¢ùeE``îdG A.``édG ¢ùeE``îdG A.``édG .E.jC’G ..©.dG .dEG AG.gE’EH ..ëdG رجل له مال مشترك مع الغير وعند القسمة وقعت بينهما منازعة حادّة حقي من هذا المال هدياً » : وغضب هذا الرجل وقال في حال غضبه كيف حال هذا المال؟ « بالغ الكعبة أما ظاهر اللفظ فيقتضي أن حقه من ذلك المال يكون هدياً بالغ الكعبة .« وإن قال غلامه هدي أهداه هدياً بقيمته( 1) ولا شيء عليه » : وفي الإيضاح ما كان من هدي بلغ ثمنه بدنة تجزئه بدنة » : وفي الأثر: قال ابن محبوب أو بقرة أو شاة، وما كان لا يبلغ ثمن شاة فإن طيب به الكعبة فجائز، وإن من قال غلامه عليه هدي » : وقال غيره .« تصدق به على فقراء مكة فجائز فليهده وليخدم البيت وكذلك الدار على هذا الحال يبعث عنها إلى مكة والله أعلم. .« يشتري بها بدنة تنحر له إن جعلها هدياً هذا حاصل ما قيل في المسألة، وأما المقاصد فهي معتبرة عندنا، وأن عوام .« الهدي قيمته » 1) في الأصل ) .E.jC’G 8 أهل عُمان قد استعملوا هذا اللفظ وهو الهدي إلى الكعبة بمعنى التحريم فإن كان مقصده نفس التحريم فأراه كمن حرم الحلال وعليه كفارة يمين مرسلة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل تحريم الحلال يميناً في قوله عز 4 3 من قائل: . ! " # $ % & ' ). إلى قوله تعالى: . 2 1). والله أعلم. ).7 6 5 .ƒ«©dG UG.gCEH ..©.dG IQEj.H ..ëdG إن سرت إلى الموضع الفلاني أزور الكعبة على أطراف » : امرأة قالت وهذه المرأة لها زوج والآن امتنعت عن القدوم إلى « أهداب العيون الموضع الحالفة عليه، وهي غير غنية عنه ماذا يلزمها إن سارت؟ أفتنا في هذا ولك الأجر. زيارة الكعبة على أطراف أهداب العيون محال، والرب سبحانه وتعالى لم يكلف العباد ما هو محال بل لم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، وإن كان غير محال في نفسه فكيف يكلفهم ما هو محال في نفسه؟ وقول هذه المرأة بذلك إلزام لنفسها ما لا يحل لها أن تلزمه نفسها فهو باطل هذا ما يظهر لي في هذا المعنى فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله. والله أعلم. AE..à°S’G hCG .«.«dG .Y ´ƒLôdG ôKCG من حلف بالله وقال لزوجته إن لم تعطيني كذا وكذا فلا أعطيك مشترى مثل الكسوة والزعفران والحلي وغير ذلك مما تحتاج إليه . 1) سورة التحريم، الآيتان 1 و 2 ) 9 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG المرأة، فإن منعت عليه ذلك الإعطاء وأراد أن لا يمنعها من العطاء هل عليه حنث في ذلك إذا كان الرجل إنما حلف عن شيء هو عليه في الأصل ولم يكن؟ أرأيت إذا رجع عن حلفه من حيث ما لفظ بها وتاب إلى الله عز وجل هل تكون تلك اليمين منحطة عنه بنفس الرجوع في الحين أم لا؟ وإذا لم تنحط عنه ما يلزمه من ذلك الإطعام مع الوِجدان والصيام مع عدمه أم لا؟ بين لنا ذلك. أمّا الرجوع بغير استثناء فلا يحط عنه تلك اليمين، وإنما ينفعه الاستثناء إذا والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو إذا شاء » : استثنى بلفظ متصل، كما إذا قال أو نحو ذلك فإن الاستثناء ينفعه في هذا كله. « الله أو إلا إذا كان كذا وأما التوبة والندم فلا يحط عنه ذلك بل إذا حنث لزمته كفارة يمين مرسلة، فإذا كان غنياً خير بين العتق وإطعام عشرة مساكين غداء وعشاء، أو كسوتهم، وإن كان فقيراً فعليه صيام ثلاثة أيام، وله أن يحنث ويكفر. وإن كان الذي حلف عنه مما يلزمه فعله فعليه أن يحنث في يمينه وتلزمه مع ذلك التوبة. والله أعلم. ..b ¬«.Y ±ƒ.ë.dG .©a .bh ô«¨dG ´E.àeG ..Y ..ëdG سئل الزاملي الصغير عمن حلف على من يبالي بحلفه أن لا يفعل شيئاً وفعله قبل بلوغ الخبر هل يحنث أم لا؟ متى قصد إعلامه ومنعه وفعله قبل بلوغ الخبر لم يحنث؟ إن جواب المفتي فيها صواب، ومعنى قول السائل عمن حلف على من يبالي بحلفه، أي: من حلف على من يبرّ قسمه لا أنه لا يفعل كذا أي: إذا 10 قال والله إن فلانًا لا يفعل كذا، وكان المحلوف عليه غير حاضر ثم فعل ذلك الشيء قبل أن يبلغه أن صاحبه حلف عليه أن لا يفعله فسؤال السائل عن هذا الحالف هل يحنث أم لا؟ فأجابه المفتي بأنه لا يحنث إن قصد إخباره بذلك ومنعه من أن يفعله. والله أعلم. ..©.dG .dEG Iô.H ..d AG.gEG رجل أهدى لبن بقرة إلى الكعبة ماذا يلزمه إن أراد شربه وإن لم يصح له ذلك السمن داخل في الهدي أم لا؟ الله أعلم بهذا وما مراد هذا المهدي؟ وأي شيء الذي أهداه؟ أهو لبن موجود في الحال أم لبن معدوم؟ وبالجملة إن كان يعني بهذا الهدي التحريم فهي يمين مرسلة، وإن كان غير ذلك. فالله أعلم. ¬..°ùd I.gE°û.dEH ’EG E.«a ..M ’ .«¨dG .E.jCG من قال بالطلاق إنَّ زوجتَه قفلت بيته، وهو لم يرها بعينه حينما تقفل ولا التمس القفل هل هو منقفل أم لا؟ بل وجدها قائمة مع الباب وبيدها المفتاح فظن أنها القافلة فهل هذه من أيمان الغيب ولا يحنث إلا أن يراها تقفل ويلتمس القفل بعد قفلها أم لا؟ وهل قوله بالطلاق يصح أن يعطى حكم كنايات الطلاق حيث صار العامة لا يفهمون منه إلا الطلاق حتى صار في عرفهم أن ذلك طلاق بل ويستغربون إذا قيل لهم إن ذلك لا يقع به الطلاق؟ 11 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG نعم هو من أيمان الغيب إلا إذا شاهدها حين القفل وعلم القفل قد انقفل وتلك اللفظة من كنايات الطلاق حيث صارت في هذه الأوقات يعبر بها عن نفس الطلاق والنية تؤثر فيها. والله أعلم. ..M .EG .«WE«°ûdG ..©j ¬fCEH ..ëdG IQE.c امرأة قالت لا أسكن الحارة الفلانية وإن رجعت إليها وسكنت أكون أعبد الشياطين أو نحوهم ما يجب عليها إذا أرادت الرجوع إلى تلك الحارة؟ أوجب عليها بعضهم في مثل هذا المعنى كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، ولها الاختيار في ذلك أيها فعلت أجزأ عنها. والله أعلم. .¶.¨.dG .«.«dG ما الفرق بين اليمين المغلظة واليمين المرسلة؟ الفرق بينهما أن اليمين المرسلة هي التي يكون القسم فيها غير مؤكد، كأن يقول والله، وبالله، ولا والله، وبلى والله، وربي وربك ورب الكعبة ورب السموات والأرض ورب القرآن، فهذا ونحوه يمين مرسلة حيث إنها لم تؤكد بما زاد على القسم. وأما اليمين المغلظة التي شدد فيها الحالف على نفسه، كأن يقول عليَّ عهد الله وميثاقه، أو حلف بما يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول إنه مشرك بالله 12 أو يهودي أو نصراني أو يعبد الشمس أو يعبد النار أو الشيطان إن فعل كذا من » : ثم حنث لزمته الكفارة قالوا وهي كفارة مغلظة. وذكر أن الربيع قال .« قال هو كافر أو يهودي أو نصراني فهو يمين مغلظة كان الربيع يقول فيمن قال: عليّ عهد الله أن عليه يميناً » : وقال أبو سفيان مغلظة رقبة يعتقها وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يا أبا عمرو، فمن قال عليّ عهد الله وميثاقه » : فقيل له .« فإطعام ستين مسكيناً .« إنما هذا تأكيد في اليمين والكفارة واحدة » : قال ؟« وذمته وكفالته وكذلك من حلل الحرام في عينيه كأن يقول: الحرام عليه حلال لا يفعل كذا، ثم فعل لزمه عند بعضهم كفارة مغلظة، وقيل: مرسلة. والأولون عندهم أن تحليل الحرام أشد مما لو حلف بتحريم الحلال فتراهم يراعون في المغلظة التشديد والتأكيد لا غير ذلك. وإنما سميت الثانية مغلظة لما فيها من التغليظ الزائد على الإرسال. واختار ابن بركة أن كفارة الأيمان كلها سواء سوى كفارة الظهار كما دلت عليه 1) ولم يذكر فيها ).E E E E C. الآية وهي قوله تعالى إلا المرسلة. والله أعلم. .GQE..dG .°†à..H »eE©dG ..L IEYGôe ..Y من أوصى أن ينفذ عنه كفافير خمساً من ماله ولم يُبِنْ من أي الكفافير هل ترى هذه الوصية ثابتة؟ وعلى تقدير ثبوتها فهل تثبت الكفافير . 1) سورة المائدة، الآية 89 ) 13 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG مغلظات أو مرسلات؟ أرأيت إذا كان الموصي عامياً لا يعرف تنوع الكفارات وكما تعلم أنهم لا تعقل العوام من الكفافير إلا إطعام ستين مسكيناً بالتفريق فهل ترى هذا العرف مما يقوي ثبوت المغلظات؟ أما بطلان الوصية بهذا المعنى فلا أراه وأما تعيينها مرسلة أم مغلظة فقد تجاذبه أصلان، إن نظرنا إلى الحكم على مقتضى اللغة أثبتناها مرسلة لأنها أقل ما يصدق عليها اسم الكفارة ولا سبيل إلى إثبات ما فوق ذلك بنفس الظن والاحتمال وإن نظرنا إلى حال العوام وعرفهم في الكفارات وقلة تمييزهم لم يبعد أن نثبتها مغلظة مراعاة لقصد الموصي، والكل سائغ، والأول أرجح ما لم يعارضه عرف عام أو خاص فالأخذ بالعرف في موضعه أولى. أما حال العوام المذكور فليس بعرف تام وإنما هو جهل بحقيقة الكفارات وتمييز بعضها من بعض؛ فلذلك رجحنا اعتبار غيره. والله أعلم. .«.«dG ´ƒfh ..à.dG .«.ëJ من حلّف أحداً على تهمة لمن لم تكن له أمارة على الشيء المأخوذ إلا محض الظن لكن المحلف ممن شهر باللصوصية، هل على المحلف شيء إذا حلفه يمين القطع؟ وما عندك من يمين التهمة هل لازمة على المتهوم؟ وهل هي قطع أم لا؟ اشتهاره باللصوصية هي الأمارة على تهمته، ومن دخل مداخل التهم اتهم ومن رأينا منه شراً ظننا فيه شراً ومن تعود شيئاً عرف به. ولا شيء على من حلفه، ويوجد أن اليمين على التهمة يمين علم، وذلك أن المدعي لم يحقق الدعوى قطعاً، فتكون اليمين على وفق الدعوى من 14 عدم القطع وعندي أنه يحلف يمين القطع، وبه نعمل لأنه مبرئ لساحته وقاطع لحق غيره وحالف على فعل نفسه. والله أعلم. IQE..dG .dEG .°ü.dG ™e .«.«dG »a ..ëdG من وجبت عليه كفارة اليمين مرسلة لفعل فعله فأدى ما عليه من كفارتها إطعام عشرة مساكين وأراد الرجوع عما حلف منه إذا كان الفعل ليس من المعاصي يجوز له أم لا؟ الحنث مع القصد إلى الكفارة جائز إن لم يفض إلى معصية فإن حنث كفر. وإن كفر قبل الحنث فقيل: يجزئه، وقيل: لا، وهو أكثر القول. والله أعلم. kGQE.f E.H ...dG ™e I...H .ƒ.dG ..Y ..Y ..ëdG رجل حلف الطلاق أنه لا ينام الليلة في البلد الفلاني، وله في ذلك البلد أشغال وصار لما غربت الشمس خرج من ذلك البلد حتى أصبح الصباح رجع في حوائجه، أيلحقه حنث بذلك أم ينهى؟ بين لنا ذلك. لا يحنث إلا إذا نام. والله أعلم. ¬..Y .h.H .dEëdG .«.ëJ من أراد أن يعطي رجلًا طعاماً فأقسم أن لا يأخذه أو أن لا يأكله، فوضعه في طعامه بغير علمه، فهل له أجر هذا أم الإثم؟ وهل التوبة تكفيه بالإثم؟ وما على المعطي إن علم بعد أكله؟ 15 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG يظهر لي أن هذا الرجل قد غش صاحبه حيث أطعمه ما حلف عليه بغير علم. وأما الآكل وهو لم يعلم، فقيل: عليه الكفارة؛ لأنه قد حنث حيث فعل ما حلف على تركه، وقيل لا كفارة عليه؛ لأنه من الأيمان المعفوّ عنها وهي أيمان اللغو. والله أعلم. .ƒ.£.e ¬«.Y Oƒ.°ûdG .CG ¥.£dEH ..ëdG وعن رجل شهد » : ما نقله صاحب جواهر الآثار من جامع ابن جعفر عليه شاهدا عدل أنه طلق امرأته، وعدّلا، فحلف بطلاق نسائه وعتق عبيده لقد شهدا عليه بباطل، فرفع عليه العبيد والنساء، ما القول في .« ذلك؟ قال: إنما حلف على علمه لا تطلق نساؤه ولا تعتق عبيده تفضل شيخنا اشرح لنا مضمون معناها كيف تبطل شهادة العدلين \ [ Z Y X . : وقد قال الله في محكم كتابه العزيز 1) فهذان العدلان هما أهل الاستقامة كيف يصح بطلان ).^ ] شهادتهما؟ جعل الله العدلين حجة في الظاهر مع احتمال بطلانهما في الباطن، فنحن نحكم بالحجة ونترك الباطن؛ ولهذا قد يتغير العدل فتظهر منه المعصية عند بعض الناس وهو عدل عند آخرين، فإذا قال المشهود عليه: إنهما شهدا عليه بباطل أمكن ذلك، وإن كان على خلاف الظاهر. والله أعلم. . 1) سورة الطلاق، الآية 2 ) 16 .cC’G ..Y ..M ..d Uô°ûdG من حلف لا يأكل من مال زيدٍ شيئاً فشرب من مائه وقت دوران الفلج له هل يدركه الحنث؟ لا يحنث بذلك لأنه إنما حلف على الأكل، والشرب غير الأكل. والله أعلم. ¬d.H .cCGh A»°T .e ´E.àe’G ..Y ..ëdG وجه قولهم إن حلف لا يأكل مالها فبادلت به فأكل بدله أو ثمنه لم يحنث، هل قيل بالحنث في هذا الموضع لكون البديل والثمن مالاً لها والبدل كالمبدل منه؟ والقول بوجوب التتابع في قضاء رمضان يدل على أن البدل كالمبدل منه، وقيل بعدم وجوب التتابع، فثبت الخلاف في وجوب تتابع البدل في القضاء من رمضان أم ليس إلا القول بعدم الحنث وخلافهم هنالك لا يستلزم الخلاف هنا؟ ثبت الاختلاف عندهم هل البدل عين المبدل في الحكم أم غيره، وعلى هذا فيلزم تخريج الخلاف في الحنث بأكل البدل، والصحيح عندي أنه غيره لا عينه. ولعل أرباب القول الأول يحتجون بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لعن اليهود على أكلهم أثمان الشحوم حين حرمت عليهم، وما ذلك إلا أن اليهود ظنوا أن الثمن غير الشحم وهو كذلك في الجنس، لكن وقعوا في مهواة من حيث إنهم أكلوا ثمن الحرام وأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. وإذا ظهر لك هذا عرفت أن مسألة الحلف تخالفه فإن الأكل من المحلوف 17 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG عليه ليس بحرام لكن تلزم به الكفارة وأيضاً فإن الله تعالى قد أجاز الحيلة 1) ولم يجز ).2 1 في اليمين كما قال ., - . / 0 ذلك في المحرمات. والله أعلم. ¬«.Y ±QE©à.dG ..Y .E.jC’G »a ..cE°ù.dG ..M المساكنة لمن حلف أنه لا يساكن ولده في بيت الولد أيكون الدخول والخروج منه مساكنة؟ وكذا القعود في البيت بلا نوم وبنوم أم ليس هذا كله مساكنة حتى ينام مضطجعاً؟ وكذا الأكل والشرب يكون مساكنة أم هما كالقعود، وإن هدم النية ونوى المساكنة ولم يكن جلس بل صح الدخول والخروج منه حوّل النية إلى ترك المساكنة أيكون ذلك الدخول والخروج منه بسبب تلك النية مساكنة أم لا مساكنة حتى ينتقل ببعض متاعه أو فراشه أو آنيته ويجلس؟ H G . : أما في أصل اللغة فالسكن الاطمئنان إلى الشيء قال تعالى 2) وأصله من السكون وهو انعدام الحركة ثم استعمل ).K J I 3) وقد جرى عرف الفقهاء في ).T S . : للنوم كما في قوله تعالى المساكنة على هذا المعنى فلا يعدّون ما عدا المبيت سكناً. وأقول لا بد من مراعاة العرف فلا تكون مساكنة حتى يقيم معه إقامة تعد في العرف إنها سكنى، ولا يعتبر الدخول والخروج ولا الأكل والشرب . 1) سورة ص، الآية 44 ) . 2) سورة الأعراف، الآية 189 ) . 3) سورة القصص، الآية 73 ) 18 ولا الزيارة والمرور. ولم أر من صرح بهذا غير أنه لا بد منه، فهو لازم لمذهب من يرجح العرف على اللغة. والله أعلم. ˆG ..Y »q .Y ..ëdG »a ..ëdG IQE.c من حلف: عليّ عهد الله أن لا أفعل الشيء الفلاني وهو من باب الطاعات لا المعاصي، فعن مدة زمانية فعل الحالف ما ترى عليه؟ عليه كفارة يمين مرسلة لا غير، وبعضهم شدد في العهود فأوجب كفارة مغلظة ولا أقول بذلك. والله أعلم. ô.àdG .e IQE..dG QG..e عن تفريق الكفارات إذا فرق( 1) تمراً كم يكون لكل مسكين نصف صاع أم صاع تام عن نصف صاع البر؟ وهل يعتبر غلاء التمر ورخصه وغلاء الحب ورخصه؟ أحسب أنهم قالوا يُعطى صاع من التمر لكل مسكين، ولعلهم أرادوا بذلك أن يشتري منه إداماً؛ لأن صاع التمر يفضل عن غداء وعشاء فالواجب غداء وعشاء وعلى هذا فيعتبر غلاء التمر ورخصه وغلاء الإدام ورخصه. ويمكن أنهم أخذوا ذلك من السُنَّة النبوية على أني لم أطلع عليها أو اطلعت فنسيت فإن كان ذلك فلا سبيل إلى اعتبار الغلاء والرخص. وبالجملة فالذي نقطع به أن الواجب غداء وعشاء وما عداه فبدل عنه. والله أعلم. 1) أي: وزع. ) 19 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG ¬..K .cCGh .ôq M Ee ™«.H IQE..dG .h.d رجل حرم طعاماً أو لباساً أو سلاحاً، أيجوز أن يبيع ما خصصه بالتحريم ويشتري بثمنه من جنس ما حرمه أو ينتفع بالثمن مطلقاً؟ لا يحرم ذلك الشيء إذا كان في الأصل مباحاً، بل يكون تحريمه في حكم اليمين، فإذا استعمله أو باعه حنث ولزمته كفارة مرسلة. والله أعلم. AGô..dG ô«Z ±ƒ«°†.d IQE..dG .E©WEG ..M من لزمته كفارة يمين مرسلة وأراد الإطعام ففاجأه ضيف فعمل له طعام تلك الكفارة فأطعمه إياه غداء وعشاء أيجزئه ذلك إذا كان الضيف عشرة رجال قياساً على القول بجواز إطعام الضيف من الزكاة؟ لا تقاس الكفارة على الزكاة لأن الكفارة شرعت عقوبة وستراً للزلة وشرعت الزكاة للتطهير والتزكية ولسد حاجة الفقير، وكل منها عبادة مستقلة لا يتجاوز بها الحد الذي حده له الشارع. وأيضاً فللضيف حق غير الكفارة والزكاة ولا يمكن إسقاط بعض الحقوق بتأدية البعض الآخر. أرأيت من وجب عليه درهمان أو ثلاثة فأدى واحداً منها أيكون ذلك مجزئاً عنه في أداء الكل. كلا لا يجزئه إلا عن درهم واحد والباقي في عنقه. والله أعلم. 20 ¬°†©H AE£YEG ™e A»°T AE£YEEH .«.«dG امرأة حلفت لا تدخل بيت زوجها إلا إن أعطاها شرهتها ولم تقل كلها فأعطاها بعضاً منها وبقي الأكثر منها عنده وكتب لها في الباقي ورقة أو لم يكتب هل يدركها الحنث إن دخلت بيته؟ الحنث لازم. والله أعلم. .«.«dG IQE.c »a .E©WE’G ..°U هل من قول في المذهب بالاجتزاء بأكلة واحدة مأدومة في كفارة الأيمان والنذور كما هو موجود عن الحسن وابن سيرين من قومنا أم ليس إلا أكلتان مأدومتان كما هو المشهور معنا؟ ليس في المذهب بالأكلة الواحدة بدلاً من أكلتين أو ما يقوم مقامهما من الطعام، وذلك أن الأكلتين هما أوسط حالة الآكلين إذ منهم من يأكل في اليوم ثلاثاً أو أكثر، ومنهم من يقتصر على الواحدة، والأكلتان وسط، وقد ¸ ¶ . ´. : أمر ربنا تعالى التوسط في قوله تعالى عز من قائل 1)، والله أعلم. ).¹ .«.«dG IQE.c »a .gGQ.dG AG.LEG هل قيل بإعطاء الدراهم في كفارة أيمان أيضاً كما قيل يعطى عن الحب بقيمته تمراً؟ . 1) سورة المائدة، الآية 89 ) 21 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG نعم قيل إن القيمة من الذهب والفضة تجزئ في ذلك ولكن قالوا إنه لم يعمل به أحد من العلماء. والله أعلم. ?.«.«.d (.©f) ..d .g هل (نعم) يمين إذا أريد بها اليمين؟ لم تضِع العرب نعم للقسم وإنما وضعتها للجواب بعد الإخبار وللوعد بعد الطلب وللإعلام بعد الاستفهام وليس في هذا كله ما يفيد معنى القسم، ولا تصرف الألفاظ عن موضوعاتها الأصلية بنفس إرادة المتكلم. ولو قال يا زيد، فأجابه، ثم قال: لست أريدك وإنما أنادي عمراً، هل عد هذا استفهاماً من القول وخروجاً عن مقتضى العقول، نعم لقد استعملتها العامة لتأكيد الكلام فإذا أرادوا تقوية الخبر في ذهن السامع قالوا نعم إنه كذا وهو اصطلاح عرفي ولا يبلغ مبلغ القسم. فإن قيل: المجاز إنما صرف عن حقيقته بنفس الإرادة لغير معناه الأصلي قلنا: لا نسلم ذلك، بل صرفه بالقرينة مع الإرادة ثم إن المجاز لا يكون في جميع الألفاظ بل في بعضها لحصول العلاقة بين الأصل والفرع ونعم خالية من هذا والله أعلم. IQE...d .E©WE’G »a ¢ù.©dG العلس لتفريق الكفارات يكون حكمه كحكم البر أم كالذرة أم بين ذلك فرق؟ وما أحسن الأقاويل؟ هو نوع من البر، فإذا كان خالصاً من القشر فحكمه كحكم البر. 22 kE«aEM kE«°TEe èëdGh .jô.°T .E«°üH ..ëdG من يقول: بصيام شهرين وبمسير الحج حافيًا أن لا أفعل الشيء الفلاني ما ترى عليه إن فعل ذلك الشيء؟ وله أن يفعله أم لا؟ له أن يفعله، ولا يلزمه شيء من صيام ولا حج على هذا الوصف، ويحتاج إلى الأدب على التهاون بمثل ذلك، أي: على تهاونه في الحلف بغير الله. والله أعلم. .MGƒd .«.«dG IQE.c AE£YEG هل يصح إعطاء الواحد من كفارة اليمين المرسلة بقدر ما يمونه عشرة أيام يأكله في بيته على رأي من أجاز إطعام الواحد عشرة أيام عن عشرة مساكين؟ وهل إطعام العشرة من كفارة المرسلة مقصور على الغداء والعشاء فقط أم يجوز فطور أو سحور في رمضان لمن أراد أن ينفذ ذلك في رمضان؟ وكذلك المغلظة؟ لا فرق بين إطعام في بيت وبيت. ولا بين مغلظة ولا مرسلة بل الكل واحد، لكن القول بإطعام الواحد ليس مذهبنا، إنما هو مذهب الحنفية، وإن ذكره المغاربة في بعض كتبهم فإنما يذكرونه ليعلم أنه رأي لا يعمل به. والله أعلم. ¢Sƒ.¨dG .«.«dG AG.L من حلف يميناً بالله تعالى في شيء وهو يعلم أنه فاجر في ذلك وأراد التوبة من ذلك ورد ما حلف عنه أترى عليه كفارة؟ وإن 23 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG يكن عليه أهي مغلظة أم مرسلة؟ تفضل بالجواب. هذه هي يمين الغموس وقد اختلف الناس فيها، فقيل: لا توبة منها ولا تنفع فيها الكفارة، وقيل وهو الأكثر إنها من جملة الذنوب التي يتاب منها، وعلى الحانث الكفارة، وهي كفارة مغلظة لا مرسلة. والله أعلم. .bE.M ..Y ..ëdG امرأة حلفت بصيام شهرين ومسير الحج حافية ما تخدم لولدها شيئاً من الحرث، أو ما تطبخ له عيشاً، وهو ما عنده كفلان إلا هي. ألها بالرخصة على هذه الصفة أم لا؟ هذه يمين حمقاء، والله غني عن صوم هذه وحجها فلتطبخ لولدها إن شاءت، والعلم عند الله. .«.j IQE.c ..ëdG .jôëJ »a ما تقول شيخنا في امرأة عندها هائشة بقرة وحلفت وقالت في يمينها حرمت لبن هذه البقرة وثمنها للكعبة أيصح لها الانتفاع بلبنها وثمنها أم لا؟ وإن باعت منها سمناً أيصح لها أن تبدل سمناً وتأكله؟ أوضح لها الجواب. لا تحرم عليها بقرتها ولا لبنها، وعليها كفارة يمين مرسلة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله أعلم. 24 ¬.c â«.dG AGô°T .K ¬à«H .e .cC’G .ôJ ..Y ..ëdG ما قولك فيمن آل على نفسه أن لا يأكل من بيت فلان شيئاً فاشترى منه شيئاً مما يعمله في بيته للبيع هل يحنث على هذا؟ في ذلك وجهان: الحنث باعتبار اللغة الأصلية وعدم الحنث باعتبار العرف الطارئ: لأن عرف العامة في مثل هذا الكلام إنما يريدون به ما يملكه الإنسان ولهذا العرف أشكل على السائل حكم اليمين وإلا فمن المعلوم أن ما احتوى عليه بيته يكون من بيته وهذا إذا كان الشيء المشترى من جملة المأكل فإذا كان من غيره فلا حنث مطلقاً، والله أعلم. .Gƒf Ee ô«Z .dEëdG .«f من حلف باسم يختص الله تعالى قاصداً إلى الحلف به هل تنفعه نيته إذا نوى غير ظاهر اللفظ؟ إذا كان لما نواه معنى في ذلك اللفظ كانت له نيته إلا إذا حلفه القاضي فإن النية تكون للقاضي وهو تبع له ولا يصح له حينئذ خلاف ما نوى القاضي، والله أعلم. .«.j .Lh.dG .jôëàH ..ëdG عن رجل يعاتب رجلاً على فعل شيء قال المعاتب لا أفعله، قال الرجل الآخر إن فعلته تكون ما تجوز لك حليلة أو قال زوجة؟ قال الرجل نعم ولم يتلفظ بغير نعم، ثم فعله ولم يمتنع لا قبله ولا بعد 25 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG الحنث، ماذا يلزمه في زوجته؟ والزوجة موجودة في وقت الحلف وبعد الحنث صرح لنا ذلك في النية وعدمها. تقدم الجواب عنها مراراً وأنه بمنزلة من حرم الحلال فهي يمين مرسلة: (1).7 6 5 4 3 . ! " # $ % & ' ). إلى قوله: . 2 فقد سمى ذلك يميناً وأشار إلى تحلته المفروضة في سورة المائدة في قوله 2) إلخ. والله أعلم. ).³ ² ± ° . : تعالى ..©..d Iô.Y AG.gEG ..Y ..ëdG رجل أهدى عمرة للكعبة إن فعل كذا فأراد أن يحنث ما يلزمه؟ يجزئه أن يهدي كبشاً من أحسن الكباش يذبح في مكة ويفرق لحمه في فقرائها، وقد فدى الله تبارك وتعالى إسماعيل بذبح عظيم وهو كبش حسن. والله أعلم. RQC’G .E©WEEH .«.«dG IQE.c êGôNEG هل يجوز أن تنفذ الكفارة من هذا الأرز الأبيض، وكذلك الذرة لكل مسكين نصف صاع؟ عرفني. يجوز ذلك إن شاء الله تعالى؛ ولكن الذرة تزاد ربع صاع. والله أعلم. . 1) سورة التحريم، الآيتان 1 و 2 ) . 2) سورة المائدة، الآية 89 ) 26 .°SEa .dEG .«.«dG IQE.c êGôNEG إخراج الكفارة إذا كان أولى بها الفقير دون الغني أرأيت إذا كان الفقير يعمل التتن وهو فاسق لكن كيف حد الفقير والغني؟ فهمني إياهم. الكفارة للمساكين لا للأغنياء فتنفق فيهم ولو كانوا كلاباً؛ لأنها غسالة الذنوب فلا بأس إن ألقيت على كلاب الناس، وقد أجيزت في الزمان الأول للمساكين من أهل الذمة وهم قوم من الكفار تحت ذمة المسلمين. والفقير من لا يجد غنى يغنيه عن الكد في طلب المعيشة. والله أعلم. ¬àLhR Iô°TE©e .jôëàH ..ëdG من أراد من زوجته جماعاً ومنعت نفسها عنه ثم رجعت إليه وقالت له: قرّب، وقال لها أنت عليّ حرام هذه الليلة إن جامعتك أو بغيت منك شيء ونيته الجماع ونيته بالتحريم لها طلاقاً لها منه إن مسها في تلك الليلة وهو ما جامعها في تلك الليلة أو قال لها محرمنش ما أريد منش شيئاً هذه الليلة ويزعم أنه قال لها ذلك التحريم طلاقها إذا جامعها في تلك الليلة؟ تفضل بالجواب. كان لهذا الأحمق مندوحة عن مثل هذا الكلام فأما الآن وقد كان منه ما كان فليستغفر ربه، وليرجع إلى زوجته، ولا أقوى على تلزيمه شيئاً. والله أعلم. 27 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG ¬J.°Uh ¬eƒ°U ..£.H ..ëdG من قال صومي وصلاتي باطلان إن فعلت كذا وكذا، وبعد احتاج إلى فعل ذلك أيمين هذه أم لا؟ وهو لم يذكر الله تعالى في مقالته وماذا عليه في ذلك إن فعل، أو أراد أن يفعل ما قد قال؟ عندهم في هذا ونحوه كفارة مغلظة. والله أعلم. ®E.dC’G hCG .°UE..dEH Iô.©dG وجدت قولاً عن بعض أصحابنا عمّن قال لزوجته إن لم تردّي الدراهم التي أخذتها فأنت طالق، هذا معناه والدراهم كسرت صيغة، قال ترد غيرها ولا تطلق ما وجهه؟ وجه ذلك لاحظ قصد المتكلم، فإن مراد المتكلم تحصيل ما فات من الدراهم وبرد مثلها يحصل غرضه، هذا وجه قوله. وعندي أنها تطلق ولا يغني عنها رَدّ مثلها لأن ذلك ليس برد لها، والقولان يخرجان على قاعدتين موجودتين وكيف في الأيمان، وهما هل تعتبر في الأيمان المقاصد أم الألفاظ. والله أعلم. .«©dEH OôdGh .dEbE’G .«H ..ëdG »a ¥ô.dG هل الإقالة في البيع مترتبة على البيع الصحيح؟ فمن حلف لا يقيل بائعه فظهر بالمبيع عيب يرد به فرده أيحنث بذلك الرد أم لا؟ ليس الرد بالعيب إقالة فلا حنث عليه. والله أعلم. 28 kE«°TEe èëdEH ..ëdG رجل عنده زوجتان فقالت إحداهما: إن ساكنت زوجتك في بيت فعلي حجة حافية، فما الذي يلزمها إن سكنت معها؟ وما حد المساكنة؟ وإن كانت لا تقدر على ذلك ولا عندها ما يبلغها ذلك المكان؟ بين لنا ذلك. أراها قد أكّدت اليمين إذ ألزمت نفسها ذلك وهي لا تريد أن تحج حافية وإنما قصدت المبالغة في الامتناع، فإذا حنثت حسن أن يقال: عليها كفارة مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، تفعل من ذلك ما قدرت عليه فإن قدرت على الكل تخيرت ما شاءت، كل ذلك معاملة لها بحسب قصدها. ويخرج على قول إنه تجزئها كفارة اليمين المرسلة. وحد السكنى إنما ينضبط بالعرف، فإذا فعلت ما يعدونه في عرفهم أنه مساكنة فقد حنثت، وما ذكر من التحديد في الأثر فذلك باعتبار معنى اللغة، واعتبار العرف عندي أرجح. والله أعلم. IQE.c E.«ah kE.«.j .jôëàdG QE.àYG من قال لزوجته في حال غضبه إن كان المنة علينا بخدمة هذا الطعام فأنا هاديه هدياً بالغ الكعبة طعام تخدميه لنا، ثم أكل الذي خدمته زوجته بعد مدة فمضى على ذلك ما الذي تراه؟ وإن لزمه شيء كيف الخلاص في إنفاذ ذلك؟ الله أعلم بقصده وظاهر لفظه أنه أوجب على نفسه أن يهدي كل طعام تخدمه له امرأته وإذاً فيلزمه قيمة ذلك يفرق في فقراء مكة، وإن كان له 29 .E.jC’G . ¢ùeEîdG A.édG قصد غير ظاهر لفظه فهو إلى قصده. والعامة يقصدون بهذه الألفاظ تحريم ذلك الشيء فإن أراد تحريم هذا المعنى فهو كمن حرم الحلال فتلزمه كفارة يمين مرسلة. والله أعلم. ?.«.j (ˆG ..gEY) .g وكان « عاهدتك أني لا أتجر في القيظ » : رجل قال لآخر وهو يخاطبه هذا منه في حال خطابهما ماذا يلزمه؟ وهل عليه بين إن اتجر ولم يقل عاهدت الله؟ في مثل هذا خلاف هل يكون يميناً أم لا؟ ويعجبني أن يكفر إذا حنث كفارة يمين مرسلة، واليمين المرسلة كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام، والله أعلم. .©.«°S ¬fCG ¬YE.°S ™e .YE.dEH ..©dG ..Y ..Y ..ëdG الرجل قال له رجل هلم فلنذبح شاة فلان، فقال المقول له لا أفعل ولا آمرك أن تفعل، ثم ذهب من القرية قدر ثلاثة أيام أعني المقول له ثم وجدت الشاة قد ذبحت على الرجل ولم يسأل صاحبه عن ذبحها ثم إن صاحب الشاة طلب يميناً من المقول له فحلف بطلاق الثلاث إني ما فعلت ولا أمرت ولا علمت، أيحنث هذا الحالف أم لا؟ وقد سبق له قول صاحبه لأن صاحبه قال في السابق إذا أنت لم تصاحبني فأنا أذبحها بنفسي. لا حِنْث عليه بذلك، وقول صاحبه له إنه سيذبحها ليس من العلم في شيء لاحتمال أن يؤخر وأن يكون الذابح غيره. والله أعلم. 30 ¬«..H ..ëdG â..j ….dG ..©dG ..©e ما حد العلم الذي إذا حلف الإنسان أني ما علمت أن الشيء الفلاني كذا وكذا؟ مثلاً إذا حلف ما علمت أن فلاناً صنع الشيء الفلاني وقد سمع رجلًا ثقة أو غير ثقة أو رجلين أو سمع الفاعل أني سأفعل الشيء الفلاني أو أقر معه بعد الفعل، والعلم الذي يحنث به الإنسان هو العلم الذي يجب به القطع والاعتقاد أنه كذلك أم بينهما فرق؟ لفظ العلم يختلف باختلاف الاصطلاحات، وخبر الثقة الواحد علم على بعض القول، وكذلك خبر الثقتين، وأما خبر الثقة فليس بعلم فإذا حلف الحالف ما عندي علم بكذا، أو كان قد أخبره نفسه فصدقه في ذلك يكون حانثاً على قول، والله أعلم. .«ë°VC’G E..e .°ùMCEH ’EG (1).jƒ..dG .«ë°VC’G .G.HEG ..Y من نوى أن يذبح شاة أو بقرة لعيد الأضحى أو لعيد الفطر وهو في وطنه وأراد بيعها أو يبادل بها أعليه بأس أم لا؟ أما ما نواه لعيد الفطر فلا بأس عليه في بيعه ولا في الاستبدال عنه ولا في ذبحه قبل العيد، وأما ما نواه لعيد الأضحى فلا ينبغي له أن يرجع في نيته إلا إذا استبدل به ما هو أحسن منه فلا بأس. 1) أي التي نوى بذبحها. ) .«ë°VC’G ..©WC’G kE°ùé.àe kEeE©W .FE..dG .E©WEG إطعام البهائم من الأطعمة المتنجسة هل يجوز إطعامها منه أم لا؟ وإن كان في المسألة خلاف فما القول الراجح فيها؟ في المسألة قولان: قيل بجواز إطعامها منه نظراً إلى أنها غير مكلفة وأنه لم يحرم الشرع عليها شيئاً. وقيل بعدم جواز ذلك نظراً إلى أن هذا الفعل إنما يصدر من المكلف وقد أمر أن يتجنب المتنجس فلا يَطعمه ولا يُطعمه غيره وهذا القول عندي هو الصحيح لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بالعظم والروث وعلل ذلك أن العظم طعام إخوانكم من الجن، وأن الروث علف لدوابهم، فالنهي عن تنجيس الروث لكونه علفاً لدواب إخواننا من الجن دليل على أنه لا يصح تنجيس علف دوابنا أيضاً، وبه يستدل على عدم جواز إطعامها الطعام المتنجس. ووجه الاستدلال على ذلك أنه لو لم يكن في إطعام الدواب من المتنجس ..©WC’G 38 بأس ما كان لهذا النهي فائدة سلمنا أنها غير مكلفة بشيء فنحن إنما نمنع ذلك على المكلف، فلا يجوز له أن يطعمها من المتنجس، ولا نقول بتحريمه عليها فلو أكلته من غير إطعام من أحد أو أطعمها إياه غير مكلف مثلاً فلا نقول إنه حرام عليها ولا يعاقب أيضاً بإطعام غير المكلف لها ذلك وإنما المعاقب على ذلك عندنا هو المُطْعِمُ المكلف، والله أعلم. ¬.ME°U ™.e ™e .Ee .e .cC’G من في يده تمر وأراد أحد أن يأكل منه فقال من في يده التمر: لا تأكل منه إنه حرام، وذلك يقول: لا أرى عليه أثر ما ينجسه فأنت كاذب والحال هذا، فهل يصح القدوم على التمر وأكله وذلك يصيح: إنه حرام؟ أجب القوم جزاك الله عنا خيراً. لا يصح أكله، لأن قوله حجة على ما في يده، فإن أقرَّ به لأحد أو زعم أنه حرام أو غير ذلك فحكمه على ما أقر به وإن كان كاذباً في السّريرة، وآكله مع ذلك آكل لحرام ومكابر للحجة التي قامت عليه من لسان المقر سواء علم أنه حجة أو جهل، ولا ينفعه قوله: إنه لا يرى عليه نجاسة؛ إذ ليس الحرام مقصوراً على النجس، بل النجس بعض الحرام وبعض الحرام غير نجس. وأيضاً لو ادعى من في يده أن فيه نجاسة فقوله لا أرى عليه أثر النجس ليس بشيء إذ ليس كل نجس يرى أثره. وأيضاً لو كان من في يده التمر كاذباً في قوله: إنه حرام فلا يصح للغير أكله ولو علم بكذبه، إذ لا يجوز لأحد أن يأكل مال أحد إلا برضاه. وعلى كل حال فتعليله عليل وكأنّ الآكل بليد أو سفيه! والله أعلم. 39 ..©WC’G . ¢ùeEîdG A.édG Egƒ©.°U UE«K ¢ù.dh ,.«..°ù.dG ô«Z ..°S .cCG عن بلاد لا يعمل السمن فيها إلا المشركون غير الكتابيين الذين في ذلك البلد لا يتجنبون أكل ما لاقته رطوبات أولئك المشركين والعادة عندهم أكل سمن هؤلاء المشركين فهل يسع الأكل من طعام المسلمين الذين يجعلون في طعامهم سمن المشركين أم لا؟ أما نص مسألتك في الأثر فلم نجده غير أني وجدت الخلاف في نظيرها وذلك أنهم اختلفوا في الصلاة بثوب الغير من أهل القبلة فقال بعضهم لا يصلي إلا بثوب من يتولاه، وقال آخرون لا بأس بثوب المسلم الذي لا يتولى، وقيل: تجوز الصلاة بثياب أهل القبلة إلا من عرف منهم أنه تبقى النجاسة فتلحقه التهمة، وهذه الأقوال وإن كانت في أمر الصلاة سائغة أيضاً في أمر الحلال والحرام. على أن بعض المسلمين جعل الاسترابة سبباً للحكم بالنجاسة، وبعضهم حكم العادة، وألحق بعضهم الأقل بالأغلب وعلى هذه القواعد المذكورة يتخرج الخلاف في مسألتك. والصحيح عندي جواز أكله ما لم يتيقن نجاسته، أو يقر صاحبه بذلك؛ لأن حكم الطهارة غالب على حكم النجاسة فكل شيء احتمل الأمرين فالطهارة أولى به ما لم تصح نجاسته، ولأن المسلمين مأمونون على دينهم فلو أطعموك لحم خنزير وأنت لا تعلم به ما كان عليك بأس حتى يصح معك أنه لحم خنزير بإقرار الذي قدمه إليك أو بشاهدين على ذلك. قال أبو المؤثر: أخبرنا أبو جعفر عن هاشم عن بشير بن المنذر وغيره رحمهما الله أنهم نزلوا في بيت رجل كان شروباً للنبيذ وكانت في ذلك البيت سمة مستقذرة فقال هاشم لبشير أخاف أن تكون السمة فيها قذر. 40 فقال بشير: ليس علينا من ذلك إنما ذلك عليهم فصلوا عليها، وكان رب ذلك المنزل لا خير فيه والتنزه عند الإمكان أولى فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والتوسع بالجائز عند الحاجة إليه واسع، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، والله أعلم. .Y...d .H.j Ee .jôëJ الذي يجعل يوم عاشوراء من رجب عيداً ويصنع صاحبه الأرز واللحم وقد اتخذوه خلفاً بعد سلف، وفي زمن إمامنا عزان نهى عن فعل ذلك وزجر أيكون هذا نهي تحريم أم رأفة منه؟ وماذا على فاعله بعد النهي؟ وطعامه ذلك فيه شبهة؟ العيد سُنَّة من سنن الإسلام، ولا يصح لأحد أن يزيد عليها أو ينقص، وقد ثبت في الإسلام عيدان فزيادة ثالث بدعة، وقد عرفت حال المبتدع، فالنهي للتحريم ولا يصح الأكل من طعامهم؛ لأنه طعام صنع لمنكر شرعاً ولا يصح الاجتماع عليه. والله أعلم. ..©WC’G »a .GOE’EH Oƒ°ü..dG الإدام كل جامد ومائع أم يختص بشيء دون شيء؟ يتناول جميع ذلك إذا كان يؤتدم به لأن الإدام (ككتاب) ما يؤتدم سيد إدام » : وفي آخر « نعم الإدام الخل » : به مع الخبز، وفي الحديث فالخل من المائعات، واللحم من الجامدات، ،« الدنيا والآخرة اللحم والله أعلم. 41 ..©WC’G . ¢ùeEîdG A.édG ¬«.Y .Jôàj Eeh ¬àLEM .e ô.cCG .à«..d ô£°†.dG .cCG هل يكفر المضطر إذا تناول من المباح له عند الاضطرار فوق القدر المباح له شرعاً إحياء لنفسه ظناً منه أن الإباحة له مطلقة لا مقيدة بسد الرمق وإحياء النفس دون الشبع وتوهم أن قوله تعالى: . ] 1) هو الأكل في غير حال الضرورة؟ أرأيت لو ).^] \ كان منه ذلك هل يسعه ترك السؤال أو جهل ذلك؟ وهل يلزمه إنفاق مثل ما أكل جميعاً أم مثل الزائد على المباح له على رأي من أوجب ذلك على من أخذ أو أكل أو أتلف محرماً عليه؟ تفضل بالجواب. أما هلاك بدين فلا يهلك لأن تقدير الأكل وتحديده بسد الرمق لم يرد فيه نص قاطع والآية محتملة التأويل والتحديد بالرأي لا يوجب الهلاك ديناً، على أن الآية قد أباحت للمضطرين ومنهم بل غالبهم لا يعرفون وجه الحد في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم وسكوته دليل العفو، والقائلون بالتحديد أخذوه من مفهوم الضرر لأنه علة الإباحة وحيثما ارتفعت العلة زال الحكم، ولا أرى على من أكل فوق الضرورة صدقه. والله أعلم. ôë.dG ôj..N ..M هل لفظ الخنزير لغة عند الإطلاق خاص بالبري؟ فإن كان كذلك فلا إشكال وإن كان عاماً له وللبحري فما دليل الإباحة للبحري عند الحديث وأحل « هو الحل ميتتهُ » : من قال بذلك؟ فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم . 1) سورة المائدة، الآية 3 ) 42 لكم ميتتان ودمان الحديث ونحو ذلك، قلنا هذه عمومات مخصصة بالكتاب العزيز والخاص قاض على العام مطلقاً تأخر أو تقدم على الصحيح عندهم؟ تفضل بالبيان. هو خاص بخنزير البر فلا إشكال، ولا يسمى خنزير البحر خنزيراً إلا من جهة التشبيه فهو مجاز استعاري؛ ومن ها هنا يلتزمون تقييده بالبحر ونظيره إنسان البحر فإن حقيقة الإنسان إنما هي في البشر ولما رأوا ذلك الحيوان البحري مشابهاً للبشر في صورته سموه الإنسان البحري، وكذلك في الإبل والبقر والغنم إن ثبت أن لها نظائر في البحر، كما قيل إنه لا يوجد دابة في البر إلا وفي البحر مثلها. ¬..L ™e ôj..îdG .hE.J ما معنى ما أطبق عليه الأثر من عدم البأس على من أكل لحم الخنزير مقطعاً جهلاً منه به أنه لحم خنزير مع قولهم: يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه قبل الارتكاب؟ فإن قيل إنما عذروه ها هنا لأنه لم يتميز من غيره لكونه غير قائم العين والأصل في اللحم الحل حتى يصح الحجة، قلنا أما أولاً فإن المحرم نفس اللحم غير مقيد بكونه قائم العين والإضافة لا تفيد التقييد بقيام العين فمن أين لنا هذا القيد؟ وأما ثانياً فإنا لا نسلم أن اللحم الأصل فيه الحل على الإطلاق فإنه فيه المحجور والمكروه والمباح، وأيضاً فإن لحم الخنزير معروف عند من يعرفه كمعرفتنا لحم البقر وغيره فإن كان نفس عدم العلم والتمييز له هو الذي أوجب التوسعة فلم 43 ..©WC’G . ¢ùeEîdG A.édG لم يوسعوا هذا الوسع في الخمر إذا كان الشارب جاهلاً به أنه خمر ولم يجد من يعرفه به حتى أنهم قالوا لو شربها رجل جاهلاً بها وهو بالمشرق وبالمغرب من يعرفها إنه يسعه ذلك والخنزير كثير من يعرفه مفصلاً كمعرفة الخمر فما وجه الفرق هنا؟ تفضل بالبيان. قيام العين، حجة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والجاهل بالحجة غير معذور، فحالة الخمر قائمة العين كحالة الخنزير قائم العين سواء بسواء، فإن تغيرت عين الشيء ذهبت حجته ووسع الناس جهله ما لم تقم عليه حجة بحرام، ومعرفة النوادر من الناس في التمييز بين اللحوم لا تكون حجة على العامة وإنما تكون حجة على العالم بها فقط، وإذا تبين لك أن قيام العين حجة وأنه لا عبرة للنوادر في أمر العامة ظهر لك الحق واتضح لك السبيل، وكون قيام العين حجة مأخوذ من تعليق الحكم بتلك العين؛ لأن الله تعالى علق حكم التحريم على أشياء من المحرمات وهي عند التعليق قائمة العين فكانت عينها حجة على عالمها وجاهلها، وأما نفي التحريم فشامل للكل وإنما تزول الحجة بزوال العين فيسع الجهل بالذي تغيرت، والله أعلم. .GôëdG AE.dEH ».°ù.dG ´Q.dG الزرع والحب المسقيان بالماء الحرام هل يحرمان أم لا؟ الورع ترك ذلك، أمَّا الحرام فلا أراه حراماً، والساقي ضامن لماء الناس. والله أعلم. 44 ô£°†..d .à«.dG .cCG .MEHEG ..©e ما « إن أكل الميتة للمضطر مباح وليس بواجب عليه » : قول من قال وجهه؟ وهل عنده إذا لم يأكل منها ومات يكون سالماً؟ لعل مراده بالإباحة إباحة الأكل منها دون الترخص، لأن نفس الأكل J I . : مباح، وإن الواجب الترخص عند خوف الهلاك لقوله تعالى 2) فهما شيئان مختلفان في ). yx w v u t . : 1) وقوله ). K الاعتبار وإن اتفقا في المعنى، فالأكل في نفسه مباح لقوله تعالى: . 0 3) فإنه استثناء من التحريم إباحة والوجوب درجة فوق ).3 2 1 ذلك. وإنما يثبت الوجوب في هذه الصورة عند خوف الهلاك لتحريم قتل النفس، فإنه لما ترك إحياءها مع قدرته عليه يكون كالقاتل لها. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 29 ) . 2) سورة البقرة، الآية 195 ) . 3) سورة الأنعام، الآية 119 ) .Hô°TC’G …Qhô°†dG ..©dEH UGô°ûdG QE.°SEG »a Iô.©dG ما ذكرت أيها الشيخ من رفيعة ناصر عن أهل زنجبار في الفرمند أنه مسكر أعلم أنا قد استعملناه منذ سنين كثيرة فلم يظهر لنا منه سكر ولا ما يقارب فهل ترى هذه الرفيعة حجة في تحريمه بعد تجربتنا له والمعرفة له أنه خلاف ما يحكى فيه؟ لا يخفى عليك أن علم العالم بالشيء أقوى من رفيعة الغير فيه وأن التجربة أحد طرق العلم الضرورية فترك ما أفادته التجربة في الفرمند والعدول عنها إلى رفيعة الغير فيه ترك لموجب العلم الضروري وعدول عنه إلى الجهل وهذا أمر لا يصح عقلاً ولا شرعاً. لكن بقي القول في هذه التجربة المشار إليها هل هي تامة فيحصل منها العلم الضروري أو ناقصة فلا تفيد علماً والمراد بالتجربة التامة هو أن يجرب شرب الفرمند قليله وكثيره ويمارس ذلك مرة بعد أخرى وأن .Hô°TC’G 48 يشربه صرفاً فأما إذا شرب قليله أو شربه ممزوجاً فليس تجربته تامة؛ لأنه قد يكون الشيء يسكر كثيره ولا يسكر قليله، وبمزجه بغيره قد تتراخى شدته وتذهب حدته كما هو معلوم، والله أعلم. ô.îdG .«.îJ ôKCG الاطلاع على حقيقة أصل ما قاله بعض أسلافنا أن الخمر إذا عولجت حتى رجعت خلًّا أنها تحل، فهل هذا القول مبني على رأي من يقول بطهارتها في الأصل؟ وهل أحد قال به غير العلاّمة ناصر بن أبي نبهان رحمهما الله؟ فإن كان كذلك فلا إشكال لانتفاء العلة الموجبة لتحريمها وإن كان على رأي من قال بنجاستها في الأصل فهل النجاسة ثابتة فيها بثبوت السكر وتنتفى بانتفائه؟ فإن كان كذلك فلا يلزم أن يكون كل مسكر نجساً أم هذا حكم خاص بالخمر وحدها دون غيرها من المسكرات؟ فإن كان كذلك فما الدليل على تخصيصها بذلك؟ فضلاً منك بكشفه. وإن كانت نجاستها ثابتة في ذاتها بغير ثبوت السكر كالدم والبول مثلًا فما الدليل على خصوصيتها بالتحليل من سائر النجاسات؟ فضلاً منك بالإيضاح الشافي لمسيس الحاجة إليه. نعم الخلاف في نجاستها موجود في المذهب وغيره، ونسب القول بنجاستها إلى الأكثر منا، ونسب الثاني إلى الأكثر من قومنا. وأما القول بحل خلها فإن كان صادراً عن القائلين بطهارتها فلا إشكال لأن التحريم إنما هو لأجل الإسكار وبزوال العلة يزول الحكم والظاهر أنه صادر عن هؤلاء وعن بعض القائلين بنجاستها؛ لأن أكثر قولهم فيما يظهر 49 .Hô°TC’G . ¢ùeEîdG A.édG لحل خلها مع أن أكثر قولهم بنجاستها وعلى هذا فيلزم المحللين ممن قال بالنجاسة أن يقول بنجاسة كل مسكر، وأن يجعل الإسكار علة للتحريم والنجاسة معاً وقد قيل بنجاسة شجرة الدخان وسائر النباتات المسكرة والصحيح المشهور الطهارة. والله أعلم. ..îàdG I.e الخل هل له حد معلوم بعدة أيام أم إذا سكن غليانه وليس له حد بعدد الأيام؟ لا أعرف لهذا حداً، وإذا أسكر حَرُم، وإن ارتفع عنه السكر حَلّ لأنه خَلٌّ. والله أعلم. kGô.°ùe .PEîJ’ …ôà°TG Ee .jôëJ ما ورد به الأثر فيمن نبذ الماء والتمر مثلاً ونوى به الخمر فهو حرام أسكر أو لم يسكر، كيف يكون هذا حراماً بمجرد النية؟ وهل تؤثر النية في غير الأعمال؟ حتى أنه ذكر العلاّمة أبو سعيد رحمه الله في معتبره أنه إذا اشترى اثنان عنباً مثلاً ونوى به أحدهما خلّاً والآخر خمراً يحرم على الآخر دون الأول وما معنى حرمته على الآخر وحلّه للأول وذلك كله من إناء واحد؟ مع أنهم قالوا إن الخمر إذا عولجت حتى زال سكرها أنها تحل كيف يحل ما كان خمراً صريحاً بعد زوال السكر منه ويحرم ما لم يباشره السكر رأساً؟ إني لفي عجب من هذا ! تفضل بالبيان. 50 L K J . : نعم قالوا ذلك اعتباراً للمقاصد أخذاً من قوله تعالى 1) ففهموا من معنى الاتخاذ القصد إلى أخذ الشيء. فحينما ).N M قصدوا به سكراً حرم بذلك؛ لأن للوسائل حكم المقاصد، ومن لم يقصد السكر بل قصد الرزق الحسن كان له ما قصد. وتحليل خلّ الخمر بعد زوال السكر إنما هو على قول لبعضهم فلا يناقض ما ذكروه ها هنا إلا إن قال قائل بحل خل الخمر وتحريم المتخذ قبل الإسكار فها هنا يتناقض عليه ويلزمه ما ذكرت من التعجب وأما إن كان القائل بهذا غير القائل بهذا فلا تناقض. والله أعلم. .«£dG IRƒL ..M ما تقول في جوزة الطيب هل يجوز أكلها واستعمالها في الأطعمة والأشربة أم لا؟ وهل هي مسكرة أو مفترّة فقط؟ تفضل بالجواب. لا علم لي فيها، إلا أن بعض الإخوان أخبرني أنه بُلي بأكلها فأكل منها ذات ليلة ست حبات وأنه نام في ليلته ثم انتبه فرأى نفسه عظيم الجثة كالبرج وذلك يدل على أنها مسكرة. والله أعلم. ô«..dGh âa..dGh .àîdGh AEH.dG .«.f ما تقول في نبيذ الدباء والختم والمزفت والنقير إذا لم يشتد هل انبذوا في » : يجوز شربه أم لا؟ وما دليل المنع مع قوله عليه السلام أم هذا خاص بوفد عبد القيس؟ وإن « كل إناء غير ألا تشربوا مسكراً . 1) سورة النحل، الآية 67 ) 51 .Hô°TC’G . ¢ùeEîdG A.édG قيل إنه خاص فما دليل الخصوص؟ والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مثل هذه القاعدة. تفضل بالبيان. ثبت بإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في هذه الأواني ثم اختلفوا بعد ذلك هل نسخ هذا النهي أم لا؟ وجمهور أصحابنا على بقائه، فمِن ثَمّ تراهم يتشددون في نبيذ الجَرّ حتى أن بعضهم صرح بالبراءة من شاربه، فلو سلم حديث السؤال لزم القول بالنسخ لكنه لم يسلم فلا يتوجه عليهم البحث الذي ذكرته. والله أعلم. .«.îàdG .«.«c خَلُّ السّح إذا ترك قدر عشرة أيام ولم يكسر بسح آخر أيصير ذلك حلالاً وحاله حال الخل أم هو حرام؟ وكيف الذي يحلل الخل والذي يحرمه؟ تتركه أكثر من ذلك ولا تزيده تمراً بل اكسره بالملح وبذلك خالف الخمر فإن الملح يكسر شدة الإسكار فإذا رقص الخل وشابه ثوران الخمر فأمهله حتى تذهب تلك الفورة وزده ملحاً فإن ذهبت فورته صار خلاًّ على حكمه الأول. والله أعلم. (.«£dG) Iqƒ.dG IRƒL ..M هل جوزة البوّة حرام أم حلال؟ وهل يصح استعمالها في القهوة وغيرها؟ ذكروا أن كثيرها مسكر، وما أسكر كثيره حرم قليله وإن لم يسكر، وفيها قول نهى غير هذا. والله أعلم. .«fB’G .°†.dGh .g.dG .«fBG .E.©à°SG هل يجوز التأنّي بآنية الذهب والفضة أم لا وما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في » : أنه قال هل فيه دلالة على تحريم التأني بهما مطلقاً أم ،« جوفه نار جهنم يقصر على الشرب فيكون مخصوصاً من جملة ما أبيح لهم لقوله تعالى: . ( * .( 1) ووجدت أصحابنا يمتنعون من ذلك فما علتهم فيه؟ فإن كانت العلة لأجل التكبر والخيلاء فقد أجمع الناس على جواز التأني بآنية الجواهر وهي أعظم ثمناً من الفضة وكذلك وقد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه ألف درهم والعلة موجودة فما لهم منعوا من التأني بالفضة وهي أقل ثمناً من ذلك أم قاسوا بقية التأني بهما على الشرب فيهما فيكون . 1) سورة الأعراف، الآية 31 ) .«fB’G 56 كل ما أطلقه الشارع وخص شيئاً منه يقاس عليه ما كان مثله فيطرد القياس فيصح حينئذ أن يقاس عليهما ما كان مثلهما من المعادن؟ وإن كان في المسألة اختلاف بين لي الأعدل من الأقوال مأجوراً إن شاء الله؟ ورد النهي عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة عن الشارع ومن إن الذي يأكل ويشرب » : طرق مختلفة فمنها عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابن حجر .« في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم زاد الطبراني إلا أن يتوب. ومنها عن أنس نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. ومنها عن أم سلمة أيضاً قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم .« من يشرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » يذكر في واحد منها علة تحريم الأكل والشرب فيهما. فعلة التحريم أراد بذلك أن العلة مركبة ،« هي العين والخيلاء » : مستنبطة. قال ابن حجر من جزأين، أحدهما عين الفضة والذهب والثاني الخيلاء. فإناء الياقوت والبلور ونحوهما ليس فيه أحد جزأي العلة وهي العين وكذلك الخيلاء ربما تختفي في الياقوت ونحوه إذ ليس كل أحد يعرف أن لذلك الإناء قيمة غالية بل لا يعرف ذلك إلا الأغنياء. والحكمة في تحريم التأنّي بهما هي خوف انكسار نفوس الفقراء عند مشاهدة تأنّي الأغنياء بالذهب والفضة والفقراء لا يعرفون قدر تلك المعادن فلا توجد معها تلك الحكمة؛ فلذا حل التأني بما عدا النقدين هذا كله على مذهب من منع التأنّي بهما مطلقاً. وفي المسألة خلاف وإن ادعى الشعراني الإجماع عليها فقد نقل غيره الخلاف في ذلك ولا ترجيح عندي الآن. والله أعلم. فلينظر في ذلك كله ولا يؤخذ إلا بعدله. 57 .«fB’G . ¢ùeEîdG A.édG .°†.dGh .g.dG .«fBG .E.©à°SG متخذ آنية من ذهب أو فضة ويصب فيها زيتاً يتأدم به منها أو يدهن من ذلك الزيت أيحل له التأدم والادهان أم لا؟ وهل الفضة على حد الذهب في هذا أم لا؟ وكذلك من جعل ماء ورد في مرش من فضة يرش به نفسه؟ وما ترى فيمن اتخذ ساعة من ذهب أو فضة وبها سلسلة ذهبٍ أيجوز له حملها في جبته أو خنجره ويعلقها بتلك السلسلة حفظاً لها وقصداً للزينة؟ وهل الحمل هنا حكمه حكم اللباس؟ فإن فرضنا الجواز فالحمد الله على تواتر، وإن عكسه فرضينا. وأقر السائل بارتكاب ذلك قبل سؤاله فما يلزمه حينئذ لا سيما في الساعة لأن أمرها أعظم لكونه كان يصلي بها فعلى تقدير التحريم فما تكون صلاته وما يلزمه؟ أفتنا. في استعمال آنية الذهب والفضة لغير الشرب اختلاف والصحيح عندي تحريم ذلك إذ لم يحرم الشرب فيهما لنفس الشرب وإنما حرم لكون الآنية من النقدين يورث استعمالها الخيلاء. وقد ذكر الشيخ إسماعيل في قناطره من المنكرات البخور في مجمرة فضة أو ذهب، وحكي في المكحلة الصغيرة خلافاً، والمرش كالمجمرة لا فرق بينهما والله أعلم. وأما الساعة الفضة فلا بأس بحملها سواء قصد الحفظ أو الزينة وأما ساعة الذهب فإن قصد في حملها الزينة فذلك تزين بالذهب وهو حرام على الرجال. وفي الأثر أن من حمل في خنجره ذهباً فجائز أن يصلي به وإن كان متحلياً بذلك حلية وزينة فلا يجوز عند أصحابنا. وفي كلام أرجو أنه عن الشيخ أبي سعيد أن من تحلى بالمدية المحلاة بالذهب فلا تجوز 58 صلاته وإن لبسها أو حفظها ولم يمكنه إلا ذلك فأرجو أن يجوز له أن يصلي بها. وفي الأثر قلت له هل يلحق الذهب اختلاف في قول أصحابنا؟ قال: لا يبين لي ذلك. وحاصل ما في المقام أن التزين بالذهب على الرجال حرام سواء كان ذلك من لباسهم أو لا، وأن الصلاة به فاسدة إذا حمل للزينة، وأما من حمل لغير الزينة بل على قصد الحفظ للمال إذ لم يمكن حفظه إلا كذلك فلا بأس بحمله ولا بالصلاة به. وأنا أعلم قطعاً أن حامل الذهب في سيفه أو مديته أو ساعته لم يحمله لأجل حفظه فقط لأنه لو شاء الحفظ لجعله في بيته حيث يأمن عليه، فأما الآن وقد جعله في سلاحه أو آلته فما هو إلا متزين به فليتق الله عبد حرم الله عليه الزينة بالذهب ثم يراها عليه. والله أعلم. .°†.dGh .g.dG .«fBG .e .cC’G من أفرغ من إناء ذهب أو فضة طعاماً أو شراباً فأكله أو شربه هل يلحقه هنا الحرج والوعيد أم لا؟ تفضل بالبيان. لا يلحقه ذلك وإنما يلحق المتأنّي بالذهب والفضة، ومن أكل أو شرب فيهما. فشرب القهوة في فنجان صيني صب فيه من مدلاة فضة والإثم على المستعمل، والشراب لا يحرم بمروره في ذلك الإناء. والله أعلم. .°†.dG hCG .g.dG .e .GhOC’G PEîJG ماذا ترى في اتخاذ المكحلة والميل من الذهب أو الفضة هل هما من التأنّي ويلحقه الوعيد أم لا؟ تفضل بالبيان. 59 .«fB’G . ¢ùeEîdG A.édG في مثل هذا خلاف وأميل إلى التشديد لوجود المعنى الذي لأجله حرم التأنّي بذلك وهو عين النقدين مع انكسار نفوس الفقراء بمشاهدة ذلك يطلب أحدهم الدرهم بالكد لسد جوعته وهؤلاء يجعلون النقدين آنية فاقتضى هذا المعنى التحريم. ولله ما أبلغ حكمة الشرع! وما أحسن مراشده! والعجب كل العجب ممن يؤثر هواه على حكم وحكمة أوحاها الله إلى صفوته من خلقه، عفوك اللهم وغفرانك وما التوفيق إلا بالله. والعلم عند الله. .°†.dGh .g.dG .GhOCGh .«fBG .e .ëj Ee مكحلة الفضّة هل تجوز؟ وهل المرود مثلها؟ وهل يجوز للصانع خدمة الأواني المذهبة ويحل له أجرة عنائه؟ فإن قلت مثلاً لا يجوز هل عليه ردّ الأجرة السابقة إذا أراد التوبة؟ في جواز ذلك قولان والمنع أحبّ إليّ، وليس على الصانع ردّ أجرة ما مضى؛ لأنه متمسك بقول فلا أقل من المستحل ولو استمر الآن أخذاً بقول لما صح لأحد تفسيقه بذلك، إلا إذا حكم الإمام العادل بالمنع فحينئذ يحرم إجماعاً وذلك لوجوب طاعة الإمام إجماعاً، وأين الأئمة؟! هم والله تحت التراب، قد استراحوا من نكد الدنيا ومجاورة أهلها رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم. .°†.dGh .g.dG .e ..ZCG ƒg Ee .E.©à°SG هل تظهر علة استعمال أواني الذهب والفضة؟ فإن كان الإسراف فإن هناك ما هو أعلى وأغلى ولم يرد نهي في ذلك مثل استعمال 60 أواني الزمرد والياقوت والألماس مثلاً، أم لا تظهر هنا علة؟ تفضل بالبيان. قيل: النهي للتعبد فلا يعقل معناه، وقيل بل هي نهي عنه لأجل الكبر والخيلاء باستعمال هذين العينين اللتين الناس يطلبونها للصرف في معيشتهم بخلاف الزمرد والياقوت فإن عامة الفقراء لا يعرفون لها قدراً وهم يعرفون قدر الذهب والفضة فتنكسر خواطرهم حين يرون ذلك ويتعاظم المتكبرون فلهذا نهى عنه وهي حكمة بالغة. والله أعلم. çQE’G .EMQC’G ..Y ..°ü©dG .j..J ميت ترك عصبة يلتقون على الميت عند خمسة أجداد أولادهم وأولاد أولادهم ثم ابنة عمته أخت أبيه ثم أخواله إخوة أمه وأولادهم من يتقدم من هؤلاء ومن يكون في درجة واحدة من المذكورين؟ صرّح لنا ذلك. الميراث للعصبة وإن بعدت درجاتهم إذا علم نسبهم ولا شيء لبنت العمة ولا للأخوال بل المال كله للعصبة وهو لمن كان منهم أقرب درجة إلى الميت دون غيره. والله أعلم. .«Lh.dG .MCG ™e .EMQC’G .jQƒJ امرأة ماتت وتركت زوجاً وأرحاماً أيرث الأرحام عند الزوج أم لا؟ أما أصحابنا أهل عُمان فيورثون الأرحام مع أحد الزوجين؛ لأن الزوجية عندهم سبب أضعف من النسب لأنه إنما كان يعقد وينحل بلفظ والنسب çQE’G 64 ليس كذلك بل الأنساب لا يقطعها إلا الشرك وعلى هذا المذهب فللزوج نصف والباقي لأرحامها. وأما أصحابنا أهل المغرب فإنهم يردون المال كله إلى الزوج تمسكاً بظاهر الحديث وهو أنه لا يرث رحم مع ذي سهم والزوج من ذوي السهام بنص الكتاب. والله أعلم. Q.b E..«c ¬.M çQGƒdG .NCG امرأة تدعي أن لها على ولدها الهالك حقاً وأنه خلّف عندها شيئاً من العروض وتريد أن تأخذها مقاصّة من حقها وتريد أن ترسل ذلك عندي لأبيعه لها والهالك خلف يتيماً، فهل يصح لها ذلك فيما بينها وبين الله؟ وإذا صح لها ذلك فهل يصح لي حمله لها بعد إقرارها عندي أنه مما خلّفه ذلك الهالك؟ فضلاً منك ببيان ما تراه صواباً في هذا. لهذه المرأة أن تأخذ حقها الذي لها على الهالك فإن أمكنها أن تأخذ من جنس حقها كان ذلك الذي تؤمر به، وإن لم يمكنها إلا من جنس آخر، فقيل: لها ذلك أيضاً وليس لغيرها ممن لم يطلع على صدقها فيما تدعيه أن يعينها على شيء من ذلك لأنها في الظاهر محجوجة، والله أعلم. IO’ƒdEH âJEe .EG ¬eCG .e .«.édG çQEG امرأة حامل وركزت للميلاد وخرج بعض الولد وبقي في رحمها بعض منه واستهل منه صوت أو تحركت منه جارحة ولم يستتم خروجه كله وماتت تلك الحامل وخرج الولد ميتاً أيرثها أم لا؟ 65 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG إذا خرج رأس الولد حياً فإنه يرث أمه إذا ماتت قبله، وكذلك ترثه إذا مات قبلها، ولو بقي سائر جسده في رحمها، وسواء علمت حياته باستهلال الصوت أو بتحرك الجارحة التي يكون تحركها علامة لحياته، والله أعلم. .«°Uh .côàdG .CEH ™eE°ùàdG ôKCG الميت إذا خلّف مالاً، ووجد حديث الناس أن هذا المال أوصى به فلان للمسجد الفلاني الذي باعه هذا الهالك أيعتبر هذا القول وتكون في هذا المال شبهة أم لا؟ أما الشبهة فحاصلة من كلام الناس، وأما الحرمة فلا حرمة وليس على الوارث أن يمتنع من ذلك إلا بشاهدي عدل، والله أعلم. ..KQƒe .ƒj.H .KQƒdG ..dE£e صك ظهر بعد موت زيد أن له على عمرو ألف ريال تحرير الصك المذكور بخط المطالب وفيها شهادة الثقات من المسلمين والمطالب باق وكذا الشهود وأجل الصك قد انقضى منذ سنوات فلما ظهر الصك أنكره عمرو بأن لم يبق لهالكِ من عندهم الصك حق ولا حجة وأنه بقي عند هالكهم لعدم حضوره أي الصك فوراً يوم التسليم وما أشبه ذلك فما الحكم في ذلك مأجوراً؟ والهالك خلّف بلّغاً وأيتاماً فما اللازم عليهم؟ أوضح لنا توضيحاً شافياً لا غيم عليه. الحكم إبقاء ذلك الحق الذي شهدت به الثقات وإن مضت على ذلك سنون، فإن ادعى الغريم أو وارثه قضاءه أو الخلاص منه بوجه فعليه البينة 66 على ذلك، فإن عجز ورثته عن البينة وطلبوا من صاحب الحق يميناً كان لهم ذلك والوارث اليتيم تؤخر حجته إلى بلوغه وحكمه بعد البلوغ حكم الورثة البالغين، والله أعلم. .j.dG ..b .Ee .EG .JE.dG .Ee .e ¥ƒ.ëdG AE£YEG من قتل رجلًا عمداً ظلماً وعدواناً منه وهلك القاتل وطلب ورثة المقتول تراث القاتل ليكون ذلك يحسب من دية هالكهم والذي خلفه القاتل يوافي عشر الدية أولاً وادعت فيه تريكته أن لها عليه صداقاً آجلاً ولم يكن عندها ورقة بخط من يجوز خطه، كيف الحكم في ذلك؟ يكون مال الهالك لأهل الحقوق الثابتة عليه بالحكم الشرعي يأخذ منه كل واحد من الديان قدر حصته، والدية وصداق المرأة وسائر الديون في ذلك سواء، فما ثبت منها بالشرع أعطي حصته من المال وما لم يكن ثابتاً بالحكم فلا نصيب له من ذلك، والله أعلم. .«°UƒdGh çGô«.dG »a ..fC’Gh ôc.dG ¬«a ihE°ùJ Ee تفضل بيّن لنا المواطن التي يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث؟ يتساوى ذلك في ثلاثة مواطن. أحدها الأخوة من الأم فإن الذكر والأنثى منهم سواء إذا انفردوا وإذا اجتمعوا. 67 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG وثانيها المسألة المشتركة وهي المعروفة بالحمارية وصورتها امرأة هلكت وتركت زوجاً وأمّاً وإخوة من أم وإخوة خالصين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وبقي الخالصون لا شيء لهم فمن السلف من لم يعطهم شيئاً لأنه عصبة ولا ترث العصبة إلا ما فضل من ذوي السهام ومنهم من جعلهم وإخوة الأم شركاء في الثلث، الذكر منهم والأنثى على سواء، وعلى هذا المذهب العمل اليوم وفيما تقدم من الزمان، والصحيح عندي هو القول الأول. الموطن الثالث الأرحام فإن الذكر والأنثى فيه سواء. هذا في المواريث ويتساوى الذكر والأنثى أيضاً في باب الوصايا كما إذا أوصى لولد فلان فإنه بين الذكر والأنثى على سواء، والله أعلم. Iô«¨°üdG .Lh.dG .jQƒJ رجل تزوج امرأة صغيرة ثم مات؟ لها الميراث تام وعليها العدة من حين ما يموت تعتد أربعة أشهر وعشراً كالزوجة البالغة ثم يزوجها وليها إن شاء، والله أعلم. Iô«¨°üdG ¬àLhR .e êh.dG .jQƒJ رجل تزوج بصبية ولم يدخل بها ثم ماتت أله الميراث أم لا؟ نعم له الميراث منها كالزوجة البالغ لا فرق بينهما في ذلك عندي خلافاً لمن فرق، والله أعلم. 68 .E.°ü©dG ™e .EMQC.d çQEG ’ امرأة توفيت وتركت أخاً وشقيقاً ولها أبو أم أله في تركتها نصيب أم لا؟ لا يرث جدها أبو أمها شيئاً لأنه رحم والميراث كله لأخيها، والله أعلم. E.Zƒ.H ..b .«aƒà.dG êGhRC’G çGô«.d .«.°üdG ¥E.ëà°SG الصبية التي زوجها أبوها بزوج ومات الزوج ثم زوجها بثان فمات ثم برجل ثالث فمات وزوجها برابع وبلغت الصبية ولم تتم التزويج ورضيت بالثلاثة الأول أن لو كانوا أحياء وقالت لو كان القبلي حياً لرضيت به زوجاً والثاني لو باقٍ لرضيت به زوجاً وكذلك الثالث تفضل بيّن لنا كيف حال هذا التزويج وما لها من الصداق وما عليها ومن زوجها؟ وكذلك الثالث تفضل بيّن لنا كيف حال هذا التزويج وما لها من الميراث؟ بيّن لنا ذلك. أما التزويج بالزوج الرابع فإنه يكون منتقضاً بغيرها منه وبعدم إتمامها له وأما تزويجها بالثلاثة الأول فذلك أمر قد انقضى عليها وهي صبية وقد انقضى أمره على صحة، وعندي أن إتمامها بعد البلوغ وعدم إتمامها لذلك التزويج الذي كان في صباها فانقطع حكمه قبل بلوغها لا يكون مؤثراً شيئاً وإن كان هذا الذي قلته خلاف المشهور في الأثر فهو الصحيح عندي، ولها من كل واحد من الثلاثة الصداق والميراث التامات، ولا يحتاج ذلك إلى استحلاف بأنها ترضى بهم أزواجاً أن لو كانوا أحياء، ولو طلب الورثة منها ذلك فلا يلزمها عندي أن تحلف لهم هذا الذي يظهر لي وهو الصحيح وإن خالف المشهور، والله أعلم. 69 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG .ëeE°ù.dEH .«.eE©à.dG .«Lh.dG .Ee ..M امرأة بينها وزوجها مسامحة يأخذ لها مالها وهي تأخذ منه أي من زوجها ما احتاجت إليه، ثم توفي الزوج وبُسْرُها معروف عند التاجر موزون غير أنه لم يحاسب الزوج عليه، هل لها أن تأخذ قيمة بسرها أم يكون للورثة؟ إذا حصد البسر لنفسه وباعه لنفسه بتفويض من المرأة فقد ثبت ذلك لهم وهو لورثته من بعده، وإن حصده للمرأة وباعه للمرأة وإنما يأخذ ما يأخذه من القيمة برضا المرأة ومسامحتها فها هنا البسر يكون للمرأة خاصة والقول قولها في ذلك إذا علم أنه بسرها وعليها أن تتقي ربها، والله أعلم. .«.à©.dG .C’Gh UC’G »a A’ƒdG المماليك إذا أعتقت الأمة قبل زوجها بقدر عشر سنين وزيادة، فتوالدا قبل عتق الزوج ثم أعتق زوجها بعدها فقال أولياء الزوج: الأولاد تبع لنا، وقال أولياء الأمة: الأولاد تبع لنا، لمن يكون أولاد هؤلاء؟ تفضل بيّن لنا. ولاء الأولاد المذكورين راجع إلى موالي أبيهم بعد عتق أبيهم، وأما قبل عتقه فهو لموالي أمهم، والله أعلم. .«JôàdG »dƒ.ée ..à.dG çGô«e امرأة وابنتها قتلتا في بيتهما وتوفيتا في ساعة واحدة، ولم يحضر عندهما أحد عند وفاتهما حتى يعرف أيهما توفيت قبل ومن تكون 70 الضربة سابقة فيه، كيف يكون الحكم في ذلك؟ وما تكون قسمة الميراث؟ ومن يكون يرث منهما؟ أفتنا مأجوراً يرحمك الله. وهذه المرأة عندها أم وأخوان وأخت خلص كلهم أرأيت هل الجدة ترث ابنة ابنتها أم لا ميراث لها؟ أفتنا سريعاً. يعطى ميراث كل واحدة من هذه المرأة وابنتها لوارثه: فميراث المرأة لأمها منه السدس والباقي للأخوة الخلص، للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن كان معها زوج فلأمها السدس، ولزوجها النصف، والباقي للإخوة، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للبنت المقتولة معها إلا إذا صح أنها ماتت بعدها، وكذلك لا شيء لهذه المرأة المقتولة من ميراث ابنتها المقتولة معها إلا إذا صح أنها ماتت بعدها بل ميراثها لسائر الورثة. ولو قدرنا أن مع الابنة المقتولة أباً وجدة أم أم فلجدتها السدس والباقي لأبيها ولا شيء لأمها المقتولة معها، فافهم ذلك فإنه واضح. وضابطه أن لا ميراث لكل واحد من المقتولين من الآخر، بل ميراث كلٍّ منهما لورثته الأحياء لأن الميت لم يعلم استحقاقه الميراث من صاحبه. وكذلك لا يمنع كل واحد منهما ميراث من كان يحجبه أن لو كان حياً فالجدة لا تحجبها بالأم المقتولة لعدم تيقننا بحصول الحاجب فأنزلها منزلة العدم. والله أعلم. (.bô¨dGh .e..dG çGô«e) IEaƒdG ïjQEJ ..L ™e çQE’G رجلان أخوان من أب وهما في قرى شتى وماتا ولم يعرف الذي مات قبل الآخر، وعند كل واحل منهما أخت خالصة وعندهم 71 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG عم، لمن يكون ميراثهم؟ وإن كان هؤلاء الأخوة مولودين في ساعة واحدة. بيّن لنا هذا. ميراث كل واحد منهما إنما هو لأخته النصف منه والباقي لعمه ولا يرث كل واحد من الميتين على المذهب الآخر الذي أراه وهو الصحيح عندي ولا فرق في ذلك بين ما إذا ولدا في ساعة واحدة أو تقدمت ولادة أحدهما على الآخر، والله أعلم. .C’ IƒNC’G .e .C’G çGô«e امرأة لها ثلاثة أولاد اثنان منهم خالصان من أم وأب والواحد منهم غبن ليس عنده أب( 1) ثم بعدُ مات ولد من هؤلاء الخالصين هل لهذا الولد الغبن شيء من ورث أخيه أم لا؟ نعم له السدس من إرث أخيه إذا لم يكن للهالك أولاد ولا أب ولا جد، والله أعلم. Oƒ...dG .jQƒJ الغائب إذا مات بعض من يرثه وطلب بعض الورثة قسم المال، وقال لا يقسم المال حتى يصح موت الغائب أو تنقضي » : ورثة الغائب هل له ذلك؟ أم يلزم أهل البلد أن يقسموا ويتركوا للغائب « مدته 1) أي أنه أخ لأم، والمقصود من كلمة (ليس عنده أب) أي لا يشاركهما في أبيهما، ) بدليل توريثه السدس وهو نصيب الواحد من الأخوة لأم. 72 سهمه؟ أم كيف الحكم في ذلك؟ وهل يرث الغائب ما لم يحكم بموته أم لا؟ بيّن لنا ذلك وكم مدة الغائب؟ بيّن لنا ذلك. نعم يرث الغائب في المدة التي [هو] محكوم له بالحياة فيها فله ميراثه في تلك المدة من جميع من مات ممن يرثهم هو، فإذا صح موته قبل هذا الموروث رجع نصيبه لبقية الورثة وإذا لم يصح موته بل أبهم أمره حتى انقضت المدة التي يحكم عليه بعدها [فلأهل] الغائب في الميراث أن يقسموا تركة هالكهم ويحضروا من يقاسم للغائب ولا يمنعهم من ذلك عدم رضا وارثه بل يقسمون ولأهل البلد أن يعينوهم على ذلك. وفي مدة الغائب أقوال كثيرة لم يحضرني ذكرها هنا، والله أعلم. çQƒ.dG .ƒ.H ..©dG ..b .KQƒdG .Ee .e .NoCG Ee رجل سافر لسواحل زنجبار أو الجزيرة فلما وصل مات ولم يصل علم وفاته إلا بعد خمسة أشهر وكان قد ترك زوجة في عُمان وهي تترفّه من مال الورثة قبل علمها بوفاته أعليها رد ما خسرته للأكل وغيره؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. عليها رد ما أكلت بعد موته؛ لأنها إنما أكلت مال الوارث، وينحط عليها قدر ميراثها منه، والله أعلم. .«eƒLô.dG .«Lh.dG çQGƒJ اختلافهم في المرجومين هل يتوارثان أو لا؟ أو يرثها ولا ترثه؟ أو بالعكس؟ أقوال، ما وجهها؟ 73 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG أما القول بأنهما يتوارثان فمبني على أن زنى أحدهما لا يحرم الآخر عليه، وأيضاً فأمر الزوجة متيقن والحد وإن ثبت بالشهود الأربعة أو بالإقرار لا يوجب القطع بالزنى لما في ذلك من احتمال الزور والكذب في الباطن والشرع إنما يحكم بالظاهر. وأما القول بأنهما لا يتوارثان فمبني على جعل الزنى من أحدهما محرماً للآخر، والحجة التي وجب بها الحد في الزنى هي الحجة التي تفرق بينهما؛ إذ لا حجة أكبر منها، واحتمال الزور والكذب فيها احتمال ناشئ من غير دليل فلا عبرة به عندهم. وأما القول بأنه يرثها ولا ترثه وعكسه فناشئان عن قولين لا أحفظهما فأنقلهما لكن هذا الخلاف ها هنا يدل على وجودهما وهو أن يقال إنها لا تحرم إذا زنت؛ لأنها كالمحتالة بخروجها من رقبته، ويحرم عليها إن زنى إذ بيده أمر الفراق، فكأنه لما فعل ذلك اختياراً كان مندفعاً في فراق امرأته فيتفرع عليه القول بأنه يرثها ولا ترثه. وأما القول الرابع فهو أن يقال إنه مبني على قول صورته أنها تحرم عليه إذا زنت؛ لأنه موضع الولد ويوجب ذلك الخلطة بين الماءين ولا يحرم عليها إذا زنى إذ ليس في زناه هذا المحذور. والله أعلم بصحة هذين القولين وبصحة القول ينفي الحرمة من الجانبين M L K J I H . : مع ما يثبت من الفرقة باللعان ومع قوله تعالى 1). والله أعلم. ).N . 1) سورة النور، الآية 3 ) 74 E..LQh .Lh.dG ±..H çQGƒàdG ™.e قول بعضهم إن قذفت المرأة زوجها فرجم ورثته، ولا ميراث له إن قذفها فرجمت ما وجهه؟ الله أعلم ولعله مبنيٌّ على القول بأن المرجوم ترثه امرأته ولا يرثها إن رجمت، فإن كان قد بني على هذا خرجت فيه الأقوال المتقدمة في المسألة الأولى، وحينئذٍ فلا أثر للقذف من جانبها ولا من جانبه وإن كان وجهها غير ذلك. فالله أعلم. .MEHE’G .hO çQƒJ ...dG امرأة نوت لزوجها أن تعطيه جونية أرز ووصلت نصفية والأخرى لا وصلت وهو في حال الشؤمة فلما رجع أكلوا منها أعني تلك النصفية بقدر يوم ثم مات الرجل ولا واحت تقول له هذا لك من عند الله هل تثبت هذه الجونية لورثة الميت بالنية من غير لفظ منها له؟ أجبنا مأجوراً إن شاء الله. أما النصفية التي لم تأت بها فهي لها ولا شيء لورثة الميت فيها، وأما النصفية التي جاءت بها إلى بيته فإن كان علم أنها جاءت بها له وأكلوا منها ذلك اليوم عن أمره فهي لورثته وإن لم تقل له: هذا لك من عند الله، وإن كان لم يعلم بأنها جاءت بالنصفية له لكنها هي جاءت بها ووضعتها في بيته لتعطيه إياها وأكلوا منها وهو لم يعلم بها أنها له، فهي للمرأة دونه ودون ورثته، والله أعلم. 75 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG .jQƒàdG »a OôdG امرأة تركت أمّاً وأختاً من أب ما قسمة هذا المال؟ أفتنا جزاك الله خيراً. للأم ثلث المال وللأخت نصفه ويبقى سدسه للعصبة وإن لم يكن لها عصبة قسم المال خمسة أسهم للأم سهمان وللأخت ثلاثة أسهم، والله أعلم. ¥ƒà©.dG ..©dG çGô«e ميراث العبد المعتوق لمن يكون إن لم يكن له ولد وعنده زوجته؟ إذا خلا من العصبات والأرحام وجميع الأقارب فمذهب الجمهور من أصحابنا أن ميراثه لأهل جنسه، وقد رأى بعضهم غير ذلك. والله أعلم. ¬d .j.H â«.dG ..Y .jO ™aO اختلافهم فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين لآخر هل يدفعه في دين الميت أو إلى الورثة أو هل هو مُخيَّر؟ أقوال. ما وجهها؟ أما القول بأنه يدفعها في دينه فإن الوارث ليس له إلا ما فضل من الدَّيْن فكأنه قد احتسب عن الهالك حيث قضى عنه دينه بماله. وأما القول بأنه يدفعه إلى الورثة فلأن الورثة هم المخاطبون بالقضاء عن هالكهم من ماله. وهذا إذا لم يجعل الهالك وصيًّا فإن كان له وصيّ لقضاء ديونه أو اقتضاء دينه دفعت إليه لا غير. 76 وأما القائل بالتخيير فقد اعتبر الوجهين ورأى لكل واحد منهما محلاً وموضعاً من الحق. وأقول إن كان المال مستغرقاً في الدين لم يدفع إلى الورثة إلا مع حضرة الدَيَّانة مع الورثة أو مع الحاكم، وإن كان غير مستغرق وليس له وَصيٌّ دفع إلى الورثة وليس له أن يقضي دين هالكهم بدون إذنهم. والله أعلم. E.à«LhR â..J .d .Lh.d .E£YCG Ee .eEà«dG .«ch .E.°V من وكله الحاكم في مال أيتام ومقاسمة شركائهم وإنفاذ حقوق موروثهم ففعل ما وكل فيه متحرياً للصواب وكان لموروثهم الهالك زوجة حكم بفساد تزويجها وكان قد أعطاها ميراثها من الهالك، هل عليه أن ينتزع ما أعطاها إياه ويرده إلى الورثة أم لا؟ أرأيت إذا لم يقدر على انتزاعه منها أيكون ضامناً له في ماله أم لا؟ إن عليه أن ينتزع ما أعطاه تلك المرأة لأنها ليست بزوجة، فإن لم يقدر على انتزاعه كان ضامناً له في ماله، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. قال السائل: أرأيت إذا جاءت تلك المرأة بشاهدي عدل أو بشهرة تثبت صحة تزويجها على الهالك، والوكيل يعلم الفساد ماذا يكون من أمره؟ إذا حاكمته وأحضرت البينة كان عليه أن ينفذ ما قضت البينة في حكم الظاهر، ويترك علمه في ذلك، ولا ضمان عليه، والله أعلم. 77 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG ¢Vhô.dG …hP .©H .EMQC’G çGô«e رجل هلك وترك أمّاً وثلاثة أعمام لأم ولم تكن له عصبة كيف القسمة بينهم؟ لا ميراث للأرحام مع وجود أحد من ذوي السهام فالمال كله لأمه. والله أعلم. .HGô.dG .e ¢Vhô.dG …hP ..Y Oq ôdG .©H .EMQC’G çGô«e من مات وترك زوجة وبنت أخ لأم وبنت عم أخ لأب وأم وابن خال كيف القسمة بينهم؟ في الأثر أن للزوجة ربع المال والباقي لبنت أخ الهالك من أمه كذا عند من قال بالقرابة من المسلمين، والله أعلم، قال الشيخ صالح بن علي نعم هكذا قد قيل فيما عندي، والله أعلم. çGô«e ..°ùb امرأة هلكت ولها أبوان وزوج وابنتان وابن ذكر أفتنا من كم يقسم ميراثها؟ يقسم المال اثني عشر سهماً فيعطى كل واحد من أبويها السدس وسدسا الاثني عشر أربعة، اثنان للأب واثنان للأم، ويُعطى الزوج ثلاثة وهو ربع المال، وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. 78 ¬«a .«KQGƒdG .Mh .«Lh.dG .Ee §.N رجل وامرأته تخالطا في مالهما برضاء من الزوجة وطيب نفسها، ثم بعد ذلك في سنة أخرى امتنع الرجل في بلد غير البلد الذي فيها مال زوجته وهي كذلك لم تصل إلى مالها فعارضوا مال المرأة أناس غيرهم على سبيل فعل الخير وعزلوا غلة مال المرأة وحده ولم تختلط بغلة مال الزوج، ثم ماتت المرأة وغلة مالها معزولة بعينها في يد الحاضرين للمال، فطلب الزوج غلة مال زوجته، فهل ترى هذه الغلة لاحقة للزوج أم راجعة لورثة المرأة؟ بيّن لنا ذلك ولك الأجر. إن شاء الله الجواب لهذه الغلة بين وراث المرأة كلهم لأنها من جملة مالها وليس هي للزوج خاصة والله أعلم. .e..dGh .bô¨dG çGô«e وسأله شيخنا أحمد بن سعيد عن مذهبه في ميراث الغرقى والهدمى هل هو مذهب الأصحاب المشهور من توارثهما من صلب أموالهم أم لا؟ يضعف أخوك الحقير، عن مخالفة الجم الغفير، مع كونه غير بصير، ولعلك وقفت على فتوى أهل (إزكي) في مسألة الغرقى وما قلته فيها هو عين ما يوجد عن زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض، وهو قول موجود في كتب الأصحاب، وصدر به صاحب المهذب وصححه، ونقله صاحب الضياء مع مقابله، وذكر أنهما قولان عليهما العمل دون ما عداهما، والقول الآخر ينسب لعلي بن أبي طالب. 79 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG والغرقى الذين يركبون في سفينة واحدة فيغرقون » : ونص عبارة الضياء معاً ويخرجون أمواتاً ولا يدري من مات فيهم أولاً، والهدمى الذين ينهدم البيت على جميعهم فيوجدون موتى ولا يدرون أيهم مات أولاً. فالقول في كل هؤلاء واحد وكذلك إذا أتى شيء مما يشبه ذلك ومات منهم أناس والناس فيهم قولان ينظر فيهما ويعمل عليهما ولغيرهم أقاويل سواهما ليس على شيء منها عمل ولا لقائل بها عند الناس موضع. والقولان المعمول عليهما فإن زيد بن ثابت يروى عنه أنه لا يورث ميتاً من ميت ويورث الأحياء من الأموات، وهذا قول سهل ليست فيه مسائل، ولا على أحد منه مؤونة حساب. وكان علي بن أبي طالب يورث الموتى بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الموتى، ولا يورث الموتى من الموتى من تلاد أموالهم الذي ينوب « لهم بالإرث من بعضهم بعضاً، وهذا القول الذي عليه العمل والحساب انتهى كلام الضياء، والله أعلم. .«.eG.à.dG .Jƒ.dG .jQƒJ .«.«c امرأة ماتت هي وابنها في فلاة ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولها زوج وأم وأب؟ تفضل بالجواب. أيهما وجد قبل صاحبه فحكم من وجد أولاً هو الميت قبل صاحبه ولمن وجد آخراً الميراث منه، وأما إن وجدا معاً في ساعة واحدة هنا اختلف العلماء في ميراث بعضهما من بعض. 80 فعلى المذهب المشهور بين الأصحاب أن كل واحد منهما يرث الآخر وذلك أن يقدر مثلاً أحدهما ميتاً والآخر حيًا فيعطى المقدّرة حياته نصيبَه من ذلك الذي قُدّر موته، ثم الذي قدرناه أولاً ميتاً [يقدر حيًّا] ويقدر الآخر ميتاً فيعطى ميراثه منه، مثال أن تقول: إن الأم هي الميتة قبل ابنها فيعطى ابنها الميراث منها، ثم نقول إن الابن هو الميت قبل أمه فتعطى الأم ميراثها منه، ثم تجعل حصص كل واحد منهم لورثته، وهذا القول ينسب لعلي بن أبي طالب وعليه العمل من أصحابنا. ويروى عن زيد بن ثابت أنه لا يورث ميت من ميت، بل يجعل ميراث كل واحد منهما لورثته، وعلى هذا فللزوج النصف وللأم الثلث من النصف الآخر، وللأب الثلثان من النصف الآخر الباقي بعد نصف الزوج. وأما على المذهب الأول فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس أيضاً والباقي كله للولد فيعطى ورثَته. وليس للأم من هذا الذي ورثه ولدها منها شيء وإنما تعطى ميراثها منه من المال الذي كان له في حياته، والله أعلم. .jQƒàdG ..Mh .«Lh.dG .Ee •.àNG امرأة لها زوج وعندها مال وفوضت زوجها فيه يأكل ويبيع من الغلة وطنى شيئاً من ماله نسيئة ومات الزوج وثمن الطناء عند المطني فأرادت المرأة دراهم الطناء الذي هو من ماله فمنعها ورثة الزوج وقالوا إن هالكنا قد سلم عن مالك خراج السلطان وما نابه لكون البلد معتلاً بخراج فقالت المرأة إنه قد أخذها من غير هذا الطناء وهذا الباقي من غلة مالي ولا أرضى به لغيري بعد موت زوجي؟ أفتنا بالجواب. 81 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG إذا كان زوجها قد طنى ذلك المال لنفسه دونها للمفاوضة الحاصلة بينهما فثمن الطناء للورثة كلهم؛ لأن مالها الذي فوضته فيه قد استهلك بذلك الطناء؛ لأن حكم الطناء حكم البيع وإن كان إنما طناه لها وبينهما المفاوضة في المطنى والباقي يأكل ما شاء ويترك ما شاء فقيمة الطناء لها دون الوارث؛ لأنه يخرج عن ملكها، والله أعلم. .«cƒàH ’EG .ô«Z .«°üf .KQƒdG .MCG .«.°ùJ ..Y امرأة هلكت وورثها زوجها ثم هلكت ابنتها وورثها زوجها وغيره فطلب نصيب زوجته من زوج أمها الهالكة، فقال: لا أعطيك إلا الباقي لك؛ لأن زوجتك لها ورثة غيرك، فقال زوج الابنة: زوجتي ورثت أمها فسلم لي ما نابها من أمها، وكل من له نصيب بما خلفته زوجتي أنا المسؤول عنه والمطالب فيه، وقد أخذ بقية الورثة مني نصيبهم فما امتناعك إلا نوع تعدٍّ؛ لأنك لست بوكيل لهم، وليس لهم حق مما خلفته زوجتك، أله أن يمنع الحق الذي ناب ابنة زوجته عن زوجها على هذه الصفة أم لا؟ لا يعطى زوج المرأة [إلا] نصيبه من إرثها إذ لا سبيل له على الباقي إلا إذا أمر له بذلك سائر الورثة أو وكّلوه في قبض ذلك، والله أعلم. ¬°ù.Yh I.©dG »a âJEe .EG .©.àî.dG .e çQE’G رجل طلّق زوجته وهي مريضة وخالعها في ذلك الطلاق فأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم ماتت في ذلك المرض هل يرثها؟ وهل لها الميراث منه إذا مات؟ أفتنا. في ذلك اختلاف ويعجبني أن لا يتوارثا، وأن الخلع ثابت، والله أعلم. 82 kE©e .Jƒ.dG .«H çQGƒàdG ..Y رجلان إخوان وجدا مقتولين معاً ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه هل يتوارثان؟ عرّفني وجه الصواب. إذا وجد أحدهما ميتاً قبل صاحبه فالذي وجد آخراً يرث الأول؛ لأن الحكم أنه حي حتى يصح موته. وأما إذا وجدا معاً في حال واحد ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلا يتوارثان عندي اتباعاً لزيد بن ثابت وميلاً إلى ما هو الراجح عندي، والله أعلم. ..«dEG ...£j ..dh .E.K Gƒ°ù«d Oƒ.°ûH .KQƒdG ¢ü°üM »°UƒdG .E°üjEG رجل عامل تاجراً من التجار وتوفي ذلك التاجر ولعله خلّف أيتاماً وأزواجاً فكيف صفة الخلاص لهذا الرجل إذا لم يجد ثقة ولا أميناً يتوصل به إلى النساء البلغ؟ لأن في المشهور أن العرب يمنعونهم من دخول حلتهم وكيف السبيل لمعرفة عدد الورثة وتسميتهم ليوزع لهم ميراثهم؟ وإن كان في الورثة واحد منهم بالغ أيجتزأ بقوله؟ وما الرخصة في خلاص هذا المبتلي؟ رخص في مثل هذا الباب أن يأخذ المبتلي بقول من يطمئن قلبه إلى صدقه ولو كان ذلك القائل غير ثقة إذا سكنت النفس بقوله، وفي الأثر عن الشيخ أبي محمد أن الحواري بن عثمان كان عليه حق لوارث ميت بصحار وأخبر أنه لا يعرفه، فسأل عن الموضع فعرف المكان فوصل إليه، وأرشده على صاحب الحق اثنان أو ثلاثة (قال أبو محمد الشك مني في عدد من سأل) 83 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG فلما أخبره من أخبره بوارث الرجل صدقهم ودفع إليه ولم يطلب عدالة المخبرين، ولا استكثر منهم إلى أن قال فرجع إلى ما سكنت إليه نفسه على صحته. قال وأخبرني الشيخ أبو مالك أن عبدالرحمن بن جعفر الريان كان يطلب الخلاص من حق كان عليه لامرأة ولم يجد سبيلاً إلى لقائها، ولا ثقة يصل برسالته إليها إلا أخاً لها غير ثقة عنده فدفع إليه وأمره أن يسلم إليها، وقال له: ادفع إليها واتق الله في هذه الأمانة فإني أسألك عنها يوم القيامة وأطلبك بصحتها فإني لم أجد سبيلاً إليها إلا بك. انتهى. وبهداهم اقتد. والله أعلم. ..«dEG ¢Vhô.dG UEë°UCG .Y .FG.dG OQ امرأة ماتت وتركت أماً وأختاً من أم ولا عصبة لها ولا أرحام إذا أخذ ذوو السهام سهامهم لمن يرجع الباقي يرد عليهم أم يكون بمنزلة المجهول؟ يرد الباقي إلى ذوي السهام وليس هو مجهولاً فافهم، والله أعلم. êh.dG çQEG زنجية حرة ماتت وتركت زوجها لا غيره إلا مواليها فلمن تصير تركتها؟ بيّن لنا ذلك. لزوجها من تركتها النصف ولا أقول في الباقي شيئاً، والله أعلم. 84 .Lh.dG çQEG زنجي حر مات وترك زوجته وابنته فكيف قسمة ماله؟ بيّن لنا ذلك. إذا لم يترك غيرهما من الأقارب، فللزوجة ثمن تركته، وللبنت نصف تركته، وما بقي فيعطى البنت رداً عليها، والله أعلم. .C’Gh AE.°TC’G IƒNC’G çQEG امرأة ماتت وتركت أخاها وأختها من أب وأم وأخاً لأم كيف قسمة مالها؟ بيّن لنا ذلك. أما الأخ من الأم فله السدس والباقي للخالصين للذكر منهما مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. ¬H ¢VôJ .d GPEG .aƒà.dG êh.dG .e .«.°üdG çQEG أما بعد فقد فهمت قولك في الصبية فما تقول فيمن زوج رجلاً بامرأة بالغ لكنها في بلد غير بلده، فسار الولي المزوج والزوج إليها ليخبراها بالتزويج فأصابت الزوج مصيبة الموت في الطريق قبل الوصول فأسر الولي أمره؛ ليختبر ما عند المرأة، فأخبرها أنه زوجها بفلان فأنكرت ذلك ولم ترض به، فهل لها من زوجها الهالك ميراث بنفس ذلك التزويج ويلزمها ما يلزم المميتة أم لا؟ وهل يكون هذا التزويج قطعي الصحة أم هو ظني لتوقفه على رضاها؟ وهل من فرق في ذلك بين التي ذكرتَ وبين الصبية في مثل هذه الصورة؟ 85 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG كما لو زوج رجل رجلاً ابنته وكانت هذه مثلاً في أرض بعيدة وسار إليها أبوها مع الزوج، وصح على الزوج قتل في الطريق ووصل إليها والدها بعد مدة ستة أشهر، فوجدها بالغاً في اليوم الذي وصل فأخبرها بما فعل في تزويجها فلم ترض ألها ميراث من الهالك أم لا؟ وهل يكون وجود التزويج كالعدم أم إذا دخل على الصبية تكون بعده وارثةً بانضمامه إليها؟ بيّن لي الفرق منهما وقد أشكلت عليّ الصبية لما شبهوها بالحرة الغائبة بجامع أن كلاً منهما له النقض والإتمام وقد قرأت بعدك في بيان الشرع في المسألة وفي جامع الشيخ أبي محمد فأثمر ما ترى من الإشكال؟ فاحلل هذا الإشكال بجواب سريع على القول بصحة التزويج لا الوقوف والتحريم ولا تظن مني المعارضة بل هو محض إشكال وأنت أعلم بحال الحقير. ليس تزويج وليّ البالغ إياها كتزويج وليّ الصبية لها فإن تزويج البالغ الثيب أحق بنفسها من وليها » موقوف صحته على رضاها لأحاديث منها وغيره من الأحاديث لا يسع المقام ذكرها. وتزويج الصبية « والبكر تستأذن مخصوص بالصحة لفعله صلى الله عليه وسلم في تزوج عائشة والدخول بها في صباها، 1)، وقد قيل إنها نزلت في ).. ¹ ¸ . ولقوله تعالى في عدة النساء الصغار اللواتي لم يبلغن المحيض، ولا معنى لشرع العدة لهن إلا إذا جاز الدخول بهن، فهذا حكم قد خصت به الصبية والأمة ومن حمل عليهما بطريق القياس كالمجنونة والعجماء بجامع أن كلاً منهن لا تصرف له في نفسه ولا غيره. . 1) سورة الطلاق، الآية 4 ) 86 فإذا ظهرت لك هذه الخصوصية فاعلم أن المرأة البالغ ليست مثلهن وناهيك أنه لم يقل أحد من المسلمين بجواز الدخول بالبالغ إلا بعد رضاها فلو قدرنا أن وليها زوجها بزوج لم تعلم به ثم أتاها الزوج وهي نائمة مثلاً فوطئها قبل علمها بالتزويج أترى أن أحداً من المسلمين يجيز له ذلك؟ كلا بل هو متهجم على محجور وداخل بامرأة لم يصح تزويجها بعد. وبهذا تعرف الفرق بين صورتي السؤال. فالبالغ التي مات متزوجها قبل تمام الزوجية ليست كالصبية التي كانت صبية فمات زوجها ثم أدركت بالغاً؛ فإن أحكام الزوجية تثبت لمن زوجت وهي صبية ولا تثبت لمن زوجت وهي بالغ إلا برضاها، وللصبية الخيار بعد البلوغ في نقض التزويج وعدمه فهو تزويج ثابت ما لم تنقضه بعد البلوغ، وسبيله سبيل بيع الخيار وغيره من العقود التي لأحد العاقدين فيها الخيار، والله أعلم. .EMQC’G OƒLh ™e .«Lh.dG ..Y OôdG ..Y .dCE°ùe وجه ما يروى عن أصحابنا المشارقة من أنهم لا يردون على الزوجين مهما وجدوا الرحم إلا إذا كان لأحدهما ميراث من جهة غير الزوجية، ويردون عليهما مع عدمه، فما معنى التقييد بوجود الرحم والإطلاق عند عدمه؟ مع أن حديث ذو السهم كما ترى ظاهره الإطلاق حتى مع وجود العصبية لولا وجود المقيد؛ ومن هنا قيل فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم إن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم، وردّ ألحقوا الفرائض لأهلها وما بقي » : بما رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أو بإسقاط ،« ألحقوا الفرائض بأهلها » : وفي رواية ،« فلأولى عصبة 87 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG فما أبقت الفرائض فلأقرب » الباء من بأهلها لم أضبطها تمام الرواية فحصل التقييد بالروايتين وعلم أن ذا السهم أحق « العصبة رجل ذكر بالميراث ممن لا سهم له مع غير العصبة وثبت له مع ذي الرحم بظاهر الحديث لكونه ذا سهم، وذو الرحم لم يدخل في الحديث لكونه ليس بذي سهم. وأيضاً ففي شرح الترتيب للشنشوري ما يشهد لإطلاق حديث ذي السهم، حيث قال: لا يرد على الزوجين بالإجماع، وعلله بأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية انتهى. فإذا صح أن الميراث لذي السهم بظاهر الحديث مع وجود ذي الرحم فمن الأولى ثبوته له مع عدمه فحينئذٍ منع الزوجين الميراث مع وجود الرحم، والحديث يشهد لهما بالميراث عدول عن مقتضى الظاهر ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل، اللهم إلا أن يكون لهم دليل مقيد لإطلاق ذلك الحديث كما قيد بحديث ألحقوا، إلخ؛ مع وجود العاصب فيكون معنى الحديث حينئذٍ هكذا: ذو السهم أحق بالميراث ممن لا سهم له مع عدم الرحم، كما أنه لا سهم له مع وجود العاصب؛ ولا نقول إن الأصحاب المشارقة رحمهم الله تعالى عملوا بهذا إلا ولهم دليل يستدلون به لكن الحقير لم يطلع عليه وإن كنت اطلعت عليه لم أنتبه له، فأصحابنا أحزم من مشى على البسيطة جزاهم الله خيراً وأرجو منك سيدي تبين له وجه قولهم ذلك ولك الثواب من الله تعالى. قد صرّح الأصحاب بأن ميراث الزوجين بسبب وأن ميراث سائر الأقارب بنسب وأنت خبير بأن السبب لا يتناول إلا الحد الذي حدّ له. 88 بيان ذلك أن الميراث إنما يستحق للقرابة والرحم؛ ولذا قدم فيه الأقرب فالأقرب في العصبات، فمن كان له من الأقارب منهم مفروض أخذ سهمه للفرض وما بقي بعد الفروض أعطي أقرب العصبات للسنة، وإن عدم العصبات رد إلى ذوي السهام لكونه الأقرب من سائر الأرحام بدليل فرض السهم لهم. وأما الزوجان فهما أجنبيان لا نصيب لهما في مال هذا الهالك لولا الزوجية، فلما كانت الزوجة سبباً لأخذ ذلك السهم الذي فرض للزوجين أعطيا ما فرض لهما وبقيا في غير ذلك في منزلتهما قبل التزويج حيث لا قرابة تقضي بإعطائهما نصيباً من الباقي، ففهم الأصحاب من الحديث أن ذا السهم من الأقارب لا من غيرهم أحق ممن لا سهم له والأدلة الظنية تقيد بالقياس كما تخصص به. فهذا وجه كلامهم فيما عندي ولا دخل فيه، فهو لعمري من القوة بمكان، وإن خفي عليك ذلك، والله أعلم. .JE.dG ’EG .éëj ’ çôj ’ .e وجه استثناء بعض الأصحاب القاتل من قولهم إن من لا يرث لا يحجب إلا القاتل عمداً كان أو خطأ فخصوا القاتل من بين المشرك والمملوك كما لو كان القاتل ولداً فإنهم قالوا يحجب الأم مثلاً عن الثلث إلى السدس ولو أنه لا يرث ولو كان القاتل مملوكاً أو مشركاً لم يحجبها عن الثلث، والخلاف موجود في أنه هل يحجب بهؤلاء الثلاثة وهم القاتل والمملوك والمشرك؟ والأصح قال صاحب 89 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG المهذب إنهم لا يرثون ولا يحجبون مطلقاً، انتهى. ولعله الأكثر عند الأصحاب لكن بعضهم قال هذا القول فما وجه استثناء القاتل عند هذا البعض؟ فضلاً منك بالبيان. وجه ذلك أن القاتل في الأصل وارث لكن حرم الميراث عقوبة لفعله ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، بخلاف المملوك والمشرك فإنهما غير وارثين في الأصل فهما بمنزلة العدم، والله أعلم. ¬fPEEH â«.dG .LhR ..Y ..fCG E.H .KQƒ.d ....dG ..dE£e رجل سافر عن وطنه سفراً نائياً وله زوجة فجعل لها رجلاً ينفق عليها ما تحتاجه فقام ذلك الرجل ينفق عليها، ثم توفى الله المسافر في سفره، فطلب الرجل المنفق على تلك الزوجة حقه من ورثته أيجب عليهم أداء جميع ما أنفقه على الزوجة منذ جعله أميناً عنه حتى يصح موته عنده أم ليس له إلا ما أنفقه في حياة هذا الزوج المتوفى؟ ويكون ما أنفقه بعد موته يرجع به إلى الزوجة إذا لم يعلم بوقت وفاته إلا بعد حين، وبالجملة نفقتها في الزمان المنطمس فيه خبر وفاة زوجها يحسب على الورثة وتجب عليهم. ويصح للمنفق أخذها من مال الورثة؟ أم تحسب على الزوجة نفسها دون الورثة ويحكم عليها بردها للمنفق عليها بأمر زوجها المتوفى وسواء في ذلك إذا كان الورثة بلغاً أو أيتاماً؟ يأخذ ما أنفقه عليها في حياة زوجها من جملة المال؛ لأن ذلك من جملة الدين الذي على الهالك، ويأخذ ما أنفقه عليها بعد موت زوجها من مالها 90 خاصة دون سائر الورثة؛ لأنها لا نفقة لها بعد موت زوجها فإن عمت خبر وفاته ولم تثبت صحة في ذلك فالإنفاق من مال الهالك حتى يصح خبر موته أنه في اليوم الفلاني ثم يكون ما أنفق عليها بعد ذلك اليوم ثابتاً عليها دون سائر الورثة. وليس المراد بالصحة صحة بلوغ الخبر إليهم وإنما المراد به صحة وقت الوفاة سواء كان الوارث بالغاً أو يتيماً، والله أعلم. .GƒeC’G çQEG QG...H ¥ƒ.ëdG çQEG امرأة قاسمت أولاد زوجها الهالك فأخذت ثُمُنها أرضاً ضيقة من جانب أرضهم وهم أخذوا أرضاً واسعة والكل يشرب من ماء واحد، فأرادوا قسمة الماء، فأعطوها ماء على قدر أرضها، فأبت واحتجت أن الماء على قدر الميراث لا على قدر الأرض، أجبنا هل على قدر الميراث كما زعمت أو على قدر الأرض كما زعموا؟ بل على قدر الميراث لا على قدر الأرض إذ ليست الأرض هي الوارثة وإنما الوارث المرأة، والله أعلم. (.e..dGh .bô¨dG) kE©e .«dƒà..dG çGô«e رجلان أخوان وجدا قتيلين ترك أحدهما أماً وأختاً خالصة وأخاً لأب وترك الآخر أماً وأولاداً وزوجة وأختاً خالصة لأب؟ تفضل شيخنا بالجواب. إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولم يوجد أحدهما ميتاً قبل الآخر بل 91 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG وجدا معاً قتيلين فهي مسألة الغرقى والهدمى وإن علم أيهما الميت أولاً أو وجد أحدهما ميتاً قبل الآخر خرجت عن كونها من مسائل الغرقى إلى الحال الذي علم في الصورة الأولى وإلى الحال الذي ظن في الصورة الثانية، وذلك أنه إذا وجد أحدهما ميتاً قبل الآخر حكمنا بموته مع حكمنا بالحياة لأخيه الذي لم نجده بعد استصحاب الأصل المعلوم. وعلى هذا فإن كان المحكوم بموته هو أبو الأولاد فلا شيء للمحكوم بحياته؛ لأن ميراث المحكوم بموته لأولاده بعد توزيع السهام، وإن كان الآخر ورث من أخيه ما ينوبه منه، فإن كان شقيقاً أخذ هو والأخت الخالصة خمسة الأسهم بعد أخذ السدس للأم، وقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى تقدير وجودهما ميتين معاً، ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر، فالمختار عندي أن الميت لا يرث من ميت بل ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء وهو مذهب زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض والله أعلم. çQƒ..d .fEeCG .e .ëdEH ô.¶dG .dCE°ùe امرأة تركت عندي بعض المتاع أمانة وقد كان لي عليها دراهم فهلكت فلما طالبتُ وارثها في حقي قال: إن تركتها لم تف الغرماء، وأنت إن كانت معك بينة فهاتها، ولم تكن لي بينة ولا أعلم أن القول في تركتها كما قال الوارث أم لا؟ فهل لي أن آخذ ذلك المتاع عن حقي إذا كان أقل من حقي بدون أن أبيعه في السوق فيمن يزيد؟ أو لا بد من بيعه في السوق كما يباع مال الهالك في قضاء دينه؟ أم ليس لي إلا تسليمه لوارثه وحقي يذهب وليس لي 92 الانتصار مع تمسك الوارث بإعطاء الحكم؟ أرأيت إذا لم يطالبني الوارث فيه مع علمه به أو مع عدم علمه أكل ذلك سواء أم لا؟ إذا لم تعلم أن المال مستغرق بإقرار من الهالك أو بينة على ذلك فليس قول الوارث عليك بحجة إلا إذا أنزل عندك في منزلة العدالة وسكنت نفسك إلى صدق قوله وجب عليك قبول قوله وهو معنى قولهم في الأثر إذا صدقته وذلك هو العمل بخبر الواحد العدل. وليس لك الانتصار مع إذعان الوارث بالحكم وإنما الانتصار عند تمرده ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ . عن الحكم وتقحمه على الظلم 1)، وإن سكت عنك الوارث ولم يطالبك فيما عندك جاز لك أن ).¸ تبيعه في أخذ حقك إذا خشيت من إظهاره إليه ذهاب حقك، وجاز لك على قول أن تأخذه بقيمته ولو لم يكن من جنس ما على الهالك، وذلك كله عند خوف ذهاب الحق وعدم المطالبة من الوارث. فأما إذا لم يخش ذهاب الحق لزمك تسليمه إلى الوارث وكذلك يلزمك إذا طالبك الوارث إذ ليس لك أن تعارض الحجة في الظاهر، والله أعلم. .C’ IƒNE.d â..dG .éM رجل توفى وترك أماً وبنتاً وأخوين لأم وشقيقتين؟ لا شيء للإخوة من الأم مع وجود البنت، والقسمة هكذا: للأم السدس، وللبنت النصف، وللشقيقين ما بقي وهو الثلث وأصلها من ستة، والله أعلم. . 1) سورة الشورى، الآية 41 ) 93 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG CE£N ¬KQƒe .JEb çGô«e ميراث المقتول للقاتل خطأ أيحل له أم لا؟ وما الحجة في تحليله؟ وإن كان حراماً ما الحجة في تحريمه؟ قد اختلف في ذلك: .« ليس لقاتل ميراث » : فمنهم من حرمه الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ورثه. قال عبدالله بن عمر: من قتل صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من دِيَته، وهؤلاء خصصوا عموم الحديث المتقدم بالرأي، وذلك أنهم فهموا من حرمانه الميراث إنما هو لأجل استعجاله إياه فكان حرمانه ذلك عقوبة لاستعجاله، وليس في القتل خطأ معنى الاستعجال، فلا يستحق فاعله العقوبة، والله أعلم. â«.dG ¢Tôa .e .Lh.dG ¬KôJ Ee رجل هلك وترك زوجة وأولاداً من غيرها وادعت الزوجة بحقوق ورثة وفرش من جملة ما في البيت فقولها ودعواها هذه حجة بغير بينة ولا بوصية من الهالك أم لا؟ لا تكون الدعوى حجة في حال من الأحوال، لكن قد يكون القول قول المدعي في بعض المواطن، فإن كانت قد ادعت شيئاً في البيت الذي يسكنانه فالقول قولها في ذلك فإن اتهمها الوارث فعليها يمين إن شاء الوارث ذلك. وقيل: إنما يكون القول قولها في الأشياء التي لا تختص بالرجال فيخرج السلاح وآلة الحرب وكسوة الرجل ونحو ذلك فإنها تطلب في هذا بالبينة فإن عدمتها فعلى الوارث يمين علم. والله أعلم. 94 çQƒ.dG ..Y .ƒj.dG .«.Hh ¥G.°üdG ôNDƒe .«H .jƒ°ùàdG أجل صداق المرأة بعد موت زوجها إذا خلّف الزوج ديوناً تحيط بجميع ماله تقدم على أهل الدين وتؤتى صداقها كاملًا أم تنزل معهم وتكون هي وهم سواء على المحاصة؟ وهل فرق بين ما لو أوتيت صداقها كاملاً ولم يفضل لأهل الديون شيء بعد صداقها أو فضل لكنه لم يكفهم إلا على المحاصة؟ أرأيت إن قضيت حقها كاملًا وما بقي بعد أخذها لم يكف أهل الديون ولم يرضوا هم إلا أن تنزل معهم على المحاصة ألهم ذلك؟ وعليها هي رد ما أخذت بعد أن تطلب؟ وإن طلبها الغرماء أنفسهم برد الزيادة بعد المحاصة ألها أن تمتنع إلا أن يطلبها الحاكم؟ وإذا أتلفت ما أوتيت من حقها قبل أن تطالب برده كأن قضته غرماءها كذلك يجب رده عليها إن كانت قادرة على رده وإلا فهو حق واجب عليها متى ما أدركته أدته؟ أم هي معذورة بعد التلف لأن ذلك منها قبل الطلب؟ وإن تلف ما قضيت إياه بسبب سرق أو غصب من ظالم أيقول فيه كما لو تلف منها بقضاء الغرماء أم هو أقرب إلى العذر؟ وإن تلف بسبب نسيان القول فيه كما لو تلف بسبب قضاء الغرماء كما لو تلف بسبب سرق أو غصب؟ هي وسائر الغرماء على حد سواء فليس لها من المال إلا ما ينوبها، فإن قضت أكثر من ذلك وجب عليها الرد إلى الغرماء إذا صحّت حقوقهم عندها سواء طلبوا ذلك منها أو لو لم يطلبوا فإنه حق لهم ولا ينحط بالسكوت، وينحط بالبرآن عن طيب نفس، فإن أتلفت ذلك وجب عليها الغرم. والله أعلم. 95 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG ....W .e ±ô©j .dh ™HQCG .e ô.cCEH êGh.dG .©H .Ee .e .jQƒJ من له أربع زوجات بعُمان فسافر عنهن لزنجبار فطلق منهن واحدة بحضرة شهود ولم يذكر المطلقة منهن، فتزوج أخرى من زنجبار وأقام معها قليلًا، وسافر إلى المويزي وطلق ثانية من الزوجات الثلاث اللاتي بعُمان وتزوج من المويزي لتمام الأربع، فمات هذا الرجل، فادعت الزوجات اللاتي بعُمان وزنجبار والمويزي أنهن لا يعلمن أنهن طلقن، أعلى هؤلاء الست العدة ولهن الإرث إذا لم يذكر المطلقات إلا في نفسه؟ أما العدة فإنها تلزم الكل. وأما الميراث فإن تسامحت الزوجات العُمانيات بينهن نصف الثمن إن كان لهن أولاد وإن لم يكن لهن أولاد قسم بينهن الربع ونصف ذلك للزوجتين اللتين بأرض الزنج فإن لم يتسامحن فعلى كل واحدة يمين بالله أنها ما تعلم أنها هي التي طلقت ثم يشاركن في الميراث، ونصف الزنجيات لهن خالص، وحسبه الله الذي لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، والله أعلم. .«f.dG çGô«e ميراث الزنيم إذا كان له إخوة من أمه وأخوال أو كان له ابنة وأخوال كيف يدخل الأخوال مع ذوي السهام؟ واختلفوا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فعصبته عصبة أمه، فمنهم من قال إن لم يكن له وارث فعصبته عصبة أمه ولا يمكن الدخول؟ 96 يأخذ ذوو السهام سهامهم على التمام وما بقي دفع إلى عصبة أمه، لأنهم عصبته فهم في حقه عصبة لا أرحام، فإذا كانت له أم وإخوة فلأمه السدس ولإخوته الثلث والباقي لعصبة أمه وهو قول أبي عبيدة رضي الله عنه وإن كان له بنت فلها النصف والباقي لأخواله؛ لأنهم عصبته. وليست الأم بمنزلة الأب في الميراث وإن قيل بذلك، فأنا لا أراه؛ لأن فجورها لا ينزلها في مرتبة أعلى من مرتبة النساء. والله أعلم. .ƒ..e OƒLƒd çQE’G ™jRƒJ .«bƒJ ..M ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا مات وله ولد مملوك قالوا يوقف له المال ما هذا التوقيف؟ أهو إذا لم يكن له وارث غيره أم مطلقاً؟ قال السائل وما عندك أنت؟ وما الذي تراه في ذلك؟ أليس بموت الميت يملكه الوراث؟ ظاهر كلامهم الإطلاق، وإن التوقيف عندهم إنما يكون على الأولاد كانوا ذكوراً أو إناثاً، وعلى الوالدين دون الأجداد، وأنه إن مات الموقف عليه المال وهو عبد مملوك صار المال للوارث الذي يليه، فهذا حاصل هذا القول، وهو صريح أن التوقيف عند وجود سائر الوراث. ولست أقول بهذا القول ولا أراه وإن مضى عليه الجمهور لأن المانع من الإرث وهو الرق قائم ها هنا فيجعل الرقيق كالمعدوم في هذا المقام، ويكون المال لسائر الورثة الأحرار ولا يصح عندي حرمانهم إياه وإيقافه انتظاراً لعتق ذلك المملوك، ولا يصح أيضاً أن يشتري منه لأنه مال غيره، والله أعلم. 97 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG ôëdG ¬KhQƒe .ƒe .©H .à©.dG ..©dG العبد إذا أعتق بعد موت موروثه الحر قبل القسمة قالوا يأخذ نصيبه إلا الزوجة وما وجه ذلك؟ وما الفرق بين الزوجة وسائر الوراث؟ الله أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل، وأنه متى ما استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة، وأما الزوجة فإنها إنما استحقت من الميراث بالسبب الذي هو النكاح، وأنه ينقطع بموت الزوج فإذا أعتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب، فلا تدرك شيئاً، ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة؛ فإنه يأخذ نصيبه كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل » : من ورث المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. .« قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام .ƒ.dG ¢Vôe »a ...£.dG çQEG المطلقة ثلاثاً في المرض هل يوجد قول عند الأصحاب بأنها ترث ولو تزوجت كما هو مروي عن ابن أبي ليلى عندهم إلا أنها ما دامت في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟ فإن كان كذلك فما وجه التحديد بما لم تتزوج كما يروى عن مالك أم ليس للأصحاب إلا القول بأنها ما دامت في العدة كما هو مروي عند أصحاب أبي حنيفة؟ فيكون القول بأنها ترث ما لم تَزَوَّجْ مختصاً به مالك والقول بأنها ترث ولو تزوجت مختصاً به ابن أبي ليلى، فحينئذٍ يتوجه غرض السائل عن وجه التحديد بما لم تزوج من 98 أيهم قال به إذا كان الإرث عنده ثابتاً لها من معنى علة الضرار؟ لا أحفظ لهم قولاً يضاهي قول مالك والذي تقتضيه قواعدهم أنها وارثة ما دامت في العدة، لأن الطلاق عندهم ثابت ولكن ورثوها لدفع الضرر عنها وأنزلوها منزلة الرجعية والرجعية لا ترث إلا ما دامت في العدة. وأما قول مالك إنها ترث ما لم تزوج، فوجهه أنها إذا تزوجت فقد اختارت عنه زوجاً، فكأنها قد أمضت صنيعه فيها ورضيت به إذ لو لم ترض لتمسكت بزوجيته، ولم تنتقل عنها فإن كان هذا وجهه وإلا فالله أعلم بمراده، وعلى كل حال فإن كان الطلاق ثابتاً فلا معنى للتوريث بعد العدة. والله أعلم. Egô«¨c .«.°üdG .Lh.dG çQEG رجل تزوج صبية ومات عنها أو طلقها جاز بها أو لم يجز بها فاعتدتْ منه العدة الواجبة عليها، ثم تزوج بها رجل آخر فلما بلغت رضيت بالزوج الأول أن لو كان حياً كيف الحكم في ميراثها منه؟ ترث الصبية زوجها ويرثها وهي في هذا المعنى كالبالغ على القول الصحيح عندي. والله أعلم. çQE’G .Y ´ƒ..e ¬KQƒe .à.H ôeB’G من أمر رجلًا أن يقتل رجلاً أو امرأة، والآمر هو وارث المقتول فمضى المأمور فقتل، كيف الحكم في الإرث للآمر بالقتل ميراثه أم لبقية العصبة؟ بيّن لنا مأجوراً. 99 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG في الأثر أن من أمر بقتل من يرث فقتل بأمره فإن كان الآمر مطاعاً أو غير مطاع فقتل بأمره فإنه لا يرثه، لأن الآمر قاتل. وقول إن كان الآمر مطاعاً فإنه لا يرث، انتهى. والله أعلم. E..°†©H .e .f.dG »eCGƒJ çQGƒJ ما المذهب في توأمي الزنى هل يتوارثان بينهما بالتعصيب كالأخوين الشقيقين أم لا يكونان إلا أخوين لأم؟ وهل يصح اجتماع نطفتين من رجلين في رحم وتكونهما ولدين في حال أم لا؟ فضلاً منك بالبيان. لا أحفظ في هذا شيئاً غير أنه يخرج فيه الخلاف المذكور في لحوق الولد بالزنى إذا تقاررا به، فمن أثبت النسب بذلك يلزمه أن يجعلهما بمنزلة الشقيقين ويلزم من يثبت به النسب أن يجعلهما كالأخوين من الأم، والله أعلم. .«JôàdG »dƒ.ée ..à.dG çGô«e رجل قتل هو وولده في موضع لم يحضر قتلهما أحد ولم يعرف من هو المقتول قبل، كيف تكون قسمة ميراثهم؟ بيّن لنا ذلك. الذي وجدوه ميتاً قبل صاحبه فهو الذي يحكم بتقديم موته، لاحتمال أن يكون في الثاني رَمَق قبل أن يصلوه فالأول قد تيقنوا موته والثاني لم يتيقنوه حتى وجدوه، وإن وجدوهما ساعة واحدة فهي مسألة الغرقى والهدمى، والله أعلم. 100 ...àîe .ƒj.H .bô¨à°ù.dG .côàdG .«°ù.J رجل مات وخلّف ديوناً تحيط بما له من المال، فيه بيع خيار وإثبات وسائر الديون في ذمته، من يقدّم ومن يؤخر؟ أم الكل شرع في التركة؟ صاحب الخيار أقدم فيها فيأخذ حقه تماماً، والغرماء شركاء فيما زاد على ذلك إن نقص الخيار، وإن تركوه حتى فاتت مدته ذهب به المشتري؛ لأن للشركاء منزلة البائع، وأما صاحب الثبات فقيل إنه أحق بالمثبت حتى يستوفي حقه، وقيل هو والغرماء سواء إن كان المال في يد من له الحق فهو أقدم من الغرماء وإلاّ فهم فيه سواء، وقيل صاحب الثبات أقدم في حياة المثبت وأما بعد موته فهو وغيره سواء، والله أعلم. ..©.dG .dƒe .jQƒJ مولى النعمة هل فيه قول بتوريثه مع قول الشافعي وما أنت تعمل في ذلك أيكون أحب إليك تركه للجنس مع وجود معتقه الذي منّ عليه خصوصاً إذا لم يوجد أحد من جنسه في المصر الذي هو فيه؟ نعم يوجد في المذهب قول بتوريثه والعمل على غيره، فإن أخذ به آخذ فقد أخذ بقول من أقوال المسلمين وهو مصيب في ذلك، والله أعلم. IOƒ...dG â..dG çQEG ابنة فقدت ومات والدها بعدها عن زوجة وبني أخ لأب وأم فما الحكم؟ وما القسمة؟ 101 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG إن مات أبوها قبل انقضاء مدة الفقد وهي أربع سنين، لها النصف وللزوجة الثمن والباقي لبني الأخ الخالص الذكور منهم دون الإناث، وأصل القسمة من ثمانية: للزوجة الثمن سهم، وللبنت النصف أربعة، والباقي لبني الأخ، وإن مات بعد مضي المدة فللزوجة الربع، والباقي لبني الأخ، والمسألة من أربعة: للزوجة الربع لسهم والباقي لبني الأخ والله أعلم. (UCGh .CGh êhR) .«àjhGô¨dG .dCE°ùe ما ذكره الفَرَضيون وأطبقوا عليه في زوج وأم وأب أن للأم هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرض من أين لهم هذا والله يقول: 1) فيكيف يعطونها السدس أو الربع مع أنها زوجة ). ³ ² . وتعليلهم بأنها لو أعطيت ثلث الأصل لأخذ الأب أقل منها هل هذا كاف في مقابلة النص الصريح؟ أليس الأب هنا عصبة فله الباقي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم، ولم يعتبروا هذا مع الجد؟ تفضل بالجواب. وقد بلغني عنك أنك لا تورث الأرحام هل هذا صحيح عنك أم لا؟ ما بلغك عني في ميراث الأرحام ليس بصحيح، لكني رجل أعيتني مسائل الأرحام ففرقت عن القول فيها لجهلي بها، وذلك فرض الجاهل فمن فتح له فيها شيء كان الواجب عليه الأخذ بما علم. وأما الأم مع الأب والزوج فأكثر القول إن لها ثلث الباقي وذلك يتضمنه . 1) سورة النساء، الآية 11 ) 102 1) حيث لم ينص على ثلث المال كله؛ فلذا تراهم ). ³ ² . قوله يسمونه ثلث الباقي ولا يسمونه سدساً، وحيث إنه تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد وجب إجراء ذلك الحكم في الأبوين فجمعوا بين الآيتين. ولله درّهم ما أدق نظرهم! وأما الجد فلم يرد فيه نص عن الله ولا عن رسوله عليه السلام؛ فلذا أعطوا الأم معه ثلث المال وأعطوه ما بقي، والله أعلم. .ƒN.dG ..b E.LhR .ƒ.H .Lh.dG çQEGh ¥G.°üdG المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها فقيل ترثه بلا خلاف، وقيل لها الصداق كاملاً وهو الأشهر، وقيل بنصفه قياساً على المطلقة غير المدخول بها، وإذا ماتت هي قبل الدخول بها فقيل يرثها كالأولى وعليه الصداق لورثتها كاملاً، وقيل لا صداق عليه أصلاً، ما الفرق بين الأولى والثانية في حكم الصداق؟ لا فرق بين الصورتين لأن الصداق إنما يجب بالعقد والتعيين فإذا طلق قبل الدخول سقط عنه نصفه، وإذا لم يعين وجبت المتعة وهو عوض عن نفس الصداق لمن طلق قبل الدخول وقبل التعيين، وإن دخل وجب صداق المثل، وإن مات قبل الدخول وقد سمى صداقاً فعلى الخلاف المذكور في السؤال، أيلزمه كله أم نصفه؟ ويجب أن يكون هذا الخلاف أيضاً خارجاً فيما إذا ماتت المرأة قبل الدخول، ولا أعرف للقول بإسقاطه عنه رأساً وجهاً اللهم إلا أن يكون لم يسم لها صداقاً ففي هذا الوجه يسوغ القول بذلك. . 1) سورة النساء، الآية 11 ) 103 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG وأما الميراث فلا خلاف فيه في الصورتين لأنه ثابت بنفس التزويج، وذكره بقيد في الأثر لا يستلزم وجود الخلاف وإنما هي عبارة عن حكاية الحكم. والله أعلم. ?êh.dG .ƒ.H .ƒN.dG ..b ...£.dG çôJ .g المطلق لها قبل الدخول طلاقاً رجعياً بحال صحته إذا مات وحبست نفسها بالعدة ولم تتزوج فلها الميراث والمتبادر العمل بالنص أن لا عدة لمطلقة قبل الدخول فمن أي وجه قيل بالميراث وهل حجة لها في ثبوته لها بعدم التزويج؟ أنتظر الجواب. كنت أتعجب من هذا القول مع كثرة وجوده في الأثر وقد تكلمت على رده في بعض الهوامش، ومن المعلوم قطعاً أن لها أن تزوج في الساعة التي طلقت فيها فمن أين لها تعلق بالمطلق تحبس نفسها ما شاءت هيهات الأمر قد فات لا يدرك بالاحتباس، وإن حزنت عليه الدهر كله ما هو منها إلا أجنبي، والله أعلم. ?êh.dG .ƒe .©H .à©dEH .Lh..dG .eC’G çôJ .g الأمة إذا عتقت بعد موت زوجها وهي بعد في العدة هل لها ميراث إذا اختارت زوجها أن لو كان حياً ولم يفارقها؟ الله أعلم، والظاهر أنه سبب قد انقضى فلا أقوى على إثبات الميراث لها بعتق بعد موت زوجها، والله أعلم. 104 O’hCGh êhRh .jƒHCG .«H çGô«e ..°ùb امرأة هلكت ولها أبوان وزوج وابنتان وابن ذكر عرفنا كم يقسم ميراثها؟ يقسم المال اثني عشر سهماً فيعطى كل من أبويها السدس، وسدسا الاثني عشر: أربعة، اثنان للأب واثنان للأم، ويعطى الزوج ثلاثة وهو ربع المال، وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. ..«.H ’EG .KQƒ.d .côàdG .CG .°UC’G رجل أرسل عند رجل دراهم وقال له: بلغ هذه الدراهم فلاناً ليفدي بها مالي الفلاني من قرية كذا. فبلغ الأمين أمانته لصاحب الدراهم المرسلة إليه وفدى به المال، فلما مات صاحب الدراهم قال أحد من أولاده: إن أبي أعطاني هذه الدراهم على حضرة الأمين أتكفي شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة؟ أم يرجع إلى الذي أرسلت إليه الدراهم وهو الفادي بهن المال؟ أم كلهم لا يقبل قوله؟ بيّن لنا ذلك. قول كل واحد من الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية، وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بيّنة عادلة بأنها له خاصة، والله أعلم. .O’hCG .dEG …ô°ùj ’ .JE.dG .EeôM رجل قتل موروثه ولم يكن للمقتول وارث وللقاتل أولاد، هل يجوز الإرث لأولاد القاتل؟ بيّن لنا. ذنب القاتل لا يحرم غيره، فالميراث لأولاده استحقاقاً، والله أعلم. 105 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG .G.édG .jQƒJ من هلك وترك أباً وجدة لأب وجدة لأم فهل للجدة الأولى الميراث على الصحيح أم لا؟ وهل هما شريكان في السدس أم لا؟ هما شريكتان في السدس وولدها لا يمنعها من ذلك، والمانعون إنما الأب على الأم حيث كانت الأم تمنع الجدة، قالوا ومثلها لا يمنع أمه، قلنا لا يمنع القياس لأن الموانع لا تقاس، سلمنا فالقياس منتقض لأن الأم تمنع الجدات كلها وليس الأب كذلك بل أم الأم ترث عند وجوبها إجماعاً فبطل القياس، والله أعلم. ¬d ôq ..dG çQEG من أقرّ بأخ له ولم يكن له وارث، أيقبل قوله ويصدق أم لا؟ يُقبل قوله في ذلك ويصدق، والله أعلم. ¬àKQh .dEG â«..d .jO .e ¬«.Y Ee .«.°ùJ من عليه حق لبانيان أو لوتيا ولم يتيسر له الوصول إلى جميع ورثته من نساء وصبيان وغيرهم أيجوز له أن يسلم ما لزمه عليه لمن وجده من البالغين منهم ويأخذ منهم البرآن في الذي جهله من ذلك الحق؟ وما الحيلة في ذلك؟ عرّفنا. يسلم للبالغ حقه ويرسل معه حق شريكه ولو كان غير ثقة إذا تعذر عليه الإرسال من غير طريقه ويخوفه الله ويحذره الخيانة وقد بلغ الجهد، وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم. 106 .«àNC.d .édGh UC’G .éM رجل هلك وترك جدّاً من أبيه، وأختين خالصتين وأُمّاً، ما القسم بينهم؟ لا ترث الأختان في مذهبنا عند الأب، ولا عند الجد لأنه أب ثان فتأخذ الأم سدس المال، والباقي للجد بعضه بالسهم وبعضه بالتعصيب، وثلث الأم حجبته الأختان، والله أعلم. çQEG .O’hCG .«H .hG.à.dG â«.dG .ƒ°üe من صاغ صوغاً وتداوله أولاده يلبسونه واحداً بعد واحد ومات الرجل والصوغ يومئذٍ عند والدتهم ما الحكم فيه؟ هذا الصوغ من تركة ذلك الرجل، فهو ميراث بينهم، والله أعلم. .Hƒ°üY ¬d (.f.dG .HG) .«f.dG .GƒNCG çQEG ابن الزنيم إذا ترك أخواله وأخوال أبيه لمن إرثه؟ أخوال أبيه هم عصبته وهم يعقلون عنه ويعقل عنهم؛ لأنه ابن أختهم وأمه عن أب وأم، والله أعلم. .jQGƒ.dG ..Y .j.dG .j..J الميت المديون هل على الوارث له القابض ماله قضاء الديون أم لا؟ نعم يجب عليه قضاء ما ثبت من الدين شرعاً إن لم يكن للهالك وصي غيره، فإنْ كان له وصي في قضاء ديونه كان على الوصي ذلك 107 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG وليس للوارث في حق الغرماء ميراث، إنما يرث بعد الدين والوصية، والله أعلم. Iô.°T hCG ..«.H ’EG çQGh iƒYO ...J ’ رجل هلك وترك أختين وأُمّاً، وله ولد عم يدعي أنه يرثه ويلقي بنسبه إليه، والأم والأخوات لم يصدقنه في دعواه، وقالت عمة الهالك: هو الذي يرث، ولم تأت في ذلك بصحيح من القول في النسب، وبعض العامة يقول سمعنا والد الهالك يقول إن فلاناً يرثه ولا لنا أحد أقرب منه وأختاه وأمه جاهلات بالنسب. صرّح لنا هل يثبت له ميراث؟ وهل يقبل قوله وقول عمة الهالك وبعض العوام أم لا؟ ليس قول المدعي بنفسه حجة ولا قول العامة سمعنا كذا وكذا حتى يصح ذلك بالشهرة القاضية أو بالشهادة عن الشهرة القاضية، فإن لم يصح ذلك فعلى أهل السهام اليمين بالله أنهم ما يعلمون اتصال هذا النسب الذي يدَّعيه المدَّعي، والله أعلم والسلام. .H’G ´ôa ..HG .jQƒJ امرأة ماتت وتركت أمًّا وابنة ابن ابن ابن، كيف فرض الأم ها هنا؟ وإن كانت المسألة فيها ردّ لمن يكون الرد؟ للأم السدس ولبنت الابن الثالث النصف، وما بقي فهو رد عليها فتقسم المسألة من أربعة وكان أصلها من ستة. 108 .jƒdhC’EH .EMQC’G çQEG رجل مات وترك أولاد خال من أبيه من أم وأب أو من أب وخاله أخ أمه من أم. كيف الميراث بينهم؟ عرفنا. لا شك أن خاله بنفسه ولو كان أخاً لأمه من أم أقرب من أبناء خال أبيه ولو كانوا في الخؤولة خالصين فلا أرى لهم عند خاله أخي أمه شيئاً، والله أعلم. .«.°üdG ¬àLhRh êh.dG .«H çQGƒàdG الصبية إذا ماتت ومعها زوج بالغ يرثها أم لا؟ يرثها لأنها زوجته، ومن قال لا يرثها يراها ليست بزوجة حتى تبلغ وترضى، ونحن نقول بالأول وعليه عمل الناس لأنهم يدخلون بها ولو لم تكن زوجة ما جاز الدخول بها، والله أعلم. .««.°üdG .«Lh.dG .«H çQGƒàdG الزوج والزوجة إذا كانا كلاهما صبيين ومات أحدهما أيتوارثان أم لا؟ إذا صح تزويجها وجب الميراث بينهما، وتجب باقي الأحكام التابعة للتزويج، والله أعلم. çQGƒdG ..°ùH .ƒà..dG .e çQE’G رجل خائف وعنده تفق محشو، فجاءت امرأته فقبضت التفق تلعب به فنقع التفق فيها فقتلها، كيف ترى على هذا الرجل دية أم لا؟ وهل يرثها أم لا؟ يرثها، وما عليه دية؛ لأنه لم يقتلها، وإنما قتلت نفسها، والله أعلم. 109 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG çQE’G .e .gô«Z .EeôM .°ü.H .KQƒdG ¢†©.d .E..dG رجل له بنات ويعطيهن كسوة وصوغاً عطية إسراف، وله وارث من عصبة أيكون سالماً عند الله أم لا؟ ونيته يريد ماله لبناته دون عصبته، أفتنا مأجوراً إن شاء. الإسراف حرام في الشرع، والنية المذكورة نية محجورة، ولا تلزمه القسمة بين بناته وعصبته وإنما يأثم بسوء نيته، والله أعلم. A’ƒdEH çQE’G الولاء » : منع أئمة المشرق رحمهم الله الميراث بالولاء مع قوله صلى الله عليه وسلم وأوجبوا ميراث الجنس، وتعليلهم ذلك بأنه لو « لحمة كلحمة النسب أمكن انتسابهم لصح النسب فذا أمر محتاج إلى صحة النسب أم هناك دليل آخر؟ أفتنا. عندهم أن الجنس الواحد لا شك أن نسبهم واحد، وحيث اتحد النسب كانوا أحق من غيرهم، وحيث تعذرت معرفة الأولى به منهم كانوا فيه على سواء. ومات رجل من خزاعة على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له وارث فدفع أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله إلى كبير خزاعة. والجواب عن حديث السؤال إن التشبيه لا يستلزم المساواة في جميع الصفات والأحكام، وإنما يستلزم المساواة في الوصف الذي وقع لأجله التشبيه وهو وجه الشبه وهو هنا كونه لحمة لا يُباع ولا يوهب. والله أعلم. 110 ¬«.LQ .côM .©H .Ee .EG .«.édG ™e çQGƒàdG ..Y الولد إذا خرجت رجلاه ولهما حركة ولم يتم خروجه، وماتت أمه ومات هو بعدها كيف الحكم فيه يكون وارثاً لأمه؟ وهل يجوز إخراج المولود إذا خرج أكثره وله حركة وماتت أمه وبقي يتحرك بعد موتها أم لا يجوز؟ يجوز إخراجه إذا أمكن حيًّا بعد شق لبطن أمه وإن خرج ميتاً فلا يكون وارثاً، وحركة رجليه لا تكون دليلاً على حياته بعد الانفصال، والله أعلم. .EMQC’G .jQƒJ .«.«c من ترك بنت عمة وبنت عم خالصتين أو لأب أو لأم، أو إحداهما لأب والأخرى لأم أو خالصة، وكذلك إذا خلفت بنت وبنت بنت أخ خالص أو لأب عرّفنا وجه القرابة على التنزيل والقرآن، وبيّن لنا مذهبك؟ لا مذهب لي إلا مذهب الحق ولا سبيل إلا سبيل المؤمنين، ومراتب الأرحام في الدرجات مثل مراتب العصبات ومن كان أقرب في العصبات فكذلك يكون في الأرحام، والقول بتوريث القرابة يعطي الأقرب فالأقرب، والقول بالتنزيل يعطي كل واحد نصيب من تعلق به ولا شك أن الأرحام أقرب من غيرهم فهم أولى بمال قريبهم من سائر الفقراء، وليس لدولة الظلمة عليه سيبل، والله أعلم. 111 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG .f.dG .e E..HG .e .C’G çQEG أم الزنيم هل تحوز المال دون عصبتها؟ وإن كان خلاف فما الأرجح؟ لا يزيدها فجورها حظاً بل لها من ولدها النصيب المفروض، والباقي لأقرب عصبة إليها، ومنهم من أنزلها منزلة الأب وجعل لها المال كله ولم ير ذلك زيادة منزلة لها وإنما رآه من حظوظ الدنيا المعجلة لأبناء الدنيا وهي جنة الكافر، والله أعلم. E.LGhR OE°ùa ô.X .LhR .«cƒdG .jQƒJ ما تقول شيخنا فيمن وكله الحاكم في مال أيتام ومقاسمة شركائهم وإنفاذ حقوق موروثهم ففعل ما وكل فيه متحرياً للصواب، وكانت لموروثهم الهالك زوجة حكم بفساد تزويجها وكان قد أعطاها ميراثها من الهالك، هل عليه أن ينتزع ما أعطاها إياه ويرده إلى الورثة أم لا؟ أرأيت إذا لم يقدر على انتزاعه منها أيكون ضامناً أم لا؟ عليه أن ينتزع ما أعطاه تلك المرأة لأنها ليست بزوجة، فإن لم يقدر على انتزاعه كان ضامناً في ماله، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. قال السائل: أرأيت إذا جاءت تلك المرأة بشاهدي عدل أو شهرة تثبت صحة تزويجها على الهالك، والوكيل يعلم الفساد، ماذا يكون من أمره؟ إذا حاكمته وأحضرت البينة كان عليه أن ينفذ ما قضت به البينة في حكم الظاهر ويترك علمه في ذلك ولا ضمان عليه، والله أعلم. 112 .E«YC’EH çGô«.dG ..°ùb ورثة ترك لهم موروثهم أموالاً في أفلاج متعددة وهي تتفاضل جودة ورداءة وأثماناً فتشاجر الورثة في قسمها، بعضهم أراد أن يقسم كل مال لأحد والجيد يزيد الرديء نخلاً أو دراهم وأبى بعضهم عن ذلك وأراد أن يقسم كل مال وحده لينال كل وارث من الجيد نصيبه ومن الرديء نصيبه فكيف القسم بينهم بموجب الشرع الشريف؟ قلت وكذلك مال لهم كبير فيه نخل مغل وصرم غير مغل فأراد بعضهم أن يقسم الصرم بنفسه والنخل المغل بنفسه لأنه يتفاضل في الغلة والثمن وأبى عن ذلك شركاؤه، كيف قسم هذا؟ أفتنا بما علمك الله مأجوراً إن شاء الله. يتحرى في القسم ارتفاع الضرر عن جميع الوارثين فيقسم مال كل فلج على حدة إن لم تكن مضرة لأحد منهم في ذلك، فإن حصلت في ذلك مضرة قسمت الأموال من جميع الأفلاج دفعة واحدة ويزاد من الجيد للرديء حتى يستوي القسم في نظر العدل ويجبر من أبى عن القسم الذي فيه رفع الضرر، والنخل المثمر وغير المثمر جنس واحد يقسم قسمة واحدة فيزاد من الجيد للرديء حتى يكون القسم في النظر عدلاً. هذا إذا كان غير المثمر منه نخلاً أما إذا كان صرماً مما ينقل في العادة من أرض إلى أرض فذلك عندي جنس آخر يقسم بنفسه ولا يشرك في القسم مع النخيل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 113 çQE’G . ¢ùeEîdG A.édG ¢Vhô.dG …hP .©H .EMQC’G çGô«e رجل هلك وترك أُمًّا وثلاثة أعمام لأم ولم يكن له عصبة كيف القسمة بينهم؟ لا ميراث للأرحام مع وجود أحد من ذوي السهام فالمال كله لأمه، والله أعلم. .EMQC’G .e .HGô.dG .jQƒJ من مات وترك زوجة وبنت أخ لأم وبنت عم أخ أب لأب وأم وابن خال كيف القسم بينهم؟ في الأثر للزوجة ربع المال والباقي منه لبنت أخي الهالك من أمه عند كل من قال بالقرابة من المسلمين والله أعلم؛ قال الشيخ صالح بن علي نعم هكذا قد قيل فيما عندي، والله أعلم. çQE’G .K EjE°UƒdG .K .j.dG .j..J رجل مات وخلف من بعده مالاً بقدر ألف قرش وترك ديناً أربعمائة قرش وعشرين قرشاً وترك وصية فيها ستمائة قرش وترك يتيمين أحدهما ولد له ثلاث سنين وأحدهما عمره سنتان فما الذي لهم وعليهم المال يرجع إلى الدين أم للوصية أم للأولاد؟ أما الدين فهو مقدم في المال ولو استفرغه كله فلا شيء للوارث إلا ما فضل عن الدين. 114 وأما الوصية فإن كانت من ضمان وحقوق لزمت الهالك للعباد فهي في أصل المال كالدين وإن كانت وصية بنافلة وقربة وصدقات فهي ثلث المال وذلك أنه يخرج الدين والضمانات أولاً وما بقي بعد ذلك فللوارث منه الثلثان والثلث في سائر الوصايا وإن فضل الثلث عن الوصايا رد الفاضل إلى الوارث، والله أعلم. ¬JEah .©H .EeE’G .Ee ô«°üe من ورث ميتاً واحد من إرثه أثر ماء وزعموا أنه بيت مال من غير الصوافي وهو الذي مخلف الوالي عبدالله بن محمد السعيدي، هل لمن استورثه له أن يبيعه ويرهنه لأنه متى مات الإمام أخذ كل ماله وبقي هذا المال يباع ويرهن بيد من له بيعه ورهنه بأدنى ثمن عن المياه هل يجوز لمن استورثه بيعه ورهنه ولا شيء عليه أم له قبضه إلى أن يعجّل الله بظهور الإمام؟ عرفنا. لا يجوز أن يباع بيت مال المسلمين ولا يحل رهنه، وهو أمانة في يد من هو في يده حتى يظهر الله المسلمين فيؤديه إلى أهله. والله أعلم. ™«.dG .©«..dG .©.°ùdG Qƒ°ûY رجل اشترى بسراً من عند رجل وكان وقت الشراء عليه عشور من الحاكم سوى القليل ثم زاد الحاكم العشور على البسر فطلب المشتري سماحة تلك الزيادة من العشور من عند البائع أيلزم البائع ذلك؟ أرأيت إذا كان وقت البيع عشوراً ثم سامحه الحاكم أيلزم المشتري رد تلك السماحة للبائع إذا طلبها من المشتري؟ أفتنا في الوجهين جميعاً إذا كان البسر وزنوه وقطعوا ثمنه وباقي الثمن في يد المشتري؟ لا يلزم البائع المسامحة لذلك ولا يلزم المشتري رد ذلك؛ لأن زيادة العشور ظلم من الجبار وظلم الجبار لا يتوجه إلا على من ظلمه وترك العشور ترك للظلم فلا يلزم المشتري رده للبائع. وما أشبه هذا الحال بحالة الغلاء والرخص في الأسعار. والله أعلم. ™«.dG 118 …ôà°û.dGh ™FE.dG .«H Qƒ°û©dG .©.J ..ëJ بلد كان في السابق قد عذر من العشور والبائع يعلم أنه ليس فيه عشور والمشتري كذلك يشتريه على عدم العشور زيد عليه عشور والبسر والثمن في يد المشتري ما تقول: يلزم البائع رد العشور وهل للمشتري أخذه من البائع؟ وإن أخذ المشتري أعني العشور بحكم الله تعالى، عليه شيء بينه وبين الله تعالى؟ لا يلزم البائع ذلك ويلزم الجبار الذي أخذه غصباً فإن أعطى البائع المشتري من ماله شيئاً عن طيبة نفس جاز له أخذ ذلك ولا بأس على المشتري إن شاء الله تعالى وعند المحاكمة لا يلزم البائع شيء. والله أعلم. .E©dG .E.dG .e ¬fCG ..Y Ee AGô°T ..Y فلج ميت داثر من سنين ولم يدِّعه أحد فإن أتونا منه بليحان لا ندري بهن أنهن من سماماته أم من حذاه وحواليه أيجوز لنا أن نقبلهن ممن أتاهن إلينا إن كان فقيراً أو غنياً على وجه الشراء منهم؟ أو أننا قلنا لهم أن يسمّوا ثقبته فلهم كذا ثم سموا ثقابهم أيجوز لنا السكوت عنهم وقلت البحث لهم أم لا؟ أما في الحكم فيصح لكم ذلك كله ما لم تعلموا أنه من الفلج القديم فإن علمتم أنه منه فلا يجوز لكم ذلك لأن أخذ سقوفه زيادة في خرابه ولا يصح للأغنياء ولا للفقراء خرابه وإن كان مجهولاً فإنه إنما يجوز للفقراء الانتفاع بالمجهول لا تخريبه أو تضييعه اللهم إلا أن يكون هذا الفلج القديم مما لا يرجى عماره لتعذر خدمته فلا بأس حينئذٍ أن ينتفع الفقراء بحجارته 119 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG وللغني أن يشتريها منهم قلت ذلك نظراً وتخريجاً على بعض معاني الأثر، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. .EëdG ..Y ™«.dEH .dEcƒdG ..M رجل أعطى رجلاً سلعة يبيعها في سوق من أسواق المسلمين فباعها ورجع إلى صاحب السلعة وأراد منه ثمن السلعة فقال له: إني بعتها نسيئة ولم يقع بينهما شرط بيع حاضر ولا نسيئة أيلزم البائع أداء الثمن لصاحب السلعة أم لا؟ يلزمه ذلك إذ ليس له أن يبيعها نسيئة إلا بإذنه، والله أعلم. QE«îdG §.°ùj ’ â«.dG .G..fG من اشترى بيتاً ببيع الخيار فانهدم البيت فأراد المشتري نقض البيع مع انهدامه أيكون البيع منهدماً منه مع انهدام البيت أم لا؟ لا ينهدم بيع الخيار بانهدام البيت لكن ينهدم بنقض أحد المتبايعين له سواء كان البيت قائماً أو منهدماً، والله أعلم. ™«.dG ..b .CE°ûf ..Z ¬d Ee ™«H قرين نخلة بيعت بالخيار، لمن تكون غلته لبائعه أم لمبتاعه؟ وهل فرق إن نشأ قبل البيع أو بعده، صلح للقلع قبل البيع أو بعده؟ صرح لنا ذلك. 120 إذا نشأ هذا القرين قبل البيع فهو للبائع ما لم يشترط المشتري، وإن نشأ بعد البيع فهو للمشتري وغلته تبع له ومرادي بنشوئه نفس وجوده، والله أعلم. .é°ù..d Iô£a ¬«a .Ee ™«H رجل باع مالاً إلى رجل بالخيار، والمال فيه فطرة للمسجد فطالع وكيل المسجد الفطرة من المشتري فقال المشتري للوكيل ما شرط عليّ البائع هذه الفطرة ولا تحصل من عندي، أفتنا ما على البائع وما على المشتري وما للوكيل؟ مأجوراً. مال الفطرة لا يصح بيعه فمن باعه في جملة ماله فهو معتدٍ وعليه أن يسعى في فكه وخلاصه. وأما المشتري فإن كان يعلم بذلك فلا يحل له القدوم إلى شرائه وإن كان لا يعلم بشيء من ذلك فلا بأس عليه ما لم تقم عليه الحجة بذلك. وأما الوكيل فعليه أن يسعى في تخليص مال الفطرة إن قدر على ذلك ويقيم الحجة على المشتري ويخاصمه عند الحاكم وكذلك يخاصم البائع حتى يتخلص مال الفطرة وإن لم يقدر على شيء من ذلك فهو معذور وليس عليه من فعل غيره شيء، والله أعلم. .«.°ùàdG ..b ™«..dG ..J من اشترى حباً بدراهم من فقير معين ونظرته عينه وسلم تلك الدراهم، غير أنه لم يَكِلْه وضاع ذلك الحب، أله رجوع دراهمه من هذا البائع أم لا؟ أفتنا. 121 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG إذا لم يقبض هذا المشتري ذلك الحب بعد الشراء فضاع ذلك الحب قبل القبض فضياعه على البائع ولهذا المشتري دراهمه، والله أعلم. .î.dG ™FEH ..Y ».°ùdG •Gôà°TG من اشترى نخلاً وستة آثار ماء وشرط المشتري سقي النخل على البائع، وغلة المال والنخل للمشتري وهذا الماء معتاد لسقي هذا النخل المبيع بالخيار أيجوز هذا الشرط أم لا؟ الله أعلم بمراد هذا السائل بهذا الشرط الذي يذكره فإنه قد ذكر أن البيع واقع على نخيل وستة آثار ماء، فالنخل والماء لهذا المشتري يبيع الخيار ولا يحتاج إلى شرط في سقيتهن وإن كان أراد بشرط السقي السقي لهذه النخيل من غير هذا الماء المبيع فيكون له النخل والماء فوق شرط السقي فهذا عندي بيع فاسد، والله أعلم. ™«.dG »a QE«îdG .M çQEG مال مبيع بالخيار ثم توفي البائع والمشتري ولم يذكر الخيار لورثتهم من بعدهم وأراد المشتري أن يقطع الخيار أله ذلك بالحكم أم لا؟ وإن كان أهل البلد سنتهم يتوارثون أتثبت هذه السنّة أم هي باطلة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء. إذا لم يحدد بأن الخيار للمتبايعين دون ورثتهما فالقول الصحيح عندي أن لورثتهما ما لهما من الخيار في مدة الخيار لأن الخيار في البيع حق موروث فلا يبطل بموت المتبايعين بل لا بد من إدراكه للوارث حتى تنقضي مدته، والله أعلم. 122 ?...dG »a ±.àN’G »a ..d .ƒ.dG رجلان تبايعا مالاً بالخيار فهلك البائع وذهبت الأوراق من المشتري فأراد ورثة البائع أن يفكوا مالهم من الخيار فتجادلا في الثمن فالقول قول من منهما؟ وعلى مَن البينة أو اليمين؟ عرفني طريق الهدى. أما في مسألتك هذه فالظاهر فيها أن القول في الثمن قول المشتري وعلى ورثة البائع البينة إن ادعوا خلاف ما قال فإن عجزوا البينة فعلى المشتري اليمين. وأما في مطلق الدعاوى بين البائع والمشتري ففي ذلك أقوال ثلاثة: أحدها: إن القول قول البائع، وثانيها: إن القول قول المشتري، وثالثها: إن القول قول من في يده السلعة. وهذه الأقوال كلها إنما هي في الدعوى بين المتبايعين ومسألتك إنما هي من باب الدعوى بين المشتري وورثة البائع لا البائع نفسه فلذا قلت لك إن الظاهر فيها القول قول المشتري، والله أعلم. ...dG .LEM ..Y ™.°ùdG ..f ™.e قولهم في صاحب السلعة إنه يمنع أن يحملها إلى بلد آخر إذا كان أهل بلده محتاجين لها، ما وجه المنع مع أنه متصرف بماله؟ حاجة أهل بلده أولى من حاجة غيرهم، وعليه لهم حقوق ليست للغير، وأيضاً فحاجة هذا البلد متعينة حاضرة، وحاجة غيره مجهولة غائبة، ودفع الضرر المعلوم الحاضر ألزم من دفع الضرر المجهول الغائب، 123 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG لأن الضرر المجهول الغائب يمكن ارتفاعه بوجه لا نعلمه فنحن جاهلون ببقائه إلى الآن وهذا الحاضر مشهود بقاؤه، ولأن دفع الضرر الحاضر ألزم من دفع الضرر الغائب ولو تُيُقِّنَ بقاؤه فهذه علل تمنع نقل السلعة من بلد إلى بلد إذا احتاج إليها أهل البلد الأول، كان صاحب السلعة من أهل البلد أو لم يكن. ولا يعارض هذا كونه متصرفاً في ماله فإنه لم يمنع من التصرف في ماله .(1).k j i h g . وإنما منع من إدخال الضرر على غيره والله أعلم. EHôdG »a .dq Eë.dGh ¥ƒ.ëdG »a .°Uq E..dG القول بصحة المقاصّة في الحقوق، والقول بصحة المُحَالّةِ من الربا ما وجههما؟ أما صحة المقاصّة فمبنية على التراضي في الأمور حيث لم يمنع الشرع التراضي فيها وهو مأخوذ من قوله تعالى: . > = < ? 2) ففي الآية إيماء إلى صحة ).G F E D C B A @ التراضي في الأموال إلا إن كان باطلاً. وأيضاً فإن المقاصّة إنما هي حطّ شيء عن ذمة الغير لأجل حطه شيئاً عن ذمته والحَطُّ من الجانبين جائز، ومن منع المقاصّة رآها من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعاً، قلنا ليس منه وإنما ذلك في دين لك على زيد فتبيعه إلى عمرو. . 1) سورة الذاريات، الآية 19 ) . 2) سورة النساء، الآية 29 ) 124 وأما المحالّة في الربا إذا تابا فلأن الحق يصير لمن له الباقي فإن شاء أخذ وإن شاء أحَلّ منه صاحبه رفقاً به إذا رأى منه إخلاصاً، ويدل على ذلك .. . A . A. ¾ ½ ¼ » . ¹ . : قوله تعالى 1) فإن في أولها الأمر بالإنظار له وإن أعسر، وفي ).E C . آخرها حثٌّ على التصدق عليه بذلك ففيها ما يشبه الصريح بجواز المحالّة ² ± ° ¯ ® . : من الربا، ومن منع تعلق بقوله تعالى 2) قلنا: لهم رؤوس أموالهم إن لم يَصَّدَّقوا بها ).¶ . ´ ³ فهو خير لهم إن كنتم تعلمون. والله أعلم. UEq«Z .j.d â«.dG .Ee ™«H قولهم في مال الميت إنه لا يباع لدين غُيَّابٍ حتى يحضروا، ما وجهه؟ ذلك لأنه لا يدري ما عند الغائب فلعله سمح من حقه، أو يوافق الورثة في الوفاء شيئاً بعد شيء، أو يسمح البعض ويأخذ البعض، أو يكون الميت قد وفاه فيما بينه وبينه أو أحله أو نحو ذلك من الاحتمالات، ومع شيء من هذا الاحتمال لا يصح التهجم على المال إلا بالمطالبة إمّا مع حضور الغائب أو وكيله. والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 280 ) . 2) سورة البقرة، الآية 279 ) 125 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ¬JEaô°üJh .DhGô°Th ..YC’G ™«H قولهم لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا هبته إلا إن عرف ذلك، فهل البصر مشروط في هذه الثلاثة؟ وقيل: يحرم بيع الأعمى، وقيل: ينتقض بالجهالة. ما وجه هذا كله؟ نعم يشترط إدراك البصر في صحة التصرف في المبصرات، كما يشترط ذلك في صحة الشهادة فإن شهادته فيما لا يدرك إلا بالأبصار مردودة، بخلاف الأشياء التي ليس لها تعلق بالبصر كالعلم بالأنساب والشهادة عن الشهرة فيما تقبل فيه من المواضع فإن شهادته بذلك مقبولة، إذ لا تعلق لها بالبصر البتة فالأعمى والبصير فيها على سواء. وكذلك تصرفه في الأشياء التي لا تعلق بالبصر فيها كالنكاح والطلاق، والعتاق والخلع وأشباه ذلك فإن البصير والأعمى في هذه الأشياء سواء. وإنما الكلام في تصرفه في الأشياء التي لا تدرك إلا بالأبصار فقيل: تصرفه فيها من بيع أو هبة وغيرهما لا يجوز، ومعنى ذلك لا يثبت. وفسره بعضهم بأنه حرام، وليس كذلك، بل المراد به رفع الصحة في نفسه، ومعناه أن البيع غير صحيح، فإن سكت عليه فكأنه أعطاه ذلك وقَبِلَ العوض الذي أخذ من غير صحة البيع. ومن المعلوم أن رضاه معتبر كرضا البصير فلا وجه للقول بتحريمه ولا بتحريم عطيته. حاصل المقام أن الأثر قد ورد متكرراً بقولهم لا يجوز بيع الأعمى ثم اختلف في تفسير هذه العبارة: فمنهم من حملها على النقض الذي هو انتفاء الصحة، ومنهم من حملها على التحريم، وسبب ذلك تعارض معنى الجواز فإنه في اللغة بمعنى الثبوت وفي الشرع بمعنى رفع الحرج، وعبارة الأثر بالمعنى الأول فقولهم لا يجوز أي لا يثبت خلافاً لمن قال بمعنى التحريم. والله أعلم. 126 è..dG .e .«°üf ™«H هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا؟ إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفلج المصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بين ما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفلج المذكور وبين ما إذا باع نصيبه من نحو بئر ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين، لأن ذلك التقدير بيان لمقدار المبيع، والله أعلم. ».°ùdG hCG ô«éëàdG ..b .Gƒ.dG ™«H ¢†.f قوم خدموا فلجاً فجاؤوا به إلى أرض فقسموا وتركوا من آخرها وقالوا هذه تباع لمصالح الفلج فباعوها قبل أن يسقوها بالماء ولا أحاطوا عليها حائطاً هل هذا بيع ثابت على المستوى جائز للبائع أخذ الثمن عنه؟ وما الحجة في ذلك؟ هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد بملك ولا يكون البيع الصحيح إلا في المملوكات، والله أعلم. (...dEH ..°SEë.dG .K ¥ƒ°ùdG ô©°ùH ™«..dG .NCG) QGôéà°S’EH ™«.dG التاجر يرسل الناس إليه أن يرسل إلينا من البضاعة كذا وكذا ثم يعرفونه أنك عرفنا بالذي علينا لك من قبل تلك البضاعة فيعرفهم أن عليكم كذا وكذا على حسب ما يبيع تلك البضاعة في البلد ولم يجر بينهم كلام في القيمة فيرسلون إليه الثمن، هل يحل له ذلك أم لا؟ 127 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG @ ? > = < ; : قال الله تعالى: . 9 1) فالتراضي في هذه الآية مشروط ).G F E D C B A لحل المعاملة، فإذا حصل التراضي حصل الحل إذا كان المتعاملان ممن يجوز تراضيهما ولم يكن المتعامل فيه مما حرم الشرع كالربا والله أعلم. ¬J..H ..NE’G ôKCGh Uô°ûdG .MAGô°T من اقتعد ماء من فلج إلى أمد معلوم فأحدث أرباب الفلج بكاراً على هذا الفلج فزادوا فيه بادة تقعد من كل أسبوع فهل للمقتعد أن يرجع إلى رب الماء في تلك الزيادة أم لا؟ له ذلك إذا كان إنما اقتعده على دوران معروف فتخلل ذلك الدوران بزيادة تلك البادة، والله أعلم. ...àdG .«.°S ..Y E.àe.N .©H ê.aC’G ™«H الأفلاج المجهولة أربابها إذا خدمها بعض الفقراء هل لهم أن يبيعوها على الأغنياء وغيرهم أم لا؟ إذا خدموها على نية التملك لها عملاً بقول من أجازها للفقراء جاز لهم بيعها للأغنياء وغيرهم لأنها تكون على ذلك القول ملكاً لهم ولهم التصرف في أملاكهم وللأغنياء الشراء منهم على هذه الصفة لأنهم إنما يشترون من الفقراء أملاكهم. . 1) سورة النساء، الآية 29 ) 128 أما إذا خدموها على نية إبقائها على حالها الأول وقصدوا الانتفاع بها دون التملك لها فهي باقية على حكمها الأول ينتفع بها من يشاء الله من الفقراء ولا أقول يحجر بيعها لهم على هذه الصفة أيضاً لأنها إن ثبتت أنها للفقراء على قول فلمن كان فقيراً أن يتملكها عملاً بذلك القول. نعم إن أخذ الفقير بقول من لا يرى للفقراء الانتفاع بها وأنها باقية كذلك حشرية فلا يحل له التصرف فيها ولا الانتفاع بها على هذا القول. والقول الأول عندي أصح وعليه فللفقراء تملكها والانتفاع بها ما لم يجر فيها حكم حاكم أنها لبيت المال مثلاً فيكون حكمها حكم بيت المال في جميع أحوالها. أما القول بأنها للفقراء ينتفعون بها وليس لهم التصرف فيها فلا سبيل إليه ولا وجه له إلا أن يكون مبنياً على القول بأن المجهولات لبيت المال، فإنهم قالوا إن للفقراء الانتفاع ببيت المال عند عدم الإمام وليس لهم التصرف فيه بالبيع مثلاً، والله أعلم. ™«..dG Qƒ°†ëH .jDhôdG QE«N •ƒ.°S إذا قال رجل إني أبايعك هذا الشيء ولم أدر ما هو وما اسمه ومن أي المعادن. فقال المشتري أنا أعرفه أنه لؤلؤ فاشتراه منه بثمن معلوم فتبين بعد ذلك أنه ليس بلؤلؤ وإنما هو خرز. وقال العارفون باللؤلؤ إنه خرز وصح ذلك أنه كذلك وأراد المشتري الغِيَر أله ذلك أم لا؟ قد وقع مثل هذه القضية في زمن شيخنا صالح رحمه الله فلم ير فيها الغير ورأى أن البيع تام إذا كان ذلك الشيء حاضراً يراه البائع والمشتري، والله أعلم. 129 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .E°ùfE’G ..Y ¢ù«d Ee ™«H رجل باع على رجل عشرة أبهر بسر وعنده في بيته خمسة أبهرة وفي نيته أن يشتري خمسة أبهرة والبيع على اثنين وأربعين قرشاً وهو في نيته أن يأخذها البهار على أربعين قرشاً ويأخذ الفائدة قرشين وهو لا يملك إلا خمسة أبهرة أيجوز لهذا البائع هذه الفائدة أم لا؟ والبسر وزنه واشتراه وبلغه المشتري وتمم له البيع وإن كان فيه كراهية لمن ترجع هذه الفائدة للبائع أم للمشتري؟ هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التي يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع وأما الباقي فهو من بيع ما ليس معه وعليه التوبة من فعله والفائدة التي أخذها للمشتري وليس له هو منها شيء، والله أعلم. (IEWE©.dG) ..dE°ù.dEH ..Y .H QE«îdG ™«H هل ينعقد البيع بغير صفقة من المتبايعين خياراً كان أو قطعاً ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشتري ما له من الماء فإن وقع ذلك وكان فما حكمه أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتاممة أو هو فاسد من أصله ولمن غلته على هذه الصفقة؟ أما بيع الخيار فلا يصح بلا عقد أصلاً وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متاممة، وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم ببيع المسالمة، والله أعلم. 130 I.jG..dG .e .ôà°û.dG .E.dG ™.e هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا وسأل كلاً منهم كم يحتاج من الماء؟ فقسموه صورة فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد إلا قليلاً اتكالاً منهم على تلك القسمة فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب؟ وهل يسعهم أيضاً؟ تفضل ببيان ذلك حالاً. نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمناً فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يقضي إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير. نعم يصح للاثنين والثلاثة مثلاً أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشركة في نحو هذا ولكونه لا يفضي إلى تلك المفسدة، والله أعلم. .ƒ.é.dG QE«îdEH ™«.dG من اشترى مالاً بالخيار ولم يحرزه ولم يعلم حده وحدوده وقد اشتملت الجهالة عموم شروطه فجعل يأخذ غلة المال مُقدرة أنها بكذا وكذا في حال الغيب وعدم الإحراز فهل تحل هذه الغلة وهل يحكم بردها على من هي له؟ الخيار على هذه الصفة قيل بتمامه إذا كان بعقد صحيح ولا بأس بالجهالة فيه ما لم ينقض البيع بسببها واختلف في وجوب الإحراز في الأصول، والله أعلم. 131 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .ƒ.é.dG .FE¨dG .E.dG ™«H بيع مال وقع في حال الغيب مجهول الحدود والشرب أي لم يره المشتري وقد علق بالإقالة وجعل المشتري غلة من البائع كل سنة مما يتفقان عليه مدة سنوات ثم انقضت المدة المؤجلة بالإقالة فهل يصير أصلاً أم هذا البيع فاسد ويلزم فيه رجوع ما أخذه مقداراً عن غلة أم كيف يكون؟ يصير هذا المال بتمام ترك المدة أصلاً، والله أعلم. قال السائل: فإن فك البائع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة المشتري لمن تكون على هذه الصورة؟ الغلة للمشتري إذا صح البيع الأول لأنه أخذها بسبب فلا يحرمها عليه أخذ البائع المال بسبب تلك الإقالة، والله أعلم. قال السائل: إن هذا البيع لم يقف عليه المشتري ولم يعلم أن لهذا البائع مالاً إلا بقوله أتكون هذه المسألة عين الأولى أم غيرها؟ وهل تكون الجهالة بأصل المال مفسدة للبيع أم لا؟ ليست هذه المسألة هي الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا كان لهذا البائع مال علم به هذا المشتري لكنه لم يحط علماً بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعي فيكون البيع هنالك صحيحاً وإن كان للمشتري النقض بالجهالة وعلى صحة 132 البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور. أما إذا لم يعلم هذا المشتري أن لهذا البائع مالاً وهو الذي يريد أن يبيعه فأرى أن البيع ها هنا معلول، والله أعلم. ¬.ëH .gEédG .ëdG .ME°U QE.NEG إذا كان الذي عنده الحق جاهلاً أنه لا يلزمه إلا ثمن ذلك المبيع فهل يلزمني أن أخبره أنه لا يلزمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا الموضع لأن الأثر فيما أحسب أنه جاء في الشيء الذي لا يختلف في بطلان بيعه أنه يلزم البائع أن يخبر المشتري بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء؟ أفدنا جزاك الله خيراً. لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلاً به لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير. وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسدة لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضا منه ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضي بالبيع لا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضا ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئاً حكمنا بالرضا في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم لا يحرم عليك أخذه، والله أعلم. 133 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ™FE..d ...dG ¢Uƒ.N ..Y Qƒ.X .K ™«.dG »a §°SƒàdG رجل توسط في بيع أمة في يد رجل آخر يظنها له ثم تدين منه ثمنها وبعد ذلك انكشف الأمر أن الأمة إنما هي شركة بين أيتام وبلغ وأغياب وحاضرين ماذا ترى على هذا المتوسط في بيع هذه الأمة؟ وهل له أن يرد الدراهم التي أدانها إلى ذلك الرجل الذي أخذها من يده؟ لا أرى على هذا المتوسط في ذلك البيع بأساً من قبل الإثم ولا الضمان وله أن يرد الدراهم التي أدانها إلى الرجل الذي أخذها من يده، والله أعلم. نعم إن كان هو البائع لهذه الأمة أو الشاري لها ثم صح بالبينة العادلة أنه لمن ذكر فحينئذٍ يكون بيعه لها من باب الخطأ في الأموال وكذا شراؤه لها وإذا لم يصح بالبينة فلا عبرة بقول قائل حتى يكون في حد الشهرة الصحيحة، والله أعلم. .«î.dG E.W »a ô««¨àdG .M وهل يقع الغِيَر حكماً في طنا النخيل إذا كانت نوعاً غير مجهولة من الطاني والمطني؟ لا أعرف للغِيَر وجهاً مع ذلك، والله أعلم. ´E°VôdG .e .CG ƒgh .ƒ...dG ™«H امرأة ولدت ابنة والمرأة عندها ابنة مملوكة حاملة فرضّعت الأمة ابنة سيدتها في وقت حملها ومن بعد ولدت المملوكة بولد ذكر وأوصت 134 سيدة المملوكة على ابنتها بعدما ماتت أن تبيع ولد مملوكتها بعدما عتقت الأمة بنفسها أيبطل بيع هذا المملوك من ابنة الهالكة؟ وإن بطل أيصح أن تبيع الخادم أخت الهالكة أم لا؟ عندي أن هذا رضاع بلا شبهة واختلفوا في بيع الأخ من الرضاع إذا ملك ومشهور المذهب أنه يستخدم ولا يباع وقيل إنه يعتق عليه من حين ما يملكه فلا يصح عند هذا القائل استخدامه، وقيل يستخدم ويباع لأنه ليس من الأرحام بل هو كغيره من سائر المماليك. واختلف القائلون بأن يستخدمه ولا يبيعه، فمنهم من قال إن باعه رد البيع، ومنهم من قال إن باعه صح البيع ولا يرد، فالوصية المذكورة باطلة على مشهور المذهب لأنه أوصى ببيع ما لا يصح بيعه للوارث وعلى القول بأن بيعه جائز فالوصية ثابتة فإن أنفذها الوصي ما كان عليه بأس إن شاء الله ولو كان غير وارث على ذلك القول، وأما على القول بأنه لا يباع فلا فرق بين إن باعه الوارث أو سلط عليه غيره، والله أعلم. QE«îdEH AE.dG ™«H لك الحمد يا مولاي ما فاه ناطق وصلِّ على المختار ما انهلت السما وسلم على من قام بالسيف داعياً مع الآل والأصحاب طرًّا ومن سما وبعد فما قول الفقيه الذي غدا يفتش أنوار العلوم الذي انتمى 135 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG هو السالمي المجد قد حازه ومن يكون كمثل السالمي فقد سما له همة عليا إذا اضطرم الوغى وسل سلاحاً يقطع الهام أينما فوفقه يا ربي لخيرك واسقه بفضلك كأساً في النعيم مختما لمن باع ماء بالخيار وقد أتى المبيع إلى الشاري ليقتعدن ما وبعد فهذا المشترى لم يرده ليسقي به نخلًا وأشجاره وما هما اشترطا في العقد أن الدراهما تكون مع الأولى وصار متمما أهذا صحيح أم رباً هو عينه؟ أفدني جواباً للشفاء من الظما وسلم على شيخي الولي ابن شيخنا وعزبي وإخواني سلاماً لهم عما فهاك جواباً من ضعيف تجهما ولم يخط للعلياء شبراً ولا سما أتمدحني والحال يشهد أنني عن المجد حيث العجز أضحى وختما 136 ولا عجب أن غر مثلك بارق تألق في صيف ورعد تهمهما فأما مبيع بالخيار شريته ففي قعده من قبل أن تتسلما يسوغ اختلاف من رأى القبض لازمًا يحرم والباقون ليس يحرما ولا ضير في تأخير قيمة ما اشترى إذا ما رضي ذو الحق يوماً وأنعما وقد تم ما قد رمت مني جوابه وحمداً لربي حيث كان متمما ±ô°üdG ô«¨J ƒdh E.H iôà°û.dG ...©dEH ...dG OG.°S عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى يحسب بيعه على أن قرش صرفه عشر محمديات فماطله المشتري فبلغ القرش عشرين محمدية، للبائع أن يحسب القرش على الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا؟ إذا كان الشاري إنما اشترى بمحمديات فعلية أن يسلم محمديات وليس عليه أن يسلم قروشاً سواء غلا الصرف أم رخص وإن كان إنما اشترى بقروش فعليه قروش، والله أعلم. ƒ..j .àM ™«..dG ´Q.dG .ôJ بيع الزرع طناء إذا تركه المشتري فنما فازداد؟ إذا لم يشترط المشتري بقاء الزرع في الأرض فلا أرى عليهم بأساً، والله أعلم. 137 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ô«¨.d ™«.dEH ™FE.dG QE«N ¢VE.àfG من باع ماله بالخيار والخيار له وأراد بيع أصله فقال للمشتري لهذا المال إني أريد أن أبايعك مالي هذا، فقال لا أريده فبعه على من تريد، فباعه على أجنبي ومات المشتري بالخيار وترك ورثته ومات المشتري أصل المال، فجاء رب المال الأول فباعه على ورثة الميت المشتري بالخيار فجاء المشتري بالأصل أعني ورثته وقالوا لمَ بعت هذا المال ووالدنا قد اشترى أصله من عندك وأنت بعته ثانية؟ فقال بيعي له بجهالة مني والمال أصله لكم وتمسك المشتري بالخيار بالبيع الثاني أعني بيع الأصل، أيثبت بيع الأجنبي مع بيع المشتري بالخيار؟ أم بيع أحدهما ثابت والآخر فاسد؟ ومن منهما شراؤه ثابت ومن منهما شراؤه فاسد؟ أجبنا. إذا باع حقه الذي في ذلك المال فالبيع صحيح وللمشتري له أن يبيعه فإن باعه لغيره كان البيع الثاني باطلاً وإذا باع نفس ذلك المال المباع بالخيار فباعه هو بيع القطع ففي ثبوت الثاني خلاف: قيل إن بيع القطع ثابت وذلك أنه لما باعه فكأنه اختار نقض بيع الخيار، وقيل إنه باطل لأنه باع مال غيره قبل أن ينقض الخيار وعلى القول بثبوت البيع فذلك المشتري الأجنبي أولى بالمال لأن بيعه هو البيع الأول، والله أعلم. .°†.dEH .g.dG ™«H »a .«LCEàdG ™.e هل يصح بيع الفضة أو الذهب بيع خيار إذا كان المبيع أحدهما والثمن الآخر؟ وكذا إن كان الثمن غيرهما من العروض؟ أنعم بالجواب. 138 إذا كان الثمن من غير جنسها فلا بأس به على من أجاز بيع الخيار، وإن كان الثمن من جنسها ففيه عندهم خلاف، والذي يقتضيه الظاهر جوازه، لأن البيع واقع عند الصفقة، والمنع على قول من يجعله موقوفاً إلى تمام المدة لأن البيع صادف بيع ذهب بذهب من غير أن يحضر. والله أعلم. ¬©e çGô«.dG ..Mh ¬«.Y IOE.°ûdGh ..é.àdG ™«H من ألجأ ماله لزوجته بصورة بيع بأقل من ثمنه بربع ثمنه أو أقل وكتب لها فيه خطاً بخط أبيها وأبوها قاض من طرف الحاكم وهو ممن يجوز خطه عند المسلمين وأشهد فيه شهوداً بالبيع في ظاهر أمره أيثبت لها هذا البيع بخط أبيها أم الشهود يقومون مقام الكاتب ونقل الخط عامل الحاكم في دفتر الشركاء؟ وأغنى أخذ نظيرة الخط على قاعدتهم عن المناكرة والزوج أخذ الورقة التي كتبها لها وسافر لعُمان ولم يُقبضها المال ولا الخط، ومكثت هي في بيته وماله مثل ما كانت وبعد استدانت من رجل آخر وكتبت له المال المذكور والمستكتب والكاتب عندهما خبر أن المال ليس لها بل مُلجأ إليها وسافرت لاحقة زوجها وأدركتها الوفاة قبل وصولها إليه ومتى علم غريمها بوفاتها شكا عند الحاكم يريد حقه المكتوب له في المال بتلك النظيرة التي نقلها الشركاء من ورقة البيع ما تقول في هذا البيع؟ والمشتري يحل له هذا المال وصار البيع من دون نظر أهله أم باطل بيعه؟ وأيضاً متى علم الزوج ببيع المال عارض المال وأنكر البيع قال: لا بعت لها مالي، هذه المرأة هي كانت زوجتي ساكنة في بيتي ومالي فحجّوه بنظيرة الورقة قال 139 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG نعم كتبت هذا وأشهدت بل من بعد ما اتفقنا نحن وإياها وهذه ورقتي، هل يسمع قوله في الحكم على هذه الصفة؟ إذا علم الكاتب أو الشهود أن ذلك البيع إلجاء عن الوارث أو الغرماء فلا يصح لهم أن يكتبوه ولا يجوز لهم أن يشهدوا عليه وإن لم يعلموا الإلجاء فلهم أن يشهدوا على الإقرار وتثبت شهادة العدول غير الأب ولا يضر كتابة الأب إذا كان الشهود غيره ويحكم عليه بثبوت البيع إذا شهد بذلك الشهود ولا ينفعه ادعاؤه أن البيع إلجاء وللغرماء أن يأخذوا حقوقهم من هذا المال إلا إذا علموا أن الزوج ألجأه إليها فإن علموا ذلك فلا يحل لهم. وليس للحاكم أن يبيع مال الزوجة من قبل أن يحتج على ورثتها لعلهم يخرجون للدين دراهم قد تركتها موروثتهم أو عروضاً أو نحو ذلك ولعلهم أن يعارضوا بدراهم من عندهم دون المال إذ ليس للغرماء إلا قضاء حقهم فإن قضاء الورثة كان لهم بطريق الورث، والله أعلم. ¬..e ..°S çQGƒdG ..L E.«a ±ô°üàdG .e ™..dG رجل غرس شجرة في أرض مجهول ربها وبعد ذلك توفي غارس الشجرة وخلف ذكراً وارثاً له أله أن يتصرف في الشجرة بالبيع وغيره؟ أرأيت إن أراد أن يشتريها منه غني أو فقير أيصح لمن يشتريها من الأنام أم لا؟ إذا علم هذا الوارث أن أباه غرس الشجرة في الأرض المجهول ربها فلا يتصرف فيها إلا إذا كان فقيراً فله أن يأخذ من غلتها كغيره من الفقراء وأما غير ذلك فلا ولا تشترى من عنده بل تبقى على حالها حتى يظهر رب الأرض أو يحكم فيها حاكم عدل بوجه من الوجوه، والله أعلم. 140 ™FE.dG ..Y ».°ùdG •Gôà°TGh QE«îdEH ™«.dG من اشترى مالاً بالخيار واشترط على البائع أن يكون السقي عليه دونه وكذا السماد وما يحتاج إليه لعمار ذلك المال مرجعه إلى البيع، كأن فرضنا الشراء بمائة وبلغ سقيه وسماده مائة فيتعلق المال المبيع بمائتين فيؤول الأمر إلى تسليم مائتين أيثبت هذا ويكون في جملة الخيار أم يقوم الخيار بالمائة وهذه المائة تكون عليه في غير المبيع؟ أم لا يصح ذلك؟ وعلى تقدير بطلانه أتلزم المائة الأخرى البائع للمشتري لصدور الأمر منه أم لا يلزمه أصلاً في الخيار ودونه؟ أجبنا. لا أدري ما أقول في هذا الشرط أما ثبوت ذلك المغرم في نفس المبيع فلا يثبت قطعاً فيما عندي لأن البيع إنما ثبت من العقد على الثمن المحدود وهو المائة الأولى مثلاً. وأما ما أنفقه في المغرم فإن قلنا بثبوته فهو في ذمة البائع وللبائع الرجوع عن هذا الشرط لجهالته ومع ذلك فيلزمه من المغرم ما يحكم به عليه أن لو لم يكن هنالك شرط أصلاً، والله أعلم. هذا ما ظهر لي في حال اشتغال وضيق عن المطالعة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. ..K ¬YEH E.