهر الآن عليهم سرقة لأحد الجماعة فزعموا أنهم فقراء لا مال لهم للوفاء، وعاملهم أكابرهم عصبية جاهلية والحال أن لهم ما يكفي المسروق وزيادة ولكن لا رادع لأن الرادعين هم المغتصبون، فهل يحل الانتصار من أموال الكل أم لا؟ إذا قطعوا الأحكام جاز ذلك، وإن انقادوا للحكم عند المسلمين فلا، 166 ± ° ¯. لأن الانتصار إنما يكون بعد الظلم في الظاهر 1) والله أعلم. ).¸ ¶ . ´ ³ ² .cEëdG CE£N ..M الخ، أهذا الحاكم حاكم حق أم حاكم ،« ورفع الخطأ » قوله في المشارق جور؟ فإذا كان حاكم جور عرفنا ذلك أنه يأخذ بالجبر وإن كان حاكم عدل كيف يصلح له الأخذ من غير بينة؟ عرفني ما الحكم في ذلك؟ خطأ الحاكم المذكور في المشارق هو الحاكم العدل لا الجائر، ويدل على ذلك أن الحاكم يحكم برأيه في مسائل الرأي ويجبر الرعية على حكمه، وذلك هو الواجب عليه إن كان قادراً، ويلزم الرعية الانقياد له ولولا ذلك تلاشت الأمور وتداعت الأحكام وانحل النظام. فإذا حكم على أحد بحكم يرى أنه صواب وهو زلة منه وغلط فهذا موضع كلام المشارق إن كنت تريد الكلام المذكور في شرح قوله: وخطأ العالم في الفتوى همل .... وإن كان مرادك الكلام الذي في شرح قوله: ورفع الإثم لدى الخطأ ومن ألزمه الظاهر حكماً يسلمن فإن معناه أن الحاكم يحكم عليه بالقصور بنفس القتل ما لم تكن للقاتل بينة أن المقتول بغى عليه فقتله بعد أن استحق القتل، فإن كان معه بينة رفع عنه القود وإلا حكم عليه به لما أظهر من القتل. والله أعلم. . 1) سورة الشورى، الآية 41 ) 167 AE°†.dG . .dE.dG A.édG ..ë.d k.gCG ¢ù«d .e .«.ëJ عمن لم يكن أهلاً للحكم، وجاءه حُران بالغان عاقلان يختصمان في شيء من القضايا، فقال لهما إني لست أهلاً لذلك، فقالا له رضينا بحكمك، أيجوز له أن يقضي بينهما على هذه الصفة ويحلّف من أنكر مع عدم المدعي البينة أم لا؟ لا يصح الحكم بدون علم ولو رضي الخصمان لأنه من القول على الله بغير علم، وإن كان عالماً بالمسألة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها. iƒà.dGh AE°†.dG .«H ¥ô.dG من أعطى رجلاً رقيقاً يحملهم له من أرض السواحل إلى عُمان وبما يصح عليه من المخسور فيهم ليعطيه إياه وجعله أمينه فيهم وهو ممن يؤتمن، فحملهم الحامل على ما تقدم من الشروط بينهم أعني الحامل للرقيق والمؤجرين له فلما حملهم إلى عُمان أراد منهم المخسور الذي سار فيه فأنكره ذلك ماذا يكون على الناكر المؤجر والأمين المستأجر هذه الصفة؟ فضلاً بالجواب. بينهما حكم الشرع لأن الفتوى إنما تكون عند المصادقة، أما عند التناكر والخصومات فالمرجع إلى القاضي لأنه يقضي بما يسمع من الخصمين، والفتوى تكون على قول واحد فمن ها هنا لا يفتى في الخصومات. والله أعلم. 168 E.«.Y .ƒ°SQ ™e iƒY.dG .HEàc •Gôà°TG القاضي إذا جاء المدعي بغير نوطيس( 1) من النصارى لا يحكم عليه ولا يسمع دعواه، والنوطيس لا يعطيه النصراني إلا بجعل، فهل يسعه أن يقول لا أحكم بينكما بلا نوطيس وسر هات( 2) نوطيس من النصراني أم لا يجوز له ذلك؟ إذا كان القاضي قادراً على إنفاذ الحكم بغير نوطيس فلا يحل له أن يوقف الحكم على النوطيس، فإن فعل فهو شر القضاة الثلاثة والعياذ بالله ويكون شريكاً للنصارى في ذلك الجعل لأنه قد أعانهم على أخذه فهو إن لم يتب يحشر معهم غداً، وإن كان لا يقدر على إنفاذ الحكم إلا بذلك فلا أقوى على تخطئته وما أرى ذلك النوطيس إلا بمنزلة الإذن من الجبار للقاضي. والخلاف في القضاء عن أمر الجبابرة مشهور والصحيح المعمول به الجواز كيلا تتعطل الأحكام كلها بالعجز عن بعضها ولئن يذكر الحكم الشرعي في البلاد أحب إليّ من إهماله بالكلية. على أن طالب الحق يجد السبيل إلى أخذ حقه بحكم الله تعالى ولا يبالي بالجعل الذي أخذ على النوطيس والأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير. وينبغي للقاضي أن يتحرز في أمره فإذا أتاه آت بدون نوطيس ألان له القول وأظهر له العذر وبيّن له أنه لا يستطيع الحكم دون نوطيس وإنه لو استطاع لفعل حتى يكون ذلك أطيب لنفس الشاكي ويعلم عذره! والله أعلم. نوطيس مسودة. :Notes (1) 2) سير هات: أي اذهب وأتنا. ) 169 AE°†.dG . .dE.dG A.édG »°VE.àdG ..Y .Ee ™a.H .G.dE’G السلطان الجائر إذا وضع قراطيس تسمى نواطيس بمنزلة المدرة، فمن أراد حقه من خصمه وأبى من تسليمه جاء إلى وكيل القراطيس فأخذ له نوطيساً على قدر دعواه إن مائة ربية فليسلم عنها ربيتين، وإن ألفاً فعشرين، وربما جاء القاضي أولاً فلا يقضي له إلا بإحضار النوطيس لأنه ممنوع من الحكم إلا بنوطيس، هل يسع القاضي أن يأمره بإحضار النوطيس لخصمه أم لا؟ وهل يسعه الدخول في الأحكام على هذه الصفة أم لا؟ وهل يكون شريكاً وعوناً مساعداً في استجلاب ما يستجلبونه من الأموال ضامناً أم لا؟ أيضاً ومن قاعدة هذا النوطيس أنه إذا ثبت الحق على المدعى عليه كان ما سلمه المدعي عن النوطيس على المدعى عليه فوق الحق الذي عليه والقاضي لا يحكم به بل يقول له ليس هذا من شغلي هذا شغل الوالي هل يكون هذا إدلالاً من القاضي ويضمن أم لا؟ تقدم الجواب عن هذه المسألة في مسائلكم السابقة أنه لا يضر القاضي أن يقول للمدعي أنا ممنوع من الحكم إلا بنوطيس، وأنه يلين له القول في ذلك ويعتذر له العذر الواضح إذا جاءه بغير نوطيس، وليس له أن يقول هذا من شغل الوالي لأنه يشبه الدلالة على من يظلم خصمه ولكن يقول ليس هذا من شغلي فقط، والدخول في القضاء عند هؤلاء على هذا الوصف فيه ما فيه، والخلاف في التقضي للجبابرة مشهور ومن كان متقضياً في أموره متنبهاً في أحواله محترزاً لدينه فلا يضره أن يحكم بالحق بين خصمين ولو كان الذي سلطه على الحكم من الظَلَمة. والله أعلم. 170 ¢ùHEëdG .e QƒédG ..©j ƒgh ¢ù.ëdEH »°VE.dG ..M القاضي هل له أن يقول فلان يستحق الحبس إذا كان الحبس مع السركار وكل من يحبس معهم يستخدم نهاره ومكبلاً ومسلسلاً والعياذ بالله من ذلك أم لا يجوز ذلك؟ وهل يجوز الشرب والوضوء والتطهر من الماء الذي يخرجه هؤلاء المحبوسون بآلة للبلد أم لا؟ وإذا كانت البلد أكثر من عشرة فراسخ فإذا سار فيها من بيته لمكان بعيد منها فوق الفرسخين وهي في عمارات متصلة أو جاء من سفر ونزل بجانب منها وكان بيته أبعد منها ما يصلي هنالك تماماً أم قصراً؟ بين لنا ذلك. ليس للقاضي أن يقول ذلك إذا كان يخشى على المحبوس التعدي فوق الجائز لأنه إنما يستحق الحبس بنظر الشرع وهو غير الحبس الذي وصفته، فمن قال إنه يستحق الحبس وهو يعلم أنه يفعل به ذلك فقد دل على الجور وأمر بالظلم وكان شريكاً لمن حبسه وهو خصمه بين يدي الله تعالى ولا يجوز الوضوء ولا الشرب ولا التطهر من الماء الذي يخرجه هؤلاء بطريق الجبر. وأما البلد المتصل فإنه لا يقصر فيه دون الفرسخين فإن تعدى للفرسخين قصر وهو قول استخرجه أبو سعيد من معنى التحديد في السفر وقيل لا يقصر ما دام في البلد وأظنه أكثر قولهم. والله أعلم. iQE°ü.dG .E.ëdG .EeGôZ ôj..J .e IE°†.dG ôj.ëJ إن النصارى جعلوا على الجزيرة وهم طائفة لعلهم من الزنج شيئاً معلوماً كانوا يأخذون على البيوت في كل سنة تدور، وزعموا أن هذا كان على الجزيرة من لدن سيف بن سلطان قيد الأرض وكذلك 171 AE°†.dG . .dE.dG A.édG كان سعيد بن سلطان يأخذه منهم وأرادوا من قضاة الجزيرة خاصة التسجيل بجواز ذلك في الشريعة ومرادهم بهذا التستر في الظاهر على الجزيرية على أن هذا الجعل الذي جعلناه عليكم قضت به الشريعة المحمدية فلم يكن حينئذ هذا الجعل عليكم منا ظلماً ولم يكن من هذا شيء في زمن ماجد وبرغش بل القوم في سلامة منه كغيره من الرعية عليهم ما على الرعية العثور الذي قدره برغش في زمانه والبيوت والأرض التي عليها البيوت ملك للجزيرية، هل للقضاء سبيل جواز التصحيح في صحيفة النصارى وهل يحل للمسلم جباية المذكور من القوم إن أجبره النصارى على الجباية؟ لا سبيل للقضاة ولا لأحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكتب تصحيح ذلك في صحيفة النصارى. أما أولاً فإن الحال الذي ادعوه لم تعلم صحته والشهادة على الغيب باطلة والقول بغير علم زور. وأما ثانياً فإنه ليس لملوك النصارى ولا للجبابرة من المسلمين مثل ما كان للإمام العادل القائم بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن السبب الذي سوغ ذلك للإمام إن صح المدعي قد اختفى فلعله كان موجباً قد ارتفع الآن فالآخذ منهم مع ارتفاع الموجب باطل. وعلى كل حال فنحن ننزه المحمدية الغراء من هذه المغارم الباطلة والله المستعان. أما كفى النصارى أن يمصوا اللحم والدم حتى يمصوا الدين، ذلك بما كسبت أيديكم والله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون! والله أعلم. 172 Iô.°ûdEH kGôeCG ¬..©H »°VE.dG ..M يوجد عن الشيخ الصبحي رحمه الله ما نصه: إنه لا تجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما جازت فيه الشهادة على الشهرة، انتهى كلامه. وإذا كانت الشهرة لا تثبت في شيء من الأحكام فكيف تثبت شهادة العدول عنها؟ وهل شهادتهم عن الشهرة إلا فرع عن الشهرة؟ وإذا بطل ثبوت الأصل الذي هو الشهرة في الأحكام فما وجه ثبوت الفرع الذي هو شهادة العدول عن الشهرة؟ إن وجه ذلك أن الشهرة بالشيء توجب حصول العلم به، وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه فأثبته قوم ومنعه آخرون، فإذا حكم بالشهرة فهو إنما كان حاكماً بعلمه في ذلك الشيء المشهور، وإذا حكم بشهادة الشهود عن الشهرة فهو إنما كان حاكماً بشهادة العدول لا بعلم نفسه وللعدول أن يشهدوا عن الشهرة لأنها تفيد العلم فشهادتهم عنها إنما هي شهادة عن علم. وبما قررناه يظهر لك أن المنع من الحكم بالشهرة إنما هو مبني على قول من لم ير للحاكم الحكم بعلمه. والله سبحانه وتعالى أعلم. ¬..M »a .eh ¢SôNC’G IQE°TEEH .NC’Gh IQE°TE’EH .E©.dG عن الأخرس هل ملاعنته لزوجته بالإشارة؟ وهل للإشارة في شيء من المواضع أحكام؟ أما اللعان بالإشارة فلا يثبت لأنه متوقف على شهادة مخصوصة تقوم مقام الأربعة الشهود مختومة بدعاء مخصوص إن كان من الكاذبين، كما بين 173 AE°†.dG . .dE.dG A.édG ذلك ربنا تبارك وتعالى في أول سورة النور، والإشارة لا تفيد شيئاً من ذلك فلا يثبت بها اللعان. وأما اعتبار الإشارة في غير ذلك من الأحكام فنعم ورد لها اعتبار في لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب » : مواضع. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أي خذ النصف، « بهذا وقالت أسماء صلّى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلّي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت: آية؟ فأومأت برأسها أن نعم. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عبَّاس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا! قال: فكلوا. وقال ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبّر، وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين، والمراد بعقد التسعين تحليق الإبهام مع ما تليها فمن صنع ذلك قالوا عقد تسعين، وقال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيراً إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزيدها. وقال أنس بن مالك عدا يهوديّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارته فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا، فقال ففلان لقاتلها، فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين والأوضاح حلي من فضة كانت على الجارية، ورضخ رأس اليهودي بالإشارة إما لكونه لم تسبق 174 له ذمة أو أنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك نقضاً للذمة التي كانت لليهوديّ فإنه تعتبر في نقضها التصديق بالخبر، ومنه الإشارة المحفوفة بقرائن الصدق ولا يتوقف ذلك على البينة العادلة، وقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق، وقال عبدالله بن أبي أوفى كُنَّا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فأجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراً، ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم وقوله فاجدح لي بجيم ثم مهملة أي حرك السويق بعود ليذوب في الماء وفي الإشارة أحاديث أُخَر تدل على اعتبارها في كثير من المواضع. وإذا عرفت المقصود من وضع الألفاظ تحققت اعتبار الإشارة في معناها لأن الغرض الدلالة على المراد وقد تصل تلك الدلالة باللفظ وبالإشارة قال الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلًا وسهلاً بالحبيب المتيم فعدّ ما فهمه من الإشارة يقيناً لفهم مرادها بذلك، والله أعلم. z.ôKCG .dEG ¬.e êƒMCG .ô¶f .dEG .cEëdG{ ..©e معنى قولهم الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره وكيف نظر الضّعيف مع عدم غيره عند نزول القضيّة ما سبيله؟ أوضح لي دليله متعنا الله بوجودك ولا أقلعت سحائب جودك. 175 AE°†.dG . .dE.dG A.édG لا يعنون الضعيف الذي لا نظر له وإنما يعنون الحاكم الذي له نظر في القضايا الواردة عليه، فقد يوجد في الأثر كلام في قضية من القضايا والحال يشهد أنها مخالفة لما أثر، فالكلام في القضية القديمة إنما هو باعتبار الحال المشاهد فيها، والنظر يقتضي أن الحال في هذه الصورة مخالف لتلك، فإذا حكم فيها بأثره وخالف ما اقتضاه الحال صارت مفسدة عظيمة لأن الحاكمين في تلك القضية في الأثر لو شاهدوا هذا الحال لحكموا عليه بخلاف ما مضى، فوجب على الحاكم إمعان النظر في القضايا. فهذا معنى قولهم: الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره. وأضرب لك مثلاً في النفقات المقدرة في سالف الزمان بالحَبّ والتمر. فما يقول حاكم زنجبار في التي طلبت نفقتها وهي من أهل زنجبار لا تأكل التمر ولا الحَبّ؟ أتراه يفرض لها منّ تمر وربع الصاع بُرّاً أم ماذا يفرض لها؟ فها هنا يجب على الحاكم أن يمعن النظر في نفقة بلده ويقدر للمرأة قدرها باعتبار الحال وكذلك ما أشبه ذلك. والله أعلم. .EàjC’G ..Y …ô°ùj .j.dEH ¥ô¨à°ù.dG .«à«dG .Ee »°VE.dG ™«H رجل مات وترك يتيماً وأموالاً وترك عليه ديوناً للناس بما تستغرق ماله فرفع الذين لهم الدين أمرهم إلى السلطان، فأمر السلطان قاضياً من قضاته المنصوبين ببيع مال الهالك لوفاء الدين، فحضر ذلك القاضي في القرية التي بها المال وحضر عنده جباة البلد من الثقات وأقام القاضي منهم وكيلاً بما استحسنه هو ومن معه، فباع الوكيل المال لرجل بأمر القاضي وحضرته وحضرة الجباة والثقات، فكتب القاضي صك البيع وشهد به من حضر عنده كل منهم كتب شهادته 176 بخط يده بعد ما صحت عندهم الديون فحاز المشتري المال وكان في يده يعمره ويثمره إلى أن مضت سنون ثم بلغ اليتيم فغير من هذا البيع وطلب المال الذي تركه والده أيثبت له الغير على هذه الصفة شرعاً وينزع المال من يد المشتري بالحكم أم لا؟ وإن كان في المسألة اختلاف فما المعمول به عندك؟ عرفنا وجه الصواب وما وجه الأثر الذي جاء في بيع مال اليتيم والغائب؟ صف لنا الوجه فيه. إذا جرى هذا الحكم من السلطان وقاضيه على وفق العدل فلا غير لليتيم فيما بيع لقضاء الديون على هذا الوصف ولا شيء لليتيم في ذلك. وأهل الديون أولى بالمال من الورثة، لأن الورثة إنما يرثون ما فضل من .(1).< ; : 9 8 7 الدين والوصية لقوله تعالى: . 6 وقد حدد الشارع الوصية بثلث المال وليس للدين حد ولو استغرق المال. فليس البيع لقضاء الدين من بيع أموال اليتامى ولا بيع أموال الغياب لتعلم. والله أعلم. kE.WEHh kGôgEX ..ëdG OEëJG إذا شهد على رجل شهود عدول عند الإمام أنه قتل رجلًا عمداً عدواناً يقاد به القاتل، أو شهد شهود عدول أنه زنى وهو محصن وأخذه الإمام بهذه الحجة، وكان مع نفسه حقيقة أنه لم يقتل ولم يزن، وهرب عن الحكم من حضرة الإمام في طلبه إلى أن أتى إلى . 1) سورة النساء، الآية 12 ) 177 AE°†.dG . .dE.dG A.édG بلدة لا ينالها حكم الإمام وقعد هناك متقياً لله تعالى يفعل ما أوجب الله عليه فعله وينتهي عن جميع ما نهاه الله عز وجل عنه معتقداً تصويب الإمام فيما طالبه به أتراه يهلك إذا مات على ذلك؟ أيهلك عند الله أم عند الخلق فقط؟ قال السائل، وأنت أجبتني بأنه يهلك عند الله وعند الخلق؟ قال واحتججت بحجج وأطلت، قال وأنا في نفسي من ذلك وأريد أن يكون هذا الهلاك عند الناس كتوبة المستحيل يعلن بها الناس لأجل الناس لا متوقفة عند الله إلا بإعلام الناس وإنما هي أحكام بين الخلق، قال ثم اطلعت على كلام في النيل في الكتاب الأخير وهو كتاب الأفعال المنجية من المهلكة آخر كتب النيل عساه يوجد معكم مشروحاً طالعه واكتب لي شرحه وهو هذا، من باب ما يجب على المكلف أو له ما سمعه المكلف أو رآه مما يكون حجة له أو عليه من ولاية أو براءة أو تنجية أو إصلاح وغيرها من الفروض، إلى أن قال: ولا يحل لمن يدفع عن نفسه دفاع ما ألزمه الحكم الظاهر ولا منع نفسه أو ماله ولا يبيح البراءة لنفسه إن علم بوجوب ذلك عليه أو جهله أو أحضر له من علمه أو جهله. وقيل إن حضر له من يكون حجة على من جهله أو لم يشاهده جاز له دفاع وامتناع كما إذا علم أنه أخذ بحكم كلما لا يحل، وإن علم أنه لم يفعل موجب ذلك فقيل لا يجوز له ذلك، وجوز إن كان ممن لا يتهم بسوء وإن غير متولٍ إن قال إني لم أفعل ذلك أو لم يكن عليّ وإنما فعلته لغير ذلك الوجه أو قصدته لغيره أن لا يبرأ منه ولا يؤخذ، نحكم بحكم ولا يشهد عليه أيضاً، وقيل يؤخر الحكم عليه حتى يتبين فعله ومراده، وقيل يترك أبداً وقيل 178 يجد ذلك فيما عند الله، وقيل ما يجده عنده يجده في الحكم فيما بين الخلق من الحقوق، وقيل إنما يجده من يلي الأمور كالحكام والعمال، وقيل كل مسلم أ.ه. قال السائل عساك تفهم من هذا ما اختلج في قلبي من أن الهلاك دنيوي لا أخروي، وعساك تقيسه على فعل ولي الله عند الله في الدنيا وعدو الله كما قيل في السعيد عند الله توجد منه الأفعال المخالفة للشريعة فقيل فيه عساك تأخذه بالقياس من هناك؟ تفضّل بيّن لي وعجّل بالجواب. لا يختلف حكم الظاهر والباطن في شخص واحد فمن أوجب الشرع عليه أن ينقاد إلى حكم في الظاهر فعليه أن ينقاد، فإن أبى برئ منه وهلك لأنه خالف حكم الله تعالى وترك حجته وهو في ظاهر الأمر محجوج بمخالفة ذلك كما في شهود الزنى، فإن الله تعالى حكم بتكذيب القاذف إن لم يأت Y X W V U TS R Q P O . : بأربعة شهداء فقال 1). فقوله عند الله صريح بأن ذلك يكون هلاكاً عند الله ). ] \ [ Z لا عند الخلق فقط ومع ذلك فيحتمل أن يكون القاذف رأى وسمع. ولا يقاس هذا على الولي في الحقيقة فإنه إنما كان ولياً عند الله باعتبار ما سيؤول إليه حاله من الرجوع إلى الحق وحسن السيرة فهو ولي بهذه الحالة ولو علم الله منه أنه سيموت على أفعاله المنكرة المشاهدة منه لما كان وليّاً في الحقيقة بل يكون عدُوّاً في الحقيقة، وهذا الهارب عن الإمام هارب عن حكم الله موته على هذا الحال فهو هالك عند الله وعند الخلق وأعلم أنه سيتوب فحكمه عند الله بعد التوبة حكم التائبين، وكذلك حكمه . 1) سورة النور، الآية 13 ) 179 AE°†.dG . .dE.dG A.édG عند الخلق إذا اطلعوا على توبته، وأما المستحيل فإنما تجزئه الإجمالية عند الله ما لم يطالبه المسلمون بتفصيل ذلك فإن طالبوه بتوبة التفصيل وجب عليه أن يجيبهم إلى ذلك فإن أبى استحق البراءة وكان حكمه عند الله وعند المسلمين حكم من لم يتب، وما نقلته من النيل من ذكر الخلاف في نحو ذلك رأيناه ولم يحضرنا شرحه، لأن الجواب كان بالظاهر والشرح بالقابل ونحن لا ندعي الإجماع على هذا غير أنه هو الظاهر من مقتضيات الأدلة والله يهدينا وإياكم. والله أعلم. QƒeC’G ™«.L »a ˆG ´ô°T .dEG .cEëàdG الذي يعلق أمره إلى رجل لا يؤمن منه الجور مثلاً أصاب أو أصيب إذ قلده في جميع أموره وسلخ أمره عن شيوخه ويخشى منه الفتنة والضرر في عاقبة الأمر على خواص المسلمين، هل يكون بهذا التعلق باغياً حتى يرجع ويحكم علماء المسلمين في جميع أموره؟ والذي يجاريه على هذا سواء له أو عليه الحق هل يكون مصيباً؟ ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬. 1) فقد نفى سبحانه وتعالى ).A . ¾ ½ ¼ » . الإيمان عمن امتنع عن قبول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن وجد حرجاً من حكم رسول الله، وعمن لم يسلم لحكم رسول الله، والعلماء ورثة الأنبياء وقد مات رسول الله وحكمه باق عند ورثته من أهل العلم والولاية، ومن علق أمره على باغٍ أخطأ أو أصاب فهو مخطئ وإن أصاب. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 65 ) 180 ¬à.°UEîe ..b .WE.dEH ..©J .e QG.YEG من تعلق بالحاكم وأظهر الخصومة وتوقع بأسبابه فعل من الحاكم مثل للذم وغيره، هل تجوز خصومته ظاهرة أو باطنة؟ وهل ترى على من يأمر فيهم بالخصومة شيء؟ بيّن لي. يطلب إليهم الكفاف عن التعلق الباطل والرجوع إلى الحق الواضح، فإن تمادوا على ضلالهم أعذر إليهم وكشف لهم القناع أنه خصم لهم إن لم يرجعوا عن ضلالهم، فهنالك جاز عزلهم إن لم يرجعوا إلى الحق الذي خرجوا منه أو يكفوا عن الأذى. وأما أن يداهنهم ظاهراً ويخاصمهم باطناً فلا أرى ذلك من الجائز. والله أعلم. ¬e.Yh .«.«dG ´ƒLQ إن أبا محمد وارسفلاس أرسل إلى أبي زكريا بمسائل من جملتها هل يرجع اليمين إذا قال لي على أبيك، قال لا يرجع اليمين وإذا قال لأبي على أبيك ففيها قولان، ما الفرق بينهما؟ وهل اليمين يمين قطع أو يمين علم على القول بالرجوع في الأخيرة؟ الله أعلم بما ذكر، والقاعدة أن الدعوى إذا كانت للنفس تكون أقوى من دعوى تكون بسبب الغير، وما أدري ما أراد برجوع اليمين، إن كان أراد بها ردّ اليمين إلى المدَّعي فإن الرَّدَّ يكون في الصورة الأولى أقرب منه في الصورة الثانية، وبالجملة فلم أفهم مراده ولا يمكن أن أقول فيه بشيء لا أفهمه، وكتاب السير إنما ينقل من المسائل المستغرب الذي ينفرد به ذلك الشيخ ويعد من غرائبه حيث قال ما لم يقله غيره. والله أعلم. .GQE..dG .ë°ü.dG ¬bGôMEG IQE.c ما يوجد في كتاب الأشياخ عن رجل له مصحف فقام إليه فحرقه بالنار أن عليه صيام مائة شهر وأربعة عشر شهراً وعتق عشر رقبات مؤمنات وإطعام ثلاثمائة مسكين غداهم وعشاهم إن نجا بذلك وحرمة القرآن العظيم أعظم والله أعلم. قال السائل: وما وجه هذا الأثر؟ وما المعنى الذي اعتبر فيه هذا القدر في التحديد؟ وهل له دليل من الكتاب أو السُنَّة والاجماع؟ فضلاً منك ببيان ذلك. أما وجه هذا الأثر فالله أعلم به ولعله اعتبر عدد السور فجعل كفارة كل سورة صيام شهر، ثم اعتبر عدد الأجزاء فجعل لكل ( 3) أجزاء عتق رقبة، ثم اعتبر أجزاء القرآن من جهة أخرى فجعل لكل خمس منه إطعام ستين مسكيناً. ولا أعرف لهذا القول دليلاً يدل عليه من كتاب الله ولا سَُّنة ولا إجماع حكم شرعي لا يثبت ولا أجاب إلا بدليل شرعي ومقادير الكفارات المقدرة .GQE..dG 184 اختص به الشارع فليس لغيره تقديرها وإن كانت حرمة القرآن عظيمة فليس عظمة حرمته موجبة لهذا الشيء ولا دليل على تقديره. وبالجملة فليس عظمة حرمته موجبة لهذا الشيء ولا دليل على تقديره. وبالجملة فليس انتهاك حرمة القرآن أشد من الشرك بالله تعالى والإسلام جَبٌّ لما قبله وكذا التوبة فالتوبة النصوح كافية لمن وقع في مثل هذه y x w v u t. : الورطة العظيمة والهلكة الجسيمة h g f e. (1).¦¥ ¤ £ ¢ . ے~ } | { z 2)، والله أعلم. ).m l k j i .«.°ù.dG QGô.J .hOh èjQ.àdEH IO.©àe .GQE.c PE.fEG من أراد أن ينفذ كفافير لزمته وهي عشرون كفارة فصار يعطي المساكين واحداً بعد واحد حتى كملت تلك الكفافير وحسبها فوجدها كاملة كل كفارة منها إطعام ستين مسكيناً غير أنه صار يعطي هذا من ثلاث وهذا من عشر وذاك من سبع وهذا دابة حتى جملها جميعاً فوجدها عشرين كفارة كل كفارة إطعام ستين مسكيناً. ماذا ترى في صنيعه أنه أصاب المفصل أم عميت عليه الجادة الواضحة؟ قلت وإذا لزمته كفارة مغلظة فأطعمها واحداً أو اثنين في كل يوم متتابعة إن كان الإطعام كيلًا أو غداء وعشاء أو أطعم مثلاً مائة مسكين أو ضعفها مرة واحدة ولو كل واحد لم يأكل ما يكفيه ليومه. . 1) سورة الزمر، الآية 53 ) . 2) سورة طه، الآية 82 ) 185 .GQE..dG . .dE.dG A.édG عن السؤال الأول إذا تيقن ذلك المنفذ أنه لم يعط مسكيناً واحداً من كفارة واحدة مرتين كان ذلك الانفاذ مجزياً له وقد سلك فيه جادة الصواب وأما إذا كان أعطى مسكيناً واحداً من كفارة مرتين مثلاً كان عليه أن يعطي مسكيناً آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة لأن العدد معتبر عندنا معشر الإباضية ووافقنا على ذلك الشافعية. الجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الإطعام لا يجزي على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافاً للحنفية القائلين بأن المفروض إطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقداراً لإنفاذ ذلك الطعام فقط فإذا جمع طعام ستين مسكيناً فأعطاه مسكيناً واحداً أو مائة مسكين مثلاً كان مجزياً عندهم عن الكفارة. قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه، راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه. هذا ما ظهر لي فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. IQE..dG ¥E.fEG »a ô««îàdG من لزمته كفارة الغشور وأراد أن يطعم أو ينفق لستين مسكيناً هل له التخيير بين الإطعام والصوم والإنفاق؟ بين لنا ذلك. إذا كانت الكفارة التي ذكرتها لم تكن من قتل ولا ظهار ولا يمين فله التخيير بين العتق والإطعام والصيام، والإطعام والإنفاق شيء واحد. وإن كانت من قتل فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام والخلاف في الإطعام. وإن 186 كانت من ظهار فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالإطعام. وإن كانت من حنث يمين فهو مخير بين العتق وإطعام المساكين العشرة وكسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله أعلم. Uƒ.ëdG ´GƒfCG .e .GQE..dG »a êôîj Ee QG..e مقدار ما يخرج في الكفارات من الحبوب والتمر والأرز؟ صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع براً وثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيراً واختلف في الدخن والتمر فقيل إنه يخرج من الدخن صاعاً تاماً وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمراً إن شاء ذلك فإن قاوم صاعاً أخرج صاعاً أو غير ذلك فهو على حسابه وحكم العلس الصافي حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر فإن كان يبقى بعد إزالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل إزالته لكل مسكين صاعاً تاماً وهكذا. وأما الأرز فقيل إن الصاع منه يجزئ لثلاثة مساكين وقيل إنه يعتبر في إخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل يجوز إخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم عمل بذلك، والله أعلم. .g..dG »a .«.dEî..d IQE..dG AE£YEG من يفرق شيئاً من الكفارات يجوز له أن يعطي فقراء أهل الخلاف أم لا؟ يجوز له ذلك وحرمانهم مع وجود أهل الدعوة أحب إلينا، والله أعلم. 187 .GQE..dG . .dE.dG A.édG E...°S .ƒ.ée IQE..H .«°UƒdG .«..J من أوصى بكفارتين ولم يعينهما لصلاة ولا لأيمان ولا لغيرها مما يلزم فيه الكفارة ما يلزم أوصياءه من هذه الوصية؟ في ذلك أقوال والذي أختاره أن ينفذ عنه كفارتان مرسلتان لأنهما أقل ما يطلق عليه اسم الكفارتين فلا سبيل إلى إلزام ما فوق ذلك، ولا معنى لإسقاط الوصية لجهالتهما إذ لا نسلم أنهما مجهولتان وإن اشترك اسم الكفارة بين المرسلة والمغلظة فإنه يتعين إخراج أقل ما يصدق عليه الاسم، والله أعلم. .Gƒ.°üdG IQE.c »a .£©j Ee من يفرق كفارة صلوات هل يجوز له أن يعطي كل مسكين أقل من نصف صاع؟ وإن أعطى أقل فما عليه؟ أما البر فلا يجزئ أقل من نصف صاع فإن أعطي المسكين أقل من ذلك زاده حتى يكون معه نصف صاع وذلك خلاصه، وأما الأرز فيكفي للمسكين ثلث صاع، والله أعلم. ..«.dEH IQE..dG êGôNEG هل يجزئ تفريق الكفارة بالقيمة، فإن كان يكفي فأي نوع يقوّم لينقد ثمنه؟ الحب أم الأرز أم التمر؟ لا يكفي إلا الإطعام أو العتق أو الصيام، وليس تفريق الدراهم واحداً من هذه، والله أعلم. 188 IQE..dG »a .«cE°ù.dG .«H .jƒ°ùàdG المفاضلة بين المساكين في إنفاذ الكفارات هل يجوز ذلك أم كلهم سواء؟ لا يجوز المفاضلة في إنفاذ الكفارة الواحدة بل تجب المساواة فيها بين المساكين فلا يجوز أن تعطي هذا نصف صاع وهذا صاعاً وهذا ربع صاع بل يجب إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من البر أو ثلث صاع من الأرز إلى غير ذلك. أما إذا كان الإنفاذ لكفارتين فأكثر جاز أن تعطي هذا من كفارة وهذا من كفارتين وهذا من ثلاث، والله أعلم. A»°T .ôJ ..Y ô..dEH ..ëdG IQE.c رجل متعرف في فلج وموكل فيه وتركه وأراد أهل الفلج يردوه في العرافة مرة فأبى عنه وقال أكون كافراً إن عدت عليه مرة ومن بعد كاثروه على قبضه وقبضه مثل العادة، فما ترى عليه؟ الله أعلم بما عليه وفي كلام بعض الأشياخ أن عليه في مثل هذه اليمين كفارة مغلظة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً يخير في أيها شاء، والله أعلم. •ô°ûdG êôîe .LQEîdG .«.«dG IQE.c قولهم في كفارة اليمين الخارجة مخرج الشرط والإلزام أنه يلزم الوفاء بها. ما دليله؟ 189 .GQE..dG . .dE.dG A.édG أما دليل منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعرفه. والذي عندي أنهم قاسوا هذه اليمين على الأيمان التي ورد فيها النص لأن كلاً منهما إلزام. ويحتمل دخولها تحت عموم قوله تعالى: ¯® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . 4 3 وقوله تعالى: . 2 « الآية » (1).³ ² ± ° 5 4 3 2 2) وكذلك قوله تعالى: . 1 ).7 6 5 فإن عبارة الأيمان في هذه الآيات متناولة لكل « الآية » (3). 7 6 يمين وإن ورد بعضها في سبب خاص فإنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ. والله أعلم. ..©dG ...H .E.jC’G .«.¨J قولهم إن اليمين تغلظ بلفظ العمد وكذا إن حلف بشيء من ملل الشرك كما إذا قال: هو يهودي إن كان كذا أو نحو ذلك. ما وجهه؟ نظر القائل بذلك إلى أن الكفارة عقوبة، ولا يخفى أن العقوبات تكون على حسب الجنايات تشديداً وتخفيفاً. ومن المسلمين مَنْ رأى الأيمان كلها مرسلة وقوفاً عند النص إذ لم يذكر القرآن يميناً مُغلَّظة. والله أعلم. . 1) سورة المائدة، الآية 89 ) . 2) سورة التحريم، الآية 2 ) . 3) سورة البقرة، الآية 226 ) 190 .GQE..dG .NG.J قول بعضهم فيمن حلف بخمسين عهداً إن عليه كفارة واحدة ما وجهه؟ ذلك القول فيما إذا لم يكفر عن اليمين الأولى حتى حلف الثانية والثالثة وهكذا، فإن كفر عن شيء منها ثم حلف لزمته كفارة أخرى لما أقبل. ووجهه أنه جعل تكرر الإيمان مثل تكرر الأحداث الموجبة للاغتسال فكما أن الغسل الواحد يجزئ عن عشرين جنابة مثلاً كذلك الكفارة الواحدة وبيانه أن الحنث سبب لوجوب الكفارة كما أن الحدث سبب لوجوب الوضوء والاغتسال وإذا تكررت الأسباب لم يلزم تكرار مسبباتها مثل المطر إذا تكرر على الأرض الواحدة لا يلزم منه تكرار الإنبات. وفي المسألة قول آخر وهو أنه يلزم عن كل يمين حنثها كفارة على حدة وكذلك يلزم بكل موجب للاغتسال أن يغتسل فمن اجنبت ثم حاضت ثم طهرت قيل عليها اغتسالان وقيل واحد وهذا كله اعتبار لتكرر الموجب. والله أعلم. ..ëdG .jôëàH ..ëdG »a IQE..dG ..°U اختلافهم فيمن حرم حلالاً أو حلَّلَ حراماً فقيل عليه مغلظة وقيل مرسلة وقيل لا شيء. ما وجهه؟ أما التغليظ فباعتبار الحال الذي قدم عليه الحالف فإنه قدم إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وذلك أمر لو أراد حقيقته أشرك لكنه لم يرد الحقيقة وإنما أراد المبالغة في اليمين فألزموه أشد الكفارات في الأيمان. 191 .GQE..dG . .dE.dG A.édG وأما التخفيف وهو أن الكفارة مرسلة فوجهه أنها يمين من سائر الأيمان ودليله قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ).( 1) إلى قوله تعالى: 7. ففي الآية الإشارة إلى الكفارة المفروضة 6 5 4 3 2 . ² ± ° . : في الأيمان في آية المائدة وهي قوله تعالى 2) إلى آخرها. ).³ وأما القائل إنه لا كفارة عليه فقد نظر إلى أن التحريم والتحليل أمر خارج عن الأيمان وإنما هو من جملة اللغو. وأقول إنه داخل فيها لقوله تعالى: . # $ % & ' ). إلى قوله: . 2 7. فسمى تحريم الحلال يميناً. والله أعلم. 6 5 4 3 .«.«.d AE..à°S’G ..g قولهم في اليمين إن الاستثناء يهدمها إلاّ في الطلاق والعتاق. ما وجهه؟ من حلف فقال » : أما الاستثناء في غير الطلاق والعتاق فإنه نافع لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا » وفي رواية « إن شاء الله لم يحنث فهذا يدل على أن الاستثناء بالقول نافع وأما في النية فإنه ينفعه « حنث عليه في خاصة نفسه لأن لفظه محمول على قصده وهو أمين في دينه وربه أعلم بحاله فالألفاظ في حق المتكلم مقيدة بالمقاصد. . 1) سورة التحريم، الآيتان 1 و 2 ) . 2) سورة المائدة، الآية 89 ) 192 والمختار اشتراط التلفُّظ. وأما الطلاق والعتاق فلا ينفع فيهما الاستثناء لأنه في حقهما كالمؤكد. والمراد بالاستثناء قول القائل إن شاء الله وبيان ذلك أنه إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله، ولعبده: أنتَ حر إن شاء الله، فإن الطلاق والعتاق يمضيان لأن الله قد شاءهما حين وقعا منه فلو لم يشأهما لم يقعا فهذا معنى قولهم إن الاستثناء في الطلاق والعتاق لا ينفع وكذلك الظهار والنكاح. والله أعلم. ..ëdG ..Y .X ..Y ..ëdG اختلافهم فيمن حلف على معدوم يظن بقاءه ولم يجده، أو حلف لَيُوَفّينَّ غريمه في شهر كذا فمات قبل ذلك الشهر قيل: إنه يحنث وقيل لا. ما وجههما؟ أما القول بالحنث فلأنه لم يفعل ما حلف عليه كما إذا حلف ليشربنَّ الماء الذي في الكوز فلم يجده أو حلف ليفعلن كذا فمات قبل ذلك فإن الفعل لم يتأت له فهو حانث عند هذا القائل في الموضعين وعليه أن يوصي بالكفارة إذا ظن الموت قبل الوقت المحدود على قياد هذا القول. وأما مّنْ عذره فقد عذره لعزمه على البر لو أمكنه، ولم يؤخر عن الفعل .(1).¬ « . © ¨ §. اختياراً لكن حيل بينه وبينه وكأن هذا القائل يرى الكفارة عقوبة التعمد وهو لم يتعمد لذلك. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 286 ) 193 .GQE..dG . .dE.dG A.édG ..ëdG ..b ô«..àdG من كفر قبل الحنث هل يجزيه أم لا؟ قولان. ما وجههما؟ نشأ هذا الاختلاف من اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية إذا حلفت على » : عن عبدالرحمن بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي رواية ،« يمين فرأيت غيرها خير فائتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا » : أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إلا كفرت عن يميني وأتيت » وفي رواية ،« أتيت الذي هو خير وتحللتها .« الذي هو خير ففي الرواية الأولى والثانية تقديم الحنث على الكفارة وفي الثالثة تقديم الكفارة على الحنث والقياس يقتضي أن التكفير لا يجزي لأن الموجب له الحنث وفعله قبل حصول الموجب في حكم التطوع وللمرخصين أن يقولوا هو مقيس على تقديم الزكاة قبل وجوبها وقد وردت السُنَّة بجواز ذلك. قلنا ذلك رخصة والرخص لا يقاس عليها بيانه أن القاعدة في الأشياء الدينية لا يجزى تقديمها قبل وقت وجوبها كالصلاة والحج والصيام وأشباههما ثم خرجت الزكاة والوضوء فجاز تقديمها بدليل خاص في كل واحد منهما ولا يقاس غيرهما عليهما. والله أعلم. .ë°ü.dG ..Y ˆEH ..ëdG »a IQE..dG ..°U اختلافهم فيمن حلف بمصحف فحنث هل تلزمه بكل حرف مُغلَّظةٌ، أو بكل آية أو بسورة أو عشرة، أو واحدةٌ؟ أقوال ما وجهها؟ 194 لا أعرف لهذه الأقوال كلها وجهاً إلا القول الأخير فإن وجهه جعل اليمين بالمصحف يميناً مغلظة فأثبت فيها كفارة المغلظة. وأما سائر الأقوال فقد اعتبروا فيها أشياء خفية جداً فمنهم من اعتبر الحرف الواحد من المصحف يميناً مغلظة فأثبت لها كفارة مغلظة، ومنهم من اعتبر الآية الواحدة، ومنهم من اعتبر السورة الواحدة وهكذا. وأنت خبير أن هذه الاعتبارات لا دليل عليها وأن من الكفارات ما لا يُدرَك بالقياس غالباً فالأولى فيه الوقوف على ما ورد فيه النص إلا فيما ظهرت عليه واتجه معناه. والله أعلم. .éM .«K..H ..ëdG .Lƒe اختلافهم فيمن حلف بثلاثين حجة هل تلزمه كلها فإن لم يقدر فعن كل واحدة صيام شهرين أو يلزمه الحج لا غيره ولا شيء عليه إن لم يقدر؟ أقوال. ما عللها؟ من ألزم نفسه أشياء من الجائزات لزمه فهذا قد ألزم نفسه ثلاثين حجة فعليه ما ألزمه نفسه إن استطاع ذلك فإن لم يستطع فالأقوال الثلاثة. أما القائل بالصيام فقد جعل صيام الشهرين بدلاً من حجة اعتباراً لنيابة بعض العبادات عن بعض وذلك أن الصيام ينوب عن الهدى في المتمتع إن لم يقدر على الهدى وينوب عن العتق والإطعام والكسوة في خصال الكفارة لمن لم يقدر عليها وينوب عن الجزاء في الصيد ونحو ذلك فاعتبره هذا القائل وجعله نائباً عن الحج عند العجز عنه لمن ألزمه نفسه. 195 .GQE..dG . .dE.dG A.édG ويناقش بأن نيابته أمر توقيفي لا يطلع على علتها ولا يمكن القياس إلا مع ظهور العلة، وأيضاً فالتحديد بالشهرين لا سبيل إليه إلا من جهة الشارع ولا نصّ. ويمكن أن يجاب بأن هذا من باب الاستدلال لا من باب القياس وهو أنه ألحق بعض الأفراد بحكم أغلبها والتحديد بالشهر المقابل للمبدل منه، فإنه بدل عن الحج، والشهران أقصى وقت اعتبره الشارع في الصيام، والحج أمر عظيم وشاق على النفس ولا يكون بدل العظيم إلا عظيماً. وأما القول بلزوم الحج لا غيره، فإن قائله ألغى هذا الاعتبار كله، فكأنه قال: عليه الحج لا غير إن قَدَرَ أدّاه وإن لم يقدر أوصى به كما هو شأن الحقوق المتيقنة. . © ¨ §. وأما القول بعذره فلأنه عاجز عن أداء ما حلف عليه و .(1).¬ « وإذا كانت الفرائض التي أوجبها الله على عباده تنحط عن العباد بالعجز عنها فمن الأولى أن تنحط عنهم الأشياء التي ألزموها أنفسهم. والله أعلم. Qô.à.dG ..ëdG IQE.c قول بعضهم فيمن حلف وهو بمكة كلما عطش رجع فشرب من عُمان أنه يلزمه بدنة، ما وجهه؟ لا أعرف له وجهاً إلا أن يكون قد اعتبر أن في رجوع هذا الحالف إلى . 1) سورة البقرة، الآية 286 ) 196 عُمان هلاكَ نفسه فألزمه أن يفدي نفسه ببدنة نظراً إلى قصة الذبيح عليه السلام، فإن كان قد اعتبر ذلك فهو وجه. وفيه مناقشة: أما أولاً فإن أمر الذبيح مخصوص به لا يتعداه إلى غيره. وأما ثانياً فإن ذلك شرع قد مضى وقد كلفنا بشريعة مبتدأة ولم يكن فيها شيء من ذكر الفداء مشروعاً. وأما ثالثاً فإن الذبيح قد فُدي بكبش لا ببدنة فلو صح القياس لفسد من هذا الباب على أنا لا نسلم صحته لما تقدم. فإن قيل: فما يلزم هذا الحالف حينئذ؟ قلنا أقصى ما يلزمه كفارة يمين مغلظة عند من أثبتها ومرسلة عند من نفاها لأنه قد حلف على شيء فحنث. فإن قيل إن حنث هذا يتكرر بتكرر عطشه فيجب أن يكون لكل حنث كفارة قلنا نعم إن اعتبرنا تكرار المسببات بتكرر الأسباب وهو قول من أوجب لكل يمين كفارة واحدة وأمَّا عند من لم يعتبر التكرر فإنه يجزيه كفارة واحدة عن جميع ذلك وينبغي أن تكون بعد آخر حنث حَنِثَه لأنه لو كفّر ثم حنث ثم حلف من بعد ألزمته أخرى على الحنث الثاني. والله أعلم. .dE..dG .Q.°üe .ƒ.é.dG .ƒ...dG .Ee .e .«..dG AE.«à°SG قد توسطت ما بين الحجريين والهشم بعد دعاوى قتل فيما بينهما على تسليم خمسمائة قرش للحجريين على الهشم بعد ميعاد معلوم من الهشم فلم يسلم الهشم للحجريين على ذاك الميعاد وصرت أنا القبيل( 1) للحجريين وسلمت تلك الدراهم للحجريين من مالي فهل يسعني أن أقبض من الهشم دراهم لا أدري أنهم أخذوا من أهل وادي بني خالد دفعوها تقية عنهم والهشم قابلوني ليسلموا تلك الدراهم؟ وإذا كان الحجريون شرطت عليهم أنهم إذا سلموا الهشم بما عليهم أقبلوا منهم وردوا عليّ دراهمي فرضوا بذلك فكيف الحيلة في قبض دراهمي حلالاً لا شبهة، وإن قدرنا أن الهشم ما سلموا القبالة التي عليهم هل يسعني أن آمر الحجريين أن يقتلوا الهشم وحقي يسلمه الحجريون إن قتلوا الهشم وكيف الحيلة والجائز في هذا؟ تفضل عليّ بالجواب. 1) أي الكفيل. ) .dE..dG 200 أما قتل الهشم بنفس الامتناع عن تسليم الدراهم فلا أراه إلا إذا كان ذلك الحق واجباً عليهم بالحكم الشرعي محكوماً عليهم بأدائه فامتنعوا عن تسليمه وطلب منهم ذلك فلم يؤدوه فللحجريين الأخذ من الهشم بقدر حقهم فإن حالوا بينهم وبين ذلك وتعذر الأخذ إلا بقتالهم فهنالك يكونون بغاة فإذا لم يقدر على ردهم إلى الحق جاز قتالهم حتى يذعنوا إلى الحق ويؤدوا ما وجب عليهم. وأما أخذك للدراهم المأخوذة من الوادي فلا يحل لك اذا علمت أنها تلك الدراهم المأخوذة بعينها ويجوز لك إذا لم تعلم أنها هي بعينها وإن استربت فاستعفف وينبغي لك أن تأخذ دراهم من عند الحجريين ثم تقول للهشم أدوا ما عليكم للحجريين ولا تقل سلموا هذه الدراهم للحجريين، فإن أعطاك الحجريون دراهم وقالوا هذه دراهمك جاز لك أخذها وإن كانت في الباطن هي الدراهم المكسوبة لأنا تُعُبِّدنا بحكم الظاهر، والله أعلم. .cƒ.dG .Y ™a.dG .«cƒdG .ƒ.b رجل له حق على آخر فطالبه فيه فأمر له من عند وكيله وقبل له الوكيل ذلك ومطل به، أعلى من له الحق أن يطلب حقه من الوكيل أو الآمر؟ أرأيت إن غاب الآمر أعلى الوكيل أن يعطي هذا حقه أم لا؟ ليس على صاحب الحق أن يطلب حقه من الوكيل ولا من الموكل وإنما هو مخير في طلبه وتركه إذا كان في تركه معنى يخرج به عن إضاعة المال والوكيل في هذا الموضع كفيل عمن عليه الحق فإن أنكره مثلاً كان له أن 201 .dE..dG . .dE.dG A.édG يطلب حقه من أيهما شاء، فإن غاب الموكل بحيث لا يدركه ذو الحق كان على الوكيل أداء حقه، ولا مخرج له عندي من ذلك، والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .dE..dG ..ëJ رجل قال له رجل آخر: أريدك أن تأخد لي شيئاً من المتاع مثل التمر والحب وغير ذلك سلفاً فأخذه له صاحبه من عند الناس فوصل وقت المخارجة وكان المأخوذ له نازحاً في بلد بعيد عن بلد الرجل الذي أخذ له ولم يرسل له المخارجة بما عليه وعرفه بذلك مراراً ولم يؤد بما عليه وقد لجّ أهل الحق على الذي أخذه منهم فتسلف لهم سلفاً آخر من قوم أخيرين فخارجهم به فوقع السلف الآخر عليه، ثم جاء صاحبه الذي عليه الطلب فقال له أنا أريد منك المخارجة فقال: لا أجد شيئاً وأنا أضمن لك في هذا السلف الآخر الذي أخذته وأكتب لك على نفسي في ذلك وإن لم يتبرع الذي عليه الحق وطلب منه المتسلف له لقضاء الدين إما بدراهم أو يكون هذا السلف عليك فحمل الرجل السلف لصاحبه هذا وهو الأخذ له من عند الناس يأخذ ماله ومتى قضاه صاحبه هذا الحق دفعه على أهله الذين أخذ منهم أيكون بينهم ربحاً حراماً أم لا؟ وإن خارج وهو أول من ماله وأخذ الحق من صاحبه وخلطه في ماله هل يكون ذلك سواء؟ إذا تحمل السلف الثاني الذي سلفه الضامن لقضاء الضمانة فلا بأس بذلك وهو من باب المروءة، وليس بربا إذ ليس للضامن منه شيء. والله أعلم. 202 .dE..dG .Y ´ƒLôdG من قابل إنساناً على تسليم شيء من الدراهم وذلك إلى انقضاء شيء من الأيام، ثم المقابل أراد الرجوع وترك القبالة، أتلزمه هذه القبالة شرعاً؟ وإذا كان حين رجوعه لم تنقض الأيام التي أخذها أو انقضت أيحصل بَيْن ذلك فرق؟ وإذا كان المقابل عنه مسجوناً وأراد فكاكه أتلزمه هذه القبالة حين فكاك من أراد فكاكه أم ليس عليه شيء من ذلك؟ وهذا المقابل إن امتنع عن تسليم القبالة أتلزمه ما بينه وبين الله أو العباد؟ بيِّن لنا ذلك. القبالة وهي الضَّمانة في عرف الفقهاء تلزم المقابل وهو الضامن بأداء الحق بلا خلاف إذا قابل عن اختيار غير مجبور وكان ذلك عن أمر من عليه الحق، وليس له الرجوع عن القبالة بل يلزمه الوفاء بها حكماً وديناً إلا إذا كان جاهلًا بمقدار ما ضمن فقد قيل إن له الرجوع للجهالة، وكذلك إذا ضمن عن غير أمر من عليه الحق فقد قيل إن له الرجوع ما لم يتلف بضمانته الحق أو بينته أو ينفلت الغريم بقبَالته من قبضة السلطان فما لم يحصل بقبالته شيء من ذلك كانت له الرجعة، وقيل لا رجوع له في هذه الحالة، وإن كان مجبوراً على القبالة فلا تلزمه اتفاقاً وإن كان المقابل عنه مظلوماً في المطالبة فقابل ليدفع الظلامة فلا تلزمه القباله إلا أن يطوع، ولا حجة لظالم على متبرع وللمقابل شرطه فإذا اشترط أجلًا إن لم يؤد فيه الغريم الحق يكون عليه فإنه لا يؤخذ بذلك حتى يتم الأجل ولا يحصل الوفاء فحينئذٍ تلزمه القبالة ولا رجوع له قبل الأجل ولا بعده إن صحت القبالة لأنه أدخل نفسه في أمر لا يخرجه منه إلا الأداء منه أو من صاحبه. والله أعلم والسلام. 203 .dE..dG . .dE.dG A.édG .dGƒëdGh .dE..dG .«H ¥ô.dG ما الفرق بين الكفالة والضمانة والحوالة؟ أما الكفالة فهي أن يتكفل الرجل بإحضار المدعى عليه للأجل المحدود. وأما الضمانة فهي أن يضمن في الحق المدعى على غيره ويكون لصاحب الحق أخذه من الضامن ومن المضمون عنه إن شاء فأيهما لزمه في حقه كان عليه أداؤه. وأما الحوالة فهي أن يضمن في الحق المدعي ويبرأ صاحب الحق المضمون عنه فيبقى الحق على الضامن من خاصة ولا رجعة على الأول إذا كان قد برأه اختياراً فانحال الحق في ذمة الثاني. ¢SE..dG (.jôjôëdG) .jQEë°ùdG .eE.©dG ¢ù.d العمامة المعروفة بالسحارية هل يحل لبسها أم لا يحل لما فيها من الحرير أم في المسألة اختلاف؟ وإن كان فيها اختلاف فأي قول أعدل؟ وإن رجح المنع فما القول في لابسها وفي صلاة من يصلي بها وفي صلاة من صلى خلف لابسها حال اللبس؟ أفدنا شيخنا بجواب، يهدي إلى الثواب، جعلك الله للمتقين إماماً وهادياً. رُخَِّص فيما دون الأصبعين عرضاً من الحرير الخالص للرجل لبساً والمنع فيما فوقها فإن كانت تلك العمامة الحرير فيما دون ذلك فلا بأس بلبسها ولا بالصلاة بها وإن كان الحرير فوق ذلك فلا يحل للرجل لبسها ولا الصلاة بها لأن لبسها معصية. والله أعلم. ¢SE..dG 208 k..M hCG kE«.ëJ .g.dG ¢ù.d .«H .jƒ°ùàdG لبس خاتم الذهب وقفنا على مسألة في اللباب أنه جائز وأنه حمل وليس بلباس فإن صح ذلك فما المانع من لباس الخنجر المذهبة؟ فإن صح التحريم فما الفرق بينهما مع أن الحديث في الذهب جاء مطلقاً؟ لا فرق في ذلك بين الخاتم والخنجر بل الكل حرام لثبوت السُنَّة المجتمع على صحتها في تحريم لبس الذهب على ذكور الأمة. والمسألة المنقولة عن اللباب ليست بصحيحة لأن فيها معارضة لتلك السُنَّة المتواترة فلا يصح قبولها ولعل قائلها يتعلق بحديث اتخاذ الخاتم ولا تعلق له في ذلك فإنه منسوخ وبيانه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من الملوك يدعوهم إلى الإسلام قيل إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم أو مختوماً فصاغ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب. واقتدى به ذوو اليسار من أصحابه فصنعوا خواتيم من ذهب، فلما لبس الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمه لبسوا أيضاً خواتيمهم فجاء جبريل عليه السلام من الغد وقال: لبس الذهب حرام لذكور أمتك، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح أصحابه أيضاً خواتيمهم ثم اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتماً حلقه وفصّه من فضة الخ الحديث. ولعل صاحب المسألة لم يُجِز لبس خاتم الذهب مطلقاً وإنما أجاز أن يجعل في غير الأصبع التي يلبس فيها في العادة على قصد الزينة كما يرشد إليه تعليله بالحمل وهذا الحال حرام أيضاً إلا إذا لم يجد سبيلاً إلى حفظ ماله إلا به فإنهم اتفقوا على أن التزين بالذهب حرام بلا خلاف نعلمه في 209 ¢SE..dG . .dE.dG A.édG ذلك فمن حمل الذهب على قصد التزين به فقد دخل في هذا المحجور وأنت تعلم أن من لبس خاتم الذهب في غير موضعه أو جعل ذهباً في شيء من آلته لم يفعل ذلك إلا لقصد التزين به فإنه لو شاء حفظه فقط لجعله في أعز الأمكنة عنده حيث لا ينظره أحد من الناس، فأما وقد جعله في اليد فهو متزين به قطعاً فليتق الله امرؤ يتزين بما حرم الله عليه ويعتل في إباحته بأنه حامل له لا لابس إذ ليس المقصود من تحريم الذهب علينا تحريم اسم اللباس بل القصد من تحريمه تحريم التزين به، فحيثما وقع التزين به للذكور من الرجال فهو حرام كيفما كان وفي أي حالة كان لا فرق في ذلك بين سلاح وغيره. ولا يعترض على هذا بما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفي سيفه شيء من الذهب فإن ذلك المقام مقام حرب لا مقام سلم وكذلك لبس الحرير في الحرب جائز وكذلك مشية الخيلاء لإكبات العدو وإظهار القوة للإسلام. والله أعلم. ôjôëdEH §«î.dG ¢ù.d المنسول المخيطة بالحرير أيجوز لبسها في الصلاة وغيرها؟ لا بأس يلبسها لأن التحريم إنما هو في لبس الحرير لا في الخياطة وهذا قد لبس الصوف المخيط بالحرير والفرق ظاهر. والله أعلم. .£..dG .E.dG â«H hCG AGô...d E.aô°üe من لقط لقطة وهو غني هل تجوز له بعد التعريف بها أم حكمها للفقراء؟ بيّن لنا ذلك يرحمك الله. إن اللقطة التي لم يعلم لها رب فهي في جملة المال المجهول الرب وحكمها حكمه، تنفذ للفقراء على قول، وقيل: في بيت مال المسلمين. ولم أعلم بجوازها للغني هذا ما عندي فيها. والله أعلم. .jô©àdG .©H .£..dG ..M قوله في اللقطة إذا عَرَّفها اللاقط إلى حد الذي قدر لها ثم أعطاها الفقراء يضمنها لربها إذا ظهر. ما وجهه؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بعد تعريف اللقطة هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء ولم يأمره بضمانها. الله أعلم وعندي أنه لا يلزمه ضمانها لهذا الحديث ولأن إعطاءها الفقراء .£..dG 214 خلاص منها ولولا ذلك ما جاز تسليمها إليهم والخلاص لا يتكرر مرتين لأنه إذا كان الأول خلاصًا فالثاني تحصيل لحاصل وإن كان الأول غير خلاص فلا معنى لفعله. ولعل القائلين بالضمان رأوا أنه مال مملوك وأن مالكه أحق به إذا ظهر وجعلوا إنفاذه إلى الفقراء خلاصاً مشروطاً بعدم ظهور ربه فإن ظهر كان في حكم الخطأ في الأموال والخطأ في الأموال مضمون. قلنا ليس لربها فيها شيء بعد أن حكم الشارع بأنها لغيره وأنها مال الله يؤتيه من يشاء. والله أعلم. .£..dEc E..ME°U .ƒ.é.dG .GƒeC’G ..eE©e رجل اشترى جونية أرز من عند تاجر البنادر فوجد فيها خاتم فضة، لمن يصير هذا الخاتم؟ أرأيت إن قال البائع جلبت هذه الجونية من الهند وليس لي ذلك الخاتم فلمن يكون؟ إذا لم يعرف هذا الخاتم لمن فهو من الأموال المجهول ربها وحكمه حكمها وإن بيع وفرق ثمنه في الفقراء كان ذلك خلاصاً إن شاء الله. والله أعلم. .°ù.J »àdG .£..dG »a ±ô°üàdG اللقطة غير المدخرة مثلاً إذا كانت مما يؤكل وكانت لا تصل المدة المعينة للقط ما مدتها من الأيام التي يشارى بها فيها؟ وما تأمره يفعل بها إذا امتحن بها صاحبها؟ أفدنا. 215 .£..dG . .dE.dG A.édG ينتظر بها من المدة ما لا تفسد فيها يوماً أو يومين أو ثلاثاً على قدر حالها، فإن خيف الضياع بيعت وادخر ثمنها حتى تنقضي مدة اللقطة، ثم إن شاء فرقه على الفقراء وإن شاء ادخره لمالكها وإن طال الزمان. والله أعلم. ¬d .£©.dG .ƒ.é.dG .E.dEH ô«..dG ±ô°üJ رجل دفع إلى فقير سيفاً إذ لم يعلم له ربّاً أيجوز للفقير بيعه أو ينتفع به فقط؟ فإن جاز فهل بينه وبين الأصول المجهول ربها فرق؟ إذا دفعه إليه تمليكاً له على قصد الخلاص منه فحكمه حكم ماله، لأن الدافع عامل بقول في ذلك، وقد قيل إنه ليس له أن يدفع نفس السيف بل يبيعه ويفرق ثمنه، والفرق بينه وبين الأصول أن الانتفاع من السيف بذاته ومن الأصول بغلتها، فيحصل الانتفاع من الأصول مع بقاء ذواتها ولا يحصل ذلك في السيف إلا باستهلاك ذاته فإن قيل إن حمله والاستعانة به انتفاع كالغلة من الأصول قلنا نعم لكن ذلك الحمل وتلك الاستعانة إنما كانا في ذاته فهو بنفسه في حكم غلة الأصول. بيانه أن غلة الأصول ذوات تحصل منها بالأفعال الكائنة فيها والأصل باق وهذا السيف ذات تحصل المنفعة منه بذاته ولا أصل له باق غير تلك الذات المنتقلة، فذات السيف كذات الغلة وأحواله كأحوالها، على أنه قد قيل في الأصول بجواز بيعها وهو قول أخرجه أبو نبهان رحمه الله وقد خرجته أنا أيضاً قبل أن أقف عليه من كلامه فالحمد لله على الموافقة. والله أعلم. 216 ´Eàe .e .«°ùdG ¬bE°S Ee من وجد كتباً وطعماً من مناديس وأمتعة قد سيحها الوادي ولم يعلم أربابها أتكون هذه الأمتعة سبيلها سبيل اللقطة أم لها حكم آخر؟ ويجوز لي أن أشتري من هذه الأمتعة وأعرفها إن أراد أهلها فداها أم السلامة في ذلك أسلم؟ السلامة من ذلك أسلم، وحكم ما ذكرت حكم اللقطة. والله أعلم. ¬.ME°U ±hô©.dG ô«Z è..dG نجد في نسخة فلج عبرى شيئاً من الماء لدامه بن لالاه البانيان، ودامه قد غاب عنا اسمه ومعرفته ومعرفة ورثته، هل يلزمنا البحث عنه من مسقط ونواحيها، فإن لم نجده فثم إلى الهند وما حولها؟ وما يعجبك في غلته مثلاً؟ وهل من رخصة في صرفه عن أهله إلى وجه آخر؟ تفضل بالجواب. لا يلزمكم البحث عنه إلا أن تكون قد تعلق بك ضمان منه فحينئذٍ يلزمك الخلاص ولا يتأتى إلا بعد البحث فأما إذا كان الماء في يد غيرك فهو المسؤول عنه، فإن كان لهذا الماء سُنَّةٌ في إنفاذ لا يعلم باطلها فلا [عبرة] بالاسم وتقتضَى به السُنّة، وإن كان ليس له سُنّة فهو موقوف كذلك حكمه حكم المال الذي غاب أهله، موقوف عليهم حتى يرجعوا إليه. والله أعلم. ¬.gCG .ƒ.é.dG è..dG ..Z »a ±ô°üàdG ما تقول شيخنا في فلج بنزوي اسمه دوس مد وكان سقيه سهيلي سقي أموال دارس فلما خدم دارس وزيد فرض من أعلاه يبس ماء 217 .£..dG . .dE.dG A.édG هذا الفلج، وله نخل وأروض فصارت في أيدي الجبابرة من قديم الزمان فلما أخرجت من أيديهم وجد هذا الفلج نسخة ومكتوب فيها الفلج دوس مد نخلة الفلانية وأرض الفلانية وأراد قابضها الخلاص منها، لأن هذا الفلج لا يرجى عماره، ما حكم هذه النخل التي لهذا الفلج لأن النسخة التي لهذا الفلج قد ذهبت وأهل المياه قد هلكوا حتى ترجع إليهم. وهل يجوز ثمن غلة هذا النخل أن يخدم بها في فلج دارس أم كيف مصيرها؟ عرفنا فيها وجه الحق مأجوراً. أما أن يخدم بها في دارس فلا، وسبيلها سبيل المال المجهول ربه إذا تعذر وجود أهله. والله أعلم. .£..dG »a ±ô°üàdG من وجد قروشاً مصرورة في رقعة في سارق مندوسة ولم يعرفها أنها له أو هي أمانة للمساجد التي في يده لمن تصير هي الآن، لأني بقيت متحيراً بين الأخذ لها وعدمه وإن تركها في سارق المندوس، ما عليّ؟ أما الحكم فيقضي بأن ذلك لك خاصة، ولا بأس عليك بتركه على حاله حتى تتبين أمرك وتراجع فكرك. والله أعلم. E.HQ .ƒ.é.dG .GƒeC’G .e ».¨dG .NCG هل يجوز أن يعامل من في يده من هذه الأموال التي أصلها مجهول ربها؟ مثلاً أن يشترى من عنده الغلة والمشتري غني أو فقير أو من كانت في يده كذلك؟ فتقول المعاملة لأهل بدبد يأخذ 218 الفقير من عمال السلطان قعد ضاحية وفيها نخيل قبل أوانها على صورة العقد ونيته فكاك المال من يد العامل هل يجوز له؟ أما الغني فليس له الأخذ من شيء منها إلا أن يأخذه ليعطيه الفقراء فذلك جائز، وهو إعانة للفقراء وأرجو له به أجراً، وأما أن يأخذ لنفسه فلا، وله أن يأخذه من فقير بالشراء أو الرضا لأنه قد أخذه من مستحقه وللفقير أن يأخذ الضاحية منه بصورة القعد على خلاص المال وليس هذا من القعد، وليس هذا من القعد الممنوع إذ ليس للجبار والعمالة تصرف فيه فلا قعد ولا بيع ولا شراء وإنما هي الرشوة تدفع لخلاص الحق وما على دافعها من حرج. والله أعلم. ¬e.Yh •E.àd’G ..M رجل لقي لقطة في موضع أيسعه تركها إن أراد السلامة لنفسه من تبعتها أم لا يسعه ذلك من قليل أو كثير؟ أفتنا. قيل يلزمه حفظها لصاحبها، وقيل يسعه الإعراض عنها إذا لم يرها. والله أعلم. .£.d ¢ù«.a .ƒ..e â«H »a .Lh Ee مسافر ترك بيته على يدي أحد من قرابته والمتروك عنده البيت وجد دراهم في ولجة من البيت وأخذها وحفظها، فلما رجع المسافر من سفره قال ذهبت عليك ذهيبة في البيت أم لا؟ فقال لا تركت شيئاً ولم أفقد شيئاً، لمن يكون حكم هذه الدراهم؟ أفتنا. الدراهم لصاحب البيت وليس هذا بمنزلة اللقطة ولا الغنيمة. والله أعلم. 219 .£..dG . .dE.dG A.édG E..ME°üd E.¶.M .«.H .£..dG ..M .dhC’G من رأى لقيطة في الطريق أي شيء أفضل: يحملها أم يتركها؟ الأفضل حملها على نية حفظها لصاحبها، بل قيل إن حفظها واجب والله أعلم. .£.d ».a ¬d E.fCG ..©j .dh ¬à«H »a ..Lh Ee من لقي في منزله دراهم أو غيرها ولم يعلم بها لمن ولم يعرف لها رباً كيف يصنع بها؟ إذا احتمل أن يكون ذلك له وقد نسيه فإن حكم الدراهم له، وإن لم يحتمل فهي لقطة يعرفها، فإن عرف أهلها وإلا أنفقها على الفقراء وإن كان هو فقيراً جاز له أكلها بعد الإياس من أهلها، وإن كانت الدراهم مدفونة في الأرض فحكمها لمن سكن البيت قبله إذا لم يحتمل أنها للساكن الجديد. والله أعلم. §«..dG §«..dG çGô«e قولهم في اللقيط من الأولاد لا وارث له إن ميراثه لمن التقطه فربَّاه. ما وجهه؟ لم يكن أحد أخص به ممن التقطه فربَّاه، وأنت خبير بأن أحكام المواريث جارية على الأخص فالأخص كما يفهم من مقاصد الكتاب والسُنَّة. فقد ثبت في أول الأمر ميراث الحلفاء من بعضهم بعضاً وذلك معنى قوله 1) وما ذلك إلا ).¾ ½ ¼ » . . : تعالى للخصوصية التي أشرنا إليها، وقضى عمر بن الخطاب أن من كان حليفاً أو عديداً في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم، وكان ابن عباس يقول لمّا آخى النبيّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كانوا يتوارثون 2) فتوارثوا ).. . . I I . . E . : بذلك حتى نزلت . 1) سورة النساء، الآية 33 ) . 2) سورة الأنفال، الآية 75 ) §«..dG 224 إذا أسلم رجل على رجل من » : بالنسب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« المسلمين فهو أولى الناس بمحياه ومماته فهذه الأخبار تدل على ثبوت الميراث بالخصوصية فاللقيط أخص به من التقطه كما أن الحليف أخص بحليفه، ومن أسلم على يد رجل مسلم أخص به. لا يقال إن في بعض هذا احتجاجاً بالمنسوخ وهو ميراث الحليف، لأنا نقول لم نحتج بميراثه في نفسه وإنما احتججنا بثبوته للخصوصية المعتبرة في أول الإسلام، وتلك الخصوصية باقية على حالها وإنما نسخ التوريث بها وذلك لا يقدح في اعتبارها في نفسها حتى يقال إنها ملغاة بل هي معتبرة في غير التوريث من سائر الأحكام. وعن عمر رضي الله عنه أن اللقيط حُرّ وميراثه لبيت المال والسائبة حُرّ وميراثه لبيت المال. وهذا يخالف ما مرَّ، ووجهه أن أهل الميراث يُعلمون بالنصوص القرآنية والسنة النبوية، وإذا لم يُوجَد أحد منهم فالمال لبيت المال الذي هو جامع لمصالح المسلمين. والله أعلم. .hô£.dG Oƒdƒ.dG •E.àdG قولهم إنه يلزم أهل الدار إن وجدوا مولوداً مطروحاً أن يُربُّوه، فإن مات بتضييع فعليهم الدية ما وجهه؟ وجهه أن دفع الضرر عن المسلم واجب على من قدر، وإن لهذا المولود حرمةَ الإسلام، ولو لم تكن فحرمة الآدمي ولا شك أن لبني آدم بل لسائر 225 §«..dG . .dE.dG A.édG الحيوانات حرمةً في دفع الضرر عنهم حسب الإمكان ولكل في ذلك منزلته إلا من حُرِم منهم هذه الحُرمة، كالمشرك والباغي والذئب والكلب العقور والحية والعقرب وكل مؤذٍ ومن أمر الشارع بقتله كالخنزير فإن هذه الأشياء لا حرمة لها. فإنْ تَرَك الحيوان الذي له احترام حتى هَلك ضيعةً مع قدرته على نجاته أِثمَ وضمِن، لأنه مكلف بالنجاة فإذا لم يفعل وتركه للضياع شارك في قتله. وأهل الدار الملتقطون للوليد هم الذين لزمهم الخطاب في القيام بأمره فإن مات بتضييعهم فقد قتلوه أي تسببوا لقتله و. ( * + , - . 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / 1). والله أعلم. ).; : . 1) سورة المائدة، الآية 32 ) QGƒédG .aGô.dGh .côà°û.dG ô«¨dG ¢VQCG »a AE.dG iôée .jôM من له أرض ولآخر مجرى مائه لأرضه أسفل منها وأراد صاحب الأرض أن يفسل( 1) أرضه قرب تلك الساقية كم يفسح عن هذه إن أنكر عليه مُجري الماء؟ عرفني بذلك فالساقية بستانية ليست عاضدية. يفسح عن مجرى ماء الرجل مقدار ما لا يضر لمجرى مائه والنظر في ذلك راجع إلى أهل المعرفة بالأموال فما رأوه مضراً لصاحب المجرى صرف وما ليس كذلك فالرجل أولى بأرضه. ولا أحفظ في الفسح حداً محدوداً واعتبار صرف الضرر عندي هو الطريق المسلوك في هذا الباب. وفي الأثر عن مسعود بن هاشم ومن عليه في ماله ساقية لقوم فلا يجوز له هبتها ولا زرعها ولا شيء يضر بها ولا بدل عينها مصروفة إلا برضاهم إذا كانوا معلومين. والله أعلم. 1) أصل المراد بغرس الفسيل. ) .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG 230 ô«¨dEH QGô°VE’G ..©H è..dG »a ±ô°üàdG .««.J الرقعة في الفلج أرادوا أهله أن يخدموه هل يجوز ذلك؟ أرأيت إذا كانت تلك الخدمة تضر بالعواضد( 1) وفُرَضْ الوِرد( 2) أو تنزل درجة أو درجتين؟ وما قولك إن كانت خدمته تضر بشيء من الآبار الموجودة؟ وهل يصح زيادة البُوَدْ( 3) لخدمته فيباع منها؟ أما العواضد فلا تمنع خدمة الفلج غير أنها إن تعطلت ضمنت قيمتها ويكون ذلك على أهل الفلج كل على حسب حصته حتى اليتيم والموقوف إذا ظهر في ذلك صلاح. وأما فرض الورد فلا يعتبر صلاحها ولا تعطيلها وإنما يعتبر صلاح الفلج فما اصطلح من الفرض صلح وما فسد فسد ولا بأس على أهل الفلج إلا أن يكون بعض الفرض مملوكة وباعها لهم أرباب الفلج أو نحو ذلك من التمليك فإنها إن تعطلت ضمنت كالعاضد ولا عبرة بنزول درجة أو درجتين وإنما العبرة بتحويل الفلج من ذلك الموضع. وأما الآبار الموجودة فلا يصح إضرارها فإن ظهر نزول مائها بسبب خدمة الفلج وعلم ذلك منعت الخدمة وإن لم يظهر فلا بأس ولا تمنع الخدمة في الحال حتى يعلم الضرر. وأما زيادة البود لخدمته فلا بأس بذلك بل يبيعون ما شاؤوا إذا كان الصلاح في ذلك. وحكم اليتيم والغائب والموقوف وبيت المال حكم غيرهم من الناس. والله أعلم. 1) العواضد: ما نبت من النخل من جانبي الفلج أو النهر. ) 2) فرض الورِد: حصة من ماء الفلج يتعارف عليها أهل البلد يجعلونها بالأحواض التي ) يسقي منها الناس والحيوانات. 3) زيادة البُود: البُود جمع بادة، وهو مقياس لكمية الفلج فيتكون الفلج مثلًا من 17 ) بادة، ومعنى المصطلح هو زيادة عدد الأقسام للفلج مما يتفق عليه أهل الفلج وملّاكه حتى تجلب مالاً يمكِّن القائمين على الفلج من صيانته. 231 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG kGô.L ƒdh E..gCG .e .GƒeCG ™.éH .E«.dG ..°UEG فلج يابس أراد الجباه خدمته وليس له دراهم فما الأحسن في بيعه بدراهم من مياه الناس على رضاهم ومصالح فلجهم؟ وما القول في مال اليتيم والغائب والمسجد ومن لا يملك أمره إذا عزم جباه الفلج على بيعه أم الأحسن بيع الوقف الذي للفلج خاصة؟ وخدمة الفلج قص عرمة من اليبس إلى منافع مائة وفي النظر أنه صلاح ظاهر؟ الأحسن في ذلك جمع الدراهم من أهله كل على قدر نصيبه منه فإن شق عليهم ذلك أو تعذر فالأحسن زيادة بادة أو بادتين أو نحو ذلك على قدر ما تحتاج إليه الخدمة من الدراهم في نظر الجباه منهم واليتيم والغائب والمسجد وجميع من لا يملك أمره حكمهم في ذلك حكم البالغ العاقل. قال أبو الحواري إن اتفق الجباه أن يزيدوا في دور الفلج لحفره كان لهم ذلك فمن أدّى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم من الماء إن كان لهم سدس فسدس وإن كان لهم عشر فعشر قيل له وكذلك إن اجتاح السيل من الفلج فاحتاج أن يتقرح له ساقية أيكون ذلك على العامة قال إذا لم يقم إلا بذلك إلا أنهم ليس عليهم في هذا أن يقطعوا الصفا. قال أبو الحواري أيضاً ليس على اليتامى قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن نبهان؛ قال يوجد عنه في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين. وقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله إن كان الصفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه كان إخراج هذا الصفا على الجميع ويجبرون على ذلك (انتهى). قال: وهذا كله في الفلج الجاري إذا احتيج إلى خدمته لزيادة الماء وأما الفلج اليابس من أصله فقال أبو 232 المؤثر إذا انهدم الفلج انهداماً لا يطاق نبشه لم تترك القرية تهلك وجبر أهل الفلج إذا كان أصلاً أو سهماً على قرح فلج في الموضع الذي انهدم إذا كان أهون من صلاح الفلج الأول وسئل بعضهم عن أهل فلج وقع في فلجهم فساد حتى قلّ الفلج وخيف على البلد الذهاب فقام رجل من أهل البلد وليس هو بثقة فقهر الناس وجبرهم على حفر الفلج حتى رجع أو لم يرجع وقد قهرهم وجبرهم وحضروا بأموالهم وأنفسهم قسراً منه لهم فعليه خلاص ما فعل أم لا؟ قال: هو مأجور في ذلك إذا قهرهم على مصالحهم بالعدل في ذلك. (انتهى). نقلاً من آثار المسلمين وبه الشفاء من غليل الصدور والله أعلم. E.H QGô°VE’G .e ™..dG فلج ضعيف تجمعت عليه البادية بإبلها فكانوا يردون منه إبلهم ودوابهم وكان الفلج إذا وردوه انقطع عن أهله لضعفه فأصاب أهل الفلج بذلك ضرر هل لهم أن يسموا الشريعة التي تردها البادية حتى يتفرقوا عنهم ويرتفع بذلك ضررهم أم لا؟ نعم لهم ذلك فيما أرى. والله أعلم. ...dG .Y êQEîdG è..dG .e ´E.àf’G عن الانتفاع من الفلج إذا كان لم يبلغ البلد وأهله لم ينتفعوا به هل يحل ذلك أم لا؟ نعم يحل ذلك إذا كان عدم وصوله إلى البلد من قبل الله لا من قبل الغصب 233 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG لأن ذلك مال لا يقدر أهله على الانتفاع به فهو بمنزلة المال الضائع من أهله، واستثني من ذلك الانتفاع الذي يخشى منه ثبوت السُنّة على الفلج فإنه لا يحل لخوف الضرر بأهل الفلج. والله أعلم. ê.aC’EH ô°†J ’ E.H ô..dG .e.N بئر سالفة وكانت قرب نهر وأراد أهلها يخدمونها جيلاً لأن الماء الذي بها لا يكفي وأراد أحد أن يعينهم على خدمتها يجوز له ذلك أم لا؟ نعم يجوز له ذلك وله الأجر إن شاء الله إلا إذا كان على أهل الفلج ضرر بذلك أو كان قد وقف خدمتها حاكم من حكام المسلمين نظراً منه للصلاح ودفعاً للمفاسد فإنه لا يجوز لأحد أن يتعدى توقيف الحاكم الذي له التوقيف. والله أعلم. .E«.dG »a .Gô«édEH ô°†j E.e ™..dG صوار فلج يجذب الفلج حين يرد فيه الصوار سابق لا حادث فأراد أهل الفلج يصرجون فلجهم من هناك فقط أيجوز لصاحب الصوار منعهم لأنهم أرادوا أن يصرجوا من صواره وقال لهم لا أرضى إلا من أعلى من صواري أو من أسفل وأما منه فلا أرضى لأني أخاف الضرر؟ على وصفك هذا فله منعهم، وعليهم أن لا يضاروه في صواره فكل ضرر مرفوع وكل حادث مزال ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام والله أعلم. 234 ô°†j ’ E.H ô..dG .e ...dG رجل هل له أن ينزح ماء من البئر لسقي نخلته أو حرمته التي على عامد الفلج؟ أفتنا. إذا كان ذلك النزح يضر بالفلج فلا يجوز من أمياه الناس وإن كان لا يضر بالفلج لكبره فإما أن يجري تعارف بين أهل ذلك الفلج وإما لا فإن لم يكن تعارف فلا يجوز وإن كان هنالك تعارف ففيه خلاف. والله أعلم. ¢†©.dG ..dEîeh è..dG ..°UE’ ±ô°üàdG فلج فيه كبس وطياح في فرضه وسلوله وضياع في صاروجه وقاعدته من موضع معلوم من البلد إلا أن خدمته على عامة الفلج فاحتاج الفلج إلى الخدمة وتبين ضياعه ولم تكن لهذا الفلج دراهم تكفي لمصالح فاسدة فاجتمع رأي جبهة الفلج الجميع على كفته لقيام مصالحه فاعترض أحد من أهل البلد بإنكار القعد وادعى تسليم ما عليه من الغرم أله اعتراض عليهم ويقبل قوله إذا كان الجبهة الذين لهم النظر في البلد يعلمون أنه ما يتأتى مصالح ذلك الفلج إلا بكفته؟ أم يكون الأمر موكولاً إليهم؟ أرأيت إن جاز لهم ذلك أيكون قعد ذلك الفلج يصرفوه في مصالحه كلها أو يخص به شيء دون آخر؟ أرأيت إذا وكلوني أولئك الجبهة في قبض ذلك الفلج فقبلته منهم على أخذ السبع من الحاصل أيسعني أخذ تلك الأجرة منه على قبضه والقيام بمصالحه أم لا؟ أرأيت إذا كانت عندي دراهم موصى بها من ضمان لذلك الفلج 235 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG فأين توضع منه؟ أتكون كسائر قعده أم أخرجها في شيء معين؟ أفتنا. يوجد عن أبي الحواري إذا اتفق الجباه أن يزيدوا في دور الفلج لحفره كان لهم ذلك فمن أدى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم من الماء إن كان لهم سدس فسدس وإن كان لهم عشر فعشر. وأقول إن نصيب هذا الرجل في مثل مسألتك غير معين لاختلاف الغلاء والرخص في قعد الماء فالذي يظهر لي أن صنيع الجباه في ذلك جائز ولا يعتبر بكراهية من كره ممن لا بصر له في الصلاح بل يقال له إن شئت ماءك فخذه بالقعد كما يأخذ غيرك ولا يلتفت إليه بعد ذلك ويصرف قعد الفلج فيما تعد لأجله من المصالح لا غير ذلك ويسع الوكيل في ذلك العلم أخذ الأجرة من هذا القعد لأن القيام بذلك مما لا بد منه فأجرة الوكيل كخدمة الفلج إذ لا تقوم بدونه. وأما الدراهم الموصى بها للفلج فإن كان الموصي قد عين في إنفاذها شيئاً مخصوصاً فلا بد من إنفاذ وصيته على الوصف الذي ذكره وإن أطلق الوصية ولم يقيدها بشيء فحكمها حكم مال الفلج. قال أبو نبهان رضي الله عنه: يجوز أن يصلح من ماله فيعمر به ما يكون من خرابه وتوسيع ما ضاق من مجاريه وتضييق ما اتسع منها لما لها من مضرة عليه في تركها وأن يزال ما في بطنه من جبل يمنع الماء أو غيره من شيء أضره والصلاح في زواله لمنفعة حاضرة أو مرجوة أن تكون في ماله قال ولا لوم على من اقتضى ما له من سنة أدرك عليها إلا لمانع من أن تجوز عليه والله أعلم، ا.ه. كلامه. وقد انتهى جوابك فخذ بصوابه واطرح ما عدا ذلك والسلام. 236 ôà°ù.d .QG.L .«.©J ..Y QEédG ô.L عن جدار بين مالين كل مال لرجل آخر فانهدم ذلك الجدار وامتنع أحدهما أن يعاون صاحبه ويسترا ما بينهما والأموال مسكونة وقلة الجدار كاشف للستر بينهما وقال المانع للجدار لا يمكن تجديره ولو تجدره بنفسك أيها الجار فإن الجدار جداري ولا أريد له تجديراً أيكون له ذلك المنع أم يجبر لأجل الستر بينهما؟ إذا كان كما زعم أن الجدار له خاصة دون جاره جبر على بنائه بنفسه لوجوب الستر بينهما إلا إذا كانا ممن يجوز لهما المساكنة وليس على جاره أن يحامله في الغرم، بهذا صرح الشيخ أبو نبهان واقتضاه كلام أبي سعيد وغيره من الفقهاء. وإن كان الجدار شركة بينهما جبرا على بنيانه وعليهما الستر جميعاً كذا قال موسى وعبدالمقتدر بن غيلان. والله أعلم. è.a ..°UE’ AEe ôKCG ™«H بيع أثر ماء من جنورة جعلت تقعد لمصالح فلج إذا كانت دراهم القعد لا تكفي للخدمة من قرح تبين صلاحه أو كبس تراب أو ما يحتاج له النهر من جميع المصالح إذا اتفق جباه الفلج على البيع فإن قلت لا يجوز البيع منها هل يجوز للقائم بمصالح النهر أن يقبض الدراهم من جباه النهر إذا باعوا بأنفسهم أم لا يجوز له ذلك؟ قد جوز شيخنا محمد بن مسعود أبقاه الله للجماعة أهل عز أن يبيعوا زبادة فلجهم بيع خيار لما يرجون من الصلاح في ذلك وقد أخذوا برخصته 237 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG وعملوا بها وإذا جاز بيع الخيار لنظر الصلاح جاز بيع القطع لذلك أيضاً فلا بأس على القائم بمصالح الفلج أن ينفذ تلك الدراهم في صلاحه الظاهر إن شاء الله تعالى. والله أعلم. .jQEédG .«H ôJE°ùdG QG.édG .j.éJ .«dhDƒ°ùe رجل بينه وبين جاره ساقية فلج تمر بين أموالهما لغيرهما إلا أنها داخلة من مال أحدهما دون الآخر والجدار وجد حذاء هذه الساقية خلفاً بعد سلف ثم انهدم ذلك الجدار فانكشف الستر بينهما لأنها أموال مسكونة والضرر بيّن أو أن ذلك الجدار هدماه بأنفسهما ليجدداه فأبى أحدهما أن يجدد ذلك الجدار أله أن يمنع الستر بينهما على هذه الصفة؟ قد تقدم مني إليك جواب هذه المسألة وأنه يلزم المتجاورين أن يجعلا بينهما ستراً إذا كانا ممن لا يجوز لهما المساكنة. فإن كان هذا الجدار لأحدهما لزم صاحبه أن يجدده وليس على الثاني أن يغارمه إلا إذا تشارطا عند هدمه على أنهما يشتركان في تجديده وإن كان الجدار لهما معاً فالمغرم ثابت عليهما معاً ويجبران على عمارته لوجوب الستر بينهما إلا إذا كانت المساكن متباعدة غير كاشفة للستر لبعد المسافة فحينئذٍ لا يجبران. والله أعلم. .KQƒdG .Mh Qhô..d .£°ùdG .G.îà°SG ..Y çQƒ.dG .ƒ.°S رجلان متجاوران كل واحد منهما في بيت وبين البيتين جدار حاجز بينهما ثم أحدث أحدهما غرفة وجعل بابها على سطح الآخر وصار 238 ممشاه فوق سطح جاره ولم ينكر عليه ثم مات الجار الذي له السطح فترك أولاداً وأرادوا أن ينكروا على الجار في مسعاه فوق سطحهم ليدخل غرفته فأبى أن يمتنع ألهم أن يمنعوه أن لا يمر فوق سطحهم أبداً أم لا؟ لهم أن ينكروا عليه حدثه الذي أحدثه على بيت أبيهم ولا يثبت ذلك عليهم بنفس موت أبيهم والله أعلم. è..dG .e .©.dG .Y ô«NCEà.d .HE..dG ™aO رجل أراد أن يستقعد من الفلج فقال له المستقعدة أخر عن القعد ونعطيك عشرة قروش والذي تسقيه من قبل نحن نسقيه ونعطيك ثلث غلته هل هذا حلال له ولهم على التراضي أم لا؟ لا أرى به بأساً لأنه يجوز له التأخير فالأجرة إنما أخذها على وجه جائز وأما سقي ماله فلا بأس به أيضاً لأنه نوع من المساقاة وفيه الجهالة. والله أعلم. .é°ù.dGh ¢SE.dG .Y .dE¶.dG Oôd ™a.j Ee مسجد له مال كثير وهو في محله ناس وهم يتقون بمالهم عن أنفسهم ومالهم وتلحقهم غرائم للمتقَى وزعموا بأنهم لا يتقون بذلك لحق في أنفسهم ومالهم أيجوز أن يأخذوا من مال المسجد ما ينوبه أم لا؟ إن كان الخوف على أموال البلد عموماً من أوقاف وغيرها فعلى مال المسجد ما ينوبه وإن كان الخوف على أموال العقلاء خاصة أو على أنفسهم فقط فليس على المساجد من ذلك شيء لأن التقية إنما تكون عن المخوف عليه دون غيره. والله أعلم. 239 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG .E.jô°T ¬«a â«.d ..°Sô.dG .b.°üdG ¥E.ëà°SG بيت يسكنه رجلان وكل واحد منهما سكن في مسكن من ذلك البيت إلا أن أحدهما مسكنه أقرب إلى باب البيت من صاحبه فوجد أحدهما صرة من الباب الجامع للبيت إلى والج البيت مكتوب عليها هذه صدقة من العبد الفقير فلمن تكون هذه الصدقة للواجد لها أم لأهل البيت أجمع للرجال دون النساء؟ أما في الحكم فالوقوف عنها حتى يعلم أصلها والمراد بها أولى وأحق وأما في الاطمئنانة فأولى بها صاحب المنزل القريب من الباب وإن أخذها من وجدها من أهل البيت فلا تحرم عليه وإن قسمت على أهل البيت جميعاً ذكورهم وإناثهم على حد سواء فذلك أحوط وأبعد من الريب وأشد دفعاً للشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله أعلم. kGQG.ëfGh kGƒ.Y AE.dG iôée ô««¨J ..Y عن نهر ذي ماءين حدري وعلوي وثمن الحدري كنصف قيمة العلوي ومرد كل منهما بموضع معلوم مؤسس قرناً بعد قرن وليس لمن له الماء الحدري أن يرده علوياً ولا يرضى بذلك ساكنو الدار فضلاً عن أهل الأموال لما سبق من التأسيس ولما يلحق الناس من الضرر وخروجهم من منازلهم تابعين للنهر حيث هو لا سيما في أوقات الصلوات وفي غيرها. فالمقيمون بالمساجد الحدرية يتركونها لعدم الماء وفيهم صاحب العجز مطلقاً ولأن الماء الحدريّ جار في مجراه وهو قريب منهم أو دورهم في أوقاته المعلومة فهل يجوز لمن له الماء 240 الحدري أن يغصبه على لغتهم ويطلعه علوياً أو لا؟ فإن قلت لا فهل على من يرفع الصوار عن النهر حتى يرجع إلى مجراه الحدري وينتفع به المسلمون في وضوئهم وغسلهم ووردهم على ما أسس ضمان أو تبعة وكان السلف الماضون من المتدرجين إذا طلع هذا الماء الحدري يكسرون الصورة فوراً حتى يأتي على حمره ومقره أجبنا. هو على ما أسس ولا يجوز تبديله عن الحال الذي أدرك ما لم يصح باطله ولا ضمان ولا تبعة على من كسر الصوار إنكاراً على المتعدي بنقل الماء عن مستقره المؤسس. والله أعلم. .ô«Z .dEG ¬aô°üj E.H .«°ùdG ™aO السيل إن انصرف عن جريه السابق إلى مال أحد غير السابق وأراد الثاني يصرف السيل على أصله فمنعه الآخر كيف الحكم؟ إذا انصرف من غير سبب من أحد من خلق فليس لمن جرى عليه السيل أن يرده إلى مجراه الأول إذا كان في المجرى الأول ضرر على أحد وذلك بلاء من الله يبتلي به من شاء من خلقه وليس الأول أحق به من الآخر. والله أعلم. ¬«.Y IOEj.dG ..Yh ô°†j ’ E.H è..dG »a ¥E.ëà°S’G قوم خدموا فلجاً ثم ساح في بعض السيوح وقسموا ما يكفيهم من الأرض ثم قالوا إن ما حول هذه القسمة نجعله رمّاً نبيعه لإصلاح الفلج ولم يكن الفلج سقاة، ثم بعد ذلك أعطوا رجلاً رمّاً من ذلك 241 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG الرم بذرع معلوم ولم يعطه إلا جباه الفلج وفي الفلج أيتام وبلغ. هل تثبت عطية الجباه دون غيرهم من أهل الفلج أو يحتاج إلى رضا الكل؟ وهل يجوز للذي أعطوه زرعاً معلوماً أن يزيد من ذلك الرم لأنه لم يسقه الفلج أو لا؟ نعم يصح لمن أعطاه الجباه من هذا الرم شيئاً أن يأخذه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد من الناس الذين لم يرضوا بالعطية أو على أحد من الأيتام، فإن كان هنالك ضرر على أحد ممن ذكرنا فلا يصح لأن القوم أحق بذلك لسبق أيديهم في خدمة الفلج. وأما أن يزيد على ما أعطاه الجباه فلا ولا قدر شبر لأنهم أحق بمرافق أرضهم وأولى بمنافعها وإنما أجزت أمر الجباه فيها مع عدم الضرر لأنها لم تكن لأحد مخصوص منهم بل ولا ملك لأحد فيها والمنع من تعاطي الغير لها لاستحقاق الأولين وأولويتهم بمنافعها. والله أعلم. .ƒ°ù..dG ô«Z è..dG »a .EàjC’G .M ..M رجل عمر أرضاً في فلج لم يقسم ماؤه لكن كل من أراد أن يسقي أخذ الفلج ولم يمنع قبل قسمة الماء وفيه حصة للأيتام وغيرهم ممن لم يعمر. هل يجوز لذلك الرجل الذي عمّر أن يأخذ الفلج وقت ما أراده ولو لم يكن له نصيب من الماء أو لا؟ والفلج إذا أقعدوه يسوى ثمناً لكنه متروك لقلة العمارة؟ ما بالهم يتركونه وهو يسوى ثمناً وقد نهينا عن إضاعة المال فإن كان على ما وصفت فليس لمن أراد السقي أن يسقي كل ما أراد بل عليه أن يتحرى 242 قدر نصيب الأيتام فيتجنبه ويسقي من نصيبه ونصيب البالغين إن شاء لأنهم تركوه اختياراً وله أن ينتفع بالمال الذي تركه أهله. وضمان حق الأيتام على من ضيعه وإن كانوا يأخذون من الفلج قدر نصيبهم فلا ضمان وإن سقى به أحد تخلص إليهم. والله أعلم. ..°†©H ´Eàe AE.dEEH ..«.°ùdG UEcQ ..Y .ô¨dG .«.ëJ من ألقى حملاً لسفينة خوف مهب الرياح وتكاثر الأمواج عن الغرق وذلك الملقى مال وأرواح. هل يكون غرم هذا الملقى في البحر على جميع ما حملته السفينة من أموال وأرواح ونفس السفينة أو على الأرواح دون المال؟ بيّن لنا ذلك. إذا كان ذلك لأجل سلامة الجميع فالغرم على الكل من الأرواح والمتاع والسفينة ويجعل على كل واحد حصته على ذلك الكثير بكثرته والقليل بقلته وتقوم الأرواح عند بعضهم بالديات إن كانوا أحراراً والحيوانات بقيمتها وكذلك العبيد المماليك كذا يقتضي قول هذا البعض. وأقول إن الثقل والخفة في هذا المقام من أقوى الأسباب على السلامة والعطاب، ومن المعلوم أن الجمل أشد ثقلاً للسفينة من الرجل وكذلك الجونية. ثم إن الرجال تختلف. ومن المعلوم أن دية الصبي الرضيع كدية الحر الكبير وأنت خبير أنهما في الثقل ليسا سواء، فالذي أراه ولم أحفظه عن غيري أن التقويم يكون بحسب الوزن لا بحسب القيمة إذ لو كان بحسب القيمة لحصل الحيف على بعضهم دون بعض. ومن المعلوم أن من عنده مائة مثقال أكثر قيمة ممن له جونية. أفمن الإنصاف أن يجعل 243 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG على المثاقيل أكثر من الجعل على الجونية. ولعل القائل بالقيمة نظر إلى نجاة الأموال مع سعتها وضيقها وإن اعتبر الأسباب الموجبة للعطاب وهي أولى بالاعتبار لأن المرميّ إنما رمي لدفعها. والله أعلم. .jô£dG .Y iPC’G ±ô°U ما يوجد في الأثر أن الذي يقذي في العين يكون مؤذياً للطريق ما معنى هذا الأثر؟ وهل هو رواية عنه صلى الله عليه وسلم؟ ونرى أفاضل عصرنا لا يتحاشون عن مثل هذا؟ أما أنه حديث عنه صلى الله عليه وسلم فلا أحفظه وقد راجعت ما أمكنني مراجعته من كتب الحديث فلم أجده في شيء منها، ولم أحفظه أيضاً من الأثر وإنما سمعت من يذكره مشافهة ممن عاصرته من الإخوان، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأما معناه فيما ظهر أو بدا لي أن المراد بذلك المبالغة في صرف الأذى عن الطريق ومن المعلوم أن المبالغة لا تراد حقيقتها ويكون المعنى على هذا أن أذى الطريق حرام ولو كان قليلاً. وسمعت شيخنا رحمه الله يتأوله على ظاهره ويجعل المراد منه التحذير من إلقاء شيء في الطريق ولو قليلًا لأن ذلك القليل يمكن أن تحمله الريح فتلقيه في عين المار فيكون إيذاء له وهو معنى دقيق يليق بمن كان في أهل درجته من أهل الورع. ولأفاضل عصرك أن يتمسكوا بالوجه الأول ويكون الحكم فيه عدم الإيذاء حتى يصح أنه قد أذى ولكل درجات مما عملوا والله ولي السداد وبيده مفاتيح الغيب وعنده خزائن كل شيء. والله أعلم. 244 .«bE.dG .°VQE©eh è..dG IOEjR ¢†©.dG ..W فلج اتفق رأي الجباه أن يزيدوا في رأسه ثقباً وينزلوه من أسفل لأن فيه جبلاً مانعاً للماء فكره بعض الشركاء أيجبرون على ذلك؟ إذا تضرر الفلج من ذلك الجبل ورأى الجباه العارفون بأحوال الأفلاج أن في زيادات الثقاب حصول الماء ودفع الضرر جبر الممتنع من أهل الفلج على الخدمة حملاً لهم على مصالحهم ويثبت ذلك على اليتيم والغائب وغيرهما. وإن كان الفلج غير مضطر وإنما طلبوا زيادة الماء فقط ففي الأثر عن أبي عبيدة عن نبهان أنه ليس على اليتامى قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين، ويوجد في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال إنما عليهم قطع الطين، وعن ابن محبوب إن كان الصفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه كان إخراج ذلك الصفا على الجميع ويجبرون على ذلك. ومن المعلوم أن زيادة الثقاب لقصد إخراج الماء إذا أمكن ذلك أسهل من قطع الصفا في بعض الأماكن فينبغي أن يجوز فيه ما يجوز في قطع الصفا. والله أعلم. I.j.édG è..dG IOEjR الجماعة إذا تناظروا إلى زيادة في فلج غير متأسسة قبل ذلك أن يخدم بها في مساح سيل أو بغيره أيجوز ذلك مع الضرر على البلدان أم يخدم الفلج أو لا؟ يجوز ذلك إن شاء الله. والله أعلم. 245 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG ¬JE..©àe ¢†©H ™«.H è..dG .e.N الجماعة إذا اجتمعوا على بيع بعض البادة يخدم بها في الفلج خدمة لا يغيرها سبيل. أيجوز أم لا؟ يجور ذلك إن احتاجوا إليه وخافوا الضرر من تركهم الخدمة. والله أعلم. ôNBG è..H ô°VCG ƒdh è...d .j..dG ±...dG QGô.à°SG فلج أضر به المحل وله منزف بحذاء فلج آخر وعند نزفهم منه يضر الفلج ومضى على هذا سلف بعد خلف فلما عاد المحل أراد أصحاب الفلج أن ينزفوا أنكر عليهم أصحاب الفلج الثاني ألهم ذلك أم لا ولم يكن إنكار ممن كان قبلهم؟ إذا لم يعلم أن المنزف حادث بعد الفلج الذي يضره فهو حق لأهل الفلج الآخر ولهم النزف منه وقت المحل على عادتهم السابقة وليس لأحد أن يمنعهم من ذلك. والله أعلم ôNB’G è..dEH kGQô°V .bCG ƒg E.H è..dG .e.N أصحاب المنزف إن أرادوا أن ينقلوه عن موضعه وقصدهم رفع الضرر عن جيرانهم هل يصح تسليم غرامة هذا المنزف المنقول من جمعة فلجهم أو لا؟ فإن كان لا فهل يجوز أن يغرموا جيرانهم ثمن نقل المنزف لأجل رفع الضرر عنهم أو لا؟ وهل يجوز أن يشتروا من جمعتهم آلات النزف كلها أو لا؟ 246 ليس لمن لهم المنزف أن يخدموا من قعد فلجهم منزفاً في موضع آخر رفقاً بجيرانهم فإن شاؤوا الرفق فليخدموه من أموالهم وإن لم يكن في الفلج أيتام وغياب وأوقاف بل كله لمن يملك أمره ثم تناظروا على ذلك جاز لهم. ويجوز لهم أيضاً شراء آلة الزجر من قعد الجمعة وإن كان فيه من لا يملك أمره إذا كان لهم في ذلك نصيب كشركائهم. وأما أهل الفلج الآخر فلهم أن يدفعوا الضرر عن فلجهم بتسليم شيء من قعد جمعته في خدمة المنزف المذكور إذا كان ذلك أقل ضرراً من ثبوت المنزف عليهم فإن وافقهم جيرانهم على ذلك فقد رفقوا بهم. والله أعلم. ¬°SE.£f’ …ODƒj E.H è..dG »a ±ô°üàdG فلج مشترك لجملة رجال والبعض منه للمسجد ولهذا الفلج بادة تقعد لمصالحه على دوران معروف، ثم اشترى هذا الفلج رجل من أصحابه كله إلا مال المسجد، أيجوز لهذا الرجل أن يدخل هذه البادة في جملة مائه ويسقي بها أمواله بغير قعادة إذا لم يكن أحد من الناس يريد أن يقتعد منها ويثبت على نفسه كل ما يحتاج هذا الفلج من المصالح أم لا؟ لا يجوز له ذلك لأنه يفضي إلى انطماس البادة من أصلها، وانطماسها يفضي إلى اندراس النهر. 247 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG وأيضاً فهي إنما أخرجت لصلاح النهر لا لأرباب الأموال ومنفعة النهر عامة لكل مسلم مر عليه. وأيضاً فللمسجد فيها حق حيث كان في الفلج حق لأن صلاح الفلج له والسبيل أن يأخذها بالقعادة كما كان الحال قبل ذلك حتى لا يقول الورثة من بعده وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون! والله أعلم. IOE.dG .e è..dG ..°UEG أناس متمردون تمردوا على نهر فدفنوه وهم معدمو المال فمنهم ألزم ومنهم اعتز بدار غيره دار جماعته والفلج احتاج إلى خدمة وأخذ عاسم أن لا يخدم الفلج من بادته أعني ولا من أموالهم ووقع الضرر في البلد فكيف يكون غرم لصلاح الفلج حيث أراد النائب في البلد صلحه خوفاً من المضرة، والمصلح لا يقدر يقيم على الذين أحدثوا الحدث ولا يأمنه البقية في غرم الإصلاح فيسعه أن يأخذ من بادة الفلج لهذا الإصلاح أم لا؟ ما جعلت البادة إلا لمثل هذا فإنه صلاح الفلج وهي لصلاحه، فإن لم تكن بادة فالواجب خدمته من أموال أهله ولا يسعهم تركه وعلى الدافنين الخلاص لا على المتسببين، وذلك أنه بلغني أن أهل اليحمدي دفنوه حين دفن أهل النصيب فلجهم فالواجب على الدافنين من أهل النصيب الخلاص إلى أهل اليحمدي، وكذلك يلزم الدافنين من أهل اليحمدي الخلاص إلى أهل النصيب والمضارة لا تجوز. والله أعلم. 248 è..dG .Ee .e .aE«°†dG ..M عمار الجماعة مقامهم الذي هو مأوى لضيفهم من مال الفلج إن كان قرى الضيف من ماله على ما أدرك؟ لا يجوز ذلك إلا إذا أدرك أنه يعمر من الفلج ولم يعلم باطله. والله أعلم. è..dEH ´E.àf’G ..Y ±QE©àdG تعارف أهل البلد يدحقون غيزاً لصلاتهم وقضاء حوائجهم كل محلة ارتفع الفلج عنها أخذ أهلها غيزاً، والفلج مشترك لجميع أهل البلد من سافل إلى عالٍ، وأهل السافل لم يصلهم الغيز إلا قليلاً وربما يؤخذ غيز من مائهم ولم يأخذوا والله أعلم راضين بهذا الشأن أم لا إلا العادة الجارية في البلد أترى بأساً على الذي يدحق من هذا الفلج ولم يعلم به في ذلك الحال لبالغ عاقل أو ليتيم أو لغائب أم السلامة من ذلك أسلم؟ لا شك أن السلامة أسلم، ومن أخذ بالتعارف وسعه ذلك ما لم يظهر له نكير من أحد، فيحرم من ماء ذلك المنكر فقط، وإن أسس الفلج على هذا المعنى فليس لأحد إنكاره من بعد بل هو ثابت على الرضا والكره ولا يتجاوزون به حد التأسيس فلا يزيدون في الغيز ولا يدحقونه لحارة حادثة بعد الفلج. والله أعلم. ¬.Y IE¨.dG ™a.d è..dG ..Z ¢†©H ™aO الحمد لله الذي جعل العلماء نجوماً يهتدى بهم إلى الهدى ومنقذة لعباده من الردى، يتبين بهم الرشد من الغي فيسلك بنورهم منهج 249 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG الاهتداء. وبعد: فنوجه سؤالاً إلى علامة زمانه وفقيه أوانه شيخنا عبدالله بن حميد السالمي في فلج لأهل بلده، يقعد منه خبوره على دور خمسة أيام واد يكون خبوره ونصف، ومدخولها من القعد زايد بكثير عن احتياج مصالح الفلج وتبقى الدراهم في يد الوكلاء ويموت منهم من يموت وتتسرب الدراهم لعدم أمانة الوارث، وربما يتوسع بها الوكلاء قرضاً، وما أحد من رؤساء هذه البلدة إلا وعليه المائة والمائتان قروش لكثرة ما يحتاجون إليه من القعد وعجزهم عن تسليم ذلك، والوكلاء يؤخرون فرح سلول لهذا الفلج بالمبلغ الكثير ولم يكن من ذلك زيادة فائدة.. والفلج نفسه قد اغتنى عن إصلاح ساقيته المعتادة يصلح بهذه القعادة أرأيت شيخنا إذا اجتمع جباه أهل هذه البلدة وأرادوا أن يجعلوا كل ما ينوب البلد من النوازل كالحروب التي تكون من العدو عليهم، ولا سيما أن العدو يبذل لدمام هذا الفلج كما تعرف بأحوال أبناء هذا الزمان وبغيهم، أو مثلاً أراد السلطان من أهل هذه البلدة مبلغاً من المال وهم لا يقدرون على امتناعهم منه أو اقتضى نظر الجباه الامتناع وأن يستجيشوا من قدر الله من المسلمين أن يعينهم ويكون معاشهم من فضل قعد هذا الفلج، وإذا نزل بهم ضيف كذلك. هل يجوز أن يجعلوه منه لأن أهل البلدة غللهم قد ما تكفي لقيامهم بأنفسهم أو ربما لا تكفي وما يحصل من قعد هذا الماء كثيراً كثرة يذهب تسرقفاً في غير تحصيل فائدة ومصلحة للفلج؟ تفضل شيخنا بما تراه هذه المسألة أثراً أو نظراً. 250 للأفلاج قواعد، ويلزم أهل الفلج أن يسلكوا تلك القاعدة ما لم تكن باطلاً، ولا يجوز تبديلها ولا تضييع العمل بها فإن خفتم أن يهدم العدو الفلج جاز دفعه من المال المجعول لصلاح الفلج. وأما صرفه في الضيافة أو مداراة الجبابرة فلا يجوز. والله أعلم. .LQ â«H ..Y ..FE.dG .é°ù.dG ..îf ™£b نخلة المسجد إذا مالت على بيت رجل ووقع منها خطر على أهل ذلك البيت أيجوز قطعها عنه؟ وإن كان صاحب البيت لم ينكر ذلك على وكيل المسجد ربما عنده أن نخل المسجد لا يجوز قطعه، أعلى الوكيل ضمان في تركها، كان صاحب البيت عارفاً بذلك أو جاهلاً به؟ وترك هذه « لا ضرر ولا ضرار » : في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النخلة على هذا الحال ضرر على أهل البيت يجب إزالته سواء أنكروا أو سكتوا لأن المنكر يغير، وإن رضي صاحب البيت. والله أعلم. Qô°†àj ’ è.a E.«ah QG.éH ¢VQCG .WEMEG أرض مطابقة لمال رجل كانت تلك الأرض مواتاً أو ملكاً لصاحب المال وفي باطن ذلك الأرض سل فلج لقوم وأراد صاحب المال أن يحيط على هذه الأرض بجداره مع ماله ولم يرض له أصحاب الفلج، أيجوز له أن يحيط عليها بالجدار على غير رضا منهم؟ وإن أراد أن يحرث هذه الأرض وينتفع بها بما لا مضرة على الفلج في الحال ولا في الاستقبال أيجوز له ذلك أم لا؟ 251 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG نعم يجوز ذلك ما لم يخش الضرر على سل الفلج، وذلك إذا كان هذا الباني من جملة أرباب البلد، فإنه شريكه في المنافع. وأما الأجنبي فلهم منعه. والله أعلم. ¢UEîdG ô..dG .Ee..à°ùe AGô°T إذا كانت خبورة تقعد لصالح نهر قوم واحتاج أهل النهر إلى شراء حديدة يجعلونها خشبة يترددون عليها الماء جميعاً أم لا يجوز ذلك؟ يسلك بها سبيلها الأول فإن كان هذا في الزمان الأول يشتري من الخبورة اشتروه منها، وإن كانت القاعدة غير ذلك فهم على قاعدتهم. والله أعلم. .QEL Qô°V ¬H .°ü.j .d E.H ¢VQCG ..°UEG من عنده حديقة فيها نخل يسقيها على أربعة عشر يوماً أدين، وعنده جار له أرض أسفل منه وزرعها قتاً، وأصاب البلد خصب وكثرة المياه والرس وأراد صاحب الحديقة أن يسقيها أكثر من العادة بأن بعدما سقيت الأرض العليا الرس في الأرض السفلى أيمنع إلا على أن يزيد على سقيه الأول وعليه أن ينقص عن الأول لأجل ارتفاع الضرر عن جاره لأن القت يموت بجريان الماء في الأرض. إذا لم يقصد ضرر جاره فلا بأس عليه بسقي ماله، وإن مات القت فالله يخلف وأبواب الرزق مفتوحة. والله أعلم. 252 E.HEë°UCG ..Y .««°†J ¬«a Ee çG.MEG ..Y رجل أحدث مسجداً لله تعالى وبحذائه نهر ففتح للوضوء ثقبة من النهر أيجوز له ذلك؟ وإن أنكر أهل النهر عليه ذلك ألهم أم لا؟ وإن سكتوا ولم ينكروا عليه تبعة فيما بينه وبين ربه؟ إذا لم يحصل بذلك ضرر على أهل الفلج فلا بأس عليه إن شاء الله ويجب أن يستأذنهم، وإن منعوه فليمتنع وليس له أن يضيق عليهم في أماكنهم ومرافقهم وكل قوم أولى بحوزتهم. »bGƒ°ùdEH ..ë..dG .ME°ù.dG QG..e إذا وقع الفسح عن السواقي أيكون القياس من رأس الوجين أم من حيث يبلغ الماء؟ وكم الفسح عن السواقي لزراعة القت ولغرس الموز أو ما أشبه؟ وهل قياس النخل والفسح عن السواقي والليمون والنارنج والأمبا والدر والقرط في ذلك سواء؟ مسألة الفسح مسألة نظرية اعتبروا فيها رفع الضرر أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: ولهذا اختلفت أنظارهم في القدر الذي يندفع به الضرر « لاضرر ولا ضرار » فنشأ عن ذلك الاختلاف الوارد في الباب فقيل يترك وجين الساقية ثم يفسل وقيل يفسح ذراعاً عن جري الماء، وقيل لا بأس ما لم يمنع جري الماء وهذا في الساقية التي تكون في مال الرجل لغيره. وأما السواقي الكبار فإنه يحرم عنها حتى لا يدخلها ضرر في نظر أهل المعرفة بذلك وإن أسست سواقيهم على شرط في الفسح كان لهم شرطهم وربما احتاج بعض الأمكنة إلى الفسح أكثر من بعض لرخاوة الأرض أو 253 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG صلابتها وربما احتاج بعض الشجر إلى الفسح أكثر من بعض لما فيها من العروق السارية إلى الساقية، ولا يخفى أن الزرع دون الشجر والنخيل فليس عليه فسح في القت ونحوه إلا مقدار ما لا يمنع جري الماء بعروقه ولا بغصونه والتفاوت في الشجر معلوم وضرر الموز من عروقه وأولاده فالفسح في حقه باعتبار دفع المضرة. والله أعلم. EgôjOE.eh .jô£dG ´GƒfCG الطريق التي في وسط أموال البلد التي تخرج من الطريق الجائزة وتدخل في جائزة أخرى أهي طريق جائزة ولها أحكام الجوائز أم هي طريق مال وتكون أربع أذرع إذا أراد أحد يحدث في ماله جنبها إذا وجدت أقل من أربع أذرع؟ هذه طريق جائزة لأن طريق المال هي التي تذهب في المال كما أن طريق البيوت هي التي تذهب في البيوت وهنالك تنقطع وإن جازت فهي جائزة لكن إذا وجدت في مال قد حفت بها العمارة من الجانبين فليس لها إلا ما وجد من سابق تم الذرع أم نقص ولا تزاد من أموال الناس وإنما يكمل ذرعها من الخراب. والله أعلم. ¬eE.MCGh .Gƒ..dG »a QEé°TC’G ™£b قص الأشجار من غاف وسدر ومن جميع الأشجار الذي لا له رب وهو في الفلوات والسيوح الخالية يريد خشباً ينتفع به لأمور حوائج الناس التي لا بد منها مثل آلة الزجر وغيرها من جميع الحاجات 254 للناس فإن كان هذا حراماً محجوراً على من قص من السيوح مشدداً بالضمان عليه لا فيه رخصة أم حلال جائز لا فيه شيء من الذنب أم له أن يشتري من الشجر المربوب بما يستوي هو وأصحابه ويقص منها، أم يكره؟ قال تعالى في كتابه العزيز: . * + , - 1) وهل النهي يعم قص الأشجار القريبة والبعيدة؟ ).0 / . جاء النهي عن قطع السدر خاصة وقاس عليه بعض العلماء كل ما يقتات به الناس من الأشجار وذلك للشفقة على الناس فإن في بقائه منفعة عامة، وإذا قطع كان النفع للقاطع فقط، وحاجة الناس إلى الخشب تحصل من الأشجار التي يؤكل ثمرها كالقرظ والطلح والسمر وغيرها ولا بأس بقطع ما يشتريه من ملك الناس من السدر والأنباء ونحوهما من كل مملوك فإن نفع المملوك لصاحبه فإن شاء انتفع وإن شاء قطع، وإن كثرت الأشجار في مكانه حتى فضلت عن حاجة الناس فلا بأس بقطع ما زاد عن الحاجة. قلت هذا تخريجاً من فهم معنى الخطاب. والله أعلم. .jô£.d IQhEé.dG .°VhôdG »a .«î.dG ¢SôZ نخلة على الطريق طاحت وأراد صاحبها الفسل مكانها، وأنكر بعض أهل الدار لما رأوا أن الصرمة تضر بالطريق إذا كبرت يمنع زورها من يمر بالطريق وهو وجدها كذلك كبيرة جداً أخذها بالإرث أو بالشراء هل للمنكرين عليه حجة أم لا؟ . 1) سورة النحل، الآية 43 ) 255 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG يجوز فسلها، وعليه زوال الزور الذي يؤذي الطريق، وفي هذا الزور يكون الإنكار لمن شاء أن ينكر وأما الفسل فلا إنكار له فيه. والله أعلم. QEédG .e .EN..d Iƒ.dG كوة في جدار بين بيتين لرجلين ويخرج من تلك الكوة دخان إلى بيت الرجل الثاني فيتأذى منها وهي سابقة هل يحكم بصرفها عن الضرر وهي لتعلم يوقد بقربها نار صاحب واحد من البيوت لا كلاهما فما أنت قائل في ذلك؟ الضرر مزال فإما أن يزيل ناره من هناك وإما أن تسد الكوة والخيار له. والله أعلم. إلا أن يكون الكوة والوقود كلاهما سابق على بيت هذا الرجل فجاره على ما يرى من ذلك، فإنه لا يُزيل الموقد ولا الكوة. والله أعلم. ¬fPEEH QEédG ..e ¥ƒa AE..dG عن مال قربة ند( 1)، مرتفع عن المال قدر قامتين أو أقل أو أكثر، المال لرجل والند لرجل آخر، أراد صاحب الدك يبني فوق جدار صاحب المال هل له ذلك وإن لم يكن له ذلك فكم يفسح عن رأس الجدار لصاحب المال؟ تفضل علينا ببيان ذلك. ليس له ذلك إلا برضاه ويفسح عنه حتى يكون جداره في أرضه وليس على صاحبه منه ضرر. والله أعلم. 1) ند: شبيه أو نظير. ) 256 AE...dh ¢SGô¨dG ».°ùd è..dG AEe .G.îà°SG هل يجوز للذي يغرس صرماً على عامر الفلج ويسقيه من الفلج، أعني يغرف له ماء من الفلج، وكذلك الذي يبني بيتاً أيغرف ماء من الفلج ليجبل به التراب، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا كله راجع إلى عرف البلد فإن كانت عادتهم لا يمنعون مثل ذلك ويتراضون به فلا بأس به، وإن كانت عادتهم التمانع فلا يحل والناس ے ~ } | { z . إلى التعارف محتاجون وإلى الماء مضطرون 2). والله أعلم. ).¯ ® ¬ « . © ¨ § . (1).. è..dG ..Y QE.H çG.MEG من اقتعد ماء من فلج إلى أمد معلوم، فأحدث أرباب الفلج بكاراً على هذا الفلج فزادوا فيه بادة تقعد من كل أسبوع، فهل للمقتعد أن يرجع على رب الماء في تلك الزيادة أم لا؟ له ذلك إذا كان إنما اقتعده على دوران معروف، فتخلل ذلك الدوران بزيادة تلك البادة. والله أعلم. ¬fh.Hh ¬fPEEH .«bE°ùdG ..Y AE.¨dG ™°Vh عمّا يوجد في الأثر من الترخيص في الغماء على السواقي أيكون هذا الترخيص ولو أنكر عليه أصحاب الساقية أم إن لم ينكروا عليه جاز . 1) سورة الحج، الآية 78 ) . 2) سورة البقرة، الآية 185 ) 257 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG وإلا فلا؟ وكذلك هل يجوز هذا الغماء ولو صرّج أصحاب الساقية ساقيتهم أم إن لم يصرجوها جاز وإلا فلا؟ لأن وضع الغماء إنما يكون فوق صاروج أصحاب الساقية الطائن في وجينها. أفتى الشيخ الحسن بن أحمد وغيره بعدم الفرق بين ما إذا رضي أرباب الساقية وبين ما إذا كرهوا كل ذلك على رأي من أجاز الغماء على الساقية. وأقول إن المرخص في ذلك قد أجاز الغماء على الساقية من غير أن يستأذن أربابها وتجويزه هذا يقتضي عدم الفرق بين ما إذا أظهر أرباب الساقية الكراهية وبين ما إذا سكتوا، لأن سكوتهم لا يبيح من أموالهم ما حجره الشرع وإن أثبته لهم الحكم الظاهر فافهمه وعلى هذا الترخيص فلا فرق بين ما إذا صرجت الساقية وبين ما إذا لم تصرج وكلامهم يقتضي الإطلاق فراجعه. والله تعالى أعلم. è..dG ..Y ….©àdG .EM »a ±ô°üàdG فلج له بادة أدركت تقعد لإصلاحه فتملكها ناس خونة يأخذون قعادتها لأنفسهم جهرة هل للأمين غير القادر على انتزاعها من أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفلج على طريقة الاحتساب؟ وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجرة وسطه من هذا الذي أخذه منهم أم لا؟ يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيما جعل له احتساباً، وله فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب. 258 وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين. والله تعالى أعلم. E.àe.N .©H .dƒ.é.dG ê.aC’G ™«H الأفلاج المجهولة أربابها إذا خدمها بعض الفقراء هل لهم أن يبيعوها على الأغنياء وغيرهم أم لا؟ إذا خدموها على نية التملك لها عملاً بقول من أجازها للفقراء جاز لهم بيعها للأغنياء وغيرهم، لأنها تكون على ذلك القول ملكاً لهم، ولهم التصرف في أملاكهم، وللأغنياء الشراء منهم على هذه الصفة لأنهم إنما يشترون من الفقراء أملاكهم أما إذا خدموها على نية إبقائها على حالها وقصدوا الانتفاع بها دون التملك لها فهي باقية على حكمها الأول ينتفع بها من شاء من الفقراء ولا أقول بحجر بيعها لهم على هذه الصفة أيضاً لأنها إن ثبتت أنها للفقراء على قول فلمن كان فقيراً أن يتملكها عملاً بذلك القول. نعم إن أخذ الفقير بقول من لا يرى الفقراء الانتفاع بها وإنها باقية كذلك حشرية فلا يحل له التصرف فيها ولا الانتفاع بها على هذا القول والقول الأول عندي أصح وعليه فللفقراء تملكها والانتفاع بها ما لم يجر فيها حكم حاكم أنها لبيت المال مثلاً، فيكون حكمها حكم بيت المال في جميع أحوالها. أما القول بأنها للفقراء ينتفعون بها وليس لهم التصرف فيها فلا سبيل إليه ولا وجه له إلا أن يكون مبنياً على القول بأن المجهولات لبيت المال، فإنهم قالوا إن للفقراء الانتفاع ببيت المال عند عدم الإمام وليس لهم التصرف فيه بالبيع مثلاً. والله أعلم. 259 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG è.a ..Y OG..dG »a .«côà°û.dG .«H ..°ù.dG هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا، وسأل كلاًّ منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة، فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد منهم إلا قليلاً اتكالاً منهم على تلك القسمة، فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب؟ وهل يسعهم أيضاً؟ تفضل ببيان ذلك حالاً. نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمناً فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك، وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يفضي إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير، فللاثنين والثلاثة مثلاً أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشراكة في نحو هذا ولكونه لا يفضي إلى تلك المفسدة. والله أعلم. è..dG ..°UE’ .©.°S .°üëdG .j..J عن رجل له مال في فلج والفلج دخله الوادي ثم جعل أهل الفلج الفلج يقعد كله بالحسبة الذي يخدم بها الفلج. هل لهذا الرجل أن يعطي أحداً شيئاً من العروض عن الحسبة الذي له في الفلج من كانت له حسبة معدودة أم لا؟ لا يمكن دفع السلعة عن الدراهم في ذلك إلا إذا اتفق أهل الفلج أن يدفعوا سلعاً مخصوصة بقيمة معلومة حتى يصيب كل واحد منهم من الربح قدر حصته من ذلك. والله أعلم. 260 .côà°ûe .«bE°S ..°V ..Y QEé°TC’G ¢SôZ من له مال فيه ساقية هل له أن يغرس على وجين الساقية شيئاً من الشجر أم لا؟ وإن كان لا يجوز بيّن لنا هذا التحريم من أن يضر بالساقية أم أنه يشرب لماء الغير؟ إذا كانت الساقية بينه وبين غيره فليس له أن يختص منها بشيء دون شركائه، وكان لشركائه نزعه إذا شاؤوا ذلك من وجوه: أحدها: الضرر بالساقية. ثانيها: شرب النخل من ماء الغير ثالثها: اختصاصه بحصته وحصة شريكه وهي أعظم الوجوه. والله أعلم. ô«¨dG .Q »a è..dG RhEéJ أهل بلدين متجاورين وبينهما وادٍ، وكان لأهل أحد البلدين فلج في وسط الوادي الذي بينهم لا يتجاوزون به عن وسط الوادي لأنهم ممنوعون من ذلك والمانع جيرانهم، فمكثوا ما شاء الله من الزمان ثم ضعف محل مانعي هؤلاء لما أصابه من الجدب فرحلوا عنه وتركوه خالياً وعمروا لهم محلًا ولا زالوا يمنعون ما يضر مكانهم المتروك آخراً بعد سالف، حتى قام أهل الفلج متجاوزين بفلجهم خارجاً عن الوادي في رم هؤلاء من غير رضاً منهم فأرادوا منعهم لهم أن يمنعوهم أم لا يسع أهل الرم السكوت إذا كانوا أهل قدرة أو ليسوا أهل قدرة ولكنهم لو أنكروا ذلك الحدث لوقف أولئك 261 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG المتجاوزون عن الحدث، أرأيت سيدي أن لو سكتوا عن تغيير ذلك الحدث واستأصل المتجاوزون رمهم أفما يكونون مضيعين لمالهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأليسوا بضامنين لمن معهم من الشركاء كالأيتام والأرامل؟ بيّن لنا مأجوراً. نعم لهؤلاء منع أولئك ولا يجوز لأهل الفلج تخطيه في رم هؤلاء القوم بغير وجه يبيح لهم ذلك من رضا أو بيع أو نحو ذلك فإن تخطّوه في رمهم بغير إذنهم فهو حدث مزال وعليهم صرفه وعلى الحاكم أن يحكم عليهم بذلك، فإن كان أرباب الرم قادرين على الإنكار وجب عليهم إنكاره لأنه منكر، إلا إذا كان ذلك الرم خاصاً بهم دون الأغياب والأيتام إذ يصح للبالغ العاقل التغاضي في ماله لأجل مصلحة يراها ولا يصح له السكوت لغير فائدة دينية ولا دنيوية، إذ الظاهر أن ذلك من إضاعة المال وقد نهى الشارع عنها، فإذا لم ينكروا ذلك فعند الإضاعة يكونون آثمين بالإضاعة وبالسكوت على المنكر إن كانوا قادرين على تغييره، ولا ضمان عليهم لشركائهم الأيتام والأغياب لأن الضمان قد تعلق بذمة المحدثين دون هؤلاء الساكنين. والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم. â«.dG .jôM إذا كان لأحد بيت في مال والمال ليس له، ووراء ذلك البيت رقعة يابسة لا تشرب وأراد صاحب المال أن يقصَّ تلك اليبسة هل عليه أن يترك حريماً للبيت فإن كان عليه فما حدّ الحريم والبيت أرفع من المال؟ بيّن لنا ذلك؟ 262 يترك له بقدر ما يحفر، إن حفر ذراعاً ترك ذراعاً أو حفر ذراعين ترك ذراعين وهكذا في الثلاث والأربع وأيضاً يعتبر سهولة الأرض وخشونتها وذلك كله إلى نظر الحاكم. والله أعلم. ´QG..dG »a E.dEM ..Y ¥ƒ.ëdG AE..à°SG مزارع وعليها من جميع جهاتها نخل وجدت فيها قاعدة أن ليس لأصحاب تلك النخل فسل إلا مكان نخيلهم تلك أو وراءها من الجانب الذي هو غير محاذ للمزارع، أراد بعض أهل المزارع أن يفسل وقيفاً له وأبى بعضهم وكانت هذه المزارع بعض الأروض لها ماء بالآثار وبعض بالمساقاة أيمنع الكل وتقتفي تلك القاعدة التي لا يدري حقها وباطلها أم ينظر في المضرة فإذا عدمت لم يمنع وتترك تلك القاعدة؟ على قاعدتها السابقة لا تغير، ولا تبدل والحق فيها محتمل وما احتمل حقه فلا يغير، وخصوصاً حيث كان يسقي بعضها بالشرب. دعوا الأمور على حالها. والله أعلم. E.KG.MEG ..M »a .jô£dG .jƒëJ رجل له ساقية لماله تقطع طريقاً جائزاً، وأراد أن يحولها في الطريق من موضع إلى موضع أيجوز له ذلك أم لا؟ الإحداث في الطريق على ما وجدت لا زيادة، فإن حولها فكأنه أحدثها مرة أخرى. والله أعلم. 263 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG .ôà°û.dG è..dG »a ±ô°üàdG من له أجالة( 1) من فلج لماله والأجالة بينه وبين رجل فأراد أن يفتح لماله أجالة غيرها من العامل السلطاني فاشترى أجالة من رجل آخر فسدها بالصاروج وفتح هذه أيجوز له فيما بينه وبين الله؟ ولو رضي بعض وكره بعض؟ عرفني. لا يضيق عليه ذلك إن شاء الله. والله أعلم. è..dG »°VGQCG ¢†©H ¢SôZ ..Y ¥E.J’G فلج له أجالة كبيرة فانعقد رأي جباه الفلج أن يقصروا النصف منها ويغرسوا في النصف الآخر نخلاً لصالح الفلج، والآن هذا الفلج أضرّ به المحل فاتفق جباه أيضاً أن يخدموه قرحاً رجاء أن يزيد ماؤه وليس له دراهم تكفيه لقضاء هذه الخدمة أيحل لهم بيع النصف الذي غرسوا فيه النخل لصلاحه أعني الجباه أم لا؟ عرفنا وحق الحق. لا يمنع ذلك إن كان فيه للفلج صلاح وكان البيع عن نظر الجباه. والله أعلم. .«°VƒëdGh .j.°VE©dG ..î.dG .«H ¥ô.dG اصطلاح أهل الفقه في النخلة العاضدية والنخلة الحوضية والفرق بينهما في المقايسة لأي شيء فرقوا وما هذه النخلة العاضدية والنخلة الحوضية في اصطلاحهم؟ 1) الأجالة: في اللسان من تأجل بمعنى استنقع في موضع، وماء أجيل: أي مجتمع، ) وفي العرف العماني تسمى الإجالة والرجالة وهي حجرة أو خشبة كبيرة يسد بها مجرى الماء وينضم صرف الماء في أماكنه. 264 الحوضية هي التي تسقى وكان الأصل أن يجعل لها حوض تسقى فيه فيبقى الاسم وإن لم يكن حوض، وأما العاضدية فهي التي تفسل حيال النهر فتشرب منه بعروقها، والحوضية لا تعطى من الأرض إلا ثلاث أذرع وإن كانت حولها نخلة دون سبعة عشر ذراعاً وقيل دون ستة عشر ذراعاً قسمت بينهما وإن زادت رجعت كل واحدة منها إلى ثلاثة أذرع، والتحديد بذلك اعتبار لما بين النخلتين من مسافة الفسل فإن زاد علمنا أن الفسل لم يستوف حقه فرجع إلى أقل ما تعطى وأما العاضدية فإنها تكون على وجين الفلج فتقايس ما يليها ولو طالت المسافة لأن الوجين في حكم الخراب وما بين المالين الخراب يقسم بينهما على قول. والله أعلم. .°UEîdG ¥ƒ.ëdG »a .ƒ©é.dG AE.dG ..M ما في النيل: ولا بما يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها والكلام في الاستنجاء ما معناه؟ المراد بذلك أن الماء المجعول في الحقوق المخصوصة لا يستنجى به لأنه لم يجعل لذلك، فجعله في غير ما جعل له باطل إلا إذا كان الماء جعل لصنف من الناس مخصوصة يأخذونه لما شاؤوا فهؤلاء يدفع إليهم الماء ويصح لهم به الاستنجاء وهو معنى قوله لمن لا يأخذه أي لا يصح ذلك لمن لا يستحق أخذه. والله أعلم. I.j.édG ôFE.©.d è..dG ôjh.J ..Y ±QE©àdG بلد منذ عمرت جرت بها سُنّة أنه كل من أراد أن يعمر بها بيتاً أو جداراً أو برجاً يدور الفلج بأسره ولم يسأل أهل الفلج ولم يعلم أنهم 265 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG برضاهم ذلك أم لا، وإن كان أهل الفلج غير راضين بذلك وخافوا إذا أنكروا ذلك تقوم عليهم أهل البلد بإثبات سنتهم، فماذا تقول في الذي يقع في ذلك ويأخذ من هذه السُنّة ويعمر بيتاً ويدور الفلج مراراً كثيرة بغير إذن أهله، والفلج تارة مخصب وتارة مجدب، والفاعل أصله من غير ذلك البلد بل آل إليهم فوجد سنتهم هذه فتمسك بها، بعد ذلك شك ولم يعرف أرباب الفلج كلهم بل إنه مشترك فيه من يتيم وأرملة ومقعد وأعمى ومسافر حتى يأخذ منهم البرآن، ولم يوجد ما فات من الماء؟ فضلاً منك بالإنقاذ من ظلمات الشك. إن كانت هذه السُنّة ثابتة من أول الأمر وعليها أسس الفلج وعلى ذلك يشتري من يشتري ويبيع من يبيع فلا بأس باستعمالها، لأنها في حكم المستثنى فهي حق في الفلج لمن أراد البناء، وإن كانت سُنّة حادثة فلا يصح استعمالها على الكره من أهلها ويصح عند الرضا على من رضي دون من لا رضا له من الأيتام والأوقاف، وإن جهل أصلها فالتعفف عنها أسلم ولأرباب الفلج منعها، ومن أخذ منها في السابق ولم يتبين له حالها فإن كان إنما أخذ على قصد الحوار يرى أن ذلك له جائز فليس عليه ضمان ولو تبين له بعد ذلك منعه، لأنه يكون في حكم المستحل وعليه التوبة فقط وإن فعله منتهكاً وهو ممنوع فعليه الضمان والخلاف في الخلاص إذا لم يعرف أهله فقيل يخدم به الفلج وقيل يجعله في فقراء البلد. والله أعلم. kE.j.b ¢Shô¨.dG ..Y ô°üà.j العامد السلطاني على عواضده شجر الأمبا مغروساً على حافته بغير إحرام منه القديم الذي لا يحفظ غرسه ومنه الجديد، وفيما تناهى إلينا 266 ما سمعنا أحداً ولا أخبرنا عن أحد أنكر ذلك أيجوز لمن أراد أن يغرس من الشجر الأمبا على تلك الصورة على الفسل المعتاد السابق في ذلك الفلج إذا لم ينكره أحد أم لا وكيف يكون أرخص الحريم للشجر على مثل هذا الفلج والحالة هذه؟ تفضّل بالبيان. أما تجديد الفسل على هذا الحال فلا يجوز وأما الفسل القديم فيجوز تعويضه إذا سقط. والله أعلم. .jô£dG .YQEb »a .°ù.dG ™.e من فسل في قارعة الطريق برضا ولا يعتبر رضاه، هل يجوز لأحد أن يبتاعها؟ هذا منكر فعلى القادر زواله وبيعه حرام. والله أعلم. ¬d .ôà°ûe QG.L »a UEH hCG Iƒc .àa §HGƒ°V ما يوجد على أثر مسائل للصبحي وكم شرط جواز الفتح ليكون من أعلى وأسفل من أجالة وكذلك الأبواب في طرق المنازل قال قول بعد أجالة، وقول بعد ثلاث وقول بعد أربع وكذلك الطريق إذا كان فيها أربعة أبواب فصاعداً فهي جائز وجائز فتح الأبواب لأصحاب بيوتها حيث لا تقابل باب جاره ولا تضره والله أعلم، ما معنى هذه المسألة؟ وما الذي تقوى على استعماله منها؟ والذي لا تقوى عليه؟ أوضح لنا. أما فتح الأجائل على ساقية الجائز فلا أقول به إلا برضا جباه البلد لأن الساقية حق لعامة أهل البلد ليس لأحد أن يحدث فيها حدثاً لا عن رضا 267 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG جباههم الناظرين في مصالحهم. وأيضاً فإن فتح الأجائل ضر بأهل الماء يحملهم مؤونة السد وربما يكون سبباً لذهاب مائهم وأيضاً فإن جواز ذلك يفضي إلى مفسدة عظيمة وهو يلزم منه جواز الفتح لمن شاء بعد الأجالة الأولى أو الثالثة فكل من تعاطى الفتح فتح من غير أن ينتهي إلى حد محدود فيفضي إلى ضرر عظيم والله أعلم، وأما فتح الأبواب على الطريق الجائز فجائز إذا لم يضر بأحد. والله أعلم. QEédG .«îf .jôM »a ¢Sô¨dG عن حريم العوابي عن بعضها بعضاً إذا أراد أحد أن يفسل قرب جاره كم يكون قدر الحريم؟ إذا كان الموضع قد جعل للزراعة وعلى ذلك أسس ومضى عليه الزمان وهو كذلك فليس لأحد أن يفسل فيه خوف الضرر بجاره، إلا إذا اتفقوا جميعاً على الفسل فحينئذٍ جائز. والله أعلم. QEédG .jôM êQEN ¢Sô¨dG هل فرق في الفسل قرب العامد بين النخيل والأمبا وسائر الأشجار إذا تجنب صاحبه حيث الساقية إذا لم يضر بأحد من جيرانه أعني في الحريم، وإذا كان بينه وبين جاره الرقية لكن يخشى على طول الزمن الضرر على الجار. هل يجوز الفسل من غير إحرام؟ الحريم حق الجار ولذا سمي حريماً فعليه إذا شاء الفسل أن يحرم على الحد المحدود خوف الضرر المنتظر. والله أعلم. 268 ¬©«H hCG Uô°ûdG ..f من باع ماله يبساً والمال المباع له شرب من ماء رجل آخر وأراد البائع أن ينقل الشرب إلى ماله الآخر ولم يرض صاحب الماء بنقله إلى ماله الآخر ومنعه عنه وقال له: إذا أردت الشرب ارجع مالك عن البيع واسقيه لكل إياه على عادة كما كان فلم يسترجع ماله وبقي الشرب في جملة الماء ما يلزم القابض لهذا الماء في دينه؟ أيبقى عليه شيء من الضمان للبائع إذا لم يستأنف ولم يسترجعه؟ بيّن لنا. ليس له تنقيل هذا الشرب لكن له أن يبيعه لمشتري المال وله أن يبيعه لمن عليه الشرب، وإن استرجع ماله الأول سقاه به على ما كان، وله أن يعطيه أحد الرجلين مشري المال أو من عليه الشرب وإن أبى من هذا كله فقد أضاع ماله بنفسه ولا ضمان على مانعه من تنقله. والله أعلم. AGô°ûdG ..b ôq .e .aô.d ô««¨J ’ مالان متحاذيان لرجلين وفسل أحدهما من بجاره دون الحريم الشرعي ولم ينكر عليه جاره ثم باع الذي لم ينكر على جاره لرجل ثانٍ ثم المشتري الثاني أنكر على الفاسل والمفسول لم يثمر ولا مات محدثه هل ترى للمشتري الثاني إنكاراً؟ ليس للثاني إنكار لأنه إنما اشترى المال على تلك الصفة الحاصلة قبل الشراء. والله أعلم. 269 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG QG.édG .ME°üd ..e QG.édEH .°üà.j Ee جدار بين رجلين وعلى قبيل أحدهما في الجدار روازن فادعياه لمن يحكم به منهما؟ الروازن علامة على ملك الجدار فلو لم يكن له الجدار ما كان له فيه روازن والله أعلم. OQGƒe .e .«.aôe ¢üîj Ee §.N رجل قبض دراهم لفلج، وكانت قاعدة الفلج بادة لإصلاحه ولما ينوب أهل البلد من ضيافة وغيرها، وبادة أحدثت لخدمة الجبل والدراهم مختلطة لا يدري الذي من هذه البادة ولا الذي من تلك، أناب الطائفة قتل رجل فجعلوه على البلدان كل بلد عليها كذا كذا، فهل يسعك أن تقبض من ذلك المستأمن من هذه الدراهم من بادتي الفلج المحدوثة والقديمة؟ وكذلك المستأمن هل يصح له ذلك؟ أرأيت إذا كان المستأمن لا يدري أولاً شأن هذه البادة الثانية وفي نفسه أنهما لأمر الفلج، فخلط الدراهم حتى لا يعرف ماله والفلج يحتاج إلى خدمة بالصاروج إذا خدم في الفلج بتلك الدراهم، أترى ذلك له خلاص إذا كان خدمة الجبل اليوم متعذرة ويعتقد أنه لتلك الدراهم ضامن وأنه يتخلص بهذا من تلك التباعة؟ تفضّل بالجواب. قد اختلط المالان، فإن أمكن التمييز جعل كل واحد فيما جعل له وإن تعذر ضمن الخالط إذا كان الخلط غير جائز وصار المالان في حكم المجهول، 270 غير أنه مجهول خاص فلا ينفذ إلا في صلاح ذلك الفلج، وللجباه النظر فيه فإن شاؤوا حرجوا به وإن شاؤوا جعلوه في غيره من الصلاح العام ثم إن حدث البادة لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بحق أو باطل، فإن أحدث بحق وجب وضعه في محله، وللجباه النظر إذا اتفقوا على جعله فيما يرونه الأصلح في الحال لأنه للصلاح إخراج وإن كان بباطل وجب إسقاطه ورد الماء إلى أهله. والله أعلم. .ô«Z .GƒeCG .dEG .ƒ«°ùdGh êGô°ûdG .jƒëJ في الشراج إذا نحيت إلى أموال الناس وكذا الأودية إذا حملت أموال الناس، هل يصح أن ترجع إلى المعتاد؟ وإذا صحّ أن أحداً حولها بسبب ضررها إلى مال أحد هل يصح تحويلها؟ وقد أشكل علينا ما في الأثر أنه لا يصح تحويلها وكذا في جوهر النظام ولا ندري أهذا على ظاهره أم هو من مجمل الأثر؟ أفتنا. الأثر على ظاهره وذلك في الأودية والشراج التي في القرى والبلدان، وهي التي إذا ردت إلى أصلها السابق أضرت بأناس كانت تضرهم قبل أن تنتحي فإن هذه الأودية تترك على حالها فحيثما جرت فالله قد أجراها، وكما أنها في الأول تضر الأولين كذلك في الآخر تضر الآخرين، وعلى من جاءته أن يصبر ويحتسب. وهذا إذا كان انحرافها من قبل الله تعالى، وأما إذا كان من قبل مخلوق فإن ذلك حدث في الأودية يلزمه صرفه عن أهل الأموال ولا يقاس على الحال بالأول. والله أعلم. 271 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG .E.édG …CGôH è..dG ..°UEG رجل قربه فلج مسموم وأراد أن يكشف تعبه لمنافعه، والشريعة علوية أي شريعة البلد وحدريها شريعة أخرى لرجل آخر، وهو من بعد ذلك ناظر جباه الفلج مثل ناصر وحميد لا غيرهما وأذنا عن نفسيهما لا عن غيرهما وهو في نيته أن يصون الفلج عن الضرر من قبله لكن يبقى الفلج مكشوفاً وقبله؟ أفتنا. أمر ذلك إلى الجباه، فإن أذن الجباه جاز له ما وصفت وليس عليه أن يستأذن العامة لأن جباه الفلج هم القوام بأمره وللعامة التصرف في أملاكهم خاصة. والله أعلم. OEà©.dG ..Y IOE.dG IOEjR أهل بلد أرادوا أن يزيدوا بادة على المعتاد فيه من المياه المعتادة ليقعدوها ويصرفوا ما يحصل من قعد هذه البادة المزادة في إصلاح الفلج من حيث يجمع الكل وما يلزمهم إياه الحاكم من أمر الزكاة وما يحتاجون إليه لدفع خصمهم في أيام الحروب وفي الفلج أيتام وأغياب ومجانين وأوقاف، هل ترى هذا لهم إذا رضي بذلك أغلب من له حق في هذا الفلج؟ فإن كان واسعاً هل يجبر من لم يرض منهم بذلك إذا رضي الجباه وأغلب من له في هذا الفلج أم لا؟ فضلاً منك أفتنا في هذا وما تراه الأصلح في نظرك وعليك السلام. أرأيت إذا كان القائم بأمر هذه البلدة يرى ذلك أصلح لهم وإن لم يكن ذلك ربما يؤول أمرهم إلى الضرر. لا تزاد البادة لمثل هذا وما بعد الحق إلا الضلال، إنما تزاد البادة لخدمة 272 الفلج إذا لم يجدوا سبيلاً إلى غيرها وعاينوا الضرر من قلة الماء، ويخرج فيها وجه ترخيص أن تزاد لدفع البغاة إذا خافوا على الفلج منهم ولم يمكن دفعهم إلا بزيادتها ولا تزاد للخوف على البلد أو الأنفس أو الأموال من غير الفلج. والله أعلم. ¢ü°üëdG ..M ™e .GƒeC’G §.N أهل سرور يعطون ماءهم البيادير وإذا أرادوا أخذوا متى شاؤوا بقدر مائهم، وفيهم الأيتام والأغياب، والفلج يدور على خمسة عشر يوماً ولا يسألون البيادير وربما يعرفونه وهذه عادتهم وهم مضطرون إليها، هل على من أخذ بأس وهم غير ثقات؟ إذا أعطوا الأيتام والأوقاف حقوقهم بقدر أموالهم ولم يبخسوا شيئاً كان ذلك من فرض الماء وهو الذي يعرف بالموالفة عندكم يحل فعله إن شاء الله، وإن بخس الأيتام والأوقاف أو من لا رضا له امتنع هذا الحال، فعلى المحتاجين إلى هذه الحالة أن يلاحظوا حقوق العاجزين ولا يخلو من ترخيص إذا أخذ قدر ماله من بالغ مكلف لأنه هو المسؤول. والله أعلم. .«bE°ùdG èjô°üJ .e ™..dG رجل له ساقية في مال رجل آخر ومن قبل لم تكن مبنية بالصاروج والحجارة إذا تبين له ضرر من تركها غير مصرجة هل لصاحب المال أن يمنعه من ذلك؟ في ذلك اختلاف بين العلماء أجاز بعضهم أن يصرج مطلقاً ومنعه آخرون 273 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG إلا برضا أصحاب المال التي تمر فيه الساقية إذا كانوا ممن يصح منه الرضا كالبالغ العاقل، أما إذا كان المال ليتيم أو موقوف فلا يصح على رأي المرخصين. وفي أبي نبهان لا بأس بتصريجه من حيث لا مضرة لأحد فيه ومختلف في جوازه من حيث يكون الفسل على ساقيته من الشجر والنخل. وأقول إن كان الفسل على الساقية قديماً لا يدرى أصله أو علم أن القسمة أسست عليه فلا يصح التصريج لأنه يؤول إلى ضرر الفسل الثابت بحق وإن كان الفسل حادثاً على الساقية فلا بأس بالتصريج والتحويل لأن الفاسل هو الذي أدخل على نفسه الضرر. والله أعلم. ¢†©.dG .ôc ™e .ë.°ü..d è..dG »a IOEj.dG أكثر أهل الفلج إذا اتفقوا أن يزيدوا فيه جنورة تقعد أشهراً معلومة لمصالحه لقلة ماله من الدراهم فإن جوزت أيحكم على من أبى عن ذلك ويجبر أم لا؟ أرأيت إن رضوا في الظاهر وكرهوا في السريرة أم ليس حكم في السريرة؟ وهل يجوز للقائم بمصالح النهر أن يقبض الدراهم وينفقها فيه سواء ذلك أظهروا الإكراه أم لم يظهروه إذا كانوا مشاهدين لزيادة القعد والنهر فيه من غائب ويتيم وغير ذلك؟ إذا اتفق الجباه على ذلك لمصلحة يرونها في الفلج جاز لهم عندي ذلك وهو ظاهر كلام الأثر، قال أبو الحواري إن اتفق الجباه أن يزيدوا في دور الفلج لحفره كان لهم ذلك فمن أدى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم من الماء إن كان لهم سدس فسدس وإن كان لهم عشر فعشر. انتهى. 274 والحالة التي وصفتها من أهل الفلج دليل على الرضا ولا تعتبر الكراهية في الباطن ولا في الظاهر إذا كان الكاره لا نظر له في المصالح وإنما المعتبر كراهية أهل النظر لا يقال إن هذا الكاره وإن كان ممن لا نظر له فإن له نصيباً في الفلج فلا يتصرف في نصيبه إلا عن رضا، لأنا نقول: إن رضاه معتبر حيث لا ضرر على غيره فأما إذا كان في سخطه ضرر على غيره من أهل الفلج وكانت المصلحة فيما كرهه هو لسوء نظره حمل على صلاحه وصلاح غيره فلا تعتبر كراهيته والغائب يحتج عليه إن أمكن أو على وكيله. وتحتج على ولي اليتيم أو وكيله إن كان له وكيل أو وصيه إن كان له وصي فإن وافقوا على ذلك فقد وافقوا وإن كرهوه بعد اتفاق الجباه وأكثر أهل البلد لم يلتفت إلى كراهيتهم فهم بمنزلة ولي المرأة في التزويج إذا امتنع سقطت ولايته والله أعلم. ثم إني بعد أن فرغت من جوابك وجدت عن الشيخ أبي نبهان رضي الله عنه في فلج بين من يملك أمره من حاضر أو غائب أراد الجباه أن يزيدوا فيه جنورة تطنى لتجعل فيما يحتاج إليه من صلاح فرضي بعض من حضره وكره آخرون. قال ففي قول الشيخ أبي الحسن أن هذا لا يجوز إلا فيما لا بد منه من مصالحهم ومصالح فلجهم أو زراعتهم إن كانت لا تقوم إلا بذلك وإلا فلا يسع أن يضر بأحد منهم لصلاح غيره إلا أن يدرك على سنته في ذلك فيجوز أن يكون عليها. وفي قول الشيخ أبي الحواري إن اتفق الجباه على الزيادة في دورة الفلج لحفره كان لهم إلا من أدى ما عليه فإن له نصيبه من تلك الجنورة، انتهى كلامه. والحمد لله على مواقفه الحق فانظر فيما كتبته لك واعرضه على المسلمين ولا تأخذ إلا بما بان عدله. 275 .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG . .dE.dG A.édG QEédEH Qô°†dG ´ƒbh »a ..°ùàdG ..Y هل يجوز قتل الدبا بالضرب وإلجائه إلى السقوط في الأخاديد والمهاوي؟ وهل يجوز لطارده عن ماله إذا كان بطرده لا بد من دخوله في مال جاره لا على نية الإضرار؟ وهل يجوز حرقه بالنار أو إلقائه في الرمضاء؟ نعم يجوز دفع الدبا والجراد عن الأموال بكل وجه من وجوه الدفع حتى بالنار إذا لم يقصد تعذيبه بل يدفع فقط، ويظهر قصد التعذيب لمن أحرقه متشفياً بعد أكله المال. وأما صرفه عن ماله مع وقوعه في مال جاره فلا يصح لأنه بمنزلة السيل فحيثما وقع وقع. والله أعلم. è...d ¢SQEM QEé.à°SG هل يجوز لأهل البلد إذا اتفقوا أن يصنعوا حارسًا ويؤجروه من مال الفلج إذا وقعت المضرة وربما يعود للفلج نفع في مثل زرع العوابي التي تخصه ويغلى القعد للزرع وتؤمن الدار وهذا إذا وقع من جباه البلد؟ ما ذكرته في السؤال عين المصلحة للفلج والبلد وإنما جعل مال الفلج لصلاحه أقدر أمنع مثل هذه المصلحة وإن لم يرد صريح الأثر بالترخيص فيها بعينها. والله أعلم. 276 .PE’EH •ƒ..dG AE.¨dG »a ¢ü«NôàdG ما يوجد في الأثر من الترخيص في الغماء على السواقي أيكون هذا الترخيص ولو أنكر عليه أصحاب الساقية إن لم ينكروا عليه جاز وإلا فلا؟ وكذلك هل يجوز هذا الغماء ولو صرج أصحاب الساقية ساقيتهم أم لم يصرجوها جاز وإلا فلا؟ لأن وضع الغماء إنما يكون فوق صاروج أصحاب الساقية الكائن في وجنيها. أفتى الشيخ الحسن بن أحمد وغيره بعدم الفرق بين ما إذا رضي أرباب الساقية وبين ما إذا كرهوا كل ذلك على رأي من أجاز الغماء على الساقية. وأقول إن المرخص في ذلك قد أجاز الغماء على الساقية من غير أن يستأذن أربابها وتجويزه هذا يقتضي عدم الفرق بين ما إذا أظهر أرباب الساقية الكراهية وبين ما إذا سكتوا لأن سكوتهم لا يبيح من أموالهم ما حجره الشرع وإن أبنته لهم لحكم الظاهر، فافهمه وعلى هذا الترخيص فلا فرق بين ما إذا صرجت الساقية وبين ما إذا لم تصرج وكلامهم يقتضي الإطلاق فراجعه. والله تعالى أعلم. .YQG..dG Qh..dG »a .«aô£dG .Gôà°TG ôKCG رجلان اشتركا في زراعة فقال أحدهما عليَّ الأرض وقال الآخر عليَّ البذور وما عدا ذلك بينهما من عمار وماء وغير ذلك مما تحتاجه تلك الزراعة من يكون منهما صاحب أصل تلك الزراعة أصاحب الأرض أم صاحب البذر؟ تفضل علينا بالجواب. كل واحد منهما له شركة في أصل الزرع ليس أحدهما أولى به من الآخر بل كلاهما فيه سواء إذا كان أصل الشركة صحيحاً. والله أعلم. .YQG..dG .HQE°†.dG iôNCG ...©H .HQE°†.dG .Ee ¢SCGQ IOEYEG رجل أعطى رجلاً قروشاً ليضارب بها على أن له جزءاً معلوماً من ربحها فأخذها المضارب واشترى بها سلعة ثم باع تلك السلعة بربايي فضة هل له أن يرد إلى صاحب المال عن قروشه ربابياً (روبيات) على قدر الصرف أم هذه مصارفة لا تجوز؟ عرفنا الحكم في ذلك. ليست هذه لعلها مضاربة لا تجوز وإنما هي رد مال الرجل إليه، وهو فعل جائز لا شبهة فيه إذ لا يلزم المضارب أن يرد قروشًا بل يجوز له أن يرد ذلك الشيء الذي انتهت إليه المضاربة. وبيان ذلك أن القروش التي أخذها مال الرجل الأول والسلعة التي اشتراها بتلك القروش ماله أيضاً وكذلك الربابي التي باع بها السلعة فهو ماله ينتقل كيف ما كان، ألا ترى أنه لو ذهب من غير تضييع من المضارب ما كان المضارب ضامناً لأنه في حكم الأمانة عنده. والله أعلم. .HQE°†.dG 284 .HQE°†.dG »a .E.dG ¢SCGQ ™aO •Gôà°TG رجلان تقاولا بكلام على أن يشتري أحدهما شيئاً من العروض مثلاً مثل طنا نخل أو غير ذلك وعلى أن يسلم الآخر الثمن وله ربع الربح أو أقل أو أكثر، فاشترى المشتري فقام على ما يحتاجه من عناء أو حصاد وكل عمل حتى تم عمله والذي عليه تسليم الدراهم سلم بعض الدراهم ولم يسلم الكل، كيف ترى صنيعهما: هذا شركة أم مضاربة؟ مع أنهما لم يسميا مضاربة ولا شركة، وهل تصح المضاربة بالنوى [النيات] دون اللفظ؟ وهل لهما رجوع أو لأحدهما أو للذي عليه التسليم أو المشتري؟ فعلهما هذا باطل لأن تسليم الدراهم على هذا الوصف ليس بمضاربة ولا شركة فربع الفائدة المشترط غلة للدراهم وهي من الربا الخالص ولا تثبت المضاربة بالنية ولا بشرط التسليم بل لا تثبت إلا بدفع الدراهم المعلومة القدر إلى المضارب على أن للدافع جزءاً من الربح وللمضارب جزء آخر وتصير الدراهم في يد المضارب أمانة. ومسألة المضاربة من جملة المستثنى من جملة تحريم الربا. والله أعلم. •ô°ûdEH .E.dG UQ ..Y .HQE°†.dG .jQE°üe أخذ شيئاً من الدراهم بالمضاربة يأتي بها شيئاً من البضاعة من شيء من البلدان، واحتاج إلى كراء غيره لحمل متاعه والعبرة احتاجت إلى مخاسير لطعامها، وأخذ الدراهم بنصف الربح، من أين تكون هذه الدراهم التي خسرها هذا المضارب؟ تكون على جميعهم أم من سهم الآخذ أم على صاحب الدراهم؟ 285 .HQE°†.dG . .dE.dG A.édG ما احتاجت إليه السلعة من المخسور فهو على رب المال دون المضارب إلا إذا اشترط عليه عند دفع الدراهم أن له نصف الربح بعد المخسور فإن اشترط ذلك ثبت الشرط. والله أعلم. .HQE°†.dG .Ee ¢†©H .E.dG UQ AGô°T ما يوجد في الدلائل عن الشيخ درويش بن جمعة فيمن أعطى أحداً دراهم بالمضاربة بنصف الربح أو أقل أو أكثر أنه لا يجوز للمعطي أن يشتري من عند المعطى ويوفيه ثمن ما أخذ، ما وجه ذلك؟ عرفنا. صدق الشيخ في ذلك ووجهه أن المال الذي في يد المضارب هو للدافع والمضارب أمين فيه، فإذا اشترى الدافع منه فهو قد اشترى من ماله ولا يصح أن يشتري الرجل ماله فهو في حكم من استرده. والله أعلم. kEYô.J IQE°ùî.d UQE°†.dG ..ëJ قد أتاني إنسان وقال إني أريد منك دراهم لأشتري بها خادماً، وما تصح من الفائدة بيني وإياك، فأعطيته مائة قرش فغاب عني مدة فقال اشتريت خادماً، ثم ذهب عني ورجع علي بأني خسرت في بيع الخادم خمسة عشر قرشاً وأنا أجيِّر مائة القرش كلها لك، أيصح لي أخذ المائة كلها إذا لم أطلع على ذلك كله إلا من قوله؟ فإن لم يأتني بمائة القرش إلا بعد مدة من الزمان يحتمل أنه اشترى وباع فيها، ولم أطلع على ذلك كله، أتحل لي مائة القرش كلها؟ أفدني جواباً شافياً مأجوراً إن شاء الله. 286 إن المائة تحل لك على هذه الصفة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض حيواناً والله أعلم. .« خياركم أحسنكم قضاء » : فرد خيراً منه وقال قال السائل: فهذا الحديث ورد في القضاء وذلك مال مضمون، وهذا مال غير مضمون، أيكونان في القضاء على سواء أم لا؟ بيّن لنا ذلك تؤجر إن شاء الله. لا فرق في هذا بين المضمون وغير المضمون فإنه وإن ورد ذلك الحديث في القضاء فحكمه جارٍ في غيره، لأن المقصود منه بيان فضل من أدى فوق ما عليه ولا شك أن من ردَّ ما عليه من القرض فقد أدى ما وجب عليه من الحق والزيادة على الواجب عليه نفل منه وتطوع، وكذلك الزيادة في غير المضمون من الحقوق. مثال ذلك أنه إن ائتمنك في مائة قرش ثم طلبها منك فأعطيته إياها مع عشرين قرشاً زيادة من عندك، فهل من قائل بتحريم العشرين على صاحب المائة لكون المائة غير مضمونة؟ فما في مسألتك هو عين ما في مثالنا، والله أعلم. قال السائل: إن كان الذي عنده الحق جاهلًا أنه لا يلزمه إلا ثمن ذلك المبيع فهل يلزمني أن أخبره أنه لا يلزمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا الموضع لأن الأثر فيما أحسب أنه جاء في الشيء لا يختلف في بطلان بيعه إنه يلزم البائع أن يخبر المشتري بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء؟ أفدنا جزاك الله خيراً. لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلاً به لكن يستحب لك أن تخبره 287 .HQE°†.dG . .dE.dG A.édG على طريق التنزه لا غير ذلك، وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسد لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضا منه، ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضي بالبيع إلا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضا، ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئاً حكمنا بالرضا في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم لا يحرم عليك أخذه. والله أعلم. Qh..dG IQE..dGh Q..dEH AEaƒdG قولهم إن النذر لازم فمن لم يفِ لزمته الكفارة ثم اختلفوا في صفة الكفارة. فقيل صوم عشرة أيام، وقيل إطعام عشرة مساكين، وقيل صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وقيل ككفارة اليمين وقيل مغلظة، ما الدليل على وجوب الوفاء بالنذر وعلى وجوب الكفارة إن لم يَفِ؟ ثم ما وجه الاختلاف المذكور في الكفارة؟ ( أما دليل الوجوب فقوله تعالى: . ( * + , - . / .( 1 وقوله تعالى: . [ ^.( 2)، وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء به في غير المعصية. وأما الكفارة فلا أحفظ لها دليلاً إلا ما قيل من قياس النذر على اليمين لأن في كل واحد منهما إلزاماً للنفس بشيء لم يكن لازماً لها من قبل فأثبتوا فيه الكفارة كاليمين وهل القياس يقتضي أن تكون كفارة النذر ككفارة اليمين المرسلة المغلظة عند من أثبت المغلظة. . 1) سورة الإنسان، الآية 7 ) . 2) سورة المائدة، الآية 1 ) Qh..dG 292 وسائر الأقوال لا تناسب القياس ولا أدري ما مستندها والذي خيل لي أنها أقوال غير متنافية لاحتمال أن يقول قائل لبعض الناس في كفارة النذر: صم ثلاثة أيام أو أطعم عشرة مساكين، ويقول الآخر لآخر: أطعم عشرة مساكين. ويقول الآخر: كفر كفارة اليمين المرسلة. ويقول الآخر. كفر كفارة اليمين المغلظة فيظن الواقف عليها أنها أقوال متغايرة في نفسها متفقة لكن نظر المفتي يختلف باختلاف أحوال السائلين. نعم ينافيها القول الأول وهو القول بصيام عشرة أيام، ولعل قائله قاسه على إطعام عشرة مساكين فجعل بدل كل مسكين صوم يوم. والله أعلم. (»q .Y ˆ) :¬dƒ.H Q..dG .«.¨J قولهم فيمن قال عليَّ ولم يقل لِّله أن عليه صومَ يوم أو يومين أو إطعامَ مثلِهما إن حنث. ما وجهه؟ الله أعلم بذلك، ولعلهم نظروا فرأوا الكفارة تغلظ وتخفف بحسب التأكيد والتخفيف في الأيمان فقاسوا عليه النذور ولا شك أن من سمَّى الله في نذره أشد تأكيداً ممن لم يسمه. هذا وجه التخفيف في الكفارة وانظر ما وجه التخيير بين اليوم واليومين أم هما قولان مختلفان، والله أعلم بذلك. ثم لا سبيل إلى التحديد في الكفارات بهذه التقديرات إلا من جهة الشارع ولا نعرف فيه نصًّا والله أعلم بمستندهم في ذلك. والله أعلم. 293 Qh..dG . .dE.dG A.édG Q..dG IQE.c .Y .é©dG اختلافهم فيمن عجز عن إيفاء نذره هل تلزمه الكفارة أو لا، ما وجهه؟ أما القول بلزوم الكفارة فلأن الإخلال بالنذر سبب للزوم الكفارة والأسباب لا يراعى فيها العمد والخطأ. ومن لم يلزمها رأى أنها عقوبة والعقوبات لا تكون إلا بالتعمد. وبالجملة فاختلافهم ها هنا نظير اختلافهم فيمن حنث ناسياً فقيل عليه الكفارة وقيل لا. والله أعلم. Qh...dG .ƒ°üdG ô.°T hCG Qh...dG ô.°ûdG .E«°U .°Uh من نذرت أن تصوم شهراً فابتدأت الصيام من أول الشهر هل عليها أن توصل بدل ما أفطرته لعذر لصيامها الأول حتى تتم عدة الشهر أم هي مخيرة في وصله وفصله؟ تفضل بين لنا ذلك. عليها الوصل وتدارك البدل حالاً سواء بدأت بأول شهر أو اعترضت الأيام لأنها إن فرقت صيامها باختيار لا تكون صائمة شهراً فلا تكون موفية بنذرها، والله أعلم. قلت له: فإن فعلت ذلك جاهلة ما القول فيها؟ قال: سواء في ذلك العلم والجهل فإن فرقت بين صومها باختيارها جاهلة بعدم جواز التفريق وجب عليها شهر آخر وفاء بنذرها، والله أعلم. 294 قلت له: فما تقول فيها إذا نوت أن تصبح مفطرة ثم علمت بعد أن طلع الفجر أنه لا يحل لها الإفطار فما تصنع؟ قال: تمسك بقية يومها وتقضيها متصلة بشهرها ولا شيء عليها غير ذلك والله أعلم. E.dEe ƒg ¬.jôëJh Eg.dh ..Y E.dEe .C’G .jôëJ امرأة قالت لابنها هديت إرثي عليك للكعبة وقال لها هو أنا مهدي لك مالك في الحياة قبل الممات للكعبة هل يجوز له أن يأكل من مالها؟ يجوز له أن يأكل من مال أمه وعليه كفارة يمين مرسلة وعلى كل واحد منهما أن يستغفر ربه وأن يندم على ما وقع منه ويرجع عنه، والله أعلم. .Q.f E.e ô«..dG QPE.dG .cCG امرأة أهدت العيش من عند أبيها هدياً بالغ الكعبة وهي امرأة كبيرة ثم ندمت في نفسها هل لها رخصة أن تأكل عقب هذا الهدي؟ نعم لها أن تأكل من بيت أبيها وعليها كفارة يمين مرسلة، والله أعلم. .ô«Z ..e ¢üî°ûdG Q.f امرأة قالت أهديت جائز بيت فلان هدياً بالغ الكعبة وتقول معناها بجائز بيت فلان ما يؤكل منه تسأل ماذا يلزمها؟ وهل يلزمها الهدى كلما أكلت أم لا؟ إن كانت قصدت بهذا اللفظ التحريم كما هو المعلوم من عرف عامتنا فهي 295 Qh..dG . .dE.dG A.édG يمين مرسلة وإن كانت لم تقصد شيئاً إلا ما يقتضيه ظاهر اللفظ فلا أرى عليها شيئاً لأنها قد أهدت مال غيرها خلافاً لمن أوجب عليها أن تهدي مثل ما أكلت. والحجة لما قلناه حديث المرأة التي أسرها المشركون فنجت على ناقة وأظنها العضباء فنذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرها إذ لم تكن الناقة ملكاً لها والهدي والنذر في هذا المعنى سواء، والله أعلم. ¬.««©J hCG ¬eE.HEG ™e ô.°T .ƒ°U Q.f من نذر لله أن يصوم شهر رجب ولم ينوِ من سنة معينة، فلما استهل رجب لم يطق صومه لعذر نزل به، أعليه بدله متى أطاق الصوم أم عليه صيامه بعينه في أي سنة وقت ما تيسر له بمنزلة الدين؟ أرأيت إن عين شهراً معلوماً ما القول فيه؟ وما ترى على هذا وإن تركه بغير عذر ما يلزمه؟ وإن لم يعلم بدخول رجب حتى مضى منه يوم؟ وكذا المستأجر إن مضى من الشهر يوم أتبطل أجرته أم عليه بدل يومه؟ وإن قلت عليه بدل يومه أتكون متصلة بالشهر أم لا؟ وكذا إن نقص يوم من آخر الشهر يحسب أنها من شعبان فإذا هي من رجب ماذا عليه؟ إن لم يعينه من سنة مخصوصة فهو في سعة إن شاء قدم وإن شاء آخر، وفي المسارعة الحزم والفضل. وإن عينه وجب عليه صوم ما عيّن، فإن لم يطق وجب القضاء عندهم كصوم رمضان إن لم يطقه قضاه، ولا يلزم أن يكون القضاء في رجب المقبل بل يصح في شعبان وشوال وغيرهما. 296 وكذا القول فيما إذا فاته يوم من أول رجب أو آخره ولا بد في قضاء هذا من الاتصال. والمستأجر عندهم كغير المستأجر وأقول بينهما فرق. والله أعلم. kG.é°ùe .«©.°S »a .MGh .ƒj »a I.°üdG Q.f من نذر إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم في سبعين مسجداً فعافاه الله، وما حد الصلاة إن لزمه ما نذر؟ يلزمه أن يصلي في سبعين مسجداً يوماً واحداً كما نذر، وأقل ذلك أن يصلي في كل مسجد ركعتين لأنهما أقل النفل عند الجمهور وقيل أقله ركعة وعلى هذا فيجزئه في كل مسجد ركعة بتحياتها وتسليمها وأحب له العمل بالأول ليخرج من نذره بيقين. والله أعلم. ..°S .c kGQƒ.°T .ƒ°üdG IQPE.H êh.J .e من تزوج امرأة وبعد الدخول بها أخبرته أنها ألزمت نفسها نذراً أن تصوم في السنة خمسة أشهر غير رمضان، فكره الزوج ذلك وقال: هذا شيء لا أرضاه، ألها ترك رضا زوجها؟ وإن أبت أله الغِيَر منها، وله رد ما أخذت؟ لا يغير هذا، وليس لها تركه إذا ألزمته نفسها قبل التزويج، وليس له هو أن يجامعها في صومها النذر، لأنه واجب عليها ولا يحل له أن يضيع واجبها، لأن الله تعالى قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، وتضييع الواجب مخالف للتعاون، وعليه أن يصبر على بلاه فإنه قد ابتلي والبلية لا تبيح تضييع الواجبات. والله أعلم. 297 Qh..dG . .dE.dG A.édG .E©WE’G .e Q..dG »a C.éj Ee رجل نذر أن يصوم شهراً غير معين فعجز عن الصيام أو لم يعجز إلا أنه أخذ بقول من يقول إن الإطعام يجزئ عنه إذا أطعموا كل يوم مسكيناً، أقول هل يجزئ في إطعام هذا المسكين تمر وحلاوة وتارة أرز وإدام أم لا يجزئ إلا أرز إذا كانت معيشة هذا الناذر تارة تمر أو حلاوة ومرة أرز وإدام، أفلا يجزئ المسكين المطعوم ما ذكرت؟ وهل يجزئ إلا غداء وعشاء؟ هل يجوز أن يغدي هذا الناذر مسكيناً ويعشي آخر غيره؟ وهل يجزئ إذا أعطاه قدر ما يكفيه في يومه غير مطبوخ؟ وكم يكون مقدار ما يعطيه؟ وإذا أراد أن يعطيه غير معمول؟ وهل يجزئ إذا أطعم غير البالغ؟ وإذا كان في حجره ربيب ولد من زوجته إلا أنه وهابي المذهب لكنه غير بالغ أيجزئ إذا أطعمه وهو مسكين؟ بين لنا ذلك. لا أعلم أن أحداً قال إنه يجزئ الإطعام عن الصيام في حال الاختيار إنما قيل بذلك عند العجز عن الصيام لا غير، ويكفي أن يطعم مسكيناً مثل ما يأكل بل يكفي على أغلب أكله، ولا بد من غداء وعشاء ولا يجزئ أن يغدي مسكيناً ويعشي آخر لأنه لم يطعم مسكيناً يوماً، ويجوز أن يعطيه طعاماً غير معمول وقدروا ذلك بنصف الصاع من البر وبقدر قيمته من سائر الحبوب، وقدر بعض المتأخرين في الأرز ثلث صاع وذلك لغداء وعشاء، ويجزئ أن يطعم المسكين إذا كان غير بالغ إذا كان يأكل جازته من الطعام، وأحق بها المساكين من أهل الاستقامة. والله أعلم. 298 .E©WE’EH Q..dG »a .E«°üdG .Y AG.àL’G عما يوجد في الأثر أن بعض المسلمين قال سألت موسى وقد نذرت أن أصوم شهرين وأنا يومئذ شاب فضعفت عن الصوم فهل لي أن أطعم عن كل يوم مسكيناً؟ فقال نعم، وسألته أطعم وإن لم أضعف عن الصيام؟ فقال: نعم إن شئت، فقلت فهل لي أن أطعم مسكيناً واحداً أو أعشيه شهرين؟ قال إن شئت فعلت ذلك. قال السائل فهذا المأثور يدل على ثبوت الاجتزاء بالإطعام عن صيام النذر، ولا أدري لعل فهمي قصر عن إدراك ذلك فإن كان كما فهمته فما وجه القول به؟ قد نظرت في هذا المنقول فرأيته كما تقول، ولعمري إني لا أعرف وجه القول بالاجتزاء عن الصيام في النذر بالإطعام في الاختيار وإني لأراه مخالفاً لنذره غير موفٍ بعقده، كيف ينذر بشيء ويفعل غيره اختياراً؟ أيعد ذلك وفاء والله تعالى يقول: . ( * .( 1) ويقول: . [ 2)؟! ولعل القائلين يقيسون الصيام في النذر على الصيام في ).^ الكفارة حيث كان مخيراً فيها بين الصيام والإطعام وغيرهما وأنت خبير أن القياس فاسد: أما أولاً فلأنه مخالف لظاهر الكتاب والسُنَّة في الوفاء بالنذر. وأما ثانياً فإن الجامع بينهما مفقود ولا يصح القياس إلا بعلة جامعة بين الأصل والفرع. والله أعلم. . 1) سورة الإنسان، الآية 7 ) . 2) سورة المائدة، الآية 1 ) 299 Qh..dG . .dE.dG A.édG .E«°üdG Q.f .E.JEG .Y .é©dG الناذر إن نذر بشهور عدة يصومها وصام البعض منها وتكاسل عن بعض وأراد الإطعام عنها وكيف صفة الإطعام عنها يكون لكل يوم إطعام أم دفعة واحدة عن جميع الأشهر التي تكاسل عن صومها؟ أفتنا مأجوراً. إذا نذر أن يصوم فلا يجزئه أن يطعم لأنه خلاف ما به نذر، إلا إذا عجز عن الصيام اضطراراً فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً اقتباساً من قوله تعالى: 1) ولا يلزم أن يؤديه دفعة واحدة بل يجزئه إن فرقه، ).I . . E . والله أعلم. .«°ü©.dG Q.f »a IQE..dG لا وفاء لنذر في » : من نذر في معصية وترك الوفاء امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم هل عليه كفارة؟ فإن كانت فما هي؟ فضلاً بيِّن لنا. « معصية الله اتفق العلماء على تحريم النذر بالمعصية وعلى تحريم الوفاء بذلك، وقالت من نذر أن يطيع الله تعالى » : عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .« فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه واختلفوا في وجوب الكفارة فقيل لا تجب عليه بذلك كفارة ونسب هذا القول إلى الجمهور. وسئل ابن عمر عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو أفطر أو تشريق؟ فقال ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر ونهى عن صوم هذه الأيام ولم يزده على ذلك. . 1) سورة المائدة، الآية 95 ) 300 وقال آخرون بوجوب الكفارة ونسب إلى أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية وهو قول ابن عباس والخلاف في المذهب أيضاً. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ كان جالساً عند ابن عباس P. : كيف يكون في هذا كفارة؟ قال ابن عباس إن الله تعالى قال 1) ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت وهذا من ابن عباس ).S R Q رضي الله عنهما تنظير للمسألة بالمسألة ليزول الشك عن السامع وليس بقياس في السبب فإن الموجبين للكفارة احتجوا بحديث عائشة أن النبي ورُوي عن ابن عباس .« لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » : صلى الله عليه وسلم قال وجاء في .« من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض روايات ثابت بن الضحاك في الرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذرٍ في » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الحديث وأجيب بأن ذلك لا ينهض بالاحتجاج لأن .« معصيةٍ وكفارته كفارة يمين في إسناده مقالاً. والله أعلم. IE«ëdG i.e .LQ .ƒ°U Q.f امرأة عندها ولد عظيل ونذرت إذا تهاون ولدها من العظل تصوم شهر رجب ما دامت حية، ثم تهاون ولدها، أيلزمها الصوم على هذه الصفة في طول عمرها وإذا فرقت وأطعمت ستين مسكيناً أيجزئها عن الصوم وكذلك إذا أبرأها ولدها عن الصوم كفاها أم لا؟ . 1) سورة المجادلة، الآية 3 ) 301 Qh..dG . .dE.dG A.édG يلزمها ما دامت حية ولا يجزئها غير ذلك، ألزمته نفسها فلا لوم على أحد، وهو حق لله فليس لولدها فيه برآن، والله أعلم. .«°ü©.dG Q.f .E£HEG نريد منك إذا كان له وجه إبطال كالنذر يكون قرب القبور والمساجد وغيرها من الأماكن المخوفة بأظهر عبارة. ومن نذر أن » : قد أبطلنا ذلك بحمد الله وأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله والنذر للقبور معصية للرب « لا نذر في معصية الله » و « يعصي الله فلا يعصه فيجب تركه، والله أعلم. E.LhR .PEG .h.H .E«°üdG .Lh.dG Q.f ما تقول في امرأة عندها ولد عظيل ونذرت إن تهاون ولدها تصوم شهر رجب ما دامت حية ثم تهاون فقال لها زوجها وولدها لا نرضى بهذا النذر وهي يومئذ جاهلة لا تعلم بلوازم النذر يلزم عليها النذر على هذه الصفة أم لا؟ أفتنا. ليس على ولدها ولا زوجها في هذا رضا بعد وقوعه، وليتها لم توقعه إلا بعد مشورة زوجها فلو منعها قبل النذر لوجب عليها الامتناع لأنه لا يصح لها خلافه، وحين نذرت اشتد الأمر وصار الواسع ضيقاً والوفاء بالنذر لازم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. 302 ..©..d ¬dEe .e A.L Q.f من قال إني لا أفعل كذا وكذا وإن فعلت تكون الجلبة الفلانية من مالي هدياً بالغ الكعبة ثم فعل ذلك، هل يلزمه ذلك أم لا؟ ولم يزد في كلامه سوى ما ذكرت لك. يلزمه ما ألزم نفسه ولا يلعب بدين الله فالجلبة تكون هدياً للكعبة على رغم أنف هذا اللاعب والعلم عند الله، والله أعلم. ±ô©.d ¬«a ™Lô.dG من نذر أن يذبح بقرة، ما حدّ سنها؟ أرأيت إن ذبح عجلة أو ثوراً؟ ذلك إلى عرف الناذر، والله أعلم. .Q.f .e QPE.dG .cCG هل للناذر أن يأكل مما نذر ويطعم أهله؟ ليس له أن يأكل من نذره، وليس له أن يطعم منه من يلزمه عوله، لأنه واجب الإنفاذ فهو في ذلك كالزكاة وكالهدي الواجب، والله أعلم. AEaƒdG UƒLh ™e kE°Vôa E..©éj ’ ..aEf Q.f من نذر أن يُصَلي لله الضحى كل يوم مثلاً، هل تكون عليه فرضاً؟ أرأيت إن تركها نسياناً ما عليه؟ أما الضحى نفسها فلا تكون فرضاً وعليه الوفاء بنذره، فالفرض هو 303 Qh..dG . .dE.dG A.