2-5 ھ2. 7ا.جو.کو .- :راهن.هریپا 2 0 1 سے09سےا-.م. -21مان- 4سے ‏١ وزارة التزاتالقوىوالتقاف جلنار} لو _ززمہ- (- حمدن عبد الله بن عہد ان انا ۱۸۹۱م‏ ١٤٠٦ه ببإتالتنالتم باب فى الموت وفى عذاب التبر ومنكر ونكير وفى البكاء والصراخ على )الميت وق زيارة القبور وما جاء فى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم واللستحب للمصاب بمصبية الموت آن يقول ما روت آم نسلم 4ة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :اذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل : أذا الله وانا اليه راجعون ء اللهم انى :عبدك احتسبت ؛ مصیبتی:ولجرنى تی)قنيهاأء وبدلننى بها خيرا منها » ‏٠ !ام. وكذلك یستحب لجار الميت وأقربائه يتخذوا للورثة من أغل المضيبة طعاما ع لما روى من طريق عبد الله ين جعفر:لما جاء نعى جعفر تنال النبى .صلى الله عليه وسبلم«. :اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتى ما قد. ‏٠.«ام :3ا :مسألة المحرم ‏: ٠و التولالنوح 6طريقالا منالليتوجائز البكاء على ما .يقزيه الى.آن يذكرهبنفيهيجودوهو‏ ١لميتحضرلن:ويستحب7 الله 'تعالی ‏ ٤لما رو عن النبى صلى :الله عليه وسلم أنه قال«: :.لقنوا ....امؤتاكم نسهادة آن لا اله الا .الله ء ٭ :مسالةجو والرجل يأتيه الموت وأنت عنده ء فتدعه على آى حالة كان عليها أولى2فأحب الى أن يستتبل به القبلة ث وان تركه ولم يوجهه الى القبلة ‏٠اللهشاءانمذلكباسخلا ؟وتتك :فينهطهر ‏٥عندكذ لك:وتلت فالاستتبال به ف كل ذلك أحب الى وان لم يمكن ذلك فلا بأس ان جاء الله ‏٠٠ ومن غيره:والناس :ف ذكر الموت على أقسام فمنهم المذهيمك قى شهوات النفوس،وغرور الأموال لا يحدث نفسه بزوال،كأنه لم يسمع قول الله تعالى( :كل نفس ذائقة الموت ) ‏ ٠وقوله تعالى( :قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ( ‏٠ والثانى:من كان قلبه متعلقا بالدنيا ث وهمه فيها ك ونظره مصروفا وسعته لها ش وهو مع ذلك مع طلابها المجرمين،وآبنائها المكدودين ءاليها ذكر له الموت فتصامم عن ذكره6ولم يمكنه من فكره ص وتمادى على أول أمره ث رجاء آنه بيلغ ما آمل ث فعمره ينقص وما يزيد والحرص على الدنيا حرص مقيم ہ يسير الى الآخرة سيرا سقيما ء وهذا من غلب عليه جهله © آما يستريح بالموت من كان مستعدا له ح فاذا مات هذا البائس انكشف له الغطاء وتبدت له موارد الشقاء صاح:واخبيتاه واسوء منقلباء ٭ الثالث:من شهر ليلاتى ما فات وتأهب لهجوم الممات ء والانتقال الى محلة الأموات ث يخاف هجوم الموت ان يتطعه عن الاستعداد ليوم المعاد ث ويكره أن يطوى صحيفة عمل قبل بلوغ أجله ث وآن ييادر باجله قبك ‏ ٧ن ) اصلاح خلله ء كما روى عن بعض الصالحين أنه بكى عند موته،فتيل له : المم تبكى ؟ فقال:والله ما أبكى لفراق هذه الدار حرصا على غوس الشجار ء واجراء الأنهار ع ولكن على ما يفوتنى من الادخار ليوم الاقتدار ء والالكتساب ليوم المآب ‏٠ ‏ ٤وأكملء وأتم مرورهمماتهحباته6وأطضبآفضلماقهذ ا اذا مات ٠‏٥حمور فصل هن كتاب الموت كيف يتوق الله الموتى واختلاف أحوالهم ملك الموت .قى الوفاة وصمة قال الله تعالى( :الله يتوف الأنفس حين موتها ) الآية » وقد ذكر الله تعالى التو ى كتابه مجملا ومفصلا ع فقال الله عز وجل( :الله يتونى الأنفس حين موتها ) الآية ث وتال:ا( توفته رسلنا ) وقال( :الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) وقال تعالى( :قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ) غأضاف التوفى تارة اليه تعالى ص وهو التو على الحقيقة ث وتارة الى الملائكة لأنهم بأمره يتوفون ‏. ٠ قال الكلبى:يقبض ملك الموت الروح من الجسد،ثم يسلمها الى ملائكة الرحمة اان كان مؤمنا ع والى ملائكة العذاب ان كان كافرا ‏٠ له غبماصد4 ۰يكتبح وبين يديهجالسالملوتماكالخير:آنوق ف ليلة النصف من شعبان ك وهى الليلة التى يفرق فيها كل آمر حكيم ء سيحانهاللهان:الله عنهمارضىاين عباسوقتال6القدرانها ليلة:وقيل . ٨ نتضى الأقضية ق ليلة النصف من شعبان ث ويسلمها الى أربابها ى لبلة القدر ہ فاذا انقضى عمر العبد الذى كان قبض روحه ث سقطت ورقة من سدرة المنتهى التى فيها اسمه على الصحيفة ث فعرف ملك الموت آنه قد ۱فرغ أجله و انقطع أكله ‏٠ ه عليه صحائف ورق ةتسقطا لعرثستحت!ا لموت۱لخير: .آن ملكث.وف.. 6والله آعلم .السدرةوالصحائف ورق6العرشتحتمنحموتباسم من فاذا نظر ملك الموت الى الانسان قد نفد رزقه،وانقطع أكله،ألقى عليه سكرات الموت ؤ فغشيه كريه .‏٠ قف حديثوروئ عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم الإسراء قال«¡ :أتيتعلى ملك الموت جالس على كرسى س واذا جميع .الدنيا ومن فيها بين يديه ص وبيده لوح مكتون ع ينظر فيه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا فتلت:يا جبريل من هذا؟ قال:هذا ملك الموت ‏ ٠فقلعتم : ,يا ملك الموت كيف تقدر على قبض أرواح من ف الأرض برها وبحرهإ ؟ .تقال.:ألا ترى أن الدنيا كلها بين يدى وجميع الخلائق بين عينى ، .ويدى تبلغ المشرق والمغرب ث فاذا نفد أجل العبد نظرت اليه ث غاذا نظرت اليه عرف أعوانى من الملائكة آنه متبوض ڵ فبطشسوا به يعالجون تقبض روحه،فاذا بلغوا بالروح الى الحلقوم مددت بدى فأنزعها منه » ‏"٠ ملكوعن ابن عباس تال :ان ابراهيم الخليل عليه السلام 72 بصرك فصرقه .الموت ؟ ن يريه كيف يقبض روح المؤمن ث فتال :اصرف .ثم نظر اليه فرآه ف صورة ساب حسن الثياب ء حسن الرائحة ح حسن البشر ء فتال له:لو لم يلق المؤمن من السرور سوى النظر الى وجيك .‏٠كخذبأاه٥ م ‏ ٩س ء٤‏ذلكلا تطيق:الكافر ؟ فتالتقبض روح:آرنى كيفتم قال قال :بلى،تال :اصرف بصرك عنى ء غصرفه ثم نظر اليه فاذا هو كحتث‏٥صورکاتبحالسماالىورأسه6الأرضقرجلاهأسودانسان .كل سعرة ف جسده لهيب نار ڵ فتال ابراهيم:والله لو لم يلق الكافر ك_سوى نظره اليك لكفاه ‏٠ . . . ۱..فصبل يخاف من سوء الخاتمةه فالذى6شیطانانرأسهعندتتتعدلموتعند‏ ١کان:ان ا العبد اتيل ‏ ٤ولكعليك شفيتا:يا بتنى أنى كنتلةآبيه يقولعن يمينه على صفة شر ز 'الأدبان' ‏٠} .وهوالنصارىدينعلىمت6ولكنىمحيا والذئ عن شماله على صفة آمه أعزل له:يا بنى انه كان بطنى لك 6الرعوددبنعلىهك وجلاء 6 ,ولکنی متوفخذیستتاءوثدیی لك6وعاء وهو خير الأديان ع فان أراد الله بالعبد خيرا والوفاة على الاسلام لم .منهماآراد . .غي. :ذلك قبل.ث وانأنهما شيطاناناليهما.ك وم.يلتفت ¡۴ل‎......!! :!.. .. ٠" .. : .٠ث‎ آمرفلذلكالفتن ل6عليهتعرضالتراتی 6قالنفلاستقراروعند النبى صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة :من :ختنةا الخیا والمماتء ففتنة الممات عند خروج الروح هن البدن؛ع يجتهد الشيطان على اضلال المسلم ث تسال الله العافية من كيده وفتنته ‏٠: چٴ مسالة : عن آيس بن مالك قال:قال رسول الله صبلى .الله عليه وسلم : خمس مرات فاذاكل يومالا وملك الموت .يقف على باپه قييت« ما من ١٠م‎ 6فعشيته۱لوتوجد الانسا٠‏ن قد نفد أكله ) و۱نقطع أجله آلقى علبه غمر ات أهلها 6و الضاربة6شعرهاآهل ميته الناشرةعزلاته6مُمنكرياته وغمرته والباكية بشجوها،والصارخة بويلها ث خيقول ملك الموت:ويلكم مم الفزع ‏ ٤وفيم الجزع0ما أذهيت لأحد منكم رزقا ‏ ٦ولا قربت له آجلا . حتى لا أبقى منكم أحدا6ثم ا تال النبىوان لى فيكم لعودة & ثم عودة ويسمعونمكانهلو بروننفسى بندہوالذ ى:ا»الله علبه وصلى لمبىكوا على نفوسهم » ‏٠ وته كلامه لذهلوا عن مي حتى اذا حمل الميت على النعش ترفرف روحه فوق النعش،وهى أهلى ويا ولدى لا! تلعبن بكم الدنيا .كما لعبت بى جمعتتنادى ا الال من حله ومن غير حله ؤ شم خلفته لغری ء فالمهنا ‏ ٥لكم و التيعة على ‏٠مثل ما حل بىغاحذروا فصلا ق الموعنلة يا غافلا عن الاستعداد لحلول المصائب،نخذ حذرك فان سهم القدر صائب،يا حاضر الجسد ولكن التلب غائب،وأنشد شعرا : رحلتهاقبلز ادالنفسك‏ ١نظر امر؟ ييقى الى الأبب_دفهل رأيت هوس7حمرهوفانما آح _دتتبقى علىلاالنيةسهم الى آجلفالمرء ق أمل يجرى الرصدعلىه4مدمستتروالموت .١١ . كيف حالك اذا ظهرت العجائب ڵ ببا طويل الأمل بعد شیب الذوائب ء. تدہر آمرك قبل حلول النوائب ء يا ناسيا ظلمة لحده ‏ ٤وكم قد شیع الى '.القبور من صاحب كو الدساكرالقصوراصحابوأين6العساكرأصحابالملوكأين ‏٠ويبادرالمعاصىالىيسعى:وأبن من اللحودالى ضق ق6القصوروا رتفاعالدورسعةمنواللهانتقلوا شور همقوانتيهو ۱6وحسناتهمبقبيحهمفيهاوحلو ۱6التدوروظلمة 6والفاقةهالحاجةزمنقالافاقةتلكنفعتيهمفما.وسناتهمرندةمن منهم6وغندتالتحفظزما نانقضى عنهموقدالتيقظذلكافادهم‏ ١والا وآصض بحت6االرسقى :ماظنالدودوأكلهم6الطمیماکف۲ :محاسن _منازلهم كانلم تغن بالأمس ‏٠ :ظنوا بلوغ الآمال واعتقدوا دوام السلامة فلم يسلموا،وأعلموا الرحيل وكأنهم لم يعلموا! ‏ ٤وناولوا أنفسهم عيون شمواتھا وسلموا ، وهتف بهم نذير التلف فلم يغهموا ؛ غلما بلغوا منتهى آجالهم لم يلموا . خلوا ق لحود لهم بما قدموا ص ونحن على آثارهم بعد ثليل فاعلموا آيتتظنا الله بذكره بمنه وكرمه انه جواد كريم . فصل وعن أبنى هريرة قالا:قا رسولك الله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من ذكر هازم اللذات » يعنى الموت » وجاء رجل غتال:يا رسول ؟ قال:ا« أحسنهم خلتا » قال:فاى المؤمنينالله أى المؤمنين أفضل أكيس ؟ تال«. :أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا _١٢ اتبع تفقهوالعاجز من6الوتيعدلاوعملنفسهمن دانوالكيس ‏٠.الله (وتمنى علىهواها .وعنه« :أكثرووا ذكر الموت فانه يمحص .الذنوب ويزهد قى الدنيا » وعنه« :كفى بالموت واعظا « وقيل:قطع ذكر الموت قلوب الخائدین ء وعن عمر بن عبد العزيز:لو فارق تلبى ذكر الموت ساعة )»لفسد علقىلبى ‏}. ٠ الذنوب ويزهاه' ف|:وغنه» :أكثروا ذكر الموت فانه یمحص العيشن .وسعه عليك ‏ ٤وكان زيد ايقول لنفسه:ويحك7ن كنت ضيق يازيد من ذا يصلى عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بغد الموتا؟ يامن بالموت موعده،والقبر بيته ءمن ذا يرضى عنك ربك بعد الموت ؟ و الثرى فراشه س :والدود آيسه6وهو م هذا ينتظر الفزع الأكبر كيتقف ایکون حاله ثم ییگی ك ان ذكر اوت دع عن المعاصى ك ويلين القلب ويهون المصائب غیما ٭‏ ١التاسى ‏ ٤ويذهب الفزع۴الدنيا ويروئ ان عيسى عليه السلام كان يقول :عباد الله ابكوا على ساعة لابد منها ث أما ترون الموت قد غنى القرون الماضية ص وهدم ‏ ٠التصور العالية ء وأهلك الملوك:العاتية2وترك رممیم بالیة ء وآين الآباء والأمهات2والاخوة والأخوات،ا و لجيران والترابات ع كانوا بالأمس معكم ياكلون كما اتاكلون،ويشربون كما تشربون ؤ وينفكحون كما تنكحون ‏ ٤فصارت القبور لهم بيوتا ع ولحومهم للدود توتا . _.١٣م‎ 6وأهلالصالحونموتهعندالمريضآن يحضرالعلماءواستحب الخلم اولدين والخير ؛ لبيلقنوه الشنهادة ث قيل :مرة .واحدة ہ فاذا .أجاب فلا يزيدوه ولا يكثروا عليه لعله قيل :خوفا آن يمل ويذكروه بالله .ك وبحسنوا ظنه به ث وتسعه .رحمته :وكرمه.ء .ولا يقنطن من رحمة .الله ه‏! 4٠تعالى ‏ ٠انقضى الذى امن كتاب الموت ٠ ن.ا. 06` .6 ::قصل .وفا جاء آن المؤمن المطيع الله يموت :بغرق الجبين » وعن :سلمان الفارسى تال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول« .:راقبوا . الميت عند موته ثلاثا :ان رشح جبينه ؤ وذرقت عيناه ؤ وانتشر منخراه٥‏ 5 فهى رحمة من الله :تعالئى قد :نزلت به ء وان غط غطيط البكر :المخفوق ء «.الله تعنالنى كند حل' مه »منفهو عذابشفتاهواحمر لونه6وازبدت وقال عبد .الله : ,ان المؤمن بيتى عليه من الخطايا فيجازى بها .عتد .موته . ..ہے "., :+‏٠فلذلك بعرق جبينه رشحراہ6فانجبينهفلستال. :من ثشهد ميتاابن مسعودوعن فليرح له ص غان روح الؤمن تخرج رشحا ء وان روح الكافر تخرج من ےٴ؟٨۔‏..,. .}.٩ء.....۱...٠‏٥٠شدقه حياء,‏٠من ربه 1 .اقترفَ ا وَقَاك .يعض لعلماء:اٹم :يعرق جبين7 من مخالفته ق حیاته ء غیعرق لذلك أ وذلك وتقتت الحناء عند معاينة "مر" الله عز وجل » .ومعاينة ملك .الموت عليه السلام،فبالها من باعة ما أصعبها © وببا بأمر مذاتها & فلو:لمم يكن بين يدى .العبد كرب ولاء بولك ‏ :١٤ت سوئ سكرات الموت ڵ لكان جديز ا بان ينخص عليه عيشه،ويتكدر عليه ‏٠استعد اد ©لهويعظم6خغكرتهفيهتطولوحقىق أنك‏٥مسرور والعجب أن الانسان لو كان فى [عظم اللذات،وهو ينتظر أن يدخل ' عليه رسول السلطان ى يضربه عشر ضربات،لتكدرت عليه لذته وعيشه : وهو ى كل نفس من أنفاسه يترصد أنيدخل عليه ملك الموت،لسكرات ‘ النزع ع وهو غافل عن ذلك،وليس لهذا سبب الا الجهل والغرور ‏: ١ ٠ وقال عمر لكعب الأحبار:آخبرنى عن الموت،فقال:يا أصير حابين آد مفى جوف© أدخلتكثيرة الشوكالمؤمنين هو كمثل شجرة الذر اعينالا وفيه شوكة ث ورجل شديدفليس منه عرق ولا مفصل !يعالجها لينز عها©،فبكى عمر 77 ونتال انس: :لم يلق ابن آدم شبئا قط منذ خلته الله آشسد من الموت .2ثم ا ن الموت لأهون مما بعذه ڵ ؤقال ::وهب الموت آثند من . ضرب بالسيوف،وشیرلبمایاشیں ء وغلى فى القدور ` ه رجح االى كتساب .بيان الشرع ‏٠ ۰)قص ُ۱ا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه روى حين حضرته الوفاة ح وهو يمد يده ويقول« :يا جبريل آين آنت ثم يقبضها وبيسطها ويقول : .«الموتسكراتعلىيعونربكاشسغع لى عندها جبریل وذكرت عائشة آنها سمعت جبريل وهو يقول:البيك لبي+وروى ة!الله صلى الله عليه وسلم ركوعنها أنها قالت:كان بين يدئ رسول ے- (6 اناللهالاالهلا« :ويقولوجهه7يمسحقيهايدخل يدهماء للموت لسكرات » ثم تصب يده وهو يقول«! :للرفيق الأعلى »حتى قبض صلى الله عليه وسلم يده ه عليه اللسسلامآدموقيأة قال:أهبط الله تعالى اليه ملك الموت » قد نشر أجنلحته الى حبث لا يعلمها الا الله تعالى ث قد مل الدنيا بهاؤه ع وله أجنحة لا ينشرها الا لأهل طاعة الله تعالى ص فاما الأجنحة.الا للكفار ص وأجنحة لا ينشرها ءالا خر صحقاالتى ينشرها للكفار والمنافقين فلا ينظر اليها آحد قال كعب:وان الأجنحة التى ينشرها للكفار مشوبة باللعنة وآصناف ‏٠العذاب قال:غلما نظر آدم الى الموت وصفته خر مغشيا عليه،فاكتننته الملائكة ورسوا على وجهه ماء الحياة حتى آفاق من غثسيته ث وهو يرشح عرقا أصفر كالزعفران،فتال آدم :اللهم ما هول هذا الموت،وأهول منظره ث والعجب اللاهى ممن ينتفع بعيشه ووراءه هذا الموت،فهذا بارب خاصة آم لجميم الخلائق ؟ ء وعزتی وجسلالیلخلتی آجمعینخغقتال الله تعالى« :ان هذا انى آذيق الموت جميع خلقى حتى الذرة والبعوضة وما دونهما0 .حتى يذهب الخلق كلهم ہ ولا یبقی الا آنا ء وأما ذريتك ىياا آدم فانهم یذوتون الموت على قحر أعمالهم من ثوابهم وعقابهم ثثم تكون أرواح المؤمنين الأرواحق علبين ح وأرواح ,الكفار ق سجين حتى اذا وقعت الواتعة ردت ألى الأجساد فاذا.هم قيام ینظرون' :‏ ٤ثم الى ى ماجممیم يحثرون ؛ وعلی 1عمالهم يثابون ويعاتبون ه ۱ ‏ ١٦ن وروى عنه غلبه الصلاة والسلام أنه قال«: :ما من ميثا يموت: الا له خوار تسمعه كل دابة غندہ الا الاتسان لو سمغه لضنعق س وروى عن عمر بنالخطاب رضى الله عنه أنه قال :أكثروا من ذكر هادم: اللذات ء فانكم لا تذكرونه قا كثسير الا قللهّ ,ولا ى تليل الا كفى ١..7 - ١٠؟‎وأج; وروى عن غمر مولى عفرة آنه كان ايقول :ما من يوم مأنيام لدنيا الا وملك الموت یلوم لی كل باب من أبواب آهل الذتيا ‏ ٤فمن نفد رزقه وانقطع أجلهخمس مرات ء يتصفح الوجوه لم یناظرہ ء فاذا صرع للموت آتاه ملكاه اللذآنکان يغتتبانه بالليل ؤالنهار ؤفاز ن كان رجلا طالما الا له جزاك الله عنا خیرا ء فلقةذ .دا‏٠الى ما تحبكنت تملى علينا ما نحب » وقد خرجت فلقد كنت تملى:أ وان كان رجل سوء قالا له:جزاك الله عنا شرا علينا ما نكرهه،وقد خرجت الئ ما تكرهه ث ويقوم آهل البيت وليم ء والداعية لحزنها ءوجية منهم الصناكة وجهها،والناشرة شعرها فیقول ملك الموت:ففيم تجزعون©.والله ما ذهبت لكم برزق،ولا نقصت لكم من عمر ص وان لى فيكم عودة ثم عودة حتى لا آبقى منكم آہداء فلو يرون متامه ح ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم،ولبكوا علنى 1آنثبببهم ‏.. ٠ وتيل:أذا مات ابن آدم .فقد انقطع عمله الا من ثلاث.:صدتة 7كمدعو له ‏٠ينتفع م باه & أو ولد صالح6آو علمجاریة ‏ ١و وعن النبى صل الله علبه وسلم) :تاك من آصاب مالا م هن حلالا ء وأدى زكاته خورثه عتبه،فكل شىء يصنع ورثته من الحسنات :فله كله: ذلك من غير آن ينتصوا من أجورهم ثسيئا » . ١٧بے‎ التى .يموتآكفانهببعث قالت): :آنه قالالسلامعلبهوعنه .٠«۱‏" .قال حاتم الأصم:أربعة لا يعرف قدرها الا أربعة:قدر السباب لا يعرفه الا الشيخ ث وقدر العافية لا يعرفه الا آهل البلاء ع وقسدر الصحة لا يعرفه الا المريض،وةحر الحياة لا يعرفه الا آل الموت - +وق نسخة.الا من يموت وقيل:نظر النبى صلى الله عليه وسلم الى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال لملك الموت.:ارفق بصاحبى فانه مؤمن س قنال ملك الوت:طب نفسا ء وقر عينا ص فانى بكل مؤمن رفيق،واعلم یا محمد ناحيةقمن آهله تمتصارخ‏ ٤خاذا صرخاين آدمآنى لأتبض روح ئء ولا سسیقنا أجله:والله ما ظلمناهفتلتروحى} ومعىالدار ولا استعجلنا قدره س وما لنا ق قبضه من ذنب ؤ فان ترضوا بما يصنع الله ء وتصبروا تؤجروا ء وان تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتؤزروا 0 وما لكم عندنا من عتب ولنا فيكم لعودة وعودة س فالحذر الحذر ى والله با محمد ما من أهل بيت شعر ولأ مدر ؤ ولا سهل ولا جیسل ء ولا بحر ولا بر،الا وآنا آتصفحهم ف كل يوم وليلة خمس مرات حتى لانا روح2والله لو أردت قبضبصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسیمأعرف بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقتبضها ‏٠ الله عليه وسلم« :لا يدعونالله صلىأنيس تال:قال رسول أحدكم بالموت لضر نزل ولكن ليقل:اللهم آحينى ما كانت الحياة خيرا لی ء وتوفنى ما كانت الوغاة خيرا لى » ‏٠ ‏) ١.الآثار :ججواهر.‏ (٠م ؟ _ ١٨ .- قال النبى صلى الله عليه وسلم« :المؤمن حين يموت بعرق الجبين » وقال عليه الصلاة والسلام« :اغسلوا موتاكم ولقنوهم عند. سكرة الموت بالحق لا اله الا الله وتغمض عينا الميت عند مفارقة روحه » ولا يجوز شق بطن الحامل لأن الله تعالى حرم علينا البسط فى أبدان الناس فى حال حياتهم وبعد وفاتهم » والمسلمون مجمعون على من شق لقع.ذاب عاجلا وآجلا ت وتغمض عيناتح بطن الميت فهو عاص لله يس الت برفق ویشد لحیه الاسٹللینشم شوہ ولیایٹی مفتوحا . وعن سعيد بن السب أنه ما مات میت الا اآجنب ء اذا مات الانسان, نودى من السماء :يا ابن آدم تركت الدثيا آم الدنيا تركتك ع فاذا جعل على المطهرة نودى: :ىا ابن آدم أين نفسك القوية ما أضعفك ء فاذا اجعل.على سار بهالنمش' نودى :يا ابن آدم قتلت .الدنيا أم.الدنيا تلتك ‏ ٢فاذا نودى :.يا امن آدم جمعت الدنيا .م الدنيا جمعتك ّ فاذا جعل ف اللخد 7نودى .:يا ابن آدم ورثت الدنيا آم الدثيا ورثتك ‏٠ قيل:وجد على :حجر بدمشق مكتوب:يا .ابن آدم لو رایت یسین ما بقى من أجلك مع طول ما ترجوه من أملك ع وانما يلقاك ندمك لو زلزلت تدمك2قودعك الحبيب وأسلمك التریب ہ فلا آنت الى أهلك عائد ء ولا ق عملك زائد ہ وشل شعرا : لهآت فاستعدالموت لا شك مشغول‏ ١لموتيذكراللبيبان بهبعيشس آو یلدفكيف يلهو من التراب على عينيه مجع ول ے _ ۹۱ و ‏ ١عظناما علما لم وت:وکقی يخاف عسلىی اتقسے من يتنوب.. .‏. :١ ١ .٦٠١ یف کری”حال من لا یصسوں'رت ٭ة مسالة : خبر فى الوت:عن البراء بن عازب قال:خرجنا مع رسول:الله عللى الله عليه وسلم ء ف جنازة :رجل :من الأئضتار ‏ ٤فانتمينا الى القبر غ ولم يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ث وجلسنا حوله ث وكأن على رعوسنا الطير ث وق يده عود ينكت به فى الأنض ء فرغع رآسه وقال« :استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين آو ثلاثا » ثم ثقال« :ان العبد المؤمن اذا كان ق انقطاع من الدنيا واتبال من :الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض :الوجوه كان على وجوههم :الشمس ٢٠ معهم كفن من أكفان الجنة ح وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد النظر » قال:ثم يجىعء ملك الموت حتى يجلس عند رآسه فيقول : ‏٠الله ورضوانمنالى مغفرةاخرجىأيتها النفس الممئنة القطر من غم السقاء حتى يأخذهاقال فتخرج تسل كما يسسل ى يده طرفة عين حتى يأخ_ذوهاملك الموت،فاذا أخذها لم بدعوها :بها & قالفيجعلوها فى ذلك الكفن،وذلك الحنوط ث ويصعدون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض،فلا يمرون الروح الطيب ڵ غيتولون :بها على ملا من الملائكة الا تالوا ما هذا هذا فلان بن فلان باحسن أسمائه التى كان يسمى بها قى الدنيا6حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا فيستفتح له فيفتح له ث فيشيعه من كل سماء متربوها الى السماء التى تليها حتى ينتمى بها الى السماء السابعة ‏٠ فى عليين 5قال :فيقول الرب عز وجل :اكتبوا كت_اب عبدى وأعيدوه الى الأرض فانى منها خلقتهم } وفيها آعيدهم & ومنها آخرجھم تارة آخری ء فتعاد روحه ق جسده ء ويآتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟فيقول:ربى الله عز وجل،فيقولان:ما دينك ؟ فيقول : :دينى الاسلام ہفيقولان له:ما هذا الرجل الذى يبعث فيكم ؟فيتقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم،فيقولان له:ما يدريك ؟فيقول : ڵ قال:فقينادى مناد من السماءقرأت كتاب الله غآمنت به ث وصدتت ان صدق عبدى فافرشوه من الجنة ث وآليسوه من الجنة ث وافتحوا له بابا من الجنة ث قال:فياتيه من روحها وطييها ويفسح له فى قبر مد نظره ‏٠ :الريح فیقولالثياب6طبالوجه ) حسنحسن:ونأتيه رجلتال ‏٠.قمعه توعدهكنتالذىمومھ۔ذأكيسركأنشر مالذى _ ٢١۔‎- قال:غيقول:من أنت فوجيك الوجه الذى يجىء بالخير ك قال : فيقول:آنا عملك الصالح ح قال:فيقول:رب أقم الساعة رب أقم الى آهملى ومالى ‏٠حتى آرجعالساعة قال:وان الكافر اذا كان فى انقطاع من الدنيا ع واقبال من الآخرة ء نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه ث معهم الميسوح حتى يجلسوا النظر ث فيجىء ملك الموت حتى يجلس عند رآسه ث فيقول :منه مد أيتها النفس الخبيثة ث اخرجى الى سخط من الله وغضب،قال:فتتفرق فا جسده،فينزعها فيقطع منها العروق والعصب،كما ينزع السفود (') الميلول فيأخذها س واذا أخذها لم يدعوها فى د_ده طرفةمن الصوف عين ت حتى يأخذوها ث غيجعلوها فى تلك المسوح ص فيصعدون بها ث ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على الأرض ولا يمرون به على ملأ من الملائكة الا نالوا:ما هذا الروح الخبيث ع قال:فيقولون :فلان بن فلان بأتبح أسمائه التى كان يسمى بها ف الدنيا ث حتى ينتمى به الى سماء الدنيا ث فيستفتح له فلا يفتح له ث ثم قر رسول الله صلى الله الجنة حتی یلجولا يدخلونالسماءليم آيو ابلا نتفتحعليه وسلم ة قال:فيقول الله تبارك وتعالى:اكتبوا كتابه قى سجين،ف الأرض ‏ ٠فانى منها خلقتھم ف وفيها أعيدهمالسغلی ء وآعیدوہ الی الأرض ومنها آخرجهم تارة آخرى ء قال فیطرحونه طرحا ء ثم تقر رىسول الله صلى الله علبه وسلم( :ومن يشرك بالله فكآنما خر من السماء فتخطفه الطير آو تهوى به الريح ق مكان سحيق ) . ( )١الستود كتنور:حديد يشرى به اللدم. ‎ _٢٢ہے‎ فتعاد روجھ .ف .جسده،ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له:من ربك ؟ فيقول:هاه هاه لا أذرى » فيقتؤلان له:ما دينك:غيقول .:: الزجل الذى يبعث فيكم ؟هاه هاه لا أدرى ء فيقولان له:.ما هذا فيتول:هاه هاه لا أدرى ث فينادى مناد من السماء ان كذب خاغرشوه ف النار ے وافتحوا له بابا الى النار ء قال:فيأتيه من حرها وسمومما ء ‏“‘.. ,٠۔ ‏.٠.وييق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ؛ ... الرائحة ء قبيح .الثياب.ء... .. .ثال:::وياتيه .رجل ؛ قبيح:الوجه ‏ ٤منتن فيقول له : ,أبشر .بما يسوءك.غهذا يومك الذى كنت توعد ع قال:فيقول من أنت فوجيك الوجه الذى يجىء بالشر ث فيقول:آنا عملك الخبيث } قال:فيقول:رب لا تقم الساعة رب لا تتم الساعة ‏٠٠ فنصل ق عذاب التبر ومنكر ونكير ف توله تعالى( :يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فالذياة .الدنيا ) يثبتهم بالخير والعمل الصالح ( وق الآخرة ) قى القبر ء هذا :فى الحياة الدنا "بلا اله الا الله'ث وققول قتادة ث وقال الضحاك الله عليه وسلمالآخرة اذا سئل قف التبر ع وذلك أن رسول الله صلى خرج ف جنازة ث فانتهى الى التبر2فجلس وجلس القوم اليه ة خقساز القبر.فأدخلالله عليه وسم« :أن المؤمن اذا خمل۔ على سريرهصلى أتاد ملكان فقالا له:من ربك ث وما دينك ع وما نبيك ؟ فيقول:الله ربى اوددثیٰ الاسلام ونبين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ٤فنقولان له:ضدتثنثت 5 ه_كذا كنت قى الدنیا ثم ہغفتحان لە بابا الی النار خاذا نظر الیما وح٘د الذار التى لو كنت كذبت يبيها أدخلت ه_ذهریحبا ء قالا له:هذه له ماب الى الہ4 ::شم کےء تالہما وعملتولكنك حہدثقت 2 م ۵النار _٢٣سے‎ حتى اذا .عرف ما فيها ص وعرف آنها الجنة قيل له:مصيرك الى هذه ، افيقول:دعونى آيشر آهلى فيقال له :كما آنت ثم يضرب على :أذنه تفيكون:٠٠٠:.‏:‏( )١آح آهله اليه كنومة العروس ؤ ويفتح له ف :یرم ..+3نصرہ ء ويآتيه من.روح ا الجنة وريحها ‏٠ ‏"٠وآما الكاغر اذا دخل الصده أجلسة المنکر والنکیں ء ثم یظبر :له منهما الغلظة ڵ فينتهرانه ويقولان له:من ربك س وما دينك ؟ فيقول : الا أدرى ‏ ٠فيقولان له لا دريت هكذا كنت فى الدنيا ث ثم يضربانه بمؤدية .من حديد لوآضابت جبلا لانقض ما آصاب فيه ث فيصيح عند ذلك .صيحة لا يبقى متها شىء مما خلق الله تعالى الا سسمعھا ء الا الثقلين الاتنس والجن ولا يسمم صوته شىء الا سمعه لعنه ى فذلك قوله تعالى ( :يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) ث ثم يفتح له باب الى الجنة حتى يعلم آنها الجنة،ويرى ما غيها فيقال له:هذه الجنة التى لو صدقت ت بها كان مصيرك اليها ‏٠ باب الى الذار فيرئ مقعده منها ى ويدخل عليه سمومهاثم يفتح له تؤال له:نم نومة اللديغ لا يجد طعما للنوم ہ ثم يطبقيلق ويغلا عليه قبره حتى تختلف آضلاعه \ فذلك قوله تعالى :ي(ثبت الله الذين .آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا ) بتقول لا اله الا الله ) وفى الآخرة ) بعتى ق القبر اذا سئل عنها ث فمن يثبته الله ف الدنيا بلااله الا الله ى عمل صالح فمات عليه ثبته الله قى القبر اذا سئل عنها ( ويضل الله :.الظالمين ) من صرف الكافر عن لا اله الا الله ص فلا يقولها ‏٠ وكان جابر بن زيد رحمه الله وغيره يذكرون عن النبى صلى الله عليه خانه يسمع؛ +وسوىقبره‏ ١لميت قاذ۱وضع». :عليه وسلم آنه تال ‏ )١( ...بياض بالاضل ` . نعال القوم حين ينصرفون عنه » لأنه اذا حمل من بيته فروحه مع الملائكة ع فاذا وضع ف قبره يأتيه ملكان صوتهما كالرعد التاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف ع فيقعدانه فيقولان:يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فان كان مؤمنا قال:الله ربى ص والاسلام دينى » ومحمد نبيى ث فيقولان له:على هذا حييت وعلى هذا مت،وعلى هذا تبعث،غانظر عن شمالك فيفتح له باب ف قبره الى النار غيتال له هذا كان منزلك لو عصيت الله ‏٠ غاما فاذن آطعته فانظر عن يمينك فيفتح له باب من قبره الى الجنة فيدخل عليه يرد منزله ولذته،فيزيد آن ينهض خيتال له لم يأت ابان البه من‏٩شىء6غماالعروس6نم نومةنهروضك يعد نم سعيداوقت قيام الساعة حتى يصير الى آهل ومال ؤ والى جنة النعيم ‏٠ وأما اذا كان كافر! قعداه فقالا له:من ربك ؟ فيقول:لا آدرى ؟الله علبه وسلمصلىالرجل6يعنيان محمد ۱هذ ۱قنخول:مافيتولان :كنت آقشول كما يتتول الناس قالا له:لادريت ص وكنت على هذافبتول عفت ع وعليه مت،وعليه تبعث،انظر عن يمينك فيختح له باب قدالله أ فاذنكان منزلك لو أطعت:هذاالى الجنة فيتولان لهقبرہمن مدخلئالى ج:نمقبرهمنبابل4ء فيفتحعن شمالكخانخلرعصئللهھ عليه غم من منزله ث وآذى فما شىء أبغض البيه من قيام الساعة ؤ ثم يصير الى العذاب ‏٠ خالناس ف الجنة رجلان:رجل يقول الله ربى ث ورجل بقول:لا أدرى فمن قال آنا أدرى فيو مؤمن س من تال لا أدرى فهو كافر ‏٠ قال أبو عبد الله:روى عن عائشة أنها كانت تتول:ويل لأهل كاليغالوعتاربكيف تتخلل قبورهم حباتالتدورالله من أهلمعصية الحمس ويوكل بالشقى منهم حيتان:حية عند رأسه وحية عند رجليه ح _٢٥ہے‎ اويقرضانه حتى يلنتيا ف الوسط،ثم يعاد لهما ويعادان له طول البرزخ ما بين الدنيا والآخرة،وقيل:عذاب القبر من البول والغيية والنميمة ‏٠ :جو مسألة قير ه روضة من رياضان المؤمن يكونالمضافة:وقد قيلمن الزيادة. ‏٠النار4والله آعلممن حفرالجنة وقبر الكافر حفرة :سےؤالةیھ شهدتهالموتحضرهالمؤمن اذاومن جامع أبى الحسن:ويقال وصلوابالجنة6ومشو۱على جنازته 6وبىشرونهعليه 6۱للاگکه ويسلمون ‏٠آعلموالله6النااسعلبه مع التقى باخوانهالدنياان المؤمن اذا فارق:وقيلغير الكتابومن ؟:أبن فلانفيتتولالشقاء فنعموهد ارمنأتت:انكقرحو۱يبه6وشل له فيقال:صار الى آمه الهاوية ‏ ٠رجع ‏٠ :جية مسألة الميت فى قبره ڵ آتاه ملكانقال آيو عبد الله:قيل انه اذا دخل آسودان آزرقان ء٤‏ يقال لهما:منكر ونكير ث ويخطان الأرض باتيانيما فالخاطفكالرعد التاصف س وآيصارهما كالبرقء آصواتهماوسعاھما يدل كل واحد منهما مرزبة من نار س غيأتيان القبر فيضربانه يمرزبتهما ء ءمنهما بضعةاليه فيرفعانه فيمسك كل واحدالقعر ‏ ٤فيتيانفيتصدع _ ٢٦ ؟!يمنوعقولان ..له6ثنديداهزافدهزانهالروح .تعالى فيهاللهرونرک :الدثيا ئ فیقولقاتبع 72الله حجته بماغان كان مؤمنا ألقاه ‏٠| :لاسلام دينى؟ فنقول:ما دينك:فيقولان۱لی قيل:فيفتح له بابا من أبواب الذار فينظر الى أغلالها وأنكاليا وسلاسلھا وقطرانھا ءوما أعد الله فيما لأهلها ث فيقال له :انظر ما مصرف الله عنك بما أطعته فى الذنيا.ء ثم يفتح له باب من أبواب الجنة،فينظر الى أشجارها وآتهارها وثمارها ع وما أعد الله لمن أطاعه فيها ث فيقال له : انظر الى منزلك فيها ‏ ٤ثم يقول له الملكان:نم نومة العروس الى يوم التيسامة . قال أبو محمد:كان زياد بن مثوبة يقول:هذا ف الحديث يقولان له ‏٠العروسردةارقد قال آبو عبد الله:ان كان كافرا فاذا سآلاه من الهك ؟ فيقول:لا أدرى فيقولان:من نييك ؟ فيتتول:لا آدرى،فيقولان له:من امامك ؟ فيتول:لا أدرى ء فيقولان:ما دينك ؟ فيقول:لا أدرى \ فيقولان لادريت ى ثم يفتح له باب من آبواب الجنة ء فينظر الى آشجارها وآنهار ها وما أعد الله لمن آطاعه غيها فيقولان:انظر الى ما حرمك ماله ارتكبت معصية الله،ثم يفتح له باب من آبواب النار فينظر الى سلاسلها وأنكالها ح وما أعد الله لمن عصاه فيها فيقولان له:انظر الى متعدك منها ء ويضربانه الملكان بمرزبتهما ء حتى بدخل بطنه ف بدنه ث ويتولان له:نم نومة المثمولين الى يوم القيامة ويصيح صيحة يسمعبا جميع من فى الأرض ٠‏ ٢الئتلین وقال:ان المؤمنين تجد أرواحيم لذة النعيم ‏ ٤وهم ف قبورهم _٢٧ .- جد ..وتقبل :6سجنالكافرين ق6تال:وأرواحالجنةدخولهمقبل ...‏. ٠جهنم ثتارواد من } أودية ٠,. - وهودرھوت'يسمىحضر موتفالذىالوادىانه:من.تالوقال واد موحش مظلم ‏ ٥كما نشاء الله خلته ‏٠ لها: 6قو هيتعلينا يهودية::دخلتعنها قالتشة رضنى × الله ئةعائش.عن من:غوقع .ق نفسیالقبر ء تالتعد ذابمناللهجا رك:.فتالتلنا همه ذلك عفلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت:يا رسول الله .شمعه ء البمائمعذاباعد داف .؟ قال :ن حم انهم ليعذبونالقبر وعنه عليه الصلاة والسلام»::اللية ‏٣ة بنك من عذاب القبر وفتنة الدجال » ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر » ‏٠ وعن" ابن عباس:أن العذاب يرفع "عن أضحاب القبور فيما بين ا النفختين،خاذا نفخ ف الصور النفخة الآخرة ع'قامؤا فحسبوا أنهم كانوا نياما فكذلك قوله تعالى( :قالوا يا ولينا من بعثنا من مردنا ) قالت لهم الملائكة , ( :هذا.ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) . ".-. .....؟ :م_ألةج :منهابکماتيتعوذکانوسلم آنهعليهاللهالنبى صلىعن. .روى. ‏ ٠وأعوذ بك من فتنة الدتيا وعذاب القبر ث وتد وردت الأخبار بصحة عذاب جهلناو ان2والسلامالصلاةةعليهالرسولعنالتبر۱ ويالله6ذلككيف .‏٠عبذبشاءانالقبرعذابعلىقادروالله6التوقيق _٢٨-ے‎ الكفرمنيهالله تعالى وستعاذأن دسالالدعاء۴بورجدوقد اختلف الناسىالحر ق الدنيا والآخرة ؤ وقدالقير &} وموقفوالفقر وعذاب ثشى ءاللهولا يعجز۱لمسلمين ئوقولنا قول6كثيرا‏ ١لقبر اختلافاعذ اب من ذلك ‏٠ وأما منكر ونكير فقد يوجد ف الآثار عن ابن عباس،وجابر بن زيد 5 وموسى بن أبى جاہر غ ولم يصح لاختلاف آخبار غيه ء والله آعلم بذلك ۱‏٠القبروعذاب ومنه:آيضا الاختلاف فمنهم من قال:ان المنافق يبعذب فى القبر ء :قوموقال6القيامةالى بومعليهمعذ ابولاالبرزخق:آخرونوقال برىكما.وآهوالاآخر اعاالقمرقعظامهمملاالقعرقعذابهمان ‏. ٠منامهالنائم ق تنال آبو الحسن:وآحب قول من قال:انما عذابهم فى الآخرة بالنار كما قال الله عز وجل( :غريق ف الجنة وفريق :فى السعير ) ويقال:المؤمن اذا حضرته الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه ث ومثسوا مع جنازته ء وصلوا عليه مع الناس،والله أعلم ‏٠ تال آبو محمد:ونحن نقول:انه اذا جاز قى العقول ‏ ٤وصح ق النظر بالكتاب،وبالخبر،أن الله عز وجل ببعث من قى القبور بعد أن تكون الأجساد قد بليت ء والعظام قد رمت ء جاز أيضا ف العقول ي وصحح ى النظر وبالكتاب وبالخبر ء آنيم يعذبون بعد الممات فى البرزخ س فأما الكتاب فان الله عز وجل يقول( :النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) الآية فهم يعرضون بعد مماتهم على النار غدوا وعثسيا قبل يوم القيامة غ وبعد التيامة يدخلون آش د العذاب . _٢٩_-س‎ .وعن النبى صلى الله عليه وسلم« :أن الرجل اذا وضع ف قبره ء ف قبره أ يؤتى عنوكان :يتلو القرآن ق حياته ث دخل القرآن معه يمينه فيجادل عنه القر آن،ثم يؤتى من قبل رأسه غيجادل عنه ث ثم يؤتى عن يساره فيجادل عنه،ثم يؤتى من قبل رجليه فيجادل عنه،فلا يزال يجادل عنه الى آن يصرف عنه العذاب ‏٠ وعند اليهود أن عذاب التبر لابد منه للضالح والطالح ء فآما المؤمن ..سبعهة آيام.الكاقرو آما6آیامثلاثة لفم فى البكاء والصراخ على الميت ومن غيره:ف تعزية رسول الله صلى .الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رخى الله عنه ف حين مات ولده ‏٠ بسم الله الرحمنالرحيم رضىجبلمنمعاذوسلم1لىالله علبهصلى۱للهر سولمحمدمن الله عنه ء آما بعد ` : تمالشكر ' 4و اياكئ ورزقناالصير. 6وآليمكالأجرلكاللهقعظم وقتالىمهايمتع6الممستودعةوعواريهاللهمواهبوآمو الناأنفسنا معلوم ص ويقضيها لوقت معدود ‏٠ ثم افترض علينا فيما الشكر اذا أعطى،والصبر اذا ابتلى ث وقد كان ابنك هذا من عواربه الممستودعة س ومواهيه الهينة0متعك به فى غمعطة _٣٠_ ان صبرتوالرحمة } .والصلاة واليدى،وقبضه بأجر موفوروسرور وأحسنت،فلا تجمعن على نفسك خصلتين:آن يحبط الله آجرك فتندم. على ما فاتك لو قدمت على ثواب مصيبتك ث لعلمنت أن .المصيبة قصزت _جا :4 ؤ ولا يرد ميتا ؤ فاعتقد واحتسبواعلم أن الجزع لا يدفع قدرا الأجز ،.ولا يذهب .آسفك ما .هو نازل .به وبالصالجين :اقتد ء ولسببيلهم فاسلك ‏ ولا تزل عن المنهاج فتهلك ث وصدق الله فيما تال ع وارض منه على كل حال ‏٠ واعلم أن نفسك له مبيوعة ث وأحكام الله عندك متبوعة ء واذا دعاك فدعوته مسموعة ؤ وان كان ف ذلك المشقة ث وان جزعك من جبيك الفرقة فلك من الله المن والموعد الحسن،وربط الله على قلوبنا وقلبك بالصبر ء ورزقنا واياك عظيم الأجر ؤالسلام علعبليك ورحمة الله وبركاته ه رجع ‏٠ لقصے تانى بهروى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :آخر ما جبريل عليه السلام قال:عث ما ثسئت خانك ميت س وأحبب ما ثسئت فانك مفارته ث واعمل ما شئت فانك ملاتيه » وقيل اذا حضر ملك ا اوت لقبض روح ابن آدم،تصور له عند ذلك عى نقدر عمله الصالح :والطالح ‏٠ وقيل :لا يجوز شىء من الصراخ على الموتى ث ولا على غيرهم فيما لا عذر فيه » وحرام ةقلىله وكثيره ث ولا يناح على الميت س ولا يندب ولا یبکی عليه بالمرائی ء ولا یصاخ علئ جنازة حين تبرز6ولا اذا مرت ولا جم‏. . ٠ ٠‘:هيقير.حىن _ _ ٣١ فصل‎ وجائز البكاء على الميت لا من طريق النوح والقول المحرم ث وقد :ابراهيم صلى الله علبه وسلمالله علبه وسلم على ولدهالنبى صلىبكى وروى أنه قيل :يا رسول الله أبكى وتنھاننی عن البكاء } .غقال :. خدشفاجرینآحمقینصوتبنعنانما :نهبت.له رحمهةآبکىانما» : ...‏.٠&.الجيوب ,ور . 4الثننيطانوشقالخدود جنةوابن ع باس ..ادن ۔غمر ‏اجتمع:قال:.ابى يزند ه الدنيع نن ول هذا الحى .كبير%وانه ل طاقة له بعذاب الله:وان ن النت لیؤذی فتال ابن عباس:رحمك اللهأيا عهد الرحمن آما انك وایاك لتقولان ذلك ع ويا باكيا الله عليكما & يقول الله تعالى ; ) وانه هو أضحك وأبكى.‏ ٠وانه ( الله آجل ورأجدلآخر ى) :لا تزر و ازرة وزروآحيا ( وآنههو آمات من أن بؤاخذ الميت بتول هذا الحى ‏٠ قيل له:عن النبى صلى الله عليه وسلم« :إن الله يزيد الكافر كانوا يوصوناممصحانمعنى ذلك:انويتالعليه <أهلهييكاءعذاما `‏٠لانه .ذنببذلكفعذبواو الندبةو النياحةباليكاء وتذ تال عليه الصلاة والسلام « : ::من سن أسنة سيئة وعمل بها لكان عليه وزرها ووزر من عمل بها » وف سير الجاهلية ما يدل على أنهم كانوا یوصون بذلك ء والبكاء على الميت على وجوه: .أحد ما.أن بقع الباكى الغلبة ح واختناق العبرة الذى لا يطيق من ابتلى به على دفعه كالضحك . _٣٢ قال غيره:لعله أراد الضحك فى الصلاة الذى لا يريده المصلى ة ولاا يقدر على دفعه ء فالباكى على هذه الصفة لا اثم عليه ‏٠ .ومنه:ما يكون الباكى لغم لحقه ث وحزن وضيق صدر،فيكون ‏٤6صدرهمنالكربوخروجمدنه6واستراحةقليهمكائه وجلاءقفرجة ‏٠اثمولاالصفة غير حرجعلى هذهفهذا ومنه:ما يكون بكاؤه ويدعو الى التذلل والخضوع لله عز رجل والتذكر للذنوب فيما مضى من أيامه ث ويرغبه ف المسارعة لفعل الخيرات والصالحات،ويزهده فى اتيان المعاصى & ويذكره نزول الموت مه س وحلوله ى تبره . فالباكى على هذه الصغة يكون بكاؤه من أفضل طاعة لربه ث ويقربه من خالته ث ويحببه اليه ع ويرفع منزلته لربه ث وعندها ينال العبد رضوانه ومغفرته ح لنقول الله عز وجل( :الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله اانا اليه راجعون ) الى تتوله( :وأولئك هم المهتدون ) فمن امتحن صبره ممصبيته5فسلم آمره لله ث وصير لقضاء الله وقدره ث وغوض أمره الى الله رجاء لثوابه ث ورغبة فيما عنده ص ومسارعة الى ما آعء_د الله لأهل طاعته فهذا البكاء من أفضل ما ندب اليه ‏٠ وأفضل الصبر عند أول المصبية ع لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال«¡ :الصبر عند الصدمة الأولى » يعنى،والله أعلم ث عند آول المصيبة،وآما آن يكون بكاؤه مستعظما لمصبيته منكرا لا نزل به كارها لذلك على نية الابکار ء يرى أنه وردها بما استحق الامتحان بمثله ء غير راض به،ولا مسلم لقضاء خالته،فبكاؤه هذا من أعظم معاصيه ، مستحق به السخط من ربه،لأنه غير متبم لبكائه ث ولا متتد بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ‏٠ ‏_ _ ٣۳ فصل ‏ :. ٠قيل:انه ما من شىء الا وهو يبكى على المؤمن،اذا مات ببكى عليه دابته وطريقه ومدخله ومخرجه س وتبكى عليه السماء والأرض س وتقول ما لى لا أبكى على من كان يضع جبهته على بقاعى ث ويكثر ذكر الله على محاحی ء فعزة ربى س ما ق بطنی ء ولا على ظهرى أحب الى منك س ولا آضرابك س ولا يسعنى البوم جهدى ‏٠ غربةامرؤ بأرض«. :ما ماتالله عليه وسلم قالالنبى صلىوعن ( الامة ‏٠والأرضالسماءعليهم) :فما مكت6ثم قرآكافر اطر افها ‏ ٠قيل:لا دفنت رشةئ تال:مكاء السماء حمزةعن على وعطاء بكت فاطمة عليها السلام ختال النبى صلى الله عليه وسلم« :ما كان باليد واللسان غهو من الثسيطان وما كان بالقلب والعين فهو من الرحمة » ‏٠ :هة مسألة من الزيادة المضافة:ما تقول فيمن خرج يستمع البنات فى المأتم الا أستماعه لغير معنى ما يكون حاله ؟ قال:معى ان كان له نية يخرج من ضياع نيته،فلا اثم عليه ولا يقصر _ نسخة تقصير،وان كان نيته الى الاستماع ما ليس هو ف ‏٠اشم علبهفلاذلكعنهغابولو6المعاصىمنولاالکذیمنالأصل. « ' قيل له:وكذلك الصياح على الموتئ ؟ الآثار أخا‎.جواهر_٣ (١ _ _ ٣٤ قال:كل شىء استمعه يريد به التقرب الى آمور الآخرة ص ويذكرها مما لا يكون من المعاصى،أو ينكرها فلا يقبل نسخة مما يكون مسن الماضى أو ينكرها،ولا يقبل فان ذلك من أسباب ما يرجى له فيه الثواب ولا ا ثم عليه ‏٠ فصل ى زبارة القبور وقتال بعض الصالحين فى هذا المعنى شعرا : الدوارسعلى آهل القبورسلام الماء شربةولم يشربوا من بارد ولم يأكلوا من كل رطب ويابس منافسمنهم الحياةولم بكن طويل المنا فيها كثير الوساوس ذليلكمآلا خبرونى أين قبر وقبر العزيز الباذخ المتشس اوس وعن رجل مات له قريب فعظمت عليه مصبيته فى ذلك ء هل يجوز له أن يأتى قبره أحبانا ويدعو االله ويتضرع اليه فى الدعاء والمسألة ث ويصلى النبى صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته ث ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه ہ ولا يتكلم بالائم ع ولا يرفع صوته بالبكاء الا فى نفسه » هل عليه اثم فى ذلك ؟ _٣٥ قال:لا أرى عليه اثما فى ذلك ان شاء الله ء اذا کان ذهابه الى القبر لما ذكرت،وانما كره زيارة القبور أن يقول:هجرا () وانما قال أبو الحسن:لا يحبون أن يذهب متعمدا للزيارة ث الا آن يكون مم جنازة آو يكون الممر عليه ث فلا بأس آن يدعو ويصنع ما ذكرت . :مسألةجو وسآلته عن زيارة القبور ؟ قال:من زارها للدعاء لهم والاستغفار والترحم عليهم ان كانوا ‏٠منهم مو عظة فلا بأسووجدت6ذلكآهلمن :مسألةج من آهلعلى المؤمنين والمؤمنات:السلامالقبوراذا دخلتتقول لوتولكم فالله لنا6باركبكم لاحقونونحنسلفأنتم لنا6القبور ‏٠الموتوما بعد المالية%و العظام النخرة س التى خرجت منالأجساماللهم رب ‏٠منى كثيراوسلامامنكاللهم أدخل عليها روحا6مؤمنةمكالدنيا6وهى :جو مسألة ويروى عن الحسن البصرى أنه قال:من قال حين يمضى على قبور : اللهم رب هذه الأجسام البالية ء والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا ء :الكلام القبيح. ‎(" )١المجر _٣٦_ وهى مك مؤمنة “ وأدخل عليها منك روحا ومنا بلاما كان له من الأجر ۱‏٠الساعةالى آن تقومالله من ولد آدمخلقبعدد من ومن جامع ابن جعفر:السلام عليكم يا آهل القبور المسلمين منكم والمسلمات،والمؤمنين والمؤمنات \ لا أنتم أحق بالموت منا،ولا نحن أحق بالحياة منكم ح ولكنها آجال تتبع بعضها بعضا ‏٠ __لخص ى فضل زبارة القبور والاعتبار بها تدل شعر ا :غيره0ومناموتكنابمن قبريهه۔_اعلىزر" والديك وقف بالیقحالو كنت حيثما وكانا مد ميهماعلىلا‏١حبوز ‏ ١ر اك ماالنك وطالذنيهماكانمها نفسهم امنال ودمحضمنحاك علةبككانا اذا ما أبصرا ملا--آنينك اسمعااذاكانا خد بیەمباعلىفما_د معدوەم۔ا] _ _ ٣٧ راد دةل__۔كصادقالووتمنيا يديهمام_لكتحود٩ه‏مابجميع معد هاآد ۱غبفلتلحقنهمها .حتما كما الحقا همنا أبويمه۔ا 5ولتقدمن على فعالك مثل ما فعليهه اعلىأيضاهمناقدما صالحابشراك لو قدمت فعلا حقيهماالحق منبعضوقضيت مہہ ابمقدرالكتابآىمنوتترآت اتسستطيعه وبعثت ذاك اليهيهم فاحفظ حفظت وصيتى واعمل بها ' بريهمامنالفوزتذ_الفعسى ء فبكىقير امھالنبى صلى الله عله وسلم:زارأبى هريرة تالعن لىأن أستغفر لها فلم باذ نربىاسنآذ نت«:ؤ فقالجو لهمنوأبكى الموت » ‏٠القبور فانها تذكرقبر ها فاذن لى فزورواواستآذنته قى آن أزور :شالوسلمعليهاللهالله صلىرسولآن:مسعودامنوعن فىفى الدنيا وتذكرفانها تزهدعن زيارة القبور فزوروها« نهينكم ‏٠.((الآخرة _-ے ص۳ قص ل ويستحب زيارة القبور للرجال بالاتفاق ث واختلف العلماء فى زيارة النساء ع وأما الشواب فحرام عليهن الخروج س وأما القواعد-أعنى العجائز _ فمباح لهن ث وجائز لجميعهن ذلك اذا اتفردت بالخروج عن الرجال ي ولا يختلف ف هذا ان شاء الله تعالى ث على هذا المعنى يكون قوله صلى الله عليه وسلم« :زوروا المقابر » عام ‏٠ فلاوالنساءالرجالاجتماعمنغيه الغتنهوأما موضع وقت يخشى يحل ولا يجوز س فبينما الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرآة فيفتتن ‏٠بها ويرجع كل واحد منهما مأزورا غير مجور كان على بن آبى طالب اذا خرج الى المقابر ى فاذا آشرف عليها قال : يا أهل القبور آخبرونا عنكم أو نخبركم عنا ث آما خبر ما قبلنا:المال قد قسم س والنساء قد تزوجت ڵ والمساكن قد سكنت%والله لو استطاعوا لقالوا( :وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ) و ( فإن خير الزاد التقوى ( ‏٠ قال العلماء ليس للقلوب أنفع من زيارة !لتبور ث خصوصا القلوب :بيعا لجو ها بأربعة أمورأن6فعلى أصحابهاالقاسىه العلم بالوعظهى عليه بحضور مجالسالذول:الاقلاع عما مما بلينذلك6غانالصالحينواخبار6والترغبوالتخويف6والتذكير ‏٠.۱لتلو ب ءاللذاتوذكر هادم6الوتذکرفليكئر منالوتذکر:الثانى ومفرق بين الجماعات ء وميتم البنين والبنات ‏٠ _ _ ٣٣٩ الثالث:مشاهدة المحتضرين الذين حخرهم الموت،فان النظر الى يتقطع.ما:ومؤمل صورته يعد مماتهونزاعهسكراتهومشاهدةالميت النفوس عن لذاتها ت ويطرد القلوب عن مسيراتها ث ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ث ويبعث على العمل،ويزيد فى الاجته_اد والتعب . يروى عن الحسن البصرى:دخل على مريض يعوده فوجده فى الموت ڵ فنظر الى ثسدة كربه ونزعه ث وما نزل به ص غرجع الىسكرات آهله بغير اللون الذى خرج به من عندهم،فقالوا له:الطعام رحمك الله ‏ ٤فتال:يا آهلاه عليكم بطعامكم وشلرابكم6فوالله لقد رأيت مصرعا لا آزال آعمل له حتى ألتاه ‏٠ فهذه الثلاثة الأمور ينبغى لمن تسا قلبه ث ولزمه ذنبه ث أن يستعين فمان&و اغواته"الشطانكدعلىمهاویستصرحكدائهدواءعلىمها انتفع بها فذاك ‏٠ والا فالأمر الرابم:وهو زيارة القبور تبلغ ف الاتعاظ به ما لا زوروا) :وسلمعليهاللهتال صلى6ولذلكوالثالثوالثانیبالأوليلغ ‏٠الدثيا ((قونزهدالموتفانها نذكرالتمور ونال بعض السلف:أعظم العظات النظر الى محلة الأموات ‏٠ فصل قينبغى للزائر آن يتآدب بآدب الزيارة ويحضر قلبه عند اتيانها 3 ولا يكون حظه منها المرور والطواف من غير اعتبار ص ولا اكتراث كفعل . 4٠ .الغافلين » غان هذه حالة تشرك فييا البهائم ث بل يقصد الزائر بزيارته وجه الله ء واصلاح قلبه القاسى ث وقيل شعرا : برجل_4التراببطالاكانهن الذخ۔۔دبصفحةالنذر ابوطىء الثرىأطباقللناسلو فتثشست الس ےدمن۱لولىيعرفما فى التراب وبينهمن كان بينك البعدبغايةكانشسبران وكان بعضهم يقول:آيها الغافل عن مصيره وماله ث الحريص على جمع آهله وكثرة آئسغاله ى آين أصحابك الذين غرتهم الدنيا س آما الى القبور نتلوا ت آين الذين أكلوا الشهوات آما أكلوا ث أين العاملون للدنيا خلو والله بما عملوا ؤ وآنتم على أثرهم فاعقلوا تمزقتوا والله فى القبور وتقتطعو ا ‏ ٤وذلوا بعد عزھم وتواضعوا ء ولم ينفعهم ى القبور الا التقى, والعمل الصالح ؛وآنشد شعرا: قف بالقبور وة_ل على ساحاتها 002ق۱مغمورمنكممن اتعرهقمنكمالمكرمومن روعاتهاالأمن منبردذاقق _د أما السكون لذى القبور فواد .د لا يستبين الفضل ف درجاتها - ٤١ . ر احاتهامنشاءيفغضى الى مها متقلببهباوالمجرم الطاغى حياتها.الىپاویحفرةق فروح بهاليهو عقسا رب تسعى أف شدة التعذيب من لدغاته۔ا آين الملوك الأكابر ث وأين الطغاة:الكاسر،وأين .جامعو الأموال بطونو آلتتاهم ق6الحفائرالى بطونالموتو اللهحولهم۸و الذخائر وبقثبتالأهل والعشائر 6من الذخائر ح وفارتواما جمعوا,المثابر ئ وترکوا تصورهم منها خالية ث ومناصلهم ومحاسنهم ف القبور بالية . :ومن غيره لقص أيضا قى زيارة التبور والاعتبار بها وبمن فيها فينبغى لزائر القبور ان يتآدب بآدب الزيارة ص ويحضر قلبه ويعتبر ح ولا يكن حظه المرور عليها بلا اعتبار ع ويقصد فى ذلك وجه االله تعالى ء واصلاح قلبه القاسى،ونفع للميت بما يدعو له ث ويتجنب المشى على التبور ء والجلوس عليها ع ويسلم اذا اقبل عليهم ويقول:السلام عليكم يا آهل القبور آنتم المتقدمون ونحن اللاحقون،فلا أنتم بالموت آحق ولا نحن بالحياة آحق وىقرآها ما أراد ‏٠ ثم يعتبر كيف صار تحت التراب ث وفارق الأهل والأحباب ص وحاجة _٤٢ الحساب فقير الى ما قدم غنيا عما ترك ث وليتفكر عن الميت كيف كان فى حياته ينافس فى الدنيا ويكاثر ة ويعادى لها ويفاخر ث فجاءه الموت فى وقت لم يحتسبه ث وهول لم يرتقبه وكيف هو اليوم فقير معدما ‏٠ اخوانى:ذهبت أعماركم ف طلب الشهوة،والموت قد دنا فما هذه اللسهوة،يا من يغدو ويروح ف طلب الأرباح اربح نفسك،يا أطفال اليوى طال مكنكم فى مذهب التعليم ء فهل فيكم من آنجب حليم ‏ ٤اقرءوا أدلة التوحيد من ألواح أتسياخكم ث قبل آن يسلب الموت من آيدى اللاهين الواح الصور س فاغتنم زمان الضسوء ء خيام الوصال قصار ء كم يلبث تنديل الحياة على عواصف الآفات ‏٠ الذنوب تغطى على القلب ے فاذاالزمو ‏ ١القناعة اتثالوا الظفر الذلذنبضررعلم‏ 6٨ومنالهد ىوجهفبهالم ینكالقليمر آة‏٥آظلمت استشعر الندم عقيبها ك فتشوا أحمال الأعمال ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) با مطلق النواظر فى محرم المنظور ) لترون الجحيم ) لا يغرنك امهال العصاة ( !ن الينا ايابهم ) ‏.٠ كم غافل وأكفانه عند القصار ء يا ممن عمره يذوب ذوبان الثلج ى يا مؤخرا بنوبته حتى شاب ء٤‏ خرج وقت الاختيار ص بادر بالتوبة من هفواتك قبل خوانك ث أتحسبون انكم للدنيا عمار ث أم تحسبون أنهاإ لكم دار ي فبادروا قبل هجوم ما لا يدفع،وذهاب مالا يرفع ؤ والندم حين الأبصار فى المحاجر ‏ ٤وبلوغلا ينفع0والاعتذار لا يسمع6تبل شخوص القلوب الحناجر ث هئالك بيرق الميصر5وينزل القدر ي ویتحقق :الحذر ء ) ویقول الانسان يومئذ أين المغر ك‏٠لا لا وزر ‏ ٠الى ربك يومئذ المستتر . وآخر ) .بني الانسان يومئذ بما قدم اخوانى:زوروا الآخرة كل أيوم بتلوبكم،ؤثساهدوا الموقف _ _ ٤٣ محالةاكائنذلكآنواعملوا6بتفكركمالقبوروتوسدوا6بتو ھمکم خلقكم ‏٠ميدوبكم6قاعتبروا اخوانى :آين من لعب :ولهى ث أين من غفل وسهه،دهاه والله آفظعم ما دھی ء وهد ركنه فوهى،ذهبت لذة ذنوبه وحبس بها ث نظر فى الأول ونسى المنتهى ص ثم ليتفكر الغافل فى المقابر من آهله واخوانه ‏٠وأصحابه وخلانه ‏ ٤وكيفمكان وآشسنع حالكيف نقلوا من أنعم بال الى أضيق ؤ ويتمتآمالهم وآرملت نساؤهمتركو! منازلهم وآمو الهم ء وانقطعت أموالهم ‏ ٤وانفردوا بآعمالهم ؛ وتمزقت جلودهم ّآطفالهم ‏ ٤وقسمت على‏ ٤وحرصهموتفغرقت آوصالهم0وليتفكر المسكين قى ترددهم فى ماب الى الصحة‏ ٤وركونهمالأسبابنيل المطالب ك وانخداعهم يموتات ‏٠والشعاب2حتى هجم عليهم هادم اللذات ‏ ٤ومفرق الجماعات فنقلھم من سعة المنازل الى ضيق المجالس والحفر،وأهيل عليهم التراب والمدر،وتغيرت منهم المحاسن والصور ث وعن قريب يصير ©ماللهو والغرورمشتغل‏ ٤ومآله كہآلهم ء وهوكحالهمحاله غافل عما بين يديه من سكن هذه التبور الى يوم النشور ث يوم يعض قاتلة ء واالنفوس عن مكائدهاالظالم على آنامله العشر ے الدنيا سموم غافلة ؤ كم لذة تحلوا ق العاجلة ث ومرارتها في الانطلاق فى الاجلة ء يا ابن آدم تلبك قلب ضغيف،ورآيك ف طلاق الطرق رأى سخيف . عينك مطلة ف الحرام ث ولسانك مطلق ف الآثام ث وجلدك متعب من دار:زلت يها الأقدام7وكممحتترةؤ كم نظرةالحطامكسبق دارت عليها دويراالنتم ،:فجعلناها حصنيدا کانلم تغن بالامس وقال تعالى(, :وحيل بينهم وبين ما يشتمون ) وقيل ثسعرا : _٤٤_ے‎ د .فتحينالأحدةعلىوقفت الرهانکافراسقبورهم دمىوفاضبكيتأنفلمها مكانىبينهمعيذاىرأت الى أى حين أنت فى غفلة لاهى،آمالك قى شىء سمعت به ناهى ء وما مذنب يرجو من الله عفوه،أترضى بسبق المتقين الى الله ‏٠ قال الحسن:ان قوما آلهتم أمانى المغفرة حتى اختطفتهم المنية على شر حاله ث يقول آحدهم:انى لحسن الظن بربى،وكذب ولو آحسن الظن بربه لأحسن العمل،أين الملوك الأكابر ث وأين !لطغاة الأكاسر،: وآین جامعو الأموال والذخائر ث وحولهم والله الموت الى بطون الحنائر } وآلتاهم فى بطون المقابر س وتركوا ما جمعوه من الذخائر ث وفارقنوا لأهل والعشائر . وبقيت تصورهم منهم خالية ص ومفاصلهم ومحاسنهم ى القبور بالية ك ة_د تركوا ما جمعوه لغيرهم تركة،وأعداؤهم فيه متستركة ، تدقة .وآبو ابهم على غيرهموتحص دوضسیاعھم ومزارعهم تزرع ،ومراكبهم لغيرهم تسرج وتزان ء وملابسهم لغيرهم تطوىوتقصد |وتصان ‘ ويسبون فى الجود الى يوم الحشر والتناد ‏٠ ثم يخرجون منها يوم النشور،غليعمل كل منكم قبل ضيق حيزومه ء الموت فى حلقومه ث قبل نزول حفرتھ ء وانسکاب عبرته ص واعجباوغصص لمن علم آن الموت يطلبه ى وهو عن ذكره متثاتل س بينى الدور والقصور ح وهو يظن أنه عاتل ث ويجمع الدنيا ويكدح فى طلبها بقلب غافل . ٤٥ آماله معتبر فيمن قدمه من الآباء والأجداد،.والجيران والأهل والأولاد .ث وكيف حولوا .من نعيم الدنيا وسعتها الى ضيق الالحاد ء فاحذر آن مآتبك ما أتاهم وآنت على الفساد ع فتندم ولا ينفعك الندم يوم المعاد ء فكم ندم عند الموت من كار ن بذكره متهاون ہ فدخلا عايه ملك الموت ولم يستآذن ث فنقل منالأوطان والمساكن ة وبقى مرتينا بعه_له 95حتى يعاين ما يعاين . رحم الله امرآ عمل لظلمة القبر قبل فوت العمل،وبادر الى الله بنوبة قبل انقضاء 'الخجل.ء وانقطاع العمل ث وبادر قبل أن تندم فى القبر ولا ينفعه الندم'ث ويحل به سدة العتاب والألم ‏٠ الخروجأردتالمنابر فلما:دخلتتنالثايت !البنانى أنهعنويروى منها نوديت:با ثابت لا يغرنك صموت أهلها ث فكم نفس مغمومة :المعنى شعراوتدل ق6خيه ا تف بالقبور وقل ف ساحتها ى قعرهامنكمالمكرمومن روعانه_۔_االأمن منيردذاقق _د فواجدالقبورلد ىآما السكون لاا يس_تبين الفضف۔_ل فى درجاته_ا نبالللىسلأخی _روكجاوبوكلو" حا لاته_امنيعهد۱لہتا؟دقنغصف ٤٦۔‎- المطيع فنازل ف روضبةأما ر احا نهاقيفغخى | لى ما شاء منقلببهماالطاغىوالمجرم احیگاتھكالىبآوىحفرةف وعقارب تسعى اليه فروحبه لد غنتهامنالتف۔_ذيبد٥ہ‏شہق يا زارع التفريط سيحصد الزارع ما زرع ث يا طويل الأمل رفيتك ماذا صنع،اغتنم حبانك غانما الحياة كبرق لمع ؤ تيفظ آيها الراتد من ءسنة نومك ء قيل أن تلحق سالف قومك ث واجتهد یق صلاتك وصومك ‏٠وتادب فانما آنت ابن ليلتك وبومك يا من أسره أمله فما يستطيم خلاصا ولا فكاكا ث تفكر فى ارتحالك من الدنيا وابك على حالك،فان لم تبك فتبكى ‏٠ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :من تبع جنازة مسلم ايمانا و'احسانا وكان معها حتى يصلى عليها ويغرغ من دفنها فانه يرجع وله من الأجر قيراطان كل قيراط مثل آحد ومن صلى عليها ورجع تبل الدفن فانه يرجع بقبراط ‏٠ ٤ ففكروا رحمكم الله فى أحبائكم وجيرانكم وآصحابكم ث واخوانكم وأبنائكم وآبائكم والأقارب والأباعد ع وذوى المودة والأجانب كيف خلت بماقبورهمرهنا ق6ويتتواالاثارمنهمواستوحشت6الديارمنهم عنهموسہ_لا6الحبيبهجر همومقظد6والأوز ارالخطاياا مناكتسيو حفحاتعلىعدر۱تهموسالت6للحودبهمضاتتثمظہد6القريب _٤٧۔‎- وبقيت4الدودأجسامهمقودب6الجلودعنهموتمرقت4الخدود آرو احهم ف البرزخ الى اليوم الموعود ‏٠ الله من تفكر6رحمولا حصنهم ما شيدواما نفعھم ما جمعواے وترك الدنيا قبل آنى غيره واعتبر،وأقبل على عبادة ربه وشمر تتركه ك وعمر قبره تبل أن يدخله ث ففى الدنيا وزوالها وتقلبها بأهلها وقيل شعرا :عبرة لمن اعتبر بب_د الأحداثأرآيت ما صنعت ف الشيب والشبان فى الأج_بداث والميتنلىمنهمالمع افأوذى العداثالفسادوذوالصلاحوآخ_و حياتهمطولاجمعوه٥‏الذىو اذ ۱ الور اثقسمةآوالعببداتھب المدىمنازلهم على طولحالت نلاثف الأرض بعبدووجوههم 71آرضفهمببعض-خلطتهم بعضا ائلسىاثوبينذكرانبينما تميزواالحسابعن_د.لكهنم خباثطبيبين وآخرينمن وأثاثههبييتيسرمنيا بيت بشر أثاتلك ق الثرى ‏ ٤٨۔۔.۰ قير.قف بيتهلنفسهحفر:كان الربيع بن خیٹم تدويقال ييستديم به ذكر الموت والقبر ث فكان اذا فتر عن العبادة نزل فيه وتمدد فيه ع ومكث ساعة ثم يقول:رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما ترکت ء يرددها على نفسه فيقول:يا ربيع قد رجعت فقم واعمل » فيقوم ويجتهد ق العمل ث وف نسخة ثم يقوم ويقول:يا ربيع ة_د أعطيت ما سألت فاعمل قبل آن تسأل الرجوع فلا ترد ‏٠ ومثل العبد فى عمره مثل رجل ف .سفينة تسير وهو قاعد،كذلك العبد يدنو من الآخرة وهو غافل ‏ ٠انقضى الذى من كتاب الموت ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :مسألةهو غیبتکم ّأقربوتيل عن عمر آنه كان يقول:ااذ آتى المقابر ما ‏٠دياركموأوحش ش يا أهل المقابر:نسيتم الجيران والأحبة والاخوان ‏٠ يا أهل المقابر:استبدل بكم الجيران جيرانا ك واستبدل بكم الاخوان ‏٠انا۱خو پا ہل المقاہر:اما الدور غقد سکنت ء وأما العيال فقد نسبت ء فياليت شعری6فقد نزوجثالأزواجوآما.فقسمتفخدالمو الوآما ما عندكم ‏٠ ثم قال لأصحابه:آما انهم لو أذن لهم ف الكلام لتالوا:ما قدمنا ح ‏٠6وما خلقنا۱خسرناأنفقتنأ۱رمحناوجدنا ) وما 7 الذنوب ثميا آهل المقابر:كيف وجدتم مرارة الموت وثقل .بيكى ة مسالة : من الزيادة المضافة:قال أبو .سفيان:سآلت والدتى الربيع عن ؟القبورزيارة ان كنت تذهبين فتأسين بالموت ء٤‏ وتذكرين حال الموت 0فقال : عليك ث وان كنت انما تذهبينالمطلع فلا بسوفظاعته+وتذكرين هول المعنى شعرا :لمتندمین وتبكين ؤ فلا ينبغى لك ذلك سؤ وقيل ق هذا مسلماالقي ورعلىمررتمالى الحبيب فلم يرد جوابىفيها سساد يامنأحبيب مالك لا تجيب قال الحبيب فكيف لى بجوابكم وترابجنن بادلرهينوأنا قنسيتكممحاسنىالترابأكل أصحابىوعنعن أهلىوحجيت اهقحمامةكزوجکا وشےےیابذ ‏٥يلمتمتسیٰی شملناففرقيناالزمانصاح الأحبابالزمان مفرقوكذا االأسببابوبيت كم عرىبينى ‏) ١.الآثار ج_ جواهر( م ‏٤ _٭+ھجےہ باب زغوقوالجنبوالنفسساءغسل الیتق الميتغيل..المحرم ونكفينه وفبمها يعاد .مذه قال بليه الصلاة والسلام« :فرض على أمتى غسل موناها والصلاة عليها » ولا يبادر بغسل الميت الا بتحقيق موته خوفا من السكتة والريح الرضة ء يذكر منها سيلانالموتالأبنفخرو »ج واالمسنتىرخ ،اءفقيلالي:دين من, وافتراق الزندین ء واعتبر قوم حقيقة تلوح عينده ؤ فان لم لوالا وآمنی ء واعتبر ذلك بأنمات العسرق ہ الذی ببن الكعبغمبت ء واعتبر بذلك قوم آخرون' بعس والعرقوب ‏ ٤ويحس عروق فى الدبر ‏٠ :هيو مسالة اذا افتقرالجنبے والرجلالمرآة الحائضالميتهل يغسلوسئل الييما ؟ قال:لا بأس بذلك ‏٠ :جد :مسألة وعن القتيل يغسل بالماء ينقطع منه شىء،وينفذ بطنه أو يجذع ؟بالحديد فان شاءوا صيوا عليه الماء فلا بلس وآما من قتل وجخذع بالحديد ث وآنتن فانه يضم ويدفن بلاا حسل ‏٠ ‏٥١۔ :3مسألة .ومن جواب أبى محمد عبد الله بن محمد الى المؤثر رحمه الله : الوقت فترك حتى آصبح ء هل يعادوعن الميت اذا طهر وكفن & وضاق 4؟2 حفظ ولكنى أقول:لا بعاد غسله ؤ لأنى وجدتمما معى یق هذا ى الأثر فى الميت:اذا آلقيت علبه الأكفان7ثم خرجت من» نجاسة ‏٠أعلمو الله6أشدمعى‏١و هذ4غسلهمعلالم ومن غيره:قال:نعم ‏ ٤وقد فقيل بعاد غسله ااذا ظهرت النجاسة ‏٠الأكغفانعلى :3مسألة عنفيه:وصل كتايك تسالاللهرحمهالحسنآبىجوابومن الوقت،ولم يمكن دفنه ح فترك حتى آصبح 6الميت اذا غسل ؤ شم ضاق هل يجتزىء مالغسل الأول آو بعاد غسله ثانية ؟ شدا الا آنافيها بعينهالہ محفظمسآألة6فهذهغعلى ما وصفت ‏٠اللهان شاءالعسل الولآن بجزگھنرجو الصلا اة على الجنازة ہ قلتقا لامامعنوذكرت له:هل يجوز أن يسوى الثوب على الميت اذا حملته الريح حتى لا يظهر الميت ث ويرجع بينى على صلاته آو يستأنف الصلاة س وقتلت:كيف رآى المسلمين ق ذلك .؟. فيهامعناليسأيضاو هذهؤوصفثمافعلى٠ 6بعينها‎حفظ ٥٢ الا أنا نرجو أن ذلك يجوز له ص ويبنى على صلاته على حسب ما وجدنا. ى أسباب الصلاة ء فاذا انكشف الثوب عن الجنازة فسواه ح وبنى على صلاته رجونا أن ذلك واسع له ان شاء الله س لأن ق .صلادة الفريضة ‏٠أسبابا تشبه هذا وهى بعد أعظم ؤ والله آعلم بالصواب وذكرت فى الميت اذا كان ق وجهه الخضاب ‏ ٤هل يلزم من يلى غسله أن يبالغ ذلك حتى لا يبقى له أثر أو ليس ذلك بلازم ؟ فعلى ما وصفت ء وهذه لا يحفظ قيها شيئا بعينها الا أنا ترجو أنه اذا وصل الى الغسل الى بدن الميت ع ولم يحل الخضاب بين الماء والبدن ث ولو بقى لذلك آثر أجزاه ذلك اان شاء الله ‏٠ وذكرت ف الميت،هل يجوز لأحد آن يجعل فيه الخضاب آو لا يحل لمسلم أن يفعل ؟ فعلى ما وصفت ث وهذه لم نحفظ فيها قولا الا أنه قد تتال الميت محرما فلا بأس آن يضعأنه قال:ما لم يكنأبو عيد الله:أحسب ‏٠الخضابقيه :جهة مسألة آجز هالجنبآو4الحيضمنطهرتوقدالمرآةماتتو اذ ا ١٠‏٦٢غسل والميت اذا غسل وكفن،ثم ذكر أنهم غسلوه بماء نجس نفاذ! كان الوقت واسعا أعادوا الغسل ما لم يخافوا على الميت فسادا ى وان خاغوا الوتت وخافوا دفنوه ولو صلوا عليه ؤ ثم تبين آنهم تركوا شيئا _٥٢٣۔۔‎ من الصلاة فانهم يعيدون عليه الصلادة س ولو كان فى !للحد صلى عليه من فوق ع فآما اذا سد عليه بالطين ترك بحاله ولم يعيدوا ‏٠ ::عزة.مسالة الأكفان ملقصاروقد4دمأوحائطامنخرجواذا :‏٠النسلعلبهبعادولا6النجاسةموضع :جهة مسألة وتد يجب آن يلى الطهور الأرحام+ومن طهره فلا بأس !٠ :جهة مسالة والأمة مجمعة على غسل موتاهم س فان كان للميت آهل ففرض غسله لازم لأولاهم به دون غيره ث فان لم يكن فمن كان من أهل الستر والذهانة . وما من مسلم غسل ميتا مرأى منه شيئا فستر عليه الا ستر الله عليه ى الدنيا والآخرة ‏٠ ٣مه _ألة: ‎ واذا صلى على الیت ‏ ٤ولم يغسل فانه يغسل اذا قدر على ذلك منه ك ولا تعاد عليه الصلاة وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء س غان هم خافوا عليه آن يتغير ان هم أخذوا فى غسله يمموه بالصعيد،ثم ماء س وان دفنالصلاة عليه وهم بمنزلة من لم يجدآعادوا ولم يغسل تترك ولم بينبش . ٥٤ . :جيو مضسالة عن عبد الرحمن ء وعن أبيه قال:لما آخذ الرهط ف غسل النبى صلى ا له عليه وسلم اطلع عليهم ابليس لعنه الله من كوة البيت ء تال:ما تصنعون تنسلونه،ألم يكن طيبا حيا وميتا،فأجابه على هن بينهم اخرج فما نفعل به الا كما كان يفط هو ف أمته ملي الله عليه وسلم ‏٠ :مسألةج ولا يخسل الميت الأ الثقات من النساء والرجال ث وليتقوا الله ء ولا يبدون من ثسأن الميت شيئا،فان ذلك ما لا يحسن ولا يحمل . جه مسألة : عنالموتى فرخس على الكفاية ص اذا ننام بذلك بعض سقطوغسل ‏٠الباقين :جيت مسالة من الزيادة المضافة:قيل لأبى معاوية:فالميت اذا لم يكن ويقدر:وهغيمهمنهالهم آن يأخذواباذنواولمئا ل٭.الز اجرة كما هو ؟ تنعم ‏٠:.تنا ل .٥٥ . .جوة مسألة : آو منآنقهآو من6غلهاذ ۱فم ا التمنيخرجالذمرأبتوان ..:٭واحشه بالتطن‏ ٤غاغسلهالدمغيرآو شيئا بريبديره دهن ؤ ويغسلوالميت بيدة فيغسل رآسه بالخطمى س ولا يصسيه حشى:شى ءآود ممقعدتهفيه أوأوأنفهمنجريفان6ينظفحتى متقطن س فان كثر ما يخرج حشى بالقطن الجم ٴ٠‏ أ جنا مسألة : ؟۱لیت د م آو ماءمنفان نزف انتهاءمعدلم يسكن6غانوكفنكيف ما أمكن6وغسلسكن ٠٠‏٠كنانه ودفنق .الغسل آدرج :األةوو مس ولا يؤخذ من ثسعر الميت ولا من آظاغرہ ء وان کان فاحشا ‏ ٤فان جسد غيرهمن۱لبسط ف۱لانسان ممنوع.لأنمخطگافعل ذلك كان الا بدليل يوجبه ما يوجبه التسليم له كما يوجبه ‏٠ 6وتنقىواظفسارہشعر ‏٥منيؤخذ:انهمخا لوٹوقتال .١.)‏٠‏ ١أظافره ورووا فا ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم افعلوا به ما تفعلونه ‏٠على حاله:بتركوقالوا6أصحابناذلكولم برد6برءوسکم _ ٥٦ وعن عائشة حين سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالت:تنصور أرادت أن الميت لا يحتاج الى تسريح الرس بمنزلة الآخذميتكم بناصيته . ٭ مسص۹الة : قال أبو مالك:قسد آوجب آصحابنا غسسلین ء غسله للجنابة ع وغسله لتطهر الميت ‏٠ الأكثر:غسل واحد يكفى ‏٠وقال ة مسألة : ولا يعرفهماتت ءاذا:وآما الحاملوعن أبى على الحسن بن آحمد ‏٠أعلموالله6وقبرھاتطهيرهاجازحولدهاحال :هت مسألة ولا يجوز شىء من الصراخ على الموتى،ولا غيرهم فيما لا عذر غيه ع وتقليل الصراح محرم كتحريم كثيره ث لأن النهى ورد فيه عاما ح لتوله صلی الله عليه وسلم« :صوتان ملعونان وملعون من استمعهما : فهذ ‏ ١تھی بقع«عند مصبيةمرنةنغمة } وصوتعندمر مارصوت ‏٠وكثيرهتحريم قليل الصراخعلى ‏_ _ ٥٧ :یا مسألة على ‏ ١لیت ليشسهر موتهالصراخالحسن ; لا مجوزآيووتال ١‏٠مذلك :جي مسلة .وجاء ق بعض الآثار:أن بعض الأئمة كان يعزر على ضراخ النساء ليغلمقال:بصيح ثلاثة آصواتبلغنى عن بعضالا آنى قد موت الميت،والله آعالم بذلك ‏٠ ولا یناح ء ولا یلتطم علی ایت ء ولا يندب س ولا يبكى بالمراثى ، ولا يصاح على جنازته حين بيرز ص ولا اذا مرت ء ولا حین یتبر ‏٠ ومن صاح آو لطم آو ناح فهو منکر ‏ ٤والٹکار واجب علی القوام بالأمر ع وسائر الناس ينكرون بالقول ان رجى أن يقبل منهم ح والا لنكروا والله6غيرهموأآمرائھم لاالأئمةعلىبالسوطوالانكار:6بقلربهم أعلم مذلك ‏٠ :جية مسص٘الة تال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :النائحة على طريق بين الجنة والنار ث وسرابيلها من قطران،وتغشى وجهها النار اذا لم تتب » تفسيرها بالعربيةوقال:ان قول النائحة واه واه _ كلمة بالسريانية لا رضینا بقضاء الله ء رخسینا بقضاء الله عز وجل ‏٠ ‏ ٥٨ب 6 ۱غيرهاعلبهاوتأخذهالمرآةتقولأنوهى6ينكروالنواح مما ‏٠مما ينكرهالنوحخذلك هو وعن محمد ين محبوب:أن سليمان بن عبد العزيز امام حضرموت ، كان يحبس على الصراخ النساء الأحرار ‏٠ وقالوا :ليس ينبغى أن يقعد مع الباكية والنائحة ء فانه مكروه ص لعنآنهالنبى ملى الاالله عليه وسلمعن“ ورویانه وزر:ويقال النائحة ه. رسولسمعثلأنىتنعونى.:لقال‏ ١لوتحذبخةحضرلماوقيل آعر ابيه,صهاوار ح) وسمعت‏١النعىتھی عنوسلمعلبهاللهصلىالله 6وبقضائهيستغيثونربهم:ما ا راهم الا منغقالتفيها ميتماتد:ارق يتبرمون ثوعن ثوابه يرغبون ‏٠ فصدنل وتكغينه‏ ١محرمغسلق‏١١٠ من جامع ابن جعفر:وأما المحرم يغسل بالماء ويكفن فى ثوبيه .وجههعلى رآيسه ولا علئبلف6ولمثلهمافيهما آو۱للذين أحرم ‏٠ولا يحنط :3:مسألة أ محرم توق يغسل بالماء ولا یکٹن الا بثوبيه ء ولأ يلفت على رأسه الثوب س ولا يخمر ولا يحنط ‏٠ _‏_ ٥٨٩ :ججو مسألة عن'النبی صلی الله عليه وسلم ف محرم مات يروون .عنه آنه قال : `‏٠«القيامة ملبيأببعث يومحتىفلا .بختطو ‏ ١وجههاذا كك:فنتموهلج تثوبيه اللذين أحرمكفن قماتاذاالمحرممن الأثر:آنومن غيره فيهما،ولا يغطى رأسه ولا يخمر ‏_ ٠ :جهة مسألة أ أوف الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم:سل المزم بماء .وس در بسالة: والمحرم اذا غسل لم يكفن الا فى ثوبيه ع ولا يمس بطيب ولا يخمر ‏٠ور أسسه ;ا:.5؟:جيو .مسالة احبالحلدفن فمحرم.ق ::الحلمات:وان.يؤ .قحطانوقالہے الينا ث وان مات ف الحرم دفن ف الحرم أحب اليذا ،ؤلو دفن' المحرم فى . .الحرم كان حسنا ان شاء الله ‏٠ سلك واحد ‏.٠من حاثسية الكتاب:ومن مات جنبا فقيل يجزيه _٦٠ وقال من قال:غسلان:غسل للجنابة وغسل الطهارة ‏` ٠ فمها حفظ .ح وانىوقتال أبو عيد الله محمد يبن محبوب:ما عندى ماتت كانتحائخضا:ولو أن\ قاللأرجو أن يكفيه غسل و الحد ‏٠الشرعبيانالى كتاب‏ ٠رجممثله ; :.ه..,: ۱فيما يعاد منه غسل الموتى .وعن الليت اذا طهر وخرج منه شىء بعد الطهور .آينسل الميت كله آو ذلك الموضع الذى غيه النجاسة ؟ ` ذلك7جرح أوومن )منه دمخرجوان كان6ا ماءالاتعلوأفيض ‏٠قاطراأوسائلاكان ‏.٠نسخة--الموضع وحدهغسل :مسلةج وتيل اذا خرج من الميت شىء بعد غسله،فإن كان الذى خرج سائلا ك وان لم بكن سائلا ولا قاطرا أعيد غسلآو تاطرآ أعبد غسله إلى خمس مرات ذلك المكان وحده \ وانما ذلك عندى قبل أن يكثن،وما اذا كغن فلا أرى ‏٠غسلهدردآن ‏٠مراتالى ثلاثقيل معادوقد:ب :تالغيرهومن ‏٠:لا بعا دمن تنا 1و تنا ل ‏_ _ ٦١ جزة مسألة : وعن ميت طهر وحنط ثم تحرك ؟ :فأحب آن يحدث له غسل آخر ه. یا مسألة : ‏ ٠-وعن ميت خرج من فيه دم آو من دبره ؟ قال اغسله ‏٠ قلت:فانه مهطون _ نسخة معروض لا يقر ؟ قال:فاحشسه اذن بقطن أو بغيره ‏٠ :بے مسالة :قد قيل ق اعادة غسل الممت اذا خرج منه شىء بعد:آبو سعبدوقال ‏٠العسل اختلاف منه ٭غقتال من شال:مرة يعد ذلك يخسل ما خرج ‏٠مر ات:گلاٹثقتالوتنال من ‏٠مر اتمن تال:خمسونتا 9 وقال من تال:الى سبع مرات ولا يعاد بعد السبع الا غسل الموضع ما لم یکفن ‏ ٤فاذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على .الأكفان » ‏٠ويؤمن الضرر على الميت ومعى أنه قد قيل:أن ليس على الميت اعادة الخسل الا ما خرج من ‏٠الفرحین وسائر ذلك ى انما يعاد غسل الحدث خرجوما6السنةغسلوهوواحدالبت غسلعلىانما:قيلوقد منه بعد ذلك غسل الموضع ء ويعجبنى هذا التول لثبوت الغسل ف التعبد الوضوءقبهفانهہذلكبعدوالحيض منالجنايةمعنىقواحدةمرة ،الحى ق نفسهمن الحى س ولا يكون الميت آوجب ف التعبد من والله أعلم ‏٠ _ _ ٦٣ باب فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه وفى غسل الرجل المرآة والمرأة للرجل-نسخة الرجال الميتبغسلأولىومسنالرجالوالنسساءالنساء تال أبو اعبد الله :وجوب غسل الميت ؤتكفينه ودفنه والصلاة عليه ء وفرض ذلك على الكفاية ى اذا قام به البعض سقط عن البعض ، وكل ميت من آهل الاسلام مات من ذكر أو أنثى ؤ حرا كان آو عبدا ح صغيرا كان آو كبيرا ص فواجب غسله على كل من آقر بالاسلام ث واوجب ودفنھمعلى آهل ا لاسلام غسل موتا هم ‏ ٤وتکفیٹھم ء والصلاة ة عليهم هو لاء ؟بعض مندونعلى بعضواالعيىد6آموالنساءالرجالعلىواجب قتيل :بل واجب على الرجال دون النساء وعلى الأحرار دون العبيد ح س كان واجبالذلكغسلهم ءءمستطيعينعلىقادرينموحدیناذا کانوا عليهم دون غيرهم من النساء والعبيد س لأن الخطاب متوجه عليهم ،ؤ لنقول النبى صلى الله عليه وسلم« :صلوا على موتاكم »وقول عليه الضلاة و السلام« :سلو ا موتاكم » انما يتوجه ذلك على الرجال الأحرار ع وليس الينا لقول الله تداركالعبيد منا على الحقيقة ڵ وانما هم مضافون وتعالى( :واستثسهدوا شسهيدين من رجالكم ) وان كان اسم الرجال يجمعهم معنا ص فانهم أيضا مضافون الينا ڵ وليس هم من رجالنا فى الحقيقة ع وان تجز شهادتهم ‏٠ وتنول الله تبارك وتعالى( :عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ) فليس يملكون لأننسهم شيئا ث فيكون لهم خبه التصرف،وما لم يكن لهم تصرف _ ٦٤ - ف أنفسهم الا باذن ساداتهم لم يكن لازما لهم ذلك ث ولم يكن خطاب النبى صلى الله عليه وسلم متوجها اليهم بتطهير الموتى والصلاة عليهم ودننهم ‏,٠ ‏٠يلزمهم6والله أعلمذلك6ولا"وانما قتلنا:ليس يجب عليهم فرض وأما النساء فاذا وجد الرجال القادرون لم يكن عليهم غسل الموتى ولا دفنهم ث وان كن من جملتنا ع وانما يسقط عنهن غسل الذكور من ‏٠النساءدونالرجال 6فعلىأو كبيرةكانتآو آمة صغيرة۱لميت امرآة حرةوآما اذا كا ن النساء غسلهن دون الرجال ء لاجماع المسلمين على ذلك ء اذا كن حاضرات قتادرات على الغسل ث مشاهدات للميت س الا آن تكون المرآة ذات بعل 6اوتھامشاهداوكانها 6بطسيدهاجارية كان6آوبعلها حاضراوكان ‏٠معسلھماالنساءآمرشاوانكغسلا میتھماان شاآبالخيارفهذان والزوجان أولى ببعضهما بعض فى المحيا والممات ڵ وبعد الزوجين فالنساء أولى بغسل الاناث من .الرجال ث مع القدرة منهن على ذلك ص والله أعلم ‏٠ وان لم يجد _ نسخة يوجد الزوجان،ولم يحضر آحد منهم ع وكان الميت آنثى آو ذكرا أو حخرته النساء قعليهمن غسله ودفنه بعد الاستطاعة لذلك ‏٠ وأما الصلاة منهن عليه ث فقد اختلف المسلمون ف ذلك : ققال' قوم:يضلى عليه ه _ ٦٥ وقتال آخرون:لا يصلين عليه٠ ‎ .والقول الول أشيق الى نفسى ى واعدل عندى،لأنهن لما .لزمهن الرجال باتفاتهم جميعا على ذلك،آن ذلك علبهنغسله ودفنه مع عدم قتلنا:ان الصلاة عليه منهن واجبة،والله آعلم ‏٠ الة -: وآولى الناس بغسل الميت وليه من الرجال ث آو يأمر من يغسله اذا كان الولى مسلما ث وكذلك تال المسلمون:ان أولى الناس بغسل الميت +آعلموالله6ولبه :مسألةو ‏٠باسطهر ‏ ٥فلاومنالأرحامالطهوريلىآنحجبتوقد یه مس٘الة : عائشة رضى الله عنها قالت:تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : منمنه خرجما بكونعندالأمانة وسترفيهوآد ىميتاغسلمن< ذنوبه كيوم ولدته آمه » ‏٠ قالوا:والأمانة أن بستر عليه ما يكون منه عند ذلك ‏٠ :جي مسألة ابن عباس قال:اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه العباس 66وعلى والفضل بنالعباسآهله وعمهالبيت القوليسوسلم ‏) ١.( م ‏ _ ٥جواهر الآثار ج _ .٦٦ - وأسامة بن زيد وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ث فلما اجتمعوا لغسله ث أسنده على الى صدره وعليه قميصه،وكان العباس رالفضل وتقسيم يقلبونه على على & وكان أسامة بن زيد وصالح يصبان الماء وعلى يغسله ع فلم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء مما يرى من الميت،وهو يقول:بأبى وآمى طبت حيا وميتا . وكان يغسل بالماء والسدر ث وكفنوه وصنعوا به مثل ما يصنع باليت ‏٠ وى هذا الحديث سنن كثيرة منها:أنه لا يحضر مع الغاسل الا ثنة. ‏٠‏ ٥معونة ومنفعةحضورمأمون من أ هل ‏ ١ليت4و ق ومنها:أنه يغسل فى قميص ان أمكن . ومنها:آنه يجلس الميت ان أمكن ‏٠ مرتين .ومنها:آنه يسل ومنها:آنه يغسل بالماء والسدر ‏٠ ومنها:آنه يغسل فى بيت ‏٠ ومنها:أن الميت يغسله من أهله من كان يحسن،ولا يغسله الغريب الا أن يحسنوا الغسل فبلتمسوا له .غغاسلا مأمونا عالما ‏٠ وعن عائشة رضى الله عنها قالت:تال رسول الله عليه وسلم قا ‏ ٦٦ہہےس غسل الميت« :ليليه أقرب آهله ان كان يعلم فان كان لا يعلم فمن يرون +.وآمانة «عنه حظا من ورع :مسألةا ويجب للغاسل أن يتعلم كيف غسل الشهيد والمحرم والمحترق والغريق وا ہے قطعا ء أو يكون معه علم بادب الُسل ووجوبھ ‏ ٤وقبيح ان يغسل الموتى آن يكون جاهلا بذلك ‏٠ :جية مسألة وسآلته عن الحائض اذا ماتت كيف تغسل وتنظف إذا ماتت وهى طاهرة ؟ :وقد قيل على الحائض اذا ماتت تغسل غسلان .قال آبو سعيد وقتال من قتال:ثغسل غسلا واحدا وهو آحبهما الى ث وكذلك الجنب. والنساء مثل الحائض فيما قيل ‏٠ :هو مسألة واذا مات الميت قى محلة فلم يدفن لم يكفر بذلك آهل البلد اذا لم يدفنوه ويصلوا عليه،وانما يكفر من علم أنه لم يدفن وتركه أولئك يفكرون ‏٠ واذا مات الميت ف بلد فلم يغسل ولم يدفن ولم يصل عليه كفروإ _٦٨ے‎ .عليهو الصلاة&وغسلهدفنهعلىمنهموالقدرة6بذلكعلمهممعد فهم بذلك كنار بعد العلم والمعرفة بموته وتركهم له ع والله أعلم + موضعقأومحلةفى6وكانبعضدونعلم به يعضاذاوآما من البلد ‏ فلم یغسلوہ ولم یصلوا عليه ء غانما يكفر من علم بذلك وقدر عليه فلم يفعله ‏٠ 6‏ ١موضعذ لكآ هلمنآو6۱لیلدذ لكآ هلیعلم منلموآما من فليس على من لم يعلم كفر ڵ وواسع لهم عذر ذلك ما لم يعلموا ث آو و همؤلم يقبر فلم دشرومتروك‏ ١ليتذ لك۱لحجة أنتقم عند هم قادرون على فعل ذلك س فبذلك يكفرون & والله أعلم . :هوس ألةجيو واذا امتنع من علم بالمليت من الناس آن لا يغسلوه ث ولا یحملوہ الا بالکراء آو اسع لهم ذلك آم لا ؟ولا عدفنوہالى قبرہ ‏ فالذى عندنا ويوجبه النظر آن على الناس دفن موتاهم وغسلیم بلا عوض يكون من ذلك،لأن ذلك واجب عليهم عند قدرتهم عليه ء والله أعلم الا أن لا يكون لمؤلاء الذين مات الميت بين ظهرانيهم كفاية ولا قوت يرجعون اليه اذا استغلوا مهذا الميت ودفنه وحفر تقيره ص وكان فى مال الميت سعة وفضل،وعندى أنهم يأخذون من ماله بقدر عنائهم ء ‏٠آ علمو۱لله 6فان6ویدغنوہويحملوهدعسلوہفعليهم آنللميت مالوا ‏٠ن لم بكن كانوا أغنياء عن ذلك ء ولهم قوت يرجعون البه%فعليهم الضمان ان 5‏٠آعلمواللهماله حمنشىءآخذ.ولا يجبآخذوا ‏ ٦٨٦ب وأما الصلاة على الميت غليس لهم عليما عوض كانوا أغنياء أو فقراء ه واالله أعلم ‏٠ عليهم6وكاناذ ‏ ١لم تكن لهم كفاية:لم أوجيت لهم ذلكتال قائلفان الفروض آن ي}سلوه ويدفنوه ؟ قيل له:آلا ترى أن الشاهد عليه فرض آداء الشهادة ى وآجازوا له ‏٠اشستغالا عن معاشهذهابه االى الشهادةاذا كانباتفاتهم آخذ الكراء الذينس ولذلك قلنا هؤلاءالكراء من المشهود لهتد :آجازوا له أخذ یقبرون الميت ويغسلونه اذا لم يكن لهم قوت أو كفاية باشتغالهم بعمل. ث والله أعلم ‏٠الميمت ء فلهم أن يأخذوا من ماله العوض فصل فى غسل الرجال النساء والنساء الرجال ومن اولى بغسل الميت والرجل يغسل امرآته وتغسله وهما أولى ببعضهما بعض فى المحيا والممات،ومن بعد الزوجين فالرجال آولى بغسل الرجل من ننسائه ث وان الاكن ذوات محرم منه الا آن لأ بكون رجل غسلنه اذا كن منه بمحرم 5الى عورة الميت مكروهالفرج فلا يمسه ؤ ولا ينظرن اليه،والنظر المرأةالزوج أولى بغسل،وكذلك النساء بعدهو بمنزلة الحىوليس من أبيها وآخيها وابنها،وان لم يمكن النساء غسلها من كان هو أولى الا الفرج فلا يمسوه ولا ينظرون اليه ‏٠ وقال بعض الفقهاء:الا أن تكون يهودية أو نصرانية فتل يدها وتغضى عن الفرج ڵ وتعلم بغسل المرآة المسلمة اذا لم يكن الا الرجال صبوا عليها الماء من قوق الثياب ثم صبوا عليها ‏٠ ران مات الرجل مع النساء ولم يكن رجلك يغسله ث صببن عليه الماء :صبا من فوق الثياب ‏٠ ومن غيره:وقال من قال:ان المسلم أولى بتطهير المسلمة من الذمية ع وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الذمى ث وتد رخص ف ۴رخصمنذلك %ولم يكن منمعين رجلاذا ماتوقال من قال أيضا:ان النساء ذات المحارم منه َ فانهن ييممنه بالتراب،وكذلك الرجال اذا لم يكونوا ذؤى محارم من المرأة يمموها بالتراب،وهذا القول فيه بقض السيولة ه: وتد وسع فيه من وسع ‏٠ وقال أبو الحوارى:قال بعض الفقهاء:اذا مات الرجل مع اذاوكذلك ,المرآةحبالصعبدمتنه يممنهمجرمذاتوليس قدمنالنساء ماتت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم يمموها بالصعيد . مس-۔اآلة :و يطهز ه ؟ 7‏ ٤من:وامراته۱وابنهآباہمات وتركعنن زحلوسآلته ٠ 0 ‏' ٠:امرآته أحق معورتهقال ٠٠۲ ٠.42 وهو مثلا ذلك ؟ تال:نعم ‏٠ ٧١ب‏- فأحق الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج ے ثم ابنها ث ثم أبوها،ثم أخوها ‏٠ :مسألةج ‏٠وتيل:ان تزوج الرجل بخت امرآته من بومه فلا يطهرها أصحاينا 1قولفأنه يخرجأيو سعيد :معى:قالالأشراف] أولى من غسلالمسلماتاذا لم تكن من نسائها من" تنل النساء للمرآة .جمٰیع أرحامها من الرجال،ما خلا زوجها ‏٤وكذلك غسل الرجل للرجل "أول :من جميم أرحامه من النساء ها خلازوجته ث فان لم يوجد الرجال الأرحام عندى من .ذوات المحارم بقمنللرجال ڵ والنساء للنساء ص غذوا متام الرجال ق تطهير الرجل ‏٠ وكذلك الرجال من ذوى المحارم س يتومون ف غسل المرأة مقام ‏٠متهنالمحارممن ذواتاذ ا كانتالنساء النساءمنهم مع وجودالمحارم من الرجال ذا محرمذوغسلوان الكراهية وكان ذلك عندى شيها يالجائز لأنهممخرج.خرج ذلك عندى قىالنساءمنالمحاريذاتوكذلكالعورات 0' بمعنىسواءكلهم :عندی : ٠ذى المحارم من الرجال عند وجود النساء ‏.... ٠ :68مسألة أولىغالبللصلاة6‏ ٤وآماؤالامنالأبممنبالٹسلآولىوالزوج من الزوج ى والزوج أولى من الابن : ٧٢ اج :مسالة: ‎ الحائض تطهر الميت لا بأس،وتغسل :يدها أولا ‏٠ مسالة : والمرأة تعٰسلھا النساء علی قدر ما یسل الرجل ٭ 5هة مسألة : وللزوجين أن يغسل كل و احد منهما صاحبه%لأن ا لعصمة ماتية آزو اجكم (تركما) :لكم نصف6قال الله جل ثناؤهبينهما معد | لوت وقال( :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) والمدعى تقطع العصمة الى دليل ‏٠بينهما محتاج :3مسالة :قو الولد م:تحرك ..ہا ےہ‏ ٤فلابطنهاو .اذا م مااتتت۱مرآة5 يخرق بطنها ‏ ٤ويخرج77 غان خرق بطنها زوجها ث وأخرج الولد،تال آيو عبد الله:على من خرق بطنها أرشس ما أحدث فيها يمتزلة أرشمها لو كانت حية،وعليه ۱۱۰فيهاصنعمماالاستغفار ه مسالة : ولا يجوز شق بطن الحامل اذا ماتت ء ومن شق بطنها فقد أخطآ لأن الحمل لا تعلم حقيقته ث ولا يشق بطنها ولا يطم آيكون آم لا يكون . هت مسألة : ».ہے_ ه. ولمحا ضصتحمىتغتسل6فلمحما ع٠ غسا ‏٠ ؟ ‏٥اعلىو حتف..أذ او| : : ‏٥٠س مر ۱‏٥:‏ ٥و 6ط۵ للجماععسلاےدعلىل قولد أانهلات تتغغسسلل ثلا ثلثاث : غحسلات ۱سا قالللأحبود مال7ك : . ..,‏٠.....و ۱لتا ل حش‏١3ف باب فى غسل الشهداء ودفنهم وتكفيٹهم وف .غننسل الصبى. والستط وفى غسل اصحاب العلل وفى:الرجل.يموت :مع. رفقائه فى السقر فى بر أو بجر وفىافوتى المشركين ' وأما الشهيد فاذا قتل ف المعركة فانه لا يغسل ویکفن فى ثيابه التى قتل فبها ث ولا ينزع منه الأ الخفان والكمة ض وان كان فوق الكمة عما ‏٠تركت بحالھا ‏ ٤وان کان اللہشسهرد جننا غسل قال أبو الحوارى:وقالرا بنزع من الشيبد الدرع () وما كان من لبس الحديد ‏٠ :3:مسألة وان اعترض لصوص لرجل غقتلوه ث وحمل الشهيد أيضا من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات بعد ؟ .يغسلفهذا رحمه الله ء وصلى عليه وكان شهرد ا حمن الخطابوقيل:غسل عمر وانما جاء الأثر تى الشهداء الذى يلقون العدو ويقتلون فى المعركة أولئك لا يسلون ويدفنون بثيابهم التى عليهم من بعد الصلاة ‏٠ وقيل:تال بعض الصحابة:آلا لا تغسلوا عنى دمى ص ولا تنزعوا .( )١الدرع:القميص الحديد‎ _٧9٥9 احاجئ فانی رجل محاجرمساالأرضقوارمسونیالا الخفين.عنى ثوبا یوم القيامه ء یعتی آخامم يؤم القيامة 77 ‏٠:لا تغسلوهرجل تتله اللصوصقالشعبی6آنه قالعنويوجد آننحب0ونحنقتل مظلوما لم .7اذا:الثورىسفبانوتنال. ‏٠يغسل لم يغسل .مظلوما:من قتلالمسحمنمحمد:تالغيرهومن لقول النبى صلى الله عليه وسلم«: :من قتل دون ماله فهو شهيد » ‏٠ ة مسالة : وعن ثسهيد قتل ف المعركة آيغسل آم حتى يرد الى رحلة غانه يغسل ؟ قال آبو الحوارى:ان قتل خارجا من القرنة .دفن :ولم يغسل،وان قبل ى البلد غسل قبل أن يدفن . ...::.=-. .. 2ہےمسألة3 وسألته عن القتيل يرفع من المعركة ث هل يغسل ويصلى عليه ؟ قال:لا يغسل ء ولكن يصلى عليه اذا كان قى سبيل الله ث ويكفن 'ى آثوابه التى قتل فيها ص ويرد أرواح ويدفن بدمه ‏٠ :مسالةة :.وحدثنى ابن شهاب عت عبد الرحمن بن كعب بن:مالك ء أن جابر بن عبد الله آخبره آن رسوة الله صل النه :عليه وسلم كان .يجمع بين ہہ۰۷ ۹مس الرجلین من قتلی آحد ف ثوب واحد ء ثم يقول:أيهم أكثر آخذا للقرآن فاذا آشير له الى أحدهما قدمه فق اللحد ‏ ٤وقال:ھ آنا آشہد علی ہڑلاء يوم القيامة » يدغنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا . :مسألة3 من كتاب قواعد الاسلام:واختلف فى غسل الشهيد المقتول فى معترك حرب الكفار:فذهب جمهور العلماء انه لا يغسل،وشدد بعض وقالوا يغسل ث لأن كل ميت يجنب ‏٠ واختلف ف تتيل اللضوص ::فروى عن بعض أنه لا يغسل ث ون ‏٠رجع‏٠أعلم6واللهآزنه بغسلبعضهم :3مسألة ومن غيره:ا وسالته عن الشهيد اذا رفع من المعركة قتيلا ء هل قال:ينزع السلاح والخفين والكمة ث ولا ينزع من الثياب شىء ‏٠فلا تنزععمامةالكمةغوقالا أن يكونفيها شىءولا بزاد ؟:يحنطقلت .:لا .