«a .bƒdG AEYOEH Iô.Y ’ رجل اشترى مالاً مكتوباً لفقراء المسلمين بواسطة ثقة من ثقات المسلمين والشيخ المرحوم حمد بن سعيد الطيواني وباعه رجل غيره بمكتوب منه وبقي المال من ذلك العصر إلى وقتنا هذا وأراد 141 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG المشتري الغِيَر في ذلك المال وغيَّر فيه بسبب أن البائع غير ثقة يجب الغير في هذا المال على هذه الصفة إذا كان البائع غير ثقة ولا بوكالة من المسلمين إلا بورقة البيع من حمد هذا فريداً بنفسه والمشتري جاهل بحدود ماله وبدورانه؟ وإن ثبت الغير فيه فما الذي يجب على المشتري في الغلة؟ وكيف يكون حكمها؟ إذا اشتري هذا المال من عند رجل اشتراه من بعض ثقات المسلمين فلا غير لهذا المشتري بهذا السبب وكذلك لا غير له بالجهالة أيضاً إذا كان قد استغله وحده، والله أعلم. CG.éàj ’ I.MGh ...°üH QE«îdG ™«H المال المباع بالخيار صفقة واحدة وأراد البائع يفدي نصف هذا المال أيتجزأ البيع أم ينتقض كله إذا نقض بعضه أرأيت إن رضي المشتري بنقض البعض أكله سواء أم لا؟ إن بيع الخيار الذي دفع بصفقة واحدة لا يتجزأ، بل إذا نقض بعضه انتقض جميعه سواء رضي المشتري بذلك أو لم يرض ولهم إذا انتقض البيع كله أن يجددوا بيعاً آخر في نصف المال مثلاً والله أعلم. .ô«¨d ¬H …ôà°û.dG QGôbEGh QE«îdEH .îf ™«H رجل باع نخلًا خياراً على رجل فلما أراد البائع أن يكتب صكاً للمشتري فقال المشتري اكتب الصك لفلان بن فلان فكتبه فلما مضى برهة من الزمان وجد البائع المكتوبَ له الصك فقصده يريد منه برآناً 142 فربما أخذ البائع شيئاً من السعف والعرجين من المال المباع فلما طلبه البرآن قال المكتوب له الصك: ليس لي نخل أخذته بالخيار وإنما هذه الدراهم أعطيتهن المشتري ليتوسع فيهن وهذا المشتري يستغل هذا النخل إلى الآن أرأيت البائع أن ينقض الخيار على من يجرى لفظ النقض على المشتري أم على المكتوب له الصك ومن يتسلم الدراهم بعد رفع الخيار من ماله؟ أفتنا. أما على وصفك هذا فإن المال يكون للمشتري لأن قوله اكتب الصك لفلان ليس إقراراً بالحق ولا بالمال المشترى فالنقض إنما يكون عند المشتري وتسليم الدراهم إليه لا إلى غيره من الناس وإليه يكون الخلاص من الضمانات التي لزمت البائع وغيره من ذلك المال المباع. وأما إذا كان قد أقر هذا المشتري بذلك المال المشترى إقراراً بأنه لفلان مثلًا فعلى هذا يكون المال لذلك الرجل المقر له وقوله ليس لي نخل أخذته بالخيار وإنما هذه الدراهم أعطيتهن المشتري ليتوسع فيهن لا يبطل الإقرار الثابت له عند هذا البائع لأنه يمكن أن يكون قد أقر له بذلك إقراراً بملكه به أو أن ذلك المال له من حيث لا يعلم وعلى هذا فيكون النقض عند المقر له أو المقر أيهما شاء البائع على معنى ما ذكره الشيخ أبو سعيد رضوان الله عليه في رجل عليه لآخر حق فقال الذي له الحق الذي عليك أي لفلان قال فالذي عليه الحق معنا بالخيار إن شاء سلم إلى هذا الذي كان له أصلاً الحق وإن شاء سلم إلى الذي أقر بالحق قال فإن لم يسلمه إلى المقر الأول حتى يموت المقر الأول كان للمقر له به وليس له أن يسلمه إلى ورثته إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم، انتهى. والله أعلم. 143 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG •ô°ûH .ôà..dG ™«.dG أهل بلد باعوا عاضداً على ساقية فلجهم وشرطوا على كل من اشترى من هذا العاضد ألا يكون لكم قرين تحته وشاع الشرط في البلد واشتهر وتبايعوا وتشاوروا في ذلك على هذا الشرط أيثبت هذا الشرط عليهم أم لا؟ وربما تبيّن منه ضرر تكاثر النخل على الطريق والساقية فإن نكث أحد من المشترين هل لنا أن نزيله بعد طلبنا منه بالإزالة التي امتنع منها وهو مضر بالساقية والطريق؟ أرأيت إن خرج بعض هذا العاضد وقفاً لمسجد أو لفلج أيكون الحكم في البائع واليتيم والغائب والوقف سواء أم لا؟ تفضل بالجواب. نعم لهم ما تشارطوا عليه ولا يصح نكث الشرط ولأهل البلد أن يقوموا على من ترك الشرط ويحتجوا عليه في ذلك ويطلبوا منه إزالة الحادث فإن لم يفعل جاز لهم إزالته بعد الاحتجاج عليه وسواء في ذلك الحاضر والغائب واليتيم والبائع وسائر الأوقاف لأن التوقيف إنما يكون على الوجه الذي وقع عليه البيع لكن يحتج في مال الوقف على وكيله وكذلك الغائب ويحتج في مال اليتيم على وصيه أو وليه إن لم يكن وصَّى، أو وكيله إن كان له وكيل ثابت الوكالة والله أعلم فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام. ?QE«îdEH ™«.dG .EM »a ..¨dG ¥E.ëà°SG ..d عن المال المبيع بالخيار فإنهم قالوا إن الغلة إذا اختار المال بائعه بعد الإدراك للمشتري وقبله للبائع فما الدليل على ذلك؟ وهل ينساغ أن تكون الغلة تابعة للمبيع قبل الإدراك وبعده قبل النقض وبعده وإنما 144 تكون للمشتري إذا أحرزها بالقبض وما لم يحرزه منها فهو للبائع إذ ليس الإدراك قبضاً ولا جواز النقض يختص بوقت في المدة المحدودة له ولا الإدراك فاصلاً للغلة ولا إحرازاً لها ولا مخرجاً لها عن حكمها الأول في الملكية والجزئية وإن قيل إن الثمرة غير المبيع فينبغي أن يكون حكمها غير حكم المبيع مذ ظهرت وأبّرَها المشتري إذ بذلك يكون متصرفاً فيها وقابضاً لها لا بالإدراك؟ فضلاً منك شيخنا أن تبيّن لنا حقيقة هذه المسألة ببحوثها وهل هذا البحث ينساغ فيها؟ وهل هو أرجح من غيره فيها؟ وتوضح لنا أدلة البحثين والسلام. الدليل على ذلك ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو. فقيل يا رسول الله وما تزهو؟ قال تحمر. وفي حديث عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبيان ذلك أن النهي عن بيعها قبل ذلك الحد يدل على عدم استقلالها بنفسها بل هي تابعة لأصولها قبل الدراك ومستقلة بنفسها بعده وذلك أن الغرض من الثمار الانتفاع فإذا لم يبد صلاحها فلا ينتفع بها في المعيشة فهي قبل الدراك لا نفع لها من حيث ذاتها بل من حيث التبعية لأمهاتها فكانت تابعة لها كالجنين في بطن أمه فإذا أدركت صارت كالجنين إذا انفصل من أمه. وأما قولك وهل ينساغ أن تكون الغلة تابعة للمبيع إلخ فنعم ينساغ ذلك وهو قول حكاه أبو ستة نقلاً من الإيضاح من جملة أقوال ثلاثة وعلته أن ثمرة الشجرة من الشجرة فهي عند هؤلاء بمنزلة الجنين في بطن أمه ما لم تقطع ونسب هذا القول إلى الربيع، فإنه يروى عنه أنه كان يقول ثمرة 145 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG النخل للمبيع وكان ابن عبدالعزيز يقول الثمرة للبائع إلا أن يشترط ذلك للمشتري. وذكر في موضع آخر عن الربيع وابن عبدالعزيز فيمن باع نخلاً مثمراً أن ثمرته للبائع إلا أن يستثنيها المشتري ودليله ما روى أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وأما أن يكون هذا القول أرجح مما قبله فالله أعلم غير أن أبا ستة قال في حواشي المسند ما نصه وسمعت عن بعض مشايخنا أن الذي يحكمون به في الجزيرة فيما أدركناه إنما هو قول الأوسط وهو أن الثمرة للمشتري ما لم تطب قال وانظر ما حجتهم في ذلك فإنه منابذ لظاهر الحديث والله أعلم. قال والذي يظهر لي والله أعلم الحكم بقول ابن عبدالعزيز في النخل لأجل الحديث وبقول الربيع في غيرها لأجل التعليل (انتهى). وأقول إن حجتهم في ذلك هو ما قدمت ذكره في صدر الجواب من حديثي أنس وأبي سعيد ولا منابذة بين ذلك الحكم وبين حديث الربيع لأن قوله صلى الله عليه وسلم فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع محمول عندنا على حال الثمرة قبل الدراك كما يدل عليه اقترانه بالتأبير وما تقدم من حديثي أنس وأبي سعيد فهما في الثمرة بعد الدراك وأما حمله قول ابن عبدالعزيز على النخل لأجل الحديث وقول الربيع على غيرها لأجل التعليل فليس بشيء لأن العلة الموجودة في ثمرة الأشجار ذوات البطن الواحد موجودة في ثمرة النخل فالفرق غير ظاهر. وأما قولك وإن قيل إن الثمرة غير المبيع فينبغي أن يكون حكمها غير حكم المبيع مذ ظهرت وأبرها للمشتري إذ بذلك يكون متصرفاً فيها وقابضاً لها لا بالإدراك فجوابه أن القائل بذلك يلتزم كون الثمرة للبائع منذ أبرها. 146 والحاصل أن في المقام ثلاثة أقوال. من باع نخلاً قد » : أحدها أن الغلة للبائع ما لم تذكر لقوله عليه السلام وهو القول الذي بحثت عنه « أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري في آخر السؤال. وثانيها أنها للمشتري ما لم تَطِب وهو القول الذي عليه العمل. وثالثها أنها للمشتري ولو طابت لأن ثمرة الشجرة من الشجرة وهو القول الذي أردت تسويغه في السؤال. وبقي قول رابع استظهره أبو ستة ولم يوجد عن غيره وهو ما قدمت نقله عنه في حمل قولَي الربيع وابن عبدالعزيز وقد تقدم ما فيه، والله أعلم. ..¨dG .°ü.H QE«îdG ™«H عمن أراد أن يبيع شيئاً من ماله لآخر خياراً فقال المشتري أشتريه منك خياراً بكذا أو كذا على أن تعتقده مني بكذا وكذا إلى مدة كذا وكذا وإن أبى البائع من ذلك لم يشتر المشتري إلا إن وافقه على هذا أترى ذلك جائزاً لهما على هذا العقد أم فاسداً أم منتقضاً؟ وهل يجوز للكاتب أن يكتب لهذا المشتري إذا عرف منه أن أكثر شرائه على هذا العقد إذا لم يكن حاضراً حين البيع أم حين يكون حاضراً أم لا بأس عليه حضر أو لم يحضر؟ تفضل بالجواب. هذا باطل لأن من قواعدهم أن البيوع على ما عقدت في الأحكام وعلى ما أسست في الحلال والحرام وأيضاً فقد جعل هذا المشتري 147 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG نفس هذا البيع ذريعة إلى أخذ الغلة ومن جوز بيع الخيار فإنما جوزوه على نية إرادة الأصل لا على قصد إرادة الغلة. قال أبو نبهان في بيع الخيار إن كان مراده به الغلة فالحرام أولى بها وإن أراد به الأصل فالاختلاف في تحليلها وتحريمها أيضاً، ففعله هذا مشابه لفعل الرجل الذي تزوج امرأة لقصد تحليلها لمطلقها وأظهر ما يصح به التزويج عند الناس ومشابه لفعل من باع مكوكاً بمكوكين في السريرة وأظهر في الظاهر أنه بدراهم. وإذا فسد البيع من أصله فلا يجوز لأحد كتابته ولا الشهادة عليه إذا علم بذلك، وأما إذا لم يعلم فإن ارتاب قلبه للمشترى فالسلامة البعد عن الريبة وإن لم يرتب فلا بأس عليه إذا أظهروا له وجه حق ويكون فساد ذلك على أنفسهم، وإن تعوده أحد حتى صار معروفاً بذلك فلا يكتب له حملاً على عادته التي تعودها حتى يعلم صلاحه، والله أعلم. E..dGƒeCG »a I.jG..dG .e .«à«dGh .é°ù.dG .«ch ™.e رجل وكيل في مال يتيم أو مسجد أيجوز أن يزايد الناس على نظر الصلاح لليتيم والمسجد ويريد هو فائدة في إطنائه؟ إن وكيل المسجد واليتيم لا يجوز لهما أن يزايدا الناس في أموالهما لأنه بمنزلة من يزيد لنفسه وربما كان ذلك سبباً لتنفير الناس عن الزبون مراعاة للوكيل، وربما كان سبباً لتساهل الدلال في النداء لأنه إذا وجب غير الوكيل احتاج إلى استيفاء الدراهم، وإذا أوجب الوكيل خفت عنه هذه المؤونة وفيه غير ذلك من الأمور التي لا تليق. والله أعلم. 148 ..°†©H ¢†.fh QE«îdEH ..dEe AEcô°ûdG ™«H مال بين شركاء اجتمع رأيهم على أن يبيعوا هذا المال بالخيار فباعوه وأحرز كل سهمه فأراد بعضهم نقض البيع بعد أن عرف حصته أله الغِيَر والمال مدركه غلته أرأيت إن مكث بعد المقاسمة عشرة أيام أو أقل أو أكثر أله النقض أم لا؟ نعم له نقض الخيار ما دامت المدة باقية وإذا نقض أحد الشركاء انتقض البيع كله لأنه كان في صفقة واحدة، والله أعلم. AE«ëdEH ...dG ¢†©H .e AGô.à°S’G رجل اشترى من أحد شيئاً وتقاطعا في الثمن وسلم المشتري بعض الثمن وبقي البعض فلما أراد أن يفيه ما بقي من الثمن طلب منه سماحة فتعلل البائع قليلاً ثم بعد سامحه أتحل أم لا؟ هذا سؤال مال الغير وهو حرام من غير ضرورة وليس هو كالمماكسة قبل البيع ويعجبني أن يرد عليه ما أخذ منه، والله أعلم. .’.dG .ƒ.H êEéàM’G ..Yh ¥hô°ù.dG ™«H ™.e الدلال إذا باع دابة كغنم في السوق لإنسان ثم بعد مدة جاء آخر لمن في يده الشاة وقال له هذه الشاة لي سرقت أو ضلت مني، فقال إني اشتريتها من الدلال فأقام بينة أنها له ثم جاء الدلال وقال لهم أعطاني إياها إنسان لا أعرفه فبعتها فهل قوله هذا لا تقوم به حجة وهل فرق بين الضالة والمسروقة؟ 149 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG لا فرق بين الضالة والمسروقة في هذا المعنى بل الجميع يرجع إلى الدلال إذا صحت. وقول الدلال بأنه أعطاه تلك الدابة إنسان لا يعرفه ليس بمسموع فعليه أن يتحرج لدينه وأن يتحرز في أمره، والله أعلم. ôNB’ ¬«a ±ô°üàdGh QE«îdG ™«H رجل باع ماله بالخيار وباعه المشتري إلى آخر بنقص عما شراه واشترط الثاني أن الزيادة للمشتري الآخر أيصح هذا أم لا؟ لا يصح للمشتري أن يبيع المبيع بالخيار إذ فيه شرط الخيار للبائع الأول فما دامت مدة الخيار لم تنقض فلا يصح البيع فيه لكن له أن يحيله إلى غيره بالبيع الأول فيكون عن الثاني على الشروط التي اشترى بها الأول سواء كان الثمن كالثمن أو دونه فإن أحاله بدون الثمن الأول ثم نقض البائع الخيار ردت الزيادة إلى المشتري الأول وليس للثاني إلا ما سلم واشتراطه الزائد له باطلاً، والله أعلم. ™«..dG Q.b »a IOEj.dG IOEY ..£H من ابتاع من رجل بهاراً بسراً فوزن له مائتين مَنّاً وقبضها المشتري وأراد زيادة عشرين منّاً، فقال له البائع: ابتعت مني بهاراً وفي عرفنا كذا كذا منّاً، فزعم المشتري بأن سنّة عُمان أن يزاد لكل من ربعتين بسراً، فأجابه بأني لم أبع لك على سُنّة عُمان وإنما بعت لك بهاراً مائتين مناً وقد وزنته فمنعه الثمن فما الحكم؟ 150 هذه سُنّة باطلة إلا إذا كان اسم البهار في عرفهم واقعاً على ذلك القدر مع الزيادة المذكورة فلا بد من اعتبار العرف ها هنا، وأما إذا كان ذلك الزائد خارجاً عن اسم البهار فلا يثبت عليه البيع إلا إذا اشترطه، والله أعلم. ..Y .hO ICEWGƒ.dEH QE«îdG I.e .j..J من اشترى مالاً بالخيار فلما قارب انقضاء مدته جاءه البائع وقال زدني مدة في الخيار هل هذا يصح إذا رضي المشتري وزاده أم الأحسن أن ينقض البيع ولو بلا إحضار الدراهم ويتبايعا بيعاً جديداً ويزيدا في المدة ما أراد أم لا؟ لا تثبت الزيادة إلا في عقد البيع لأنها من الشروط التي تجمعها العقدة ولولا ذلك لثبت بيع الخيار بالمواطأة دون عقد وهو باطل فمن هنا يظهر لك أنه لا بد من نقض وتجديد إذا شاء ذلك، والله أعلم. kE.M’ ¬J.e .j.ëJh QE«îdEH ™«.dG البائع بالخيار إذا جاء إلى الكاتب وقال له اكتب على ورقة أن عليّ كذا وكذا لفلان وأني بعت له كذا بيع خيار إلى مضي عشر سنين هل يجوز للكاتب أن يكتب إلى تلك المدة ثم يستفهمه ويستقره على ما يكتبه من ذلك؟ وكذلك إذا أقر البائع أنه لم يتفق هو والمشتري على مدة معينة للخيار فقال له لا بد من تعيين المدة فعينها للكاتب وكتب عليه على ذلك وقرأ عليه لفظ البيع بعد كتابته وأخبره أن 151 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG يسترضي المشتري لذلك فإن رضي تبايعا على تلك المدة وإلا فلا يثبت البيع، فهل هذا يجوز للكاتب أن يكتبه أم لا؟ ليس له أن يكتب حتى يقر بمدة معينة معروفة على الوجه المشروع ومع إقراره بذلك ففي النفس ما فيها من الحرج لسوء معاملتهم وكثرة تساهلهم في أمر البيوع وخصوصاً في بيع الخيار فالله يهدينا ويهديهم إلى صراط مستقيم، والله أعلم. ™«.dG »a .«Wô°ûdG ..£H المتبايعان مالاً بالخيار وأدخلا هذا اللفظ في بيعهما وهو أنه إذا جاء البائع بنصف ما سلمه المشتري يفاديه في ذلك المبيع بالخيار فقبل المشتري ذلك واشترط المشتري على نفسه من دون شرط هل هذا البيع والشرط هاهنا ثابتان أم هما باطلان أم البيع ثابت والشرط باطل؟ إذا أدخلا ذلك في العقد بطل البيع لأنه شرطان في بيع، وهما الخيار والاشتراط المذكور، والله أعلم. ?™«..dG »a QE«îdG çQƒj .àe هل يورث الخيار إذا لم يكن مكتوباً في الصك أن الخيار له ولورثته من بعده أعني المشتري فإن كان يورث فهل لورثة ذلك المشتري المشترط عليه أن يحيلوا هذا المبيع الذي ورثوه بالخيار بما فيه من الشرط؟ 152 في ذلك خلاف، فقيل يفوت الخيار بموت من له الخيار لأنه صفة خاصة بذلك الرجل فلا ينتقل إلى غيره، وقيل لا يفوت بل يكون لوارثه مثل ما كان له ما لم تنقض المدة لأن ذلك حق في المال والحقوق موروثة، فالخلاف المذكور إنما نشأ عن الاعتبارين. والله أعلم. (kEeGƒYCG QE..dG ™«H) .ehE©.dG ™«H ..£H إذا تعاقد البيعان بالخيار عقداً صحيحاً ثم اتفقا بعد ذلك على أن يدفع البائع للمشتري قدراً معلوماً في كل سنة عن غلة ذلك المال المبيع بالخيار فقبل المشتري ذلك، هل هذا البيع فاسد أم صحيح إذا كان ذلك منهما بقطع النظر إلى الحيلة في هذا البيع وإنما بدا لهما بعد صفقة المجلس البيع في ذلك المجلس الذي تبايعا فيه أو بعد مهلة في غيره من الأمكنة؟ أرأيت أنه لو سمع المشتري أن فلاناً يريد بيع ماله بالخيار ويزعم أنه لو وجد مشترياً يدفع له قدراً معلوماً في كل سنة لباع له فقال في ملأ من الناس أنا لذلك، فبلغ صاحب المال مقالة هذا المشتري فتلاقيا بعد مدة من الزمان بقدر ما يحتمل أن ينسيا أو لا يحتمل إلا أنهما تبايعا بيعاً صحيحاً من غير أمارة تدل عليهما أو على أحدهما أنهما سيتفقان بعد البيع على قدر معلوم من البائع للمشتري هل في هذا من بأس؟ هذا بيع المعاومة وهو باطل لثبوت النهي عنه المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حصلت المواطأة أو المقاولة كان أشد. والله أعلم. 153 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .LC’G ..b AE°†.dG .«é©J رجلان حضرا عندي وزعم أحدهما أن له على صاحبه خمسين قرشاً مؤجلة وأنه خائف على ذهاب قروشه لسوء تصريف صاحبه وأراد من صاحبه أن يبيع له ماله الفلاني بيع خيار إلى مدة معلومة هل البيع منهما على هذه الصفة ثابت فيصح لي أن أكتب بينهما؟ لأنه يحتمل أن صاحب القروش المؤجلة أراد الأصل أم هو غير ثابت فلا يصح لي أن أكتب؟ لأن قوله هذا يحتمل إلا أنه يريد حرز قروشه في مال صاحبه إلى تمام مدة أجل القروش فيؤول الأمر بينهما كأنه إثبات لا بيع خيار، وعلى هذا أتحرم الغلة عليه إن أرادها أي المشتري أم كيف الحكم في ذلك؟ لا يضرك أن تكتب بينهما إن صح العقد، وهم المتعبدون بحسن القصد، ولا يضر تأجيل الحق إذ بالبيع يجب عليه قضاء الثمن والبائع أن يمهله. وإن قدرنا أن البيع وقع على المؤجل خصوصاً فيصح أيضاً لأن تعجيل القضاء قبل الأجل جائز وخصوصاً إن وضع من ذلك قدر ما بقي من المدة. والله أعلم. EHô.d ..«M QE«îdEH ™«.dG PEîJG .jôëJ تعارف القوم في بيع خيارهم على أن كل ذي مال باع ماله بيع خيار ثم بدا له نقض الخيار من ماله والثمرة بعد غير مدركة أنها للمشتري، هل هذا التعارف ثابت فيحل أخذ الثمرة للمشتري أم غير ثابت فيحرم؟ 154 لعلهم جعلوا ذلك في مقابلة المدة التي مضت على دراهمه حتى لا تذهب سبهلاً فيصدق فيهم نظر المانعين لبيع الخيار، حيث قالوا إن « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » المشتري لم يرد إلا نفس الغلة وما أرى عرفهم نافعاً لهم ولا يغنيهم عن الحق شيئاً، أتعارف فيما حرم الله أم تعامل بالربا بعد أن حرم في جميع الملل، وإن أقل باب منه كالذي يأتي أمه. والله أعلم. E.°†©H hCG E..c .gGQ.dG QE°†MEEH QE«îdG ™«H •E.°SEG الخيار هل ينفسخ إذا نقضه البائع وأحضر بعض الدراهم أم لا ينفسخ إلا بإحضار جميعها؟ رأي الفقهاء المجوزين للخيار لا يثبتون النقض إلا بإحضار جملة الدراهم، وأجاز ذلك العلامة الصبحي لأنه حل للعقد الذي عقدوه عند البيع وذلك لا يتوقف على إحضار الدراهم كلها أو بعضها، أرأيت من طلق زوجته هل يشترط في وقع طلاقها إحضار صداقها كلا بل يقع الطلاق إجماعاً وهذه مثلها، وليت شعري عَلامَ عول المشترطون لإحضار الدراهم؟ فإني لا أعرف لهم حجة، ونظرهم الأطول ورأيهم الأصوب وطريقهم الأقوم. والله أعلم. ¬H ..dE£.dG .K .WE.dG »a .«©dG QE«N •E.°SEG عمن اشترى دابة بقر ووجد بها عيباً يوجب النقض منها شرعاً فقبلها بعدما علم بالعيب في نفسه فلزمته في الباطن، فعزم بعد ذلك أن 155 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG يحاكم البائع بظاهر الشريعة أيجوز له ذلك أم لا؟ أرأيت إن أخر عن محاكمته وطلب من البائع مسامحة من بعض الثمن فسامحه أتكون هذه السماحة مثل من طلب الناس شيئاً من أموالهم من غير ضرورة أم لا؟ لا تختلف السريرة والعلانية عند مؤمن، لأن اختلافهما نفاق والعياذ بالله، فإن لزمته في الباطن حرمت عليه الخصومة في الظاهر. وطلب السماحة في هذا الحال أشد من طلب الناس أموالهم في الظاهر يطلب حقاً له والحال على خلاف ذلك ولأن البائع في حد التقية إذ يخشى أن تكون الحجة عليه فما أخذه بهذا الوجه فحرام قطعاً وعليه رده إلا إذا بين له أن الشيء قد لزمه وأنه لا يحاكمه ثم طابت نفس البائع بعد ذلك بشيء فله أخذه على هذا الحال، واستفت نفسك ودع ما يريبك والحلال بيّن والحرام بيّن. والله أعلم. EHôdG ..M .e ...à°ùe EjGô©dG ™«H من عنده نخلة واحدة في بستان رجل فلما أدركت تأذى صاحب البستان بدخوله، هل له أن يشتري رطب تلك بكذا وكذا مَنّاً من تمر نسيئة لكثرة الحاجة قياساً على بيع العرايا أم تلك قاعدة لا يقاس عليها إلا في عارية مثلها؟ تلك قضية لا يقاس عليها، لأنها مستثناة من حكم الربا فهي خارجة عن سنن القياس. والله أعلم. 156 ¬.ME°U .j.ëJ .hO ™«.dG »a QE«îdG ôcP بيع الخيار هل يحتاج أن يذكر الخيار للبائع والمشتري في الكتابة إذا أراد أحدهما النقض أرأيت إن لم يذكر الخيار لأحدهما وأراد أحدهما النقض فقال المشتري الخيار لي وقال البائع لي؛ القول قول من؟ إذا كان الخيار لواحد منهما وعلى ذلك تبايعا فعلى الكاتب أن يبينه، وإن لم يشترط لواحد منهما فهو للكل فأيهما نقضه انتقض. والله أعلم. ¬«a ...dG .ƒ.Kh AE.dG ™«H .Y »..dG لا تبيعوا » : الذي يوجد في الأثر أنه لا يصح بيع الماء مطلقاً ودليله وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، فعلى هذا القول هل ،« الماء يلزم القائل به أن يبيح الماء لكل أحد وأن لا يملك، إذ من لوازم الملك التصرف، فيتفرع عليه ذلك أن كل من أراد الأخذ أخذ؟ لا يتفرع عليه ذلك ولا يلزم القائل أن يبيح الماء مطلقاً ولو أباحه لم يسمع لثبوت السقي بالأنهار والعيون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما ورد في الزكاة من التفصيل بين المسقى بالعيون والأنهار وبين ما سقي بالنضح والسانية ويوجد أنه صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر وكانت ذات أنهار قسمها على الجيش وما ظنك بصنيعه في صنيعه بالماء حتى قيل إن فيها عيناً لها ساقيتان يذهب في إحداهما ثلث الماء وفي الأخرى ثلثاه فأبقيت على قسمتها على ذلك. 157 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ثم إن الإجماع واقع من المسلمين على ثبوت الملك في الأنهار حتى أنهم ضمنوا الساقي إذا أخطأ فسقى بماء غيره. لا يقال إن هذا مبني على قول من يثبت الملك للماء دون القول الآخر لأنا نقول إنه لم يرد في المسألة خلاف فيما علمناه. ولعل المانع من بيع الماء إنما يمنع بيعه للشرب والوضوء والاغتسال فإن للناس في الأنهار حقوقاً يأخذونها بلا استئذان من أصحاب الماء وهي ما ذكرنا من الجوائح. ويمكن أن يريد المانع منع البيع للماء لخفائه وعدم حصوله لأن جاري منه غير ما سيأتي ومع ذلك فهو يعترف بأن الساقية ملك لأرباب النهر وأنهم يقتسمون الماء الحاصل فيها على حسب أسهمهم من الساقية فالماء الحاصل فيها مملوك اتفاقاً والمنع للبيع من جهة أخرى فيكون البيع عند هذا المانع الساقية نفسها أو جزء منها. وأما إطلاق النهي عن بيعه فمقيد بما ذكرت من الأحوال إن قلنا بجواز البيع وباق على إطلاقه إن أطلقنا المنع، ومع ذلك كله فلا يرتفع الملك عن الماء. حاصل المقام أن النهي عن الشيء لا يستلزم نفي ملكه وناهيك بالنهي عن بيع الثمرة قبل إدراكها، وعن بيع العبد حال إباقه، وعن بيع الحيوان حال غيبته، وعن بيع الخضروات قبل إدراكها، وعن بيع ما في بطون الأنعام، وعن بيع اللبن في الضرع وما أشبه ذلك فما أنت قائل في النهي عن بيع هذه الأشياء أهو مناف لملكها أم لا؟ ولا قائل بالأول ولا يصح أن يقال معه أن النهي عن الشيء يستلزم نفي الملك عنه. والله أعلم. 158 ™FE..d ™«..dG .î.dG ..Z من اشترى نخلاً زمن القيظ، وصاحب الأصل قد طناه قبل السيمة، واشترط الشاري أن يشتريه بغلته وأنه قد أتم الطنا الأول فرضي البائع، فهل هذا الشرط ثابت؟ أيتم البيع إن أتموه أم منتقض؟ إن اشترط أن تكون الغلة في جملة المبيع فالبيع والشرط باطلان، وإن وقع البيع على الأصل واشترط البائع بقاء الطناء على أصله فالبيع تام والشرط لازم بل الطناء ثابت وإن لم يشترط البائع تمامه. والله أعلم. .EàjCG ¬«.dEe »a ™«..d ô«©°ùàdG المستقعدون من الفلج إذا سعروا الربوع البادة ثمناً اتفقوا عليه، ثم أمروا الدلال ينادي ولا يزيده على ذلك الثمن، أو لم يأمروه بالنداء واكتفوا بنفس ذلك التثمين، وفي الفلج أغياب وأوقاف وأيتام، هل يجوز لمن أخذ من ذلك على هذه الصفة؟ وما مخرجه إن أخذ؟ فضلاً منك ببيان ذلك شافياً. إن ذلك التسعير حرام، ولا يصح الأخذ منه فإنه أكل مال الغير بالباطل وفيه التعاون على الإثم والعدوان والظلم، والكل حرام بنص الكتاب، والله أعلم بالصواب. .ô«¨H §.àî.dG QE«îdG ™«H من باع أربع نخلات وأربعة أجرب وشيئاً من الحلى بيع خيار في صفقة واحدة بدراهم معلومة إلى أجل معلوم أيجوز ذلك إذا لم يعين كل شيء وحده؟ 159 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG يجوز هذا بشرطين: (أحدهما) حضور القيمة والمبيع في حالة واحدة (والشرط الثاني) تقصير المدة حتى تكون مدة لا يضيع التمر فيها في العادة فإن زاد عن ذلك فسد البيع وكذلك إذا لم يحضروا القيمة والمبيع من الحلى، والله أعلم. •ô°ûH ’EG ™FE..d ™«..dG .«î.dG ô.K من باع نخلاً وبه غلة داركة ولم يصح فيها بينه وبين المشتري شرط لأنهما جاهلان بما جاء به الأثر أتصح للمشتري على هذه الصفة أم لا؟ هي للبائع ولا تحل للمشتري لأنه أخذها عن غير طيبة نفس وإنما تركها البائع لظنه أنها ليست له فلو علم أنها له ما تركها. والله أعلم. ¢Sô¨dG .©H QE«îdEH ™«..dG OGOôà°SG زيد إذا اشترى مالاً بالخيار من عمرو وقطع جانباً من الأرض لرجل يفسلها له بالربع أو بالثلث وجعلا لذلك حداً معلوماً من السنين، ثم إن عَمْراً البائع بالخيار استولى على ماله والصرم بعد لم تنقض مدته، هل هذه المفاسلة ثابتة بعد ذلك بين الرجل وزيد إلى وقتها المحدود فيقوم الصرم بعد تمام المدة ويعطي زيد صاحبه الفاسل حصته منه قروشاً أم هي منتقضة ويعطيه قيمة صرمه وعنائه أم غير ذلك؟ لا أحفظ فيها شيئاً، والذي يظهر لي أن أمر المفاسلة موقوف إلى البائع فإن شاء أتم بعد نقض الخيار وإن شاء لم يتم، وللفاسل عناؤه وهو أجرة مثله وقيمة صرمه، والله أعلم. 160 ôé°ûdG ô.K ..Mh .©.dEH ¢VQC’G .NCG عن رجل أخذ أرضاً بالقعد وفي تلك الأرض أشجار كسدرة أو نخل أتدخل ثمرة هذه الشجرة تحت ذي القعد ويحل أخذها لمن أخذ الأرض بالقعد أم لا؟ وكذلك إذا غرس هذا المقتعد في الأرض المذكورة نخلاً أو شجراً ونبت الشجر بنفسه فيها هل يحل لمن استقعدها أن يقلع ما غرسه فيها ويغرسه في ماله وهو إنما استقعدها ليزرعها؟ ليس لمقتعد الأرض أن يأخذ غلة الشجر الكبار فإن ذلك لا يدخل تحت القعد فإن أراده أخذه بالطنا، وما نبت من الأشجار في مدة القعادة فهو للمستقعد إن شاء أخذه في تلك المدة وليس له أن يرجع إليه بعد انقضاء المدة إذا تركه في أول الأمر مع القدرة على أخذه لأنه يصير في حكم المعرض عن ماله إذا تركه لغيره. وأيضاً فتجويز أخذه بعد المدة يفضي إلى ضرر بصاحب الأرض والضرر مزال والنظر في تقدير الإزالة إلى الحاكم. وإن استقعد ليزرع فليس له أن يغرس وليس له أن يخالف صفة القعد لأن أصل الأرض لغيره وهو إنما اشترى منفعتها المخصوصة في الزمان المخصوص. والله أعلم. I..dG »a .«fEK ´E.j ’ QE«îdEH ™«..dG زيد باع لعمرو ضيعة خياراً إلى عشرين سنة، ثم بعد سنة أو أقل بدا لزيد أن يبيع ضيعته ويسلم لعمرو حقه وفيها ضعف ما اشترى به عمرو من القيمة، فأمر دلاّلاً أن ينادي عليها فمنعه عمرو، أله المنع أم لا؟ والبائع لا يثبت البيع إلا بعد وفاء عمرو؟ عرفنا. 161 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG نعم للمشتري أن يمنعه من ذلك، لأنه قد صار له بالبيع الصحيح وإن ثبت فيه شرط الخيار إلى مدة فذلك لا يفيد الملك وإنما يفيد استرجاع المال متى ما اختاره في تلك المدة. والله أعلم. ..¨dG .©H ’EG QE«îdG ™«H AE°†eEG ..Y •Gôà°TG قوم يبيع أحدهم لآخر خياراً شارطاً عليه أن لا يوفيه هذه السنة طالباً للغلة وإن أتاه بدراهمه إياها زاعماً أنه لم يستغل بعد، فهل ينعقد بيعهم على هذه الصفة وبلا مصافقة؟ إنما قاعدتهم أريد منك عشرة قروش فقال المشتري اكتب نخلة من أحسن نخلك وعند حضور الغلة يختار من مال البائع أي نخلة شاءها أو باع له نخلة معلومة تكون على ما وصفنا؟ هذا البيع باطل من وجوه: أحدها أن المرخصين في بيع الخيار إنما رخصوا على قصد الأصل دون الغلة، فإن قصد المشتري الغلة فقد اتفقوا على فساد البيع فكيف إذا اشترطها بلسانه؟ وثانيها أن اشتراط عدم الوفاء في سنته زيادة شرط في البيع وقد كان فيه شرط الخيار فهما شرطان في بيع واحد والبيع بشرطين باطل. وثالثها عدم التعيين للمبيع فإنهم تبايعوا نخلة غير معلومة للبائع ولا للمشتري، وذلك باطل لأن النخيل مختلفة والتعيين في هذا الموضع مطلوب. 162 ورابعها وهو أدهى وأمر حيث كان البيع بلا إيجاب، وقد اتفقوا على فساد بيع الخيار إن لم يكن بإيجاب ولفظ ينعقد به البيع وتثبت به الشروط وما هو إلا كالتزويج يفسد بدون العقد الصحيح وليس هو كبيع القطع إذ لا محذور في الربا لأن المستغل إنما أخذ غلة دراهمه. والله أعلم. QE«îdG ™«H RGƒL .«dO الدليل على قول مجيز بيع الخيار وفي اشتراط أن يكون المبيع معلوماً محدوداً في مدة اشترطت عند البيع معلومة محدودة. قال القطب وشرط ذكر الساعة والوقت الذي وقع فيه البيع ودخلت في الأيام لياليها ولا يفوت بمضي ذلك الوقت وبشرط إحضار الدراهم فما الدليل على ذلك كله؟ الدليل على جواز بيع الخيار ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في بعض الأحوال لئلا يغبن الشاري. وأما الدليل على ثبوت المدة فما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر البائع أن يجعل الخيار للمشتري في بعض المواطن إلى ثلاثة أيام وليس الثلاثة حدًّا لا يزداد عليه وإنما هو موافقة حال فإنه إن أجاز إلى ثلاثة جاز إلى أربعة وكذا إلى سنة وإلى سنتين إلى غير والحكمة في التوقيت الرفق بالبائع والمشتري وذلك في ثبوت الخيار قبل انقضاء المدة رفقاً بهما وفي انقضاء المدة رفق بالشاري إذ لا يتم له التصرف المطلق إلا بعد انقضائها ولذلك اشترط تعيين الوقت والساعة لأن فيها انتقال الأملاك فوجب ضبطها بالتعيين وأما تعيين المبيع فلكون البيع لا يقع على غير معلوم ولا سيما بيع الخيار فإنه أشد 163 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG وأما حضور الدراهم فلا نعلم أنه شرط لصحة البيع وإنما اشترطه بعضهم في صحة النقض وعندي ليس بشرط مطلقاً لأن النقض كالطلاق فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق كذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم والله أعلم. QE«îdEH ™«..dG »a ¢†..dG ..b ™«.dG قعد ماء ودكان وبيوت اشتريت بالخيار هل يصح قبل التصرف فيه بنوع تصرف؟ ثبت الخلاف في اشتراط القبض لصحة التصرف في بيع الأصول. فمنهم من قال: لا يتصرف فيها بعد البيع حتى تُقبض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، ولحديث آخر وهو من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه وينقله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ومنهم من أجاز ذلك وخص النهي بالعروض. هذا في بيع الأصول بالقطع ولعل بيعها بالخيار مثله لأنه مقيس عليه عند من قال بصحته. والله أعلم. AE.dG ™«H .Y »..dG ..©e قول من قال لا يصح بيع الماء مطلقاً فهل يخرج عليه أنه يصح أن ينزح منه وأن يسقى منه ويكون مجريه وغيره سواء؟ قال بعض 164 الإخوان وهو ضعيف جداً إذ لم يقل به أحد ويلزم القائل ذلك التخريج وعليه فالضرر واقع؟ هذا تخريج باطل وإلزام عاطل، لأن القائلين بمنع البيع لا يريدون أن الماء لا يملك وإنما منعوه لحديث جاء بالنهي عن بيع فضلة الماء ولما في الماء من الجهالة ولكون المبيع غير معلوم لأنه في عالم الغيب. وأما الجاري منه في الساقية فلا خلاف فيه أنه ملك لأربابها وذلك كالماء الحاصل في الإناء أيشك عاقل أو يقول قائل بأن الماء الحاصل في قربة المسافر ليس ملكاً له؟ فكذا الحاصل في ساقية القوم. والله أعلم. ™«H ’ •E.°SEG .°UE..dG رجل لي عليه ربابي وهو له عليّ قروش أتجوز المقاصة أم لا؟ في ذلك اختلاف، وعندي أنه يجوز لأن المقاصة ليست بمنزلة البيع وإنما هي إسقاط حقوق في الذمة. والله أعلم. •ô°T ¬«a •ôà°û.dG QE«îdG ™«H من اشترى بالخيار مالاً مشتركاً بصفقة واحدة، واشترط على نفسه أنه يفادي من أراد الفداء من البالغين لأن سهامهم متعينة، هل هذا جائز في البيع فيثبت الفداء لمن أراد؟ إذا زيد في بيع الخيار شرط فسد، لأنه يكون بيعاً وشرطين: شرط الخيار والشرط الزائد. والله أعلم. 165 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ...dG ..Y .ƒ°üëdG .Gh.d QE«îdG ™«H PEîJG المشتري نخلة أو نخلات بالخيار وقصده الغلة لأن صاحب الأصل لا يتمنى بيع القطع ما ترى لهذا الشاري أولى الترك أم التشبث ببيع الخيار؟ وهل تنفعه نية طلب الأصل إذا كان عالماً بصاحب الأصل لا يبيع؟ الخير كله في ترك بيع الخيار ولم تجزه العلماء رحمهم الله على هذا الأمر الذي فعله عوامنا وإنما أجازوه مع صحة النية وقصد الخير فأنت تعلم أن هؤلاء لا يطلبون إلا نفس الغلة حتى إنهم لو ترك لهم الأصل ما قبلوه وحتى أن أحدهم يقول لا أفرط على فلان، ألا فالبعاد البعاد والفرار الفرار فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والله أعلم. .«©dG QE«N »a I..©dEH OGô.dG قول الإيضاح وفي الأثر إن أخذ الرجل داراً بالشفعة من المشتري ونقده الثمن فإن ابن عبدالعزيز يقول العهدة على المشتري الذي أخذ المال وكذلك قول الربيع، وكان ابن عبادة يقول العهدة على البائع لأن الصفقة وقعت يوم اشترى المشتري للشفيع فقد اتفقوا جميعاً على جواز العهدة أعني الربيع وابن عبدالعزيز وابن عبادة. ورأيت في بعض الكتب ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع وهي عند القائلين بها عهدتان، عهدة الثلاثة الأيام وذلك من جميع العيوب الحادثة عند المشتري وعهدة السنة وهي العيوب الثلاثة: الجنون والجذام والبرص. فما حدث في السنة من 166 هذه الثلاثة بالمبيع فهو من البائع، وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل وعهدة الثلاثة عند القائلين بها بالجملة بمنزلة الخيار وأيام الاستبراء، فالنفقة فيها والضمان من البائع وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان على المشتري الآخر أولاد الثلاثة وهذا مذكور في بعض كتب أهل الخلاف وأن مالكاً انفرد بالقول بالعهدة دون فقهاء الأمصار، وأما فقهاء سائر الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر ورأوا أنها مخالفة للأصول وذلك لأن المسلمين مجتمعون على أن كل مصيبة تنزل على المبيع بعد قبضه فهي من المشتري والتخصيص لمثل هذا الأصل إنما يكون بسماع ثابت وهذا القول فيما يوجبه النظر عندي أصح، والله أعلم. قال السائل ما معنى هذا الفصل؟ هذا الفصل واضح مبين لنفسه فما الحاجة إلى البيان؟ وذلك أنه ذكر العهدة وأن الربيع وابن عبدالعزيز اتفقا عليها فيما يوجد من كلامهما في الشفعة وهي في كتب قومنا مخصوصة بقول مالك دون غيره من الفقهاء فيكون قول الشيخين موافقاً في العهدة قول مالك. ثم صحح صاحب الإيضاح عدمها لمخالفتها الأصول وقد فسر العهدة بأنها عبارة عن المدة التي يحكم فيها بأن العيب قديم وأنه حادث عند البائع. ثم قسمها إلى قسمين عهدة الثلاثة الأيام وهي للأمراض الحادثة وعهدة السنة وهي للجنون والبرص والجذام ولعل السر في ذلك أن المرض لا يظهر في أقل من ثلاثة فإذا ظهر بعد البيع في أقل من ثلاثة أيام حكموا 167 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG بحدوثه قبل الثلاثة وهو يومئذٍ عند البائع وأما الجنون والبرص والجذام فإنه يظهر بعد حدوثه إلى سنة وهذا الأمر لا يعلمه إلا الأطباء الحكماء دون المتطببين. وإنما ذكرت لك ما ذكرت توضيحاً لما أفهمه من كلام القائلين بالعهدة لا عن علم بالطب ولا عن معرفة بالتشريح، فإن كان مرادهم ما ذكر فذاك، وإلا فالله أعلم بمرادهم. G..H QG..e .c .hRƒ.dG hCG .«..dG ™«H رجلان اتفقا على بيع ما يكال أو يوزن بثمن معلوم ثم بدا لأحدهما أن يرجع بعد الشروع في الكيل أو الوزن هل يدرك ذلك من أراد منهما أو لا؟ قال محمد بن المسبح في مثل ذلك أن البيع ثابت إذا رأى المشتري الحب في الصبّة ولم يخرج أسفله مخالفاً لأعلاه وذلك إذا قدر على أن كل مكوك بكذا. وقال أبو المؤثر الذي سمعنا أنه إذا اكتال المشتري منه شيئاً، وقبضه ثم اختلفا فيما بقي يثبت بيع ما قبض وبطل بيع ما بقي. وإن قال له قد اشتريت منك هذه الصبة فاختلف في ذلك الأزهر بن علي وموسى بن علي فقال أحدهما يثبت عليه وقال الآخر لا يثبت إلا ما كال له منها أو اتزنه من دراهمه فيكيل له به ونسب هذا القول الأخير إلى الأزهر فيكون الأول لموسى. والله أعلم. 168 ..¨H ô£°†..d ™«.dG الفقير إذا لم يجد قوتاً له ولعياله أيجوز له أن يتدين جونية أرز أو جراب تمر نسيئة بزيادة نصف القيمة أو بثلث القيمة ولم يعلم أنه يقدر أن يوفي أم لا عند حضور الأجل أيجوز ذلك أم لا؟ إذا علم البائع بحاله فلا بأس عليه في الشراء انتظاراً للفرج وإن جهل البائع حاله فليس له ذلك إلا إن أخبره بذلك بحاله وكشف له الغاية لئلا يأكل مال الغير بالباطل. .ëdG .E.°†d ƒdh .©«H »a .«à©«H .Y »..dG من اشترى شيئاً نسيئة إلى أجل معلوم وقال البائع اكتب لي نخلة ببيع خيار إلى ذلك الوقت ولك الإقالة، فإن سلمت الدراهم في ذلك الوقت فالنخلة لك وإن لم تسلم الدراهم اقبض النخلة ببيع الخيار، لأني لست آمناً على مالي إلا بذلك. أيجوز هذا للبائع والمشتري أم لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فلا يصح ما ذكرت من وجوه كثيرة، والله أعلم. QE°ùYE’G ™e ƒdh .©«H »a .«à©«H .Y »..dG رجل اشترى شيئاً متاعاً نسيئة إلى أجل معلوم، وقال البائع اكتب لي النخلة الفلانية بهذه الدراهم بيعاً قطعاً ولك الإقالة إلى حضور هذا الأجل فإن سلمت لي الدراهم فالنخلة لك وإن لم تسلم لي 169 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG فالنخلة لي ببيع القطع، والمشتري عند حضور الأجل معسر أيجوز هذا أم لا؟ الجواب لا يجوز ذلك، والله أعلم. ¬.«é©àH .LDƒ.dG ...dG .e §ëdG من أخذ سلعة معلومة إلى أجل معلوم بقيمة معلومة مثلاً أخذ السلعة بعشرين قرشاً إلى سنة فبعد ذلك أراد الآخذ أن يسلم قبل تمام الحول أيجوز أن يسامح في القيمة على قدر نقصان المدة؟ وأيضاً إذا لم يرد الآخذ المسامحة مثلاً أيصح للمدين أن يأخذ القيمة تامة قبل تمام الأجل أم لا؟ في ذلك خلاف، والمختار عندي جواز الوفاء بالحط وبدون إذا رضي من عليه الحق والحط في مقابلة الباقي من المدة من مكارم الأخلاق، والله أعلم. ..«KƒdG .HEà.d ’ ..©.d ±ô°üàdG ïjQCEJ »a Iô.©dG عن مشترٍ نخلاً ببيع الخيار إلى مدة معلومة وسلم المشتري الثمن وتغافلا عن كتابة الصك ومضت أيام وأشهر كيف يكتب التأريخ؟ تنقص من المدة التي مضت أم تكتب تامة على ما اشترطا عليها ويكون انعقاد البيع عند الوجبة أم عند الكتابة أم لا؟ التأريخ للعقد لا للورقة، فيكتب: وكان البيع يوم كذا، والله أعلم. 170 kE.gQ QE«îdG ™«H .«.°ùJ بيع الخيار يسمونه رهناً وإن قلت لهم لعله بيع خيار قالوا لك نعم رهن بيع خيار، هل يسع الحاكم أو العامل أن يحكم له وعليه في ذلك المال بحكم الخيار والعامل أن يعامله فيه على أنه خيار أم يأخذه على أنه فلتات لسانه أو لا؟ لا يؤخذ في مثل هذا بفلتات لسانه وإنما يعامل فيه بمقتضى العرف والعادة، ولا خير في التسمية، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا اتحد المقصود ومن وإنما لكل امرئ » قواعد الفقه الشهيرة أن الأمور بمقاصدها، وفي الحديث والله أعلم. ،« ما نوى ¬«.Y ..j ™°VGh .hCG ..Y QE«îdG ™«H ¢†.f رجل اشترى شيئاً من الأصول بيع الخيار بقدر مائة قرش فباع المشتري الخيار بستين قرشاً وبقيت له الأربعون في المال، ثم إن صاحب الأصل باعه باقي أصله وخرج من بائع إلى بائع فجاء صاحب الخيار الأول يطلب نقض البيع ليأخذ ماله من الفضل فوجد المال زال من يد الأول وقال له إن المال زال من يدي وجاء إلى من بيده المال فقال له ليس بيني وبينك شيء، ما ترى حجة البائع الأول على من باع؟ ويحكم عليه أن يأخذ الستين ويفك له ماله أم على من بيده المال؟ تفضل بالجواب. النقض يكون على من يوجد في يده المال لأننا إذا جوزنا الإحالة فالمشتري الثاني يقوم مقام الأول، والله أعلم. 171 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .é°ù.dG .Ee »a .°†jE..dG في مال أصله لمسجد فقايض به وكيل المسجد رجلاً مالاً غيره والوكيل من أهل الزمان، فأراد الرجل بيع هذا المال الذي أصله كان للمسجد. ما تقول شيخنا! أيلحق ضمان الذي يشتريه أم الوقوف أسلم له؟ الوقوف أسلم والمقايضة بمال المسجد لا تثبت ولا تصح إلا بنظر أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين وهم الذين لهم نظر في المصالح وهم خلفاء أئمة العدل في أرض الله، وأما غيرهم فلا يثبت لهم تصرف في الأوقاف ونحوها، والله أعلم. ¢†.f GPEG QE«îdG ™«H الرجلان تبايعا مالاً بيع قطع اتفقا على ثمن معلوم نسيئة إلى أجل معلوم والمال فيه بيع خيار ولم يشترطه البائع على المشتري أيثبت هذا البيع الثاني أم فاسد؟ وهذا يكون حجة للمشتري فله شرط البائع للبيع المتقدم وإذا ثبت البيع القطع متى يستحق دراهم المشتري بالخيار حالاً أم مع غاية الأجل الذي صح عليه البيع، وقد جاء في آثار المسلمين أن بيع الخيار ينقضه بيع القطع، ما الذي يجب على البائع؟ وما الذي يجب على المشتري؟ هذا عيب في المال على قول من لا يرى نقض الخيار ببيع القطع، وللمشتري الخيار بين إتمام البيع ورده فإن أتمه صار بمنزلة البائع يتملك الأصل ويبقى الخيار إلى أجله ما لم ينقض قبل ذلك. 172 وأما على قول من يرى أن الخيار ينقض ببيع القطع فإن دراهم الخيار تجب في الحال وهي على البائع دون المشتري لأنه هو الذي أخذها وهو الذي نقض الخيار حيث باع القطع وعلى هذا فلا غِيَر للمشتري لأن المال صار إليه خالصاً، والله أعلم. »eOBG .e IAƒWƒ.dG .bE.dG .e ´E.àf’G ..M فيمن عنده ناقة فنكحها بذكره بجهل منه يظن أنه حلال فبقيت تلك الناقة عنده زمناً وولدت أولاداً فباعها أعني أولادها ثم أعلم أن ذلك حرام فطلب التوبة، فما الذي عليه في قيمة أولاد الناقة المذكورة اللاتي باعهن؟ وما حكم الناقة إن كانت باقية عنده أو باعها لآخر؟ صرّح لنا ذلك. ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى بهيمة، وملعون من أطال الوقوف على البهيمة يتوسدها. وقال بعض أهل العلم إن واطئها يمنع الانتفاع بها اقتلوا » وأنها تحرم عليه، وكذلك قيل في أولادها بعد الوطء أخذاً بقوله صلى الله عليه وسلم .« البهيمة وناكحها وطعن بعض في صحة هذا الحديث. وقيل إنها لا تحرم عليه وإن حده على ذلك حد الزنى ولا تقتل، ولعل هذا القول أكثر أقوال أصحابنا، قيل ولا معنى يوجب القتل على البهيمة. وقيل يجوز الانتفاع بها من غير أكل لحمها وشرب لبنها. فهذه أقوال ثلاثة كلها لأصحابنا ويعجبني التوسعة للتائب وعليه أن يندم على ذنبه وينبغي له أن يأسف على ذلك كلما رأى هذه الناقة لأن هذا حال التائب صدقاً، والله أعلم. 173 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG QE«îdEH ™«..dG ...H .dEME’G من اشترى مالاً بالخيار بمائة قرش فضة، فاحتاج فأحاله لآخر بثمانين قرشاً فضة أو أقل فأراد البائع الأول أن يفدي ماله لمن تكون العشرين القرش ويفديه بالمائة أم بالثمانين وحلال للمحال له المال أخذ المائة تماماً إذا كان سلم الثمانين؟ صرّح لنا. في ذلك خلاف بين المتأخرين، ولا أدري ما أقول فيه لسوء معاملة الناس في الخيار فالتوقف أسلم، والله أعلم. kE©.J ™«..dG »a .N.j Ee رجل باع ماله أصلاً أو خياراً، وفي المال أشجار وآبار وبيوت، هل تدخله هذه الأشياء في المبيع إن لم تستثن حال صفقة البيع؟ وكذا إن مات البائع وأظهر المشتري صك البيع ولم يكن مكتوب فيه وجميع ما استحقه وهو ما اشتمل عليه؟ وهل العرف قاض عندكم بإدخال ذلك إن كان في العدة مثلُ ذلك يدخل في المبيع إلا إذا استثناه البائع؟ نعم يرجع بمثل هذا إلى العرف، فإن العرف مبني على التعامل ما لم يقع على محرم شرعاً، وإلا فالأخذ به متعين والضرورة إليه داعيه ولولا ،( ے . .( 1 ~ } | { z . ذلك لحصل الحرج في الدين والله أعلم. . 1) سورة الحج، الآية 78 ) 174 EHô.d IQƒ°U QE«îdG ™«H PEîJG هل يصح شراء الخيار لمن يعلم من أهل بلده أن معاملتهم فيه عدم التفريط، ويعلم يقيناً أن الأصل لا يحصل له إذ كثير من الأموال المباعة بالخيار رجعت إلى بائعها بعد انقضاء مدة الخيار بسنين عديدة وهل يجب أيضاً كتابته والإشهاد عليه على هذه الصفة؟ وإذا كان فيه رأي بالرخصة فالفضل بإبدائها لا للعمل بها ولكن لبقاء فاعل ذلك على وجه تسع لنا معاشرته لما نعلم من الضرورة إلى ذلك؟ أما المعاشرة فلضيعة الزمان دعت الحاجة إلى التوسع فيها بمن هو شر من ذلك، وأما معاملته في نفس ما اشتراه بهذه الصفة فحرام لأنه ليس بالبيع قطعاً، كيف يكون بيعاً وهم في يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء بسواء فالله المستعان، والله أعلم. ..«©dG ™«H .jôëJ عن الذي يشتري سلعة بخمسين قرشاً نسيئة وقبضها وقال من يشتري هذه بأربعين قرشاً حاضرة قال البائع أنا أشتريها وأقبضه القيمة ثم قبض السلعة، ثم قال له ثانية بايعني إياها نسيئة إلى وقت معلوم فبايعه نسيئة ثم قال للبائع بعد القبض من يشتري هذه بأربعين قرشاً حاضرة ثم اشتراها البائع بالأربعين قرشاً وأقبضه الأربعين قرشاً وهذا كله من غير شرط ولا عقد نية أتجوز هذه البيوعات وهذا كله في ساعة واحدة أو في يوم واحد؟ حرم علينا الربا بنص الكتاب والسنّة، وكل ما يؤدي إلى الربا فهو في حكمه، 175 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG وما ذكرت من البيع يسمى عندهم بيع الذرائع وقد اختلفوا فيه والصحيح عندي منعه لأن المحرم هو معنى الربا لا لفظه ومعناه أن يأخذ مائة نقداً بمائة وعشرة نسيئة فإن أدخلوا بينهما سلعة اختلف اللفظ وبقي المعنى بعينه وما يقصدون إلا ذلك، فليتقوا الله في أنفسهم وليعلموا أن الحق لا يدفع بالحيل وقد هلك أهل السبت من قبلكم حين احتالوا على الاصطياد يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها ليلة الأحد وقالوا ما اصطدنا ،( يوم السبت فجعلهم الله قردة وخنازير . ) ( * +.( 1 والله أعلم. ..«M .îà.dG QE«îdG ™«H فيمن قبض من رجل دراهم مثلًا مائة قرش أصلها في بيع خيار من ماله، هذه الدراهم المائة قرش أوصى بها فلان بن فلان للحج بها عنه عند صاحب البيع متى ما يفك ماله وبقيت في المال ما شاء الله من السنين ثم قبضت رجلاً ليرابح بها أو يشتري بها بيع خيار ثانٍ ولينظر الغلة إلى أن تكفين للحجة فأخذها لنفسه وجعلها في ماله مشورة من الورثة وقال اجعلها في المال الفلاني من مالي وانتظر الغلة التي تصير من مالي لهذه الدراهم إلى أن تكفي للحجة جهلاً منه، ما ترى حال هذا البيع يثبت على هذه الصفة أم لا؟ هذا بيع فاسد بل ليس هذه بيعاً أصلاً وعلى الرجل دفع المئة إلى أهلها من وصي أو وارث. . 1) سورة إبراهيم، الآية 25 ) 176 واعلم أنهم اتفقوا على تحريم الخيار على قصد الغلة وإنما أجازه من أجازه عند إرادة الأصل وقد تساهل الناس في زماننا فجعلوه ذريعة إلى الربا والعياذ بالله تعالى فلو ارتفع للمجوزين رأس وشاهدوا ما عليه الناس اليوم لصاحوا عن لسان واحد ما هذا الذي أجزنا فإنا لله وإنا إليه راجعون انطمس العلم وظهر الجهل وذهبت الغيرة وقلت الحمية الإسلامية وكاد الناس أن يرجعوا إلى جاهليتهم الأولى، فمن الله نستمد التوفيق والإعانة لما فيه رضاه والحمد لله والعلم عند الله، والله أعلم. ..«©dG ™«H .jôëJ من له دين على رجل إلى مدة فانقضت المدة فأراد صاحب الحق حقه فادعى الغريم أنه معسر وأراد من صاحب الحق أن يبيعه متاعاً نسيئة ويبايعه إياه لكي يوفيه حقه السابق؟ ¾ ½ ¼ » . ¹. : هي الحيلة إلى الربا، والله تعالى يقول 1) وهؤلاء يقولون: إن كان ذو عسرة فسلعة نقلبها حتى..... لنا ).. الزيادة، وهيهات لم يحرم الله شيئاً ثم يحله بالحيلة ولا تخفى على الله خافية والله أعلم. ¬«.Y ..à.dG ...dG ...d ™FE.dG ..f الذي اشترى مالاً بالقطع والأصل بألف قرش وقيمة المال بقدر ألفي قرش والبائع محتاج وأخذ من المدة كذا وكذا سنة وجرت المدة . 1) سورة البقرة، الآية 280 ) 177 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG في هذا المال وندم على البائع أيحل للمشتري على هذه الصفة أم هذه حيلة على أن يتلف هذا المال وحرام عليه أم حلال؟ إذا كان البيع صحيحاً فلا بأس بذلك، والأموال تغلو وترخص وقد يوجد الشاري وقد لا يوجد، والله يرزق بعضهم من بعض، والله أعلم. QE«îdG ™«H »a .dGƒëdG رجل اشترى مالاً بالخيار بمائة قرش ثم أحاله بخمسين قرشاً لآخر ومضت مدة الخيار ما تقول في الخمسين قرشاً أترجع لأحد أم لا؟ إذا انقضت المدة عند المحتال كان المال له بتلك الخمسين فقط، وهذا على قول من يثبت الإحالة في الخيار وأما على قول من يمنعها فإن المال يكون للمشتري بالمائة، والله أعلم. ..¨dG ..Y .ƒ°üëdG .°ü.H QE«îdG ™«H الذي يفعله أهل هذا الزمان في بيع الخيار فيصل البائع يريد كتابة ورقة عليه لفلان كذا وقد باع له بحقه هذا ماله الفلاني، ونسأله عن المدة فيقول أنا راض على ما تكتب عليّ من المدة والمشتري غير حاضر، وإذا سألنا قال مثل صاحبه لا يكتب له من المدة، وأصل ذلك ناشئ عن جهلهم بما يؤول إليه بيع الخيار بعد انقضاء مدته إذ لا قصد لغالبهم إلا أخذ الغلة فقط، أرأيت إذا كتبت عليه ورقة بتعيين مدة معينة وقلت له اعرضها على صاحبك فإن رضي بهذه المدة فذلك وإلا فاستويا أنت وصاحبك على تعيين مدة ثم ائتيا نكتب بينكما، هل 178 ترى هذا جائزاً أم يمتنع عن الكتابة حتى يقر بمدة معينة؟ هل هو مصدق في تعيينها أم حتى يقر هو والمشتري في الحضرة بمدة معينة؟ وما رأيك في ذلك؟ فإنه لا يخفى عليك صنيعهم. هذا لا يصح أن يكتب، وليس هو بيع، فمن كتبه بيعاً فقد كذب. وأقول نصحاً وإرشاداً إياك أن تكتب بيع الخيار فإن الناس قد عملوا فيه بغير الحق وجعلوه ذريعة إلى الربا فإن كنت تحب سلامة دينك فاكسر القلم عن كتابته، والعلم عند الله. ..Jƒ.d iOCG .EG iQE°ü..d .«..°ù.dG .ƒ«H ™«H هل يجوز قعد بيوت المسلمين على النصارى والحالة هذه أم لا؟ إن كان يحصل بذلك للنصارى قوة على البلاد فوق المعتاد فلا يجوز القعد، لأنه تقوية لهم وتقويتهم حرام، وإن كان لا يزيدهم قوة ولا تمكناً فلا بأس به، وقد كان القعد في أول الأمر عند دخول النصارى زنجبار أشد حرمة لأنه معونة لهم على تمكنهم في البلاد، وقد ظهر ذلك عياناً لكن أين الناظرون؟! والله أعلم. …OE..d ô°VEëdG ™«H .Y »..dG « لا يبيعن حاضر لبادٍ » : هل يمتنع بيع الحاضر للبادي لقوله صلى الله عليه وسلم أم هو جائز؟ ويعارض الحديث بدليل آخر، وإنما سألت عن هذا لجريان المذاكرة في ذلك لأنه نقل لي بعض أنكم تجيزون ذلك للضرورة. 179 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG لا يجوز بيع حاضر لبادٍ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا معارض لهذا النهي، ولا يصح لمسلم أن يخالف نهيه صلى الله عليه وسلم فكيف لي أن أجيز ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح ولا أرضاه لنفسي ولا لغيري، والله أعلم. ¬«NCG .ƒ°S ..Y .ƒ°ùdG رجل باع نخلة من ماله على رجل بيع خيار، وبقيت عنده مدة ثم جاء لأحد أقاربه فقال له يا فلان عندي لك قرض كذا وكذا قرشاً تفك بهن النخلة الفلانية من فلان وإن يسر الله عليك شيئاً من الدراهم أعطني دراهم وإن أحببت بيعها مرة أخرى آخذها منك بالخيار أو بالقطع، أيجوز ذلك؟ إذا أقرضه ليشتريها منه فلا يجوز لأنه قرض يجر منفعة دنيوية وذلك حرام، لأن القرض شرع لثواب الآخرة، وأيضاً ففيه السوم على سوم أخيه فإن كان ولا بد فليشتر منه الأصل الباقي له في ذلك المال، والله أعلم. OG..dEH .«à«dG .Ee ™«H الحاكم قالوا لا يبيع مال اليتيم لنفقته إلا بالنداء إلا الحيوان بخلاف الوصي؟ وهل الولي مثل الحاكم أو الوصي؟ وما الفرق بين الحيوان وغيره إذا تعينت المصلحة؟ المصلحة في البيع والشراء تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، والمفتي إنما يفتي الناس بما يقتضيه الحال في زمانه، والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، ورب قضية أفتى فيها الأول بجواب لا يصح غيره في ذلك الوقت ليس لنا الآن الإفتاء بذلك. 180 ..YC’G ™«H ..M هل يجوز بيع الأعمى مع إحاطته بالمبيع وعدم الجهالة؟ فإن كان لا فما العلة في عدم الجواز؟ تفضل صرّح لنا. بيع الأعمى لا ينفك من الجهالة غالباً، فلو قدرنا أنه عرف الشيء قبل أن يعمى لقلنا لا يلزم بقاء تلك المعرفة لإمكان التغير بعد العمى، فمن هذا الوجه شدد من شدد في بيعه والترخيص في صورة السؤال موجود، وكذلك فيما يكون هو والبصير في معرفته على سواء كبيع الماء من الأنهار الصغيرة، والله أعلم. QE«îdEH .©«..dG ..î.dG ..J النخلة المبيعة بالخيار إذا طاحت ما حكم الخيار باق أم لا؟ وما حكم الجذر لمن هو؟ صرّح لنا بالجواب. البيع باق ما لم ينقض وذلك إذا وقع البيع على النخلة وما تستحقه من الأرض، والجذر لصاحب الأصل يباع وينفذ في فسلها، والله أعلم. I...d .dE.édG ™e QE«îdG ™«H رجل اشترى مالاً بالقطع ثم باعه بالخيار على البائع الأول ثم بعد مدة جاء مغيراً أمر البيع الأول إن اشتريت ذلك المال وأنا جاهل بما به أيكون مقبول القول أم لا؟ هذا المشتري قد أتلف المبيع ببيع الخيار، وعندهم أن النقد بالجهالة مشروط بعدم الإتلاف، والله أعلم. 181 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .dEbE’G .ƒ°üM .dEG …ôà°û..d ™«..dG ..Z الذي اشترى مالاً بالإقالة وما اشترط الغلة، أتحل للمشتري غلة المال أم لا؟ وإذا أراد صاحب المال ينازعه في الغلة الماضية بحكم الشريعة أم لا؟ غلة المبيع للمشتري حتى ينتقل إلى غيره بالإقالة أو بغيرها، والله أعلم. ™«..dEH ±ô°üàdEH ’EG .dE.é.d ï°ù.dG .M AE.H رجل جاهل بماله فباعه لآخر وهو عارف به، ثم نقض البائع البيع بسبب الجهالة ثم أتمه، ثم نقضه مرة أخرى، هل يصح له النقض في المرة الأخيرة وهو بعد لم يقف على المال؟ وإلى متى يصح النقض؟ أرأيت لو أن المشتري باع المال لآخر ثم نقض البائع الأول البيع بما ذكرناه من جهله بمعرفة المال أو أوقفه أو أقرّ به أيصح له مع هذا كله النقض أم لا؟ ليس الإتمام الثاني إلا فرع البيع الأول، فما دامت الجهالة قائمة فالنقض بها حاصل، وإن تعددت العقود قيل مطلقاً وقيل ما لم يتلفه المشتري أو يتلف بعضه ببيع أو عطية أو وقف أو شيء من أوجه التصرف ولو خشي نخلة واحدة، فإن فعل شيئاً من ذلك ارتفع النقض عن البائع وهو أكثر القول وعليه الفتوى لما فيه من رفع الشقاق وقمع الخصومة فإن تطويل مدة النقض يفضي إلى مفاسد عظيمة، والله أعلم. 182 .E°ùé.à.dG ™«H .jôëJ المتنجس من الطاهرات كالسمن والعسل والدهن هل يصح بيعه وذلك المنجس شيء لا خلاف في نجاسته لأنا وجدنا في بيان الشرع خلافاً في بيعه من كتاب الأشراف وكذلك وجدنا تخريج أبي سعيد رضي الله عنه يذكر الخلاف من أصحابنا. قال ومعي أن كل ما لم يخرج في الاعتبار أنه لا ينتفع به للأكل وأنه ينفع لحال. واعلم البائع بالعيب فلا يثبت معي حجره لأنه في الأصل من الطاهرات. فكيف جعله يصلح للأكل ويصلح لمعنى والموجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أتاه فقال يا رسول الله أرأيت في شحوم الميتة يطلى بها السفن هو حرام قاتل الله » : ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذ حرم هذا الذي وجدته في كشف « على قوم أكل شيء حرم عليه أكل ثمنه الغمة فما الذي عولوا عليه وما رأيك أنت فيه؟ شحم الميتة فاسد من أصله، ولا كذلك السمن المتنجس فإنه طاهر الأصل صح الانتفاع به في غير الأكل والعبادة المشروطة بالطهارة ومن أجاز بيعه أجاز بهذه الصنعة، والمنع أظهر للحديث الذي في السؤال فإن ظاهره العموم وكأنهم حملوه على فاسد الأصل ولو سئل المرخصون عن جوازه في هذا الزمان النكد كان الظن بهم أن يمنعوا لظهور الغش في البر والبحر، والله أعلم. QE«N ™«H è..dG ™«H .«KƒJ الفلج إذا كبسه السيل واحتاج إلى خدمة فجاء الجباه ليبيعوا ربع ماء من الخابورة بيع خيار لإصلاحه وهم غير ثقات أو بعضهم وامتنع 183 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG بعض أرباب الفلج ولكن لا يقدروا أن يضادوا الجباه أيجوز لي أن أكاتب بينهم على هذا أم لا؟ جباه الفلج أولى بمصالحه فإن لم يتهموا فيه بفساد فلا بأس بالمكاتبة بينهم. والله أعلم. ´ô°ûdG ±.îH ™bGƒdG ™«.dG ¢†.f رجل من أهل زنجبار عنده مال ببلد نزوى وأراد بيعه فوكل وكيلاً في بيعه فباعه الوكيل بالنداء على حد الاجتهاد فاشتراه رجل وبقي يماطل في الدراهم فعجز عن الوفاء بجميع ثمنه ثم إن الوكيل استرجع المال من عند المشتري ولم يجد له بذلك الثمن فأخذه لنفسه بالسعر المتقدم فعرف صاحب المال في ذلك وأتم له البيع فبقي المال في يد المشتري أعني الوكيل ثم جاء البائع فأخبره بالثمن فرضي بالبيع وأخذ أكثر الثمن ومضى ما شاء الله من الزمان ثم أراد البائع النقض على المشتري والمشتري لم يطاوعه في نقض بيع ذلك المال ماذا ترى عليه وله؟ وهل يدرك المال البائع على هذه الصفة بعدما مضت عليه السنون في يد المشتري؟ عرّفنا وجه الحق. ليس هذا في الأصل بيعاً وإنما هو مسالمة وتراضٍ فلو مضوا عليه إلى الممات لما كان لغيرهم فيه رجوع، فأما الآن وقد غير بعضهم وطلب نقضه فإنه يحكم به بذلك لأنه قد وقع على غير وجهه، ومن ترك حرفاً من الشرع أحاجه الله إليه، والغلة للمشتري لأنه ليس بغاصب وإنما هو متوسع من أمر جائز عند التراضي. والله أعلم. 184 E..e ô.cCEH .ƒ°SôdG .’E°üjEG ™«H السلطان إذا وضع دفاتر يباع كل دفتر فيه قدر مائة شتى أو أكثر يباع بربية، وكل من أراد أن يحمل من شانبته إلى البندر نارجيلاً، أو قرنفلاً ولم يكن معه شيء فالعسكر يأخذونه للسركال، وصار الناس يشترون كل دفتر بربية ويتجرون به كل شتي عن أربع بيسات فقط، ويحصلون فائدة عما اشتروه، هل يجوز بيع هذه الشتاتي وشراؤها؟ وهل يكون بهذا معيناً له لأنه كلما اشتراه المشترون ازداد نفاقه وكان بيع التاجر له فوق ما يبيعه السركال كما ترى فاستدعى إلى طبعة ثانية وهكذا فيزداد مكسبهم؟ تفضل بيّن لنا ذلك الجواب. أما أخذ الفائدة فيه فحرام، وفاعل ذلك أخذ نصيبه من الظلم وفيه إعانة للظلم، وأما بيعه بقيمته التي اشتري بها على قصد إعانة الضعفاء الذين لا يقدرون على شراء الكثير فلا بأس عليه وله ثواب قصده لأنه دفع عنهم بعض الظلم بذلك. والله أعلم. ¬M.°U qh.H ..b ô..dG ™«H جواز المكاتبة على ثمرة القرنفل بثمن معلوم إلى أجل معلوم وثمرته غير مدركة ولا مفتوكة على صورة البيع، هل يجوز ذلك؟ وهل تجوز فيه المتاممة بعد دِراك الثمرة ووزنها على المكاتبة المتقدمة بغير إخبار بأن هذا منتقض أو فاسد أم لا؟ وهل هذا من بيع ما ليس معك؟ فضلاً منك بالجواب. هذا بيع فاسد من جهتين إحداهما أنه بيع ما ليس معك والثانية أنه بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، ولا تصح المتاممة فيه، والله أعلم. 185 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .«fE©e »a .jô.J .°†jE.e رجل عنده تمر في بلد سمائل، وآخر له تمر في بلد سرور وكذاك إن كان التمر في وادي عندام والتمر الآخر في بلد سرور أيجوز بينهما القياض إن كان المتقايضان رأيا التمر وعرفاه سواء كان بزيادة في التمر أو لا وكذلك إن كان التمر في بلد واحد لكن في محلتين معرّفتين؟ عرفنا ذلك مأجوراً إن شاء الله تعالى. فيه الخلاف الموجود في الحوالة، وذلك إذا كان مثلاً بمثل سواء بسواء، وإن كان تمر كل واحد منهما في قبضة الآخر فهذا جائز إن شاء الله لأنه يد بيد إذ ليس المراد باليد الجارحة وإنما المراد بها القبضة، والله أعلم. ¢ûME.dG ..¨dGh QE«îdG ™«H من باع مالاً بالخيار وانقضت مدة البيع ثم إن البائع غير من ذلك البيع بالغبن الفاحش قلت وما حد الغبن الفاحش الذي يجب به الغير؟ عرفنا جميع أقواله ورخصه لأن الحاجة إليه ماسة. أما بيع الخيار المتعامل به في هذا الزمان فإنه حرام وهو باب من السحت، لسببه انتزعت البركات، ونضبت الخيرات، وله نظائر من سوء المعاملات. وأما الغبن الفاحش فإن الناس قد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً فمنهم من قال إذا باع عن علم بقيمة الشيء وهو راض غير مكره ثبت عليه ذلك ولا غبن له لأن البيوعات بالتراضي، ومنهم من أثبت له الغبن. ثم اختلفوا في قدره فمنهم من قال لا يحد بقدر معلوم إلا ما يتغابن الناس في مثله ومنهم من قال إن كان في العروض فالربع وقيل الثلث وإن كان 186 في الأصول فالعشر وقيل الخمس وقيل إن غبن كان له الغبن ويثبت عليه ما فوق ذلك. ثم اختلف القائلون في الغبن فمنهم من قال البيع معه فاسد من أصله ومنهم من قال ثابت وله الغير وهذه جملة أقاويلهم في الغبن وتحقيق المسألة يحتاج لها بسط طويل وبيع الخيار حرام، والله أعلم. êPƒ..dG ..Y ™«.dG »a ¢û¨dG AEYOG فيمن يبيع عشرين جراباً فينظرها المشتري في الحانوت فأخذ واحداً منها ونظر تمره وكبره وصغره وقال البائع الباقي كذلك فقبلها المشتري بعدما رضي البائع. ثم بعد مدة قال للبائع قد غيرت من ذلك البيع لأننا لم نقلبها حتى نميزها من صغر وكبر وحسن تمر ورداءته أله الغِيَر أم لا؟ لعل علة الغبن غلاء التمر، فليتق الله وليحاسب نفسه، والسلام. QGôéà°S’G ™«H التاجر يرسل الناس إليه أن أرسل إلينا من البضاعة كذا وكذا ثم يعرفونه أنك عرفنا بالذي علينا لك من قبل البضاعة فيعرفهم أن عليكم كذا وكذا على حسب ما يبيع تلك البضاعة في البلد ولم يجر بينهم كلام في القيمة فيرسلون إليه الثمن هل يحلّ له ذلك أم لا؟ @ ? > = < ; : قال الله تعالى: . 9 187 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG 1) فالتراضي في هذه المسألة مشروط ).G F E D C B A لحل المعاملة، فإذا حصل التراضي حصل الحل إذا كان المتعاملان ممن يجوز تراضيهما ولم يكن المتعامل فيه مما حرمه الشرع كالربا، والله أعلم. ¬.°SG ô«¨H ¬à«.°ùàH ’ ™«..dG .jDhôH Iô.©dG إذا قال رجل إني أبايعك هذا الشيء ولم أدر ما هو وما اسمه ومن أي المعادن؟ فقال المشتري أنا أعرفه إنه لؤلؤ، فاشتراه منه بثمن معلوم فتبين بعد ذلك أنه ليس بلؤلو وإنما هو خرز، وقال العارفون باللؤلؤ إنه خرز وصح ذلك أنه كذلك وأراد المشتري الغير أله ذلك أم لا؟ قد وقع مثل هذه القضية في زمن شيخنا صالح رحمه الله فلم ير فيها الغِيَر، ورأى أن البيع تام إذا كان ذلك الشيء حاضراً يراه البائع والمشتري، والله أعلم. .°SEa ...Y ¢ù«d Ee ™«H رجل باع على رجل عشرة أبهرة بسراً وعنده في بيته خمسة أبهرة وفي نيته أن يشتري خمسة أبهرة والبيع على اثنين وأربعين قرشاً وهو في نيته أنه يأخذها على أربعين قرشاً ويأخذ الفائدة عليها قرشين وهو لا يملك إلا خمسة أبهرة أيجوز لهذا البائع هذه الفائدة أم لا؟ والبسر وزنه واشتراه وبلغه المشتري وتمم له البيع وإن كان فيه كراهية لمن ترجع هذه الفائدة للبائع أم للمشتري؟ . 1) سورة النساء، الآية 29 ) 188 هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التي يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع، وأما الباقي فهو من بيع ما ليس معه وعليه التوبة من فعله، والفائدة التي أخذها للمشتري وليس له هو منها شيء، والله أعلم. ™«.dG »a .¨«°üdG ôKCG هل ينعقد البيع بغير صيغة المتبايعين خياراً كان أو قطعاً؟ ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشتري ما له من الماء فإن وقع ذلك وكان فما حكمه؟ أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتامّة أو هو فاسد من أصله؟ ولمن غلته على هذه الصفة؟ أمّا بيع الخيار فلا يصح بلا عقد أصلاً، وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متامة. وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم بيع المسالمة، والله أعلم. .ƒ.é.dG ™«H ..Y .Jôàj Ee من له مال وأراد أن يشترك عليه في زراعته أيكون بجزء من غلته أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين؟ أم ترى منع الكراء مطلقاً غير ملتفت إلى ما فيه من قول، وإن كان المال مشاعاً وأراد أن يكري حصته ما يصنع وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه لأنه إنْ باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهولاً؟ عرفني ما الأعدل عندك؟ 189 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التي ذكرتها، ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلاً، وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحب إليّ لأنه صلى الله عليه وسلم أقرّ أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين، فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته؟ ومن أراد أن يبيع نصيبه من مشاع فليسمه أنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلاً وحينئذٍ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيها صحة الغِيَر فلا يحرم بيع المجهول، والله أعلم. ¢†..dG ..b QE«îdG ™«H من اشترى مالاً بالخيار ولم يحرزه ولم يعلم حده وحدوده وقد شملت الجهالة عموم شروطه، فجعل يأخذ غلة المال مقدرة أنها بكذا وكذا في حال الغيب وعدم الإحراز، فهل تحل هذه الغلة؟ وهل يحكم بردها على من هي له؟ بيع الخيار على هذه الصفة قيل بتمامه إذا كان بعقد صحيح ولا بأس بالجهالة فيه ما لم ينقض البيع بسببها واختلف في وجوب الإحراز في الأصول، والله أعلم. E...b ..¨dG ..Mh .dEbE’EH ™«.dG .«.©J بيع مال وقع في حال الغيب مجهول الحدود والشرب، أي لم يره المشتري وقد علق بالإقالة وجعل المشتري يأخذ غلة من البائع كل 190 سنة بما يتفقان عليه مدة سنوات ثم انقضت المدة المؤجلة بالإقالة فهل يصير أصلاً أم هذا البيع فاسد؟ ويلزم فيه رجوع ما أخذه مقدراً عن غلة أم كيف يكون؟ يصير هذا المال بتمام تلك المدة أصلاً، والله أعلم. قال السائل: فإن فك البائع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة للمشتري لمن تكون هذه الصورة؟ الغلة من المشتري إذا صح البيع الأول لأن أخذها بسبب فلا يحرمها عليه أخذ البائع المال بسبب تلك الإقالة، والله أعلم. قال السائل: إن هذا البيع لم يقف عليه المشتري ولم يعلم أن لهذا البائع مالاً إلا بقوله أتكون هذه المسألة عين الأولى أم غيرها؟ وهل تكون الجهالة بأصل المال مفسدة للبيع أم لا؟ ليست هذه المسألة هي الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا كان لهذا البائع مال علم به هذا المشتري لكنه لم يُحط علماً بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعيّ فيكون البيع هنالك صحيحاً وإن كان للمشتري النقض بالجهالة وعلى صحة البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور أما إذا لم يعلم هذا المشتري أن لهذا البائع مالاً وهو الذي يريد أن يبيعه له فأرى أن البيع ها هنا معلول، والله أعلم. 191 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .ƒ.é.dG ¬Hô°T ™e .«î.dG ™«H رجل باع مالاً معلولاً بحده وشربه وليس له شرب معلوم مثل ربوع وآثار إلا أنه يشرب من مائه الذي يسقي به ماله الباقي، وبعد ذلك مات الشاري بعد عشر سنين وبقي ولده بعده قدر عشر سنين وذلك المال يشرب بشربه المعتاد، ثم مات الولد وورثته أمه وأرادت أن تعزل سقي المال وتجعل له بيداراً ثانياً غير البيدار القبلي وقال البائع أنا لا آكل بيداري أله ذلك أم لا؟ ليس لهذا الشاري ماء معلوم حتى ينزعه وإنما له الشرب المعتاد، فينبغي أن يتفقا على بيدار يعرف الشرب المعتاد أو يتفقا على إخراج نصيب من المال يكون عوضاً عن ذلك الشرب على نظر الصلاح للفريقين، والله أعلم. QE«îdG ™«H ..Z OQ .éj ’ من أخذ مالاً بالخيار وبقي يستعمله ما شاء الله من السنين إلى أن توفاه الله أعني المشتري، وأراده الغِيَر من هذا المال يلزمه ردّ الغلّة التي استغلها هذا الهالك أم عليه ردّ الذي استغله بنفسه؟ تفضل أفدنا جواباً شافياً. ليس عليه رد ما استغل الهالك. والله أعلم. ™«..dG .î..d ™HEJ AE.dG من اشترى مالاً بالقطع وقال لصاحب المال أريده يبساً بلا ماء لكونه أنزل قيمة وهو عنده ماء فأخذه منه يبساً وفيه نخلة بمسجد أيلزم 192 المشتري شرب هذه النخلة على دور الماء الذي كانت تشرب منه هذه النخلة أم يبقى لزوم شربها على البائع؟ شرب النخلة في ذلك الماء الذي تركه الشاري ولا يمكن أن تترك بلا شرب. والله أعلم. ô«¨dG .Ee ™«H من باع مالاً بالقطع وفيه بيع خيار متقدم ولم يفكه قبل واجبة البيع، هل ينتقض البيع القطعي إذا تناقضاه؟ وكذلك إذا باع مالاً وباع فضلة ماء باعها في جملة المال والفضلة ليس له فيها إلا خمسين وقصده أن يرضي شركاءه وإن لم يرضوا يرجع له دراهم معلومة اتفقا عليها، هل ترى هذا البيع ثابتاً أو منتقضاً إذا نقض أحدهما؟ عرفني رأيك. أمّا البيع الأخير فباطل لأنه باع نصيبه ونصيب غيره وذلك لا يصح إلا عن رضا الشركاء، وأمّا بيع القطع بعد الخيار فقيل ثابت وقيل باطل. والله أعلم. ™«..dG »a QE«N Qƒ.¶d .«©dEH OôdG رجل باع مالاً على رجل والمشتري وجد في المال نخلاً بيع بالخيار، وكلاهما أعني البائع والمشتري لا يعلمان بذلك البيع لأن المال أصله ليس للبائع بل إنه أُعطى إياه. تفضل بيّن لنا على من يصير الفداء على البائع أو على المشتري؟ ولك الأجر. هذا عيبٌ في البيع ولهم نقضه بهذا العيب وإن تتاماه. والله أعلم. 193 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ..«°ùf E.fƒ.°†e .e ô.cCEH .j...dG ¥GQhC’G ™«H من باع نوطاً بأكثر من مضمونه نسيئة أيكون سالماً من البيوع المنهيّ عنها أم لا؟ قد رأيت جواب القطب في هذه المسألة، وقد بالغ عفا الله عنه في الترخيص ولا أقول بذلك لأنهما في منزلة ما تضمنته من النقود فهو بمنزلة من باع ورقة تتضمن مائة قرش بمائة وعشرة. أترى المشتري يشتري تلك القرطاسة بهذه القيمة، كلا بل ما أراد إلا ما تضمنته من النقد، والقطب عفا الله عنه فّرق بين الصورتين لأنه يرى أن النوط صرف مستقل بنفسه وأنه خلاف الورقة المضمونة وأطال في بيان ذلك فراجعه من كلامه المطبوع، والله أعلم. ..¨.d ..°ù.dEH QE«îdG ™«H .e .HƒàdG .«.«c من استغل غلة مبيع بالخيار وكان ذلك البيع فاسداً باختلال بعض شروط صحة البيع وأراد المشتري المتاب إلى الله تعالى، وهل من رخصة له في عدم ردّ الغلة لأربابها خصوصاً إذا كان أربابها لم يعرفهم بقدم الزمان ولم يعرف كمية الغلة المأخوذة، فإن وجدت له رخصة في عدم الرد فنعمّا للبلية التي هو بها. يدخل تحت حكم المستحل إذا تاب، وأكثر القول في المستحل أن لا غرم عليه فيما أتلفه باستحلاله وهو الصحيح عندي وبه أفتيت الناس في غلة الخيار حين ظهر لنا فساد التعامل به، وغير هذا صعب شاق والدين ميسر. والله أعلم. 194 .E.dG .e ...e .«é©J ™e QGôéà°S’EH AGô°ûdG من أتى لتاجر وقال له أعطني كذا كذا بيسة واترك هذا القرش عندك فصار يمتار صرفه حتى فرغ، والتاجر لم يقبض ذلك القرش على أنه رهن بل جعله من جملة دراهمه لأن صاحبه يأخذه شيئاً فشيئاً هل هذا الصنيع جائز أو لا بل سبيله سبيل الرهن المقبوض؟ ينبغي أن يكسر القرش بالبيس ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، وجائز أن يأخذ بعض ذلك لاختلاف النوعين فضة ونحاساً. أما صورة السؤال فمشكلة ينبغي التورع عنها وتقرب من قرض جر منفعة. والله أعلم والسلام. QE«îdEH ™«..dG .e A.L .a المال المبيع بالخيار إذا مات البائع وأراد بعض أولاده أن يفدي نصيبه فأبى المشتري وقال لا أرضى إلا أن يُفدى كله جملة أله حجة في ذلك أم لا؟ وهل يحكم على باقي الورثة أن يفدوا نصيبهم لأجل أخيهم أم لا؟ إذا شاوره كان له ذلك لأن ضرره عليه، وإن لم يشاوره بل نقض البيع واختار نصيبه فإنه ينقض كله وعلى شركائه من الوراث تسليم حصصهم، والله أعلم. ¬.°UCG ™«H hCG .«fEK ¬©«H .K QE«îdG ™«H المال المبيع بالخيار إذا بيع أصلاً أيرجع صاحب الخيار لدراهمه وتصير حالّة على المشتري قطعاً أم يكون على بيعه السابق يذهب 195 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG لمشتريه خياراً بانقضاء المدة وأي القولين أرجح في النظر؟ أم هذا بيع فاسد؟ وما ترى في ذلك؟ هنالك شيئان: بيع نفس الخيار الذي بقي للبائع في تلك المدة وهو أن يجعل المشتري قائماً مقامه في ذلك وهو معنى كالطلاق والخلع، والثاني: بيع المال الذي بيع بالخيار. فإن وقع البيع على الصفة الأولى نزل المشتري منزلة البائع وبقي الخيار الذي في المال على حاله إلى أجله. وإن وقع على الصورة الثانية ففيه خلاف قيل يفسد البيع الثاني لأن المال المشغول ببيع الخيار وقيل ينتقض الخيار وتجب الدراهم على بائع الأصل بمنزلة من اختار ماله ولا أعلم أنها تكون على المشتري، وقد طالما كسرنا القلم عن الإفتاء في الخيار لسوء معاملة الناس فيه ولولا أنك طالب علم ما أجبتك فيه بحرف فلا تكتب بين الناس بيع الخيار بئس ما كانوا يصنعون، والله أعلم. k’EM ...dG ¬©aOh ..«°ùf ô«Z .©.°S ™«H من باع سلعة نسيئة وهو لم يؤمر ثم قال له البائع أعطيك دراهم بيع الحاضر والدين يكون لي فرضي صاحب السلعة وقال لا يكون رباً وعلله بالضمان، ما قولك في هذا؟ وهل يكون كل ضمان يصح لصاحبه التصرف؟ هذا ضامن حقاً ولكن ضمانه لا يجب له [به] زيادة على ما دفع لصاحبه فالزيادة على المدفوع لا تحل له. 196 وليس كل ضامن يحل له الربح، فهذا الغاصب ضامن قطعاً أيكون ربح المغصوب له حلالاً، وقصد الربح في الضمان لا يستلزم أن يكون الضامن رابحاً، بل المعنى أنه لا ربح في ما لم تضمن، وقد تضمن الشيء ولا يكون لك ربحه فافهم ذلك. وقد استثنى أبو إسحاق خصالاً من قاعدة الربح بالضمان فراجعها من كتابه، والله أعلم. E..ME°U E.©bGh .HGO ™«H عن رجل أولج ذكره في فرج دابته ثم باعها واشترى بثمنها مالاً، هل عليه ردّ الدراهم؟ وإلى من يردها؟ وهل فرق في الشاة والحمارة؟ وما الذي يلزمه في المال الذي اشتراه؟ وكذلك إن بادل بها. هذا رجل قد غش المشتري مشتري الحمارة، وعليه أن يرد له ما أخذه منه ويستغفر ربه ويستر على نفسه، والمال الذي اشتراه فهو له، والله أعلم. ?