édG الوفاء بالنذر فليس له أن يعتقد الضحى فرضاً فإن نسي صلاتها يوماً فعلى قياد قولهم فيمن نذر أن يصوم الإثنين فوافق عيداً إن عليه أن يبدل مكانه يوماً، فكذلك يكون على هذا البدل وأصله مبني على قول من قال إن القضاء يجب بالأمر الأول ولا بد في المسألة من خلاف، والله أعلم. .E...dG .eEM »gh â..W .EG .°TE.dG ...f عن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه إلى بيت أهلها ناشزة وطلقها والحال أنها حامل فهل على الزوج لها نفقة الحامل أم لا؟ لا نفقة لناشزة كانت زوجة أو مطلقة إلا إذا تابت من نشوزها ورجعت إلى بيت زوجها أو مطلقها إذا كان الطلاق رجعياً ويكفي أن يرضى عنها بالإقامة بعد التوبة وعليه إذا رضي بإقامتها النفقة، والله أعلم. ¢SE..dGh ..ëdG .EjCG ...£.dG ...f امرأة من البدو تزوجها رجل من أهل المدن فطلقها وهي حامل ما الذي لها عليه من النفقة أيام حملها وأيام نفاسها؟ عرفني مفصلاً جزاك الله عنا وعن الإسلام خيراً، وعوضك أجراً، وزادك من واسع فضله. .E...dG 308 أما أيام نفاسها فلا نفقة لها عليه إلا إذا كان طلقها وهي حامل. وأما قبل أن تضع حملها فعليه لها النفقة بقدر عسره ويسره كما هو ظاهر الآية، ويعتبر حاله بذلك الحاكم وعليه أن يعتبر حاله ويحاسب نفسه إن عدم الحاكم. هذا وأصحابنا رحمهم الله تعالى إنما يعتبرون في النفقات حال الزوجة لكن الذي قدمت لك آنفاً هو الذي يظهر لي في الحال صوابه من غير قصد لي في مخالفة أصحابنا في ذلك، والله أعلم. .LhR ¬dh ..©.d .ô.J .e ±ô°üJ رجل أراد أن يتعلم وعنده زوجة أيجوز له أن يخيرها إما أن تكون طالقة وإما أن تقيم نفسها؟ أم تلزمه النفقة إذا كانت هي لا تريد الطلاق؟ أم تأمره أن يقيم زوجته ولا يتعلم؟ أجبنا. آمُرُه أن يقيم بما يجب عليه من فرض الزوجية وغيرها من الفروض ويتعلم ما أمكنه تعلمه من العلم الشريف. وإذا أراد التخفيف عن نفسه فله أن يخيرها بين أن يطلقها ويؤدي إليها جميع ما يلزمه لها وبين أن تبقى في ملكه وتنفق على نفسها وتُحلَّه عما يلزمه من الحقوق، فإذا اختارت المقام معه على ذلك فلا أرى عليه بأساً بإبقائها على ذلك وعليه أن يؤدي ما يلزمه لها متى طالبته بذلك ولا يكفيه الحلّ الماضي إلا في المدة التي سامحته فيها ولها المطالبة في حقها متى لم تسامح وإن اختارت الطلاق لزمه الحق الذي بقي عليه من الأجل إلا أن تُحِلّه، والله أعلم. 309 .E...dG . .dE.dG A.édG .«.ch .«.«c ICGô.dG ...f قول بعضهم في نفقة المرأة أنه لا إدام لها وأنه إذا لم يشبعها ما فرضه الحاكم فليس لها إلا ذلك، ما وجهه؟ أما القول بأنه لا إدام لها فمبني على أن الواجب من النفقات ما تقوم به بنية الإنسان وما زاد على ذلك فهو توسع فيها أو أنه خاص ببعض الأوقات وبعض الأمكنة وذلك أن يكون أكل ناس مخصوصين الطعام بلا إدام فجرت الفتوى على مقتضى حالهم. وأما المشاهد من أحوال الناس اليوم فلا بد لها من الإدام وهو ما يفرض لها عندنا. وأما القول بأنها إذا لم يشبعها ما فرضه الحاكم فليس لها إلا ذلك فوجهه أن على الحاكم أن يجتهد في نفقتها بما يشبعها فإذا فرض لها شيئاً معلوماً بعد الاجتهاد فلم يكفها دل على أنها قد خالفت أهل زمانها من النساء في أكلها إذ الحاكم يفرض لها بأغلب الأحوال في أكلها فإذا لم يكفها ما فرضه الحاكم زادت من نفسها إن شاءت أو اقتصرت على ذلك قناعة منها. والله أعلم. .E©£dG .e ´ƒf .««©Jh Eg.j.ëJ .°UCG الأصل في تحديد الأصحاب النفقة، وما وجه تقديرها بنوع من الطعام لم يكن مأكولنا في دارنا؟ O N M L KJ I H G F. : الأصل في ذلك قوله تعالى 310 1) فهذه الآية مشيرة إلى التحديد في النفقات حيث ).S R Q P فرقت بين نفقة الغني والفقير ولما كانت المطاعم والملابس تختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمان وجب على الفقهاء أن يجتهدوا أنظارهم في ذلك حتى يطابقوا بين الأحكام الشرعية ومقتضيات الأحوال إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فاجتهد كل واحد منهم نظره في زمانه واعتبر أهل مكانه وأفتى أو حكم بما أداه إليه اجتهاده فمن ثم ترى اختلافهم في الآثار في تحديد النفقات للصغار والكبار. ومن المعلوم أن من أكله الأرز لا يُفرَض له بُرٌّ ومن أكله البُرّ لا يَفرض له الذرة وإنما الفرض من نوع ما يأكله أهل زمانه في مكانه. وأما التحديد الموجود بالأنواع المخصوصة فذلك واقعة حال وقعت في زمانٍ تلك الأنواعُ مطاعمُ أهله، وليس هو بشيء موقوف من السنة لا يزاد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل وكذا القول في اللباس. والله أعلم. ....dG ..Y .Lh.dG .YEW .bƒJ ما وجه قولهم إن للمرأة أن تمنع نفسها إن منعها ما يلزمه؟ وجه ذلك أن وجوب الطاعة عليها مشروط بأداء الواجب إليها بدليل قوله تعالى: .! " # $ % & ' ) ( * + 2) فهذه الآية دالة على أن القيام على النساء ثابت ).. - , . 1) سورة الطلاق، الآية 7 ) . 2) سورة النساء، الآية 34 ) 311 .E...dG . .dE.dG A.édG بأمرين أحدهما تفضيل الرجال عليهن والآخر إنفاق أموالهم عليهن فإذا قاموا بما أمروا به من شروط القيام عليهن لزمهن الانقياد والطاعة وأداء الحقوق وإن تركوا اللازم سقط عنهن ذلك. وربما يستأنس لذلك بأحكام الإمام مع رعيته فإن الطاعة له عليهم لا تجب إلا إذا قام بالواجبات في حقهم وحق ربه. والله أعلم. kEK.K .Jƒà..dGh .«©Lô.d ....dG .ƒ.K ..à°ùe النفقة للمطلقة رجعياً من أين ثبتت؟ وكذا المطلقة ثلاثاً على قول من أثبت لها النفقة؟ وكذلك ما وجه القول بأن المطلقة ثلاثاً ليس لها النفقة إن كان فقيراً؟ ثبت ذلك كله من كتاب الله تعالى وسَُّنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما الكتاب فقوله تعالى: 1) وذلك في المطلقات مطلقاً وإذا ).& % $ # " ! . ثبت لها السكنى ثبتت لها النفقة إذا لا تحبس بغير نفقة وأما قوله تعالى: 2) فبيان لغاية الإنفاق في الحامل لا قصرٌ ).1 0 / . - , . للإنفاق عليها. وأما السُنَّة فقد وردت في ثبوت النفقة للمطلقة رجعيّاً. قال ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها إذا كان له عليها رجعة فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. . 1) سورة الطلاق، الآية 6 ) . 2) سورة الطلاق، الآية 6 ) 312 فمن العلماء من أخذ بظاهر الكتاب فأثبت النفقة لجميع المطلقات ومنهم من جمع بين الآية والحديث فقيد إطلاق الكتاب بالحديث جمعاً بين الأدلة فأثبت النفقة للرجعية خاصة. وأما القول بوجوبها للمبتوتة على الغنيّ دون الفقير فلا أعرف وجهه ولعله §. : 1) إلى قوله تعالى ).J I H G F . : أخذه من قوله تعالى 2) لأن إلزام الفقير النفقة تكليف بما لم يكن ).¬ « . © ¨ في وسعه عند هذا القائل. ويناقش بأنه إن ثبت هذا في المبتوتة ثبت في الرجعية أيضاً لاتحاد العلة وإن امتنع امتنع في الكل فلا معنى لتخصيصه بالمبتوتة. والله أعلم. ..£dG ..Y ...£.dG ...f .bƒJ قولهم في المطلقة يحكم لها بالنفقة إن طلبتها عند الحاكم ولا يحكم لها بنفقة ما مضى قبل الطلب، ما وجهه؟ وجهه أن ما مضى من الأيام يُحتمل أن تكون قد تركته عن رضا أو مصالحة بينهما أو نحو ذلك، غاية الأمر أن سكوتها عن الطلب أمارة عن رضاها بالتأخير إذ يمكنها الطلب لو لم ترضَ فإذا طلبت حكم من يومئذ. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 7 ) . 2) سورة البقرة، الآية 286 ) 313 .E...dG . .dE.dG A.édG .eEëdG .©.àî.dG ...f المختلعة إن كانت حاملاً هل لها النفقة كالمطلقة أو لا؟ نعم قيل لها النفقة لدخولها تحت قول الله تعالى: . , - . / 0 1). والله أعلم. ).1 .cC.d .ëdE°U ....dG .j..J نفقة الزوجة قالوا عليه أن يحضرها مؤهَّبة صالحة للأكل وليس عليها أن تخدم أكلها ولا أكله وكذلك الكسوة وتسخين الماء إن قربه لها للوضوء، وتبريده إن قربه لها للشراب، وبالغوا في ذلك حتى قيل إن عليه غسل ثيابها من النجاسة وليس عليها أن تفرش له ولا تسقيه ولا تأتي له بالنار للصِلاء ما الدليل على هذا؟ ليس هذا في جميع النساء وإنما هو في امرأة عادتها وعادة أهلها أنها تخدم ويقرب إليها جميعُ ذلك مهيأً، فعلى الزوج إذا أخذها أن يخدمها أو يُسَخِّرَ لها خادماً يخدمها كما هو شأن أهل الترفّه في نسائهم فإنك ترى المرأة منهم لا تتناول الماء لشربها حتى تُناوَل ولا تفرش لنفسها حتى يُفرش لها ولا تغسل ثوباً ولا تحضر طعاماً كل ذلك اتكالاً على الخادم وإذا تزوجها الرجل ليس عليها أن تُخلف عادتها لكن عليه هو أن يفعل لها ذلك بخادم يحضره أو بما أمكن. وأما العاملات لأنفسهن القائمات بخدمة بيوتهن فليس عليه إلا أن يحضر . 1) سورة الطلاق، الآية 6 ) 314 لها النفقة ولا بد من إحضاره ثم تباشر عمل ذلك بيدها وأما هو فليس عليها أن تعمل له شيئاً لأنه لم يستأجرها على عمل يدها وإنما أخذها ليتمتع بها وليست هي كالأمة يتمتع ويستعمل. وهذا كله عند التقصّي في الأحكام وأما عند المفاوضة والمعاونة فإن كل واحد منهما يعمل من جانبه ويساعد من جهته فمرةً بالحال وأخرى بالمال وهذه الحال هو الذي ينتظم عليه أمر الزوجة ويدل عليه قوله تعالى: 1) وعليه سيرة الأنبياء مع نسائهم، كما يعرف ).A . A . . من حال أيوب مع امرأته، ومن حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع نسائه وكذلك أحوال الصحابة مع نسائهم وعلى ذلك مضت الأمة سلفاً وخلفاً. فلا يتقصَّى في الأحكام بين الزوجين إلا من أراد التضييق على صاحبه z y . : منهما فإذا بلغ هذه الحال فالتفريق أولى، قال تعالى 2). والله أعلم. ).} | { çQGƒàdEH .E...dG §HQ قولهم في وجوب النفقة للمتوارثين من بعضهم لبعض إن عجزوا عن السعي لأنفسهم ما دليله؟ 3) فإنه أثبت النفقة على الوارث في ).A . A . . : دليله قوله تعالى الرضاع كما أثبتها على الوالد وهذا أصل في جميع الوارثين فشد به عضدك. . 1) سورة المائدة: الآية 2 ) . 2) سورة البقرة: الآية 229 ) . 3) سورة البقرة، الآية 233 ) 315 .E...dG . .dE.dG A.édG وأيضاً فإن الله تعالى أوجب علينا دفع الضرر عن بعضنا بعضاً وأوجب على الأرحام لبعضهم بعضاً حقوقاً لم يوجبها على سائر الناس فإذا عجز أحدهما كان قريبه الأقرب أولى بدفع الضرر عنه من غيره فيتعين دفعه على الأقرب فالأقرب وأقرب الأقارب الوارث فإن تعددوا اشتركوا على كُلٍّ قدرُ نصيبه من الميراث. وإن عجز الأقارب أو عدموا تعين ذلك على الجيران فإن عجزوا فعلى أهل المحلة فإن عجزوا فعلى أهل القرية فيلزم كل قادر علم به منهم فإن مات ضيعةً وهم قادرون عالمون بمكانه هلكوا والعياذ بالله. والله أعلم. ..°ü©dGh .KQƒdG ..Y .«à«dG ...f اختلافهم في اليتيم إذا لم يكن له مال هل يلزم نفقته كل وارث أم لا تلزم إلا العصبة؟ قولان: ما وجههما؟ A . . : أما القول الأول فمأخوذ من ظاهر قوله تعالى في آية الرضاع 1) أي مثل ما يلزم الوالد. والوارث يطلق على كل من له نصيب ).A . من مال الولد إن مات قبله فيعم الوارثين من العصبة والأرحام. وأما القول الثاني فإنه إنما قصره على العصبة والمراد به الأقرب منهم فلأنهم هم أولياء الدم والولد ولدهم ويعقل عنهم ويعقلون عنه في مواضع العقل ولا يخص الأرحام من هذه الأحكام شيء فألحقوا نفقته بمنفعته أي لا تلزم النفقة إلا من له المنفعة وأولئك هم العصبة وخصصوا بهذا القياس . 1) سورة البقرة: الآية 233 ) 316 عموم الوراث من الآية فجعلوا المعنى في الوارث من العصبة من يأخذ الميراث بعد ذوي السهام سواء ورث في تلك القضية أم لم يرث لأنه إنما لم يرث لاستغراق الفرائض للمال ولولا ذلك لورث. والله أعلم. .dP .Y E.YƒLQh Eg.dh ...f .C’G ..ëJ رجل مات وترك زوجة وولداً منها فأرادت الزوجة نصيبها من إرث زوجها الهالك والابن لم يبلغ، وجاءت الزوجة إلى ولي ابنها أن يقاسمها وتأخذ حقها فقال ولي الولد أريد منك أن تخرج من هذا المال شيئاً معلوماً للولد وتسميه العامة غبناً وهو شيء معروف مثل مائة قرش أو عشر نخلات فقالت الزوجة لا رضيت وأرادت ابنها ونفقته من ماله وتطعمه من مالها فرضيت بذلك مدة ثم رجعت تطلب النفقة أيثبت هذا الشرط عليها أم لا؟ أما الشرط بعدم النفقة فلا يكون ثابتاً عليها بل لها متى شاءت نقضه أن تنقضه. وأما المقاسمة فتلزم الولي والمرأة لا يلزمها غبن وإنما هو مستحب لها فقط، والله أعلم. E.©«°VQh .«©LôdG ...£.dG ...f رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً وخرجت من بيته ولم تطلب منه نفقة في عدتها أعليه إثم إذا لم ينفق عليها من غير مطالبة منها؟ أرأيت إن كان لها ولد يرضع أعليه أن يعطيها أجرة على رضاعة إذا لم تطلب أم لا؟ 317 .E...dG . .dE.dG A.édG إن نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً لازمة عليه طلبت أم لم تطلب إلا إذا علم من تأخيرها عن الطلب رضاها بذلك الحال وسكنت نفسه إلى ذلك فلا بأس عليه بالسكوت عنها وإن رأى علامات الغضب وعدم الرضا لزمه أن ينفق إلا إذا لم تقبل وهذا فيما بينه وبين الله وأما في الحكم فحتى تطلب منه ذلك ويلزمها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه كالزوجة فإن خرجت ناشزة فقد أسقطت حقها من النفقة. وأما نفقة الرضيع فعندي أنه لا يلزمه لها نفقة حتى تطلب ويسعه السكوت ولا إثم عليه فيما عندي حتى تطلب وليست هذه مثل الأولى لأن الأولى حق للمطلقة تابع للزوجية السابقة وهذه حق لها على قيامها بأمر ولدها فيمكنها مثلاً أن لا تقوم به ولو شاءت أن ترده إلى أبيه فلما لم تطلب ولم تترك الولد لأبيه كانت في حكم المتبرعة. والله أعلم. E.bƒ.Mh .«©LôdG ...£..d ....dG المطلقة رجعياً أتجب لها النفقة على مطلقها على كل حال أم في ذلك خلاف؟ أرأيت إذا ادعت أنها حامل تكون مصدقة في دعواها الحمل أم عليها بينة؟ والمطلقة الحامل إذا خرجت من بيت مطلقها ثم رجعت بعد أيكون لها ما لو لم تخرج من أول مرة أم لا شيء لها من النفقة لارتكابها النهي؟ وهذه المطلقة إذا طلبت العزل من مطلقها عن بيته وأولاده أيجب ذلك لها على مطلقها ويكون لها ما للزوجة في جميع المعاشرة إلا الجماع أم ليس لها النفقة؟ أما المطلقة طلاقاً رجعياً فلا خلاف بين أحد من المسلمين الموافقين 318 والمخالفين فيما انتهى إلينا من العلم في ثبوت النفقة لها على مطلقها كيف والكتاب العزيز ناطق بذلك: . ! " # $.( 1) الآية فيثبت لها السكن والنفقة والكسوة كالزوجة وتصدق إذا ادعت الحمل ولا V U T S R Q P O N . : يطلب عليها البينة لأن الله تعالى يقول 2) ففي الآية إشارة إلى تصديقهن فالقول قولهن في هذا المعنى. ).W فإن خرجت من بيتها بلا إذنه ثم رجعت ثبتت لها النفقة التي كانت لها لأن نشوزها إنما يسقط حقها في وقت النشوز لا دائماً. فإن طلبت العزل عن أولاده فإذا كان لأولادها فلا عزل لها عندي وإن كانوا من غيرها فعليه أن يجعلها في مسكن لا يدخل إليها فيه إلا بإذنها وهنالك ينفقها في حكم الزوجة في باب الإنفاق ولا يجب لها ما يجب للزوجة من قسمة المعاشرة فيما دون الجماع بل المعاشرة ترتفع بنفس الطلاق نعم عليه أن يؤنسها أو يجعل من يؤنسها ممن تحل له الخلوة معها إذا كانت في بيت موحش، والله أعلم، فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله. .eEëdG ...£.dG ...fh .Lh.dG ...f الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة المطلقة حاملاً؟ قال السائل: فإني وجدت عن بعض أصحابنا جعل بينهما فرقاً كما هو مشهور عنهم في غير موضع فقالوا إن عليه أن يبيع أصل ماله لينفقه على . 1) سورة الطلاق، الآية 6 ) . 2) سورة البقرة، الآية 228 ) 319 .E...dG . .dE.dG A.édG زوجته وليس عليه ذلك في نفقة المطلقة حاملاً فنريد منك الاطلاع على العلة في الفرق فإنا وجدنا عنهم قولاً واحداً أن نفقة المطلقة الحامل غير البائن أن لها عندهم النفقة على مطلقها وجعلوها كالزوجة في جميع أمورها إلا الجماع ولم يقل منهم أحد أن ليس للحامل المطلقة غير البائن نفقة فلذلك أشكل علينا قولهم في التفرقة؟ أجبنا. في الرجل إنما عليه أن يبيع » نعم وجدت أنا أيضاً عن الشيخ أبي سعيد ماله في نفقة زوجته وأولاده الصغار خاصة وليس عليه أن يبيع أصل ماله في نفقة مطلقته ومن تلزمه نفقته إلا من فَضْل ما يقوته وعياله فإنه يبيع من ذلك الفضل وينفق على من تلزمه النفقة. قال وأما الوالدان فقد قال من قال إنهما بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله وقال من قال إنهما يلحقان بحكم انتهى كلامه. .« الزوجية وأولاده الصغار في هذا الباب أن من طلق « منهاج الطالبين » ولم أجد لغيره في ذلك شيئاً إلا ما وجدته في امرأته وليس له سعة من المال لينفق عليها فلا نفقة عليه وإن استغنى وهي بعد في العدة أنفق عليها فيما يستقبل ولا غرم عليه فيما مضى من الأيام وهو فقير. N M L KJ I H G F. : ولعل حجتهم في ذلك قوله تعالى 1) فإن هذه الآية نزلت ). [ Z Y X W V U TS R Q P O في حكم نفقة المطلقات وهي مصرحة بالأمر بالإنفاق عليهن بقدر السعة X W V U . : وقد عذر الله تعالى فيها من لا سعة له بقوله عز من قائل . 1) سورة الطلاق، الآية 7 ) 320 1). وأما الزوجات فقد ثبت حكم الإنفاق عليهن بقوله تعالى: ). [ Z Y , + * ) ( ' & % $ # " ! . 2) ففي إشارة هذه الآية دليل على ثبوت النفقة للزوجات من ).. - غير فرق بين موسر ومعسر. وكأن الحكمة في ذلك رفع الضرر عن الزوجة فإنها في حكم المقهور الذي لا حيلة له بخلاف المطلقة فإنها تنتظر الفرج بانقضاء العدة وكأنهم قاسوا أولاده الصغار على زوجته لرفع الضرر عنهم إذ لا حيلة لهم في الكسب، وقاسوا سائر النفقات على المطلقة لأنها أحكام تثبت على من يجد الفضل عن اللازم إذ بعض اللوازم آكد من بعض. واختلافهم في الوالدين ناشئ عن اختلاف النظرين: فمن نظر إلى عظم حقوقهما جعلهما في حكم الزوجة والأولاد الصغار قياساً عليهما في ذلك، ومن قطع النظر عن ذلك جعلهما كالمطلقة وسائر الأقارب. والله أعلم. هذا ما حضرني ولعل عندهم غير ما بان لي. فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله. .Lh.dG ...f .j.ëJ نفقة الزوجة في هذا الزمان وما لها من الأثواب والطعام والحل. يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأوقات ولكل زمان حكم والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره والموجود في آثار المسلمين من تقدير النفقات . 1) سورة الطلاق، الآية 7 ) . 2) سورة النساء، الآية 34 ) 321 .E...dG . .dE.dG A.édG إنما ذلك بحسب زمانهم وأحوالهم ولذا ترى أنظارهم مختلفة في التقديرات بسبب اختلاف الأوقات والأحوال. أما أهل زماننا فقد توسعوا في المعيشة وتنوعوا في اللباس فيحكم عليهم بما هو المعروف في عادتهم ربما عليه غالب أمرهم وربما كانت العادة في بعض الأماكن مخالفة للعادة في الأماكن الأخرى ولكل حكمه. وربما كانت عادة أهل بلدك مخالفة لعادة أهل بلدنا فلكل حكمه والتقدير في الغيبة لا يمكن والأمر مفوض إلى ذي النظر الطويل والمعرفة بقواعد الشرع الشريف، أما من قصر اعتباره عن هذه الرتبة فلا عبرة بنظره. والله أعلم. .ë.°ü.dEH hCG ¢Vô.dEH .«à«dG ...f الأيتام كيف يعجبك لهم النفقة الشرعية أم القيام لهم وانتظار المصلحة فيهم؟ إن كان القائم عليهم من أهل النظر في المصالح فالذي يراه أصلح فعله 1) وإن كان غير ). وهو أولى من تقدير الفرض: . . / 0 ذلك فتقدير الحاكم أضبط. والله أعلم. E..«.£J hCG Oƒ...dG hCG .FE¨dG .LhR ...f رجل تزوج امرأة ثم سافر عنها وجاوز البحر وطالت به السنون من قدر عشر سنين إلى خمس عشرة سنة ولم يعطها لا نفقة ولا كسوة، . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 322 وكلما كتب له خط لم يجئ منه جواب، فما الحيلة في خلاص هذه المرأة من شر هذه البلية؟ ومثاله هو في زنجبار وهي في بلدان الظاهرة من عُمان، وقد يمكن أن تناله الحجة في الموسم، وقد يمكن أن السفرى لم يظفر به في بلدان السواحل أو أنه يتوارى عنه عمداً حذراً من ذلك، تفضل أوضح لي معاني هذه المسألة. أرأيت أن واحداً من أجلاف العوام سأل بعض المتعلمين عن هذه المسألة فقال له فيها الرخصة ليطلقها حاكم البلد أو جماعة المسلمين وأن العالم الفلاني الذي في البلد الفلاني طلقك والآن يجوز لك أن تزوجي، لو أنها طلقت بغير الشروط المسوقة في الأثر عند أهل الرخصة فتزوجها رجل آخر فولد منها، أو قدم زوجها الأول بعد حين، فما الحكم في معاني هذه المسألة؟ تفضل أوضحها بجميع معانيها. أما القدماء من أصحابنا رحمهم الله تعالى فلم يوجد لهم في هذه المسألة أثر إلا ما يوجد من اختلافهم في طلاق ولي المعتوه لزوجته وإلا ما يوجد عن أبي علي في زوجة رجل من أهل بدبد زال عقله بجنون فرفعت أمرها إلى أبي علي فكتب لها إلى والي سمائل في إلزام أبيه النفقة أو الطلاق. وأما المتأخرون منهم فقد اختلفوا في الحاكم هل له أن يطلق زوجة المفقود قبل أجل الفقد أو الغائب إذا لم يكن لهما مال لمؤونتها الواجبة لها عليهما إذا طلبت ذلك، وأول من قال بجواز ذلك وعمل به القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد واستحسنه الشيخ خلف بن سنان وقال لا أرى عليها حمل المشاق وأفتى به أبو نبهان وابنه ناصر والسيد مهنا، ولم ير ذلك العلامة الصبحي محتجاً بأنهم لم يفرقوا بين الغني 323 .E...dG . .dE.dG A.édG 4 3 2 والفقير من أجل المفقود والغائب في قوله تعالى: . 1 .(1).8 7 6 5 ويمكن أن يحتج للمجوزين بقوله تعالى: . " # $ % & 2) فالله تعالى جعل القِوامة ).. - , + * ) ( ' معلقة بشيئين التفضيل والإنفاق. وأيضاً فإن الحاكم يجبر معدم النفقة على الطلاق وإن لم ينفقها وإذا ثبت § . : هذا الحكم في الحاضر فما يمنع ثبوته في الغائب وفي قوله تعالى 3) دلالة على رفع المشقات، وفي ).¯ ® ¬ « . © ¨ إجماعهم على ثبوت حكم العقد دليل على أن الضرر عنها مزال فإنهم لو لم يلحظوا رفع الضرر عنها ما أثبتوا الحكم بطلاقها بعد الأجل. وما ذكره الصبحي رحمه الله تعالى لا يقاوم هذا الاجتماع فأما عدم تفريقهم بين الغني والفقير في أجل المفقود والغائب فهي موافقة حال لا يحتج بها ومن المعلوم أن امرأة الفقير إذا سكتت ولم تطلب شيئاً فإن حكمها كحكم امرأة الغني وأما الآية فليست نصاً في الزوج وإنما هي في الغني أو الفقير من الوالدين أو الأقربين حيث إنا قد نهينا أن نميل إليهم عند الحكم تعظيماً لغنيهم أو شفقة بفقيره وأنت خبير أن إنفاذ الحكم في أحد لرفع ضرره ليس ميلاً إليه وإنما هو عدل فيه. وصفة الحاكم الذي يتولى أمر ذلك هو السلطان العادل وله أن يجعل ذلك . 1) سورة النساء: الآية 135 ) . 2) سورة النساء، الآية 34 ) . 3) سورة البقرة، الآية 185 ) 324 لولاته وقضاته إذا كانوا يقومون مقامه في العدل. وأجاز السيد مهنا ذلك للحاكم العادل والجائر قال وكذلك حكامه وولاته قال ولا فرق عندي بين من غاب براً أو بحراً إذا لم يعلم موضعه ولم تنله الحجة واحتج على ذلك .« لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » : بقوله صلى الله عليه وسلم وأما صفة التطليق فإن الحاكم يأخذ ولي عهد هذا الغائب إما أن ينفق على هذه المرأة وإما أن يطلقها وذلك بعد أن تطلب هي منه ذلك فإن لم يكن ولي أقام له وكيلاً فيحتج عليه إما أن يقيمها أو يطلقها فإن طلقها الوكيل مضى طلاقه عند المرخصين وقال بعضهم إن الحاكم إذا لزمه إنفاذ الحكم وقطع الحجة بين الخصوم كان عليه القيام بذلك بنفسه أو بمن يقوم في ذلك مقامه بأمره إذا كان ممن يجوز له أن يستخلف غيره على ما يرد عليه من معاني الأحكام وكأن هذا القائل يرى أن الحاكم بنفسه يتولى طلاق المرأة كما أنه يتولى بنفسه إنفاذ سائر الأحكام إلا إذا كان له الاستخلاف فاستخلف. وأما لفظ الطلاق من الحاكم أو نائبه فهو أن يقول: قد طلقت فلانة من فلان الغائب أو المفقود دفعاً لضررها وعملاً بقول من أجاز ذلك ثم يكتب هذا ويؤرخه ويشهد عليه لتنكح بعد العدة ولتكون لها به الحجة على الغائب إذا رجع، وذلك كله بعد أن تصح الغيبة أو الفقد عند الحاكم بالبينة العادلة أو بالشهرة التي لا دافع لها وبعد أن تشهد البينة أنهم لا يعلمون له ما لا يمكن إنفاقها منه، والله أعلم. فهذا جملة ما في هذه المسألة ولعلك لا تحتاج بعده إلى المراجعة. نعم جماعة المسلمين من الثلاثة فصاعداً وقيل من الاثنين فصاعداً يقومون 325 .E...dG . .dE.dG A.édG في هذا أو غيره مقام الإمام إن كانوا من أهل الحل والعقد يتولى بعضهم بعضاً ساعون في إظهار دين الله وإنفاذ أحكام الله وإلا فليسوا بالجماعة. وإن تزوجت بغير تطليق من الحاكم أو الجماعة فتزويجها باطل وهي زوجة الأول ويخرج في الأولاد وجهان هل هم للأول لكونهم على فراشه أو للثاني لشبهة التزويج الفاسد فإن التزويج الفاسد يثبت به النسب بخلاف الزنى. والله أعلم. çGô«.dG .e .«.édG .°üMh êh.dG .ƒe .©H .eEëdG ...f المميتة الحامل ألها النفقة من مال زوجها إن لم يوص لها؟ وورثة الزوج إذا أرادوا قسمة المال ويتركون للذي في بطن أمه سهمه ألهم ذلك؟ لا أحفظ لها نفقة عند أصحابنا بعد موته، لأن المال ينتقل إلى الوارث. وإن شاؤوا القسمة تركوا أربعة ذكور لأنه يحتمل أن يكون في بطنها أربعة والأولى ترك القسمة إلى أن يعرف الحمل. والله أعلم. .O’hCG O’hCG ..Y .édG ...f الرجل هل يلزمه عول أولاد أولاده إذا كان عنده ولدان وماتا وخلفا أولاداً ذكور وإناثاً في البلد وغيرها وليس لهم مال يكفيهم لنفقتهم؟ وإذا أنفق عليهم هذا الرجل من زكاة ماله يجوز له أم لا؟ وإذا كانوا في بيته أو خارجين عن بيته سواء أم لا؟ وزكاة الفطر يلزمه إخراجها عنهم أم لا؟ أم يلزمه إخراجها عن الذي يعوله في بيته؟ 326 إذا لم يكن لهم مال لزمته نفقتهم ما داموا صغاراً وهم في ذلك كأولاده من صلبه لأن الإجماع قد أنزل أولاد الأولاد في الميراث منزلة الأولاد وكذلك النفقات وهذا كله عند عدم آبائهم، وليس له أن يطعمهم من زكاته كانوا في بيته أو معتزلين عنه لأنها لا يدفع بها مغرم وعليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر لأنهم في حكم أولاده. والله أعلم. E..jô.J hCG ¬JELhR ...f ™.L الزوجات إذا طلبن على الزوج النفقة كل واحدة تعمل طعامها وإدامها في بيتها وكرهن الشركة، فأعسره تقسيم تلك النفقات كل يوم، فأبين إلا العزلة والانفراد، كيف ترى في ذلك؟ وما الذي له؟ وما الذي عليه إذا رأى ضرراً في العزلة والانفراد ولحقته مشقة؟ لأن الاجتماع على الطعام بركة كما رُوي عن سيد البشر (إذا تصادمت الأيدي) الخ. عليه أن يعزلهن ولا يجبرهن على الاجتماع، والاجتماع بركة إذا طابت به النفوس وليس في الغصب بركة، فإن رأى ضرراً لا يطيق حمله سرح من شاء منهن. والله أعلم. E.«.Y .Lh.dG ...f •Gôà°TG من تزوج امرأة على أن نفقتها عليها ورضيت بذلك، يثبت ذلك عليها أم لا؟ لا يثبت ذلك، وإن عذرته بعد التزويج من النفقة له أن يتوسع بذلك وإن طالبته لزمه أن ينفقها، والله أعلم. 327 .E...dG . .dE.dG A.édG ¥E.fE.d ô«¨°üdG ¬.HG .Ee UC’G ™«H الأب الفقير أيجوز أن يبيع مال ابنه اليتيم إذا كان فقيراً أو محتاجاً لنفقته ونفقة ابنه؟ وإن قلت يجوز ذلك هل يضيق على المشتري أن يؤدي الثمن على الأب عن صفقة البيع أم عليه أن يقبض الثمن ويعطيه بقدر نفقتهما؟ وهل لليتيم عند بلوغه تبعة أو رد فيما باع أبوه؟ يجوز ذلك لدفع الضرورة وللمشتري أن يشتري إذا علم ذلك وعليه أن يدفع القيمة كلها للبائع ويشهد عند ذلك، وللشهود أن يشهدوا ويكتبوا شهادتهم إذا عرفوا الحال وبينوه في الورقة أنه لدفع الضرورة كي لا يتهمهم أحد من الغوغاء وليكون ذلك حجة للمشتري وليس للولد الرجوع بعد البلوغ فيما بيع لذلك. والله أعلم. E.LhR UE«Z ™e .Lh.dG ...f OE.f امرأة لها زوج وسافر عنها إلى أرض زنجبار وهي فقيرة محتاجة، ثم غاب من زنجبار إلى البر حتى قيل إنه في مصر، ولم يكن عند زوجها مال إلا قليلًا فأنفقت منه حتى نفد. كيف تصنع هذه المرأة الفقيرة العاجزة عن نفسها؟ وما الذي لها وعليها في أحكام الله تعالى إذا تعذرت الدعوة لزوجها وتبينت أنها لم تبلغه؟ يجب عليها أن تصبر وتحتسب حتى يجعل الله لها مخرجاً، ولا أرى في هذا الزمان النكد إلا ذلك. والله أعلم. 328 ™°†J .àM .eEëdG ...f رجل طلق زوجته وهي حامل أتلزمه النفقة إلى أن تتخلص؟ وكذلك الخراثه أتلزمه إذا ما شرطت عليه عند الفراق أم لا؟ بيِّن لنا الجواب. أما النفقة فتلزمه إلى أن تضع حملها، وأما خراثتها فإن كانت قد شرطتها عليه عند الطلاق لزمته إن كان في الطلاق فدية منها أو برآن وإن لم يكن ذلك فلا تلزمه. والله أعلم. ..«.dEH hCG kE.«Y EgDhE£YEGh ..LGƒdG ....dG §HE°V نفقة الزوجة على زوجها فقيراً كان أو غنياً أو وسطاً فإن هذا زمن غلاء في المعيشة، وكذا الكسوة فإنها في هذا الوقت أرق وربما أنها أسرع تمزقاً، وكذا الأولاد من حد الرضاع إلى حد البلوغ، بين لنا فيها بياناً شافياً لأنهم اختاروا أنها على نظر الحاكم، وهل يصح تقديرها دراهم إذا رأى الحاكم ذلك أصلح للمنفق والمنفق عليه؟ لأن المنفق عليه إذا قدر له دراهم أخذ ما يكفيه وإذا أعطى كيلة من الأرز ففيه الأغلى والأرخص وكذا كل الأشياء فلا تنقطع الخصومة. G F . : أمر النفقة يختلف باختلاف السعة والضيق لقوله عز من قائل Z Y X W V U TS R Q P O N M L KJ I H 1) والسعة والضيق يختلفان باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، ).[ . 1) سورة الطلاق، الآية 7 ) 329 .E...dG . .dE.dG A.édG والمأكل والملبس يختلفان باختلاف الأحوال أيضاً ولكل قوم عادتهم. وتمييز ذلك مفوض إلى نظر الحاكم فهو طبيب هذا الداء ومن هنا قالوا: الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، فلو قضى رجل في هذا الزمان بالنفقة المقدرة في الأثر في الزمان الأول لكان من الغباوة بمكان، ثم يقال له كيف حكمك في نفقات أهل زنجبار أتفرض لهن تمراً وذرة أم ماذا لهن؟ ولا بد من الاعتراف والرجوع إلى الحق الذي دل عليه آي الكتاب العزيز، وإذا عرفت هذا ظهر لك تعذر التقدير ممن غاب عن القضية، وتقديرها بالدراهم جائز إن لم تحصل على المنفق مشقة. والله أعلم. .eEëdG ô«Z ç..H .FE..d ...f ’ هل للبائن بثلاث نفقة إن لم تكن ذات حمل؟ تفضل بالجواب. ليس لها شيء إلا مع الحمل، وبذلك جاءت السنة في المبتوتة. والله أعلم. .eEëdG ...£.dG ...f المطلقة إذا كانت حاملاً وخرجت من بيت مطلقها بإذنه ولم تطلب منه نفقتها أتجب لها النفقة على هذه الصفة من مطلقها إذا لم تطلبها أو حتى تطلبها منه؟ الظاهر أنه لا يجب لها ذلك حتى تطلب منه نفقتها فإذا طلبتها منه وجب عليه ذلك، نعم إذا كان هو الذي أخرجها أول مرة من غير أن تطلب منه الخروج فالظاهر أنه حينئذ عاصٍ لربه وعليه نفقتها طلبت أو لم تطلب. والله أعلم. 330 .Lh.dG ...f ..Y â«.dG .Y .ƒëàdG ôKCG من سافر عن زوجته وترك لها ما يكفيها فانتقلت من بيته إلى بيت أهلها، أيكون لها النفقة وهي في بيت أهلها على هذا أم لا؟ إذا خرجت من بيته بلا إذنه ولا ضرورة تلجئها إلى الخروج فقد أسقطت حقها حيث صارت ناشزاً، وعليها المقام في بيته حتى يرجع إليها. والله أعلم. ¬à«H .e .cC’G ICGô.dG ..Y .LôdG .jôëJ رجل حرّم على زوجته أن تأكل من بيته شيئاً من المعاش. أيحرم ما حرمه عليها زوجها نفقات أم لا؟ أما بقدر الواجب عليه فلا يحرم عليها، وأما الزائد على الواجب فلا يحل لها أن تتناول منه إلا برخصة من زوجها لأنه أولى بماله. والله أعلم. ™°Vƒ.d E..gCG i.d E.àeEbEG .«M .Lh.dG ..Y ....dG المرأة إذا سارت إلى بيت أهلها للوضع فأراد أهلها بعد من الزوج غرم ما انفقوا عليها واحتج أنها خرجت لا بإذنه وهل تلزمه نفقة فيما بينه وبين الله تعالى؟ على أن هذه قاعدة أكثر الناس تخرج النساء إلى بيت أهلها للوضع، وهل فرق في الأهل إذا كانوا فقراء لا تطيب أنفسهم بالتطوع عن الزوج أن يلزمه بينه وبين الله؟ تفضل بالجواب. 331 .E...dG . .dE.dG A.édG إن كان منعها فلم تسمعه فلا شيء لها لأنها خرجت مغاضبته، وإن سكت عنها فهو في حكم الراضي ويشبه أن يكون عليه إنفاقها إن طلبت ذلك منه، ولا فرق بين غني وفقير واللزوم فيما بينه وبين ربه. وأما الحكم فحتى يقول أنفقوا عليها وأنا أسلمه وما دون ذلك فلا يحكم به. والله أعلم. êh.dG .ƒe .©H .ELh.dG ...f عن النفقة لامرأتي الرجل إذا هلك عنهما ولم يوص لهما بشيء وكان عند إحداهما ولدان منه وليس للأخرى أولاد فإن قلت لا فهل تجوز لأولاده أم هم سواء؟ أفتنا. أما الزوجات فلا ينفق عليهن من تركة الهالك وأما الأولاد فإن كانوا صغاراً فإنهم ينفقون من نصيبهم خاصة لا من جملة المال. والله أعلم. ¥G.°üdG ..°V .«à«dG ...f •Gôà°TG امرأة خطبها رجل فأنعم له أولياؤها بالتزويج إلا أن المرأة عندها يتيم فاشترط عليه أولياؤها أن يتكفل باليتيم فأبى وقال أسلم لها سبعين قرشاً وليس عندها اليتيم فأبوا عن ذلك، ثم خطبها بعد رجل آخر فاشترطوا عليه ثلاثين قرشاً واليتيم عندها فرغب ثم تزوج بها، ثم بعد ذلك أبى عن كفلان اليتيم ما ترى هذا أشرط ثابت أم لا؟ إذا شرطوا الكفالة إلى وقت محدود كان شرطاً لازماً، وإن لم يجعلوا له وقتاً محدوداً فله نقضه وعليه تمام صداقها. والله أعلم. 332 êh.dG .côJ .e .eEë.d ...f ’ نفقة الحامل من زوجها الهالك ولها ما تحتاجه عند وضع الحمل. ليس للهالك مال وإنما هو مال الوارث، ولا نفقة فيها لحامل ولا غيرها، ولا تعطى عند الولادة منه إلا بطيب نفس الوارثين. والله أعلم. ¬àLhR ....H .FE¨dG êh.dG ƒHCG ...j ’ من تزوج صبية ولم يدخل بها وسافر عنها للسواحل ولا ترك لها نفقة، ثم بلغت ولم تغير منه وطلبت بعد ذلك الطلاق أو النفقة، هل يجبر أبو الرجل على ذلك أم لا؟ لا يجبر أبو الرجل على ذلك وإنما يجبر الرجل نفسه إن أدرك وإلا فتحتسب صبرها عند الله. والله أعلم. E.à..f .e ô.cCG .Lh.dG .GDƒ°S المرأة إذا سألت زوجها فوق كفايتها من ماله، هل تكون كمن سأل مال الغير أم لا؟ المعنى واحد إلا إذا عرفت منه سروره بذلك فلا بأس عليها ولا تكون حينئذ كالمسألة على مال الغير وأما إن علمت منه الكراهية أو استرابت في أمره فلا. والله أعلم. 333 .E...dG . .dE.dG A.édG .«à«dG ...f يتيمان عند وكيل تركهما الوكيل مع أمهما وأراد أن يعطي أمهما نفقة لما يحتاجانه ورجعا أمرهما إلى الشرع الشريف واليتيمان هما ذكران أحدهما سنه عشر سنين وطوله ستة أشبار أو يزيد، والثاني سنه ست سنين وطوله خمسة أشبار ولهما مال كثير يحتاجان إلى أطيب معيشة ولباس. أنتم أعلم بحال قومكم وبلادكم وما يحتاج إليه أيتامكم وأمر النفقات راجع إلى اعتبار هذه الأحوال فلا يمكنني التحديد وأنا بعيد، وإني أعطيكم قولاً مجملاً قدروا النفقة الكبرى وهي نفقة البالغ انظروا ما يحتاج كل يوم من التمر والحب والإدام والبزار وغيرها مما يتعلق بالمأكول على حسب مأكول بلادكم، ثم اجمعوا ذلك كله وانظروا كم يبلغ في كل شهر فإذا عرفتم ما يحتاج إليه البالغ في الشهر عرفتم قياس نفقة الأيتام، فإن اليتيم إذا كان رضيعاً أعطي أجرة الرضاع وأجرة التربية إذا أرادت أمه ذلك، فإذا فطم أعطي ثلث نفقة البالغ إلى خمسة أشبار، فإذا وصل خمسة أشبار أعطي نصف نفقة البالغ، فإذا وصل ستة أشبار أعطي ثلثي النفقة ولا يزاد على ذلك حتى يبلغ وهذا من غير الكسوة، وللكسوة تحديدها بالنظر العدل وفي جوهر النظام: وثلث الإنفاق يعطى بعدما يكون من رضاعة قد فطما حتى يوافي خمسة الأشبار فنصفها يعطى بلا إنكار وإن يكن لستة قد وافى بثلثيها عندهم يوافى 334 ?E.HE«K ..°U .Lh.dG ...f »a .N.j .g وجه اختلافهم في ثياب المرأة هل صبغها واجب أو لا؟ إن من أوجب صبغها نظر إلى أحوال النساء في زمانه فأوجب ما تقتضيه أطعموهن مما تأكلون » : العادة من لباسهن ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم .« واكسوهن مما تكتسون ومن لم يوجب ذلك رأى أن الواجب على الزوج من ذلك ما يسترهن لا غير. وربما يستأنس لذلك بما يوجد في الخبر استعينوا عليهن بالعراء. وفي خبر آخر أعروا النساء يلزمن الحجاب. والله أعلم. ...dG .côàdG .dEG .Jƒbƒ.dG .ë«..dG ´ƒLQ زيد منح عمراً ضيعته إلى مدة عشرين سنة فماتا أي المعطي والممنوح بعد سنة فهل ترجع الضيعة لورثة المانح أو تبقى لورثة الممنوح إلى ما بعد انقضاء العشرين؟ أفدنا مأجوراً. ترجع الضيعة إلى ورثة المانح لأنه إنما منح الهالك ولم يمنحه لنفسه ولورثته من بعده، وأيضاً فالمنحة إنما تثبت في حياة المانح فإذا مات انتقل المال لورثته. والله أعلم. EgO’hCG .«£Y »a .C’G .jƒ°ùJ الأم إذا خصت أحداً من أولادها بشيء من مالها دون أحد، أيلحقها شيء فيما بينها وبين الله إذا كان من ضمان أو غير ضمان؟ أفتنا يرحمك الله. أما إذا كان ذلك من ضمان فلا بأس عليها ولا يلزمها لباقي الأولاد شيء. ...dG 338 وإن كان من غير ضمان فقيل عليها أن تساوي بين أولادها في العطاء لأنها في ذلك كالأب. وقيل ليس عليها ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك على الأب فقط. والأول هو الصحيح إذ لا فرق بينها وبين الأب في ذلك. والله أعلم. .KQƒdG .ôc ™e E.Lh.d ICGô.dG ..g امرأة أعطت مالها بعلها وقد كره أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا؟ ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقل جائزة التصرف وزوجها أولى بما أعطته في حياتها، والله يرزق الناس بعضهم من بعض. والله أعلم. çEfE’Gh Qƒc..d .«£©dG »a .jƒ°ùàdG جدة أعطت أولاد بنتها ميراثاً في أيديهم وهو سدس، وفي يقين عقولهم أن العطية تكون على حسب قسم مالهم الثلثين للذكر والثلث للأنثى وهذا حاصل في عقولهم والمعطي والمعطوَن، ولم تصرح الجدة بالكلام، فقسموا مالهم الذي أعطتهم إياه الجدة عند الرجل ثلثين وعند المرأة ثلث ورضيا بذلك ولم تنكر الأخت ولم تطلب زيادة عن الثلث، وعلمت الجدة بالقسمة ولم تنكر عليهم القسمة في ذلك أيلحق هذا الرجل شيء في ثلثيه اللذين أخذهما وماتت الأخت ولم يطلب الورثة ذلك؟ بيّن لنا ذلك. العطية بينهم على سواء لا يزيد ذكر على أنثى بشيء إلا إذا صرّح بأن لفلان 339 ...dG . .dE.dG A.édG كذا ولفلان كذا، وما لم يصرّح بشيء فالمال على سواء وإن كان في العقل غير ذلك، ويؤمر الذكر منهم أن يتخلص إلى الأنثى من القدر الذي زاد معه. والسكوت من الجدة ومن الأخوات لا يفيد شيئاً إلا إذا علمت الأخت بأن لها أكثر من ذلك وأعطت أخاها الزيادة وإلا فهما سواء، والخلاص إليها وإلى ورثتها من بعدها. والله أعلم. E.H »£©.dG ..L ™e .«£©dG .ë°U رجل من أهل عُمان قد ارتحل إلى زنجبار فتأهل بها ومضت له سنون ثم اشترى له مالاً من عُمان من فلج حدث لم يره فمكن منه ابنته في صلاحيته وقبض ما يكون من غلته ثم بعد ذلك أعطاه ابنته هذه القائمة بالمال وهو لم يره أيضاً ثم مات الأب فتخاصم فيها أولاده ومن ورث معهم في هذا المال وأتتهم بصك وبه شهود من قومنا هل يثبت لها هذا العطاء على هذه الصفة بشهادة قومنا أكانوا عدولاً أو مجهولي الحال؟ علّمنا مما علّمك الله. إذا صحت العطية بوجه من وجوه الحق فلا يفسدها جهل المعطى إذا مات ولم يغير العطاء وليس لورثته من بعده مثل ما له من النقض وإن لم تصح العطية أو لم يقم لها عند المخاصمة بينة عادلة فالمال إنما هو مال الوارث وشهادة قومنا على ذلك ردها بعض أصحابنا إن كان المشهود عليه منا وقبلها إذا كانوا عدولاً في دينهم لا إذا كانوا غير عدول أو مجهولين. وإني لأستثني من ذلك شهادة قومنا من أهل جعلان فلا تقوم لهم شهادة على مسلم مطلقاً لعلمي بحالهم. والله أعلم. 340 E..°U .JEc ..L ™e RGôME’G .©H .«£©dG رجل ساكن في السواحل وكتب بعض ماله لأحد من أولاده والمال في عُمان والورقة فيها شهود أعني الكتابة والكاتب لا يعرف ثمن ماله من قليل وكثير ولم يدر الفلج أين جارٍ إلا بقول مجهول أتثبت هذه العطية لهذا الوارث أم لا؟ إذا أحرز الوارث في العطية في حياة الموروث ثبتت العطية ولا يعتبر في ذلك جهل الكاتب ولا علمه وإنما يعتبر جهل المعطي فله أن يرجع في عطيته بسبب جهالته وإن مات المعطي قبل الإحراز فالمال للورثة. والله أعلم. O’hC’G .MC’ ...dG »a QE.jE’G عندي أولاد صغار وبلغ وأعول الجميع ونيتي عول البلغ احتياطاً من الزكاة لئلا يلزمني ضمان لإخوته هل يكون هذا الصنيع جائزاً؟ لا بأس بهذا الصنيع إن كان البلغ منه فقراء على أنه قيل لا يلزم الرجل القسمة بين أولاده إلا في الأشياء التي يقصد بها إيثار بعضهم على بعض فأما إذا لم يقصد الأثرة فلا إثم عليه فيما قيل. والله أعلم. .KQƒdG ¢VGôàYGh .ë°üdGh IE«ëdG .EM ¬.c .E.dG ..g امرأة عمياء أعطت ربيبها مالها كله كائناً ما كان هل لوارثها أن يرد عطيتها ويغير فيها لأنه يتهمها بالإلجاء عن ميراثه أم ليس له ذلك؟ 341 ...dG . .dE.dG A.édG ليس للوارث على هذه المرأة اعتراض أصلاً إذا كانت يوم أعطت مالها أعطته وهي صحيحة العقل والبدن. أما في حياتها فلا لأنها أولى بمالها من غيرها وأما بعد وفاتها فلأن الوارث لم يبق له شيء في الحق فيما أتلفه الموروث في حياته واتهام الوارث لها بالإلجاء لا يثبت له الاعتراض عليها والله مطلع على الضمائر وكفى بالله حسيباً. والله أعلم. AE«dhC’G ¢VGôàYGh .ë°üdGh IE«ëdG .EM ¬.c .E.dG ..g امرأة عمياء أعطت جميع مالها رجلًا وأقرت له بضمان عليها فأنكر أولياؤها وقالوا لا نعلم لهذا الرجل ضماناً عليها وإنما هي مضارة لورثتها في هذه العطية وهي لا تميز العطية كثرتها من قلتها ولا تعرف ثمن مالها أترى لأوليائها أن يمنعوها من ذلك أم لا؟ بيّن لنا ذلك. ليس للأولياء على هذه المرأة العمياء سبيل في إنكار ما تقربه على نفسها وهي أدرى بحالها والله العالم بما في ضميرها والمحاسب لها. والله أعلم. E.«a ´ƒLôdGh .à©..d ...dG رجل أعتق عبداً في حياته وكتب له استحقاق العتق ست نخلات ويعلم العبد بما كتب له وصار الصك بيد السيد مدة من الزمان بعدها جاء السيد إلى العبد وخيّره في النخل المكتوب له من ثلاث 342 إلى ثلاث قسم النخل نصفين فاختار العبد ثلاث نخلات وصار يحوز ويمنع فيهن أربع سنين فأوصى السيد بعد موته بنخلتين للفطرة وبقيت نخلة فمات السيد وقسم الميراث على أهله فمكث سنين فظهرت الورقة المكتوبة للعبد فيها أن المال مالي فمنعه أهل الفطرة كيف حكمهم؟ صرّح لنا ذلك. إن كانت هذه النخلات عطية من السيد فله أن يرجع في العطية قبل قبضها لمعتوقه على القول المشهور وقيل إن قبلها المعطى ثبتت ولو لم يقبض وهذا المعتوق على وصفك لم يثبت له قبض في الست نخلات ولا عَلِم حتى يقبل فلهذا السيد أن يرجع في تلك العطية فتثبت وصيته بالنخلتين للفطرة وتبقى النخلة الثالثة للورثة ولا حجة لهذا المعتوق بتلك الكتابة على هذه الصفة التي ذكرتها. والله أعلم. ¢†..dG ..b ...dG »a ´ƒLôdG رجل حر بالغ أعطى شيئاً إلا أنه لم يحط بشيئه علماً ثم أحاط فباعه المعطَى وعلم هو بالبيع هل له الغير بعد ذلك أم لا ولو بعد سنين؟ إن العطية لا تثبت على المذهب المشهور إلا بالقبول والقبض، فإذا لم يقبض العطية فللمعطي أن يرجع فيها فيتصرف فيها كيف شاء وليس للمعطى عليه اعتراض. والله أعلم. 343 ...dG . .dE.dG A.édG ¬d Uƒgƒ.dG .Mh ...dG .RGôMEG .©H .gGƒdG .ƒe رجل له حق على رجل وقال للشاهدين يا فلان ويا فلان اشهدا أن على فلان كذا وكذا قرشًا فضة فقالا له نشهد عليك بهذا الحق قال نعم ثم إن أحد الشهداء مات فبقي واحد فطلب حقه منه فأنكره وليس معه إلا الشاهد أيبطل هذا الحق بقلة الشاهدين ويرجعان إلى اليمين أم كيف الحكم في ذلك؟ أرأيت إذا أعطى امرؤ امرأً عطيةً وأشهد عليها شاهدين فمات المعطي والشاهد الواحد وطلب المعطَى ما أعطي فمنعه الورثة أترجع العطية على الورثة بعدم الشهود أم كيف الحكم في ذلك؟ لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا شاهدين وإلا فاليمين على المنكر. وأما العطية فإن أحرزها المعطى ومات فلا سبيل للمعطي على ورثة الهالك، وإن أنكر العطاء فبينهما الحكم. والله أعلم. Eg.©H .KQƒdG .Mh .YGQ..d .ë«..dG رجل منح أخاه أرضاً يزرعها ثم هلك الأخ المعطي وبقيت عنده ثم مات فجاء أولاده يطلبون تلك الأرض من أولاد عمهم التي منحها أبوهم فهل لهم سبيل يوصلهم إلى ذلك؟ نعم لهم سبيل إلى ذلك، وهي البينة العادلة إن أنكر الوراث وإن لم ينكروا فإقرارهم هو السبيل إلى ذلك. والله أعلم. 344 ...dG .«.°ùJ ..Y IQ..dG •Gôà°TG امرأة لها مال قد تغلب عليه بعض الناس ظلماً فلم تزل تطالبه فلم يحصل وبعد ذلك قد أعطته أحداً من أولادها أتجوز عطيتها هذه أم لا؟ لا تثبت هذه العطية لأنها عطية في المغصوب والمرأة غير قادرة على أخذه ولا على تسليمه إلى من شاءت من الناس ولا تحل العطية إلا عن طيب نفس ولا يخفى أنها لم تعطه عن طيب نفس. والله أعلم. .ƒ.dEH IE«ëdG ..N .ë..dG •ƒ.°S رجل منحته أخته مالاً في حياته فلما مات أخوها أرادت الأخت ماله فأنكر الورثة وقالوا لها إنها أعطته إياه؟ إذا كان منحة فالمال لها لأن المنحة تسقط بالموت. والله أعلم ?..g »g .g ».°üdG .«.ëJ الخلاف في حلى الصبي من أبيه بعد موت أبيه أهو كالخلاف في الهبة له إذا كان قد حلاه في حياته؟ وهل إبقاء الحلي على الصبي ملبوساً إلى حال بلوغه إحراز؟ وكذلك من أمه بعد موته كالخلاف في عطيتها في حياتها أم لا؟ وهل سبيل للورثة في ذلك الحلي بعد موت أم الصبي وإبقاء الحلي من الصبي إذا بقي فوقه ملبوساً إلى حال بلوغه أم لا رجوع لها فيه لأن إبقاءه عليه إلى وقت بلوغه إحراز له قياساً على عطيتها له إذا أحرز له لأنها 345 ...dG . .dE.dG A.édG كغيرها من الناس لأن العطية من الوالد لولده ثبتت بلا قبض على مذهب من لم يشترط القبض في العطية من غير الوالد لولده؟ ليس جعل الحلي على الصبي عطية في الحكم، وإنما هو تحلية، أكان من أبيه أو أمه أو غيرهما، وإن أراد العطية فلا بد من لفظ يدل على ذلك مع قابض يحتسب للصبي، فإن تلفظ ولم يحرز حتى بلغ أحرز لنفسه، فإن لم يحرز فقيل للمعطي الرجوع إن لم يكن إلا التلبيس فهو في الحكم للملبس. والله أعلم. EjE£©dG ´GƒfCGh ...dG ..©e العطية والمنحة والنحلة بمعنى واحد أم لكل واحد من هذه الأسماء معنى غير الآخر؟ وكذلك الهدية والهبة هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ وهل هما نوع من العطية؟ وهل بين هذه الأسماء عموم وخصوص؟ وكذلك الرقبى والعمرى والسكنى بمعنى واحد أم لا؟ إن العطية والنحلة بمعنى واحد، وهو ما يعطى لغير عوض دنيوي. وأما المنحة فهي ما يعطى لينتفع بثمرته ثم يرجع إلى صاحبه كالأرض يمنحها الرجل غيره ليشتغل ويزرع ثم ترجع إليه وكذلك الناقة. وأما الهبة فهي بمعنى العطية. وأما العطية فهي ضرب من الهبة غير أنها مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه فهي أخص من الهبة بهذا المعنى. وأما العمرى فهبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل أن يقول داري لك عمرى. 346 وأما الرقبى فهو أن يقول إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إليّ كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظر كذا في التعريفات. وأما السكنى فهي إعطاء منفعة البيت ليسكن فيه المعطى ثم يرجع إلى صاحبه. فهذه الأسماء مختلفة المعاني باختلاف العبارات إلا العطية والنحلة والهبة فإنها متفقة المعنى والهدية أخص منها. والله أعلم. E...W ƒdh E..ëà°ùJ ¢üî°T .Lh.d ...dG رجل أرسل لرجل بعض الثياب ولامرأته بعض الثياب، فوافت الثياب الرجل وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً هل تستحق المرأة هذه الثياب المرسولة لها أم ترجع إلى راسلها؟ عرفنا ذلك طلاقها لا يحرم عليها رزقها من السماء، بل تدفع إليها دشداشتها، ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى وللمرسل أجره. والله أعلم. .©j.îdG hCG Qô°†dG AE.J’ ...dG »a ´ƒLôdG هل فرق بين إذا سأل الرجل زوجته أن تعطيه شيئاً من مالها وبين إذا سألها أن تعطي أولاده الذين هم منها شيئاً من مالها وكانت تخافه وهو غير ثقة ولا مأمون، فلما أعطت أولادها جميع مالها طلقها، وأرادت الرجوع في العطية ألها ذلك أم لا؟ لها الرجوع فيما أعطت أولادها، ولا سيما إن كان السبب ما ذكرت ولا يجمع عليها طلاقاً وفقراً. والله أعلم. 347 ...dG . .dE.dG A.édG .j..dG .ƒ.°S ™e .j.dG ..g ما قولك سيدي ونور بصري في رجل له دراهم على زيد فكتب له بياناً إني أبرأتك وسامحتك من الدراهم التي لي عندك وهي كذا وكذا قرشاً وعلم أن بيانه وصله ولا جاءه من زيد بقبولها ولا بقلته فمضت مدة وهما يلتقيان الرجل وزيد ولا تذاكرا تلك الدراهم فتوفي زيد، أيجوز لهذا الرجل الرجوع في عطيته تلك والحالة هذه أم لا؟ وما ترى في هذا ويعجبك؟ تفضل بالجواب هديت الرشاد. عندي ليس له الرجوع في ذلك، والحالة تدل على القبول والناس يجعلون السكوت في هذا الوضع بمنزلة القبول باللفظ فالظاهر معاملتهم بما جرت عليه عادتهم. والله أعلم. ....d RGôME’G •Gôà°TG عن رجل أعطى أولاد ولده مالاً في حياته وأوصى لهم به بعد موته وبقي المال في يد المعطي يأكل غلته حتى توفاه الله تعالى، فأراد أولاد الولد المال المكتوب لهم أو المعطى لهم من غير إحراز منهم هل لهم ذلك؟ تفضل بالبيان وهل يكفي إحراز الجد المعطى لهم ذلك عنهم؟ وإن قال أعطيتكم كذا من المال ولم يعينه لهم وبقي ذلك في يده من غير تعيين هل تمضي تلك العطية؟ أنعم بالجواب. هما مسألتان: عطية ووصية. فالعطية لا تثبت إلا بالإحراز في الحياة، وقبض المعطي ليس بإحراز وإنما الإحراز قبض المعطى أو نائبه، فإن دخلت 348 الجهالة العطية كانت من الثبوت أبعد وأما الوصية فإنها تحقق بعد موت الموصي لا في حياته فإن جمع بين العقدين تثبت الوصية حيث لا إحراز والعطية عند الإحراز. والله أعلم. .KQƒdG .Y AEédE’G .°ü.H ...dG رجل اشترى مالاً فكتبه لولد ولده وهو طفل ولم يحرز له أحد ممن يتم إحرازه له بوجه ما بل مراد هذا المشترى بكتابته لولد ولده وإلجاؤه عن ورثته، هل للورثة أخذ هذا المال بعد موت موروثهم؟ أنعم بالجواب. الإلجاء عن الوارث حرام، لأنه احتيال على إبطال حق أثبته الله في كتابه العزيز، حيث تولى قسمة المواريث بنفسه، فمن سعى في إبطال ذلك فهو ساع في خلاف ما أنزل الله. فإذا صح الإلجاء بطلت الكتابة وإن لم يصح حمل على السلامة، والعطية بلا إحراز لا تثبت والصبي لا إحراز له إنما يحرز له وليه أو وصيه أو وكيله. والله أعلم. ¬..°S .°ùëH .fE.dG ´ƒLQ من منح رجلاً أرضاً أو نخلاً أو شيئاً من الأواني إلى مدة معلومة أو ما دام المستمنح حياً وحاز المستمنح ذلك الشيء، وكان في أول وهلة بينهما إحسان ومن بعد صارت بينهما أحقاد وضغائن وأراد الممنح الرجوع في ذلك وقد كتب على نفسه صكاً في ذلك وبشهادة شهود أله الرجوع أم لا؟ أفتني وإلى الحق أرشدني ودُم باقياً. 349 ...dG . .dE.dG A.édG أما إذا منحه ما دام حياً فله الرجوع للجهالة بالمدة، وأما إن حدَّ له حدًّا معلوماً كسنة أو سنتين أو عشر سنين مثلاً ففي الأثر ما يشير إلى وجود الخلاف في الرجوع عنه. وأقول إن كان الرجوع لنفس الهوى والعداوة فلا يسمع منه ذلك لوجوب الوفاء بالعقود، وإن كان لمعنى آخر يسوغ له الرجوع كجهالته بالمنح أو بفوائده فها هنا يسمع رجوعه. والله أعلم. AE£YE’G ..b E.H ™.àfG GPEG ...dEH OƒYƒ.dG من حضر في نخل أناس زمان القيظ فسمع منهم كلاماً ليهدوا له نخلة من ذلك النخل، فأخذ ذلك الرجل منها رطباً قليلاً لأجل استماعه لكلامهم وبعد مدة أهدوها له، أترى عليه بأساً في الذي قد أخذه قبل أن تحقق له الهدية أم لا؟ تفضل. هو ضامن لما أخذ، لأنه أخذ قبل العطاء. والله أعلم. EgO’hC’ E.à.g »a .C’G .jƒ°ùJ امرأة عندها غنيمات ولها زوج وعندها منه ثلاثة أولاد وعندها ولد آخر أبوه ميت وهو يتيم، فأعطت اليتيم غنمها أو قبضهن أولاد عمه ولم يكن لها مال سوى تلك الغنيمات والزوج منعها العطية حتى تقسمها، بيّن لنا أله منع أم لا؟ لا منع له، وأما هي فقيل يلزمها أن تساوي بين أولادها كالأب وقيل لا يلزمها، ومن قال يلزمها يجعل ذلك لازماً عليها في خاصة نفسها وليس لزوجها مطالبة فيه إنما هو تعبد عليها خاصة. والله أعلم. 350 .ƒ.dG ¢Vôe »a »gh ¥G.°üdG .e AGôHE’G ..£H رجل سأل زوجته أن تبرئه من صداقها الآجل في مرض موتها بحضرة أوليائها فإن أبرأته هل يثبت البرآن؟ لا يثبت ذلك. والله أعلم. .dƒ.d ...dG »a .j.dGƒ.d ´ƒLôdG .M هل للأم رجوع في عطية ولدها بعد الحوز؟ وكذلك الأب وإذا كان الولد صغيراً وأعطته نخلاً وقبله الأب ولم يحزه فكذلك لها الرجوع أم لا؟ لكل واحد من الوالدين الرجوع فيما أعطى ابنه، حاز الغلام أو لم يحز. والله أعلم. ´E°û.dG ..g من أعطى المسجد عاضداً والعاضد بينه وبين غيره هل تثبت العطية؟ وهل له رجوع وإذا أراد بسبب الشركة وكذلك النخلة الواحدة؟ ليس له الرجوع بسبب المشاع. والله أعلم. ¥.WE’G »a .°UC’Gh ..¨dG ..°ûJ .E.dG .MEHEG من قال لآخر قد أجزت لك في مالي ما أجزت لنفسي، فما المباح فيه وما الممنوع منه؟ وما يثبت له من التصرف شرعاً؟ أفتنا. 351 ...dG . .dE.dG A.édG يجوز له في ذلك جميع ما يجوز للمالك ولا يمنع من شيء إلا الذي يمنع منه المالك من نحو الإسراف والتبذير ويبقى على هذا الحكم ما لم يرجع صاحب المال عن هذه الإجازة، فإذا رجع كان له الرجوع. هذا ما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ ولشاهد الحال حكم آخر وهو المعبر عنه في الأثر بحكم الاطمئنانة فإنه متى ما عرف من صاحبه أنه لا يبيح له إتلاف الأصول وإنما يريد بتلك الإجازة إباحة الأكل من الغلة وجب عليه أن لا يجاوز ما عرفه من إذن صاحبه وإن ارتاب في شيء فالوقوف، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله أعلم. ¬dGhR hCG ..©dG .ë°U ™e ¢†jô.dG .Eaô°üJ عن المريض هل يصح قياسه على المجنون في منع التصرفات بجامع زوال العقل منهما أو لا؟ إن كان هذا المريض زائل العقل فهو كالمجنون لا فرق بينهما، إذ لم يكن المجنون مجنوناً إلا بزوال عقله. وأما إن كان صحيحَ العقل مريضَ الجسم فلا يشابه المجنون، لوجود الفرق بينهما. وإنما يُحجر تصرفه في ماله لنزوله منزلة من أَيِس من نفسه وتيقَّن انتقالَ ماله إلى غيره، فإن من بلغ هذا الحال يتصرف في المال تصرف المتلِف على غير مبالاة، ومِن ثَمَّ أعطاه الشارع ثلثَ ماله فأمضى تصرفه فيه زيادة له في عمله صدقة من ماله، ومنعه مما فوق ذلك رفقاً بالوارث. والله أعلم. 352 (E.H ´ƒLôdG ™fGƒe) .«£©dG E.H â..J »àdG .Eaô°üàdG اختلافهم في العطية، فقيل: إن نفس العطية موجبة لها ولا رجعة للمعطي، وقيل: له الرجعة ما لم يفترقا، وقيل: له الرجعة ما لم يحرزها المعطَى أو لم يمت أحدهما، وقيل: لا تثبت العطية إلا بالإحراز أو بموت المعطى، وأما المعطي فلا تثبت به، وقيل: لا تثبت إلا بالإحراز. ما وجه هذه الأقوال؟ وما معناها؟ الله أعلم بذلك كله، وأنا لا أعرف وجوهاً لهذه الأقوال كلها. ولعل القائل إن نفس العطية موجبة لها جعل لفظ العطية كلفظ العتق والطلاق والوقف وسائر الألفاظ المخرجة للملك عن مالكه، وبيان ذلك أن قول القائل: أعطيتك هذا المال كقوله أوقفت هذا المال أو أعتقت هذا العبد أو طلقت هذه المرأة، فإن هذه ألفاظ تثبت مدلولَها من نفس النطق وكذلك العطية إذ الجميع إن شاء. ولعل القائل بأن له الرجعة ما لم يفترقا قاسها على البيع على قول من أثبت .« البيعان بالخيار ما لم يفترقا » : خيار المجلس. وفي الحديث ولعل القائل بأن له الرجعة ما لم يحرزها المُعطَى أو لم يمت أحدهما يرى أن لفظ العطية مخالف للوقف والطلاق والعتاق وذلك لأنها لم تثبت إلا مع تسليم المُعطي، فإن سلمها المُعطي وأحرزها الآخر خرجت من يد الأول، وكذلك إذا دفعها ومات أحدهما لأن موت المُعطي إنما كان بعد إخراجها من يده فليس للوارث استرجاعها. وأما موت المُعْطَى فلأن الموت حال بينه وبين القبض ولو كان حياً لقبض فليس للمُعطي استرجاعها عند هذا القائل وفي هذا التعليل وهن لا يخفى 353 ...dG . .dE.dG A.édG مع أن قصّة أبي بكر مع ابنته عائشة تخالف هذا كله، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: نحلني أبو بكر جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرتْه الوفاة قال: والله يا بُنيّة ما من الناس أحد أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعزَّ عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً ولو كنت جذذته واحتزته لكان ذلك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عزّ وجل. قالت: يا أبتِ لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال ذو بطن ابنة خارجة وأراها جارية. فلو كان موت أحدهما مُثبتاً للعطية لما قال أبو بكر رضي الله عنه إنه مال الوارث. وأما القول بثبوتها بالإحراز أو بموت المُعطَى فلأن الموت حال بينه وبين الإحراز وفيه من الوهن ما في الذي قبله. وأما القول بثبوتها بالإحراز فقط فهو القول المشهور وتدل عليه قصة اليد العليا خير من اليد » : أبي بكر مع عائشة، وكذلك يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وقد أهدى صلى الله عليه وسلم للنجاشي هدية فوُجِد ميتاً فَرُدَّت الهدية لرسول الله « السفلى صلى الله عليه وسلم فأخذها، وذلك حيث لم يكن قبض. وفي هذا هدم لما قيل من أن موت المُعطَى يثبت العطية ولو لم يكن إحراز. والله أعلم. ».°ü.d .«£©dG .Y ´ƒLôdG عما قيل فيمن أعطى صبياً أنه لا رجعة له ولا إحراز على الصبيّ حتى يبلغ، ولو لم يحرز حتى رجع المعطي كان ذلك له. وإن 354 كان المعطي والداً فلا تثبت العطية إلا إذا بلغ فأحرز، وله أن يرجع بعد الإحراز من البالغ أيضاً. ما وجهه؟ ذلك لأن من أعطى صبياً غيرَ ولده يكون كمن نقل ماله إلى غيره، فلذلك لم تكن له رجعة حتى يبلغ الصبي، لأنه لا إحراز على الصبي عندهم حتى يبلغ، فيكون كمن أعطى مسجداً أو فلجاً أو مدرسة أو نحو ذلك من الأشياء التي لا إحراز عليها. فإذا بلغ الصبيّ صار مُخيَّراً بين الإحراز والترك، فإن ترك ورجع هذا المعطي أثبتوا له الرجعة لأنه رجع في حال يلزم الصبيَّ القبض لو شاء العطيةَ وخرج عن شبه المسجد والفلج، فإن أحرز لم يكن للمعطي رجوع لأنه قد قبض. هذا وجه القبول ولا بد من قول بصحة الرجوع قبل القبض حال الصبا وبعده وهو الظاهر من قواعدهم. وأما الوالد فإنه إنما صحَّ له الرجوع ولم تثبت عليه العطية للولد حال الصبا حتى تحرز لأنه في حكم من نقل ماله لماله، فإذا أحرز بعد البلوغ ثبتت العطية. وإنما جاز للوالد الرجوع فيها بعد الإحراز لأنها من جملة مال الولد، والولد وماله لأبيه، فكأن رجوعه في ذلك بمنزلة نزعه لماله، وفي لا يحل لرجلٍ أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم » : الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مخصص للوالد في « يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده الرجوع عما أعطى ولدَه. ولولا هذا الحديث لقلنا إن ذلك كله على مذهب من يرى للوالد انتزاعَ مال ولده. وأما على قول من لا يرى ذلك فحكمه في العطية بعد صحة الإحراز حكمُ غيره من الناس. والله أعلم. 355 ...dG . .dE.dG A.édG •ô°T ..Y .«£©dG اختلافهم في العطية على شرط، هل تثبت أو لا؟ قولان، ما وجههما؟ ذلك إذا كان الشرط راجعاً إلى نفس العطية كما إذا قال له أعطيتك الشيء الفلاني إن رضي فلان، أو أعطيتك مال كذا إن عافى الله ولدي، أو إن قدم غائبي، أو نحو ذلك. فهذا الشرط هو الذي يثبت فيه الخلاف هل يهدم العطية أو لا؟ فهو نظير ما مر في الإقرار. فأما القول بأنه يهدمها فلأنها لم تكن عطية حازمة، وما ليس كذلك فلا ينقل المال عن أصله. وأما القول بأنه لا يهدمها فإن العطية كسائر العقود الممكنِ توقيفها على الشرط، فإذا وجد الشرط تم العقد. والله أعلم. ´E°û.dG ..g اختلافهم في الهبة من المشاع هل تثبت أو لا؟ ما وجهه؟ ذلك الاختلاف فيما إذا كان الموهوب له غير شريك في ذلك الشيء، فأما الهبة للشريك فجائزة قال أبو محمد ولا خلاف بينهم في ذلك. فأما القول بالمنع فلتعذر القبض لأن الحصة الموهوبة جزء ولا يمكن قبضه لعدم امتيازه من غيره. وأما القول بالجواز فلعله مبني على قول من يوجب العطية بنفس اللفظ ولو لم يقبض أو أنه يرى إن تعذر القبض لا يمنع نفس الهبة، لاحتمال أن يحتال في نصيب الشريك بوجه فيحرز الكل. 356 ولم ير أبو سعيد رحمه الله فرقاً بين الأجنبيّ وبعض الشركاء بل استحسن الفرق بين الأجنبيّ وبين الشريك إذا لم يكن لغيره في ذلك الشيء حصة، لأن أحد الشركاء يمكنه الإحراز كالأجنبيّ وإذا كان الشريك واحداً أمكنه قبض الكل. والله أعلم. .O’hCG .MC’ .«°UƒdG hCG .«£©dG قولهم فيمن أعطى أحد أولاده وهو بالغ فأحرز أنه يثبت، وإن أوصى للثاني بمثل ما أعطى الأول ثبت، لكن للورثة نصيبهم من هذا الآخر دون الأول. ما الفرق؟ الله أعلم بذلك، وأنا لا أعرف هذا القول بأن للورثة نصيبهم مما أوصى به لولده عوضاً مما أعطى الآخر، فإنه إذا ثبتت الوصية بذلك فما سبيلٌ للورثة فيها، وإن دخل الورثة فيها كُلٌّ بنصيبه فلا معنى للقول بثبوتها لأنها حينئذٍ غير ثابتة، وإنما هي ميراث بين الوارثين والمعروف أنها تثبت في ثلث المال بعد الدين. وأما ما أعطاه ولدَه في حياته فأحرزه فهي عطية جازمة، ولا سبيل للوارث فيها، كما لو أعطى غيره من الناس. ويدل على ذلك قصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما فإنه أعطاها جانباً من النخل فلم تحرزه إلى مرضه الذي مات فيه فقال وددت أنك أحرزتيه وأما اليوم فهو مال الوارث. والله أعلم. .«£©.d ».°üdG RGôMEG قولهم إذا أعطي الصبي شيئاً فأحرزه إن إحرازه ليس بشيء. ما وجهه؟ ذلك لأن أفعال الصبيّ لا عبرة بها، لأنها غير ناشئة عن عقل تام، فهي 357 ...dG . .dE.dG A.édG شبيهة بأفعال البهائم، لكن يحرزه له أبوه أو وصيه أو وليه أو وكيله أو محتسب يحتسب له فتثبت العطية. والله أعلم. .«£©dG »a RGôME’G •Gôà°TG العطية، هل يشترط فيها الإحراز أو لا؟ نعم، على أكثر الأقوال، وقيل: تثبت بالقبول وليس للصبيّ قبول فلا تثبت له العطية على كلا القولين إلا بقبول من النائب ومعه إحراز على القول الأكثر. والله أعلم. .«£©dG »a O’hC’G .«H .jƒ°ùàdG اختلافهم فيمن أعطى أحد بنيه دون الآخر، قال ابن محبوب: تترك ولايته وقال موسى: لا تترك، ما وجههما؟ أما القول الأول فلأنه فَعَلَ خلافَ فعل المسلمين، ومن فعل خلاف فعلهم فلا ولاية له. واعلم أنه ليس في ترك الولاية براءة منه لوجود منزلة بينهما وهي الوقوف، وإن الولاية اصطفاء وهل يُصْطَفى من خالف فعل المسلمين. وأما القول بأنها لا تترك فلأن التسوية [بين الأولاد في العطية] ليست في الأمور القطعية التي يفسق تاركها وإنما ثبتت بالدليل الظنيّ فهي من الأمور الاجتهادية، وإذا ثبتت الولاية لأحد من الناس فلا تترك إلا بشيء صريح كالشمس، وهو مبني على قول أبي عبيدة رحمه الله ومضمونه أنه لا ينتقل من الولاية إلى الوقوف. والله أعلم. 358 ..dƒd ¬«.Y .E.°V .e ¬°ù..d .dGƒdG AGôHEG هل يلزم القائلين بأن مال الولد للوالد القولُ بصحة الإبراء إن أبرأ نفسه من ضمان لزمه من جرح أو غيره، لأنهم قالوا: إن أبرأ من فعل فعله غيره في الولد جاز، فإن كان لا يلزمهم فما الفرق؟ إن كان الولد صبيّاً » : يلزمهم ذلك، وصرّح به في بعض الآثار ونصُّ عبارته ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يجوز له أن يبرئ نفسه من أرش لزمه لولده من قِبَل نفسه. وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه مما لزمه له من الأرض. انتهى. .« ولا يعدم من خلاف إن أبرأ نفسه من حق ولده البالغ وأنت خبير بأنه لا فرق بين الولد الصبيّ والبالغ لأن الدليل الذي استندوا وارد في ولد ثبتت له الخصومة « أنت ومالك لأبيك » إليه وعولوا إليه هو عند الحاكم ولا تنصب الخصومة إلا لبالغ، ولا أدري ما معنى قول الأكثر بمنع ذلك عن نفسه مع قولهم بالإجازة لغيره، وإنه إن ثبت هذا فالوالد أحق به، ولعلهم أرادوا أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد فإنه متى ما علم أن إبراءه لنفسه ماضٍ فَعَلَ ما شاء إذا لم يمنعه دينه. والله أعلم. ...°ùdGh iô.©dG ..M قولهم في رجل قال لآخر هذه الدار لك عمرك إنها تصير لورثته من بعده وإذا قال أسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما هي له سكنى ما عاش ثم ترجع إلى أصحابها. ما الفرق بين الموضعين؟ أما قوله هي لك عمرك فهي عطية مؤبَّدة فلم يزدها قوله عمرك إلا تأكيداً فهي بمنزلة قولك هذا الشيء لك طول حياتك وعمر الدنيا. 359 ...dG . .dE.dG A.édG وأما قوله أسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما هي سكنى مؤبَّدة بمدة حياته. وحاصل الأمر أن في الصورة الأولى إعطاء لنفس الأرض وفي الصورة الثانية إعطاء لمنفعتها وذاتها باقية لصاحبها الأول والمنفعة إنما ينتفع بها من جعلت له دون غيره فهي بمنزلة العارية بخلاف عطية الذات فإنها تصير موروثة. .« أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه » وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جابر بن عبدالله قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. والله أعلم. .©jOƒdG RôëdG .e .bhô°ù.dG .©jOƒdG .ôZ ..Y رجل وضع متاعه ودراهمه وأمانة لغيره في بخاره في السوق فوقع عليه اللصوص فأخذوه سرقة الذي هو له والذي هو أمانة عنده أعليه غرم هذه الأمانة على هذه الصفة أم لا؟ إذا لم يضيع هذه الأمانة بشيء من وجوه التضييع فليس عليه غرمها، ووضعها في الدكان مع جملة ماله ليس بتضييع لها. والله أعلم. .©jOƒdG .«.°ùJ »a .«cƒàdG رجل في بلدان السواحل وله بعُمان قش عند أحد من الناس وكتب الذي معه القش بعُمان لذلك الرجل بأنه يريد الخلاص منه وكتب الذي له القش بعُمان بأنك أقبضه فلاناً هل له أن يقبضه فلاناً من غير وكالة من الذي له المال للذي يريد معه القش ويشهد عليه بأنه قبضه فلاناً ويبرأ أم لا؟ نعم له ذلك إذا عرف خط صاحبه واطمأن إليه قلبه وسكنت له نفسه. والله أعلم. .©jOƒdG 364 ´Oƒ.dG .KQƒd .©jOƒdG .«.°ùJ امرأة رفعت بعض الآنية عند امرأة تسوي قدر بريات وغابت المرأة الرافعة في بلدان الباطنة وماتت ويقولون إنها مخلفة بنت أخت ولا تعرفها باقية أم لا، ولا تعرف صدق هذا القول أم لا، وتريد المرأة التي عندها الرفيعة الخلاص منها ما الحيلة فيها وما تفعل بذي الرفيعة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. الحيلة في ذلك أن تكثر السؤال عن ورثة المرأة وتكتب إلى ثقات البلد التي كانت فيها أن يعرفوها بورثتها فإن لم يكن في ذلك البلد ثقات فلتكتب إلى أكابرها وتستعين بمن يعرفهم في ذلك فإذا عرفوها بالورثة وسكن قلبها إلى صدق ذلك جاز لها أن تنفذ ما في يديها إليهم على حسب القسمة الشرعية وتعتقد الخلاص إذا ظهر غير ذلك. والله أعلم. .«°ùJ .hO .©jOƒdG ´E«°V رجل أعطى رجلاً أمانة وتركها في خرجه الذي هو راكب عليه فوق دابته ثم طيحته الدابة وانطلقت منه وذهبت عنه ثم وجدها مقبوضة أو غير مقبوضة فالتمس الأمانة من الخرج فلم يجدها ماذا له وعليه في الأحكام؟ وفيما بينه وبين الله؟ إذا لم يقصر في حفظ أمانته وفي ضبط دابتة فلا يحكم عليه بغرم ولا يكون لها ضامناً ولا إثم عليه. والله أعلم. قال السائل: فما حد حفظ الأمانة وضبط الدابة في هذا المعنى؟ 365 .©jOƒdG . .dE.dG A.édG حد حفظ الأمانة أن يكون واضعاً لها في محل يوضع فيه مثلها وملاحظاً لها عين الإخلاص ومراعياً لها عن الذهاب. وحد ضبط الدابة أن يكون محتفظاً عليها إذا كانت في يده ورابطاً لها بما يربط به مثلها عادة وإذا نزل عنها. فإذا كان في مثل هذه الحالة من الحفظ والضبط فهو غير ضامن والأمور تعرف بأحوالها عند الناس. والله أعلم. .©jOƒdG ´E«°V »a ´RE.àdG من وضع عند رجل أمانة فادعى الأمين أنها سرقت منه هل يقبل قوله إذا لم تكن سرقة بينة شاهرة؟ وماذا عليه؟ تفضل بيّن لنا ذلك. الأمين أمين على ما وضع معه، والقول قوله في بقائه وتلفه، فإن اتهم فيه بتضييع أو غير ذلك مما يلزمه فيه الضمان فلصاحب الأمانة عليه يمين يحلف بالله أنه ما ضيع أمانته أو نحو ذلك من أيمان القطع، خلافاً لمن زعم أن اليمين عن التهم يمين علم لأن يمين العلم إنما تكون على فعل الغير وهذا إنما يتهمه على فعل نفسه والأمين ينفي عن نفسه ذلك التضييع، فافهم ذلك فإنه من الواضح البين. والله أعلم. E....H ¬d ô...d hCG ´Oƒ..d .©jOƒdG ™aO اختلافهم فيمن أودع إنساناً شيئاً وأقرَّ أن الوديعة لفلان فقيل يدفعها إلى المقر له وقيل للمودع أو يجمعهما. ما وجهه؟ أما القول الأول فهو حكم بالإقرار لأنه متى أقَرّ أنها لفلان لم يكن له فيها 366 ملك ولا تصرف فلا معنى لردها إليه بل ترد إلى مالكها وهو الذي أقرّ له بها. وأما القول الثاني فلأنه قبضها من يد هذا المودع وليس للمستودع أن يحكم عليه بإقراره معه بل غاية ما فيه أنه شاهد عليه في الإقرار فهو مخير إن شاء رده إلى المودع بنفسه وإن شاء جمع بينهما ليكون المقر له على بصيرة من أمره إن شاء أن يطالب في حقه أو يترك المطالبة. وفيها قول آخر وهو أنه مخير أن يردها إلى أيهما شاء ما داما حيَّيْن فإن ماتا أو مات المقر منهما رده إلى المقر له أو إلى ورثته دون ورثة المقر لعلمه أنه ليس لهم فيه حق. والله أعلم. ..M .EG .«eCG ¬j.d ´Oƒ.dG رجل مرفوع عنده أمانة لناس وسرقت من بيته فلزموه أهلها وهو قد جعل عليها قفلين وكسرا ودُخل بيته والذي عليه فيها؟ وليس هو من أهل الخيانة. صرّح لنا ذلك. لا ضمان على هذا الأمين على صفتك هذه، لأنه قد بالغ في حفظ أمانته وليس عليه أن يرد المقادير، والضمان على من ضيع، والله أعلم. E..j..àH .©jOƒdG .E.°V رجل أعطي دراهم يريدون بها مثلاً متاعاً من الهند ليرسل لهم بها ولم يسموا له أجلًا معلوماً ثم بعد ذلك تصرف هذا الرجل في دراهمه وأوفاها عنه بغير علمهم ولا إذنهم ثم بدل محلها دراهم 367 .©jOƒdG . .dE.dG A.édG من عنده فأرسل لهم بها عند أحد من السفرية فتلف مال المرسول معه أعلى الراسل غرم الدراهم لأصحابها أم لا؟ نعم عليه ذلك على هذا الوصف، والله أعلم. E.¶.M »a ô«°ü.àdEH .©jOƒdG .E.°V رجل أتى بشيء من الدراهم إلى رجل فقال له هذه الدراهم قبضها فلان وتركها في ثوبه ولم يصرها، ولما ثار من مقعده حمل ثوبه وطاحت منه الدراهم ولم ينتبه لها إلا بعد ساعة ولما رجع لم يجدها، أعليه غرم هذه الدراهم لصاحبها إن طلبها منه ويكون مضيعاً للأمانة أم عليه غرم؟ هذه مقصرة في حق أمانته حيث لم يربطها بالثوب كربط مثلها مع أنه يعلم أن النسيان من طبع الإنسان فهو ضامن لما ذهب. والله أعلم. .ƒ°SQ .jôW .Y ´Oƒ.dG .e ¬H QƒeCE..d EgDhE£YEG أمانة قبضتها على أن أقبضها زيداً يبلغها بكراً فلم أجد زيداً بل وجدت عمراً فقبضته إياها يبلغها بكراً فجئت بعد ذلك إلى من ائتمنني فرضي بصنيعي ذلك ثم تلفت الأمانة من يد أميني عمرو هل أضمنها بعد رضاء من ائتمنني؟ إن أجاز صاحبها ذلك وأتمه لك قبل التلاف لم تضمن، وإن تلف قبل الإتمام فإن كنت قد وضعتها عند أمين فلا ضمان أيضاً إلا أن يكون حجر عليك أن تؤمنها أحداً، وإن كان عند خائن أو متهم أو مجهول الحال ضمنت، والله أعلم. 368 .HE..H IOQE°ûdG UGh.dG ..M .«¶.J من تكلم ما بين عمال السلطان وأهل البلد على نظر الصلاح، مثل الدواب إذا خربت زروع الناس ليلًا أو نهاراً فمسكوها أهل الزرع وحبسوها في حصن بيت المال وصارت عليهم سنة بتسلم ضمان الخراب بغير توقيف منهم عليه، على أن خراب كل دابة بكذا وكذا بيسه صفر والذي يعتني بهن من أهل الحصن له من الأجرة كذا وكذا على نظر الصلاح ولإطفاء الفتن مع تعذر العدل والإنصاف في هذا الزمان، وأراد هذا المبتلي الاحتراز بما يسعه الدخول فيه كيف الحيلة له في ذلك إذا كان ممن يتقيهم ويخاف على نفسه منهم بشيء من سطواتهم؟ فضلاً منكم بتصريح ما هنا حرفاً حرفاً حتى لا يشكل عليه من ذلك شيء. على القائم بأمور المسلمين أن يجتهد في صلاحهم وإصلاحهم، فإن كان من أهل الاجتهاد في ذلك ورأى أن الأصلح في حقهم أن يجعل لدوابهم من يصونها عن الخراب شاورهم في ذلك ثم أمر منادياً في الناس أن يصونوا دوابهم عن حروث الناس وأن كل دابة وصلت المكان الفلاني من البلد فقد أجزنا على قبضها وصونها وحفظها لأهلها بكذا وكذا بيسه فإن فعل ذلك متحرياً العدل طالباً للحق ملتمساً للصلاح فلا أرى عليه بأساً، إن شاء الله. .©jOƒdG ¬..°ùJ ..b ¬dE.d ´Oƒ.dG .ƒe رجل أودع رجلاً دراهم لرجل آخر فلما وصل إلى داره ليؤدي الأمانة قيل إن فلاناً صاحب الدراهم مات، فرجع ليرجع الدراهم إلى صاحبه الأول فوجده قد مات، فطلب ورثة الهالك الأول ما لهم وطلب ورثة 369 .©jOƒdG . .dE.dG A.édG الهالك المرسول له الأمانة، فبقي الأمين متحيراً فتفضل بيّن لنا هذا الأمين أين ينصب هذا المال؟ ومن أولى به؟ مأجوراً إن شاء الله. إن كان قد أقر بها للمرسول له فهي لورثته من بعده ولا ترد إلى ورثة المقبض، وإن لم يكن إقرار ولا يعلم المرسول معه أنها لأحدهما خاصة فهي لورثة المقبض في حكم الظاهر. والله أعلم. .FEîd .©jOƒdG .«.