تال هة مسبالة : الوضا ح بن عقبة قال:بلغنى عن عزان بنم أسمد أنه تنال :وعن انما الشهيد من اذا مات دخل الجنة ‏٠ ہے۰۷۷۷سے دش مصسصآألة : هم الذين يقتلون ق الحرب \ وليس كل مقتول ظلما هووالشیداء ‏٠نٹعس :اجو مسألة ومن تتل ف تتال فاتى به ث وبه رمق حياة،فمكث ليلة أو بعض يمشماعل به ؟ يو ‏٠فانه يكفن ويغسل أصحابنايعض قولف:معى آنه يخرج:قال آيو سعيدا لأشرا ف آن من تقتله اللصوص ف الجبان بين القرى وآشباههم ث ممن يقع ف الظالمين ق مثل هذ! الموضع ى آنه يمنزلة الشهيد ء ولا غسل فبه ‏٠موضع وكذلك لو حمل من المعركة ولم يداو حتى مات غفى بعض قولهم آنه لاا غسل عليه ‏٠ وف بعض قولهم:أن الغسل فى هؤلاء كلهم ث وأحسب أنه يخرج ف معتى القولين الآخرين أنه كل مظلوم مقتول الا الظلم لا غسل فيه . واذا ثبت فيمن تل ف الجبان لم يبعد ف غيره عندى ‏٠ وأما الصلاة فلا أعلم ف تول أصحابنا تركها من آهل الاقرار ممن قتل مظلوما ث وانما قالوا:لا! يصلى على قتلى أهل البغى وأثسباههم من ٭غبر ثابت ولا مقبلے مدبراالحقمتولیا عنعلى حدقتل ٧٨ وأنا يعجبنى قول من قال:ان الشهيد يغسل على كل حال اذا لم يخف الضرر فيه ڵ وأمكن غسله ث لأن ذلك زيادة فى طهارته وكرامته من الله على حسنء ہل أرجو ى ذلك الفضل منغیر قصد منی الی خلاف ‏٠فيهظنى :مسألةو أو فىالذى يقتل فى القرى:وآماالله قالعن ابی الحسن رحمه بيته أو ف السوق فان ذلك يخسل وهو أيضا شهيد اذا كان من المسلمين غ وقتل مظلوما ‏٠ :مسألةجو ونال موسى بن أبى جابر:القتيل لا يغسل الا أن ينقطع منه شىء 3 الماء عليه صبا:أو يبتر بطنه ث آو يجذع بالحديد ث غان شاعءوا آن يصيوا فلا باس ٭ .ويدفن .فانه يجمعوانيترجذعما تتطلع آووأما :مسآلة3 الشهيد غسل وكفن وصلى عليه ى فان وجدواذا وجد بعض جسد .ة,‏٠ولم يصل عليهوكفنوحنطالباقى غسل :چو مسالة .:الشهداء كثير .ث منهمعن محمد بن محبوب .أنه قالومما يوجد البطون والغريق والنفساء،والمتردى ع والذى يقم عليه الجدار ‏٠ .:وأما الشهداء المرزوقون ممن قتل بالسيف فى سبيل الله ‏٠ ‏_ ٧٩ - .فصل ى غسل الصبى من كتاب الأشراف:قال ) آيو مكر:أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على آن للمرأة آن تغسل الصبى الصغير ‏٠ قال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معنى قول أصحابنا أنه يجوز أن تغسل المرآة الصبى الذكر :الذى ما لم يكن بحد من يستحى ويستتر.. . ولا يغسل الرجل الصبية لأنها فيها العورة بما يوجب فساد النكاح ونقض الوضوء ث كانت صغيرة أو كبيرة ع ولعله رخص من رخص ف ,غسل الرجل ‏٠النساءالا آن لا يجدء ولا آجد ذلك يعجبنىالصبية قصل فى غسل الصبى والستط وسألته عن الضبى الصغير اذا مات مع النساء ألين آن يطهرنه ؟ تال:تعم ‏٠ تلت:والصبية اذا ماتت مع الرجا ء هل لهم أن يليروها ؟ تال:لا . ومن يره:واذا مات المرضع تسله النساء دون الرجال ث ويحمله ع الرجال على آيديهم تلاما كان آو جارية س ما لمايفتظم ويكفن ق ثوب .٨٠سے‎ وهذ ‏١6الكفن وترايكونأنويستحب6غليزدهيزيدهأنأحبك وانواحد ما لم يغطم غلاما كان آو جارية ‏٠ وآما اذا مات أحدهما بعد ما نشا فليغسل الرجال الغلام والجارية ‏. ٠والنساء ص ويكفن فى ثلاثة أثواب لفافتین ودرع آو قميص ومن غيره:ويجوز للنساء غسل الصبى ما لم يكن ف حد من يستحى ويستتر،وكذلك الصبية آيضا اان غسلها من الرجال ذو محرم منها ح الى ‏٠النساء لها آحبالصبی6وغسلعندنا آشد منوهى قال غيره:يعجبنى آن لا يستعمل هذا الا مع العدم ث ولا يكون ‏٠المكنة فلاعندوآماكالمحارمذوىمنال' وقبل:مات آبو :الشعثاء جاہر بن زید رحمه الله ء فعسلته امرآتھ ء وبلغنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه غسلته امرآته ‏٠ قال أبو المؤثر:رفع الى“ قف الحديث أن جابر بن زيد غسل امرأة له لها آمينة6وذكريقالء وكانمعهاماتت قبله6وغسلنه ‏ ١مرآته۱لتى كان لنا أن سلما بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رحمه الله ‏٠ قال غيره:رجل تزوج يتيمة فماتت قبل جوازه بها،ولم تبلغ فيعلم له غسلها بنفسه آم لا ؟رضاها يه أبجوز أحب الى أن لا يتولى غسلها ‏٠ قلت:من لولى بالصلاة عليما الزوج لم الأخ ؟ .بل الأخ ف هذا أولى ‏٠ ٨١ :کے مسألة‎ ويجوز للنساء غسل ما لم یکن ف حد من یستحی ویستتر ء وكذلك الصبية أيضا من يغسلها من الرجال ذو محرم منها وهو عندى أشد من الصبى وغسل النساء لها أحب الى ‏٠ :چا مساة واذا كان سقط تام الخلق ث غفیطھر ویحنط ء ويكفن ولا يصلى عليه ‏٠ :جه مسألة ويوجد ف الأثر اذا كان تام الخلق صلى عليه آيضا ‏٠ نصل قى غعسل أصحاب العلل أنعليهاذا مات وخيفالغسلبدنهلا يحتملالذىوالمجدور غسل آن يتساقط لحمه ؟ ‏٠له بالتيممفانه مجتزا :مسالةج ويقال:اذا كان بالميت جدرى آو حصبة غسل بخرقة نظيفة تبل بالماء ثم يتبع بها جسده ‏٠ ‏) ١.الآثار ج( م ‏ _ ٦جواهر ٨٢سس‎ وان كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الأيدى صبت عليه الماء ويجزيه صبه،وقيل:بيمم ‏٠ :پا مسألة ومن كتاب الأشراف:تنال أبو بكر:واختلفوا قى غسل من يخاف تهرى لحمه ان غسل : فقال سفيان الثورى:ان لم يقدر على غسله صب عليه الماء . ونال آخرون:ييمم ان خيف أن يتهرى س وبه نتول يفعل به بعد مونه ما لم يفعل به فى حياته ‏٠ :جد :مسألة من كناب آبى جابر قتيل له:فان قتل قتيل وقطع ص هل يغسل ويجوز دفنه بلا غسيل ؟ ‏٠قال:عندى أنه اذا أمكن غسله بحال فلا يد من غسله يأته } هل يجوز،وكانت أعضا و ه منقطعةله:فان أمكن غسلهقلت أن تغسل كل جارحة على حدة ث آم يضم كله ويغسل ؟ ‏٠متنا م و احدقالى4ويغسلآحبآنه يضم وسل:عندىقال وان غسل كل جارحة على حدة ؟ _ ٨٣ فعندى آنه لا يضيق ذلك وأرجوا آنه جائز ان شاء الله ٭ قلت له:فان لم يمكن غسله ؟ تال:عندى آنه ييمم ‏٠ قيل له:فان كان منقطعا لم يمكن أن بيمم ولا يدرك ؟ آن ييمموهعليهم عندىأن پیمم لم بكنآنه اذا لم يمكن:عندىتال ٠و يد غنو ‏٥ ييمم يمم كأنآمكن غسله غسل6وما لم يمكن غسله و أد رك:ماوقا ل ‏٠تولهمعنىعلىكلهو هذا فصل فى الرجل يموت مع رفتنائته نى السفر اذا عدم الماء عن آبى الحوارى:وسألته عن الرجل يموت مع رفقاته فى السفر ف موضع لا يقدرون على الماء الا بالشراء آیشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهير وتطيين لحده والرش على قبره ؟ ‏٠نعم:تتا 1 تلت له:وكذلك ما لزمه من حفر القبر ث وما لزم من جميع البناية من ماله ؟ ‏٠قال:نعم ‏_ _ ٨٤ وة مسالة : ومن مات ف السفينة ولم يقدروا على الأرض ؟ فانه يخسل ويكفن ويجعل ف الماء ‏٠ پچ مسالة : ولا بأس بغسل الجنب اذا افتقر اليه ‏٠ 3مسالة : ومن غسل ف سفر فالمأمور به آن يكون شىء من السدر س فان لم يجد فلا بأس ان ثساء الله ‏٠ :62مسألة السفر ولم بحضر ماء؟ومن مات ف اذا لم بقدرغانه يوجد فى الكتب أن ييمم كما بيمم الرجل للصلاة على الماء ث وان قدر على الماء قريبا فأحب الينا آن يحمل :ان لم يشق ذلك عليهم ‏٠ :مسألةجو واذا هلك رجل فى طريق مكة _ نسخة _ الحج ق موضع لا ماء غيه ء وخلف قربة فيها ماء قليل ع وبه نجاسة كثيرة قى جسده وثيابه ح ‏ ٨٥۔ والماء الذى فى قربته لا يقوم بغسل النجاسة ؤ وله بنون أيتام ہ وللماء فى ذلك الموضع ثمن ؟ فانه يغسل بمائه س لأن غسله وكفنه من رآس ماله ث وان لم يكفه الماء كان على من حضر دفنه تمام غسله ث وان لم يمكنهم ماء غير ذلك يمموه لما بقى ويبدا بغسله الأول على ما ذكروا من غسل الميت،خان لم يجزئه يمموه على بعض القول،لأنه بمنزلة من لم يجد الماء بعد فرا غ مائه ‏٠ :مسألةج پیمم6ولاييمموه٥‏آنالمسلمينعلىوجبت6للميتالماءعدمواذا الا بالصععید وهو التراب لا غيره ‏٠ :ج مسألة والغريق ف البحر يجب غسله س وليس وقوعه ف البحر بمجز عن ‏٠يهالمأمورغسله :2مسألة واذا مات الرجل ف المركب غسل وكفن ؤ وجعل بين لوحين ث وصلى البحر يجدهالمسلمين اذا قذفهالبحر } فلعل بعضعلبه تم رمى ق قيدفتبه 7 فان لم توجد الألواح غرمى به ف البحر فلا بأس،وهو تول ‏٠الشافعى ہہ۹ھ۸ہے وان مات فى البحر وغرق ولم يقدر على دفنه فى البر ؟ غسل وصلى عليه،وألقى فى البحر ث وجعل ف رجله شىء ثتيل لئلا يطفو على الماء س ولا نعلم فى التائه فى البحر خلافا اذا لم یقدر ‏٠على البر :%:مسألة ومن علم بالغريق ف البحر من الناس ؟ وغسله وتكفىنه والصلاة عليه0ولا يجزىفعليه اخراجه ان قدر وقوعه فى البحر عن الغسل المأمور به . :٭٭ مسلة ويصلى على الميت فى السفينة ان شاءوا قعودا ص وان شاعوا قیاما بمنزلة المكتوبة ع ثم يقذف ف البحر ان خافوا آن يتغير قبل آن يصلوا البر،وان لم يخافوا تغيره أخروه حتى يأتوا به الى البر فيدفنوه بالساحل،وان هم قذفوه فى البحر ولم يصلوا عليه نسيانا آو جهلا صلوا ودعوا له س كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم بالنجاشى ع فان الله يعلم ويعطى على القول ما يعطى على العمل _ وف نسخة فإن الله یعلم ‏٠النيات ث ويعطى عليها ما يعطى على القول والفعل 6قاحبالبحرق6ثم قذفوهثلاثاكبرو ‏ ١تكبيرتين آواذاوكذلك ‏ ٨٧س أن يعيدوا الصلاة على النية على اسم الميت،لأنه لابد من الصلاة عليه ث وليس الصلاة على الجنازة الا بكمالها وتماها ے والا فكأنه لم يصل عليها ‏٠ الأشراف:قال آبو سعبد:معى أنه يخرج ى تول أصحابنا آن الميت اذا مات فى البحر ى ولم يمكن قبره،واستسن به السنن كلها المقدور عليها من غسله س وتكفينه والصلاة علبه ؤ شم يجعل فى قفعة أو شىء من أكفانه من الأوانى س وربط الى حجر آو شىء يجره فى البحر ‏٠ تكفينهولكنه يعدححسنعندىالشافعى غهوعنرواهوالذى وتجهيزه ان كان فى العرف والعادة آن يغضى به اليم الى سواحل ‏٠المسلمين وان اثستبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم ونفسه أحب الى ان ثساء الله ‏٠ فصل یق مسسوتی المشركين وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانیة ماتت وھی حکامل ء أين ؟تدفن تال:لا رى الا النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من ‏٠بطنها تلت:غان خرج الولد من بطنها حيا كان آو ميتا ؟ _٨٨- قال:والده أولى به ع والنصارى آولى بصاحبتهم ہ والله أعلم ‏٠ :62مسألة ى دفنهوسئل عن ذمى مات مع مسلمين ث كيف يكون فعلهم وجهازه (') ؟ :32مسألة قال:معى أنه قيل لا يخسل كتطهير المسلمين ث ومعى آنه لا يكفن لتكفينهم ث ولا يحنط وآحب أن يلوى بثوب يستر به عورته ث وقيل:انه يشق له ف شق ف الأرض ويطرح فيه ويدفن عليه ‏٠ :مسألةج ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :اللحد لنا والشق لغيرنا » يعنى به فيما قيل ان المسلمين لا يقبرون الا قى اللحود ى ولا يشق ‏٠الأرضلهم ق وقيل:انه يشق له شق فى الأرض ء ويطرح غيه اذا قدر على ذلك ، والشق للمشركين . عن أبى الحوارى:وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من آهل الذمة فمات المشرك ؟ ( )١جهاز الميت بالكسر » وبالفتح ما يحتاج اليه. ‎ _ ٨٨٩ قال:يدفنه ولا يجعل وجهه الى القبلة٠ ‎ الأشراف:تقال آبو سعبد:معى آنه يخرج ى قول أصحابنا آنه لا غسل ق المشرك ى فانه ان غسل يثبت له معنا طهارة بعد موته \ لأنه رجس4وانه ثبت الغسل ق المسلمين من آهل الاترارات كرامة من الله لوم الطهارة ى والصلاة عليهم ث ولا يجوز ولا يثبت فى المشركين . ومن كان والده آو ولده مشركا ومات ؟ يمضىأنشر ‏ 4 ٥و ان أر۱دعلىيقومولاعلى جنازته 6فلا يصلى ‏٠فلا بأسجنازته ہ ويدفنهخلف باب وقالكفن وق تكفين النتساء والمسببانق الحنوط ومعانى ذلك وما آشسبه ذلك وكفن الميت من رأس المال ص فان لم يكن له مال الا كفنه ى وعليه دين يحيط بكفنه ث وطلب غرماؤه آخذ الكفن ث ويدفن عريانا ؟ ‏٠لهم:ذاكشلتد ‏٠و احد وسطتال آيو عبد الله:ليس ذلك لهم4ویگفن بئوب ة مسالة : وقیل فيمن مات ولا كفن له ص وترك عشرة درا هم0وعليه لرجلك عشرة دراهم ث فاشترى له كفن بعشرة دراهم ؟ ‏٠ان العشرة تكون بينهما بالحصة :مسألةج ومن آوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال ق جملة أكفانه ث فكره ةلك بعضهم ؟الورثة آو فانه يكفن به ع لأن الكفن من رأس الما ٭ ۹ ۱ہہسس ومن كان عليه عشرة دراهم دينا فمات ولم يوجد له غير عشرة دراهم ولا كفن له ؤ ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن ث ولا يوجد بأقل مما ترك ؟ فالدين آولى من الكفن ث يعطى صاحب الدين حقه ث ويدفن مجردا 5 خان الله تعالى لأ يسآله لم دفن مجردا ت ولا يسآل من دفنه،وهو يسآل عن حتوق الناس ‏٠ ج مسآلة : ‏٠ولا يكفن الميت من زكاة المسلمين ص ولا من العشور من الصدتات من جامع ابن جعفر:واذا قبض الثوب ممن يدفعه اليه من البالغين ث فیتاکد عليه فى ذلك الثوب أنه قد أجازوا له أن بكفن فيه هذا الميت ، وآن يفعل فيه ما أراده من مصالحه من خرق الثوب وغير ذلك مما لا يقوم له الكفن الا به ث وكذلك فضل منه س وآنه لاا ضمان عليه فيه ث ويتوكد جاز له ذلك ان شاء الله ه رجع ‏٠ :مسآنة3: ومن جامع بی محمد ء قال آبو محمد:الكفن من رآس المال 5 لنتول النبى صلى الله عليه وسلم ق ميت مات بحخرته فقال« :كفغنوه _ _ ٩٢ فى ثوبيه » فأضاف الملك اليه ث وقد غلط من ذهب الى آن الكفن من ثلث ماله ‏٠ :23مسألة وعودله كفن وحنوط،فاشترىومن مات ولم يوص بوصية وکاغور من ماله ڵ فان الفاعل لذلك هو المتطوع لشرائه ‏٠ ومن سأل الناس أن يدفعوا اليه ف كفن ميت،فدفعوا اليه ى ففضل من الدر اهم شىء آو جميعها ء وقد سبق الى الميت من كفنه ؟ قال أبو مالك:انه يرجع الى من سلمها اليه فردها اليهم ‏٠ :82مسآلة واذا لم يكن للميت كفن فاراد آحد آن يكفنه آشهد آنه يكفن الميت من مال نفسه ع ويأخذ من مسال الهالك قيمة الكفن ‏٠ ؟نفسهوکفن۱لميت مرآىو ان لم يشهد على ذلك فليس له أن يأخذ من المال الهالك الا برآى الورثة س وأما بينه ‏٠الله فجائز له أن بأخذوبين آبو الحسن:واذا كان على الميت دين ث وليس له ال٩‏ كفنه ى فانه يكفن بثوب أقل من الكفن ع وللدين بقية الكفن . ‏_ _ ٩٣ قال ومختلف فى الكفن والحجة من رأس المال أو الثلث ‏٠ ونحن نقول:ان الكفن من رأس المال،والحجة من الثلث ‏٠ جه مسألة : واذا فضلت خرقة من كفن الميت فمى للوارث ‏٠ جهة مسألة : والنبا س توبته الاستغفار ث ولا يعود ويرد أثمان الأكفان الى بها ‏٠عرفهم ؤ و ان لم يعرفهم تصدقأربابها ان :جهة مسالة واذا نبس رجل ثيابا ع ثم آراد التوبة ؟ ‏٠التوبةأراداذاالى الورثةيردهاأنلأصحابنايوجدفانه للهوقال الشيخ:انه يحب أن يردها الى الأكفان،لأنه حق ‏٠تعالى :23:مسآلة وقيل:ان كفن الميت والماء الذى يطهر به ث وأجرة تطهيره وحقر ذالك من.والدافنين عليه كلو القابرين له.الحاملين لهوآجرةحقبره ‏٠ماله -ج_ ۹۔ :وأما۱لسریر فلا مكون من ماله ح لأن ا لحاملين له يحملونه كيفوقل شاءو! على غير سرير ‏٠ وقيل:والحنوط فلا يكون من ماله ث فان فعلوا ذلك ضمنوه الا أن ‏٠وارثايكون وقيل فى الحنوط:انه من ماله ث وهو أشد من الماء والنعض ‏٠ قيل:وآما الماء الذى يرئس به على القبر ث فليس يستحب ان لم اذا كانوا بالغين 5الا بالنمن آن يكون من ماله الا بأمر ورثتهبوجد جاء بذلك ‏٠عليهم ئ لان الأنر قدفان فعلوا ذلك فاا ضمان جاء !لأئر أن يجعل عليها النعش ؤ فان لموقيل:وكذلك المرأة قد يكن ذلك الا من مالها لم يستحب ذلك ڵ فان فعلوا ذلك لم يكن عليهم ‏٠ضمان ءوتيل ق اللبن الذى يجعل على قبر الميت:انه يكون من ماله وقيل ان الجماعة الحاضرين للميت يفعلون ذلك ويخرجونه من مال الميت اذا كان وارثه يتيما آو غائبا ك ويجوز لهم ذلك من مال الغائب ‏٠ :جيو مسالة وما نزع من الميت وله ورثه آيتام ‏١ فهو أمين فيه حتى يسلمه على سبيل الحق س ويكون له خيه السلامة ء وهكذا سبيل تجارات الآخرة ق آعمال البر محفوفة بالمكاره ث قمن ترك _ ٩٥ به لم بنل ما يرجوا لقيا مالامنه فيما لا يسعهيخافماا مكروهذلك من تو ابه ے ولا توفيق الا يالله ‏٠ :مسألةج ومن وجد ميتا فى غلاه ث وعليه ثوبان أو ثلائة أثواب ؟ فجاتئز له أن يكفنه فيهن ڵ لأن الميت يكفن فى ثلاثة آثواب اذا كان فيهن قميص ڵ وان لم يكن قميص كفنه باثنين وحفظ واحدا للورثة ‏٠ وان كانت امرأة يصب الماء عليما صبا من فوق الثياب ث ولا يمسها ويدفنها على كلا حال ‏٠ فان لم يصل على الميت ولا كفنه ث ومضى وتركه ؟ فقد قيل:من ترك الميت ولم يصل عليه،ولم يدفنه اذا كان عنده آن ذلك الميت لا يقوم به غيره فتركه ث فان رجع اليه ليصلى عليه ويدفنه فلم يجده فلا أعلم أن عليه غير التوبة من تركه إياه فى الأول ح وان كان قد دفن فلا شىء عليه ‏٠ عنده دراهم آو ثيابا تفضل عن كفنه & وهو لا يعرففان وجد بلده ؟ فانه يكفنه بما يكفن فيه مثله ؤ ويقبض الباقى ويحفظه لورثة الیت ء ان عرفهم دفعه اليهم ف والا آنفذه فى الفقراء ث وان ترك ذلك ودغنھ کان عليه الضمان لأنه ضيعة ‏٠ ‏_ _ ٩٦ فصل وا لصببانتكفين النساءق وتال محمد بن محبوب:يكره الحرير للرجال والنساء فى الكفن ء وقيل:لا بأس به للنساء والصبيان عن موسى . :جو مسالة والمرأة تؤزر من تحت الدرع ى ثم الدرع ى ثم اللفافة ث واذا كفنت المرأة بخمسة أثواب لفف الفخذان بخرقة يضمان بها ث ثم الازار ء ثم ‏٠الصبيةاللفاغة6وكذلكك تم6ثم الخمارالدرع بهما جميعا الا أن يكون ستطاللصبى ازار ولفافة شدواذا وجد فيجزئه خرقة ‏٠ وقيل:تكفن المرآة مثل الرجل س وتؤزر من تحت الدرع من فوق بوضع للرجل و۱مرآةؤ كماعلى صدرها%ونوزرفضلهالثديين ؤ ويرد تكفن بنحو ما يكفن به الرجل ‏٠ :مسألةج وتكفن المرآة فى ثلاثة أثواب:ازار ودرع ولفافة ص وما سوى فهو تركتهو ان‏٤٥صنعتهآفضسل انو الخمارشا ءمنفضل يصنعه فلا باس ٭+ :مسألة3 && ولكنشعرهاص ولا معتقدولفافةالمرآة ق از ار ودرعوتكفن ‏٠لرس8ل سہ_ ٩٧ ‎ :مسألة3 والمرآة والرجل ف الكفن سواء ع يضع القطن على وجوههم ثم يلف على وجوههم باللفافة ولا يخرق المرآة ‏٠ :3مسألة واذا ماتت المرآة وليس لها كفن ؟ أخذ الزوج بذلك ولا تؤخذ هى بكفنه ث لقول الله تالى : ) الرجال قوامون على النساء ( وق بعض الآثار آنه ان لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتها،والله أعلم ‏٠ “ وآنه من مالها 5يدل على آن كفنها غير لازم لزوجهاوهذا ‏٠والله أعلم :مسألةج ‏٠والصبىبالحرير للمرآةآنه لا بأسموسىوعن واز اروقمیصوجلیاب:خمارآثوابخمسةقالمرآةتكفن:وقال ولفافة ء ولا تكفن فى آتل من هذا الا ان لا بمكن . تال:وقد تال بعض الفقهاء:بالسادس أرجو أنه تال عصاية . والله أعلم ‏٠ ().‏١.٠.ح‏ ١لآثارجو ‏ ١هر‏ ٧٢ے) م ۹۸ہہ :32مسألة وقال:يستحب من الأكفان البياض من الثياب للنساء والرجال } و الابرسيم فجائز وليس بجائزوليس بواجب،وان كفن النساء بالحرير ذلك للرجال الأحياء منهم والأموات ‏٠ :ه مسالة و ازارورد اءقميص:أربعة أثوابقالمرآةالحسن:تكفنأبووقال على أربعةزاد‏ ٤وانبجزیءواحد:وثوبولفافة ء وقالصفيق ‏٠فلا باسأثواب :مسالة ‏٠۱مرآة آو لم تخمر فلا بأسبعضهم.ان خمرتوتنال ‏٠انها تخمر:أبو محمدوقال وقال أبو الحسن:لا تخمر،والله أعلم بالصواب من ذلك ‏٠ :3مسآلة وقال حذيفة حين أوتى بكفنه ريطتين فقال:الحى أحوج الى الجديد ى آومنهمامن الميت ڵ انى لا آلبث الا يسرا حتى أرى بهما خبرا ‏٠ثرا منهما س انما هووقال محمد بن الحنفية:ليس للميت من الكفر شىء مكرمة للحى ‏٠ ‏_ ٨٩٩ - ومنهم من يقول:انهم يتزاورون فى أكفانهم ‏٠ فق معانى تول أصحابنا:قال آبو سعيد:يخرج عندىالأشراف الا من ترك التعالى ف الكفن ث ويخرج فى الرواية فى قولهم عن النبى « :ان الأحياء أحق بالجديد والموتى آولى وأحقصلى الله عليه وسلم بالخلق » وأحسب أن أبا بكر فيما يروى عنه أنه أوصى أن يكفن فى قصببين كانا عنده ص أحسب آن القصيب الخلق ث ولكل امرىء ما نوى ء وهذا المعنى ف الموتى أصح عندى من الأمر الأول ‏٠ :نة مسألة من الزيادة المضافة:وعمن حضر طهور ميت غأمر انسانا يشق من على الآمرهل4الطهرعندالتعلى غرجطرحهاخرقةالميتكفن باس ؟ ء ولم يجعل‏ ٠لأن ذلك جعل کنناى انه آمر يما لا يجوزتنعم:قال ۱لأمر& ال٭ أنخفت علبه۱لضمانآتى فيه مفعله لغير۱لكفن‏ ٤فمنلغيره ‏٠علدهالله0ولا ضمانفيه اختلاف آنه يستغفر :ج مسألة ومن جامع آبى محمد:ويكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها } لما روت عائشة أن النهى صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ص ومن طريق غيرها آنه كفن فى ثوبين . _١٠٠سے‎ ا روىوالمأمور به ف الكفن !لبياض من الثياب للذكور والاناث ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :عليكم بهذه الثياب البياض ألبسوها أحياكم وكفنوها موتاكم فانها من خير ثيابكم » ‏٠ :3مسألة ويكفن الرجل بثلاثة أثواب:ازار وقميص ولفافة ع يبد بالقعیص ء ثم الازار،ثم اللفافة ث ويؤزر الرجل من فوق الثديين . ‏٠ولغافتين وعمامة:قمبص وازارأثوابكفن يخمسةفان علىمنآز هرشهدت:وتد:وبعمم ء تقالين محبوبقال محمد بكغن ابنه فعممه ث وقيل فيرده على حلقه ؟ ‏٠:الله أعلمما 1 فان كان للميت :ثوبان جعلا جميعا فى طوله ثم لف فيهما ث وان كان له قميص آو ثوبان آزر بأحدهما فوق الئسذوة ص ثم أخرج من تحت ظهره حتى يرد الى صدره فيغرز غرزا آخر كما يتزر الحى یبدا بشتھ الأیسر ء ثم يرد على الأيمن ص ولا يسده كما يسد الحى على جنبه س قيغرزالى صحرهالأيسر ث ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج غرزا عند ثندوته ؤ آو حيث بلغ ء والازار الذى يؤزر به يجعل فوق التميص فوق الثندوة ث ويكفى قى ثلاثة آثواب فوق ثوبين وعمامة س غان لم يقدر على ثوبين فثوب واحد يجزيه ‏٠ ہہ‏١٠١۔- هثلائة آٹثو ابعلىالنااسوعامة‏٠٨ثوبينحذيفة قوتدل:كفن وكل ذلك جائز ان شاء الله ‏٠ :مسألةج ويستحب أن يكون الأكثر من الكفن مما يلى الرأس ے والتل مما يلى الرجلين ع ليكون ان تقصر عن الميت كان النقصان مما يلى الرجلين اتتداء بما فعل ق حمزة ع لما نقص كفنه غطى رآسه بالثوب ث وغطيت رجلاه بالأذخر قيما قيل ء فدل ذلك على أن تغطية الرأس أولى ء والله أعلم ‏٠ جهة مسالة : من الزيادة:قف طالب كفن لفقير آن للامام أن يعطبه من الصدقة ولا يعطيه فى الكفن ث فان شاءويتول له:لك آنت ء لأنك ضعيف +.۱معطى له جعله ق كفن قربيه فقصل ى الكغخن :تة :مسألة غريب مات وليس له ولى ولا وصى س ولا آوصى بكفنه وخلف ثيابا 0 آن يكفن منها آم لا؟آيجوز ‏٠من مالهترككفنه ممابل جا تز _١٠٢٣۔‎- قلت:فان ترك دراهم،وليس له كفن آيجوز آن يشترى له من تلك الدراهم ثيابا ويكفن بها آم لا ؟ ‏٠‏ ١مسلمينمنلمن حضرهبل جائز فعل ذلك :مسألةج قال:يجوز أن يخرق من الكفن حز!م ويحزم بها على كفن الميت س فقال ‏٠ويربط عليه محنوطشىءمن۱لكفن:ل٨١‏ بخرقمن قال :٭٭ مسالة وقتال موسى بن على وهو يسألهم:بثسق من الثوب ما يشد به أكفانه آو بخيوط ڵ فقال الأزهر:شهدت بعض آشیاخنا یشسقون من الثوب ‏٠ وتال منذر بن الحكم ى عن سليمان بن عثمان قال:بخبوط ‏٠ ‏ةلا٢سم : ومن جامع ابن جعفر:ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب ى ويستحب غسلها ء وان كانت طاهرة وان لم تغسل فلا بأس ‏٠ وقيل:يستحب من الكفن البياض { وان يكفن الرجل مما كان _۱ ٠٣ :مسألة‎3 وكل ثوب تجوز فيه الصلاة ث فهو يجوز فيه الكفن من البياذر للرجال من القطن و الكتان والصرف ء قول نبهان بن عثمان وأبى الحوارى رحمه الله ك ولا يكفن الميت بالحرير ء ولا القز ولا الإبريسم وجميع ما كان من الحرير ء :مسألةہے ویدنھا ؤ فكرهالحنوط على کندپا\ هل بذرهلكتامرآة من المسلمين .ونمى عنهذلك ؟ورداءوازارالكفن قميصقكانفان ابد فذر على القميص شيئا من الذريرة أو الكافور ى وهو الحنوط ان قدرت على الكاغور ء٤‏ وتذر ف رأسه ولحیته ء ثم البسه القميص س ثم خذ قطنا وضع فيه من الحنوط،ثم ذيعها على فمه وثسفتيه ث وقطنا وحنوطا ق منخريه وعينيه وآذنيه ع وقيل ف ابطيه س ثم يأخذ الذى يكفنه خرقة يضعها فى يده نظيفة ث ويأخذ قطنا وخيوطا،ثم يدخله الى دبره ث ويضع فى الإبطين قطن وحنوطاً ‏٠ ومن غيره : ‏٠وة_د تقيل لا يجعل الا على المناسم والعينين والدبر ومنه:لعله آراد ثم بؤزر نحو الصحر على القميص ڵ والمرأة تؤزر ‏٠الدرعتحت _١٠٤- قال محمد بن المسبح:الرجل يؤزر غوق الثديين من فوق القميص ء ‏٠الثديينتحتتوزروالمرأة ‏ ١بن ‏ ١مسبح :قولمحبوببينمحمدعنوكذ لك بوجد:ومن غيره 6ثمفيملؤ هماو۱سعةتطنةمأخذ6نم۱لحلقومعلى۱لقميصزرو لا يشد يضعها على وجهه كله ‏٠ ومن غيره:وتد قيل انما يجعل على مناسمه،ولا يجعل على وجهه ‏٠ا لينا‏٦فهوجعلکاه ؤ و۱ن ومنه:وينثر مين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا،واذا لم يوجد حنوط فيحنط قيل بالأاذخر . وان كان فى الكفن قميص وسراوبل ألبس القميص ى ثم يكون السر!ويل فوق القميص على الصدر س وتفتق السراويل ث وتدخل الرجلان كلناهما قى كم واحد ؤ ولا يشد بالتكة ء ثم يمد يداه فيضعها حيث بلغ طولهما يضع اليمين فوق الشمال ع ولا يمدا على بطنه ء ولا ينشر الكمين على الثديين ويمدهما كما هما ‏٠ تقال محمد بن المسبح:ينشر عليه الكمان ويمد اليدان بطولهما الى فخذ الميت،الرجال الى الفخذ ء والمرآة تمد اليدان الى نحو الركب & وكله جائز،والركب نحو الفرج ث ثم يدرجه ق الثوب لثالث يمد الثوب على طوله ء ويجعل الطرتين عند الرس ء والطرتين الآخرين عند الرجلين ء ويلغه فيه،ويجعل طرة الثوب من الطول على يمينه أولا ث ثم يرده على صدره ‏ ٤ثم على يساره،ثم كذلك يقع ما وسع الثوب ص ويكون آخر الثوب ثم يشق من التوب ئسيئا من طول الثوب يعقد به عليه يكونعلى الثسمال _١٠٥ے‎ العقد على الشمال،لأن العقد تفتح اذا أدخل فى قبره ث ويرجا الربط عن وجهه ولا يسقط عن وجهه ‏٠ :مسألةج وسآلت محمد بن المسبح عن جنازة المرآة اذا كفنت تنشر الكمان على اليدين آم یہ ؟ قال:ينشران على اليدين ى ويضم عليهما بأصابع الميت ث فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة ‏٠ قال:الا آنه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطن » ويضم عليه بأصابع الميت ع وان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه ث يلف غيه يفعل فيه آيضا كما وصفنا يمد الثوب على طوله س فيجعل الطرتين عند الرأس ء والطرتين الأخريين عند الرجلين ث يلف فيه على طول الثوب يجعل على يمينه أولا ؤ ثم يرد على صدره،ثم على يساره س وكذلك ان كان ثوبان،فاذا لم يكن ف الكفن قميص ثم يؤزر امیت ء وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة 0خمسة آو سبعة س وثوبان يجزيان ث وثوب يجزى اذا لمم يكن غيره ‏٠ ومن غيره قال:وقد قیل یؤزر کان هنالك قمیص آو لم یکن قمیص ء ‏٠وقميص ولغافهةازاروأكثر ما يكفن قيه الميت ثلاثة آثو اب ‏٠للمرآةللرجل وخمار:عمامةمن قالوقال وقال من قال:لا يجوز آن تخمر المرآة ع ولا يعمم الرجل س وان فعل ذلك جاز ذلك ان شاء الله س وأيما فعل من ذلك جاز غذلك آربعة أثواب ء _١٠٦۔‎- اذا كان و ارثهالممت بأكثر من ذلك الا برآى وارثه ان آر اد ذلكولا يكن كفن ‏٠بالغا حاضرا ومن غيره:عن أبى عبد الله بن محبوب رحمه الله أن المرآة تخمر والرجل يعمم ‏٠ ومنه:فبسط الثياب كلها بالطول ى ويدرج غيها ادراجا ص وشق من الثوب الآخر منين ثسيئا یعقد به عليه يكون العقد على الشمال،لأن العقد يفتح اذا أدخل فى قبره ويرخى عن وجهه س ولا يكشط عن وجهه ث ثم بوضع الميت على سريره ڵ ويستقبل بالسرير القبلة ث ثم بأخذ عودا مرا ويوضع على جمر ء ثم يغير به الميت يداربه حول السرير يبدا من عند الرأس د ثم يديره حتى بيلغ ثلاث مرات بارك الله لنا فى الموت ‏٠ :مسالةچه عن أبى عبد الله محمد بن روح رحمه الله:واذا فرغت من غسل الميت جففت بدنه من الماء ئ وآدرجته فى أكفانه ع فجعلته على عرض الازار وبسطته على طول اللفافة،ثم حنطته فبدأت بالفم،ثم المنخر اليمين،ثم النخر الشمال ء ثم بالعين اليمنى ث ثم بالعين الشمال ع ئم بالأذن اليمنى & ثم بالأذن الشمال ث ثم جعلت على وجهه نفكة تغطى جميعه،وفى جميع ذلك تجعل الحنوط مما يلى جسد الميت س وتجعل نفكة فيها الحنوط تعغشی بها الفرجين جميعا ث وان جعلت الحنوط فى الآباط والكفين والقدمين فجائز } وان لم تفعل اجزأ ما وصفت لك ان ثساء الله ‏٠ ثم تلف اللفافة على الميت من رأسه الى قدميه كنحو ما يلف الازار ہم‏٥٣١۷ے علی حقويه ء ثم یحزم اللفافة بحزام رافقة لا یصعد بھا جسد الیت ء ثم تجعله فوق السرير وتستره بالثیاب ء ويطرح عليه ما أمكن من طیب ء العود ثلاث مرات “ تدور ذلك حول كنن السرير من تحتوتخمره بريح الكنز ث ومرة واحدة من خارجالسرير ثلاث مرات،فمرتين من داخل ‏٠الكنن4ثم تحمله الى قبره وعليك السكينة والوتار :" مسآاألة تال:يؤزر الرجل من فوق الثدى ع والمرأة لسفل من الثدى،وتال : فوقالرجل مسن:بؤزروقالمنه لفافة 6آخر جسعةالثوبقكاناذا ‏٠۱لقميص ومن غيره تال:نعم تؤزر المرآة من تحت القميص ‏٠ جرة مسألة : وسآلته عن الثوب المصبوغ،هل يكفن به ؟ فأجاز ذلك بعد آن يغسل س وقال:ما جازت به الصلاة جاز به الكفن الا الحرير ‏٠ قلت:ولو وجدوا البياض يكفن بالمصبوغ غأجاز ذلك ‏٠ ج مسالة : معروض على أبى على الى الحوارى ث وسألت أبا عبد الله عن الميت اذا كفن ف قميص وسراويل آيكون السراويل من تحت القنص،آو من ؟فوقه ١٠٨۔‏_ قال:يكون من فوق مثل الازار ث تدخل الرجلان كلتاهما ف أحد الكمين أو يقطع من بين الرجلين ى آو يدخل حتى يكون على الصدر،ولا التكة ‏٠تشد :23مسألة الميت بابسة ؟وان كانت مفاصل فلا يجوز أن تغضن ولا تلين س وانما تضم الى بدنه وتشد بالأكفان ء ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميت ث وعلى من كسره الدية لذلك ء لأنه فعل عامدا الا أن بكون من حيث يقلبه انكسر خطا ء فلا دية وعلى العمد تلزمه الدية ‏٠ :حة مسألة النبى صلى الله عليه وسلمالى الفتهاء6عنق الكفن أحبوالبياض أنه قال« :البسوا البياض فانها أطيب وكفنوا بها موتاكم » ‏٠ كفن أخيهاستطا ع آن يحسنوقال عليه الصلاة و السلام:امن ‏٠(قليفعل :مسألةج وعن النبى صلى الله عليه وسلم« :اذا كفن آحدكم آخاہ فلیحسز كغنه فانهم يتزاورون » ‏٠ :مسألةج ومن أعطى ثوبا يكفن به ميتا غخرقه للحزام فذلك جائز ‏٠ _١٠٩ہس‎ ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شیئا ء ويشد بخيط ث وعرفت آنه ‏٠.اذا خرقلا بضمن :مسألةج وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :ان الميت يبعث ف ثيابه التى يموت فيها » ‏٠ :مسلالة 6وليس ذلكعلى حال۱ليتيغسل كفنأنالفقهاءبعضو ‏ ١ستحب بواجب ح وكلما تيت له حكم الطهارة من الثياب والماء فجائز استعماله للحى ‏٠أعلمواللهوالميت 6 :مسألةج فصل قى الحنوط ويحنط الميت بقطن وذریرة ء ويدخل من ذلك ف منخريه وعلى عينيه ح ‏ ٤وبين شفتيه و ايطيه ‏٠وفيه وأذتبه ودیرہ قلت:فيوضع بين آصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة ؟ تال:لاع ولكن يستحب أن يضع ف الراحة ودبره ‏٠ _١١٠ :وة مسالة‎ وعن الحنوط بايه بيدا ؟‎ فانه يبدآ بالأنف ثم المنخربن وكل ذلك جائز ان ثساء الله ص قال:وتد قيل بالفم ث ثم المنخرين،ثم العينين ى ثم الأذنين ث ثم الوجه،ثم الابطين ى ثم الدير ‏٠ :پا مسالة ورد اء ؟الكفن قميصا وازرافان كان فابدآ فذر على القميص ثسيئا من الذريرة آو الكافور ص وهو الحنوط ان قدرت على الكافور ث ويذر على رأسه ولحيته ؤ ثم ألبسه القميص ، ثم خذ قطنا فضع فيه من الحنوط ‏ ٤ثم ضعها على فمه وشفتيه ء وتطنا وحنوطا ى منخريه وعينيه وآذنيه وتد قيل فى !بطيه ء ثم يآخذ الذى يفكنه خرقة على يده نظيفة ى ويأخذ قطنا وحنوطا ث ثم يدخله الى دبره ويضع فى الابطين قطنا وحنوطا . 6على۱لناسم و ‏ ١لعينين و الد برالا:لا يجعل منهقيل:وقدغيرهومن ثم يأخذ قطنة واسعة فيملؤها ث ثم يضعها على وجهه كله ث وان جعل فهو ‏٠الىناآحب وينثر بين آصابع يديه ورجليه غريرة وحنوطا2واذا لم يوجد حنوط فيحنط فيما قيل بالأذخر ‏٠ -‏١١١ - هة مسألة : ثم يوضع بين آصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة ؟ قال:لا الا آنه يستحب أن يوضع على الر احتين ذریرة وقطن ء ويضم ‏٠بأصابع الميتعليه :جو مسألة ومن جامع آبى محمد:ويستحب الطيب للميت ى ويتبع به مواضع ‏٠السجود ويحنط الميت بالمسك والكافور والعنبر والعود وما يصلح له فى الحياة ‏٠و لا يمسه الزعغرانوالممات ‏٠الحدثمخافةوآذنيه ودبرہومتخربهفم اتقيجعلوالذى وانما تدخن الثياب والحنوط ييدآ بالفم ہ ثم بالمنخرین ‏ ٤وكل ذلك جائز ان شاء الله ‏٠ والقطن والحنوط يسكن به مناسم الميت حتى لا يخرج منه شىء } -١١٧١ ة مسألة: ‎ وعن موسى فى الذريرة أتجعل ف مواضع السجود ؟‎ تال:لا نعرف ذلك٠ ‎ 3مسألة: ‎ ويحشى من الميت خمسة مواضع بالقطن والحنوط:الأذنان:و العينان ع ‏٠غلاغير ذلكوأماوالدير والتيلوالفم 64والمنخران :" مسألة وقيل تضع على وجه الميت القطن ص وبين أصابع يديه ورجليه ث ولا ‏٠ا:بطهيضضعع تحت :32مسآلة ويجعل القطن فى دبره وقبله وفيه ومنخريه وأذنيه ع وان جعل على .عينه فجائز ء وان لم يجعل فلا بأس وليس عليه آن يجعل ف موضع من جسده غير هذه المواضع ‏٠ مسالة : ۱لمناسم وحد هما ؟قيصنع۱لحنوط‏ ١ليتعنوسئل آبو سعبد وتال من قال:المناسم والثقوب ‏٠ وتال من قال:المناسم والثقوب واليدين والرجلين ٭ _١١٧٣۔‎- باب٠ فى حمل الميت وتشبيعه والسرير والكلام خلف الجبابرة تقديم الجنائز اذا اتفقتوالضحك وتشییع الجناتز وق عند الصلاة وفيمن خرج على الجنازة وهو متوضىء فتنجسثوبه طاهراأو کانفانتنتض وضسوءہ الجنازة بالكسر السرير ى والجنازة بالفتح الميت بعينه ث وعلى المسلمين تمام الجنازة والأخذ بأكنانها والصمت فيها ‏٠ ة مسألة : واذا مرت الجنازة بقوم قعود فانهم يجلسون على هيثتهم ان شاءوا ك وان اتبعوا الجنازة فهو آفضل ‏٠ :مسلةج الرجال الأ أنعلى أعناقمات والمتبرة عنه بعيدة فانه يحملومن يضعفوا،فان ضعفوا عن حمله حمل على دابته،والله أعلم ‏٠ عليها فله قيراط منابن عباس تقال:من مشى على جنازة فصلى ‏٠الأجر ث وان آقام عليها حتى تدفن فله قيراطان ص والقيراط مثل آحد (١ ٠<در‎جواهر_٨م‎) ‏ .١١٤ -س :مسألة3 مختلف ف السير بها ث فروى آن النبى صلى الله عليه وسلم تال : « أسرعوا على الجنازة » وروى ذلك عن عمر وأبى هريرة والتنسافعى ء الناس ث وروى عن ابن عباس أنهويسرع بالجنازة اسراع سجية مشى حضر جنازة ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقال:لا تزلوا ء فامش س عنوأرخقوا ء فانها أمكم فنال:انها لا تشيعكم ف وانما تشیعونھا يمينها وعن ثسمالها ث يعنى عن يسارها . تال حذيفة:رأيت أبا بكر وعمر يمسيان أمام الجنازة وقال انما فعلنا ذلك لضيق سكك المدينة ى لتد علمنا آن فضل من مشى خلفها على أمامها كفضل المكتوبة على النافلة ث والمشى خلف الجنازة أفضل هكذا ‏٠قال أصحابنا :" مسألة كان ابن عباس والحسن والحسين قاعدين،غمرت بهم جنازة ك فقام أحدهما وجلس الآخر ء فقال الذى تام:انك والله لقد علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام ث فقال الآخر:انك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس،وقالوا:إن النبى صلى الله عليه وسلم شیع جنازة مايا ورجع راكبا ث غسئل عن ذلك فقال«. :رأيت الملائكة تمشى .ركبت «ذهبت اللائكهةفمشسىت معهم فلما :مسألةسے الخبب س قال:والسنةوتنال:والسنة أن يسرع بها دون مشى الأربع ثم تطوع ان شئت س عن النبى صلى اللهحمل جوانب السرير ‏ ١١١ہہے علبه وسلم آنه كان اذا شهد جنازة آخذ مقدم السرير الجانب الأيمن 5 على عاتقه الأيسر ‏ ٠ثم الذى بليه من مؤخرہ ‏ ٤ثم دار فوضعفوضعه الجانب الأيسر على منكبه الأيمن،ثم الذى يليه من مؤخره ‏٠ :مسألة3 ويكره للمرآة آن تتبع الجنازة ويجب أن يسار بالجنازة دون الخبب ء ولا يسرع بها اسراعا عنيفا ث وآوصى أبو هريرة عند موته آن لا يششيعوه برنة ولا مجمر ‏ ٤واغتنموا الخلوة وأسرعوا المشى ‏٠ ولا يجوز للرجل اذا اتبع الجنازة أن يقول:استغفروا له غفر الله لكم عن بعض يقال انه سعيد بن جبير كان يقول ف جنازة رجل فنال رجل : استغفروا له غفر الله لكم ‏ ٤غنهاه مرتين فلم ينته فقال سعيد:لا غفر الله لك ‏٠ ومما يكره للرجال آن يدخلوا بين يدى السرير ع فيضع جانب السرير ‏٠على عاتته ‏٠تسييع جنائز آهل الذمةفيجوزولا ‏ ١١٦ -س وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تتبع الجنازة فأمر ‏٠بردها :ج.مسألة من بده ڵ فسلمهاومن حمل جنازة ميت فالنتاه عبد مملوك فخذها البه ؟ ٭احملالنااس ما لم يتل له تعالعادةس وهذافلا يلزمه ضمان عن عبد الرحمن أنه قال:من حمل جنازة مرة فله عثرة آلاف حسنة ك ومن حملها مرتين فله عشرون ألف حسنة ث ومن حملها .ثلاث مرات فله ‏٠حتهاأربعين آلف حسنةفلهمر اتحملها أربع06ومنثلاثين ألف حسنة أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:انه من تبع جنازة فله أربعة قراريط ث وكل قيراط مثل آحد ‏٠ قال أبو هريرة:خذوا من أتى آولياءها فعزاہم ء فله قيراط ث وان رغعها فله قيراط ث وان صلى عليها فله قيراط ص وان صبر حتى يقضى دفنها فله قيراط ص غذلك أربعة قراریط ‏ ٤فلما بلغ ذلك ابن عمر قال:فكم ‏٠من قراط قد فاتنا :3:مسالة آبو سعيد الخدرى:أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت _١١٧ قدمونی ‏ ٤وان كانت غير صالحة تالت يا ويلتاه آين تذهبون بها يسمع ‏٠لصعق (الانسانسمعهاولوالانسانای"كل شىءصوتها :%مسآلة وعن أبى بكر قال:لقتد رآينا مع النبى صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا ع الرمل:مشى دون العدو وفوق المشى . على الجنازة فلا تقربهم6فان:اذا ازدحمواعن الحسن آنه كان بتول عن النبى صلى الله عليه وسلم« :اذا وضعتمعهم ‏ ٠آيو هريرةالشسطان الجنازة عن عوانق الرجال فاجلسوا » ‏٠ :23مسألة وعن الذى بعطثس وهر فى الجنازة هل له آن يشرب من الماء المحمول للتبر ؟ القربمنشربان6وآماالاءربالا ممشورہذاكلهفلا يجوز المتخذة للقبور س فلا يجوز ذلك ص معى أنه إن شرب أحد رس على القبر ماء بمقدار ما شرب يرش على القبر ف ذلك اليوم آو فى غيره اذا اكتفى التبر قى ذلك ‏٠ :جا مسألة يحملالله:و الذ ىالحسن ين آحمد رحمهعلىبیعنحسب الصبى الميت على وسادة ث وعليه ثياب فيأخذه ويسلمه الى من أتاه أيكون له ذلك آم لا ؟ ‏ ١١٨س فذلك له لأن هذا هو من التعارف ص وليس عليه حفظ الثياب اذا حمله ء والله أعلم ‏٠ :%مسألة وسألته عن النعش الذى يجعل على جنائز النساء أهو من السنة قال:معى أنه قيل:أول من جعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله على امرة من نساء النبى صلى الله عليه وسلم تال:وذلك أنه قيل كانت تلك المرآة خلقتها كبير الجثة ص فكره عمر أن يدعها كما هى فتنظر جثتها العيون ص فجعل عليها ذلك ؤ ثم قال:لو كان الأمر الى ما آبصرتكن العيون ۔ فيأخذ الناس ذلك ‏٠ قلت له:فتكره مخالفة ذلك ان خالفه آحد ؟ ‏٠معى أنه بكر ه ذلك ق النساءقال:هكذا ج مسألة : وقتال محمد بن محبوب:رآيت رجلا يكلم آبا عيسى الخراسانى خلف الجنازة وهو يرد عليه . :32مسألة وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه ع هل يرد على من سلم عليه ؟ قال:كان جابر بن زيد لا يكلم خلف الجنازة ‏٠ ‏١١٩١٩-ے- قلت:فمن رد السلام عليه اثم ؟ قال:لا ‏٠ :3مسألة الا بتسبیح وتكبر ويما بعنى:يكره0تالالكلام عند الجنازةوعن ...ا ۰فھ تال غيره:وقد قيل ذلك آيضا الا ذكر الله ث والمذاكرة فى الحلال ‏٠اللهذكرآفضلمنو الحرام :23مسألة قال آبو محمد:اتفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف الجنازة الا بما الأمرالتسبیح6آو6آوالتر آنقراءةتعالى مناللهمن طاعةمكون بالمعروف،آو النهى عن المنكر والسؤال والجواب عن آمر الدين . واختلفوا ق جواز الكلام واباحته بعد هذه الكراهية : فتال قوم:الى آن يصلى على الميت ‏٠ وقال توم:حتى يوضع فى قبره ‏٠ وتال آخرون:حتى يدفن ء ‏٠تعظيم للموتوكل ذلكعليه۱ءبدقن ويرش:حتىوتال آخرون ١٢٠‏- :مسألةجو :آن سائلاالعلاء بن ابی حذيفةوأخبرنى هاشم بن الجهم ء عن سأل أبا عبيدة وهو ينسيع جنازة ؟ فقال آيا عبيد ة:أنا قى شغل عن كلامكم ‏٠ فقلت آنا لهاشم:ان سأله عن حلال وحرام أو عن غير ذلك ؟ فقال:لم يقل العلاء لى شيئا من ذلك ‏٠ قيل :قال غيره:السؤال عن الحلال والحرام من أفضل الذكر ڵ وتد لا يستحب الكلام خلف الجنازة الا بذكر الله ص وذلك من آفضل ذكر الله ‏٠ :مسألةج الله ث وذكرذكرالا ما كان منالجنازةخلفالكلاموىكره الموت والاخرة ص وما بيعنى فيها ‏٠ ومن غير الكتاب من الحاشية:وقيل لا يستحب الكلام قف ستة ماوضع : بعد ركعتى الفجر الى آن يصلى الفجر ء وعند قراءة القرآن ص وخلف الجنائز ث وعند مسايفة القتال ع وعلى الجماع0ويعد صلاة العشاء الآخرة الا من ضرورة ص هذا ما وجدته س والله أعلم ‏ ٠رجم الى كتاب بيان الشرع . :مسآلة" ويستحب المشى خلف الجنازة ولا تتقدم الجنائز ولا يتتدمها الا من لحملها ۰تقدم ‏ ١٢١ -س وتال:ان بعض الفقهاء رأى راكبا خلف الجنازة فقال:لتركبون ‏٠وملائكة الله مشاة عن آبى المؤثر:أن الجنازة تتقدمها الناس ءقال غيره:يوجد ویتآخرون خلفها وكل ذلك جائز ع ويركب خلفها ع ويمشى ولا يتقدمها الراكب ‏٠ وتيل:كان عمر بن الخطاب وآبو بكر رخى الله عنهما يمشيان قدام :ؤ قال‏ ٤فنال له قائل لذلكالجنازةخلفوغيرهالجناکز7وابن مسعود آما آنهما علمان آن المشى خلفها أحسن » ولكنهما رفيقان يحبان الرفق بالناس كان معناه أنهما يريا ذلك الناس آنه جائز ‏٠ وعن جنازة خرجت ف الليل ث هل نتبع بالنار ؟ ‏٠تقال:ان كان لا تأخير فلا باس :7:مسألة من جواب هاشم بن غيلان:وعن الاحتباء على الجنائز فما نرى أحدا من آهل الأدب يفعك ذلك ث وعن الضحك خلف الجنازة فما نرى أحدا من آهل المعرفة.نسخة الثقة الحقيقة يفعل ذلك ء وآما الحديث خلف الجنازة ‏٠ے4ينهى عدفهو وعن الذى يلى جنازة امرآة فيضيق عليه الوقت س فيحمل جنازة المرأة كما يحمل جنازة الرجل بغير نعشس ث قلت:هل ذلك صواب ؟ ‏ ١٢٢س۔.