™`HGô`dG A.``édG ™``HGô`dG A.``édG .dEcƒdG .dEcƒdEH ±ô°üàdG ولد قايض عمّاً بأرض لوالده وهو يومئذٍ بعُمان ووالده بالسواحل فأخذ عمه الأرض وباعها لآخر والمشتري أتلفها ببيع لآخر أيضاً فمات صاحب الأرض قبل ورود صنيع ولده وأخيه في أرضه إليه فلما علمت الورثة [ما فعله] أخوه المقايض أنكروا فعله وغيروا أيحكم بالنقض ويجبر المشتري الأول والثاني برد الأرض؟ وهل فعل الولد ثابت عليه وحده إن وجب النقض والرد شرعاً أم لا؟ أفدنا جواباً مثاباً. إذا كان الولد وكيلًا ومفوضاً من قبل صاحب الأرض ففعل الوكيل والمفوض ثابت في حياة المفوض، وإن لم يكن وكيلاً مفوضاً فالبيع فاسد والمال للوارث. والله أعلم. .dEcƒdG 8 E.àbQh â.gP ƒdh .dEcƒdG AE.H رجلان بعُمان مثلاً اسم واحد زيد والثاني عمرو وعلى زيد حقوق للناس فأراد أن يسافر زنجبار مثلًا فقال لعمرو صانع الناس في حقوقهم بأي وجه وكتب وكالة بخط يده وسافر وجاء أهل الحقوق إلى عمرو يريدون المصانعة في حقوقهم فصانعهم سنتين، ثم أراد عمرو أن يسافر إلى زنجبار فقال أهل الحقوق أنت وكيل ونريد أن تبايعنا من مال زيد بقدر حقوقنا فقال كنت وكيلًا ولكن الوكالة قد غابت من يدي وأنا لا أقدر على بيع مال زيد إلا بوكالة منه فقالوا إنا نحسن الظن في زيد فبايعنا، فبايعهم أصولاً بالخيار، ثم سافر عمرو إلى زنجبار فوجد زيداً قد مات وخلّف ورثة بالغين وبعضهم غير بالغين. فقال عمرو الوكيل لورثة زيد للبالغين منهم: وكلني هالككم أن أصانع الناس عنه في حقوقهم فصانعتهم سنتين. وبعد أرادوا بيع الخيار من ماله بحقوقهم فبايعتهم. فقال الورثة للوكيل: أرنا وكالتك وقد قال غابت من يده فلم يصدقوه. فهل الزيادة التي وقعت في تلك السنين على ملك الهالك أم على الورثة؟ وهل البيع ثابت أو منتقض؟ بيّن لنا بياناً شافياً. إذا كانت المصانعة جائزة فالزيادة في مال الهالك والبيع صحيح إن كانت قد تقدمت من الموكل لهذا البائع وكالة مطلقة وإن ذهبت القرطاسة، لأن الوكالة إنما تنفسخ بفسخ الموكل لها أو بحدث غير ذلك ولا تنفسخ بذهاب القرطاسة، وإن لم تصدق الورثة هذا البائع بأنه وكيل موروثهم في ذلك فعليه إحضار الشهود على ثبوت وكالته فإن عجز عن البينة فعليهم يمين على أنهم ما يعلمون أنه وكيل موروثهم في ذلك. والله أعلم. 9 .dEcƒdG . ™HGôdG A.édG .ëà°ù.dG »NCG .dEG ¢VE.bE’EH .«cƒdG .«.°ùJ من أعطى أحداً من الناس دراهم على أن ينفذها في بلدان بعيدة فسار معطَى الدراهم ورجع إلى وطنه الذي فيه أصحاب الدراهم فقال وفيتهن إلا فلاناً هناك وأعطيت سهمه من الدراهم أخاه هل يلزم أصحابَ الدراهم البحثُ عن وصولهن إلى أخيه أم لا؟ يلزمهم ذلك إذا كان من حق لازم، حتى يعلموا أن الحق بلغ أهله. والله أعلم. ..dEî.dEH .«cƒdG .E.°V رجل سلم قماشاً لآخر يبيعه له ويشتري له من ثمنه أمة، فسافر به إلى السواحل وعرّف صاحبه بمكتوب أنه باعه باثنين وأربعين قرشاً ثم بائع القماش اشترى جملة عبيد ذكوراً وإناثاً وأرسلهم إلى عُمان وأمر لمن له القماش بأي عبد يريده ويرضاه وبأية أمة يختارها من أولئك المرسولين، فوصل وكيل بائع القماش بالمماليك إلى صور وأرسل عجوزاً من الإماء إلى من له ثمن القماش فماتت قبل ورودها إليه، فما الحكم في هذه الأمة؟ أهي للمرسلة إليه أم للمرسل؟ أم ضمَّنتَ الوكيل الواصل بها من السواحل حيث خالف ما أمر به؟ أم ليس لصاحب القماش إلا ثمن قماشه؟ أم لا مرجع له إليه على ما ذكرنا؟ أفدنا جواباً. على صفتك هذه فالأمة ضمان على الوكيل لمخالفته أمر الموكل، ولصاحب القماش الأمة التي يشتريها له صاحبه وأمينه، فإن لم يشتر له شيئاً من الإماء فله ثمن قماشه. والله أعلم. 10 ¬©«.H .ch Ee ..K .côàdG .e .cƒ.dG AE.«à°SG زيد سلم لعمرو ثياباً له فعرفه أنه باعها بكذا وكذا قرشاً، ومات البائع وخلّف أيتاماً، ومات الأيتام أيضاً، أيسع زيد أخذ قيمة ثيابه مما خلفه عمرو ويجوز له أن يأخذ من مال في يده لعمرو ويسعه العمل بمكتوبه أم لا؟ إذا عرف خطه وسكنت نفسه واطمأن بذلك قلبه ولم يدّع عمرو ذهاب ماله في حياته فجائز له أن يأخذ ما عرفه به من ثمن ثيابه من ذلك المال الذي له تحت يده ما لم تعارضه الحجة في الظاهر، فإن عارضته الحجة امتنع أخذه إذ ليس له أن يخالف الحجة في حكم الظاهر وإن كان صادقاً في السريرة وإن أمكنه أخذ ذلك سِرّاً جاز له ووسعه عندي. والله أعلم. .«..àdG .©H .dEcƒdG QE.fEG امرأة وكلت زوجها يقاسم لها في مال وكلما أخذ لها سهماً نعت لها إياه ورضيت به، وبعدُ انتقل إلى بلد آخر فقاسم لها وباع منه بيعاً قطعاً فأنكرت البيع والقسمة وادعى المقاسم لزوجها أنك قد وكلتِ زوجك في أخذ جميع حقك من بيع وقسمة، فضلاً منك صرّح لنا هل يثبت عليها البيع والقسمة معاً أم النقض في ذلك؟ وكذلك الزوج لا عنده وكالة شرعية غير بنيها وبنيه. إذا كانت قد وكلته في المقاسمة والبيع معاً فقاسم وباع على وفق الوكالة فكل ذلك ثابت عليها وإن كانت قد وكلته في المقاسمة وحدها فليس له أن يبيع وإن أنكرته الوكالة فبينهما الحكم. والله أعلم. 11 .dEcƒdG . ™HGôdG A.édG AGô°ûdEH .«cƒàdG زيد قال لعمرو اشترِ بها بسراً ليكون بيننا على سبيل المضاربة، فاشتراه وأدّى زيد الثمن للبائع. أيكون هذا مضاربة إذا قبض عمرو البسر أم لا؟ أم هذه مضاربة منتقضة إن أتماها تمت أو نقضاها انتقضت؟ فإن لم تكن مضاربة أو هي منتقضة لم يتماها فهل يكون البسر راجعاً لزيد الآمر؟ وهل لعمرو عناؤه في ذلك؟ وهل عليه شيء إذا صحت في البسر خسارة أو تلف بلا خيانة منه؟ وإذا قال زيد إني لم آمرك أن تشتري على سبيل المضاربة وإنما أمرتك على سبيل الشركة من يكون القول قوله؟ وإذا لم يشترطا شيئاً من ذلك أيرجع إلى المضاربة أم الشركة؟ بيّن لنا ذلك. ليست هذه بمضاربة والبسر لزيد الآمر، وللمشتري عناء مثله في الشراء إن كان ممن يعمل بأجر وإن ادعى الآمر أن شراء البسر بينهما على الشركة فبينهما الحكم إذا أنكر المشتري ذلك ويكون المدعي هو الآمر والمنكر هو المشتري، فإذا أحضر المدعي بينة على وفق دعواه ثبتت الشركة في البسر بينه وبين المشتري، وإن عجز عن البينة فعلى المشتري المنكر يمين ثم يكون البسر بسر الآمر، والله أعلم. هذا ما حضرني في هذا الحال فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .«.£àdGh èjh.àdEH ICGô.dG .«cƒJ امرأة ذات بعل وهو في أرض السواحل والزوجة بعُمان وله مماليك وتزعم أنه قد وكلها في جميع أمواله ومماليكه ما تقوله إذا أراد أحد من مماليكه أن يتزوج أم لا؟ 12 في تزويج المماليك وطلاقهم كان لها أن تأمر من يزوجهم ولها أن تأذن للمملوك أن يتزوج ولا تتولى العقد بنفسها لأن رتبتها دون ذلك. وأما الطلاق فلها أن تتولاه بلفظها لأنه لو وكلها في طلاقها فطلقت نفسها وقع اتفاقاً فكذلك مماليكه وإن أمرت غيرها أن يطلق كان حسناً وإن أذنت للمملوك في ذلك صح إن شاء الله تعالى. وهذا كله على تقدير صحة الوكالة وأما وكالة بدعواها فقط فلا تصدق فيها ولها فيما بينها وبين الله أن تمضيها وتعمل بمقتضاها ما لم تعارضها الحجة في الظاهر فإن عارضتها حجة الظاهر وجب عليها الامتناع عن تلك الوكالة إلا بصحة شرعية. والله أعلم. .dGƒëdG Ahô£H .j.dG .«°üëàH .dEcƒdG ..£H رجل عليه حق لآخر والطالب في السواحل فوكل من يقبض له حقه في عُمان فزعم من عليه الطلب أنه أحال لغريمه بحقه أن يقبضه من السواحل من فلان أله أن يمتنع من تسليمه للوكيل إلى أن يصله التصريح من السواحل أم يلزمه شرعاً أن يسلمه له وإن قامت الحجة بصدق ما ادعاه؟ أفدنا مأجوراً. إذا صح أنه قد أحال له حقه من هنالك فلا يلزمه من هنا حتى يعلم أن الحق لم يبلغ صاحبه. والله أعلم. 13 .dEcƒdG . ™HGôdG A.édG .FE¨dG .Y .dEcƒdG Oh.M وكيل رجل غائب في ماله وقد قبض من غلة ماله جملة دراهم والغائب لا تناله الحجة وله هنا بعض الأقارب وفي يده أيضاً مال يحتاج إلى قعد ماء وفي وسط مائه ماء لآخر وأراد صاحب الماء أن يبيع ماءه وبيعه يضيع ماء الغائب وطلب منه أن يشتري له هذا الماء الذي هو وسط ماء الغائب بهذه الدراهم الفاضلة من غلة المال وقال الوكيل: لا أشتري إلا إن كان يجوز لي ذلك وأراد بعض أقاربه وهم ورثته أن يضمن له هذه الدراهم إن قدم الغائب ولم يرض بهذا الشراء فلم يقبل وقال له أقاربه: لا بد لك من ذلك لأن نظر الصلاح في هذا وأبى هو واعتل بأن هذا لا يلزمني فهل الأحسن شيخنا أن يشتري له هذا الماء على هذه الصورة أم يخرج الوكيل الدراهم ويكتبها على نفسه؟ وهل له حجة في الإباء عن الشراء؟ وهل للقريب يد على الوكيل في امتناعه هذا مع ظهور تخريج الدراهم وكتابتها على نفسه أم لا؟ فضلاً منك أن تبين لنا الأصلح في ذلك ولكل واحد منهم ولك الأجر. أرى هذا الوكيل متردداً فمرة يقول يشتري إن كان يجوز له الشراء ومرة يقول لا يشتري إلا أن يلزمه، وكأني به وقد طمع في التوسع بالدراهم ولم يبال بصلاح الغائب وكان الواجب عليه أن يبذل النصح له وأن يفعل ما هو الأصلح في حقه إذا كان التوكيل مطلقاً ولا شك أن الأحسن والأصلح في حق الغائب أن يشتري له هذا الماء المذكور أو غيره من المياه إذا كان ماله محتاجاً إلى الماء، كيف وقد أجاز بعض الفقهاء أن يباع من أصول 14 الوقف ليشتري له ماء يسقي به فما ظنك بشرائه من الغلة الفاضلة المتروكة، وضمانة ذلك القريب لهذا الوكيل في هذا الشراء إنما هي زيادة خير الوكيل فإن أبى بعد ذلك فما أظنه إلا طمعاً في التوسع بتلك الدراهم. والله أعلم. .cƒ.dG .aô©e .hO AGô...d .M ƒg Ee .«cƒdG AE£YEG رجل ثقة وكله رجل في قبض ماله وفي ذلك المال نصيب معروف للفقراء، والموكل لا تسمح نفسه بإخراجه لأهله، فهل للوكيل أن يوزع المال ويعطي الموكل حقه والفقراء حقهم من غير معرفة من موكله، لأنه يتعذر عليه الخلاص إذا صار في يد الموكل قطعاً لمعرفته به؟ عرفنا الصواب. نعم له ذلك على طريق العدل في التوزيع، وليس هذا كالزكاة فإن الزكاة حق على صاحب المال فلا يخرج إلا بإذنه وللإمام أخذها على رغمه، وأما حق الفقراء من المال فهو في يد هذا الأمين وعليه أن يعطيه أهله فإن دفعه لصاحب المال فضيعه ضمنه لأنه وضعه في غير موضعه، وكما أنه لا يجوز له أن يعطي الفقراء حق صاحب المال فكذلك لا يجوز له أن يعطي صاحب المال حق الفقراء، وهو أمين للكل فإن ضيع في واحد كان خائناً وهو واضح كما ترى. والله تعالى أعلم. ¬FGô°ûH .ch Ee ...H .«cƒdG ±ô°üJ رجل أرسل عندي دراهم آخذ له سلعة من البندر، أيجوز لي أن أشتري بها سلعة وآخذ ربحها وأعوض له عنها من البندر، أتكون 15 .dEcƒdG . ™HGôdG A.édG هذه الدراهم مثل الأمانة وإن اشتريت له بهذه الدراهم سلعة بربابي عن قروشه أيجوز أم لا؟ هذه أمانة والقرض منها قرض من الأمانة والربح كالربح، وإن أباح له صاحبها فجائز والتعويض بدراهم مكان دراهمه لا بإذنه فيه شبهة لأنه اشترى له بغير ماله والمحالة في هذا كله جائزة، وأما إن أعطاك قروشاً فاشتريت له بربابي فقد اشتريت له بغير ماله فعليك القروش ولك الربابي إن أجاز الشراء، وإن لم يجزه فله قروشه ولك سلعتك. والله أعلم. .cƒ.dG hCG .«cƒdG .ƒ.H .dEcƒdG ..£H رجل يوصي أن يوكل رجلًا في ماله وفي التصرف فيه ثم يموت الموصى عليه أو الموكل بالفتح أيلزم الوارث أعني وارث الموصى عليه والموكل بالفتح أم لا وإن مات الموصى عليه من تلزمه الوصية ومن أولى أن يقوم بها أم هي تبطل؟ تنفسخ الوكالة بموت أحد الرجلين الموكل والموكل ويصير المال أجنبياً ليس لوارث الوكيل فيه يد، وكذلك تسقط الوصاية بموت الوصي وترجع إلى الموصي إن كان حياً فهو أملك بأمره وإلا فإلى ولي الأمر إن كان موجوداً الإمام العادل أو نائبه، وإلا فإلى الوارث وارث الموصي فإنه يلزمه القيام بحق موروثهم وإخراج حصته من ماله. والله أعلم. 16 E..H ¢Vƒa .«à.L .Ee .«H .«cƒdG CE£N وكيل المسجد الجامع ومسجد غيره وبعض أموالهما مشتركات من مياه ونخيل فغلط الوكيل في أثر ماء ونصف إثر ماء من ماء مسجد الجامع فأعطى قعدة المسجد الآخر سنين كثيرة وقعدة الأثر مرة قرشاً ومرة قرشاً وربعاً ومرة قرشاً ونصفاً فوجد الوكيل في النسخة أن هذا الماء هو للمسجد الجامع وأراد الخلاص من قعد هذا الماء أيلزمه إخراج هذه الدراهم من ماله للمسجد الجامع أم من مال المسجد الذي غلط فيه ووضع القعد الماضي في ماله ومصالحه؟ بيّن لنا ذلك. الخطأ في الأنفس والمال مضمون، فإن كان يعرف ما وضع من حق هذا في مال هذا جاز له أن يرد الغلط، لأنه وكيل في الكل فيأخذ لهذا ويؤدي عن هذا، وإن كان لا يعرف قدره فيأخذ مقدار ما لا يشك فيه ثم يزيد الباقي من ماله احتياطاً حتى لا يشك أنه قد تم حقه. والله أعلم. .E©.àdG .«..àd .FEN .«ch AE£YEG عن رجل لزمته تبعة لمسجد وذلك المسجد وكيله غير أمين فما يصنع المبتلى، وكذلك استطنى من عند الوكيل المعروف بالخيانة وأدى إليه الثمن والوكيل يصلح في أموال المساجد وجدرها أينحط عن هذا المبتلى إذا تحرى أن الدراهم التي ينقدها الوكيل هي التي سلمها المستطني؟ يلزمه أن يضع تلك التباعة في موضعها فإن لزمته من الأموال التي لصلاح المسجد أصلحه بها، وإن كانت للفطرة وضعها في الفطرة، وكذلك السراج 17 .dEcƒdG . ™HGôdG A.édG وسائر الحقوق وليس له أن يدفعها إلى الخائن وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه خائناً. وإن صح معه أن الخائن وضعها في موضعها أجزأ عنه لأن المقصود الأداء وقد وقع الحكم أنه لم يؤد حتى يصح أداؤه وذلك لخيانته وهو بخلاف الثقة ومن عرف بشيء حمل عليه. والله أعلم. IEc.dG êôîj ’ ..Y .cƒàdG ..Y الوكيل إذا كان عارفاً بصاحب المال أن تلك الغلة لا يخرج زكاتها أيجوز له أن يكون له وكيلاً ويكون ضامناً فيما قبضه إياه، وإن أطنى من الرجل مالاً وكذلك صاحب المال إن كان مصراً على زكاته أيجوز أن يقبضه ثمن هذا المال ولا يسأله عن ذلك أم لا يجوز له ذلك ويكون ضامناً لهذه الزكاة؟ وإن كان هذا المطني فقيراً أيجوز له أن يبرئ نفسه من هذه الزكاة التي قبضها صاحب هذا المال؟ بيّن لنا ذلك. لا يجوز أن يتوكل لخائن، ومنع الزكاة من أعظم الخيانة فإن كان ولا بد فليشترط عليه عند الوكالة أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه ولا يدفع إليه إلا نصيبه، فإن وكله على ذلك أخرج الزكاة ودفع إليه الباقي وإن أبى فلا يتوكل. والله أعلم. ...£.dG .dEcƒdG .«..J »a .°VQE©e ’ من له مال بعُمان وسافر إلى زنجبار صحيح البصر، ثم كفّ بصره وبعد ذلك وكّل من يبيع له المال بالسوم أو بالنداء عليه، فباعه الوكيل 18 على رجل بغير سوم على من له رغبة فيه من أهل البلد ولا نداء ولم يقبض من الرجل شيئاً من الثمن، فاسترد المال لنفسه أي الوكيل بذلك الثمن الذي هو مزباه هو والمشتري الأول، ومضت على ذلك سنون ولم يعلم رب المال صفة البيع حتى رجع إلى عُمان فعلم بصفة البيع فنقض البيع، ثم اجتمع عليه أعيان قومه فركنوا عليه أن يتم البيع وأن يكتب لهذا الوكيل المسترد المال لنفسه بخط ثقة أنه لم يبق له في ذلك المال المبيع ولا ثمنه حق ولا دعوى، ومع ذلك فهو معلن بالغِيَر، هل لهذا الأعمى نقض البيع على هذا أم لا؟ وإذا ثبت له نقض البيع هل له أن يحاسبه على ما احتاج من غلته في تلك المدة أم لا؟ إذا أطلق له الوكالة وأباح له التصرف على نظره فليس له غِيَر فيما يظهر لي، وإن خان الوكيل بهذه المخادعة فإثم خيانته عليه، فيقضي بنفوذ تصرفه، وإن قيد له الوكالة فخالف الشرط بطل تصرفه ورجع المال إلى صاحبه. والتتميم الأخير الذي طلبه أعيان قومه لا يلزمه إن شاء أتمه وإن شاء نقضه لأنه مبني على أصل فاسد إلا إذا جدد البيع على يد وكيل آخر فحينئذٍ يثبت عليه. والله أعلم. (.«cƒdG) .«eC’G ..Y .«.j ’ من ادّعى أني أمنتك يا فلان قرطاسة مكتوب فيها وكالة لمقاسمة شركاء زوجتي فيما خلفه أبوها، ومكتوب لي فيها أجرة خمسة قروش، إما تعطيني قرطاستي برأسها وإما تضمن لي خمسة القروش أجرتي، وإما تحلف لي أني ما أمنتك هذه الوكالة، والأمين لا يحفظ شيئاً من ذلك ولزم عليه من لا يقدر على مخالفته عن اليمين وزوجته 19 .dEcƒdG . ™HGôdG A.édG الموكلة باقية موجودة والقسمة ماضية وحقها عندها تمام منذ عشر سنين، ما ترى على الحالف والمحلف أعني حاكم البلد؟ ليس على الأمين يمين، وحاكم بلدكم هو الظالم في هذا التحليف وكذلك طالب اليمين والراضي بها إلا إذا ادعى عليه ودعوى غير نفس الأمانة وذلك كما إذا ادعى عليه أنه ضيع حفظ الورقة أو عامل على ذهابها فهاهنا يسوغ القول باليمين. والله أعلم. èjh.àdG »a .ô«¨d .«cƒdG .«cƒJ الوكيل إذا كان مطلوقاً له في التوكيل هل له أن يوكل غيره في قبض أصول وبيع وشراء وتزويج مماليك أم لا؟ أترى في الوكيل الآخر إن أحسن الظن بالوكيل الذي وكله لأنه عنده ثقة في دينه أله أن يمضي فيما وكل فيه أم لا؟ أترى إن زوج هذا الوكيل المماليك الموكل فيهم على قول من يقول لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره أن يتم التزويج رب المماليك بعد دخول الزوج أم لا؟ ينبغي التثبت في الفروج، والوكيل المطلق المجعول في محل النفس يقوم مقام النفس في ذلك بعد صحة الوكالة فإن قبل منه الوكالة على تصديق منه له من غير أن يصح معه ذلك بحجة شرعية فلا يزوج المماليك ولا يطلّق، لكن يجعل ذلك إلى الوكيل الأول فإن فعل فأراه قد قصر والله أعلم بما يلزمه، وإتمام السيد بعد الدخول فيه ترخيص عن بعض ولا أقول به إذا كان الأصل فاسداً فكيف يصح للفرع، وبالجملة فما كان هنالك رخصة فلا يحكم بالهلاك. والله أعلم. 20 ...dG ô©°ùH .dEcƒdG .««.J رجل نصّب آخرَ يخدم له ثياباً وهي المعروفة بالأوزرة والناصب بزنجبار والعُماني يشتري غزلاً وحريراً من مسلك قدرناه ويبيعه بفائدة على الذين يعملون الثياب ويشري من أهل الصناعة بثمن معلوم ويبيعه عليهم كبيع البلد ويشري كشرائها وربما يذهب بعض دراهمه لأجل هذه الأوزرة أيحل له ما يأخذه من فائدة الغزل والحرير؟ وهل على صاحب الأوزرة غرم ما أتلفه أهل الصناعة؟ أفتني مأجوراً. هنالك أمران أحدهما أن يوكله يخدم له، والآخر أن يوكله يشتري له فإذا وكله في العمل فليس له أن يشتري ولو بسعر البديل يأخذه له الغزل والبرسيم من دراهمه ويدفع للعامل أجرة عمله وعلى الموكل غياب ما غاب وله ربح ما حصل والوكيل واسطة فقط، وإن وكله في الشراء فلا بأس عليه أن يشتري له بسعر البلد ولا بأس عليه فيما صنع ولا غرم على الموكل فيما ضاع من الغزل والبرسيم قبل الشراء لأنه مال الوكيل والعامل وإنما عليه غرم ما ضاع من الثياب بعد الشراء. والله أعلم. âcE°S ¬.ME°Uh »dƒ°†.dG ¬YEH Ee ..K إذا أشهر في البلد أن هذا المال لفلان ثم رأينا هذا الرجل قد باع منه نخلات ولا ندري ما السبب وصاحب المال حاضر لا ينكر ولا يغير وصح بينهما نزاع كل يدعيه ما الحكم بينهما؟ ترك النكير ممن له النكير حجة، فالبيع نافذ في المبيع والثمن لصاحب المال لا للبائع وباقي المال لصاحبه لا للفضولي. والله أعلم. 21 .dEcƒdG . ™HGôdG A.édG ™«..d .cƒ.dG .e O.ë.dG ...dG .«cƒdG ..dEîe من ترك عند رجل بعض السلع وقال له بعها لي بكذا مثلاً لا أقلّ فلمَّا أتاه وجده قد باعها بأقل مما رسم له، ولم يقدر له أن يردها، إذا كانت قيمتها أكثر فهل له أن ينتصر منه؟ يطلب منه الحكم في ذلك، فإن انقاد أخذ ما حكم له به، وإن امتنع تعين ² ± ° ¯. الظلم إن كان الامتناع بغير عذر وجاز له الانتصار 1)، والله أعلم. ).¸ ¶ . ´ ³ .cƒ.dG ¬H ôeCG E.H .«cƒdG ..dE£e رجل له حق على آخر فطالبه فيه فأمر له من عند وكيله وقبل له الوكيل ذلك ومطل به، أعلى من له الحق أن يطلب حقه من الوكيل أو الآمر؟ أرأيت إن غاب الآمر على الوكيل أن يعطى هذا حقه أم لا؟ ليس على صاحب الحق أن يطلب حقه من الوكيل ولا من الموكل، وإنما هو مخير في طلبه وتركه إذا كان في تركه معنى يخرج به عن إضاعة المال. والوكيل في هذا الموضع كفيل عمن عليه الحق فإن أنكره مثلاً كان له أن يطلب حقه من أيهما شاء، فإن غاب الموكل بحيث لا يدركه ذو الحق كان على الوكيل أداء حقه ولا مخرج له عندي من ذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. . 1) سورة الشورى، الآية 41 ) 22 ¬°ù..d .«cƒdG ™«H هل يجوز لمن أعطي أن يبيع سلعة لرجل أن يشتري لنفسه منها؟ إن جاز أو لا ما وجهها؟ هذا وكيل في البيع لا في الأخذ لنفسه، فإن الأخذ لنفسه غير البيع إذ لا يكون البيع إلا من متبايعين هذا في الحقوق، وإن انتصر ففضل معه شيء رده إلى المالك وليس أن يتخلص عن المالك من ماله إلا بإذنه. والله أعلم. .j’ƒdG QE.fE’G .©H ..dh .dEG .dGƒdG .jO .«.°ùJ قولهم فيمن أنكر رجلاً حقّاً عليه له، فلا يُجزئه تسليمه إلى ولده. ما وجهه؟ إن كان المراد تسليمه إلى الولد في حياة الوالد فظاهر لأنه لم يكن قضاء للوالد، وإن كان المراد تسليمه إليه بعد موته، فإن كان للولد شركاء في الميراث فظاهر أيضاً لأن الخلاص إلى بعض الورثة دون بعض لا يجزئ، وإن كان لا شريك في الميراث فالظاهر أنه خلاص وأنه عاصٍ بإنكاره. ولا أدري ما وجه هذا الأثر. والله أعلم. èjh.àdG »a ICGô.dG .j’h قول بعضهم إنه يجوز للمرأة تزويج ابنتها وكذلك أمتها فهل تكون فإن كان لا فما « لا نكاح إلا بوليٍّ » : ولية فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجهه؟ .j’ƒdG 26 لا تدخل تحت الحديث وليست هي بأهل لولاية النكاح ولا أعرف وجه القول بذلك ولا أعرفه من قول أصحابنا ويمكن أن يكون من قول قومنا والمسألة من باب الاجتهاد. ولعل القائل به يحتج بفعل عائشة رضي الله عنها في تزويجها ابنة أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر فإنه جعلها وصية على بناته وإن عمر بن الخطاب خطب إليها فذكرت لعبدالرحمن بن عوف أنها تريد لها من يصب عليها الدنيا صبًّا، فأشار عبدالرحمن إلى عمر بالتأخير فزوجتها بغيره. وأقول يحتمل أنها لم تكن وصية في التزويج وإنما خطبوها منها لكونها عمتها وأخص الناس بها وأمَّا أمر العقد فيليه الولي وبهذا الاحتمال يطابق لا نكاح إلا بوليّ » : فعل عائشة معنى الحديث الذي روته عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وشاهدَيْ عدل، وأيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها فإن دخل بها فلها المهر بما استحل .« باطل فنكاحها باطل، ثلاث مرات وفي حديث .« من فرجها فإن لم يكن لها وليٌّ فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها فإن » : آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول: لا تزوج امرأة جاريتها .« الزانية هي التي تزوج نفسها ولكن لتأمر وليها فليزوجها. والله أعلم. .C’G .hO UC.d »q .°üdG ..Y .j’ƒdG قول بعضهم إن الوالدة لا تستعمل ولدها إلاّ بإذن أبيه وله أن يستعمله بغير إذن منها. ما وجهه؟ لعل هذا الصبيُّ، ولعل وجهه أن الأم لا تكون ولية لأحد فأمر الولاء 27 .j’ƒdG . ™HGôdG A.édG إلى الأب، لأن الأمَّ تُوَلَى لا تَلي، وأمر الاستعمال فرع عن الولاء، وربما تستعمله في غير ما يصلحه تظن أنه صلاح. بخلاف الأب فإنه أهل للتمييز بين الصلاح والفساد، فلذا صح لها استعماله بإذنه. فإن كان الأب عاسفاً غاشماً سفيهاً منع تصرفه إلا التصرف الموافق الحق، إذ بذلك الحال يخرج عن كونه أهلاً للتصرف. وبالجملة فمن يحتاج إلى أن يُصَرَّف لا يُصرِّف غيره، وأمر الاستعمال على هذا الحال وإنما قصرت ذلك على الصبي دون البالغ إذ يلزم البالغَ حقوقٌ لكل واحد منهما ولكل واحد أن يأخذ حقه منه ولو لم يأذن الآخر. والله أعلم. ..dƒd .E.°V .e .dGƒdG .BGôH يلزم القائلين بأن مال الولد للوالد القول بصحة البُرْآن إن أبرأ نفسه من ضمان لزمه له من جرح أو غيره، لأنهم قالوا إن أبرأ من فعلٍ فعلَه غيرُه في الولد جاز فإن كان لا يلزمهم فما الفرق؟ إن الولد إن كان » : يلزمهم ذلك وصرح به في بعض الآثار، ونص عبارته صبيّاً ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يجوز له أن يبري نفسه من أرشٍ لزمه لولده من قِبَل نفسه. وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه مما لزمه له من انتهى. .« الأرش ولا يعدم من خلاف إن أبرأ نفسه من حق ولده البالغ وأنت خبير بأنه لا فرق بين الولد الصبي والبالغ لأن الدليل الذي استندوا ورد في ولدٍ ثبتت له الخصومة « أنت ومالك لأبيك » إليه وعَوَّلوا عليه وهو عند الحاكم ولا تنصب الخصومة إلا لبالغ. 28 ولا أدري ما معنى قول الأكثر بمنع ذلك عن نفسه مع قولهم بالإجازة لغيره وإنه إن ثبت هذا فالوالد أحق به، ولعلهم أرادوا أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد فإنه متى ما علم أن بُرْآنَه لنفسه ماضٍ فعل ما شاء إذا لم يمنعه دينه. والله أعلم. .«à«.d .BGô.dG .«.©J قولهم يجب تعليم القرآن لليتيم هل هذا فيما يخص الصلاة أو كل القرآن؟ الظاهر من الإطلاق أنه تعليم القرآن كله وإذا رجعت إلى معنى الأحكام رأيت أنه لا يلزم تعليمه من القرآن إلا ما يخص الصلاة لأن تعلم الباقي فرض على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن أمعنت النظر في اللوازم رأيت أن الصبي في نفسه لا يلزمه شيء إلى أن يبلغ غير أن وإذا .« مروهم بالصلاة لسبع » : وليه هو المخاطب بذلك كما في الحديث ظهر لك أن اللزوم متوجه على الولي قرب منك معنى الإطلاق في لزوم تعليم القرآن كله لأنه هو المخاطب في تأديبه وحثه على الخيرات وردعه عن المفاسد ولا خير مثل تعلم القرآن فيدخل في جملة الواجبات التي هي من حقوق اليتيم على وليه. وأقول قد ثبت أن كثيراً من الصحابة كانوا لا يحفظون القرآن كله بل كان عند بعضهم بعضه وعند الآخر بعضه وفيهم من جمعه كله ولم يثبت تعنيف منهم بعضِهم لبعض ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزامهم كلهم أن يتعلموه كله مع علمهم بأنه لم يحفظوه كلهم وإنما حفظه بعضهم 29 .j’ƒdG . ™HGôdG A.édG وإذا ثبت هذا في حق البالغين المكلفين في خاصة أنفسهم فما ظنك في التكليف بخاصة غيرهم؟ وهل يلزم الرجل أن يعلم الولد شيئاً لم يلزمه بنفسه تعلمه؟ فإن قيل إن اللوازم مختلفة باختلاف الأشخاص وإنه يحتمل أن يلزم الرجل في حق ولده ويتيمه ما لا يلزمه في خاصة نفسه مثاله الرجل يلزمه لزوجته من أموال النفقة ما لا يلزمه لنفسه وكذلك غير الزوجة فقد ظهر إن كان اللزوم الذي أنكرته قلنا أمر النفقات مخالف لأمر العبادات فإن النفقات إنما بنيت على العادات، والعبادات إنما بنيت على خطاب الشارع ومن المعلوم أن الصبي لم يخاطب في خاصة نفسه وإنما خوطب الولي بمصالحه ولا يلزمه أن يصلح الصبي أكثر من إصلاحه لنفسه. والله أعلم. .«à«dG .G.îà°SG من يستعمل اليتيم لمصالحه إنه يضمن وبعض لم يجز استعمال اليتيم مطلقاً. ما وجهه؟ أما القول بالمنع فلأنه استخدام لليتيم وهو ممنوع لغير الوالد إلا بإذن الوالد وماله لأبيه فإذنه يبيح استخدامه. وقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وكان ابن عشر سنين وذلك بإذن والدته. وأما اليتيم فلا والد له يأذن له في استعماله والأصل المنع فبقي على حاله عند هذا القائل وقيل بجواز ذلك لمصالحه لكن يضمن هذا المستعمل عناء اليتيم إذا استعمله في شيء يخصه أو يخص غيره من الناس لأن له العناء كغيره من العمال وأما إن استخدمه في ماله أعني مال اليتيم فلا عناء 30 عليه لأن منفعة الاستعمال عائدة إليه وصلاح اليتيم في استعماله في مال الغير تمرينه على الاستعمال حتى يحسنه ويتقنه وزجره عن البطالة وردعه عن التقاعس وإيقاظه عن التناعس ولرب لطمة لليتيم خير له من لقمة خبيص. وإذا نظرت إلى مقاصد الكتاب والسُنَّة علمت أن المقصود من القيام لهم بالقسط القيام لهم في أحوالهم وأموالهم إذ ليست المحافظة على الحلال من الحال أولى بذلك والإصلاح لهم مطلوب بنص الكتاب والحال أولى به من المال. وأقول إن الاستعمال في بعض المواضع يندب للقائم من وصيّ وولي وغيرهما وذلك كأن يستعمله في الأمور التي هي من شيم الرجال كالرمي وركوب الخيل وأمور الحرب وأمور الدنيا التي لا بد فيها، وإن كانت أنثى فعلى ضد ذلك فإنها تستعمل في الخياطة والطباخة إن كانت ممن تعمل بنفسها لأن ذلك عائد إلى مصالحهم. والله أعلم. UôbC’G UE«Z ..Y .©HC’G »dƒdG èjh.J عن الجد هل له أن يزوج ابنة ابنه إذا كان أبوها حياً إلا أنه في السواحل، والتزويج بعمان، صبية كانت أو بالغة؟ وإن كان فيها اختلاف فما تحب إن كانت المسألة أتفرق أم لا؟ يوجد في الأثر عن موسى بن علي أنه إن كان الأب خارجاً من عمان فيجوز للولي من بعده أن يزوج وإن كان بعمان وزوج غيره بلا رأيه فالنكاح منتقض ولو جاز الزواج. والله أعلم. 31 .j’ƒdG . ™HGôdG A.édG .CGh .dhh .L E.d ..e èjh.àdEH .dhC’G عن المرأة إذا كان لها جد وولد وأخ، مَن الأولى منهم بتزويجها إذا كانوا حاضرين؟ وإن كانوا متفرقين أيقوم كل واحد منهم مقام صاحبه أم لا؟ إن الجد أولى من الولد ومن الأخ لأنه بمنزلة الأب فهو أقدم عندي من الباقين سواء حضروا أم غابوا وإن عدم الجد وبقي الولد والأخ فقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم وكذلك عن بشير. وقال أبو عثمان إن الأخ أولى. والله أعلم. .à©dEH »dƒdG ..Y .°ù.dEH »dƒdG .«LôJ جواب أجاب به شيخنا الكندي أيضاً عن سؤال صورته ما تقول شيخنا في امرأة لها عم أخ أبيها وهي أمة حرة ولما طلبها بسبيل الولاء ولت نفسها من أعتقها دون عمها مخيرة في ذلك أم ترجع الولاية للعم. قال شيخنا الكندي: أما ولاية التزويج فقيل إن معتق الأمة هو يلي تزويجها بمن شاءت من الرجال برضاها لأن الولاء لمن أعتق وإن زوجها عمها العصبة جاز تزويجه لها برضاها. والله أعلم. ما تقول في هذا الجواب أيضاً؟ لا علم لي بهذا ولكن شيخنا الكندي ثقة ورفيعة الثقة مقبولة. والذي عندي أن العم بل العصبة أولى بأمر التزويج من المولى المعتِق، وأنت خبير بأن المشبَّه به « الولاء لحمة كلحمة النسب » : بإشارة قوله صلى الله عليه وسلم أقوى من المشبَّه، فالنسب أقوى من الولاء فإذا تزاحما رجح الأقوى على غيره. والله أعلم. 32 ..dGh .e ¬dEe ».°üdG .jô°T AGô°T شراء مال الصبي من والده كان الوالد فقيراً أو غنياً ثقة أو العكس إذا كان شريك الصبي مضطراً إلى الشراء من والده من دخول غيره عليه؟ تفضل بكشف ذلك. أما الشراء من الثقة فجائز وأما غير الثقة فالله أعلم بذلك وفي الآثار ما يثبت الخلاف في ذلك وعليه فعلى قول من يجيز ذلك فلا فرق بين الغني والفقير وبين حاجة المشتري وعدمها وكذلك أيضاً على قول من يمنع. والذي يظهر لي أنه إن ظهر من هذا الاب القيام في مال ولده والسعي له بالصلاح فالشراء منه جائز، وإن كان غير ثقة إذا كان من أهل النظر في التدبير وأما إن كان يبيع مال ولده ليأكله خضماً وقضماً فلا يجوز الشراء منه. والله أعلم. E.d ¬éjh.Jh ô«¨°üdG ICGô.dG »dh ولي المرأة إذا كان صغيراً سنه سبع سنين ويعرف يمينه من شماله والمغرب من المشرق، هل يجوز أن يزوج بأمر أم يشترط في الولي البلوغ؟ وما وجه قول من أجاز أمره بالتزويج مع أنه ممن لا يملك أمره في سائر تصرفاته وبنفسه يحتاج إلى ولي في أموره؟ فكيف يلبي أمر غيره مع أن النساء ناقصات عقل وإنما جُعِلَ أولياؤهن قواماً في مصالحهن لأجل ذلك ويكون الصغير ولياً يختل المقصود من الولاية أم يكتفي في أمر التزويج بحضور نفس اسم الولي وإن 33 .j’ƒdG . ™HGôdG A.édG غير مميز ما جعل ولياً فيه؟ وهل تكفي معرفة يمينه من شماله في كونه مميزاً للمقصود من الولي؟ عرفنا وجه الصواب في ذلك. قد لاح هذا المعنى لبعض من تقدم فمنع تزويج الصبي حتى يبلغ وعليه الشافعية من قومنا، وأجازه أكثر أصحابنا نظراً إلى أن المقصود من ذلك حصول الكرامة للولي لا إنفاذ التصرف، كما يدل عليه كلام أبي عبيدة رحمه الله وقد سئل عن امرأة مسلمة تزوجت بإذن وليها وهو مشرك قال ليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين فيزوجها، وقول هاشم وبشير رحمهما الله أن الولد أولى والأخ أكرم، وقال أبو عثمان رحمه الله الأخ أولى. فتراهم ذكروا الكرامة في موضع الولاية فنفهم من ذلك أن الكرامة علة لاشتراط الولاية في صحة النكاح فإنه بذلك يفارق السفاح مفارقة تامة. وإذا ظهر أن العلة في هذا إكرام الولي لا نفوذ التصرف عرفت أن الصبي المميز لمعنى الكرامة عن الإهانة والرفعة عن الاحتقار كاف إذ إنه في ذلك. وأقول إن هذا الاعتبار إنما يصح إذا كانت المرأة بالغة، وأما الصبية ومن لا تملك أمرها من النساء فلا يصح تزويجها إلا بإذن الولي البالغ العاقل. والفرق أن البالغة أحق بنفسها من وليها فهي تلحق بهواها بنص الأحاديث على ذلك، فلو زوجها الولي بدون رضاها لم يصح تزويجه، ولو طلبت التزويج بالكفء وسخط هو لم يجز له الامتناع وأما الصبية ومن لا تملك أمرها فإن أمرها إلى وليها، وإذا كان الولي لا يملك أمره مع القوام فهي وهو على حد سواء فالمطلوب ها هنا الكرامة فقط. والله أعلم. 34 .M .h.H »dƒ.dG .Ee »a »dƒdG ..q ëJ رجل له نسيب متظاهر بالفسق والإسراف في ماله فمنعه من البيع والشراء وهو ذو سلطان عليه، ومنع جميع الناس أن يشتروا منه شيئاً وصار يدنيه بنفسه، واشترى منه ماله إلى أن استأصل جميع ما يملكه، والأجانب ممتنعون عنه لما سبق من وليه المشتري من المنع، والأملاك تراد بأضعاف ما يشتريها الولي بل لا حيلة للبائع، أيحل له ما اشتراه؟ وما حكم هذا المبيع إن حكمت بالمنع والبطلان؟ أعني ما المخرج وقد استغل الإملاك وتصرف تصرف صحيح الملك؟ هذا غاصب لنسيبه، غاشم عامة ماله، فجميع ما أخذه منه في حكم المغصوب، وعليه أن يرده إلى أصوله وغلته ولا يثبت فيه تصرفه لأن تصرفه في المغصوب، وله ما سلم من الدراهم ولا عرق له فيما أنفق لصلاح المال بعد الغصب. والله أعلم. ¬eCG »dƒd .f.dG .HG .j’h من الأحق والأولى بتزويج الزنيم؟ تفضل عرفنا به ولك الأجر من الله والثواب يوم يقوم الحساب. عصبة الزنيم عصبة أمه فوليه ولي أمه. والله أعلم. 35 .j’ƒdG . ™HGôdG A.édG ICGôeG .e .«.à©.dG AE«dhCG امرأة ماتت وتركت عتقاء وهي خلفت ولداً وأولاد أخ لها، فمن لهم من الأولياء؟ ظاهر كلام ابن النظر في دعائمه أن أولياء هؤلاء الأعتقاء هم قوم المرأة كأبيها وأخوتها وعشيرتها. والله أعلم. .H’G OƒLh ™e ICGô..d .C’G èjh.J امرأة عربية عندها أخ خالص وولد وهما بالغان، فأرادت أن تتزوج ببيسر فأبى الولد أن يزوجها لأنه ليس من أكفائها فزوجها الأخ دون رأي الولد ما تقول، أيقبل التزويج بعد ما دخل بها أم لا؟ الله أعلم بما أنعم عليه في ذلك البر، بلغني أن النساء عندكن يملكن أنفسهن ويتبعن أهواءهن بزعم الحرية من النصارى، فإن كان الأمر على هذا الحال فالأولى السكوت. والتمسك بالزوجية خير من السفاح. ولو كانوا تحت يد المسلمين لكانت الحجة للولد لأن البيسر ليس بكفء للعربية، وللعشيرة أن ترد التزويج بغير الكفء، لأنه وصمة عليهم، والله أعلم. A.jE’G êh..d E.Jô°ûY .°ùM ..Y ¥.£dG .«.©J رجل وزوجته جرى بينهما كلام فقال الرجل لزوجته إن لم تسوّي لي مذهباً فأنتِ طالق وليس بينهما إلا تطليقة واحدة، قلنا له: كيف مرادك ونيتك بالمذهب الذي تريده منها؟ فقال: ليس لي نية غير أني قلت ذلك على البديهة، تفضل بالجواب. إذا لم يكن لهذا الحالف قصد في يمينه فيحمل ظاهر لفظه على ما يتعارف به أهل بلده في زمانه، فإذا كان المذهب عندهم يطلق على حسن السيرة وجميل العشرة فإن صنعت معه ذلك فهي امرأته وإن لم تصنع معه ذلك امتنع عن وطئها وانتظر حالها فإذا سوت له مذهباً قبل تمام أربعة أشهر منذ حلف فهي زوجته وإن لم تسوِّ له مذهباً حتى مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء، وإن جامعها في الأربعة قبل أن تسِّويَ له مذهباً حَرُمتْ عليه. والله أعلم. A.jE’G 40 ¬àLhR E.«a I..H .ƒNO ..Y ..Y ..ëdG من حلف يميناً بالله أني لا أدخل بلد كذا وكذا وفي تلك البلد زوجة له ولم يقصد بحلفه شيئاً فهل يلحق زوجته شيء أم لا؟ إذا دخل تلك البلد قبل مضي أربعة أشهر منذ حلف فعليه كفارة يمين مرسلة ولا شيء عليه من قِبَل زوجته، وإن لم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر وزوجته في البلدة فعن أبي عبدالله أنها تبين منه بالإيلاء وعن أبي معاوية أنه إن لم يكن عليه في تلك البلدة شرط سكنى فلا يدخل عليه الإيلاء. وأقول: إنه لا إيلاء عليه مطلقاً لأنه لم يحلف عن زوجته وإنما حلف عن دخول البلدة ويمكنه الاجتماع بزوجته في غير تلك البلدة حتى لو كان لها 3 2 عليه شرط سكنى إذ لها أن تترك شرطها وظاهر قوله تعالى: . 1 1) يدل على أن الإيلاء عن النساء لا عن البلدان، ). 7 6 5 4 فلا إيلاء إلا على من حلف عن زوجته، والله أعلم. ¬.dEX .e ¬d .°üà.j .d .EG ç..dG ¥.£dEH ..ëdG من جرت بينه وبين غيره مخاصمة حتى أفضت إلى ضرب بينهما وحلف المضروب، إن لم ينصف لي من هذا، بالطلاق الثلاث لا أسكن هذه البلدة ثم مكث مدة حتى أنصف له منه قُيِّد الضارب ورضي المضروب بذلك وكان يعاشر زوجته في تلك المدة قبل الإنصاف. . 1) سورة البقرة، الآية 226 ) 41 A.jE’G . ™HGôdG A.édG إن كان أراد بقوله هذا أنه إن لم ينصف له بذلك الفاعل فزوجته طالق ثلاثاً فهذا مؤل من زوجته، وعليه أن يمتنع من وطئها، وحكى بعضهم إجماع أصحابنا على منع الوطء في مثل ذلك، فإن وطئها قبل أن ينصف له فسدت عليه بلا خلاف نعلمه. وليس الإنصاف ما يرضى به هذا الحالف بل الإنصاف هو ما وافق الشرع فإن أُعطي حقه منه على وفق الشرع فقد أنصف وإلا فلا إنصاف. والله أعلم. A.jE’G .©H ..«.dGh I.©dG معنى أن المظاهر والمؤلي عن زوجته إذا مضت أربعة أشهر ولم تقع منه إفاءة لزوجته فإنها تبين منه وتحل للأزواج من يومها، ولم يجعلوا لذلك عدة، والطلاق أو الفسخ لا يكون إلا بعد المدد التي ذكرها الله في كتابه فكيف لم يجعلوا لذلك عدة، فلا عرفنا تلك العبارة ولا فهمنا تأصيل هذه المسألة لغلبة الجهل علينا وقلة الدراية فينا فالله المستعان. عدة التي ظاهر عنها زوجها وعدة التي آلى منها إنما هي المدة التي حددها الله في القرآن العظيم ألا وهي الأربعة الأشهر التي جعل الله سبحانه وتعالى الإفاءة لنا فيها فإذا ظاهر الرجل امتنع عليه وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار فالإفاءة في الأربعة الأشهر إنما هي بمنزلة المراجعة في العدة فإن ترك المظاهر أو المؤلي زوجته حتى انقضت الأربعة أشهر خرجت منه فكأن فسخ النكاح واقع يوم ظاهر أو يوم آلى، وهذا الحكم مخصوص به الظهار والإيلاء كما خصت المميتة بالأربعة أشهر والعشر 42 وكما خصت المطلقات الحوائض بالثلاثة الأقراء وكما خصت الحوامل بوضع الحمل فتحديد العدد إنما هو توقيفي لا يعلم إلا من جهة الشارع فليس للقياس فيه مدخل. والله أعلم. Iô°TE©.dG .ôJ ..Y ¥.£dG .«.©J من قال لامرأته إن لم أطأك، أو إن لم أجامعك فأنتِ طالق فلم يطأها حتى مضت أربعة أشهر هل تبين بالإيلاء؟ إذا قال ذلك ثم لم يجامعها حتى مضى عليه وقت يمكنه فيه جماعها طلقت منه ولعله في قول آخر إنها لا تطلق حتى ينوي ترك جماعها، فإن لم ينو ولم يجامع حتى مضت أربعة بانت بالإيلاء ولا أرى وجهاً للإيلاء ها هنا 1) فإن ).4 3 2 إلا دخوله تحت لفظ الإيلاء من قوله تعالى: . 1 هذا مؤل أيضاً إذ لم يقيد الإيلاء في الآية باليمين المانعة من الجماع قلنا 4. فإن معناه الحلف على الامتناع منها وهذا قد يقيد ذلك بقوله . 3 حلف على إتيانها وما قدمته لك أظهر، وهو وجه لم أحفظه عن أحد من أصحابنا، لكن القواعد تقتضيه فلا معنى لاطراحه. والله أعلم. ?.©HQCG ..H .EG A.jEG .jô.°T .EHô.dG ..Y ..Y ..ëdG .g عمن حلف لا يقرب امرأته إلى شهر أو شهرين فمضت عليه أربعة أشهر ولم يقربها فيهن ما الذي يعجبك البينونة أم عدمها؟ . 1) سورة البقرة، الآية 226 ) 43 A.jE’G . ™HGôdG A.édG في ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا تبين، إذ لا يلزمه إلا ما ألزمه نفسه، والخلاف فيما إذا تركها لأجل تلك اليمين. A.jEG ...d ’EG ¬àNCG èjh.J ..©H ..ëdG رجل حلف لزوجاته بأربعين طلاقاً أن أخته لا يأخذها إلا فلان، فأبى أبوها أن يزوج الرجل الذي أراده ابنه، فإن زوجها آخر ولم يزوجها فما على هذا الحالف بهذا الطلاق وهل له مدة أم لا؟ هذا إيلاء يمهل فيه أربعة أشهر لا يقرب فيها زوجته، فإن أخذ ذلك الفلان أخته قبل أربعة أشهر منذ حلف فلا طلاق عليه وإن مضت الأربعة خرجت زوجته بالإيلاء وصارت في حكم الأجنبية وإن وطئها قبل الأربعة وقبل أن يأخذ ذلك الفلان أخته حرمت عليه زوجته. والله أعلم. ¥.£dG .©H ¬Yƒbh من طلق زوجته ثم آلى منها وحرمها على نفسه ثم انقضت العدة قبل وقوع الإيلاء ثم أراد تزويجها ثانية بعدما نكحت غيره أو لم تنكح هل يضره الإيلاء الأول؟ إذا وقع الإيلاء [بعد الطلاق لم يلزمه شيء] بذلك وإنما يلزمه لو وقع وهي امرأته وإن وقع الإيلاء وهي في عدة رجعية لحقها التحريم قيل منزلة الطلاق وقيل أشد وقيل دونه، والله أعلم. 44 A.jE’EH OGô.dG الزوج إذا حلف عن وطء زوجته بغير الله، مثلاً برأس أبيه، هل لها حكم اليمين بالله من الإيلاء إذا أتت على الحالف مدته؟ وكذلك إذا حلف بطلاقها أو بطلاق غيرها عن وطئها؟ الإيلاء كل يمين تمنع من الوطء كانت حقاً في نفسها أو باطلاً فإذا امتنع لأجلها عن الوطء خرجت امرأته بالإيلاء، وناهيك أن الظهار قول زور وباطل من القول وتثبت به أحكام الظهار، والله أعلم. Iô°TE©.dG .Y ..dG A.jE’G .°†à.e رجل قال لزوجته إذا لم أفعل الشيء الفلاني يوم القبض فأنتِ طالق مني تطلق؟ وهل يلزمه الإمساك عن جماعها في مثل هذه التعلقات؟ هذا منه إيلاء يلزمه الكف عنها حتى يفعل، فإن فعل قبل انقضاء أربعة أشهر فهي زوجته فليأتها، وإن انقضت أربعة أشهر منذ حلف ولم يفعل فإنها تبين منه بالإيلاء، وهذا حكمها وإن انقضت الأربعة قبل القبض فقوله يوم القبض لا يدفع عنه حكم الإيلاء لأنه يكون مؤلياً منذ حلف لا منذ حنث. والله أعلم. 45 A.jE’G . ™HGôdG A.édG ¬àLhR Iô°TE©e .jôëJ ..Y .Jôàj Ee من قال لزوجته والله العظيم يلزمني الحج حافياً إن جامعتك، أو قال أو بغيت منكِ بشيء، ما يلزمه في ذلك؟ هذا إيلاء فإن رجع لزوجته وجامعها لزمه الحنث فيكفر عن يمينه كفارة مرسلة، وأما الحج فقيل يلزمه إن حنث وقيل فيه غير ذلك وإن لم يجامع امرأته ولم يرد منها شيئاً حتى مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء وصار خاطباً من الخطاب. والله أعلم. ¢SE..dG .¨°†e hCG ...Y •E.°SEEH ¢SE..dG .ƒ.K الحبلى إذا أسقطت علقة دم أو قطعة لحم أو كان متخلقاً شيءٌ من أعضائه. الحكم فيها واحد أم لا؟ وتمكث كالنفساء أم لا؟ إن الحكم في هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء ما تقعد للنفاس وقيل: إن أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملاً واستحبه الإمام أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه وهو ظاهر لأن العدة عندهم محكمة. وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يستبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان الله عليهم وفيه استصحاب الأصل لأن الأصل عدم ثبوت الحمل والأصل أيضاً الطهارة فهما مستصحبان، والله أعلم. ¢SE..dG 50 ..îà.dG ô.£dG »a AE°ù..dG I.°U من ظهر لها الطهر قبل مقامها في النفاس السابق واغتسلت ثم راجعها الدم قبل انقضاء مدة النفاس ما تصنع في صلاتها؟ لا شيء عليها في صلاتها إذا صلتها في طهر بيّن وإن كان في أيام نفاسها وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة لأنها حينئذٍ بصلاتها عاصية، والله أعلم. قيل له: وكذلك زوجها يحل له وطؤها إذا أسقطت علقة دم ومكثت أياماً قلائل ثم طهرت قبل انقضاء عدة النفاس؟ قال: يحل له وطؤها على مذهب من جعل لها حكم النفاس، والله أعلم. قيل له: وإذا كانت مطلقة تحل للأزواج أم لا؟ قال: تحل على مذهب من جعل للعلقة حكم النفاس ولا تحل على المذهب المختار حتى تسقط لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملاً كما مرّ، والله أعلم. ¢SE..dG I.e »a ô.£dG ..îJ النفساء إذا رأت الطهر وتمادى بها أربعة أيام ثم راجعتها دماء متنوعة، منها ما هو كدم النفاس، ومنها ما هو غير ذلك، ما يكون حكم هذه الدماء؟ وهل لزوجها أن يطأها والحالة هذه؟ وإذا وطئها على هذه الصفة قبل الأربعين أو بعدها ماذا يكون عليه؟ إما أن تكون هذه النفساء مبتدئة أي ذلك النفاس هو أول ولادة لها وإمّا أن تكون غير مبتدئة: فإن كانت مبتدئة فوجود الطهر هو تمام عدة نفاسها 51 ¢SE..dG . ™HGôdG A.édG إذا كان قد كملت لها عشرة أيام في النفاس على أشهر ما قيل في أقل عدة النفاس وعشرة أيام في الطهر، فأما إذا لم يبلغ طهرها عشرة أيام مثلاً فكل دم جاءها قبل تمام الأربعين فهو نفاس وإن تنوع لأنه لا طهر أقل من عشرة أيام هذا إذا كانت مدة ذلك الطهر عشرة أيام إذ لا طهر أقل من ذلك وما جاء من الدماء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض وإن تنوع على قول. وقيل لا عبرة بالصفرة ونحوها إذا لم يتقدمها دم عبيط فإذا تقدمها دم فهو حيض. وفي قول ثالث لا عبرة بها تقدمها دم أو لا وإن تمادى بها الدم بعد تمام الأربعين اغتسلت وصلّت ولا انتظار عليها حينئذٍ كالمستحاضة. وإن كانت غير مبتدئة فعدتها هي الأيام التي قعدت فيها أول ولد لها إذا كانت تلك الأيام عشرة فما فوق مما جاء بعد تلك المدة من دم تنتظر له يومين وقيل ثلاثة أيام فإن انقطع وإلا اغتسلت وصلّت ولا تنتقل عن تلك العادة حتى تتوالى لها ثلاث ولادات متواطئة أي متفقة. واحترزنا بالمتفقة عما إذا اختلفت بأن جاءت واحدة مثلاً عشرين يوماً والثانية خمسة وعشرين يوماً والثالثة ثلاثين يوماً فإنها إذا اختلفت كذلك فلا تنتقل بها وذلك أن هذه الحالات غير مستقرة في نفسها فلا يستقر بها غيرها فبقي الحكم على أصله. وفي قول ثانٍ: وإن توالت عليها ثلاث ولادات غير متواطئة فلا تتحول بها عدتها وعليه فتبقى في الأيام التي زادت على عدتها بعد أيام الانتظار مستحاضة أبداً وفيه مشقة ومن قواعدهم أن المشقة تجلب التيسير فكان الأول أنسب لهذه القاعدة كما هو ظاهر. 52 وعلى ما ذكرنا يترتب جواز الوطء لها ومنعه فإنها متى كانت نفساء حرم وطؤها ومتى كانت طاهرة جاز، والله أعلم. هذا ما حضرني في هذا المقام فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والحمد لله رب العالمين. Egô.Wh AE°ù..dG IOEY ما عادة النفساء للصلاة والجماع بعد الطهر إذا رأت المرأة طهراً بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؟ بيّن لنا عدة الصلاة وعدة الجماع. إن العادة التي بانقضائها تجب الصلاة هي التي بانقضائها يباح الوطء فهذه عدة واحدة لا عدتان فإذا كان لهذه النفساء عادة تعودتها فيما سلف من أمرها فتلك العادة هي عدتها وبانقضائها تجب الصلاة ويباح الوطء وإن كانت تلك العادة عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً أو أكثر من ذلك. وإن كانت لم تتعود عادة فيما سلف من أمرها فعليها أن تعتد أربعين يوماً إذا تمادى بها الدم إلى ذلك القدر ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وإن لم ينقطع عنها الدم لأنها تكون حينئذ في حكم الاستحاضة وإن طهرت قبل الأربعين يوماً اغتسلت وصلّت ويؤمر زوجها أن لا يأتيها حتى تنقضي الأربعون مخافة أن يعاودها دم قبل الأربعين والله أعلم. IOE©dG Iô«¨àeh IOEà©.dGh .F.à..dG »a ¢SE..dG I.e ±.àNG رجل وطئ زوجته وهي نفساء، ووطؤه إياها في أقل من أربعين يوماً مثلًا إذا اغتسلت عن شهر ثم وطئها هل تحرم عليه بذلك؟ ومتى يكون وطؤه إياها يحرمها عليه، أجبني؟ 53 ¢SE..dG . ™HGôdG A.édG إذا كانت هذه المرأة مبتدئة في النفاس ولم يستقر لها عدة فطهرت على رأس شهر واغتسلت ثم وقع عليها زوجها في حال الطهر ولم تر بعد ذلك الطهر شيئاً من أحوال النفاس، فقال أبو الحواري رحمة الله عليه قد أساء هذا الرجل فيما فعل ولا تحرم عليه امرأته ولا بأس عليهما في ذلك إذا وطئها وهي طاهر من الدم. وأما إذا راجعها الدم بعد ذلك قبل تمام الأربعين فقال أبو المؤثر: كان محمد بن محبوب يشدد في ذلك لا يفرق بينهما. واعلم أن حكم النفاس وغيره حكم الحيض إلا في العدة فإن عدة النفاس أكثر من عدة الحيض وذلك أنهم قالوا إن أقل النفاس عشرة أيام وأكثره أربعون يوماً وقيل غير ذلك. فإذا كانت المرأة مبتدئة في النفاس فطهرت بعد عشرة أيام فيؤمر زوجها أن لا يقربها حتى تتم أربعين يوماً لما ورد في الأثر عن عثمان بن أبي العاص أن امرأة ولدت له فلبث في نفاسها ثم طهرت قبل تمام الأربعين فتعرضت .( له فقال: نهينا أن نقرب النساء إذا ولدن حتى يستوفين الأربعين( 1 فإذا تمت الأربعون ولم يراجعها فيهن شيء من علامات النفاس فحينئذٍ تكون عدتها في نفاسها عشرة أيام وتجعلها عدة لها في الولادة والثانية والثالثة ما لم تزد في أيام نفاسها فإنها إن زادت على العشرة خمسة أيام مثلاً وتوالى عليها ثلاث ولادات تقعد في كل واحدة خمسة عشر يوماً 1) رواه الدارقطني في كتاب الحيض من طريق عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول ) .« إذا نفست امرأة منكن فلا تقربني أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » لنسائه 54 فإنها تكون عدتها بعد ذلك خمسة عشر يوماً وأما إذا لم تتوال عليها ثلاث ولادات على نهج واحد فعدتها هي العدة الأولى وتنتظر فيما زاد على ذلك يومين وقيل ثلاثة أيام وتكون فيما فوق ذلك مستحاضة، والله أعلم. ô.W IOEY E.d ..J .d Ee .«©HQC’EH AE°ù..dG ô.W امرأة نفساء انقطع دمها بعد سبعة أيام أو عشرة ولم يرجع إليها ورأت الطهر وواقعها زوجها قبل تمام الأربعين يوماً هل من بأس عليه؟ تعرضت امرأة عثمان بن أبي العاص له بعد أن طهرت من نفاسها فقال: نهينا أن نأتي النساء قبل الأربعين. وهذا في حق من لم تستقر لها عادة طهر، وهو صحابي وقوله هذا في حكم الخبر المرفوع. وأما التي استقرت لها عادة دون الأربعين فلا بأس عليه في إتيانها بعد طهرها المعتاد وإن لم تتعود شيئاً فوافقها طاهراً فواقعها في صورة السؤال، فقد أساء ولا تحرم عليه. والله أعلم. IOE©.d ¢SE..dG IRhEée عن النفساء إذا كانت عدتها ثلاثين يوماً فاستمر بها الدم بعد الثلاثين ما تصنع هذه المرأة في صلاتها وصيامها؟ تستطهر بعد الثلاثين بثلاثة أيام تنتظر فيهن الطهر فإذا لم ينفع بعد ثلاثة اغتسلت وصلّت وصامت وصارت مستحاضة، والله أعلم. 55 ¢SE..dG . ™HGôdG A.édG E.JOEY ..b ô.£dEH AE°ù..dG Iô°TE©e ..M امرأة أسقطت مضغة أو غير تام الخلق وطهرت فيما دون عشرة أيام أيصح لزوجها وطؤها أم لا؟ وإن كان في ذلك خلاف فما الأولى عندك؟ الأحوط ترك وطئها حتى تنقضي عدة نفاسها، والله أعلم. .«©HQC’G ..b ¢SE..dG .e ô.£dEH .Lh.dG ´E.L هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إن رأت الطهر البين من نفاسها واغتسلت دون انقضاء الأربعين يوماً، وإن فعل رجل ذلك ولم يراجعها شيء من الدم ولا صفرة ولا كدرة في الأربعين كيف الحكم بينه وبين الله؟ يكره له ذلك، وإن فعل فلا تحرم عليه، وقد استعجل أمراً كان الأولى به أن لا يستعجل فلا يعد إليه، والله أعلم. IO’ƒdG ..Y ..°Tƒ.dG I.°U .«.«c المرأة إذا قعدت للولادة وخرج من رحمها ماء أو صفرة أو دم وحضرتها الصلاة تصلي أم تترك الصلاة؟ تصلي حتى تركز للميلاد، وذلك إن تتابع عليها الزفرات ويشتد عليها الحال فهنالك قيل لها أن تترك الصلاة، وقيل لا تتركها حتى يفقئ الهادي( 1)، وقيل حتى يخرج الولد، والله أعلم. 1) هو انفجار الغشاء المحيط بالجنين وخروج الماء معه. ) 56 .¨°†.dG •E.°SEEH .°üëj ¢SE..dG من أتاها طلق استمر بها أياماً، وبعد رأت علقَة أو مضغة هل تترك الصلاة قبل العلقة والمضغة؟ ومن بعد إلى متى تترك الصلاة؟ إذا كانت حاملاً فأسقطت لحمة فحكمها حكم النفاس تكون نفساء في أيام نفاسها، وقبل سقوط اللحمة ليست بنفساء بل تصلي. وإن كانت غير حامل، فإن كانت ممن يحيض ووافق دمها وقت الحيض فإنها حائض ولا يضرها سقوط العلقة وهي القطعة من الدم، والله أعلم. .°ù.dG ..©dG .e ô.°TCG .à°S »°†.H ’EG ¬Jƒ.K ..Y رجل تزوج امرأة، وبعد الدخول بخمسة أشهر وضعت ولداً، لمن يكون الولد؟ وهل يفرق بينهما وتحرم بالتأبيد؟ وهل من رخصة في إبقاء الزوجية؟ وإذا حكمت بالتفرقة بينهما هل يرجع للحليل ما سلم إذا كان الأولياء عندهم علم بالحمل أم عدم العلم؟ إذا جاءت بولد كامل الخلق قبل تمام ستة أشهر منذ عقد عليها، وقيل منذ دخل بها، فليس الولد له بل الولد لها إن لم يكن تزوجها قبله زوج وإلا فهو للزوج الأول إن جاءت به في مدة اللحوق على الخلاف الموجود في تعيين تلك المدة ويفرق بينها وبين هذا الرجل ولا ترجع إليه أبداً. والخلاف في وجوب الصداق عليه بذلك الدخول، والصحيح عندي أنها إذا كانت عالمة بالحمل فأوطأته نفسها مع ذلك أنه لا صداق لها وهي في حكم الزانية المطاوعة. والله أعلم. .°ù.dG 60 êh.àJ .d Ee ...£.dG .e .dƒdG ¥ƒëd رجل طلق زوجته ومكثت بعد الطلاق أربعة عشر شهراً ثم أتت بولد هل يكون هذا الولد لاحقاً بالزوج المطلق أم يكون تبعاً لأمه؟ وإن أراد المطلق أن ينفي هذا الولد عنه وكذلك أرادت المرأة أن تنفي ذلك الولد عن مطلّقها هل تفيد دعواهما لنفيهما شيئاً أم لا؟ إذا لم تتزوج بعد العدة من الطلاق المذكور فالولد لاحق بالزوج على رغم أنفه، فنفيه لا يغني عنه شيئاً وكذلك نفيها هي لا يزيل إلحاق الولد بأبيه لأن الإلحاق حق للولد فلا يزول بدعوى أحد الوالدين سقوطه إلا إذا حكم الشرع بسقوطه، وإن تزوجت بعد العدة من الطلاق المذكور فإن جاءت به لستة أشهر منذ تزوجت فهو للثاني وإن جاءت به قبل ذلك فهو للزوج الأول. والله أعلم. ¬.e ¢ù«d ¬fCEH ..©dG ™e ¢TGô..d Oƒdƒ.dG ¥ƒ.M من ولدت زوجته على فراشه ولداً وهو عالم به أنه ليس منه وعنده حقيقة أنه ما ولده إلا بظاهر الشريعة ومات ذلك الولد وترك مالاً أيحل لوالده ميراثه ظاهراً وباطناً أم لا؟ ويلزمه التسوية بينه وبين سائر أولاده أم لا؟ وما الحجة له في ذلك إن كان ذلك له أو عليه؟ أفدنا. لا يمكن أن يطلع على أن الولد ليس منه إلا عند ذهاب الآلة أو ذهاب قوتها فإذا علم من نفسه ذلك ثم ولد له مع ذلك الحال فها هنا يتأتى علمه بأن الولد ليس له. ومع ذلك فالصحيح الذي ينبغي أن يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره أن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قضى « الولد للفراش وللعاهر الحجر » 61 .°ù.dG . ™HGôdG A.édG رسول الله في ابن وليدة زمعة كما نقل في الأحاديث وهذا الخبر متناول لمن علم أن الولد له ولمن علم أنه من غيره فهو ولده بظاهر الشرع عليه أن يعامله بمعاملة الأولاد ويسوي بينه وبين أولاده وحكمه في الميراث وغيره حكم أولاده. ويخرج على قول ذكره أبو إسحاق في خصاله أن يعامله غير الأولاد وذلك أن أبا إسحاق رحمه الله ذكر في الولد إذا نفاه أبوه وصدقته أمه أنه لا يلحق بأبيه بل بأمه وهذا لعمري في غاية الضعف لما فيه من مخالفة ظاهر ذلك الحديث وأيضاً فإن ثبوت النسب حق للولد فلا ينتفى بنفي أبيه وتصديق أمه. والله أعلم. IAƒWƒ.dG ..«gôdG .e .°ù.dG ¥ƒëd من أخذ خدماً بالرهن فأفضى إلى أمةٍ منهم وجاءت بولد منه أيلحقه في النسب أم لا؟ وما على الفاعل؟ إن أردت بالرهن معناه الأصلي وهو الرهن المقبوض فالإفضاء حرام بل زنى والعياذ بالله والولد لسيد الأمة ملكاً وإن أردت به بيع الخيار كما هو المعروف في ألسنة العامة فإن كان البيع صحيحاً فالولد لاحق بنسب الداخل لأنه في حكم من وطئ أمته وهذا على القول بصحة بيع الخيار وأما على القول بفساده فالولد تبع لأمه وعلى القول بالوقوف فالولد لمن تصير إليه الأم. هذا ما عندي في المسألة نظراً لا أثراً بل هو تخريج على قواعدهم، والتنزه في أمر الفروج أولى والكلام فيما إذا وقع. والله أعلم. 62 .«à.°S ..N .aƒà.dG êh.dEH .°ù.dG ¥ƒëd امرأة مات عنها زوجها وقالت إنها حبلى أو مكثت ثمانية عشر شهراً وأتت بولد. أيلحق أباه بالإرث والنسب؟ فإنا وجدنا اللحوق في الإرث إلى سنتين، أم لا يلحق به؟ وهل في ذلك الطفل شرط تمام الخلق أو نقصانه وزيادته كنبوت أضراس واستطالة أعضاء وعظم الجسم أم في الحكم سواء؟ نعم يلحق به نسباً ووارثاً ما لم تزوج قبل السنتين فإذا تزوجت وجاءت به بعد التزويج بستة أشهر فهو للثاني من الزوجين ولا تعتبر ما ذكرت من الأعضاء والأضراس. والله أعلم. .°ù.dG »a Iô.°ûdG IOE.°T الشهرة في النسب إذا ترك المرء أرحاماً وجاء رجل من طائفة يدّعي أنه عصبة ورجال من قومه يصدقون قوله وينسبون الرجلين كليهما إلى جد واحد، وأنت تدري في هذا الوقت تعذر أهل الأمانة، اترك الثقات، فهذه مسألة عنت أهل سرور وإذا أقر هذا الهالك في حياته أن هذا الرجل هو وارثه أيقبل أم لا ومعه أرحام؟ يقبل في هذا المعنى الشهادة عن الشهرة، فإن كان الشهود عدولاً فذاك وإلا قبلت شهادة مستور الحال ما لم يتهم بهوى أو غرض في شهادته، فإن تعذرت الشهود جاز للحاكم الأخذ بالشهرة على قول من أجاز له الحكم بعلمه في غير الحدود، وإن تعذر هذا كله فالأرحام أحق به وعليهم اليمين إن شاء المدعي يحلفون له أنهم ما يعلمون هذا النسب الذي يدعيه إلى الهالك، وإقرار الميت بوارث غير الولد والوالد يثبت. والله أعلم. 63 .°ù.dG . ™HGôdG A.édG .°ù.dG .ƒ.K »a .aE«.dG امرأة تزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ونحو ذلك وتقول القابلة إنه ابن حلة بعلامات عندها فيما تزعم تعرفها من عينه وشعره وجسده لمن يكون الولد؟ وهل يجوز لهذا الزوج أن يجدد تزويجها الأول إذا كان نكاحه الأول بها فاسداً؟ يوجد في الأثر ما نصه: أرأيت إن ولدت بعدما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولداً حسناً أليس يعلم أنه للأول؟ قال بلى، قال وكان الربيع يقول هو للأول على ما وصفت. وفي موضع آخر من الأثر اختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر فقال من قال لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة، وقال من قال عليه الصداق لأنه تزويج على شبهة ويدرأ عنها الحد بتلك الشبهة. قال وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافاً. هذا كلام الأثر. وقد تتبعت فتاوى أوائلنا وآخرنا فلم أجد فيه إلا ما يوافق الأثر المذكور، فالولد إن عاش فهو للمطلق الأول إذا لم ينتف منه بوجه حق، وإن انتفى بما يقبل شرعاً فالولد لها خاصة والتزويج باطل لأنه وقع على حامل، وأكثر القول أن ليس له أن يتزوجها إذا دخل بها قبل علمه بالحمل أنه من غيره. وفيها قول أشار إليه أبو سعيد رحمه الله تعالى أن له أن يتزوجها لأنه لم يكن على زنى بحت وإنما وطئها على شبهة التزويج. والله أعلم والتوفيق بيد الله. 64 E..Y .aƒà.dG .e .aƒà.dEH .°ù.dG ¥ƒëd I.e المرأة المتوفى عنها زوجها وأتت بأولاد بعد مماته بحول أو حولين وإلى متى غاية عدم اللحوق؟ إذا أقرت أن الولد من غيره فلا لحوق، وإن ادعت أنه منه لكن احتبس في بطنها تلك المدة لحقه إلى سنتين فقط على قول، وقيل إلى أربع، وقيل إلى سبع، ومن نظر أحوال النساء في هذا الزمان رجح اللحوق إلى سنتين فقط وأظنه قول أبي عبيدة رضي الله عنه وذلك لكثرة الخيانة فيهن، وكثرة ذلك تورث شبهة قوية في الإلحاق فنعاملها بأقل الأقوال مدة. والله أعلم. QGôbE’EH ô.°TCG .à°S .e .bC’ Oƒdƒ.dG .°ùf .ƒ.K قول بعضهم إن من أقر بولد ولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، قالوا: الولد له، كيف يكون الولد له والشرع ألغاه إلا إذا ولد لستة أشهر؟ يحتمل إقراره به وجوهاً فيثبت له الولد بتلك الاحتمالات منها أنه قد وطئها خطأ قبل التزويج وأقل ذلك أن لو زنى بها فإن إقراره بولد الزنى على قول يثبت النسب والميراث. والله أعلم. ..£.dG .EN.à°SEH ..ëdG ما يوجد في الأثر فيمن أمنى في كوعاء فحملته زوجته وأدخلته في الفرج وحملت أن الولد لا يلزمه، ما وجهه؟ لا أدري له وجهاً مع أن الشارع عليه السلام حكم بالولد للفراش وللعاهر 65 .°ù.dG . ™HGôdG A.édG الحجر وهذا حكمه فيما إذا كان الولد من زنى، فما ظنك فيما إذا كان من نطفته؟ بل هو ولده وإن القول بغير ذلك لمن الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يُعَوَّل عليها. والله أعلم. .QGôbEEH .°ù.dG .ƒ.Kh .dƒd .«.LQ AEYOG رجلان تداعيا ولداً أن نفقته تلزمهما، فإن بلغ فأقرَّ لأحدهما فهو له، كيف الإقرار من الابن يثبت النسب؟ يثبته لأن إقرار الولد عضده وجاء الأثر أنه يجوز الإقرار بالولد والوالدين في أسباب الميراث؟ وإنما تثبت النفقة عليهما قبل البلوغ لأن كل واحد منهما مقر بالولد فتلزمه النفقة على إقراره فكانت النفقة بينهما لذلك من المحال أن يكون ولدَ الرجلين في الحقيقة فلذا كان إقرار الولد مفرطاً لأحد الرجلين. والله أعلم. QGôbE’EH .f.dG .e .dƒdG .°ùf .ƒ.K قول بعضهم فيمن أقر بولد أنه ولده ثبت وإن كان من زناه. ما وهل يثبت الولد من « وللعاهر الحجر » : علته مع أن الشارع قال السفاح؟ كذا قال بعضهم ولعله نظر إلى أصل التوالد فإن الولد يكون من ماء الرجل فألحقه لذلك وكأنه نظر إلى حكم أول الإسلام في أحوال الجاهلية فإن نكاح الجاهلية كان على أنواع منها ما هو سفاح محض ويثبتون به النسب فلما جاء الإسلام حرم السفاح ولم يغير الأنساب. 66 وفي المسألة قول آخر وهو أنه يثبت إقراره بالولد من الزنى إذا لم يكن للمرأة زوج لأنه لم يكن هنالك فراش حتى يكون له. وفيها قول ثالث وهو إذا كانت المرأة معروفة بالسفاح مسرعة في الزنى لم يلحق ولدها أحداً لأنه موضع يلقى إليه القذر من كل جانب وأما إن كانت متخذة خدناً وهي المنقطعة إلى رجل واحد فإنه يلحقه ولدها بإقراره. الولد » : وفيها قول رابع وهو أنه لا يجوز الإقرار بولد الزنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم عصبة » : أي الرجم بالحجارة وفي حديث آخر « للفراش وللعاهر الحجر فلو كان له عصبة [ لما جعل] عصبته عصبة أمه. والله أعلم. « الزنيم عصبة أمه قال السائل: فما بال القائل بثبوت الإقرار في ذلك خصه بالميراث من أبيه وأنه لا يتجاوز ذلك إلى مقاسمته في دم وإلى إرث إخوته وإلى إرث أم لأب ولا يرث إخوته ولا يزوج أخواته. إلى غير ذلك من الأحكام. إنما قصره على الميراث من الأب دون غيره إذ بإقراره يثبت ذلك وإقراره لا يثبت حجته على غيره من الناس. بيانه أن هذا الزنيم لم تثبت له بينة يستحق بها الميراث من غير الأب المقر، وإن الدم لقوم مخصوصين ولم يثبت لهذا استحقاق فيه، وإن أولياء النساء مخصوصون معروفون لم يثبت لهذا في الولاء حق. غاية الأمر أنَّ إقرار الأب لا يثبت للولد حقاً في غير الموضع الذي أقر به. والله أعلم. Oƒ...dG .ô«¨H ¬JCGôeG êGhR .©H Oƒ...dG IOƒY زوجة المفقود إذا أكملت أربع سنين واعتدت زوجته عدة المفقود ثم تزوجت برجل آخر وبعد ذلك جاء زوجها المفقود واشتهر عند الناس أنه هو زوجها الأول، لمن تكون الزوجة؟ للآخر أم لزوجها المفقود؟ بيِّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله تعالى. قالوا يخيَّر الزوج الأول بين زوجته وبين أقل المهرين، والمراد بالمهرين هو المهر الذي أصدقها إياه هو والمهر الذي أصدقها إياه الزوج الآخر، فإن اختار زوجته تركها له زوجها الثاني وتعتد عدة المطلقة وإن اختار الصداق أعطي أقل الصداقين المذكورين. هذا زبدة ما صرحوا به جزاهم الله عن اجتهادهم ونظرهم الصلاح وطلبهم السداد خيراً وفي النفس من هذا شيء وذلك في تخيير الزوج الأول بين المرأة والصداق وفي إعطائه أقل الصداقين. فلقائل أن يقول إذا كان التزويج الثاني صحيحاً فلا وجه لهذا التخيير لأنها زوجة الثاني قطعاً وإن كان غير صحيح فهي زوجة الأول قطعاً وإن قدرنا أنها زوجة الأول وحكمنا بفساد Oƒ...dG 70 التزويج الثاني فلا معنى لهذا التخيير أيضاً. أرأيت لو اختار المهر فما وجه إقامتها مع الزوج الثاني مع أن تزويجه فاسد. وأيضاً فما معنى إعطائه أقل المهرين دون أوفرهما. وأيضاً فلم يذكروا أن هنالك تجديد تزويج ولو كان تجديد لوجب أن يكون على أثر اعتداد من الزوج الأول وهم لم يذكروا جميع ذلك بل ذكروا أنها ترجع إلى الزوج الأول إن اختارها بعد الاعتداد من الثاني من غير تجديد تزويج. فأطراف هذه المسألة متناقضة كما ترى ولقلة اطلاعي وقصور باعي لم أعرف الأصل الذي عول عليه الأصحاب في هذا الباب ولعلهم استندوا في ذلك إلى نص عن الشارع خاص بهذه المسألة على هذا الحال فحسن الظن بهم واجب وعلينا لهم حسن الاتباع. والله أعلم. قال السائل: قد رأيت هذا التناقض في أطراف هذه المسألة وقد صرحوا أن هذه المسألة اجتهادية، والفقد إنما وقع في خلافة عمر رضي الله عنه ومن يومئذ وقع الكلام في أحكام الفقد ولم يذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فهذا الحال يدل على أنه لا نص في هذه الواقعة وإنما نشأ ذلك عن محض اجتهاد منهم، فهل ترى لهم من مخلص عن هذا التناقض؟ وهل أنت مطلع على شيء من عللهم التي بنوا عليها اجتهادهم فأكون بذلك مطلعاً على أسباب هذا الباب؟ جزاك الله جزيل الثواب. أما المخلص من التناقض فلا أعرفه أصلاً، وأما مستندهم في اجتهادهم فلعلهم نظروا إلى أن التزويج الثاني صحيح في الحكم قبل مجيء المفقود وذلك أن التزويج الثاني إنما كان بعد حكم بموت المفقود وبعد طلاق 71 Oƒ...dG . ™HGôdG A.édG الولي لها وجمعوا بين الحكم بموته وبين طلاق الولي حسماً للمادة حسب ما يطاق من حسمها لأن الحكم بموته إنما كان عن ظن بوفاته لا عن علم في ذلك، فبقي احتمال الحياة على حاله قبل الحكم فأمر وليه بطلاقها تنزيلاً له منزلة المفقود لأن اعتبار الولي واعتبار نيابته قد ثبت بنص 1) فجمعوا بين الحالين دفعاً للاحتمال ).W V U . : الكتاب حسب الطاقة ولم يمكنهم فوق ذلك شيء من الاحتياط فحكموا عند ذلك بخروج زوجته عنه وأباحوا لها التزويج بمن شاءت بعد الاعتداد، فتزويجها بالثاني صحيح عندهم على هذا الحكم. فلما جاء المفقود انكشف التزويج الأول أنه باق على حاله فخيّروه بين زوجته وبين أقل المهرين ترغيباً له في زوجته فإنه لو خيّر بينها وبين أوفر المهرين لكان ذلك إغراء له بتركها والغرض ترغيبه فيها فكان تخييره بينها وبين أوكس الصداقين أنسب بالمفقود، فإذا اختار زوجته كانت له بالنكاح الأول لأنه صحيح وإن طلاق الولي وحكم الحاكم لم يقدحا في صحته لأنهما إنما بُنيا على ظن عدمه وقد انكشف غير ذلك فهما ليسا بشيء. وإن اختار أقل المهرين فقد خرجت عنه زوجته حينئذ وكأنه قد رضي بما فعله الحاكم والولي من خروجها عنه، فمضى فعلهما وصح طلاق الولي حينئذ فيكون هذا التزويج الثاني المبني على حكم الحاكم وطلاق الولي صحيحاً لذلك فلا يحتاج عندهم إلى تجديد تزويج. هذا ما ظهر لي من بيان الاعتدال الذي بنوا عليه مسألة الفقد. وإن كان عندهم غير ذلك فالله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 282 ) 72 وهذا كله غير دافع لذلك التناقض المذكور فالإشكالات على حالها. ثم وجدت في الأثر عن ابن المعلا وهاشم أن زوجة المفقود تعتد منه إذا اختار الصداق، فقيل لهاشم: متى تعتد من الأول؟ قال إذا قال تركها وقال يكلف أن يقول تركتها فإن له أقل الصداقين إن هو اختار الصداق وإن هو اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتد من الآخر. قيل له: أفليس قد بلغهم حياة الأول فأمسك الآخر فتلك عدتها إذ قد أمسك عنها الآخر؟ قال الله أعلم إنه لرأي. قيل له فإن مات قبل أن يعلم فيه خيار؟ قال: تعتد من الأول ثم يتزوج بها الآخر قيل له فلها صداقها من الأول؟ قال: نعم قيل: فالميراث؟ قال الله أعلم عسى أن يكون لها الميراث. فهذا القول من هاشم رحمه الله صريح في أن التزويج الأول هو الصحيح وأن التزويج الثاني فاسد وظهور فساده بظهور حياة المفقود. ثم إن قول هاشم أن زوجها الأول يكلف أن يقول قد تركتها إذا اختار الصداق عنها تنزيل لهذا القول منزلة الطلاق ثم جعل العدة بعد ذلك. وهذا لعَمْرُ اللهِ أظهر في الحجة وأقرب للصواب وأبعد من التناقض وما قدمته في صدر الجواب هو الموجود عن محمد بن محبوب وغيره. والله أعلم. .cEëdG ..a ..Y ..°ù..d .ELh.dGh .KQƒdG ..M معنى ما يؤخذ في الأثر أنه إذا حكم الوارث بموت من يرثه عند عدم الحاكم أو جماعة المسلمين أن زوجات المفقود لا يطلقهن وليهن إذا لم يردن الطلاق، والوارث يريد قسم المال بعد انقضاء عدة المفقود وبعد حكمه بموت من يرثه كيف يصير حكم ذلك، وهل لهن نفقة، 73 Oƒ...dG . ™HGôdG A.édG ومن أي تكون نفقتهن؟ فإن كن محتجّات أن هذا مما يختلف فيه ولهن التمسك بالزوجية ما لم يحكم عليهن حاكم ممن لا تجوز مخالفته فكيف الحكم في هذا كله؟ تفضل بالجواب. معنى ذلك هو ما ذكرته من الاحتجاج للزوجات فإن حكم المرء لنفسه عند عدم الحاكم إنما هو على قول بعض المسلمين الذين أجازوا له أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم إذا لم يجد من يحكم له بذلك، فللزوجات أن يتمسكن بنقيض ذلك فيكن في الحكم زوجات المفقود على الأصل الأول، ولهن النفقة في ماله فيأخذنها من المال الذي لم يكن في يد الوارث الحاكم لنفسه. ويصح لهن أن ينزعن ما يجدنه من مال المفقود ولو في يد ذلك الوارث ما لم يفض ذلك النزع إلى فتنة وتقاتل وتضارب فإن أفضى إلى ذلك حرم عليهن انتزاعه، ويحرم عليهم أيضاً قتالهن عليه. وليست هذه المسألة من الانتصار في المختلف فيه إذ ليس هذا بانتصار أصلاً وإنما الانتصار فيما إذا ظلم أحد أحداً فله أن يأخذ قدر ظلامته، والآخذُ بالرأي في مسائل الاجتهاد غير ظالم، وطالبُ ماله برأيٍ غير منتصر، فافهم المعنى في هذا فإنه قد وقع فيه بين أشياخنا المتأخرين اختلاف، وذلك الاختلاف لفظي عند التحقيق. والله أعلم. Oƒ...dG ICGôeG »°VE.dG èjh.J .«.«c رجل تزوج امرأة من أبيها وسافر عنها من عُمان إلى السواحل قبل الدخول بها ومضت له قدر أربع سنين في السواحل ولم يرسل لها 74 ما تحتاج إليه من نفقة وكسوة وغير ذلك من المؤونة فشكت ما نالها من الضرر إلى أحد المدعين العلم ولعله من بعض قضاة هذا الزمان يقضي بين أهل زمانه من أهل بلدانه عن أمر حاكمه الذي هو من جنس حكام هذا الوقت ففسخ تزويجها وأعطاها خط يده في ذلك وأمرها أن تتزوج بمن شاءت من الرجال الأكفاء وأمر أباها أن يزوجها. وبعد ذلك زوجها أبوها برجل آخر برضاها، غير أن الزوج الأخير لم يدخل بها من شك خالجه وريب خامره من جهة فسخ هذا القاضي لتزويجها من الزوج الأول وبقي في برزخ بين الإقدام والإحجام أتكون هذه المرأة للزوج الأول أم الثاني؟ أفتنا الجواب. الله أعلم، وإذا كان هذا القاضي ليس بحجة في داره وليس له أن يحكم في المختلف فيه فليس له أن يحكم في مثل هذا المعنى. وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن هذا المسؤول عنه على وصف السائل ليس بحجة في ذلك فالمرأة لزوجها الأول ولا يقربها المتزوج الثاني. والله أعلم. .cEëdG ..M .h.H ¬àLhR »dƒdG .«.£J .©H Oƒ...dG IOƒY عن الغائب إذا قدم بعد تمام العدة وزوجته طلقها وليه واعتدت وتزوجت، ومع قدومه وجدها ميتة أيبقى خيار؟ وله ميراث إن اختارها؟ ليس للولي أن يطلق زوجة الغائب إلا إذا أخذه الحاكم العدل بذلك. فإن طلقها بحكم حاكم ورجع الغائب فوجدها قد تزوجت ثم ماتت فالله أعلم أله خيار في ذلك أم لا؟ ولا أحفظ فيه نصاً من الأثر إلا إطلاق القول بأن 75 Oƒ...dG . ™HGôdG A.édG له الخيار من غير أن يقيدوا ذلك بالحياة. فإطلاق هذا القول منهم يدل على أن الخيار له في حياتها ومماتها، لأن ميراثها تبع لها. والظاهر أن موتها لا يدفع الحق الثابت له عليها. وأما إن طلقها الولي بغير حكم الحاكم العدل فلا يثبت طلاقه وإنما هي زوجة الغائب والتزويج الثاني [غير] ثابت والميراث للأول. والله أعلم. ¬JCGôeG èjh.J .©H Oƒ...dG IOƒY امرأة المفقود إذا مضى أجل فقده فاعتدت عدة المميتة وتزوجت كما أباح لها الشرع فمضى ما شاء الله من الزمان فماتت وقسم ميراثها فأخذ نصيبه وأتلفه ومات، ثم رجع زوجها المفقود، فهل يحكم على الزوج الأخير أو وراثه برد ما أخذه من زوجته الهالكة وقد أخذه على الحق؟ وماذا تحفظ فيه؟ وما رأيك فيه؟ فضلاً منك ببيانه. أما هذه المسألة بعينها فلا أحفظ فيها أثراً غير أني وجدت في الأثر مسألة نصها: وإذا تزوجت امرأة المفقود أزواجاً فماتوا وورثتهم ثم صحت حياته ردت الميراث على ورثتهم. وقال من قال الميراث لها لأنها تزوجت على السنة، والقول الأكثر أن عليها رد المواريث. قال أبو الحواري أنا أقول .«. أ.ه » بقول من يقول لها ميراثها منهم ولعل مسألتك تشابهها فإن المعنى واحد وإن تعاكست القضيتان وأقول إذا صح لها التزويج وجب أن تتبعه أحكامه من نفقة ومعاشرة وميراث وغير ذلك. 76 وأنا أتعجب من قولهم عفا الله عنهم إن المفقود إذا رجع بعد أن تزوجت امرأته يخير بينها وبين الصداقين لأنه إما أن يكون التزويج صحيحاً فلا معنى للتخيير، وإما أن يكون فاسداً فلا معنى للقول بصحته ولا لعطائه أحكام الزوجية، وإما أن يكون موقوفاً فلا معنى لجواز الدخول بها قبل أن تعلم صحته، وأنا أراهم يعطونها قبل رجوع المفقود أحكام الصحة فإذا رجع خيروه فيها فإن اختارها ردوها إليه بالنكاح الأول بعد أن تعتد من الثاني عدة المطلقة، وإن لم يخترها جعلوها عند الثاني بغير تزويج جديد إلا التزويج الأول وهي على هذا الحال متناقضة الأطراف فهل من بيان يزيح عن المسكين هذا الإشكال. والله أعلم. Oƒ...dG Eg.«°S .e .eC’G I.Y أمة شراها سيدها وجاء منها بولدين فغاب في البحر وانقضت عدة الفقد، كيف تكون عدة الأمة أم لا عدة عليها؟ تعتد بثلاث حيض لأنها صارت بورث أولادها إياها حرة وليست بزوجة حتى تلزمها عدة المميتة فاحتطنا لها بالثلاث الحيض كعدة الحرة الموطوءة إذا طلقت. والله أعلم. ¬Jƒ.H ..ëj hCG ™Lôj .àM .FE¨dG .Ee ..M معتوق سُرق وباعوه ولم يعلم به أنه حي أم ميت وعنده بعض من المال معتوق عليه وعنده أخوة أم والمعتوق حي، من يولى ماله منهم؟ يقسم أم يولى أحد منهم؟ 77 Oƒ...dG . ™HGôdG A.édG حكم هذا المعتوق حكم الغائب إذا لم يعلم مكانه، فيجعل ماله في يد أمين يحفظه ويصونه حتى يرجع الغائب أو يحكم بموته فيقسم الوراث. والله أعلم. .dP ».j .eh .«.°S ™HQCG .©H ¬àLhR ¥.W ما القول في المفقود إذا لم يكن له ولي من الرجال إلا رحم. هل يلي هذا الرحم طلاق زوجاته بعد تمام مدة الفقد قياسًا على تزويجه نساء أقاربه اللائي ليس لهن أولياء على رأي من أجاز ذلك؟ قال في الخزائن إن المفقود إذا لم يكن له ولي من الرجال يطلق نساءه من كان أولى من النساء، أفلا يكون هذا الرحم الذكر أولى منهن؟ ثم ما وجه التطليق لزوجاته بعد تمام مدة الفقد بعد أن حكم بموته وقسم ماله ميراثاً؟ وكذلك ما معنى قولهم إن وليه لا يتزوج من طلقه من نسائه؟ ومتى يؤمر الولي بطلاق نسائه بعد أن يعتددن عدة الوفاة أم قبلها بعد مدة الفقد؟ وهل قيل بعدة الطلاق عليهن أم لا؟ وما وجه ما يروى عن ابن المعلى أن الزوجة تنفق من مال زوجها المفقود في عدة الوفاة؟ وهل وقعت قضية المفقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الخلفاء بعده؟ قيل والله أعلم إن أول قضية وقعت في الفقد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجلوه أربع سنين نظراً إلى الجهات الأربع، فإن الخبر عنه إن كان حياً يصل غالباً في هذه المدة في أي الجهات كان، ولعل مدة المواصلة في زمانهم تنتهي إلى هذا الحد. 78 وطلاق الولي عند الحكم بموته على تمام المدة فإنه يحكم بموته إن تمت الأربع ولم يصل عنه خبر عملاً بالأغلب من الأحوال في ذلك الزمان لأن الغالب فيمن انقطع خبره هذه المدة الموت لكن بقي احتمال حياته بإمكانه أن يخالف العادة فأخذ الولي بالطلاق تنزيلاً له منزلة الغائب دفعاً للضرر عن المرأة. فإن لم يكن له ولي من الرجال فالمناسب أن يقام له وكيل ولا تؤخذ بذلك ولا الأرحام ولعل القائل بتطليق القريبة من النساء عند العدم أنزل هذا الحال منزلة الصلاة على الميت. وقولهم إن الولي المطلق لا يتزوج من امرأة المفقود يخرج على معنى الاحتياط كيلا يكون له عند التطليق غرض فاسد وفيه مناقشة وهي أن الأمر ليس له وإنما هو للحاكم يأمره فيمتثل فلا عبرة بغرضه. وقول ابن المعلى تنفق من مال المفقود في عدة الوفاة وجهه أنه لم يتيقن موته وقد تيقنت الزوجية فالإنفاق مبني على هذا التيقن استصحاباً للأصل. والله أعلم. .FE¨dG .«Hh Oƒ...dG .«H ¥ô.dG رجل خرج من بلده منذ أربع سنين وسئل عنه من كل الآفاق ولم يأتِ أحد بخبره أنه حيّ أو ميت، وعنده ابنة وابن عمٍّ فأراد ابن العم الإرث من مال ابن عمه الغائب، هل يصح أن يقسم ماله؟ وكم حدّ غيبته؟ والمال في يد ابنته، هل يصحّ لها أن تدع أحداً يقبضه غيرها؟ ومن أولى بقبضه؟ عرِّفنا مأجوراً. 79 Oƒ...dG . ™HGôdG A.édG هذا غائب لا مفقود، ومدة المفقود أربع سنين وأما الغائب فحكمه آخر وأقل الأقوال عند المشارقة أن مدته ثمانون سنة وسبعون سنة في قول المغاربة، والمال لا ينزع ممن كان في يده. والله أعلم والسلام. EgQE«àNGh ¬JCGôeG êGhR .©H Oƒ...dG ´ƒLQ في النيل أن امرأة المفقود إذا رجع بعد فقده وجامعها قبل أن تعتد حرمت عليه ما وجهه؟ المراد بالمفقود هو الذي تم أجل فقده وتزوجت امرأته بغيره ثم إذا رجع فاختارها فإنها تعتد من الزوج الثاني، فإن وطئها الأول قبل تمام العدة من الثاني حرمت عليه لأنه يكون في حكم من وطئ في الحيض أو وطئ حاملاً من غيره، والكل حرام. والله أعلم. Oƒ...dG .LhR ..M زوجة المفقود إذا مضى له أربع سنين هل ترثه وتتطلق منه وتتزوج ولو لم يحكم لها الحاكم أم لا؟ إنما رخصوا في ذلك بحكم الحاكم لها، فيأمر الحاكم ولي المفقود أن يطلقها وذلك بعد تمام المدة ويأمرها أن تعتد ويأمر بقسم ماله، فإن لم تجد حاكماً فقيل لها أن تحكم لنفسها بمثل ما يحكم به لها الحاكم أن لو وجد دفعاً للضرر وقيل ليس لها ذلك. والله أعلم. 80 ....H ..ëj .àM ...a ..b .ôeCG .«..J إذا وكّل الرجل رجلاً غيره في ماله فسافر نحو زنجبار ثم فقد، وبقي المال في يد الوكيل إلى أن انقضت مدة الفقد، وكان الوكيل يقبض غلة المال والدة صاحب المال يقول أمره بذلك المفقود، أيكون مصدقاً في ذلك أم لا إذا تبعه ورثة المفقود؟ القول قوله في أمانته، وليس للوارث عليه سبيل فيما مضى قبل انقضاء المدة إذا كان عن أمر المفقود. والله أعلم. Oƒ...dG .Ee »a ±ô°üàdG .«.«c رجل من أهل عُمان خرج منها مسافراً إلى أرض السواحل ثم بعد ما شاء الله من المدة رجع ومعه ابنتان واحدة منهما تحمل طفلة فقال هاتان ابنتاي والطفلة ابنة ابنتي هذه، وأبوها سالم بن عبدالله الريامي مثلاً من أرض بوكين، ثم توفي وورثه ابنتاه وعصبته ثم توفيت أم الابنة وورثتها أختها وأولادها، ثم توفيت هذه الابنة أعني بنت ابنة الرجل بإقراره وتركت بعُمان أولاد خالتها وأعمام أمها لأبيها، ولم يعلم لأبيها الذي سماه جدها بأرض بوكين خبر. قلت لمن يكون ميراثها؟ لأبيها ويجب البحث والسؤال عنه فإن صح له علم أو لعصبته من بعده وإلا حكمه معدوم ويكون ميراثها لأرحامها الذين هم بعمان؟ أم حكمه غائب ولميراثها أحكام ميراث الغائب إلى مدته؟ ماذا ترى؟ فإن كان ميراثها لأرحامها فمن أولى به؟ وكيف القسم بينهم؟ أجبنا. حكم أبيها الحياة ما لم يعلم موته، وإذا تعذرت معرفته ومعرفة حياته فهو 81 Oƒ...dG . ™HGôdG A.édG مجهول غائب يوقف له ميراث ابنته ويبالغ في البحث عنه ويعطى مدة الغائب، فإن ظهر له خبر إلى تمام المدة وإلا حكم بموته، فإن علم له من بعد ذلك وارث وإلا كان حكمُ ما تَرك المالَ المجهول ربه. والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله. والله أعلم. ¬dƒNOh .m E.H E.LGhR .©H Oƒ...dG ´ƒLQ عمَّا رفعه صاحب كتاب الضياء في زوجة المفقود إن كان الأخير لم يدخل بها فلا خيار للأول فما عندك في المسألتين؟ هل فرق بينهما؟ وما الذي تراه؟ وكذلك بما رفعه صاحب الضياء أن من وطئ أمة غيره بعد الموت فلا عليه مهر، وإذا وطئ الحرة فعليه ما الفرق؟ وإن وطئ أمته أو زوجته بعد الموت ترفع ولايته ولا عليه صداق أليس قد انقطعت الزوجية، وكذلك ذكر فيمن وجد امرأة في بيت رجل ودمعها يسيل وتقول افتضني عليه الصداق، وعليها الرجم بأي سبب وجب عليها الرجم وبأي سبب وجب الصداق مع أن الكل منكر فهذه أنكرت المطاوعة وذلك أنكر الفعل رأساً، وكذلك فيها أيضاً وإن كان المفقود العبد فالعبد والحر سواء ويطلق زوجته سيده، وإن قدم وقد تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها فله ما للحر أن يختارها أو يختار أحد الصداقين فأقول أليس طلاق السيد مبايناً لطلاق الولي؟ إذا رجع المفقود فله الخيار في زوجته على الرأي المشهور دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل، وما حكيته عن الضياء قول يقضي أنه لا خيار للمفقود 82 في زوجته بعد أن تتزوج دخل بها الثاني أو لم يدخل هو قول لم نكن نحفظه، وله في الحق أصل أصيل فإنها خرجت منه بحكم فلا ترجع عليه بنفس الاختيار على هذا القول، وقد فرحت بنقلك له. على أني كنت أطلبه فلم أجده. وأما الواطئ امرأة غيره بعد الموت فعليه الحد والصداق لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا وذلك في الحرائر، وليست هذه الحرمة للمماليك لأنهم مال فلهذا لم يجب المهر بوطء الأمة وبعد موتها يُحَدّ. وأما الواطئ لزوجته أو سريته بعد موتها فيرفع عنه المهر للخصوصية السابقة، وتزول ولايته للحرمة الواقعة والخلاف في وجوب الحد على من وطئ زوجته بعد الموت. وأما المدعية للافتضاض فلا يجب على غيرها مهرها بنفس الدعوى وإن دلّ الحال على صدقها إذا أنكر الرجل وعليها هي الجلد حَدّ القاذف إن أنكر الرجل ولم تكن لها بينة وليس عليها حد الزاني لا الجلد ولا الرجم للشبهة التي تدعيها وهي الغصب فلو وجب عليها حد الزاني لما وجب الرجم إلا أن تكون محصنة إنما يجب الجلد على البكر والرجم على المحصن غير أن الحدود تدرأ بالشبهات. وأما العبد المفقود فإن سيده يطلق زوجته وجعله العبد في الفقد كالحر إن أراد به عند عدم طلاق السيد فظاهر وإنما يظهر ذلك في زوجة العبد التي فقد زوجها وتعذر عليها وجود سيده فإن حكمها حكم غيرها من النساء وإن أراد به عند طلاق السيد فلا وجه له لأن طلاق السيد بينهما من عبده الحاضر والغائب. والله أعلم. I.`©dG .eEëdG ...£.dG I.Y المطلقة إذا كان بها حمل فسقط ذلك الحمل وهو بعد لم يتكامل خلقه كله إلا الرأس والرجلين هل يجوز لها أن تستنكح زوجاً آخر إذا كانت لم تستكمل لها ثلاث حيض أم لا؟ بيِّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. في ذلك اختلاف: من الفقهاء منهم من قال لا تنقضي عدتها بذلك حتى تستكمل خلق الولد ويكون ولداً تاماً. ومنهم من قال إذا أسقطت المرأة سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه فقد انقضت العدة وإن كان في بطنها آخر لم تنقض عدتها ما بقي في بطنها شيء. قال صاحب هذا القول حدثني بذلك أبو عبيدة وبلغنا ذلك عن عبدالله بن العباس. ¾ ½ ¼ . : وهذا القول هو الصحيح عندي لظاهر قوله تعالى I.©dG 86 1) فقد جعل سبحانه وتعالى أجل ذوات الأحمال وضع ).. A . الحمل ولم يقيده بحمل دون حمل فتقييد ذلك بوضع الخلقة الكامل محتاج إلى دليل ولا أعرف له في الحال دليلاً، والله أعلم. ¬°ù.Yh .ƒ...dG .Y IôëdG I.Y عدة الحرة عن المملوك مثل عدة المملوكة عن الحر أم الحرة عدتها عن الحر والمملوك سواء؟ بيِّن لنا ذلك. عدة الحرة عن الحر وعن المملوك سواء لا تختلف باختلاف الأزواج وكذلك عدة المملوكة لا تختلف أيضاً. والله أعلم. .WEH ..Y E.LhR ™e âfEc .e I.Y امرأة جاءت إليك وتقول زوجها الهالك هي وإياه على باطل والآن أنا تائبة وراجعة ونادمة على ما فعلت وأريد أتوب وتابت، أترى عليها عدة المميتة أم تعذرها من العدة؟ أتدري ما الباطل الذي تعنيه هذه المرأة فإن كانت تعني أنها ليست زوجته وأن مقامها معه على باطل فليس على هذه المرأة عدة المميتة لأنها ليست بزوجته لكن عليها أن تعتد عدة المطلقة استبراء للرحم إذا شاءت التزويج. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 4 ) 87 I.`©dG . ™HGôdG A.édG .ƒN.dG ..b E..Y .aƒà.dG I.Y عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها عليها العدة تامة أم نصف العدة؟ عليها العدة تامة دخل بها أو لم يدخل. والله أعلم. .WEîdG .«ch .£°SGƒH I.à©.dG ..£N ( إنسان أشار إلى إنسان وقال له أريدك أن تتزوج فلانة وهي مميتة( 1 في عدة، فقال له: على يديك، فمضى ذلك الإنسان إلى المرأة فخطبها لذلك المشار إليه فأنعمت بالجواب فرجع إلى صاحبه فأخبره بذلك فبعد انقضاء العدة تزوجها ذلك الرجل فهل التزويج حلال لا شبهة فيه، وإن دخل بها فهل يفرق بينهما أم لا؟ المواعدة في العدة لا تحل وهي حرام بالكتاب العزيز وعلى ذلك اتفقت الأمة لا نعلم خلافاً في ذلك لأحد من الإسلاميين، ووكيل الرجل في الخطبة بمنزلة نفسه فإذا أنعمت لرسوله أو وكيله فكأنما أنعمت له أنه يفرق بينهما. وعن « بيان الشرع » بنفسه، فإن تزوجها على ذلك ففي أبي علي رحمه الله أنه إذا أنعمت المرأة لمن خطبها في العدة أنه لا يفرق بينهما قيل له: فما القول الذي يفرق بينهما عليه؟ قال: كما قال الله إذا تواعدوا. وأقول إن الإنعام منها مواعدة. وعن أبي معاوية في الذي يخطب المرأة في العدة يواطئها على الصداق ولم يعقد عقدة 1) أي مات زوجها. ) 88 النكاح حتى انقضت العدة أيحل له أن يتزوجها فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها وإن تزوجها لما تقدم على الفراق بينهما وقال بعض المسلمين يفرق بينهما أ.ه. والله أعلم. iƒY.dG ..Y ï°ù.dG .©H Iô«¨°üdG I.Y CG..e صبية يتيمة زوجت برجل فلما بلغت غيّرت من التزويج عند رجل من أكابر البلد، فاختصما هي والرجل الذي تزوج بها في الغير. قال الزوج ما قال وقالت هي ما قالت، وبعد ذلك سار الناس بينهما بالصلح عن الشقاق وسلمت المرأة للذي تزوجها مائة قرش وطلقها، ما يكون حال هذه الصبية في العدة منذ غيرت من التزويج؟ أم تستأنف العدة بعد السداد والطلاق؟ إن الأحوط في حقها أن تعتد منه منذ طلقها إذا كان قبل ذلك متعلقاً بها لادعائه أمراً يجوز له فيها، وإن كانت تعلم أنه كاذب في ادعائه عليها فإنها تعتد منذ غيرت التزويج وتأخذ في ذلك بعلمها ويؤخر عنها من أراد تزويجها حتى تستكمل العدة منذ يوم طلقها احتياطاً. والله أعلم. AEeE’G AGô.à°SG وجوب استبراء الإماء من أين ثبت؟ وما العلة في وجوب ذلك؟ ولأي شيء تخلف الحكم فيما إذا أراد أن يزوجها مالكها بغيره؟ وهل الصبية والثيب سواء في وجوب الاستبراء؟ وما أقل مدة قيل بها في استبراء الإماء؟ وهل سواء في وجوب ذلك ما إذا كان البائع 89 I.`©dG . ™HGôdG A.édG امرأة أو رجلاً أو صبياً؟ وإذا استبرأها البائع للبيع هل يلزم المشتري استبراء آخر أم يكتفي باستبراء البائع؟ ومتى يجب على المستبرئ لأمته الإشهاد؟ أترى لو بنى بها من غير إشهاد هل تحرم عليه؟ وما حكم الأمة المستبرأة عند مالكها أيام الاستبراء هل لها حكم الأجنبية أم غير ذلك؟ أترى لو نظر فرجها أو لمسه بشهوة في حال استبرائها هل تحرم عليه بذلك أم لا؟ فضلاً منك بالجواب. ثبت استبراء الإماء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه سئل عن سبايا أوطاس من الإماء فنهى عن وطء الحوائل حتى يحضن والحوامل حتى يضعن والحوائل هي التي يأتيها الحيض حالاً بعد حال. واستبراء الإماء من العبادات التي لا تعلم علتها فهي عبادة غير معقولة المعنى وكذلك عدة الحرائر ألا ترى أنها تختلف باختلاف أحوال لا تأثير ( لها في الحكم، فللمطلقة إذا كانت ممن تحيض ثلاث حيض وللمميتة( 1 أربعة أشهر وعشر وإن كانت ممن تحيض، فما الفرق بين المطلقة والمميتة والكل ممن يحيض؟ فهذا وأمثاله دليل على أن العِدَد عبادات غير معقولة المعنى كأعداد الركعات في الصلوات الخمس والاستبراء مثله، وبهذا تعرف وجه الفرق بين تزويج الأمة وملك اليمين فإذا كان الاستبراء عبادة غير معقولة المعنى وجب أن لا يقاس عليه غيره لتعذر الاطلاع على علته. والبكر والثيب سواء في وجوب الاستبراء لا فرق بينهما في ذلك. فإذا كانت الأمة ممن تحيض فقيل استبراؤها بحيضة يجزئ عن البائع وحيضة عن المشتري وعلى هذا القول فيجزئ المشتري أن يستبرئها 1) المميتة: المتوفى عنها زوجها. ) 90 بحيضة ما لم يعلم أن البائع قد ترك استبراءها، وقيل تستبرأ بحيضتين على البائع على الانفراد وعلى المشتري حيضتان، على كل واحد منهما على الانفراد حيضتان. وإن كانت ممن لا تحيض فقيل إنها تستبرأ بشهرين وقيل بخمس وأربعين يوماً وقيل بأربعين يوماً وقيل بشهر وقيل بعشرين يوماً وهذا مقيس على قول من يقول بالحيضة على البائع وحيضة على المشتري في استبراء ذوات الحيض وهذا أقل ما وجدناه أنه قيل في مدة الاستبراء. ويوجد لمحمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها ولو لم يستبرِ، وإن رباها غيره من عبد أو امرأة لم يجز وطؤها إلا بعد الاستبراء. ويوجد لغيره إن ربتها امرأة لم يستبرها المشتري وقال محمد بن خالد يستبرئها ولو أخذها من عند أمها فإن استبرأها البائع ثم باعها وأعلم المشتري بأنه قد استبرأها الاستبراءَ التام الذي يلزم البائع والمشتري. فعن الشيخ أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إذا كان البائع ثقة أميناً على ما يقول من ذلك جاز ذلك عندي فيما قيل. ولا يشترط فيها عندي الإشهاد للاستبراء ولا أعلم أن أحداً اشترط ذلك فيما عندي لأن الاستبراء بمنزلة العِدد في الحرائر ويكفي فيه القصد من المشتري. ويلحق الولد بالإقرار بالتسري. والأمة في حال الاستبراء كالحرة في حال العدة فلا يجوز لسيدها أن يمسها ولا ينظرها بالتلذذ والتشهي لا من فوق الثوب ولا من تحته، كذا قال الشيخ أبو سعيد رضوان الله عليه، فإن فعل ذلك ومسها من تحت 91 I.`©dG . ™HGôdG A.édG الثوب إلا الفرج فله أن يطأها إذا تم الاستبراء. وقال أبو المؤثر رحمه الله: من نظر إلى فرج أمته وهي صغيرة صبية بشهوة لم أرَ له أن يتسرّاها. والله أعلم هذا يا أخي ما حضرني من الجواب على سؤالك هذا وقد وافقَني والبال مشغول. ».°üdG .LhR .Y I.©dG •ƒ.°S قول من قال إن المرأة البالغة والصبية لا عدة عليهما من صبي إن مات وإن دخل بهما. ما وجهه؟ وجهه أن تزويج الصبّي موقوف إلى بلوغه فإن أتمه وإلا انتقض، فإذا مات قبل ذلك انهدم التزويج من أصله وعدة الوفاة تابعة لصحة التزويج لا بنفس الدخول. ويخرج على القول بصحة تزويج الصبيان ثبوت العدة عليهما ولو لم يدخل. والله أعلم. .ƒLô.dG ICGôeG I.Y اختلافهم في عدة امرأة المرجوم فقيل كالمطلقة، وقيل كالميتة ما وجهه؟ أما القول الأول فوجهه أن امرأته بانت منه منذ صح عليه حكم الزنى، فرجم وهي ليست بامرأته. وأما القول الثاني فمبني على أنها لم تَبِن منه بنفس صحة الزنى عليه، فرجم وهي امرأة له فحكم عليها بعدة المميتة. والله أعلم. 92 .à«..dG I.s Yp »a .«.dG اختلافهم في عِدَّة المميتة هل تسقظ بمرور الأيام من غير قصد أو لا بُدّ؟ قولان. ما وجههما؟ وجهه ما ثبت من الخلاف في العدة هل هي حق لله أو للزوج؟ فعلى القول الأول يشترط القصد لأنها عبادة، وعلى القول الثاني لا يشترط لأن الغرض منه الحبس المعلوم في المدة المعلومة حفظاً لماء الزَّوج واستكشافاً للرحم. وأقول هي حق لله من جهة وللزوج من جهة فلا بد من النيَّة فيها. والله أعلم. ¢†FEëdG ô«Z .¨dE.dG I.Y قولهم في عدة المرأة إن بلغت ولم تحض فتسعةٌ للحمل وثلاثة للعدة ويلحق الولد لأبيه إلى سنتين ما لم تزوج. ما وجهه؟ وجهه الاحتياط عن اختلاط الأمياه، فإنها إذا لم تحض لا يدرى حملها بالحال فانتظروا الحمل إلى تسعة أشهر، هذا على الحالة المعتادة في حمل غالب النساء، فإن لم يتبين الحمل إلى تسعة أشهر رجح الظن بأنه لا حمل فأمروها بالاعتداد بثلاثة أشهر كما في الآية، ويلحق بها حمل قبل أن تتزوج إلى سنتين بناء على القول بأن الحمل قد يبقى في بطن أمه إلى سنتين، وإن تزوجت بعد الاعتداد وولدته لستة أشهر من التزويج الثاني فهو للزوج الثاني، وإن ولدته قبل الستة فهو للأول. هذا حاصل ما في المقام، وأقول: إن انتظار الحمل بتسعة أشهر مبني على الاحتياط فالظاهر أنه لا انتظار بل الواجب الاعتداد بثلاثة أشهر لا غير 93 I.`©dG . ™HGôdG A.édG والذي عندي أنه إذا لم يظن أن بها حملًا من أول مرة فلا أرى عليها الزيادة على نصّ الكتاب، ولو قيل بمنعها من ذلك لكان من الحق في مكان مكين. والله أعلم. .EjCG .K.K .e .bCG ¢†«ëJ .e I.Y قول بعضهم في المرأة إذا كانت تحيض الحيضة أقل من ثلاثة أيام إن عدَّتها بالأشهر والحيض، قال: ولا تنقضي عدتها إلا بجمعهما ما وجهه؟ لا وجه له إلا الاحتياط، وذلك أن المسلمين اختلفوا في أقل الحيض. وأكثرُ قولِهم أن أقله ثلاثة أيام، وقيل: يوم وليلة، وقيل غير ذلك. فاعتبر هذا القائل ثبوت الاختلاف المشار إليه فرأى أن العدة لا تنقضي بذلك الحيض نفسه مخافة أن يكون غيرَ حيض ولا تنقضي بالأشهر نفسها مخافة أن يكون ذلك حيضاً فجمع بينهما أخذاً بالحزم، لأنه إذا كان ذلك حيضاً فقد اعتدت به وإن كان غير حيض فقد اعتدت بالأشهر. وأقول إن الواجب عليه أن يبيّن مذهبه في ذلك، فإن كان مذهبه أن ذلك حيض اعتبره، وإلا ألغاه. والله أعلم. E..àYCG hCG E.LhR .Ee .EG .dƒdG .CG I.Y قولهم في الأمة أم الولد يحررها ولدها فتعتد عدة المنبتة من زوجها فإن أعتقها سيدها فمات عليها ثلاث حيض لا كمنبتة، ما وجهه؟ وما الفرق بين الصورتين الأولى والثانية؟ 94 إذا كان سيدها قد تسرَّاها فأعتقها فمات لم تكن الأولى بذلك أولى، بيان ذلك أنها إنما وجبت عليها عدة المنبتة في الصورة الأولى لاستحقاقها الحرية قبل موته فهي أولى بأحكام الحرة. ولعل المفرق نظر في الصورة الثانية فرآها بنفس العتق قد خرجت عن التسرّي وأثبت لها أحكام المطلقة تشبيهاً للعتق بالطلاق، ونظر في الصورة الأولى فرآها قد استحقت العتق بسبب موت السيد فشبهها بالمنبتة. غاية الأمر أنه نظر في أسباب الفرقة فألحق كلاًّ بما يشابهه. وأقول: إن عليها عدة المطلقة في الموضعين لأن عِدَّة المنبتة لم تثبت إلا للزوجات لقوله تعالى: . ! " # $ %.( 1) الآية، وهذه ليست بزوجة إجماعاً فلا معنى لوجوب ذلك عليها وإلا لوجب لها الميراث أيضاً ولا قائل به ولا يصح أن يُقال به. سلمنا أنها حرة بعد موت سيدها فليس لكل حرة أحكام الزوجية لأن الحرية حادثة والحال الذي مضى على سيدها مضى على حكم التسرِّي. والله أعلم. E...£e .Ee GPEG .«©LôdG ...£.dG I.Y قولهم في المطلقة رجعياً إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها إنها ترثه وتعتد كالمنبتة، قال السائل: كيف اجتمعت العدتان؟ ومن أين ورثته وهي ليست بزوجة؟ 1) سورة البقرة، الآيتان 234 و 240 أيضاً. ) 95 I.`©dG . ™HGôdG A.édG هي في حكم الزوجة ما دامت في عدته ولا يمتنع منها إلا الجماع فإذا مات في عدتها ورثته، وكذلك إذا ماتت هي. ولم تجتمع العدتان بل نسخت الثانية الأولى فإن الاجتماع أن تأتي الأولى بتمامها والثانية بتمامها وما ها هنا ليس كذلك بل تترك الأولى لوجوب الثانية. والله أعلم. ..«cCEàH ’ ¥m .W ´E.jEEH I.©dG ±E..à°SG اختلافهم في مطلقةٍ واحدة لحقت ثانية أو ثالثة هل تمضي على عدتها التي كانت من تطليقة أو تستأنف؟ أو إن كان طلقها ثم ردها ثم طلقها تستأنف؟ أقوال، ما وجهها؟ وجهها أن بعضهم رأى أن العدة مرتبة على الطلاق فكلّما أوقع طلاقاً ثابتاً تبعته العدة فتستأنف العدة لكل طلاق يوقعه عليها وبعضهم رأى العدة للطلاق الأول وجعل الثاني والثالث في حكم المؤكد للأول فلم ير استئناف العدة. وأما القول بأنها إن راجعها فطلقها استأنفت وإلا فلا فظاهر، لأن نفس المراجعة تردها إلى الزوجية فإذا طلق بعد ذلك كان مطلقاً للزوجة لا v . : مكرراً لطلاقها ويدل عليه ما ورد في سبب نزول قوله تعالى 1) الآية. فقد رُوي عن عروة بن الزبير أنه قال: كان الرجل إذا ).w طلق زوجته ثم ارتجعها في العدة كان له ذلك ولو طلقها ألف مرة فعمد . 1) سورة البقرة، الآية 229 ) 96 رجل إلى زوجته فطلقها حتى إذا شارف انقضاء العدة ارتجعها ثم قال: .w v . : والله لا أَردُّك إلَّي ولا تحلين أبداً فأنزل الله جل وعلا الآية فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك اليوم من طلق ومن لم يطلق. والله أعلم. IEaƒdG .e I.à©.dG ¬.e ™..J Ee الفعل الذي نهيت عنه المنبتّة كالتطيب والتزيين باللباس وغيره والخروج من المنزل هل هو حرام أو مكروه؟ أما الخروج من بيتها لقضاء حوائجها فلا أعلم أنها تنهى عن ذلك إلا أنهم قالوا لا تصلي إلا في بيتها إلا من ضرورة. وأما سائر الأحوال فمحرمة وهو معنى الإحداد المذكور في الحديث المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن زيد عن أبي سعيد قالت حفصة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوقَ » : قال صلى الله عليه وسلم .« ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً وذكر في المنهج وجوب الإحداد إجماعاً ولعله أراد إجماع أصحابنا فإنه ذكر بعد ذلك الخلاف عن قومنا قال فعن الحسن أنه لا يجب لحديث أسماء بنت عميس لما جاء نعي زوجها جعفر بن أبي طالب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تلبسي ولم يأمرها بالإحداد وذهب قوم إلى وجوبه لحديث زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس 97 I.`©dG . ™HGôdG A.édG المعصفر ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. وممن قال به مالك والشافعي وأصحاب الرأي ورخص لهم في السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعيّ. وعن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أنهم نهوا عن لبس الحلي كله. وكان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات زوجها وإن لم يكن عليها لم تلبسه وهذه كلها أقوال الغير والمذهب عندنا ما تقدَّم. والله أعلم. E..Y .aƒà.dG IôH..dG .eC’G I.Y الأمة إذا دبرها سيدها وكان يطؤها ولا ولد لها ثم مات قالوا فلا عدة عليها وقيل كالمميتة وقيل كالمطلقة، قال السائل: فما وجه هذه الأقوال؟ أما القول الأول فوجهه أنه مات عنها وهي أمة وليس على الأمة من سيدها عدة وإنما على السيد أن يستبرئ رحمها إذا شاء بيعها وعلى المشتري إذا شاء وطْأَها. وأما هي فليس عليها عدة وحكمها إذا مات عنها وهي أمة كحكمها إذا باعها ولا عبرة بما صارت إليه من حال الحرية لأنه أمر حادث. وأما القول بأنها كالمنبتة فوجهه تشبيهها بالزوجة الحرة لأن كلاًّ منهما موطوءة مات واطئها. وأما القول الثالث فقد اعتبر الفرقة مع حال العتق فإنها صارت حرة بموت سيدها فأدركتها الحرية قبل انقضاء مدة الاستبراء والعدة فألحقها بالحرة المطلقة وهو وجه ظاهر لأنها متعبدة بأحكام الحرائر. والله أعلم. 98 .eEëdG I.Y ..Y •E.°SE’G ôKCG قول بعضهم في الحامل إذا أسقطت سقطاً لم يتبين خلقه أنها لا تنقضي عدتها ما وجهه؟ وهل ذلك حمل فوضعته؟ نعم هو حمل وضعته وقد قال بعض المسلمين إن عدتها تنقضي بذلك. وأما القول بأنها لا تنقضي فوجهه أنه لم يتبين أنه حمل وقد ثبتت العدة بيقين فلا تخرج عنها بشبهة واللحمة لم تتيقن أنها ولد لاحتمال أن تكون علة. والله أعلم. I.à©.dG èjh.J ™.e ¬«LƒJ تزويج المعتدة أحرام لأجل استبراء الرحم عن اختلاط الماء، أو لكونه حقّاً للزوج الأول، أو لكون نكاحها حرمه الله تعالى مطلقاً حتى تخلص؟ يحتمل ذلك كله ووجه القول بذلك هل هو حرام لعينه أو لوصف عارض من غيره؟ إن قلنا إنه حرام لعينه لم نعلله بشيء وهو معنى قولك بأن الله حرمه مطلقاً وذلك ينبني على القول بأن العدة عبادة وإن قلنا إنه حرام لغيره نظرنا في ذلك الغير هل هو الخوف من اختلاط الماءين أو لكونها حقاً للزوج مع قطع النظر عن ذلك وجوه كلها سائغة. والله أعلم. ¥.£dG .e I.à©.dG ¬.e ™..J Ee المطلقة أنها تُمنَع عن الحج والاعتكاف وقضاء الحقوق إلا في الليل ما وجهه؟ 99 I.`©dG . ™HGôdG A.édG وجهه وجوب الاعتداد عليها في بيتها لقوله تعالى: . ! " # 3 2 1 1) ولقوله تعالى: . + , -. / 0 ).$ 2) فهذا يدل على وجوب ملازمتها بيتها وذلك من تمام عدتها ).4 إذ لا تتصور عدة إلا بذلك. وإنما رخص لها في قضاء الحقوق بالليل لأن الليل ساتر. غاية الأمر أن المعتدة في وجوب لزوم البيت كالزوجة بل أشد لأن الزوجة لها أن تخرج إلى الحج والاعتكاف عن إذن زوجها وليس ذلك للمطلقة لاختلال شرط الاعتداد ولا بأس بالخروج في قضاء الحاجة التي لا بد منها لأنه إنما حرَّم عليها الخروج بمعنى الانتقال بالكلية. والله أعلم. ô.£àdG ..bh ¢†«ëdEH I.©dG AE.àfG .©H I.à©.dG êh.J المطلقة ثلاثاً إذا حاضت القرء الثالث ورأت الطهر وأرادت الخروج إلى الماء لتغتسل منه فعند ذلك جاءها رجل يخطبها فاستويا على الصداق وأمرت له بالتزويج فزوجها المزوج قبل أن تغتسل أيكون هذا التزويج ثابتاً أم فاسداً؟ وإن كان فاسداً أيحل لهذا الرجل أن يتزوجها مرة ثانية بعدما طهرت؟ صرح لنا ذلك. هذا التزويج فاسد، ولذلك الرجل أن يتزوجها بعد أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وعليها التوبة مما فعلاه قبل ذلك إن كانا متعمدين. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 6 ) . 2) سورة الطلاق، الآية 1 ) 100 ô.°TCG .°ù.îd ..J »àdG .Lh.dG .jôëJ ..Y من تزوج امرأة فأتت بولد ميت كامل الخلقة لخمسة أشهر منذ دخل بها هل تحرم عليه زوجته أم لا؟ لا تحرم عليه زوجته بذلك لأن الولد يكمل خلقه في الأربعة الأشهر فإذا خرج ميتاً احتمل أن يكون ولده وإن كان كامل الخلق، والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. E.eE.MCGh .cƒ...dG AGô.à°SG عن أحكام المملوكة وسيدها وماذا يجوز له منها وماذا يحجر إذا ما اشتراها مثلاً صبية أو بالغاً ماذا يجوز له منها قبل الاستبراء من النظر والمس وهل نفس عقد الاستبراء فقط بكونها له حرثاً كالزوجة أم ليس هو إلا استبراء وكشفاً للرحم وليس كعقد النكاح المحل ما حرم قبل؟ أرأيت من قيل فيه في المملوكات أن ليس على السيد لهن استبراء ما الذي يحلهن له نفس المملكة أم نية التسري وإن نوى التمتع بها لما دون الجماع مخافة الولد منها أيجوز ذلك والفاعل لذلك كان ولياً ما حاله أهو على ولايته أم ما يستحق؟ ومفاخذة المملوكة غير السرية من الكبائر أم من الصغائر؟ فضلاً بالجواب. اعلم أن الاستبراء للإماء عبادة تعبدنا الله بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهي كالعدة للحرائر فتجب لكل ملك ولو أخذها من عند أمها على قول ورخص في شيء من ذلك وليس الاستبراء سبباً يوجب إباحة التمتع بلا سبب لذلك الملك. والاستبراء كشف للرحم كما أشار إليه الشيخ وائل بن أيوب 101 I.`©dG . ™HGôdG A.édG وغيره من العلماء وليس له في مدة الاستبراء أن يستمتع بها ولا أن ينظر إلى فرجها. قال أبو المؤثر في نظر فرج أمته وهي صبية صغيرة بشهوة لما كان له أن يتسراها، وقال أبو الحواري فالذي حفظناه من قول الفقهاء أن الجارية الصغيرة تستبرأ أربعين يوماً فإن نظر إلى فرجها أو مسه بيده أو بفرجه من قبل أن تنقضي الأربعون يوماً فقد حرمت عليه أبداً أولج أو لم يلج. وقال محمد بن محبوب ما لم ينظر الرجل إلى فرج أمته التي يشتريها أو لمسه من تحت الثوب فلا أراها تحرم عليه. وما قيل فيه من الإماء بعدم وجوب الاستبراء فالملك هو المبيح للاستمتاع بها دون نية التسري وله إذا استبرأها أن ينوي التمتع بها بالجماع وبما دونه كيف شاء لا أعلم له مانعاً من شيء من ذلك وإذا جاز جماعها بملك اليمين فكيف لا يجوز الاستمتاع بما دونه مما هو مباح بنفس الملك وليس الجماع شرطاً لإباحة ذلك وإذا كان الجماع غير شرط لذلك فلا مانع له من القصد إليه فإذا فعل ذلك فاعل فهو على منزلته من الولاية وغيرها. ومفاخذة المملوكات حرام لا يحل فعلها فينهى الفاعل إذا كان إنما فاخذ مملوكة الغير أو مملوكته عليه لم يتسرها فإن لم ينته عاقبه الإمام أو من يقوم مقامه من أهل العقوبة حتى ينتهي عن ذلك. فإن كابر بعد ذلك وأصر برئ عنه لمكابرة الحق وأهله لا على المفاخذة فقط لأنها ليست بكبيرة عندي لما يوجد عن الشيخ ابن محبوب من جواز النظر إلى فخذ الأمة وفي الأمر الخلاف في جواز مس ما جاز النظر إليه فيتخرج على هذا عدم القطع بتفسيق المفاخذ للأمة. والله أعلم. فلينظر في جميع ما كتبه والسلام. 102 E.gƒëfh .°ùjDƒ.dGh .«.°üdG AGô.à°SG وسأله ناصر بن سالم بن عمير الحارثي مباحثاً عن جواب قد تقدم له ذكر في غير هذا الوضع نصه وقد تحرر من منطوق جوابك أن العدد عبادات غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها فإذاً من أين ثبت وجوب استبراء الصبية والمؤيسة والمنطوق به في الحديث الشريف إنما هو في الحوائل والحوامل فإذاً لا يجب استبراء ما عدا النوعين. وإن قيل بوجوبه فلا بد أن يكون ذلك إما بإجماع من المسلمين عليه أو بالقياس فانتفى الثاني لإطلاقك عدم القياس ولعل الإجماع لم ينعقد على ذلك أيضاً. وإن كان ثبوت وجوبه برأي من العلماء فهل من قائل منهم بعدم وجوبه على الإطلاق في النوعين وقد علل صلى الله عليه وسلم جواز وطء الحوائل بالحيض فمتى حاضت المرأة ولو مرة يطلق عليها اسم حائض فمن أين أوجبوا عليها حيضتين. وهل من قول في الاكتفاء للمشتري في الاستبراء بحيضة ولو علم عدم استبراء البائع لها أم لا؟ وهل المستبرئ للبيع كالمستبرئ لشراء في عدم جواز نظر الفرج أو لمسه لشهوة أم لا ولم نقل هذا محتجين ولا بالباطل متمسكين بل للحكمة مظهرين ولاتباع القول في المسألة طالبين وفي استقصائها باحثين والسلام عليكم. ما أجبتك به من أن الاستبراء من العبادات غير المعقولة المعنى هو ظاهر كلام بعض الأصحاب الموجبين لاستبراء الأمة لكل ملك حتى إنهم قالوا لو تزوج الأمة ثم اشتراها وجب عليه أن يستبرئها بعد الملك وحتى إنهم 103 I.`©dG . ™HGôdG A.édG قالوا يستبرئها ولو أخذها من عند أمها فهل هذا إلا عبادة وجبت عند الملك على قولهم والقاعدة في ذلك قولهم لكل ملك استبراء وظاهر كلام بعض الأصحاب أن الاستبراء إنما هو لاستكشاف الرحم وهو ظاهر كلام وائل بن أيوب وظاهر كلام ابن بركة أيضاً ويوجد عن محمد بن محبوب ما يدل ظاهره على ذلك أيضاً. وعلى هذا فإذا عُلمت الأمة إنها بكر فلا يجب استبراؤها كما دلت على ذلك مناقشة ابن بركة ويوجد عن محمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها ولو لم يستبر وإن رباها غيره من عبد وخلافه أو امرأة لم يجز وطؤها إلا بعد الاستبراء وذلك لاحتمال أن تكون قد وطئت فأما إذا علم أنها لم توطأ فالظاهر أن حكمها في ذلك يكون كحكمها إذا رباها في بيته ويوجد عند غير ابن محبوب إن ربتها امرأة لم يستبرها المشتري وذلك لأن المرأة لا تصلح للوطء فهي كما لو رباها في بيته. AGô.à°S’G .E.J ..b .eC’G ¢ù.d الشيخ أبو نبهان رحمه الله عن من اشترى أمة صغيرة وعقد عليها عقدة التسري ثم لمس فرجها بيده قبل أن تتم أيام التسري هل يحل له أن يجامعها إذا تمت الأيام المعقودة وهل فرق بين الصبية والبالغ عرفنا وجه الصواب؟ قال: قد قيل فيها على هذا أنها لا تحل له والفرق بين الصبية والبالغ لا أعلمه مصرحاً به من قول المسلمين في هذا الوضع إلا أني في هذا 104 التصريح لا أقول إنه بإجماع أو ما يشبهه ولا إنه مما يخرج فيه معنى الاتفاق على شيء بل كأني أراه مما يلحقه في القياس له بغيره معنى الاختلاف الموجود عنهم في تزويج الصبية والبالغ على مثل هذا إذ ليس التزويج أشد من التسري فيما أراه وعلى ثبوته فيكون الفرق بينهما غير بعيد إلا إن قال، وللشيخ محمد بن محبوب رحمهما الله قول يذكر عنهم بالرخصة في وطء التي رباها صغيرة بغير استبراء وكذلك من لم توطأ من الإماء في نظر أبي محمد بن بركة وغيره لكن الأكثر قولاً المسلم على المنع وما أحسن الأخذ بالوثيقة في أمر الفروج فإنها أولى والخروج من الاختلاف مع قوته فيها في المبادئ أحلى وبعد الدخول فيها فعلى الأصح يكون وما لم يخرج من قول المسلمين فلا بأس إلا أن يكون لا يرى له في ذلك وجهاً في الصحيح. والله أعلم. وأما الاستبراء بحيضة واحدة للمتسري فهو قول حكاه الشيخان أبو سعيد وأبو محمد أخذاً بمفهوم الحديث وهو النهي عن وطء الحوائل حتى يحضن ومفهومه أن الحيضة الواحدة مجزية كما فهمت أنت. وأما القول في الاستبراء بحيضتين على المشتري فمقيس على عدة الأمة إذا طلقها زوجها فإنها تعتد بحيضتين فقاسوا الاستبراء للأمة على عدتها نظراً منهم إلى أن المعنى في ذلك واحد. ولا يشكل عليك هذا القول بأن الاستبراء عبادة غير معقولة المعنى وأنه إنما كان عبادة في الجملة فلا ينافي الاطلاع على بعض علله ومعانيه في التفصيل كالصلاة عبادة غير معقولة المعنى في الجملة وقد وقع في الأشياء من تفاصيلها الاختلاف. والله أعلم. 105 I.`©dG . ™HGôdG A.édG I.©dG »a ¬à..£e âNCEH êGh.dG عن رجل طلق امرأته هل يجوز له أن يتزوج أختها قبل أن تكمل عدة المطلقة أم لا؟ إن كان الطلاق رجعياً فلا يحل له أن يتزوج بأختها حتى تكمل عدتها. والله أعلم. .¨°†..d •E.°SE’EH ¢SE..dG AE.àfG عن امرأة أسقطت قطعة لحم وطهرت بعد مضي خمسة عشر يوماً أو عشرة أيام أيحل لزوجها سرها أم لا؟ يوجد عن أبي سعيد حكاية الخلاف في مثل هذه المسألة، فقال من قال: إنها تقعد في كل هذا ما تقعد في النفاس، وقال من قال: إن هذا يكون حيضاً وليس بنفاس إذا لم يبن شيء من خلق السقط، وقال من قال: إنها تكون في هذا الدم مستحاضة. والله أعلم. ¬e.Yh .jôëàdG »a I.©dG »a ICGô.dG ..£N ôKCG من خطب امرأة في عدتها مميتة كانت أو غير مميتة عامداً أو ساهياً هل من رخصة له أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها أم تحرم عليه؟ وعلى القول بحرمتها عليه هل تحرم عليه أبداً أم حتى تنكح زوجاً غيره فإذا طلقها يكون كغيره إذا أراد تزويجها؟ وما حجة من قال إنه يجوز له أن يتزوجها بعد خروجها من العدة التي خطبها فيه ولو لم يتزوجها أحد غيره؟ وما حجة أيضاً من قال فإذا اعتدت 106 عدة أخرى غير الأولى يجوز تزوجه بها؟ تفضل شيخنا بيِّن لنا ما عندك في هذه المسألة وفيما قيل فيها من الأقوال بأدلتها ولك من الله جزيل الثواب. أما إذا خطبها ساهياً كما إذا لم يعلم أن عدتها لم تنقض فعن أبي الحواري أن أخذها جائز له، وكذا إذا قال لامرأة إذا انقضت عدة فلانة فاطلبيها لي فمضت المرأة وخالفت أمره وطلبتها له في عدتها فأجابتها إلى أخذه، فعن محمد بن المختار أن تزويجه بها جائز، وأما إذا خطبها متعمداً قال أبو معاوية فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها وإن تزوجها لم أُقدم على الفراق بينهما. قال وقال بعض المسلمين يفرق بينهما وعن أبي علي في رجل قال لامرأة في عدتها أريد أن أتزوجك ولم تقل شيئاً ثم تزوجها قال لا بأس بذلك قيل فما القول الذي يفرق بينهما عليه، قال كما قال الله إذا تواعدوا. وفي بيان الشرع ما نصه وسألته عن الرجل إذا واعد امرأة في عدتها وتما على ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجها هل يفرق بينهما؟ قال نعم. كذلك في قول أصحابنا قلت له وسواء كانت في عدة المميتة أو حرمة أو مختلعة أو مطلقة؟ قال نعم. هكذا يخرج في قول أصحابنا إذا كان أصلاً لعدة من زوجية (انتهى). ولا فرق في ذلك بين المطلقة والمميتة بل المطلقة في ذلك أشد فإن التعريض بالخطبة في عدة المطلقة رجعياً لا يصح اتفاقاً ويصح في عدة المميتة اتفاقاً ويكره في عدة المطلقة ثلاثاً. هذا ما وجدته من آثارهم رحمهم الله تعالى جواباً لسؤالك ولا أعلم أن أحداً قال إذا اعتدت عدة أخرى غير الأولى يجوز تزوجه بها، فإن كنت 107 I.`©dG . ™HGôdG A.édG قد اطلعت عليه ففضلاً منك أن توقفني عليه ثم تخبرني بقائله وفي أي كتاب يوجد. وإن كان قد قيل فلا أرى له دليلاً ولا أصلاً يرد إليه اللهم إلا أن يكون قد اعتبر ذلك القائل نقض العدة بنفس الخِطبة فإذا اعتدت مرة أخرى كانت عنده مؤدية لما انتقض عليها من العدة ولا دليل له على انتقاض العدة بالخِطبة ولا يسلَّم له وإن جَلّ قائله فليس الشرع إلا ما جاء به الكتاب أو السُنَّة أو الإجماع أو ما كان مقيسًا على شيء من هذه الأصول الثلاثة قياساً صحيحاً وغير ذلك فلا يقبل بل هو مردود على قائله. هذا، وحاصل المقام أن الخطبة في العدة منهيٌّ عنها بنص الكتاب M L K . : العزيز والسُنَّة النبوية وإجماع الأمة المحمدية قال تعالى Z Y XW V U T S R Q P O N 1) والمراد بالقول المعروف ). ` ^ ] \ [ التعريض لها وذلك في المميتة كما تقدم قال أبو المؤثر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخطب المرأة في عدتها. قلت ولا خلاف بين الأمة في النهي عن ذلك وإنما الخلاف بينهم فيمن خطب في العدة ثم تزوجها بعد ذلك فمنهم من فرق بينهما ومنهم من لم يفرق كما تقدم آنفاً حجة من فرق بينهما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل خطب امرأة في عدتها سراً فلما انقضت عدتها أظهر ذلك وتزوجها فقال ابن عباس بدآ أمرهما بمعصية الله فأحب إليَّ أن يتفرقا ولا يجتمعان أبداً. . 1) سورة البقرة، الآية 235 ) 108 وسئل بعضهم هل في الفرقة بينهما سُنَّة أم ذلك بالإجماع قال لا أعلم في قولهم سنة وأنه يشبه معنى الاتفاق في قولهم، وأنت خبير بأن الخلاف موجود فلا اتفاق. وحاصل حجتهم أن الخاطب في العدة قد ارتكب ما نهاه الله عنه والنهي عندهم يدل على فساد المنهيّ عنه ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عاقبه الله بحرمانه. وأما حجة من لم يفرق بينهما فهي أنه لم يرد نص على الفرقة بينهما ولا على تحريم تزويجه بها وإنما جاء النص في النهي عن الخطبة في العدة فإذا خطب فقد عصى ولا تحرم عليه معصيته ما كان حلالاً له بالشرع وعند هؤلاء أن النهي لا يدل على فساد المنهيّ عنه وهي قاعدة وقع الخلاف منها بين الأصوليين وإذا تأملت آثار أصحابنا وجدت تلك القاعدة معتبرة عند أكثرهم. والله أعلم. êh..d hCG ˆ kE.M E.fƒc الأعدل عنده في العدة أهي حق للزوج على زوجته أم هي عبادة تعبدها الله بها دون زوجها؟ أما العدة فهي عندي عبادة من وجه وحق للزوج من وجه آخر وذلك أن الله افترض عليها الاعتداد فمن هذه الجهة كانت العدة عبادة وجعل للزوج في 1) فهي ).b a ` ^ ] . : ذلك مدخلاً بقوله عز من قائل . 1) سورة الأحزاب، الآية 49 ) 109 I.`©dG . ™HGôdG A.édG من هذه الجهة حق للزوج ولا تنافي بين هذين الوجهين لكن نظر بعض العلماء إلى الوجه الأول خاصة فقال إنها عبادة ونظر بعضهم إلى الوجه الثاني خاصة فقال إنها حق للزوج والذي أراه الجمع بين القولين باختلاف الاعتبارين فهو قول ثالث كما ترى، والله أعلم. E.d ¬dƒ°üM .©H ¢†«ëdG .©£..e I.Y امرأة حاضت أول بلوغها مدة طويلة فانقطع عنها وتزوجها رجل بعد ذلك ثم طلقها أتكون عدة هذه المرأة بالشهور أو حتى تبلغ حد الإياس؟ فإن كان كذلك أعلى المطلق نفقتها حتى تنقضي مدة الإياس وله مراجعتها أم لا؟ في الأثر إن حاضت حيضة ثم انقطع عنها فعدتها ثلاث حيض وإن طال ذلك حتى تصير بحد من ييأس من المحيض وعن ابن عباس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها ولم يرجع إليها الحيض اعتدت سنة وكذلك لو رأت الدم يوماً واحداً أو يومين فعدتها سنة. وعلى القول بأنها لا تعتد إلا بالحيض وهو المشهور فعلى المطلق نفقتها وله عليها الرجعة لأنها في عدة منه حتى تنتهي إلى حد الإياس وتعتد بعده ثلاثة أشهر. والله أعلم. OG.ME’G IEaƒdG I.à©e .ôJ ..M المرأة البالغة أو الصبية إذا مات عنها زوجها وهي حاضرة في البلد ولم تترك الزينة ولم تفعل ما يجب عليها وأرادت التزويج 110 بعد انقضاء عدة الوفاة، هل تسمى هذه معتدة ولها أن تتزوج على هذه الصفة؟ وهل فرق بين الصبية والبالغ؟ أما الصبية فلا إثم عليها وإنما الإثم على أوليائها حيث لم يأمروها بترك الزينة مع أنه كان عليهم ذلك في حقها. وأما البالغ فإنها تكون عاصية بالتزين وبفعل ما نهيت عن فعله. وأما التزويج بعد انقضاء العدة فلا يحرم لأن المقصود من العدة التربص في المدة المعلومة ومعنى التربص انتظار انقطاع المدة المعلومة فلا تتزوج قبلها. وأما الإحداد فقد وجب في السُنَّة فإن لم تفعله هلكت ولا ينقض تركه عدتها وليست العدة كالصلاة والصوم يفسدان بالمعصية فيهما سلمنا أنها عبادة لكنها عبادة من حيث التربص وذلك لا يقدح فيه العصيان. والله أعلم. I.©dG ±.àNG »a ...ëdG الحكمة في العدة أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، وعدة المميتة أربعة أشهر وعشر؟ العدة عبادة لا يُعقل معناها كالصلاة، ولهذا اختلفت مع السبب الواحد، فترى المطلقة يلزمها تارة ثلاث حيض، وتارة ثلاثة أشهر، وتارة حيضتان إن كانت أمة وتارة خمسة وأربعون يوماً، وهي في الأمة أيضاً والكل مطلقة فاختلفت عددها والموجب واحد، ولا نعرف المعنى في ذلك فوجب القبول والتسليم، وصار نظير ركعات الصلاة، حيث أوجب أربعاً في الظهر والعصر والعشاء وثلاثاً في المغرب وركعتين في الفجر والكل صلاة فكذلك العدة. والله أعلم. 111 I.`©dG . ™HGôdG A.édG I.©dG »a ¥.£dG E.«a ™bGƒdG .°†«ëdG QE.àYG ..Y العلة فيمن طلقت وهي في الحيض، فالخلاف الشائع في اعتدادها بتلك الحيض، وقيل لا؟ أما المذهب فلا خلاف فيه أنها لا تعتد بتلك الحيضة فيما أعلم، وإن كان خلاف في غير المذهب فالله أعلم به، فكيف تعتد لشيء لم يكن معتبراً من أوله وهو شيء واحد، والحيضة لا تتجزأ أحكامها فلا أعرف قولاً بالاعتداد بها ولا أرى له وجهاً. والله أعلم. E.°ù.f QE«àNG .©H I.©dG »a .°†«ëdG QE.àYG ..Y الصبية التي تغير التزويج لم يجز لها أن تعتد بالحيضة التي غيرت بها، فقد وجدت قولاً عن الشيخ الخليلي أحمد بن سعيد حيث قال لم أحفظ الترخيص إلخ... صدق الشيخ أحمد بن سعيد، ونحن أيضاً لا نحفظ الترخيص مع شدة المطالعة والبحث عن المسألة، وهي نظير ما قبلها، والله أعلم. IEaƒdG I.à©e êhôN ..Y هل عدم الخروج من البيت شرط في عدّة المميتة؟ يلزمها أن تعتد في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، فإذا خرجت لحاجة فلا تبيت إلا في بيتها. والله أعلم. 112 Egô«Zh Iô«¨°üdG »a AGô.à°S’G المملوكة في الاستبراء إن كانت بالغة الحلم أو لم تبلغ بكراً أو ثيباً وماذا على سيدها إن وطئها بعد العقد وقبل الاستبراء في إحدى هذه الحالات المذكورة؟ وسواء كان عالماً بما عليه من الاستبراء أو جاهلاً وماذا يلزمه إذا علم الوقوف عنها مدة الاستبراء؟ أم يمضي في تسرّيه أم تحرم عليه وإن ولدت والحالة هذه ما حكم الولد لمن هو صرح لنا وجوه الحكم في هذا السؤال؟ لا فرق في الاستبراء بين البالغ والصغيرة ولا بين البكر والثيب، لأن الاستبراء سُنَّة واجبة، ومن تركها كان زانياً ولا حد عليه وحرمت عليه أبداً باتفاق فيما قيل. ويسقط عنه الحد بالإجماع لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد قال محمد بن محبوب: إن رباها في بيته صغيرة جاز له وطؤها بلا استبراء، وإن رباها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة لم يجز وطؤها إلا بعد الاستبراء وقال بعضهم إن ربتها امرأة لم يستبرئها المشتري. وناقش أبو محمد في وجوب الاستبراء للصغيرة محتجاً بأن الاستبراء في اللغة استكشاف للأمر المشكل وقال أي إشكال في الصغيرة وقدح في قول الجمهور بوجوب الاستبراء في الصغيرة ظناً منه أنهم قاسوها على عدة الحرة الصغيرة قائلًا إن القياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه وأيضاً فالحرة الصغيرة لا تجب عليها العدة بانتقال الملك وإنما تجب بالطلاق بعد الوطء، فلو طلقها قبل الوطء فلا عدة عليها وهم إنما أوجبوا استبراء الصغيرة من الإماء بانتقال الملك ولو لم يكن معه وطء، قال: ولا أدري بأي علة قاسوا عليه وبأي أصل شبهوه! 113 I.`©dG . ™HGôdG A.édG ولعمري لم يدر أصلهم كما قال، فإنهم لم يقيسوا الصغيرة من الإماء على الصغيرة من الحرائر حتى يرد عليهم ما ذكره من القدح في القياس، وإنما جعلوا الاستبراء عبادة غير معقولة المعنى فهي مستقلة بنفسها غير مقيسة على غيرها. وأما أبو محمد فظن أنه من الأحكام المعللة لما فهمه من معنى الاستبراء في اللغة فلذلك أشكل عليه ما ذكروا. وحاصل القول أن الخلاف في الصغيرة ناشئ عن الخلاف في نفس الاستبراء، هل هو عبادة لا يعقل معناها أم حكم معلل باستبراء الرحم؟ وعلى الأول اتفاق الجمهور من أصحابنا، وعلى الثاني أبو محمد. وأما من وطئ قبل الاستبراء فإنها تحرم عليه اتفاقاً في غير الصغيرة العذراء، وأما الصغيرة ففي مذهب الجمهور تحريمها أيضاً. قال أبو المؤثر من نظر إلى فرج أمته وهي صبية لم أر له أن يستبرئها، وقال أبو الحواري فإن نظر إلى فرجها أو مسه بيده أو بفرجه من قبل أن تنقضي الأربعون يوماً فقد حرمت عليه أبداً أولج أو لم يلج. وقيد أبو سعيد التحريم بالمس أو النظر بما إذا كان على وجه التلذذ، قال وأما إذا كان لمعنى آخر فلا بأس وهو معنى قول أبو المؤثر لشهوة وكذلك أراد أبو الحواري أيضاً، رحم الله الجميع. وأما الولد الذي جاءت به فلاحق بأبيه سواء كان الوطء بعد الاستبراء أو قبله لأن النسب يثبت بالوطء الفاسد إذا كان على جهة التزويج أو الملك كما يثبت بالوطء الصحيح ولا ينتفى إلا بمحض الزنى. وقيل: إنه يثبت بالزنى أيضاً إذا اتقى ربه، والله أعلم. هذا ما حضرني فانظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله، والله الهادي والموفق وبيده مفاتيح كل شيء وهو بكل شيء عليم. 114 ™£.fG .K â°VEM .EG Iô«¨°üdG I.Y المرأة الشابة إذا حاضت بعد بلوغها ثم انقطع الحيض ما تكون عدتها إذا طلقت؟ اختلف الناس في ذلك فقال أكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم لا تنقضي عدتها إلا إن جاءت بثلاث حيضات أو تبلغ سن الإياس فتعتد بثلاثة أشهر، ونسب هذا القول إلى عثمان وعليّ وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي، وطلق علقمة امرأته فحاضت حيضتين وبقيت ثمانية عشر شهراً وقيل ستة عشر شهراً ثم ماتت فقال عبدالله بن مسعود حبس الله عليك ميراثها. وقال آخرون إن ثلاثة أشهر عدة للتي لا تحيض بعدما كانت تحيض. كما أنها عدة الكبيرة التي لم تحض وأترابها يحضن، ورُوي عن عمر أن الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها وطلقت ولم تحض تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض أعدت بثلاثة أشهر. وعن ابن عباس أنها تعتد سنة ومعناهما واحد، وعن الحسن في رواية تتربص سنة فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر. وفي آثار أصحابنا القديمة إذا ارتابت المرأة فلم تر حيضاً ولا حملاً وخلت ´ ³ ² . : سنة أو أكثر فهي مسترابة وعدتها بالشهور لقوله تعالى .(1).¶ . وفي قول تعتد سبعة أشهر لريبة الحمل ثم ثلاثة أشهر للحيض وهو قول جابر ومسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي وأهل العراق. . 1) سورة الطلاق، الآية 4 ) 115 I.`©dG . ™HGôdG A.édG وقول تعتد سنتين لأن الولد يلحق إلى سنتين ثم تعتد ثلاثة أشهر. وقال الوضاح إن المرأة إذا اختلط عليها الدم في العدة اعتدت ثلاثة أشهر وأما التي بلغت ولم تحض قط ثم طلقت فإنها تعتد سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض. فهذه أقوال السلف والخلف في هذه المسألة والمختار عندي الأخذ بقول عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر وأبي عبيدة لظاهر الكتاب فإن قوله 1) يتناول التي انقطع عنها الحيض ).. ¹ ¸ . : تعالى عز من قائل أيضاً فإن المقصود من الآية تشريع العدة وتوزيعها على أصناف النساء فذكر عدة الآيسات ثم ذكر عدة اللواتي لم يحضن وجعل الجميع ثلاثة أشهر عند الريبة وكما أنه يحتمل أن يكون انقطاعه عن الشابة لحمل مخالف للعادة. كذلك يحتمل في الكبيرة أيضاً فلا عبرة بالاحتمال الخارج عن العادة. وقال لما كان وجود الحمل في الشابة أكثر احتاطوا لها تسعة أشهر انتظاراً للحمل فإذا لم يتبين حمل بعد ذلك وقع في النفوس أن انقطاع الحيض لغير الحمل فأمروها أن تعتد ثلاثة أشهر فهي سنة كاملة. قال مقاتل لما ذكر 2) وقال خلاد بن ). L K J I H. : قوله تعالى النعمان يا رسول الله فما عدة التي لم تحض وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحبلى؟ فنزلت. وقيل إن معاذ بن جبل سئل عن عدة الكبيرة التي يئست فنزلت وأن ما قاله مقاتل في نزول الآية كانت نصّاً في المطلوب لأن سبب العموم داخل تحته قطعاً، والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 4 ) . 2) سورة البقرة، الآية 228 ) 116 ¢†ëJ .d »àdG ...£.dG I.Y التي طلقها زوجها ولم تحض وهي من ذوات الحيض ما عدتها؟ وكان أصحابها طالبين للرخصة إن كانت تحتمل وتوجد. في ذلك أقوال: أحدها: وهو المعمول به عندهم وعليه الفتوى أن عدتها ثلاث حيض فإن لم تتمها انتظرت تمامها إلى الإياس فإذا آيست اعتدت بالأشهر وفيه مشقة والدين يسر. والقول الثاني وهو المختار عندي وإن قل العمل به إنها تنتظر تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة فتعتد بسنة كاملة وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم وغيرهم. والقول الثالث إنها تعتد سنتين ولعل قائله تربص بها سنة للاختبار هل يعاودها الحيض أم لا، والسنة الثانية جعلها للحمل والعدة، والله أعلم. IEaƒdG I.Y Iô«¨°üdG OG.àYG من زوج وليته صبية فمات الزوج قبل الدخول هل يجوز له تزويجها بآخر قبل مضي قدر عدة الميتة البالغ الحرة أم لا؟ فإن زوجت قبل ذلك مثلاً وبلغت وحلفت يميناً بالله أن لو كان فلان حياً لرضيته زوجاً هل ينفسخ التزويج الثاني؟ وهل عليها العدة ولها الميراث؟ أعني من الأول، تفضل عليّ بالبيان. لا تزوج بعد موته إلا بعد انقضاء عدة المُميتة، لدخوله تحت قوله تعالى: 1) والصبية من جملة الأزواج فلولا ).% $ # " ! . 1) سورة البقرة، الآية 234 و 240 أيضاً. ) 117 I.`©dG . ™HGôdG A.édG < ; . 9 8 7 ذلك ما جاز الدخول بها لقوله تعالى: . 6 K J I H G F .D C B A @ ? > = 1) ومن المعلوم أنها ليست بملك يمين فهي زوجته قطعاً عند من ).L أجاز الدخول بها وعليه فإنها ترثه ويرثها لأنهما زوجان وتعتد منه عدة الطلاق (2).. ¹ ¸ . : والموت. وقد ذكر الله تعالى عدة الطلاق في قوله فتزويجها قبل انقضاء عدتها باطل ولا معنى لتحليفها على هذا القول. والذي يوجد في الأثر من مثل ذلك فإنما هو مبني على القول بتوقيف تزويجها إلى البلوغ وعلى هذا القول فلا يجوز الدخول لأن التزويج معلق برضاها بعد البلوغ فهي في الحال غير زوجة للجهل بما يؤول من حالها ومن ها هنا احتاجوا إلى تحليفها بعد موته. فراجعه تجد الشفاء إن شاء « إيضاح البيان » ولي على هذا مناقشة جيدة في الله. والله أعلم. ?´E.é.d E..Y I.°ü.d I.©dG AE.àfG ..M ¥ôà.j .g ما عدة النفساء للصلاة والجماع بعد الطهر إذا رأت المرأة طهراً بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً، بيِّن لنا عدة الصلاة وعدة الجماع؟ إن العدة التي بانقضائها يباح الوطء فهي عدة واحدة لا عدتان، فإذا كان لهذه النفساء عدة تعودتها فيما سلف من أمرها فتلك العدة هي عدتها وبانقضائها تجب الصلاة ويباح الوطء إن كانت تلك العدة عشرة أيام أو . 1) سورة المؤمنون، الآيات 5 7 ) . 2) سورة الطلاق، الآية 4 ) 118 خمسة عشر يوماً أو أكثر من ذلك. وإن كانت لم تتعود عدة فيما سلف من أمرها فعليها أن تقعد أربعين يوماً إذا تمادى بها الدم إلى ذلك القدر ثم بعد ذلك تغتسل وتصلّي. وإن لم ينقطع عنها الدم لأنها تكون حينئذ في حكم الاستحاضة، وإن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلّت ويؤمر زوجها أن لا يأتيها حتى تنقضي الأربعون مخافة أن يعاودها دم قبل الأربعين، والله أعلم. .«.°ùd IO’ƒdG .©H ¢†«ëdG E..Y ™£..j »àdG I.Y Ee امرأة ينقطع عنها الحيض بعد الولادة إلى سنين، ما تكون عدة هذه المرأة إذا طلقت في وقت نفاسها أتكون عدتها بالأشهر أم بالسنين؟ أرأيت إذا انقضى أجل النفاس وواقعها زوجها ثم طلقها بعد ذلك أيكون حكمها في العدة سواء أم لا؟ عدة هذه المرأة إنما هي ثلاث حيض سواء جامعها زوجها بعد ولادتها قبل طلاقها أو طلقها قبل أن يجامعها. والله أعلم. .ƒN.dG ..b ...£.dG ..Y I.Y ’ رجل تزوج امرأة فكرهته ومنعته نفسها وأقر الزوج والمرأة أنه لم يجامعها واختلعت منه وطلقها على الذي ساقه إليها، فحاضت حيضتين فتزوج بها رجل، يجوز له بعد إقرارهما أم فيه شك؟ وبعده لم يجامعها منتظراً للجواب. أفتنا مأجوراً. إذا تقارا بعدم الوطء فقيل لا تجب العدة، وقيل تجب إذا أرخى عليها حجاباً لأنه حكم الظاهر. والله أعلم. 119 I.`©dG . ™HGôdG A.édG êh.dG .ƒe ..«J ..b ICGô.dG OG.àYG إذا جاء خبر عن رجل بأنه غرق في البحر قريباً من الساحل فاعتدّت امرأته مع وصول الخبر فوراً عدة الوفاة فبعد مدة قليلة جاء خبر أنه وجد على ساحل البحر ميتاً كيف ترى في عدة هذه المرأة بين الخبرين، تامة أم تبتدئ بعد الخبر الثاني؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. ما أعجل هذه المرأة، والخبر الأول لا يوجب موته وإنما يوجب فقده، والخبر الثاني إن صح بطريق يقبل فهو الذي تأخذ به وتعتد عليه، والعدة السابقة ليست بشيء. والله أعلم. ¢†«ëdG .dEG Iô«¨°üdG I.Y .ƒëJ الصبيّة إذا طلّقها زوجها وصارت في العدة حتى مضت ثلاثة أشهر إلا عشرة أيام أو خمسة أيام ثم أتاها الحيض أترجع تعتد حيضتين بعد هذه الحيضة أم تكفيها العدة الماضية؟ إذا أدركها الحيض قبل تمام الثلاثة ولو بيوم فإنها تعتد بثلاث حيض وتحسب تلك الحيضة منها. والله أعلم. ¢ù«°ù.dG ..Y ..Y ¥OE°üàdEH I.©dG •ƒ.°S رجل تزوج صبية ودخل بها ونقلها من بلدها هي وأمها إلى بلده، وأقامتا معه في بيت والده ولم يكن له بيت يأويه ومكثوا على ذلك زماناً، ثم طلقها وأقرَّا جميعاً أنهما لم يمس أحدهما صاحبه ثم تزوجت بعد الطلاق بلا عدة أيكون قولهم هذا حجة؟ 120 قد جاء في الأثر في الزوجين البالغين إذا تقارّا بعدم المس أنه قيل لا عدَّة عليها، وقيل عليها العدة إذا أغلق عليها باباً أو أرخى حجاباً. وأما الصبية فالله أعلم بقولها. وإن نظرنا إلى أن العدة حق للزوج كان إقراره بعدم المس مسقطاً لحقه، غير أن الذي أراه أن لها وجهين. فمن وجه هي حق للزوج ومن وجه هي حق لله، فهي من الحقوق ذوات الوجهين، وإن كان قد وقع تزويج بعد هذا الطلاق فلا يفرق بينهما وإن كانت الشبهة حاصلة. والله أعلم. •E.°SE’EH I.©dG AE.àfG رجل تزوج امرأة ثم مكثت عنده شهراً ثم أسقطت قطعة لحم، وفي معرفة النساء أن تلك القطعة ولد أيكون هذا السقط من هذا الزوج أم لا؟ وإن كان لا يعد هذا الزوج أتحرم عليه هذه المرأة؟ أم لا؟ بيِّن لنا ذلك مأجوراً. لا نقوى على تحريمها بذلك لتيقن التزويج وشبه الولادة، فإنه قد قيل إن عدة الحامل لا تنقضي بذلك وإنه لا يُعد نفاسًا وذلك كله لخوف الشبهة، ولو تيقَّنها ولداً لوجب القول بتحريمها. AGô.à°S’G ..b .eC’EH ´Eà.à°S’G .jôëJ الحديث الذي ذكره في مشارق الأنوار في باب التجسس بما نصه: رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرّ بامرأة حامل على باب فسطاط فسأل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: ألمّ بها؟ قالوا: نعم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد 121 I.`©dG . ™HGôdG A.édG هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ والسؤال عنه من وجوه: الأول ما الإلمام بها؟ أهو الوطء؟ والثاني بأي شيء استحق اللعن وهي أمته؟ والثالث كيف استبعد توريثه وهو منه وابن أمته؟ الرابع كيف ألزمه استخدامه المحرم وهو ابنه؟ الخامس كيف أخبروه بالإلمام وهو خفي؟ أوضح لنا. المراد بالإلمام الجماع، وأخبروه به لاطلاعهم على حال الرجل فيحتمل أنهم رأوه وقد خلا بها وأرخى عليها ستراً ويحتمل أنه أخبرهم عن الحال، واستحق الغضب لكون الأمة لم تستبرأ وذلك أنها أخذت من وقعة بالمشركين في ذلك الوقت والزمان قريب لا يسع استبراء، وقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يورثُه وهو لا يحل له الخ، تعليل لمنع الإلمام. والمعنى أن المسلم قد شارك في الحمل حيث سقى ماءه زرع غيره، فماذا يكون من حال الولد عنده؟ أيجعله ولداً له يرثه؟ وهو لا يحلّ له ذلك حيث كان أصله من ماء غيره أم يسترقه ويستخدمه كسائر الأرقاء؟ وهو لا يحل له ذلك، حيث إنه سقاه بمائه والمعنى: ماذا يصنع بولدها؟ أيجعله ولداً له أم عبداً؟ ولكل واحد من الحالين مانع، والله أعلم. ...£.dG E.àNCG I.Y »a .Lh.dG âNCG .jôëJ ما قيل فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدة أختها التي يملك رجعتها فنقول على قول من يحرمها بالجواز الأخيرة إذا أسبل على الأخيرة الستر وقال لم أصب منها شيئاً هل يجوز أن يمكن من ردّ 122 زوجته المطلقة؟ وهل يعطى هذا الإرخاء حكم النكاح الصحيح؟ وإذا تزوّج الأخيرة على ظن من انفساخ العدة من الأولى ثم تبين له أنه لم تنفسخ العدة هل يحكم عليه بأحكام المتعمد التزويج في العدة إذا لم يسأل زوجته المطلقة من تحريمها عليه؟ وما الذي تراه إذا جاز بالأخيرة؟ عرفنا. إذا عقد في عدتها على أختها فلا يمكن من الرجعة إليها بل تفوته الأولى والثانية، فكيف إذا أرخى ستراً أو أغلق باباً؟ ألا لا يصدق في دعواه لأنه متّهم خائن. وإن عقد عليها خطأ فله الرجوع إلى أختها لأن العقد ليس بشيء، وإن دخل امتنع وإن قصر في السؤال فهو في حكم المتعمد. والله أعلم. ¢†«ëJ .e I.Y QG..e المرأة المطلقة إذا حاضت في الأولى مثل عادتها والثانية أقل والثالثة مثل عادتها والرابعة أقل والخامسة مثل عادتها حتى تمت الثلاث لا على التوالي هل يصير ذلك؟ وكذلك إذا كان بين الاثنتين أكثر من واحدة؟ 1) أي ثلاث حيض فإذا حاضت ).L K J I H . ثلاث مرات فقد خرجت من العدة ولم يذكر الكتاب ولا النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة والنقص في الأيام. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 228 ) 123 I.`©dG . ™HGôdG A.édG ¥.£dEH ..©J .d ƒdh ..ëdG ™°VƒH ¥.£dG I.Y AE.àfG من عنده زوجة طلقها وبها حمل فلما وضعت حملها ولم تعلم بطلاق وطهرت من نفاسها فلما خلا لها شهر بعدما طهرت أعلمها بالطلاق وقال لها قد انقضت عدّتك وتزوجي إن أردت أيقبل قوله بغير بينة؟ أم تعتد عدّة الطلاق؟ أفتنا. لها أن تصدقه في ذلك ولا يضيق عليها إن شاء الله الأخذ بقوله، وهذا كله على قول لبعض المسلمين وكان الواجب عليه أن يشهد عدلين على الطلاق لتنكح بعد ميقات الطلاق. وقيل تستأنف العدة من حين ما علمت. والله أعلم. ¢SE..dG »a ...£.dG I.Y من طلق زوجته في النفاس كم عدتها لأنه لم يجامعها بعد وضع حملها؟ أفتنا. عدتها ثلاث حيض إذا كانت ممن يحضن وبثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض أبداً، والله أعلم. E...M ™°Vh ..b .Lh.dG ¥.£H kEH.c êh.dG AEYOG من عنده زوجة بها حمل ووضعت حملها وطهرت من النفاس وزوجها غائب في بلدة أخرى، فلما انقضت ثلاثة أشهر قال الزوج قد طلقت قبل وضع حملها وقد انقضت عدتها لأنه لم يجامعها في ذلك وصدقوه على ذلك ماذا وهو كاذب في قوله طلقها في الأشهر أبعد طهر منه أنها انقضت؟ 124 إذا ظهر كذبه قبل أن تتزوج فعليها أن تعتد وإذا ظهر بعد أن تزوجت فلا ينتقض التزويج لأنه بني على التصديق وهو وجه من الحق، ولا يصدق في قوله الثاني وهو آثم بذلك وعليه التوبة منه والفرار إلى الله. والله أعلم. ».°U ƒgh êh.dG E..Y .Ee .e I.Y صبي تزوّج صبية ومات الصبي وهو قد دخل بها في حياته أعليها عدة وترثه أم لا؟ على أوليائها أن يمنعوها من الزينة ويأمروها بالاعتداد كما يأمرونها بالصلاة ولها منه الميراث، والله أعلم. I.©dG AE°†.fG .©H E.LhR E..e .aƒà.dG ..Y ..ëdG Qƒ.X امرأة مراهقة البلوغ لم تحض أبداً، ثم توفى زوجها واعتدت منه أربعة أشهر وعشراً ولم يبن بها حمل، أتقضي عدتها بذلك ويجوز تزوجها بعد هذا؟ تنقضي عدتها بذلك ويجوز تزويجها إلا إذا استريب بالحمل، فإن استريبت فلا تزوج حتى يعلم حالها أحامل هي أم لا؟ فإن بانت حاملاً فحتى تضع حملها. والله أعلم. I.©dG .©H E.H êGh.dG .K I.à©.dG ..£N ..M الذي يخطب امرأة في عدتها ثم تزوجها بعد انقضاء العدة سواء كانت مطلقة رجعية أو بائناً أو متوفى عنها. هل تحرم على متزوجها بإجماع؟ وهل فرق بين الثلاث؟ 125 I.`©dG . ™HGôdG A.édG أما الإجماع فلا، وأمَّا مشهور المذهب فالحرمة لأنهما بدآ أمرهما بمعصية وهي مسألة دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه ولا فرق في ذلك بين أنواع المطلقات ولا بين المطلقة والمميتة غير أن الرجعية أشد. والله أعلم. .d.H .éj Eeh kE£.Z I.©dG »a êGh.dG التي غلطت في العدة وتزوجت ولم يدخل بها، هل تكفيها تلك المدة لتمام عدتها ثم يتزوجها من بعد أم تحتاج إلى مدة غيرها حين علمت بالغلط، وإذا دخل بها واستبان الغلط واعتزلها هل لزوجها الأول أن يرجعها إذا مضى بقدر العدة السابقة؟ ليس عليها إلا عدة واحدة وإن غلطت فالغلط مردود وليس لمطلقها أن يردها إلا في العدة الأولى، والله أعلم. E.LGhRh EgGƒY.H ...£.dG I.Y AE.àfG كيفية عدة المطلقة حتى يمضي لها ثلاثة أشهر أم بثلاثة القروء؟ أرأيت إذا مضى لها أربعون يوماً أو شهراً أو أقل من ذلك وقالت في مدتي هذه تم لي ثلاثة قروء هل لأحد من الرجال أن ينكحها ويأخذ بقولها هذا أم لا يكون قولها حجة في ذلك؟ وإن كان قولها حجة هل من فرق بين الأمينة وغيرها؟ وإن بطل قولها على ما ذكرنا من المدة وكان عقد عليها رجل ولم يدخل بها هل تحِلّ له من بعد أم تحرم عليه بسبب ذلك القول مع بطلان قولها؟ إن كانت المطلقة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض لا غير، فإن ادعت 126 تمامها صدقت وإن ادعته بعد شهر أو تسعة وعشرين يوماً وهو أقل ما قيل إنها تصدق فيه، وإن ادعت قبل ذلك فلا تصدق والأمينة وغيرها في هذا R Q P O N . : سواء لأن الله جعل لهن ذلك في قوله عز من قائل 1) وإن تزوجها متزوج ).] \ [ Z Y X W V U T S قبل انقضاء العدة حرمت عليه إن تعمدوا لذلك، وإن كان خطأ فإنها تحرم بالدخول لا بالعقد وله إن لم يدخل أن تجدد التزويج بعد العدة. والله أعلم. .ƒNO .h.H ¢ù«°ù.dEH I.©dG UƒLh بكر تزوجت فزفت إلى زوجها ولم يقدر على إمساسها ما خلا الإمساس بيده، ثم من بعد طلقها فهل عليها من عدة تعتدها، وقد سُئل زوجها هل نلت منها وطراً فقال لا؟ فهل يؤخذ بقوله إذا أقرّ بذلك؟ وهل قوله عند الشرع مقبول؟ إذا أقرّ هو وهي بذلك فقيل يُقبَل قولهما ولا تلزم العدة، وقيل لا يقبل بل إذا دخل فعليها العدة، وإن أقر واحد دون الآخر فعليها العدة. والله أعلم. .jô..dG Qƒ.°ûdG .E°ü.f ™e I.©dG UE°ùM الرجل يموت في أول الشهر فنقول مات ليلة حادي نصف الليل أو في آخرها، هل على المرأة نقصان الشهور؟ وكذلك إذا كان في يوم حادي؟ بيِّن لنا. . 1) سورة البقرة، الآية 228 ) 127 I.`©dG . ™HGôdG A.édG عليها النقصان ما لم يصادف موته الهلال كذا قيل، ولا أحفظ في الليلة وحدها شيئاً ويحتمل أن يقال إن ليلة الهلال كلها ليلة هلال وحكمها واحد ولكن لا أحفظه. والله أعلم. .eEëdG IEaƒdG .e I.à©.dG ..£N هل يجوز أن تخطب المميتة بعد انقضاء أربعة الأشهر والعشر إذا بقي فيها حمل؟ وهل قال أحد بجواز العقد عليها؟ ما علمت فيها ترخيصاً فلا يحل العقد عليها بلا خلاف نعلمه، وتمنع الخطبة لأنها عندنا في حكم المعتدة وإنما زال عنها حكم الإحداد فقط. والله أعلم. .E°ùàZ’G ..b ¢†«ëdEH I.©dG AE.àfG .©H ..£îdG رجل خطب امرأة من أخيها وهي في العدة ولكنها حاضت ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة فلما أخبره الولي بذلك قال له لا تخبرها بما قلت لك من الخطبة هل ترى في ذلك بأساً أم لا؟ لا أرى عليه بأساً في ذلك ما لم يخطبها من نفسها متعمداً. والله أعلم. QE.¶dG ¢ù.dG ..Y ¥.£dG .«.©J من قال إن مسست زوجتي فهي عليّ كأمّي ما حكمه مع زوجته؟ أرأيت إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها؟ وإن كانت تبين منه بالإيلاء ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة ماذا عليه؟ حكمه أنه مؤل من زوجته ومظاهر منها فإن قوله فهي عليَّ كأمّي إنما هو ظهار في المعنى لكن بالمس فبحصول المس يحصل الظهار فإن مس قبل الأربعة كان منها مظاهراً وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالإيلاء. وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هو التقاء الختانين فإن زاد على ذلك كان مجامعاً حال ظهاره منها قبل تكفيره وأصحابنا على فسادها عليه في هذه الصورة فإذا بانت منه بالإيلاء والظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانياً ويتبعه فيها الإيلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج QE.¶dG 132 الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه عندي وهو مذهب موسى بن علي رحمه الله في الظهار. قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر أي فإن مس قبل التكفير فسدت عليه كما هي القاعدة عندهم. والله أعلم. قال السائل: أرأيت إن قال إن مسست زوجتي فهي كأمي ولم يقل عليَّ أهي كالمسألة الأولى أم بينهما فرق؟ بينهما فرق لأن الصورة الأولى نص في التحريم وهذه الصورة محتملة له ولغيره فلا يكون ظهاراً ولا إيلاء بحسب اقتضاء اللفظ إذ يحتمل أن يكون قوله فهي كأمي في الشفقة عندي أو في منزلة الإكرام والتجليل أو مقام عدم المخالفة لها ونحو ذلك وهذه الاحتمالات وإن لم يساعدها المقام لكنها معتبرة في إسقاط الظهار والإيلاء. والله أعلم. .ô«NCEJh IQE..dG .j..Jh QE.¶dG .Lƒe عن رجل طلق زوجته وقال لها بعد الطلاق: إن كان تجوز لي أمي أنت تجوزين لي وأراد مراجعتها لأجل الطلاق الرجعي. عندي أن هذا ظهار فله أن يراجعها ولكن أن يكفر قبل أن يمسها فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك من قبل أن يتماسا فإن لم يكفّر حتى مضت عليه أربعة أشهر بانت منه زوجته بالظهار، وإن كفر قبل الأربعة فليرجع إليها وليعاشرها فهي زوجته وإن مسها قبل أن يكفر حرمت عليه. والله أعلم. 133 QE.¶dG . ™HGôdG A.édG .«..LC’G .e QE.¶dG رجل قال لامرأة إن كانت تجوز أمي تجوزين لي أنتِ أو قال إن جازت لي أمي تجوزين لي أنتِ، ثم أراد أن يتزوجها، أيجوز له ذلك أم لا؟ يجوز له أن يتزوجها، وعليه التوبة مما قال تزوج أو لم يتزوج. والله أعلم. QE.¶dG ..Y .Jôà.dG .à©dG »a .°üj Ee معنى هذه الأبيات من أرجوزة الصائغي: ومشترٍ عبداً بعبدين فلا يعتقه عن لازم قد حصلا وإن يكن أعتقه ووطيا زوجته تحرم فيما رويا هذا إذا أعتق عن ظهار زوجته قد جاء في الآثار وفي موضع آخر لم تفهم فحواه وأعيتنا فتواه: وقائل أن فلاناً ماتا وأنني دفنته إذ فاتا فعندنا بقوله لا يحكم وماله بقوله لا يقسم وإن أرادوا نبشه من قبره ليعرفوا ما قد أتى من خبره لكي يطيب قسمهم لماله فجائز فصح في مقاله الأبيات الأول منها في رجل ظاهر من زوجته فلزمه العتق لقدرته عليه فإنه يعتق مملوكاً له قبل تمام الأربعة الأشهر منذ ظاهر وقبل أن يمس امرأته 1) فإذا أعتق عبداً قد اشتراه بعبدين ).] \ [ Z . : لقوله تعالى . 1) سورة المجادلة، الآية 3 ) 134 نسيئة فلا يجزئه ذلك لأنه قد أخذه بربا فهو مثل من أعتق عبد غيره، وإن وطئ زوجته بعد هذا العتق غير المجزئ حرمت عليه لأنه في حكم من وطئها قبل التكفير. ففي كلام الصائغي حذف (نسيئة) وإنما حذفها لكونها معلومة من المذهب فإنا لا نمنع عبداً بعبدين يداً بيد وإنما منع ذلك في النسيئة. وأما الأبيات الأخر فمعناها أن الواحد لا يكون حجة في الأحكام، فإذا أخبر عن موت أحد فليس للحاكم أن يحكم بموته وقسم ماله، وإن ارتابوا ودلهم المخبر على قبره جاز لهم أن يحفروه ليعلم صحة الخبر من كذبه وإنما أجاز لهم نبشه لأنه لم يتحقق أن هنالك ميتاً مقبوراً وإنما عرفوا ذلك من خبر الواحد الذي لم يحكموا بمقتضاه فالنبش ها هنا ليس كنبش القبور المعلومة، وأيضاً فإنما جاز لضرورة وعند الضرورة ترتفع أحكام الاختيار. هذا معنى قوله، والله أعلم. QE.¶dG ..M من طلق زوجته طلاقاً رجعياً وبعد ما طلقها ألزمه من حضره من إخوانه على مراجعتها فقال إن كانت تحل له أمه تحل له زوجته، كيف هذا القول أتحل له إن أراد مراجعتها على هذه الصفة؟ هذا ظهار إن وقع منه في العدة التي له المراجعة فيها ثم راجعها بعد ذلك لزمه أن يكفر قبل أن يمسها، فإن لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار وإن يمسها قبل التكفير حرمت عليه، والله أعلم. 135 QE.¶dG . ™HGôdG A.édG ô..j .CG ..b E.H ôgEX .e ô«¨H E.LGhR ..ëJ ما ذكر من أن المظاهر إذا لم يكفر حتى مضت الأربعة ثم راجع المظاهر منها بتزويج آخر رجعت عليه العدة الأولى وهكذا إن لم يكفر حتى تبين منه بثلاث أو طلقها مثلاً ثم ردها إلى ثلاث أو نحو ذلك من وجوه البينونة التي لا تحل له مراجعتها إلا بعد نكحها زوجاً آخر، فإذا تزوجت بآخر ثم خرجت منه بوجه ما ثم تزوجها الأول المظاهر منها هل ترجع عليه تلك العدة الأولى ما لم يكفر وهكذا أم لا على هذا القول؟ وأي القولين عندك أصح أي عود العدة بعد المراجعة وعدم العود؟ تفضل بالبيان. أما على القول بأن الظهار يتبعه ما لم يكفر فإنه يتبعه ها هنا وإن نكحت عشرة أزواج والذي يظهر لي في هذا الحال أنها إذا بانت منه بالظهار وتزوجها ثانية لا تبين منه بالظهار الأول لأن ذلك الظهار قد انفصل بأحكامه وأخذ ما رتب عليه من الحكم، والتزويج الجديد لا يؤثر فيه ما كان قبله رواه الربيع رحمه الله « لا ظهار قبل نكاح » من طلاق أو ظهار وفي الحديث مرفوعاً. والله أعلم. ¬«àLhR ..Y .jQE.X ™bhCG .e IQE.c عمن ظاهر من اثنتين فأكثر بظهار واحد كأن يقول مثلًا: أنتن عليّ كظهر أمي أو نحو ذلك هل تكفيه كفارة واحدة أم لا؟ وهل الوطء في المدة شرط على ثبوت النكاح السابق على الصحيح عندك أم لا؟ تفضل بالجواب. 136 تكفيه كفارة واحدة إن شاء الله، لأن الموجب واحد وهو التلفظ المذكور نظيره أن المؤلي يميناً لا يقرب نساءه فإنه لا يلزمه في هذا الموضع إلا حنث واحد. وأما وطؤها بعد الكفارة فأصحابنا يشترطونه، لأنه تحقيق للرجوع عن منكره وزوره لا يتحقق الرجوع لها إلا بالوطء، والله أعلم. kE«°SEf ..bôdG .LGh .e .ƒ°üdEH QE.¶dG »a ô«..àdG من أخذ في الصوم عن كفارة الظهار ثم استيسر لملك الرقبة في أثناء الصوم هل يجزئه إتمام الصوم أم ينهدم بملك الرقبة؟ تفضل بالجواب. أرأيت لو صام مثلاً ثم تبين له بعد ذلك أنه له رقبة كان جاهلاً بها هل يجزئه الصوم على هذا وهل فرق بين إن كان جاهلاً وناسياً؟ تفضل بالبيان. لا يجزئه الصوم في الحالات الثلاث. أما الأولى فإنه ملك الرقبة قبل انقضاء الصوم وصحته مشروطة بالهدم، نظيره من دخل الصلاة بالتيمم ثم رأى الماء في أثناء الصلاة تفسد صلاته. وأما من نسي الرقبة، أو جهلها فإنه نظير من صلى بالنجاسة أو بلا وضوء ناسياً أو جاهلاً. والله أعلم. ôM ..©dG .CG .«.J .EG .à©dEH ô«..àdG من ظاهر من زوجته فأعتق عبداً ووطئ زوجته، فظهر بعد أن العبد حر بشيء من الوجوه بغير علم من المعتق. ما تكون زوجته هنا؟ بيّن لنا ذلك. 137 QE.¶dG . ™HGôdG A.édG قيل تفسد زوجته بذلك ولا أقول به لأنه خطأ وهو معفو ولكن يعتق عنها إن أمكنه قبل مضيّ الأربعة. وإن لم يعلم حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وله أن يجدد التزويج ثم يكفر عنها وهذا على الترخيص الذي قلته والمشددون يفسدونها عليه. والله أعلم. kGQE.X ¢ù«d OOƒà.d »eCG Ej .Lh.dG ..WEîe من وجد امرأته بها ألم فقال لها: أنت أمّي وأنت أبي، هل عليه في ذلك شيء؟ وأخبرنا عن الألفاظ التي يصدق الرجل أنه لم يرد بها الظهار والتي لم يصدق فيها إذا قال أردت غير الظهار. في مثل هذا يصدق أنه لم يرد الظهار لأن شاهد الحال يدل على صدقه والظهار أن يقصد بلفظه تحريمها وهذا لم يقصد تحريمها، وينبغي له التنزه عن مثل هذه الألفاظ. والله أعلم. êh.dG .ƒ.H ’EG ™.j ’ QE.¶dG ما ذكره القطب رحمه الله في شرح النيل أمر زوجته أو غيرها أن تظاهر منه أو يظاهر الغير منها فإن قالت زوجته أنا عليك كظهر أمك عليك أو قال الغير للزوجة أنتِ عليه كظهر أمه عليه إن ذلك ليس بظهار ما معنى هذا؟ ثم بعد التأمل ظهر لي منه أن قول الزوجة أنا عليك.. إلخ خلاف ما أمرها به لأنه أمرها أن تظاهر نفسها منه فظاهرته منها فبمخالفتها مأموريته بطل الظهار وقول المأمور الآخر أنتِ عليه.. إلخ خلاف ما أمره به أيضاً 138 لأنه أمره أن يظاهره منها فظاهرها منه فبمخالفته بطل الظهار. والله أعلم. ليس الظهار كالطلاق، فلا يقع إلا من الزوج نفسه، فأما إن أمرها به أو أمر غيرها أن يفعله فيها فلا يؤثر ذلك في الزوجية غاية ما فيها أنه أمرها بما لا أثر له، والآمر والمأمور قد قالا منكراً من القول وزوراً، هذا وجه كلامه لا مخالفة أمره، والله أعلم. ¥.£dG .°UE.H kEK.K ¥.£dG رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وسار عنها فجاء مرة ثانية فقال ثلاثاً أتطلق منه ثلاثاً أم واحدة؟ بيِّن لنا ذلك. إذا كان قال لها ذلك الكلام بعد فصل بما لا بد منه كنفس أو عطاس أو دفع ضرر لا يمكن تأخيره فهي ثلاث تطليقات لأن الفصل بما لا بد منه في حكم الاتصال. وإن كان قال ذلك بعد سكوت طويل أو فصل بما لا حاجة إليه فإنها إنما تطلق واحدة إلا إن كان حين رجع إليها قال لها أنت طالق ثلاثاً فإنها حينئذ تبين منه بالثلاث لأن طلاقه يلحقها ما دامت في العدة منه والله أعلم. قال السائل: هل في تلك المسألة قول بطلاقها منه ثلاثاً أم هذا هو الحكم المجتمع عليه؟ بيِّن لنا. ¥.£dG 142 ليس هذا الحكم هو المجتمع عليه في هذه الصورة وإنما هذا الذي أختاره جواباً على مثل هذه القضية. ويخرج فيها قول آخر أنها تبين منه بالثلاث وهو قول ناشئ عن القول بالطلاق بكل ما نوى به الطلاق لكنه ضعيف عندي لأن التزويج عقد لا ينحل بالنيّة وقد وضعت لحله ألفاظ معروفة عند أهل الفقه منها ما هو صريح فيه ومنها ما هو كناية عنه كما أنه وضع للتزويج ألفاظ لا ينعقد بغيرها. ولو صح حل التزويج واللازم باطل فكذا الملزوم. بيان وجه الملازمة بينهما أن في الطلاق حرمة الاستمتاع بالمرأة لمطلقها وحل التزويج بها بعد عدتها لغيره كما أن في التزويج إباحة الاستمتاع للزوج وتحريم التزويج لها بغيره فالأحكام المترتبة على التزويج مترتب نظيرها في الطلاق فصحت الملازمة المذكورة بينهما وانتفى الفرق فانتفى الطلاق بغير اللفظ الموضوع له، والله أعلم. قال السائل: إذاً فما القول في تزويج الأعاجم وطلاقهم فإنهم لا يعرفون العربية ولا يفهمونها ولو قال قائل لأحدهم زوجتك لما عرف معنى ذلك وكذا لا يعرف معنى قول القائل لزوجته أنت طالق وهم يتناكحون على ألفاظ معروفة عندهم ويطلقون بألفاظ معروفة عندهم أيضاً فهل يلزمهم أن يتعلموا ذلك بالعربية أم لا؟ لكل قوم ما اصطلحوا عليه وإذا انطبقت ألسنة هؤلاء الأعاجم على وضع بعض الكلمات للتزويج وعلى وضع بعضها للطلاق صح بذلك تزويجهم وطلاقهم لأن المشروط في ذلك هو حصول الوضع وقد حصل ها هنا ولا 143 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG يشترط كون ذلك الوضع عربياً وإلا لهلك أكثر الأمة والقول بهلاكهم مناف لمقتضى الحنيفية السهلة ومخالف لسعة الدين الذي ما جعل الله علينا فيه من حرج فلا يلزمهم تعلم ألفاظ ذلك بالعربية. ولا يلزمنا على هذا القول بالطلاق بكل ما نوى به الطلاق لأنا نمنع تزويج الأعاجم وطلاقهم بغير الألفاظ التي وضعوها لذلك وإن نوى بها التزويج أو الطلاق فالحكم في عربيتنا وفي عجميتهم واحد فلا يشكل عليك، والله أعلم. قال السائل: وإذا كان قوم من هؤلاء الأعاجم لم يصطلحوا على ألفاظ تدل بوضعها على التزويج ولا على ألفاظ تدل بوضعها على الطلاق لكن لهم عادة إذا شاء أحد منهم مثلاً التزويج أتى إلى ولي المرأة أو إليها فاصطلحوا على ما يصطلحون عليه من الشروط وسُلّمت له المرأة وسَلَّم صداقها وإذا أراد أحدهم الطلاق أخرجها من بيته على جهة يفهمون عدم رجعته إليها هل هذا الأمر من فعلهم صواب أم لا؟ وإن كان باطلاً فما الذي يلزمهم إذا شاء أحدهم التزويج؟ بيِّن لنا ذلك. إن هذا الأمر من فعلهم باطل قطعاً ومحرم شرعاً فإن المسالمة في الفروج لا تصح إجماعاً. ففعل هؤلاء على هذه الصفة زنى خالص وهم بذلك هالكون إلا أن يتوبوا وعليهم إذا شاؤوا التزويج أن يتعلموا بعض الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح وأن يتعلموا معانيها حتى يفهموا ما يقولون وسواء كانت تلك الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح عربية أم عجمية فإنا لا نشترط كونها عربية لا غير وإنما نشترط حصول الوضع ليكون اللفظ دالاً بمطابقته لما وضع له، والله أعلم. 144 قال السائل: إذا كانت طائفة من العرب قد انحازوا في جهة من الجهات وقد اختصوا فيما بينهم بألفاظ دالة على النكاح دلالة حقيقية عندهم لا يفهمون منها إلا ثبوت العقد فهل لهم أن يتناكحوا بهذه الألفاظ ويكون في ذلك حكمهم حكم من ذكرت من الأعاجم أم لا؟ نعم حكمهم واحد فيما عندي ولهم أن يتزوجوا بتلك الألفاظ لحصول الوضع فيها ولا يلزم أن يكون الوضع عاماً بين جميع العرب. والله أعلم. .°†«ëdG »a ¥.£dG المرأة إذا طلقت في الحيض هل تحسب تلك الحيضة من عدتها أم لا. لا تحسب تلك الحيضة من عدتها. والله أعلم. ...°ùdG ..Y ¥.£dG .«.©J »a .«.dG ôKCG رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يسكن البلدة الفلانية متنقلاً دوام الأبد فلما طمحت عليه زوجته وهي من تلك البلدة التي حلف عليها فطلب زوجته إلى تلك البلدة ومكث فيها قدر ليلة أو ليلتين فهل ترى تحرم زوجته عليه أم لا؟ إذا أراد من يمينه هذه أنه لا يسكن تلك البلدة السكون المتعارف به عند أهل الزمان وهو طول الإقامة والمكث فلا تطلق عنه زوجته بمبيت ليلة أو ليلتين إذا كان إنما بات وهو غير ناوٍ للإقامة ولا للمكث الذي 145 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG يتعارف أنه سكن عند أهل الزمن وإن لم ينو ذلك فأحسب أنهم قالوا بطلاق زوجته ولا تخلو الصورة الأولى من قول بطلاقها أيضاً على ما في قواعدهم. والله أعلم. .«HCEàdG ôcP ™e ¥.£dG من قال لزوجته أنت طالق إلى الأبد أيكون طلاقاً واحداً أم أكثر؟ ومتى يكون إلى الأبد تطلق من حينها أم لا؟ تطلق من حينها ويكون طلاقاً واحداً. والله أعلم. ...à°ù.dG .dEG ¥.£dG .aE°VEG رجل قال لزوجته أنت طالق بعد شهرين، بيِّن لنا ما تراه؟ تطلق زوجته بعد مضي شهرين منذ قال ذلك. والله أعلم. .£.dG .hO ...dEH ¥.£dG الطلاق هل يثبت بالقلب دون النطق باللسان أم لا؟ لا يثبت الطلاق إلا باللفظ الصريح، أو بالكناية عنه مع القصد إليه. والله أعلم. E.Lh.à«d ¬àLhR ¥.W .ô«Z .LôdG .GDƒ°S رجل جاء إلى آخر فقال له أريدك أن تطلق زوجتك أيجوز له ذلك وهو يريد أخذها؟ 146 الله أعلم، وأما أنا فلا أرى عليه بذلك بأساً ما لم يذكر للمرأة ذلك. وينبغي له أن يقول طلّقها لآخذها مخافة أن يغرّه ويخدعه. والله أعلم. .ƒNO .H âLh.J GPEG kEK.K ...£.dG امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات ثم تزوجت برجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها ولم يطأها هل تحل لمطلقها الأول؟ لا تحل لمطلقها الأول إلا إذا دخل بها زوجها الثاني ووطئها وطئاً يوجب الغسل وأما بدون ذلك فلا، والله أعلم. ¬J’E.àMGh ¥G.°üdG .bQh QE°†MEG ..Y ¥.£dG .«.©J من طلق زوجته على أن تأتي له بورقة الصداق أطلق اللفظ هكذا فلم تأت بها حالاً، ثم مكث طويلاً ثم أتت بها، أتطلق على هذه الصفة أم لا؟ وهل لذلك حدّ إن لم يحدّ الزوج في الإتيان حدّاً؟ وهل تنفعه نيته إن قال: نويت في ذلك المقام أو في ذلك اليوم؟ وكذلك إن قالت الزوجة: قد أطلقت لي اللفظ وآتي بها متى شئت ألها ذلك أم لا؟ أرأيت إن أتت له بها وقالت له أعطني ما أقررت لي به فيها فقال لها إني نويت أن لا يكون لك عليَّ حق مما كتبته لك، أتنفعه هذه النيّة ويبرأ من الصداق فيما بينه وبين ربه إن لم تخاصمه أم لا؟ إذا قصد بهذا اللفظ تعليق الطلاق بإتيانها بالورقة ولم يخص وقتاً دون وقت فمتى جاءت بالورقة طلقت، وإذا لم تأت بها فهي زوجته، وإن 147 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG نوى بذلك وقتاً مخصوصاً فقيل: إن نيته تنفعه إذا صدَّقته زوجته وقيل لا تنفعه. وأما الحكم إذا تخاصما ولم تصدقه فيقضي عليها بالطلاق. وإن قصد بإتيان الورقة البُرْآنَ من الحق الذي عليه لها وهي تفهم ذلك فجاءت بها على هذا المعنى برئ من الضمان فيما بينه وبين الله إذا عرف أنها عرفت معناه وإن لم تعلم ذلك فلا برآن له وعليه الحق وإن تحاكما حكم عليه بثبوت الحق. وإن كانت المسألة من باب الخلع فإنها تخص بالمجلس ولا يقع بعد الافتراق. والله أعلم. Oƒ.°ûdGh »dƒdG Iô°†ëd ..FE.dG .©LGô.H .°üëj .g رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها بعد ذلك في حضرة وليها وحضرة الشهود لكن اللفظ لفظ مراجعة لا لفظ نكاح ثم دخل بها، ما حكم هذه المرأة معه؟ هذه المرأة أجنبية منه وحكمها حكم سائر الأجنبيات وليس له مراجعتها إلا في أيام العدة ولا عدة على من طلقت قبل الدخول بل تُبينها الواحدة وله أن يتزوجها بتزويج جديد. وأما هذا الرجل الذي دخل بهذه المرأة على هذا الحال فمشهور المذهب أنها تفسد عليه أبداً وعليه لها الصداق كاملاً ويلحقه منها الولد إن جاءت به مدة اللحوق. والله أعلم. 148 ï°ù.dG .«.°üdG QE«àNG »a iƒY.dG صبية أنكحها أخوها فلما بلغت غيّرت حالها من الزوج فادعى بعلها أنها قد بلغت منذ أشهر ولم تكن له حجة إلا أنه يدعي بأن نساءه أخبرنه ببلوغها وأنهن نظرن أثر دم على ثوبها فسألنها عنه فأجابت بأنه دم خُرّاج، وكانت تصلي بالثوب المذكور، وهي تنكر ذلك كله زاعمة أنها لم تبلغ إلا ساعتئذٍ، فما الحكم في قضيتهما؟ وإن فرضنا ثبوت غيرها فما يلزمها شرعاً وما حال صداقها والزوج قد دخل عليها؟ وبتقدير وقوع الغير أيصح نكاحها الآخر قبل الحكم بينهما بعد التربص الشرعي أم لا؟ أفتنا مأجوراً، وهل يجوز لأخيها أن يردها إلى بيت زوجها قهراً؟ إقرار الصبية ببلوغها حجة عليها إذا كانت في حد من يبلغ، والقول قولها إنها لم تبلغ إلا في الوقت إذا لم يكن لها من السنين ما يحكم عليها فيه بالبلوغ من غير إقرار، وذلك إذا بلغت سبع عشرة سنة وقيل ثماني عشرة. وقيل: إذا بلغ أترابها وأسنانها فحكمها البلوغ خصوصاً إذا بلغ من هو أصغر منها في السن فحكمها البلوغ، ونسب هذا القول إلى عامة الفقهاء وإلى الشيخين أحمد بن مداد وأحمد بن مفرج من المتأخرين. وعلى كل قول من هذه الأقوال فإنه يحكم لها بالبلوغ إذا انتهت إلى ذلك الحد ولو لم تقر بالبلوغ وما دامت لم تنته إلى شيء من هذه الحدود فهي مصدقة إذا قالت لم تبلغ والقول قولها في البلوغ وعدمه والزوج هو المدعي لبلوغها قبل ذلك وما رأته النسوة من أثر الدم فليس بشاهد ولا دليل على بلوغها، وللزوج عليها اليمين إذا ادعى أنها بلغت قبل ذلك الوقت وأنها 149 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG بقيت معه مدة يحكم عليها فيه بالرضا بالزوجية لو قيل لا يمين عليها وإنما القول قولها في ذلك كله. وعلى كل حال فالغِيَر ثابت لها وتخرج عنه بغير تطليق لأن غيرها فسخ لذلك النكاح، ولها عليه الصداق كله عاجله وآجله إن كان قد دخل بها، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا عدة عليها إلا إذا كان قد دخل بها فعليها حينئذ العدة. ويجوز أن تتزوج بعد تمام العدة بمن شاءت إلا إذا كان الزوج متعلقاً بها مدعياً عليها أنها زوجته وأنها رضيت به بعد البلوغ فإنه لا يصح لأحد أن يتزوجها حتى يحكم بينهما الحاكم ويفصل القضية باليمين أو عدمه وليس لأخيها أن يجبرها على الرجوع إليه بعد الغِيَر، فإن فعل ذلك فهو ظالم لها متعدٍّ عليها عاصٍ لربه. هذا ما ظهر لي في جواب سؤالك، والعلم لله تعالى، ولا تأخذه إلا بعدله. ¬YE.jEG .©H ¬«.Y OE.°TE.d ¥.£dG ..d QGô.J رجل طلق زوجته بحضرتها ولم يكن هناك شهود ولما خرج من عندها أحضر شاهدين وقال لهما طلقت زوجتي فلانة، أترى هذا تطليقتين أم واحدة؟ إن أراد بذلك الكلام عند الشهود إخبار الشهود بوقوع الطلاق منه وإشهادهم على إقراره بذلك فهي تطليقة واحدة لأن كلامه مع الشهود إقرار بالواقع لا إنشاء للطلاق. 150 وإن كان إنما أراد بذلك تجديد الطلاق وإيقاعه بحضرة الشهود كما أوقعه أولاً في الخلوة فتلك تطليقة ثانية، والقول قوله في ذلك. والله أعلم. .«Lh.dG ..Y ±..dG ôKCG من قال لزوجته يا زانية أو يا مشركة أو يا كافرة أو يا فاسقة أو يا ملعونة، أتطلق منه أم لا؟ لا تطلق زوجته بشيء من هذا كله وهو في جميع هذه الأحوال قاذف لها، فإن كانت مستحقة اللعن والشتم بالفسق والكفر وإلا فهو هالك بذلك، وإن رماها بالزنى فعليه أن يبرّئها من ذلك ويظهر تكذيب نفسه من رميها بالزنى وإن أصر على رميه إياها بالزنى رافعته إلى الحاكم وأقام بينهما اللعان وأنفذ فيهما. وإن رجع قبل ذلك وأكذب نفسه فهي زوجته ولا تحرم عليه وإن جامعها قبل ذلك على المذهب الصحيح عندي، لأن رميه إياها بذلك كذب عليها وافتراء وبهتان ولا تحرم زوجته بالافتراء والبهتان. وإن كان قد علم منها الزنى بمعاينة أو بشهادة أربعة شهود عدول فتحرم حينئذ بنفس العلم بالزنى لا بنفس القذف فافهم ذلك. وقوله لها يا مشركة لا يحرمها عليه إن كانت هي مسلمة وإن كانت مشركة كما قال فتحرم عليه بنفس الإشراك لا بقوله لها ذلك. والله أعلم. 151 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ¥.£dEH .YƒdG رجل قال لزوجته آت لي الشيء الفلاني فقالت لا أوتيه إلا أن تفارقني. فقال: متى آتيتِه أفارقك، قالت له أريد عهداً قال لك ذلك. فلما أتت له مراده قال ليس لك شيء، ماذا عليها بتركه لها ذلك؟ أما هي فليس عليها إذا ترك فراقها شيء لكن ليس لها أن تسأله الفراق وتلجئِه إليه فهي آثمة بذلك السؤال وأما زوجها فعليه أن يفي لها بما عاهدها عليه، فإن لم يفعل فهو خائن لعهده ولا تطلق منه زوجته بذلك. والله أعلم. .ô«Z ´E°T ƒdh êh.dG ...à©j E.H .O.Y »a ..©dG رجل طلق زوجته تطليقتين ثم أراد أن يردها فقالت له أم زوجته أنت طلقتها ثلاث مرات وقال هو أنا لا أحفظ إلا مرتين فبقي مدة مصدِّقاً بقولها ويتحفظ ويسأل أباها والذين ردوا عليه في التطليقتين وكل من سأله منهم قالوا نحن لا نحفظ إلا مرتين وقال له الأب أنا لا زلت أنتظرك تأتيني لأرد عليك زوجتك وقد بقيت لك تطليقة فبقي مشككاً في نفسه بين الإقدام والإحجام وشاع في الناس أن فلاناً طلق زوجته ثلاثاً من خبر الأم، ولما سئل هو هل بينكم ردة قال تقول أمها لا رَدّة بيننا، والآن أراد أن يردها ووحشوا عليه الناس كيف تردها وشائع في البلد أنكم ما بينكم رَدّة فازداد إحجاماً. فهل ترى له سبيلاً إلى ردها على هذه الصفة أم لا؟ الكذب لا يحرم الحلال، وشهرة الباطل ليست بحجة، وليس له أن يترك 152 علمه بجهل غيره. فإن كان يعلم أنه لم يطلق إلا مرّتين فقول أمها إنها ثلاث ليس بشيء وإن كان لا يعلم ذلك وتردد في ظنه فله أن يتعفف ويترك زوجته وليس للزوجة أن تمتنع إذا أراد ردها وله في الحكم أن يردها. والله أعلم. .«e.dG ¥.W O.Y قول من قال إن الطلاق في الذِّمية واحدة. ما وجهه؟ وجهه قياس طلاقها على ديتها فإن ديتها ثلث دية المسلمة فكذلك طلاقها عند هذا القائل وذلك أنه نظر في أمر الإماء مع الحرائر فرأى غالب أحكامهن على التنصيف فجعل أحكام الذِّمية على التثليث. والله أعلم. .«Hô©dG ô«¨H ¥.£dG قولهم يقع الطلاق بالعجمية وسائر اللغات. ما وجهه؟ إن الطلاق معنى يعبر عنه بألفاظ مختلفة على اختلاف الألسن. ولكل أمة لغتها ولكل قوم اصطلاحهم ولفظ الطلاق ليس عبادة حتى تتوقف على العربية. والله أعلم. أترى هذا القول خارجاً على قول من يثبت الطلاق بالنيات فقط أم عليه وعلى قول من يثبته بالنية واللفظ معاً؟ هو خارج حتى على قول مَنْ يشترط الألفاظ في الطلاق وذلك أن مشترط اللفظ إنما يشترط لفظاً موضوعاً للطلاق. ولا يخفى أن عند أهل اللغات 153 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ألفاظاً موضوعةً لذلك وهو الطلاق في حقهم ولولا ذلك للزمت كل امرأة منهن عنق زوجها حتى يتعلم لفظ الطلاق العربي أو ينصِّبوا لهم من ينوب عنهم في ذلك وهذا أمر بعيد جداً وهو مناف للحنفية السمحة وفيه مشقة على الأمة. والله أعلم. I.à©..d ¥.£dG ¥ƒëd لحوق الطلاق للمعتدة مع أنها غير زوجته. ما وجهه؟ هي في حكم الزوجة إن كان الطلاق رجعيّاً حتى تخرج من العدة ولذا يباح النظر إليها والمساكنة معها والخلوة بها وتؤمر أن تتزين له لعل الله أن يعطف إليها قلبه فيراجعها حتى أن بعضهم رخص في مس فرجها وإنما يمتنع عندهم الجماع إلا بعد المراجعة. والله أعلم. ¬bEàYh .ô..dG ¥.W اختلافهم في وقوع الطلاق من المكره وعتاقه. ما وجهه؟ أما القول بوقوعهما فمبني على أنهما لا يتقى بهما فإن تلفظ بهما ثبتا عليه فتكون التقية بإتلاف ماله في عبده وحقه من زوجته. وأما القول بأنهما لا يقعان فلصدورهما عن غير اختيار قياساً لهما على سائر التصرفات الممنوعة فإن بيع المكره على البيع وشراءه إذا أكره على الشراء لا يثبتان وكذلك العطية فالعتق والطلاق مثله هذا القول. والله أعلم. 154 .HE°ùdG êh.dG .e .E..£.d ôNBEH êGh.dG ..g قول موسى إن من طلق امرأته اثنتين فبانت فتزوجها آخر فطلقها قبل الدخول فتزوجها الأول فبتطليقةٍ قال السائل ما وجهه وهل تصح أن تكون معه بثلاث؟ وجهه أن الزوج الثاني طلقها قبل الدخول ولا يحلها لو كانت بائنة بالثلاث نفس العقد حتى تذوق عسيلته ولا تصح أن تكون معه بثلاث في هذه الصورة لأن الزوج الثاني فاصل غير معتبر فلو دخل بها فقيل تكون مع الأول بواحدة لأن الزوج الثاني إنما يهدم الثلاث لا غير وقيل بثلاث لأنه إذا هدم الثلاث فمن الأولى أن يهدم الواحدة والاثنتين وفي القول الأول وقوف مع النص وفي القول الثاني التمسك بالقياس. والله أعلم. .E..£.d ôNBEH êGh.dG ...d .ƒN.dG •Gôà°TG قول من قال إن بانت منه امرأته بثلاث فتزوجها آخر فطلقها قبل الدخول حَلَّت للأول بتزويج. ما وجهه؟ المعروف أنه لا تحل إلا بالدخول عملاً بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة رفاعة حين طلقها وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وكان قد طلقها بالثلاث وذكرت أن رفاعة لم يجامعها فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عُسيلته ويذوق عسيلتها وذلك كناية عن الجماع. وأمَّا القول بجواز تزويجها بالأول ولو لم يدخل بها الثاني فكأنه مبنيّ على 155 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG 1) والنكاح يطلق على ). × . . O . : ظاهر الآية وذلك قوله العقد كما يطلق على الوطء. قلنا هذا تعلق بالإجمال والسنة قد بينت المراد فلا وجه للعدول عنها. لا يظهر في العقد لأن العقد من الزوج . × . . O . : ثم إن قوله لا من المرأة ويبحث فيه بأنه كما لا يظهر في العقد كذلك لا يظهر في الوطء أيضاً لأنه من الزوج أيضاً. قلنا الوطء مشترك بين الرجل والمرأة فحمل المعنى عليه أقرب في معنى المجاز من حمله على العقد. والله أعلم؟ AGh.H hCG ô.îH .Gô.°ùdG ¥.W ما يوجد أن الرجل إذا سكر بخمر فطلق طلقت لا بدواء وإن باع أو أعطى أو وهب لا يقع عليه، ما الفرق بين السكر بالخمر وبين السكر بالدواء؟ ثم ما الفرق بين الطلاق وسائر الأشياء المذكورة؟ أما الفرق بين الخمر والدواء فلأن الخمر مسكر طبعاً محرم شرعاً فمَنْ قَصَده فقد تعرض لزوال عقله وأثبتوا عليه الطلاق لأنه في حكم المتعمد له وذلك أنه إذا تعمد الإسكار فقد تعمد توابعه لأنه يعلم أن السكران يجري على لسانه أشياء لم يقصدها. وأما السكر بالدواء فهو أمر عارض فمن قصد الدواء لم يقصد السكر فإذا عرض عليه السكر من حيث لم يعلمه كما إذا كان أصل الدواء مباحاً فعراه الإسكار من حيث لا يدري لم يؤاخذ بما يجري على لسانه لأنه في حكم المغمى عليه. . 1) سورة البقرة: الآية 230 ) 156 وأما الفرق بين الطلاق والبيع والعطاء والهبة فلأن هذه الأشياء لا تثبت إلا بنفس القصد إليها بعينها بخلاف الطلاق فإنه يثبت بدخوله في القصد إلى جملة ما تضمنه. والله أعلم. .HEà.dEH ¥.£dG الأعجم إذا كتب طلاق امرأته هل تطلق على قول من قال إن الكتابة كلام؟ نعم تطلق وكذلك إذا كتب طلاقها غير الأعجم على ذلك القول. والله أعلم. I.MGƒdG .«f ™e ç..dG ...H ¥.£dG قول بعضهم: إن نوى واحدة في الطلاق واللفظ يدل على الثلاث فواحدة كالعكس عند آخرين هل هذا في الحكم أو فيما بينه وبين الله خاصة؟ بل هذا فيما بينه وبين الله دون الحكم بالظاهر فإنها إذا حاكمته عند القاضي حكم عليه بمقتضى لفظه. ويصح أن يكون ذلك في الحكم أيضاً وذلك إذا كان الحاكم يرى أن الطلاق لا يقع إلا بالنية واللفظ معاً فإنه على قياد قوله يكون الحكم بينهما بالإيمان وذلك أن يجعله مصدقاً فيما يدعيه من مخالفة النية للفظ وتتعذر البينة لأن السرائر لا يطلع عليها إلا الله فهنا يفرض لها اليمين إذا شاءتها فهذه صورة الحكم على هذا القول والحكم بالقول الأول أظهر. والله أعلم. 157 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG .«.dEH ¥.£dG قول بعضهم إن المرأة تطلق بالنية إذا نوى طلاقها. وقال أليس قد علم الله طلاقه؟ هل مراده بينه وبين الله لا في الحكم؟ نعم مراده ذلك إذ لولا ذلك لكان لكل امرأة أن تدعي على زوجها أنه نوى طلاقها فينصب لها خصومة ومن المعلوم أن هذا الأمر يفضي إلى التلاشي فلا تسمع دعواها بذلك أبداً. ثم إنا نقول إن الطلاق من الأمور المختصة بالألفاظ فلا مدخل للنيات فيها إلا من حيث القصد لصرف اللسان إليه فأما أن تكون النية بنفسها مطلقة للمرأة فلا. وليس تمسكه بعلم الله في هذا المقام نافعاً له فإن علم الله واسع وقد علم الله ما كان وما سيكون وعلم أنه سيطلقها إن كان سيطلقها أتراها تطلق بعلم الله قبل وقوع الطلاق لا والله لا تطلق إلا بالألفاظ الموضوعة لذلك أو ما يقوم مقامها عند التوسع بالعبارة. والله أعلم. .©LGô.dG ..b .«©LôdG ...£.dG A•h المطلقة الرجعية قالوا تفسد إن وطئها مطلقها قبل المراجعة ولم تفسد إن نظر أو مس فما الفرق بين الصورتين؟ الفرق بينهما أن الوطء حرام، والنظر والمس مباحان عند بعضهم ولو مس أو نظر الفرج ولا تفسد بالمباح وإنما تفسد بالحرام. والله أعلم. 158 .ôëe .ƒ°U ..Y ¥.£dG .«.©J من قال لامرأته أنت طالق إن لم أصم يوم الفطر فصامه قالوا طلقت إذ لا صيام له لأنه ليس بوقت صيام ما وجه هذا القول؟ وما معناه؟ وجهه حمل الصيام على الصوم المعروف شرعاً وهي حالة لا توجد إلا في الأوقات التي لم ينه عن الصيام فيها وقد نهينا عن الصيام يوم الفطر ويوم النحر فالصائم فيهما فاعل لمنهيٍّ عنه فلم ينعقد له صوم شرعاً ويؤثم لمخالفة الشرع. هذا وجه ما قالوا ولا يبعد أن يخرج فيها قول آخر وذلك أنه يحل الصيام على المعنى اللغوي وهو الإمساك مطلقاً مع قطع النظر عن كونه مأموراً به أو منهيّاً عنه. ويلزم أبا حنيفة على قوله إن النهي يدل على صحة المنهي عنه أن لا تطلق هذه المرأة لأنه فعل في زعمه صياماً صحيحاً وهو عاصٍ بفعله. والله أعلم. ¥.£dG ..d IOGQEG ..Y من قال بلفظ الطلاق الموضوع له ولم يرد به الطلاق هل تطلق امرأته إجماعاً أم على قول فقط؟ وذلك كما إذا قال لها أنت طالق يريد أنها مجنونة أو طالق من الخصال الجميلة أو نحو ذلك. لا تطلق بذلك إجماعاً وإنما تطلق على قول لبعضهم وأما البعض الآخر فيشترط مع اللفظ النية ومن هنا اختلفوا فيمن أراد أن يقول لامرأته أنت بارة فأخطأ وقال أنت طالق. 159 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG والقول بعدم الطلاق إلا إذا قصده أصح عندي لأن اللسان ترجمان الجنان ولأن الألفاظ قوالب المعاني وكل لفظ يخرج عن قصد فهو هذيان وقد ثبت التزويج بجد فلا ينفسخ إلا بقصد. والله أعلم. ¢†jô.dG ¥.W وجه اختلافهم في الطلاق في المرض فقيل إنه ضرار مطلقاً وقيل لا إلا إن أراد ذلك. قال السائل: أما القول الثاني فظاهر لأنه قصد الضرار وأراده فما وجه القول الأول؟ وجهه الحمل على الأغلب من أحوال المطلقين في المرض فإن غالب أحوالهم يريدون الإضرار والحكم بالأغلب من الأمور قاعدة مستمرة عند كثير من الفقهاء وعليها عوَّل أبو سعيد رحمه الله في كثير من المواضع وهي نوع من الاستقراء الذي هو نوع من الاستدلال. والله أعلم. .cEëdG .«.£J »a .©LGô.dG ™.e قولهم في الطلاق إذا وقع بحكم الحاكم إن الزوج ليس له أن يراجعها (1). w v . : وإن كان الطلاق رجعياً ما وجهه مع قوله تعالى الآية؟ إن التطليق بحكم الحاكم تطليق بائن والبائن لا رجعة فيه إلا بتجديد التزويج. وبيان ذلك أن الحاكم لا يحكم بطلاق امرأة إلا لدفع الضرر عنها . 1) سورة البقرة: الآية 229 ) 160 فلو أجيز لزوجها أن يراجعها بقي الضرر بعينه لأنه كلما طلقها بأمر الحاكم رجعها إذا خرج عنه ولا ينحسم هذا إلاَّ بدفعه عنها من أول مرة فمن ذلك كان طلاقًا بائناً وهذا لا ينافي الآية لأن الآية في الطلاق الرَّجْعيّ لا في البائن. والله أعلم. .e.î.d ô«¨dG ICGôeG QEé.à°SG قولهم يجوز لأحد أن يستعمل امرأة رجل بأجر ويستخدمها ما وجهه مع أنها لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج؟ وجه ذلك أنها مأمونة على دينها وإذا لم يعلم المؤجر أن زوجها أحجر عليها الخروج فهي على حكم السلامة وإن علم ذلك فليس له أن يعينها على نشوزها ولا أن يفعل معها ما يشغلها عن الرجوع إلى بيتها. والله أعلم. .ƒN.dG ..b kEK.K ...£.dG »a ç..dG ..g قول بعضهم في المطلقة ثلاثاً قبل الدخول إذا تزوجت بغيره ثم تزوجها الأول إنها تكون معه بتطليقتين ما وجهه؟ الجواب لا أعرف بين المدخول بها وبين غير المدخول بها في هذا المعنى فرقاً وعندي أنها تكون عنده بثلاث كالمدخول بها وذلك إذا طلقها الثاني بعد الدخول ولعل وجه القول المذكور ما قيل إن طلاق الثلاث في غير المدخول بها لا يقع إلا واحدة إن التزويج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث الطلقات وإنما يهدم الثلاث فقط فإن كان مبنياً على هذا فهذا وجهه. والله أعلم. 161 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG êh.dG QE.fEG ™e E.dE.H ...£.dG AG.àaG وجه قول من قال الموطوءة في الحيض عمداً إنها تفتدي بصداقها، وبمالها كله إن طلقها ثلاثاً فأنكر. قال السائل فما بال الفدية في الصورة الأولى بالصداق وحده وفي الثانية بمالها كله؟ نظر هذا القائل إلى معنيين مختلفين فأثبت لها الحكمين المذكورين وذلك أن الموطوءة في الحيض تحرم عند بعضهم ولا تحرم عند البعض الآخر فألزمها الفدية بالصداق وحده إذ لم تكن بالمقام معه هالكة إجماعاً فإذا بذلت صداقها فذلك غاية جهدها عنده في طلب الخلاص فإن لم يقبل رخص لها في التمسك بالقول الآخر. وأما المطلقة ثلاثاً فإنها تهلك بالمقام معه إجماعاً وهو معنى قوله تعالى: 1) فألزمها أن تفتدي ). × . . O . . . . I I . . بمالها كله لأن المال يفدي النفس. والله أعلم. .q .H ..Jôe AE«°TCG I.Y .cCG ..Y ..©.dG ¥.£dG رجل قال لزوجته: إن أكلْتِ تمراً ثم خبزاً ثم لحماً فأنت طالق، فأكلَتْ الجميع على الترتيب من غير مهلة، هل تطلق أم لا؟ لا تطلق حتى تكون هنالك مهلة أو قصد منه إلى تعقيب أو تشريك في الحكم لأن ثم هذه موضوعة للتراخي الشامل للترتيب وللمهلة معاً كما في .(2). z y x w . u t s . : قوله تعالى . 1) سورة البقرة: الآية 230 ) . 2) سورة عبس، الآيتان 21 و 22 ) 162 لا يقال: إن ثم هذه كما تكون للتراخي تكون أيضاً بمعنى الفاء أي للترتيب بلا مهلة كما في قول الشاعر: كهزّ الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب ² ± ° ¯ ® . : وتكون بمعنى الواو كما في قوله تعالى E D C B A . : 1) وقوله تعالى ).¶ . ´ ³ 2) وقول الشاعر: ).I H G F إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده فلما احتملت هذه الأوجه كان الأخذ بالأحزم أسلم والعمل بالاحتياط أولى لا سيما في باب الطلاق لأن جده وهزله جد فتجعل هنا بمعنى الفاء. لأنا نقول بعد تسليم أنها تكون بمعنى الفاء والواو مع أنه أجيب عن الآيتين لها استعمالان حقيقي ومجازي. « ثم » والبيتين بأجوبة مقبولة، إن فالحقيقي هو استعمالها في التراخي لأنها وضعت له فهي حقيقة فيه كما صرح به الدسوقي في حواشي المغني وصاحب المرقاة في المرقاة Z Y X . : والمرآة وقطب الأئمة في الهميان عند قوله تعالى 3) الآية والأزهري في أزهريته ).a ` ^ . \ [ وشرحها والعطار في حواشيه عليها وسليمان الجمل في حواشيه على 4) الآية وهو ظاهر كلام ).. ´ ³ ² . : الجلالين عند قوله تعالى . 1) سورة الأعراف، الآية 11 ) . 2) سورة الأعراف، الآية 189 ) . 3) سورة الأنعام، الآيتان 153 و 154 ) . 4) سورة فصلت، الآية 11 ) 163 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ابن مالك في خلاصته وابن عقيل وحواشي الخضري عليه والأشموني وحواشي الصبان عليه ونجم الأئمة الرضي على الكافية بل هو ظاهر كلام جمهور المتأخرين. والمجازي هو استعمالها بمعنى الفاء والواو لأنها حينئذ مستعملة في غير ما وضعت له وعند إمكان الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة يترجح بها المجاز على الحقيقة كما صرح به الأصوليون. لا يقال إن الأخذ بالأحوط هو القرينة المرجحة للمجاز على الحقيقة. لأنا نقول إن محل الأخذ بالأحوط فيما إذا لم يكن في المسألة تعلق حق للغير فأما إذا كان فيها ذلك وجب على الحاكم أو المفتي أن يترك الأحوطية إلى ما يرى أنه هو الظاهر في هذا المقام في حكم الله تعالى. ثم إنا لا نسلم في جعل ثم بمعنى الفاء في هذا المقام أحوطية أصلاً لأنها إنما تكون أحوطية أن لو قصد ذلك المعنى والغرض أنه لم يقصد فكيف تكون أحوطية فيما يقصد بالقلب ولم يدل عليه اللفظ إذ لو صح ذلك لتمشَّى إلى أشياء يطول ذكرها. منها: لو أن رجلاً قال لزوجته إن دخلت دار عمرو فأنت طالق فدخلت دار زيد ولم يقصده فالأحوط على قياده أن تطلق زوجته وهلمَّ جرّاً ولا فرق بين وضع عمرو مكان زيد بلا قصد ولا قرينة وبين وضع ثم بمعنى الفاء بلا قصد ولا قرينة أيضاً لأن كلاًّ منهما لفظ دل على معنى لم يدل عليه الآخر. وكما توضع ثم بمعنى الفاء تجوزاً كذلك يوضع عمرو مكان زيد تجوزاً لنكتة قصدت ولا يَرِد عليه أن الأعلام لا تستعار لأنه قد بقي المجاز الإرسالي لا مانع من استعمالها فيه لعلاقة ما. 164 وأيضاً لا نسلم أن الأحوطية قرينة كافية في ترجيح المجاز على الحقيقة ولو سلمنا لكنا لا نسلم أن الأحوط في هذه الصورة جعل ثم بمعنى الفاء بل الأحوط جعلها بمعنى الواو وعليه فيلزم حنث الطلاق من هذا القائل مهما فعلت الزوجة ذلك الفعل ولو مع تقديم وتأخير كما هو شأن الواو مع معطوفاتها وهذا مخالف لنصوص الآثار بل لا قائل به فيما علمنا. فإن قيل: إنه لما اقتضت ثم الترتيب والمهلة مع أن الترتيب معلوم والمهلة مجهولة أسقطنا المجهول لكونه لا حكم له وأثبتنا المعلوم إذ لا سبيل إلى دفعه فتعين جعلها بمعنى الفاء. قلنا لا نسلم أن المجهول لا حكم له بل له حكم وهو الموقوف لقوله صلى الله عليه وسلم: فيلزمكم الوقوف عن الجواب في مثل « وأمر أشكل عليك فقف عنه » هذه الصورة وأيضاً لا نسلم أن المهلة مجهولة بل المجهول غايتها وإنما تصدق على أدنى وقت بين الفعلين لم يكن لأحدهما تعلق به كما صرح به الباجوري في فتح البرية وأبو النجا في حواشيه على الأزهري فمتى ما وجدت تلك الصورة صح وجود المهلة فتعطى حكمها. فإن قيل: ما ذكرته لا يتم إلا على أصل العربية والفقه مبني على العرف والتعامل فلعل العرف نقل ثم عن معناها الأصلي فوضعها بمعنى الفاء أو وضعها لمطلق الترتيب باصطلاح جديد. قلنا: لا نسلم أن الفقه مبني على العرف والتعامل فقط بل هو مبني عليهما مع اللغة وأيضاً لا نسلم أن العرف قد نقل ثم عن موضعها الأصلي إلى ما 165 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ذكرت إذ لو كان ذلك لاشتهر بين أهل ذلك العرف كما اشتهر استعمال الدابة في ذوات الأربع خاصة. وإن قيل: « ثم » إن ظاهر كلام القاموس والمصباح وجمع الجوامع مشعر بأن مشتركة بين المهلة وغيرها وعلى هذا يلزم التوقف عن حملها على أحد معانيها إلا بقرينة تعين المقصود. قلنا: لا نسلم اشتراك ثم بين المهلة وغيرها للنقل المتقدم المصحح لوضعها للتراخي حقيقة فيحمل كلامهم على الإجمال كما هو ظاهر فيه ويحمل ما تقدم آنفاً على التفسير والبيان وإذا توارد المجمل والمبين وجب العمل بالمبين. هذا وأما إذا كان قد قصد تشريكاً في الحكم أو تعقيباً للفعل ولم ينصب لها قرينة تدل على مقصوده منها فهل تطلق زوجته إذا طابق فعلها قصده أم لا؟ قولان منشأهما هل الأيمان ثبتت بالنية وإن لم يدل اللفظ عليها وإنما قلنا ذلك كذلك لأن وضع ثم بمعنى الواو والفاء لا يصح إلا بقرينة وبدون القرينة يتبادر الذهن إلى الحقيقة من وضعها فقصد القائل بها جعلها بمعنى الفاء أو الواو من غير قرينة قصد باللفظ لغير ما يدل عليه وذلك لأن القرينة في المجاز جزء الدلالة وعلى هذا فلو أقر عند المفتي أو الحاكم بمقصوده من ذلك اللفظ كان على المفتي أو الحاكم أن ينظر في القولين فيفتي أو يحكم بأرجحهما. وأما إذا نصب قرينة لمقصوده منها فلا قول لنا حينئذ إلا الحنث لكن ليس 166 هذا مما نحن فيه وإنما جئنا به توسيعاً لدائرة البحث ومزيداً للفائدة زادنا الله هدى وتوفيقاً لسلوك طريق رضوانه ورزقنا الاقتداء بسُنَّة خير خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. قال السائل: واعترض عليه بأشياء أقواها ما نصه ودليل آخر من كتاب الله تعالى X W V U T S R Q . : قوله عز وجل 1) الآية. فقد ذكر الطلاق بعد النكاح وعطفه بثم ).\ [ Z Y الموضوعة للتراخي والمهلة فنقول على هذا لو أن رجلاً تزوج امرأة فحين فرغ من عقد النكاح طلقها في حينه ذلك من غير تراخ ولا مهلة أليس يحكم عليه بطلاقها منه وإن رجع وقال محتجاً بالعاطف وإنه لم يأت بمعناه الموضوع له فطلب زوجته أترى القائل بحقيقة المهلة يحكم له بزوجته تلك؟ بل يلزمه ذلك على مذهبه وهذا غير مسلم له على حال بل الحكم الفصل أن يحكم عليه بالطلاق فقد اتضح بهذا الدليل القاطع بطلان قول القائل في المسألة أن الطلاق غير واقع إذا لم تتمهل المرأة بين تلك الأكلات لكن يلزمه على هذا أن يبين القدر من الزمان الذي يتحقق به معنى التراخي فيحكم للزوجة بالطلاق قال وهذا عندي أقوى دليل بنص حروفه. عنه بما نصه وأقول متعقباً له بعون الله: أما قوله فحين إذ فرغ من عقدة النكاح طلقها في حينه ذلك من غير تراخ ولا مهلة أليس يحكم عليه . 1) سورة الأحزاب، الآية 49 ) 167 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG بطلاقها منه الخ، فيه نظر من وجوه أعظمها أنه ليس المقصود من الآية ترتيب وقوع الطلاق على وجود النكاح وإنما المقصود منها بيان عدم وجوب العدة على المطلقات الغير المدخول بهن وعليه فلو حملت على حقيقتها الوضعية للزم رفع العدة عن تلك المطلقات لشرط « ثم » قيد التراخي في إيقاع الطلاق عن وقوع النكاح لكن ليست الحقيقة مراداً هنا، وإنما المراد هنا وضعها بمعنى الواو مجازاً استعارياً والقرينة الصارفة لها عن حقيقتها الأصلية عدم اعتبار الشارع ذلك القيد هنا لجعله العلة في عدم وجوب العدة عدم وجود المس ليس إلا ففهم منه أن المس علة في وجوب العدة وأعلم أن علة في عدمها فالعلة وطرده منعكسة. ولا يصح أن يقال إن العلة لعدم وجوب العدة مركبة من عدم المس ووجود التراخي بين زماني النكاح والطلاق. لأنا نقول: إن الأصل عدم تركبها ولو سلمناه لمنعنا تركبها من وجود التراخي وعدم المس لأنهما ضدان. لا يقال إن امتناع اجتماع الضدين إنما هو في الأشياء الموجودة في الخارج لا في المعاني الاعتبارية وهذان أعني وجود التراخي وعدم المس من المعاني الاعتبارية فلا مانع من اجتماعهما اعتباراً. لأنا نقول لا نسلم أنهما من المعاني الاعتبارية وإنما الاعتباري منهما هو عدم المس، وأما التراخي فهو من المعنى الموجودة في الخارج. وإن قيل: إن العلة هي عدم المس ليس إلا ووجود التراخي قيد لها. 168 قلنا: لا نسلم أن وجود التراخي قيد لتلك العلة لأن العدم لا يقيد بالوجود هذا وإنما قلنا إن ثم في الآية بمعنى الواو ولم نجعلها بمعنى الفاء لئلا يلزم وجوب العدة على غير المدخول بها عند تراخي الطلاق عن النكاح وذلك أن الفاء للتعقيب حقيقة ولكن نقول إن استعمال ثم في الآية مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد وذلك أن ثم للتراخي حقيقة والتراخي شامل للترتيب والمهلة فاستعمالها للترتيب المطلق استعمال ما للمقيد في الإطلاق والقرينة ما مر. وفائدة المجاز هنا التنبيه على أن طول الصحبة بين الزوجين من جملة المندوب إليه كما أفاده حديث بغض الطلاق وأن الطلاق عقب النكاح حالاً مما يشبه العبث فلا يليق برتبة المؤمنين فأرشدوا بذلك التنبيه على كراهة إيقاعه. ومنها مسألة الجامع ونصها والذي قال إن أكلت خبزاً ثم أرزاً ثم تمراً وإن بدأ بالآخر وبالأوسط لم يحنث حتى يبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث، انتهى. ووجه استدلال المعترض بها إنما هو سكوت صاحب المسألة عن اشتراط التراخي صريحاً في لفظ جوابه. وأجاب عنه بما نصه وأما مسألة الجامع فهي مؤيدة لما نحن عليه حيث جعل الجواب مطابقاً للسؤال فعطفه بثم لا بالفاء ولم يصرح بإرادة التعقيب ولو أراده لصرح به لأن السكوت عن الشيء في موضع القدرة عليه بلا دليل يدل عليه، دليل على إرادة إلغائه. والله أعلم. 169 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ¬H ..ëdG hCG ¥.£dG .«.©J رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يرجع إلى مكان معين فرجع أتطلق زوجته أم لا؟ إذا كان قد قال إن رجعت إلى ذلك المكان فزوجتي طالق فإن زوجته تطلق من حين ما رجع وكذلك ما أشبه هذا اللفظ فهو مثله بلا خلاف في المسألة. وأما إذا قال بطلاق زوجتي لا أرجع إلى ذلك المكان ففي طلاق زوجته إن رجع خلاف بين العلماء والذي أميل إليه وصححه المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنه لا طلاق بهذا اللفظ الأخير. والله أعلم. âbƒH ¬£HQ .hO .©a ..Y ..©.dG ¥.£dG من قال لزوجته مطلقنش على ماتاي الورقة وعندش صبر إلى سلم الشمس وهو يعني ورقة الصداق الذي تزوجها عليه، أتطلق على هذا اللفظ إن لم تأت بالورقة هذه إلى غروب شمس ذلك اليوم أم لا؟ وهذا طلاق متعلق أم منطلق؟ هذا طلاق معلق بإتيان ورقة الصداق فإذا أتت بها طلقت سواء أتت بها في ذلك اليوم أم فيما بعدها لأن قوله وعندش صبر الخ، ليس بشيء وسواء أيضاً قبض الورقة منها بعد إتيانها بها أو لم يقبضها فإنها تطلق في جميع ذلك لأن الذي علق به الطلاق هو الإتيان فقط فإذا حصل الإتيان على أي حالة كان وقع الطلاق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 170 .MGh ...H ç..dEH ¥.£dG رجل طلق زوجته تطليقة واحدة ورد عليها مرة ثانية وقال لها مطلقة سبعين مرة أو مائة مرة وذلك كله في نفس واحد أو في يوم واحد ما يكون حال هذا الرجل المطلق إذا راجع زوجته بعد هذا الطلاق؟ أتكون عنده على سبيل الحرام أم له وجه حلال؟ وهل يوجد اختلاف في ذلك؟ وقد عرضت هذه المسألة على بعض العلماء من أهل الباطنة فمنهم من قال باختلاف فيها ومنهم من حرم. وما تقول أنت؟ وما يعجبك؟ ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين وعمل به أيهلك على ذلك؟ عرفنا مأجوراً إن شاء الله. إن المشهور من فتوى المذهب تحريمها عليه سواء قال لها ذلك في نفس واحد أو يوم واحد أو شهر واحد إذا كانت لم تنقض عدتها ولا يهلك من أخذ بقول من أقوال المسلمين. والله أعلم. ¥.°üdG .X ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل حلف بطلاق زوجته على شيء عنده أنه كذلك فتبين له خلافه ما حكم زوجته؟ أما إن كان قال إن كنت فعلت كذا فزوجته طالق ومعه أنه لم يفعل ذلك فإذا هو قد فعله فمقتضى فتاوى الأئمة في نظير هذه المسألة أن في طلاق زوجته بذلك خلافاً فعلى قول إنها لا تطلق بذلك وأن هذه اليمين من أيمان اللغو المعفو عنها. وأما إن كان قال بالطلاق أو بطلاق زوجتي أو نحو ذلك فإنه يكون في مثل 171 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG هذه الصورة حالفاً بغير الله تعالى وليس في هذا الحلف تعليق الطلاق وقد صحح المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنه لا طلاق بالحلف في مثل هذه. وأقول إنه أثم بذلك، والله أعلم. ¬.Y .LQEN »gh êhôîdG ..Y ¥.£dG .«.©J إن قال لزوجته إن خرجت من بيتي على غير رضاي فأنت طالق وكانت يومئذ خارجة من باب البيت ثم مضت على خروجها ما يكون حكمها؟ إن زوجته لا تطلق بذلك المضي لأنه ليس بخروج لأن الخروج من البيت إنما هو تنقلها من داخله إلى خارجه فإذا حصل هذا المعنى بغير رضاه حصل طلاقها منه. ويخرج على قول آخر أنه إذا نوى بالخروج مطلق المسير أنها تطلق منه بذلك وهذا على مذهب من يرى ثبوت الأيمان بالنيات والقول عندي أن القول الأول هو الصحيح. والله أعلم. ..M E.c ¬fCG .¶j Ee ..Y ¥.£dEH ..ëdG من حلف بالطلاق أن خياطة هذا الثوب مثلاً تساوي كذا وهي لا تساوي القدر المحلوف عليه. إن جوابه يخرج على قول ثابت عن أهل الحق فإن أهل الاستقامة قد اختلفوا في حنث من حلف على شيء أنه كذا وكذا وهو معه أنه كذلك 172 فإذا هو على خلاف ما حلف عليه فالقول بأنه لا يحنث في هذه الصورة إنما هو مبني على أنه لم يتعمد الحنث وعلى أنه في ظنه كذلك. فقول المجيب من حلف معيناً في حلفه على غلبة ظنه لم يحنث معناه. إن من حلف على تعيين شيء أنه كذا وكذا وفي غالب ظنه أنه كذلك أنه لا يحنث وهذا كقول بعض الأصحاب أن من حلف على شيء وهو معه أنه كذلك أنه لا يحنث بذلك. والله أعلم. .ƒgƒe .ë°U ..Y ¥.£dEH ..ëdG من تزوج بكراً وأزال بكارتها فتعرض له شخص وحلف بالطلاق بالثلاث أنه لم يزل بكارتها إلا بإصبعه ثم تبين بعد ذلك أنه لم يزل بكارتها إلا بذكره فهل يقع عليه الطلاق بالثلاث؟ إنه إن كان الحالف بالطلاق بالثلاث هو الشخص المتعرض فهو حانث قولاً واحداً لأن هذه اليمين إنما هي يمين غيب ولا ينفعه في القطع بالغيب التحويل على غالب ظنه. وليست هذه الصورة مثل صوة المسائل التي قبلها فإن الحالف هنالك لم يكن في ظنه شيء سوى الذي حلف عليه ولم يخطر بباله غيره في حال حلفه وله مستند على ذلك هو مشاهدة الأمر الذي حلف عليه والحالف ها هنا ليس له مستند أصلاً لتعذر المشاهدة فظنه إنما هو محض وهم، والله أعلم. 173 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG Egô«Z â©LQCEa .gGQO ´ELQEG ..Y ¥.£dG .«.©J من حلف لزوجته إن لم ترجعي الدراهم الفلانية فأنت طالق فرجعت عليه بدل تلك الدراهم عوضاً عن القرش قرشاً أيكون في ذلك بأس؟ وهل تبين منه بالإيلاء إن راجعها قبل الأربعة الأشهر؟ إنه لا يجزيها بدل الدراهم وإنما يكون طلاقها معلقاً بعدم رجوع تلك الدراهم التي عينها فإن رجعتهن قبل مضي الأربعة الأشهر فهي زوجته وإن لم ترجعهن حتى مضت عليها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا تنفعه مراجعتها قبل مضي الأربعة لأن المراجعة هنالك ليس بشيء لأن طلاقها بعد لم يقع فلا تنفعه مراجعتها بعد الأربعة أيضاً لأنه لا يملك من أمرها شيئاً لكن له أن يتزوجها بعد ذلك تزويجاً جديداً. واعلم أنهم منعوه من وطئها منذ قال لها إن لم ترجعي كذا وكذا فأنت طالق حتى ترجع ما حلف عليه قبل مضي الأربعة أو تبين منه بعد مضيها والله أعلم. .£°ùdG ¥ƒa â°û.a .ƒN.dG ..Y ¥.£dG .«.©J ما قولك فيمن حلف بطلاق زوجته أنه لا يدخل بيتاً معلوماً ثم مشى فوق سطح ذلك البيت فهل يحنث على ما ذكرت لك ويفرق بينهما أم لا؟ وإذا كان عندك لا يحنث على ذلك فما معنى قول الشيخ ابن النظر حيث قال: ومن مشى فوق بيت فهو داخله حقاً فلا تدفعن الحق بالحِيَل 174 وإن كانت المسألة فيها أقوال فأوضح لنا القول الأحق عندك بالاتباع فالحق أولى وأحق أن يتبع. لا تطلق زوجته ولا يفرق بينهما على هذا المعنى لأن المشي فوق البيت ليس بدخول فيه وظاهر كلام ابن النظر في البيت الذي ذكرته عنه أن المشي فوق البيت دخول فيه وعلى هذا فتطلق بذلك الفعل زوجته لكن عارض قوله ها هنا بقوله في بيت آخر: ومن هوى وسط بيت من على شرف فلا يمين ولا هذا بمندخل ولا شك أن التوسط في البيت أقرب إلى معنى الدخول من المشي عليه. وعلى كل حال فالحق المختار عندي أن زوجته لا تطلق بذلك. والله أعلم. .Lh.dG .jôëJ »a ¢†«ëdG »a A•ƒdG ôKCG من وطئ زوجته وهي حائض هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟ اختلف المسلمون في تحريم زوجته عليه بذلك الفعل إلى ثلاثة مذاهب حرمها عليه قوم وحللها آخرون ووقفت طائفة. } | {z y x w . : احتج المحرمون بقوله تعالى ~ ے.( 1) وبما ورد من الأحاديث في تحريم الوطء في المحيض وبالقياس على المزنى بها فإنها لا تحل لمن زنى بها أبداً وكذلك الحائض. . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) 175 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ووجه الاستدلال بالآية والأحاديث المروية أن الوطء في الحيض قد نهينا عنه بالكتاب والسنة ولا ينهى الشارع عن شيء إلا وهو قبيح فاسد، فالموطوءة في الحيض قبيحة فاسدة لذلك والفاسد والقبيح الشرعيان لا يكونان حلالاً شرعاً. ووجه استدلالهم بالقياس أن المزنى بها وردت النصوص في تحريمها على من زنى بها وما ذلك إلا للزنى بها والزنى فعل محرم وكذلك الوطء في الحيض فاتحدت العلة ووجب حمل الحائض على المزنيّ بها في القضية. والجواب عن الاستدلال الأول أن النصوص في تحريم الوطء في الحيض لا تدل على تحريم الموطوءة فيه، غاية ما فيها أن الوطء في الحيض حرام فيعصى فاعله والموطوءة مسكوت عنها في هذه النصوص وقد أحلها (1)._ ^ ] \ [ Z . : في الجملة دليل آخر وهو قوله تعالى m l k . (2). ' & % $ # " ! . 3) فهي على ذلك التحليل حتى يقوم دليل يعارضه ). o n أو يرجح عليه ولا نسلم أن النهي عن الشيء يدل على فساده وقبحه شرعاً وإن سلمناه فهي قاعدة وقع في صحتها النزاع بين العلماء وحل الزوجة حال الطهر ليس فيه نزاع أصلاً. والجواب عن الاستدلال بالقياس المذكور هو أنا لا نسلم اتحاد العلة فيه بين الصورتين بل نجزم بالفرق بينهما فنقول إن الزنى أشد حالاً وأسوأ . 1) سورة النساء، الآية 3 ) . 2) سورة البقرة، الآية 187 ) . 3) سورة النساء، الآية 25 ) 176 مآلاً وأقبح فعالاً من الوطء في الحيض ولذا وصف بالفاحشة والمقت 1) ورتب عليه الجلد والرجم ولا شيء من ).b a ` ^ . هذه الأحكام موجود في الوطء في الحيض فتحريم المزنيّ بها من بعض الأحكام التي خص بها الزنى ولم توجد في الوطء بالحيض والمخصص له بذلك هو النصوص الدالة على تحريمها أبداً. فكما أن النصوص الدالة على ترتيب الجلد والرجم على الزنى لا تتناول الوطء في الحيض كذلك النصوص الدالة على تحريم المزنيّ بها أبداً لا تتناول الموطوءة في الحيض فبقيت الموطوءة على حالها الأول من حكم التحليل. وهذه الحجة هي حجة المحللين لها مع ما ورد من السُنَّة على تحليلها. وأما الواقفون فإنهم إنما أشكل عليهم المقام بتعارض الأدلة. والله أعلم. ±ôM .G.HEEH ¥.£dG QGô.J رجل قال لزوجته أنت طالج بلفظ الجيم دون القاف فخرج عنها وقال أحد من أصحابه أنت لا تعرف تطلق فرجع ثانية وقال لها أنت طالق مرة أخرى لفظاً بالقاف أيصير هذا طلاقين أم طلاقاً واحداً؟ صرح لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. في مثل هذه المسألة قولان والصحيح عندي كونه طلاقين ما لم يرد بقوله الثاني التأكيد لقوله الأول فقط فإذا أراد التأكيد فقط فلا بأس بجعلهما طلاقاً واحداً. والله أعلم. . 1) سورة الإسراء، الآية 32 ) 177 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ¬.Y .E.f E.Y ¬.HG ».à.j .CG ..Y ¥.£dG .«.©J رجل قال بالطلاق إن لم ينته ولدي عن ما أنهاه عنه لم يدخل بيتي ففعل الولد ما نهاه عنه أبوه ودخل البيت أترى زوجته تطلق بهذا أم لا؟ بيِّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. إذا نوى بهذا اللفظ طلاق زوجته ففي طلاقها بذلك قولان رجح المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنها لا تطلق بذلك وإن لم ينوِ به طلاق زوجته فلا طلاق عليه قطعاً. والله أعلم. E...W ..Y ...£.dG ...f .bƒJ المطلقة إذا كانت حاملاً وخرجت من بيت مطلقها بإذنه ولم تطلب منه نفقتها أتجب لها النفقة على هذه الصفة من مطلقها طلبتها أو لم تطلبها أم حتى تطلبها منه؟ الظاهر أنه لا يجب لها ذلك حتى تطلب منه نفقتها فإذا طلبتها منه وجب عليه ذلك. نعم إذا كان هو الذي أخرجها أول مرة من غير أن تطلب منه الخروج فالظاهر أنه حينئذ عاص لربه وعليه نفقتها طلبت أو لم تطلب، والله أعلم. .ôëe ±ô°üJ ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل حلف بالطلاق ليأكلن صداق ابنة عمه بالباطل إذا تزوجت غيره ثم أراد بعد ذلك أن لا يفعل ماذا ترى عليه؟ 178 عليه التوبة إلى ربه من ذنبه والإقلاع مما هو عليه وليس في ذلك حنث بهذا كله إذا كان قد قال بالطلاق في يمينه إما إذا كان قد قال امرأتي طالق مثلاً إن لم آكل صداقها فلها حكم يخالف ما مرّ، والله أعلم. ».°üdG ¥.W الصبي يثبت طلاقه أم لا يتيماً كان أو لا؟ لا يثبت طلاق الصبي مطلقاً حتى يبلغ. والله أعلم. ç..dG .e ô.cCEH ¬YE.jEG رجل قال لزوجته مطلقنك مائة ألف مرة تطليقة ماذا يجب عليه؟ تطلق منه زوجته ثلاثاً وعليه التوبة من طلاق البدعة. والله أعلم. .Lh.dG .e ¬.©a .s Jn ôeCG ..Y ¥.£dEH ..ëdG أخوان شريكان في بيت وأراد أحدهما أن يدخل ناراً ضارمةً في طرف خوص وأنكر الآخر وقال بالطلاق أنكر لا أدخلت في هذا البيت ناراً. ثم قال آخر بطلاق الثلاث على صيغة الماضي فمنع من إدخال النار وامتنع ثم أدخلت زوجته ناراً في مجمر أتطلق زوجته على هذه الصيغة أم لا؟ لا تطلق زوجته على هذا الوصف لأنه إنما حلف أن لا يدخل شريكه ناراً فتدخيل زوجته للنار ليس بحنث وأيضاً فلو أدخل ذلك الرجل ناراً في 179 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG مجمرة لما طلقت زوجته أيضاً فيما عندي لأنه إنما حلف على تدخيل النار الضارمة وقرينة الحال دليل على ذلك وأيضاً فلو أدخل ناراً ضارمة ففيها وجه أنها لا تطلق إلا على قول من يثبت الطلاق بالنيات وإن لم يساعدها اللفظ فعدم الطلاق ظاهر من وجوه كما ترى، والله أعلم. E..Wh ..Y ..Y ¬àLhR ¥.£H ..ëdG من حلف بطلاق زوجته أن لا يطأها إلى أجل معلوم ما يلزمه في ذلك؟ إذا كان الأجل الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر فلا بأس عليه، فيمتنع عنها في تلك المدة ويطأها بعد ذلك وهي زوجته إن شاء الله. وإن كان الأجل أربعة أشهر فصاعداً فإنه إذا ترك وطأها تلك المدة بانت منه بالإيلاء وإن وطئها قبل ذلك طلقت منه. فينبغي أن يحتال هذا الرجل إن كان يريد زوجته قبل أن تفوته. وصفة الحيلة كما صرح بها بعض العلماء أن يطأها قبل مضي المدة حتى تغيب الحشفة ثم ينزع عنها وقد طلقت منه طلاقاً رجعياً فإن شاء بعد ذلك راجعها. وليحذر من دخول ما عدا الحشفة. والله أعلم. .«.Y.dG .°ùdEée .K .©.dG ..Y ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل حلف بطلاق زوجته أن لا يلعب فقعد مع اللاعبين يراهنهم في لعبهم إن أخذ فلان كذا من الدراهم؟ لا تطلق زوجته بذلك لأنه ليس بلعب في العرف. والله أعلم. 180 E.fhO Eeh ç..dG ...j E...£e ô«¨H êGh.dG من طلق زوجته تطليقة، ومن بعد تزوجت زوجاً غيره ثم تزوجها ثانية أتكون عنده بثلاث أو باثنتين؟ بيِّن لنا ذلك. أحسب في ذلك اختلافاً بين أصحابنا وكذا بين قومنا أيضاً. والقول بأنها تكون معه بثلاث تطليقات هو اللائق بالقياس لأن التزويج إذا كان يهدم الثلاث الطلقات فلأنه يهدم الواحدة والاثنتين أولى لأن المعنى في تزويجها بعد تزوجها بالغير استئناف حال لم يكن من قبل فكأن الزوج الذي تزوجت به ألغى الحال الذي بينها وبين زوجها الأول. وأما القول بأنه لا يهدم إلا الثلاث فهو أشبه بمذهب من يمنع القياس. والله أعلم. ..©.dG ¥.£dG من حلف بالطلاق لا أفعل كذا وكذا ثم حنث أتطلق زوجته بهذا اللفظ أم لا؟ هو مأخوذ بنيته، ومن علّق طلاق زوجته على شيء ثم فعله طلقت زوجته. والله أعلم. ¥.£dG ¬«.Y ..Y E.d .«LCEàdG ôKCG رجل تطالبه امرأته بشيء من الكسوة فقال لها إن لم آتك بها إلى وقت كذا فأنت طالق، فلما حان ذلك الوقت قبل مدة بيوم أو يومين قال لها إني لم آتك بها في ذلك الوقت فأريد منك زيادة صبر فزادته 181 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG مهلة عن رضاها هل يفيده ذلك الصبر عن طلاق زوجته أم لا؟ وهل لذلك الصبر غاية؟ وإن سامحته من ذلك هل ينفعه عن الطلاق؟ لا يفيده ذلك شيئاً بل إذا جاءت المدة التي علق الطلاق بها طلقت امرأته. والمسألة من باب الإيلاء. والله أعلم. ..d .hO ¥.£dEH ¢ù..dG .j.ëJ ..M من صلى فرض العشاء بصلاة الإمام ثم قام يصلي الوتر وصلى منه ركعتين ثم أخذ في الثالثة ثم حدثته نفسه في الصلاة بطلاق زوجته إن ما ظهر على هذا الإمام ركعة من الوتر وهو ما ظهر عليه ركعة من الوتر على ما حدثته نفسه أتطلق زوجته بحديث نفسه أم لا؟ قال ابن النظر في دعائمه: وليس حديث نفسك بالطلاق بشيء دون لفظ وانزلاق يعني أن الحديث النفسي بالطلاق لا يوجب طلاقاً إلا إذا لفظ بلسانه والله أعلم. ICGô.dG .jôëJh ¥.£dEH ..ëdG ..M جواب أجاب به الشيخ سعيد بن ناصر الكندي عن سؤال صورته: ما تقول في رجل حلف بطلاق زوجته ثلاثاً متصلات وقال آخرَ كلامه: تحل لغيره وتحرم عليه، تبين منه بالثلاث أم لا؟ قال الشيخ الكندي: إن كان قال في حلفه بالطلاق الثلاث فقيل إنه لا يقع الطلاق بهذا 182 اللفظ ولو حنث في يمينه وقيل إن كان نوى بقوله هذا أنه إن فعل كذا وكذا فزوجته طالق ثلاثاً وحنث فقد بانت منه بالثلاث على هذا من قصده، هكذا جاء الأثر والله أعلم. ما تقول في هذا؟ صحيح ما قاله شيخنا الكندي في قول الحالف بالطلاق، إلا أنه لم يتكلم على قوله آخر كلامه: تحل لغيره وتحرم عليه وفي ذلك ما في تحريم المرأة من الأقوال. والله أعلم. ¬FE°†b hCG .j.dG .ƒ.K ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل يطالب رجلاً بدراهم فقضاه دراهم ولم يعلم بقي عليه شيء أم لا؟ وقال صاحب الدراهم بقي لي عليك شيء فقال المطلوب لا بقي لك عليَّ شيء، وحلف المطلوب بطلاق زوجته على ذلك وحلف صاحب الدراهم بطلاق زوجته إن عليك لي شيئاً من الدراهم ما حكم زوجتيهما؟ أما زوجة المطلوب فتطلق لأنه حلف على غيب وأما زوجة الطالب فإن كان حالفاً على غيب كصاحبه فزوجته كذلك وإن كان يعلم أن الذي حلف عليه باق فلا تطلق زوجته. وليتقوا الله ربهم ولا يتحالفوا بالطلاق فإنها يمين الفساق وهي معصية = < ; : صدق الحالف أم كذب، وعليهم التوبة: . 9 1). والله أعلم. ).> . 1) سورة النساء: الآية 60 ) 183 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ¥.£dG .©àe ..M الأمر في قوله تعالى: . ے . ¢ £ .( 1) الآية هل للوجوب فتكون المتعة واجبة أو للندب فتكون مستحبة؟ قال الزمخشري وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من الأنصار تزوج امرأة قال: لم يكن «؟ أمتعتها » : ولم يسم لها مهراً ثم طلقها قبل أن يمسها قال وعند أصحابنا لا تجب .« متعها بقلنسوتك » : عندي شيء قال المتعة إلا هذه وحدها، وتستحب لسائر المطلقات فهل عندكم وجوبها أو مستحبة كما قال الزمخشري فيكون الوجوب مخصوصاً بامرأة الأنصاري؟ المتعة عندنا واجبة لقوله تعالى: . ے. والأمر المجرد يقتضي « على » و .¦ ¥ ¤ £ ¢ . . : الوجوب ولقوله تعالى ولقوله تعالى: . ¬ « . . : تدل على الوجوب ولقوله تعالى 2) وذلك أنه جعل المتعة ملكاً لهن أو في ).[ Z Y. معنى الملك ولأنه تعالى جعل المتعة لغير المفروض لها مقابلاً لنصف الصداق للمفروض لها ونصف الصداق واجب فكذا ما قابله وعلى هذا القول شريح والشعبي والزهري والشافعي وأبو حنيفة. وقيل المتعة مستحبة ونقل ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وبه قال مالك بن t s . : 3) مع قوله تعالى ). ¬ « . . : أنس محتجاً بقوله تعالى . 1) سورة البقرة: الآية 236 ) . 2) سورة البقرة: الآية 241 ) . 3) سورة البقرة: الآية 236 ) 184 1) وذلك أنه جعل المتعة إحساناً وهو ما زاد على ).w v u ولفظ على يقتضي . ¬ « . . : الواجب والجواب أنه تعالى قال الوجوب والمحسن هو فاعل الإحسان وذلك متناول للطاعات كلها فإن .(2).7 6 5 43 2 1 فاعلها محسن إلى نفسه: . 0 والله أعلم. .MGh ...H kEK.K ¥.£dG رجل طلق زوجته سبع عشرة تطليقة ويريد الآن ردها فسُئلنا وما قدرنا أن نجزم فيها بشيء لتعارض الأدلة. فقد رُوي من طريق ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته ثلاثاً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني طلقت امرأتي ثلاثاً ولم أرد إلا واحدة فقال له صلى الله عليه وسلم: احلف بالله ما أردت إلا واحدة فردها عليه. فلو كان الثلاث لا يمضين لما كان لاستحلافه له معنى ولَردّها عليه من دون استحلاف، وحديث محمود بن لبيد في الرجل الذي طلق زوجته فيما أحسب ألفاً فقام عليه السلام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل فقال أفأضرب عنقه يا رسول الله، وحديث الرجل الذي طلق زوجته ألفاً فقال له عليه السلام بانت منك امرأتك بثلاث والباقي اتخذت بها آيات الله هزواً، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتاه الرجل الذي طلق امرأته ألفاً فقال رضي الله عنهما يرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن . 1) سورة التوبة، الآية 91 ) . 2) سورة الجاثية، الآية 15 ) 185 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG (1).o n m l k j . : عباس يا ابن عباس، الله تعالى يقول بانت منك امرأتك بثلاث والباقي أوزار في عنقك أو كما قال. ولكن يعكر على ذلك ما رُوي أن الثلاث كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدر من إمارة عمر رضي الله عنهم واحدة فلما كثر من الناس إيقاعها استشار الصحابة رضي الله عنهم أن يوقعها عليهم فكانت منه كذلك وصار منهم إجماع قلت لم يكن منهم إجماعاً فلو كان إجماعاً لما جاز خلافه على قول من رأى حجية الإجماع ولكن أفتى بالثلاث واحدة الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف ومن التابعين عكرمة وطاوس ومن تابعي التابعين محمد بن إسحاق وحلاس بن عمر وحرب الكلى وتابيعهم داود وأكثر أصحابه وبعض المالكية وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد وإنما تلك مصلحة رآها عمر رضي الله عنه. واختلف أهل العلم فيها على أقوال. أحدها إيقاعها جميعاً. من أتى » الثاني عدم الوقوع لأنها من البدع والبدعة مردودة لحديث ولا نشك أن هذا الطلاق البدعي لم « في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد يأذن به الله ولا رسوله. الثالث إذا كانت المطلقة مدخولاً بها فثلاث وإن كانت لا فواحدة. الرابع أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق كانت المطلقة مدخولاً بها . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 186 أم لا وهو أيضاً مذهب إسحاق وعطاء وعكرمة وأكثر أهل البيت. وكذا حكي عن ابن الجوزي قال الشوكاني في الدرر الراجح عدم الوقوع ولأن الطلاق لا يتبع الطلاق فمن القائلين بذلك أبو موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد وجماعة من العلماء وإليه ذهب ابن تيمية وحكي عن علي وابن مسعود وعبدالرحمن بن عوف والزبير وجماعة ونقله ابن المنذر عن جماعة من أصحاب ابن عباس قال صِدّيق: هذه المسألة طويلة الذيول كثيرة النقول متشعبة الأطراف قديمة الخلاف (انتهى). ولا شك أن في مثل هذا إليك المرجع وبقولك المقنع فالحمد الله حمداً جزيلاً إذ جعلك لنا في منطمس الصور دليلاً فمن علينا بما ترضاه سريعاً والسلام. أقول فيها بقول ابن عباس رضي الله عنهما تبين زوجته بثلاث والباقي أوزار عليه والأحاديث التي نقلتها في صدر سؤالك كلها أدلة لهذا القول ولا معارض لها. من أتى » : فأما ما احتج به بعضهم بأنها من البدع وأن البدع مردودة لحديث فليس بشيء لأن غاية ما فيه رد البدعة « في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ونحن نقول بأنها مردودة على صاحبها وردها أن لا تقبل منه، فأما طلاق البدعة فقد نقل ابن حجر الإجماع على وقوعه وذكر أن ابن تيمية خالف هذا الإجماع في قوله بعدم وقوعه وآثار السلف والخلف مطبقة على وقوعه وان اختلفوا في صفة الوقوع وما علل به الشوكاني من قوله أن الطلاق لا يتبع الطلاق فليس بشيء لأنه لا خلاف في إتْباع الطلاق للطلاق فلو طلقها مرة ثم طلقها أخرى في العدة وقع الطلاق إجماعاً فلا وجه لتعليله. 187 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG وأما وقوع طلاق الثلاث بلفظة واحدة كقوله أنت طالق ثلاثاً فليس من إتْباع الطلاق بالطلاق وإنما هو من باب إيقاعه بلفظ واحد على خلاف السنة وأكثر الأصحاب على وقوع الطلاق ثلاثاً بذلك ومنهم من جعلها واحدة لكنه شاذ في الأثر فنحن بآثارهم نقتدي وبهداهم نهتدي إذ لم يقصّروا رحمهم الله q p. تعالى عن التماس الهدى بل جاهدوا في الله حق جهادة 1) هذا ما حضرني في جوابك فخذ ).y x w v ut s r منه ما تعرف صوابه واطرح باطله وعليك السلام. والله أعلم. kEb.W ¢ù«d ô..dEH »eôdG رجل قال لزوجته يا كافرة أو أنت كافرة أيبلغ به إلى طلاق أم لا؟ لا طلاق بهذا وعليه التوبة إن كان قد بهتها. والله أعلم. .©LGô.dGh ¬Yƒbh .©H ¥.£dG ..Y ..ëdG ôKCG رجل حلف بطلاق زوجته ثلاثاً لا يسكن البيت الفلاني ثم فارقها وسكن في ذلك البيت وظل زماناً ثم رد زوجته أتطلق منه أم لا إذا سكن بعد المراجعة؟ إذا سكن في ذلك البيت بعد أن خرجت امرأته من العدة ثم تزوجها من بعد فلا بأس عليه في زوجته وأما إذا سكنه وهي بعد في العدة وله فيها رجعة فإن الطلاق يلحقها ما دامت في عدة الطلاق الرجعي. والله أعلم. . 1) سورة العنكبوت، الآية 69 ) 188 ¬àcQE°ûe .K ¢üî°T .e .cC’G .ôJ ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل حلف بطلاق زوجته أن لا يأكل من خدمة أخيه ثم إنهما اشتركا يخدمان معاً ثم تقاسما خدمتهما أعليه حنث إذا أكل بعد المقاسمة من سهمه أم لا؟ وتطلق بذلك زوجته؟ عندي أنها لا تطلق بذلك لأنه إنما أكل من خدمة نفسه لا من خدمة أخيه ولم يحلف على ترك المشاركة حتى يحنث بذلك، لكن ينبغي له أن يتحرى حتى لا يدخل من خدمة أخيه شيء في خدمته وإنما يأخذ الأجرة بقدر عناه لا زيادة فإذا كان أخوه أقوى في العمل وأسرع في الصنعة جعل له زيادة بقدر قوته وسرعته ليخرج من الشبهة. والله أعلم. E..Lƒ.H ..édG ™e ç..dEH ¥.£dG من جهل لفظ الطلاق ومعناه فقيل له طلق زوجتك لمرض أصابها وبعد الشفاء ستردها ولم يكن تزوج غيرها البتة فمطلقها ثلاثاً بما نصه لأنت طالقة طلاق الثلاث تحرم عليَّ وتحل لغيري. فقيل له كيف تطلقها ثلاثاً وأنت تريد ردها إليك فقال أنا لا أعلم بالطلاق وظننت هذا اللفظ الخارج مني هو الطلاق الذي فيه رد فهل له من سبيل عليها؟ أفدنا. الله أعلم والذي عليه الفتوى من أهل المذهب رحمهم الله أنه لا سبيل له عليها، لما يروى أن العجلاني طلق زوجته ثلاثاً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا سبيل لك عليها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا جاءه فقال يا 189 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG رسول الله إني طلقت امرأتي ألفاً. فقال عليه السلام بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية وأنت ظالم لها وظلمت نفسك مع روايات أخرى عن ابن عباس وغيره وظاهرها أن الجهل بإيقاع الطلاق وعدم المعرفة بصفته لا ينفع شيئاً وهو ظاهر المذهب لأن الجهل لا يصلح أن يكون عذراً في مثل هذا المقام بل على الجاهل أن يتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلينا أنه سأل العجلاني ولا غيره أعنده علم بصفة الطلاق أم لا علم له؟ والله أعلم. I.©dG »a ¥.£dG ¥ƒëd رجل قال لزوجته إذا سرت إلى البلد الفلاني دوما فأنت طالق فامتنعت المرأة عن المسير فطلقها بعد ذلك طلاقاً رجعياً فخرجت من بيته وسارت إلى البلد المنهية عنها كيف يكون حكمها؟ أيلزمه طلاقان. طلاق الذي نطق به وطلاق الحنث أم لا ويردها في بلده؟ أم حيث هي كانت؟ أم الكل سواء؟ وأيضاً إن أمرها بالمسير بعد نهيه إياها فهمّت به وقال في نفسه أردها وردها قبل وصولها البلد المحجورة عليها ينفعه هذا كتكفير قبل الحنث أم لا؟ إذا فعلت ما حلف عليه من المسير وهي في العدة فقد طلقت طلاقين وله أن يراجعها عنده بواحدة وحيث ما ردها أجزأ ذلك عنه سواء كان في بلده أو في غير بلده ولا ينفعه الرد قبل الحنث بخلاف التكفير فإن المراجعة قبل الطلاق كالطلاق قبل النكاح. والله أعلم. 190 kEb.W ¢ù«d ¬H U..dGh ¬H QE.NE’G رجل طلق زوجته طلاق السنة واحدة فسأله أحد بعد ذلك فقال له أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم ثلاثاً أيتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ ليس قوله الأخير طلاقاً وإنما هو كذب بحت، إلا إذا نوى به الطلاق فإن نوى به الطلاق وهي بعد في العدة ففيه خلاف لأن لفظه غير صريح في الطلاق فمن جعل الطلاق بالنيات طلقت عنده ثلاثاً ومن اعتبر فيه الألفاظ ألغى قوله الأخير. والله أعلم. .hC’G E.Lh.d kEK.K ...£.dG .ëd .ƒN.dG •Gôà°TG المطلقة إذا تزوجت زوجاً آخر فدخل بها وعاشرها زماناً ثم طلقها فلما انقضت عدتها أراد مطلقها ثلاثاً مراجعتها وسألها عن وطء مطلقها الأخير الذي يحلها للأول فقالت إنه وقع وإنه ذاق عسيلتها فادعى مطلقها الأخير كذبها وأنه لم يطأها فرأيت شيخنا العلاّمة ابن يوسف في شرح النيل أنه قال لا يشتغل بقولها حتى يتقارّا هذا الذي صدر به فكيف هنا وهي مصدقة عليه في دعوى الوطء بعد الخلوة من جهة الصداق الذي هو منفعة لها وحق مالي وفي جملة من الحقوق كالعدة وغيرها. ثم رأيت الشيخ الزاملي من المشارقة والشيخ الحمراشدي صرّحا بتصديقها ولو أنكر زوجها بعد الخلوة وكذلك الشيخ أبو الحسن وأشار إليه الشيخ أبو نبهان رحمهم الله حتى قال بعضهم ولو شهر عن هذه المطلق الأخير أنه لا يقدر على النساء إذا ادعت عليه لأنه 191 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG يمكن أن يحدث الله له قدرة ولو غاب مثلاً ولم يعلم ما معه لوجب أن لا تتزوج إذا توقف تزويجها على المقارّة؟ أجبنا. قد وقفت على المعنى الذي ذكرته في شرح النيل أيضاً وهو قول لم نجده لأحد من أصحابنا المشارقة، بل الذي وجدناه في آثارهم أنه إذا صحت الخلوة بها من الزوج الأخير في حال ما يجوز له وطؤها، فقولها مقبول أنه وطئها ويجوز للأول أن يتزوجها وتكون محصنة. قال أبو عبدالله إنما تصدق إن كان أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً. قال غيره أما الإحصان فتصدق على نفسها إذا أقرت بالدخول وأما إحلالها للأول فحتى يصح أنه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً انتهى ما وجدته عنهم ولم أجد قولاً يخالف ما ذكروا. ويدل على صحته ما روي أن تميمة بنت عبدالرحمن القرظي كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيب القرظي ابن عمها فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعبدالرحمن بن الزبير القرظي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والمراد بالعسيلة الجماع شَبَّه اللذة فيه بالعسل، فلبثت ما شاء الله ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي مسني فكذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذبت في الأول فلن أصدقك في الآخر فلبثت حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر فاستأذنت فقال لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى لسبيله فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرجمنك 192 . O . . . . I I .. : قيل وفي هذه القصة نزل قوله تعالى 1) فهذا الحديث دليل على أن قولها حجة وأنها مصدقة في ذلك ).× . لأنه لم يتعرض فيه إلى قول مطلقها الثاني تقريراً ولا إنكاراً وأيضاً فظاهر قوله عليه السلام كذبت في الأول فلن أصدقك في الآخر يدل على أن المانع من تصديقها هو كذبها في القول الأول لا غير ذلك. وما ذكره العلاَّمة القطب قول نقله بعد ذلك عن الديوان ولم يذكر له حجة فلا أعرف له وجهاً أصلاً وأغرب منه قول ذكره في شرح باب الصداق عند توجيه قول المصنف وكذا من تسرى أمة فحملت منه فمات وقف أمرها لوضعها فإن وُلد حياً فأحكامها في العدة كالحرة قال الشارح لأن ولدها يرثها أو بعضها من أبيه فتخرج حرة لأنها محرمته قال وهذا على القول بأن ولد الأمة المتسراة حر يرث وعلى غيره ليس حراً فلا يرث فلا تخرج به حرة وكذا الخلاف في ولد الأمة المتزوجة انتهى. فالقول بأن ولد السرية يكون مملوكاً لم نسمع به عند أحد من المسلمين والله أعلم بقائله. ثم إني أقول لصاحبه فما تصنع بإسماعيل أبي العرب فإن أمه سرية وهي هاجر؟ وما تصنع بإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمه سرية وهي مارية؟ وما تصنع بمحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية فإن أمه فيما قيل من سبايا بني حنيفة أعطاها أبو بكر علياً. ثم لم يزل المسلمون على تقرير القول بحرية ابن السرية ولا منكر حتى أنهم جعلوهم ملوكاً على الأرض وناهيك أن أكثر ملوك بني أمية وبني العباس أولاد سراري ولم ينكر أحد من المسلمين أهليتهم للملك من حيث كونهم عبيداً وإنما أنكروا . 1) سورة البقرة، الآية 230 ) 193 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG عليهم تغييرهم في الملك وتبديلهم لأحكام الله. فإن كان لشيخنا أحمد اطلاع على القول الذي استغربناه به من غير الشرح المذكور أو كان عنده دليل يتمسك به صاحب ذلك القول فالمرجو الإفادة. والله أعلم. ».°üH êGh.dEH ç..dG .E..£dG •ƒ.°S ما يوجد في الأثر أن المطلقة ثلاثاً لا يحللها لمطلقها الأول نكاح الصبي ولم أجد في ذلك خلافاً، أهذا القول مبني على القول بوقوف تزويج الصبيان إلى حال بلوغهم أم على كلا القولين وهما القول بالوقوف والقول بالصحة؟ فإن كان على كلا القولين فلم لا يصح على القول بالصحة إذا استطاع الصبي الجماع؟ فإن قلت إن جماع الصبي ليس بجماع بدليل أن فرجه كإصبعه ثم أنه لا شهوة له ووطؤه لا يوجب عليه غسلًا ولا حداً وفي قول بعض الفقهاء إن المطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ويجامعها جماعاً يقذف فيه النطفة ولا نطفة للصبي يقذفها فمن هناك لا يحلل نكاحه. وما معنى ما يوجد عن الإمام ابن محبوب رحمه الله من أن الصبي إذا زنى بصبية في حال صباها أنه لا يصح لهما أن يتزاوجا بعد البلوغ إذا كان الصبي يستطيع الجماع حال صباه فكأنه اعتبر حصول القدرة لا كون فرج الصبي مؤثراً. وفي قول لبعضهم ولعله الأكثر أن المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها الأول إن صح إيلاج الحشفة من الثاني في الفرج إذ بذلك يجب عليه الغسل والحد لكونه مجامعاً ولو لم يقذف ويؤيده حديث حتى تذوق 194 عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد بالعسيلة هنا الجماع والجماع قد يكون بشهوة وغيرها فإذا كان كذلك فما بال الصبي لا يلحق بغيره ممن هو على هذا الحال إذا كان زوجاً وإن كان فرجه كإصبعه إذا صح منه إيلاج كل الذكر أو بعضه مع التقاء الختانين وإلا فالرجل البالغ لا تأثير لفرجه في فرج الثيبة فوطء الصبي جماع وارتفاع فرض الغسل وسقوط الحد عنه لعدم التكليف عليه فلم لا يحلل وطؤه؟ ذلك القول مبني على القول بوقوف تزويج الصبيان ولا يوجد ما يخالفه في الأثر المشرقي لأن القول بالوقوف معتمد فتواهم. ويوجد في شرح النيل القول بأنه يحللها للأول وهو مبني على القول بصحة تزويج الصبيان ولا محيد عنه على هذا القول وإنما لم يفرعه المشارقة لاعتمادهم على نقيضه. والله أعلم. .MGh ...H kEK.K ¥.£dG من طلق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة قبل الدخول بها. تطلق واحدة أم ثلاثاً؟ القول بطلاقها ثلاثاً أحب إليّ. والله أعلم. ¢ù.é.dEH ¢üàîj ICGô.dG .«H .«.£àdG .©L إن من قال لزوجته قد جعلت طلاقك بيدك » ما يوجد في اللباب « وكانوا في مجلس ونعس أنها لا تحل بعد النعاس أن تطلق نفسها 195 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG فما الحامل إلى تقييد كلام هذا القائل قد جعلت طلاقك بيدك حتى أنهم قيدوه بوقت دون وقت حين قيدوه بعدم الفرقة وقالوا الرقاد فرقة، فانظر فيه ونحن لا نعد فرقة الأجساد فرقة في البيع فكيف في الطلاق؟ تفضل بيِّن لنا ذلك. اختلف في من جعل طلاق امرأته بيدها على ثلاثة مذاهب. أحدها وهو أكثر قول أصحابنا إنها إن طلقت نفسها في ذلك المجلس طلقت وإلا لم تطلق، تخصيصاً لعموم لفظه بقرينة الحال، ولأن المرأة ليست أهلاً للتطليق فلا تتصف به دائماً فوجب حمله على ذلك الحال وهو معنى مسألة اللباب، وذلك أنه نزل غيبة الأذهان بالنعاس منزلة غيبة الأبدان بجامع انتفاء الشعور والإحساس فإن النائم لا يشعر بالذي حوله كما أن الغائب لا يشعر بما غاب عنه. لا يقال: هذا قياس مع الفارق لأن الغائب قد تأتيه الأخبار فيشعر بالواقع، لأنا نقول: وكذلك النائم قد تأتيه بعد الاستيقاظ الأخبار فيشعر بالواقع فالشعور كالشعور والغيبة كالغيبة. والقول الثاني إن الطلاق يكون في يدها فتطلق نفسها متى شاءت ما لم يرتجعه بشاهدين وهو عمل بظاهر اللفظ حيث أنزلها منزلة الوكيل قبل الرجوع عن الوكالة. والقول الثالث ولعله عن قومنا إن الأمر لا يخرج من يدها وإن ارتجعه إذ ليس له أن يرتجع شيئاً خرج من يده، والأمس الدابر لا يعود. والله أعلم. 196 I.©dG »a E.à©LQ êh.dG iƒYOh ...£.dG êh.J من طلق أو ظاهر أو آلى ثم غاب فمكث بعد الأربعة ثلاثة أشهر فتزوجت زوجته حين جاز لها التزوج ثم قدم الزوج الأول وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو قبل انفساخ الأربعة فلمن تصير هذه الزوجة أللأول أم للآخر فالخلاف مشهور ولكن نحب أن تخبرنا بما تحب فيها؟ وكان الشيخ القطب ابن يوسف يرجح أنها للأول لما قال صاحب النيل فإن قدم وقد تزوجت وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو كفر قبل الانسلاخ فاتته ومضى النكاح. قال ابن يوسف مطلقاً وقيل إن مسها الثاني وإلا فللأول وقيل تفارق الثاني مطلقاً وترجع للأول ولا يمسها حتى تعتد من الثاني إن مسها وهو مقتضى ما ذكرته عن أبي وصاف وهو الصحيح عندي وما زلت مصححاً له حتى قويت حجتي بحديث خرجه أبو عيسى الترمذي صاحب الشمائل عن سمرة بن جندب أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، ومن » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الشيخ يطول فإن شئت « باع بيعاً للاثنين فهو للأول منهما فطالعه من شرح النيل من باب لزم عاجز عن عتق صوم متتابعين وقد قالوا إن المطلقة واحداً لا تمكن نفسها للزوج وإن ،«. ا.ه » ادعى مراجعة، وقيل يصح إن صدقته وكان أميناً وقال بعض ولا تشتغل بقوله ولا بقول الأمناء بعد انقضاء العدة ولها التزوج من حينها وقيل غير هذا والكلام في المسائل النظرية كثير ولكن نريد منك اختيارك. 197 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG لا يوجد في المذهب المشرقي القول الذي صححه القطب عفا الله عنه ومتعنا بحياته، بل ليس فيه بعد تزوجها بالثاني إلا القول بأن الزوج الثاني أولى بها إذا لم يعلمها قبل التزويج وهذا في المطلقة وأما في البواقي فلا أحفظ عنهم شيئاً والقياس يقضي باتحادهما. أما الحديث الذي احتج به فهو في امرأة تزوجها رجلان قبل أن يطلقها أحدهما فإنها للأول منهما والتعلق بعموم اللفظ ها هنا ضعيف لأن القياس يخالفه مع أن الشاهدين ليسا بحجة عليها ولا على زوجها الثاني بعد وقوع التزويج وإنما هما حجة عليها في العدة اتفاقاً وبعد انقضائها قبل التزويج على قول لبعضهم. والله أعلم. .°ü.dG .©H ¥.£dEH O.©dG ¥EëdEG من طلق زوجته مرة واحدة ثم خرج من البيت فرجع إليها وقال إليها ستين مرة هل يلحقها الطلاق بهذه اللفظة مع الفصل الطويل وإرسال القول؟ وهل يصدق إن قال أعني بذلك الطلاق أم لا؟ عرفنا ذلك. أرأيت إذا نوى بقوله ستين مرة الطلاق هل يقع الطلاق بذلك أم لا؟ فضلاً منك بيِّن لنا ذلك. لا يقع بذلك الطلاق إلا إن نواه فإنه يقع على قول من اعتبر النية وهو مصدق في ذلك إن قال نوى أو لم ينو. وإن اتهمته فلها عليه اليمين عند من أثبت اليمين في النكاح. وذلك كله على قول من اعتبر النيات في الطلاق. والله أعلم. 198 E.H .ƒN..dG ô«Z ...£.dG .©LGôe رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم أراد مراجعتها وراجعها بحضرة شاهدين بإذن وليها ورضاها لكن وقعت المراجعة بلفظ الرد ولم يكن منهما عقد نكاح، هل يتم هذا أم لا؟ سواء دخل بها أم لا؟ وهل من رخصة في ذلك؟ أرأيت إذا أتى منها بأولاد ومات عنها هل ترثه إذا صح ذلك؟ والأولاد لمن؟ وكذلك الصداق هل لها بهذا الوطء؟ وهل قول الزوج قبل موته يقبل عليها إذا لم يصح إلا من لسانه؟ عرفنا. وهل من قول بتمامه مع موافق أو مخالف؟ أما مراجعة غير المدخول بها فلا أعلم أنها تصح عند موافق ولا مخالف لأن المراجعة إنما هي تابعة للتزويج الذي تتبعه العدة بالطلاق فهو من جملة الأحكام المختصة بالعدة ولا أحفظ الرخصة ولا أرى لها موضعاً. وأما الأولاد فله لأنه في حكم النكاح الفاسد وهو يثبت النسب ويرثونه إن مات. وأما الصداق فعليه بنفس الوطء. وأما الميراث فإنها لا ترثه. وأما قوله في حياته بأنه طلقها قبل الدخول وراجعها وهي الآن عنده بتلك المراجعة فهو إقرار على نفسه وذلك عليه حجة وليس لها أن تقيم معه وعلى المسلمين أن يفرقوا بينهما. والله أعلم. â..W .EG .ƒ.é.dG ICGôeG ¥.£d .«ch .eEbEG من جنَّ وله امرأة ولم يكن له هو مال كي تنفق منه الزوجة وامتنع وليه من طلاقها بعد أمر الجماعة له بذلك ولم يكن بالبلد قائم يرجع أمر العشيرة نحوه ولا حاكم من قبل السلطان فهل على جماعة 199 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG المسلمين أن يقيموا وكيلاً ليطلقها منه أم تترك وشأنها حتى يجعل الله لها مخرجاً؟ إن تركت وشأنها كان أسلم وقد وافقوا قولاً من أقوال المسلمين وإن أقاموا للمجنون وكيلاً بعد امتناع الوالي فيها يأمرونه إما أن ينفق عليها أو يطلق بعد طلبها هي ذلك كان وجهاً من الحق وهي رخصة عمل بها بعض علمائنا المتقدمين في امرأة المجنون وعمل بها بعض المتأخرين في امرأة الغائب. وأول من عمل بذلك في امرأة الغائب القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد واستحسنه الشيخ خلف بن سنان وأفتى به أبو نبهان وولده ناصر والسيد مهنا بن خلفان ولم ير الصبحي ذلك. والله أعلم. ¬.«M »a E...Y .hO .eCG .e E.«.Y êh.à.dG Iôë.d QE«N â..j .g حرة تزوج عليها زوجها أمة ولم تعلم إلا بعد ما طلقت الأمة وانقضت عدتها ألها الخيار إذا اختارت نفسها بعد ذلك أم لا؟ لأن العلة إذا زالت زال الحكم بزوالها، والسؤال مبني على قول من يقول إن لها الخيار لا على غيره. مسألتكم هذه أشبه شيء بالمسألة الموجودة في المنهج وغيره فيمن تزوج على زوجته أمة فعتقت قبل خيار الحرة ثم اختارت بعد ذلك أنه لا يخلو من الاختلاف. قال ويعجبني أن يزول خيارها بمعنى ثبوت الحرية على نحو ما قيل في المتزوج على زوجته إذا طلقها أنه لا يجب الصداق الآجل للأولى. 200 وقيل لها ذلك لأنه قد يثبت في الحكم. قال وأرجو أن أكثر القول إنه ليس لها لأنه قد أراحها من المعنى الذي كان لها به عليه أخذ الأجل. فهذه ثلاث صور يشبه بعضها بعضاً. إحداها ثبوت الخيار في مسألتكم. وثانيتها ثبوت الخيار إن عتقت الأمة. وثالثتها ثبوت الصداق الآجل للتي تزوج عليها امرأة ثم طلقها قبل أن تأخذ الأولى منه أجلها وقد ثبت الخلاف نصاً في هذه الصورة فوجب تخريجه فيما أشبهها ولا أقوى على ثبوت الخيار لها بعد طلاق الأمة. وإن كان قد مضى في ذلك حكم ممن يلزمهم حكمه فلا يصح خلافه لأن الحكم في مسألة النزاع يجعلها في حكم الإجماع لوجوب الانقياد لحكم الحاكم إجماعاً. والله أعلم. ..°SCG GPEG .ô°û.dG .E.«.£J ..M وهذا سؤال من الشيخ المالكي لصاحب الجوابات نظماً: ما قولكم في مشرك قد طلقا زوجته تطليقتين واتقى هل ينسخ الإسلام ما طلقه من شرك الذي عليه سبقا وزوجه تكون عنده على ثلاث طلقات بحكم ينتقى 201 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG أم حكمه حكم ذوي الإسلام في طلاقه من غير أن يفرقا بيِّن لنا أحكامه عندكم فباب حكمه علينا انغلقا سلام ربي وزكاته على مر الليالي نحوكم قد أطلقا عليكم السلام يا من اتقى ومن علا فوق السماك وارتقى إن الجواب بابه قد أغلقا ولم أجده أثراً منمقا لكنني أقول فانظر مشفقا خوف الخطا وحققا ودققا التوب جَبّ للذي قد سبقا ولو يكون مائة قد طلقا فإن ذا الخطاب ما تعلقا عليه ما دام بشرك علقا فحال من عن شركه قد عتقا كحال من عن أمه قد فرقا يغفر عنه كل شيء سبقا فاحكم عليه بابتداء مطلقا في آية الكتاب عفواً طلقا والقيد يحتاج له من فرقا واستأنفوا الطلاق من قد طلقا أو لم يطلق من مضى موفقا فذا دليل يدخل المطلقا حيث الخطاب لم يكن تعلقا فالحمد لله على ما رزقا من البيان كاشفاً ما انغلقا ثم الصلاة والسلام مطلقا على الذي حاز العلا وسبقا وآله وصحبه ما نطقا مفتٍ بحق في بيان منتقى 202 ¥.W ¬.ë.j ’ .FE.dG ¥.W رجل اتفق هو زوجته أن يطلقها على أن تعطي لها عنه ستة قروش عليه لأمها فطلقها على ذلك برضاها فقال لها أنت طالق وهو جالس فلما أن قام قائماً قال طلاق الثلاث هل يلحقها قوله طلاق الثلاث أم لا؟ الظاهر أن هذا طلاق في معنى الخلع ولا يلحق الطلاق الثاني مع أنه فيه ما فيه. والله أعلم. I.©dG AE°†.fG »a ...£..d .ƒ.dG مطلقة قد أقرت عند بعض قراباتها أنها لم يأتها الحيض مذ طلقت وادعت أنها إن أتاها تطلب بذلك صداق بنتها الآجل، هل تصدق بذلك؟ وهل عليها يمين لمطلقها أنها قد انقضت عدتها؟ ليس القول قول الأم إنما هو قول المطلقة نفسها لأنها المتعبدة بذلك وهي الأمينة عليه، وقول القريبة لا يثبت حجة، وإن اتهمها فله عليها اليمين. والله أعلم. kEb.W ¢ù«d .LGh.dEH ..ëdG من قال مرسلًا بالزواجة إن الشيء الفلاني ما عندي وصح أنه عنده وهو ناسٍ له أيعفى عنه لأجل النسيان وهل هذا اللفظ من كناية الطلاق أم لا؟ 203 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG أما الحلف بالزواجة فليس بشيء وهو باطل ولا يوجب طلاقاً، وأما الحلف بتعليق الطلاق فإن كان قد حنث ناسياً فقيل تطلق، وقيل لا، والأول أصح. والله أعلم. .O.Y .«Hh ¥.£dG ..d .«H .°ü.dG هل تكون « ثلاثاً » ثم بعد حين قال لها « أنت طالق » من قال لزوجته بائنة منه بالثلاث أم لا؟ إذا كان قد دخل بها قبل الطلاق فإنها تطلق منه ثلاثاً وإن كان لم يدخل بها طلقت واحدة. والله أعلم. UEà.dG .ƒ°Uh ..Y ¥.£dG .«.©J من كتب لامرأته إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق بعد أن تطهري من حيضتك فلم تحض المرأة بعد أن فارقته زائرة حتى تطهر بل كان بها حمل فهل يقع الطلاق إذا صادفها حاملاً؟ لأن طلاق الحامل يجوز وهو من السُنَّة كما ذكرته في مدارجك إلا ما يوجد عن الإمام أبي إسحاق من أنه لا بدعة ولا سُنَّة قاله قياساً في مختصره أم لا يقع لأنه معلق على شرط وهو وجود الطهارة بعد الحيض وتبقى زوجته له إلى أن تطهر من نفاسها بعد أن تضع حملها ثم يقع الطلاق لأنه وقع بعد أن طهرت من النفاس؟ لا معنى لذكر طلاق الحامل ها هنا بكونه من السنة أم لا لأن المطلق لم يعلق ذلك بطلاق السَُّنة وإنما علقه بمجيء كتابه إليها، فإن ألغينا قوله بعد 204 أن تطهري من حيضتك كما يقتضيه قول بعضهم وقع الطلاق بمجيء الكتاب إليها، وإن اعتبرناه لم يقع الطلاق إلا بعد أن تطهر من حيضتها لا من نفاسها فافهم ذلك، فما لم تحض وتطهر فهي امرأته على هذا القول. والله أعلم. ..«°û.dEH ¥.£dG »a AE..à°S’G ما قيل إن الاستثناء في الطلاق والعتاق غير نافع ما هذا الاستثناء الذي لا ينفع في هذين الموضعين؟ ذلك هو الاستثناء في نحو قول القائل أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله، فإن الاستثناء بالمشيئة في هذا الموضع غير نافع بل يقع الطلاق والعتق، لأن الله قد شاء ذلك ولو لم يشأ لم يقع منه هو، فلما وقع منه 1) وكذا القول في النكاح ).. . . A . A . علمنا أنه قد شاء والظهار والإيلاء فإن المعنى واحد. وليس المراد مطلق الاستثناء فإن الاستثناء بغير المشيئة ثابت وذلك كما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار وقال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وأنت حر ونحو ذلك فإن الاستثناء ينفعه في هذا كله. وتسمية الشرط استثناء اصطلاح فقهي وهو في الأصل مجاز حيث شبه بالاستثناء فأطلق عليه اسمه. والله أعلم. . 1) سورة التكوير، الآية 29 ) 205 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG .éëH ’EG ¬àLhR ¬.jôëJ iƒY.H .jô.J ’ رجل تكلم عند جماعته أن زوجته فلانة قد حرمت عليه، فبلغ كلامه أولياءها فأتوا وقالوا له: ألست قلت عند جماعتك إن زوجتك قد حرمت عليك؟ فأنكر ذلك الكلام، هل لهم حجة في ذلك إن أرادوا أن يفرقوا بينهما؟ ليس لهم أن يفرقوا إلا بحجة تثبت الحرمة بينهما، وأما بدعواهم عليه فلا تفريق. ثم إن قوله: حرمت عليّ فيه احتمالات فينبغي أن يطلب منه تفسير ذلك حتى يكونوا على أمر واضح. والله أعلم. .ƒN.dG ..b ¥.£dG »a ô.£dG من تزوج له أبوه وهو من غير طرب ورغب ورضي بذلك ولكن خاف مخالفة الأب، فطلق الابن الزوجة قبل دخوله بها، وكل ذلك واقع في بلوغ رشده، فتسليم الأجل لها على أيهما يكون؟ أم يلزم تسليمه قبل الدخول؟ لها نصف ما فرضتم من عاجل وآجل فمن العاجل نصفه ومن الآجل نصفه، وذلك كله على الولد. والله أعلم. .«fEK êGh.dG .K .ƒN.dG ..b ¥.£dG يوجد في الخزائن ما نصه: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها قبل أن يدخل بها ثم راجعها وطلقها قبل أن 206 يدخل بها حتى طلقها ثلاث تطليقات بانت منه بالثلاث ثم تزوجت زوجاً آخر ولم يدخل بها الثاني فجائز للأول مراجعتها (أ.ه.). قال السائل هل هذا القول مبني على القول بأن النكاح هو العقد وما معنى قوله ثم راجعها؟ أراد بقوله ثم راجعها أي تزوجها تزويجاً جديداً، فأطلق المراجعة على التزوج مجازاً لأن كلاًّ منهما إنما كان بعقد بعد تزويج سابق، والمعرب في هذا توسع واسع، وجواز تزوجها قبل أن يدخل بها الآخر مبني على المعنى الذي ذكرته ومذهب أصحابنا أن ليس له أن يتزوج البائنة بالثلاث إذا طلقها الزوج الثاني قبل الدخول بها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. ولعل هذا القائل إنما جوز ذلك مراعاة للطلاق الذي بانت به فإنها إنما بانت بتطليقات ليس قبلها دخول فناسب أن يكون التزوج الذي ليس بعده دخول هادماً لتلك التطليقات كما أن التطليقات التي تكون بعد الدخول لا يهدمها إلا تزويج بعده دخول وهو من قياس العكس وذلك نوع من الاستبدال. والله أعلم. ¥.£dGh ™.îdG »a .fƒ.«.dEH OGô.dG يوجد في الأثر عن الصبحي ما نصه: والذي قال لامرأته إن وطئتك، أو إذا وطئتك فأنت طالق، أو والله لا أطأك أو ما أشبه هذا من الموانع للوطء، فكل هذا إيلاء وتبين إذا لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر، فإن وطئها قبل مضي الأربعة الأشهر وكانت يمينه بالله فإن عليه الحنث وانهدم الإيلاء، وإن كانت يمينه بالطلاق فإذا زاد على التقاء 207 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG الختانين فقد فسدت عليه وإن لم يزد فإنها تبين بتطليقة رجعية. أ.ه. ما معنى قوله فإنها تبين بتطليقة رجعية؟ ولم يقل وإن لم يزد على التقاء الختانين تطلق واحدة وله ردها إن لم يتقدم منه ما يبينها كيف تكون البائنة رجعية رجوعاً بغير تزويج جديد؟ حتى تضاهيا مسألة المختلعة فإنهم قالوا إن المختلعة بائنة بتطليقة وله مراجعتها برضاها؟ معناه تخرج عنه بتطليقة أو تفارقه « تبين بتطليقة » : قول الصبحي رحمه الله بتطليقة فهي بينونة لغوية، وليس المراد البينونة المصطلح عليها في الطلاق وهي أن تكون المرأة أملك بنفسها من مطلقها، وهو المراد بقولهم في الخلع إنه طلاق بائن. فمسألة الخلع غير مسألة الصبحي، ولا تشكل عليك الألفاظ فإنها تختلف باختلاف الأمم على تنوع الألسن. والله أعلم. ..aGôYCG ..Y .«..£.dG ®E.dCG ..M فإن قال يوم تكلمي فلاناً فأنت طالق ثم » يوجد في الخزائن ما نصه وطئها في أول النهار وكلمته في آخره أنها تحرم عليه أبداً لأن وطأه هلا قيل بعدم تحريمها؟ « ذلك كان حراماً أفلا يصح أن يحمل قوله يوم تكلمي بمعنى ساعة تكلمي إذا كان عرف العامة كذلك أم لا قول إلا بتحريمها ولا ينفع هنا عرف إلا ما اقتضاه ظاهر اللفظ؟ أم كيف القول في ذلك؟ أما قول نحفظه فلا، وأما التخريج فإنه يقبل قولاً ثانياً وذلك أن تحمل اليوم على الساعة أخذاً بالعرف المتبادر في أذهان العامة. ومن قواعدهم إذا اختلف العرف واللغة في لفظة خرج فيها الخلاف فمنهم 208 من يعتبر اللغة ومنهم من يعتبر العرف فكان الواجب أن يكون هذا الخلاف خارجاً ها هنا إذ لا بد منه. واعتبار العرف عندي أرجح إذ لكل قوم ما اصطلحوا عليه فإن اللغات تختلف ويحكم على كل فريق بما يقتضيه لسانهم من إقرار ووصية وعطية وتزويج وتطليق وبيع وشراء وغير ذلك من المعاني التي لم يشترط فيها العربية فكذلك العرف إذا لم يتبادر في الأذهان غيره وإن كانت العلماء توجهه إلى وجوه فإن العوام لا يحضرهم ذلك والمحكوم عليه كلام العامة لا توجيه العلماء. والله أعلم. .d.H ¬..Yh ™bGƒdG ¥.£dG .«.«c .à.à°ù.dG .E«°ùf وجه ما يوجد عند القاضي أبي زكريا وهو فيمن طلق زوجته ثم خرج يسأل عن الطلاق فنسي حتى سأل عن كلام لا يجب به طلاقه وعنده أنه الذي طلق به فأفتاه الفقيه بأنه لا يقع به طلاق وكان يجامع على ذلك حتى مات أنه لا يكون على هذه الصفة آثماً؟ عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثوا » : وجه العفو عن النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم R Q P O N M . : وقال تعالى « به أنفسهم وما أكرهوا عليه 1) وأن هذا المطلّق لم يعلم أن المرأة حرام عليه وأقام عليها ).S وهو يظن أنها امرأته للتزويج الأول. وليس هذا كمن جهل المحرم فارتكبه، بل أسهل لتقدم التزويج فهو جارٍ على الأصل الأول بخلاف الذي لم يتقدم له سبب. والله أعلم. . 1) سورة آل عمران، الآية 135 ) 209 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ..°SEa Ej :¬dƒ.H ¥.£dG ™.j ’ عمن قال لامرأته يا فاسقة هل تطلق منه أو وطئها قبل أن يرجع يكذب نفسه؟ لا تطلق امرأته بذلك لأن الفسق لا يختص بالزنى، وليس قوله يا فاسقة كقوله يا زانية. والله أعلم E.eE.HEG ™e ™HQC’G ¬FE°ùf i.MEG ¥.W من له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم تعلم التي طلقها ثم توفي وقد اشتهرت عند الناس أنه طلق واحدة بل لم يعلموا أيهن طلق كيف الحكم في عدتهن وميراثهن؟ قال أبو عبدالله: تستحلف كل واحدة منهن يميناً بالله ما تعلم أنه طلقها فإذا حلفن كان الثمن بينهن على أربع ومن لم تحلف منهن فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات. قلت وهذا فيما إذا كان للهالك ولد فأما إذا لم يكن له ولد فالربع بينهن على الوصف الذي ذكره أبو عبدالله. وأما الصداق والعدة فإنهما ثابتان لكل واحدة منهن من غير تحليف، والله أعلم. E.LhR .ƒe .©H EgQE.fEG .K kEK.K E.b.W .Lh.dG AEYOG امرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثاً وربما أنها اعتزلت عنه والزوج ينكر ذلك فعن مدة قليلة مات الزوج ورجعت المرأة عن دعواها وأكذبت نفسها كيف الحكم في عدتها وميراثها منه؟ 210 إذا كان الزوج منكراً لذلك في حياته فالحكم أنها امرأته ما لم تأت عليه ببينة يقبلها الحاكم فإن كذبت نفسها بعد موته كان لها الميراث وإن اتهمها شركاؤها في الإرث فلهم عليها اليمين أنها ادّعت عليه في حياته باطلاً. والله أعلم. .ƒ.dG ..Y ¥.£dG .«.©J المريض إذا قال إن حدث عليَّ حال يعني الموت فامرأتي طالق، والمرأة غائبة عن بلده، فتعافى المريض من مرضه وبلغ المرأة الطلاق فمكثت عند أهلها على أنها مطلقة فهذا الرجل سائل عن هذا الطلاق هل يقع عليه أم لا؟ لا تطلق زوجته في حياته ولا بعد مماته، لأن الطلاق معلق بالموت وبينونتها بعد الموت إنما هي بالموت لا بالطلاق فليس له بعد الموت زوجة تطلق أو لا تطلق. ولكن ينظر في قوله إن حدث بي حال فإنه يصلح لأحوال كثيرة منها الموت ومنها الصحة فإن ظهر دليل على أن مراده الموت أخذ به وإلا طلقت بأي حال حدث عليه. وهذه توسعة في البحث والجواب هو الأول. ¬e.Yh .ƒN.dG ..Y ¥.£dG .«.©J عمن قال لزوجته: إن دخلت دار فلان أو لم تدخليها فأنت طالق ثم جاء يسأل، ولا نية له عند تكلمه بهذا الكلام، فماذا يكون عليه في الحكم؟ فلفظه الأول تعليق طلاق وفي الثاني لفظ الإيلاء، فإن لم 211 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG تدخل الدار هل يلزمه الإيلاء؟ وإن دخلت هل يلزمه الطلاق المعلق؟ والجواب لهما معاً وإن قصد إنشاء الطلاق دخلت أو لم تدخل فهل نيته تهدم الإيلاء؟ تطلق امرأته على كل حال دخلت أو لم تدخل، لأن التعليق قد نقض بقوله فلفظه يقول أنت طالق دخلت أو لم تدخلي، فيحكم عليه « أو لم تدخليها » بمقتضاه لا سيما حيث لا نية، على أن نيته لو نوى ما يخالف اللفظ لا تنفعه في الحكم، وإن قيل يرد الطلاق إلى النية فذلك خاص فيما بينه وبين ربه وأما عند الحكم فيؤخذ باللفظ الصادر منه فإن كان اللفظ نصاً في الطلاق لم يُسمع ادعاؤه أنه نوى غير معناه، وإن كان محتملاً حكم عليه بإظهار المعنيين، وإن ادعى المعنى الأبعد وأقام على ذلك قرينة تدل عليه عند تكلمه ولو قرينة حالية حكم بها وإلا فلا يسمع لأنه قد خالف الظاهر في لفظه، وإن صدقته امرأته بلا قرينة وسع الحاكم السكوت ولا يعرض لهما بشيء والله أعلم. هذا ما حضرني فأجل النظر الدقيق وخذ ما عرفت صوابه، ورد الباطل على أهله، وأستغفر الله من مخالفة الحق، وأسأله غفران الزلل، والإخلاص في القول والعمل، لي ولك ولإخواننا المؤمنين آمين. (.