ذ7ِ.و٦o/h٨1Nanfi’٨١ ‏/حA.‏ - ONTONANaل-4 نانوبرتحبررMOAIYINYT,حجرت‎هه We aS as as ana` ¥ -, ٧ 49VEN م‎ Le ٠ جربت يخ / \ 34site PAS ss BlEWlobs ح رمت الو ززمہ إحجز حا ردى عشر ٤ ١٩٨٦١ھ‎٤٠٦ Nm باب ذكر الشركاء فى الذهب والفضة والزرع والثمرة وفى زكاة العمال والمتاطعين والشركاء ومعانى ذلك وتد وجدت اذا حضر اخراج زكاة مالك أن تنوى عند الدفع اخراج زكاة الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم واركع ركعتين وتل:اللهم اكفنى شح نفسى،واجعلنى من المغلحين تردد هذا مرات س واخرج أطيب مالك وآجوده ى فاذا أردت تفريقها بنفسك فل : اللهم إنك فرضت الزكاة¢وآمرت بأدائها ‏٠ اللهم ارزتنى ابناء الزكاة وآن أضعها مواضعها ؤ وسددنى وارشدنى ووغتنى ص وسلمنى من كل جبار فاسق س واهد قلبى وبدنى لمواضعها كما ‏٠آلهممتنى اخراجها اللهم ان آصبت مواضعها تقبل ذلك منى س بارك لى فيه ث واجعل لى طهارة . اللهم وان أخطات مواضعها فلا شىء حتى ترزقنى اخراجما ث وآن انك آنت علام الغيوب ڵ فانى لم أتعمد خلافك س ولاأضعها مواضعها خلاف رسولك،فارشدنى ووفقنى ث ولا تذرنى ق عمى ص وارزقتنى ما ‏ ¢ clas,ورزقك،واجعلنى إلأنعمك منء مان ذلك من عطائكيرضيك الشاكرين ‏ .٠رجع . _ _ ٦١ ومن كتاب الأشراف:قال آبو بكر:كثير من آهل العلم يقول ف الجماعة يكون معهم خمسة أوان من الغضة6لا زكاة عليهم حتى يكون فى حصة كل واحد ما تجب فيه الزكاة ‏٠ قتال أبو سعيد:معى آنه يخرج ف معنى قول أصحابنا ث فأما قى الذهب والفضة فأكثر قولهم أنه لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة ء وهىالتمرةأدركتاذاالزكاةفيهعندهم آنالقولفأكثرالثماروآما ‏٠مقسومةغيربالمشاع.مجتمعة :3مسألة ومن غير الكتاب:وسئل عن رجلين لهما مائتا درهم س هل عليهما فيها زكاة؟ مثتتا لعشروندرهم أوو احد منهما مائتايبلغ لكلقال:لا حتى ‏٠ذهبا قال بثسير:لو كانت الائتان بين ائنين آو أكثر من ذلك ففيها الزكاة ‏٠ قال آبو عثمان:حتى تبلغ لكل وحد مائنا درهم¢آو عثبرون متتنال١‏ ‏٠ Lu. :هز مسالة من كتاب آبى جابر:والشريكان ى الدراهم لا زكاة عليهما حتى يتم عليه دين بقدرمنهما مائتان درهم4وان كان آححدهمالكل واحد افلا زكاة على ذلك ‏٠ذلك يريد أن ي‏Bsتضبه :مسالةة من الزيادة المضافة ة من كتاب الرهائن:ومن كان شريكه يتيما ‏ ٨وحصةحصتهمن| لثمرة| لزكا5من‏ | Lelaليتيم فانه يخرجكغيرهآو اليتيم اذا كان هو قائما بذلك ‏٠ وآما الغائب خفيه اختلاف : فمنهم من تقال:يخرج الزكاة الحاضر من الشركاء ‏٠ ‏ Cشمالشركاءمنالغائبيحضر49‏ CASذلك حتى:آخرونوتال يخرج .ما عليه أو يأمر بانقاذه ث فانظر ق ذلك ء انقضت الزيادة المضافة ‏٠ لقص ف زكاة العمال والمتاطمين والشركاء ومن كتاب قواعد الاسلام:والعامل عند أصحابنا لصاحب الماك. الا آن يكون خبيرا ‏ ٠رجع ‏٠ :جية مسآلة وتيل:ق البئر اذا كان سبيل المشاركة فيها آن للثور فيها آجرة الرض بترا ث وعملمعروفة ڵ لكل يوم كذا وكذا س غأبرز فيها صاحب له ق البر عمال فوجبت الزكاة واستحق صاحب البئر من وجه أجرة بقرة ثسيئا من الزراعة ؟ amA_ ان له ذلك¢وليس عليه زكاة من وجه ما استحق بآجرة البقر :ح ولكن عليه وعلى العمال جميع زكاة ما استحقته البقر بالأجرة ث ويكون ذلك من رأس الزراعة على الجميع « ولا يكون عليه هو ذلك خاصة باستحقاته ذلك بالأجرة ‏٠ :مسالةة فغققسمو | مالهمكبينهم مالاخوةثلاثة:وعن‏ slالحو ارىعن 56وتمونمن عنده‏ousكل واحد منهم‏ | slaكان6فعلى ما وصفت الثمرة فلا زكاة عليهم غيها ص وان كان اليذرماله من عنده6ثم خلطوا عليهمويجبمجتمعفهذاك والعمل واحدا¢والسقى واحداواحدا ‏٠فيه الزكاة :مسالةجو لو كانثآنالزكاةفبهتجبيماجا ‏seشركا ءبينثمرهوعن يقحر.‏ ¢ sal,هل عليهم الزكاة من تلك الثمرة على كل واحد ؟حصته تال:معى أن عليهم فيها الزكاة فى الجملة ويروى عن النبى صلى ا له عليه وسلم أنه قال« :لا يفرق بين مجتمع،ولا" يجمع بين مفترق٠ » ‎ وقيل:غيل فى ذلك اختلاف ؟ _٨٩ ‏ baaالذى آحفظه فلا أعلم ق ذلك ث وأما هو فقدتال:آما ق تجبماليس عليهم الزكا > حتى يقع لكل و احدآنا لآثارقىيوجد ‏٠حصة الزكاةقعليهم حتىقسما هاولمكقتركا هادرهممائتىورثاوشرىكان:لهتيل حال عليها حول ث هل تجب عليهما فيها زكاة ؟ تال:معى أنه لا تجب عليهم فيها الزكاة . قلت:‏ bedتفسير قول النبى صلى الله عليه وسلم« :لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق » ؟ قال:معى آنه ما كان مجتمعا بما تجب فيه الزكاة بالاجتماع حتى وجبت فيه الزكاة،لم يضر افتراتته ث ولم ينفع بعد وجوب الزكاة فيه ء وكذلك ما كان مفترتا غلا يمخر اجتماعه ڵ ولو كان اذا اجتمع وجبت قيه الزكاة ء وقد خلا له ما تجب فبه الزكاة أن لو كان مجتمعا ‏٠ فعلى نحو هذا يخرج عندى معنى تفسير القول ‏٠ :جية :مىسآلة ورجل تال لرجل يعمل له مالا على سبيل المشاركة،الا أنه لم يشترط تكون‏ Gsئ على منمتهاالثمر ة أعطاهحصدعلبه شيئا ؤ فقلما الزكاة؟ على رباذا ثيت آن له الأجرة معناه كانت الزكاةآنه:معىقال —— \o المال ع وعلى قول من يثبت آن له الأجر بعناه سنة البلد يجعل عليه من ‏٠أصابمايقدرالزكاة :مسالةيز رجل متضمن مالا من عند رجل ع على من الزكاة ؟ تال:معى أنه اذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف ف ذلك ث أن الزكاة على رب المال ‏٠ أ تلت له:أرأيت ان دخاذ ف ذلك على الجهل ث هل له عناؤه ؟ ‏٠قال:معى أن له نفقته وعناؤه ق ذلك تيل له:فزكاة ما آخذه على من تكون ؟ ‏٠| مالقال:معى آنه على رب بهن مسالة : وقال أبو سعيد:فى العامل انه عند سائر الشركاء فى معنى الزكاة . وذلك أنه قيل ان الهنقرئ اذا وجبت عليه الزكاة ق أصل ماله وجبت على العامل ف شركته التى بينه وبين صاحب المال،ولو لم تجب فى الثمركة ‏ lossمعى أنه قيل ‏٠التى بينهما زكاة ومعى أنه قد قيل حتى تجب ف الشركة التى بين صاحب المال وبين العامل الزكاة خاصة ڵ وليس كذلك سائر الشركاء ق الأصول ولا ف الزراعة ص ولا ف شركة الخراج ع ولا يجوز ق وجه من الوجوه . ‏ ١١س :جية مسألة كصاعاوخمسينمائتيناعتهزرمنآصابعن رجلوسآلته وآصاب من اجارة ثور خمسين صاعا¢هل تجب عليه الزكاة بتمام الأجرة ؟هذه الأجر ة فقد قيل لا زكاةعنمسمىيجبكاناذاأنه:معىتال ¢الزراعة يمنزلة الشريكمنالمجرة بسهم مسمىكانثئ وانالأجرةق ‏٠فيه الزكاةوكان : MleHe وتال آيضا أبو مروان:فيما يوجد عنه ثلائة أنفس اشتركوا بعمل كلهمح فأصابواأيديهم فهم قبه شركاءمعملآصابواشىءآيديهم } فكل :ثلاثمائة صاع حنطة ے هل عليهم زكاة ؟ قال:لا زكاة عليهم،لأن شركتهم ليس قف أرض واحدة لرجك ڵ ولا قف آرض ليس» ولا الأرض التى يعملوها فيما بيتهم أصلوا حد ‏٠بأيديهمعمالهموانماكبمتسومة قال آبو سعيد:اذا اثستركوا على أن يعمل كل واحد منهم فى موضع ع على آنه كلما أصابوا من هذه الأعمال فمى لهم جميعا ث فهذا مساع وفيه الزكاة ث وكذلك لو تحملوا كلهم الأعمال كلها ى وتعاونوا فيها عا بينهم ‏٠ شكةاكان مثسار على هذه الم :تال أبو سعيد أيضا نحب أن لا تكون عليهم زكاة الا أن يبادروا _ ١٢١٢ الاعمال كلهم ث ويتعاونوا هيها على انها كلما لهم ث فهذا نحب أن تكون فيه الزكاة ك وأما اذا كان كل واحد له عمل واتركوا فيه على أن كل زكاةولايثبت ذلكتنحب أنفيه0فلاك وهم شركاءعمله‏onsواحد ‏٠فيه :ية مسالة :ومن جواب أحسب أنه عن أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل أقعد رجلين أرضا له ث فزرع كل واحد منهما قطعة من تلك الأرض لنفسه،فآصاب منها خمسة عشر جريا ث والزراعة له خالصة ع فعلى هذا لا أرى فيه زكاة حتى يصيب كل واحد ما تجب فيه الزكاة . ومن غيره:قال:نعم ع وذلك على الشريكين،وأما فيما يقع لصاحب المال فعليه الزكاة ص لأنه ماله كله ص وماله محمول على بعضه بعض فيما تجب فيه الصدقة على بعض القول ‏٠ مما يقع له من جميعوتال من قال:لا زكاة غيه الا آن يصيب فبهما تجب‏ ١مز ‏ ١رعبنيصيب أحد1آو‏ | dusلصد تهJLIما تجب‏| الصدقة ث فيكون عليه فى حصته من ذلك ‏٠ وقال من تال:اذا وجب عليه فى شىء من ماله الصدقة ث وحب ى جميع ما أصاب من ماله الصدتة ث ولو لم تجب فى ذلك الصدقة ء وذلك مثل ما آن يصيب أحد هذين المقتعدين من الزراعة ما تجب فبه الصدتة ث ولا تصل ف زراعة الآخر الصدقة ث فقد وجب على هذا _A ٣- حملهاذاyalئ ولو كان‏4s مشاركة‏ lalمن‏ Cوماالزراعةقالصدقة ‏٠الص۔دقةفيهلا تجبهذهمنعلى حصته على6ويحملمالهمنأصابقيماالضدتة:عليهقالمنوقتال ‏٠غيه الصدقةوجيتقدالذىهذاماله :مسالةهو من كتاب أبى جابر:والعامل تبع لصاحب المال اذا لزم صاحب المال الزكاة ث فالعامل له تبع فيما عمل من قليل أو كثير ث وعليه بقدر ‏٠كهحص أومن غيره:وقال من تال:ان فبها قولا آخر آن العامل ان كا شريكا لم تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه فى النخل التى يعملها ث وان كان أجيرآ لم تلزمه الزكاة ف أجرته،والأول عليه العمل أكثر والناس عليه فاننلر فى ذلك ‏٠ منهما مع¢وعمل .كل واحدقيل فى رجلين زرعا آرضاوقد ‏Osفأصاب6العملمنخمسمتهماو احدولكلكأرضهقصاحيه ؟‏ aاحد متهما مائتين وخمسين .صاعا فقالوا:إن الصدقة لا تجب ف هذا،ومنهم من أوجب الصدقة ‏!)4aو الحد منهما | عنكليخرجوانماكذلكنسخةوقعليهما _ :‏٠« العشرين wee NS ٠آلة‎" وعن رجل يعمل نخلا لأناس شتى أو أرضا فلا تجب على الذين يعمل لهم زكاة¢ولكن يجتمع ف يده عنده هو من أعماله ثلاثمائة صاع ، هل تجب عليه زكاة ؟ قال:اذا عما معهم بمشاركة غعليه الزكاة ث وان عمل بأجرة ‏٠فلا زكاة عليه :‏ xeمسالة وعن زكاة القعادة الأرض فان كانت القعادة بنصيب ففيها الزكاة ‏٠الارضالزكا ة | أوجبت على صاحبها من غير تلكالأرضاذا وجبت ق على الذى لهالتعادةقيكنلممعلومبأجرالتعادة‏lSوان القعادة ك وكانت الزكاة على المتتند ‏٠ الأرضهذهمقعدهأنه‏! onalالمحستقعد‏ Lsslعلى:ا |نوتلت ذلكقأو أكثر على أن ليس علبهأقتلآوثلثأوربعكذاآو¢مكذا المستتقعد ؟' :مذلك4 6‏usمؤن ةه ولا زكاة فأما المؤنة فانها شرط ثابت ث .وآما الزكاة فلا يثبته الشرط غيها ء ‏٠تصيبهالزكاة منوعلى المتعد آن يخرج .7" ‏ saliأرضه وهى قطع متفرقةمن أرضوسألته عن رجل له مال Yo۔‏— بين أناس شتى ث فوجبت ف جميعها الزكاة ع ولم تجب على احد من المتتعدين ق زراعته زكاة ؟ تال:على رب المال الذى أقعد الزكاة فى حصته اذا وجبت فة جميع المال الزكاة ث وان لم يصل ف حصته زكاة لأن المال الذى زرع ماله وهو جامع للمال فهو ثبريك لهم جميعا ث والكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذى شاركهم به شريك لجميعهم ث فكان الزراعة فيما قالامنل:ليس عليه زكاة حتى يصيب هو من متفرقها ما تجب:وت عليه فيه الزكاة ث أو يصيب آحد الشركاء فالزراعة،ما تجب فيف الزكاة ث فان عليه قا حصته منه الزكاة « وذلك أن الزراغة انما ‏Las خيها الزكاة حين حصادها¢فوجدناها حين حصادها' متفرقة غير مجتمعة ¢ الا ما جمعه الأصل ء وليس الأصل مبنى عليه الزكاة الا بالزراغة ‏Leo ف وجوب الزكاة ‏٠ :مسالةجيو أرجو أنها عن أبى سعيد:وقال :الثور شريك¢والبذر شريك ‏٠الزراعةمنمعروفبسهمذالككان‏ ¢ dssاذاوالعامل ثلاثمائةفجاءتالزكاةكلهمالشركاءحصهقوجبتاذا:وتال صاع فقد تيل:ان عليهم الزكاة2هكذا وجدت فا نسنخة التى نسنخت منها غ مضروب على خذا الذى ضربت عليه ‏٠ ‏_١٦١۔ :مسألة» يقتعد أرضاومن جواب أبى الحوارئ رحمه الله:وعن رجل تخرج الزكاة ثم يعطى صاحببالنصف ع فتجىعء الزراعة .ثلاثين جريا الأرض النصف مما بقى ع آو يعطيه النصف ويزكى هو الذى له ء أم تكون الأرض من حصته تامة ؟.‏. wah,صاحبالزكاة من حصته كلها ء فعلى ما وصفت،فاذا بلغ ف هذه الأرض الزكاة كانت الزكاة من رأس الحب ع فان أخذ نصسييه وزكاه جاز له ذلك ث ويقول لشريكه : فان زكاتك معك ‏٠ وان ساء آخرج الزكاة من جميع الحب،ثم يقسم ما بقى بعد ذلك ، الحبجمبعقو انما |الزكاة ‏٥ؤحصتهشريكه‏hessحصتهفيأخذ اذا بلغ ثلاثين جريا ‏٠ ١٧س‏— ح ٠ا٠با الذهب والفضة على بعضهما بعضفى حمل ونى زكاة المال الذى لا تجب فى أصله ويحول وهو مما قد تجب فيه الزكاة وفى زكاة الحلى والورق قال النبى صلى الله عليه وسلم« :ما من صاحب ذهب ولا ورق ولم يؤد زكاته الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليما ى نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره حتى يحكم الله ‏٠بين عباده فى يوم كان متداره خمسين آلف سنة » ‏ ٠رجع ومن كتاب أبى جابر:اذا كان الحلى ذهبا وفضة س ولو كان القليل من أحدهما حمل قيمة بعضهما على بعض فى الصرف،وآخرجت الصدتة منه اذا بلغت غيه ث وكله سواء أن تحسب الفضة ذهبا ة ثم تأخذ من الذهب اذا بلغت القيمة عشرين مثنالا وتحسب الذهب فضة على الفضة \ فاذا بلغت مائتى درهم أخذت زكاتها ‏٠ حسبتفان6درهمومائة6ذهبمثاقيلعشرةلهرجلمثلوذلك .مائة درهموعنده من الغضةالمثاقيل بعثرة فالثمن مائة درهم ‏٠دراهمخمسةالمصدقةغوجيبتمائتانعنتد٥‏فصارت أكثر حسيت‏ Jsآوآودراهمخمسةيسوىانماالمثتالكانوان المائة درهم ذهبا على ذلك السعر ى فلمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم عثبرون مثقالا وعنده عشرة مثاتيل ذهب س فوجبت الصدقة فى الذهب . ‏) ١١( م ‏ _ ٢جواهر الآثار ج -١٨ وقيل:هذا رأى أبى عبيدة مسلم الكبير رحمه الله ش ومن قدر الله من الفقهاء أن بحسب المصدق الفضة أو الذهب أيهما أراد يصرف الآخر ڵ فاذا بلغ ما تجب فيه الصدقة ع وعلم آن الصدقة قد وجبت المكانغيه رجع غأخذ من الذهب ذهبا س ومن الفضة فضة س فى هذا لحال الزيادة ق الصرف والنقصان س فيأخذ من هذه العشرة مثاقيل التى ذكرنا ف هذه المسألة ربع منقال ويأخذ من المائة درهمين ونصفا الا أن يتفق المصدق وصاحب الحلى أن يأخذ ذلك كله ذهبا أو فضة على الصرف،فهذا اذا كان فضة وذهبا لا يبلغ فيهما الا أن يحمل بعضهما على يعض فى الصرف ‏٠ وف نسخة أخرى وقال من قال من الفقهاء:ان للمصدق أن يحسب الفضة ذهبا ث والذهب فضة على ما يكون الصرف ث فاذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة أخذ الصدقة من الذهب ما تجب فيه،ومن الفضة لما تجب فيها ‏٠ وقف هذه المسألة أن له عشرة مثاقيل ومائة درهم س والمثقال انما يسوى تل من عشرة دراهم « غاذا حسبت ذلك على الدراهم سقطت الزكاة ث وان حسب المائة ذهبا صار له من الذهب ما تجب فيه الصدقة ء ‏ gl Gnasيأخذ المصدق من هذا المكان من العشرة مثاقيل ربع مثقال ء ومن المائة درهمين ونصف ى الا آن ينفق هو وصاحب الحلى أن يآخذ ذلك من الغضة آو من الذهب بالصرف،فذلك اليهما،والله أعلم ‏ ٠رجم ‏٠بالصواب به مسألة : وأما اذا كانت فضة خالصة ف تبلغ مائتى درهم ف الورق قفبها الزكاة خمسة دراهم منها آو من مثلها ح آو ثمنه على ما يباع ما بلغ ء _ ١٩١ وكذلك الذهب اذا كان عشرين مثتالا ففيه نصف مثقال ولو كان المثقال يسه ى درهمين . واذا كان ذهب وفضة أكثر من القدر الذى هو أقل ما تجب فيه الصدتة قف الصرف اذا حمل بعضه على بعض،فأحب لصاحب ذلك أن ينظر بما هو أوغر،قان كان اذا حمل بعضه على بعض فى الصرف كان أكثر الصدقة آخرجه على ذلك س وان كان الأوفر آن يخرج من الذهب ذهبا ث ومن الغضة فضة،على قدر ما تجب فى كل واحد فليفعل ذلك ث واذا آخرج من الذهب ذهبا ث ومن الفضة فضة غليس عليه غير ذلك ‏٠ :‏ s%مسألة من كتاب قواعد الاسلام:واختلفوا ف ضم الذهب الى الفضة : أحدهما !لى الآخر ث وروى هذا عنفقال بعضهم:لا يضم ابن آبى ليلى وآبى ثور،والشسافعى وغيرهم ص وذهب الحسن البصرى .الرأى،ڵ ومالك وأبو حنيفة ث وأصحابوالأوزاعى وتتادة والثورى الصلة آن كل واحد منهما يضم الى الآخر س غاذ كمل النصاب ‏٠رجع‏٠أصحابناأخذويهالصحيحوهوالزكا ة844وجبتمجموعا والزكاة قى الفضة المزبقة وغيرها مما فيه العشر ث حتى يذهب من أحد الفضة الى حد الصفر وغيره،لا زكاة فيما ومن لم يعرف وزن _Yo الحلى الذى ‏ 6 deoغان أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر آو مملوك بما بخبرهفيه اجنز بخبره اذا لم يعرف خلاف تقوله ى وان لم يكن أحد فاستحاط هو حتى يقدره على الأكثر ث ثم يخرج زكاته اكتفى بذلك ء أيضا عن وزنه ان شاء الله ه :ه مسالة وسألت أبا سعيد عن الرجل اذا كان عنده عشرون مثقالا ذهبا ء ،وحال عليها الحول%كيف يؤمر آن مخرج الزكاةومائة درهم فضة من ذلك ؟ المائة¢وعنمثقالالذهب نصفعن:معى أنه يؤمر أن بؤدىقال ‏٠ونصفادرهميندرهم ذهب ك ومائة درهم¢مهل:أرأيت ان كان عنده عثنبرة مثاتيلقلت تجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول ؟ تال:معى آنه اذا كانت المائة درهم قيمة عثرة مئاقتيل ث أو العشرة مثاقيل قيمة مائة درهم ؤ ففيها الزكاة ‏٠ قلت له:فهلك له آن يحمل الذهب على الفضة،ويخرج من الفضة عن الجميع اذا وجبت فى العشرة مثاقيل والمائة الزكاة ؟ تال:معى آنه قد قيل:يحمل الأتلك على الأكثر،وقيل:يحمله على الأوفر من الزكاة¢ومعى آنه اذا حمل ثسيئا على الآخر فحسب أن له ‏ ٢١۔ صنف‏ Salعن كلشاءالزكاة مما حمل علبه6وانأدىان شاءالخيار ‏٠غبيه الزكاةما تجب تلت له:فان لم تبلغ المائة قيمة عشرة مثاتيل ث وكذلك المثاقيل لم تبلغ قيمة المائة آو بلغ أحدهما ونقص الآخر،هل عليه زكاة ؟ قال:معى آنه لا تجب عليه فيه الزكاة على ما قيل ‏٠ ئمثتالا3هياوعشرونثلاثهد هبعندهكانانأرأيت:لهقلت ،هل عليه فى الثلاثة المثاتيل الطالعة زكاة ؟ومائة درهم فضة قال:نعم يحمل على الجميع بالقيمة ويزكيها ث آما الفضة على ‏٠الزكاةويخرجالغضةعلىالذهبآوالذهب قلت:وكذلك الدراهم والدنانير هى بمنزلة الفضة والذهب فى الزكاة آم بينهما فرق ؟ ٠اء‎سموdcىهو‎: J ls نجب3هيامثقالا دنانير آوعند ‏ ٥عشرون‏ culان كان|:‏ calsله آنعليههلكدرهماأربعينمنوفضة آتلدراهموعنده6‏ Lossالزكاة يحمل الدراهم ويخرج الزكاة من الجميع ؟ قال:معى آنه قد قيل لا يحمل مثل هذا،لأنه قد وجب فى بعينه ث وآرجو أنه قدهذا قيل:انه تحمل على قول من يقول يحمل ‏ ٢٢۔ ذلك على الأوفر،فاذا كانت الثاقيل اذا حملت على الدراهم خرجت زكانها أوفر زكاة من المثاتيل ‏ cفلعل قد قيل:إنه يحمل ث ويعجبنى آن لا يحمل اذا وجب فى أحدهما الزكاة الا حتى تجب ف الآخرة ما تجب فيه بنفسه وهو أربعة مثايل أو أربعون درهما ‏٠ قلت له:فعلى قول من يقول:انه لا تحمل الدراهم اذا كانت أقل من أربعين درهما على العشرين مثقالا ث هل يجوز له أن يؤدى زكاة فى العشرينالعشرين مثتتالا دراهم بقيمة النصف ڵ مثقال الذى وجب :7 قال:معى آن ذلك مما يختلف فيه،ولا يعجبنى ذلك الا آن يكون ‏٠ذلك آوفر للزكاة الفضةقلت له:وكذلك الفضة يجوز له آن يخرج عنها ذهيا تكون ؟الذهببمنزلة قال:معى أن ذلك سواء فيما عندى أنه قيل ‏٠ أصحابنامعانى قولق] 34يخرج:معى:تال أبو سعيدالأشراف \ وتحملعلى الفضةالذهبقولهم يحملالاتفاقن منمعنىيما يشيه الغضة على الذهب فى الزكاة ‏٠ وأما حمل أحدهما على الآخر مع اتفاتهم على حملها على بعضهما على| لذ هب‏ Linsيحملآن‏ Gوأحسبذ لكق‏alia,آنه‏ Gفمعىبعض النقد ‏٠27اذذلكقأنه يذهبك وأحسبالنضة _YY‏_ وقال من قال:يحمل الأقل منهما على الأكثر ى معنى القيمة ‏٠ وقال من قتال:ينظر فى ذلك ما كان أوفر للزكاة ث ولا أعلم من قولهم انهم يحملون ثسيئا من ذلك بالقيمه على الصرف،فينظر قيمة الذهب ى ‏٠الزكاةفيهاجميع ذلك مائنى درهم كانالغضة كانعلىاذ | جمعقان كان ثم ق بعض القول يؤدى من الغضة فضة ء ومن الذهب ذهبا ث وقف بعض القول على ما حمل عليه وهو من الفضة فى هذا الوجه ث وان كان معه من الذهب والفضة ما اذا حمل الغضة على الذهب بالصرف لحق ذلك عشرين مثقالا ع كان فيه الزكاة¢والقول ف التسليم على ما مضى ‏٠ والذى يقول بالأوفر على الزكاة ان لم تجب الزكاة ى آحد المعنيين إذا حمل الذهب على الغضة بقيمة الغضة،ووجبت الزكاة فيه اذا حمل الغضة على الذهب بقيمة الذهب س كان قى الأوفر الزكاة ‏٠ :مسألةج من المصنف:تال أبو سعيد:ومعى آنه يخرج ق معانى ما يرويه مما جاء قى آثارهم آن قف بعض القول بتفقيس الملك اذا ملك الانسان ما تجب فيه الزكاة من الذهب آو الغضة ث وجبت عليه فى وقت الملك الزكاة ثم من بعد ذلك لا زكاة فيه الى الحول ‏٠ ويروى قى هذا آن عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وقت الملك ء‏ olالزكاة واجية ق:ابن عباسعناختلفا قيه ح وكان مما بروى _ _ ٢٤ وبعد ذلك كلما حال الحول وجبت منه الزكاة ووقت الزكاة وقت ما ملك .زكا تهوأد ى وكان من معنى قول ابن عمر أن الزكاة لا تجب أداؤها حتى يحول الحول مذ ملك ما تجنب فيه الزكاة6ويكون معه تاما الى حول السنة ث ففى معنى الرواية أنه آخذ الناس بقول ابن عمر ‏٠ النااس بتول ابن عباس،الا فى هذه المسألة ث غان الناس أخذوا فيها بقول ابن عمر ‏٠ واذا ثبت معنى الرواية لم يجد معنا آن يكون أخذهم بذلك على سبيل الدينونة،لما قد ثبت فيه اختلاف من الفقهاء ص فان آخذوا بقول ابن عمر فى العمل ث وتركوا قول ابن عباس بعد آن يصح آنه يجوز فيه التول بالرأى ث فعلى غير تدين ‏ LAS Vyلمن أخذ بغيره ث ولا ترك ولاية بالتدين كما تد آخذ الناس بقول من قال فى الفرائض بالعول،ولم يآخذو! ‏٠بتوله أنه لا عول فى الفرائض غفى اثسياء تد جاء فيها الاختلاف من القول بين الصحابة وبين التابعين،فيأخذ الناس جملة وأكثرهم ببعض ما تال القائل منهم فى ذلك ث ويتكون بعض ذلك فلا يعملون به ث ولا يقولون به حتى يكون ذلك على سبيل الاتفاق والاجماع من أمرهم ؤ فهو وان كان كذلك فعلى غير ‏ ¢ thasولا مخالفة بدينونة ف موضع ما يثبت فيه الاختلاف فى موضع ما بجوز،وما مضى من ذكر هذا وما يدل عليه قى هذا الكتاب ما فيه كفاية ان ثساء الله ‏٠ _٢٥ فصل ى زكاة المال الذى تجب فى أصله ويحول عليه الحول وهو قدر فيما تجب عليه فيه الزكاة من كتاب الأشراف:قال أبو دنانير فتجر فيها،فحال الحول:اذا كانت له خمسةبكر كان مالك يقول عليها حتى بلغت ما تجب غيه الزكاة يزكيها ث وقال قى الغنم مثل ذلك ‏٠ عليها الحو ن منذحتى بحولالزكاةذلكق:لا تجبالثورىوقال يوم صار أصلا تجب فيه الزكاة ث وهذا قول آهل العلم ‏٠ تال آبو بكر:وبه أقول + قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا فى أكثر ما جاء عنهم آنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو أصل تجب فيه الزكاة ص ولعله يوجد نحو هذا القول الأول من صاحب الكتاب س ولا أعلم ‏٠علبه منهم عملا بماأصحابنامعانى قولكق‏ : atsمعى آنه يخرج:قا ‏ Jآبوومنه يشبه معانى الاتفاق آنه لا زكاة فى الورق ال١‏ قى تمام الوزن ‏٠ ‏٠مائتى درهم6وقامت مقامالنقودمنمعنى شىءقولو جازت قصل ق زكةة الحلى قالزكاةوجوبق:واختلفواآيو مكر:تالالأشرافمن كتاب الحلى الذهب والفضة : _ _ ٢٦١ فروينا عن عمر بن الخطاب¢وعبد الله بن عمر أنهما تالا فيه الزكاة وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلى + تال أبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق وجوب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة على معنى ثبوتهما ى الدنانير والدراهم والذهب والفضة ‏٠ ومن غير الكتاب:وعن حلى المرآة أن فبه الزكاة اذا بلغ مائنى درهم يحسب الخاتم والتقرط¢فان بلغ مائتى درهم ففيه حكم خمسة دراهم ى ولا زكاة فيما دون ذلك س والله أعلم آن الله يقول( :والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبثبرهم بعذاب آليم ) فالحلى ذهب وفضة فخرجوا زكانه ‏٠ فصل فى زكاة الورق ومن كتاب اللمع:انما سمى الذهب ذهبا لأنه يذهب غلا يبقى ء وسميت الفضة فضة ء لأنها تنفض أى تتفرق ء ولا تبقى،وحسبك بالاسمين ‏٠رجع‏٠فنائهمادلالة على وعن رجل كان له مائتا درهم ث كم يخرج منها زكاة ؟ تال:معى آنه يوجد فى قول أصحابنا ى الزكاة الورق للمائتى درهم خمسة دراهم¢ثم ليس غيها زكاة حتى تصير أربعين درهما ومائتى درهم ۔ ¢دراهم¢ثم ليس فيها زكاة حتى تزيد أربعين درهماثم يخرج منها ستة فلما زادت أربعين كان من تلك الأربعين درهما درهم ء غير آنه كان ينتال : _ _ ٢٧ أن ليس فيها زكاة،وانما يقال:آن ليس فيها زكاة الا زكاة الخمسة دراهم ‏٠أربعينذلك الى تمام6وما فوقللمائتى درهم هى زكاةللمائتين وأربعين ‏ Gتمزكاةالسنةتم الأربعين كانتفاذا لها ولما فوتها ء على هذا يكون القول فى الزكاة ؤ لأنه منذ تجب الزكاة قى الأول غما زاد ففبه الزكاة الا آنه تكون زكاة الأول زكاة للزائل ‏٠ :seمىنسألة‎ وعن أبى على أحسبه الحسن بن آحمد:وى رجل عنده بضاعة باعها لرجل بمائتى درهم الى آجل ڵ فلما حل ذلك الأجل قضاه بها متاعا ؤ فباع المتاع الى آجل بثلاثمائة درهم « ‏ dla,الحول،وليس عنده شىء الا دين له شىء آجل ى وشىء عاجل أتلزمه زكاة آم لا ؟ قى بده مائتا درهم¢أو عوضهافاذا حال عليه الحول بعد آن صار من التجارة كانت عليه الزكاة ڵ والله أعلم ‏٠ :seمسألة‎ شهر س ول١‏ كم خلا له من السنين كيف زكاته ؟ فعلى ما وصفت غالذى يعجبنى آن يحتاط لنفسه وعلى ما يرجو آنه يلزمه ق ثسهر معلوم،آو سنة معلومة¢ويكون احتياطه على آخر شهر يكون آو سنة س ويكون ذلك ق آخر الثشسهر أو السنة س فتنظر فى ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب . _٢٨ :مسألة‎3 هكذ |منهيعطىثم قامورتتا 4& وكانت ذ ‏ Lisآوزكا تهعرفورجل بلزمه من الزكا ‏ ٣حتى آخرج96لا عماالزكا ‏٣ء ولا بريد مهعلى وجه الصدقة بقدرها أو لم يكن لزمه عند العطاء،ثم اعتقد آنه عما يلزمه من الزكاة ح أو لم يعتقد ث قلت:أيكون مؤديا آم لا ؟ معى آنه ان لم يميزها فلا يجزيه حتى ينوى حين أراد ذلك من الزكاة ى وان ميزها ثم أنفذها بعينها وهى المميزة آجزآه حتى ينوى بها غير الزكاة ‏٨ :هة مسالة من الزيادة المضافة ث عن أبى الحسن البسيانى:وعمن قضى ماله دينه تبل وتته بيوم فرارا من الزكاة ؟ [ و الزكاة‏ Nيجوزالحق بيوم قذلك تضاء‏ disمحلفان كان قضى له لازمة،وان كان قضى ماله قى دينه قبل محل الزكاة بيوم ص فلا زكاة آثم ق نيته اذا أراد يذلك فرارا من الزكاة ‏٠عليه وهو وأما ان قضى بغير تلك النية فلا اثم عليه ث ولا زكاة ث لأن المال ‏٠| لشرعببا ن‏ ksبث| لىرجع‏٠للد ين حجة aeمسألة : عليه الزكاة دراهمالرجل الذى قد وجيتتلت له:فان كانت مع هذا تد أخرج جميم ما كان غيها مزبتا ع وبقيت دراهم تجوز ف المعاملة بين _ _ ٢٩ الناس فى وقته ى وى بلده هل له آن يخرجها عما يلزمه من الزكاة ولا يجزى عنه هذه الدراهم حتى تكون الدراهم مختلطة نتناء وغيرها ؟ قال:معى آنه قيل يؤدى كل صنف من الدراهم عن ذاته مما تجب الا يصرف‏ 6٧ولا بعطه عما هو آفنضل منه| لزكا ‏ Coوعما هو دونهقيها من ‏٠على قول من يقول بالصرف أن يعطى بالصرف ولا بيعطىوقف بعض القول:آنه لا يجوز الذهبوكذلك%.الدراهم عندىمنمنه‏aslهوماالنصف آوالا من | لا بالصرفهو 5944ماعنه‏ Ccولا بخرجمما هو آفضل منهمنه آويخرج على قول من يجيز ذلك ‏٠ :جو مسألة ومما يوجد آنه جواب آبى عبد الله رحمه الله:وعن رجل كان معه خمسمائة درهم كان يزكيها ث فاشترى بها طعاما آو سلعة فباعها بألف درهم يحل له كل سنة مائة درهم ؤ آيعطى زكاة الخمسمائة درهم وهى رأس المال حتى ينقضى خمس سنين س ثم يرجع فيعطى من الربح كلما أخذ مائة درهم آم لا يعطى الا ما يحل له ؟ فآتول:يقوم هذا الطعام آو هذه السلعة التى اشتراها بهذه درهم0فاذا جاء وقت زكاته ثم يؤخذ زكاة قيمة ذلك س فاذاالخمسمائة جاء الحول قوم عليه أيضا ذلك الطعام أو السلعة ء ثم أخذ منه ما كان أخذ منه فى الزكاة فى العام الماضى وما آخذ ‏٠ فى ‏orsؤ و.ان كانتعنه زكاة ما أخذوان كان أتلف ما آخذ طرحت _٣٠_ حملت عليه ء ثم أخذت الزكاة مما بقى فهكذا فى كل سنة حتى يحل الأجل اذا كان على ملى ‏٠ :مسالةة أحسب عن آبى سعيد رحمه الله:قلت له:فالرجل اذا زكى حبه الذى أصابه من ماله ك ثم باعه بدر.ا هم،ثم حال الحول الذى يزكى فيه ورته ء هل عليه أن يحمل درا هم ثمن الحب المزكى من الثمرة على ورقه ويزكى الجميع ؟ قال:معى أنه قد قيل ذلك ‏٠ قلت له:فذلك يخرج عندك مخرج الاجماع أم يلحنه الاختلاف . قال:أما على قول آصحا بنا فعذدى أنه ‏) antالاجماع الا على منذالحوليحول:حتىأن بعضا قال‏٦الثمار ص لعله من قولهم صار دراهم لأنه قد أدى الزكاة قيل الحول ‏٠ _ ٣١ باب نى زكاة التجارة فيما ليس فيه الزكاة من أسباب التجارة ونى زكاة الفائدة وفى زكاة التجارة من غير جنسها والزكاة وما أشبه ذلكوالسلف وا لمضاريةمن الدين وسألته عمن انىنرى عبدا للخدمة6‏ Boبده ضيغة نساج آو غير ذلك 6 ولأجل الضيعة التى فى يده ث هل يحمل هذا على زكاة ماله فى القيمة آم ؟للشراء للنجارة خاصةحنى يكون تصده٥‏ قال:اذا كان !شترى للغلة عندى لم يحمل على التجارة الا ما ‏٠استغل منه تلت:أرأيت لو ‏ ofرجلا اثستراه للتجارة ث ثم مات وتركه على غير غتركه هذا يريد به الغلة ث هل يحمل على ماله فى الزكاة ؟ ‏٠ذلكعليه قالغلة فلا شىءيهنركه يريداذامعى آنه:تال من كتاب الأشراف:قال آبو بكر:أجمع آهل العلم على أن فى العروض التى تراد للتجارة الزكاة اذا حال عليها الحول ؟ تال آبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى قولك أصحابنا بما يشبه معانى الات فاق على نحو ما حكى ف هذا الفصل،ف جميع ما ليس غيه _YY— فى الأصل زكاة من جميع الأشياء أنها اذا دخلت فى التجارة آنه ثابت عليها حكم زكاة التجارة ‏٠ النجارةقحلمافأدخله قالزكاةأصلهقالأشياءوآما ما كان من يريد به التجارة ث فلا يتفق فيه عندى من تول أصحابنا ان فيه زكاة التجارة بل يختلف غيه : قتال من قال:زكاته لا تتحول الى زكاة التجارة ‏٠ وقال من قال:فيه زكاة التجارة على حال ‏٠ ونال من تال:ان وجبت فى التجارة الزكاة كان هو تبع للتجارة } ‏٠لم يكن فيه زكاة كان فيه زكاة نفسه وان ومنه:قال آبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا ان كان العرض داخلا فى جملة التجارة ث وكان فيها الزكاة أن الزكاة فيه كل سنة ما كانت التجارة فيها الزكاة آو كان فى ماله الزكاة !لذى يحمل تجارته عليه ع ويحمله على تجارته من الذهب والغضة ص ولا يبين لى قى هذا بينهم اختلاف ‏٠.الفصل :Meمسألة‎ ى رجل له تجارة يزكيها تجب فى قيمتها الزكاة¢وتد وجبت علبه فيها الزكاة آنه علبه آن يحمل جميع ما كان معه من ذهب وفضة وحلى 6 وجميع ما استفاد من غلته أو جميع ما استفاد من فائدة على تجارته تلك اذا حضر وقتها ث ولو لم يكن تجارته تلك ذهبا وغضة،ولا فيها شنىء من الذهب س ولا شىء من الغضة،فانه يحمل جميع ما قى يده من الذهب ر’YY‏=. ؤ الفضة ع والدنانير والدراهم¢على تجارته تلك ويخرج من جملتها الزكاة ‏٠من المصنفالمسآلةهذه ‏ja فيما ليس فيه الزكاة من أسباب التجارة وى تحويل رب السلعة قى أوصاف ما كان للتجارة الى القيمة وعن الآنية التى تشترى للتجارة فلينتفع بها ث وتكون النية هكذا } ولا تكون للربح أنه لا زكاة فيها ث فان نوى فيها الربح ففيها الزكاة ى وكلما الزكاة ‏٠نوى شبه الربح غفيه الزكاة اذا حضرت قيل له:فان اشترى ثسيئا على أنه للتجارة ث ثم حول فينته أنه ينتفع به ص هل تجب عليه فيه زكاة اذا لم تكن وجبت فيه من تقبل ؟ قال:معى آنه اذا حول نيته قبل الحول لم تكن فيه زكاة التجارة ‏٠ الحول منذنيته أنه يريد مه التجارة¢وحال:فان عاد حولقلت له يوم ث ومع الثبراء ث هل تلزمه الزكاة اذا كان تجب فى جملته الزكاة ؟ تال:معى آنه تمد قيل ما استحال عن حال التجارة ث ثم حوله بالنية قف غيره يريدالى التجارة لم يتحول بالنية ص وهو على حالته حتى يحوله ‏٠غضةأوذهبقآوالتجارةمه تة مسالة : ذكر تحول رب السلعة من كتاب الأشراف:تال أبو بكر:اختلف ‏{ ١١( م ‏ _ ٢جواهر الآثار ج _ ٣٤ أهل العلم فيما يباع للتجارة،ثم بد! له فجعله للثانى أو ابتاعه لغير ؟للتجارةنواهثم6التجارة قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول آصحابنا آنه اذا حؤل ما كان اشتراه من الماشية للتجارة الى السائمة بالنية تحول بالنية اذا كان قبل وجوب الزكاة فيه بالتجارة ث وكذلك ما حول من الثياب للكسوة ومن الآنية للمنافم ع ومن الرقيق للخدمة أو الغلة ث فاذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول فى معنى التجارة،ولا أعلم ف هذا الفصل بينهم اختلافا ‏٠ ‏“gl6منهللمنافع 71 .7التجارةلغير معنىهذامنشىءثبتواذا لم بتحولالى التجارةبالنيةغحولهالوجوهمنبوجه¢آوعلى ذلكلشراء | الفلهدذابينهم قو لا ا أعلمله 6‏ ٢اثبت| لذ ىوكان على أصله1لنية ¢ «(Gaو | لله أعلم + ؤ‏١ وقالوا:لا يتحول الى التجارة حتى ينقله الى غيره ببيم أو بدال يريد ذلك التجارة : ومنه :قال أبو بكر :واختلفوا ف العرض يشتريه الرجل بال من ‏٠خيه الزكاةما تجبعليه وهو يسوئ‏ ٤ثم تحولدرهم‏file !. قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ق معانئ تول أصحابنا آنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ث وهو قيمة مائتى درهم اذا كان يراد.به التجارة ك غاذا حال عليه الحول وهو ييسوى مائتى درهم ث كان عندى فى بعض قولهم فيه زكاة ث ولو كان اشتراه بأقل من مائتى درهم ك ولعله — — Yo يخرج ف بعض قولهم أنه لا ينظر ‏ doll Gall Jonas BSف العرض ع مالم يكن الئصل مما تجب فيه الزكاة ث ويحول عليه الحول،وهو تجب ‏٠سنةدرهممائنىقيمتهالتى يكونالحوللهيتمأنوذلك6الزكاةقعه وكذلك ان كان أصله مائتى درهم ؤ ثم انحطت قيمته ف شىء من السنة والنصاب قائم ث ثم حالت السنة وهو قيمته مائتا درهم ث كان فيه الزكاة على قول من يقول:ان الزكاة تكون من الأصل من الثمرة ث وعلى قول من يقول:انه انما الزكاة ى القيمة س فلا يبين لى فيه الزكاة اذا انحطت قيمته قى شىء من السنة حتى يصير الى حال لا تجب فيه الزكاة. اذا لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهبق سىء من السنة ث وهذا ‏٠وتجارةوفضة ) :‏ cSمسألة al 93عبيد ئ آو‎من آصل أووكل ما كان .لتجارةأبى جابر :من كتاب:٠ Card 9الزكاة‎اذ| ‎الأمتعةمنغير ذلكو6عروضثياب آو4آوآو .طعام ٠منه مسعر بومه‎الزكاةبدمعه آخر ج6ولمقيه حلت زكاته 6فيه ربح قوم يوم4تال:ان كانآبى صغرةحفظومن الزكاة ص وان باعه تيل محلماله تكونفمن رسفان كان قى ذلك وضغة زكاته بوضيعة فلا تكون عليه زكاة الا بما فى يده ‏٠ :مسألةعة .ومن جواب آبى الحسن رحمه الله وعن رجل له دراهم يزكيهاإ ،ثم أنفق منها على زراعة ق طوى س وحصدها أتجب فى هذه الزراعة زكاة أم ,لا ؟. ‏ ٣٦س فعلى ما وصفت ی غان كان آنفق هذه الدراهم ق هذه الزراعة وزرعها للتجارة ففيها زكاة التجارة ص وان آنفتها ف زراعة ليست للتجارة ء ولم تجب فى الزراعة زكاة الحب فلا زكاة فى الزراعة ڵ ‏ BAT olyالدر اهم معد محل الزكاة منها ففيها الزكاة خاصة دون الزراعة ص وان آنفقتها قبل محل ‏٠‏ ¢ dealsولم ينفقها فى الزراعة للتجارة فلا زكاة فيهازكاة فغص۔ل قى زكاة التجارة من غر جنسها عن أبى الحسن فيما عندى،وذكرت قى رجل معه بضاعة يتجر بها . فكسدت عليه تلك البضاعة،فأخرج زكاة ما حصف من الدراهم والبضاعة الباقية ث قلتم:هل يجزئه آن يخرج من كل نوع زكاته منه ؟ تلك‏ \sمنجرأربعين جر ء |من كلآخرجفانكفعلى ما وصفت ‏ culeأوبالنقد ¢بومهاالزكا ة مسعرقومها يوم‏ ٥ | jalؤ و ان شاءالأنواع ‏٠¢وليس علبه غير ذلكزكاتها على ذلك6وأخرجرخصت الأشراف:قال آبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى قولهم قى مثل فبها منمن التجارة بما ثبتالعروضالاختلاف ڵ أنه بزكىهذا معانى :النت د وتال من قال:بقيمتها يوم تجب الزكاة فيها قيمة وسنطة ‏٠ وقتال من قال:بقيمة بقدرها على بيعه بالنقد،لأنه انما عليه قى ‏٠| لنتتدزكا ةالأصل _ . ٣٧ 6مما بتحر (5العروضزكى من نفس"ان شاءالخيار:لهمن قالوقال وان ثساء بقيمة وهو مخير فى ذلك ‏٠ فصل ‏ palربو قالترضوقالفائدةزكاةق المال ووكيبله ليؤدى عنه الزكاة وسئل آبو سعيد رضيه ا له ث وعن رجل معه دراهم يزكيها ث فخرج ثمنمندر اهماستفادانهثم(4الفقر:اءالىسلمهاولموميزهازكاته مال أو غلة ع أيكون عليه فى الفائدة زكاة أم لا ؟ قال:معى آنه يختلف ف ذلك س واختار من اختار ان كان الوقت الذى عليه فيه الزكاة يلى قبض الزكاة السلطان العادل ع وكان منتظرا صاحب هذه الزكاة أن يقبضها منه ث من آعوان السلطان ڵ اذ ليس له آن يسلمها الى غيرهم ث واذ ليس عليه أن يخرج بها ث فعلى هذا الوجه أعذره قف وجوب الزكاة فى الفائدة ى لأنه ليس من فعله،وانما هى ‏٠تنسحة محدوسة علدهعليه ؤ و قمحسوية واذا كان قى وقت بلى اخراجها وانغاذها الى الفقراء ث ووجد أهلها فلم يسلمها اليهم ؟ لم يعذر عند وجوب الزكاة فى الفائدة على ه_ذا الوجه ‏٠ _YA :مسألة‎ن وسألته عن رجل كانت له دراهم يزكيها2وله عند رجل دراهم رس مال مضاربة ء وكان هذا .يزكى ماله الذى ق يده ث ونسى هذه الدراهم التى كانت مضاربة ث الى أنخلا لها سنتان،ثم ذكرها بعد ذلك ع أتلزمه الزكاة ى جميع ما استفاد !ذا لم يكن زكى هذه الدراهم ء آو انما عليه زكاة هذه الدراهم بعينها ؟ .تال :معى أن عليه الزكاة ث وليس النسيان يحط عنه عندى ما يحط عنه العدم للمال ث وانما كان معذورا بما قد كلفه من طريق النسيان ع علبهوما تولدئالفائدةوقالمنسىقالز كاة‏ aleعندى.ذكر وجيتفاذا من سبيل ذلك كله ‏٠ قلت له :فار ن لم يخص جميع ما استفاد الى آن ذكر هذه الدرا هم .ما يجب عليه ؟ قال:معى أنه اذا وجبت عليه زكاة لم يعلمها بالحكم كان عليه ‏٠الخروج من ذلك بالاحتياط على ما يجرى منه لما استفاد تلت له:فان كانت هذه الدراهم مضاربة التى نسيها أن يحصييا فى جملة زكاته ص لا تصل أربعين درهما ث أيلزمه فيها زكاة ث وفيما استناد ولعله كان اذا زكى ماله يفضل ق الجملة آة_ل من اربعين درهما ث خكان لا يزكيها ؟ تال:معى آنه على قول من يقول يالزكاة قى الكسر ى وانما تجب ى الأربعين ما زاد على المائتى درهم ڵ أترى على ما يجب فيا الزكاة . . ٣٧٩ ملا نرى فيما دون الأربعين درهما زكاة الا أن يكون يفضل فى يده من التكاسير التى زكاها قى سنته تلك،مما يتحرى به الأربعين درهمااء وتبلغ الأربعين درهما ث فحينئذ تجب فى تلك الدراهم مع هذا الفصل الزكاة ع وكل عام لم تجب فيه الزكاة خلييس عليه فى الفائدة من عامة ذلك الا آن تحول زكاته ‏٠ :لة77اج قلت له :فان حال الحول ومعه مائتا درهم ،ثم انه لم يزك.حتى حال الحول س واستفاد قبل الحول :ثمانمائة درهم ثثم حال الحول ; يزكى ؟كم قال:معى أنه يخرج خمسين درهما عن زكاة الجميع عن المائتين ،وقف الح_ولالفائدة عشرين درهمادراهم ق حول،وعنخم ة دراهم ف وعن الفائدة عثضرين .درهما ڵ لأنها الثانى عن المائتين خمسة ا حال على المائتين الحول الول كان قيه خمسة در اهم-فلما آن وقعت الفائدة تيل آن يزكى عنهما كانت الفائدة لحقا للمائتين ى كأنها وقعت ق بده حين ملك المائتين من أول حول ڵ لن الفائدة ما لم نؤد الزكاة عن المال،فهو بمنزلة الحال الأول ث ولم يحمل عليها ما حال على الأول ‏٠المال شهرآخرقالزكاةفره اتجبفائدةاسنفادرجلعنوسئل معروف،وكانت فى يده الى أن دخل أول ذلك الشهر من حول السنة ء ؟بيها الزكاةنم أنفشها¢هل تجب عليه =,٤ ٠ہ‎ قال:معى آنه ما لم تحل عليه يومه ان كان يتخذه يوما،وأنفذ قبل حول يومه لم تكن عليه زكاة على قول من يقول بذلك ث وان اتخذ ‏٠‏ ١لشهر كله وقتا فدخل الشهر فهو وقته :هي مسألة وسئل عن رجل كان معه دراهم تجب فيها الزكاة فى شهر رمضان ح ثم أنفق منها الى أن انقضت،ثم استفاد قبل حول شهر رمضان ء ما تجب فيه الزكاة ح هل تلزمه الزكاة ؟ ‏٠الزكاةفبهمعد ما تجبعلبه حوللم يحلاذاأنه:معىنال :صساألةجو وعن رجل له مال يزكيه ف شهر معلوم ث غحسب زكاته وميزها وعزلها واستفاد فائدة من بيم آو غيره ث هل عليه قى هذه الفائدة ؟زكاة قال:معى أن عليه الزكاة ما لم يغرق الزكاة وتصير الى آهلها . آنه قد أخرجها زكاة ماله لم يكن‏ : hs,انه اذا ميزها وقصد عليه ف الفائدة زكاة ‏٠ وقيل:ان هذا التول انما هو فى أيام المصدقين الذين ينتظر تصلانفاذ زكاته حتىالمال الخيار منلصاحبوصولهم « وليس —— ٤١ الى المصدق ڵ فاذا ميز زكاته منتظرا للمصدق اذا ليس له أن يدغعما لم يكن عليه فالفائدة زكاة ‏٠ وآما اذا كان قى آيام التخيير وهو الذى يدفع زكاته الى من شاء ح فلا ينفعه التمييز ثسبئا،وعليه الزكاة قى الفائدة وينفغذها ‏٠ قلت له:غان فرق زكاته حتى بقى منها ثنىء يسير،ثم انه باع بيعا يكون عليه زكاة ق ثمن البيع آم لا ؟ البقية من الزكاة مميزة معزولة منقال:معى آنه اذا كانت هذه جملة المال ڵ كان القول فيه كما مضى فى المسألة الأولى من معانى الاختلاف ء وان كانت هذه البيتية من الزكاة غير مميزة ولا معزولة ء وهى ف المال،وانما كان يفرق بالحساب حتى بقيت هذه البقية من الزكاة¢واستفاد هذه الفائدة كان عليه فى الفائدة الزكاة ث ولا أعلم ‏ Gذلك اختلافا على قول من يثبت ق الفائدة الزكاة ‏٠ لت له:غان كان هذا الرجل الذى قد وجيت عليه هذه الزكاة & كان د يميزها آو لم يميزها فرق الأكثر منها أو لم يفرق منها شيئا ‏٤ ثم باع بيعا الى أجل معلوم ك أو لم يبع الى جل،غير نه لم يقبض ما باع ث وسأله المشترى الصبر عليه بالثمن الى وقت آخر،ولم يحدا وقتا معلوما ص يكون عليه ق هذا البيم زكاة آم لا ؟ قال:معى انه قيل:ان الجل منه اذا ثبت عليه معنى أنه فائدة 2 .عنهىآن 77 6وقتهفيه آن فيه الزكا ة قفيخرج — ٤٢ وتول انه ليس فيه زكاة الى أجله،فاذا حل أجله وقبضه زكاه )لما مضى ‏٠ وقول:انه ليس فيه زكاة ك وان ظالت مدته،ولا يشبه بقول : انه فيه زكاة ث ويصير قى يده6ويجىء وقت زكاته¢وان كان حالا يقدر على أخذه الا ما يفعل هو من تركه ث فمعى آنه فيه الزكاة ث ولا أعلم :اختلافا ان شاء أخذه ث وان شاء زكى عننهه وتركه¢وما لم بسمه آجلا ولا عاجلا،فهو معى عاجل ف آمر الزكاة . :مسألةجو | وسألت آبا سعيد زضيه الله.:عن رجل وجبت عليه زكاة ‏6 Sag ولم يخرجها الى الفقراء ث ثم اقترض قرضا ك أو:باع بيعا :بنسيئة الى ‏ ¢ dalهل يكون هذا من الاستعادة :النى تجب عليه اخراج الزكاة عنها ؟ معدى‏ 6 (Geلأنفائدةفهوالمالمناقترضماأنهمعى:تال ‏٠الوجوهمن.يوجهتمللاله منحدثكلماالفائدة القولبعضقأنه يخرجالقرض ¢ .غمعيذلكقالزكاةفأما وجوب ‏٠دينهك وعليه قضاءفيه الزكاة9 وف بعض القول::آأنه ان أراد أن يقضيه قف سنة لم يكن عليه فى تدره زكاة ث ويزكى ما بقى0وق بعض القول آن ليس عليه زكاة قى قدره على حال ع لأنه مستيلك ماله بالذين ى لأن اهذا الرض3يحصل فى بده |الا وعليه دين مثله قصار غندى منتهلكا :+ ._ ٤٣ :وأما ما باع نسيئة من ماله ث فاذا كان الذئ باعه .مما تجب عليه الزكاة فيه مثل العروض :من التجارة ث فعليه الزكاة فيما باع من الخل ء لأنه آنلغه من يعد وجوب الزكاة فيه س واذا كان المبيع مما لا زكاة فيه مثل العروض والأطعمة بالتى تكون من الأجر آو من الثمار آو من المال ح أؤ من الوجوه التى من غير وجوه التجارة ث فلا زكاة فيها حتى تصير دراهم،وتحب فى الدراهم الزكاة آو ينقل.:النى شىء من العروض .يراد ‏٠به التجارة كان هذا الذى تجب عليه زكاة ف الورق له مال ف.تلت له .ف:ان أ يلد أغير بلده ;‘ ولم بعلم ‏ leيخصل له ق وثت محل زكاة ورته :،هل علبه آن ا زكى ما حضره من ‏435 G allaو 6فاغان عنه من علم ما نحصل له ¢يوتعه حتى يعلم ذلك س ولا يكون فيما| من الدراهم من ماله الغات ‏ dtما يجب عليه من الزكاة فى‏ slatشىء أمن الأجل _ نسخة لأجل ماله الذى غاب عنه ح آم تكون عليه زكاة جميع ما استفاد حنى يخرج زكاة ما يجب عليه مما يحصل له من ماله الغائب ؟ قال:معى اذا علم أن له مالا تجب فيه الزكاة كانعليه خيه الزكاة اذا ,كان تمد كان ذلك فملكه تبل وجوب الزكاة ث أو قبل أن يؤدى الزكاة ء وصخ معه ذلك « واذا ثبت عليه معنى الزكاة كان عندى عليه ف الفائدة الى آن يؤدى الزكاة عن علم آو عن احتياط،يأتى على الزكاة الواجبة .علبه ف ذلك المال ع فان,كان الاحتياط أتل مما تجب عليه من الزكاة فى ‏ ¢ dle,وكان علمه الزكاة قى جميعالمسالة عندئماله الغائف ى كانت ما استفاد اذا علم وصح معه ذلك ‏٠ —££م وان كان احتياطا يأتى على ما قد وجب عليه،ففى الزكاة فى مال الغاف أو ف زيادة علبه ث كان قد برىء من الزكاة من المال ع ومن الخائدة . وانمائالمالذلكزكاةأداءفمعذوراكاناذاعندىيخرجوقد تركه عن عذر،ثم صح عنده زكاة المال الغائب عنه عليه آن لا يكون عليه فى الفائدة زكاة,لأنه ترك الزكاة عنه لعذر،وينظر فى ذلك ان شاء الله ‏٠ قلت له:فان كان لهذا الرجل¢وكيل قى ذلك البلد الذى فيه هذا وقثكاناذا:له6فقالورقهوعرفه وقت زكاةهذافأمر وكلهالمال كذا من شهر كذا من كل سنة6فاخرج زكاة ما كان معك لى من دراهم . وغرها‏a AL}سنةفى كلالثمارمالى من زكاةما وجب فوكذلك ‏Isaبفعلامالهذاصاحببجنزىء¢هلالخقراءعلى الوكيل¢ولا يحسب ما يحصل له من ماله فى وقت زكاته،ولا يكون علبه ذ ‏ atك ولو آمر ‏ ٥آنصحةمطلبعلبه آنLSعما فعل ك أو‏«J ١‏ Josهذ |أن يفعل ما حد له ؟ قال:معى أنه اذا كان الأمين فى ذلك معه مأمونا على ما أمر به من ذلك،ففى معنى الاطمئنانة ان رجم رب المال اذا وقم له الثة_ة فى المأمور حتى يخبره أنه لم يؤد¢آو يصح معه ذلك ع وآما ى معنى الحكم فمعى أن الزكاة بحالها حتى يصح أداؤها،ومعى أنه مالم يضمن المأمور بذلك على نفسه دون رب المال ث فيخرج عندى آن على رب المال السؤال له عن ذلك فى كل سنة تجب عليه الزكاة،الا أن يقع له معنى الاطمئنانة أنه لا يشك فيها أنه يقوم بذلك ‏٠ . ٤٥ وسألته عن التاجر اذا أخرج زكاته فى شهره،ولم يخرجها جملة حتى ربح مما زكى ربحا ث هل يحمل مما ربح على ما قد زكاه على تجارته التى لم تزك،اذا كان لم يزك ثسيئا منها ع آو كان قد آخرج الزكاة،ولم يسلمها الى آهلها ؟ قال:الربح مما قد زكاه فائدة ث وقد تيل:انه ما استفاد اذا لم يكن سلم الزكاة الى أهلها،فانه يزكى كلما استفاد ث ويحمله على ماله ح وما ربح مما قد زكى خهو فائدة وعليه فيه الزكاة ث الا أنه تد قال من قال:اذا ميز الزكاة خليس عليه شىء اذا ميز زكاته،وأخرجها من ماله،ولو لم يكن سلمها الى الفقراء ‏٠ وقال من قال:ما لم يسلمها الى الفقراء فانه يزكى كلما استناد ‏٠ :مسألةجد و الغضة و الماشية ‏ Yزكاة‏wn Siف:و الفائدةومن جامع آبى محمد فيهما حتى يحول عليها الحول¢وقد رغم السيخ آبو مالك عن آبى محمد عبد الله بن محمد بن محبوب آنه قال:وليس ف الفائدة زكاة حتى يحول |عليها الحول ه والنظر يوجب عندى الأخذ بهذا القول س لما روى عن النبى صلى الله| علبه وسلم أنه قال« :لا زكاة ق مال حتى يحول الحول » والفائدة مال _ . ٤٦ مخاطب صاحبها فريا بوجوب الزكاة كخطابه فى النصاب ى والموجب ف الفائدة الزكاة بعد ثسيره عند حول الزكاة محتاج الى دليل ‏٠ وتنال أصحابنا:تجب الزكاة فى الفائدة مع الأصل عند حلول زكاة الأصل ع ولا يعتبرون بالفائدة وقتا غير وقت النصاب،وبالله التوفيق + :جد مسالة أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد عن القرى التى ليس فيه_ا ‏ Jaالفائدةتظعهااالىويرغبواح‏ cleالنااسالصدقه. 6ويجبولاة ه., فاذا كانت الصدقة واجبة للامام ولم يكن بحجضرنه المصدق ‏:٤وكان ق انتظار المصدق لم تكن عليه فى الفائدة شىء،والله آعلم ‏٠ فصل ذلكوما أشبهوالمضاربةوالسلفالدين3الزكاة سئل عن رجل له دين على رجل غنى بقدر على قضائه س أن لو قضاه ، غير أنه لم يعطه ثسيئا وحل وقت زكاته ث هل يحمل هذا على ما فى يده ؟ قال:معى آنه قتيل اذا كان على قدره من أخذه متى شاء كان عليه ‏eoزكا ته‏ ٠وآد ىتركه‏ ٩ه أ و ان شاءشا ع6غانزكاته —_ ٤٧ قال:معى آن ليس عليه طلبه ع وعلى المديون آن يسلم اليه دينه ويحل(4الثمارمنمثنىءالنااسعلىسلفلهكاناذاالتاجروعن أجل السلف قبل محل زكاته ص فلا يخرج له سلفه الئ آن يحل عليه الزكاة ‏.٠ قلت :آعليه أيضا زكاة قيمة ذلك .السلف الذى له على الناس ء آم مها آم لا زكاة عليه فى ذلك ؟الدراهم التى سلفزكاة قيمة قال:معى أنه قد قيل انه يزكى عن السلف اذا حل،وكان على قدره من آخذه ث وقيل يزكى عن رأس المال مالم يقبضه ‏٠ :مسألةجب ذكر زكاة | الدين من كتاب الأشراف :تقال أبو سعيد:معى أنه يخرج ق معانى قول أصحابنا ق الدين الحال اذ! كان على الملى الو ص وكان صاحبه على مقدرة من أخذه أن فيه الزكاة.قبضه أو لم يقبضه ؛ فان ،شاء قبضه وزكاه .ص وان.ساء زكى عنه اذا كانعلى مقدرة من آخذه ولا أعلم ق هذا الفصل بينهم اختلافا من الديون الا قف الصداق :العاجل معانىالاختلاف مالم يقبض (ق‏ dadsفبه معنىمن الذهب والفضة،غانه قولهم دخل بها الزوج أو لم يدخلك ‏.٠ انهالديون س فمعنى أنه قيل فيه الزكاة عندهم حتىوآما سائر — — th يخرج ف قولهم عندى أن لو كان على ملى غير وف،وكان اذا رفع عليه أدرك حقه فى المحاكمة ث وان لم يحاكمه لم يقدر على آخذه آنه يخرج فى بعض قولهم أن عليه الزكاة ء وف بعض قولهم لا زكاة عليه،لأنه لا يقدر على أخذه الا بما كان موضوعا عنه ان أراد فى الأصل،وأشسبه المعانى ف قولهم اذا ثبت فيه الزكاة اذا كان يقدر .عليه بالمحاكمة مالم يدخل عليه فى ذلك بقية أو ضرر ‏٠ ومنه :ذكر زكاة الدين الموس منه ء تقال أبو بكر ا :واختلفوا فى الدين الموس منه : فقالت فرقة:يزكيه لما مضى اذا قبضه ‏٠ وتالت فرقة:يزكيه لسنة واحدة . وتال الشافعى:فيهما قولان:أحدهما أن لا زكاة عليه لما مضى 0 حتى يحول عليها الحول من يوم قبضه صاحبه ث ويكون عليه الزكاة لما ‏٠مضى تال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف تول أصحابنا فى هذا الفصل نحو ما حكى من الاختلاف،ففى بعض قولهم أنه يزكيه لما مضى من ‏٠كثيراآوقلبلا كانالسنن وقال من قال:انما يزكى لما مضى لسنة،ثم يستقبل وقت زكاته ‏٠غبزكيه اذا حال حوله وقال من قال:ليس عليه فيه زكاة حتى يحول حوله من بعد آن _ ٤٩ قبضه،ويخرج معه كانه فائدة استفادها ؤ ويتسبه فيه عندى ما حكنى عن. يهآنه مال بزكى،وامااما أنه بمنزلة الفائدةمعنيينآحدالشافعى من ‏٠فيزكى ما مضى تتسرنك آنان الزكاةغولمنقولعلىالأحكامبمعنى‏ dulخيه تكون فبه لما مضى6لأنه أ قد :علم .آن غيه زكاته ث فمتى وجد المال وجده بزكاته فهو وان لم يكن متعبد بآداء الزكاة للعدم،فانه متى وجده وقدر عليه كان مالا يزكيه بزكاته6‏Slo al GIS of al LS ولغيره ث قمتى وجده وقدر :عليه6كان.لشريكه . وعلى قول من يقول انكان بالضمان على ربها فيثسبه غيه عندى أنه اذا لم تستطع آداء الزكاة زال عنه حكم المخاطبة لما مضى اذا كان ى حال العدم ڵ فاذا وجده كان كأنه مال .مسنتفاد،ود انتضت أحواله الذى كان تعمد بها فيه س الأ آن يكون مال غيره س فانه يحمله عليه .اذا كان وقت زكاته فى ‏ Josآصحاينا ‏٠ علىآنها محمولهالااخنلادف :قولهمقالمائدةولا بيبن لى ق المال ف وقت الزكاة من آى وجه كانت الفائدة :‏٠ > dilse ‏ Gor Melبيتها .وبين زوجها :غراق ث فاصظلحاومن غيره:وعن قبلث فاصطلحاحلى قد كانت تؤدى .صدقته.‏?erو&لهاعلى أربعمائة مالعشرةالى مطلقها ء فاعنذرصدقتها فطليت¢ثم ج جاءتصدقتهامحل ( م ‏ ٤جواهر الآثار ج ‏) ١١ وهو معسر » غير أنها ان رفعت عليه .استوفت س ولكن كرهت آن ترفع عليه استوفت س ولكن كرهت أن ترغم عليه وتركته الى آن يوسر .ويعطيها ع فرآى الشيخ عليها الزكاة فيه مع حليها . ومن غيره:وقد قيل فى مثل هذا آنه ليس عليها زكاة فيما على المطلق لها ث لأنه قيل ليس عليها الزكاة الا اذا كانت على قدرة من أخذه متى شاعت أخذته،وهذا اذا لم ينصفها من نفسه .الا أن ترفع عليه ث غليس ذلك بانصاف ولا تلك على قدرة من آخذ حقها ث وقد قيل فيه أيضا الزكاة اذا كانت اذا رفعت وصلت الى حقها ‏٠ :xمسألة‎ ‏oeنه لمتنال :عن موسىث وقال :بلغهويروى عن موسى ‏. ` ٠مالم تقيضهزكاةنتدهافالمرآة ومن غيره:قال:نعم ث وذلك اذا لم يكن على قدرة من أخذه ة حالدين:انه بمنزلةمن قالقالفقدأخذهمنعلى قدرةفاذا كانت وعلديا فيه الزكاة ث وقد تيل بالقول الأول ‏٠ :‏ seمسألة ومن جواب بى المؤثر رحمه الله:وعن دين لك على تقوم لا'ينعطوك .اياه:لا أنت تطلبه اليهم ث سالت هل عليك ى الدين زكاة ف قلت:وانما هذا الدين كان لوالدك هو الذى دائن ولم يعط_ه _٥١— الديان حتى مات ء ثم لم يعطك آنت سيئا ولا طلبته اليهم ع هل عليك ؟خيه زكاة وان كنت على مقدرة من أخذه اذا طلبته فأرى عليك فيه الزكاة ي وان كنت لا تقدر على آخذه ولا تصل الى انصاف أو يكون الغرماء مفاليس فليس عليه غيه زكاة ‏٠ ‏ ootعنهقمازكاةيخرج:قائلونفقالآبى الحسنجامعومن وعن دينه الآجل ‏٠ وقال آخرون:يخرج عن رأس ماله ودينه زكاته . وقال قوم:لا زكاة عليه ف دينه حتى يحل،فاذا حل أخرج زكاته . على مفلس آو على من لاومنهم من تال حتى يقبضه6وان كان دىنه يرجو ‏ ٥أخرجمنعلى6وا ن كانعلبه قبه ..حتى يقبضهفلا زكاةيرجو ‏٨٧ ٥ ٠رجع‎٠45 IS;J :مسألةعو ‏ seمنمفلىس آوعلىله دينكا نومن':آبى جا يركتابمن: بعطى ما لزمه من4ثمنقيضهغنه حتىعلبهزكاة¢فلامنه‏ Yيرزجوه ..الزكاة قيما مضى : ٠6وكذلك ان ذهبه مال ف بز أو بحر،ثم وجده أو كان له فى موضع، ‎ _٥٧٢٣ ولم يعلم آو كان معه أقل من مائتى درهم¢فلم يخرج زكاة ذلك اذ ذهف الأجر فاذا عاد اليه فانه يخرج ما لزمه من زكاته لما مخى ث وعلى هذن ‏٠:لا زكاة فده الا لسنةبعضونال والرأى الأول هو الأكثر واحب الى . :‏ ste.مسألة فلاامرآة أو غير" ذلكوكل من لم مكن له الا دين آجل من صداق زكاة فيه حتى يحل ث ثم يحول عليه حول مذ حل س ثم نؤخذ منه الصدقة 5‏٠‏ Cul [alفيه اعتدت منهفاذالها أمفتودعلى زوجلامرآةآجلصداقوان كان وأماته المسلمون ث وقسم ماله بعد أربع سنين،فاذا حال عليما الحول من ذلك الوقت ؤ وجبت فيه الصدقة ث اذا كانت تبلغ فيه ‏٠ :xصسآلة‎ عن أبى سعيد:فيما أحسب س وغيمن يؤدى زكاة ماله ق شسهر معروف ؤ فيعطى رجالا رأس مال مضاربة ص فيجىء وقت زكاته¢قلت: , أعليه أن يخرج زكاة ما سلم الى الرجل مع زكاته ؟ فعلى ما وصفت،فاذا علم سلامةاماله قى ند المضارب كان “عليه آن . _ _ .0٥٣ يخرج عن زكاة ذلثا ث ولو كان ذلك لم يحل عليه الحول مع المضارب » وليس للمضارب ها هنا دخل فى زوال الزكاة ولا وجوبها ع وانما هذا مال زال من ماله ع فان علم آنه سالم أدى عنه والا خليس عليه أن يؤدى عنه حتى بعلم سلامته آدى عنه على ما هو عليه « وعلنى ما كان ذلك اليوم زائدا أو نصا فافهم ذلك ‏٠ ‏ ٠تلت:وكذلك اذا آعطى رجلا دراهم مضاربة ث فضرب بها وربح )أترى عليهما جميعا الزكاة ؟ فليس على المضارب زكاة حتى تبلغ الذى له مائتى درهم ث ويحول. على ذلك الحول ث وهى فى يده مذ بلغ مائتى درهم،وأما ما استحقه رب المال من تلك الدراهم بربح أو برأس مال س فاذا جاء وتت زكاته حمل جميم ذلك على جملة ماله ث وأدى الزكاة على حسب ذلثا لبث المال مع المضارب قليلا أو .كثيرا،فافهم ذلك س والله أعلم بالصواب ‏٠ جهد مسالة : ومما أحسب عن أبى على بعد جواب لأبى على الى آبى مروان ، ‏ 3 Lalsشهر معلوم فتزوجهاعن امرآة تؤد ©..وآرجو آنها عنه::وسألت ‏ Gay c dats dale dayعلى قدرة من آخذ العاجن ‏ deatالعاجل على ما ق يدها من حلى وورق ؟ ولا .نعزف آن النسباء.يحاسبن على عاجل.lelانا ادركنا الناس‏= 5e“a”aeé٠و‎ صداقهن قبل آن يعطينه ‏٠ ‏ ٥ ..س :جو مسألة ومما أحسب عن أبى على رحمه الله عن رجل جرح رجلا وثبت الجرح باينة ء وفرض للجرح أرثسا ث وآن صاحب الجرح لم يطلب حقه حتى حال عليه الحول ؟ فاذا فرض أرشس الجرح دراهم أو حال عليه الحول ؤ ففيه الصدقة الا أن يكون عرضا فلا زكاة ف العرض،وان كان الذى عليه الرش ‏٠الزكاةى فان أخذ غفيهمفلسا فلا زكاة الى يوم يؤخذ :‏ seمسألة ومن كتاب أبى جابر:ومن كان ف يده مال ‏ ¢ iS jsوله دين | اجل : معدينهيحل‏ Viآندينهمن:ل‘{١‏ حؤخذالفقهاءمنتالمنفقال ‏٠ز كاته وقتال من قال:يعطى الزكاة بما ى دينه ى ومن دينه الآجل ث وممن تال بذلك على ما بلغنا أبو عثمان ‏٠ مال ,ددينهرأسمهننالزكاةمثل أهذا ‏ ayيخرجقأبى صفرةحفظوفى ‏٠مع زكاتهالآجل دينهقيل محلالورق‏١زكاته منمحل51 9كانمن قال .:اذاوتال من‏ olsموسىوهوزكاتهحل دننه أخرجوقته ث فاذازكاته قآخرج ‏٠ويه نأخذبسن عزرةعلى ح وعلى —— 00 ‏> dw ‏٠ولو حليقبضماله حتىرأسالا منفيه‏ Lolالسلف فلا زكاة وقال من قال:اذا حل وأمكنه قبضه ففبه الزكاة والرآى اليگول هو الأكثر .+ ‏colsوأما دين غير السلف،فانه اذا كان حالا فى غنيز وهو مما تجب فيه الزكاة أخرجت منه ولو لم يقبض ‏٠ :seمسألة‎ . .ومن جواب آبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله،اللى الصلت من مالك:وذكرت رحمك الله فى رجل كانت له دية على توم :ث فكانوا يدعونه الى قبضها ى فكره الى أن خلا لها سنون كثيرة ى ثم بدا له قبضها & فأخذها ث قتلت:وان كان الذين عليهم الدية كانوا مفالييس الئ :آن وقع ؟ .منهحته‏ 3sآخذ4آو‏JLussمير الفلهم .؟.. : لهالحاكم قرضك وان كانيهاعليه‏ Sulفلا زكاةآخذفان كان ‏ ahدراهم ماخذها صاحبها ذراهم ن‏ ٤اكنما" فرض الحاكم غليه الزكاة nee:‏٠ةقنضث'يومخلا لهاا ال,ك لايوم حلتا منذ بومالىحلتبوم:منذالزكاةالمفلس فعله‏“asمناذاوكذلك ‏ ¢ SSTويطرح عنه ‏wang ba dis USاذا كانت مائتى درهم آوتبضها عليه من الزكاة السنة الأولى ه . .ومن غيرة.:من :الحاثشية أرجو .آنه. .أبذ سخغند:.‏ bang dleانما _٥٦ . ‏éحكم بها الحاكم.بومالدراهم مذحلت لهالدراهم مذ يومقعلبه الزكاة والا فالدية ابلا لا زكاة فيها س الا أن يحكم بها الحاكم دراهم . :seمسألة‎ ومسبحالشيخفتالالسنةجا ءتى ثمالى سنةوعن رجل باع تمرا لا صدتنة علبه ‏٠ ومن غيره:قال:نعم،قد قيل لا صدقة عليه ق الآجل حنى بحل . ثم يحول عليه مذ حل ‏٠ وقال من قال :عليه فيه الصدقة لما مضى اذا جاء محل :الدين ء ‏٠المرأةصداقفالزكاةوكذلكا قال من قال:لا زكاة عليها .حتى تقبضه. . وقال من قال:اذا كانت على مقدرة من أخذه فعلييا الزكاة . ‏ ٤ولو ك_انثالنصفانما عليها زكاةقيل‏ alقدومعى:غيرهتال عليها زكاةبها كانندخلما لم بدخل بها1فاذاأخذهمنعلى مقدرة ‏٠مذلكبتولمنقولعلىآخذهمنعلى مقدرةكانتالجميع اذا :5....."2مسألة‎٠عبو من غير الكتاب¢والزيادة المضافة الية" :‏ teالفينخ ‏sane gout .عثمان .ين أبى :عبد ‏ Allالأم :حفظه .الله۔