- ق وقت لا بمكن ذلك ولا يطاقالا على الاضطرارغلیس ذلك بصواب 6العا ملاختيار6ولا يضيع سنن۱لاسلاممن أمر حابس } فا مضطر معذ ور فاذا وقم الضرر فالله أولى بالعذر وله الحمد ‏٠ فعله بمنزلة الخطأ وهل عمل النعش من الأمر الذى لا يصلح تركه ؟ فعمل النعش تد جاء به الأثر على الجارية اذا ماتت وهى ممن يستتر ويستحى،ثم صاعدا فى ذلك على النساء ع خمن ضيع ذلك بجهل منه وتعمد لترك آثار المسلمين فهذا يستغفر ربه ويدع خسة حاله فى ذلك ء ويتحول الى اتباع قول الفقهاء ص ولا يستخف بشىء من قوائم أبواب الاسلام ء والله تواب رحيم ‏٠ :جه مسالة اذ ‏ ١حملت ولم تغير 6أبى الحسن رحمه الله:وعن الجنازةجوابومن ؟:هل يصلح ذلكقلت فان وجد ما يجمر به الميت حول نعشه فلا يترك ذلك س ولأ يصلح تركه ح وان لم يوجد فلا بأس ء ج مسالة : مر اتثلاثالعودالميت بريح:ويجمربن روحعن أبى عيد الله محمد يدور ذلك حول كتن السرير من تحت السرير ثلاث مرات س غمرتین من داخل الكنن س ومرة واحدة من خارج الكنن ء ثم تحمله الى قبره ‏٠ _١٢٣سے‎ :مسألة3 عن محمد بن المسبح:ثم يوضع الميت على سريره ث ويستقبل بالسرير القبلة ى ثم تآخذ عودا مرا ثم يوضع على جمر س ثم يغبر به الميت يدار به حول سريره بيدآ من عند الرآس » ثم تديره حتى يبلغ ثلاث مرات بارك الله لنا قى الموت ‏٠ ج مسألة : ويكره حمل الميت من بلد الى بلد يخاف عليه التنییر خيما بينهما . :مسآلة3 ريه قال:المى ماسال:بلغئى آن د اودقالعن لىث من ابی سليمان جزاء من شيع جنازة ابتغاء وجهك والدار الآخرة ؟ قال:جزاؤه أن تشيعه ملائكتى اذا مات،وآصلى على روحه ق الأرواح ‏٠ تقال:الهى ما جزاء من عزى أخاه المسلم ؟ قال:جزاؤه أن آلبسه لباس التقوئ ‏٠ ي منبآلة : وتال مالك بن غسان:الذى يعجبنا لمن آخذ الجنازة يحملها أن يقول باسم الله2وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم،غاذا آراد ان يسلمها الى غيره،فلم نسمع فى ذلك عن الفقهاء شيئا والسكوت أولى به . ‏١٢٤۔- :3مسألة عن جابر بن زيد قال:كان آنس بن مالك يذكر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :من حمل قوائم السرير الأربع حط الله عنه آربعين كبيرة » يعنى أربعين ذنبا ‏٠ :مسألة وقيل:يستحب أن يقول خلف الجنازة:لا اله الا الله الحى الذى ‏٠) وكل ذكر الله حسنلا يموت 23م%سآلة : وان انصرف الذى خلف الجنازة اذا صلى فذلك له،والا فحتى يدفن الميت ‏٠ الميت ‏٠آولياءالہ باذنذلكويستحب:غيرهقال ومن غيره : علىءبيرشحتىالانصرافح وبكرهالجنازةالكلام خلفوكره :مسالة32 واذا خرج انسان على الجنازة غصلى عليما ؟ ١٢٥0نے‎ غله !ان شاء انصرف بغير اذن وليها ص وان قعد حتى يدفن لم يكن له ‏٠الولىعلى القير الا باذنالماءحتى برشينصرفأن :%م۔سآلة ولا وضوء على من حمل الجنازة ‏٠ على جنازة ؤ فله آن ينصرفانسان:اذا خرجبن محبوبوقا ل محمد بغير اذن وليها ى وان قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف حتى يرش الماء على القبر الا باذن الولى ‏٠ عن العلاء:لا يتخذ على الصبية النعش ما كانت ترهى س فاذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش ‏٠ وقال أبو عبد الله:اذا استترت عورتها اتخذ عليها النعش . ‏٠:بجعل النعش على الصبية اذا استحيت من الرجالآبو محمدوقتال :مسآلةےس السرير4وان حملعلىاستحبى الصبى حمل:اذاايمن محبوبوقال قبل ذلك فلا باس ء ويقال:اذا وضعت الجنازة على أعناق الرجال فاجلس ‏٠‏ ٨ع :-أن ‏ ١٢٦١ .-س :مسألةمو عنروىاہ۱ليتتعجيل دفن:ويستحبجا مع ابی محمدومن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:اا لا ينبغى أن يحبس جيفة مسلم بين ظهرانى آهله » ‏٠ 3مسالة : وكانوا يكرهون على الجنازة ثوبا آو مرقعة فيها تصويرة ث وكان بعضهم يكره آن يضع على عاثسية السرير ذريرة ‏٠ وقال سفيان:ان رأيت زحاما ث ووجدت من يكفيك الجنازة فلا تدنوا منها ص فان دنوت فانك الى الوزر أكثر مما تؤجر ث وثسيم الجنازة وامشس ص وعلدكالسكينة والوتاراليها على التؤدة ص وامس خلفها ص وعليك بالصمت الا من ذكر الله ث ولا يتكلم من آمر الدنيا ثسيئا فانك ف طريق ‏٠الآخرة :مسألةة وق كتاب بنى بيزن:وعن الذى يحمل الجنازة من أين يبدا بها ؟ قال:رآيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم ‏٠ وتنال الأوز اعى:بأى الجوانب شئت فابد؟ ‏٠ مس آلة :ج يحملمؤقتشىءذلكقليس::وترلالاسلامتواعدكتابومن من حيث شاء حاملها ‏ ٠رجع ‏٠ ‏( ١٢٧س وف آثر آظنه عن محمد أنه قال:لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة أ ثم يرجع ولم يحملها اذا لم يحتج اليه فى حملها:ولا وضوء على من حمل الجنازة ولا ف النزول ف التبر ‏٠ :مسألةپا وقال الربيع:رأينا النساء تتبع الجنائز والفتهاء يرونهن فلم ينيونهن عن ذلك ڵ ولو كرهوه لعابوا ذلك ى ولنهوا عنه ث الا انهم يكرهون لمن ذلك ف الريح الشديد والمطر ث وقيل:لم تزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره،غلم نسمع أحدا يقول لهن ارجعن مآزورات ‏٠غير مآجورات مس٘الة : ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها س وما يجب على المسلمين من غرض دقن موتاهم ث والصلاة عليهم اذا كان هنالك نوح ہ وأصوات مناكر لا يمكن صرفها ولا يترك حق لباطل ص وقد قال الحسن البصرى ان كان كلما سمعت منكرآ تركت لأجله معروفا أسرعلرجل:يا هذا ذلك قى دينك ث وكان هذا الرجل سمع نوحا خلف جنازة فهم بالانصراف عنها ع فتال له الحسن هذه المقالة . -۔۔لی >. ويختلف قى اتباع النساء الجنائز ‏٠ _‏١٢٨ - :مسلةو ‏٠الا أن المنى آفضلوالركوب خلف الجنائز غير محرم وروى عن ابن عباس أنه قال:الراكب فى الجنازة كالتاعد فى آهله ء وقد تال بعض:ان الركوب غير محرم،ولكن الراكب لا آجر له ‏٠ مس٘۸الة : ويكره الكلام فى القبور وعلى الجنازة ‏٠ وقال قوم:حتى يدفن . ونال قوم:حتى يضرب بالطين على القبر ‏٠ وقال آخرون:حتى يصلى عليه ث وأحب كراهية الكلام حتى يدفن ‏٠ فصل ق تقديم الجنائز اذا اتفتت عند الصلاة نحو المتبلة آقرآواذا اتفتت الجنائز من الرجال والنساء قدم تراؤهم وأفضلهم،وكذلك فى التبر ث وان كان رجال وصبيان ذكران كان:الرجال ثم الصسييان الأكبر ‏ ٤ثم الأصغر ء والعبد آولى بالتقديم من المرآة اذا صلى عليهما جميعا وكذلك اذا قبرا قف قبر واحد ى وان كان عبيد كان العبيد الذكران من يعد الصبيان،ولو كان العبيد بالغين ء ‏ ١۱٢۹ -ہہ وان كان نساء حرائر وايماء فانما يكن النساء الحرائر من بعد العبيد الذکران ء ثم الايماء من بعد النساء الحرائر ء ويكون آخر جنازة ناحية الامام ء وأول جنازة ناحية التبلة ‏٠ قال محمد بن المسبح:يقدم آفضلهم ث ويتقدم الرجال،ثم الصبيان ع ثم العبيد الذكور ى ثم النساء الحرائر ع ثم الاماء ء وان كان رجل أو امرأة خلا بأس اذا لم يكن الا ذلك ث ويكون الرجل ناحي_ة التبلة ‏٠ قال غيره:قيل يقدم الرجال البالغين الأحرار ث ويقدم أفضلهم الأحرار ء ثم بعد الرجال الأحرار ء ثم العبيد الذكران البالغينوالصغار بعد الصبيان الأحرار الذكران س من بعد العبيد الصبيان ث خلف الذكران البالغين من العبيد ؤ ثم الحرائر البالغات خلف الصبيان من العبيد ؤ ثم ؤ ثم الماء اليالغاتالحرائرالحرار خلف البالغات منمنالمغار خلف الصبيان من الحرار من النساء ثم الصبيان من الاماء الاناث خلف ‏٠.عرفناالبالغات هكذا :مسألةج واختلف الناس فى الذى اذا اجتمع الجنائز : قال قوم:يكون الرجال مما يلى الامام والنساء من خلف ذلك ‏٠ ‏٠يبلى الاماممماوالنساء6الى القبلةالرجال:آخرونوقتال ‏) ١.جالآثارجواهر‏ ٩١س( م ‏ ١٣٠ -س الأشراف:قال أبو سعيد:معى آنه يخرج فى تول أصحابنا معنى القولين جميعا الأولين ك فبعضهم يرى أن تقديم ما يقدم الى التبلة . وبعضهم يرى التقديم ما قرب الى الامام ث ولكل معنى ف ذلك ث ومعى كيفأنه يخرج ف بعض قولهم آن الجنائز اذ! اجتمعت صففن صفا ما کان ‏ ٤وصلى عليهن المصلى صلاة واحدة س ولا يتقدم بعضا على بعض،وان صلى على كل واحد على حياله فلا شك ف ذلك لمعنى أنه قد آصاب،وانما هذا تخفيف من المصلين وعليهم ‏٠ فصل فيمن خرج على الجنازة وهو متوضىء فانتقض فتنجسطاهراأو كان ثوبهوضبوءه جنازةعلىمن خرج:انهمحبوبينمحمدالمؤثر6قالآبوقال فانتقض وضوءه فليتيمم وليصل س وكذلك ان فسد ثوبه فلا بأس آن يصلى به صلاة على الجنازة ‏٠ والذى آقول به آنا:إنه ان خاف آن نفوته الصلاة على الجنازة ان ذهب توضاآ أو غسل النجاسة من ثوبه غلا بأس أن يتيمم ويصلى مع النالس على الجنازة ى ولا أحب أن يؤم ع وان كان ولى الجنازة فليامر من يصلى ‏٠ وأقول:انه ان فاجاته الجنازة وهو على غير وضوء وعليه ثوب ، وليس بطاهر ث فان رجع يتوضا أو يأخذ ثوبا نظيفا فاتته ث لم آر عليه باسا أن يتيمم ويصلى مع الناس على الجنازة ث والله أعلم ‏٠ _١٣١ .- وكذلك الذى يخرج من بيته الى الجنازة ث وعليه ثوب غير طاهر لم يذكر نجاسة حتى صار ف موضع ان رجع أن يأخذ ثوبا طاهرا فاتته الصلاة على الجنازة فذكر النجاسة التى فى ثوبه خلا بأس عليه أن يصلى على الجنازة على تلك الحال ء وفى كل هذا ان خرج وأحد قف الصلاة على الجنازة فذلك جائز ‏٠توبيه فاسد ء فاتستمل ثوبيه فاسد يريد الجنازة متعمدا لذلكفان خرج من بيته وآحد غاری آن یشتمل بالنظیف منھما ء وليصل على الجنازة ولا يؤم ‏٠ وان كان ثوباه جميعا فاسدين ء وخرجت الجنازة ث ولم يقدر على ثوب نظيف ڵ فاراد آن يخرج معهم ؟ فما أرى بآسا ث أن يصلى بهما على تلك الجنازة على تلك الحال ة ‏٠فعل لم آر عليهم نغخضاؤ فانيؤموأكر ‏ ٥آن وان كان جنبا فلا يصلى على الجنازة وهو جنب،لأن الجنب لا يقرآ القرآن،وله يصف مع النااس ع وهو جنب ث فان خرج عليها وهو الناس،ثم يحضر دفن الميت وتعزيةجنب غليعتزل حتى يصلى ‏٠أهله فان صلى الامام على الجنازة ث ثم ذكر آنه لم يتوضأ فلا اعادة قف الصلاة الا آن يكون جنبا ث فان عليهم الاعادة ما لم يوضععليهم ق لحده . _١٣٧١٣ - كانوان6القريهق6ولو كانتيمم وصلىالجنازةفوتومن خاف ‏٠على جنازةالامام متيمما جاز صلاانه ‏٠عليها يتيممه ذلكفله آن يصلىآخر ىجنازةان حضرتوقيل : ج مسالة : ومن خاف فوت الجنازة تيمم وصلى،ولو كان فى القرية فان كان على الماء فليتوضاآ ء وانهو الذى يلى الصلاة عليها ث غان قدر لم يقدر عليه فليتيمم ويصلى على الجنازة التى هو أولى بالصلاة عليها فهو أولى بذلك ٭ جهة مسالة : وتال آبو الحوارى:من حضر جنازة فدعى للصلاة عليها وهو غير متوضىعء فتيمم فجائز آن يصلى عليها بالتيمم ث وهم متوضتون س وليس فيهم من يحسن الصلاة غيره وجائز ذلك ‏٠ :3مسالة ‏٠ومن كتاب الأشراف:قال الشافعى:لا يتيمم للجنازة قى الحضر تال أبو سعيد:يحسن ما تال ما لم يخف على الميت ضرر،غان خاف ذلك تيمم وصلى عليه ‏٠ ‏_ _ ١٨٣٣ ومن انتقض وضوءه وهو يصلى خلف الامام على الجنازة ؟ ه6وآما الامامولا بينتدىء6معهم ما آدركفلیتیمم ويرجع يصلى د مودنہفیتاخردمآوقهتهه ضحكبريح آوصلاتهننقصتفان علىكانأووضوءہانتقضبهم بعد أنؤ و ان صلىيتم الصلاةغيره ما لمعليهالصلاةس فأحب آن يعيدوافى الأصلوضوءغير يدفن ‏٠ ‏ ١لأثر أنه تد جازت ء٤‏ ولا بعيد%ولأن أصلقومن غيره:وقد بوجد الوضوء هنا ث ليس بمفروض وزعم فى الأثر آنه يجزيه التيمم ف القرية ‏٠الاءمن غير عدم ج مسآلة : على جنازة وهو غير طاهر،فلما دفن الميت ذكر فلاامام صلى ‏٠عليهاعادة من كتاب قواعد الاسلام:واختلف فى التيمم فبيها اذا خيف فواتها أجازه بعض ومنع منه آخرون . وسبب الخلاف قياسها على الصلاة المفروضة ث فمن شبهها بالفغريضة أجاز التيمم عند فوات وقتها ث ومن لم يشبهها لم يجز التيمم لأنها عنده من غروض الكفاية . ‏ ١٣٤ -س اسمآنوعندهمعلبيها دعبر طهارةالصلاةالى جوازقوموذهب الصلاة الشرعية ل ا ينطلق عليها ث وانما ينطلق عليها اسم الدعاء اذ ليس ‏٠.والله أعلمولا سجودفيها ركوع :هة مسالة وهوالامامخلفانتقض وضوء٥‏:ومنآبى قحطانكتابومن ‏٠يصلى على الجنازة فيتيمم وبرجع يصلى ما آدرك ولا يبتدىء :ج مسالة التيمم ء وبعضالجنازة فقد آجازوا لهانتقض وضوءه خلفومن لم بر ذلك ‏٠ ‏ ١٣٥سسے باب قى الصلاة على الميت والنية وى صنة الصلاة على الميت والدعاء له وذكر موقف الامام من المرأة والرجل وفى دفن الميت قبل الصلاة ومن هو أولى بالصلاة على الميت واذا آردت الصلاة على الميت جعلته أمامك الى القبلة وقمت حذاء الفريضةالمحراب اذا تمت لصلاةمنه نحو متامك ق‏ ٨٧ثم دنوتصدره ‏٠قلسلامن ذلكأقتربآو :پا مىسآلة ورفم الى آن الذى يصلى على الجنازة يقوم قريب الميت يكون بينه وبين الميت بقدر ما لو سجد لم يصل سجوده الى الميت ‏٠ وسلمعلبهاللهالنبى صلىآنالحدثق:الحسنآبوونتال أصحابنايعضعند وسطھا6وكذلك الرجل “ وعندفقامعلى امرآةصلى آن يقوم على الجنازة الرجل مما يلى الصدر ‏٠يستحب وعلى جنازة المرآة قرب الرأس،وقيل يقوم الامام على جنازة الرجل ‏٠وسطهعند:وقبل)ص۔۔دره٥‏حبال:وقيل6صدرهحد ء ‏ ١٣٦س-ح وعن أبى سعيد:أن أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلى على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلى هصدره،وعلى المرآة مما يلى الصدر فانه يخرج عنده أن هذا على معنى الأدب،وأنه اذا استتبل المصلى الميت ولم يخرج منه من حيث ما استقبله ع فقد استتبله وصسلی عليه ‏٠ ؤ وقيل:يكون الىوقيل :يقوم على المرآة مما يلى صدرها 6رأسهاعند:مكون6وتد_لرأسهاترب:يكون6وتلأدناهرأسها ‏٠رأسسها:حذاءوتيل وف بعض الحديث:أن النبى صلى الله عليه وسلم قام عند وسطها،فاذا قام الامام على الجنازة اعتقد الصلاة عليها ث ثم وجه ء االه والحمد للهوتوجيه الصلاة على الميت أن يقول:سبحان ولا اله الا الله وتعالى الله ث ثم يكبر ث وان شئت قلت:سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله به د اوجهتوان6التوجيه الأولاذ ‏ ١لم تتحسنهد اكيرت6تمغيرك الصلاة‏ ١لينا قىأحبوا لأولفلا بأس۱لأولنحسنالتوجيه وآنت على الميت ‏٠ :مسألةجن ينوىأنالامامأرادواذا1ابراهيمبنمحمدالشيخكتابومن على الجنازة السنةالجنازة بمن خلفه ص فانه يقول:أصلىفى صلاة التى أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما لمن يصلى بصلاتى ولن يأنى أربع تكبيرات الى الكعبة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله وسلم ‏٠عليه _ _ ١٣٧ :هب مسألة من كناب قواعد الاسلام:واختلف فى المسجد : فجاز بعضهم الصلاة غيه على الميت ‏٠ ومنع من ذلك آخرون،والصحيح جوازها اا روى آن النبى صلى الله علبه وسلم صلى على سهيل بن بيضا فى المسجد ‏٠ واختلف فيها بين القبور:والصحيح كراهتها لثبوت النهى عن الصلاة فى المتةام ‏ ٠رجع . :بيه مسآلة وينوى المأموم ويقول:أصلى على الميت سنة صلاة الميت تباعا ‏٠‏ ٤طاعة اله ولرسولهأصلى بصلاتهللامام :أصلى ما ثبيت على من السنة عمريد أن يصلى على الجنازةالذىيقول ‏٠ولمن باتكلمن خلفىاماماالجنازةصا<ةمن 1: على الميت والدعاء لهصلاةق صفة قال آبو سعيد:قول أصحابنا الذى أدركناه قى عامة آثارهم ث وآخذذاه عمن آخذناه عنهم شفاها فيها آنه مخير فى التوجيه إن شاء وجه كنوجيه الصلاة ع وان ثساء قال:سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وتعالى الله ء ثم يكبر الأولى ث ثم يستعيذ ويقر فاتحة الكتاب،ثم يكبر الثانية ث ثم يقر؟ ‏ ١٣٨س علىالله ويصلى© ثم يكير الثالثة ثم يحمدفاتحة الكتاب يغير استعاذة ٭محمد صلى الله عليه وسلم ث ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات وان كان الميت ممن يستحق الدعاء والولاية تولاه ودعا له واستغفر له ى وان كان ممن لا يستحق الولاية كفى الدعاء لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات،ثم يكبر الرابعة ع ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ث وعلى ملائكة الله ءوعلى من سلم الله عليه ث ثم تسلم تسليمة خفيفة ص يسمع بها من عن يمينه ومن عن شماه ‏ ٤ويسمعها من كان ‏٠قريه :مهل مس_آلة وقيل:كانوا يكبرون على الجنائز ستا وخمسا وأربعا س ذلما ولى عمر بن الخطاب رحمه الله جمع أصحابه وقال:ان اجتمعتم ك غاجتمع رأيهم على أربعاختلفوااختلفتم6واناجتمع من بعدكم ‏٠تكبيرات :مسسآلةجل رحمهمحبوببنمحمدقتال أبر المؤثر رحمه الله ::تالغيرهومن الله :یبدا بالدعاء على الميت قبل الدعاء لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ء وتول أبى المؤثر مثل تقول محمد بن محبوب ‏٠ مقدم؛ وهووالمؤمناتالدعاء للمؤمنينأنحسب:تالغيرهومن الله ى فاذا كيرتآمر.وكذلكالدعاء يجمع المؤمنين والمؤمناتلأن ذلك الرابعة ث فتل الحمد لله والسلام على رسول الله ث ثم تسلم تنسليمة _١٣٨ -. خفيفه يسمعها من على يمينك تصفح بها وجهك يمينا وشمالا كتسليم ‏٠كانوان6المسل اة الله 5:الحمد لله ؤ و السلام على رسول:يقول:قالغيرهومن وعلى ملائكة الله ث وعلى جميع من سلم الله عليه ‏٠ :وقد كان بعض الفقهاء يكره آن يحد شيئا معروفا منومنه التحمی-د ء ومن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم،ومن الدعاء للميت ق صلاة الجنازة ص ويقول يفعل ذلك بما فتح الله ‏٠ الله حه_دا مجملا يقول:الحمد لله كماومنهم من كان يحمد ينبغى لربنا من الحمد والثناء ث وكما الله له آهل فى الآخرة والأولى ‏٠ وتد كان بعض الفقهاء ويعلم من ذلك قولا حسنا من الدعاء للميت والثناء على الله من غير أن يجعل ذلك ثسيئا واجبا يأثم من تركه،وانما يفعل من ذلك ما آحسن وتبسر لك ان شاء الله ح وهذا من القول الذى كانوا يتتولونه بعد التكبيرة الثالثة ى يقول:الحمد لله الذى منه المبتدآ ع واليه الرجعى وله الحمد فى الآخرة والأولى ‏٠ لله الذى من الأرض خلقنا ث واليها يعيدنا ث ومنهاوالحمد .يخرجنا تارة آخرى الفقهاء من قال:بيدآ بشمآن الميت س فاذا فرغ من الدعاءومن للميت استغفر لذنيه وللمؤمنين والمؤمنات ‏٠ ‏ ١٤٠س-ے والدعاء للميت يقول:اللهم ان فلانا عبدك ابن عبدك وابن أمتك ، توفيته وأبقيتنا بعده،اللهم اغفر له ذنبه ث وألحقه بنبيه ث اللهم عظم أجره ؤ وارفع درجته ث وصعد روحه فى أرواح الصالحين ث واجمع بيننا وبينه ف دار تبقى فيه الصحبة ث ويذهب فيه النصب واللغوب عى اللهم اسح له فى لحده ى ونور له فى قبره ث وأبدله دارا خيرا من داره ث وقرارا خيرا من قراره،وأهلا خيرا من أهله ث اللهم لا تحرمنا أجره،ولا تضلنا بعده ث واكفنا بالاسلام فقده ث وان لم يحسن هذا القول فما أحسنت منه وما فتح الله من الدعاء والقول الجميل ى فهر أحسن ان ثساء الله ‏٠ وان قدمت بعض هذا القول على بعض،وأخرت بعض على بعض ء للمسلمالدعاءبهذ او انما عرادجائز 6كلهخذلكمنهنتصتفيه أوآوزدت ‏٠الى اللهبهالتقرب 6واجعله لنااللهم ارحمه:المسلمين قلتمن أطفالطثلاكانوان .6و اكفنا با لاسلامتضلنا بعده6ولا6یہ تحرمنا أجرهحسناوقرضاسلغا ٠.‎هعحلده٥ الدعاء وكبرت وسلمت كما وصفت لك،فقد أحسنتفاذا قضبت النبى وآله وسلمعلى محمدالله6وصلىالله‏ ١لمعت ان شا ءعلىالصلاة تسلىما ‏٠ ومن كان اماما فى الصلاة على الميت ے أو خلف الامام ث وكلهم سواء _١٤١ - ق التكبير والقراءة والدعاء وجميع ما وصفت لك الامام ع ومن خلفه !لا من كان خلف الامام7لا يكبرون حتى يكبر الامام ث ثم يكبروا هم . :مسألةج وعن ابن عباس تقال:كان عمر يقول على الميت:هذا عبدك !بن عبدك 6أصبحتؤاخذ ‏ ٥بكبيرتو اخذهله تعفر لغقير ئ وأنتعفرانابن أمتك 6 ‏٠الراحمينأرحمالنك6وآنتافتقرقد :%مسلة لذتيك وللمؤمنين۵غاستعفرالميت الطفل ممن لا بتولى والدهو اذ۱كان ‏٠تسلمثموالمؤمنات :ج مسألة ومن دعا ف كل صلاة على الجنازة يقول( :ربنا وسعت كل شىء الى(الجحيموقتهم عذابسيدلكو اثيعواتابو افاغغر للذينوعلمارحمة قوله( :انك آنت العزيز الحكيم ) جاز ذلك على الولى وعلى غير الولى ‏٠ :ج مسألة والميت اذا لم يعرف آنه ولى أو غير ولى فقال أولياؤه:معاشر الناس ادعوا لهذا المسكين بالرحمة ث قمن أراد السلامة فى الدعاء فليدع للمؤمنين ‏٠والمؤمنات :ج مسألة ‏٠سهو ا منه لم يعدالجنازةصلاةقز اد تكبيرةومن _‏١٤٢ - قلت:فان صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه أيعيد ؟ قال:نعم اذا نقص من الأربع،واذا زاد فلا اعادة عليه ‏٠ مسالة : واذا سمع الرجل صوت على الميت بالتكبير فلیکبر ویمشی ء فان کانوا ثلاثة فاحبوا أن يصفوا وخافوا أن تفوتهم الصلاة اذا سمعوا تكبير الامام ‏٠صفوا :3مسالة ومما بوجد عن موسى “ؤ وعن رجل منتعل من جلد حمار آو جمل آيصلى منتعلا على جنازة ؟ ومن كتاب المصنف:ومن جوابات آبى سعيد:وعن النعلين النجسين أيصلى على الجنازة ؟ فلا نحب لك ان أمكن اخراجھما ء فان لم يمكن من ضرر شمس آو برد آو خوف عليهما أو خوف ثسوك أو غيره من المضار فلا بأس بذلك ‏٠ التامالسنط:انلأبى سعند رضى الله عنه قالجوابات:ومنومنه الخلق اذ! خرج ميتا يختلف ف الصلاة عليه ‏٠ قلت له:فان لم بعرق خرج حيا آو ميتا ء وآمكن ذلك ما آولى به ؟ ١٤٣۔‎- قال:معى أنه اذا أدرك ميتا فهو على ما آدرك عليه حتى يصبح غير ان ومنه:وجائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن ح وآما يصلى عليه جماعة واحدة مرتين خلا ‏٠ واذا حضرت صلاة جنازة وفريضة ؟ قدمت الفريضة ما لم يخف على الميت س فان خيف على الميت قدم :الیت6ومته ‏٠انقضى6أفضلالجماعةكانتوميتجما عهصلاةحضرتو اذ ۱ ‏٠الى كتاب بيان الشرعرجع :ج مسألة وسآلته عن الذى يصلى على جنازة وآمامها قبور ؟ فذلك مكروه فليتحولوا عنها ‏٠ ج مسآلية : والامام اذا انتتضت صلاته ؟ ‏٠غيره يتم بهم الصلاةتأخر وقدم -‏ا ١٤٤ہہ :36مسألة %وجهلواجهلاعلى حد الركوع والسجودعلى الجنازةواذا صلوا ذلك ؟ دفنكاندخن6وانان لم بكنالاعادةوعليهمفان تاك ليست بصلاة ‏٠قبرهعلىصلوا جو مسألة : واختلف أصحابنا فى الصلاة على القبر بعد ما يدفن فيه الميت : فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون ؤ وحجة من آجازها آن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته يمده ث فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه ث وحجة من لم يجز الصلاة على الميت بعد أن يدفن:أن الصلاة كانت على النجانى مخصوصة س وهذا القول أسيق الى نفسى ء والنظر يوجبه ع والذى عندى ڵ والله أعلم آن النجاشى لم يكن صلى عليه ومن لم يكن صلى عليه فجائز آن يصلى على قبره ي لأن الصلاة على موتى المسلمين واجبة ‏٠ :مس_آلة3: والصلاة على الجنازة بالليل كالصلاة على الجنازة بالنهار ‏٠ :ألةمسة ومن سيتنته صلاة الجنازة فليصل ما آدرك ولا بدل عليه ‏٠ ‏ ١٤٥۔۔ہ وتنال آبو محمد:يعيد ما فاته يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ‏٠ما فانه »آدرك ولييدل(( ذفلیصل ما وان مر شىء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة ؟ ‏٠بذلكولم يقطعها :جو مسألة واذا حضرت صلاة مكتوبة ث وصلاة جنازة ؟ فبايهما شاءوا فلييدعءوا خان خثسوا فوت المكتوبة اذا استغلوا بالجنازة فلیبدءوا بالمكتوبة ص وقيل يبدعءوا بالجنازة ثم صلاة المغرب بعدها،وقيل الاء ولم نرهم يد دعونقيل الصلاةبالجنازةيدآآنهالكتفقيرى ‏٠بالصلاة ة مسألة : علىفصل6المغربفصليت6والجنازةالمغربصلاةحضرتواذ ۱ الجنازة بعد ركوع المغرب ڵ وتيل:الا آن يخاف فوت الوقت ‏٠ وتيل:يبدآ بالجنازة ثم الصلاة ولم يشترط بشىء . :بيدآ بالجنازة قبل الفريضة ء وكذلك عنوقتال محمد بن محبوب جابر بن زيد رحمهما الله ‏٠ ( م ‏ - ١.جواهر الثار ج ‏) ١. ‏ ١٤٦ -س . وان خافوا آن يتغير الميت ؟ ‏٠يحبونمامنهيدركواالا أن6خافوااذابالجنازةيبدعونفانهم وان خافوا أن يتغير فى الحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه ث وتركوا الجمعة ‏٠ :مسألةجو ومن سبننه الامام فى الجنازة ببعض الصلاة ؟ فليوجه ثم يقف حتى يكبر الامام ث فاذا كبر كبر معه ث فليس عليه ‏٠سد دگهھمااعادة بهدا مسالة : وان حمل قوم جنازة فقدموا الرجلين وأخروا الرس نسيانا منهم ء وصلوا عليها كذلك ء ثم علموا بعد الصلاة ؟ ‏٠اللهان شاءعليهمفلا بأستد دفن :3مسآلة وان مات رجل فى دار قوم فخافوا على الميت ان خرج به أن يخرق آو يتذف ؟ _١٤٧۔-ے‎ مو و_ ‏ ١لةمخا فه‏ ١كمن۴زل:قرجلماتو ۱ذ ۱معهمفتوعلهصلو 7ا_وك مفنها‏ ١لن.زول٠لا٠يسنطيعونحا لقبهم :.د۱ عل ‏) ( ه همممفو دعلعموعليه نمصلو6٥0و ! ل٭صعيد :قیممو ‏٥علىمد ر.وجح ‏١قا ن%:مدت 0 ‏٠أولى يه :من مسالة ۱د‎۱دا.>])على٥٠ ٠٠٥سس‎٠ « :منقالى عن أبى هريرة أن النبى صلى )الله ع علليهه وسلم المسجد فلا صلاة له »جنازة قصلى . ‏٠..:د ‏٣:ہا مىسألة :فيهاالججننااززة مختلفعلى۱الصلا ١ة 5آبو الحسن : ‏٠وقال لكفانة ‏٠الكفابقال قوم:فر:ض على ‏٠الكفايةعلىسنة:قوموقال خرج ف معنى قول أصحابناهومعدىقيحرحآنهمعى:سعردأ .دوتقا 1٠:: ۱ ‏٦لأ فمر۱ .تیر ‏٥۱قللصلاة۱لکر۱هية المكتوبة ‏٠الصلاة قيها وهىقمتهم:من مفسد اج٠‏٠ مالكذ` . لم سے ح,7 ‏.٠ ‏ ١نماو6۱لقتبرعلىمصلىامكن ۳مر‏٠امهددو -١٤٨ مسى نسا .صلاتهم لاستتبال القبور ف معنى قولهم إنه لا يقطع صلاة الجنائز شىء،كما يقطع حلاة الفريضة من ممر ب ولا نجاسة ندام المصلى ء فاذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك س وان أمكن الصلاة فى غير المتبرة ‏٠أحسنعندىكان ومنه:قال أبو سعيد معى آنه يخرج ى معانى قول أصحابنا آنه لا بدل على المصلى فيما فات من صلاة الجنازة،وانما يصلى ما آدرك اختلافا ءويتصرف بانصراف الأمام والناس س ولا أعلم بينهم فى هذ! والمعنى فى ذلك أنها ليست بصلاة واجبة على العبد الا لمعنى الجنازة ث وصلاة الجنازة انما هى جماعة ؤ فاذا قامت السنة بما قامت انحط عن الجميع الصلاة على الميت بمعنى الوجوب س وان أبدل على غير قصد الى ومنه:قال آبو سعيد:معى أنه يخرج ق معانى قول أصحابنا آنه اذا انتمى الرجل الى صلاة الجنازة ث وقد كبر المام التكبيرة الأولى ى فانه يوجه ويكبر ما فاته من الامام من هذا الحد ى وهو التكبيرة الأولى ما لم يكبر الامام التكبيرة الثانية ص واذا كبر الامام التكبيرة الثانية فقد فاته حدان مع الامام ء هما النكبيرتان الأوليان بجملتهما وحدهما ويكبر مم الامام ع لأن التكبيرة الثالثة عن التوجيه ص ولابد من التوجيه ق معنى قولهم لافتتاح ‏٠بهالصلاة وف معنى قولهم:أنه يقرأ ماتحة الكتاب فى هذا الحد الثالث ويلحق الامام يما هو فيه،فاذا كبر الثالئة آخذ فى التحمبد والدعاء ث ولا يقرآ فاتحة الكتاب ثانية ى لأنه انما هو تبع للامام فيما الامام فيه ى ولا بدل عليه & _ ١٤٩ - تكبيرغيرمتو الياتكبيراالامامأدركاذ ۱بكيرقولیم آنقلهوليس الامام ث ويثسبه معانى قولهم شبه ما حكم من نول الثساغعى ‏٠ :هة مسألة وعند أصحابنا أن الصلاة على الجنازة لا يقطعها شىء مما يقطع ‏٠المصلىغيرها6ولا يقطعها ما مر أمامالمصلى قعلى :%مس_آلة والصلاة على الميت فى كل وقت جائزة الا فى ثلاثة أوقات،النهى عن الصلاة فيها على الميت وغير ذلك س ولا يدفن فيها الأموات:عند طلوع ‏٠النهارنصفالشديد عندالحرقأصحابنا6وعندالشسمس ئ وعند غروبھا وتكره الصلاة على الجنازة منتعلا على قول ڵ ولأ بأس بذلك ‏٠ :جو مسآلة وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :اذا اغستلمونى وحنطمونى وکفنتمونی فدعونی فان آول من يصلى على ربى » ونقلت الكافة أنهم كانوا يسمعون تكبير الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ولم يصل عليه جماعة بل صلوا عليه متفرقين ث ودخل الناس عليه أرسالا حتى اذا فرغوا دخل النساء ث حتى اذا فرغ النساء دخل الصبيان ك ولا +ؤم عليه آحد،ثم دفن وسط الليل ليلة الأربعاء ‏٠ ٣١ہ‏ہے أولم يصل عليه لنسيانوآما اذا:آيو سعبدتال:ومنهالأشراف لمعنى من المعانى ث فالصلاة لازمة:ويصلى على القبر اذا آمكن ذلك ى والا فحيث كان الصلاة عليه اذا قصدها البيه ‏٠ ومنه:قال آبو سعيد:معى آنه أراد لم أعلم أنه جاء قى قول أصحابنا بمعنى النص فى أمر الصلاة فى المسجد على الميت بشىء،ولكنه معى أنه بائز ك لأن الميت اذا طهر وكان من أهل القبلة ء وف بعض قولهم أنه طاهر ء ذاذا كان طاهرا فلا معنى لكراهية ادخاله فى المسجد والصلاة ث غأفضلما فى المسجد اذا أمكن ذلك كذلك جميع الذكر ‏٠ فصل فى دفن الميت قبل الصلاة عليه والصلاة على القبر ومن جواب آبى سعيد:وذكرت قى ميت دفن قبل آن يصلى علبه ء قلت:هل يصلى عليه وهو مدفون ؟ آعجبنىان كان لغير عذرفمعى آنه اذا كان لعذر جاز ذلك ؤ وكذلك آن يتوبوا من ذلك ء ويصلوا عليه ولو كان قد قبروه ‏٠ :3:مسالر وستل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلوا عليه ع وقد خالفوا الأثر بذلك ؟ قال:معى أن عليهم التوبة ‏٠ _‏١٥١۔- عليهم أن يصلو ‏ ١عليه معد ان شر ه ؟:فهللهقلت ‏٠عندى:هكذاقال منيرجعواأعليهم أنمن ٢ھ‏انصرفواقدكانوافاذا:لهقلت منازلهم يصلوا على قبره ؟ قال:معى آنهم يصلون عليه قف مواضعهم حيث كانوا تجوز الصلاة ‏٠هعلد :مسالةج سئل عن رجل هلك ولم يصل عليه حتى أكلته السباع ثم أصيبت ؟عظامه وقيل ف صلاة الجنازة ع وصلاة الفريضة : ‏٠بیدا بصلاة الفريضة:فتال من قال وقال من تقال:ببدآ بصلاة الجنازة ما لم يخف فوت صلاة الفريضة ‏٠ ‏ ١٥٢۔۔- نفصل فى الصلاة على الميت ومن هو أولى بالصلاة عليه :32مسالة من الحاشية ث وسألته عن رجل مات ولم يكن له ولى من الرجال ؟عليهيصلىمنيأمرونالنسا ءبستآذنعلبه أوآيصلىالنسا ء۱ل٭٨‏ قال:ان خرجن فى الجنازة فهن آولی آن یأمرن من یصلی عليه ء وان لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين . :جهة مسألة وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلا آن يصلى على الميت ح وولد الميت محاضر ؟ ‏٠:لا يجوزکا ل تة مسالة : وما تقول ق رجل له قرابة عصبة وأولاد وحضرته الوفاة أيجوز له أن يوصى الى رجل أجنبى يصلى عليه اذ! مات آم لا ؟ ماأرى له فعل ذلك وف الصلاة على الموتى شرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليها باذن أوليائها ‏٠ _١٥٣سے‎ استاذنو ‏١لم بكن رجالالأولىاء فانومن ذلك آن أصحابنا يستآذنون النساء ص وبعض أصحابنا رآى آن الصلاة الى القوم يقدمون من وثتوا ‏٠عرفتالفربدضة هكذايه كما يتدمونه ق :جو مسألة ونال أبو سعيد:ان السقط التام اذا خرج ميتا أنه يختلف فى الصلاة عليه ‏٠ خرج حبا آو ميتا وآمكن ذلك ما أولى به ؟قلت له:لم يعرف قال:معى آنه اذا أدرك ميتا فهو على ما آدرك عليه حتى يصبح ‏٠غير ذلك :مسألةج وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده،ولم يصل الباقون ث هل يجزععء الواحد عن الجميع عن آداء سنة الصلاة على الميت الذی یلزم الجماعة القيام بها ؟ قال:معى آن هذه صلاة تجزى علی الجنازة ‏ ٤وعلى من حضر فعليه ‏٠التقصير _١0٥٤۔‎- فصل من اولى بالصلاة على الجنازة 6الأخ6ثمثثم الابنثالزوج6ثمالأفالجنازةعلىوأولى بالصلاة ٠‏٠فالأقربدثم العم ؤ ثم الأقرب الذكرولدهتم6أبوه۱ليتعلىبالصلاةالناسوآولى:غيرهومن البالغ ‏ ٤ثم جده ؤ ثم اخوته لأبيه وآمه ؤ ثم اخوته لأبيه ث ثم عمه،ثم الأقرب فالأترب . 6تمثم زوجها6آيو هاعليهابالصلاةالناسفاولیامرآةكانوان ابنها ك ثم أخوها لأبيها وأمها ث ثم الأقرب فالةقرب وابن ابن الرجل أو ‏٠الاخالمرآة أولى من ومن غيره:قال:وتد قيل هذا ‏٠ وقتال من تال:أولى بالصلاة عليه اذا كان رجلا أولى الناس بدمه الأب ع ثم الابن ث ثم ابن الابن وان سخل،ثم الجد وان علا،ثم الأخ للاب والذم ثم الأخ للاب،ثم ابن الأخ للب والأم ثثم ابن الأخ للأب والأم ث ثامبن الاخ للاب،وهو على هذا ثم الأعمام لها فى المحيا والممات ثم ابن،ثاملأخ على ما ينزله ف الرجل ‏٠ ومن غيره:وكذلك ابن ابن الأخ وانسفل آولى من العم كذلك عرفنا ‏٠ _‏١٥٥۔_ :3:مسألة وان أوصى موص أن يصلى عليه فلان آو لا يصلى عليه خلان ؟ فأرى أن يصلى عليه من هو أولى بالصلاة !لا آن لا يكون له من يلى ‏٠بهآوصىماندالصلاة آولى ‏٠المسبح:وصيتهبنتال محمد ج مسالة : ولا تصلى على ميت الا أن بامرة وليه بالصلاة عليه ‏٠ ؛ج :مسازة وآولى بالصلاة على الميت اذا حضر الامام آو آمير الجيش س فان لم يحذر فايف ى ثم الزوج،ثم الابن ع ثم الأخ ع ثم الأقرب فالاترب،وبعض أصحابنا رأى أن الصلاة الى القوم ع ويقدمون من رضوا به يصلى بهم فى ‏٠كغيرهاالجنازة :2مسالة قال آبو سعيد رخى الله عنه:ان صلاة الجماعة أفضل من الجنازة اذا الجنازة من يقوم بها ‏٠كان ق ج مساآازة : ؟بأيهما بداالجنازةالقريضة6وصلاةصلاةحضرتهرجلوسئل عن ١٥٦س‏- قال:معى أنه يبد بصلاة الفريضة الا آن يخاف على الميت ضرر ء ‏٠الوقت سعة صلى على الجنازةفوكان :3مسالة وهل يصلى على الميت بعد العصر قبل غروب الثسمس ع وبعد الفجر تبل طلوع الشمس ؟ قال:نعم الا أن تكون الشمس قد اصفرت للغروب ‏ ٤آو برز منها للطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها ‏٠ وقيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس،وتبل غروبها ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن ‏٠ :مساآإة:ع ويصلى على الميت بعد صلاة العصر تبل الغروب،وبعد الفجر تبل ‏٠الشروق :مساأةج:. ‏٠كلهاحتى تطلعا لشمسطلعت6وقدولا بصلى على جنازة :مسآزة. والصلاة على الميت قى كل وقت جائزة الا قى ثلاثة أوقات للنهى عن الصلاة فيما على الميت وغير ذلك ع ولا يدغن:عند طلوع الشمس،وعند ‏٠النهارالحر الشديد تصفقوعند أصحابناغرويها _١٥٧_ باب٠ فيمن سبته الامام فى صلاة الجنازة وفى الصلاة على انتتلى وفيمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه وی صفة غسل الموتى وتيممهم ونى القبر ووضع الميت فيه وما أشبه ذنك :تة مسألة |الڈولی حدو التكبيرةالتوجيه:۱لميت معنا أربعة حدود:صلاةوقال الكتابفاتحةوقراءة؛)حدالثانيةالتكبيرةالكتاب معفانحةوقراءة الله علبه وسلمالنبى صلىعلىوالصلاة‏ 6٨والتحمندالثالثة حدوالتكبيرة ‏٠الر ابعة حد رابعمع التكبيرةو الدعاء فاذا سبق الامام الداخل ف صلاة الجنازة بالتكبير ء وكبر قبل أن يدخل فى الصلاة فانه يوجه اذا جاء الى الصلاة ثم بكبر ولا بد من التوجيه ح ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية اذا كبر الامام ‏ ٤فاذا كبر قرآ فاتحة الكناب 5 ثم كبر الثالثة معهم اذا كبر ث ثم يحمد الله ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ہ وبآخذ ق آمر الميت ولا يقرآ فاتحة الكتاب الا مرة اذا سبته الامام بتكبيرة لم يدركها معه ‏٠ ؟الرجل وقد كبر الدمام ثلاثاجاءواذا فانه يوجه على كل حال ك فان وجه وكبر تقبل أن يكبر المام الرابعة الامامالله ويدعو وتد أدرك الحد الثالث،غاذا کرفانه يكبر ويحمد _۱٥۸سس‎ الامامكبرالثالثة حتىيكبرلموان۵حدينأدركوقدهمعهكيرالرايعة الرايعة ث فانه يكبر معه،وقد فانه ثلاثة حدود ث وآدرك حدا واحدا من ٠الصااة‎ فاذا جاء وقد كير الامام أربعا فقد فاتته صلاة الجنازة كلها ص ولا صلاة عليه ث ونند أجزآ عنه من حضر الصلاة ص لأن البعض فى ذلك يجزى عن البعض٠ ‎ نفصل نى الصلاة على التنلى وكل من قتل على بغيه فيما هو فى أحكام الحق عند المسلمين باغ خلإ يصلى عليه ث كان فى الزحف أو فى غيره اذا قتل على بغيه فى حال بغيه ذلك ث ولو أنه قتل ف غير حال بغيه وقد كان ف الأصل من البغاة فى غير هذا الا أنه قتل بوجه من الوجوه بقود أو غيره ث أو قتل غير ذلك وهو ممن يستحق البراءة،وهو من أهل القبلة ث فان هذا يصلى عليه فافهم ذلك ء والله أعلم ‏٠ :ايزة مسألة ؟المشركينالمسلمين بتتلىاختلط قتلىواذا على قتلى المسلمين ودعى لهم ‏٠تصد بالصلاة ‏ ۱١۹ہہ۔- :مسألة:3 والبغاة اذا اقتتلوا لا يغسلوا ولا يصلى عليهم ث ولكن يدفنون لتوارى جيفتهم عن الناس ‏٠ الأشراف:تال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف قول أصحابنا آنه يصلى على جميع أهل القبلة الا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين،ومن صح عليه حد غآقيم عليه من غير توبة ث آو مثل من قتل مؤمنا ظلما له ، ثم لم يتب وقامت عليه البينة بذلك وأقيد منه على هذا النحو ث فهؤلاء ونحوهم ممن تتتل لا يصلى عليه من أهل القبلة . وأما من مات من أصحاب الحدود والقتل بعد قيام البينة ث آو اقرار منه%وآتيم عليه الحد آو التعود بعد التوبة ث فذلك يصلى عليه ‏٠ ‏٠ويخسل:غيرهتال فصل من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه والمولود اذا استهل صلى عليه ث واستهلاله أن يتبين حياته من صياح أو غيره ث واذا كان سقطا تام الخلق يطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه ‏٠ ومن غيره:وقيل يصلى عليه ‏٠ :مسا لہ3 والمرحوم اذا جاء نائبا صلى عليه ث وان رجم ولم تكن منه توبه فلا يصلى عليه ‏٠ :23مسألة والأتلف لا ولاية له ولا يصلى عليه اذا مات ‏٠ :هة مسالة صلى علبه:اذا اسننهلبعض الفقهاء يقولوعن السقط قال:وكان ‏٠وورث :اذا كان تاما صلى عليه ‏٠وقال بعضهم :مسألةج ‏٠:لاقال 6 ۶راسملامتتو لا حسد ۱ميتا آورجلوجدواذا فانه يغسل ويصلى عليه ‏٠ ١٦١س‏.- ؟وصدرہرأسهوجدانوكذلك وغسل وصلى عليه ؤ وان وجد نصف مما يلى الرجلين فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن س وانما يغسل ويصلى عليه ما وقع عليه اسم انسان ث وما كان من أعضاء يدغن ولا يخسل ولا يصلى عليه مثل الرأس ۱لنبى صلى الله6لأنا لمسلمينأعضاءؤ و لا يصلى عليه عضو منوغيره علىأن يصلى‏ ٤فلا بجوزعلى مونى ‏ ١لمسلمينعلبه وسلم آمر با لصلاة ميت ف موضع ورد النهى عن الصلاة فيه ع لأن النهى لم يرد بتخصيص ‏٠صلاةمنصلاة :ج مسألة عن عمر من طريق لأ يثبت آنه صلى على عظام بالشام . :مسألةج ؟آكل وذ هبالشہند ئ وبعض مدجسدوجد بعضو اذا غسل ما وجد منه وكفن وصلى عليه ء فان وجد الباقى بعد ما صلى على ما دفن غسل وحنط وكفن س ولم يصل عليه ‏٠ ‏٠المسلمينآنه بدن مسلم ق موضع قتلىان عرفوكذلك قال الربيع:اذا وجد القتيل ف المعركة جسده أو نصف جسده ؟ يصلى علبه ث ويدفن ولا يغسل ويلف ويجمع ق ثوب ث ويصلى ‏٠عليه ويدقن ‏ ١٦٢ -س :مسا لة3 نفسهتتل4و ۱ن6عليهكا فر۱و لا بصلىكا نعمداقنل نفسهومن خطا فلا اثم عليه ف ذلك ث والصلاة عليه جائزة . ومن القى نفسه فق الحريق متعمدا لتاكله النار ؟ 6ولايصلى عليه ‏٠آثما كافراكان مسالة : ؟بالغ مختونوالزنجى اذا مات وهو فانه يصلى عليه وان كان بالغا غير مختون لم يصل عليه ى والصبى :مسآلة:3 وعن أبى عثمان:أن من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة ‏٠ما بلغت ؤ وان لم يستهل فانه يصلى عليه ويورث :٩مسألة‎ :وقيل6علبهالصلاةولا يلزمهيواريبهفعليه أنانسانرآىواذا ‏٠فلان صلى علبه ؤ و الله أعلمآنه رسان عرف فى الزنى ؟ومن حد ‏ ١٦٣ -س ان أقربائنا صلى عليه ‏٠ وان تامت عليه بينة عدل وهو منكر ولم يقرتائبا وأقيم عليه الحد ؟ فانه يدغن ولا يصلى عليه ‏٠ ب مسألة : قال آبو الحسن:ويصلى على البار والفاجر من أهل التبلة . الطفل الصبى بعدحياةاذا صحت:أماآبو سعيد:قالالأشراف خروجه من بطن آمه س وكان من آهل القبلة ؟ فلا أعلم فى الصلاة عليه اختلافا والصلاة عليه ثابتة ث وأما اذا تم خلقه ولم تصح حياته غند اختلف ف الصلاة عليه ; فاوجب ذلك بعض ولم يوجب بعض كنحو ما رواه ث ولعل أكثر ‏٠الحياةبعدالتعلىالصلاةانماآنهأصحابنامنالقول وق جواب من آبى عبد الله:وعن المولود اذا خرج أوله حيا وآخره ‏٠ولم بصل علبهء؛ لم بورثحتى ماتلم يخرجالرحمق :682مسألة واذا علم حياة السقط باستهلال آو غیرہ صلی عليه ء واذا لم تعرف له حياة لم تلزمنا الصلاة عليه ع لأن من لم يعلم له حياة لم يلزمنا الصلاة ١٦٤ ۱لز دحأن۱لأصلآنو ذلكؤمن لم یعلم له حيا5يسمى ميتالأن6عليه لم تنفخ فيه ث واذا كان كذلك لم تجب الصاذة الا يقين حياته ‏٠ فصل فى صفة غسل الموتى وتيممهم ة مس_ألة : :وآما الميت فاذ! أردت غسله نزعت ثيابهومن جامع أبى محمد كلها الا خرنة تستر بها عورته ك وف موضع والخرقة التى تستر بها عورة ‏٠بالنظر الى ركيتيه وسرتهبأس6و لاالفرجيها سنريرادانماالت ‏٠الصلاةكفيه ثم وضآنه وضوء‏ ٠ثم غسلترجع ومن كتاب قواعد الاسلام:ويستحب آن يكون بينه وبين الناس سترة س ثم آخرى بينه وبين السماء ثم يمسك السترة عليه رجلان ‏ ٠رجع ‏٠ :" مسألة ومن غيره:وقال من قال:ينحى قبل أن يوضا وضوء الصلاة 5 ‏٠ذ لكمعد بكنلمو ان6ذلكحضرانتحوہآومسدريغسلثم:غيرهومن س۔۔قفتحتکا نؤ و ۱نموضع مستترأن يطهر ق‏ ٤ونحبفلا بأس ‎فحسن ٠ ‏_ ١٦٥۔س ومنه:وقيل تغسل كفيك وآخر يصب عليك فتبدآ فتصب الماء عليه من رأسه الى قدميه ء٤‏ وأنت تغسله ‏٠ قان كان ق رآسه أو بدنه آذى يدأت غسلته بالماء ء والآخر يصب عليك ثم تغسله كله حتى تطهره،ثم تلين مغاصل يديه ورجليه س تكفهما وتبسطیما ء ثم تغمز بطنه غمزا رفيقا حتى تلينه بيدك ث ولا تشد فى غمزك س فانه ريما كان فى شدك حدث تجرى يدك على البطن من القص الى السعر اجزآ وغمزا رفيقا ص وتجلس الميت وافتح رجليه ليسترخى ما ف البطن منه ء فانه يخرج ما فى البطن وينصب ما ف الفم حتى ترجو آن يكون ند نقى ما قى بطنه ء واستر الفرج ما قدرت س ثم تنيمه على ‏٠.قفاه ومن كتاب آخر:فاذا وضع الغسل عليه كله عصر بطنه عصرا رفیقا خرقةعلى يدك6تغسل كغبك وتضعالله أيضاان شاءموضعهقمكفيه نظيفة وتلوى على يدك طرفا من الثوب الذى يكون على الفرج اذا كان 4لهماالدہر والتبل فتخغسئ غتبداالصلاةوضوءح ثم توضتهواسعا وصاحب الماء يصب عليك حتى ينقى وينظف ؛ ثم تغسل يدك والخرقة،ثم الفم بمضمضة ثم المنخرين تنشفه،ثم تغسل الوجه واليدين ءتغسل ثم تمسح برآسه س ثم تغسل الرجلين كوضوء الصلاة ‏٠ :وضتهبن زاملسعيدصالح بنالشیخعنطويلةمسألةومن كوضوء الصلاة الا آنه لا يدخل الماء قى فمه ولا قى منخريه الا من أعلى ‏٠الشرعسيانالى كتاب‏ ٠رجعاللهم عفوكعفوك:الشفتين ويقول _ ١٦٦ ثم تخسله بالسل ان حضر ‘ وان لم يكن فلا بأس٠ ‎ ومنه:ويبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته،ثم الأيسر كذلك وعنقه٠ ‎ ومن غيره:قال محمد بن المسبح:ثم شق رأسه الأيسر على .