°ùJ ..M عن الحديث: (كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً لخائن أو أمينه خائن). من كان أميناً لخائن في خيانته فهو خائن مثله لأنه شاركه في خيانته ومن أمن في أمانته خائناً فقد سلط عليها من يخونها، وكفى بذلك خيانة. هذا : 9 وجه الحديث لا ما تظنونه من معاملة الناس في أموالهم . 8 1). والله أعلم. ).; IôLC’G .«°üëàd .©jOƒdG ¢ù.M رجل أرسلت معه أمانة من زنجبار لرجل من عُمان، فأراد عناءه وخسره من المرسل إليه فامتنع من ذلك، فهل له منع الأمانة عنه وإرجاعها إلى المرسل؟ وعلى من عناؤه وخسره؟ لا يحل له منع الأمانة عمن أرسلت له مع وجوده وليس عليه عناء ولا خسر وإنما عناؤه وخسره على من أرسل معه الأمانة والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 370 E..ME°U .PEG .h.H èë.d .©jOƒdG .e ¢VGôàb’G من ترك عند أحد من المسلمين مائتي قرش أمانة وقال له هذه الدراهم إلى مدة سنتين لا أحتاج لهن والرجل المؤتمن فقير فحج بتلك الدراهم ثم أيسر بعد. هل هذه الحجة كافية عن الفرض أم عليه الحج ثانياً؟ بيّن لنا ذلك. ليس على المسلم في عمره إلاّ حجة واحدة فإن حج وهو فقير فقد أدى ما عليه. ولا يرجع الوجوب بحدوث الغنى فإن الحج على من استطاع والفقير إذا انتهى إلى ذلك الموضع فقد استطاع الحج فهو مؤدٍّ لواجبه لا متنفل. والقرض من الأمانة بغير إذن ربها حرام وهي خيانة لأمانته وسبب لإتلاف الأمانة وتضييع لها، وقد اندفع الناس في ذلك فظهرت منه المفاسد وأفقروا الأيتام والمساجد. لو علم المرخصون في القرض من الأمانة ماذا حدث من المفاسد في ذلك فقالوا جميعاً ما أجزناه على هذا الوجه. وأما أعلم أنهم ما أرادوا هذا الإطلاق وإنما أجازوه للغني الوفيّ بشرط التوثيق حتى يدخل في الضمانة ويأمن من حدوث الآفات، وضمانة الناس اليوم هي عين الإتلاف. وعلى العاقل أن ينظر لنفسه ويتبصر في أمره فليس كل إطلاق على إطلاقه وباب السلامة مفتوح. والله أعلم. 371 .©jOƒdG . .dE.dG A.édG ô«°ü.J .H ™jOƒdG ..Y .E.°V ’ رجل قال لآخر اقبض لي صمعتي إلى أن أرجع عليك وهما حينئذٍ يسقيان أموالاً بالليل فقبضها الرجل ونسيها بذلك المكان وذهبت، فما ترى على هذا القابض حكمه حكم أمين أم لا؟ حكمه حكم الأمين، إذا لم يقصر في الحفظ فليس عليه ضمان والنسيان طبع الإنسان. والله أعلم. .jE°UƒdG ..©dEH »°UƒdG ±ô°üàd ô««¨J ’ المال الذي باعه ولي الهالك في قضاء الدين الذي على الهالك هل لأولاد الهالك الأيتام غِيَر فيه إذا بلغوا أم لا؟ لا غِيَر لهم فيما باعه الولي في قضاء الدين الثابت على الهالك إذا كان ذلك البيع على وجه العدل. والله أعلم. .«°UƒdG .«..J »a .«cƒàdG رجل جعل زوجته وصية له بعد موته ثم توفي وعليه حقوق في بلدان بعيدة وقريبة هل لها أن تفوّض هذه الحقوق أحداً ينفذها في تلك البلدان سواء كان الرجل من بلدها أو غير ذلك أم لا يكفي أحد غيرها بنفسها تنفذ هذه الحقوق في تلك البلدان؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. لها أن تستعين في قضاء الميت بالثقات والأمناء ولا يلزمها أن تخرج بنفسها لذلك ولا يجزيها غير الأمين إلا إذا صح أنه بلغ. والله أعلم. .jE°UƒdG 376 .«à«dG ..Y ....dG اليتيم إذا كان ماله زائداً عن نفقته أيجوز للوكيل أن يأخذ له مثل لحم وسمن وحلا غير النفقة لأن حقه من الدراهم لا يكفيه لإدامٍ موسع؟ وفي أيام العيد يجوز يأخذ له حلوى وغير ذلك أم لا؟ تمد له من ماله نفقة قدر ما يحتاج إليه من مؤونته ويطعم له من ماله مثل طعام من كان في منزلته ويجوز أن يشتري له من ماله مثل ما يشتري لأمثاله من غير إفراط ولا تفريط. والله أعلم. ¬HE«Z ..Y »°UƒdG ±.îà°SG وصي استوصى لرجل أن ينفذ عنه جميع وصاياه بعد موته فلما مات هذا الرجل قام الوصي مشمراً لإنفاذ هذه الوصايا، ثم طرد من الدار وقطع بحراً بينه وبين داره ماذا يلزمه؟ فإن قلت: يلزمه أن يجعل نائباً عنه أهذا النائب يكون من أقاربه أم يكون كبير الدار أعني إذا كان أقاربه وكبير الدار كلهم أمناء؟ وإن كان الأقارب ليسوا مأمونين هل يلزم كبير الدار شرعاً؟ وهل هذا اللزوم يكون بعد الإياس من رجوع هذا الذي أخرجه عذر من داره أم لا؟ إذا أمكن الوصيّ أن يستخلف من يثق به في إنفاذ الوصية استخلف، وهو أقصى ما يقدر عليه، وإن لم يمكنه ذلك عذر بالعجز. وإن كان في البلد حاكم أو جماعة المسلمين أقاموا عن الوصي نائباً يثقون به سواء كان من أقاربه أو من غيرهم إنما المطلوب الثقة بالنائب. 377 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG ويكون ذلك عند غيبة الوصي ولو لم ييأسوا من رجوعه في طول الزمان إذا غاب غيبةً يخشى معها تضييع الوصية أقاموا عنه نائباً. وإن خلا البلد من الحاكم والجماعة فعلى الوارث أن يقوم بذلك. والله أعلم. .«à«dG ....d ..¨dG .jE.c ..©d .ƒ°UC’G ™«H نفقة الأيتام وإن كان الأيتام ليس يكفي مونتهم المال أيجوز أن يباع الأصل؟ والبائع ضامن أم لا؟ إن نفقة الأيتام ليس بشيء محدود وإنما يكون ذلك موقوفاً على نظر الحاكم أو القائم بمصالحهم وعلى الحاكم أو القائم أن يجتهد في نظر الصلاح لهم وأن يراعي أحوالهم فلا يحيف بهم وله أن ينفذ جميع ما يحتاجون إليه من غلة أموالهم فإن لم تكن لهم غلة تكفيهم لما لا بد لهم منه جاز أن يباع الأصل في ذلك ولا ضمان على من باع إذا كان وكيلاً أو وصياً أو ولياً وفي بيع المحتسب من غير هؤلاء خلاف. والله أعلم. ...jQ.àd .EàjC’G .G.îà°SG الأيتام إذا كانوا في بيته ويطعمهم ويلبسهم يجوز له أن يستخدمهم أم لا؟ نعم يجوز له أن يستخدمهم فيما يعود نفعه إليهم فإن ترك الصبيان كانوا أيتاماً أو غير أيتام لا يصلح بغير أمر وشغل ويخشى عليهم إن تركوا سبهللاً أن تضيع أحوالهم بل يستخدمهم ويأمرهم وينهاهم ويؤدبهم لمصالحهم ويراعي لهم ما فيه الصلاح. ويكون فيهم كالسائس للجند. 378 وإن استخدمهم فيما يكون نفعه له خاصة تخلص منهم عن قدر ذلك النفع فينوي الخلاص ببعض ما يعطيهم من طعام وكساء وينوي الباقي لوجه الله تعالى. والله أعلم. »°UƒdG ..Y .Y..dG .E.dG رجل هلك وترك أيتاماً وجعل أهل البلد للأيتام وكيلاً وأطنى شيئاً من مالهم وهلك الوكيل ولم يوص لهم بشيء ولا صرح الذي لهم ولا عليهم وقد اشتهر المال في يده والمستطنى ادعى الوفاء على الوكيل فبيِّن لنا على من يجب هذا الحق؟ إذا ثبت الحق على المستطنى فهو عليه ثابت حتى يصح بالبينة أنه قضاه الوكيل فإذا صحت البينة على ذلك وكان الوكيل ثابت الوكالة خرج الحق من ذمته وثبت في مال الوكيل الهالك على سبيل الأمانة فيه. والله أعلم، هذا ما عندي في المسألة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بالحق. »°UƒdG ±ô°üJ ..Y ¬Zƒ.H .©H ô«¨°üdG ¢VGôàYG من أقام وكيلاً لقبض مال والده الصغير بعد موته، فقام الوكيل على ما خلفه الموكل ومكث ما شاء الله تعالى يتصرف في ذلك المخلف ومن جملة ذلك مملوك باعه بخمسة وخمسين قرشاً فلما بلغ اليتيم أنكر جميع صنيع من وكله والده في ماله ودعواه بأن مملوكه قيمته مائتا قرش فكيف بما ذكر؟ وغير حينئذ وأراد ماله من المشترين 379 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG والوكيل الذي أقامه والده قد مات فما الحكم في أصل التوكيل وفيما باعه وفي غِيَر هذا اليتيم وإنكاره بعد بلوغه وما يجب على ورثة الوكيل المتصرف في مال هذا اليتيم؟ أفتنا. أما ورثة المتصرف فلا سبيل عليهم. وأما مشتري العبد من ذلك الوكيل فإن كان شراؤه منه محتملاً للحق وكان ذلك الوكيل وصياً لليتيم من قبل أبيه وكان ثابت الوصاية في مال اليتيم فلا أرى سبيلاً عليه أيضاً. والله أعلم. ...Y »°UƒdG ±.îà°SG اختلافهم في الوصي هل له أن يجعل عبده أو طفل أولاده وصياً على أولاده وإخوته؟ قولان، ما وجههما؟ أما القول بأن له ذلك فلا أدري وجهه. وأما القول بالمنع فلأن العبد والطفل ليسا أهلاً للتصرف في نفسيهما فليس لهما التصرف في غيرهما. والله أعلم. â«.dG »°UƒdG .Y .EeE’G ±.îà°SG قولهم في الإمام هل يستخلف أحداً لوصية الهالك إن لم تقم بذلك وصية أو لا؟ قولان، ما وجههما؟ أما القول بأنه يستخلف فلأن الإمام هو القائم بمصالح الأمة وهو وليُّ من لا وليَّ له وهو المخاطب بتقويم الأمور وإذا ضيع هذا الصبي في 380 الوصية خرج عن الحال الذي عهده الموصي ولا يصلح أن يكون المبدل غير وصيٍّ فحينئذ ثبت من الإمام التقويم لأمر هذه الوصية التي ضاعت بعد صاحبها. وأما القول بأنه لا يستخلف فلأن الوصية لزمت الوصيَّ في عنقه وما كان لازمًا لواحد بعينه فلا يلزم غيره إذ كل واحدٍ مخاطبٌ بفرضه، نعم على الإمام أن يجبره على القيام إن لم يكن له عذر في التأخير. وحاصل المقام أن القول الأول لوحظ فيه أن القيام بذلك فرض كفاية فإذا ضيعه الصبي قام به غيره وأن القول الثاني لوحظ فيه أنه فرض عين على الوصي حيث خصه الهالك بذلك فالتزمه. والله أعلم. .«eC’G ô«Z UC’G »°Uh ™.N اختلافهم في وصي الأب إن كان غير أمين هل يخلع قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: يخلع إن ظهرت خيانته، ما وجهه؟ وصي الأب وغيره عندي سواء. فأما القول بأنه يخلع فلأن الخائن لا يصلح أن يكون وصيّاً فكأن هذا الهالك ضيع أمر الوصية حين استخلف خائناً فاستخلافه لا يصح فعلى الوراث أن يقوموا بأمرها ويعزلوا هذا الخائن. وأما القول بأنه يعزل إن ظهرت خيانته فوجهه حسن الظن بالمسلمين وإنه أمين في دينه وأمر الأمانة من أمر الوالدين فإن لم تظهر خيانته فلا يحمل على الخيانة. 381 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG وأما القول بأنه لا يعزل فلأن الوصيَّ بنفسه اختاره لوصيته فهو الموصي وهو المضيع فكأنما ضيع وصيته بنفسه فهو كمن بنى بناءً فهدمه وكمن له حق فضيَّعه، فللوراث أن يجعلوا حقه حيث وضعه بنفسه فإن كان ضياع فعليه دونهم. وأقول إن أمر السياسة في الأمة يقتضي عزله إذ ليس كل من ضيع حقه 1). والله أعلم. ).» . ¹ ¸ ¶ .´. : ترك ..d...H .Ee .e .côJ ..Y ±.îà°S’G قولهم فيمن مات في منزل قوم أنه يلزمهم استخلاف على تركته وضمنوه إن ضاع، وقيل: لا، ما وجههما؟ أما القائل بوجوب الاستخلاف فقد اعتبر وجوب حق المسلم على المسلم وإن هذا مال قد وقع في أيديهم فإن ضاع بعدم الاستخلاف ضمنوه وهو الصحيح عندي إذ لولا ذلك لسقطت الحقوق وتلاشت الأمور. وأما القول بعدم وجوب ذلك فمبنيٌّ على القول بأنه لا يلزم أحداً شيء لم يكن فيه حركة ولا أثر ومن المعلوم أن هذا المال الضائع لم يكن لهؤلاء القوم فيه تأثير والقاعدة عند هؤلاء من حرك ساكناً لزمه وهؤلاء القوم لم يحركوا هذا الساكن. قلنا لزمهم حفظه من باب النصيحة للمسلمين. والله أعلم. . 1) سورة المؤمنون، الآية 71 ) 382 »e.dG »q °UƒdG قول بعضهم في الوصي إنه يجوز أن يكون ذمياً إن أُمِنَ، ما وجهه مع ؟(1).F E D C B A @ . : قوله تعالى ليس جواز ذلك السبيل الذي منعه الله لأن السبيل المذكور في الآية الاستيلاء والقهر أي لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين قهراً واستيلاء يفضي إلى سبي الذراري وانتهاك الحرمات كما جعل ذلك للمؤمنين عليهم. وإنما أجاز من أجاز الإيصاء إلى الذمي إذا كان ثقة في دينه لأن المقصود من الوصايا حصول إنفاذها على الوجه المطلوب وإذ أمن عليها هذا الذمي لثقته في دينه جاز ذلك إذ الغرض من الثقة في دين الإسلام إنفاذها وهذا المعنى موجود في الذمي الموصوف. وهذا إذا لم يكن الذمي يستحل في دينه إبطال وصايا المسلم أو تضييعها فإن كان يستحل ذلك فليس هو بالأمين عليها. والله أعلم. â«.dG »°Uƒd .j.dG ™aO قولهم في دين الميت إنه يجوز أن يدفع لوصيِّهِ إن كان ثقة أو لا فلا إلا بحكم الحاكم ما وجهه؟ إن كان الوصيُّ ثقة فلا خلاف في صحة الإيصاء إليه فلذلك لم يحتج إلى حكم الحاكم بل يدفع إليه جميع ما يتعلق بالوصية، وإن كان غير ثقة ورد الخلاف في نزعه عن الوصية وإبقائه عليها، وحيئذ فلا بد من . 1) سورة النساء، الآية 141 ) 383 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG حكم الحاكم [فإنْ حَكَم] ببقائه على الوصاية صار وصيّاً ودفع إليه جميع ما يتعلق بأمر الوصية وإن حكم بعزله عزل. والله أعلم. ..à.aGƒe .hO .«côà°û.dG AE«°UhC’G .MCG ±ô°üJ الأوصياء إذا قال أحدهم إني أنفذت كذا في الفقراء من وصية الهالك هل للأوصياء الباقين عدم تصديقه والإنكار عليه وتغريمه بما أنفذ بغير رأيهم ومحضرهم؟ نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئاً من الوصية إلا برأي باقي الأوصياء فإن أنفذ شيئاً من ذلك كان ضامناً له للورثة وتنفذ الوصية كلها من باقي المال. والله أعلم ولا يؤخذ إلا بعدله. .jE°UƒdG »a I.édGh .C’G .M امرأة هلك ولدها وترك ابناً يتيماً ثم طلبت من أولياء اليتيم فأبوا عن ذلك ولم يكن لليتيم وصي ولا وكيل ما ترى لها في ذلك؟ أرأيت إن امتنعوا أن يعطوها حقها ويقاسموها فأرادت أن تبيع مالها من الحق والنصيب الذي ورثته من ابنها من أصول وعروض ومنازل وغير ذلك أيصح بيع هذا على هذه الصفة ويصح شراؤه منها لمن اشتراه؟ فضلاً منك ببيان هذا كله مأجوراً إن شاء الله. يلزم أولياء اليتيم أن يقاسموها ويخرجوا لها نصيبها إذا طلبت منهم ذلك وذلك عند عدم الإمام ونائبه، فإن الإمام ونائبه أولى بأمر الأيتام، فإن امتنعوا عن ذلك مع لزومه عليهم أثموا والعياذ بالله ولها أن تبيع نصيبها من ذلك الحق ويجوز الشراء منها. والله أعلم. 384 .«°UƒdG PE.fEG »a .ôKCGh AE«°UhC’G O.©J امرأة أوصت قبل موتها بوصية وجعلت وصييها رجلين في إنفاذ وصيتها تلك وعلقت إنفاذها على رأي رجل غير ذينك الرجلين والرجل يعلم ذلك ولم يقل شيئاً ثم الموصى عليهما أرادا إنفاذ الوصية أيلزمهما أن يناظراه في كل شيء من تلك الوصية جزءاً فجزءاً أرأيت لو أنفذا شيئاً بغير رأيه أيتم أم لا؟ وهل يتم إذا قالا له من بعد فأتمه؟ وهذا الرجل المعلق عليه الوصية هل يجوز له أن ينفذ شيئاً ولم يطلع عليه ولو كانا هما أمينين أم عليه أن يحضر كل شيء من أنواع الإنفاذ؟ أم إذا قال أنفذا أيكون سالماً وافق إنفاذهما أم لا؟ وهل عليه شيء إذا ناظراه في شيء فأتمه لهما استحياء أو في نفسه غير ذلك؟ أم عليه أن يبدي لهما ذلك ولو لم يعجبهما إذا كان فعلهما موافقاً للحق؟ وأوصت هذه المرأة بثلاثمائة قرش للفقراء وقالت لمن ينفذ وصيتها أعط فلاناً الذي غلقت عليه الوصية مائة قرش من وصيتها للفقراء هل يجوز لذلك الرجل أخذ المائة إذا كان فقيراً أو يأخذها ويفرقها في فقراء المسلمين على حسب ما أوصت به؟ فضلاً منك ببيان ذلك. نعم يلزم الوصيين أن يناظرا هذا الرجل في جميع ما أرادا إنفاذه من هذه الوصية شيئاً شيئاً وليس لهما أن ينفذا شيئاً من ذلك إلا عن نظره كما في الوصية فإن أنفذا شيئاً بغير نظره ثم أتم لهما ذلك الإنفاذ أجزأ ذلك عن الوصية وإن لم يتم لهما [كانا] ضامنين ما أنفذا ولا يجوز له أن يتم لهما استحياء وعنده غير ذلك لأنها لم تعلق الوصية على نظره إلا لحسن ظنها به ورجاء أن يتحرى الأحسن في الإنفاذ. 385 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG وليس عليه أن يحضر الإنفاذ بنفسه لأنه لم يطلب منه إلا نظره ورأيه في ذلك. وإن كان فقيراً فله أن يأخذ المائة المذكورة لنفسه وإن كان غنياً فعليه أن ينفذها في الفقراء نعم إذا كانت المائة تخرجه من الفقر إلى الغنى فليس له أن يأخذ ذلك كله وإنما يأخذ منها مالاً يخرجه عن الفقر لأن الوصية للفقراء لا للأغنياء. هذا ما حضرني، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله الواضح. والله أعلم. .«à«dG .Ee .ƒ°UCG ™«H محتسب للأيتام هل يجوز له أن يبيع من مالهم قطعاً أو خياراً لمؤونتهم وكسوتهم ولما يحتاجونه من صلاح أموالهم فما تراه يصلحهم ومالهم؟ وهل ترى الآخر في ذلك بيع القطع أم بيع الخيار إذا كان مالهم ترجى منه الزيادة في آخر الزمان لأن فيه حدثات فسل كل يرجى منها الزيادة؟ وهل ترى على من حضر من أهل بلده من أهل المعرفة أن يعينوه ويسددوه ويعاونوه على ذلك وهل لهذا المحتسب أن يقدم هو وأولياء هؤلاء الأيتام على التصرف في مالهم على حسب ما ذكرت لك من بيع مالهم لنفقتهم وكسوتهم من دون أهل المعرفة؟ أم هذا التصرف متوقف على العارفين من أهل الفضل والمعرفة؟ تفضل بتصريح هذا تصريحاً شافياً والسلام. أما الوكيل لليتيم ووصيه فقد أجازوا له بيع ماله في نفقته إذا لم يوجد له نفقة إلا بيع أصوله وأما المحتسب فقد حكى صاحب النيل فيه خلافاً فقيل له أن يبيع من أصول ماله لنفقته كالوكيل وقيل لا. قال أبو الحواري 386 إذا لم يوجد لليتيم وكيل ثقة ترك اليتيم مع والدته وفرض لها فريضة بأمر الحاكم ويباع من ماله فيما يجب لوالدة اليتيم من الفريضة فإن لم يكن حاكم فجماعة من المسلمين. قال أبو سعيد لا يعجبني أن يباع من أصول مال اليتيم إلا لما ينفذ في الوقت عينه من قضاء دين أو لقوت يوم وما سوى ذلك فلا يعجبني. أ.ه. وأنت خبير بأن الله تعالى قد خاطبنا بالقيام لليتامى بالقسط وأمرنا أن 3 2 ننظر لهم المصلحة: . ( * + ,- . / 10 1) فإذا كان في الدار قائم بالعدل توجه الخطاب إلى ).6 5 4 القادر على ذلك، فإذا ضيع القادر ذلك توجه الخطاب على جباه البلد ولزمهم أن يقيموا بمصالح بلدهم وأمر أيتامهم ولا يجوز لهم تضييع ذلك مع القدرة عليه. وبهذا التقرير تعرف أن الثقات من أهل البلد يلزمهم التعاون على أمر مصالح بلدهم والقيام بأيتامهم ما لم يمنعهم العجز عن ذلك فإذا تخاذلوا وضيعوا وتركوا ذلك لعذر كان على ولي اليتيم القيام بما يقوم به الحاكم أو الجماعة. وإذا لم يكن لليتيم ولي كان على من قدر من المسلمين أن يحتسب له وله عندي ما لوكيل اليتيم ولا يجوز له أن يضيع اليتيم فإن المال يفدي النفس وعليه أن ينظر في البيع ما هو أصلح لليتيم إن كان بيع القطع أصلح فهو أولى من غيره وإلا فيبيع الخيار على رأي من أجازه إذا رأى المحتسب في ذلك صلاحاً. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 387 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG .jE°UƒdG ¬dƒ..H ..aE.dEHh ¥ƒ.ëdEH ¢üî°ûd .«°UƒdG §HQ رجل أدركه مرض غير مخوف فدعا بكاتب وشهود ليكتب ويشهدوا فلما حضروا قال للكاتب اكتب عليّ لفلان بن فلان كذا كذا قرشاً فضة واجعلهن في مالي الفلاني، ثم قال له أيضاً اكتب كذا وكذا قرشاً فضة من ضمان له عليّ، ثم قال له اكتب أن فلاناً المكتوب له هذا الحق وكيل في ولدي وماله وما يحتاج إليه الولد والمال من صلاح وذلك بعد موته، وكان المكتوب له هذا الحق حاضراً فامتنع عن أن يكون وكيلاً في الولد وماله ورضي ببقية الوصية، أو المريض يقول للوصي لا أعذرك منها كلها فطلب الوصي مهلة إما أن يكون راضياً بالوصية كلها، وأما أن يكون متعذراً من الولد وماله ويرضى ببقية الوصية، ثم شهد المريض من حضرة الكاتب والشهود المدعى بهم وغيرهم وكان الكاتب لم يكتب شيئاً من المذكور بل أقر به المريض على حضرة الكاتب والشهود وغيرهم فخرجوا فمضت مدة من الزمان ثم مات المريض ما الذي يثبت من هذه الوصية وما الذي يبطل؟ أما الوصية التي أوصى بها من ضمان لزمه فهي ثابتة إذا صحت بالبينة العادلة وكذلك الوصية للنافلة تثبت أيضاً ما لم تتجاوز الثلث. وأما جعل الوصي وكيلاً على أولاد الموصي وماله بعد موته فالوكالة بعد الموت غير ثابتة وإنما الثابت أن يجعله وصياً في ولده وماله لا وكيلاً له فيهم. فإن جعله وصياً وقبل الوصاية في الولد والمال ثبت ذلك عليه وإن أبى لم يثبت وإن خرج لينظر ثم يعاوده فيما يؤول إليه نظره فلم يعاوده حتى مات فلا يلزمه إلا إذا رضي لأنه لم يقبلها فهو على الامتناع السابق حتى يقبل. والله أعلم. 388 E.côJ .e ..°UCG ƒg E.H .eEà«dG .«fBG .E.©à°SG استعمال آنية الأيتام المتروكة إذا كان استعمالها أصلح من تركها مثل آنية الصفر وآنية الطين التي تستعمل لكناز التمر مع نية ضمان ما ضاع منها هل يجوز استعمالها على هذه الصفة أم تركها أسلم وإن ضاعت؟ لا أعرف شيئاً عن الآنية يصلحها الاستعمال، وفي نظري أن الاستعمال يبليها ويضيعها وذلك غير المصلحة التي أمرنا بها في جانب الأيتام، فإن ثبت أن بعض الآنية يصلحها الاستعمال جاز استعمالها على قصد صلاحها: .{ ~ ے . ¢ £ ¤ ¥.( 1) وعلى المستعمل ضمان ما ضاع بسببه. والله أعلم. .FEL .«eC’G .e .jE°UƒdG ..W من طلب وكالة يتيم وماله أيحكم بأمانته وتصح وكالته أم لا؟ إن كان حاله معروفاً بالأمانة فلا يخرجه هذا الطلب عنها، فإن وجد غيره فأولى وإلا وُكِّل هو، وإن كان مجهولاً فلا يوكل. والله أعلم. .«à«dG ..Y »°Uh .«cƒJ »a ±.àN’G الجماعة إذا اتفق بعضهم على توكيل وخالف الأكثرون غير أن المخالفين رأوا أن تقع فيه فتنة وأخروا عنه حتى تولوا المال والحال بلا نفقة شرعية ولا قوموا الجماعة النفقة ومانوا اليتيم بدفتر . 1) سورة الإسراء، الآية 34 ) 389 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG يكتب ويسطر عليه فما القول إن بلغ اليتيم وطلب الأحكام أيثبت عليه دفترهم أم لا ويجب عليهم غلة ماله تماماً؟ لا يعتبر في هذا نزاع المتنازعين وإنما يعتبر ثقة الموكلين وأمانة الوكيل فإن كانوا أهلاً لذلك ثبت تصرفهم الجائز شرعاً وإن لم يكونوا أهلاً فإن قاموا فيه بالعدل فالعدل مقبول ممن جاء به وإلا رد تصرفهم. والله أعلم. .ƒ..dG .©H .«à«dG QE.fEGh ¥E.fE’G »°UƒdG AEYOG المحتسب لليتيم أنفق عليه من ماله ثم أنكر بعد البلوغ ما أنفق المحتسب، على المحتسب بينة في ذلك أو اليمين؟ أو ليس عليه شيء؟ وهل الوكيل والوصي كالمحتسب أم بينهما فرق؟ إذا كان المحتسب ثقة وقام بالاحتساب حيث تعذر الوصي والوكيل فهو مصدق فيما أنفق إذا لم يدّعِ إنفاقاً فاحشاً لأنه قائم بما وجب عليه من أمر اليتيم ومن قام بالواجب عليه كان أميناً فيه، فإن اتهم بتضييع الإنفاق كان عليه اليمين. وأما الوصي والوكيل فهما أقرب من المحتسب في هذا المعنى لأنهما مسلطان والفرض متعين عليهما دون غيرهما. والله أعلم. .°TôdG hCG .ƒ..dEH .«à«.d .E.dG ™aO اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده هل يجوز أن يدفع إليه ماله؟ 1) فدلت الآية ).. A . A . ¾ ½ . : قال الله تعالى . 1) سورة النساء، الآية 6 ) 390 الكريمة على أن من لم يؤنس رشده فلا يدفع إليه ماله، والرشد الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها فلا يدفع إلى المسرف 1). والله أعلم. ).§ ¦ ¥ ¤. : أو المبذر ماله لأنه سفيه .°TôdG ..b ™«.dEH .«à«dG ±ô°üJ أرأيت اليتيم إذا بلغ فباع شيئاً من ماله قبل أن يؤنس رشده وقبل أن يدفع إليه ماله هل يثبت بيعه؟ لا يثبت لأنه ممنوع من التصرف إلا بعد الدفع، وهذا كله إذا كان القابض لمال اليتيم ثقة أو أميناً فأما إن كان القابض غاشماً متجبراً فليس له منع وإنما هو في حكم الغاصب. والله أعلم. ¬àjE°Uh .e »°UƒdG ..°ùfG .«.«c عن وكيل اليتيم إذا بلغ اليتيم وآنس منه الوكيل الرشد وأراد أن يدفع إليه ما له من الحقوق عليه من أموال ودراهم وأمتعة، كيف يصنع الوكيل؟ وما صفة الإشهاد الذي ذكره الله في كتابه العزيز؟ ومن الشهداء يكونون يومئذ في ذلك؟ قلت وإذا كان وكيل اليتيم أراد انسلاخه من وكالته في يتم اليتيم قبل بلوغه لعلة يحاذرها الوكيل على دينه أو دنياه ولم يكن في البلد ثقات حتى يسلم إليهم، وكما تعلم أهل زمانك وخاصة أهل طرفنا هذا من . 1) سورة النساء، الآية 5 ) 391 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG تعذّر أهل الخير منه إلا ما شاء الله ما الذي يعجبك لهذا المبتلي؟ وما ترى له إن أراد السلامة ويخرجه من ورطته؟ تفضل دلني وبين لي الحق. أرى أن يصبر على أمر الله ويقوم بحقوق ما دخل فيه من أمر اليتامى والأوقاف والله يعينه ويسدده إذا علم منه صدقه النية ويدفع عنه كل محذور q p . ، 1) فمن اجتهد وفق ).w v u t s . و 2) فمن قام بهذا فله من الله الأجر ).y x w v ut s r العظيم لأنه قام بفرض على الكفاية وربما يتعين عليه إذا تعذر الأخيار من .(3).. A . A . بلاده وأما الإشهاد عند دفع الأموال فإنه يُحْضِرُ شاهدي عدل عند اليتيم البالغ الذي آنس رشده، فيدفع إليه عروضه في حضرتهما ويتبرأ إليه من قبض أصوله وهم يسمعون؛ ثم يقول: اشهدا بما رأيتما وسمعتما، وإن كتبا شهادتهما وادخرها عنده كان أحزم، وإن لم يكتبا فلا بأس. والله أعلم. ..dGƒeCG ..ëd .EàjC’G .«ch ¥E.«à°SG وكيل الأيتام إذا طنا لهم مالاً بالحاضر وسافر المستطني إلى أرض السواحل، وهذا المستطني رجل مشهور بوفاء الحقوق والضمانات والقلوب مطمئنة به وكل الناس تثني عليه وتمدحه ويقولون لا يرضى . 1) سورة التوبة، الآية 91 ) . 2) سورة العنكبوت، الآية 69 ) . 3) سورة النساء، الآية 127 ) 392 الظلم قط وأنا أطنيه في كل سنة ويقضيني فلما طنيته هذه السنة على حسب العادة هرب إلى السواحل، فهل هذا يلزمني الغرم للأيتام؟ تفضل بالجواب. لعلك استوثقت لليتيم بأخذ الصك الثابت عند المسلمين، فإن كنت قد فعلت ذلك فقد أخذت بالحزم ولا ضمان عليك إن شاء الله، والشهود المقبولون يقومون مقام الصك بل أكثر وأقوى، وإن كنت قد أهملت فقد قصرت في الحزم وأراك مضيعاً وعليك الضمان. والله أعلم. .à°T .EàjCG ..Y »°UƒdG .e ¥E.fE’G الأيتام أبناء أمهات شتى ولهم مال من أبيهم واحتاجوا إلى نفقة. الأحسن قسمة المال بينهم وكل ينفق من سهمه أم يترك بحاله إلى بلوغهم بعد أن يقام لهم وكيل ثقة؟ وإن كان الورثة خالصين لكن فيهم ذكور وإناث يضبط الوكيل والوصي ما أنفقه عليهم ويعرفه كم هو ثم يحسب بينهم مع قسمة التركة للذكور مثل حظ الأنثيين فيرجع الذكور على الإناث فيما يبقى لهم أم ينفقون جميعاً من المال ولا حساب بينهم فيما أكلوه ولبسوه من الثياب قبل البلوغ فهم فيه بالسوية وإنما يقسم المال الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وما صفة المخالطة لهم المذكورة في قوله تعالى: . . ؟(1).0 / القسمة بينهم من القيام لهم بالقسط، فينفق كل واحد من نصيبه وإن . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 393 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG تعذرت القسمة أو رأى الأولياء الصلاح في عدمها فتركوا ذلك إلى البلوغ فلا أرى فيه بأساً على نظر الصلاح وهو داخل تحت الآية: . . / 1) ويكون التوزيع في الداخل والخارج على قدر سهامهم، ولا ).0 بد من ضبط ذلك فقد تحتاج الأنثى من المؤونة إلى ما لا يحتاج له الذكر وهي أقل نصيباً منه، وقد يتفاوتون في النفقة وعدم التوزيع يُفضي إلى إعطاء هذا حق هذا، وكذلك يجب توزيع مغرم المال على قدر سهامهم. والله أعلم. .«à«dG .Ee »a .dhC’G QE«àNG وصي الأيتام والمحتسب لهم إذا كان في غلة مالهم فضلة عن عولهم، هل الأولى أن يشتري لهم بها مالاً أو يأخذ الدراهم وتكون في ذمته إلى بلوغهم؟ وإذا كان الموصي أوصى بأشياء من التطوعات والضمانات هل للموصي أن يتحرى تلك الضمانات والتطوعات ويتكفل بها ويشتري بتقويمها من المال، ويكون هو من أراد أن يصبره أو يعجل له بحقه صبره وعجل له على الرضا من الديان، وأما التطوعات فليس فيها مطالب أرأيت إذا فعل ذلك أحد فأمر ببيع شيء من المال وأمر رجلاً أن يأخذه له وهو الوصي أيحل له ذلك أم لا إذا كان على هذه الصفة أو غيرها؟ كأن ينقد الثمن وفي الورثة اليتيم والبالغ ومع ذلك من غير أن يحتج على البلغ ولا اليتيم له وكيل. . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 394 قال الله تعالى: . % & ') ( * + ,.( 1) فأي حال يكون صلاحاً لليتيم وأحسن من غيره كان هو الأولى في حقه: . { ~ ے 2) وحسبك بهذا جواباً على أن يكون في استقراضه ). ¥ ¤ £ ¢ . ما يخشى معه هلاك المال. وأما الوصي فليس له أن يشتري الأموال المبيعة للوصية ويجعل هو حقوق الناس في ذمته، لأن الهالك حين أوصى إنما أوصى بإنفاذها لا بنقلها إلى ذمة غيره، على أنها لا تنتقل بذلك فإن الوصية على هذا لم تنفذ، وأخشى . . . A . . : على فاعله التبديل المذكور في قوله تعالى 3) والله المستعان. تهاون الناس بالوصايا، ).E E E C . تهاونوا بالأمانة، كثرت الأطماع حتى هتكت الأستار وخرقت الحجب، صار الدين شبك الاصطياد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه، والعلم عند الله. ¬fPEG .H IEc.dG êGôNEG .hO .ƒ..dEH ¬dEe .«à«dG .«.°ùJ ما قولك سيدي في أمري، كنت وكيلاً في أموال أيتام أجبي لهم الأموال وأنفق عليهم ما يحتاجونه من نفقاتهم وأخرج منها حق الله، والآن بلغ الحلم أحدهم فأراد مني نصيبه من غلة المال والمال باق كله برمته في يدي أيجوز لي أقبضه نصيبه وحقه من الغلة بعدما . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) . 2) سورة الإسراء، الآية 34 ) . 3) سورة البقرة، الآية 181 ) 395 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG أوجبه الله في زكاة ماله وإخراج الذي باقي عندي لليتيم وأسلم فيما بيني وبين الله أو على خروجها شرعاً؟ تفضل عرفني بالواسع لي فإني مبتلى بذلك. والمال ما فائت قسمة أصله؟ إذا كان الصبي بالغاً فلا تنفعه زكاته بعد بلوغه إلا بإذنه، وليس لأحد أخذها منه بالجبر إلا الإمام العادل أو من يقوم مقامه فإذا أذن لك في إخراجها فأخرجها وإلا فادفعها إليه وأشهد عليه وأنت سالم إن شاء الله تعالى. والله أعلم. .jE°UƒdG ..Y IôLC’G .NCG هل يجوز للمحتسب في مال اليتيم ما يجوز للوصي والولي في الأكل بالمعروف إذا كان فقيراً؟ وإذا طلب الولي من الحاكم أجرة في قبض مال اليتيم هل يجوز أنه يعطى أجرة إن تعذر بدون ذلك؟ 1) فإن وُجد ).. O . . . .I I . . . الحاكم أو الجماعة كان تقدير هذا المعروف إليهم وهي أجرة القائم، وإن لم يوجد أحد منهم فقام به بعض الأقارب أو الجيران فإن كان قد أراد بذلك ما عند الله من الثواب وهو المحتسب فلا يأخذ عن احتسابه مالاً، لأن ما عند الله من الثواب لا يستبدل عنه الدوانيق وخان من استبدل وإن قام لليتيم على قصد القيام وأخذ ما يحل له من ذلك حيث لا حاكم ولا جماعة فلا أقوى على منعه وظاهر الآية يبيح له ذلك. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 6 ) 396 ¬eC’ .«à«dG .Ee ¢VE.bEG رجل عليه ضمان ليتيم فقير أيجوز لهذا الضامن أن يُقبض ما لزمه أُمَّ اليتيم؟ وهل فرق إذا كانت مأمونة أو غير مأمونة ويكون ذلك خلاصاً فيما بينه وبين الله أم لا؟ إن كانت أم اليتيم أمينة على ماله وقد عرفت بالأمانة في أمورها فلا بأس على من قبضها مال ولدها، ويكون ذلك خلاصه عند الله تعالى إن شاء الله، وإن كانت خائنة أو مجهولة الحال فليس له أن يقبضها مال ولدها اليتيم. والله أعلم. .EàjCG ¬.gCG .«Hh â«.dG è..dG ..°UEG رجل له فلج فمات عنه فخلفه لوارثه فبقي الفلج قبل جري القسمة فيه بين أربابه فمضت عليه سنون فمات من مات من أهله وبقي من بقي منهم من يتيم وبالغ، فأراد من أراد أن يخدمه ويجعل لمن يقوم به من أهله شيئاً معلوماً من هذا الفلج بغير مغرم منهم هل يجوز هذا على اليتيم إن رأوا صلاحاً لهم ذلك؟ جائز ذلك في حق اليتيم وغيره إذا كان فيه صلاح لهم، . % & 1). والله أعلم. ) ., + * ) (' .gô«Z .E.H •ƒ.î.dG .eEà«dG .Ee »a ±ô°üàdG رجل مات وترك أيتاماً فبقوا في عول والدتهم وهي فقيرة تبيع من مالها لهم، ثم كبر أحدهم فباع شيئاً من المال حقيراً واشترى حماراً . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 397 .jE°UƒdG . .dE.dG A.édG ويخدم عليه له ولهم في بيت واحد وهو المتصرف في المال والساعي عليهم، ثم مات وبعض المال الذي تركه الهالك باق على حاله والولد هذا الهالك له وعليه للناس، أترى هذا المال جميعه شركة على حاله السابق أم لا؟ تفضَّل بالجواب. إذا لم تكن بينهم قسمة صحيحة فالحكم الاشتراك في الباقي بحسب الميراث بينهم، وذلك المباع لشراء الحمار يبقى على حاله لاحتمال الحق فيه، وهو وليهم والقائم بأمرهم وكأنه لم يقصد إلاّ صلاحاً. والله أعلم. ..JE.eC’ .EàjC’G .Ee ¢VE.bEG وصي معه مال لأيتام هل يجوز له أن يُقبض أمهاتهم أموالهم، كن أمينات أو غير أمينات، كانت غلة مال كل واحد منهم مقدار نفقته أو فاضلة عنها، أم لا؟ نعم يجوز له ذلك على وجه العدل إذا كان في ذلك مصلحة للأيتام وله أن يقبض مال كل واحد منهم أمه إذا كانت أمينة على ذلك سواء كانت الغلة مقدار نفقته أو فاضلة عنها. أما إذا كانت خائنة فلا تقبض مال يتيم أصلًا. وفي مجهولة الحال هل تقبض مال ولدها؟ أحسب أن بعضاً قال بجواز ذلك لأن الأم عندهم أمينة على مال أولادها ما لم تظهر منها خيانة وله أن يقبضها الغلة إذا فرض لليتيم نفقة فوقها وإن كانت خائنة ويضمن ما بقي إن ماتت قبل تمام وقت النفقة أو مات اليتيم أو طردته قبل ذلك ويأخذه منها إن قدر. والله أعلم. .«°UƒdG O.ëe .«©e .E.H .«°UƒdG من أوصى في مرضه بمائة وخمسين قرشاً فضية وقال هن لي عند فلان فيؤخذ بهن عبد يعتق في سبيل الله. وقال الذي عنده الدراهم عندي له مائة قرش فالذي ينقص من هذه الدراهم يرجع في مال الهالك وتنقص على الورثة أم لا؟ لا أرى رجوع ذلك في ماله الباقي لأنه إنما أوصى بشيء محدود المعلوم، فإذا ذهب ذلك الشيء المحدود معلوم فلا تكون الوصية في غيره. هكذا ما عندي، والله أعلم. .«î.dGh »°VGQC.d .Ee ...c .ƒd.e .ƒ.°T من قال في مرضه مال البلد الفلاني للمسجد ولديه أموال ضواحٍ في البلد ونخيل على عمد الفلج وماء في الفلج آثار معدودة. فما تقول شيخنا أتطلق هذه اللفظة بعد موته على جميع ماله الذي بذلك البلد أم لا؟ تفضل صرّح لنا ما تراه مأجوراً. .«°UƒdG 402 إذا كان يعني بمال البلد الفلاني ماله الذي له فيها فالظاهر أن كلامه متناول لجميع ما يسمى مالاً، فالضواحي والعمد والأمياه جميعها مال وهي داخلة تحت إقراره والله أعلم، فلينظر في ذلك. ¬fE.eh .«°UƒdG .jô.J .«.«c من أوصى بمائة قرش للفقراء والمساكين أيصح تفريقها على الكبير والصغير والرجال والنساء أم أحق بها أحد دون أحد؟ وتصح لصاحب الصنعة كالصائغ والنساج أم لا؟ فإذا أعطيت أحداً أكثر من غيره أيصح ذلك أم لا؟ وتفرق في بلد الهالك خاصة أم يصح فيها وفي غيرها؟ أرشدنا إلى طريق الحل والصواب. نعم يصح تفريقها للرجال والنساء والصغير منهم والكبير إذا كانوا جميعاً فقراء لكن يقبض للصغير وَليّه أو وصيه أو غير ذلك إن كان من الأمناء. وأما صاحب الصنعة فإن كان غنياً بصنعته فلا يُعطى ما هو للفقراء وإن كان غير غني جاز أن يعطى من ذلك والغني بصنعته هو كالذي يكون له من صنعته ما يكفيه لمؤونته ومؤونة من يعوله. ويصح أن يفاضل بينهم في العطاء وكذا يصح تفريقها في بلد الموصي وفي غير بلده لكن تفريقها في بلد الموصي أحسن لتكون جبراً لقلوب من فقده من جيرانه وأقرب للدعاء له بالخير لأنهم أعرف بحاله، والله أعلم. 403 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG Oƒ.°T E.«.Y ¢ù«d »àdG .«°UƒdG .«..J رجل أوصت عليه امرأة بوصية فقبلها وصيةَ لسان، ثم توفيت المرأة فأراد الموصى عليه التعذر من إنفاذ تلك الوصية، لأن المرأة خلفت يتيمة ولم يحضر وقتَ الوصية شهود ممن يُحكم بشهادتهم أو حضر وخاف على نفسه الضمان، أيسعه التبرؤ فيما بينه وبين الله؟ لا يسعه التبرؤ من هذه الوصية بعد موت تلك المرأة وعليه القيام بأمرها، ولا ضمان عليه من ذلك ما لم يتجاوز الحد الذي يسعه. هذا إذا كانت معه حجة، فأما إذا لم تكن معه الحجة بذلك وخاف أن يخاصمَ في حكم الظاهر فله فيما عندي أن لا ينفذها لأنه محجوج في حكم الظاهر. والله أعلم. E..««©J .hO IQE..H .«°UƒdG امرأة هلكت وأوصت بكفارتين ولم تعينهما، هل يثبت ذلك أم لا؟ وما الذي يثبت من ذلك؟ ذلك ثابت، والواجب منه كفارتان مرسلتان لأن المرسلة أقل أنواع الكفارات فهي أدنى ما يُجتزأ به من ذلك، وأقل ما يطلق عليه اسم كفارة، هكذا عندي. والله أعلم. .KQƒdG .«H .côàdG ..°ùb ..Y .j.dGh .«°UƒdG .j..J رجل أوصى بكذا مَنّاً من تمر ماله لِيُفطر بغَلَّتِه مَن شاء الله من صائمي شهر رمضان، والمال ضاحية معينة، فهل يصح قسمها على أن يكون 404 على أهل كل منهم ما ينوبه أم لا؟ أرأيت إذا كان أهل بعض السهام غير مأمونين على إخراج ما ينوبهم أو كان سهم بعضهم فيه تمر غير جيد هل يجزئه إخراجه منه أم لا؟ وهل يصح أن يخرج للموصى له نخلاً معيناً من وسط النخل ليؤخذ ذلك التمر إذا رأوا الصلاح في ذلك، لِمَا في تفرّقه بين سهامهم على توارثهم حتى يصير آخره غير قابل للتجزؤ من الضرر كما لا يخفى عليك. وهل يصح أن يجعل في سهم أحدهم دون الآخرين أم لا؟ أرأيت إذا جرى فيه البيع وشرط البائع على المشتري أن في هذا السهم كذا وكذا مَنّاً واشترط المشتري ذلك ثم غيّر ذلك الشرطَ وقال: لا أسلم إلا ما ينوبني من أصل المال وكان قد جعل الموصى به في ذلك السهم هل يصح ذلك أم لا؟ تفضل بيّن لهم ذلك. لا تصح قسمة الضاحية إلا بعد إنفاذ الوصية منها أو من غيرها مما ترك (1).. A . A . ¾ ½ . : الهالك من الأول، لقوله تعالى فليس للورثة في قدر الوصية والدين نصيب لأن حقهم من بعد إنفاذ ذلك. واعلم أن الواجب على صفتك هذه إخراج ذلك القدر من التمر مرة واحدة فيفطر به على الصفة المذكورة. ولا يلزم بل لا يجوز أن يكرر إخراج ذلك في كل عام لا يقتضيه ظاهر سؤالك، فلا حاجة إلى جميع أبحاثك، والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 11 ) 405 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG .d.H AE°üjE’G .e .LhCG .dE¶.dG OQ PE.fEG فلج بين خصمين مثل بو فخرين فلج الحرث فإن جل المساكرة يوصى له بعد موته بوصية من ضمان لزمهم له، ولكنهم خلفاً عن سلف، يكاد كل من أوصى عليه بوصية لا ينفذها، فهل للباقين أن يوصوا به بوصايا والحالة هذه؟ أجبهم بما عندك. على كل من لزمه ضمان لهذا الفلج أو غيره أن يتخلص من ضمانه وأن يؤديه في حياته. ولا يُنَفَّسُ له إن كان من مظلمة إلى أن يحضره الموت فيوصي، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الخلاص من المظالم اتكالاً على الوصايا. فإنْ ضيَّع ما لزمه وحضره الموت وجب عليه الإنفاذ فإن لم يمكنه وجب عليه الإيصاء على من يثق بإنفاذه إن أمكنه، وإلا فكيف أمكنه، وعليه التوبة من تأخير الخلاص. ولا يضره عدم إنفاذ هؤلاء القوم للوصايا إن كانت توبته في وقت تقبل فيه . . A .. : التوبة فإنَّ إثمَ من ضيّع الوصية على نفسه لقوله تعالى 1)، والله أعلم. ).I I . . EE E E C . . .ôëdG ô«£d .q ëH .«°UƒdG ..M من أوصى لطير حرم مكة بمال على أن يشترى بِغَلّته حب ينثر له ليأكله هل هذه وصية باطلة أم لا؟ فإن قلت: باطلة هل فقراء مكة يكونون أولى أم لا؟ وهل يلزم هذا القائم بإنفاذ هذا المال أن ينظر . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 406 البقعة التي هي آجَرُ( 1) لهذا الوصي؟ ولعله هو يريد ذلك إلا أنه قصر علمه لما أوصى لطير مكة أفتنا. هذه وصية باطلة، ومرجعها في جملة التركة. وإنما قلت ببطلانها لأن الوصية بذلك تستلزم جمع الطير إلى الحرم وباجتماعه يحصل الأذى على المسجد وعلى الطائفين والعاكفين وما ولّد الأذى على هؤلاء فهو ممنوع فمن هنالك بطلت الوصية فلو تركت الطير تطلب رزقها من أرض الله لتفرقت في النواحي وخف الأذى وارتفع من أصله.وإن وجد وقف لذلك قديم فإنه ينفذ في الفقراء، وفقراء مكة به أحق، كانوا من أهل المذهب أم من غيرهم، والله أعلم. IE«ëdG »a EgPE.fEG ™e .«°UƒdG .HEàc AE.H ..M رجل أوصى بوصايا لأفلاج مخصوصة أو لناس مخصوصين من ضمان لزمه لهم، ثم قام وفض تلك الحقوق في حياته وأداها بنفسه لكنه لم يغير الوصية فبقيت الكتابة على حالها، هل يلزم الورثةَ أم الوصيَّ أن يؤدوا ذلك عنه أم لا يلزمهم وإن بقيت الكتابة؟ إذا علم الورثة أو الوصي إذا كان له وصي أن ذلك الحق الذي أداه هو عين ذلك الحق الذي أوصى به وكانت الوصية قبل تخلصه منه فلا يلزمهم أن يؤدوها وإن الحقوق تقضى والخطوط تبقى. وإن لم يعلموا شيئاً من ذلك فيلزمهم أداؤها لاحتمال أن يكون الحق الذي أداه غير الحق الذي أوصى به، والله أعلم. 1) أي أكثر أجراً. ) 407 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG QE«îdEH ¬YEH E.H .«°UƒdG ..M رجل أوصى بثلاثة آثار ماء من مائه لفلج مخصوص وبثلاثة آثار ماء من مائه لمسجد مخصوص وكانت له مياه مبيعة بالخيار من قَبْلِ الوصية وبقيت على بيعها، إلى أن ماتت وهي بعد في بيعها وليس له ماء إلا ذلك المبيع بالخيار فما يلزم من ذلك لذلك الفلج وهذا المسجد؟ أرى أن الوصية على هذه فاسدة فلا يجب شيء للفلج ولا للمسجد لأنه إنما أوصى بذلك القدر من مائه ولا ماء له وإنما هو ماء المشتري، إلا على رأي من لا يرى بيع الخيار صحيحاً فإن الوصية على ذلك الرأي ثابتة لأن الماء ماؤه والبيع فاسد عند صاحب ذلك القول. لكن العمل اليوم على غيره والمذهب الصحيح صحة بيع الخيار على شروطه فلا تثبت الوصية. نعم لو أوصى بحق الذي له من الماء الفلاني أو بقدر معلوم من ذلك الماء فإن الوصية بحقه في هذا ثابتة لأن حقه منه هو القدر الذي فيه الخيار فيثبت ذلك القدر لمن أوصى له به ويكون فداؤه على من له الوصية لا على الوارث، والله أعلم. QE«îdEH ™«.dG .ah .«°UƒdG ´RE.J رجل باع لآخر مالاً بيع خيار بمائة وستين قرشًا وبعد انعقاد البيع جعل الدراهم في يده وأوصى عليه أن يستأجر من يحج عنه بعد موته حجة الإسلام وأوصى له بما فضل عن أجرة الحجة ثم مات 408 الموصي وقام الموصى عليه في إنفاذ تلك الوصية فلم يجد دراهم لذلك فأحال ذلك المال لآخر بمائة قرش واستأجر لها من يحج عن الهالك فأراد أهل المال الأول فك الخيار فاختلفوا في الستين التي فضلت عن أجرة الحجة فقال أصحاب المال هي لنا وقال هي لي وقال المحال إليه فهي لي، فما ترى أنت؟ وأيضاً فإذا كانت هذه الدراهم للوصي فأعطاها المحال إليه قبل القبض هل يتم ذلك العطاء أم لا؟ هذه الدراهم التي فضلت عن أجرة الحجة هي للوصي لا غيره فيما عندي وعطيته إياها للمحال إليه قبل قبضه إياها لا تتم أيضاً، والله أعلم. ..KQƒe .«°Uh .e AGô..dG .KQƒdG AE£YEG ورثة الهالك وأبناؤه هل يجوز أن يأخذوا من كفارات صلوات موروثهم إن كانوا فقراء أم لا؟ أم يجوز للأبناء دون الورثة؟ تفضل علينا بتصريح الجواب، ولك من الله جزيل الثواب. أما أولاد الوارث فيجوز إعطاؤهم مما أوصى به للفقراء إذا كانوا فقراء بلا خلاف بين الفقهاء. وأما الوارث الفقير فيجوز أن يعطى مما أوصى به موروثهم للفقراء لأنه فقير أيضاً وقيل لا يجوز إذ لا وصية لوارث. والصحيح عندي الجواز، لأن الوصية هاهنا لم تكن للوارث وإنما كانت للفقراء والوارث من بعض الفقراء والمنهى عنه إنما هو القصد بالوصية للوارث وهذا الموصي لم يقصده، فافهم ذلك، والله أعلم. 409 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ¬d âWô°T E.H .«°UƒdG ¢UE°üàNG من أوصى بعشرة قروش لفلج الصويريج وقربه فلج يسمى الغيان يخلط فيه قريب من مفرقٍ لفلج الصويريج، قال أهل البلد نريد هذه الوصية لفلج الغيان يخدم بها أيجوز للوصي أم لا؟ لا يجوز إنفاذ هذه الوصية إلا لفلج الصويريج فإن أنفذها في غيره ضمنها وإن كان ذلك الغير يلتقي مع هذا الفلج في ساقية واحدة، والله أعلم. .fE«°üdG »a .«°UƒdG ±ô°U من أوصى بدراهم لمسجد والمسجد خارج من البلد ودُثِر، والوصية سبعون بيسة ما يصنع الوصي؟ ينفذهن في عمار المسجد ويصلح بهن ما يمكنه إصلاحه فيه وما عليه بعد ذلك شيء، والله أعلم. ¬d UEH AGô°ûd .é°ù.dG QE.©d .«°UƒdG ±ô°U من أوصى بثلاثة قروش لعمار مسجد معروف والمسجد عامر أيجوز أن يشترى بها باب للمسجد الموصى لعماره؟ بيّن لنا ذلك. أحسب أن في مثله خلافاً في الأثر والذي يقتضيه النظر جواز ذلك عملاً بالعرف فإنه من المتعارف أن الباب داخل في عمار المسجد، والله أعلم. 410 .côàdG ™«.L hCG ...dG .e ..©dG ¥ƒ.Mh ˆG ¥ƒ.M اختلافهم في الوصية بحقوق الله والتنصل والتباعات هل هي من رأس المال أو من الثلث؟ قولان ما وجههما؟ أما التنصل والتباعات فلا أعرف وجه القول فيها بأنها من ثلث المال لأنه نوع من الضمانات، والضمانات نوع من حقوق العباد وحقوق العباد في رأس المال لا خلاف نعلمه فالله أعلم القول فيها إنها من الثلث. وأما حقوق الله كالزكاة والحج والكفارات فالخلاف فيها موجود. ووجه القول بأنها من رأس المال أنها من الأشياء اللازمة على الموصي وكل شيء يلزم الموصي في حياته فهو أصل ماله بعد وفاته. ومن قال بأنها من الثلث جعلها من جملة الوصايا التي يؤمر بها عند الموت فهي الثلث الذي جعله الله صدقة لنا وزيادة في أعمالنا. حاصل المقام أن هذا القائل قضى اللازم الذي يكون في أصل المال على اللازم من حقوق العباد كالديون دون اللازم من حقوق الله وذلك لأن حقوق العباد تنتقل بالموت من الذمة إلى أصل المال إذا صحت ولو لم يوص بها وأما حقوق الله فلا تنتقل إلى أصل ولو صحت لكن الموصي بها أنفذ وإلا هلك بها وذهبت بذهاب ذمته، لأنها ليست بمال محض، وإنما هي عبادة مالية كالزكاة أو مالية بدنية كالحج، وحق العباد من الديون وأشباهها مال محض. فهذا هو الفرق الذي اعتبره هؤلاء فيما عندي. والله أعلم. 411 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ™aE..dEH .«°UƒdG اختلافهم في الوصية بالمنافع كسكنى الدار هل تصح أو لا؟ قولان ما وجههما؟ أما القول بالصحة فظاهر، لأن الوصية مأمور بها في الجملة ولم يخص الأمر شيئاً دون الشيء فلا يمتنع فيها إلا ما منعه الشارع وليس في المنع عن هذا نص فهو على العموم. وأما القول ببطلانها فلأن المنفعة الموصى بها إنما تحدث بعد موت الموصي وذلك بعد استحقاق الوارث البيت فتكون المنفعة للوارث لا للهالك فكأن الهالك أوصى بشيء لا يملكه وكذا القول فيمن أوصى بغلَّة نخل قبل وجودها. ولصاحب القول الأول أن يقول لما ثبتت الوصية في الجملة لم يكن البيت ولا النخل للوارث إلا بعد إنفاذ الوصية منه فهو بموت الهالك مشغول بتلك الوصية فلا يتم ملك الوارث فيه إلا بعد فراغه من الشغل المذكور. والله أعلم. CE£N .JE.dGh .ô°û..d .«°UƒdG قول بعضهم إنها لا تصح الوصية لمشرك ولا للقاتل خطأ ما وجهه؟ أما الوصية للمشرك فلا تصح لأنه عدو لله وعدو للمسلمين والواجب على المسلم مباعدته ومقاطعته والوصية له تقضي بمواصلته ومقاربته والله تعالى 412 يقول: . ' ) ( * +.( 1) وقال تعالى: . ! " # 2) والوصية لهم تنافي الإغلاظ والشدة. ). '&%$ ثم إن مال المشركين غنيمة للمسلمين وكأن هذا الموصي جعل بعض ماله طعمة لهذا المشرك فهو ينافي حكم الغنيمة وهذا كله في الوصية بالتنفّل. وأما من كان عليه حق فتصح لأن حقوق العباد في أموالهم تلزم للمسلم والمشرك وليس لك أن تجعل ما في ذمتك غنيمة لك، أو لك ولمن شئت من إخوانك، لأن الغنيمة ما أخذت بالسيف لا الخيانة وقد تخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض العرب عن حدث أحدثه بعض جيوشه وحرم الغدر بالمشركين وغيرهم. وأما القاتل خطأ فلا أعرف منع الوصية له إلا ما يوجد من منع الإيصاء له بدية من قتله وذلك أن الدية في الخطأ إنما تكون لأهل الميت لقوله تعالى: 3) فإذا أوصى بها المقتول فكأنما أوصى بشيء ).O N M L . غيره وقيل فيها غير ذلك. وأما منع الوصية له مطلقاً فلا أدريها إلا أن يقول قائل ببطلان الوصية التي أوصى له بها قبل الجراح قياساً على حرمان الميراث للقاتل خطأ فهذا وجهه. والله أعلم به وبغيره. . 1) سورة الفتح، الآية 29 ) . 2) سورة التوبة، الآية 73 ) . 3) سورة النساء، الآية 92 ) 413 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ..©.dh ..ë.d .«°UƒdG قولهم في الوصية للحمل إنها تجوز إذا ولد حياً دون ما إذا ولد ميتاً وكذلك تجوز لعبد غيره دون عبده، ما الفرق بين ثبوتها للحمل إذا ولد حياً دون ما إذا ولد ميتاً؟ وكذلك ما الفرق بين عبده وعبد غيره؟ أما جوازها للحمل إذا ولد حياً فلأنها وصية ثابتة لشيء موجود تُيَقّن وجوده بحياته بعد الولادة، إذ لو لم يكن موجوداً حال الحمل لما خرج حياً. أما بطلانها إذا خرج ميتاً فلأن الوصية للمعدوم لا تثبت والحكم في هذا الحمل عدم وجوده حتى تتيقن حياته فإذا خرج ميتاً لم يثبت له شيء لأنه خرج على حال العدم. أما عبد غيره فتثبت له الوصية لأنه مستحق لها من حيث إنه إنسان وإن قلنا إنه لا يملك شيئاً فسيده هو الذي يملكه وما ملك. وأما عبد نفسه فهو ماله، ولا تثبت وصيته بماله لماله وأيضاً فالعبد بعد موته ينتقل إلى الوارث فكأنه أوصى لعبد وارثه والوصية لعبد الوارث ترجع إلى الوارث. والله أعلم. ..«°ùdh ¬d ..©.d .«°UƒdG .«.°ùJ اختلافهم فيمن أوصى بتباعة لعبد غيره هل تعطى له أو لربه قولان ما وجههما؟ أما القول بأنها تعطى العبد فلأن العبد قد يملك بعض الأشياء استحقاقاً من حيث إنه إنسان كالذي يعطى إياه أو يوصى له به أو نحو ذلك ما لم يكن من كسب يده. 414 وأما القول بأنها تعطى للسيد فلأن العبد لا يملك شيئاً فهو وما ملكت يداه لمولاه وذلك أن أملاك العبد على وجهين: أحدها يكون من كسب يده من أي وجوه الحلال المباح فهو لسيده بلا اختلاف في ذلك. والوجه الثاني ما يكون من جهة الوصية له أو الإقرار أو العطية أو نحو ذلك مما ليس فيه كسب، هذا النوع فيه اختلاف. فقال من قال هو للسيد، وقال من قال هو للعبد، وقال من قال يوقف عليه حتى يعتق فيسلم إليه أو يباع فيشترى أو يموت على العبودية فيرجع إلى سيده. وفي هذا القول نوع تدافع عنه لأنه إذا كان المال للعبد فلا معنى لحبسه عنه إلى الوقت المذكور وإن كان للسيد فلا معنى لحبسه أيضاً إلى ذلك الوقت وإن كان ليس لواحد منهما فلا معنى لدفعه للسيد بعد موت العبد ولا للعبد بعد عتقه. وفيها قول رابع وهو أنه إن كان كثيراً حبس عليه وإن كان قليلاً دفع إليه وإن أخذه سيده لم يمنعه إن كان قليلاً أو كثيراً. وأقول لا فرق بين قليل ذلك وكثيره ولعل الحبس للكثير نظر لصلاح العبد. وفيها قول خامس وهو أنه يدفع إلى العبد إن كان قليلاً وكثيراً وإن أخذه سيده لم يمنعه ويكره ذلك للسيد وهذا القول عن أبي معاوية وهو مطابق للأصول وإنما كره أخذه للسيد لأن الوصية قد خص بها العبد فلا ينبغي له نزع الخصوصية إذ لم يخصّه الموصي بذلك إلا وهو يحبّ أن لا يأخذها سيده. والله أعلم. 415 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG .««©àdG ™e .«°UƒdG قولهم في الوصية إن عينت بشيء لعينه كمسجد أو قبيلة إنها للمعين وجوزت لغيره عند بعضهم، وقيل إن أوصي لصلاح مسجد معين رخص أن يصلح به غيره، هل هذا من تبديل الوصية أم له وجه ظاهر في الحق؟ الله أعلم، وعندي أنه تبديل للوصية فهو لا يصح إلا لما أوصي له لقوله .(1).E E E C . . . . A .. : تعالى ولعل المرخص اعتبر حصول المصلحة، وإن المصلحة في وضعها في ذلك الجنس متساوية وقد يكون الصلاح في غير من عين وهذا كله اعتبار لقصد الموصي إذْ قصده حصول الصلاح لا غير فصرفوه في الموضع الذي رأوه صلاحاً أو أصلح. ولعل القائل بصلاح غير ذلك المسجد بني على قول من يقول إن البقاع لا تملك وإن الغرض انتفاع الإسلام أو بعضهم وقد حصل. والله أعلم. .°UCEH .«°UƒdG »a ...dG ™aO اختلافهم فيمن أوصى بشيء معين من الأصول لأحد. هل يدفع له أو ثمنه؟ قولان، ما وجههما؟ أما القول بأنه يدفع إليه المال فظاهر لأنه أوصي له به فلا ينتقل عنه إلى غيره. . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 416 وأما القول بأنه يدفع الثمن فوجهه الرفق بالوراث ودفع الضرر عنهم لئلا يشاركهم الأجنبي في أصول أموالهم فحولوا الوصية إلى الثمن لهذا المعنى. وأقول إن المال ليس لهم وإنما هو للموصى له به فلا ضرر عليهم بدفعه إليه ولا يصح الانتقال إلى الثمن لأنه تبديل للوصية وإن حصل الضرر في بعض الأحيان وبعض الأماكن فالأمر فيه إلى الحاكم أو قوام المسلمين فإنهم الناظرون في مصالح الأمة. والله أعلم. .E£«°û.dh .°SE..d .«°UƒdG قولهم في الوصية للفاسق والشيطان ونحوهما إنها لا تجوز فإن فعل فللفقراء. ما وجهه؟ ذلك لأن الوصية للفاسق على فسقه معصية وكذا الوصية للشيطان ولا تثبت وصية بمعصية فإن أوصى بها وُضعت في الفقراء مناقضة لفعله قياساً على تحريم القاتل الميراث وذلك إن قتل مورثه إنما قتله استعجالاً للميراث فعاقبه الشرع بحرمانه وكذلك الموصي فإنه متى ما أوصى بمعصية الله ناقضوه فوضعوها في طاعة الله هذا وجه القول. والذي عندي إن الوصية بهذا باطلة والمال يرجع إلى الورثة ولا معنى لإثبات شيء لم يوص به الهالك ولا اقتضى ثبوته شرع بيانه أن الوصية في أصلها باطلة وإذا بطلت الوصية رجع المال إلى الوارث. واعلم أن الوصية لأحد من الفساق لغير إعانته على الفسق ولغير كونه فاسقاً ثابتة وذلك كما إذا أوصى لقريب فاسق لأجل قرابته لا لأجل فسقه فإن الوصية بذلك ثابتة وصية للرحم. والله أعلم. 417 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG PE.fE’G hCG .ƒ.dG âbƒH .«°UƒdG »a Iô.©dG اختلافهم في الوصية هل العبرة فيها بوقت الإنفاذ أو بموت الموصي؟ قولان ما وجههما؟ الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أن من اعتبر فيها موت الموصي رأى ثبوتها بموته وإذا كانت ثابتة في ذلك الوقت فلا معنى لإلغائه واعتبار غيره من الأوقات. ومن قال إن المعتبر وقت الإنفاذ اعتبر أن الوصي نائب عن الهالك وأن فعله كفعله وأن الهالك لو كان حياً لم ينتقل عنه ذلك الشيء إلا بإنفاذه فكذلك نائبه بعد موته. ولئن ثبت هذا الاختلاف تفرع عنه أمر وهو غلة المال الموصى به لمن تكون بعد موت الموصي قبل الإنفاذ؟ فعلى القول الأول وهو اعتبار الموت للموصى له، وعلى الثاني تكون للوارث ما لم تنفذ الوصية. والله أعلم. .côàdG ™«.L hCG ...dG .e .ƒ.dG ¢Vôe »a .à©dG اختلافهم فيمن أعتق في مرضه هل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ قولان ما وجههما؟ أما القول بأنه من الثلث فمبني على قول من أجاز تصرف المريض في ثلث ماله قياساً على الوصية. وأما الآخر فمبني على رأي من أجاز تصرفه مطلقاً. والله أعلم. 418 .E.H ...©d .«°UƒdG اختلافهم فيمن أوصى لعبده بمال هل يصح؟ قيل: نعم، وقيل: لا، ما وجههما؟ أما من أثبت ذلك فقد اعتبر صلاحية العبد للملك وما أشبهه بقول من قال إنه يملك ما وهب له أو أوصي له به أو أقر له به أو نحو ذلك فإنه على هذا القول يثبت له المال الوارد من هذه الجهة سواء كان من سيده أو من غيره. وأما القول الآخر فمبناه أنه لا يملك شيئاً فكأن السيد قد أوصى بماله لماله وهذا القول هو الأكثر عند أصحابنا. والله أعلم. »°Uƒ..d ¬d .°Uƒ.dG .àb اختلافهم فيمن أوصى لأحد فقتله هل تبطل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، ما وجههما؟ أما الأول فمقيس على حرمان القاتل الميراث. بيانه أن كلاًّ منهما قد استعجل شيئاً قبل أوانه ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأما القول الثاني فقد اعتبر نفس الوصية على الإجمال، ولم يقسها على الميراث بيانه أن أمر الموانع والحجب أمر توقيفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من الشارع فليس لنا أن نقيس مانعاً على مانع. قلنا ليس في هذا قياس مانع وإنما فيه قياس ممنوع على ممنوع لاشتراكهما في العلة بيانه المانع القتل وهو موجود في الجانبين والممنوع في الأصل 419 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG الوارث القاتل وفي الفرع الموصى له القاتل وقد اشتركا في معنى القتل لاستعجال الحظ المذكور. ويمكن أن يجاب بأن القتل أنواع فقتل الوارث غير قتل الموصى له، بيانه أن الشارع قد جعل المانع من الميراث قتل الوارث فالعلة المانعة القتل من المتصف بالوارث فهي علة مع قيد ولا يوجد هذا القيد في قتل الموصى له. قلنا ليس ذلك القيد نفسه معتبراً وإنما المعتبر القتل لأجل الاستعجال وهو موجود في الموصى له وإنما ورد في الوارث لكونه محل الحكم ولا نسلم أن القتل بهذا المعنى أنواع وإنما هو نوع واحد اختلفت محاله وليس اختلاف المحل موجباً الاختلاف في الحال. والله أعلم. ..«°S ôH..dG ..©dG .àb اختلافهم في العبد إن دبره مولاه فقتله إنه قيل يحرر وقيل لا، ما وجههما؟ الجواب هو ما تقدم في المسألة التي قبلها. فإن من قال إنه يحرر اعتبر نفس التدبير وإنه يقع بموت المدبر. ومن قال لا يحرر قاسه على حرمان القاتل الميراث. والله أعلم. .«°UƒdG »a ´ƒLôdG قولهم يجوز الرجوع في الوصية كالزيادة والنقص، ما وجهه؟ وهل الرجوع إبطال للعمل؟ 420 ليس الرجوع فيها إبطالاً للعمل وإنما هو اختيار أمر عن أمر كلاهما جائز، وذلك أن الإيصاء في نفسه جائز وتركه جائز إن لم يكن بأمر واجب فإذا أوصى بشيء لم يثبت عليه ذلك الشيء واجباً بنفس الإيصاء له بل له أن يختارَ ترك الايصاء به، والبشر تبدو له البدوات وليس هذا كالدخول في الصلاة والصيام والحج لأن هذه المذكورة أعمال يبطلها الترك والوصية عقد لا عمل فالرجوع عنها نقض لذلك العقد. فإن قيل إن الله قد أمر بالوفاء بالعقود. قلنا تلك العقود اللازمة وهذا العقد غير لازم فله أن يرجع عنه ما دام حياً. والله أعلم. »Hôë.dh .Jô..d .«°UƒdG قولهم في الوصية إنها لا تصح لمرتد ولا لحربي ما وجهه؟ وجهه أن المرتد والحربي أوجب الشرع التضييق عليهما وحرم معونتهما وأوجب على المسلمين قتل المرتد إن لم يتب ومقاتلة الحربي إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها والوصية لهما تنافي مقصود الشارع فيهما وكل أمر مخالف مقصود الشارع فهو باطل. والله أعلم. .E.dG ™«.éH .«°UƒdG قولهم إن الايصاء بجميع المال جائز عند عدم الوارث ما وجهه مع أن الشارع منع الوصية بما زاد على الثلث؟ 421 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG منع الشارع من ذلك للرفق بالوارث كما يدل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان المنع ،« لأن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم يتكففون الناس » لهذه العلة فلا وجه لوجوده عند عدم الوارث لأن الحكم يرتفع بارتفاع علته. والله أعلم. .«°UƒdG UƒLh .jBGh çQGƒ.d .«°UƒdG ™.e قول من لا يرى نسخ القرآن بالآحاد وهو المذهب ما يقولون هل هو عندهم ناسخ لقوله « لا وصية لوارث » : في قوله صلى الله عليه وسلم 1)؟ ولا تواتر فيه ).³ ² ± ° ¯ ®. : تعالى على ما قيل. قال بعضهم: نُسخت هذه الآية بآية المواريث مع ما روي عن عمرو بن خارجة أنه قال كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعته وفي حديث .« إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » : يقول لا وصية » : الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم الله فيكون النسخ بآية المواريث مع ضمّ الحديث إليها للتبيين، فالآية .« لوارث ناسخة والحديث مبيّن. قال الزمخشري: نُسخت الآية بالمواريث وبالحديث المذكور لأنه وإن كان من الآحاد لكن تلقي الأمة له بالقبول يُلحقه بالتواتر، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحّت روايته. . 1) سورة البقرة، الآية 180 ) 422 وقال القاضي: تلقيه بالقبول لا يلحقه بالمتواتر فلا تنسخ الآية به، وقال: إن آية المواريث لا تعارض هذه الآية بل تؤكدها، لدلالتها على تقديم الوصية مطلقاً. وقال الشافعيّ: هذا الحديث متواتر (قال): وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون ويأثرونه عمن « لا وصية لوارث » : عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الفتح حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، وما كان نقلَ كافّةٍ عن كافّةٍ هو أقوى من نقل واحد. والمشهور أن هذا الحديث غير متواتر. قال ابن حجر الحجة في ذلك هي الإجماع على مقتضى هذا الحديث كما صرح به الشافعي وغيره. فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث عند بعض، وبها مع الحديث عند بعض، وبالحديث وحده عند الشافعيّ، وبالإجماع عند بعض وإن لم يتعين دليله. وقيل: هذه الآية هي نفس آية الإرث، لا نسخ فيها. والمعنى: كُتب عليكم e d c. : ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله 1). أو: كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين ).f بتوفير ما أوصى الله له لهم وألا ينقص من أنصبائهم. وزَعم بعضهم أيضاً أنها لم تنسخ، وأن الوارث يجمع بين الوصية والإرث بحكم الآيتين ويرده الإجماع على أنه لا وصية لوارث. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 11 ) 423 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG çQGƒdGh ¬«.Y ....dGh »°Uƒ.d EgDhE£YEG قول بعضهم إن الوصي لا يأخذ من الوصية ولا من لزمته نفقته ولا الوارث. ما وجهه؟ أما الوصي فلأنه نائب مناب الهالك ومن المعلوم أن الهالك ليس له أن يأخذ من وصيته شيئاً وأنه إن أخذ يصير كأنه لم ينفذ ذلك فكذلك الوصي وكذلك من يلزمه نفقته فإنه في حكم من لزمته نفقة الهالك وأما الوارث فلأنه لا وصية لوارث فإذا أعطى من الوصية صار في حكم من أوصى له. وفي المسألة قول يجوز إعطاء هؤلاء كلهم إذا دخلوا تحت صفة أهلها وذلك كما إذا أوصى للفقراء وكان الوصي والوارث فقيراً فإنه قيل يجوز أخذ الوصيّ منها وإعطاء الوارث لدخولهم تحت تلك الصفة. فأما الوارث فظاهر وأما الوصيّ فيشترط عليه الإنفاذ وهو إخراجها من يده إلى الغير فإذا أخذها كان غير منفذ. فإن قيل وكذلك الوارث أيضاً إذا أعطاه الوصي فإنه يصير داخلاً تحت الوصية ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث قلنا معنى قوله عليه الصلاة لا يقصد بها على قصد الإيثار له على غيره من « لا وصية لوارث » والسلام الورثة أو لا يخص بذلك على الخصوص من بينهم فأما إذا لم يقصد بعينه في الوصية لوارث وإنما كانت لغيره استحق أن يعطى منها هو بعد موت موروثه. والله أعلم. 424 E.°†©H »°UƒdG .ƒ.b اختلافهم في الوصي إذا قَبِل بعض الوصية هل يلزمه ما قَبِل أو كلها؟ قولان ما وجههما؟ من رأى أن الوصية كلها عقد واحد ألزمه الكل إذ العقد الواحد لا يتجزأ، ومن جعلها عقوداً متعددة ألزمه ما قَبِل؟ وهذه قاعدة ينبني عليها خلاف في مواضع منها إذا بطل بعض الوصية هل يبطل ما عطف عليه أو لا. والله أعلم. E.eh.d ..Y »°Uƒ.dG IOQ ôKCG اختلافهم في الوصية هل تلزم الوصي إذا ارتد الموصي فمات أو لا؟ قولان. ما وجههما؟ أما القول بلزومها فلأن المرتد يجبر على الإسلام فأحكام الإسلام واجبة عليه والوصية بعضها، فعلى الوصي أن ينفذها لأنها من جملة ما خوطب به الهالك. وأما القول بعدم لزومها فلأنه مات مشركاً ولا يلزم المسلم أن يكون وصياً لمشرك. والله أعلم. O’hC’Gh .GƒeC’G E.dƒ.°T اختلافهم في الوصي إذا جعل وصياً على الأموال هل يكون وصياً على الأولاد أو لا؟ قولان ما وجههما؟ 425 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG أما القول بأنه يكون بذلك وصياً على الأولاد فلأن الأولاد أحق بذلك من المال وذلك أن المال يفدي الروح وإذا جعله وصياً في المال فما ذلك إلا شفقةً على المال والأولاد أولى بهذه الشفقة. وأما القول بأنه لا يكون بذلك وصياً على الأولاد فلأن الوصية لا يتعدى بها الموضع الذي جعلت فيه فإذا جعله وصياً في شيء لا يستلزم أن يكون وصياً في غيره. حاصل المقام أن في القول الأول مراعاة لقصد الهالك وفي القول الثاني مراعاة لمقتضى اللفظ وهو عندي في هذا الموضع أرجح إذ لو أراده وصياً على الأولاد أمكنه أن يتلفظ به فلمّا لم يفعل صار هذا الوصي وغيره في حقهم على سواء فلو تصرف الوصيّ لم يثبت عندي كما لو فعل ذلك غيره. والله أعلم. iôNCG Qƒ.X .K .«°UƒdG .«..J قولهم في الوصي إذا نفذ الوصية ثم ظهرت أخرى أنه يضمن إن لم يبقَ من الثلث شيء لإنفاذها. ما وجهه؟ إن الخطأ في الأموال مضمون فإذا ظهرت وصية للهالك بعدما أنفذ الوصيّ الثلث صار في حكم من أخطأ في إنفاذه كله إذ عليه أن يحاصَّ الثلث بين الوصيتين إذا صحتا معاً وهذا على قول من يرى في ذلك المحاصّة. وقيل العمل بالثانية لأنها في حكم الناسخ الأول وعلى هذا القول فإن كانت الثانية هي التي أنفذها فلا ضمان عليه وإن كان أنفذ الأولى ضمن ما أنفذ. 426 وقيل يؤخذ بهما معاً إلا أن يتفقا في معنى واحد فتكون وصية وعلى هذا القول يكون الضمان للذي ضاع ولم يسعه الثلث بعد أن يجعل ما يتفقان عليه وصية واحدة فتكون المحاصّة بين الوصيتين في جميع الأشياء إلا فيما اتفقتا عليه فإن ما في إحداهما لا يحاصُّ الأخرى في ذلك الشيء بعينه لأنهما شيء واحد. وقيل يؤخذ بالآخرة منهما إلا في الحقوق وذلك لأن الحقوق حكمها البقاء حتى تصح براءة الذمة منها، وأما سائر الوصايا فله أن يرجع عنها. وأقول إن الخلاف كله فيما عدا الحقوق لأن الوصية في اصطلاحهم إنما تكون تطوعاً ويحتمل أن يراد بالحقوق حقوق الله كالكفارات والصوم والزكاة دون حقوق العباد فتكون داخلة تحت الخلاف أما حقوق العباد فلا تقبل خلافاً فيما يظهر لي. ويمكن أن يقول قائل بدخولها أيضاً وذلك أن يراعى معنى الترك للوصية الأولى فإنه لو لم يتركها ما أوصى بغيرها وإذا تركها فلا معنى لإنفاذها. قلنا الترك لحقوق العباد لا يصح فيجب الإنفاذ. قالوا لا يصح من جهة الهالك وأما الوصي فليس له أن ينفذ شيئاً تركه الهالك. قلنا لم يثبت أن الهالك تركه بل الثابت أنه أوصى بغيره أيضاً ووجود وصية لا يستلزم ترك الأخرى لإمكان أن يريدهما معاً وأيضاً ففي تركها تعطيل للحقوق. والله أعلم. 427 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG .«°UƒdG »a .E.dG .ƒ..e من قال أوصيت بمالي من بلد الفلاني أيدخل في هذه الوصية النخل والماء أم النخل فقط؟ يتجاذب هذه المسألة أصلان عليهما بنى الفقه أحدهما العرف الخاص بنا معشر أهل عمان فإنا قد خصصنا إطلاق المال على النخل وهو المتبادر في أفهامنا فهو حقيقة عرفية في حقنا، وثانيهما اعتبار الوضع اللغوي فإن اسم المال يطلق لغة على جميع ما يملك. فإذا عرفت هذين الأصلين فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في ترجيح كل منهما على صاحبه فبعضهم رجح العرف وعول عليه نظراً إلى أن الأحكام الشرعية غير مقصورة على اللغة العربية وإلا لسقط غالب الأحكام عن الأعاجم، وبعضهم رجح الاعتبار اللغوي نظراً إلى أن اللغة العربية غير مهجورة بين هؤلاء المتخاطبين فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب وأن الأعاجم يخالفوننا في نحو هذا لأن العربية صارت عندهم مهجورة بل لا يفهمونها فبهذا يفارقوننا في هذه الأحكام. وقد بنوا على هذين الأصلين عدة فروع من أبواب الفقه فتراهم يختلفون عند وجودهما ومسألته هذه يخرج فيها هذا الاختلاف، والله أعلم. »°Uƒ.d .E.dG .«.°ùJ من وضع عندي وصية ثم مات ولم يقل لي أعطها فلاناً ماذا أصنع بها؟ أأعطيها الوصي أم الورثة أم أهل الحقوق؟ أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاماً، تفضل بيّن لنا ذلك. 428 أعطها الوصي وما عليك عندي بعد ذلك بأس لا من قبيل الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها والوصي هو المخاطب بإنفاذ الوصية فمن هنا ارتفع البأس من كلا الجانبين فافهم ذلك، والله أعلم. IOhOô.dG .«°UƒdG »a ±ô°üàdG رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصي له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئاً ولا الذي من الضمان هل يبقى له حق؟ وأين مرجع الحق والوصية؟ من أبى عن قبول حقه فلا حق له فيرجع ما أوصي له من الضمان إلى ورثة الموصي ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين، والله أعلم. ..d .°Uƒ.dG ¢VGô.fG .©H .KQƒ.d .«°UƒdG ´ƒLQ من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم فبقيت غلة المال كيف يصنع بها؟ أترجع إلى الورثة؟ أم يعلم بها بقية الناس من المسلمين أم تكون للفقراء؟ أم تترك حتى يحتاجوا إليها؟ أم كيف يعجبك؟ لا أدري ما معنى قولك كتب مالاً فإن كنت تريد أنه أوقف مالاً لما ذكر فالمال على ما أوقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت فإذا انقرضوا انتظر 429 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG بالمال من يأتي من نسلهم حتى ينقطع النسل ثم إذاً يكون للفقراء على ما صرح به الإمام أبو إسحاق الحضرمي رضي الله عنه، فينبغي أن يوضع في الفقراء المتعلمين دون من عداهم من المسلمين. وإن كنت تريد بكتب مالاً ما أوصى به على ما ذكرت كما هو مقتضى ظاهر كلامك فلا تثبت عندي الوصية به على ما ذكرت لمن كان منهم وارثاً وتثبت لغير الوارث منهم فإن انقرضوا رجع المال إلى الورثة، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. E.«¨.j ’ .«°UƒdG ..e »°Uƒ.dG .«..J من أوصى بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت ثم مات الموصي فهل ترى على الوصي أو الورثة إنفاذ تلك الحجة الموصى بها أم لا؟ على الوصي أو الورثة إنفاذ تلك الوصية إذ ثبتت شرعاً وليس حجُّه عن نفسه مبطلًا لها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نفلًا أو احتياطاً، والله أعلم فلينظر فيه. RGôME’G ..b .«£©dGh .«°UƒdG امرأة أوصت بوصايا وأعطت من مالها أشياء عطية بعد موتها وبعض العطية في حياتها لكن بعضها لم يحرزه المعطي وبعضها أحرزه ثم ماتت وغيرت الورثة كل وصية أوصت بها وكل عطية أعطتها وكانوا 430 في حياتها غير راضين بعطاياها وينكرون عليها ذلك هل تثبت هذه الوصايا وهذه العطايا أم لا؟ إن ما أعطته في حياتها من مالها فأحرزه المعطى في حياتها فهو له إجماعاً إن كان ذلك في صحة بدنها وصحة عقلها وإن كان في مرض بدنها مع صحة عقلها ففيه اختلاف وإن كان مع تغير عقلها بجنون أو نحوه فعطيتها مردودة إجماعاً. وإن أعطت في حياتها وصحة عقلها ثم لم يحرزه المعطى حتى ماتت فالمال للورثة كله ولا ينفعه إحرازه بعد موتها. وإن كان إنما أعطته ذلك بعد موتها فهذه العطية لا تثبت لأن المال بعد الموت للورثة لا لها وأما ما أوصت به بعد موتها مما لم يتعد ثلث مالها فإن كانت الوصية جائزة شرعاً فهي ثابتة قطعاً ولا يغيرها تغيير الورثة بعد موتها ولا إنكارهم لها في حياتها كما لا يغير ذلك ما أعطته في حياتها وأحرز منها، والله أعلم. .ô«Z .hO O’hC’G .MC’ AE°üjE’G ™.e إن كان عندي ولدان واحد صالح والثاني طالح والصالح عنده أولاد، هل يجوز أن أوصي لأولاد الولد الصالح بمال فراراً عن إرث ذلك الخبيث لأنه ربما يتخيل منه أن المال عنده يتقوى به إلى معصية الله ويبذره في المعاصي إن لم يتب؟ هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره في حق فرضه 431 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG الله تعالى له، والله تعالى أولى بعباده والدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضة فلذلك نال منها الظالم ما نال على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه هذا. وأما الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة، والله أعلم. .«°UƒdG ..Y ...J çQGƒd ƒdh .E.ëà°ù.dG .E.°V رجلان لهما عمة أب فعالها أحدهما من ماله ثم إنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضماناً عما لزمها له وهو يرثها هل تثبت هذه الوصية أم لا؟ نعم تثبت لأن الضمان في رأس المال لوارث أم لغير وارث إذ لا فرق بينهما في ذلك. فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على « لا وصية لوارث » وأما قوله صلى الله عليه وسلم جهة التبرع والتطوع لا على جهة الضمانات فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق، والله أعلم. ¬JQE.©d ±ô°üJ .é°ù.dG .E.H .«°UƒdG رجل أوصى بمال للمسجد ولم يعين لعمارته أو فطرته كيف يصير حكم هذا المال؟ هو لعماره وما يحتاج إليه من صلاحه وصلاح عمّاره عند من أجازه، والله أعلم. 432 ¬Jƒe .©H ...Y .à©H .«°UƒdG من أعتق مملوكه بعد موته وقد أوصى بعض الوراث فلما علم الوصي أن مورثهم قد أعتق مملوكه أبى أن يكون وصياً له إلا برجوع عتق العبد، أله الرجوع في ذلك إذا كانت الوصية أكثر من الثلث أم لا؟ ليس له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإنّ عتق عبده بعد موته تدبير وليس له الرجوع فيه في أكثر قول المسلمين. وأما إن أوصى بعتقه فهذه وصية لا تدبير وله الرجوع فيها في أكثر قول المسلمين وإن زادت قيمة العبد المدبر عن ثلث المال فما بعد الموت يكون له حكمه، والله أعلم. .dP »a .KQƒdG .Mh ¬Jƒe .©H .«.°S IEc.H .«°UƒdG من أوصى من ماله بثلاثين منًّا زكاة لكل سنة تخرج من ماله عشر سنين تنفذ بعد موته ومات وترك أولاداً فقراء أيجوز أن يأخذوها لأنفسهم بعدما أخرجوه أم لا؟ قد صرّح الأثر بالخلاف في مثل هذه المسألة وعلى ذلك الخلاف فيجب أن يقال إنه يخرج في مسألتك هذه قولان: قول أن لهم أن يأخذوه من ذلك إذا كانوا ممن تجوز لهم الزكاة، وقول ليس لهم ذلك. والله أعلم. .«°UƒdG .«..J »a .««°UƒdG .MCG DƒWE.J من أوصى إلى رجلين وخرجا الوصية من المال دراهم، والدراهم لحجة بيت الله الحرام وغير ذلك من الوصايا، فقال واحد منهما: 433 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG أنا لا أنفذ من هذه الوصية شيئاً إلا على طاقتي أيكون له سهمه من الدراهم والضمانات نصف أم لا؟ وهل للآخر أن ينفذها بلا رضا صاحبه الذي هو شريكه في الوصية أم يحكم عليه بإنفاذها إذا امتنع شريكه؟ أم له سهمه وهو سالم من الضمان؟ أفتنا. يجب على هذا الشريك في هذه الوصية أن يقوم بأمر الوصاية كما قام بها صاحبه وليس له أن يتباطأ بها من غير عذر فإن تهاون بها لغير عذر جبر على الإنفاذ وليس لشريكه الأخير أن ينفذها كلها بغير رضا صاحبه وله أن ينفذ النصف من الوصية ويبقى النصف الثاني على الشريك وليس عليه غير ذلك على معنى ما قيل في بعض الأثر، والله أعلم. .«°UƒdG PE.fE’ .ƒ°UC’G ¢†©.d ™«.dEH »°UƒdG ±ô°üJ الورثة والوصي وكّلوا وكيلًا في بيع مال بعُمان وهو بزنجبار ولإنفاذ وصية هالكهم بعدما ثبتت عليهم شرعاً وأمر الورثة الوكيل متى بيع المال الثمن يقبضه الوصي لينفذ ما على هالكهم، وبعد بيع الوكيل المال وقبض الوصي الثمن من الوكيل أنكر أحد الورثة الوكالة ببيع المال والأمر بقبض الثمن للوصي وباع سهمه لمشتر غيره وكان عند الوكيل البعض من ثمن المال وحجره المشتري وناكر الوكالة عند الوكيل السابق أن لا يقبضه الوصي أفتحجر له الوكيل على الوصي على دعوى الناس أنه ما أمر الكاتب يكتب عليه أم لا؟ البيع الثاني الذي باعه هذا الوارث المنكر باطل، لأن الأول ثابت بنفس 434 أمر الوصي ببيعه سواء أمر الورثة بذلك أم لم يأمروا. وإذا كانت الوصية ثابتة شرعاً ولم يجد لإنفاذها غير بيع الأصول فالبيع الأول على هذا هو الصحيح وإنكار الوارث الوكالة ليس بشيء، والله أعلم. çQGƒd .«°UƒdG ..M من أعطاه رجل أمانة تفق (بندقية) وقال له هذا التفق أعطه فلاناً إن كنت حياً أو ميتاً وصاحب التفق مات والمأمور له وارثه أيسع الأمين أن يبلغه من أمر له ولو كان معه شريكه أم ماذا تقول؟ قد راجعت هذه المسألة من آثار المسلمين فلم أجد فيها أثراً والذي يظهر لي فيها أن قوله ذلك وصية بعد موته والوصية لا تثبت للوارث فالتفق ميراث بين جميع الورثة، والله أعلم. .«°UƒdG .«..àd »°UƒdG .fE©à°SG امرأة عندها دراهم للمساجد هل لها أن تقيم أحداً يؤجر من أراد الإجارة في المساجد مثل بنيان أو طفال؟ بيّن لنا ذلك.. نعم لها أن تستعين بغيرها في إنفاذ الوصية التي أوصي بها عليها، والله أعلم. E.H .°Uƒ.dG .gGQ.dG ¢†HEb .«dhDƒ°ùe الدراهم الموصى بها للأفلاج هل لمن قبض تلك الدراهم أن يُقبضها وكيل الفلج أم يقول الذي عنده الدراهم لوكيل الفلج من 435 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG يخدم الفلج يأتنا يأخذ دراهم أم يؤجر واحداً بنفسه؟ اشرح لنا ذلك. إذا كان وكيل الفلج ثقة جاز تقبيضه دراهم الفلج وإن كان غير ثقة فلا يقبض إلا إذا كان أميناً على ذلك وينبغي لهذا الوصي إذا لم يجد ثقة ولا أميناً أن يؤجر بنفسه أو يقوم من يثق به فإن أطلق الدراهم مع الوكيل غير الأمين فإن وضعها الوكيل في موضعها وعلم الوصي بذلك أجزأه ذلك وإلا ضمنها، والله أعلم. E.J.e RhEéJh AG.©dEH .«°UƒdG رجل هلك وأوصى بعزاء من ماله والوصي استمر به العزاء قدر شهر وقد حسر لهذا الخسر على الورثة وأخبرهم بذلك فلم ينكر عليه أحد منهم وأخذه من جملة المال أجائز له ذلك أم لا؟ أرأيت إن استبرأهم فأبرؤوه حياءً منه أيبرأ أم لا؟ إذا كان العزاء مقيداً في الوصية بأيام محدودة وحال محدود فلا يصح للوصي أن يتعدى ذلك فإن تعداه ضمن ما تعدى به وإن كان العزاء غير مقيد بوقت محدود رجع إلى عرف أهل الدار فما زاد على ذلك ضمنه المنفذ له فإذا أحله الورثة بغير حياء ولا تقية أجزأه ذلك وإن كانوا عقلاء بالغين وإذا كان حياء مفرط أو تقية فلا يبرأ من ذلك وعليه الخلاص إليهم بتسليم نصيبهم من الضمان والله أعلم وإذا أبرؤوه ولم يعلم أبتقية كان برآنهم أم بحياء أم لا، برئ إن شاء الله تعالى لأن الأصل عدم التقية وعدم الحياء، والله أعلم. 436 ¥.WE’G .EM »a .«°UƒdG »a ±ô°üàdG مال جعلت غلته تؤكل في يوم تاسع الحج وكانت موجودة تؤكل أرزاً وسمناً لكن فيه فضلة من تمام العام إلى العام الثاني أيجوز للوكيل أن يشتري بها لحماً لأجل أن لا تبقى فضله من ذلك أم لا؟ إذا لم يكن هذا التحديد موجوداً في الوصية أو التوقيف الأصلي فيجوز ذلك بل يجوز أن يطعمهم الحلوى في ذلك اليوم. وإن كان ذلك محدوداً في التوقيف أو الوصية فلا يجوز إلا ما حد. وإن لم يعلم التحديد الأصلي فالجواز أولى به لأن الأصل عدم التحديد حتى يصح، والله أعلم. .««°Uh .««©Jh .«°UƒdG .e ô«..dG »°UƒdG .NCG من أوصى بوصية قال السائل وقد جعلني وصيَّه فيها وأوصى فيها بدراهم عن ضمان عليه من الزكاة أيحل لي الأخذ منها إذا كنت محتاجاً فقيراً؟ أرأيت إن كان في الوصية مكتوب وبثلاثين قرشاً فضة فرنسياً لزيد ولعمر معاً القسمة بينهما في هذه الدراهم؟ وما معنى هذه اللام الداخلة على عمر وكذلك إذا كان الأوصياء اثنين؟ وفي الوصية مكتوب أن يقوم الشاهد عن الحاضر والحاضر مقام الغائب والحي عن الميت ومات أحد الوصيين كيف يصنع الباقي منهما في إنفاذ تلك الوصية؟ وما الذي له وعليه في إخراجها؟ وإذا كان جعل الموصي لهما أجراً على إخراج الوصية مثلاً كتب وأوصى لهما بعشرين قرشاً من ماله بعد موته أجرة لهما على ذلك، لمن تكون هذه 437 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG الأجرة أكلها للحي منهما أم له نصف الأجرة؟ وإذا كان له نصفها فالنصف الثاني لمن يكون؟ وإذا كان في الوصية أجرة لهما على ذلك أو إيصاء منه بذلك أكله سواء أم بينهما فرق؟ تفضل أوضح. أما الوصي فقد منعه المسلمون من أن يأخذ مما للفقراء في تلك الوصية وإن كان فقيراً، وقال أبو الحواري رحمه الله: وإن استعف عن ذلك فهو أحبّ إلي وإن أخذ فجائز إن شاء الله. وأما إن أوصى لزيد وعمر بشيء فذلك الشيء بين الرجلين على السواء واللام الداخلة على زيد وعمر هما جميعاً للتمليك نظير قول القائل وهبت لزيد مالاً. وأما الوصيان المذكوران في السؤال فلكل واحل منهما إذا غاب صاحبه أو مات أن ينفذ خاصة على معنى ما يوجد في الأثر، والله أعلم. .°ù.dG ..b Oƒdƒ.dG hCG â«.dG ..Mh .«HôbC.d .«°UƒdG عن وصية الأقربين إذا تدلى أحد الموصى لهم إلى الميت بنسبين أله من الوصية من جهتين أم من واحدة؟ وإذا مات أحد الموصى لهم قبل قسم الوصية ألورثته سهمه؟ وإذا ولد مولود قبل قسم الوصية فما حكمه؟ أما المتدلي بنسبين فقيل يأخذ من الوجهين جميعاً وقيل يأخذ بالأقرب منهما وهو الصحيح عندي إذ لا يقوم النسبان مقام شخصين. وأما الميت قبل قسم الوصية وبعد موت الهالك فإن كانت الوصية مسماة لفلان وفلان فسهمه لوارثه، وإن كانت وصية للأقربين لم يسم فيها أحداً 438 باسمه، فقيل تكون لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت، وقيل له سهمه. وكذلك إذا وُلد ولد ثم مات قبل القسم فإن الخلاف واحد، وكذلك إذا ولد بعد موت الهالكة وقبل قسم الوصية فإن الخلاف في جميع ذلك واحد. قيل لأبي سعيد فما صفة حكم الحاكم بذلك قال إذا أمر بقسمها من مال الهالك فسمت على سبيل الحاكم بقسمها وكذلك الجماعة وأما إذا أمر بقسمها فولد قبل القسمة فعند أبي سعيد أنه يدخل في الوصية لأن الحاكم لم ينفذ بعد. وأقول إن كان ذلك المولود حين مات الموصي حملاً بيناً في بطن أمه نال من الوصية إذا خرج حياً وإن كان حين مات الموصي معدوماً أو حملاً غير ظاهر لم ينل شيئاً وإن ولد قبل القسمة لأن الوصية لا تثبت للمعدوم، والله أعلم. ..HE°S .«°Uh .«..àd ICE°û..dG .«°UƒdG وقد أوصى فلان » : لفظ وصية نصها بعد وصية للموصي سابقة ابن فلان هذا بثلث ماله من نخل وماء لإنفاذ وصيته هذه، والذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير، ويؤتجر من يصوم عنه بدلاً عما لزمه من أشهر رمضان حتى يكمل ثلث ماله في وصيته وفيما بعدها أوصي انتهى بحروفه. ،« به ووجه السؤال: هل تنحصر وصاياه السابقة واللاحقة في ثلث ماله من نخل وماء فقط أو في جميع ثلث ماله مطلقاً؟ وهل يثبت قوله الذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير أم لا يثبت لعدم تعيين الكفافير 439 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG أم لا؟ وهل يدخل في ثلث ماله من نخل وماء العبيد الموصى بعتقهم بالقيمة أم لا؟ وهل يصح تقويم العارفين به للثلث المذكور أم لا يصح إلا بيعه بالمناداة؟ أرأيت إن كانت هذه الوصية أثبتها الورثة كانت ثابتة أو غير ثابتة وهم ممن يجوز إثباتهم هل حكم ذلك سواء أم لا؟ فضلًا منك بكشف ذلك حرفاً حرفاً. وهل يحتاج إلى عتق الوصي للعبيد إذ كان لفظ الوصية أوصى فلان بعتق كل مملوك له يبقى بعد موته فهو حر لوجه الله؟ أم تكفي تلك الوصية؟ تنفذ وصية المشار إليها من ثلث ماله من نخل وماء فإن كفاها ذلك فلا مؤونة، وإن لم يكفها أخذ من ثلث ماله السابق حتى تتم الوصية، وينفذ ثلث جملة المال ولا تنحصر في ثلث النخل والماء فقط لأنه إنما أوصى بثلث نخله وماله في إنفاذ وصيته في ذلك فعل الوصي أن يشرع حال إنفاذ الوصية في ثلث النخل والماء حتى يفرغ فيكون قد أنفذ الوصيتين وهما الإيصاء بالوصية والإيصاء بإنفاذ النخل والماء منها. وأما قوله والذي يبقى من ثلث ماله إلخ فهو عندي راجع إلى ثلث النخل والماء فما بقي من ذلك بعد إنفاذ الوصية فرق عنه كفافير واؤتجر من يصوم عنه على حسب ما أوصى ولا يبطلها عدم تعيين الكفافير لأن أمر ذلك إلى الوصي والظاهر أن يقسم بين الكفافير والصيام وللوصي أن يفرق الكفافير إن رأى مرسلة أو مغلظة إذ لا يخص من هذا شيء. وأما العبيد الموصى بعتقهم فإن كانوا من جملة الوصية المشار إليها بقوله لإنفاذ وصيته بهذه فهم داخلون في ذلك الثلث المخصوص، وإن كانوا في وصية أخرى غير المشار إليها فلا يدخلون بل يجعلون في الثلث الباقي. 440 وأما تقويم العدول للثلث فأمر ذلك إلى الوصي فإن رأى الصلاح في بيعه مساومة جاز له بعد أن يجتهد في ذلك وإن رأى البيع بالنداء فذلك له وعليه أن يجتهد في الحالين فما رأى فيه الصلاح فعله وليس البيع بالنداء شرطاً في ذلك وإنما أمر به لطلب الزيادة فإذا وقع في النظر الصحيح أن الزيادة في المساومة فقد حصلت المصلحة وأما أن يقوّموه بلا بيع بل يقولون قيمته كذا ويسلم الوارث ذلك فلا لأنه لم يكن منفذاً للثلث والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله. »°UƒdG •hô°T .°ùëH .«°UƒdG .«..J من توفي بأرض السواحل وهو من أهل عُمان وأوصى بوصية تنفذ عنه وله عصبات وأرحام في أرض السواحل وكذا في عمان وأراد الموصى عليه إنفاذ وصية الهالك وهو في عُمان أيلزمه إبلاغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين أم يكتفي وينفذها في الحاضرين من أهل عُمان؟ وما تقول فيمن مات بعد موت الموصي ومن حدث قبل إنفاذ الوصية؟ ما الذي يعجبك إعطاؤه منهم وإن كان في الوصية دراهم للفقراء وفيها دراهم من الزكاة كيف تحب له الإنفاذ فيها على أي وجه تراه وفيها إطعام المساكين عن أيمان أوصي لهم بها أيكون الإطعام الصاع الأرز بثلاثة أنفار أم غير ذلك؟ عرفنا ما تراه جزاك الله عنا وعن الإسلام خيراً. نعم يلزمه فيما أرى أن يبلغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين ولا أرى البعد أو البحر قاطعاً لذلك. 441 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG وأما من مات بعد موت الموصي فأرى أن سهمه من الوصية لوارثه لأنه مات بعد أن استحقها ولا يبطل الاستحقاقَ تواني الوصي عن الإنفاذ ولا موت الميت. وأما من وُلد بعد موت الموصي وقبل القسمة فإن كان هذا المولود قد حملت به أمه قبل موت الموصي فعندي أن يُعطى من الوصية لصحة الوصي للحمل وأما إن حملت به بعد ذلك فلا يستحق من الوصية شيئاً لأنه كان في حال موت الموصي عدماً ولا تثبت الوصية للمعدوم. وأما دراهم الفقراء والزكاة فأحب أن تجعل في أهلها والفقراء معلومون فإن أعطاها ثلاثة منهم خرج عن الخلاف وفي الاقتصار على الاثنين والواحد خلاف وأهل الزكاة هم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز فإن وزعت الزكاة بين الأصناف فحسن وإن وضعت في صنف واحد أجزأ إن شاء الله تعالى. وأما كفارة الأيمان بالإطعام فمحلها المساكين من أهل الإسلام والصاع من الأرز كان لثلاثة مساكين عند بعض اعتباراً للحال فإنه يشبعهم غداءً وعشاءً، والله أعلم. هذا ما حضرني من غير مطالعة فاقنع يا أعرج من الضرير بالحاصل والسلام عليك من محبك الضرير. .«°UƒdG .«..àd »©°ùdG UƒLh رجل أوصى على رجلين في قضاء دينه واقتضاء ديونه وأحد الوصيين قال لوارث الموصي إن كنت تتم بهذه الوصية فأخبرني والموصي حي وبعد ذلك فلا. فتمم له في الحياة. وبعد الموت جاء 442 الوارث فغير وأنكر الوصية فهل لهذا أن يجبن عن إنفاذ الوصية أم لا؟ عليه أن يقوم بأمر الوصية ويخاصم الوارث عند حكام المسلمين وليس للجابن أن يجبن عن أمر يلزمه شرعاً ولا تحمد الجبانة إلا عن المعاصي والرذائل وحيّا الله المتصلب في دينه القائم بما يلزمه . ' ) ( ±° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ . ،(1).+ * 2) فليتشجع هذا الجابن وليصبر لحب الله، فإن أبى إلا ).´ ³ ² التقاعس فليخاصمه شريكه عند حكام المسلمين ولهم أن يجبروه على ذلك والله أعلم. ...dG .Y E.JOEjRh EjE°UƒdG .MG.J من كتب وصية تحتمل قدر مائتي قرش والمال قدر خمسمائة قرش والوصية فيها عتق وكفافير ورماضين ولمساجد وأفلاج ما يثبت من هذه الوصية إذا لم تثبت كلها؟ أما ما كتب فيها من ضمان فهو ثابت في أصل المال ولو استغرق المال كله لأنه في حكم الدين كله. وأما ما أوصى به تبرعاً فلا يثبت إلا في ثلث المال بعد قضاء الديون والضمانات. ثم إن كان ثلث ماله في وقت كتابة الوصية دون الوصية ثبت من الوصية ما أوصى به أولاً فأولاً حتى يفرغ ثلث المال ثم يبطل الباقي. . 1) سورة الفتح، الآية 29 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 146 ) 443 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG وإن كان الثلث حال كتابة الوصية يفي بها ثم طرأ عليه النقصان بعد ذلك فها هنا يكون الثلث موزعاً بين الوصية كل شيء يعطى على حسبه القليل بقليله والكثير بكثيره والعبد يعتق ولكن يستسعى لما ينوبه من نقصان الوصية. وإن جهل الحال وقت الكتابة ثبت الأول فالأول وبطل ما زاد على الثلث والله أعلم. هذا ما حضرني تخريجاً وهو حق إن شاء الله. ..cCG »q °UƒdG .Gôj Ee .°ùëH .«cE°ù.dGh AGô...d .«°UƒdG الأزرقي إن جعل وصيه إباضياً وأوصى بمائة قرش فضة للفقراء والمساكين ولم يعينهم هل تنفذ هذه المائة في المسلمين والأزارقة؟ تنفذ في فقراء المسلمين ما لم يعين أحداً منهم لأنهم أولى بها وذلك أنا نعتبر حال الوصي فإنه يؤمر أن يطلب الأكمل للميت وقد علم يقيناً أن وضعها في فقراء المسلمين أكمل كما أن الأزرقي لو أبصر ما أبصره الوصيُّ لتحول إليه حالاً إلا أن يكون ممن أضله الله على علم، والله أعلم. E.H .E«.dG ..Y .K .«°UƒdG ..ëJ ..Y .ƒ.°ùdG رجل أوصى على ثلاثة رجال بوصية ينفذونها بعد موته ومن جملتها أنه أوصى عليهم أن يكونوا قواماً بأمر أولاده الصغار ويحفظوا أموالهم حتى يبلغوا أو كان أحد هؤلاء الأوصياء مهملاً فيه قبول هذه الوصية لكنه بحسب الظاهر قابل لها في ذلك الحال هل له العذر في تركها بعد موت الوصي؟ وهل يسعه التأخير عن القيام بما قدر على القيام به؟ 444 لا يسعه التأخير عن القيام بهذه الوصية ولا عذر له في تركها ما دام قادراً على القيام بها، وإهماله لنية القبول في حال الإيصاء عليه لا يسقط وجوب عليه إذا ظهر للموصي قبولها لأن النية لا أثر لها هنا ولربما يكون مذموماً على مخالفة باطنه لظاهره وذلك إن أظهر أنه سيؤدي الوصية وفي باطنه أنه لا يؤديها فهذا نفاق والعياذ بالله تعالى، والله أعلم. قال السائل: وإذا وجب على الوصي أن يقوم بأمر هؤلاء الصبية فهل يستعين على القيام بأمرهم بمن يأمنه في ذلك أم لا؟ للوصي أن يستعين على القيام بأمر وصايته بمن شاء من الأمناء وله أن يستأجر في ذلك بأجرة المثل وبالجملة فوصي اليتيم بمنزلة وكيله في جميع أحكامه، والله أعلم. قال السائل: أرأيت إذا ضيع أحد هؤلاء الأوصياء أو ضيع الاثنان منهم في أمر هذه الوصية هل يجب على الباقي منهم القيام بهذه الوصية كلها أم لا عليه إلا القيام بقدر ما ينوبه من ذلك؟ يجب على الباقي منهم القيام بأمر هذه الوصية لأن الوجوب بالقيام بأمر هؤلاء الأيتام متوجه على الثلاثة كلهم فعلى كل واحد أن يقوم بأمرهم فإذا تعاونوا على ذلك فقد أدوا جميع ما وجب عليهم وإذا ضيع بعضهم كان إثمه عليه، وعلى الآخر القيام بما وجب عليه. وهذا الوجوب المتوجه عليهم كلهم لا يتجزأ فكيف لنا بإسقاط بعضه عن بعضهم مثاله الجهاد الواجب على قوم مخصوصين فإنه يجب على كل 445 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG واحد منهم أن يدافع العدو وإذا ضيع أحدهم ما وجب عليه فلا يسقط عن الباقي جزء المدافعة بسبب تخلف ذلك البعض هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولم أحفظ أثراً لكنه حق إن شاء الله، والله أعلم. Gh..°ûj .CG ..°†aQh Oƒ.°T ..Y .Hƒà..dG .«°UƒdG عن رجل قدم من سفر الحج فمرض في الطريق وكتب بخط يده لفلان كذا وكذا من الثياب ولفلانة وهي زوجته أو ابنته كذا وكذا من حل العود والثياب وغير ذلك ومال فلان كذا وكذا، ثم قال لبعض أصحابه وكان ممن يثق به: تعالَ اشهد عليّ في هذه العرضة وكذلك هؤلاء الرباعة قال ذلك البعض فسكتنا وما رأيناها إلا بعد ذلك فقال له آخر منهم لا تحتاج إلى إشهاد وأنت تصل بخير وربما قال بعضهم إن فلان الهالك قال لي أعطوهم ذلك ثم مات وترك أيتاماً فما قولك في العرضة مع ما جرى من كلام صحبه فهل تثبت فيدفع مضمونها إلى أربابه أم لا وهو من جملة ما تركه وإذا علم من قبض هذا المذكور أن بعضه لفلان وقد اشتراه الهالك له بحقه فهل له أن يدفعه سراً؟ أما ما جرى من أصحاب الهالك في أمر تلك العرضة فليس بشهادة لكنها أحوال تحصل بها الاطمئنانة على وجود تلك العرضة من كاتبها لا غير وأراهم قد قصروا حيث دعاهم إلى الإشهاد فلم يفعلوا. وأما العرضة نفسها فإن عرفت أنها بخطه حتى لا يرتاب فيها من كان يعرف خطه أنها بخطه فقد اختلف في ثبوت خط الرجل على نفسه فمنهم 446 من أثبته عليه تنزيلاً له منزلة الإقرار لأن القلم أحد اللسانين ولأن الكتابة حروف مفهومة تدل على المراد كالنطق ولأن الكتابة تقوم مقام الكلام من طريق المشافهة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الآفاق بالتبليغ والدعوة إلى ما جاء به من ربه ثم يقطع عذر من لم يجب إلى ما دعاه إليه في ذلك الكتاب فيبني عليه الأحكام من ثبوت القتال والسبي والغنيمة ولا شك أن هذه أشد من المال الذي كتبه الكاتب بخط يده. ومنهم من لم يثبت ذلك عليه بخط يده وفرق بين النطق والكتابة لما يحصل في الكتابة من مشابهة الخطوط بخلاف النطق وتلك المشابهة تورث الشبهة « . © ¨ . : والحكم لا يكون بالمشتبه من الأمور، ولقوله تعالى 2) قال بعضهم كتب إليه فلم يجعل ). ¹ ¸ . : 1) ثم قال ).¬ الكتابة تكليماً والله أعلم. وأما الذي قال له الهالك أعطوهم ذلك فإن كان قال وصح عندهم فهي وصيته منه إليهم إذا سلم لهم العرضة عند القول. وأما الذي علم أن ذلك الشيء لفلان فله أن يدفعه إليه سراً إلا إذا عارضته الحجة في حكم الظاهر فإن دفعه سراً أخذاً بالجواز فأقامت الورثة الحجة عليه بعد ذلك لزمه الغرم ولا ينفعه العلم. فلينظر لنفسه ما هو أسلم وليأخذ بالذي هو أقوم والله أعلم. . 1) سورة مريم، الآية 10 ) . 2) سورة مريم، الآية 11 ) 447 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG Q.©à.dG »a Q.©dGh .«°UƒdG »a ».ë.dG .«..J الوصية إذا كانت على ثقات المسلمين فقام بعضهم على ورثة الموصي بعد الكد والتعب حتى قاسموا الورثة وميزوها من تركة الموصي فأمر بعض هؤلاء الثقات منادياً ينادي على ما تستحقه هذه الوصية من مال الموصي بعد المقاسمة فمكث ينادي قدر شهر زماناً وبعد ذلك صح البيع عن رأي الجميع فأراد بعض القائمين بأمر هذه الوصية التأخير بعد إتمام البيع وتمييز هذه الوصية من تركة الموصي قبل الإنفاذ أيجوز له التأخير بعد ذلك أم ليس له ذلك حتى تنفذ هذه الوصية ويترك كل شيء في محله؟ أرأيت إذا خاف هذا المتأخر ضياع هذه الوصية كيف الأحوط له في أمر دينه الانقباضي أم الجسري في إنفاذ هذه الوصية إن لم يمكنه ذلك إلا بمشقة في دينه ودنياه من منازعات وخصومات وخلل في القائمين؟ وما قولك إن تيسر من هذه الوصية بعض دون بعض أيصح نفذ المتيسر أم حتى تكمل كلها؟ أجبنا. إذا كانت الوصية على ثقات المسلمين لزم الثقات من أهل البلد القيام بها ولا يقوم بها أقل من ثلاثة أو اثنين على قول في أقل الجمع، والأول الصحيح عندي. فإن قاموا بها ودخلوا في أمرها فلا يسعهم التأخر عن إتمامها، لأنهم إذا لم يعذروا في أول الأمر فلا يعذرون في آخره لأن الغرض من الوصية إنفاذها لا نفس مقاسمة الورثة عليها ولربما كان لهم العذر في أول الأمر لأمور تعرض لهم، فإذا دخلوا في أمر الوصية فلا يعذرون إلا بإتمامها إلا إذا تعذر 448 عليهم ذلك بوجه يعذرهم فيه الشرع ولا يسع بعض الداخلين التأخر إلا إذا كان في القائمين كفاية لإنفاذها فأما إذا لم تكن كفاية وخيف على الوصية الضياع فلا عذر له في التأخر بنفس طلب الراحة بل الأفضل له والأحسن في حقه والواجب عليه القيام بها إلى إتمامها وإن حصلت له المشاق المذكورة ما لم يخف بذلك ضرراً في دينه أو نفسه أو ماله فإذا خاف شيئاً من ذلك سقط عنه وجوبها وتوجه الخطاب إلى غيره من القادرين. ومن كان فيه خلل من القائمين يطرح ويستعان بغيره لأن الثقة هو الذي يتثق به في أمور دينه ودنياه فلا يطرقه خلل. وإن تيسر إنفاذ الوصية وتعذر الباقي وجب إنفاذ ما أمكن إنفاذه وعذروا في المتعذر، والله أعلم. هذا ما حضرني جواباً لسؤالك فاعرضه على أهل البصر من المسلمين وخذ بصوابه فغير الحق مردود والسلام. ¬.e .«°UƒdG PE..d k’Ee »°UƒdG .««©J وصي أخرج له الوارث مالاً لبيع ما استوصى به وإن لم يبعه وأدركت غلته لمن تكون هذه الغلة للوارث أو للمستوصى ينفذها ويتصرف فيها لوصيته؟ بيّن لنا ذلك. ليس للوصي مال وإنما له إنفاذ ما أوصى به عليه فإن أخرج له الورثة مالاً ليبيعه للوصية فلم يبعه حتى أدركت غلته فإنه ينفذ الوصية من الغلة والأصل جميعاً إن لم تكف الغلة. 449 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG وإن قصر المال عن الوصية تممت من سائر المال إن لم تزد عن الثلث ولم يضيع الوصي أما إن ضيع في الإنفاذ فالضمان عليه وإن فضلت رد الفاضل على الوارث، والله أعلم. »°UƒdG .Y èë.d .côàdG .e .«©e .Ee ™«.H .«°UƒdG رجل هلك وأوصى على بعض ورثته أن يبيعوا المال الفلاني ويحج عنه بثمن هذا المال بيت الله الحرام وكان لهذا الهالك زوجة وقد أحضر الوصي الورثة واشترى منهم هذا المال الموصى به لحج بيت الله الحرام فاشتراه منهم بثمن معلوم من تركة الهالك ومن جميع الورثة وكان المال مشاعاً بينهم ثم باع المشتري هذا المال على رجل آخر وقد أحرز المشتري ماله فأرادت نقض هذا المال وادعت الجهالة هل لها غِيَر في ذلك أم لا؟ إذا كان الوصيّ هو البائع للمال وإنما باعه لإنفاذ الوصية فلا غِيَر للزوجة ولا لسائر الورثة فيه ولا تعتبر جهالتهم في ذلك لأنهم لا نصيب لهم فيما كان للوصية وبيع الوصي نافذ في ذلك إذا صحت وصايته وأما إن كان البائع غير الوصي من سائر الورثة فلا يثبت ذلك البيع إلا إذا أتمه الوصي، والله أعلم. ¬Jƒe .©H E.YƒLQh ¢üî°ûdG IE«M i..d .«°UƒdG رجل أوصى لأناس بشيء من ماله بعد موته منحه لهما ما داما حيين، فمات الموصي وأخذ الموصى لهما بالمال المال ثم مات أحد الموصى 450 لهما لمن تكون حصته لشريكه في الوصية أم لورثته أم لورثة الموصي؟ ترجع حصته لورثة الموصي ولا شيء لشريكه منه ولا لورثته أيضاً إذ بموته تنقطع الوصية له والشريك لا يدرك إلا نصيبه من الوصية، والله أعلم. .«°UƒdG »a ...dG .Y .FG.dG »°Uƒ.dG IE«M »a .KQƒdG IRELEG من أوصى بوصية زائدة ورضي وارثه بذلك وطابت نفسه ثم إن الموصي مات فرجع الوارث عن ذلك وغيّر أله ذلك أم لا؟ أفتى الربيع رضي الله عنه بأنه إذا بيّن لهم الزيادة على الثلث فرضوا بذلك أنه ليس لهم أن يرجعوا فيه قال وإن لم يبن لهم الزيادة على الثلث كم هو فلهم أن يرجعوا فيه إذا أسرف في ذلك، وحفظ بعضهم عن سليمان بن الحكم أن للورثة الرجوع عما أذنوا به لأنهم أذنوا فيما لا يملكون، قال أبو الحسن إذا عرَّفهم ذلك وحدّه لهم وعرَفوه فليس لهم الرجعة بعد موته وهو قريب من مذهب الربيع رحمه الله. إلا أن أبا الحسن اشترط أن يعرفوا الموصى به ولم يشترط الربيع إلا بيان الزيادة والمعنى متقارب، فإن المطلوب من بيان الزيادة معرفتهم بها وحاصل الجواب أنه إذا كان الإذن فيما يجهلون فلهم الرجوع بعد الموت بسبب الجهالة وإن كان فيما يعلمون قدره ففيه قولان، والله أعلم. ¬..°ûj Eeh â«.dEH .«°UƒdG امرأة ماتت وأوصت بحجة وجملة كفارات من صلاة وصيام ولأقربيها الذين هم غير وارثيها ولم تكمل دراهم الوصية بيد 451 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG الوصي كلها بل حصل معه منها البعض والباقي يحتاج أن يصرف له والوصي عجيل على إنفاذ ما حصل في يده ماذا ترى له وعليه؟ أيمسك ما حصل ويتربص الباقي إلى أن تكمل معه دراهم الوصية ثم ينفذها جميعاً أم ينفذ ما حصل بيده إلى حيث ينتهي؟ فإن صح له أن ينفذ ما حصل معه إلى حيث ينتهي ماذا يقدم في إنفاذه هذا؟ أيقدم الحجة على الأقربين إذا كانت الحجة فريضة والحاصل من الدراهم يكفيها أم يقدم الأقربين عليها أم يقدم الكفارات؟ وأوصت أيضاً هذه المرأة لوصيها هذا بيتها الكائنة فيه ولم تقل وما يشتمل عليه أترى البئر إذا كانت به بئر وما يشتمل عليها والأبواب والقفول داخلة في هذا البيت أم لا؟ وأوصت أيضاً بمندوسها وما فيه لمن لم يرثها من أقاربها ولفظ الوصية هكذا: وأوصت فلانة بنت فلان الفلانية بمندوسها وما فيه وغير ذلك لفلانة بنت فلان، هل قولها وغير ذلك يتناول الآنية والفراش أم يصير قولها وغير ذلك لغواً لا يتناول شيئاً من ذلك لأنه مبهم لا يدرى ما أرادت به؟ وإن وجد شيء كفرش أو لبس مستتراً بالتراب ولم يكن سكن البيت أحد محتمل أن ذلك الشيء الموجود له من بعد موت المرأة لمن هذا الشيء الموجود في هذا البيت؟ أللوارث أم لصاحب البيت الموصى له به؟ فضلاً بالبيان. إذا كان ثلث المال يفي بالوصية كلها، فما حصل في يد الوصي أنفذه وهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء وتقديم الأقارب أحب إلى جبر قلوبهم وأداء لصلتهم، وأما البئر الكائنة في البيت فهي في حكم البيت وكذلك الأبواب المبنى عليها والأخشاب المبني عليها. وأما 452 القفول وما وضع في البيت من الأخشاب والأبواب والقروش المدفونة وجميع ما ينتقل فهو للوارث. وقولها في الوصية وغير ذلك فليس بشيء ولا يتعلق به حكم وإنما تقع الوصية على المندوس وما فيه خاصة، والله أعلم. »°UƒdG §îH hCG ™£.à.dG hCG ...°ù.dEH Ah...dG ô«Z .«°UƒdG .°U الصك إذا لم تكتب في أوله البسملة أيبطل؟ وكذا إذا تمزق البعض منه إلا أنه يعرف بالتقائه مع بعضه بعضاً، وكذا الوصية إذا كان الكاتب هو الوصيّ وكتب أوصي فلاناً بأنه جعل فلاناً وصيه بعد موته والوصي الكاتب لا غيره أتبطل جميع الوصية أم بعضها؟ لا يحكم ببطلان الصك الذي لم يبتدأ بالبسملة إذ ليست البسملة شرطاً لصحة الإقرار وإنما هي تبرك يستعان بها على حصول المطلوب، فكل شيء لا يبتدأ بها فهو أبتر مقطوع من كل خير ومعناه أنه لا بركة له وإن ثبت في الحكم الظاهر. وكذلك لا يحكم ببطلانه إذا كان يعرف بتلفيق بعضه إلى بعض وإن تقطع ما لم تنفصل القطع بعضها من بعض ويصير في حكم ورقتين فحينئذٍ لا يحكم بثبوته لتيقن انقطاعه وتبين انفصاله وأما إذا لم يكن بهذه الحالة فهو في حكم ورقة واحدة، والله أعلم. وأما الوصية بخط الوصي فلا تبطل جميعها وإنما يبطل جعله وصياً فيها خاصة ويثبت سائرها، وهذا إذا لم يكن في الوصية شاهدان غير الكاتب، فإن كان فيها غيره شاهدان ثبتت الوصية والوصاية بذلك الشاهدين، والله أعلم. 453 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG .«°UƒdGh .j.dG .Y çQE’G ô«NCEJ هل إنفاذ الوصايا بعد الدين؟ وهل بأس لمن تصرف في المال ببيع أو ما أشبهه كقسم وقياض؟ وكذلك هل بأس على الكاتب والشاهد إذا كانت الوصية غير مودعة في شيء من المال؟ لا يجوز التصرف للوارث من في مال الهالك إلا ما بقي بعد الدين وإخراج 1) وقال صلى الله عليه وسلم: ).. A . A . ¾ ½ . : الوصية لقول الله تعالى فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا ،« الدين قبل الوصية ثم الوصية ثم الإرث » يثبت في المال قسم ولا بيع ولا قياض للوارث إلا بعد إخراج الديون وإنفاذ الوصايا وعليه فتمتنع الكتابة والإشهاد. وعن أبي الحسن بن أحمد ما يدل على ثبوت التصرف إذا وقفوا من المال للوصية بقدر الحق الذي أوصى به والأول أصح والعمل به أولى، والله أعلم. .E.cC’EH .«°UƒdG .«..J .«.«c غلة المال الموصى بها للأكفان ما يكون للميت منها زيادة عن كفن واحد أم لا؟ والأثر أن الميت ليس له من ذلك إلا كفن واحد وكذلك من كفن من بيت المال. نعم ليس له إلا كفن واحد وكفن الرجل ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، وقيل تكفن المرأة في ثلاثة أيضاً: درع وإزار ولفافة، والثلاثة الأثواب كلها كفن واحد. وفي موضع من الأثر أن أكثر الكفن ثلاثة أثواب فمن كفن الميت من ماله بأكثر من ذلك ولم يرض الورثة فعليه الغرم فيما زاد على . 1) سورة النساء، الآية 11 ) 454 الثلاثة. وكذلك إذا كان في الورثة أيتام فهذا يدل على أنه لا غرم على من كفن بالثلاثة وأنت خبير بأن الموصى به للكفن ليس بأشد من حق اليتيم في تركة الهالك، والله أعلم. .j.édGh ™£.à.dG UE«.dEH .«°UƒdG .ƒ.°T من أوصت على زوجها أن يعطي ثيابها الفقراء وكان هو قد أعطاها ثياباً غير مقطعة لكسوتها فقطعت بعضها وبقي بعض، فهل يدخل ما لم يقطع في ثيابها ويلزمه إنفاذها للفقراء؟ أم يكون غير المقطع منها راجعاً له إذ لم تقطعه أو غير داخل في لفظة ثيابها؟ هو داخل في ثيابها فتشمله الوصية لثبوت العطية، والله أعلم. OG..dEH .«°UƒdG ¢VhôY »°UƒdG ™«H الوصي هل يجوز له أن يبيع عروض الموصي للوصية في من يزيد في سوق المسلمين في يوم واحد ولا ينتظره بالنداء جمعة؟ وما وجه قول من اشترط الجمعة في بيع العروض أم ذلك مختص بشيء دون شيء؟ أرأيت إذا رأى الوصي لا يزيد تأخيره إلى الجمعة في ثمنه هل يجوز له البيع في يوم واحد في مطلق العروض؟ ليس التحديد بذلك شرطاً لا بد منه وإنما هو نظر من قائله لطلب المزيد، ولعل الحال في زمان القائل اقتضى ذلك، ولكل مقام مقال وإذا تعذرت الزيادة جاز البيع في أي مدة كان وهذا المعنى هو الذي لحظه من أجاز البيع في مثل هذا بالسوم وربما تأخيره سبباً للنقصان فعلى الوصي التحري للعدل والنظر للمصلحة. والله أعلم. 455 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG .«°UƒdG .YE°†H ` QEéàdG .£°SGƒH ` »°UƒdG ™«H مال الموصي إذا كان بعضه بضاعة في صور هل يجوز للوصي أن يكتب لأحد من التجار ببيعه إذا رأى أن بيعه هنالك أصح أو أكثر قيمة أو أكثر قيمة وأقل خيراً من إتيانه إلى هنا كما تعلم من غلاء الكرى وخوف الطريق، لكن من يأمره بالبيع لا يعلم ثقته ولا خيانته وظن الصلاح مع عدم وجود غيره هل يجوز توكيله في البيع على هذه الصفة أو لا بد من إتيانه إلى هنا وتصريفه إياه بنفسه سواء كان في الورثة أيتام أم لا؟ عرفنا وجه الصواب مأجوراً. يجوز ذلك وربما يلزم في بعض المواضع وذلك إذا تعذر الإنفاذ إلا ببيعه أو تعذر الأمين الذي يحمله إليه. والناس على ستر الحال فما لم تعلم الخيانة من أحد ولم يتهم بها فللوصي أن يتوسع في الاستعانة ويخرج على قول آخر وإن اتهم ما لم تصح عليه الخيانة، والله أعلم. .«°UƒdG »à¨«°U ±.àNG عن الموصي إذا وجدت له وصيتان مختلفتان لفظاً ومعنًى وتاريخاً هل يثبتان معاً أم تثبت الأخيرة منهما أم يثبت ما اختلف منهما كله ويبطل واحد من المتفق؟ عرّفنا ما تستحسنه وتراه عدلاً. الخلاف في هذا ثابت. فإذا نظرنا في أصل الأمر في قواعد الشرع رأينا ثبوت الكل لأن الإيصاء 456 بشيء لا يسقط الإيصاء بغيره كما أن التعبد بفرض لا يسقط بالفرض الآخر. وإن نظرنا إلى أحوال الناس واعتبرنا عاداتهم رأينا أنهم لم يوصوا بالوصية الثانية إلا وهم معرضون عن الأولى. وقد ضعفت عن الترجيح، والنظر إليك. .«°UƒdG .«..J Q.©J .EG »°Uƒ.dG .KQƒd ¬H .°Uƒ.dG ´ƒLQ من أعطى رجلاً دراهم وقال له هذه الدراهم فرقها على الفقراء الأقربين للهالك فلان بن فلان، والرجل قد منعه بعض الموانع عن سيره إلى تلك البلد التي فيها أقربو فلان بن فلان مثل خوف أو غيره، ثم مضت الأيام والرجل قد ضيع الدراهم ثم أراد بعدما مضت عليه سنون كثيرة يؤدي تلك الدراهم إلى أهلها فتعذرت عليه معرفة الأقربين والرجل الذي أقبضه قد مات، فأراد الخلاص من ذلك، أيرجعها لورثة الهالك أم ماذا يفعل بها؟ إذا قال المقبض: هذه الدراهم أوصى بها فلان لأقربيه فإنها ترجع إلى ورثة الموصي إذا عدم الأقربون من أصلهم، وإن كان له أقربون غير أنهم جهلوا فإنها تنفذ في الفقراء. وإن لم يقل المقبض ذلك وإنما قال أنفق هذه الدراهم في أقربي فلان فإنها ترجع إلى ورثة المقبض. وإن كان التقبيض بمنزلة الوصية فمثل الصورة الأولى إن عدموا من أصلهم أو جهلوا، والله أعلم. 457 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG .M .h.H .«°UƒdG .«..J ..Y ¢VGôàY’G رجل اعترض وصية رجل من أقاربه ولم يكن فيها شهود وقد ربط إنفاذها على ثقات المسلمين ولم يكن هو من الثقات إلا أنه اعترضها على وجه الاحتساب فأنفذ ما أنفذ منها وبقيت في يده دراهم الحجة، والحجة في تلك الأيام ثمانون قرشاً في حال إنفاذ الوصية، وفي هذه الأيام بمائتين، أيسعه أن يرجع هذه الدراهم للورثة أو لورثة الورثة إن كان الورثة هالكين؟ لأن دراهم الحجة لم تكن هي باقية العين في يده وأنه قد أدخلها في جملة ماله وأراد منها الخلاص، ما يسعه في ذلك؟ هذا متعرض على مال الغير داخل فيما لا يعنيه فإذا أتم الثقات من المسلمين إنفاذه نجا من الضمان، وإن لم يتموه فعليه أن يسلم جميع ما أنفذ إلى الورثة، وكذلك الثمانون الباقية مرجعها إلى الورثة والوصية على حالها باقية في تركة الهالك، والله أعلم. ±ô©dG .°ùëH .°†aC’EH .«°UƒdG .«..J امرأة هلكت بعد أن أوصت بثلث مالها أن ينفذ عنها فيما هو أفضل لها من أنواع البر، ولم توص بشيء سوى ذلك، لا بكفارات لأقاربها ولا لصيام أبداً، فأين يوضع هذا الثلث؟ والموصية امرأة بدوية وعندهم في عرفهم أن حفر الآبار للورد أفضل؟ يؤخذ منه الثلثان للأقارب، أقارب المرأة، وينفذ الباقي في سقي الماء المعروف عندهم. والله أعلم. 458 .HGô..d ±ô°ü.J .°†aC’EH .«°UƒdG رجل أوصى أن ينفذ عنه بعد موته ثلث ماله وقد عين في وصيته أشياء من حج وصيام وكفارات وغير ذلك، ثم قال ما فضل عن وصيتي هذه ينفذ فيما هو أفضل لي، فأين يوضع الفضل؟ ينفذ في أقاربه فهو أفضل له. والله أعلم. .EàjC’G .Ee ô«..J »a ..°UC’G IEYGôe رجل هلك وترك أولاداً أيتاماً وترك لهم مواشي وخدّاماً يعملون في تلك المواشي ولا يخفى عليك ما يعتري مسعى البحر من الأخطار، فما الحيلة في هذه الأموال تباع أو تكرى أو تعمل لهم كما كان يعمل هالكهم ويكون ما ضاع منها سالماً من هي في يده؟ ينظر في هذا الصلاح للأيتام، فإن كان الصلاح في بقائهم على عملهم 6. وإن كان 5 4 3 فلا بأس ولا ضمان فيما تلف . 2 الصلاح في صرفهم صرفوا . ( * + , .( 1)، والله أعلم. .E°†eQ Iô£a .dEG .«°UƒdG .j..J مال أُوصي به لجماعة المسجد ليأكلوه في وقت الهاجرة رطباً أو تمراً هل يجوز لهم أن ينقلوه فطرة شهر رمضان وذلك بعدما مات مال . 1) سورة البقرة، الآية 220 ) 459 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG المسجد وبقي المسجد متعطلاً وكما تدري بأهل هذا الزمان أكثرهم يأتون لأجل ذلك؟ لا يجوز التبديل فما كان للهجور لا يؤكل للفطور، والله أعلم. IAGô.dEH .«°UƒdG .«..J .«.«c هل يجوز لمن في يده مال لقراءة القرآن أن يؤجر اثنين أو ثلاثة أو أربعة على ختمة واحدة؟ وهل يجوز للمستأجر أن يجعل صاحبه أو أصحاباً له جملة يساعدونه على إجارته القراءة أم لا؟ وهل تجوز القراءة في المسجد على الميت والقبر معروف الذي له القراءة أم لا؟ إذا كانوا كلهم يحسنون القراءة جاز أن يؤجرهم على ختمة واحدة. وأما المستأجر بنفسه فلا يستعين بغيره إلا إذا رضي المؤجر فإن رضي جاز. وأما القراءة في المسجد بوصية على القبر فلا إذا كان القبر معروفاً لأنه تبديل للوصية. والله أعلم. .«dƒ.ée â«e UQEbC’ .«°UƒdG .«..J رجل تركت عنده دراهم أوصى بها رجلاً لأقربيه الذين لم يرثوا من ماله شيئاً، وأقارب الموصي في غير البلد الذي هو فيها فتعذر عليه وصولها إلى ذلك البلد في الحال لبعض سبب المخاوف، فمضت الأيام فلما أن مضى من بعد إلى ذلك البلد تعذر عليه من يخبره بهم لعدم الأمناء، ومنهم قد مات، والرجل الذي قبضه هذه الدراهم 460 وصى الهالك ومات قبل مسير الرجل لإنفاذ هذه الدراهم عن محلها بالعرض ولم تبق بعينها، ما يكون حال هذه الدراهم عند هذا الرجل على هذه الصفة إذا أراد منها الخروج؟ إن أمكن الوصول إلى أقارب الهالك ولو بدلالة فاسق أو مشرك أنفذت فيهم تلك الدراهم على سبيل الوصية وذلك إن لم يسترب المخبر بل رجح في النفس صدقه. وإن استريب ولم يوجد دال لا يستراب وكان للهالك أقارب وإنما تعذرت معرفتهم فقط فإن الموصى به ينفذ في الفقراء للجهالة بأهله فيكون من الحقوق المجهولة أهلها وسواء كانت بعينها أو عوضها. وأما إذا لم يكن للهالك أقارب أصلاً فإن الوصية تبطل وترجع الدراهم إلى الوارث كانت بعينها أو عوضها. والله أعلم. .«°UƒdG .e ô«..dG »°UƒdG .NCG الوصية إذا كان بها شيء من الدراهم لفقراء المسلمين والوصي الذي كتبت عليه الوصية فقير وتلك الدراهم الموصى بها لم تنقله من الفقر إلى الغنى، أيجوز له أن يأخذها لنفسه وهو غير وارث؟ اختلف في الموصى إليه هل له أن يأخذ من الوصية فقيل يأخذ إذا استحق كما يأخذ غيره، وقيل لا لأن الإنفاذ مشروط وأخذه لنفسه ليس فيه إنفاذ، وأيضاً فهو نائب الموصي وليس للموصي أن يأخذ من وصية نفسه فكذلك نائبه لأنه بمنزلته. وإن ترخص فلا يأخذ الكل لأن الوصية لجماعة الفقراء وهو واحد منهم. والله أعلم. 461 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG .KQƒdG Egôq«Z ƒdh .«°Uƒ.d »°UƒdG .«..J الوصية إذا كانت بخط من يجوز خطه عند المسلمين ولفظها مستقيم على كل حال، ولا تخرج بأكثر من ثلث مال الموصى، فغيّر الورثة الوصية وقالوا لا نرضى بإنفاذها، كيف ترى هذا الوصي دخل في إنفاذها أو لم يدخل؟ وما يعجبك؟ يدعوهم إلى حكم الله، فإن حكم الحاكم بإنفاذها أنفذها على 1)، وإن حكم بإبطالها كان الوصي معذوراً، ).² ± ° . رغمهم وإن لم ينقادوا لذلك استعان عليهم بمن يرجو منه الإعانة، وإن تقطعت عليه الأسباب عذر بالعجز، والله أعلم. ?.«°Uh ô«..dG ..Y .gh ,E...M الوصية فرض عين من الكتاب فتلزم كل مكلف فقيراً كان أو غنياً أم وجوبها بالسنّة أم بإجماع الأمة؟ ¶ . ´ . : ثبتت بالكتاب والسنّة والإجماع. وذلك قوله تعالى (3).. . . A .. : 2) وقوله تعالى ).. ¹¸ W V . : إلى قوله: . ! " # $ % & '.( 4) وقوله تعالى .(5)._ ^ ] \ [ Z Y X . 1) سورة المؤمنون، الآية 70 ) . 2) سورة البقرة، الآية 180 ) . 3) سورة البقرة، الآية 181 ) . 4) سورة البقرة، الآية 182 ) . 5) سورة المائدة، الآية 106 ) 462 وأما السنّة فأحاديثها كثيرة منها حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وتنجيزها حال الحياة وكان ينهى عن الحيف بها ويقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته » .« مكتوبة عند رأسه وأما الإجماع فإن الأمة من موافق ومخالف أجمعوا على أن الوصية ثابتة شرعاً فما كان منها واجباً فواجب أو نفلاً فنفل. 1) وهذا ).¶ . ´ . : وأما الفقير فلا تلزمه وصية الأقربين لأن الله يقول لم يترك خيراً ويلزمه الإيصاء بالضمانات والتبعات. والله أعلم. ¥ƒ.M ¬«.Y ..Y .«°UƒdG ô«NCEJ من عليه حقوق للناس ولم تكن في دفاتر أو غيرها فمات ونيته الخلاص منها هل يصير هالكاً إن لم تف عنه الورثة؟ وإن وفت عنه الورثة من غير وصية منه أتسقط عنه الحقوق؟ إن قضى عنه الوارث أو غيره أجزأه، وإن لم يقض ولم يقصر في الوصية فالله أعلم بحاله وأرجو من الله أن يرضى عنه غرماؤه يوم القيامة. وإن قصر في الوصية كما إذا أظن الموت ورأى أسبابه ومع ذلك لم يوص فإنه هالك والعياذ بالله ولا ينفعه الأمل في التأخير إذا رأى أسباب الموت. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 180 ) 463 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG Q.©dG ™e ¥ƒ.ëdEH .«°UƒdG ô«NCEJ المديون المعدم إذا لم يجد سبيلاً للتخلص فمات ونيته الوفاء فما حكمه؟ صرّح لنا ذلك. إذا لم يقصر في أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان ولم يقصر في الوصية حال وجوبها فأرجو له النجاة والله رؤوف رحيم. çQE’G .Y kE°†jƒ©J ƒdh .«°UƒdG ..Y ¥G.°üdG .j..J رجل توفى وترك عليه صكوكاً بعضها فيه صداق الزوجات وبعضها وصية لبنيه عوضاً عما أعطى أخاهم وتركته لا تفي بالجميع، ما الأقدم من ذلك؟ الصداق أقدم من الوصية للأولاد، لأنه حق الغير فهو من أصل المال. والله أعلم. .j.L .dƒj .àM »°UƒdG ..°ùb ô«NCEJ ôKCG وصية الأقربين إذا لم تُقسم حتى وُلد منهم مولود هل يعطى من الوصية أم لا؟ فإن كان يعطى فهل ذلك مطلق أم لا إذا جاء لأقل من ستة أشهر بعد موت الموصي؟ في ذلك اختلاف، فمنهم من قال إذا وُلد المولود بعد موت الموصي قبل انقضاء ستة أشهر ولم تقسم الوصية فإن المولود يدخل في الوصية وإن وُلد بعد انقضاء ستة أشهر فليس له شيء، ومنهم من قال إن للمولود سهمه ولو وُلد بعد الموصي بسنين كثيرة ولم تقسم الوصية وهذا القول أعجب 464 ابن عبيدان. قال الإمام أفلح بن عبدالوهاب رحمهم الله المعمول به عندنا أن الوصية لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى إذا قسمت بحكم الحاكم أو الجماعة فلا يدخل المولود فيما قبل عنده ولو لم يقبض الأقربون سهامهم. وصفة الحاكم بذلك أن يأمروا بقسمها من مال الهالك فتقسم على ذلك وإن أمروا بقسمها ولم تقسم ثم وُلد المولود أعطي منها سهمه لأن الحكم بها لم ينفذ بعد، وأما إن قسمت بغير حكم الحاكم وإنما قسمها الوصي أو الوارث فإن ولد المولود قبل قبض السهام دخل فيها وإن ولد بعد ذلك فلا يدخل، وكذلك إن وُلد بعد قبض بعض الأقارب سهامهم فإنه لا يدخل. وهذا كله من معاني كلام أبي سعيد رحمه الله تعالى وهو مبني على القول بإدخال المولود بعد موت الموصي وقد قيل إذا قسمت الوصية قبل أن يولد فلا يدخل في الوصية ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر إذا كان ثَمّ أقارب موجودون، وإن عدمت الأقارب فجاءت به لأقل من ستة أشهر ثبتت الوصية له، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم تثبت الوصية لأنه وصية لمعدوم، والله أعلم. .«..àdG »a .««°UƒdG .Gôà°TG الشريكان في الوصية إذا اختلفا في الإنفاذ كأجرة الحج هذا يريد أجيراً بما فوق المائتين وذا بما دون ذلك والوصية موسعة، فأبى الثاني إلا بما دون المائتين والأول من الأجيرين أحسن حالاً من الثاني، 465 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG والشريكان كلاهما يعلمان ذلك، فأبى الشريك الثاني الأجير الثاني هل لهذا الشريك الأول رجوع عن تلك الوصية بعد أن دخل فيها إذا لم يقدر على شريكه أم ليس له رجوع بعد الدخول فيها ويسعه السكوت؟ ليس له رجوع ويلزمهما أن يتفقا على واحد يعلمان منه الصلاح، فإذا لم يوافق أحدهما خاصمه الآخر عند الحاكم ويلزمهما الانقياد لحكمه إن كان أهلاً لذلك. والله أعلم. »°Uƒ.dG §îH .«°UƒdG PE.fEG الوصي إذا وجد في بيت الموصي دراهم مكتوب فيها أن هذه لفلان بخط الموصي هل يسعه أن ينفذ ذلك فيمن كتب له أم لا إذا كان وصياً في قضاء الدين أم لا؟ وهل يسعه أن ينفذ ذلك في دين الموصي أم لا؟ وكذلك إن لم يكن له مال إلا بيوعات خيار هل له أن يفادي بها لإنفاذ الوصية أم يمسك عن الإنفاذ حتى يتبين المبيع أنه للمشتري أو للبائع؟ وهل له أن يحل ذلك البيع أم لا؟ يخرج في المكتوب عليه بخط الموصي قول إن جواز الإنفاذ على وقف الكتابة والمنع من ذلك. أما الإجازة فعلى قول من جعل خط الإنسان كإقراره. وأما المنع فعلى قول من فرق بين الخط واللفظ. وأحب في هذا الموضع أن يعمل بالقول الأول حكماً بالأمارة وهي معتبرة في كثير من مواطن الشرع وهذا إذا لم يخاصمه الوارث فإن خاصمه فعلى 466 ما يرى الحاكم الذي يترافعان إليه، وهذا الجواز يصح للوصي كان وصياً في قضاء الديون أم لا، لأن ذلك ليس بدين وإنما هو إقرار بنفس الشيء. وأما بيع الخيار فله أن يحيله لإنفاذ الوصية وأما نقض الخيار فليس له وذلك لأن حالة البيع والنقض ليس ببيع وللوصي أن يبيع للوصية وله أن يأخذ الوارث بنقض الخيار إن لم يجد غير ذلك. والله أعلم. ¬.à©H ..©dG ».dEe .MCG .«°Uh رجلان اشتركا في عبد وأوصى واحد منهما له بالعتق ثم مات أحدهما قبل صاحبه هل يمضي العتق، فإن كان العتق ماضياً فهل على العبد أن يستسعي في النصف الباقي لسيده الحي لأن السيد له الرجوع في الوصية أم ذلك من رأس مال الشريك الميت أم يمضي العتق ويذهب العبد ولا تباعة لأن كل واحد من الشريكين تعرض لعتق العبد أم كيف الحكم؟ اختلف في العبد الموصَى بعتقه فقيل ينعتق بنفس موت الموصي لأن الموجب لعتقه ثبوت الوصية وقد ثبتت وقيل لا ينعتق حتى يعتقد الوصي أو القائم بالوصية من أمر الحاكم أو من كان بمعنى ذلك، إذ لا بد للوصية من إنفاذ وإنفاذ هذه الوصية التلفظ بالعتق لقصد إنفاذها بعبارة تدل على ذلك فعلى القول الأول فالعبد حر بموت أحد الشريكين. وأما نصيب الحي منهما فإن كانا قد اتفقا على الوصية بعتقه وأذن كل واحد منهما للآخر بذلك فلا غرم له وإن لم يأذن كل منهما للآخر وإنما أوصى هذا من جهته وهذا من جهته فإن الحي منهما مخير فإن شاء أخذ 467 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG غرم نصيبه من مال الهالك فللوارث أن يستسعي العبد في ذلك القدر وذلك على بعض معاني ما يوجد من معاني قولهم وأما على القول بأنه لا ينعتق حتى يعتق فلا أعرف ما يتفرع عليه من هذه المسألة مع أنهم قالوا إن الوصي أو الوارث يجبر على عتقه إنفاذاً للوصية ولئن قيل إنه يتفرع عليه ما يتفرع على القول الأول فغير بعيد لأن غرم نصيب الشريك من لوازم الوصية ولا يمكن إنفاذها إلا بذلك مع أن إنفاذها واجب. والله أعلم. .«°UƒdG »a .«©°†dGh .eQC’Gh .«.°ù.dGh ô«..dG ..©e الفقير والمسكين والأرمل والضعيف هل بين الجميع فرق أم لا؟ ومن أوصى لأرامل بني فلان فهل يشمل الإناث أم لا؟ أما الفقير والمسكين فقد اختلف فيهما. فقال قوم الفقير أحسن حالاً من المسكين لأنه يقال فقير مسكين ولا عكس بالتأكيد إنما يكون بالأقوى ومنه .(1).¯ ® ¬ « . : قوله تعالى d c. : وقال قوم: المسكين أحسن حالاً من الفقير لقوله تعالى 2) فقد سماهم مساكين ولهم سفينة. ). i h g f e وقال قوم هما اسمان دالان على معنى واحد. ثم اختلف القائلون بالفرق بينهما فمنهم من قال الفقير الذي له بلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له. وقيل الفقير من يسأل والمسكين من . 1) سورة البلد، الآية 16 ) . 2) سورة الكهف، الآية 79 ) 468 لا يسأل، وقيل الفقير الزمن المحتاج والمسكين الصحيح المحتاج وهذا كله من باب اللغة. وأما الضعيف ففي أصل اللغة من ضعف جسمه أو رأيه وهو في عرفنا من ضعف حاله حتى صار شديد الحاجة. وأما الأرملة فهو الفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل أو امرأة وفي شرح القاموس حكى ابن برّي عن ابن قتيبة قال إذا قال الرجل هذا المال لأرامل بني فلان فهو للرجال والنساء لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء. قال وقال ابن الأنباري يدفع للنساء دون الرجال لأن الغالب على الأرامل أنهن للنساء وإن كانوا يقولون رجل أرمل. كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث وإن كانوا يقولون رجلة. ا.ه. والله أعلم. .«°UƒdG PE.fEG UƒLh الوصية إذا كانت غير ثابتة بالشرع وأثبتها الوارث على نفسه، أو لم يثبتها وتركها الوصي لقلة ثبوتها شرعاً، أله ذلك أم عليه أن يقوم بإنفاذها؟ وهل تبطل الوصية بضعف الكتابة من الكاتب لقلة علم بإسقاط بعض الحروف وبتقديم وتأخير واختلاف معاني الكلام؟ ونحن لم يكن في أرضنا هذه من يقيم الكلام والكتابة هل لأحد من هؤلاء الغير من الوصية على هذه الصفة وهم أعني الوارث والوصي؟ إذا أتمها الوارث فليس للوصي تركها بل عليه أن يقوم بإنفاذها. والله أعلم. 469 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG E.d .KQƒdG ¢†©H ô««¨Jh .«°UƒdG .«..J .«.«c الوصي إذا جعله الموصي جائز الفعل والأمر في إنفاذ وصيته والوصية بخط من يجوز خطه في البلد، أيجوز للوصي أن يبيع ما شاء من أصول وغيرها إن لم يجد دراهم نقداً لإنفاذ الوصية رضي الورثة بذلك أو كرهوا؟ وهل عليه أن يناظرهم بمشاورة في البيع ولا يقطع إلا برأيهم وإن كان فيهم أيتام أم ليس عليه ذلك وبفعله كفاية كان الوصي ثقة أو لم يعرف حاله؟ وإذا أبطل الورثة الوصية بتغيير منهم ولم يرضوا بذلك وخاصموه أيسعه الوقوف عن إنفاذها قبل الدخول فيها؟ إذا ثبتت الوصية سأل الوارثين وخيَّرهم بين أن يخلوا بينه وبين المال أو يعاوضوا دونه بنقد لإنفاذ الوصية فأيهما اختاروا فعله فعل، وإن أبوا قصد المال وباع العروض أولاً فإن لم يكتف تناول الأصول ويبدأ بالأقل ضرراً على الوارث حتى تكمل الوصية أو يذهب الثلث فحينئذٍ يقف عن البيع إذ ليس للهالك إلا الثلث. وهذا إذا حكم بثبوت الوصية سواء كان في الوارث يتيم أو لم يكن وسواء ظهرت ثقة الولي أو لم تظهر. وإن خاصموه وسعوا في إبطالها فليس له أن يتأخر عنها ما لم يخش فتنة أو يحكم ببطلانها لأنه قد تكفل للهالك في وصيته وعليه الاجتهاد فإن لم يجتهد كان مقصراً في أداء ما عليه. والله أعلم. 470 ¬H .fƒ.j.dG hCG ¬«.Y E.H .«°UƒdG .HEàc من صارت عليه حقوق للعباد ودخل في تسليمها شيئاً فشيئاً على الترتيب يلزم عليه كتابة الباقي بوصية ثانية أم تجزئه الدينونة مع ابتداء هذا التسليم بغير وصية؟ وإذا مات على نية أيكون من الهالكين؟ ليست الكتابة فرضاً وإنما شرعت لضبط الحقوق والشهادات وفي ذلك إرشاد إلى الأصلح. والدينونة كافية، والوصية تلزم عند خوف الموت وإن مات قبل الوصية وهو يدين بالوصية رجونا له السلامة من الله تعالى. والله أعلم. O.ëe âbƒH .«°UƒdG §HQ من أوصى من ماله بعد موته بجراب تمر ليأكله من شاء الله من الناس الراجعين من دفنه بعد رجوعهم، على سنّة بلده، وكان الوصي غير حاضر عند موت الموصي، أيلزمه إنفاذه إليهم ولو بعد حين أم تسقط بمضي وقت الرجوع؟ بيّن لنا ذلك. إذا كانت سنّة البلد أكله بعد الرجوع حالاً فإن الوصية تفوت بفوت الوقت المحدد ويرجع إلى الورثة، وإن كانت السنّة لم تحدد وقتاً معيناً فإنه يطعمهم، والله أعلم. .ô«¨d ..Y .«.©J .e .«°UƒdG .j..J من أوصى بمال يعلّم به القرآن العظيم هل يصح أن يحوّل في تعليم النحو، وقرب المكان الذي به هذا الوصي شيء لمدرسة يعلّم فيها القرآن هل جائز لهذا الوصي أن يجوز لهذه المدرسة التي أوصى بها هذا المالك لتعليم القرآن لتعليم النحو؟ 471 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG . A .. : لا يجوز ذلك لأنه تبديل للوصية، والله تعالى أعلم يقول 1). والله أعلم. ).E E E C . . . E..H .Wƒ..dG .«°UƒdG .««°UƒdG .MCG .«..J الموصي إذا أوصى إلى رجلين أحدهما غائب مسير قدر خمسة أيام والوصية غير ثابتة في شريعة المسلمين والورثة بُلّغ، وطالبهم الحاضر في إتمامها فأتموها وأمروه بإنفاذها من مال الهالك، أيجوز له إنفاذها بغير حضرة الوصي الغائب مخافة التمادي وحوادث الدهر أم لا؟ يجوز له أن ينفذ النصف ويترك النصف؟ وإن قلت النصف من أين يبتدئ من أولها إلى قدر نصفها من كل صنف جزء أم حيث أراد وترك ما شاء أم لا؟ إذا خاف التوانى والتهاون في أمر الوصية فلينفذ الجميع عن رأى الورثة ولا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم. çQGƒ.d .«°Uh .HEàc .e .HƒàdG الكاتب إن أمره أحد يكتب بعض ماله وصية لوارثه هل يجوز للكاتب يكتب أم لا؟ وإن كان لا يجوز له وقد كتب ما يفعل؟ لا يجوز ذلك وإن فعل فعليه التوبة، والله أعلم، ومن توبته تمزيق الورقة إن أمكن، وإن لم يكن فإن الله غفور رحيم والورقة لا تثبت شرعاً. . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 472 .dE°SôdG .hO çQGƒdG .PEG .hO .«°UƒdG .«..J رجل صحب رجلاً في طريق البحر فمرض فقال لصاحبه هذا قشاري من دراهم وثياب وسلاح وبعض منه أرسل عندي أمانة لأحد من الناس وفيه لهم خطوط، ومات ذلك الرجل. قال صاحبه فحفظت قشاره وفتشت الخطوط فبعضها لم يوجد فيها شيء وبعض فيها شيء من الثياب وأصلك يا فلان بيد فلان يعني الهالك، أيسع هذا الأمين أن يقبض من كتب له في خطه كذا وكذا أم مرجعها للوارث حتى تصح بيّنة غير هذه الخطوط؟ وهل يبرأ هذا الأمين إن قبض المكتوب له في هذه الخطوط على سبيل الاطمئنان أم لا؟ إذا أوصى عليه أن يقبض كل واحد ما كتب له في خطه جاز له أن يقبض ذلك من دون علم الوارث، وأما إذا لم يوص عليه بذلك وإنما قال له ما ذكرتَ في السؤال فليس له أن يدفع لأحد شيئاً بل يدفعه إلى الوارث في حضرة شاهدي عدل ويخبرهما بما قال مورثهم، والله أعلم. ..°ùe .c .e ..°ùM .«°UƒdG .«..J قد أوصى هذا الهالك عليّ ولم يخبرني ولا شعرت بها إلا بعد موته وهي واصلة إليك ما أدري ما يلزمني منها وقد ترك وارثاً يتيماً لا غيره، وهل هي ثابتة أم لا؟ وما الأصلح لليتيم فيما تركه والده من دراهم قليلة وخنجر وبعض المصاحف وثلاثة مصالٍ للصلاة ولهذا اليتيم له ويختارها الولد أيجوز أن تعطى لعوله جميع ما يحتاج إليه أم لا؟ 473 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG لا يلزمك في الوصية شيء إلا ما يلزم غيرك من أهل بلدك، وعلى الثقات أن يقوموا بها إن صحت ولا أعرف صحتها أو بطلانها للجهل بالشهود، فينبغي أن يسأل عنها من يعرف الشهود وبيع المصال والمصاحف من مصالح اليتيم إلا إذا كان يحتاج إلى واحد منها ترك له، وكذلك كونه تركه مع أمه من صلاحه إن لم يكن غيرها أصلح ويجري له نفقة على نظر الحاكم إن طلبت أمه ذلك، وإن اتفقوا عليه من غير حاكم وسعهم والأول أقطع للخصومة، والله أعلم. â©.eo .EG .E°†eQ Iô£.H .«°UƒdG وصية أسست وزان تمر في أموال متفرقة كل ما فيه كذا وكذا منًّا ويستخرجها رجل تراضى به أهل البلد ويحضرها في مكان معلوم ليفطر منها صوام شهر رمضان من شاء من العباد وصية قديمة وجدناها من آبائنا عن آبائهم وأراد من يمنع ذلك الوزان من أهل الأموال ألنا أن نجاهد في أخذها أم هي غير ثابتة؟ ومن أباح لنا ذلك ألنا أن نأخذه منه أم لا؟ لا يحل منعها بعد ثبوتها خلفاً بعد سلف وقد وقعت قسمة الأموال على اشتراطها، فهي حق في ذلك المال أثبته مالك بعد مالك، وأرى أن منعه ظلم فيؤخذ من المال الذي تثبت فيه سواء صار لبالغ أو يتيم وهذا في الوصية القديمة. وأما المستأنفة فيما أقبل فلا يعجبني الإيصاء بمثل ذلك لما فيه من الضرر بالوارث، والله أعلم. 474 ´ô.àdEH hCG .ƒj.dEH .«°UƒdG رجل أوصى بوصية والوصية استغرقت كثيراً من المال ولم يبق للورثة إلا قليل وزادت عن ثلث المال أيعجبك إتمامها أم إبطالها؟ أم ينفذ الثلث ويعطى كل ذي حق حقه على تقويم العدل؟ أفتنا. إذا كانت الوصية من ضمانات وحقوق فهي في أصل المال وليس للوارث إلا الفاضل، وإن كانت تبرعاً ثبتت في الثلث خاصة ولا تبطل بل تحاصص بين تلك الأشياء، وقيل يقدم الألزم فالألزم، والله أعلم. .Y.H ƒg E.H .«°UƒdG ..dEîe من أوصى بطعام وإدام وحلاء يأكله من يحضر من الناس أيام العزاء، وفي الزمن الأول عند تاريخ الوصية أهل بلده يفعلون هكذا، ثم آل نظرهم إلى تركه لصالح رأوها وبالعكس في فعله، فأراد الوصي أن يفعل هذا فقالت الجماعة لا نحضر على إحياء بدعة أماتها أهل البلد بل لا نحضر لطعامك، وقد فعل هكذا من فعل فترك الطعام في الأواني سخطاً منهم هل له التأخير لأجل هذا أم لا؟ أرأيت إن أخر على هذه الصورة؟ نِعْمَ ما رآه أهل البلد من ترك هذه البدعة الحادثة بعد عصر الأوائل، ولا أرى لأحد أن يجيبها لهم، ومن أحياها فهو بمنزلة من سنّها في أول الأمر، وعلى الوصي أن يترك ذلك والوصية به باطلة، والله أعلم. çQGƒdG .Y AEédE.d .«°UƒdG .Y ´ƒLôdG من أوصى ببيته الذي يسكنه لرجل بعد موته من ضمان لزمه منه وأراد 475 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG الرجوع عن الوصية وقال ليس له عليّ ضمان وإنما أردت بذلك إلجاءه عن الوارث أله الرجوع إذا كانت الوصية من ضمان ويقبل قوله إن ألجأ عن الوارث أم لا؟ أما عن البيت فله الرجوع، وأما عن نفس الضمان فإن خاصمه الذي أقر له بذلك ألزمه أن يدفع له مثل قيمة البيت وإن لم يخاصمه فلا يلزمه شيء إن كان صادقاً في نفسه وعليه التوبة من اللجاء، والله أعلم. »°Uƒ.dG .ƒe ..b ¬d .°Uƒ.dG .ƒe أوصى هذا الهالك لأخته بشيء من الدراهم وقد ماتت قبله، أتكون الدراهم لورثتها أم يبطل حقها ولا يبقى لورثتها شيء؟ إذا كانت الوصية من حق عليه لها فذلك الحق لا يموت بموتها بل يكون لورثتها من بعدها، وإن كانت الوصية نفلاً فلا تكون لوارثيها بل تبطل بموتها إن ماتت قبل الموصي، والله أعلم. ..J .d .EG èë.d E.H .°Uƒ.dG .gGQ.dG رجل قبض من ورثة هالك دراهم لحجة أوصى بها هذا الهالك، ثم في تلك السنة لم يحج بها، ثم زاد ثمن الحجة وبقيت تلك الدراهم في يديه والذي قبضه الدراهم قد مات ما يكون حال تلك الدراهم إذا لم تكف للحجة؟ قلت وكذلك إن غير هذه الدراهم عن حالها يقبضها ورثة الهالك أم كيف يفعل بها؟ 476 إذا أخذها على أن يحج عن الهالك فعليه أن يحج غلت الأجرة أم رخصت فإن الوارث لم يدفعها إليه ليأكلها ولا ليتاجر فيها وإنما دفعها لشيء عرفاه فيما بينهما وتراضيا به فعليه القيام به، هذه عقوبة توانيه وتماديه بإتمام عمله. وإن كان إنما أخذها أمانة عنده يطلب بها أجيراً أو تركوها معه حتى يرجعوا إليه فهذا أمين وليس عليه إلا أداء أمانته إلى من آمنه، فإن مات دفعها إلى الوارث بعد أن يخبره أنها جعلت لكذا ولا أرى عليه شيئاً فوق ذلك، وإن كان للهالك الأول وصي جاز دفعها إليه بعد موت من قبضه لأنها من جملة الوصية، والله أعلم. ¬KQEG ..°S .GR GPEG çQGƒd .«°UƒdG رجل أوصى لزوجته فلانة بنت فلان بنخلته الفلانية وحدها بجميع حقوقها ولم ينسب المرأة، ثم طلقها ثم مات بعد عشر سنين والمرأة غير زوجته فأتت بالوصية وتاريخها قبل طلاقه المرأة أيثبت لها شيء أم لا؟ بنيت هذه الوصية على فساد، لأنه أوصى حين أوصى لزوجته وهي من جملة الوراث يومئذ فالفساد بها أولى، والله أعلم. kE.M ¬d .CG iƒY.H çQGƒ.d .«°UƒdG ما يوجد في الأثر في الموروث إذا أوصى لوارثه بقطعة مال بحق عليه له وميراثه إن رضي الموصى له بذلك عن حقه وميراثه بعد موت الموصي فذلك له، وإن تخير ثبت له النصف بحقه وله سهم 477 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG في الميراث من النصف الباقي وغيره، وكذلك إن لم يتم الورثة ما وجه هذا؟ إن قوله عن حقه وميراثه دال على شيئين: أحدهما: إن الوصية عن ضمان لزمه لموروثه وهو حقه، والثاني: عن ميراثه الذي سيستحقه هذا وجهه وأقول الوصية بذلك باطلة، والله أعلم. ¥ô¨à°ùe ¬fCG iƒY.H ¬dEe ..H .«°UƒdG عمن أوصى بوصايا لازمة التنفيذ وغير لازمة عنه من ماله وأوقف أوقافاً منه تقرباً، وقال إن ورثته لهم من ميراثه المال الفلاني وبقية ماله تنفذ عنه وصاياه وما يبقى ويفضل عن ذلك فينفذ لفقراء المسلمين، ولما بحث قال إن ذلك المال في حكم المستغرق أو قال إنه مستغرق، فما ترى في حكم ذلك المال الذي يخلفه؟ وما الأولى أن يفعل فيه؟ في قوله مستغرق إجمال وإن فهم السامع المعنى المراد وهو أن لا ملك له فيه بل المال لبيت المال أو للفقراء أو من مظالم لا يمكن توزيعها بين أربابها فله أن يعامله بحكم المستغرق ما لم يخاصمه الوارث، فإن خاصمه كان السامع محجوجاً وخصوصاً إن كتب عليه في ذلك ما يخالف ما ادعاه من الإقرار بالاستغراق فتصير حال الكتابة هادمة لشهادته عليه بالإقرار، وأيضاً فهو مدع على الوارث بأن هالكه أقر بذلك خصوصاً إذا انتصب له وصياً، وعلى كل حال فحكم الظاهر أن المال للوارث وعلى من اطلع فيه بشيء يخالف ذلك الإمساك كان الدخول فيه بشيء ويجعل نفسه شاهداً لا وصياً ولا مخاصماً، والله أعلم. 478 kEfE.e .«©.dG ..°ûJ .«HôbC.d .«°UƒdG وصية الأقربين إذا كان الأقربون كذا وكذا بلداً والأقرب منهم ببلد الهالك بقدر أربع درجات، والوصية تبلغ إلى جميعهم وأراد الوصي أن يعطيها من حضر في بلد الهالك، أيجوز له ذلك أم عليه أن يقسمها على عامة تلك الفقراء كانوا قليلاً أو كثيراً؟ إذا كانت الوصية واسعة فليس له أن يخص بها أحداً دون أحد، لأن الكل أقارب ولا عبرة ببعد الدار إلا إذا قطع بينهم بحر فقيل لا يعطى من وراء البحر، وقيل يعطى، والله أعلم. .EàjCG E.«a »àdG .«°UƒdG .«..J رجل هلك وكاتب حجة ومخلف أولاداً أحراراً وأيتاماً وأراد الوصي إنفاذ الحجة وتمم الوارثون الوصية الأيتام والأحرار أيؤخذ كلام الأيتام وهم راضون بإخراج الحجة أيخرج الوصي هذه الحجة أم يؤخرها إلى بلوغ الأيتام أم كيف يفعل؟ إذا صحت الوصية ثبتت على البالغ واليتيم وعلى الوصي إنفاذها رضوا أو كرهوا، وإن لم تثبت شرعاً فليس له إنفاذها إلا برضا من جميع الوارثين بعد بلوغ الأيتام، وإن تحملها البالغون أنفذها من مالهم، والله أعلم. ¬°ù..H .GOCG .EG â«.dG .Y èëdEH »°UƒdG هل للوصي أن يحج عن الميت بنفسه أم يحج بها غيره؟ أفتنا. يحج بها غيره وهو قول الأكثر وأظن أن فيها ترخيصاً إذا أجاز الوارث ذلك، والله أعلم. 479 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ¬KhQƒe .GQE.c .e ô«..dG çQGƒdG .NCG الوارث أيجوز له أن يأخذ من كفارات هالكه إذا كان فقيراً لأجل فقره كان غنياً أو فقيراً؟ « لا وصية لوارث » أم يكون الحديث عموم في أخذ الوارث من كفارة موروثه إذا كان فقيراً خلاف، قيل ليس له الأخذ وقيل له أن يأخذ كغيره لأن ،« لا وصية لوارث » تمسكاً بظاهر الحديث الوصية لم يقصد بها الوارث وإنما قصد بها جملة الفقراء، والممنوع القصد إليه بذلك خصوصاً، والله أعلم. IôLCEH »°Uƒ.dG .Y »°UƒdG .E«°U الوصي إن أوصى الهالك بصيام شيء من أشهر أيجوز له أن يصوم بنفسه على ما جرت به العادة من الأجرة أو أجر غيره ويأخذ مثل هذا المؤتجر من الأجرة؟ أم لا يجوز له ذلك؟ هناك مسألتان. إحداهما: أن يوصي بأن يؤتجر من يصوم عنه ففي هذه الصورة ليس للوصي أن يصوم عنه لأنه يحتاج إلى مؤجر ولا يصح يؤجر. والثانية: أن يوصي بأن يصام عنه أو يوصي لمن صام عنه كذا وكذا ففي هذه الصورة يصح للوصي أن يصوم عنه ويأخذ ما عين للصائم والله أعلم. E..°U AE.H ™e .«°UƒdG .Y ´ƒLôdG وهذه المرأة في حياتها رحمها الله كتبت وصية على أخيها عدي بن سعيد، وكتبت فيها حجة ولما رآها عدي قال لها لا تكتبي حجة لأنها لا تلزمك لأن مالها غلته قليلة لا يكفيها لمؤونتها فضلاً عن الحجة، 480 وقالت لأخيها عدي امح الحجة من الوصية فتساهل عدي ولم يمحها، فمات عدي وماتت هي وكذلك الشهود في الوصية والوصية بخط راشد بن عزيز، والآن بقيت الوصية في يد أحد من المسلمين أيسع الذي في يده الوصية أن يسكت عن الورثة؟ وكذلك الورثة أيسعهم أن يتركوا الحجة ولم يحضر أمارتها لمحو الحجة إلا نساءٌ وفيهن امرأتان صالحتان واطمأنت النفوس إلى قولهما؟ وإذا لزمت الحجة أتلزم من رأس المال أم من الثلث؟ وما الذي يعجبك تراه في ثبوت الوصية بالخطوط إذا كان الشهود قد ماتوا وعرفت خطوطهم؟ عرفنا ذلك والداعي إلى السؤال قلة المال والله أعلم إذا بيع الأصل هل يكفي للحجة أو يزيد أو ينقص؟ وأما باقي الوصية والله أعلم قد اتفق الورثة على إنفاذها من غير سؤال، وبالجملة فالرخصة مطلوبة في ترك الحجة لما في ذلك من المشقة الحاصلة في قلة المال؟ تفضل بالجواب هديت الصواب. تثبت عندي الوصية بالكتابة ولو مات كاتبها إذا كانت بالخطوط المعروفة وشهود ثقات ولو مات الشهود وبقيت الخطوط، ويجوز الرجوع عن شيء من الوصايا، فإن ثبت عند الوارث أنها رجعت عن الحجة جاز تركها ولو لم تمح من الكتابة والأمر بمحوها من دلائل الرجوع. وقول النساء المذكورات يكفي لبيان الرجوع بل يكفي قول واحدة من الصالحات لأن خبرها مقبول في ثبوت الأحكام الشرعية فكيف في الرجوع عن الوصية وليس المقام مقام إشهاد وإنما هو مقام إخبار وخبر العدل مقبول كان ذكراً أو أنثى، والله أعلم. 481 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG kEfE.e »°Uƒ.dG •ô°T .G.àdG من أوصى بأن يؤتجر له بعد موته من يقرأ القرآن العظيم على قبره وأوقف نخلاً لذلك فهل في القراءة على قبره من بأس؟ وإن قرأ في مسجد من المساجد ناوياً لذلك الموصي أيجزئه؟ وهل بين القبر والمسجد في الجواز خلاف أم لا؟ فإن يك فما الذي تختاره وتأمر به؟ أفتنا مأجوراً. آثار المتأخرين تدل صريحاً على التزام الشرط الذي شرطه الموصي. وذكر شيخنا المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله عليه كراهة ذلك وكان يرى الشرط غير لازم وكأنه يرى أن زيارة القبور بالتسليم والدعاء هي السنّة في ذلك، والمساجد هي موضع العبادة من ذكر وقراءة وإذا سقط U . U . × . . O. الشرط رجعت الوصية إلى الجامع 1)، والله أعلم. ).U E.f.£H .E.àMEH Iô.Y ’h .«°UƒdG PE.fEG من أوصى بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت، ثم مات الموصي فهل ترى على الوصي أو الورثة إنفاذ تلك الحجة الموصى بها أم لا؟ على الوصيّ أو الورثة إنفاذ تلك الوصية إذا ثبتت شرعاً، وليس حجة عن نفسه مبطلاً لها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نقلًا أو احتياطاً. والله أعلم فلينظر فيه، والله أعلم. . 1) سورة النور، الآية 36 ) 482 ¬JE«M »a hCG »°Uƒ.dG .ƒe .©H .«°UƒdG ô««¨J امرأة أوصت بوصايا وأعطت من مالها أشياء عطية بعد موتها وبعض العطية في حياتها لكن بعضها لم يحرزه المعطى وبعضها أحرزها ثم ماتت، وغيَّرت الورثة كل وصية أوصت بها وكل عطية أعطتها، وكانوا في حياتها غير راضين بعطاياها وينكرون عليها ذلك، هل تثبت هذه الوصايا وهذه العطايا أم لا؟ إن ما أعطته في حياتها من مالها فأحرزه المعطى في حياتها فهو له إجماعاً إن كان ذلك في صحة بدنها وصحة عقلها، وإن كان في مرض بدنها مع صحة عقلها ففيه اختلاف، وإن كان مع تغير عقلها بجنون أو نحوه فعطيتها مردودة إجماعاً، وإن أعطت في حياتها وصحة عقلها ثم لم يحرزه المعطى حتى ماتت فالمال للورثة كله ولا ينفعه إحرازه بعد موتها وإن كان إنما أعطته ذلك بعد موتها فهذه العطية لا تثبت لأن المال بعد الموت للورثة لا لها. وأما ما أوصت به بعد موتها مما لم يتعد ثلث مالها فإن كانت الوصية جائزة شرعاً فهي ثابتة قطعاً ولا يغيرها تغيير الورثة بعد موتها ولا إنكارهم لها في حياتها كما لا يغير ذلك ما أعطته في حياتها وأحرز منها، والله أعلم. »°Uƒ.dG ..Y ¬à..f .E.°†d çQGƒd .«°UƒdG رجلان لهما عمة أب فعالها أحدهما من ماله ثم إنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضماناً عمَّا لزمها وهو يرثها هل تثبت هذه الوصية أم لا؟ نعم تثبت، لأن الضمان في رأس المال متقدم على حق الوارث سواء كان لا » ذلك الضمان لوارث أم لغير وارث إذ لا فرق بينهما في ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم 483 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على جهة التبرع والتطوع « وصية لوارث لا على جهة الضمانات فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق، والله أعلم. .jO .E.°†H çQGƒ.d .«°UƒdG رجلان لهما عمة أب فعالها من ماله ثم إنها أوصت له بشيء من مالها عوضاً عن قيامه بها وهو وارثها: هل تثبت هذه الوصية أم لا؟ نعم تثبت الوصية عندي على هذه الصفة لأن لها أن تكافئ من أحسن إليها من مالها، فهي عندي شبيهة بالوصية من الضمان لها نظائر كثيرة، والله أعلم. .«°Uh .dEG .ƒëJ .£H .EG çQGƒH QGôbE’G رجل له زوجة ولم يكن عنده وارث غيرها وقال بحضرة ثقات: يرثني فلان بن فلان هل يكون هذا القول حجة في الإرث بعد موته؟ إن قول هذا الرجل ينزل منزلة الوصية لما كان بعيداً في مثل هذا الموضع وذلك أن الزوجة ليس لها إلا قدر محدود بنص الكتاب وهو الربع عند عدم الولد والثمن عند وجوده وأنه لا يرد إليها ما دام يوجد وارث من غيرها، فيؤخذ من هذا أن للميت أن يجعل ما فضل عن نصيبها حيث شاء، فقوله فلان يرثني يستلزم قوله أن الباقي من تركته يكون لهذا المذكور فحيث بطل قوله أن يكون حجة في إثبات الميراث فلا أقل أن يكون في حكم الوصية، ولا أعرف قائلاً بذلك ووددت أني قد عرفت له قائلاً حتى أتابعه في ذلك، وأما الآن فحالي يضعف عن إثباته ابتداءً وأسأل الله الحفظ من الزلل والتوفيق لصالح القول والعمل. والله أعلم. 484 i.°ûdEH .«°UƒdG .e OGô.dG ما الشذى الذي ورد به قول أهل العلم في الأثر قالوا فيمن أوصى للسبيل أو للفقير أو للشذى. بيّن لنا ما هو؟ الشذى خشيبات صغار بمنزلة المواشي في زماننا جعلت لمطاردة الكفار فهي آلة للجهاد، وأول من استعملها الإمام غسان بن عبدالله الخروصي خليفة الوارث بن كعب رضي الله عنهما، وسبب ذلك أن كفار الهند غزوا عُمان في البوارج وهي خشبات صغار أيضاً فأعد لهم غسان هذه الشذى فخشب الكفار يقال له بوارج وخشب المسلمين يقال له شذى، وعظمت المطاردة حتى أعدت من الفريقين المراكب وكان الإمام الصلت رحمه الله قد أعدّ للكفار مائة مركب ومركباً ثم ظهر الإسلام وقويت الشوكة ودخلت الهند في الطاعة وبلغت الدعوة (منصورة) وهي مدينة عظيمة من أرض السند تحتوي على ثلاثمائة ألف قرية ولا زال الأمر في ظهور حتى قضى الله في أهل عمان أمره فرجعوا القهقرى، والله المستعان. والعلم عند الله تعالى والسلام. .KQƒdG .«.H .e ¬H ±ôà©.dG ô«Z .«°UƒdG (çQGƒdG) »q °UƒdG .«..J إذا أوصى أحد بوصية وكان وصيّه بعضاً من ورثته ولم يشهد أحداً بها غير وصيّه هذا، فلما أن مات الموصي أخبر الموصَى شركاءه بوصية هالكهم فلم يجيبوه بشيء قسموا مالهم ولم يسلم أحد للوصية المذكورة شيئاً، وفي يد الموصى مال للهالك قدر الوصية وليس لشركائه به علم، هل له أن ينفذ الوصية بدون أمر شركائه به أو لا إلا بأمرهم؟ أرأيت لو فعل ذلك ثم استعملوا بالمال فادعوه به أله أن يجحد به ويحلف لهم بذلك أم لا؟ 485 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG هذا الموصى نفسه ضيع وصيته حيث ترك الإشهاد عليها، وهذا الوصي الوارث يلزمه أن يخرج من نصيبه نصيب الوصية لأن علمه بالوصية حجة عليه، وليس له أن ينفذ شيئاً من نصيب شركائه إلا بإذنهم وإن علموا في ذلك كعلمه لزمهم الإنفاذ وكان علمهم حجة عليهم، وللوصي أن يحلّفهم أنهم لم يعلموا بذلك، والله أعلم. .d.H ¬d .°Un ƒ.dG ..Yh .E.°†H .«°UƒdG من أوصى بكذا كذا قرشاً لفلان من ضمان فعلم الموصَى له بذلك فأراد ممن عليه الضمان حقه الموصى له فلم يرض الموصي. هل لصاحب الضمان أخذ حقه أم ليس له ذلك؟ قيل له أن يطالبه فيما أقر له به ويحكم له بذلك وقيل ليس له لأنه إقرار مقيد بالوصية والنظر في ذلك إلى الحاكم. فأي القولين حكم به لزم الخصمين الامتثال، والله أعلم. è..d .gGQ.H .«°UƒdG .«..J .«.«c من أوصى عليه بدراهم لفلج ويريد الوصيّ إنفاذ هذه الوصاية ما ترى الأصلح له في إنفاذها في قرح هذا الفلج أم في حمل الرجيع إذا كان فيه كبس؟ ما ترى الأولى والأصلح له؟ وما الأصلح للمنفذ إنفاذها في قرحه أم في حمل رجيعه؟ تفضل بالبيان. الأولى والأصلح إنفاذها في حمل الرجيع بل قيل إنها لا تنفذ في القرح، والله أعلم. 486 E..«dE.J ´E.JQGh .éëH .«°UƒdG حجة مكتوبة في أيام السيد برغش وفي تلك الأيام أجرة الحج قليلة، والآن زاد فيها أكثر من النصف، أرأيت إذا مات الميت وقد كتب مثلاً مائة قرش أو أكثر أو أقل هل وجه في الشرع أن تضاف دراهم حجتين في حجة واحدة أم هي راجعة إلى الورثة أعني الدراهم المودوعة لها؟ وكذلك نجد وصايا فيها حجج وضمانات مكتوبة فيها ولم يشهد على تلك الوصية إلا أن الكاتب ثقة أيجوز لنا الدخول فيها خصوصاً إذا كان في الورثة أيتام أم أسلم الترك؟ بيّن لنا جميع ذلك. نعم يوجد في الأثر جواز جمع تلك الدراهم في حجة واحدة إن لم تكف حجتان قياساً على الهدي بالبدن، فإن السبعة من الصحابة اشتركوا في بدنة واحدة وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أفتاهم بذلك، ويقول الملبي لبيك عن فلان وفلانة. وأما الوصية الخالية عن الشهود فإن كانت بخط الثقة المنصوب للمكاتبة في البلد فقد قيل إنها تثبت على البالغ واليتيم، وبالغ أبو نبهان في إنكار هذا القول محتجاً بما يطول ذكره. وأقول: إن صواب القول بثبوتها ظاهر، لأدلة من السنّة ذكرتها في غير موضع، والعلم عند الله والسلام، والله أعلم. .