ة.::انظلو يا :أخون :العجب هن _٥٧_ قول أبى محمد،كيف يتناقض وهو صاحب الحجج البالغة ث وذلك أنه قيل ق الضياء فى باب زكاة مىدقات النساء:فان كان لها على زوجها حد'ق آجل وهو أربعمائة درهم،ثم تزوج علييا ولم تطلب اليه الصداق حتى خلا سنون فعليها زكاة الأربعمائة ف السنين التى خلت منذ تزوج عليها ‏٠ أنلها حال‏ ayقيل:انهزكا ةهذهعلىآر ى:لا‏ olمحمدتال حللبته:وان لم تطلبه فهو بحاله ث وقد قيل:فى الآجل ثلاثة أقاويل : تول انه اذا دخل بها حل الآجل ‏٠ قال آبو محمد وهو أعجبهم:فكيف الى هذا فان كان هذا القول أعجب الثلاثة الأقاويل اليه فليجعل عليها الزكاة ف التول الأول ث فلم تال لا آرى على هذه زكاة ق النقول الكول ث وأن كان قوله الصواب هو الأول ع فكيف يقول فى هذا التول الثانى المخالف للأول آنه يعجبه ع فاذا كان يعجبه فكيف يتول فى التول الأول لا أرى عليما زكاة آن هذا لهو العجب ان كان الذى ذكره قى الكتاب أبو محمد آدمى واحد،لأنه لم يقل الا آبو محمد غقط ع فان كان اثنين فكان يجب أن يفرق بينهما بايهما ©| نتضى — oAة‎: بباب ى المال اذا كانت الزكاة تجب فيه ثم ينقض فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت فيه وى زكاة السلف وقيمن علبه الزكاة فى تجارة وغربها وأراد أن يترك من ماله ].نفننه ومؤننه وكسوته وذكر شراء الارض والنخل للتجارة ذلكوما أشبهفى الزكاة سنتهقاستهلكه¢ثممعلوموقت‏ 4S jsفله مالكانرجلوعن:. قبل .محل وغتاستفاد ,مالاتخمواحد كحنى بقى منه درهمتلك ‏ Jul؟عليه الصندقة . 3 ,ذلكعشره ة أيام & 2هلبيومين وأوزكاته بيوم أ فنعم عليه الصدقة ث وكذلكا حفظنا اذا استفاد من نبل وثقت ;+ lS ا ‏ age leنغم اذا لم فخ :ذقت ازكاته ‏ c JUN Sin wilyفاذا استفاد المال بعد ذلك4فوقنته من بوم استفاد اذا حال عليه الحول منذ استفاد ما تجب فبه الزكاة ‏٠ وقلت:كم أقل ما يكون الباقى من المال الذى يحمل عليه الذى منبقىاذاقيلوانماكمحدودحدهذاغلس قحاستفاد قالذ ‏ cSاسستفادهعليهآحملكثيراآوقليلاكانشى ءازول واذا استفاد هذا المال من يعد أن جاوز وقت زكاته س فانهسنته تلك -۔ .‏ ٥٨١مس ‏ slaء وكذلكيمادرهممائتا‏ Dioتم معهحولعليه حتى يحوللا زكاة ءالصفة اذا بقى منها واحدة‏! sell, LYو الغنم على هذهفىالصدقة ثم استفاد منها ثسيئا بقدر ما تبلغ فيه الصدقة ث من قبل أن يجاوز وقت زكاته منها ث فان الذى :استفاد منها يحمل على ما بقى من الأول ‏٠ . .قال غيره:أما الابل والبقر والغنم فكذلك،وأقل ما تبقى واحدة } وأما الدراهم فقد قيل حتى تبقى أربعين درهما هو ما تجب خيه الزكاة . ٠در هم‎يبقى معهحتى:تنا لJ lkمن وتال من قال:ما بقى فهو سواء٠ ‎ جيد مىنسآلة: ‎ ‏. Cadبعد الوقت كدراهم يزكيها ح فقلما زكى> .‏ calsعندهزجل! وعن. ,قبل حول الوقت س ثم استفاد ما نتم .بنه .الزكاة س .هل عليه الزكاة ؟ .. قال:عندى أنه قد تيل:اذا ذهبت كلها ولم ييق منها درهم فلا بقى منأ وانالفائدةمذ وشعتعليها حولحتى يحولالفائدةقزكاة الأولى.ثىء تل أو أكثر فقال من قال:اذا حال حوله فعليه الزكاة . .. .وقال من قبال:الا أن.يحول عليها مذ وتعت،والله أعلم بالمواب . "......١٨.. ,".؟‎:. geمسالة: : ‎ ومن غيره:وسئل عن رجل كان معه مال يزكيه ث ثم تركه حتى ذهب woes YO‘oom آوآخر يعد سنةمالا6ثم استفادمنهمده | شىءالمال ء وبقى قذلك ؟الأولمنشىءيقى معهسنتين¢وقد .الذى كان بزكيهفعليه .يخرج الزكاة ف وتت زكاة المال الول ومن غيره:قال :وقد قيل اذا حال عليه وقت زكاته وليس فى يده من المال ما تجب خيه الزكاة فقد انقطع وقته ذلك ث وليس عليه زكاة ختى يحول علبه الحول منذ ملك ما تجب فيه الزكاة ث ويبقى فى بيده حتى يحول عليها حول ث وف يده ما تجب فيه الزكاة وتد انقطع وقته ذلك ع وهذا كأنه مال مستفاد كله ‏٠ :مسآلةج ومن غيره:قال سليمان بن الحكم:فيمن يؤدى الزكاة من الذهب انتطعت عنه الزكاة سنين ع وتد بقى فى بده من ذلك المالوالفضة،ثم الذى كان يؤدى منه الزكاة عشرة دراهم آو أقل¢ثم استفاد مالا وصار ق بده ؟ فعليه أن بعطى الزكاة ف الشهر الذى كان يعطى غيه من قنل" ه تال أبؤ زيادة:واسأل عنها فان آنا ‏ Jalاذا حال شهره الذى كان العشرة| لاوليس معبهكذلكشهرهانقضىثمكمالهفيه زكاة‏ Shى بوممن‏wallولمحولفحتىومائةتسعوناليهااجتمعفاذا6دراهم < .. ..اجتمعت 9 ' ومن غيره:قال:وقد قيل اذا مضى وقته وليس ف يدة من المال غا تجب فيه الزكاة ع فند انقطع وقته ذلك¢وانما عليه الزكاة اذا حال عليه الحول من يوم الفائدة التى وجبت بها الجملة التى فيها الزكاة ى فذلك وقته الذى يزكى فيه اذا حال ذلك الوقت ‏٠ أ :وقيل:لو آن ماله الذى كان :يؤدى منه الزكاة ذهب بل الحول الذى كان يؤدى :فيه :حتى بقى معه آقل من أربعين درهما،ثم استفاد مالا ع قان وقته ؤقث ما استفاد فيه الا آن يبقى فى يده أربعون ذرهما ء لأن الأربعين هى موضع :الصدقة ‏٠ ٠: ونال من تال:اذا بقى ف يده ولو درهم،.ثم استفاد مالا فوتته ‏٠فيهمؤدىكانالذىذلك st datأكثر أمن ذلك المال كائناوتنال من قال:ولو بقى ‏5 pant ما كان « شم استفاد مالا فوقتنته هو الذى كان بدى فنيه الزكاة ‏٠ قلت:فان كان له سلف على الناس لم يحل،وجاء وقت زكاته ح هل عليه آن يحمل سلفه على ما فى يده ويزكى الجميع ؟ قال:معى آنه قد قيل ذلك قى السلف وقيل:فى رآس المال وليس ق السلف س وانما يؤدى عن رأس المال © ومعى أنه قد قيل:هو الى أجله غاذا حل وقبضه أدى من السلف،لأن لا يقدر على قبضه الا الى أجله ‏٠ _ ٦٢ الزكاة وله0وليس ق هد ه ما تجب فيهقلت له:غاذا حال حول مد ه ف؛الزكاة أعلنه أن بزكى ما فىالى أجل لو حمله لوجه فيهسلف ؟زكا تهوعت فاذا حل السلف زكى عنه أم ليس عليه زكاة فيما ى يده حتى يحل اللف2وان لم يخرج عندى على قول من يقول:انه يلزمه ى السلف الزكاة آن عليه أن يزكى ما ى يده مما فى يده،وكان .الباقى لعله .وأخر الباقى أعنى زكاة السلف،وكذلك قف رأس المال اذا .كان .اذا جمله على ما فى يده وجب فيه الزكاة فيعتبر فى ذلكا معى على .هذا ؛.فان وجب قف الجملة أدى عن الجميع فى بعض القول ث وعن ما فى يده ى بعض ث ويخرج قاذا حلعندى :غلى قول من لا يوجب ف ذلك الزكاة حتى يخل الناف: واجتمع ف يده ما تجب غيه فهنالك تلزمه فيه الزكاة فق الجميم عندى: على معنى ما يخرج عندى ف معنى هذا التول ‏٠ :مسألةج ورق‏ Gأوبزكى عنهاتجارةعندهكانت:ومنأبى جا يركتابمن ثم ذهن ذلك حتى بقى معه شىء قليل آو كثير،ثم.أستفاد ما نتمت به الزكاة ؟ أعطى الزكاة مما بتى ف يذه "ث ومما صار اليه حتى يحول علب حول،وهو تجب فيه الزكاة ‏٠ ‏ ٦٣س فصل فيمن تجب عليه الزكاة فى تجارة أو غرها وأراد أن يترك من ماله نفقته ومؤتته وكسوته أنله فطلبدينCtsعلى ززكاة ب9‏Sa. :وعناللهعيدابىوعن حاضرطعاممدهق‏ 6٧فمان كانمدهتجار5قمالهالأصل & و انماله من تتكت له نفقته الى وقت زكاته من قابل مما حضر ف يده من الطعام ، | لناس و .‏oncعلىالطعا مله منكان| ‏ Yماطعامبدهقيوجدان لم فغلاا يترك له شىء . :xمسألة‎ ومن جواب أبى الحسن رحمه الله :وعن صاحب السلف والتجارة الذى تجب عليه ف كل سنة فينظر ف ذلك ما يعلم أنه ينتوم بكفاية مؤنته ومؤنة عياله ع وضيف ينزل عليه من الحب البر والذرة والتمر للاكل وشراء السمك والصرية والدهن والحرص والملح ث فيعزل ذلك لسنته © ءالسلف زكاةثم يخرج الزكاة مما بقى ق يده من هذه التجارة من قلت :هل بجوز له ذلك على هذه الصفة ؟ س فالذى وجدنا قى هذا عن الفقهاء أنه يرفع نفقتهفعلى ما وصفت ‏ ¢ able suai,وآما الضيف غلم نعرف ذلك فى :قولهم ث ويزكى ما :بقى 6 وهذا قف الحب والتمر مما يكون ف يده من تجارته ويدخله الحب والتمر. "..٠.‏٠وغيرهالىسلفمن et, ٠٠ ٦٤ :3مسالة من كتاب آبى جابر:والتاجر يقوم.عله ‏ 3 te JSبده للتجارة على سعر البلد الذى هو فنه ك ويترك لهمن قليل آو كثير قيمةوسطه من الطعام ما يقول انه يكفيه ويكفى كل من يعول النى ثمرةآخري،كذلك عن أبى على رحمه الله . + ‏ aoaاء لم يترك ليموان لم يكن طعام ولم يكن الا دراهم الذى فى:انه يحبس شبيئا مانلثيابمن ذلك للنفقة شىء الا أن يقول بئا من الدو اب لضيعته ءهد ه لكسوته،أو شيئا من العبيد لخدمته ؤ آو ‏xزكاتهوقتتيلالتجارةعنيحبسانه:‏٠قالفكلماكلبيتهوالمتاع بعد ث وق نسخة أو بعدها مالم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه غيه ء وندخلهححبسمايردأنذلكيعدأرادفانكمما بقىالزكاةوىؤدى ‏٠3تجارته س فلا زكاة عليه حتى يجىء وقت زكاته من قابل :جيو مسألة الذىومن أخرج نفقته ونفقة عياله لسنة طعاما ك ثم جاء شهره يزكى غيه دراهمه آنه لا يخرج من ذلك الذى نحاه زكاة ى ولا يحمله على ماله هذا فى الطعام . الدر اهم اذا نحا نفقته ستة دراهم « وجاء شهره أنه يحملوأما ما :نحاه من الدزاهم لنفقته على ماله ث ويخرج .منه'6الزكاة .ؤقرق:بين. e‏٠والطعامالدر اهم . ..ذكر شراء الارض والنخل للتجارة فيزرع الارض ويثمر النخل الأسراف:قال آبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا ى الأرض والنخل خاصة ء الأصل منها أنه اذا اشترى للتجارة أنه داخل ف جملة التجارة بنفسه ع وكذلك جميع الأصول التى ليس غيها بنفسها زكاة . وان هذا النوع محمول بنفسه ف التجارة ث وكذلك يخرج غندئ ما أثمرت الأصول من جميع الثمار التى ليس فيما زكاة بزكاة الثمار . ميو مثله قيمة الأصول وتبع له ‏٠ وما ما آثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها الزكاة بالسنة من الثمار ء فمعى آنه تخنلف فى ذلكا : .فقال من قال:الزكاة فيه زكاة التجارة ‏٠ وقال من قال:زكاته زكاة الثمار ث ولا ينتقل لمعنى التجارة ث ويحمل |على ماله من الثمار قى هذا المعنى ع وهذا القول عندى ‏٠ Jeyمن قال :.يزكى زكاة الثمار ث ثم يدخل عليه زكاة التجارة اذا ‏. جاء وقت زكاتها¢وثبت عروضا فى التجارة،واذا ثبت ا آن فيه زكاة الثمار قى ذلك التول¢فاذا زكى زكاة الثمار فلا زكاة غنه ‘ وان بقى شىء حتى تنقل الى تجارة الى غيره أو يباع بذهب أو فضة.فان تلحقه :.لحكام الزكاة¢ولو لم يرد به التجارة . ( م ‏ - ٥جواهر الثار نج ‏) ٦١١ ‏ ٦٦۔ )04 5فآثمر4التجا رةبريد يهأصلاان استرى:وكذلكقلت أن يزكى عنه ؟ قال:عندى أن عليه زكاة الثمرة لذلك ص ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‏٠ هد مسألة : من كتاب أبى جابر:وكل من اشترى شيئا من الحرام والربا للتجارة ث فربح خيه فانما الزكاة فق رأس ماله ى وليس فى الحرام¢لأنه ‏٠لا بجوز له وهو لأهله ص وان كان خمرا آهراقتها آو لحم خنزير دفنه مسسألة ؟ج ‏ afl,عن رجل تجب عليه الزكاة ى شهر معروف،فجاء محل وقت تمرآوحبتومعه4الزكاةفيهالدرا هم ما تجبمنوليس معهكزكاته آو غير ذلك يريد به التجارة ى هل عليه زكاة ؟ قال:اذا جاء وقت زكاته وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة توم ما معه من الحب والتمر ص وآخرج منه الزكاة اذا كانت قيمته تبلغ من‏ Gويخرجالقيمةعلبهالدراهممنويحمل ما يقى معه4الزكاةفمه جميعه الزكاة ‏٠ قلت :فانكان له دين على الناس لم يحل بعد ى هل عليه آن يحسبه !. ويخرج منه الزكا ة ؟مع در اهمهمع القيمة أو _٦٧— قال:ليس عليه زكاة ف الدين الذى لم يحل وقته،غاذا جاء وقت اذا كان على مقحرة منقبضه آخرج عنه الزكاة¢ولو لم يقبضه قبضه،وان كان الدين الذى قد حل وقته على غائب،آو على معسر نسخه مظاله لم يكن عليه زكاة الا ما قبض منه .أو من تخاف مطله ntرأس‏a6زكانهونتوجاء6سلفاالدينكانفان:‏cals ماله الذى له على الناس من السلف الى ما معه ث وتخرج منه الزكاة ي أم عليه أن يخرج الزكاة من الحب الذى من السلف اذا قبض الحب ؟ الزكاة من رآس ماله ث وان ثساء أخرجها منقال:ان شاء أخرج ‏٠‏ 6 Gallوما كان من ذلك أوفر فهو آحب الينا يحيطالزكا ‏ Coوعليه دينفيهتجبماللهفيمنتقول:ماقلت بماله ك ان قضى دينه لم يبق معه ما تجب فيه الزكاة ؟ كانئ وانسننه لم تكن عليه زكاةقدينهتضاءنوىان:قال ‏٠فق سنته فعليه الزكاة فى جميع مالهدينه‏ Vينوى تضاء وقلت:ق رجل له تجارة يزكيها تجب فى قيمتها الزكاة،وقد وجيت عليه فيها الزكاة ؟ ئوفضة وحلىذ هبمنمعهكا نماجمبععليه آن يحملان وجميع ما استفاد من غلته،آو جميع ما استفاد فائدة على تجارته تلك _ _ ٦٨ اذا حضر وقتها س ولو لم تكن تجارته تلك ذهبا وفضة،ولا فيها شىء من الذهب،ولا شىء من الفضة ء فانه يحمل جميع .ما ى يده من الذهب ،والدنانيي والدراهم .علىتجارته نلك .ويخرج من جملتهاوالفضة الزكاة ‏٠ قص ل ف الركاز ومن وجد كنزا جاهليا فدفع الخمس الى الامام ث أو الفقراء ان لم يكن امام ؟ فعلى ما فى يده الزكاة بعد الحول ع وان كان سلاميا ولم يعرب ربه قهو للفتراء ك وكنوز الجاهلية تعرف بعلاماتهم .. فى أرض مربوبة آو غير مربوبة ص ولأ فرق بينوالركاز لمن وجده أن يجده فى دار الاسلام أو فى دار الشرك س ولا فرق بيبن أن بجده ذمى آو مصلى آو عبد آو حر أو صغير آو كبير ص وجائز لمن وجده بالسنة واجماع الذمة ‏٠أخذه حيث وجده .مسالةجو آخذ ‏ Coويكونء ولا يحلاللةلا يسمى ركاز | قلاسلامودفين لقطة وعليه تعريفه حولا ث ثم يفعل فيه ما يفعل ف اللقطة ى وقال قوم : تم ‏٠وجدهملكا للذىحول صار‏ istمضى _ _ ٦٩ باب ذكر المال بياع بعد دخول الحول أو قبله وفيمن يهوت وله مال تجب فيه الزكاة ولم يقسم كيف تؤخذ منه الزكاة والزكاة قى الوصايا بالحج وغيره ومن كتاب الأثبراف:قال أبو بكر:واختلفوا فى المال بعد أن يحول عليه الحول بياع : بهوبرجعمنهاالصدقةالمدقبأخ_ذ:متقولثورآبووكان المشترى على البائع . :قولان:غيهاالشافعىوتال ‏٠:ان البيع فاسد ڵ لأنه باع ما يملك ومالا يملكأحدهما والقول الثانى:آن المشترى بالخيار بين آن يرد البيع وبين آن يجيز ا لبيع ‏٠ الرآى:هو الخيار ان ثساء أخ_ذ البائع حتى يؤدىوقال آصحاب ‏٠مما ق بد المشترىء وان شاء آخذصدقننها منق قول أصحابنا .تنحو ما حكى:معى آنه يخرجقال آبو سعيد _٧٠ الاختلاف فى المعنى ث وذلك آنه يخرج معهم فى الزكاة قولان:آحدهما أنها ثريا ف المال وثانيهما أنها مضمونة ف ذمة رب المال س فعلى قول من يقول:إنها مضمونة ف الذمة يثبت ولا حجة للبائع على اللشترى ع ولا للمشترى على البائع _ نسخة البيم والزكاة على البائع ء لأنها فى ذمته ‏٠ والذى يقول:ان الزكاة شريك فيخرج فى البيم قولان:أحدهما آن البيع باطل،لأنه باع مال غيره ق صفقة واحدة وثانيهما آنه ك‏» lsالخبارعلىللمصدق‏ CHالزكا ة ويكون| ويبطل‏ Cusبيع حص_نه ان شساء لحق ماله من يد المشترئ ى وكان للمشترى الثمن على البائع . مسألة :جد ومن غير كتاب الأشراف:وقيل ف الذى يشترى الماسية من الابل والبقر والغنم ع ويثسترط الخيار أو يشترظه البائع ويحوك الحول ف أيام كجمبعاأولهماللمشترىأولهالخياركانالبائععلىالزكاةآنالخيار ‏٠أعلموالله مسألة :ج ومن جامع أبى محمد:ومن باع ماسية قبل الحول لا يكون فرارآ الغسل لا يوجبعليه‏ ov LSالممتنع من الجماع لئلا يجبالزكاة ¢عن ذلك فرارا من العبادة التى هى الغسل ‏٠ _٧١‏— تصل قيمن يموت وله مال تجب فيه . الزكاة ولم يقسم كيف تؤخذ منه الزكاة بن على ؤ و ‏ Niهر من على رحمهم الله:ق رجلوقال آيضا عن موسى مات بعمان وله مال بعمان ص وله وارث بالبصرة ص هل تؤخذ من .المال الزكاة ؟ فقال الأزهر بن على:تؤخذ الزكاة ث ولا يسآل عن وارثه:أعليه ٠‏AYأمدين كانفانوارثه ك‏ Sassعنحتىالزكاةمنهلا تؤخذ:موسىوتنال عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة ث وان لم يكن عليه دين أخذت منه ‏٠.الزكاة ‏ : aby gif dls,اذا مات قبل شهره أن المال لا يؤخذ منه شىء حتى يسآل عن وارثه ث لعل عليه دينا س فان لم يكن عليه دين آخذ متنه الزكاة ‏٠ جهد مسألة : وقال آيضا عن مسعدة بن تميم:ف رجل مات وترك مالا من من تبل محل زكاته س فلا يزال المال بحاله،وقف حتى تحول زكاة المالك ع ويباع من الورثة رقيق أو غير رقيق من تبك وقت الزكاة ث ثم جاء وقت الزكاة ؟ ‏٠زكا كه جميعاالهالك ك وتؤخذما بيع على ما تركأنه يحمل مسألة :ج من كتاب أبى جابر:وقال أبو على رحمه الله:ى رجل مات قبل وقت زكاته ؟ ان تسم الورثة المال فلا زكاة فيه وحده حتى يحول على كل حتى جا 951-4 ¢69ان بقى مجتمعا لم يقسم‏ ١لزكا 6عليهوتجبو لحد|} ‏٠زكاة الميت،وتجب فيه الصدثة أخرجت منه الصدقة وقال:ان كان الذى ترك الميت طعاما للتجارة ص آخرج ورثته مؤنتهم من الطعام لسنة ‏٠ وف موضع آخر:أنه ترك للتاجر من الطعام نفقته ونققة عياله هذا المال قبل أن يحول علىالى ثمرة آخرى س وان مات صاحب س ولو بقىماله حول ء ولم يكن يؤدى الزكاة من ذلك س فلا زكاة قيه سنين لم يقسم الا آن يكون يصل لكل واحد من الورثة مائتى درهم يحول عليها الحول س أو يكون ممن يؤدى الزكاة من الورق6فما كان له من هذا الورق جملة على ما كان معه ف وقت زكاته مذ لزمته عن كل ذلك _ وف نسخة فاخرج زكاة ماله من ذلك ‏٠ وترك6صدقتهSsوقت| ‏alاذ | مات:الختهاءبعصوتال مالا ح وقد كانت الصدقة تجرى فيه فلا صدقة غيه حتى يحول عليه ‏٠النهصارمنعندحول _YY— وقتال من قال:اذا بقى مجتمعا حتى يجىء وقت صدتته ففيه ‏© SALالصدقة » ويهذاا الرآى وآما اذا لم يجز ق ذلك المال صدقة من قبل ؤ ثم مات صاحيه اليه ببعضصارالذ ىعلىتجبحتىقيهصدتقةهةفلا4للورثةوصار الوجوه التى تلزمه الصدتة فيه،ونو بقى مجتمعا حتئ يحول عليه ‏٠الى الميتالحول من صار بيد مسألة : منه:وقد قيل:ان اختصم قوم قف مال أنه لأ زكاة فيه ‏٠Ltمضىالزكا ‏٣منما لزمه فبهحتى يعلم لمن صح ئ ثم352ى :جب مسألة :وكك مال لا وارث له خلا زكاة فيه ڵ وقي:فى رجلاومنه مات وترا مالا وولدا عبدا مملوكا خلا زكاة ق ذلك المال حتى يشترى العبد ى لعله حتى يعتق العبد ع ويصير اليه المال ع ويحول عليه الحول ملكه س وهو مما تجب فيه الزكاة ى ثم تكون الزكاة فيه ح ولا زكاةمذ عليه قيما مضى من السنين الا أن يكون قد كان يؤدى الزكاة6وف نسخة الا آن يكون الميت يؤدى الزكاة من ذلك المحال،ثم بقى مجتمعا ‏٠حتى جاء وقت زكاته¢غفيه الصدقة اذا كان له ورثة ‏ ٠انقضى تال أبو عبد الله:اذا مات رجل وله زرع لم يحصد ؟ ٧٤م‏. فانه تجب فيه الصدقة الا أن يقسم شجرا ث وان مات بعد الحصاد ‏٠الا تسعة آعشارمنهالوارثالزكا ة حيا¢ولم بملكوجيت فيهفخد تبل آن مد رسهصرموتدماترجل قبل أن يحصد ك أوماتفان فأوصى بدين عليه آن يقضى من زراعته،فلما داسه الورثة بلغ ثلاثمائة ؟زكاةعليهمكل واحد ميراثه لم تجبأخذأكثر¢واذاآوصاع اليت ‏٠واجية فيما خلفالزكاةقال : هد مسالة : ‏asكدراهمماله خمسةرجل زكاةأدى:وانآبى جابرمن كتاب زكاتهآد ىيملكه يومكانالمالال6وصح آ °وخلف مالا كثيرامات ‏٠كلهصحالذىالمالذلك‏ S—Aمن35الزكاةفاندراهمخمسة وان بيم له رثة أو شىء من ماله حمل ثمن ذلك على المال الذى ‏٠الزكا ةتنقطعحتىنسخةو قزكاتهيخرج }تض ذكر وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه معانى قول:معى أنه يخرج ق:قال آبو سعيدالمشثهبرافمن كتاب ‏Cمنهيؤدو ابزكاته لممعينهاا مالهذاآنصحاذاآنهأصحاننا وتد وجبت وصح ذلك باترار من رب المال آو بينة س فيخرج فى معانى قولهم عندى على قول من يقول ان الزكاة شريكا ثابتة فى المال مخروجة على وجهها ى وما بتى فهو على الورثة أوصى بذلك آو لم يوص ‏٠ وعلى قول من يقول:انها مضمونة فى الذمة عليه،فان أوصى يانتاذها ففى ذلك معتا اختلاف : ‏٠| للمالختال من تال:تثيت من رأس ‏٠الثلث:من‏J lsمنوتال وان لم يوص بها،وكذلك اذا صحت عليه فالذى يقول انها من رأس المال،فهى عليه أوصى بها آو لم يوص بها،لأنه دين متعلق ‏٠عله وعلى قول من يقول:انها من الثلث،فلعله حتى يوصى بانفاذ ذلك ‏٠ وقد يوجد ف بعض قولهم إنها مقدمة سائر الوصايا الا ما هو ابتداءالثلثمنونتقصتبالوصاياآوصىاذااللوازممنمئلها باللوازم منها . وقال من قال:كل الوصايا ف الثلث اذا ثبتت من الثلث كلها . من كتاب تواعد الاسلام:واختلفوا اذا مات بعد وجوبها : ‏ ٧٦ب ‏٠أكثر آهل العلممن الكل وهو .قولفقيل:يخرج علىشىءفلاو | لاك| ‏hlمنآخرجت‏ salبهان:وقبل ‏٠‏ ٠رجعالورثة ك والله أعلم فصل ‏omgبالحجالزكاة فى الوصابا هو مسألة : يه الموت ءان حدثورجل دفع الى رجل آلف درهم « وأوصاه الدراهم الى عثرة أنفس،فطال حبسها عند الوصى بعدفادفع هذه موته س آيؤدى عنها زكاة ؟ قال:ليس عليه أن يؤدى عنها ‏٠ جي مسألة : سالت محبوب بن الرحيل رحمه ا له ع عن رجل أوصى للحج بمال ء فمكث عند الوصى عثهر سنين ث هل عليه زكاة ؟ تال:نعم على كل مال موضوع زكاة ‏٠ بوصىبعبتهمعينقيل انه اذا كا ن مال:وفد:قالغيرهومن به فى شىء من البر لم يكن فيه الزكاة ‏٠ —_—٧٧۔‎ وعن رجل أوصى بحجة فى ماله ث وأن وصيه باع من ماله بأربعمائة درهم س غدفعها الى رجل يحج بها ة ملم يحج بها الرجل حتى خال !: عليما حولان أو ثلاثة ث هل فيها زكاة ؟ AaItلم يخرج‎lesئ وانتد أعطاها من بحج‎أذ | كانزكاةSaآرى حتى يحول عليها حولان آو ثلاثة ث فلا زكاة فيها٠ ‎ :seصالة‎ ‏wyعلى نسق مسائل أرجو أنها عن أبى الحسن رخمه الله : عن رجل أوصى بوصية،وجعلها ف شىء محدود من مالة ڵ فباع الومى ذلك الشىء آو الورثة س وبقى فق يده حتى حال عليه الحول ان فى الأقارب وغير ذلكذلك الزكاة .اذا كان من وصايا البر كلها من وصية من وصايا البر ؟ قال:وليس ذلك بمنزلة من جعل دراهم محدودة جعلها وصية ميزها ص وجعلها ف حج أو غير ذلك،الأن تلك الدراهم اذا ميزها فلييس :‏٠قيها زكاة وقال غيره:أن ليس غيها زكاة .وهى وصية محدودة بمنزلة ‏٠الوصىالتى يميزهاالدر اهم ٧٨ من كتاب أبى جابر:وأما من هلك وأوصى بحجة أو غيرها من أبواب ؟للفقراءآوللشهداءالبر للمسلمين ئ أو فاذا ميز الهالك ذلك قبك موته فلا زكاة فيه،ولو كثر وبقى على ‏ |e wllبقى لم ينفذه . + وأما ان أوصى به فى ماله غميزه الورثة أو الوصى أو السلطان ء وبقى على ذلك حتى حال عليه حول،وهو تجب فيه الزكاة خفيه الزكاة ء ثم كلما حال عليها حول آخر أخرجت منه الزكاة ث وعلى الورثة آن بردوا ذلك النقصان من ثلث مالا الهالك ‏٠ فان نفذ الثلث ف الوصايا فلا زكاة فى الحجة ولا غيرها ث وان أخذ المصدق زكاة ذلك ولم يكن ثلث يرد منه فعلى المصدق أن يرد ذلك ء وان تلف المال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة ق وتت ما وجبت لبه بقى ما نقص من ثلث مال الوصايا على نقصانه ث ولم يكن على المصدق الزكاة قى وقت ما وجيت له ‏٠رد لأنه آخذ غيرهمآوالورثةايا هاوضمنهبهابحجرجلتىضهاو ‏ol مما بلى ذلك ؟ فلا زكاة عليهم فيها أو غيما قبض منها،وعلى الذى قبض على هذه له من ذلكا اذاحال عليها عنده حول وهو يتمالصفة زكاة ما صار ‏٠غبيه الزكاة oat٧٢٩_ وان كان لم يأخذها بضمان س وانما أخذها على أنها عنده للورثة ح وهو يحج،وهو اذا حج أعطوه4وان كانت الحجة عندهم لم يتبضها ،والزكاة على الورثة على ما فسرنا فى آولفلا زكاة عليه هو فى هذا اللملسآلة ‏٠ ومن جامع أبى الحسن:وكل مال للفقراء أو للحج اذا ميز ذلك المالك ث غلا زكاة فيه وقد اختلف ف المال الذى للحج اذا ميز ذلك الوصى والورثة : فتتال قوم:فيه الزكاة ‏٠ وقتال قوم:لا زكاة فيه،لأنه فى الحجة،فلو لم يبق ثلث يؤدى منه الذى آخرج منه الزكاة لم يكن يخرج منه زكاة غير الثلث الذى فيه الحجة لم يكن يخرج منه الزكاة ث ولو آخرج من الحجة زكاة ونقصت عن انفاذ الحجة كما أوصى¢ولم يكن ثلث كان على الوصى ضمان ذلك ‏٠ رجع . :جب:مسألة قئ ‏ Lua,وجعلتوجعلت¢بوصيةأوصت| مرآةقتقولما الىالصبةء ولم متفق انفاذالغضةالذهب آو‏ Gusمنالوصىيد كالشركهعلىأكثر < وهوأوحولانآووالفضة حوكالذهبيعلىآن حال ‏] wasقبه الزكاة آم لا ؟ وان وجبت فيه الزكاة أعلى الوصى اخراجها،آو على الورثة ث وان كان الوصى لا يامن الورثة ان أخبرهم بذلك كيفا يصنع :؟ الذى عرفت أن من آوصى بوصية مثل الحج أو ما يشبهه،وميز الوصى الذى أوصى بذلك ف حياته ى وجعله وصية لم يكن ق ذلك زكاة ء ذلكفموته .كيانالورثة بعدوإن أوصى بذلك .فى ماله :ء وميزه الزكاة اذا حال عليه الحول أو جاء وقت زكاة الورثة حملوه على مالهم . وعليهم أن يتموا ذلك الذى نقص من الوصية من ثلث مال الهالك ء فاذا نفذ الثلث ولم ييق ثلىء لم يكن ف ذلك زكاة ع والله أعلم ‏٠ باب ذر المال الذاهب والمنسى والدين والتارك يزكاته وذكر اخراج الزكاة اذا أمكن اخراجها فلم يفعل حتى هلك المال وقيمن ميز زكاته فتلفغت قبل آن تصير الى اهلها وفى ذكر الزكاة يخرجها المره فتضيع وفى زكاة الثمار اذا هوت فى حصادها وق دراكها وما أشبه ذاك وعن رجل له دراهم وذهب بؤدى زكاتها قى كل سنة،ثم ذهب لهخلاجمله ماله فلم مقتدر علبه الى أنزكاته قيؤدىمما كانشىء ‏ tyمضىزكا ةأيلزمهيعد3لكأربع سنبين ك ثم وجدهآو52آوسنتان ؟عليه3لك‏ GCآو ليسالنسشينمن قال:معى أنه يختلف فيه : ققى بعض القول:آن عليه الزكاة اا مضى من السنين ‏٠ وف بعض القول:انما عليه الزكاة فيما مضى لسنة ء ثم يستتبلك ‏٠حالزكاته لوتته اذا القول:انه كانه مستقاد ث وعليه الزكاة على سبيلوق بعض ما يكون فى الفائدة ث فليس عليه فيه شىء حتى يحول وقت زكاته ‏٠ ( م ‏ - ٦جواهر الآثار ج ‏) ١١ ‏ ٨٢س > dbus‏oe كسنةمائتا درهم لم بزكها حتى خلا له خمسونوسألته عن رجل عنده ما بلزمه ؟لا استقاد غيرها ولأ نقصها :تال:معى أنه قيل فيه باختلاف قال من تال:عليه زكاة كل سنة للدراهم تامة ما لم يعرف زكاتها ‏٠فيه الزكاة‏ yasعما تجب (أو هذاصاحبالأن حجة:انما علبه زكاة سنة واحدةوقال من قال الرأى أنها اذا خرجت منها الزكاة سنة فقد نقصت عن الائتى درهم ء ‏٠عليه قيهاولا زكاة ألة٠ ‎7 وعن رجل تاجر فى بعض سواحل عمان،حيث يجرى عليه حكم المسلمين،فأخذ بزكاة تجارته ث فقال:لى رأس مال فى البحر مائة ألف درهم،هل تؤخذ منه زكاة ماله الذى ف البحر على توله أم تؤخذ ؟زكاة ما قى يده خاصة قال:معى أنه قيل اذا كان المال غائبا عنه آنه يختلف فى ذلك : ‏٠‏ SAS:منه ذلك:فقال من قال —AY— وقال من قال:يؤخذ منه ما فى ‏ 6 omوالمال الغائب بختلف فد ه ©عندى :مسألةعبو ومن جواب أبا سليمان حفظه الله:ما تقول رحمك الله ف رجل أعطى رجلا بضاعة مثل ثياب آو غيرها من العروض،على آن يشترى. له خادما،ثم جاء وقت محل زكاته¢والرجل غائب خلف البحر،ولم يدركان اشترى بها من آمره آم لا،فآخر زكاة البضاعة وزكاة بقية الرجل وتد اشترى ما أمره به ت ثم انه لقى الرجلماله ث ثم قدم وسآله آى حين مثسترى الخادم فعرفه¢فكان ذلك قبل محل زكاته أو بعده،هل بقبل قوله كان ثقة آو غير ثقة وكذلكا ان كان اشترى البضاعة انما يريد بالجاريةغلاما وجارية بتلك البضاعة ث وكان صاحب لخدمة بيته آيزكى البوم ثمن قيمة الغلام آم يزكى عن الجميع ؟ مالهزكىزكانهوقثوقت محلجاء‏| slsكوصفتمافعلى ما كان قادرا عليه منه ث وليس عليه فيما غاب عنه زكاة اذا أشكل أمر ‏ouنلف ¢سالم آم ة_د‏ 6 alleولم بعرف ما حاله‏ aieمنما غاب رجع اليه ماله بعد وقت محل زكاته فعليه أن يزكيه ‏٠ قتيل محلله‏yes ١ىآنهمعهوصحللخد مه| لعبيدمنكا نوما +زكاته فليس عليه8.4زكاة ‏’ dalaقبهللتجارةمتهكانوما قو التول6مالهرأسعنالزكاة ‏٠واببالصدأعلم‏ Gواللهقيهماالمشترىتالهالعيد و الجارية ما _ .٨٤ ذلك‎غيرآوطعامآومتاععندهكان:ومنجابرslمن كتاب‎ للتجارة¢فبقى سنين لا يخرج زكاته وهو معه ؟‎ زكاةآخر جسسعر ‏ ٥والااستوىفان6السنينلتلكعنهبزكىفانه كل سنة بقيمة سعره فيها ‏٠ 424كانمنأصحابنا فيمن:اختلف:قال آبو سعبدغيرهومن مائتا درهم س فلم يزكها حتى خلا خمسون سنة : ‏٠واحدةسنة‏ NIزكاةعلبه:غليسمن قالفنال وقتال من قال:ينفذهما ولا يتبع بشىء . وقال من قال:انه يتبم بما فضل عليه من السنين س لأنه مضمون عليه ‏٠ :جية مسألة ويوجد ف جامع عبد الله بن محمد بن بركة ى واختلف أصحابنا قى زكاة المال اذا خفى مكانه ث ولم يعلم صاحبه آين دفنه آو جهل معرفة من كان استودعه ؤ ثم وجده بعد سنين كثيرة،وقد كانت الزكاة تجرى تام آو أكثرفيه أو لم تكن الزكاة تجرى غيه قبل ذلك وهو نصاب من ذلك + وكذلك تولهم ف المال يكون ف البحر يبعث به حساحبه لنتجارة ۔ ثمصاحبه مع_دهبرجوه٥‏يرجو له_لهلا&زمانيآتى علبهحتى يرجع اليه ‏٠ ‏٠لا يرجوه صاحبهوكذلكا الدين نسخة للدين يكون على مغلس الأمو السيله منھه_ذاوحلف علبه ئ وما كانجحدهمنعلى فقير آوآو التى لا ترجى،ثم الى أربابها بعد ذلك ‏٠ مضى.فيماعلبهزكاة6ولاواحدةسنةعليهم زكاة:‏ Jlsaبعضهم من السنين . وتنال بعضهم:علبه لكل سنة مضت زكاتها ث ولو كان قى الاستخراج استغراغ الجميع . الا منندار الزكاة التى وجبت:عليه كل سئة خلت‏ lisآخرون فيها ص لأنها حق للفقراء فبه االى أن تصير الى حد النصاب4ثم لا زكاة فنيه بعد ذلك ے والأول أثسيق الى نفسى ‏٠ :مسألةو ومن كان له مال غائب عنه ڵ فلا زكاة فيه حتى تصبح عنده سلامته ف وقت تد لزمه فيه زكاته فيعطى الزكاة ‏٠ :جيد مسالة عن:وسألتاللهرحمهأبى الحوارىجواب:ومنغيرهومن ‏ ٨٦۔ رجل يعمل بيده¢وليس له مال الا أنه يتفق فى يده مائتا درهم6فرفع منها مائتى درهم الا خمسة دراهم « وأكل الخمسة وعشرين درهما،ثم جعل يعمل فيصيب كل ثسهر الخمسة دراهم والعشرة دراهم ث وأتل وأكثر ‏ ٤وهو يأكله هو وعياله كل شىء أصابه حتى حالت السنة ث ولعله قد كسب مثل ما كان رافعا الا أنه فضل فى يده خمسة وثلاثون درهما ، ولا يدرى أى شهر رفع تلك الدراهم ص ولا يدرى كم هو ولا يقف عليه ث ثم آخرج الستة الدراهم عن عشرين ثسهرا أخرج زكاة مائتى درهم ؟درهماوأربعين فعلى ما وصفت فان الذى أخرجه من الدراهم بزكاته مجزى حتى يعلم آن الذى يجب عليه من الزكاة أكثر مما آخرج ع غاذا علم ذلك أخرج ما الذى يجب عليه ى لأنه قد قيل عن بعض الفقهاء:إنه من أكل زكات_ه بالجهالة2فلا غرم عليه ث وعليه التوبة والاستغفار عن ذلك ث فعلى هذا القول فلا نرى عليه الا ما كان قد آخرج الا آن يعلم آنه قد وجب عليه أكئر من ذلك¢فعلى من يرى عليه الغرم فعلبه آن يخرج ما علم أنه باقى عليه من الزكاة ص وعلى قول من لا يرى عليه غرما ث غانه يجزى عنه ما قد أخرج فانهم هذا . J‏4 ذكر اخراج الزكاة اذا أمكن اخراج الزكاة فلم بفعل حتى هلك المال من كتاب الأشراف:قال آبو بكر:فى المال يحول عليه الحول ء ويمكن المرء دفعها الى المساكين خلم يفعل حتى ضاع المال ؟ — — AY علبه ‏٠دينالزكاة وهى:يضمنقومفتال قال آبو سعيد:معى آنه يشبه فى قول أصحابنا معانى ما قال ، وتد مضى القول فيه قبل هذا الفصل بما آرجو أن ما يستدل به عليه & واذا كان المال زكاته مدفوعة إلى الفقراء من رب المال ث وقدر على آداء الزكاة بحضور أهلها ث والقدرة على أدائها ثبت معنى الاختلاف ف ذلك عندى ع ولم يختلف معنى ثنىء من الزكاة من ماشية ولا ورق س ولا ذهب 3 ولا حبوب الا معنى ما يكون صنفا من غير جنس المائسية¢فقد يتعلق معنى ضمان ذلك على حال اذا كان من العين ى وتد يشبه معنى الاشتباهة ث لسائر. المال اذ هو غير مجبور عندى آن يؤدى من غيرها ‏٠ منتظرآوكانئالسلطانالىال٭٨‏تجوزلاالزكاةكانتاذاو آما 5الدفع الا اليه فلا بيبن لى فيه فى ذلك ضمانلصاحبهم اذ لا يجوز ‏٠الى غيرهالأصل دفع ذلكق‏ aayممنوع ja فيمن ميز زكاته فتلفت تبل أن تصيب .الى أملها‎ الى رجل ليسلمها الىوعن الرجل اذ ميز زكاة ماله ع ثم سلمها على صاحبهاالزكاة منه قبل آن يسلمها الى الفقراء ح هلؤ غتلفتالفقراء ضمان ؟ ،غتلفتاليه ليغرتهايسلمهاالذىاذا كان هذاأنه:معىقال منه،والتابض للزكاة انما آقامه الامام العصحل آو أمينا للمسلمين —— AA الزكاةعلى صاحبالمسلمين6فتلفت من يده لم مكن عندىأتامه جماعة الرسول6كانيعينهالى آحدهو بزكاةأرسلهرسولاان كان6واماضمان ©عندىالضمانعلبهكانيدهمنالزكاةؤ فتلفتغير ثتنةأوتنه :xمسألة‎ ومن غيره:عن أبى الحسن رحمه الله:وسآلته عن الذى يبعث بزكاته ثقة الى فقير ليسلمها اليه أو الى الامام آو الى الوالى فتهلك تبل أن تصير الى الفقراء آو الامام آو الوالى ؟ تال:هو ضامن لها ما لم تصل اليمه ‏٠ قلت:فان أعطى زكاته رجلا ثقة ص وقال له:سلمها الى آهلها وآمنه على ذلك وهو فى عصر امام آو غير امام « فهلكت فى يد الثقة ض هل علبه ‏٠عنه‏)os) ja6وقدغرم:ليس علبهقال قال:وآما ان كان سلمها الى رسول الامام و الوالى فقبضها الرسول ؤ ثم ضاعت من يد الرسول قبل أن تصل الى الامام ث فانها ‏ da jasعن زكاته ص ولا ضمان عليه فى ذلك ‏٠ :3مسألة وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة وهو بأرض الاسلام ث وخرج ~ _ ٨٨٩ الى منزكاته وميزها عن ماله ث وكان فى حين ذلك قادرا على تسليمها يبرىء بتسليمها اليه منها ف قول من يقول:انها تجب لأهل القبلة . ‏ be Aisلغائب يرجو آوبته لأجر ف قرية غير قريته فتلغت ص هل يضمنها ؟ ‏٠عذرلهيكنلمأن‏Losمن لهاأنهمعى:‏J ls قلت:غان كان انما ذخرها لولى لأنه لم يجد وليا حاضرا ؟ تال:أما فى عامة قول أصحابنا ث فانه يضمن اذا تلفت قبل أن يدفعها الى أهلها ص وآما ما ذهب اليه أصحابنا من آهل خراسان آنها لا تدفع الا الى ولى ص فانه لا يضمن كما قد قيل فيمن كان فى آهل الحرب فوجبت عليه الزكاة فلم يجد من فتراء المسلمين من سلمها اليه حتى تلفت ص وهو بأرض الحرب آنه لا ضمان عليه ‏٠ ‏ Marr gfعله فلم يجد6‏ ١لاسلامأرضق‏ cultان كان:لهتلت من يدفعها اليه من آهلها حتى تلفت أتراه بمنزلة الذى كان بأرض الحرب ؟فلم يجد حتى تلفت :٠معى‎هكذ١ . ‎:lsل ؟‎Jeيضمن¢ cialisقى بد ه‎:فان ميز هالهقلت عندئ أنه اذا كان ينتظر بها الامام أو آعوان الامام العدل فتلفت فلا ئ ولملم يكونو | بحضرتهاذااختلافاذلكولا آعلم ق‏dleئضمان اليهم ‏ NIبانتظار هم ‏٠يقدر على تسليمها =٩ ٠۔‎ قلت:فعلى قول من يقول:لا يجوز له آن يسلمها الا الى ولى ‏٠ فميزها ينتظر بها الولى فتلفت ؟ تال:عندى أنه لا خمان عليه ‏ cولا أعلم فى ذلك اختلافا على ‏٠| | لتوكهذ .هلالحاضرين:فان كان بنتظر بها ضعفا ‏ aneأحق بها منقلت يضمن الزكاة على هذه الصفة ؟ قال :عندئ أنه اذا كان يبرىء بتسليمها الى الحاضرين فآخرها فغتلفت س فمعى أنه يختلف فى ذلك : فتيل:عليه الضمان . وتيل:لا ضمان عليه ‏٠ جهد مسالة : ومن ميز زكاته ليدفعها إلى الوالى أو الفقراء أو بعثها مع رسولك له إليهم فتلفت تبل ذلك فهو لهاضامن من غارم ث وان سلمها الى الوالى أو الى رسوله فتد برىء منها ولو تلفت من عندهم ء :مسألةو من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن:وعمن كال حبه قبلغ الزكاة فكال زكاته وميزها ؤ ثم تلفت بغصب أو حرق أو سيل ييرىء منها آم لا ؟ ‏ ٨١ -ب اذا كالها لزمهالمسآلة اختلاف كئذير منهم من قال:فى هذهقال ‏٠له من ذلك‏ LSI stالى من وجبت‏ 5( pas Yao kal Alالا آوذلكقمقرطمالمويبرىء&علبهشىءلا:‏ JS 4آخرون ‏٠+ىمتع د oo 6 Opal Ail 2 Og AT li,فان تعدى ضمن ث وق موضع وقال آخرون: ‎ اذا كالها على آن يحملها الى منزله فضاعت ضمن. ‎ وتال آخرون:لا ضمان عليه ‏٠ الطا حلم مكله ئ آو ثمر ‏ ٥ق| لجنور:آرآيت ان ترك حبه قتلت صبيا لم يكله ع وف مثله تجب الزكاة ثم تلفت تلزمه زكاة ذلك آم لا ؟ وجبيعلم كمولم6| لجميعوتلفكله‏ Nyزكا ‏ ٣علبه اذ | لم:‏lsل ‏٠زكاةعليه من ذلك فخص ل ذكر الزكاة يخرجها المرء فيضيع منه من كتاب الأشراف:قال أبو سعيد:يخرج فى معانى قولهم لعله أراد أصحابنا آن الزكاة اذا وجبت مضمونة ف الذمة ث وعليه اخراجها ‏ gal ka al okعن نفسه ث وان لم يخرجها حتى تلفت وتلف ماله ميزها أو لم يميزها بعد آن يقدر على اخراجها ك فاد يخرجها خمو ضامن لها بائ ‏—٩٢ب وجه كان تلفها « وباى وجه كان امساكه عنها واخراجها الا من عذر لا يمكنه اخراجها فيه،خانه اذا لم يمكنه اخراجها حتى تلفت آو تلف ‏٠علبه قيما ثلفذلك اختلافا بينهم أنه لا ثبىءح ولا أعلم قماله منهتلف| لزكا ‏ . ٥وتلف مافبهتجبكانوآما ما بقى من ماله مما بعذر » يجب له فيخرج عندى فى معانى قولهم:ان ما بقى من المال اذا كان تجب فبه الزكاة ففيه الزكاة على حال ‏٠ وان كان لا تجب فيه الزكاة ففى بعض القول مما يخرج من قولهم انه لا زكاة فيه ‏٠ وف بعض القول الأن قيما بقى الزكاة اذا كان مما تجب غيه الزكاة عندهم،وهذا القول يقتضى معنيين:أحدهما عندهم الذى يتول لا تكون الزكاة فى المكسر لا يكون فيما بقى الا ق أربعين درهما فصاعدا أو فى عشرة أصواع من الثمار ‏٠ وتول:ان الزكاة فى جميع المال بمنزلة الشريك س فاذا لم يحدث ف المال حدثا من بعد وجوب الزكاة معنى لا يكون للشريلثا دون شريكه حتى يتلغت المال على اعتقاده لأداء الزكاة ص فلا ضمان عليه فى ذلك ث وان أحدث فيه حدثا أو خيعه بمعنى مالا يجوز فيه تضييع الأمانة ث أو فرط القولمعاتىالفصلين يخرج عندىفعلى هذينفبه فتلفت فهو ضامن ى الزكاة ى خاذا خرج معناها آمانة فميزها ولم يقرط حتى تلفت مميزة ى أو صارت الى من يستحقها فلا ضمان عليه:لأنه هكذا القضاء فى الامانة ى ولو ميزهاص فلا يبرىعء منها الا بآدائهاوعلى وجه ما تكون مضمونة ‏_ _ ٩٣ القولالا آن لا يقدر على آد اها بوجه ؤ ولا يحدث فيها حدثا فند مضى ‏٠قى ذلك :مسألةجت قلت:فرجل ميز زكاته،وكان بحضرته فقراء آجز اه لوا آعطاهم زكاته فتركها يننظريها فقراء أفضل من أولئك فتلفت¢هل عليه ضمانها ؟ ‏ Kissاماما آو أحدااختلافا ص قان كان ينظرقال:معى آن ق ذلك يلى آمر الصدقة عن الامام ممن لا يبجزيه آن يدفع ذلك الى غيره فتلفت ‏٠عندىلم بلزمه3ذلك شىء قلت له:فان كان يأخذ بتول من لا يعطيها الا ولى ث ولم يجد ؟ه "7 | ..و ليا%4.د ‏٠عليهلا ضمانآنهمعى:تال فصل دراكهاوفىحصادهاقهوناذاالثمارزكاةق وسالت زيادا عن نخل آينعت فلم بيجذها صىاحبها حتى تلفت ث أو ومن غيره :وقد قيل اذا كان على قدرة من كيلها أوجذها ولم يحل بينة _ — 4 ليس.اللهحقن4وذلكالزكاةففيه عليهممنعهمنأوالزكاةويبين أد | له أن بمنعه،وله أن يفعل ف ماله ما شاء ع وذلك على قول من يقول انه ضامن للزكاة،وآن الزكاة ليست بثشنريك ‏٠ ‏ cl.ثان فما لم بكل ذلك وبأخذ ه فلا ضمانانهاوأما الذى يقول علبه فى الزكاة ‏٠ جدو مسالة : وسئل عن المزروع متى تجب فيه الزكاة اذا نضج وآدرك آو اذا ؟حياوصارديساذاآمحصد قال:معى أنه يجب فيه الزكاة اذا أدرك الزرع فاكلته الدواب ص الزكاة فيما أكلت الدواب ؟هل يلزم صاحب الزرع ضمان عليه الضملنكانالزكاة فضيعهاعليهآنه اذا وجيت:معىقال ‏٠قيما ضيع من الزكاة الزرع ويأخذالزرع آن يقسمقلت له:ويجوز للرجل صاحب الزكاةادر اكه ممتدارمن الزرع يعدالأرضقؤ ويبدعحقهمتدار آم عليه آن يحصد الجميع ؟ أمانته الى أهلها .أن علبه آن يؤد ى:معىقال تلت له:فهل له أن حصد هذا الزرع ويقسمه سنبلا مقدار الزكاة ؟لاآمالزكاةمنملزمهمامسلما‏Nagsويكونالفقر اء‏ Sui,الىمنه —٨٩٥ فليس عليه| ‏Linطعلبه بحكم أونسلم ما تجبتنا ‏ : Jمعى آنه اذا ‏٠آكئر من ذلكعندى :م_اcals 4‏٠راشدالى رمشقى من&سعيدينمحمدمن جواب ؟الزراعةدراكصفة من ثمرةالأكثرأدركفاذاوالذرةالبردراكآماوصفتمافعلى البر والذرة ڵ وكان الأكثر من ثمرتها المدركا غذلك ادراك س وكذلك كل ما كانت ثمرته تصرم من وقت واحد ‏٠ وأما كل ما كانت ثمرته تاتى ثسيئا بعد شىء فلا يقع الدراك على س وانما يقم الدراك من ذلك على كل ما آدرك منهقف وقتت واحدالجملة مثل القطن والباذنجان والقثاء والأترنج وسائر ذلك من الأشجار والثمار ى فالقول فيه على هذا الا آن يكون القطن آو غيره من الأشجار والثمار لا يدرك حتى يدرك كله من وقت واحد س وتلاحق فالقول فيه كما وصفت هذا عرفنا¢والله آعلم بالصواب .لك على حسب :جدا مسألة ق جملته الزكاة ث وبقى منه بقية لا تجب قى مثلها زكاة ؟ ‏٠ذلكقيها | لزكا ة ولو قل|ن _ .٩٦ باب نى ذكر تعجيل الزكاة وفى تقديم الزكاة قبل وقتها وفيمن أدى بعض زكاته وبقى منها بقية أو أعطى أكثر من زكاته وحبسها لسنة أقبلت أو لم يخرج زكاته وى الزكاة اذا أخذت بغير دفع من ربها ومعانى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أصحابناق معانى تول] 34يخرج:معى:قال أبو سعيدالأشراف معنى الاختلاف فى تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها : ‏٠فقال من قال:لا يجوز ذلك ث وان فعل م يجزه بحال وقتال من قال:يجزيه ذلك اذا فعل ذلكا قبل حلوله بالشهر والشهرين ‏٠وقت حاجتهورآئ وتال من قال:يجزيه اذا كان قى يده من المال ما تجب فيه الزكاة ء ‏٠تلكسنتهعنه قوأد ى وان أدى قبل دخول السنة لم يجز عنه على حال¢ولا أعلم ق هذا الفصل اختلافا بينهم ‏٠ ذالك قيلوقتال من تال منهم:ان كان أداؤه ذلك الى لامام أجزآه الحول ع وان كان الى الفقراء لم يجزه لأن الامام اذا حال عليه الحول ‏ ٩٧ب ووجبت الزكاة كان أولى بها دون غيره،لأنه لا يستحيل أمره من فقر الى غنى ڵ لأنه ولو مات لم يكن مستحيلا عن حال ما يجب له فيه من ‏ ¢ cusوانما قبضتها على معنى ما يستحق قبخضها لله ص لا لحال فقره .ولا لنفسه :seمسألة‎ آعطى:ورجلاللهآبى الحسن رحمه:ومن جو ابالكتابمن غير ثمرتهضعيف ك ثم حسد4وهوالثمرة¢حصادالحصادقملرجلا حما الزكاة ؟ذلك منفقلت:آله آن يحسب فعلى ما وصفت فاذا أدركت الثمرة فقدم الفقير حبا مثل حبها ثم حسيهالثمرةادراك:تيل¢وآما ان كانذلكزكاته جازمنوحسيه مما عليه من بعد ذلك من زكاته فلا يصلح ذلك ع وان كان آكثر الثمرة ‏٠وقت دراكها‏ ASنضج فقد جاء ج :مسالة : ومن جواب أبى الحسن رحمه الله ث وذكرت فيمن عليه الزكاة } غيعطى زكاته قبل وقته بشهرين آو ثلاثة ح قلت:هل يجوز له ذلك ؟ فنعم اذا رآئ من الفقراء حاجة جاز ذلك ‏٠ يعطى منالذ ىوآما:فيما آحسب2الله‏ Sitsرحمهآبىعن 'الزكاة عن الثمرة تبل آن تدرك غمعى أنه يختلف فى ذلكا : ‏) ١١) م ‏ ٧س جوااهر الآثار ج --4A--- قال من قال:لا يجوز .آن يعطى من الزكاة عن الثمرة حتى تدرك وتجب فيها الزكاة ‏٠ واذ 1كبالشهر والشهرين للحاجةالدراكقيل:يجوزمن قالوتال أعطاه ذلك من الزكاة على تقول من يقول بذلك نفذت الزكاة وانحط عنه ‏٠علبهوجيتاذاذلك :xeمسألة‎ من كتاب أبى جابر:وجاء فى الأثر ف فقير مر بقوم،وتد بلغت زروعهم.ولم يحصدوها آن لهم آن يعطوه من طعامهم4ويحسبوه من ‏٠زكاة زروعهم0وآما ان أعطوه دراهم ‏ Liss, DGرأينا ومن غيره:وقال من قال:انه من قدم زكاة الورق تبل محل زكاته أنه لا تسقط عنه فقد قيل ذلك وهو معنا أكئر تول أهل العلم ح وقد قيل:انه يجزيه اذا كان قبل محل زكاته بشهر أو شهرين ث ومعنا س ولا تؤدىأنه لا يجوز لأنه فريضة وجبت ولم تؤد تبل وجوبها الفرائض الا بعد وجوبها ‏٠ ‏٠‏ 35sهاذلك لم يكن فريضة لزمته ثم لزمته ولمآد ىويوم عباد ة آوهىهلالخلاف:وسيبقو أعد الاسلامومن كتاب حق للمساكين ؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها تبل الوقت ع ‏ ٨٩٩ب ومن ثسبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز اخراجها قبل الوقت على جهة التطوع،وقد احتج آصحاب القول الآخر آن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها،والله أعلم ‏ ٠رجع الى كتاب ‏+ ell ole فص بل ى تقديم الزكاة قبل وقتها ومما قيد عن محمد بن سعيد ص وسألته عن رجل كان تجب عليه الزكاة قى يوم معروف من شهر معروف س فدخل آول الشهر وكان وقته له آن .7هلك‏ ١لى ‏ ١لزكا ةفقير محتا حعنده< وكانوسطهقبيومق قبل يومه التى كان يزكى فيها ؟ . قال:معى أنه قد قيل له ذلك أن يقرضه لوقت حاجته ‏٠ وقال من تا:ليس له ذلك حتى ياتى وقت يومه الذى يزكى فيه . }للزكاةالمعطى له مستحتامن أجاز ذلك اذا كانقولويعجبني. الزكاةعنله مستعنو المعطىزكاته81 9دخلوان عليه آن يؤدىكان ‏٠زكاته وقد اختلف فى غناه الذى يجب على صاحب الزكاة من آجله أن يؤدى :‏allما مسلمزكاته ك ولا تجزيه فقال من قال : انه ان كان غناه ذلك من سبب الزكاة التى سلمها =, \ . ٠ ٠.۔‎ اليه لم يكن ذلكا غنى منه ث ويجزيه ذلك آن يقاصصه،وان كان غناه من غيرها فلا يجزيه ‏٠ وقال من قال:انه غنى على كل حال ،ولا يجزيه ‏٠ والمعطى6وقت زكاتهعلبهودخلذلكأعطاه:فاذالهقلت مستحق لذلك ث هل يجزيه أن يعتقد أن الذى صار اليه مما يلزمه من الزكاة ولا متقاصصة عليه ؟ قال:معى آنه يجزيه ذلك ولا مقاصصة عليه اذا آعظاه على النية أن هذا الذى يعطيه عما يلزمه من الزكاة إذا لزمته ‏٠ قلت له:غان أقرضه ذلك على أنه ان دخل وقت زكاته قاصصه بذلك : هل يجزيه ذلك ؟ قال:معى آنه لا يجزيه ذلئا حتى يقاصصه به اذا وجبت عليه والمتاضصة :اختلفأنه قدؤ ومعىذلك عندىالزكاة0ويجزيه الدر اهم شمعليهيردأنالمجزيهلاان ذلك:قالمنفقال حينئذ تتاصصه بها ‏٠ ‏٠:يجزيه ذلك اذا تاصصهوقال من قال :مسألةجو وسالته عن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة اذا حال علنيها الحول —\ \ ٠= آو كان يزكيها تبل ذلك كل سنة وله وقت معلوم،ويزكيها فيه & هل الفقراء دراهم قبل محل وقت زكاته ث ويحسب ذلكبجوز له آن يعطى الى محل وقت زكاته ص ويخرج ما بقى من الزكاة آم ليس له ذلك الا عند محل زكاته ؟ قال:معى انه ق بعض قول أصحابنا آنه لا يجزيه أن يؤدى زكاته ‏٠تيل محلها زكاته‏ walآن يقدم‏ shyوقت حاجة آو‏ asf:اذابعض قولهموق ‏ Jasمحل زكانهالمعطى لهاذ ‏ ١لم يمتله ذلكح جاز.تيل الشهر والشهرين ‏٠يستعتنىآو تيل له:فان مات المعطى له أو استغنى قبل محل زكاته،‏ashi الزكاة الذى أعطاه ضمان ما سلم اليه من زكاته زاد ويجزيهصاحب آم لا ؟ قال:معى آنه اذا كان انما يجزيه اذا لم يستغن أو يمت س فاذا كان ما لا يجزيه فهو ف الأصل ضامن وعليه أداؤه . ث فانق ذلك شيئاوقتال من تال:ان ذلك يجزبه مجملا ولا تفسد حلت زكاته ولم يعلم حال الذى كان آعطاه مات أو استغنى آبلزمه أن فان كان قد مات آو استغنى قبل محل زكاته كان عليه الضمانيسآل عنه. ما سلم اليه آم لا تلزمه المسآلة عنه ويجزيه ذلك ؟ ٢.‎ < . ,٭ا. الفقير أو يموت قبل محل الزكاة فلا يبين لى براءة له الا حتى يعلم ذلك عنه حتى يصح له امرأةعليه آن يسألئ وكان& ولم بستعنآنه لم عمت الذى بيرآ به من الزكاة التى تد وجبت عليه وضمنها ‏٠ نصل فيمن أدئ بعض زكاته وبقى منها بنية آو أعطى أكثر من زكاته وحسبها لسنة متبلة أو لم يخرج زكاته وعمن وجبت عليه زكاة دراهم من طناء نخلة فلم يخرجها ث وله كسب يلتمسه دراهم وينفقها ث ولا يجتمع من كسبه ما تجب فيه الزكاة ث أعلبه زكاة فى كسبه بسبب ما أجر من زكاة الطناء ؟ قال:لا انما يلزم ذلك ف زكاة التجارة والدراهم المرفوعة ‏٠ :‏ teمسألة ‏ala c dealوعن رجلك كان ف يده مائتا درهم6‏ dyحال عليها يزكها الىآن حال عليما حو ثان ث وف يده أربعمائة درهم ث كم يكون الزكاة ؟من قال:معى آنه يكون زكاة سنتين6وهو عشرون درهما على معنى lollبعد‏GLEقوله اذا استفادها تبل الحخوك الثانى ث وان ve.-الا آنه لم بكن زكى ‏٠الحول _ ١٠٣ .. قمعى آنه ق هذه الستين جميعا خمسة عثهر درهما ث فان كان ف .يده مائتا درهم ولم يزكها ص وتد حال الحول ؤ ثم استفاد أربعمائة درهم ‏ at at,حال عليما الحول الثانى ث وف يده أربعمائة درهم ففيها خمسة ‏٠وعثرون درهما وان لم يتفق شيئا حتى حال عليها الحول الثانى ص وق يده ‏٠ستمائة درهم كلها ففيها ثلاثون درهما تصل الزكاة اذا أخذت بغير دفع من ربهاى وف تقديم الزكاة قبل وقتها وعن رجلك أخرج زكاته وميزها ص وهى عنده ئ وف حوزه ث فوقع ‏ : calsفهل يتخلصمن منزله كأخذوها مغير امرهالفقراءعليها جماعة من ؟‏ Vuمتهاولاالزكاةمن وقصدوائالزكاةلأخذالتذللوجهعلىالفقراءعليهاوقعقاذا الى آخذها على هذا الوجه،وآتم لهم ذلكا¢وعلم أنها قد صارت اليهم برىء عندى من الزكاة على بعض القول ‏٠ لهماتمامهلم بدن لى4والسرقالتلصصوجهعلىأخذوهاواذا ‏eالزكاةهو.7كلهالضمانوعليهمكالزكاةمنببرتئهذلك .وقد ثقيل :على كل حالة انه لا يبرأ حتئ يسلمها الى الفٹراء.على نية _١٠٤— دفع الزكاة ح لأنها مضمونة عليه ى وان ذلك مال له ث ولأن له آن يصرفه فيما شاء وييدل به من ماله ما شاء ى ولأنه لو تلف ذلك كان ضامنا للزكاة ‏٠ :جو مسالة ؟الثمرة ء هل يجوزوسئل عن تتدمة الزكاة قبل دراك قال:معى أنه اذا رأى أن ذلك آصلح للفقراء ورآى حال الضرورة ث :ولم برجو للفقراء غنى قبل دراك الثمرة ث فقد قيل فى ذلكا باختلاف فتال من قال:يجوز منذ يحصل النصاب } وهو منذ تزرع الزراعة أو يحمل النخل ‏٠ ‏٠الثمرة بشهرين:يجوز له ذلك تبل دراكوقال من قال ٠‏٩و ل١‏ أعلم أنه حدئالثمرةدراكقريب:قوتال من : وقال من قال:لا يجوز ذلك حتى تدرك وهذا معنى قوله ث وقتال : ان دراكا الثمرة هو النضاج ولو لم يحصل ڵ فاذا قدم الفقير على تول من يقول بذلك قبل دراك الثمرة ص واستغنى قبل دراك الثمرة ء كان ‏٠على الفقير ضمان ذلك لرب الال اذا قبضه على تقدمة الزكاة :جو مسألة اذا حانرجلا من ماله على آنه يرفعه له من زكاتهورجل قدم _١ 00=a وتتها على قول من قنال بذلك ع وكان تجب عليه الزكاة0آو رجا أن تجب عليه ث ثم آتت على ماله آفة فلم يأت منه شىء تجب فيه الزكاة آو لم يأت كان | آأعطا ‏ ٥مشى ءقدقده¢آله آن يرجع على الضعيف الذ ىNتجب‏ss آم لا ؟ غمعى أنه كان¡ ذلك بشرط فله ذلك6وان لم يعلم بذلك الضعيف الا ما نوى هو من ذلك فلا بيين لى ذلك على الضعيف له ع الا آن يفعل ذلك من ذات نفسه . وتلت:ان كان له ذلك ع وكان على الآخر آن يعطيه فلم يعطه شيئا . آخر رفع يمقد اره من زكاتهشىءوقت زكاته وقت آخر¢ومنحان‏ls أيكون له ذلك أم لا؟ ملا نعلم أن؛ أحدا قال انه يرفع ذلك من زكاته بغير متاصصة به وتراض منهما،وان كان ذلك تقبل ث فهو شاذ عندى من القول ‏٠ ‎۔۔١٠٦.- :جاب. ق زكاة المدرك اذا أخذها السلطان أو تلفت ببعض الآفات وق الفتراء اذا أخذوا الزكاة بقر رآئ ربها وما أشبه ذلك وعن رجلا جزم علييه السلظان جزما .جزما قمااله ؟ فلا زكاة فيما ذهب به السلطان ‏٠ قومبدراهم آوثمرتهفندىكثيرماككان' ذاان:أرأيت جزمه دزاهم ؟علبه . دراهم قومها علبهقال :كل شىء ذهب به السلطان من ثمرةآو الثمرة ص فلا زكاة علبه قبه ان أعطاه ‏! 6 4 yoفلا زكاة فيها س وان آعطى دراهم بالثمرة هفلا زكاة فى تلك الثمرة التى فداها بالدراهم آو تومت علبه دراهم انما الزكاة فيما بقى جزم السلطان ‏٠ قى آمر الزكاة وماومن جواب لأبى الحوارى رحمه الله :وذكرت ‏ dlsفيها أبو المؤثر فانى أعلمك ما كان لبو المؤثر بتول فى ذلك » وكان من توله:اذا كان السلطان خرص على رجل ثمرته دراهم آو دنانير ح فباع صاحب الثمرة وأدى الى السلطان ث ما الذى جزم عليه من الدراهم والدنانير ع فكان آيو المؤثر يقول:ان بقى من المثمرة ف يد صاحبها شىء منها فانما عليه زكاة ما بقى ف يده من ثمرة من بعد الخرص ‏٠ ‏ ١٠ ٧س فناظرناه فى ذلك فاحتج بقول من قال من الفقهاء :من كان له ثمرة من حب آو تمر فآخذ زكاتها سلطان غير عادل فانما على صاحب رنته من بعد مبا أخذ السلطان » وتد مه م الثمرة أن يزكى ما بتى قثيد مقهساءلمنمين . اضلالف قال بهذا بع وكان لبو المؤثر يحتج بهذا القول ف أمر السلطان6وهو قول معروف موجود قفى آثار العلماء ء وكان أبو عبد الله نبهان يتقتوك ق ذلكا : ان على صاحب الثمرة الزكاة من جميع ذلك س ولا عذر له قيما آخذ السلطان اذا كان قد خرصها على صاحبها دراهم آو دنانير س فباع صاحب الثمرة تمرته وأداها الى السلتلان¢فكارننبهان يقول :علبه الزكاة قى الجميع،ولا عذر له فى ذلك اذا كان صاحب الثمرة هو الذى بلى بيعها ويدفعها الى السلطان ‏٠ وان كان السلطان هو الذى يصرمها ويبيعها،فلا زكاة على صاحب الثمرة ى وكان ,من حجة نبمان فى ذلك يقول من تنال من الفقهاء:فيمن كانله ثمرة من حب أو تمر ك وكاله وعرف كيله ك ثم جاء المسيل فاحتمله فقد قال من قال من الفقهاء :أنه عليه الزكاة فيما حمل السيل وآخذ السارق اذا كان قد علم كيله ‏٠ وان لم يكن صاحب الثمرة كالها:ولا علم كيلها حتى احتملها السيل ڵ وأتت عليه آفة ت فذهبت بها فلا زكاة عليه فى ذلك وهذا قول معروف وهو موجود عن الفتمباء ع وكان نبهان يقول هكذا ويتعجب من قول لبى المؤثر ع ثم انى دخلت على نبمان يوما وق بده كتاب يقرؤه .من آثار المسلمين فتال تى ها هنا ما قان أبو :اللؤثر ف أمر .الزكاة.وقد — ١٠٨ وجدنا ما قال أبو المؤثر فى آثار المسلمين،ولا أعلم أن نبهان رجع عن قوله ولم أعلم أن أبا المؤثر رجع عن قوله،وكلاهما على الحق ان ساء الله،الا أن نقول:ان علبه الزكاة اذا كان صاحب الثمرة هو الذى باعها ودفعها الى سلطان ص ومن أخذ بقول أبى المؤثر فهو واسع له ان شاء الله والله أعلم بالصواب ‏٠ :xمسألة‎ من كتاب أبى جابر:وفى حفظ أبى صفرة:فى رجل جمع زرعه ونتقاه ح ؟لم مكلكا ‏ Jوماك مافأخذ ‏ ٥كلهجائرسلطا انوجا عوكا ‏ Jبعضه ‏٠فلا يلزمهلم يكلئ وماما كالفانه يلزمه زكاة :‏ xمسألة 4الجنودكال زرا عنه قLilyالذى‏: Larsسعرا فيماعن أبى سلطانعندجائحة فتلفتمن يحملها فأخلفه عليهالهافمر يلتمس ؟غيرهآو غمعى أنه قد قيل انه اذا كاله ثم تلف فعليه الزكاة ‏٠ ومعى أنه قد قيل اذا لم يقصر من اخراج الزكاة حتى تلف الحب فلا زكاة علبه0لأنها أمانة¢وكذلك ارن حملها الى بيته فتلفت فكذلك .:يلحقه الاختلاف مثل الأول ‏٠ ب١٩‏_ :جبة مسألة وعمن كيل حبه بحضرته بأمره آو بغير أمره ع فبلغت الزكاة ثم اغتصبت |الزكاة ؟ قال:اذا كالها المغتصب بني لمره لم تلزمه فيه الزكاة€أوان كاله ‏٠ Tuneكانالزكاة.ولوآو آمر يكيله لزمته . فى الفقراء اذا اخذوا الزكاة بغير رأى ريها وكذلك ' فرتها بفقر رأى ربها وما أشبه ذلكالسلطان اذ السلطان وهو كاره }وسئل .عن رجل ميز زكاته عن ماله ع ثم آخذه ا ؟البلطانمعد ذلك يما فعلرضىك ثموهو كارهالى الفقراءقسمها .قال:معى آنه بيرآ من المزكاة على قول من يقول:ان الزكاة ‏٠المالنقىسها شريك رب قيل اله ::فان كان :الآخذ لزكاته فقيرا،وكان .الززاجبة عليه كاره_ا 4٠| .‏0٠..... 7.'.لأخذ الفقير لها ؟ : حتى‏ yبيوانه:يقولوبعض6معى:ففيه | لاختلافتشا ‏J يكون :هو المسلم الى ما ثساء مان,لفقراء ع وبعض يتول:انه ,ير وان كان صاحب الزكاة راضيا .بأخذ الفقير .لما فقد برىء منها . _ _ .١١+: :مسألة‎+ ومن جامع ابن جعفر:ولما الزكاة فلا تجوز للرعية آن يعطوها الجبار¢فإن آخذها بعد الكيل لم يغن عنهم،إلا أنه قد تقال من قال:انه ليس عليهم زكاة ما أخذ من أمو الهم وعليهم زكاة ما بقى للفقراء ‏٠ ‏ le SATمن بعد ما كالوه فمعلبهمم زكانه ‏٠وان ‏ Jهذا:الذى نعرف:تال آبو الحسن محمد بن الحسنومن غيره 4فليس عليهم1.عكيلوه ‏ Jasنتمر همالجائر حبهم أو‏Util نآخذأنه اذا ‏٠أبديهمبقى فزكاة ‏ ٥مها"و أنهازكاته ¢قغرم ما آخذه السلطان غصبا قبل أن يكبلوه س فلا زكاة عليهم قده هكذا عرفنا اذا كانت الزراعة تجب فبها الزكاة » وهذا الرد من قول محمد بن الحسن ‏٠ وقال محمد بن محبوب ق جواب منه ث الى آهل المغرب:واذا كان المسلمون ف أرض الحرب أدوا زكاتهم فى فقرائهم ث وان لم يكن عندهم فقراء بعثوا بها الى أحد من آئمة العدل ع كان ذلك صوابا مجزيا ومؤديا لما أوجب الله عليهم من أدائها،وللامام آن يقبلها ويجعلها فى أهلها ى وهذا الذى مضى كله قول أبى المؤثر . قال أبو سعيد:نعم قد قيل ذلك © فان ظفت قبل آن تصل الى ‏ ١لامام فقد قيل انه ضامن لها ء وقد قيل لا ضامن عليه ‏٠ _— ١١١ :xeمسألة‎ :ةفرجل |ميز 7زكات:ه وجعلها ;ف الجنود وسكت،فأخذهاتلت له. 1رضى بفعلهم ؟اذايجزيههللفقتراء قال:معىآنه قد قيل ف ذلك باختلاف : يرض ‏٠ من قال::يجزى عنه ذلك رضى أو لم ‏٠!ا‏a-..:قال.فتال :لايجزى رغى آو لم يرض ‏٠ل امن قنال وت ..لمؤ و | ن لم برضعنه ذ لكآجز ىمن ت _نا ‏ .٠ Jان رصى عبدهل 1ٍ 7| 9وذلك اذا أخذوا على وجه الزكاة ح وعلى آنه من الزكاة ‏٠ الغصب ؟على سبل:فان أخذوهتلت attsس ولا أعلم فى ذلك اختلافا .‏٠ :ع ‏٠ندى لا مج ٠زى ذلكتال )sl‏sailوف 3 رقهاالسلطار,ن فأخخذذها:قان جاء7قلت eweالزكاة2‏AGLAI Ste gst Je ٠عندى‎: disهكذا :جد :منتاآلة‎ :ta‏Te:و -.آحماوثففان‏¢ ls Gsك‏ +lقال / ر:مم أبى محمد<مب ‏ Sجيار على زكاة رج الى الفقراء6فلافعهمافأخذها يغير رآئ صاحبها © ولا بطيب من نفسه بحضرته ك وهو يرى ذلك،هل يبرأ من ضمانها ؟ ‏٠‏ Tasولا59‏ Jعنه الضمان:لاقيل له ؟الفتراءالىعنه .الضمان :وقد صارت:ولم لم يزلفان قال قيل له:لما وثب عليها الجبار ء وآخذها متعديا على أخذها منه ص كان عليه ضمانها لصاحبها ث فلا يجوز أن بكون لصاحبها ضمانها س والغرض :‏٠زائل عنه فان تال:فهلك للفقراء أخذ الزكاة .الموجودة من ‏ neأن يدقعما اليهم المزكى ؟ ‏٠:لاقيل له فان تقال:آو لييس هى لهم ؟ ‏ Vgcهى من,‏ [zalء وليست لتوم منهم دون بعصهىقبل له: المال شىء معلوم دون غيره،وانما يزول فرضها عن صاحبها بان يقصد الى اخراجها ‏٠ _— ١١٧٣ باب فى دفع الزكاة بنية أو بغير نية وما يجزى من ذلك وما لا يجزى وفيمن تجب عليه الزكاة ويخرج من ماله بتدرها ألى الفتراء بقر تية تم بعتتد بعد ذلك أنها من الزكاة وفيمن يدفع الى من له بعد ذلك أن ينتفع بهمايستحتها أبجوز من الزيادة المضافة ڵ من كتاب الرهائن:نلت:وعمن لم ينو آن يخرج زكاة حبه ثم يخرجها متفرقة على غير نية الزكاة يجزى ذلك ؟ قال:لا الا اذا أخرجها على نية الزكاة ف وقت اخراجها ‏٠ ‏٠تال:أنها تجزيهوبعض :جه مسالة ؟معهوجماعةهووأحد ليتىسمهالىزكاتههنصاعادفعورجل وعليه ‏ onلا يعطيهموالا فلا يجوز434فجائز <القابضكانقان :مسألةبو عن القاضى أبى الحسن سعيد بن قريش:وعن رجل يكتب لانسان ‏)( ١>‏ ١لاثار__ جوا هر‏٨) م _ ,١١٤ - بشىء من ماله،ثم ينوى به من الزكاة بقدر الكتبة آو من كفارات آيمان آو غيرهما،ثم يدفع اليه ذلك ؟ الله أعلم ‏٠] 34بسقط عنه وتنفعه | لنية ق ذلك ؤ :‏ xمسألة منها ومنهم من‏ saeمن الزكا ة الا أن يطلب:لااليسا كلوتنال رأى ذلك جائز ك والله أعلم ‏٠ خصل فيمن تجب علبه زكاة ويخرج من ماله بتدرها الى الفقراء بغر نية ثم بعننتد بعد ذلك أنها من الزكاة وما أشبة ذلك وعن رجل عرف زكاته وكانت ذهبا أو ورقا،ثم قام بيعطى منها! هكذا على وجه الصدقة،ولا يريد به الزكاة ص ولا عما يلزمه من ,الزكاة حتى آخرج بقدرها،ولم تكن له تية عند المعطاء،ثم اعتقد عما يلزمه من الزكاة آو لم يعتقد ء قلت:أيكون مؤديا آم لا ؟ قال:معى آنه ان لم يكن يميزها فلا يجزيه حتى ينوئ أنه أراد ذلك من الزكاة ث وان ميزها ثم أنفذها بعينها ص وهى المميزة س آجزآه ‏٠غير الزكاةبهانوىحتى _١١٥ :جو .مسألة‎ ولو أعطى معط من المال الذى وجبت فيه الزكاة بعينه فقراء أربعين من‏al¢كان قدالزكاة فيهدرهما على تصد للزكاة0مز بعد وجوب زكاته درهما اذا جعل ف الفقير على غير نية فيه تستحيل ي إلا يجوز أن آو صلنهالمية له 6الى المصدقة عليه آو‏ wadمذالكولو‏ Ligssالزكاةيجعل وبره بأى وجه من الوجوه ؟ يكون به واصلا على غير وجه س آن يكون ذلك يقع جنة لنفسه آو سيه المواصلة للمكافة للماليزيد6أو مضايلزمهله أو ممالما الزكاة بالقصد آن ذلك ليس من آمر الزكاة ع فان ذلكويحيله عن أمر أعطىمهاماله زكاةزكاةللدرهم منمؤدياويكونالزكاةموقعلا يقع .