¢ûZ ô.àdG .e .«Yƒf §.N .g هل يجوز خلط بسر المدلوكي أو غيره في بسر المبسلي سواء كان يشبه بسر المبسلي أو يخالفه؟ وهل فرق بين أن يخلطه في المرجل أو البخار وهل المرجوع في هذا إلى قصده للغش وعدم قصده مع أنا نرى أناساً يمكنهم عزل كل شيء وحده ويخلطونه ويقولون ما قصدنا الغش والمشتري ينظر بعينيه وربما بعْناه في البلد وأخبرنا المشتري بذلك؟ تفضل بالجواب. 197 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ينظر الحال في هذا البسر المخلوط إن كان أحسن من المسلم فليس بغش وإن كان أضعف فهو غش، وبسر المدلوكي في وادي بني خالد قيمته تزيد على المبسلي فإن كان عندكم كذلك فليس هو بغش وقول الخالط لا أقصد الغش مع أنه غش لا ينفعه. والله أعلم والسلام. OG..dEH .LE°ù.dG ..Z ™«H من ابتلي بقبض شيء من أموال المساجد وكما تعلم أن الجهال يقوّمون النخلة على هوى أنفسهم ولم يكن لهم أحد يردعهم، هل على الوكيل بأس في أخذ ما تيسّر ونيته أن قبض البعض خير من ذهاب الكل؟ وهل فرق إذا صوروا دلالاً على قاعدتهم والأمر على ما وصفت لك؟ لا بأس على المبتلى بما ذكرت إذا لم يرض به غير أنه لم يجد سبيلاً إلى غيره، وما لا يدرك كله فلا يترك كله، والنداء عذر للقابض من المساومة فلا ينبغي له الاقتصار عليها بل ينادي فمن شاء زاد ومن شاء أمسك، والله أعلم. ..«ëdG .°ü.H ..g ™e ™«.dG من اقتعد أرضاً وماء نصف الأرض فيها زراعة قت والنصف منها بيضاء لا زرع فيها وقد اقتعدها المقتعد بعد جزاز القت ووهبة العروق أعني صاحب الأرض، هل يوجد ترخيص في ذلك وقد دعت الحاجة؟ وهل فرق إذا كان قد خسر على ذلك القت عماراً من سماد وغيره؟ وكذلك إن كان زرع في الأرض الخالية؟ 198 هي الحيلة بعينها ومن أجاز الاحتيال في تصحيح الفاسد من المعاملات يلزمه أن يكون مثل هذا وليس ذلك من رأينا، وللمبتلى أن يترخّص فيما مضى لأن الرخصة تبذل للواقع فيها وتمنع عن طالبها للعمل، والله أعلم. Qƒ¶.e .«Y »a ï°ù.dG .ëj ’ من اشترى بذر عطلم وزرعه ولم ينبت أبداً أو زرع منه في جملة أروض ولم ينبت وهو بذر لا يصلح لمأكول ولا لغيره سوى الزراعة يوجب فيه الغِيَر لجهله به على هذه الصفة؟ أفتنا. إذا كان في نظر العين أنه بذر صحيح ليس بمعتل فلا نقض فيه، والإنبات وعدمه شيء بإرادة الله، والله أعلم. QE«îdG ™«H ..M رجل باع مالاً له بيع خيار ثم مات البائع وأراد أحد الورثة أن يفك نصيبه من المال، أله ذلك على قول مجيز بيع الخيار أو يلزمه؟ أما أن يجتمعوا على فكه وإلا فهو بيعه السابق؟ إذا قلنا بمذهب السلف في بيع الخيار وهو القول بتوقيف غلته إلى تمام المدة منعنا من فك بعضه وكذلك تمنع من فكه بلا إحضار الدراهم كلها لأنهم ينزلون بيع الخيار قبل انقضاء المدة منزلة الرّهن، وإن قلنا بيع الخيار بمقالة المتأخرين من ثبوت عقده بالخلل وفيه النقض لمن شاء لزمنا أن نقول إنه ينتقض بنقض أحد الشركاء ويجبر الباقون على 199 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG دفع نصيبهم، وكذلك ينتقض إذا نقض من غير إحضار الدراهم لأنه عقد ينحَل إذا حلّ كعقد التزويج للملوك الذي بين شركاء فإنه ينحل بطلاق واحد منهم. والله أعلم. .Gƒàëe ¢†©H ..éj Ee AGô°T من استطنى مالاً ينادى عليه ثم تبيّن له أنه غالٍ وأراد أن يتركه والمال فيه يتيم، هل يصح لمحتسب اليتيم أن يعذره؟ أرأيت إن لم يعذره فجذه والآن يدّعي أنه لا يريده وأنه جاهل بعدد نخله وشق على محتسب اليتيم ذلك ويجب أن يسقط عنه شيئاً إذا كان له رخصة ودعواه الجهالة، هل تقبل وهو قد وقف على المال عند النداء ثم جذه لما أراد من المحتسب أن يحمله فلم يحمله؟ بيّن لنا. ليس الغلاء علة توجب النقض في البيع، ودعوى الجهالة بعد الجذاذ لا تقبل، وكذلك لا تقبل بعد الوقوف على المال وإمعان النظر فيه، وقوله لا أدري كم نخلة هو ليس بشيء فإن عدد النخيل قد يفوت صاحب المال بنفسه ولا يعد ذلك من الجهالة المضرة، والله أعلم. .LC’EH .Gƒ«ëdG ™«H بيع الحيوان إلى أمد معلوم أعني نسيئة، وفي إثباتها إلى مدة معلومة جائز أم لا؟ تفضل بالبيان. يجوز ذلك كله، والله أعلم. 200 ..°ùdG hCG ™«.dG »a .LC’G .dE.L ومن سلف أو باع إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة :« المنهاج » ما يوجد في أيام ولم يعين وقتاً بالأسماء فهو فاسد إلا أن يقول من يومنا هذا أو شهرنا هذا؟ اشرح لنا معناه. هو على ظاهره وحكم بفساده لأنه لم يذكر المبتدأ من متى يكون فهي ثلاثٌ مجهولاتُ الانقضاء، ولو قال قائل إن المبتدأ معلوم وهو حال التكلم فلا يفسد لكان صواباً من القول، والله أعلم. ¬î°ùah »dƒ°†.dG ™«H OE°ùa من اشترى مالاً من عند أحد وبان لغيره، والبائع عليه دين يستغرق ماله ما حال دراهم المشتري تكون محاصة أم مقدمة؟ وهل فرق إذا كانت باقية أم لا سواء، هو حيّ أم لا؟ إذا باع مال غيره بغير إذنه ورضاه فسد البيع ولزمه الثمن، فإن أتلفه فهو دين عليه ويحاص الغرماء في ماله ولا يقدم عليهم، والله أعلم. iôà°ûeo AE.d ™«..dG .î.dG .ƒ.°T ..Y رجل اشترى مالاً وله ماء رآه لا يكفيه فاشترى له ماءً من آخر، وهو شرب على آد قدر ما يكفي هذا المال لا آثار مُعَيّنَة، ثم باع ذلك المال بمائه المعتاد لسقيه، أترى هذا الماء الذي اشتراه داخلاً في الماء المعتاد لسقيه سيما والماء اشتراه ببيع الخيار، تفضل بالجواب وإن كان لا يدخل ذلك الماء هل يصح له نقله لمال آخر؟ 201 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG لا يدخل في ذلك ما اشتراه ثانياً من الماء ببيع الخيار، وإنما يدخل فيه الماء الأصل المعتاد في سقيه. والله أعلم. .dEbE’EH .E.dG AGô°T مشتري المال بالإقالة له أن يعزل عن البيدار وينزع المال من البائع قبل انقضاء مدة الإقالة أم لا؟ له ذلك لأنه مشترٍ، ولم يبق للبائع إلا الإقالة إذا شاءها في وقتها، والله أعلم. ôq«Z ..e ¥.£dEH ..ëdG ™e UGh.dG .dOE.e هؤلاء الذين يتبادلون بالحمير والإبل وفي مبادلتهم يقول الذي يتوسط بينهم: الذي يغير حلاله( 1) حرام ماله وعليه هديا بالغ الكعبة ويتفقون على ذلك ويغير أحدهم أيقع شيء من الطلاق بينهم وزوجاتهم أم لا؟ هذا المتوسط نائب إبليس فينبغي أن ينهى فإن لم ينته عوقب، ولا يقع الطلاق ولا الهدي بهذا اللفظ وعليهم التوبة، والله أعلم. ..©dG .©H ô©°ùdG ô«¨àd ï°ù.dG .ëj ’ من استقعد ربع ماء من جنورة من فلج معروف بثمن معلوم وأخذ ربعاً ثانياً على ثمن الربع الأول برضى أرباب الفلج، فعاقره حول 1) حلاله: ماشيته. ) 202 سنة وبعد مدة قليلة قعدوا ربعاً فجاء ثمنه أكثر عن القعد الأول فغيروا على هذا الرحل المقتعد الأول في الربع الثاني ألهم غِيَر في ذلك أم لا؟ إذا أوجبوه إياه بثمن معلوم فقبله تم القعد والأسعار تختلف، ولا غِيَر لهم بغلاء السعر ورخصه، والله أعلم. QE«îdEH .ƒ...dGh âHE.dG .ƒ...dEH .«.FG.dG .jƒdhCG فيمن عليه حقوق جعلها خالص ماله وبعضها في إثبات نخل معين من ماله، ثم باع ماله وذلك ما كان مثبتاً، وما كان مبيعاً بالخيار باعه بالخيار لرجل، ثم جاء أهل الحقوق المتقدمة يقولون إن حقنا قد جعله في خالص ماله فنحن أولى بماله والمشتري بالخيار، ما القول الفاصل بينهم؟ وما الفرق بين الإثبات في شيء معين وبين جعل الحق على خالص المال؟ أليس ذلك أولى من البيع بالخيار إذا تقدم على البيع بالخيار؟ وأهل الحق في المجعولة في خالص المال أولى وسائر الغرماء الذين لا إثبات لهم ولا بيع خيار لكونه نقل الحق من ذمته إلى ماله أم لا؟ قال السائل والحقير يعجبه أن يكون الحق المجعول في خالص المال أو من الحقوق التي في الذمة ومن الإثبات المعين إذا تأخر ومن البيع الخيار إذا تأخّر، فهل ترى ذلك موافقاً ويصح الحكم به؟ أم ترى أن الإثبات المعين وبيع الخيار أولى من الحق المجعول في خالص المال ولو تقدم؟ فضلاً بما يعجبك وتحكم به في ذلك. 203 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG أما أنهم أولى بنفس المال فلا، ولكن حقهم ثابت في المال فلا ينعقد فيه بيع ولا يثبت في أصله تصرف حتى يقبضوا حقوقهم، فإن عسر بيع المال وقدموا على غيرهم وهذا يوافق ما أعجبك من الرأي وإنما المخالفة في الأولوية بالمال، فإن المال لمالكه الأول ولهؤلاء حقوقهم فيه بمعنى أنه إن عسرت ذمته قضوا منه. والله أعلم. .ƒ.é.dG AE..à°SG ™e ™«.dG من باع شاة واستثنى بعضها أو رأسها أو شيئاً من لحمها وقال في بيعه بعت هذه الشاة إلا رأسها أو كذا من لحمها؟ لا يصح هذا الاستثناء، والله أعلم. ¬..b ¬.¨à°SG Ee ..Mh .j..dG .«©dEH ï°ù.dG رجل قد اشترى دابة فمكثت عنده تلك الدابة قدر ثلاثة أيام فصاعِداً، ثم بان بجسد الدابة ألمٌ مثل جرب أو غيره مما يحدث في أجسام الدواب فهل للمشتري الغِيَر على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إن كان قد استغل منها من كراء أو لبن عليه ضمانه أم لا؟ إذا حدثت العلة عند المشتري فلا غِيَر له، وإن كانت العلة قبل الشراء ولم يعلمها المشتري فله الغير إذا علم ولا ضمان عليه فيما استغل قبل الغير، والله أعلم. 204 .q«©.d ™«.dEH .G.dE’G رجل اشترى أرضاً وحرزها بعض السنين ثم بعد ذلك ملك البلد جبابرة ومات المشتري لتلك الأرض وخلف أيتاماً وأحراراً وأخذ مالك تلك البلدة الأرض المذكورة بالغصب لا من وكيل ولا من محتسب قمرة يعطي أصحاب الأرض قعدًا قليلاً وتارة لا يعطيهم شيئاً، ثم بعد ذلك أراد أصحاب الأرض بيع أرضهم ومنعهم مالك البلد قابض الأرض عن بيعهم إلا إذا أردتم بيع أرضكم خاصة لفلان وهم فقراء لا يمكنهم إلا البيع ليأخذوا بعض الثمن لينتفعوا به وباع الأحرار على هذه الصفة والأيتام ذكور ضمنت عنهم والدتهم، وبنت ضمن عنها زوجها واحتاز الشاري المشار إليه الأرض على هذه الصفة؟ الظاهر أن هذا البيع إنما كان عن غصب، وأيضاً ففيه من لا يملك أمره فهو فاسد من وجهين. والله أعلم. .ô«Z ..Y .Lƒj ’ Ee QE.àMG من احتكر الطعام أو السمن أو غير ذلك يريد منه ربحاً من النزول إلى الطلوع، هل يباح لفاعله أو محجور كله أو بعضه؟ إذا كان لا يوجد هذا عند غيره فهو حرام، والمحتكر ينتظر اللعنة. وإن كان يوجد عند غيره في البلد فليس هذا يحكره إلا إذا اتفقوا جميعًا على منع البيع، والله أعلم. 205 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ™«..dEH ¬àdE.éd ï°ù.dG ™FE.dG ..W المشتري والبائع، إذا أراد المشتري أن يغير على البائع وذلك أن البائع أقرّ بجهالة المبيع وأتم البيع هل للمشتري الغِيَر؟ وإن كان فيه خلاف فما الأرجح عندك؟ ليس الإتمام بأشد من البيع، وله النقض بالجهالة ما لم ينتقل المبيع عن المشتري بوجه من وجوه الملك أو بغيره بإتلاف ولو في بعضه، وإن ادّعى المشتري علم البائع وأنكر الجهالة فبينهما الحكم، والله أعلم. QE«îdG ™«H ...°ûe رجل باع ماله بيع خيار وزاده زيادات، ثم باعه على آخر وزاده زيادات، ثم باع أصله على رجل آخر، لمن يكون المال؟ وإذا كان صاحب المال عليه ديون أكثر من أصل ماله، هل يكون أصحاب البيوع والزيادات أولى من غيرهم من بقية أهل الحقوق؟ هذا هو اللعب بعينه، ولا يثمر تعاملهم ببيع الخيار إلا مثل هذه الأحوال، وحسبي ما مضى فيه من الكلام والسلام، والله أعلم. .E.°ù.£dEH .©.°ùdG èjhôJ هل يجوز ترويج السلعة بكوضع طلسم فيها مثلاً على ما يذكر، أهل ذلك الفن أم هذا نوع من سحر الأعين؟ لا يعجبني مثل هذا أو لا أعرف ما هو. إلا إني أقول إن جاز ذلك الطلسم وكان قد وضعه لنفاق جنس مخصوص مع كل أحد كمثل أن يروج به 206 بيع البسر المبسلى عنده وعند غيره أو نحو ذلك من الأجناس فهذا أشبه بالجواز لأنه لا يزيده على التفات الأنظار إليه وجلب الرغبة له، وإن روج به سلعة دكانه خصوصاً أو روج به جنساً ردياً فيشبه أن يكون هذا نوعاً من السحر، والله أعلم. QE«îdEH ™«.dG ..Y ™£.dEH ™«.dG OhQh من باع لرجل مالاً بالخيار ثم باعه لآخر بالقطع ولم يفك المال ثم جاء المشتري بالقطع والبائع يريدان فك المال من يد المشتري بالخيار فتعذر لهما أن المال قد انقضت مدة الخيار منه وهو مالي فاحتجاه بإتيان الصك فإذا هو ذاهب فأخبرهما بذهابه فلم يكفهما ذلك وأرادا منه حينئذٍ زيادة في مدة البيع فأعطاهما على أن كل صك له في ذلك المال فهو باطل وأنه عنده إلى مضي ست سنين من يوم كذا وكذا ثم بعد ذلك بسنتين أرادا أن يفكا مالهما فأبى صاحب بيع الخيار إلاّ بالشريعة يدعي أنه وجد الصك الأول وأن المدة ماضية ماذا ترى في أمرهم؟ كان ذلك الصك الأخير مكتوباً وقد انقضت المدة أم لم تمض وكثيراً ما يستعمل في هذه الديار إذا رأوا أن المدة قارب مضيها زادوا مدة برضا الكل. فماذا ترى في هذا بلا أن يفكوا البيع السابق ويقعدوا بيعاً ثانياً؟ إذا وقع بيعان الأول بالخيار والثاني بالقطع يبطل الخيار وبيعه كاختياره وعليه دراهم الأول وقيل البيع الثاني باطل لأنه وافق مبيعاً لغيره فلم يقع العقد في محله، وعلى القولين تفريعات والفاهم الذكي تكفيه الإشارة عن 207 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG العبارة، وزيادة المدة من غير فك للبيع الأول شبه اللعب غير أنها لا تخرج من دائرة الرأي، وقد اجتمعت القاذورات في مثل هذا البيع والله المعافي، والعلم عند الله. ¬dEe .°UCEH QE«îdG ™«H ..Z §.N رجل اشترى مالاً ببيع الخيار وخلط التمر الذي حصده منه فوق تمره الحلال، فعلم من بعد بتحريم بيع الخيار من بعد ما باع التمر جميعاً وصار عنده دراهم فأراد أن يخلص الدراهم ويصفيها من الحرام، فهل تخلص إذا ردّ على صاحب المال تمراً بمثل التمر الذي أخذه؟ إذا وقع بيع الخيار على الوجه الذي أجازه بعض المسلمين بوجه جائز وذلك أن يقع البيع بعقد صحيح إلى مدة معلومة ويقصد الشاري فيها أصل المال لا غلته فقط، فإن وقع على هذا الوصف فلا ردّ على المشتري فيما أخذ من غلته، وإن وقع على غير ذلك من الوجه الباطل فعليه ردّ ما أخذ ويبرأ برد المثل. وفيه وجه أن يكون لا رد عليه إذا كان إنما أخذه على وجه الحلال في اعتقاده ويكون كالمستحل إذا تاب لا غرم عليه، والله أعلم. QE«îdG ™«H ..Z .e ¢ü.îàdG .«.«c من أعطى تمراً من بيع الخيار فعلم من بعد أنه حرام فأراد أن يرده، فأين مرجع هذا التمر؟ وأين موضع رده؟ أيرده على صاحبه الذي أعطاه إياه أعني صاحب الخيار أم يرده على صاحب الأصل؟ أفتنا. 208 لا ردّ على هذا فيما أخذه إذا كان أخذه وهو لا يدري من حلال أو حرام، وله ے ..( 1)، والله أعلم. ~ } | { z . حكم الظاهر والدين يسر .°üb .h.H ™«.dG ..Y ¢ùé.J Ee .ôZ ..Y رجل اشترى من آخر سمناً في قربة ثم صبه البائع من القربة وصبه المشتري في خرس فيه سمن ثم وزن من القربة مرة أخرى ثم خرج فأر ميت من غير علم من البائع، هل على البائع غرم ما أتلفه المشتري الذي كان في خرسه؟ لا ضمان عليه بذلك إذا لم يعلم به والله أعلم. ..NCG Ee …ôà°û.dG .E.°V يوجد عن أبي الحواري عن رجل باع عبداً بثلاثة أبعرة والعبد غير آبق إلا أنه في الحال غير حاضر فأخذ بعيراً من عند المشتري، ثم قبل البائع وأخذ البعير، قال: ورثة البائع بالخيار إن شاؤوا أعطوا المشتري بعيره وإن شاؤوا أعطوه العبد وأخذوا بقية حقهم. فأقول إذا كان البيع منعقداً فكيف يكون لهم الخيار؟ وإذا كان البيع منتقضاً فكيف يلزمهم البعير لأنه صار في يد موروثهم أمانة ومن عادة البيوع المجهولة تثبت بموت البائع؟ البيع على قوله غير صحيح، وضمان البعير لكونه أخذه على وجه التملك لا على وجه الأمانة فمن هنالك صار مضموناً، والله أعلم. . 1) سورة الحج، الآية 78 ) 209 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG .GôMh ..M ..Y ...dG .E.à°TG من باع جراباً بقرش وغرشة خمر، هل يثبت هذا البيع وهل له زيادة عن القرش إذا كان الجراب فيه زيادة؟ لا يثبت هذا البيع، لأنه أدخل الحرام في الحلال فحرمه، كالبول يقع في الماء القليل فينجسه، والله أعلم. ¬«.Y Qh...dG .HB’G ™«H ما يوجد لا يجوز بيع الوكيل في العبد الآبق ولا تجوز الوكالة فيه، فتقول: إذا قدر عليه ما يمنعه من بيعه؟ إذا قدر عليه فليس بآبق، إنما الآبق من لم يقدر عليه، والله أعلم. .’.dG IôLCG الدلال الذي يقبض السلعة من صاحبها الذي أراد بيعها، ويشرط الدلال لصاحب السلعة أنه إذا ابتاعت فعليك قعد لصاحب السوق وهو نائب من ولي البلد، ولا يشرط الدلالة وبما يعطيه صاحب السلعة يقبله منه، أترى هذا الدلال عليه شيء من الضمان من قبل الله أم سالماً؟ أفتني. إذا رضي صاحب السلعة بذلك وأمره أن يدفع لصاحب السوق القعد فلا ضمان على الدلال، ويجوز للدلال أن يشرط دلالته لأنه أجرة له، والله أعلم. 210 ..°ùdG AE..à°SGh .h.©.dG ™«H .jôëJ بيع المعدوم الذي فيه العادة على ترتيب إيجاده كبيع غلة النخل تأتي في كل عام مرة، فهل يجوز بيعها بسعر منقطع قبل وجودها وظهورها أو قبل زهوها ونضوجها؟ لا يجوز ذلك وهو شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ويجوز السلف وهو شيء غير ما ذكرت والسلف مستثنى من بيع ما ليس معك، أحلّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ´ô°ûj .CG ..b è..dG .e AE.dG ™«H هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا؟ إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفلج المصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بين ما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفلج المذكور وبين ما إذا باع نصيبه من نحو بئر، ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين لأن ذلك التقدير بيان بمقدار المبيع، والله أعلم. EHôdEH ¬àb.Yh QE«îdEH AGô°ûdG من اشترى ماء خياراً وقال للبائع بعد الشراء كن مطمئن النفس من قبلي لا استلقط عليك ماءك ولو مضت المدة على حسب لغة العوام أتحرم عليه الغلة على هذه الصفة بهذه اللقطة وتلحق المعاملة الربوية بسببها لأن المفهوم من مقاله أنه لا يريد الأصول وكأنه طالب للربح لا زيادة لأنه لو طلب الأصل لما قال للبائع لا أستلقط عليك 211 ™«.dG . ¢ùeEîdG A.édG ماءك إن مضت مدة الخيار وإن أحال الخيار لآخر بعد قوله وفرضنا النقض. إن أراد الخلاص فما حال المحيل والمحال له الخيار؟ فضلاً بالجواب. أما اللفظ المذكور فلا يفسد البيع ولا يلحق به الربا لأنه وإن فهم منه أن قصد المشتري الغلة دون الأصل فلا يلزم هذا المفهوم أن يحتمل أن يكون قصده صحيحاً وقال ذلك الكلام تطييباً لخاطر البائع مع أن الأصل يتأتى له بوجود آخر وذلك كما إذا أعسر البائع ولم يجد ما يفك به الخيار أو مات أو نحو ذلك من الوجوه وعلى هذا فتكون الحوالة تابعة لأصلها، والله أعلم. .dEbE’G .dEbE.d ¬«.Y Oƒ.©.dG AE.H •ôà°ûj رجل باع لرجل جونية أرز نسيئة، وعقب يومين قال أريد الإقالة والجونية باعها المشتري ومن بعد طلب الإقالة فأقاله المشتري ليعطيه قيمة الحاضر وبعد ذلك ما قدر على الوفاء وجاء لصاحبه وقال أريدها على المدة السابقة أيكون هذا البيع ثابتاً أم لا إذا أثبته البائع والمشتري أم يكون منتقضاً بالإقالة السابقة أم لا؟ لا إقالة فيما تلف أصله بل البيع الأول هو الثابت وله جميع الحق إلا إذا أبرأه في بعضه، والله أعلم. k’EM ™«..dG .ƒc E.àë°üd •ôà°ûj ’ البيع بدراهم في الذمة، هل يصح على شرط الإقالة لمدة معلومة؟ لا يشترط في صحة الإقالة نقد الدراهم بل تصح وإن كان البيع بدراهم في الذمة. والله أعلم. .dEbE’G 216 .EK ™«H hCG ï°ùa ´ƒ«.dG »a .dEbE’G الإقالة في البيوع فقد وجدنا في الآثار أنها إبطال للبيع في قول، وفي قول آخر هي بيع ثان فما معنى ذلك؟ فإذا قدرناها مبطلة له لمن تكون الغلة على معنى قولهم؟ وإن كانت هي بيعاً آخر فمتى يقع كونه بيعاً آخر ولمن تكون الغلة الماضية؟ وما حجة من أثبتها مع هذه العلل؟ تفضل اشرح لنا هذه المسألة وفصل لنا خصوصها من عمومها وتفسيرها من مجملها فإن الحاجة ماسة إليها فكثرت البلوى بين الناس بسببها. الغلة على كلا القولين إنما هي للمشتري أما على القول الأول بأن الإقالة بيع ثانٍ فظاهر، وأما على القول بأنها إبطال للبيع فهي أن الغلة قبل الإقالة إنما أخذها المشتري عن سبب أبيح له أخذها وهو التمسك بالبيع الصحيح قبل إبطاله بالإقالة ونظير هذه القضية هو ما قالوه في غلة بيع الخيار قبل نقضه إنه للمشتري، وكذلك ما قالوه في المال المستشفع إن غلته قبل أخذه بالشفعة لا للشفيع، وهكذا قواعدهم فيما دخله الإنسان بسبب صحيح وإن طرأ عليه النقض بعد ذلك. ومعنى قول من قال إن الإقالة إبطال للبيع هو أن الإقالة نقض للبيع وفسخ له وليس معناه أن الإقالة تفسد البيع من أصله حتى تنتقض الأحكام المترتبة عليه، والله أعلم. E.Wôà°TG ..H Egô°üM هل للبائع إقالة في بيع الإقالة إذا لم تشترط إلا للمشتري؟ ليس ذلك، وإنما هي لمن اشترطها على قول من أثبت البيع باشتراطها، والله أعلم. IQELE’G ¬d ôLCEà°ù.dG ô.°ûdG »a .E°†eQ ..îJ من استؤجر على صيام شهر هل له أن يصوم قبل شهر رمضان بوقت أقل من ثلاثين يوماً ويتممه بعد يوم الفطر أم لا؟ له ذلك بإذن المؤجر وليس له ذلك إن لم يأذن له. والله أعلم. ˆ ¬..Y iƒf Ee ..Y IôLC’G .NCG من عمل لبعض الناس شيئاً ونواه لله فأعطاه المعمول له أجرة على ذلك هل يصح له أخذ الأجرة على هذا أم لا؟ ما عمل لله فلا يصح أخذ الأجرة عليه. والله أعلم. ¬°ù..d .E°ùfE’G .e IQELE’G .ë°U ..Y فلج له بادة أدركت تقعد لإصلاحه فتملكها ناس خونة يأخذون قعادتها لأنفسهم جهرة هل للأمين الغير القادر على انتزاعها من IQELE’G 220 أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفلج على طريق الاحتساب وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجرة وسطة من هذا الذي أخذه منهم أم لا؟ يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيضعه فيما جعله له احتساباً وله على فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين. والله تعالى أعلم. ¢VQC’G AGôc من له مال وأراد أن يشارك عليه في زراعة أيكون بجزء من غلته أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين؟ أم ترى منع الكراء مطلقاً غير ملتفت على ما فيه من قول؟ وإن كان المال مشاعاً وأراد أن يكري حصته ما يصنع؟ وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه؟ لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهولاً؟ عرّفني ما الأعدل عندك. أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التي ذكرتها ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلاً وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحبّ إليّ لأنه صلى الله عليه وسلم أقرّ أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته. 221 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG ومن أراد أن يبيع نصيبه من مشاع فليسمه أنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلًا وحينئذٍ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيه صحة الغير فلا يحرم بيع المجهول. والله أعلم. IQƒLCE.dG .«©dG ..J رجل اكترى متاعاً أو غيره ثم سرق أو حرق أو غصب أو أصابه مطر فتلف ذلك منه، أعلى المكتري غرم أم لا؟ إذا صح ذلك التلف على هذا المتاع ولم يكن بسبب تضييع من الأجير فلا ضمان عليه، وإن لم يصح إلا بدعوى الأجير ذلك فقيل: لا غرم عليه أيضاً لأنه بمنزلة الأمين، وقيل: بل عليه الغرم حتى يتبين العذر ويصحّ التلف على وفق الدعوى. والله أعلم. IQELE’G .«..J .E.e .j.ëJ من استأجر على قراءة القرآن العظيم يقرأ على قبر هالك، وصحّ عليه ضرر من شمس أو غيرها من المضرات وأراد أن يقرأ في مكان بعيد عن القبر مثل مسجد أو غيرهما أيجوز له ذلك؟ إذا خاف الضرر فيترك القراءة وليأخذ أجرة ما قرأ، وليس هذا فرضاً لا بد منه ولا يصح له إذا استؤجر في مكان مخصوص أن يقرأ في غيره. والله أعلم. 222 .©...dG ´E£.fG .eR .Y IôLC’G ¥E.ëà°SG ..Y رجل أقام رجلاً في قيام المسجد على عشرة أشهر أقام منها شهراً وبعد ذلك مرض وانقطع عن المسجد شهرين فلما صح قام بعد ذلك سبعة أشهر صحّ قيام ثمانية أشهر فله ما أقام به ثمانية الأشهر أو قيام العشرة؟ إذا كانت هذه الأجرة صحيحة ثبتت له أجرة قيام ثمانية أشهر لا غير وليس له أجرة عن الشهرين اللذين مرض فيهما ولم يقم. والله أعلم. .BGô.dG IAGô.d QEé.à°S’G من يقرأ القرآن في المقابر بأجرة، ونيته أن يقرأ بأجرة لحفظ القرآن ومعونة لعياله فهل له من أجر بينه وبين الله تعالى؟ وما الذي تحل له الأجرة به والذي يحرمها عليه من الشروط؟ صرّح لي ذلك. إذا قصد بقراءته تحفظ القرآن لوجه الله تعالى مع القصد إلى أخذ الأجرة لمؤونة العيال فعسى أن يمن الله عليه بالثواب لأن كلا القصدين طاعة وتحل له الأجرة إذا وفى بجميع ما اشترط عليه من أمر التلاوة وتحرم عليه إذا ضيع شيئاً من الشروط. وإذا لم يشترط عليه شيء لزمه أن يقرأ قراءة متوسطة يفصح فيها عن الحروف والإعراب ولا يجوز له أن يقرأ دون قراءته المعتادة في غالب أحواله لأن المؤجر إنما أجره على القراءة التي عرفها منه. والله أعلم. 223 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG .ƒëf hCG ôeC’G »dh .e ’EG .GOE.©dG »a IQELE’G â..J ’ رجل فقير ذو عيال وعليه دين وليس له حرفة لنفقة نفسه وعياله وقضاء دينه أيجوز له أن يستقيم في المسجد ليصلي بالناس ويؤذن ويأخذ أجرة عن قيامه من مال المسجد في كل شهر كذا وكذا بإذن أولياء المسجد وينفذ هذه الأجرة للنفقة وقضاء دينه أعليه إثم على هذه الصفة؟ اختلف في أخذ الأجرة على الفعل المندوب فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. وعلى قول من أجازها ففي أخذها من مال المسجد اختلاف أيضاً إن لم يكن مال المسجد مجعولاً لذلك. وعلى القول بالرخصة فيه فلا تصح الأجرة ولا تثبت في مال المسجد إلا إذا أجر على ذلك القائم بأمور المسلمين أو من يقوم مقامه أو نائبه بإذنه أو جماعة المسلمين عند عدم القائم، وإن عدم هذا كله فجماعة المسجد المواظبون على عمارته بالجماعات والذكر إذا كانوا أهل ورع ولا يعملون بهوى أنفسهم ولا تثبت الأجرة من غير من ذكرنا في مال المسجد على القول بالترخيص. وبالجملة ففي أخذ الأجرة على الأذان تشديد شديد وكذلك ما كان مثله من العبادات فهو في حكمه وما أحلى التنزه والتعفف للغني والفقير ولم يخلق الله من خلق يضيعه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله أعلم. .BGô.dG IAGôb ..Y IQELE’G رجل يُستأجر أن يقرأ القرآن على القبور أو من شاء من المسلمين قراءة في بيت أو مسجد أيجوز له أن يأخذ أجرة عن قراءته لنفقته 224 وقضاء دينه على هذه الصفة؟ أرأيت إن ترك الرجل هذه الحرفة يضعف عن نفقته لعياله وقضاء دينه وكانت هذه مكسبه أتراه سالماً أم هالكاً فيما بينه وبين الله تعالى؟ إن في أخذ الأجرة على قراءة القرآن الاختلاف الثابت في الأجرة على الفعل المندوب. وأحبّ عند المكنة أن لا يتخذ كتاب الله متجراً ولا آلة للاكتساب. وللضرورة حال آخر ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهلك. والله أعلم. .£.°ùdG …hP .e kGô.L .«.à©.dG .«dE..dG QEé.à°SG استخدام المماليك الذين أعتقهم أهل الكتاب بالأطراف الأفريقية بالأجر فهل من رخصة منجية لمستعملهم والعتق كما تعلم وقع جبراً سخط رب المعتق أو رضي في الظاهر تقية وربما يتفضلون على بعضهم بنز لا يساوي قيمة مملوكه فيقبله مشترطاً على نفسه أنه استلم عوض مملوكه العتق من الدولة فهل من فرق بين المعطي وبين من لم يعط أو هما سواء؟ وهل بين من تعرفه أنه فلان وبين من لا تعرفه فرق أيضاً أم لا؟ وهل منع رب المعتق حجة على مؤجر إن صدر منه المنع وعدم الإجارة حكماً وديناً أم لا؟ أما من لا تعرف أنه عتق غصباً فذلك أهون من غيره لأن الحكم في بني آدم الحرية والملك عارض. وأما من تعرف أنه عتق غصباً فإن كان أهل الكتاب المذكورون يدينون باستحلال ما فعلوا من ذلك ففي معاملة المستحل فيما أخذه على جهة 225 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG الاستحلال خلاف ذكره أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني رحمة الله عليه واختار هو فيما أحسب جواز ذلك عليه فلا يضيق استعمال المعتقين المذكورين سواء رضي رب المعتقين أم سخط وسواء حجر استعماله أم لا لأن العتق على هذا الوصف ماضٍ عُوِّض عنه مالكه شيئاً أم لم يعوض وعلى القول الآخر فلا يجوز استعمالهم ولا معاملتهم وهو الذي تقتضيه القواعد المشرقية لأنهم مغصوبون من أربابهم ولا حجة لمبطل في باطله. وإن كان أهل الكتاب المذكورون لا يستحلون ذلك وإنما فعلوه انتهاكاً لما دانوا بتحريمه فهم غاصبون إجماعاً والعبيد الملتجون بهم آبقون اتفاقاً فلا يجوز استعمالهم ولا معاملتهم إلا بإذن أربابهم. وعلى كل حال فالتنزه عن استعمالهم عند المكنة أولى وأحوط والترخص بالرخصة في محل الضرورة والاحتياج إليها واسع وعلى الله قصد السبيل. والله أعلم. ..Yh ..NCG .EG QEé.à°S’EH .YGƒdG .E.°V من واعد رجلاً فقيراً ليخدم عنده بالأجرة غداً ثم أتاه تلك الليلة قبل الغد وعاذره من مواعدة الخدمة ونفاه عن الأجرة، وسواء في ذلك إذا عاذره ليلًا أو غداً، أرأيت إذا لم يرض هذا الفقير وقال: هل أنت وعدتني بالأمس ولولا وعدك إياي لالتمست الخدمة من غيرك وأنا فقير لا غنًى لي عن هذه الخدمة؟ وهل فرق بين الغني والفقير؟ الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أنه إن رجع إليه بعد فوات وقت الاستئجار 226 وكان المستأجر فقيراً يقتات من كسب يده فهو آثم في خلف وعده وتعطيله لشغل صاحبه وتفويته لمكسبته، وأما إن كان الوقت الذي رجع إليه فيه وقت استئجار يدرك الخدمة إن شاءَها في عادة الناس فلا أراه يأثم بذلك وكذلك إذا كان الأجير من الأغنياء فلا أراه يأثم حيث إنه كان سبباً لتعطيل كسبه لاقتياته لكن يأثم من حيث خلفه بوعده. وحاصل ذلك أنه إذا كان الأجير فقيراً يكتسب لقوته فإثمه من وجوه شتى، وإن كان غنياً فالإثم من خلف الوعد لا غير وأما الضمان فلا وجه له في الموضعين فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. E.à.Z .«°üëJ .dEG .°Uƒà.d ¢VQC’G QEé.à°SG الأرض التي يحل استكراؤها إذا قصد المستكري التوصل إلى تحصيل غلة الأشجار بسبب استكراء الأرض؟ لا يحل ذلك لأنه إما أن يكون من بيع الثمار قبل إدراكها وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون من بيع المعاومة وهو بيع الشيء أعواماً متعددة أو عاماً واحداً وقد نهى عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام ونقل بعضهم في تحريمه الإجماع ولا ينفعه اللفظ الواقع على كراء الأرض لأن الأمور بمقاصدها. فإن قيل إنه لم يشتر الغلة قبل إدراكها ولا اشتراها أعواماً متعددة وإنما اكترى الأرض لا غير. قلنا لو صح ذلك لكانت غلة الأرض لمالكها فلا يحل له أخذها وأيضاً 227 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG فلعله يزيد في كراء الأرض لأجل تلك الثمرة ولو كانت أرضاً بيضاء لما أعطاه ذلك الكراء كله فلا تدفعن الحق بالحيل. فإن قيل إن غلة الأشجار لمالكها وليس للمستكري إلا غلة الأرض لكن مالك المال تصدق على المستكري بهذه الثمرة فتركها. قلنا ليس هذا محل الصدقة ولو كانت صدقة حقاً لجمعها لنفسه ثم أخرجها لمن يستحقها وأيضاً فلم لا يتصدق بغيرها وكيف خص هذه الثمرة بالصدقة وأيضاً فلو شاء أخذها لما مكنه من ذلك لما وقع في النفوس من القصد إليها ولو صح أن تكون هنا صدقة لصح أن يكون الزائد في الربا صدقة وهو باطل إجماعاً فليتق الله امرؤ قصد الحرام وتستر عن عيون الناس بمقتضى الألفاظ. والله أعلم. .«°ùdG E..aO .àM ´E£.f’Gh ô.H ô.ëd QEé.à°S’G من استأجر على حفر بئر بأجرة معلومة وبعد أن شرع في الخدمة فيها تمادى إلى أن دفنها السيل فهل عليه إخراج التراب من البئر إذا كان التمادي من قبله أو على المؤجر؟ هذا من توابع عمله فأما على القول بأنه لا يستحق الأجرة إلا بكمال العمل فإخراجه على الأجير وأما على القول الآخر فإخراجه على المؤجر لأنه قد استحق بعض الأجرة ببعض العمل فلو ترك العمل لزم المؤجر قدر ما عمل فيكون التراب على هذا واقفاً في حق المؤجر وعلى الأول في حق الأجير فافهم الفرق. والله أعلم. 228 .QƒL ..Y ¬àfƒ©eh QE.L hCG .ô°ûe ..Y ..©dG من بيده غلة مال الصوافي أو ما أشبهها وأراد أن يدفعها إلى مشرك له على الناس يد فساد وجور على العباد وأراد أن يدفعها إليه أو إلى أعماله، وإن لم يعلم ما بها يفعل من حق أو باطل، أو أنه يعلم أنه دفعها في مصالح المسلمين وأراد أن يعمل له فيها أو غيرها كأن يكون قاضياً ويحبس في محابسه ويعلم أنه إذا حكم على أحد أمر جنوده فأوثقوه بالقيد أو السلسلة وحالوا بينه وبين ماله وأصحابه أن يعطوه شيئاً وتركوه يكسر الحجر أو غيره من العمل ويعطونه شيئاً لا يكفيه لقوته وإن كان من أهل الرفاهية والمجد، فهل يجوز العمل عنده، وإن لم يجز ماذا يصنع، وهل لمن دخل على الجهل عذر، وإن لم يعذر وأراد الخلاص ما الذي يلزمه؟ وهل الداخل بعلم أو جهل سواء؟ وهل يبرأ منه إن كان ولياً أو يستتاب أو الوقف فيه واسع إذا كان لم يعلم منه شيئاً غير هذا؟ لا يجوز دفع مال المسلمين إلى مشرك ولا إلى جائر من الموحدين ولا إلى خائن من الخائنين ومن فعل ذلك كان خائناً لتضييعه أمانة ربه واستحق البراءة إن لم يتب، ولا تجوز إعانة الجائر في شيء من أحكام الجور ولا الحبس في محابسه المفضية إلى الجور في المحبوس، ومن فعل ذلك فقد استحق البراءة إن لم يتب. وأما العمل في البلاد التي استولى عليها المشركون والجبابرة فيختلف باختلاف الأعمال فإن كان عمل خير فهو خير وإن كان شراً فشر وما أفضى إلى الشر فهو شر وما لا يمكن فعله إلا بمعصية فهو معصية ومن عمل شيئاً يستحق عليه العناء في المال فله أن يأخذ عناءه منه وإن دفع إليه المشرك أو الجائر ذلك جاز له. والله أعلم. 229 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG ..©dG .e .Gô.dG .©H IôLC’G ¥E.ëà°SG الحديث الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أيكون هذا دليلاً أنه لا يستوجب الأجرة إلا بعد العمل؟ لأنا وجدنا في الأثر خلافاً، قيل: يستحقها قبل العمل، وقيل بعده؟ نعم فيه دليل على ذلك، وجفاف العرق كناية عن الحال التي فرغ فيها من العمل. والله أعلم. ô«LC’G ¢Vôe GPEG .ƒ°U ..Y IQELE’G من استؤجر أن يصوم شهر رجب فمرض فيه هل يجزئه أن يصلّي صوم ما فاته من شهر شعبان أم لا؟ أم ينتقض صومه؟ أم له أجرة ما صامه؟ قيل إن له أن يبدل ذلك من شعبان متصلاً برجب قياساً على بدل رمضان إلا في الاتصال فإن بدل رمضان لا يتصل به لوجوب الفصل بالعيد. والله أعلم. ¬eE.HEG ™e ô.b ..Y IAGô.dG ..Y IQELE’G رجل أخبره والده أن غلة النخلة الفلانية يؤتجر بها من يقرأ على قبر فلان ولم يدر أين ذلك القبر ما يفعل بغلة هذه النخلة؟ إن تعذرت معرفته قرئ بها في جامع البلد ونوى القراءة للقبر المذكور، وإن عرف الموضع الذي قبر فيه لكن لم يعرف القبر بعينه قرئ في ذلك الموضع ونوى القبر، وإن قرئ في الجامع أيضاً أجزأه إن شاء الله، والله أعلم. 230 IôLC’G .dE.L رجل قال لي أعطيك حوالة من البندر على أن تشتري بها سلعة ويكون لصاحب المال نصف ربحها، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، إذ لم تجعل مضاربة ولا قرضاً، لأنه يكون بمنزلة العمل ويكون الربح بمنزلة الأجرة المجهولة. والله أعلم. .eƒ.©e IôLCG ..Y .ƒ.©e ...H ™«..d .©.°S ™aO رجل قال لي أعطيك هذه السلعة بثمن معلوم وبعها في البندر واشترِ بثمنها سلعة أخرى ولك نصف ربح السلعتين، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا يصح لأنه ليس بشركة ولا أجرة وإنما قابل نصف الفائدة بنصف الفائدة وعلى كل حال فهو منهدم الأصل. والله أعلم. .eƒ.©e IôLCG ..Y .ƒ.©e ...H ™«..d .©.°S .FE.dG ™aO رجل قال لي هذه دراهم أو خذ دراهم من فلان وخذ بها سلعة وبعها حيث شئت أو في بندر معلوم وخذ بثمنها سلعة وتكون شركة بيننا في الزيادة والنقصان هل يجوز ذلك أو لا؟ جائز إن شاء الله لأنه إذا دفعها إليه بنفسه فظاهر، وإن دفعها مأموره فهو نائب عنه. والله أعلم. 231 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG .gE.dG IôLCG .Y »..dG حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ما مهر البغي وحلوان الكاهن في هذا المقام؟ البغي الزانية، والكاهن هو الذي يأتيه الشيطان فيخبره عن أشياء يخبر بها الناس، وهو المعروف بالراقي في زماننا، وأجرته على ذلك تسمى حلوان الكاهن وأجرة البغي هو مهرها، والكل حرام لأنه أجرة على حرام. والله أعلم. ¬«a IAGô.dG ôLCEà°ù.dG .E..dEH .««.àdG من أجر ليقرأ على القبر القرآن العظيم ومنعه مانع عن وصول القبر أو تساهل، وكالأعمى إذا كان هو الأجير أوجب بالرخصة أم هو وغيره سواء إذا قرأوا في المسجد والنية على أنهم يقرأون على قبر فلان المعروف أم لا يجوز لهم إلا على القبر خاصة؟ الأعمى وغيره في باب الإجارات سواء، ومن استؤجر على قراءة في مكان مخصوص فليس له أن يفعل ذلك في غيره فإن فعل فلا أجرة له سواء تكاسل عن الوصول أو منعه مانع والحرمان في الكسل. والله أعلم. ¢Uƒ¨dG ..Y QEé.à°S’G الغوص في البحر لإخراج اللؤلؤ تجوز الأجرة عليه كان المستأجر حراً أو عبداً؟ 232 نعم يجوز ذلك لأن من الأمور التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى: 1)، ولا يمّن سبحانه وتعالى إلا بنعمة ).¸ ¶ . ´ . يجوز للعبد إتيانها والمملوك لا يستأجر إلا بإذن سيده كما هو الشأن في أحكام العبيد ويجوز أن يؤجر عبد نفسه بالغوص وأن يحمله عليه إذا كان ممن يطيق ذلك ويحسنه ويحمله على سائر الأعمال. والله سبحانه أعلم. ¬àMGQ .ƒj »a ..©dG QEé.à°SG هل يحل استئجار المماليك في وقت لا يخدمون فيه لسادتهم شيئاً ممتنعين من العمل لمواليهم دائماً يحل استئجارهم رضي سادتهم أم كرهوا؟ إذا أغضبوا مواليهم وامتنعوا عن طاعتهم فليس لأحد أن يؤويهم ولا يعاملهم ولا يعاشرهم بل يكف عنهم ولا يبايعون ولا يشاورون حتى يرجعوا إلى ساداتهم، وإن كانوا طائعين لكن جعل لهم سيدهم يوماً يستريحون فيه ويعملون فيه لأنفسهم فليس لأحد أيضاً أن يؤجرهم إلا إذا علم أنه أذن لهم في ذلك والأصل المنع. والله أعلم. IQELE’G .©..e .e .«aô£dG .HQ .«eƒ.©e •Gôà°TG من اشترى دابة فأعطاها يطعمها آخر ليكون الربح بينهما هل جائز أم لا؟ . 1) سورة النحل، الآية 14 ) 233 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG هذه أجرة منتقضة بالجهالة، فإن أتمّاها ورضيا بها بعد البيع كان لهما ذلك، وإن نقضاها كانت الدابة لصاحبها وعليه للآخر العنى. والله أعلم. .E.dG â«H .dE°üd iQE°ü.dG .«..°ù.dG QEé.à°SG هل يجوز استئجار النصارى للمسلمين في شؤون بيت المال ويحل الدخول في ذلك أم لا؟ إن كان بيت المال للمسلمين فالنصارى ليسوا بمسلمين فمن أي وجه يجوز تصرفهم فيه وإذا امتنع التصرف امتنع الاستئجار، وقد دخلت النصارى بلاد الهند وغيرها فلم يكن لهم بأوقاف أهلها حجة وإنما كانت مهمتهم استعمال البلاد وتقوية المماليك، فما بالهم عاملوكم بخلاف ما عومل به أهل الأرض؟! ولعلهم وجدوا من السهولة واللين والفساد ما لم يجدوه مع غيركم. والله أعلم. .Hƒ°ü¨e ¢VQCG »a .dE°ùdG QE£.dG UƒcQ هل يجوز الركوب في الريل إذا كان يسلك في الأرض المغصوبة لذلك أم لا ولو كان الغاصب النصارى؟ لا بأس بالركوب في الريل، ولا يضر الراكب غصب النصارى للأرض فإثم الغصب على الغاصب وإثم المرور على العملة المتولين تيسير الريل، فلو كان في الامتناع من الركوب رجوع المغصوب إلى أهله لكان الركوب معونة في الغصب فيحرم، ولكن الأمر خلاف ذلك. والله أعلم. 234 .BGô.dG .«.©J ..Y IôLC’G عمن استؤجر يعلم القرآن وعلم صبياً ثلث القرآن أو أقل ثم بدا لوالده منعه من التعليم أله أجره فيما علمه، وما اختياركم في أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ أفدنا مأجوراً. لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخصوصاً في هذا الزمان إذ لو لم يعطوا أجرة لاندرس تعليم القرآن وغالب الناس فقراء يحتاجون إلى السعي والأغنياء لا يتواضعون لذلك، ومن استأجر على تختيم الولد فأخذه أبوه قبل ذلك فعليه أن يدفع للمعلم قدر عناه من ذلك. والله أعلم. .ë.dG .°ùY IôLCG .jôëJ هل يجوز عَسْب الفحل المغصوب أم لا؟ والفاعل هل تكفيه التوبة أم عليه ضمان بقدر عناء الفحل؟ تفضل بالجواب. عسب الفحل حرام لا يؤخذ عليه أجرة إذا كان ملكاً فكيف إذا كان مغصوباً؟! وإن كنت تريد معنى غير هذا فبينه. والله أعلم. IOE©.dG I.e .«.°ùJ ..Y من استقعد أرضاً ولم يسم القعد كذا كذا يوماً وهل القعد نفسه جائز أم لا؟ بين لنا ذلك. هذه قعادة مجهولة فإن تتاماها فليس فيها حرام وإن نقضاها انتقضت ورجعت إلى قعادة مثلها في النظر إذا كان قد استعملها، وإن لم يستعملها فلا شيء. والله أعلم والسلام. 235 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG .E..dG ..Y ..Y IôLC’G .NCG أخذ الأجرة عن عقد التزويج حرام أم حلال؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً. إذا وجدوا من يعقد لهم بغير أجرة ولكن أرادوا من هذا العاقد اختياراً فلا يضره أخذ الأجرة على ذلك، وإن لم يجدوا من يعقد لهم إلا بالأجرة فهو إلى الحرام أقرب لأنه يشبه القيام باللازم، وعلى كل حال فالأجرة على هذا ليس من المروءة. والله أعلم. Qƒ..dG ..Y IAGô.dG ..Y QEé.à°S’G من استؤجر على أن يقرأ على القبور، هل يجزئه أن يقرأ سرًّا أو لا؟ لا يجزئه إسرار ذلك، لأنه نقص في العمل. والله أعلم. ôLCEà°ù.dG .E.édG .e ¥hô°ù.dG ..M من كارى جمالاً ليحمل له شيئاً من المتاع إلى بلد معلوم بكراء معلوم فبات الجمال في مكان فسرق ذلك المتاع من الجمال، أيلزمه الغرم لصاحبه أم لا؟ وإن لم يصدقه صاحب المتاع بدعواه السرقة أتجب بينهما اليمين وعلى من تجب منهما إن وجبت؟ صرّح لنا. إذا لم يقصر الجمال في حفظ المال فلا غرم عليه ولا يضمن من ذلك إلا ما ضاع من جهة حركة جَمَلِه من نفار أو عثار، فأما المسروق والمحترق والغريق فلا يضمنه لأنه أمين فيه، وإن اتهمه صاحب المال بخيانة أو تضييع فله عليه يمين أنه ما خانه ولا ضيعه. والله أعلم. 236 OEà©.dG .Y .©...dG IOEj.H IôLC’G IOEjR من استكرى من رجل بعيراً أو حماراً إلى بلد معلوم واشتغل في البلد قدر نصف شهر ولم يحدّ له صاحب الدابة حدًّا معلوماً فلما وصل قال له تأخرت فزدني كراء لأجل تأخيرك أله ذلك أم لا؟ إذا زاد عن الحد المعتاد فعليه أن يرضي صاحبه. والله أعلم. ¬àLEëd êhôîdEH .ô«Z ¬a.îà°SGh .E«.°ü.d ..©.dG Uô°V من يعلم الصبيان هل يجوز له أن يضرب ضرباً مؤثراً؟ وإن فعل ماذا يكون عليه؟ وهل يجوز شيء من الأشغال في المدارس الموقوفة كالسدو وفتل الحبل أم لا يجوز ذلك؟ وإذا أراد المعلم أن يسير في بعض أشغاله اللازمة يجوز له أن يخلف عنه أحداً تطمئن به النفس أم لا؟ ليس له أن يزيد على حد الأدب، والله أعلم والمعلم أجير على التعليم فليس له أن يخلط عملاً في عمل فإنه إذا اشتغل بعمل اختل العمل الثاني، وله أن يستخلف من يقوم مقامه إذا اطمأن به قلبه. والله أعلم. ¢†©H .hO UEà.dG ¢†©H ï°ùf ما « يجوز للناسخ للكتاب أن ينسخ شيئاً ويترك شيئاً » : قول بعضهم وجهه مع تبديل الكتاب المنسوخ منه؟ إنما يجوز ذلك إذا لم ينسبه أنه الكتاب الفلاني، وإنما أخذ بعض المسائل أو بعض الأبواب من غير أن يقول: هذا كتاب كذا وله أن يقول: نُقِلَ من 237 IQELE’G . ¢ùeEîdG A.édG كتاب كذا، وإنما جاز ذلك لكون القرطاس والمداد له، فهو يكتب ما شاء ويترك ما شاء. وأما أن يقول: هذا كتاب كذا ثم يأخذ منه ويترك فلا يصح، لأنه تغيير للكتاب وإيذاء للمؤلف بل للمسلمين. والله أعلم. ±.îdG .gCG .àc ï°ùf ما « إنه يمنع أن ينسخ كتب أهل الخلاف لهم بالأجرة » : قول بعضهم وجهه؟ ذلك لأن للمخالفين أنواعاً من الضلال وفنوناً من الباطل، كاعتقادهم الرؤية، والخروج من النار، والشفاعة لأهل الكبائر، وتحليل التزويج بالبنت من الزنى، وتحليل بعض المسكرات، وغير ذلك من الباطل كثير. فإذا نسخها لهم فكأنه أعانهم على باطلهم وتأثير ضلالهم، وذلك حرام. وأما أن ينسخها لنفسه أو لأحد من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم وصحة اعتقادهم فلا بأس عليه لأن فيها علوماً كثيرة، فيأخذ منها ما وافق الحق، ويرد إليهم باطلهم، والله أعلم. E.Whô°Th ¬«.Y UEà.dG ï°SEf IOEjR ما « يجوز لناسخ الكتاب أن يزيد فيه شيئاً من فنه » : قول بعضهم وجهه؟ لا يجوز ذلك إلا بأربعة شروط: 238 أحدها الشرط الذي في السؤال وهو أن تكون الزيادة من فنه. وثانيها أن يكون الكتاب من جملة الكتب الجامعة للمسائل، كبيان الشرع والقاموس وشبههما، لأن غرض المؤلف جمع المسائل لا غير، فأي زيادة وجدها الناسخ ضمها إليه وإن تكررت المسائل، فحينئذٍ يجوز لغيره أن يضم مثل ضمه، لحصول الفائدة مع مطابقة غرض المؤلف فأما كتاب أُلّف على طريقة التحقيق والتدقيق، أو على طريقة المتن والشرح أو نحو ذلك من المصنفات الجزلة، كالإيضاح، والنيل وشرحه، وأشباه ذلك فلا تصح فيه الزِّيادة لأن الزيادة فيه تَسْلُبُهُ رونَق الحسن الذي ألبسه إياه مؤلفه، وتهدم أركانه التي بناها عليه المؤلف. والشرط الثالث أن يبين الزيادة أولها وآخرها، كي لا تنسب إلى الكتاب الأول. والشرط الرابع أن يكون الزائد متقِناً، بصيراً بمواضع الزيادات من غيرها، من أبي الحواري وغيره. « جامع ابن جعفر » وعلى ذلك زيادات هذه شروط صحة الزِّيادة، ومع كمالها فلا أستحسن أن يزاد في الكتاب ما ليس منه، لأن ذلك يفضي إلى اختلاط المزيد بالأصل، حتى لا يمتاز فمن شاء زيادة كَتَبها « الجامع » بعضها من بعض، كما وقع ذلك في نُسَخ في الهامش وبيَّن أنها زيادة. والله أعلم. .Gƒ.dG AE«MEG ..«H E.«.Y ¢ù«dh E.à«..e »a ..àî.dG ¢VQC’G أرض في وسط النخيل، بعض أهل البلد يقول يحوزها فلان والحوز له علاقة والفلج لا تشرب منه، وبعض الورثة يقول وهو غير مؤتمن في قوله إن هذه الأرض يحوزها أجدادنا، وبعضهم ينكر هذا القول ويقول إن هذه الأرض نقدر نسلط عليها هؤلاء ظلماً لبيعها أو مقاسمتها. وكأننا نرجح قول الواقفين عنها ورجعنا أمرها إليك فيما تراه موافقاً، وللحق مطابقاً. والسلام عليك. الذي يظهر لي في حكم هذه الأرض أنها تكون في حكم الموات وإن دعوى أولئك القوم على حسب ما كتبتَه لا تخرجها عن هذا الحكم الذي ذكرتُه ما لم تقم البينة بأنها ملك لأحد مخصوص وإلا فهي على ما وصفت لك. والذي يعجبني بعد ذلك أن تقسم بين أهل الأموال التي دارت بها إن اتفقوا على قسمها وإلا فتترك لينتفع بها جميعهم. والله أعلم. .Gƒ.dG AE«MEG 242 (1)è..dG .jôM رم بين ساعدين لفلج معروف فأراد أحد أن يحيي ذلك الرم وادعى أهل الفلج أيكون لهم دعوى أم لا؟ والرم لم تثبت فيه سوى حفر الساعدين للفلج، بيّن لنا. يوجد عن ابن عبيد أن حريم الفلج في الميراث خمسمائة ذراع لا يحدث في ذلك حدث على أكثر القول قال وأما في الأصول المربوبة فليس للفلج فيها إذا أراد أن يغسل نخلاً أو شجراً غير عظيم الساق فإنه يفسح عن وجين الفلج ثلاث أذرع. قال وكذلك لا يجوز لأحد أن يكبس في الموات تراباً حتى يصير مكاناً عالياً إلا بعد أن يفسح عن الفلج خمسمائة ذراع على أكثر القول. وأما أن يكبس أحد في ملكه فجائز له ذلك ويفسح عن الفلج مقدار ما لا يضره التراب. والله أعلم. .«.°ù.dG ¢VQC’G »a .Gƒ.dG AEYOG أرض موات لم يقرها نهر وليس عليها جدار ظاهر غير أنها تُسقى بماء ويدعيها ناس معروفون ويتصرفون فيها ما شاؤوا ويعطون منها ما أرادوا بغير نكير أحد عليهم من أهل البلد، وقيل: إنها لأُناس غياب لا يعلم لهم مكان، وهذه الأرض بالجملة أرضٌ مَوات أيجوز الأخذ منها من هؤلاء الذين يتصرفون فيها كيف شاؤوا من غير 1) الأفلاج: العيون. ) 243 .Gƒ.dG AE«MEG . ¢ùeEîdG A.édG نكير إذا احتيج إلى هذه الأرض مثلاً كبناء منزل أو غير ذلك؟ وما ترى قول من يقول: إنها لأُناس غياب أيلتفت إليه أم لا؟ والقائل بذلك مثلاً رجل ثقة أفدنا. إذا سقيت الأرض بالماء فليست بموات بل هي عمران إذا كان ذلك السقي لأجل إحيائها ومن كانت في يده هذه الأرض ويدعيها ملكاً له فهو أولى بها من غيره في الحكم الظاهر ما لم تقم بينة بأنها لغيره. وقول الثقة أو من يصدق من الناس أن الأرض لغياب يورث شبهة في تلك الأرض، فينبغي لطالب السلامة التنزه عنها وأرض الله واسعة الفضاء. والله أعلم. .«JQE.Y .«H .Gƒ.dG أرض موات بين مالين أو بين ثلاثة أموال ولم تعلم لمن هي، ثم أحياها واحد من أهل الأموال التي قربها وغرس فيها غراساً واتخذها ملكاً ولا طالعه فيها أحد، أتحل له هذه الصفة؟ وإن لم يحرزها أحد لمن تكون هذه الأرض؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. اختلف في الموات الكائن بين عمارتين على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن الموات بينهما على نصفين. وثانيها: أن الموات موقوف بينهما. وثالثها: أن حكمه حكم الموات فهو لمن سبق إليه فأحياه. هذا إذا كان ذلك الموات غير مرتفع إلى علو فإن كان مرتفعاً ففيه اختلاف 244 أيضاً. قال من قال: بينهما نصفان، وقال من قال: للأعلى الثلث وللأسفل الثلثان، وقال من قال: للأسفل الثلث وللأعلى الثلثان، وقال من قال: كله للأعلى، وقال من قال: كله للأسفل إلا ما اتصل به الأعلى وقام عليه، وقال من قال: لا لهذا ولا لهذا. والكل ما ثبت في حكم النظر من تلك الحالة. قال العلاّمة الصبحي: وهذا يعجبني أن يكون حكم ذلك النظر فيه وإلا أن لكل واحد من ذلك ما اتصل به وقام عليه من الخراب وكذلك للأخذ في النظر والله أعلم (انتهى). وجميع الأقوال حكاها العلامة الصبحي في المنقولة عنه. والله أعلم. .DhE«MEG ..°S Ee ™«H أرض موات ما يُعرف لها رَبٌّ قط ثم أحياها من أحياها ولم يتخذها ملكاً مرة وثانية، ثم أحياها الثالث والرابع وغرس فيها نخلاً، وسأل أحداً من المسلمين أن له بيعها فأفتاه بجواز ذلك فباعها وهو فقير أعني البائع ماذا على البائع من ضمان؟ أم يكون سالماً من التبعات والهلكات؟ أرأيت إذا كان ذهاب الأرض وما عليها على سبب فتوى المفتي ما يجب عليه إذا أراد التوبة وقد تمسك البائع بغير رد البيع؟ وما على المشتري؟ بيّن لنا ذلك. إذا لم يقصد من أحياها التملك بذلك الإحياء وإنما قصد الانتفاع بها في وقت مخصوص ثم رفع يده بعد ذلك وتركها لا على قصد المعاودة لها، وكذلك فعل الثاني فأحسب أنه يجوز لمن جاء من بعدهما أن يتملك هذه الأرض. 245 .Gƒ.dG AE«MEG . ¢ùeEîdG A.édG وأحسب أن جواز ذلك موجود في الأثر، لكن ضاق المقام عن المطالعة وعلى هذا فلا تبعة على البائع ولا على المشتري ولا على المفتي. والله أعلم. .E°†à.eh E..ME°U .ƒ.ée ¢VQCG ô«.©J فقير عمر أرضاً مجهولاً ربها هل له بيعها وهل لورثته أن يرثوا ذلك خاصة دون الفقراء وهل للغني أخذها بالشراء فإن أخذها فما يصنع؟ تواطأت الآثار في سالف الزمان بمنع بيع مثل هذه الأرض وصرّحوا بأن للفقير استغلالها لا إتلافها لأنها من منافع الفقراء وإتلافها مُذهبٌ لمنافعهم وإذا امتنع بيع أصلها امتنع شراؤها للغني وغيره فهي على حالها الأول ويتبع الغني دراهمه من حيث وضعها ويرجع إلى الفقراء ما أخذه من غلتها. والله أعلم. E.FE«MEG ..b AE«ME.d IPƒNCE.dG .Gƒ.dG ¢VQC’G ™«H هل يجوز بيع الأرض إذا أراد صاحبها أن يبيعها قبل أن يحييها بالماء، وذلك أنه أخذه من قسمة الفلج الحدث، وإذا باع الأرض على هذه الصفة ما عليه؟ لا يجوز ذلك عندي، وجوزه القطب. والله أعلم. 246 E.FE«MEG ..b .Gƒ.dG ¢VQC’G ™«H من باع أرضاً لم يحيها بالماء وإنما أخذها قسمة من فلج حدث، هل يحل له ثمنها أم لا؟ إنه لا يحل بيع الأرض قبل إحيائها وإحرازها بعمل كحائط وهيس ونطالة وكل ما يصدق عليه اسم يد، وأما قبل ذلك فلا لأنه موات ومع ذلك فليس لغيره أن يقتطع منه لأنه أحق به للنصيب الذي استحقه من الفلج. وقد أجاز شيخنا القطب محمد بن يوسف بيع مثل هذا في جواب سؤال أرسلته إليه، ولعله نظر إلى نفس هذا الاستحقاق، ونظره الأطول ورأيه الأصوب. والله أعلم. ¬FE«MEG ..b .Gƒ.dG ™«H عن قوم خدموا فلجاً فجاؤوا به إلى أرض فقسموا وتركوا من آخرها وقالوا هذه تباع لمصالح الفلج فباعوها قبل أن يسقوها بالماء ولا أحاطوا عليها حائطاً، هل البيع ثابت على المشتري وجائز للبائع أخذ الثمن عنه؟ وما الحجة في ذلك؟ هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد يملك ولا يكون البيع الصحيح إلا في المملوكات. والله أعلم. AGôHE’G .«¨dEHh .eEàj ¥ƒ.M .e .°üdEî.dG قولهم فيمن عليه حق لرجل مات وترك أيتاماً وبالغين، فقضى البالغون حقهم وأخّر اليتامى إلى البلوغ، هل ذلك خلاص أو حتى يبلغ اليتامى ويأخذوا حقهم؟ قولان. ما وجههما؟ أمّا القول بأنه خلاص فظاهر لأنه أعطى كلاًّ حقه وبقي سهم الأيتام في ذمته وعليه أن يستوثق لهم في حقهم، فإن حدث عليه حادث قبل الاستيثاق فذهب حق الأيتام ورجعوا إلى شركائهم فحاصّوهم فيما أُعطُوا أو يكون الذاهب على الجميع. وأمَّا القول بأن ذلك ليس بخلاص فلأن القسمة لشيء في الذمة لا تصح، فإذا بلغ اليتامى وقبضوا حقهم صار كأنه تخلص إلى الجميع بالتراضي. وإن شاء المخلص من هذا الخلاف يسوق الحق كله إلى من يكون حجة له وعليه، فإذا قبضه منه قسموه على عدل كتاب الله وأعطَوا البالغين حقوقهم، وبقي سهم اليتامى في مأمنه. والله أعلم. AGôHE’G 250 AGôHE’G ..Y …ƒ.©.dG .GôcE’G ôKCG من طلق زوجته فطالبته بصداقها الآجل فأنكر كونها زوجته أصلاً فعدمت البينة فوجبت عليه اليمين عند الحاكم فأصلح بينهما على أن يعطيها كذا كذا قرشاً وتبرئه وتبطل عنه كل حق لها عليه فرضيا بذلك وأبرأته وأبطلت عنه ذلك، هذا البرآن يجزئه فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ لا يجزئه ذلك لأنها إنما أبرأته يوم أبرأته خيفة من ذهاب جميع حقها أما لو أقرّ لها به ما كادت أن تبرئه منه لكن يسقط ما أعطاها إياه مما عليه ويبقى الباقي في ذمته. والله أعلم. IQEeE’G ..ë.d êGôîdG .jE.Lh IQEeE’G »dƒJ من ابتلي بشيء من أمور حكّام أهل هذا الزمان وجاءته الإمارة من قبلهم أن ألزم فلاناً في كذا وكذا، وخذ منه كذا وكذا، وافعل كذا وكذا، ماذا يسعه؟ أيجوز له أن يأخذ لهم الخراج من الرعية برضا من المعطي أو غير رضا أو يتكلم بالصلح ما بينهم وبين المستقعدين له بكلام يرضي به الفريقين؟ أيجوز له ذلك؟ وماذا يجوز له من الدخول في هذه المعاني عند الابتلاء بها؟ السلطان ظل الله في أرضه، فإن عدل في الرعية وجب عليهم معاونته على إنفاذ أمر الله تعالى، وإن جار كان بلاء على الناس وشراً على نفسه، فإن أمر بخير أو دعا إلى خير جاز معاونته عليه وإجابته إليه. وليس له على الرعية خراج إلا إذا أقام فيها بالعدل وحماهم من الظلم، وإن طلب من قوم خراجاً وخفت عليهم بالامتناع جاز أن ترشدهم إلى الأصلح في حقهم ولك أن تجتهد في ذلك بالكلام اللائق والنصح الرائق، وما كل أحد يفقه المعنى، ولا كل أحد يعرف صلاح نفسه والله أعلم. IQEeE’G 254 E..Y .HE..dG .NCGh IQEeE’EH .E«.dG .°ùM السلطان إذا جعل أحداً والياً في شيء من البنادر فأجابه وأنزل نفسه منزلة المحتسب لله تعالى في ذلك المكان، فقام يفعل ما يجوز له الدخول فيه من إصلاح الرعية فيما يسعه عند الله تعالى، ويأخذ منه المجعول له من السلطان من بيت المال عوضاً عن فعله المعروف ما بين الرعية. الجواب إذا ظهر حاله عند المسلمين أنه قائم بالمصلحة الموصوفة غير معاون الجائر على شيء من جوره لم يضيق عليه ذلك، ويحذر من الدخول فيما لا يحل والله أعلم. QGôbE’G QGôbE’G .«éM .dOCG عن أصل الإقرار أهو من السُنَّة أو الكتاب أو الإجماع أخبرني؟ له في كل واحد من الثلاثة أصل أصيل. ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ . فأما الكتاب فقوله تعالى: . ے 1) وقوله تعالى: . ! " # $ ).° ¯ ® ¬ « . 2) إلى قوله تعالى: . ; > ).* ) ( ' & % = <. فإن الإملال هو الإملاء لمعنى المكتوب وهو الإقرار بعينه. وذلك « البينة على المُدَّعي واليمين على المُدَّعى عليه » : وأما السُنَّة فقوله صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما كان ليمين المنكر معنى. وقال وائل بن حجر جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرميّ: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضٌ . 1) سورة آل عمران، الآية 81 ) . 2) سورة البقرة، الآية 282 ) QGôbE’G 258 في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألَكَ بينة؟ قال: لا ولكن يحلف ما يعلم أنها أرض غصبها مني أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع رجل مالاً بيمين إلا لقَي الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان فتركها الكندي. وقال أبو هريرة أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبكَ جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال جابر فرجمناه بالمصلى فلما أذلقَتْه الحجارة هرب فأدركناه بالحَرّة فرجمناه. وقال سهيل بن سعد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى بامرأة سمَّاها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. وقال ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرَّ أربع مرات أنه زنى بامرأة فجلده مائة وكان بكراً. ثم سأله البينة على المرأة، فقالت كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين جلدة. وأما الإجماع فإن الأمة من موافق ومخالف لم يختلفوا في الإقرار ولم يقل أحد منهم فيما علمنا أنه ليس بحجة على نفس المقر، وأي شهادة أثبت على الإنسان من شهادة لسانه؟ وأنت خبير أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما ثبت إسلام لمسلم، ولا كفر على كافر، ولا حق على أحد، إذ لا يتوصل إلى معرفة شيء من ذلك في أول الأمر إلا بالإقرار ثم تصدر عنه سائر الأفعال وإن كان الإقرار خيراً صدرت أفعال الخير وإن كان العكس فالعكس. وقد عذر الله تعالى المقر بالكفر تقية وشدد على من شرح به صدراً 259 QGôbE’G . ¢ùeEîdG A.édG \ [ Z Y X W V U T S . : فقال 1). والله أعلم. ).a ` ^ ] .à.dEH QGôbE’G .Y ´ƒLôdG ما يوجد في الأثر فيمن أقر بقتل رجل أن له أن ينكر فلا يلزمه شيء، ما معناه؟ معناه لا يلزمه شيء من القول وذلك على رأي من جعل القود حداً، لأن الرجوع عن الحدود نافع إذ لا تقام على شبهة. قال بريدة وكنا نتحدث أن الغامدية وماعزاً لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو يرجعان بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما يرجمهما بعد الرابعة. وأما على قول من يرى أن القود حق للعباد فلا ينفع الرجوع عنه بل يقاد بإقراره والخلاف مصرح به في الأثر وإن طلب أولياء المقتول منه الدية لزمته في مالِه. وقال العلاّمة الصبحي: لا رجعة في حقوق العباد وإنما الرجعة في حق الله بعض القول وقيل: لا رجعة له. والله أعلم. .«ë°üdG QGôbE’G •hô°T ضابط الإقرار الثابت هل هو إلا البلوغ والعقل والحرية من المقر وكون لفظه تماماً مفهوم المراد وكون المقر به معلوماً وكذا المقر له؟ الله أعلم، وأراه ضابطاً جامعاً لشروط الإقرار الصحيح الثابت. والله أعلم. . 1) سورة النحل، الآية 106 ) 260 .KQƒdG ô««îJh .ƒ.dG ¢Vôe »a QGôbE’G من أقر بجميع ماله أو بشيء منه في المرض فالورثة بالخيار إن شاؤوا أعطوا القيمة وإن شاؤوا المال بخلاف ما إذا كان الإقرار في الصحة فإنه يثبت ما أقر به خاصة، ما وجهه؟ قاسوا إقراره في مرضه على قضائه غير أن الإقرار ثابت في نفسه فلم يمكن إلغاؤه في نفسه فجعلوا الورثة مخيرين بين دفع القيمة والمال. بيان ذلك أنه إذا أقر لأحدٍ بماله في المرض فكأنه قضاه إياه عن حق لزمه لما علموا أن المال ماله وإذا شاء به القضاء في هذه الصورة خير الورثة فيه إما أن يسلموه تماماً لما قضاه الهالك وإما تسليم القيمة نقضاً لتصرف المريض ولا يوجد شيء من هذا المعنى مع الإقرار في الصحة فلذلك ثبت ما أقر به. والله أعلم. QGôbE.d IOE.°ûdG ..dEîe اختلافهم فيمن أقر لولده بشيء فمات المقر فشهدت الشهود بأكثر مما أقر فعن موسى للولد ما شهد به الشهود وعن بشير ما أقر به الوالد لا زيادة. ما وجههما؟ أمّا الأول فقد نظر إلى ظاهر الحكم فإنه ينظر إلى شهادة الشهود وقد أثبتت حقّاً معلوماً مع احتمال أن يكون الوالد قد أقر معهم بذلك وحكمهم السلامة من شهادة الزور. وأما الثاني فقد نظر إلى علم الولد بالإقرار وأنه لا يسعه فيما بينه وبين الله أن يأخذ أكثر من ذلك مع علمه به. 261 QGôbE’G . ¢ùeEîdG A.édG وأقول إن محل الخلاف فيما إذا لم يعلم الولد أن الشهود شهدوا زوراً ونسياً لما أقر به أبوه، فإن علم ذلك فالظاهر أن موسى يوافق بشيراً في المنع. والله أعلم. ..fC’Gh ôc.dG .«H QGôbE’G »a .jƒ°ùàdG من أقر بماله لبينة على عدل كتاب الله قالوا يكون بينهم بالسوية ما ؟(1).k j i h . : وجهه؟ وهل عدل كتاب الله حكم الإقرار مخالف لحكم الميراث وحكم الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأمّا في الإقرار فيسوي بين المقر لهم والتسوية بينهم في هذا من الإنصاف الذي عليه عدل كتاب الله تعالى ما لم يبنِ المقر أن لأحدهم أكثر من الآخر. والله أعلم. ¬«dEG .n BG .K ô«¨.d .E.H QGôbE’G من أقر بمال غيره لغيره ثم إن المقَرَّ به دار إليه بالميراث قالوا: ثبت الإقرار، بخلاف ما إذا دار إليه ببيع أو هبة فإنه لا يثبت. ما وجهه؟ الله أعلم بذلك، وعندي أن الإقرار بمال الغير لا يثبت وإذا بطل الإقرار من أصله فلا يثبت بعد انتقال المال وكيف يحكم عليه بشيء غير ثابت . 1) سورة النساء، الآية 11 ) 262 في أصله؟! ولعل القائل بثبوته فإذا انتقل إليه بالميراث جعلوا المال عند الموروث في حكم المال عند الوارث فأثبتوا إقراره فيه بعد أن يصير إليه لأنه إذا أقر به وهو يعلم أنه سيرثه إن مات قبله صار كأنه أقر بماله، وفي ذلك يقول القائل: من كان يعلم أن مالَكَ مالُه بعد الممات فلا يحبّ بقاكا لو يستطيع لنزع روحك حيلة أهدى إليك منية تغشاكا ويبحث فيه بأنه قد يستوهب هذا المال ويشتريه من عند موروثه فعلى هذا المعنى يلزمهم أن يكون إقراره ثابتاً عليه أيضاً بما إذا دار عليه بهبة أو شراء في بعض المواطن فلا تتم التفرقة وعلى كل حال فالصواب عندي ما قدمت لك. والله أعلم. QGôbE’G »a .dE.édG قولهم إن دعوى الجهالة في الإقرار لا تنفع المقر وتنفعه في العطية ما الفرق بينهما؟ أما الإقرار فهو إخبار بأن المال المذكور لفلان والإخبار بجملة الشيء لا تضره الجهالة بصفاته وتفاصيله فقوله: أقررت به وأنا جاهل بحدوده كقوله: أنا جاهل بحدود مال فلان وليت شعري ما يفيد هذا الكلام. وأما العطية فإنها تُصَيِّر مالَه إلى غيره فإذا ادعى أنه أعطاه مالاً وهو يظن أنه دون ما أعطى لجهالته بالمعطَى أو نحو ذلك نفعه. والله أعلم. 263 QGôbE’G . ¢ùeEîdG A.édG (™HôdG) .dEG QGôbE’G »a .Yƒ.dG .j.ëJ كاتب كتب بين متبايعين أقر عمرو أن عليه لزيد كذا قرشاً إلى الربع أو باع له نخلة إلى الربع أيثبت الصك على هذا اللفظ أم لا؟ في مثل ذلك قولان، وعلى القول بثبوته فإنهم يرجعون إلى العرف فإذا دخل الوقت المسمى عندهم بذلك الاسم وجب الحق، وعلى القول بعدم الثبوت فالحق لازم في الحال وإنما يفسد الشرط لا غير. والله أعلم. .¨.dG .°UC’ ’ ±QE©à..d QGôbE’G »a ´ƒLôdG من قال أنا ضاربُ فلانٍ بالإضافة ولم تكن قرينة للحال والاستقبال أو الماضي ما حكمه؟ ظاهر لفظه يقضي بإقراره بالضرب، لأن الإضافة المذكورة تقتضي ذلك إذ لا يضاف اسم الفاعل إلا إذا كان بمعنى الماضي، هذا في أصل العربية، والعوام اليوم لا يفرقون بين المضاف وغيره فلا يعاملون في مثل هذا بالإقرار، لأن ذلك التقرير قد كان في الزمان الأول وهو اليوم قد صار في لسانهم نسياً منسيّاً فكأنه لم يكن من لغتهم. والله أعلم. QGôbE’G ..Y AE..à°S’G ôKCG اختلافهم في الاستثناء والشرط في الإقرار قيل إنه يبطله وقيل الشرط باطل وثبت الإقرار وقيل صح الإقرار وجاز الاستثناء ما وجهه؟ نعم يثبت الخلاف في الشرط في الإقرار فقيل: ثبت الإقرار والشرط، وقيل: 264 يفسدان معاً، وقيل: يثبت الإقرار ويبطل الشرط والاستثناء في هذا كله كالشرط لأنهما بمعنى واحد. وهذا كله فيما إذا رجع الشرط إلى نفس الإقرار لا إلى المُقَرِّ به، وذلك كما إذا قال: عليَّ لفلان ألف درهم إن شاء الله، وقال عندي ألف درهم إن شاء الله، أو قال عليَّ ألف درهم إن شاء فلان، أو قال عليَّ ألف درهم إن كان كذلك، أو إن كان حقاً لم يلزمه أو قال عليَّ ألف درهم صح، إلا أن يبدو لي أو قال عليَّ ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك، وكذلك إن قال عليَّ ألف درهم إن دخل الدار أو إن أمطرت السماء أو هبّت الريح أو تكلّم أو نام، أو قال عليَّ ألف درهم فيما أظن وفيما أرى فهذه الشروط والاستثناءات كلها راجعة إلى نفس الإقرار والخلاف فيها وارد على الثلاثة الأقوال. فأما الشرط والاستثناء الراجعان إلى المقر لا إلى الإقرار كعَلَيَّ مائة درهم إلا درهماً أو عليَّ له الدرهم الذي أخذته منه بالأمس فهذا ثابت بلا خلاف نعلمه بين أحد من أهل الملة وإنما اختلفوا في استثناء الشيء من غير جنسه، كما إذا قال علي له ألف دينار إلا درهماً أو إلا ثوباً، فإن الدرهم والثوب من غير جنس الدنانير. فمنهم من أثبت هذا الاستثناء وحط عنه الدرهم وقيمة الثوب ومنهم من لم يثبته وقال إنه مقر بالدنانير مدع لخروج الدرهم والثوب. والصحيح عندي اعتباره لأن الدرهم صرف ولأن الثوب يقضي عن الدنانير عند التراضي وكذلك اختلفوا في استثناء المساوي كعَليَّ له مائة درهم إلا تسعين درهماً، أو إلا خمسين درهماً، والصحيح اعتباره فيهما أيضاً. 265 QGôbE’G . ¢ùeEîdG A.édG وإذا تحرر لك محل النزاع المتقدم وأنه في الشرط العائد إلى نفس الإقرار دون الراجع إلى المُقَرِّ به فها هنا إن القائل بصحة الإقرار والشرط جعل الإقرار عقداً متوقفاً والعقود تمكن فيها الشروط ومن ألغاهما معاً رأى الشرط مفسداً للإقرار وهادماً لأن الإقرار عنده في حكم الإخبار عن الشيء وإذا لم يكن الخبر جازماً فلا يعقد به؛ ومن ألغى الشرط وأثبت الإقرار فقد جعل الإقرار كالشهادة على نفسه بالحق لأنه أخبر عن واقع ولا معنى للشرط في هذا بل يثبت إقراره ويلغى شرطه. وهذا القول عندي هو الصحيح إذ لا معنى للتردد في الحقوق إن كانت عليه ولا معنى لإقراره إن لم تكن عليه والحكم لا يتلاعب به فمن أقر على نفسه ألزمناه إياه. والله أعلم. ¢S.aE’G .ƒj.dEH ¥ô¨à°ù.dG .Eb.°Uh .EYô.J من أدان ديناً كثيراً حتى استغرق ماله كله ثم أوقف ما عنده من المنازل والأرض والخيل وبعض المال باعه أصلًا وبعضه خياراً وأعتق ما عنده من العبيد كل ذلك إلجاء للمال من الغرماء فهل تصرفه هذا جائز في المال وعتقه لاحقٌ في العبيد قبل أن يحجر عليه الحاكم أرأيت إن لم يكن حاكم في البلدة؟ هذا التصرف كله باطل مردود على صاحبه إذ ليس له أن يتلف أموال من أخذ أموال » : الناس، وقضاء الدين أحق من هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن .« الناس يريد إتلافها أتلفه الله يضيع أموال الناس بعلة الصدقة والعتق والبيع، وجاء في بعض الروايات أن رجلًا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دين وكان محتاجاً وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال له اقض دينك وأنفق على عيالك، ولئن ثبت الخلاف بين الفقهاء في صحة تصرف المدين قبل الحجر فلا ينبغي أن يكون ذلك الخلاف في من قصد الإتلاف وأظهر ¢S.aE’G 270 الإلجاء، بل الواجب في هذا أن يناقض في قصده ويحكم عليه بضده ولو سئل الفقهاء عن نفس مسألتك هذه لكان الظن بهم أن يتفقوا على المنع وهو اللائق بمنصبهم الشريف ونظرهم العالي. والله أعلم. ..°†©H .dE.L ™e AEeô¨dG .«H .E.dG ..°ùb رجل لزمته مظالم من دماء وغيرها فأراد المبتلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى والتخلص من تلك المظالم ولا عنده مال ما يكفي لتلك المظالم ومن تلك المظالم ما هو معروف أهله وما هو مجهول أهله وما هو مجهول كميته ومن المحال أن يقع التراضي من الجميع على قسم ما في يده، ما يصنع هذا المبتلى في خلاصه على قول من جعل المجهول ربه باقياً لأهله حشرياً؟ هل يوجد في الأثر أو في صحيح النظر أن يكون ما في يد هذا المبتلى مجهولاً كله لتعذر توزيعه ما بين أهله؟ وإن رجع إلى الجهالة فهل تبدي له رخصة منك ومعونة له أن يبرئ نفسه من تلك المظالم على هذا أم لا؟ تفضل علينا بإيضاح هذا كله. نعم يوجد في آثار أبي نبهان رضوان الله عليه ما يدل صريحاً على أنه إذا كان ماله لا يفي بتلك الحقوق وكان بعضها مجهول المقدار وتعذر الاصطلاح من أرباب الحقوق أن ذلك المال يكون كله مجهولاً. ووجه ذلك أنه لما كانت الحقوق مستغرقة لذلك المال وكان بعض تلك الحقوق لا تعرف كميته تعذر إعطاء أهل الحقوق حقوقهم لأن المال لا يفي بجميعها فوجبت المحاصّة بينهم وبجهالة مقدار بعضها تتعذر 271 ¢S.aE’G . ¢ùeEîdG A.édG المحاصّة فيها فلا يمكن أن يوصل إلى معرفة حصة كل واحد منهم إلا بعد معرفة مقاديرها كلها وليس لمن عليه الحق أن يتحرى قدر المجهول لأن ماله إنما صار لأهل الحقوق لا له ولا يصح لأحد التحري في مال غيره فإن أمكن التصالح والتراضي بين أهل الحقوق كان لهم ذلك وإن لم يكن دخلت الجهالة في جميع الحقوق لتعذر معرفة مقادير حصصها وكان في هذا المال ما في المجهول من الأحكام، ذهب بعضهم إلى أنه حشري لا ينتفع بشيء منه إلى وقت الحشر، وذهب آخرون إلى أنه يكون في بيت مال المسلمين وقيل إنه للفقراء وقيل يجعل أمانة في بيت مال المسلمين. ثم اختلف القائلون بأنه للفقراء في جواز براءة هذا المبتلى لنفسه من ذلك الحق إذا كان فقيراً فأجاز له بعضهم ذلك لأنه إذا كان للفقراء فالمبتلى وغيره فيه سواء ولم يجزْ له آخرون وألزموه أداءه إلى غيره من الفقراء لأنه عندهم حق تعلق بذمته ولا يخلصه منه إلا أداؤه لأهله فأما إذا أبرأ منه نفسه فلا يكون مؤدياً. وللمبتلى أن يأخذ بأحد أقوال المسلمين فإنها صواب وهدى والضرورة حكم يخالف حكم الاختيار وعلى المجتهد من أهل النظر في القضايا أن ينظر لنفسه ويعمل بالأرجح. والله أعلم. قال السائل: فإن تخلص هذا المبتلى مما في يده على أحد هذه الأقوال ثم استفاد من بعده مالاً أعليه أن يتخلص به حتى يستكمل جميع الحقوق التي عليه أم يجزيه التخلص الأول إذا كان قد تخلص بجميع ما في يده؟ نعم عليه ذلك لأنها حقوق للغير والتخلص بما في يده في أول مرة لا 272 يكون مسقطاً عنه باقي الحقوق لكن ذلك التخلص هو الحكم الذي يحكم به عليه في ذلك الحال بمعنى أنه ليس لأهل الحقوق أن يطالبوه ويلزموه فوق ما في يديه ولا للحاكم أن يأخذه بغير ذلك ولا يكون ذلك مسقطاً لحقوقهم إذا وجد لقضائها سبيلاً فإذا استحدث مالاً كان عليه التخلص عما يبقى عليه وكان لأهل الحقوق مطالبته وعلى الحاكم إلزامه إذا طلبوا منه ذلك. والله أعلم. قال السائل: فإذا تخلص هذا المبتلى بما في يده على فقير فرده ذلك الفقير إليه ثم ترادّاه ثانية وثالثة من غير مواطأة بينهما على ذلك حتى تحرى مقدار تلك المظالم التي عليه كلها أيبرأ على هذا من جميع تلك الحقوق التي عليه؟ وإذا استفاد مالاً من بعد أيكون له حلالاً ولورثته من بعده ولا عليه تبعة ولا ضمان مما سلف؟ أما في ظاهر الحكم فإن هذا الوجه خلاص له لأنه إذا أعطى فقيراً شيئاً فقد صار ذلك الشيء لذلك المعطى وله أن يتصرف فيه تصرف المالك فإذا ردّه عليه على سبيل العطية لا على سبيل عدم القبول فقد صار ذلك رزقاً حادثاً ساقه الله إليه وعليه أن يتخلص به مما عليه، وكذا القول في العطية الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية له فهو من باب الحيل الجائزة وسبيل إلى الخلاص بطريق سهل إن أمكنه حصوله له لكن على شرط أن لا يكون بينهما تواطؤ وأن تكون نفسه راضية على ذهابه ولا يدخل في نفسه حرج إذا لم يرده عليه والله أعلم. IE¨.dG »ZE.dG ..°U صفة الباغي هل هو من منع حقاً واجباً عليه أو فعل فعلاً لا يصح له فيدافع مطلقاً ولو بغير صاحب الحق قالوا ولا يصح لذي الحق أن يقول للغير لا تدافعه أو اتركه أو لا تمنعه، ما وجهه؟ الباغي هو الذي تعدَّى حدود الله، كان ذلك بظلم الغير أو منع الحق أو الإصرار على الباطل مكابرةً وعناداً، يقال: بغى عليه إذا علا وظلم وعدا عن 1) إن ).] \ [ Z . : الحق واستطال. وقال الفراء في قوله تعالى البغي الاستطالة على الناس، وقال الأزهري: معناه الكبر وقيل هو الظلم والفساد، وقال الأزهري: معنى البغي قصد الفساد، فُلانٌ يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، وقال الجوهري: كل مجاوزة وإفراطٍ على المقدار الذي هو حَدُّ الشيء: بغيٌ. . 1) سورة الأعراف، الآية 33 ) IE¨.dG 276 هذا كلامهم في معنى البغي ومنه يُشتقُّ اسم الباغي، فإن الباغي المتصف بالبغي يثبت عليه البغي شرعاً بأمورٍ: منها أن يخرج عن طاعة الإمام العادل بعد وجوب طاعته عليه كخروج طلحة والزبير على عليّ وكذلك خروج أهل الشام عن طاعته، وأما خروج المسلمين عنه بصِفّين فذلك بعد أن خلع الإمامة من عنقه وقلّدها عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري يحكمان فيها كيف شاءا، يخلعان من أرادا ويقدّمان من أرادا، حُسْنَ ظنٍّ بهما أنهما لا يخلعانه فأنكر عليه المسلمون ذلك فلم يرجع فخرجوا عنه بعد خلع نفسه بذلك وهو لا يدري أنه خالع نفسه. ومنها أن يُعطِّل الإمام الحدود ويتسلط على الرعية ويفعل فيهم بهوى نفسه ما شاء فيستتيبونه فيصر على ذلك فيصير بعد الإمامة جباراً عنيداً فإنه يكون بذلك باغياً على المسلمين ويجوز لكل من قدر عليه قتله ليريح الناس من ظلمه وفساده، فإن أمكن الاجتماع عليه من المسلمين كان ذلك أولى كما فعل المسلمون بعثمان وإن لم يمكن جاز قتله غيلة كما فعلوا في علي ومعاوية وعمرو بن العاص فإن ثلاثة من المسلمين اتفقوا على قتل هؤلاء الرؤساء في ليلة واحدة بعد أن خلع عليٌّ نفسه وقاتل أهل النهروان فسار إليهم الثلاثة على الوعد المذكور فقتل عليّ وجُرح معاوية ونجا عمرو بن العاص بتأخره عن الصلاة في تلك الليلة وقُتل رجل من أصحابه يُقال له خارجة أخطأ فيه الرجل الطالب لقتل عمرو حين رآه يصلي بالناس فظنه عمراً، ويقال إن قاتله أخذ عمرو فقال أليس عمراً الذي قتلت قالوا لا وإنما قتلت خارجة ثم أمر به عمرو ليقتل فبكى فقال عمرو: ويحكم أجزع مع 277 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG هذه الجرأة فقال: لا والله ولكني أبكي على فوت مطلوبي ويظفر صاحباي بمطلوبهما. ومنها أن يقصد الرجل رجلاً ليقتله أو ليضربه أو ليؤذيه أو ليذله بغير الحق أو لينتهك حريمه أو يتكشف على عورته أو عورة أهله أو نحو ذلك فينهاه فلا ينتهي فإن له في هذه المواضع كلها أن يدافعه بما أمكن وإن أفضى إلى قتله فلا بأس عليه في بعض الصور أن يقتله. ومنها أن يقصد مآله ليأخذه فإنه يكون باغياً إذا قصده لذلك أو نزعه أو أراد نزعه أو حال بينه وبينه أو قصده لينتفع به من غير ضرورة أو ليفسده ولو بتنفير دابته أو طرد رفيقه فإنه يحل دفاعه بذلك كله وقتله إن لم يرتدع وكذلك إذا بغى على غيره من الناس فرآه وعلم به أو أقرَّ معه بذلك فإنه يجوز لكل أحد أن يَرُدَّ البغي ويجب على كل قادرٍ على ذلك. وهذا معنى قولهم إنه لا يصح لذي الحق أن يقول للغير لا تدافعه أو اتركه أو لا تمنعه لأن قوله بذلك دعاء إلى ترك قتال الباغي الذي أمر الله 1) وعن ).