©.j .dh) G.c .©a ¬fCG ..Y ¥.£dEH ..ëdG من حلف بطلاق زوجته على أني نصحت فلاناً عن كذا وكذا ولم يكن نصحه بل كذب في ذلك وعاشر زوجته زماناً وماتت. أله إرث في مالها؟ وما يلزمه في ذلك؟ 212 إذا كان قال في اللفظ الذي حلف به بالطلاق، أو قال بطلاق فلانة، أو قال بطلاق زوجتي فعلى كل هذا احتمال ولا يحرم عليه ميراثها، وإن قال إن كان ما نصحت فلاناً فزوجتي طالق أو ما أشبه ذلك فإن زوجته تطلق منه بلا خلاف إن كان كاذباً، فإن وطئها قبل الرد حرمت عليه أبداً ولا ميراث له منها. والله أعلم. E.LhR .e ¬à.HG ¥.W .LQ AGô°T رجل اشترى طلاق ابنته من زوجها هل للزوج رجعة في ذلك؟ وهل يتوارثان قبل انقضاء العدة؟ نعم يتوارثان ويملك رجعتها ما دامت في العدة إلا إذا كان الأب وكيلاً عنها في شراء الطلاق أو نائباً عنها بأمرها فإن كان ذلك فهو خلع. والله أعلم. Iôe Iô°TE©.dG .ëéH ..©.d .jô.àdG ..W رجل تزوج امرأة ودخل بها وقالت المرأة إنه لم يقدر على جماعها وقال هو يقدر على جماعها، من منهما المصدق على ذلك؟ إن هو جحد ويعلم بنفسه أنه لا يقدر أيجوز له أن يأخذ صداقها العاجل والآجل إن أرادت الفدية منه؟ وإن هذا أعطاه أحد من أوليائها دراهم أن يزوجوه بها أهذه الدراهم على المرأة أم على أوليائها؟ في كلام الزاملي رحمه الله إن قال إنه جامعها فالقول قوله مع يمينه، كذا قال، ولا يجوز له أن يجحد ذلك حتى يأخذ منها الفداء. وإن كان قد جامعها منذ تزوجها ولو مرة واحدة فلا بأس عليه بأخذ الفدية بناء على القول المشهور، وليس عليها أن تغرم ما دفعه هو لأوليائها. والله أعلم. 213 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ..°S E..Y UEZ .EG .Lh.dG .«H ¥.£dG .©L الذي يقول لزوجته أريد أسافر عنك سنة زمانية فقالت لا أرضى بذلك، فقال لها إن لم أرجع إلى داري إلى سنة زمانية فطلاقك بيدك، ما الحكم في مثل هذه المقاولة؟ وما يلزم الزوج منها؟ إذا لم يرجع إلى داره حتى مضت السنة الزمانية فلها أن تطلق نفسها منه وتشهد على ذلك شاهدين. والله أعلم. ¬YƒLQ .K ç..dG ¥.£H ..ëdG رجلان قسما مالاً وأتما القسمة ثم إن أحدهما رجع على صاحبه يطلب منه أن يقيله في تلك القسمة، وحلف بطلاق الثلاث إني لا أقيله ولا أتنازل عن هذه القسمة وحضر عليه أهل البلد وطلبوا منه أن يحمل عن صاحبه مكتوب عليهم فيه دراهم هو وصاحبه جميع وأحال ذلك المكتوب على نفسه أعني الحالف ثم سأل أحداً من المسلمين فقال أخاف عليك من الحنث. فرجع على صاحب المكتوب الذي فيه ذلك الحق فقال له لم أعزم على ذلك القول وأنا راجع فيه أينفعه هذا الرجوع بعدما كتب على نفسه ورضي بهذه الصلحة؟ وما تكون زوجته؟ طالق منه على هذه الصفة أم لا؟ ينظر في لفظه فإن كان قال في يمينه بطلاق الثلاث، أو قال بالطلاق، أو قال بطلاق فلانة، أو قال بطلاق زوجتي، فلا بأس عليه إن صالح ولا تطلق زوجته بذلك لأن هذه الألفاظ لا توجب الطلاق على القول الصحيح عندي وهو الذي اختاره شيخنا سعيد بن حلفان الخليلي 214 رحمة الله عليه وأما إن قال إن أقلته وصالحته فزوجتي طالق أو فلانة طالق فها هنا تطلق زوجته إذا أقاله أو صالحه ولا ينفعه الرجوع بعد المصالحة. والله أعلم. .EëdG ô«¨J ™e ..Y Ee ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل له زوجتان وكما تعلم ما بين الضرائر من التحاسد والتباغض فجعلت واحدة هي وأهلها يلومونه ويعنفونه على مفتاح بيت الحوائج الذي يحتاج أهل البيت له أن ابنتهم هذه لا تجده عند الحاجة إليه، فقال الزوج أن يترك في موضع معلوم عند أهل البيت للكل، فما كفاهم قوله فحلف بالطلاق الثلاث أن يدعه في الموضع الفلاني، وقال معناه هو وبقية أهله يتركونه في ذلك الموضع وهو صادق من قبل نفسه بزعمه لكن كأنه حلف على غيب من جهة غيره فما قولك فيه أتنظر له رخصة أم تطلق زوجتاه؟ أفتنا. إذا كان المفتاح يترك في ذلك الموضع في عهده وكلما جاء به وجده مكانه في غالب الأحوال فلا حنث عليه، وإن دسته الضرة عن ضرتها في بعض الأحيان بغير علم منه ولا اطلاع فلا يضره ذلك إذا لم يسلطها على ضمه، لأن العبرة بفعله هو لا بفعل الضرات، ولا تطلق زوجاته مع صدقه وليس هذا من أيمان الغيب وإنما هو يمين على ما عهد من حاله وحال أهل بيته، والأمور بمقاصدها، ولكل امرئ ما نوى. على أنك قد علمت ما في قول العامة بالطلاق وإن شيخنا المحقق الوالد سعيد بن خلفان بن أحمد رحمة الله تغشى ضريحه جعله بمنزلة قول القائل 215 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG بالصلاة بالصوم بالحج، فكما لا يلزمه من هذا اللفظ صلاة ولا صوم ولا حج فكذلك لا يلزمه من قوله بالطلاق طلاق، على أن المسألة مختلف فيها والتزويج معلوم الصحة، فالأحوط بقاؤها معه لاستصحاب حكم الزوجية، ونقلها إلى غيره مع ثبوت الخلاف مشكل جداً إلا بحكم حاكم يرى أن الصحيح ثبوت الطلاق، هذا ما حضرني في جوابك وإن رأيت غيره فعرفني والعلم عند الله. والله أعلم. .«..LCG .QE°U .CG .©H ..©.dG ¥.£dG »a •ô°ûdG .ƒ°üM في من قال لزوجته إن وصلت البلاد الفلانية فأنت طالق دوم، ولم تصل تلك البلد، ثم طلقها ووصلت تلك البلد وهي في عدة منه، ثم طلقها أخرى وبدا له الرجوع إليها مرة أخرى إن كنت ترى له سبيلاً أو سلامة؟ له أن يراجعها لأن شاهد الحال يقضي بأن مراده بذلك منعها من الوصول حال كونها زوجته فتحمل عينه على ذلك. والله أعلم. .°ùdG hCG .©.dG ®E.dCEH ¥.£dG ´ƒbh ..Y من يقول لزوجته يا ملعونة، أو لعنة الله عليك أو قبّحك الله، هل تطلق بهذا اللفظ أراد بذلك الطلاق أو لم يرده؟ أم كيف القول في ذلك؟ لا تطلق بذلك نوى الطلاق أو لم ينوه، فهي طوق في عنقه لأن هذه الألفاظ لا تدل على الطلاق لا صريحاً ولا كناية وإنما هي دعاء عليها وسب، فإن كانت مستحقة نجا وإلا رجع ذلك عليه. والله أعلم. 216 .CE.àNGh Egô°TE©j .d .EG E.b.£H ..ëdG من حلف بطلاق زوجته أنه لا يتركها في هذا اليوم أو في هذه الليلة يريد بذلك جماعها فجعلت تشغله وتلهيه حتى غفلته فذهبت عنه ولم يعرفها أين توجهت، أو أنه عرفها ولكن في مكان لا يمكنه فعل ما أراده منها، هل يحنث فتطلق منه الزوجة على رأي من أثبت الطلاق بالحلف به أم لا تطلق؟ وهل هذه تضاهي مسألة الحالف لا يدخل بيتاً فقط فمر على نخلة قالوا إنه لا حنث عليه إذا غُلب على ذلك؟ وهل خلاف أيضاً في مسألة الحالف هذه؟ وفي الأثر أن من قال لزوجته إن دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلت كرهاً إن في ذلك خلافاً هل تكون أعني مسألة الحالف لا يدخل بيتاً كهذه؟ إن كانت له نية فهو على نيته والحال يقضي أنه لم يرد جماعها في حضرة أحد ولا في بيت غيره ولا في حال الحيض إذا طرأ عليها واللفظ يتناول ذلك كله ولا بد من مراعاة المقاصد وملاحظة الأحوال ولعله لم يتركها ولكنها فرت عنه فإذا كانت له مع ذلك محاولة فتعذر مطلبه بقصور حيلته فلا أقول إنه تركها ولكنها فرت منه وعلى كل حال فلا أقوى على الفرقة حتى على ذلك الرأي. والله أعلم. ´E.àe.d ¥.£dEH ..ëdG رجل حلف بطلاق الثلاث أنه لن يدخل بيت فلان ولا السبلة الفلانية ولم يسم زوجته ولا فلاناً، أتطلق زوجته إن دخل في هذا البيت وهذه السبلة؟ 217 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG إذا كان لفظه في يمينه بطلاق الثلاث هكذا من غير زيادة ولا نقص فلا تطلق زوجاته ولا واحدة منهن، وليستغفر ربه من الحلف بغير الله والله أعلم. ¬Yƒbh ..Y kEH.c .DhEYOGh ôeCG ..Y ¥.£dG .«.©J رجل قال لزوجته أنا تزوجت فلانة مملوكة فلان فقالت أشهدكم أيها الحضور بأني قد اخترت نفسي عنه وهو لم يكن تزوج وإنما هو كذب صريح، وبعد حين كذّب نفسه ما ترى في حال زوجته أيلحقها طلاق أم لا؟ وكيف يكون الحكم في هذا؟ إذا انكشف الحال وصح أنه كذب فالمرأة امرأته ولا تخرج عنه بذلك لأنه إنما قيل لها الخيار بتزويج الأمة عليها وهذا السبب لم يوجد وبعدم وجوده يبقى حكم الزوجية على حاله، والكذب لا عبرة به والرجل متلاعب بنفسه وإني لأخشى الورطة مرة أخرى وما كل مرة تسلم الجرة. والله أعلم. E.d .°ù.dG ..Y .«Hh ¥.£dG .«H ICGô.dG ô««îJ رجل له امرأتان فلم يستطع العدل بينهما فخيّر إحداهما بين أن تجعله في حلٍ من جميع ما لزمه لها من حق المعاشرة وغير ذلك وبين طلاقها، هل ترى هذا الرجل معذوراً مبرأ أم من حق هذه المرأة التي خيّرها؟ وإذا اختارت هذه المرأة المخيّرة القيام عند هذا الرجل وأبرأته من كل حق لها عليه ورضيت بذلك فتركها وشأنها فلم يلتفت إليها أبداً لعدم رغبته لها غير أنه يطعمها ويكسوها وهي فقيرة محتاجة 218 وترى ذلك من مصالحها وتخاف إذا طلقها أن تعجز بقوت نفسها، فما الذي يعجبك لهذا الرجل وتراه له لإنقاء في أمر دينه، قيام هذه المرأة عنده على هذه الصفة أم يبتّها منه إذا كان لا رغبة فيها أبداً؟ إذا خيّرها بين الطلاق مع دفع ما بقي لها من الصداق والحقوق وبين الإقامة معه على ما وصفت فاختارت الإقامة على ذلك فلا حرج عليه، لقوله تعالى: . - , + * ) ( ' & % $ # " ! . 1) وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاق سودة فسألته أن يتركها ).2 1 0/ ولا يقسم لها ففعل، وقيل إنها تركت ليلتها لعائشة والله أعلم بذلك، وظاهر الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد عائشة في القسمة على ضرائرها والله أعلم. .jE..dGh ..©.dG ¥.£dG ..M رفع علي ناصر بن بخيت أنك تقول فيمن يحلف بالطلاق قائلاً بالطلاق لا أفعل كذا ففعل أنه لا تطلق زوجته ولو نوى ولو قال بطلاقها، فهو خلاف ما عهدتك عليه، وأقول ما قولك في الكنى القديمة مثل قول القائل حبلك على غاربك وما أشبه ذلك مما اعتاده الناس ولم يكن من ألفاظ الطلاق؟ وما الفرق بين الكناية القديمة والجديدة وكذلك القديمة المهجورة؟ وهل يصح الاصطلاحات في الكنايات؟ صرح لنا ذلك ومن أقر أنه حلف بالطلاق ومات أو غاب ولم يصرح بالحلف هل يجهل ما اعتاده الناس أن مراد الحلف بالطلاق قولهم بالطلاق أم يحمل على غيره. . 1) سورة النساء، الآية 128 ) 219 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG نعم قد قلت ذلك وهو الحق عندي إن شاء الله لأن ألفاظ التطليق صريحها وكنايتها إن شاء الله تعالى، وليس قوله بالطلاق من ألفاظ التطليق، ولا كنايته ألفاظ أريد بها إن شاء الله الطلاق وإيقاعه وهذا اللفظ وهو قوله بالطلاق لم يرد به إلا نفس القسم واليمين بغير الله تعالى. أرأيت لو قال قائل بطلاق من هند وهي زوجته ما أفعل كذا ثم فعل بأي شيء تطلق منه فإن قلت تطلق لأن هذا اللفظ بمنزلة الكناية عن الطلاق وجب عليكم أن تقولوا بطلاقها من حين تلفظ ولا تنتظروا حنثه وهذا هو شأن الكناية، وإن قلتم لا تطلق حتى يحنث قلنا من أين صار لكم هذا التعليق واللفظ لا يدل عليه بوجه من الوجوه فإن قلتم قصد التعليق حين حلف قلنا إذاً يلزمكم أن تقولوا بطلاقها إذا قصده في وقت من الأوقات المستقبلة ولو لم يتلفظ بكلمة لأنكم قد اعتبرتم القصد فقط.. تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن للعلياء من فوق جرثم واعلم أن قوله بالطلاق أو بطلاق هند أو بطلاق الثلاث نظير قوله بالصلاة بالصيام بالصداق بالحج أتراه يلزمه شيء من هذه العبادات إذا تلفظ بشيء منها على جهة القسم فهو بخلاف قوله عليَّ لله صلاة أو صدقة إن وقع كذا فهذا عقد في معنى النذر والأول حلف بغير الله وكذلك قوله بالنكاح بالطلاق بالعتق بالتدبير لا يوجب شيئاً بخلاف قوله على قصد الإنشاء تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو دبرت والفرق ظاهر والحق واضح. والله أعلم. 220 E...Y .hO ...£.dG ´ELQEG رجل طلق زوجته طلاقاً يملك فيه رجعتها بغير فدية منها ولكن بدت بينهما بعض المعاتبات فطلقها وأراد ردها، فقال الزوج لرجل غير بصير بأمر الشريعة ليرد عليه زوجته فردها عليه بغير أمر منها ولا بحضرتها وحضر عند الرد ثلاثة رجال من أعوام الناس بجهل من الراد، ثم بعد ذلك أخبر المرأة واحد من الشهود فرضيت وأجازت الزوج على نفسها ما على الزوج في ذلك أتحرم عليه زوجته لأنه لم يشهد عليه عدلان؟ وإن حرمت عليه فما الذي على الرجل وزوجته؟ فضلًا منك بالجواب وأنت المأجور لأني ابتليت بهذا الشأن ويلزم إحضار المرأة عند الرد أم لا؟ لا يشترط حضور المرأة عند الرجعة بل لا إذنها ولا رضاها ما دامت في العدة والطلاق رجعي إذ له أن يراجعها على كرهها ويشهد على ذلك عدلين كما أمر الله تعالى، وقد اختلف في ذي العدل فقيل هو من ظهر منه الوفاء بدين الله، وقال النخعي هو من لم تظهر منه ريبة وقال بعض ذوي العدل حقيقة من لا يخاف إلا الله ويأمر الشهود أن يبلغوها ذلك، فإن أخبرها واحد فقط فلا أقول بحرمتها عليه إذا مكنته من نفسها وفي الأثر ترخيص وتشديد وبالجملة فشهادة العامة على الرجعة يدخلها الرأي ويخرج فيها الخلاف على أنه قد قيل في الإشهاد ما قيل والمذهب وجوبه والواقع في الأمر يلتمس له المخرج وتبذل له الرخصة بخلاف من طلبها ليعمل بها فإنه من الثلاثة الذين لا يفتون. والله أعلم. 221 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ç..dG .E..£dG »¨.j ôNBEH êGh.dG رجل طلق زوجته تطليقتين، ثم تزوجت بآخر وطلقها، ثم تزوجها الأول وطلقها، وتزوجت ثانية بآخر فطلقها الآخر ثانية، وأراد أن يتزوجها الأول أيجوز له أن يتزوجها وهو طلقها ثلاثاً أم الطلاق إذا أعقبه تزويج لا يحسب طلاقاً أم كيف؟ نعم يجوز له ذلك. والله أعلم. ôNBEH E.LGhR .©H ’EG kEK.K ...£.dG .E.f .jôëJ من قال لزوجته مفارقة فراق الثلاث حرمتي عليّ وحللت على غيري هل من رخصة لمطلقها أن يردها في عدتها أو يتزوجها بعد عدتها قبل أن يتزوجها زوج غيره؟ من طلق امرأته ثلاثاً فليس له أن يراجعها لا بطريق الرد ولا بتجديد التزويج حتى تنكح زوجاً غيره وفي ذلك نص الكتاب والسُنَّة، فكيف لنا بطلب الرخصة بعد ذلك. على أنه قد زادها قوله حرمتي عليّ وقد قيل فيمن حرّم امرأته على نفسه إنها تحرم عليه أبداً، وقيل تبين بالثلاث، وقيل بواحدة لا يملك رجعتها، وقيل بواحدة يملك رجعتها وقيل إنه مُؤلٍ، وقيل يكفر ولا إيلاء عليه وهو قول جابر بن زيد رحمه الله جعله كمن حرّم الحلال وهذا فيمن قال لامرأته ذلك أما من قال للبائنة منه بالثلاث فهو في حكم من قاله للأجنبية. فإن كان قد طلقها ثلاثاً تطليقة بعد التطليقة فليس له تزوجها حتى تنكح زوجاً غيره إجماعاً، وإن كان قد طلقها ثلاثاً في لفظة واحدة فهو موضع 222 نزاع بين الأمة، والمذهب الذي عليه الفتوى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلو قيل إنه يدركها كان قوله حرمتي عليّ مبعداً لها عن المراجعة وبالجملة فإني لا أرى الترخيص في هذا أصلاً. والله أعلم. ¬«Yh .Y .FE¨dG ¢†jô.dG ¥.W ما القول في طلاق المريض إذا كان لا يميز الليل من النهار، ولا يعرف العائدين له؟ هذا لا يلزمه شيء من أمر الطلاق، وإن حفظ اللفظ الواقع بعد أن عوفي، لأن حفظه ليس بحجة. أما ترى أن النائم والمتغير عقله بجنون يأتيان بكلام ويحفظانه بعد اليقظة ولا قائل بثبوت شيء من كلامهما. والله أعلم. ..£dEH AE.àcG E.à«.°ùJ .hO ¬àLhR .«.£J رجل قيل له أنفق على زوجتك أو طلقها فقال مطلقة خمسين طلاقاً ولم يقل فلانة بنت فلان ما ترى عليه؟ الطلاق لا يحتاج إلى نسبة فإذا عناها بذلك خرجت منه بثلاث تطليقات والباقي وزر في عنقه. .ƒ°üdEH ¬..Y Ee ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل وجد ذات ليلة في بيته لصاً فقبضه وكلمه ورد عليه اللص بما كلمه فيه، فسألته امرأته: من ذاك الذي قبضته وكلمته؟ فقال الرجل هو 223 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG فلان اللص فقالت ما يكون هو؟ فحلف بالطلاق أنه هو فلان ولكنه انفلت من يديَّ وكان البيت إذ ذاك مظلماً لكونه في جوف السحر وما به ضياء ولا نار ولا قمر مضيء ولكن الرجل يعرف حقيقته أنه هو فلان بعينه إلا أنه كما قيل إن آية الليل ممحوّة والليل لباس. لا تطلق، لأنه قد عرفه بالصوت وذلك كافٍ في رفع الحنث عنه، وليس هذا مثل الشهادة بل دونها. والله أعلم. .ƒ..dEH E.LhR .bQE.e Iô«¨°üdG QE«àNG الصبية إذا وصلت عند أحد من المسلمين مغيّرة من زوجها، وتزعم أنها بلغت الحلم ذلك اليوم ولم تعرف لفظ الغير إلا أنها تشير بذلك ويفهم معناها أنها مغيرة من زوجها أيقبل قولها أنها بلغت في ذلك اليوم ويكون هذا منها غيراً أو لا؟ إذا كانت في سن يبلغ فيه مثلها كان قولها حجة في ذلك، وكراهيتها للزوج وعدم رضاها به هو المعتبر في خروجها عنه وإن لم تُصِب اللفظ الذي اعتبره الفقهاء لفسخ النكاح، بل يكفي إذا نطقت بلفظ دال على الكراهة والفسخ في عرف العامة. والله أعلم. E..jô.Jh ç..dG .E..£dG ´E.àLG من أين مثار الخلاف بين الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً هل تطلق واحدة أو ثلاثاً قولان، وقد رفع لي بعض عن العلامة الصبحي أنه كان يقول من طلق زوجته مرتين لا يملك رجعتها حتى تنكح 224 1) هل ). w v . : زوجاً غيره، واستدل على ذلك بقوله تعالى صحيح هذا عنه؟ وهل له وجه؟ تفضل بالجواب. مثاره هل المعتبر تكرير الطلاق كل طلقة بإزائها على حدة أم يكفي في ذلك اللفظ الدال على الثلاث إجمالاً؟ فمنهم من قال لا تكون ثلاثاً حتى يوقعها ثلاث مرات، ومنهم من قال تقع بإجمال الإيقاع الواحد إذا دل عليها، وعليها الفتوى في المذهب سداً للذريعة ودفعاً للمفاسد ولولا ذلك لكان الأول أقوى نظراً. والخلاف من عهد الصحابة والفقهاء، فتراهم يفتون الناس بالقول الذي يظن في بادئ الرأي أنه ضعيف وأن لهم في ذلك السياسة التي تقصر عنها عقول أمثالنا، ما ذاك جهل بالأقوى ولكن نظراً في مصالح الأمة حيث كلفوا النظر في مصالحها، فلو ظهرت مفسدة لا يدفعها إلا القول بأنه لا يقع ثلاثاً إلا بتكرارها متفرقة لوجب على علماء العصر الأخذ به، ولكل نازلة حكم ولكل مقام مقال، والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره. والله أعلم. .©LôdG ¬©e ™.à.J .cEëdG .«.£J معنى ما ورد في الأثر من أن طلاق الحاكم يعدل ثلاثاً، هل معناه أنه لا تحل مراجعتها إلا برضاها وإذن وليها أي بتزويج جديد أم معناه لا تحل مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا ثبت ذلك فما معناه والدليل عليه 2) الآية؟ فضلاً منك بالإيضاح الشافي. ). w v . : مع قوله تعالى . 1) سورة البقرة، الآية 229 ) . 2) سورة البقرة، الآية 229 ) 225 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG معناه أنها تكون بائنة منه لا سبيل له عليها بطريق المراجعة لأن الحاكم لا يحكم بطلاقها إلا لموجب هنالك يقتضي دفع مفسدة عنها فلو كان للزوج مراجعتها لذهبت الحكمة المقصودة من طلاق الحاكم إذ يلزم عليه جواز مراجعتها فأين الحكم ذهب؟ أما التزويج الجديد فلا يُمنع إلا إذا كان الحاكم قد حكم بالفرقة لموجب تحريم الأبد كالوطء في الحيض والدبر عمداً فإنه إن حكم بالفرقة مع هذا لا يجتمعان أبداً وكذلك اللعان وأشباهه والله أعلم. .f.dEH .QGôbEEH .«Lh.dG .MCG .jôëJ ما تقول في رجل قال لزوجته إنك زنيت قالت له زنيت. أتبين منه أم لا؟ وكذلك إذا قالت له أنت زنيت قال لها زنيت بفلانة واستقر لها أنه زنى أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم لا؟ بيِّن لنا في كلا الوجهين مأجوراً إن شاء الله. تحرم عليه في الوجهين إلا أن يكذبا نفسيهما. والله أعلم. E.bG.°Uh Iô«¨°üdG ¥.W ما قولك سيدي في الصبية التي يزوجها أبوها ثم يطلقها زوجها وضمن له أبوها في الصداق إلى بلوغ البنت فلما بلغت وآنست رشدها أنكرت الطلاق وأرادت تطلب من زوجها الصداق ألها الصداق إذا أنكرت الفراق أم فراقها ثابت أيضاً؟ أرأيت إذا كان الأب ما عنده قيمة غرامة ابنته والزوج يطلبه في حقه والبنت 226 تطلب زوجها في صداقها العاجل والآجل؟ تفضل صرح لي هذه المسألة مأجوراً إن شاء الله. يثبت الطلاق ويلزم للصبية الصداق وله على أبيها ما ضمن له به. والله أعلم. .ô«NCEJ hCG ¥.£dG ..d .Y ¥.£dG •ô°T .j..J هل فرق بين قول القائل لزوجته هي طالق إن لم تفعل كذا وإن لم تفعل كذا فهي طالق أو فطالق إن لم تفعل كذا؟ تفضل بالبيان. لا فرق عندي في ذلك والتعليق حاصل في الثلاثة الألفاظ وبذلك جاءت العربية وعليه الفتوى في المسائل، ومنهم من فرق بين تقديم الشرط أو تأخيره فجزم بإنجاز الطلاق إن تأخر الشرط لأن قوله أنت طالق إيقاع للطلاق فلا يدفعه الشرط بعد الإيقاع عند هذا القائل، ومن المعلوم عربية وعرفاً وشرعاً أن الشرط معتبر تقدم في النطق عن المشروط أو تأخر وأما دخول الفاء في المشروط إن تقدم وعدم دخوله فلم أر من تكلم في ذلك، وأصله: لا فرق بين وجودها وعدمها والله أعلم. E.«.Y êh.J .EG Eg.«H ICGô.dG ¥.W .©L رجل أراد يخطب امرأة وعنده امرأة وطلق امرأته لعلمه أنه لا يتفق له تزويج المخطوبة وعنده هذه المرأة، وأرسل إليها أحداً يخطبها فأجابته أنه لا تردّ فلانة هذه المطلقة والخطبة والطلاق في وقت 227 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG واحد دون نصف شهر وقبل التزويج شرطت عليه في عقده النكاح أنه لا تردّ هذه المرأة وإن رددتها فطلاق هذه التي تزوجتها في هذا الشرط بيدها تطلق نفسها، وعلى هذا وقع التزويج، ثم إن المرأة المطلقة انقضت عدتها وتزوجت بزوج غيره ومكثت ما شاء الله عند الزوج ثم طلقها وانقضت عدتها من الزوج الأخير فتزوجها هذا الخاطب وهو الزوج الأول أعني المطلق وزوج هذه التي اشترطت أن لا يردّها وأرادت تطلق نفسها لشرطها الذي اشترطته في عقد النكاح، ألها ذلك؟ إن كان لها ذلك فمتى يكون؟ إذا علمت وتوانت أيقع من بعد أم يشترط عند علمها؟ أم متى ما تريد؟ أم وهذا تزوجها بعد زوج فانظر « إن رددتها » ليس لها ذلك؟ وشرطها فيها وأنعم بالجواب. ليس هذا برد وإنما هو تزويج جديد، وإن كان في عرف العامة أن الرد بمعنى الرجوع إليها مع قطع النظر عن مسببه، ولعل هذا هو الوجه الذي يتعلق به بعض مذاكريك وهو وجه قوي في غير هذا الموضع. أما جعل طلاقها بيدها فإنا لا نقوى على إثباته مع التعليق الواهي بل نفرّ عنه مهما وجدنا ملجأ، الطلاق للرجال بنص الكتاب والسُنَّة وإجماع الأمة فجعله للنساء مخالف للقاعدة المعروفة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا جعلوا لها أن تتزوجه، إذ أمرها بذلك الطلاق والتزويج باب واحد، ومع ذلك فلا أقوى على القول ببطلانه أصلاً، كما أني لا أقوى على القول بإثباته، لكنني طالب للحق وملتمس للصواب. والعلم عند الله. 228 .E..£dG .j.j ’ ..W ¬fCEH UGƒédG من طلق زوجته وقالت زدني وقال هو مطلقتش لا طلاقاً تراني ما الذي يلزم في هذا؟ وهل ينفعه إذا قال النية أردت إخبارها بالطلاق الأول أو أنه أرسل القول على غير القصد؟ لا يزيدها طلاقاً فوق السابق إلا إذا « مطلقتش لا طلاقاً تراني » عن قوله لها قصد به ذلك. والله أعلم. ¥.£dG ¬«.Y ..©.dG .©.dG »a ´hô°ûdG فيمن قال لزوجاته كل واحدة تسوّي قهوة فهي طالقة فابتدأت بالقهوة واحدة ولم تتمها هل تطلق؟ مثلاً قَلَت البن وأخذت في قليه أو عشتها ولم تنضج. هنا قاعدة وقع الخلاف فيها بين العلماء وهي هل العبرة بأوائل الأسماء أم بأواخرها ومسألتك يخرج فيها الخلاف من هذا الباب وأحب أن تكون الزوجية باقية. والله أعلم. .Lh.dG .jôëJ .«.©J رجل وقع في معصية وقال إن عدت إليها لا تحل له زوجة، ثم عاد إليها ومعه زوجة في حين الحلف وحين الحنث وقد مضت عليه أيام لا يمتنع عن أهله، ومن بعد تاب توبة نصوحاً، ماذا ترى وربما قصده ما يملك وما لا يملكه؟ 229 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG هذا من باب تحريم الزوجة على نفسه لكنه تحريم معلق بشروط وقد قيل فيها من الخلاف ما قيل وإن كفر مرسلة أجزأه عندي ولا فساد عليه في زوجاته، والله أعلم. ç..dG .Y .FG.H .«.£àdG من قال لزوجته أنت طالق طلاق المائة والألف والاثنين أو الثلاث ما الذي يلزمه في هذا؟ يلزمه ما سمى من ذلك إلى ثلاث تطليقات ويكون الباقي وزراً عليه والله أعلم. .dEW ¬àLh.a ô.îdG Uô°TCG .d .EG .Eb .e من قال لزوجته إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق فأراد المخرج كيف يفعل؟ عندي أن زوجته تطلق من حين ما حلف، لأن الشرع حجر عليه شرب الخمر وإذا قلنا له إن شربت الخمر دون الأربعة الأشهر فزوجتك لك كان ذلك منا إغراء بمعصية الله تعالى، والعياذ بالله. ثم إني راجعت الأثر في مسألتك فرأيت ما يدل عليها إجمالاً ما نصه قال معي أنه قد يوجد في بعض الآثار أنه إذا حلف بطلاق امرأته إن لم يفعل شيئاً من المعاصي المحجور عليه فعلُها أنها تطلق من حينها. قال: وعندي أن أكثر القول إنه مؤل، فإن فعل ذلك الذي حلف عنه أثم في يمينه، وإن لم يفعل إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. قلت: فما يعجبك من هذا؟ قال: 230 عندي أن الإيلاء أشبه في هذا المعنى، انتهى. والله أعلم. فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله. والسلام من الفقير عبدالله بن حميد السالمي. والله أعلم. .E..d ´ƒLôdG ..Y ..Y ¥.£dEH ..ëdG رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يرجع إلى مكان معين فرجع أتطلق زوجته أم لا؟ إذا كان قد قال إن رجعت إلى ذلك المكان فزوجتي طالق فإن زوجته تطلق من حين ما رجع وكذلك ما أشبه هذا اللفظ فهو مثله بلا خلاف في المسألة. وأما إذا قال بطلاق زوجتي مني لا أرجع إلى ذلك المكان ففي طلاق زوجته إن رجع خلاف بين العلماء. والذي أميل إليه وصححه المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنه لا طلاق بهذا اللفظ الأخير. والله أعلم. ¥G.°üdG .bQh .E«JEG ..Y ¥.£dG .«.©J من قال لزوجته مطلقنش على ماتاي الورقة وعندش صبر إلى سلم الشمس، وهو يعني ورقة الصداق الذي تزوجها عليه، أتطلق على هذا اللفظ إن لم تأت بالورقة هذه إلى غروب الشمس ذلك اليوم أم لا؟ وهذا طلاق متعلق أم منطلق؟ هذا طلاق معلق بإتيان ورقة الصداق فإذا أتت بها طلقت سواء أتت بها في ذلك اليوم أم فيما بعده لأن قوله وعندش صبر إلخ ليس بشيء وسواء أيضاً قبض الورقة منها بعد إتيانها بها أو لم يقبضها فإنها تطلق في جميع 231 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ذلك لأن الذي علق به الطلاق هو الإتيان فقط فإذا حصل الإتيان على أي حالة كان وقع الطلاق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .MGh ...H .E..£dG ™.L رجل طلق زوجته تطليقة واحدة ورد عليها مرة ثانية وقال مطلقة سبعين مرة أو مائة مرة وذلك كله في نفس واحد أو في يوم واحد، ما يكون حال هذا الرجل المطلق إذا راجع زوجته بعد هذا الطلاق تكون عنده على سبيل الحرام أم له وجه حلال؟ وهل يوجد اختلاف في ذلك؟ وقد عرضت هذه المسألة على بعض العلماء من أهل الباطنة فمنهم من قال باختلاف فيها ومنهم من حرم، وما تقول أنت؟ وما يعجبك مَنْ أخذ بقول من أقوال المسلمين وعمل به أيهلك على ذلك؟ عرفنا مأجوراً إن شاء الله. إن المشهور من فتوى المذهب تحريمها عليه، قال لها ذلك في نفس واحد أو يوم واحد أو شهر واحد إذا كانت لم تنقض عدتها. ولا يهلك من أخذ بقول من أقوال المسلمين والله أعلم. .O.Y .«Hh ¥.£dG .«H .°ü.dG رجل له زوجة وصحَّ بينهما شقاق وقال لها: مطلقة، ومكث عنها ساعة وقال: طلاق الثلاث على جهة المشاقة، هل له رجعة عليها أم لا؟ بَيِّن لنا ذلك وأنت مأجور. ذلك على نيته، فإن نوى الثلاث كانت ثلاثاً وإن أنكر حلف. والله أعلم والسلام. 232 ¥.£dG .e .Lh.dG OQ ..b .©bGƒ.dG من حلف بيمين طلاق أني لا أفعل كذا وكذا ففعل ما حلف عليه، كيف ترى عليه إذا لم تحاكمه زوجته ولم يبلغها خبر بفعله؟ أفتنا مأجوراً. أمَّا المرأة فلا بأس عليها، وأما الرجل فإن كان قد تلفَّظ بلفظ يوجب الطلاق وحنث في ذلك فإنها تطلق منه، فإن واقعها قبل الردّ حرمت عليه أبداً وكان عليه لها صداقان، صداقها الأول والصداق الثاني بالوطء الحرام وهي لا تدري فهو بمنزلة الغاصب. والله أعلم. (¥.£dEH) ....H ¥.£dG ´ƒbh ..Y رجل قال في حضرة زوجته بالطلاق أن لا يكون مني عليك زعل إن أخبرتيني بأمر اختفى عني ولم أعلم به منك، فأعلمته بذلك فأخذه زعل منها قليل ورضي بعد يوم أو يومين، وامتنعت عنه زوجته وسأل أحداً غير عارف وقال لا أعلم أن هذا طلاق ولم تصدقه زوجته وقالت لا أرجع حتى تردني فردّها على هذه الصفة، وقبل هذه القضية طلقها واحدة وبعد طلقها أيجوز له ردها على هذه الصفة أم لا؟ أم تحسب هذه اليمين تطليقة ثالثة وتبين منه بالثلاث؟ قوله بالطلاق كقوله: بالصلاة بالصيام بالحج بالتزويج سواء بسواء. فكما أن قوله بالصلاة لا يوجب عليه صلاة إذا حنث فكذلك قوله بالطلاق فلا تعد تلك اليمين طلقة، والحلف الذي يوجب الطلاق اتفاقاً قوله لو قال إن زعلت عليك فأنت طالق فإنه لو قال هذا اللفظ ثم زعل عليها وقع الطلاق، أما اللفظ الأول فلا، وفيها قول غير ذلك ولكن هذا هو الصحيح عندي. والله أعلم. 233 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG ¥.£dEH (ç..dG) ¥EëdEG من طلق زوجته فقال أنت طالق ثم سكت قليلاً وأردفها بقوله طلاق الثلاث. هل يلحقها طلاق الثلاث بذلك؟ لا تنس المصدر المبين لنوعه فإن حذف فعله جائز، فعَزِّه في زوجته. والله أعلم. ¥.£dG .HEàch IQE°TE’EH kEK.K ¥.£dG .©L من طلق امرأته وقال أنت طالق وأشار بثلاث أصابع هل يقع الثلاث؟ وكذلك إذا كتب طلاقها ومزقه قبل القراءة أو قرأه أحد بغير إذنه؟ أما الإشارة فقيل فيها باعتبار النية فإن نوى ثلاثاً كما أشار فهي ثلاث، وإن خلا من قصد حسبت واحدة وألغيت الإشارة، لأنها حينئذ بمعنى العبث لأن الحركة من غير قصد عبث وهو مصدق في قوله إنه لم ينو ثلاثاً وإن اتهمته فلها عليه اليمين. وأما الكتابة فقال محمد بن محبوب: من كتب طلاق امرأته ولم يتحرك لسانه ولا نوى طلاقًا طلقت حين كتب وذلك إذا كتب امرأته طالق، قال أبو الوضاح إذا قرئ طلقت. ورواه عن أبي عثمان قال أبو عبدالله القول الأكثر أنها تطلق إذا كتب. وقال أبو الحواري عن أبي المؤثر لا تطلق إذا كتبه، وقيل إذا عرف ما كتب فذلك طلاق ولو محاه وقيل إن نوى طلاقها حال الكتابة طلقت كما لو لفظ بطلاقها وإن تلف الكتاب قبل وصوله فعليها العِدَّة من حين ما كتب. ومن أوجب الطلاق بالكتابة جعل الكتابة مثل الكلام لأن كل واحد منهما من حروف مفهومة تدل على المراد، ولأن 234 الكتابة تقوم مقام الخطاب والدليل عليه كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق ولأن الطلاق إزالة ملك فجاز أن يقع بالكتابة. وفرَّق آخرون بين الكتابة والكلام بأنه لو حلف لا يكلم فلاناً لا يحنث بما » . ¹ ¸ . : إذا كتب إليه واحتجوا على ذلك بقوله تعالى 1) قالوا كتب إليهم ذلك وكانت آيته أن لا يكلم الناس ثلاث ). ½ ¼ ليال سوياً فلم تكن الكتابة كلاماً. والله أعلم. ¥.£dG »a .jQƒàdG AEYOG من قال لزوجته أنتِ طالق ثم قال ما أردت إلا طلاق حصاة في يدي وكان قد تقدم بينهما منازعة هل يسمع قوله؟ وهل يجوز لزوجته أن تصدقه في ذلك؟ وإذا حكم أحد ورد الأمر إليها هل يثبت حكمه والرجل فاسق والمرأة تشبهه أعني الزوج والمقام مقام سخط بينهما؟ ما ذكرت من الأحوال شواهد تكذب الرجل في دعواه أنه قصد غير ظاهر اللفظ واللفظ صريح في الطلاق، وقوله أنتِ طالق خطاب لمخاطبته وهي المرأة التي عنده لا الحصاة، فإن الحصاة لا تخاطب بمثل ذلك لأنها ليست عاقلة حتى يقال لها أنتِ كذا وأنتِ كذا فليتق الله ربه، وليس للحاكم أن يسْمَع دعواه في ذلك ولا للمرأة أن تصدقه، ولو أبطلنا مقتضيات الألفاظ بمثل هذه الدعاوى الباطلة لما ثبت إقرار على مقر ولتمشى ذلك حتى يكون قادحاً في الألفاظ العربية ووصمة في البلاغة. والله أعلم. . 1) سورة مريم، الآية 11 ) 235 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG .QE.fEG .K ¥.£dEH êh.dG QGôbEG من قيل له رد زوجتك وكان قد طلقها فقال لم يكن بيني وبينها ردة وهي حرام عليّ، ثم راجعها بعد ذلك، هل يحل لأهل البلد السكوت عنه على هذا؟ وإذا قال لم أطلقها إلا مرَّة ولكن أردت إياسكم وإياسها هل يقبل قوله؟ الإنكار بعد إقرار، فقوله الأول حُجة عليه عند المسلمين، ويلزمهم منعه منها ولو كان في الغيب كاذباً ولو سمعت من يقول في شيء هذا الشيء حرام عليّ لا يحل لي أكله ثم أكله في ساعته وأنت تنظر وجبت عليك البراءة منه إن لم يتب لأنه قد فعل ما حرم عليه في قوله وأمره إلى ربه، فكذلك هذا الرّجل يجب أن يمنع من هذه المرأة بإقراره الأول إلا إن ادعى أنها تزوجت بعده أو احتمل ذلك فإنه إن احتمل صح الإعراض عنه وتركه وشأنه. والله أعلم. ..s °oùdG ¥.W ..©e من طلق امرأته طلاق السُنَّة في طهر جامعها فيه ثم تبين أنها حامل متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق حين ظهر حملها، فإن طلاق الحامل جائز أرشد إليه الكتاب العزيز في ذكر عدة الحوامل، والمطلق إنما أراد بقوله طلاق السنة الطلاق الجائز ليخرج به من الحرج والبدعة فلهذا حكمنا عليه الطلاق عند ظهور الحمل، وإن كانت للرجل نية مخصوصة في طلاق السنة غير المخصوص في عرف الفقهاء فهو على نيته، وذلك أن تقول إذا أراد هذا المعنى فإنها 236 لا تطلق إلا بعد أن تضع فتطهر من نفاسها فحينئذ تطلق منه وذلك أن أبا إسحاق ذكر أن طلاق الحامل لم يكن بسنة ولا بدعة بل هو قسم ثالث يعني أنه جائز ولا يسمى سُنَّة. والله أعلم. ¬bGQhCG QE°†MEG ..Y ¥.£dG .«.©J امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها طلاقك بإتيان أوراقك فلما طلبت منه أن يطلقها فأبى فماذا ترى في هذا الجواب الواقع؟ إن كان أراد بذلك وقوع الطلاق معلقاً بإتيان الأوراق كما هو الظاهر من السياق فإنها تطلق عند إتيانها بالأوراق، وإن أراد وعدها بالطلاق في ذلك الوقت فإنها لا تطلق حتى يطلقها والقول قوله في ذلك وربه عليه رقيب، وإن طلبت المرأة اليمين إنه لم يرد وقوع الطلاق كان ذلك لها عليه. والله أعلم. .Lh.dG OQ .K »©LôdG ¥.£dG ..Y .LDƒ.dG AE£YEG من طلق زوجته طلاقاً رجعيّاً فأعطاها صداقها الآجل تبرعاً منه أو بسؤال منها ثم إنه ردها بعد ذلك هل عليها رد الصداق إليه؟ عليها رده إذا طلبه. والله أعلم. .°ü.dG ™e ¥.£dG »a .jE..dG أهل حقيقة الكناية التي تعتبر معها النية؟ وما حال الكنى السابقة مع أهل الزمان الخالي؟ اكشف لنا إياه كشفاً يتضح لمثلنا. 237 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG للعرب في تخاطبها فنون منها الصريح والكناية، فالصريح أن تكون العبارة نصاً في المعنى لا يجد المتكلم إلى إنكاره سبيلاً، والكناية لفظ يحتمل معنيين يقصد أحدهما ويتستر بالمعنى الآخر، ومثاله في كناية التطليق أن يقول لها الحقي بأهلك واستري عنّي وحبلك على غاربك واعتدّي إلى غير ذلك من أشباه هذا المعنى، فإن كل عبارة من هذه العبارات ونحوها يحتمل معنيين ظاهراً وباطناً فإن أطلق المتكلم القول فيها عُومل بظاهرها وإن قصد المعنى الباطن وقع ما قصده، ومن هنا قالوا إن الكنايات تحتاج إلى القصد. ثم إن التعبير بالصريح والكناية يختلف باختلاف الاصطلاحات وذلك شرح يطول. والله أعلم. ¬ahôM ¢†©H ±.Mh ¥.£dG »a AE..à°S’G ما يوجد عن أبي سعيد فيمن قال لامرأته أنت طالق ثم قال إذا كان أراد طلاقها ثم انثنى ولم يتمها فلا تطلق، وإن كان أراد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق طلقت، هل هذه تعد من كناية الطلاق؟ فقد أشكل علينا لفظ الكناية من غيرها. لفظة طالق من صريح الطلاق، فإذا تلفظ بها الإنسان وقع الطلاق عند تمام حروفها وإذ استثنى قبل أن يتم الحروف نفعه ذلك وإن أراد الطلاق واكتفى ببعض حروف الكلمة قام ذلك مقام الكلمة ووقع الطلاق، والخطاب به نوع من البديع يسمى الاكتفاء. 238 ¬àLhR ..©dG I.«°S .«.£J سيدة العبد هل لها أن تطلق امرأته أم تأمر من يطلق عنه؟ إن أمرت غيرها أن يطلق كان أحسن وإن طلقت بنفسها وقع طلاقها والله أعلم. ».°üdG ¥.W صبي تزوج بامرأة بالغ في حال صباه بأمر والده ورضيت به زوجاً، ثم جرت مشاحنة بين والد الصبي ووالد المرأة، فقال والد الصبي لابنه طلق هذه المرأة لا أريدها لك فطلقها الصبي قبل أن يدخل بها امتثالاً لأمر أبيه، أيقع طلاقه في حين صباه على هذه الصفة؟ ويجوز للمرأة أن تتزوج بزوج غيره بعدما طلقها هذا الصبي أم ينتظر إلى بلوغ الصبي ويعرف رضاه وعدمه؟ وما حد بلوغ الصبي بالسنين فإن صحّ له من السن أربع عشرة سنة يحكم ببلوغه أم لا؟ وإن تزوجت هذه المرأة قبل بلوغ الصبي يفرق بينها وبين الآخر ما لم يكن دخل بها؟ صرح لنا. أمَّا الصبي فلا يقع طلاقه وإنما يقع طلاق البالغ. وفي المراهق وهو مقارب البلوغ قولان، وابن أربع عشرة سنة مراهق فإن طلق مضى طلاقه على قول، فإن حكم الحاكم بهذا القول فللمرأة أن تتزوج من حينها إن لم يدخل بها وبعد العدة إن كان دخل بها. وأمَّا حدّ البلوغ بالسنين فقيل إذا دخل خمس عشرة سنة حكم له بالبلوغ وقيل إذا دخل السابعة عشرة وقيل لا يحكم عليه بذلك حتى يحتلم وإقراره بالبلوغ حجة عليه. والله أعلم. 239 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG .j.L ..©H ’EG .dE.dG ¥.£dG .©H .©LQ ’ من تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول، ثم ردها من غير علم وليها ثم دخل بها أهي حلال أم تحرم عليه أبداً؟ أرأيت إذا استأذنها فرضيت الثيب أحق » أما تلتمس له الرخصة بعد الدخول بظاهر الحديث أيما امرأة نكحت نفسها » أم تقضي عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « بنفسها كل تزويج لم » وبعموم حديث « بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل أجبنا. ؟« يحضره أربعة فهو سفاح إذا طلقها قبل الدخول فقد انقطع الحبل بينهما وصارت منه أجنبية كغيرها من النساء فلا سبيل له عليها بوجه من الوجوه، وليس له أن يردها ردَّ المطلقة وإنما له أن يتزوجها إذا شاء بتزويج جديد، فإن ردّها أبداً وإنما الرخصة التي ذكرتها فيما لو تزوجها بتزويج جديد وبصداق وشهود ورضا منها به قبل المسيس، فهذا موضع الترخيص الذي أشرت إليه وهو الموجود عن بعض أصحابنا وبعض قومنا، والجمهور منا ومن غيرنا يمنعونه أيضاً، أما الردّ فقط فلا قائل به في البائن، وعلى كل حال فلا أرى إلا التفريق فليحتسب الفرقة وليصبر على فرقة المرأة قبل الصبر على عذاب النار ومتاع 1). والله أعلم. ).o n m l k j . الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى ôNBEH êGh.dG ..b kEK.K ..£.dG êGhR .E£HEG من طلق زوجته ثم تزوجها من بعده زوج غيره ثم طلقها ذلك الزوج، ثم إن الزوج الأول أراد مراجعتها ولم يتزوجها تزويجاً جديداً بمهر إلا . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 240 بلفظ الرد أيكون هذا تزويجاً ثابتاً وتكون زوجته بهذا اللفظ وإن مات عنها على ذلك أتكون عليها العدة ولها الميراث من ماله؟ بيِّن لنا. ليست هذه المرأة زوجته ولا يقوم مقام الرّد التزويج بل لا تكون زوجته إلا بتزويج صحيح وولي وشاهدين ورضا من المرأة، وأما المهر فلا بُدَّ منه وإن لم يذكر في العقد فلا يبطل التزويج ولكنه يلزمه مهر مثلها من النساء، وإن تزوجها على غير ما وصفت فالتزويج باطل ومسألتك هذه ليست من التزويج في شيء فلا تعطى أحكام الزوجية والله أعلم. …ƒ.©.dG .GôcE’EH kEK.K ¥.£dG ..HEG من طلق زوجته وقال فلانة مفارقة، فقال له أبوها زدها بالثلاث فشق عليه ذلك وكان بالحضرة رجل يشق عليه أن يخالفه وهو يريد منه الطلاق لها ويأمره به فقال ثلاث أو الثلاث، والآن يريد أن يراجعها ماذا تقول وهو الآن يدّعي إنّي لم أقصد الطلاق الثلاث وإنما قلت ذلك لأتخلص منهم أيقبل قوله أم لا؟ بيّن لنا. هو أمين نفسه في ذلك، ويصح أن يقبل قوله وحال المشقة عليه تشهد عليه. والله أعلم. .«.£àdEH O.©dG ¥EëdEG من قال لزوجته أنت طالق فسكت قليلًا قدر النسمة أو أكثر فقال خمسين تطليقة، أطلاقه الأول أم الثاني الذي عليه العمل؟ وما ترى عليه في الزيادة؟ 241 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG على كليهما عمل، وامرأته تبين منه بالثلاث وعليه التوبة من طلاق البدعة. والله أعلم. E.d ¬à°ûjE©eh ¥.£dEH ¬àLhR .QE.NEG ..Y من طلق زوجته سريرة ولم يعلمها ثم تعايشا على ذلك، هل يكفيه أن يعطيها صداقها الأول فقط؟ وما حكم الأولاد منهما؟ أفدنا. يلزمه لها الصداق الذي تزوجها عليه وصداق آخر بالوطء الحرام، وقيل يلزمه بكل وطء وطئها إياه على سبيل الحرام صداقٌ لأنه خادعها في نفسها وخانها في أمانته. وأما أولاده منها فهم لاحقون به لا محالة، وعليه أن يتوب ويستتر بستر الله. والله أعلم. ¥.£dG »a .jE..dG قول ابن النظر: وكل كناية التطليق تغني ولا تغني الكناية في العتاق فقد وجدنا كثيراً ما يرد في العتق على النية كقوله أنت ولدي وغيرها كثير ولا يخفى عليك، صرح لنا. ما ذكره ابن النظر مبني على قول، وما وجدته أنت فمبني على قول آخر. والله أعلم. 242 ç..dG ¥.W .©H E.«dEG ´ƒLôdEH .Lh.dG .jôëJ من حلف بطلاق زوجة لم يدخل بها حانثاً وردت عليه بلفظ الرد لا بخطبة نكاح فدخل بها ولبثا زماناً طويلاً فانتبه الراد لهما وفرق بينهما، كيف ترى في ذلك؟ إذا طلقت منه قبل الدخول فليس له عليها رجعة إلا بتجديد التزويج، فإن راجعها بغير تجديد ودخل بها حرمت عليه ووجب أن يفرق بينهما والله أعلم. ¥.£dEH ô.édGh QGô°SE’G .M ما يوجد من الاختلاف في حد الجهر والسر فيما قالوا إن حدّ السر ما تسمعه الأذنان، وعلى قول آخر ما نطق به اللسان ولم تسمعه الأذنان، فعلى القول الأول جعل الأخير تكييفاً لا قراءة، فما الذي ترجحه وعلى القول الأول هل يخرج عندك أن من طلق زوجته ولم تسمعه الأذنان لا يعد طلاقاً لجعل الأخير تكييفاً. طلاق السر يقع كما يقع طلاق الجهر، وإذا نطق اللسان بالحروف الموضوعة للطلاق مع القصد إليه فقد وقع الطلاق ولا يبطل الطلاق تسمية ذلك البعض نحو هذا بالتكييف وليس نطق اللسان كالنية. والله أعلم. ç.K .e ô.cCEH .«.£àdG رجل قال إن فعلت الشيء الفلاني فعليَّ أن أزور البيت حافياً وأربعين طلاقاً. ما الذي يلزمه إن فعل؟ 243 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG هذا أحمق والله غنيّ عن أعمال الحمقى وغيرهم، فلا أقوى أن ألزمه حجاً حافياً لكنه غلّظ في اليمين فينبغي أن يغلظ عليه في الكفارة. وأما قوله أربعين طلاقاً فإنما يلزمه به طلاق ممن عنده من الزوجات ثلاثاً، إن كانت امرأة تطلق ثلاثاً، أو اثنتان فكل واحدة تطلق ثلاثا، وكذلك في الثلاث المرات والأربع وليس عليه طلاق في التي لم يتزوجها بعد. والله أعلم. ¥.£dEH ¢ù..dG .j.M الرجل إذا حدثته نفسه بالطلاق ولم يصح معه أنه تحرك لسانه أم لا وبقي شاكاً ما حكمه؟ الحكم بقاء الزوجية على حالها وليس الشك بطلاق. والله أعلم. (.j.dG .ƒj .dEG .dEW) .ƒb من قال لزوجته طالق إلى يوم الدين أيلزمه طلاق الثلاث أم الواحدة؟ أفتنا. تلزمه واحدة، لأن هذا تأكيد لا تعديد، والله أعلم. Qƒ.é.dG ¥.W من قال له جماعته احلف لنا بالطلاق وقل زوجتك طالق وقال كما قالوا له زوجتي طالق إن زوجت أختي بغير رأيكم وكثروا عليه وغلظوا 244 عليه الكلام والتهديد وزوج أخته من غير رأيهم وقال غصبوني. أيلزمه الطلاق أم لا؟ إذا زوجها بغير رأيهم طلقت زوجته، وإن كان قد حلف لهم في حال التقية على نفسه أو ماله فهذا في حكم المجبور، وفي طلاق المجبور خلاف والله أعلم. .°ü.dG .dEG ô.à.J ¥.£dG .EjE.c الرجل يقول لزوجته اخرجي من بيتي أو ما أبغاك، هل يقع به الطلاق إذا نوى؟ هذا من كناية الطلاق، واللفظ الأول أقرب إلى الكناية فإن قصد به الطلاق طلقت وإن لم يقصد الطلاق فلا طلاق عليه وهو مصدق في ذلك لأنه أمين نفسه. والله أعلم. .°ü.dG .°ùëH .q.©.dG ¥.£dG من قال تلزمني حلفة الطلاق إذا فعلت الشيء الفلاني ثم فعل، هل يقع الطلاق؟ وعلى أي الألفاظ تحمل؟ إذا أراد بذلك الطلاق وقع تطليقة واحدة، وإذا أراد أنه يكون حالفاً بالطلاق إن فعل فلا يلزمه شيء والله أعلم. .«.©àdGh »..dG .«H ¥ô.dG من حلف بطلاق زوجته أنه لا يرضيها من عند أهلها، أتحرم عليه إن جاء كتابه أو رسوله ويكون حانثاً في يمينه؟ وإن كان حانثاً ما يكون عليه؟ 245 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG إن قال في يمينه إن أرضيتها فهي طالق فإنها تطلق بذلك، وإن كان قال بالطلاق ما أرضيتها ففي طلاقها بهذا اللفظ خلاف، ويرجح المحقق الخليلي أنها لا تطلق. والله أعلم. ç..dG .E..£dG .©H .©LQ ’ من قال لزوجته: مفارقة ثلاث مرات في نفس واحد، ثم عاتبوه في ذلك فلما ألحُّوا عليها في ردها أعاد عليها اللفظ مرتين فصارت خمس مرات، أتحرم عليه بهذا اللفظ، وإن ردها أحد هل يفرق بينهما؟ 1) وهذا قد طلق خمس ).} | { z y xw v . مرات فكيف يحل له ردها؟! لا يحل ذلك له. والله أعلم. .ƒN.dG ».f ..Y ¥.£dEH ..ëdG من حلف بأربعين طلاقاً أنه لا يدخل بلدة معينة من البلدان ماذا عليه إن أراد أن يدخلها؟ أفتنا مأجوراً. إذا قال في لفظه: بأربعين طلاقاً ما أدخلها فإنه يستغفر الله من يمينه، وإن شاء دخل ولا طلاق عليه. والله أعلم. kE.«.©J ¢ù«d ¥.£dEH ..ëdG من قال: حالف بالطلاق أو قال حلفت بالطلاق أو قال له رجل يتهمه في شيء أتحلف بالطلاق قال نعم أحلف بالطلاق إني فعلت الشيء . 1) سورة البقرة، الآية 229 ) 246 الفلاني أو أني لم أفعله ثم فعله أو قد فعله ولم يكن له غير هذا اللفظ فقط ونيته الطلاق، إن وقع منه أيكون هذا من باب قول الرجل بالطلاق لا أفعل الشيء الفلاني أو يكون من باب الطلاق المعلق؟ أفتنا. نعم هو من الباب الأول، وليس هنا تعليق طلاق. والله أعلم. .jô.àdEH hCG ....dG .Y .é©dEH ICGô.dG ¥.W معنى بيت المدارج: وعاجز عن الوفا بالنفقة تصير في قول به مطلقة معناه نفس العجز عن النفقة طلاق لها على ظاهر البيت أم لا بد من طلاق تخرج به؟ فإن كان الثاني فمن يطلقها؟ قيل بظاهره وإن العجز عن النفقة تطلق به المرأة وهو قول للشافعية وعليه ظاهر أبي إسحاق وهو أصل النظم، ولا يوجد هذا القول مصرحاً به في المذهب وإنما يوجد في المذهب أن نفس العجز عن النفقة موجب للحكم على الرجل بطلاقها، وذلك أن يلزمه الحاكم إما أن ينفق عليها أو يطلقها، وقد تعذرت النفقة بالعجز فيتعين الطلاق. وهذا الحكم في المقدور عليه من الرجال وبعضهم مشاه في الغائب إذا غاب بحيث لا تناله الحجة ولم يترك لها نفقة فطلبت من الحاكم فقيل إن الحاكم يطلب من ولي الغائب مثل ما يطلبه من الغائب لو حضر، فيخيّره بين الإنفاق والطلاق ويلزمه أيهما شاء، وقد عمل بهذا بعض المتأخرين. وأما القول الأول وهو الذي يقتضيه ظاهر النظم كأصله فاحتج له بعض الشافعية بقوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) 247 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG 1) قال فالقوامة على النساء مشروطة ).. - , + * ) بشرطين: تفضيل الرجال والإنفاق، وإذا اختل أحد الشرطين سقطت القوامة فتخرج المرأة بالعجز عن النفقة وهذا القول لا يوجد في المذهب، فيجب حمل النظم على المعروف من أقوال المسلمين ويقرب هذا أن الناظم ذكره في جملة الأسباب المقتضية للفرقة والله أعلم. .«.H ’EG .EjE..dEH ¥.£.d ´ƒbh ’ من سمع رجلاً يقرأ مسألة من كتاب التبيان أن من قال لزوجته مفارقة ولم ينو به طلاقاً لم تطلق، فساورته يوماً زوجته فقال لها مفارقة ولم ينو طلاقاً واعتمد في نيته على ما سمع ولم يمتنع عن زوجته فإنها صدقته أنه لم ينو طلاقاً، فما الذي تراه أحسن له ترك زوجته فإنه شاق عليه وعليها؟ أم ترى له رخصة؟ وكذلك هي فإنها بنت أمرها على التصديق؟ له أن يتمسك بزوجته ولها تصديقه ولا يفرق بينهما. والله أعلم. .Lh.dG ´E.°SE’ ¥.£dG QGô.J من قال لزوجته أنتِ طالق فظن أنها لم تسمعه، فزادها ثانية وثالثة وهي قد سمعت الكل، هل لها تصديقه إذا قال لم أرد إلا واحدة، وكذلك إذ كرر غضباً من غير نية للثلاث؟ إذا لم يكذبه الحال فلها أن تصدقه وإن شاءت يمينه فلها ذلك. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 34 ) 248 .eEëdGh .°ùFE«dG »a ..s °oùdG ¥.W من طلق زوجته طلاق السُنة في طهر جامعها فيه وارتفع عنها الحيض سنين متى يقع عليها الطلاق؟ وهي من ذوات المحيض وإذا بان بها حمل فكذلك وطلاق الحامل هل يُسمَّى طلاق سنة؟ أما الحامل فقيل طلاقها لا يُسمَّى طلاق سنة ولا طلاق بدعة، ووجدت في بعض الأحاديث أن طلاقها من السنة وهو الذي يقتضيه ظاهر القرآن في بيان عدة الحامل ونفقتها. وأما التي انقطع عنها الحيض فلا أعرف فيها شيئاً إلا ما قيل في عدتها أنها تعتد سنة وقيل سنتين، وقيل هي في العدة حتى تبلغ حدّ الإياس ثم تعتد بالأشهر، هذا ما قيل في عدتها وأما متى تكون طالقاً طلاق السنة فلا أعرفه ولم أجد له ذكراً وليس هذا بطلاق سنة. والله أعلم. (QGô°†dG ¥.W) kGQGô°V ...£.dG .jQƒJ ما قولك في توريث المطلقة ضراراً على ما بها من أقوال فإنهم قالوا إنها مقيسة على عدم توريث قاتل من يرثه فالظاهر أن هذا القياس لا يتمشى على جميع الأقوال المأخوذة في الأثر في هذه المسألة. ثم المتبادر أن بين المسألتين أعني مسألة المطلقة ضراراً ومسألة القاتل مناقضة لأن في الأولى إثبات إرث لغير وارث وفي الثانية عكس ذلك وإن كان القياس فيهما صحيحاً فهل هو من باب تأثير عين العلة في عين الحكم، أو تأثير عينها في جنسه أو تأثير جنسها في عينه، أو تأثير جنسها في جنسه، 249 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG فمن أي هذه الأقسام الأربعة؟ فضلاً منك بإيضاح ذلك بكمال التأصيل والتفصيل. والله الملهم للصواب، لا يلزم من ثبوت قول بقياس صحيح جريان ذلك القياس في نقيضه من الأقوال، لأن لكل قول أصلاً يستنبط منه ويرجع إليه عند استدلال المستدل له، فلو كان جارياً في جميع الأقوال الموجودة فيها لزم التناقض ولزم أيضاً تأثير العلة في معلولات متعددة من جهة واحدة وكلٌّ من الملزومين باطل. ولا مناقضة بين الفرع والأصل في هذه الصورة لأن في كل منهما تفويت المطلوب للفاعل، بيانه أن مطلوب القاتل أخذ الميراث فحرم إياه، ومطلوب المطلق إبقاء المال لورثته فحرم إياه أيضاً كذلك فالمقيس على القاتل هو المطلق لا المطلقة فافهم. وإذا عرفت ثبوت هذا قلنا إن في هذا القياس تأثير جنس العلة في جنس الحكم وذلك أن العلة هنا هي فعل محرم لغرض فاسد كما صرح به البدر عفا الله عنه والحكم حرمان المطلوب للقاتل والمطلق، فالأول وهو الفعل المذكور جنس للعلة لأنه شامل لأنواع منها، والثاني هو حرمان المطلوب جنس للحكم لأنه شامل لأنواع منه أيضاً لاختلاف المطالب في تنوعها. هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام. QGô£°V.d .LB’G ¥G.°üdG .e êh.dG AGôHEG من طلق زوجته فطالبته بصداقها الآجل فأنكر كونها زوجته أصلاً، فأعدمت البينة فوجبت عليه اليمين عند الحاكم فأصلح بينهما على أن يعطيها كذا وكذا قرشاً وتبرئه وتبطل عنه كل حق لها عليه، 250 فرضيا بذلك وأبرأته وأبطلت عنه ذلك أترى هذا البرآن يجزئه فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ لا يجزئه ذلك لأنها إنما أبرأته يوم أبرأته خيفة من ذهاب جميع حقها، أما لو أقر لها به ما كادت أن تبرئه منه لكن يسقط ما أعطاها إياه مما عليه ويبقى الباقي في ذمته. والله أعلم. .eEëdG .Lh.dG ¥.W ..°U ما قيل في إجماع المسلمين أن من طلق امرأته وهي حامل مطلق للسُنَّة، كيف يكون تطليق السنة؟ وتطليق السنة اشترطوا له أن تحيض المرأة ثم تغتسل ثم يطلقها قبل مواقعته إياها، والحامل ربما جامعها بعدما طهرت، كيف صفة هذا التطليق؟ ليس طلاق الحامل سُنَّة بإجماع بل قال أبو أسحاق رحمه الله إنه ليس بسُنَّة ولا بدعة فهو قسم ثالث عنده، وإن وجدت إجماعاً في ذلك فلعل معناه جواز طلاقها بإجماع لأن ما ليس بدعة من الطلاق فهو جائز والدليل على الجواز قوله تعالى: . & '.( 1) أي مستقبلين لعدتهن وقد ½ ¼ . : جعل الله عدة الحامل وضع حملها في قوله عز من قائل 2) فالمطلق للحامل قد طلقها في حال استقبال ).. A . ¾ عدتها. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 1 ) . 2) سورة الطلاق، الآية 4 ) 251 ¥.£dG . ™HGôdG A.édG E..«Y ô««¨J ™e Oƒ..dG .Lh.dG OQ ..Y ¥.£dG .«.©J من أمن امرأته على رجوع البِيَس أخذتها من ثيابه فقال لها في المعنى إن لم تردّي هذه البِيَس فأنتِ طالق، وإذا تلفظه لفظ العامة قال: إنْ ما رددتي هذه البِيَس فأنتِ طالق والحقيقة المعنى إذ لا يخفى معنى الإيلاء كل يمين منعت جماعاً. والسؤال الذي يتوجه إليك شيخنا وقدوتنا: إن ردت هذه المرأة البِيَس المذكورة بعد أيام وقالت له هي هذه البِيَس وزوجها لا يعلم أنها هي تلك البِيَس المحلوف عليها أيسعه المقام ويجوز له تصديقها ويسعه فيما بينه وبين الله إذا لم يعلم أن تلك البيس هي المحلوف عليها أم لا؟ وكذا إذا أذهبت تلك المرأة البيس المحلوف عليها أيجوز له ردها والحالة هذه إذا لم تكن له نية؟ صرح لنا ذلك مأجوراً. إذا ردت تلك المرأة هاتيك البيس قبل مضيّ أربعة أشهر فهي زوجته ويسعه المقام ولو لم يعلم أن تلك البيس هي عين البيس التي أخذتها لأنها مصدقة في قولها أنها هي. وإن أذهبت تلك البيس قبل مضي الأربعة الأشهر فإما أن يكون ذهابها ذهاباً يتعذر معه الاطلاع على أعيانها فتطلق منه زوجته بذهابها لاستحالة ردها وله أن يراجعها إن كان الطلاق رجعياً وإما أن يكون ذهابها ذهاباً يرجى معه الاطلاع على أعيانها ويمكنها ردها عليه فتكون المسألة من باب الإيلاء إن ردتها قبل أربعة أشهر فهي زوجته وإلا بانت منه بالإيلاء، والله أعلم فلينظر في جميع ذلك. .f.dG .«fG.dG ¬à«dƒ.d »dƒdG ¢ù.M الزانية أيجوز لوليها يقيدها ويحبسها ويجوز له ضربها وهو قادر على ردعها أم لا؟ يجوز لولي المرأة منعها من إظهار الفواحش وردعها من مخالطة السفل، ويجب عليه إن كان قادراً على منعها أن يمنعها من ذلك ويحبسها في بيتها ولا تخرج إلا لقضاء حاجة لا بد لها منها، فإن عصت وخالفت أمره جاز له أن يؤدبها حتى تحتبس في بيتها وتتجنب الزانيات، ألا فلا تتركوا النساء وأهواءهن فما أهواؤهن إلا الضلال إلا من رحم الله، والله أعلم. E.H êGh.dG ™..c .«fG.dEH …ô°ùàdG ™.e وسأله شيخنا جمعة عن رجل استبرأ أمته بحيضتين وكملت عدة الاستبراء وبقيت الأمة مدة تحيض ولم يتسرها سيدها فحملت تلك الأمة من غير زوجها فوطئت بعد تمام حملها هل يجوز لسيدها أن يتسراها بذلك الاستبراء السابق؟ وإن كان لا يجوز أن يتسراها هل .f.dG 256 يجوز له أن يستمتع منها بما دون الجماع؟ وهل يلزمه لها سؤال عن ذلك الحمل خوفاً أن يكون ممن يحرم عليه تسريها؟ وهل هي مصدقة في ذلك؟ أم لا يجب عليه سؤالها إذا أراد تسريها؟ أفدنا الجواب. لا يجب عليه سؤالها عن ذلك فإن صح معه أن ذلك الحمل عن زنى خالص فلا يحل له أن يتسراها لأن الزانية محرمة على المؤمن في التزويج وكذلك في التسري وإذا امتنع أن يتسراها امتنع أن يستمتع فيها بما دون الجماع. وإذا لم يصح معه أن ذلك الحمل من زنى محض فله عندي أن يتسراها بعد أن تضع ما في بطنها لأن وضع ما في بطنها يكون استبراء لها من ذلك الوطء وإنما جاز له عندي ذلك لأنه يحتمل أن يكون هذا الحمل من غير زنى وذلك كما إذا وطئها رجل وهي نائمة أو نحو ذلك فإنه لا تحرم عليه بمثل هذا زوجته وكذلك عندي أمته، والله أعلم، فلينظر فيه، فإني لم أقله عن حفظ من أثر وإنما قلته قياساً للتسري على التزويج وهو إن شاء الله صواب والسلام. قال السائل: وكيف صحة ذلك الحمل أنه من زنى ولم تقر الأمة أنها زنت إلا أنه بان له أن بها حملاً فامتنع عن وطئها هل يجب على السيد سؤال لهذه الأمة أنها زنت أو أكرهت على الجماع وكيف هذه الحرمة إذا كانت هذه الأمة ساكتة لم تقر بشيء؟ حكمها أنها غير زانية حتى يصح عنده زناها بمعاينة منه لها حين تزني إذا 257 .f.dG . ™HGôdG A.édG شاهد منها حالة المطاوعة لذلك أو صح معه بشهادة توجب الحد على الزاني لا ما دون ذلك فإنها لا تحرم عليه بشاهد أو شاهدين أو ثلاثة وأما إقرارها بالزنى وهي أمة فلا أعرف فيه شيئاً. والله أعلم. ..Jƒ«H .jôëJh .°ûME.dEH .E..à.dG ¢ù.M عن جواز قشع بيوت المتهمات بالفاحشة ومساكنة الغوغاء إذا تقدم عليهن مطاوعة البلد ووقّفوا عليهن بالارتحال إذا امتنعن؟ وهل يجوز أيضاً حرقهن إذا نظروا أن ذلك أبلغ في إجلائهن من الدار أم لا؟ فإن أبين فالحبس أو القيد؟ أرأيت إذا كان الحبس أو القيد لا يتأتى؟ أرى أن يبلغ في ذلك تحريق بيوتهن قطعاً لمادة الفساد واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حرقه مسجد الضرار وفي إنكاره على المتخلفين عن لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت » : صلاة الجماعة بقوله بالصلاة فتقام ثم أمرت رجلًا يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم .« حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آتي » وفي رواية قوماً يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم حتى تكون صلاة وإذا كان هذا الإغلاظ منه صلى الله عليه وسلم على المتخلفين عن .« المسلمين واحدة الجماعة مع أنه لا أثر للبيوت في ذلك فما ظنك بمن كان بيته مادة للفساد وأصلاً للمنكرات وقد أمر أبو المؤثر بتحريق بيوت القرامطة بعد انقراض دولتهم لئلا يرجعوا. وإنكار المنكر لا يتوقف على حال واحد بل لا بد من مراعاة الزمان والأحوال فيستعمل في كل وقت ما يليق به، 258 والناظرون بنور الله هم أطباء العالم الساعون في قطع المفاسد بالأدوية الشافية كالطبيب الماهر المعالج للعلة الواحدة بالأدوية المختلفة مراعاة للحال والزمان والجهات من المكان. أما الحبس والقيد فلهما محل ووقت، وهو ظهور الإمام أو الجماعة، ولغيره من الزواجر وقت ومحل. على أن الحبس والقيد ليسا من الأمور الموقوفة التي لا يمكن تجاوزها في دفع المفاسد وإنما هي من بعض الزواجر التي استنبطها نظر العلماء المهتدين على أن القيد حادث قطعاً والحبس إنما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم ربط على السارية وأول من أحدث السجن عثمان ولكم أن 1) فإنه ).A . ¾ ½. : تستدلوا في ثبوت القيد بقوله تعالى وإن كان من عمل سليمان عليه السلام فهو أمر لم ينسخ اتفاقاً. والله أعلم. ô«¨dG .eCEH .f.dEH .éj Ee من زنى بأمة وآب إلى الله بالمتاب أتكفيه التوبة أم يكون عليه حق لسيدها؟ وما يكون الحق الذي عليه له؟ عليه مع التوبة حق لسيدها وهو عقرها، فإن كانت بكراً فهو عشر ثمنها في أكثر قولهم، وقيل خمس، وإن كانت ثيباً فهو خمس ثمنها على أكثر القول، وقيل عشره، وقيل يلزمه بقدر ما يشغلها عن خدمة سيدها وإن تكرر منه الوطء قبل الخلاص فقيل لكل وطء عقر وقيل يجزئه عن الجميع عقر واحد وإن وطئ بعد الخلاص لزمه عقر آخر قولاً واحداً. والله أعلم. . 1) سورة ص، الآية 38 ) 259 .f.dG . ™HGôdG A.édG .HƒàdG ™e Iô«¨°üdEH .f.dG »a .éj Ee من زنى بثيب بمطاوعة منها ثم تاب لله تعالى وندم على ما كان منه ودان له بجميع ما عليه له ولعباده، وغاب عن علمها هل كان منه ذلك بها في صباها أو بعد بلوغها أو في صباه هو أو بعد بلوغه، ما على هذا التائب بعد التوبة أخبرني؟ وإن كان ما فعل به رجلاً هل هو في ذلك كالمرأة أم لا؟ فضلاً منك بالجواب. وإن مات هذا التائب قبل التخلص مع الدينونة بما عليه لعدم علمه بما يجب عليه مع الدينونة بالسؤال مهما وجد من يخبره بذلك هل يكون هالكاً أم لا؟ أما الرجل فلا صداق له وكذلك البالغ المطاوعة. ولا رضا للصبية فلها صداق مثلها من النساء. وإن لم يعلم الحال الذي هي عليه من بلوغ وغيره ولا الذي هو عليه بعد ذلك فالأصل براءة الذمة ولا أقدر على إلزامه شيئاً فوق التوبة والندم وإن فجر بصبي فله أرش الجراح وقيل عقر ثيب. والأمر عظيم لو لم تذكر توبته لاستحق الإغلاظ في الجواب وإن مات تائباً دائناً بما عليه رجوت له السلامة والله أعلم. E....J .©H EgCEWh .ôëj .eC’EH .f.dG من زنى بأمةٍ هل يحل له تملكها بوجه ما من الوجوه أم لا؟ تفضل بالجواب. زناؤه لا يحرم عليه استخدامها وإنما يحرم عليه وطأها، والله أعلم. 260 ¬à«f..H êGh.dEH .ëdG AQO هل يحد من تزوج مزنيته على علم منه بها أم لا أم ثَمَّ شبهة تدفع عنه الحد؟ وهل كذلك في الحكم تزوج فروعها أو أصولها؟ تفضل بالبيان. الحدود تُدرأ بالشبهات، ولكن للإمام في تعزيره النظر. والله أعلم. .f.dG ..Y .GôcE’G ..Y ICGô.dG .e ´E.àe’G ما في التمهيد في المرأة على [أنها] أكرهت على الزناء أيسعها أن تستقر للزاني بها إذا خافت على نفسها أم عليها الاضطراب والامتناع؟ وما معنى قول الشيخ أبي محمد ولا يحرم عليها إلا المطاوعة وترك الاضطراب وكذلك الرجل إذا أجبر للوطء في دبره أيكون مثلها. إذا قدرت على الامتناع والاضطراب لم يسعها الاستقرار، وإن خافت على نفسها الهلاك لما تعلمه من ذلك فيسعها ترك ما تخاف من الهلاك على نفسها إن رجت السلامة بدونه وحينئذ لا يسمى الاستقرار منها استقراراً في معاني الأحكام وإن كان استقراراً في الصورة، وإنما ترك لما تحقق عجزها عنه وحصل لها العذر منه كتركها الدفاع عن نفسها وعن خلع ثيابها وعن التستر وغير ذلك ولو منع هذا للزمها أن تدافعه إلى أن تقتل ولا غاية لذلك إلا القتل وإنما تحرم عليها المطاوعة والاستقرار على الرضا والرجل كالمرأة. قال السائل: أجاز لها الشيخ رحمه الله ترك الامتناع والاضطراب وعذرها عن الدفاع عن نفسها إن خافت على نفسها الهلاك وألزمها مع عدم 261 .f.dG . ™HGôdG A.édG الخوف وكنت أحسب أن ذلك لا يسعها ولو خافت الهلاك على نفسها مهما استطاعت الدفاع فتدفعه عن نفسها وتمتنع وتضطرب وتحتال في الدفع بكل حيلة تجدها وبكل قدرة تقدرها ولا غاية لذلك إلا القتل وهي كالرجل لا فرق بينهما فيما كنت أحسب لأن التقية بالفعل قالوا لا تجوز وإن جازت في بعض القول بالفعل فهي في غير الزناء وهي كجبار أكره رجلاً على إحراق مال الغير أو إتلافه فيجوز له على قول مع اعتقاد الضمان أم في المسألة خلاف أم أنا لم أفهم معنى كلام الشيخ؟ فإن كان كذلك فالفضل بالتبيين. كلام أبي محمد يقتضي وجوب التمانع والاضطراب ولو خافت على نفسها من ذلك. وكلام الشيخ رحمه الله يقتضي عدم الوجوب عند الخوف ولا علم بما عندي بما قاله من قبلهما وحينئذ يقع الخلاف بين أبي محمد والشيخ الخليلي في نفس المسألة والمحل قابل للخلاف، فإن ترك الاضطراب ترك وليس بفعل فلا يدخل تحت القول بمنع التقية بالفعل. وهذا وجه كلامه رحمه الله وبعض العلماء جعل الترك فعلًا وعليه ينزل كلام أبي محمد والرحمة واسعة والعفو عظيم وحديث العفو عما أكرهوا عليه يتناول صورة السؤال. والله أعلم. E..àc hCG .f.dG ..Y IOE.°ûdG بعد ما تردد في خاطري وجرت فيه المذاكرة عند الأصحاب في أربعة نفر عدول عاينوا رجلاً يزني بامرأة غير ممتنعة منه وكلاهما حُرَّان عاقلان محصنان، وعاين الشهود منهما ذلك معاينة مفسرة كما 262 اقتضى التفسير في الشهادة في الزنى، فذهبوا إليهما وهربا عنهم وكان في زمان العدل عند الإمام، أيجب على الشهود وجوباً لازماً دينياً أن يأتوا الإمام ويخبروه أن عندهم شهادة في حد إذا أمنوا من بعضهم بعض الخيانة وعدم الشك في أن يشهدوا كلهم أم لا يلزمهم ذلك لزوماً دينيّاً بل يجوز لهم بلا لزوم عليهم مع عدم الموانع. فقلت في نفسي عند المذاكرة: أما إذا كان الحق فيه لله وحده ولم يتعلق فيه حق للعباد فمعي ليس على سبيل اللزوم ذلك بعد افتراقهما وهربا بغير مكابرة منهما بذلك، ولا عودة بل جرت الهفوة بذلك منهما على غير المكابرة والاستحلال وقد زال المنكر، ففي نفسي أن أداء الشهادة غير لازم عليهم بل جائز لهم ذلك لأن الفاعل نفسه له أن يتستر على نفسه ويتوب من ذلك ولا يبدي إلى الأئمة، فإذا جاز للفاعل ولزمه أن يستر على نفسه فما جاز له جاز لمشاهده فيما عندي، ولا أدعي ذلك حفظاً من أنكروها إذا تعلق في ذلك حق لأحدٍ من الخلق فيه، كأن تكون المرأة مكرهة أو صبية أو مجنونة أو نائمة أو أمة للغير فيلزم فيه حق للغير، فهنا موضع اللزوم والوجوب وعدم التخيير، أو ادعى المرء على زوجته الزنى وكان شهود في ذلك أو مثلاً تعاقدوا على أداء الشهادة في غير اللزوم حتى أداها واحد منهم، فهذا موضع اللزوم لأنه بترك أحدهم يحد الباقون، فمن ها هنا تعلق حق الغير، والصداق في المكرهة والصغيرة والمجنونة، وحق الزوج في اللعان، فهذا فيما نراه، فتفضل انظر في هذا الواجب بما تحفظ من الأثر والنظر، لك الأجر، فإن هذه المسألة جرت فيها المذاكرة بين الأصحاب فقل كل ما ترى. 263 .f.dG . ™HGôdG A.édG قد نظرت فيما ذكرت، واستحسنت ما قلت وراجعت الأثر فلم أجدها فيه، وأقول: إن قولك فيها صواب فلا يلزم أداء الشهادة في كل موضع، وإنما يلزم إذا طلب أو احتيج إليه مع ثقته بأداء إخوانه وعدم تردده فيهم. والله أعلم. .f.dG .e .HƒàdG .«.«c من زنى ببهيمة أو بامرأة فتاب من ذلك وندم، أعليه شيء غير التوبة؟ إذا كان قد زنى بحرة بالغ مطاوعة أجزأته التوبة، وكذلك تجزئه عن البهيمة إذا لم يعلم ربها، وإن كان زنى بصبية أو أمة أو أكره بالغة فعليه مع التوبة العقر وهو صداق مثلها. والله أعلم. .QEë.dG .E..H .LôdG قولهم يرجم ناكح ذات محرم منه أحصن أو لم يحصن، ما وجهه؟ الله أعلم والذي نحفظه أنه يقتل بالسيف. قال البراء لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه. وجيء إلى عبدالملك بن مروان بأعرابيّ تزوج امرأة أبيه، فقال له ما لك تزوجت بأمك؟ فقال ليست بأمي وإنما هي امرأة أبي. فضرب عبدالملك عنقه، وقال لا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فبلغ ذلك جابر بن زيد رضي الله عنه فقال أحسن عبدالملك أو قال أجاد. 264 فهذا ما نعرفه في حد النكاح لذات محرم ولا أعرف الرجم ولعلَّ القائل به قاسه على القتل بالسيف لأن كلاً منهما مزهق للروح ولا قياس مع نص ولا سيما في الحدود. وفي قصة عبدالملك واستحسان جابر إياها دليل على جواز إقامة الحدود من الجبابرة. وفيها أيضاً دليل على جواز الحدود لا تدرأ بالجهل. والله أعلم. •Gƒ.dG .e .ëdGh .°ù¨dG اختلافهم في وجوب الغسل والحد من وطء الرجل. ما وجهه؟ أما القول بأنه لا يجب الغسل من وطء الرجل فلا أعرفه وما كنت أحسب أن أحداً قال به وإن كان قد قيل به فلعل قائله فهمه من وجوب الغسل بالتقاء الختانين وذلك أنه لا ختان في الدبر ونقول هو عبارة عن غيبوبة الحشفة أو قدرها وإلا فختان المرأة أيضاً لا يلتقي بختان الرجل غير أنهما يتحاذيان فجعل تحاذيهما بمنزلة التقائهما. وأما القول بأنه لا يجب الحد بذلك فلأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بعينه ولعل قائله لا يرى القياس في الحدود ومن أوجب ذلك قاسه على الزنى لأن كلاً منهما إيلاج محرم في موضع محرم وأصحاب هذا القول يقولون إن كان محصناً رجم وإن كان بكراً جلد كل ذلك قياساً على الزاني وقيل يُضرب عنقه بالسيف قياساً على ناكح ذات المحرم ومنهم من قاسه على ناكح البهيمة والكل لا يحل له أبداً. 265 .f.dG . ™HGôdG A.édG فأما ناكح ذات محرم فقد تقدَّم الحديث في قتله. وقيل ،« اقتلوا البهيمة وناكحها » : وأمَّا ناكح البهيمة فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقذف من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت. وقال أبو المهاجر إن كان محصناً يقذف من فوق جبل أو دار ثم يتبع بالحجارة وإن كان بكراً جلد. قيل له فإن أهل عُمان يرون أن على كليهما أن يقذف فسكت ثم قال ما أحسن ما قالوا. قلت وإنما أخذ ذلك من عقوبة الله لقوم لوط فإنه رفع قراهم ثم جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ومن المعلوم أنهم على كثرتهم فيهم البكر والمحصن. وأما أبو المهاجر فقد قاس البكر على الزاني البكر حيث إنه لم ير عليه إلا الجلد وجعل المحصن كالمحصن في الرجم وزاده القذف من العلو لأن ما جاء به أشد من الزنى حيث إن المرأة تحل بالتزويج ولا يحل الرجل. AQ.dG ..°S »a U..dEH .q ëdG AQO من أدرأ عن نفسه الحدّ بكذب فتاب من العصيان والكذب. هل يقبل منه عند الله أو لا إلا إذا أذعن لحكمه؟ يقبل منه ذلك وعليه أن يستتر بستر الله مهما أمكنه وليس له أن يفضح نفسه من أتى منكم شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر » : عند الخلق لقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. .« الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله 266 ôH.dG »a .E..dEH .LôdG ¬«LƒJ قول ابن عباس يرجم ناكح المرأة في دُبر أحصن أو لم يحصن. ما وجهه؟ ذلك لأن الوطء في الدبر أشد منه في القبل لأن القبل يحل بالتزويج ولا يحل الدبر في كل حال. ولما شرع الله تعالى الرجم للزاني المحصن لأنه قد أحصن فرجه بالوطء الحلال وكان فعله بعد ذلك الإحصان كان مثله الوطء في الدبر بيانه إن المحصن إنما رجم لكونه قد ذاق الحلال وارتكب الزنا بعد الذواق والدبر لا يذاق فارتكابه يوجب الرجم بخلاف القبل. والله أعلم. E..e .Gƒ«ëdG .«..àH ICGô.dG .q M قولهم تحد منكوحة التيْس إن أذعنت له. ما وجهه؟ ذلك لأن إذعانها له حرام فهو من جهتها زنى وذلك مثل الرجل الواطئ للبهيمة. والله أعلم. .E°üME’G »a .jôëdG •Gôà°TG قولهم لا حد على العبد إلا بعد الإحصان ولا رجم عليه، ولا حدَّ عليه إن قذف ولا إن شرب الخمر. ما وجهه؟ { z y x . : أمَّا شرط الحد بالإحصان فلقوله تعالى في الإماء 267 .f.dG . ™HGôdG A.édG | { ~ ے . ¢ £ ¤.( 1) فظاهر الآية يقتضي كون العذاب وهو الحد معلقاً بمجموع الأمرين الإحصان والزنى، شرط بعد شرط فيقتضي كون .| { z y x . : لأن قوله الحكم مشروطاً بهما نصاً. وقد جعلت الفقهاء هذه الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن حكم الحر وكان ابن عباس وأهل مكة لا يرون أن يقيموا على الأمة حد الزنى ولم { z y x . : تكن تزوجت ويتأولون في ذلك قول الله تعالى | { ~ ے . ¢ £ ¤.( 2) قال والإحصان الزواج. وقيل إن عليّ بن أبي طالب جلد العبد في الزنى خمسين جلدة إذا كان محصناً وفي الخمر والقذف أربعين، وقيل إن على الأمة الحد إذا زنت ولو لم تحصن لحديث أبي هريرة وزيد وخالد الحميري أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ،« اجلدوها خمسين جلدة » : سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال شرطاً للتنصيف بل هو بيان لكونهن .y x . : وليس قوله تعالى مع التزويج لا يجاوزن خمسين جلدة وإن حدّهن لا يزيد بالتزويج على الخمسين بل يبقى خمسين وكأنه قيل يبقى حدهن على الخمسين إذا أحصن. قالوا والأظهرُ أنه صلى الله عليه وسلم قد عرف قبل نزول الآية أن حدهن الخمسون هكذا نزلت الآية تبين بقاءَه مع التزويج دفْعاً لتوهم ارتفاعه كما يرتفع جلد الحرة معه وكذا حد العبد وقيل إن لم يحصن العبد أو الأمة جلدا أربعين جلدة. . 1) سورة النساء، الآية 25 ) . 2) سورة النساء، الآية 25 ) 268 وأما قولهم لا رجم عليه فلأن الرجم لا يمكن تنصيفه ولم يثبت على العبد إلا نصف الحد فعلمنا أن المراد نصف الجلد لأنه هو الذي يمكن تنصيفه. وأما كونه لا يُحدّ في القذف والخمر فلأن الحكمة في مشروعية الحد فيهما صون العرض عن الرذائل وأيضاً الحكمة في حد الخمر حفظ العقل والعبيد مع خسة منازلهم لا يدنس أعراضهم قذف الناس ولا ما يصدر عن ألسنتهم من الهذيان عند ذهاب العقل وإن قلنا إنه لصون المقذوف فإن عرضه لا ينثلم بقذف الخسيس وما أحسن قول المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل وقيل يحد أربعين جلدة في القذف والخمر وذلك نصف حَدّ الحرّ، وقد تقدم عن عليّ ذلك والحجة عليه أنه تعالى أثبت عليهما الحد في الزنى فسائر الحدود مثله. والله أعلم. .q ë.d .FQG.dG ...°ûdG §HE°V الشبهة التي تدرأ بها الحدود: هل لها ضابط أم لا بل تدرأ بكل شبهة ولو كان شيئاً غامضاً؟ وقد درأ « ادرئوا الحدود بالشبهات » : الحديث ظاهر الإطلاق وهو قوله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه الحَدَّ عن امرأة تسرت مملوكها فيما قيل فلما جيء بها إلى عُمرَ قالت: أيحل لكم ما ملكت أيمانكم ولا يحلّ لنا ما ملكت أيماننا؟ فقال دعوها فإنها متأولة يعني لا تحدوها، وليس الجهل درءاً 269 .f.dG . ™HGôdG A.édG للحدود، إذ لا جهل ولا تجاهل في الإسلام غير أن المرأة قد تأولت 1) ولم تصب في ).l k j i . : الكتاب العزيز في قوله تعالى تأويلها غير أنه شبهة حيث تمسكت بدليل في زعمها ولذا يدرأ الحد عن المقرّ بالزنى إذا أنكر قبل الدخول في الحد لأن إنكاره يورث شبهة في الإقرار الأول. والله أعلم. .f.dG ..Y ô.édEH .ëdG AQO الجبر على الزنى هل يَدرأ الحد؟ فإن كان كذلك فما وجهه؟ مع إنه فعل لا يقبل الجبر ولا الإكراه، بمعنى أنه :« المشارق » قولك في لا يتأتى فعله عند ذلك لأنه لا يصدر إلا عند الاختيار من الرجل ولا يحل فعله. يُدرأ عنه الحد، لشبهة الجبر، ولا يتوقف درءُ الحد على الأمور الاضطرارية وإنما يكون بحصول الشبهة أيّاً كانت. ومن المعلوم أن حمل الفاعل على الفعل أو يقتل شبهة قوية. إنه لا يقبل الجبر، أي: لا تساعده الآلة لو لم يختره « المشارق » فمعنى قول في نفسه، والاختيار النّفسي ناشئ عن الشهوة، وهو لا ينفي الشبهة الناشئة عن الجبر. حاصل المقام أنه إنما يُحَدُّ متعمِّد الزنى من غير جبر ولا تأويل ولا غلط. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 3 ) 270 UEJ .EG »fG.dG .j’h اختلافهم فيمن زنى بامرأة مُنعت ولايتُهما بعضهما لبعض وإن تابا، وقيل: تجوز، ما وجه المنع؟ وجهُه: شؤم المعصية وقبح الفِعلة، فإنها لا تورث إلا العداوة ولا تثمر إلا البغضاء ومن تمام توبتهما أن ينفر بعضهما من بعض. وكيف تنزل ولاية مع النفرة. بيانه: أن الواحد منهما إذا رأى صاحبه تذكر معصيته وقبح فعله فيحترق قلبه بذلك. وأما القول بجوازها فظاهر لأن التَّائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله أعلم. ´E°VôdG ´E°VôdG .e âNC’G ..HG .eôM إخوة أم، كل واحد من أب، وأم هؤلاء الإخوة رضعت ابنة أجنبية على الولد الأكبر وكبرت الرضيعة ونسلت وجابت بنتاً وكبرت البنت وأراد الولد الصغير أخو الرضيعة يتزوج بنت الرضيعة الأجنبية تجوز له بنت رضيعة أخيه من أمه أم لا؟ هي ابنة أخته من الرضاعة فلا تحل له، والله أعلم. .«dƒëdG .Y ´E°VôdG Ip .q eo IOEjR قول بعضهم إن الصبي إن لم يكتف بالطعام عن الرضاع بعد الحولين إلى أربعة أشهر فهو في حكم الرضاع وقيل إلى ستة أشهر بعد الحولين وقيل إلى ثلاث سنين وقيل إلى أربع سنين ما وجهها مع قوله ے . ¢ £ ¤ ~ } | { z . : تعالى 1) فإن الآية دالة على أن السنتين رضاع فما الوجه في الزيادة؟ ).¥ . 1) سورة البقرة، الآية 233 ) ´E°VôdG 274 اعتبروا أن الغرض من الرضاع قوام البنية وأنها متى لم تستغنِ البنية عن الرضاع فهي في حكم الرضاع وذلك أنهم نظروا فرأوا أحكام الرضاع ثابتة للصبي قبل السنتين لأنه لا يقوم بدونه فأطردوا هذه العلة فيما فوق السنتين فمنهم من أطردها إلى أربعة أشهر اعتباراً للغالب من أحوال الصبيان فإنه قل من يبلغ هذا الحد ألا يستغني بالطعام ومنهم من أطردها إلى ما فوق ذلك اعتباراً للنادر وحمل هؤلاء كلهم الآية على الأغلب المعتاد بين الناس فإن العادة في الرضاع إلى سنتين وبذلك تتم المدة المعروفة عندهم فلا يفيد ذلك تقييداً عندهم ويفيد الجمهور لأنهم لم يحملوها على هذا المعنى وإنما حملوها على التحديد لمدة الرضاع وأن أحكامه ثابتة في تلك المدة لا غير لاحتمال أن تكون للرضاع في السنتين خصوصية لم تكن فيما بعدها. والله أعلم. ´E°VôdG .e E.Jô°V IƒNCG Iô°†dG AEYOG رجل عنده زوجة وأخذ فوقها زوجة أخرى ومكثتا عنده مدة من الزمان ثم قالت زوجته الأولى زوجتك هذه أختي من الرضاعة وقد أرضعتني أمها فسألوا الضرة فقالت هكذا هل يقبل قولها بعد الجواز وإن ثبت هل حرمتا عليه كلتاهما أم لا؟ أما قول الضرة وأمها فليس بحجة عليه بعدما تزوج بها وطالت المدة وكل منهما حاضرة ترى التزويج وتسمع به ولا تؤدي ما عندها من الشهادة، فإن في هذا السكوت شبهة توجب إسقاط شهادتهما فلا يحرم عليه أحد من زوجاته إلا إذا صح ذلك بالبينة التي توجب حكم الرضاع 275 ´E°VôdG . ™HGôdG A.édG فإن صح ذلك بما وصفنا حرمتا عليه جميعاً وإذا كان لم يطأ الأخيرة فلا تحرم عليه الأولى. والله أعلم. ´E°VQE’G ..Y IOE.°ûdG »a â..àdG عن رجل أراد تزويج امرأة فجاءت أخرى فقالت أرضعتهما ثم جاءت ابنة المرأة المرضعة وزوجها فقالا إن هذه المرأة المدعية الرضاع قد أقرت عندنا بعدم الرضاع هل يقبل قول المرأة وقول من عارضها أو لا؟ جاء الأثر أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع ولو كانت مجوسية وذلك ما لم تتهم وهذا القول هو الذي نقلته حملة العلم رضوان الله عليهم فإذا اتهمت بطلت شهادتها إذ لا شهادة لمتهم. قال موسى بن علي رحمه الله إن هذا الرضاع قد كثر وقد جعلوا إذا أرادوا الفساد أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع قال ولا أقبل في هذا الزمان إلا عدلة بعد عقد النكاح. وقال أبو معاوية في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجيء امرأة غير ثقة فتقول إنها قد أرضعتها أنه يكره له أن يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم يقع فإن تزوج على هذا لم يفرق بينهما قال وإذا كانت ثقة قبل قولها ويروى ذلك عن بشير بن محمد بن محبوب وحفظ بعضهم عن القاضي أحمد بن محمد بن خالد أنه إذا شهدت المرضعة قبل التزويج فمختلف في قبولها إن كانت غير ثقة عدلة وبالجملة فقد جاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة وتهمتها أن تتهم أن تفرق في حلال أو تجمع على حرام هذه آثار المسلمين في مسألتكم ومرجع النظر إلى من يعرف المرأة الشاهدة فإن كانت ممن يتهم ردت شهادتها والله أعلم. 276 E..Y ´ƒLôdGh ´E°VQE’G iƒYO امرأة لها ابنتان ولها عم شقيق وعنده ولد وبلغت إحداهن فطلبها بالتزويج من أمها فادعت أن هذا الولد تركته أمه يوماً وهو نائم وبكى بكاء شديداً أخذتها الرأفة عليه ورضّعته فامتنع أبو الولد عن أن يزوج ولده بالابنة ثم بلغت الثانية وأتت أمها إلى أبي الولد فقالت له إن هذه الابنة بلغت الحلم زوج بها ابنك فقال قد قلت أولاً إن هذا الولد أرضعتيه كيف أزوجه بها. قالت والله لا أرضعته وإنما قال لي أولاً قائل بذلك وقلت لك ما قال لي ما تقول في قولها؟ أيصح التزويج أم لا؟ في مثل هذه المسألة خلاف فقيل إن قولها الأول ثابت ورجوعها ليس بشيء وقيل بل رجوعها مقبول إذا تابت إلى ربها، والله أعلم. .C’G â..àNG ƒdh .ë.dG ...H .jôëàdG رجل تزوج امرأة رضعتها زوجة أبيه غير أمه أيكون هذا التزويج فاسداً أم صحيحاً؟ فإن كان تزويجه حراماً فهل يعذر بجهله؟ ولهذا الميت إخوة خلص أيجوز أن يدخلوا على رضيعته وينظروا ما ينظر ذوو المحارم وهم إنما يدخلون عليها بسبب أولاد أخيهم الميت؟ بيِّن لنا ذلك. اللبن للفحل وهو الزوج لا للزوجة فمن رضع من لبن أبيك فهو أخوك من الرضاعة كان المرضع أمك أم غيرها ولا يصح أن تتزوج بالتي رضعت من لبن أبيك ولا يسع الجهل في ذلك. 277 ´E°VôdG . ™HGôdG A.édG فإن تزوجها جاهل وجاء منها بأولاد فالأولاد له لأن النسب يثبت بالنكاح الفاسد كما يثبت بالنكاح الصحيح. ويجوز لإخوته أن ينظروا منها ما يجوز النظر إليه من ذوات المحارم لأنها إذا كانت أختهم من الرضاعة فلا يُحرِّم عليهم تزوجُه بها ما كان جائزاً لهم منها لأن الحرام الذي يفعله غيرك لا يحرّم عليك الحلال الذي أبيح لك، والله أعلم. .YE°VôdG .e .©dG .jôëJ امرأة رضّعت ولد ولدها ولها ولد آخر وله أولاد هل يجوز تزويج بني بنيها من بعضهم بعضاً؟ لا يجوز ذلك لأن المرضوع يكون عماً للآخر وأما من لم ترضعه من ولد ولدها فجائز أن يتزوج من أولاد الآخر وكذلك يجوز أن يزوج، والله أعلم. ¬àLhR ™e ´E°VôdG iƒYO »a RôëàdG من خطب امرأة فتزوجها ودخل بها وبعد مدة جاءت امرأة فقالت أنا أرضعتك وأرضعت أبا هذه المرأة التي تزوجتها والمرأة القائلة حاضرة في الدار ولم تخبره حتى دخل بزوجته، فسأل بعض المسلمين فقال حرمت عليك. فظن الزوج أنه كذلك فتركها ولم يطلقها فزوجها أبوها برجل آخر ودخل ذلك الرجل بها. ما القول في هذه المرأة القائلة بالرضاع مصدقة أم لا؟ 