وصدرهمن ظهرهاليسرى6ثم يدهوصدرهظهرهمنلحبته على وجهه ومنه:ويبدا بشق رأسه الأيمن على لحبته ؤ ثم الأيسر كذلك ء ثم عنقه ث ثم بده اليمنى ص وما يليها ثم اليسرى ء ثم جنبه وما يلى ذلك من الأيسر،ثم يدخل الذى يغسله يوه ف خرقة ويدخلها تحت ثيابه ء فيغسل فرجه ودبرہ ء وآخر يصب عليه الماء ص ثم رجله اليمنى ثم اليسرى ء ويغسل ما تحت الازار أيضا بالخرقة ى والآخر يصب عليه ويقعده ويمسح ‏٠رفيقابطنه مسحا فاذا فرغ من هذا غسله بالماء بيد غيه كما صنم بالغسل حتى ينقى وينظف،فاذا فرغ من غسله نظر فى آظفاره ث فان نظر فيها شيئا مما يكون من الوسخ آخرجه ونظفه ‏٠ الميتا للسبح:اذا طهرتينلأبى عبد الله محمد:قلتومن غيره ؟غسلتهاذاالأصابعمنابدآ6ورجليهالى يديهوصرت قال:كيف فعلت جائز وأحب أن يكون ذلك من المنكب الى الأصابع . قلت:فالرجلان آيكون صب الاء على الوركين حتى يكون آخره ذلك الى الأثرين أو آبد؟ من الأثرين حتى يكون آخره على الوركين ؟ ‏ ١٦٧ -س قال:يبدآ بالوركين ينحدر الماء الى الأثرين ث ونحب أن يقعد فيعصر بطنه عصرا رفيقا ث ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى ث ويستحب أن يكون ‏٠الكافورمنمائه شىءآخرق ومن غيره:فان كان كافورا آخذ ما فيه كافور من بعد الغراغ ، من رأسهعلى التالماءماء ء ثم يصب ذلكفبهجرةقكاذورافیطرح الى قدميه على البدن كله ‏٠ توب نظيف ينشف ماءه،ثم بحنط يقطن وذ رير ة .:ثم بلف فومنه ويدخل ذلك ى منتربه وعلى عينيه وغيه وأذنيه ودبره ؤ وبين شفتيه وابطه ‏٠ قلت:فيوضع بين آصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة ؟ قال:لا ء ولكن يستحب آن يوضع فى الراحة ودبرہ ‏ ٤ثم يكفن فيما فلم تغسل& و ان كانت طاهرةغسلهاالثياب ‏ ٤ويستحبمنآمكن ‏٠فلا باس ‏ ٠وانکفنه علی منظف آو بساطومن غیرہ:واذا جغفته بسطت لم يكن منظف ولا بساط غعلی الأرض ء فاذا کان یقدر على كافور وضع على مساجد الميت على جبهته ع وعلى أنفه وراحته ث وعلى ركبتيه وعلى موضع المساجد من الأثرين . ‏٠الميت كغسل الغائط،وقيل:انه يمضمض وينشقوقيل:غسل ينشق ‏٠ولايمضمضصمن قال کموتال ‏ ١٦٨س۔ الميت ثااث مراتوقيل:تغسل الخرقة التى يغسل بها فرج بالسل،ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتين ء والثالثة فيضعها لينظف ‏٠ ‏٠وقال من قال:مرتين ‏٠وتال من قنال:مرة واحدة ينظف الأذى والخرقة فى مرة واحدة وقيل:بخرقة لا تحس بأصابعك عندنا حدود الفرجين ‏٠ ج مسالة : قلت:هل يغسل الميت بشىء معلوم من الماء وقدر معلوم ؟ قال:لا ولكن ينظف ‏٠ جنت مسألة : والملستحب للغاسل آن بيد عند غسل الميت مما منه ث والقرض فى ‏٠غسالاتيبه ثلاث-و۱مأمورو احدةغسلةذلك :مسألةج ويكره أن يجلس الميت جالسا ث ويكره أن يمسك رأسه ‏٠ :73 وقيل:ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وعليه قميصه ء _١٦٦١ - وروى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وعليه قميصه،وغسل ‏٠غير كفغنهتوبقثلاثا آدرج وعن ابن عباس تقال:آدم لما حضرته الوفاة أتته الملائكة بحنوط من 6والثانيةقراح6آولھن بماءغسلاتثلاثالجنة غعسلوہالجنة ك وکٹن من بما هيه سدر،والثالثة بما فيه كافور ء وكفنوه فى ثلاثة أثواب ث وصلوا عليه وتالوا:يا آدم هذه سنة ذريتك من بعدك ث وقد روى أن النبى صلى ‏٠ابنه ثلاثاالله عليه وسلم آمر .7 :3:مسألة الميتالحسن بن آحمد عن غسل الميت فقال:غسلآبا علىسآلت ‏٠الجنابةغسلمثل :خة مسألة ‏٠والأمواتلغسل الأحباءجائزالقراحءآنالجميعوآجمعم مد مألة :ج والمرآة يفرق ثسعرها عند غسلها ‏٠ والمستحب لن يغسل الميت أن يستره بالمكان ث ويستر على فرجه ، ‏ ١۱۷۶۰ہے-ے السدر غسل يعد غسلهثم يغسله بعد الوضوء بالماء القراح0قان حضر ثانية ص وان حضر الكافور غسل به الثالثة ‏٠ ءوالفرض ف غسل الميت واحدة بالماء ث والمستحب ثلاث غسلات والله أعلم ت والمستحب أن يغسل الميت كغسل الجنب يبتدىع بتنقيته وعصر ، بطنه ث ثم ينحا ثم يوضأ وضوء الصلاة،الا آنه لا يبلغ له فى المضمضة والالستنشاق حذرآ من تولج الماء الى فيه وخياشسيمه،ثم يخسل والمأمور أن يبتدىء بميامنه فى الغسل ى وان غسل على غير ذلك أجزآ ء والله آعلم ‏٠ 3مسألة : وعن الذين يغسلون الميت أيغسلون ؟ قال:لا ع ولكن يتوضئون وضوء الصلاة . مسالة :جم وعن الرجل یطھر المیت ‏ ٤هل عليه غسل ؟ قال:آما من غسول المسلم فلا،المسلم أطهر من ذلك ‏٠ ج مسألة : وليس عليه غسل من غسول غير الولى ص ولكن يعيد الوضوء الا أن ‏ ١اہما ء منآولا لميت ‏ ٤غانه معسل ما مسهعركة من ماءيطير من آول ‏٠۱لمعركةمن -‏١٧١-٭+ بة مسألة : عن نافع آنه قال:كنا نسل الميت غيتوضآ بعضنا ث ويغسل بعض ء ثم نعود فنكفنه ث ثم نحمله ونصلى عليه ص ولا يعيد الوضوء ولا ينكر الله ‏٠ذلك عند :ج مسألة الرحمن منعيدحنطعيد الله من عمررایآنهناغعوحدئنى ‏٠عليه6ولم يتوضاآللمستجد فصلىفيمن.وحملهبين زيدسعيد ومن جامع آبى محمد:واختلف الناس فى حكم الميت ث هل هو نجس بعد الموت أو طاهر ؟ فتال أصحابنا:نجس حتى يطهر ‏٠ وتال بعض مخالفيهم:هو طاهر وغسله ليس لشىء،وانما هو ‏٠الأحياءعلىعبادة وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا » ى غان كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينتقل حكمه ‏٠ؤ و الله أعلمذ لكعما كان علبه تبل :مسألةج واختف الناس ف حكم الميت ع هل هو نجس بعد الموت أو طاهر ؟ ‏_١٧٢ - فقال أصحابنا:نجس حتى يطهر ‏٠ لا غسل على من غسل ميتا ة وما معنى يدل على ذلك عندى ؤ ويخرج من قولهم أنه من غسل الميت يتوضأ ولا غسل عليه ‏٠ وف بعض قولهم:الا آن يكون الميت من أهل الولاية ث ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه ووضوءه تام جائز . واذا ثبت معنى هذا فى الولى ففى آهل القبلة مثله عندى ى لأنهم ق حكم الطهارة س سواء فى المحيا والممات س واذا ثبيت الوضوء على من غسل الميت من أهل الاقرار ممن لا ولاية له فمثله عندى فى الولى ح ولا فرق عندى منهما فى معنى الطهارة ‏٠ :%مسالة قال ابن عباس رحمه الله:عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه تقال : اذا كانت المرآة حبلى غلا يغمز بطنها ‏٠ قض ےل فى التبر ووضع الميت فيه 6وجويهأجمعو ‏ ١علىالدقن وتدق:الاسلامتقو اعدومن كتاب والأصل فيه توله تعالى( :آلم نجعل الأرض كفاتا ‏ ٠احياء وآمواتا ) الله غرابا يبحث قى الأرض ) الآية وأعد نقسه ق آهلوتوله( :غبعث ٭التبور ‏ ١۱۷۷۳۷س-س وتد جاء فى الحديث« :أن القبر ينادى كل یوم:آنا بیت الظلمة ء ‏ ٤آنا میت الدود ے يا بن آدم ماذا اعددت لی ‏ ٤وقيلنا مبت الوحشة ق هذا المعنى شعرا : وحشسنافياح ہنی۱و۱تنصرف و بائس امعذباوغادرونی ما يبدى اليوم الا البكا يكنلمكانكانوكلما آتیقدحاذذرتهوكلما والمغتنىالمجموعوذلكم الباقد صار فى كفى مثل هناهالى مؤنسساولم أجد تقىكان لى أوغير فجور حاللتىوترىترانىفلو :عبيره ورجععليهالتر ابفحثی ‏ ١٧٤ -س لهتزودتمساشعرىليت المطلعلهولزاداًفادخر الىمحبوبكيهديكيوم ۱لضطجعوضيقأ لتد_رظلمة ودفنالاثنين 6يوموسلم ماتعلبهاللهالنبى صلىالخير أنوق وسلمالله علبهالنبى صلىدغنحضراعر اياأن‏ ٤ورویالأربعاءبوم فلما أرادوا آن يدخلوا القبر جذب الأعرابى قطيفة من على نفسه ث فرمى اليهم بها ففرشسواها للنبى صلى الله عليه وسلم فى قبره ‏٠ »ما درس« :خير التيورالله عليه وسلم آنه قالعنه صلىوروى علبهح ولا يشرفالأرضما يساوى%والله أعلم آنه ما درسمعنى ذلك ‏٠غيرهولابناء وروى أن حذيفة بن اليمان مر على تبر عبد الرحمن بن أبى بكر وعمته وآخته عائشة ؤ تد بنت عليه بناء ث فغسآل عنه لمن هذا القبر ؟ فآخبر آنه قبر عبد الرحمن ڵ وآن عمته بنت عليه بناء فقال:آبلغوا ‏٠عائشة آنه انما يخلله عمله س فبلغها ذلك فقالت:صدق حذيفة وقيل أرسلت الى البناء فتلعه،والله أعلم ‏٠ وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :خير القبور آوسطها » ‏٠ ‏١٧٥سے :جيو مسألة وسئل من الميت اذا وجد منجوشا من قبره ث هل يقبر فى حفرة بلا ؟لحد ان آمكناللحدأنه اذا كان من آهل التبلة غلا يد من:معىتال .ذلك قلت له:فان كان الميت منتنا يمنع القابر له آن يتمكن حتى يضعه ى التبر ؟ قال:ان كانت جيفة مانعة لا يقدروا على ذلك ث فان لهم أن يقبروه ‏٠قدرواماكيف تلت:فان سحبه يريد قبره فقطع منه سيئا ء هل عليه ضمان ؟ قال:معى آنه اذا لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه،لأنه يقوم مقام الخطأ اذا لم يقدر على قبره ال١‏ بذلك ؤ وان قدر آن يحفر له تحته ويتبره بغير سحب فسحبه غانجرح من السحب س وانقطع شىء من أعضائه كان عليه الضمان ق أرشس ما جرحه من السحب ڵ وأما الأعضاء فلا ضمان عليه ٭ قلت:فما تقول ف القعود على القبر عند جدار الميت فيه بجوز دونالتلأولياءستجتبانماأووالحثوةالثوبامساكذلكآرادلمن ‏ ١٧٦س ‏٠له ذلككان :3مسألة قمعهاولد هايقبرهل6هماوولدهىوماتتأسقطتامرأة قبرها ؟ قال:نعم يوضع قدامها مما يلى القبلة ‏٠ ي منسأانة : قيل:يوضم معها فى الكفن ؟ تال:لا ‏٠ 3مسألة : ويستحب تعجيل دفن الميت،يقال:دقن آبو بكر رضى الله عنه ف الليل ث ويقال:دفن ابن مسعود ليلا ث عن شريح آنه كان يدفن ولده ‏٠ماتوابالليل اذا ولا بأس ان دفن اثنان ف قبر يقدم الرجل قى القبلة وتؤخر ‏٠الصغيرويؤخرالكبيرويقدم6المرآة ‏ ١٧٧ -س الىالميت فى القبر آضجع على يمينه ووجههواذا وضع التبلة ء ويقول الذى يضعه:باسم الله ث وعلى ملة رسول الله ‏٠ له:اللهم أفسح له قى قبره ء٤‏ ونورواذا كان من آهل الولاية قال ف جدته وألحته بنبيه ث وثبته بالقول الثابت فى قبره كما ثبته فى الدنيا ‏٠ :مسألة وعلى6اللهباسم:اللحد نقولقاللتوضعاذا:وتيل ثم6‏ ١الهرسولسنةأو6وسلمعليهاللهصلىاللهمله رسول ‏٠لهتدعو الله ث منهاالله ء وبالله ء وعلى ملة رسولوتيل يتال:باسم .خلقناكم ك وقيها نعيدكم ‏ ٤ومنها نخرجكم تارة آخرى :مسألةة الميت فى القبر قال الذ ى يضعه:باسم الله ث وعلىواذا وضع الله5اللهم افسح له ى قبره ‏ ٤وألحقه بنبيه ث ولا تحرمناملة رسول ڵ واكفنا فقده ؤ وتل:اللهم أخلفه فى آهله 5آجره ء٤‏ ولأ تفتنا بعده وبارك لهم ق موته ث واكفهم فقده وقيل شعرا : قیامتیوقامتالدنيامنخرجت جنازتىالحاملونغداة أقل ‏) ١.الآثار ج_ جواهر‏١٢( م ‏ ١٧٨ -س وعجلوا آه_لى حفر قبرى وصيروا كرامتىلأجلوتعجيلىخروجى صورتىقطكأنهم لا يعرفوا غداة أتى يومى على وساعتى :جيو مسألة ولا يدفن الميت فى ثلاث ساعات نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فيهن:عند طلوع قرن من الشسمس حتى تنفصل س وعند السماء حتىغروبها حتى تغيب س ونصف النهار عند استوائها ى كبد عن النبى صلى الله علبه وسلم بعض أصحابه آنها روىيرتفع ب.: قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى ثلاث ساعات ‏٠الأوقاتمن النهار ؤ وأن تتنبر فيهن موتانا وذكر هذه :جو مسألة وجائز أن يقبر عدة أنفس فى قبر اذا لم يكن الا ذلك ث ويقدم ؤ ثما لاسلامأتدمهم سنا قفى ذلك قدماستوواس فاذاالأفضل يشق الذى يليه ف وسط القبر ث ثم يشق للآخر ى واعلم أن الرجل يقدم على المرآة فى القبر ‏٠ :مسالة اذا دفن صبىالرجچہل ‏ ٠وكذلكواذا دفن رجل وامرآة قدم ورائهمنوشق6اللحدقالصبىقدم4قير واحدقوامرأة ‏٠للمرأة ‏ ١۱۷۹س-ح :مسألةجو .الله عليه وسلم قطيفهالله صلىقير رسولق:فرشسوتىل وقیل:فرش ق قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد له ونصب الأزضمنقيرهورفع6القفلةقبلوآدخل6تنص مااللبنعليه ‏٠شبرتدر :مسألةجو واذا دفن الميت ولم يغسل فند مضى ذلك ولا ينبشش . :جية مسألة أخبرنا هاشم بن غيلان،آن موسى بن أبى جابر كان يأمر بالميت اليمنى وحد ها حنىعينهعنالثوبيكشفآنلحدهقوضعاذا ‏٠الأرضالىتظهر ومن غيره تال:وقد قيل ترخى عن الميت الحزائم ث وعن وجهه ‏٠اللوب وقال من قال:يطهر خده اليمن بالأرض كله،والله أعلم ‏٠ وهو6‏ ١أسآلةهذهقآخرموضعقويوجد:عبرهومن يظهر خدهعلى وجهه حتىمن:برخی الثوبقتالمنوقتال:قال غيره ‏٠الأيمنخدهالأرضالأيمن ويوضع ق بحاله الا أنه ترخى‏| [٧ويبدعخده:برخی ولا يتزرقتالوتال من ‏٠ائمالح; _م١۸‏ےس ومن غيره:تقال أبو سعيد:قد يؤمر آن يخرج الثوب عن ثسق ‏٠وجهه كله ؤ و۱لله أعلم وبعض لا يقول ف ذلك شيئا ‏٠ ومن غيره:وقد يوجد عن موسى بن أبى جابر آن يكف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المسألة منكرا ونكيرا ‏٠ ومن غيره:واذا وضع الميت فى قبره ث قطعت الحزائم ولا يخر. عن وجهه الثوب،ويخرج عن خده الأيمن . ومن غيره:وقال محمد بن محبوب:اذا وضع الميت فى لحده قطعت الحزائم ث ولا يخرج عن وجهه ‏٠ ومن غيره:ولا آعلم أن اخراج الثوب عن وجهه قف اللحد ‏٠والله أعلمالحز ائم 6عنهتحل6وانما قالوالا يد منه ومن غيره:وقال مالك بين غسان:اذا وضع الیت ق لحدہ لم عن6ولا يحسرالترابعلىبكونالأيمن الذىالا خدهمنهبحسر ‏٠ء ولكن يرخى حزائمه التى محزوم بهافمه ولا صسدرہ :3مسالة وسئل عن الميت يكون على كفيه ثوب ينزعه الذى يقبر الميت وبسلمه الى غير ثقة ص ولا يعلم الثوب لمن يضمن الثوب آم لا ؟ مآمونالى غرسلمهة_دوكانالثوبتلفاذاآنه:معىوقال _١٨١ علبه فى ذلك الوقت الذى يحتاج الى التسليم فيه اليه فعليه ضمان ذلك ف موضع آمن فى ذلك الوقت ڵ ولو لم بكن‏ ٤فان كان وضعهعندی مآمونا ق غير ذلك الوقت قى النظر والاعتبار موضع لزوم الاضطرار ، الله ء هذهان شىاءعليه قى ذلك،فلا ضمانالاختياروعدم من كتاب جوابات آبى سعيد ‏٠ سقطآوجهل» أويؤمر بهمماشيئا۱ليت ونسىد فن۱لذ ىوآما الله ء والله أعلم ‏٠ان شاءذلكعلبه قآو حصى فلا شىءعليه تر اب من الزيادة المضافة:من كتاب الأسياخ ى عن أبى محمد:ومن دفن ميتا للمشرق فيرد الى القبلة ان كانوا فى الموضع بعد ث وان كانوا لم يعرفوا فلا،وان كانوا تعمدوا الخلاف السنة هلكوا ث وان قى وسط القبر وق جنبيه ويتبل بوجههجملوا ء ويجوز أن يلحد فصل ى القبر ودثفن الميت قى ببيته قال:وان لم يحضر ماء يصب على القبر فلا بأس،وان حضر ولو قدر صاع ماء يرش ذلك حيث بلغ ث وان أمكن الاء صب ‏ ١٨٢ہہ-ے عليه:وعن جابر تقال:رس على قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم ء أبو هريرة قال:دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم ‏٠فرشت عليهبقربة من ماء-۰ ترابه الذى آخرجالقبر غيرالربيع:يكره أن يزاد علىوتال ٠منه‎ الأشراف:قال أبو سعيد:يخرج فى معانى قول آصحابنا استحباب عمق القبر ص وأحسب أنه فى الرواية أنه لا يجاوز به ثلاثة آذرع أحسب معنى القبر غير اللحد ء وأحسب أنه نحو ما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم نمى آن تعمق القبور فوق ثلاثة أذرع ڵ والله آعلم بما حكى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى بسطه،والبسسطة معنا آكثر من ثلائة آذرع ؤ وان أوجب الرأى ذلك بمعنى خوف ضرر من يستتر من شر من سبع آو بشر لموضع ثبوته الأرض وسيولتها،كان النظر عندى موجبا حكم الشهادة ث لأن الأرض لعلها تختلف . وروى عن النبى صلى اله عليه وسلم رفع قبره من الأرض قدر شبر ء ويكره المشى على القبور ع وان اضطر آلى ذلك فلا شىء عليه » ومن وطىء على القبر عند حمل الجنازة اذا لم يمكنه الا ذلك لم يضره ع وباب القبر من عند الرجلين ث فمن هنالك يدخل منه،ومنه يدخل من يدفن الميت ص ومنه يدخلك اللبن ث والله أعلم . .الميت فلا أعلم آنه یاثم اذا خرجمن عند رآسخرجومن وقد ضرب عليه بالطين ث ولا يجوز آن يكسر على القبر آنية آمر بذلك الت آو لم يأمره ض وهذا من اضاعة المال ث ومن فعل آثم ان كان ماله آتلغه ث وان كان مال غيره ضمنه \ والكسرة على القبر لا" نفع الى الميت ولا الى الحى ٭يصل _‏١٨٣م :مسألةکے ويكره آن يرفم القبر الا بمقدار ما يعرف أنه قبر س فيتقى آن ‏٠عليهممشى ومنه:تال أبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا ثبوت ستر التبر بالثوب عند ادخال الميت فى لح_ده فى الرجل والمرأة : والصغير والكبير ء ويخرج ذلك عندى ف معنى الأدب ث ولا يبين لى لزومه،ولعل الصغير من الذكران أشبه بالرخصة فى ذلك فى معنى ‏٠الأدب ومنه:قال أبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه يستحب لمشيع الجنازة أن يلى حضور القبر بمعانى مصالح دفن على الميتس فاذا صلىالميت ان آمكنه جميعا ء والا ما أمكنه منها استحب له أن بحثو عليه حثوات من ترابه،أحسب أنهم يريدون المشاركة كله فى حمل الجنازة ث والصلاة ودفنه ء لأن ذلك لازمق الفضل ‏٠وفضل :مسلةج قال أبو سعيد رحمه الله:اذا لم يمكن قبر القتلى كل واح_د فى قبر على الانفراد فانه قيل معى أنه يجوز أن يقبروا جميعا فى قبر س ف عوير آو خبة آو طوى حيث يسع ذلك ص ويجوز آن تطرحواحد النساء مع الرجال فى ذلك،ولو لم يكن علييم أكفان ع وكانوا عراة اذا لم يمكن الا ذلك ‏٠ _ ١٨٤ - هل يلزمهم ذلكالقابرون لهم أن یکفنوھمقلت له:فان آمكن اذا لم يكن للقتلى آموال تشترى لهم أكفان ؟ ‏٠:معى أنه لا يلزمهم ذلكتتا 1 فان فعلو ا ذلك فهو شى ء على معنى الوسيلة ‏٠ قلت له:فيجوز أن يطرح التراب عليهم من غير آن يجعل عليهم ما يحول بينهم وبين التراب ؟ قال:ان أمكن ذلك لم يعجبنى آن يطرح عليهم التراب ث وان لم يمكن ذلك فلا بأس عندى آن يطرح كما هو . قلت له:فان لم يمكن تراب وكان حصى فيه حجارة ص وخاف آن يعقرهم اذا وقع عليهم ؤ هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى والحجارة باورونهم بذلك ص ولو أحدثوا فيهم ؟ قال:هكذا يعجبنى آن لهم ذلك،وعليهم اذا لم يمكن الا ذلك ‏٠ عليهمولو خاغوا6بو اروهمحتىلهم تركهم ال٭وليس:تلت له آن يحدثوا فيهم ؟ ‏٠.عندىهكذا:تتا 1 جهة مسالة : 6القعرذالكقميت عزلت ناحية وقبرقير عظامقكانواذا ‏٠باسولاوالميت قيهالعظامجمعتوامعاالقيركانوان66بأسولا _۸۱سس ومن جامع أبى محمد:وف الرواية أن المسلمين كانوا ف الاسلام اذا أرادوا دفن الميت،وعند وضعهم اياه فى قبره لم يجلسوا حتى يدفن كل ذلك تعظيم منهم للموت ص حتى مر بهم حبر من أحبار اليهود 3 وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم قياما خقال:هكذا نفعل ، فجلس النبى صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يجلسوا ع ولعل ذلك الله عليه وسلم ليخالفهم فى فعلهم لئلا يتوهموا أنهكان منه صلى ‏٠اقتداء بهم6والله أعلم ية مسالة :‏١ الميت ف قبره بينومن الكتاب:والانسان مخير اذا وضع ،لما روى عن النبىالقيام والتعود ث وان شىاء قام0وان شاء قعد 6وأصحابه قیاموهواليهودأحبارمنحيريهالله علبه وسلم مرصلى وميت من المسلمين يدفن،غقال اليمودى:هكذا نفعل عند دفن موتانا © ‏٠وأمر أصحابه بالقعودوسلمالله علبهالنبى صلىفقعد :مسألةج قومآبا على الحسن بن أحمد:وعن الميت اذا وجدهسآلت ؟بدفنوہك أعليهم آنعلى دفنهوتدروا :تعم 7ش۵ تلت:فان لم يقدروا على دفنه ؟ قال:لا باس عليهم ى وليس عليهم دفنه ‏٠ ‏١٨٦سے جهز مسألة : وسآلته:اللهالله رحمهعيدعلى أبىمعروضيوجد أنهومما الألواحيكره التطبين ووضعهل يزاد على القبر غير ترابه ع وهل عليها ؟ التطيينقال:أما القبور فيكره أن يزاد عليها غير ترابها س وآما ‏ ٤ويضعآو بخرب‏ ٤فان طین مخافة آن يدرسوالألواح فامر محدث اللوح ليعرفه فليس عليه بأس . وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل:يكره أن يضع على القبر ‏٠النارمستهئ وكل شىءالأجر والحصى والخزف :%مسألة وسألته عن المرآة الميتة من يضعها فى تبرها ؟ .قال:أولياؤها أحق بها من غيرهم،وان دخل غيرهم فلا بأس :مسألةج نمى النبى صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبور وقال : « لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ي وما كان من جسده خير له أن يطأ قبرا أو يقعد عليه » وكره أن يكون آخر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره يعنى المجامر ث ونمى عن الضريح ق القبر ص وقال« :اللحد لنا والشق لغيرنا » ‏٠ _١٨٧سے‎ تالوا:ورخص ف الضريح لأهل الاضطرار،ونمى أن يتخذ قبره مسجدا . :جو مسألة وقيل لكل بيت باب ڵ وباب القبر من ناحية الرجلين ‏٠ :3مسألة ويكره أن ينظر فى التبر اذا ستر بالثوب،ولا نتض على وضوء من ‏٠فعل ذلك والميت اذا جف فلم ينل رأسه التراب ؟ قال آبو ابراهيم:آرجو أن لا باس أن يوسد حجرا ان شاء الله ء واذا جعل عليه اللبن وسد اللحد،ثم وقع هنالك عبث من هدم أو غيره فلا أحسب آنهم يرجعون يخرجونه بعد ذلك ‏٠ وقتال الربيع:والمرحوم والمرحومة لا يخرجان من حفرتهما & تقال : ‏٠الحفرةقوآيديهماالى النحرالحفرةقويجعلان :مسألةجو ءواذا دفن الميت فانهدمت سقيفة من ستائفه ث فليس لهم نبه _١٨٨ - والتسوبة علبه اذا كانوا هالوا عليه !لتراب س الا أن يكونوا آول ما ردوا به التراب وان نسوا فيه شيئا غليس لهم أن ينبشوه . مسألة :ج واذا وضع ثلاثة نفر ميتا فى قبره ث فليس ينبغى لمن دخل التبر أن يخرج منه قبل أن يوارى الميت فى لحده ث فاذا واراه ف لح_ده فلیخرج من اراده ‏٠ ج مسألة : ‏٦قبرهاقفأمر ولدها رجلا آجثييا آن مطاطئهاامرأةواذ ا ماتت فاذا كان هذا الأجنبى ثقة مأمونا جاز له أن يطاطئها قف قبرها بآمر وليها ث وتد قالوا:لا يأتمن على المرأة فى قبرها الا الثقة ث أو يكون غير الثقة ث فيكون معه آحد من أوليائها ‏٠ للرجل آن يدخل امرأة وليس هوومن غيره:وعن وائل أنه يجوز الولى عندلها كانمحرممعه ذوكان:غانقبر ها6قاللهابمحرم ‏٠الآخر عند رآسبماوكان6سفلها وزوجها فليكنومن غيره:وإن أدخلها ى القبر آبوها وأخوها 6بلى الرآتسمماوالأبالوسط 6قالزوج:احب أن يكونغيرهقال والابن مما يلى القدم أو الأخ ‏٠ ہہ۹۸۱ہے :مسألةج :فلان مات وآنا الذى توليت قبره ودفنه5فلم يحكمرجل قال ؟بقوله لهم قسمغيطيبماتأنهليعرفواالقبرنيشأولداؤهآر ادفان ماله ث فارجو أنه يجوز لهم على هذا المعنى ‏٠ وحفظت عن آبى سعيد فى الثوب يمد على القبر ف حين ادخال الميت فى لحده آنه يؤمر آن لا يخرج الثوب حتى يطين على الميت بالطين على اللبن ث وتد عرفت آن الثوب يمد على القبر ليلا كان أو نهارا ث لأن ذلك سنة ‏٠ غيره :ومن لقصب روى ابراهيم بن هدية تال:حدثنا أنس بن مالك ك عن النبى صلى الله عليه وسلم تبع جنازة غلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر :لا تطلعوا فى القبر فانها آمانة ش فلعسى أن يحمل العقدةوهو يقول فيرى حية سوداء مطوقة على عنقه،فانها آمانة،ولعل يؤمر به فيستمع :السلسلة وقيل شعراصوت واذا حملت الى القبور جنازة س۔۰۹۱ - یسا صاحب القبسر النقش سطحه كبولوعليك من حلق العذاب لا ينفعنك آن يكون منقشسا مغل_ولتحتهمنولعله ونعيمهمملكهميخد عنكلا ول ز _ ي ۔والنعيميفنىفالك ويكره آن ينظر ف القهر اذا ستر بالثوب،ولا نقض على وضوء ‏٠فعل ذلكمن ومن جامع ابن جعفر:ويستحب أن يقال خلف الجنازة:لا اله الا الله الحى القيوم ى الذى لا يموت س وكل ذكر الله حسن،ولأ يضرك كيف تحمل الجنازة من قبل يمينها أو من قبل شمالها بغير طهور ذلك كله واسع ص ولا بأس أن يقعد قبل أن يضع الجنازة بغير اذن ‏ ٠رجع ‏.٠ ى القبر ويكره أن يذبح على القبر ث لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال« :لا عقر فى الاسلام » لأن العرب كانت تنحر على قبور موتاها ‏٠ _١٩١ .- :جو مسألة والبناءلهاوالتخصيصعليهاوالمنىالقبورعلىالتعودويكره الله عليه وسلمالنبى صلىعنروى«قيهاالعمارةو اظهاره6عليها ‏٠»آنه قال« :خير القبور ما درس :مسالة وتد كان بعض الفقهاء يكره المنى بين القبور بالنعل لرواية ذكرها ‏٠الله عليه وسلم آنه آمر أصحابه بخلع النعال بين القبورالنبى صلىعن :%مسألة وقيل رغع قنبر النبى صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر ء وروت الله قوما«¡ :لعنالله عليه وسلم قالالله صلىرسولآنعائشة اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » ‏٠ :مسالةج: ويكره آن يجصص القبر آو يتخذ الى جنبه مسجد يصلى فيه ث آو يبنى على التبر مما يرفع به الا قدر ما يعلم أنه قبر فيتقى أن يمشى عليه ث وآنه يكره آن يصلى بين ظهرانى القبور وهى بين يديه ‏٠ جمة مسالة : وسمعته يقول« :لا ينتفم بمحجر القبر ولا بشجره » ‏٠ :مسلةج وقيل:نظر النبى صلى الله عليه وسلم الى خلل فى قبر من لبن ١٧٩٢ - أو غيره ث فأمر بسده ص فتيل:با رسول الله أينفع امت ؟ قال« :لا ولكن تطيب نفس الحى » . :قتیلہے أ لةهو سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى قال« :أحسنوا الكفن،ولا تؤذوا أمواتكم بالعويل ى ولا بالتزكية ث ولا بآخر الوصية © واعزلوه عنوعجلوا قضاء دينه ث واذا حفرتم قبره أعمتوه ووسعوه جيران السوء » وقيل فف المعنى شعرا : فناديتهاالقبورأتيت روالفتہذالمعظمفاين دعىمااذاالملبىوأين افتخروآين المربى اذا ما لطا تهبسس1ا لذو أبن قدرالقوى اذ ماوآين مخبرفماجميعافمانوا الخبروفاتجميعاوبادوا الثرىببابونغدونروح الصورتلكمحاسنومحا _١٩٣-س‎ :شعراهاتفخآجابه السائححبلةفيهتذهب قي مرهفالانسانيصحبلن الصا لحوالعملا لتقىمثل ما حال من سكن الثرى ما حاله :غيره اللمة.اللحودسكنقالرآىما ما الرأى ف سكن اللحود المظلمة کصائمتكبونآنالاالرآىما احبه مکا للبیدلمتوضىء :ا؛الثالغةالتطعةمنجامع امن جعفرومن بسم الله الرحمن الرحيم الله ‏٨بن روح رحمهالله محمداملاء آبى عبدهذا منوجدنا قال:ا علم آن العباد إتما خلتتوا للايتلاء ث لينظر أيهم أحسن عملا ؤ شم ( م ‏ _ ١٣جواهر الآثار ج ‏) ١. _ ١٩٤ اليلاء5وحكم عليهم وعلى دارهم بالغناء ۔ تم حكمدارانهم أسكنوا علييم بنشأة أخرى ى وبعث ليوم الفضل والقضاء ث ليكون كل منهم يجزى بما يسعى . قال الله عز وجل( :وأن ليس للانسان الا ما سعى ‏ ٠وآن سعيه سوف يرى ‏ ٠ثم يجزاه الجزاء الأوف ‏ ٠وان الى ربك المنتهى ) الى ما يحكم به على عباده بفضله ؤ وعدله ث من ثواب أو عقاب،ليجزى الذين ‏٠بالحسنىالذين آحسنواأساءوا بما عملوا ويجزى فالمحسن من عباد الله من ختم الله لە بالتوبة ء ومات تاگیا ء والسى من عباد الله من ختم عمره بالاصرار ث ولو على مثقال ذرة ؤ فالمسىع يوم القيامة لا يقبل الله منه حسنة ث ولا ثواب له عليها يوم القيامة اذ! والمحسن التائب لا يؤاخذه الله يوم القيامة بسيئة كانت منه فى مغغورة ء وحسناتهالدنيا ص اذا كان فى حكم الله آن التائب سبئاته مشكورة ث والجنة له عند ربه مذخورة ص غكل وعيد فى القرآن فانما دو خاص للمصرين ممن عمل تلك السيئة التى ثبت عليها لأهلها ذلك الوعيد ء كذلك كل وعيد فق السنة والآثار انما هو خاص على المصرين س ممن تزل بتلك المنزلة التى ثبت على آهليا ذلك الوعيد ‏٠ كذلك كل وعد فى القرآن وعده الله آحدا على عمل صالح ء انما هو نسخة عمره بالتوبة ك ولو كانت الحسناتخاص للتائب الذى ختم عمله تجرى بها كل من عمل بها لوجب لليهود والنصارى الثواب باترارهم بأن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم،كذلك عيسى عليه السلام اذ أقرت به النصارى صلى الله عليهما وسلم وعلى جميع الأنبياء . .١٩٥ - كذلك اترارهم بالتوبة والانجيل ء كذلك صدقاتهم عنى المساكين ، فكل ذلك من الحسنات،ولكن الحسنات انما هى لأهلها ص وانما آهل الحسنات كل عبد تائب منيب،كذلك السيئات انما هى لأهلها ص وانما جزاء السيئات لأهلها ع وانما آهل السبئات من مات مصرا عليها غير تائب منيب ‏٠ وقد تال الله عز وجل( :ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ) يعنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ( ولا أمانى آهل الكتاب ) يعنى الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ( من يعمل سوءا يجزيه ) يعنى من عمل سوءا ممن يموت مصرا عليه نجزيه ( ولا يجد له من دون الله وليا ولا ( ٠تصيرا‎ وقال( :ان الله لياظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه آجر ا عظيما ) فانما يضاعف مثقال ذرة من الحسنات فما سوى مثتال ذرة من الحسنات لن القبه تائبا،لا ان لتيه مصرا على همعصية ‏٣( وما ربك بظلام للعبيد ) اذا كان قى عدله أن المصر حسناته محبوطة ث وسبئاته غير مغفورة ، واذا كان ق عدله بتعطفه وفضله ڵ أن سيئات التائب مغفورة ص وحسناته مقبولة ومشكورة ڵ والتائب من يخشى الله بصدق الاخلاص قفى سره اللهوعلانيته ع مخلصا لله بالطاعة ق قوله وعمله ونيبته س ل١‏ يخادع بالتقصير فى شىء مما يلزمه بالطاعة ص ولا يتحرى على شىء يعلم أنه معصية ث ولا يشك قى شىء أتاه خبره مما لا يسعه جهله ث ولو جاء خبره من لسان كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو جاءه خبره ف خط مكتوب ء الخط ومعرفته تلك اللغة ث أوقد وقف على تعبيره بمعرفته باخراج تعبير غيره له ذلك الخط ومعرفة تلك اللغة ث ويما يعتله هو من اللغات ء وهكذا تتامت حجة الله على العرب بمن ترحم لهم فحجة الله ث بالعربية عن التورية ممن يعرف لغة العربية ع والعبرانية من أهل التورية ث .كذلك _ _ ١٩٦١ قامت حجة الله على العرب من الانجيل على ما وحفنا بتعبير من عبر لهم حجة الله عليمم بما يعتلونه من لغتهم ‏٠ كذلك قامت حجة الله على من بلغته حجة الله من الأعاجم من هذا القرآن العربى المبين ص مما لا يسعهم جهله ث ولا يحل لهم الشك فيه اذا بلغهم خبره ث من معبر يعبره لهم بلغتهم،فاذا عبره لهم3وآبلغهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم معبر ث ولو فاسق من المقربين بالاسلام أو من المنكرين للاسلام ص وجب عليهم آن يدينوا لله بدين محمد صلى الله عليه وسلم ص ووجب عليهم آن يدينوا بالسؤال عن جميع ما يلزمهم من دين محمد صلى الله عليه وسلم ث ووجب عليهم أن يتعلموا بالعربية ما يقيموا به صلاتهم من التسبيح ‏ ٤والتكبير والتحميد والتشهيد ع والقرآن العربى المبين بلغة العربية ما يقيمون به صلاتهم ث وليس عليهم فى ف التعليم ف جميع ما يلزمهم لله ف شريعة دين محمد صلى الله عليه وسلم الا مبلغ مقدرتهم وجهدهم ى فما لم تبلغ اليه قدرتهم مما قد صدقوا الله یق مذل مجيودهم فى ذلك مما يلزمهم فى ذلك ء .فلهم العذر يصدق جمدهم ف ذلك اذا كان فى الشريعة ؤ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ‏٠ فلو آن أعجميا تعلم غاتحة الكتاب التى لا تجوز الصلاة الا بها طول عمره ؤ فلم يقدر على حفظها ولا على تقويم اللفظ منه بافصاح الدينونةالله منه صدقآياتها ث لموضع لكنة لسانه وآعجميته ث وعلم له بما يلزمه له الطاعة ث لكان له العذر عند الله بعقوه عنه أنه واسع العفو ث لأنه لا يهلك عبد مجتهد عجز فى اجتهاده ى طوله وقدرته عن القيام بما ءيدين به وانما يهلك عند الله من كان !جتهاده على بدعة يدين بها ث خذلك اذا كان اجتهادهالله ايعاداازداد عن رحمةكلما ازداد فى بدعته اجتهادا ق ارادته بما هو مخالف للحق س بما ليس له برهان به فيما دان ‏٠ ‏ ١٩٧س وآما من دان بالحق ث وعجز عن القيام به من أجل لكنة لسانه ث أو من أجل ضعفة أركانه فقد عذر الله كل من عجز عن فريضة لائرمة عجز عن القيام بها من آجل،اذ قدرته لا تصل الى القيام بها حتى الصلاة من لم يقدر آن يصلببيا بقيامها وتعودها وركوعها وسجودها،ولم يقدر على القيام بحدودها جاز له فى السنة آن يكبر عن الصلاة خمس تكبيرات ف وكل جميع العباد معذورون عند الله عز وجل ص عما يعجزون عنه عن لازم طاعته ث اذا ذلوا ودانوا الله يدينه ء ولم يدينوا له يخلاف دينه فى شیء من الأشیاء ء ولم يصروا على معصيته وعلمو! أنها معصية & والاصرار على المعصية،لا بكون من المصرين الا على علم منهم أن تلك المعصية ث ثم يقيمون عليها إيثار للهوى وكراهية للتقوى ‏٠ المعصية بجهل ء ولم يدر بها،ولم برد حجة الله ‏٠وآما من ركب ومن غير الكتاب:قال:من نظر فى هذا الكتاب أردنا تمسام س وذلك فيمن ركب المعصيةالمسآلة ث لأنه ليس لها خائدة ولا جواب بجهل ع ولم يدن بها،ولم يرد الحجة اذا قامت عليه لله بعلمھا ‏ ٤واعتقد السؤال عما يلزمه لله من ذلك ص ولم يقدر على من يدله على ذلك بعلم منه بذلك،آنه بدله على ذلك ممن نقوم عليه به الحجة لله فيما يضيع من فرائض الله ڵ آو ارتكب من محارم الله ث فمتى وجد السبيل الى ‏٠‏ ٤استدل عليه بمن قدر عليه من الدلةالادلة على ذلك فاذا كان اعتتاده هذا ث وكانت هذه نيته ث وهذا اعتقاده وأرادته أ وقد علم الله منه العجز عن علم ما يقيم به تلك الفريضة لعدم الدليل على ذلك ع فهذا سالم ما لم يدن بترك ما ضيم من قريضته أو باستحلال ما ركب من حرمة س آو يصر على ذلك ولا يتوب منه ث ومن اصراره على ذلك آن يدع اعتقاد السؤال عن ذلك الذى تد ركبه بعينه ث لأنه متى ضيع اعتقاد _ ١٩٨ السؤال عن ذلك بعينه،اذ قد ركبه آو تركه على :غی_ علم منه ث آن ركوبه !له مباح،فقد ترك اللازم له من ذلك وهلك ‏. ٠ وكذلك ان دان به هلك ‏ ٤وكذلك ان ترك ولاة مسلم من أجل ذلك فى ذلكعلى ,غير اعتقاد السؤال :ء .عما يلزمه من ترك ولايته واعتقادہ براعته منه هلكأو .ایر منه على غير اعتقاد السؤال ء ,عما يلزمه من ‏} .١بذلك..,¡ ,» . 1.... .. +!١!‏.... . وكذلك ان خسينم اعتقاد السؤال :عنا ذلك بعينه هلك ث وكذلك ان أضر عليه ولم يعتند التوبة من ذلك بعينه ان كان مما يلزم منه التوبة الى الله هلك ع لأن عليه فى اعتقاده أن يتوب الى :الله ,من جميع ما يلزمه فيه التوبة قى جملته علمه أو لم بعلمه فاذا ركب شيئا مما لا يسعه ركوبه ‏٤ ولم يعلم إأنه له حلال ركوبه :فعليه اعتقاد ,التوبة ,الى الله .من ذلك ان كان يلزمه منع التوبة وعليه اعتقاد السؤال عنه حتى يعلم ما .يلزمه فيتوب منه بعينه اعلى بصيرة ,ء ويديه بعينه على بصيرة ؤ نماذا دان بالسؤال عن ودانن:بالتوبة مما لزمه فى ذلك من التوبة كان يلزمه من ذلك ‏ ٤ولم بقصرذلك أ ف السؤال بعد .وجوه للدليل على ما جهله .من ذلك ؛ ولم يرد الحجة اذا قامت عليه لله ق ذلك ك .ويبرآ من محق من آجل.حقه ذلك بدين،آو يقف .عن عالم محق بدين أو برأى من أجل ذلك،فهذا سالم على .الصفة ‏.٠ أو ارتكب شيئا من هذه الخصالء,فمتى ضيع سيئا من هذه الخصال )فهو غير سالم ى ذلك ‏ ٤وهو بتضبيعه وركوبه هالك ٭ للتو کلأباهوهدايتهمغ :توفيق:الله'السلامةلهذابرجاهذاخعلى بيانالله‘ من.ما فتحفهذاالمهالك ' 7جمبعمنايه'6والاعتصنامذلكفعلبه :},ا:‏:١ا لوق.اللصواى :ووالله4المسألةهذه _١٩٩ - ومن غيره :وذكر عن آبى يزيد آنه قيل له :ما تقولو أن رجلا نقى عالما فتال له:ان الامر الذى كنت عليه آو آنت فيه حرام . فتال له الرجل:هل تعلم هاهنا أعلم منك ؟ ‏٠:نعمفتنا ل غتال الرجل:أنا أترك هذا الحرام ث ولكن لا آخذه منك حتى أسآل من هو أعلم منك ع فلم يسآل الرجل حتى مات ‏٠ تائيا6وكانالسؤالطلبقكاناذامسلما:ماتزبيدآيوتنال ‏٠فهو مسلمخمات ومن جامع ابن جعفر:ومن كتاب تفسير القرآن الذى عن عمر سيرين آنث عن ابنبن ابی صدقةآبو ترة سعد:حدثناوقتالابن قاد عبد الله بن سلام دخل المسجد ذات يوم بالمدينة ء فاذا جماعة من أصحاب اللهس وعبدالخدرىالله عليه وسلم خيهم أبو سحيدالله صلىرسول ابن عمر س فقام خلف سارية المسجد صفصلى ركعتين آحسن فيها !لتيام والتخشع ہ فرماه التوم بأبصارهم ء ثم تتالوا ه:ذا رجل من آهل الجنة ء فسمع منھم رجل کانجالسا معهم من00العراق ع ولم يعرفوه فقال له : المسجد غرماك رجال من أصحاب محمد علة بأبصار هم ء فقالواانك دخلت هذا رجل من آهل الجنة ‏٠ ‏ ١علممايقولآنلأحد4ما ينبغىاللهسبحا ن:سلامابن:فتال ا له به ث ولكنى أظن آن المنوم نما قالوا ذلك لرؤیا رایتھا ء فأخبرت بها -رسولك الله صلى الله عليه وسلم،فقال له الرجل:ما رؤياك ؟ قتال:رأيت كأنى انتهيت الى روضة معشبة » فاةا عمود ق الروضة ء ‏ ٢٠٠ہہے بضبعیفخذ۱لسما ع فآتانى آتقالعمودفاذا رأسا لى أصل۱لعمودفتمت فقال لى:ارق فصعدت فمازال يقول لى ارق حتى انتهت الى رآأس العمود س فاذا على رآأس العمود عروة من ذهب،فقال لى:خذ العروة الله عليه وسلمالله صلىمها رسولخيرتيمدك مها6فلما4وشدبيدك ‏٠اللهان شاءتموتب 4حتىتىستمىىالاسلامرأيت ذلكاخيرا:قال ومن سيرة لعلها عن أبى عبيدة وحاجب رحمهما الله:الى آهل المغرب ء وتال الله( :وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) خمن الله آهل التوبة ث استحقالذى وصفكان على هذا الشرط والوضوء النجاة ص وفاز بالجنة ص ومن كان خارجا من هذه الصفة عند الله ص وحرم ‏٠الله عليه الجنة ى وكانت النار مصبره وثوابه وقد يظهر لنا ممن هو عندنا تائب ما بشبه به الى التوبة ص عندنا ولا يشهد آنه عند الله تائب ڵ النه عليه مع الذى يظهر لنا من الندامة و التوبة فيما يأتيه ع وبين الله أشياء ينبغى مصببا لها من الخوف لله ى و الشفقة ث وهذه يخفىمنه ث والرغبة اليه س والرهبة ث واخلاص ذلك له جميعا الله عنا يعلمها من آنغسنا،ولا من غيرنا ‏٠ وان كنا ى أثناء أنفسنا أعلم منا بما خفى عنا من غيرنا س ولكن هذه آمور لها حدود،ومنها ق ضمير القلوب يحق على الناس آن يبلغوا بها ما يعرفون بلوغها ث مما آداهم بلوغها ث ولا يصفون أنفسهم بحفظ ما لزمهم منها ولا بتضبيعها ‏٠ ماقد يبلغواآن يكونوا‏ ٤خائفين له ؤ برجوناللهوكذلك راجين يرضى الله به عنهم ث ويخافون آن يكونوا قد قصروا عن ذلك وضيعوه ء ويرجون):يقولحبنالله آولیا ٤ھ‏وصفويذ لك6عليهماللهفسخط رحمته ويخانون عذابه ) ‏٠ ٢٠٠٢١۔‎- ل١٩‏انهوخيفة) اد عو۱ربكم تضرعا:يعلمهمالله وهووتال يحب المعتدين ) ‏٠ ومن كتاب عبد الرحمن بن رستم،امام أهل المغرب،المعروف بالفضل و العلم:اعلموا آنه آولى الناس بالازدراء على نفسه ث والتصغير لثأنه ء ث من ادعى معرفة الله ودينه ءوالمحقترة لعلمه ؤ والتفضيل على نفسه ورجا ثوابه س وخاف عقابه ث وان تذكر ذنوبه ع فهو بذلك لاه عن ذنوب غير ‏٠ وان آبصر عبيا من غيره ذكر نفسه،فان كان تائبا من عبيه ث حمد ربه ث غير آنه لا يدرى قبلت توبته آم ردت عليه بعلم كان لله فيه غيب و لاؤا ستطاعمانفعسهخلاصطالبمشفقعلى حالسلمء٤‏ و ۱عته ‏٠‏ ١اسلمبآخيهمشتمت _٢٠٧٣ے‎ تمت القطعة الرابعة من كتاب ( جواهر الآثار ومنهج الابرار والحج: على الفجار ) ى صلاة الجماعة وفضلها ث وفضل القيام بها ث وما على امتھاون الجمعةبها:وق أحكامها س وق صسلاة السفر ء وآحکامھا ء وق حلاة وفرضھا ء وف أين تلزم ء ومتی تلزم+وق صلاة العيدين ع وقيام شهر رمضان ‏ ٤وصلاة الخسوف والاہستسقاء ء وف صلاة الضحی والنفل ء وقيام الليل ع وف الموت وغسل الميت ث وق الصلاة على الجنازة وغير ذلك وأحكام ذلك،ويتلوها ان شاء الله تعالى القطعة الخامسة من كتاب ( جواهر الآثار ومنهج الابرار والحجة على الفجار ) فى الزكاة وفرضها ووجوبھا ء وف أدائها ق موضعها ث وتسليمها لمستحقھا ‏ ٤وفيما على مانعها أو وضعها قى غير موضعها ث وق أحكامها ث وق قطرة شهر رمضان وف اخراجها،وعلى من تجب عليه ث وفيمن يجب له ث وف صيام شهر رمضان وفرضه وفضله ء وفيما ينقضه وما على من ضيعه من الكفارة و البدل وغير ذلك4ومعانى ذلك مما لم نذكره بعون الله وحسن توفيقه ء وصل اللهم على سيدنا محمد النبى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ‏٠ _٢٠٣ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ص وعليه نتوكل ث وهو حسبنا ونعم الوكيل ث ولا حول ولا تقوة الا بالله العلى العظيم ‏٠ الانسان ث وعلمه البيان ؛ وفضله على سائرلله الذى خلقالحمد الحيوان ث وآنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن ص وبين غميه الحلال والحرام ث وبين فيه شريعة الاسلام . _٢٠٤ باب فى الزكاة وفيمن لا يخرج الزكاة وفى الزكاة على من تجب من الناس ومعانى ذلك العيد من الانام ء قرنء وطهارةاعلم ان الزكاة قنطرة الاسلام ا له سبحانه فرضها بالصلاة2وأفردها بالذكر عن سائر الخيرات ع ( وإقام الصلاة وابناء الزكاة ) ‏٠ مننح۔اوجويهاالأمة قببنلا خلافالأموالو اعلم آن زكاة ‏٠و اجماعا من آولى الألبابالكتاب ‏٠ ومن كتاب أبى جابر:قال الله تبارك وتعالى( :أقيموا الصلاة آوتوا الزكاة ) وآوجب لأهلها جنته ورضاه ء وآية من الله وغكرة ورحمة خص بها أهل البصر،لعبد لم يكن ثسيئا فكونه الله خلقا حيا5ثم أعطاه من رزقه جزيلا ث وفضلا على كثير من خلقه تفضيلا ث ثم اختبره بالزكاة فاستقرضه جزءا من أجزاء كثيرة مما أعطاه ء غالشتی من کفرہ وتولى عن الله اذا آمرہ ك ولم يستحى من الله حين اختبره ص فلا دنيا له ولا آخرة . ولا له الا النار المسعرة ‏٠ وقيل عن ابن عباس ف قول الله تبارك وتعالى( :من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال:آلفى ألف حسنة وزيادة ى وق موضع عنه قال:يضاعف الله يوم القيامة الزكاة لصحابها آلفى آلف ضعف وزيادة ث وقيل الزيادة قصر فى الجنة ع وقال الله تبارك وتعالی( :وما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم االمضعفون ) .٢٠٥ہے‎ .والصدقةقال:يعنى يضاعف بالواحدة من عشرة الى سبعمائة فصاعدا ‏٠6وغسل من الخطاياالنارمنفكاك وكان بعضهم يقول اذا جاء المسكين قال:جاء !لغسال ث وقيل : مثل الصدقة مثل رجل طلب بدم غخذه أولياء المقتول ع فلم يزل يعطى من قليل وكثير حتى عتق “ڵ وقال الله تعالى( :وآنفتوا فى سبيل الله بأيديكم الى التهلكة ) الله يقول:لا تمسكوا عن الصدقةولأ تلقوا :ولا تمسكوا عن الجهاد فتهلكوا .فتھلکوا ء وقتال بعض الذنبالعيد برتكبف:هواللهالله رحمهعبدآبووقال:غيرهومن ذلك‏ ٤غيوتعهالتوبةالمعصية6ولا يعجلقالصغير والكبير6فیتمادی فيما هو آعظم مما ارتكب،شبه الاياس والقنوط فذيى عن ذلك ‏ ٠رجع ‏٠ وقال الله تعالى( :ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينختقتونها ف سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ‏٠ ومن غيره:قتال بعخى:كل ما غضل من حاجتك فهو كنز . الصحيح٠ ‎ وتال جابر بن عبد الله:اذا أخرجت زكاة مالك فقد آذهبت عنه شره ث ‏٠بكنزوليس وتتال ابن عمر:كل مال أديت زكاته فليس بكنز س ولو كان تحت سبع آرضين ع وكل مال لم يؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض ‏٠ ‏ ٢٠٦۔