} | { z y x w v . : بقتاله في قوله عز من قائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. قال بعض أصحابنا إلا إن كان لهم مأوى يلجأون إليه فإنه يقتل المدبر ويجهز على الجريح ويتتبع الهارب وهذا منهم تخصيص للخبر بالقياس . 1) سورة الحجرات، الآية 9 ) 278 وذلك أنهم نظروا في الغرض المقصود من قتال البغاة فرأوا الغرض من ذلك دفع صولتهم وكسر شوكتهم فإن كان لهم مأوى يلجأون إليه لم تنكسر شوكتهم إلا بذهاب مأواهم واستئصال شأفتهم فما دامت رايتهم قائمة فهم بغاة مُقبلين أو مدبرين. ويقال إن عليّاً حكم يوم الجمل بأن لا يتتبع مدبرهم وأن لا يجهز على جريحهم وحكم يوم صفين بضد ذلك وبينوا العلة فيه بأن البغاة يوم الجمل لا مأوى لهم ولا راية ولهم يوم صفين سلطان قائم ومأوى منيع يمدهم السلطان بالمال والرجال ويرجعون إلى مأواهم فلا يقدر عليهم. والله أعلم. .E.dG hCG ¢ù..dG .Y »ZE.dG ..JE.e ..M قولهم في المبْغيّ عليه يلزمه قتالُ باغيه عن نفسه وسلبه ولباسه، وخُيِّرَ في الدفع عن ماله ما الفرق بينهما؟ أمَّا المال فمخيَّر فيه لأنه يفدي به النفس ويتقي به عن الدين والدنيا ويبذل للمنافع فإذا اختار تركه لإنقاذ نفسه أو سلامة دينه أو نحو ذلك جاز له وإن شاء دفع الباغي عنه جاز له والدفع من شيم الرجال ولا يُسام الخسفَ إلا جبان ولا يقر على الضيم إلا دني: ومن رأى الضيم عاراً ما تمر به شرارة منه إلا خالها أطما وذو الدناءة لو مزقت جلدته بشفرة الضيم لم يحسس لها ألما إن المنية فاعلم عند ذي حسب ولا الدَنيَُّة هان الأمر أو عظما وأما قتاله عن نفسه فإنه يلزمه لأن الله تعالى أوجب عليه الدفاع عنها عند 279 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG 6 5 4 3 2 1 القدرة على ذلك، وقد قال الله تعالى: . / 0 1) وهذا منه تعالى توبيخ للتاركين للقتال ).= < ; : 9 87 .(2).D C B A @ ? . : والدفاع، وقد عقّب ذلك بقوله أما القتال عن سلبه فمن جنس القتال عن نفسه لأنه إذا ألقي إليهم السلب صار أسيراً في أيديهم كيف شاؤوا فعلوا وهم غير مأمونين فلا يمكن تسليم النفس إليهم. وأما القتال عن لباسه فلأن في نزعه كشف عورته وكشفها محجور شرعاً فليس له أن يقر على ذلك عند القدرة على الدفاع. وأقول إن اللباس المشار إليه يجب أن يكون اللباسَ الساترَ للعورة، وليس كذلك الرداء والعمامة والقميص ونحوها فإنها لا تفضي إلى كشف العورة فهي من جملة المال الذي يخيّر في الدفاع عنه وتركه اللهم إلا أن يكون في موضع يفضي به الحال إذا سلمها إلى هلاكه بالبرد ونحوه فإنه يكون في حكم القتال عن سلبه، وأمَّا النساء فحكمُ لباسهن الساترِ لهن حكمُ اللباس الساترِ لعورةِ الرجل فيلزمهن الدفاع عنه إذا قدرن على ذلك. والله أعلم. ..«°S ô«Z .Ee ..Y »ZE..d ..©dG ..JE.e قولهم في العبد أنه لا يقاتل على مالٍ غيرِ مالِ ربّهِ إلا بإذنه؟ ما وجهه؟ ذلك لأن الدفاع عن مال الغير فرض على الكفاية والعبد لا تلزمه فروض . 1) سورة آل عمران، الآية 167 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 167 ) 280 الكفاية ولم يجز له القتال إلا بإذن سيده لما في ذلك من تعريض نفسه للذهاب ولما في التشاغل بالقتال من الاشتغال عن حقوق السيد التي أوجبها الله تعالى عليه. والله أعلم. IE¨.dG ..M الباغي هل تكون أحكامه كالمشرك إلا في السبي والغنيمة؟ يا ابن أم عبد هل تدري كيف » : في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجهز » : قال الله ورسوله أعلم قال ؟« حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة فدلّ هذا ،« على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها الحديث أن البغاة تخالف المشركين في هذه الخصال وذلك أن الغرض من قتال البغاة دفعهم عن بغيهم فإذا اندفعوا تُركوا والغرض من المشركين قتالهم حتى يسلموا ويعطوا الجزية إن كانوا من أهلها. فإذا تمرد البغاة وصار لهم مأوى وقوة جاز فيهم جميع ما يجوز في المشركين ما عدا السبي والغنيمة فيقتلون مقبلين ومدبرين ويرمون بالمدافع والحجارة ويضيق عليهم ولا رحمة في ذلك كله، وقد استدل المسلمون في مواضع كثيرة من حروب البغاة بأحواله صلى الله عليه وسلم في حروب المشركين وذلك يدل على اشتراكهم في الأحكام. أما السبي والغنيمة فلا يحلان من مسلم لحرمة الإسلام وذلك لأن السبي والغنيمة إنما جازا في المشركين لأجل الشرك الذي حاربوا عليه لا لأجل الحرب فقط. والله أعلم. 281 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG ¬.ME°U .Y »ZE.dG ™aO ..Y •Gôà°TG ..£H قولهم في الرجلين إذا تعاقدا في صحبة طريق أنه لا يحلُّ لهما اشتراط أن لا يدفع كل عن صاحبه. ما وجهه؟ وجهه أن الدفع عن الصاحب واجب وإن في اشتراط تركه اشتراطاً لترك الواجب ومن المعلوم أن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه. والله أعلم. ..à.dGh .«.ë.d .Eà.dG .jôëJ قولهم إنه لا يصح القتال على حمية وفتنة. ما وجهه؟ وجهه ظاهر وذلك أن الحمية والفتنة شيئان لا يستباح بهما القتال لأن الحمية شدة الغضب وأولُه والقتال على نفس الغضب حرام. وأما الفتنة فهي اختلاف الناس في الآراء والأهواء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن خلال بيوتكم وذلك حين يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزَّبوا. ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها والقتال على هذا أيضاً محجور. والله أعلم. »¨H E.«dh .JE.d ICGô.dG .àb قولهم في التي قتلت قاتل وليها إن قيد إليها إنها تبغي بذلك وقيل لا، ما وجهه؟ 282 أما القول بأنها تبغي فلأنها امرأة، وأمر القتال إلى الرجال فصارت بتعاطيها ما ليس لها باغية عند هذا القائل. وأما القول الآخر فلأنها قتلت من يجوز قتله لها أن لو كانت رجلاً فلا تصير باغية لكونها امرأة. حاصل المقام أن المقود يجوز قتله للأولياء وقد فعلت هذه المرأة ما يجوز فيه. قلنا يجوز ذلك لغيرها لا لها. والله أعلم. ¬«a ..àî.dG »a .à..d .cEëdG •Gôà°TG قولهم في وليّ المقتول أنه لا يقتل في مختلف فيه إلا بحكم حاكم، ما معناه؟ معناه أن المسائل الاجتهادية يصح للقاتل أن يتمسك فيها بقول فإذا جاز له التمسك حرم قتله لأنه متمسك بجائز وإذا حكم الحاكم بقول من الأقوال وجب عليه الانقياد لحكم الحاكم وحرم عليه التمسك بغيره لأن حكم الحاكم يُصيِّر المختلفَ فيه كالمجتمع عليه. والله أعلم. IQ..dG .©H ƒdh IE¨.dG .FEb .àb قولهم يُقتل قائد الجيش من أهل البغي من بعد أن قدر عليه لو تاب وكذلك يقتل القاتل من سائر الجيش وكذلك من المشركين. ما وجهه؟ أما قتل القاتل فظاهر لأنه يقاد بمن قتل ولا تُسقط عنه توبتُه القودَ. وأما 283 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG قتل القائد فلأنه شريك فيما صنع الجيش بل يحمل عليه جميع ما صنعوا وأيضاً فقيادته للجيش سعي بالفساد في الأرض وقد قال الله تعالى: W V U T S R Q P O N M L K . 1) الآية، وقال تعالى: . ) ( * + , - . / 0 ).X 2)، فقتل القائد بمنزلة الحد فلذا لا ).5 4 3 2 1 u t s r q p. : يسقط بالتوبة بعد القدرة عليه، قال الله تعالى 3) والله أعلم. ).w v وأما المشركون فإنما يقتلون إذا لم يسلموا فأما إن أسلموا فلا يقتلون { z y x w v u t s . لأن الإسلام جبّ ما قبله 4). والله أعلم. ).| IE¨.dG .GƒeCG .jôëJ قول بعضهم لا يجوز تحريق أموال البغاة من أهل القبلة ولا تضييعها. ما وجهه؟ أرأيت إذا كان في ذلك كسرُ شوكتهم ما يمنعه؟ 3 2 1 لا مانع إذا كان يكسر شوكتَهم وقد قال تعالى: ./ 0 5) والآية عامة في ).; : 9 8 7 6 5 4 . 1) سورة المائدة، الآية 33 ) . 2) سورة المائدة، الآية 32 ) . 3) سورة المائدة، الآية 34 ) . 4) سورة الأنفال، الآية 38 ) . 5) سورة الحشر، الآية 5 ) 284 جميع الفاسقين من المشركين وغيرهم وإن كان السبب خاصاً في بني النضير، غير أن الحكم واحد. وفرق المانعون بأن أموال البغاة لا تحل في صلح ولا حرب إلا بطيب نفس لأنهم عصموها بالتوحيد وأموال المشركين تحل في الصلح بالجزية على أهلها أو بضرب الصلح عليهم على ما يرى الإمام وفي الحرب بغنمها. قلنا ليس في جواز تحريقها وتضييعها لكسر شوكتهم استحلال لها وإنما هو تضييق عليهم وردع لهم عن بغيهم وأيضاً فقد قال تعالى: . : ;. فقد جعل قطع اللينة لخزيهم لا لغنيمة وهؤلاء تقطع أموالهم لنخزيهم كما كان ذلك في بني النضير وأيضاً فالغنيمة إنما تكون بعد الهزيمة وقطع اللينة ليس من الغنيمة في شيء وإنما هو لنكاية العدو، وإهانتهم وأيضاً فلو كان غنيمة ما حل تضييعها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن الغنيمة مشاعة بين الجيش والخمس فلا يحل لبعض الجيش أن يتلفها فظهر أن القطع ليس لأجل حِلّ الأموال وإنما هو لأجل الخزي والنكاية. والله أعلم. ô«..dG ..«°S .Ee ..Y ..©dG ..JE.e قول بعضهم إن العبد لا يقاتل على مال سيده إن كان أقل من قيمته ويقاتل إن كان أكثر. ما وجهه؟ ذلك لأن في القتال تعرضاً للتلف والعبد مال، فإذا عرَّض نفسه للقتال فقد تعرض لإتلاف مال سيده فإن كان المال الذي يقاتل دونه أقلَّ من قيمته منعوه من القتال لأن بقاء نفسه أصلح للسيد من بقاء ذلك المال وإن كان فوق قيمته فبقاء المال أصلح للسيد. 285 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG وفيها قول آخر إن له أن يقاتل دون مال سيده كان المال أقل أو أكثر وهو أرجح القولين عندي إذ لا يتعين بذلك إتلاف نفسه وللأعمار آجال مؤجلة لا تتقدم ولا تتأخر ولئن كان نظر الصلاح للسيد هو المعتبر فلا يتعين الصلاح في تأخر العبد عن القتال بل ربما يكون الإقدام عين الصلاح فلعله يرجع بنفسه وبالمال سالمين مرزوق الظفر على العدو، ولعلّ التأخُّر عن ذلك يفضي إلى سلب المال وأخذ نفسه. ولعمري إن لم يكن الصلاح في الإقدام فلا يكون في العجز بل الخير كل الخير دنيا وأخرى في التشجع بالحق. والله أعلم. ».°üdG hCG »ZE.dG ..Y ..°ùdG قولهم إنه لا يسَّلم على الباغي وفي الصبي، قولان وفي الرد كذلك. ما وجوهها؟ أما الباغي فلا يسلم عليه لأن السلام أمان فإذا سلم عليه المسلم فكأنه أمنه وهو مأمور بقتاله وهذا يقتضي أن منع التسليم عليه حال المحاربة لا حال الصلح والتأمين فإن السلام حق لأهل التوحيد من بعضهم بعض فإذا لم يكن في فعله محذور شرعاً فعل ويمكن أن يكون ترك السلام عليه إظهار الغضب في الله ومن هنا قالوا لا يسلم على أهل المعاصي والملاهي ومانع الحق والطاعن في دين المسلمين ومن هاجره المسلمون والمرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق وأهل الفتنة كلهم والمبتدع في دين الله قالوا ومن سلم عليه أحد من هؤلاء فليس عليه أن يرد السلام. 286 وأما ترك التسليم على الصبي وعدم رده فلأن الصبيّ غير مكلف بذلك فلا يسلم عليه ولا يجب ردّ سلامه إذا سلَّم. وأقول إنه وإن كان غير مكلف فقد أمرنا بتعميم السلام على أهل الإسلام، وأمرنا بتمرين أطفالنا وتوطينهم على معالم الإسلام وحثهم على مكارم الأخلاق وإذا تركنا السلام عليهم ورده إليهم أفضى ذلك إلى سوء أدبهم فإن الحال يفضي بهم إلى ترك التسليم والردّ ولا يخفى ما فيه من المحذور وهذا المعنى هو الذي لحظه من قال إنه يسلم عليهم وإن سلموا رد عليهم، وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سلم على الأطفال. والله أعلم. .dP .e .HƒàdGh IE¨.dG OGƒ°S ô«..J رجل صحب الهشم لمسكن أوان محاصرة الولد عبدالله بن صالح وأصحابه فيها لحاكمها وبقي عندهم إلى أن خرج المحاصرون منها ولم ينقع تفقه بل نقعه في الهواء، ولا رأى سوادَ رأسه مقتولٌ، فأراد التوبة والخلاص فما يلزمه؟ أجبنا. إذا كان هذا الرجل مستخفياً في حال القتل ولم يره أحد ممن قتل ولم يظهر سواده في البغاة ففي الأثر ما يدل على أن التوبة له عن ذلك البغي مجزئة، وإن كان قد كثّر سواد البغاة وخرج معهم للقتال وبارز المسلمين فهو شريك في قتل من قتل من المسلمين وعليه الخلاص إلى أولياء المقتولين والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 287 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG .d’.dEH IE¨.dG I.YE°ùe رجل دل أصحابه على بيت خصمائه الذين ببلد سماعيه حيث هبطها الحجريون فأخذوا منه جونية أرز من قولهم، ما يلزم الدال إذا لم يأخذ مما أخذ أصحابه شيئاً؟ وهل يكون قولهم حجة عليه بما أخذوه بدلالته لذلك البيت إذا لم يشاهدهم حين الأخذ؟ إذا كان هذا الرجل إنما دلهم على هذا البيت ليأخذوا ما فيه أو شيئاً منه فإن أخذوا شيئاً منه فهو لازم عليه وعلى الآخذين على كل واحد منهم الخلاص إلى رب البيت. وعندي أن قولهم في هذا الموضع ليس بحجة عليه حتى يصح ذلك معه بالمشاهدة أو ببينة توجب عليه ثبوت الحق في الحكم الظاهر. وإن كان إنما دلهم على البيت لغير معنى باطل بل لمعنى صلاح كمحافظة على البيت أو غير ذلك من الأمور فلا يلزمه ضمان ما أخذوه من البيت ولو شاهد أخذهم لكن عليه أن يمنعهم إن قدر، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. Eg.©Hh .cô©.dG »a »¨.dG »a .Eà.dG قول علي بن أبي طالب حين استأذن عليه عمرو بن جرموز قاتل الزبير بن العوام يوم الجمل ثم جاء إليه بسيف الزبير وخاتمه ورأسه وقيل إنه لم يأت برأسه فقال علي سيف طالما جلا الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه الحين ومصارع السوء وقاتل ابن صفية في النار قال السائل إن الزبير خرج باغياً على علي يوم الجمل ثم قتل قبل أن 288 تصح توبته فما معنى قول عليّ إن قاتله في النار وفي بعض الروايات: بشّر قاتل ابن صفية بالنار؟ الله أعلم بذلك ولعله إنما قال ذلك لابن جرموز حيث قتله وهو مولٍّ عن القتال وتارك له وأن علياً كان قد نادى قبل ذلك بقوله: أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيراً ولا تتبعوا مولياً ولا تطلبوا مدبراً ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل ولا تهتكوا ستراً، وهذا حكم من عليٍّ وحجر منه أن لا يتبع مولٍّ ولا يطلب مدبر وحكم الإمام في المسائل المختلف فيها يصيّرها كالمجتمع عليها لوجوب طاعة الإمام إجماعاً، فقاتل الزبير إنما قتله بعد أن ولى وأدبر فاستحق العقاب لمخالفته حكم الإمام وكسره الحجر الذي حجره. ويحكى أن علياً خرج من الصف يوم الجمل حاسراً على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سلاح عليه فنادى يا زبير اخرج إليّ، فخرج شاكياً في سلاحه فقيل لعائشة فقالت واحرباه يا أسماء، فقيل لها إن علياً حاسر فاطمأنت واعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال عليّ: ويحك يا زبير ما الذي أخرجك؟ قال: دم عثمان، قال: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما تذكر يوم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني بياضة وهو راكب حماره وضحك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحكت أنت معه فقلت أنت: يا رسول الله ما يدع عليٌّ زهوه؟ فقال لك: ليس به زهو أتحبه يا زبير؟ فقلت إني والله لأحبه. فقال لك: إنك والله ستقاتله وأنت له ظالم. فقال الزبير: أستغفر الله لو ذكرتها ما خرجت. فقال: يا زبير ارجع؛ فقال: وكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان هذا والله العار الذي لا يغسل. فقال يا زبير ارجع بالعار ولا النار، فرجع الزبير وهو يقول: 289 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG اخترت عاراً على نار مؤججة ما أن يقوم لها خلق من الطين نادى عليَّ بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين فقلت حسبك من عذل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني فقال ابنه عبدالله: أين تدعنا؟ فقال: يا بني أذكرني أبو حسن بأمر كنت قد أنسيته؟ فقال: لا والله ولكنك فررت من سيوف بني عبدالمطلب فإنها طوال حداد تحملها فتية أنجاد، قال: لا والله ولكني ذكرت ما أنسانيه الدهر فاخترت العار على النار، بالجبن تعيرني لا أبا لك، ثم أمال سنانه وشد في الميمنة فقال علي اخرجوا له فقد هاجوه ثم رجع فشد في الميسرة ثم رجع فشد في القلب ثم عاد إلى ابنه فقال: أيفعل هذا جبان؟ ثم مضى منصرفاً حتى أتى وادي السباع والأحنف بن قيس معتزل في قومه من بني تميم فأتاه آت فقال له هذا الزبير مار فقال: ما أصنع بالزبير وقد جمع بين فئتين عظيمتين من الناس يقتل بعضهم بعضاً وهو مار إلى منزله سالماً؟! فلحقه نفر من بني تميم فسبقهم إليه عمرو بن جرموز وقد نزل الزبير إلى الصلاة فقال أتؤمني أو أؤمك؟ فأمه الزبير فقتله عمرو في الصلاة. كذا في مروج الذهب للمسعودي. والله أعلم. IE¨.dG .dEG ..©dG ..f قوم قد بغوا عليك حتى اشتهر بغيهم في كل الآفاق، وبينك وبينهم ميثاق وعهد فأخذوا عليك بعضاً من مالك حتى اشتهر منهم ذلك 290 وأقروا بذلك وأخافوك مرة بعد الأخرى، أيجوز لك أن تأخذ ثأرك منهم على هذه الصفة؟ 1) ومعنى ).u t s r q p o n m. : قال الله تعالى قوله على سواء أي على شيء واضح يستوي في معرفته الخاص والعام أو يستوي في معرفته الخصمان فهذا حكم من خيفت خيانته. وأما من وقعت خيانته فله حكم آخر ومذكور في قوله تعالى: . , - c b a ` ^ . : 2) وقوله تعالى ).1 0 / . 3) والله أعلم. ).f e d IE¨.dG .GƒeCG .jôëJ حكم من قال إن مال بني عليّ حلال حللته رؤوس البنادق إن سبقت له منا ولاية أو لم تسبق؟ وما على سامعه إذا سمعه يفوه بنحو هذا؟ مال أهل القبلة حرام ولا تحلله رؤوس البنادق ولا ظباء السيوف (4).G F E D C B A @ ? > = < . الآية، فمن أكلها بالباطل أو قال إنها حلال استحق البراءة للوعيد الوارد .(5).Z Y X W V U T S. : في قوله تعالى . 1) سورة الأنفال، الآية 58 ) . 2) سورة الفتح، الآية 10 ) . 3) سورة البقرة، الآية 194 ) . 4) سورة النساء، الآية 29 ) . 5) سورة النساء، الآية 30 ) 291 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG واعلم أن الحرب لا يحل من الأموال إلا ما أحل الله منها وهي أموال المشركين فهي التي تحل بالحرب وتصير غنيمة للمسلمين، فأما أهل القبلة فإن حاربوا حوربوا وضيقت عليهم المسالك حتى يفيئوا إلى أمر الله ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم لأنهم عصموها بالتوحيد وأحلت الدماء 1). والله أعلم. ).} | { z y x w v . : بالبغي لقوله تعالى »ZE.dG .HƒJ حكم من سعى في خراب دولة المسلمين أوان ملك الإمام عزان رحمه الله تعالى، وناصرَ الجبابرة والمتمردين من المنافقين، هل الحكم فيه من البراءة منه استصحاباً لما كان عليه من حاله السابق حتى تشهر توبته إن كان تائباً عند من علم بمشايعته لأولئك الظلمة؟ أم الحكم فيه الولاية لأن المسلمين حكمهم الولاية إلا من ظهر منه موجب البراءة وما يرى عليه دليل على توبته؟ وهل لنا أن نسأله إن رأينا منه ما يوجب ولايته في الظاهر أو يستحب لنعرف حكمه لا على جهة التجسس منا له؟ وكذلك صلاتنا خلفه على هذه الصفة أو صريح أمرنا له بالصلاة بالناس على رأي من لم ير الصلاة خلف الفاجر وإن جاء نادماً تائباً يسأل عما فرط فيه وأفسد من مشايعته لأولئك الكفرة ماذا عليه ويلزمه؟ أفلا تجزئه التوبة إن هو لم يسفك دماً؟ وإن كان قاتلًا نفساً أو أكثر من جملة جيش المسلمين إلا أنه لم يعلم من قتله كيف الحكم في توبته إن تعذرت عليه معرفة المقتول وأربابه؟ . 1) سورة الحجرات، الآية 9 ) 292 فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وباب التوبة مفتوح يريد الدخول فيه أرشدوه وجه الدخول في ذلك ولكم من الله عظيم الأجر إن شاء الله. حكم الساعي بالفساد في كل زمان أنه عدو لله وللمسلمين وعليه سخط الله G F E D C B A @ ?. : وغضبه لقوله تعالى W V U T S R Q . O N M L K J I H f e d c b a . ^ ] \ [Z Y X 1) فناهيك بهذه الآية دليلًا ).n m lk j ih g قاطعاً ووعيداً قامعاً لمن كان في الفساد طامعاً والشيطان سامعاً، فهو عند المسلمين في حكم البراءة وإن أعجبك قوله وأشهد الله على قلبه إلا إذا ظهرت منه علامات الندم واستبانت منه دلائل التوبة ولاحت على وجهه سيماء الأسف وأقبل إلى الله بموجبات التوبة فإن الله تعالى يقبل بفضله { z y x w v u t . التوبة من عباده ويعفو عن كثير .( | { ~ے . ¢ £ ¤ ¥.( 2 وعليه إذا شاء التوبة أن يتخلص من جميع ما أتلفه سعيه بالفساد من الأموال والأنفس إذا كان في ذلك منتهكاً يدين بتحريم ما ارتكب وإن كان مستحلاً يرى أن ما فعله حلال في دينه ففي أكثر قولهم أنه لا خلاص عليه فيما أتلفه بالاستحلال، وإن كان قد قتل قتيلاً أو أكثر وهو لا يدري من قتله إلا أنه في جملة المقاتلين فإن كان هذا التائب قائد الجيش فعليه الخلاص .206 - 1) سورة البقرة، الآيات 204 ) . 2) سورة الزمر، الآية 53 ) 293 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG من ذلك وإن كان من سائر الناس فهو شريك للقاتلين وعليه نصيبه من الدية بعد أن تقسم على جميع الحاضرين من البغاة، وإن لم يعرف أولياء المقتول سأل عنهم وإن تعذرت معرفته فهو من جملة الأموال المجهولة، وإن كان معتزلاً عن الصف حال القتال بحيث لا يراه المقتولون فلا ضمان عليه وإن كان بحيث يراه المقتولون فهو شريك القاتلين لأنه كثر سوادهم وقوّى أمرهم حيث جاء في زمرتهم. والله أعلم. »¨.dEH ¬àb.Yh .M .Y ´E.àe’G هل كل من امتنع عن حق عليه سواء كان لله أو للعباد بعد أن طولب به يصير باغياً أو في حقوق مخصوصة دون غيرها؟ الامتناع على مراتب وكلها حرام لكن منه ما يبيح القتل والمقاتلة، ومنه ما دون ذلك. ولا يحل لسائر الناس القتل بكل امتناع وإنما يقاتل إذا منع حقاً قائم العين وأحال هو بينه وبين مالكه وكذلك يقاتل إذا شغب وشمخ بأنفه عن الحق بعد ثبوت الحكم عليه وتمادى في طغيانه وكذلك يقاتل إذا انتشر فساده ولم يقدر على دفعه إلا بذلك وأما الإمام فإنه يقاتل كل من أبى الدخول في طاعته. وأما حقوق الله كالصلاة والصوم فإن الإمام يعاقب عليها العقوبة البليغة ولو أفضت إلى الموت حتى تقام. وأما الزكاة فإن الإمام يأخذها من الرعية فإن امتنعوا عن أدائها قاتلهم عليها كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا ما حضرني من وجوه الامتناع ولا أقول بحصرها في هذا بل يمكن أنه لم يحضرني شيء منها. والله أعلم. 294 .E.WCG ¬«a ƒdh IE¨.dG ¬H .°üëJ Ee ..g فيما إذا تحصن البغاة بحصن ولا يقدر عليهم إلا بهدم الحصن وفيه الأطفال والمجانين والنساء، هل يجوز هدم الحصن على هذا أم كيف الحكم في ذلك؟ يهدم الحصن على البغاة من غير نظر إلى من تحتهم، وإثم من لا ذنب له على آبائهم ورؤسائهم. ...dG .Y .gô°T ™a.d IE¨..d ™a.j Ee ما قولك في الذي تأخذه هؤلاء المسودة من المعتاد من هذه البلدان لهم قدر معلوم يعدونه طاعة إذا أطاعوا لا عصياناً إذا منعوا، وإذا لم يعطوا أخذوا الأموال من أسواق المسلمين يأخذ من أهل البلد الصغير والكبير الحر والعبد، وربما يقبضون الطارقة كلها كافة وتحصل الضرورة أكبر من أن لو كانوا وهم من قبل لكن ليس لهم حيلة إلا في الذي يدخل السوق. هل يجوز الإلزام لأهل البلد على تسليمها ونخوفهم بفشة الملك ونوزع عليهم المذكور على قدر العادة وقدر التوزيع الذي وزعته شيوخهم وهل يجوز الإغلاظ على من امتنع إذا صح القول بامتناعه على النازل بالسوق وتداعي القاعدة عرفنا وعرفنا بأقصى ما يجوز، لأن الحاجة داعية والناس ما يغباك حالهم لهم إرادات في بعضهم بعض الطاني لماله لا يحاذر مثل غيره وما لازم الغلة كلها تباع في السوق لكن الغالب البيع، وأهل هذه الدار ولو قتلوا لم يمتنعوا عن البندر وإذا جاز هل يجوز على اليتيم والغائب؟ تفضل عرفنا جميع ما سألناك عنه والسلام. 295 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG هذه مداراة ومدافعة عن عامة أهل البلد، وتلزم كل من لزمته المدافعة منهم فإن كان اليتيم يناله من الضر ما ينال البالغ في مال أو حال دوفع عنه من ماله أيضاً ويكون حكمه حكم غيره لأن المتصور دفع الضر عن البلد وأهلها، ولكم أن تقوموا في إخراج ذلك وتوزيعه عليهم بمعونة للجائر ولكن للدفع عن البلد وأهلها. وإن كان اليتيم لا يناله ضر الجائر لا في حال ولا في مال فلا يدافع من ماله وليس لأحد منهم أن يمتنع عن ذلك فيضر بجماعته إلا إذا كانت لهم قوة على حماية بلادهم وأنفسهم فهنالك لا يلزم أحداً الغرم إلا من شاء من تلقاء نفسه وإن أخذوا من الأسواق ولم يقدروا على فك المأخوذ أو الدفع عنه أو الأخذ فيه فإشعار العجز عليهم ظاهر. والله أعلم. IE¨.dG QRGDƒJ »àdG .YE.édG .Eàb أهل الشرقية من قبائل عمان إذا أغاروا على أهل البواطن وقتلوهم لأجل الحرب الواقع بينهم وبين جماعتهم من أهل الشرقية، هل يجوز لأهل البواطن قتل جماعة القاتلين من أهل الشرقية إذا كان في العرف أنهم لا ينصفونهم من جماعتهم؟ هل يجوز قتالهم بغير إقامة الحجة عليهم؟ وهل يدخل أهل الباطنة في بغي جماعتهم من أهل عمان؟ وإذا قدروا على قتل القاتلين بعد أن هربوا، هل يجوز بغير إقامة الحجة؟ لا يُعتبر المكان في ذلك وإنما يعتبر التعاضد والتناصر، فإن كان أهل الباطنة معاضدين لأهل الشرقية ومناصرين لهم فإنهم يكونون يداً واحدة 296 في الحق والباطل، وإن كانوا غير معاضدين ولا مناصرين فلا يدخلون في حكم جماعتهم، ويجوز لهم أن يقتلوا من قتلهم ظلماً وإن هربوا لأنهم ما هربوا إلا عن الموت لا للإفاءة إلى أمر الله، وأمّا جماعة القاتلين فلا يقتلون إلا بعد إقامة الحجة وظهور البغي بمؤاواة المحدثين ومعاضدتهم والاعتراض دونهم لمن أرادهم، فإن فعلوا ذلك كان حكمهم حكم المحدثين. وغالب قبائل عمان على هذا الحال، الله المستعان، بينما ترى القبيلة تظلّماً من خصمها حين عجزها عن مقاومتها إذ تراها ظالمة حين هبت ريحها ے ..( 1) وهي صفة المنافقين، ~ } | { z . وقويت شكوتها نسأل الله العافية في الدين والدنيا، والله أعلم. IE¨.dG .Y ¢Vôj .d .e ..Y ….©àdG ™.e ما بغت طائفة على أخرى وفي الباغية قوم لم يرضوا بغي جماعتهم وأرادت المبغيّ عليها دخول حريم الباغية هل يجوز دفاعهم إذا كان لا يؤمن منهم التعدي على الذي لم يرض وعلى الحريم والنسوان والصبيان كما هي عادة قبائل عمان؟ يجوز دفاعهم عن الحريم إذا خيف منهم التعدي ولكن بعد مراسلة من أهل البلد أن يكفوا عن الحريم ويطلبوا خصمهم بعينه من غير أن يتمكنوا من التعدي في حريمهم، فإن أبوا جاز دفعهم عن الحريم فقط، وهذا في أمر القبائل في بعضهم بعضاً ولا يشابهه القوام بالعدل إذا قاموا على باغية . 1) سورة النور، الآية 49 ) 297 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG في الظاهر وإن كان يخشى من معرة الجيش ما يخشى، فإنه يلزم البغاة الانقياد فيسلموا من معرة الجيش وسرعان الناس، وأين هؤلاء هم والله في بطون الأرض، اللهم أظهر دينك وانصر المسلمين والعلم عند الله والسلام، والله أعلم. .ƒK.MCG Ee .c .e ¢U.îdEH IE¨.dG ™e êôN .e .HƒJ عما يوجد في جوابات الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: من خرج في سرية البغاء أن عليه إذا أراد الخلاص أن يتخلص بجميع ما أحدثته السرية إذا كان المقتولون يرونه لمواجهته لهم أو هو يداهم مواجهة إلا إذا ساعده أحد في ذلك، فأقول فيه مثلاً إذا كان غير قائد أو غير فاعل بنفسه خاصة أو لا له شركة بل نفس الصحبة أو يكون مؤخر السرية ولم يكن مواجهاً، أو شارك في نفس النقع ولم يحقق أنه أصاب أحداً من دون غيره. كلام الشيخ محمول على ما ذكر إذا كانت السرية كلها خرجت يداً واحدة على قصد البغي فهم يد واحدة فما أحدثه بعضهم لزم الجميع فإذا شاء بعضهم التخلص تخلص من جميع ما أحدثوا ويقبل المساعدة من شركائه لأن الضمان قد تعلق بالكل، هذا وجه هذه المسألة، ومع ذلك فلا معنى للتقييد برؤية القتيل ومواجهته إلا أن يراد بها تحقق وقوع الجناية، فإن الأصل براءة الذمة فإذا رأى الجناية بنفسه فقد تعلق الضمان بذمته وعليه فينبغي أن يلزمه كل ما صح وقوعه من السرية، وذلك إذا كانوا قد أحدثوا من الأمر ما كان قد عاقدهم عليه، وأما إذا أحدثوا غير ما خرجوا لأجله 298 فإن ضمان ذلك يلزم محدثه فقط ومن عاون المحدث فهو محدث، ومن رآه القتيل فهو معاون للمحدث ويلزم قائد السرية جميع ما أحدثته السرية مما خرجوا له أو غيره إذا كان أصل الخروج للبغي لأنه هو القائد إلى ذلك في الجملة، وإن كان الخروج لحق تقدم على السرية أن لا يحدثوا حدثاً محرماً وبين لهم ما يأتون وما يذرون فمن خالف إلى غيره فضمان ذلك على نفسه. والله أعلم. ¬..°S .©H ..«.Y .gOEàYh ..M.°ùH .fE©à°S’G العدو من أهل القبلة كالأزارقة وغيرهم من الفرق الضالة هل يجوز سلب سلاح منهم في الحرب مع الاقتدار عليهم إذا أخذ المسلمون سلاحهم ليقاتلوهم به وليدّخروه لحربهم للاستعانة به عليهم؟ هل هو حلال إذا كان المقصود به قوة الدولة وعز الإسلام ولادخاره وقت الحاجة لا للبيع والأكل؟ رخّص المسلمون في الاستعانة على بغاة المسلمين بسلاحهم وكراعهم حتى تضع الحرب أوزارها. والله أعلم. .M .h.H ..H ..Y .jô«¨.dG ..JE.e فتن أهل الزمان إذا أغارت قبيلة على أهل بلد ولم يصح عندك الباغية أيجوز لك قتال المغيرة؟ وإلى أين تتبعها؟ حكم المغيرين البغي، فيجوز دفعهم عن البلد ولا يجوز إتباعهم إلا أن عرفوا بالتغلب والتمرد على الحق. والله أعلم. 299 IE¨.dG . ¢ùeEîdG A.édG IE¨.dG .HGôb .e .«.dE°ù.dG .Y ..dG هؤلاء الجماعة أهل سدي لا زالت كتبهم ورسلهم تصل إلى بني ريام لا يكفيهم منا شيء وأنهم يحاولون أخذ البلد، ربما أن بني ريام يتأولون في ذلك أن بني رواحة ظلمونا دارنا التي فيها حامد بن سيف وأنهم كلهم يد واحدة وأنهم بغاة الجميع، وحيثما نقدر على أحد منهم ويمكننا الله فيهم فجائز لنا، ونرى قول بني ريام في أمر حامد بن سيف كما قالوا، وأما أهل اليمين وسدي فربما أن ضعفهم وعدم قدرتهم تكفهم عن التعدي والبغي ولو كانت لهم قدرة لبغوا كما بغى غيرهم، وأما في هذا الوقت فالعجز أقعدهم، فما تقول في مناصرة أهل سدي اليوم؟ وإذا تقوى أحد الفريقين الريامي والرواحيّ لا يكفيه شيء من خصمه ومن الغير ولكن حجة الريامي بذلك الطرف أقوى إذا اعتقد المناصرة لأهل سدي كفاف الريامي؟ ليس للريامي حرب المستضعف من عبس إذا طلب المستضعف المسالمة والمصالحة واشترطوا على أنفسهم أن لا يظاهروا عليهم عدوهم، فليس للريامي أن يأخذهم ببغي غيرهم إذا وفوا له بالشرط وإن كان الوفاء منهم إنما كان لعجز فيهم، فإنهم قد وفوا والغيب لله، وليس لأحد أن يقول 1) فكانت أهل ). . . . I I . بحربهم لأنهم إن قدروا حربوا اضطرار بالكف عن المستضعفين وعدَّهم منهم بالوفاء وإن حربوهم على هذا جازت مناصرة المستضعفين. والله أعلم. . 1) سورة الأنفال، الآية 61 ) ôj.©àdG ¢Sƒ.ë.dG ...f استخدام المحابيس أهل الجنايات الجائزة عليها القيد والحبس وما أشبهها في القيد والحبس لإطعامهم بأجرة خدمتهم هذه وسواء في ذلك الحر العاجز عن نفقته في حبسه والمملوك الممتنع سيده من نفقته إن أذن في خدمته أم بينهما فرق؟ تفضل بالجواب نقلاً ورأياً، وأنت المأجور. أما النقل فلم أجده منصوصاً في آثار المسلمين إلا ما يوجد في الأثر من كتب أبي نصر محمود بن نصر وأظنه من أصحابنا أهل خراسان رحمهم الله تعالى أن الإمام إذا حبس من وجب عليه الحبس وليس للمحبوس مال ينفق عليه من بيت المال. وقال غيره لا نفقة لهم في بيت مال الله ولكن يطلقون أسارى يسألون المسلمين فإن أنفق عليهم الإمام من بيت المال وكان فيه سعة وسعه ذلك وزاد غيره في إطلاقهم للسؤال أنه يوكل بهم أحد من الشراة ليردهم إلى الحبس. ôj.©àdG 304 فيستفاد من هذا كله جواز استخدامهم لقوتهم لكن لا يكون ذلك إلا بإذن القائم بالأمر سواء كان القائم إماماً أو من ينوب منابه وإذا كان الحبس جائزاً من أحد من الناس فحكمه حكم حبس الإمام في قول بعض المسلمين وسواء في ذلك الحر والعبد وبيان ذلك أن المحبوس لم تثبت له نفقة في بيت المال إلا عند العدم على قول فإذا وجد من يستخدمه وأذن القائم في ذلك كان في حكم الواجد للقوت وكذلك لا يحل له سؤال الناس إلا عند الضرورة فإذا وجد من يستخدمه وأمكنه ذلك فقد ارتفعت الضرورة. وأما العبد فأمر استخدامه إلى سيده بعد إذن القائم فإن شاء أنفق وإن شاء أذن في استخدامه هذا ما ظهر لي والله أعلم. UGOB’G .JEg .e ™.°S E.H AEY.dG الهاتف الذي رآه الرائي يقول له اللهم إني إسألك العفو والعافية وإيماناً دائماً وديناً قيماً والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته؟ الظاهر أن هذا الهاتف هاتف حق وقد أمر بخير وكأن هذا الرائي قد خص بهذه الفضيلة فينبغي له أن يقبلها ولا يترك الدعاء بها وكذا ينبغي لغيره من الناس أيضاً، والله أعلم. ¬e.Yh .«¨dG .Y ƒ.©dG .«H ..°VE..dG وجدت في كتاب الإحياء عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه فأرسل إليه يستحله فقال: لا أفعل ليس في صحيفتي حسنة أفضل منها فكيف أمحوها؟ وقال غيره: ذنوب إخواني من حسناتي أريد أن أزين بها صحيفتي فكيف تبقى عليه بعد المتاب أم تبقى لهذا حسنة ولا تبقى لذاك سيئة؟ ومن باب الأفضل قال الله تعالى: UGOB’G 308 (1).. . A . A. ¾ ½ ¼ » . ¹. 2) وقال: . ¢ £ ¤ ¥ ).E E E C . : وقال 3) أليس الصفح والعفو والسماحة والحل مطلقاً أفضل من ).§ ¦ التقصي والانقباض والامتناع؟ وما قيل إن حسنات هذا يخفف بها عن سيئاته هل يصح هذا على مذهبنا؟ وهل تبقى على التائب سيئة وأحسب ؟« التائب من الذنب كمن لا ذنب له » : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أني وقفت في كتاب النونية على ما يشبه هذا، تفضل ببيان ذلك بياناً شافياً. نعم العفو أقرب للتقوى، والصفح عن الزلة مع التوبة منها خير لصاحبه، لكن هذا القائل إنما قال ذلك عن اجتهاد منه ومنشأ اجتهاده أنه لما كانت غيبة المغتاب له زيادة حسنة له رأى أن العفو عن الغيبة نقصان لتلك الحسنة ولم ينظر إلى عظيم درجة العفو وعلو منزلة الصفح، فقوله ذلك مع قطع النظر عن هذه الرتبة وهو معارض بما ذكرت من الآيات، وكذلك قول الآخر ذنوب إخواني من حسناتي أريد أزين بها صحيفتي ومعناه أن ذنوب إخوانه التي أذنبوها في جنابه تكون من حسناته. والحاصل أن كل واحد منهما نظر إلى انتفاعه دون انتفاع أخيه ورأى أن منفعة نفسه في بقاء تلك الحسنات التي كتبت له من قبل خطيئة صاحبه مع قطع النظر عن فضل العفو ولا شك أنه أفضل من ذلك. . 1) سورة البقرة، الآية 280 ) . 2) سورة البقرة، الآية 237 ) . 3) سورة الشورى، الآية 40 ) 309 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ثم إن قول كل واحد منهما مبني على رأي من لا يوجب الاستحلال في الغيبة بل يكتفي فيها بمجرد التوبة فإن هذا التائب من الغيبة تكفيه توبته دون استحلال صاحبه على ما يظهر من مذهبهما فإنه لو تعلقت صحة توبته عندهما باستحلالهما لكان الظاهر أن لا يمتنعوا من ذلك. أما كون حسنات هذا تعطى لغيره بسبب من الأسباب فهو على خلاف المذهب العماني لكن أشياخنا من أهل المغرب رحمهم الله تعالى رأوا « العدل والإنصاف » صحة ذلك، ذكره شارح النونية في شرحها وصاحب وعزاه هنالك إلى ضمام وكفى به قدوة « الدليل والبرهان » في كتاب والمسألة اجتهادية استندوا فيها إلى ظاهر أحاديث فلا بأس بإثبات ما أثبتوا. أما أصحابنا من أهل عمان فإنهم إنما منعوا من ذلك لقوله تعالى: . ° 1) فحاصل احتجاجهم أنه كما لا يحمل أحد وزر أحد ).´ ³ ² ± كذلك لا يعطى حسناته والآية ليس على ظاهر عمومها فقد قال تعالى: 2) والمعنى أنهم يحملون أوزارهم ).° ¯ ® ¬ «. وأوزاراً مع أوزارهم فالآية الأولى إنما تكون فيمن ليس له سبب في شيء من الأوزار أي لا يحمل أحد وزر غيره إلا بسبب صدر منه فالمبتدع يحمل أوزار من تبعه في بدعته وكذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة. . 1) سورة فاطر، الآية 18 ) . 2) سورة العنكبوت، الآية 13 ) 310 وبالجملة فإن الأسباب معتبرة والمغتاب لصاحبه إن أخذ من حسناته فهو 4 3 2 1 سبب صدر منه فلا يلومن إلا نفسه .. / 0 1)، والله أعلم فلينظر في جميع ما كتبته ولا يؤخذ ).7 6 5 إلا بعدله. .«eCEàdG ™e .MGh .e hCG .«©.àée AEY.dG الأفضل والأحسن في الدعاء للاستغاثة والاستسقاء يدعون جميعاً أم أحد يدعو والباقي يؤمنون إذا كانوا جماعة؟ وما أسرع للإجابة؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. أما الذي عليه العمل في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فهو أن يكون الداعي أحد القوم وسائر الجماعة يؤمنون وأرجو أن التأسي بذلك أسرع للإجابة. وعندي أن مخالفة ذلك بدعة وإن كان غير حرام لكن يصح انفراد كل واحد من الحاضرين بالدعاء بحيث لا يسمع أحدهم دعاء الآخر لأنه أمر مشوش للقلوب ومشغل للبال ومناف للخشوع وهذه تناسب بُعْدَ الإجابة، والله أعلم. .PEG .H .E.dG â«H .e .cC’G من أكل من بيت المال سراًَ والذي أكل منه مفرقاً على العساكر أيكون العساكر القائمون لهم حق فيه أكثر من غيرهم أم يكونون هم وغيرهم سواء؟ . 1) سورة يونس، الآية 44 ) 311 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG إذا كان القائم بأمر البلد الذي فيه بيت المال محقاً وكان قد جعل الأشياء في مواضعها على نهج العدل فليس لأحد من الناس أن يأخذ شيئاً من بيت مال ذلك البلد إلا عن رأي هذا القائم وإذنه سواء في ذلك كان المال مفرقاًَ على عساكر أو لم يكن. وإن كان القائم مبطلاً فلا يكون له تسلط على مال الله ولغيره ممن يستحق الأخذ من بيت المال أن يأخذ من ذلك بقدر استحقاقه منه كان مفرقاً على عساكر أو لم يكن، والله أعلم. .ƒYE£dG .e QGô.dG الفارُّ من الطاعون تجوز منه البراءة إن لم يتب وإن تاب ماذا عليه؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. لا تجوز منه البراءة وإن صرح القطب بأن ذلك كبيرة لكن يقال بأنه فعل محجوراً فإن تاب لم يكن عليه شيء. والله أعلم. ..«.Y .E«.dGh .«fƒ©£.dG IOE«Y أهل القابل وأهل الدريز أجاركم الله فيها هذا الطاعون أيجوز لأهل القابل أن يطالعوهم ويعودوا مرضاهم وهم مطعونون؟ وإن عادوهم ومات أحد من العائدين أيكون هالكاً أم لا؟ يجوز لهم ذلك عندي لأن النهي عن القدوم على البلد الذي فيه الطاعون لا للتحريم وإنما هو لمعنى غير ذلك صرح به بعض العلماء فإن مات أحد من العائدين فلا يكون هالكاً بذلك. 312 وأقول إنه إذا كان مرضاهم محتاجين للقيام بهم ولم يكن في ذلك المكان من يقوم عليهم فعلى هؤلاء أن يسيروا إليهم ويقيموا بهم وإن تركوهم حتى ضاعوا هلكوا إن كانوا قادرين على ذلك، والله أعلم. .°SGôëdG ...fh .ƒYE£dG »a ...dG .°SGôM أهل قرية اتفق رأيهم على أن يحرسوا بلدهم عن الداخلين من أجل هذا الطاعون وحدثوا بادة في فلجهم وقعدوها للحراس ما ترى فعلهم هذا جائز أم لا؟ وإن استقعد أحد من هذه البادة هل عليه ضمان أم لا؟ وإن كان عليه ضمان أين يضعه؟ عرفني عن ذلك. إن فعلهم هذا غير جائز، إذ لا يجوز قطع السبل للفرار من الطاعون فالأجرة على ذلك حرام وزيادة البادة ظلم وعلى من اقتعد منها الخلاص إلى أرباب الفلج يعطى كل واحد منهم كل حصته من الفلج، والله أعلم. E.cƒ..e ™e IôëdG IQƒY الحادّة ما تصنع عند المملوك الذي تملك منه شقصاً أتضع الخمار عنها أم يكون مثل غيره من الناس ويجوز تمشي بلا كوش ولا زربول على الأرض أم لا؟ يجوز لها أن تمشي على الأرض حافية ولا يلزمها أن تتزربل والحادة وغيرها في وضع الخمار سواء. وأحسب أن في إبداء زينتها عند المملوك الذي تملك منه شقصاً خلافاً 313 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG والصحيح عندي أن ذلك جائز لأنه لا يصح لها أن تتزوج به ولأن الله تعالى قد أباح لهن وضع الزينة عند من ملكت أيمانهن، والله أعلم. ...dG .hO .E°ù.dEH QE.¨à°S’G ..M من يستغفر وهو متوضي هل ينقض استغفاره وضوءه أم لا يكون ناقضاً في بعض الأحوال دون بعض؟ إن الاستغفار لا ينقض الوضوء مطلقاً لأنه فعل طاعة وعبادة ولا يصح أن ينقض الوضوء ما هو عبادة، خلافاً لمن زعم أنه ينقضه إذا كان المستغفر إنما يستغفر بلسانه دون قلبه، وعلل ذلك بأنه كذب والكذب ناقض للوضوء. قلنا لا نسلم أنه كذب لأن الكاذب إنما هو وصف للأخبار غير المطابقة للواقع، والاستغفار من الإنشاءات وهي التي لا توصف بصدق ولا كذب فإن طابق ما في الضمير ما يلفظ به اللسان من الطلب فذلك هو حضور القلب للدعاء ولا يوصف ذلك الاستغفار والطلب بالصدق، وإن لم يحضر القلب عند الدعاء فهي الغفلة والتقصير ولا يوصف بأنه كذب، والله أعلم. QE.¨à°S’G »a .drh nC’G ...dG ما الأولى أن يقال في الاستغفار؟ الأولى أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه بالجملة الفعلية أم أنا أستغفر الله وتائب إليه بالجملة الاسمية؟ وهل تراعى النكت التي صرح بها البيانيون في الجملتين حيث قالوا إن الجملة الفعلية التي فعلها مضارع تفيد التجدد والحدوث والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت؟ 314 جميع ذلك حسن ولا تراعى ها هنا النكت البيانية لأن الاستغفار وسائر الإنشاءات إيقاع فعل لا إخبار عن وقوعه، فقول القائل أستغفر الله وأنا أستغفر الله إنما هو فعل الاستغفار لا إخبار عن فعله، وفعل الشيء لا يتجدد إلا إذا فعل مرة أخرى والإخبار بالمضارع هو الذي يفيد التجدد والحدوث والإخبار بالجملة الاسمية يفيد الدوام والثبوت، والفرق بين فعل الشيء والإخبار عن فعله ظاهر فلا يشكل عليك، والله أعلم. .ô«Z hCG .BGô.dG .e RhôëdG .E.©à°SG من استعمل لبس الحروز من كتاب الله تعالى فأنكر عليه بعض مخالفينا فقالوا: هذه الحروز تمائم ولبس التمائم حرام، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فقلنا له: أما آيات القرآن فجائز حملها وشرابها محو الكافة المسلمين، وأما التمائم التي ذكرتها أنت فغير آيات الله فلم يصدقنا؟ فتفضل علينا ببيان التمائم. ليس نهيه صلى الله عليه وسلم متوجهاً إلى آيات الكتاب العزيز ولا إلى الأدعية والأذكار العربية ولا إلى ما عرف معناه أنه حق، وإنما النهي عن أشياء لا تحل شرعاً. إذا عسر على المرأة ولدها فليكتب » : فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لها بسم الله الرحمن الرحيم لا إله الا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب ç . . . . â . à . العرش العظيم الحمد لله رب العالمين .« 2) إلى آخر السورة ).E E E E C . (1). è . 1) سورة النازعات، الآية 46 ) . 2) سورة الأحقاف، الآية 35 ) 315 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG وعن عبدالله بن عَمْرو بن العاص أن النبي عليه السلام كان يأمرنا بكلمات من الفزع. وشكا إليه خالد بن الوليد أنه يفزع في منامه فقال إذا أخذت مضجعك للمنام فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان عبدالله بن عمر من أدرك من ولده علمه إياه. وأمره أن يقولها إذا أراد أن ينام ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه، والله أعلم. وفي حاشية محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة ما نصه: يحكى أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن بي صداعاً لا يسكن فابعث لي شيئاً من الدواء فأنفذ إليه قلنسوة فكان إذا وضعها على رأسه سكن ما به من الصداع وإذا رفعها عن رأسه عاد الصداع إليه فتعجب من ذلك فأمر بفتحها ففتشت فإذا فيها رقعة مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ما أكرم هذا الدين وأعزه حيث شفاني الله تعالى بآية واحدة فأسلم وحسن إسلامه، انتهى نقلاً. والله أعلم. .ô«Z ..JQ ..©à.dG »..J المتعلم أيجوز له أن يتمنى أن يعطى مثل ما أعطي أحد من العلماء أو يسأل الله أن يعطيه مثل ذلك؟ كيف لا يجوز ذلك وهي درجة شرفها الله تعالى في خلقه وأمر بالسعي إليها؟! وليس هذا من باب الحسد بل هذا هو الغبطة. والفرق بين الحسد والغبطة معروف، وذلك أن الحسد تمني نعمة الغير أو تمني زوال نعمته والغبطة هي أن يتمنى مثل تلك النعمة، والله أعلم. 316 ¢†FGô.dG .ôJ .Y .FEàdG ...j Ee التائب من ذنبه مع ما ضيع من صوم وصلاة ولم يُحِطْ بعدد الصلوات والرماضين، وأَكْلِ أموال الناس، شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، ولا يحفظ أهلُه ما عليه في ذلك؟ بيّن لنا ذلك. أما ما ضيعه من صلاة وصوم فيجب عليه أن يقضيه، وإن لم يعلم عدد ذلك تحرَّى قدر ما ضيع وقضى، وكذلك يتحرى الكفارات فيكفر عن كل صلاة ضيعها كفارة، وعن كل يوم من رمضان كفارة. ورخص للتائب من ذنبه الراجع إلى ربه أن يكفر عن الجميع كفارة واحدة وهي المسماة بكفارة العشور وأحسب أن هذه الرخصة توجد عن أبي إبراهيم ولا تبذل إلا للتائب. وأما ما أكل من أموال الناس أو ضيعه فيجب عليه الخلاص منه إلى أهله وما لم يعلم أهله اعتقد أداءه عند وجود أهله وأوصى به وأشهد الثقات على ذلك وإن تعذر علم أهله أو استحال وجودهم فهو مال مجهول ربه وله أن يتخلص منه إلى الفقراء والله أعلم. ¬à.«Zh ¬.dEX ..Y .ƒ.¶.dG AEYO مظلوم هل يجوز له أن يدعوَ على ظالمه وأن يقول في أحد شيئاً وهو فيه؟ وإن لم يجز ما يلزم الداعي إن دعا أو قال؟ 1) قال الشيخ أبو سعيد ).+ * ) ( ' & % $ # " . . 1) سورة النساء، الآية 148 ) 317 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG رحمه الله معنى ذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لمن ظلم ولمن لا يُظلَم، فينبغي لهذا المظلوم أن يحتسب ثواب ظلامته من الله ويصبر لحكم الله وإن دعا على ظالمه بما يستحقه فلا شيء عليه. وأما القول في الناس بما هو فيهم فلا يحل ذلك في كل أحد لأن ذلك غيبة وهي حرام وجوز لنا غيبة الفاسق والمنافق ليَحْذَرَ الناس شره لا لقصد التلذذ بمساوئه. فإن اغتاب أحداً ممن لا تحل غيبته فعليه التوبة من ذلك، وقيل عليه مع التوبة أن يستحله والله أعلم. .ƒYE£dEH ô°†dG .Y »..dG .°†à.e إذا أصاب هذا الوباء في بلد وأنت خارج عنها ولك فيها أهل وأصحاب، إذا أردت الاتصال بهم أتدخل في النهي عن السفر إليه أم لا إذا كان فيها من يقوم بهم غيرك؟ فيستفاد « إذا سمعتم به في أرض ولم يقل إذا سمعتم به في بلد » في الحديث منه الترخيص في البلادين المتقاربين اللتين تعدّان في العرف أنهما أرض واحدة. مثاله إذا وقع في شيء من مسحاب الحارثي في بلادينه المتقاربين فلا تقول يتعين النهي لمجاورة هذين البلادين وجعلهما أرضاً واحدة وربما يحتاج بعضها إلى بعض حاجة شديدة فيكون ذلك جائزاً لحال الترخيص لأن المشقة تجلب التيسير والدين يسر، والعلم عند الله. 318 .j.fE©e ƒdh .EMQC’G ..°U من له أرحام معاندون له كيف يصنع من ابتلي بذلك؟ إن على هذا أن يؤدي ما وجب عليه لرحمه، وعصيان الرحم لا يسقط الفرض الواجب عليه إلا إذا كان باغياً يحل قتاله فله أن يقاتله على بغيه. فإن خاف ضرراً في حاله أو ماله أو دينه فله أن يتقيه بما تجوز فيه التقية هذا ما ظهر لي، والعلم عند الله. ..£dG ..Y U..dG رجل عنده طفل صغير فقال له خذ هذا السكر أو هذا العسل أو خذ هذا الشيء وهو لا شيء بل يريد أن يفرحه يكون هذا كذباً ولا يريد هو الكذب بل يلاعب الطفل أو يقول ذلك؟ بين لنا مأجوراً إن شاء الله. أحسب أنه يُنهى عن ذلك فلا ينبغي له أن يفعله وأحسب أن النهي في ذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح ما في ظني. ولم يحضرني الآن ذلك المعنى فأنقله نصاً والله أعلم. .j.dGƒdG .M قولهم إن للوالدين منع الولد عن النافلة وعن الجهاد غير اللازم وإن دخل فيه وأما الحج النافلة فيصح لهما منعه قبل الدخول فيه والإحرام به لا بعد ذلك. ما وجهه؟ ذلك لأن حق الوالدين واجب إجماعاً بنص الكتاب العزيز قال تعالى: 319 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG 1) وليس من المعروف مخالفتهما وقال: ).i h g f . 2) وقال: . . / 0 ).¨ § ¦ ¥ ¤ £. 3) فليست نافلة أعظم من بر الوالدين فلذا كان لهما منعه عن ).1 النافلة فدع سائر المباحات والجهاد غير اللازم من جملة النوافل فلهما منعه منه وإن دخل فيه لأن الدخول فيه لا يوجب تتميمه وأما الحج النافلة فإنه يصير بالدخول فيه واجباً فلذا صح منعهما قبل الإحرام به لا بعده. وليس لهما أن يمنعاه عن شيء من الواجب وليس له أن يطيعهما في ذلك بيانه أن في ترك الواجب هلاك نفسه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرفق بالنفس أولى وأحق وطلب رضا الخالق ألزم وأوجب من رضا المخلوق. والله أعلم. .HGô.dG اختلافهم في حد القرابة فقيل: هي ما دون الشرك، وقيل: إلى سبعة آباء وقيل إلى خمسة آباء، وقيل إلى أربعة، وقيل: هي من ترثه ويرثك. ما وجهها؟ الله أعلم، وأنا لا أعرف لهذه الأقوال وجوهاً إلا أن تكون اعتبارات اعتبروها في مفهوم القرابة إذ ما عدا القريب فهو بعيد. فاختلف اعتبارهم في حد الأقرب حتى قصره بعضهم على الوارث دون . 1) سورة لقمان، الآية 15 ) . 2) سورة الإسراء، الآية 24 ) . 3) سورة العنكبوت، الآية 8 ) 320 غيره وهو القول الأخير من سؤالك ووجهه أنّ ضد القريب البعيد ومن المعلوم أَنَّ مَنْ ترثه ويرثك هو القريب فيكون غيره بعيداً. وهذا غير مسلَّم لأن القرابة صفة توجد في غير واحد من الأشخاص فلا يلزم من وجودها في واحد انتفاؤها عن غيره وهذا المعنى هو الذي اعتبره من قال إن القرابة ما صح النسب ما لم يقطعهم الشرك وذلك أن كل من صح معك نسبه منك فهو قريبك وإن كان بعضهم أقرب من بعض ما لم يقطع بينك وبينه شرك، وذلك أن الشرك مانع من وجوب الحقوق وموجب للعقوق، فإذا انتهى النسب إلى الشرك فقد انقطع وصار حيهم كميتهم. وأما القول بأن القرابة إلى سبعة آباء أو إلى خمسة أو إلى أربعة فلا أعرف وجوهها وكذلك القول بأنها عشرة لا أعرف له وجهاً أيضاً إلا أن يكون الاعتبار الذي مضى في مفهوم القرابة وأن ما عدا ذلك بعيد فقصرها كل قائل منهم على ما وقع في فهمه إنه قريب من الآباء على اختلاف أفهامهم في ذلك وهي اعتبارات ضعيفة جداً. P O. : وأما احتجاج بعضهم للقول بأنها أربعة آباء بقوله تعالى 1) فأنذرهم إلى أربعة آباء فيُنافيه ما يوجد أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت ).Q يا بني » : هذه الآية صعد الصفا فنادى الأقرب فالأقرب فخذاً فخذاً قال يا صفية ،« عم النبي » عبدالمطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا عباس فإن فيه إنذارهم إلى عبد مناف « إني لا أملك لكم من الله شيئاً « عمة النبي » وهم ثلاثة آباء اللهم إلا أن يقول القائل اعتبر الأب القريب وهو عبدالله. . 1) سورة الشعراء، الآية 214 ) 321 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG .MôdG ..°U قولهم إنه مندوب بتأكيدٍ وصلُ الرحم في ترح وفرح ومصيبة. ما وجهه؟ ذلك لأن هذه الأحوال أشد الأسباب المقتضية لإجماع الأرحام بعضهم إلى بعض فمن وصلهم في هذه الأوقات صار كأنه مواسياً لهم في الفرح والترح فيرون أنه قد وصلهم بنفسه وشاركهم في أمرهم وبذلك جرت العادة بين الناس فإن من لم يصلهم في ذلك الوقت مع قدرته على الوصل يعدونه جفاء ومن هنا يتأكد إرساله التعزية في الكتاب على من بعد وكذلك يظهر السرور في كتابه بما يسرهم. فإن قيل إن صلة الأرحام واجبة فما وجه هذا التأكيد في الندبية دون الوجوب؟ قلنا ذلك لأن وجوبها في الجملة ولم تقيد بوقت ولا بحال دون حال كما إن » : وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « صلوا أرحامكم ولو بالسلام » : في قوله عليه السلام وبذلك حفظت العرب أنسابها. « الرحم إذا تناست تقاطعت ومن هنا قال أبو محمد ليس لصلة الرحم حد يعرف ولكن يكون على النية والوصل إذا قدر متى كان فإذا ظهر لك أن صلة الأرحام غير محدودة بشيء مخصوص وأن وجوبها في الجملة لا غير ظهر لك وجه الندبية في تخصيصها بالترح والفرح. وإذا اعتبرت الحديث الثاني رأيت الحكمة في صلة الأرحام حفظ الأنساب وإذا كان الغرض هذا ظهر لك وجه الاكتفاء بالسلام لأن في إرساله وتبليغه حفظاً للنسب. والله أعلم. 322 QGƒédG .q M تحديد حد الجوار بأربعين ذراعاً كما قاله أبو عبيدة، وبأربعين بيتاً كما قاله أبو عبدالله أو قدرها من البراح. وإن كانوا في فلاة فقيل إن الجوار ينتهي إلى قبس النار بعضهم من بعض، وقيل ما يبلغ صوت المغرف وقيل مقدار ما يحميه الكلب وقيل مقدار ما يبلغ رائحة القدر. قال السائل ما مستند هذا التحديد وما وجه هذه الأقوال؟ الله أعلم، وأنا لا أعرف لهذا كله وجهاً إلا أني وجدت أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نزلت محلة بني فلان وإن أشدهم إليّ أذىً أقربهم إليّ جواراً. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلياً يأتون المسجد فيقومون على بابه فيصيحون: ألا إن أربعين دار جار، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه فإن صح هذا الخبر فهو حجة لأبي عبيدة رحمه الله. وأما سائر الأقوال فلا أعرف وجهها إلا أن الشيخ عامراً قال فيما يوجبه نظره إن أصل اختلافهم في ذلك فيما يقع عليه اسم الجوار إما من طريق اللغة أو من طريق الشرع وقال: وذلك أن قول من قال مقدار ما تبلغ رائحة القدر يدل أن قائله اعتبر في ذلك أن من يؤذيه بقتار قدره فهو جاره وعليه أن يعطيه منه ومن لم يبلغه فليس بجاره ولا يجب عليه حقه إذ لم يؤذه به. قال: وكذلك على هذا المعنى من اعتبر مقدار صوت المغرف. قال: والجار في اللغة مأخوذ من تداني مساكنهم بعضهم من بعض وهو المجاورة، والجيران الناس المتجاورون. 323 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG وحاصل كلامه رحمه الله أن الخلاف في ذلك مبني على قاعدتين: منهم من اعتبر المعنى الشرعي وهو كف الأذى عن الجار فتحرى أقصى ما ينتهي إليه الأذى بين المساكن فجعلهم جيراناً. ومنهم من اعتبر الاسم اللغوي وهو لفظ الجوار فاعتبر القرب والبعد فمن كان قريباً كان جاراً ومن بعُد خرج عن الجوار ثم اختلفت أنظارهم في تحديد ذلك على حسب اختلاف أفهامهم في القرب والبعد. وها هنا قاعدة ينبغي أن ينبه عليها وهي اختلاف العرف بين أهل النواحي في صفة الجوار فإن لكل أهل ناحية من الأرض عرفاً في ذلك ولكل منهم عادة يعدون التمسك بها صلة وتركها قطيعة ومن أجل هذا المعنى اختلف معنى الجوار بين القرى والبوادي فحَدُّوه في القرى بالبيوت وفي الفلاة بقبس النار وما ذاك إلا لاختلاف أحوالهم وتباين عاداتهم ومنافعهم. فإن أهل البادية يعدون جاراً كل من أمكن أخذ منافعهم الحاضرة منهم كاقتباس النار وأخذ الملح للقدر التي على النار، وأشباه ذلك. وأما أهل القرى فلا يعدون ذلك جاراً لأن مساكنهم متقاربة متصاكة فجاء عرفهم بالجوار بأقرب البيوت إلى بعضها بعضاً ثم اختلف هذا العرف في تحديد هذا المقدار من عدد البيوت فكل قال بما وقع له من العرف. وهذه قاعدة كما ترى أجمع من القاعدتين اللتين ذكرهما الشيخ عامر رحمه الله فينبغي أن يعول عليها في الجمع بين الأقوال في هذا الباب بعد أن ظهر صوابها. والله أعلم. 324 QGƒé.d .©WE.dG .jô£dG ..°U الطريق القاطعة للجوار ما صفتها أهي الطريق الجائزة أو كل طريق؟ الله أعلم وقد ورد الأثر بهذا الأثر مجملاً غير أن الشيخ عامراً قال يعني إذا كانت الطريق بين الدور. وأقول إن حملَها على كل طريق لا يمكن لأنَّ طريق البيت طريق أيضاً ومن المعلوم أنها غير قاطعة. والذي يظهر لي أن المراد بها الطريق الجائزة لأنها هي الطريق الفاصلة والحكمة في جعلها قاطعة أنه لا يمنع من المرور بها أحد فصار المار في حكم قوم فاصلين بين البيوت فلم يكن بعضها جاراً لبعض لوجود ذلك الفاصل وكذا القول في الوادي والسوق. والله أعلم. QGƒédG .M .£©j ’ .e اختلافهم في المرتد والمانع للحق والقاطع هل يعطى حق الجوار أو لا، قولان، ما وجههما؟ أما القائل بإعطائهم فقد تمسك بالعمومات الواردة في ذلك وإنها لم تخصص بجار دون جار. وأما القائل بمنعهم فقد خصص العمومات بما علم من أحكامهم شرعاً وذلك أنه نظر في هؤلاء الثلاثة فرأى الشرع قد أوجب معاداتَهم ومقاطعتَهم، والصلة وحقوق الجار تنافي ذلك فمنعهم من الحقوق جمعاً بين الأدلة وتوفيقاً بين الأحكام. والله أعلم. 325 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ...Y ¢ù«d E.H QEédG ..°UGƒe قولهم في مواصلة الجار أنها تجب بالشيء الذي لا يوجد عنده إن سمع به عند جاره أو رآه. ما علته؟ ذلك لأن النفوس تتوق إلى الشيء الذي لا تجد إذا سمعتْ به أو رأتْه، w . : ومن المعلوم أن حق الجار ثابت بنص الكتاب في قوله تعالى 1) وإذا ثبت الإيصاء به من كتاب الله وجبت مواصلته بما أمكن ).x من الحال من غير تعيين ومن المعلوم إمكان نحو هذا مع ما في تركه من حصول الجفاء للجار إيذاء وقد حرم ذلك في حقه خصوصاً وفي حق المسلم عموماً. والله أعلم. ¬.Y .°†a A»°T .c .j.M ..©e كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف وثوب يواري » : معنى قوله صلى الله عليه وسلم تفضل بين لنا ذلك. ؟« عورة الرجل والماء لم يكن لابن آدم فيه حق معنى الحديث والله أعلم أنه متى اندفعت حاجة الإنسان ولو بأحقر الأشياء | { z y x . : فقد أوفى له ربه بوعده الذي وعده إياه في قوله ے . ¢ £.( 2) فما فضل عن ذلك فهو تفضل منه تعالى ~ . لا حق للعبد فيه على الله عز وجل وذكر الأنواع الأربعة لأن حاجة الإنسان غالباً من قبلها فالظل للمسكن لأنه لا بد له من محل يؤويه والجِلْف (بكسر الجيم وسكون اللام) الخبز الذي لا إدام معه أو الخبز اليابس وأشار به إلى . 1) سورة النساء، الآية 36 ) . 2) سورة الذاريات، الآيتان 22 و 23 ) 326 المطعوم لأنه لا بد له من قوت تقوم به بنيته والثوب للملبوس لأنه لا بد له من شيء يستر به عورته. وخص الرجل بالذكر لكونه الأفضل فيقدم في الخطاب ولأن خطاب الذكور يتناول الإناث تغليباً على المشهور ولأن المقام مقام خطاب للذكور فالعدول عنه إلى غيره خروج عن أسلوب البلاغة والمراد بالماء هو ما لا بد له منه مشروب ومغتسل به. قال الحليمي: والقصد أي من الحديث تعليم العبد القناعة فلا يستكثر من الدنيا لأنها فانية وأنشد في معنى الحديث: خبز وماء وظل هو النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل انتهى والله أعلم. IAGô..d ™.à°ù.dG ..c المستمع للقارئ إذا أتى من الكلام ما يعلم به أنه منصت للاستماع فاهم للمراد هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز له ذلك إذ لا مانع منه شرعاً ما لم يُرد به معنى باطلاً، والله أعلم. .O’hCG »a .Jƒ.dG ô.c .e .°Sh .aGôN .e ôj.ëàdG ما تقول في أهل زماننا هذا الموجود أنَّا نراهم من تكاثر عليه الموت في أولاده يقولون له فيك كواشح ولذلك طبيب وتراهم يسيرون صوب ذلك الطبيب وهو عارف بذلك من يرى فيه هذا الأذى المذكور يوسمه تحت لحيته في رقبته أوسماً حفيفة والذي لا يرى فيه شيئاً 327 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG يقول له لا فيك شيء من هذا ويرجع عنه. وتقول العامة هذه كواشح تكشح الأولاد وهذا معهم مجرب صحيح في تجاربهم ويتواصفون ذلك ونحن لم نعلم هذه جائزة أم غير جائزة؟ تفضل صرح لنا ذلك وأفتنا فيه بياناً لكي نعلم الحق من الباطل ولك جزيل الثواب. إن تجربتهم في هذا غير صحيحة وإن اعتقادهم لذلك خارج عن الجادة الصريحة وهل ينكر ذو عقل بأن الألم إذا كان في شخص لا يقتل غير ذلك الشخص فإن كان هذا الألم قاتلاً كما زعموا فأحق به أن يقتل من حل به لا ولده ولا أخاه وبهذا يظهر لك أن هذا الفعل من العامة غير جائز، والله أعلم. ¬bO hCG QE.dG ˆG .°SG ¬«.Y Uƒà..dG ».ëdG .ENOEG الصائغ أله أن يرسم اسماً من أسماء الله تعالى في لوح ذهب أو فضة ويدخله النار وإن أتى له أحد مثل ذلك أله أن يدقه على آلته؟ والحال أنه ليس له نية إهانة لذلك الاسم وهل على صاحب المال إن وجد مثل هذا في حليه أن يتركه وهو محتاج إليه وإن تركه على حاله لم يستفد منه بشيء وهل هذا من إضاعة المال إن تركه سدى؟ يظهر لي أنه لا يمتنع رسم شيء من أسماء الله تعالى في شيء من الحلي والآلة على قصد التبرك بها أو لمراعاة أصلحية أو صلاحية دنيوية أو أخروية على أنه قد ثبت في السير أن خاتمه صلى الله عليه وسلم منقوش فيه محمد رسول الله وكذلك نقل عن أفاضل الصحابة أنهم كانوا ينقشون في خواتمهم شيئاً فيه بعض أسماء الله تعالى. 328 ولم أقف على نص يمنع من إدخال الحلي المكتوب ذلك فيه النار ولا من دقه بالآلة والظاهر جواز ذلك ما لم يقصد به الإهانة لاسمه تعالى فيكون فعل ذلك على ذلك القصد شركاً وما لم يكن القصد إلى غرض فاسد غير الإهانة فإن فعل ذلك على القصد الفاسد حرام فيمنع من فعله. أما ما نقل عن الأصحاب من نقمهم على عثمان تحريق المصاحف فلا يعارض ما قررناه فإنه وإن كان القصد من عثمان في تحريقها دفع المفسدة الناشئة عن الاختلاف المنتشر في القرآن فإنه يصح دفع تلك المفسدة بما عدا تحريق المصاحف مثلًا وذلك مثل أن يزجرهم عن الاختلاف في القراءة والمباهاة فيها وأن يتوعدهم ويتهددهم على ذلك مع إبقاء كل قراءة على حالها فإن المفسدة المحذورة إنما هي ناشئة عن التباهي في القراءات والتفاخر فيها لا عن مطلق تخالفها، والله أعلم. ®ƒ.ë.dG .ƒ.dG .e IhE.°ûdG ƒë.H AEY.dG ذكرت لي أن أمحو مسألة اللوح عن المشارق فقد وجدت عين مسألتك في كتاب دلائل الخيرات ونصها: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً عليّ في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتاري واثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات فإنك قلت وقولك ¨ § ¦ ¥ . الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل 1)، انتهى بلفظه. وفي جامع ابن جعفر ).® ¬ « .© . 1) سورة الرعد، الآية 39 ) 329 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG أن الدعاء على الشريطة جائز فإن كنت هذا لا تراه صواباً؟ فعرفنا إن شاء الله لنمحوه. وهل يسأل السائل إلا محض الخير فقط ويتعوذ من الشر وكلاهما مقرر في اللوح والحكمة جارية على مشيئة الله تعالى لا على دعوة 1) إنْ عذبنا فبعدله وإن ).. . . A . A. الداعي رحمنا فبفضله أمرنا أن ندعوه فدعوناه. وقد وجدت أن من أراد الرزق فليكتب كذا وكذا ويدعو بكذا فالرزق مكتوب قدره في اللوح لا يزيد ولا ينقص فما فائدة هذا المذكور؟ تفضل علينا بإيضاحه أدامك الله. نعم قد كتبت لك أن تمحو مسألة اللوح من المشارق وقد كنت كتبتها يوم كتبتها وأنا لا أرى إلا ظهور صوابها ووضوح حقها مع ما وقع فيها في ذلك الحال من النزاع بيني وبين شيخنا الصالح رضوان الله عليه وأخينا الراشدي رحمه الله. فأما شيخنا فلا يرى صحة ما كتبت هنالك أصلاً ثم وافقته عليه فكان ما جرى والمسألة بعينها صرح بها الخازن في تفسيره ولها في كتب أصحابنا أهل المغرب رحمهم الله تعالى نظائر ولنا عند قولنا بثبوتها تشبثات كنا نظنها حججاً ثم ظهر لي بعد مناظرة طويلة من إخواننا المتعلمين صواب ما قاله شيخنا في منع تغيير ما كتب في اللوح فرجعت عما كتبته في المشارق وأحببت أن لا أكون رأساً في أمر لم يتقدمني فيه أحد من أصحابنا وإن لم يفض ذلك إلى خطأ في الدين والحمد لله فلذا كتبت إلى أهل الآفاق بإبطال مسألة اللوح في نسخ المشارق. . 1) سورة الأنبياء، الآية 23 ) 330 فأما ما نقلته من دلائل الخيرات فهو من المسألة المذكورة محتاج بنفسه إلى دليل وما في الجامع من جواز الدعاء على شرط لا يكفي حجة لذلك فقد طالما تشبثنا بمثلها فصارت هباء منثوراً فالحق والذي لا مرية فيه أن ما كتب في اللوح لا يصح تبديله، والله أعلم. ..Mh ¢üî°ûdG ô.°S الواحد » الرجل أيجوز أن يسافر وحده قريباً كان أم بعيداً للحديث وما معنى الحديث إذا كان جوازاً؟ ؟« شيطان ينهى عن ذلك شفقة عليه من مصادفة المكروه ولا يبلغ به إلى تحريمه ما لم ير في ذلك علامات الهلاك فإن رآها حرم عليه إهلاك نفسه. وأما الواحد شيطان فمبالغة في الزجر، وكأن المعنى أن الواحد يشبه في سفره الشيطان بجامع أن كلاً منهما يكون منفرداً أو أن المعنى أن الواحد صيد الشيطان أو غير ذلك من الوجوه. وأحسب أنه قيل إن الحديث منسوخ وأن ذلك في أول الأمر قبل ظهور الإسلام لخوف الفتنة، والله أعلم. ».°üdG ..Y E.e .cC’G الصبي إذا عرض الأكل من عنده ونفسه تطيب بذلك وهو مليء يحل الأكل من عنده أم لا إذا كان يعقل؟ يتيماً كان أو لا؟ إذا كان الصبي مراهقاً وهو الذي وصل حد البلوغ لكن لم يصح بلوغه 331 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG فمنهم من أعطاه حكم البالغ في جميع أموره إلا الحدود لأنها لا تقام على التهمة ومنهم من جعله في حكم الصغر حتى يصح بلوغه. وأما دون ذلك من الصبيان فلا يؤخذ منه شيء ولا يؤكل من عنده إلا على قصد التعويض إن أراد جبر خاطره، والله أعلم. .E«.°üdGh .«.©dG IQƒY فإنه وقع بين المتعلمين في معناه « مدارجه » معنى البيت الذي في النزاع والجدال وهذا هو: وعورة العبيد والصبيان إن وجدوا الشهوة فالفرجان ولا حاجة إلى نص مقولاتهم فيه وإنما المعول على ما أنت تبينه لنا معناه؟ هو على ظاهره والمراد بالفرجين القبل والدبر وما بينهما وما يعد أنه منهما كالإليتين ومنابت الشعر من الجانبين إلى غير ذلك مما اشتمل على الفرجين. فأما عورة الذكور من العبيد فالكلام فيها مأخوذ من قول ابن النظر في دعائمه حيث قال: وما يمس الفرج بأس من الأنعام والطفل ذوي الصغر ما لم بكف رطباً وفي مسه فرج الإناث أعظم الوزر وفي المماليك بلا شهوة إمساسهم حل بلا عقر قيل سوى الفرج ولم يجعلوا في الحرمة المملوك كالحر وكلام ابن النظر هذا شامل للمماليك كلهم ذكورهم وإناثهم وكأنه نظر إلى كلام الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله تعالى حيث قال من نظر إلى فخذ 332 الأمة المملوكة ورأسها لم ينقض ذلك وضوءه. لكن تعقبه الشيخ أبو سعيد رحمه الله أنه قد قيل في الأمة إنه من سرتها إلى ركبتيها عورة على الرجل وعلى المرأة إلا سيدها الذي يطؤها أو زوجها فلذلك اعتمدت في المدارج أن عورة الأمة كعورة الرجل فالعبيد في هذا البيت إنما هو خاص بذكورهم دون الإناث منهم. وقد شدد أبو الحواري رحمة الله عليه في عورات العبيد وظاهر كلامه أن العبيد والأحرار في ذلك سواء فكلام المدارج في عورة العبيد إنما هو جار على القول الذي ذكره ابن النظر وغيره. وأما عورة الصبيان فذكر في الإيضاح واختلفوا في مس فروج الصبيان قال بعضهم تنقض الوضوء لأن لهم حرمة الإنسان وقال آخرون لا نقض على من مس فروج الصبيان قال والعلة في ذلك عندهم أن فروج الصبيان كفروج البهائم لا عبادة عليهم ولا نقض على من مسهم. وفَرَّقَ بعضهم بين الذكر والأنثى وقالوا مس فروج الإناث ينقض الوضوء وفي بيان الشرع من نظر إلى فرج صبية أو لمسه بيده وهو متوضئ هل ينتقض وضوؤه؟ قال إذا نظر إلى جوف الفرج انتقض وضوؤه وإن مس الفرج انتقض وضوؤه فهذا الكلام في النقض بمس عورة الصبي وعدم النقض بذلك إلى غير ذلك يدل على أن عورة الصبي ليست كعورة البالغ. ولما كان الحال كذلك احتيج إلى بيان حال يكون فيه للصبي حرمة فيجتنب النظر إلى فرجه فضبط ذلك بما إذا وجد الصبي الشهوة أي إذا بلغ الصبي حداً يشتهي فيه الجماع كان ذكراً أو أنثى يكون حينئذ له حرمة فتجتنب عورته وعورته حينئذ إنما هي الفرجان دون غيرهما كعورة 333 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG الذكور من العبيد وذلك لأنه لا دليل يدل على تحريم النظر إلى ما عدا ذلك من الصبيان. فأما النظر إلى الفرجين منهم إذا انتهوا إلى حد من يشتهي الجماع فمستقبح . ¾ ½ ¼ » . : بالعقل ويدل على تحريمه ظاهر قوله تعالى 1) قال القطب في الهميان ومعنى عدم ظهورهم على ). A . A عوراتهن عدم بلوغهم حد الشهوة وقيل إذا كان يشتهي استترن عنه قال ولا يكفرن بعدم الاستتار ما لم يلزمه الفرض. وفي تفسير الفخر أن الصغير الذي لم ينتبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه وإن تنبه لصغره ولمراهقته لزم أن تستر عنه المرأة ما بين سرتها وركبتبها وفي لزوم ستر ما سواه وجهان أحدهما لا يلزم لأن القلم غير جار عليه والثاني يلزم كالرجل لأنه يشتهي والمرأة قد تشتهيه. وفي بيان الشرع وعن مفاكهة الطفل للمرأة هل يجوز ذلك للمرأة؟ قال مضى أنه إذا أرادت بذلك معنى المفاكهة والتلذذ بالشهوة لم يجز ذلك وكان ذلك ممنوعاً عندي للمرأة وأما الصبي فإذا لم يكن يعقل فلا تخرج له في ذلك كراهية فإن كان يعقل كان مكروهاً له عندي. وفي بيان الشرع أيضاً وأما ما ذكرت هل يفسد وضوء الرجل إذا مس فرج الصبي قبله أو دبره وهو مغسول فإذا كان الصبي صغيراً لا يستتر لم يفسد ذلك وضوءه إذا مسه فهذه الآثار تدل على اعتبار الشهوة في الصبيان والأثر الأخير منها يدل على جعل القبل والدبر عورة للصبيان فجمع صاحب . 1) سورة النور، الآية 31 ) 334 المدارج بين الحالين وجعل عورة الصبيان إذا وجدوا الشهوة الفرجين قياساً على الذكور من العبيد. والجامع بينهما أن كل واحد من الصبيان والعبيد يجد في نفسه شهوة الجماع ولا حرمة له كحرمة الحر البالغ، فكان هذا الضابط في بيان عورة الصبيان مما تفرد به صاحب المدارج أخذاً من معاني الأثر وقياساً على العبيد كما مر فلا يشكل عليكم عدم وجود المسألة بعينها في الأثر فالمقام مقام اجتهاد ونظر، والله أعلم. ..H Iƒ.îdGh .E«..LC’G .dEG ô¶.dG صفة النظر الذي لا يجوز في الأجنبيات ما عدا مواضع الزينة إن كان تلذذاً لأنه لم يختلج في قلبه شيء من مقدمات الزنا ويرد نفسه عن ذلك وما صفة نظر الشهوة إذا كان يصون النفس عن ارتكاب المحارم؟ وهل على الإنسان إذا رأى إبداء الزينة من النساء الإنكار إذا كان في نفسه أنهن لن يسمعن لكلامه أم يكفيه أن يغض بصره؟ وإن كان تاجراً أيجوز الخلوة بهن إذا أردن شراء شيء منه أم لا؟ لا يجوز النظر إلى شيء من الأجنبيات ما عدا وجههن وباطن كفهن، وقيل يجوز النظر إلى ظاهر الكف، وكذلك يجوز النظر إلى ظاهر القدم أيضاً كما صرح به [...] ولا يصح إلى غير ذلك كان بشهوة أو لم يكن. وأما النظر إلى الوجه والكفين وظاهر القدمين فيجوز إذا لم تكن شهوة وإن كان بشهوة منع اتفاقاً وليست الشهوة الطمع في الزنا وإنما هي التلذذ بالنظر إليها سواء حدّث نفسه بالزنا أو لم يحدثها فإنْ نظر لغير شهوة ثم حدثت الشهوة لزمه أن يكف النظر. 335 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG وعليه أن ينكر على من رآها قد أبدت زينتها في موضع لا يحل لها ذلك إذا قدر على الإنكار وإن لم يرج منها القبول، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقصود على الطمع بالقبول وإنما هو فريضة على من قدر سواء قبلت منه أو لم تقبل. وقيل إن لم يرج قبول ذلك فلا يلزمه شيء لأن القادر هو الذي يقدر على قهر أهل المعاصي لا الذي يقدر على نفس القول فقط فإذا خاف على نفسه أو ماله بسبب الأمر والنهي سقط عنه اتفاقاً. ولا تصح الخلوة بالأجنبية وإن كان المختلي تاجراً إذ لم يرد للتاجر بنفسه خصوصية في هذا الحكم بل هو وغيره في ذلك سواء، والله أعلم. .bô°ùdG ..éd .°S.£dGh .FG.©dG .E.©à°SG من يستعمل العزائم والطلسمات لجلب السرقة كولد الرويحي المسكري أو غيره ممن لا تلحقه قيمته فتارة يرد المسروق إلى صاحبه وتارة يوجد مرمياً، وحيناً يرد إلى العامل ويسلمه لربه من غير مناقشة، فإن رد يوماً سرقة على أحد كعادته فادعى صاحبها أن المسروق على كذا وكذا والظاهر منه هذا الذي أتيت به الآن ظهر مالي عندك وأريد ما بقي منه منك فما الحكم شيخنا؟ فهل يلزم هذا الخشاب شيء أم لا؟ وهل عليه يمين إن يكن لا من أهل التهم أم لا؟ وما قولك فيما يأخذه هذا المطلسم من الأجرة في ذلك متى ظهر المسروق أو بعضه أتحل له أم لا؟ ليس عليه ما ادعاه المسروق من البعض الباقي ولا يكون الظاهر من السرقة حجة على الغائب فإن اتهمه بباقي حقه كان أمرهما إلى الحاكم 336 لأن اليمين بالتهمة مختلف فيها فإن رأى الحاكم اليمين حلفه وإلا تركه وهو الناظر في ذلك. وأما الأجرة التي يأخذها المطلسم من المسروق فالله أعلم بها وفي الأثر ما نصه: ورجل سرقت له دراهم فجاء إلى رجل وقال له أعطيك نصف التي سرقت أو كذا وكذا الهارية إن طلعت لي فحسب لها الرجل وهو من أهل العلم من النجوم والحساب والطلسمات وعالج ذلك بشيء من الكتب حتى ردت الدراهم المسروقة على الرجل. أثبتت العطية للمعطى على هذه الصفة أم لا يحل له ذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق أن هذه العطية على صيغتك هذه لا تثبت وأما إن طابت نفس صاحب الدراهم وأعطاه شيئاً بعد أن طلعت السرقة وكان بالغاً صحيح العقل فلا يضيق ذلك والله أعلم (أ.ه. بنص حروفه). وأظنه من جوابات بعض المتأخرين. وفي النفس من قبل علم الطلسمات شيء إذ لم يكن شيء من ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم ولا في عصر أصحابه حتى انقرضوا عن آخرهم ولا في عصر التابعين لهم بإحسان رضي الله عن الجميع وإنما كان في أعصارهم دعاء 1) وذلك ). 1 بإخلاص وإجابة بإعانة عملاً بقوله تعالى: . / 0 كانت لهم الكرامات الخاصة بمراتبهم العالية لصفاء بواطنهم فلا يحتاجون في تحصيلها إلى شيء من هذه الأوفاق والطلاسم وقد اعتنى بها كثير من متأخري أصحابنا وكثير من قومنا وكان الغزالي يعتني بعلم الأوفاق كثيراً حتى نسب إليه. . 1) سورة غافر، الآية 60 ) 337 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG قال ابن حجر الهيتمي من قومنا: ولا محذور فيه إن استعمل لمباح بخلاف ما إذا استعين به على حرام قال وعليه يحمل جعل القرآن الأوفاق من السحر. انتهى. وقد منع بعض أصحابنا من استعمال الطلسمات التي لا يعرف معناها وكذلك منعوا من رسمها في الكتب إذا لم يدر معناها لئلا يكون رسمها إغراء بالعمل بها. ولم أجد لأحد من أقدمي أصحابنا إلى رأس التسعمائة من الهجرة كلاماً في هذا الباب وقد أكثر المتأخرون من بعد ذلك في استعماله ووردت لهم فيه سؤالات وجوابات ويحتمل أن يكون لمن قبلهم كلام لم أطلع عليه وأنا أحسن الظن بالأشياخ لأني على ثقة منهم بأنهم لم يعملوا إلا بما علموا أنه صواب فالحمد لله على الهداية والإعانة والله أعلم وبه التوفيق. .QEë.dG .dEG ô¶.dGh .LE©dG .«é.J المريض إذا عجز عن تنجيته وعن وضوئه هل يجوز لأرحامه أن ينجّوا القذر منه ويوضِّئوه إذا عجز عن نفسه؟ وعن أبدان النساء ذوات المحارم هل يجوز النظر إليهن ما عدا العورة في المحيا والممات أم لا؟ رخص بعض الفقهاء أن ينجّي المريض ذوو محارمه وينبغي أن تجعل خرقة تحول بينهم وبين جسده كما يصنع ذلك في غسل الميت. وأما ذوات المحارم من النساء فيجوز النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبتين لأن عورتهن كعورة الرجال، والله أعلم. 338 .ëà°ùj ’ ..dh .ëà°ùj ..d .©.dG من لعن زوجته في كلام جرى بينهما وغضب عليها وقال أنت ملعونة أو الله يلعنك أو غير ذلك ما يلزمه في ذلك كانت مستحقة أو غير مستحقة؟ إذا كانت مستحقة لا يلزمه شيء وإن كانت غير مستحقة فعليه التوبة وزوجته له وليس هذا من اللعان المحرم للزوجة وإنما اللعان المحرم رميها بالزنى، وحكومة الحاكم في ذلك الوصف المذكور في سورة النور، والله أعلم. I.°üdG ôNBG ..°ù.d .drh nC’G ...dG السلام من الصلاة ما الأولى به السلام عليكم ورحمة الله بإثبات الألف واللام أم سلام عليكم بحذف الألف واللام؟ وما الأحب إليك فيها؟ الأحب إلي أن يقول سلام عليكم بلا ألف ولام لأن هذا اللفظ هو الذي ثبت في الكتاب العزيز وأنه تحية أهل الجنة، والله أعلم. .M ™fEe hCG .JE.d ..ME°ü.dG ™.e من صاحب رجلاً ويعلم أنه قاتلٌ ومانعٌ ما عليه بالأحكام أتحل له المصاحبة أم لا؟ وإذا كانت في رأيك لا تحل له فنسي هذا المصاحبة فلما وصلا بعض الطريق حفظ أنه قاتل ومانع عليه كيف يصنع يفرّ منه أم لا؟ وإن واتاه وليّ المقتول له يقتله أيسعه الوقوف لأنه أخذ بذنب؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. لا يُصحب قاتل ولا مانع، فمن صاحبه ناسياً جاز له أن يترك صحبته إذا 339 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ذكر لأن أصل الصحبة منهيٌّ عنها، وإن جاءه ولي المقتول ليأخذه بما عليه من الله والحق فليس لهذا أن يمنعه منه إذا صح ذلك عليه، والله أعلم. E.M.°UEGh ..dGƒeCG ¢†..H .eEà«dG .jEYQ من قبض حق اليتيمة الزيدية التي قتل أباها الدوكة، احتساباً لها، وأخذ بذلك نخلاً من بلد الثابتي خياراً وإصلاحاً لها إذا كانت فقيرة، هل يسعه ذلك ويكون خلاصاً إذا لم يتعرض لغلته ولعل أهلها يصلحونها؟ أم ترى السلامة الوقوف عن قبضه لأنه منذ حفظ لم يتعرض لقبض مال الأيتام؟ أجبنا الجواب. إن أخذ بتلك الدراهم لليتيمة الأصول على نظر الصلاح لها فلا يلزمه حفظ تلك الأصول ما لم يرها ضائعة ولا قائم لها فإن رأى ضياعها وجب عليه القيام بصلاحها كما يجب عليه القيام بما أمكنه من صلاح الأيتام ممن لا قائم لهم لأن ربنا سبحانه وتعالى قد ألزمنا القيام لليتامى بالقسط فهذه اليتيمة كغيرها من سائر اليتامى وشراء الأصل لها كالمقاسمة لها فكما لا يلزم المقاسم حفظ المال المقسوم كذلك لا يلزم الشاري حفظ البيع إلا إذا تعين القيام بالأيتام على المقاسم والمشتري. وأما بيع الخيار فلا أحب استعماله وأكرهه كراهة شديدة، والله أعلم. .ôàdG hCG .©.dG ..Y UGƒ.dG »a .«.dG ôKCG كلام للعلاَّمة أبي ستة رحمه الله في حاشية الترتيب على حديثي النية ما حاصله أن النية واجبة في سائر العبادات إلا ما قام الدليل 340 على إخراجه من هذا العموم، كأن تكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسات ورد الغصوب والعواري والودائع وقضاء النفقات وغير ذلك مما هو معقول المعنى، أو تكون من باب الترك كترك الزنى وشرب الخمر ونحو ذلك إلا إذا أراد حصول الثواب على ذلك فلا بد من النية في كلا الوجهين فالظاهر من كلامه أن كل عبادة معقولة المعنى لا تجب فيها النية وكل عبادة تركية لا تجب فيها إلا إذا أراد حصول الثواب على ذلك فلا بد من » النية، وظاهر قوله إن النية لا تجب ها هنا إلا إذا أراد حصول الثواب فحينئذ « النية تجب، فالمفهوم من هذا أنه لا ثواب على العبادات غير معقولة المعنى والتركية ولا تجب النية فيها، فكأن هذه العبادة لا تجب فيها النية إلا إذا أريد بها حصول الثواب فهل يصح من قوله؟ وما وجهه مع صحته؟ أفتنا. لا يفهم منه أنه لا ثواب على العبادات غير معقولة المعنى والتركية وإنما يفهم منه أن العبادات غير معقولة المعنى يتعين فيها وجوب النية ولا يتعين وجوبها في العبادات معقولة المعنى ولا في العبادات التركية إلا إذا أراد تحصيل الثواب فلا بد من النية. ومعناه في ذلك أن العبادات غير معقولة المعنى تتوقف صحة أدائها على النية والقصد وأما معقولة المعنى فلا تتوقف صحتها على النية بل يصح فعلها مع الإغفال عن القصد، وكذلك التركيات كاجتناب المحرمات كلها فإنه يكون ممتثلاً بنفس الترك ولو لم يحضره القصد لذلك لكن إذا أراد تحصيل زيادة الثواب فلا بد لحصوله من النية والقصد يعني إذا أراد 341 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG تحصيل الثواب الخاص بحصول النية فلا بد له من النية أي لا يحصل ذلك الثواب الخاص إلا مع النية [فهي] شرط لحصوله وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ثم إن ما أشرت إليه من كلام أبي ستة ليس كله له بل بعضه له وبعضه لابن حجر نقله عنه وأقره عليه فهو تصويب له في ذلك، والله أعلم. .EjB’G ¢†©.H .£.dG .«.ëJ (2).A . ¾ ½ . 1) و ).j i h g . : قوله تعالى بمد ربنا أو هنا ملتقى ساكنين ولا يحتاج إلى مد؟ الله أعلم بذلك، والذي عندي أن قوله تعالى حكاية عن أصحاب طالوت ليس فيه التقاء ساكنين لأن الهمزة في أفرغ .j i h g . قطعية وهي محركة لا ساكنة فلم يلتق ساكنان. ففيه التقاء ساكنين وهي ألف (نا) والغين الساكنة لأن .. ¾ ½ . : وأما همزة (اغفر) همزة وصل فسقطت عند الدرج وبسقوطها التقى الساكنان المذكوران فوجب أن تسقط ألف (نا) في القراءة. 3)، والله أعلم. ).ç . . . وكذا القول في . 1) سورة البقرة، الآية 250 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 147 ) . 3) سورة البقرة، الآية 256 ) 342 zRƒéY ..édG .N.J ’{ .j.M أما بعد فقد بلغني سليمان بن مفتاح ما سمعه من نجيم فيما سألك عنه ورفعه عني فما رفعه عن الحقير فهو عكس الواقع وأحببت أن أوضح لحضرتك الواقع الصحيح لنرجع إلى ما تراه إن شاء الله فاعلم شيخنا بأن نجيماً قال لفران بن علي وأنا حاضر وجملة من الجماعة: الشايب لا يدخل الجنة، فأجابه أخونا قيس بن زاهر مستفهماً الشايب لا يدخل الجنة، فقال له لا يجوز أن تقول الشايب وتنطق به معرفاً، بل قل: شايب من غير ألف ولام كما هو الحديث هذا كلامه. فقلت له حنيئذ فما ذكرته ليس بحديث وكيف تحدث من غير علم وتسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصدر منه قلت له مناصحاً فلم يرجع عن ذلك فتحقق عندي تعمده واجتراؤه على الشارع فزجرته وقلت له ولمن حضر إنما الحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام في عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال لها العجوز لا تدخل الجنة على ما رواه المناوي عن الديلمي في كنز الحقائق في الفصل المحلّى بأل، ورواه أيضاً عن الطبراني الجنة لا يدخلها عجوز. وعن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز فبكت فقال إنك 1) الآية حديث ).r q . : لست بعجوز يومئذ قال الله تعالى الحسن حذف منه ابتداء الطلب من العجوز ومؤلف كتاب الأثار والأخبار والمزاح الحق مثل قوله عليه السلام للعجوز التي قالت . 1) سورة الواقعة، الآية 35 ) 343 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ادع الله أن يدخلني الجنة فقال إن الجنة لا تدخلها العجوز. فبعدما أوضحت لهم هذه الأحاديث على وجه المذاكرة وبينت لهم كما وجدته ما فيها من التقديم والتأخير صار نجيم يتناول الأشياخ بلسانه فأخرجته من المجلس بعد أن أغلظت عليه. فهذا الواقع، فإن رأيت أيها الشيخ الولي ما رفعته إليك موافقاً للحق فزدني بياناً ليطمئن القلب وإن عكسه رأيته فأجب وأرشد والعمل على ما تراه إن شاء الله في هذا وغيره؟ والله نسأله الإعانة والتوفيق أبقاك الله للمسلمين آمين. إن كان الواقع على حسب ما ذكرت فقد أحسنت في الإغلاظ على نجيم وأصبت في الإنكار عليه والتشديد، وقد أخبرَنا نجيمٌ بلمعة من القصة ولم يذكر السبب الذي ذكرته ولم يستقص القصة كما استقصيت وأجبناه على قدر سؤاله ولكل خطاب جواب ولكل مقام مقال. على أنا عند ذلك الحال لم نحفظ الرواية التي فيها التعريف على حسب ما نقلتها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولعل التعريف للجنس لا للعهد بل لا شك أنه كذلك لأنه إنما يشير إلى حقيقة مخصوصة حاصلة في الذهن فهو في حكم التنكير كما صرح به علماء البيان وبعض أهل الأصول والله أعلم. ¢SE..dG »a .«..°ù.dG ô«¨H ¬.°ûàdG رجل لبس مصراً مدراسياً وكفالاً صوفياً، فنهاه المسلمون عن ذلك فلم ينته وقال: لبستهما لمصالحي هل يهلك بالخلاف؟ وهل يحرم 344 لبسهما؟ وهل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان لبسوا مثل ذلك؟ من تشبه بقوم فهو منهم، وقد صار هذا اللباس في هذا الزمان من زي الفساق، ولا سيما إن انضم إلى ذلك نهي المسلمين فإن مخالفتهم معصية ظاهرة، إذ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. وبالجملة فالمصر المدراسي خير من بعض العمائم التي تنطوي على النفاق، ومن هذا المعنى لم نشدد على أولادنا في تركه لئلا تكون عمائمهم منطوية على نفاق، فإذا طلبوا العمائم من صفاء قلوبهم كان ذلك خيراً من الجبر عليها، وكفى المرء هواناً أن تكون عليه علامة الفسوق، وأقِبحْ بحاله حالاً أن يكون عليه حالة الطاعة ويخفي ضدها، فالواجب تطبيق السريرة بالعلانية، ومراقبة الله في الجميع، ولكل سبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله أعلم. zE.H .Q.b »àdG .JQ..H{ ...H AEY.dG ألا أيها القطب الذي فاق بالعلم مراتب أهل العز والجود والحلم أفدني جواباً في دعاء قد انبهم فإنك ذو علم وعقل وذو فهم بقدرتك التي » : إذا قال مخلوق بالله عوناً لمسلم « قدرت بها أهذا سؤال قد يجوز من الفتى لمولاه أم يحجر جلاء ليفهمي؟ 345 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG الجواب فهاك جواباً يشبه الدر في النظم يزيد قويَّ الفهم علماً على علم يفيدك أن الله بالذات قادر وينفي مزيد الوصف في بادئ الوهم فلا تصف الرحمن إن اقتداره بوصف مزيد نحو عالم بالعلم ولكنه بالذات، والقولُ داعياً: بقدرتك العظمى يجوز بلا حرم فهاك أبا يحيى جواباً موضحاً يزيح شكوك الوهم عن كل ذي فهم .é°ù.dG »a .«.«dG ƒ¨d ..M معنى حديث لكل شيء قمامة وقمامة المسجد لا والله وبكى والله ما هذه القمامة؟ قمامة المكان ما يجتمع فيه من اللقط كالذي يجتمع في البيوت ثم يزال وقمامة المسجد يكون أيضاً من اللقط وهي القمامة الحقيقية ويكون من اللفظ كقول القائل لا والله وبلى والله فإنها أيمان لغو معفو عنها في غير المسجد وهي في المسجد شبيهة بقمامته والمعنى أنها مما ينبغي أن يجتنب وتزال كما تزال القمامة من المكان، والله أعلم. 346 zGhô£.J ’ .CEH ..n °sùdG â°ù«d{ .j.M ô«°ù.J ليست السَنَةُ أن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ولا » : حديث أنس فكيف يكون مطر ولا نبات يعقبه؟ « تنبت الأرض شيئاً ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن » : عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة (بالفتح) القحط « السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً الشديد وقيل الجدب والمعنى ليس القحط الشديد بأن لا تمطر بل بأن تمطر ولا ينبت شيء وذلك بما كسبت أيدي الناس كما تراه في زمانك عياناً. وإنما حصر القحط الشديد في هذه الحالة لكونها أفظع من عدم المطر فإن الأسباب إذا تهيأت ولم يحصل على أثرها المسببات كان أشد على النفوس وأبلغ في العقوبة . ! " # $ % & ' ) 1)، اللهم عفوك ورحمتك ولطفك بعبادك فأنت ربنا )., + * ) أولى بذلك، والله أعلم. z.E.édG .ëj .«.L ˆG .EG{ .j.M ..©e ما معنى جميل؟ وما معنى « إن الله جميل يحب الجمال » معنى حديث محبته للجمال؟ تفضل اشرح لنا ذلك. معناه أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الجمالية وهي الصفات الحسنة له الأسماء الحسنى، فهو تعالى يحب من خلقه الجمال أي الشيء الحسن، لأن المتصف بالحسن يحب الحسن بخلاف المتصف بالقبيح فإنه يحب ما يناسب صفته، والله أعلم. . 1) سورة فاطر، الآية 45 ) 347 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG IôNB’EH AE°û©dG .°Uh لفظ العشاء الأخيرة أم الآخرة؟ نحن نقول فريضة العشاء الآخرة ويجوز العشاء الأخرى والأخيرة، والله أعلم. E.H ´ƒ£à.dG .E.YC’G .«H ..°VE..dG الأفضل من الأعمال البدنية أو المالية إذا كانت كلها تطوعاً أم الأفضل ما شق على النفس وإن تضرر البدن منها كالصوم؟ أما ما يتضرر به البدن فلا يكون أفضل من غيره لأن الإنسان مأمور أن لا يضر بنفسه فنفسه أمانة عنده ولذا شرع الإفطار في السفر لصائم الفرض ودفعت المشقة عن العباد في غالب الأحكام. وأما ما لا ضرر فيه على البدن فقد يكون فاضلاً ومفضولاً وأفضل الأعمال النقلية ما ورد فيه دليل مرغب فيه بعينه من قبل الشارع ويليه في الفضل ما رغب فيه بالجملة من غير أن يخص بالذكر وبعض هذه الأعمال أفضل من بعض وقد قال قوم إن الأفضل من ذلك ما صعب على النفس فعله لحديث أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها وقد يكون الشيء الواحد فاضلاً في حق هذا مفضولاً في حق غيره فلا بد من مراعاة الأحوال والمقامات، والله أعلم. kEME.°U .«©HQCG ¢U.NE’G .j.M ..©e معنى هذا الحديث: من أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه. ما صفة هذا الإخلاص المخصوص بهذه الأربعين؟ 348 الإخلاص المشار إليه هو الإخلاص المعروف وهو أن يكون عمله كله خالصاً لوجه الله تعالى، فإذا حصل ذلك لأحد من الناس ودام عليه مدة كان ذلك سبباً لانفجار الحكمة في قلبه. والحكمة المشار إليها هي الهداية التي وعد الله بها عباده المجاهدين فيه 1) وليس الأربعون يوماً قيداً ). t s r q p. : فقال لذلك المعنى وإنما ذكرت تقريباً للأفهام والغرض دوام الاستمرار أو مبالغة على حد . ' ) ( * +.( 2) ويمكن أن يكون العدد قيداً لذلك فيكون السبب المقتضي لانفجار الحكمة هو الإخلاص في تلك المدة. وليس معنى الحديث كما تأوله أهل الرياضات حيث صرفوه إلى الخلوة أربعين يوماً فإن ذلك تأويل للحديث على غير وجهه مع أن الخلوة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان. وأما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي المعدودة في حراء فذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وإن ثبت عنه بعد البعثة فذلك قبل استقرار الشريعة فلا دليل ومن المحال أن ينال العلم بالخلوة لأن علوم الإسلام سمعية منقولة عن الشارع وقد انسد باب الوحي فلا يمكن أخذها إلا عن الأشياخ شفاهاً أو من آثارهم الصحيحة، والله أعلم. . 1) سورة العنكبوت، الآية 69 ) . 2) سورة التوبة، الآية 80 ) 349 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG .E.édG .Y ..©dEH .°†dG ..©e معنى ما يوجد في الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة من منع الجهال العلم وأنه من منح الجهال علماً أضاعه، وكقولهم: لا تلقوا الدر في أفواه الكلاب، وكقولهم: لا تقلدوا الدر الخنازير، ومن وضع الحكمة في غير أهلها فقد أضاعها، ونحو ذلك من المعاني لا يحضرني الآن نصها والسؤال في ذلك: أولاً عن العلم الذي لا يبذل للجهال ما هو؟ أهو عموم العلم أم علم مخصوص؟ وثانياً ما على فاعل ذلك؟ وما حكم ذلك الفعل؟ تفضل بيّن لنا ذلك بياناً شافياً واضرب لنا فيه مثالاً شافياً ولك الأجر من الله. نعم هو عموم العلم النافع الذي يحق له أن يسمى علماً وهو العلم الذي جاء به الشارع عليه السلام من عند ربه تعالى. فهذا العلم يصان عن وضعه في غير أهله لأنه إذا وضع في غير أهله كان ذلك إضاعة له فإنْ طلب العلم لأجل تحصيل غرض عادل، أو طلبه لأجل حق حاضر، أو جعله ذريعة لدنيا يصيبها وما كان مثل ذلك فليس هذا من أهل العلم ولا يصح أن يمنح الحكمة فمن منحه الحكمة وعلمه العلم كان شريكه في إضاعته ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يرددون الطالب مراراً حتى يعرفوا أهليته للعلم. ولا يشكل عليك إفتاء العلماء للسائل فإن ذلك من باب التبيين للكتاب الذي أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوه ولا يكتموه وهو أيضاً من إقامة حجة الله على خلقه وليس هو من باب وضع العلم في غير أهله وإنما صفة وضع العلم في غير أهله أن يعتمد التعليم والتفهيم والتوضيح فيما يزيد على قدر حاجة السائل وأن يبيّن له من المسائل ما لا يعنيه ولا يخصه إلا 350 لقصد أن يحمل عنه ذلك فهذا هو القدر المنهيّ عن وضعه في الجهال ومن ليس بأهل للعلم. ولعلك تجد أهل زمانك لا يردون طالباً فأشكل ذلك عليك ولا إشكال في هذا فإن السلف إنما يرددون الطالب لكثرة الطالبين فلا يعلمونه حتى يختبروه وقد قل في زمانك الطلاب للعلم فلا يمنعون إلا من ظهرت منه الخيانة والتضييع لأن المنع ها هنا يجب وما قيل ذلك فهو حزم واحتياط والله أعلم. ثم إني بعد ما أمليت هذا الجواب ظهر لي جواب آخر وهو أن الظلم المترتب على إضاعة الحكمة ليس مقصوراً على الظلم المحجور شرعاً بل هو عام له ولغيره فإن الظلم في اللغة معاملة الغير بخلاف ما يقتضيه حاله، فمن وضع الحكمة في غير أهلها فقد عاملها بخلاف ما تستحقه وذلك ظلم لها من حيث اللغة والعرف العام إن كان غير ظلم من طريق الشرع، وعلى هذا فيكون كل علم من العلوم مستوجباً أن لا يوضع في غير أهله ومن وضعه في غير أهله فقد عامله بخلاف ما يستوجبه. ولا يختص العلم الشرعي بهذا الحكم بل يكون في كل علم حتى لو كان في نفس الأمر لا يستحق اسمه غير أن أهله عظموه وجعلوه علماً في اعتقادهم فمراعاة حقه عندهم واجبة في معتقدهم كوجوب مراعاة غيره من العلوم عند أهله ويدلك على هذا أن صون الحكمة والعلم موجود عند أهل الملل كلها ولا شك أن علومهم مختلفة باختلاف عقائدهم وهذا الجواب كما ترى أظهر مما قبله فاشدد به يدك، والسلام عليكم والله ولي التوفيق. 351 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG z»H .q à°ù«d .°ùfCG E.fEG{ .j.M ..©e أتراه ينسى أم دليل أنه لا يقع له سهو « إنما أنسى ليستنّ بي » : قوله صلى الله عليه وسلم ولا نسيان؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. أما هذا الحديث فلا أعرفه وإن صح أنه حديث فمعناه أن السهو يقع لي لأكون قدوة لأمتي في التأسي بي في بيان حكم السهو لأنه لو لم يسه صلى الله عليه وسلم لما كان منه فعل سجود السهو فلما سها وسجد كان ذلك أسوة لأمته. zôg.dG Gƒ.°ùJ ’{ ..©e قال السائل ما .« لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » : عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم معنى قوله فإن الله هو الدهر؟ إن معنى ذلك متوقف على معرفة سبب هذا الحديث فإن الجاهلية كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس وينكرون ملك الموت وقبضه للأرواح بأمر الله، وكانوا يضيفون كل مصيبة تحدث على الدهر والزمان ولذا ترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان. وقد حكى الله تعالى عنهم هذا الزعم في قوله عز من قائل: . ; > = < ? @ 1) فنهاهم صلى الله عليه وسلم ).Q P O N ML K J I H GF E D C B A عن سب الدهر لأنهم إنما يسبون الآتي بالحوادث وإن أخطأوا في تسميته بالدهر فقال لهم صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر، ومعناه أن الذي تسمونه دهراً وتزعمون أنه فاعل هذه الحوادث فذلك هو الله لا الدهر الذي تزعمون، والله أعلم. . 1) سورة الجاثية، الآية 24 ) 352 z¬.jO E..K .gP ».¨d ™°VGƒJ .e{ ..©e قال السائل: ما هذا التواضع .« من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه » معنى الذي يذهب بثلثي الدين؟ وهل يكون الدين متجزئاً حتى يصدق عليه ذهاب بعضه وبقاء البعض الآخر؟ إن ذلك التواضع هو أن يكون للغني لأجل غِناه كما يشير إليه وصف الغني فإن ذكره في قوة التعليل وهو ظاهر، لأنه إذا تواضع الإنسان لغني لأجل غناه لا لغير ذلك من الأحوال فقد أذل نفسه لأجل دنيا وإذلال المؤمن نفسه لأجل دنيا حرام وأحسب أن بعضاً صرح بأنه كبيرة وهو ظاهر هذا الحديث إذ لا يذهب بثلثي الدين إلا الكبيرة من الذنوب. ومعنى ثلثي الدين أنه يكون مضيعاً لركنين من دينه وذلك أن الدين ثلاثة أركان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالتواضع المحجور يذهب بالركنين الأخيرين لأنه إنما ينشأ عن التملق باللسان وعن حركة الأبدان ويبقى له الركن الأول ويظل بذلك من جملة الموحدين. ويحتمل أن يكون ثلثا الدين كناية عن جميعه بناءً على أنه لا منزلة بين المنزلتين، فمن ذهب شيء من دينه ذهب كله بمعنى أنه لا ينتفع بدينه في الآخرة إذا ذهب شيء منه وإن كان في الدنيا يعد من المسلمين والله أعلم. ôé°ûdG ™£b .gGôc قطع السدر الذي يكون في الفلوات ولم تكن فيه دعوى لأحد من الناس هل يجوز قطعه لأجل الانتفاع بخشبه وأغصانه أو نحو ذلك أم لا؟ كره بعضٌ قطع الشجر المثمر كان سدراً أم غيره ونسب هذا التكريه إلى 353 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG محبوب رحمة الله عليه وهو ظاهر مذهب منير بن النير وعزان بن الصقر. وفي الأثر قال أخبرني سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أو من يثق به أن منير بن النير نزل إلى هاشم بن غيلان وكان يقطع لجمل منير السدر ويقول منير للقاطع أكثر. فقال له محمد بن هاشم أو غيره أليس يكره قطع السدر؟ فقال إنما يكره ما خرج من السدر وأما أشياء الناس فلا، ومعنى قوله ما خرج من السدر أي ما خرج من الأملاك بدليل قوله وأما أشياء الناس فلا ومعناه أن أشياء الناس التي يملكونها فأمر ذلك إليهم فما شاؤوا قطعوا وما شاؤوا أبقوا وأما التكريه ففي السدر الخارج عن أملاكهم. وإنما كره هؤلاء قطع الخارج عن أملاك الناس من الأشجار المثمرة لما في ذلك من قطع انتفاع الناس. فإن الناس ينتفعون بمثل ذلك وربما يستغني بعضهم عن الاقتيات بغيره فكان في قطعه إضاعة لهذه المصلحة. وذهب بعضهم إلى تحريم القطع لمثل ذلك. قال أبو نبهان: وعلى الإمام أن يعاقب بالحبس والتعزير قاطع ذلك على رأي من لا يجيز القطع وقال ابن عبيد إن في الذي يقطع السدر والشوع من الفلاة جائز حبسه وخاصة بعد التقدمة. وأقول إن الحبس والتعزير يصحان من الإمام حتى على قول من يكره ذلك بعد أن يتقدم إلى الناس بالنهي عن ذلك فإن العقوبة إنما تكون على مخالفة الإمام لا على نفس تحريم ذلك. ولعل المحرمين يحتجون بما يوجد عن من » : مجاهد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج فنادِ قال أبو معاوية إن صح .« الله لا من رسول الله: لعن الله من قطع سدرة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هو عندنا [فيمن] قطع سدر الناس بغير رأيهم وتعدى عليهم وظلمهم وهذا موافق لكتاب الله، والله أعلم. 354 E..JEc §îH .b...dG .bQƒdG ..f الأوراق إذا نقلت بخط كاتبها خوف التمزق وذهاب الحق الذي هو مكتوب فيها أترى عليه ضماناً أم لا؟ إذا نقلها بإذن المكتوبة عليه فلا بأس وإن نقلها بغير إذنه وذكر أنها نظيرة الورقة الأولى لا نفسها وضبطها بتاريخها وشهودها فلا بأس عليه أيضاً إذا لم يزد شيئاً ولم ينقص، والله أعلم. .édEH .fE©à°S’G ..£H عمن يسأل العارض من الجن أجارك الله عن مريض ويصف له مرضه وأن علته كذا ودواؤه أن يتصدق عنه للفقراء برأس غنم يذبح عند غروب الشمس ويدفن جلده وما في بطنه في موضع كذا ويوضع في الموضع الذي استضر منه بخور عود ولبان ونحو ذلك ويعطي الذي يصف يعني الذي فيه العارض الكبد والفؤاد هل يجوز سؤال العارض أم لا؟ وهل يجوز العمل بما ذكرت وصفه على نية دفع أذى الجن عنه؟ وهل هذا الفعل لا يحتمل إلا البطلان أم لا؟ كل ذلك لا يجوز ولا وجه له إلا البطلان، ومن أتى كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالبعاد البعاد والله ولي السداد. AE«.fC’G .«H .«°†.àdGh .ôë.dG ôjƒ°üàdEH OGô.dG هل هذا تصوير وهمي « لعن الله المصورين » المصورون في حديث في بارئ النسم أو مصورو هذه الصور الحجرية والأصنام الحيوانية .« لا تفضلوني على أخي يونس بن متّى » أو الوثنية وما مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم 355 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ظاهر الحديث أن المراد به فاعل الصور إذ في بعض الأحاديث تصريح بذلك. أما توهم التصوير في حق الله تعالى فهو أمر حدث بعد انقضاء السلف الصالح وأكثر الأحكام الشرعية المنصوص عليها توجهت على وقائع حدثت في زمان النبوة وهلال الشبهة معلوم بمخالفة المنصوص في صفات الله تعالى. وأما حديث لا تفضلوني الخ فيحتمل أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام تواضعاً ويحتمل أنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء وعلى هذا التقدير فالحديث منسوخ، والله أعلم. .BG ¬.°UCG .CG iƒYOh .d.édG ..d .°UCG من قال أن آه اسم من أسماء الله تعالى ثم قال هذا القائل لأن اشتقاق اسم الله منه أهو كذلك؟ وكذلك صرح لنا ما اشتق منه هذا الاسم الأعظم على قول من قال باشتقاقه؟ F E D C . : قد كفانا الله مؤنة هذا القائل بقوله عز من قائل 1) فإن آه كلمة ).R Q PO NM L K J I HG توجع أي وجعي عظيم وتندم زائد دائم. قال أبو البقاء شعراً: رميت بلحظ قد أصبت بمهجتي فآهي وما من شاهد لي سوى آهي وقال الأزهري الآه حكاية المتأوه في صوته وقد يفعله الإنسان شفقة وجزعاً وأنشد: ألا مِنْ تيّاك آها تركت قلبي متاها . 1) سورة الأعراف، الآية 180 ) 356 وليست هي من أسماء الله في شيء وتعليله بأن اشتقاق اسم الله منه باطل من وجهين، أحدهما أن ما اشتق منه الاسم لا يصح أن يكون اسماً لله تعالى، وثانيهما أن اسم الله لم يكن مشتقاً منها إجماعاً. حتى على القول باشتقاقه فإن القائلين قد اختلفوا في الأصل الذي اشتق منه على ثمانية مذاهب: المذهب الأول أن معنى الإله في اللغة المعبود سواء عبد بحق أو بباطل ثم غلب في عرف الشرع على المعبود بالحق، ومن الناس من قال: الإله ليس عبارة عن المعبود بل الإله الذي يستحق أن يكون معبوداً، ومنهم من قال إن الإله هو القادر على أفعال لو فعلها لاستحق العبادة ممن يصح صدور العبادة عنه وهذا كله باعتبار المعنى اللغوي. المذهب الثاني أن الإله مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، إذاً العقول لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح لا تعرج إلا لمعرفته. المذهب الثالث أنه مشتق من الوله وهو ذهاب العقل وذلك أن الأرواح البشرية تسابقت في ميادين التوحيد والتمجيد فبعضها تخلفت وبعضها سبقت، فالتي تخلفت ذهبت في ظلمات الغبار، والتي سبقت ذهبت إلى عالم الأنوار فالأولون بادوا في أودية الظلمات والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات. المذهب الرابع أنه مشتق من لاه إذا ارتفع والحق سبحانه وهو المرتفع عن مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات لأن الواجب لذاته ليس إلا هو والكامل لذاته ليس إلا هو والأحد الحق في ذاته وصفاته ليس إلا هو والموجد لكل ما سواه ليس إلا هو وأيضاً فهو تعالى متعال علواً بغير مكان 357 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG لأن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو المكان بالذات والمتمكن بالعرض لأجل حصوله في ذلك المكان وما بالذات شرف مما بالغير فلو كان هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك أعلى وأشرف من ذات الرحمن، ولما كان ذلك باطلاً علمنا أنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان وأشرف من أن ينسب إلى شيء مما حصل في عالم الإمكان. المذهب الخامس أنه مشتق من أله في الشيء إذا تحير فيه إذا العبد إذا تفكر فيه تحير لأن كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه فإن أنكر العقل وجوده كذبته نفسه لأن كل ما سواه فهو محتاج وحصول المحتاج إليه محال وإن أشار إلى شيء يضبطه الحس والخيال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاً لأن كل ما يضبطه الحس والخيالات فأمارات الحدوث ظاهرة فيه فلم يبق في يد العقل، إلا أن يقر بالوجود والكمال مع الاعتراف بالعجز عن الإدراك فها هنا العجز عن درك الإدراك إدراك. المذهب السادس أنه مشتق من لاه يلوه إذا احتجب فإنه تعالى بكنه صمديته محتجب عن العقول بمعنى أن العقول لا تصل إلى معرفة ذاته العلية لكن تستدل على وجوده وكمالاته بالأدلة الظاهرة من آثار القدرة الباهرة، ولا يجوز أن يقال ذاته محجوبة لأن المحجوب مقهور والمقهور لا يليق إلا بالعبد أما الحق فقاهر وصفة الاحتجاب صفة القهر فالحق محتجب والخلق محجوبون. المذهب السابع أنه مشتق من أله الفصيل إذا ولع بأمه والمعنى أن العباد مولوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال وذلك أن الإنسان إذا وقع في بلاء عظيم وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى فيقول بقلبه ولسانه يا رب يا رب وكذلك إذا أراد الخير والراحة. 358 المذهب الثامن أنه مشتق من أله الرجل باله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره والمجير لكل الخلائق من كل المضار هو الله تعالى لقوله تعالى: .. : 1) ولأنه هو المنعم لقوله تعالى ).I . . E E . x w v . : 2) ولأنه هو المطعم لقوله تعالى ). . . I I . 4) والله أعلم. ).. . E E E . : 3) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى ).y فهذه مذاهب القائلين بالاشتقاق والصحيح ما عليه أكثر الأصوليين والفقهاء أنه اسم علم لله تعالى وأنه ليس بمشتق أصلاً لأنه لو كان لفظاً مشتقاً لكان معناه معنى كلياً لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه لأن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شيء ما حصل له ذلك المشتق منه وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين ولو كان كذلك لما كان قولنا لا إله إلا الله توحيداً حقاً وهو بالإجماع توحيد قطعاً. وأيضاً فقد قال تعالى: . * + , -.( 5) وحقيقة الاسم إنما تكون في العلم لا في الصفة فإنه وإن سميت الصفة اسماً في النحو فالعرف اللغوي قد خصص الاسم بالعلم وكل من أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله. قال جابر بن زيد رحمه الله اسم الله الأعظم هو الله ألا ترى أنه يبدأن في كل شيء وقيل هو اسم الله الأعظم لأنه لا يشاركه فيه أحد. قال تعالى: . * + , -.. وقال في الموجز الله اسم . 1) سورة المؤمنون، الآية 88 ) . 2) سورة النحل، الآية 53 ) . 3) سورة الأنعام، الآية 14 ) . 4) سورة النساء، الآية 78 ) . 5) سورة مريم، الآية 65 ) 359 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG للمعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو وقيل اسم تبنى عليه الصفات وتدور عليه الأسماء، احتج القائلون بأنه ليس اسم علم بأن اسم العلم قائم مقام الإشارة والإشارة ممتنعة في حق الله تعالى فامتنع ما كان في حكمها. وأيضاً فإن اسم العلم إنما يصار إليه ليتميز شخص عن شخص آخر يشهد في الحقيقة والماهية وهذا في حق الله ممتنع فامتنع إثبات اسم العلم في حقه وأجيب بأن اسم العلم هو الذي وضع لتعيين الذات المخصوصة ولا يستلزم أن يكون ذلك المسمى مشاراً إليه أو مشابهاً في حقيقته، والله أعلم. ô«¨dG .E©W ..Y ..£àdG ..M رجل ملازم لسبلة معلومة تصنع فيها القهوة البنية ولم يزل كذلك متردداً يأكل مما يؤتى فيها من التمر ويشرب من القهوة ولم تسمح نفسه بإتيان تمر ولا قهوة من عنده والناس يوبخونه كثيراً لعدم إتيانه بشيء من التمر والقهوة ولأكل وشرب ما أتوا به؟ أتراه أكل وشرب حراماً؟ وكذلك من تبع الأضياف بغير إذن من المضيف ما حكم أكله؟ كل واحد من الرجلين متطفل على طعام الغير والأول أسوأ حالاً وأراه قد أكل حراماً. وأما الثاني فيعتبر فيه حال المضيف إن كان كارهاً فحكمه حكم الأول أو غير ذلك فالنظر فيه بحسب الحال، والله أعلم. 360 ..©àdG ..©d ».°üdG Uô°V من له ابن أخ يتيم فتكفل بتعليمه القرآن إشفاقاً له فيفهمه اللفظة قدر عشر أو عشرين ويضربه كثيراً لأجل هدايته فهل عليه بأس؟ لا بد من اعتبار الحال فإن كان سوء حفظه من تساهله في التحفظ وتهاونه بالتعلم فالضرب علاج دائه، ولا يزاد على قدر الحاجة فإن الزيادة ظلم، وإن كان لسوء حفظ في طبعه فلا يستحق الضرب على ذلك إذ ليس من قدرته أن يحفظ كما أن الأعمى ليس من قدرته أن يبصر، والقائم على هذا اليتيم هو الناظر في حاله إن كان ممن يبصر ذلك، والله أعلم. .’EëdG ¢†©H »a ..°ùdG .«Yhô°ûe ..Y من شغل ببعض الأذكار كأسماء الله وآيات كتابه عدداً معلوماً والمواضع التي لا يؤمر بالسلام عليه، هل عليه رد السلام أم لا؟ وإن لم يكن فمن أي دليل سقط؟ ليس عليه أن يرد السلام في المواضع التي نُهي الرجل أن يسلم على غيره فيها، لأنه أتى بفعل منهيّ عنه فكان وجوده كعدمه إذ لا حق له في الرد. ويدل على ذلك ما يروى أنه مر على الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار فتيمم ثم رد لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الجواب لما » : الجواب وقال أجبتك، إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن سلمت عليّ وهذا الحديث وإن كان آحادياً فإنه صالح البيان ثم يقاس عليه « لم أرد عليك سائر المواضع التي يُنهى عن السلام فيها لاشتراكها في العلة والله أعلم. 361 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ô...d ôFEédG .E£.°ùdG .£dEîe ..M ما القول يا أعلى الخليقة منزلا وأتمهم بدراً وأطيب منهلا عبد الإله السالمي إمامنا أكرم به من مرشد كل الملا قد جاء للدين الحنيف مجدداً ومسدّداً لَمّا رآه تخلخلا فعناية من ربنا إيجاده كانت لأمة أحمد أن تجهلا يا من يروم بلوغ مجد حله من ذا يروم سباقه فيحصلا فاقنع بجهلك واعترف بالنقص لا تعدو محلك إن ذلك أكملا في مسلم تربت يداه ولم يجد سبباً إلى نَيْل اللجين ومأكلا جاء إلى السلطان يدفع فقره ويزيل داء العدم منه والبلا فأحله السلطان عند جنوده جهراً ونادى حارساً عند الملا بعد اعتقاد منه لا يدفع من قد قام بالحق وقاد الجحفلا 362 هل ذا اعتقاد نافع يحمى؟ وهل ينفعه عند الحسيب يوم لا هذا وهل يعذر عند الناس إن أظهر هذا القول كي لا يخذلا؟ وافتى الذي عقد الولاية عنده هل قاطع منه لأسباب الولا؟ فأمدني من بحر علمك قطرة أحيا بها مقرباً عند الملا وانظر لها نظر المؤدب عيبها واجعلها في كير لتهذب في الجلا وأتتك من عبد ضعيف علمه كيما يرى نهج الكمال فيكملا صلى وسلم ذو الجلالة ربنا على النبي خاتم الرسل الأُولى وعلى صحابته الكرام فإنهم قد جاهدوا معه وثاروا أولا وعليك مني ألف ألف تحية وكذا السلام يخص من يرقى العلا هاك الجواب فلست ممن حصلا كلا ولا أنا من رقى درج العلا 363 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG أثنيت من جهل عليَّ ولو علمت بحالتي ما قمت تثني في الملا خل المديح فإن تكن ذا خلّةٍ فانصب لربك داعياً لي في الخلا واحذر مصاحبة المعين لجائر في أمره فهو العدو وإن علا لا تغترر بحلاوة من قوله أفعاله يكذبن ذاك المقولا فهو المبيح لعرضه ولدمه للمسلمين إذا أتوه جحفلا إلا إذا أمر الإمام ومن ينوب منابه بمقامه كيداً فلا والرزق يكسب من مواضع حلّه لا بالمعاصي لو تضيق مأكلا فخذ الجواب وإن يكن متعقداً تلق المراد موضحاً ومفصلا والعذر منك مؤمل إذ لم أكن متمهلًا لكنني مستعجلا V U T S R Q P. : انتهى. وانظر في قوله تعالى 1) إلى آخر الآية فإن الله تعالى لم يجعل لهم عذراً فيما اعتذروا ).X W . 1) سورة النساء، الآية 97 ) 364 1) لا ). g f e d c b a . : به بل قالت لهم الملائكة يقال إن هذه الآية نزلت في الهجرة وإنها كانت فريضة ثم نسخت لأنا نقول إن حكمها باق فيما كان وجوبه باقياً كالهجرة في أول الأمر. ومن المعلوم أن معاونة الجبابرة لا تجوز وتكثير سوادهم والحرس في حصونهم والانضمام إليهم من أكبر المعاونة ولو أنصف الناس من أنفسهم لما وجد الجبار معه واحداً فلما تركوا الإنصاف صاروا معينين له، فهذا يعتل بأنه من جماعته ولا بد له منه، وهذا يعتل بأنه في داره ولا بد له منه، وهذا يعتل بأنه يحتاج إلى معاملته، وهذا يعتل بأنه يحتاج إلى ما في يده، ولو تركوا هذه التعللات لكان الجبار كواحد منهم فلا ينظم له أمر ولا يجتمع له شمل فليتقوا الله ربهم فإنهم شركاؤه في كل ما يأتي وما يذر ومن ها هنا وجبت البراءة من الجبار وعماله وأعوانه، والله أعلم. ôFEédG .E£.°ù.d kEj..L QE°U .e ..M رجل فقير أتى إلى سلطان جائر وأقام عنده عسكرياً وهو يحرس في معقله وجلس عنده في مجلسه وخرج عنده في حال خروجه ونيته أن لا يعينه على شيء من المعاصي أبداً إلا أن نيته أن يدفع مضرته ومضرة عياله الذين يلزمهم مؤنته هل يكون سالماً على هذه النية؟ أخشى أن تنزل نقمة على الجبار فيدخل تحتها فإنه لا يدري متى ينزل غضب الله عليه وقد جعل الله للرزق أبوابًا فمن طلبه من حله جاءه من . 1) سورة النساء، الآية 97 ) 365 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG حله ومن طلبه من حرام جاءه من حيث طلبه، فلهذا اختلفت أرزاق الخلق: 1) ومن كان مع ).u t s r q . o n m l k j . الله كان الله معه ولم يخلق الله من خلق يضيعه، والله أعلم. .E.°ù.£dG .G.îà°SG ..M كتب الطلسمات في كف إنسان ليصرع ويخبر عن المغيبات والدفائن والمضرات كما شهر في كتب المتأخرين أم ترى أن ذلك من الكهانة فلا يجوز؟ هو نوع من الكهانة قطعاً فالمنع أحق ما به شرعاً إذ لا يعلم الغيب إلا الله . × . . O . . . . I . . . E E E . و 2) ولا يغرنك ذكره في كتب العلماء فكثيراً ما يذكرون ). U . U الشيء على طريق الحكاية ولو سُئِلوا عن حكمه لمنعوه وكان الأولى تبيين باطله على أثره لئلا تكون حكايته إغراء بفعله ثم إنه لا عصمة لأحد من البشر من بعد النبيين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فلا يمكن أن يحتج بقول عالم على ما يصادم الشرع. ثم إن في الطلسمات ما فيها حتى إن بعضهم جعلها نوعاً من السحر ولا أقول فيها شيئاً لكثرة استعمال متأخري أصحابنا لها فلو لم يظهر لهم جوازها ما فعلوه غير أني أقول إنها مبتدعة قطعاً لأن السيرة النبوية والطريقة الصحابية خالية منها وكذلك من بعدهم من التابعين بإحسان والله أعلم . 1) سورة الطلاق، الآيتان 2 و 3 ) . 2) سورة الجن، الآيتان 26 و 27 ) 366 بحالها ولعل أصلها أخذ من اليهود فإنهم المعرفون بذلك في سالف الزمان وقد أغنانا الله عن علومهم بالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه. ولعل رجلاً يسمع هذا فيقول متمثلاً: كالثعلب النازي إلى عنقوده إن لم ينله قال هذا حامض فلا والله ما عدلت عنه لذلك مع أني معترف بجهله لكن رغبة عنه وعدولاً إلى السيرة المطهرة على أن نفعه دنيوي قطعاً ويكفيك منه ذلك فاستدل بفرعه على أصله والسلام. .E©£.d .ô«Z .Ee .e »eƒ.dG .NCEH .eE°ùàdG من أراد أن يأخذ اللومي من مال غيره لطعامه لا لزيادة وأهل البلد جعلوا ذلك سُنَّة أيجوز مثل ذلك أم لا؟ يجوز التعارف في مثله وأكثر منه، وثواب المعروف لأهله، فإن تنكر أحد منهم حرم الأخذ من ماله، وإن شككت في أحد فلا تأخذ من ماله حتى يسكن قلبك برضاه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وما حاك بصدرك فدعه، والله أعلم. .dƒdG .Ee »a .j.dGƒdG .M الوالدان هل لهما حق من مال ولدهما إذا أرادا أن يأخذا من عنده شيئاً وهما عندهما ما يكفيهما؟ وهل عصى إن امتنع؟ أما العصيان فالله أعلم به. 367 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG وأما الحق فنعم للوالدين والأقربين والجيران وابن السبيل والمساكين في ماله حق وتمييز هذا الحق محتاج إلى فقه عميق حتى يضع كل حق في أهله، 1)، والله أعلم. ).× . . O . . . . والموفق موفق Uô°†dG hCG .jƒ.àdEH ˆG .E.MCEH .G.dE’G من امتنع عن أحكام الله في حضرة الجماعة ولم يلزموه على امتناعه ولم يبالغوا في ردعه وسكتوا عنه فهل عليهم شيء فيما بينهم وبين الله وبين العباد؟ إن قدروا على ردعه فلا يسعهم السكوت عنه بل يبالغون في تقويمه، وإن امتنع ضربوه بالسياط حتى يذعن للحكم، وإن لم يقدروا عذروا. والله أعلم. Uô°ûdG ô«¨H .ààdEH …hG.àdG الدواء بالغليون في غير أبواب الإنسان من سائر الجوارح هل به بأس؟ وكذلك لمن به صداع في رأسه؟ وقد جرب ذلك أنه يسكن ذلك الصداع أشجار معروفة قد خلط به بعض التتن ويريد هذا المبتلي أن يستنشقه هل يجوز ذلك سواء وجد به السكر أم لا؟ وهل من رخصة لهذا المبتلي؟ عرفنا بذلك. لا بأس بالتداوي بذلك في غير الأبواب الموصلة إلى داخل فإنه لا يحرم علينا مسه، وإنما حرم علينا أكله أو شربه أو استنشاقه مثل شربه، 1) سورة الحشر، الآية 9؛ وسورة التغابن، الآية 16 أيضاً. ) 368 فإن عرف السكر من وضعه على شيء من أعضاء الجسد حرم ذلك لأن العلة التي حرمت أكله موجودة ها هنا وهي الإسكار وإن لم يعرف ذلك عند أهل المعرفة به ووضعه رجل على رأسه فسكر من غير قصد للإسكار فإنه لا بأس عليه، وسمعت شيخنا حمد بن سيف رحمه الله تعالى يقول إنه إن وضع في أسافل الجسد جذبته العروق إلى أعلى فأسكر، وإن وضع في أعلى الجسم لم يسكر لأن العروق لا تجذب إلى أسفل، والله أعلم. E...e qƒ.îdGh AELôdGh ±ƒîdG الخوف والرجاء أهما واجبان على المكلف أم مندوب إليهما؟ أم هما يجبان في حين من الأحيان ويرتفعان في حين؟ أم هما نفس الإخلاص ولا يستقيم الإيمان إلا بهما ويسع الخلو عنهما أم لا، أم يسع بوقت ويضيق بآخر؟ هما فرضان في كل حال، ولا يصح خلو المكلف منهما لثبوت الأدلة على ذلك: 8 7 . ،(1).8 7 منها في الخوف قوله تعالى: . 6 .(3).A . ¾ ½ . ،(2).9 3 2 1 ومنها في الرجاء . ' ) ( * +, - . / 0 . 1) سورة آل عمران، الآية 30 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 175 ) . 3) سورة التوبة، الآية 13 ) 369 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG & % $ # " ! . ،(2).h g f e . ،(1).5 4 3) في أمثالها من ).. - , + * ) ( ' الآيات. فمن ترك واحداً من الخوف أو الرجاء فقد ضيع واجباً من فروض الاعتقاد. وقد أوجبوا أن يتوازنا. وأقول: لا بأس برجحان أحدهما ما لم يفض إلى الأمن أو الإياس. والرجاء فيه تعالى أمثل إذ رحمته سبقت غضبه. والله أعلم. (AE«.«°ùdG) .«dG ..N .EcôM .dhG.e من يأخذ من النخل خوصاً ويعقده ثم يقول للناس إنه يثقب لسانه بالخوص وحينئذ يجعل العقد وسط لسانه بعد ما أبانه من الخوص ثم ما امتد من الخوص تحت لسانه ويفتح فاه فيرى الناظرون أنه قد ثقب لسانه وهو بخلاف ذلك فهل يسعه أن يوهم الناس بفعله؟ وهل يسعه قوله إنه يثقب لسانه بالخوص وليس بثاقب؟ وما ترى إن كان الفاعل صائماً أيفسد صومه أم لا؟ هما معصيتان: التلبيس على الناس، والكذب عليهم، وذلك ناقض للوضوء والصوم عند من ينقضهما بالمعصية. هذا إذا كان الحال لم يبلغ إلى القمار والسحر فإن بلغ فهو الكفر، والله أعلم. . 1) سورة يوسف، الآية 87 ) . 2) سورة طه، الآية 82 ) . 3) سورة فصلت، الآية 30 ) 370 Ek «q M OGôédG »q °Th .Gô°ûëdG ¥ôM الذر والدبيان والزنابير هل يجوز إحراقها بالنار إن خيف ضرره وهل يجوز حرق الجراد للأكل وإن لم تزل رؤوسه، صرح لي جميع ذلك وإن كان فيه أقوال بيّن لي الأعدل؟ قتل المضرات جائز من ذر ودبى وغيره ودفع ضررها بما أمكن جائز، وإحراقها بالنار لا على قصد التعذيب بل لدفع الضرر جائز لأن المحرم إنما هو التعذيب بعذاب الله لا الدفع به. وأما الجراد فيجوز شيه وطرحه في القدر حياً لقصد الأكل لا التعذيب. قال ابن وصاف والمأمور أن يذكر اسم الله عليه، قال أبو الحسن وقد كره بعضهم أن يلقى في النار حياً لحال الرحمة لا للتحريم. ونقل أحمد بن المفرج عن الأثر منع إحراق الجراد من تحت النخيل والزرع، قال وأما شيه لأكله فجائز، والله أعلم. E.e.Y »a Q.©dGh .EàjC.d ..°ùëdG الاحتساب للأيتام مع القدرة هل يصح التعذر أو لا يصح وهل يكون عذراً منع أهل الأيتام للمحتسب عن أن ينظر له الصلاح في ماله ونفسه؟ 1) فهذا الخطاب عام لكل ).. A . A . : قال الله تعالى مسلم قادر، ومن لم يقدر فهو معذور. . 1) سورة النساء، الآية 127 ) 371 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ومنع أهل اليتيم عن الاحتساب ليس بعذر إلا إذا خاف الفتنة فليس له أن يقاتل إلا أن يكون إماماً وأهل اليتيم أولى بالاحتساب له من غيرهم فإن ضيعوا فالأقرب ثم الأقرب وإن كان إماماً أو نائب إمام فهو أولى بالجميع، والله أعلم. ¬àjEYQ »a .°ùàMG Ee .jEYQ .ôJ ..M عمن قبض نخلة أو ضاحية ويطني غلتها ويقبض الثمن ولم يعرفها لأي شيء كتبت ولا زال كذلك ويبحث لأي شيء كتبت ولم يظهر لها شيء فأراد أن يتركها إهمالاً لعوام البلد فيأكلونها خضماً وقضماً ويقوون بها على معصية الله فيصح له تركها بعد ما احتسب في قبضها ولم ير مكروهاً من أهل البلد، أرأيت إن عارضه بعض أهل البلد ويخاف الضرابة ولم تقع بعد أيكون ذلك عذراً في تركها؟ ليس له أن يتركها بعد القبض وإن جهلت فغلتها للفقراء وإن خاف الضرابة من أحد تصلب لها، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، والمتعدي هو الباغي، والله أعلم. ?.E.°ùM .ƒëàJ »°UE©.dG .Y .HƒàdEH .g من ينفق ويكرم من ماله ونيته على أن يقول الناس: فلان كريم ولم تكن له نية سوى ذلك، ثم بعد ذلك تاب ورجع وأخلص نيته ونوى أن جميع ما أنفقه وتكرم به فهو لله تعالى، هل ينفعه هذا أم لا، وهل يصح ما قيل إن معاصي العاصي تكون حسنات بعد أوبته ورجوعه 372 إن » : إلى الحق؟ ووجدت بعد ذلك حديثاً يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .«؟ العبد إذا صلح تبدل سيئاته حسنات ما عمل لغير الله فلا يتقبله الله في حال، والله أغنى الشركاء فما أشرك فيه غير الله فهو لغير الله، فإذا غلب فلينعم بالغفران وهو نصيبه الأوفر وحظه الأكبر وما كان معصية فلا يكون طاعة. L K J I . : ومعنى الحديث الذي ذكرته مطابق لقوله تعالى 1) ومعنى ذلك والله أعلم أنه يمحو عنهم السيئات ويكتب بدلها ).M الحسنات وهذه الحسنات ليست هي السيئات بل غيرها بدلت مكانها، وتلك نعمة الله على عباده ذلك فضل الله إنه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. .YƒdEH AEaƒdG ..M مولى للمغيريين أخذ من إبرا، واتهم به موالي المصالحة أنهم عاملوا أخذه على أنهم أتوا به إلى مبطخة هناك يسرقون منها بطيخاً وأن الأخذ ظهر عليهم هناك بغتة وأخذه وقصد به الأطراف الغريبة، فثار مسعود بن علي على عبدالله بن هاشل خصوصاً أن مواليك باعوا مولانا فمناهم عبدالله بالجميل ثم كاتبهم أن يكون عليه بعض الغرم إن صح أن الآخذ مواليه، وبعد المكاتبة تشدد عليه مسعود في الأمر فقال إنه فعل ذلك طلباً للأجر لا لزوماً، فإن كنتم اتخذتم الإحسان حجة فقد غيرت من الكتابة وغيرها ما يلزمني شرعاً ذاعن به فما الحكم في ذلك. أيلزم عبدالله شيء على هذه الصفة؟ . 1) سورة الفرقان، الآية 70 ) 373 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG هذا وعد من عبدالله، وله الرجوع عنه إن شاء، ولكن الوفاء من خصال المؤمنين إن وعد وفى، والسلام. ..Y ..©e .e ..Y ’EG ..LGh Iô°ü.dG من بغي عليه وظلم من حقه هل له أن ينتصر بقوم بينهم وبين عدوهم عهد الله وميثاق إلى مدة معلومة. أيجوز لهذا المظلوم المبغى عليه أن ينتصر بهؤلاء القوم؟ q p o n m l k j i . : قال الله تعالى z y x w v u t s. : 1) وقال ).t s r \ [ Z . : } | { ~ ے.( 2) وقال 3) وحسبك هذا جواباً. والله أعلم. ).^ ] .chôà.dG .E.LGƒ.d .EHh...dG ô«..J التقرب بالمندوب هل يكفر للإنسان ما ضيع من الواجب المفروض على الخطأ أو العمد أم لا؟ أما على العمد فلا تكفره إلا التوبة والإنابة إلى الله تعالى، فإن المصر لا يقبل له عمل فكيف يكفر عمله ما ضيع. . 1) سورة الأنفال، الآية 72 ) . 2) سورة النحل، الآية 92 ) . 3) سورة المائدة، الآية 1 ) 374 وأما الخطأ والنسيان فيجبران بالحسنات قال الله تعالى: . ¢ £ 1) يعني أن الطاعات تذهب صغائر الذنوب وإذا ذهبت ).¥ ¤ الصغائر فجبرها للخطأ والنسيان أولى، وفي حديث أبي هريرة قال سمعت إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله » : رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من .« تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك والله أعلم. .à«.e Iôé°T .E.f ..b GƒéM .j.M .ƒ.K i.e قول ابن مسعود رحمه الله: حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت، أي ماتت؟ هذا حديث لم أسمعه من قبل اليوم، فلا علم لي به ولا بشجرته. والله أعلم. .E©W ƒg E.H .«.°†àdG RGƒL معنى قول الصائغي في أرجوزته: قلت له هل تغسل اليدان بالتمر ويوضع بالأبدان؟ إن كان فيها وجع فمنعا وفي بيان الشرع هذا شرعا . 1) سورة هود، الآية 114 ) 375 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG والقلب منه يا خليلي في عجب من أين هذا الحجر فيه قد وجب هل الغسل بماء وتمر أم كيف معناه؟ ومن غسل ثوبه أو يديه بدقيق حنطة جائز أم فيه كراهية؟ صرح. معناه أن من وجعته يداه أو شيء من بدنه وكان دواء ذلك أن يغسله بالماء والتمر أن ذلك لا يجوز، لأن للطعام حرمة، وكذا القول في دقيق البر وما أشبهه لأن الجميع طعام. وقد تعجب الصائغي من هذا المنع حيث إنه لم يثبت فيه دليل، وإن الاحترام لا يمنع من ذلك فيما يظهر. وأقول قد خلق الله ما في الأرض جميعاً لعباده فلا يحرم عليهم منها إلا ما حرمه عليهم، ولا دليل في تحريم مثل ذلك فالحق جوازه. والله أعلم. ¬.¶©e hCG ¬.c .E.dG .°UCEH .b.°üdG الصدقة من أصل المال إذا لم تكف الغلة؟ تصدق أبو بكر بماله كله، وعمر بنصفه، وعثمان بصرة فيها جملة دنانير، وأبو طلحة بحديقة له تسمى بيرحاء، وأبو الدحداح بحديقة فيها ست مائة .(1).7 6 5 4 3 نخلة، وكعب بن مالك بعشر ماله . 2 والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 197 ) 376 (.dGƒdG) .¶..H kGQ.b ô«..dG ..WEîe فيمن يحب أن يكاتبه غيره بلفظة الوالد ويرى نفسه تمتلئ سروراً حين يخاطب بذلك وإن كان المخاطب له سنه كسنه، وإن كتبه غيره من هو في سنه بالأخ أو الولد يسوؤه، فهل يعد ذلك من الكبر الكامن في النفس حيث يحب التعظيم وإن في غير محله؟ الأمور بمقاصدها، فإن كان حامله على ذلك الكِبر فهو كبر محرم وإن كان غير ذلك فهو على ما نوى، وربما تكون فيه مخالفة لغرض النفس فإن طبعها يميل إلى التشبيه، ولذا ترى غالب العوام يكرهون الاتصاف بالشيب ونحوه، فإذا فعل فاعل ذلك على قصد خلاف النفس ومخالفة الجهال كان له بذلك الأجر إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله. ô«...d (.dGƒdG) .¶..H hCG (.C’G) ...H ..WEî.dG .«.©J ما الأولى في مخاطبة الإخوان أيندب أن يميز كلاًّ من الوالد والأخ والولد أو أن يجعلهم إخواناً كما ورد النص، ونرى القطب لا يخاطب إلا بالأخ والإخوان؟ أفتنا مأجوراً. الأولى في ذلك تمييز المراتب، فإنه يسمج من الشيخ الهرم أن يخاطب ابن عشر سنين بالأخوة، وكذا العكس وهكذا سائر المراتب. أما القطب متعنا الله بحياته فإنه لا يعرف المسن منا من غيره، وقد وقع منه خطاب بالولد في بعض المكاتبات ومرجع هذا إلى العرف، فرب ناس يستحسنون عكس ما ذكرنا فلا يحمل في الخطاب على خلاف عرفهم، وهذا يختلف باختلاف النواحي والبلدان، والله أعلم. 377 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG AE.°ûà°S.d .©£.e .EjBG .HEàc رجل يأتي إليه الناس يريدون منه أن يكتب لهم عن الشقيقة والضربان ولتسهيل الولادة للنساء والدواب، أيجوز أن يكتب لهم آيات من القرآن مقطعة الحروف على شرط منه لهم أن لا تنالها النجاسة، أو لا؟ لا بأس عليه بذلك، فإن ضيعوا الشرط فعلى أنفسهم، والله أعلم. »..îdG .ƒ°ûàdG .édE©e من خلقه الله تعالى منفلق الشفرة الأعلى فلقتين ثم سار إلى طبيب النصارى وقطع منه ما قطع من اللحم وبعد ذلك خاطه بعياص فضة فالتحم، يجوز ذلك أم لا؟ لا بأس عليه بذلك. والله أعلم. .E«..LC’G AE°ù.dG .ëaE°üe مصافحة الرجال النساء باليد من فوق الثوب لأجل القدوم من السفر، هل يصح ذلك أو لا؟ قد ابتلينا بمثل ذلك فلا محيد منه أبداً وقد مد أبو عبيدة الكبير رضي الله نحن نساء » : عنه يده إلى مصافحة امرأة من المسلمات فكفت يدها وقالت فلله درها من امرأة، ولو لم يكن جائزاً ما مد « خراسان لا نصافح الرجال أبو عبيدة لذلك يده. وأما في الأحاديث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء عند البيعة وقد اختص بخصائص في الأجنبيات وغيرها فالله أعلم بهذا، والحمد الله رب العالمين. 378 ¬fCE°T »a OQh Ee .«.ëJh .jE..dG ..M الموجود في شرح لامية ابن الوردي أيضاً أن الأجهوري يسأل إياكم والخمر » : عن الدخان وأن شخصاً ينقل فيه أحاديث وهي وأن حذيفة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شجرة « والخضرة يأتي ناس في » : فهز رأسه فقال يا رسول الله لِمَ هززت رأسك؟ فقال آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون بها وهم سكارى وإن علياً قال من .« أولئك هم الأشرار، بريئون مني والله بريء منهم شربها فهو في النار أبداً ورفيقه إبليس فلا تعانقوا شارب الدخان ولا تصافحوه ولا تسلموا عليه فإنه ليس من أمتي، وفي خبر أنهم من أهل الشمال وهو شراب الأشقياء وهي شجرة خلقت من بول إبليس حين 1) الآية، ).o n m l k j. : سمع قول الله عز وجل فدهش فخلقت من بوله. فأجاب: إن هذه الاحاديث الواردة في الدخان كذب وافتراء وأن ركاكة ألفاظها دالة أيضاً على ذلك إلى أن قال ولا يحرم استعماله إلا لمن يغيب عقله أو يضره في جسده أو يؤدي استعماله إلى ترك واجب عليه كنفقة من تلزمه نفقته أو تأخيره الصلاة عن وقتها أو نحو ذلك. أ.ه. قال مرعي المقدسي الحنبلي لم يرد في ذمه حديث عند فقهاء الحنابلة ومما قاله لمن سأله عن شرب الدخان: إنه ليس بمحرم لذاته حيث لم يترتب عليه مفسدة، بل هو بمنزلة شرب دخان النار التي . 1) سورة الحجر، الآية 42 ) 379 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG لم ينفخها نافخ، قال: وباتفاق لا قائل بتحريم ذلك، قال: ولا تقضي قواعد الشريعة تحريم الدخان المذكور، قال: ولا شبهة أنه من البدع الحادثة إلى أن قال وإذا ما تدبر العاقل أمر الدخان وجده ملحقاً بالبدع المباحة إن لم يترتب عليه مفسدة. أ.ه. وجميع المحللين لشرب الدخان ينفون وقوع تلك الأحاديث الواردة في ذمه هل صحت في المذهب؟ وهل احتج بها إباضي على تحريم شرب الدخان وأكل التتن وما كان في حكمهما كالبنج والأفيون؟ فإن كانت واقعة فما أحراها لمذهب المحرمين وهل تلك الأحاديث ركيكة الألفاظ كما قال الأجهوري؟ أم بعضها قوي كإياكم والخمر والخضرة وكيأتي ناس في آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون بها وهم سكارى الخ، وبعضها ضعيف كأنهم من أهل الشمال وهو شراب الأشقياء، وهي شجرة خلقت من بول إبليس الخ، وكان الحجة عند الأصحاب رحمهم الله تعالى على تحريم هذه كل مسكر حرام » : الأشياء المذكورة عموم قوله عليه الصلاة والسلام وأفراد هذه الأشياء داخلة تحت عموم « وما أسكر كثيره فقليله حرام وسكرها مشاهد ومعلوم ضرورة وإن بلا « كل مسكر حرام » قوله صلى الله عليه وسلم نشاط وطرب خلافاً للأجهوري. ولا شك أن هذه الأشياء المذكورة من جملة الخبائث والله تعالى حرم الخبائث كلها إلا ما اضطررتم إليه ويكفي شاهداً عليهم ما حكاه الأجهوري هذا حيث قال فللمتأخرين في الحشيشة قولان قيل إنها مسكرة قال وبه قال الشيخ المنوفي قال لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها فلولا أن لهم فيها طربا لما فعلوا ذلك. قال وبه قال الزركشي من الشافعية قال فقال لا يجوز 380 من الحشيشة لا قليل ولا كثير، قال وقيل إنها من المفسدات قال وصحح هذا القول أبو الحسن في شرح المدونة والعلاَّمة ابن مرزوق والشهاب القرافي قال وتبعه عليه المحققون إلخ كلامه. أ.ه. حاشا أهل المذاهب أن يحتجوا بالكذب وقد أغناهم الله تعالى بما أولاهم من حسن التوفيق وإصابة الحق ونور البصيرة وحسن السيرة من أن يتمسكوا بمثل هذه الخرافات التي لا أصل لها إلا محض الكذب سواء كانت ألفاظها قوية أم ركيكة، فكم من كذاب يقتدر على تركيب الكلام البليغ وإن كانت بلاغته صلى الله عليه وسلم تفحم البلغاء لكن ربما وقع الاشتباه في بعض الألفاظ، فالطريق في قبول الأحاديث أخذها من الثقات لا قوة الألفاظ فقط. وأما الدخان فحرام من جهتين: إحداهما أنه مسكر وقد ثبت في الحديث أن كل مسكر حرام، وثانيتهما أنه مضر ولا يجوز الضرر بالنفس والمضرة حرام، وقد ذكروا فيه خصالاً من الضرر تزيد على مائة خصلة ولولا الاشتغال لذكرت لك جملة منها. وأيضاً فالدخان شراب أهل النار والعياذ بالله فمن شربه في الدنيا فقد تشبه بأهل النار ومن كان كذلك فالنار أولى به. وأيضاً فهو خبيث وحرم الله الخبائث جملة. والله أعلم. .«ë.dG .e .NC’G ..M من رأينا منه موجب الولاية إلا أنه يغلف لحيته هل لنا أن نتولاه إذا تشبث بما لعله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته، وأن ابن عمر كان يأخذ ما طال منها، وأن أبا 381 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG عبيدة مسلم أبي كريمة يرخص في الأخذ منها؟ وهل يصح أن ينزل إلى ولاية الرأي أو يوقف عند وقوف رأي على مذهب أصحابنا المشارقة عفا الله عنهم إذا تقدمت منا له ولاية أم لا يصح إذا تقدمت له ولاية لأن تشبثه بما روي عن أبي عبيدة لا يتأتى إنكاره وإلا فيلزم تكذيب ناقله؟ ونسبة الكذب إلى الولي كبيرة عافانا وإياه من ذلك. لا ولاية لمن يغلف لحيته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى فمن خالف ذلك فكذب، ولم يرخص أبو عبيدة إلا فيما زاد على القبضة ومع ذلك فهو رأي لم يتابع عليه، وشعار المسلمين إعفاء اللحى فمن خالف شعارهم فأخشى أن يلحقه الخروج عن حكمهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ينهي عن التشبه بالأعاجم، وإن سبقت له ولاية جاز أن ينزل إلى ولاية الرأي أو وقوف الرأي على مذهب المشارقة. والله أعلم. .jPDƒe GƒfEc ƒdh .EMQC’G ..°U ابتليت بأرحام ظلمة بعضهم يظلمه حقه من ميراث أو وصية، ومنهم من يشتمه ويهتك عرضه بين الأنام، ويؤذيه بقبيح الكلام، ولا يقدر أن يردعهم، أيجوز عَقّهم وهجرهم أم لا؟ صِل من قطعك، ومن عصى الله فيك فأطع الله فيه، ومعصية العاصي لا تُسقط حق الرحم، والصبر على أذاه طاعة . ; >.( 1)، والله أعلم. . 1) سورة البقرة، الآية 155 ) 382 ».ëdG AGô°T ..Y ƒdh ..j.dG ôà°S ذو حانوت للبيع والشراء يدخل عليه النساء الأجنبيات وحليهن ظاهر، وينظر إليهن إن فرضنا بلا شهوة، أيجوز له النظر إلى القرط والوشاح مثلاً والحجول والبناجري؟ وهل من فرق بين الحلي الظاهر والباطن؟ صاحب الحانوت كغيره لا يحل له ما حرم الله، والنظر إلى زينة النساء حرام كان بشهوة أو بدونها، ويرخص في النظر إلى الخاتم في الأصبع والكحل 1) إذ المراد ).m l k j . : في العين، وبذلك فسَّر بعضهم قوله تعالى بالظاهر من الزينة ما لا يمكن ستره عند الأخذ والتناول والإشهاد على الإقرار والبيع والشراء ولا يكون ذلك إلا في الوجه والكفين. والله أعلم. ..ëdG ..Y ..eC’G ..M .°UC’G من أعطى رجلاً دراهم أن يدينها له، فأمره أن لا يفعل إلا بما يجوز وبما لا شبهة فيه ففعل ذلك، فعلم صاحب الدراهم من علم الناس فعليه أن يسأله وأن يتفحص عن فعله؟ لا يلزمه ذلك في الحكم، وإن تنزه عن الشبهة كان أطهر. والله أعلم. Qƒé.dEH ..à.dG ¢ù.M من يرى رجلاً قد تزيا بزي النساء ويسأل عنه فقيل مخنث والعياذ بالله، ثم تحقق عنده أمره متجاهراً بفاحشته، وله قدرة عليه ما يفعل . 1) سورة النور، الآية 31 ) 383 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG به في هذا الزمان أو كان ولده أو ابن عمه ويعلم أنه لا يطالعه فيه مطالع، فما الحكم؟ يحبسه في مكان لا يخلص إليه فيه أحد من الفسقة ولا يمكنه هو الخروج منه، ويكون ذلك بيته حتى الموت، أو يرى عليه علامة الندم وصدق الرجوع. والله أعلم. ...¬JCGôeG êôa .dEG ô¶.dG ..M .« من نظر إلى فرج امرأته أو استها لم ينظر الله إليه يوم القيامة » حديث قال بعض الإخوان فيه إشكال لاتفاق العلماء على جواز النظر لفرج الحليلة، فضلاً منك بحل الإشكال أو هو غير صحيح؟ الله أعلم بصحته، فإن صح فلا إشكال فيه واقع لأنه غاية ما في النظر إلى فرج الزوجة الكراهية دون التحريم، ولا يصح أن يحمل على المبالغة في الزجر لأنه إخبار بما سيقع يوم القيامة فلو حمل على ذلك لزم خلف الوعيد والقول به باطل لا يبدل القول لديه. والله أعلم. .jô£dG »a Oƒ©.dG القعود في الطريق هل ينهى عنه لا سيما في زماننا من إتيان المنكر نهى صلى الله عليه وسلم القاعدين في » كنظر النساء، فإن كان نعم فما معنى حديث الطريق عن القعود قالوا يا رسول الله محتاجين إليها. قال صلى الله عليه وسلم فإن كان رواه بعض الإخوان. ،« ولا بد فآتوا الطريق حقه 384 النهي عن القعود في الطريق ثابت، والرخصة لمن أعطى الطريق حقها موجودة، وأذى المار فيها محرم، فإن حصل بالقعود أذىً لأحد المارين كان قعوده منكراً يجب على القادر نهيه عنه، وكذلك إذا كان في القعود شيء من المناكر كانكشاف العورات أو النظر إلى الأجنبيات أو شيء من المحرمات. والله أعلم. ¢SEWô.dG »a ôjƒ°üàdG التصاوير الموجودة في كتابة الحروز تجوز كتابتها أم لا؟ لا يجوز تصوير ذي روح لا بالكتابة ولا بغيرها، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوباً وأنت ،« إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » : فيه تصاوير وقد قال خبير بأن التصوير في القرطاس كالتصوير في الثوب وقد نهى ابن عباس عن نقش التصاوير في الأسلحة ومثلها التصوير في القرطاس. والله أعلم. .eƒ...dG ô«Z .°S.£dG »a ¥EahC’G الأوفاق في الطلاسم إذا لم يفهم معناها بل يجدها تكتب وتلقى في النار للبخور وغيره؟ اختلف في كتابة الطلاسم المجهول معناها فقيل: لا تجوز كتابتها، وقيل: تجوز. وإن وجدت بخطوط الثقات أو كتب علماء المذهب فأرخص. وأما حرق أسماء الله بالنار فلا يجوز لأن حرقها إهانة والإهانة لها كفر، وإن حرقت لقصد التبرك فلا يبلغ به إلى كفر، وتركه أسلم. والله أعلم. 385 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ...Y ¢†jô..d .FE©dG .cCG ..M ما يوجد في كشف الغمة قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا عاد أحدكم مريضاً فلا يأكل عنده » : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال السائل إذا رغب .« شيئاً فمن أكل عنده شيئاً فهو حظه من عيادته أولياء المريض في هذا العائد لمريضهم حتى رأى أن الامتناع عن الأكل من عندهم يدخل عليهم الوحشة فأكل من عندهم ما قدره الله له في جانب من البيت هل يكون ذلك حظه؟ الظاهر أن معنى الحديث في رجل قصد العيادة للأكل فلا يدخل تحته ما ذكرت، وقد عاد الربيع رحمه الله رجلاً من أصحابه يقال له المليح بن حسان فقال يا قرشية هاتي الطعام فتهلل وجه المليح حتى قام وكأنه ما به من المرض قليل ولا كثير سروراً بذلك فأتت بالطعام فقال الربيع لأصحابه فأكلوا وكان هو صائماً. والله أعلم. k.LBG ¬.LCG .ƒ.H .««.àdG .hO AE.°ûdEH ¢†jô..d AEY.dG ما يوجد في كشف الغمة أيضاً قال وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول إذا عدتم المريض فلا تقولوا اللهم عافه واشفه وقولوا في أنفسكم إن كان أجله عاجلاً فاغفر له وإن كان أجله آجلاً فعافه من عاد مريضاً فقال » : واشفه وأجره. وفي القناطر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله العظيم أسأل رب العرش العظيم أن يشفيك عوفي إن لم إذا دخلتم على المريض » : ومنه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال .« يكن حضر أجله وكأن ما في القناطر « فنفسوا به في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً 386 عنه صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الدعاء للمريض سراً وجهراً من غير تقييد بشرط عاجل الأجل وأجله ما معنى ذلك عن أبي أيوب؟ إن قول أبي أيوب الأنصاري محض اجتهاد منه إذ لم يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي في القناطر أولى وهو موافق للقياس، لأن الدعاء بطول العمر في الأصحاء جائز والمرضى مثلهم. والله أعلم. AGô©°ûdGh ô©°ûdG ..M عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح هذا يحمل على مطلق الشعر أم على الشعر المحجور أم ما معناه؟ ذلك في الشعر المحجور كمدح الجبابرة وذم المسلمين ونحو ذلك لا في مطلق الشعر لأن الله تعالى قد استثنى الشعراء المؤمنين وأباح لهم الانتصار A . ¾ ½ ¼. ممن هجاهم ظلماً فقال عز من قائل 1) وذلك بعد قوله تعالى: ).E C . . . . A . 2) الخ الآيات. ).. © ¨ . وأيضاً فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حساناً وكعب بن مالك وكعب بن زهير وغيرهم على إنشاء الشعر وإنشاده في حضرته وحض حساناً على المنافحة إن من الشعر لحكمة » : عنه وأثنى على بعضهم، وقال عند سماع بعضهم والله أعلم. .« وإن من البيان لسحراً . 1) سورة الشعراء، الآية 227 ) . 2) سورة الشعراء، الآية 224 ) 387 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG .ëdG AQO »a .HƒàdG ôKCG القصاص والحد أيدفعان الذنب عن القاتل والزاني مثلاً أو لا إلا التوبة؟ الذنوب لا تمحوها إلا التوبة إن كانت كبيرة. وأما الصغائر فتكفر باجتناب الكبائر. وأما الحد فعقوبة عاجلة وبقيت عليه عقوبة آجلة. وأما القصاص ففيه وجهان حق للعباد وعقوبة للجاني، والله أعلم. .Hƒcô.dG .HG.dG ..Y .BGô.dG IAGôb ..M قول بعض العوام إنه لا يصح قراءة القرآن على الدابة المركوبة لأن ذلك يزيدها ثقلاً ولا يصح إلا بإذن من ربها ودليله على المنع قوله 1) هل هذا عندك صحيح أو لا؟ ).: 9 8 7 تعالى: . 6 لعل القائل بذلك من أكابر العلماء لا من العوام كما زعمت، فإنه منقول في آثارهم من غير نكير عليه والعاميّ لا ينقل عنه العلم ولعل شبهة قائله ما يوجد أنه صلى الله عليه وسلم يثقل عند نزول الوحي حتى قال بعض الصحابة أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وأن فخذه على فخذي فكادت تكسرها وإنما ذكروا الآية لظهورها في هذا المعنى عندهم. والجواب أن الثقلة من نزول الوحي لا من حصول التلاوة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يغط عند نزول الوحي لثقله عليه ولا كذلك التلاوة وبيانه أنه في مباشرة الوحي تحمل مشقات ولا يوجد شيء منها في التلاوة كرؤية الملك أو سماعه وغير ذلك من الأحوال الهائلة. . 1) سورة المزمل، الآية 5 ) 388 1) فيحتمل أن معنى الثقل ما ).: 9 8 وأما قوله تعالى: . 7 وصفنا من حصول المشقة بمباشرة الوحي وأن يكون معناه ثقيلاً في القدر فهو عبارة عن جزالة المعنى وفصاحة الألفاظ وبلاغة الأحوال وبالجملة فليس لما قيل من المنع دليل، والله أعلم. .HEà.dEH QE.édG .fƒ©e التقية هل جائزة بالفعل وذلك كما إذا أمر الجبار أحداً من الناس يكتب له بإتيان أحد من الرعية وخاف على نفسه أو ماله إن لم يكتب، أرأيت إن نال المكتوب إليه ضرر من الجبار في مال أو نفس هل من ضمان على هذا الكتاب؟ الكاتب والجبار عوينان في ذلك، وهما والعياذ بالله شريكان في الضمان والعذاب. والله أعلم. E.«a »àdG Qƒ°üdGh RhôëdG .HEàc عمن يكتب الحروز أيجوز له أن يكتب صورة اللعينة أم الصبيان على ما يراها مصورة في الكتب فإني لا أرى حرزاً مكتوباً عنها إلا هي مصورة فيه؟ تصوير ذوات الأرواح حرام إجماعاً، وفي الحديث أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون فلا تغرنك الحروز. على أني أكره كتابتها من غير تصوير . 1) سورة المزمل، الآية 5 ) 389 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG 1) وقد ضعف في ).| { z y x w . فكيف الحال مع التصوير زماننا اليقين فعولوا على الحروز وليت شعري هل كان هذا في عهد الصحابة وكم حرزاً كان على أبي بكر وعمر وإخوانهما وأطفالهما؟! نعم قد نقل عن بعضهم كتابة بعض الآيات القرآنية تبركاً، لكن لا على هذا الحال الذي 2). والله أعلم. ).. . A. A . ¾ . يصنعه أهل الزمان ..©.dG .eƒ...dG ô«Z .°S.£dG .HEàc من كتب الطلاسم إذا لم يفهم معناها أيكتبها على ما يراه في الكتب أم لا يجوز له؟ اختلف في كتابة الطلاسم المجهولة فقيل: لا تجوز كتابتها مخافة أن يكون فيها كفر، وقيل: تجوز لأن الأصل إباحة الأشياء حتى يصح حجرها، وإن وجدت بخطوط الثقات العارفين بمواضعها فهي أقرب إلى الجواز حسن ظن بالثقات، والله أعلم. ´E.édG ..Y .Lh.dG êôa .dEG ô¶.dG عما في كشف الغمة أيضاً في آداب الجماع كان إبراهيم النخعي يقول من نظر فرج امرأة أو استها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة فعلى هذا يكون حراماً أم لا؟ لأجل الوعيد، والذكر في الزوجات لا المزنيات وهل كذا في الأثر عن أصحابنا أم لا؟ . 1) سورة الطلاق، الآية 3 ) . 2) سورة الأنعام، الآية 90 ) 390 قول النخعي لا يتوجه على الزوجات وإنما هو في غيرها من النساء، وإنما ساقه صاحب الكشف في آداب الجماع لينفر به السامع عن النظر المكروه، وهو تنفير بَشْع لأن الواجب على العلماء البيان وهذا عكسه، وعلى كل حال فالنظر إلى عورة الزوجة ليس بحرام وإنما هو مكروه فقط ولا نعلم قائلاً بالتحريم أصلاً. والله أعلم. .JEîdG ¢ù.d »a ..s °oùdG السُنَّة في لبس الخاتم في اليمين أم اليسرى؟ قد جاء في الكل أحاديث، وأكثرها وهو المرجح يدل على اليمين وهي أولى بالكرامة وأنسب في معنى النظافة، لأن اليسرى أعدت لأمور منها الاستنجاء فيسقط النجس بين الخاتم والجسد فاللائق الموافق لمنصب الشرع الشريف أن لا يكون في اليسرى ما يمسك شيئاً، ولهذا أو نحوه أمرنا بتقليم الأظافر، ولا ينتقض ذلك بتقليم أظافر اليمنى فإن العلة غير محصورة في معنى واحد بل مركبة من معانٍ كل واحد منها يستقل بالحكم لو انفرد، فهو نظير الوضوء من البول والغائط معاً. والله أعلم. .G..à°SG .H .C’G â«H .ƒNO ..M الداخل بيت أخيه بغير إذن هل يصح له هذا الدخول؟ وذلك مثل أن كان أخوه نائماً وأراد هو أو غيره من الناس أن يوقظه من نومه لمثل صلاة أو غيرها، لأنه إن أراد أن يستأذنه ربما لا يسمعه لأنه نائم، أيصح له الدخول في مثل هذه أم لا يصح له مطلقاً أعني في 391 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG مثل هذه أو غيرها من غير إذن؟ وهل إذا رخص له أخوه أو غيره أيصح له الدخول أم لا يصح رخص أو لم يرخص؟ ليس له ذلك رخص أم لم يرخص إلا إذا أذن له في الدخول في وقت مخصوص يكون كل منهما عارفاً به، وكذلك أهل البيت فيكون الجميع على حذر من جهة الستر، وكذلك له أن يرخص بالدخول في مكان دون مكان وذلك كما إذا رضي له أن يدخل في الحائط حتى يدنو من الباب الداخلي فيبقى ستره في المكان الداخل، وفي النفس من هذا شيء أيضاً والتنزه عنه أولى لإمكان أن يصادف امرأة خارجة، وقد يقال إنهم إذا أذنوا لأحد في مكان مخصوص فليس لأحدهم تجرد في ذلك المكان، والله أعلم. E..©e .«...d .G..à°SG .H .j.dGƒdG â«H .ƒNO دخول بيت الوالدين إذا كان الولد عندهما وهو بالغ الحلم كما إذا دخل لغرض من الأغراض مثل أكل قوت أو غيره أيصح له الدخول بغير إذن في غير المواضع التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو في المواضع أيضاً؟ لأنهما ليسا بأنفسهما في البيت فقط بل فيه غيرهما مثل المماليك إماء أو ذكوراً والبيت واسع كبير ربما هما في جانب منه أم لا يصح له من غير إذن في المواضع كلها؟ أم لا يصح له في المواضع المذكورة ويصح له في غيرها؟ أم لا يصح له مطلقاً من غير إذن؟ أم يصح له مطلقاً من غير إذن؟ قال الله تعالى: . ! " # $ % &.( 1) واعلم أنه لا . 1) سورة النور، الآية 59 ) 392 بأس بدخول البيوت المباحة لكل أحد محرماً أو غير محرم، وكذلك إذا أبيحت لأناس مخصوصين فليس على أولئك المخصوصين إذن إذا كانوا لا يمنعون في كل وقت، وعليهم أن يستأذنوا في دخول الأمكنة المعدة للخلوات كالصّفيف والغرف والمصلى. وأما غيرها فعلى حسب العادة فيها، والله أعلم. .«dEG ˆG ..MCG :..©e قول القائل لغيره أحمد الله إليك، قالوا معناه: أنهي حمد الله إليك هذا ما وجدناه في التفسير، لكن أقول ما معنى إنهاء حمد الحامد إلى غيره سواء كان في حضرته أو مخاطباً له في كتابه؟ وما الفائدة فيه؟ فالحمد من جملة الطاعات والعبادة فما الداعي إلى إظهارها؟ وعمل السر أولى وأفضل، فضلاً منك بالنظر فيه وهل ذلك لائق الخطاب به للمتولّى وغيره أو يخص به هو؟ فضلاً منك بالجواب. ليس كل الطاعات السر فيها أولى فإن بعضها الجهر فيها أولى، وذلك كل ما كان في إظهار شعار للإسلام كإظهار التهليل والتكبير والتسبيح والتقديس ومنه الأذان والجماعات والجمعات والتلبية في الحج والتكبير في العيدين وغير ذلك، وهذا يطلب إظهاره للولي وغير الولي والمسلم \ [ Z Y . : والمشرك، لأن في ذلك إظهاراً للإسلام وإرغاماً للكفر .(1).^ ] . 1) سورة الصف، الآية 8 ) 393 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG وأما الطاعات المطلوب إخفاؤها فهي النوافل الزائدة على الفروض، فإن إخفاءها مطلوب شرعاً لسلامة الصدور. فإن قيل وكذلك التحميد زائد على الفرض، أجيب بأن التحميد يشترك فيه جميع الموحدين فليس في إظهاره آفة تخشى بل فوائد ترجى، وهي إظهار الشعار وإعلان الثناء لمن ليس كمثله شيء، والله أعلم. ?.EYhE£e AE°ù.H .f.dG .e .HƒàdG .«.«c من زنى بنساء كثيرة ببلاد شتى وبنادر قاطع بين وطنه وبينها بحر، ولم يعلم بأن فيها أحداً من الإماء خاصة ولو كن سوداً وهن مطاوعات له لا قسراً، وأراد هذا الآن الخلاص والتوبة والرجوع إلى مولاه، لعل الله يقبل منه ويمن عليه من جزيل عطاياه، وما يعجبك في حاله؟ وكيف تأمره يفعل؟ أتجزئه التوبة والندم على ما فرط أم عليه صدقاتهن كل على قدر صداق المثل؟ والخاطئات السود اللواتي ببنادر العجم اللواتي لم يتيقن له أنهن إماء يكون حكمهن الحرية أم لا؟ ويجوز لهذا الخاطئ إذا تاب إلى ربه بنية خالصة لم يَشُبْها كدر ولا رياء أن يعلن بفعله مع حاكم عدل لينفذ فيه أحكام الله ويكون مبرئاً نفسه عند الله أم الكتمان أولى ما بينه وما بين المولى ويجتهد في الخلاص من فرطاته ويطلب من الله الإعانة على لزوم طاعاته والله سميع بصير؟ تجزئه التوبة الصادقة عن جميع ما فعل من ذلك كله، ولا يلزمه صداق لأحد منهن لأنهن مطاوعات، والحكم أنهن حرائر وإن كن سود الألوان، 394 ولا يجوز له أن يخبر أحداً بفعله القبيح لا إماماً ولا غيره بل عليه أن يا أيها الناس من أتى منكم شيئاً من هذه » : يستتر بستر الله لقوله صلى الله عليه وسلم القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب .« الله ولا تتوقف التوبة على إقامة الحد وليس ذلك من شرطها وإنما هو عقوبة يتولى أمرها الإمام دفعاً للمفاسد وزجراً عن المعاصي. والله أعلم. ôà°ù.d .E.HE’G ™e .cƒ...H .f.dG .E.°V .e ¢ü.îàdG من زنى بمملوكة ثيب وأراد أن يتخلص من الضمان لسيدها هل يكفيه إن قال لسيدها من ضمان لزمني من مملوكتك فلانة أو من خدامك وأراد أن يستر فعلته هل تراه سيدي ينحط عنه الضمان؟ وسواء كانت المملوكة في بيت سيدها أو خارجة بيت سيدها وهي تخدم لنفسها من حيث إن سيدها عاجز عن قيامها، وسواء كان الفعل غصباً نعوذ بالله أو غير غصب، وإن كانت هذه المملوكة مغصوبة من سيدها ولم يدر سيدها كيف يفعل بما هو لازم عليه؟ فضلاً منك بالجواب. نعم يجوز ذلك، ولا يلزمه بل لا يجوز له أن يفسر السبب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن كشف هذه القاذورات مع ما يترتب على الكشف من المفاسد والفتن، وهذا شامل للمغصوبة وغيرها، وإن لم يعرف المالك اجتهد في البحث عنه وإن تعذرت معرفته دفع ذلك على الفقراء لأنه مال مجهول ربه، والله أعلم. 395 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG E.«dh ..Y ƒdh ..«©°†dG ICGô.dG Iô°UE.e رجل منافق متجبر على امرأة ضريرة وهي مؤمنة على حكم الظاهر، وهو وليها ولذلك يقسو عليها ويهددها بالقتل والنهب وقد بان منه فيها من فعله من أعمال الظلم ولم يكن عندها من يمنعه عنها ظاهراً، فيجوز لها أن تسلط عليه من يصرفه عنها بوجه ما؟ ويجوز من الذي تطلب منه إزالته عنها ما اشتهر من بغيه وأذاه فيها ظاهراً وباطناً؟ وهو لم يترك مطلبه عن هلاكها لأجل مالها لأنه هو الوارث. ينصح هذا الرجل ويخوّفونه عقوبة الله تعالى، فإن استكبر وأصر على الفعل القبيح جاز دفعه عن المرأة باطناً وظاهراً حتى يزول عنها الضرر والله أعلم. ..