وسلم فيمن:اللهرحمهعربىبرندن روحمحمدامله‏ ostعيدعنيوجد كان معه مائتان وآقل من أربعين درهما،فانما يلزمه خمسة دراهم ‏٠الدر | هم لا عن المائتهن خصوصاعن جمبع مها يملك من كذلك على هذا الوجه يكون الاعتقاد على الذى تلزمه الص_دقة فى الثمار والأنعام س كمن معه أربعون ‏ 6 SLEفعليه فى جميع غنمه زكاة ‏٠شساة كذلك من يكون معه أكثر هن أربعين شاة الى مائة وعشرين ، فعليه ف جميع ذلك شاة ع وليس عليه تلك الشاة فى الأربعين خصوصا - ,١١٦١ - جمبعLalة عن‏١كلكعلبه أن يجعلعلى الأربعين¢يلز أدمادون ¢غنمه كذلك ما يشبه هذا من جميع الزكوات يعتقد النية ف ذلك لجملة ماله،اذا ذكر قلبه عتد هذه النية ئ وان لم يذكر قلبه ونسى أجزآه )‏ Ls el stبلزمه من ذلك فى حكم اللحق ‏٠ وان نسى الاعتقاد لذلك ع لأن الناسى والنائم كذاهب العقل،وكل يكون ذلك لأحوالهم على ما هم عليه من منزلة حق أو باطل حتى يتحول عن حق بارادة عتل سالم من النعاس أو المجنون أو النسيان ى آو يتحول عن الباطل بصدق ارادة توبة عنه الى الحق بعقل سالم وضدق ‏. ٠ فصل فيمن يدفع زكاته الى من ببستحتنها آيجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها وعن أبى ‏ 5( jh gallرحمه الله:وسلته عن رجل يعطى رجلا درا هم زكاته ص فيذهب الآخر ويدارى بها طعاما،فدخل ه_ذا عليه فعرض عليه من ذلك الطعام ث هل بيسعه أن يأكل من ذلك الطعام ؟ قال:لا يسعه أن يأكل من زكاته ‏٠ :أنه اذاالمسلمينبعضذلكالكتاب:قال:قد قالومن غير العين ءقائمةالزكاة ببععييننههاا>،ولم تكن هى التى قيضها منهتغيرت — — \\v ،ولو علم آنمن ذلك‏! aآن يأكلغير ذلك أنالى شىءشىء‏ cal guaمن ‏٠الزكاةمنمما قيضذلك انما دورى وقال من تال من المسلمين:انها ولوكانت قائمة العين ثم أطعمه منها على وجه الهبة والعطية ان فه آن يأكل منها وينتفع بها . لنها حين قبضها الآخر فقد صارت مالا له وبرىء هذا منها،وفى الأصل أن له أن يقبل الهبة ممن وهب نه ى ولااخر أن يهب صاله لمن أراد اذا لم يكن ف معصية ء والله أعلم ‏٠ جهد مسألة : ‏wale6وتركه فغلط مهمعهأعطى رجلا تمرا هن زكاته وكنزهوالذى ‏ od Alig؟التمر فلا بأس بذلك ويعطيه مكانه . أياحه له ؟وقلت:أن فان آباحه له فجائز آيضا ان شاء الله ‏٠ :xمسألة‎ ومن غيره:ورد كتابك يذكر ف رجل مسلم ادى زكاته الى الفقراء ء قلت:هل يجوز له آن ياكل شيئا إن أطعمه الفقير من ذلك ؟ تلت:وكذلك هل له آن يشتريها من الفقراء ؟ _١١٨ معى أنه قيل ان يقبضهم لو من بعد أن يقبضهم اياها6فعلى ما وصفت فاما الاطعام والهبة فقد اختلف فى ذلك : المتنزه من ذلك ع فان فعل لمفتال من قال:ان ذلك جائز ونحب يقل انه أكل مالا يجوز س ولا ضمان عليه ‏٠ : 48Lil,الشرا ء قبل القبض فتند اختلف‎ ٠فقال متننال:يجوز‎ ٠وقتال من نال:لا يجوز‎ وقولنا:انه لا بجوز،الا آن يكون القابض لها الامام ى أو عامل هذا بقول من يجيز ذلك ‏٠الامام 9 وأما بعد التبض فتتد اختلف أيضا فى شرائها بعد القبض0ونحب قول من اجاز ذلك بعد القبض كائنا من كان القابض لها،فقيرا أو اماما أو والى الامام . بة مسألة : وجدت وهذا مختصر من مسالة طويلة ء وقد قيل قف بعض قول المسلمين:ان هذه المرأة لو احتاطت بحليها هذا كله عما تد لزمها رده .عليهاالزكاة | ثممنكمد لزمهااغير ذلك< 6واستحته عليها يماآو فق ذلك من رخص .من .المسلمين ء لأنهعلى وجه العطية،تد رخص لها ee\ \ ٩— انما رد عليها ماله هو الذى قد استحقه عليها لا ما لها ى فاذا قبلته منه ع ولم يكن الحلى مما يخرج المعطى له الى حال حال الغناء فلا يضيق عليها ذلك ان شاء الله ف بعض قول المسلمين ح هكذا عرفنا ح نسخة أكنته قى نفسهااكنسبتهالمرآة مافاهم ذلك ولا يضر هذه اذا أعطت حليها هذا و سيئا منه فقيرا أن يرده عليما س ما لم يكن هنا لك شرط » والله أعلم ‏٠ وصفت لك،ولا تخذ من قولى الا ما وافق الحنقتدبر ما ‏٠والصواب جنة ميسألة : من كتاب آبى جابر:ولا بأس أن يشترى الانسان صدقته اذا ميزها وصارت الى من يلى تبضها ء غنائه وقيامه} منوغيرهالطعاميآخذ صدفنه منله آنوكذلك يجوز مع المسلمين اذا عطاها الوالى،ثم أعطاه اياها . وآما آن يأخذ صدقته لغنائه آو شرائه من قبل آن يبينها ث وتصير لهزكاته وكرهلا برجع يشترى:أنهالفقهاءقال بعضوقد ‏٠أكلها والرأى الكول آأحب الى _١٢٠ :مسألة‎ج ومن جامع أبى محمد:وجائز للغنى آن يأكل من الصدقة اذا صارته »ذلك‏ crجوازمنع من أصحايناالفقر6ومن‏ Lechغيرهؤ .اذالغيره فعندى آنه تد غلط لأن النبى صلى الله عليه وسلم آكل من طعام هد به ¢من عندهاولناصدقة«( هو عليها:يه على بربر ‏ Coقالتصدق ‏٠أولىالله علبه وسلمالله صلىبرسولوالاقتداء :xeمسألة‎ وعن رجل أعطى رجلا فقيرا من زكاته وقبض الفقير الزكا ة ‏ ٤ثم آطحم منها صاحبها ص هل يجوز لصاحبها آن يأكل منها بعد أن قبضها الفقير ع وهو يعلم آنها من الزكاة التى سلمها اليه من زكاته ؟ قال:معى انه يختلف فى ذلك : فةال من قال:اته يجوز له ذلك اذا كان الفقير قد قيضها ‏٠لهوصارت ‏los satsوقتال من قال:انه لا يجوز له ذلك الا آن يعطيه | ‏ Lهما محق آو ‏٠منه بعد812.4لها 0ولو كان بحق الا آنوقال من قال:انه لا يجوز له ذلك أيضا ‏eاليه بميراثبرجع وقال من تال:لا يجوز له على حال على معنى توله ‏:٠ — _ .١٢١ وكذلك ان خلط صاحب الزكاة شيئا من ماله بما أعطاه الفقير من الاختلافلحته معنى‏STح| لزكا ة يعد أن قعضها } وتر اضا على ذلك المول . :مسلةعو ‏‘laدر | هم استفادمحهحلى6وحضرت‏ alS 5 dueق| وسألته عن رجل هل عليه أن يخرج من الكل الزكاة؟ ‏٠ممى لن عليه3لك| :١‏3 =, ١ VY.ن‎ باب الاوتات التى تحل فيها الزكاة وفيمن وجبت عايه زكاة فاخرج من فيي جنسها أو لم بتبضها الفقير الفقرآمرهوأنفذ ها حيث من كتاب الأشراف:قال آبو بكر:أجمغ أهل العلم على أن المال اذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب،واختلفوا ق ألفوائد : فتال كثير منهم:لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ‏٠ قال لبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق أنه اذا كان للمرء هال يزكيه من الزكاةذهب أو فضة أو ماسية ث وقد حال عليه المحول وهو تجب فيه ففيه الزكاة اذا حالا حوله ث وفيا استفاد من مثله بأى الوجوه استفاده من ميراث آو شراء آو هبة أو وجه من الموجوه س آو ربح منه بتجارة أو نتاج ولما فى المواشى ص وكل ذلك سواء معهم ص ويجب عندهم قى جميم الفائدة الزكاة اذا استفادها وصارت ملكا له فيما تجب فيه الزكاة لن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول ث قبل أن يزكى كل ذلك ‏٠سواء ‏٠اختلافمن ه_ذاشىءولا بيبن لى قالزكاوعند هم علبه فيه اللهغير الكتاب:وقال آبو عيدكمن من:تحل الزكاة على الرجل الشهر الذى استفاد فيه المال الى آن يدخل ذلك الشمهر ‏٠ — ١٦٣ ا:فصل فيمن وجبت عليه زكاة فاخرج من غم جنسها أو لم الفقرآمرهLo Sail yحيث‏pallتيضها ب ‏٢ فيمن باع من ثمرة الزكاة بدر اهم وكسا بالثئمنتقولتلت لله:ما وبيجزىفخير ببر ؟ من ذلك!مصلحة‏ santقآوكدمناعنهقضىئ آوققيرا ‏ +eآم لا؟ قال:معى آنه اذا كان ذلك برآى الفقير قبل أن يصير اليه فيقضيه،فقمعى لنه يختلف فيه،واذا كان على غير آمره فلا بيعجبنى ذلك الا آن يكون يتيما آو أعجم أو مغلوبا على عتله ث الا أن يطعمه من الزكاة وهو فقير ويصير اليه يأكله ث فمعى أنه تد تقبل :انه جائز ولو لم يعلم » ولو كان عن رآيه . الا:لا يجوز‏ ¢ ellsوقرلقتيل ياجازةolsاياه فد‏[slوكذلك ‏ oolورآيه ك وقيل:لا يجوز على حال أن يشترى بالزكاة غيرها ع وآنما +من كل صنفها بعينها آو مثلها7 تلت له :ومن كان معه دراهم من زكاة أو دراهم يفرتها على الفقراء من وصبة،وطولب بعض من؛ يجب له بالخراج وتال له :هذا .المزكى أو المفرق للوصية .أنا .أعطيك دراهم أو درهما واحدا¢فقال : ما كنت تريد آن تعطينيه فاعظه ف الخراج ث فيعطى عنه ذلك ؤ وبيرآ لم لا يجزى عنه حتى يقبضه ذلك بيده ويقضيه ؟ — — ١٢٤ قال:معى أنه يختلف فى ذلك اذا كان بأمره قبل آن يقبض ء ولا يعجبنى ف غيرها الا بأمر الورثة ح فاذا كان بأمر الورثة،آو الورثة الذين يفعلون ذلك آشبه عندى معنى الاختلاف ‏٠ هة مسالة : وسئل عن رجل وجبت علبه زكاة حب ،هل يجوز له آن بيعطى عن قمتها دراهم ؟ قال:معى أنه بشبه معنى ما قيل فى الاختلاف فى ااگول ‏٠ 3مسألة : وعن رجل معه زكاة تمر آو حب فيخبز الحب ويخرج التمر ع ويطعم ضبوفا قد نزلوا عليه ث لمن تجب لهم الزكاة ث قلت¢ببرآ من تلك الزكاة آم لا ؟ قال:معى أنه قيل بير¢وقيل:لايير حتى يعلمه،وقيل : ٠الزكا ‏Bbيستحقممن.كانوااذاآن يجزبهئ وأحبعلى حاليجزيهلا مصلحهذلك¢ dlaوكا ن‏JSعلى‏ 48sلهم | لضافةيلزمولم يكن لمم . وقلت:ان باع من ذلك الحب أو التمر2واشترى لفقير ثوبا كساه اياه،آلو شاة يضحيها آو لحما فى الفطرة ث قلت:يجوز ذلك آم لا ؟ ‏tyآموبيرآ _,١٢٥_ قتال:معى أنه قد قيل فى هبذا باختلاف ث كنحو ما قي_ل فى ‏٠‏ ١لطظعصام وعن رجل يعزل من زكاة له لبعض أرحام له فتراء ث فى بلد غير بلده ح ويرسل اليهم ذلك يعرفهم فيرسلون اليه أن يشترى لهم بما تد عزل اهم من زكاته سيئا ك أو يعطيه ف آخر صبغ آو كراء ثوب أو يحمل شيئا يحمل فيه قبل ذلك،قلت:يجوز له ويبرآ من تلك الزكاة أم لا ؟ يجزيه على قول0و أرجو آنهذامثلق:معى آنه يختلف‏J Los ذلكو الأمر قمن يجيز الزكاة :مسألةحو من كتاب القناطر:فى الآداء ينتقى من ماله آجوده وحبه اليه ء وآطيبه ى نفسه،قال الله سبحانه وتعالى( :ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) يعنى لا تقصدوا الى الردىء من أموالكم فتنفقوه ت وق الحديث : « سبق درهم مائة آلف درهم » وذلك بأن يخرجه الانسان من أطيب ماله راضيا فرحا باعطائه لله ث فيكون ذلك الدرهم أفضل من مائة ألف درهم كراهية¢وعدم اخلاص ء تقال الله تعالى( :ولا ينفقون .إلا وهم كار هون ) ‏٠ وآهل إسهام شركاء رب الماك ق ماله ث فكيف يمسك الجيد ويعظيهم الا أنالردىءباعطاءMaباس‏sayكلهالمالكانانوماالردىء ئ فليس ‏slesالآخرة‏ ul gryالله ق‏obsلنفسه ك‏ G €وآما ان كان _١٢٦١ ك فأمضىتصدقالا ما5وليس له من مالهعلى ترهمن يؤثر غيره آو أكل فأفنى،والذى يأكله قضاء حاجة فى الحال¢وليس من العقل تصور ‏٠‏ ٠رجعالآخرةعلبه ق‏LIيقدمالادخارالنظر على العاجلة ‏ Gوترك :seم |سألة‎ وعن رجل معه زكاة فحب أن يعطى زكاته رجلا من المسلمين ص وكان ذلك الرجل محتاجا الى ثوب ء فقال له:انى أحب أن أستعمل لك ثوبا ء كيف ترى أن يفعل حتى يصير الثوب الى الرجل يحسبه من الزكاة ، ويجوز ذلك ؟ الا أن يسلم الدرهفهذا لا يجوز له آن يستعمل له ثوبا من زكانه الذى يريد آن يعطيه من زكاته ويقبضه س ثم يسترى له به بعد ذلك بريد آنقبض الذىاذاشساءماويستعمل له بعد ذلكءما شاء يعطيه اياه . ومن غيره الكتاب:قال:الذى عرفنا ف هذا اختلافا : <‏5Is silويحسب مما علبه منله الثوببستعمل:له آنمن تالتال عليه منيجبمماله ئمذ_هورغع6الىلدبسعرطعاماان آعطاهوكذلك ‏٠ح فذلك حائرالزكاة وقال من قال:لا يجوز شىء من هذا الا آن ييسلم اليه الزكاة ‏٠اللهالحسن رحمهأبى‏ | XPعنما يشبه)) ويوجد.ذ \:, — _ ,١٢٧ :Meمسألة‎ ومن غيره من جواب أبى الحوارى:سألت عن رجل يكون معه شىء من الزكاة مثل حب آو تمر ث فيرى ضعيفا آو يتيما عريانا0فيأخذ له ثوبا ك ويعطى من ذلا التمر كما يكون:العز ف البلد ؟ فعلى ما وصفت » فاذا كان هذا الذى تجب عليه الزكاة يشترى الثوب من غيره،آو يعطى من عنده كراء النساج ع والنسيساج غيره ، خلا بأس بذلك وهو جائز ان شاء الله¢وقد قيل ذلك انه جائز فى بعض القول ٭ وأما ان كان يعطى الثوب من عتده آو يكون هو الذى يعمل الثوب ‏٠ذلكزكاته فلا يجوزذلك منؤ ويحسبعبدهأو وتد قيل أيضا فى بعض القوك:ان آعطى فقيرا ثوبا وحسبه من زكاته فقد قيل:ان ذلك جائز قيما روى عن معاذ بن جبل رحمه الله ح والله آعلم ‏٠ ومن فعك ذلك لم نخطئه،والقول الأول أحب الينا ث وسواء ذلك كانت الزكاة من الحب والتمر والورق على ما وصفت لك قى القول الأول ع فهو جائز عندنا :ان شاء الله ث وسواء ذلك أشار على غقير بذلك أو لم يثهر عليه ك أو علمه بذلك آو لم يعلمه ث وتبضه الفقير ث وصار اليه ع وكذلك آيضا آن من طحن من حب الزكاة وخبزه وآطعمه الفقراء وابن السبيل ث ‏ Flasذلك ‏٠ _ .١٢٨ وكذلك ان كان يتيما فذلك جائز ولا يعلمهم بذلك اذا صار اليهم العيدقذلك كان‏] ¢ allوسواء‏ olشاء‏ Valذلك عنه& فقدوقعيضوه آو ف غير العيد ‏٠ وكذلك لو اشترى له لحما فى يوم العيد من زكاته ث آو اشترى له فى يوم الأضحى همن زكاته ث جاز له ذلئا ص وكل هذا ‏petsضحية ©reه‎atمن‎ وأما أن يعطيه من عنده ويحسب ثمنه من زكاته فلا يجوز له ف القول الذى نأخذ به ‏٠ وأما فيما روئ عن معاذ بن ‏ ¢ choفان ذلك :جائز كان من عنده ‏٠للصوابالله واباكوفقناكغيرهعندمنأو الا آنقيل :لا يجوز من هذ ذا كله شىءومن غيره قال :وقد سليم الزكاة الى الفقير ؤ ثم يفعل فى الزكاة ما شاء معد ذلك¢فان اشترى ‏٠له بها معد ذلك برآبه جاز ذلك ومن غيره:من جواب موسى بن محمد:وما تقول ان وجبت عليه زكاة شعير ‏ ¢ Ga Alفقال للفقير اذا أتاه:تاخذ منى بدلا ما يقع لك من زكاة هذا الشعير ذرة ص آو وجبت عليه زكاة بر وآراد أن بيفرقها فتال للذى يعطيه:تأخذ منى بالذى آعطيكا من زكاة البر شسعيرا & الصفة ؟ففعل ذلك الفقير ص أتراه يير على هذه خان فعلا ذلك برأيهما فلا بأس بذلك على السعر .. _١٢٦٩ ومن غيره:وقد قيل ان ذلك لا يجوز٠ ‎ ومن غيره:وقد قيل انه يجوز آن يدافع الفقير بما عليه له من ‏٠الدين مما يلزمه من الزكاة ث وبير من ذلك عروضامالد راهمالزكاةصاحبالفقير منيعترضآنيجوزوكذلك مانلزكاة ص وييرآ من ذلكا ‏٠ بالدر اهم عروضاالزكاةالفقير من صاحبأن يعترضيجوزوكذلك على ما اتفقوا عليه س وقيل :اذا آتام الفقير وكيلا يقبض له :الزكاة جاز ذلك لمن يسلم اليه له من الزكاة ‏٠ وتنال من قتال:لا يجوز ذلك على حال ‏.٠ وقال من قال:يجوز ذلك اذا صار الى الفقير من يد الوكيل . مانفاذهبأمرهحيثالفقيرالوكيل بأمرأنفذهاذا:تالمنوقال ‏٠ذلكجاز الدين منعليه منالفقير يما‏ olيدافع‏ NY:يجوزقالمنوقال الزكاة ص ولا يأخذ بالد راهم عروضا ولا بالعروض در اهم من صاحب الزكاة¢وآجاز ذلك من أجازه . وقيل:ان معاذ بن جبك رحمه الله يتعرض _ نسخة يعترض من الزكاة6وهومن العروضوغيرهالثوب و ال على اليمن ‏ Cوكان فقيه الكمة على عمد رسولك اللة صلى اللة عليه وسلم ‏٠ ( م ‏ - ٩جواهر الآثار ج ‏) ١١ —١٣٥‏_ :هه مسألة ‏ thesزكانهرجلقوذكرت:| للهرحمهأبى محمدجو ابومن حتى ينزل به ضيف يطعمه منها يريد بذلك توفير ماله ؟ فاعلم رحمك الله:آن الذى حفظنا آن الزكاة لا يراد بهبا توقير منزكانهمنأنهامه وأطعمه منها وعرفهالمال ث ولا مكافأة فان نزل ‏٠الله‏Lisءانغرمعليهلا بكونك فأرجو آن7‏olقيل ‏ okمسالة : ردى سمختلفةحبوبقCrd 9عليه { لزكا ة‏cosh:آبو سعيد‏J ls :ذلكقاختلفووسط6أنه قد قال من قال:يجوز أن يعطىعء الردىء أو الوسط بقيمتهما عن الجي د بقيمته ث آو يخرج من الدون بقيمته عن الوسط والجيد بقيمتهما ح ‏٠القولعلى هذافان فعل ذلك جاز وقال من قال:لا يجوز الا عن الردىعء من الجيد مكوك بمكوك . وكذلكا من الوسط » لأنه يعطى عن الدون آو أفضل منه ء ولا يجوز القيمة مع صاحب هذا التول فيما معى أنه قيل،والله أعلم ‏٠ :xمسألة‎ آر ‏alالزكا ة‏ totsمنمعهكانالله عن رجل‏ outsرحمهوسئل أبو أخذها ث ويعطى بدلها ض هل يجوز له ذلك ؟ ١٣١م‏— قال:معى آنه اذا كان ذلك من زكاة ماله ع وانما ميزه ليؤديه ث ولم يكن آنغذه فله الخيار ث ان شاء آمسكه وأعطى مكانه أفضل منه » وان شاء آنغذه:ں وان لم يكن تغير ف امسلكه له أو من وجه من الوجوه 5 وهو لغيره آو زكاة لا يستحتها ص فليس له ذلك عندى الا برآى صاحب. الزكاة . غلت:فان كانت الزكاة من عنده وآبدل ما هو آدون \ الا آنه اكثر منه،هل يكون سواء ؟ قال:معى أنه اذا لم يكن مثلا من للزكاة أو أفضل منها خرج بمعنى العروض ق بعض ما قيل،وعندى أنه يختلف فى أداء الزكاة من غير ما يلزم من العروض بالقيمة ص من الدنانير الدراهم عن الطعام ¢ فآجاز ذلك بعض ء ولم بجزه بعضهم الا آن يكون القابض لذلك سلطانا ه أعنى سلطان المسلمين ڵ الأن الزكاة لهم خاصة،فاذا كان لهم دون غيرهم غان تساعوا أخذوها ع وان نساعوا أخفوا بها ها ثساعوا من غيرها » وليس كتلك الفقير ف معانى القول ‏٠ ومعى آنه ق بعض القول آنه اذا كان العطاء من جنس الزكاة الا أنه كانالقيمة ولوقخرجاذ |حالعروضممنزلةيقعلموجبتمادون عروضا لحق ملحق الاختلاف ع وكذلكا الدون من الجنس غير اختلاف الأجناس من الأنواع ق بعض التول ‏٠ ‏> dissهو وقال آبو سعيد رحمه الله:ق رجا آعطى رجلا نخلا رطبا وبسرا ، وحسبما عليه من زكاة التمر ع أن ذلك بمنزلة العروض ء ولا يجزيه على بعض القول حتى يصير تمرا يابسا على معتى توله ‏٠ .١٣٢٦ :مسألةجب ؟وعن رجل يحزم على رجل نخلة من زكاته ث هل يجوز له ذلك .أجاز ذلك بعض الفقهاء اذا كانت النخلة قد أدركتخد ‏ xمضشالة : الطعامأن‏sly‏ Jمكانالورقمنالص_دقةصاحبكانوان علىطعاما وفرقهبصدتتهالفقراء ئ فاشترىيفرقه 7أصلح آن الفقراء¢فلا بأ وآما أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم س ويقرق ذلك .على الفقراء فلا يعجبنى الا أن يكون ف موضع مثل بئر آبر وغيرهما ث ويريد آن يحمل الطعام الى الفقراء ى فلم يمكنه أن يبيعه بالاجتهاد ث ويفرق ثمنه على ‏٠الفقراء ص ‏ (ofits glبثمنه طعاما كمثله :.3مسألة حبتلزمه رزكاةقيمنك وتالارجوثيما::الله‏ Jussرحمهآبىوعن حنطة قبؤدى من غيرها أدون منها،أن بعضا يقول :لا يجزيه ولا يقع ‏٠آفضلقيهالتى وجيث| لزكاة ‏ ٥بجملتها منيخرجعليه أنوبكون.>.لك وتال من قال:يثبت له ذلك ص ويكون عليه تمام ما نقص من قيمة يقولمنقولعلى9هذ |6عليها لتى وجيت| لزكا ةمنعلبهوجب} لذ ى _— ١٨٣٣ بمنزلةصحارقداهذلأن6عروضا.الزكا ةعنيد ىله آنان 9‏٠العروض :هند مسألة البدل عمااخر اجالنااس على جواز:واجمعومن جامع آبى محمد ‏٠الواجبالقيمة عندفعقواختلفوا6الزكاةمنيجب وعن آبى الحوارى:وسألت عن رجل يكون معه شىء من الزكاة مثل حب أو تمر فيرى ضعيفا أو يتيما عريانا ث فيأخذ له ثوب ويعطى من ذلكا التمر كما يكون السعر فى البلد ؟ ڵ فاذا كان هذا الذى تجب عليه الزكاة يشسنرىفعلى ما وصفت 0فلا بأسغيرهو النساجئ أو يعطى من عنده كر اء النساجالثوب من غبره بذلك وهو جائز ان شاء الله ‏٠ وقد قيل ذلك بانه جائز فى بعض القول ث واما ان كان يعطى الثوب ذلك منمن عنده س آو بيكون هو الذى يعمل الثوب أو عبده،ويحسب ‏٠ذالكزكاته فلا يجوز من زكاته خقد قيل ذلك جائز فيما يروى عن معاذ بن جبل ص والله ٠Ssلك‎أعلم‎ ومن فعل ذلا لم نخطئه والقول الأول أحب الينا ث وسؤاء ذلك ‏ ١٣٤ب كانت الزكاة من الحب والتمر والورق على ما وصفت لك ف القول الأول ع فهو جائز عندنا ان شاء الله ع وسواء ذلك أثار على الفقير بذلك أو لم يشر به علبه ث أو أعلمه بذلك أو لم يعلمه ث أو قبضه الفقير وصار اليه وكذلك أيضا ان طحن من حب الزكاة وخبزه وطعمه الفقير ث آو ابن السبيل فجائز ذلك¢وكذلئا ان كان يتيما ص خذلك جائز ولا يعلمهم بذلك اذا صار اليهم وقبضوه س وقد أجزأ عنه ذلك ان شساء الله ح وسواء ذلك فى العيد أو غير العيد ‏٠ وكذلك لو اشترى له لحما ق يوم العيد من زكاته أو اشترى له منيشتريهوكل هذاله ذلك ئالأضحى من زكاته جازيومقضحية ‏٠غيرهعنيد قد لكيجوزثمنه من زكاته فلاعند ‏ ٥ويحسبيعطيه منوأما آن التول الذئ نأخذ به ث وأما فيما يروى عن معاذ بن جبل6فان ذلك جائز كوالصوابللحقواياك‏ Lidaاللهكغيرهعئدمنآوعندهمنكان وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم ‏٠ :‏ xمسألة عنقأعطى6حا ضرةدر ‏ ١همومعهزكا ‏ ٣من تجارةعنك٥‏كانتومن ؟الحب مسعر الدراهم¢هل ترى له ذلكمنزكاته شيئا فلا ترئ له ذلك¢وانما رخص من رخص من يشترى بالدراهم حبا ويفرقها على الفقراء ث وأما أن يحسبها ويعظمى من عنده حبا فلا نعلم ذلك الا أن يكون تجارته حبا،فانه يعطى من كل أربعين صاعا حصاعا ‏٠ —\Wo‏— :جو مسسآلة وعمن لزمته زكاة من التمر خباع زكاته ث وفرق ثمنها دراهم 6 بيرآ ؟هل تقبض ئ| لاتباع6حتىVasوعليه الغرم‏Ma¢فعلى ما وصفت بالدر اهم طعاما وفرقهاقال من قال:ان اشترىالا زكاة الورق ڵ فقد على الفقراء جاز له ذلك ‏٠ :هيد مسألة ومن غيره:وعن رجل ينزل به الضسيفف،هل له أن يطعمه من زكاته ؟ ‏ ١لحبطحن ذ لثاقآنه يستشيرهسمعنا¢فندما وصفتفعلى له من الزكاة¢وأما التمر قاذا علم آنه مستحق لها أطعمه من التمر } فيه حدثا.والله أعلم ‏٠‏ Nيحتاج الى آن يحدثلأنه تنائم بعينه ومن جواب آبى على الأزهر بن محمد بن جعفر:وعن امرأة لها كزكاتهوزنه¢كيف تخرج‏ Yبيعرفعن كابر معد كابر كورثتهحلى وعندها فبه خبر والديها ثقة عن ثتة ؟ الاستحاطة ¢الزكاة علىوتخرجالخيرقعندى أنها تأخذ بذلك ‏٠عليها كسرهوليس ‏—١٣٦ب ثوبا من زكاتها عليها أن ) تخيره بكمأ لى ضعيفوتلت:ا ن دفعت ؟وتخيرهتعطه فنعم تبين له ما من تريد من الدراهم من الزكاة ث فان اختار أن الدر اهم لم يكنالثوب بذلك اكتفت ان شاء ‏ ¢ alllوان آعطتهبأخذ عليها آن تبين له ‏٠ ‏٠برآبهيكون‏ Catoحتىعرضا غير الدر اهمكانوأما اذا :مسألةجو منهامشتىله أنيجوز‏aL,عن رجل وجيت علبه ‏ ١لزكا ة ؤ هل زكاتهعنذلكويجزيهالىهوسلمهكالاحتسابوجهعلىالفقيرثوما أم لا ؟ ‏٠قيل قى ذلك باختلافانه قد:ممىقال :%مسألة وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم ص هل له آن يعطى الفقراء بقيمتها حبا اذا كان أوفر ؟ عيمتيمته3لكعندهمنأنه يجوزذلك‏ oSقيل‏ : J Lsمعى أنه من عند غيره .أو يشترى 6ولو‏one6ولا من عذ_د‏ EUsمن عتده‏ VY:يجوز‏ Jlé ,من قال كان أوفر ‏٠ ‏—١٨٣٧س وتال من تقال:يجوز آن يشترى من عند غيره ث ولا يجوز أن يعطى من عنده واو كان أوفر ‏٠ قلت:آرأبت لو وجبت عليه زكاة حيوان ص هل بيكون القول فيه سواء ڵ وله آن يعطى دراهم آو عروضا عن قيمة ما وجب عليه منها من الزكاة فريضة أو سنة ؟ ‏٠:معى آنه سو اء اذا ثيت معنى ذلكتال وأراد6الأصنافهذهأحدالرجلعلىوجيتأذ ‏١:لهتلت أن يعطى من غيره عن قيمته يتومه بنداء آو غير نداء ؟ سؤ ولا أعلم أنها تكونبالنظرانما تجزىا لقيمةثقال:معى آن بالنداء ص وانما ذلك يكون ق البيع ‏٠ قلت له:فيجوز أن يقوم هو ذلك بنظره آو يكون معه غيره ؟ قال:معى آنه اذا كان هو ينظر القيمة نظرا لا يشك غيه من سعر البلد ع والا كان يولى من ينظر ذلك ص فمن يصح نظره ‏٠ تلت له:فينتومه على الأوفر من السعر ق اجتهادهم أو على الوسط السعر ؟من الزكاةمنهوجبالذىالشىءالبلدمسعرقيل:معى أنه قدتال ‏ 6 ylويجزيهالاحتياطققمعى آناختلفت الأسعار.فانمثلهق السعر الأوسط اذا ثبت معنى ذلك ‏٠عندى ‏ ١٣٨س قلت له:خغيجوز _ نسخة ‏ Cy ob sae2 dane:مكون معه واحد فى القيمة أو أكثر ؟ .ل =تد قال:معى أن الواحد الذى لا يشك فى نظرنهظره قىف م مثلثل ذ :ذلك ع وبدس 84مقتوله اذا لم يشك فى نظره ء ووافق عدل ما د ©عندى قلت له:فان كانت امرآة ؟ :‏ jalها :جتهاده:معى أنها اذا كانعت ممن تبصر عدل ذلك ‏ ٠مع آد..٠‏.قال . le,‏٠ wrس‏— باب٠ فى حد النقر وق المؤلفة وعطاياهم وفيما ينفق المعطى له من الزكاةمنه وألفى الزكاة وفيمن يلزم ومالا يلزم وفيما يجوز أن يعطى من الفقراء زكاته فتره وفيما تنفق الزكاة عن آبى المؤثرلأجل ؟‏ callالفغر ما حده:لهتلت وكذلكالزكاة‏ alمعط من‏ pallو التمر -ئجمع ببن:منقتال eoo:‏` لهالزكا ة » وتجبلهتجب‏ onlاته الفقير الذىقال:وآقول ‏٠اليمينكفارة ذلك من جمع ببن الخبز و التمر لم يعط من الزكاة:فما حدقلت ‏ “lisa؟ فدو كذلك منمالهغلة‏ pallو التمر منجمع يينآنه منSail,بربى:‏J ls ولا أراه6‏ olفقيرا6فلاماله قائمك ومن تجارته ورأسالى ثمرةثمرة يعطى من الزكاة ولا من كفارة الأيمان ‏٠ قال غيره:معى أنه يخرج معنى قوله أنه من جمع بين الحب والتمر فى معيشته من غلته أو من صناعته آو تجارته من غير رأس ماله ح فهو غنى ق معيشته،ولا بيتم عندى الا ‏ galsمثله من آهل موضعه % الأنه يما تجب فى الفرائض ث وكذلك حتى يمكنه من مثل ذلك كسوته ، _١٤٠ وما لم يكن كذلك فليس بغنى ع ومن لم يكن غنيا فهو فقير الى ما احتاج | ليه مما لا يد له منه حتى يستغنى ‏٠ :xمسألة‎ ومن كتاب الأشراف:ذكر الفقراء والمساكين قال أبو سعيد : معى آنه يخرج ف معانى قول أصحابنا أن المساكين كانوا قوما من آهل الكتاب أهل مسكنة ث وكان قد جعل الله لهم سهما ء والفقراء فتراء آهل القبلة ث من كان منهم يلحته اسم الفقر خسهم المسكين منتتل فى لحكام القسمة الى فقراء المسلمين ث ولا شىء لأهل الذمة ف زكاة المسلمين ع وهو مطروح كنحو ما قيل ف المؤلفة ‏٠ وف بعض قولهم:ان الفقراء هم المساكين،والمساكين هم الفقراء ح وكلهم عندى يجرى عليهم اسم واحد كنحو قوله) :اطعام ستين مسكينا ( ( أو طعام عشرة مساكين ) فهم الفقراء أو المساكين لا تختلف فى ‏٠معنى هذا وف بعض قولهم أن المساكين من غدا على االمسكنة ة ولم يكن له وكل35فافتقر يعدله غنىكانمنوالفقراء&افتقر عنهدماغنى آهلمنالمساكين كانوابعضا الا تولهم أنبنسبه بعضهعندىهذا +غيرهمعنىغرهد ذا‏ Gفمعنىحسهمهم 5& وأن| لكتا بف وأحسب أنه يخرج ف معنى توله فى الحرفة من الم يكن ‏Joc Jo al حرفة قا صنعته ومعالجته،وهو يجتهد نفسه ق العمل والحرفة بقع منه موقعا¢كأنه لا يعمل ولا يجتهد ث هكذا كان عندى ق بعض معانى قولهم،لأن الصانع الأريب » يرزق صناعته ويدر عليه كسبه ء ولا يقع النبى صلىعنبؤخذمعانى الغنى مماله ونحو ذلكنسيهالحرقةعلبه —— ١٤١ « :لا تحل الصدقة لنبى ولا لآل نبى ولا لغنىالله عليه وسلم ولا لذى مرة فاستوى » غيخرج معنى ذى مرة سوى ذى صنعة تموننى أحعولايلمها سبحوسهدوه غ كنى ويولخورج لممنهكان ماف تيندنهيه مكاماله يننالياه مقاله ء فيما يتعارف وت يومه،وهو الغنى ‏٠بمنزلةمصنعنه لا بعطى:يتولون‏ olبكر:كانالغنىحدالفقر منذكر:ومنه ‏٠آو قيمتها من الذهب‏ oeالزكاة من له خمسو ن درهما " وكان الحسن يقول:ومن كان له أربعون درهما فهو غنى ‏٠ وكان الشافعى يقول:قد يكون للرجل مال ولا يغنيه الألف مع خعفه ق نفسه وكثرة عباله ‏,‘٠ كدرهممائتى‏ jlمنلهمنمأخذآنبأسا:النعمانوتتال ‏٠.درهم غخصاعدامائتالمن لهالزكاةتحلولا قال آبو سعيد:معى أنه تخرج هذه المعانى كلها من هذه الأقاويل وصفت لك،فيما تقدم من الكتاب،وآشسبه هذه الأقاويلعلى معنى ما بقدر ما يكونعند آصحابنا قول الثسافعى:انه انما .ينظر لكل واحد آو¢ولو لم يكن مثله ‏ dsغنيا من مالالغنىCaisله اسم‏6 4s Luc احتيال¢‏ Byحقه مؤنة وقلة ‏ ¢ dilgeومعانى ما يستظهر له به .فى مصلحته } فى معانى الفقر والغنى ث وأرجو أن ف ذلكوليس كل الناس سواء كفاية عن اعادته ‏٠ :١٤٢ ٠.- 1.x عب أنها لى ثمرة طعاموسألته عن رجل عنده ما يكفيه من ثمرة ‏ Gosج لكسوته ومؤنته ص هل لى آن آعطبه من الزكاة ؟ :نعم٠ ‎lsل قال يشير:قال عزان ين الصقر:اذا كان مع الرجل مائتا درهم ‏٠ينفقها } فلا يعطى من الزكاةموضوعة¢لبس له بها ‏ yيعطى مرندر هما آو قيمتهاخمسونعندهكاناذا:غيرهوقال الزكاة . :Jذلك‎اختلف‎:نعم قدJ ls,غيره فقال من قال:اذا كان معه بعد ‏ 43504 Atifoعياله من نفتننه وكسوته لسنة ص ولا يضر فى ذلك بعياله ع ولا يحتمل دينا فى سنته،لم يأخذ من ‏٠تجار ‏ ٣آو صنا عةحر افة أو‏ Bisمن ثمر ة آوء كا ن| لزكا 5 ‏٠در هما:حتى ببقى ذلك خمسونمن قالوقتال وقال من قال:حتى يبقى معه بعد ذلك مائتا درهم لا يحتاج اليما ء وهذا استظهار على أمره بذلك على ما يتبين لنا قى هذا ث ونحب أن يكون له أن يأخذ من الزكاة حتى يكون له معه بعد كفايته ما يستظمر به لسنة لا يخاف من الحوادث ف سنته على قوته وقوت عولته الذى تد آعده لسنته ‏٠ ‏_ _ ١٤٣ :بيو مسألة .تلت له:غما الحد الذى اذا صار اليه الرجل لم يجز لبه آن يآخذ من الزكاة ولم يبرآ الذى يسلمها اليه من الغنى والجد،آو ليس لذلك 418؟‏dt.مظهر غناه يما لاحتىحد الفقر بماحالفق ذلك آن يكون غنيا © ويخرج من:فالحدقال لا يشبه فيه ق جميع ما يلزمه ع ويحتاج اليه من صلاحه وصلاح عياله ح ومن يلزمه صلاحهم ‏٠ الة -7 قلت:فعمن تجب عليه الزكاة وظفت آمواله الثمار،أتجب أن. ‏$ Gusالزكاةبعطى من ¢هذا فقير ‏٠:نعمتقال قلت:غكم حد الغنى الذى من صار اليه لم يحل له آخذ الزكاة ؟ قال:أق ما قالوا:من كان معه كفاية فاتة وقوتا مجزيا من مال أو حركة لم يأخذ الزكاة ‏٠ لم مأخذقيمتهاآودرهممائتامعهكانب :اذاالغتتهاء‏ Sls 4بعض 7الزكاة وقال آخرون ; اذا كان معه مائتا درهم بانة وهو غنى عنها،فلا ينفق منه الفىء والزكاة عن الشميخ أبى ابراهيم . ١٤٤ قيل:ان الفىء تبنى منه المساجد ص ويجعل قى دين الميت6ويشترى‎ منه المصحف ف ويحج منه ث وانما لا يكون ذلئا من الصدقة ث غان الصدقة‎ الذىذلكڵ ثم ا جعلالزكاة فقير لفترهلا تجعل قى ذلك }ء فان أخذ من أخذه فى أحد هذه الأبواب جاز ذلك له ص وجاز ذلك لصاحب الزكاة ‏٠ فصل فيما يلزم المعطى له من الزكاة وما لا يلزم وعن رجل له مال لا تبلغ قيه الزكاة ذف:يعطيه رجل من ماله ما اذا اجتمع وجيت عليه الزكاة ؟ ¢‏Mlأعطاهكانوانن6علبه زكاةثمرةة فليسأعطاه:ان كانقال وكانت العطية قبل ادراك الثمرة فعليه الزكاة ص وان كانت العطية وقد ‏٠ dleفلا زكاةالثمرةأدركت :3:مسالة حجربة‏ bal,خمسهة6تمر‏ wastة Ooأجريةله نخل يجىءرجلوعن هل تجب عليه الزكاة ؟ ‏٠تال:لا :مسألةجو ‏ Cus glقنةمن.نخله ‏ leلو جمعهوغيرهمالفقر اءيعطىرجلوعن ويزكبة ؟