«©dG .hO .©...dEH .«°UƒdG من أوصى بغلة شانيته لناس مخصوصين ولأولادهم وبعد موتهم ترجع لورثته ميراثاً وكانت في يد الموصى لهم حسب الوصية ثم إن الحاكم أراد أن يجده طريقاً في تلك الشانية واحتاج إلى قطع شيء من شجرها وسلم عن كل شجرة قطعها ثمناً معلوماً فوقع التشاجر 487 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG بين ورثة الموصي والموصى له بالغلة في ذلك الثمن كل يدعي أنه به أولى، لمن ذلك الثمن؟ هذا الثمن تعويض عن الأصل فهو لأرباب الأصل، وليس عوضاً عن الغلة فلا يستحقه أهل الوصية، والله أعلم. .ô«¨d ¬..f hCG .é°ùe »a ¬H .°Uƒ.dG ô.àdG .j..J تمر أوصي به فطرة لصائمي شهر رمضان يفطر به في المسجد الفلاني، فكثر التمر في ذلك المسجد ولم يوجد له من يأكله، فهل يجوز أن يفطر به في مسجد غيره؟ أو هل يجوز أن يباع ويجعل مكانه أرزاً ولحماً؟ أفتنا في الوجهين ترخيص، والله أعلم. ¬dEëH .°üqàe OƒLh ™e .E..dG .ƒ.ée ..°ù.d .«°UƒdG من أوصى بضمان لزمه من مال رجل سماه فلان بن فلان وذكر صفة الضمان، وكان الموصى له في غير بلد الموصى فطلب الوصيّ ورثة المُوصَى له بعد موت الموصي من البلد الكائن منها الضمان وأنه يسكنها في وقت القيظ وفي وقت الشتاء يسكن غيرها، فلم يجد خبراً أن رجلاً اسمه باسم الذي سماه الموصي ووجدت الصفة وأن اسم صاحبها غير الذي سماه الموصي في وصيته، هل يجوز أن يسلم الضمان لورثة هذا أعني صاحب الصفة التي أوصى بها الموصي واسمه غير الذي سماه به في الوصية أم تبطل الوصية حيث لم يعلم صاحبها؟ 488 لا تبطل الوصية بهذا، وأما إنفاذها إلى أهل الصفة المخصوصة فقيل بجواز إنفاذ الوصايا على الاطمئنانة، وإن جمعوا مع الصفات الفقر جاز الإنفاذ عليهم من وجهين: (أحدهما) من حيث الاطمئنانة في الصفات (وثانيهما) من حيث الفقر لأن الموصى به يكون من الأموال المجهول ربها ومحل ذلك الفقراء على قول ومثل هذا لا يرجع على ورثة الهالك الموصي أبداً، والله أعلم. .côàdG ..K .e ô.cCEH .éëH AE°üjE’G من أوصى بحجة وغيرها بأكثر من الثلث، هل يجوز أن يؤجر من جدّة أو من مكة وينقص من الباقي على قدر الثلث أم لا؟ ليس للوصية إلا الثلث فإن زادت ردت إليه وحوصص بينهما، والحجة من جملة ذلك ينقص عنها قدر حصتها، فإن لم تكف لحجة كاملة جاز أن يحج عنه حيث تكفي الأجرة، والله أعلم. âaôY GPEG .«°UƒdG .HEàc »a ...©dG ´ƒf .««.J ..Y كتابة الوصية هل يلزم تكرار لفظه فضة كأن يقول وبعشرة قروش فضة ثم يقول وبخمسة قروش أعني أنه يذكرها فضة في اللفظ الثاني أم لا ويكفي الأول؟ لا يلزم ذكر فضة في كل موضع، ولا في موضع واحد من الوصية إذا علم أن القروش عندهم لا تكون إلا فضة، والله أعلم. 489 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ¬e..j Eeh .g.MCG .HƒJ .K .«°UƒdG .KQƒdG .«£©J من كتب وصيّة وانتخب لها من العزب وصياً فقضى الله أجل الموصي وبقي الوصي بعده فقام على ورثة الموصي ملتمساً إنفاذ الوصية فلم ينقد الورثة إلى ذلك وامتنعوا عن أدائها ومنعوا ما خلف، والوصية متضمنة بحقوق ناس من ضمان وغير ضمان فقام بعض من العرب متعرضاً بصلح بين الوصي وورثة الموصى فمد بينهما صلحاً بشيء يسير فقبل الوصي الصلحة ورضي بها وأبطل الوصية ومزقها، والوصية لم تجاوز ثلث ما خلفه هذا الهالك ولا خاصمهم خصم بين ولا حاكم حكم مشهود بل غره الطمع بما جعل له من المصلحة، ثم ادّكر أحد الورثة وتاب من ذلك وأراد أن يعلم ما يلزمه من هذه الوصية وما يجب عليه منها، هل تجب عليه كلها جملة أم بقدر نصيبه؟ بيّن لي ذلك وإذا كان لم يدرك الوصية إذا طلبها ليعرف ما فيها وهي ذاهبة كيف يفعل هذا؟ وكيف نجاته؟ أفتنا. بئس ما صنع الوصي وبئس ما صنعت الورثة وبئس ما صنع المتوسط، E E C . . . . A .. فقد تعاونوا على الإثم والعدوان 1) والوصية إن كانت معلومة للورثة فهي ثابتة عليهم بعلمهم بها ).E وإن بطلت في الظاهر، وكذلك إذا شهدت بها البينة العادلة فإنها تلزمهم فليس لهم تعطيلها، وإن خلت من الأمرين جميعاً فلا يهلكون بتعطيلها وليس عليهم منها شيء. وإن كانت من القسم الثابت فإنها تكون في ثلث التركة فإن لم يخرجوها بل . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 490 قسموا قبل ذلك فعلى كل واحد أن يخرج من ماله قدر نصيبه من الوصية إلا الوارث الساعي في بطلانها المتصدر لذلك فإنه يضمنها كلها لأنه تسبب لتضييعها وله أن يطالب شركاءه في أسهمهم، والله أعلم. .«HôbC.d .«°UƒdG QG..e وصية الأقربين في زماننا هذا، على كم ترى قطعها؟ تختلف الأحوال بكثرة الدراهم وقلتها، وما دام أقصاهم ينال عشر بيسات فلا تقطع وتقطع فيما دون ذلك، والله أعلم. IQEëdG .E.°ùd .«°UƒdG .«..J من أوصى بأربعين قرشاً لسكان حارة كذا وكذا باسمها المعروف، وأراد الورثة أن ينقدوها عن هالكهم، كيف تكون قسمة هذه الدراهم؟ الغني والفقير والعبد والحر والذكر والأنثى والصغير من الذكور والإناث سواء بينهم أم لا؟ وإن أراد جباه أهل هذه الحارة أن يجعلوها لبنيان سور هذه الحارة أيجوز أم لا ؟ أما العبد فلا شيء له، وأما باقي سكانها فهم فيه على السواء، والله أعلم. .hôë.dG .H’G .H’h ô..d .«°UƒdG من أوصى لابن ابنه بمثل ما يرث أبوه إن لو كان أبوه حياً، وأوصى بوصية تبلغ ثلث ماله غير الذي أوصى به لابن ابنه في وصايا البر، أتكون الوصيتان سواء أم لا؟ أفتنا. 491 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ليس للوصية إلا ثلث المال فإن استغرق أولى الوصيتين من الثلث بطلت الثانية وإن بقي من الثلث شيء جعل في الثانية، والله أعلم. çEfE’Gh Qƒc..d AGô...d .«°UƒdG .ƒ.Y من أوصى بجملة قروش لفقراء سكان حجرة معلومة، أهذه القروش تنفذ على الذكر والأنثى سواء والصغير والكبير سواء؟ وإن نظر جباه أهل ذلك المكان أن يعمروا به سور الحجرة أو شيئاً يخصهم أيجوز هذا أم لا؟ الظاهر أن هذا اللفظ يعم الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا أعلم في الحال وجهاً يخص به أحد دون أحد والظاهر أن الإنفاذ بينهما على سواء ولا يصح أن يمر به سوى الحجرة إلا إذا قبضوه لأنفسهم ثم لهم أن يضعوه حيث شاؤوا من مصالحهم، والله أعلم. .KQƒdG ™«H »a .N.j ’ .«°UƒdG .Ee رجل له أموال وبيوت ببلد الرستاق فسافر إلى أرض زنجبار وقد وكل وكيلاً في أمواله، ثم إن ذلك الوكيل اشترى ماء ببيع الخيار لمال معلوم وعرف صاحب المال فجاء جوابه أنه راضٍ بذلك وأنه من أمر الصلاح وإن ذلك الماء المشترى يوصي به لمسجد المحلة الذي كان ساكناً فيه، وعرف الوكيل بإرسال الوصية ثم أدركه الموت قبل إرسالها ثم أرسلها وصيه وأولاده الوارثون إلى الوكيل ببلد الرستاق وأرسلوا له وكالة ثانية ولما مضت مدة من الزمان باع الورثة المال والبيوت والماء لهم من 492 أصل وبيع خيار وكأنما كان الذي ورثوه من ذلك الهالك باعوه في زنجبار واشتراه رجل من أهل عمان وعرفوا الوكيل يقبض المشتري الأموال فجاء المشتري فقبض الأموال، تجد أن المشتري ثبتت الأموال في ذمته على حسب ما سبق على سبيل الوكالة؟ والماء الموصى به في يده قد أوصى به الهالك باشتراء بغلّته ارزاً وحلا يطبخ للقائمين في شهر رمضان، فمضت مدة على ذلك فجاء صاحب الماء فنقض بيع الخيار عند الوكيل الذي أخذه لذلك الماء الموصى به للمسجد فقبض الوكيل الدراهم صرّح لنا مرجع تلك الدراهم للوارثين أو يشتري بهن ماء لذلك المال ثانية ببيع الخيار أو المشترى تلك الأموال لأنه اشترى من عندهم كائن ما كان وإن كان البائعون ما عندهم علم بهذا البيع لأنهم في أرض زنجبار أتثبت للمشتري هذه الدراهم لأجل ما شرطوه في البيع في صك الورقة؟ بيّن لنا. الله أعلم بهذا أو غيره، والوصية إن كانت متضمنة للماء مع المال فهذا المال لا يدخل في بيع الورثة بل يكون للوصية خاصة فإن فدى صارت الدراهم عوضه وهي للوصية يشترى بها للمال ماء وإن كانت الوصية لم تتناول الماء فهو للوارثين وحكمه حكم أموالهم، وبيعهم هذا معلول فإن أتموه على ما فيه فهو للمشترى، والله أعلم. (.«.ëdG) .hôë.dG .dƒd .«°UƒdG من أوصى لأولاد ابنه الهالك فلان بنصيب أبيهم من الميراث منه أن لو مات الموصي قبل ابنه الهالك ولم يذكر هنا بمثل نصيب فانعدم 493 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ذلك المُشمِّر كما نجده في الوصايا من مسائل العويص هل ترى ذلك ثابتاً لأولئك الأولاد نصيب أبيهم تماماً بلا نقصان كما جاء في حكم المثل إنه ينقص. وإن مات أحد من أولئك الأولاد قبل موت الموصي أفلا يرجع نصيبه للورثة أم يكون جميعه للباقين من الأولاد وإن رجع للورثة هل تعطى منه الزوجات مع سائر الورثة أم للورثة خاصة دونهن؟ أحسب أنه قيل ببطلان مثل هذه العبارة وأنها لا تثبت وصية. والذي أراه الآن معاملتهم بمقصودهم فإن الموصي قصد تقدير الوصية بالنصيب فالوصية ثابتة من غير نقص لأنه لم يذكر المثل حتى يزاد فيثبت ذلك كله للأولاد المذكورين وإن مات أحد منهم قبل الموصي فإما أن يكون الموصي قد سماهم بأسمائهم المعيّنة فلاناً وفلاناً وفلاناً وإما أن يجمل القول، فإن عين الأسماء رجع نصيب من مات منهم قبل الموصي إلى ورثة الموصي وللزوجات نصيبهن من ذلك وغيره وإن أجمل القول في الوصية تقع لجملة الأولاد فهي للباقي من أولاده، والله أعلم. ¬d .O.M .e ô«Z ..Y .«°UƒdG .jô.J رجل أوصى بعشرة قروش لفقراء بني شهيم فشق على الوصي ذلك فهل له رخصة أن يفرقها للفقراء من أهل سمايل؟ ليس له ذلك بل عليه أن ينفذه على فقراء القبيلة المخصوصة، والله أعلم. 494 ...e Oôa ..d â..j ....H .dh ..d .«°UƒdG من أوصى فقال في الوصيّة أوصيت بعشرة قروش فضة لكل ولد يعيش بعدي من أولاد أولادي أيحكم للجميع بعشرة قروش أم لكل واحد؟ وهل فرق في هذا وقوله أوصيت لكل ولد يعيش بعدي من أولاد أولادي بعشرة قروش؟ تفضل بالجواب. لا فرق بين العبارتين ولا يضر تقديم العشرة وتأخيرها، فثبتت العشرة لكل فرد منهم يبقى بعد موته غير وارث، والله أعلم. .E©Wh AG.Y .eEbEEH â«.dG .«°Uh ..M رجل مات وخلف أيتاماً وقد أوصى هذا الرجل أن يقام له عزاء بعد موته وأوصى بطعام كل من يواصل فيه وطعام دوابهم، فنظر الوصيّ في ذلك فرأى أن قيام العزاء يحتاج إلى مغرم كبير فأراد أن يؤخر العزاء لمصلحة الأيتام، فهل يجوز له أن يمضي في ذلك برأيه، كان هو ولياً للأيتام أو غير وليّ، فهل يحل له تأخير ذلك؟ الوصيَّة بمثل هذه قيل باطلة لأنها على خلاف السُنّة، وقد بالغ في إنكارها أبو نبهان في مسألة طويلة، وقيل ثابتة لأنه أوصى بنوع من البرّ وهو إطعام الناس وإطعام دوابهم، فإذا أخذ الوصيّ بالقول الأول فقد أصاب وجهاً من الحق وهو الأرفق للأيتام وأقطع لمادة الفساد والله أعلم. .éY ..d .j.dG AE°†.H .«°UƒdG OE.àYG من عجز عن تسليم دينه لقلة ما في يده وأوصى بقضائه واعتقد 495 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG بأنه وإن وجد ما يوفي به سلمه، هل تكفيه هذه النية إذا مات؟ أفتنا. إذا عجز عن الوفاء فليس عليه إلا اعتقاد القضاء والوصية به، فإذا اعتقد وأوصى فقد أدى ما وجب عليه في الحال، ونرجو من فضل الله السلامة، والله أعلم. .«°UƒdG »a ™HGƒàdG .ƒNO من أوصى ببيته وبما فيه من أبواب وغيرها، فهل يدخل غير الأبواب كالدعون والجذوع وكل ملقى فيه؟ نعم في ذلك جميع ما فيه، والله أعلم. AEaƒdEH .jô°üJ .h.H .ƒ.dG ¢Vôe ¢†jô.dG .«°Uh ..£H معنى ما يوجد في الأثر أن المريض إذا اقتضى شيئاً من ماله بحق عليه أن للورثة الخيار في إتمام ذلك ورد قيمته على المقضي ما لم يقل وليس له بوفاء ولا خيار. إنّما تخيَّر الورثة لبطلان تصرّف المريض، والقضاء كالبيع، فإذا عين الحق وأوصى عنه بمال فكأنه قد باع ماله بذلك الحق فالبيع باطل لأنه من مريض والإقرار ثابت وللورثة الخيار فإن شاؤوا أدوا ما أقرَّ به وإن شاؤوا أتموا قضاءه. وإن قال وليس هو له بوفاء فكأنه أقرّ له بحق فوق الحق الأول لكنه لم يعينه ولعدم التعيين لهذا الحق الأخير نتوقف عن إبطال القضاء، والله أعلم. 496 ¬.Lh .««©J .hO .E.°†H .«°UƒdG إن أقرّ وأوصى لأحد بحق وقال من ضمان ولم يقل من ضمان لزمه له أو من حق عليه له أو قال فهل ثبت؟ وإن قال ذلك حتى يعينه أنه من قبل أكل أو أرش أو نحو ذلك؟ لا يلزمه أن يعين جهة الضمان، بل إذا أقرّ وأوصى بضمان لزمه من فلان أو بحق عليه لفلان ثبت ذلك بلا خلاف لغير الوارث، وفي الوصية بضمان للوارث خلاف، ولو قال من ضمان لزمه له قيل تثبت، وقيل لا لخوف الإلجاء، ويعجبني معاملة الناس اليوم بهذا القول لما عرفنا من عادتهم والعادة محكمة. وإن أقرّ وأوصى بضمان أو حق فلان ولم يقل من ضمان لزمه أو حق عليه له فهذا كلام مجمل ولا بد له من تفصيل، أما في الإقرار وهو أن يقول عليّ لفلان كذا من ضمان فهذا إقرار صحيح ويثبت عليه ما أقرَّ به، وأما في الوصية وهو أن يقول أوصيت لفلان بكذا من ضمان فإن كان الموصى له وارثاً فالأقرب عندي أن لا تثبت، وإن كان غير وارث فهي ثابتة في ثلث المال والله أعلم. هذا ما حضرني في جوابك من غير مطالعة الأثر فإن وجدت غير ما ذكرت له فعرّفني، والله أعلم. .°U GPEG ¢†jô.dG .«°Uh ¢VE.àfG ..©e معنى انتقاض وصية المريض إذا صح من مرضه؟ وكذا المسافر إذا رجع؟ وهل علته علته؟ ذلك قول إن وصية المريض تبطل بصحته والمسافر برجوعه إلى وطنه، 497 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ووجه ذلك أن الوصية تجب عند خوف الموت، والمرض والسفر مظنة الخوف، فإذا أوصى في وقت الخوف أدى واجباً عليه، فإذا أمن انتقل الأمر إلى الندب والوجوب يسقط عنه بخروج وقته والفرض لا يقوم بالنفل. وحاصل الجواب أن حكم الخوف غير حكم الأمن فإذا أوصى في زمنه ثم دخل في الخوف أجزأ عنه وصية الأمن إذا أقرها لأنه بمنزلة من أكدها وأوصى بها، وإذا أوصى في الخوف لا تثبت في الأمن إلا إذا أكدها في الأمن. هذا ما يلوح لي من معنى هذا القول وفي المسألة غير ذلك، والله أعلم. ¢Thô.H .«°UƒdEH OGô.dG الموصي بقروش ولم يقل من ماله فهل تثبت؟ وإن قال من ماله فكم تثبت إن ثبتت؟ إن لم يقل من ماله فلا تثبت فيما نفهمه من كلام أبي سعيد، وإن قال من ماله فالذي يبين لي أن يثبت له ثلاثة قروش فقط، وهو أقل الجمع، والله أعلم. ¬.°qù¨.d .«°UƒdG .«..J .«.«c من أوصى لحافر قبره أو لمغسله بمعين أتراها وصية تكون للجماعة على سواء من غير تفاضل أو إن كان واحداً فله كلها أم أجرة فيعطى كل بقدره وعلى هذا يكفي اعتبار الوصي وحده أم لا بد من إدخال غيره معه؟ هي وصية للغاسل والحافر إن كان مفرداً أو جمعاً، وهو بين الجماعة على سواء، والله أعلم. 498 قال السائل: إذا تعذّر الماء بوجه مَا فيُمِّمَ الميت، فهل يستحق المُيَمّم بتلك الوصية وأين مرجعها إن لم يستحقها؟ لا يستحقها الميمم إنما هي للمغسل فإن عدم بطلت الوصية لأنها وصية لمعدوم ورجعت للوارث، والله أعلم. E.«a .Ee »àdG ..°ùdG ..¨H .«°UƒdG من أوصى بغلة نخلته ثم أكل الموصي بعضها وبقي بعض، فهل للمُوصَى له ذلك البعض الباقي أم أكل الموصي بعضها برجوع منه في الوصية فتبطل؟ إذا أوصى له بِغِلَّة( 1) نخلة معلومة في سنة مخصوصة مثل أن يقول أوصيت بغلة نخلتي الفلانية هذه السنة لفلان وأكل من غلتها تلك السنة ثم مات، فهذا رجوع عن الوصية، وإن أوصى بغلة نخلة معلومة في غير سنة مخصوصة فلا يكون أكله من غلتها رجوعاً عن الوصية بل يُعْطى غلتُها بعد موته وبموته تستحق الوصية، والله أعلم. AE..©dG ¢†©H E.à..j .d EjE°Uh ¬«LƒJ يوجد أن أبا سعيد عرضت عليه رقعة منها: وأوصى للمسجد المعروف بمسجد البساتين بعشر نخلات إلى آخر ذلك، قال أبو 1) أي بثمرة. ) 499 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG سعيد وهذا عندي ثابت من ثلث المال. وعلى نسق ذلك وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة وقد فرضها من ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهماً يحجج له بهذه الاربعمائة درهم والعشرين حجة الفريضة ويُزَار عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد: هذا ليس بثابت، ما وجه عدم ثبوته؟ وعلى نسق هذا: وأوصى لإصلاح فلج كذا أو كذا بستة دراهم قال وهذا لا يبين لي ثبوته ما وجهه؟ أما الوصية لمسجد البساتين فأرى الحكم فيها متعلقاً على محذوف لم يذكر في السؤال استغنيت عنه بقولك إلخ فلا كلام لي فيه. وأما قوله: وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلخ فلم يثبت عند أبي سعيد لأن الوصية لم تقع موقعها حيث لم يوص بإنفاذ ذلك عنه فكأنه قال على حجة الفريضة وفرضت لها من مالي كذا وأوصيت أن عليّ حجة الفريضة، فهذا كلام لا يوجب إنفاذها من بعده بنفس الإيصاء. وأما قوله وأوصي لإصلاح فلج كذا وكذا بستة دراهم فلم يثبته أبو سعيد لعلة حيث لم يقل ينفذ ذلك من ماله، والله أعلم. ¬d .dh çh.M ..Y •ô°T ..Y .«°UƒdG .«.©J من قال: يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه فلان هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان. قال إن كان لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه لابنة أخيه هو ثابت في بعض القول ما معنى عدم ثبوته المفهوم من قوله هذا وهكذا ما وجهه لابنة أخيه إن لم يرثه ولد من صلبه؟ 500 معنى ذلك أن المال الذي ورثه هو من أخيه فقد أوصى به لابنة أخيه، وذلك إن لم يحدث عليه ولد من صلبه يرثه وهي وصية على شرط لأنه يوصي لها إن لم يحدث له ولد من صلبه يرثه وهذا الشرط ربما يدخل العلة في الوصية، فلقائل أن يقول ببطلانها لهذا الشرط ولعله قد قيل به، وكأنه هو الذي يلوح له بقوله هو ثابت في بعض القول، والله أعلم. .KQƒdG ¢†©H EgôbCG .«°Uh .«..J .«.«c أولاد محمد بن سيف أوصى أبوهم ببعض الحق، قدام بناته وولده علي بن محمد لناس وشدد عليهم فيه، ومحمد هذا مخلف أيتاماً أيجوز لهم أن يؤدوا الحق بشهادة أخيهم وإخوانهم إذا اطمأنت القلوب بقولهم وبقول الحاضرات من النساء، وإذا لم يصدقه الورثة ولم تحكم الشريعة بقولهم ما الذي يلزم من سمع من الوارثين؟ أيلزمهم الحق كله أم بقدر سهامهم عرفنا وهم لا يحبون عدم التسليم لكن يريدون التوسعة لأداء الحق من غير إثبات حكم وكذلك ما اطلعوا عليه من غير وصية هل يسعهم أن ينفذوه فيما بينهم وبين من خالفهم؟ أفتنا. قيل في إنفاذ الوصايا بالاطمئنان، وهذا شيء فوق ذلك فإذا أنفذوه من جملة المال لم يضيق عليهم، وإذا خوصموا وحيل بينهم وبين جملة المال فلا يلزمهم إلا قدر نصيبهم من الحق على قدر سهامهم، وقيل يلزمهم الكل ويعجبني الأول، والله أعلم. 501 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG ¬d .°Uƒ.dG ..°U ô««¨J ..Y إذا قيل في مسألة من أوصوا لمن يغسله فيما أن الوصي يستحق تلك الوصية لأن البدل كالمبدل منه إذا لم يقل الموصي لمن يغسله بالماء فما جوابه؟ جوابه أن يقال له تلزمك على هذه الأمور منها أن تجوز الوقف المجعول لفطرة صائم رمضان أن يكون لفطرة صائم القضاء إذا بقي منها شيء وقد مضى رمضان وهذا باطل، ومنها أن تجوز إنفاذ ما أوصى به لعمرو أن يكون لولد عمرو هذا باطل، وبالجملة فما كان وصية لها صفة لا يَجوز أن يعطى أهل صفة أخرى ولو عدم الأولون، والله أعلم. ?.«°UƒdG .°U ..°ùàH .MC’G .e من وضع عندي وصية ثم مات ولم يقل لي أعطها فلاناً، ماذا أصنع بها أأعطيها الوصي أم الورثة أم أهل الحقوق؟ أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاماً؟ تفضل بيّن لنا ذلك. أعطها الوصي وما عليك عندي بعد ذلك بأس، لا من قبيل الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق، لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها، والوصي هو المخاطب بإنفاذ الوصية فمن هنا ارتفع البأس من كلا الجانبين فافهم، والله أعلم. 502 IOhOô.dG .«°UƒdG ô«°üe رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئاً ولا الذي من الضمان، هل يبقى له حق؟ وأين مرجع الحق والوصية؟ من أبى عن قبول حقه فلا حق له، فيرجع ما أوصى من الضمان إلى ورثة الموصي ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين، والله أعلم. .«°UƒdG .««°UƒdG .MCG PE.fEG في الأوصياء إذا قال أحدهم إني أنفذت كذا في الفقراء من وصية الهالك هل للأوصياء الباقين عدم تصديقه والإنكار عليه وتغريمه لما أنفذ بغير رأيهم ومحضرهم؟ نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئاً من الوصية إلا برأي باقي الأوصياء، فإن أنفذ شيئاً من ذلك كان ضامناً للورثة وتنفذ الوصية كلها من باقي المال، والله أعلم. فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بعدله. ¬Kôj ..d .«.©àdEH .«°UƒdG من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً، فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم، فبقيت غلة المال كيف يصنع بها؟ أترجع إلى الورثة أم 503 .«°UƒdG . .dE.dG A.édG يعلم بها بقية الناس من المسلمين؟ أم تكون للفقراء أم تترك حتى يحتاج إليها؟ أم كيف يعجبك؟ لا أدري معنى قولك كتب مالاً، فإن كنت تريد أنه وقف مالاً لما ذكر فالمال على ما وقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت فإذا انقرضوا انتظر بالمال من يأتي من نسلهم حتى ينقطع النسل ثم إذاً يكون للفقراء على ما صرّح به الإمام أبو إسحاق الحضرمي رضي الله عنه، فينبغي أن يوضع في الفقراء المتعلمين دون من عداهم من المسلمين. وإن كنت تريد بكتب مالاً: أوصى به كما هو مقتضى ظاهر كلامك فلا تثبت عندي الوصية به على ما ذكرت لمن كان منهم وارثاً وتثبت لغير الوارث منهم، فإن انقرضوا رجع المال إلى الورثة فيما عندي، والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .ƒ.dG ¢Vôe ¢†jô..d ...dEH ±ô°üàdG ô°üM ¬«LƒJ قولهم في المريض إنه لا يتصرف في ماله إلا للدين والوصية وأجيز مطلقاً. ما علتهما؟ أما المنع فلأن المريض قد ظن حضور الأجل فتراه ينفق ها هنا، وها هنا لظنه أن المال قد انتقل إلى وارثه فمنعوه رفقاً بالوارث إلا فيما تقدم من الدين وإلا في الوصية التي أجازها الشارع عند الموت وجعلها من ثلث المال زيادة في أعمالنا. وأما التجويز مطلقاً فلأن المريض بالغ عاقل له أن يتصرف في ماله كيف شاء وعقوده ماضية. والأول أكثر وهو بالأمة أرفق وأقطع للمفاسد. والله أعلم. 504 .«fƒj..dG ™e ¬«a .à©dG من أعتق عبده في المرض وعليه دين هل يمضي عتقه أم لا؟ إذا كان هذا الدين محيطاً بثمن العبد ففي عتقه خلاف وإن كان غير محيط بثمن العبد وله قضاء من غير قيمة العبد فإن عتقه ماض وهو حر، والله أعلم. .bƒdG .°S’G ¬HE°ûàe .E.e ..Y .bƒdG أرض تذكر عند عوام الناس أنها لطيور مكة وهي أرض اسمها الجناحية وفي نسخة الفلج وجدنا ثلاثة آثار ماء لسقي هذه الأرض مكتوب لسقي مال الجناحية التي لمسجد فيقا ثلاثة آثار ماء وليس بالبلد مسجد يسمى مسجد فيقا ولا موضع يُسمى بهذا الاسم إلا بأرض المعبيلة من ناحية السيب يُسمى مسجد فيقا أتكون هذه الأرض لهذا المسجد؟ أم هي من الأموال المجهولة التي لم يصح لها رب؟ أم كيف أحكام هذا المال؟ وما يصنع المبتلى بغلة هذه الأرض إن كانت هي من الأموال المجهولات وكان من هي في يده فقيراً أتجوز له غلتها؟ عرفني فيها وجه الحق مثاباً إن شاء الله. إن كانت هذه النسخة التي وجدت فيها هذا المرسوم مما تقوم بها الحجة في مثل هذا المعنى فعندي أن هذه الأرض وماءها تكونان لمسجد فيقا من تلك الناحية المذكورة إذا لم يكن في الدار مسجد يسمى بذلك ولم يكن مكان آخر يسمى بذلك أيضاً، فإنه إن تشابهت المواضع في الأسماء حصل .bƒdG 508 بذلك ريبة وإن لم تتشابه تعين الحكم للمكان المخصوص بهذا الاسم. وإن كانت تلك النسخة لا تقوم بها حجة في هذا المعنى فوجودها وعدمها سواء يكون حكم هذه الأرض حكم المال المجهول على كل حال. أما شهرة العوام أنها لطيور مكة فليس بشيء لأن طيور مكة لا تملك شيئاً وإن قدرنا أنها وقف ينفذ في طيور مكة فأرى أن هذا الوقف غير صحيح لما بلغني وصح عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذي المسجد لشدة قاذوراتها فلا ينبغي أن يتعرض لتأهيلها هنالك بل ينبغي أن تترك وشأنها حتى تخرج في كسب معيشتها فيقل بذلك ضررها، والله أعلم فانظر فيما كتبت لك ولا تأخذ منه إلا ما عرفت صوابه. ¬.°üZ hCG ¬.bh .ƒ.é.dG .aE«°†.d .°Uô.dG فلج ميت لقوم اشترى أكثره منهم رجل فباع في خدمته الأموال حتى أحياه وجرى بقدرة الله وإرادته وأخرج فيه بادة لما ينوبه من الضيافة ونوازل تلك الدار فتصرف في تلك البادة وقام بما جعلها له من أمور الضيافة ونحوها ولم ينكر عليه أحد ممن له سهم في هذا الفلج حتى مات، فقبض تلك أحد أولاده وجرى فيها على سنة أبيه ولم ينكر عليه أحد حتى مات، فقبضها ولد ولده الأول وجرى فيها كذلك ولا مغير له ولا منكر عليه حتى مات، فقبضها أولاد ولده الآخر ولما قبضوها جاءهم أولاد أخي الذي أخرجها أولاً وقالوا لستم أحق بها منا بل نحن وأنتم فيها سواء ونوازل الدار أكثرها فدعوها في يد رجل نتراضى به ونأمنه وما ناب منكم أو منا 509 .bƒdG . .dE.dG A.édG في أمور الضيافة والمغارم فليأخذه من يد ذلك الوكيل أو الأمين فيها؟ قالوا لهم بل نحن أولى بها منكم لأنا ورثنا قبضها من زمن آبائنا إلى زماننا هذا تنتقل من يد منهم بعد يد حتى صارت بأيدينا ونحن ورثتهم وأبوكم لم يملك شيئاً منها والذي أحيا ذلك الفلج واشترى أكثره جدنا؟ ما تقول أخانا في هذه البادة؟ وأيهم أولى بها؟ وهل هذه المسألة كمسألة سدانة البيت كما هي مشهورة؟ هل إخراج هذه البادة محتمل للحق إذ لا يعلم أنها أخرجت بباطل ولا منكر لذلك؟ أم الأصل في إخراجها البطلان حتى يصح إخراجها بحقه؟ بيّن لنا ذلك بياناً شافياً لا غيم عليه مأجوراً إن شاء الله. إخراج هذه البادة محتمل للحق والباطل فإن صح أحد الحالين فيجب أن ينفذ فيها حكم. فإن صح أن إخراجها باطل فهي مغصوبة يجب ردها إلى أهلها وإن صح أن إخراجها حق فهي لما أخرجت له ويجري بإنفاذها سنن ما كانت عليه وحكمها في ذلك حكم الأموال الموقوفة لا يكون أحد أولى بها من أحد، وليس هي كسدانة البيت لأن سدانة البيت أمر خص به الشارع قوماً مخصوصين من عبد الدار ولا يقاس عليه غيره لأنه خارج عن سنن القياس فلو صح القياس صح عليه. مثلاً لو وجبت الخلافة في بني تيم لأن الإجماع قد خص بها أبا بكر في زمانه وهو أحد بني تيم وللزم عليه أيضاً أمور يطول ذكرها ومثلك يكتفي بالإشارة عن العبارة. وإن لم يعلم حق هذه البادة ولا باطلها فحملها على الحق أولى حتى يصح باطلها وسبيلها في ذلك سبيل ما علم حقه. والله أعلم. 510 ¬«.Y ±ƒbƒ.dG .E..dG AG.LCG .à°T »a .bƒdG PE.fEG المال الذي أوقفه السيد هلال بن أحمد البوسعيدي ببلد الأخضر من قرى سمد الشان على أن يؤتجر بغلته من يتعلم العلم الشريف في بلدان بدية في أي موضع يطلق عليه أنه من بدية على نظر القائم بذلك إذا حدث شيء من البلدان الموجودة أن يؤجر من يتعلم فيه بذلك المال أرأيت إذا كان هو أعني القائم بذلك سكنه في بلد من تلك البلدان مثل المنترب هل يجوز أن يؤجر من سكنه في بلدة أخرى من تلك البلدان؟ وإذا جازت الأجرة له هل يصدقه في انقضاء مدة الأجرة إذا قال له انقضت أو إذا كان أميناً وإلا لم يصدقه؟ وهل عليه أن يتفحص عن الذي استأجر من عنده أنه مواظب على ذلك أم لا؟ وهل له إذا كان أجر أو لا أجير يقرأ بثمن معلوم أن يؤجره بذلك الثمن إذا أراد الأجرة أو إلى مدة معلومة يجتهد في تأجيره مرة ثانية بنقص أو بزيادة؟ وهل له أن ينظر في قدر المتعلمين في التعليم فيؤجر بعضهم بأكثر وبعضهم بأقل على قدر استحاقهم لذلك أو ينزلهم بمنزلة واحدة؟ وهل له أن يؤجر رجلاً قدر ربع من النهار بثمن ويؤجر آخر قدر تلك المدة بزيادة على ذلك الثمن أو ينقص من غير نظر إلى الاستحقاق وغيره؟ وهل له إذا جاءه بعض الناس يريد الأجرة أن يمنعه سواء كان أهلاً لذلك أم لا؟ وهل يمنع هذا ويؤجر غيره إذا كان بمنزلة واحدة؟ وهل النظر له في المنع والأجرة ونقص الثمن وزيادته؟ تفضل شيخنا بتفصيل ذلك كله، فإنه داعٍ وصاحبه إلى بيانه ساعٍ. 511 .bƒdG . .dE.dG A.édG نعم يجوز لهذا القائم أن يؤجر من غلة هذا المال في البلدان الحادثة في بدية مثلاً الراكة وفلج المطاوعة وغيرها من البلدان التي سنتحدث عنها إن شاء الله إذا كانت داخلة في بدية ويطلق عليها اسمها ولولا ذلك لما جاز في الأشياء الموقوفة بعمان أن تنفذ في البلدان الحادثة بعمان ولا أظن أن أحداً يقول إن المال الموقوف للإنفاذ بعمان لا ينفذ إلا في بلدانها القديمة وكذلك يجوز لهذا القائم أن يؤجر من يتعلم في غير بلده من بلدان بدية. والأجير مصدق إذا قال قد تعلمت على الشرط المذكور لأن المتعلم لا يكون إلا أميناً أما إذا كان غير أمين فلا يصح أن يعطى من مال المتعلمين لأن تعلمه فتنة على المسلمين وإن أطلق عليه اسم متعلم إذ ليس المراد من إيقاف الأموال للمتعلمين إلا نشر العلم وتكثير أهله وتعميم المصالح فإذا كان المتعلم غير أمين فهو محض فتنة وخالص ضرر وناهيك أنهم يمنعون من كان على هذه الصفة من العلم فلا يبذلونه له بل يردونه فكيف يعطى مما يردونه للمتعلمين؟ واعلم أن غير الأمين هو الذي ظهرت خيانته أو اشتهرت تهمته أما مستور الحال فحمله على الأمانة في مثل هذا المعنى أولى وأحق لأنه مأمون على دينه لا سيما إذا ظهرت عليه سيما الصلاح وتشبه بطلبة العلم. وأيضاً فالأجير مصدق في قضاء ما استؤجر عليه خصوصاً في الأشياء التي لا يمكن الاطلاع عليها كما في مثل هذا المعنى وكما في أجرة الحج وخدمته ونحو ذلك. وينبغي لهذا القائم أن يتفحص عمن آجره وعن أحواله ومواظبته على ذلك ولا يهمل النظر عنه حسب الإمكان ولا أقول إنه يلزمه ذلك إذا كان 512 المستأجر ثقة أو أميناً وله أن يؤجره بالأجرة التي آجره بها في المرة الأولى من غير أن يجتهد في حاله مرة أخرى إذا كان قد عرفه فيما تقدم ولم يحدث حدثاً يستوجب به الحرمان والمنع. وله أن يفاضل بين المتعلمين على قدر استحقاقهم وتفاضلهم فيعطي من يرجو منه حصول مصلحة أكثر ممن لا يرجو منه ذلك وأما ان يفاضل بينهم على هوى ومحاباة فلا يصح وعليه أن ينظر الأصلح للإسلام وأهله لأن ذلك هو المقصود من هذا الوقف فيما يظهر من الحال. وله النظر في تأجير من شاء ومنع من شاء وإن كانوا جميعاً في مرتبة واحدة إذا كان المنع لأجل مصلحة يراها القائم لا عن هوى نفس لأن الواقف على وصفك هذا قد فوض النظر للقائم به فينبغي أن يراعي بنظره الأصلح للإسلام وأهله فإذا رأى الأصلح في شيء من هذا الباب جاز له الإنفاذ فيه. والله أعلم. فلينظر فيما كتبته ويعرض على أهل المعرفة من المسلمين ولا يؤخذ إلا بعدله. .«..©à.dG ..Y ±ƒbƒ.dG .E.dG PE.fEG .«.«c الأموال التي أوقفت لتعليم العلم في بلدان بدية وابتلى رجل بقبضهن وهو لم يعرف المتعلم الذي يستحق ذلك فأراد الخروج لهن من قبضهن فلم يمكنه إلا القبض لهن ويريد أن يعرف المتعلم وما هو وما صفته؟ فتفضل له بتوضيح ذلك وعرفه المتعلم وما هو أرأيت إذا كان المتعلم يتعلم وقتاً في بعض الأيام ويترك في بعض هل 513 .bƒdG . .dE.dG A.édG يكون متعلماً ويعطى أو إذا كان مواظباً على ورد في كل يوم دائماً إلا بعذر من مرض وغيره يصير متعلماً أم كلاهما سواء؟ وإن كان بعض المتعلمين يقرأ في بعض الفنون وهو أي القائم لم يعرف ذلك الفن إلا أنه يسمعه يقرأ فيه هل يحكم بأنه متعلم ويعطيه؟ وهل إذا قام بعض الناس يقرأ في كتاب من كتب الشريعة أو شيء من الفنون يوماً أو ثلاثاً أو أكثر وهو لم يعرف من قبل بأنه متعلم ولا رئي يقرأ إلا تلك المدة هل يحكم بأنه متعلم ويعطى ولو ترك العلم بعد الإعطاء أم لا؟ وكذلك إذا رأيته يقرأ مرة في يوم من الأيام هل تعطيه على ذلك أم لا؟ وكذلك إذا قال أنا أقرأ في بيتي وأتعلم هل يصدقه ويعطيه كان أميناً أو غيره؟ وهل إذا كان ساكناً في بعض البلدان ولم يشتهر أنه متعلم فقال إنا نقرأ ونتعلم في مكاننا هل تعطيه بقوله ذلك أم لا حتى يشهد بعض الأمناء أنه يتعلم؟ وهل إذا دخله الشك في إنسان أنه يتعلم أم لا وأراد أن يعطيه فأعطى من تيقن أنه متعلم وقال له أعط فلاناً أو قال له إذا أردت أن تعطي فلاناً فذلك إليك وهي حيلة لئلا يدخل الشك هل تنفعه تلك الحيلة وتكون جائزة وينحط عنه ضمان ذلك أم لا؟ وهل يفضل أحد على قدر تعليمه في الإعطاء أم لا؟ وهل عليه أن يسير ليعاين فلاناً أنه يتعلم أم يجزئه قوله أنا أتعلم أميناً كان أو لا؟ تفضل لنا في جميع ذلك بالتوضيح، وفيما تتحراه في ذلك من الحق بالتصريح، فإن العمل به واقع، والمبتلى لذلك القول الفاصل سامع، يلتمس الهدى، كي يخلص من الردى. إن المتعلم اسم لطالب العلم وصفة طالب العلم هو أن تكون حرفته تحصيل العلم لا يترك ذلك الطلب إلا لعذر كسعي على عيال لم يجد 514 بداً منه أو مسير إلى إصلاح ذات البين أو أمر بمعروف أو فعل طاعة أو نحو ذلك. وحاصل القول فيه أنه هو الذي مقصده تحصيل العلم الشريف سواء تعلم كل يوم أو اتخذ ورداً مخصوصاً أو ترك التعلم في بعض الأيام دون بعض إذا كان لا يترك التعلم لبطالة أو لمحض دنيا. وهذا الوصف يتبين لك المتعلم من غيره أما الذي تعلم يوماً أو يومين أو ثلاثة أو ما شاء الله من الزمان ثم ترك العلم بعد ذلك رأسًا فلا يكون بعد الترك متعلماً ويصدق عليه في ذلك الوقت الذي يتعلم فيه اسم متعلم لكن إذا كان تعلمه إنما هو لأجل أن يعطى من مال المتعلمين لا غير فذلك طالب المال لا للعلم فحقه أن يبعد ويمنع إذا ظهرت عليه علامات ذلك، ويعرف هذا الطالب بما إذا حرم من الإعطاء فإن كان بعد الحرمان مواظباً على التعلم في الأوقات التي يجد فيها الفراغ من السعي على النفس والعيال فذلك هو المتعلم حقاً وإن كان إذا أعطى تعلم وإن منع امتنع فذلك هو الطالب للمال المتشبه بقوم ليس منهم فليتق الله امرؤ يطلب الدنيا بالدين. وللقائم أن يعطي من يتعلم من الفن الذي لا يعرفه القائم إذ لو لم يجز ذلك للزم جميع المستأجرين أن يكونوا حيث يفهم هو فليت شعري متى يكونون علماء وقد قدمت لك الضابط في صفة المتعلم فمن قال لك أنا أتعلم في بيتي أو في داري وبلادي ولم يعرف جيرانه وإخوانه بأنه طالب للعلم فلا يصح لك أن تعطيه حتى لو قال أنا أتعلم وإن كان أميناً إذ ليس كل أمين يعرف صفة المتعلم ومن يحل له ذلك ومن لا يحل له ولا يخفى على أهل كل بلاد من كان طالباً للعلم فيهم من غيره قد عني من المتشبهين. 515 .bƒdG . .dE.dG A.édG أما إعطاؤه للمتعلم حتى يعطى من شك في أنه متعلم فإن كان إنما أعطى ذلك المتعلم لنفسه والمتعلم هو الذي يتصدق به على غيره فهي حيلة جائزة ولا ضمان على القائم وغيرها أحسن منها وإن كان إنما اعطاه ليعطي غيره فذلك المتعلم إنما هو رسول من القائم لا المعطى فلينظر في حال من يعطي. وله أن يفاضل بين المتعلمين على حسب منازلهم وليس عليه أن يسير بنفسه حتى ينظر من استأجره أهو يتعلم أم لا فإن فعل ذلك [كان] حزماً واحتياطاً! والله أعلم. فلينظر في جميع ذلك ولا يعمل إلا بصوابه خلصنا الله وإياكم من ظلمات الشك وأخرجنا إلى واضح الحق وهدانا إلى الحجة النيرة وأسلكنا الصراط المستقيم. ¬..©H ¬eE«.H .bƒdG ...j ..d .©LGô.dG رجل هَلك وأوصى بجزء من مال تنفذ غلته لمن يعلّم القرآن في مدرسة وصار المال في يد رجل من المسلمين يستأجر من يعلم القرآن أو يعلم هو بنفسه أيصح لهذا الرجل أن يعلم بنفسه أم لا؟ وهل لأحد من المسلمين أن يقاوض هذا الرجل المعلم بنفسه والقابض للوقوف من أبناء عم الهالك؟ أفتنا مأجوراً. نعم يصح له ذلك وله أن يحتسب في ذلك وابن عم الموصي وغيره في هذا الباب سواء لأنه إنما ينظر بالأوقاف من يصلح لها فإذا كان ابن عمه مصلحاً لها فلا ينبغي أن تزال من يده وإن كان غير مصلح فالمصلح أولى بقبضها وإن كان من غير القبيلة. والله أعلم. 516 .ô«Zh .bƒdG .«H .ôà°û.dG .E.dG »a RôëàdG بئر يزجر منها مال وقف وغير وقف فهل لأحد إذا أراد أن يزجر من هذه البئر أم لا؟ لا أرى لأحد أن يزجر منها مخافة ثبوت اليد فيها. والله أعلم. .bƒdG .Ee ..Y .aƒbƒ.dG ô..dG .e ».°ùdG QE°üàbG المال الذي يزجر من بئر والبئر في مال الوقف ألهم أن يسقوا منها أموالهم المفسول عليها وغير المفسول عليها؟ إذا كانت البئر للوقف فلا يصح أن يسقى منها غير مال الوقف إلا إذا كانت على الوقف عادة سقي من سالف فلا تغير العادة التي ثبتت إلا إذا علم أن تلك العادة باطل فإن الباطل لا بقاء له. والله أعلم. ±ƒbƒ.dG .©..e OƒLh ..£àj Ee .bGƒdG .G.dEG رجل وقف قدراً معلوماً للمتعلمين من فلج لم تتم خدمته ولم يجر ماؤه ثم احتاج ذلك الفلج إلى دراهم تخرج ماءه فهل على هذا الواقف تسليم ما ناب القدر المعلوم الذي وقفه هو للمتعلمين أم لا؟ وإن كان لا يلزمه ذلك فما الرأي فيه وأهل الفلج يريدون خدمة فلجهم؟ قد وقعت هذه المسألة بعينها في الأفلاج المحفورة بنواحي المضيبي وقد أفتى فيها شيخنا حمد بن سيف رحمة الله عليه فأوجب تسليم ما ناب ذلك 517 .bƒdG . .dE.dG A.édG القدر الذي وقفه هذا الرجل للمتعلمين على هذا الرجل الواقف، وقاس ذلك على من أعتق عبداً قبل البلوغ ففي الأثر وجوب نفقته على من أعتقه حتى يدرك وكذلك قال هذا الواقف إنما أوقف هذا القدر من هذا الفلج وهو بعد لم يدرك الحال الذي يصير به الانتفاع ولم يكن له غلة فيخدم منها لأنه لم يجر بعد. وكان هذا الإفتاء بحضرتي وقد وافقته في ذلك الحال عليه فالتزم الموقفون ذلك. والله أعلم. .ƒ..dG .e .aƒbƒ.dG .à.dG ما حكم هذه الكتب التي أوقفها ملوك زماننا هذا هل تصير موقوفة لا تملك لأحد فيها أم لها حكم غير ذلك؟ وإذا ثبتت وقفاً فهل لأحد أن يشتريها ممن هي في يده لا على نية التملك لها بل على نية إنقاذها من يده؟ وما الدليل على ثبوتها وقد عرفت أن أغلب ما في أيدي هؤلاء الملوك بيت مال للمسلمين؟ فهلا أجزتم للفقراء الانتفاع بثمن هذه الكتب؟ تفضل علينا بالجواب. إن ما أوقفه هؤلاء الملوك من الكتب المطبوعة بأمرهم أو المنسوخة لهم أو نحو ذلك فهي عندنا وقف لا يحل بيعه ولا شراؤه لأن هؤلاء الملوك وإن كان أغلبُ ما في أيديهم من الأموال بيت مال فلهم التصرف في ملكهم الخاص بهم والكتب المطبوعة بأمرهم أو المنسوخة لهم هي في الظاهر ملك لهم وليست من جملة بيت المال الذي في أيديهم في الحكم الظاهر. 518 وإن أنفقوا على طبعها ونسخها من بيت المال مثلاً فما أنفقوه على ذلك من بيت مال المسلمين فهم ضامنون له وعليهم وضعه في محله وتبقى الكتب ملكاً لهم. كل أحد أولى بما في يده حتى الوالد » : والدليل على هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذه الكتب في يد هؤلاء .« وولده الملوك وهم أولى بما في أيديهم لا يقال إن أغلب ما في أيدي هؤلاء الملوك بيت مال المسلمين فيحكم على ما في أيديهم بحكم الأغلب فيكون الجميع بيت مال لأنا نقول إن هذا الحكم إنما يتأتى على بعض الأقوال فيما لم يعلم أصله أما ما علم أنه طبع لهم أو نسخ لهم أو وهبوا إياه فلا يدخل تحت حكم الأغلب لأن له حكماً خاصاً به. فإذا تقرر هذا عرفت أن توقيفهم لهذه الكتب صحيح لأنه تصرف في ملكهم وإذا صح التوقيف حرم التصرف في الموقوف بنحو البيع والشراء مطلقاً لكن يحل لمن رأى شيئاً من هذه الكتب عند غير أهله أن يستنقذه منه بما قدر عليه من الحيلة وإن لم يمكنه استنقاذه منه إلا بتسليم شيء من الدراهم فأعطاه من هي في يده على نية الاستنقاذ لها جاز ذلك لكن لا يكون بعقد البيع فإن عقد البيع على الموقوفات حرام وإن لم يقصد به التملك مثل هذا. وأما الذي في يده تلك الكتب فلا يحل له منعها من أهلها وإن منعها حتى أخذ عليها أجرة أثم بمنعه لها وبأخذه الأجرة عليها وعليه أن يرد ذلك إلى من أخذه منه وإن كان فقيراً مثلًا لأن الفقير لا يباح له ما حرم الله عليه. والله أعلم. 519 .bƒdG . .dE.dG A.édG .bƒdG ..Z PE.fEEH AE°üjE’G من عليه دراهم لمسجد والمسجد لم يحتج إلى عمارة لأنه قد بني بالجص وهو خارج عن البلد ولم يَصِل فيه أحد ليصلي بالناس في ذلك المسجد وأراد إخراجها من يده والنجاة لنفسه؟ فضلاً منك أن ترشده على أقوم طريق، ولك الأجر العظيم من الملك الحكيم. أرأيت إذا خرج لأحد من المسلمين أن يقوم فيه قدر شهر زمان بهذه الدراهم كلها هل يجوز له أم لا؟ وكذلك إذا كتب هذه الدراهم كلها في وصيته وأوصى بإنفاذها من ماله بعد موته على يد من يثق به ولم ينفذ الموصى عليه هذه في مصالح المسجد من مال الموصي هل على الموصي ضمان تلك الدراهم أم لا؟ فضلاً منك ببيان إخراج هذه الدراهم من يده لأنه قد شق عليه قبضها، زادك الله فهماً. إذا أوصى بها على يد من يثق به بوصية ثابتة شرعاً فقد خرج من ضمانها وأدى ما يلزمه في حقها سواء تخلص عنه الوصي أم لم يتخلص لأنه إن ضيع فعلى نفسه ضيع وقد فعل الوصي ما أمر به ولا شيء عليه فوق ذلك وإن أقام بهذه الدراهم من يعمر هذا المسجد بصلاة الجماعة وذكر الله والدار الآخرة فقد قيل إن ذلك خلاص له وهو وجه من الحق. والله أعلم. ..dE.gEEH Egƒëfh ±EbhC’G .E.L .E.°Vh .KEG أهل بلد تركوا خبورة فلجهم التي هي لمصالح فلجهم في يد الخونة أو في يد مجهول الحال، وأهل البلد فيهم من ثقات وأمناء فتنافروا 520 عن قبضها وهم قادرون على قبضها من غير مانع ولا دافع لهم عنها يحذرونه، هل ترى يلزمهم القيام بمصالحها ديناً؟ وهل هم ضامنون إن تركوها في يد الخائن أو المجهول الحال فضاعت في أيديهم بالأكل لها أم لا؟ إن جباه الفلج الثقات يلزمهم القيام بمصالحه إن كانوا قادرين على إنفاذ الحق فيه ويلزمهم أن يجعلوا خبورتهم في يد عدل وينزعوها من يد الخائن لأن الخائن لا يؤمن على شيء وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه خائناً وأخشى على الجباه القادرين على القيام بمصالح الأوقاف والأفلاج والأيتام إذا ضيعوا أو أهملوا القيام بما عليهم من غير عذر أن يلحقهم الضمان، والإثم لازم لهم بلا خلاف نعلمه مع القدرة على ذلك والله أعلم، فلينظر فيه ثم لا يؤخذ إلا بعدله. ¬aô°Uh .bƒdG .Ee ¢ü«.îJ UƒLh رجل جبار أخذ من جماعته أموال المساجد وأكلها شاهراً أو أخذ منه إنسان دراهم قرضاً وأقر له أنهن من مال المساجد وبعد حين أراد الدراهم من المستقرض وادعاهن لنفسه بعد إقراره أنهن من مال المسجد ولا قدر أن يعطيه بعدما بان له منه الاختلاف ولا يعرف هذا المستقرض لأي مسجد من المساجد هذه الدراهم فما يعجبك في وضع هذه الدراهم أعلى يد هذا الجبار أم على جملة المساجد كل مسجد يعطى على قدر ماله؟ أم حال مسجد الجامع؟ وأيضاً فهذا الذي يكرم به هذا الجبار حلال أكله أم حرام؟ بيِّن لنا ذلك. 521 .bƒdG . .dE.dG A.édG لا يجوز لهذا المستقرض أن يضع تلك الدراهم على يد هذا الجبار فإن فعل كان ضامناً لها وإقراره بأنهن للمساجد ثابت عليه ولا ينفعه رجوعه بعد ذلك وهي للمساجد التي في يد ذلك الجبار تقسم بينها على السواء ويجوز الأكل من يد هذا الجبار وأخذ ما أعطى ما لم يقر أن ذلك من أموال المساجد أو يصح ذلك بالحجة الشرعية والتنزه عنه أفضل ومجانبته أولى. والله أعلم. ..«.dG .°ùëH .bƒdG .G..à°SG من قال في مرضه: إن للمسجد خمسمائة قرش في بكار المال وكانت عنده أموال قبل قبضه لمال المسجد ثم اشترى مالاً بعد قبضه للمسجد أيصح للورثة وللوصي أن يجعلوا ذلك المال الذي اشتراه آخر عمره لذلك المسجد ويجعلوه بالثمن الذي اشتراه هو ارتقى ثمن المال أم ارتخى؟ أم يقومون بالثمن الحاضر على ما يراه أكابر البلد؟ تفضل علينا بالجواب. لا يصح ذلك فإن شاؤوا قضاء المسجد شيئاً من الأموال فليكن بحسب القيمة يوم القضاء بنظر العدول العارفين بالأموال ولا بد من أن يحتسب خيار البلد للمسجد فيقبلون له ذلك المال قضاء عمّا له وليكونوا في ذلك (1). c b a ` ^ . : منصفين ولينزلوا المسجد منزلة أنفسهم 2). والله أعلم. ).¶ . ´ . . 1) سورة الأحزاب، الآية 52 ) . 2) سورة الأحزاب، الآية 39 ) 522 ™«..dG ...L »a .bh ...°S •Gôà°TG من اشترى مالاً من رجل وجميع أملاكه من ذلك البلد وفي ذلك البلد بيت موقوف وقفه البائع وشرط المشتري على البائع أن تبيعني هذا المال وهذا المبيع كله أريد السكن في هذا البيت الموقوف وقبض الوقف يكون في يدي ورضي البائع بذلك وكان ذلك منهما عند عقد البيع وتتامّاه في بيع المال ما ترى هذا الشرط أثابت هو أم باطل؟ أفدنا مأجوراً. هذا الشرط باطل والموقوف على حاله والبائع والمشتري وغيرهما فيه سواء، فإن كان موقوفاً على شيء مخصوص فهو لذلك الشيء لا يجوز تحويله عنه، وإن كان هذا المشتري ممن يستحق ذلك الوقف فهو كسائر المستحقين له. والله أعلم. ¬àjE.M .Y .é©dG ..Y .bƒdG .Y .«dG ™aQ رجل هلك وتحت يديه مال موقوف وترك زوجتين واعترض كثير من الناس لهذا المال أعني الموقوف يريدون نزعه من أيديهن هل لهن تركه لمن اعترض إذا لم يقدرن على رد من اعترض؟ أجبنا مأجوراً إن شاء الله. لهن أن يرفعن أيديهن عن ذلك المال الموقوف على صفتك هذه ولا يسلطن المعترض عليه ولا يُبدّلنَه. والله أعلم. 523 .bƒdG . .dE.dG A.édG .«.©àdG »a .é°ù.dG ..Z .FGR ±ô°U مال المسجد إذا فضل عن عمارته وكان له مال في الحول قدر أربعين قرشاً أقل أو أكثر أيجوز لوكيل المسجد أن يستأجر من مال المسجد من يعلم القرآن أم لا؟ وإذا لم يجز له ذلك هل له أن ينصب له من يقوم فيه ويعمره بقراءة القرآن وغيره من أثر ونحو ولغة وغير ذلك ويجعل له أجرة من مال المسجد على كل شهر كذا وكذا قرشاً على ما يتفقون عليه أم لا؟ رخص بعض العلماء أن يقام من فضلة غلة المسجد من يعمره بالجماعات والذكر وتعليم العلم الشريف نظراً للمصلحة للإسلام وأهله. والله أعلم. قال السائل: أرأيت إذا كان المسجد خارجاً عن البلد قدر ميل، أقل أو أكثر، وكان مهجوراً لم يصل فيه أحد ليلاً ولا نهاراً هل يلزم ذلك المقيم له أن يصلي فيه ليلاً إذا جاز لوكيل المسجد أن يستأجر من يعمر هذا بقراءة القرآن وقراءة الأثر وغير ذلك؟ عليه أن يؤدي الشرط الذي تشارطوا عليه في القيام وإن تعذر عليه ذلك سقطت الأجرة فليطلب لنفسه شغلاً آخر والسلام. .EY .c .«.FE°üdG ô£.d ±ƒbƒ.dG ..°†a فطرة المسجد( 1) إذا كانت معينة بوزن كذا وكذا مَنّاً ثم فضل ذلك المعين عن فطرة ذلك العام وفي المقبل حضرت الغلة الثانية 1) أي الطعام الموقوف لإفطار الصائمين بالمسجد. ) 524 مفطرة ما يكون الحكم في تلك الفضلة؟ أوضح لنا مأجوراً. الحكم فيها أن تؤخر إلى العام القابل ثم يفطر بها فيه فإن فضل من فطرة العام القابل شيء آخر إلى العام الذي يليه وإن كان اتفق نظر الجماعة على أن يشتروا بالفضلة في ذلك العام حلاء أو أرزاً أو نحو ذلك فلا أرى فعلهم حراماً وهو صواب إن شاء الله، والله أعلم. ¢ü°üîj .d Ee .E.cC’G .bh ¥E.ëà°SG .ƒ.°T مال موقوف غَلّته لأكفان الموتى، أتحل لجميع الأموات من أهل القبلة أم لأهل النحلة الإباضية إذا لم يخصصه الموقف؟ وكم الكفن من ذَرْع وثوب للميت؟ ويؤخذ للكفن من أغلى الثياب أم الأوسط أم الأدنى إذا كان يستر؟ صرح لنا ذلك مأجوراً. إذا لم يقيد الموصي الموقِف لهذا المال فالظاهر جواز إنفاذه في جميع الموتى أهل القبلة، لأن الموتى المخالفين من أهل القبلة من الحق كالموتى أهل الدعوة فيما عدا الولاية، فهم شركاء في حكم الغسل والكفن والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الحقوق. ويجوز شراء الوسط من الثياب للأكفان من هذا المال ويجزئ الأدنى إذا كان مما يجتزأ به في الكفن وأما الأغلى فلا أحب شراءه من هذا المال لأن الأحياء أحق به ولأن الكفاية بدونه حاصلة ولأن شراء الوسط فما دونه تعميم نفع إذ قد يقوم ثمن الأغلى من الثياب بجملة من الوسط فما دونه وتكفين ميتين خير من تكفين ميت واحد، والموقف طالب للثواب في الظاهر فيفعل له ما هو أعظم أجراً. والله أعلم. 525 .bƒdG . .dE.dG A.édG ¬à«.©Jh .E.dG â«H .e .é°ù.dG IOEjR مسجد بُني من قديم الزمان في أرض بيت المال وهو قبيب لا يسع لجماعة أهل المحلة وله دراهم من غلة ماله هل يجوز للقائمين فيه [أن] يزيدوا المسجد عرضاً وطولاً من ماله؟ أو يزيدوه في أرض بيت المال أيسعهم الأخذ من أرض بيت المال أم لا وكذلك إذا كان المسجد في مكان ضيق ونازل ولا له درايش( 1) وأرادوا [أن] يزيدوه كبساً ليطلع بقدر قامة حتى يخلقوا له درايش هل يجوز لهم ذلك والعمد في مال المسجد؟ أما زيادته من أرض بيت المال فلا تجوز. وأما رفع البناء بالكبس لأجل مصلحة فإن اتفق على ذلك جماعة المسجد ورأوه صلاحاً فلا يضيق عليهم فعله من مال المسجد ولم يجعل المال إلا لصلاح المسجد فلا معنى لكنز دراهمه وتضييق أرجائه. والله أعلم. ..¨dG ...d .bGƒdG •ô°T .j.©J المدرسة إذا كان لها مال سابق كثير ثم ذهب منه البعض، شيء حمله الوادي، وشيء مات، وبقي منه قليل، وأراد أهل البلد أن يقيموا معلماً، والمعلم لم تكفه غلة مالها وأرادوا يبدلوا عن ترتيب التعليم الأول يؤخروا تعليم الرابح ويبقوا تعليم الصبح أو بعكس هذا هل يجوز ذلك أم تعطل عن التعليم؟ 1) أي نوافذ. ) 526 ما لا يدرك كله لا يترك كله، ومن المعلوم أن فعل البعض أصلح من ترك الكل وأن المتبرع بالمال إنما أراد الصلاح والثواب فيفعل له ما كان موافقاً لقصده وهو مراد من يعتبر المقاصد في أمر الأوقاف والوصايا. والله أعلم. ¬Jƒe .©H .bh E.Y .h.©dG من نوى أن يوقف مالاً بعد موته لشيء معلوم ثم أراد تحويل نيته إلى عدم الوقف أله ذلك؟ وكذلك إذا لفظ بأنه يوقفه بعد موته أله ذلك؟ له أن يوقف على وصفك هذا. والله أعلم. (.bƒdG .Ee)h .dE.dG .ƒ.ée »a ±ô°üàdG مال يسمى مال الوقف وقد تغلب عليه أكابر البلد يأكلونه وفي عصر سيدنا الإمام عزان بن قيس رضوان الله عليه قد انتزعه من أيديهم وولاه هاشل بن محمد المصلحي فلمّا انقرضت تلك الدولة رجع المال إليهم مرة أخرى، فأين مرجع هذا المال اليوم في حكم الله؟ وهل للفقير أن يأخذ منه سرّاً من غير إذنهم؟ وهل له أن يستعطيه منهم أيضاً؟ وهل له أن يستأجر منه لتعليم العلم أو للتعلم ولشيء من أبواب البر، إن استأجره من في يده ذلك المال منه أم لا؟ بيِّن لنا ذلك. إن كان انتزاع هذا الوالي لهذا المال عن أمر هذا الإمام فسبيل هذا المال هو 527 .bƒdG . .dE.dG A.édG السبيل الذي أمر به هذا الإمام، لأن أمره فيه حكم نافذ فيه ولا يصح نقض حكمه. وإن كان إنما تعرض له من قبل نفسه من غير تسليط من الإمام فحكم المال على حكمه الأول. وإن اختفى سبيل القبض فيجب أن يحسن الظن بوالي الإمام ويحمل على أن ذلك عن أمر إمامه وسبيله فيه سبيل ما علم وجه قبضه لا سيما إن اشتهر القبض في زمن الإمام ولم ينكره. وإن لم يعلم الوجه الذي أنفذه فيه هذا الوالي فالظاهر أنه مال مجهولٌ ربُّه يجوز وضع غلته في الفقراء فإن وقع في يد فقير مستحق له فلا يجوز اختلاسه ولا أخذه إلا برضاه وإن كان في [يد] من لا يستحقه فيجوز نزعه منه بالقوة وبالحيلة. ولا يصح أن يؤتجر به في تعليم ولا غيره إلا إذا كان ذلك عن رأي من له النظر في مصالح الإسلام وأهله كالإمام ونائبه فإن للإمام ومن نزل منزلته أن يجعل هذا المال في المصالح العامة وله نزعه من يد من كان في يده حتى لو كان مستحقاً له لأن الإمام ونائبه أحق وأولى بمثل ذلك، والله أعلم. فلينظر في جميع ذلك ولا يؤخذ إلا بعَدْلِه. .bƒdG .e .ëà°ù.dG ô«Z .NCG مال أوقف على فقراء أولاد ابن خادم هل يجوز لغيرهم أخذ شيء من هذا المال أم لا؟ لا يجوز لأحد من هؤلاء أخذ شيء من ذلك المال أصلاً ومن أخذ شيئاً منه على هذه الصورة فهو معتدٍ آخذ لمال غيره وعليه الخلاص لهؤلاء المذكورين. 528 قال السائل: وهل حكم أولاد بنات ابن خادم كحكم أولاد أولاده؟ ليس حكم أولاد بناته كحكم أولاد أولاده الذكور وإنما حكم أولاد بناته حكم آبائهم. والله أعلم. وأما بنات ابن خادم فلهن من هذا المال حكم أولاده الذكور. والله أعلم. è.a ..°UE’ ±ƒbƒ.dG ±ô°U .ƒLh الدراهم المكتوبة لإصلاح فلج هل يخدم بها جبل فيه أعني الفلج إذا كان يرجى له صلاح في ذلك؟ أم يطوي بها مثلاً ثقابه المتهدمة؟ أم إصلاحه شلال التراب الذي في ساقيته؟ أم كل ذلك سواء؟ وإن كان كل ذلك سواء ما الأرجح عندك في إصلاحه؟ أفدنا جواباً. تنفذ هذه الدراهم فيما علم أنه إصلاح لذلك الفلج سواء كان ذلك الإصلاح قطع جبل أو طيّ ثقاب أو نزع تراب وما كان أكثر صلاحاً للفلج فهو أولى بالإنفاذ. والله أعلم. ¬.°UCG .Y .bƒdG .j..J من اشترى ماء بالخيار والبائع عنده ماء وقف وهو يخصه بنفسه وتقايضا، أيجوز للمشتري رد ماء الوقف عن مقاسمة البايع فالماء المبتاع فيه مقاسمة في الرد؟ أفتنا. لا يجوز تبديل الوقف عن أصله ولا يجوز أن يعطى غير أهله. والله أعلم. 529 .bƒdG . .dE.dG A.édG ±ƒbƒ.dG .e A.éH .bGƒdG .PEG ôKCG من وسع لأخيه يعمر بنياناً في أرض له موقوفة والوقف يكون على حاله لأهله وأعطاه حكماً أنه ماله سوى ما عمر في تلك الأرض أيكون مثل هذا على غير الجائز أم لا؟ لا تجوز العمارة في الوقف على هذا الوصف لأن الوقف إنما يكون لما أوقف له والتعمير المذكور زيادة فيه عن أصله وتبديل لحكمه ولا يصح جميع ذلك. والله أعلم. .«.°ù.d .bƒdG قول بعضهم فيمن أوقف نخلة للسبيل إنه لا يجوز أن يأكل منها الغني ( بل هي للفقراء فقط. ما وجهه؟ مع قوله تعالى: . ے ..( 1 فحُمِل على الغني والفقير المسافِرَين. الإيقاف للسبيل لا لابن السبيل فلا يخالف ما قالوه معنى الآية لأن بينهما فرقاً بيناً. وذلك أن السبيل في عرفهم عبارة عن إخراجه في البر المخصوص وهو الطريق الموصل إلى رضوان الله فهو نوع من البر محله الفقراء لأنهم أهل الحاجة إليه دون الأغنياء لأنهم مستغنون عنه ولكونهم أهلاً للإخراج في مثل ذلك فلا يليق بهم أن يأكلوا ممَّا أخرج. وأما الآية فإنها إنما حملت على الغني والفقير للحكم بعمومها. والله أعلم. . 1) سورة التوبة، الآية 60 ) 530 .«..©..d ±ƒbƒ.dG .°SQ..dG .Ee ..M مدرسة أدرك لها مال غلته يأخذه من يعلم في تلك المدرسة أوقاتاً محدودة معروفة ويزيده آباء الصبيان أجرة من عندهم فتعطلت هذه المدرسة بعدم المعلم فيها هل لمن أراد أن يحتسب لها أن يعلم فيها بعض تلك الأوقات ويأخذ غلة ذلك المال لنفسه حتى يدرك لها من هو أصلح أم لا؟ إذا لم يكن مال هذه المدرسة موقوفاً ليؤتجر به من تعلم القرآن في تلك الأوقات وإنما وجد هكذا يعطى من يعلم فلا بأس على من احتسب فعلم في تلك المدرسة أن يأخذ من ذلك المال على حسب ما وجد. وفي كلام الشيخ أبي نبهان رضي الله عنه التصريح بالمنع في مثل هذه الصورة إلا أن يؤجره غيره والذي عندي هو ما قدمته لك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله، والله سبحانه وتعالى أعلم. kE°Vôb .ô.J .e .bƒdG Iô£a »a .E©WE’G من كان في يده مال لمسجد والمال للفطرة وأراد أن يفطر فيه للصائمين ومعه تمر وبقي يطعم الناس حتى مضى الشهر وحسب التمر على السعر الذي يبيع به التمر ما ترى صنيعه هذا وما عليه وما له؟ وما الأولى في حقه وإن كان البلد التي هو فيها بلد لا سوق لها وشق عليه حمل التمر إلى الأسواق كمثل الطائف من بلداننا؟ وعليك السلام. إذا كان المال الذي في يده للفطرة تمراً وفطر هو بتمر من عنده على نية 531 .bƒdG . .dE.dG A.édG القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة وإلا ظهر المنع وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن ثمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن ثمره شيئاً لأنه بمنزلة المتطوع وما وقع هنالك بيع حتى تحل له الدراهم. ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره. والله أعلم. .bGƒdG •ô°T IEYGôe نخل موقوف غلته يساق بها حصى مقبرة مخصوصة في قرية وتلك القرية قدر خمس مقابر وغلة هذا النخل فيها فضلة كثيرة والمقبرة فيها حصى كثير. هل يجوز أن يساق من باقي هذه الغلة لباقي المقابر إذا كان لا حصى فيها وهذا الوقف هكذا وجدناه والمقبرة مخصوصة ولكن عند العوام؟ هو على ما وجد لا يبدل ولا يغير، والله أعلم. .bGƒdG .e •hô°û.dG ...dEH .«.àdG نخل موقوف غلته تنفذ في شراء كفن للأموات في بلد مخصوص هل يجوز تحويله لبلد آخر إذا كان فيه فضلة؟ لا يحول عن بلده والفاضل يدخر لخوف الحوادث فإن الأموات يكثرون في أحيان وتدعو الحاجة إلى الأكفان، والله أعلم. 532 .bGƒdG •ô°T IEYGôe عن الدراهم التي لمؤونة الحرب هل يجوز أن يُشترى بها نخلٌ خياراً أو قطعاً أم لا يجوز بل تترك على حالها؟ أجبنا. تترك على حالها ولا يبدل بها عن الحال الذي كانت عليه، والله أعلم. .bh E.«.Y CE°û..dG ¢VQC’G رجل أعطى أرضاً ثم ركبت الرحى وأرادوا أن يبنوا عليها لما رأوا من شدة الشمس عليها فاستأذنوه في ذلك فأذن لهم وبقوا متأخرين في بنيانها من شهر إلى شهر ومضت مدة ولم يبنوا عليها ثم أرادوا البنيان بعد تلك المدة وبنوا بعضاً فلما رأى ذلك أنكر عليهم البنيان وبقوا متوقفين عن البنيان لتوقيفه لهم هل له توقيف في ذلك؟ فإذا لم يكن له ذلك فكم حريم البيوت التي دار عليها من البنيان؟ أجبنا مأجوراً. إذا كانت هذه العطية لرحى موقوفة معروفة فمنذ ركبت تلك الرحاء في تلك الأرض كان ذلك إحرازاً للأرض ولا رجعة له بعد ذلك وإن كان إنما وسع لهم أن يستعملوا أرضه على جهة المفاوضة من حال إلى حال وهو قاصد مع ذلك أنه متى شاء أرضه أخذها فهذه منحة للأرض وليست بعطية وله أخذ أرضه متى شاء، والله أعلم. ¬d EgQE.fEG hCG ..àKQƒe .bh .KQƒdG QE.fEG امرأة ورثت مالاً بعُمان وهي في السواحل وهو مشاع فجعلت نصيبها لمسجد مخصوص، فأخذ وكيل المسجد منها صكاً في ذلك وجاء 533 .bƒdG . .dE.dG A.édG إلى عمان وأخذ من وكيل وارثي المال المذكور قسط تلك المرأة ولم يفرزه بالقسمة وإنما يأخذ ما ينوبها من الغلة لذلك المسجد مدة ثم بدا لوكيل الوارثين والمرأة معاً أن ينكروا وكيل المسجد ومنعه من أخذ الغلة وتحاكما عند الشيخ ولد الرواحي واشتبه عليه الحكم بينهما وأراد بيان ذلك من جنابك؟ أفتنا. أما إنكار وكيل الورثة لذلك فغير مسموع لأن دعواه في هذا غير مسموعة لأن المعطي غيره ولا حق لمتعرض. وأما إنكار المرأة المعطية فإن كانت قد أنكرت نفس العطية فعلى وكيل المسجد أن يظهر البينة ويخرج الصك، فإن صح ذلك عند الحاكم بالبينة العادلة حكم بثبوت العطية، وإن رأى الحاكم أن البينة غير كافية في ثبوت الحجة بقي المال للمرأة. وعندي أن في هذا الموضع لا تلزمها يمين لأن الدعوى إنما هي للمسجد ولا حق فيها للمدعي، والله أعلم. kE.°ùàëe .Ec ƒdh .é°ù.dG .Ee ¢†HEb .«dhDƒ°ùe مال المسجد إن قبضه من هالك محتسباً أيجوز له تركه والخروج عنه ولا يسأل عنه أم يضعه على أكابر البلد ولو كانوا غير ثقات؟ تفضل بالجواب. الحق الواضح والصواب الظاهر الذي لا خفاء عليه أن يقوم المحتسب بما وجب عليه في مال المسجد ولا يجوز له أن يضيعه ولا يحل له أن يهمله فيسأل عنه، ويحرم عليه أن يسلط فيه من لا يؤمن عليه، والله أعلم. 534 .bƒdG »dƒàe .fE«N .EM »a ±ô°üàdG جباه فلج يقعدونه وهم غير أمناء فبعدما قبضوا دراهم القعد قالوا لرجل اذهب بهذه الدراهم واتركها عند فلان وكلهم خونة جباههم وأمينهم أيضمن هذا الرسول لهذه الدراهم أم لا ضمان عليه؟ له مقدرة على منعها أم لم تكن؟ أرأيت إن رجعوا إليه يطلبون أمانتهم أن سلمها إليهم أسواء رجعها إليهم أو أوصلها أمينهم إن لم تكن له قدرة لمنعها؟ وهل من رخصة برجوعها لليد التي أنالته أم لا؟ لا يصح له أن يعين أحداً من الخونة في شيء من أموال الأوقاف والأفلاج فإن فعل فهو ضامن حتى يعلم أن ذلك الشيء قد جعل في موضعه الذي له وتم إنفاذه شرعاً وما لم يعلم ذلك فهو ضامن وله أن يرد تلك الدراهم بعينها إلى اليد التي قبضها منها وأما أن يرد بدلها فلا، والله أعلم. ¬°VôZ .Y .bƒdG .Ee ô««¨J ..Y رجل قابض مال المسجد أيجوز له أن يأخذ له بخور عود ويبخر به المسجد يوم الجمعة من مال المسجد على نظر أهل البلد أو غير نظرهم؟ ليس له ذلك، والله أعلم. Qô°†dG ±ƒîd UhôëdG »a .bƒdG ™jQ .e .NC’G عن جواز تسليم القابض لأموال الوقوفات ما وضعه جباه الفلج من الرمية لحرب عدوهم وذلك أموال الأيتام وهل يصح- لجباه الفلج أن يأخذوا من بادة الفلج لذلك الحرب أيضاً إذا رأوه أسهل وأنت لا 535 .bƒdG . .dE.dG A.édG يخفى عليك حال عدوهم أنه لو قدر على استئصالهم لفعل ولا يكفيه إذ ذلك؟ فضلاً منك. لا سبيل على الأوقاف ولا على الأيتام في أمر الحروب إلا إذا خيف عليها الضرر كما يخاف على غيرهم فها هنا يصح الدفع عنهم بأموالهم على قول من أجاز ذلك فيؤخذ من مالهم ما ينوبهم كغيرهم وأما إن كان الضرر لا يخشى عليهم بل يخشى على البالغ من أهل البلد فالدفع إنما يكون على البالغين خاصة. وكذلك لا يصح الأخذ من بادة الفلج للحروب إلا إذا خيف الضرر على البلد كلها قويها وضعيفها ويتيمها ووقفها لأن البادة مشتركة بين هؤلاء كلهم فإن خيف على البلد الضرر على حسب ما وصفت لك جاز الدفع من البادة بل من أصول الأموال وما دام بينكم وبين خصمكم مغايير وهو شأن حربهم اليوم فلا يخشى الضرر فيه إلا على أنفس البالغين دون الأموال والأيتام والأغياب والأوقاف ولا يعتبر شدة عداوة الخصم الكامنة في نفوسهم وإنما يعتبر ما يخشى من فعالهم، والله أعلم. .bƒdG ¬LƒHh .bGƒdEH ..édG النخلة أو البيت إذا جعلا وقفاً ولم يعرف من أوقفهما ولم يَبنْ لشيء من الأشياء إلا سُمع من بعضهم أنه لمسجد أو رحى أيصدق ويجعل هنالك أم لا؟ حكم هذه النخلة أو البيت حكم المجهول ربه وإنفاذ غلته في الفقراء أولى إلا إذا عرف أنه لشيء مخصوص ولو بقول رجل واحد يصدق أو امرأة كذلك فإنه يكون لذلك الشيء. 536 فإن قالوا للمسجد ولم يعينوه فهو لجامع البلد. فإن قالوا للرحى فإن كان هنالك رحى معروفة قديمة العهد فجعله فيها أولى وإن لم يكن ذلك جاز جعله في رحى تحدثونها على وجه خرجه بعض المتأخرين، والله أعلم. ¬bE.ëà°SG ..L ..b .bƒdG .fE«°U »a ±ô°üdG مال كتب فيه أربعة أمنان لفطرة وكان المال بمحل وتمر منه القليل وبيع بقدر أربعين بيسه وهو يحتاج أن يزجر هل تخرج هذه الدراهم للفطرة أم يسقى بهن هذا المال؟ أفتنا. إذا أنفذت هذه الدريهمات في سقي المال لئلا يموت جاز ذلك، والله أعلم. ôNBG .é°ùe AE..d .é°ùe ..Y ±ƒbƒ.dG ™jôdG ±ô°U مسجد مهجور خارج عن الحلة ولا أحد قائماً يصلي فيه وله مال أيجوز أن يبنى من ماله مسجد قريب من الحلة يصلون فيه إذا كان أهل البلد فقراء لم يقدروا أن يبنوا مسجداً من مالهم؟ أفتنا.. لا يجوز ذلك، والله أعلم. .jƒ°ùdEH .jQ.dG ..Y .bƒdG إن هذا الولد علي بن جمعة استنكف عن توقيف البادة التي أوقفتها لأولادي وأولاد أولادي الذكور دون الإناث إلى أن ينقرضوا وبعد انقراضهم ترجع إلى الفقراء المتعلمين متعللاً بقوله إن له أخاً في 537 .bƒdG . .dE.dG A.édG السواحل وإذا وصل من السواحل ليعارضه في عمارته التي يعمرها فيها لأن عمارها من عنده أله معارضة أخيه في عماره أم يعمر بنفسه في باقي الارض لأن الأرض واسعة؟ وما يعجبك وتراه في هذا على سبيل الحكم هل يكون كل أولى بما في يده أم لا؟ إذا كانت صفة التوقيف لأولادك الذكور فالواجب أن تكون الغلة بينهم على سواء ولا يحل لبعضهم الاستبداد بشيء من الوقوف سواء عمره من عنده أو من عند الجميع لكن التعمير يلزم الكل والغلة للكل وإن كنت أوقفته لمن شاء الله من أولادك فعلى هذا الوصف يصح لمن استبد منه بشيء دون إخوته. وليس التوقيف للأولاد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين فإن الأولاد محصورون والفقراء والمتعلمون غير منحصرين والتوقيف للمنحصرين يكون شاملاً لهم وأما غير المنحصرين فإنه يجزى أن يجعل في بعضهم لتعذر الإحاطة بجميعهم فافهم هذا الفرق فإنه واضح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. .j.é°ù.dG .bh ..Z §.N جواز خلط غلة مال المسجدين إذا كانت غلة أحدهما أكثر من الآخر ولم تكفه لعماره وإذا جاز ذلك هل يبدأ في العمار بأحدهما دون الآخر إلى أن يتم ثم يبدأ بالآخر؟ بيّن لنا ذلك. لا ينبغي أن تخلط الغلتان بل يؤمر أن يميز غلة كل مال بإزائه فإن خلطها فأرى أنه خالف المأمور به ولا أبعده من ضمان ما ذهب من الغلة سواء كانت الغلتان متساويتين أم إحداهما أكثر، والله أعلم. 538 .E.°ùdG .Y ..©.d ôNBG .E..d .é°ù.dG ..f مسجد أسس من قبل زماننا هذا والآن بعدت عليه الديار وامتنع المسير إليه من خوف وغيره وله مال وفطرة هل يجوز تنقيل غلة مال هذا المسجد يبنى بها مسجد في البلد ويعمروه بالمال وتنقل الفطرة فيه أم لا؟ بيّن لنا ذلك. لا يجوز في ذلك، والله أعلم. ¬dEe .e .é°ù.dG »a QE.©dG .««.J تقييم العمار في المسجد من مال المسجد ليعمروه بالذكر ويحضروا فطرته هل يجوز أم لا؟ الله أعلم بهذا، وعندي أن عمارة المسجد من ماله تصح وتقييم العمار فيه من جملة عماره بل هو عماره ولا يجوز أن يؤتجر من غلته لآكل فطرته، والله أعلم. ¬HE«Z »a .EYôj .e .é°ù.dG .bh ôXEf .«cƒJ وكيل المسجد إذا سافر وتأخر في سفره أيعذر في إحصاد غلة مال المسجد وطنائه أم الجماعة أولى بذلك؟ بيّن لنا ذلك. يجب على الوكيل أن لا يضيع مال المسجد فإن سافر وجب عليه أن يجعل عنه من يحفظ مال المسجد نائباً فإن لم يفعل وضيع كان ضامناً لما ضاع، والله أعلم. 539 .bƒdG . .dE.dG A.édG ¬aô°üe .j.ëJ ..Y ™e .bƒdG أَقرَّ وأوصَى فلان أنه قد أوقف » من أوقف بيتاً أو ضيعة بما هذا نصه ولم يذكره أنه لأولاده أو « بيته الفلاني وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة للفقراء أو لشيء مخصوص أصلاً أيثبت هذا الوقف على هذه الصفة؟ فإن قلت بثبوته فإلى أين مرجعه والورثة يدعون بطلانه؟ الذي يظهر لي في هذا أن ذلك البيت وقف مؤبد على حسب ما أقر به وأوصى. وعدم ذكره ما أوقف عليه لا يخل بذلك الإيقاف عندي لأن معنى إيقاف الشيء هو إخراجه من حيز الملك إلى حال لا يصح التصرف به إلا فيما جعل له وغاية ما في ترك ما أوقف عليه ذلك البيت أنه لم يعلم لِمَ أوقف عليه فهو مجهول الإنفاذ فتصرف منافعه للفقراء بعد تحقق التوقيف. وجهل ما أوقف عليه ودعوى الورثة بطلان ذلك الإيقاف غير مسموعة عندي على هذه الصفة اللهم إلا أن يلقوا بدعواهم هذه عند من يرى خلاف ما رأيت فإن المسألة اجتهادية والنزاع فيها سائغ ولكل ما رأى وكل مجتهد مصيب، والله أعلم. قال غيره: نظرت هذا الجواب وأرجو أنه غير خارج من الصواب، والموصي أخرجه عن ملكه بالوقف فلا سبيل إلى إدخاله في ملك الورثة بعد إخراج المالك له في حياته، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله كتبته وأنا العبد الفقير إلى الله محمد بن مسعود البوسعيدي بيده. .ô«¨d ..YC’G .bh الأعمى إذا أوقف شيئاً من ماله الأخضر مثلاً على حيلة الزجر فنظر العارفون إن ذلك المال لا تحصل منه غلة ينتفع بها ما أوقفه له فأراد 540 هذا الأعمى أن يرجع فيما أوقفه وينقضه أيجوز ذلك أم لا؟ وهل ذلك مثل البيع أم أوكد منه؟ تفضل بما تراه. لا يجوز له الرجوع بعد التوقيف إذا كان التوقيف جازماً في الحياة. فإن كان توقيفاً بعد الموت فله الرجوع في حياته على ما صرح به الأثر وذهب شيخنا الخليلي إلى أنه ليس له الرجوع في ذلك لأنه بمنزلة التدبير عنده وأما القائلون بجواز الرجوع فهو عندهم بمنزلة الوصية. والأعمى في باب التوقيف كغيره من البصراء وليس توقيفه كبيعه حتى يكون له الرجوع فيه بل توقيفه كعتقه وطلاقه ولا يخفى عليك أن الأعمى وغيره في العتق والطلاق سواء فكذلك التوقيف. والله أعلم. .E©W .e ¬©jRƒJ .bGƒdG •ô°T E.H .G.àd’G مال موقوف لأناس ثم مات هؤلاء الناس ووراؤهم من ورثتهم من أولادهم وقد وجد هؤلاء الوارثون آباءهم يشترون نخلة ذلك أرزاً ويقسمونه فيما بينهم مدة حياتهم وفعل الوارثون كفعلهم مدة ثم الآن يريدون أن يقسموه تمراً بدل الأرز أيجوز لهم ذلك ولم يعلموا أنه مكتوب لما ذكر؟ أرأيت لو علموا أنه مكتوب للأرز أيجوز تغييرهم له لما رأوا أن الحاجة إلى التمر أدعى من غيره؟ أجبنا مأجوراً. إذا كان المال موقوفاً لهم ولأولادهم فلهم فيه ما لآبائهم فإن علموا أنه موقوف لشراء الأرز خاصة فلا يصح أن يقسموه تمراً وإن لم يعلم ذلك وأحبوا أن يقسموه تمراً لحاجتهم إلى التمر فلا أستبعد ذلك واتباع السنة فيه أولى والسلام. 541 .bƒdG . .dE.dG A.édG .é°ù.dG AEe .NCG مال المسجد إذا كان له ماء معلوم من نهر فمحل ذلك النهر وصار الماء الذي للمسجد لم يصله حين يرد له وجاء رجل لوكيل المسجد وقال له اقعد من هذا الماء على حسب ما يقعد بقية النهر حتى يجتمعن عندي كذا أثر ماء أو كذا ريع وبعد ما يجتمع عندي آخذ لك مجتمعاً يبلغ المسجد عن مائه ويصح للمستقعد ذلك أم لا؟ وإذا كان وكيل المسجد ليس بأمين وأراد الرجل أن يأخذ الماء بنفسه ثم بعد ذلك يستقعد له بدلاً عن مائه؟ صرح لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. أما أن يستقعد ماء المسجد على شرط أن يقتعد له ماء مجتمعاً فهذا لا يصح لأنه بمنزلة بيعتين في بيعة، وأما أن يقترض ماء المسجد ثم يرد ماء مجتمعاً فذلك جائز على رأي الوكيل، وأما أن يأخذ ماء المسجد بلا رأي الوكيل فلا أراه جائزاً وإن كان الوكيل غير ثقة اللهم إلا أن يكون قد رأى الخيانة من الوكيل في مال المسجد فيطلب من ينزع عنه المال فلم يجد وكان هو قادراً على انتزاعه من يد الخائن احتساباً لوجه الله تعالى فهذا جائز، وأما غيره فلا، والله أعلم. ..«gôH .ô«¨d .é°ù.dG .Ee ôXE.dG .«.°ùJ وكيل المسجد أتى لرجل فقال له أريدك أن تقبض مني دراهم هذا المسجد لأني خائف من تخريجهن إذا دارت في يدي والدراهم عن غلة فقبض ذلك الرجل منه تلك السنة، ثم أتاه في العام الثاني وأعطاه رهينه قبض إياها فقبضها منه فسافر الرجل المستأمن وأتى وكيل 542 المسجد لأهل البيت وأخذ منهم الرهينة المذكورة ورهنها وأكل دراهمها، هل يلزم الأمين الذي أمنه الوكيل شيئاً من شأن غياب مال المسجد من بعد ما صار في يده أم لا؟ لا أرى عليه بذلك شيئاً لأنه خرج من يده ورجع إليها والشيء على وصفك قائم بعينه، والمسلمون يرخصون في رد عين الشيء إلى اليد التي أخذته منها، والله أعلم. .j.é°ùe ..Y .bƒdG ..Z ..°ùb مال لمسجدين بينهما نصفان والمسجدان كل منهما في يد شخص فأحدهما صالح والآخر طالح، فأراد الصالح أن يكون المسجدان في يده فأبى الطالح وفي هذا البلد بدعة ضلالية أن كل مسجد أو وقف جعله أهله فهو لأولاده أو لأقاربه فهل يجوز للصالح أن يقسم هذا المال ويأخذ نصيب المسجد الذي في يده أم لا يجوز له ذلك ويأخذ نصيبه من الغلة على ما مضى؟ وما القول في دثار المال؟ لا حجة لطالح على صالح، والحرام لا يعلو الحلال، والباطل لا يدفع الحق، والحق أحق أن يتبع، فإن لم يقدر هذا الصالح على انتزاع هذا المال المذكور من يد ذلك الطالح فإن كان المال وقفاً على المسجدين فلا وجه للقسمة فيه لأن القسمة كالبيع والوقف لا يباع فكذلك لا يقسم وعلى هذا الحال فإن احتاج المال إلى عمار عمر من غلته وقسم الباقي رضي الطالح أو كره. وإن كان المال غير وقف لكنه وجد يقال له مال المسجدين ولم يعرف أنه وقف فالقسمة فيه جائزة بشرط أن يقسمه الثقات الذين لهم النظر في 543 .bƒdG . .dE.dG A.édG مصالح المسلمين والمعرفة بالأموال وذلك إذا خيف على المال أن يهلك كله بعدم القسمة فإن القادر على بعض المعروف لا يتركه إذا لم يقدر على الكل، والله أعلم. ¬àjEYQ AE.d .é°ù.dG ..Y .«cƒdG ..¨à°SG مال منذور لمسجد أقامه رجل وعمره وفسله وزرعه هل تحل له هذه الزراعة أن يستغلها أم لا؟ ليس له أن يستغل مال المسجد ولا زراعة أرضه فإن أرض المسجد وما أنبتت للمسجد ولهذا الأجر من الله على قيامه وعمارته للداثر فإن أراد أجراً دنيوياً فليمض إلى جباه صلحائهم وليطلب منهم أن يجعلوا له أجرة على قيامه ولهم أن يجعلوا له عناء إذا رأوا منه الإصلاح وهذا إذا لم يكن للمسجد وكيل ثابت الوكالة فإن كان له وكيل ثابت الوكالة فليس لأحد أن يعترض شيئاً من مال المسجد إلا بإذنه وأمره، والله أعلم. ..Jô.dG .E..£dG ..Y .bƒdG من أوقف مالاً لبني فلان ولبنيهم من بعدهم إلى أن ينقرضوا فمات بعض بني فلان فهل ترى أولاده يقومون مقامه أم ترى أنه ما بقي أحد من الدرجة الأولى فليس لأولاد من مات من تلك الدرجة شيء؟ فضلاً منك بالبيان. لأهل الدرجة الأولى حتى ينقرضوا عن آخرهم وليس لأولادهم مع بقاء أحد منهم شيء، والله أعلم. 544 .YE.édG IQhE°û.H .«..dG .bƒdG •ô°T PE.fEG .«.«c مسجد وجد له في نسخته وفي نسخة الفلج أثر ماء تنفذ غلة هذا الماء على رأي الجماعة ونظرهم، وكما تعلم أهل هذا الزمان الذين هم جماعة في المسجد غير ثابتين في كل صلاة ولا يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا من عذر لكن بقوا أكثر وقتهم يصلون في ذلك المسجد جماعة وأحياناً يتخلفون فهل من رخصة تجد للوكيل إذا شاورهم في غلة ذلك الماء ما يفعل بها ويكون أمرهم في ذلك وجهاً لإنفاذ تلك الغلة أم لا؟ قوله على رأي الجماعة يتبادر من الذهن لفظة أن المراد بهم جماعة المسلمين وهم من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً قائمون بما أمكنهم من مصالح المسلمين دافعون لما أمكنهم دفعه من المفاسد عالمون فيما يأتون وما يذرون واقفون عمّا لا يعلمون، فهؤلاء هم الجماعة الذين لهم النظر في المصالح الإسلامية ويقومون مقام الإمام في إنفاذ الأحكام والحدود على قول اختاره أبو سعيد رحمة الله عليه. وقيل إن الجماعة من الاثنين فصاعداً على هذا الوصف. فإذا كان الموقوف أوقف على نظر الجماعة كما في السؤال فهؤلاء هم الجماعة وإن كان قد أوقف على نظر جماعة المسجد فقد ذكر الشيخ أبو نبهان رحمة الله تعالى أن جماعة المسجد هم الذين يقيمون فيه الصلوات الخمس في جماعة إلا من عذر. ولعلّي أزيد شرطاً آخر وهو أن يكونوا مع ذلك لا يؤثرون الهوى على الحق فلا عبرة بمن لا يؤثر الحق على الهوى وإن قام الليل وصام النهار 545 .bƒdG . .dE.dG A.édG فإذا كان في جماعة المسجد أناس يوثرون الحق وآخرون يؤثرون الهوى فالنظر إنما يكون لمن يؤثر الحق دون غيره. فإذا جمعوا هذه الصفات فإنفاذ الموقوف إنما يكون على نظرهم ولا بأس على الوكيل في مشاورتهم وإن تخلفوا في بعض الأحيان عن الجماعة إذا كان تخلفهم لعذر فقط فلو تركوا صلاة الفجر والعتمة من خوف العدو ولولا الخوف لصلوا فيه فهم جماعة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ¬«a ..JQhE°ûe Uƒ.£.dEHh .bGƒdG •ô°ûH .«.àdG ماء وجد مكتوباً في نسخة الفلج أن هذا الماء تنفذ غلته في إصلاح كتب معينة وتجديدها وكانت الكتب منها أجزاء بيان الشرع والمصنف والمنهج وكان كل شيء من هذه الكتب غير تامة أيجوز أن يجدد الجزء من هذه الكتب الذي هو ليس فيها؟ وكذلك أيجوز أن يشتري منها الكتب الشرعية التي هي ليست موجودة في هذه الكتب مثل شرح النيل وغيره؟ كذلك إن وجد أثر ماء في نسخة الفلج تنفذ غلته على رأي عمّاره، والعمّار في هذا الزمان كما تعلم وما صفة العمار الذين هم تجوز أن تنفذ غلة هذا الماء على رأيهم؟ لا يجوز أن يجدد بذلك الماء إلا ما كان موجوداً من الأجزاء يصلح به فإن ضاع جدد مكانه على حسب ما أوقف وكذلك لا يجوز أن يشتري من الكتب الحادثة كشرح النيل وغيره لأن ذلك كله تبديل للوقف وإثمه على من بدله. وصفة عمار الفلج هم القائمون العارفون بذلك حتى يضعوا كل شيء في موضعه المأمونون عليه فلا يتهموا فيه بخيانة فهؤلاء هم عمار الفلج فأنفذ برأيهم إن وجدتهم، والله أعلم. 546 .ƒ.ée .é°ù.d .bƒdG من عنده أرض وهذه الأرض لها نسخة الفلج ماء مكتوب في نسخة الماء كذا وكذا أثر ماء لأرض الفلانية هي لمسجد وكذا وكذا وليس في البلد مسجد اسمه كذلك أيكون هذا المال حكمه حكم الأموال المجهولة التي تجوز غلته للفقراء أم هذا ليس كذلك؟ وأيضاً إن بقيت في يد رجل فقير ويأخذ غلتها لأجل فقره وكان أمرها مخالفاً لأنها مجهولة للمسجد، أم المسجد وغيره سواء في ذلك؟ وهل ترى له وجهاً على قول من يقول إن أموال المساجد حكمها لله فيأكلها الفقير لفقره أم لا؟ إذا لم يكن في ذلك البلد مسجد يسمى بذلك الاسم سأل القابض عن مساجد البلد الأخرى ثم التي تليها ثم التي تليها فإن ظفر بمسجد يسمى بذلك في الزمان القديم فالظاهر أن المال له أخذاً بالإمارة وعملاً بالاطمئنانة ولا يحكم عليه بالجهالة مع وجود ذلك، فإن تعذر وجوده صار المال مجهولاً فيدخله ما في أحكام المجهول من قول. وليس للفقير أن يأكل من مال المسجد لأجل فقره لأنه لم يجعل لذلك حتى على قول من يقول إنها من حقوق الله إذ ليس المراد بكونها من حقوق الله أن يأكلها الفقراء وإنما المراد بذلك أنها لم تكن من الحقوق التي يختص بها العباد لمنافعهم الخاصة بهم لكنها من الحقوق التي يعود نفعها للإسلام وخصال الدين وليس من ذلك أكل الفقراء. واعلم أنه ليس كل حق لله يكون محصوراً على الفقراء بل بعض الحقوق لهم وبعضها لغيرهم كما هو معلوم من قواعد الشرع الشريف. 547 .bƒdG . .dE.dG A.édG لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز » أما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقول عمر بن الخطاب لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يتعرضا ،« الكعبة لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء، فلا يدل على أن الإنفاق في الفقراء خاصة لاحتمال أن يكون ذلك فيما يعود نفعه للإسلام لتجهيز الدولة وتقويم الأمور الإسلامية أما الأكل خضماً وقضماً فلا ثم لا ثم لا، والله أعلم. ¬dEe AE.WEEH .é°ù.dG .«ch ±ô°üJ مال مشاع نصفه للمسجد الجامع ونصفه لآخر لكنه ليس له وكيل بل يحوزه كل وقت واحد ويأكله هل يجوز لوكيل المسجد الجامع أن يطني نصف غلة الجامع على يد دلال ولا يسأل عن الباقي أم لا؟ يجوز له ذلك إذا كان المستطني أميناً ولا يجوز له أن يسلط غير الأمين في مال المسجد وإن كان الطناء غير تسليط له بمعنى أنه لا يمكنه من أخذ مال المسجد بغير حق فلا بأس بالطناء عليه وإن كان خائفاً، والله أعلم. .é°ù.dG .Ee ..°†a .e .à.dG AGô°T شراء الكتب من مال المسجد إذا كانت فيه فضلة عن عمارة هل يجوز لجماعته أن يشتروا له كتباً يوقفونها فيه لمن شاء أن يقرأ؟ لا يجوز ذلك. وأما قول أبي نبهان رحمة الله تعالى في ربعة المسجد إذا ضاع جلدها أو ضاعت هي فشاؤوا أن يجددوها أنه قد قيل بالمنع والإجازة 548 في تجليدها وعسى أن يجوز في القول أن تكون كذلك في تجديدها فذلك في ربعة وجدت للمسجد فإن إصلاحها في حكم إصلاح ماله وكذلك تجديدها بعد ضياعها في حكم تجديد ما ضاع من ماله كما يدل عليه تعليل هذا الشيخ لجواز ذلك في موضع آخر بقوله لأنه نفس ما قبله والمسألة موضع رأي؛ والمنع على كل حال أحب إليّ، والله أعلم. ±ƒî.dG .é°ù.dG »a Iô£.dG .«.FE°üdG .cCG فطرة لمسجد مخوف ولا يصلى فيه من أجل ذلك أيجوز للصائمين أكلها في مأمنهم في منازلهم أو في مسجد آخر؟ أكل الفطرة لا يتوقف على كونه في المسجد بل تجوز فيه وفي غيره ما لم يحصل للمسجد توعث من الأكل فيه، فإذا حصل التوعث امتنع الأكل داخله فليخرجوا بها. وقد شدد الشيخ أبو نبهان رحمة الله عليه في جعل الفطرة في المساجد لما شاهدوا من الضرر حتى أنه أبطل الوصية بها إذا صدرت بالمسجد، فإن أدركت الفطرة في مال المسجد فلهم أن يأكلوها خارج المسجد قريباً منه فإن خافوا أكلوها في مأمنهم ولا ينبغي أن يدخلوا بها مسجداً آخر. واعلم أن نظر الأوائل في تعقيد الفطرة في المساجد إنما هو لأجل عمارة المسجد وتكثير جماعاته وقد اختلف الحال، فربما يأتي الرجل للأكل ثم يخرج قبل أن يصلي وربما صلى تلك الفريضة لأجل الأكلة فذلك حظه من صلاته فينبغي أن لا يهمل النظر فإذا رأيت هؤلاء اجعل لهم الفطرة خارج المسجد لئلا يؤذوه بوعوثتهم، والله أعلم. 549 .bƒdG . .dE.dG A.édG Egô«Zh Iô£.dG .«H §.àî.dG .é°ù.dG .Ee .G.îà°SG من وجد مالاً للمسجد ليس معنياً هذا الفطرة وهذا لغيره أيجوز إن فضل من الغلة عن عماره أن يفطر به أم لا؟ وهل يجوز توسيع المسجد طولاً وعرضاً من ماله؟ أما توسيع المسجد من ماله على نظر الصلاح له أو لعماره فجائز وأما الفطرة فإن كانت سنة موجودة فلا بأس في اتباعها ما لم يصح باطلها وإن كانت غير موجودة من سابق فلا يجوز اتباعها، والله أعلم. .é°ù.dG QEé°TCG ..cEa •E.àdG من يجد شيئاً من أمبا المسجد أو نحوه ساقطاً على الأرض هل يلتقطه وينتفع به ويعتقد الضمان للمسجد عن ذلك إذا كان مثل ذلك في البلد لا يكاد يتمانعونه لا سيما قبل دراكه وإذا لم يلتقطه هو التقطه بعض الصبيان، وإذا اتجر الوكيل من يلتقطه لا يفضل للمسجد من الساقط أم تركه أسلم له؟ أم يلزمه أن يبيعه على ما يسوى ولو بأقل قليل؟ ولو رأى ان أخذه لنفسه أوفر للمسجد من اعتقاده الضمان؟ يجوز أخذه على هذا القصد وإن باعه على ما يسوى احتساباً جاز، وإن دفعه للوكيل فأسلم، وإن لقطه على قصد التملك بلا عوض حيث كان عرف البلد إباحة نحو ذلك فجائز على قول من أجاز التعارف في مال المساجد ومن لا يملك أمره. 550 ¬à«.«ch .bƒdG .©.J .e .e.dG AGôHEG من عليه تباعة لمسجد وأراد أن يتخلص من تلك التباعة بنخلة يجعلها لشيء معلوم مثل المصباح والبسط ودهن أبوابه وما كان بمعنى ذلك أم ليس له أن يحد في ذلك حداً معلوماً؟ وإن أوقفها لفطرة صائمي شهر رمضان توَكل في ذلك وعلى من حضر المسجد أتبرأ ذمته أم لا؟ إن لزمته التباعة من شيء محدود كالسراج وغيره حدد أو لا فليس له أن يحدد وليس له أن يجعل مال هذا لهذا ولا اختيار له في ذلك، وإنما الاختيار للمتطوع المتبرع. والله أعلم. ¬°†jƒ©J ™e .é°ù.dG ô..H .fE©à°S’G فلج لأناس قد ضره المحل وعند شريعته بئر لمسجد يزرع عليها فقط فأراد أهل الفلج أن ينزحوا من هذه البئر ويدخلونه في فلجهم لئلا تموت نخيلهم، فأصلحوا البئر وقووها بالصاروج والحصى وهي ثابتة لا تنزحها الدلاء ولا ينقص من زراعتها شيء، وأرادوا أن يعوضوا المسجد شيئاً من الأصول هل يسعهم ذلك أم لا؟ لا يضيق ذلك، ولكن لا بد من شرطين: أحدهما: إذن الوكيل إن كان له وكيل فيأذن في ذلك ويقبل للمسجد العوض إن لم يخش الضرر على الطوى، وإن كان العوض يزيد على ضرر الطوى فلا بأس أيضاً، وإن لم يكن له وكيل أو كان لكنه غير صالح فبنظر جماعة المسلمين من أهل ذلك البلد. 551 .bƒdG . .dE.dG A.édG والشرط الثاني في الإشهاد على أنفسهم بأن ذلك إنما توسعوا فيه لأجل الضرورة وأنه لا حق لهم في هذه الطوى وأنها خالصة للمسجد وتكتب شهادات الشهود في صكوك وتوضع عند الأمناء لئلا تثبت يد على طوى المسجد فيقول من جاء بعدهم قد وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فهي لنا سُنَّة: 1)، والله أعلم. ).¯ ® ¬ « . © ¨ § . ...¶dG .e .bƒdG ..Z ¢ü«.îJ .Y .é©dG عن نخل موقوف لا يدرى فيما ينفذ وكان في أيدي ظلمة يأكلونه ولا يسألون عنه فصح بينهما تشاجر على ذلك النخل فقام رجل محتسب يريد إنقاذه من الظلمة كيف يصنع في الغلة التي قبضها منه؟ أرأيت إن قام عليه أحد من الظلمة الذي لا يخاف ربه ولم يجد له معيناً على ردعه فصار يجذّ النخل قبل إدراكه فتركه المحتسب قبل أو بعد أن عجز عنه ماذا عليه؟ توضع غلته في الفقراء، والعجز لا خير فيه، وما ظالم إلا سيبلى بظالم وإن خاف على نفسه أو ماله أو دينه فهو معذور لأنه عاجز وأما الترك للراحة فلا. والله أعلم. UEJ .K .bh .Ee ¬°†.b ..e ±ô°üàdG فيمن قبض مال مسجد أو وقف وما أشبه ذلك من غير تقبيض المسلمين إياه بوجه شرعي، وهو في ذلك الزمان جاهل بنفسه أنها . 1) سورة البقرة، الآية 185 ) 552 لا تصلح للقبض فلما انتبه ورأى جهله وعدم صلاحه للقبض أراد أن يترك ما قبضه، أيصح له أن يرفع يده منه ويتركه سدىً أم يبرئ نفسه مع المسلمين؟ لا يكون في صلاحه أجبن منه في فساده فينبغي له أن يصلح ما أفسده بالمحافظة عليه فيما أقبل لعل الله أن يغفر له هذا بهذا ويكون في ذلك محتسباً للثواب حتى ينزعه منه المسلمون أو يجعل الله له سبيلاً. والله أعلم. .é°ù.dG .bh ..Y ®E.ë.d .«dhDƒ°ù.dG .ƒ.Y من باع قطعة من ماله وطلع منها عند البيع نخلتين أعطاهما لمسجد، ثم إن المشتري باع المال جملة ولم يسم نخل المسجد، أعلى المعطي أن يبيع عطيته أم لا عليه ذلك؟ ويكون هذا وأهل البلد في ذلك سواء؟ عليه أن يغرم للمسجد إن قدر ذلك، وعلى أهل البلد أيضاً وعلى كل قادر، ووكيل المسجد بهذا أخص وهو الذي يقوم ويدعو الناس للنصرة، والله أعلم. .bƒdG .e .«cƒdG ¢ü.îJ .«.«c الوكيل في المال الموقوف إذا أراد هذا الوكيل أن يتركه أيسلمه لشيخ البلد؟ أم ينبذ له وكيلاً أميناً يقبضه؟ أم يتركه لأهل البلد؟ أم كيف يصنع؟ صرح. إذا كان شيخ البلد عادلاً قائماً بالأمر رد الأمر إليه وتخلص من المال على يديه، وإن كان غير ذلك تخلص منه على يد الجماعة من الثقات، والله أعلم. 553 .bƒdG . .dE.dG A.édG .ELô.d .bƒdG IQE¶f الرموم والبيوت الموقفة للفقراء لمن أراد السكون في ذلك، والعبيد المعتوقة أيجب على النساء تولية فيه كالميراث أم أخص بذلك الرجال؟ مرجع المواقيف إلى أهل الصلاح من الرجال لا إلى النساء ولا إلى أهل الفساد منهم فهم أولى بالوقوفات من غيرهم. والله أعلم. ¬d .Ee ’ .«M AE«.ZC’G .ELôdG .e .é°ù.dG ô«.©J جدار مسجد الجامع إذا انهدم ولم يكن له مال فهل تدخل الغنية من النساء في الأغنياء إذا تعين عمارته على الأغنياء على قول من يقول إنه على الأغنياء من أهل البلد دون الفقراء منهم؟ لا تدخل إلا أن تطوع، لأن أمر المساجد إلى الرجال كالجهاد والأمور العامة للإسلام، والنساء بمعزل عن هذا. وإذا لم تلزمها الصلاة في المسجد فكيف تلزمها عمارة جداره إنها لأبعد من ذلك. والله أعلم. ¬JELEM .Y I.FG.dG .é°ù.dG ..Z ±ô°U المسجد الجامع إذا كانت غلته تفضل عن فطرته وقيامه وقيام أمواله هل يجوز أن يقام فيه معلم يعلم النحو والأثر؟ وهل أولى بالتعليم الإمام القائم فيه إذا كان يحسن ذلك؟ وهل يصح أن يعطى عن قيامه في المسجد أجرة؟ وهل تضره الأجرة ما بينه وبين ربه إذا كان مستغنياً عنها أم لا؟ 554 يجوز ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه صلاح لعامة الإسلام ولأهل البلد خصوصاً وعمارة للمسجد وإمام المسجد أولى بذلك إن صلح له. ولا تكون الأجرة على الصلاة والأذان وإنما تكون إعانة للمعلم حيث فرغ نفسه عن أشغاله الخاصة به واشتغل بما لا يلزمه من تعليم الناس. والأجرة على اللازم حرام وعلى المندوب خلاف أصحهما عندي الجواز إذا دعت إليه الحاجة إلا إذا اتخذ مكسباً ومتجراً كما يصنعه عوامنا في أمر الحج وقد اتكل كثير من الناس المستطيعين للحج على الوصية به مع الإمكان وتهاونوا بأدائه ولم يسارعوا إلى الامتثال توهماً منهم أن ذلك مجزٍ عنهم، ولا والله لا يجزئ ذلك إلا عن رجل لم يقصر في أمره فأدركه الموت قبل حصول مطلوبه فهنالك يقضي الحي عن الميت. ألا إن فريضتين أضاعهما الناس حتى أنهم لا يعدونهما من أركان الدين هما الحج والجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. .é°ù.dG .îf »a .YQG..dG عن عابية لمدرسة إذا اتفقوا (رجلان أو الجماعة) على فسلها بربع منها على سبيل المفاسلة يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان الجماعة أهل حل وعقد ونظر في المصالح جاز ذلك وثبت وإن كانوا أهل هوك وتغرشم فلا يثبت إذ لا يحسنون تدبير أنفسهم فكيف يدبرون غيرهم والنجس لا يطهر وإنما يطهر الماء الطهور. ويثبت في ذلك أمر الرجلين إذا كانا على الوصف الذي ذكرته وذلك 555 .bƒdG . .dE.dG A.édG على قول من قال إن الاثنين جماعة، وقيل يجزى أمر الواحد إذا أنزل منزلة الجماعة: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد والله أعلم. .«.©àdG »a .é°ù.dG .bh .e I.FG.dG ..¨dG ±ô°U عن مسجد خارج من عمران البلد وله أموال مشتركة بأموال المسجد الجامع، وغلته تفضل عن قيامه وفطرته وقيام أمواله، هل يجوز أن يأخذ من غلة أمواله للمعلم الذي يعلم في المسجد الجامع أم لا؟ لا يبعد ذلك من ترخيص، ولا يبذل إلا لأهله وقيام المعلمين أصلح من ادخار الدراهم وأنفع للإسلام. والله أعلم. §.a .°Uƒ°ü..dG .cEeC’G ¢†©H »a .bGƒdG •ô°T .«..J المال المكتوب لزيارة قبر يقرأ بغلته حول القبر، ومنع عن وصوله مانع خوف من عدو أو بعد مسافة أو برد، أيجوز أن يقرأ الأجير في المسجد الجامع وينوي القراءة للقبر المعروف أم لا؟ والمدارس المجتمع أموالهن جملة إذا منع المعلمَ خوفٌ عن وصول بعضهن أو بُعْدُ مسافة، هل يجوز له أن يعلم بواحدة منهن بما هو أقرب لمحلتهن أم لا؟ أعني ويأخذ المعلم غلة أموال المدارس الجميع؟ 556 لا يبعد ذلك من جواز على رأي من لا يرى الملك للبقاع، فأما القبر فأرخص، وأما المدارس فعلى ذلك القول. ولا يرخص للمتساهل الطالب للراحة وإنما يرخص للمضطر لأن الرخص إنما وضعت لتسهيل الخروج من المشقة لا للدخول في الرخصة وهو معنى قولهم إنه لا يفتى طالب الرخصة قبل الوقوع فيها. والله أعلم. .bƒdG »a z..©dG{ .e OGô.dG عن قوله في المدارج في الباب الرابع في الوقف قال: كذلك الأولاد أما العقب فللرجال دونهن يذهب إذا أوقف على عقب لا يدخل فيه النساء بل يصير للرجال فقط، وفي القاموس أن العقب الجري بعد الجري والولد وولد الولد فإذا كان العقب الولد وولد الولد فلم لا يدخل فيه النساء والولد اسم يدخل تحته الذكر 1) الآية، أم العقب ).f e d c . : والأنثى من بني آدم في اصطلاح الفقهاء اسم خاص بالرجال فقط؟ أم ما معناه وكيف يضبط؟ إن كلام المدارج في أولاد الأولاد وما تناسلوا فإنه يتكلم في الوقف عليهم وأولاد الإناث ليسوا بالعقب بل العقب الولد وولد الولد من الرجل الباقون بعده كما في شرح القاموس وما أحسن قول القائل: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 11 ) 557 .bƒdG . .dE.dG A.édG ..«.Y .«..©à..d .bƒ.dG ô°üM من لزمه ضمان من مال المتعلمين هل يجزئه أن يستحل بعض المتعلمين منه ويبرأ إذا أحله أم لا بد له ولا يجزيه إلا أن يضعه في موضعه؟ وهل يجزئه أن يبرئ نفسه منه إذا كان الضامن أحد المتعلمين أم لا؟ لا يحل للمتعلم أن يعطي أحداً من الناس الذين ليسوا من المتعلمين شيئاً من مال المتعلمين إلا بعد أن يأخذه لنفسه فيكون يحل له أن يبرئه منه، وليس هذا كملكه وإن استحق بالصفة فليس كل من استحق شيئاً نفذ فيه تصرفه. وأما المتعلم الذي عليه الضمان فإن كان قد تعلق به ذلك قبل أن يستحقه فلا يجزئه أن يبرئ منه نفسه لأنه ضمن في ذمته، وتأهّله بعد تعليق الضمان لا ينفعه وليس المضمون في الذمة بمنزلة العين الموجودة بل لا بد من تسليمه إلى مستحقه أو إلى ثقة أمين عليه يضعه في موضع فإن رده إليه على جهة الإنفاذ جاز أن يأخذه. وأما إن تعلق عليه الضمان بعد استحقاقه له فإما أن يكون هذا التعلق من قبل تضييع للمال فحكمه حكم ما تقدم، وإن كان من جهة أخذه إياه لنفسه فإن كان مستحقاً له فلا ضمان وإن كان غير مستحق له فكالأول. والله أعلم. ô«¨dG .îf ..Y .bƒdG ..îf .«e نخلة الوقف إذا مالت على نخلة الغير أو على شجرته وكانت النخلة أو الشجرة أكثر ثمناً من نخلة الوقف أو أقل تترك حتى تسقط عليها أم يصح زوالها إذا خيف سقوطها أم كيف القول في ذلك؟ يصرف المخوف ولو كان أغلى ثمناً لئلا يذهب الأعلى والأدنى، والله أعلم. 558 .YE.édG »a .«Zôà.d .bƒdG ..°†a ±ô°U مسجد تقام فيه الجماعة ومالُه فيه فضلة لإصلاحه، أيجوز للوكيل أن ينفذ دراهم غلة ماله الفاضلة لصلاح الجماعة فيما يكون فيه الصلاح للعمار القائمين فيه مثل الترغيب لهم من المأكولات في الأيام المعتادة، مثل ليلة خمس عشرة من رمضان وتاسع من الحجة وليالي الأعياد كالحلوى والفواكه، لأجل استجلاب الجماعة للصلاة فيه وإذا لم يكن ذلك ليتفرقوا في غيره من المساجد وليضيع القيام فيه؟ فضلاً بالبيان. لا خير في جماعة تحليهم الحلوى للصلاة، أبعدهم الله وأمثالهم فلا يحل لك أن ترغبهم بمال المسجد، وفي الترغيب من مالك بنفسك نظر لأنه يشبه الأجرة على فعل الطاعة وهي إنما شرعت لثواب الآخرة لا لفواكه الدنيا، والله أعلم. Qƒ..dG IQEj.d .bƒdG ..M من أوقف شيئاً من الأوقاف لزيارة القبور وليس لها عادة ولا سنة معتادة إلا على ما يتفق المؤجر للزيارة لها في يوم الجمعة والاثنين أن تزاد، وهي في ذلك رخصة على قول من قال إنها من حقوق الله تعالى، وأنها تكون حالها كحال بيت المال أم تترك على حالها المعتاد؟ أرأيت إذا كان في أيام الحرب والخوف يخاف الزائر على نفسه من العدو، كيف الحيلة في زيارتها أم يجوز له يقرأ حيث شاء من المواضع مثل مسجد أو مصلى أو غير ذلك؟ تفضل فصل لنا ذلك. 559 .bƒdG . .dE.dG A.édG لا أرى أن تعمر المقابر بتلاوة القرآن وتخلى منها في المساجد، هذا لعمر الله خلاف المشروع من دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد أمر بعمارة المساجد وقال: وجاء النهي عن .« اجعلوا لبيوتكم حظاً من صلاتكم ولا تجعلوها قبوراً » لعن الله اليهود اتخذوا » وقال ،« خير القبور ما درس » الصلاة في المقبرة وقال فهذا كله يدل على أن حكم المقابر مخالف لحكم ،« قبور أنبيائهم مساجد المساجد فلا أرى أن يجعلا سواء في الذكر، والمسجد أولى بالتلاوة ومن ها هنا لا تجد عالماً أوصى بتلاوة على قبره وإنما يوصي بذلك ضعفاء الناس وعوامهم، فلما وقعت الوصية لم يتجاسر العلماء على إبطالها ولعله قد تجاسر من أشرت إلى قوله بأنها مال الله حيث لم يدر أربابها فهي عنده كالمال المجهول، ولشيخنا المحقق رحمة الله عليه ميل إلى هذا القول، وله في المسألة كلام لعلك وقفت عليه، والله أعلم. .E.°†dG .°üb ™e .bƒdG ..Z »a ±ô°üàdG رجل في ماله شيء من النخل لوقف ولم يعرف لأي وقف، وهذا صاحب المال رجل فقير فقال في نفسه أنا رجل فقير وهذا من المجهولات فآخذها لفقري وعليّ ضمان للفلج الفلاني وأجعلها لذلك الفلج تنفذ غلتها في إصلاحه؟ راحة هذا ترك التعرض لهذه الأرض، وقد شدد المتقدمون في أخذ الأصول وتملكها إذا جهل ربها، وإنما أبيح لهم على قول غلتها وقيل لبيت المال وقيل يبقى المال حشرياً لا يتعرض له بشيء من أنواع التملك ولأنْ تنجو من السؤال عنه يوم القيامة أحب إليَّ من أن تسأل عنه والدنيا بأسرها فانية، والله أعلم. 560 .«Yô°ûdG .ƒ.©dG ¢ùjQ.J »a .é°ù.dG IQE.Y .Y .FG.dG ¥E.fEG مال المسجد الذي لعمارته إذا فضلت غلته من عمارته أتترك وتدخر عسى أن يحتاج لها يوماً ما وإن طال الزمان أم يجوز أن تصرف في شيء بالمسجد، مثل أن يؤجر من يعلم العلم الشريف فيه أي من فنون العلم أو أن يؤتجر من يتقدم يصلى بالجماعة الفرائض إذا لم يوجد بالأجرة أم لا؟ وهل للجماعة رأي فيها إذا صاروا جماعة له؟ قد جاء الخلاف من علماء المسلمين في ذلك فهم بين مشدد ومرخص، والمشددون نظروا أنه مال للمسجد فيمنع صرفه إلا فيما يخص المسجد من العمارة خاصة، والمرخصون نظروا إلى الأصل المقصود من خراج المال للمسجد فإن المقصود من ذلك حصول المصلحة الإسلامية التي من جملتها عمارة المسجد بالذكر والتذكير والدرس والتدريس فأجازوا إنفاذ الفاضل عن عمارة المسجد في هذه الوظيفة البين نفعها وهم أدق نظراً من لولا أن قومك حديثو عهد » : الذين منعوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقال عمر: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر .« بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها بيضاء ولا صفراء. وأما تأجير إمام يصلي بالجماعة فلا يصح ولا نِعم عين، ولو أجزنا الأجرة في مثل هذا لانسد باب السعي إلى الآخرة. وأما التعليم والتدريس فدون الصلاة وأيضاً فلا ينبغي أن يجعل ذلك أجرة لهم على فعلهم وإنما يجعل إعانة لهم عن الأشغال أو الاشتغال وقد علمتم الخلاف في أخذ الأجرة على المندوب. 561 .bƒdG . .dE.dG A.édG ولا أحب أن تؤخذ الأجرة على كل شيء أعد الله الثواب لفاعله، أيدعونا ربنا إلى ثواب الآخرة ونجنح إلى عرض الدنيا هذا ما لا يختاره عاقل ولا يرضاه صاحب هدى، والله أعلم. .dE°ü.dG »a ±ô°üj ’ AGô...d .bƒdG مال موقوف للفقراء هل يجوز أن تنفذ غلته في شيء من مصالح البلاد التي هو فيها على نظر من جماعة المسلمين من تلك البلد؟ وهل من رخصة عندك؟ لا أعرف في هذا رخصة والمنع هو الظاهر لأنه أوقف بشيء مخصوص وصرفه في غيره تبديل للوقف عما وضع له وأخشى على فاعله الإثم والضمان، والله أعلم. .é°ù.dG .bh ..Y .«cƒdG مال المسجد إذا أحدث عليه حدث من أحد من الناس كمثال المضار التي تقع في أموال الناس من بعضهم البعض أيكون على الوكيل خاصة أن ينهض بتلك الحجة ويكون ذلك لازماً عليه أم على جماعة المسلمين من ذلك البلد كافة أن يقوموا بتلك الحجة وهم لا يعذرون ذلك وفي الدعاوى؟ مثل هذا أيضاً إن وجبت على وكيل المسجد البينة أو للمسجد اليمين أيقطعها الوكيل أو الجماعة أم لا قطع لهم في ذلك؟ إذا صحت وكالة الوكيل من حاكم أو جماعة كان هو القائم بأمر المسجد 562 وهو الذي يطالب في حقوقه وتنصب له الخصومة عند حكام المسلمين ويحضر البينة ويأخذ اليمين، ولا يمين على المسجد ولا على وكيله، وإذا لم تصح الوكالة فعلى الجماعة أن يقوموا وإن انتدب بعضهم فاحتسب كان له ذلك وتسمع منه الدعوة وتنصب له الخصومة، والله أعلم. ...¶dG OQ .EeGôZ .e .LE°ù.dG .«.ëJ ..Y مساجد لها أموال في مكان وأهل ذلك المكان لم يقدروا على مدافعة أهل الطمع ويطمعون فيهم، ويعطونهم من أموالهم تقية أن يغضبوا عليهم ويلحق منهم شيء لا يقدرون على دفعه منهم، من ضيافة وغرامة وتمر وغيره وكثر عليهم ذلك وقد حسبوا الغرامة على جملة أموالهم بأنفسهم وأرادوا أن يحبسوا على أموال المساجد الذي عليها مثلهم ومن سابق لا عليها مغرم أيجوز لهم أن يجعلوا كل أموال المساجد كأموالهم؟ لا يجوز لهم ذلك وليس على المساجد ضيافة ولا غرامة، والله أعلم. .î.dG .hO QE..dG .bh ما تقول فيما ورد في الأثر عن العلامة أبي سعيد رحمه الله فيمن قال هذه النخلة للفقراء فهي وثمرتها لهم سواء كانت الثمرة مدركة أو غير مدركة؟ ومن قال نخلتي هذه للفقراء فإن كانت الثمرة مدركة فهي له وإن كانت غير مدركة فهي لهم مع النخلة؟ هل هذا باعتبار أن الأول إقرار والثاني وصية أو هبة أم لمعنى تقسيم اسم الإشارة 563 .bƒdG . .dE.dG A.édG على المعرف في الأول وتأخيره في الثاني حصل الفرق؟ فضلاً منك بالبيان الشافي. الفرق هو الأول لأن قوله نخلتي دال أنها كانت ملكه وأنه أراد العطية. والله أعلم. .aƒbƒ.dG ..¨dG .jô.J ما تقول في الذي بيده مال لعرفة بقدر ثمن جونية أرز، وفي بعض السنين ترخص الأسعار ويبلغ المال ثمن ربع جونية، أو أن الجونية تغلي على ما كانت ولم يبلغ المال ثمن جونية بقدر ربع جونية، أحسن يطبخها أم يتركها إلى أن تبلغ ما كان العادة بقدر سنتين زماناً أم يطبخها على كل حول؟ أم كيف الأفضل؟ تفضل بالجواب. أي ذلك فعل أجزأه فإن نفذ ما حصل كان مجزئاً وإن جمعها حتى تبلغ جونية كانت حسناً، والله أعلم. Iô.°ûdEH ¬Jƒ.K ما تقول شيخنا في رجل بيده مال وقول عامة الخلق أن هذا المال للوقف والرجل يقول إن هذا مالي ومخلف والدي إلى أن هلك الرجل والأخوان تناطقه ولم يجبهم إلا المال ماله ومخلف والدي. ما تقول في هذا المال حكمه للوقف على قول من قال من الخلق أم المال مال الهالك ويباع ويوفى منه الطلب؟ أم كيف؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. شهرة الدار في هذا كافية، والله أعلم. 564 .eE©dG .ƒ.H ¬JE.KEG ما تقول في رجل هلك ومخلف مال مبهم، قيل للوقف وقيل للفطرة منقولة على قول الناس، وأراد الوارث يجعلها في المسجد لعرفة والفطرة عند جامعة البلد أيجوز له ذلك أم لا؟ أفتنا مأجوراً. يؤخذ في هذا بقول الأمناء، فإن اختلفوا فبقول الأكثر منهم وإن عدم الأمناء جاز الأخذ بقول العامة فيه وإن اختلفت العامة فبقول الأكثر وليس له أن يجعل ذلك لما يهواه، والله أعلم. .E.cC’G .bh »a .£©oj Ee عن رجل في يده مال للأكفان يشتري به ثياباً يستر بها أموات المسلمين ومات أحد من الفقراء أيجوز أن يعطيه قميصاً وإزاراً غير الكفن وهو مال للكفن أم كل تجهيز الميت سواء؟ أفتنا. هو على سنة الوقف في ذلك فإن لم تكن للوقف سنة جاز أن يدفع في كفن الرجل إلى ثلاثة أثواب وفي كفن المرأة إلى خمسة أثواب. والله أعلم. .bh Ee ...d ±ƒbƒ.dG ..Z ±ô°U ما تقول في نخلة موقوفة لرحى فسرقت تلك الرحى، فهل يجوز أن تصرف غلة النخلة لرحى أخرى بمكان غير مكان المسروقة أو تجمع الغلة حتى تكفي لشراء أخرى؟ فضلاً منك بالجواب. تجمع الغلة ويشترى بها رحى ثانية تكون في موضعها، وتنفذ غلة الموقوف في مصالحها، والله أعلم. 565 .bƒdG . .dE.dG A.édG .«©e .é°ùe »a .YE.édEH ».°üj ..d ±EbhC’G الأموال الموقوفة لمن يصلي بالجماعة في مسجد الفلاني أو موصى بها أو أخرجها إنسان في حياته غلتها، هل تجوز لمن يصلي بالجماعة؟ وهل فيها شبهة؟ تفضل بالجواب. أيضاً وجدت قولاً في الأثر بعدم الجواز أن لا يصلي خلف من يصلي بأجرة ما معناه؟ تفضل بالجواب. إذا لم يصل من أجل ذلك فلا بأس بالأخذ منه، لأن الموصي قد أراد الإحسان إلى المصلين فهو قصد حسن وعليهم هم أن يخلصوا نياتهم. وأما إمامة من يصلي بأجرة فلا تصح وليس له أخذ الأجرة على ذلك. وليس من هذا الباب قيام المتعلمين بالمساجد لأنهم يصلون وإن لم يعطوا شيئاً والأخذ على الانقطاع لا على الصلاة ولو لم يرخص له في الأخذ لاحتاج إلى السعي بتضييع الطلب ويعم الجهل والأموال الموقوفة في هذا السبيل قد حيل بينها وبين أهلها فلله الحكم وهو المستعان، والله أعلم. O’hC’G ..Y .bƒdG هل يصح الوقف على بعض الورثة كالأبناء دون البنات وسائر الورثة أو عليهم كلهم في الحياة من غير إسناد لسبيل مرسل البر بعد انقراضهم؟ أما وقف يخرج في الحياة فلا بأس به ولكن يجب فيه المساواة بين الأولاد فمن خص به الذكور فقد آثرهم على البنات ولم يعدل بين أولاده وأما وقف يوصي به لوارثه فلا يصح إذ لا وصية لوارث، والله أعلم. 566 ¬«.Y .«N .CG ..©dh .bƒdG .Ee ™«H مال المسجد إذا كان قربه أناس ظلمة يخلطونه على أموالهم شيئاً فشيئاً، وليس لهم حاكم يردعهم عنه ولا بد أنهم على طول المدة يخلصوه لهم أو أكثر.. هل يجوز بيعه على هذه الحال ونقله إلى حيث يؤمن عليه من ذهاب أصله إذا أراد الجماعة بيعه ونقله إلى موضع مثل ذلك الموضع أو خير منه في الجودة والكثرة؟ أهدنا هداك الله. إذا اتفق نظر الجماعة الذين لهم النظر في المصالح على نقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر ببيعٍ أو قياضٍ جاز ذلك عندي، ولا سيما إن خيف عليه الذهاب كما في صورة السؤال، والله أعلم. .«W.°ùdG .e .aƒbƒ.dG .à.dG ..M ما تقول في الكتب المطبوعة بالسلطانية كالقاموس والهميان هل ثابت توقيفها أم لا؟ وما تقول في بيعها وشرائها إذا كان إيقافها ثابتاً أو غير ثابت؟ ولمن مرجعها والخط المكتوب فيها هل هو ثابت أم لا؟ إن توقيف تلك الكتب صحيح، لأن الملك الذي أوقفها إنما أوقفها في حياته ولم يحكم بماله أنه بيت مال، فهو في الحكم ماله، والخطوط التي فيها الدالة على توقيفها إنما هي علامة على وقفها، فإن الحكم بأنها وقف من الشهرة القاضية بذلك من مجرد تلك الخطوط وإذا صح التوقيف المذكور حرم التصرف الملكي بيعاً وهبة وغير ذلك، والله أعلم. 567 .bƒdG . .dE.dG A.édG ¬JQE.Y .Y .°†a E.H .é°ù.dG »a .LQ .eEbEG هل يجوز لجماعة المسلمين أن يقيموا رجلاً في المسجد بما فضل من غلة ماله عن عمارته؟ فإذا جاز فما الحجة في جوازه؟ وهل المقام فقيراً أو غنياً مراعى فيه الصلاح أو غير مراعى سواء؟ وهل يجوز له أن يتصرف في ذلك المجعول له من مال المسجد ما شاء كأن يشتري ما لا حاجة له لازمة في شرائه كالحلى ونحوه؟ وإذا اشترى به نخلة لمن تكون تلك النخلة؟ وإذا اشتراها بعض ثمنها منه لمن حكمها؟ وهل يجوز للفقير الذي عليه ضمان للمسجد أن يبرئ نفسه من ذلك؟ بيِّن لنا ذلك. إقامة الجماعة بفضل مال المسجد رجلًا يعمره بالذكر فيه خلاف من العلماء: منعه قوم فراراً من تبديل الأشياء عن أصلها وهرباً من وضعها في غير محلها، ومحلها عندهم هو ما وجدت عليه فلا يتجاوزون ذلك المحل لخوف التبديل، وأجازه آخرون على نظر الأصلح للإسلام، ورأوا أن ذلك المال إنما هو مال الله تعالى ووضعه فيما يعم فيه الصلاح جائز، وحجتهم لولا أن » : على أنه مال الله تعالى هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة ففي هذا الحديث دليل « قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة ظاهر على أن مال الكعبة هو من حقوق الله دون العباد، وأيد ذلك ما يروى عن الفاروق أنه قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يتعرّضَا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء، وذلك أنه يرى جواز إنفاقه لكنه أحب التأسي بمن قبله فلذلك تركه. وإذا أقيم رجل في المسجد على نظر الصلاح عملاً بقول من أجاز ذلك فله 568 أن يأخذ ما جعل له على ذلك، ولا أرى أن غناه وفقره يعتبران في ذلك فإن مُنع مُنِع من الكل أو أبيح فللكل، وإن كنا نحب للغني أن يستعفف ولمن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف. وإذا صار ذلك الجعل في يده فهو ملكه فله أن يشتري به ما شاء لكن وضعه في غير ما يحتاج إليه أمر خارج عن التنزه المطلوب شرعاً، ولا نقول بحجره إذا صار إليه. وبهذا تعرف أن النخلة التي اشتراها بهذا الجعل هي للمسجد وليس لأحد أن يبرئ نفسه مما عليه للمسجد، لأنه إما أن يكون ذلك المال من حقوق العباد فعدم صحة براءته منه ظاهر، وإما أن يكون من حقوق الله فبراءته نفسه عبث لا معنى لها وليس براءته الأخيرة أشد إجازة من أخذه الأول، فإن امتنع الأخذ امتنع البرآن، أو جاز الأخذ فلا معنى للبرآن. والله أعلم. E.à.Z .e .aƒbƒe .°SQ..H .BGô..d ..©e QEé.à°SG رجل وجد أثَرَيْ ماء من مائه موقفتين للمدرسة ولم يرَ فيهما وصية إلا بشهرة أهل البلد أنهما للمدرسة موقفتان، ولم يخصا مدرسة معلومة من البلد أنهما لتعليم القرآن العظيم أو لعمارة مدرسة البلد وربما أنهما مزمنان وارد من وجد في مائه هذا الماء للمدرسة أن يؤجر بهما رجلاً يعلم القرآن العظيم كل شهر بأجرة معلومة، أرأيت إذا كان هذا الرجل فقيراً وعنده أولاد أيجوز له أن يعلم أولاده من ثمنها الذي فرضه للمعلم أم لا؟ وكذلك أولاد عمه سواء أم لا؟ 569 .bƒdG . .dE.dG A.édG يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلّة الأثرين رجلاً يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد. والله أعلم. E...fh .aƒbƒ.dG .MôdG .fE«°U نخلة لعمارة رحى وقد وجدنا إذا بليت هذه أن يجدد غيرها، أيجوز أن تعمر بيت هذه الرحى من غلة هذه النخلة أم لا؟ وإذا انتقلت ذرية الموصي من هذه المحلة، أيجوز لهم أن يحملوا هذه الرحى أم لا؟ عرفني رأيك. أما بناء بيت الرحى من مالها فذلك جائز إن شاء الله، وأما حمل الرحى عندهم فلا يصح إذا كانت الحارة عامرة والرحى عليها مرار وأهل حلتها أولى بمنفعتها، ويجوز لهم أن يشتروا غيرها إذا انكسرت أو سرقت، وأما أن يشتروا غيرها وهي قائمة فلا، والله أعلم. .ë.°ü..d ¬.e ±ô°TCEH .bƒdG .«îf .dOE.e عن المال الوقف إذا أراد القائم به أن يساقب له من صرمه يأخذ صرمة شريفة ويعطي عنه صرمتين أو ثلاثاً مما هو أدنى منها في القيمة من ماله أو يبيع من صرمه ويشتري له الأشرف وبالعكس على سوم أهل البلد هل يجوز ذلك أم لا؟ بيِّن لنا ذلك مأجوراً. يجوز في الصرم ما يجوز في الغلة لأنه منها على الأصح عندي، ونظر الصلاح في الكل واجب أو جائز. والله أعلم والسلام. 570 .YGQ..d ±ƒbƒ.dG »a ¢Sô¨dG إذا أراد صاحب الوقف يفسل وقفه وجانبيه له ما عليه من الحريم ثلاثة عشر ذراعاً أم أكثر وإذا كان في المزروع فسل سابق وصاحب الفسل لا حارم أكثر من ثلاثة عشر ذراعاً. هل ينظر عليه وهل لأصحاب الوقفين أن يوقفوه عن الفسل لزعمهم أنه غتل على زرعهم؟ تفضل صرح لنا ذلك. إذا كانت الوقفان قد جعلت للزراعة يوم قسمة البلد أو وجدت كذلك فليس لأحد أن يفسل فيها النخل لأنه ضرر بجاره إلا أن يتفق الجميع على ذلك ويتراضوا به فيحنئذٍ يجوز ويرتفع المانع. والله أعلم. ¬©«H .E£HEG .©H .bƒdG .e ¬..e ..f Ee ..Z رجل أوصى بقطعة من ماله بعد موته وقفاً يكفن بغلتها من شاء الله من موتى المسلمين، وبقيت بعد موت هذا الموصي ثم إن أحد ورثته باع ذلك المذكور واشتراه منه رجل وبقي عنده مدة، ولما حضرت وفاة هذا البائع أوصى على ورثته أن يفكوا هذا المذكور من هذا المشتري بما عزّ وهان، فلما طلبوا ورثة هذا الهالك من عند المشتري امتنع عن رجوع هذا المال عليهم وأخذ ما سلمه على هذا البائع، أيجبر هذا المشتري على رجوع هذا المال وأخذ ما سلمه أم لا؟ وإذا كان عليه رجوعه أيقاصص على ما أخذه من غلة هذا المال؟ إذا تمسك بحجته فلا يجبر حتى تقوم البينة على دحض حجته، ويحكم الحاكم بصحة الوقف وبطلان البيع فحينئذ يدفع عنه حجة شرعية. 571 .bƒdG . .dE.dG A.édG وأما الغلة فإن كان قد تمسك في المال بسبب البيع والوقفية لم تثبت معه فلا تنزع منه لأنه متمسك بسبب وإن كان قد جاءها شاهراً ظاهراً يعرف أنه وقف واشتراه لغلة للكفن، ولا يحاسب عليها بما دفع من القيمة في شراء الماء فإن القيمة قد أكلها الهالك وهي حرام عليه مثلاً وأوصى برد إلى صاحبها فيجب إنفاذ ذلك ويبقى المال على حكمه، والله أعلم. .ƒ.dG .©H E.d ±E°†.dG .bƒdG »a ´ƒLôdG عمن وقف مالاً كتب فيه صار على أنه وقف، فأراد كاتبه أن يبيعه ويفرق ثمنه للفقراء والمساكين كما تعلم في هذا الزمان بما يفعل بالموقوف لا يوضع في محله إلا ما شاء الله أيجوز ذلك أم لا؟ إذا كان التوقيف بعد الموت فقيل له أن يرجع في حياته لأنه بمنزلة الوصية والوصية له الرجوع عنها ولو كانت من أنواع البر على أصح القولين والله أعلم. ¬«dEG èàëj .d .EG UôëdG .dB’ ±ƒbƒ.dG مال كتب لآلة حرب كشراء الباروت والمخابيط للصيمع فتجمعت دراهم عند قابض هذا فلم يشتر بها شيئاً لأن الحاجة ما دعت لذلك هل يجوز أن يأخذ القابض لهذه الدراهم مالاً بالخيار أو الأصل فيكتبه مع الأول أم يأخذ بهن رمى صمع ما يعمل باروتاً عرفنا ذلك والغلة إذا تجمعت بيساً أيجوز أن تصرف قروشاً أم لا؟ 572 الحاجة إلى ذلك داعية في كل وقت، فيشترى بها عدة الحرب حتى إذا دهم الأمر وجدوا قوتهم معدودة ويجوز أن يبيع الغلة بالقروش أو الربابي ثم يشترى بذلك آلة الحرب، والله أعلم. Qƒ..dG ..Y IAGô..d .bƒdG من وقف أرضاً يقرأ ببعض غلتها على قبره وقبور غيرها القرآن العظيم وبعض غلتها لفقراء المسلمين هل يحل لمن بيده هذا الوقف أن ينفذ جميع هذه الغلة في الفقراء ولم يؤجر على قراءة القبور وهل يحل نفس هذا الإيصاء أم لا؟ وهل لو كان هذا الوقف مثلاً للقراء فقط يجوز إعطاء غلته الفقراء أم لا؟ وهل يحكم بثبوت هذا الوقف أم ببطلانه فإن قلت بالبطلان أيكون مرجعه للورثة أم غير ذلك؟ قد وجدت فروع هذه المسألة في آثار المسلمين وكان من جوابهم في ذلك ثبوت الوقف على حسب ما أوقفه الواقف فلا يبدل ولا يغير أخذاً من 1). فلا يبطل ).E E E C . . . . A .. : قوله تعالى الإيقاف عندهم ولا ينفذ جميعه في الفقراء لأنه خلاف قضية الإيقاف، وفي باب الوقف من جوهر النظام تحرير المسألة بالتمام، والله أعلم. è..dG .bh »a ±ô°üàdG إذا اتفق جباه الفلج أن يقعدوا الخبورة الموقوفة لخدمته لحول سنة كاملة لحاجتهم إلى الدراهم لإصلاحه، ولما كان العقد على دوران . 1) سورة البقرة، الآية 181 ) 573 .bƒdG . .dE.dG A.édG البادة بقي بعض الدراهم في أيدي المقتعدين والوكيل لا يقدر على منع الصبر عنهم، ولا يخفى عليك قلة الإنصاف وعدم خوف العباد؟ علّمنا مما علمك الله. لا بأس بقعدها عاماً بعد عام إذا كان ذلك أصلح، وقد فعلناه وأمرنا به لنظر الصلاح، والله أعلم. ¬aô°üe .ƒ.é.dG .bƒdG .«..J أناس وقف أحد أبائهم مالاً لا يعلمون توقيفه لأي شيء فظن أنه وقف للأكل في يوم تاسع من ذي الحجة فأنفذه سنة أو سنتين كذلك بجهل منه، ولما عميت عليه الحجة تراجع عن ذلك وبقي يحصد غلته سنتين ويتصرف فيها بنفسه على رأيه وهم لا يعلمون ما يصنعه فيه أنه للفقراء أو يأخذه بنفسه والآن يستفتونك فيه فأرشدهم على الجائز فيه وحقيقة أنه وقف مجهول ولم تقم فيه حجة مخصوصة به؟ إن عميت عليهم فيه الأنباء وانسدت المعرفة فسبيله سبيل المجهولات على اختلاف محلها هل تنفذ في الفقراء أم في عز الدولة أم تجعل أمانة في بيت المال حتى يستبين سبيلها أم هي حشرية لا ينتفع بها كقفل ضاع مفتاحه، وجعلها في الفقراء أحب إليَّ، والله أعلم. iƒ.ëH ±ƒbƒ.dG ô.àdG .G.HEG ..Y من بيده نخلة أو نخلتين مكتوبة لهجور في مسجد معلوم وكان الوكيل السابق بهجر بغلتها رطباً في شهر معلوم قبل شهر الصوم 574 قدرنا في شعبان وقد مرت سنتان وغلة هذه النخلة في يد الوكيل. أيجوز له أن يفطر بثمنها حلوى عوض الرطب أم يؤخرها إلى وقته أم يشتري بثمنها تمراً؟ أفتنا. إذا كان الهجور في وقت معلوم عرف ذلك من التوقيف أو من السنة المعتادة فلا يبدل عن ذلك الوقف ويشتري له مكان الرطب تمراً أو يتمر النخل ويهجرهم بثمرها، وأما أن يبدلها بالحلوى فلا أراه، ليس الحلوى من الأقوات المعهودة وإنما هي من التلذذات وإن كان الوقت غير معين هجرهم بالرطب متى كان، والله أعلم. .é°ù.dG .«î.d .ë.°ü.dG .°ùëH ô««îàdG وكيل مسجد إذا كان في وكالته نخلة بأرض قوم أو بقعة لهم كالبيت والسبلة وأمثال ذلك ومتى آن حصادها أتى صاحب البقعة المذكورة وقال للوكيل: أدّ قرشاً، وثمنها قروش، أيجوز للوكيل أن يزيد ثمنها حتى يساوي بها طناء البلد وإن استحى له أن يحصدها تمراً للمسجد فيبيعه أم كيف ترى؟ أفتنا. إذا رأى تثميرها للمسجد أصلح تمرها، وإن خاف عليها طناها بما وجد وليس عليه إلا ذلك، والله أعلم. .bƒdG ±ô°U .«.«c »a ±ô°üdG ô«¨J .EG ..°UC’G IEYGôe ما أوقف للهجور والفطرة وغيرهما إذا كان الموجود يفطر بنفس تمرة الموقوف كالتمر، وأهل هذا الزمان وخاصته في رخص التمر لم 575 .bƒdG . .dE.dG A.édG يتأت لهم أن يأكلوا تمراً واحداً. هل يجوز أن يؤخذ منه حلاء بقدر ما يسوغ لهم الأكل أم يترك ولو خيف عليه الضياع؟ ينظر الأصلح للموقف ولا شك أن الأصلح عدم الضياع وقفه، والله أعلم. (ô«îdG) ôLC’G .ƒLh .bƒdG ±ô°üe الماء الموقوف لمسجد أو لشيء من وجوه الأجر إذا لم يدر لأي شيء جعل باختلاطه بغيره في أي شيء ينفذ؟ ينفذ في سبيل من سبل الخير ويتجنبه الأغنياء لأنه مجهول ربه والله أعلم وما كان لمسجد فلا ينتقل إلى غيره. والله أعلم. ¬H .°†jE..dGh .bƒdG .G..à°SG هل يجوز مبادلة الموقوف إذا كان في النظر أنه أصلح له؟ وأهل الموقوف معهم ذلك. الذي نحفظه منع إتلاف الموقوف ببيع أو بدل، وأجاز شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدي رحمه الله المقايضة في وقف في منح لأولاد بالسعود لمصلحة رآها، وحين تعذرت المقايضة أجاز بيعه على شرط أن يشترى عنه أصل من المضرب وتولى هو بنفسه بيع الوقف الذي بمنح واشترى أولاد بالسعود مالاً من هنا، وأنفذ الشيخ ثمن المبيع في هذا المشترى بواسطة من يثق به. ونحن لم نحفظ هذه الرخصة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم. 576 .©°ùdG .°ùM ..d .Whô°û.dG ô«Z .«..J الأموال الموقوفة للأكفان هل يجوز أن يكفن بها موتى أُخَر إذا لم توجد سنة في غير البلد الذي هو فيها وفيها فضلة كثيرة؟ إذا لم يكن شرط يمنع ذلك فإنه جائز، والله أعلم. AGô..dG ..Y ¬à.Z .bƒJ Ee ™«H ..M يوجد في التمهيد مسألة هل يجوز أن يباع مال الفقراء عينه؟ والجواب لا يجوز، وإنما الاختلاف في جواز بيعه أن يقسم بينهم، هكذا معناه إن لم يكن لفظه بعينه، أقول على قول من أجاز بيعه ليقسم بينهم هل العدل والتسوية شرطان في جوازه أم إذا جاز البيع ولو لم يسو بين أربابها في قسمة الثمن لم يقدح في البيع وإنما ذلك على من لم يسو ولم يعدل والبيع جائز؟ تفضل بيّن لنا. مشهور المذهب والذي عليه العمل أولاً وآخراً أن مال الفقراء لا يباع أصله وإنما ينتفعون بغلته، وخرج أبو نبهان جواز بيع أصله وإنفاذ ثمنه في الفقراء، ولا يلزم التسوية في الإنفاذ ولا يمكنه أن يسوي بينهم لأن الفقراء كثير وهم غير منحصرين فلا بد من حرمان أكثرهم، والله أعلم. ¬JQE.Y »a .bh .Ee .e .«°UCG Ee ™°Vh رجل أصابه ضمان من أرض هي لقرطاس القضاء، وقيل في زمن الأئمة المتقدمين جعلت لقرطاس القضاء الذين هم عند الائمة 577 .bƒdG . .dE.dG A.édG ما تكون هذه الأرض في هذا الزمان؟ وهذا المتضمن ما يفعل بهذه الدراهم التي يسلمها عن ضمان ما أصابه منها؟ أوضح الحق فيها. أسلم الطرق فيها أن يعمر بها المال الموقوف لذلك، لأن أهلها معدومون، اللهم رد إلينا عصر العدل وزمان الفضل آمين، والعلم عند الله. .bƒdG .Ee .e .bƒdG ..°ùH .°ùa Ee ..°UEG جدار لمسجد طاح في مال أحد وأراد صاحب المال من وكيل المسجد حمل التراب الذي طاح في ماله من المسجد وقد طاح على بعض النخل فبعض قتله وبعض كبسه، فهل لصاحب المال على وكيل المسجد ذلك أم لا؟ وهل يجعل الكبس في المسجد أم في مال المسجد إذا كان له مال بقرب هذا المال؟ أما إخراج الكبس المذكور فإنه على مال المسجد، ويجعل في موضع مباح لا ضرر فيه على المسجد ولا على أحد، فإن كان المسجد يحتاج له جعل فيه، وإن كان مال المسجد يحتاج له جعل فيه وإلاّ حيث لا ضرر على أحد. وأما ما قُتل من النخل وضيع من الثمرة أو غيرها فإن كان صاحب المال قد تقدم على وكيل المسجد وطلب منه أن يزيل هذا المخوف فلم يفعل فإن ضمان ذلك على وكيل المسجد لا على المسجد وهو من الخطأ في الأموال، وإن كان لم يتقدم عليه ولم يطلب منه فلا ضمان فيه على أحد، والله أعلم. 578 •ô°û.d .j..J .H .ë.°ü.d .bƒdG ..Z .e A.L ±ô°U مدرسة كان يعلم فيها صباحاً ومساءً ثم أراد جباه البلدان أن يجعلوا الغلة لرجل واختاروه أن يعلم صباحاً فقط على النظر بما هو الصلاح منهم للمدرسة، والرجل المعلم لم يخلص له أن يعلم في الوقتين؟ إن لم يكن في الوقف تحديد فلهم النظر في صلاح المدرسة والعادة لا تمنعهم من فعل الأصلح وإنما تمنعهم من التبديل لغير الأصلح، وإن كان الوقف محدداً على شرط مخصوص فلا يترك الشرط وفيه وجه على قصد الأصلح، والله أعلم. .°UC’G Q.©J .EG ¬...d .bƒdG ..Z ±ô°U مقبرة لها مال لحنوط الموتى وكفنهم، فتعذرت تلك المقبرة لقلة الدفن بها كيف يصنع القابض لهذا المال بهذا المال؟ أيجوز أن ينفذه في مقبرة غيرها أم لا؟ أما المشارقة فيشددون خوف تبديل الوقف، وعند المغاربة رخصة لأجل مراعاة الأصلح، والأخذ بها عندي جائز حسن عند تعذر الأصل، لأن المقصود الانتفاع وحصول الثواب، والله أعلم. .bƒdG •hô°T ô««¨J ™.e مسجد له أموال كثيرة تفضل عن عمارته وعمار أمواله، فأراد الوكيل وعمار المسجد أن يزيدوا فطرة المسجد أو عيده، أيجوز لهم ذلك أم لا؟ 579 .bƒdG . .dE.dG A.édG لا تبدل السنن الموجودة في الأوقاف، بل هي كما وجدت ما احتمل حقها، ولا يزاد فيها من مال الوقف لأنه تبديل لما أوجب الله، والله أعلم. ¬ëdE°üe »a .bƒdG ..Z .e .FG.dG ±ô°U وكيل المسجد ووكيل الفلج إذا أرادا وضعهما كيف يصنعان بالدراهم التي عندهما من غلة المسجد والفلج يقبضها أحد أم لا؟ يجوز له أن يقبضها أحد؟ أفتنا. إن وجد الثقة وقبضها منهما كان لهما خلاصاً، وإن تعذر ذلك أصلحا بها المسجد والفلج، والله أعلم. ¬YE«°V .«°ûN .bƒdG ¢†..d »©°ùdG رجل من ضعفاء المسلمين رأى الضياع في المسجد الجامع من وكيله لقلة عمارة المسجد وإصلاحه كائناً ما كان إذا طمعت نفسه بقبض هذا المسجد وقصده الصلاح له والغيرة على ضياعه إذا سعى بإخراج هذا الوكيل وعزمه أن يقبضه هو أتراه آثما بذلك أم لا؟ إن قصد خيراً فخير أو شراً فشر، والله أعلم. I.FG.dG ..¨dEH .é°ù.dG .ë.°üe ¬«a Ee AGô°T وكيل للمسجد عنده مال للمسجد من غلته وهي دراهم أو قروش، والمسجد لا يحتاج إلى عمار وخاف على الدراهم من ذهاب أو سرقة أيجوز أن يشتري بهن مالاً للمسجد على نظر الصلاح؟ لا بأس بذلك على نظر الصلاح، والله أعلم. 580 UEJ .K .bƒdG ´EH .e ¢ü.îJ عمّن باع مال وقف والوقف للفقراء على سبيل الجهالة وبعد مدة رجع ودخله الشك فيما فعله، كيف يعجبك في الخلاص منه؟ أيلزمه استرجاع المال من مشتريه بالثمن المتقدم أم للمشتري يقوّم المال على موجب قيمته اليوم بزيادة وعلى المشتري أن يرد الغلة التي أخذها في حال علمه أنه موقوف؟ هذا البيع باطل، وبائع الوقف كبائع الحر عليه أن يسعى في خلاصه بما عز وهان، وهو ضامن للغلة التي فاتت بسبب بيعه حتى يعلم أن الشاري قد تخلص منها إلى أهلها، والله أعلم. ¬.e ¢Vô¨.d .K ¬àfE«°üd .bh .c ..Z ¬«LƒJ مدرستان في بلد ولهما مال وغلة المال لمن يعلّم فيهما، ولذلك المال ماء فضعف النهر ولم يصل الماء إلى المال فجعل الماء المال ميتاً، أيكون قعد هذا الماء للمعلم أم يدخر لعمار المدارس أم كيف؟ والمدرستان لم يوقفهما رجل واحد فقط فهل على هذا المعلم أن يعلم في واحدة من المدارس قله غلة مالهما أم يعلم صباحاً في مدرسة ورواحاً بأخرى وكل يوم في واحدة ويجوز غلة مالهما جميعاً؟ قعد الماء أولى به عمارة المدارس كل واحدة تعمر بقعد مائها وما فضل من العمارة جاز أن ينفذ في التعليم، ويجوز أن يجمع الوقف لمعلم واحد إذا كان لا يكفي لمعلمين وإن كانت المدارس موقوفة لذلك فإنه يعلم في كل واحدة بقدر ما يأخذ من غلتها ويكون على رأي الجباه، والله أعلم. 581 .bƒdG . .dE.dG A.édG .«cƒdG RôM .e âbô°S GPEG .é°ù.dG ..Z وكيل المسجد إذا كان عنده قروش للمسجد وتركها في بيته وقفل عليهن باباً ولم يدفنهن في الأرض إلا في خصاصيف في الصفة وسرقهن السراق بعد ما خلعوا الباب أيلزمه ضمانهن أم لا؟ أفتنا. إذا وضعهن في مأمن والباب مانع والقفل مانع فقد أحرزهن، وليس عليه ضمان ما سرق منهن لأنه لم يضيع في الحفظ، والله أعلم. ±ƒbƒ.dG Iô£.dG ô.J .e .FE°üdG ».°üdG .cCG من صام رمضان وهو صبي هل له أن يأكل من تمر الفطرة؟ له ذلك، والله أعلم. .aƒbƒ.dG Iô...dG ôé°T ..M من قطع شجرة ميتة من شجر المقبرة وهو غني عنه قادر على شرائه يحل له الانتفاع به أم هو مختص للفقراء؟ قيل شجر المقبرة لا يحل للأغنياء بل ينتفع به الفقراء خاصة، وقيل يجعل في مصالح القبور من حفرٍ وتولٍ وماء. وأقول إن كانت المقبرة في أرض موقوفة لذلك فشجرها يكون لصالح القبور وإن كانت في فلاة من الأرض ففيها تفصيل. أما النابت على نفس القبر فإنه يجعل في مصالح القبور ويجوز على قول للفقراء، وأما النابت بين القبور فهو في حكم الإباحة ويحل عندي للغني والفقير بشرط أن لا تتخذ المقبرة طريقاً، والله أعلم. 582 .ëà°ùe ¬d .GO Ee …ô«N .dEG …Q.dG .bƒdG .jƒëJ ™.e رجل أوقف أرضاً لناس مخصوصين، هل لهم أن يبنوا فيها مسجداً إذا كان الوقف إلى يوم القيامة لهم ولأولادهم من بعدهم؟ ظاهر الحال المنع لأن الإيقاف يكون حبساً للأرض على شيء مخصوص، وجعلها مسجداً تبديل لذلك الحال، والله أعلم. ±ƒbƒ.dG IQE.Y IOEjR المال الموقوف لمسجد وقد أوقف لصلاحه فزادت الغلة عما يحتاج لصلاحه، فإذا أراد جماعة المسجد أن يفطروا منه الفقراء في شهر رمضان أواسع لهم هذا الفعل، وإن أرادوا أن يعمروا زيادة عما وجدوا عليه ورأوا هم أنه صلاح أيجوز ذلك؟ أما زيادة العمارة لنظر الصلاح فجائزة على قول، وأما الفطرة من مال المسجد الذي جعل لصلاح المسجد فلا تجوز لأنه تبديل والله أعلم. ô..dG ..Y IAGô..d .bƒdG من وقف وقفاً لزيارة قبره أن يقرأ على قبره القرآن فلم يجد هذا الوصي أميناً يقرأ القرآن ما يفعل، وإن زادت الغلة ما يفعل بهذه الغلة وإن وجد أميناً ما الأحسن أن يقاطعه بالوقت أم بالختمة؟ إذا لم يجد الأمين وسعه أن يترك الدراهم أمانة عنده، وإن وجد الأمين استأجره إن شاء بالختمة وإن شاء بالوقت إذا لم يبن في الوصية، والله أعلم. 583 .bƒdG . .dE.dG A.édG iôNCG .jô.d ...dEH .bƒdG ..Z .FGR ±ô°U قرية وقف لها مال لأكفان موتاها والقرية صغيرة سكانها قدر عشرة أنفار ولا زالت الغلة تزيد، فتكاثرت الغلة ما يصنع؟ إذا كان مخصوصاً بموتى تلك القرية ادخر الفاضل للنوائب ولا سبيل إلا ذلك وإن كان غير مخصص بالقرية جعل في أقرب البلادين إليها، والله أعلم. ô..dG ..Y IAGô.dEH .bƒdG .«..J .«.«c من بيده أثر ماء في نسخة الفلج لزيارة قبر فلان بن فلان والمقبرة معلومة والقبر مجهول، أيجوز أن يزار بغلة هذا الماء في شيء من المسجد الذي في البلد، إن الرجل الأمين الحافظ للقرآن أعمى ولا يستطيع الخروج بنفسه إلى المقبرة وكذلك إن في بيت من البيوت يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز أن يقرأ بها في المسجد المعمور بالجماعات كان أعمى أو بصيراً إذا أذن له الموجس ولا يجزي أن يقرأ بها في البيوت وسائر المواضع ولا في المساجد الخربة، والله أعلم. ¢Sô..dG ¢Sô..dG .cô°ûdG الإسهام في المرافق المشتركة مع تسليم المال ................................................ 7 بيع بعض المرافق لدفع مغارم عامة .................................................................... 9 رعاية المرافق المشتركة كالأفلاج ......................................................................... 9 خلط ذهب الزبائن لسبكه ثم قسمته ................................................................. 10 الاقتراض لسداد دين مشترك دون إذن الشريك ............................................. 11 تصرف الشريك ماض إلا بخلاف المتعارف .................................................. 12 الاشتراك في غلة المملوك لاثنين ...................................................................... 12 .©.°ûdG لا تثبت الشفعة في بيع المقايضة ...................................................................... 17 عدم بطلانها بدعوى المشتري العطية ............................................................... 17 آخذ الشفعة بالإشهاد أو القضاء ......................................................................... 18 أثر تأخير بيع المشفوع به على الشفعة ............................................................. 18 588 الشفعة لليتيم والغائب ........................................................................................... 19 دفع مثل الثمن في الشفعة ................................................................................... 20 السبب الموجب للشفعة ....................................................................................... 21 لليتيم الشفعة في المشترك ................................................................................... 21 .GOE.°ûdG شهادة العدو على عدوه ....................................................................................... 25 اشتراط شاهد آخر مع الشاهد المستحق ......................................................... 27 أقام صاحب الحق من يدعي ليشهد على الدعوى ........................................ 28 الإعلام بالشهادة في السرقة ................................................................................ 28 الشهادة بالشهرة ...................................................................................................... 28 توبة شاهد الزور سراً أو علناً .............................................................................. 29 الفرق بين رد شهادة الوكيل وشهادة الوصي .................................................. 30 أثر البذاءة على قبول الشهادة .............................................................................. 31 شهادة العميان ......................................................................................................... 31 إثبات النسب بذكر من يجمع المنتسبين .......................................................... 32 حصر شهادة الأعمى في النسب فيمن ساكنه ................................................. 32 الحكم بشهادة الشهرة في التزويج .................................................................... 33 الشهادة على الغيب ............................................................................................... 34 حكم الأكل من المأخوذ بالظفر بالحق ............................................................ 35 الشهادة المصادمة للواقع ..................................................................................... 36 عدم البراءة من العامل بالشهادة المخالفة للواقع .......................................... 37 589 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG تذكير الشاهد للآخر إن نسي .............................................................................. 39 شهادة القابلة بحياة الولد وموته عند الولادة .................................................. 39 الشهادة على الزنى إذا تعلق بذلك حق الخلق ............................................... 40 الشهرة في النسب إن أدى للإرث ..................................................................... 40 إرث التركة بعد دية الصلح إذا ثبت بالشهرة .................................................. 41 تلقي الشهادة عن المرأة من وراء حجاب ....................................................... 41 شهادة الشهرة .......................................................................................................... 42 جواز الشهادة عن الشهرة ..................................................................................... 43 تعارض الشهادة على الولاية والبراءة ............................................................... 43 الشهادة عن الشهرة في الأحداث ...................................................................... 44 بطلان الشهادتين بتكافئهما .................................................................................. 45 ±ô°üdG صرف الوكيل مال الموكل بدون علمه أو إذنه .............................................. 49 الصرف من الوكيل بالشراء بدون إذن الموكل ............................................... 50 تحريم الاحتيال أو الاقتراض لأجل المصارفة ............................................... 50 بيع دراهم غير موجودة بعروض ........................................................................ 52 صرف الوكيل ثمن ما وكّل به بسعر ................................................................. 52 تفاضل العملة الورقية مع العملة المعدنية ....................................................... 53 بيع الفضة المختلطة بالنحاس ............................................................................ 53 إحلال الأوراق النقدية على الذهب والفضة ................................................... 54 التمكين من قبض المشاع كالقبض في الصرف ............................................. 54 590 ..°üdG إثبات الحقوق بالتراضي دون قضاء .................................................................. 57 طلب الصلح فراراً من التحاكم لعادل أو جبار .............................................. 58 الصلح لا إجبار عليه ............................................................................................ 58 السعي بالصلح بين المخالفين في المذهب .................................................... 58 الصلح بين المطالبين بالخراج ............................................................................ 60 الصلح بين المتبايعين بيوعاً فاسدة .................................................................... 60 المصالحة بقسم المال على حقوق فيها مجهول ........................................... 61 هدم الصلح لعدم تأدية الباغي ما عليه ............................................................. 63 الإلجاء إلى الصالح بدون رضا .......................................................................... 64 لا يجوز الجبر عليه ............................................................................................... 65 .E.°†dG الرجوع للعرف في إثبات الضمان ..................................................................... 69 تكليف الصبيان فيما يؤول لمصالحهم ............................................................. 69 لا ضمان على من غير المنكر ولو من غير ولايته الحسبة ......................... 70 وجوب تسليم الأمانة والكلفة على المرسل ................................................... 72 ضمان من ورط آخر بسفر غير مفيد ................................................................. 72 .jQE©dG ضمان العارية .......................................................................................................... 77 حفظ البيت المعار ................................................................................................. 78 591 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG العارية لا تضمن إلا بالتعدي .............................................................................. 78 إعارة الأرض لزرع طويل الأجل للإنبات ....................................................... 79 لا يشتري الشيء من مستعيره ............................................................................. 80 ..bE©dG عاقلة المولى في الدية .......................................................................................... 83 انقضاء العشيرة وبقاء القبيلة في العاقلة ............................................................ 84 .à©dG عتق الآبق أو ولد الزنى عن الواجب ............................................................... 87 تعليق العتق على مشيئة العبد .............................................................................. 87 ضابط ألفاظ العتق الصريحة والكنائية .............................................................. 88 طلاق الأمة المتسراة ............................................................................................. 89 إعتاق عبد الغير ...................................................................................................... 91 الإعتاق في الصحة وفي مرض الموت ............................................................ 92 عتق الكافر بالإعتاق .............................................................................................. 92 إعتاق المستغرق بالديون ...................................................................................... 93 اشتراط العقل في المعتِق ..................................................................................... 93 هل يُحمَل الحلف بالعتق على الحنث قبل الوفاة؟ ...................................... 94 بطلان الشروط المخالفة للشرع ......................................................................... 95 الإعتاق مع الإبهام ................................................................................................. 95 مفهوم الولد في الإعتاق ....................................................................................... 96 أثر استحالة الفعل في الحلف ............................................................................ 96 592 ولد المملوكة من زوج حر .................................................................................. 97 ضرب العبد المبرح ووسمه سبب للعتق ......................................................... 97 بيع المعتَق وإعتاق بدلٍ عنه ................................................................................ 98 جر الولاء في العتق ............................................................................................... 98 بيع المدبّر ................................................................................................................ 99 معنى تخيير الأمة المتزوجة بالعتق وأين إقامتها؟ ....................................... 100 المدبرة وحكم وطء السيد لها ......................................................................... 101 عتق ما أعطيه المعتق في حالة الغضب ......................................................... 102 إجزاء العتق بغير رضا عن الكفارة ................................................................. 103 الرجوع عن تدبير عبده ...................................................................................... 104 استخدام المسترقين غصباً من الأحرار .......................................................... 105 تبعية ولد الأمة إن اشتراها الزوج ................................................................... 105 لا رجعة لمطلق الأمة مرتين ولو عتقت في العدة ..................................... 107 ولد الحرّ من أمة ................................................................................................. 107 التصرف في حالات عتق الرقيق جبراً مجاناً ............................................... 107 التدبير في حكم الوصية .................................................................................... 108 الاستبراء والنسب في المتسراة إذا تركها السيد .......................................... 109 بيع العبيد ما تعورف بيعهم له ......................................................................... 110 اعتبار المكاتب حرّاً منذ المكاتبة .................................................................... 110 التدبير في الصحة من التركة أو ثلثها ............................................................ 112 الفرق بين التدبير والوصية به ........................................................................... 112 موت السيد عن أم ولده وله أولاد من غيرها .............................................. 113 593 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG .°ü¨dG تعجيل رد المستحقات ولو مع قلة المال .................................................... 117 إجبار الأقارب على إطعام الضيف ................................................................. 118 الاحتيال لتخليص المغصوب بتعطيل غلته .................................................. 118 أخذ المستحقات ممن في ماله مغصوب ...................................................... 119 تحريم شراء المغصوب ..................................................................................... 120 استعمال المغصوب من غير الغاصب ........................................................... 120 انتصار المغصوب منه بالأخذ من مال الغاصب ......................................... 121 الأرض المغصوبة لا تدخل ولا يصلى فيها ................................................ 121 جهل الغاصب التائب ما غصبه ....................................................................... 122 ما يعطيه السلطان بلا استحقاق كالمغصوب ............................................... 122 تحريم أخذ مال الكتابي بالحيلة ...................................................................... 123 حكم أخذ دين المشرك لمحاربة المسلمين ................................................. 123 تخلص الوارث مما ثبت غصب مورثه له .................................................... 123 التوبة بعد أخذ المال بيمين كاذبة ................................................................... 124 توبة النباش ........................................................................................................... 124 تحريم المغصوب ................................................................................................ 125 استخلاص المغصوب المختلط بغيره ........................................................... 125 كيفية الخلاص من حقوق تعذر وجود أصحابها ........................................ 126 التوبة من الضمانات دون تفصيلها خوف الفتنة .......................................... 127 حكم بيع المغصوب .......................................................................................... 128 رد المغصوب وغلته ........................................................................................... 128 594 سكوت المغصوب عنه ...................................................................................... 129 مكان رد المغصوب المجهول صاحبه .......................................................... 129 ±..dG حكم قذف الزوجة ووطؤها بعده ................................................................... 133 أثر القذف دون قصد .......................................................................................... 134 توجيه الحدّ على التعريض بالقذف ................................................................ 134 القذف لجماعة بلفظ واحد ............................................................................... 135 اشتراط مطالبة المقذوف بالحد ....................................................................... 136 لا حدّ في القذف من الوالد أو الصبي أو العبد أو المجنون .................. 136 ¢Vô.dG رد القرض بأكثر منه ربا .................................................................................... 141 حسن الأداء للقرض ........................................................................................... 142 مضاعفة ثواب الإقراض للفقير ........................................................................ 143 مسؤولية الموكل بالقرض عن خسارته .......................................................... 143 حكم إقراض الماء .............................................................................................. 144 حكم القرض مع منفعة التعامل ...................................................................... 144 عدّ المال للقرض كوزنه .................................................................................... 144 حكم طلب المقر ردّ القرض ........................................................................... 145 اشتراط التراضي للمقاصة ................................................................................. 145 595 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG .eE°ù.dG التحليف للمتهمين أو للمدعين ....................................................................... 149 توجيه لفظ اليمين في القسامة ......................................................................... 149 ..°ù.dG الاعتداد بولي اليتيم ولو غير ثقة في القسمة فيهم ..................................... 153 محاباة اليتيم في القسمة .................................................................................... 153 تحري ارتفاع الضرر في القسمة ...................................................................... 154 تعذر القسمة لا يسقط الحق ............................................................................ 155 إعطاء الشاة الواجبة لأكثر من واحد .............................................................. 155 قسمة المنافع بالمهايأة تمنع الجبر على القسمة ......................................... 156 كيفية الفصل في الحاجز بين المالين في القسمة ....................................... 157 AE°†.dG القضاء يقطع الخلاف وهل ينفذ ظاهراً وباطناً؟ ......................................... 161 وجوب القضاء على الكفاية ............................................................................. 162 استحلال الشاهد ما ثبت بشهادته فقط .......................................................... 163 أثر علم القاضي بخلاف موجب الدعوى ..................................................... 164 رفض التقاضي للشرع نبذ للأحكام وبغي .................................................... 165 الانتصار من القبيلة كلها إن لم تردع أشرارها وتقبل التقاضي للشرع .. 165 حكم خطأ الحاكم .............................................................................................. 166 تحكيم من ليس أهلاً للحكم ........................................................................... 167 596 الفرق بين القضاء والفتوى ............................................................................... 167 اشتراط كتابة الدعوى مع رسوم عليها .......................................................... 168 الإلزام بدفع مال عند التقاضي ........................................................................ 169 حكم القاضي بالحبس وهو يعلم الجور من الحابس ............................... 