°†J ’ AE«M .aE«°†dG قائد السرية أو رئيس قوم يزيدون عن عشرين رجلاً نزل بهم في ساحة قوم آخرون فالتزموا ضيافتهم حياء، هل يلزم هذا القائد أو الرئيس ضمان تلك الضيافة لأهل المنزل؟ حيث كان سبب الحياء ولولاه ما أضافوهم. لا ضمان عليه، والحياء من الدين وإكرام الضيف من حقوق الإسلام، وفي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يشكل عليك كثرة الرجال فإن للعرب شيماً فوق ذلك « فليكرم ضيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وهذا كله حيث لا جبْر ولا غصْب ولا تقيّة، والله أعلم. 396 ¬«.Y .jQE.édG .fƒ©eh ..¶dG ™.e هل يجوز للرجل أن يسعى لنزع شيء من بيت المال من يد مؤمن ويعطي ظالماً يستعين به على دولته؟ وكذلك هل يجوز له أن يسعى مع الجبار أو أعوانه بطرد مؤمن من أوطانه؟ ومن فعل ذلك ما يلزمه وهل تقبل شهادته وهل تثبت ولايته إذا تعود شيئاً من الكذب وغيبة المؤمنين؟ جميع ما ذكرته حرام لا تصح عليه الموالاة ولا تقبل معه الشهادة، لأنه إما فسق محض وإما معصية تخل بالمروءة، وعلى فاعل شيء من ذلك التوبة، والله أعلم. ICGô.dG .e ICGô.dG IQƒY الأجنبية ما يجوز أن تراه وتمسه من الأجنبية كالغمز إلى غيره؟ ما أرى إلا البعد، وقد أمرنا بالاستتار والاحتجاب فما ظنك بالغمز، فترك ذلك أولى إذا خيفت الرّيْبة وإن لم تكن ريبة ولا شهوة فلا بأس فيما فوق السرة وتحت الركبة وما بين ذلك عورة لا يجوز اللمس ولا النظر إلا عند الضرورة والله أعلم. (1).EJC’G ...H …hG.àdG التداوي بلبن الأتان هل جائز؟ يجوز التداوي بذلك ويجري في جواز شربه اختيار الخلاف الوارد في أكل لحومها، والله أعلم. 1) أنثى الحمار. ) 397 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG .°Sƒ°SƒdG .Y ¢VGôYE’G المصلي إذا خطر له في باله في الله وفي صفاته بما لا يليق فعليه أن يرد ذلك ويعارض بما يليق. وقالوا من تعارض الفروض يا سيدي كما تعلم من عداوة إبليس إذا تصدى لمثل هذا فيركض عليه بخيله ورجله في ترك هذا وإقباله على عمله؟ تفضل بالرخصة. الإعراض عن وسوسة عدو الله هو الفرض المتعين لا نفس المناقضة T S R . فإذا أعرض الإنسان عن وسوسته لن يضره كيده شيئاً 1) وإذا أخذ في مناقضته لم يأمن قليل العلم غلبته لأنه أعرف ).V U منه وأدرى بالمكائد هذا في غير الصلاة ويتأكد الإعراض حال الصلاة من الضعيف والعالم. هكذا يظهر لي وإن خالفه ظاهر الإيضاح والمناقضة تتعين على العالم في رد البدع وإزالة اللبس ورفع الإشكال، والله أعلم. .à.dEH …PDƒ.dG .Gƒ«ëdG .e ¢ü.îàdG هل يجوز قتل السنور إن كان مؤذياً أم لا إن لم يستطع تقليم أظفاره بما ورد في الأثر؟ لا أعرف الأثر الذي جاء بتقليم أظافر السنور، والذي عندي جواز قتله إذا آذى وليس هو بأشد حرمة من الإنسان وقد جاز قتله إذا آذى المسلمين، وجاز قتل الذئب والكلب الضاري لإيذائهما وكذلك تقتل الحية والعقرب لإيذائهما، وكل من آذى طبعاً جاز قتله شرعاً. والله أعلم. . 1) سورة النساء، الآية 76 ) 398 ôà°S .hO .EN .E..H .Lh.dG Iô°TE©e هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته فوق سطح بيت أو فوق سجم إذا لم يكن عليهما ستر إذا كان في مكان خال يأمن ألا يدخل عليهما فيه أحد؟ نعم له ذلك، ولكن يكره من جهة النسل فإنه يخشى على الولد المتكون من ذلك الجماع النفاق لمناسبة الخلاء الذي بين السطح والأرض بالنفاق، وذلك سر خفي قد يقع وقد لا يقع، والله أعلم. .ƒ«dG .hCG أول اليوم من طلوع أول الفجر أم من أول الليل؟ قد اختلف في ذلك العرب وغيرهم فقالت العرب اليوم من غروب الشمس إلى غروبها من الغد وذلك لأن شهور العرب مبنية على مسير القمر وأوائلها مقيدة برؤية الهلال، والهلال يرى عند الغروب فصار الليل عندهم قبل النهار. وعند الفرس والروم أول اليوم طلوع الشمس بارزة من المشرق إلى وقت طلوعها من الغد، فصار النهار عندهم قبل الليل. وعند أصحاب التنجيم أن أول اليوم موافاة الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها إياه في الغد، وبعضهم ابتدأ اليوم من نصف الليل. ولكل طائفة تشبثات وهمية وتعلقات خيالية يرون أنها عقلية والحق ما جاء به الشرع وهو ما عليه العرب، والله أعلم. 399 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG .ô«Z AE.dEH ..aE.dG »a .e QE.jEG عن البيتين اللذين وجدتهما في أرجوزة الصائغي وما معناهما: وجوزوا الشرب أولى القياس بأثره من قابض الفنطاسي بغير إذن الراكبين يا فتى وقيل لا في الكتب عنهم قد أتى لو وصفت لي الباب الذي فيه البيتان كان أمثل، وقد طلبتهما من الأبواب التي أظنهما فيها فلم أقف عليهما في شيء منها، وكأنه يتكلم في راكبي البحر وكأنه أراد بالفنطاسي الوعاء الذي جمع فيه الماء للشرب. والمعنى أن أهل القياس اختلفوا هل يجوز لقابض الماء أن يؤثر أحداً بالشرب منه دون غيره: منهم من أجاز ذلك، ومنهم من منع إلا بإذن الراكبين لأنهم فيه كالشركاء وينبغي أن يكون هذا الخلاف حيث لا تخشى ضرورة على أحد بذلك فإن خيف الضرر امتنعت الأثرة قولاً واحداً فيما أرى، والله أعلم. .°TôdGh ».dGh .°SƒdG .«H ¥ô.dG الفرق بين الكي والوسم بالنار أليس الوسم هو الكي، إذ وجدت في الخزائن عن بعض العلماء أن الوسم والكي لا يجوزان يعني بذلك في العبد فعلى هذا اللفظ كان الوسم غير الكي أم الكي زيادة في حرق الجلد فهو شيء فوق الوسم والوسم ما يكون 400 دون ذلك؟ أم هما من الأسماء المترادفة كالقمح والبر؟ في عرفنا معشر العوام أن الوسم والكي في عصرنا هذا شيء واحد. ثم الرشن ما معناه ولقد فرق هذا القائل بينه وبين الوسم والكي قائلًا إن الكي والوسم لا يجوزان وأما الرشن فقد اختلف فيه. وفي القاموس الرشن العرض من الماء قال ويحرك وهذا غير ملائم أيكون معناه الوشم الذي هو غرز الإبرة في البدن أم ما معناه؟ كذلك أيضاً في عرفنا نحن أن الوسم والكي شيء واحد وعلى هذا فهما مترادفان، ولعل الوسم أخف وهو الوسم بالميسم والكي بالرّزة ونحوها. وأما الرشن فلا أعرفه ولعله وسم بأطراف القضب أو نحو ذلك نظير ما تفعله العامة في الكواشح على زعمهم الفاسد، والله أعلم. .«f.©dG hCG ô°ùdEH .HƒàdG أحدث لكل » : ما حقيقة معنى قوله عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه هل السريرة ما اعتقد .« ذنب توبة، السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية المرء بجنانه ولم يذع به لسانه فيكون التوبة منه كذلك، والعلانية ما عدا ذلك؟ أم المراد بالسريرة ما لم يطلع عليه غيره مطلقاً إلا من فعله معه والعلانية ما اشتهر واستفاض؟ ما معنى التوبة منه على معناه الإذاعة بالتوبة واشتهارها وإفاضتها كاستفاضة الذنب؟ أم معناه ما استفاض عنه من الذنوب يتوب منه بلسانه مع الإقلاع بالجنان وما لم يطلع عليه غيره يكفيه التوبة منه بالجنان دون الإذاعة باللسان؟ أم معناه غير هذا؟ 401 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG يُحْتَمَلُ المعنيان. فإن قلنا إن المراد بالسريرة ذنوب القلب كانت التوبة منها إعلامها من القلب كذلك إن قلنا إن العلانية المعاصي الظاهرة على اللسان والجوارح فالتوبة منها مع الندم الاستغفار والإقلاع. وإن قلنا إن المراد بالسريرة ما اختفى على الناس والعلانية ما اشتهر فيهم فالتوبة تجزئ من الأول بدون اشتهار وتحتاج في الثاني إلى الاشتهار وأحسب أنه قد قال بكل واحد من المعنيين قائل، والله أعلم. »°û.j hCG ..©j ƒgh .BGô.dG IAGôb الذي يمشي في الطريق يقرأ القرآن يجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك الذي يخدم الخوص أعني يقلد أو يسف أيكره ذلك أم لا؟ ينبغي لقارئ القرآن أن يكون في أكمل الأحوال وأن لا يشغل نفسه عنه بعمل، وإن لم يجد بداً فلا بأس عليه والقراءة وهو يمشي أرخص، والله أعلم. E.Môe :....H ..°ùdG OQ رجل مر على قوم وقال لهم السلام عليكم قالوا له مرحبا قد ردوا عليه السلام على هذه الصفة أم لا ويحتاج يرد على نفسه إذا كان ما ردوا عليه السلام على قولهم هذا؟ أم كيف يفعل؟ ليس قولهم مرحبا من رد السلام في شيء، والرد المأمور به غير ذلك فمن اقتصر عليها فليس براد السلام، والله أعلم. 402 .°ùa ¬«a ..e ƒdh ô...dG QE.fEG المقدم في البلد إذا كانت له يد على أهل بلده هل له أن يردع من يخاف منه الضرر أو الفتنة بالضرب والقيد قبل أن يقع الشر بما قد تقدم منه شيء في غير المحذور؟ وهل لمثلنا أن ينبه هذا المذكور إذا كان غافلًا عن الشيء المخوف وقوعه ويأمر بالشد والعقوبة؟ وكما تعلم إن هؤلاء المقدمين يكون فيهم الثقات وغيرهم لكن في غالب الظن لا يقدم أن يزيد فوق الكفاية بل ربما لا يقدر عليها لكثرة المجادلين لأهل الباطل، وكذلك إذا وقع الشيء وانفصل هل له العقوبة؟ وما النية في ذلك إذا جاز؟ وأفتنا بالأوسع والحاجة داعية. دفع المفاسد مطلوب شرعاً فهو محبوب إلى الشارع كسائر أفعال الخير، وإن قام به أهل الفضل في الدين فقد صادف محله وصار كاملاً، وإن قام به سواهم من أهل الدنيا فقد اندفع الضرر وارتفع البلاء، ويؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ويلزم القادر من أهل الدنيا ما لا يلزم العاجز من أهل الفضل لأن لقدرته مناطاً من العبادات كما أن لماله مناطاً منها وهو الزكاة، وإذا ضيع الفاسق فرضاً فلا يسقط عنه سائر الفروض بسبب تضييعه ولهذا المعنى أجاز بعض المسلمين إقامة الحدود للجبابرة حتى قال أبو الشعثاء رضي الله عنه أحسن عبدالملك أو قال أجاد حين بلغه أنه ضرب عنق أعرابي تزوج امرأة أبيه والله أعلم. صلى الله عليه وسلم .ô.b IQEjR ..M زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هل عبادة كالصلاة عليه أم هي وغيرها من زيارة القبور سواء ويكون الفضل على قدر المزور؟ وما يوجد في 403 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يسمع كل من سلم عليه ويتوسل به هل صح هذا معكم؟ وإن صح فما هذه الحياة وما هذا السمع؟ وهل التوسل به في مكانه وفي المسجد الحرام فرق وكذلك الصلاة عليه؟ لم تلزم زيارة شخصه الكريم في حياته فكيف تلزم زيارة قبره بعد وفاته، هذا لا يقول به عاقل ولو لزمت لكان الصحابة أحق بالقيام بها، لكن زيارة قبره فضل فقط. وقولهم إنه حي في قبره ممكن فإن الشهداء أحياء عند الله ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أعظم عند ربه، والله أعلم. ..JE«°Uƒ°üN »a .«..°ù.dG ô«¨H ¬.°ûàdG لباس الكوت الذي كان من لباس النصارى والآن أكثر أهل القطر يلبسونه هل يجوز لبسه لا سيما من برد أم لا يجوز؟ لا يخفى على جنابك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم وأمر بمخالفة أهل الكتابين، فأي حال اختص به هؤلاء من مأكل أو من ملبس أو تخلق فليس لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشاركهم في ذلك، ومحبك لا يعرف الكوت حتى يتكلم فيه على الخصوص، والله أعلم. فإن قيل لابس ذلك لم يقصد التشبه وإنما قصد دفع البرد ونحوه قلنا الجواب واحد والتشبه بهم حرام قصد أو لم يقصد، نظير النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب وعند الاستواء فإن الصلاة في الأوقات المذكورة حرام للتشبه بعبدة الشمس فليس لأحد أن يصلي فيها ويقول لم أقصد التشبه وإنما قصدت الصلاة، والله أعلم. 404 .«..°ù.dG O.H ..Y .«..¨à.dG iQE°ü.dG .fhE©e رجل من أهل عُمان وُلد بأرض السواحل فنشأ هناك بأموال له هناك، ثم غلب النصارى على هذه البلاد فطلبوا منه أن يكون في دولتهم يأمر بأمرهم وينهي بنهيهم كما دلت عليه سياسة المملكه والإيالة، ومن ذلك منهم عدم ملك بني آدم فإذا جاء أحد من المسلمين بعبيد حجر عليهم الذهاب بهم إلى أن يصل أحد من رؤسائه النصارى ليأخذهم منه ويحررهم، وجعلوه يعد بيوت البلد ليأخذ النصارى الخراج منهم ففعل ذلك بأمرهم مخافة أن يأخذوا ماله إن لم يأتمر لهم في هذه وأمثالها، وكان له مال عظيم يحب بقاءه وزيادته لينتفع به بنفسه ومن يتصدق عليه من المسلمين بعمان، ونيته كل سنة يرسل لعُمان أموالاً ليُشترى له بهن أصولاً من عُمان وفيمن أوقف من العبيد إلى أن حضره النصراني ليذهب بهم من يعرف ومن لا يعرف، ما الخلاص له علمنا ما يحجر من امتثال أمر النصارى؟ وما يباح؟ وما فيه التوبة والضمان؟ وما فيه التوبة بلا ضمان؟ وما لا توبة فيه من امتثال أمرهم؟ وقد سألتك عن هذا لا عن رجل بعينه وإنما هو فرض مسألة لأن الحاجة في عمان قد تدعو لذلك لما نشأ من أمر النصارى وأنت بحمد الله غير مخفى عليك ذلك فقد يقع لك السمع من أمر النصارى في عُمان وغيرها ففتحت لك الباب في هذا المعنى لتستخرج ما احتوى عليه. .(1).3 2 1 لا تجوز معاونة النصارى بشيء مما ذكرت . / 0 . 1) سورة المائدة، الآية 51 ) 405 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ولعمري إن هذه المعاونة وأمثالها هي التي سلطت النصارى على ممالك المسلمين، داهنت الملوك وعاونت الرعايا . } | { ~ے 1) والله أعلم. ).§ ¦ ¥ . £ ¢ . ¢SE.àdG .hO AEY.dEH IAGô.dG ´E.JEG هل يسمع قارئ القرآن إذا وجد أن من قال على أثر السورة الفلانية من السور القرآنية كذا وكذا على معنى الدعاء ولغرض دنيوي أو أخروي متصلة قراءة الدعاء بقراءة السورة أم هذا ممنوع البتة؟ أما المنع فلا أرى معنى إلا إذا كان يلتبس على السامع الذي لا يعرف القرآن، فإذا أوهم السامع أنه من القرآن وقع المنع، والله أعلم. ¬°ù.Yh .ELôdG .dEG ICGô.dG ô¶f المُميتة من النساء هل يجوز لها النظر إلى أحد من الرجال الأجانب تتخذه لقضاء حوائجها مع عدم غيره من ذوي المحارم وهي إذ ذاك مضطرة لذلك؟ فهل من رخصة لها في ذلك؟ المُميتة وغيرها من النساء في النظر إلى الرجال حكمهن حكم واحد، فما جاز لغيرها من ذلك يجوز لها وما امتنع امتنع، وليست المميتة أشد من غيرها. والله أعلم. . 1) سورة مريم، الآيتان 59 و 60 ) 406 .««©J .hO AGôHE’Gh .HƒàdG فيمن وجب عليه عقر من وطء حرام ثم ندم على ذلك وتاب لله تعالى مقلعاً عما أتاه وأراد التخلص مما عليه هل يكفيه أن يذكر قدر الواجب عليه ويسأل فيه البرآن أم يلزمه تعيين الجملة إذا جهل ذلك من له الحق بعدم علم أو نسيان، أو حضر مثلاً بين يدي ذي الضمان ما قيمته توفى بقدر الضمان فإبراءه منه ومما فوق ولو كان ألوفاً هل يبقى عليه بأس على هذا أم لا؟ وما حد التوبة النصوح التي إذا كان عليها العبد أطلق عليه أنه تاب توبة نصوحاً؟ تفضل بالإيضاح التام. سؤال البرآن التام من الضمان المتحقق يشبه عندي سؤال الناس أموالهم إن كان قادراً على الأداء، فلا يعجبني سؤال البرآن وإن كان الضمان غير متحقق فلا بأس، وكذلك إن عجز عن الوفاء لا بأس عليه أن يسأل البرآن فإن أبرأه عن جملة معينة دخل تحتها ما دونها علم أنه من عقر أم جهل. والتوبة النصوح هي المشتملة على أربعة أشياء الندم على المواقعة في الذنب وطلب الغفران من الرب والإقلاع عن المعاصي والعزم على أن لا يعود إليها، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فإنها التوبة النصوح. والله أعلم. .ëà°ùj ’ ..d IOE«°ùdEH ..WEî.dG ما تقول فيمن ابتلي بمكاتبة هؤلاء المسودة والشيوخ إذا كتب سيدنا أو شيخنا، وهذه الألفاظ المستعملة في هذا الزمان من الرحمة والبركة والسلام والتحية وغيرها من الألفاظ إذا لم يقصد الكاتب حقيقتها. هل عليه في ذلك إثم إذا لم تحضره مندوحة إذا احتاج 407 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG إلى ذلك؟ دلنا على ما تراه من الواسع فإنا لا غنى لنا عن ذلك. قد رخص العلماء في ألفاظ التقية، ولأبي المؤثر رحمه الله فيها توسع، ومداراة الرجال من كمال العقل والضرورة المذكورة عامة للخاصة وللعامة، ے ~ } | { z . ورحمة الله واسعة وعفو الله عظيم والدين يسر 1) والتصلب كمال لا يدركه إلا كامل لا يبالي أصاب أم أصيب، الله ).. اجعل لنا من هذا نصيباً، والله أعلم. QGƒédG .q M بين لنا حد الجوار بأوضح عبارة فقد يكون الجاران بينهما طريق وهم أقرب من كل جار؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف العادات، وكفاك دليلاً على ذلك الفرق بين الحاضر والبادية وقد بسطنا القول في ذلك في حل المشكلات، والله أعلم. ..¨dGh ô©°ûdG ´E.°S هل على من يسمع مدح الجبابرة وكلام التغزل بأس؟ تختلف المقاصد في ذلك. فمن حسن قصده فلا بأس عليه فهذه الدواوين من جاهلية ومولدين مشحونة من هذا الباب، وما رأينا أحداً من المسلمين يحجر على الناس سماع ذلك، وإن ساءت نية أحد فذلك من سوء نيته، والله أعلم. . 1) سورة الحج، الآية 78 ) 408 I.°U »a .BGô.dG IAGôb .«°†.J ما تقول في رجل قام الليل يصلي إلى أن أصبح الصبح والآخر بات يقرأ القرآن إلى الصبح فمن الذي نال الفضيلة منهما أكثر؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله تعالى. كلاهما ذو فضل، وقراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته في غيرها، لأن الأول قارئ مصل والثاني قارئ فقط. AE°ù.dGh .ELôdG .e .QEë.dG IQƒY ما الذي يصح للمرء أن ينظره من محرمته؟ وما الذي يصح لربات الحجال أن ينظرن من الرجال؟ فضلاً منك اكشف عنّا هذا الإشكال. عورة المحرمة عند ذوي المحرم منها كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين فيحل له النظر من محرمته إلى ما عدا السرة والركبتين صاعداً وسافِلاً، وكذلك يَحِلُّ للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا ذلك إلا إذا كانت هنالك شهوة أو مخافة فتنة فإن النظر مع وجود إحدى الخصلتين محجور. هذا كله إذا كان الرجل غير زوج، أما زوجها فما يحرم عليه شيء من ذلك والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم. .EHô.dG »a IôLC’G .NCG ..Y من عمل لبعض الناس شيئاً ونواه لله فأعطاه المعمول له أجرة على ذلك هل يصح له أخذه الأجرة على هذا أم لا؟ ما عمل لله فلا يصح أخذ الأجرة عليه أصلاً، والله أعلم. 409 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG »dƒdG ô«¨d ..JEîdG .°ùëH AEY.dG هل يجوز الدعاء بحسن الخاتمة لغير الولي؟ هل يجري فيه الاختلاف في جواز الدعاء بالهداية أم لا؟ لا يجوز الدعاء لغير الولي بحسن الخاتمة، ولا يجري فيه الاختلاف الموجود في جواز الدعاء له بالهداية فإنه وإن كان حسن الخاتمة مستلزماً لحصول الهداية ومترتباً عليها بمعنى أنه لا يعطى حسن الخاتمة إلا من هدي إلى التقوى فليس كل ما جاز في الملزوم جاز في اللازم. على أنا نقول إن حسن الخاتمة ثمرة الهداية وحصول المغفرة ثمرة الهداية ودخول الجنة ثمرة الهداية وكل واحد من هذه الثلاثة مستلزم لهذه الهداية وقد وقع الاتفاق على منع الدعاء بالمغفرة ودخول الجنة لغير الولي فكذا القول في حسن الخاتمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ôcE..dG .gCG Uô°†H ..°ùëdG رجل له يد في البلد وقام على أهل المناكر فيها يردعهم عن مناكرهم بما يمكنه أن يردعهم به من ضرب بالسياط وغيره وإن هذا الرجل ليس هو أمير البلد، وإن أميرها داخل تحت أهل المناكر ومخالط لهم في ذلك، سألت: هل على هذا الرجل ضمان في ضرب من ضربه من أهل المناكر؟ إنه لا ضمان على هذا الرجل المحتسب في ضرب أهل المناكر ليردعهم عن منكرهم، وإن كان أمير البلد غيره فالواجب على من كانت له يد على رفع شيء من المنكر أن يرفعه كان أميراً أو مأموراً، وليته كان قد خلط أمير 410 البلد فيمن ضرب فإنه أجدر بذلك ولا ضمان عليه هنالك سواء طالبه بحقه من ضربه أو لم يطالبه إذا لم يتعد في ضربه حدّ الجائز فيه. والشاهد على ما ذكرته من رفع الضمان عن الضارب وإن كان مأموراً هو ما وقع لبعض الصحابة بالكوفة في أمر الساحر يلهو به الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة، فإن بعض الصحابة ممن شهر بالفضل قام إلى ذلك الساحر فقتله والأمير يومئذ الوليد، فما عاب المسلمون على هذا القاتل ما فعل بل أثنوا عليه في ذلك وحمدوا صنيعه هنالك وعدوا هذا الفعل من خصاله المحمودة التي لا يدرك شأوه فيها غيره، فهم يوردون قصته في معرض الثناء عليه. b a. : والدليل على أن لا ضمان على ذلك هو قوله تعالى 1) وقوله تعالى: ).k ji h g fe d c (2).7 6 5 4 3 2 1 0 / .. ففضل سبحانه وتعالى هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدح المؤمنين على فعله ذلك، وأنت خبير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج تارة إلى ضرب بالسياط وأخرى إلى ضرب بالسيوف ولا يصح في مقتضى الشرع الشريف أن يأمر سبحانه وتعالى بفعل شيء ويثني علينا بأمتنا ثم يلزمنا الضمان بفعله. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالأئمة والأمراء » : لا يقال فليس لغيرهم فعله، كما خصت إقامة الحدود بذلك أيضاً لأنا نقول إن . 1) سورة التوبة، الآية 71 ) . 2) سورة آل عمران، الآية 110 ) 411 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG هذه الآيات الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة فيدخل تحت خطابها الأمراء وغيرهم، ولا مخصص لهذه الآيات عن ذلك العموم، والخطاب بالحدود وإن كان عاماً فقد ورد من السُنَّة ما يخصصه أربع إلى السلطان: الفيء والصدقات والحدود » وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ،« بالأئمة والله أعلم هذا ما حضرني جواباً لسؤالك فانظر فيه وخذ بعدله .« والجمعات والله أعلم. .O’hCG .ƒe Iô..d UC.d .°SƒdG ..£H ما تقول في أهل زماننا هذا الموجود، إنا نراهم من تكاثر عليه الموت في أولاده يقولون له فيك كواشح ولذلك طبيب، ونراهم وهم يسيرون صوب ذلك الطبيب وهو عارف بذلك من يرى فيه هذا الأذى المذكور يوسمه تحت لحيته في رقبته أوسماً خفيفة، والذي لا يرى فيه شيئاً يقول له لا فيك شيء من هذا ويرجع عنه، وتقول العامة هذه كواشح تكشح الأولاد، وهذا معهم مجرّب وصحيح في تجاربهم ويتواصفون ذلك، ونحن لم نعلم هذه جائزة أم غير جائزة؟ تفضل صرح لنا ذلك وأفتنا فيه بياناً لكي نعلم الحق من الباطل ولك جزيل الثواب. إن تجربتهم في هذا غير صحيحة وإن اعتقادهم لذلك خارج عن الجادة الصريحة، وهل ينكر ذو عقل بأن الألم إذا كان في شخص لا يقتل غير ذلك الشخص، فإن كان هذا الألم قاتلاً كما زعموا فأحق به أن يقتل من حلّ به لا ولده ولا أخاه، وبهذا يظهر لك أن هذا الفعل من العامة غير جائز، والله أعلم. 412 ..f §FE°Sh .e iQE°ü.dG ¬YôàNG Ee UƒcQ ما ترى في ركوب (البَيسكل) (بفتح الموحدة) وهو مركوب سريع المسيار، وهو من البدع التي ابتدعها النصارى في ذا العصر ونشروها في الأقطار لجلب الربابي من أهلها وربما أفضى لجلب الدين لأننا رأينا من كنا نعتقد منه الصلاح فركب ذلك فآل أمره إلى الفساد وقد كان أول حدوثها في هذا القطر إذ انفرد بركوبه النصارى والهنود ثم صار فاشياً في أولاد العرب وغيرهم ما ترى في ركوبه؟ بين لنا شيخنا. لا أعرف ما البيسكل فكيف أقول في شيء لا أعرفه، غير أن جملة القول فيما يفضي إلى فساد الدين أن فعله حرام بلا خلاف بين المسلمين، وإن كان لا يفضي إلى ذلك فلا يمنع ركوبه لكونه من بدع النصارى فهذه المراكب البحرية وتلك السطل البرية جميعها مبتدع ولا وجه للقول بمنع ركوبها لكونها من بدع النصارى، والتعفف حسن وما يفضي إلى التشبه بالنصارى والأعاجم فالنهي واقع عليه قطعاً، وصورة المسؤول عنه لا أعرفها لا أرانا الله إياها. والعلم عند الله والسلام. z...¬°ùeCEH ô.àYG .e .«©°ùdG{ ...ëdG ..©e قول الحكيم: السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه، والشقي من جمع لغيره وضن على نفسه بخيره. معنى ذلك أن من اعتبر بما مضى وتزود لنفسه العمل الصالح فهو السعيد، فقوله بأمسه كناية عن الأحوال الماضية مطلقاً فإن في الماضي عبراً من اعتبر بها حمله ذلك على سلوك السلامة. واستظهر أي استعان والمراد به ما يستعين به المرء ويدخره لنفسه من الأعمال الصالحة. 413 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG يعني أن من جمع « والشقي من جمع لغيره وضن على نفسه بخيره » الأموال من حلال وحرام وبخل على نفسه بفعل الخير فهو الشقيّ لأنه جمع الأموال لغيره فهو يحاسب بها وغيره يتنعم فيها ولم يقدم منها لنفسه بالضاد بمعنى بخل. « وضن » فذلك معنى بخله على نفسه. فقوله .ôëdG »a .ƒ.dG النوم في الحرم انتظاراً للعبادة فيه لواجد سواه بيتاً. نعم يصح ذلك، والله أعلم. Q.°üdG ..Y .«dG ™°Vh hCG IQE°TE’EH ..°ùdG ..M التحية التي اتخذها أهل الحرمين ومن بناحيتهم بدلاً من التحية المأثورة عند سيد الأولين والآخرين 0 وهي السلام فبدلوها بوضع أصابع اليد على الجبهة والصدر أيجوز ذلك أم لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسليم اليهود وكان تسليمهم إشارةً بالعصي والأيدي، وصورة السؤال أشد من ذلك والتشبه بأهل الشرك حرام. والله أعلم. .BGô.dG IAGôb »a CE£îdG QE.àZG 1) طول ).B A @ ? > = . : من يقرأ قوله تعالى وتردد قلبه هل ،.B A @ . عمره ولم تتمكن من قلبه قراءة . 1) سورة يونس، الآية 2 ) 414 هذه القراءة متواترة أم لا؟ ومن بعد فطن لها هل يقدح في إسلامه هذا التردد إذا لم يرد إنكار تواتر القرآن؟ هذا من الخطأ والغلط، والله تعالى أكرم وأرأف أن يأخذ الناس على خطئهم، ولا يفضي به ذلك إلى شك في القرآن والحمد لله على العافية والله أعلم. .BGô.dG IAGôb »a ´Gô°SE’G من يقرأ القرآن ويتسارع كثيراً يجوز أم لا؟ أفتنا. إذا لم يكن في السرعة لحن ولا تحريف فلا بأس عليه إن شاء الله. والله أعلم. kG.bGQ .BGô.dG IAGôb هل تجوز قراءة القرآن للراقد على الأرض أم لا؟ ليس ذلك من الأدب ولا من تعظيم القرآن، وتعظيمه واجب والتأدب عنده مطلوب، والله أعلم. .jBG IAGôb ..Y (.«W) ™.à°ù.dG .ƒb من يقرأ القرآن وعنده أحد يستمع وحينما أتم القارئ الآية قال المستمع طيب نعم، وهكذا كلما أتمّ القارئ الآية قال المستمع كذلك، هل يجوز ذلك أم لا؟ القرآن طيب لا محالة، وهذا المستمع إن آذى القارئ بذلك منع، وإن لم يؤذه فهو إلى قصده إن قصد خيراً فخير وشراً فشر، والله أعلم. 415 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ô£°†..d »eOB’G .à«e .ëJ ’ عمن اضطرته المخمصة إلى أكل الميتة أتَحِلُّ له أكل ميتة ابن آدم؟ لا يحل له ذلك فلحم ابن آدم حرام لا يحل بوجه من الوجوه لا في مخمصة ولا غيرها، والحربي والباغي وغيرهما في ذلك سواء من غير خلاف في ذلك، والله أعلم. .dE£.dG .«°üëàd .EjB’G ±hôM .HEàc بعض أكابر مجرمي قرية تملكوا البلاد وقهروا من فيها من العباد، بالجور والظلم والفساد، عدواً وظلماً واستكباراً وعتواً ونفوراً، فما أغنت عنهم الإنذار ولا التذكرة بأيام الله في الآخرة فتعمموا طغياً وبغياً فشرحوا بالجور صرراً وكما ترى فليس للأمر قائم ذو قدرة يكبت أهل الضلال إلا وقد مس الضعفاء جور أولئك المفسدين، فعلى هذا أن أحداً من أنصار الله في حق الإسلام تفرّغ لمجاهدة الله الذين ذكرتهم فعمل لهم عملاً بكتابة الآيات القرآنية وليس من الآيات التي فيها أسماء الله إلا ضمير المعنى ضمير مستتر بل هي من آيات الوعيد، أترى فرقاً في حرمة آي القرآن أم كله حرمة واحدة؟ وإذا وضعت حروفاً مقطعة لا كلمات شكلية فهل يجوز دقها دقاً أو سحقها أو حرقها بغير الجمر والشرر واللهب من النار؟ بل إذا وضعت في الأسر فيذاب وهي فيه أو ماذا ترى في ذلك؟ فإن أحداً من العلماء قال ببعض وجه الجواز في ذلك إذ ذلك العمل عمله لله وفي الله وإلى الله وبالحق وفي الحق أعني نية عامل هذا، لكن ماذا 416 ترى إذا حضر مع السؤال وقامت عليه الحجة من قبل الله فقيل له ماذا فعلت بكتابي وآياتي أم كذبت بحسابي أم آمنت عقابي فهتكت حرمتي لأغراض دنياك الفانية ونسيت أخراك الباقية فماذا يكون جوابه عند المليك المقتدر؟ قل وإن كان قد أتى مثل هذا فيما مضى زمانه فأصاب بذلك من أباح له فيه الشرع في مجتمع عليه من جواز إهلاكه ففعل ذلك بما وصفت لك لظنه بجواز ذلك وغفل السؤال قبل الدخول لما فعل ذلك. ثم انتبه للسؤال فإن صح أن ذلك محجور بذلك وأراد التوبة فماذا عليه في أحكام شروط توبته من ذلك هل يكون تغليظاً أم ندماً واستغفاراً أم ماذا ترى في جميع هذا؟ تفضّل بإفادة الضعيف وإنقاذه من هلكة العمى والجهل لعله يستضيء بنور ما أوتيته من نور الحكمة والعلم ولك الأجر إن شاء الله. حرمة القرآن جميعه واحدة، ولأسماء الله بنفسها حرمة أخرى بل للجميع حرمة واحترام فلا يصح حرق شيء من كلام الله تعالى ولا من أسمائه، وإن فكك الحروف بعضها من بعض ورسم حروفاً مقطعة مخالفة لرسم المصحف وقاعدة الكتابة فلا يبعد أن يقال في مثله يجوز استعماله فيما وصفت لأنها صارت حروفاً منتثرة لا آية مجتمعة، وفاعل ما يمنع من ذلك تجزئه التوبة، وإن كان قد قتل به من يجوز قتله وقد فرض الله الجهاد على عباده بالأنفس والأموال وهي التجارة الرابحة المنجية من عذاب الآخرة وعلى إقامة سوقها مضى عصر النبوة وزمان الخلفاء ثم خلف من بعدهم خلف يقرأون القرآن كما يقرأون تواريخ الأمم، يسمعون أوامره وزواجره ويحملونها على من مضى كأنهم لم يدخلوا في خطابه، وكأنهم لم يعنوا بعتابه، فارتاحوا إلى الخمول واستروحوا بالقعود مع الخوالف وتوسعوا في المباحات وأذهبوا 417 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG طيباتهم في حياتهم الدنيا وجنحوا إلى الإتراف فلا نجد خصلة نعاها القرآن على أهل النفاق في عصر النبوة إلا وهي موجودة في غالب أهل زمانك ثم إن المتنبه منا بعد ما أعيته الحيلة قام إلى آيات القرآن وأسماء الرحمن فكك بناءها وأحرق حروفها الله المستعان ما كان هذا الحال على عهد محمد صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين بل هو أمر محدث سعادة فاعله السلامة من F E D C B A @ ? > = <. حرجه S R Q P O N M L K J I H G 1) فلو كنا من أهل هذه الصفة حقاً ونعوذ بالله من ضدها ).U T 2) فلو نصرنا ).« . © ¨ . : لوفى الله لنا بما وعد. وقال تعالى الله حقاً لنصرنا الله غير أنّا قد اتصفنا بالفشل والتنازع وقد نهانا الله عن ذلك وركب غالبنا المناهي وعملوا بالمساخط وذلك موجب للغضب إن لم يعف الله. اللهم ارحم دينك وانصر المسلمين وأظهر الدين وآلف بين القلوب واجمع الشمل يا رب العالمين، والله أعلم. ¢üdEîdG ô«Z ôjôëdG »a ¢ü«NôàdG إزار في صنفته حرير فوق الأصبعين لكنه غير خالص بل السدى غزل أيجوز لبسه أم لا؟ يقع ذلك تحت الترخيص وإنما يمنع الخالص الزائد على الأصبعين، والله أعلم. . 1) سورة النور، الآية 55 ) . 2) سورة محمد، الآية 7 ) 418 ¢ù..dG ..Y I.YE°ù..d .E.é.d I.YE°üdG UGh.dG ô«NE.e .°T ما يفعله جهلة هذا الزمان الذين يسفرون على الحمير يقطعون بها الجبال والسهول والقفار فكانوا يزعمون أن دوابهم حين تطلع الجبال لا تقدر على النفس ويشقون مناخرها زيادة فوق ما خلق الله، هل هذا يجوز أم فعله محرم؟ وهل يجوز إخصاء هذه الدواب أم لا؟ لا يجوز ذلك كله وهو من تسويلات عدو الله، فإن الله تعالى أخبر عنه § ¦ ¥ ¤ £ . : في كتابه العزيز أنه قال 1) وقد خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء كاملة لا تحتاج ).. © ¨ إلى تكميل من قبل الخلق فليس لنا أن نصنع في أنفسنا ولا في أنعامنا شيئاً إلا ما أباح الله لنا فعله وأوجبه علينا كالختان وكتثقيب آذان الصبيان للحلي وكذلك آذان النساء فالأول واجب والباقي مباح للسنة في ذلك. ويجوز أن تخصى فحول الغنم لأجل مصلحة اللحم ومنهم من يكره ذلك وحجة الجواز أنه صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشين أي مخصيين واختارهما لكمالهما فعلمنا أن ذلك ليس بنقص في حقهما والحال أنه لم ينكر ما رآى فيهما من الخصي بل استحسنهما فيؤخذ منه الجواز، والله أعلم والسلام. .LQ »a Iô«à©dG .eôM ما تقول أيها الشيخ في عيد رجب وقد وقع فيه خلاف بين الشيخين سلطان بن محمد ومسعود بن علي، فقال مسعود بن علي قد نهى عنه إمام المسلمين عزان بن قيس وعلماء ذلك الوقت نظراً منهم وتخفيفاً . 1) سورة النساء، الآية 119 ) 419 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG للناس، ومن عيّده ولم يرد معاندة المسلمين فلا أقول إنه ارتكب ذنباً، وقال الشيخ سلطان بن محمد لا يجوز عيد رجب لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن أكل طعام عيد رجب فقد أكل حراماً؟ والأمر مرجوع إليك والناس في بلادنا منهم من عيد ومنهم من انتهى وأكثرهم ينتظرون جوابك. لم ينه عنه الإمام رضي الله عنه لهذا المعنى الذي ذكره مسعود وإنما نهى عنه لكونه بدعة في الإسلام، وأصل ذلك كان في الجاهلية كانت العرب في جاهليتها تذبح قرباناً لأصنامها في يوم عاشر رجب ويسمون هذه الذبيحة العتيرة، فلما أظهر الله الإسلام وذهبت الأصنام وأذل الله الشرك وأهله ذهبت جميع خصال الجاهلية والحمد لله واختفى السبب واندرس الأصل الذي كانوا عليه فظن الجاهلون بحقيقة الأمر أنه لا بأس على فاعله وهيهات بل يجب التغليظ والإنكار على فاعل ذلك والفقهاء أطباء الأمة وعلى العامة اتباعهم في مراشد دينهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم. ?.ƒ«.dG .ƒN.d .G..à°S’G .«.«c 1) أهذا ).. . E E E . : معنى قوله تعالى الاستئناس على الوجوب أم على الندب؟ والسلام مثلاً إذا قال هو أو نصب له علامة في الأذن من تحريك شيء يصر ويصوت، هل يكفي ويخرج من الحرج؟ وما الصحيح عندك؟ . 1) سورة النور، الآية 27 ) 420 اختلف الناس في السلام على البيوت قبل الدخول فيها فقيل واجب وقيل مندوب، وكانت البيوت يومئذ صغيرة يسمع المسلم من ورائها فأمرنا بالاستئناس وهو إظهار ما يعلم أهل البيت بقدوم القادم إليهم كتنحنح أو حسّ يقوم مقامه، ثم يسلم ويستأذن فإن أذنوا دخل، وإلا وقف يسيراً ثم سلم واستأذن، ثم وقف يسيراً ثم سلم واستأذن ثالثة، فإن لم يؤذن له في الثالثة رجع وهذا هو الأدب في الاستئذان أما استعمال الناس اليوم من قولهم (هُوْد)( 1) وطرقهم الباب ونحو ذلك فإنه أمر حادث يحصل منه الاستئذان ذو التأدب بآداب الشريعة، والعلم عند الله والسلام. E.H kEeƒ°Uƒe .Xh .bô°ùdG .e UEJ .e السارق أموال الناس ثم تاب ورجع الذي سرقه على الذي سرق عليهم وقال أيها الناس إني قد تبت إلى ربّي ولا أحد يقول لي لصّ سارق، ولم يمتنعوا عن الكلام عليه بأنه يجوز أن يدعو عليهم بعدما تاب ورجع؟ على أي شيء يدعو عليهم؟! أيسرق أموالهم ثم يدعو بعد ذلك على أحوالهم؟! ألا فليصبر على حكم ربه لعلّ في ذلك تكفيراً لذنبه، والله أعلم. .EëdG Q..H QEédG .M IEYGôe حق الجار على جاره إذا كان أحدهما فقيراً والآخر غنياً فما حق الفقير على الغني.. وهل هما سواء أم لا؟ وهل فرق إذا كان أحدهما تقياً والآخر غير ذلك؟ 1) كلمة تقال في الاستئذان في اللهجة العمانية. ) 421 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG حق الجوار ثابت في التقي والفاجر والغني والفقير، كل على قدر حاله، وتفصيله يطول. وينبغي للجار أن لا يحرج على جاره هذا التحريج فإن ذلك مِمَّا يؤذيه وقد أمرنا بالكف عن أذى الجار، والله أعلم. AEY.dG .éëj ¬fEG .«b Ee ما قيل من اختلاط البول والغائط يحجب الدعاء، ما السر في ذلك؟ وهل هذا في حال الإمكان والسعة؟ بين لنا أحوال العذر، وكذلك فيما قيل من أن خلط النوى والتمر يحجب الدعاء، هل الحكمة فيه الاستخفاف بأفضلية الطعام أم نفس الخلط؟ سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. أما منع الدعاء بخلط الأخبثين فذلك خاصية ذكرت لا نعرف سببها، ولكن وجدت في بعض الكتب استثناء الموضع المعد للخلاء وهو الكنيف وهذا يقتضي أن ذلك المانع إنما يكون حال الاختيار. وأما خلط النوى والتمر فهو لخاصية في ذلك ولعل سببها تضييع الطعام بخلط النوى ولعله يتقيد بحال الاختيار. على أني لم أجد فيه شيئاً مأثوراً، والله أعلم. .E.°TE..dG QGô°SCG .àc ما يقول عفا الله عنه ووفّقه فيمن وهب الله له علماً في مكاشفات العلويات العظمى بواسطة تلاوة أسماء الله الحسنى إلهاماً منه تعالى لا تعليماً من كتاب ولا أخذاً عن أحد، مع أن هذا المكاشف لم يعلم أن 422 أحداً اطلع على هذا قبله ولا في زمانه، فهل يجوز لهذا الواصل أن يطلع أحداً على سره أو الكتمان أولى، من أنه واقف حيرة بين الأمر بالتعليم الوارد عن العلماء لقولهم لا تمنعوا الحكمة أهلها الخ، وبين النهي الوارد عنهم أيضاً نثراً ونظماً في قول بعضهم: من أطلعوه على سِرٍّ فباح به لم يطلعوه على الأسرار ما عاشا فما الأولى بهذا الرجل من الحالين الكتمان أم التعليم؟ نأمل البيان الكاشف الذي لا تردد في شبهة معه والسلام. لا شك أن الأولى كتمان مثل هذا وناهيك أن يسمى سِرّاً فاسمه يقتضي حكمه وعقوبة من أذاعه أن يحرم الاطلاع على مثله كما قال القائل: لا يطلعوه على الأسرار ما عاشا، والخِضر عليه السلام قد اشترط على موسى عليه السلام في صحبته أن يكون صابراً لا يسأل عما رأى وهذا الاشتراط ينبيك أن المطلوب الكتمان، وحيث لم يصبر موسى عليه السلام بل أنكر ما رأى وسامحه في المرة الأولى والثانية فارقه في المرة الثالثة، ويكون الحال الواقع من الخضر مخالفاً لمظاهر الشريعة المطهرة اقتضى ذلك تفسير ما C . . : اطلع عليه موسى وأنكره فأخبره الخضر بتأويل ذلك ثم قال 1) تنزيهاً لساحته وتبييناً للخصوصية التي خصهُ الله بها من العلم ).E E اللدنيِّ وأباح له الحكمة بمقتضاه. وهي خصوصية للخضر دون غيره من الناس فلا حجة فيه للصوفية في . 1) سورة الكهف، الآية 82 ) 423 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG عملهم بما ينكشف لهم مما هو مخالف لظاهر الشريعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُرسل إلى الكافة ولم يخرج أحد عن حكم شريعته بل يجب على الجميع التزام أحكامه، فمن زعم أنه يحكم بما ينكشف له مما هو مخالف لظاهر الشريعة فهو فاسق لا تقبل شهادته ولا تسمع دعواه، ولا تعلق له بقصة الخضر فإنه قد خص بحكم ليس لغيره أن يشاركه فيه، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف له بعض الغيب وقد اطلع من ذلك على ما لم يطلع عليه سواه ومع ذلك كله فأحكامه كلها جارية على وفق الظاهر يحكم بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر وهكذا وهكذا. وكتمان هذه الأسرار لا ينافي بذل الحكمة لأهلها فإن الحكمة الواجب بذلها لأهلها ما كان فيه مرشد دينهم ومصالح دنياهم من أحكام الشريعة وآدابها، وليس كشف مثل هذه الأسرار من الحكمة بل لا مصلحة لهم في ذلك بل ربما يخشى عليهم بكشف ذلك الفتنة والفساد، فإذا قال المطلع على بعض ذلك رأيت ورأيت وعلمت وعلمت ماذا يكون حال السامع عند ذلك لا يخلو من أمرين: إمَّا أن يصدقه فيفتتن، وإما أن يكذبه فيقع في إنكار ما لا يعلم. غاية الأمر أن السر كاسمه سر وأن الله تعالى يهبه لمن يشاء، وأن من كشف ذلك فقد أضاع السر، وعند الله مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، والعلم عند الله والسلام. ´EbôdG UEàch .E«°TC’G UEà.H OGô.dG نسبة كتاب الأشياخ من الأشياخ؟ ومن هو مؤلف كتاب الرقاع؟ أمَّا الأشياخ فهم العلماء الذين كانوا مرابطين للعدو في دُما وهي السيب 424 في أيام الأئمة وأولهم عصر غسان بن عبدالله ثم من بعده أقاموا في الرباط لدفع بوارج الهند وكتب عنهم الكاتب ما وقع لهم من المسائل فجمعه في جلدين وقفت على الثاني منهما. وكتاب الرقاع في أحكام الرضاع تأليف عبدالله بن أحمد بن سليمان بن الخضر جد أحمد بن النضر صاحب الدعائم وهو كتاب يوصف ولا يوجد. والله أعلم. ¢ù..dG ..Y .«.°ùàdG ..©e . ´ ³ ² ± ° ¯ ® . : معنى قوله تعالى .(1).¸ ¶ المراد بذلك التسليم على أهل البيوت فهم من أنفسنا، ونظير ذلك قوله تعالى: . ' ) ( * +.( 2) أي لا يخرج بعضكم بعضاً، والله أعلم. .h...dGh .ƒe..dG .ô.dG : 9 حد الفرح المذموم الذي ذكره الله في كتابه العزيز: . 8 G F E D C B A @ ? > = < ; .(3).H . 1) سورة النور، الآية 61 ) . 2) سورة البقرة، الآية 84 ) . 3) سورة آل عمران، الآية 188 ) 425 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG الفرح المذموم هو الفرح المفضي إلى الإعجاب والخيلاء بما أعطي 1) يعني ). ¸ ¶ . ´ ³ . وينشأ من ذلك الفخر والخيلاء والتكبر المعجبين بما أعطوا المفتخرين بذلك المتكبرين به. c b a . وأما سرور المؤمن بنعمة الله فليس من الفرح المذموم 2)، والله أعلم. ).j i h g f e d ¢üî°û.d ¢SE.dG .E«b .M من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من » معنى قوله صلى الله عليه وسلم لِمَ لَمْ يجعل نفس الاستحباب هو الذي يستحسن به العقاب « النار سواء تمثل لمن أراده أم لم يتمثل؟ ما هذا السؤال المناقض لقضيته!؟ فإن الشارع قد جعل العقاب مرتباً على حب ذلك، فمن أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار، فهو يستحق الوعيد بحب ذلك ويتبوأ مقعده أي يتخذ لنفسه مجلساً في النار. والمعنى أن من أحب ذلك فقد اتخذ لنفسه مجلساً فيها فالأمر بمعنى الخير على طريق المبالغة والتمثل قياماً الوقوف على رأسه وبين يديه وهو قاعد لأجل العظمة كما تصنعه فارس لعظمائها وهي حالة الجبابرة، والله أعلم. . 1) سورة القصص، الآية 76 ) . 2) سورة يونس، الآية 58 ) 426 .«.eDƒ.dEH .°UEN hCG .eEY AEY.dG .HEéà°SG 1) هل فيه عموم ). 1 قوله سبحانه: .- . / 0 : 9 لكل داع؟ فإن كان كذلك فهو مخصص بقوله: . 8 .(2).= < ; الآية خطاب لعامة الخلق والمراد به الدعاء الصادر عن إخلاص وصدق 4 نية وذلك لا يكون إلا بعد أداء الواجب لقوله في تمام الآية: . 3 3) أي صاغرين فالإعراض ).: 9 8 7 6 5 عن الدعاء استكباراً ضارّ كترك العبادة، والله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وإذا قمنا بحق الدعاء تيقنا الإجابة والخلل لا يكون إلا من قبل أنفسنا، فالتخصيص واقع بالشروط المعلومة بالآية نفسها، والله أعلم. .JGôe ..Y iƒ.àdG .««.J هل في قوله تعالى: . " # $ % & ' 1 0 / . . , + * ) ( 4) دليل برد تقسيم ).7 6 5432 المقسم التقوى على مراتب؟ ليس في الآية رد لأنواع التقوى، بل للمقسم أن يقول: إن ما ذكره تعالى . 1) سورة غافر، الآية 60 ) . 2) سورة الرعد، الآية 14 ) . 3) سورة غافر، الآية 60 ) . 4) سورة آل عمران، الآيتان 133 و 134 ) 427 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG في الآية نوعاً من المتقين وهم الحائزون لهذه الصفات، ومن المعلوم أن في هذه الصفات ما زاد على الواجب، فإن الإنفاق ليس كله واجباً، والعفو عن الناس ليس بواجب وكذلك كظم الغيظ ليس كله واجباً ومن اتقى المحارم وأدى اللوازم فهو متق قطعاً، وفوقه من تجنب المكروهات وسارع إلى المندوبات، وفوقه من زهد في الحلال المحض إلا قدر الضرورة فهذه مراتب للتقوى لا تردها الآية بل الآية مرغبة في تلك الصفات المذكورة وهي الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس، والله أعلم. ¢Vô.dEH ç.ëàdG RGƒL دليل على التحدث بالمرض؟ « بل أنا وارأساه » قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة نعم فيه دليل، والله أعلم. AGOƒ°ùdG ..ëdEH .«©dG IGhG.e من أراد أن يداوي عينيه مثلاً بالحبة السوداء أو بشيء من الأدوية المائعة هل عليه بأس؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم. .j.g hCG kE°VƒY ¬«.Y .NCG ƒdh ..©dG »a .«f ¢U.NEG ما يصنعه العوام من الختمة ليطيب لهم التفكه بالطعام وما الذي تحبه وتأمر به؟ وما تكون نية القارئ؟ وهل تضره النية لقصد الطعام؟ وإذا كانت قراءته مغلوطة هل يصح له ذلك إذا كان متعارفاً معهم 428 أن القراءة أكثرها مغلوطة وهم يرضون بالصبيان الغتم لكن لم يصح معهم منهم الرضا بقراءة أحد ولا إنكار؟ الله أعلم بهذه الحالة، وكأن الأصل في هذا قصد أهل المنزل التبرك بقراءة القرآن في منزلهم. وإكرامهم القارئ من تعظيم القرآن، فعلى القارئ أن يصحح النية ويقصد إجابة أهل المنزل للتبرك ولا يقصد بالقراءة الطعام. فإذا قرأ على نية صحيحة جاز له أكل ما قدم له كما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريرة من بيت عتبان بن مالك وكان قد دعاه للصلاة له في موضع من بيته تبركاً وجاز لمُدْعَى أن يقرأ ما يحسن من القرآن ولا يضره أن الحسن... ومن قصد الأكل فذلك حظه. والله أعلم. UôëdG .gCG ô«Z .e.dG .gCG ما يوجد من القول بطهارة أهل الذمة هل هو خاص إذا كانوا صلحاً أم عام حتى اليوم كما تعلم إنهم اليوم حرب لكل مسلم؟ أهل الذمة غير أهل الحرب، ولا ذمة اليوم لهم عندنا لأنهم إنما سكنوا بلادنا بذمة أعدائنا، بل بعض المسلمين قد دخل في ذمتهم فالله المستعان. والقول بطهارة أهل الذمة جار فيهم وفي المحاربين من أهل الكتاب، والله أعلم. .E.dG â«H .e .°üà¨.dG »a ¢Sƒ.édG من بنى بيتاً في رم بيت المال جهلاً منه، هل له رخصة في ذلك 429 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG إذا كان فقيراً؟ فإن قلت لا فهل يصح لنا أن نقعد فيه إذا كانت لنا بصاحب البناء حاجة أو لا؟ لا بأس عليكم بالقعود فيه، وذلك كالقعود في بيت المال. وأمّا البناء فيه عن غير أمر إمام أو جماعة فلا يصح، وإن فعل فليشهد أنه لبيت المال، والله أعلم. kE©.f ¬d ..Y ..e IEc.dG .NCG من كتب حرزاً أو محْواً لرجل فأتاه الرجل بدراهم أو شيء من الأطعمة أو الكسوة فقال أعطيتك هذه الدراهم من الزكاة لا عن كتابة المحو وهذه الأطعمة والكسوة صدقة لا عن الكتابة أيضاً، أله أن يأخذ ذلك أم لا؟ إذا كان فقيراً فلا بأس عليه بأخذ الزكاة والصدقة. والله أعلم. ..jQ ¬«a Ee .«KƒJ .Y ´E.àe’G من يكاتب بين الناس وهو مبتلى لأن الدار لم يوجد فيها من يكتب، وربما يكون أحد فامتنع من كتابة الخيار والإقالة من أجل ضياع الناس وكثرة الربا عندهم فأراد أن يمتنع، هل له ذلك إن أراد لنفسه السلامة؟ بيّنْ لنا. له أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، ومعاملات الناس اليوم في هذا ردية جداً، والله أعلم. 430 Qƒ..dG ..Y E..e .dhCG .é°ù.dEH .BGô.dG IAGôb ما الذي تستحبه في القراءة على القبور يجري فيها على السُنَّة أم يكتفي بالقراءة في المسجد على قدر ما يقرأ في القبور؟ تعجبني عمارة المساجد بالقرآن والذكر، والله أعلم. .j.©à.d k.ëe â°ù«d .EfGƒ«ëdG الحيوانات ما الحكمة في تعذيبها وتسلط بعضها على بعض وما السبب في ذلك؟ لا أعرف هذا السؤال، وما علمت على الحيوانات تعذيباً وليست هي من المكلفين حتى تعذب، والله أعلم. ..Mô.d AE«°TC’G ..°ù.H .dhG.à.dG .E...dG قول العامة نأكل الشيء على كف الرحمن، وقدامك الرحمن، وعلايتك رب هل فيه بأس في النطق به؟ وهل على من سمعه أن ينكره؟ لا بأس بذلك كله وليس هو بأشد من متشابه الآيات بل مأخوذ منها، والمراد مفهوم والتنزيه معلوم وهو معتقد القائل، فإنهم أرادوا بتلك العبارات معاني صحيحة كما يفهم من حالهم، فقولهم: كلوا على كف الرحمن التي هي البركة أي كلوا مجتمعين اجتماعاً تستمر به نعمة الله. وقولهم: قدامكم الرحمن أي أنتم في حفظ الله المتصف بالرحمة. وقولهم علايتك رب على جهة التخويف أي احذر عقوبة من قهرك بقدرته وغلبك 431 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG وغيرك بقوته، وربما يطلقون هذه اللفظة عند طلب الحفظ ومعناها أنت في حفظ من غلب الأشياء وأنت تحت قدرته، وعلى كل حال فلا بأس بتلك الكلمات وأشباهها، وللعرب تجوزات في خطابها وهي الشطر الأعظم من البلاغة، والله أعلم. ¬.e ꃰù..dG ¢ù.d ..Mh ..dG ..©e من وجد في الأثر أن الصلاة لا تجوز بلبس الحرير والقز. تفضل عرفنا عن القز ما هو من الأجناس؟ ووجدنا في بعض الآثار تجوز الصلاة بحرير البحر وصوفه ولا عرفنا ما صوفه وحريره؟ أخبرنا عنه وفسره لنا. اختلف الاصطلاح في معنى القز فمنهم من أطلق على نوع من الحرير وهو بهذا المعنى حرام على الرجال، ومنهم من أطلقه على جنس خارج عن الحرير وهو الذي أجازه صاحب أبي مسألة وقد وجدنا في كتاب أبي مسألة ولا تجوز الصلاة بالحرير وجميع الجلود ما خلا القز. وحرير البحر لا أعرفه ولعله نوع يؤخذ من الشجر كالقطن والكتان، والله أعلم. ¥EahC’Gh .E.°ù.£dG ..Yh .°û.dG AEYOG ما يوجد أنهم يقولون إن من حصل له علم الكشف يتصرف على ما أراد، ويوجد ذلك في كتب القوم ويوجد في بعض كتبهم أن أهل الكشف منهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة بعد ما مات عنا في الدنيا، فما معنى هذا كله؟ 432 دعوى التصرف في الكائنات باطلة، كذبها العيان وما يوجد في كتب القوم فهو أشد بطلاناً ولا ترى هذه الدعوى مأثورة في شيء من الكتب المعتبرة إلا في كتب الأوفاق والطلسمات. وأصل ذلك من الأحبار، وهو من تأثير الشيطان لهم كتب لهم كتباً فيها الطلسمات والأوفاق ودفنها تحت كرسي سليمان عليه السلام، ثم جاء إلى يهود بعد موت سليمان وقال هل أدلكم العلم الذي ملك به سليمان الإنس والجن فدلهم على الكتب المدفونة فاستخرجوها واشتغلوا بها وهي أنواع من السحر فذلك معنى قوله تعالى: . ! - ,+ * )(' & % $ # " 1) فتلك الطلسمات والأوفاق أصلها من عمل ).10/. الشيطان وهي نوع من السحر، فلذا ترى اليهود أشد سحراً. وحيث كان لها بعض التأثير كالأدوية والعقاقير وخواص الحروف، ادعوا بذلك مطلق التصرف وهي إنما تؤثر في شيء خاص. ولما رأى الإسلاميون تأثيرها أخذوا أشكالها وكسروا في بيوتها حُرُوفاً وآيات غير الأمور التي كانت تصنعها يهود فساغ لهم استعمالها بهذه الحيثية، لكن تأثيرها مخصوص فلا يمكن أن يدعى معها مطلق التصرف ومن ادعى ذلك كذبه العيان والامتحان، واستعمالها بهذه الحيثية الصحيحة مباح إن صنعت لمباح وحرام إن صنعت لحرام، ولهذا تراهم يحرصون على سترها عن غير أهلها ويبالغون في صونها وحفظها عن متعاطيها طلباً للسلامة وحفظاً للسر وللخاصة. . 1) سورة البقرة، الآية 102 ) 433 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG وما يدعيه الصوفية من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، ويدعي بعضهم الصلاة معه في قبره، ويدعي بعضهم أنه يأتي إليهم في مجلسهم فجميع ذلك كذب لا يصح أن يقبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على ربه وقد نقله من هذا العالم إلى عالم الغيب فلا يرجع إليه أبداً، وهو عند الله في أعز مكان وأعلى منزلة، وأنت تعلم أن الصحابة أكرم الخلق على الله بعد الأنبياء ولم تنقل هذه الدعوى عن أحد منهم مع قرب العهد وشدة الشوق، حاشاهم من ادعاء ذلك. وقد مضى عليهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم عصران: عصر استقامة وعصر اختلاف، فهم في عصر الاستقامة مشتاقون إلى رؤيته، وفي عصر الاختلاف محتاجون إلى حكمه، فما رآه المشتاق ولا لقيه المحتاج. أكرم هؤلاء بخصوصية ما أكرم بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، وصدهم عن السبيل، وجعلوا الخرافات أصل طريقتهم، والتخييلات قاعدة سيرتهم، والوهميات غاية مقصدهم، الله المستعان. اللهم سلم والله أعلم. ..°ùdG OQ ..Y ..M المسلم إذا سلم على أخيه فلم يرد عليه السلام، ما يلزمه إذا لم يرد؟ أفتنا. من لم يرد السلام بغير عذر له فهو عاصٍ. والله أعلم. .«©H ¢üî°ûd .°UƒdG .j.°üJ من قال بقول صدق، وقال له آخر ما استوى هذا القول، والذي قال بقوله الصدق على الآخر قال له حمار. ما يلزم القائل الأول والآخر؟ 434 إذا كان يستحق هذا الوصف فلا يلزمه شيء، وإن كان لا يستحق فعليه أن يتوب ويستغفر الله من قوله الباطل، والله أعلم. ..dh .Ee .e .dGƒdG .NCG هل يجوز للغني أن يأخذ من مال ولده إذا كان الولد أكثر احتياجاً إليه منه؟ ضرورة النفس أحق أن تدفع أولاً فليس للوالد أن يضر ولده، والوالد وإن كان له حق فحق النفس أسبق، والله أعلم. ˆG .M ¬fCG iƒY.H ôjƒ°üàdG ..M .ME.à°SG رجل دعاه قاض من قضاة النصارى ليصوره فأجاب دعاه وامتثل أمره بدعواه أنه مراع لأمر الحكومة وتقية لخوف حادث ما وكون الإثم من حقوق الله فتكفي فيه التوبة، والحكومة لو امتنع حق الامتناع لما كلفته ولا عاقبته بشيء من العقوبات هل التصوير جائز أم لا؟ فإن كان غير جائز فهل للمسلم أن يمتثل أمر الحكومة في غير الجائز بقوله إن الإثم من حقوق الله وتكفي فيه التوبة؟ فضلاً منك بالجواب ولك جزيل الثواب من المالك الوهاب. والرضا به حرام ،« إجماع الأمة » التصوير حرام بنص السُنَّة والإجماع والماثل له حرام. والتقية بالفعل حرام وإنما تجوز التقية بالقول الذي لا يضر به أحد في مال ولا حال، واعتلال فاعله بأن تركه من حقوق الله لا يغنيه شيئاً غاية ما فيه أنه منتهك لمحارم ربه فهو ممن أضله الله على عِلْم 435 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG واعتقاد التوبة ليس بتوبة حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه، وليس من شأن المسلم أن يفعل المعصية انتهاكاً ويسهل فعلها باعتقاد التوبة منها ومن فعل ذلك فقد جمع بين أمرين بين المعصية وبين استحقاق المعصية فأخاف عليه أن يطبع على قلبه فلا يوفق، وغفرانك ربنا وإليك المصير، عفوك اللهم وعافيتك، والله أعلم والسلام. .«.WEîdEH .jô°üàdG ..Y أهل بلد أمرني ناصر أن أشرف عليهم وسرت أنا والأخ سعود بن تمام، وذلك أن أولاد عبدالله الحق الوكيل السابق للموقوفة ونصَّبوا وكيلًا آخر من دون بقية أهل البلد وصحت الخصومة بينهم وبين شيوخهم، ولما وصلت أنا والأخ سعود أخذنا كبيريهما أحمد بن سيف وعبدالله بن سليمان وقلنا لهما: هؤلاء الشيوخ يريدون منكما أحكام الله مع علماء المسلمين وعددنا لهما وقالوا أمرنا مردود إلى فيصل كيف ما أراد، وقلنا لهما ارفعا أيديكما عن الموقوف حتى تنفصلا على حجة. قالا لا نرفع إلا بالذي يقول التائبون لنا يكفينا، وأظن يعنيان الزقوق ويعنيان القبضة كعادة الجهالة، فأقول: هل لنا من رخصة أن نقول عرضنا عليهما الأحكام فلم يقبلاها ونسكت عن الباقي؟ كما تعلم أن ذكر فيصل يقوّي لهما حجتهما وكذلك قولهما الباقي إذ لا فائدة فيه. لكم أن تقولا ذلك من غير ذكر فلان وفلان، والسكوت عمن ذكرتما من الخير، والله أعلم. 436 Ih.àdGh ôc.dG .«H ..°VE..dG تعليم العلم وقراءة القرآن والذكر أيهما أفضل في شهر رمضان أو غيره من الشهور؟ في الجميع فضل عظيم، وإذا كان الكل نفلاً فقراءة القرآن في رمضان أفضل من باقي الأذكار، وتعليم العلم لا يقاومه شيء في الفضل والواجب مقدم على النفل، والله أعلم. .«.eDƒ.dG ™«.Lh ˆG ..F.e ..Y I.°üdG هل قيل بمنع الصلاة والسلام على ملائكة الله وعلى جميع المؤمنين من أهل طاعة الله أم ذلك واسع للجميع كما ثبت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله؟ وما المانع إذا خرج ذلك منا لهم بمعنى الدعاء؟ فكيف يمنع الدعاء للملائكة وسائر المؤمنين أهله، وقد ثبت بالنص: . & ؟(1)., + * ) ( ' قيل في الصلاة إنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غيره إنما يدخل فيه بالتبعية لا غير، وقيل بل تجوز لغيره استقلالاً وهذا في الصلاة لأنها شعار مخصوص. وأما باقي الأدعية الصالحة فيؤمر بها لجملة المؤمنين، وللملائكة من ذلك ما يليق بجنابهم الشريف، والله أعلم. . 1) سورة الحشر، الآية 10 ) 437 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG ¬d Uƒà..dG ¬..Lh ,.JE.dG CE£N الكاتب للصكوك إذا اجتهد حد الطاقة عن الزيادة والنقصان في شيء من الألفاظ مما يدحض الصك ويبطل الحق سهواً منه وغفلة وهو لا يدري أيكون ضامناً آثماً أم لا؟ أرأيت إذا كان هذا الكاتب ضامناً فيما غلط أو نسي وهو لا يدري من كتب له، ومن عليه له الضمان فما وجه الخلاص له عندك؟ أفتنا. إذا كان عارفاً بأحوال الكتابة متقناً لقواعدها فلا ضمان عليه بالخطأ ولا إثم، وخطأه في هذا كخطأ المفتي العالم بالمسألة إذا زل لسانه إلى غير ما علم وإن كان غير عارف أحوال الكتابة وقواعدها وانتصب للمكاتبة بين الناس على جهله فإن كان الناس تعرف حالته فلا ضمان عليه لأنهم قد ضيعوا حقوقهم بأنفسهم على علم منهم بجهله، وإن جهل الناس حاله واغتروا بعمامته البيضاء، فقد غر الناس وهو ضامن فيما ضاع من الحقوق بسبب كتابته، وإن جهل أربابها فالمضمون بمنزلة مجهول الرب وإن جهل مقدارها تحرّى ذلك وإن أقر بالأداء اعتقد الضمان وأوصى به وأشهد عليه والله غفور رحيم والله أعلم. AE.°ûà°S.d ..dEH .EjB’G .HEàc من يكتب على جبهة المرعوف آية من القرآن بدم الرعاف؟ لا يجوز أن يُكتْبَ القرآن بالدم، وإن كان السر في كتابة الآية فليكتبها بالمداد، وإن كان السر في نفس الدم فليضع منه هنالك، ولا يمكن أن يكون في مجموع الأمرين إلا إذا كان ذلك من عمل الشيطان، والله أعلم. 438 ¬«.Y ¢U.N ’ ..M E.fCG ..Y .E£.°ùdG .e .Ee .NCG من أخذ دابة لملك الزمان وندم بعد فواتها، ما وجه خلاصه؟ وهل فرقٌ إذا كان لزمه الضمان بعد حكم الحاكم أو في ماله قبله؟ وهل حكم سبق في شأنه؟ ونقول إذا استفاد مالاً بعد حكم الحاكم مالاً يبقى الحكم في الذي يحويه من سابق ولاحق؟ إذا أخذها على جهة أنها حلال في نفسه فلا خلاص بعد تلافها وعليه التوبة وهو في حكم المستحل، وبقية السؤال لا حاجة إلى جوابه، والله أعلم. .°†.dGh .g.dG .e .«fBG PEîJG هل يجوز التأني بآنية الذهب والفضة أم لا؟ وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم هل فيه دلالة على تحريم التأني بهما مطلقاً أم يقصر على الشرب فيكون مخصوصاً من جملة ما أبيح لهم لقوله تعالى: . ` 1)، ووجدت أصحابنا يمتنعون من ذلك فما علتهم فيه؟ فإن ).a كانت العلة لأجل التكبر والخيلاء فقد أجمع الناس على جواز التأني بآنية الجواهر وهي أعظم ثمناً من الفضة. وكذلك قد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه ألف درهم والعلة موجودة فما لهم منعوا من التأني بالفضة وهي أقل ثمناً من ذلك أم قاسوا بقية التأني بهما على الشرب فيهما فيكون كل ما أطلقه الشارع وخص شيئاً منه يقاس عليه ما كان مثله . 1) سورة البقرة، الآية 60 ) 439 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG فيطرد القياس فيصح حينئذ أن يقاس عليهما مثلهما من المعادن وإن كان في المسألة اختلاف بيّن لي الأعدل من الأقوال مأجوراً إن شاء الله؟ ورد النهي عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة عن الشارع من طرق إن الذي يأكل ويشرب في » : مختلفة. فمنها عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابن حجر: زاد .« آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نهى عن الأكل والشرب في إناء » الطبراني إلا أن يتوب. ومنها عن أنيس من » : ومنها عن أم سلمة أيضاً قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .« الذهب والفضة ومنها ،« يشرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم الذي يشرب في إناء الفضة إنما » : عن أم سلمة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .« يجرجر في بطنه نار جهنم ولم يذكر في واحد منها علة تحريم الأكل والشرب فيهما فعلة التحريم مستنبطة. قال ابن حجر هي العين والخيلاء أراد بذلك أن العلة مركبة من جزأين أحدهما عين الفضة والذهب والثاني الخيلاء فإناء الياقوت والبلور ونحوهما ليس فيه أحد جزأي العلة وهي العين وكذلك الخيلاء ربما تختفي في الياقوت ونحوه إذ ليس كل أحد يعرف أن لذلك الإناء قيمة عالية بل لا يعرف ذلك إلا الأغنياء والحكمة في تحريم التأني بهما هي خوف انكسار نفوس الفقراء عند مشاهدة تأني الأغنياء بالذهب والفضة والفقراء لا يعرفون قدر تلك المعادن فلا توجد معها تلك الحكمة فلذا حل التأني بما عدا النقدين هذا كله على مذهب من منع التأني بهما مطلقاً وفي المسألة خلاف وإن ادعى الشعراني الإجماع عليها فقد نقل غيره الخلاف في ذلك ولا ترجيح عندي الآن والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم. 440 ...H .BGô..d ™.à°ù.dG .E«JEG المستمع للقارئ إذا أتى من الكلام ما يعلم به أنه منصت للاستماع فاهم للمراد، هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز له ذلك إذ لا مانع منه شرعاً ما لم يرد به معنى باطلاً، والله أعلم. ¬FE.MEG hCG ..L hCG UQE°ûdG ..M ..M الحكم في الشارب حلقه كله بالموسى، أم جزه بالمقراض كله، أم الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة؟ وما معنى الإحفاء فيه أهو حلقه كله أم الأخذ منه؟ لأني رأيت الشيخ ابن يوسف ذكر في الوفاء عن عبدالحكم أنه قال ليس إحفاء الشارب حلقه وأنه رأى تأديب من حلق شاربه، وذكر أيضاً عن أشهب أن حلقه بدعة وأن فاعل ذلك يوجع ضرباً ثم ذكر عن أبي حنيفة وصاحبيه أن إحفاء شعر الرأس والشارب أفضل من التقصير. فكان الإحفاء على هذا هو الحق عندهم وهل سمي الحلق جزاً في اللغة ويطلق عرفاً، وعبدالحكم وأشهب من أي الفرق هما؟ اختلف العلماء في ذلك فسأل عمر بن عبدالعزيز عن السُنَّة في قص الشارب فقال أن يقصه حتى يبدو الإطبار يعني الحد الشاخص ما بين مقص الشارب والشفة والمحيط بالفم، وكان ابن عمر يأخذ شاربه كله حتى يقال إنه حلقه، وقال علي بن عزرة إنما رأيت بشيراً يحلق شاربه، وقال أبو إبراهيم الأزكوي حف الشارب في المؤمن عيب لأن السُنَّة جاءت بجزه كله، وعن أبي المؤثر السُنَّة جزه كل أسبوع. 441 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG من لم » ولعل الخلاف نشأ من اختلاف الروايات ففي حديث زيد بن أرقم وفروا اللحي واحفوا » وفي حديث ابن عمر .« يأخذ من شاربه فليس منا والإحفاء الاستقصاء في الشيء، والجز معلوم، لكن حد المجزوز « الشوارب مجهول، والأخذ من الشارب يفيد الاكتفاء بجز بعضه، ولا يخفى أن الجز غير الحلق، فالجز يكون بالمقراض والحلق بالموسى والإحفاء في عبارة الحنفية في هذه المسألة بمعنى الحلق مجازاً. وأشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي الفقيه المالكي المصري تفقه على مالك ثم على المدنيين والمصريين، كذا قال ابن خلكان. وعبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث بن رافع الفقيه المالكي المصري كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، وأفضت إليه رئاسة الطائفة المالكية بعد أشهب، ورَوى عن مالك الموطأ سماعاً، قاله ابن خلكان أيضاً. والله أعلم. kGREée ˆG ..¶©H ¬«.°ûàdG .G.îà°SG فضل شهر رجب على سائر الشهور » : قول صاحب الوضع ما نصه هل يجوز له أن يشبه الله على خلقه؟ وإذا كان « كفضل الله على خلقه يجوز له فما معناه؟ ففضلاً منك بيان ذلك. ليس في كلامه تشبيه الله بخلقه لكن في كلامه تشبيه فضل رجب بفضل الله أي منزلة رجب في التعظيم والتجليل مع سائر الشهور منزلة عظيمة وله عليهن فضل لا يبلغن منزلته أصلاً كما أن جميع الخلق وإن عظموا وجلوا لا يبلغون شيئاً من عظمة الخالق ففي كلام صاحب الوضع تجوُّز معناه ما ذكرت لك، ولا بأس بالعبارة مع قيام القرينة على صحة القصد، والله أعلم. 442 .LôdG IQƒYh .QEë.dG .e IQƒ©dG .q M ما الذي يصح للمرء أن ينظره من محرمته وما الذي يصح لربات الحجال أن ينظرنه من الرجال؟ فضلًا منك اكشف عنا هذا الإشكال. عورة المحرمة عند ذوي المحرم منها كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين فيحل له النظر من محرمته إلى ما عدا السرة والركبتين صاعداً وسافلاً. وكذلك يحل للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا ذلك إلا إذا كانت هنالك شهوة أو مخافة فتنة فإن النظر مع وجود إحدى الخصلتين محجور. هذا كله إذا كان الرجل غير زوج أما زوجها فما يحرم عليه شيء من ذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. AE°†YC’G .QEë.dG .gO ذات محرم من الرجل مثل أخته هل لها أن تدهن شيئاً من أعضائه؟ إذا سلمت صدورهما من الريبة وانتفت عن أنفسهما دواعي الشهوة جاز لها أن تدهن ما تحت الركبتين وما فوق السرة، والله أعلم. ôàà°ùe .E.e »a E.HE«K ICGô.dG .°ûc الرجل إذا جرد عن زوجته ثيابها وكشفت عن رأسها في مكان مستتر هل عليها بأس أو لا؟ لا بأس فيه وهو مكروه كراهة تنزيه لأنه مخالف الأدب، والله أعلم. 443 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG .Lh.dG .CG .e IQƒ©dG هل يجوز للرجل بأن يداوي أم امرأته من تحت السرة إلى الركبة من فوق الثوب مثل أن يمسها بالنار أو يمسحها عن العصبة أو غير ذلك؟ وما يحرم البنت من مس؟ وهل فرق بين الاضطرار والاختيار؟ يحرم عليه من مس أم امرأته من تحت سرتها إلى ركبتها فإن هذا عورة على ذي المحارم كلهم، والعلاج إن كان لضرورة فلا حرج لدفع الضرورة بشرط أن يكون المعالج بصيراً بالداء لا مُتغشِّماً ولا مدعيًا. ولا تحرم البنت بمس ذلك من أمها وإنما تحرم بمس موضع الجماع متعمّداً قيل وإن خطأ، وتوقف سليمان بن عثمان ومَحبوب فيمن مس جسدها ما خلا العورة. والله أعلم. .ë.dG ..M حلق اللحى وغلفها من الكبير أم من الصغير فما الدليل من الكتاب والسُنَّة أو من السنة وحدها آتونا به وإلا فلما تحرمون المباح علينا من غير إيضاح أليس لنا أن نتزين لنسائنا ونتصنع للنساء مأمورين بالنظافة والطهارة كتقليم الأظافر وحلق الشعور التي في الصدور بين لي الجواب. ما كنت أحسب أن يمتد بي زمن حتى أرى دولة الأوغاد والسفل 1) كيف يطلب الدليل ).¯ ® ¬ « . فما رأيت عجباً كاليوم على شيء علم من الدين بالضرورة: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل . 1) سورة النور، الآية 16 ) 444 ما مثلك في قولك هذا إلا مثل من ينكر الشمس رابعة النهار ويقول ائتني بدليل على طلوعها فهذه الأمة المحمدية اجتمعت على توفير اللحى إجماعاً كاد أن لا يشابهه غيره لما عرفوا من ثبوت ذلك عن نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام وكانت العرب في جاهليتها تحترم اللحى أي احترام وأنتم في إسلامكم قد أهنتموها كل الإهانة ألا أن جزها من الكبائر لأنه من خصال المشركين من الأعاجم. وفي الصحيحين في حديث ابن عمر يرفعه خالفوا المشركين جزّوا الشوارب ووفروا اللحى. وعند الربيع من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى. ومعنى إعفائها توفيرها أي تجعل وافرة لا يقطع منها شيء فقطعها منهي عنه وجزّ الشوارب وحلق العانة وتقليم الأظافر مأمور به ولا يصح أن يقاس ما كان منهياً عنه على ما كان مأموراً به فمن قاس ذلك فقد خالف محمداً صلى الله عليه وسلم جهاراً واتبع إبليس في قياسه الفاسد في تفضيل نفسه على آدم. ولا ينفعكم التعليل لأن في قطعها زينة للنساء فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » رواه الربيع رحمة الله عليه من طريق ابن عباس، « والمتفلجات للحسن قال الربيع: النامصة التي تأخذ من شعرها ليكون رقيقاً معتدلاً، والمتنمصة التي تفعل بها ذلك، والواصلة التي توصل شعر رأسها ليقال إنه طويل، والمستوصلة التي تفعل بها ذلك، والواشمة التي تجعل الوشم في وجهها أو في ذراعها، والمستوشمة التي تفعل بها ذلك، والمتفلجات اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن للجمال. فهذه الأصناف من النساء قد ثبتت عليهن اللعنة من الله تعالى على لسان 445 UGOB’G . ¢ùeEîdG A.édG محمد صلى الله عليه وسلم وهن إنما يفعلن ذلك للجمال والحسن. ومن المعلوم أن كل واحد من هذه الأفعال دون جز اللحى على أن في جزها تشبهاً بالمشركين من الأعاجم أشباه البانيان وبعض الأعاجم لا يرضى ذلك كالافرنسيس وفيه تشبه للنساء وقد جاء اللعن للمتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، والعلم عند الله. E..YEa .e .HEàà°S’Gh Dhô.àdG ..Mh »°UE©.dG QE.fEG من رأى أحداً من العوام عاكفاً على معصية مثل شرب الغليون، أو لبس الذهب أو الحرير، أو يراه في صلاته متهاوناً بها ماذا يلزمه فيه؟ أيبرأ منه أم يستتيبه؟ فإن لم يتب برئ منه أم يسعه السكوت ويقف عنه؟ إذا كانت له قدرة على الإنكار فالواجب عليه أن ينكر هذا المنكر الذي يراه، وإن لم تكن له قدرة على الإنكار وقدر على النصيحة والاستتابة ورجا قبول ذلك وجب عليه ذلك، فإن لم يقبل برئ منه، وإن لم يرج قبول ذلك ولم يخف من الإنكار ضرراً ففي وجوب الإنكار مع ذلك قولان، وإن خاف ضرراً سقط الوجوب اتفاقاً والبراءة من المصرين لازمة اتفاقاً. وينبغي للضعيف أن يبحث عن حكم المعاصي إذ منها الصغير والكبير، ومنها ما يهلك الفاعل له في حال فعله إياه، ومنها ما لا يهلك إلا بعد الإصرار عليها. ثم إن الأمور التي يهلك بها في الحال إذا عاينه معاين يفعلها قيل يستتيبه فإن أبى برئ منه، وقيل بل يبرأ منه ثم يستتيبه فإن تاب رده إلى منزلته الأولى وإلا فهو على البراءة حتى يرجع. والتهاون في الصلاة إن كان على الاستخفاف بها أو أدى إلى تضييعها هو من كبائر الذنوب، وإن لم يؤد إلى ذلك ولم يكن استخفافاً بالشرع وإنما كان 446 مؤخراً من أول الوقت إلى آخره فلا يكون هالكاً بذلك. وأما شرب الغليون فليس مما يبيحه المسلمون بل هو عندهم حرام كسائر المسكرات ويستتاب شاربه ويعاقب على مكابرته ويُبرأ منه بإصراره على مخالفة المسلمين. وأما لبس الذهب فهو حرام بلا خلاف نعلمه وأحسب أنه من كبائر الذنوب. والله أعلم. E.Jƒ«Hh »°UE©.dG .GhOCG .jôîJ تخريب بيوت المعاصي وكسر أوانيها كأواني الخمر ونحوها هل يجوز ذلك أو لا؟ وإن جاز فهل يلزم المخرب لهذه ضمان يؤديه إلى ساقيها وشاربها؟ أما كسر آلات المعاصي فجائز ولا ضمان على كاسرها. وأما بيوت المعاصي فإن كان أهلها لا يقدر على ردعهم بالقيد جاز تخريبها إن كان في تخريبها قطع مادة الفساد، وإن قدر عليهم بدون ذلك فلا تخرب، وإن كانت البيوت بنيت من أصلها للمعاصي كبيت تبنيه الغوغاء للزار أو لدمسة يجتمعون فيه مع خواليهم أو نحو ذلك جاز تخريبه من أول مرة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق مسجد الضرار حيث أسس بغير التقوى وإنما أسس على شفا جرف هار وبني إرصاداً لمن حارب الله ورسوله 1) وإذا كان هذا في صورة ).{ z y x w v u t. ثم المسجد فما ظنك ببيت بني للمعاصي. والله أعلم. . 1) سورة التوبة، الآية 110 ) ¢Sô..dG ¢Sô..dG .E.jC’G الحلف بالإهداء إلى الكعبة .................................................................................... 7 الحلف بزيارة الكعبة بأهداب العيون ................................................................... 8 أثر الرجوع عن اليمين أو الاستثناء ...................................................................... 8 الحلف على امتناع الغير وقد فعل المحلوف عليه قبل .................................. 9 إهداء لبن بقرة إلى الكعبة .................................................................................... 10 أيمان الغيب لا حنث فيها إلا بالمشاهدة لسببه ............................................. 10 كفارة الحلف بأنه يعبد الشياطين إن حنث ...................................................... 11 اليمين المغلظة ........................................................................................................ 11 عدم مراعاة جهل العامي بمقتضى الكفارات .................................................. 12 تحليف المتهم ونوع اليمين ................................................................................. 13 الحنث في اليمين مع القصد إلى الكفارة ........................................................ 14 الحلف على عدم النوم ببلدة مع المكث بها نهاراً ....................................... 14 تحنيث الحالف بدون علمه ................................................................................. 14 450 الحلف بالطلاق أن الشهود عليه مبطلون ........................................................ 15 الشرب لمن حلف على الأكل ........................................................................... 16 الحلف على الامتناع من شيء وأكل بدله ....................................................... 16 حمل المساكنة في الأيمان على المتعارف عليه ............................................ 17 كفارة الحنث في الحلف عليّ عهد الله ............................................................ 18 مقدار الكفارة من التمر ........................................................................................ 18 لزوم الكفارة ببيع ما حرّم وأكل ثمنه ............................................................... 19 حكم إطعام الكفارة للضيوف غير الفقراء ....................................................... 19 اليمين بإعطاء شيء مع إعطاء بعضه ................................................................. 20 صفة الإطعام في كفارة اليمين ............................................................................ 20 إجزاء الدراهم في كفارة اليمين .......................................................................... 20 هل لفظ (نعم) لليمين؟ ........................................................................................ 21 العلس في الإطعام للكفارة .................................................................................. 21 الحلف بصيام شهرين والحج ماشياً حافياً ...................................................... 22 إعطاء كفارة اليمين لواحد ................................................................................... 22 جزاء اليمين الغموس ............................................................................................ 22 الحلف على حماقة ............................................................................................... 23 في تحريم الحلال كفارة يمين ............................................................................ 23 الحلف على ترك الأكل من بيته ثم شراء البيت كله .................................... 24 نية الحالف غير ما نواه ......................................................................................... 24 الحلف بتحريم الزوجة يمين ............................................................................... 24 الحلف على إهداء عمرة للكعبة ........................................................................ 25 451 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG إخراج كفارة اليمين بإطعام الأرز ...................................................................... 25 إخراج كفارة اليمين إلى فاسق ........................................................................... 26 الحلف بتحريم معاشرة زوجته ........................................................................... 26 الحلف ببطلان صومه وصلاته ........................................................................... 27 العبرة بالمقاصد أو الألفاظ ................................................................................. 27 الفرق في الحلف بين الإقالة والرد بالعيب ..................................................... 27 الحلف بالحج ماشياً ............................................................................................. 28 اعتبار التحريم يميناً وفيها كفارة ......................................................................... 28 هل (عاهدت الله) يمين؟ ...................................................................................... 29 الحلف على عدم العلم بالفاعل مع سماعه أنه سيفعل ............................... 29 معنى العلم الذي يثبت الحنث بنفيه ................................................................. 30 .«ë°VC’G عدم إبدال الأضحية المنوية إلا بأحسن منها .................................................. 33 ..©WC’G إطعام البهائم طعاماً متنجساً ................................................................................ 37 الأكل من مال مع منع صاحبه ........................................................................... 38 أكل سمن غير المسلمين، ولبس ثياب صنعوها ............................................ 39 تحريم ما يذبح للبدعة .......................................................................................... 40 المقصود بالإدام في الأطعمة .............................................................................. 40 أكل المضطر للميتة أكثر من حاجته وما يترتب عليه ................................... 41 452 حكم خنزير البحر .................................................................................................. 41 تناول الخنزير مع جهله ........................................................................................ 42 الزرع المسقي بالماء الحرام ................................................................................ 43 معنى إباحة أكل الميتة للمضطر ......................................................................... 44 .Hô°TC’G العبرة في إسكار الشراب بالعلم الضروري ..................................................... 47 أثر تخليل الخمر .................................................................................................... 48 مدة التخلل .............................................................................................................. 49 تحريم ما اشتري لاتخاذه مسكراً ....................................................................... 49 حكم جوزة الطيب ................................................................................................. 50 نبيذ الدباء والختم والمزفت والنقير .................................................................. 50 كيفية التخليل ........................................................................................................... 51 حكم جوزة البوّة (الطيب) ................................................................................... 51 .«fB’G استعمال آنية الذهب والفضة .............................................................................. 55 استعمال آنية الذهب والفضة .............................................................................. 57 الأكل من آنية الذهب والفضة ............................................................................ 58 اتخاذ الأدوات من الذهب أو الفضة ................................................................ 58 ما يحل من آنية وأدوات الذهب والفضة ......................................................... 59 استعمال ما هو أغلى من الذهب والفضة ........................................................ 59 453 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG çQE’G تقديم العصبة على الأرحام ................................................................................. 63 توريث الأرحام مع أحد الزوجين ..................................................................... 63 أخذ الوارث حقه كيفما قدر ............................................................................... 64 إرث الجنين من أمه إن ماتت بالولادة ............................................................. 64 أثر التسامع بأن التركة وصية ............................................................................... 65 مطالبة الورثة بديون مورثهم ................................................................................ 65 إعطاء الحقوق من مال القاتل إن مات قبل الدية .......................................... 66 ما تساوى فيه الذكر والأنثى في الميراث والوصية ....................................... 66 توريث الزوجة الصغيرة ........................................................................................ 67 توريث الزوج من زوجته الصغيرة ..................................................................... 67 لا إرث للأرحام مع العصبات ........................................................................... 68 استحقاق الصبية لميراث الأزواج المتوفين قبل بلوغها ............................... 68 حكم مال الزوجين المتعاملين بالمسامحة ...................................................... 69 الولاء في الأب والأم المعتقين .......................................................................... 69 ميراث القتلى مجهولي الترتيب .......................................................................... 69 الإرث مع جهل تاريخ الوفاة (ميراث الهدمى والغرقى) ............................. 70 ميراث الأخ من الأخوة لأم ................................................................................. 71 توريث المفقود ....................................................................................................... 71 ما أُخذ من مال الورثة قبل العلم بموت المورث ......................................... 72 توارث الزوجين المرجومين ................................................................................ 72 منع التوارث بقذف الزوجة ورجمها ................................................................. 74 454 الهبة تورث دون الإباحة ...................................................................................... 74 الرد في التوريث ..................................................................................................... 75 ميراث العبد المعتوق ............................................................................................ 75 دفع دين على الميت بدين له ............................................................................. 75 ضمان وكيل اليتامى ما أعطاه لزوجة لم تثبت زوجيتها .............................. 76 ميراث الأرحام بعد ذوي الفروض .................................................................... 77 ميراث الأرحام بعد الردّ على ذوي الفروض من القرابة ............................. 77 قسمة ميراث ............................................................................................................ 77 خلط مال الزوجين وحق الوارثين فيه .............................................................. 78 ميراث الغرقى والهدمى ........................................................................................ 78 كيفية توريث الموتى المتزامنين .......................................................................... 79 اختلاط مال الزوجين وحكم التوريث .............................................................. 80 عدم تسليم أحد الورثة نصيب غيره إلا بتوكيل .............................................. 81 الإرث من المختلعة إن ماتت في العدة وعكسه ........................................... 81 عدم التوارث بين الموتى معاً ............................................................................. 82 إيصال الوصي حصص الورثة بشهود ليسوا ثقات ولكن يطمئن إليهم .... 82 رد الزائد عن أصحاب الفروض إليهم ............................................................. 83 إرث الزوج .............................................................................................................. 83 إرث الزوجة ............................................................................................................ 84 إرث الأخوة الأشقاء والأم .................................................................................. 84 إرث الصبية من الزوج المتوفى إذا لم ترض به ............................................ 84 مسألة عدم الرد على الزوجين مع وجود الأرحام ........................................ 86 455 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG من لا يرث لا يحجب إلا القاتل ....................................................................... 88 مطالبة المنفق للورثة بما أنفق على زوجة الميت بإذنه ................................ 89 إرث الحقوق بمقدار إرث الأموال .................................................................... 90 ميراث المقتولين معاً (الغرقى والهدمى) .......................................................... 90 مسألة الظفر بالحق من أمانة للمورث .............................................................. 91 حجب البنت للإخوة لأم ..................................................................................... 92 ميراث قاتل مورثه خطأ ........................................................................................ 93 ما ترثه الزوجة من فرش البيت .......................................................................... 93 التسوية بين مؤخر الصداق وبقية الديون على المورث ............................... 94 توريث من مات بعد الزواج بأكثر من أربع ولم يعرف من طلقهن .......... 95 ميراث الزنيم ............................................................................................................ 95 حكم توقيف توزيع الإرث لوجود مملوك ...................................................... 96 العبد المعتق بعد موت موروثه الحر ................................................................ 97 إرث المطلقة في مرض الموت ......................................................................... 97 إرث الزوجة الصبية كغيرها ................................................................................. 98 الآمر بقتل مورثه ممنوع عن الإرث .................................................................. 98 توارث توأمي الزنى من بعضهما ........................................................................ 99 ميراث القتلى مجهولي الترتيب .......................................................................... 99 تقسيم التركة المستغرقة بديون مختلفة .......................................................... 100 توريث مولى النعمة ............................................................................................ 100 إرث البنت المفقودة ........................................................................................... 100 مسألة الغراويتين (زوج وأم وأب) .................................................................. 101 456 الصداق وإرث الزوجة بموت زوجها قبل الدخول .................................... 102 هل ترث المطلقة قبل الدخول بموت الزوج؟ ............................................ 103 هل ترث الأمة المزوجة بالعتق بعد موت الزوج؟ ..................................... 103 قسمة ميراث بين أبوين وزوج وأولاد ........................................................... 104 الأصل أن التركة للورثة إلا ببينة ..................................................................... 104 حرمان القاتل لا يسري إلى أولاده ................................................................. 104 توريث الجدات ................................................................................................... 105 إرث المقرّ له ....................................................................................................... 105 تسليم ما عليه من دين للميت إلى ورثته ...................................................... 105 حجب الأب والجد للأختين ........................................................................... 106 مصوغ الميت المتداول بين أولاده إرث ....................................................... 106 إرث أخوال الزنيم (ابن الزنى) له عصوبة .................................................... 106 تقديم الدين على المواريث .............................................................................. 106 لا تقبل دعوى وارث إلا ببينة أو شهرة ......................................................... 107 توريث ابنة فرع الابن ......................................................................................... 107 إرث الأرحام بالأولوية ...................................................................................... 108 التوارث بين الزوج وزوجته الصبية ................................................................ 108 التوارث بين الزوجين الصبيين ......................................................................... 108 الإرث من المقتول بسلاح الوارث ................................................................. 108 الهبات لبعض الورثة بقصد حرمان غيرهم من الإرث .............................. 109 الإرث بالولاء ....................................................................................................... 109 عدم التوارث مع الجنين إن مات بعد حركة رجليه .................................. 110 457 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG كيفية توريث الأرحام ......................................................................................... 110 إرث الأم من ابنها من الزنى ............................................................................ 111 توريث الوكيل زوجة ظهر فساد زواجها ....................................................... 111 قسمة الميراث بالأعيان ...................................................................................... 112 ميراث الأرحام بعد ذوي الفروض ................................................................. 113 توريث القرابة من الأرحام ................................................................................ 113 تقديم الدين ثم الوصايا ثم الإرث ................................................................. 113 مصير مال الإمام بعد وفاته ............................................................................... 114 ™«.dG عشور السلعة المبيعة .......................................................................................... 117 تحمل تبعة العشور بين البائع والمشتري ...................................................... 118 عدم شراء ما علم أنه من المال العام ............................................................ 118 حمل الوكالة بالبيع على الحال ....................................................................... 119 انهدام البيت لا يسقط الخيار ........................................................................... 119 بيع ما له غلة نشأت قبل البيع ......................................................................... 119 بيع مال فيه فطرة للمسجد ................................................................................ 120 تلف المبيع قبل التسليم .................................................................................... 120 اشتراط السقي على بائع النخل ....................................................................... 121 إرث حق الخيار في البيع ................................................................................. 121 القول لمن في الاختلاف في الثمن؟ ............................................................. 122 منع نقل السلع عند حاجة البلد ...................................................................... 122 458 المقاصّة في الحقوق والمحالّة في الربا ........................................................ 123 بيع مال الميت لدين غيّاب .............................................................................. 124 بيع الأعمى وشراؤه وتصرفاته ......................................................................... 125 بيع نصيب من الفلج .......................................................................................... 126 نقض بيع الموات قبل التحجير أو السقي .................................................... 126 البيع بالاستجرار (أخذ المبيع بسعر السوق ثم المحاسبة بالثمن) ......... 126 شراءحق الشرب وأثر الإخلال بمدته ............................................................ 127 بيع الأفلاج بعد خدمتها على سبيل التملك ................................................ 127 سقوط خيار الرؤية بحضور المبيع ................................................................. 128 بيع ما ليس عند الإنسان ................................................................................... 129 بيع الخيار بلا عقد بالمسالمة (المعاطاة) ..................................................... 129 منع المال المشترك من المزايدة ..................................................................... 130 البيع بالخيار المجهول ....................................................................................... 130 بيع المال الغائب المجهول .............................................................................. 131 إخبار صاحب الحق الجاهل بحقه ................................................................. 132 التوسط في البيع ثم ظهور عدم خلوص الملك للبائع ............................. 133 حق التغيير في طنا النخيل ................................................................................ 133 بيع المملوك وهو أخ من الرضاع ................................................................... 133 بيع الماء بالخيار ................................................................................................. 134 سداد الثمن بالعملة المشترى بها ولو تغير الصرف ................................... 136 ترك الزرع المبيع حتى ينمو ............................................................................. 136 انتقاض خيار البائع بالبيع للغير ...................................................................... 137 459 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG منع التأجيل في بيع الذهب بالفضة ............................................................... 137 بيع التلجئة والشهادة عليه وحكم الميراث معه .......................................... 138 المنع من التصرف فيما جهل الوارث سبب ملكه ..................................... 139 البيع بالخيار واشتراط السقي على البائع ..................................................... 140 لا عبرة بادعاء الوقف فيما باعه ثقة ............................................................... 140 بيع الخيار بصفقة واحدة لا يتجزأ .................................................................. 141 بيع نخل بالخيار وإقرار المشتري به لغيره ................................................... 141 البيع المقترن بشرط ............................................................................................ 143 لمن استحقاق الغلة في حال البيع بالخيار؟ ................................................ 143 بيع الخيار بقصد الغلة ....................................................................................... 146 منع وكيل المسجد واليتيم من المزايدة في أموالهما ................................. 147 بيع الشركاء مالهم بالخيار ونقض بعضهم ................................................... 148 الاستبراء من بعض الثمن بالحياء ................................................................... 148 منع بيع المسروق وعدم الاحتجاج بقول الدلال ....................................... 148 بيع الخيار والتصرف فيه لآخر ........................................................................ 149 بطلان عادة الزيادة في قدر المبيع .................................................................. 149 تمديد مدة الخيار بالمواطأة دون عقد ........................................................... 150 البيع بالخيار وتحديد مدته لاحقاً ................................................................... 150 بطلان الشرطين في البيع .................................................................................. 151 متى يورث الخيار في المبيع؟ ......................................................................... 151 بطلان بيع المعاومة (بيع الثمار أعواماً) ........................................................ 152 تعجيل القضاء قبل الأجل ................................................................................. 153 460 تحريم اتخاذ البيع بالخيار حيلة للربا ............................................................ 153 إسقاط بيع الخيار بإحضار الدراهم كلها أو بعضها ................................... 154 إسقاط خيار العيب في الباطن ثم المطالبة به ............................................. 154 بيع العرايا مستثنى من حكم الربا ................................................................... 155 ذكر الخيار في البيع دون تحديد صاحبه ...................................................... 156 النهي عن بيع الماء وثبوت الملك فيه .......................................................... 156 غلة النخل المبيع للبائع .................................................................................... 158 التسعير لمبيع في مالكيه أيتام .......................................................................... 158 بيع الخيار المختلط بغيره ................................................................................. 158 ثمر النخيل المبيع للبائع إلا بشرط ................................................................ 159 استرداد المبيع بالخيار بعد الغرس ................................................................. 159 أخذ الأرض بالقعد وحكم ثمر الشجر ......................................................... 160 المبيع بالخيار لا يباع ثانية في المدة ............................................................. 160 اشتراط عدم إمضاء بيع الخيار إلا بعد الغلة ............................................... 161 دليل جواز بيع الخيار ........................................................................................ 162 البيع قبل القبض في المبيع بالخيار ............................................................... 163 معنى النهي عن بيع الماء .................................................................................. 163 المقاصة إسقاط لا بيع ....................................................................................... 164 بيع الخيار المشترط فيه شرط ......................................................................... 164 اتخاذ بيع الخيار لدوام الحصول على القلة ................................................ 165 المراد بالعهدة في خيار العيب ......................................................................... 165 بيع المكيل أو الموزون كل مقدار بكذا ....................................................... 167 461 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG البيع للمضطر بغبن ............................................................................................. 168 النهي عن بيعتين في بيعة ولو لضمان الحق ................................................ 168 النهي عن بيعتين في بيعة ولو مع الإعسار ................................................... 168 الحط من الثمن المؤجل بتعجيله ................................................................... 169 العبرة في تأريخ التصرف للعقد لا لكتابة الوثيقة ....................................... 169 تسمية بيع الخيار رهناً ....................................................................................... 170 نقض بيع الخيار على أول واضع يده عليه .................................................. 170 المقايضة في مال المسجد ................................................................................ 171 بيع الخيار إذا نقض ............................................................................................ 171 حكم الانتفاع من الناقة الموطوءة من آدمي ................................................. 172 الإحالة بثمن المبيع بالخيار ............................................................................. 173 ما يدخل في المبيع تبعاً .................................................................................... 173 اتخاذ بيع الخيار صورة للربا ........................................................................... 174 تحريم بيع العينة .................................................................................................. 174 بيع الخيار المتخذ حيلة .................................................................................... 175 تحريم بيع العينة .................................................................................................. 176 ندم البائع لقلة الثمن المتفق عليه ................................................................... 176 الحوالة في بيع الخيار ....................................................................................... 177 بيع الخيار بقصد الحصول على الغلة ........................................................... 177 بيع بيوت المسلمين للنصارى إن أدى لقوتهم ............................................ 178 النهي عن بيع الحاضر للبادي ......................................................................... 178 السوم على سوم أخيه ........................................................................................ 179 462 بيع مال اليتيم بالمزاد ......................................................................................... 179 حكم بيع الأعمى ................................................................................................ 180 تلف النخلة المبيعة بالخيار .............................................................................. 180 بيع الخيار مع الجهالة للمدة ........................................................................... 180 غلة المبيع للمشتري إلى حصول الإقالة ...................................................... 181 بقاء حق الفسخ للجهالة إلا بالتصرف بالمبيع ............................................ 181 تحريم بيع المتنجسات ...................................................................................... 182 توثيق بيع الفلج بيع خيار ................................................................................. 182 نقض البيع الواقع بخلاف الشرع .................................................................... 183 بيع إيصالات الرسوم بأكثر منها ...................................................................... 184 بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه ................................................................................ 184 مقايضة تمرين في معانين .................................................................................. 185 بيع الخيار والغبن الفاحش ............................................................................... 185 ادعاء الغش في البيع على النموذج ................................................................ 186 بيع الاستجرار ...................................................................................................... 186 العبرة برؤية المبيع لا بتسميته بغير اسمه ..................................................... 187 بيع ما ليس عنده فاسد ...................................................................................... 187 أثر الصيغة في البيع ............................................................................................ 188 ما يترتب على بيع المجهول ............................................................................ 188 بيع الخيار قبل القبض ....................................................................................... 189 تعليق البيع بالإقالة وحكم الغلة قبلها ........................................................... 189 بيع النخيل مع شربه المجهول ........................................................................ 191 463 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG لا يجب رد غلة بيع الخيار .............................................................................. 191 الماء تابع للنخل المبيع .................................................................................... 191 بيع مال الغير ........................................................................................................ 192 الرد بالعيب لظهور خيار في المبيع ............................................................... 192 بيع الأوراق النقدية بأكثر من مضمونها نسيئة ............................................. 193 كيفية التوبة من بيع الخيار بالنسبة للغلة ....................................................... 193 الشراء بالاستجرار مع تعجيل مبلغ من المال ............................................. 194 فك جزء من المبيع بالخيار .............................................................................. 194 بيع الخيار ثم بيعه ثانية أو بيع أصله ............................................................. 194 بيع سلعة غير نسيئة ودفعه الثمن حالاً .......................................................... 195 بيع دابة واقعها صاحبها ..................................................................................... 196 هل خلط نوعين من التمر غش؟ .................................................................... 196 بيع غلة المساجد بالمزاد .................................................................................. 197 البيع مع هبة بقصد الحيلة ................................................................................ 197 لا يحق الفسخ في عيب منظور ...................................................................... 198 حكم بيع الخيار .................................................................................................. 198 شراء ما يجهل بعض محتواه ............................................................................ 199 بيع الحيوان بالأجل ............................................................................................ 199 جهالة الأجل في البيع أو السلم ..................................................................... 200 فساد بيع الفضولي وفسخه ............................................................................... 200 عدم شمول النخل المبيع لماء مُشترى ......................................................... 200 شراء المال بالإقالة ............................................................................................. 201 464 مبادلة الدواب مع الحلف بالطلاق ممن غيّر .............................................. 201 لا يحق الفسخ لتغير السعر بعد العقد ........................................................... 201 أولوية الدائنين بالمملوك الثابت والمملوك بالخيار ................................... 202 البيع مع استثناء المجهول ................................................................................ 203 الفسخ بالعيب القديم وحكم ما استغله قبله ................................................ 203 الإلزام بالبيع لمعيّن ............................................................................................ 204 احتكار ما لا يوجد عند غيره ........................................................................... 204 طلب البائع الفسخ لجهالته بالمبيع ................................................................ 205 مشكلات بيع الخيار ........................................................................................... 205 ترويج السلعة بالطلسمات ................................................................................ 205 ورود البيع بالقطع على البيع بالخيار ............................................................ 206 خلط غلة بيع الخيار بأصل ماله ..................................................................... 207 كيفية التخلص من غلة بيع الخيار .................................................................. 207 عدم غرم ما تنجس عند البيع بدون قصد .................................................... 208 ضمان المشتري ما أخذه ................................................................................... 208 اشتمال الثمن على حلال وحرام .................................................................... 209 بيع الآبق المقدور عليه ..................................................................................... 209 أجرة الدلال .......................................................................................................... 209 تحريم بيع المعدوم واستثناء السلف ............................................................. 210 بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع ................................................................... 210 الشراء بالخيار وعلاقته بالربا ............................................................................ 210 465 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG .dEbE’G يشترط بقاء المعقود عليه للإقالة ..................................................................... 215 لا يشترط لصحتها كون المبيع حالاً .............................................................. 215 الإقالة في البيوع فسخ أو بيع ثان .................................................................. 216 حصرها بمن اشترطها ........................................................................................ 216 IQELE’G تخلل رمضان في الشهر المستأجر له ............................................................ 219 أخذ الأجرة على ما نوى عمله لله .................................................................. 219 عدم صحة الإجارة من الإنسان لنفسه ........................................................... 219 كراء الأرض ......................................................................................................... 220 تلف العين المأجورة .......................................................................................... 221 تحديد مكان تنفيذ الإجارة ............................................................................... 221 عدم استحقاق الأجرة عن زمن انقطاع المنفعة ........................................... 222 الاستئجار لقراءة القرآن ..................................................................................... 222 لا تثبت الإجارة في العبادات إلا من ولي الأمر أو نحوه ........................ 223 الإجارة على قراءة القرآن .................................................................................. 223 استئجار المماليك المعتقين جبراً من ذوي السلطة .................................... 224 ضمان الواعد بالاستئجار إن أخلف وعده ................................................... 225 استئجار الأرض للتوصل إلى تحصيل غلتها ............................................... 226 الاستئجار لحفر بئر والانقطاع حتى دفنها السيل ........................................ 227 العمل عند مشرك أو جبار ومعونته على جوره ........................................... 228 466 استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل ......................................................... 229 الإجارة على صوم إذا مرض الأجير .............................................................. 229 الإجارة على القراءة على قبر مع إبهامه ....................................................... 229 جهالة الأجرة ........................................................................................................ 230 دفع سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة ......................................... 230 دفع النائب سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة ............................ 230 النهي عن أجرة الكاهن ..................................................................................... 231 التقييد بالمكان المستأجر القراءة فيه .............................................................. 231 الاستئجار على الغوص ..................................................................................... 231 استئجار العبد في يوم راحته ............................................................................ 232 اشتراط معلومية ربح الطرفين من منفعة الإجارة ........................................ 232 استئجار المسلمين النصارى لصالح بيت المال .......................................... 233 ركوب القطار السالك في أرض مغصوبة ..................................................... 233 الأجرة على تعليم القرآن .................................................................................. 234 تحريم أجرة عسب الفحل ................................................................................ 234 عدم تسمية مدة القعادة ...................................................................................... 234 أخذ الأجرة على عقد النكاح ........................................................................... 235 الاستئجار على القراءة على القبور ................................................................. 235 حكم المسروق من الجمال المستأجر ........................................................... 235 زيادة الأجرة بزيادة المنفعة عن المعتاد ......................................................... 236 ضرب المعلم للصبيان واستخلافه غيره بالخروج لحاجته ...................... 236 نسخ بعض الكتاب دون بعض ........................................................................ 236 467 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG نسخ كتب أهل الخلاف .................................................................................... 237 زيادة ناسخ الكتاب عليه وشروطها ................................................................ 237 .Gƒ.dG AE«MEG الأرض المختلف في ملكيتها وليس عليها بينة ........................................... 241 حريم الفلج .......................................................................................................... 242 ادعاء الموات في الأرض المسقية .................................................................. 242 الموات بين عمارتين .......................................................................................... 243 بيع ما سبق إحياؤه .............................................................................................. 244 تعمير أرض مجهول صاحبها ومقتضاه ......................................................... 245 بيع الأرض الموات المأخوذة للإحياء قبل إحيائها .................................... 245 بيع الأرض الموات قبل إحيائها ..................................................................... 246 بيع الموات قبل إحيائه ...................................................................................... 246 AGôHE’G المخالصة من حقوق يتامى وبالغين ............................................................... 249 أثر الإكراه المعنوي على الإبراء .................................................................... 250 IQEeE’G تولي الإمارة وجباية الخراج للحكم .............................................................. 253 حسن القيام بالإمارة وأخذ المقابل عنها ....................................................... 254 468 QGôbE’G أدلة حجية الإقرار ............................................................................................... 257 الرجوع عن الإقرار بالقتل ................................................................................ 259 شروط الإقرار الصحيح ..................................................................................... 259 الإقرار في مرض الموت وتخيير الورثة ........................................................ 260 مخالفة الشهادة للإقرار ...................................................................................... 260 التسوية في الإقرار بين الذكر والأنثى ............................................................ 261 الإقرار بمال للغير ثم آلَ إليه ........................................................................... 261 الجهالة في الإقرار .............................................................................................. 262 تحديد الموعد في الإقرار إلى (الربع) .......................................................... 263 الرجوع في الإقرار للمتعارف لا لأصل اللغة .............................................. 263 أثر الاستثناء على الإقرار .................................................................................. 263 ¢S.aE’G تبرعات وصدقات المستغرق بالديون ............................................................ 269 قسمة المال بين الغرماء مع جهالة بعضهم .................................................. 270 IE¨.dG صفة الباغي ........................................................................................................... 275 حكم مقاتلة الباغي عن النفس أو المال ....................................................... 278 مقاتلة العبد للباغي على مال غير سيده ........................................................ 279 حكم البغاة ............................................................................................................ 280 بطلان اشتراط عدم دفع الباغي عن صاحبه ................................................. 281 469 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG تحريم القتال للحمية والفتنة ............................................................................ 281 قتل المرأة لقاتل وليها بغي .............................................................................. 281 اشتراط الحاكم للقتل في المختلف فيه ........................................................ 282 قتل قائد البغاة ولو بعد القدرة ........................................................................ 282 تحريق أموال البغاة ............................................................................................. 283 مقاتلة العبد على مال سيده الكثير .................................................................. 284 السلام على الباغي أو الصبي .......................................................................... 285 تكثير سواد البغاة والتوبة من ذلك .................................................................. 286 مساعدة البغاة بالدلالة ........................................................................................ 287 القتال في البغي في المعركة وبعدها .............................................................. 287 نبذ العهد إلى البغاة ............................................................................................ 289 تحريم أموال البغاة .............................................................................................. 290 توبة الباغي ............................................................................................................ 291 الامتناع عن حق وعلاقته بالبغي ..................................................................... 293 هدم ما تحصن به البغاة ولو فيه أطفال ......................................................... 294 ما يدفع للبغاة لدفع شرهم عن البلد ............................................................. 294 قتال الجماعة التي تؤازر البغاة ........................................................................ 295 منع التعدي على من لم يرض عن البغاة ..................................................... 296 توبة من خرج مع البغاة بالخلاص من كل ما أحدثوه .............................. 297 الاستعانة بسلاحهم وعتادهم عليهم بعد سلبه ............................................ 298 مقاتلة المغيرين على بلد بدون حق ............................................................... 298 الكف عن المسالمين من قرابة البغاة ............................................................. 299 470 ôj.©àdG نفقة المحبوس ..................................................................................................... 303 UGOB’G الدعاء بما سمع من هاتف ............................................................................... 307 المفاضلة بين العفو عن الغيب وعدمه .......................................................... 307 الدعاء مجتمعين أو من واحد مع التأمين ..................................................... 310 الأكل من بيت المال بلا إذن ........................................................................... 310 الفرار من الطاعون .............................................................................................. 311 عيادة المطعونين والقيام عليهم ....................................................................... 311 حراسة البلد في الطاعون ونفقة الحراسة ...................................................... 312 عورة الحرة مع مملوكها ................................................................................... 312 حكم الاستغفار باللسان دون القلب .............................................................. 313 اللفظ الأَوْلى في الاستغفار .............................................................................. 313 استعمال الحروز من القرآن أو غيره .............................................................. 314 تمني المتعلم رتبة غيره ...................................................................................... 315 ما يلزم التائب عن ترك الفرائض .................................................................... 316 دعاء المظلوم على ظالمه وغيبته .................................................................... 316 مقتضى النهي عن الضر بالطاعون .................................................................. 317 صلة الأرحام ولو معاندين ................................................................................ 318 الكذب على الطفل ............................................................................................. 318 حق الوالدين ......................................................................................................... 318 471 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG القرابة ..................................................................................................................... 319 صلة الرحم ........................................................................................................... 321 حدّ الجوار ............................................................................................................ 322 صفة الطريق القاطعة للجوار ............................................................................ 324 من لا يعطى حق الجوار ................................................................................... 324 مواصلة الجار بما ليس عنده ........................................................................... 325 معنى حديث كل شيء فضل عنه .................................................................... 325 كلام المستمع للقراءة ........................................................................................ 326 التحذير من خرافة وسم من كثر الموتى في أولاده ................................... 326 إدخال الحلي المكتوب عليه اسم الله النار أو دقه ..................................... 327 الدعاء بمحو الشقاوة من اللوح المحفوظ ................................................... 328 سفر الشخص وحده ........................................................................................... 330 الأكل مما عند الصبي ........................................................................................ 330 عورة العبيد والصبيان ......................................................................................... 331 النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن .................................................................. 334 استعمال العزائم والطلاسم لجلب السرقة .................................................... 335 تنجية العاجز والنظر إلى المحارم ................................................................... 337 اللعن لمن يستحق ولمن لا يستحق ............................................................... 338 اللفظ الأَوْلى للسلام آخر الصلاة ................................................................... 338 منع المصاحبة لقاتل أو مانع حق ................................................................... 338 رعاية اليتامى بقبض أموالهم وإصلاحها ....................................................... 339 أثر النية في الثواب على الفعل أو الترك ....................................................... 339 472 تحقيق النطق ببعض الآيات .............................................................................. 341 342 ...................................................................... « لا تدخل الجنة عجوز » حديث التشبه بغير المسلمين في اللباس .................................................................... 343 344 .......................................................... « بقدرتك التي قدرت بها » الدعاء بلفظ حكم لغو اليمين في المسجد .......................................................................... 345 346 ................................................. « ليست السَّنَة بأن لا تمطروا » تفسير حديث 346 ................................................. « إن الله جميل يحب الجمال » معنى حديث وصف العشاء بالآخرة ....................................................................................... 347 المفاضلة بين الأعمال المتطوع بها ................................................................ 347 معنى حديث الإخلاص أربعين صباحاً ......................................................... 347 معنى الضن بالعلم عن الجهال ....................................................................... 349 351 ............................................................... « إنما أنسى ليستنّ بي » معنى حديث 351 ....................................................................................... « لا تسبوا الدهر » معنى 352 ........................................................ « من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه » معنى كراهة قطع الشجر .............................................................................................. 352 نقل الورقة الممزقة بخط كاتبها ...................................................................... 354 بطلان الاستعانة بالجن ...................................................................................... 354 المراد بالتصوير المحرم والتفضيل بين الأنبياء ............................................ 354 أصل لفظ الجلالة ودعوى أن أصله آه ......................................................... 355 حكم التطفل على طعام الغير .......................................................................... 359 ضرب الصبي لعدم التعلم ................................................................................ 360 عدم مشروعية السلام في بعض الحالات .................................................... 360 473 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG حكم مخالطة السلطان الجائر للفقر ............................................................... 361 حكم من صار جندياً للسلطان الجائر ............................................................ 364 حكم استخدام الطلسمات ................................................................................ 365 التسامح بأخذ اللومي من مال غيره للطعام .................................................. 366 حق الوالدين في مال الولد ............................................................................... 366 الإلزام بأحكام الله بالتقويم أو الضرب .......................................................... 367 التداوي بالتتن بغير الشرب ............................................................................... 367 الخوف والرجاء والخلوّ منهما ........................................................................ 368 مزاولة حركات خفة اليد (السيمياء) ............................................................... 369 حرق الحشرات وشيّ الجراد حيّاً ................................................................... 370 الحسبة للأيتام والعذر في عدمها .................................................................... 370 حكم ترك رعاية ما احتسب في رعايته ......................................................... 371 هل بالتوبة عن المعاصي تتحول حسنات؟ .................................................. 371 حكم الوفاء بالوعد ............................................................................................. 372 النصرة واجبة إلا على من معهم عهد ........................................................... 373 تكفير المندوبات للواجبات المتروكة ............................................................ 373 مدى ثبوت حديث حجوا قبل نبات شجرة مميتة ...................................... 374 جواز التضميد بما هو طعام ............................................................................. 374 الصدقة بأصل المال كله أو معظمه ................................................................ 375 مخاطبة الكبير قدراً بلفظة (الوالد) ................................................................. 376 تعميم المخاطبة بلفظ (الأخ) أو بلفظة (الوالد) للكبير ............................. 376 كتابة آيات مقطعة للاستشفاء ............................................................................ 377 474 معالجة التشوه الخلقي ....................................................................................... 377 مصافحة النساء الأجنبيات ................................................................................ 377 حكم النهاية وتحقيق ما ورد في شأنه ........................................................... 378 حكم الأخذ من اللحية ...................................................................................... 380 صلة الأرحام ولو كانوا مؤذين ........................................................................ 381 ستر الزينة ولو عند شراء الحلي ...................................................................... 382 الأصل حمل الأملاك على الحلال ................................................................ 382 حبس المتهم بالفجور ........................................................................................ 382 حكم النظر إلى فرج امرأته... .......................................................................... 383 القعود في الطريق ................................................................................................ 383 التصوير في القرطاس ......................................................................................... 384 الأوفاق في الطلاسم غير المفهومة ................................................................ 384 حكم أكل العائد للمريض عنده ...................................................................... 385 الدعاء للمريض بالشفاء دون التقييد بكون أجله آجلاً .............................. 385 حكم الشعر والشعراء ......................................................................................... 386 أثر التوبة في درء الحد ...................................................................................... 387 حكم قراءة القرآن على الدابة المركوبة ......................................................... 387 معونة الجبار بالكتابة .......................................................................................... 388 كتابة الحروز والصور التي فيها ....................................................................... 388 كتابة الطلاسم غير المفهومة المعنى .............................................................. 389 النظر إلى فرج الزوجة عند الجماع ................................................................ 389 السُنَّة في لبس الخاتم ......................................................................................... 390 475 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG حكم دخول بيت الأخ بلا استئذان ................................................................ 390 دخول بيت الوالدين بلا استئذان للمقيم معهما .......................................... 391 معنى: أحمد الله إليك ........................................................................................ 392 كيفية التوبة من الزنى بنساء مطاوعات؟ ........................................................ 393 التخلص من ضمان الزنى بمملوكة مع الإبهام للستر ............................... 394 مناصرة المرأة الضعيفة ولو على وليها .......................................................... 395 الضيافة حياء لا تضمن ...................................................................................... 395 منع الظلم ومعونة الجبارين عليه .................................................................... 396 عورة المرأة من المرأة ....................................................................................... 396 التداوي بلبن الأتان ............................................................................................ 396 الإعراض عن الوسوسة ..................................................................................... 397 التخلص من الحيوان المؤذي بالقتل ............................................................. 397 معاشرة الزوجة بمكان خال دون ستر ........................................................... 398 أول اليوم ............................................................................................................... 398 إيثار من في القافلة بالماء غيره ....................................................................... 399 الفرق بين الوسم والكي والرشن .................................................................... 399 التوبة بالسر أو العلانية ...................................................................................... 400 قراءة القرآن وهو يعمل أو يمشي ................................................................... 401 رد السلام بكلمة: مرحبا .................................................................................... 401 إنكار المنكر ولو ممن فيه فسق ...................................................................... 402 حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ........................................................................................... 402 التشبه بغير المسلمين في خصوصياتهم ........................................................ 403 476 معاونة النصارى المتغلبين على بلاد المسلمين ........................................... 404 إتباع القراءة بالدعاء دون التباس ..................................................................... 405 نظر المرأة إلى الرجال وعكسه ........................................................................ 405 التوبة والإبراء دون تعيين .................................................................................. 406 المخاطبة بالسيادة لمن لا يستحق .................................................................. 406 حدّ الجوار ............................................................................................................ 407 سماع الشعر والغزل ........................................................................................... 407 تفضيل قراءة القرآن في صلاة .......................................................................... 408 عورة المحارم من الرجال والنساء .................................................................. 408 عدم أخذ الأجرة في القربات ........................................................................... 408 الدعاء بحسن الخاتمة لغير الولي ................................................................... 409 الحسبة بضرب أهل المناكر ............................................................................. 409 بطلان الوسم للأب لكثرة موت أولاده ......................................................... 411 ركوب ما اخترعه النصارى من وسائط نقل ................................................. 412 412 ................................................... «... السعيد من اعتبر بأمسه » معنى الحكمة النوم في الحرم .................................................................................................... 413 حكم السلام بالإشارة أو وضع اليد على الصدر ....................................... 413 اغتفار الخطأ في قراءة القرآن .......................................................................... 413 الإسراع في قراءة القرآن .................................................................................... 414 قراءة القرآن راقداً ................................................................................................ 414 قول المستمع (طيب) عقب قراءة آية ............................................................ 414 477 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG لا تحل ميتة الآدمي للمضطر ........................................................................... 415 كتابة حروف الآيات لتحصيل المطالب ........................................................ 415 الترخيص في الحرير غير الخالص ................................................................. 417 شق مناخير الدواب الصاعدة للجبال للمساعدة على النفس ................... 418 حرمة العتيرة في رجب ...................................................................................... 418 كيفية الاستئذان لدخول البيوت؟ .................................................................... 419 من تاب من السرقة وظل موصوماً بها .......................................................... 420 مراعاة حق الجار بقدر الحال .......................................................................... 420 ما قيل إنه يحجب الدعاء .................................................................................. 421 كتم أسرار المكاشفات ....................................................................................... 421 المراد بكتاب الأشياخ وكتاب الرقاع ............................................................. 423 معنى التسليم على النفس ................................................................................. 424 الفرح المذموم والممدوح ................................................................................ 424 حب قيام الناس للشخص ................................................................................. 425 استجابة الدعاء عامة أو خاصة بالمؤمنين ..................................................... 426 تقييم التقوى على مراتب .................................................................................. 426 جواز التحدث بالمرض ..................................................................................... 427 مداواة العين بالحبة السوداء ............................................................................. 427 إخلاص نية في العمل ولو أخذ عليه عوضاً أو هدية ............................... 427 أهل الذمة غير أهل الحرب .............................................................................. 428 الجلوس في المغتصب من بيت المال .......................................................... 428 478 أخذ الزكاة ممن عمل له نفعاً .......................................................................... 429 الامتناع عن توثيق ما فيه ريبة .......................................................................... 429 قراءة القرآن بالمسجد أولى منها على القبور ............................................... 430 الحيوانات ليست محلاً للتعذيب .................................................................... 430 الكلمات المتداولة بنسبة الأشياء للرحمن .................................................... 430 معنى القز وحكم لبس المنسوج منه .............................................................. 431 ادعاء الكشف وعمل الطلسمات والأوفاق .................................................. 431 حكم عدم رد السلام .......................................................................................... 433 تصديق الوصف لشخص بعيب ....................................................................... 433 أخذ الوالد من مال ولده ................................................................................... 434 استباحة حكم التصوير بدعوى أنه حق الله .................................................. 434 عدم التصريح بالخاطئين ................................................................................... 435 المفاضلة بين الذكر والتلاوة ............................................................................ 436 الصلاة على ملائكة الله وجميع المؤمنين ..................................................... 436 خطأ الكاتب، وجهله المكتوب له .................................................................. 437 كتابة الآيات بالدم للاستشفاء ........................................................................... 437 أخذ مال من السلطان على أنها حلال لا خلاص عليه ............................ 438 اتخاذ آنية من الذهب والفضة .......................................................................... 438 إتيان المستمع للقرآن بكلام ............................................................................. 440 حكم حلق الشارب أو جزه أو إحفائه ........................................................... 440 استخدام التشبيه بعظمة الله مجازاً ................................................................... 441 479 ¢Sô..dG . ¢ùeEîdG A.édG حدّ العورة من المحارم وعورة الرجل .......................................................... 442 دهن المحارم الأعضاء ....................................................................................... 442 كشف المرأة ثيابها في مكان مستتر ................................................................ 442 العورة من أم الزوجة .......................................................................................... 443 حلق اللحى ........................................................................................................... 443 إنكار المعاصي وحكم التبرؤ والاستتابة من فاعلها ................................... 445 تخريب أدوات المعاصي وبيوتها .................................................................... 446