_ے وتال النبى صلى الله عليه وسلم« :من أدى زكاة ماله فقد آدى الحق الذى عليه ث ومن زاد فهو خير له » ‏ ٠رجع ‏٠ وقيل:من كان له مال فوق الأرض أو ف بطنها تجب فيه الزكاة فلم ‏٠الله فيه فهو الكنزتؤد زكاته ص ولا حق ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال« :ما من عبد يكون له مال فيمنعه من حقه أو يضعه فى غير حقه الا مثله الله له شجاعا أقرع ممتن الريح مايمر بأحد الا استعاذ منه حتى يدنو من صاحبه فيقول : أعوذ بالله منك ه فيقول له:لم تستعذ منى أنا مالك الذى تنحل به فى الدنيا ‏٠‏ ٠رجع»الله فى عنثه حتى يدخله الله ف جهنمفيطوقه وتوله( :وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) قيل هو آبو بكر الصديق رضى الله عنه س اشترى تسعه نفر من المسلمين ث كان كفار مكة يعذبونوم ليردونهم الى الشرك ع منهم بلال بن رياح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم س اثستراهم أبو بكر وأعتتهم . ۔وقيل:الذى بخل واستغنى وكذب بالحسنى آيو سقيان بن حرب بخل بالمال ق حق الله ء واستغنى عن الله ء وكذب أبعده الله _ وف ٭اللهبعدهنسخة وقال الله تعالى( :ولا تبممو' الخبيث منه تنفقون ) يعنى ف الصدقة ولا تعمدوا الى الردىء ع وقال( :ولستم مآخذيه الا آن تغمضوا فيه ) يعنى لو كان الحق لأحدكم على آخر لم يأخذه الا آن يحمل على .تفرىىمه4ه وقیل ان النبى صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت قال : ‏. ٢٠٧م۔ے « الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين » نم تال:ذا العرس هل بلغت » فلم يتكلم بعدها حتى خرج من الدنيا ‏٠ وتال بعض العلماء:الزكاة مال يؤدى الى النار ث قال:معناه فى ومنعها آهلها6ستھتھالامنأعطىومن+۔تحللكماآخذ هامند ذلك دغع الزكاة كمانعها ‏٠قالنار6وقبل:التعدیالمستحقين لها ح هم جميعا ق وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال« :ما أنقض قوم العهد الا ‏٠ابتلاءهم بالقتل ولا منع قوم الزكاة الا حبس عنهم القطر » ‏ ٠رجع وتد سمى الله أهل الصدقات خقال( :انما الصدقات للفتراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى الله والله عليم حكيم ) ففىسبيل الله واين السبيل فريضة من التفسير أن الفتراء:فقراء المسلمين ح الذين لأ يسآلون الناس،والمساكين ; الناس ف والعاملين عليها الذين يجبون الصدقات س والمؤلفةالذين يسآلون قلوبهم قتيل:اثنى عثر رجلا من قادة العرب ث دخلوا قى الاسلام كرها منهم آبو سقيان بن حرب،وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقة ليتآلفهم على الاسلام،وتد انقطع حق المؤلفة اليوم س الا أن يتنزل قوم ممنزلة أولئك،فاذا أسلموا آعطوا من الصدقات _ نسخة الصدقة ليتآلفوا ويكونوا دعاة الى الاسلام وق الرتاب :وهم المكاتبون ح ‏٠ارلغارمين:وهو الرجل يلزمه غرم ق غير فساد وقال غيره:ق غير الديات ث وما كان من غير الديات فهو من انغارمين أذا لزمه غير ذلك ع وق سبيل الله:يعنى الجهاد ث وابن السبيل وهو المساثر _ وق نسخة فهو المسافر غنى ا فقير ‏ ٤فهذه ثمانية أسهم قد ذهب سهم المؤلفة ث والمساكين وهم الفقراء سهم واحد . _٢٠٨-ح‎ على المسكنةا هم الفقراء الذين نيت لحمهم ومن غيره:ويوجد أيض ‏٠‏ ٠رجموالفقر اليه ث يعطىفان کان امام عدل فالرآى فيهاوبقى ستة أسهم موضعكلصدقةوتقسمڵذلكمنعندهيستحتونماعليهاالعاملين وكل قرية ث على غقراء آهل تلك القرية ‏٠ وقد قيل:لا يخرج منها شىء الى غيرها الا عن فضل عنهم ء .4ان كان فىوكسوتهم الی مثلها من قابليعطيهم ما يكفيهم من طعامهم الال سعة ء فان فضل بعد ذلك ثبىء آخرجه االى آقرب القرى اليها } فقسمه قى فترائهم،فان يكن فى المال سعة قسم ما وجد ى ويفضل الضعيف والعجوز وذا العيال ى وآهل الفضل ف الاسلام ‏٠ ومن بعض الكتب:من قصد بزكاته أهل الفضل کان آفضل له ع وكذلك قالوا:من أعطى زكاته ثقة ضعف له أربعا وعشرين زكاة ث وان أعطاها ‏٠‏ ٠رجعواحدةزكاةتة فهىغير أو عمر ة غانه يرفع له نصيهحجومن كان من آهل الصدقة غاگبا ق حتى يقدم0وان لم يحضر الامام آحد من آهل تلك السهام0آو لم مكونوا ‏٠والمساكينللفتراءصدقة‏ ٤كانتالغارمين وابن السيريلالعاملين أومثل وان كان أحد من أولئك أعطاهم الامام على ما يرى وذلك اليه ص وان قسم الامام سيئا من الصدقة على الفقراء ث وبقى الباقى عنده لمن هه آمر الدعوةطلب اليه من أهل هذه السهام ث ولا يحتاج آن يقوى والاسلام،وينفته على من يقوم بمجاهدة العدو س والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر،فذلك جائز له ص وقد فعل ذلك المسلمون \ڵ وآخرجوا للفقراء الثلث من الصدقات،وقسموها عليهم،والثلثان يقبضه المام © _٢٠٩٨٩ وان احتاج الامام آيضا الصدقة كلها لمجاهدة العدو ث وعز الدولة،فذ'ك واسع له ع وتد جعل الصدقة فى وجهها ث وان لم يكن امام وكان صاحب الصدقة هو الذى يريد انغاذها الى أهلها فمن أعطاها من أهل هذه السهام قتد برىء منها ث وأحب أن يتحرى بها الفتراء ‏٠ 7الفقراءمنكانوااذاو الأرحامآهل الورعويوقر:غيرهوتنال ‏٠‏ ٠رجعالغتراءالجيرانوكذلك وتد قيل:كل نفقة ق غير حق الله قهى تبذير ع وان قلت ع وقيل لا يعطى من الصدقة قى دين ميت ء ولا ق كفن ميت،ولا بناء مسجد } ولا شراء مصحف س ولا فى حج،ولا الملوك،ولا لغنى غير مسافر،ولا لمن يعوله الغنى من أولاده الصغار ولا زوجته ث ولا يستأجر من الصدتة ف انغاذها الى آهلها ‏٠ والمعتى عندنا ق ذلك أنه لا يفعل ذلك الذى هى عليه اذا آخرجها ح لأن عليه آن يصل بها الى أهلها تامة ‏٠ :ج مسألة للقلوبمن كتاب تواعد الاسلام:قد جعل الله تعالى الزكاة تطميرآ من درن الآثام ع وتكفير للذنوب والأحرام،ومثراة للأموال ث وتضعيف الحستات غدا ق المال ع فنال لنبيه عليه الصلاة والسلام( :خذ من أموالهم صدتنة تطهرهم وتزكيهم بها ) الآية ث فأنزل فرض الزكاة بالمدينة مجملا ح الله صلى الله عليه وسلم بحدودها وأركانها ص وأوضحهاقبينها ص رسول برسومها ومعالمها ‏ ٠رجع ء الآثار ج ‏1]ٗ٠( م ؟١‏ س جواهر ٢١٠ .- ج مسالة : قال أبو سعيد رحمه الله:لا تشترى من الزكاة آصاا ث ولا تحج قف أمورمنها الا ذو غناء ء قال:ذو الغناء:الفقيه الذى يه الغذاء المسلمين ث وذو الغناء الذى له الغناء ى قبض الصدقة ى وقد قيل عن بعض:انما ذلك آيام الدولة “ وقيل ذلك فى كل وتت ‏٠ وقال:فيمن يلزمه زكاة فيخلطها قى شىء من ماله ے تم يعحلي»_.ا ؟الختقراء ےلهما يجوزوجهعلى6ويسلمهافقيرااذا كانله ذلكأنه بجوز ولو لم بعلمه أنها من الزكاة ‏٠ نصل قبمن الام يخرج الزكاة على نسق لتمانوصيةومن:روحبنالله محمدعيدابیعنمسائل لابنه:يا بنى لا تكن كالسارق دينه بزكاة ماله ث وآعط زكاة مالك فانها فريضة عليك س كما لا يصلح اليمين الا بالشمال ع كذلك ‏٠‏ ٠رجعال" مالزكاةالصااةیہ تصلح ومن جامع آبی الحسن:ومن وجبت عليه الزكاة ع شم آزال المال من يده بعد وجوبها عليه ؟ .ح-ح ٣.‏ ٢١١س ة وان خىالزكاة ولا ييرآ من الزكاة من تلفها بغير حقفعليه النمرة لزمته الزكاة ث والاختلاف ف حمل الذهب على الفضة ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ وعمن علم بقرين آو غير قرين ؤ أو شريك أو غير ثسريك،آنه لا يخرج الزكاة تغانلا منه لها ‏٠ فاعلم أنه لا تزر وازرة وزر آخرى ث وليس على من علم ذلك ڵ وليس له آن ينكر على الناس.الانكار والنصيحةالا ما يلزمه من خرجوا من السعة الىما يمسعيم ق دينهم.الا آن بعلم أنهم تد قى ذلك ؤ آن بدينالسعة» ومنلا يدين مالزكاةذلك آنفالضيق اللهالا بفضلولا بتم آمل ولا عمل لأحداخراجهاص ويتآملبالزكاة ٭وعقوه ومن غيره:وعن رجل عليه زكاة غخطلبها اليه السلمون،تال : ؟ڵ ثم مات ولم بوصسنةذلكقثم تريصنعم فان كان مات مطلق اللسان ‏ ٤فأهون ما بكون من أمره التوقف عنه ء وان كان ممن يقر بالزكاة ويدين بها ث غير أنه بلى بالتوانی الزكاة من ماله ث ولم يبلغ بهاللسان آو مفاجً أخذتفمات ممسك ‏٠له من قيلالتى كانتعن ولادتهالى تحول وكل رجلا1ماله ء وآمره آن لا يخرج زكانه5وأمرهوعن رجل ‏ ٢١٢س علىفيهأن يدخللهالدرا هم آيجوزأوالطعامجملهقيتركهاأن ؟هذا فاذا كان الوكيل يعلم أن الذى وكله لا يخرج الزكاة فلا يدخل ‏٠الوكالةهذهقله اللهالفقهاء:قبح الله مالا لا يزكى ث وقبحوقد قيل عن بعض آهل؛،وأرجز آنه ة_د ثيل:ما ذهب مال ى بر ولا محر س وآصله به ث وقيلالصدقة مالا الا وآذهبتيزكى س وما شاركتمن مال ‏٠ان مالا لا تخرج زكاته خيىث وروى عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه قال« :حصنوا آموالكم بالزكاة وما نقص مال من زكاة » وقيل:ظهرت لهم الصلاة فصلوها ء .وخثيت لهم الزكاة فاكلوها ث أولئك هم المنافقون ‏ ٠رجع وعنه أنه تال« :لا صلاة لانم الزكاة » قالها ثلاثا ث والمتعدى فيها كمانعها ى وعنه أنه قال« :مانع الزكاة قى النار » ‏٠ :مسألةجبة خصبالالص_دثنة:قبعض الحكماء:وقتالاللمعمن كتاب محمودة أولها حفظ المال ى وتطهير البدن ص وادخال السرور الى المساكين من المؤمنين س وبركة فى المال ث وسعة قى الرزق ء٤‏ ودفع البلايا ء ‏٠والأمراض الحر ص وتخففوأما فى الآخرة غتكون لصاحبها ظلا فى شدة الحساب2وترفم الدرجات ق الجنة ‏٠ ‏ ٢١٣س ومنه:ويقال سبع خصال تزين الحدقة وتعظظلمها:آوني۔! اخراجها من الحلال ڵ لقوله تعالى( :أنفقوا من طيبات ما كسينم ) ووضعيا ق مستحتها ؤ وتعجيلها قبل الموت _ نسخة قبل الغوت ء ويعطيها الله تعالى لا لطب رياء ث ولا الطمعواخراجها من طيب المال ،وكف الأذى عنه مخافةمن الخلوقین ‏ ٤وترك المن بها على أخذها ابطال الثواب ‏ ٠رجع ‏٠ ومن كتاب الأحاديث« :حصنوا آموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالمسدتة » يعنى صدقة التطوع والمواساة س يخبر صلى الله عليه وسلم الأموال وسلامتها،منوط يأداء زكاتها ث فيصير آداء الزكاةأن بتاء ث وتحصن بأدائها من الآفات آفات‏ ٤تحرس بهاكالحصن للأموال عقوبات تركها ‏٠ الا يتآخيرولا محردرقمالهلكما) :أنه قالعنهروىوتد الزكاة » والمعنى غيه آن الزكاة تطهير للقلب من دنس خبث الال ‏٤ وتطمير الكموال من الأسباب المقتضية للملاك ء رجع . :مسالةبه ويوجد فى الرواية آنه قال:كفى بالمرء آن يكون أمينا لخائن . أو آن يكون أمينه خائنا ء قال غيره:ويوجد:وقيل:من كان لة مال تجب عليه الزكاة من الزكاة ص ويؤدىغلم بكن يؤدى الزكاة حتى افتقر ث فله آن يأخذ ما لزمه من الزكاة التى قد لزمته ‏٠ على۱مر ء مسرفاکاناذاقولهم أنهبعضقيوجد:وقدتال _ ٢١٤ نفسه:ويتلف زكاته ص ويضيع حقوق الله ث ثم تاب من ذلك،أنه ‏٠عنهاللهحأنل_ه4ويرجى6اللهحقوقمنخمانملزمهلا ‏٠التوبةعلى أداء ذلك عنه بعدولو كان يقدر ئيؤديه2ذلكآداءعلىقادراكاناذابعجبنى أنه:غيرهقال ‏٠ذلكفقننخلر‏٠ك والله أعلممعذور%فالعاجزآدائهعنعجزوان :مصسمألةجو من كتاب أبى جابر:ومن آثر بالاسلام ى وأنكر آنه لا زكاة عليه ء ودان بذالك ث ثم تاب فان عليه الزكاة لا مخى،لأنه متر بالجملة ‏٠ :مسألةجلو ومن خيم الزكاة حتى هلك ع فاوصى بها كانت مع الوصايا فى ‏٠اللهعلى ولاية6وهىثالث ماله الزكاة أقيم عليه ااحجة لله ث فان تاب قبل ‏ ٠وان قاتلومن جحد تنل ث وكذلك ان أقر يالزكاة ص وكره أن يعطيها احتج عليه ث فان امتنع أن يعطيها قتل،وقول اذا أقر بالزكاة ولم يقاتل غير أنه منع الزكاة غلا يقتل ث ولكن يحبس حتى يؤدى الزكاة . :ه سا آتج اختلف فيمن علم آنه لا يخرج الزكاة : _١٣٢ے‎ فيه الزكاة.وانمابيع ثمرة ماله الذى تجب:ل١‏ يجوزفتول ‏+٠5تسعةيجوز ‏٠ح۔فتةقمشتریلأنهكلهالبيعيفسد:وتقول ‏٠وتول:انه يبع فيه عيب ان أتمه المشترى تم والا انتقض وتول:انه جائز وللمصدق الخيار ان شاء أخذ من الثمن ‏٠الثمرةأو وتول:يجوز بقدر الحلال ‏٠ :+مسألة وتيل ق امرآة كان لها دراهم على رجل تجب فيها الزكاة ث خلما ؟غيرهماآويتعمينلهالولدينالدر اهمصبرتالزكاةوجمعت قال:انها امنة للزكاة فى مالها ث فان ماتت المرأة آو أفلست ، ولم يقدر لها على شىء والدراهم قائمة فأحب أن يؤخذ الزكاة منها & لأن تلك زكاة قد كانت وجيت5ولم يكن لها أن تضيعها ث وان كانت صيرت ذلك بحق لمن صيرته اليه رجع عليما بمثل ما أخذ من الزكاة . فصل ى الزكاة على من تجب من الناس أوبالغمسلمكلمالقتنجبالزكا ‏٥:ابی محمدجامعومن غير بالغ:مغلوبا على عتله أو عاتل لقول رسول الله صلى الله عليه ‏ ٢١٦س وسلم« :أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقراتكم » ‏٠ الزكاةفكيف تكونفان قال قائل:ان الخطاب لا يقع الا على عاتل بالغ واجبة على من لا تلحتته المخاطبة ؟ 4والآخرللغتراءيها معنیان أحدهما حقن بجب:ان الزكاةله: حق يجب على الأغنياء ث فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض عنه مبطلا ث لما وجب لغيره ق ماله ‏٠ تطهر هممن أموالهم صدقةالله) :خذقالفان تال:فقد وتزكيهم بها ) فالطفل لا يطهر لأخذ ماله ؟ ينفعآنيجوز.وتدالى علمهلا يوصلشىء:ه_ذاقيل له والمتولى له6والوصىالامامبما آخرجبلغ آخرجهاللفل6اذاالله ‏٠من ماله تيل بلوغه بعضد صبى غرفعتهالدليل على ذلك:ما روى أن امرآة أخذت ؟چی'۱لهذاللهرسول5:فقالتوسلمعلبهاللهصلىالنبىالى ‏٠أجر:تعم و لكا 0 ‏ ٤فیحملوبعد:فانا لم نقل ان الزكاة كلها وجبت بآية واحدة الخلق الى حكمها،قال الله جل ذكره( :أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فلا يدخل ف هذا الخطاب الا عاتل بالغ الحلم ء وتتال تعالى : ( خذ من أموالهم صدتة تطهرهم وتزكيهم بها ) فلا يدخل ق هذه الآية الا من الزكاة بطهارة له ‏٠ منالله عليه وسلم« :أمرت أن آخهذهاوتال النبى صلى _ ٦٢١٧ أغنيائكم » فكل من وتقع عليه اسم الغنى من المسلمين صغيرا أو كبيرا ى عاقلا كان آو مجنونا،فالامام مأمور بأخذ الزكاة من ماله ث والمشرك قف هذه الجملة ث لأن الكاف والميم من قوله« :آمرت أن آخذلا يدخل الزكاة من آغنيائكم » راجعة على المسلمين بذلك على أن النبى صلى الله عليه وسلم آمر معاذا آن يتتول لهم هذا بعد آن يقروا بأن لا اله الا الله ح ‏٠التوغيقود“‏ ١لله ؤ و۱لله علمرسولمحمد ۱وآن الصلاة بالزكکاة فغلط ‏ ٤لأن الصلاة عمل علىوآما من شبه البدن ع ليس لأحد فيه حق ث والزكاة دين تقوم فى ماله ويخرجها هو وغيره يأمره ء٤‏ ويخرجها الامام الى آهلها اذا غاب،آو متعها بغير رأيه ، لئن الامام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حق على الغائب والحاضر ‏٠أعلمواللهوالممنع 6 ‏ ٠وعلی بن آبی طالب ء:وكان عمر بن الخطابالكتابومن وعائشة ى وابن عمر ء والشعبى ث وعطاء ح ومالكُ ‏ ٠والشافعی ؛ وداود اليتيم ف وآما ابن عباس وغيره من الفتهاءالزكاة ق ماليوجبون :انهم قالوا:لا عن الزكاة قى مال اليتيم حتىقال رواية عنهم وعنه ٭عليه الصلاةتجب وآما أبو حنيفة فلم يوجب ف مال اليتيم الزكاة ث وأوجب عليه ‏٠رمضانزكاة وسميت6والزيادةالنماءالزكا وهومنمأخوذةاللع ےهقوالزكاة بذلك لأنها تنمى المال ث ومنه يقال:زكا الزرع وزكت البقعة اذا بورك فيها +: ٢١٨ زكية ) وزاكية آى( :قتلت نغسا:قول الله تعالىومنه ‏٠و ز۱ئد 53نا ميه لاجما ع,الزكاةالمسلمين قیماأولادآموال:وثمارومن الكتاب عن على بن أبى طالبالناس ء والاختلاف ف سوى ذلك ء وانما روى كان يخرج الزكاة من أموال بنى آبى رافع،مولى النبى صلى الله عليه 0وسلم2وهم أيتام فقال أهل الكوفة:يحتمل آن يكون زكاة حرث ویحتمل أن یکون زکاة عین ‏ ٤آو ماشية ء واذا احتمل ھذا وذاك لم يكن مخاطدین ء٤‏الأيتام ‌ لأنھم غےمحجة علينا ق استناط الزكاة من مال وقالوا:وعلى بن أبى طالب هو الرائع للخبر عن النبى ملى الله عليه ا مجنون حتىبيلغ4وعنرفع القلم عن ثلاثة:الصبى حتىوسلم ق يفيق،وعن النائم حتى يستيقظ ث وقد كان من قول على ان الماعون الذى توعد الله على مانعه بالويل هو الزكاة ‏٠ اليه الوعيد ث فالحجهقالوا:فقد علمنا آن الصبى ممن لأ يتوجه عليهم بان الخبر ورد بان عليا كان يخرج الزكاة من أهوال بنى أبى اذا وردث والخبرالخبر عليه اقامة الدليلرافع ف فالمدعى لتخصيص قلو كانس وأيخاالا بحجةفالواجب اجراؤه على عمومه ث ولا يخص ما احتجوا به من قول النبى صلى الله عليه وسلم ث من رفع القلم عن :الله علبه وسلمالصبى “ؤ يسقط الزكاة من ماله ؛ مع توله صلى « آمرت أن آخذها من أغنيائكم » فالصبى اذا كان ذا مال فهو مستحق الله علبهلاسم الغنى س والزكاة ق ماله واجبة لظاهر تول النبى صلى حالالقلم قالزكاة من ماله لارتفاعالنائم تسقطوكانحوسلم نومه ث وقد أجمعوا أن الزكاة ق ماله قى حال نومه وبتخلنه ‏٠ ٢١٩۔ے‎ بباب ى ذكر الأرض تخرج وتد ادان صاحبه وذكر مبلغ الصدقة فى الحبوب والثمار والغرق فيها تسقيه الانوار وبين ما تسقى بالرشا والزرع تسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضا بالدلاء الديون عليها ص وان الزكاة من رأسالثمار لا يحطهاأصحابنا أن زكاة ‏٠عليهاما ادانجميعقذمته6والدين علبه قالمال ومعى آنه يخرج فى بعض التول ث قف بعض معنى قولهم:انه ان كان الدين من جنسها ع فحل عليه نبل وجوبها ث كانت مسنهلكة بمعنى ثبوته عليها ع وان كان الدين من غير جنسها،آو حل عليه من بعد وجوبها عليه ؤ ولو كان من جنسها لم يحط عنه زكاتها ولا شىء منيا ‏٠ كانعبالهعلىذلكديبذ هان كانقولهممنآنه يخرجومعى مرفوعا له من الزكاة ث وان كان ف غير ذلك ما كان من جنسها لم يحط عنه ‏٠ وآما ما بقى من بعد الدين اذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة ث فغى بعض قولهم عندى آنه فيما بقى من الزكاة ث كان مما تجب فيه الزكاة } الباقى ممن تخرجاذا كانالزكاةجملة .الثمرةاذا وجب قآو لا تجب ‏٠تكاسيريرمنالزكاةمنه _٢٢٠ وف بعض قولهم:اذا وجب رغع الزكاة منه،لم يكن له فيما بقى زكاة حتى ييقى ما تجب فيه الزكاة ‏٠ ومن غيره:ومعى أنه يخرج ف بعض ما قيل ان الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين ص وآن يؤدى الزكاة من الثمار قيل الدين ث وان فعل ذلك ان شاء الله ابتغاء ما عند الله ث ووافق فى ذلك رضاء الله عذه ‏٠عندىق أعماله فهو أفضل :مسالةو من الحاشیة قلت:فالرجل يكون معه الابل والبقر والغنم سائمة : يحول الحول عليه ء وعليه دين ث فطلب أن بيس له ف ماشیته ء ويؤخذ من الباقى ؟ تنال:لا يطرح عنه الا من النجارة ث وآما السائمة غلا يطرح عنه دينه ث وكذلك اذا ما آصاب من زراعته ما تجب فبه الزكاة ء قطلب آن يطرح عنه دينه فلا يطرح عنه س وعليه الزكاة الا آن يكون هذه نسخة الماشية فى يده للتجارة ى فقول:انه يطرح دينه ؤ ويؤخذالسائمة من قيمة الباقى منها أن ما وجبت فيها الزكاة ‏٠ :بي مسألة ومن الأثر:مما يوجد عن جابر ث عن ابن عباس،ف الرجل يستقرض وينفق على آهله ص وعلى ثمرته ؟ تال ابن عمر:يبدآ بما استترض فيعطيه،ثم يزكى ما بقى . وتال ابن عباس:يقضى ما استقرض على الثمرة ثم يزكى ما بقى . ‏ ٢٢١س خصل اللهالله حلىرسولأنثيت:آبو بكرتال:الأشرافكتابمن وفىما6العشرعشسىاکانآوالسما ‏ ٤و العيونسقتقيماوسلم سنعلبه بيستى بالنضح نصف العشر س قال بجملة هذا التول مالك بن أنس وكثير منهم وبه نقول ‏٠ تال أبو سعيد:معى آنه يخرج هذا على نحو ما حكى بنحو ما فى شبه معانى الاتفاق فی قول أصحابنا الا قوله ث وكان عشريا فلا أعرف ‏٠بهكانما نصل ذكر الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء ث وبعضا بالداء ابی رباح نظربن:كان عطاءآبو يكر:تالالأشرافمن كتاب ‏٠ذلكزكاته على‏ ٤وكانالسقیینالى ا الفصل من الزكاة أنه فى بعض التول على ما أسس،وتأسيسه فيما ‏٠غرسهعنتدی ‏٠أدركهعلى:من تالوتال وقال من تقال:على الاكثر من ذلك ‏٠ وقال من قال:على الاكثر من ذلك ان كان عليه ما أدرك ‏٠ _٢٢٢ وقال بالأجزاء من الزمان مماريا عليه الزرع من الأشهر والخيام من امباہ ء والنظر يوجب أنه لا زكاة الا فيما أدرك ‏٠ قال المؤلف للكتاب:وبيذا القول نآخذ ة وان لم يكن تبل أن يدرك ثباتا فيه معنى الزكاة ث فاثسبه معنى المعانى آن يكون على ما آدرك عندى أن يكون حكم زكاته أن يوجب فى الاتفاق آنه لا تجب فيه الزكاة فى حال من أحواله تلك ع آن لو تبع عليها آو تلف ولو انتقل الى غير المالك قبل دراكه بوجه من الوجوه ثبت بها ملك لە ء ثم آدرك فى ملكه كان محمولا على ماله س ولا زكاة على من زال من ملكه قبل ذلك ‏٠ ومن غير الكتاب:ومن جواب أبى على رحمه الله:أنه يأخذ فى ‏٠الثمارعليهأدركتماعلىآنهاالزكاة ‏٠القول نأخذ:ويهذاالمؤلف للكتابقال وأحسب عن أبى عبد الله أنه على الاكثر مما أسقيت علبه من الزجر وغيره فهو الاكثر ‏٠ على ماآنه بالحصصأحسبخدما:اللهأبى۱مؤثر رحمهوعن ستيت عليه الثمار بالحصص تكون الزكاة . وتال من قال من فقهاء المسلمين:على ما آسست . ق ذلكالله كان بأخذعنه:ان أبا عبدوتال أبو زياد فيما يوجد ‏٠عليهآد ركتيما ‏ ٢٢٣س :مسےؤألةگے 2٠ غستىالفلج 6يبسماءلهبتىفلما6خلتجعلىزرعزرعقوتيل ؟مزاجرة 6ففيهالز اجرةيسقى علىالاءالى ذلكيحتاج:ان كانغخقال نصف العشر ى وكذلك اذا زرع على الزاجرة ثم بقى له ماء فسقاه الغيث ‏٠ان قبه العشر تام آوفسلتنخلةعنوسألته:اللهرحمه‏ ١لحسنأبىعن‏٦ بنيت ق بيت قوم،فبارك فيها حتى أثمرت ما يكون اذا كان له مما تجب فيه الزكاة ؟ تال:إن كانت تثمر على غير سقى الماء الذى يخرج من البئر بنزع الدلاء فقيها العشر كاملا ث وان كانت لا تثمر الا على السقى مما ينزف ‏٠العشر‏ ٤غفدھا تصفبالدلاء وكذلك تال ق النخل التى فى الأرض التى تزرع بالزجر ع فاذا زرعت الأرض سقيت النخل أن هذه النخل ان كانت تثمر على غير سقى،ولو لم يزرع هذه الأرض س ففى هذه النخل العشر كاملا ع وان كانت لا تثمر حذه النخل الا بهذا السقى من الزراعة قفيها نصف العشر ‏٠ تلت له:قان هذه النخل تحمل بتير سقى قير أنها بالستى تكون لها أكثر وأخبر ؟ _٢٢٤ - قال:لا ينخلر ى ذلك اذا كانت تحمل وتثمر بغير هذا السقى ث فقيها عشر كامل ‏٠ قال غيره:ان النخل ق هذا مثل الزراعة ث فان أدركت هذه النخل ء وكان دراكها على الزجر ففيها نصف العشر ث وان أدركت على غير زجر فالعشر كامل ‏٠ وتال:يحسب كم شريت ف السنة س فان كانت شريت نصف السنة منشرمتمافحصه ة6دذلكحسا با لزكاة ‏ ٥علىأكثر ةقسمتأتل آوآو السنة نصف ا لعشر ث وحصة ما لم تشرب العشر كاملا ‏٠ العشرس ففيهاق سنة كاملة حنى حصدتفان لم تسق هذه النخل اذاحالالعشر علىالنخل نصفهذهزكاةآنالآثارق“ ويوجدكاملا لم يكن تسقى بالفلج ‏٠ :مسالةجا من غيره:وقال:لا يجمع بين الغرب والسيح حتى يبلغ كل واحد منهما على حياله ‏٠ :مسالةجنه قشرباتثلاثبالز اجرة5وسآلته عن رجل زرع شهر ؤ وستاها ثلاث شربات قى ثلائة آشير ث وأدركت على الغلج ؤ كم يجب عليه نصف العشر أو العشر كله ؟ فقد قيل العشر كاملا ث وقد قيل:تصف العشر،وقيل عشر ثلاثة أرباعها ء ونصف عشر ربعها ‏٠ _٢٢0‏-- :مسألةج وعن ستى النخل اذا سقى صاحب النخل المال خمسة أدوار الى عشر2قلت:ما وقت ذلك وما يمدم العشر ؟أ لى خمسةعشرة فليس معنا ف ذلك وقت س والذى معنا أن الصدقة تؤخذ على ما أدركت وتمالزجر ) ويهإنما حملها وصلاحها بصلاحكانآدرکت6واان ‏٠العشرنصفعندناآمرها فهو تال أبو المؤثر:قد قيل هذا ‏٠ أكئرالزجروكان6الزجرعلىأدركتان كانت:قالمنوقتال قفيها نصف العشر ع وان كانت أدركت على الزجر ث وكان الزجر أقل ففيها ‏٠نأخذالتولومهذاالعشم 6 وقال آخرون:ان الزکاة علی تقدر الإجزاء تحسب ما سقی بالزجر ء وما لم يزجر ثم یحسب بالإّجزاء ء ويخرج منه الزكاة ‏٠ :مسالةجو من كتاب الكفاية:من جواب الشيخ آبى عبد الله ث محمد بن ابراهيم حفظه الله الى معان بن الحسن:آفتنا رحمك االله ى ف رجل فسل نخلا ف الباطنة على الزجر ع وثمرها سنين كثيرة على الزجر،ثم انه لم يعد سقيها أعنى تخله ث وكانت تحمل بغير زاجرة ث وربما قف السنة تشرب بالغيث آو لا تشرب بالعیث ء قلت:أتكون هذه النخل سبيلها فى الزكاة سيب :الزراعة ‏ ٤ومنهم من يقول‏ ٤متهم من يقول:على ما أسستالزرع ‏) ١._ جواهر الآثار ج‏١٥( م _ _ ٢٢٦ وأخذكذلكذلككانوانبالمحاصصة 66ومنهم من بتولأدركتعلى ما هل يكونحأسستماذلكقالزكاةان:من يقوليقولالنخلصاحب حذا تولا جائزآ الأخذ به والعمل آم لا ؟ الذى عرفت أن النخل اذا غسلت على الزجر،ثم تركت من الزجر ع وصارت تحمل بغير زجر الزكاة غيها العشر ث وما شربت بالزجر وبالعيث فقد قيل ان سييلها سبيل الزرع ؤ وقد اختلف ف ذلك سؤ ومن آخذ بتول من أنناويل المسلمين لم يضق عليه . الذىقلت:فان كانت النخل فى ذلك مخالفة للزرع س فكم الحد 4آمو!٥‏ئلائةالعشر مائين أوالى حالبرجعماءمنالسنةقلم تشرباذا يبن ذاك مثابا يما تعرف ان شاء الله ؟ فلم أعرف ق ذلك حدا س والذى عندى أنه اذا كانت لا تحمل الا بالزجر لم تكن الزكاة فيها العشر ء وانما تكون الزكاة فيها نصف العشر 5 اذا كانت لا تحمل يغير زجر ى والله أعلم . وتد قيل فى النخل التى لو لم تزرع يها لحملت الزكاة فبها العشر ع ‏٠العشرالزراعة ففيها نصفالا بهذا السقى منلا تثمروان كانت وتال من قال:انها مثل الزراعة ى فان أدركت على الزجر ففيها نصف العشر ت وإن آدركت على غير زجر فقيها العشر س وبهذا القول نأخذ ‏٠ السنةكانت شربت نصف%غانالسنةقکم شرمتوقيل بحستب أو آتل آو أكثر فما شربت من السنة قفيه تصف العشر،وما لم تشرب فيه من السنة فقيه العشر ؤ وقيل:ان زكاة هذه النخل على :حال نصف العشر اذا لم يكن يسقى بالفلج ء واللهم آعلم 7 _٢٢٧سے‎ باب زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم وفى زكاة مال العبد وفى المغاوضة فى الزكاة وزكاة الشركاء وزكاة مال المشترك ومعانى ذلك وعن رجل نحل أولاده الصغار حلى ذهب وفضة،ونيته فيه أنه لهم ث فان احتاج اليه أخذه وقضى حاجته ؤ قلت:أعليه آن يحمل هذا الحلى على ما فى يده وبيزكيه آم لا ؟ قال:معى أنه يحمل على ما فى يده ويزكيه على هذا الوجه ث فان ‏٠لهجا ززكا ه منه ومن غيره:وعن آبى عبد الله ث وعن رجل له بنون ؤ ومعهم درا حم » وفيهم حلى ث هل يحملون على أبيهم فی الصدتة ؟ فقال ! :ذا كان يخرج الصدقة حملوا عليه اذا كانوا فى حجره . قلت:خان آصابوا ذلك الحلى وتلك الدراهم من غيره ؟ قال:وان آصابو! من غيره ‏ ٤غهم يحملون عليه من بلغ منهم وعن لم يبلغ اذا كانوا قى حجر من أولاده البالغين ؤ حمل عليه ما استفادوا من عنده،وما استفادوا من عند غيره لم يحملوا عليه . _٢٢٨ - 6دراهملولدهعليهتكونالوالد)/وعناللهرحمهاللهعيدآبىوعن فى صدقته ؟هل تحسب قف صدثته ص الا آن يبرىء الوالد منهافهى ماله وعليه آن يحسبها نفسه من قبل محل الصدقة ى فان آبرآ نفسه منها برىء منها،ولم يكن للولد شىء ث وله يحسب فى الصدقة ث وان هو أير نفسه منها بعد ما وجبت الصدقة على الوالد » غانها تحسب علبه مم صدقته ء وقد برىء الوالد منها . الزراعةصدقةقزوجهاعلىمحمولةوالمرآة:أبى جابرمن كتاب .حجرهقكانوااذ.االرجل أولادهويحمل علىئمتفاوضنكانااذا ‏٠بالغينولو كانوا أنهمالقولو آكثر6ذلكفيختلف قالدر اهم:وآما زكاةغيرهومن ‏٠يحملوا‏٨ نسخة أولاده اذاومن غيره:والرجل يحمل عليه بنوه وبناته كانوا ف حجره،ولو كانوا بالغين ث ويحمل بعضهم آيضا على بعض اذا كان الحلى من عنده هو س واذا كان الحلى لأولاده من قبل غيره ث حملوا عليه ء ولا يحمل بعضهم على بعض اذا لم يكن عنده هو ما يؤدى عنهم الصدقة ‏ ٤واذا بلغ على كل واحد منهم الصدقة أخذت منه ‏٠ ‏_ ٢٢٩ - جد مسالة : واذا كان صبى والده حى،تولى اعطاء الزكاة من ماله ‏٨ و مس٘الة : وليس يقبل من صبى زكاة الا برأى أبيه ث فان كان يتيما أقيم له وكيل ‏٠ فص ےل ‏ ١لاج لاادزكاة ‏٤حجرهق6وهمحلىأولادهقرجل كانقبی علىعنآحسب وليس له هو نصاب ولا شىء مما یضیفه إليمم ث وآخر زكاتهم عن وقتھا ء يبنهماامعندہبحصلوفيماالغائدةقمالهزكاةسيبل75أيكون لم أحفظ ف ذلك شيئا ى ولا أحب أن يكون سبيل ذلك سبيل ماله أطلبها من‏ ٠وتند كنتلهم ى والله أعلمعندهالحلى منيكونالا أن ‏٠الأثر وآسآل عنها ص ولم آلتها بعد :مساآنةعبو أحسب عن آبى بكر أحمد بن محمد بن آبى بكر:وآما الرجل الذى له الولدان ث ورثوا جميعا مالا وتسموه،ثم أضاف أحد الولدين الى والده ق المعيشة ث غير أن ماله متميز من مال أبيه ص قلت:آيحمل ماله على مال آبيه فى الزكاة أم لا ؟ ‏ ٢٣٠س فأما الصبى فان ماله محمول على مال أبيه غ وأما البال :اذا كان فى ‏٠الجامع6والله أعلمفيوجدهكذاالزكاةأبيه حمل على أبيه قحجر 6له ولدرجلو عن:اللهآبى عيدعنحفظ آبى معاوية &منأحسب ولولدہ ولد ث ولهم كلهم مال ؟ قال:يحمل مال الولد على والده اذا كان ف حجره س ويحمل مال الذوسطالأكبر.قان كانعلى اايأىفأيضا علبه حتى بحمل كل ذلكولده ميتا لم يحمل ولده على الحد ‏٠ قصلل العبدفى زكاة مال من كتاب الأشراف:نال آبو سعيد:معنى آنه يخرج قى معانى قول آصصياينا أن مال العبد لسيده ؤ وآنه محمول عليه ق الزكاة ص وهو متعبد بزكاة ذلك ڵ لأنه ماله ص خان شىاء زكاه ث وان شاء آذن للعبد أن يزكيه اذا كان العبد مأمونا على ذلك،وعلى انفاذه على وجه العدل ، ولا آعلم بينهم ق معانى ذلك اختلافا ث فيما ثبت مال له من جميع ما كسبه آو ملكه سيده بوجه من الوجوه ‏٠ ومنه:قتال آبو سعيد:معى آنه يخرج قى معانى قول أصحابنا يوجبه معهم الاتفاق أن المكاتب حر حين يكاتب،وماله مال حر،وفيه الزكاة ‏٠القبلةمن آهلاذا كان ‏ ٢٣١س-ے فصل الزكاةالمغاوضة ق ؟ما حدهاالزوحینيبنالمغاوضةوعن تال:حدها أن يخلطا التمرة ثم لا تسأله عن شىء،ولا تحاسبه على شىء حمل بعضهما على بعض ‏٠ ؟وحاسيهاهوویسالھانسآلهلمقان:تلت قال:اذا فوضت مالها قى يده،وخلطت ثمرتها معه حمل بعضهما على بعض ص ولو حاسبها هو الا الورق ع فان الورق لا مفاوضة فيه،ولو أن آحدهما كان معه مائنا درهم الا خمسة دراهم ص ثم خلطها مع الآخر ما كان قى المائتين الا خمسة دراهم زكاة . ومن جواب ابى الحوارى:وعن اخوة لهم مال ث ومالهم مقسوم ء عاملا .بعمل لهم كلهم ؟‏ 6٧فأخذواوكل منهم أرضه على حدة الزراعههذ هقمل6ومؤنتهمطعامهمقتخاوضواأداسوفماذا اذا بلغت فى جملتيا الزكاة ؟ قعلى ما وصفت فاذا كان البذر والماء على كل واحد منهم ء ما يجب عليه من !لبذر ث وما يجب عليه من الماء ث فليس هؤلاء بمتفاوضين ع ولا زكاة عليهم ص ولو جمعيم الطعام حتى يكون الماء واحدا س والبذر واحدا متقاوضين قف البذر والماء ع فعند ذلك يحمل بعضهم على بعض ء وتجب عليهم الزكاة ‏٠ _٢٣٢_ واذا كان الزوج هو يلى آمر المال جميعا ث وآمره فيه جائز ونهيه ع ويفعل فيه ما شاء بغير رآى المرأة فهذا مفاوضة يحملان على بعضهما بعض،وان كانت المرأة التى تلى أمر مالها يحمل بعضيما على بعض ص وكان على كل واحد منهما ما يجب عليه من الزكاة والعامل تبع لهما ح ‏٠اذا كانا متفاوضين ومن غير الكتاب:قال الذى أحفظ عن أبى سعيد:ق العامل اختلاف : فبعض يقول:انه تبع لرب المال اذا وجب على صاحبه الزكاة } كان العامل تبعا له ‏٠ العاملالمال الا آن يصيبالعامل تبعا لربوتال من قنال:لا يكون على العامل ث وروى6فحينئذ يجبالزكاة تاائمائة صاعما يجب ق حصنه ‏٠من الصقر رحمه اللهعن عزانالتولهذا :ولکن ما ل6يه‏ ٤و ‏ ١لعملیھ‏ ١لتوليعجيهتولانه:أبو سعندتتا ل ٭لا أحب مخالفة الأثر مما يوجد من الذى جاء عن أصحابنا :هسآلةجبة من كتاب آى جابر:والمرآة آيضا وزوجها يحمل بعضهما على بعض ‏٠كانا متفاوضيناذاالثمارصدقهق .وقال من تان:ان المفاوضة آن يكون مالها ق يده يفعل قيه ‏٠مسا آراد _٢٣٣ہے‎ 4بينهمامقسومهأرضازرعاأخوينقاللهرحمهعلىوعن ابی ولهما أرض آخرى فيها عمل،خاذا جمع العمل والزراعة بلغ فيه العشر ؟ قال:ان كان زراعتهما مخلوطة وهما متفاوضان جمع العمل الزراعةمنكل واحد حصتهيعرفكانوانكالزكاةو الزراعة6وأخذ منه ويجمعانه بعد ذلك ص ویاکلان ء فلا يجمع عليهما ذلك حتى بيلغ فى حصة ‏٠الزكاةكل واحد :بد مسالة وعن آبى مالك:عن مال الزوج وزوجته من الثمرة ث لا يحمل المال جميعا حتى يكونا متفاوضين » تاركة مالها فى يده يأمر به وينهى ث ويتبضه ؟ فاذا كانت تعرف غلة مالها “ وتفعل فيه ما تشاء ث خلا يحمل مالها ‏٠على ماله :ة مسألة وعن امرآة لها بعير ء ولزوجها أربعة .آبعرة ؟ قان كانا متفاوضين فعليهما الصدقة ‏٠ مسالة : وعن ابراهيم قلت:يجوز للرجل وزوجته أن يحملا بعضهما على الزكاة ؟بعض ‏ ٢٣٤لن قال:نعم ف الثمرة ث وأما الحلى والورق فلا يجوز ذلك ‏٠ قلت:غما المفاوضة ؟ قال:اذا باع مالها لم تغير عليه ‏٠ ابد مسالة : ف الزوجين يتفارقان آو يموت أحد هما ث وتد زرع ق ماله ومالها ؟ فان كان متفاوضين ف مالهما ق حياتهما ث فاذا حصد الثمرة على المفاوضة ففى جملتها الزكاة ث غان كانا متفاوضين،ثم افترننا قبل حصاد الزراعة أو مات أحدهما فتد بطلت المفاوضة ث الا أن يكونا مشتركين فى الزراعة كلها ‏٠ ‏٠مسألةجو تال آبو الحوارى:ف زوجين متفاوضين الا أنهما لا ينفذ كل واحد منهما شيئا من مال صاحبه الا باذنه ث وانما آمر هما على نحو الحل لبعضهما ‏ ٤فاذا كان مخلوطا لا تمييز فيه حمل جميعا على الصدقة س وانبعض كانت الثمرة مميزة وعارف كل واحد منهما ئمرة ماله فعلى كل واحد زكاة ‏٠لا بحملانقسه ند مسالة : وسألت أبا سعيد:عن المفاوضة بين الزوجين اذا تفاوضا ق مالیما ء ۱لاباحة منهما ليعضهما يعخا ئ آم ممتز لها لمغاوضة يمنزلةهذهتكون.ما العطية ما لم يحزر المعطى له ؟ ‏ ٢٣٥ہہہے . ...قال:ليس معى أنها بمنزلة الاباحة لبعضهما بعض _ وف نسخة تال :معى أنها بمتزلة الاباخة منهما لبعضهما بعض فى التسمية،للأن هذا كله بالكلام وداخل بالأحكام ب ولكنها تخرج عندى مخرج الادلال ء لأنها ليست من طريق الفعل من رت المال ث وانما هو من تركه على ما يخرج من اطمئنانة القلوب حله من قبله،غمى خارجة مخرج الادلال عندى س والله أعلم ‏٠ انماآمكوالثمارالمأصل والفروعاز الةقالمخاوضة:خننقعثلت‏7 ١ ١ `المفاوضة ف الفروع وليس يقم ف الأصول ؟ تل:كلما وقع عليه وفيه حكم اطمئنانة القلوب من ازالة أصل مخرجالممسألة أنها تخرجآولالمفاوضة قمخرجخارجفهوفروعآو الادلال وانما نتقم الادلال بحكم اطمئنانة القلوب ‏٠ قلت له:فما المفاوضة ء كلام يحتاج فيه المتفاوضان اليه ص ولا تتم لهما المفاوضة الا يه أم انما ذلك اطمئنانة القلوب بغير كلام ؟ قال :المفاوضة تقم على معنيين عندى بالحل ء والاباحة بحال حتى يأتى على سبيل ا " :من القول آو بالمباركة والمسألة على ما لا تشك القلوب على الرجاء من بعضهم بعض ع ومن طيبة النفس . الزوج بمال زوجته أحدا من الناس بعدقلت له:فاذا قايض ؟المقايض لزوجذلكلا تغير ولا تنكر6هل يجوزوهى حاضرةالمغاوضة 6 حكماف لىهاآنه اذا ثبت المفاوضة مقالهما مثل ما ف معلقتال :معى ‏٠6لأنه كغيرهالناسمنوالا :مُھو كعيرهاف6جازالمخاوضة ٢٣٦س‏- قلت:خمن علم بمفاوضة الزوج ومفاوضته هو وزوجته ث ويسمى الورثة الزوج ؟ قال:حكم المال للعوض س وهو يدل على مال الزوجه حتى يصح غير ذلك ‏٠ قلت:فان قايض الزوج رجلا قد علم بمفغاوضة الزوجين لبعضهما بعض،فلما آن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك ولم ترض بھ ء هل ينتقض القياض ؟ ٠مه.٠.ه‎ قال:آما فى الحكم فيو منتقض وغير ثابت فى الحكم ہ وآما قى الحل فاذا علم المتايض بمفاوضتهما جاز ذلك له فيما بينه وبين الله ‏٠ هن مسألة : ‏٠در اهمدرهم غخبه خمسةو امرآته مائنناالرجلعندبلغ ماواذا ومن غيره:وقال من قال:ان الورق والذهب لا يحمل بعضهما على بعض فيه ث ولو كانا متفاوضين ‏٠ مس آلة :جد وتال:كان و ائل وموسى يقولان:على الرجل زكاة ما سد عليه بابه من بيته ع وامرأته اذا كانت المرآة مغوضة ث ،وتال بشيز:ليس عليه حلى ‏٠امرآته _(‎؛٢٣٧ زرعها حالى عامل مخلطأرضهمتكنلهم والدتهم ‏ ٤دفعتايتاموعن عليهم زكاة قى جملتها ؟ قال:ليس على اليتامى خمة حتى يبلنم ف نصيب كل واحد منهم ‏٠الزكاة ؛:مسالةجه اختلف فى المفاوضة : فتقول:تجب بها الزكاة وتحمل ٭ ‏٠الأ بالمشاركة ف الأصل و الثمرةولا تحمل:لا تجب يها حملوتتول وتول:ان المفاوضة اذا كانت الثمار مختلطة يفعل فيها الزوج ما ولكل واحد6الثمارقوالمفاوضة4رآىذاكقللزوجةوليس6آراد ‏٠فعلهفلا مجوز6وأما الأصولا مالقائم علىالزوجالا آنآصله فان تفاوضا ف بعض المال حمل ما تغاوضا فيه على بعضه بعض : الذىجمعه الى تصدیهماذ ۱وقم لكل وأحدفمان6قيهوما لم متفاوضا 4غيهزكاةفلاوالاالزكاةففيهالزكاةفيهوجبتءالمغاوضةفبه والله أعلم . علىبعضهمامالبين الاثنين ء هل يحملالمفاوضةعنوسآلته _ _ ٢٣٨ الدراهم والدنانير س والذهببعض فى الزكاة فى الثمار وغيرها من ؟والفضة قال:آما فى الزوجين فمعى آنه قيل يحملان فى كل شىء وغيرهما عندى مثلهما اذا ثبت المناوضة،ومعى أنه تيل لا يحملان قف الذهب ‏٠والماشيةالثمارقوبحملان6و الفضة قال المؤلف للكتاب:وبمذا التول نآخذ ث وقيل لا يحملان ف الماسية وانما يحملان فى الثمار،وقيل لا يحملان ف شىء،ولا تجمع بين متفرق ، ولا متفرق بين مجتمع من أجل الصدقة ‏٠ فصل زكاة الثراء فى رجل له حصة ف مال فتركها لشريكه،والمال تجب فبه الزكاة & فاراد الذنى له الشركة أن يسلم ازكاة .المال كله الى :الرجل الذى أعطاه ِالحصة ء آيجوز له ذلك آم لا ؟ الجواب:اذا كان الترك قبل دراك الثمرة وحازها قذلك جائز على تول من يثبت عطية المنساع ہ وان كان اترارا فهو كذلك ڵ واذا كان بعد الدراك فلا يجوز ذلك عندى،والله أعلم ‏٠ ر :مسالةجو واذا قسمتوعن أرض بين قوم مشتركة يجب ثمرتها جملة الزكاة الى حدة الزكاة ء هل بكون یق ثمرتها الزكاة ؟لم بصل ف حصة كل واحد _٢٣٨٢ .- قال:هكذا معى فى قول آصحابنا ث وقد يوجد فى بعض القول غيهمنهما يجبلكل و احدزكاة ‏ ٥عليهم حتى بصلأنه االآثاربيعتق ‏٠الزكاةخدهآخر فيجبعلى مالحصتهيحملآو6الزكاة تجبلاماللهرجلوعن:روحمنالله محمدعيدأبىعنمسائل شركائهعلبه وعلىهل تجب6الشركةالى جميعجمعاذ! :الالزكاةقيه ؟الزكاة ءفاعلم آنه اذا كان الشركة منقطع-نسخة مبلغ ثلاثمائة صاع وجب علی جمیع آهلھا غیما الزكاة ء ولو وقع لكل واحد من الشركاء صاع واحد لما جاءت به السنة فى الزكاة ث ولا يفرق بين مجتمع ء ولا یجمع بين مفترق . وأما اذا لم يصل مال الشركنء ثلاثمائة صاع ث لم يكن على :أحد منهم قى ذلك زكاة الا أن يكون مال غيره اذا حملت حصنه وحصة العمال ء مما يقع لهم من عملهم من حصته من هذه الشركة ء فوصل ذلك مم ثمرة مال له آخر ثلاثمائة صاع ء وجب عليه وعلى العمال الزكاة فى ذلك الشركاءعلى العمال زكاة ى حصصهم من حصص+ولم يجبخصوصا ٭الماتن مائتى‏ ١‏اھایطع٘ ٤عاملا بالنصف6فبلغارضمينهمارجلينق:قلت خر 64على مالحملتاذاحصتهقمتهماواحدعلى كلفبلغمكوك 557؟مالهلم يبلغ عليه قو هذا ٭ ‏ ۳٣ہہ ان بلغ عليه ‏٠من العمل ء ثم يؤخذ منهعلبه حصتهقال:يحمل ومن غيره:قال:الله أعلم ع الا آنه اذا كان كل واحد من الشريكين بالأصل اذا حمل حصته مما وقع له من هذه الأرض على حصته له أخرى من مال آخر له آصل ث وجب عليه فى جميع ذلك الزكاة ؤ وجب عليه الزكاة فى الجميع ث ويكون على العامل الزكاة ع ولو لم بيلغ أحد الشريكين ف أصل ماله الزكاة والآخر لا تجب عليه الزكاة فى ماله على هذه الصفة ث اذا حمل هذا على آصل ماله ء فانما تلزم العامل الزكاة فيما يقم له من حصته الذى له المال الذى تجب عليه فيه الزكاة ‏٠ ومن جواب أبى عبد الله رحمه االله:وعن ثلاثة اخوة آخذوا بئرآ بالثمن وزرعوها ث وأخذ بئرآ آخرى من قوم آخرين ث وزرعوها فجاءت ب هل تحمل احد اهماالأخرى مائتى صاع} وجاءتإحداهما ئااثمائة صاع على الأخرى ؟ فنعم أرئ ذلك عليهم ث ويؤخذ منهم الصدقة من جملتها . فصل ى زكاة المال المشترك وعن أرض بين قوم مشتركة تجب فى ثمرتها جملة الزكاة ث واذا قسمت لم تصل فا حصة كل واحد الى حد الزكاة ء هل يكون ف ثمرتها الزكاة ؟ ‏ ٢٤١س قالقولبعصقيوجد‏ ٤وقدأصحايناقولفمعى:هكذاقال فيهمنهم ما تجبلكل و احدآنه لا زكا ‏ ٥عليهم حتى بصللآئا ربعص ‏٠الزكاةفيهآخر فتجبلهعلى مالحصتهيحملآوالزكاة سآلته عن قوم بينهم نخل تكمل فف جماعتها الصدقة ث فلما أطعمت 6بعشہمء فبعضهم آكل رطبا ويسراالنخلآتسمو ها على رءوسالنخل صرم حصته يابسا ؟ ومن أكل حصته بسرا ورطبا فليس عليه شىء ع وآما من تركها حتى س فلما بلغ فيما بقى الصدقة أخذت منه ‏٠يبست حمل بعضها على بعض ومن غيره:وقال من قال:انه اذا آكلت الثمرة رطبا ويسرا 0 قفى ذلك الزكاة ع ويحمل بعضها على بعض س ويخرج منها الزكاة لأنها قد آدرکت ء وتد بلغنا عن بعض أهل العلم أنه كان يخرج زكاة ما أكله رطبا وبسرا ء هذا القول هو آحوط وأبعد من الشبهة س والله أعلم ‏٠ :جنة مسألة وسآلت عن توم يكون بينهم أرض مختلف قسمها تكون لرجل نصف ‏ ٤ليس هى على قسم واحد ؤ وليس قىآرض وثلث آرض وربع رض منهم ما يكمل فيه الصدقة س ولا يخلص لرجل منهم حصته منهن مارض يكمل فيه الصدقة اذا جمعين أكمل بعضا ؟ ( م ‏ _ ١٦جواهر الآثار ج ‏) ١. _٢٤٢ہس‎ فأتول ف ذلك والله أعلم:ان التوم اذا كانوا شركاء قى جميع القطع التىجميعقلہ دشترکونکانواص وانالقطع آن عليهم الزكاة بلغ ف جميعها الزكاة ث وكان الشركاء لا يجمعون ق جميع الأرض التى يلغ ف جميعها الزكاة فلا زكاة الا أن يبلغ ف كل قطعة الزكاة ء فان بلغ ف القطعة آخرج منها ث وان لم يبلغ لم يخرج منها ٭ ومن غير الكتاب:تال:قد حفظ هذا القول من حفخله من آهل ۱لعلم . منم ماكل حصةلم تبلغ قاذامن تال:ليس عليهم "الزكاةوقتال يجب غيه الزكاة ث ولو كانت الأرض مثساعة هكذا قيل انه يوجد ف آثار المسلمين ‏٠ ومن جواب أحسب عن أبى الحوارى:وقتال آبو الحوارى:قى رجلين تشارکا ف زراعة ث فزرع هذا مع هذا ف آرض له بالخمس س وزرع ھذا مع ھذا آرضا لە بالخمس ء فآصاب كل واحد متهما خمسة وعشرين جريا ؟ قال:يجب على كل واحد منهما الزكاة . قلت له:فليم آوجبت علييما الزكاة ؟ آجرية ‏ ٤فکمل مع كل و احد متهما ثلاثينمع هذا خمسةتال:الأن لها جريا بماله مع صاحبه،اونما يخرج كل واحد منهما عن خمسة وعشرين ح ‏٠من عند صاحبهالخمسة التى يأخذهاول" يخرج عن ٢٤٣ أنزکا ةو احد منیماومعى أنه قد تيل لیس على:غيرهتال الخمسة التى يأخذ من صاحبه ساقطة مثلها ‏٠ منهماء فانما قى يد كل واحدمنه صاحيهالتى بأخذها:ومنمنه عن ثلائبن،ولعلكل واحدالقول آنه يؤدىبعضقوعشرونخمسة ‏٠الأجر علبهالعمل يمنزلة :مسألةة قلت لأبى سعيد:ق الأرض تكون مشاعة ہین شركاء ؤ ويزرعوا مشاعة ء فتجرء ثلائمائة مكوك نحو هذ! من اللفظ ث قلت:أنجب قى ذلك ؟الزكاةحصتهعليه قتنجبمع كل واحد ماحتى بوقآمزكاة الذى آحفظه فانه تجب عليهما الزكاة اذا و.جبتقال:آما حفظى ف الجملة ى آما هو فقد يوجد فى الآثار أنه لا يجب عليهم ث ويضل التول منه الزكاة حتى تجب فى كل واحد منهم الزكاة والقول الأول كذا حغخلنه آريته يذهب اليه ‏٠ :جية مسألة من كتاب أبى جابر:وكل أرض مشتركة لأناس جاءت فى زراعنها ثلاثمائة صاع ففيه الصدقة ‏ ٤وان لم يكن كل واحد من الشركاء يجب عليه قف الذی لە ء والعمال تبع لهم ف وان جاءت بدون ما تجب خيهالصدقة الصدقة ‏ ٤وكان قى الشركاء من له زراعة غير هذا اذا حملت حصته من هذه على تلك تمت ثلاثمائة صاع آو أكثر ث فعليه الصدقة قى حصته وحده ء وعامله ق هذه الحصة تبم له ‏٠ ‏ ٢٤٤س۔-س ومنه:وكذلك ان كان مال بين شركاء فى أصله ۔ؤ فآصابوا منه ثلاثمائة ‏٠+حصتهيقدرواحدكلوعلى6فيهفالزكاةصاع وكذلك ان قسموه عذوقا : ذلكلأن6جميعهقوجيتوأنالصدقةفيه:قالمنفقال قسم فىالثمر ة غالصدقةآصلا من بعد آن آدركتان تسموهؤ وكذلكضعيف ‏٠الصدثةفيهابلغتاذاجميعه الثمرة ؟النخل من قبل دراكوان قسموا أحدكا نمنهم ٤و‏۱نعلى كل و۱حدتبلغ۱لا آند لكقصد تهفلا الشركاء له مال غير ذلك حمل ما آصاب من هذه الشركة على ماله من غير ‏٠آخرجهماوق نسختينغيخرجهاالصدقةس فان بلغتذلك وان كان العامل الذى يعمل لجماعة الشركاء الذين لم يصل عليهم الزكاة _ وی نسخة تبعا له بقدر حصته من جملته ث هو تبع لهم ؤ وتبع للذى تجب عليه :الصدقة منهم ث ويكون على العامل من ذلك بقدر حصته من عمله ‏٠ :هو مسألة ومن غير الكتاب:عن أبى الحوارى ث وعن رجل تكون له زراعة ء ويتعد أرضا ويطنى ماءه فيصيب من زراعته مالا يجب عليه قيه زكاة ے ‏ ٢٤٥ ٢۔ علبهه وحبتوزر اعتههواجتمعاذ ۱مائه ماوطناءآرضهمن ععادہشصیب الزكاة آيزكى زراعته على هذا آم لا ؟ 4يكيل معروفآرضهوأتعدمائهاطناءكانفاد ۱ءوصفتماقعلى نم تحمل ذلك على زراعته ث ولم يكن عليه زكاة ال أن يكون اطناء مائه « فيهان بلغزر۱عتهعلىالنصيبذلكحملمعروفبتنصيبآرضهوأتعد ؟الزكاةآخرجالزكاة قال المؤلف للكتاب:وبيذا القول نأخذ ‏٠ :مسألةجيو على كلالزكاةّ ولم تجبما أثمرتنخاا بعدقسمواوعن قوم واحد ء وان جمعت وجبت عليهم ؟ قال:عليها الزكاة لأنها قسمت بعد ما آدركت ثمرتها ‏٠ ‏ ٢٤٦س باب لذلك وقالرمى والمحتسبالايتام واخراجزكاة مال الغائب واليتيم وما أشضسبه ذلكمالزكاة وعن وكيل اليتامى فى آمواليم أو وصییم من آبيهم بعد موته اذا نسخة يخرج زكاة ما لهم التى يتولاها حتى بلغوا.غلمالم يعرف بلغوا أخبرهم بذلك يكون هو بريئا من ضمان ذلك آم يضمنه ؟ قال:معى آنه اذا ترك ذلك لمعنى سعيه تركه،أو أخبر هم بذلك % فأرجو آن لا يكون عليه أكثر من ذلك ث وآما اذا تركه من غير عذر فلا ينبغى ‏٠'الا من عذرذلكترك وتلت:ان هم لم يصدتوه يكونوا سالمين آو غير سالمين ؟ قال:معى آنه قد قيل اذا سلم اليهم مالهم وأقر قيه عليهم مزكاة © وانما صار اليهم من يده كان قوله حجة عليمم ى الزكاة ص كما كان حجة لهم ف اال ء وينظر ف ذلك ‏٠ وكذلك عندئ اذا كان المال تجب فبه الزكاة ث وقد علموا آن الستين التى مضت كان ملكا لهم،فقال:انه لم يكن يؤدى منه الزكاة آأشسبه عندى أن يكون عليهم فيه الزكاة حتى يصح آنه آدى منه الزكاة . وقلت:ان مات الأيتام وورثهم ورئة ے فأخبر الورثة يلزم الورئة لخبره ضمان آم لا ضمان عليهم ؟ ‏ ٢٤٧م تال:معى آنه اذا مات الأيتام يتامى تبل البلوغ ث كان المعنى عندى غيه واحدا بخبرة للورثة ص وان ماتوا وقد بلغوا بعد ما يلزمهم معنى التعبد بآداء الزكاة ع ويمكن أداؤهم لما ث ويصير اليهم امال ء ويعلموا به & ثم لم يوصوا بالزكاة ث أعجبنى أن يكون هذا مثل الأول لعله أراد أن يكون ‏٠هذا مثل االول بلوغهم ؟:وهل بلزمه هو الضمان اذ! ماتوا قبلتلت قال:معنى آنه قد مضى القول ق ضمانه هو اذا تركه لعذر ث واذا أبطل الزكاة لغير عذر يجوز له ما آحقه عندى بالضمان . :مسالةج الى‏ 6٧فاحتاج رجلولا وصىقلت له:غان لم مكن للیتیم محتسب شىء من طناء النخل ث فأراد آن يقو "م شيئا من نخل اليتيم بقيمة عادلة } وينفذ ‏٥هذاعلىتقسه‏ ٥ويطنىنفسهعلىالطناءوبأخذ هما وبحئسی ؟له ذ لكهل6ومالهاليتيمصلاحق قال:اذا كان ذلك أصلح لليتيم جاز ذلك بحكم الاطمتنانة ث وانما فى الحكم غلا ‏٠ تلت:وما تكون هذه الدراهم التى جعلها لليتيم من طناء نخله ء٤‏ وتيل بعد آن ينفذها قى صلاح اليتيم آمانة آم هى عليه ضمان ؟ علبه ‏٠آنها ضما ن:عندىتتا ل ‏ ٢٤٨ہہ۔- قلت له:فعليه آن يخرج زكاة ما وقع على اليتيم منهما ؟ قال:قد قيل ذلك ق بعض القول اذا خرجت من ضمانه الى مال اليتيم يتبض محتسب آو وكيل حتى يزبلها من ضمانه ث واما مادامت مضمونة فى ماله فزكاتها عليه عندى،ان كان تجب عليه الزكاة ع ولايعجبنى أن يزكيها لأنها لم تصر بعد ى ضمانه ‏٠ وقال:اختلف فى المحتسب لليتيم : فقال من قال:عليه وله أن يخرج زكاة مال اليتيم التى تجب ف ماله . وقال من قال:له ولا عليه ‏٠ وقتال من قال:لا له ول١‏ علبه ‏٠ قلت له:وكذلك زكاة الفطرة هى مثل زكاة المال ؟ قال:نعم هى مثلها عندى س والاختلاف فيها سواء ٭ :مسالةه من جامع ابن جعفر:فالذى يقول على الوكيل اخراج زكاة مال اليتيم لا يرى على اليتيم تصديق هول الوكيل ث لو قال ان الزكاة عليه لم يخرجها ع لأن اليتيم لم يكن عليه تعبد اخراجها ف حال صغره،والذى يقول لا عليه ولا له فعندى آنه يخرج معنى قولهم آن على اليتيم تصديق ‏ ٢٤٩س۔- ء وصحبلغ وصح عتله6لأنه حبنا مالذالكالزكا5علبه قآنالوكيل ق مال تعبد باخراج ما يجب من الزكاة نسخة الزكاة ث والله أعلم ‏٠ ‏٠ك واتضح صوابهعدلهصحمامن قولى الاولا تأخذكواسأل .رجع الأشراف:قال آبو سعيد:انه يخرج ق معانى قول أصحابنا آن الزكاة ق مال الصبى اذا كان من آهل التيلة ى اذا كان من الثمار والماشية » آنهالأ؛من مالهذلك يؤخر وآنه مخروجمكونقولهم آنقو لا أعلم اذا لم يكن يلى ذلك وصى،ووالد من ماله ث فلعل فى ذلك اختلافا قى الوالد والوصى ‏٠انقاذه من ماله من غيرمعنى فتال من قال:ان ذلك له وعليه ‏٠ وقتال من تال:ان ذلك له وليس عليه ‏٠ لا له ولا عليه ‏٠:ان ذلكمن قالوتال ذلك اذا ثبت معنى الزكاة قى المال ان كل من تولى المالوشبه زكاة اذا كان ق يده ث وقادر على انفاذ الحق منه ‏٠ الذهب والفضة فقد قال من قال:اان الوصى منفذ ما وجبوآما ق .ذلكعلبه من زكاة ذلك ء فاذاحسبتشاء%وانشاء آنغذ ذلكان:أنهقالمنوقال ہلغ آخبره وتتنالوا انه عليه حجة اذا آمه بذلك اذا كان امينا على المال ‏٠ :صفرةجامع أبىومن ‏ ٢٥٠مہے :مساالة4. و تد.44ما 9وله6آمهعندصغير ‏١۱يناوتركتو قرجلعنوسآلته ‏ ٤وقدكانت له أخت تعولها ء هل لها آن تاكل من مال آيها وهى محتاجة أذنت لها آمه ؟ قال:لا ‏٠ ماله ؟كى زا آن ت له قلت:غهل ‏٠:نعمتال هة مسألة : وعن آبى معاوية:وعن حلى اليتيم لأ يعرف وزنه ص كيف يصنع فيه حتى يخرج منه الزكاة ث وله حلى آيكسر آم لا من ذهب وفضة اذا كان لا يعلم ؟ فأرى آن يكسر حتى يعلم ما هو ع ويعطى زكانه على علم ‏٠ ومن غيره:وقد قيل:يقوم ولا يكىر ‏٠ جت مسألة : وعن ثلاثة يتامى لهم خمسمائة درهم مجموعة مع وكيل لهم مسن غلة أو غيرها ص حتى خلالها حول فبها الزكاة آم لا ؟ ‏ ٢٥١سسے فاذا كانت بينهم بالسواء وليس ليهم غيرها ث فليس عليهم خييها زكاة حتى تبلغ لكل واحد منهم مائتى درهم ء الا آن تكون هذه الدر اهم ورثوها الدراهموكان والدهم ممن تجرى علبه الزكاة ص فان فى هذهمن والدهم قبلاذا بلغوا ؤ آو يقسمها بينهم وكيلهم منالزكاة حتى يقسموها ‏٠بلوغهم ز :مسألة : أندنالها يتيم قدامرآة:وعنالجواباتبعض:ومنومن غبرہ ئزكاة ماله فبكرهيحتلم ئ وله مال ألف درهم ونيف قبز اوله على ان يخرج فکتبت تسا لنى عن ذلك ؟ ءماله وهو خير لهزكاةء ويخرجعلى ذلكذلك آن يخبرهقغرآى آيخرجیتیم ئ ولم مالحجرہق:أرآيت رجلاآنی تلت لجابروآخيرك زكاة ماله ؟ فتال:نعم غليتركه فنظرت اليه فقال:ان مالا لا يخرج زكاته .خيعحث حجرهاقعلبه وسلم.كاناللهالنبى صلىوبلغنى آن عائشة زوج ا لقتسم بن محمد من آبى بكر ص وكان له مال تركته س وكان أئمة المسلمين .مزکون مال اليتيم اذا قدروا عليه ‏٠ تة مسالة : ومن غيره:وسألته عن رجل معه مال لأيتام ؤ ولم يزك منه سنين ؟ .٢٥٢ قال:اذا بلغوا فيلعلمهم آنه لم يزك مالهم سنین ء وليس عليه شىء ؤ وقال أبو بكر ذلك الى الوحى ان شاء أعطاه:وان ثساء آخر الى آن يدركوا خيعلمهم ‏٠ :صسألةجو من كتاب أبى جابر:ووصى اليتيم يؤخذ بزكاة ما فى يد اليتيم : وان كان حلى لا يعرف كم فيه أو مال غاب عنه معرفته ث وكره أن يتعرض له الى بلوغ اليتيم غلا بأس عليه ف ذلك ى ويعلم اليتيم اذا بلغ حتى يؤدى الزكاة ‏٠ وكذلك ان قال الوصى لا بلغ اليتيم:انه لم مكن آخر ج الزكاة من ماله لما مضى ڵ والزكاة واجبة قبه س وعليه أن يخرج من ذلك الال لما :م ضى ومنه :هة مسألة يتيمعء۔نالزكاةهذه:انالى الولى فقالبزكاةرجلو؛ان جاء ؟المال مشهوراذلكك وكانعندى آخذ ها منه ث ولا يتبل قول من يقول ان هذا المال لفلان اليتيم . وقد خلا له عشر سنين آو آتل آو أكثر لم يؤد منه زكاة ث ولكن يؤخذ المال باقراره لليتيم ع فاذا حال عليه حول مذ آقر به آخذت منه الزكاة اذا بلغت فبه ‏٠ ‏ ٢٥٣س وتقول:ان وصى اليتيم بالخيار ث ان شاء أدى !لزكاة عنه ث وان شاء تركها الى بلوغه ويعلمه حتى يؤدى ع وعلى اليتيم اذا بلغ آن يصدق الوصى ‏٠ق ذلك ‏٠اليتيممالولا يدعها قالزكاة:على الوصى آن يخرجوقول :الصنفكتابومن جية مسألة : مال بين بالغ ویتیم ء والبالغ غير ثقة ث غثمر المال ث هل تخرج الزكاة ؟ قال:ان أخرج فجائز ولمن علم ذلك آخذ منه س وفيهما الاختلاف :ؤ ومنهعلمو الله :حبة مسلة آمو الهم ؟منالأخذلهيجوزوهلالأيتام 6آموالقوذكرت فاعلم رحمك الله آن الزكاة واجبة ف آموال الأيتام والأغنياء فاذا سلم اليك وصى اليتيم آو المحتسب الذى يحتسب له جاز له قبضها ان شاء الله ‏٠ وكذلك الزكاة تجب ف مال اليتيم والغائب اذا كان لهم عامل ث وقال لهم:هذه الزكاة آقبضها فقبضها رجوت أن يجوز قبضها لك ‏٠ _ :٢٥٤ ومن غيره:من جامع ابن جعفر:وقلت:اذا وجبت ق مال اليتيم زكاة ث وكان وكيل اليتيم أو وصيه لا مال له ص وله زوجة ولا مال لها ع أو لهما مال لا تجزيهما غلته اؤنتھما وکسوتھما ء قتلت:هل يجوز له أن يأخذ من زكاة اليتيم لنفسه ث ويعطى زوجته قلت:آم لا يجوز ؟ذلك فكل ذلك جائز وعطيته لزوجته أحب الى وآبر للتلب ‏٠ وسألت عن الذى بأخذ الزكاة ع هل بطعم منها أحدا ثسيئا آو بذهبها ؟عق على قول آهل عمان جائز س وآما على قول أهل خراسان فلا يجيزون ذلك ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ قص ل واليتيم3مالزكاة ألفيدهقكانرجلوعن:اللهرحمهالحسنبیجوابومن آودرهم ليتيم آو لغائب ٭ وكان بخرل زكاتها كل سنة ‏ ٤حتى بلغ اليتيم قدم الغائب س فآدرك منها مائنى درھم ء غطالب الذى له ء قلت:هل يلزم هذا غرم لليتيم أو الغائب فبما آدى من زكاة ما لزمهم من الزكاة ؟ وكبلاآوللیتیموصياهذاکا نغان۱لیتیمفأما6وصغتمافعلى ‏٠اللهذلك ان تاءعليه قغرمزكاة ماله ء غلاء فأخرجمالهله ق ‏ ٢٥٥س دآما الغائب فان آمره آن يخرج زكاة ماله من تلك الدراهم،والا فلا يخرج زكاة حتى يتوم ى لأن الغائب لعله يحدث له ما لا يكون عليه زكاة أو زكى ماله ع فان كان آتر معه آن ذلك المال له ص ثم غاب فيدع المال بحاله حتى يقدم ع ولا ينبغى له آن يضمن مالا لا يؤدى زكاته،فان حاكمه فى ذلك فأقر آنه لم يأمره باخراج زكاة ماله هذا س وأنه هو يزكى ماله ث آو زكى ماله كان علبه العزم ق الحكم ؤ وان كان آمرى بانفاذ زكاة ماله غلا غرم عليه ‏٠ وتلت:ما تقول:ان كانت هذه الدراهم فى يد هذا الرجل فأقربها الى مائتىرجعتالى أنمنها الزكاةالمسلمين ح فقبخمن ولاةسع واال كمالهمافطليا4الغائبوقدماليتيمالوالى وبلغآخذها4درهم تلت:ما يلزمه لهما اذا آقتر آن والى المسلمين أخذ زكاتهما ؟ فأما مال اليتيم لعله أراد والى المسلمين اذا قبض مال المسلمبن زكاة ماله فلا غرم ق ذلك على آحد س وهو حق الله ع وآخذ من حق الله ح وآما الغائب فلا يتقدم الوالى على آخذ زكاة ماله حتى يقدم الغائب س لأن الغائب لا تؤخذ زكاة ماله من الورق حتى يقدم ء لأنه يحدث له الأحداث مما يزيل عنه الزكاة ‏٠ ‏٠مالهمنالزكاةفتؤخذالثماروآما وتلت:واذا كانت هذه الدراهم ق يد هذا الرجل لنقسه آو ليتيم :ؤ قلتسئلين لم تخرجفيها زكا ة عشرالوالى آنمآتتر مع6لعافآو حل يجوز للوالى آن يأخذ زكاة عثر سثين ؟ ‏ ٢٥٦مسے فعلى ما وصفت فأما ما أقر به قى مال نفسه فذلك يأخذ الوالى ‏٠ز كاتبه وأما اليتيم فان كان وصيا لليتيم عن أبيه فى ماله ث آو وكيلا عن المسلمين غآتر بذلك ث ودفعها هو الى الوالى ؤ قبضها الوالى ولا يتولى الوصى أوباقراره الا اذا دفعهاالزكاة ق عشر سنينالوالى أخذ الوكيل الى الوالى ‏٠ وآما الغائب فیدع ماله حتى يقدم الا أن يكون وكيلا للغائقب ق ماله ح وأمره باخراج زكاة ماله من الورق فذلك جائز . وآما مال الغائب من الثمار فيؤخذ منها الزكاة اذا وجبت فيها على کل حال ء والذى آقر بعشر سنين ق مال ا ليتيم يؤخذ من حين ما آت بالمال فيما يسنتبل الوالى قف السنة المستقبلة ‏٠ وآما العشر فان سلم اليه الوصى أو الوكيل قبض ما سلم اليه من الزكاة ث والله أعلم بالصواب ‏٠ :مسالةمت ومن غيره:وأحب أن لا يؤخذ وكيل الغائب بزكاة مال الغائب الا أن بكون الغائب آمره بذلك،وآعطى هو بريه،الأن الغائب لا تتعرقة حجته س وكذلك المؤتمن _ وق نسخة المرتهن ليس علبه أن يخرج الزكاة من آمانته ‏٠ ‏. ٢٥٧مسے :جية مسألة الزكاةعن آبى سعيد رحمه الله فيما أحسب \ڵ وقلت:كيف تؤخذ من مال الغائب والمفتود اذا لم بكن له وكيل ؟ الزراعة بعلم من الوالى أوالزكاة قء فاذا وجيتفعلى ما وصفت المال حاضرامن المال كان صاحبيتبضها ء آخذهاالذىالصدقةصاحب ‏٠على الزكاةق حال يجيرالامامآو غائنا ہ اذا کان وان كان الامام لا يجبر على الزكاة فلا يكون قبض الزكاة الا عن رآئ صاحب الال أو وكيله الذى تد جعله لذلك “ؤ وكذلك ان غاب عن الوالى علم الوجوب فى الزكاة ف المال ث لم يكن للوالى ولا لمن يلى تبض الزكاة الا من يدرب المال آو من يد وكيله الذى قد أجاز له أو يقر أحد من الناس بشىء ف يده أنه من الزكاة،آو آنه زكاة ث فان الوالى يقبضه ‏٠على همبذا تلت:وكذلك المرآة تكون فى البيت س ولها عامل ؟ فعلى ما وصفت،فقد مضى الجواب ع والمرآة مثل الغائب والمفتود ‏٠ و مس٘الة : وعن الغائب واليتيم اذا قدم الغائب وبلغ اليتيم ث فسلم اليه رجل آلف درهم،وآخبره أنها لم تكن تزکی ء ولا يعرف كم من سنة وجبت فيها الزكاة ث قلت:ما يقعل الغائب وأليتيم قى الزكاة هذه الدراهم ؟ ‏) ١!.الآثار ج_ جواهر‏١٧( م ٢٥٨۔-صح‎ فعلى ما وصفت ڵ فاذا لم يعرف كم مضى من السنين لم تزك احتاط فى ذلك حين يكون معهما أنهما تد خرجا باحتياطهما عن زكاة ما مضى ء وليس عليهما غير ذلك ى فاذا علم الله صدقهما ق ذلك بصحة الارادة فذلك خلاصهما اان ثناء الله ‏٠ :23مسألة ؟من آمو الهمالأخذوهل يجوزالأيتام كآموالقوذكرت &واالأغيابالڈیتامآموالقواجبةالزكاةآناللهرحمكفاعلم فاذا يسلم اليك وصى اليتيم آو المحتسب الذى يحتسب له ث جاز قبضها ان شاء الله ‏ ٤وكذلك الزكاة تجب فى مال اليتيم والغائب اذا كان لهم .تيضها لكأن يجوزاتبضها رجوتالزكاة:هذهوقتال لك%عامل :مسألةم٦ وتال آيضا ف رجل له دراهم بعمان،والرجل بالبصرة وله ث وكيل بعمان ؟ ان المزكى يذهب الى الوكيك فيلب منه زكاة مان الغائب ث وياخذ زكاته الا آن يقول الوكيل ان على الغائب دينا ث فليس عليه زكاة ڵ فاذا لم يقل شيئا فليس على المزكى آن يساله عن صاحب المال ث لأن الوكيل هو قائم مقام صاحب المال،فاذا لم يحتج بشىء عنه أخذت منه الزكاة ‏٠ ومن جوابات أبى سعيد رحمه الله آيضا ث عن الامام حغص بن راشد _ . ٢٥٨٩ قلت:وكذلك العمال المال الغائب واليتيم ث هل لهم أن يخرجوا زكاة الثمار ؟لمو الهم على وجه الاحتسابمن فاذا لم تجب للامام فقد قيل ان ذلك يجوز للشريك أن يسلم زكاة 6ولو لم يجبالى الامامآوالى الفقراء6الغائب والیتیممالمنامال له ذلك ق الحكم ‏٠ ومن غيره:وآما الغائب ففيه الاختلاف : فتال من تنال:يوقف حتى يحضر الغائب ثم يخرج ما عليه فينظر یق ذلك ‏٠ فزكاةفلاغائب:وكلابی جابركتابمن حتىالورقماله من يعرف ما عنده ع لعله حدث له دين بسبب زالت عنه زكاة الورق ‏٠ وأما الثمار فلا تقايس بيذا لنها واجبة على كل حال فى الذى بجب فيه من النخل و غيرها من الأرض والثمار ث ولا يرفع ما يلزم صاحبها ‏٠۱ألد بنمن ووكيل الغائب واليتيم يقوم مقامه فى ذلك فى أداء زكاة ماله ، وان كان يتيم لا وصى له ولا وكيل أقام الحاكم له وكيلا ء وأخرج الزكاة من ماله ث وكذلك الأعجم والمعتوه والشيخ الذى ضاع عقله يقام لهم وكلاء ث ويؤدون الزكاة من أموالهم ‏٠ _‏٢٣٦٥٠سے :جية مسألة من الزيادة:ورجل فى يده مال لقوم آعرااب وهو يقوم به ث ويأمره ويقبخضس ثمرته آيجوز أخذ زكاة هذا المال من عنده ؟ قال:ان كان مأمونا على مثل ذلك آنه لا يفعله الا برآى آهله جاز ذلك بمعنى الاطمتنانة ع وان كان متهما آو لا يؤمن على مثل ذلك لم بعجبنى آن يؤخذ ذلك منه اذا علم أنه من المال آو عن زكاة هذا المال 5 جاز ذلك عندى أن يقبض منه ما فى يده ما لم بقريه أنه من المال سؤ أو يحلم ذلك ‏٠ :مسألةة عن أبى عبد الله:ى شريكين أحدهما غائب هل يتبل قول شريكه الحاضر آنه قد آدى زكاة حصته ؟ قال:حتى يآنمنه على ذلك ‏٠ قال غيره:أما فيما يلزمه هو من الزكاة فيقول له الثسريك:إنه اذا كانيجزبهعنه ء فلا يجزئه ذلك حتى يكون ئثقة ء وتولتد آدى ‏٠أصنذا س وهو شريك له فى المال حوآما فيما يلزم البريك من زكاة حصته فتيل:ليس ذلك يلزمه على شريك ما كان،وقيل عليه قف زكاة شريك كمثل ما عليه على الختلدف لأنها آمانة لهما فى الأصل ‏٠ _٢٦١ :مسألة‎عبو من كتاب الكفاية وقلت:هل فى المال الحرام زكاة ث وهل للمسلمين أن يأخذوا منه الزكاة ؟ فعلى ما وصفت،غاذا وجبت ف المال بعينه االزكاة آخذ منه الزكاة اذا كان من مال أهل القبلة ع ولو كان مغتصبا أو مأخوذا من باب رياء آو من وجه ربا غاغهم ذلك2الأن ما آهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كل .حال اذا كان الامام يجبر على الزكاة ء والله أعلم بالدهواب . كذلك مال اليتيم اذا علمت أنت آن مال اليتيم تد وجب فيه من الثمار ص وكنت تأخذ الزكاة بالجبر من الرعية جاز لك ذلك أن تأخذ من مال الیتیم ء اذا علمت آن الزكاة قد وجبت فيه،وآما اذا لم تعلم ذلك فان كان الذى يقول ذلك أن هذه زكاة من ماله هذا اليتيم وصى،ولم تكن تعلم خيانته ث جاز لك أن نأخذ منه الزكاة ى وأما اذا لم يكن وصيا لليتيم غ وغاب عنك علم وجوب الزكاة فى مال !ليتيم ث وأتر هذا أن هذا من مال اليتيم زكاة وجبت فيه آو من زكاة وجبت فيه،لم يتبل ذلك الا آن يكون ثقة ء فان الثتنة مصدق فى ذلك ‏٠ .ہس ہے ْ.-.نترر وكذلك ان آقر هو أن هذا زكاة أو من الزكاة ولم يفسر من أين هى أخذت آنت الزكاة منه ؤ غافھم ذلك ء والله أعلم ‏٠ _‏٢٦٢ہ خصل فيمن يخرج زكاة ماله ثم يشك ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله:وعن رجل يخرج زكاته ؤ ثم يشك ق شىء من ماله أنه لم يخرج عنه زكاة ويرجو أنه قد آخرج عنه أيرجع يزكيه آم لا بأس عليه ؟ فعلى ما وصفت » فان كان ونت زكاته فعليه اخراج ما يشك فيه حتى يعلم آنه قد زكاه ث وان كان ند انقضى الوقت فليس عليه زكاة حتى ‏٠بزكلمبعلم آنه ٢٦٣س‏- باب زكاة ما آخرجت الارض من الحبوب وقى زكاة ثمرة النخل وى زكاة الطنا وقى زكاة البيع للمال والزرع قبل دراكه أو بعده وفى الطنا وما أشبهه وفيما يحناج اليه من الطنا النخل وقى قبض المصدق زكاة الطلنا وى الحد الذئ اذا بلغ المال وجبت الزكاة والحبوبالثمارالزكاة ق:بلغه لا تجبتو اعد الاسلامومن كتاب :السلامفيها لقوله عليهالنصابادر اكها وييسها6وبلوغبعدألا « الحبة حتى تتسند ؤالعنبة حتى تسود » وكذلك الرطب لا زكاة فيه )حتى يصير ترابا يابسا ‏ ٠رجع ‏٠ ومن كتاب الأشراف:قال أبو بكر:أجمع عوام أهل العلم ع على أن الصدقة واجبة قى الحنطة والشعير والتمر والزبيب س واختلفوا فى وجوب ‏٠و الثمارالحيوبسائرقالصدقة فقالت طائفة:لا صدتتة الا فى هذه الأربعة الأشياء ‏٠ الاتفاق من تتولهم آن الزكاة مما آنبتت الأرض قف ستة آصناف،وهو : معنى السلت :قوالشعبر والسلت6واختلفواو.الذرةالتمر والزبيب والير _ج٦١٦‏سد فقال من قال:انه الشعیر الأقشر ء والذى يثبت هذا منهم لا يرى ف سائر ما آنيتت الأرض صدقة غير هذه !لأصناف ‏٠ أبدىقمما يستقىسائر االحيوبوهوالسلتانقتال :منوقال الناس ء ويقتات به مما هو سنبلة ث وما كان على غير معنى السنبلة ق ‏٠قبهزكاةك خلاجميع ذلك وقال من قال:إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب ث مما كان سنبلة أو قرونا مثل الباتلاء واللوبيا وآشباه ذلك س وما كان سنبلة فهو مثل الدخن والأرز وآثسباه ذلك ‏٠ ‏ ٠فعلى حسب هذا تخرج معانى قولهم عندى ولا أعلم قى غير هذه الصنوف معهم زكاة ث ولو كان بيتى .قف آيدى الناس مثل الثوم والبصل وأشباه ذلك،ولو كان يقتات به ‏٠ ولا أعلم مدار قولهم أن الزكاة تجب ق شىء مما أنبتت الأرض الا قى المأكول الا أنه قد يوجد عن بعضهم أن ق القطن الزكاة ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة الا آنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته ‏٠ قتال له السائل:آفاضرب عليه ؟ تال:لا فالله أعلم ما أراد بذلك آنه لم يخرج معه الى معنى, ٢٦٥سے‎ :اذا بلغ التطن ثلاثمائة منقال المؤلف للكتاب:وفيه تول آخر ‏٠ك والله أعلمالزكاةققيه :مسا 1ةا ومن كتاب أبى جابر:والصدقة فى الثمار والزبيب ‏٠ .الصدقةعلى التمر فومن غيره ::وعن ابی زياد آن الزبيب يحمل قى آحدهمالم تجياذاعلى التمردالزبيت:ولا يحملغيرهومن 6ولا الاهل على البتر ‏٠البتر على الالالزكاة ولا تال المؤلف للكتاب:وبيذا القول ناخذ،والله أعلم ‏ ٠رجع ‏٠ الشسحير؛هوالسلتثتوقيل4والذرةوالىسلثو الشعيروالحنطة ‏٠الخش١ر السمسم والعدسضا قمن الفتهاء:والصدقةاکامن تالوقال :و الدرسق' والدخن واماش واللوبیا والجرجر ٭. وقال من تال:الصدقة ف الحبوب کلھا ٭_ .ومنه:قال آبو سبعيد:معنى أنه يخرج ف قول أصحابنا بمعانى الاختلاف،وآثبت ما عندهم فيما عندئ آنه لا يجب فيها الا الزكاة بالکیل ء وقد قيل فق معنى قوله تعالى( :وآنوا حقه يوم حصاده ) أن عليه لمعنى الحصاد حقا غير الزكاة بالمعروف حتى قال من قال:انه يجب ‏ ٢٦٦ہہسے ‏٠ك والله أعلمالزكاةاليتيم ز ل١‏مالق:ليسقالمنوقال ومن غيره:ومن كتاب آبى المؤثر :> :م ‏ ٠وعن رجل له مال لا تبلغ غيه الزكاة ث فيعطيه رجل من ماله ما اذا ؟الزكاةعليهاجتمع وجيت قال:ان كان أعطاه :ثمرة فليش عليه زكاة ء وان كان أعطاد أضلا ء وكانت العطية قبل دراك الثمرة ڵ فعليه االزكاة ث وان كانت عطية ڵ وقد ‏٠عليهزكاةفلاالثمرةأدركت ::مسألة تلكخزرعتطعلهرجله6الحسنمنمحمد۱للهعيدآبىو عن %وهب زرعا من تلك القطع لانسانالقطع حنطة س فلما أدركت وبست علىالزرعذلكزكاةتنجبمنعىالزكاةالزرعقفبلغ.وحصده الواهب،أو على الموهوب له ؟ الجواب:اذا قبض الموهوب له المبة ء خالصدتة عليه ع والله أعلم . _٢٦٧٢ . نصل ى ثمرة النخل ورجل أعطى فقيرا نخلة على أنها من زكاته فأكلها النقير رطبا وبسرا ء آوکل بسراآمايقولمنعلى قولزكاتهمقد أر ها منآرن يطرحيجزيهحل ؟الزكاةتقيهرطبا وتال:معنى ان كان هو يؤدى زكاته رطبا وبسرا آجزى ذلك وان الى ذلك.و انما يؤدى زكاته تمرا لم يجزه ذلك آنلا يذهبكان هو ذلك .بحط جيد :مسألة : قال أبو سعيد رحمه الله:ف رجل أعطى رجلا نخلا رطبا وبسرا التمرة ؟مما عليه6ويلزمه من زكاةوحسيها ان ذلك عنده بمنزلة العروض،ولا يجزيه على بعض القول حتى يصير تمرا يابسا على معنى توله ‏٠ آناذ ‏ ١رجازكاتهمندنخله وحسيهامننخلةرجلاأطعمرجلومن‏١ ‏٧تصل ثمرتها جربا حسبها تسعة آتفزة ة آو ثمانية ث هل يجزى ذلك عنه وهل يجوز أن يقوم زكاته قبل حصادها ء وهى لم تدرك ؟ ،فان ذلكمن زكاتهقتيل:فيمن آعطى نخلة فقيرا وحسبهاتد يجزئ عنه ث ولا يحسب قبل دراكها وإنما يحسب بعد دراكها . . _‏٢٦٨ہس :مسألةب أعطىالزكاةمالهقعليهرجلالله. :وعنرحمهسعيدأبىعن ؟دذلكيجزيه:هللزكاةة ء قلتعما يجب علبه منفقيرانخلة فعلى ما وصفت ڵ فقد عرفنا ف ذلك اختلافا اذا أعطاه نخلة بسر! :ورطبا .فتال من تال:يجزيه ذلك على قول من يقول ان ف المرطب والبيس الزكاة ‏٠ وتال من قال:لا يجزيه ذلك،وآما اذا قبضها تمرا يابيسا آو تمرها ء ه صارت اليه تمرا فى يده فقد آجزاه ذلك عن الزكاة ‏٠ :مسألةجو ق العسل.وعنه،وآما الةى كنز.تمره'ولم تخرج منه الزكاة ونضد التمر وخرج منه العسل ء ثم أراد آن يخرج منه الزكاة قمعى انه اذا لم يتغير التمر ث وبلغ للى معرفة اخراج الزكاة فاحتاط حتى لا يشك أنه أدى مالزمه هنالك عندی جائز َ وانمنا الزكاة قى التمر لييس ‏١ف االغسل ث وان آخرج ممنه بالوزن بالورق فحسن ٭ وان تغير التمر بوجه من الوجوه عن حاله الذى كان عليه وجوب الزكاة لم يجز عنه ذلك ث وكان عليه أن يعطى تمرا غير متغير مثل التمر 3١الذى لزمه من الزكاة ‏٠ _ ٢٦٩ :صسألة‎جو من جامع ابن جعفر:وجدت فيمن نضد تمره تبل أن يخرج زكاته ح ‏٠عسلا ث وف العسل الزكاة والله آعلم ‏ ٠رجعوجرى قال الناظر:يعجبنى آن يتحرى عن الزكاة تمرا غير سائل منه عسل قدر عثر التمر المنضود ع ان كان سحنا ء وان كان عربيا فنصف العشر ، ولا يخرج من التمر المنضود س لأن العسل هو لب التمر ليس غيه قشر ولا عجم0وأأنه لا شك أن ينقصه ء ولأنه خارج منه ث وان آخرج عشره آو لم يخرج من العسل الخارج منه ؤ فلا بيبين لى آن یجزیه ء لأنه لم يخرج عن جميع ما وجب عليه ث وان آخرج منهما جميعا فلعله يخرج جوازه فى النظر س اذا لم ينقص قيمتهما جميعا عما كان من قبل آن يكنز ‏+٠و بنضد وان نقصت قيمة التمر المكنوز آو بغير خروج العسل منه ولم يف قيمة العسل التمر عن قيمة التمر المنضود السليل منه العسل س فلا بيين لى آن يجزيه،ولو آخرج منهما جميعا الأن نقصان الثمن ص ويعتبر التمر وقع من سببه وفعله،الا آن يعدم الفقراء فى وتته ث وخاف على التمر القساد اذ ا لم يكنز ث وكنزه وجرى منه عسل،فنحب له على هذا الوجه أن يخرج من التمر المكنوز ع وما خرج منه من العسل س ولا يلزمه آن يخرج من غيره ع والله أعلم ٭ أحببنا أن تفسر معنى هذه المسألة ث لنا لم نجدها مفسرة فى الآثار ح 5فينظر فيما قلنا ‏ ٤ولا يؤخذ منه الا بالحق .؛ رجع' ‏'٠ .:٢٧٢٠ حجة مسألة: ‎ وقال أيضا:ف النخل اذا أينعت ثمرتها عفلا يؤكل منها شىء الا بكيل ح لأن فيه الزكاة ‏٠ ‏٠46وليس فيما يؤكل منه زكا همنه:يؤكلوتنال من تنا ل ومن غيره:قال:نعم قد قيل هذا ‏٠ ؤ وماالزكاةفيه:ما كيل من ذلك كله وجبوتال من تنال أيضا أكل بغير كيل فلا زكاة فيه ه ومن غيره:وقال من قال:يؤكل من المصطاح الرطب س والحمل ‏٠فيهولا زكاة ومن غيره:قال:وقد قيل أيضا فيما أكل من المصطاح بالاختلاف : فتتال من تال:ما أكل غلا زكاة فيه ‏٠ وقال من قال:فيه الزكاة ‏٠ 6وما لم مکل قلا‏ ١لزكا ةفاكل بكيل خفهكيل:مانا 1منوقا ل ٭ز کا ‏ ٥مد_ےە :مسألة7 وان باع من الرطب ببقل آو سمك آو بشىء فعليه فيه الزكاة . . ٢٧١-ے‎ لعياله مثل الباقااء والسمك وآأشياحه <:تال:وتد قيل ما اشترىومته ‏٠۰فهزكاةخلااد امممدخل قمما ئوغيرهاليابس من الصطاحالتمروذلك ق:قيه الزكاةوتال من تال وأما الرطب مانا هذا على قول من يقول بالرطب أن فيه الزكاة . :مسےلَةمنن من كتاب الكفاية:ومن وجب عليه زكاة ق تمر فرض آو مصين ء ؟منهأدونمدله آوفأخرج ‏٠القيمة تمرآ من ذلك حتى مكمل ذلكفضلك:يجزيه ويخرجقعلى تول ٭قسطهمنھيخرجفيهما تجبكل:من2۳آخرون تة مسالة : وعن البسر المطبوخ أخرج زكاته منه أم من التمر ؟ تال :اذا آخرجت زكاته من تمر النخلة التى هو منها ث فلا بأس ان كانمكان البسر تمرا فلا بأس ج مسألة : يا ع6أوغنياأطعم غکر۱آورجلق:‏ ١للهرحمهآبى سعددوعن لأحد رطبا ے ثم لم يدر ما حاله تركه حتى صار تمرا آو آذهبه رطبا ؟ فيخرجزكاةالرطب؟:انه ليستولمنآنه على قولفمعی تمرا أو يكونعندى ف الحكم أنه لا زكاةة فيه حتى يعلم آنه صار ‏ ٢٧٢ -س الأغلب من ذلك آنه يصير تمرا عند مشتريه،غاذا كان كذلك فعندى آنه ‏٠غيهالزكاةمختلف ق هة مسألة : أبو الحوارى:اختلف فى زكاة التمر : فنقول:كل شىء مانلتمر ففيه الزكاة ‏٠ وتول:لا زكاة الا فيما جمع المصطاح ،فما ذهب من غير أن يصل الى المصطاح فلا زكاة غيه اذا ذهب بمأكل أو عطية الا أن يكون بيع بيعا بدراهم آو بغير ذلك ففيه الزكاة ‏٠ وآما ما اشترى به االأدم مثل الجرجر وغيره،فلا زكاة فيه الا من الصطاح ء وقول اذا نضح التمر ففىكل شىء منه الزكاة ص وليس اللتاط ‏٠الشجاروكذلكالصطاحآيضا ق6ويجمعهخارجاريحامكونالا آنزكا5 تال غيره:ما آكل من الرطب يحملك _ نسخة محمل فلا زكاة كان بكيل آو غيره ‏٠ 7:77 وقيل:ليس ف الحشف زكاة قال هاشم:والخرث من التمر قبل أن يكال ث فمعى آنه يختلف فى الزكاة فيه اذا آكل بغير كيل اذا أكله العيال . وأما العلة ق ذلك فمعى آنه هو مستهلك بوجوب حق العيال غيه ء ‏٠الدينحقمنأوجعتدىالعيالالدمن6وحققمستهلكاكانكما ‏ ٢٧٢٣۔ے :نة صسألة اذاتمراوصاريبسالا فيماعندناولا زكاة:كتاب أبى جابرمن بلغ فيه الصدقة ‏ ٤وقف بعض القول انما الصدقة فيما جمعه المصطاح ء والتول االأول آحوط وهو أحب الى ‏٠ ومنهم من قال:غيما كيل وما لم يكل فلا زكاة فيه ‏٠ :مسالة0 واذا بيس التمر ق رءوس النخل ث فما أكل منھا احصی کله للزکاۃ ء ‏٠لم مکل فلا4وانفانه ان كرل ففيه الزكاةيطعم الصارموآما ما ونتول آخر:ان كيل أو لم يكل فلا شىء فيه ‏٠ ‏٠خغغده ! الزكا ةلم يكلكيل أو:وقدغيرهوکا ل %فقامعسلامنهفخرجتمرهمعونضدہتمرہزكاةآخرجفرجل یخرج بمقدار العسل ء ویعطی الفقراء علی نية آو یعطیه هکذا علی غیر نیه ء أو على آنه من عسل الزكاة حتى آخرج بمقدار ما خرج آيجزيه ذلك وبكون مؤديا آم لا ؟ فلا يبين لى آن ق العسل زكاة ى وأرجو آنه ان لم ينقص قيمة التمر عن حالة ويضره ذلك آن التمر يجزيه عن الزكاة ث ومعى آن هذا احتباطا جعله من الزكاة آو من الصدقة والعطية للفقراء . )‏١!.الآثار ج_ جواهر‏١٨( م ‏ ٢٧٤س ؟لامؤد نا آمأيكونلعطاءبعد:أعنتد ذلكوقلت فاذا كان لازما وغير لازم بعينه قد قصد به للزكاة ء ثم آنفقه-نسخة أنفذه ح فمعى آنه لا يجزيه عن الزكاة ‏٠ وقلت:لو آعطى من العسل جملة من عسله،ومما يخرج من الزكاة أو من تمره خاصة بمقدار ما يخرج من التمر الزكاة والعسل الذى لزمه ع فسلمه الى الفقراء على نية أنه من عسل الزكاة أو على غير فية اشیء ء ثم نوى بعد ذلك فسلمه اليهم2وسلم التمر الى آخرين وآخذ هذا هو الباقى الخارج من تمر الزكاة أيكون مؤديا آم لا ؟ فمعى أنه اذا كان التمر لا ينقصه خروج العسك عن حال ما وجبت غيه الزكاة ڵ آنه يجزيه عن الزكاة ع والعسل لا بيين لى فيه زكاة ث وان وجبت فيه زكاة لمعنى هذا عندى س فآخرج أولا عن آخر آجزآه ذلك عندى ح لأنه يجوز آن يعطى عن الزكاة مثلها آو أفضل منه س ولا يعطى من كل شىء بعينه زكاته ‏٠ :مسألةج ورجل سلم الى رجل تمرا من الزكاة لعمر وليقبضه آو ليسلمه اليه ح غمر زيد فقال لعمرو ث فان فلانا دفع الى تمرا لك آبلغك اياه أو توجه اليه الى من يحمله أو آنضده لك مع تمرك فجاء هذا،فأخذ التمر فكنزه مع تمره،ولا نية له ق القبض الا آنه غعل ما قال له أيكون تد صار لعمرو وأم لا ؟ .٢٧٥ے‎ من مالهؤ فهوعمرو6وأتمر ذلكتيضه لعمروالولقمعى أنه كان النه ليسلمه اليه ء فلاانما هو رسول6وان كانالتولبعضعلىعندى يبين لى آن ذلك قبض حتى يقبخه ع كما آمر رب“ الزكاة ‏٠ وقلت:ان كان لم يصر له مالم يقبضه زيد ث ويرضى بذلك آو يأمره بتضبه آو غيره ع خوقع فى التمر مضرة ث وزيد ثقة مع رب المال ث فضمان المخذرة على من ؟ على زيد أو رب المال ؟ غان كان انما هو مرسول بذلك الى عمرو ليسلمه اليه ففعل ما وصفت بغير آمر المرسل،فوقع من فعله ف التمر مضرة ء فلا آمن عليه الضمان لذلك ث لأنه فعل ذك بغير أمر زيد اذا لم يكن قد قبضه لعمرو ولا قبضه ‏٠متنهعمرو وقيل:لیس ف الحش زكاة ع قال هاثسم:والحرث مثله ث وقول فف الحرث الزكاة ص فمن آخرج الحشف من التمر غليعط من الذى خلص منه ،فان آعطى من تمر غير منتقى حسب ما آخرج من التمر منالحشسف ‏٠منهوآعطىالحشف 6 :کے مسالة قال زیاد:فیمن میز الخشف من التمر ء غلم یبلغ فف التمر الصدقة ء ولو خلط فيه لبلغ ؟ ‏٠صد تهقيهليس:تتا ل الدحةمنتمرهبنقىالذ ى:تيل قسعيدتال آبو:غيرهومن ‏ ٢٧٦س قبل آن يزكيه:انعليه أن يعطى الزكاة من التمر المنتقى ى وانأداها قبل لىبيينخلاوقتلتهالفاسدكثرةقهنالككانأنهبننقی9یعمأن فيما ندالفاسدمن ذلك ولا آمن آن ہمز‏ ٤و ف نفسىعليه قيه ضمان وقع ق الزكاة فيخر بها ‏٠ :مسألةو من الزراعة خمسة وعشرینوصل ما كانعن آبى الحوارى :وعن جريا بيذا المكوك اليوم ى يجب عليه فيما أصاب الزكاة ؟ فاعلم انما الزكاة بصاع النبى صلى الله عليه وسلم ى فان كان يعلم أن هذا المكوك يزيد على صاع النبى بل ما يكون هذا الحب ثلاثين جريا بصاع النبى صلى الله عليه وسم،فعليه الزكاة ث وانكان لا يعلم ذلك فلا زكاة حتى يعلم ذلك ‏٠ تنال غيره:وقد قيل:اذا بلغت ثلاثمائة صاع وجب فيها الزكاة وعليه ‏٠و لا منعه جهلهذلكعنالسؤال :2مسألة من كتاب آبى جابر:واذا أبلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول ء فغى كل عشرة آصو اع صاع ء وليس دون العثبرة شىء حتى يتم عشرة ء وبعد آن يتم ثلاثمائة صاع،وذلك العشرة فيما سقته السماء والأنهار . وأما ما سقى على النواضح والدوالى س غانما يؤخذ منه اذا تمت _٢٧٧۔-ے‎ العشر من كل عشرين واحد ڵ ومن العثمرة نحسف واحد :الصدتة نصف ‏٠صاعنصفوهو ومنه وعن الزراعة التى تزجر ث هل تؤخذ الصدقه من عثر مكايك ؟ فليس من عثرة شىء لأنها كسر حنى يتم عشرين مكوكا ث وكذلك فيما يسقى النهار ث ولأ يؤخذ من دون العشر مكايل شىء ‏٠ ومن.مكوكنصفالزجر فيهامنالعشرةآن:موضع آخروق غير الزجر مكوك،ومن أخذ بذلك فلا بأس . الأشراف:تال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ث أنه يجب على رب الال الا آن يؤدى من كل جنس من التمر منه الا أن يفضل غذلك له س فمع آنه يجزى عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم ى وليس عليه آفضل منه ‏٠ :صسألةح ومن غير الكتاب:وقال زياد بن الوضاح:ف رجل جد ثمرة نخلة ء قميز الحشف من التمر ء ثم كال التمر فلم تبلغ فبه الصدقة {وفيها حتف ولو خلط فبه الحشضسف لبلغ فيه الصدقة ؟ ‏٠علبه صدقة:ليسقال ‏. ٢٧٨ .- اذا كان أحشافه بعد آن خلا قفيهقال المؤلف للكتاب:والحف وآما حشدف من فلا ٭الزكاة ويتم به التمر والحرث اذا كان أحرث بعد آن خلا ففيه الزكاة ‏٠ فصل ادراكهتبلزكاة البيع للمال والزرعزكاة الطناء وى آر جعده وعن رجل أطنى ثمرة نخل له،واشترى بثمن الثمرة سلعة تبك أن يزكيها فربح فيها قليلا آو كثيرا ث ثم انه آراد آن يخرج ما وجب علبه ؟النجارة ما بجبقزادت6وتدالثمرةعلبه من زكاة ثمن الا١‏ أنقال:معى آن عليه زكاة الثمرة ث وليس عليه فبما زاد شىء يحول ص وتجب عليه زكاة :الورق ‏٠ قلت له:وكذلك ما وجب عليه فيه من الزكاة من الثمار ؤ والمسألة على حالها فلا يجب عليه الا زكاة ثمن الئمرة ؟ الثمر ةتنتقللماذاالثمرةالا زكاةمعى أنه ليس عليه:هكذاقتال ‏٠للنجارةف4برادطعامآوعروض4غيرهمنشىءآوفضةأوالى ذهب وسئل عن رجل باع نخلا وئمرتها ص وكانت مدركة على من زكاة الثمرة ؟ ‏ ٢٧٩سسے قف قول أصحابنا أنها على البائع ء وقول علىتال:معى آنه ‏٠ترىإ إد. ومن جامع ابن جعفر:ومن باع ثمرة أرضه واشترط على المسترى آن يعطى زكاننها ؟ فذلك مكروه آن يولى زكاته الا من يثق به ‏٠ الزكاةعلىالثقةجهةمنذلككانن:تنال:وقتال منومن غيره خذلك كذلك س وان كان من جهةالشرط غذلك لا ينقض البيم ث فان وقع البيع ثبت،فان كان الرجل ثقة عند المشترى والا كان على البائع أن يؤدى الزكاة ‏٠ برة مسالة : وسآلته عن رجل آطنى ثمرة نخلة بثلاثمائة درهم،فلم يخرج عشرها الى آن حال الحول ث وهى ق يده آیخرج عشرھا تم يزكى بعد العشر اذا الجميع ؟یزکیالعشر6آمالطناءقوجب ماویزکیالزكاةمنقيهوجبتمايطرحيقولهمعضاآنمعى:.تال بقی ء وق بعض ما قيل انه يزكى عن الجميع ف وذلك اذا كانت الزكاة ق الدراهم ۰ قلت:أرآيت ان أطناها بثمانين درهما ث ووجب ف الطناء العشر ، ‏ ٢٨٠۔ہے فلم يخرج عثهره الى أن حال الحول ث وهى فى يده،هل عليه فيما زكاة غير زكا ة المطناء ؟ قال:اذا كانت الزكاة ف الدراهم فقد مخى القول،واذا كانت ‏٠دراهم بحالهاالتمر فهذهقالزكاة الطناء ؟الدراهم وزكاةعليه زكاةتبل له:غعلی هذه الصفة مكون قال:هكذا عندى س ولا أعلم فى ذلك فرتا ث وعن رجل تجب عليه ف ماله الزكاة فأطنى من ماله شيئا للاغلب من أحكامه آن يؤكل رطبا ث ولم يعلم ما حاله آكل آو جمع ؤ هل له ترك الزكاة منه حتى يعلم آنه جمع تمرا ؟ قال:معى أنه على قول من بقول:انه لا تجب عليه فى البسر والرطب زكاة آنه لا زكاة عليه حتى يعلم آنه جمع تمرا . قلت له:أرآيت ان جمع ثلثه تمرا آو ربعة ما يجب عليه فيه ص وهل تجب عليه بقدر ذلك من دراهمه زكاة آم لا تجب عليه ث ولو جمع الكل تمرا ؟ تال:معى أنه قد قيل ما صار منه تمرا فى يد المطنى كان ف ثمنه الزكاة ان اختار المصدق الزكاة من الثمن ث وان اختار من التمر رجع المطنى على المطنى بقدر الثمن . _٢٨١ 4الزكاةأحد ييةتيخ,مكنلم:فانلهتلت ؟‎وكانت للفقراء تال:معى آنه اذا لم يكن من ينظر الصدقة أشبه أن يكون النظر عنى رب المال،فينظر ف ذلك الوف .بالاجتهاد ى النظر ‏٠ فى الثمن ث وتدالأوفر:غان كان قد نظرتلت أطنى ذلك يرجح على المطنى بقدر الزكاة أم يشترى تمرا مثله ان قدر على ذلك،أم له الخيار ق ذلك ؟ تال:معى آنه قد قيل انه ضامن لما أتلف من الزكاة بالبيم ث وعليه هو آن بدى مثلها ص وقيل:انما يثبت من البيع بقدر حصته هو ولا تثبت الزكاة ث وقيل:ان البيع فاسد لأنه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة } ءباطلوهو قلت له:فان آعطى من التمر ولم يعط تمرا،وكان التمر آوفر ف النظر ع هل يجزيه ذلك ؟ قال:لا يبين لى ذلك على هذا القون الذى يقول ان عليه الاجتهاد بالنظر ‏٠ قلت له:ف عندك انه قيل انه مخير فى ذلك،ولو كان فى النظر أن التمر ؟.أوفر ‏٠تمل د لكأنه قد:أرجو) قال ‏ ٢٨٢س تلت له:فهل يخرج عندك أو يعجبك اذا أطنى ماله رطبا ويسرا أنه لا زكاة عليه ف متداره ع ولو جمع تمرا ؟ .قال:الله أعلم ث ولست أعلم أحدا قال ذلك من أصحابنا هة مسألة : فيمن أطنى نخله الى أجل ث وطلب المصدق الزكاة ؟ فقول:ينتظر الى محل الالجل ‏٠ وقول:يأخذ منه قيمة الثمرة بالنقد ‏٠ وتقول:بأخذ منه زكاة الطناء ولا ينظر ‏٠ قال المؤلف للكتاب:وبهذا القول نأخذ،والله أعلم . جو مسالة : ؛ ولم يدرك درا هم مازکیعن رجل آطنى ثمرة نخله مسلعةوسئل تمرا ؟دراهم أو من السلعة آو شاء6انا لاختيارذلكله قوجد آن بعضا يجعل:معى أنهقا ل ‏٤السلعة در۱همالقول معى آنه يقومالثمن آو من التمر6فعلى هذامن +تمراالزكاةيخرجزكاته آوويخرج _‏٢٨٣_-ص :مسألة3: عليه فيها منما يجب:وجعلتلت له:قان آطنى نخلا له فقير النخل 6الذى أطنىالفقيرلذلكالزكاة الزكاةاخراجعنذلكهل يجزبىه اذا تركه له من الثمن متتدار الزكاة ؟ ‏٠فيه:أرجو أنه :مختلفتال ؟النك من ذلكأحب:خمالهقلت تال:أرجو أنه اذا قاصصه بذلك لحقه معنى الاختلاف ث ورآيه ‏٠بالاحتباطويأخذلا يتاصصهالى آناحب ومن غيره:وقيل لا يصلح بيع ثمرة آو زرع قد وجب فيه الزكاة ‏٠ :حة صسألة رجل أطنى ثمرة نخلة أرخص طناء من القرية لحاجته الى الطناء يحملعليه آن© هلالطناءماله على ذلكزكاةوآخرج‏>٠من قيل خوف على نفسه قى الزكاة بقدر ما يعلم أن الطناء يحتمل من الزيادة ى جميع ؟طنا هقآوتثمر ته ث قهذا يخرج الزكاة تمرا مثل عثر ما أطنى منفعلى ما وصفت الزكاة }النخل س فان لم ينتف على ذلك زاد بتدر ما يرى أنه قد بلغ ق ‏٠اللهان شاءذلكالتمر أجزاهالدراهم وفققان زاد _٢٨٤- :مسألة‎8 ر جلقفرآو ۱أجمعو ۱الاکا خأنحفظ| نه:جعفرآ بیعنوتيل ي آنه ليس عليه قدهاورطبسرو هىعليها آفةه نم أتتنخله أطنى ثمر ة ‏٠زكاة :جية مسألة كبيست ذهيت مها الردعؤ فلماأطنى لرجل ثمرته::و اذاغبرهومن فليس عليه ف ذلك الثمرة شىء . ءالنخل فمن آكل منها تحصى كيله للزكاةرأسالتمر قهيبسوأذا الصارم فانه ان كيل ففيه الزكاة ث وان لم يكل خلا ‏٠وآما ما بطعم ‏٠فيهشىءيكل فلالمكيل أوان:آخروقول ۰الزكاةلم بكل ققيهآوقيل:كيل:وقدغبرهقال :مدسآلةج وليس على الرجل غيما باع،ولا فيما آكل بسرا زكاة ث ولا فيما ‏٠ابی سعيدعنتحسبيقتفيز زكا 5قخيزلم يبلغ خمسين وما گ4 :ة مسالة وعن رجل آطنى رجلا نخلا واتزن منه الثمن ع فمرت جائحة مثل النخلالريح والمطر،فمرت بالثمرة من رءوس النخل ث هل على صاحب كاة ى الدراهم التى أطنى بها هذه الذخل ؟ .٢٨٥سے‎ قال:غليس عليه زكاة فى بعذ قول المسلمين ! .لا آن يحدد تمرا تجب فيه الزكاة ى فهنالك تجب فى الطناء من الدراهم الزكاة ‏٠ ويتى دبعض ( ؟وبعض (تلف:فانتليث ذلكمن‏ ٠ويحيط عنهالطناءالقيمة منبيتى منخيماالزكاة:تال ما تلف اذا بتى ق يده من ماله ث ومما آطنى ما يجب خيه الزكاة ثى النمر } وان لهم يبق من جملة ماله من التمر ما يجب فيه الزكاة فاا زكاة فيه . تلت:غان آطنى رجلا مالا وتنال المطنى:إنى أكلنه بسر ورطبا ء وكان المطنى غير ثقة ث هل يصدق ق قوله ؟ النخل الأغلب من آمرها أنها تؤكلتال:فقد قالوا اذا كانت رطبا وبسرا فليس على المطنى فيها زكاة حتى يعلم آنا جمعت تمرا ث ثم حينئذ تجب عليه خيه الزكاة ث واذا كان الأغلب من أمرها تجمع تمرا ، فعليه فيها الزكاة حتى يعلم أنها أكلت رطبا وبسرا الا آن يكون ثقة ‏٠ واذا وجبت الزكاة بالوجه الأغلب،لم يزل يقول المطنى انه كلها رطبا وبسرآ الا آن يكون ثة ث واذا زال حكم الزكاة بالأغلب لم يثبت بتقول المطنى آنه جمعها تمرا ص الا آن بكون ثتنة أو بصدقه فى ذلك قذلك اليه ‏٠ :مسألةجات قالزكاةعليهتجبرجلعنالنهاو منالسوققفباعماله 4 ٢٨٦ہہ‏- ذلك المال رطبا ث لا يدرى صار فى يد المشترى تمرا ص هل عليه قيه زكا ة آم ل\١‏ ؟ منالذغلبعلىكانفان6من آمورهالأغلبعلى:معى أنهقال ويسرارطباالأغلب آنه بڑکلكانوانڵذلككانآنه يصير تمراأموره ‏٠على ذلكقهو وما عه6بومهسعريدون۱لسوقسيئا قمنهبا ع‏ ١ن:أرأيتقلت لا ؟در۱هم آمتمرهمنرطبا خغيزكى منه ما فضك قال:معى أنه اذا صار تمرا على الأغلب فعليه زكاة ما حصل من التمر على تول من يجعل له التخيير فى ذلك س وان حصل ف يد المشترى تمرا ث وبيع بدون السعر ث كان علية عندئ اما آن يخرج تمرا بقدره ، واما آن يزيد على التمر الى آن يصير بعدل السعر اذا کان بیع محاباہ ء وكذلك عليه ذلك على قول من يقول:ان عليه الزكاة فيما صار يسرا .ورطبا قلت له:قما آخذ السلطان متنه ضريته عليه قى السوق من التمر ، آيحمل ذلك على زكاته ويخرج من الجميع ؟ تال:معى آنه كذلك اذا كان هو المعرض له ذلك ‏٠ قلت:فما اتجر بحمله الى السوق آيحمل ذلك على الجميع ق الزكاة ؟ علبه قمعناه آنه يجبالثمر5ح قكانبصلاح:لیس ذ لك عندىقال _٦٨٧سے‎ فکانیالنمرةمنوالخرافاتجر للجدادقيل فیما:وانماتالءذنك رآيته يذهب الى أنه قيل ق ذلك أنه فيه باختلاف ث ومعى أنا أنه كان قد أجابنى ق ذلك باختلاف فى الأجرة ف مثل هذا ء وينظر فى ذلك من آجل ٠هذا‎ من ماله ما تجبلم بیقله:فاذاتلت باعما قدالزكاة دونفيه 6باعال ۹بالذى ؟الزكاةبهآيحمل عليه وتجب تال:معى آنه على قول من قال:انه ليس فيه زكاة ث ولا تجب به الزكاة . مہ >> ورجل تجب عليه الزكاة ف ثمرة ماله من النخل،ثم انه أطنى موضعا من ماله رجلا ع ثم ان الرجل توانى عن قضاه،ولم يطلب هذا منه الى آن مات الرجل ع ولم يوص له بشىء ث هل يجب عليه فى ذلك شىء من قبل الزكاة ؟ ‏٠الصفةعلى هذهعندىعليه الزكاةمعى أنها تجب:تال قلت له:آرآيت لو كان عليه دين بقدر طناه هذا ث وكان بتأمل قضاه من ذلك اذا عطاه فمات ولم يأخذ شيئا ث هل تنحط زكاة ذلك ث تال:معى آن ذلك انما هو يختلف ق زكاة الورق ث واما زكاة الثمار فلا آعلم قنبها ‏٠ ‏ ١۸۸نہسے :لةمس: :انه للا زكا ة ق درا هم الطناء اذاعمن آخذ بتول من يقولوسئل {ؤ هل يجوز له ذلك ؟أنت جانحة على الثمرة ص غذهب قتيل الحصاد ‏٠الحصادحدمالم يصر قله ذلكقتال:معى أنه يجوز :مسألةه ومن جواب آبى على:بقول أبو على:عافانا الله واياك بآوسع العافية وصل الى كتابك تسال عن رجل له حائط من نخل أطناه بألف درهم ص فطلب اليه المصدق زكاة الألف،وقد أكل الرجل وبنوه ما آطنى رطبا ة وطلب آن يطرح عنه زكاة الخمسمائة ص فما تقوى على ابطال زكانتيها 3 وند آطنى ماله ث ولم يأكل منه ث وآكل من غيره ‏٠ تال غيره:اذا صارما أصاب من ماله تمرا فعليه الزكاة فى ثمنه ، ‏٠الحلناءقالزكاةفحلدهقتىخلا وآكله رطبا ويسراكلهولو أطناه اليه المطنى آنومن غيره:وعن رجل آطنى بآلف درهم ث تم طلب بحط عنه ‏ ٤فحط عنه مائتى در هم ؟ %إلاالمائتينمنيؤخذفما آریمحاماة.-لم يحطكانفان أن يجب المصدق أن بآخذ من المائتين فهو الأصل ‏٠. اءخ6هانالتمرمنأخذان شاءبالخيارالمصدق:غيرهوقال ‏ ٢٨٨٩ -س الزكاة ليس لهحكمهبما وقعت فيه الصفة مالطناء ء وذلك مالآخذ ‏٠يحطهأن قال المؤلف للكتاب:وبهذا القول نأخذ نوالله أعلم . و مسألة : وعن رجل آطنى بثلاثين درهما ث وآكله قيظا ؟ فليس عليه فيما آكل رطبا شىء » فان كانت تجب فيما أطلنى زكاة لو كان تمرا آخذ من الثلين ,الزكاة والا فلا ه ة مسالة : وعن الذى يطنى يخله ليؤكل رطبا ‏ ٤قلت:تجب فيها زكاة ؟ قروى لبو ابراهيم عن الامام أنه كتب للمنير أن بيعطى رزقه من س ويعلمه أنها من زكاة الرطب،فأخذها منه ث وقدزكاة الرطب ‏٠ذلك آبو ابراهيمآجاز ذكر الطنا وما شبهه فيما يحتاج اليه من الطناء وقد اختلغوا قيه : %ولم يختلفو ‏١فلا زكا ‏ ٥فيهويسراآكل رطياما : :أ, ..,يعضهمفتال قرهأنه لا زكاة6ورطباسراوآطعمهم6وعیالهالالربقيما آكل مناله آو مسا طنی ‏٠ ‏) ١.الآثار ج-جواهر‏١٩( م ٢٨٩٠ وقال بعضهم:ما أطلنى فعلى صاحبه الزكاة خيه ص ورووا ذلك عن سليمان بن عثمان ث عن هاثسم بن مهاجر ح وهو آبو المهاجر،فأخذته من ولى السلطان ص ومضت على ذلكا أئمة ء وغيه الاحتياط،لمن من أخذ ى والحباطةاحتاط لنفسهالفقهاء ء فة_دبالاحتباط فيما اختلف فيه أولى بأهل الورع ‏٠ وقد بكون للرجل المال الكثير الذى لا بثسك آن الزكاة تجب غيه ‏٨ تجبمما أطنى منأنهم بأخذ ونالطناءأخذعملو ‏ ١يه منفعلى ما الزكاةتجبلاآما من6درهمادراهمعشرةكلمنمالهقالزكاة عليه فى ماله ث فلا زكاة عليه فيا أطنى،لا على المطنى اذا كان جميع آكل هو وعیاله منعلبه ماماله لا يبلغ ثلاثمائة صاع تمرا ص لا يحسب منعليه ما أكل هو وعياله؛ لا يحسبتمرايلغ ثااثمائة صاعماله لا وه.اآطنىبلغ ما6فانالزكاة ‏٥فقيهووجيت6تعيب6ممابقى ضعه +عليه شىءمكنلموان6الطناءقفعأيه الزكاةصاعثلائمائةيعيب ؤ و الله أعلم ‏٠۱القول نآخذالمؤلف للكتاب:وھدتال وقد يكون للرجل النخل القايل الا أنها غالية الرظب ڵ فاذا نظر ثمرها لم يبلغ ثلاثمائة صاع وتطنى لغلاها بالدراهم الكثيرة،فاذا كانت لا تبلغ ثمرها الزكاة لم يكن فيما آطنيت به زكاة،وان آطنيت قى ثمن التمر الذى تجب فيه الزكاة 5بدر اهم كثيرة،لأن الزكاة تجب كما آنه لو جمع ثمرها فبلغ مائتى صاع أو أقل آأوكثر ۔ولم تبلغ ثلاثمائة صاع ع لم تكن فيه الزكاة ث فما لم يكن خيه الزكاة ث فليس ف ثمنه زكاة الا آن يحمل الثمن على دراهم آخر،فيكون فيها الزكاة ع فأما من قبل زكاة النخل فلا ‏٠ ‏ ٦٢٩١ہہ قال المؤلف للكتاب:وبهذا القول نأخذ ‏٠ يعلمولمدتمر ۱آو6ويسرارطياتمرهمنأتلفقيماقيلوتد تجب غيه زكاة أولا أنه ينظر الثمن الذى يباع بھ ء وينظر سوق التمر } فان كان يكون بتلك الدراهم التى أطناها أو بيع بها ذلك التمر ے فيما لممنها الزكاة ع وان لم يبلغ ثااثمائة صاعأخذيبلغ ثلاثمائة صاع ‏٠دوحُد من الدر اهم شىء هويسرارطبابيعأو4ويسرارطبافأكلتنخااآطنىلووكذالك فلم یعلم ما يبلغ جمبع ذلك مما تجب فيه الزكاة أولا ؟ بيلغمهاالدر اهممثلكالنمرسوقعلىبلغانالأولمثلكان وان لم يبلغ قيمة تلك الدر اهمثاائمائة ح۔اع ء أخذ من ذلك الدر اهم ثلاثمائة صاع لم يؤخذ من الثمن شىء . وقد قالوا:انه انا يقبل الرجل من الرجل حائط السنة بألف درهم،أو بألفين على أن له جميع غلته ؟ قسى تترلهم أنهم يأخذون من :لطناء بنظر هذا النخل وحملها ، فان كان قيها ما لا شك فيه تجب فيها الزكاة ث آو له بها مال يحمل عليه ث فتجب عليه الزكاة ع فان لهم على المطنى أن يتركها بحاليا حتى تغيب ء ويأخذوا زكاتها أو ينظر قيمتها ى الطنى برأى العدول على ةدر الطنابين الناس ء غيآخذون منه الزكاة على ذلك ع لأنه لا وجه له غيرها { لأنه لو نظركم الثمن من غلة شجر البستان:وكانت غلة شجرة مثل ما يصيبه غ لم تبطل الزكاة ث ولكن الزكاة واجبة فى المنخل ث وليس للمصدق من الشجر _٢٩٢-س‎ فی شىء،انما زكاة النخل ما بلغت تمرا أو رطبا ع وانظر فيها ة واطلب فيما أثرا ان وجدتها عن المسلمين فخذ به ث فلعل فلانا أن يقول : هذا حرام والحرام لا يجوز ث وانما هذا طلب معرفة النخل ما فيما من الزكاة ث ولعل صاحبها يأكلها رطبا وبسرا فلا يعرف زكاتها ء ولا آرى لها وجها يستدل به عليها ‏٠ :مسالةجاد :الفقهاءمنثالمنالنخل فقالطناءوآمسا:كتاب ابی جابرمن انه جائز اذا عرفت بألوانها ‏٠ وقال من قال من الفقهاء:حتى يكون الغالب على النخل الفضح ‏٠ وقال من قال:حتى تصير النخلة املى حد اذا انكسر العذق منها آنمر ولم یغسد ء ثم يجوز طناءه ث وبآى الآراء آخذ من احتاج الى ‏٠ذلك غلا بأس :++مسلة وتال آبو عبد الله رحمة الله:وقد تيل اذا ظر الفضح ف قطعة نخل جاز طناها ث واذا ظهر فى عامتها ث واان لم يظهر قى جماعتها قيجوز طناها كلها ي وآخبرنى محمد بن بارسة بعد موت أبى عبد الله : آنه سأله عن هذه المسألة وقال له:وان طلب المطنى النقض ع هل له ذلك ؟ ما جازعلبه طناءوثشت؛طنذاه٥‏عجورمالانقض:لهتال :غبره“ومنطلناد6ولم يقسر غير هذا ‏ ٢٨٩٣ -س :مسألةميو واذا كان للحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها،فكان الغانب ؟الصفرة والحمرةالثمرةق الفقهاءاختلفوقدذلكأحدهمااذا طلبء ولا ينتخصضصجاز طناها فيمن آطنى من النخل فاكله المطنى رطبا وبسرا،آو باعه كذلك : فقال من قال:لا زكاة فيه وهو بمنزلة صاحب المال،وهذ! الرآى هو الأكثر عليه عامة العلماء ‏٠ رطباالمثنىآكلهولوالطناءبالصدقة ف:منهمتالمنوتقال قدهتجبمهااالتمرمنبقى عندهمدالمالصاحبكاناذاويسرا ‏٠تبلغ خيه ثلاثمائة صاعالطناءهذاكان‏ ٠٧آوالصدقة وممن قال بهذا:آبو مهاجر ث ويوجد هاثسم بن المهاجر الحضرمى وكان من الفقهاء ؤ وعمل بهذا أئمة آهل عمان.والرأى الول آحب الئ ث وكل رأى المسلمين صواب ه :مسألةار وان کانت نخل لرجل ‏ ٤وفيما حصة لعامل يعملها ث وأطنى صاحب المال ماله ح وحبس العامل حصته وأكلها بسرا ورطبا ؟ وهىتمراصارتغيما آكل :ئ وان حبسها حتى7فلا زكاة _٢٨٩٤.- محمرلة على صاحب الال س غان كانت الصدقة واجبة عليه فعلى المعامل أن يخرج الصحدتة من ذلكا التمر ث وان لم تكن الصدقة واجبة على صاحب المال فلا شىء على العامل ‏٠ وكذلك الشركاء فى الأصل اذا أآطنى واحد وأمسك الآخر حصتا ‏٠على ما وصفنا ق العاملرطبا وبسرااكلها :مسألةد ئالنخل غائبقله شريكرجلالله:قرحمهعبيد اللهأبووتال وحاسب المصدق المحاضر على ما سقى النخل بالمتاسمة ؟ ٠شريكه‎ :هد مسألة وسألته عن رجل آمر رجلا أن بييم ثمرة نخل مدركة قبل أن تصير تمرا ع يحكم زكاتها على قول من يقول:انه لا زكاة ق الرطب والبسر فباع المأمور هذه الثمرة ع وأمر رب المال أن يسلم الى زيد الثمن ففعل ث هل على البائم شىء من خمان الزكاة اذا ييس عند المشترى التمر ص وصار تمرا ؟ خلا بيين لى على البائم ضمان ق ذلك ء لأنه حين باع الثمرة بأمر ربيا لم بكن فيها زكاة،فاذا ييست الثمرة ف يد المشترى ث ووجب فيها الزكاة فالزكاة على رب المال الآمر بالبيع ‏٠ ‏ ٢٩٥مہے 0ووجوبصرامهاوقتتقالثمرةالبائع باع ه_ذههذاكانوان قيها ؟الزكاة الزكاة عليه ث الا أن ينفذهاقتعندى آنه يختلف فى لزوم ضمان س ينقذها رب المال ه ويعلم هو ذلك ؤ وذلك علىعلى ما يسعه تول من يقول:الزكاة شريكا ى فاذا علم آن الشريك نصف شربكه الآمر بالبيع ء خليس على البائع ضمان،وان لم يعلم ذلك وسلم الثمن الى آدیقدلالحنى بعلم ان ربالضمانمنلا يبرأأنالبائع فآخاف الزكاة عن ذلك على قول من يقول:ان الزكاة مضمونة كالديون فی الذمام ء فلا أبصر على البائع ضمانا فى ذلك ان شساء الله ‏٠ جنو مسالة : فيمن يبيع ثمرة مدركة ى وضمن المسترى بالزكاة ؟ فقول:يجزى البائع ذلك ‏٠ وتول:لا يجزيه الا آن يكون المثسترى ثقة ‏٠ وقول:لا يجزى لو كان ثقة حتى يعلم آنه قد آدى الزكاة ‏٠ جز مسالة : وسئل عن رجل أراد أن يطنى رجلا نخلا يعلم أنها متلحة أو متترفدة ص هل علبه اعلامه ؟ تال:آما المترفد قعندى أنه عيب ء لأنه خارج من معنى الحمال ض ‏ ٢٨٩٦بس وكذلك يعجبنى ف القلح لأنه عيب لا يدرك فى ذلك النخل،ولا يأتى على .على ه_ذاا لصحبحة ‏ ٤فهو عنادى عیببأتى علبه النخلما وعنده قبلها دراهموسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله بدر اهم عليه الزكاة ك كيف بزكى دراهم الطناء ؟بل غقد فى ثمنهاالعثتنر فعليهيبلغ عليهقال:ان كانت ثمرة مما العشر،الا أن يكون قد آدى عشرها س فليس يرى فيها شليئا الى حول ‏٠عنها كان أفضلالسنة6وان آخرج بزكيهادر اهمالرجلممكانتاذاالعشرعليهابرىوبعضهم أبضا،يجرى علبها الصدقة فى صدقة دراهمه ‏٠ قال المؤلف للكتاب:وبهذا القول نأخذ وعليه جل أصحابنا ت والله ‏٠أعلم فصل الحد الذى اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ثلاثللنتقصانالزكاةتت:تركأنه قال :لا۱اقتدرعيدعنوذكرت ‏٠الزكاةويخرجمكاكرك مؤثر:لو ننةقص من ثلاثمائه صاع6صاع واحد لم تخرجتقاالل آبو _٢٩٧-ح‎ وتال الحديث ے عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :ليس 6صدتةالزودمنح مسردونا:مه أو اقدون خمسغيماوليس من الورق صدقة ‏ ٤وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر والزبيب .((لد تهح۔ :علبه وسلم أنه قالالله‏ ١لنبى صلىعنبروىآخرحديثو ق « ليس قيما دون مائتى درهم صدتة » وخمسة آواق مائتى درهم ‏٠صاعاستونؤ و الوسقالوقتية أربعين درهمالأن نأخذ0وما رواه:بقول آبی المؤثر قى هذاالمؤلف للكتابقال عن النبى صلى الله علبه وسلم فهو صواب ء والله أعلم . جز صعسألة : والزكاة على وجوه منها:زكاة حول ق عين وورق وماثسية،فتلك 6الحولوالنصابالمقدار6فاماالملكوصفة6اكمقدارفمهابراعى وأما الصغة فالاسلام ولزوم الخطاب ‏٠ ااالماك ء ولا براعى مها وقت ولاتجف ِ قحرثومنها زكاة وعن رجل كان له مائتا درهم،كم يخرج منها زكاة ؟ قال:خمسة دراهم . ‏ ٢٨٩٨س۔-ے ومن غيره:وعن أبى عبد الله أنه ليس فيما زاد من كسر فيما العشرينبما دونالعٹہر قيما ز اد على ثلاثمائة صاعمنه نصفيوجد ‏٠صاعابلغ الزيادة عشرين‏ ٤حتىہشیءصاعا ‏ ٤تنال:الذى أحفظ عن أبى سعيد:عثلرة آصوعوقال بعض .. :اختلافهذا قال من قال:لا زكاة ف الزيادة صولا يلزمه شىء من الزيادة ‏٠ وقال من قال:يؤخذ منه \ وكذلك آيضا ما كان فبه العشر ق آصلاذا لم يتم العشر هو كذلك من الاخنلاف ث اذا کان قد وجب ‏٠6والله أعلمالزكاةالمال :وعن الرجل يحسب صدقنه فيبلغ معه من الذهب والورقومنه من الحلى الردیء مماثل ما يباع درهمماتئتى درهم ؛ وتبقى ق يده فضة معه من اذلك سيعوزن درهما كيأو أقل أو أكثر 7.ونصف يحاسب عليها ؟ قيمةدر هم أو ‏ ١كسر آومنهماالأربعين6فيؤخذ:يحسبشال ‏٠شىءالثلثيرك وليس قصرف :عبو مسألة ف فرائض الزكاة من جامع آبى محمد:فرض الزكاة ثلاث خصال : ‏٠الحولواستكمال6الملكواستقرار6النصاباستكمال ٢٨٩٩ الحجة ق استكمال النصاب قول النبى ييت« :ليس فيما دون وليس خيما6ص_دئتهأو ‏ ١قخمس‏ ٠وليس فيما دونصدقةز ودخمس ء،وليس فيما دون عشرين دينارا صدقةدون خمسة آوسق صدقة ‏٠»مائتى در هم صدقةوليس قيما دون والحجة فى استكمال الحول قوله عليه الصلاة والسلام« :ليس ق مال زكاة حتى يحول عليه الحوك » وقوله عليه الصااة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن« :أن انتظر بأرباب الأموال حوله ثم خذ منهم ما آمرتك به » ‏٠ ٠ ساب ‏٥٠ ذكر وجوب الزكاة فى الثمار المحبسة أصولها مثل الصوانى والفقراء والمساجد وفى حمل الثماروحملض بع ىبعضاعلىالأمو ال معانىقأنه يخرجمعىسعيد د.:ب:تنالالأشرافكتابمن على الختراء آ و على المساكين ,آو سبيل الله ‏٤قول آصحابنا اذا كانالوقف الله تباركآو :ابن السبيل على وجه الاطلاق ء آو السبيل من سبيل » لأن هذاوتعالى،أو لنىء من الفضائل آن هذا كله لا زكوة فمه ليس ممن خوطب بالزكاة ك وان كان لقوم معروفين ممن يزول وقفهم الى الأملاكالى مواريث الا أنه يتم علىس ولو لم يننقلملكا معروف معروفة ث فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين حكم الزكاة اذا ثبت معنى الزكاة فى المساع على قول من يقول بذلك . غيهيجبماحصتهمنهم قلكل واحدفوجبوكذلك ان قسموہ المعنى ث وهذااختلاف ف ذلك ق وجوب الزكاة هذاالزكاة ء فلا الوجه من الوقوف ‏٠ زكاةوعنرحمص 4الله :لبى زيادجوابرف:غير الكتابومن الصواف فى فقيل فيما بلغنا فيما آتماويل ثلاثة : قال من تال:لا زكاة على العمال حتى يبلغ لكل واحد ثلاثين جريا ‏٠ _٢٣٠١سے‎ العمال ثلاثين جريا آخذ منوتقال من قال:اذا بلغت حصة ‏٠كل واحد منهم من حصته الزكاة وقتال من قال :الصواف بمنزلة قطعة واحدة ى فاذا بلغ ى الصافية العمال مما قل أو كثر ‏٠منالزكاة أخذ ومن غيره:وقال من تال:لا زكاة فى الصواف،لأن أصلها لله لبس مال تجب فيه الزكاة ‏٠ :هة مسألة على الفقراءالحوائط المحيسة:وليس قومن جامع ابی محمد زكاة ء لأنها لا ملك عليها معين ف الناس ‏٠ من كتاب الكفاية:ونخل المسجد ص ونخل السبيل لا زكاة فيها & ولو بلغت الزكاة ث ولا زكاة ف الوقوف،ولا الصواف ؤ ومذ :لف فيها : ثلاثين جرياجمبعاباعت غلتهمماذاالزكاةفيها:يعضقال وااحد ثلاثين جر با ‏٠حتى تبلغ غلتهم كلقومء وقاللعله وقال قوم :ليس فيها زكاة خ ولو بلغت اكثر من ذلك ء الی الحاكم . ماذا لم يكن حاكم فقال بعضهم:فيهأ الزكاة ‏٠ وة_ال بعض:ليس فيها زكاة ‏٠ ٣٠٢ ::مسالة‎ وعن رجل طلب الى الامام صافية “ وزرعها فوصلت ما تجب غيه الزكاة ن :هل علبه زكاة ؟ :معى انه قد قيل:لا زكاة عليه ‏٠تنال ‏٠:علبه الزكاةمن قالوتنال ‏٠أعلمح واللهنأخذالقولوبهذ ۱:تال المؤلف للكتاب اذا زرعت للامام لجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها حآما ولا أعلم ق ذلك اختلافا6لأنهم أهلها ئ ولا زكاة عليهم ‏٠ القول نأخذ6والله أعلم ‏٠المؤلف للكتاب:وبهذاقال لغص حمل الثمار بعضها على بعض اذا كانت مخنلطة بعضهاأدسماء4ولازر أعة مخنلفةالذرةفيمن بزرع:محیوب أقدم من بعض س فیحصد بعضّھا قبل بعض ء ویاکلھا ء وتدرك الأخرى ۶بأشهرمعد سا وان6زكاتهآخرجالزكاةقيماتجبآو لاحصدالذىكانفان وما6بعضه معضاحتى ندركفليس علبه شى ءقره۱لز كاةتجبلم _٣٠٣- حد۔ ه د١نىيد ‏٥بيتى توما&شى ؤ;&عليهفلیستلفأوبا عآو‏ ٠ت التطعة الأخرى ثم يجمعهما جميعا ع ثم زكى ان كان من جنس . 6‏ ١ڈوليقسمأنتيلحصا د٥‏د كمامنمهايحمل۱نها:و خر 1 الأول تيل دراك الآخر لم يحمل س ولعله قد قيل انما يحملغان قسم ما أدرك تبل أن يحصد الأول كانٹث ثمرة واحدة س والا كانت متفاوتة ‏٠ حملأشهر[ لثلاثةدونفيماأدركما:‏ ١لحو۱رىأبوتا 5 الآخر ‏٠علىانڈول ونتول خامس:اذا حضر الآخر تبل آن يحصد الأول حمل والا لم بحمل ‏٠هم. هل يحمل بعضاوسآلته عن ثمرة نكون ق سنة وزمان مرارا على بعض ے ولم يلحق الآول الاخر ؟ غان كانت هذه الثمرة فى زراعة واحدة فغيها الزكاة ولو لم يلحق بعضها بعضا ث وذلك فى زراعة تزرع فيكون آولها مقارب أوسطها ،فذلك يحمل بعضه على بعض لأنه ند حدث فى زمن واحد :وآخرها خان كان أدركت الولى فأدركت الآخرة والأولى محبوسة لم يقسم ففيها أيضا الصدقة ڵ وان كانت قد قسمت وأكلت ؛ فلا نرى أن يجمع الأول ‏٠۱لآخرح لی الثمرتین ثااثهببنكان:اذاالفقهاءيعض:تالتال آبو الحو ارى الآخرة على الأولى } ولو أدركتها لم تقسم0وقالوا۔{ لم يحملأشهر &۳ ٠ہے‏_ النضار ثمرة ثانية ث ولأ تحمل على الأولى التى نظرت من أصولها واء ‏٠6وبهمذ ا نأخذآدرركتها لم تقسم قال المؤلف للكتاب:اذا كان بين الثمرة الأولى والنضار أقل من 6لم تؤكلأ لثمرتن آوأكلت احد ىالآخریالأولى علىثلاثه أشهر حمل قسمت آو لم تقسم ہ ويعجبنى هذا القول،وبه نآخذ،والله آعلم . :حسألة: زرعفيمنتتول:ما:وقلتآبى الحسن رحمه اللهجو ابومن ذرة شريعة ث فأصاب منها عشرين جريا ص وله ذرة بطيئة أدركت ولم يبق لعله من الشريعة شىء،وأصاب من البطيئة عشرين جريا أو أدركت الذرة الأخرى معه من الأولى ما لا تتم فيه الزكاة ث هل تجب على هذا الرجل على هذه الصفة زكاة ؟ فعلى ما صفت س قالذى عرفنا ق هذا من جواب السيخ أبى الحوار ى :بن محبوبمحمد)/عنرحمه الله يقول:قد كان آبو أ االله قالرحمه بعض قى ا لزكا ة ؤ وانبينهما ثلاثة أشهر لم يحملا على بعضهمااذا كان القول على ماالزكاة ص ونحن نأخذ بهذاكان آتل من ذلك كان فيها 4ورفعهمبرفعه عن آبى عيد الله ء رحمہم الله جمیعاأبى۱ارفع عنقد شرفا رغیمعا ٭ من كتاب أبى جابر:ولا يحمل شىء من الثمار على بعضهما بعض الا الشعير،فقد تال من تنال:انه يحمل على البر ث وممن تال بذلك آبو الفکھا ءمناللهشساء:منالله وتالرحمهمحبوبين‏ ١لله محمدعيد انه لا يحمل ء وكل رى العلماء واسع لن أخذ به اذا تحرى العدل ‏٠ _٣٠٥_ قال المؤلف للكتاب:ويعجبنى قول من تال:انه لا يحمل الشعير ‏٠6والله آعلمالبير ويه نأخذعلى ۱لشعبرآصحا بنا حمل:آكثر تولأبى سعردعنوبوجد:غيرهتنا ل على البر ف الزكاة ث أتيت بالمعنى والله أعلم . :مسألةجو قرى شتى \ لا تبلغ فى شىء منهامنفرقة فوعن رجل له حروث منها نوعأن ما كان6فنرىنوع واحدوالحروث6يجمعالا آنالصدقة ‏٠الصدقةجماعتهققى سا ّفالا نرى يذلكواحدةرضقىذلكان يخرجآنهوذكرت ‏٠قرية واحدةأخرجها قتراها6وان شاءفرتتها قضاءان فآصحاينا:اختلفبركةبنمحمدبناللهعيدأبى محمدوعن الجنسين:أن آحدالبر والشعيرواحد6نحووقتقإذ۱قد ارکٹالثمار يحمل على الآخر لتتم به الزكاة وهو قول أبى عبد الله محمد بن محبوب ٠١اله‎رحمه‎ قال غيره من فقهائنا:لا يحمل أحدهما على الآخر،وانما زكاة كل واحد منهما قى عينه ث فان حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النبى صلى الله علية وسلم ك آخرج الزكاة ك وآن حصل من الجنسين من كلحتى محصل[ ولا أكثرمنهماقى كل واحدلم يجبثلاثمائة صاع ‏٠واحد ثلاثمائة صاع غصاعدا ‏) ١.الآثار ج_ جواهر‏٠( م ٣٠ ٦س‏_ ووجه قول محمد بن محبوب آنه يخرج على ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » والوسق يشتمل على جملة المكيال ث سواء كان من جنس واحد أو من آجناس مختلفة ع وأيضا فانها لما كانت زكاة واحدة س ووثنتنها واحدا كانت كالدراهم والدنانير يحمل بعضها على بعض،وكذلك المكيل،والله أعلم ‏٠ :3مسألة قالبرالشعير علىحملقو اخنلفو ۱:جامع أبى محمدوممن :المصدقة على الآخر لتتم:يخمل آحدهمااللهرحمهبن محبوبقال محمد حالصدقةقالبيرعلىالشعيريحمللفكانأبوبمنو ائلوأما ورآهما جنسين مختلفين ث وثمرتین متفاوثتین ٭ وخالفه قى آيامه موسى بن أبى جابر ث ورآى آن أحدهما يحمل على الاخر،وبالله التوفيق . 4ويه آخذمن أيوبو ائلوبعجبنى قول:للكتابالمؤلفتال والله أعلم ‏٠ ‏ ٣٠٧سسے باب فى الثمار اذا آخرجت منها الزكاة ثم حال عليها الحول أو باع الحب وحال عليه الحول وفى وقت الزكاة وقيما ليس فيه زكاة وذكر استاط الصدتة بالخرص وذكر الارض یستاجرها المرء ويزرعها أرجو أنه عن بثسير بن محمد بن محبوب:وسألته عمن كان معه ما تجب فيه الزكاة ث ثم جعله ف منزله حتى حالت السنة آيعود يزكى مادام معه آرآيت ان كان حبا آو مثله فحبسه حتى حالت عليه السنة الثانية أتجب عليه فيه الزكاة ؟ وأمائالثانيةالسنةقزكاةعلبه فبهاتجبفلاالحيوبآما:تال قكانتاذاو التجارة6دده٥‏قعلبه ما كانفانه يجبالعين والورق المتاع يتوم المتاع ى فاذا وجبت فيه الزكاة أخرجت منه ٭ الزراعة فهومنالحبوبان كانت:اللهرحمهالحوارىآبوتال هسنةكلزكاهاالتجارةمهابريدالزراعةغيرمنکانتوان6تالكما أحسب آنها عن محبوب بن الرحيل رحمه الله:وقال ف رجل أطنى ماله آو داس زراعته ث فأخرج زكاته ث ثم باع الحب بدراهم ؤ وحلت زكاة ؟در ‏ ١هم _٣٠٨- أنه ليس عليه ف الذى آخرج صدقة ثمرة نخله ث أو ثمرة بره شىء حق تحول السنة ث ثم تخرج من تلك الدراهم ث وأكثر التول عندنا أن ‏٠هذا يحمل على الورق اذا جاء وقت زكاة الورق وبه نأخذ فصل ى وتت الزكا وعن أبى الحوارى :وعمن كانت عليه زكاة ث وكان يخرجها فى المحرم ع فآخرها حتى دخل عليه ربيع الأول،ثم أخرجها ث فاذا حال عليه الحول ثم رجم يخرجها فى المحرم س كما كان يخرجها من قبل س أو يرجع يخرجها فى ربيع الأول بل وقته ق تسهر المحرم ث وانما يخرجها قى ثهر الصرم ‏٠ فغصے۔ل فيما ليس فيه زكاة وذكر استاط الصدتة بالخرص من كناب الأشراف :قال آبو سعيد :معى آنه يخرج یق معانى قول أصحابنا معنا ما قال إن الخرص بدعة،لأنه لا نعلمه مما قالوا به ص ولا عمل به آحد منهم ى ولا يخرج معنى ثبوته بوجه يثبت فيه الحكم س وكل ما لم يثثببتت قى الحكم فلا معنى للئعتة فيه من المسلمين والسلطان س الا آن الزكاةذلك أوفر على الزكاة قى التقدمة عليهم بذلك س فاذا وجبتبرى ير قوانلمكانوا الى امانتهم ؤفى ذلك ى كان هذا وجها على هذا النظر ى ذلك وفثرآ على معنى الزكاة على حال لم يكن للخرص عليهم معنى . ‏ ٣٠٨٩س_-س ومنه:قال آيو سعيد:معى أنه اذا ثبت معتى الخرص باجتهاد النظر من الامام للتوفير على الزكاة ع خيشسبه معنى الاتفاق ما تال انه له زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة،وانهم الى آمانتھم نیما أصابوا من أموالهم،فمن اتهم منهم:فقد تال من تال من المسلمين : انه يحلف اذا اتهم ف خيانة زكاته ‏٠ وقال من قال:لا يمين عليه ف ذلك،وهم الئ أماناتيم ث ويشبه و اذا كان مشتركاالمال مشتركمعنى الحكم آن لا يمبن عليهم6لأنعندى زال الؤينمان فيها فيما يشبه هذا من جميغ الأمور ‏٠ آو6أكمامهقبياعالزرعزكاةمنهفيمن مؤخذواخظغوا:ومنه التمر بياع بعد أن بيدو ضلاحه : علىالزكاة.تومفقال ‏٠المتاعالبائع ال١‏ آن يشنرطه ي ا ل ا م ك ل م ي ا م ع ا ب هنأل د س ا ف ع ي ب ل ا ن آ : و ه و ثانوفيه تقول ‏٠ ك ل م تقال أبو سعيد:مغنى أنه يخرج ف معانى قول آصحابنا نحو ما حکی من قولين جميعا ‏٠ وتول ثالث:آن المصدق بالخيار ان شاء آخذ من رب المال من !لتمن المشترى6ورجعوأخذهاالمتربدىلحتتها منشاءوان4يهباعالذى على البائع بثمن الزكاة التى أخذت منه من جملة ثمن المال ‏٠ _‏٢٣١٠۔ے خصل ذكر الأرض يستأجرها وبزرعها مص۹الة : وهىس فأتعد آرضهمن غير الكتاب:عن رجل له مال من أرخ تقطع متفرقة لأناس ثستى ص فوجبت ف جميعها الزكاة ء ولم تجب على أحد ؟زراعته زكاةالمتتعدين قمن تال :على رب المال الذى أقعد الزكاة فه حصته اذا وجبت .قى جميم المال الزكاة ث وان لم يصل فى حصنه زكاة،لأن المال الذى زرع ماله فهو جامع للمال ص فهو شريك لهم جميع والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذى شساركهم فيه به شريك لجميعهم ث فكانت الزراعة فيما ‏٠واحدةتلزمه وهو زراعه ونال من تقال:لييس عليه زكاة حتى يصيب هو من متفرتها ما تجب عليه خيه الزكاة ث آو يصيب آحد الشركاء فى الزراعة ما تجب فيه الزكاة ح فيكون عليه قف حصنه من الزكاة ث وذلك أن الزراعة انما تجب قيها الزكاة حين حضادها ث قوجدناها حين حصادها متغرقة غير مجنمعة الا ما جمعه الأصل ع وليس الأصل مبنى على الزكاة الا بالزراعة معا ق وجوب الزكاة . :اجو مہ ألة تاكمنواحدقتجبلا6شتىلأناسأرضارجلاکتریواذا الَرض زکاة ‏ ٤واذا جمعت زراعتها وجب فيها الزكاة ؟ ٣١١ قال:فان الزكاة تجب فى هذه الزراعة على المكترى لهذه انئمرض ، ‏٠آرضهأجرةقزكاةالمكنرىعلىوليس قال المؤلف للكتاب:ويعجبنى هذا القول ث وبه آخذ الا أن يكون رب الرض شاركهم على جزء من الأجزاء ث قل أو كثر ث فالزكاة اذا 6والله أعلم ‏٠وشركاءهالأرضتلزم .ربوجيت ‏٨ہی.۔ ‏٠مسألة»« ۓخ عنالله:وسألتهرحمهمحبوببدنمحمدمشير بنعنومما بوجد الرجل يثسارك الرجل س فيصيبان الحب الذى تجب غيه الزكاة جملة ع فاذا قسم لم تجب فيه زكاة ؟ لا يسلم اليه الزكاة . قلت:فان سلمها اليه ؟ قال:هو ضامن لزكاة الفقراء ‏٠ قال آبو الحوارى رحمه الله:انما عليه زكاة حصته ‏٠ عو مسآلة . : للمسلم أنك أبجوزالزكاةق كمرتهوجبق مالوعن ثلاتة شركاء يقاسميما ويعطيهما حصتهما من الزكاة ث وهما ير آمنين على الزكاة ؟ ‏ ٣١٢ -س فنعم يجوز للمسلم أن يأخذ حصته ث ويسلم النى شريكته حصتهما ‏٠آولى يذلكلهمابزكاة :63مسالة وسئل عن عامل بسمم ء قیل ھل لرب المال آن يسلم حصتھ ء ولأ يأمره بإخراج الزكاة من حصته اذا كانا عالمين بوجوب الزكاة ف المال ؟ قال:معى آنه قد قيل ذلك ‏٠ :آ :ه....جج من جامع ابن جعقر:قلت له:فرجل دفع ثمرة نخله كله الى رجك هدية منه له س تكون زكاة على من صاحب النخل آو المهدى البه ؟ قال:يختلف فيه س ومعى آنه يخرج فى بعض معانى القول أنه اذا ء وكاندغعا عن مالهرجو ها آويد5آومضتمد قدلکا فأةلم بكن ذلك ‏٠6فلا ڑکا ‏ ٥علبهفقيرغنى آوقللهذلك وتيل:إذا كانت فى فقير فلا زكاة عليه ث وإذا كانت ق غنى كان ‏٠عليه الزكاة وقيل:ان عليه الزكاة حتى يريد بذلك الزكاة،لكن ذلك يقع موقع ‏٠‏ ٠رجعالنخل اذا لم يرد مه الواجب ٣١٣ باب قيما يؤخذ من أموال أهل الذمة وما يؤخذ من أدل الذمة من الجزية وقى الذمى يزرع أرضا من ارض العشر من كتاب الأشراف:قالا أبو سغيذ:آما أهل الذمة من اليهود يثبت لهله دين متعلق مه } ممن0وممنوالمجوسوالصابئينو النصارى رءوسهم الجزية على معنىالجزية ح فثامت عليهم حكم ققحكم الكتابية ‏٠شيتتدمأ فان كانوا من أهلك آمصار السلفین ء فمعانىئ قول أصخابنا يخرج الجزية . وآما آهل الثشرك من آهل الحرب ص وممن لم تثثببتت له هذه المعانى ، من آمو الممأصحابنا أن بعضا يخرج منهم العشورقولققمعى آنه يخرج ‏٠الملفينعلئاذا تقدموا وبعض یقول:يؤخذ منهم فى بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين اذا قدموا علیہم ء هكذا ان كان الغثنر فالعشر ث وان كان أكثر آو آمل لغل هذا الثول آكثر . ولا أعلم ف تولهم ف اليمود اذا لم يكونوا ى أرض المسلمين ما ٣١٤ ،ویعجبنی آن يكون لهم ما لأهلمنهم ء اذا قدموا شىء يحضرنىىؤخذ المسلمين وآهل ذمة لأحد من المسلمين من آهلالكتاب ما كان قى آمصار التله ٭ وان كانوا ف دار الحرب ليسوا بأهل حرب متمسكين بأحكام الكتابية ث أعجبنى أن يؤخذ منهم نصف العشر على ما تال هذا اذ لا ألحقهم بمعنى أهل الحرب ؛ واذا لم تثبت لهم ذمة آهل الاسلام مع أجد من هل القبلة ‏٠ ڵ واذ ند قالواالحشرالحربواذا قال من تنال:إنه مأخذ من أهل هؤلاء بنصف فيهم وهذا فيما قدموا به ث فان أوطنوا على الكتابية استحال عند حكمهم الى معنى .الجزية بحكم ے وزال عنهم أشباه الجزى عندى ء يه عليهم الجزية كان عليهم الجزية ۰ق بلاد المسلمين ما تجب| فاذ ‏ ١قعدوا وف بعض قول أصحابنا اذا قعد الذمى سيرا حيث يحموه المسلمون 7جزيتهأخذوا وف بعض قولهم:حتى يقعد ثلاثة أشهر .ثم يؤخذ منه الجزية لا مضى ثلاثة أشهر ‏٠ ويعجبنى ق الذ يقيم من هل الحرب بأمان يدبر ق يده تجارة ق حماية المسلمين آن يأخذوا منه ما يأخذ ظكيم،لعله أراد اذا قدم أهل بلاد المسلمين ف اقامتهم معه ق تجارتيم،واذا كان عليهم العشر 3ى بعض القول،كان بعد السنة عندى ‏٠ _٣١٥۔‎ :انه يؤخذ منهنقولمنالحربى قولویبعجبنی ق4آهل الكتابمن ‏٠اتامنهقأوالسنةقمرةبعدمنترددهقبلدہملكما بأخذحستب وأما نصارى العرب غمعی آنه یخرج ف معانی قول أصحابنا نحو ما تال انه يضاعف عليهم الضعف من يؤخذ من المسلمين من أموالهم & وأرجو آن ذلك ف جميع الأملاك مما تجب فيه الزكاة على حسب الضعف مما يؤخذ من المسلمين فى كل ثإىء من ذلك ‏٠ حتىالاؤشىء ا عليهملاآنهالقولمعنىقيخرجأنهوآرجو تبلغ أملاكهم من ذلك ما تجب قبه الزكاة من آموال المسلمين يضاعف عليهم . وهكذا معى أنه تيل فى يهود العرب من ثبت منهم بالييود من العرب ك ‏٠ولا أعلمه ق نصارى تغلب \ وانما هو ق نصارى العرب فاذا ثبت :ف نضارى العزب كان مثله فى يمود العرب غ واذا:ثبت لهم كان مثله ف نصارى العرب،ومن ثبت له مغنى ف الشرك تسسبها ‏٠.مالنصارى ن عمل مضل مع ذمى كان فى حصته الزكاة اذا ا بلغ ق ماله آهل؛ ومنآهل الذمةمنزالماوكذلكله ‏6٨خالصاالزكاةعلبهما تجب .الى ہلوماز ال6الخمسغفيهالعربمنالنصارىالىالاسلا م العرب ّ; .ولم يكن أصله قبه الزكاةّ ,ا فعليه الخمسالذمة من نصارى لأنه بحاله لا بنتثل عن حكمه بحكم آهل الذمة . ٣١٦ب‏- :ألةجسیمجا ومن جامع أبى محمد:وليس فى زراعة أمل الذمة ولا ف ثمارهم منهم ھابؤخذوأنهمئا لمسلمينآغنياعلىالصدقةو انما}صدقة وتفوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين ‏٠ ..ل. فى مال نصارى العرب واليهود ونال:ى مال نصارى العرب التى فيها الخمس اذا زالت الى امرأة ۱لخمس أصل:لأنماز التحيث‏ ١لى مصل آن فيها۱لخمسأو۱لى ذ میأو .الخمسققنماًمصلزرعهاانخقالوا:الرءوسعلىهووليس6المالق مسسالة : وتالوا ف الذمنى:يشثرئ مال المصلى أن لأهل الصلاة أن يأخذوه منه وإن شاءوا لم يكن لهم فيه شفعة * ‏ ٤وحفظذلكمحبوبعنأبى صفرةعبد الله صنوحفظ أبو آبو مروان وآبو عبد الله عن الأزهر بن على عن أبيه ذلك ‏٠ ‏٤4خح ہکشغعةتكونأن۱لاباأخذو ‏٥لهم آنليس:قالمنوقال ‏٠أخذهالشفعةغلصاحب :3مسألة وسئل عن المصدق _ نسخة المصلى اذا احتار بالذمى وهو يدوس زرعه،ويحد نخله آيأخذ منه صذقة أم لا ؟ ٣١٧٧-ے‎ قال:معى أنه قيل:آما ماله الأصل فاذا يأخذ منه شیئا ء وأما ما استفاده من أموال أهل القبلة كان عليه فيه حكم الزكاة على سبيل أحكام ‏٠اختلافاذلكأعلم فالمسلمين6ول١‏ وسألت عن متسركى العرب ؟ تال:يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من أموال المسلمين ‏٠ ‏٠العربنصارىمنالضعفيؤخذانما:معاويةأبوقال ل‏٠ ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك فاذا ظفر الامام بأرض المسلمين وفيها ذمة قد كان عندها لهم جبار تلك الأرض الذى كان قد اسنولى عليها قبل الامام ؟ لم يكن للامام آن ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عتده لهم ث وكذلك ان كان الجبار ند آخذ منهم الجزية لأعوام قد نقضت فى حال استيلائه على تلك الأرض ‏٠ فان قال قائل:خلم جعلتم فعل الجبار كفعل المام فی العهد وأخذ الجزية عندكم آنه لا يستحق أخذها ؟ تيل له:لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :المسلمون يد على _ _ ٣١٨ الجزيةأخذ:استاطالخير يوجبسواهم يسعى بذمتهم أدناهم « فهذامن منهم بعد آن أخذها من هو آدنى المسلمين،والله أعلم . والعبيد باجما عوالصبيانالنساءعنساتطةوالجز هة:الكتابومن الأمة ث قال أصحابنا :ولا يجب على الزمنى ولا الثسيخ الخانى ث والنظر يوجب آخذ الجزية منهم الا من خرج بالاجماع . قال الله ف كتابه( :قاتلوا الذين لا .يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) غظاهر الآية يوجب آخذ وف نسخة الزمنى والشيوخ وغيرهم الا من خصهالجزية من الرهبان الاجماع،والله اعلم ‏٠ :کے مسالة من كتاب موسى بن أبى جابر رحمه الله الى آهل نزوئ :إنه ليس علی الیەودی والنصرانى والمجوسى زكاة ق آموالهم ڵ وانما عليهم الجزية على الرجل درهمان قف الثسهر ث فان كان غنيا موسرا فاربعة دراهم ث وان كان مسكينا يأكل بالدين ص ولا غلة له ق الأرض ول١‏ عبيد ولا تجارة ّ . 1‏٠فليس عليهم شىء ولا على النساء ولا الذرية جزية |=-ہے ‏٠لةهيمہه _م ۰ةث وليس على النساء والصبيان والمماليك جزية ع وكذلك الزمنى الفانى ‏٠والشيخ _ ٣١٩ قى الصو!مع وهم الرهبانيةالنصارىنغسه منهم منحبسومن القوام على بيعهم .ء والىسماسون علييم الجزية ؤ وهمعباد النصارى لا بقدرخلھر عدمه وفترهمنهم مسكينا مدكاننار هم+ومنوکنائسہم وست على الجزية فلا جزية عليه أيضا ‏٠ 6درهمكل شهرقمنهفانه يؤخذغير حؤلاءمنكانومن ومن ظهرت يسرته منهم فانه يؤخذ منه فى كل شهر درهمان حتى يكون ‏٠مكتر ىدهثنانا وكذلك يؤخذ منه فى كل شير أربعة دراهم ؛ ولا يؤخذ منهم أكثر من آرمعة دراهم0ولا يؤخذ آتل من درهم ہ وانما يؤخذ منه اذا آهل هلال الشهر الماضى ث واذا ملك الذمى أربعين آلف درهم آو قيمتها من الأصل فيو عندى دهتنان . وقال من قال:أقل من ذلك،ولا جزية على يهود خيبر اذا استبان ذلك ث وتد قيل اذا كان للذمى مال آو عيال بعمان ث وكانت غيبته الى بلاد الشرك ڵ ثم قدم آخذت منه الجزية لما مضى من السنين التى غاب فيها اذا لم يكن أعطى الجزية ‏٠ وان لم يكن له بعمان مال ولا عيال لم يؤخذ منه لما مفى،وان ۱لاسلام لم تؤخذ منه الجزية اذا رجع الى عمان 6بيته الى رضكانت خان كان له بها أهل ومال الا آن يقر آنه لم يكن أعطى الجزية،فانها ‏٠غاباامنهو خد ‏ ٣٧٣٠بسے :مسألةجا عثمانبنسليما نآنبلغنا:قداللهرحمهمحبوبيبنمحمدما ل رحمه الله قال:لا تؤخذ الجزیة اذا رجع الی آرض اسلمین الا أن يقيم ستانفؤ و اآسھرا لناانهلهذ ه۱لجزيةآأشمهر6ثم تؤخذثلاثهمعكم ان أقاموا معكم ‏٠ ‏٠الله ث إنا نأخذ بهذ ‏ ١التولرحمهبن محبوبتال محمد :جهد مسألة منهمفتؤخذالذمةوأهلاليهودوآما:اللهرحمهوعن آبى سعبد الجزية على قدر منازلهم ى وقد اختلف المسلمون فى حد ما يؤخذ منهم : غقال من قال:حتى تخلو ثلاثة آشهر ؤ ثم يؤخذ منهم لما مخی ‏٠الثلاثة أشهرمن وقال من قان:اذا حميوا شهرا آخذ منهم لذلك الشهر ‏٠ :جية مبآلة عليهم ققىبيع6فاذاالذمةأحلوالزراعاتالنخلبیعقتيل:يجوز وجوب الزكاة عليهم اختلاف تول يجب وتول لا يجب ‏٠ :اة مسألة الله علبهالله صلىرسول6ويصلى علىخبيرى:انهتقالمودى وسلم،أتؤخذ منه الجزية ؟ ‏ ٣٢١سم قنعم عليه الجزية » ولا يقبل توله الا بشاهدى عدل من أهل الصلاة أنه خيبرى آو يقيم بينة أن أحدا من أئمة المسلمين أو قضاتهم رفع عنه الجزية،فان ذلك يرغم عنه الجزية . لقص ذكر الذمى بزرع أرضا من أرض العشر من كتاب الأشراف :قال آبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى ثبشتت ف ثيلممنين لد م س أح معلى لكاة ا الز آصحابنا أن كل مال ثبتت فيه أيدى أهل الذمة بما لا يصح فيه ملك للمسلمين ڵ فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الاسلام فيه ع وفيه الزكاة كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة بملك آو غير ملك ع بمثشاركة أو منحة أو آجرة وأحكام هذا الفصل من الموال حكم مال المسلمين ف ثبوت الزكاة ث ولا أعلم بينهم فى ذلك اختلافا.‏٠ الة -ہو ومن غير الكتاب:وسئل عن رجل من المسلمين باع من رجل من آهل الذمة مالا تجرى فيه الصدقة ؟ تال:لا بس بذلك ث ويشترط عليه صدقة الثمرة ‏٠ ‏٠فيما:المصدقةاللهعيدآبو:تال ‏) ١.(م ‏ _ ٢١جواهر الآثار ج . .-ک7 ‏ ۳٣٣ہہ۔-ے :جيو مسألة فيما يؤخذ من نصارى العرب من كتاب أبى جابر:ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدتة ث وهو الخمس ع ولا جزية عليهم2ولا نحب الصدقة ف مالهم حتى بيلغ فيه كما يبلغ ف أموال أهل الصلاة ث ويحول على الورقة عندهم حول مذ ملكوه . ..۰ایضاٰ العرببیودقالوكذلك الاسلامالمناذا كانالخمسيلزمهالذىالنصارىوعامل ؛ ونؤخنذ‏ ١لنضا ر ى الخمسالقبر4و:حصةفانما عليه قف حصته من ن آموالما ا يؤخذعلىوالصبيانمنهم والنساءمنن مال الرحلالصدقة ۱آهل الاسلام ‏ ٤الا آرن عليهم الضعف ق الصدقة ‏٠ اليهم بوجه من الوجوه" فقيهوكل مال ورثوه آو اثستروه آو صار عليهم الضعف من الصدتة ع وما اشترى الذمى من النخل والقرض والغنم والبقر من أرض المسلمين،ولو تداولها ذمى بعد ذمى :اذا :كان .آضلها من آموال المسلمين غفیما الزكاة على آى آهل الذمة صارت اليه ث وليس لهم ا أن يخرجوا بالماشنة م آرش الملفين الى آزْض الشرك اذا كانت تجرى فيها الصدقة ث وما اشترى المسلمون من أموال التضاریٴ الزب الى كان يجرى فيه الخي مندهم.ء فانما على المبإمين فيه للعثبر:.. آصفم لأن:الخميس5وتد تبل ‏ ٦لخمبينالحسن بن آحمدتال أبو }د.‏٠ثا بت .٢٣٢٢٣ وتول:اذا زالت الى ذمى آو مصل أن فيها الخمس. ‎ المصلى لا يكونالزكاة،لأنالى المصلى ففيها:اذا زالتوتول علبه الخمس ڵ ولا جزية ث وكذلك اذ! زال مال آهل الذمة الى المصلى كان عليه الزكاة ‏٠ عشرالحادىالجزءاللهشاءالعاشر ويليه انالجزءتم ج‏٠٠٠٠والفضةالذهبقالشركاءذكرباب»آوله نام بتصحيحه وتنسيقه ‏ ٠هاشم الشاذلى ‏ ٣٢٤س الفهرس باب:ف الموت وقف عذاب القبر ومنكر ونكير وفى البكاء والصراخ وف زيارة القبور وما جاء فى ذلك باب:ق غسل الميت والنفساء والجنب وق تسل المحرم الميحتوتكفينه وفيما يعاد منه غسل باب:فيمن يجب علبه غسل الموتى ومن لا يجب عليه وق غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل آو الرجال النساء والنساء ٣الرجال ومن أولى بغسل الميت الصبىغسلوتكفينهم و قودفنھمالشهد۱ءغسلق:باب معحموتالرجلالعلل وقأصحابغسلوالسقط وقف ٧٤رفتائه ف السفر ق بر أو بحر وق موتى المشركين باب:ف تكفين النساء والصبيان وف الحنوط ومعانى ذلك وما آبه ذلك باب:ف حمل الميت وتششييعه والسرير والكلام خلف الجبابرة الجنائز إذاوتتشبيم الجنائز وق تقديموالضحك اتفقت عند الصلاة وفيمن خرج على الجنازة وهو ١١٣متوضىء فانتقض وضوءه أو كان ثوبه طاهرآ فتنجس ‏ ٢٣٢٣٥۔ہے باب:ف الصلاة على الميت والنية وق صفة الصلاة على الميت والدعاء له وذكر موقف الامام من المرآة والرجل وف دفن الميت قبل الصلاة ومن هو أولى بالصلاة ١٣٥على الميت باب:فيمن سبته الامام ف صلاة الجنازة وفى الصلاة على التتلى وفيمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه وفى صفة غسل الموتى وتيممهم وفى التبر ووضع الميت ١٥٧فيه وما أشبه ذلك الزكاة على منالزكاة وفى:ق الزكاة وفيمن ل١‏ يخرجباب ٢٤٠٤‏٠ومعانى ذالكالنااسمنتجب ب:ى ذكر الأرض تخرج وتد ادان صاحبه وذكر مبلغ الصدتة ق الحبوب والثمار والفرق فيما سقيه الأنهار ما تسقى بالرشا والزرع تسقى بعض الزمان ۲۹)‏٠بالدلاءوبعضاالسماءيماء :زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم وق زكاة مالباب وزكاةالشهركاءوزكاةالزكاةقالمفاوضةوقفالعيد ٢٢٧مال المشترك ومعانى ذلك ‏٠ :زكاة مال الأيتام واخراج الوصى والمحتسب لذلك وفىباب ٦زكاة مال الغائب واليتيم وما أثسبه ذلك ‏ ٢٣٢٦سے الصفحة باب:زكاة ما آخرجت الأرض من الحبوب وف زكاة ثمرة النخل وف زكاة الطنا وف زكاة البيع للمال والزرع قبل دراكه آو بعده وف الطنا وما أشبهه وفيما يحتاج اليه من الطنا النخل وف قبض المصدق زكاة الطنا ٢٦٣وف الحد الذى اذا بلغ المال وجبت الزكاة أصولها مثلا لمحيسةالثمارالزكا ة ق:ذكر وجوبباب الصواف والفتراء والمساجد وق حمل الأموال على ہمبعضها بعض وحمل الثمار باب:ف الثمار اذا أخرجت منها الزكاة ثم حال عليها الحول آو باع الحب وحال عليه الحول وقف وقت الزكاة وغيما ليس فيه زكاة وذكر اسقاط الصدقة بالخرص وذكر الأرض بيستجرها المرء ويزرعها باب:فيما يؤخذ من آموال أهل الذمة وما يؤخذ من الذمى من الجزية وق الذمى يزرع أرضا من أرض العشر ٣١٣ذلكومعانى مطابخ سجل انعرب