278 يوجد في الأثر عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال في امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة أنه إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع. وقال غيره إن كانت المرأة التي شهدت غائبة عن التزويج فحين علمت قالت بذلك صدقت وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرأة ولم تقل شيئاً ثم قالت من بعد لم تصدق. وقال موسى بن علي لا أقبل في هذا الزمان قول امرأة في الرضاع بعد عقد النكاح إلا عدلة لما ظهر له من الفساد لأن الناس إذا شاؤوا فساد النكاح أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع. وقال أبو معاوية في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجيء امرأة غير ثقة فتقول إنها قد أرضعتها أنه يكره أن يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم. هذه نصوص الأثر في هذه المسألة، وكان الأولى عندي أن لا يتركها زوجها الأول بقول تلك المرأة لأنها متهمة بسكوتها عن أداء الشهادة في أول مرة فإن ادعت النسيان أو وجه عذر وكانت عدلة أعجبني أن تصدّق. وبالجملة فلا أقول في هذه الواقعة شيئاً وهم المسؤولون عن ذلك ولا أقدر أن أحكم فيها بحكم. .©°Vô.dG .«.°üdG .GƒNCG .jôëJ ..Y المرأة إذا أرضعت صبية ومع أم الصبية بنات غيرها والمرضوع عليه صبي، هل يجوز لهذا الصبي أن يتزوج من أخوات الصبية المرضوعة؟ نعم يجوز له ذلك لأنهن لسن بأخواته وأما أخته هي التي أرضعتها أمه والبواقي أخوات أخته. والله أعلم. 279 ´E°VôdG . ™HGôdG A.édG ´E°VôdG .e âNC’G .jôëJ رجل له زوجتان فرضعت إحداهما ابن ابنه وهي جدته وزوجته الأخرى أتت له بابنة والابنة تزوجت وأتت بابنة هل يجوز لهذا الصبي المرضوع أن يتزوج ابنة بنت جده التي هي من الزوجة الأخرى؟ لا يجوز ذلك، لأنها بنت أخته من الرضاعة واللبن للفحل، وكما يكون أخاً في النسب من الأب كذلك أيضاً في الرضاع، والله أعلم. ...°ûH ƒdh .©«°VôdG .Y •E«àM’G الرجل أراد أن يتزوج امرأة وقالت جدتها إن ابنتي قد رضعت هذا الرجل، وأم الابنة قد ماتت أعني الابنة المشار إليها، أيقبل قولها كانت ثقة أو غير ثقة؟ إذا قالت ذلك قبل التزويج فلا يتزوجها لإمكان صدقها، وترك الشبهات حصن للدين، وفي غيرها من النساء سعة، وأمر الفروج شديد. وإن قالت ذلك بعد التزوج فقولها ليس بحجة، والله أعلم. AE°ù..d .Wƒ.îe .E.dCG .e ´E°VôdG ôKCG ما ذكره القطب رضي الله عنه في امرأتين أو نساء مثلاً جعلن ألبانهن في إناء واحد فشرب منه طفل أو أكثر إن ذلك شبهة فلا يتزوج ولا يصافح كيف لا يكون رضاعاً محضاً ولبن المرأتين فما فوقهما ممتزج بعضه ببعض امتزاجاً كلياً وقوله لا حتماً أن يكون شرب لبن هذه أو لبن هذه أو لبنهما هل هذا التعليل كاف لدفع حصن الرضاع 280 وإيقاع الشبهة فقط مع امتزاج الألبان في النظر والعادة كل قطرة منه متألقة منها أي من الألبان المجموعة؟ تفضل بالبيان. الجواب لا يختلط اختلاطاً كلياً إلا إذا خضخض وفرغ من إناء إلى إناء وقلب عاليه سافلاً حينئذ نجزم بالامتزاج وما دون ذلك يدخله الاحتمال في عدم التداخل فالشبهة متحققة والرضاع مشكوك فيه أو مظنون، والله أعلم. ´E°VôdG »a .ô«¨d ...dG .LRE.e ما ذكره القطب أيضاً من أن اللبن إذا مازجه قيح أو نحوه كدم مثلاً فإذا كان الأكثر غير اللبن لا يكون رضاعاً والحكم للأغلب، هل هذا قياس على الدم إذا مازج الطاهر في الإفساد؟ وما وجه القياس بينهما مع أن اللبن كثيره وقليله سواء على الصحيح؟ حتى قال بعض الفقهاء لو قطرت قطرة لبن من امرأة مثلاً في بئر فشرب طفل من تلك البئر أن ذلك رضاع. وعلى تسليم صحة القياس هل هو من تأثير جنس العلة في عين الحكم أو في جنسه أو في عينها في جنسه أو عينه؟ تفضل بالبيان. القول بأن الحكم للأغلب من أنواع الاستدلال لا من أنواع القياس، فلا تأثير عين أو جنس بل تلك قاعدة مستمرة منسحبة على ما تحتها من الجمل. فالقائلون بها يلاحظونها في جميع المواضع حيث لا نص ولا دليل نص. ومسألة البئر جارية على قول من لا يرى الحكم للأغلب وغاية ما فيها أنها شبهة لا يتزوج معها ولا يصافح، والله أعلم. 281 ´E°VôdG . ™HGôdG A.édG .ë.dG ...H .jôëàdG عما إذا طلق رجل مرضعة طفله مثلًا ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها الطلاقية قبل فصال الطفل فوطئها الزوج الثاني وهي ترضع الطفل، هل يحل لهذا الطفل تزوج من لا تحل لأولاد الزوج الثاني على رأي من قال إن اللبن ينتقل بالوطء لا على رأي الحمل والوطء؟ تفضل بالكشف. على ذلك الرأي فنعم، وأقل ما يكون أنه شبهة لا يتزوج معها ولا يصافح، والله أعلم. ™«°Vô.d .«.ëdG .ƒ°Uh »a .°ûdG امرأة حلبت حليباً من ثديها في فم طفلة في مدة الرضاع، والطفلة مريضة على ظاهر الناس لم تسغ الشراب على قول المرأة، ولا تعلم المرأة أن الصبية شربت ذلك اللبن أم رجعته من فمها، هل يكون هذا رضاعاً أم لا؟ وتحرم على من أرضعته تلك المرأة عن التزويج أم لا؟ بيِّن لنا ذلك. هذه شبهة ينبغي التنزه معها، وحكم الرضاع بذلك لا يثبت والله أعلم والسلام. .YE°VôdG .e .dEîdG .jôëJ امرأة ولدت ابنتين فواحدة منهما ولدت صبياً، والثانية ولدت بنتاً، وأمّ الابنتين رضعت بنت بنتها وأراد ولد البنت أن يتزوج بنت خالته التي 282 أرضعتها جدتها أم أمها، فاستوت أم الابنتين جدة الصبي وجدة الابنة التي أرضعتها جدتها، أيجوز تزويجه بالبنت على هذه الصفة؟ هي خالته من الرضاعة لأن جدته أرضعتها فصارت بالرضاع أخت أمه فهي حرام عليه، والله أعلم. ´E°VQE’G .Y .C’G ...f عن الزوجة إذا امتنعت عن رضاع ولدها إلا بأجرة هل لها ذلك؟ وإذا طلقها الزوج وطلب منها أن ترضع ولدها فأبت ولم يكن ثَمّ ضرر بولدها، وقال المطلق لا بد لي من لبني هل يصح لها الامتناع؟ وهل لأجرة الرضاعة حدّ في مثل هذه الصُّور؟ 1) قيل المراد ).| { z. : اختلف في معنى قوله تعالى بهن المطلقات من النساء لأن الكلام فيهن وفي بيان أحكامهن، فذكر حكم العدة ثم الفدية ثم تحريم العضل والإضرار بهن ثم أحكام أولادهن، فالوالدات في الآية خاص بالمطلقات وهن اللواتي تلزم 9 8 7 لهن الأجرة إن أرضعن كما في سورة الطلاق: . 6 2) ولأن الزوجة إنما يدفع إليها رزقها بحكم الزوجية لا ).: بالرضاع وعلى هذا القول وهو مقتضى المذهب فليس للزوجة أجرة في رضاع ولدها لكنها لا تجبر على الإرضاع إلا إذا لم يقبل من غيرها أو لم يوجد غيرها فحينئذ تجبر على إرضاعه من باب دفع الضرر ولا . 1) سورة البقرة، الآية 233 ) . 2) سورة الطلاق، الآية 6 ) 283 ´E°VôdG . ™HGôdG A.édG أجرة لها على ذلك. وقيل إن كان الزوج فقيراً لا يستطيع التأجير جبرت على الإرضاع وهي خلاف المطلقة فإن المطلقة لا تجبر على ذلك إلا إذا تعذر الإرضاع من غيرها. وقيل الوالدات في الآية عام للزوجات والمطلقات وسوّغه القطب وعلى هذا فتثبت للزوجة الأجرة إن أبت عن الإرضاع إلا بها، وأما أجرة الرضاع « . © ¨ § . : فإنها تختلف بحسب السعة والضيق لقوله تعالى Q P O N M L KJ I H G F . : 1) وقول ).¬ 2) والنظر في تقدير ذلك إلى حُذّاق ).[ Z Y X W V U TS R (3).¬ « . © ¨ § . : الحكام وناهيك بقوله تعالى فهذه غاية ما يلزم المولود له وهي رزقهن وكسوتهن بالمعروف والتقييد بالمعروف يرفع الخصومة بينهما وينفي الإفراط والتفريط. وما ذكر من تحديد في فتاوى الأثر فهو محاولة للتحديد بالمعروف في ذلك الزمان، ولكل زمان حكم يخصه باعتبار السعة والضيق وقد يحصل بدرهمهم في زمانهم من المنفعة ما لا يحصل بقرشكم في زمانكم هذا، ومن هنا قالوا: الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره: فكن رجلًا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا والعلم عند الله. . 1) سورة البقرة، الآية 286 ) . 2) سورة الطلاق، الآية 7 ) . 3) سورة البقرة، الآية 233 ) 284 .«à.°ùdG .Y I.FG.dG ´E°VôdG I.e »a .jôëàdG الرضيع إذا كان لضعفه لم يستغن بالطعام ثم جاوز السنتين إلى متى يكون رضاعاً؟ لأمه أن تزيده فوق السنتين ما ترى أن يصلحه ذلك، وإن أردت حكم الرضاع فإن الحولين يتم بهما حكم الرضاع على أكثر القول لأن اللحم ينبت فيهما والرضاع ما أنبت اللحم لا ما اقتات به الصبي بعد النبات، وتلحقه الأقوال الموجودة في المدة الزائدة على السنتين. وبالجملة فرضاعه شبهة ينبغي تجنب التزويج معها، والله أعلم. E.°ù..d ™.f ôéH ...àe .e ´E°VôdG iƒYO من تزوج امرأة ودخل بها فجاءته امرأة عدلة فشهدت أن زوجته أخته من الرضاعة أتقبل شهادتها أم لا؟ إذا شهدت أنها أرضعتهما بنفسها قبلت شهادتها إن لم تتهم في ذلك ومن تهمتها أن تحضر التزويج ولا تتكلم ثم تشهد بعد ذلك والمتهمة لا تكون حجة، وكذلك لا تكون حجة إذا كانت تجر بشهادتها نفعاً لنفسها أو بنتها، وكذلك لا تقبل إن لم تشهد على إرضاع نفسها بل على إرضاع غيرها فإنها حجة في فعل نفسها فقط، والله أعلم. ´E°VôdG .e .Lh.dG ..Y .jôëJ رجل تزوج امرأة وهي عنده ثم أراد أن يتزوج بأخت أبيها من الرضاع أيصح له ذلك أم لا؟ 285 ´E°VôdG . ™HGôdG A.édG يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن كانت هذه المرأة بعد عنده فلا يحل له أن يتزوج عليها عمتها من الرضاعة، كما لا يحل له أن يتزوج عليها عمتها من النسب، والله أعلم. ´E°VôdG I.e .°übCG .Y IOEj.dG وجه ما قيل في رضاع الطفل بزيادة أربعة أشهر فوق الحولين عند الأصحاب إن لم يستغن عن الرضاع بالطعام، وستة أشهر في قول قوم، وأربع سنين في قول آخرين منهم ذكرها أبو الحسن في جامعه، ے . ¢ £ ~ } | { z. : والله تعالى يقول 1) لا رضاع بعد فصال ثم إن الله تعالى نص على الفصال ).¥ ¤ بقوله: . , - . / .( 2) فاستنبط العلماء من الآية أقل الحمل ستة أشهر وبقي أربعة وعشرون شهراً فذلك الحولان وهما حد الفصال فأين الدليل المخصص لذلك ولعله لم يكن إلا محض الاجتهاد فيكون تخصيصاً بالقياس عند مجوز التخصيص به. قال ابن وصاف في شرحه على الدعائم في قول الشيخ ابن النظر: وثواء ستة أشهر إلا فأربعة شهب ما نصه قال بعض الفقهاء وزيادة أربعة أشهر بعد الحولين فهو رضاع ونأخذ بذلك إلا أن يكون قد اكتفى عن الرضاع بالطعام بعد الحولين ليس برضاع. أ.ه. وإذا صح أنه مخصص لذلك لا محض الاجتهاد . 1) سورة البقرة، الآية 233 ) . 2) سورة الأحقاف، الآية 15 ) 286 فكأن القولين اللذين ذكرهما أبو الحسن عن مخالفينا ليسا بأوهن من قول أصحابنا بزيادة أربعة أشهر بعد الحولين لأنه إذا كانت العلة عندهم في ذلك التقيد بكونه إلا أن يستغني بالطعام عن الرضاع بعد الحولين. يقال إن هذا التقيد يمكن في الستة الأشهر وفيما فوقها إذ لا مانع من ذلك وليس أيضاً بمستحيل عقلاً اللهم إلا أن يقال إن الطفل في العادة لا يجاوز أربعة أشهر فوق الحولين إلا وهو مستغن بالطعام استثناء الأكثر من « إلا فأربعة شهب » عن الرضاع. وفي قول الشيخ زائدة لكن « فأربعة » الأقل ولا بأس به فقد قيل بجوازه. والفاء من قوله ما معنى الثواء هنا؟ هل هو بمعنى تمام فيكون المعنى هكذا وتمام ستة أشهر إلا أربعة أشهر أم معناه ومضي ستة أشهر أم ما معناه؟ كل الأقوال مبنية على اعتبار الأحوال في عادة الصبيان، وكأن القائلين بها يحملون الآيتين على بيان الأغلب من أحوالهم، فلا تفيدان تقييداً عندهم ولا حصراً إذ لم تصرحا بنفي الرضاع بعد السنتين بل غاية ما فيهما جواز الفصال بعد السنتين وأن من رضع تلك المدة فقد تم رضاعه أي يكون والداه مؤديين لحقه تاماً. وأما الثواء في بيت ابن النظر فبمعنى الإقامة. فليست على حقيقتها وإنما هي عاطفة « إلا فأربعة شهب » في قوله « إلا » وأما لما بعدها على ما قبلها فهي بمعنى الواو وعلى هذا فيكون في كلامه حكاية مركبة من إن ولا والأصل إن « إلا » القولين بالستة والأربعة، ولك أن تجعل لا فأربعة شهب والمعنى إن لم يكن ستة فأربعة ويفسد المعنى إن حمل على غير ذلك وفي تركيبه ركاكة. والله أعلم. .©LôdG QE.¶dG ..Y ...£.dG .©LQ .«.©J من قيل له رد زوجتك وكان قد طلقها فقال: إن رددتها كأني رادّ أمي ما حكم هذا اللفظ؟ وهل إذا ردها يلزمه ظهار؟ وهل فرق بين ما إذا كانت قد خرجت من العدة أو لم تخرج؟ إذا ردها وهي في العدة لزمه الظهار على قول، وإن تزوجها بعد مضي العدة فلا ظهار عليه. والله أعلم. ¥.£dG ´ƒbh ..Y .©LôdG .«.©J واختلف أن لا يجوز ومن قال » : ما نصه « منهج الطالبين » ما يوجد في لزوجته إن فعلت كذا فأنتِ طالق وإن فعلت فاشهدوا أني قد رددتها. فقال محمد بن محبوب إن فعل فقد ردها، ثم رجع عن هذا القول، ورجعة العلماء من رأي إلى رأي يكون الرأي قولاً والآخر قولاً ولا لا يردها حتى يقع » يكون الآخر ناسخاً للأول. وقال الوضاح ابن عقبة قال السائل: ما معنى هذا الكلام؟ وما وجهه؟ « الطلاق .©LôdG 290 معنى ذلك أنهم قد اختلفوا في ثبوت الرد بالتعليق فإنه متى ما قال اشهدوا أنها إن فعلت فقد رددتها فكأنه قال اشهدوا أنها إن طلقت مني فقد رددتها فالرد إنما يكون معلقاً بوقوع الطلاق: فمنهم من رأى متى ما وقع الطلاق ثبت الرد لأنه عنده أن الرد بمنزلة التزويج فكما ثبت التزويج المعلق بالشرط كما إذا قال إن رضيت فقد زوجتكها أو إن رضيها فقد زوجتكها فكذلك يقع الرد المعلق، وإذا ثبت التزويج المعلق فالرد عند هذا القائل أولى بالثبوت لأنه فرع على التزويج والتزويج أصل له وما ثبت في الأصل فهو ثابت في الفرع بطريق الأولى. ومنهم من رأى أن هذا الرد غير ثابت لأن الرد إنما هو مراجعة الزوجة بعد طلاقها فلا ينفع تعليقه بوقوع الطلاق لأن من علقه بذلك فكأنه راجع زوجته قبل طلاقها فتلك المراجعة عند هذا القائل وإن كانت معلقة بوقوع الطلاق فهي ملفوظ بها قبل وقوعه والمشروع فيها التلفظ بها بعد وقوع الطلاق وحاصل المقام أن هذا القائل لم ير الرد المعلق شيئاً. ثم إن ما في هذا الأثر من نسبة القول بثبوت الرد المعلق إلى محمد بن محبوب يخالفه ما يوجد في الجزء الأول من بيان الشرع عن أبي الحواري قال حدثنا نبهان بن عثمان عن رجل كان قد آلى من امرأته بالطلاق يفعل كذا وكذا ثم إن الرجل أشهد على رجعتها من قبل أن يفعل ذلك ثم وطئها فأفتاه نبهان بتحريمها، فخرج الرجل إلى محمد بن علي فكتب له بإحلالها، فوصل نبهان بالكتاب إلى محمد بن محبوب فأنكروا ذلك، ثم كتبوا بذلك فيما أحسب إلى عمر بن محمد وكان هو الكاتب لمحمد بن علي فرجع محمد بن علي عن قوله ذلك وقال إنما أفتاه برأيه فهذا الأثر صريح في أن 291 .©LôdG . ™HGôdG A.édG القائل بذلك هو محمد بن علي وأن محمد بن محبوب أنكر عليه. ولعل وجه الجمع بين الأثرين أن يقال إن محمد بن محبوب إنما أنكر هذه المقالة بعد رجوعه عنها فيما تقدم فيكون كل واحد من الشيخين قد قال في المسألة برأيه ثم رجع عنه. والله أعلم. .Lh.dG Oƒ.°ûdG ..YEG ..bh .©LôdG .©H A•ƒdG رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً أيحرم عليه النظر إلى الفرج أو اللمس أم لا؟ أرأيت إذا راجعها بحضرة شاهدين وأخبرها بنفسه قبل الشهود واطمأن قلبها بتصديقه فوطئها ثم أخبرها الشهود من بعد أترى شيئاً عليهما أم لا؟ أما النظر إلى فرج المرأة فلا أحبه وإن كان الطلاق رجعياً وكان ذلك الحال في العدة، وظاهر كلام ابن النظر جواز ذلك في قوله: وإذا طلقها واحدة فرأى أو مس منها موضعاً ولو الفرج فلا بأس وقد عابه قوم عليه ودعا وإن جامعها بعد المراجعة وقبل أن يعلمها الشهود بذلك فإن أتاها بشهود الرجعة وهي بعد في مدة العدة فهي امرأته إن صح أن الوطء بعد المراجعة، وإن لم يصح ذلك فسدت عليه وإن لم يأتها بهما حتى تنقضي عدتها لم يدركها، ولو صح أن الرجعة كانت في العدة. وفي قولٍ ثانٍ أنه إن أتاها بهما فصح من شهادتهما أن الرد في العدة والوطء بعده فهي امرأته. وفي قولٍ ثالثٍ أنه إذا أخبرها هو أو أحد الشاهدين بالرد وهي في العدة فصدقته وعلى ذلك وطئها فإن هو أتاها من بعد بالشاهدين وإلا فالإساءة منهما في 292 تقصيرهما بلا فساد يلحقهما إذا لم تشك في صدقه. وفي قول رابع أنه لا يجوز لها أن تصدقه [إلا إذا كان] ثقة يطمئن القلب منها إلى صدق حديثه (أ.ه.) أخذاً من كلام أبي نبهان رضوان الله عليه، والله أعلم. kE«fEK kEéjh.J ¢ù«d ...£.dG OQ عن الرد للمرأة المطلقة هل هو تزويج ثان فلا يصح إلا بشاهدين؟ قالوا فإن أخبراها وقد انقضت العدة فهي بالخيار. والله أعلم. ليس الرد تزويجاً ثانياً وإلا لاحتاج إلى الوليّ والمهر وعقد التزويج وهذا كله غير موجود فيه وإنما هو أمر تابع للتزويج الأول غير أنه يشترط فيه .(1).[ Z Y X . : شاهدان لقوله تعالى ولعل الحكمة في اشتراط الشهود دون سائر الشروط دفع ما يخشى من المفسدة من غالب العوام فإن الواحد منهم لو لم يشترط عليه ذلك جاء إلى مطلقته فيزعم مراجعتها وهو لم يفعل فيفضي إلى الفساد وأجاز بعضهم شاهداً واحداً وليس بشيء لمخالفته نصَّ الكتاب. وأما القول بأنها تخيَّر إن أخبرها بالرد بعد العدة فمعناه أنه لا سبيل له عليها بعد العدة فإن شاءت صدّقَتْه في الرد وقبلت حجته على ذلك إذا أقام البينة أنه راجعها في العدة، وإن شاءت ألغت قوله واطرحت حجته بخلاف ما لو أخبرها في العدة إذ له عليها يومئذ سبيل. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 293 .©LôdG . ™HGôdG A.édG E...Y ô«¨H .«©LôdG ...£.dG OQ قولهم إن كان طلقها بغير علمها جاز الرد بغير علمها وبالعكس، وقالوا إن طلقها بعلمها وردَّها ولم يخبرها الشاهدان فأتاها فأخبرها بالرد وصدقته فوطئ فلا فساد وقيل إن وطئِها فقد ردَّها. قال السائل: ما الوجه في هذا كله؟ أما الرد بغير علمها فوجهه أنها لم تعلم بالطلاق حتى تكون مكلفة فيه بشيء وهو المكلف بذلك والمسؤول عنه وهي على حكم السلامة لتمسكها بالزوجية حتى ولو وطئها قبل الرد ولم تعلم الطلاق لكانت سالمة وكان الإثم عليه. وأما اشتراط علمها بالطلاق فإنها مكلفة بالامتناع عن وطئه حتى تعلم الرد فليس له أن يعرضها على مهلكة. وأما القول بأنها لا تفسد عليه إذا وطئها بعد أن أخبرها بالرد فصدقته ولو لم يخبرها الشاهدان فذلك أمر مبني على الاطمئنان وسكون النفس منها إلى قوله وهو مناف لظاهر الحكم فإن مقتضى الحكم أن تمنعه من ذلك حتى يحضر شاهديه. وأما القول بأن ردها وطؤها فلا نعرفه من قول أصحابنا وإنما يوجد ذلك عن قومنا، وأما في مذهب أصحابنا فلا يكون عندهم إلا باللسان لقوله 1) فلا تقع الشهادة إلا على القول ).[ Z Y X . : تعالى باللسان، ومن قال إن الرجعة بغير كلام فعليه إقامة الدليل إذ لا يكون نكاحٌ ولا طلاق إلا بكلام وكذلك الرجعة لا تكون إلا بكلام. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 294 ô..dG .Y .RE.àdEH ...£.dG OQ من طلق امرأته فأرادت مراجعته فأبى إلا بصداقها فرضيت قالوا يجوز ذلك ولا يجوز بأكثر من صداقها فما الفرق بين جوازه بالصداق ومنعه بما زاد؟ لا أرى فرقًا بين الحالين وإذا جاز أن يأخذ صداقها على الرد جاز له أن يأخذ الزيادة إن رضيت بذلك. ومن المعلوم أن مراجعته إياها غير لازمة وإنما هي مباح وأخذ الأجرة على المباح جائز من غير أن تحصر على قدر مخصوص. ولعلَّ المفرق رأى أن أخذ الزيادة حَيْف عليها ولا حيف في أخذ ما ساق إليها. والله أعلم. .©LôdG »a OE.°TE’G يروى عن مسعدة بن تميم في إجازته رد المطلقة الرجعية بالواحد، 1) وما هذا الإشهاد ).[ Z Y X . : والله تعالى يقول عندك مندوب إليه في الفرقة والرجعة كالإشهاد في البيع أم واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة أم واجب فيهما معاً؟ هو واجب في الرجعة ندب في الطلاق، ومعنى وجوبه في الرجعة أنها لا تصح بدونه، ومعنى ندبيته في الطلاق أن الطلاق يقع بدونه لكن السنة فيه الإشهاد وإنما قلنا بوجوبه في الرجعة كالنكاح وذلك أن كل واحد . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 295 .©LôdG . ™HGôdG A.édG منهما عقد يبيح الوطء وفائدة الإشهاد عدم التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها وثبوت الإرث. وأما قول مسعدة فلم يوافقه عليه أحد لكنه جعل رأياً ولعل معناه: أن نفس الرجعة تصح بالعقد، وأن الغرض من الإشهاد الاطلاع على حصول العقد منه، وأن الواحد في ذلك مجزٍ. فإن كان هذا معناه وإلا فالله أعلم بمراده. Z Y X . : وعلى كل حال فظاهر الكتاب وهو قوله تعالى 1) يدل على خلاف قوله. ).[ وله أن يحمل الأمر على الندب كما فعل أبو حنيفة. والله أعلم. .©LôdEH .Lh.dG Oƒ.°ûdG QE.NEG ..b Iô°TE©.dG من رد امرأته بحضرة شاهدي عدل فوطئها قبل أن يخبرها الشاهدان لظنها أن قوله كاف لمكان صدقه عندها. هل من قول بثبوت الزوجية بينهما إذا لم يخبرها الشاهدان إلا بعد مضي العدة؟ نعم يوجد قول بذلك، وهو مخالف لظاهر الحكم، ولكنه سائغ في معنى الاطمئنان والتصديق، والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 296 ..Y .j.éJ .h.H .ƒN.dG ..b ...£.dG .©LQ ôKCG صبية زوجها أبوها برجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم ردها بغير إذن أبيها، أتثبت له تلك الردة أم يحتاج إلى عقد جديد؟ وهل هنا بقية للطلاق؟ وإن دخل بها ما لها عليه؟ ليس له الرد حيث لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها فإذا شاءها جدد التزويج، وإن لم يجدد بل ردها دون ولي ودخل بها فسدت عليه ولزمه لها الصداق كاملًا عن الدخول ونصف الصداق عن التزويج الذي طلقها بعده إذا كان قد سمى لها صداقاً وإن لم يسم فالمتعة ولا بد من الصداق الكامل عن الدخول. والله أعلم. ..à«.°ùJ .h.H ¬JELhR ´ELQEG عمّن عنده ثلاث زوجات ووقع عليهن الطلاق من أجل حلفة حلفها، فأشهد على رجعتهن وقال: اشهدوا أني قد رددت زوجاتي إلى آخر اللفظ. ولم يذكرهن بأسمائهن أيصح هذا؟ وهل من رخصة في الغائب؟ لا تحرم عليه زوجاته بترك الاسم في الرجعة إذ المعنى مفهوم، وخصوصاً عند من يعرف زوجاته إذا كانت الشهود تعرفهن وأدت إليهن الشهادة على الرد فما في ذلك من بأس. والله أعلم. 297 .©LôdG . ™HGôdG A.édG ..dE.dG .°†«ëdG .e E.dE°ùàZG .dEG .©LôdG .M AE.H من طلق زوجته طلاقاً رجعِيّاً فلما حاضت ثلاث حيض ولم تغتسل عن الثالثة إلا أنها طهّرت موضع النجاسة ولم تطهر بدنها ولا رأسها وردها زوجها قبل طهورها من رأسها وبدنها إلا موضع النجاسة، أيثبت رده لها ورجعته لها أم لا؟ له أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. والله أعلم. .dƒdG ™«.L êôîj .CG .dEG .©LôdG AE.H رجل طلق امرأته طلاقاً رجْعِياً وبها حَمْل، فلما خرج من ولدها نصفه أو أقل من نصفه راجعها زوجها قبل أن تضع حملها أيثبت له الردّ أم لا؟ له أن يراجعها ما لم تضع جميع ما في بطنها، والله أعلم. ™.îdG E.à.aGƒe .©H ™.îdG ICGô.dG Oq Q رجل طلق زوجته وهي مختلعة منه بفدية وأراد ردها ورضيت برده ويرد عليها ما أخذه منها، وقصد الحاكم وردها، وسار إليها الشاهد ليخبرها بالرد فلم يجدها، إلى أن جاء الليل وسار الزوج إلى زوجته وخبّرها فرضيت وصدقته وناما في فراش واحد ولم يمتنع من شيء إلا الجماع، وبالصبح أتاها أحد الشهود ورضيت برده وأتاها الثاني ولم ترضَ وأنكرت التزويج فعاودها بمراجعة القول فرضيت وأمرت بالرد وسار ليردها، وبعدُ أرسلت عليهم رسولاً تمنعهم عن الرد فجاوباها أن الرد ماضٍ وانصرف الرسول ورد الزوج على نفسه بحضرة الشاهدين وهما ماران في الطريق وسار إليها ليخبرها فرضيت وأتمت التزويج وأخذت صداقها وما اتفقا عليه ردها من غير ولي بلفظ الرد وهو هذا أشهدكم بأني قد رددت زوجتي فلانة ابنة فلان الفلاني بما بقي من طلاقها وقد رددت إليها ما ساقته عليّ وقد راجعتها في نفسها على ما كنا عليه من حكم ™.îdG 302 الزوجية، واستنعما بالتزويج وهو رادٌّ على نفسه أيثبت هذا التزويج على هذا أم لا؟ يجب عليها في الحكم أن لا تقربه بجماع ولا غيره حتى يبلغها الشهود الرد، فإن قربته مصدقة له فقد أساءت ولم تحرم عليه بذلك إذا أخبرها الشهود في العدة بأن الرد قبل المس، والرد الأول هو الثابت إن كان عن رضاها وكان بشهود وفي العدة ولم يطلقها تطليقة غير تلك التطليقة وذلك الخلع، فإن كان طلقها قبل ذلك أو خالعها قبل ذلك فتكون قد بانت منه بثلاث تطليقات ولا رد له وأما على وصفك هذا فله الرد ولا يعتبر سخطها بعد الرد إن رضيت بالرد ولو ساعة. والله أعلم. ï°ùa hCG ¥.W ™.îdG .CEH OGô.dG معنى قولهم إن الخلع طلاق مع قولهم إن الخلع لا يلحقه الطلاق ولا يتوارثان في العدة ولا يجوز ردها في العدة إلا برضاها وفي بادئ الرأي إن هذه ثمرة القول بأن الخلع فسخ أم له وجه غير هذا؟ وتعليل مشترطي رضاها في الرد أنه وقع برأيهما معاً فلا يكون الرد إلا برضاهما معاً بخلاف الطلاق لأنه وقع من الزوج فقط فالرد حينئذ لا يشترط فيه رضاها هل هذا تقوم حجة به على الفرق بينه وبين الطلاق؟ نعم الظاهر أن هذه الأشياء ثمرة القول بأن الخلع فسخ لا طلاق ولا بِدع في ذلك فإنهم رحمهم الله تعالى يذكرون الفتاوى وكلها جارٍ على قاعدة واحدة. مثال ذلك أن يوجد في المسألة قولان ويكون العمل على أحدهما دون الآخر فيذكرون الخلاف في نفس المسألة ثم تجري فتاواهم على قول 303 ™.îdG . ™HGôdG A.édG واحد فتكون مسائل الباب كلها ثمرة لذلك القول ولا يذكرون للقول الآخر ثمرة ولا تفريعاً لأن العمل على غيره فلا يحتاج إلى تفريعه. ومع ذلك كله فيحتمل أن يكون القائلون إن الخلع طلاق لا يسلمون هذه الفروع التي ذكرتها بل يفرعون على قاعدتهم نقيضها ويحتمل أن تكون هذه الفروع مسلمة عند الطائفتين ووجه ذلك أن القائلين بأن الخلع طلاق يجعلونه طلاقاً بائناً والطلاق البائن لا يشابه الرجعي في جميع أحكامه فالله أعلم أي ذلك أرادوا. على كل حال فليس عند الضرير ما يشفي الغليل فاطلب من غيره الدليل واستنبط بصادق الفكر التعليل فإنما علل له ذلك البعض في اشتراط الرد لا يغني شيئاً. والله أعلم. ¢ù.é.dEH ™.îdG »a .BGô.dG ¢ü«°üîJ قول من يشترط في ثبوت الخلع كون المجلس يجمع كلاًّ منهما ومن برآنهما وإن أتيا بلفظ لا يختص بالمجلس كقوله قد أبرأت لك نفسك متى أبرأت لي نفسي مما عليّ لك، فالظاهر أن هذا اللفظ عام في كل وقت مع أن الظاهر أنهما لم يريدا اختصاص ذلك في المجلس وهل هذا يشبه البيع في أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا أم لا؟ وجه ذلك أنهم خصصوا لفظ البرآن العام بالمجلس لقرينة الحال فكأنهم عرفوا من أحوال الزوجين حيث قعدا للخلع والبرآن أنهما أرادا البرآن في ذلك المقام خاصة دون غيره من الأزمان والأوقات فقصروا ذلك اللفظ على ذلك الحال وهذا باتفاق منا ومن قومنا لا نعلم فيه خلافاً لأحد منهم 304 ولعلهم استدلوا على ذلك بحال الخلع الواقع في زمانه صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام أنفذه في المجلس فلا تعتبرون ما عدا ذلك الحال وذلك كله فيما إذا أرسلوا القول ولم تحضر الزوج نية التعميم للمجلس وغيره فأما إذا قصد التعميم فقال أبو الحواري متى أبرأته من حقها فقد وقع البرآن، والله أعلم. ™.îdG ..©e »a ….dG ¥.£dG امرأة طلبت الفراق من زوجها فقال لها إن كنت رغبت عني فردي ذلك المندوس وورقة الغائب وافترقا ثم بعد ذلك جاء أبو المرأة بورقة الأجل وقال لزوج ابنته هذه ورقتك طلق ابنتي فطلقها وأخذ الورقة وامتنعوا من تسليم المندوس ولم يقع بينهما حين الطلاق خطاب والمرأة ليست بحاضرة وأراد الزوج أن يرد زوجته قهراً أله ذلك أم لا؟ وهل الواقع بينهما خلع أم طلاق؟ أفدنا مأجوراً الجواب. ليس له أن يردها قهراً إلا برضاها لأن الواقع بينهما طلاق في معنى الخلع. والله أعلم. »dƒdG E°VôH Iô.Y ’h ICGô.dG ..aGƒe •Gôà°TG رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم إنه أرسل لها طلاقاً وقال للرسول دعها تبرئني والطلاق على رضاها إن رضيت فرضيت المرأة بالطلاق ولم تبرئه من صداقها وأبرأه وليها ما الحكم في ذلك؟ تطلق المرأة وعليه لها نصف الصداق، وبرآن وليها ليس بشيء. والله أعلم. 305 ™.îdG . ™HGôdG A.édG .e .Lh.dG êhô``N .hO ™``.îdG ..``H .``.Y êh.``dG .``.aGƒe .``.M ¬à.°üY ما يوجد في الأثر وأخبرنا أيضاً عن الربيع في الرجل تقول له امرأته قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي، فقال قد قبلت المال ولا أبرئ لك نفسك فقال الربيع في هذا وسخ ولم يفرق. وقال ابن المعلا قال أبو المؤرج إذا قالت له هذا فقال قبلت المال بانت عنه ولا يغني عنه قوله ولا أبرئ لك نفسك إذا تقدم القبول. انتهى. فأشكل علينا وجه ما قاله هذان الشيخان ولم ندر ما معنى قول الربيع في هذا وسخ، أهذا يدل منه على أن المال للزوج لكنه فيه وسخ ولا يرى الفراق وكذلك قول ابن المعلا حيث أثبت البرآن وهل يثبت لها المال أم لا في مذهبه؟ وهل ينساغ قول ثالث أنه لا يثبت له المال إذا لم يثبت منه البرآن كما هو قضيته شرط المرأة في مالها أم لا؟ نعم ينساغ ذلك وهو ظاهر قول الربيع رحمه الله تعالى. أما قوله في هذا وسخ فمعناه أن في هذا الأمر وسخاً حيث قرب من الفراق بقبوله ما علق عليه الطلاق فجعل الشبهة وسخاً ولم يَرَ الفراق حيث إنه لم يأت بالشرط الذي علق عليه البرآن فلم يكن برآناً فلا مال له عليها. وأما قول أبي المؤرج إنها بانت عنه فإنه جعل القبول للبرآن قبولاً للشرط الذي علق عليه، فلو قال رجل لآخر زوجتك ابنتي على أن تصدقها ألف دينار فقال قبلت التزويج ولم أرض بهذا القدر من الصداق 306 فإنه يثبت التزويج على شرطه على قول أبي المؤرج إذ لا معنى لقبول بعضه دون بعض. وهو ظاهر كما ترى لا سيما في أمر النكاح والطلاق والعتاق فإن جدهن جد وهزلهن جد. والله أعلم. .Qƒ°Uh ¬«a .«.dG QE.àYG يوجد من الاختلاف في الخلع منهم من اعتبر فيه النية ولو لم يكن اللفظ كاملًا بحروفه، ومنه من راعى فيه اللفظ ولو لم تكن نية كلو تلفظ رجل بالطلاق ولم يرده، ومنهم من اعتبر فيه النية مع صحة اللفظ بكمال حروفه على حسب ما فهم من كلامهم، وعلى نحو هذا اختلافهم في الطلاق أهذا الخلاف مبني على القول بأن الخلع طلاق لا فسخ أم حتى على القول بأنه فسخ؟ وهل فرق بين الخلع والبرآن أم هما شيء واحد واللفظ مختلف؟ وقد فهمت من كلامهم أن معناهما الفدية لكن لا يسمى البرآن خلعاً ثم ما الفرق بين برآن الخلع وبرآن الطلاق إذا كان الخلع طلاقاً؟ ظاهر الكلام الإطلاق، فإن كل واحد من اللفظ والنية ركن لتأدية المعاني على ما هي. أما اللفظ فظاهر، وأما النية فلا تصرف اللفظ إلى المعنى المقصود دون غيره فمنهم من رأى أن المعاني إنما تؤخذ من الألفاظ فاعتبرها مجردة مع النية وعدمها. ومنهم من رأى أن اللفظ ترجمان القصد فاعتبر النية لأن الألفاظ قد تخرج على جهة الهذيان فلا يعتد بها، وأن المعاني قد تفهم بدون لفظ كالإشارة ودلائل الأحوال والمعتمد في هذا 307 ™.îdG . ™HGôdG A.édG كله القصد. ومنهم من جعل اللفظ والنية شيئين متلازمين لا يقوم أحدهما دون الآخر فاشترط وجودهما معاً في الأمور المحتاجة إلى التعبير وهذه أقوال تخرج في كثير من المواضع منها القسم والطلاق. وأما الخلع والبرآن فقيل هما بمعنى واحد، وكذلك الفداء والفدية والصلح والمبارأة وهو بذل المرأة العوض على طلاقها. وقيل الخلع يختص ببذلها جميع ما أعطاها والصلح ببعضه، والفدية والفداء بأكثر، والمبارأة والبرآن إسقاطها عنه حقاً لها عليه. وقيل الافتداء ببعض الصداق، والخلع بكله أو بترك النفقة عليه وهي حامل أو ترك نفقة ولدها أو نحو ذلك. وقيل الفداء أعم يقع بالكل والبعض مطلقاً، والخلع فداء ببعض الصداق. وأما برآن الطلاق فالله أعلم به وكأنهم يعنون به الطلاق الذي يكون على شرط البرآن كما يفعله عوام الناس في زمانك هذا. وأما برآن الخلع فهو البرآن الذي يكون على جهة المخالعة وهو الذي قيل فيه إنه رديف الخلع. والله أعلم. ™.îdG ¥.£dG ¥ƒëd ..©e معنى قول بعضهم إن الخلع يلحق الطلاق إذا كان متصلاً ولا يلحقه إذا كان منفصلاً أهو كالاستثناء في قول الرجل لامرأته: أنت طالق إذا دخلت دار زيد عند هذا القائل به؟ وما يعجبك في هذا الاستثناء إذا كان متصلاً بلفظ الطلاق ينفع أم لا؟ 308 لعله أراد بذلك قول القائل: أنت طالق إن أديت إليّ ما سقت إليك فإن هذا طلاق مشروط بالأداء المخصوص، وهذا الشرط خلع متصل بالطلاق فلا يقع الطلاق إلا بالأداء، فهو نظير مثال السؤال فقد عرفت أن هذا الشرط نافع لأن أول الكلام متعلق به خلافاً لمن قال إنه إن تأخر لا ينفع، فإن للعرب تفننا في اللغة، ووضع الشرط بعد الكلام كثير موجود، والقليل عكسه. والله أعلم. .Ee ô«¨H ™.îdG RGƒL ..©e وجه ما يروى عن بعض العلماء من أنه يجوز الفداء بغير مال، وكذا المراجعة، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءته المرأة تطلب الخلع من زوجها يقول لها: أتردين عليه ما أعطاك؟ وحديث أتردين عليه حديقته في أم جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس حديث مشهور في كتب الموافق والمخالف؟ أما المراجعة فلا يشترط فيها تسليم مهر لأنها ليست بنكاح جديد وإنما هي من توابع النكاح الأول وإنما يلزمه رد ما أخذ من المختلعة إن راجعها، لأن المأخوذ مهر النكاح الأول فلما رجعا إليه تراجعت جميع أحكامه. وأما ثبوت الخلع بغير مال فلأن الخلع نوع من الفراق فأي شيء فعله من أنواع الفراق وهو يريد بينونتها خرجت منه بذلك ولك أن تقول ليس هذا بخلع وإنما هو طلاق عبر عنه بلفظ الخلع. والله أعلم. 309 ™.îdG . ™HGôdG A.édG ™.îdG Qƒ°U .e رجل وامرأته جلسا ليطلقها على أن تعطيه ورقة صداقها الآجل بعد أن اتفقا على الطلاق بإتيان الورقة فتطالقا على ذلك، أهذا خلع منها إذا كانت نية الزوجة تفدي نفسها بذلك أم هو طلاق إذا لم يكن منهما لفظ برآن. وإن علق طلاقها بإتيان ورقة الآجل من صداقها ولم يعين شخصاً مخصوصاً فأتى بها غيرها أترى طلاقاً وإن قال عنيت بذلك بأن تأتي بها هي لا غيرها هل يسمع قوله، وإن عين شخصاً غيرها فأتت بها هي أو عينها هي فأتى بها غيرها وقع الطلاق أم لا طلاق حتى يأتي بها الشخص المعين أياً كان؟ الجميع خلع وإن علق الطلاق على مطلق الإتيان طلقت بحصوله وإن علقه على إتيان مخصوص فمتى حصل ذلك طلقت وإن لم يحصل فلا طلاق. والله أعلم. .©.àî.dG OQ رد المختلعة هل يصح على ما اختلعت عليه؟ فإن قلت يصح ذلك برضاها وحضرة الشاهدين فما معنى قولهم لا يلحقها الطلاق؟ اختلف في جواز ذلك فقيل يجوز ردها برضاها، وقيل لا يجوز إلا بتزويج جديد، وعلى هذا فلا إشكال في قولهم: لا يلحقها الطلاق وإنما الإشكال على القول الأول، وذلك بأن القائلين بأن الخلع طلاق قالوا كلهم بأنه طلاق بائن ومن المعلوم أن الطلاق البائن لا يتبعه الطلاق كما لا يتبع الفسخ. 310 وليت شعري من أي وجه أجازوا رد المختلعة برضاها مع أنه لا يملك شيئاً من أمرها بل هي أملك بنفسها فاطلب الوجه في ذلك فإن وجدته فأفدني. والله أعلم. E.J.Y AE°†.fG ..b .©.àî.dG .ƒe امرأة اختلعت من زوجها وهي مريضة وماتت قبل انقضاء العدة كيف الحكم في الزوج أعليه صداق وله الميراث منها أم لا؟ والخلع إذا كان من إساءة أو من غير إساءة بينهما فرق أم لا؟ اختلف في ذلك فقيل عليه الصداق وله الميراث لأن المريض لا يجوز شراؤه ولا عطيته وهو قول ابن محبوب رحمهما الله، وقيل لا صداق عليه ولا ميراث له لأنهما اتفقا على فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض، وقيل عليه الصداق ولا ميراث له لأنه قبل منها برآنها من حق تعلق لورثتها فيه حق وأبطل ميراثه منها بفعله واختياره. وهذا كله فيما إذا كان بغير إساءة منه إليها فإن كان بإساءة فعليه الصداق ولا ميراث له. والله أعلم. ˆG Oh.M ICGô.dG .eEbEG ..©d .©dEî.dG هل يحل لزوج امرأة لم تقم بحدود الله تعالى [أخذ] بعض صداقها بعد مخالعتها إما بالفدية وإما بالقيام بحدود الله تعالى فزعمت أنها لا تفتدي ولا تقيم بالحدود؟ 311 ™.îdG . ™HGôdG A.édG 1) وهذه ).½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± . : قال تعالى امرأة قد ظهر منها ترك القيام بالحدود وإذا كان الحد معلقاً بخوف التضييع فما ظنك بواقعه. والله أعلم. .©.àî.dG OQ المفتدية بورقة الصداق وأراد الزوج ردها لأنه باق شيء من طلاقها له ردها بغير رضاها ورضا قومها أم لا؟ في رد المختلعة فمنهم من لم يثبته إلا بتجديد تزويج، ومنهم من أجاز ذلك إذا رضيت المرأة ولو كره الولي، والله أعلم. èjh.àdG .j.éJ .hO ™.îdG .e .©LôdG ..M رجل خالع زوجته وأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها برآن الطلاق ثم ردها في العدة برضاها دون رضا وليها، أترى هذا الرد ثابتاً أم فاسداً؟ وهل يلحق الزوج شيء في ذلك أم لا؟ في هذا اختلاف بين العلماء وأكثر القول من فتوى الأصحاب على ثبوته، وقيل لا يثبت إلا بتجديد التزويج، فإن كان قد دخل بها فلا يفرق بينهما. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 229 ) 312 ™.îdG ..H .«LCEJ من طلب من زوجته الخلع فاتفقا هي وإياه أن تكتب له بعض الصداق الذي ساقه لها إلى أن تتزوج فتخالعا على ذلك فمكثت مدة طويلة لم تتزوج فطلب المطلق دراهمه أتجب له قبل أن تتزوج أم لا؟ أرى الشرط يلزمه لهذا الموضوع وإن كان مجهول المدة لأن الجهالة له في الصداق لا تضر وهذا من ذاك فالشرط فيها نظير الشرط فالصداق المؤجل إلى أن تبين عنه بوجه من وجوه الفراق والله أعلم. ™.îdG »a ¢ù.é.dG •Gôà°TG الدليل على اشتراط المجلس في البرآن، وهل ذلك حق؟ ولو قال لها إن سامحتيني من كل حق على ذلك فأنتِ طالق فسامحته بعد شهر وكتبوا خط المسامحة مع القاضي، وهل هذا تعليق الطلاق ولا يملك إرجاعه أم يملكه أم هو برآن؟ بيّن لنا ذلك. لا أدري. والله أعلم. ¥.£dG ô«¶f .E.dG AE£YEEH ¬..ëJ رجل قالت له زوجته أريد منك الفراق، فقال ائتيني بمالي فجاءت له بغرامة فلما قبض الغرم أبى أن يفارقها والغرامة عنده، أتطلق منه زوجته على هذه الصفة أم لا؟ قيل في مثل هذا إنها تنخلع منه لأنها إنما دفعت له ليطلقها فهو فداء 313 ™.îdG . ™HGôdG A.édG في المعنى، وعلى ذلك أيضاً أخذه، وهذا هو الخلع بعينه إلا أن تكون لهما نية غير ذلك. فالله أعلم بمقاصدهما. ™.îdG I.Y »a .©LGô.dG المرأة إذا افتدت من زوجها بصداقها ثم أراد مراجعتها في العدة أتجوز مراجعتها بإذنها من دون أمر وليها أم يحتاج أن يجدد التزويج بإذن وليها؟ وإن كانت المسألة بها خلاف بيّن لنا أحسن وأعدل الأقوال تؤجر إن شاء الله. في ذلك خلاف، والصحيح أن المراجعة لا تجزئ وإن كان بإذنها ورضاها بل لا بد من تجديد التزويج بإذن الولي. والله أعلم. .q.©.dG ¥.£dG .«Hh ™.îdG .«H ¥ô.dG ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق إذا أتيت الورقة قال إذا قعدا للخلع وأراد لم تطلق إلا إذا أتت بالورقة في المجلس وإذا كان على غير الخلع تطلق إذا أتت الورقة. أتيت المعنى دون اللفظ نسأل عنها وهل على المسؤول إذا سئل عن مثل هذا أن يسألهما عن معنى الخلع أم يجاوب بما يقتضيه اللفظ؟ هنالك معنيان: خلع وتعليق طلاق. فأما الخلع فلا يقع إلا في المجلس، وأما تعليق الطلاق فإنه يقع بوقوع المعلق به. ومن ها هنا فصل المعنى الذي سألت عن قوله. والله أعلم. 314 ™.îdG ..d ô«¨H .©dEî.dG في أهل هذا الزمان المرأة تقول لزوجها أعطيك كذا وكذا، وأبرئك من الورقة، وطلقني، فيطلقها على هذا، هل يعد هذا خلعاً وبرآناً أم لا؟ وربما يجيء الواحد ويقول غرمت كذا وغرمتي لي كذا فتقوم المفتدية ترد برضاها ولكن منعناهم فهذا دأبهم والحاجة داعية إلى هذا كثيراً. نعم ذلك خلع في المعنى، لأنه ما طلقها إلا على الفدية. والله أعلم. ¢Vô.dG »a ™.îdG المرأة يكون زوجها مريضاً، مثلاً توجعه رجله فيخالع زوجته فيموت في عدتها ما الذي لها وعليها إذا كانت هي الطالبة وإذا كان الزوج مثلًا فقيراً وهي فقيرة وخافت من التربص وخالعته على الفرار من العدة لأجل فقرها، هل تلزمها العدة أم لا؟ وإذا سأل السائل عن مثل هذا هل على المسؤول أن يفتش عن النية إذا لم يسأل عنها والحاجة داعية؟ اختلفوا في الخلع في المرض، والراجح عندي صحته ما دام يعقل ما يأتي وما يذر، ولكن إذا كانت المرأة تريد بذلك الفرار عن العدة فعاقبها معاقب برأي من لا يثبت الخلع في المرض كان صواباً من القول وليس عليه التفتيش عن النيات. والله أعلم. 315 ™.îdG . ™HGôdG A.édG .©.àî.dG OQ .«.«c قول بعضهم في المختلعة إنه يجوز ردُّها كالمطلقة رجعياً إذا رضيت فما وجهه مع أنها بائن؟ أو هو مبني على أن الخلع طلاق؟ الله أعلم بذلك والظاهر أنه مبنيٌّ على ذلك غير أن القائلين إن الخلع طلاق قالوا إنه طلاق بائن ومع ذلك فلا وجه للمراجعة إلا بتجديد التزويج. ولم نعلم أن أحداً منهم قال بأنه طلاق رجعي مع احتمال أن يكون قد صدر عن بعضهم فإن كان قد صدر فهذا القول بردها مبني عليه وهو يدل عليه وإن كنا لا نعلمه. وأشكل من هذا القول بجواز ردِّها بإذنها أكثر وجوداً في آثارهم مع أن القول بأن الخلع فسخ لا طلاق أكثر أيضاً من مقابله، فكان المناسب أن يكون الأكثر منع ردها إلا بالتجديد. والله أعلم. ™.îdG »a ´ƒLôdG عن رجل أبرأته زوجته من صداقها ثم رجعت عليه هل لها عليه الرجعة أم لا؟ وهل فرق بين أن طلبه منها أم لا فرق؟ إذا طلب منها ذلك فلها الرجعة، وإن أبرأته تبرعاً عن طيب نفسٍ فلا رجعة لها. والله أعلم. 316 ¬WGôà°TG ..Y .K ™.îdG ..Y .gE.àdG من طلق امرأته وهي تطالبه بشيء من الدراهم قد أقرضته إياها وهو منكر لذلك فصلح بينهما أن يعطيها بعض حقها ويطلقها، فطلب ورقة الطلاق من أبيها فأعطاه إياها من غير براءة من الزوجة ولا من أبيها أتراه يبرأ من هذا الصداق في الحكم، وأبوها قد أشهد الحاضرين سراً بينه وإياهم بأني ما أبرأته صداق ابنتي ولا هي أبرأته؟ أفتنا. دفع الورقة لا يبرئه من صداقها ويلزمه دفع ما أنكره من قرضها، ولا تسقط الحقوق بمثل ذلك. والله أعلم. ™.îdG ..d .hO .E.H E.LhR .e ICGô.dG AG.àaG المرأة إذا افتدت من زوجها بشيء من المال على ما اتفقا عليه، يكون طلاقاً من غير لفظ من الزوج أم لا؟ بيِّن لنا ذلك مأجُوراً إن شاء الله. إذا قيل ذلك على جهة الخلع خرجت عنه بمعنى الخلع على قول لبعض المسلمين، والله أعلم. ¥.£dG .«.©Jh E.LhR .e ICGô.dG AG.àaEH ¬Jƒ.K عمن قالت له امرأته في حال مرضها أن تطلقني بالفدية لعل الدخلة ما زينته وطلقها على أن تبرئه من صداقها الآجل ففعلت فماتت عقب ثلاثة أيام هل له إرث إذا كان بينهما رجعة؟ وماذا يعجبك في تعليق 317 ™.îdG . ™HGôdG A.édG العوام الطلاق بلفظ غير ثابت شرعاً كقوله طالق على ما تأتي الورقة وسيرى طلاقك الورقة يعني به طالق إذا أتت بها؟ في ذلك خلاف وأرى ثبوت البرآن ولا ميراث، وتطليق العامة المعلق تستعمل للشرط، « على » باللفظ المذكور ثابت على تعليقه لأن لفظة للشرط أيضاً وفي العربية اتساع، والله أعلم. « في » وأراهم قد استعملوا E.«HCG .dEG .«.°üdG .©dEîe ôeCG الصبية هل تجوز مبارأتها بإذن أوليائها؟ وإذا جاز هل تصح الرّجعة بإذنهم؟ وإذا جازت هل تصح بلا عقد جديد؟ أمر الصبية إلى أبيها يقع مخالعته لها وبرآنه كما يقع تزويجه، وإن أراد المراجعة فبتزويج جديد، وأما باقي الأولياء فليس لهم ما للأب والله أعلم. .ƒ.é.dEH ™.îdG »a ICGQE..dG المرأة إذا بارأت زوجها بصداق مجهول ورجعت عليه في الصداق هل لها الرجوع؟ وإذا جاز لها الرجوع هل يرجع عليها في نفسها؟ وهل قال أحد لا تصح المبارأة في المجهول؟ إذا ادعت الجهالة فيما افتدت به فلها دعواها ويرجع الخلع طلاقاً رجعيّاً يدرك رجعها ما دامت في عدته فإذا خرجت العدة فلا يدركه وقيل إنه لا يدركها مطلقاً ولها هي مالها في الدعوى، والله أعلم. 318 ¬d EgOQ .©H ôNBG ¢ù.é.H .Lh.dG .ƒ.b رجل قال لزوجته ببرآن الصداق طالق ثلاثاً في مجلس الخلع قالت لا أبرئ ولا أرضى ولم يثبت طلاقاً، وبعد مدة من السنين قالت له أبرئك وأعطيك الورقة فطلقني. قال لها لا أطلق ولا أرضى أيلحقه طلاق أم لا؟ لا يلحقه طلاق. والله أعلم. ¬d.H .«.H .«.°ùJ ..Y ™.îdG .«.©J رجل قالت له زوجته أعطيك كذا أو كذا فطلقني فقال هاته فأعطته الدراهم التي قالت له بهن إلا قرشين فقال: مفارقة على ماتاي القرشين، أيعد هذا خلعاً أم تعليقاً؟ هو طلاق في معنى الخلع معلق على القرشين فإذا جاءت بهما خرجت عنه بمعنى الخلع، وإذا لم تأت بهما لزمه رد ما أخذ وهي زوجته. والله أعلم. ¢†«ëdG E.dEëH êh.dG ..L ™e ¬..ëH ..gEédG ¢†FEëdG A•h رجل تزوج صبية فبلغت عنده وهي جاهلة بأحكام الحيض فصار زوجها يطؤها وهي حائض ولم تخبره بذلك لأنها جاهلة وتصلي وتصوم في وقت حيضها. ما الذي يلزمها فيما بينها وبين الله؟ وما الذي يلزمه هو بوطئها في الحيض وهي تعلم أن الوطء في الحيض حرام لكنها لم تخبره؟ وهل تحرم عليه؟ إذا لم يعلم الرجل أنها حائض ولم تخبره هي بذلك فلا بأس عليه من قبل الله ولا من قبل الزوجة. وأما المرأة فعليها التوبة قطعاً لأنه لا يسعها جهل ذلك، وعليها أن تعلم ما يلزمها من أحكام الحيض، وعليها أن تمتنع من زوجها في حال حيضها، ولها أن تقيم مع زوجها لأنها جاهلة بحكم الحيض فهي أعذر من المتعمدة لذلك. والله أعلم. ¢†«ëdG 322 ¬YE£.fG .©H ¬YƒLQ ..Mh ¬dGhR .Ee.Y امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وهكذا عادتها لا تختلف إلا في حيضة واحدة رأت الطهر بعد أربعة أيام فاغتسلت وواقعها في الطهر ثم راجعها الدم فيما بعد، ماذا عليها؟ أرأيت إن لم تَرَ القَصّة البيضاء إلا أنها رأت الجفاف، الحكم فيها واحد أم لا؟ نعم، الحكمُ في الطهر بالقَصّة لمن تعودتها وبالجفاف لمن تعودته واحد، وكان يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن زوجته حتى تتم أيام حيضها، فإن لم يفعل فقد أساء وإذا كان جماعه لها في طهر بيِّن فلا يخلو من رخصة له في بقاء زوجته، وعندي أن عليه التوبة من ذلك. والله أعلم. ¬.à.H ƒdh E.LhR .e ¢†FEëdG ´E.àeG وجه قولهم في المرأة الحائض إذا أراد زوجها جماعها إنها تقتله إذا أعلمته فلم يمتنع؟ ~ } | {z y x w . : وجهه قوله تعالى ے.( 1) فهذه الآية نَصَّت على تحريم الوطء في الحيض وأجمعت على ذلك الأمة. فإذا أعلمته بحيضها كانت حجة عليه فإن لم يمتنع دافعته عن منكره الذي أراده في نفسها فإن أبى دافعته بما أمكن ولو أفضى إلى قتله. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) 323 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG E.eƒj ¢†«ë.d .©bƒà.dG .Lh.dG A•h رجل وطئ زوجته وهي نائمة ثم انتبهت وقالت له أتاني الحيض وقام عنها بالحال، وقد قالت له قبل ذلك أرجوه هذا اليوم أو لم تقل له أتفسد عليه زوجته أم لا؟ لا تفسد عليه زوجته بذلك لأن حكمها الطهارة حتى يصح غير ذلك، والله أعلم. .BGô.dG ..édG hCG ¢†FEëdG IAGôb الحائض والجنب هل يجوز لهما أن يقرآ القرآن ويبسملا (بسملة) تامة أم لا؟ لا يقرآن القرآن، ورخص بعضهم في الآية والآيتين. والله أعلم. ¢†«ëdG »a A•ƒdG ..M عن قول الصائغي في أرجوزته: قلت له يبرأ ممن وطيا زوجته في الحيض عمداً هويا فقال لا إذ ذلك اختلاف بالرأي فيه ما به ائتلاف فالبعض عن تحريمها قد وقفا ولم يقل بحلها من سلفا 324 بل فيه قولٌ من أولي الخلاف وما به قد عملوا أسلافي قال السائل: ما تقول في هذا الكلام وهل هو حق أم باطل؟ وهل الخلاف في تحليل الوطء في الحيض موجود أم لا؟ لا وجه لهذا الكلام أصلاً فإن تحريم الوطء في الحيض مما اجتمعت عليه الأمة وقد ورد به نص الكتاب والسنَّة. y x w v u t sr q p. : قال الله تعالى ے.( 1) وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~ } | {z من أتى حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل » 2). وروي عن ابن عباس أنه قال كانت اليهود إذا حاضت )« على محمد المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوهن( 3) في البيوت فسأل q p. : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ے. الآية: ~ } | {z y x w v u t sr فبلغ ذلك اليهود .« اصنعوا كل شيء إلا النكاح » : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما يريد هذا أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود يقولون كذا وكذا أفلا . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) 2) رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في كراهية إتيان ) الحائض وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب النهي عن إتيان الحائض. 3) أي لم يجتمعوا معهن في البيوت، بل تترك الحائض منفردة في بيت. ) 325 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجنا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما .( فعرفها أنه لم يجد عليهما( 1 وأما الإجماع فإن الأمة من موافق ومخالف مطبقون على تحريم الوطء في الحيض ولم يخالف في ذلك أحد بل صرح ابن حجر الهيتمي من قومنا بأن الوطء في الحيض كبيرة، ونقل ذلك عن الشافعي والمحاملي. وقال البلقيني فيه إنه المحرم بالإجماع أي المعلوم من الدين بالضرورة فيكفر مستحله. وقال الملقب بصلاح الدين العلائي إن الوطء في الحيض جاء بعض الأحاديث لعن فاعله ولم أقف إلى بيان على ذلك. قال ابن حجر الهيتمي لكن جرى جماعة على ما مَرّ أنه كبيرة لكون النووي نقله في الروضة والمجموع عن الشافعي، انتهى. فهذا ما وجدته عن قومنا في هذا المعنى ولم يقل أحد بتحليله أبداً. فقول الصائغي إن ذلك اختلاف بالرأي إلى آخره ليس شيئاً أصلاً بل هو باطل قطعاً وهو غلط سرى إليه من قلة فهمه لاختلاف العلماء في تحريم الموطوءة في الحيض كما يدل عليه قوله. فالبعض عن تحريمها قد وقفا، إلخ؛ وهي مسألة غير الأولى فإن تحريم الوطء في الحيض غير تحريم الموطوءة في الحيض. وبيان ذلك أنهم أجمعوا على تحريم الوطء في الحيض فإن فعل فاعل ذلك عمداً أجمعوا على عصيانه ثم اختلفوا في فساد زوجته عليه فمنهم 1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وأحمد ) في مسنده في باقي مسند المكثرين مسند أنس بن مالك. 326 من أفسدها عليه وأمر بالتفريق بينهما عقوبة لعصيانه. إذ من تعجل شيئاً قبل أوانه عاقبه الله بحرمانه ومنهم من لم يفسدها عليه وأباح له المقام معها وعليه التوبة والإنابة مما فعل ومنهم من وقف. فمن أخذ بقول من هذه الأقوال وتمسك به لا يُبرأ منه لأنه محل رأي بخلاف المسألة الأولى فإنه مجمع عليها ويحتمل أن يكون ذلك سرى إليه من قول ابن النظر: حرام حرام ليس فيه هوادة نكاح ذوات الحيض في الحيض والدم وليس كما قال الجهول بأنه بتفريق دينار تحل ودرهم فإن ظاهره أن الجهول والمراد به أهل الخلاف قالوا بتحليل الوطء في الحيض إذا تصدق بدينار أو درهم، وليس كذلك بل المخالفون مصرحون بتحريم الوطء في الحيض وهم مجمعون على ذلك. لكن قالوا إن الواطئ عصى ولا تفسد عليه زوجته بل يتصدق بدينار كفارة لمعصيته. وقوله: ولم يقل بحلها من سلفا بل فيه قول من أولى الخلاف إلخ، ظاهره أن القول بعدم فساد زوجته عليه لا يوجد لأحد من أصحابنا وإنما هو قول لمخالفينا وليس كذلك بل الوقوف منقول عن أبي عبيدة وعدم الفساد عن أبي نوح قال أبو نوح عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته. فإن طاوعته يتصدق كل واحد منهما بدينار وإن أكرهها وغلبها بغير وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليها شيء وإن أصابها بغير علم منه وكتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار. وقال بعضهم 327 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG يجزئ عنهما دينار واحد يتصدقان به بينهما. وقال بعضهم إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار على كل واحد منهما، وإن كان في الطهر قبل أن تغتسل فليتقربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام. وقال بعض أصحابنا إن وطئ في الحيض تاب واستغفر، وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم عليه، انتهى. ما أحببنا نقله في هذا المقام عن الأصحاب ليتحقق المسألة الواقف عليها وليتبين حقها من خطئها، والله أعلم وبيده التوفيق والهداية. ¢ùéf AE.H ô.£dG ..Y ¢†FEëdG .E°ùàZG عن قول الصائغي في أرجوزته: وذات حيض تغسل الجثمانا وماؤها غير نظيف كانا جماعها حِرمٌ على الحليل في قول بعض من ذوي التأصيل وقال بعض إنها لا تحرمْ فاسأل لكي تعلم ما لم تعلمْ حتى يكون عالماً بالنجسِ حليلها صح غداً أو أمسِ وقال بعض العلما إن علمت برجسه على الحليل حرمت 328 قال السائل: فضلًا منك ببيان هذه الأبيات وهل هي على ظاهرها أم لها معنى غير ذلك، فإن ظاهرها يقتضي ثبوت الخلاف الذي ذكره في حرمة جماعها فهل الأمر كذلك أم لا؟ الأبيات على ظاهرها فلا معنى لها غير ذلك لكن عبارته قصرت عن مراده فإنه أراد أن يحكي الخلاف في فساد الموطوءة بعد الطهر من الحيض إذا اغتسلت بماءٍ نجس فوقعت عبارته في ذكر الخلاف في تحريم جماعها. ويحتمل أنه لم يفهم معنى الأثر الذي أراد أن يحكيه فإن عبارة الأثر في ذلك عن أبي عبدالله في امرأة طهرت من الحيض فاغتسلت بماء نجس ثم جامعها زوجها قال هي حائض علمت بالماء أنه نجس أو لم تعلم، وقال غيره نعم قد قيل هذا، وقال من قال إن علمت أنه نجس فسدت عليه فإن لم تعلم أنه نجس وكان معها أنه طاهر فلا تفسد عليه وعليها في كلا الوجهين الغسل ولا تجتزى بذلك الغسل. قال أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان حتى تعلم هي بنجاسة الماء ويعلم هو أيضاً فحينئذ تفسد عليه لأن الفساد إنما يقع عليه فيها بتعمده هو لا بتعمدها هي، قال ويعجبني الأخذ بهذا. فإذا عرفت نص الأثر في ذلك ظهر لك ظهوراً بيناً أن كلام الصائغي غير مطابق له فإن قوله وذات حيض... إلخ، يقتضي أن الغسل كان في زمان الحيض وليس كذلك وإنما هو بعد الطهر من الحيض ويحتمل أن يتأول له فيقال إن في كلامه تجوزاً حيث عبر عنها بذات حيض بعد الطهر فهو من التسمية بما كانت عليه. 329 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG وقوله حرم على الحليل إلخ، يقتضي أن الخلاف المذكور في حرمة جماعها وليس كذلك وإنما هو في حرمتها عليه بعد الجماع. أمّا الجماع في ذلك الحال فهو حرام كالجماع في الحيض على قول الجمهور منا ومن غيرنا إلا على قول من يرخص في الوطء بعد الطهر قبل الاغتسال وليس هذا مراداً للصائغي بل مراده حكاية الأثر الذي نقلته لك آنفاً وهو في تحريم الموطوءة لا في حرمة الجماع. أراد « وقال بعض إنها لا تحرم حتى يكون عالماً بالنجس حليلها » : وقوله أن ينظم منه قول الحسن بن أحمد حتى تعلم بنجاسة الماء ويعلم هو أيضاً فحينئذ تفسد عليه فألغى قوله حتى تعلم هي بنجاسة الماء، ولعله رآه غير شرط في ذلك حيث خالف التعليل في قوله لأن الفساد إنما يقع عليه فيها بتعمده هو لا بتعمدها هي، والله أعلم. â..àdG .hO ¢†«ëdG .dEM UEë°üà°SG امرأة أحست بخروج دم الحيض وقت الغروب وتركت صلاة المغرب والعشاء الآخرة والفجر فلما أظهرت الظهيرة جاءت تنظر الدم فلم تر شيئاً ما الذي عليها في ترك صلاتها وذلك في أيام حيضها؟ قصرت هذه المرأة حيث لم تنظر الدم فتكون على يقين من أمرها فأما الآن وقد فعلت فعليها التوبة والبدل للصلوات ولا كفارة عليها لأنه لم تتعمد ترك الصلاة. وإن قيل ليس عليها توبة لأنها عولت على الحس الذي كانت تعرفه من نفسها فهو صواب من القول، والله أعلم. 330 IOE©dG .©H ..dG E.H ô.à°SG »àdG ¢†FEëdG QE¶àfG الحائض إذا استمر بها الدم بعد وقتها ألها انتظار أم لا؟ وما أقل الانتظار وأكثره؟ قول تنتظر وقول لا تنتظر. والقول بالانتظار أكثر وهو مشهور المذهب وعليه الفتوى وأقل الانتظار يوم وليلة وأكثره إلى ثلاث، ولكن الانتظار بالثلاث يكون في النفاس. وأما في الحيض فقيل تنتظر اليوم أو اليومين فإن لم ينقطع عنها اغتسلت وصلت وتكون مستحاضة، وقيل لها أن تنتظر في الحيض ثلاثة أيام واختلفوا فيما إذا انقطع الدم وبقيت الصفرة أو الكدرة فقيل إنها لا تنتظر إلا في الدم الحائض وقيل تنتظر في غيره أيضاً ومنهم من قال إن انتظار غير الدم يكون في يوم وليلة فقط وأما الدم فإنها تنتظر اليوم واليومين والجميع من أقوال المسلمين، والله أعلم. ¢†«M .EjCG Iô°ûY ô.£H ¥ƒ.°ù.dG ..dG امرأة تعودت في شهرها خمسة للحيض وخمسة وعشرين يوماً للطهر وجاءها مرة مخالفاً لها قبل المدة التي تعودتها بأن جاءها تمام خمسة عشر يوماً وكان يأتيها في الخمسة الأواخر من شهرها فتركت الصلاة له وطهرت بعد خمسة أيام كما تعودت ومكثت بعد الطهر خمسة أيام أيضاً ثم رأت دماً سائلاً لم يتغير عن دم الحيض في الأيام المتعودة فيها من الخمسة الأواخر من شهرها هل هذا حيض تترك الصلاة له أم استحاضة تغسل وتصلي؟ بين لنا مأجوراً. 331 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG قال السائل: فإن قلت سيدي هذا استحاضة لا حيض لأن المذهب كل دم جاء بعد عشرة أيام فهو حيض كما هو المشهور عن الربيع وهذا جاء قبل مضي العشرة فهو استحاضة فأقول: كيف يكون استحاضة والدم دم حيض وهو في الأيام المتعودة فيها الحيض مع أنها قيل لا تنتقل بالحيضة ولا بالحيضتين حتى تكمل الثلاث؟ وهل أحد قال إن دم الحيض إذا جاء المرأة بعد عشرة أيام قد طهرت وقبل معتادها أنه ليس بحيض بل استحاضة؟ فإن كان قيل به فهل يترجح على القول المروي عن الربيع رحمه الله أم يترجح عليها حديث إذا أقبلت الحيضة إلخ؟ لا أحفظه نصاً خذه بالمعنى، وهذا مشكل لأنه إن كان الاعتبار بالدم موجوداً في الموضعين فيلزم أن يكون حيضاً وإن كان الاعتبار بالعادة في الأيام فيلزم أن يكون غير حيض أم يترجح مذهب الربيع لأنه مبني على أن أقل الطهر عشرة وما جاء بعد ذلك فهو استحاضة وأن في الأيام التي تعودت فيها الحيض ولا تعتبر الأيام ولا وجود الدم؟ بيّن لي بياناً شافياً. نعم يوجد في مسألتك هذه قولان أحدهما وهو مذهب الربيع وعليه الفتوى أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض وعلى هذه فذلك الدم دم حيض والدم الثاني استحاضة وأهل هذا المذهب لا يعتبرون صفات الدم وإنما يعولون على عدد الأيام ويخصون كل واحدة من النساء بعادتها وإن كان لون الدم شبيهاً بدم الحيض فهو عندهم في حكم الاستحاضة لأن الدماء تتشابه. والمذهب الثاني وصححه القطب أنه لا يعتبر بالدم الذي جاء مدة طهرها بل كل دم جاءها قبل تمام أيام طهرها الذي تعودته فهو دم استحاضة فلا تترك له الصلاة. 332 ولا يحضرني ترجيح لأحد القولين في هذا الحال ولا إشكال في شيء منهما فإن مذهب الربيع مبني على اعتبار الأيام المخصوصة في أقل الطهر فكل دم جاء بعد أقل الطهر احتمل عنده أن يكون حيضاً وأن يكون استحاضة والأصل في دم المرأة البالغ الصحيحة أنه دم حيض لا استحاضة لأن النساء طبعن على الحيض لا على الاستحاضة فإذا رأت دماً في وقت يمكن أن يكون حيضاً وأن يكون استحاضة حمل على أنه حيض لذلك الأصل وعلى المذهب الثاني فمبني على اعتبار عادة النساء في أحوالهن فحكم لكل واحدة على الانفراد بما تعودته ومن قواعدهم أن العادة محكمة فهذا وجه المذهب الثاني. ولكل من القولين في الحق قدم راسخة وعلى المجتهد الناظر بنور الله أن يتحرى ما ترجح عنده أمارته وللعاجز عن الترجيح أن يتمسك بأيهما شاء، والله أعلم. .°†«ëdG I.e ..«W IQ..dGh Iô.°üdG A»ée وسئل نظماً: ألا فارشدن من جاء يسأل في الحكم ألا فاوضحن طرق الهدى يا أبا الكرم إذا صفرة أو كدرة رأت التي تحيض وجاء الحيض من بعدهن ثم وما بان في وقت المحيض مجيئها فماذا ترى في الحكم يلزم بدر تم أذاك محيض سيدي أم ترى لها هوادة؟ صرح لي مقالك أغتنم 333 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG وتمنع وطء الزوج من ترك صومها ( وترك صلاة الصبح والعصر والعتم( 1 فلا زلت نور المهتدين وقدوة لأهل التقى والعلم والحكم والكرم عليك سلام الله يا عين عصرنا وكن غافر التقصير في النظم والكلم الجواب فهاك جواب يشبه البدر حين تم يبين للغيداء حكماً أتى لِزم هو الحيض يأتي أسود اللون فاحماً وأحمر قانٍ أو أصفر محترم وأكدر أيضاً والجميع أذىً وما كرائحة شيء يدل عليه ثم فهذا الذي قلناه أكثر قولهم وفي بعضها خلف كثير كما علم ففي الصفرة الصفراء والكدرة التي يجيئان وقت الحيض خلف لهم رسم وفي أكثر الأقوال أحوال حائض وذلك مهما كان قد سبقا بدم فهذا جواب يخجل الشمس نوره يزيح عن السارين ليلًا دجى الظلم 1) العتمة: العشاء ) 334 .°ù¨dEH .°VEëà°ù.dG ô.£J حجة من ألزم المستحاضة بالغسل لكل صلاتين أليس هي طاهرة في الحكم وما تراه عندك أقرب إلى الصواب؟ حجتهم حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( 1) أنه أمرها بذلك ورخص لها في الجمع بلا قصر لرفع المشقة، والقياس يقضي بطهارتها فالأمر بالغسل على القول بوجوبه تعبد والظاهر أنه استحباب وبعض الأحاديث تدل عليه، والله أعلم. kEeƒj ô.£dG .©H ¢†FEëdG QE¶àfG الحائض إذا طهرت في أيام حيضها هل لها انتظار اليومين أو اليوم والليلة أو اليوم فقط؟ وكذلك إن لم تطهر بعد انقضاء أيامها كيف حد انتظارها؟ أما إذا وجدت الطهر في وقت حيضها فقيل عليها أن تغتسل للصلاة الحاضرة ولا يسعها التأخير حتى تفوت الصلاة، وقيل لها أن تؤخر يوماً واحداً ولعله قيل يوماً وليلة وهو ترخيص والأكثر الأول. وأما إن استمر بها الدم بعد أيامها فقيل تنتظر يوماً له. والله أعلم. ô.£àdG ..Y êô.dG .WEH .«.dG .°ùZ عن المرأة إذا اغتسلت من حيضها أو من الجنابة ولم تولج إصبعها 1) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما ) فهو عند الربيع في مسنده بلفظ آخر. 335 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG في داخل فرجها أعليها البدل والكفارة؟ وهذه الكفارة مرسلة أم مغلظة؟ وكيف يلزمها أن تولج إصبعها في فرجها أليس يكفيها الغسل من خارج فقط؟ فرج الثيب في الغسل كفمها، فكما أنه يلزمها التمضمض كذلك يلزمها غسل باطن فرجها، ولا يحل لها أن تترك ذلك في حال العلم ولا الجهل، وإن تركته جاهلة فبعضهم عذر الجاهل عن الكفارة وعليها البدل، وإن تركته متعمدة عن علم منها بوجوبه فما أحقها بالكفارة والبدل معاً. والكفارة هاهنا مغلظة ولا تكون المرسلة إلا في الإيمان والنذور. والله أعلم. ¢û«à.àdG ¢†«M ..©e معنى القول بأنه لا تطهر المرأة بطهر التفتيش وكذلك لا تحيض به، ما التفتيش في هذا المقام؟ حيض التفتيش وهو الذي لا يفيض على ظاهر الفرج، وإنما تفتش المرأة عنه بإدخال قطنة أو خَلَقة في فرجها فتنظر ما يخرج، فإن رأت دماً قالت حيضاً وإن رأت ماءً أبيض قالت طهراً، فهذا هو حيض التفتيش وطهر التفتيش. والله أعلم. I.°üdG âbh »°†eh ¢†FEëdG ô.W .©H A•ƒdG RGƒL ما يوجد في الأثر أن الحائض إذا طهرت من الحيض ومضى عليها وقت الصلاة ولم تتطهر أن له أن يطأها ولو لم تتطهر أو ليس تركها الغسل مما يبطل حق زوجها ما وجهه؟ وهل يرد على 336 هذا التعليل أنه ليس تركها الغسل مما يبيح ما حرم الله من وجود المخرج من ذلك وهو جبرها على الغسل مع القدرة وتعزيرها حتى تؤدي ما وجب عليها؟ وهل ترى هذا الإيراد وارداً على ذلك القول أم لا؟ وجه ذلك ثبوت حق الزوج على المرأة والمحافظة عليه لئلا يضيع، فإنه لو وجب عليه الكف عنها بتضييعها ما افترض الله عليها لأفضى ذلك إلى إسقاط حقه، فإن أمكن جبرها على الغسل جبرت من باب النهي عن المنكر وليس هذا من تجويز الحرام لأن الوطء بعد الطهر غير محرم لعينه وإنما هو أمر غير الوطء في الحيض كما لا يخفى على مثلك نعم يلزم القائلين بجعله كالوطء في الحيض أن يقولوا بمنع الوطء قبل الاغتسال ولو فات الوقت فيتوجه إليهم إلزامك الذي ذكرت ولعلهم يلتزمون ذلك وأظنه قد صرّح به وحينئذ فلا إشكال، والله أعلم. ô.£J .d ƒdh AE.dG .Y IôaE°ù.dG ¢†FEëdG ô.£J معنى ما يوجد في كتاب الإيضاح بما نصه: وفي الأثر وإذا جاوزت الحائض ثلاثة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل عن الماء فإنها تغسل جسدها إلا الاستنجاء فإنها لا تستنجي وتتعدى إلى رجليها وتضم جسدها كذلك. والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل، ولا يكون حكمها حكم الحائض بعد ما طهرت لأنها يطهرها صاع من الماء، والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر. والواطئ في الدم مرتكب لنهي الله تعالى بالإجماع. والواطئ في 337 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG الطهر قبل أن تغتسل اختلف الناس فيه لأن قوله تعالى: .| { .(1).¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ~ ے كلام الأثر في التي أرادت أن تسافر وخافت أن لا تجد الماء فإنها تؤمر بذلك عندهم احتياطاً لئلا يلزمها الطهر حيث لم تدرك الماء، فإنها إن فعلت ذلك ثم تعذر الماء كانت قد خففت من طهرها شيئاً وهو حزم واحتياط وأخذ بالنظافة حسب الطاقة، وإلا فأنت خبير أن الغسل قبل الطهر غير نافع. وأما قوله والنظر يوجب عندي إلخ فهو كلام في مسألة أخرى وذلك فيمن وطئ امرأته بعد الطهر وقبل الغسل، فإن العلماء اختلفوا في فسادها عليه بهذا الوطء: فمنهم من ألحقه بالوطءِ في الدم، ومنهم من توقف، ومنهم من لم يفسدها عليه، وبه قال أبو محمد وتابعه الشيخ عامر، وقد بسطت القول على هذا المعنى كما ينبغي في الجزء الثاني من المعارج( 2)، والله أعلم. .«à°†«ëdG .«H ..îà.dG ô.£dG I.e المرأة إذا كانت عادتها تحيض في كل شهر خمسة أيام، ثم مكثت تصلي عشرة أيام وأتى الدم بعد طهر عشرة أيام أيكون هذا حيضاً وتترك الصلاة؟ في ذلك اختلاف، والمعمول به قول الربيع رحمة الله عليه وهو أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، وقيل غير ذلك ونسب إلى أبي عبيدة رحمة الله عليه، والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) 2) الجزء الرابع في المطبوع. ) 338 ..dG Qƒ.X .K ô.£dG .©H ¢†FEëdG ¬àLhR Iô°TE©e امرأة صبية أتاها الحيض في أول مرة عند بلوغها فمكثت فيها ثمانية أيام رأت الطهر في اليوم التاسع اغتسلت، فغاب عنها شهرين ثم عاودها في الثالث فمكث أيضاً ثمانية أيام، وفي اليوم التاسع اغتسلت فغاب عنها شهراً ثم عاودها في الثاني فمكث أربعة أيام ورأت الطهر، وفي اليوم الخامس اغتسلت وصلت العصر والعشاءين والصبح، وبعدما صلت الصبح واقعها زوجها وفي ضحوة ذلك اليوم رأت بها دماً قليلاً غير سائل ولا قاطر وإنما هو مكن في الرحم فلم تصل ذلك اليوم ولم يعاودها إلا تلك الساعة. وفي اليوم السابع أيضاً اغتسلت وصلّت الصبح وما بعدها فلم يعاودها في ذلك الشهر البتة، فما ترى في حال ترك صلاتها ومجامعة زوجها لها أتحرم عليه أم مكروه له ذلك أم قد أساء ولا شيء عليه؟ أما الرجل فقد تعجل وكان يؤمر أن ينتظر المدة التي كانت تقعد فيها وهي ثمانية أيام فلا يأتيها قبل ذلك ولو طهرت حتى تنتقل إلى مدة أخرى وانتقالها بعد ثلاث مرات متواليات على نسق واحد وفي الرابعة تكون عدتها ما انتقلت إليه من الوقت، فإن جامعها قبل ذلك فقد أساء، ولا يفرق بينهما لأنه واقع في طهر تصل فيه، وأما المرأة فعليها أن تبدل ما تركت من الصلاة لتلك الشبهة ولا كفارة عليها، والله أعلم. .«.dG .hO kGQE.f ¢†«ëJ .e ..M امرأة يأتيها الحيض بالنهار ويغيب عنها بالليل والعكس فتغتسل وتصلي، أيجوز لزوجها أن يجامعها في مدة أيام حيضها إذا كان 339 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG كما وصفت لك أم لا؟ وإن جامعها أتحرم عليه؟ ويا أخي لو وجدنا المسائل في الآثار لا نعمل إلا برأيك خصوصاً في الدماء والفروج. تلك الأيام بلياليها أيام حيض فليس له أن يأتيها فيها إذا انقطع ليلة أو أكثر وإنما تؤمر بالغسل والصلاة احتياطاً لأن الصلاة وجبت بيقين فلا تترك بالشك، والجماع إنما أمرنا به عن الطهر المتيقن فلا يؤتى في طهر مشكوك فيه .¢ £ ¤.( 1) الآية، والله أعلم. .°†«M .eEëdG .e IOE©dG âbh ..dG الدم الجاري من المرأة في حملها حيض أم لا؟ فإني سمعت أحداً يقول إنه حيض والحديث يخالف قوله، فإن كان حيضاً يلزم المبتلية به ترك الصلاة والصيام وامتناع الرجل عنها؟ الخلاف في ذلك موجود، وعلى القول بأنه حيض تكون أحكامها أحكام الحائض في أمر العبادة وأمر الزوج، وهذا إذا كان الدم منضبطاً على وصفه المعتاد عندها، وإن كان غير منضبط فهو بالاستحاضة أشبه. والحديث لا 2) على )« لا حيض مع حمل » : يخالف هذا القول لاحتمال أن يحمل قوله الأغلب من أحوال النساء، والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) 2) لم أجده بعد بحثي له. ) 340 ..dG ´E£.fG .©H I.°U âbh »°†.H êh.dG Iô°TE©e RGƒL الطاهرة من الحيض هل قيل يجوز وطؤها قبل أن تتطهر إذا مضى عليها وقت صلاة ولم تغتسل فيه؟ فإن كان فما وجهه؟ أليس حكم الحيض باقياً عليها ما لم تتطهر بنص الآية؟ نعم قد قيل ذلك، ووجهه أنه إذا مضى عليها وقت صلاة فليس على زوجها أن يصدّقها أنها لم تطهر لوجوب الطهر عليها في ذلك الوقت فقد زال التعبد عن الزوج دونها فهو يأتي منها حلالاً وهي المعاقبة على ذلك إن لم تتب وفسقها لا يبطل حق زوجها. ¢†FEëdG Iô..e »a .ëj Ee ما تقول في الحائض إذا مسها زوجها من جميع أعضائها ولحمها وكذلك ذكره في فمها وعند فرجها من وراء الثوب دون أن يولج الحشفة أحلال له أم حرام؟ أفتنا جزاك الله خيراً. يتقي الفرجين والفم وله ما وراء ذلك، والله أعلم. ¢†«ëdG »a A•ƒdG ôKCG من وطئ زوجته وهي حائض هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟ اختلف المسلمون في تحريم زوجته عليه إلى ثلاثة مذاهب حرمها عليه قوم، وحللها آخرون ووقفت طائفة. } | {z y x w . : احتج المحرمون بقوله تعالى 341 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG ~ ے.( 1) وبما ورد من الأحاديث في تحريم الوطء في المحيض، وبالقياس على المزني بها فإنها لا تحل لمن زنى بها أبداً وكذلك الحائض، وجه الاستدلال بالآية والأحاديث المروية أن الوطء في الحيض قد نهينا عنه بالكتاب والسنَّة ولا ينهي الشارع عن شيء إلا وهو قبيح فاسد. فالموطوءة في الحيض قبيحة فاسدة لذلك والفاسد والقبيح الشرعيان لا يكونان حلالاً شرعاً ووجه استدلالهم بالقياس إن المزني بها وردت النصوص في تحريمها على من زنى بها وما ذلك إلا للزنى بها والزنى فعل محرم وكذلك الوطء في الحيض فاتحدت العلة ووجب حمل الحائض على المزنيّ بها في القضية. والجواب عن الاستدلال الأول أن النصوص في تحريم الوطء في الحيض لا تدل على تحريم الموطوءة فيه، غاية ما فيها أن الوطء في الحيض حرام فيعصى فاعله والموطوءة مسكوت عنها في النصوص وقد أحلها في الجملة ! . ،(2)._ ^ ] \ [ Z . : دليل آخر وهو قوله تعالى > = < ; :. (3). (' & % $ # " 4). فهي على ذلك التحليل حتى يقوم دليل يعارضه أو يرجح ).? عليه، ولا نسلم أن النهي عن الشيء يدل على فساده وقبحه شرعاً، ولئن سلمنا فهي قاعدة وقع في صحتها النزاع بين العلماء، وحال الزوجة حال الطهر ليس فيه نزاع أصلاً. والجواب عن الاستدلال بالقياس المذكور هو أنا لا نسلم اتحاد العلة فيه . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) . 2) سورة النساء، الآية 3 ) . 3) سورة البقرة، الآية 187 ) . 4) سورة النساء، الآية 24 ) 342 بين الصورتين بل نجزم بالفرق بينهما فنقول: إن الزاني أشد حالاً وأسوأ مآلاً وأقبح فعالاً من الوطء في الحيض، ولذا وصف بالفاحشة والمقت 1) ورتب عليه الجلد والرجم ولا شيء من ).b a ` ^ . هذه الأحكام موجود في الوطء في الحيض، فتحريم المزنيّ بها من بعض الأحكام التي خص بها الزاني ولم توجد في الوطء بالحيض والمخصص له بذلك هو النصوص الدالة على تحريمها أبداً فكما أن النصوص الدالة على ترتيب الجلد والرجم على الزنى لا تتناول الوطء في الحيض كذلك النصوص الدالة على تحريم المزنيّ بها أبداً لا تتناول الموطوءة في الحيض فبقيت الموطوءة على حالها الأول من حكم التحليل، وهذه الحجة هي حجة المحللين لها مع ما يروون من السنَّة على تحليلها. وأما الواقفون فإنهم إنما أشكل عليهم المقام بتعارض الأدلة، والله أعلم. .BGô..d ...©.dG ¢†FEëdG IAGôb امرأة تُعَلّم الصبيان إذا حاضت هل يجوز لها أن تكتب لهم قرآناً وترد على من يغلط وتقرئ الولد سورته؟ اختلف في كتابة القرآن للحائض والجنب فمن جعل الكتابة كلاماً منع ومن رآها غير كلام رخص، وأزيدك شرطاً في الترخيص وهو أن لا تمسك اللوح أو القرطاسة بعد الكتابة فإنها تكون ماسة للقرآن ولا يجوز أن تقرأ القرآن، ولا بأس برد الكلمة والكلمتين لم تبلغ حد الآية، ومنهم من يرخص في الآية والآيتين، والله أعلم. . 1) سورة الإسراء، الآية 32 ) 343 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG ¢†«ëdG IOEY ô«¨J المرأة إذا كانت عادتها تقعد للحيض ستَّة أيامٍ فرأت طهراً بعد أربعة أيام في ثلاث حيض متوالية، أتنتقل عن عادتها الأولى وتجعل الأربعة عادتها أم لا؟ إذا اتفقت ثلاث مرات على أربعة أيام تنتقل في المرة الرابعة وتجعل الأربعة لها عدة، والله أعلم. kEH.c ¢†«ëdG âYOG .LhR ´E.L رجل طلب الجماع من زوجته فقالت إنها غير حلوة فلم يصدقها فجامعها وهي تقول ذلك يزعم أنه لم ير للحيض أثراً عند الجماع ولا مانعته بعد ذلك، وهو يتهمها أنها فعلت ذلك لتخرج عنه من أجل أنها لم تمانعه بعد ذلك القول ولو كانت صادقة لمانعته هل تحرم عليه أم لا؟ إذا كان الوقت نهاراً ولم ير للحيض أثراً ولا علامة فقد تبيّن أنها كاذبة وهي زوجته، والله أعلم. .°ù¨dG ..b .ô.W .EG ¢†FEëdG A•h الحائض إذا كانت في البلد وطهرت من حيضها ولم تتطهر بالماء والماء موجود عندهم فوطئها زوجها لجهلهم وظنهم بأنه جائز لهم بعد انقطاع الدم لأيامها المعلومة أتحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟ لا تحرم عليه بذلك حيث لم يتعمد إلى الحرام لأنه يظن الجواز بجهله ولا يعد إلى مثل هذا فإنه مخاطر وعليه التوبة، والله أعلم. 344 IOE©dG .Y ¢†«ëdG .EjCG IOEjR الحائض إذا كانت عدتها سبعة أيام وفي الحيضة الثانية جاءها ثمانية أيام أو تسعة أيام هل تكون في هذين اليومين الزائدين على السبعة الأيام مستحاضة أم لا؟ وإذا كان حكمها حكم المستحاضة فهل لزوجها أن يطأها إذا اغتسلت عند وطئه لها؟ وهل يجوز لها أن تصلي؟ وأيضاً إذا جاز لها أن تصلي تغتسل لكل صلاة أم لا؟ وأيضاً فما أقل الحيض وأكثره على المذهب الصحيح عندك؟ وأيضاً فمتى تكون المرأة مستحاضة إذا دام بها الدم أكثر من عدتها التي تعودتها فما فوق ذلك أم لا؟ فضلاً منك بإيضاح ما سألتك عنه وزيادة. إذا كانت عدتها سبعة أيام مثلاً فدام بها الدم بعد ذلك إلى يوم أو يومين فقيل: إن لها أن تنتظر في ذينك اليومين وتترك الصلاة فيهما انتظاراً للطهر وعلى هذا القول فحكم ذينك اليومين حكم أيام عدتها. وقيل: بل تنتظر بعد عدتها يوماً واحداً وتغتسل في الثاني وتصلي ويكون حكمها في هذا اليوم حكم المستحاضة إذا لم ينقطع عنها الدم فتؤخر الظهر وتقدم العصر وتجمعهما من غير قصر وتغتسل لهما وكذلك تصنع في العشاءين. وقيل يجزئها أن تغسل موضع النجس ولا يلزمها أن تكرر الغسل إذا كانت قد اغتسلت من الحيض ولزوجها وطؤها في الحالة التي تكون فيها مستحاضة لأن حكمها في ذلك الحال حكم الطاهر ودم الاستحاضة دم عرق لا يعطى حكم الحيض. وأقل الحيض على أصح الأقوال ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وتكون المرأة 345 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG المستحاضة إذا دام بها الدم بعد عدتها ثلاثة أيام فصاعداً أما إذا دام بها بعد عدتها يوماً واحداً أو يومين فهي على مذهب من رأى لها الانتظار في اليومين في حكم الحائض، ومن قال: إنها تنتظر يوماً واحداً فهي في اليوم الذي تنتظر فيه بمنزلة الحائض ومستحاضة في اليوم الثاني والثالث وما بعدها إلى أن ينقطع عنها الدم أو يأتي الوقت الذي تحيض فيه فيما سبق من حالها. وقيل بل تكون مستحاضة حتى تمضي عشرة أيام فإذا لم ينقطع عنها الدم بعد العشرة الأيام تركت الصلاة وصارت حائضاً وهو مذهب الربيع، والله أعلم. .°ù¨dG ..b ô.£dEH ¢†FEë.d Iô°TE©.dG وسأله أبو جبل: أقول وفي قولي سؤال لمن سما وساد جميع الناس عرباً وأعجما وأصبح نوراً يهتدى بضيائه وأضحى إماماً في العلوم وسلما ملاذُ اليتامى والأرامل لم يزل نبيل المعاني سابقاً متقدما هو القدوة الأهدى هو البحر للندى هو العلم الأسنى هو البدر في السما أسائل في غيداء بكر أصابها محيض فجف الحيض عنها لتعلما 346 ولم تغتسل حتى مضى وقت فرضها وليس لها عذر هناك تقدما فهل وطؤها حل أم المنع ثابت؟ وما الوجه إن كان الجواز مسلما؟ وهل تركها غسلاً أباح لزوجها يطاها وكان الفعل منها مذمما؟ وها أنا في بعد من العلم والذكا وعلمك بحر يكشف الشك والعمى فهب لي جواباً أستضيء فإنني أراك بكل العلم بحراً قليذما عليك سلام وافر وتحية يدومان ما طاف الحجيج وأحرما جزاك إلهي جنة الخلد والرضا وصلِّ على الهادي النبي وسلما الجواب أتاني سؤال من خليل تسنما مكارم أخلاق الرجال تكرما أمسعودُ أهديت القريض موشحاً مدائح تحكي الدر عقداً منظما ولكن وضعت المدح في غير موضع وحسبك مني جامد الطبع ذو عمى 347 ¢†«ëdG . ™HGôdG A.édG فأما التي لم تغتسل بعد طهرها إلى أن مضى وقت الصلاة تجهما فقيل لذاك الفحل أن يسقيَ ارضها بشرب على شرب ليندفع الظما وقال أناس لا يجوز ارتكابها فإن فعلا كان الفساد عليهما وإني أرى القولين قد ركبا على خلاف لهم في الوطء بعد انقضا الدما ولكن بعض المانعين تجوزوا لئلا يضيع الحق بالبطل فاعلما ويلزمهم ما قاله مالكينا بأن لا يحل الفسق ما كان حرما وعلله بعض بأن ارتكابها بغير اختيار كان لما تسنما وذاك كإتيان على الجهل حائضاً ولست أرى هذا من القول محكما فخذ من جوابي ما رأيت صوابه فللحق نور يخجل الشمس في السما وصلّ على المختار أحمد الذي تدرع ثوب المكرمات وسلما .fE°†ëdG .©dG hCG .C.d .fE°†ëdG يتيم له أم وعم أخ أبيه وهو دون الخيار فيمن أولى بضمامه أمه أم عمه؟ أمه أولى بحضانته ما دام صغيراً. والله أعلم. ?ôNBG ...d Eg.dƒH êhôîdG ..°VEë.d .ëj .àe ما يوجد في الخزائن ما نصه: مسألة: وقال أبو عبدالله في رجل من أهل نزوى تزوج امرأة من أهل نزوى وأولدها ولداً ثم طلقها ثم تزوجت زوجاً من أهل إزكي وحملت إلى أزكى وأرادت أن تحمل ولد مطلقها معها إلى إزكي أنه ليس لها ذلك وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت، قلت: فإن كان صغيراً، قال: نعم، قلت: فرجل من أهل دما تزوج امرأة من أهل صحار وقدمت دما وهي صبية وبلغت بدما ثم تزوجها الرجل في دما وأصابت منه ولداً ثم طلقها وأرادت أن تخرج .fE°†ëdG 352 بولدها ذلك إلى صحار فكره هو ذلك، قال: ليس لها ذلك عليه ولا تخرج بولده إلا أن تكون قدمت دما وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغة فتزوجها ثم طلقها فإن لها أن تخرج بولدها إلى صحار وتأخذ فريضة من والده. (أ.ه) نقل المراد منه. قال السائل: ما الفرق بين ما إذا قدمت من صحار صبية وبين ما إذا قدمت وهي بالغة إذا كان التزويج واقعاً بعد البلوغ ما معنى هذا؟ وعلى ما بني؟ أيكون مبنياً على القول بأن الصبي إذا بلغ في سفره أنه يصلي تماماً لا على القول بأنه يصلي قصراً فهذه المرأة لما قدمت وهي بعد صبية وبلغت بها تعين عليها فرض الصلاة تماماً لكونها بغلت في سفرها إن لم يكن فرق بينها وبين الصبي ولا أظن فرقاً وقد قالوا إن صح فهمي السقيم في ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تتم فيها الصلاة أن ليس لها الخروج بأولادها منه إلا بإذن أبيهم فهذه امرأة تزوجت من بلدة تتم بها الصلاة وطلقت فلا خروج لها بأولادها إلا أن يأذن أبوهم ولما أن كانت قادمة دما وهي في حد البلوغ لا صبية فهذه امرأة تقصر الصلاة بدما لكونها مسافرة وقد قالوا أيضاً أما الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تقصر الصلاة بها وطلقت ولها أولاد من مطلقها أنه لها أن تخرج بأولادها منه إلى وطنها ولها تفقد أولادها على والدهم فهذه لها أن تخرج بأولادها من دما إلى صحار لأنها تزوجت من بلدة تقصر بها الصلاة أم هو مبني على غير هذا؟ نظرك فيها جيد وبناؤك حسن، والقاعدة في هذا أن المرأة لها أن تخرج بأولادها الصغار إلى بلدها وليس لأبيهم منعها بعد أن خرجت عن حكمه 353 .fE°†ëdG . ™HGôdG A.édG فهذه الصبية البالغة في دما صارت من أهل دما فليس لها أن تخرج بأولادها إلى غير بلدها إن لم يرض أبوهم. والسر في ذلك أنه إذا تزوجها من مكان بعيد فكأنه عرض نفسه للخروج بأولاده إلى تلك البلاد فهو كمن يأتي الأمور عن خبرة بعواقبها فمن ثم لم يكن له منع. والله أعلم. êGh.dEH .C’G .fE°†M •ƒ.°S اليتيم إذا كان معه إخوة بلّغ وطلبوه من أمه للأدب والكسوة وليطعموه عندهم مخافة عليه من الجوع مع أمه، ما ترى إن لم ترض أمه بأخذه من عندها هي أولى به أم إخوته؟ أمه أولى ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإخوته أولى لأنها قد اختارت الزوج عن الولد فتترك وما اختارت، فيأخذون أخاهم لئلا يشغلها عن زوجها. والله أعلم. ?.©dG .HG hCG I.édG ..«à«dG .fE°†ëH .dhC’G اليتيمة إذا تشاجر فيها ابن عم أبيها وجدتها أم أبيها في أن كل واحد منهما يريدها معه وهي مراهقة، مَن الأولى بها منهما؟ أرأيت إن كان ابن عم أبيها يدّعي أن جدتها أم أبيها غير أمينة عليها؟ جدتها أولى بها وأشفق إلا إذا خيف عليها الضرر فهنالك النظر لأهل الصلاح في البلد فحيث ما رأوه أصلح لها فعلوا، ولا عبرة بنظر الخصمين. والله أعلم. 354 IOEà©.dG ....dEH .fE°†ëdEH .dhCG .C’G الصبي إذا كان طوله أربعة أشبار ونصف وأبوه ذو سعة غلة ماله صرف اثنتي عشرة مائة إلى الألف لا نقص وطلبت أمه النفقة ما يفرض له في كل شهر أرأيت إذا طلب والده أن يكون ابنه في بيته أيتبعه أم الأصلح له عند أمه وابن كم يتبع أباه؟ أفتنا. ما دام صغيراً فأمه أولى بتربيته إذا أرادت ذلك بالنفقة التي يتفقان عليها هي وأبوه من غير مضارة لها وإن امتنعت إلا بنفقة زائدة في النظر فأبوه أولى به. والله أعلم. .E..dG .«Hô©dG ô«¨H ¬dƒd.e ..a E.H èjh.àdG .ë°U إذا تركت العرب أصل لغتهم وتعارفوا باصطلاح جديد فيما بينهم وصاروا لا يفهمون مدلولات العربية أصلاً هل لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أم لا؟ نعم لهم ذلك لحصول الوضع المشروط في صحة العقد. والله أعلم. .dP ƒëfh E.à.«HQh ICGô.dG .«H ™.édG .jôëJ رجل تزوج امرأة على امرأة قد تزوجها أولاً والد والدها وجمع بينهما أيكون هذا الجمع جائزاً أرأيت إن كان غير جائز وهو قد دخل بهما جميعاً أيحرمان عليه أو التي تزوجها أخيراً وإن كان قد حرمتا عليه هل يكون لهما صداقهما جميعاً أو واحدة منهما أو له رخصته في جهالته وصنعه ويكون معذوراً من بعد الدخول بهما؟ بين لنا ذلك. قد اختلف في جواز الجمع بين المرأة وربيبتها فجوزه قوم ومنع منه آخرون .E..dG 358 ومسألتك هذه أقرب في الجواز من تلك المسألة فينبغي أن يقال فيها بالجواز وعلى هذا فيكون كل واحدة من المرأتين زوجته ولك أن تخرج فيها الخلاف المذكور في الجمع بين المرأة وربيبتها لأن هاتين المرأتين لو كان أحدهما ذكراً ما جاز تزويج بعضهما ببعض وهذا المعنى هو الذي لأجله حرم من حرم الجمع بين المرأة وربيبتها. وعلى القول بتحريم الجمع في ذلك يخرج الخلاف في تحريم زوجته الأولى إذا دخل بالثانية كما قيل بذلك في الجمع بين ذوات المحارم ولا تحرم عليه بنفس العقد الثاني قبل الدخول لأن ذلك العقد فاسد فوجوده وعدمه سواء. وعلى القول بتحريمهما أو تحريم إحداهما يلزمه الصداق لمن وطئ منهما لأنه إنما استباح ذلك بالتزويج الفاسد والتزويج الفاسد كالتزويج الصحيح في وجوب الصداق والنفقة للحامل وثبوت النسب. قلت ذلك كله تخريجاً على بعض معاني الأثر والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعَدْلِهِ. .YE°VôdEH .E..dG .jôëJ صبية رضعت من امرأة ثم إن الصبية كبرت وتزوجت ووضعت ابنة أيجوز أن يتزوج ولد تلك المرأة بابنة من رضعت أمه أم لا؟ تفضل اضرب لي مثالاً أحتذيه في تزويج من يجوز تزويجه في الرضاع، مأجور إن شاء الله. لا يجوز ذلك لأنها ابنة اخته من الرضاعة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب 359 .E..dG . ™HGôdG A.édG بنص السُنَّة في ذلك فمن أرضعته أمه فهو أخوه من الرضاعة وحكمهم في التزويج حكم إخوته في النسب وكذا حكم أولادهم وحكم أولاد أولادهم ما تناسلوا وكذلك حكم أمه من الرضاعة وحكم جداته وإن علون لا فرق في ذلك بين النسب والرضاعة. وكذا من يرضع من امرأة أبيه وإن لم تكن أمه فإن حكمه في التزويج كحكم أخيه من الأب لأن اللبن للفحل وحكم أولاده كحكم أولاد أخيه من النسب. فالرضاعة في باب التزويج كالنسب لا فرق بينهما في شيء من الأمور وقد استثنى بعضهم صورتين، يجوز النكاح فيهما مع الرضاع دون النسب لم يحضرني ذكر الصورتين وتعقب بعضهم ذلك الاستثناء، لأن الصورتين المذكورتين غير داخلتين في حكم التحريم حتى مع النسب فلا يحتاج إلى الاستثناء بهما، والله أعلم. Egƒ.°†Y hCG AE«dhC’G âe.Y .e èjh.J امرأة لها ثلاثة إخوة فحلفوا بطلاق زوجاتهم أنهم لا يزوجونها فتزوجها رجل من نفسها ولها بنو عم وأخ أب ولها بنو عم عصبة فأنكروا عليه قبل عقد التزويج وبعد العقد وبعد الدخول ولم يسمع قولهم فتزوجها ودخل بها كيف حال التزويج؟ صرح لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. حال هذا التزويج فاسد إن كان لم يمتنع بنو عمها من تزويجها بمن شاءت وإن كانوا قد امتنعوا من ذلك فلها أن تأمر من يزوجها من سائر الناس 360 إن عدمت الأولياء كلها والسلطان والجماعة وامتنعوا من تزويجها ونكاحها يكون صحيحاً على هذا. وأما الإخوة فلا حق لهم في تزويجها حتى يتوبوا من حلفهم. والله أعلم. E..°†Y ..Y EgDhE«dhCG .dEëJ .e èjh.J امرأة لها أولياء إخوة خلصاء وآخرون بنو عمها فحلف إخوتها أنهم لا يزوجونها أحداً أبداً وزوجت نفسها من دون مشورة بني عمها وأنكر عليها بنو عمها قبل تزويجها وقبل دخول الزوج بها، والبلد بها والٍ من طرف الحاكم ولم ترفع أمرها إلى الحاكم الذي بذلك البلد ما ترى تزويجها؟ ثابت على هذه الصفة أم باطل؟ لأنه دخل عليها وجاز بها وأيضاً لم يمتنع بنو عمها عن تزويجها؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. تحالف إخوتها بأنهم لا يزوجونها أحداً هو نفس الامتناع من تزويجها ما لم يتوبوا من ذلك ويكفروا يمينهم ويخبروها بأنهم راجعون عن ذلك الامتناع الذي تحالفوا عليه، ولها قبل رجوعهم من امتناعهم أن تقصد بني عمها ليزوجوها فإنهم هم أولياؤها بعد إخوتها، فإن امتنع بنو عمها أيضاً فتقصد السلطان، فإن لم يكن سلطان فجماعة المسلمين، فإن عدمتهم فرئيس بلدها أو كبير محلتها، وإن عدم هؤلاء كلهم أو امتنعوا من تزويجها فلتأمر رجلاً من سائر الناس فيزوجها وليس عليها بأس وعلى أوليائها الحالفين على منعها من التزويج الإثم والوالي الذي هو من قبل السلطان لا يزوج من لا ولي له إلا أن يجعل له السلطان ذلك. والله أعلم. 361 .E..dG . ™HGôdG A.édG .«Lh.dG ..Y .ô°ûdEH .£.dG hCG ôë°ùdG ôKCG امرأة أقرت عند زوجها بالسحر ولا حجة لها على ذلك، أو قالت لا إله ولم تتم إلا الله، أو قالت إنها مشركة وهي إسلامية تصلي وتصوم، وما مرادها من ذلك إلا الخروج من زوجها أتطلق بذلك منه أم لا؟ وإن طلقت هل لها عليه صداق أم تُرجع الذي أخذته منه من المهر؟ بين لنا ذلك. أما قولهم بأنها ساحرة فلا يخرجها عن حكم الزوجية وهي امرأته على ما كانت لأن السحر قد يكون شركاً وقد يكون نفاقاً والمنافقة لا تحرم على المسلم. وأما قولها لا إله أو إنها مشركة فإنها تكون بذلك مشركة قطعاً وصلاتها وصيامها لا ينفعانها شيئاً فتخرج عن زوجها بسبب ارتدادها عن الإسلام ولزوجها عليها ما ساقه إليها من الصداق. والله أعلم. .eEbE.d iôNC’EH ô.°ùdG .EjCG .Y I.YE.dG .Lh.dG ¢†jƒ©J رجل له زوجتان وسافر بإحدى زوجتيه وقام ما شاء الله في الغربة ثم رجع بها وأرادت القاطنة في بلده المقام عندها عوضاً عن تلك الأيام التي في السفر هل لها أم لا؟ أرأيت إن كان لها ولم تطلب منه ذلك أيسعه سكوتها أم لا؟ إن لم يسعه ذلك هل عليه إعلامها بأنه لها ويطلب منها المسامحة إن سمحت وإن لم تسمح قام لها بحقها؟ أفتنا في هذا كله مأجوراً. إذا خرج من وطنه قاصداً الإقامة في بلاد غير بلاده وخرج بإحدى زوجاته 362 وكانت الأخرى أن لو طلب منها الخروج معه إلى السفر لخرجت وجب عليه عندي أن يقسم لهذه المتأخرة كمثل المدة التي أقام فيها عند المسافرة ولا يلزمه إعلامها بأن لها ذلك عليه بل يلزمه أداء ذلك فقط، فإن سمحت وأبرأته كان ذلك له خلاصاً وإن كان مسافراً لا على نية الإقامة بل لقضاء شغل عناه فوافق خروجه صحبة زوجته وخرجا معاً لقضاء مآربهما على غير نية الإقامة في مكان فلا قسمة عليه عندي في هذا الحال وكذلك لا قسمة عليه فيما إذا امتنعت المتأخرة عن الخروج معه. وإن كان خرج مسافراً وأحب أن يستصحب إحدى زوجاته معه فيؤمر أن يساهم بينهن فمن وقع عليها السهم منهن خرج بها ولا قسمة عليه في هذه الحالة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ذلك عنه في غزواته ولم ينقل عنه أنه يقسم للمتأخرات منهن في تلك المدة وإن لم يساهم فعليه أن يسترضيهن فيما عندي والله أعلم، قلت هذا كله نظراً وتخريجاً على معاني الحق فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. èjh.àdG QE.fEG »a ±.ëà°S’G ما يوجد في الأثر عن الشيخ الزاملي رحمه الله أن رجلاً ادعى على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة ذلك ولم تكن معه بينة أنها زوجته وطلب يمينها أعليها يمين أنها ليست بزوجته أم لا؟ قد اختلف في ذلك على ما جاء به الأثر وأنا يعجبني قول من قال إنه لا يمين عليها إلا أن يوجب النظر من الحاكم في شيء مخصوص من ذلك. 363 .E..dG . ™HGôdG A.édG قال السائل: فما وجه الخلاف في هذا المقام وأي القولين عندك أرجح؟ إن قول من قال إنه لا يمين عليها في هذا المقام مبني على أن إقرار المرأة بالتزويج لا يثبت عليها لمن أقرت له بذلك شيئاً من الأموال التي يحكم عليها بتسليمها له وإن ثبتت عليها المعاشرة مثلاً فالمعاشرة ليست بمال يؤدَّى. وكأن الأيمان عند هؤلاء مقصورة على إنكار الأموال دون المنافع وإن قول من قال بوجوب اليمين عليها في مثل هذه الصورة مبني على أنها إنما تدفع بإنكارها حقاً يثبت عليها أن لو أقرت وأن اليمين ثابتة بإنكار الحقوق مطلقاً سواء كانت الحقوق مالية أو غير مالية وما أعجب الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى هو ما عليه الأكثر من فقهائنا. وإن القول الثاني هو أرجح القولين عندي وإن قال القائلون. أما أولاً فلأن الحقوق غير المالية في حكم الحقوق المالية لأنها محكوم بإتيانها على وجهها ويجبر من هي عليه على فعلها كذلك كما أن الحقوق المالية محكوم بتسليمها لمن هي له ويجبر على أدائها عند المطالبة فالمرأة مأخوذة بمعاشرة زوجها كما أنها مأخوذة بأداء المال الذي عليها. وأما ثانياً فإن إنكار المرأة للتزويج مؤد إلى سقوط حقوق مالية عنها فإنها لو لم ترده زوجاً كان له أن يأخذ ما افتدت به منه، وأرباب القول الأول لم يعتبروا هذا الوجه لأنه عندهم إنما ثبت بنفس اتفاق الزوجين على الخلع لا بنفس الإقرار بالزوجية. والله أعلم. 364 AGôHE’EH ’EG .LDƒ.dG Egô.e E.LhR E..Y .aƒà..d امرأة قالت لزوجها إن توفيت قبلي فلا أريد عنك غائباً ولا زاد عندها قول منها له غير ذلك ولا جرى بينهما برآنٌ غير ذلك القول هل لها إذا أرادته بعد مماته؟ تفضل بالجواب. لها ذلك على صفتك هذه. والله أعلم. E.d »dh ’ .e èjh.J امرأة غريبة عجمية أصلها من أهل صحار تغربت في بلادنا، جاء بها رجل متزوج وطلقها وتركها عندنا وهي فقيرة وأرادت التزويج، وتقول ليس لها ولي ولا أب ولا أخ ولا أحد من العصبات، بيت منقطع كيف يعجبك في تزويجها؟ تفضل عرفنا ذلك. إذا صدقت في قولها وزوجها أمير البلد أو جماعة المسلمين عن رأيها فلا أقول إن ذلك خارج عن الصواب. والله أعلم. »fG.dG O’hCG .e E.H »f..dG .E.H êGhR رجل اتهم أنه زنى بامرأة، أو أقر بنفسه أنه زنى بها ولم تشهد عليه شهود عادلة على زناه وعند هذه المرأة أولاد وعند هذا الرجل المتهم بزنى المرأة بنات أيجوز لهم أن يتزاوجوا على هذه الصفة أم تحجر زواجهم بالكلية؟ عرفني. إذا كان أولاد هذه المرأة جاؤوا قبل الزنى بها فلا يحجر عليهم أن يتزوجوا من أولاد هذا الرجل وإن صح أنه زانٍ بأمهم. 365 .E..dG . ™HGôdG A.édG وإن كانوا إنما جاؤوا بعد الزنى بأمهم فأحسب أن أبا إسحاق رحمة الله عليه لا يرى لهم أن يتزوجوا بأولاد هذا الرجل الزاني. وأقول: إنه ينبغي أن يحمل كلام أبي اسحاق على ما إذا لم يكن لأولادها المذكورين أب ينسبون إليه، أما إذا كان لهم أب ولدوا على فراشه فلا ينبغي لأحد أن يمنع تزويجهم بأولاد هذا الزاني وإن صح زناه. أما إذا اتهم فقط فالأمر دون ذلك ولا تترك الأحكام للتهم. والتعفف عند الإمكان أولى، والله أعلم. .eEà«dG OƒLh ™e ¥G.°üdG ôNDƒe .«.°ùJ رجل هلك وترك يتيماً وزوجته فأرادت المرأة صداقها من أولياء اليتيم فامتنع أولياؤه أن يعطوها صداقها حتى يبلغ، ألهم ذلك أم لا؟ للمرأة أن تأخذ من مال الهالك ما بقي لها من الصداق، وعلى الورثة أن يخلوا بينها وبين ذلك إذا صح ثبوت حقها بوجه شرعي إذا علموا بثبوته أو قامت به البينة. ولا يجوز لأحد أن يمنعها من ذلك بعد الصحة وإن كان الوارث يتيماً مثلاً وذلك بعد أن يثبت حقها بالصحة الشرعية لا بدعواها. والله أعلم. OƒLƒe E..HôbCGh .««dƒdG .©HCG èjh.J امرأة زوجها أخوها، وأبوها حي موجود ولم ينكر ذلك حتى مضى ما شاء الله من الزمان، ثم وقع بينها وبين الزوج خصومة ومنازعة فهربت إلى أبيها، وزعم أخوها أن أباه لم يأمره بذلك التزويج ولم 366 يرض به، فسار الزوج إلى الأب وألان له الخطاب وربما أعطاه شيئاً من الدراهم ليظهر الرضا بالتزويج فأظهر الرضا بذلك وأتم التزويج بعد ما دخل بها الزوج فكيف يكون حكم هذا التزويج؟ أفتنا. اختلف الفقهاء في تزويج أبعد الوليين مع وجود الأقرب منهما: فقيل: ذلك صحيح كان الولي الأقرب أباً أو غير أب وعلى هذا القول فتزويج هذا الرجل لأخته صحيح أتَمّ الأب أو لم يتم. وقيل: إنما ذلك فيما عدا الأب من الأولياء أما الأب فلا يصح تزويج غيره مع وجوده. وقيل: لا يصح تزويج أبعد الوليين مطلقاً كان الأقرب أباً أم غير أب. وعلى هذا القول والذي قبله فذلك التزويج فاسد فإن كان الأب حاضراً ولم ينكر ذلك كان أقرب للجواز وإن أنكر ثم أتم بعد الدخول مثلاً فيخرج على بعض قولهم جواز التزويج هذا. ثم إني رأيت في الأثر ما يشبه أن يكون نصاً في مسألتك. ونص الأثر في ذلك: قال محمد بن علي قال موسى بن علي حدثني سعدة بن تميم قال: خرجنا حجاجاً فلما كنا بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج أختاً له ووالدها حاضر، فلم يجيزوا أن يفرقوا بينهما حتى أتوا مكة فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يفرقوا بينهما. وأفتى موسى بن علي في مثل ذلك في رجل زوج أختاً له ووالدها حاضر من أهل الغاية فلم ير أن يفرق بينهما وترك أمرهما بحاله. وقال محمد بن علي قال موسى بن علي في 367 .E..dG . ™HGôdG A.édG رجل زوج ابنته لأخيه، ووالدها عنه مسيرة يوم، فلما قدم أمضى ذلك فرأى أنه ماضٍ فإن أنكر ذلك وغيّر لم يمض. (انتهى المراد منه). وهو نص في جواب مسألتك، فاشدد به يداً. والله أعلم. .ƒ..dG .©H ï°ù.dG Iô«¨°üdG QE«àNG يتيمة زوجها أخوها ولما بلغت غيّرت من الزوج ألها الغير( 1) أم لا؟ وإن كان لها الغير أعليها رد الصداق أم على الزوج المهران أعني العاجل والآجل؟ أم عليه العاجل دون الآجل؟ وكم عليها من العدة؟ ثلاث حيض غير الأولى أم ثلاث حيض بالأولى؟ بين لنا ذلك. نعم، لها الغير إذا بلغت فإن كان الزوج قد دخل بها قبل البلوغ فلها عليه الصداق العاجل والآجل وإن كان لم يدخل بها حتى غيرت فليس لها عليه شيء وعليها أن تعتد ثلاث حيض إن كان قد دخل بها ولا تحسب الحيضة التي غيرت بها وبلغت فيها وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها. والله أعلم. »dƒdG Qƒ°†ëH ..©dG »aôW »dƒJ رجل أراد أن يتزوج امرأة ولم يحضر من يملّكه عصمة النكاح أيجوز له أن يزوج نفسه بحضرة الولي والشهود؟ وعقده لنفسه جائز أم لا؟ نعم يجوز ذلك إذا أمره الولي بذلك ويقول في عقده زوجت نفسي بفلانة بأمر وليها هذا وقبلتها زوجة لي فاشهدوا عليّ بذلك. والله أعلم. 1) أي غيّرت رأيها واختارت فسخ النكاح. ) 368 .LB’G ¥G.°üdG iƒYO »a ..«.dG رجل مات وعنده زوجة، وبعدُ ماتت الزوجة، وفي تلك الناحية السُّنّة جرت أن الذي يتزوج على عاجل وآجل. واختصم الوارثون، ما ترى؟ على مَن البينةُ منهم إذا لم يجدوا بعدهما كتابة؟ أفتنا مأجوراً. إذا صح أن هذا الرجل بعينه تزوج هذه المرأة على صداق معلوم من عاجل وآجل ثم ادعى ورثة الزوج قضاءه كان عليهم البينة لذلك، وإذا لم يصح تزويجه بها على هذا الصداق المعلوم فعلى ورثة المرأة البينة بأنه تزوجها على ذلك، واليمين أنهم لا يعلمون أنه انحط عنه بوجه من الوجوه. وسُّنة أهل البلد لا تكفي في ذلك. والله أعلم. êh.à.dG I.éH .f.dEH EgƒHCG ..JG ..H êh.àdG رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له الناس إن أباها زنى بجدتك أم أبيك هل تحرم عليه هذه المرأة بنفس هذا القول أم لا؟ أرأيت إذا قال له الناس سمعنا أباها يقول إنه زنى بجدتك هل تحرم عليه بهذا أم لا؟ أرأيت إذا أقر أبوها معه أنه زنى بجدته هل تحرم عليه أم لا؟ وهل لأبيها إن كان زنى بها أن يزوج ابنته بولد مزنيته أم لا؟ يجوز تزوج هذا الرجل بهذه المرأة على هذه الأحوال كلها، والناس في قولهم هذا كله قَذَفة مبطِلون في قولهم. ولو قدرنا أن البينة العادلة المقبولة في الزنى قامت بأن هذا الرجل أبا هذه المرأة قد زنى بجدة هذا الخاطب ما كان يمنعه ذلك من التزويج ببنت الزاني بجدته، لأن الزاني 369 .E..dG . ™HGôdG A.édG بجدته ليس هو في حكم تزويج الأولاد أشد من المتزوج بها ولا خلاف في جواز أن يتزوج الرجل بنت من تزوج بجدته، فافهم هذا فإنه واضح المعنى لا إشكال عليه. والله أعلم. E.°ù.f âH.c GPEG ¢†«ëdG »a A•ƒ.d â..W .e .E.f امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض فأنكرها فأصلح بينهما بعض الحاضرين على أن تعطيه سبعة قروش ويطلقها فطلقها على ذلك، ثم بان بها حمل فأراد أن يردها هل ذلك له ولها أم لا؟ أرأيت إذا كذّبت نفسها في دعواها أنه وطئها في الحيض هل يسع المزوج أن يزوجها أم لا؟ هي مدعية عليه أولاً وآخراً، فإذا كذبت نفسها ولم يقر هو بما ادعته عليه فيجوز للمزوج أن يزوجها إياه وللشهود أن يشهدوا على التزويج، ولنا الحكم بالظاهر ولله ما ظهر وما بطن، والله أعلم. »dƒdG .PEG .H .E..dG OE°ùa رجل من أهل الخلاف ادعى أنه تزوج امرأة وهي من أهل الوفاق ولها وليٌّ فتزوجها بلا إذنه هل هذا التزويج صحيح أم فاسد؟ وهل دعواه بأنه تزوجها مقبولة إذا لم تقم له بذلك بينة أم لا؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. لا » : إن التزويج بغير إذن الولي مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن » : ولقوله صلى الله عليه وسلم ،« نكاح إلا بولي وشاهدين 370 فيفرق بين هذا الرجل ؛« وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وبين المرأة التي تزوجها بغير إذن وليها ولا عبرة بكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف ولا بكون المرأة كذلك أيضاّ إذا كانا ممن يصح لهما تزوج بعضهما ببعض، فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم سواء عندي. ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بذلك بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعاً وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا وتعذر إحضارهم فإنه إن كان التزويج بولي فلا يكلف على ذلك إحضار البينة وهو مصدق في قوله إذا أقرت له بالتزويج وإن كان التزويج بغير ولي فهو فاسد من أصله ولا ينفعه الشهود حضروا أو غابوا أو وجدوا أو عدموا، هذا ما عندي جواباً عن مسألتك هذه. والله أعلم. .à.j .d ƒdh ô..dG .ƒ.K صدقات النساء إذا كانت غير مكتوبة، مثلاً من تزوج امرأة ولم يبن بها ثم توفي، أيثبت لها صداقان عاجل وآجل لأنه عقد عليها بصداقين أم لها العاجل؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. إذا مات عنها فلها جميع ما تزوجها عليه من الصداق من آجل وعاجل ولو لم يدخل بها على القول الصحيح عندي، والكتابة وعدمها لا تؤثران في الصداق شيئاً بل إن ثبت الصداق بالبينة أو بعلم الوارث فهو ثابت وإلا فبينهما الحكم. والله أعلم. 371 .E..dG . ™HGôdG A.édG .©LQh ¥.W .°üM .EG ¥G.°üdG .HEà.H êEéàM’G صداق آجل مكتوب بخط قاضٍ من قضاة المسلمين ثم وقع الطلاق بين الزوجين ثم تراجعا على الصداق وما بقي من الطلاق أتكون الورقة الأولى كافية أم يكتب عنها؟ تكفي الكتابة الأولى في ذلك الحق وإن أكدوا الحق بتجديد كتابة وإشهاد فلا بأس وذلك آكد وأثبت، وإن كانت الورقة الأولى ليس فيها شهود فليزد فيها شهوداً. والله أعلم. »dƒdG ..a ..Y èjh.àdG امرأة ليس لها ولي بعُمان فأرادت التزويج فأمرت أربعة رجال فصاعداً من أكابر أهل البلدان يزوجونها، أيتم تزويجهم لها أم لا؟ عرفنا بما تراه من الحق مأجوراً مثاباً. وكيف صفة ما صرح به الأثر في التي ليس لها ولي فيزوجها السلطان وإلا فجماعة المسلمين إن عدم السلطان كيف صفة الجماعة وأهل زماننا هذا كما تعلم؟ صرح لنا تصريحاً شافياً. إذا عدم الولي أو صار في مكان لا تبلغه الحجة فزوجها أكابر البلد عن أمرها حيث لا سلطان ولا جماعة فذلك تزويج صحيح إن شاء الله، وإن وجد السلطان فهو أولى، وإن وجد جماعة المسلمين مع عدم السلطان فهم أولى، وأحسب أنه قيل إن جماعة المسلمين أولى من السلطان إن صح ما معي في ذلك. وصفة الجماعة المذكورين هم رجال ثقات عدول من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً عارفون بالأمور التي يدخلونها فلا يُقْدِمون على شيء إلا 372 بعلم، سائلون لما جهلوا، متوقفون عما لا يعلمون، أهل نظر في مصالح الإسلام وأهله. وقيل بل الجماعة من الاثنين فصاعداً على تلك الصفة المذكورة فإن لم يكونوا من أهل تلك الصفة فهم وغيرهم من الناس سواء. وقيل إن الواحد المحتسب المتصدي لمصالح المسلمين الفاعل لما أمكنه من ذلك، السائل عما جهل الواقف عما لا يعلم أن له من الأحكام ما لجماعة المسلمين حتى قيل إن له أن يقيم الحدود إذا قدر على إقامتها، وله أن ينفذ الأحكام ويقيم الوكلاء للأيتام. بل قيل إن له ما للإمام إذا أمكنه ذلك وقدر عليه لأن المعتبر إنما هو القدرة على إنفاذ الأحكام وإقامة الحدود فمن قدر عليها توجه إليه الخطاب بإقامتها ومن لم يقدر عذر. وإن عدم أهل هذه الصفة كلهم فقد قيل إن لهذه المرأة أن تأمر كبير المحلة فيزوجها وإن عدم كبير المحلة فلها أن تأمر رجلاً من سائر الناس فيزوجها، والله أعلم. فلينظر في جميع ما قلته ولا يؤخذ إلا بما ظهر عدله واتضح صوابه والحمد لله. Iô«¨°üdG êhR .ƒe .©H .ƒ..dG QE«N ôKCG صبية تزوجها رجل ثم توفي عنها واعتدت عدة الوفاة باختيارها ورضاها ثم تزوجت زوجاً آخر وهي في حال صباها ثم بلغت وأتمت التزويج ولم تنكر ولم تغير إلى الآن أترى هذا التزويج الآخر ثابتاً أم فاسداً؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. إن هذا التزويج الآخر ثابت صحيح، وإن رضيت بالتزويج الأول بعد البلوغ أو لم ترض به سواء في ذلك لأن التزويج الأول صحيح على القول 373 .E..dG . ™HGôdG A.édG الصحيح وقد انقطع حكمه بموت الزوج فعدم رضاها به بعد البلوغ لا يؤثر فيه شيئاً، كيف يؤثر فيه وقد مضت مدته وانفسخ بالموت عقده أيكون غيرها فاسخاً لما كان منفسخاً قبل ذلك؟ كلا إن المنفسخ لا يردّ في نفسه انفساخاً. هذا ما عندي في هذه المسألة وإن تواطأت أكثر فتاوى الأصحاب رحمهم الله على غير ذلك فلهم ما ذهبوا إليه من الحق وعليَّ الأخذ بما ظهر لي من الصواب والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .E..dG Oƒ.°T ..°U قول بعضهم إن النكاح يثبت بشهادة فاسقين وقول بعضهم إنه يمضي نكاح المدخول بها إن كان الشاهدان محدودين أو فاسقين أو يهوديين فأسلما قبل الدخول أو صبيين فبلغا ما وجه هذا كله؟ أما ثبوته بشهادة فاسقين إذا كانا من أهل الصلاة فلأن أهل التوحيد كلهم يدينون بتحريم السفاح وتحليل النكاح ولم يختلفوا في ذلك، فالشاهد منهم به شاهد بشيء في أصل دينه وهو مأمون على دينه فلا يظن به سوء في ذلك إلا ببينة تقوم على خيانته في شيء منه فإذا قامت البينة بأنه يشهد في هذا المعنى بعينه شهادة الزور فهنالك يكون خائناً في دينه فلا تقبل فيه شهادته عندي حتى على قول من أجاز شهادة الفاسق في النكاح. « لا نكاح إلا بولي وشاهدين » ولعل المجوزين لذلك يحتجون بقوله: صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن في بعض الروايات التفسير بالعدل وقد ثبت في بعضها Y X . : التقييد بشاهدي عدل وهو مطابق لقوله تعالى في الرجعة 374 1) لأن الرجعة فرع على النكاح الأول وقد اشترط فيها العدالة ).[ Z ولا يكون الفرع أشد من الأصل. وأما مضيه بشهادة الفاسقين والمحدودين فمن المسألة الأولى. وأما مضيه بشهادة اليهوديين إذا أسلما قبل الدخول أو الصبيين إذا بلغا قبله فهو اعتبار لحال الشهود في وقت الدخول بيانه أن النكاح موقوف على شروط منها أن يكون الشاهدان مسلمين فإذا وجد العقد ولم يوجد الإسلام في الشاهدين انتظر به حالهما إلى الدخول فإن وُجد قبل وجود الشرط فسد، وإن وُجد الشرط قبل الدخول مضى التزويج وذلك كامرأةٍ زوّجها وليُّها من غير مشورة فإن صحة التزويج موقوفٌ على رضاها فلو أتاها الزوج وهي نائمة قبل أن ترضى به فسدت عليه وإن رضيت به ثم دخل عليها ثبت تزويجها وهذا شأن الشروط في التزويج. وأقول إن إسلام الشاهدين ركن من أركان التزويج لا شرط من شروطه فلا يتم التزويج إلا بشهادة المسلمين في حال العقد، فمن أحضر يهوديين فكأنه تزوج بغير شهود وإسلامهما من بعد ذلك لا يُصلح المنهدم قبله وكذا القول في الصبيين. والله أعلم. .E..dG »a ..WE.dG •hô°ûdG الشرط في التزويج هل يبطل إذا عارض الكتاب والسُنَّة والإجماع فإن لم يعارض ثبت أو لا؟ نعم كل شرط خالف الكتاب أو السُنَّة أو الإجماع فهو باطل لقوله عليه . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 375 .E..dG . ™HGôdG A.édG أي مردود وما أحقه « كل شيء لم يكن عليه أمرنا فهو رَدٌّ » : الصلاة والسلام بذلك فما بعد الحق إلاَّ الضلال. وأما إذا لم يخالف الكتاب ولا السُنَّة ولا إجماع الأمة فهو ثابت لأن المسلمين على شروطهم ومن ألزم نفسه شيئاً جائزاً لزمه. والله أعلم. èjh.àdG »a ICGô..d QE«îdG .ƒ.K قول بعضهم إن الخيار في التزويج يثبت إلى ثلاثة أيام ولم يثبت للرجل ما الفرق بينهما؟ الله أعلم. وأنا لا أعرف هذا القول عن أصحابنا، ولعل ذلك فيما إذا اشترطت الخيار إلى ثلاثة أو أكثر فإن المسألة موجودة في باب الاشتراط وذلك أنه إذا اشترط الرجل والمرأة عند عقد التزويج الخيار إلى ثلاثة أيام فمات أحدهما قبل الثلاثة قال فأما الزوج فلا خيار له وشرطه باطل وأما المرأة فلها الخيار إلى ثلاثة وأكثر. وجه الفرق أن أمر التزويج راجع إلى الزوج فبِهِ ينعقد وبه ينحل فجدُّه وهزله جِدٌّ فلو ثبت له شرط الخيار إلى وقت مخصوص لما كان عقد التزويج جازماً ولما كان هزله جدّاً. على أن ثبوت الشرط في ذلك يحط عنه أشياء أوجبها الشرع عليه بنفس دخوله في العقد كوجوب المعاشرة وتسليم الصداق وثبوت النفقة ونحو ذلك وكل شرط يضيع واجباً فهو باطل ولا يوجد شيء من هذا كله في اشتراط المرأة لذلك لأن المرأة لا يثبت عليها التزويج إلا برضاها ولها المهلة لتنظر لنفسها أي شيء تختار فإذا رضيت به ثبت عليها. والله أعلم. 376 .Qƒ°†M .hO »dƒdG E°VôH AE.àc’G قولهم في المنكوحة على رضا وليِّها أنه إن رضي تم النكاح ما وجهه وأراهم قد اكتفوا برضاه دون ؟« لا نكاح إلا بوليّ » : مع قوله صلى الله عليه وسلم حضوره. اعلموا أن المراد من الولي رضاه لا حضور جسمه فإذا حصل الرضا تم العقد فهو شرط لتمامه ويجوز تأخير المشروط لكن لا يحصل التمام إلا بوجوده. والله أعلم. .Lh.dG âNCEH .f.dG ôKCG اختلافهم فيمن زنى بأخت امرأته تحرم عليه، وقيل: لا، ما وجههما؟ أما القول بالتحريم فمقيس على الجمع بين الأختين في التزويج وذلك أنه إذا زنى بها فقد جمع بينها وبين أختها في الوطء ومن المعلوم أن الغرض المقصود من التزويج الوطء فقد حصلت هذه العلة فيمن جمع بينهما الزنى بإحداهما. وأما القول بأنها لا تحرم فوجهه أن الحرام لا يحرم الحلال وذلك أن التزويج ثابت يقيناً فهو على الإباحة حتى يصح التحريم بوجه من الوجوه المحرمة والزنى بامرأة أخرى لا يحرم عليه حلاله. وإن الجمع بين المفسد للأختين معاً هو أن يجمعهما في عقد واحد فأما إن تزوج إحداهما ثم تزوج بعد ذلك الأخرى فإن الفساد إنما يكون في الأخيرة دون الأولى. والله أعلم. 377 .E..dG . ™HGôdG A.édG Egƒëfh .©dG .E.H ™.L الدليل على تحريم جمع بنات العم والعمة وبنت الرجل وزوجته والمرأة وزوجة جدها؟ أما الجمع بين بنات العم وبنات العمة فلا أعرف لتحريمه وجهاً مع قوله ے ..( 1) فإن الآية ~ } | { zy . : تعالى أطلقت في ذلك ولم تقيد بين تزويجهن متفرقات أو مجتمعات والأصل بقاء الإباحة على الإطلاق ومدعي التقييد محتاج إلى دليل. والمعروف عندنا الكراهة دون التحريم ووجهها يورث الضِغْن والشحناء بين الأقارب لما يعرض طبعاً من حال الضرات مع أن المطلوب من الأقارب التودد والتراحم والتواصل. ولعل المحرم يعتل بهذه العلة ويقول إن للوسائل حكم المقاصد وذلك أنه لما كان الجمع بينهما يورث الشحناء بين الأقارب وهي حرام كان الجمع حراماً لأنه وسيلة إلى الحرام. قلنا وكذلك التباغض والشحناء بين سائر المسلمين لغير موجب فتقتضي Z . : علته هذه تحريم الجمع بين النساء مطلقاً وهو باطل لقوله تعالى 2) الآية ومخالف للسُنَّة قولاً وفعلاً. والله أعلم. )._ ^ ] \ [ وأما الجمع بين بنت الرجل وزوجته وكذلك المرأة وزوجة جدها فلأن زوجة أبيها في حكم أمها وزوجة جدها في حكم جدتها وذلك أنه لو كان . 1) سورة الأحزاب، الآية 50 ) . 2) سورة النساء، الآية 3 ) 378 أحدهما ذكراً لامتنع تزويجه بالآخر فلو كانت البنت رجلاً حرم عليه التزويج بامرأة أبيها وكذلك امرأة جدها على هذه الحال وهذا قول بعض المسلمين في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها وفيها قول بالإباحة وقول بالكراهية وهذه الأقوال تخرج في المرأة وامرأة جدها أيضاً لأن المعنى واحد، فأما الإباحة فلعدم الدليل المحرم وأما التكريه فلحصول الشبهة. والله أعلم. E.à.HG êôa .jDhôH .C’G .eôM قولهم إن المرئي فرجها عمداً يحرم على الرائي تزويج أمها وجدتها وابنتها وابنة بنتها ولا يجوز لولد الرائي أن يأخذ المرئية. ما وجهه؟ وجهه أنهم قاسوا النظر بالزنى لأن في الحديث العينيان تزنيان وقاسوا الزنى بالوطء بعد النكاح ومن المعلوم أن أم امرأته وجدتها وإن علت وبناتها وإن سفلن يحرمن على من وطئها بالنكاح وتحرم على أولاده وإن سفلوا فكذلك المزني بها وكذلك المرئية بالنظر المحرم عمداً على حد سواء. والله أعلم. ¢ù.dGh ô¶.dG »a .¨dE.dGh .«.°üdG .«H ¥ô.dG الفرق بين الصبية والبالغة فإنه إن نظر أو مسَّ فرج البالغة حرمت ولا كذلك الصبية؟ هذا الفرق مبنيٌّ على قول من لا يرى للصبيان في باب العورات حكم الإنسان فإنه قيل إن فرج الصبي كإصبعه وقيل لا ينقض الوضوء النظر إليه بخلاف البالغ وهذا كله لكونه غير مكلف بأحكام العورات ولا غيرها وليس المكلف بالأحكام مثل غير المكلف. 379 .E..dG . ™HGôdG A.édG ومنهم من يعطيها حكم العورات إذا بلغ الصبي حد من يستر لأنه إنسان وله حرمة الإنسان والصبية في هذا كله أشد. وعلى هذا القول فلا فرق بين البالغ والصبية بل قد قيل فيمن مس فرج ابنته لشهوة حرمت أمها وهذا في الصبية حتى قيل إن البنت عدوة أمها في البيت. والله أعلم. êô..d .ôë.dG ô¶.dG .©H êGh.dG قول بعضهم في ناظر فرج الصبية إنه إن تزوجها لأجل تلك النظرة حرمت وإن لم يكن فلا. ما وجهه؟ ذلك لأن النظر إلى فرجها حرام والمبنيّ على الحرام حرام مثله فهذا التزويج المبني على هذه النظرة حرام. والله أعلم. E.à.HG êôa .dEG ô¶.dEH .Lh.dG .jôëJ وسئل عن اختلافهم في تحريم امرأة الرجل إذا نظر إلى فرج ابنته أو مسه بالغة أو صبية وقيل بالبالغة وقيل إن كان لشهوة ولو صبية. ما وجه القول بالتحريم في هذا القول؟ وجهه قياس النظر والمس على الوطء فإنه لو وطئ ابنته حرمت أمها فكذلك إن مس أو نظر لأن الكل حرام. وأما من جعل ذلك في البالغ خصوصاً فإنه لم يجعل أحكام الصبيان في العورات كالبالغ لما قيل في النظر إليها من الترخيص. 380 وأما من حرمها مع النظر أو المس بشهوة فلأن فعل ذلك لشهوة حرام فهو مثل الزنى وبدون شهوة أرخص فهو لا يشابه الزنى. والله أعلم. .ôë.dG ô¶.dG »a ..©dGh CE£îdG .«H ¥ô.dG اختلافهم في تحريم امرأة الرجل مس فرج أمها خطأ أو عمداً وقيل عمداً لا خطأ ما وجهه؟ وجه ما مرَّ في نظيره من قياس على الوطء لأن كلا منهما حرام وإن وطء أمها يحرمها كان عمداً أو خطأ. وأما القول بأنها لا تحرم إلا بالعمد فلأن الخطأ معفوٌّ عنه وصاحبه لا يأثم به فلا يشابه به الوطء في هذا المعنى. والله أعلم. E.«HCG A•ƒH ICGô.dG .jôëJ قول بعضهم في تحريم المرأة بوطء أبيها. ما وجهه؟ قياس أبيها على أمها فكما أنها تحرم بوطء أمها كذلك تحرم بوطء أبيها والجامع بين الصورتين أن الجميع فعل محرم في موضع محجور لقضاء شهوة فاسدة. ويبحث فيه بأن الموضعين مختلفان وليس حكم الدبر كالقبل وإن كان الجميع حراماً فكثير من الأشياء المحرمة لا يوجب حرمة امرأته ولعلهم اختاروا ذلك عقوبة لهذا الفاعل وسدّاً للذريعة وزجراً عن الانتهاك ونظرهم الأطول ورأيهم الأصوب. والله أعلم. 381 .E..dG . ™HGôdG A.édG .ƒà©.dGh .Gô.°ùdGh .éYC’G èjh.J القول بمنع تزويج الأعجم إذا عقل منه الإيماء وكذلك السكران والمعتوه. ما وجهه؟ أما الاعجم فلكونه لا يستطيع التلفظ بالكلام والتزويج عقد والعقود متوقفة على التلفظ والإشارة عندهم لا تقوم مقامه وأجاز بعض المسلمين تزويج الولي لكونه يقوم مقامه. وأما السكران والمعتوه فلعدم العقل فيهما، والعقل ملاك الأمر كله والتلفظ بدونه هذيان لا يشبه العقود في شيء ويجوز على قول بعض المسلمين أن يزوجه وليُّه تنزيلًا له منزلة الصبي في جعل الولي نائباً عنه وقائماً مقامه. والله أعلم. ¬bG.°Uh .Gô.°ùdG êGhR عن قولهم في السكران إذا تزوج فوطئ ثبت التزويج وصداق المثل. ما وجهه؟ الله أعلم والمناسب لقاعدتهم أن يفسدوها عليه ويلزموه صداقها. أما الفساد فلكون العقد غير ثابت في نفسه لأنه صدر عن غير عاقل. وأما لزوم الصداق فلكونه وطئها بشبهة التزويج. ولا أدري ما وجه قولهم بثبوت التزويج مع الوطء وعدم ثبوته عند عدمه ولعلهم اعتبروا كونه من جنس العقلاء وأن السكر قد اجتلبه بنفسه وأن الحكم في العاقل ثبوت العقل فإذا تزوج ووطئ لم يقدموا على فساده 382 لاحتمال أنه فعل ذلك كله وهو يعقل ما فعل ولعمري إن هذا الاحتمال فيمن ظهر سكره لبعيد. وأما لزوم صداق المثل فظاهر لأنه إذا سّمى لها صداقاً وهو في سكره لم يثبت ما سمّى فكأنه لم يُسَمّ فرجعت إلى صداق المثل. والله أعلم. ¬JELhR .ôëj .°ùeEîdG .E.f »a A•ƒdG قولهم إن زوجاته يحرمن بوطء الخامسة لا بنفس العقد ما وجهه؟ الله أعلم. ولعلهم رأوا أن العقد في نفسه لا يثبت بعد الأربع فوجوده صح لعدمه فغاية ما فيه أنه عاص بذلك فإن دخل بالخامسة تمسكاً بالتزويج الفاسد صار جامعاً بين خمس والجمع بينهن حرام قطعاً فحرمن عليه جميعاً. والله أعلم. ¬°ù.Yh .f.dG ¬HE.JQEH .Lh.dG .jôëJ قولهم بتحريم زوجة من أقرَّ معها أنه زنى أو هي كذلك أو رأته يزني أو رآها أو رأته ينكح رجلاً أو ينكحه أو ينكح أختها أو أمها أو أحداً من ذوات المحارم والرضاع أو أقر بذلك. ما دليل هذا كله؟ L K J I H الله أعلم. ولعلهم استدلوا على ذلك بقوله تعالى: . ا 1) ويدل ).Z Y X W VU T S R Q P O N M على ذلك أيضاً قصة اللعان وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: . 1) سورة النور، الآية 3 ) 383 .E..dG . ™HGôdG A.édG يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك وإن قتل تقتلونه. قال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه يا رسول الله ابتليت أنا به، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة 1) فتلاهن عليه ووعظه ).¦ ¥ ¤ £ ¢ . النور: .{ ~ ے وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب (ثلاث مرات) ثم بدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم أثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما فهذا التفريق منه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا تحل له حين رآها على زنى في زعمه وفي الآية المتقدمة تحريم الزاني على المؤمنة العفيفة وتحريم الزانية على العفيف من المؤمنين ويستفاد من ذلك كله التحريم المذكور في السؤال. فأما التحريم بالمشاهدة فظاهر. وأما بالإقرار فلأن الإقرار بالزنى يوجب الحد وهو حكم من أحكام الزنى فكذلك يوجب التفريق لأنه إذا أوجب بعض الأحكام استلزم ثبوت باقيها إذ لا يصح ثبوت بعض المعلولات دون بعض عند تساويها في الموجب. . 1) سورة النور، الآية 6 ) 384 وأما إن شاهدته ينكح رجلاً أو ينكحه رجل فذلك مقيس على الزنى لأن الكل منهما إيلاج محرم لغرض فاسد مع ثبوت الحد على أهل اللواطة أيضاً وإن اختلفوا في صفة حدهم وإذا ثبت الحد ثبت التفريق لأنهما ناشئان عن علة واحدة. وأما وطء ذوات المحارم أو الرضاع فهو أشد من وطء الأجنبية. والله أعلم. AEeE’G èjh.J قول من حرَّم تزويج الإماء مطلقاً. ما دليله؟ 1) وهي ).m l k . : لا أعرف له دليلًا مع قوله تعالى Y X W V U T S R. : في الإماء، وقوله 2) الآية. ).^ ] \ [ Z ولعل القائل بذلك يرى أن للإماء التسري فقط، وللحرائر التزويج ولا معنى لهذا الاعتبار مع ثبوت النص ولعله يلاحظ النسل فإن تزويج الإماء يوجب رق النسل وعليه أن يحتال في تجنب ذلك. قلنا رق النسل أمر من الله عند من رآه فإذا لم يقصده بالذات فلا بأس عليه فإن أمكن أن يشترط حريتهم فعل. ولا سبيل لهذه الاعتبارات كلها مع ورود النص. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 25 ) . 2) سورة النساء، الآية 25 ) 385 .E..dG . ™HGôdG A.édG ¬°ù.Yh .eC’G ¬àLhR ..Y IôëdG êh.J قول الربيع رحمه الله فيمن تزوج امرأة على أمة ولم يُعلمها أنها تنزع منه صاغِراً ما وجهه؟ وجهه أنه خدع المرأة فلها الخيار إذا علمت فإن شاءت الخروج عنه نُزعت منه فهي كامرأة تزوج عليها زوجها أمة قالوا إن لها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت فالمبدأ والمنتهى في هذا واحد. والله أعلم. IôëdG ¥ƒa .eC’G .E.f .jôëJ ¬Lh قول من حرم نكاح الأمة فوق الحرة، ما دليله؟ Y X W V U T S R. : دليله قوله تعالى 1) فإنه تعالى ).a ` ^ ] \ [ Z أباح في هذه الآية تزويج الإماء لمن لم يستطع طولاً نكاح المحصنات من الحرائر فيفيد أن من استطاع الطول على الحرة ليس له أن ينكح الأمة. والله أعلم. IôLC’Gh ¥G.°üdG UƒLh ..°S اختلافهم في الصداق هل يجب بنفس العقد أو بالمس؟ قولان وكذا أجرة الأجير على العمل والحج هل تجب بنفس الاستئجار أو بالعمل فقط؟ قولان ما وجههما؟ . 1) سورة النساء، الآية 25 ) 386 أما الصداق فعندي أنه يجب بالعقد فإن طلق قبل المس حط عنه النصف وهو معنى القول الأول وذلك أنه إذا عقد عليها فقد صارت مباحاً له فإن شاء دخل وإن شاء ترك فالصداق عوض لهذه الإباحة. وأما القائل بوجوبه بالمس فقد جعله أجرة للبضع وله أن يتمسك بقوله تعالى: . : ; > = < ?.( 1) وبقوله تعالى في التي لم يُسَمَّ لها صداقٌ إن طُلِّقت قبل المس: . ے . ¢ £ ¤ 2) وذلك أنه أمر لها بالمتعة دون الصداق فلو كان الصداق ).¦ ¥ واجباً بنفس العقد لكان لها نصف صداق حيث كانت تعطى صداق المثل بالدخول. قلنا المتعة عوض عن نصف الصداق الذي لم يسم ولا يلزم أن يكون ( العوض نصف صداق المثل وأما قوله تعالى: . < ?.( 3 فخاصة بتزويج المتعة وعند الأكثر أنه منسوخ. وأما اختلافهم في أجرة الأجير فإن من قال منهم بوجوبها بالعقد يرى أن كل واحد من المؤجر والأجير قد ألزم نفسَه أمراً لا بُدَّ منه فيجبر الإمام هذا على العمل وهذا على التسليم. ومن قال منهم إنها لا تجب إلا بالعمل نظر إلى أن الأجرة منه عوض عن العمل فمهما لم يوجد لا توجد فلا يستحقها قبل العمل وهذا القول أرفق بأهل الزمان لِفُشُوِّ الخيانة فيهم وعدم القاهر عليهم. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 24 ) . 2) سورة البقرة، الآية 236 ) . 3) سورة النساء، الآية 24 ) 387 .E..dG . ™HGôdG A.édG ICGô.dG AE°ùf ¥G.°Uh ...dG ¥G.°U قولهم في التي دخل بها ولم يُسَمِّ لها صداقاً إن لها صداق المثل وقيل صداق نسائها ما الدليل على ذلك؟ وما الفرق بين صداق مثلها ونسائها؟ الدليل على ذلك حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجلًا تزوج امرأة ولم يوصِ لها صداقاً ثم مات قبل الدخول فرفعت المرأة أمرها إلى رسول فهذا « لك مهر عشيرتك وعليك العدة أربعة أشهر وعشراً » الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الحديث يدل على ثبوت مهر نسائها، والدخول والموت في ثبوت الصداق على سواء. والمراد بنسائها نساء عشيرتها فإن قواعد العرب تقرير الصداق في نسائها خلافاً للتجارة فإن السلعة تباع فيمن يزيد والكرائم أعز عندهم من ذلك. وأما صداق مثلها فهي أن تعطى صداق من كان في زيها من النساء فإن صداق الغنية أكثر من صداق الفقيرة وصداق الجميلة أكثر من صداق الدميمة وهكذا. وهذا القول مبني على القياس ولعل أرباب هذا القول يحملون الحديث على المرأة التي لم تختص من بين سائر نسائها بخصوصيةٍ. والله أعلم. èjh.àdG ..Y »dƒdG AE°ûJQG قولهم في تحريم ارتشاء وليّ المرأة على التزويج حتى قالوا إنه يرده عليها إن كان الصداق غير كامل وإلا رده عليه، وخُصِّصَ الأبُ من بين الأولياء فأجيز له ما وجهه؟ 388 حرم الله الرُّشَا جملة وسماها سحتاً فقال في ذم اليهود: . ! 1) فلا يمكن القول بحلِّ شيء من أنواعها مطلقاً ).$ # " وأيضاً يجب على الوليّ أن يزوج وليته بالكفء إذا خطبها منه ورضيت به. فإن أخذ رشاء على ذلك فهو كمن استأجر على فعل الواجب والأجرة على فعله حرام فثبت التحريم من الجهتين ووجب عليه رد ما أخذ إما إلى الزوج إن لم ينقص بذلك صداق المرأة إذ ليس عليه إلا الصداق وما زاد على طريق الرشوة فمردود إليه وما على المرأة نقص صداقها بذلك لأنه في حكم من أخذه عليها وكأنه انتزعه من صداقها فإن كان الصداق يتم ببعض الرشوة رد إليها تمام صداقها ورد الباقي إلى الزوج. والله أعلم. وإنما أجيز ذلك للأب خصوصاً إذ يجوز للأب التوسع في مال الولد ما لا أنت » يجوز لغيره بناء على قول من يجعل مال الولد لأبيه احتجاجاً بحديث .« ومالك لأبيك كلٌّ أولى بما في » : والصحيح عندي أن الأبَ وغيرَه في ذلك سواء لحديث فمجمل إذ لا قائل بأن « أنت ومالك لأبيك » فأما « يده حتى الوالد وولده للأب أن يبيع ولده. والله أعلم. .«cô°û.dG .«Lh.dG .MCG ..°SEG قولهم في المشرك إذا أسلم وقد تزوج بمشركة ولم يدخل بها هل لها نصف الصداق أو لا؟ قولان، وإن أسلمت هي دونه فكذلك ما وجههما؟ . 1) سورة المائدة، الآية 42 ) 389 .E..dG . ™HGôdG A.édG أما القول بوجوب ذلك فلتنزيل إسلامه منزلة طلاقه وكذلك إسلامها هي دونه إذ بذلك تحصل الفرقة بينهما فمن أوجبه قاس فرقة الإسلام على فرقة الطلاق وأما من لم يوجبه فلأن المشرك منهما يلزمه الدخول في الإسلام فإذا لم يدخل كان هو المضيع. والله أعلم. .«Lh.dG .MCG .ƒ.H ¥G.°üdG •ƒ.°S •Gôà°TG قولهم في الرجل إذا تزوج المرأة على شرط إن مات قبلها فلا صداق لها قالوا ثبت عليها الشرط وإن تزوج على شرط أن لا صداق لها إذا ماتت قبله قالوا لزم الزوج الصداق. ما الفرق بين الصورتين؟ الله أعلم بذلك. والذي عندي أن الشرط باطل في الصورتين لأنه يفضي إلى ثبوت النكاح بدون الصداق في بعض الصور وذلك لا يصح في شيء من الأشياء أصلاً. ولعلهم اعتبروا ثبوت الصداق عند العقد وإن الشرط لا يبطله لكن يحط عنه بموته قبلها فهو في حكم من اشترط عليها أن تبرئه من صداقها بعد موته عنها. وإنما لم يثبت الشرط في الصورة الثانية لأن الصداق بعد موتها ينتقل إلى الوارث فليس لها شرط في مال غيرها فإن اشترطت بطل الشرط وثبت الصداق. والله أعلم. 390 .LDƒ.dG ¥G.°üdG .ëà°ùj .àe قولهم إن صداق الأجل يلزمه إذا تزوج عليها وكذلك يلزمه بالطلاق والموت. ما وجهه؟ إن الأجل صداق يجعل للمرأة على الرجل بشرط أهلها عليه ولم يحد له حد يجب فيه نظراً منهم لبقاء الزوجية بينهما لأنها لو تزوجت بصداق عاجل فقط كان أسرع في طلاقها إذا شاءه وهذا أبقى لهما، ولذا قال ابن محبوب رحمه الله إذا عرض عليها زوجها أجل صداقها تجبر على قبوله فكأنه يراه حقًّا لازماً في الحال وإن تعجب من ذلك بعضهم وكان أبو بكر الموصلي رحمه الله تعالى يقول لا يؤخذ منه حتى يموت وهذا منه رحمه الله اعتبار للحال المتعارف حتى جعل ذلك كالشرط المشروط حتى أنه قال فيما إذا تزوج عليها أحل الله أربع زوجات ومعنى كلامه لا يلزمه الصداق الآجل بذلك وعليه يبنى قول من قال إنها لا تجبر على قبوله إذا عرضه عليها وإن قبضته ثم طلب منها تركه فقيل عليها أن ترده وقيل ليس عليها ذلك. وأما القول الأول فمبني على اعتبار الحال الذي هو كالشرط والقول الثاني مبني على إلغائه. وأمر الناس اليوم في الأجل على خلاف ما مضى فإنهم يجعلونه مؤجلاً إلى أن تبين عنه زوجته بشيء من وجوه الفراق وعلى هذا الاعتبار فلا يلزمه أن يسلمه إليها إذا تزوج عليها. والله أعلم. 391 .E..dG . ™HGôdG A.édG E.bG.°U .e êh.dG â£YCG E.«a ICGô.dG ´ƒLQ قولهم فيمن طلب صداق زوجته أو غيره من مالها فأعطته إياه إن لها الرجعة في ذلك وإن أعطته بغير طلب فلا رجعة لها فإن رده إليها في مرض الموت فليس لها ذلك. ما وجهه؟ ذلك لأن الزوج سلطان على زوجته ولها معه تقية فإذا طلبها صداقها أو شيئاً من مالها كان لها الرجعة لكونها في حَيِّز التقية منه إذا منعته ما طلب فإن | { z y x . : تبرعت من غير طلب منه فذلك طيبة نفس منها { ~ ے . ¢.( 1) فتفيد الآية رد ما لم تطب به نفسها وذلك هو الذي طلب منها ثم رجعت فيه وأما ما طابت به نفسها وإن رجعت فلا سبيل لها عليه وهي كغيرها من الناس فإن رده إليها قبل المرض عن طيب نفس منه جاز لها أخذُه وأما في المرض فهو في حكم عطية المريض. فإن قيل إن المسألة مطلقة فيمن طلب زوجته شيئاً فرجعت فيه من غير أن تقيد بالذي له عليها سلطان وإن كثيراً من الناس يتقون نساءهم حتى قال من قال في هذا الزمان السلطان لهنّ على الرجال قلنا لا عبرة بمن تراخى حتى تسلطت عليه امرأته على أن السلطة في أصل الأمر للرجال لا للنساء والعلماء تعتبر أصول الأشياء وقلَّما يوجد رجل إلا ولامرأته فيه تقية وأقل ذلك أن تتقيه كي لا ينصرف حبه عنها فتنزل بعد الرضا في حضيض السخط أو يقطع عنها المعاشرة التي هي غاية مطلبها منه فإنها لو حصلت منه على فوات المحبة أو الجماع لكفى بها نكالاً. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 4 ) 392 kE.°üZ .«..LC’G A•h »a ¥G.°üdG قولهم في وجوب الصداق بوطء الأجنبية إن لم تطاوعه، ولا صداق لها إن طاوعته. وقيل: إن طاوعته فعليه الصداق ما وجهه؟ مع أن الله تعالى قد أثبت الصداق في النكاح دون الزنى. إنما ذكر الله الصداق للنكاح لكون النكاح هو الأمر المباح في هذا الشأن فعمت به البلوى وحُقَّ أن يعتنى بشأنه وأما الزنى فهو أمر قذر وقع الزجر عنه والتهديد عليه في القرآن العظيم فالمناسب لعظمة القرآن الإعراض عن تفريع الأحكام عليه. وإنما أوجبوا عليه الصداق بالزنى غصباً لكون الصداق في بعض المواطن أجرة للبضاع كما في تزويج المتعة، قال تعالى: . : ; > = 1) وإذا ثبت في بعض المواطن أنه أجرة وجب على ).? > من فعله أن يؤدي العناء. وإنما أسقطوه عن المطاوعة إذ بمطاوعتها أسقطت أجرتها فهي بذلك مبيحة لفرجها فلا أجرة لها. وإنما قال بعضهم بثبوت الصداق للمطاوعة أيضاً لأن إباحتها لفرجها لا تسقط الحق الذي أوجبه الله على ذلك بيانه أن الله قد حرم ذلك وإباحتها هي لا تحل ما حرم الله فكذلك لا تسقط ما أوجب الله. وأقول إن في هذا القول نظراً لأنه يوجب تحليل مهر البغي وهو محرم بنص السُنَّة فلا سبيل إلى تجويزه بيان ذلك أنه لو وجب عليه بوطء . 1) سورة النساء، الآية 24 ) 393 .E..dG . ™HGôdG A.édG المطاوعة صداق لجاز لها أن تأخذه ومن المعلوم أن أخذه حرام بالسُنَّة وإذا كان أخذه حراماً فكذلك إعطاؤه ولا يصح أن يكون الشيء الواحد واجباً وحراماً. والله أعلم. ôH.dG »a kE.°üZ .f..d .ëdGh ¥G.°üdG قول بعضهم في المنكوحة في الدبر أنها تصدق ويُحَدُّ. وقيل: لا، ما وجهه؟ أما الحد فظاهر لقياس الدّبُر على القُبل وكذلك الصداق عند من أوجبه. وأقول إن طاوعت فلا صداق لها لما يلزم عليه من أخذ الأجرة على الحرام وذلك حرام. وأما القول بأنه لا حدَّ ولا صداق فمبني على منع القياس في هذه الصورة خاصة لوجود الفارق بين الموضعين. والله أعلم. .Lh..d Iô°TE©.dG .e .LGƒdG QG...dG اختلافهم في الحكم على الرجل بجماع المرأة قيل يحكم عليه بجماعها مرة وقيل إذا طلبت إليه وكانت مضطرة لذلك وقيل بعد كل حيضة مرة. ما وجهه؟ أما القول الأول فإنما يحكم عليه بالجماع مرة لكون المرأة تُحصنها، وإذا حصل الإحصان فالزيادة عندهم زيادة غير واجبة لأن المقصود من التزويج الإحصان. وأما القول الثاني فمبني على رفع الضرر عنها وذلك لأن المقصود من نفس الإحصان دفع الضرر وإذا لم يحصل الجماع مرة وجب عليه أن يزيد أو يترك المرأة فتتزوج بغيره. 394 ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : وأما القول الثالث فمستفاد من قوله تعالى 1) وذلك أن هذا القائل حمل الأمر في الآية على الوجوب ).¨ § فأوجب الإتيان على كل طهر وأنت خبير أن الأمر فيها للإباحة فإن سياقه فيها بعد الحظر دليل على رفع المنع فيبقى الإتيان مباحاً. وفي المسألة قول رابع إنه يحكم عليه بجماعها على دوار أربعة أيام استنباطاً 2) مع أن ). b a ` ^ ] \ [ Z . : من قوله تعالى العدل بينهن واجب فلا تنوبها إلا على الأربع مرة وبذلك حكم كعب بن سوار العماني في حضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنى عليه وولاه قضاء البصرة. والله أعلم. ويتفرع على كل واحد من هذه الأقوال الحكم على الزوج إما بإتيانها في الوقت المحدد وإما بطلاقها إذا طلبت منه ذلك. فمن قال بأن عليه مثلاً أن يأتيها على الأربع فطلبت منه ولم يفعل فحاكمته حكم عليه على قياد هذا القول إما بإتيانها وإما بطلاقها وهكذا سائر الأقوال. فما يوجد في آثار أصحابنا أنه لا يحكم عليه بطلاقها إلا إذا لم يجامعها أصلاً فمبني على القول الأول وهو أنه إذا جامعها مرة لا يحكم عليه بأكثر ولم يفرعوا على الأقوال الباقية فروعاً لأنّ عملَهم على الأول فقط فترك التفريع على غيره لا يمنعه ولا بد من التفريع عند من رآها وإلا لما كان لها معنى وفائدة. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 222 ) . 2) سورة النساء، الآية 3 ) 395 .E..dG . ™HGôdG A.édG .«.dGh ô...d .°ù.dG .jG.H ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا تزوج فوق زوجته فلها ثلاثة أيام إن كانت بكراً وإن كانت ثيباً فيوم وليلة وبعد ذلك فعليه الإنصاف ما وجه هذا التحديد؟ وما حجته؟ الله أعلم وقد يوجد ذلك في الأثر ولعله ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نطلع عليه. والذي اطلعت عليه من بعض كتب قومنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تزوج أحدكم البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج أحدكم الثِّيب على البكر أقام عندها ثلاثة ثم قسم وكانت أم سلمة تقول لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندي ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان عليَّ فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي وفي رواية وإن شئت أقمت عندك ثلاثة خالصة وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي فقالت تقيم معي ثلاثة أيام خالصة فهذا يدل على أن الثلاثة للثيب الجديدة وأما البكر فلها سبعة والمسألة موضع اجتهاد يقبل فيها خبر الآحاد. ولعل الحكمة في هذا التحديد أن نفوس العروسين مشتاق بعضها إلى بعض فجعل ذلك الحد شفقة بهم ولما كان نفس الزوج إلى البكر أميل أعطى تلك الزيادة أو لأن البكر تحتاج إلى العلاج بخلاف الثيب وربما يمضي عليه اليوم واليومان لا يدرك أرباً. والله أعلم. 396 E.LhR ..Y E.°ù.f ICGô.dG ¢VôY وجه قول بعضهم ليس على المرأة أن تعرض نفسها على زوجها إلا لا يحل للمرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها » : إن طلب مع قوله صلى الله عليه وسلم وهو مطلق. ،« لزوجها معنى ذلك أنه لا يلزمها أن تعرض نفسها عليه بالكلام. وأما العرض الذي في الحديث فمعناه العرض بالأحوال وإذا تزينت المرأة لزوجها وتعطرت له وباتت عنده فقد عرضت نفسها عليه ولا يخفى أن غالب النساء على ذلك فقد قمن بالواجب المشار إليه. والله أعلم. UôëdG .EM .E«HEà.dG .E.f ™.e ¬«LƒJ قولهم يحل نكاح أهل الكتاب إلا في حال الحرب، ما وجه التخصيص ؟(1).. . A . A . ¾ . : مع قوله تعالى خصصت الآية بالرأي وذلك أن الكتابية في حال الحرب يجوز سبيها فتحل بملك اليمين ولا يجتمع الحل بالتزويج وملك يمين في امرأة واحدة. والله أعلم. .Lh.dG âNCEH .f.dG ..M من زنى بأخت امرأته هل تحرم عليه امرأته أم لا؟ وإن كان فيها اختلاف فما الأحسن عندك؟ وإذا لم يدخل الحشفة كلها هل تحرم عليه أم لا؟ وما الحد الذي تحرم به من ذلك؟ تفضل بين لنا ذلك. . 1) سورة المائدة، الآية 5 ) 397 .E..dG . ™HGôdG A.édG في المسألة قولان: حرمها بعضهم قياساً على وطء أم زوجته بجامع أن كلاً منهما ذو حرمة وأن كلاً منهما لا يصح جمعها مع زوجته تلك. وذهب آخرون إلى أنها لا تحرم عليه زوجته بذلك الزنى ولم ير القياس في هذا الموضع خاصة لا لأنه لا يرى القياس حجة أصلًا وإنما لم ير القياس هنا لتعذر الاطلاع على العلة التي بها تحرم الابنة بالزنى بالأم فقصر الاتفاق على ما ورد فيه وكأن صاحب هذا القول لم ير قياس الشبه أصلاً لأن المسألة من بابه. وهذا القول قوي عندي وقد كنت أقول به حتى اجتمعت بشيخنا الصالح وتذاكرنا في المسألة فأفحمتني حجته ولم أستطع له جواباً غير أنه ينقدح في ذهني تصحيح ما كنت عليه فترددت في المسألة. ثم ظهر لي بعد ذلك والحمد لله تصحيح عدم التحريم وهو القول الذي كنت أقول به لأني لم أر العلة التي لأجلها حرمت الزوجة بالزنى بأمها حتى أقيس عليه الزنى بأختها ولست أرى ثبوت قياس الشبه في الحال. - فإن قيل: العلة هي تعظيم الأم واحترامها. - فأقول ليس ذلك التعظيم والاحترام موجوداً في الأخت كله وشرط الفرع أن يساوي الأصل في العلة والحكم. - وإن قيل: إن العلة تحريم الجمع بينهما في التزويج وهو موجود في الأخت. - فأقول: لا نسلم أن العلة تحريم الجمع بينهما لأن التحريم حكم واختلف في جواز التعليل به والتعليل به إنما هو عند خفاءِ العلة فقد علمنا أن العلة هنا خفية غير ظاهرة. 398 واعلم أن الأخت تفارق الأم من وجهين هما أن أم الزوجة تكون ذات محرم من الزوج وأنها لا تحل إلى الأبد وأخت الزوجة ليست كذلك فلا تكون محرماً وتحل بطلاق أختها فلا يصح قياس أخت الزوجة على أمها لما رأيت من الفرق. وأقوى ما تعلق به أهل القول الأول أن تكون العلة هي تحريم الجمع بين الأختين في النكاح. فلو فرضنا أن رجلاً جمع بينهما بأن تزوج إحداهما أولاً والأخرى ثانياً هل تحرم الأولى أم لا؟ فيها خلاف مبني على أن النهي هل يدل على فساد المنهى عنه أم لا، بيانه أن الجمع بين الأختين منهى عنه. وقد جمع الزنى الموجب الحد والمهر ونحوهما من الأحكام التقاء الختانين. ويصح أن يقال هو هنا كذلك فلا تحرم أخت المزني بها بزنى دون التقاء الختانين هذا ما ظهر لي والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل. ¬°†©H E....H ..©dG ..Y ICGô.dG .eôM من له مملوك وقالت له امرأة من أهل بيته أعطيك قرشاً إن تشركني في مملوكك ليحل لي إبداء الزينة إليه ففعل أيجوز لهما ذلك ويكون ذا محرم منها أم لا؟ ± ° ¯ . : يجوز لهما ذلك ويكون العبد ذا محرم منها لقوله تعالى 1) فإنه وإن لم تملك العبد كله فبملك بعضه يصدق عليه أنه ).² مملوكها ولا يحل لها أن تتزوجه وحرمة التزويج إنما هي ثمرة تلك فكذا إبداء الزينة معه. والله أعلم. . 1) سورة النور، الآية 31 ) 399 .E..dG . ™HGôdG A.édG ¬«.Y .LôdG .«f.e .jôëJ تحريم مزنية الرجل عليه هل هو من الدين أم من الرأي؟ وما الحجة في ذلك؟ الله أعلم. وأنا لا أدري من أي الطريقين هي إلا أني وجدت في آثار المسلمين حكاية الإجماع من الفقهاء على تحريمها ونفي الخلاف في تحليلها ووجدت أيضاً التفسيق لمن قال بتحليلها وهذا منهم يدل على أن المسألة من باب الدين إذ لا يحل لأحد أن يفسق أحداً على مسألة اجتهادية وهم الحجة في هذا الباب وإليهم المرجع في هذا الشأن. « لا نكاح بعد سفاح » : وأما الدليل على تحريمها فهو ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم » : وما روى عنه صلى الله عليه وسلم أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج » : وعن عائشة رضي الله عنهما .« القيامة أيما رجل زنى بامرأة » : وعن البراء بن عازب .« بها فهما زانيان ما اجتمعا أيما » : وعن ابن مسعود .« ثم تزوج بها من بعد ما زنى بها فهما زانيان أبداً وعن .« رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها بعد ما زنى بها فهما زانيان ما اصطحبا .« ما اصطحبا » : أو قال ،« إنهما زانيان ما اجتمعا » : جابر بن زيد رحمه الله فهذه الأحاديث .« لا يتزوجها أبداً وليجعل بينهما البحر الأخضر » : وعنه أيضاً وهذه الآثار دالة بمنطوقها على تحريم المزنية على من زنى بها وعليه سلف السلف وخلفهم من بعدهم الخلف من أهل الاستقامة في الدين. والله أعلم. E.éjh.àd kE«..LCG ICGô.dG .«cƒJ رجلان عندهما أخت وحلفا بالطلاق أنهما لا يزوجانها أحداً من 400 القبائل إلا أبناء عمها فوكلت وكيلاً أجنبياً بما تريده وعندها أولاد عم وعصبته فتزوجت من غير رأيهم كيف الخلاص من ذلك أيصح التزويج على هذا أم لا؟ عرفنا مأجوراً. إذا امتنع أولياؤها من تزويجها بالكفء الذي أرادته فتزويجها على هذه الصفة صحيح. وإن كانوا غير ممتنعين من ذلك لكن لم ترد منهم فتزويجها فاسد. والله أعلم. .«..°ù.dG .YE.L .CG .C’G .e .C’G èjh.àdG ».j .e امرأة أرادت التزويج ولا عصبة لها ولها أخ لأم من ذا الذي يلي تزويجها أيليه أخوها لأمها أم جماعة المسلمين؟ وكيف صفة الجماعة؟ بين لنا ذلك. إن الأخ من الأم لا يلي تزويج هذه المرأة على أكثر قول المسلمين وإنما يزوجها بعد العصبة الإمام فإن لم يكن فالسلطان فإن لم يكن فجماعة المسلمين. وصفة الجماعة هم رجال من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً عالمون بما يدخلون فيه من الأمور متوقفون عما لا يعلمون سائلون عما أشكل عليهم مما لزمهم. وقيل يجزى باثنين فصاعداً على هذه الصفة وأن الاثنين عند أهل هذا القول جماعة. واستحب بعض الأئمة أن يجتمع الجماعة والأخ من الأم فيأمرون جميعاً بتزويج هذه المرأة جمعاً بين السببين. والله أعلم. 401 .E..dG . ™HGôdG A.édG ..JE¨d .GQE.©H .LEYC’G èjh.J ما القولُ في تزويج الأعاجم وطلاقهم، فإنهم لا يعرفون العربية لما عرف معنى « زوجتك » : ولا يفهمونها، ولو قال قائل لأحدهم وهم ،« أنت طالق » : ذلك. وكذا لا يعرف معنى قول القائل لزوجته يتناكحون على ألفاظ معروفة عندهم، فهل هذا النكاح وهذا الطلاق منهم ثابتان أو لا؟ وإذا كانا غير ثابتين فهل يلزمهم أن يتعلموا ذلك بالعربية أو لا؟ إن لكل قوم ما اصطلحوا عليه. وإذا انطبقت ألسنة هؤلاء الأعاجم على وضع بعض الكلمات للتزويج، وعلى وضع بعضها للطلاق، صح بذلك تزويجهم وطلاقهم، لأن المشروط في ذلك هو حصول الوضع، وقد حصل ها هنا، ولا يشترط كون ذلك الوضع عربياً وإلا لهلك أكثر الأمة، والقول بهلاكهم منافٍ لمقتضى الحنفية السهلة، ومخالف لسعة الدين الذي ما جعل الله علينا فيه من حرج، إذ يلزمهم تعلُّمُ ألفاظِ ذلك باللفظ العربي. ولا يلزمنا على هذا القولُ بالطلاقِ بكل ما نوى به الطلاق، لأنا نمنع تزويج الأعاجم وطلاقهم بغير الألفاظ التي وضعوها لذلك وإن نووا بها التزويج والطلاق. فالحكم في عربيتنا وفي عجميتهم واحد، فلا يشكل عليك. والله أعلم. .GQE.Y .hO ..dE°ù.dEH èjh.àdG إذا كان قوم من هؤلاء الأعاجم لم يصطلحوا على ألفاظ تدل بوضعها على الطلاق، لكن لهم عادة إذا شاء أحد منهم التزويج مثلاً أتى إلى 402 ولي المرأة أو إليها فاصطلحوا على ما يصطلحون عليه من الشروط وسُلِّمت له المرأة، وسَلَّم صداقها. وإذا أراد أحدهم الطلاق أخرجها من بيته على جهةٍ يفهمون عدمَ رجعته إليها، هل هذا الأمر من فعلهم صوابٌ أو لا؟ وإن كان باطلًا فما الذي يلزمهم إذا شاء أحدهم التزويج؟ بيَّن لنا ذلك؟ إن هذا الأمر من فعلهم باطل قطعاً، ومحرم شرعاً، فإن المسالمة في الفروج لا تصح إجماعاً، ففعل هؤلاء على هذه الصفة زنى خالص وهم بذلك هالكون إلا أن يتوبوا، وعليهم إذا شاؤوا التزويج أن يتعلموا بعض الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح، وأن يتعلموا معانيها حتى يفهموا ما يقولون، وسواء كانت تلك الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح عربيةً أم أعجميةً، فإنّا لا نشترط كونها عربيةً لا غير، وإنما نشترط حصولَ الوضع، ليكون اللفظ دالاً بمطابقته لما وُضع له. والله أعلم. ¬«.Y ™°VGƒàe ¢UEN ..£°UEH èjh.àdG إذا كانت طائفة من العرب قد انحازت في جهة من الجهات، وقد اختصوا فيما بينهم بألفاظِ دالةٍ على النكاح دلالةً حقيقيةً عندهم لا يفهمون منه إلا ثبوتَ العقد فهل لهم أن يتناكحوا بهذه الألفاظ ويكون حكمهم في ذلك حكم من ذكرت من الأعاجم أو لا؟ نعم، حكمهم واحد فيما عندي، ولهم أن يتزوجوا بتلك الألفاظ لحصول الوضع فيها، ولا يلزم أن يكون الوضع عاماً بين جميع العرب. والله أعلم. 403 .E..dG . ™HGôdG A.édG E.«.Y ..£°üe I.j.L .GQE.©H èjh.àdG إذا تركت العرب أصل عربيتهم وتعارفوا باصطلاح جديد فيما بينهم، وصاروا لا يفهمون مدلولاتِ العربية أصلًا، هل لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أو لا؟ نعم، لهم ذلك، لحصول الوضع المشروط في صحة العقد. والله أعلم. »q dh ô«Z .e .E..dG رجل من أهل الخلاف ادعى أنه تزوج امرأة وهي من أهل الوفاق ولها ولي فتزوجها بلا إذنه هل هذا التزويج صحيح أم فاسد؟ وهل دعواه بأنه تزوجها مقبولة إذا لم يأت على ذلك بينة أم لا؟ إن التزويج بغير إذن الولي مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها » فيفرق بين هذا الرجل وبين المرأة التي تزوجها بغير إذن وليها ولا عبرة .« باطل بكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف، ولا بكون المرأة كذلك أيضاً إذا كانا ممن يصح لهما تزوج بعضهما ببعض، فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم سواء عندي. ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعاً. وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا وتعذر إحضارهم فإنه إذا كان التزويج بولي فلا يكلف على ذلك إحضار البينة وهو مصدق في قوله إذا أقرت له بالتزويج، وإن كان التزويج بغير ولي فهو فاسد من أصله ولا ينفعه الشهود حضروا أو غابوا، وجدوا أو عدموا. هذا ما عندي جواباً عن مسألتك هذه. والله أعلم فانظر فيه وخذ بعدله. 404 .©dG ..HG .hO ...â..dGh .C’G êh.àH ôeC’G »a â..àdG ..Y وجد عن الشيخ درويش في دلائله أن من أتاه رجل فقال له زوِّج أمّي أو ابنتي أو أختي فله أن يزوجه ولو لم يعلم أن له أماً ولا أختاً ولا ابنة. وإن قال له زوج ابنة عمّه فليس له أن يزوجه حتى يعلم أن له ابنة عم. ما الفرق في هذا وما الدليل عليه؟ الفرق في ذلك أنه إذا زوج الرجل أمه أو ابنته أو أخته فتزويجه لهن ثابت وهو أولى أوليائهن وأما ابنة عمه فالأولى بتزويجها أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها وبعد هؤلاء كلهم تصير الولاية لابن العم. فقوله زوج ابنة عمي لأنه في الصورة الأولى ولي وفي الصورة الثانية مدع للولاية فلا يزوج بدعواه حتى يصح أنه لا ولي أقرب منه إليها. وهذا الفرق ظاهر في أمه وابنته فإنه هو أولى بتزويجها ومشكل في أخته لاحتمال أن يكون أبوها باقياً وعند وجود الأب لا يزوج غيره وينبغي أن تلحق أخته بابنة عمه في هذا الحكم. وينبغي أيضاً أن يزاد في مسألة الدلائل قيد آخر وهو أن يعلم المزوج أن هذا هو ولي تزويج ابنة عمه وهذا كله مبني على القول بأنه لا يزوج الولي الأبعد مع وجود من هو أقرب منه، والله أعلم. E.H êh.àdG hCG ¬«HCG .eC’ .H’G …ôq °ùJ رجل عنده أمة والرجل غائب وعنده ولد أيجوز لهذا الولد أن يتسرّى هذه الأمة أم يتزوجها بشهود وصداق وعقد وإذا كان الوالد غائباً من يلي تزويج هذه الأمة؟ 405 .E..dG . ™HGôdG A.édG أما تسرّي الولد أمة أبيه فهو حرام قطعاً وفاعله زان بالدخول قطعاً وأما تزويجه بها فجائز إن لم يستطع طولاً إلى الحرة وتزويجها بإذن سيدها أو وكيله في تزويجها. والله أعلم. ?kEHPEc .f.dG .YOG .e .LhR .ôëJ .g من رمى زوجته بالزنى ثم وطئها قبل أن يكذب نفسه هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟ لا بد لهذا الرامي إما أن يكون قد عاين من زوجته الزنى فهي منه بائنة بنفس المعاينة بذلك، رماها أو لم يرم ورجع عن رميه أو لم يرجع، وإما أن يكون كاذباً في قوله باهتاً لها في رميه فهو الباهت المفتري ولا تبين منه زوجته بسبب بهتانه عليها حتى يتلاعنا عند الحاكم سواء كذب نفسه في ذلك أو لم يكذب وسواء وطئها قبل التكذيب أو لم يطأها فالرمي والتكذيب لا يؤثران عندي في زوجته حكماً زائداً. لكن يؤمر بتكذيب نفسه بل يجب عليه إظهار تبرئتها تخلصاً من بهتانها فلذا شدد أهل الفقه في هذه المسألة على حسب ما ورد عنهم سداً للذرائع ونظراً للمصالح جزاهم الله عن الإسلام خيراً. والله أعلم. I.©dG .©H ¬à..£e ..Y .bE©dG êh.dG ..Y ¥G.°üdG UƒLh رجل طلق زوجته فأمهلها حتى خرجت من عدته ثم تزوجها تزويجاً جديداً ولم يسم لها فيه صداقاً ولم تشترط عليه ذلك ثم طالبته في صداقها فادعى أنه إنما تزوجها على الصداق الأول الذي 406 أخذته في التزويج السابق هل يكون لهذه على هذا الرجل صداق أم لا؟ نعم لها عليه صداق مثلها من النساء ودعواه بأنه إنما تزوجها على الصداق السابق ليس بشيء لأنه يلزمه لكل واحد من التزويجين صداق تام إلا إذا رضيت بشيء دون ذلك ولا يصح لها أن ترضى بتزويج ليس فيه صداق أصلاً. والله أعلم. E.àNCG ICGô.dG èjh.J ..M امرأة زوجت أختها برجل فدخل الزوج بها وأقامت عنده ما شاء الله من الزمان حتى توفيت تلك المرأة عنده كيف يكون تزويجها ويرثها زوجها على هذه الصفة؟ لا تزوج المرأة نفسها ولا تلي تزويج غيرها فإن زوجت نفسها أو زوجت غيرها فذلك التزويج فاسد عندنا لا تترتب عليه أحكام الزوجية أصلاً فلا ميراث بينهما. والله أعلم. .ƒN.dG ..b ô.N .e.e êh.dG Qƒ.X عن رجل تزوج امرأة تزويجاً صحيحاً برضا منها وإذن وليها وقبل أن يدخل عليها صح معها ومع المسلمين أنه مدمن خمر ونحو ذلك من كبائر المعاصي من الموحدين لا من المشركين هل لها فسخ عقدة النكاح ونقضها بذلك أم لا؟ 407 .E..dG . ™HGôdG A.édG يوجد عن محمد بن الحسن ما نصه فأما حكم الاختيار مع الإبرار أن الكافر للنعم ليس هو كفئاً للحرم ولا أميناً لغدره بالذمم. أ.ه. وإذا كان الكافر للنعمة ليس كفئاً للحرمة فالواجب أن يجرى فيه حكم غير الأكفاء ثبوتاً وفسخاً على ما في ذلك من خلاف. والله أعلم. .E..dG ..Y .ôKCGh ¢†FEM »gh .Lh.dG Iô°TE©e رجل جاء إلى زوجته يريد منها ما يريد الرجل من زوجته فقالت له إني حائض ولم تكن قبل ذلك تكذب عليه هذا قولها وأقرّ هو بهذا وبعدما قالت له هكذا غلبها على نفسها فواقعها. قال السائل فوصلوا إلينا فقالوا هذا الذي جرى فادعى زوجها أني في تلك الحالة متغير العقل وكان في ذلك بغير حفظ وقالت أنا لم أعلم فيه شيئاً ويكلمني كلام عاقل فرأينا أولاً أنه هو المدعي بأنه زائل العقل لأنه لو أقر بذلك للزمه حكم آخر فأراد دفعه بهذه الدعوة ولم نر فرقاً بينهما وبين من باع ماله ثم استوفى ثمنه ثم غير وادعى بعد ذلك أنه في حين بيعه مجنون فقيل عليه البينة أنه مجنون وإلا فالبيع تام وقد قالوا أشبه شيء بالبيع هو النكاح. فعرّفنا شيخنا عن الفرق بين هذا وذلك ولك الأجر. الحكمة في الصلح الذي أجريته بينهما الفرار من الشبهة التي وقعا فيها فينبغي أن تراعى هذه الحكمة وإلا لما كان للصلح الواقع معنى فالبعاد البعاد. وأما المسألة من أصلها فلا تشابه مسألة البيع التي ذكرتها وإن شبهوا النكاح بالبيع فذلك التشبيه إنما هو في العقد والشروط والدعاوى فيها إلا في مثل 408 هذا الباب ووجه ذلك أن عقد النكاح وشروطه تشابه عقد البيع وشروطه والدعوى فيهما في باب النكاح كالدعوى فيهما في باب البيع وليس المراد أن أحوال النكاح وأحكامه كلها تشابه أحوال البيع وأحكامه وناهيك أنهم صرحوا بأن المذهب أن لا يمين عليه في النكاح وأحكامه من طلاق وخلع وإيلاء وظهار وغير ذلك من أحواله فأين المشابهة التي تدعي على كل حال. فإذا ظهر لك الفرق بين البيع والنكاح في أمور كثيرة فاعلم أن الزوجية ثابتة فلا تزول إلا بمزيل معلوم وقول الزوج أنه لم يحضر عقله في ذلك الحال لثبوت الزوجية بيقين، فلا تنفسخ بالشك والتخمين بل لو ادعت أن عقله صحيح في ذلك الحال لكانت هي المدعية عليه بزوال الزوجية الثابتة بيقين وإقراره بأنه فعل ليس إقراراً منه بزوال الزوجية لأن الفعل متوجه على وجوه لم يكن جميعها محرماً للزوجة فإتيانه إياها خطأ لا يحرمها عليه إلا إذا أتاها على وجه العمد للفعل مع العلم بالتحريم على قول المحرمين وهو أطول نظراً وأشد ذريعة عن ارتكاب المحارم وإن كان دليل الآخر أقوى. فإذا علمت هذه التوجيهات في الإتيان فاعلم أن إقراره بالفعل ليس كإقراره بالبيع والله أعلم وقد قدمت لك أن الصلح على حاله تزلزله عن مستقره بل ولا يدنو منها على جهة تزويج أو مراجعة والسلام. ¬«.Y E.eôëj ’ ¬àLhR E..X .e .Wh معنى هذين البيتين: ومن وطئ العذراء نائمة على فراش له في الوهم تلك عروسه 409 .E..dG . ™HGôdG A.édG فتزويجه غير حرام بوطئه لها خطأ والعلم تجنى غروسه معناهما أن من أتى إلى فراشه فوجد فيه امرأة نائمة فظن أنها زوجته فوطئها وهو لا يظن إلا أنها زوجته ثم علم بعد ذلك أنها ليست بزوجته فأراد أن يتزوجها جاز له أن يتزوجها، ولا يحرّمها عليه ذلك الوطء الذي وطئها x w . إياه على طريق الخطأ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز 1) كذلك يوجد في آثار المسلمين فقول الناظم ).| { z y أي في وهمه أن تلك التي يطأها هي عروسه أي « في الوهم تلك عروسه » زوجته والوهم ها هنا بمعنى الظن لكنه لما كان الظن ها هنا غير صادق عبر مكانه بالوهم. والله أعلم. kGQE.f .eEbE’G »ah ¬M.°Sh ¬°SE.d ™°Vh »a .ELh.dG .«H ..°ù.dG عن رجل له زوجتان هل عليه قسمة في وضع لباسه وسلبه إذا لم تسمح الضرتان؟ وكذلك في مقبل النهار كله؟ ليس على الرجل عندي قسمة في وضع السلاح والثياب وإن قسم ذلك كان أفضل. وأما مقبل النهار ففي ذلك اختلاف قال بعضهم ليس عليه في النهار قسمة لأن الناس مشتغلون بعوائدهم في النهار وقال آخرون تلزمه القسمة بالنهار كما تلزمه بالليل والله أعلم. . 1) سورة الأحزاب، الآية 5 ) 410 â«..dG »a .°ù.dG ..Y ™e .E..dG »a ¬JELhR i.MEG ô««îJ عن رجل قال لإحدى زوجاته لا أعطيك ليلة فإن رضيت وإلا فهذا حقك، واختارت المقام عنده بعد الليلة وفي النفس ما فيها هل عليه شيء من هذا؟ يوجد عن الشيخ خميس بن سعيد أنه قال إن جعل لها التخيير فرضيت بالإقامة على شرط عليها فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك وإن هي رجعت فلها الرجوع في الشرط وإن أعاد هو عليها الشرط وعادت فرضيت فهما كذلك. والله أعلم. EgGô°ùà«d ôeB’G .eCG ¥.£H ôM hCG .ƒ...dG .ôeCG من له أمة وزوجها مملوكُهُ هل يجوز له أن يطلقها من مملوكه ويتسراها بعد عدة الطلاق وعدة الاستبراء؟ وإن قدّرنا أن زوج مملوكته مملوكُ غيره، أو أنه حر هل يجوز أن يقول لمملوكته كلمي زوجك يطلقك حتى أتسراك؟ فهل يسعه أن يتسراها بعدما انقضت عدة الطلاق وعدة الاستبراء في هذه الأوجه الثلاثة؟ أفدنا. إذا كانت مملوكته لحر أو لمملوك غيره فحكمها عندي في هذا الباب حكم زوجة الغير وقد قالوا إنه إذا خطب زوجة غيره أو واطأها على تزويج أو نحو ذلك أنه لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك. وأما إذا كانت زوجة لمملوكه فعندي أن له أن يطلقها منه ولو نوى أن يتسراها بنفسه فإن شاء أن يطلقها لذلك جاز له وعليها العدة لا الاستبراء لأن الاستبراء إنما يكون بالشراء، والعدة تكون بالطلاق ونحوه والله أعلم فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بصوابها فإني إنما قلتها بالنظر والاجتهاد. 411 .E..dG . ™HGôdG A.édG kEgôc .Lh..dG .«.°ü.d .ƒ..dG QE«N صبية زوجها أبوها وجاز بها زوجها فمكثت عنه مدة من الزمان تارة بالمطاوعة وتارة بالكراهية خوفاً من أبيها، فبلغت وغيرت من زوجها وهي ابنة ثماني عشرة سنة فهل لها الغِيَر على هذه الصفة؟ وما لها وعليها؟ أفتنا. إذا غيرت من حين ما بلغت فلها الغِيَر وأما إذا قامت بعد البلوغ مع الزوج أو وطئها بعد البلوغ أو رضيت به فلا غِيَر لها بعد ذلك ولو رضيت به ساعة من النهار ثم غيرت بعد ذلك فلا غِيَر لها وكأن هذه الصبية قد بلغت منذ زمان فلتتق الله ولتخش عقابه. والله أعلم. E.H .ƒN..dG ô«Z .Lh.dG .ƒ.H ¥G.°üdG •ƒ.°S ..Y رجل تزوج صبية عقد عليها ولم يسلم لها حقاً وتوفيت المرأة وادعى أهلها عليه أنه دخل بها وأنكر هو الدخول ولم تكن حجة عندهم ما ترى عليه أيلزمه شيء من المهر أم لا؟ وله شيء من إرثها؟ لزوجها منها الميراث، وعليه لها صداق، دخل بها أو لم يدخل هذا ما عندي في مثل هذه المسألة، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .«..àîe .«°üî°T .e I.MGh ICGôe’ .«°UC’Gh .«cƒdG èjh.J عم ليتيمة وكل آخر أن يزوجها زيداً متى أراد ثم إن العم الموكل بدا له بعد حين أن يزوجها آخر بنفسه ولما علم زيد المأمور له بالتزويج سابقاً أنها تزوجت بغيره قصد الوكيل وقال له إن فلاناً وكلك أن 412 تزوجني بابنة أخيه متى شئت وقد شئت هذه الساعة، فأنكحه إياها وهو لا يعلم، أي الوكيل، بما بدا لعمها من تزويجها الآخر ودخل بها زيد مع علمه بأن أباها أنكحها غيره. ووصل الزوج الأول ولم يقبل له قولاً، فما قولك في هذا التزويج من هذا الوكيل أيثبت أم الثاني؟ فإن قلت الأول فما يلزم الثاني وقد دخل بها أيسعه المقام معها إن رضيت به زوجاً بعد البلوغ؟ وما حكم تلك المدة منذ الدخول إلى البلوغ؟ وإن فرضنا عدم الجواز وأصر على ذلك فهل تجب البراءة منه أم لا؟ أفتنا مأجوراً. التزويج الأول هو التزويج، والمتزوج الثاني على وصفك هذا زانٍ والعياذ بالله، وعليه الصداق كاملاً إذا دخل بها، ولا يصح له المقام معها وإن رضيت به زوجاً بعد البلوغ لأنه مقيم على مزنيته وذلك حرام بإجماع أهل الحق، ولأن الزوجية التي صورتها ليس بالتزويج الصحيح فليس لها أن ترضى به بل التزويج الصحيح هو التزويج الأول. وعلى هذا الجاهل المتكلف أن ينزع عن هذه الصبية في صباها وبعد بلوغها ولا ينفعه الرضا منها ولا تجديد تزويج من وليها فإن لم ينته عن هذه الضلالة فعليه غضب الله ولعنته والله ولي التوفيق. وعنه من جواب له في هذه المسألة قال: وصل إلينا عامر بن سالم محتجاً بأنه لم تقم معه حجة بتقدم تزويج على تزويجه بتلك المرأة فإن كان ما قاله حقاً فقد احتج بحجة لا يجوز أن يخطأ معها وتخطئته على ذلك حرام لكن استربنا من الحال الواقع وبذلنا له النصح في الله وحملناه على الجادّة النيرة ودللناه على الرشد الواضح، فأمرناه أن ينزع عن المرأة 413 .E..dG . ™HGôdG A.édG « وما حاك بصدرك فدعه » « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأمرناه أن يطلقها خروجاً من الشبهة التي ادعاها وأن يؤدي إليها صداقها إلا إن أحلته فقبل ذلك ولم يثقل عليه تحمله إيثاراً للدين على الدنيا وتاب معنا من تلك الريبة وسررنا بذلك منه غير قليل والحمد لله على ذلك فعاملوه بمعاملة التائبين الآيبين واستروا ما ستر الله. .«.j .Lh.dG .jôëJ من يقول لزوجته أنت عليَّ حرام إن فعلت كذا أو إن لم تفعل كذا ولم يُبِن الحرمة ما هي؟ ثم وقع الحنث هل هذا يمين مرسلة أو تطليقة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما تحريم الحلال يمينٌ والزوجة من جملة الحلال ويدل على ذلك قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ). إلى 1) فجعل تحريم الحلال يميناً والآية ). 7 6 5 4 3 قوله: . 2 نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم لجاريته مارية فأعتق عليه السلام رقبة ثم جامعها بعد ذلك فولدت إبراهيم عليه السلام. وحكم الكفارة في ذلك حكم كفارة اليمين المرسلة، يخير بين العتق والإطعام والكسوة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وهو قول أبي الحواري وغيره من علماء المسلمين رحمهم الله. . 1) سورة التحريم، الآيتان 1 و 2 ) 414 وقال محمد بن علي من قال لامرأته أنت عليَّ حرام فعليه عتق رقبة فإن لم يجد كسا عشرة مساكين فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام والفرق بين القولين أن في الأول تخييراً دون الثاني ولا سبيل إلى منع التخيير فالصحيح الأول لظاهر الآية وهي شاملة لجميع الأيمان. والله أعلم. .QG..eh ¥G.°üdG ¢†.b »a ´RE.àdG من تزوج امرأة بإذن وليها اليتيم فتوفيت المرأة بعد سنة فطلب الورثة حقهم منه والصداقين العاجل والآجل فادعى تسليم العاجل وأقر ببقاء الآجل. فلم يقبلوا منه دعواه في التسليم وأظهر لهم صكاً في الآجل متضمناً نصف ما لنسائها من المهر إذ سنّة نسائها في الآجل مائة مثقال ذهباً خلالياً فادعى الورثة أنه لم يراع في ذلك الصك ما وقع عليه التزويج ما الحكم في هذه القضية؟ القول في هذا قول الزوج مع يمينه إن طلبوا منه اليمين فإن زعم أنه قضاها عاجلها في حياتها وصدقوه فلا مؤونة وإن لم يصدقوه حلف لهم يمين قطع أنه قضاها ذلك وهذا لتعذر البينة ببقائه إذ لا يمكن أن يشهدوا على غيب اللهم إلا أن يحضروا بينة تشهد على إقراره بعد موتها ببقاء عاجلها فحينئذ يحكم عليه بالبقاء. وأما الآجل فإن أصحوا بينة أن مقداره ما تعودوه في نسائها لزمه ذلك وإن عجزوا عن البينة فالقول قوله مع يمينه إن أرادوا منه اليمين فهذا هو الحكم الذي يظهر لي، والله أعلم. 415 .E..dG . ™HGôdG A.édG E.H êGh.dG .jôëJ »a ICGô.dG IQƒY .dEG ô¶.dG ôKCG رجل نظر إلى عورة امرأة عمدًا إلا الفرجين أيجوز له تزويجها؟ إذا لم ير شيئاً جاز له تزويجها وعليه التوبة من النظر وإن أمكنه التنزه عنها فحسن. والله أعلم. E.«HCG ..Yh ICGô.dG .«H ™.édG .jôëJ من أراد أن يتزوج امرأة وهو متزوج عمة أبيها من النسب وأراد أن يجمعها أيجوز ذلك؟ عرفني وجه الصواب. لا يجوز ذلك لأن عمة أبيها عمتها ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والله أعلم. E.d kE«dh E.LhR .Ec ƒdh E.°ù.f QE«àNG »a Iô«¨°üdG .M ولي الصبية اليتيمة وهو ابن عمها إذا أراد أن يتزوجها في حالة صباها هل ترى عليه غِيَر أم لا؟ في ذلك اختلاف. فقول له ذلك وقول ليس له. فإذا تزوجها وغيرت بعد البلوغ كان لها ذلك وهذا كله إذا لم يكن لها ولي أقرب منه فإن كان لها ولي أقرب منه كان الأقرب أولى بالتزويج، والله أعلم. E.d »dh OƒLh ™e »..LCG .e ICGô.dG èjh.J من تزوج امرأة زاعمة أن لا ولي لها وأمرت أحداً من المسلمين أن يزوجها وبعد مدة قالت لزوجها إن عمها سخط عليها لتزويجها بغير 416 إذنه فلامها على ما تعمدته فأجابت أنها لا تظن بأن العقد لا يصح إلا بإذن عمها فاعتزلها الزوج فوراً فراراً من الشبهة حتى يتحقق الجواز وعكسه فما ترى إن أتم العم نكاحها بعد دخوله بها أتحل له أم لا؟ وإن فرضنا عدم الإتمام أتحرم عليه ويفرق بينهما أم لا؟ هذا تهور من الزوج والمزوج لأنه يلزم الزوج أن لا يتزوج إلا من وليّ مهما وجد ويلزم المزوج أن لا يزوج إلا عن إذن الولي مهما وجد ثم السلطان ثم الجماعة، وهذا كله بعد أن تحضر المرأة شهوداً يشهدون أنهم لا يعلمون لها ولياً بعُمان ولا يعلمون لها زوجاً ولا يعلمون أنها في عدة من زوج فإذا زوجت على غير هذه الصفة ففي مشهور المذهب أن تزويجها فاسد. وعن موسى بن علي رحمه الله تعالى لو أن رجلاً أجنبياً زوج امرأة برأيها وجاز الزواج لم ينقضه ورآه تزويجاً ثابتاً فإن لم يجز يجدد النكاح أبو جابر وهذا أرخص شيء سمعناه. وعن أبي عبيدة وله أبو عبيدة الصغير أنه لم يفرق نكاح امرأة زوجها رجل من عشيرتها ودخل بها زوجها ووليها بضنك. انتهى نقلاً من الأثر. وإنما احتجت إلى نقل هذه الرخصة لما سمعت من حاجة الواقع في القضية إلى الرخصة وقد قالوا إن الرخصة لا تبذل لطالبها قبل الوقوع فيها فيفهم من كلامهم أنها تبذل لمن وقع فيها وقصد الخلاص بالوجه الشرعي والمعمول به هو المذهب المشهور ولكل نازلة حكم واختلاف العلماء في الرأي رحمة والآخذ بقوله من أقوال المسلمين لا يهلك. والله أعلم. 417 .E..dG . ™HGôdG A.édG ?»Y..dG .eh ¥G.°üdG »a ´RE.àdG من تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل ولم يدخل بها وادعى أنه أعطاها صداقها وأنكرت هي من يكون المدعي؟ أرأيت إن دخل بها وأقرته على الدخول وادعى أنه أصدقها وأنكرت من يكون المدعي؟ وكذلك إن مات وادعت هي على الورثة أنه لم يصدقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها من يكون المدعي من الورثة والمرأة والحق ثابت سابقاً شرعاً؟ تفضل أجبنا. قال الشيخ ناصر بن خميس فيمن ادعى تسليم ما ثبت عليه لزوجته من الصداق العاجل فقد قيل عليه البينة دخل بها أو لم يدخل على أكثر القول والمعمول به عندنا قال ابن عبيدان إن القول قول الزوج بعد الدخول. قال الشيخ ناصر وحكمه غير داخل بها على قول من يقول إنها مدعية بقاء ما عليه لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها. قال ويعجبنا القول الأول به نعمل ونحكم. (انتهى). وعلى هذا فإذا مات قبل الدخول فالحكم بقاء الصداق حتى يصح البينة أنه قضاه في حياته وكذلك إن ماتت هي قبل الدخول وأما إذا مات أحدهما بعد الدخول فيجري فيه الخلاف المتقدم آنفاً فإنه على قول من يقول إنها تكون بعد الدخول مدعية فكذلك يكون حكم وارثها وعلى قول من يقول إن الزوج المدعي فكذلك يكون حكم وارثه، والله أعلم. .ƒ..dEH ï°ù.dG »a E..Mh Iô«¨°üdG .Lh.dG Iô°TE©e صبية زوجها أبوها أتجبر للمعاشرة مع زوجها أم لا؟ ولها الغِيَر مع بلوغها؟ 418 إذا أطاقت المعاشرة وكان الزوج أميناً عليها فقد قيل إنها تجبر على ذلك وإذا بلغت فلها الغِيَر من زوجها إن لم ترض به. والله أعلم. .«Lh.dG ..Mh .h.é.dG êh.dG .e Iô°TE©.dG رجل عنده زوجة ثم ظهر به عرق الجذام أعاذنا الله منه كيف يكون الحكم فيها هي زوجته بعد أم تخرج عن حكم الزوجية بعد ظهور هذا الألم أم يلزم تطليقها أم هي زوجته وعليه نفقتها؟ وهو قد هرب عن الدار، فضلاً منك ببيان ذلك. هي زوجته ولا ينفسخ التزويج بحدوث العلة وعليه نفقتها ولا تجبر على معاشرته إذا خافت من علته. والله أعلم. .ôëe ô«Z âfEc .EG ¬«.Y E.eôëj ’ ICGô..d »dƒdG .«.£J المفقود إذا حكم الحاكم لورثته بميراثه بعد مضي أربع السنين وحكم على وليه بطلاق زوجته منه وأن تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرة أيام أيجوز للولي الذي طلقها تزويجها بعد انقضاء العدتين إن كان ممن يجوز له تزويجها من الأصل أم لا؟ فإن كان محجوزاً ما الحجة فيه؟ عرفني. الولي المطلق وغيره من الناس سواء في ذلك ولا يُحرّم عليه التطليق ما كان حلالاً في الأصل سلمنا أنه كان السبب لفكاكها من زوجها فلا نسلم أن كل سبب محرم للتزويج بل السبب المحرم عندهم هو الذي يكون في أصله معصية كما لو خطبها وهي مع زوجٍ، بناء على أن النهي يدل على فساد المنهيّ عنه، والله أعلم. 419 .E..dG . ™HGôdG A.édG E.àNCG ¥.W .©H êGh.dEH ¬àLhR âNCG .Yh من خطب أخت زوجته فقال لها إن أنت أوعدتني ورضيتني بي زوجاً لأطلق زوجتي أختك وبعد خروجها من العدة لأتزوجك فإن وافقته على ذلك واتفقا على هذه النية ثم طلق زوجته وهي أختها على حسب ما ذكرت لك فهل ترى صنيعهما هذا جائزاً ويجوز له أن يتزوجها على هذه الصورة أم تحرم عليه؟ تفضل علينا بالجواب. يوجد في الأثر فيمن كلم أخت مطلقته وهي في عدة منه فقال لا يتزوج بأختها، قيل فإنه قد فعل، قال: لا أُقدِم على أن أفرق بينهما وأنت خبير بأن خطبتها وأختها معه أشد من خطبتها في حال عدة أختها منه. وعلى كل حال فلا ينبغي له ما فعل فإذا وقع منه ذلك وتزوجها بعد تمام عدة أختها فلا تحرم عليه لأنه لم يجمع بين أختين والمحرم إنما هو الجمع بينهما بنص الكتاب العزيز سواء جمع بينهما في التزويج كما هو ظاهر الكتاب العزيز أو جمع بينهما في توابع التزويج كما إذا تزوج إحداهما في عدة الأخرى لأن التي في عدته يحل له منها ما يحل له من زوجته إلا الجماع وذلك إذا كان الطلاق رجعياً. والله أعلم. .Lh.dG I.L âNCG .jôëJ رجل تزوج امرأة وبقيت عنده أياماً ثم بعد مدة تزوج أخت جدتها وهو عارف بالنسب غير أنه جاهل هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل تحرمان عليه أو تحرم عليه إحداهما؟ 420 لا يجوز له ذلك لأن أخت جدتها عمة لها في الحكم ولا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها فإذا دخل بالأخيرة جاهلاً بالحرمة حرمت عليه الأخيرة دون الأولى. والله أعلم. E.«a ..ZôdEH ¢†jô©àdG ..°Sh E.b.W .©H ICGôeG êh.J عمن تواعد هو وصبية تحت زوج لم يدخل بها بعد فاتفقا إن هي غيرت نكاح زوجها ليتزوجها فإن طلقها زوجها وهو لم يدخل بها هل يجوز لهذا الخاطب أن يتزوجها في حال صباها أو بعد بلوغها أم لا؟ وسواء في ذلك كان المزوج لها أبوها أو يتيمة؟ كره الشيخ محمد بن محبوب رضي الله عنه تزويج الرجل بصبية أخرجها أهلها من زوجها الذي كانت معه لما سمعوا من حب هذا الرجل إياها. قال ولا أبلغ به تحريماً. وقال ابن بركة في رجل قال لامرأة لها زوج أحبك فإن مات زوجك أو طلقك تزوجت بك ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها القائل لها بهذا القول هل يفرق بينهما؟ قال: أما الفراق فلا نراه وقد كان يكره له أن يتزوجها من جهة التنزه. قال أبو سعيد: معي أن الزوجية أشد من العدة فإذا ثبت منع المواعدة في العدة فلا يستقيم أن يكون في الزوجية أهون منها في العدة وقد خرج في موضع آخر قول الأشياخ بأنه لا يتزوجها على الاحتياط والتنزه كما ذكره ابن بركة. قال أبو سعيد والتنزه في أمر الفروج أحوط والحلال واسع ومن تمسك بشيء لم تصح حرمته بإجماع ولا دليل يشبه الإجماع لم يضق عليه. انتهى مختصراً مع تقديم وتأخير. 421 .E..dG . ™HGôdG A.édG وإنما حكيت لك ما قيل لتكون على بصيرة من أمرك وأنت خبير بأن أمر الصبية في هذا دون البالغ ثم إن مواعدة الصبية بنفسها دون مواعدة أهلها إذ لا حيلة لها في إخراج نفسها ولهم الاحتيال التام. والله أعلم. EgQE«Nh E.e.YEG .hO IôëdG .©H .eC’G èjh.J عن الحرة إذا تزوج عليها الحر أمةً أتحرم ولو لم تختر نفسها استتر التزويج أو اشتهر أم لا؟ والخلف معلوم لكن عند محرمها ما علة التحريم لا سيما إن استتر عنها أو علمت ورضيت به؟ وما اختيار شيخنا فيها؟ ولِمَ تحرم تزويجها مستتراً ولم تحرم إذا زنى بها واستتر؟ والمبتلى ما حبب إليه من الدنيا كزوجته الحرة إلا أنه يطلب رضا المولى ويستأثر حب الآخرة عن الأولى وقد أمسك العنان عن زوجته حتى يأتيه الجواب. لا تحرم الحرة بذلك إلا إذا اختارت نفسها منه فإن اختارت نفسها فلها الخيار وإلا فهي زوجته استتر تزويجه بالأمة أو اشتهر ولا نعلم قولاً بحرمتها عليه بنفس تزويج الأمة. والذي وجدناه في آثار المسلمين الخلاف في ثبوت الخيار لها إذا وطئها بعد التزويج بالأمة وقبل أن تعلم هي بذلك فمنهم من أثبت لها الخيار ولم يجعل ذلك الوطء رافعاً لخيارها لأنه كان عن جهل منها بالسبب الذي يثبت لها به الخيار ومنهم من قال إن خيارها يرتفع بذلك فهذا من قولهم يدل على جواز أن يكتمها الرجل تزويجه بالأمة وبهذا ينحل جميع باقي السؤال فليطلق العنان إن شاء فقد وافق رضا ربه مع بقاء زوجته والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. والله أعلم. 422 Eg..Y kE.FGO .cC’EH ¬JELhR i.MEG QE.jEG ..Y من له زوجات وكان يأكل عند واحدة لأجل أنها أرفق لدينه لا لميل عن إحداهن أو أنها تحسن الطبيخ أجائز ذلك أم عليه أن يعدل؟ عليه أن يعدل في ذلك فإن كان يوم إحداهن فليكن أكله معها إلا إن سامحته M L K . وطابت نفسها وأما بغير طيب نفس فلا فإن ذلك ميل 1)، والله أعلم. ).N .E..dG ..©eh .ƒNO .h.H UC’G .Mƒ..e .jôëJ الابن هل يجوز له أن يتزوج بمطلقة أبيه غير الداخل بها أم لا فإن كان 2) الآية، ).D C B A @. : لا بدليل قوله تعالى فيقال إن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد فيدل على جوازه وإن قلت حقيقة فيهما لزمكم إطلاق المشترك على حقيقته وإن قلت هو في الوطء حقيقة لغوية وفي العقد حقيقة شرعية والشرعية أولى فلا جواب عنه. لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أبيه ولو قبل الدخول لقوله تعالى: .@ 3) الآية، ولم نعلم أن أحداً يخالف في ذلك ).D C B A وإن اختلف في لفظ النكاح على ثلاثة مذاهب أحدها وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب والقسطلاني من الشافعية أنه حقيقة في العقد مجاز في . 1) سورة النساء، الآية 129 ) . 2) سورة النساء، الآية 22 ) . 3) سورة النساء، الآية 22 ) 423 .E..dG . ™HGôdG A.édG الوطء حتى قال ابن فارس لم يرد النكاح في القرآن إلا للتزويج إلا قوله 1) فإن المراد به الحلم وثانيها ).¼ » . ¹ ¸ ¶ . : تعالى أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وهو مذهب الحنفية وثالثها أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة. فإن اختلافهم في ذلك لا يوجب اختلافاً في صحة تزويج الرجل بامرأة أبيه إذا طلقها قبل الدخول لأنهم إنما يتكلمون في بيان حقيقة النكاح عرفاً ومع ذلك فهم يعترفون مثلًا أن الآية دالة على منع التزويج المذكور أما القول الأول فظاهر وأما القول الثاني المنسوب للحنفية فوجهه أن يحكم فيه بعموم المجاز وذلك أن النكاح عندهم حقيقة في الوطء مجاز في العقد فإذا أريد به المعنيان فهو العمل بعموم المجاز وأما على القول الثالث وهو القول بالاشتراك فيتجه الاستدلال به عند من أجاز إطلاق المشترك على معنييه. ثم إن الممنوع عندنا من إطلاق المشترك على معنييه إنما هو حيث لا علاقة بين المعنيين وأما إذا كان بينهما علاقة كما في الآية فلا نمنعه بل نجوز إطلاقه حينئذ ويكون من عموم المجاز. والله أعلم. E...W .EG AGôHE’G .©H êh.dG .e E.bG.°U ICGô.dG OGOôà°SG رجل طلب إلى زوجته أن تبرئه من صداقها الآجل فأبرأته وأشهد بذلك ولا تقية هناك وبعد مدة طويلة طلقها فرجعت تريد الصداق ألها ذلك؟ . 1) سورة النساء، الآية 6 ) 424 يوجد في الأثر أن لها الرجعة فيما أعطته من صداقها بمطلب منه لها ولو كانت حال الإعطاء طيبة بذلك نفسها فلها الرجعة قبل الطلاق وبعده وأيما رجل خدع زوجته من صداقها فأعطته إياه ثم طلقها فقال بعض الفقهاء لم تعطه ليطلقها فليرد عليها ما أعطته. قال أبو عبدالله ليس عليه أن يرد عليها إلا أن يطلبه. والله أعلم. E.àLh.J â..W .EG Iô«¨°üdG »dƒd .Eb .e .jôëJ رجل قال عند ولي امرأة متزوجة إن طلقت فلانة زوجها فأنا أريدها بالتزويج أيجوز له تزويجها إن طلقها زوجها من بعد وخرجت من عدته؟ إن كانت الزوجة صبية فطلقها قبل البلوغ فلا يتزوجها هذا القائل لأن ولي الصبية بمنزلتها، وإن كانت بالغاً فإن أخبرها الولي بذلك فلا يتزوجها أيضاً وإن لم يخبرها حتى طلقت وخلصت من العدة فله أن يتزوجها إن شاء الله. والله أعلم. .à©dG .©H ¬àe.H ..©dG .LhR ô.e ..©J العبد إذا أذن له سيده في التزويج فتزوج العبد وأخبر السيد فأجاز له وأخبر بالصداق إلا أنه وقعت الكتابة في الصداق الآجل كتب على العبد بعد أن أذن سيده بذلك ثم مات العبد، فهل ترى سيده يضمن الصداق الذي في هذه الورقة أم لا؟ لا ضمان على السيد في هذا الصداق لأنها إنما رضيت به في ذمة 425 .E..dG . ™HGôdG A.édG العبد، فلو أعتق كان لها عليه ذلك، ولما مات العبد قبل العتق ذهب صداقها كما ذهب على السيد عبده. والله أعلم. I.à©.dG hCG .Lh.à.dG ..£N .jôëJ من واعد امرأة وهي عند زوج أو في العدة منه أي الحالتين أشد أم الحكم فيهما واحد؟ لا يخفى أن خطبتها وهي مع زوجها أشد لما في ذلك من تغير حالها عليه، وقد حرم علينا الخطبة في العدة فكيف بما هو أشد منها، كما حرم علينا التأفيف للأبوين فكيف بضربهما. والله أعلم. E.eCG êôa .dEG ô¶.dEH .Lh.dG .jôëJ معنى ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا نظر إلى فرج أُم امرأته تحرم عليه امرأته إذا كان النظر عمداً وإن نظر إلى الدبر لا، كما صرح به الشيخ ابن النظر في دعائمه حيث قال: وفي دبر أم الزوج عمداً فما به جناح ولو أبصرته يتفتح فإن قلت إن ذلك صواب كما قيل به من أن زوجته لا تحرم عليه بنظره دبر أمها لأنه قيل ولو نظر فرج أم الزوجة متعمداً إن ذلك لا يحرم عليه زوجته فالدبر ليس بأشد من ذلك قلت هذا مسلم على القول بأن النظر إلى فرج أم الزوجة لا يحرّم عليه الزوجة فالدبر كذلك ليس بأشد من الفرج لكن على القول بأن النظر إلى فرج أم الزوجة يحرم 426 عليه الزوجة ما الفرق بين الفرج والدبر أليس الدبر فرجاً والنظر إليه عمداً ينقض الوضوء وكذلك مسه كالقبل، هل المسألة متفق عليها أم في ذلك خلاف؟ فإن ابن النظر لم يذكر خلافاً ولا ابن وصاف، فضلاً منك ببيان ذلك. ما ذكره ابن النظر منصوص عليه في الأثر، فإن القائلين بتحريم الزوجة بالنظر إلى فرج أمها إنما حرموها بالنظر إلى موضع الجماع منها دون الدبر ولم يروا الدبر كالقبل، حتى أنهم في رجل مس دبر امرأة أنه لا يحرم عليه تزوجها بل يكره بخلاف القبل، وقد قال بعضهم في رجل تزوج امرأة فمس دبرها ثم طلقها أن عليه نصف الصداق ولو مس قبلها لكان عليه الصداق كاملاً. ولم أحفظ القول الذي نقلته أنت عن الأثر من أنها تحرم بالنظر إلى دبر أمها وإن كنت قد حفظته من غير قولهم أنها تحرم بالنظر إلى فرج أمها وعلى تقدير وجوده إن صح فتكون الأقوال ثلاثة. والله أعلم. »dƒdG ô«Z .e èjh.àdG ..£H امرأة عندها أولاد عم من النسب وليس بمانعين عليها التزويج، فأمرت أحداً من الناس يملكها هل يثبت تزويجها أم لا؟ إذا كان المزوج غير ولي فالتزويج باطل، إلا إذا أتم الولي ذلك قبل الدخول. والله أعلم. 427 .E..dG . ™HGôdG A.édG .GOô..e .ELh..d .°ù.dG من له ثلاث زوجات أو أربع وأرادت كل واحدة منهن تستولي طعامها في بيتها وشق ذلك على الزوج هل يلزمه ذلك مع القدرة أم لا؟ وإن كان لا يلزم هل له أن يجبرهن على الاجتماع أم لا؟ لا يلزمهن الاجتماع، والبركة عند الاجتماع، فإن طبن به نفسًا فهو أجمع للشمل وأبرك للطعام وأصفى للقلوب وأبعد من الظن، وإن شق عليهن فليس له أن يجبرهن على ذلك. ومن عصت الله فيه فليطع الله فيها وقد أمر الله بأدبهن إن خفتم نشوزهن فعظوهن بالقول، وإن لم يفد فهجرهن في المضاجع، وإن لم يفد فيضربهن بالسوط، ولا يخالف المعتاد ولا يخالف أهل البلد ولا يضرب في دار يستوحش فيها من الضرب. وإن منعته من الجماع سقطت نفقتها بالكلية. والله أعلم. ¬àj’ƒH .ôbCG .e .PEEH ICGô.dG èjh.J من أتاه رجلان ولا يعرفهما ولا يعرف اسميهما فادعى أحدهما أنه ولي المرأة وأقرت المرأة بذلك والآخر يريد التزويج بها وطلبوا مني أن أعقد بينهما تزويجاً. أيجوز لي أن أعقد بينهما على هذا المعنى بحضرة شهود والشهود لا يعرفونهما مثلي أم التجنب من ذلك أسلم؟ السلامة أسلم، وإن أقرت أنه أبوها وقال هو أنها ابنته جاز لك، وأما غير الأب فلا تفعل. والله أعلم. 428 ôë°ùdG ô«¨H êGh..d ICGô.dG ..b .dE.à°SG من أراد تزويج امرأة فاستعطفها بشيء من الإسرار بالمودة قبل التزويج هل جائز ذلك أم لا؟ إن سأل الله أن يعطف قلبها إليه جاز، وإن ألان لها القول ورادف إليها الهدايا جاز أيضاً. وأما أن يعمل لها الطلسمات والعزائم فلا ثم لا، لأن أثرها لا يملكه، لأنه لا يستطيع دفعه بعد حصوله، ولأن غايته مجهولة، ولو قدرنا أنه معلوم التأثير والغاية فنفس السبب به فيه ما فيه، والله حسبنا وهو بكل شيء عليم. Iô.°ûdEH ¥G.°üdG ¥E.ëà°SGh .E..dG .ƒ.K صبية زوجت بشاهد مقبول وجملة من عوام الناس فمات زوجها وهي صبية وبعد أيام ألحقت بالنساء بالغة فاعتدت، ومتى انقضت العدة طلبت حقها من الميراث والصداق من زوجها الهالك فقاسم الوارث في أثاث البيت ثم من بعد أنكر التزويج وقال هذه المرأة ما تزوجها والدي ولا علمت أنها قامت الشهرة في البلد بتزويجها شهرة مالها دافع وما يكون في الصداق لأنه ما دخل بها ولا كتب لها أوراقاً ولا شرط عند عقد التزويج إلا ما اتفقا عليه صداق عاجل وآجل هذا شرط قول عند التزويج هل لها صداق من مال زوجها الهالك أم لا؟ غالب أمور التزويج بالشهرة، والشهادة عن الشهرة فيه مقبولة ولولا ذلك لظهر الفساد في الناس بإنكار التزويج ولكن لطف الله أوسع، وإذا ثبت هذا التزويج ولو كان في الصبا فإنه ترثه. وأما الصداق فإن كان قد سمى لها 429 .E..dG . ™HGôdG A.édG صداقاً معلوماً فهو لها على ما سمى وإن كان لم يسم فلا صداق لها وإنما لها الميراث فقط وهذا إذا لم يدخل بها وهو قول جابر وأبي عبيدة والربيع رحمهم الله تعالى في المرأة التي لم يسم لها. والعلم عند الله تعالى. E.d »q dh ’ .e .E£.°ùdG èjh.J وينكحها السلطان إن لم يكن لها ولي وإلا فالجماعة » : قول ابن النظر أهذا على اللزوم أم على الندب أم في الصبية والتي لا تملك « تنكح أمرها؟ أرأيت الحرة البالغة إذا زوجت نفسها بدون هؤلاء وأمرت من يزوجها هل يكون تزويجها تاماً أم لا بعد الدخول وقبله؟ والبكر السلطان ولي » : والثيب سواء أم لا؟ والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الولاية؟ هل خاصة في النكاح أم في غيرها « من لا وليّ له أم في كل شيء؟ أخبرنا، وهل هذا الحديث متواتر أم آحادي يجب العمل به أم غير ذلك؟ ذلك شرط لا يتم التزويج إلا به على القول باشتراط الولي في صحة التزويج وهو في البالغ متفق عليه عند أرباب هذا القول. وأما الصبية فقد قيل لا يزوجها إلا أبوها وقيل لغيره من الأولياء أن يزوجها، إن عدم الأب إذا كان لها في ذلك مصلحة. ولعل السلطان أو الجماعة يدخلون تحت هذا القول عند عدم الأولياء. لعل المجنونة وغيرها ممن لا تملك أمرها يكون في حكم الصبية. وأما الحديث فلا أعلم أنه متواتر وإن صح فهو آحادي. والله أعلم. 430 E.°ü«.îJ »a ..°ùëdGh .gQEc ICGô.dG èjh.J من تزوج امرأة وهي له كارهة ولم ترض به زوجاً وأكرهها أولياؤها لما رأوه كُفْئاً لها وخافت منهم على نفسها بما تشك فيه أنهم فاعلون بها ولا راد يردهم عنها، كما تعلم من أهل زماننا هذا يكرهون المرأة على ما تهوى أنفسهم ولا يتركونها على ما تهوى من أكفائها، فطاوعت كرهاً ورضيت غصباً وأجازته على نفسها بعد أن دافعته فغلبها أو لم تدافعه إلا أنها كارهة. ما القول الفاصل في هذا التزويج؟ وإن رضيت به بعد أن أجازته على نفسها ما الحكم فيه؟ وإن استغاثت بالله واستجارت بالمسلمين لما دخل عليها المتزوج بها هل لمن كان عالماً بكراهيتها له على مقدرة من منعه عنها أن يهجم عليها إن كان في منزلها أو في منزله بعد أن امتنع من فك الباب أو يجب عليه؟ إذا أظهرت الرضا ثبت التزويج وإن كرهته بقلبها فإن كراهة القلب غير قادحة في صحة التزويج، وإن لم تظهر الرضا بل أظهرت الكراهية فزوجوها مع ذلك وحملت إلى الزوج على رغمها فهو غصب وفسق وضلال وتعاون على الزنى، وإن استجارت بالمسلمين أجاروها وإن استغاثت أغاثوها ولا حرمة لبيت غلق عليها، ومن قدر على إنقاذها من ظلمهم وجب عليه ذلك ومن رضي بفعلهم كان مثلهم ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو يتولى المؤمنين. E...Y .hO êh.dG .©LQh E.J.Y .©H ...£.dG êGhR من طلق امرأته وردها في العدة وكانت في بلد بعيد ولم يعلمها الشهود حتى تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم أعلماها وأرخا وقت الرد 431 .E..dG . ™HGôdG A.édG فرأت أن ذلك كان في العدة، ما وجه القول بأن الأول لا يدركها؟ وما حجة القول بأنه يدركها؟ لا أعرف قولاً لأصحابنا أنه يدركها وإنما القول عندهم أنه لا يدركها وأن التزويج الثاني صحيح، ووجهه سقوط شهادة الشهود حيث لم يؤديا شهادتهما في وقتها مع أنهما أمناء في ذلك وقد خانا أمانتهما مع ما يلزم من ذلك من إباحة الفروج. وأيضاً فلو قدرنا للشهود عذراً ببعد المكان لقلنا إن الوجه سقوط حجيتهم بعد التزويج الثاني وذلك أنهما إنما يكونان حجة قبل التزويج الثاني فلما تزوجت صارت حجتها معارضة بأقوى منها فوجب القول بسقوطها. والله أعلم. .E..dG ..Y ¥E°ù.dGh .h.©dG IOE.°T المنتهكون من أهل المعاصي والفساق من أهل القبلة، هل يصح إشهادهم في أمور التزويج؟ فإن صح فكم من عدد منهم يحتاج المزوج؟ وهل يصح أيضاً إشهادهم في المراجعة إذا لم يوجد الأمناء من أهل القبلة؟ وهل يصح للزوج أن يدخل بالمرأة المجلوبة إليه؟ أهل القبلة كلهم في أمر الفروج على حد سواء، فتصح في التزويج شهادة الأمناء والفساق ولو تهوروا في المعاصي. ويجوز له إذا اطمأن قلبه أن يدخل بالمرأة التي تجلب إليه ما لم يكن من عادتهم يجلبون إلى الرجل غير امرأته وكذا القول في المراجعة 432 1) فإن ). [ Z Y X . : وإن قيل إنها أشد لظاهر قوله تعالى الرخصة موجودة وإن أمكن العدول فهم أولى. والله أعلم. E.H .ƒN..dG ô«Z .à«.dG ô.e قول من قال إن موت المرأة غير المدخول بها كطلاق الزوج لها فلا يلزم إلا نصف الصداق وعليه فهو يقول بميراثه منها؟ هذا القول لم نحفظه، فإن كان قد قيل به فوجهه قياس الموت على الطلاق كما قيس موته هو على طلاقه عند بعض فأوجب لها بموته قبل الدخول نصف الصداق فكذلك موتها على هذا القول. وأما الميراث فثابت بنفس الموت بعد العقد ولا أثر للدخول فيه فهما يتوارثان بعد العقد الصحيح إجماعاً، والله أعلم. .Lh.dG I.Y ..N .Lh.dG ..Y ..£N من خطب أخت امرأته أو خالتها أو عمتها في عدة امرأته فأجابته المخطوبة لذلك ثم كف عنها إلى أن مضت عدة امرأته، هل له بعد ذلك تزويج الأخت أو الخالة أو العمة؟ وإن تزوج بإحدى المذكورات وجاز أو لم يجز ما القول في ذلك؟ لا بأس عليها في تزوجها بعد العدة إذ لم تحرم علينا الخِطبة وإنما حرم علينا الجمع بينهما، وليس علينا أن نعتد وإنما العدة على النساء. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 433 .E..dG . ™HGôdG A.édG .ƒN.dG .©H E.LhR .aƒà.dG .«.°üdG OG.àYG زوجها وليها فمات الزوج قبل بلوغها وقد دخل بها، ما تراه أعليها العدة ولها الميراث والصداق، أم تؤجل إلى وقت البلوغ وتحلف وتعتد وتأخذ الصداق والميراث؟ بين لنا ذلك. تعتد في صباها ولها الصداق كاملاً والميراث بلا تحليف، أتحلف بعد أن قضى أرَبَه؟ بأي شيء استحل فرجها؟ فإن كان بالتزويج فقد فرض الله للزوجات نصيباً من الميراث فمن ذا الذي يحرمها، وإن كان بغير التزويج فما هو؟ ولا سبب يبيح الوطء إلا التزويج أو ملك اليمين، ومن المعلوم أن هذا ليس بملك يمين فثبت أنه تزويج فوجبت له حقوق الزوجية. والله أعلم. êh.dG .f.H E...©H .Lh.dG .eôM رجل أخبر زوجته بالزنى الذي فعله في جهالته، هل تحرم عليه زوجته؟ إذا صرح لها بذلك وهي تنظره حين ينطق من شفتيه حرمت عليه. والله أعلم. ¬àLhR E.fCG kEfEX E..Wh ..H êGh.dG رجل جامع امرأة يظنها زوجته، أيجوز له من بعد الوقاع أن يتزوجها؟ وهل عليه صداق أم لا؟ مذهب أكثر أصحابنا يقتضي منع تزوجه بهذه المرأة، وأن الصداق عليه واجب إلا إذا كانت مستيقظة عالمة بمكانه وأنه ليس بعلها فلا صداق عليه، إذا لم تنكر عليه فإنها في الحكم المطاوعة. والله أعلم. 434 E.fPEEH ¬àLhR .eCEH êGh.dG رجل تزوج أمة زوجته بأمر من الزوجة، أيجوز هذا الفعل ويتم أمر هذه الزوجة لزوجها والمرأة يكون لها أن تزوج في هذه وغيرها؟ ليس للمرأة ولاية في التزويج ولا غيره وكيف تكون الولاية لمن يُوْلَى؟ فإذا أرادت أن تزوج أمتها أمرت رجلاً أن يزوجها، ويجزئ أن تأمر المتزوج أن يزوج بها نفسه. وشدد بعض المسلمين في تزوج الأمة على الحرة فمنع ذلك بعضهم في تزوج أمة المرأة عليها حتى قالوا تحرم سيدتها عليه، والله أعلم. ¥G.°üdG »a ƒ.©dG .M ¬d .e 1) من هو؟ ).. . . A . A . : قوله تعالى اختلف في ذلك، فقال بعضهم هو الزوج لأن بيده عقد النكاح فإن شاء أبقاه وإن شاء حرم والعفو على هذا تتميم الصداق إذ المطلّق قبل المس لا يلزمه إلا نصف الصداق. وقيل هو الأب والسيد، وأن الآية خاصة في ولي الصبية والأمة إذ لهما أن يعفوَا عن حق الصبية والأمة لأن أمر الصبية إلى أبيها والأمة إلى سيدها. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 237 ) 435 .E..dG . ™HGôdG A.édG ´E°VôdG .e ¬JCGôeG .CEH êGh.dG .jôëJ معنى ما يوجد عند ابن وصاف في آخر شرحه على هذين البيتين في ابن النظر: وإذا تولت فعل ذلك زوجة عند الغضب حرمت عليك فلا تحل بما أتين مدى الحقب حيث قال ولا تحل له امرأته من الرضاعة إن كان دخل بالمرأة وإن لم يدخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها كيف يحل له تزوجها وهي أم امرأته أليست حرمة الرضاعة كحرمة النسب؟ وفي الكشاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه قال لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها، وفي الكشاف أيضاً عن عمر وعمران بن الحصين أن الأم تحرم بنفس العقد إذا كان لا يحل تزوج أم المرأة من النسب سواء في ذلك دخل بالبنت أو لم يدخل بها إذا رضيت به زوجاً فكذلك أم امرأته من الرضاعة سواء ماتت عنده أو فارقها قبل الدخول بها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأين الدليل المخصص لذلك؟ ولا أظن دليلًا اللهم إلا أن يقال إن الموجود عن ابن وصاف مبني على ما رواه الزمخشري في كشافه عن سعيد بن المسيب عن زيد أنها إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل، انتهى. فهذا صريح فيمن تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء تزوج أمها وكره له أن يخلف على أمها إن ماتت عنده قبل أن يدخل بها وأخذ ميراثها. فإذا جاء هذا على أم المرأة من النسب فمن الأولى في أم المرأة من الرضاعة. 436 (1). e d . قلت هذا غير مسلم لخلافه قوله تعالى والمرأة بنفس العقد تسمى زوجة وأنها وارثة موروثة ولو لم تكن زوجة لما ورثت من تزوجها ولما ورثها من تزوجته فإن كان ما رواه الزمخشري عن سعيد بن المسيب حديثاً فهو أحادي والأحادي لا يعارض القطعي وإن كان اجتهاداً من قائله فالاجتهاد ها هنا ممنوع فبطل الاستدلال من كلا الجانبين، ثم إنه معارض بما قدمت ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرجل الذي تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها. وبما روي عن عمر وعمران بن الحصين أن الأم تحرم بنفس العقد وإذا صح أن أم المرأة من النسب حرام تزويجها بنص الكتاب فكذلك ينبغي في أم المرأة من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفيما أحسب عن الإمام الكدمي رضوان الله عليه في كتاب الاستقامة أنه قال إذا تزوج الرجل امرأة ورضيت به زوجاً حرمت عليه أمها سواء دخل بها أو لم يدخل. وجاز له أن يتزوج البنت إذا لم يدخل بالأم فهذا معنى كلامه إن لم يكن نصاً والثاني ظاهر بنص الكتاب: n m l k j i h g f . 2) والأول كذلك: ).v u t s r q p o 3) ما معنى هذا عن ابن وصاف؟ وما الدليل ). e d . المخصص له؟ وهل هذا القول مشهور في المذهب؟ وهل أحد قال . 1) سورة النساء، الآية 23 ) . 2) سورة النساء، الآية 23 ) . 3) سورة النساء، الآية 23 ) 437 .E..dG . ™HGôdG A.édG بخلافه؟ وإن كان فيه خلاف فما المختار؟ أعني في جواز تزوج أم المرأة من الرضاعة بعد التزوج بابنتها إذا ماتت عنده أو طلقها قبل الدخول بها فإني لم أطلع على هذا القول إلا في شرح ابن وصاف على الدعائم وما كنت أحسب أنه يجوز نحو ذلك فلما رأيته استغربته وتعجبت منه ولا عجب أني أستغرب ما لم يكن غريباً وأستبعد ما لم يكن بعيداً لقلة فهمي وسوء حفظي: وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم ما ذكره ابن وصاف لا وجه له وهو غلط، ولعله أراد أن يقول ولا تحل له ابنة امرأته من الرضاع الخ فانقلبت عليه العبارة سهواً فذكر الأم مكان البنت، والكراهية التي ذكرها سعيد بن المسيب عن زيد هي بمعنى التحريم لا التنزه وكثيراً ما يقع التعبير بالتكريه عن التحريم في ألسنة 1) والقول بحلها إن لم يرثها ). è ç . . . . â. : القدماء باطل وكذلك إذا لم يدخل بها. والله أعلم. ..°üY E.d ..j .d .EG ..à©.dG èjh.J المعتقة إن لم يكن لها عصبة وكان لها رحم ومولى نعمة من أولى بتزويجها منهما؟ وإن زوجها الأجنبي مع وجودهما ودخل الزوج بها فهي كما لو زوجها الأجنبي مع وجود العصبة أم أقرب إلى الجواز؟ . 1) سورة الإسراء، الآية 38 ) 438 وإن زوجها السلطان مع وجود الرحم ومولى النعمة فهو أيضاً كتزويج الأجنبي لها مع وجودهما أم أقرب إلى الجواز؟ وإن عدمت الرحم ومولى النعمة وزوجها جماعة المسلمين بغير أمر السلطان أهو كتزويج الأجنبي لها مع وجود المولى أم أقرب إلى الجواز؟ وقد كنت قدر ما أحسب أن الرحم كواحد من المسلمين لا يلي تزويج أحد من نساء أقاربه وحده، واستحب فيما أحسب أن يكون في جملة جماعة المسلمين ثم تأمر المرأة الجماعة وهو بحضرتهم من جملتهم أن يزوجوها وظاهر كلام الإمام أبي إسحاق في مختصره أنه يلي تزويج نساء أقاربه وأنه ولي لمن لا عصبة له من النساء ثم مولى النعمة بعده ومولى النعمة عنده أولى من السلطان عند عدم العصبة والرحم. قلت ولعل ما كنت أحسبه إن صح وما ذكره الإمام ها هنا في الرحم أنه أولى بمن لا عصبة له من النساء ومولى النعمة أولى من السلطان مع عدم العصبة، والرحم مبني على حسب ترتيب المواريث وعلى حسب اختلافهم فيه، فمن جعله وارثاً مع عدم العصبة جعله ولياً مع عدمه، ومن لم ير له ميراثاً ورأى أن بيت المال أحق منه بالميراث لم يكن عنده ولياً بل هو كواحد من المسلمين. مولى النعمة أولى من الرحم وأولى من السلطان أيضاً، فإن زوجها السلطان مع وجوده يكون في حكم تزويج الأجنبي، ويشبه على قول أن يكون في حكم تزويج ولي بعد ولي. وأما الرحم فلا يزوج وما ذكره أبو إسحاق فهو قول لبعضهم واستحب أبو سعيد أن يزوج بأمره وأمر الجماعة ليجمع بين السببين، ويحسن 439 .E..dG . ™HGôdG A.édG تخريج القول بأنه يزوج على القول بتوريثه فإنهم يراعون في ترتيب الأولياء مراعاتهم في ترتيب الوارثين، ولك أن تقول إن تلك المراعاة خاصة بالعصبة لكونهم أهل الولاء وأما الرحم فميراثه عند عدم الوارث أصلًا. والله أعلم وعلى كل حال فمولى النعمة أولى، ورث أو لم يرث. والله أعلم. èjh.àdEH ..«ch hCG .«°Uh ICGô.dG .©L توكيل أبي البنات أمهن في تزويج بناته بمن شئنه من الرجال الأكفاء ثم سافر هل يثبت التزويج إن أمرت الأم رجلًا من المسلمين أن يزوج بناتها على هذه الصفة بعد أن تقول له: بوكالة من زوجي فلان بحضرة فلان وفلان حين وكلني وشهد فلان وفلان بذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل عقد النكاح لبناتها على هذه الصفة وللشهود أن يشهدوا؟ وإن كان لا يجوز للعاقد ولا للشهود ولا يثبت التزويج على هذه الصفة ما الحكم في ذلك بعد الدخول؟ وإن رجع الأب بعد سفره وقال أيضاً: وكلتها بحضرة فلان وفلان وإني لراضٍ بتزويج بناتي بفلان وفلان وذلك بعد الدخول هل يمضي التزويج أم لا؟ في الأثر ما يدل على جواز جعلها وصية أو وكيلة في أمر التزويج لكن لا تلي العقد بنفسها بل توليه رجلاً، ويجوز له أن يزوج بأمرها إذا صح معه أنها وصية أو وكيلة، ولعلهم يستدلون على جواز ذلك بوصاية عائشة رضي الله عنها في بنات أخيها عبدالرحمن. والله أعلم. 440 .°SE.dG .E..dEH .°ù.dG .ƒ.K من تزوج امرأة من غير وليها فأتت بولد لستة أشهر لمن الولد إن قلت بفساد التزويج؟ الولد للزوج، لأن النكاح الفاسد يثبت النسب كما يثبته النكاح الصحيح. والله أعلم. ¬à«.°ùJ ..Yh ¥G.°üdG .bCG رجل تزوج امرأة على صداق أقل من أربعة دراهم، أو لم يسم لها صداقاً ومات أحدهما قبل الجواز أو بعده، كيف ترى الميراث بينهما؟ الميراث بينهما ثابت على كل حال أما الصداق بعد الدخول فيثبت لها اتفاقاً وأما قبل الدخول فإن كانت هي الميتة فقيل عليه الصداق سمي أو لم يسم، وقيل إن سمي الصداق لزمه وإن لم يسم فلا، وإن كان هو الميت فإن سمي لها صداقاً أقل من أربعة دراهم فعلى قول من أجاز ذلك من العلماء ليس لها إلا ما سمي، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحل بنكاح امرأة على نعلين، ورُوي عنه أنه أجاز نكاح امرأة على خاتم حديد، وأجاز موسى بن علي تزوج امرأة على أربعة دوانيق وذلك إن كان قد دخل بها فلم يروَ فرقة، وكان رأي موسى بن علي أن أقل الصداق عشرة. وقال وائل نواة من ذهب، وقال من قال إنه ما يجب به القطع وهو أربعة دراهم والأول عندي أصح. فإن لم يسم لها صداقاً لا قليلاً ولا كثيراً فلا مهر لها وهو رأي أبي الشعثاء رحمه الله وعليه أصحابنا حتى قال بعضهم لا نعلم فيه خلافاً. وقال الزاملي لا يعدم من الاختلاف أن يكون لها صداق المثل. والله أعلم. 441 .E..dG . ™HGôdG A.édG èjh.àdG »a IOE.°ûdGh »dƒdG هل فعل علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب يدل على جواز التزويج بدون شاهدين وبدون مزوج وبدون تحديد الصداق؟ إذ رُوي أن عمر خطب على عليّ ابنته أم كلثوم قال: إنها صغيرة، فقال له عمر: زوجنيها يا أبا الحسن فإني أرصد من كراماتها ما لا يرصده أحد. فقال له علي: أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتك فبعثها إليه ببرد إلى آخر القصة وفيها ووضع يده على ساقها فكشفها، وفيها أيضاً قال عليّ: يا بنية فإنه زوجك إلى آخرها. لا يدل ذلك على ما ذكرت، بل غاية ما فيه أن الشهود والصداق مسكوت عنهما: أما الصداق فيمكن أنه لم يسم، وأما الشهود فلا يمكن إلا حضورهم عند العقد وهو قول علي إن رضيتها فقد زوجتكها فلعلهما أشهدا عند ولقوله تعالى « لا نكاح إلا بولي وشاهدين » : ذلك، ولا بد من ذلك لحديث 1) وهي فرع من التزويج ولا يكون ). [ Z Y X . : في الرجعة الفرع أشد من الأصل. والله أعلم. .LôdG .«f.e ..HG .jôëJ عما نصه ووجدت أحاديث مسندة منها عن علي بن أبي طالب، ومنها عن غيره في تحليل ابنة مزنية الرجل سواء كانت عنده أو أراد أن يتزوجها، ثم علل الشيخ المذكور في كتاب كشف الغمة بأن الحرام لا يحرم الحلال، ولا شك أن العلة مقدوح فيها لأنها إذا رأته يزني . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 442 بها أو بغيرها حرمت عليه، ما الحكم فيها على مذهب أصحابنا كما ذكرت أم لا؟ أما شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعلمه موجوداً، وأما عن غيره فالله أعلم. والموجود عن علي أنه يجوز نكاح الربيبة التي لم تكن في حجر الرجل دون التي في حجره، والذي جوزه الشافعي تزويج البنت الكائنة عن زنى، والبنت غير الربيبة. على أن علياً إنما أجاز ذلك إن صح عنه تمسكاً بالمفهوم من قوله تعالى: 1) لا لشيء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ).i h g f . وقد خالفته الأمة في ذلك. وأما تعليل الشيخ بأن الحرام لا يحرم الحلال فغير مسلم في المذهب، على أنه منقوض بحالة اللعان فإنهما إذا تلاعنا عند الحاكم فرق بينهما إجماعاً فلا يجتمعان أبداً. والله أعلم. .©HGôdG ¬b.W .e I.©dG »a êGh.dG ™.e من طلق زوجته الرابعة بائناً هل له أن يتزوج غيرها قبل انقضاء عدتها؟ أم المنع؟ أم يدخلها الخلاف؟ وكذلك المختلعة كالبائنة أم لا؟ إذا طلقها ثلاثاً فقيل: ليس له التزويج بخامسة حتى تخلص، وقيل له ولعله مثلها المختلعة. والصحيح عندي المنع، والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 23 ) 443 .E..dG . ™HGôdG A.édG .E..dG ..©H .«cƒdG .e .«cƒàdG من وكل رجلًا في تزويج امرأة بمن شاءت من الأكفاء، ولم يذكر الصداق في الصك العاجل ولا الآجل واتفقوا على الصداق، والوكيل لا يحسن لفظ عقد النكاح، أله أن يأمر رجلاً يعقد بينهم بخطبة النكاح بسبيل الوكالة أم لازم عليه بنفسه؟ إذا وكله في تزويجها فله أن يتولى ذلك بنفسه وأن يوليه غيره، وإن وكله أن يزوجها هكذا بصيغة المضارع فليس له أن يأمر غيره لأنه وكله في فعل ذلك في نفسه فلا يزيد على الوكالة من عنده فإن لم يحسن التزويج تعلمه. والله أعلم. EgQE«Nh .«.°üdG UC’G èjh.J الصبية هل لأبيها أن يزوجها؟ فإن كان له ذلك فهل لها الغِير بعد البلوغ؟ نعم يصح له ذلك إذا رأى لها فيه الصلاح، ولها الخيار بعد البلوغ، فإن سكتت مضى عليها العقد وإن غيرت انفسخ التزويج ولها المهر كاملاً إن كان قد دخل بها وإلا فليس لها شيء، وإن مات أحدهما قبل بلوغها ورث الحي منهما الميت من غير أيمان ولا خصومة. هذا هو الصحيح عندي، والله أعلم. .côà°û.dG .eC’G èjh.J »a .j’ƒdG العبد المملوك إذا كان بين ذكور وإناث والذكور قد سافروا زنجبار 444 أيجوز أن يتزوج برأي الإناث؟ وإن كانت في ملكهم أمة تزوج بأمر الإناث دون الذكور وهم بزنجبار أم لا؟ لا يصح التزويج إلا بإذن جميع الشركاء وقد حكى بعضهم على ذلك الاتفاق في العبد المشترك والأمة مثله وقالوا لا تثبت في هذا دلالة لأنها فروج، واختلفوا في وصي اليتيم هل يقوم في الإذن مقام اليتيم أم لا وقد طلبت لكم الرخصة وراجعت الأثر لعلمي بالحاجة إلى ذلك فما وجدت رخصة. والحيلة التي لا ريب معها هي أن يكتب إلى سائر الشركاء ويؤخذ منهم الإذن بخطوط الثقات فإذا حصل ذلك تمت الحيلة والعلم عند الله، والله أعلم. ¬XE.dC’ kE£HE°V .Ec GPEG êGh.dG .gEédG »dƒJ هل يجوز أن يزوج الجاهل المنغمس في الجهل والضلال لم تكن له سمة العلم أصلاً إذا كان ضابطاً لألفاظ التزويج أم لا؟ يجوز ذلك، والأفضل أكثر بركة. والله أعلم. E.à.«HQh ICGô.dG .«H ™.édG هل يجوز الجمع بين المرأة وربيبتها أم لا؟ وما الذي يعجبك؟ في ذلك خلاف ومشهور عن أهل المغرب المنع وهو الذي يعجبني في هذا الحال وإن وقع فلا أقوى على التفرقة بينهما. والله أعلم. 445 .E..dG . ™HGôdG A.édG .E..dG ..Y ..YC’G »dƒJ هل يجوز للأعمى أن يعقد التزويج لغيره أم لا؟ صرح لنا ذلك. الأحسن أن يتولى ذلك غيره وهو الأحوط والأحزم. والله أعلم. iôNCEH ¬LGhR ..Y ..Y ô..dG .e êh.dG AGôHEG .«.©J المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها على ألا يتزوج عليها، أيجوز ذلك إن كان من غير طلب منه ويبرأ منه إن لم يتزوج أم له أن يتزوج وهذا برآن باطل؟ صرح لنا ذلك. يجوز عندي هذا البرآن ويثبت إن لم يتزوج عليها فإن تزوج لزمه لها ذلك، وللنساء في الانفراد بالأزواج شأن عظيم، والله أعلم. ?¬H .ôëJ .g ôH.dG »a .Lh.dG Iô°TE©e من جامع زوجته في الدبر عامداً على الجهل فيه هل ينفعه جهله أم تحرم عليه زوجته؟ صرح لنا ذلك. إذا كان جاهلًا بالتحريم فلا يفرق بينهما وعليه التوبة وله الإقامة معها، وإن تعمد ذلك وهو عالم بالحرمة فها هنا قال من قال بتحريمها عليه. قال محمد بن الحسن إن أقام على ذلك بعد المعرفة بحرامه سقطت ولايته إن كانت له ولاية، وأما بشير فقال هو أهون من الوطء في الحيض ثم قال لا تأخذوا مني إلا ما وافق الحق. والله أعلم. 446 èjh.àdG .Y .fOC’G »dƒdG ´E.àeG أولياء المرأة إذا امتنع الأدنى عن تزويجها بغير حجة فهل يحتج على من كان أسفل واحداً بعد واحد وبعد ذلك تأمر من شاعت؟ نعم يحتج عليهم واحداً بعد واحد حتى يفرغوا وتنقطع حجتهم، والله أعلم. ?¥G.°üdG .LDƒe .ëà°ùj .àe ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا تزوج على زوجته فيجب لها عليه الصداق الآجل لها، أهذا يكون كذلك عندك إذا خاصمته فيحكم لها عليه بذلك؟ نعم يوجد ذلك في الأثر والظاهر أن الآجل عندهم غير مشروط بالموت والفرقة، بل أجل من غير مدة وإنما هو في نفس الذمة أجلته عنه على حسن الموافقة فإذا أخلف ظنها وطالبته بحقها لزمه وأما عرفهم اليوم فإن الأجل شرط بالفرقة فلا يجب إلا بوجود شرطه، والله أعلم. .côà°û.dG .eC’EH êGh.dG الأمة إذا كانت بين رجل وأخيه وأراد أن يتزوجها أتكون عنده بالتسري من جهة الملك أم بتزويج لأنها لم تكن له كلها؟ كذلك إذا كانت عنده بالتزويج فاشتراها عليه وعليها استبراء أم لا؟ الأمة المشتركة لا تحل لأحد سيديها لا بتزويج ولا بتسري والله أعلم. أما إذا اشترى زوجته الأمة فإن النكاح ينفسخ وتصير معه بالتسري وليس عليه استبراء إن شاء الله. والله أعلم. 447 .E..dG . ™HGôdG A.édG .fƒ.é..d »dƒdG èjh.J ما الذي يعجبك في المجنون والمجنونة والأعجم اللسان إذا رأى الولي صلاح التزويج لهم؟ وهل فرق بينهم؟ وما لفظ القبول لهم؟ يعجبني أن يزوجه ويقول قبلتها لفلان. والله أعلم. E°VôdG ..Y iƒY.H .E..dG ICGô.dG ï°ùa رجل تزوج امرأة بكراً والمزوج أبو المرأة، فمكث الزوج لم يدخل بالمرأة ولم يخبرها بقدر ثلاث سنين لمغالبات من بني عمها ولم يظهر من المرأة عدم الرضا، ثم ادعت أنها لم ترض بهذا التزويج، فحكم الحاكم أن عليها يميناً بالله أنها ما رضيت بهذا زوجاً فقد زوجها أبوها إلى الآية وقال للمرأة إن كنت كاذبة في ذلك فلا يخرجك هذا ولا يحل لك زوجاً فحلفت ثم من بعد أكذبت نفسها وجاءت إلى المتزوج تريد منه أن يطلقها فأبى قال إما أن تكوني زوجتي أو غير زوجتي وأنا لا أطلقك ماذا ترى في قصتها هذه؟ إذا أكذبت نفسها وأقرت بالرضا فعندي أن تلك اليمين الفاجرة لا تخرجها عن زوجها وقد قيل إن اليمين الفاجرة لا تحرم على صاحب الحق حقه إذا أقر به المنكر وأراد الخلاص كان له أن يأخذه، وقيل ليس له لأن اليمين عوض عن حقه، فعلى القول الأول يجوز له الإقامة معها وتمنع على القول الثاني، ويعجبني أن يجدد التزويج أو الطلاق خروجاً من الخلاف. والله أعلم. 448 E.H .Ef.H ôbCG ..H .E..dG ™.e رجل أقر بالزنى بامرأة ومن بعد رجع عن قوله أيجوز لمن سمع منه ذلك أن يعقد عليه التزويج بها أم لا؟ ليس له أن يتولى ذلك من أمرهما فإنه إن كان صادقاً فهي عليه حرام، وإن كان كاذباً فقد أدخل نفسه في التهمة وهو أحق بشبهته. والله أعلم. ¬JE.KEG .hO .f.dEH ...à.dG èjh.J امرأة اتهمت بالزنى ولم يشهدوا لزناها عدولاً إلاّ قول العامة أيجوز تزويجها لمن أراده؟ يجوز تزويجها، والناس على السلامة حتى يصح غيرها. والله أعلم. (1). ( ' . .jBG .dhCEàe Eg..©H ICGô.dG …ô°ùJ المرأة إذا تسرت عبدها مقاولة للآية الكريمة، لظنها الجواز وعموم ذلك للرجال والنساء، فهل تحل على هذا المعنى؟ وهل يعجل عليها بالبراءة إن كانت متولاة أم حتى تستتاب؟ فضلاً منك بالجواب. يوجد أن هذه المسألة وقعت في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه أمر بإقامة الحد عليها فقالت أيحل لكم ما ملكت أيمانكم ولا يحل لنا ما ملكت أيماننا؟ فقال: دعوها فإنها متأولة، فهذا من أمير المؤمنين ادرؤوا » : رضي الله عنه قد درأ عنها الحد لشبهة التأويل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم .« الحدود بالشبهات . 1) سورة النساء، الآية 3 ) 449 .E..dG . ™HGôdG A.édG وأما البراءة فإنه يبرأ منها إلا إذا تابت وقيل فيمن سبقت له الولاية إنه يستتاب أولاً فإن أبى بُرئ منه، والله أعلم. ..dG »a A•ƒdG ..M ما دليل من قال إن الوطء في الفم كالوطء في الدبر؟ وما الذي يقتضيه نظرك في هذه المسألة؟ أنعم بالجواب. ليس الفم محل وطء، فغاية ما فيه أنه يمنع الإيلاج فيه، وأما فساد الزوجة بتحريم الأبد فلا سبيل إليه ولا دليل عليه، وقياسه على الدبر لا يتم لاختلاف المعنى وللنصوص في تحريم أعجاز النساء وقد جاءت الإباحة بما وراء 1) فإن احتج على المحرم بمطلق ).´ ³ ² . ذلك إلا في الحيض الإباحة فالجواب: لا نجيز الإيلاج في الفم وإنما هي مجاراة فإن أمنى فيه فأقبح، ولعل منع الإيلاج لخوف ما يترتب عليه من الإمناء ولا أظن أن متقياً يفعله. والله أعلم. ..°ù.dG .eôM hCG .«.°ùàdG ..Y ..Y ...dG ô.e hCG ô..dG UƒLh وقيل إن زوج أمته بعبده أو تزوج عبده » : ما في شرح النيل ونصه بأمة غيره أو حر بأمة بلا صداق جاز وأنه لا يحتاج إلى قبول العبد كيف وجه جواز تزويج عبده بأمة غيره أو تزويج الحر « أو الأمة « استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم » : بالأمة بلا صداق؟ والحديث . 1) سورة البقرة، الآية 223 ) 450 والفروج لا توهب أم معنى قوله جاز أي مضي النكاح والصداق لا بد منه وهو المثل والعقد؟ وهل في الحديث دليل على تحريم المصدقة حراماً إن مست أم ليس فيه دليل؟ وهو على حد قول القائل آتني بأمضى السيوف إذا كان هنالك سيوف كثيرة قاطعة وبعضها أقطع من بعض فيكون في الطيب ما هو أطيب منه. معنى جاز في قوله ثبت، فالجواز والثبوت والصحة في اصطلاحهم بمعنى واحد، وقد يطلق الجواز على معنى الإباحة والمراد هنا المعنى الأول والصداق لا بد منه ويقدره اجتهاد الحاكم. ولا يدل الحديث على تحريم المصدقة حراماً وإنما يدل على وجوب رفع الطيب في الصداق فلو أصدقهما حراماً كان لها رده وعليه أن يدفع إليها الطيب من ماله وكذلك سائر الحقوق من الديون وغيرها للغريم أن لا يقبل إلا طيباً. والله أعلم. E..e êh.àdG .hO ..à©.dG .eC.d Iô°TE©.dG من تزوج سريته بعدما عتقها ولم يخبرها بالعتق ولا التزويج ووطئها على سبيل الزوجية وهي تظن على سبيل التسري حتى أولدها ثم علمت منه أو من غيره هل لها الاستقرار عنده إذا أجازت ذلك بعدم العلم؟ هذا الرجل قد خدعها في نفسها وواقعها حراماً تلك المدة الطويلة، فهو عند الله زان وليس له أن يقيم معها بعد العلم ولا لها أن تقيم معه، الخبيث لا يثمر طيباً، والأولاد له لأن النسب يثبت بالنكاح الفاسد كما يثبت بالنكاح الصحيح. والله أعلم. 451 .E..dG . ™HGôdG A.édG ¬«HCG .e ...£.dG ¬à.Y ..HEH êGh.dG ..M هل يجوز لابن المطلق تزويج ابنة عمته المطلقة من أبيه الحادثة من الزوج الثاني؟ يجوز ذلك وإن اقتضى كلام أبي إسحاق المنع، لأن هذه الابنة ليست في نسب منه ولا رضاع ولا صهر وإنما هي ابنة الرجل الثاني والله أعلم. ¥OE°üàdEH .«Lh.dG .ƒ.K من غاب في البلد الكبير قدر شهر وأتى بامرأة زعم أنها زوجته هل يسع القادر السكوت عنه والتغاضي حيث لم تصح أنها زوجته إلا من إقراره وإقرارها؟ وإن ترك وسبيله ثم مات هل لهذه المرأة ميراث منه؟ نعم يصح التغاضي عنه وإن تقارّا بالزوجة حكم لها بذلك في الظاهر وأعطيا أحكام الزوجية من ميراث وغيره ولولا ذلك لضاق الخناق وهيهات الحنيفية بيضاء سهلة أمرنا أن نأخذ بالظواهر ولا ننقب عما وراء وحسابهم على الله. والله أعلم. ¬H EgE°VQ ..©H ±GôàY’EH E.°ù.f .«.°üdG QE«àNG هل قول الصبية مغيرة من زوجها فلان إقرار منها بالزوجية ولا غير لها وإن اعترفت بالجهل وادعت أنها لا تعلم أن هذه اللفظة تثبت مغيرة من فلان الذي تزوجني في حال » : عليها حكم الزوجية وقالت هل « صبائي لم أرض به زوجاً منذ زوجت إياه إلى أن بلغت الحلم ينفعها هذا الاعتراف وهذه الدعوى؟ 452 قيل إن ذلك إقرار منها بالزوجية وأنه مبطل لغيرها فإن ادعت الجهالة في معرفة ذلك فأرجو أن تسمع دعواها على هذا القول. والذي عندي أن ذلك لا يكون منها إقراراً بالزوجية لاحتمال أنها أطلقت عليه هذا الاسم باعتبار الحال الذي كانت عليه قبل البلوغ أو باعتبار الحال الذي اشتهر عند الناس أنه زوج لها فلا يتعين الإقرار والاعتراف على أن الظاهر ينافيه وقد علم مراد الصبية فإلزامها الزوجية بعبارة تعلم أن مرادها غير ظاهرها لا يستقيم في نظر العدل على أن الإقرار عند القائل به مأخوذ من دلالة الالتزام لا من دلالة العبارة ودلالة العبارة أقوى ومن المعلومة البديهة أن مراد الصبية نفي الزوجية فكيف يحكم عليها بثبوتها؟ إني لا أرى هذا من الصواب في شيء. والعلم عند الله. ¥G.°üdG ..Y ..Y èjh.àdG ما إذا تواطأ رجل وامرأة على التزويج بغير صداق وعقد المزوج على ما اتفقا عليه هل لها صداق إن طلبته بعد أو لم تطلبه؟ وهل يصح هذا العقد؟ وإذا كان الاتفاق من الولي والزوج في عدم المهر والصداق وعلمت هي بعد العقد أو الدخول أو بعد العقد هل يقدح في هذا التزويج؟ إذا تزوجها على غير صداق فقيل بفساد التزويج لأنهم شرطوا فيه شرطاً فاسداً وأوقعوا على خلاف السنة، ويسوغ فيه القول بثبوت التزويج ولزوم صداق المثل فيكون التزويج صحيحاً والشرط باطلاً. والله أعلم. 453 .E..dG . ™HGôdG A.édG »..LCG èjh.àd »dƒdG .E.JEG ôKCG قول من قال إتمام الولي للتزويج الواقع بالأجنبي ينفع ولو بعد الدخول. هو قول من لا يشترط الولي في صحة التزويج، لكنهم ستروه ولم يكشفوه كل الكشف ومن كان مثلك فطن له. وأما على القول باشتراط الولي وهو الصحيح المشهور فإتمامه بعد الدخول كلا إتمام. والله أعلم. .aƒà.dG E.LhR .ƒ..dG .©H .«.°üdG QE«àNG عن الصبية إذا زوجها أبوها أو أخوها أو ابن عمها أو من يلي أمرها ولما بلغت الحلم نقضت ذلك التزويج وادعت بالغِيَر فيه عند المسلمين فماذا يجب لها وعليها من إثبات الغير وبطلانه؟ وماذا على الزوج دخل بها أو لم يدخل؟ وكل هؤلاء الأولياء في إدراكها الغير على سواء أم هناك خصوص وعموم؟ تفضل بتصريح هذه المسألة وما يتولد فيها من الوجوب والإجازة والاستحالة. اختلف في تزويج الصبية على أقوال: قيل لا يصح تزويجها، وقيل يصح من أبيها فقط، وقيل يصح تزويج أبيها وغيره ممن يلي أمرها، وقيل لا يصح فإن زوجت كان تزويجها موقوفاً إلى بلوغها وليس له قبل ذلك دخول ولا عليه مؤونة فإن مات عنها قبل البلوغ سُئلت بعد البلوغ عن رضاها به فإن ادعت الرضا وصدقها الوارث فلا كلفة وإن اتهمها الوارث أو كان الوارث يتيماً حلفت أنها ترضى به زوجاً لو كان حياً وهي طريقة من كان 454 قبل الشيخ أبي نبهان، ثم أخذ الناس بقول الصحة حيث رجحه أبو نبهان فدخلوا بها وعاملوها معاملة الزوجات إلا في الميراث فكانوا يعاملونها في ذلك بفرع القول بالوقوف، وهو لعمري تخليط بين الأقوال. طالعها تجد الشفاء « إيضاح البيان » وقد ألفت في ذلك رسالة جامعة سمّيتها على القول بصحة تزويجها إذا بلغت كان لها الغير مطلقاً وقيل إن زوّجها أبوها فلا غير لها، بخلاف سائر الأولياء فإن لها الغير في تزويجهم، وعلى هذا كان عمل المتأخرين من مشايخ نزوى والحق أن لها الغير مطلقاً، وأن التزويج قبل الغير صحيح وتثبت به الأحكام في الحياة والممات لأنها قبل الغير زوجة فيجب أن تعطى حكم الزوجات. والله أعلم. ?.Lh.dG .ƒ.H .Lh.dG âNCG .ëJCG الذي يغسل زوجته إن ماتت وينزلها في قبرها هل يلزم عليه عدة إن أراد التزوج بأختها أم لا؟ لا عدة على الرجال، وإنما هي على النساء، فحين تخرج روحها جاز له التزوج بأختها، وإن طلقها في الحياة فإنه يمنع من تزوج أختها حتى تخلص منه وهذا الامتناع لا يسمى عدة. والله أعلم. EgE°VQ .hO E.«HCG ôeCEH .©.àî.dG .E.f ما تقول في رجل طلق زوجته طلاق خلع وردها بأمر أبيها ولم ترض بذلك الرد إلى ما بعد يوم رجعت بالرضا وقالت راضية أيتم ذلك التزويج أم يرجعها ثانية أم كيف؟ تفضل. 455 .E..dG . ™HGôdG A.édG في مثل هذا خلاف، فقيل: يكفي العقد الأول إذا رضيت به وأتمته ما دام الزوج متمسكاً بالزوجية والمرأة تخاطب بالرضا وقيل إذا أنكرته وكرهت انفسخ التزويج بذلك فيحتاج إلى تجديد وهو أحوط خصوصاً في أمر الفروج. والله أعلم. ?AGô.à°S’Gh …ô°ùàdEH hCG ...dEH .cƒ...dG .MEHEG في الأمة هل الذي أباح وطأها الملك أم نية التسري والاستبراء؟ فإن قلنا هو الملك هل يجوز للسيد ما يجوز من الحائض قبل انقضاء مدة الاستبراء؟ المبيح هو الملك، ومدة الاستبراء مانع الاستمتاع كالعدة لا كالحيض، فإن الحيض مانع من الوطء فقط. والله أعلم. E.H ..àî.dG .Jƒà..dG .E.f المبتوتة إن تزوجت بآخر وطلقها وأراد الزوج الأول أن يتزوجها هل عليه أن يسأل إن وطئها المطلق بعد صحة الخلوة؟ وإذا كان عليه السؤال فقول من الحجة إذا تخالف الزوج والمرأة؟ مثلًا إذا قالت الزوجة وطئها وقال الزوج لا والعكس، ومن يسأل منهما؟ إذا صحت الخلوة فليس عليه البحث عما وراء ذلك لأن الحكم بالظاهر ما لم يطلع على خلافه، وقول المرأة في الوطء بعد الدخول حجة دون قول الرجل. والله أعلم. 456 ¬.«HQ êhR ..©H êGh.dG من زوج ربيبه ابنته فتوفي الرجل المزوج، أيجوز لهذا الرجل أن يتزوج عليها عمتها تريكة أبيها أم لا؟ تفضل بالجواب. في ذلك اختلاف بين المسلمين، والتنزه عند الإمكان أحب إلينا، وإن فعل فلا يقال إنه ركب محجوراً والله أعلم. I.©dG »a Iô°TE..dG ô«Z ..£îdG عن رجل خطب امرأة من أخيها وهي في العدة ولكنها حاضت ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة فلما أخبره الولي بذلك قال له لا تخبرها بما قلت لك من الخطبة هل ترى في ذلك بأساً أم لا؟ لا أرى عليه بأساً في ذلك ما لم يخطبها من نفسها متعمداً. والله أعلم. ô.e .«.°ùJ .h.H êGh.dG ..M رجل طلق زوجته فأمهلها حتى خرجت من عدته ثم تزوجها تزويجاً جديداً ولم يسم لها فيه صداقاً ولم تشترط عليه ذلك ثم طالبته في صداقها فادعى أنه إنما تزوجها على الصداق الأول الذي أخذته في التزويج السابق، هل يكون لهذه المرأة على هذا الرجل صداق أم لا؟ نعم لها صداق مثلها من النساء، ودعواه بأنه إنما تزوجها على الصداق السابق ليس بشيء لأنه يلزمه لكل واحد من التزويجين صداق تام إلا إذا رضيت بشيء دون ذلك ولا يصح لها أن ترضى بتزويج ليس فيه صداق أصلاً. 457 .E..dG . ™HGôdG A.édG UôbC’G ..«¨d .©HC’G »dƒdG èjh.J امرأة لها أخ خالص وبينها وبينه مسافة قدر خمسة أيام وأرادت التزويج لأجل فقرها، وكتبت للأخ تعريفاً في أمر تزويجها ولم يصل منه جواب، أو لم تكتب فزوجها بنو عمها برضاها. كيف ترى تزويجها فيه شك أم لا؟ أفتنا مأجوراً. اختلف في تزويج ولي بعد وليّ، وإذا وقع فلا أقول بفساده خصوصاً في صورة السؤال لحصول الضرر. والله أعلم. E.bG.°U §.°ùJ ’ ICGô.dG .«°ü©e رجل تزوج امرأة واتفقا على أن يسلم لها من الصداق العاجل النصف، والنصف الثاني يكتب لها فيه ماله، وشرط عليها وكتبه لها مدة ثلاثين سنة زماناً لا لها فيه بيع ولا شراء ولا تصرف، وبعد مدة رأى منها خيانة في نفسها. أله أن يستحل منها ماله إذ لم تكن في أمره طائعة، وكذلك ذلك المال المكتوب ألها إذا أرادت تمنعه وتستغله أيحل لها ذلك أم لا؟ ليس له أن يستحل ذلك منها إلا بأداء الباقي من حقها، ومعصيتها لا تسقط صداقها، وما وصفت كأنه تثبيت للحق في المال، ولا غلة في الأثاث. والله أعلم. §N .hO .ƒ°SQ ™e .E..dEH »dƒdG .PEG امرأة أرادت التزويج وهي بسرور مثالاً ووليها بالرستاق وطرش لوليها طارش وجاء بتعريف لأحد من أهل البلد أو لشيخ البلد أو أمارة عند 458 الطارش هل لهم أن يزوجوها على هذه الصفة أم لا؟ وإذا وقع أحد في التزويج على هذه الصفة ماذا عليه وما على شهوده؟ وما يكون ذلك التزويج فاسداً أم لا؟ الاحتياط في أمر الفروج مطلوب شرعاً، وكان الواجب على هذا الولي أن يجعل وكيلاً بخطوط الثقات المقبولين، فإذا قصر بجهله وجب تنبيهه على ذلك. وإذا دخلوا في التزويج على الوصف الأول مع سكون القلب ورضا المرأة وهي بالغ فلا أقول بفساده وخصوصاً إذا وقع من شيخ البلد فإنه أقرب للصحة ولا ينبغي لهم ما فعلوا، وإن كانت صبية أو مملوكة أو مجنونة فالتزويج باطل فيما يظهر لأنها لا تملك رضا. والله أعلم. .«.KEH ICGô.dG êGhR امرأة تزوجت بزوجين في يومين ودخلا بها وأتت بولد لمن يكون؟ زوجها الأوَّل منهما إذا رضيت به، والثاني باطل والفراش للأول، والولد للفراش. والله أعلم. ¬FE.HCGh êh.dG AEHBG ..Y .Lh.dG .jôëJ ما قيل إنه يترتب في إيلاج الحشفة في الفرج خصال، وذكر منها التحريم على الآباء والأبناء، فنسأل عن الحال الذي يكون قبل الإيلاج، مثلاً إذا تزوج الأب والابن ثم كل واحد طلق قبل الدخول هل يحل للأب ما تزوج الابن؟ وكذا العكس؟ 459 .E..dG . ™HGôdG A.édG صورة السؤال إنما هي في التحريم بالزنى، أما التزويج فنفس العقد يحرمها على آبائه وأبنائه. والله أعلم. ¬«.Y E..jôëJ ..Y QEà°ùH .«..LCG êôa ¢ùe ôKCG من لمس فرج امرأة من ظاهر الثياب ثم أراد بعد ذلك أن يتزوج بها، أيجوز له ذلك؟ وإذا تزوج بها تحرم عليه أم لا؟ أفتنا مأجوراً. شدد في ذلك أبو عبيدة ورخّص أبو نوح والرخصة فيما لو أنكرت المرأة لمسه ولم تطاوعه في ذلك فإن طاوعت فأشد إن كان بعد لم يتزوجها وإن كان قد تزوجها فلا يفرق بينهما. والله أعلم. ¬«.Y OE.°TE’Gh èjh.àdG »a .«cƒàdG من وكله رجل في تزويج بناته وأشهد على ذلك شهوداً أيجوز له أن يزوج من غير إحضار الشهود؟ ويجوز لمن لم تصح معهم الوكالة أن يشهدوا على العقد والرخصة مطلوبة لمجذور؟ وهل فرق إذا قال وكلتك أن تزوج بناتي أو وكلتك في تزويجهن إذا كان القصد نفس التزويج؟ لا شك أن إحضار الشهود أحزم وأسلم، وأحسب أن بعضاً يوجب ذلك وهو مقتضى الظاهر، ولعل بعضاً يرخص للحاضرين أن يشهدوا على ما سمعوا من دعوى الوكالة وإيقاع العقد. ولا فرق بين اللفظين إن اتحد القصد وإنما يفرق بينهما إن جهل القصد فيحمل كل واحد منهما على مقتضاه وضعاً. والله أعلم. 460 E.H »u f..dG ..HEH »fG.dG .HG èjh.J من زنى بامرأة وعندها ابنته هل يجوز تزويج ابن الزاني بابنة المزنيّ بها؟ وهل فرق إذا كانا ولدا قبل الزنى وبعده. إن ولدا قبل الزنى فجائز بلا خلاف، وما ولدته المرأة بعد الزنى فقيل لا يتزوجها ولد الزاني فراراً من الريب فإنه يخشى أن تكون من نطفة أبيه. والله أعلم. ¥G.°üdG .e E.LhR ICGô.dG AGôHEG من تزوج امرأة وشرط عليها أن تبرئه من صداقها العاجل والآجل قبل العقد وقبل خطبتها من أوليائها فخطبها من أوليائها على اطمئنانه منها فيما أوعدته به من البرآن فخطبها من وليها وتزوجها منه على صداق عاجل وآجل على اصطلاح أهل عمان ودخل بها وبعد أيام معدودات أشهدت المرأة على نفسها من تثق به في الشهادة أنها أبرأت زوجها فلان بن فلان من صداقها الذي تزوجها عليه، أترى هذا التزويج ثابتاً أم معلولاً بشيء من العلل على هذه الصفة؟ وإن كان هذا التزويجُ ثابتاً فهل على هذا الرجل شيء فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعلم أن برآنها عن طيب نفس منها؟ تفضل بالجواب. إذا وقع التزويج على صداق فهو تزويج صحيح ولا يلزمها أن تفي بما تقدم من وعدها وليس هو بشرط لازم، فإذا أبرأته بعد ذلك عن طيب نفسها فلا يضره، والتزويج ثابت ولا سيما إن دفع إليها شيئاً يصح أن يكون صداقاً ولو مقدار أربعة دراهم وتبرئه عما فوق ذلك إن شاءت وهذا أطيب للنفس وأقرب للتقوى. والعلم عند الله. 461 .E..dG . ™HGôdG A.édG E.H .ƒN...d .q °ùj .d GPEG ¥G.°üdG UEéjEG ما قاله أبو الحسن في المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يفرض لها فلها الصداق والميراث هل هذا خاص بالدخول بها أم فيها وفي غيرها؟ هو خاص بالمدخول بها أما التي لم يدخل بها إذا مات عنها فلها الميراث فقط وإن سمى لها صداقاً كاملاً وقيل لا نصفه. والله أعلم. .fƒ.é.dGh .ƒ.é.dG èjh.J ما يُوجَد في الأثر من القول بجواز تزويج المجنون والمجنونة إذا صح أن أحدهما مجنون بعد التزويج ما عندك فيه؟ هذا القول يحتاج إلى تفصيل لأنه إما أن يكون المجنون الزوج أو الزوجة: فإن كان الزوج فلا معنى للقول بتمام تزويجه إذا تولى ذلك بنفسه لأنه لا تثبت عقود المجنون، وإنما يتزوج له وليه على القول بصحة التزوج له، وإن كانت المجنونة الزوجة فها هنا يخرج معنى القول بصحة التزويج لأنه إنما يتولى ذلك وليها وعقد الولي عليها ثابت برضاها إن كانت ممن لها الرضا وبدونه إن كانت صبية أو مجنونة. والله أعلم. kGô«¨°U UôbC’G .Ec .EGh .©HC’G »dƒdG èjh.J رجل وكّل رجلاً أن يزوجه بوليته وهي طفلة ولها أخ طفل والموكل ابن ابن عم للطفلة بالغ الحلم صحيح العقل نظراً لصلاحها فاجتاز بها بعد بلوغها ورضاها بالتزويج، أترى هذا التزويج صحيحاً وثابتاً 462 أم فاسداً مع أنه لم يأمر أخوها الطفل بالتزويج أرأيت هذا الصبي مع علمه بالنكاح قد رضي به ولم ينكره؟ لا بأس بهذا التزويج وهو عندي صحيح إن شاء الله تعالى والصبي لا يزوج صبية بل وليها البالغ أولى بذلك وإن كان أبعد منزلة من الصبي. والله أعلم. ô«¨°U .CG E.dh E.dEN .e Iô«¨°üdG èjh.J تزويج اليتيمة قبل بلوغها إن أراد خالها أن يزوجها وعندها أخ صغير مثلاً ابن سبع سنين هل يثبت هذا التزويج أم يفسد؟ هذا فاسد. والله أعلم. èjh.àdG .dEch .E.KEG تزويج اليتيمة التي لم يكن عندها إخوة خالصون سوى بني عم داير بين مسافة ثلاثة أيام وعندها أخ من أم فزوجها، هل يثبت تزويجها بدعواه أن أبناء عمها وكلوه فزوجها مرتين غير هذا. أمَّا الوكالة فلا تثبت بالدعوى، وليس هذا بيع سمك. والله أعلم. ´E°Vô.d ..dG ™£.fG ƒdh ¢†«ëdEH ¢†FEëdG I.Y UƒLh امرأة ترضع ولداً وطلقت وانقطع عنها الحيض وأنت تعلم أن المرضعة تبعد عنها ثم تزوجت بعد خمسة أشهر تظن أنها من المؤيسات، ثم لم يعاودها الحيض طول عمرها، ما ترى في هذه الزوجة وهل يسع أهل البلد السكوت؟ 463 .E..dG . ™HGôdG A.édG أصل التزويج باطل لأن الحيض يتحول وقت الرضاعة لبناً فإذا انقطعت الرضاعة رجع إلى حاله دماً فانقطاعه ليس بالإياس وإنما هو كانقطاعه لحال الحمل، إذ يصير غذاء للجنين. وأما أهل البلد فيسعهم السكوت إذا احتمل وجهاً من الحق ومن الاحتمال دعواها أنها خلصت من عدة الأول لأنها مصدقة في ذلك وإن كانت كاذبة. والله أعلم. .aEZ ô«¨°U »dh ™e .«©.dG .j’h امرأة لها ابن وابن عم بعيد بأربعة أجداد، والابن فيه دواخ خالص قدر سنه اثنتا عشرة سنة ليس عارفاً يمينه من شماله وما فوق ذلك، أترى أن يزوج ابن العم البعيد مع وجود الأخ؟ أحب إليَّ أن يجمع بينهما، فإن امتنع ابن العم البعيد متعللاً بما ليس فيه تعلل سقط حقه من الولاية ومضى تزويج هذا الصبيّ. والله أعلم. Iƒ.°ûH êô.dG ô¶f »a ô°üë.j .E...d .jôëàdG البالغ إذا نظر من صبية موضع إنبات شعر العانة عمداً أبدى شهوة نهاراً، هل يحرم عليه نكاحها حتى ينظر الفرج نفسه بشهوة؟ لا يُحرِّم التزويجَ إلا نظر موضع الجماع عمداً بشهوة. والله أعلم. 464 E.d »dh ’ .e êh.J »àdG .YE.édG صفة الجماعة الذين يلون تزويج من لا وليّ لها من النساء وكم عددهم؟ وما لفظ عقد التزويج في ذلك؟ وما السلطان الذي هو أولى مع وجوده منهم؟ الجماعة الذين يلون ذلك هم من الثلاثة فصاعداً وقيل من الاثنين فصاعداً، بشرط أن يكونوا أهل لين وبصيرة وساعين في مصالح الإسلام حسب طاقتهم سائلين عما جهلوا واقفين عما لم يعلموا، فهؤلاء الجماعة الذين لهم الحل والعقد. والسلطان يكون ولياً لقهره وتغلبه فإن عدم السلطان والجماعة زوّجَها أمير بلدها عن أمرها، فإن عدم فكبير المحلة. وإن كانت في قافلة واحتاجت إلى التزويج زوجها عقيد القافلة، وإن كانت في سفينة فكبير السفينة. والله أعلم. .E£.°ùdG .e èjh.à.d .Zƒ°ù.dG »dƒdG ..«Z .aE°ùe حد المسافة التي لا تدرك إذا كان فيها الولي، عند وجودها يزوج السلطان أو الجماعة. إذا ركب ولي المرأة البحر أو خرج في موضع لا تناله فيه الحجة سقطت ولايته وجاز التزويج لمن بعده. والله أعلم. ¥G.°üdG »a .N.j ..«HôdG ..Y ¥E.fE’G •Gôà°TG رجل زوج ابنته رجلاً وعندها ابنة وشرط على المتزوج أن قيام الابنة عليه حتى تتزوج واشترط عليه بذلك، ثم بعد مدة أنكر ذلك وقال لا عندي لها قيام. أيلزمه ذلك على الشرط أم لا؟ بين لنا. 465 .E..dG . ™HGôdG A.édG إن كانوا قد جعلوا ذلك شرطاً في العقد لزمه ذلك لأنه من جملة الصداق، وإن كان شرطاً على سبيل المروءة فليس بلازم، والله أعلم. EgôKCG Qô.àj èjh.àdEH ...£.dG .dEcƒdG رجل وكَّل رجلاً في تزويج ابنته وأخته وهذا الموكل بأرض عمان، ثم مات ذلك المتزوج أيجوز لهذا الموكل أن يزوجها مرة ثانية بتلك الوكالة أم لا؟ إذا وكله وكالة مطلقة وجعله في ذلك نائباً مناب نفسه فله أن يزوجها بزوج بعد زوج كما ذلك للولي، وإن كانت الوكالة خاصة بتزويج خاص فليس له أن يزيد على ما جعل له، والله أعلم. .«.°ü.d .dE.dG hCG ».°üdG èjh.J الصبية إذا كانت سنها أربع عشرة سنة وأبوها ميتاً ومعها أخ خالص سنه ولد اثنتي عشرة سنة أيجوز أن يأمر أخوها أحداً من المسلمين يعقد بها التزويج لرجل بالغ برأي أم الصبية المذكورة وعقد بها؟ أيتم هذا التزويج بهذه الصبية ويجوز الدخول لزوجها بها أم لا؟ ورضاها جائز إن لم تغيّر وقت بلوغها؟ صرح لنا بالجواب. إذا دخلت خمس عشرة سنة وهي شابة جاز رضاها وصح تزويجها من أخيها الصبي، وأما قبل ذلك فلا إلا إذا أقرت بالبلوغ فإنها تصدق في إقرارها بذلك إذا بلغت ثلاث عشرة سنة فصاعداً. والصبي لا يزوج 466 الصبية وإنما يزوج البالغ عن رضاها، وقيل لا يزوج حتى البالغ وأنا لا أقول بذلك بل أقول إنه يزوج البالغ عن رضاها إذا كان مميزاً وهو قول الأكثر وعليه دلائل من السُّنة. والله أعلم. E.eQEë.d kG..Y ô¶.dGh ¢ù.dEH .Lh.dG .jôëJ قول من يحرم المرأة بالمس والنظر هل يجوز تحريم بناتها وجداتها؟ وهل يشرط مع العمد الشهوة؟ نعم يلزمه ذلك لأنه أنزل ذلك منزلة الزنى، وأما اشتراط الشهوة فلم يحضرني ذكره، وقد راجعت الأثر في ذلك فلم أجده مشترطاً وإنما اشترطوا العمد فقط والله أعلم. E.JE.Hh E.H »f..dG .jôëJ رجل زنى بامرأة ومعها بنات قبل وقوع الزنى. فهل يجوز التزوج من بناتها؟ وكذلك أولاده وأولاد أولاده وأجداده؟ بين لنا ذلك. أما هو فليس له أن يتزوج بشيء من بناتها لأنهن كالربائب له ولا بشيء من أمهاتها لأنهن بمنزلة أمهات نسائه، وأما أولاده وآباؤه فلا يضيق عليهم أن يتزوجوا بمن ذكرت، والله أعلم. .«.°U êôa .dEG ô¶.dEH .jôëàdG من نظر إلى فرج صبية من غير مس، وكذلك إن مس ولم يعلم 467 .E..dG . ™HGôdG A.édG أنها تفسد عليه إن نظر ومس لقلة علمه فأراد أن يتزوج بها، فهل له رخصة بالتزويج أم الواجب عليه المنع؟ أفتنا. الرخصة في ذلك موجودة، والاحتياط في أمر الفروج أحسن. والله أعلم. .Lô.d ..ME.f .FEédG AEeE’G O.Y الحر إذا تزوج ثلاث إماء هل مخطئ أم مصيب؟ أفتنا. قيل ليس للحر من الإماء إلا اثنتان، وقيل له الأربع كالحرائر وهذا في التزويج. وأما التسريّ فما شاء وإذا جازت الاثنتان للحر فلا يمتنع ما فوقها إلى الأربع لأن الضرورة تندفع بواحدة وإنما قالوا له اثنتان فقط إجراءً لقاعدة التنصيف وذلك أن القاعدة في أحكام الإماء على النصف من أحكام الحرائر ويظهر ذلك في الحدود والعدد. والله أعلم. .«fG.dG hCG »fG.dEH .E..dG .eôM رجل أقر مع زوجته أنه زنى بفلانة ولم تكذبه زوجته ولا هو كذب نفسه وجامعها، أتقع بينهما حرمة أم لا؟ وعليه الصداق لها أم لا؟ وإن هي أقرت بالزنا مع زوجها ولم تكذب نفسها ولا هو كذبها وجامعها أتقع الحرمة بينهما؟ وهل عليه صداق أم لا؟ X W VU T S R Q P O N M L K J I H . 1) والله أعلم. ).Z Y . 1) سورة النور، الآية 3 ) 468 E.àNCEH êh.à«d ¬àLhR ..W من وجد أخت امرأته فطلق امرأته حين أعجبته أختها وبعد انقضاء عدة امرأته أراد أن يتزوجها أيجوز هذا أم لا؟ ليس هذا من الأخلاق الحميدة وأما الحرام فليس بحرام. والله أعلم. Uƒ.dG ¥ƒa .e E.H .fR .e .E.f ..M من جامع امرأة من فوق الثوب ثم تزوجها ثم هلكت، هل يحل له أخذ الميراث منها على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إن قال للورثة إني مشكك في هذا الميراث فأبروه وأحلوه وأدخلوه معهم ولو لم يكن وارثاً ولم يصرح لهم بالصفة أيحل له أخذه على هذه الصفة أم لا؟ الجماع من فوق الثوب كالجماع من تحته سواء بسواء، وتزويج المزنى بها حرام بإجماع أهل الحق فليس ذلك التزويج بتزويج، وأولاده منها أولاده لأنه استفرشها. وأما الميراث فلا ميراث له وإن أحلوه لأنهم إنما أحلوه على وجه يظنون أنه وارث والأمر على خلاف ذلك، وليس هذا الحل بطيب نفس وعليه لها الصداق. والله أعلم. ..fE«YCEH AE°ù.dG .aô©e »dƒdG ôeCEH êh..dG ...j ’ عما يوجد في الأثر الرجل إذا أمرك أن تزوج ابنته أو أمه فكذلك أن تزوجها ولو كنت لا تعلم أن له أماً أو ابنة والباقي ليس لك 469 .E..dG . ™HGôdG A.édG أن تزوج ما أمرك به إلا أن تعلم فتقول هل فرق بين الثقة وغيره وكذلك إذا كنت تعلم أن له أختاً أو ابنة أخ أو عم لكن لم تعلم معرفتهن بأعيانهن كما هو حال النساء الأكثر جهالتهن، وإذا فعل أحد وزوج من أمر الولي من غير معرفة، هل يكفيه نية عدم العود أم عليه شيء فوق ذلك؟ وكذلك أنا كثيراً ما أحضر أنا والشيخ ناصر على شهادة رجوع زوجات أحد أعرفه غاية المعرفة من غير معرفة للنساء خاصة في الذي للمحتاج إلى إخبار مثلاً فرط كلام ليس لهن فيه اطلاع هل عليَّ بأس في الماضي؟ وما تأمر في المستقبل. لا بأس عليك فيما صنعت ولا حرج إن شهدت، والفرق بين البنت والأم وغيرهما ظاهر لأن الرجل يلي أمه ويلي ابنته وغيرهما قد يكون لها ولي أقرب منه، فإن عرف أن الآمر أقرب الأولياء فله أن يزوج كائنة من كانت ولا يلزمه معرفة النساء بأعيانهن. والله أعلم. .jôëà.d ODƒe .f.H ..©j ’ êhR ..Y .jôëàdG ´ƒbh ..Y الذي زنى بامرأة ليحرمها على غيره كالأب والابن ولم يعلم الزوج بصنيعه، هل تكفيه التوبة من غير إخراج من حرم عليه؟ هل تحل الزوجة المقام مع زوجها إذا لم يصدقها؟ وإذا ورثها موروثك هل يحل له أكل ما ورثك إياه فيها؟ تجزئه التوبة من غير أن يسعى بالفرقة بينها وزوجها والزوج لا تحرم عليه لأنه لم يعلم بفعلها القبيح فهو على السلامة من أمرها وهي المأثومة 470 المعاقبة، وعليها هي أن تسعى في الفداء وأن تخرج بوجه حق لا يظهر عليها حكماً في الظاهر وليس عليها أن تقر بقبيح فعلها بل تؤمر أن تكتمه وتتوب وتفتدي، فإن أقرت فليس على الزوج أن يصدقها لأنها مدعية ما يفسدها عليه وفيها وجه يلزمه تصديقها لأنها أقرت على نفسها بما يوجب الحد عليها، وإن تمسك بالقول الأول وورثها وجه حق فلا يحرم ما ورثه منها على وارثه ولو كان الفاعل بها لأن سبيل الميراث سبيل الأحكام الظاهرة والغيب لله. والله أعلم. UC’G .©H .EM »a .C’G èjh.J امرأة في عُمان وأبوها في زنجبار وزوّجها أخوها في عمان ورضيت بالتزويج ومكثا على ذلك سنتين وقد دخل بها الزوج فلما بلغ الأب ذلك أنكر التزويج هل يبطل ذلك أم لا؟ لا يبطل بذلك تزويجها. والله أعلم. OE°ù.dG âaEN .EG Eg.jô.d E.Lh.j .e Iô«°SC’G .«cƒJ فيما أحسب أن أخت عمروس لما أُخذت أسيرة في عدة نساء فخافت عليهن الفساد قامت فأمرت صويحباتها أن توكل كل واحدة من يزوجها لمن أرادها بسوء، أخذت المعنى، هل هذا عام لمن عندها زوج في دارها أم هو خاص بالأيم؟ لا يمكن ذلك في ذوات الأزواج ولعلهن كن نساء قلائل واتفق أنهن أيامى وَعُدَّ ذلك من حسن نظر المرأة. والله أعلم. 471 .E..dG . ™HGôdG A.édG .£.àî.dG .E.f امرأة لم يكن بها دُبر لمخرج الغائط من أول خلقها وإنما مخرجه من القبل أيجوز أن تتزوج أم ترى حكمها حكم المختلطة؟ إن حكم هذه المرأة حكم المختلطة، ولا معنى للاختلاط إلا اشتراك الموضعين، وهما الآن قد اتحدا فصارا موضعاً واحداً نسأل الله العافية. والله أعلم. .«.°Uh ».°U .«H .f.dEH .E...d .jôëJ ’ صبيان ذكر وضده زنيا ببعضهما بعض أو لمسا أو نظرا للفرجين يجوز تزويجهما بعدُ ببعضهما بعضاً، وإن كان أحدهما بالغاً؟ ما الحكم فيهما؟ إذا وقع ذلك في حال الصبا فلا يمنع التزويج لأنهما غير مكلفين، وأصل ذلك ما كان في الزمان القديم من العفو بالإسلام على ما وقع قبله فلو وقع الزنى في حال شركهما ثم أسلما جاز أن يتزوجا فكيف بصبيين قد رفع عنهما الخطاب والله أعلم وإن كان أحدهما بالغاً أو مشركاً والآخر صبياً أو مسلماً ظهر المنع فلا يتزاوجان أبداً. والله أعلم. .aGƒe »dh OƒLh ™e .dEîe »dh .j’h امرأة عندها وليان، وأحدهما من أهل الخلاف أزرقي فتزوجت بإذن الأزرقي دون إذن وليها الموافق الذي هو على مذهبها الحق، فهل يثبت تزويجها بإذن الأزرقي، ووليها الذي هو على مذهب الحق 472 راض بهذا التزويج ولم يظهر منه نقض ولم يكن كارهاً لهذا التزويج، فهل يبطل هذا التزويج بأمر المخالفة؟ وكان هذان الوليان متساويين في القرابة ولم يكن أحد أقرب من أحد إلا هذه العلة المخلة بالولي المزوج. لا يبطل التزويج بذلك، لأنهم جميعاً من فرق الإسلام. والله أعلم. IôeCEà°ù.dG ô«Z .«.°ü.d çGô«.dGh ¥G.°üdG .ƒ.K ما يوجد في الأثر أن رجلًا إذا زوج وليته برجل ولم تأمره ولم يستأمرها، ثم مات المتزوج قبل أن تعلم، لها الصداق ولا ميراث، فما الفرق بينهما؟ الله أعلم بوجه هذا، وأقول إن تمام هذا موقوف على رضا المرأة البالغ فإن مات قبل أن تعلم فأراه قد انقطع النكاح قبل تمامه. وبالجملة فلا أحفظ فيه شيئاً ولا أقول فيه بشيء ولا أرى وجوب الصداق إلا أن يقال إن العقد صحيح ولها نقضه إذا علمت فإن قيل بذلك لزم أن يثبت به الصداق والميراث معاً. k.gEL kEeGôM E.àeCG ..aGƒ.H .Lh.dG .eôM من تسرى أمة زوجته جهلاً ورأته امرأته يواقعها، فهل تحرم عليه امرأته لأن ذلك زنى أم لا تحرم للشبهة الحاصلة إذ بها يدرأ الحد عنه؟ لا تنفعه الشبهة هنا، ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام فليس الجهل بعذر 473 .E..dG . ™HGôdG A.édG وقد أقام عبدالملك بن مروان الحدّ على رجل تزوج امرأة أبيه وزعم أنه يحسبها حلالاً، فضرب عبدالملك عنقه وقال لا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فبلغ ذلك أبا الشعثاء فقال أحسن عبدالملك أو قال أجاد وليس الجهل بشبهة تدرأ به الحدود. والله أعلم. â.°Sh ¬H ..Y ..e èjh.àdG ..£H iƒYO ™.°ùJ ’ رجل قال لزوجته قولاً ظنته طلاقاً، ثم إن الرجل سأله ناسٌ عن زوجته فقال فارقتها، ثم إن الزوجة تزوجت وتعلم الرجل فقال أعني بفراقها القول الذي قلته بحضرتها وهو القول الفلاني، أيصدق هذا الرجل في قوله بعد ما تزوجت؟ والناس الذين سمعوا قوله أخبروا بما سمعوا من قوله بعد أن تزوجت المرأة والمرأة في الحقيقة تزوجت على القول الذي لا يقع به الطلاق ألا يلزمهما جميعاً؟ لا يسمع قوله ولا قولها بعد التزويج، بل كل منهما مدَّع لبطلان التزويج الصحيح في الظاهر، وللزوج الثاني التمسك بهذا التزويج. والله أعلم. ô.£àdG ..b AE.àf’G .©H I.à©.dG ..£N المطلقة ثلاثاً إذا حاضت القرء الثالث ورأت الطهر وأرادت الخروج إلى الماء لتغتسل منه، فعند ذلك جاءها رجل يخطبها فاستويا على الصداق وأمرت له بالتزويج فزوجها المزوج قبل أن تغتسل، أيكون هذا التزويج ثابتاً أم فاسداً وإن كان فاسداً أيحل لهذا الرجل أن يتزوجها مرة ثانية بعدما طهرت؟ صرح لنا ذلك. 474 هذا التزويج فاسد ولذلك الرجل أن يتزوجها بعد أن تغتسل من الحيضة الثالثة وعليهما المتوبة مما فعلاه قبل ذلك إن كانا متعمدين. والله أعلم. .Lh.dG .ôëj ’ .«.dG .Qƒ.X .hO .f.dG .ƒ°üM من زنى بامرأة فسئل بحضرة زوجته أأنت فعلت بفلانة كذا؟ يعني الفاحشة فقال ما أصنع بها لم تجعل لي بُدًّا، وزوجته تسمع هذا القول هل تحرم زوجته عليه أم لا؟ إذا لم تعلم حكم ذلك القول ولم تسأل عنه وما السبب الذي يوجب التحريم من ذلك بين لنا معاني ما سألتك عنه مأجوراً إن شاء الله. لا تحرم عليه زوجته بما سمعت منه سواء علمت ذلك القول بإقرار الزاني أو جهلت، لأن نفس ذلك اللفظ لا يوجب حرمة بينهما، وموجب الحرمة هو حصول الزنى من أحدهما مع ظهوره البين للآخر. فإذا اختل أحد الوضعين ارتفع حكم التحريم إذا كانت علته مركبة أو مقيدة فعند انتفاء أجزاء المركبة أو انتفاء قيد المقيدة ينتفي الحكم. وإنما قلنا إن علة التحريم هو وجود الزنى من أحدهما وظهوره للآخر سواء 1) ولما ).L K J I H . : كان بإقرار أو بمعاينة أو شهود لقوله تعالى من أصاب من هذه القاذورات شيئاً » رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيراً ما يقول .« فليستتر بستر الله تعالى فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله وجه الاستدلال بالآية أنه لما كان الزنى مانعاً لتزويج العفيف بالزاني . 1) سورة النور، الآية 3 ) 475 .E..dG . ™HGôdG A.édG وقد أجمعت الأمة على جواز زواج الزاني المستتر بمن شاء علمنا أن الآية خاصة بمن ظهر زناه ظهوراً بيناً بإقراره على نفسه أو بشهادة الأربعة عليه أو بمعاينة من أراد تزويجه، وإذا ثبت ما ذكرناه مانعاً للتزويج وجب أن يكون رافعاً له بعد انعقاده إذ فرق بين أن يمنعه أولاً وبين أن يرفعه ثانياً، لأن العلة المقتضية لمنعه هنالك موجودة هنا والقول بالتفرقة بينهما يحتاج إلى دليل ولا يكفي دليلاً للتفرقة قولهم إن المحرم لا يجوز له أن يتزوج فالإحرام مانع للتزويج ولا يرفعه إذا ورد بعد انعقاده لأن الفرق بين الصورتين بيّن وذلك أنه إنما حرم تزويج الزاني البين زناه بالعفيفة عقوبة له على زناه والعقوبة مستحق لها بوجود فعله، وحرم التزويج على المحرم تعظيماً لشعائر الله تعالى فلا يليق المعظم أن يشتغل بغير المعظم. ووجه الاستدلال بالحديث هو أنه لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالاستتار مع إتيان بعضهم شيئاً من تلك القاذورات وكان صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتحليل الحلال وتحريم الحرام لا للتلبيس والإشكال، علمنا أنه لو كان من أتى بشيء من هذه القاذورات يحرم على زوجه مطلقاً لما أمرهم بالاستتار عند ذلك بل لقال لهم عند ذلك فليستتر وليترك زوجه مثلاً على أن ابن بركة حكى إجماع الأمة على إقامة الرجل إذا زنى على زوجه إن لم يجد على زناه أو يشهد الأربعة على ذلك وأما اللعان فليس من هذا الباب لأن الشارع قد رتب عليه حكم التفرقة بمجرد تلك الحكومة سواء كان الرامي لها صادقاً أو كاذباً والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم. 476 ô.°TCG .°ù.N .E.àd E.JO’ƒd .Lh.dG .jôëJ ..Y من تزوج امرأة فأتت بولد ميت كامل الخلق لخمسة أشهر من يوم دخل بها هل تحرم عليه زوجته أم لا؟ لا تحرم عليه زوجته بذلك لأن الولد يكمل خلقه في الأربعة الأشهر فإذا خرج ميّتاً احتمل أن يكون ولده وإن كان كامل الخلق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم. .°Sƒ°Sƒ.d .E..dG .j.éJ رجل تزوج امرأة من أبيها بمحضر من يجوز بهم العقد فلما أراد البناء وقع في قلبه شك من جهة العقد مخافة أن يكون به خلل، فعزم أن يجدد النكاح من غير إبطاله منه للأول فوصل إلى ولي المرأة فطلب منه أن يجدد له النكاح لإزالة ذلك الشك وذلك قبل الدخول، فوكل الولي رجلاً يزوجه بمحضر الشهود فعقد عليه الوكيل تزويجاً ثابتاً بالصداق الأول، ونية هذا الرجل المتزوج أن التزويج الأول ثابت عليه وهذا التجديد ثانية له على سبيل الاحتياط لا غير خشية أن يكون وقع للأول خلل وذلك من غير إبطال منه للأول ولا نقض له، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعملاً بما أجازه المسلمون من أهل العلم والورع في تجديده، وإن كان في علم الله أو في حكمه وقع خلل في العقد الأول أو بعده مما يعله بنقض أو إبطال بوجه من الوجوه فيكون هذا العقد الثاني تزويجاً جديداً بدلاً من الأول وعليه المعتمد هذه نيته، وبعد العقد الثاني بنى على أهله، أتراه احترز في أمر الفروج 477 .E..dG . ™HGôdG A.édG أم وقع في شيء يحجر عليه بحيث لا يعلمه؟ وهل عليه أن يعلم المرأة بالعقد الثاني إذا كانت هي حرة بالغة والمزوج لها أبوها وقد كانت راضية بالعقد الأول أم هي على الرضا الأول حتى يصح منها غيره؟ أرأيت إذا قال لها حال الدخول إني جددت التزويج ثانية لشك وقع في قلبي ولم تنكر عليه وأمكنته من نفسها؟ أنعم بالجواب. كنا نتعجب ممن يوسوس في الطهر، الذي عليه هذا الرجل أعجب، أيكون وسواساً في الزوجات وإن الشيطان للإنسان عدو مبين يقعد له كل مرصد فإن لم يقدر عليه من ها هنا أتاه من ها هنا، فهو يأتيهم من بين أيديهم ( ومن خلفهم ومن أيمانهم وعن شمائلهم . | { ~.( 1 فلا يزال يلعب بالإنسان حتى يوقعه في خلاف الشرع. أما تعلم أن النكاح جده جد وهزله جد وإذا ثبت الجد في هزله فما ظنك بالجد في نفسه وإذا ثبت نكاح المشركين في الإسلام إذا أسلموا فما ظنك بنكاح جدد في الإسلام وقد أسلمت الصحابة وزوجاتهم وأقاموا على النكاح الأول ولم يجدد أحد منهم النكاح لئلا يكون الأول فاسداً، وأسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول وكذلك غيرها، وقال عليه السلام لابن غيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعاً وفارق سائرهن. وقال لفيروز الديلمي وقد أسلم على الأختين أمسك إحداهما وفارق الأخرى. ففي هذا كله ما يدلك على أن التزويج الأول ثابت وأنه لا حاجة إلى التكرار ومن لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها. ثم إن التكرار لا يزيد . 1) سورة الكهف، الآية 50 ) 478 الأمر إلا تأكيداً فلا بأس عليك في صنعه ولو أنكرت المرأة إذا كانت راضية بالعقد الأول لأنه هو التزويج لا الثاني وإنما إلباس المخوف الوسواس في ثبوت الزوجية. وقد سمعت أنك تركت زوجتك الأولى لهذه الوسوسة مع أني قد كتبت لك أنه لا بأس عليك فيها، فانظر من حيث أتاك عدو الله أذهب امرأتك وأتلف مالك وأنساك حجة الفتوى وإن المفتي عليك حجة ولو قدر عليك بأكثر مما فعل لفعل، فالله الله في نفسك ودينك ومالك وأهلك والسلام عليك ورحمة الله. ¢Sô..dG ¢Sô..dG .dEcƒdG التصرف بالوكالة ........................................................................................................ 7 بقاء الوكالة ولو ذهبت ورقتها ............................................................................... 8 تسليم الوكيل بالإقباض إلى أخي المستحق ...................................................... 9 ضمان الوكيل بالمخالفة .......................................................................................... 