170 تحذير القضاة من تقدير غرامات الحكام النصارى .................................... 170 حكم القاضي بعلمه أمراً بالشهرة ................................................................... 172 اللعان بالإشارة والأخذ بإشارة الأخرس ومن في حكمه ......................... 172 174 ............................................... « الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره » معنى بيع القاضي مال اليتيم المستغرق بالدين يسري على الأيتام ................... 175 اتحاد الحكم ظاهراً وباطناً ............................................................................... 176 التحاكم إلى شرع الله في جميع الأمور ........................................................ 179 إعذار من تعلق بالباطل قبل مخاصمته .......................................................... 180 رجوع اليمين وعدمه .......................................................................................... 180 .GQE..dG كفارة إحراقه المصحف ..................................................................................... 183 إنفاذ كفارات متعددة بالتدريج ودون تكرار المسكين ............................... 184 التخيير في إنفاق الكفارة ................................................................................... 185 مقدار ما يخرج في الكفارات من أنواع الحبوب ........................................ 186 إعطاء الكفارة للمخالفين في المذهب .......................................................... 186 تنفيذ الوصية بكفارة مجهول سببها ................................................................ 187 ما يعطى في كفارة الصلوات ........................................................................... 187 597 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG إخراج الكفارة بالقيمة ........................................................................................ 187 التسوية بين المساكين في الكفارة ................................................................... 188 كفارة الحلف بالكفر على ترك شيء ............................................................. 188 كفارة اليمين الخارجة مخرج الشرط ............................................................. 188 تغليظ الأيمان بلفظ العمد ................................................................................ 189 تداخل الكفارات ................................................................................................. 190 صفة الكفارة في الحلف بتحريم الحلال ...................................................... 190 هدم الاستثناء لليمين .......................................................................................... 191 الحلف على ظن عدم الحنث .......................................................................... 192 التكفير قبل الحنث ............................................................................................. 193 صفة الكفارة في الحلف بالله على المصحف ............................................. 193 موجب الحلف بثلاثين حجة ........................................................................... 194 كفارة الحنث المتكرر ........................................................................................ 195 .dE..dG استيفاء الكفيل من مال المكفول المجهول مصدره ................................... 199 قبول الوكيل الدفع عن الموكل ....................................................................... 200 تحمل الكفالة ....................................................................................................... 201 الرجوع عن الكفالة ............................................................................................. 202 الفرق بين الكفالة والحوالة .............................................................................. 203 ¢SE..dG لبس العمامة السحارية (الحريرية) .................................................................. 207 598 التسوية بين لبس الذهب تحلياً أو حملاً ...................................................... 208 لبس المخيط بالحرير ......................................................................................... 209 .£..dG مصرفها للفقراء أو بيت المال ......................................................................... 213 حكم اللقطة بعد التعريف ................................................................................. 213 معاملة الأموال المجهول صاحبها كاللقطة ................................................... 214 التصرف في اللقطة التي تفسد ......................................................................... 214 تصرف الفقير بالمال المجهول المعطى له ................................................... 215 ما ساقه السيل من متاع ..................................................................................... 216 الفلج غير المعروف صاحبه ............................................................................. 216 التصرف في غلة الفلج المجهول أهله .......................................................... 216 التصرف في اللقطة ............................................................................................. 217 أخذ الغني من الأموال المجهول ربها ........................................................... 217 حكم الالتقاط وعدمه ......................................................................................... 218 ما وجد في بيت مملوك فليس لقطة .............................................................. 218 الأولى حمل اللقطة بنية حفظها لصاحبها ..................................................... 219 ما وجده في بيته ولم يعلم أنها له فهي لقطة .............................................. 219 §«..dG ميراث اللقيط ........................................................................................................ 223 التقاط المولود المطروح ................................................................................... 224 599 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG .côà°û.dG .aGô.dGh QGƒédG حريم مجرى الماء في أرض الغير ................................................................. 229 تقييد التصرف في الفلج بعدم الإضرار بالغير ............................................. 230 إصلاح المياه بجمع أموال من أهلها ولو جبراً ........................................... 231 المنع من الإضرار بها ........................................................................................ 232 الانتفاع من الفلج الخارج عن البلد ............................................................... 232 خدمة البئر بما لا تضر بالأفلاج ...................................................................... 233 المنع مما يضر بالجيران في المياه ................................................................. 233 النزح من البئر بما لا يضر ................................................................................ 234 التصرف لإصلاح الفلج ومخالفة البعض ..................................................... 234 جبر الجار على تعلية جداره للستر ................................................................ 236 بيع أثر ماء لإصلاح فلج .................................................................................. 236 مسؤولية تجديد الجدار الساتر بين الجارين ................................................. 237 سكوت المورث على استخدام السطح للمرور وحق الورثة .................. 237 دفع المقابل للتأخير عن القعد من الفلج ..................................................... 238 ما يدفع لرد المظالم عن الناس والمسجد ................................................... 238 استحقاق الصدقة المرسلة لبيت فيه شريكان ............................................... 239 عدم تغيير مجرى الماء علواً وانحداراً .......................................................... 239 دفع السيل بما يصرفه إلى غيره ....................................................................... 240 الاستحقاق في الفلج بما لا يضر وعدم الزيادة عليه ................................ 240 حفظ حق الأيتام في الفلج غير المقسوم ...................................................... 241 تحميل الغرم على ركاب السفينة بإلقاء متاع بعضهم ................................ 242 600 صرف الأذى عن الطريق .................................................................................. 243 طلب البعض زيادة الفلج ومعارضة الباقين ................................................. 244 زيادة الفلج الجديدة ........................................................................................... 244 خدمة الفلج ببيع بعض متعلقاته ..................................................................... 245 استمرار المنزف القديم للفلج ولو أضر بفلج آخر .................................... 245 خدمة الفلج بما هو أقل ضرراً بالفلج الآخر .............................................. 245 التصرف في الفلج بما يؤدي لانطماسه ........................................................ 246 إصلاح الفلج من البادة ..................................................................................... 247 حكم الضيافة من مال الفلج ............................................................................ 248 التعارف على الانتفاع بالفلج ........................................................................... 248 دفع بعض غلة الفلج لدفع البغاة عنه ............................................................ 248 قطع نخلة المسجد المائلة على بيت رجل .................................................. 250 إحاطة أرض بجدار وفيها فلج لا يتضرر ...................................................... 250 شراء مستلزمات النهر الخاص ......................................................................... 251 إصلاح أرض بما لم يقصد به ضرر جاره .................................................... 251 عدم إحداث ما فيه تضييق على أصحابها ..................................................... 252 مقدار المساحة الملحقة بالسواقي .................................................................. 252 أنواع الطريق ومقاديرها ..................................................................................... 253 قطع الأشجار في الفلوات وأحكامه .............................................................. 253 غرس النخيل في الروضة المجاورة للطريق ................................................ 254 الكوة للدخان من الجار .................................................................................... 255 البناء فوق ملك الجار بإذنه .............................................................................. 255 601 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG استخدام ماء الفلج لسقي الغراس وللبناء .................................................... 256 إحداث بكار على الفلج .................................................................................... 256 وضع الغماء على الساقية بإذنه وبدونه ......................................................... 256 التصرف في حال التعدي على الفلج ............................................................ 257 بيع الأفلاج المجهولة بعد خدمتها ................................................................. 258 القسمة بين المشتركين في المزاد على فلج ................................................. 259 تقديم الحصة سلعة لإصلاح الفلج ................................................................ 259 غرس الأشجار على ضفة ساقية مشتركة ...................................................... 260 تجاوز الفلج في رم الغير .................................................................................. 260 حريم البيت ........................................................................................................... 261 استبقاء الحقوق على حالها في المزارع ........................................................ 262 تحويل الطريق في حكم إحداثها .................................................................... 262 التصرف في الفلج المشترك ............................................................................. 263 الاتفاق على غرس بعض أراضي الفلج ....................................................... 263 الفرق بين النخلة العاضدية والحوضية .......................................................... 263 حكم الماء المجعول في الحقوق الخاصة ................................................... 264 التعارف على تدوير الفلج للعمائر الجديدة ................................................. 264 يقتصر على المغروس قديماً ............................................................................ 265 منع الفسل في قارعة الطريق ........................................................................... 266 ضوابط فتح كوة أو باب في جدار مشترك له .............................................. 266 الغرس في حريم نخيل الجار .......................................................................... 267 الغرس خارج حريم الجار ................................................................................ 267 602 نقل الشرب أو بيعه ............................................................................................. 268 لا تغيير لمرفق مقرّ قبل الشراء ........................................................................ 268 ما يلتصق بالجدار ملك لصاحب الجدار ...................................................... 269 خلط ما يخص مرفقين من موارد ................................................................... 269 تحويل الشراج والسيول إلى أموال غيره ....................................................... 270 إصلاح الفلج برأي الجباه ................................................................................ 271 زيادة البادة على المعتاد ..................................................................................... 271 خلط الأموال مع حفظ الحصص ................................................................... 272 المنع من تصريج الساقية .................................................................................. 272 الزيادة في الفلج للمصلحة مع كره البعض ................................................. 273 عدم التسبب في وقوع الضرر بالجار ............................................................. 275 استئجار حارس للفلج ....................................................................................... 275 الترخيص في الغماء المنوط بالإذن ............................................................... 276 .YQG..dG أثر اشتراك الطرفين في البذور ......................................................................... 279 .HQE°†.dG إعادة رأس مال المضاربة بعملة أخرى ......................................................... 283 اشتراط دفع رأس المال في المضاربة ........................................................... 284 مصاريف المضاربة على رب المال بالشرط ................................................ 284 شراء رب المال بعض مال المضاربة ............................................................. 285 تحمل المضارب للخسارة تبرعاً ..................................................................... 285 603 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG Qh..dG الوفاء بالنذر والكفارة ......................................................................................... 291 تغليظ النذر بقوله: (لله عليّ) ............................................................................ 292 العجز عن كفارة النذر ....................................................................................... 293 وصل صيام الشهر المنذور أو شهر الصوم المنذور .................................. 293 تحريم الأم مالها على ولدها وتحريمه هو مالها ........................................ 294 أكل الناذر الفقير مما نذره ................................................................................ 294 نذر الشخص ملك غيره .................................................................................... 294 نذر صوم شهر مع إبهامه أو تعيينه ................................................................. 295 نذر الصلاة في يوم واحد في سبعين مسجداً .............................................. 296 من تزوج بناذرة الصوم شهوراً كل سنة ........................................................ 296 ما يجزئ في النذر من الإطعام ....................................................................... 297 الاجتزاء عن الصيام في النذر بالإطعام ......................................................... 298 العجز عن إتمام نذر الصيام ............................................................................. 299 الكفارة في نذر المعصية ................................................................................... 299 نذر صوم رجب مدى الحياة ............................................................................ 300 إبطال نذر المعصية ............................................................................................. 301 نذر الزوجة الصيام بدون إذن زوجها ............................................................ 301 نذر جزء من ماله للكعبة ................................................................................... 302 المرجع فيه للعرف ............................................................................................. 302 أكل الناذر من نذره ............................................................................................. 302 نذر نافلة لا يجعلها فرضاً مع وجوب الوفاء ............................................... 302 604 .E...dG نفقة الناشز إن طلقت وهي حامل .................................................................. 307 نفقة المطلقة أيام الحمل والنفاس .................................................................. 307 تصرف من تفرغ للعلم وله زوجة ................................................................... 308 نفقة المرأة كيفية وكمية ..................................................................................... 309 أصل تحديدها وتعيين نوع من الطعام ........................................................... 309 توقف طاعة الزوجة على النفقة ....................................................................... 310 مستند ثبوت النفقة للرجعية والمبتوتة ثلاثاً .................................................. 311 توقف نفقة المطلقة على الطلب ..................................................................... 312 نفقة المختلعة الحامل ........................................................................................ 313 تقديم النفقة صالحة للأكل ............................................................................... 313 ربط النفقات بالتوارث ....................................................................................... 314 نفقة اليتيم على الورثة والعصبة ....................................................................... 315 تحمل الأم نفقة ولدها ورجوعها عن ذلك .................................................. 316 نفقة المطلقة الرجعية ورضيعها ....................................................................... 316 النفقة للمطلقة الرجعية وحقوقها ..................................................................... 317 نفقة الزوجة ونفقة المطلقة الحامل ................................................................ 318 تحديد نفقة الزوجة ............................................................................................. 320 نفقة اليتيم بالفرض أو بالمصلحة ................................................................... 321 نفقة زوجة الغائب أو المفقود أو تطليقها ..................................................... 321 نفقة الحامل بعد موت الزوج وحصة الجنين من الميراث ...................... 325 نفقة الجد على أولاد أولاده ............................................................................ 325 605 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG جمع نفقة زوجاته أو تفريقها ........................................................................... 326 اشتراط نفقة الزوجة عليها ................................................................................ 326 بيع الأب مال ابنه الصغير للإنفاق ................................................................. 327 نفاد نفقة الزوجة مع غياب زوجها ................................................................. 327 نفقة الحامل حتى تضع ..................................................................................... 328 ضابط النفقة الواجبة وإعطاؤها عيناً أو بالقيمة ........................................... 328 لا نفقة للبائن بثلاث غير الحامل ................................................................... 329 نفقة المطلقة الحامل .......................................................................................... 329 أثر التحول عن البيت على نفقة الزوجة ....................................................... 330 تحريم الرجل على المرأة الأكل من بيته ...................................................... 330 النفقة على الزوجة حين إقامتها لدى أهلها للوضع ................................... 330 نفقة الزوجات بعد موت الزوج ...................................................................... 331 اشتراط نفقة اليتيم ضمن الصداق ................................................................... 331 لا نفقة للحامل من تركة الزوج ....................................................................... 332 لا يلزم أبو الزوج الغائب بنفقة زوجته .......................................................... 332 سؤال الزوجة أكثر من نفقتها ........................................................................... 332 نفقة اليتيم .............................................................................................................. 333 هل يدخل في نفقة الزوجة صبغ ثيابها؟ ....................................................... 334 ...dG رجوع المنيحة الموقوتة إلى التركة ................................................................ 337 تسوية الأم في عطية أولادها ............................................................................ 337 606 هبة المرأة لزوجها مع كره الورثة ................................................................... 338 التسوية في العطية للذكور والإناث ................................................................ 338 صحة العطية مع جهل المعطي بها ................................................................ 339 العطية بعد الإحراز مع جهل كاتب صكها ................................................... 340 الإيثار في الهبة لأحد الأولاد .......................................................................... 340 هبة المال كله حال الحياة والصحة واعتراض الورثة ................................ 340 هبة المال كله حال الحياة والصحة واعتراض الأولياء ............................. 341 الهبة للمعتق والرجوع فيها ............................................................................... 341 الرجوع في الهبة قبل القبض ............................................................................ 342 موت الواهب بعد إحرازه الهبة وحق الموهوب له .................................... 343 المنيحة للزراعة وحق الورثة بعدها ................................................................ 343 اشتراط القدرة على تسليم الهبة ...................................................................... 344 سقوط المنحة خلال الحياة بالموت .............................................................. 344 تحلية الصبي هل هي هبة؟ ............................................................................... 344 معنى الهبة وأنواع العطايا .................................................................................. 345 الهبة لزوجة شخص تستحقها ولو طلقها ..................................................... 346 الرجوع في الهبة لاتقاء الضرر أو الخديعة .................................................. 346 هبة الدين مع سكوت المدين .......................................................................... 347 اشتراط الإحراز للهبة ......................................................................................... 347 الهبة بقصد الإلجاء عن الورثة ......................................................................... 348 رجوع المانح بحسب سببه ............................................................................... 348 الموعود بالهبة إذا انتفع بها قبل الإعطاء ...................................................... 349 607 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG تسوية الأم في هبتها لأولادها .......................................................................... 349 بطلان الإبراء من الصداق وهي في مرض الموت ..................................... 350 حق الرجوع للوالدين في الهبة للولد ............................................................. 350 هبة المشاع ............................................................................................................ 350 إباحة المال تشمل الغلة والأصل في الإطلاق ............................................ 350 تصرفات المريض مع صحة العقل أو زواله ................................................ 351 التصرفات التي تثبت بها العطية (موانع الرجوع بها) ................................ 352 الرجوع عن العطية للصبي ................................................................................ 353 العطية على شرط ................................................................................................ 355 هبة المشاع ............................................................................................................ 355 العطية أو الوصية لأحد أولاده ........................................................................ 356 إحراز الصبي للعطية ........................................................................................... 356 اشتراط الإحراز في العطية ............................................................................... 357 التسوية بين الأولاد في العطية ......................................................................... 357 إبراء الوالد لنفسه من ضمان عليه لولده ....................................................... 358 حكم العمرى والسكنى ..................................................................................... 358 .©jOƒdG عدم غرم الوديعة المسروقة من الحرز .......................................................... 363 التوكيل في تسليم الوديعة ................................................................................. 363 تسليم الوديعة لورثة المودع ............................................................................. 364 ضياع الوديعة دون تسيب .................................................................................. 364 608 التنازع في ضياع الوديعة ................................................................................... 365 دفع الوديعة للمودع أو للمقر له بملكها ....................................................... 365 المودع لديه أمين إن حفظ ............................................................................... 366 ضمان الوديعة بتبديلها ....................................................................................... 366 ضمان الوديعة بالتقصير في حفظها ................................................................ 367 إعطاؤها للمأمور به من المودع عن طريق رسول ...................................... 367 تنظيم حفظ الدواب الشاردة بمقابل ............................................................... 368 موت المودع لماله قبل تسلمه الوديعة .......................................................... 368 حكم تسليم الوديعة لخائن ............................................................................... 369 حبس الوديعة لتحصيل الأجرة ........................................................................ 369 الاقتراض من الوديعة للحج بدون إذن صاحبها ......................................... 370 لا ضمان على الوديع بلا تقصير .................................................................... 371 .jE°UƒdG لا تغيير لتصرف الوصي بالعدل ...................................................................... 375 التوكيل في تنفيذ الوصية ................................................................................... 375 النفقة على اليتيم ................................................................................................. 376 استخلاف الوصي عند غيابه ............................................................................ 376 بيع الأصول لعدم كفاية الغلة لنفقة اليتيم .................................................... 377 استخدام الأيتام لتدريبهم .................................................................................. 377 المال المدعى على الوصي .............................................................................. 378 اعتراض الصغير بعد بلوغه على تصرف الوصي ........................................ 378 609 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG استخلاف الوصي عبده ..................................................................................... 379 استخلاف الإمام عن الوصي الميت .............................................................. 379 خلع وصي الأب غير الأمين ........................................................................... 380 الاستخلاف على تركة من مات بمنزلهم ...................................................... 381 الوصيّ الذمي ....................................................................................................... 382 دفع الدين لوصي الميت ................................................................................... 382 تصرف أحد الأوصياء المشتركين دون موافقتهم ........................................ 383 حق الأم والجدة في الوصاية ........................................................................... 383 تعدد الأوصياء وأثره في إنفاذ الوصية ........................................................... 384 بيع أصول مال اليتيم .......................................................................................... 385 ربط الوصية لشخص بالحقوق وبالنافلة بقبوله الوصاية ........................... 387 استعمال آنية اليتامى بما هو أصلح من تركها ............................................. 388 طلب الوصاية من الأمين جائز ........................................................................ 388 الاختلاف في توكيل وصي على اليتيم .......................................................... 388 ادعاء الوصي الإنفاق وإنكار اليتيم بعد البلوغ ............................................ 389 دفع المال لليتيم بالبلوغ أو الرشد .................................................................. 389 تصرف اليتيم بالبيع قبل الرشد ........................................................................ 390 كيفية انسلاخ الوصي من وصايته .................................................................... 390 استيثاق وكيل الأيتام لحفظ أموالهم .............................................................. 391 الإنفاق من الوصي على أيتام شتى ................................................................ 392 اختيار الأولى في مال اليتيم ............................................................................. 393 تسليم اليتيم ماله بالبلوغ دون إخراج الزكاة بلا إذنه ................................. 394 610 أخذ الأجرة على الوصاية ................................................................................. 395 إقباض مال اليتيم لأمه ....................................................................................... 396 إصلاح الفلج الميت وبين أهله أيتام ............................................................. 396 التصرف في مال اليتامى المخلوط بمال غيرهم ......................................... 396 إقباض مال الأيتام لأمهاتهم ............................................................................. 397 .«°UƒdG الوصية بمال معين محدد .................................................................................. 401 شمول مدلول كلمة مال للأراضي والنخيل ................................................. 401 كيفية تفريق الوصية ومكانه .............................................................................. 402 تنفيذ الوصية التي ليس عليها شهود ............................................................... 403 الوصية بكفارة دون تعيينها ............................................................................... 403 تقديم الوصية والدين على قسمة التركة بين الورثة ................................... 403 إنفاذ رد المظالم أوجب من الإيصاء بذلك .................................................. 405 حكم الوصية بحبّ لطير الحرم ...................................................................... 405 حكم بقاء كتابة الوصية مع إنفاذها في الحياة ............................................. 406 حكم الوصية بما باعه بالخيار ......................................................................... 407 تنازع الوصية وفك البيع بالخيار ..................................................................... 407 إعطاء الورثة الفقراء من وصية مورثهم ......................................................... 408 اختصاص الوصية بما شرطت له .................................................................... 409 صرف الوصية في الصيانة ................................................................................. 409 صرف الوصية لعمار المسجد لشراء باب له ............................................... 409 611 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG حقوق الله وحقوق العبد من الثلث أو جميع التركة .................................. 410 الوصية بالمنافع ................................................................................................... 411 الوصية للمشرك والقاتل خطأ .......................................................................... 411 الوصية للحمل وللعبد ....................................................................................... 413 تسليم الوصية للعبد له ولسيده ........................................................................ 413 الوصية مع التعيين .............................................................................................. 415 دفع الثمن في الوصية بأصل ............................................................................ 415 الوصية للفاسق وللشيطان ................................................................................. 416 العبرة في الوصية بوقت الموت أو الإنفاذ ................................................... 417 العتق في مرض الموت من الثلث أو جميع التركة ................................... 417 الوصية لعبده بمال .............................................................................................. 418 قتل الموصى له للموصي ................................................................................. 418 قتل العبد المدبر سيده ....................................................................................... 419 الرجوع في الوصية ............................................................................................. 419 الوصية للمرتد وللحربي .................................................................................... 420 الوصية بجميع المال .......................................................................................... 420 منع الوصية للوارث وآية وجوب الوصية ..................................................... 421 إعطاؤها للوصي والمنفق عليه والوارث ....................................................... 423 قبول الوصي بعضها ........................................................................................... 424 أثر ردة الموصي على لزومها ........................................................................... 424 شمولها الأموال والأولاد .................................................................................. 424 تنفيذ الوصية ثم ظهور أخرى .......................................................................... 425 612 مفهوم المال في الوصية .................................................................................... 427 تسليم المال للوصي ........................................................................................... 427 التصرف في الوصية المردودة .......................................................................... 428 رجوع الوصية للورثة بعد انقراض الموصى لهم ........................................ 428 تنفيذ الموصي مثل الوصية لا يلغيها ............................................................. 429 الوصية والعطية قبل الإحراز ............................................................................ 429 منع الإيصاء لأحد الأولاد دون غيره ............................................................. 430 ضمان المستحقات ولو لوارث تقدم على الوصية ..................................... 431 الوصية بمال المسجد تصرف لعمارته ........................................................... 431 الوصية بعتق عبده بعد موته ............................................................................. 432 الوصية بزكاة سنين بعد موته وحق الورثة في ذلك ................................... 432 تباطؤ أحد الوصيين في تنفيذ الوصية ............................................................ 432 تصرف الوصي بالبيع لبعض الأصول لإنفاذ الوصية ................................. 433 حكم الوصية لوارث .......................................................................................... 434 استعانة الوصي لتنفيذ الوصية .......................................................................... 434 مسؤولية قابض الدراهم الموصى بها ............................................................ 434 الوصية بالعزاء وتجاوز مدتها .......................................................................... 435 التصرف في الوصية في حال الإطلاق .......................................................... 436 أخذ الوصي الفقير من الوصية وتعيين وصيين ............................................ 436 الوصية للأقربين وحكم الميت أو المولود قبل القسم .............................. 437 الوصية المنشأة لتنفيذ وصية سابقة ................................................................. 438 تنفيذ الوصية بحسب شروط الوصي ............................................................. 440 613 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG وجوب السعي لتنفيذ الوصية ........................................................................... 441 تزاحم الوصايا وزيادتها عن الثلث ................................................................. 442 الوصية للفقراء والمساكين بحسب ما يراه الوصيّ أكمل ......................... 443 السكوت عند تحمل الوصية ثم عدم القيام بها .......................................... 443 الوصية المكتوبة عند شهود ورفضهم أن يشهدوا ....................................... 445 تنفيذ المحكي في الوصية والعذر في المتعذر ............................................ 447 تعيين الوصي مالاً لنفاذ الوصية منه ............................................................... 448 الوصية ببيع مال معين من التركة للحج عن الوصي ................................. 449 الوصية لمدى حياة الشخص ورجوعها بعد موته ....................................... 449 إجازة الورثة في حياة الموصي الزائد عن الثلث في الوصية .................. 450 الوصية بالبيت وما يشمله ................................................................................. 450 صك الوصية غير المبدوء بالبسملة أو المتقطع أو بخط الوصي ........... 452 تأخير الإرث عن الدين والوصية .................................................................... 453 كيفية تنفيذ الوصية بالأكفان ............................................................................. 453 شمول الوصية بالثياب المتقطع والجديد ..................................................... 454 بيع الوصي عروض الوصية بالمزاد ............................................................... 454 بيع الوصي بواسطة التجار بضاعة الوصية ............................................ 455 اختلاف صيغتي الوصية ..................................................................................... 455 رجوع الموصى به لورثة الموصي إن تعذر تنفيذ الوصية ........................ 456 الاعتراض على تنفيد الوصية بدون حق ....................................................... 457 تنفيذ الوصية بالأفضل بحسب العرف ........................................................... 457 الوصية بالأفضل تنصرف للقرابة ..................................................................... 458 614 مراعاة الأصلح في تثمير مال الأيتام .............................................................. 458 تبديل الوصية إلى فطرة رمضان ...................................................................... 458 كيفية تنفيذ الوصية بالقراءة ............................................................................... 459 تنفيذ الوصية لأقارب ميت مجهولين ............................................................. 459 أخذ الوصي الفقير من الوصية ........................................................................ 460 تنفيذ الوصي للوصية ولو غيّرها الورثة ......................................................... 461 حكمها، وهل على الفقير وصية؟ ................................................................... 461 تأخير الوصية عمن عليه حقوق ...................................................................... 462 تأخير الوصية بالحقوق مع العذر ................................................................... 463 تقديم الصداق على الوصية ولو تعويضاً عن الإرث ................................. 463 أثر تأخير قسمة الوصي حتى يولد جديد ...................................................... 463 اشتراك الوصيين في التنفيذ .............................................................................. 464 إنفاذ الوصية بخط الموصي .............................................................................. 465 وصية أحد مالكي العبد بعتقه .......................................................................... 466 معنى الفقير والمسكين والأرمل والضعيف في الوصية ............................ 467 وجوب إنفاذ الوصية ........................................................................................... 468 كيفية تنفيذ الوصية وتغيير بعض الورثة لها .................................................. 469 كتابة الوصية بما عليه أو الدينونة به .............................................................. 470 ربط الوصية بوقت محدد .................................................................................. 470 تبديل الوصية من تعليم علم لغيره ................................................................. 470 تنفيذ أحد الوصيين الوصية المنوطة بهما ..................................................... 471 التوبة من كتابة وصية للوارث .......................................................................... 471 615 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG تنفيذ الوصية دون إذن الوارث دون الرسالة ................................................ 472 تنفيذ الوصية حسبة من كل مسلم .................................................................. 472 الوصية بفطرة رمضان إن مُنعت ...................................................................... 473 الوصية بالديون أو بالتبرع ................................................................................. 474 مخالفة الوصية بما هو بدعة ............................................................................. 474 الرجوع عن الوصية للإلجاء عن الوارث ...................................................... 474 موت الموصى له قبل موت الموصي ............................................................ 475 الدراهم الموصى بها للحج إن لم تكف ...................................................... 475 الوصية لوارث إذا زال سبب إرثه ................................................................... 476 الوصية للوارث بدعوى أن له حقاً ................................................................. 476 الوصية بكل ماله بدعوى أنه مستغرق ........................................................... 477 الوصية للأقربين تشمل البعيد مكاناً ............................................................... 478 تنفيذ الوصية التي فيها أيتام .............................................................................. 478 الوصي بالحج عن الميت إن أداه بنفسه ....................................................... 478 أخذ الوارث الفقير من كفارات موروثه ........................................................ 479 صيام الوصي عن الموصي بأجرة ................................................................... 479 الرجوع عن الوصية مع بقاء صكها ................................................................ 479 التزام شرط الموصي مكاناً ............................................................................... 481 إنفاذ الوصية ولا عبرة باحتمال بطلانها ......................................................... 481 تغيير الوصية بعد موت الموصي أو في حياته ............................................ 482 الوصية لوارث لضمان نفقته على الموصي .................................................. 482 الوصية للوارث بضمان دين ............................................................................. 483 616 الإقرار بوارث إن بطل تحول إلى وصية ...................................................... 483 المراد من الوصية بالشذى ................................................................................ 484 تنفيذ الوصيّ (الوارث) الوصية غير المعترف به من بقية الورثة ............. 484 الوصية بضمان وعلم الموصَى له بذلك ....................................................... 485 كيفية تنفيذ الوصية بدراهم لفلج ..................................................................... 485 الوصية بحجة وارتفاع تكاليفها ........................................................................ 486 الوصية بالمنفعة دون العين .............................................................................. 486 تبديل التمر الموصى به في مسجد أو نقله لغيره ....................................... 487 الوصية لمسمى مجهول المكان مع وجود متّصف بحاله ........................ 487 الإيصاء بحجة بأكثر من ثلث التركة .............................................................. 488 عدم تقييد نوع العملة في كتابة الوصية إذا عرفت ..................................... 488 تعطيل الورثة الوصية ثم توبة أحدهم وما يلزمه ......................................... 489 مقدار الوصية للأقربين ...................................................................................... 490 تنفيد الوصية لسكان الحارة .............................................................................. 490 الوصية للبر ولابن الابن المحروم .................................................................. 490 عموم الوصية للفقراء للذكور والإناث .......................................................... 491 مال الوصية لا يدخل في بيع الورثة .............................................................. 491 الوصية لولد المحروم (الحفيد) ...................................................................... 492 تفريق الوصية على غير من حددت له .......................................................... 493 الوصية لكل ولد بمبلغ يثبت لكل فرد منهم ............................................... 494 حكم وصية الميت بإقامة عزاء وطعام .......................................................... 494 اعتقاد الوصية بقضاء الدين لمن عجز ........................................................... 494 617 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG دخول التوابع في الوصية .................................................................................. 495 بطلان وصية المريض مرض الموت بدون تصريح بالوفاء ...................... 495 الوصية بضمان دون تعيين وجهه .................................................................... 496 معنى انتقاض وصية المريض إذا صح .......................................................... 496 المراد بالوصية بقروش ...................................................................................... 497 كيفية تنفيذ الوصية لمغسّله ............................................................................... 497 الوصية بغلة السنة التي مات فيها .................................................................... 498 توجيه وصايا لم يثبتها بعض العلماء .............................................................. 498 تعليق الوصية على شرط عدم حدوث ولد له ............................................. 499 كيفية تنفيذ وصية أقرها بعض الورثة ............................................................. 500 عدم تغيير صفة الموصى له ............................................................................. 501 من الأحق بتسلم صك الوصية؟ ..................................................................... 501 مصير الوصية المردودة ...................................................................................... 502 إنفاذ أحد الوصيين الوصية ............................................................................... 502 الوصية بالتعليم لمن يرثه .................................................................................. 502 توجيه حصر التصرف بالثلث للمريض مرض الموت ............................... 503 العتق فيه مع المديونية ....................................................................................... 504 .bƒdG الوقف على مكان متشابه الاسم ..................................................................... 507 المرصد للضيافة المجهول وقفه أو غصبه .................................................... 508 إنفاذ الوقف في شتى أجزاء المكان الموقوف عليه ................................... 510 618 كيفية إنفاذ المال الموقوف على المتعلمين .................................................. 512 المراجعة لمن ينفذ الوقف بقيامه بعمله ........................................................ 515 التحرز في المال المشترك بين الوقف وغيره .............................................. 516 اقتصار السقي من البئر الموقوفة على مال الوقف ..................................... 516 إلزام الواقف ما يتطلب وجود منفعة الموقوف ........................................... 516 الكتب الموقوفة من الملوك ............................................................................. 517 الإيصاء بإنفاذ غلة الوقف ................................................................................. 519 إثم وضمان جباه الأوقاف ونحوها بإهمالهم ............................................... 519 وجوب تخليص مال الوقف وصرفه .............................................................. 520 استبدال الوقف بحسب القيمة ......................................................................... 521 اشتراط سكنى وقف في جملة المبيع ........................................................... 522 رفع اليد عن الوقف عند العجز عن حمايته ................................................ 522 صرف زائد غلة المسجد في التعليم .............................................................. 523 فضلة الموقوف لفطر الصائمين كل عام ....................................................... 523 شمول استحقاق وقف الأكفان ما لم يخصص ........................................... 524 زيادة المسجد من بيت المال وتعليته ............................................................ 525 تعديل شرط الواقف لقلة الغلة ........................................................................ 525 العدول عما وقف بعد موته ............................................................................. 526 التصرف في مجهول المالك و(مال الوقف) ................................................ 526 أخذ غير المستحق من الوقف ......................................................................... 527 وجوه صرف الموقوف لإصلاح فلج ............................................................ 528 تبديل الوقف عن أصله ..................................................................................... 528 619 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG أثر إذن الواقف بجزء من الموقوف ................................................................ 529 الوقف للسبيل ...................................................................................................... 529 حكم مال المدرسة الموقوف للمعلمين ........................................................ 530 الإطعام في فطرة الوقف من تمره قرضاً ....................................................... 530 مراعاة شرط الواقف ........................................................................................... 531 التقيد بالبلد المشروط من الواقف .................................................................. 531 مراعاة شرط الواقف ........................................................................................... 532 الأرض المنشأ عليها وقف ............................................................................... 532 إنكار الورثة وقف مورثتهم أو إنكارها له ..................................................... 532 مسؤولية قابض مال المسجد ولو كان محتسباً ........................................... 533 التصرف في حال خيانة متولي الوقف ........................................................... 534 عدم تغيير مال الوقف عن غرضه ................................................................... 534 الأخذ من ريع الوقف في الحروب لخوف الضرر .................................... 534 الجهل بالواقف وبوجه الوقف ......................................................................... 535 الصرف في صيانة الوقف قبل جهة استحقاقه ............................................. 536 صرف الريع الموقوف على مسجد لبناء مسجد آخر ................................ 536 الوقف على الذرية بالسوية ............................................................................... 536 خلط غلة وقف المسجدين ............................................................................... 537 نقل المسجد لمكان آخر لبعده عن السكان ................................................. 538 تقييم العمار في المسجد من ماله ................................................................... 538 توكيل ناظر وقف المسجد من يرعاه في غيابه ............................................ 538 الوقف مع عدم تحديد مصرفه ........................................................................ 539 620 وقف الأعمى لغيره ............................................................................................. 539 الالتزام بما شرط الواقف توزيعه من طعام .................................................. 540 أخذ ماء المسجد ................................................................................................. 541 تسليم الناظر مال المسجد لغيره برهينة ......................................................... 541 قسمة غلة الوقف على مسجدين ..................................................................... 542 استغلال الوكيل على المسجد لقاء رعايته ................................................... 543 الوقف على الطبقات المرتبة ............................................................................ 543 كيفية إنفاذ شرط الوقف المقيد بمشاورة الجماعة ..................................... 544 التقيد بشرط الواقف وبالمطلوب مشاورتهم فيه ......................................... 545 الوقف لمسجد مجهول ..................................................................................... 546 تصرف وكيل المسجد بإطناء ماله .................................................................. 547 شراء الكتب من فضلة مال المسجد .............................................................. 547 أكل الصائمين الفطرة في المسجد المخوف ................................................ 548 استخدام مال المسجد المختلط بين الفطرة وغيرها .................................. 549 التقاط فاكهة أشجار المسجد ........................................................................... 549 إبراء الذمة من تبعة الوقف وكيفيته ................................................................. 550 الاستعانة ببئر المسجد مع تعويضه ................................................................ 550 العجز عن تخليص غلة الوقف من الظلمة ................................................... 551 التصرف ممن قبضه مال وقف ثم تاب ......................................................... 551 عموم المسؤولية للحفاظ على وقف المسجد ............................................ 552 كيفية تخلص الوكيل من الوقف ..................................................................... 552 نظارة الوقف للرجال .......................................................................................... 553 621 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG تعمير المسجد من الرجال الأغنياء حيث لا مال له .................................. 553 صرف غلة المسجد الزائدة عن حاجاته ........................................................ 553 المزارعة في نخل المسجد ............................................................................... 554 صرف الغلة الزائدة من وقف المسجد في التعليم ..................................... 555 تنفيذ شرط الواقف في بعض الأماكن المنصوصة فقط ............................ 555 في الوقف ......................................................................... 556 « العقب » المراد من حصر الموقف للمتعلمين عليهم ..................................................................... 557 ميل نخلة الوقف على نخل الغير ................................................................... 557 صرف فضلة الوقف للترغيب في الجماعة ................................................... 558 حكم الوقف لزيارة القبور ................................................................................ 558 التصرف في غلة الوقف مع قصد الضمان ................................................... 559 إنفاق الزائد عن عمارة المسجد في تدريس العلوم الشرعية ................... 560 الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح ......................................................... 561 الوكيل على وقف المسجد ............................................................................... 561 عدم تحميل المساجد من غرامات رد الظلمة ............................................. 562 وقف الثمار دون النخل ..................................................................................... 562 تفريق الغلة الموقوفة .......................................................................................... 563 ثبوته بالشهرة ........................................................................................................ 563 إثباته بقول العامة ................................................................................................. 564 ما يُعطى في وقف الأكفان ............................................................................... 564 صرف غلة الموقوف لمثل ما وقف ............................................................... 564 الأوقاف لمن يصلي بالجماعة في مسجد معين ......................................... 565 622 الوقف على الأولاد ............................................................................................ 565 بيع مال الوقف ولعلة أن خيف عليه ............................................................. 566 حكم الكتب الموقوفة من السلاطين ............................................................. 566 إقامة رجل في المسجد بما فضل عن عمارته ............................................. 567 استئجار معلم للقرآن بمدرسة موقوفة من غلتها ........................................ 568 صيانة الرحى الموقوفة ونقلها .......................................................................... 569 مبادلة نخيل الوقف بأشرف منه للمصلحة ................................................... 569 الغرس في الموقوف للزراعة ........................................................................... 570 غلة ما نقل ملكه من الوقف بعد إبطال بيعه ................................................ 570 الرجوع في الوقف المضاف لما بعد الموت ............................................... 571 الموقوف لآلة الحرب إن لم يحتج إليه ........................................................ 571 الوقف للقراءة على القبور ................................................................................ 572 التصرف في وقف الفلج ................................................................................... 572 تنفيذ الوقف المجهول مصرفه ......................................................................... 573 عدم إبدال التمر الموقوف بحلوى ................................................................. 573 التخيير بحسب المصلحة لنخيل المسجد .................................................... 574 مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف ......................... 574 مصرف الوقف وجوه الأجر (الخير) .............................................................. 575 استبدال الوقف والمقايضة به ........................................................................... 575 تكفين غير المشروطة لهم حسب السعة ....................................................... 576 حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء ............................................................ 576 وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته ................................................... 576 623 ¢Sô..dG . .dE.dG A.édG إصلاح ما فسد بسبب الوقف من مال الوقف ............................................. 577 صرف جزء من غلة الوقف لمصلحة بلا تبديل للشرط ............................ 578 صرف غلة الوقف لمثله إن تعذر الأصل ..................................................... 578 منع تغيير شروط الوقف .................................................................................... 578 صرف الزائد من غلة الوقف في مصالحه .................................................... 579 السعي لقبض الوقف خشية ضياعه ................................................................ 579 شراء ما فيه مصلحة المسجد بالغلة الزائدة .................................................. 579 تخلص من باع الوقف ثم تاب ........................................................................ 580 توجيه غلة كل وقف لصيانته ثم للغرض منه ............................................... 580 غلة المسجد إذا سرقت من حرز الوكيل ...................................................... 581 أكل الصبي الصائم من تمر الفطرة الموقوف .............................................. 581 حكم شجر المقبرة الموقوفة ............................................................................ 581 منع تحويل الوقف الذري إلى خيري ما دام له مستحق .......................... 582 زيادة عمارة الموقوف ........................................................................................ 582 الوقف للقراءة على القبر ................................................................................... 582 صرف زائد غلة الوقف بالكفن لقرية أخرى ................................................ 583 كيفية تنفيذ الوقف بالقراءة على القبر ............................................................ 583