9 استيفاء الموكل من التركة ثمن ما وكل ببيعه ................................................. 10 إنكار الوكالة بعد التنفيذ ....................................................................................... 10 التوكيل بالشراء ....................................................................................................... 11 توكيل المرأة بالتزويج والتطليق ......................................................................... 11 بطلان الوكالة بتحصيل الدين بطروء الحوالة ................................................. 12 حدود الوكالة عن الغائب .................................................................................... 13 إعطاء الوكيل ما هو حق للفقراء دون معرفة الموكل ................................... 14 تصرف الوكيل بثمن ما وكل بشرائه .................................................................. 14 بطلان الوكالة بموت الوكيل أو الموكل .......................................................... 15 482 خطأ الوكيل بين مال جهتين فوض بهما .......................................................... 16 إعطاء وكيل خائن لتنفيذ التبعات ....................................................................... 16 عدم التوكل عمن لا يخرج الزكاة ..................................................................... 17 لا معارضة في تنفيذ الوكالة المطلقة .............................................................. 17 لا يمين على الأمين (الوكيل) ............................................................................. 18 توكيل الوكيل لغيره في التزويج ......................................................................... 19 تقييد الوكالة بسعر البلد ........................................................................................ 20 ثمن ما باعه الفضولي وصاحبه ساكت ............................................................. 20 مخالفة الوكيل الثمن المحدد من الموكل للبيع ............................................ 21 مطالبة الوكيل بما أمر به الموكل ....................................................................... 21 بيع الوكيل لنفسه .................................................................................................... 22 .j’ƒdG تسليم دين الوالد إلى ولده بعد الإنكار ........................................................... 25 ولاية المرأة في التزويج ....................................................................................... 25 الولاية على الصبيّ للأب دون الأم .................................................................. 26 برآن الوالد من ضمان لولده ............................................................................... 27 تعليم القرآن لليتيم ................................................................................................. 28 استخدام اليتيم ........................................................................................................ 29 تزويج الولي الأبعد عند غياب الأقرب ............................................................ 30 الأولى بالتزويج ممن لها جد وولد وأخ ......................................................... 31 ترجيح الولي بالنسب على الولي بالعتق .......................................................... 31 483 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG شراء شريك الصبي ماله من والده .................................................................... 32 ولي المرأة الصغير وتزويجه لها ........................................................................ 32 تحكّم الولي في مال المولي بدون حق ........................................................... 34 ولاية ابن الزنى لولي أمه ..................................................................................... 34 أولياء المعتقين من امرأة ...................................................................................... 35 تزويج الأخ للمرأة مع وجود الابن .................................................................. 35 A.jE’G تعليق الطلاق على حسن عشرتها للزوج ......................................................... 39 الحلف على عدم دخول بلدة فيها زوجته ....................................................... 40 الحلف بالطلاق الثلاث إن لم ينتصف له من ظالمه .................................... 40 العدة والفيئة بعد الإيلاء ....................................................................................... 41 تعليق الطلاق على ترك المعاشرة ...................................................................... 42 هل الحلف على عدم القربان شهرين إيلاء إن بلغ أربعة؟ ......................... 42 الحلف بعدم تزويج أخته إلا لفلان إيلاء ........................................................ 43 وقوعه بعد الطلاق ................................................................................................. 43 المراد بالإيلاء ......................................................................................................... 44 مقتضى الإيلاء الكف عن المعاشرة .................................................................. 44 ما يترتب على تحريم معاشرة زوجته ............................................................... 45 ¢SE..dG ثبوت النفاس بإسقاط علقة أو مضغة ............................................................... 49 484 صلاة النفساء في الطهر المتخلل ....................................................................... 50 تخلل الطهر في مدة النفاس ................................................................................ 50 عادة النفساء وطهرها ............................................................................................. 52 اختلاف مدة النفاس في المبتدئة والمعتادة ومتغيرة العادة .......................... 52 طهر النفساء بالأربعين ما لم تكن لها عادة طهر ........................................... 54 مجاوزة النفاس للعادة ........................................................................................... 54 حكم معاشرة النفساء بالطهر قبل عادتها ......................................................... 55 جماع الزوجة بالطهر من النفاس قبل الأربعين .............................................. 55 كيفية صلاة الموشكة على الولادة ..................................................................... 55 النفاس يحصل بإسقاط المضغة ......................................................................... 56 .°ù.dG عدم ثبوته إلا بمضي ستة أشهر من العقد ....................................................... 59 لحوق الولد من المطلقة ما لم تتزوج .............................................................. 60 حقوق المولود للفراش مع العلم بأنه ليس منه ............................................. 60 لحوق النسب من الرهينة الموطوءة .................................................................. 61 لحوق النسب بالزوج المتوفى خلال سنتين ................................................... 62 شهادة الشهرة في النسب ..................................................................................... 62 القيافة في ثبوت النسب ........................................................................................ 63 مدة لحوق النسب بالمتوفى من المتوفى عنها ................................................ 64 ثبوت نسب المولود لأقل من ستة أشهر بالإقرار .......................................... 64 الحمل باستدخال النطفة ...................................................................................... 64 485 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG ادعاء رجلين لولد وثبوت النسب بإقراره ........................................................ 65 ثبوت نسب الولد من الزنى بالإقرار ................................................................. 65 Oƒ...dG عودة المفقود بعد زواج امرأته بغيره ................................................................ 69 حكم الورثة والزوجات لنفسهم عند فقد الحاكم .......................................... 72 كيفية تزويج القاضي امرأة المفقود ................................................................... 73 عودة المفقود بعد تطليق الولي زوجته بدون حكم الحاكم ........................ 74 عودة المفقود بعد تزويج امرأته ......................................................................... 75 عدة الأمة من سيدها المفقود ............................................................................. 76 حفظ مال الغائب حتى يرجع أو يحكم بموته ............................................... 76 طلاق زوجته بعد أربع سنين ومن يلي ذلك .................................................. 77 الفرق بين المفقود وبين الغائب ......................................................................... 78 رجوع المفقود بعد زواج امرأته واختيارها ...................................................... 79 حكم زوجة المفقود .............................................................................................. 79 تنفيذ أمره قبل فقده حتى يحكم بفقده ............................................................. 80 كيفية التصرف في مال المفقود .......................................................................... 80 رجوع المفقود بعد زواجها بثانٍ ودخوله ......................................................... 81 I.`©dG عدة المطلقة الحامل .............................................................................................. 85 عدة الحرة عن المملوك وعكسه ........................................................................ 86 486 عدة من كانت مع زوجها على باطل ................................................................ 86 عدة المتوفى عنها قبل الدخول .......................................................................... 87 خطبة المعتدة بواسطة وكيل الخاطب ............................................................... 87 مبدأ عدة الصغيرة بعد الفسخ عقب الدعوى .................................................. 88 استبراء الإماء ........................................................................................................... 88 سقوط العدة عن زوجة الصبي ........................................................................... 91 عدة امرأة المرجوم ................................................................................................ 91 النية في عِدَّة المميتة .............................................................................................. 92 عدة البالغة غير الحائض ...................................................................................... 92 عدة من تحيض أقل من ثلاثة أيام ..................................................................... 93 عدة أم الولد إن مات زوجها أو أعتقها ........................................................... 93 عدة المطلقة الرجعية إذا مات مطلقها .............................................................. 94 استئناف العدة بإيقاع طلاقٍ لا بتأكيده .............................................................. 95 ما تمنع منه المعتدة من الوفاة ............................................................................ 96 عدة الأمة المدبرة المتوفى عنها ......................................................................... 97 أثر الإسقاط على عدة الحامل ............................................................................ 98 توجيه منع تزويج المعتدة .................................................................................... 98 ما تمنع منه المعتدة من الطلاق ......................................................................... 98 تزوج المعتدة بعد انتهاء العدة بالحيض وقبل التطهر ................................... 99 عدم تحريم الزوجة التي تلد لخمسة أشهر .................................................. 100 استبراء المملوكة وأحكامها .............................................................................. 100 استبراء الصبية والمؤيسة ونحوهما ................................................................. 102 487 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG لمس الأمة قبل تمام الاستبراء ......................................................................... 103 الزواج بأخت مطلقته في العدة ........................................................................ 105 انتهاء النفاس بالإسقاط للمضغة ..................................................................... 105 أثر خطبة المرأة في العدة في التحريم وعدمه ............................................. 105 كونها حقاً لله أو للزوج ..................................................................................... 108 عدة منقطعة الحيض بعد حصوله لها ............................................................ 109 حكم ترك معتدة الوفاة الإحداد ....................................................................... 109 الحكمة في اختلاف العدة ................................................................................ 110 عدم اعتبار الحيضة الواقع فيها الطلاق في العدة ....................................... 111 عدم اعتبار الحيضة في العدة بعد اختيار نفسها .......................................... 111 عدم خروج معتدة الوفاة ................................................................................... 111 الاستبراء في الصغيرة وغيرها .......................................................................... 112 عدة الصغيرة إن حاضت ثم انقطع ................................................................ 114 عدة المطلقة التي لم تحض ............................................................................. 116 اعتداد الصغيرة عدة الوفاة ................................................................................ 116 هل يفترق حكم انتهاء العدة للصلاة عنها للجماع؟ .................................. 117 ما عدة التي ينقطع عنها الحيض بعد الولادة لسنين .................................. 118 لا عدة على المطلقة قبل الدخول .................................................................. 118 اعتداد المرأة قبل تيقن موت الزوج ............................................................... 119 تحول عدة الصغيرة إلى الحيض ..................................................................... 119 سقوط العدة بالتصادق على عدم المسيس ................................................... 119 انتهاء العدة بالإسقاط ......................................................................................... 120 488 تحريم الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء ........................................................... 120 تحريم أخت الزوجة في عدة أختها المطلقة ................................................ 121 مقدار عدة من تحيض ....................................................................................... 122 انتهاء عدة الطلاق بوضع الحمل ولو لم تعلم بالطلاق ........................... 123 عدة المطلقة في النفاس .................................................................................... 123 ادعاء الزوج كذباً بطلاق الزوجة قبل وضع حملها ................................... 123 عدة من مات عنها الزوج وهو صبي ............................................................. 124 ظهور الحمل على المتوفى منها زوجها بعد انقضاء العدة ...................... 124 حكم خطبة المعتدة ثم الزواج بها بعد العدة .............................................. 124 الزواج في العدة غلطاً وما يجب بذلك ........................................................ 125 انتهاء عدة المطلقة بدعواها وزواجها ............................................................ 125 وجوب العدة بالمسيس بدون دخول ............................................................. 126 حساب العدة مع نقصان الشهور القمرية ...................................................... 126 خطبة المعتدة من الوفاة الحامل ...................................................................... 127 الخطبة بعد انتهاء العدة بالحيض قبل الاغتسال ......................................... 127 QE.¶dG تعليق الطلاق على المس .................................................................................. 131 موجب الظهار وتقديم الكفارة وتأخيره ......................................................... 132 الظهار من الأجنبية ............................................................................................. 133 ما يصح في العتق المترتب على الظهار ....................................................... 133 حكم الظهار .......................................................................................................... 134 489 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG تحلل زواجها بغير من ظاهر بها قبل أن يكفر ............................................ 135 كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه ............................................................. 135 التكفير في الظهار بالصوم من واجد الرقبة ناسياً ....................................... 136 التكفير بالعتق إن تبين أن العبد حر ............................................................... 136 مخاطبة الزوجة يا أمي للتودد ليس ظهاراً .................................................... 137 الظهار لا يقع إلا بقول الزوج ......................................................................... 137 ¥.£dG الطلاق ثلاثاً بفاصل ........................................................................................... 141 الطلاق في الحيضة ............................................................................................. 144 أثر النية في تعليق الطلاق على السكنى ........................................................ 144 الطلاق مع ذكر التأبيد ....................................................................................... 145 إضافة الطلاق إلى المستقبل ............................................................................ 145 الطلاق بالقلب دون النطق ................................................................................ 145 سؤال الرجل غيره طلاق زوجته ليتزوجها ................................................... 145 المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت بلا دخول .............................................................. 146 تعليق الطلاق على إحضار ورقة الصداق واحتمالاته ................................ 146 هل يحصل بمراجعة البائنة لحضرة الولي والشهود ................................... 147 الدعوى في اختيار الصبية الفسخ ................................................................... 148 تكرار لفظ الطلاق للإشهاد عليه بعد إيقاعه ................................................ 149 أثر القذف على الزوجين ................................................................................... 150 الوعد بالطلاق ...................................................................................................... 151 490 العمل في عدده بما يعتقده الزوج ولو شاع غيره ....................................... 151 عدد طلاق الذمية ................................................................................................ 152 الطلاق بغير العربية ............................................................................................. 152 لحوق الطلاق للمعتدة ....................................................................................... 153 طلاق المكره وعتاقه .......................................................................................... 153 هدم الزواج بآخر للطلقات من الزوج السابق ............................................. 154 اشتراط الدخول لهدم الزواج بآخر للطلقات ............................................... 154 طلاق السكران بخمر أو بدواء ........................................................................ 155 الطلاق بالكتابة .................................................................................................... 156 الطلاق بلفظ الثلاث مع نية الواحدة ............................................................. 156 الطلاق بالنية ......................................................................................................... 157 وطء المطلقة الرجعية قبل المراجعة .............................................................. 157 تعليق الطلاق على صوم محرم ....................................................................... 158 عدم إرادة لفظ الطلاق ....................................................................................... 158 طلاق المريض ..................................................................................................... 159 منع المراجعة في تطليق الحاكم ..................................................................... 159 استئجار امرأة الغير للخدمة .............................................................................. 160 هدم الثلاث في المطلقة ثلاثاً قبل الدخول .................................................. 160 افتداء المطلقة بمالها مع إنكار الزوج ........................................................... 161 الطلاق المعلق على أكل عدة أشياء مرتبة بثمّ ............................................ 161 تعليق الطلاق أو الحلف به .............................................................................. 169 الطلاق المعلق على فعل دون ربطه بوقت .................................................. 169 491 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG الطلاق بالثلاث بلفظ واحد ............................................................................. 170 الحلف بالطلاق على ظن الصدق .................................................................. 170 تعليق الطلاق على الخروج وهي خارجة عنه ............................................. 171 الحلف بالطلاق على ما يظن أنه كما حلف ................................................ 171 الحلف بالطلاق على صحة موهوم ................................................................ 172 تعليق الطلاق على إرجاع دراهم فأرجعت غيرها ...................................... 173 تعليق الطلاق على الدخول فمشت فوق السطح ....................................... 173 أثر الوطء في الحيض في تحريم الزوجة ..................................................... 174 تكرار الطلاق بإبدال حرف ............................................................................... 176 تعليق الطلاق على أن ينتهي ابنه عما نهاه عنه ............................................ 177 توقف نفقة المطلقة على طلبها ....................................................................... 177 الحلف بالطلاق على تصرف محرم ............................................................... 177 طلاق الصبي ........................................................................................................ 178 إيقاعه بأكثر من الثلاث ...................................................................................... 178 الحلف بالطلاق على أمر تَمَّ فعله من الزوجة ............................................ 178 الحلف بطلاق زوجته على عدم وطئها ......................................................... 179 الحلف بالطلاق على عدم اللعب ثم مجالسة اللاعبين ............................ 179 الزواج بغير مطلقها يهدم الثلاث وما دونها ................................................. 180 الطلاق المعلق ..................................................................................................... 180 أثر التأجيل لما علق عليه الطلاق ................................................................... 180 حكم تحديث النفس بالطلاق دون لفظ ........................................................ 181 حكم الحلف بالطلاق وتحريم المرأة ............................................................ 181 492 الحلف بالطلاق على ثبوت الدين أو قضائه ................................................ 182 حكم متعة الطلاق ............................................................................................... 183 الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ................................................................................... 184 الرمي بالكفر ليس طلاقاً ................................................................................... 187 أثر الحلف على الطلاق بعد وقوعه والمراجعة .......................................... 187 الحلف بالطلاق على ترك الأكل من شخص ثم مشاركته ....................... 188 الطلاق بالثلاث مع الجهل بموجبها .............................................................. 188 لحوق الطلاق في العدة .................................................................................... 189 الإخبار به والكذب به ليس طلاقاً .................................................................. 190 اشتراط الدخول لحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول .................................... 190 سقوط الطلقات الثلاث بالزواج بصبي .......................................................... 193 الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ................................................................................... 194 جعل التطليق بيد المرأة يختص بالمجلس ................................................... 194 تزوج المطلقة ودعوى الزوج رجعتها في العدة .......................................... 196 إلحاق العدد بالطلاق بعد الفصل ................................................................... 197 مراجعة المطلقة غير المدخول بها .................................................................. 198 إقامة وكيل لطلاق امرأة المجنون إن طلبت ................................................ 198 هل يثبت خيار للحرة المتزوج عليها من أمة دون علمها في حينه ........ 199 حكم تطليقات المشرك إذا أسلم .................................................................... 200 طلاق البائن لا يلحقه طلاق ............................................................................ 202 القول للمطلقة في انقضاء العدة ...................................................................... 202 الحلف بالزواجة ليس طلاقاً ............................................................................ 202 493 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG الفصل بين لفظ الطلاق وبين عدده ............................................................... 203 تعليق الطلاق على وصول الكتاب ................................................................. 203 الاستثناء في الطلاق بالمشيئة .......................................................................... 204 لا تفريق بدعوى تحريمه زوجته إلا بحجة .................................................. 205 الطهر في الطلاق قبل الدخول ........................................................................ 205 الطلاق قبل الدخول ثم الزواج ثانية .............................................................. 205 المراد بالبينونة في الخلع والطلاق ................................................................. 206 حمل ألفاظ المطلقين على أعرافهم ............................................................... 207 نسيان المستفتى كيفية الطلاق الواقع وعمله بذلك .................................... 208 لا يقع الطلاق بقوله: يا فاسقة ........................................................................ 209 طلاق إحدى نسائه الأربع مع إبهامها ........................................................... 209 ادعاء الزوجة طلاقها ثلاثاً ثم إنكارها بعد موت زوجها .......................... 209 تعليق الطلاق على الموت ................................................................................ 210 تعليق الطلاق على الدخول وعدمه ................................................................ 210 الحلف بالطلاق على أنه فعل كذا (ولم يفعل) ........................................... 211 شراء رجل طلاق ابنته من زوجها .................................................................. 212 طلب التفريق للعنة بجحد المعاشرة مرة ...................................................... 212 جعل الطلاق بيد الزوجة إن غاب عنها سنة ................................................ 213 الحلف بطلاق الثلاث ثم رجوعه ................................................................... 213 الحلف بالطلاق على ما عهد مع تغير الحال .............................................. 214 حصول الشرط في الطلاق المعلق بعد أن صارت أجنبية ........................ 215 عدم وقوع الطلاق بألفاظ اللعن أو السب .................................................... 215 494 الحلف بطلاقها إن لم يعاشرها واختبأت ..................................................... 216 الحلف بالطلاق للامتناع ................................................................................... 216 تعليق الطلاق على أمر وادعاؤه كذباً على وقوعه ...................................... 217 تخيير المرأة بين الطلاق وبين عدم القسم لها ............................................ 217 حكم الطلاق المعلق والكناية .......................................................................... 218 إرجاع المطلقة دون علمها ............................................................................... 220 الزواج بآخر يلغي الطلقات الثلاث ................................................................ 221 تحريم نكاح المطلقة ثلاثاً إلا بعد زواجها بآخر ........................................ 221 طلاق المريض الغائب عن وعيه .................................................................... 222 تطليق زوجته دون تسميتها اكتفاء بالطلب .................................................... 222 الحلف بالطلاق على ما علمه بالصوت ........................................................ 222 اختيار الصغيرة مفارقة زوجها بالبلوغ ........................................................... 223 اجتماع الطلقات الثلاث وتفريقها ................................................................... 223 تطليق الحاكم تمتنع معه الرجعة .................................................................... 224 تحريم أحد الزوجين بإقراره بالزنى ................................................................ 225 طلاق الصغيرة وصداقها ................................................................................... 225 تقديم شرط الطلاق عن لفظ الطلاق أو تأخيره ......................................... 226 جعل طلاق المرأة بيدها إن تزوج عليها ....................................................... 226 الجواب بأنه طلق لا يزيد الطلقات ................................................................ 228 الشروع في الفعل المعلق عليه الطلاق ......................................................... 228 تعليق تحريم الزوجة .......................................................................................... 228 التطليق بزائد عن الثلاث ................................................................................... 229 495 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG من قال إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق .................................................. 229 الحلف بالطلاق على عدم الرجوع لمكان ................................................... 230 تعليق الطلاق على إتيان ورقة الصداق ......................................................... 230 جمع الطلقات بلفظ واحد ................................................................................ 231 الفصل بين الطلاق وبين عدده ........................................................................ 231 المواقعة قبل رد الزوجة من الطلاق .............................................................. 232 عدم وقوع الطلاق بكلمة (بالطلاق) .............................................................. 232 إلحاق (الثلاث) بالطلاق ................................................................................... 233 جعل الطلاق ثلاثاً بالإشارة وكتابة الطلاق .................................................. 233 ادعاء التورية في الطلاق ................................................................................... 234 إقرار الزوج بالطلاق ثم إنكاره ........................................................................ 235 معنى طلاق السُنَّة ................................................................................................ 235 تعليق الطلاق على إحضار أوراقه .................................................................. 236 إعطاء المؤجل عند الطلاق الرجعي ثم رد الزوجة .................................... 236 الكناية في الطلاق مع القصد .......................................................................... 236 الاستثناء في الطلاق وحذف بعض حروفه .................................................. 237 تطليق سيدة العبد زوجته ................................................................................... 238 طلاق الصبي ........................................................................................................ 238 لا رجعة بعد الطلاق الثالث إلا بعقد جديد ................................................ 239 إبطال زواج المطلق ثلاثاً قبل الزواج بآخر .................................................. 239 إبلاغ الطلاق ثلاثاً بالإكراه المعنوي .............................................................. 240 إلحاق العدد بالتطليق ......................................................................................... 240 496 عدم إخباره زوجته بالطلاق ومعايشته لها .................................................... 241 الكناية في الطلاق ............................................................................................... 241 تحريم الزوجة بالرجوع إليها بعد طلاق الثلاث ......................................... 242 حد الإسرار والجهر بالطلاق ........................................................................... 242 التطليق بأكثر من ثلاث ...................................................................................... 242 حديث النفس بالطلاق ....................................................................................... 243 قول (طالق إلى يوم الدين) ............................................................................... 243 طلاق المجبور ..................................................................................................... 243 كنايات الطلاق تفتقر إلى القصد ..................................................................... 244 الطلاق المعلّق بحسب القصد ......................................................................... 244 الفرق بين النفي والتعليق .................................................................................. 244 لا رجعة بعد الطلقات الثلاث ......................................................................... 245 الحلف بالطلاق على نفي الدخول ................................................................. 245 الحلف بالطلاق ليس تعليقاً ............................................................................. 245 طلاق المرأة بالعجز عن النفقة أو بالتفريق .................................................. 246 لا وقوع للطلاق بالكنايات إلا بنية ................................................................. 247 تكرار الطلاق لإسماع الزوجة ......................................................................... 247 طلاق السُنَّة في اليائسة والحامل ..................................................................... 248 توريث المطلقة ضراراً (طلاق الضرار) ......................................................... 248 إبراء الزوج من الصداق الآجل للاضطرار ................................................... 249 صفة طلاق الزوجة الحامل .............................................................................. 250 تعليق الطلاق على رد الزوجة النقود مع تغيير عينها ................................ 251 497 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG .f.dG حبس الولي لموليته الزانية ................................................................................ 255 منع التسري بالزانية كمنع الزواج بها ............................................................. 255 حبس المتهمات بالفاحشة وتحريق بيوتهن .................................................. 257 ما يجب بالزنى بأمة الغير ................................................................................. 258 ما يجب في الزنى بالصغيرة مع التوبة .......................................................... 259 الزنى بالأمة يحرم وطأها بعد تملكها ............................................................ 259 درء الحد بالزواج بمزنيته .................................................................................. 260 الامتناع من المرأة عند الإكراه على الزنى .................................................... 260 الشهادة على الزنى أو كتمها ............................................................................ 261 كيفية التوبة من الزنى ......................................................................................... 263 الرجم بنكاح المحارم ........................................................................................ 263 الغسل والحد من اللواط ................................................................................... 264 درء الحدّ بالكذب في سبب الدرء ................................................................. 265 توجيه الرجم بالنكاح في الدبر ........................................................................ 266 حدّ المرأة بتمكين الحيوان منها ...................................................................... 266 اشتراط الحرية في الإحصان ............................................................................ 266 ضابط الشبهة الدارئة للحدّ ............................................................................... 268 درء الحد بالجبر على الزنى ............................................................................. 269 ولاية الزاني إن تاب ........................................................................................... 270 ´E°VôdG حرمة ابنة الأخت من الرضاع .......................................................................... 273 498 زيادة مُدّةِ الرضاع عن الحولين ........................................................................ 273 ادعاء الضرة أخوة ضرتها من الرضاع ........................................................... 274 التثبت في الشهادة على الإرضاع .................................................................... 275 دعوى الإرضاع والرجوع عنها ........................................................................ 276 التحريم بلبن الفحل ولو اختلفت الأم .......................................................... 276 تحريم العم من الرضاعة ................................................................................... 277 التحرز في دعوى الرضاع مع زوجته ............................................................ 277 عدم تحريم أخوات الصبية المرضعة ............................................................. 278 تحريم الأخت من الرضاع ................................................................................ 279 الاحتياط عن الرضيعة ولو بشبهة ................................................................... 279 أثر الرضاع من ألبان مخلوطة للنساء ............................................................. 279 ممازجة اللبن لغيره في الرضاع ....................................................................... 280 التحريم بلبن الفحل ........................................................................................... 281 الشك في وصول الحليب للرضيع ................................................................ 281 تحريم الخالة من الرضاعة ................................................................................ 281 نفقة الأم عن الإرضاع ....................................................................................... 282 التحريم في مدة الرضاع الزائدة عن السنتين ................................................ 284 دعوى الرضاع من متهمة بجر نفع لنفسها ................................................... 284 تحريم عمة الزوجة من الرضاع ....................................................................... 284 الزيادة عن أقصى مدة الرضاع ......................................................................... 285 .©LôdG تعليق رجعة المطلقة على الظهار .................................................................... 289 499 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG تعليق الرجعة على وقوع الطلاق .................................................................... 289 الوطء بعد الرجعة وقبل إعلام الشهود الزوجة ........................................... 291 رد المطلقة ليس تزويجاً ثانياً ........................................................................... 292 رد المطلقة الرجعية بغير علمها ....................................................................... 293 رد المطلقة بالتنازل عن المهر ......................................................................... 294 الإشهاد في الرجعة ............................................................................................. 294 المعاشرة قبل إخبار الشهود الزوجة بالرجعة ............................................... 295 أثر رجعة المطلقة قبل الدخول بدون تجديد عقد ...................................... 296 إرجاع زوجاته بدون تسميتهن ......................................................................... 296 بقاء حق الرجعة إلى اغتسالها من الحيضة الثالثة ....................................... 297 بقاء الرجعة إلى أن يخرج جميع الولد ......................................................... 297 ™.îdG ردّ المرأة الخلع بعد موافقتها .......................................................................... 301 المراد بأن الخلع طلاق أو فسخ ..................................................................... 302 تخصيص البرآن في الخلع بالمجلس ............................................................ 303 الطلاق الذي في معنى الخلع .......................................................................... 304 اشتراط موافقة المرأة ولا عبرة برضا الولي ................................................. 304 حكم موافقة الزوج على بدل الخلع دون خروج الزوجة من عصمته .. 305 اعتبار النية فيه وصوره ....................................................................................... 306 معنى لحوق الطلاق الخلع .............................................................................. 307 معنى جواز الخلع بغير مال ............................................................................. 308 500 من صور الخلع ................................................................................................... 309 رد المختلعة .......................................................................................................... 309 موت المختلعة قبل انقضاء عدتها .................................................................. 310 المخالعة لعدم إقامة المرأة حدود الله ............................................................ 310 رد المختلعة .......................................................................................................... 311 حكم الرجعة من الخلع دون تجديد التزويج .............................................. 311 تأجيل بدل الخلع ................................................................................................ 312 اشتراط المجلس في الخلع .............................................................................. 312 تحققه بإعطاء المال نظير الطلاق .................................................................... 312 المراجعة في عدة الخلع ................................................................................... 313 الفرق بين الخلع وبين الطلاق المعلّق .......................................................... 313 المخالعة بغير لفظ الخلع ................................................................................. 314 الخلع في المرض ............................................................................................... 314 كيفية رد المختلعة ............................................................................................... 315 الرجوع في الخلع ............................................................................................... 315 التفاهم على الخلع ثم عدم اشتراطه ............................................................. 316 افتداء المرأة من زوجها بمال دون لفظ الخلع ........................................... 316 ثبوته بافتداء المرأة من زوجها وتعليق الطلاق ............................................ 316 أمر مخالعة الصبية إلى أبيها ............................................................................. 317 المبارأة في الخلع بالمجهول ........................................................................... 317 قبول الزوجة بمجلس آخر بعد ردها له ........................................................ 318 تعليق الخلع على تسليم بقية بدله .................................................................. 318 501 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG ¢†«ëdG وطء الحائض الجاهلة بحكمه مع جهل الزوج بحالها ............................ 321 علامات زواله وحكم رجوعه بعد انقطاعه .................................................. 322 امتناع الحائض من زوجها ولو بقتله .............................................................. 322 وطء الزوجة المتوقعة للحيض يومها ............................................................. 323 قراءة الحائض أو الجنب القرآن ...................................................................... 323 حكم الوطء في الحيض .................................................................................... 323 اغتسال الحائض عند الطهر بماء نجس ........................................................ 327 استصحاب حالة الحيض دون التثبت ............................................................ 329 انتظار الحائض التي استمر بها الدم بعد العادة ........................................... 330 الدم المسبوق بطهر عشرة أيام حيض ........................................................... 330 مجيء الصفرة والكدرة طيلة مدة الحيضة .................................................... 332 تطهر المستحاضة بالغسل ................................................................................. 334 انتظار الحائض بعد الطهر يوماً ........................................................................ 334 غسل الثيب باطن الفرج عند التطهر .............................................................. 334 معنى حيض التفتيش .......................................................................................... 335 جواز الوطء بعد طهر الحائض ومضي وقت الصلاة ................................ 335 تطهر الحائض المسافرة عن الماء ولو لم تطهر ......................................... 336 مدة الطهر المتخلل بين الحيضتين ................................................................. 337 معاشرة زوجته الحائض بعد الطهر ثم ظهور الدم ..................................... 338 حكم من تحيض نهاراً دون الليل ................................................................... 338 الدم وقت العادة من الحامل حيضة ............................................................... 339 502 جواز معاشرة الزوج بمضي وقت صلاة بعد انقطاع الدم ........................ 340 ما يحل في مبكرة الحائض .............................................................................. 340 أثر الوطء في الحيض ........................................................................................ 340 قراءة الحائض المعلمة للقرآن ......................................................................... 342 تغير عادة الحيض ............................................................................................... 343 جماع زوجة ادعت الحيض كذباً .................................................................... 343 وطء الحائض إن طهرت قبل الغسل ............................................................. 343 زيادة أيام الحيض عن العادة ............................................................................ 344 المعاشرة للحائض بالطهر قبل الغسل ........................................................... 345 .fE°†ëdG الحضانة للأم أو العم ......................................................................................... 351 متى يحق للحاضنة الخروج بولدها لبلد آخر؟ ........................................... 351 سقوط حضانة الأم بالزواج .............................................................................. 353 الأولى بحضانة اليتيمة الجدة أو ابن العم؟ .................................................. 353 الأم أولى بالحضانة بالنفقة المعتادة ............................................................... 354 .E..dG صحة التزويج بما فهم مدلوله بغير العربية .................................................. 357 تحريم الجمع بين المرأة وربيبتها ونحو ذلك ............................................. 357 تحريم النكاح بالرضاعة .................................................................................... 358 تزويج من عدمت الأولياء أو عضلوها .......................................................... 359 503 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG تزويج من تحالف أولياؤها على عضلها ...................................................... 360 أثر السحر أو النطق بالشرك على الزوجية .................................................... 361 تعويض الزوجة القاعدة عن أيام السفر بالأخرى للإقامة ......................... 361 الاستحلاف في إنكار التزويج ......................................................................... 362 للمتوفى عنها زوجها مهرها المؤجل إلا بالإبراء ........................................ 364 تزويج من لا ولي لها ........................................................................................ 364 زواج بنات المزني بها من أولاد الزاني ........................................................ 364 تسليم مؤخر الصداق مع وجود اليتامى ........................................................ 365 تزويج أبعد الوليين وأقربهما موجود ............................................................. 365 اختيار الصغيرة الفسخ بعد البلوغ ................................................................... 367 تولي طرفي العقد بحضور الولي .................................................................... 367 البينة في دعوى الصداق الآجل ...................................................................... 368 التزوج بمن اتهم أبوها بالزنى بجدة المتزوج .............................................. 368 نكاح من طلقت للوطء في الحيض إذا كذبت نفسها ............................... 369 فساد النكاح بلا إذن الولي ............................................................................... 369 ثبوت المهر ولو لم يكتب ................................................................................ 370 الاحتجاج بكتابة الصداق إن حصل طلاق ورجعة .................................... 371 التزويج عند فقد الولي ...................................................................................... 371 أثر خيار البلوغ بعد موت زوج الصغيرة ....................................................... 372 صفة شهود النكاح .............................................................................................. 373 الشروط الباطلة في النكاح ............................................................................... 374 ثبوت الخيار للمرأة في التزويج ...................................................................... 375 504 الاكتفاء برضا الولي دون حضوره .................................................................. 376 أثر الزنى بأخت الزوجة ..................................................................................... 376 جمع بنات العم ونحوها ................................................................................... 377 حرمة الأم برؤية فرج ابنتها ............................................................................... 378 الفرق بين الصبية والبالغة في النظر والمس ................................................. 378 الزواج بعد النظر المحرم للفرج ..................................................................... 379 تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج ابنتها .............................................................. 379 الفرق بين الخطأ والعمد في النظر المحرم .................................................. 380 تحريم المرأة بوطء أبيها .................................................................................... 380 تزويج الأعجم والسكران والمعتوه ................................................................ 381 زواج السكران وصداقه ..................................................................................... 381 الوطء في نكاح الخامسة يحرم زوجاته ........................................................ 382 تحريم الزوجة بارتكابه الزنى وعكسه ........................................................... 382 تزويج الإماء ......................................................................................................... 384 تزوج الحرة على زوجته الأمة وعكسه .......................................................... 385 وجه تحريم نكاح الأمة فوق الحرة ................................................................ 385 سبب وجوب الصداق والأجرة ....................................................................... 385 صداق المثل وصداق نساء المرأة ................................................................... 387 ارتشاء الولي على التزويج ................................................................................ 387 إسلام أحد الزوجين المشركين ....................................................................... 388 اشتراط سقوط الصداق بموت أحد الزوجين .............................................. 389 متى يستحق الصداق المؤجل .......................................................................... 390 505 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG رجوع المرأة فيما أعطت الزوج من صداقها ............................................... 391 الصداق في وطء الأجنبية غصباً ..................................................................... 392 الصداق والحد للزنى غصباً في الدبر ............................................................ 393 المقدار الواجب من المعاشرة للزوجة .......................................................... 393 بداية القسم للبكر والثيب ................................................................................. 395 عرض المرأة نفسها على زوجها ..................................................................... 396 توجيه منع نكاح الكتابيات حال الحرب ...................................................... 396 حكم الزنى بأخت الزوجة ................................................................................ 396 حرمة المرأة على العبد بملكها بعضه ............................................................ 398 تحريم مزنية الرجل عليه ................................................................................... 399 توكيل المرأة أجنبياً لتزويجها ........................................................................... 399 من يلي التزويج الأخ من الأم أم جماعة المسلمين .................................. 400 تزويج الأعاجم بعبارات لغاتهم ...................................................................... 401 التزويج بالمسالمة دون عبارات ...................................................................... 401 التزويج باصطلاح خاص متواضع عليه ........................................................ 402 التزويج بعبارات جديدة مصطلح عليها ........................................................ 403 النكاح من غير وليّ ............................................................................................ 403 عدم التثبت في الأمر بتزوج الأم والبنت... دون ابنة العم ...................... 404 تسرّي الابن لأمة أبيه أو التزوج بها ............................................................... 404 هل تحرم زوجة من ادعى الزنى كاذباً؟ ........................................................ 405 وجوب الصداق على الزوج العاقد على مطلقته بعد العدة ..................... 405 حكم تزويج المرأة أختها .................................................................................. 406 506 ظهور الزوج مدمن خمر قبل الدخول ........................................................... 406 معاشرة الزوجة وهي حائض وأثره على النكاح ......................................... 407 وطئ من ظنها زوجته لا يحرمها عليه ........................................................... 408 القسمة بين الزوجات في وضع لباسه وسلاحه وفي الإقامة نهاراً ........ 409 تخيير إحدى زوجاته في المقام مع عدم القسم في المبيت .................... 410 أمره المملوك أو حر بطلاق أمة الآمر ليتسراها .......................................... 410 خيار البلوغ للصبية المزوجة كرهاً ................................................................. 411 عدم سقوط الصداق بموت الزوجة غير المدخول بها .............................. 411 تزويج الوكيل والأصيل لامرأة واحدة من شخصين مختلفين ................ 411 تحريم الزوجة يمين ............................................................................................ 413 التنازع في قبض الصداق ومقداره .................................................................. 414 أثر النظر إلى عورة المرأة في تحريم الزواج بها ........................................ 415 تحريم الجمع بين المرأة وعمة أبيها .............................................................. 415 حق الصغيرة في اختيار نفسها ولو كان زوجها ولياً لها ........................... 415 تزويج المرأة من أجنبي مع وجود ولي لها ................................................. 415 التنازع في الصداق ومن المدعي؟ ................................................................. 417 معاشرة الزوجة الصغيرة وحقها في الفسخ بالبلوغ .................................... 417 المعاشرة من الزوج المجذوم وحكم الزوجية ............................................ 418 تطليق الولي للمرأة لا يحرمها عليه إن كانت غير محرم ......................... 418 وعد أخت زوجته بالزواج بعد طلاق أختها ................................................ 419 تحريم أخت جدة الزوجة ................................................................................. 419 تزوج امرأة بعد طلاقها وسبق التعريض بالرغبة فيها ................................. 420 507 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG تزويج الأمة بعد الحرة دون إعلامها وخيارها ............................................ 421 عدم إيثار إحدى زوجاته بالأكل دائماً عندها .............................................. 422 تحريم منكوحة الأب بدون دخول ومعنى النكاح ...................................... 422 استرداد المرأة صداقها من الزوج بعد الإبراء إن طلقها ............................ 423 تحريم من قال لولي الصغيرة إن طلقت تزوجتها ....................................... 424 تعلق مهر زوجة العبد بذمته بعد العتق .......................................................... 424 تحريم خطبة المتزوجة أو المعتدة .................................................................. 425 تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج أمها ................................................................ 425 بطلان التزويج من غير الولي ........................................................................... 426 القسم للزوجات منفردات ................................................................................. 427 تزويج المرأة بإذن من أقرت بولايته .............................................................. 427 استمالة قلب المرأة للزواج بغير السحر ........................................................ 428 ثبوت النكاح واستحقاق الصداق بالشهرة .................................................... 428 تزويج السلطان من لا وليّ لها ....................................................................... 429 تزويج المرأة كارهة والحسبة في تخليصها .................................................. 430 زواج المطلقة بعد عدتها ورجعة الزوج دون علمها .................................. 430 شهادة العدول والفساق على النكاح .............................................................. 431 مهر الميتة غير المدخول بها ............................................................................ 432 خطبة عمة الزوجة خلال عدة الزوجة ........................................................... 432 اعتداد الصبية المتوفى زوجها بعد الدخول .................................................. 433 حرمة الزوجة بعلمها بزنى الزوج .................................................................... 433 الزواج بمن وطئها ظاناً أنها زوجته ................................................................ 433 508 الزواج بأمة زوجته بإذنها ................................................................................... 434 من له حق العفو في الصداق ........................................................................... 434 تحريم الزواج بأم امرأته من الرضاع .............................................................. 435 تزويج المعتقة إن لم يكن لها عصبة ............................................................. 437 جعل المرأة وصية أو وكيلة بالتزويج ............................................................ 439 ثبوت النسب بالنكاح الفاسد ........................................................................... 440 أقل الصداق وعدم تسميته ................................................................................ 440 الولي والشهادة في التزويج .............................................................................. 441 تحريم ابنة مزنية الرجل ..................................................................................... 441 منع الزواج في العدة من طلاقه الرابعة ......................................................... 442 التوكيل من الوكيل بعقد النكاح ...................................................................... 443 تزويج الأب الصبية وخيارها ........................................................................... 443 الولاية في تزويج الأمة المشتركة ................................................................... 443 تولي الجاهل الزواج إذا كان ضابطاً لألفاظه ............................................... 444 الجمع بين المرأة وربيبتها ................................................................................ 444 تولي الأعمى عقد النكاح ................................................................................. 445 تعليق إبراء الزوج من المهر على عدم زواجه بأخرى ............................... 445 معاشرة الزوجة في الدبر هل تحرم به؟ ........................................................ 445 امتناع الولي الأدنى عن التزويج ...................................................................... 446 متى يستحق مؤجل الصداق؟ ........................................................................... 446 الزواج بالأمة المشتركة ...................................................................................... 446 تزويج الولي للمجنونة ....................................................................................... 447 509 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG فسخ المرأة النكاح بدعوى عدم الرضا ......................................................... 447 منع النكاح بمن أقر بزناه بها ........................................................................... 448 تزويج المتهمة بالزنى دون إثباته ..................................................................... 448 تسري المرأة بعبدها متأولة آية . ' ) . ...................................... 448 حكم الوطء في الفم .......................................................................................... 449 وجوب المهر أو مهر المثل عند عدم التسمية أو حرمة المسمى ........... 449 المعاشرة للأمة المعتقة دون التزوج منها ...................................................... 450 حكم الزواج بابنة عمته المطلقة من أبيه ....................................................... 451 ثبوت الزوجية بالتصادق .................................................................................... 451 اختيار الصبية نفسها بالاعتراف بعدم رضاها به .......................................... 451 التزويج على عدم الصداق ............................................................................... 452 أثر إتمام الولي لتزويج أجنبي .......................................................................... 453 اختيار الصبية بعد البلوغ زوجها المتوفى ..................................................... 453 أتحل أخت الزوجة بموت الزوجة؟ .............................................................. 454 نكاح المختلعة بأمر أبيها دون رضاها ........................................................... 454 إباحة المملوكة بالملك أو بالتسري والاستبراء؟ ........................................ 455 نكاح المبتوتة المختلى بها ............................................................................... 455 الزواج بعمة زوج ربيبه ...................................................................................... 456 الخطبة غير المباشرة في العدة ........................................................................ 456 حكم الزواج بدون تسمية مهر ......................................................................... 456 تزويج الولي الأبعد لغيبة الأقرب ................................................................... 457 معصية المرأة لا تسقط صداقها ....................................................................... 457 510 إذن الولي بالنكاح مع رسول دون خط ........................................................ 457 زواج المرأة باثنين ............................................................................................... 458 تحريم الزوجة على آباء الزوج وأبنائه ........................................................... 458 أثر مس فرج أجنبية بستار على تحريمها عليه ............................................. 459 التوكيل في التزويج والإشهاد عليه ................................................................ 459 تزويج ابن الزاني بابنة المزنيِّ بها ................................................................... 460 إبراء المرأة زوجها من الصداق ....................................................................... 460 إيجاب الصداق إذا لم يسمّ للمدخول بها .................................................... 461 تزويج المجنون والمجنونة ............................................................................... 461 تزويج الولي الأبعد وإن كان الأقرب صغيراً ............................................... 461 تزويج الصغيرة من خالها ولها أخ صغير ..................................................... 462 إثبات وكالة التزويج ........................................................................................... 462 وجوب عدة الحائض بالحيض ولو انقطع الدم للرضاع .......................... 462 ولاية البعيد مع ولي صغير غافل ................................................................... 463 التحريم للنكاح ينحصر في نظر الفرج بشهوة ............................................. 463 الجماعة التي تزوج من لا ولي لها ................................................................ 464 مسافة غيبة الولي المسوغة للتزويج من السلطان ....................................... 464 اشتراط الإنفاق على الربيبة يدخل في الصداق ........................................... 464 الوكالة المطلقة بالتزويج يتكرر أثرها ............................................................ 465 تزويج الصبي أو البالغ للصبية ........................................................................ 465 تحريم الزوجة بالمس والنظر عمداً لمحارمها ............................................. 466 تحريم المزني بها وبناتها .................................................................................. 466 511 ¢Sô..dG . ™HGôdG A.édG التحريم بالنظر إلى فرج صبية .......................................................................... 466 عدد الإماء الجائز نكاحهن للرجل ................................................................. 467 حرمة النكاح بالزاني أو الزانية ......................................................................... 467 طلق زوجته ليتزوج بأختها ................................................................................ 468 حكم نكاح من زنى بها من فوق الثوب ....................................................... 468 لا يلزم المزوج بأمر الولي معرفة النساء بأعيانهن ...................................... 468 عدم وقوع التحريم على زوج لا يعلم بزنى مؤد للتحريم ....................... 469 تزويج الأخ في حال بعد الأب ....................................................................... 470 توكيل الأسيرة من يزوجها لمريدها إن خافت الفساد ............................... 470 نكاح المختلطة .................................................................................................... 471 لا تحريم للنكاح بالزنى بين صبي وصبية .................................................... 471 ولاية ولي مخالف مع وجود ولي موافق ..................................................... 471 ثبوت الصداق والميراث للصبية غير المستأمرة .......................................... 472 حرمة الزوجة بموافقة أمتها حراماً جاهلاً ..................................................... 472 لا تسمع دعوى بطلان التزويج ممن علم به وسكت ............................... 473 خطبة المعتدة بعد الانتهاء قبل التطهر ........................................................... 473 حصول الزنى دون ظهوره البين لا يحرم الزوجة ....................................... 474 عدم تحريم الزوجة لولادتها لتمام خمسة أشهر ......................................... 476 تجديد النكاح للوسوسة .................................................................................... 476