ذلكنحسبح هلل عليه أنالزكاة —\go— :هكذا أحفظ ¢قال:لا زكاة عليه ما لم يعط مكافاة ق عطيته،وتال فان آعطى لكاخآة فأكل الذى أعطاه رطبا وبسرا لم يكن على من أعطى ٠زكاة‎ نصل فيما يجوز أن يعطى من الفقراء زكاته الاجل فتره وفيما ينفق الزكاة : وتنال آبو المؤثر:رغم الى فف الحديث عن محبوب،أرسل الى الربيع :فآعطانى حمار ‏ ١وتال6فاتتهآتيه فبهالذ ىاليومآتيه و ل١‏ آصومآن ‏٠لى من آمر من االمبلمينؤ و اكتبالمصرةأحباءوطف قهذ | الحماراركب فتال محبوب:فركبت الحمار ص وجعلت أستخرج من كان على المسلمين من أحباء البصرة وأكتبهم حتى بلغوا ثمانمائة ء ووجدترأى نساء من المسلمين قد تزوجن برجال من قومنا قد ماتوا،وخلفوا أيتاما ‏ aly ¢ cersيكن الربيع آمرنى فيهم بشىء ث فكتبتهم وميزتهم ليرى رأيه فيهم،فلما رجعت اليه وعرفته آعطى أولئكا اليتامى الذين من آولاد قف الحديث س والله أعلم .رفع الىقومنا رحمة الأمهاتهم ء .هكذا calsأن لا يجعك لهم سيئا وتفضل أمماتهم لما لزمهم من عولهم. ‎ :بد :مسألة‎ :عمن بأخذ من الصد قة شيئا غيحج دهسألت محمد بن محبوب |آو يشترى به مالا ؟ ‏) ١١( م ‏ ١٠س جواهر الآثار ج ‏ ١٤٦س. “51 9قوذلكك وآقولغناء3اأوغنىذالا الا أن بكون:قال المسلمون غيه مجتمعون،والإمام امام عدل ‏٠ المسلمون وصدقانهم وزكانهم منامام « وكانوأما اذا لم بكن ثمارهم وورقهم فيدفعونها الى فقرائهم من أهل دينهم ث فليس للذى ‏ coبها الا أن يضعهايأخذ ها منهم آن يشترى بها شيئا من الأصول،ولا اشتر ى.-و ان‏ lasدينه ء} .و قlcه ل4‏43 S04 453 Saوكسوتهنفقتهق ‏٠اللهان شاء4مذلكبأسمنيحة فلاضحية آوبها هة مسألة : وسألته عن رجل يؤدى زكاته الى رجك من أهل دينه ص وممن يدين بدين المسلمين ص الا آنه ليس من أهل قريته ولا ممن يسكنها ؟ قال:لا يخرج زكاة قرية الى غيرها الأ آن لا يجد أحدا ممن يدبن ‏٠المسلمبن¢فلا بأمدمن الغرم ؟:غانما يفعل ذلك وهو جاهل فعليهقلت تال:لا ‏٠ قلت:فانه دفع اليه زكاة من قريته ولم يحملها اليه ؟ ٠علبه‎باس4ولاجا زهذا: J ls وسألته عن رجل يطلب الى من الزكاة وهو غريب س ولا آدرى ما! هو عليه الى أن أعطيته وبر ؟ —١٤٧ قال:الذى نحفظ ث وأدركنا عليه الفقهاء أنه اذا كان امام عدل » دفعوا اليه زكاتهم ث وان لم يكن امام عدل دفعوها الى من يدين بدينهم . قلت:فلى جيران ضعاف وآرامل ويتامى ث غلا آدرى ما هم عليه ؟ قال:من كان منهم تعرفه يدين بدين المسلمين فلم تعلم رآيه فهو على ما هو عليه ع ولا بأس فيما يسلم اليه من الزكاة ع وان كنت لا تعرف بدين المسلمين أو لما وقعت الفتنة ظلهر منه خلاف لرأى المسلمين فلا ‏٠تدفع اليه زكاته أن آعطيه زكاتىالمسلمين اذا أردتلا أعرفه بدين:فمنقلت أمتحنه ؟ ‏٠:نعمقال وتال قى امرآة معها حلى وذهب أو فضة لا تعطى من الزكاة الا ما تحتاج اليه من بعد ثمن ذلك الحلى ما يكفيها تمام سنتها،الا أن تتتول : إن لها ف ذلك معنى فتقول:انها تريد أن تقضى منه دينها ث وتكفر منه أيمانها ث أو توصى فيه بحجة أو تطهر به نفسها،آو تنفذه ف شىء من البر ث فانه يجوز لن آعظاها من الزكاة ويجوز لها أن تأخذ من الزكاة ؟ تال:فان كان آحد قد أعطاها شيئا من الزكاة وهى بهذه المنزلة ؟ فان قالت:انها تريد به شىبئا مما ذكرنا‏ of Gilesكان يصدقهافانه فليس عليه غرم . . ١٤٨ لمنالحالة فهى ضامنةالزكاة وهى بهذهأخذت:فان كانتقال ‏٠الزكاةأعطاها من الزكاة5وعليها أن ترد عليه ما أخذت من عنده من تال:وان كانت أمينة وقالت:انها هى تطعمه الفقراء من أولادها آو غيرهم ى جاز ذلك للذى أعطاها من الزكاة ص والا فعليها أن تسلم اليه ¢ وعليه هو غرم للفتراء . منعبالهويكفىكيكغيهمااذا .آخذالزكاة.منبيأخذوللذى:قال الصفة تترطايساالزكاة على ه_ذهمما بأخذ منيشترىالى ثمرةآنثمرة ص واما آن يأخذ من الزكاة منمكتب فبه العلم¢غ ويشترى منه مصحفا بعد ما يكفيه،ويكفى عياله ث ويثسترى منه ذلك،فليس له ذلك ‏٠ قلت له:فهل للذى يكون معه ما يكفيه ويكفى عياله أن بأخذ من ؟من خر ‏ ١ح قد لزمه آو فكاك .نفسهأ لزكا ة6ويعطى ق فدا ء نفسه ال:نعم له ذلك ه وانما له ذلك الأن لو باع من الغلة الذى يقوت ‏٠‏ leلهو اتما بأخذ ما بعذ به 591 9 54 69Licله كا ن فقيرا‏45 ذكر اعطاء الزكاة فى الحج من كتاب الأشراف:قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بأن الزكاة لا تعطى ‏ dالحج ث وليس الحج فى معنى قوله من مواضع سهامها التى دل الله عليها،الا أنه يخرج ف معانى بعض قولهم أنه ان لزمهك الحج0ثم قد لزمه منافتتر وكان الحج قد وجب عليه دينا أن يعان من الزكاة غيما وجوب الحج ح وكان هذا كأنه غارم فى ماله الذى لا يلزمه فيه فى الأصل تبعة بالحج ح وانما لزمه !ذا صار اليه غرما ص وكان يأخذ من الزكاة ‏٠الغارمينممعنى ١٤٩ وقال من تقال:لا يجوز ذلك ث وكذلك لو لزمه زكاة فلم يؤدها حتى صارت علبه دينا آشسه معنى الاختلاف من طريق ثبوت سيم الغارمين 6 لا من طريق أن الزكاة تعطى فى الزكاة ص ولا فى الحج¢ولكن قى الغرامة التى ند لزمته س ووجب آن يباع فيها المرء المال الذى قد كان يجوز للغارم أن لا يببعه¢وياخذ من الزكاة فى مؤنته وقضاء دينه اذا لم يكن غنيا فيه وفى غلته ‏٠ ومنه:ف سهم ابن السبيل ع قال أبو سعيد:ابن السبيل وهو المسافر وان للمسافر فى الزكاة سهما بمعنى سفره كان غنيا أو ختيرا ش ف وطنه اذا نزل ف سفره بمنزلة الحاجة الى آخذ شىء من الزكاة لمعنى حاجته قف سفره،الى أن يأمن على نفسه من الضرورة والحاجة ث وليس عندى ق ذلك فرق غيما كان المسافر الا آن يكون ف معصية الله¢فانه لاه يعجبنى آن يعان آهل معصية على معصية الله اذا كان قصدهم وسفر هم ء لذلك¢ولا يعجبنى آن يلزم المسافر آن يدان ف حاجته التى د لزمته ء aoلا يدرى ما الحوادث والعوارض ق معانىولو كان غنيا قى ‏ab, ‏٠الدينلزوم ويعجبنى أن يكون له ان وجد أن يأخذ من الزكاة بحاجته فى سفره الى آن يرجع الى غنائه ث ولو وجد الدين اذا ثبت معى حق ابن السبيل فيها بغير معنى ‏ ¢ gallوذلك هو الثابت اذا قال للفقراء والمساكين وابن السبيل ث وكان معنى ابن السبيل غير النتير ومن غيره . وعن ابن السبيل،فاذا كان سافر فهو عندئا ابن السبيل س والمسافر عنديا من جاوز فرسخين من منزله وداره ث وحفظ الوضاح بن عقبه عن عمر بن المفضل آنه قال:من جاوز القرسخين من بلده فهو ابن السبيل . —!٤٨— قال:فان كانت أخذت الزكاة وهى بهذه الحالة فمى ضامنة لمن أعطاها من الزكاة س وعليها أن ترد عليه ما أخذت من عنده من الزكاة ‏٠ تال:وان كانت أمينة وقالت:انها هى تطعمه الفقراء من أولادها آو غيرهم « جاز ذلك للذى أعطاها من الزكاة ى والا فعليها آن تسلم اليه ث وعليه هو غرم للفتراء . قال:وللذى يآخذ .من الزكاة اذا أذ ما يكغيه ث ويكفى عباله من ثمرة الى ثمرة أن يشترى مما بأخذ من الزكاة على ه_ذه الصفة غرطاسا س واما أن يأخذ من الزكاة منمكتب فيه ا لعلم7ويشترى منه مصحفا بعد ما يكفيه س ويكفى عياله ع ويشنرى منه ذلك س فليس له ذلك ‏٠ تلت له:فهل للذى يكون معه ما يكفيه ويكفى عياله آن بأخذ من ؟‏ fلزكا ‏ Coوبعطى ق فدا ع نفيسه من خر | ح تمد لزمه آو فكاك .نفسه ‏ ٠وانما له ذلك لأن لو باع من الغلة الذى يتوتثقال:نعم له ذلك به عباله كان فقيرا وانما يأخذ ما يعذبه قوته وتوت عباله ‏٠ :معىدو سعيد:تالالأشرافالحج من كتابالزكاة قذكر اعطاء تعطى‏ | glلزكا ة لا‏ ١لاتفاقأصحاينا يما يشيه معنىقولقأنه يخرج ‏ dالحج،وليس الحج ق معنى قوله من مواضع سهامها التى دل الله عليها،الأ آنه يخرج فق معانى بعض قولهم أنه ان لزمه الحج ث ثم افتتر وكان الحج قد وجب عليه دينا أن يعان من الزكاة غيما تتد لزمه من قف الأصلوجوب الحج¢وكان هذا كأنه غارم ف ماله الذى لا يلزمه فيه تبعة بالحج،وانما لزمه اذا صار اليه غرما ث وكان يأخذ من الزكاة بمعنى الغارمين ء ١٤٩ وقال من قال:لا يجوز ذلك،وكذلك لو لزمه زكاة فلم يؤدها حنى صارت عليه دينا أشبه معنى الاختلاف من طريق ثبوت سيم الغارمين . لا من طريق أن الزكاة تعطى فى الزكاة ح ولا قى الحج¢ولكن قى الغرامة ‏asiaالتى قد لزمته ث ووجب آن يباع فيها المرء المال الذى ند كان يجوز أن لا يبيعه6ويآخذ من الزكاة فى مؤنته وقضاء دينه اذا لم يكن غنيا فيه وفى غلته ‏٠ ومنه:قف سهم ابن السبيل س قال آبو سعيد:ابن السبيل وهو المسافر وان للمسافر فى الزكاة سهما بمعنى سفره كان غنيا أو ‏CW ame قف وطنه اذا نزل ف سفره بمنزلة الحاجة الى أخذ شىء من الزكاة لمعنى حاجته ف سفره،الى أن يأمن على نفسه من الضرورة والحاجة ث وليس ‏ Gذلك فرق غيما كان المسافر الا آن يكون ف معصية الله،فانهعندى لا يعجبنى آن يعان آهل معصية على معصية الله اذا كان قصدهم وسفر هم & ‏ Osلزمته ¢حاجته التىقالمسافر أن مدانعجبنى آن يلزم¢ولالذلك لأنه لا يدرى ما الحوادث والعوارض فق معانىولو كان غنيا قى ‏ab, ‏٠الدينلزوم ويبعجبنى آن يكون له ان وجد أن يأخذ من الزكاة بحاجته قف سفره الى آن يرجع الى غنائه ء ولو وجد الدين اذا ثبت معى حق ابن السبيل فيها بغير معنى الفقر ڵ وذلك هو الثابت اذا قال للفقراء والمساكين وابن السبيل ص وكان معنى ابن السبيل غير الفقير ومن غيره ‏٠ ابن السبيل ‏ Cو الساغروعن ابن | لسيد4ع فاذا كان سافر فهو عندئا ود ارهمنزلهمنخيرغر,جاوز‏ Laieمن عنعتبةبنالوضاحوحغظل6 عمر بن المفضل آنه قال:من جاوز الفرسخين من بلده فهو ابن السبيل . _!٥٠ ذكر القدر الذى يعطى الفقير من الصدقة من كتاب الأشراف : قال أبو بكر:كان سفيان الثورى يقول:لا يدفع الى الرجل من الزكاة ‏٠أكثر من خمسين درهما الا أن يكون غارما ‏o| jalمحتا ح‏ Lalfوهو:إن أعطى مائتى درهم آوالرأىوتال آصحاب ذلك ص ويكرهون آن يبلغ به مائتى درهم اذا لم يكن عليه دين ولا له عيال ‏٠ وقتال آبو ثور:بيعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة،ولا بأس آن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك س وذلك أنه ٠: .. ٠ الأقاويل على حسب:معى أنه يخرج معانى هذهتال أبو سعيد ذلكآنآهلهامنواحد‏ si,كل4يمعنى ما قدوالعامحكم الخاص هو حد الاستظهار لصاحبها،وأثبت ذلك عندى وآثشسبه بمعانى قول 4يستغنىحتىلأنه فقيرعنى ئ| لفقير حتى‏sousتالأصحا بنا من الغنى الذ ىالى حدحتى يصيرمعنى بمنعه لمعنى فقرهفلاوما د ام فقيرا ينتقل الى حد الفقر ث وليس بين الفتر والغنى منزلة ثالثة الا آن الفقراء يختلفون فى فقرهم ى وكلهم فقراء ث والأغنياء يختلفون قى ‏ ¢ weilوكلهم ‏٠أغنياء ومنها:ذكر اعطاء من له دار وخادم : قال آيو بكر:أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم « على آن من له دار وخاد م لا يستغنى عنهما أن يأخذ من الزكاة وللمعطى آن يعطيه ح وكان مالك يتول:اذا كانت فليس قى ثمنها غضل ان يبعث . تال المضيف:لعله أن كانت داره لييس ق ثمنها فضل ان بيعت ء _١٥١ہ‎ واشترى من ثمنها دارا ث وفضلت فضلة لا يعيش فيها ث رأيت أن يعطى ، له فضلة بعيش فيهامسكنا آو يفضلوإن كانت دار ه ق ثمنها ما يشترى ‏٠مثلى ذلكاك والخادمعط شيئامالم تال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا آنه ليس الأصول من مالهلم مكن قالأصول من ماله ث واذايبيعليس علبه آن غلة آو ثمرة تغنيه كان فقيرا ص وكان له آن يآخذ من الزكاة لأنه اذا كان ‏٠المال¢غاذا باعه فكيف يستغنىقتيرا وق يديه وكذلك العبد المغلك ث وكذلك الحيوان المخلة فى مثل المال اذا كان ‏٠بمنزلة الأصوكمن ماله كانذلك بلقص من كتاب القناطر:فلا يأخذ الا المقدار المباح¢ولا يأخذ الا اذا تحتتق آنه موصوف بصفة الاستحقاق ث وان كان بآخذ بالكتاب والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين،وان كان يآخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة ‏ ¢ dillفان آعطى زيادة آبى وامتنع اذ ليس المال للمعطى حتى يتبرع به 5 6وانالدابة الى مقصدهالزاد وكراءعلىلم يزدمسافراكانوان كان غازيا لا يأخذ الا ما يحتاج للغزو وخاصة من خيلك وسلاح ونفقة ء ‏٠ويتتدر ذلك بالاجتهاد ص وليس له حد ؤ وان‏ YNيرببهالى ماما يزينهو الورع تركالسفرزادوكذلك ‏ Jails ashآولا الى آثاث بيته وثيابه وكتبه ص هل فيها ماآخذ يستغنى عنه فيمكن أن يبذل ما يكتفى به ؤ آو يفضل بعض قيمته ث وكل ذلك الى اجتهاده6ومن حام حول الحمى بوثسك أن يقع غيه5ثم اذا تحتقت حاجته فلا يآخذن الا ما يتم كفايته به من وقت آخذه الى سنة } .١٥٢— يومهلنسهر ‏ ٥آوحا جهعلىأ تنصرولوللفقير 6قيهما يرخص‏ | Xdأقصى فهو أقترب للتقوى ومذاهب العلماء ‏٠ وحكم آخر:بل التجويز الى أن يشترى ضيعة غييستغنى بهما الى أقرب الاحتمال ص وهو مائل الى الاسراف¢والأقرب الى الاعتدال وهذه الأمور اذا لمكفاية سنة¢وما وراءها قيه نظر ص وفيما دونها تضيق يكن فيها تقدير حزم بالتوقيف ء فليس لنمجتمد الا الحكم بما يقع له ثم يقال للمتورع:استفت قلبك وان أفتوك وأفتوك ع كما قال صلى الله عليه وسلم إذن الإثم خزان لعله خراز القلوب ‏٠ واذا وجد القابض ف نفسه ثبمئا مما يأخذه فليتوق الله ث ولا يترخص تعللا بالفتوى من علماء الظاهر . والتوقى من الثسبهات من نسيم ذوى الدين،وعارات السالكين لطريق الآخرة،والله نسأله العون والتوفيق ‏ ٠رجع ‏٠ xمسألة: ‎ قال أبو سعيد:فى قول أصحابنا من آهل خراسان آنه لا يجوز أن تعطى الزكاة الأولى ع فان أعطى غير الولى ضمن ء واحتجوا ف ذلك الامام والمسلمونامام عدل كانت له وللمسلمين¢فان عدمأنه اذا كان كانت للمسلمين ث لأنهم ذوو يد على من سواهم . ذكر النقر يعلى على ظاهر الفقر شيئا واستبين غناه : من كتاب الأشراف:قال أبو بكر:واختلفوا قف الرجل يعطى الفتير من الزكاة على ظاهر فقره ؤثم يعلم غناه ‏٠ _١٥٣١ آنه غنى لا يجوز له تبضها لحال أنه يضمن ما سلم اليه اذا صح ذلك © لأنها تد صارت قى غير موضعها6وتد يشبه معانى الاختلاف آنه اذا سلمها على الحكم الظاهر أن لا يستحيل الى معنى الضمان لثبوت ذلك ق الحكم . :مسالةجو غيرهازكاة آوعنده‏ Jرجل:آبو سعيد:تالالكتابغيرومن من كفارة يمين فيرده السائل غيعطيه من ذلكا ى ولا يعرفه آنه من الزكاة ولا من غيرها آنه يجزيه ذلك اذا سلمه الى من يستحته من الفقراء ‏٠ وكذلك اذا خرج من الجنور ق دوسه من زكاته6وآطعم من يحضره امنلفتراء والضعفاء ث ولا يجزيهم بذلك لعله أراد ولا يخبرهم بذلك © آنهالزكاةغيرحيهمنشىءزكاته لئلا بلحته قمنو انما يعطيهم ذلك ‏٠النيدةالتسليم معيجزيه قتلت:غهل للرجل أن يأخذ من الزكاة ويشترئ مصحفا يتعلم منه ؟القرآن :ليس له ذلكتدلتدآنه:معىقال ‏ yiعنمستغنياكاناذا ‏.٠ذلكا ع فاما اذا آخذه لفتره فيعجبنى آن يجوز له ذلك قلت له:فهل له آن يآخذ من الزكاة ويشترى كتب العلم آو قترطاسا ٠قيل3لك‎قدآنهمعى:J ls —١٥٤ قلت له:فما الفرق بين القرطاس والكتب والمصحف،وكله انما التعليم ؟براد قيه قال:فلا فرق عندى فى ذلك،والمصحف عندى أكثر ث وأحسب أن مسجدا انما بكون ذلك مصحفا موقوفا لغير مالك ملك،لأن هذا يكون الناس،ومع الناس ق الأمصار وف جوامعها توتف المصاحف والآثار المصحفثيت هذ ‏ ١قوانكعلى هذاخرجهذاعندىخرجك وانوتشترى ف الانسان بعينه ثبت ف الكتب مثله عندى س والقرطاس للكتب مثله لعلم ‏٠منعند ى وأما توله فى الجا مع:ولا ق حج فقد عرفت ق الفقير آن له آن| 5بياخة من الزكاة ‏+ eazy ‏٠لييس له ذلك:من قالوقال ‏٠| لغا رمينذكر:ومته قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا آن معنى صفة الغارمين أن كل من لحقه غرم ع وثبت عليه حق الا فى القتل من طريق الديات ى وما كان من الفساد وسائر ذلك غرم اذا لم يكن عن فساد فف الأرض آو شىء لا تسعه جنابته :ء وتد يخرج ف بعض قولهم:أنه يجوز أن تعطى فيما لزمه من قبل ‏.٠الخطأ أظنهم يذهبون بذلك اذ هو غير مفسد ولا اثم فى ذلك وكذلك أحسبه أنه يجوز أن يعطى قى العاقلة بما يلزمهم فى دية _١\٥٥ الخطا كلنا على هذا التول¢كان غارما فى معنى الغارمين ص واذا ثبت حكم :انه ما كان للغارمالزكا ة فتد قال من تاللهم سهما قالغارمين وآن ‏ :635 .6 dlمنه ما يلزمه ص غلا يوفر له ماله حتى لا ببقى له مال ص وكذلك ان كان له عروض ق معنى هذا القول ع والعروض آكد اذا كان فضلا عما ينتفع به ويعينه فى وقته ‏٠ وق بعض الغول:آنه له حق فى الزكاة لمعنى الغرامة ص ولو كان غنيا فيجوز له الزكاة لأنه لا معنى لقول الله تعالى( :والغارمين ) بعد أن قال( :للفقراء ) ع ولو كان لا يجوز له فى غرامته الا ما يجوز له فى حال فقره لم يكن محتاجا الى حكم الغارمين ك ولكنه لحق غرامته حتا غير حق فتره ‏٠ ،الصدقة لغنى الا مسافر احتاج ف سفره:لا تجبومن ذلك آنه قيل أاولمن قد لزمه غرم احتاج آن يأخذ منها لغرمه ث فقذ ثبت أن للغئى فيها لهذين المعنيين حتا لهما0وفا معناهما ‏٠ ويعجبنى اذا كان له من لال ما و باع من ماله قضى دينه منه لغرامته ص وبقى ق يده من المال ما يكفيه ‏ leلقوته ث وعوله من يلزمه عوله فا سنته لئلا يكون له حق ف الزكاة بمعننى الغرامة،لأن هذا غنى ‏٠بعد قضاء دينه من ماله ث كذلك مثله قى تجارته وصناعته وان قال قائل:ان سهما ق الغارمين على حال لثبوته مفردا من ‏٠حال الغتتر ڵ لم يكن ذلك عندئ ببعيد .. - ,عن الفقير © هل له أن بأخذ من الزكاة ويحج ؟ و _١٥١٦ .وحعح‎| لى | لحجيهك وبلغلسنتهقوتهاذ ١ ‎أخذأنهمعى: J Ls ln¢وانما بأخذ‎غنيا ق قوتهالزكاة اذا كانوانما ليس له أن يحج من يحج به خاصة،قد تيل:لا يحج من الزكاة على هذا الا ذو غنى أو‎ غناo¢ ‎3 3 حنىماله فلم يحج‏ daleالحج ق‏ calsله:فان كان رجل شد وجب افتقر ص هل له أن يأخذ من الزكاة للحج خاصة ؟ ‏٠ذلكآنه يختلف ق:معىتال :هيد مسالة وعن رجل من أهل الغنى والمال ع خرج مسافرا الى بلد فيه سلطان أنمن | لمسامينالأحد.هلالسلطا ن وحبسهفاعتتله_فاعنلته نسخة يعطيه شيئا من الطعام والدراهم ى ويحسبه مما يجب عليه س ويلزمه من الزكا ة من غير أن معرفه أنه من الزكاة آبرآ من ذلك آم لا؟ قال:اذا صار الى حال الفقر والحاجة فى حالته تلك ے ولا يقدر على هاله ص وكان من فقراء المسلمين ث جاز لمن يعطيه من زكاته وأعانه على ؟تلكوحالتهققثره وتد أجاز من آجاز آن يعطيه ء ولا يخبره آنه من الزكاة وهو أكثر ما عرفناه عن الشميخ آبى سعبد رحمه الله ع وعندى آنه اذا رآى عليه حال ‏٠أمرهظاهرقالفقر ©‏ olيخبره لعله لا بأخذ الزكاة:ان علبهأنه قد قال من تالومعى ءأكثروالأول _ -!٥٧ :الممدسلمين‎الذمى من صدتاتذكر من كتاب الأشراف:قال آبو سعيد:معى أنه يخرج فى معنى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق على معنى تسليم الصدقة الى فقراء آهل الذمة ح بل يخرج فى معنى قولهم الاختلاف ف ذلك ع ومن قال بذلك يحتج بتول الله تبارك وتعالى( :ليس عليك هداهم ) بمعنى الصدقة على ثبوت معنى الصدقة ث وتقوله( :مسكينا ويتيما وأسيا ) ؤكان الأسارى يومئذ يكونون الا مشركين س لا نعلم غير ذلك س ولا يكون ثبوت الا طعام الا ف معنى الفضل أو اللازم ع فان كان قضلا فقد ساوى بين اليتيم والمسكين اذا كانVI dssآنه يستحب للمسلم‏Laوالسير « وان كان بلى زكاة نفسه أن يجعلها ق آهل الفضل من المسلمين من آهل ولايته وموافقته من آهل نخلته ص ولو لم تكن نهم ولاية غ ثم فى أهل دعوته . ولو كانوا ممن ينتمكون ما يدينون بتحريمه ى ثم فى أهل قبلته ث ولو كانوا يدينون بمخالفته،ثم فى أهل دينه لعله ى غير آهل دينه ث ولو كانوا يجحدون ملته6شم ق فقراء أهل حربه اذا عدم حذا كله ‏ cلأنه لا يأتى على المرء حال يمنع فيه دفع زكاته س فيستحيل الحكم الى أن يتعبد مما لا يطبق ولا يلزمه ‏٠ وأما القول فاذا كان الامام فعليه دفعها الى الامام ك وتد مضى ‏٠هذامثل ومنه:ذكر منع الصدقة من له مؤنة تكسبها ‏٠ تال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا آن الزكاة غنيالم مكنمنث وآنهالا للفقراءلا تجوز¢لعلهللفقراءلا تجوز ‏ Gجملة الفقراء ع وان من استغنى بأى وجهلحتته اسم الفقر ودخل _١٥٨ استغنى به بمال أو احتيال كان غنيا ث وآن من افتقر ولزمه معنى الفقر أنه من لم يكن معه ما يجزيهوف عامة ما يخرج من قول أصحابنا: ويجزى عولته لكسوتهم ونفقتهم ومؤنتهم التى لا غنى لهم عنها فى سنته،أو من ثمرة الى ثمرة ص وغيما يدر عليه من صنعته أو تجارته آو جمبع احتياله لنفسه ح فهو فقير¢‏ al,أن يأخذ من الزكاة س ولمن أراد آن يعطيه مالم يصرح بعطيته ڵ أو آخذه الئ حال الانتقال من حال الفقر الى الغنى ‏٠ وقد يخرج ف بعض قولهم أنه لو كان فى يده شىء يفضل عنه ف سنته عن منته ومونة من تلزمه منته ى كان له أن يأخذ مالم يكن الفضل الذى فق يده خمسين درهما ث كأنهم يعنون أن يستظهر على معنى الأحداث فق معيشته ث وفيما ق مده لله ‏٠ وقتال من قال:حتى يكون فاضلا معه مائتا درهم0ولا ببين لى ق هذا المعنى الا أنهم أرادوا! الالستظمار ث ولم يكن لذلك عندى غاية دون أن يستظهر بمثل ما يكفيه لسنته ان حدث بما ق يده حدث كان مستظهر! قف سنته عند انقطاع حال ما يرجو من عطيته آنه اذا ذهب ذلك 6مما يجزيه ثم حدث عليه الحدث كان فى النظر مفتقرا الى ما ستظهر به مما أكدوه له ‏٠ ويعجبنى أن يخرج ذلك ف الخمسين والمائتين ث ومثل هذا أن يكون ‏pinsعندىكل و احد قال قى ذلك مما يرى آنه مستظهر به قحسن علم .الاستظهار بمثل ما يجر ى فى السنة ع وينظر قف ذلكا ع والله -٧٥٨٩_ ومن غيره قلت له:فول يجوز آن يعطى الفقير بعد مؤنته وقضاء دينه ما يتزوج به ؟ اله ‏٠احتاجاذاذلكJusله‏ASآنهمعى:ثال ‏ ١لر جل 6عن‏ dia,اللهسعيديبنمحمدآيا سعيدسالت:غيرهومن هل يجوز له آن يشترى سلاحا من الزكاة ويأخذ لذلك آم لا ؟ قال:عندى أنه جائز ذلك اذا آراد به الجهاد ‏٠ قلت له:فان كان الفقير لعله عليه دين ث هل يجوز للمزكى آن ؟دمنهلقضاءيعطبه قال:معى آنه قد قيل له ذلك ‏٠ قلت له:فالذى بلزمه ف ماله الزكاة ختلفت الزراعة بعد كيلها ح هل له أن يبرىء نفسه مما وجب عليه من الزكاة ف زراعة اذا كان فقيرا ق وقته ذلك ؟ تال:لا أعلم له ذلك ‏٠ قلت له:فان آعتلى من الزكاة ف وقت غناه فأتلغه وهو غنى،ثم افتقر ص هل له آن يبرىعء نفسه من تلقا الزكاة التى أتلغها ق حال غناه ؟ ٠١٥٨mm الفقرولزمه معنىافتقرمنغنما ك وأنكاناحتيالأوبه بمال| ستغنى ‏٠أنه فقيرمال واحتيال31سبيله كانكانوجهمن آىوالحاجة ‏ daeما يجزيهلم‏ c tuladآنه منوق عامة ما يخرج من قول ويجزى عولته لكسوتهم ونفقنهم ومؤنتهم التى لا غنى لهم عنها فى سنته،أو من ثمرة الى ثمرة ث وفيما يدر عليه من صنعته أو تجارته أو جميع احتياله لنفسه،فهو فقير6وله أن يأخذ من الزكاة ث ولمن أراد أن يعطيه مالم يصرح بعطيته ث أو آخذه الئ حال الانتقال من حال الفقر الى الغنى ‏٠ عنهيفضلقولهم أنه لو كان ق يده شىءفى بعضوقد يخرج فى سنته عن مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته ث كان له أن يآخذ مالم يكن الفغضل الذى فى يده خمسين درهما،كأنهم يغنون أن يستظهر على معنى الأحداث فى معيشته ث وفيما فى بده لله ‏٠ وقتال من قال:حتى يكون فاضلا معه مائتا درهم ث ولا يبين لى قف هذا المعنى الا آنهم أرادوا الالستظهار « ولم يكن لذلك عندى غاية دون أن يستظهر بمثل ما يكفيه لسنته ان حدث بما ق يده حدث كان مستظهرا مما يجزيه ف سنته عند انقطاع حال ما يرجو من عطيته أنه اذا ذهب ذلك ، ثم حدث عليه الحدث كان فى النظر مفتقرا الى ما يستظير به مما أكدوه له ‏٠ ويعجبنى أن يخرج ذلك ف الخمسين والائتين ع ومثل هذا أن يكون كل واحد قال فى ذلك مما يرى أنه مستظهر به قحسن عندى معنى الاستظهار بمثل ما يجرى ف السنة ع وينظر ف ذلكا ث والله أعلم ‏٠ ‏_ - !٥٦ مسالة :يه ومن غيره قلت له:فول يجوز أن يعطى الفقير بعد مؤنته وقضاء دينه ما يتزوج به ؟ ٠ dullاحتاج‎اذاJusله ذلكASمعى آنه‎:ks الله عن الرجل ¢رضيهآيا سعيد محمد بن سعيد:سآلتومن غيره هل يجوز له آن يشترى سلاحا من الزكاة ويأخذ لذلك أم لا ؟ الجهاد ‏٠قال:عندى أنه جائز ذلك اذا آراد به قلت له:فان كان الفقير لعله عليه دين ث هل يجوز للمزكى أن ؟دينهلتضاءيعطره تقال:معى آنه قد قيك له ذلك ‏٠ قلت له:فالذى يلزمه فى ماله الزكاة ختلفت الزراعة بعد كيلها ح هل له آن ببرىء نفسه مما وجب عليه من الزكاة ى زراعة اذا كان فقيرا ف وقته ذلك ؟ علم له ذلك ‏٠تال:لا تلت له:فان أعلى من الزكاة ف وقت غناه فأتلفغه وهو غنى،ثم قة حالافتقر ح هل له أن يبرىء نفسه من تلا الزكاة التى تلفها غناه ؟ . ١٦٠ قال:أرجو أنه غد قيل فى ذلك باختااف اذا لزمه للفقراء وهو فقير ع ولم يقدر على الخلاص منها ‏٠ :Xeمسألة‎ ولا تجوز للغنى قف حضر ولا سفر الا آن يكون غنيا ى حضره ، فقيرا ف سفره،فانه تجوز له قى حال فقره قى سفره من الزكاة مما تبلغ به الى موضع غناه ع وحضره أو غناه ف سفره الا الغارمين لهم سهم فى الزكاة كانوا فقراء أو أغنياء قى تضاء ما عليهم م هن الديون واللوازم من غير اسزاف ولا ناد ث كارن خاضرا أو مسافرا ‏٠ :3مسألة وسالته عن الذمى يأخذ الزكاة ء هل يطعم منها أحدا ثسيئا أو يذهبها ق نفتته ؟ ‏٠قال:قول آهل عمان جائز ڵ وآما أهل خراسان فلا يجيزون ذلك :‏ xمسألة ‏6 HAوقال:المرآة الفقيرة تعطى من الصدقة ء وان كان مها 39 اين عليهما نفنتتها ‏٠آو ‏ Olن يغنيهاالاموسرازوجها غنماكاناذاآلا تغطىالمرآةأنا قوآحب ‏٠الحاجةالى حدقبهترجعمعنىقبلهمن —\\\— وقيل ان للذى يآخذ من الزكاة آن يلبس الثياب العالية ث ويدخر للزينه غير الثياب التى يلبسها ويبتدلها ث ويأخذ من الصدقة ء ،ولو كانوااخوانهالكرامة والصلة:له أن يطعم على وجهوقيل ‏٠أغنياء اذا كان هو قد آخذ الزكاة لنفسه جاز له ذلك :3مسأنة وتيل ف الذى يأخذ من الزكاة آن له آن يحلى زوجته بالمعروف اذا على هذهله آن يحليهاجازئ ولا يدخل عليها محقرة‏ nyمحقرهاآر اد آن ة .الند وعن آبى الحوارى:وعمن كانت عنده تجارة ث وله حق على رجل فقال له:آعطنى حقى وآنا أعطيك من زكاتى ؟ فاذا فعل ذلك جاز له ان شاء الله تعالى اذا كان الذى عليه الحق من آهل الزكاة ء وعمن دفع الى رجل زكاته5ولم بعلمه هل يمر آ من زكاته ؟ فنعم ييرآ من زكاته ث وليس عليه أن يعلمه ذلك ‏٠ وهما ليسا من .آهل¢فقيرةامرأةفقير آوالى رجكcaزكاته‏Cre 9 المسلمين } هل ببر؟آ من زكاته ؟موافقة ( م ‏ _ ١١جواهر الآثار ج ‏) ١١ ‏ ١٦٢س شاءانأنه يبرآ0ونرجوعليهولا غرمasaأراء‏BLSفعلفاذا ‏٠الله ؟‏ ٨ Leal,عير أنه فقير محناجوكذلك ان اعطى زكاته رجا( الله عليه وسلمفهذه مثلها ث وتد يوجد فى الآنار أن النبى صلى عالم بنفاتهم « فان كان هذاالمنافقين من الصدقة ث وهوكان يعطى صحيحا عن النبى صلى الله عليه وسلم غهو الحق لا شك فيه،الا أن المسلمين¢وهىدعوةالدعوةكانتالمسلمين لذامن قوليعرفهالذى ‏٠منه خلافا للمسلمينالصدقة للفغراء عامة الا من عرفالظاهرة كانت الا من عرفواذا كانت دعوة الكفر هى الظاهرة لم تعط الصدقة منه موافقة المسلمين ث فهذا الذى نعرفه من قول المسلمبن.فمن ,أعطى فقيرا من صدتته وهو يعرف أن ليس يقول بقول المسلمين فقد أساء ح ولا غرم عليه ‏٠ وقد يوجد فى الآثار:أن الصدقة لفقراء المسلمين ص فان لم بوجد من فتتنراءمن غقراء المسلمين أحد كانت فى فقراء قومنا ص فان لم يوجد قومنا أحد كانت فى فقراء آهل الكتاب من آهل العهد فان لم يوجد من فقراء أهل الكتاب أحد من أهل العهد كانت فى فقراء أهل الكتاب من أهل الحرب،فقد وجدنا هذا ف آثار المسلمين،والله أعلم بالصواب + :xمسألة: ‎ ‏ dey ye cll,اثسترى شيئا من الأصول بدين ص هل يجوز نه أن يآخذ من الزكاة ويقتضيه ؟ ‏٠لأنه غارمله ءجا 5‏ a3قيل ان ذلكآنه:معىتال _١٦٣‏— :مسألةعبو رآوغله مالهرجلوعن:اللهرحمهسعبد‏slجو ابومن هذا الرجل أنرأس ماله يكفيه مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته ى خآراد يتعلم العلم مما يعنيه آو لا يعنيه ث آو يجب عليه السؤال عنه أولا مما يسع جهله آو لا يتح جهله من جميع فنون العلم آو الفرائض أو الأشعار و الأخبار وجميع ما يحتاج الى القرطاس مثل تعويد آو غيره من أمر :ألهالزكاة للسؤال أو النسخ:قلتدينه آو دنياه أ فآر اد آن يأخذ من ذلك آم لا ؟ يعين0وماالدين والحكمهعلومقف جميع فنون‏ cstأن له ذلك ميندنخلادنيا‏ lelأمركذلكوغيروالأخبارالأشعارمندينهآمرعلى عباله مما يحتاج اليه ‏٠لى ذلكغا الا قى آمر عوله وعول وقلت:ان كان والده أو والدته ملتزمين عوله ث ‏ ghبعض آرحامه © أو ينفقون) عليه من غير التزام اذا كان لا شىء له ولا عائل لله فأخذ من الزكاة ما يجزيه لسنته،وآخذ لذلك الذى بريده مما وصفت لى آو غيره من أمر دينه آو دنياه من غير القرطاس،يشترى به بذلك الذى وصفت لك كمثل ما يعنيه لسنته أو أكثر آله ذلك أم لا؟ غمعى لن له ذلك فيما يعوله ث وفيما ذكرت لك من أمر القرطاس فيما يجوز له من أمر دينه س وأما غير ذلك من آمر مما نذكره فلا أعرفه ولا آقول فيه شيئا ‏٠ وقتلت:ان كان لا يسعه آن يخذ لذلك خاصة الا لفقره فأخذ لفتره وف نيته آنه يشترى به ذلك ما وصفت أو غيره من أمر دنياه س ولو ‏ SABآله ذلك آم لا ؟مه6ثم احتاجفاشترىتركه لأغناه -١٦٤ فمعى أنه اذا أخذ حين أخذ ما لا يسعه أنه لا يسعه أخذه حتى يكون لفقره،فاذا أخذ لفقره فأنفذه فيما يسعه انفاذه من أمر دنياه سنتهأو آخرته¢مها لا يحرم فاحتاج فى سنته فأخذ لحاجته التمام أن ذلك يجوز له عندى ‏٠ وقلت:لو آخذ لفقره ما يجزيه لسنته ث ولا نية له،ثم فعل فمعى أن له أن يأخذ ما يجزيه لبقية سنته ‏٠ وعن الرجل اذا خذ لسنته ماا يغنيه،قلت:أهو بعد :قبضه مال همو6ومعصبة‏ Lsع مبا لم يكن | قسماحيثبصرفه‏beله ك وله أنبمنزلة كسائر ماله ث ولو احتاج الى غيره ف سنته كان له أخذ ما احتاج البيه أم اذا آخذ مثل ما يغنيه لسنته ء لم يجوز له أن يأخذ فى سنته تلك ؟ فمعى أنه قد قيل:انه بمنزلة ماله ص وله أن يصرفه حيث ساء ما م يكن ف معصية ث وقيل:انه ليس له أن يجعله الا فيما يجوز له فى الزكاة ح فان نقص عليه ف سنته وقد أنفقته فيما يجوز :فى الزكاة ۔ فان نقص عليه ف سنته وقد أنفقه فيما يجوز فى الزكاة من آيو.اب ذلك ى فله عندى أن يآخذ ما نقص عليه ع ولا بيين لى حجر ذلك عليه اذا احتاج الى ذلك بعد آن يجعله فيما يجوز أن يجعل ‏٠ BISil قوته وقوتمن الزكاة.:ولو كان معهوقيل:أنه يجوز آن يأخذ ‏٠حمسيز ‏ ٠درهما Aasالى :‏¢ able _١٦٥— وقال من قال:الى مائتى درهم،وأحسب أنهم أرادوا له الاحتياط نلحوادث س ويعجبنى أن يكون له على هذ! النص،والمذهب أن يأخذ من انزكاة ما يقوته ويقتوت عياله سنته من الدراهم حتى يتون .مستظهرا لتوت سنته ؤ لحوادث المور على اعتقاد منه آنه !ن احتاج اليما ق نقره لعياله ع ومها يحتاج اليه والا فرقها فى الفقراء . :انه‏Jal,5شىءعليهم قاستثناءالمول من قولهم فلا‏Lj, على مذهب تنولهم ماله له ويأخذ من الزكاة ما يغنيه ويغنى عياله سنة 6 وبكون مالا له ان حدث فهو ميراث،ويصرفه فيما يسعه تصريفه من الحق بغير اسراف ولا تقتير ‏٠ قلت له:وما حد الاسراف فى ذلك ؟ المجتمع عليه أن بجعله ف وجه باطل 0عندىتقال:الاسراف وهذا ما لا يختلف فيه،ولو كان مثقال ذرة ‏٠ وأما الناس من بعد هذا المجتمع عليه بأحوال شتى ث كل سنهم فيها سايق لنفسه & وقائد لها0وحرام عندى على الجميع عند ترك المناصحة لأنفسهم،واذا ناصح عبد نفسه قادها ألى آقرب ما برجوه ،وساتها على مثل ذلك من شبع آو جوع آو عرى |[من سلامة نفسه أو ليس وما صلحت عليه نفسه واطمان اليه قلبه سار به لربه ث ولم يلتفت الى الناسى بغيره على سوء الظن فيهم ث ولا حسين الظن ث فمن النفوس ما تصلح على السعة والرطوبات من المعايشس واللذات من اللباس . ومن القلوب والأنفس ما تفسد على ذلك ‏ I puttyوتتكبر وتعلوا } _١٦٦١ منزلة لضعفتها ك وفالى هذهاوكذلك من النفوس والقلوب ما تسكن أصلح لحالها ‏٠فيها س والعبدالخشونات والحفوفات ذابت وخيف عليهاواذا عرضت العالموهو‏ Gوقنائم عليها 6‏ Gوسائق لهالهاناظر لنفسه ومجتهد بها ى والله بعد ذلك هو الموفق فى جميع المصالح ء ولا خير الا منه وبه ‏٠ وتلت له:فعلى القول الذى يقول الذى نأخذ لأكثر من سنته من الزكاة اذا اعتقد للحوادث ڵ لعله يحتاج اليه يجيز له أن¡.يخذ لما يغنيه لعشرين سنة على هذه النية ث اذا صدق فيها بالمناصحة لله ء ويدخر لعله يكون للمسلمين فيعين بها المسلمين ؟ قال:لا يضبق عليه عندى ذلك على هذه النية ث ولم بر ف المسلمين هىفانما6الوجههذاعلىلمستحقبن لذلك6و أذ ‏ ١كانخصاصة ‏٠عنادادى بهاأمانة ق بده & ولا يورثها ولا ‏ yessميراثا ئ وعليه الوصية :موضع آخرآبى مسعرد فوقد وجد تعن:: :قال أ ضفغيرهومن السبب %اذا ثبت آنه يجوز له آن يأخذها على هذه النية ء وهذا علمك ولودىعتكمثلهذلكق‏ Cفالمعطى لهأمانةدده٥‏قوتكون كعلمه النه ما جاز للقابض جاز للدافمع ص اذا كان على ‏ Lie imeيجوز ء وما لم يجز للقابض جاز للدافع لعله لم يجز للدافع ‏٠ أعليه آن يعطيهفى آحد من المسلمين خصاصةرآىقلت له :فان نيا اذا كانت تد صارت ف حوزته على النية التى جاز له آلخذها عليها & قال:لا آمن عليه الاثم اذا كان ممن لا يختلف فيه ى آن له فيها _١٦٧ لا يسعهنسخه4أبسعهآو جوععلم حا جنته | ماسة من .عرىسهما ؤ و على آن ينزل فيه نفسه _ نسخة أن يترك نفسه اذا قدر على ذلك ‏٠ ‏٠٥فارجو له فيه السلامةهذاوأما ما سوى قلت له:وآما الحال الذى لا يسعه هو فى حاجنه نفسه آن يتركها عليه من عرى آو جوع س وهو عنده ما يكتسى ويشبع بطنه ؟ :معى أنه لا يسعه الا آن يستر عورته ث ويكن نفسه منقال علىبقوىماالطعامGوبأكل من‏d palligالحرمنالمخرفة عليهالمضار اداء فرائض الله¢ويآمن به.على نفسه من نولد الضرر المقرب له ذلك ‏٠ قلت له:فاذا أكل ما يعينه ويقوى به على لداء الفرائض ثم عرض ‏ onتتز ابد عليه المضرة آيجو ز له آنأخ له علبه طعاما خاف ان أكل منبه يأكل عنده اذا آر اد ادخال السرور ويتكلف بالطعام ؟ قال:معى أنه اذ ا خاف المضرة تقع فى التعارف أنه مضرة،ثم أجز له ذلك فان كان ليس هذه المنزلة وآراد ادخال السرور قى موضع فيماالمساعدةوأحببتالامتناعفره‏ alعجبنىالثواب84رجا مساعدهيتم على صننامه آمله آنما آفضلللتطوعصائماوان كان ى الأكل ؟ ‏tdبرجو فيه ئ على‏ coله صاانه بنظر لنفسه ما:معىقال ‏ . salالى.الامتتاع والاعتذ!رح فربما كانالمشاهدة ‏ pealله¢وربما _ _ ١٦٨ كانت المساعدة أقرب الى ذلك ث وليس كل المواطن عندى تجرى مجرى ‏٠الموفق للصوابواللهكواحد فأفطر ‏Gالنبى صلى الله عيه وسم آنه كان صائما فدعىعنوقد بروى :لا لمن جانبها415 4صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن اتيعها يصادق بفسق وتشبه بها بحمق . :بهو مسلة ومن جواب لبى سعبد:وعن .الرجل تلت:هل بجوز له أن يأخذ من الزكاة3ويشسترى لزوجته الصبنم والعطر ث ومثل الزعفران والشوران © والعود وآمثال هذا آم لا يجوز ذلك الا القوت ؟ فمعى أنه ان كانت من أهل ذلك ؤ ولم تقبل منه الا ذلك ى وخاف أن يفسد عبيه آمر من قبلها ث وفعل ذلك كان له عندى من غير اسراف ‏٠ كمعانى ما يجبقالزوجعلىوالفضة فلا آعلم ذلك‏Lil,الذهب وما لا يجب ء فلا يعجبنى ن يكون ذلك من الزكاة ألا أن يحمل عليه ذلك ص أو يخاف ظلمها س ويكون بفدبة بفغتدى من باطلها أو بوجه من ,الوجوه ‏٠ رجع الى كتتاب بيان الشرع ‏٠ هد ‏+ de وقتال:ف الرجل بكون ف أرض المشركين ويحضر وقت زكاته & ولا يجد آحدا من فقراء المسلمين أنه يدفع زكاته الى فقراء المشركين اذا المسلمين ‏٠لم بجد أحد من فقراء _١٦١ :م4مسلة‎جو ‏ julأن يآخذبيهوسآلته عن التاجر اذا كان له رأس مال يضارب من الزكاة آذا كان ربحه من بعد رأس ماله لا يكيفه لمؤنته ومؤنة :عباله ؟ تقال:اختلف فى ذلك : قال من قال:يجوز له آن يآخذ من الزكاة اذا لم بكفه ربحه 4من بعد رس ماله لمؤنته ومؤنة كل من يلزمه عوله ‏٠ وقتال من قتال:لا يجوز له ذلك اذا كان ربحه5ورأس ماله يكفيه ‏٠لعوله4وكل من يلزمه عولهسنة قال المضيف:وجدت،قال:وهذا على قول من يرى الدراهم التى يضارب بها ملك مثل الأصول،وآحسب أنه تقول لبى اللؤثر ‏٠ وال ف المرأة:اذا كان فيما المحلى ما لوباعته اأغناها لمؤنتها ى شسهرالزكاة ئ ولا من الفطر ة فطرةوكسوتها سنة آنهيا لا تعطى من ‏٠الزكاة6ولا لها أن تأخذرمضان أنهمعروفهو‏ ayانماolالحلى ليس له معنى:تقالو ‏١وتبال زينة ث الا آن يكون على صاحبه هذا الحلى دين آن بتضه لو منه ‏٠ قال المضيف:يكون لعله بنية بريد أن يوصي به فبه , _١٧٠_ قلت:ولم يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة الورق والذهب ما يغنيه لسنته فقط،أو يعطيه ما أراد المزكى ‏٠ قال:أما لمؤنته مما يغنيه لسنته عندى فيما قيل ‏٠ قلت له:فان كان على الفقير دين ء هل بجوز للمزكى آن يعطيه لقضاء ؟دىنه :معى أنه تقاد قيل ذلك ‏٠تقال قلت:فهل يجوز آن يعطى من بعد مؤنته وقضاء دينه ما يتزوج به ؟ :معى آنه تد قمل ذلك اذا! احنا ح اليه ‏٠تال :مهو مسلة آو بنى مسجداGyoلأصول ‏ Hidاعمن اثسترىوسألتت آبا سعيد 6 SISويقضى آجر بذاء يريد به السكن ى ونيته آن يآخذ من ‏SIأشويئا ‏saulوالمنزل4وثمن الأصل الذى اشتراه،فأخذ من الزكاة ص وأعطى هذا كله بعد آن صار عليه دينا ض هل له ذلك ويجرى الذى عليه الزكاة اذا علم ذلك قبل أينعطيه،ثم آعطاه على ذلك ؟ قال:معى آنه اذا كان ممن لا يجوز له ذلك ق الأصل وفى المسجد ‏٤آنه لا يجوز6ومعى‏Jj gmما لااعتتدالنية4لأنه قدهذهآنه لا تسعه ار ادته ‏٠هذهاذا كانتلمن علم منه ذاك ث ولا لن علم منسه ذاكذلكاو غنيا لا يجوزقلت له:كان فقيرا ..۔۔۔ ‏٠...ذ..--واحد ه. -فى ذلكالنية ع فالتولقدماذا ‏_ _ ١٧١ :هكذا عندى ‏٠قال الذى وصفته لك بلا نية ث فلما أن صارتتلت له:فان فعل هذا عليه الأجرة والثمن أراد آن يأخذ من الزكاة ث ويقضى ذلك ص هل يجوز له قال:أرجو أن له ذلك ف بعض ما يخرج عندى أنه قيل . من الزبيادة المضافة:قلت لأبى سعيد فما تقول فى قول المسلمين أنه يجوز أن يتخذ الصل والحج من الزكاة ذو الغناء فى أيام الدولة ء ‏ ell neالدولة ؟هل مجور ذلك ف وقال:قد قيل فى ذلك باختلاف : فقال من قال:لايكون ذلك الا فى أيام الدولة ‏٠ وقال من قال:فى أيام الدولة وغير آبيام الدولة ‏٠ قلت له:فعلى هذا القول يكون آهل العلم سواء ؟ لمن كانذلكبجوزوانمائسواءأنهم لا يكونون:معىقال ‏٠ق وقته وعصره و المفرعبه الغناء لمصالح الدولة اليهم ق وقتهم قيحتاجالعله اء:فان كان الجميع منقلت له الدين¢أيكونون سواء ؟الفتيا ق =١٧٢ تال:هكذا عندى اذا كان يظهر منهم الغناء وان تفاضلوا فمن حيث ‏٠الشرع‏ ٠رجع الى كتاف يبان‏ Cusله معنى ذلك عندى‏ Casعنا الواحد :مسالةو ولا يحجقال آبو سعيد رحمه الله:لا يشترى من الزكاة أصل ‏٠غناءغنى آو ذومنها الا ذو الغناء‏ Gوذوالغنى الفقه الذى به امغناء ق آمور المسلمبن:وذوتقال الذى له غناه نى قبض الصدقة ى وقيل عن بعض:ان ذلك انما هو فى .أيام الدولة6وقيل ذالك كل وقت ومنه:وأما الذى يتخفف لانسان فى حوائجه فان آعطاه من 5زكاته لما استحق من ذلك من غير لازم مدافعه عن نفيسه بذلك ان شاء الله ‏٠ولا وقاية ماله فذلك جائز عندى :%مسألة أحسب لنها عن أبى سعيد رحمه الله:وأما تسليم صا يلزمه من الزكاة الى الفقير ولا يعلمه آن ذلك من 'ألزكاة ؟ فمعى آنه يختلف فيه ‏ ٠وأرجو أن ,أكثر معانى ما قيل انه يجزيه ء وكذلك عندى أنه يختلف ف الزكاة هل تؤخذ فى الزكاة اذ كان الآخذ بها ح وفيما يلزم منها،فأرجو أنه يختلف فى ذلك » آن يأخذ من الزكاة للزكاة التى تلزمه آولا ‏٠ الزكاةذلك قوأما اذا آخذ ذلك لفقره وحاجته ء ثم آر اد آن ىؤگدى تى قد لزمته ص آعنى الفقير،فأرجو آن فى أكثر مسا قبك أن له ذلك ‏٠ ال _ _ ١٧٣ وكذلك يختلف فى أخذه لها لكفارة آيمانه ث اذا لزمته أو صلاته أو ‏٠العبادالله ص لا من حقوقأياه ذلك من حقوق alمجور‎ماحاللفقر ٥ ‎وحا جته فذ لكGotمنsal| Lisl,ذ١ ‎ 0فهذا له عندى فى أكثر‎من آخذ ذلك%ثم أنفذ ذلك ق شىء من هذا ٠آنه تقيمك‎عندىما وآما وصية الأقارب وما يلزم لهم فان تسليم ذلك مما يختلف فيه ؤ وأما وجوبه عندى عند الموت اذا لزمه ذلك:فان آخذ شيئا من ذلك لفقره،ثم آراد تسليم ذلك على قول من يقول:انه بيعطى قبيل الموت،فأرجو آنه يختلف فى ذلك أيضا ء وكلما آخذ من ذلك فى من منافعهعندى مثل ماله ؤ ويصرفه كيف شاءفقره وحاجته فهو وتصرفه ان ‏ 6 clsوبيادل وبتسترى ويبيع ويقتضى الشىء منه عن الشىء حتى ينفذ ذلك الأمر الذى قصده،ثم بيسك عن ذلك الى غيره اذا كان ذلك من أسبابه ومنافعه ث اذا كان ذلك على غير شرط عليه “ وكان ذلك مما يرحو فيه التوفير والنفع ف ذلك ‏٠ ان كان يآخذ ثسيئا من ذلك على وجه الأمانة التى قد قالوأما من قال:انه يجوز ذلك،وتكون ف يده الأمانة ث فأرجو أن يكون ذلك فى يده بمنزلة بيت المال فى بد الراعى له من بيع ما يجوز بيعه،والشراء منه لما يصلح فيه الشراء به ث وتوفير على ما يجتهد فى ذلك من ‏٠صلاحه جميع ماومعى أنه قد قيل:لله آن يأخذ من الزكاة ويشترى يحتاج اليه مما ينتغم الناس به من وانى والدابة ليركبها،والمنيحة والضحية ث وأشباه هذا،ولو كان فف يده ما يغنيه عن فقره فى سنته الا شراء الأصل ‏٠ —١٧٤ فمعى أنه يختلف فى ذلك،ولو اشترى ذلك لغير حاجة الا آنه .الثمن ديناعليه ذلكمثل الأوانى وأشباه ذلك ث وصارمدخره فمعى أنه قد قيل:ان له أن بأخذ المزكاة فى ذلك ف مثل هذا ء ولو اثسترى شيئا من الأصول على غير قصده ألى هذا،ثم لزمه ثمن ذلك دينا كان غريما،وكان له أن يأخذ من سهم الغارمين فى مثل ذلك ‏٠ 3صفقةعندىكانمشترىشىءمن ذلك فشىءصرفجازواذا ‏٠البيع¢وانسترى ذلك تنم سلم منه ببعد ذلك :جيو مسألة الله‏4٩أبى على رحمعنانه بروى:اللهأبو تسعيد رحمهوقتال ك وأمرالصدقةمنشىءحلىمعها43لامرأة‏allصاحبأمرآنه :‏ Li Liعلى¢فقالبأقل من ذلكشىءلغيرها ولم يذكر أنه كان معها .تلك معها شىء فقال له أبو على:نعم تلك من الدواب ث وهذه من المستورات ث يعنى التى آمر لها باكثر ‏٠ تلت اأبى سعيد رحمه الله:فاذا كان معها حلى يجوز أن .تعطى من الزكاة ؟ شال:قد قيل معى ى ذلك باختلاف : فتال من قال:انه لا تعطى على حال حتى ينفذ ذلك من يدها ث وقد —١٧٥— قيل:انه اذا كان يغنيه لعله اذا كان لا يغنيه سنة آعطى بتدر ذلك ما ‏ 6 ducوقيل:انه بعطى على حال اذا كان ذلك خوفاالذى‏ diesمم قيمة الدراهمذلك مثلمتعلق علبه ئ فتاركه لذلك جعلواآن يتعلق عليه تبعة أو ‏٠لزكا 5من ومؤنةمؤننهيعد-رو‏=iنب: ٠٠LrCS‏eeانه:وقيل 7.على زمانه ‏٠عباله مائتا در هم يكون مستظهر ‏١ وقيل:بخمسين درهما أن يكون مستظهرا ‏٠ وقيل:لا غاية .لذلك ث وانما بكون معه ما يكون مستظهرا فى ‏٠تدره ولا يجد لذلك حدا الفقير مستحقا لقبضمن قال:اذا صارومن غيره:ومنهم الزكاة لم يكن لذلك حد س وما آعطى من ذلك آخذوا ذهب فيما يحتاج ‏٠فى ذلكاليه من نفقته ومؤنته ث كان3سنة و أكثر فانظر :xeمسألة‎ عن رجل وجبت عليه زكاة » وخص بها رجلا واحدا من المسلمين فقيرا يجزئه ذلك،ويتخلص ؟ فقد سمعت من السيخ ابى ابر اهيم وهو يذكر آن رجلا من آهل البلد ذكر له فى زكاة وجبت عليه فى فلج زرعه فيما آحنسب،وكانت الزكاة تسعة عشر قفيزا س فثساوره ف تسليم ذلك الى آهل بيت من آهل الستر ممن ‏ SALالزكاة¢فسلم تسعة عشر قفيزا اليهم زكاة و الفلج ‏٠المزرعذلك —١٧٦ :مسالة‎عو ومن غيره:قلت له:فهل للرجل آن يخص بزكاته رجلا يخدمه ويعينه ويقوم بحواتئجه اذا كان فقيرا ؟ تال:ليس له أن يعطيه شبئا من الزكاة من أجل منفعته اياه وقيامه `‏٠أعطاه للفقراءبحوائجه ئ فان فعل ذلك غرم ما 5المعروفاياه من أجل فقره وحاجته :وحصنتهوان نوى بعطيته وضعفه وكثرة عياله،أو فضله ف الاسلام ى فلا بأس بذلك6والذى نحب له أن يعرفه اذا أعطاه من زكاته ص وهو على هذا الموجه الذى ذكرناه يتول له اذا أعطاه هذا لك من الزكاة ليس من أجل منااتنفعنى به ‏٠ ه سرزوحجوان ان للماالصدقةتعطى منالفقيرة:المرآة ه' .نفتتها ‏٠واين ي ‏> dlsبهد منؤ ثم أخذ كل واحدوعن شركاء وجبت عليهم زكاة فى راعة الحب ما تجب عليه من الزكاة قبل أن يقسم الحب،فارإد آن ,يعطيها شريكه الآخر فى الزراعة،وكذلك ان أراد الآخر الشريك لنر يعطى الآخر على هذا السبيل قبل قسم الحب ء وانما يأخذ مقدار ما بجب عليه 6 هل يجوز ذلك للمعطى والمعطى له وبيرئا من الزكاة ح ولو علموا من بعضهم .بعض أم لا ؟ فمعى آنه اذا آخذه على وجه القرض أو يأخذه من حقه ء ثم سلمه عما يلزمه:رجوت أن بسع ذلك ما لم يكن المال الذى آخذه لشريكه الذى _١٧٧ سلمه اليه من الزكاة فيه حصة تدير ولدى ما وصفت لك،ولا تأخذ من -‏٠الحق والصوابوافقتولى الا منا جيد مىسألة : وعن رجل أو امرة تجب عليما زكاة فى ‏ Vy Lealيعرفان الفقير من عامةأولى مها فييعطيانها هذامن\ ،ولا‏ elasالمسلمين الناس » آيجزى ذلك عنهما أم لا ؟ قان ذلك يجزى عنهما اذا كان ذلك فى فقراء آهل القبلة ‏٠ :مسألةجو وعن رجل من قومنا يدفع زكاته للمسلمين ث هل يجوز ذلك للمسلمين ؟ 6عن ذالك مسلما فقال:الا آن تعلمه آنك منه برىءز عم آنه سآل فهو أحق بها ‏٠يةن_ه أو تجعلها فى آهل دينك _دنسخ قال آبو المؤثر رحمه الله:اذا نوى أن بتصدق = فان آمضى فحسن وان لم يمض فلا شىء عليه ث وان كسا منها فتيرا محتاجا ثوبا فلا بأس ‏٠علبه وما تقول فيمن تلزمه زكاة ويطلب اليه من بيعرف بالطلب من ‏) ١١الآثار ج_ جواهر‏١٢( م —— ١٧٨ الضعاف أو غيرهم6هل له أن يعطيهم من زكاته بغير تعريف لهم آن هذا الذى يعطيهم اياه من الزكاة ؟ المعطى ف حال الفقر جاز له أنفاذا كان هذا السائل عند هذا يعطيه بغير تعريف،وان ثسك فيه عرفه آن هذا الذى يعطيه من الزكاة ح انالحق والصوابوافقالا مافانظر فيما عرفتك ولا تأخذ منه شاء الله ‏٠ يه مسألة : وسئل عمن يعطى كفارة اليمين ؟ قتال:لا عطى الا لضعاف المسلمين من الزكاة ء وهى 1 ‏٠قال:ليس كفارة اليمين مثل الزكاة ث وله آن يعطى الفقراء جميعا بهد مسالة : رحم _ه‏ cPأحمدالحسنعلىأبىعن:فيما بوجدغيرهومن الله قال:توق آيو الحوارى وترك در اهم مما كان يعطى من الصدتة ء فلم يورثها وأوصى بها أن تغرق . ؟‏. seمسآلة آوفتيرأسيده| لزكا ة اذ.ا كانأن يعطى | لعيد منJa:يجوز‏als ؟مذلكسيدهآذن ‏٠قال :معى أنه لايجوز اذا كان ,يعطى لنفسه _١٧٩ :فاذا كان ذلك عن المسيد من نفقة العبد ؤ لا يجوز ذلكقلت له على حال؟ قال:ذلك آذا كان لنفسه لا يجوز ذلك معى . قنت له:فيجوز آن بتبضها لسيده ؟ قال:اذا وكله فى ‏ al ausجاز ذلك على قول منزيجيز الوكالة عندى ق قبض الزكاة ‏٠ آنه ليستعرفتالذ ى:أحمدبن| لحسنعلىعن آبىأحسب الصدقة لغنى،ولا لذى مرة سوى واهو القوى الذى يقدر على المكسبة ي ‏٠والله أعلم املعشل.صحيحرجل بالغ:عناللهرحمهالحسنآبىجو ابومن لا مال له الا شىء لا يقوم بمؤنته ووكل إليه وهو مع والده ق رفق والده 5 وتد زال حكم وجوب نفقته على وامده ؟ قد لزم فيه حكم الفقير الى ماالرجل على ما وصفتفهذا بقوته ق سننه لمؤننهاذا لم بكن له من ماله ص ولا من عمل يد مابصله ‏٠وكسوته وكذلك لمؤنة زوجته ؤ وآن كان له أيضا والدة فحتى يكون ذلك كله ‏ ١٨٠س فى ماله أو من قوته،والا فهو فقير فيما ظهر منه الى ما يصله ما يستحق ما ظهر،وقد تولى المله السرائر ح وهؤلاء الفقراء يغطى الفقير منهم على قدر ما يستحق ء لأنه تتفرق مكاسبهم:‏٠ فمنهم:من ليس له مكسبة ص ويحجره الورع عن كثير من المطالب ع وله عفة،وتد صح مذهبه ث فهذا له الفضل يفضل على قدر ما فيه ‏٠مكسيتهوتلهوحاجته ومنهم:غير ذلك من هو فقير فى مكسبته الا أنه قليل الورع ى فهذا يعطى ولا يحرم ‏٠ والصدقات هى للفقراء كما قال الله تعالى ص ولا يعطى الفقير منها آكثر مما بيتوته سنة له إولعياله ء ان كان له عبال من كسبه _ نسخة كسرته ومؤنته ى وما لا يقوم له أمر الا به ف سنته ان¡ كان قى المال سعة،والا فعلى قدر ذلك ء ولورع من بين آهل الضرر س ولا بحرهون منها عند حاجتهم اليها ء فانظر ما كتبنا ولا تقبل منه آلا ما وضح صو ايه ت وازداد من سال آهل البصر والورع ‏٠ ص رجال وآراملوعن رجل وجبت عليه الزكاة ع وله جيران ضعفاء ؟وآيتام فاعلم يا أخى أن الزكاة واجبة لمن كان من أهل هذه الصفة،لآية الصدتات،كان تقيا آو غير تقى الا العاملين عليها صفانهم لا حق لهم _— ١٨١ فيها حتى يعلموا عليها ث فانهم لا حق لهم فيها حتى يعملوا عليها بالعدل ء وبأحكام كتاب الله عز وجل¢وبأحكام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،والمؤلفة تبع للعاملين عليها . كثيرا:خصوا‏ Gallموجوديناذا كان فقراء آهل دعوةوينبغى بها من سائر البلد دون غيرهم من ساكن البلد من المضالين للمسلمين فى دينهم اختيارا ص من الذى عليه الزكاة لا دينونة ‏٠ ومن كان من القراء الذين ليس لهم حقيقة من الاسلام ولا يعرفهم ‏٠| لزكا ةيحرموند ‏ 43 gisخلا‏ esبتخطئةدقسلمون| الأثرق:فدما عوجدمن قالتال:وتد:تالومن غير الكتاب أنه ان أعطاها غير آهل الولاية ص اذا كانوا موجودين لم بجزه ذلك ولم ‏٠الزكاةمن‏Vyas تال غيره:وأما اذا أوصى للمسلمين ولم برد بها آهل الولاية ث فتى لأهل الصلاة ث والله أعلم ‏٠ قال غيره:قال:وقد قيل:اذا أوصى للمسملين كانت لأهل الموافقة ممن يستحق الولاية بموافقته لدعوة آهل الحق ‏٠ ءومنه:وليس يحب أن يعطى الرجل زكاته أحدا من بنيه ولو كانوا بالغين ذكرانا آو اناثا اذا كانوا ى حجره س ويجرى عليهم عوله الا آن تكون الاناث متزوجات بائنات مع أزواجهن ث وهن بالغات ، آو يكون الذكران بائنين عنه بالغين الحلم فله أن يعطيهم من زكاته ء وكانوا آولى بزكاته من الفتراء الأجنبيين ث ويؤثرهم بالصدثة لضرورة فقرهم،لا آثرة لترابتهم د الأن الله ذكر الصدقة فى آية الصدقة.ولم _١٨٢— يذكر القرابة ث وقد أجملت لك ف أمر مسائل بالصدقة من الجواب ما أرجو آنه محيط ما سألتنى عنه ف ذلك،فان لم أبغض مسائلك غيه ‏٠اللهان شاء chموته وسعه! 31‏aly gloوالصسدثة عندنا مثك الحج ‏٠ذلك الصدقة:تأخيرالتقصير من العبد ق دينهومن علامات والحج٠ ‎ ‏٠ومن علامات اجتهاده:تعجيل ذلك انفاذ ذلا عن نفسه ج :مىنسلة : من كتاب قواعد الاسلام:قال توم:اذا كانت دعوة المىسلمين تظاهرة دفع ثلث الزكاة الى جميع الفقراء من أهلك البلد ع وان كانت مقهورة لم تدفع الزكاة الا أه الموافقة،ولا تدفع الى من يعلم أنه ‏٠الله ٭ رجع‏ 5( 9sبها على معصبة ¢ alll doay Groall al veوذكر فيمن أعطى زكاته فقيرا لفتره5 ‎ وهو لا يتحرج عن شىء يمز عليه من الحرام ؟‎ فهذا المعطى لزكاته هذا قد آساء ولا غرم عليه ے الأن الزكاة فيها اختلاف من قول الفقهاء ء وهى للفقراء ق الأصل ‏٠ وذكرت ان أعطى زكاته جارا له فقير لجواره وققره ى وهو ييرآ _ _ ١٨٣ منه فهذا جوابها على الأول لا غرم عليه ث وقد ساء ف عطيته زكاته ‏٠وهى للغتراءالفاسقين ك منلهوكان‏ Lottaزكاته مه٠.٠ صسا ‏oe يثبضصفيمنتقوكما:وتتلت يعوله ؟ س فان أعطى له من يعوله وأمنه على ذلك جازفعلى ما وصفت وهو ممن يمسك ما يعطى ويحفظه حفظاليتيم وحدهذلك ث وان كان البالغين ع وله جزم ق ذلك جاز ذلك لمن أعطاه ث وان كان يضيع ما يعطى شبعطى له من يعوله آو يطعم منها يجيز له منها ث ويكسى منها فى حين حاجته الى الطعام والى الكسوة ث وتكون الكسوة يشتريها صاحب الزكاة لليتيم من عند غيره،ولا يأخذها من عند نفسه ڵ فند أجاز ذلكا بعض من آجازه . آن يعطى الزكاة الا آهل:انه ل١‏ يجوزJottفيمن يقول‏lo: caulk, الموافتة هل تلزمه توبة ؟ فعلى ما وصفت ڵ فالذى عرفناه من تول المسلمين ح وف اختلافهم ف آمر الزكاة فلا يلزمه الا آن يتخذ ذلك دينا ص ويخطىء من أعطى سائر الفقراء ڵ فاذا آخطآ من آعطى سائر الفتراء أخطأ الصواب ، ‏٠وتلزمه التوبة ولما ان تال ذلك وعمل به على قول من قال ذلك من الفقهاء اختيارا منه لذلك6ولم يخطىء من عمل بغير توله غهو مصيب،وف الزكاة ‏ :64 Gansولا يخطىءاختاادف كثير من قول الغتها ء يسع كلن و أحد مقتول آن _١٨٤ عن السبيلفقتد أجازعمل بصوابؤ فاذا أخطاآ منمن عمل بسوا٥‏ ولزمته التوبة . ومن جواب أبى محمد رحمه الله:وذكرت ف رجل يمسك زكاته حتى بنزل به ضيف يطعمه منها ص يريد بذلك توفير ماله ؟ ‏ Gall of alll tha,حفظنا أن الزكاة لايراد بها توفيرماعلم منهاوآطعمهالزكاةتححقق ستت يسمممنيه أحدئ فان نزلئ ولا مكافاةال| ‏ lel aie,من زكاته من قبل آن يطعمه¢فأرجو أن لا يكون عليه غرم الله ‏٠ان شاء oe % ٠ وعمن يعطى زكاتهه ولم يعرفة المعطى أن الذى أعطاه من الزكاة 5 الزكاة ف وقت ما سلم اليه ك ولم يعرقه منفار:ن كان عارفا آنه ديستحق ‏٠اللهان شماءذلكعنهالزكاة أجزأ .له‎ام تجبله ا لزكا ٣ ‎آمتجبممنولم بعرقه آ هوسآلهArاذا ٠آم لا‎آبلزمه غرمس فالله أعلمسلم اله من زكاتهاذاقبعرفه ومن غيره :قال :وقد قيل اذا كانظاهرا أمره على حال الفتر ص فليس على صاحب الزكاة ما استتر من أمره،وانما يعطيه على ما ظهر من حال فتره،ولاحقا بالفقر ث وحالات الفقر ث وانما ذلك اذا لم يكن بحال الغتر وستر أمره ڵ فلم يعرفة بغنى ولا غتتر ث وليس هو من آهل _\ AO—m الخبرة به ‏slit pte a} Yc pall el Gyo ail o pats tL. IAI VI ce ذلك ما لم تظهر عليه حالات الغناء ث غاذا كان فى حالات أسباب الغناء ‏ alts bas olأنه فقير آو آنه يجوز له آخذ الزكاة ث آو آنه يأخذ من الزكاة حتى يكون ثقة مآمونا ص لأنه قد يكون قى حال الغنى فى الهبة } والذى يكون عليه من الدين أو المؤنة ما يجوز له أخذ الزكاة ‏٠ :مسالةجو وعن رجل يريد آن يعطى عامله من الذى بجب عليه من الزكاة فيما عمل له فذلك جائز اذا كان العامل فقيرا ث وكذلك اذا كانا عاملين فاعطى . كل واحد الآخر زكاته غذلك جائز ه من جواب أحسبه آنه عن أبى المؤثر ث وعن المسلمين ث هل لهم أن يدفعوا زكاتهم الى ققتراء قومهم من أهل العفة منهم والزمانة والورع ف دينه ‏ cأو يدقعها الى فتراء آهل الدعوة ث وهم أهل غسق فى دينهم 3 غير آنهم مقرون بدعوة المسلمين ؟ فلا يدفع زكاته الى أحد من فقراء تقومنا ما وجد آحدا من أهل الدعوة ث ‏ dalyالفل ف الاسلام والعفة والضعف من أهل الدعوة } هم آحق بها،ثم من كان مترا بالدعوة ى ولو كان فاسا ق دينه أو بدفعها الى فقراء آهل الدعوة هم أحق بها ص من كان مقرا بالدعوة ، ولو كان فاستقا ق دينه ث فهم أحق بزكاة المسلمين من فقراء قومنا & ولو كانوا آهل فضل ولا سوى من يدين بولاية المسلمين ويعترف _١٨٦ وبصدتة قولهم ث وهو متر الحرمة ما يصيب من الذنوب ث بنضلهم ومن يدين بعداوة المسلمين وتضليلهم س والانكار لدعوتهم لا حق لهؤلاء ق صحتات المسلمين،ولا شىء لهم فيما الا أن لا يوجد أحد من آمن الدعوة ‏٠ وقلتم:أرأيت ان كان ف البلد رجل خقير من أهل الولاية ث وقوم من أهل الدعوة ث غير أنهم لا ولاية لهم،وهم أهل مسكنة وزمانة ء والفقير المسلم أحسن منهم حالا ث وأقوى جسدا،أولى بالصدقة هذا المسلم الفقير ى آم هؤلاء الذين ذكرتهم ؟ فاذا كانوا جميعا من أهل الدعوة فلا بأس آن يعموا بها جميعا ء ‏٠ويفقضك أ لفقر ‏ ١مسلمك| لصدقةمنويعطون الغنىومن غيره:وقد قيل:الولى السلم اذا لم يكن قى حد ‏٠اللهعلى طاعةعنها هو أولى بالتقوية على آمر معائسه ص ليقوى :مسألةجو من كتاب قواعد الاسلام:ولا ينبغى للفتراء آن يطلبوا .الزكاة بانفسهم عند أهلها،لأن ذلك شين ق الاسلام وأهله ع وق الحديث : « من تواضع لغنى لينال ما فى يده أحبط الله ثلثى دينه » وقد وصف الله آهل الصدقة من الفقراء فقال( :للفقراء الذين أحصروا ف سبيك لله ) الى توله( :لا يسألون الناس الحانا ) . ابليسمن فتوىوف آثر المثسايخ:آن سؤاك الزكاة انما آخذ _١٨٧ تتولأنالنك الزكاةطلبمن:جوابمشايخنابعضوتالالله ئلعنه :لا تعطى الزكاة لمن طلبها &له ع هل توليتك بعده س وقال بعضهم ‏٠رجع‏٠آهلهامنكاناذ \بعضهمقيهورخص وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد:من تجب عليه الزكاة ء وهو فى حال يعطى مثله الزكاة قى المنزلة والحال ث هل يجوز له أن يعطى من ويجوز له أن يأخذها ؟الزكاة بةدر ما يكفيه لسنته قال:معى آنه لا يحرمه ما يستحقه ما قد وجب عليه من الزكاة 6 ‏٠‏ Gوعليه ما يثبت عليه| لاسلاموله ق $aitse تلت له:فرج حبس ثسيئا من زكاته الكجل هؤلاء السؤال الذين ¢‏baalالواحد حتىيعدالواحديعطيهموكانبابه 6علىيردون )هل يجزيه ذلك ؟ :الله ء وقد قال الله تعالىقال:يجزئ ذلك عندى ان شاء ( للسائل والمحروم ) فهذا عندى من السائل ‏٠ آلة =د أحسب آنها عن أبى سعيد رحمه الله:قلت:وما فضلك أن يعطى الزكاة الفقراء الدامرين أو يعظيها أهل العفاف الذين يقدرون على —_ ١٨٦ بفضلهم وبصدتة قولهم ث وهو متر الحرمة ما يصيب من الذنوب ع ومن يدين بعداوة المسلمين وتضليلهم « والانكار لدعوتهم لا حق لهؤلاء ق صدقات المسلمين ث ولا ثنىء لهم فيها الا أن لا يوجد آحد من أهل الدعوة ‏٠ وقلتم:أرأيت ان كان فى البلد رجلك خقير من أهل الولاية ث وقوم من آهل الدعوة ث غير أنهم لا ولاية لهم،وهم آهل مسسكنة وزمانة ء والفقير المسلم آحسن منهم حالا س وأقوى جسدا س أولى بالصدقة هذا المسلم الفقير¢آم هؤلاء الذين ذكرتهم ؟ فاذا كانوا جميعا من أهك الدعوة فلا بأس آن يعموا بها جميعا ء الفقير المسلم ‏٠ويعطون من الصدقة ث ويفضل الغنىتيك:الولى ا لمسلم اذا لم يكن فى حدومن غيره:وقد ‏٠الله‏ 5( glعلى طاعة5على أمر معاشهالتقويةعنها هو آولى :هذ مسألة من كتاب تواعد الاسلام:ولا ينبغى للفقراء آن يطلبوا .الزكاة بأنفسهم عند أهلها،لأن ذلك شين ق الاسلام وآهله ث وق الحديث : « من تواضع لغنى لينال ما ى يده أحبط الله ثلثى دينه » وقد وصف الله آهل الصدقة من الفقراء فقال( :للفقراء الذين آأحصروا ف سبيك الله ) الى توله( :لا يسألون الناس الحانا ) . وف آثر المشاينخ:آن سؤاك الزكاة انما آخذ من فتوى ابليس _١٨٧— لعنه الله ح وقاك بعض مشايخنا:جواب من طلب اليك الزكاة أن تتول 6طلبها‏silكا ‏ ٥لمنتعطىلا.بعضهموقال6توليتك يعد ‏٥هل6له ‏٠رجع‏٠آهلهامنكاناذ |بعضهمقيهورخص وسالت أبا سعيد محمد بن سعيد:من تجب عليه الزكاة ث وهو فى Fe حال يعطى مثله الزكاة قى المنزلة والحال ث هل يجوز له آن يعطى من الزكا ة بقدر ما يكنه لسنته0ويجوز له آن يآخذ ها ؟ قال:معى آنه لا يحرمه ما يستحقه ما قد وجب عليه من الزكاة 6 ‏٠وعليه ما يثبت عليهerlyئ‏١قوله جهد مسألة : تلت له:قرجلك حبس شيئا من زكاته لأجل هؤلاء السؤال الذين يردون على بابه ص وكان يعطيهم الواحد بعد الواحد حتى آنفذها ء )هل يجزيه ذلك ؟ قال:يجزئ ذلك عندئ ان شاء الله ث وقد قال الله تعالى : +السائلمنفهذ \ عندى(والمحروم) للسائل جهد :مسآلة ة: أآفضك:وما:قلثاللهdary‏Stasعن آبىآنهاآحسب ‏ol يعطى الزكاة الفقراء الدامرين ‏ Det Leder ofالعفاف الذين يقدرون على ‏ ١٨٨۔ قوتهم،ولا يقدرون على غير ذلك من الحوائج التى تصلحهم قى آمر ديناهم ودنياهم ؟ قال:اذا قدروا على قوتهم الذى لا يشغلهم طلبه عن طاعة الله تعالى ث ولا عن آمر مصالحهم ف طاعة الله عز وجل،وخيف على غيرهم الذىالضرر ممن لا يظهر عداوة الله س أعجبنى أن تسد خصاصة هذا يخاف عليه ف نفسه بقوت يومه،أو ما فتح الله من ذلك ص ولم يحرم مثل هذا على هذه الصفة ‏٠ وما فضل عن مثل هذا جعل فى آهل الصلاح الذين يكون ذلك لهم قوة على مصالح دينهم ث ويكون التفرغ لمصالحهم منه مصلحة لدين ا له ص وأهل طاعة الله قف قيامهم لمصالح الدين ث ومصالح الحق،من القيام ءبالطاعات ث من عمارة المساجد « والقيام بالشسهادات3و التفرغ لها والقيام بأمر الموتى ث وتعليم العلم س وأمثال هذا من مصالح السلام الى طلب معاتسهم ومصالحهمالتى لا يقوم الا ممثلها ص واذا خرجوا هذا ومثله منهم ص ولم يقدروا عليه كان هذا أفضل وآوجبتعذر من كل منزلة تجعل فيما الزكاة والمعونة من جميع المصالح ‏Vos M6 هم القوام بامر دين الله بما استطاعوا ث خلهم الحق الواجب أن يعانوا على آمر ما تاموا به من أمر دين الله ث ولو لم يقوموا بأمر دين الله كله لعجزهم كما للامام الحق الواجب أن يعان على آمر ما يحمله من آمر دين ءمصالح الاسلامعليه من أمرالله كنه،تندر عليه أو ما قدر فالمسلمون عند عحم الامام خلف للامام ء لأنهم هم القوام بآمر مصالح الاسلام ‏٠ .١٨٩ > dLهذ‎ وأما قوله فى الجامع:ولا لمن يعوله الغنى من آولاده الصغار© ‎ ‏٠ولا زوجته ث فت د وجدت من‏ o SY Arالمغاربعطى زوجة6الغنىأنلأحد:وهللهقلت ‏ cs.؟ويبرآزكاته ذلك باختلاف :ققيلأنه تد:معىتال أن يعطى أولادهفقال من قال:اذا كان الوالد غنيا لم يجز لحد » ولا زوجته،لأنه يلزمه عولهم +الغار وقال من تان:ان كان يعلم أن الوالد لا يقوم بأولاده ولا زوجته الزكاة ےآن بعطو هم منيلزم لهم جازعليه¢مهاعلى ما يجب ذلك .وبجزى قال من قال:يجوز أن يعطوا من الزكاة على حال ث ويجزى من ‏٠لا يضرهموغناهNyغنى لهم <‏ayأعطاهم ح< من كتاب آبى جابر:وحد الغنى عندنا الذى لا تجوز له الصدقة . آن يكون له مال يكفى عياله لمنققته ونفقة من يلزمه نفقته ومؤنتهم النفقةالننى ؤ وتكونقى حدوكزوتهم الى الحول من ذلك ث فهو بالمعروف \ ومن كان دون ذلك فهو غقير ويأخذ من الصدقة ‏.٠ _١ Ve وكذلك ان أعطى غالته فى دين عليه،ولم بيق معه ما يكفيه الى ‏٠حوله } فهو فقير كذلك ان غاب صاحب المال ث ولم يصل الى ماله ث واحتاج غه ووبينهايا ‏ 6 ٥وحيل مين4جحده٥‏على منأو كا ن مالهفقيرفهو ‏٠.فق بر }eo <دنانيرماله دراهم آووكانكمالله أصليكنلموآما من الذ ىيكونآن| لالصدتةمنباخذولاغنىفهوحا ضرةويسرته ‏SAL4| فقيرغيهفهو ضعيفالصد 54فيهلا تجب‏ls‏ omشى ءق ‏٠الصدقةمن وان كان فقير يسكن بلدين أعطى منهما من الصدقة ‏٠ هو ممسآلة : و .نما&ما يكفيه لىسنتهالحبمنبيد ه فأصا بزرع:ومنومنه زرع ف أرض غيره،آو عمل للناس فهو غير غقير ث ولو أصاب ذلك من ‏٠يديه ولم يصبه من غلة ماله فأحب أن لا بأخذ من الصدقةكد :مسآلةو بها أه_لومن كتاب القناطر:ق معنى أداء الزكاة أن يقصد الولاية الا تتيا المعرضين عن الدنيا ث وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لا تاكل آلا طعام تتى ولا يأكل طعامك الا تقى » وهذا أن التقى يستعين به على التقوى،فتكون شريكا له باعطاتك اياه ‏٠ _— ١٨٩١ وعنه عليه الصلاة والسلام أنه تاك« :أطعموا طعامكم الأتتياء وآولوا معروفكم المؤمنين » . وعن غيره فقال:هؤلاء توم همهم اله سبحانه،فاذا طرقتهم غانة منهم الى الله سبحانه أحب الىتشتتت هم آحد هم فان آرد همة آحد الا من‏ Sli,بعض العلماء:لا يعطى الا متوليا ولا يؤخذ ‏ ٠رجع ‏٠.متول ق مستنحقتى الصدقة من:اختلف أصحابناومن جامع أبى محمد :الفقراء درهم آو ألف درهم جازآلف‏ Sa sllدوناذا ملك:بعضهمفقال الزكاة ‏٠له أخذ ‏٠:اذا ملك مائتا درهم لم مأخذ الزكاةوتال آخرون مستعن عنهاآىخمسين درهما ماضذةقكان:اذاآخرونوقال ‏٠الزكاةله آخذلم مجز له آخذ:اذا لم تدرك ثمرة ثمرة أخرئ جازوقتال بعضهم الزكاة . _ ١٩٢ وتال آخرون:اذا كان عنده أمن المال منالا يكفيه ويكفى عياله ‏ ¢ ileويفضل عنده لم يكن مستغنيا وجاز له آخذ الزكاة ص كل هذه الأتاويل قالوها من طريق .الاجتهاد ‏٠ بدرهم| لأنه قد يستغنى وا حدللغنى و | لفقير حدونيس عندى واحد لحركته وكسبه واحتياله واضظرابه ث ومعرفته بوجوه المكاسبة ء وآخر لا يستغنى بأضعاف ذلك ڵ لأنه تقليل الحيلة كثير الحرف ‏٠ واذا كان الرجل مستغنيا بصنعة يكتسب منها بيديه¢لم يستحق الصدقة شيئا لاستحقاته اسم الغنى لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تحل الصدتة للغنى ولا لذى مرة سوى » والمرة:القوة ‏٠ ومن الكتاب:ووك الانسان متبوك فى ادعائه المسكنة والفقر ح لأن الأصل لا ملكا له ث وكذلك يقبل قول ابن السبيل ڵ لأنه عاجز عن بلده ص لأنه فى الظاهر غير تادر عليه ‏٠ ‏otalتول‏ cnلا يقيل6ويعجبنىالصدقةحقو الغارم له أن‏ Nيتبل دعوا٥‏العيدوكذلكحغير غارمالأصلالا بيينة لأنه ق الا ببيته ‏٠كاتبهسرد٥‏ :جب مسألة وتال بعض أهل العلم ف الغنى:اذا أخذ الزكاة وأكلها أن عليه ‏٠ء ولا توبة له الا يرد هاالحلذلكله قوليس يجوزأرد ها _‏— ١٦٩٣ ؟الخقراءالىأوعندهالى من أخذها منوالى من حسلمها:لهقتلت قال:يسلمها الى من أخذها من عنده س لأنه لا يبرأ من ذلك اذا سلمها | لى | ‏* ¢Lacy قلت له:فاذا عدم أهلها هل يجزئه أن يسلمها الى الفقراء ؟ قال:نعم اذا عدم أهلها سلمها الى الفقراء ‏٠ ؟ فقال:انه يسلمها الى الفقراء &قلت له:غان كان هو ثقة الزكاة ؟هل يجزى بذلك صاحب ٠تعم‎: J ls الزكاةالزكاةصاحبأعطاهاذامعى آنهالله :سعيد رحمهآيوتال الزكاة منبرىء صاحبختقدغنىوهوهو.وأخذهاعلى أنه فقير ؤ و ان شاءوأعلمهردها على صاحبهاشاءانالخيارهووله6الزكاة وكان6أنه غنى لم يجزهقبضها وهو يعلمح وأنالى الفقر اءسلمها ضامنا له هو ويسلمها :اليه حتى يتخلص منها ح وأن أتم له ذلك آن يسلمها الى الفقراء جاز ؤ ويجوز ف ذلك الحك ان أحله رب المال من ذلئئا .: جهد مسآلة : لم بكنتبيين غناهثمعندهفقيراواذ ‏ ١كان:ومن جامع أبى محمد عليه غرم ‏ 6 ais leلأن الله تبارك وتعالى انما تعبده بان يدفم الصدتة ( م ‏ - ١٢جواهر الآثار ج ‏) ١١ ٢٢ مغيبه ء لأن حقيقة الفقر لياعلمهايلفعآنلم الى فقير عنده عولم يك الا الله ‏٠ على استرجاعها بحكمان قدرمنهفى بده أخذهافان وجدها قائمة ‏٠آو غبره ئ ويسلمها الى فقير غبره هيد مسالة : ومن الجواب:وما نحب لأحد آن يحرم جاره اذا كان فقيرا محتاجا للزكاة ث ولو كان فاسقا لأنه يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ف خطبة الوداع التى خطب بها قى المدينة آخره عمر أنه قال« :ومن منع الماعون من جاره اذا احتاج اليه منعه الله فضله ووكله الى نفسه ومن وكله الى نفسه هلك ولا يقبل الله عذره الا آن يتوب » والماعون عندنا:الزكاة المفروضة س وما وجب على المسلمين آن يفضلوا مه من آمو الهم على من احتاج اليهم ؤ والله أعلم بتآويل الحق عنده} . الجواب لمحمد بن روح رحمه الله ‏٠ويوجد آن هذا من رجل زكاة وهو غنى.فكانتق رجل قبضومن غيره:وذكرت ‏ Cوانماحبن فقرهله أن عتيضها ق:هل يجوزافتقر } تلتالى آنبدهق كان الرجل سلم اليه آنه فقير ڵ ولم يخبره هذ ا آنه غنى ؟ غنعم يجوز له ذلك ان ساء الله ‏٠ aw .١٩٥ ء‎الزكاةمنآن بألخذللرجليجوز:فهلكلهغيره قلتومن ويتزوج ؟‎ قال:هكذا عتدى اذا خاف العنت جاز ذلك ‏٥ من كتاب آبى جابر:واذا كان رجل مسلم بأرض الحرب،‏Cuno عليه زكاة،فان كان .قبيله فقراء من المسلمين ص ولو واحد آعطاه زكاته الا أن يكون ذلك آكثر مما يكفيه لنفقته وكسوته الى الحول ى فيحبس. عنه للفقراء ما بقى بعد كفاية مؤنته الى الحول ‏٠ لقبخذالفقير مستحقا:اذا صار:ومنهم من قالغيره.ومن س وما أعطى من ذلكا أخذ وذهبت فيماالزكاة،لم يكن لذلك حد ان.ذلكقف ذنظرأكثرأوسنةقئ كانومؤنتهنفقنهاليه منيحتاج ‏٠‏ ٠رجعاللهشاء :جد مسالة قومناC Crollوكان من فقراءمن ‏el zaلم مكن تله آحدوان ‏٠منهم3 3,54فتراء أهل الكتابينأعطاهم ؤ غان لم يكن أحد فان لم مكن أحد منهم فرقته ‏ Jفقراء المجوس ى فان لم يكن آحد. منهم ‏ 4 5hق فتراء آهل العهد من المشركين،فان لم مكن آح_د منهم غرته ق فقراء ؟هلا الحرب ‏٠ - ١٩٦ وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال:أحب أن يبعثها قى فقراء ‏٠المسلمين } فان فعل ذلك فالا بأس ف حفظ أبى صفرة:أنه ان أعطى رجلا زكاتة قذهب بها من أرض الى لأرض غتلفت س أن ليس على أحدهما شىء لعله يعنى بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرك الى فقراء المسلمين ث وكذلك عن آبى عبد الله رحمه الله ‏٠ ‏"bط علىيفرتتهاآنالى رجل من :المسلمين وأمرهدفع زكاتهاذا‏AR الفقراء فتلفت فليس على أحدهما ضمان ى وقد أجزآت عنه ان شاء ‏٠االله تعالى وكذلك عندئ اذا أخرجها الى ثقة من المسلمين من أرض الثرا ء ليجعلها فى آهلها فتلفت ص آنه لا شىء على أحدهما ح وليس هذا عندى مثل الرسول الذى يرسله بزكاته قى أرض الاسلام الى الوالى ڵ أو االى ‏ SL,عن ذلك ‏٠الامام ١٩٧س‏— باب ما يجوز للانسان أن يعطيه من ارحامه من الزكاة وى دفع الزكاة الى الوالد والترابات ومعانى ذلك وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة ث ومعه أمه وأخته فى بيته ينفق عليهما ث هل يدفعها الى آمه وأخته ؟ قال:آما الأخت فلا بأس أن يعطيها يجعله فى كسوتها ودينها وما احتاجت اليه ث ولا يأكل هو منه شبئا ‏٠ وآما آمه فان كانت تجد من بلزمه عولها فلا يجوز،وان كانت تجد من لا يلزمه عولها فلا بأس آن يدفع اليها ‏٠ قلت:ما الحد الذى بلزمه عولها ؟ منلا تر اد للتزويجمنضعدفة أو محدزمنةتكونأن:تال الكبرة٠ ‎ قلت:فينال:لا تعطى من زكاتك من تعوله ث وكيف جاز لأمه من ملزمه عوله ؟الزكاة شىءولأخته كانثاذاوالزوجةو الأموالأيالأولادآما:‏dls ماعلى ‏٠لكو صفت ‏—١٩٨س وقالوا:ان الأولاد الذكور والبالغون اذا جعلهم آبوهم من عياله وف منزله لم تدفع اليهم الزكاة6وان آخرجهم وآبانهم من عياله جاز ‏٠زكاتهمنيعطيهمأنله :جو مسألة رحمه الله:وعن امرأة وجبت عليها2 الصدقة خمسة دراهم ث ولها بنون يتامى ى آيجوز لها آن تعطيهم اياها ؟ ‏٠فعسى يجوز لها ذلك ان لم يكن ليهم شىء وهم محتاجون تال أبو الحوارى:ان كان يلزمها عولهم لم يجز لها آن تعطيهم من زكاتها . ومن غيره:وقال من تال:يجوز ثما آن تعظيهم بقذز مالا يلزمها عولهم فبه من الأيام ح وتعطيهم ق ذلئا من زكاتها ص ولا يجوز لها أن تعطيهم زكاتها فى الأيام التى يلزمها فيما عولهم ‏٠ وقتال من قال:لا يجوز لها آن تعطيهم لنها تعولهم الا أن يحكم على غيرها بعولهم ص فيضعون ذلك س ولا يقومون به ص ولا ينصفونهم فتعطيمم من زكاتها فى تلك الأيام التى لا يلزمها فيهن ص وتد قرض على غيرها عولهم ‏٠ وقتال من قتال:ان لها آن تعطيهم من زكاتها مالم يحكم عليها بعولهم ح وذلك مما سوى الوالد وولده الصغار ڵ فقد آجازؤا المن سوى الوالد أن يعطى من يلزمه عوله ف الحكم آن لو حكم عليه ص مالم يحكم عليه الا _١٩٩ _ . الوالد ص خانه لا يعطى ولده الصغار من زكاته حكم عليه أو لم يحكم عليه } ولا نعلم ق الولد والوالد اختلاغا ‏٠ :مسألةجب و الديه6يكسو اه وبنفتان‏ dحجرالولد البالغ اذا كانوسا لته عن عليه ث هل يجوز لهما أن يعطياه زكاة ما لهما ان وجب عليهما ذلك ؟ ‏٠لهما ذلك:لا يجوز‏ leلهما ك ولم بيينا ه6فقد قبلاذا كان منقال سفر ا‏ acl ytآو أراد‏ Asisآو حقالولد دين آوقلت له :فار ن لزم الى قرية ص هل يجوز لهما أن يعطياه من الزكاة لما لزمه من حق آو نفقة اليهما ؟‏ Olبرجعالىسفرهقوكسوتهولنفتتتهلامرأته ك ‏ ellsلبس منمنهما6لأنيسعهما وسعهآن ذلكفأرجوتقال العول الذى يكون معهما فيه ث والوالدة عندئ جائز لها أن تعطية اذا كان بالغا « لأنه ليس يلزمها عوله على حال،الأ أن يكون ذلك مما يتقوى به على عولتها ‏٠ قص ل من كتاب القناطر:ويعطبها لوجه الله تعالى لا لرياء ولا طمعا ( ‘( :والذين ينفتون آمو الهم رئاء الناس« تنال الله تعالىلمخلوق ‏٠عمله لله والا بطل! GLXأن يخلص‏(le colll ‏ sulربه فليعمليرجوكان) :فمنالله سيحانهقال (‏ Sleصالحا يتصدققيمنتزلت6وتال13.4. ‏٠‏ ٠رجعيصدقهة يلتمس الأجر والثناء _٢٠٠ جهد مسألة: ‎ وسآلته عن الحد ص هلك يجوز له آن يعطى بنى بنيه زكاته اذا كان‎ قال:اذا كان ليس لهم مال وهم ضعاف،فهو وارثهم وعليه عولهم ح ولا يعطيهم من زكاته ص وان كان لهم مال¢وكانوا فيه فقراء ولو بيع تنام 6ثم كذلكسنتهميعطيهم من زكاته قله آنسنتهم كانبعولهم ق ‏٠ما دام لهم ماا قلت له:وكذلك الجدة اذا كانت ق حال وارثه بنى بنييها ؟ ‏ J 7متدار ميراثها منهما بمنزلتهما الجد فيهم ق جميع أحوالهم ° قلت:فاذا كانت والدتهم حبة يجوز لجدهم أن يعطيهم من زكاته ؟ ‏ NIيقدر ما ترث والدتهم من عولهم ‏٠قال:لا ‏ ٠وهو كما وصفت لك هد مسالة : وعن رجل له أخ أو آخت فقراء آيعطيهم زكاته ؟ ‏dle,آنلها أعطا هم زكاته:ان كانو ‏ ١مستحقيبنغيره قالومن ‏٠مالهمنيقضلهم > ats‏se وسألته عن الزكاة من يعطيها ؟ علبه نفقتهم <8لأنحجرهتعطى آيا ولا أما ولا ولد ‏ ١قتال } :٭ — ٢٠١ وأما الأخ والأم والولد البائن ومن لا يلزمه نفقته غله آن يعطيهم من الزكاة ‏٠ ومن الجوا ب عن أبى على رحمه الله فيما أحسب:وعن رجل يعطى أخاه6 4859ثم يعطى منها‏;olS يخرجيزكيها¢هلدراهمء وللاخ شيئا ؟أعطاه أخوهمما فانه يعلى ك وما نحب له آن يعلى زكاته من تجب عليه الزكاة . قال أبو المؤثر:اذا كان الذى تجب عليه الزكاة ليس له من ماله ء يد ‏٠قآنهالاكمحتاجوهوعيالهويكفى<88.4,ماتجارتهمنولا ذلك الشىء الذئ وجبت علبه فيه الزكاة ح وهو لا يكفى عياله ع فلا أرى ،فانهالزكاة ص فان أعطى من الزكاة شيئا من الورقيعطى من‏ LoLآن زكاته ‏٠ويخرجمده‏ Carusما أعطى على ما ق « dws‏x ومن غيره:مما يوجد أنه من كتب أبى على رحمه ا له ك وعن رجلا له أقربون ق ترية ي وهو ق ‏ ee GATيكون له أن يعطيهم من زكاته ؟ ٠زكاته‎له آن يتحابيهم قله ذلك¢ولا يكونeatsيكون :جهد :ممسآلة‎ الو الدين .قاختلفآنهالله:ممىرحمهآيو سعيدوقال فتال من قال:لوالدهما آن يعطيهما من زكاته اذا كانا فقرين ‏٠ —‏YoY —- ‏٠يجوز .ذلك:لامن قالوتنال زكاته حتى يحكم علبه منفتتها 4يعطى والدته من:ان للولد أنوتىل أو تطلب هى اليه تقول نفق على فعند ذلك لا يعطيما من زكاته ‏٠ثقمال وقال من قال:يجوز ذلك أن يعظيهما من زكاته ث مالم يصر _ لعله أراد مالم يصيرا بحد من يحكم عليه بنفنتهما وعولهما . وقال من قال:ولو كانا بذلك الجد مالم يحكم عليه بنفتتهما ‏٠ :ه 3مسألة وعرفنا الاختلاف ف الولد البالغ اذا لم بينه والده من عياله : فذهب بعض الى اجازة ذلك آن يعطيه أمن زكاته ء لأنه ليس نقننته ‏٠عليهواجبة وبعض ذهب أنه اذا التزم عوله فلا يجوز له آن يعطيه ص وأن يمضى على ما آلزم نفسه .ح ويخرج هذا :علنى التنزه ص وأما .الحكم فلا يخرج ذك فى الاجماع فيما عرفت عن الشيخ أبى هسعدد :رحمه ‏ ¢ alllفأرجو آن .:39‏٠الولادالذكر منقهذا محسآلة :ي ». من جزء الماليا من بباانلشرع ء من مسألة تلويلة عن أهى سعيد : تلت:فعلى تول من يقول انه يجوز له آن يعطى.والديه من زكاته ى وكفار ة _٢٠٢٣ عولهم مالمكان .ملتزماالبالغين اذاآولاده3ذلكهل يجيز له.ظهاره ` 6 يصيروا بحد يحكم عليه بعولهم ؟ ' قال:لا بيبن لى ذلك س لأن هذا والزكاة عندى سواء،لنه انما ‏٠أطعم من لا يعول،لعله أراد أطعم من يعول،هكذا قيل به فيما عندى قلت له ::فهل هذا يخرج عندك على .التنزه من تقول المسلمين ء يعطى زكاته من يعول منآنلا يجوزأنهالحر امالحجرعلىيخرج أولاده وغيرهم ؟ تال:معى آنه على المنع،لأنه اذا آعطى من يعول فكأنه لم يعط غ كان كذلك فلم يعطماله.بماله 6 .فاذاعنء ودفعمالهوكأنه وضع من ماله ق ولو كان عطيته بهذا جائزا لم يكن هناك اخراج مال من ماله ‏ ٠رجع ‏٠ :جيد :مسألة عن أبى سعيد:غيما حسب،واما الذى أعلى زكاته الأرحام لا |يعرفهم بعغة¢‏ Vgيعرفهم بجهالة ؟ القول:انه لا يجوز آن يعطى مر‏ nodآنه تتد قيل ق بعض الزكاة الا آهل الموافقة والولاية ث ولا يجوز ما سوى ذلك ‏.٠ منهولم يعرفبالستر 7يعطى من يعرفآ .ن‏: : J lsيجوزوتتا ‏ Jمن. ‏ VY,جهالة ث ولو لم يكن من آهل الولاية اذا ا لم :يكن تقوى به علىباطل ‏٠ا للهه معصي ة _٢٠٤ وقال من قال:ان الزكاة عامة لأهل القبلة¢وكل ينظر لنغسه ، ‏٠للصوابالموفق أولياءه‏ Cواللهويجتهد وسواء ذلك فى الأرحام وغيرهم،ولا يجوز أن يقصد الى التوفير على آحد من أرحامه ميلا اليهم من جهة الأثرة لهم ث وان فعل ذلك تتتربا الى الله منه رحمهم،وادخال السرور عليهم لله جاز ذلك ان شاء الله تعالى،وكان له ف ذللنا الثواب اذا وصل ‏ ¢ bonyوأدى فيه واجبا ء كان له فى ذلك الأجر اذا آدى واجبين،وعلبه االاجتهاد منه حتى لا يعلم الله منه فى ذلك تقصيرآ لحق رحمه س ولا ميلا اليه بباطل ‏٠ وتد قال الله تبارك وتعالى( :واعلموا أن الله يعلم ما قى أنفسكم ‏٠(رحيمغفوراللهأنواعلموافاحذروه :مسألةجو لهاكانوااذاالمرء‏ galمصدقة:والقرابةأبى محمدومن جامع ‏٠‏ us Llتلزمه نفقتهم فهم مه آغئباءأهلا الا الة٠ ‎" ومن غيره:وقيل:ان للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته ث ولزوجته أن تعطيه من زكاتها اذا كان فقيرا ع وقيل:ان له أن ينفق عليها من زكاتها اذا صارت اليه ويكسوها ث ولها آن تستنفق منه وتكتسو اذا كساها ح لئن ذلكا رده اليها الحق ‏٠ _٢ ٠.0٥== :مسألةز عن أبى الحوارى:وعن المسافر اذا كان غنيا وعنده زكاة ث وعنده من بعول مثل بنت بالغة ص هل له آن يعطيها من زكاته إذ هى مسافرة مثله ؟ فعلى ما وصفت ڵ غعلى تول من يقول:ان عليه عولها فلا يجوز له ذلك،وعلى قول من بقولك:اذا بلغت ليس عليه عولها فيجوز له ذلك ‏٠اللهان شا ءالقولين صو ابعياله وكلا هذينمالم يحدسيها من جيد :مسمألة : تال آبو سعيد رخمه الله:معى أنه تد اختلف ق الوالدين : فتاك من تال:لوالدهما أن يعطيهما من زكاته اذا كانا فقيرين ‏٠ وقال من قال:يجوز للوالدة ولا بجوز للوالد س لأنه مال للوالد ‏٠ وقتال من قال:يجوز للوالدة اذا كانت بحد من لأ تزاد للتزويج . وتال من تال:لا يجوز آن يعطى زكاته من يعول © وقال من تال:يجوز ولو كانت بحد من لا تزاد للتزويج . وقتال من قال:يجوز أن يعطيهما من زكاته مالم يصيرا بحد من يحكم علبه بنفتتهما وعولهما ‏٠ وقال من قال:ولو كانا بذلتا الحد مالم يحكم علبه بنفتتهما » ٢٠٦۔‏am وأما أولاده البالغون من الذكران ث فاذا بانوا عنه جاز له أن يعطيهم،ولا نعلم ف ذلك اختلافا ى واختلفوا فيهم ان كانوا قى حجره |يموله : فتال من قال:لا يجوز أن بيعطى زكاته من يعول ‏٠ وقال من تال:يجوز ذلك لأن عولهم ليس بلازم له ع ولا يحكم عليه بذلك،وأما ذلك فيما يلزمه أن يعوله ث ويحكم عليه بذلك،لأنه لا يحكم ‏٠‏ ١لزمايةيصيرو | بحد| ‏' Yآناختلافاذلكاقلهم ك ولا نعلمعلبه .يعطيهم من زكاتهله أن‏ NY:يجوزوقتال من تال وقال من قال:مالم يحكم بعولهم عليه ‏٠ وأما عبيده وزوجته فعولهم له لازم ف الحكم والجائز ث ولا نعلم فى ذلك اختلافا ب ولا يجوز له أن يعطى عببده من زكاته ث ولا نعلم فى ذلك ٠اختلافا‎ وأما زوجته فقال من تال:يجوز أن يعطيها من زكاته فيما لا يلزمه لها من الحق الذى لا يؤخذ لها به ‏٠ وتال من قال:لا يجوز ذلك لأنها قى عوله . ٠‏el gevyيلزمه:‏dlsمنقالالبلغ¢فقدالاناثأولادهوآما وتال من قال:مالم يزؤجمن ‏٠ —YoY— وقال من قال:يلزمه ما نقص من مؤنتهن بعد مكسبتهن ث وان طلبن نفتةلاآنويينالتزويجيبن‏Cuك‏ og blastفامتنعنمن‏Gللنتزويج لمن على والدهن ص ويجوز ى الحال لا يلزمه عولهن آن يعطيهن من زكاته . ذلكولا يخرج6وعولهمفتلزمه | نفتنتهمحالصغارآو لاد ‏٥وآما نفقتهملهم مال كاناذا كان:اانهقالمنبالاجماع بالدين لأنه قد قال من مالهم ع ولم يكن على الوالد شىء الابعد انفاذ مالهم ‏٠ وقتال من تال:يؤخذ بنفقتهم ث قان شاء أنفق عليهم من مالهم ، ‏٠مالهمنشاءوان وتال من تال:ان عليه نفقتهم ويوفر عليهم؛ مالهم ث فاذا ثبت الاختلاف فيهم بزوال نفقتهم عنه،ااذا كان لهم مال لم ببعد عندى أن يدخل فيهم اختلاف اذا كان لا مال لهم ع ولا قول ان ذلك يقع موقع الاجماع بالدين ع وقولى ق هذا الحد تول المسلمين ص ولا يؤخذ منه الا ما وافق الحق ‏٠ وانما يثبت فيه معانى الاختلاف اذا كان الأصل فيه الاختلاف ء ويخرج على معنى الاختلاف ع لئلا يدان به ث وينصب دينا،لأن من الأشياء ما يجمع أهل المصر عليه _ نسخة اليه .والأصل فيه الاختلاف اذا اعتبر وتدبر ث وقيس بالكتاب والسنة مما ييصر ذلك،والله أعلم بهذا كله . _‏— ٢٠٨ قصى ل دفع الزكاة الى الوالد والقرابات من كتاب الأشراف:قال أبو سعيد:معى أنه ينخرج قف معانى | لاتفاق من قول أصحابنا آن زكاة المرء لا يجوز له آن يعطيها يدفع بها الدفع¢‏ logخرج‏ canal YIذلكعن ماله حتا قد لزمه ص لا بتحول عنه على غير هذا المعنى أن بكون دفعها تقية لاله قى معنى حكم0آو تقصد لم يمنع ذلك اذا كان المدفوعة اليه من آهل السهام بوجه من الوجوه ص ‏ dlaمن هذا من جميع الأحوال فهو ممتوع دفعه عليه ص وكل منوكل خالفه ولم يقصد بها الوقاية لماله لم يكن ممنوعا لذلتا ف معنى تتولهم ء عندى ص وممن لا أعلم ‏ aifيستحيل عنه نقصته بحال من معانى الأحكام هؤلاء يجرىزوجته وأولاده الصغار اذا لم يكن لهم مال ص ومن سوى ق معانى ثبوت أحكامهم الاختلاف : ففى بعض القول أنه لا يجوز أن يعطى من يلزمه عوله ق معنى الحكم¢حكم عليه بذلك أو لم يحكم ى طولب بذلك أو لم يطالب ڵ لأنه ف الأصل تقم العطية موقع الوقاية لاله والدغع عنه ‏٠ وقتال من قال:مالم يحكم عليه بنفقته حكما يلزمه كان له أن يعطيه من زكاته ‏٠ وقال من قال:ولو حكم عليه ببعض نفقته ق بعض أحواله ى وثبت عليه الحكم بذلك كان له آن يعطيه لمعنى الأيام التى لا تلزمه ذلك له ف الحكم ‏٠ _٢ ٠ ٩_ وقال من قالك:ليس له ذلك¢وسواء كان للوالدين أو غيرهما فى ‏٠التولمعنى هذا وقال من قال فى الوالدين خاصة:لا يعطيهما من الزكاة ‏٠ وقال من قال فى الوالد:لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان ‏٠الخأحوالمن ‏٠مأخذ زكاة نفسهولاان ماله لوالده:التول حتقولهذاولعل صاحب وآما الوالدة:فاذا كانت بحد من لا يلزمه عولها جاز له آن يعطبها ء للتزويج منمن لا نترادوكانت بحدمن ملزمه عولها اذا كانت فقيرةوحد ‏٠المعاشتمتعها طلبزمانةآوعلهيهاآوالكير ك ذكر ذلكآبو سعيد:أما معانى دفع الزكاة فقد مضى من:قالومنه سهم¢ alllوعلى حال ممن مستئنى آنه لا‏elsانما آرجو آن قبه كفاية له ف الزكاة ع ولا تجوز عطيته للعبيد ث ولو كان مواليهم فقراء ث ولا أعلم ف ذلكا اختلافا ‏٠ وآما ثبوت النفقة بمعنى النفقة على المرء فلا أعلمه متفتا عليه ، بل يختلف فيه الا لزوجة كانت غنية أو غقيرة ع وأولاده الصغار اذا لم ‏٠مكن لهم مال وآما اذا كان لهم مال ح فقد اختلف فى نفقتهم عليه ث مماليك كانوا .صغارا أو كبارا فعليه نفقتهم ومؤنتهم ث ولا أعلم ق هؤلاء اختلافا . ‏) ١١الآثار ججواهر—<\) م _ ٢١٠— وأما ما سوا هم غلا أعلم عليه الأ بمعنى الميراث،لقول الله تعالى : ) وعلى الوارث مثل ذلك ( فقيل قف بعض التآويل آن على كل وارث نفقه من يرثه اذا لم يكن له مال ولا مكسبة ث يستغنى بها لسبب زمانة،أو عاهة قد عرضت له فى ذلك ‏٠ وقال من قال:على الوارث النفقة ث واتما ذلك قى الرضاع انما على الوارث رضاعة من يرثه اذا لم يكن له مال اذا كان ذلك قف نسق الرضاعة ‏٠ وقال من قال ف الوالدين خاصة:اذا لم يكن له مال لم يخرجا الى على الولد نفتتهما .وكانكالاحتبال وكذلك قد تال من تال ف أولاده من الاناث اذا بلغن:ان علبه نفقتهن الى أن يزوجن وتثبت نفقتهن على آزواجهن . طلتهنث ثموقتال من قال:اذا يلغن لا نفقة لهن فاذا تزوجن آو مات عنهن أزواجهن،فمعى أنه يختلف قى ثبوت نفقتهن عليه ص وهذا بغير الزمانة والعاهة ‏٠ سعيد:معىآبو:تالالمرآة زوجها من الزكاةاعطاء:ذكرومنه أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا بما ذكر فى الزوجة أنها كذلكا ث ولا ‏٠الحكممعتىقعند ىذلكويخرجزكاته كمنزوجهايعطيها واما الزوجة لزوجها فلا أعلمه مما يختلف فيه من قول أصحابنا ولا معنى لجبره هو على نفقتهما آن لا تعطيه من زكاتها ك لأن ذلك ليس تتية لا لها ق معنى الحكم أن لا يقصد الى ذلك ع قلا أحب لها ذلك أن الى اعطائه زكاتها لواجب الحق الذى لها عليه ع لتصل البه6قانتتصد فعلت لم آمن آن يلزمها معنى الاختلاف ع ولا بيين لى ذلك ق الحكم ع ‏ ٢١١س لأنه غير مجبور أن يعظليها الذى يلزمه لها من ذلك بعينه ث وله آن يصرفه ‏٠وبما اءاءقيما :مسألةذ من كتاب أبى جابر:ويجوز للمرأة آن تعطى زوجها من زكاتها اذا ‏٠فقيراكان للرجل أن¢وكذلك يجوزمن ذلك:ل١‏ تنتقع هى بشىءوتنال من تال يعطى من صدتته من لا يعول من والديه وآولاده الكبار ث الذين تد بانوا عنه اذا كانوا فتتراء ‏٠ كان ,محكوما علبهو هم فتر اء ى فاذاقر ايته 6بعولالذ ى:وآماومنه بنفتتهم فلا يعطيهم من زكاته ‏٠ أنفله6و اجبشىءبلافيهممنهاحساناذلك‏aisكانوان ‏٠أولى من غيرهمالفقراءيعطيهم من زكاته و الرامة :غيرهومن :جيد مسآلة زمنين.زكاته¢كانايعطى والديه منآنللمرء:يجوزتالمنوتال آو قويين ع مالم يحكم عليه بالعول ‏٠ كانتاذاوالدتهويعطىكوالدهيعطىآنلا عجوز:خالمنوقال ‏٠للتزويجلا ترادمنبحال .: J lsلا يجوز‎lsل من‎ ‏ ٢١٢س باب فيمن عليه دين وتجب عليه الزكاة كيف يجوز له ويشترى مما فى يده تبل محل زكاته وبعدها ونحو ذلك قال محمد ين محبوب:من كان معه ورق آو دنانير ث وعليه دين يحبط ‏ ¢ ors G leفان كان يريد أن يتضى دينه فى تلك السنة من ذللث' .المال ء فى تلك السنة آخذ منهفلا زكاة عليه ص وان كان لأ يريد أن يقضه الزكاة . :هيو مسألة ومن كان عليه دين وله مال تجب فيه الزكاة فقد قيل:يلقى عنه دينه الحال ثم يزكى ما بقى من ماله ص وقيل:عليه الزكاة ويؤدى كيف .شاء وتيل:انه ان أراد قضاء شىء ى سنة ألقى عنه ‏٠ وان لم يرد قضاءه ق سنته كان عليه الزكاة كلها ‏٠ :جو:ممسآلة ذكر من فى يده مال يجب فى مثله الزكاة ث وعلبه من الدين مثله : أصحابنا من الاختلاف نحو ما حكى آو ما يشبهه . ‏—٢١٣س غمعى آن ق بعض قولهم:آنه اذا كان الدين عليه ص فيحل عليه قبل حلول الزكاة س وكان من جنس ما فى يده من المال ث آنه لا زكاة فيه © ‏٠الدينوآنه مستهلك ق وتال من قال:انه اذا كان كذلك س وأراد قضاءه فى سنته تلك ما بينه وبين الحول لم يكن عليه زكاة ث وان لم يرد قضاءه ف سنته كان عليه ‏٠الزكاة وف بعض القول:أن الزكاة عليه على حال ڵ والدين عليه،ويشبه هذا عندى معنى قول من يقول:ان الزكاة شريك لرب المال ى لأنه اذا ثبت أنها شريك لم ييستيلك،تال شريكه:ما عليه هو من الحق،ولا يشبهه عندى ف معانى قولهم اختلاف ء أنه اذا لم يكن الدين قد حل حتى حلت الزكاة ء الذى عليه حتى حلت الزكاة ث فالزكاة عليه لنلكفاذا لم يكن قد حل السنة على حال بمعنى هذا القول ‏٠ 5‏ Jabal,خاصةالدراهمقانما هذاقى قولهم أنهومعى آنه فغيه6النقودلا منعروضاومما بكونكذلكوغيرالغضة والذهبو آما الزكاة ع وله تحط عنه الزكاة بالدين ‏٠ وقال من تال:انه سواء ع ومعى أنه يخرج ف معانى قولهم أن التاجر اذا زكى تجارته من العروض بالاجزاء لم يرقع عنه الدين،ولو كان قد حل عليه ڵ وان كان زكاها بالقيمة من الدراهم أو الدنانير رفع ‏٠.دهنهعنه واذا ثبتت هذه المعائى فيما يشبه العروس ص لحق ذلك معنى المواشى الواجبة فبها الزكاة ء ولم بتعر من الاختلاف . ‏ ٢١٤س وكذلكا ف الثماز لا يبعد عندى من معانى الاختلاف ء أوان كانأكثر معانى‏ eenما مشيهمن‏ XSبوجدؤ‏ball,الدراهمقأصحايناقول غيرهما ‏٠‏| ’ casق جهد مسألة : وعن الذى عنده ورق ث وعليه دين حال لا يريد آن يعطيه منه شى ؟ قتال الشيخ على بن عزرة:ان عليه آن يعطى ‏٠ وقتال آبو عثمان:لا صدقة علبه ‏٠ وروى مسبح عن آبى عثمان:أنه لم ير عليه بأسا ‏٠ الا منوروى خالد بن سعوة عن بشير:آنه لم ير عليه شيئا الدين ‏٠عد ‏ J ls:تعم تمد قيل هذا.ومن غيره الدين من ماله ذلكعليه منما:اذا لم برد تضاءوتنال من قال على آن يقضىق سنته تلك،فعليه الزكاة ص فان لم يزك تلك السنة دينه فلم يقضه حتى حال عليه الحول ء ولم ‏ datsوجبت الزكاة زكاة تزول عنه المزكاة\ لكنه انماؤ وم يؤد فيهاالتى حلتتلك السنة اذا آدى ق سنته » وانما تزول عنه الزكاة فيما يستغرقه الدين ‏٠ فاما ما بقى بعد الدين ففيه الزكاة¢فقال من قال:عليه الزكاة فيما ‏Ssبقى اذا بقى له أربعون درهما ء _٢١٥ 6الدين فلا زكا ة فيهوتال من قال:اذا لم يبق مائتا درهم من بعد ‏٠صو ابوكل ذلك :جبة مسآلة ومما يوجد لنه من جواب سعيد بن محمد رحمه الله:وعن رجل اشترى ثسبئا قف شعبان وشرط على البائم أن يأخذ منه فى رمضان ء ومحل زكاته ق رمضان ء يطرح عنه الدين ‏ ٠آم يؤخذ منه \ ولا يطرح عنه الدين ؛ محلوقت‏A99وقع‏Losiالدينلأنكعليهالزكاة}Lsآن‏ys ‏٠اندين لعلهالزكاة الدين من بعد نجد :مسآلة : الله:عن رجل عنده مال وورق أورحمهوسالت أبا سعيد دنانير يزكيه ق شهر رمضان كل سنة،فتقبل حول رمضان ف شعبان اشترى مالا أحله شهز شوال،ثم حل عليه الثمن :ا هل له اذا دخ_ل رمضان ولر اد آن يزكى وآن يرفع من ورقه بقدر الدين الذى علييه ويزكى النتية ؟ قال:لا أعلم ذلك ث وانما عندى أنه قيل يرفم من الدين الذى عليه صا حال عليه وقت زكاته ح وهو حال علي 4تد استهلك ماله بؤجر به عليه،وآما ما حال عليه الحول ث ووجبت عليه الزكاة قبل أن تجب :عليه تاديته فالزكاة واجبة ء والدين و!جب جميعا وهما حتان } لم ‏Jj :.آخدهما الآخخز .‏: 0٠. ٠٠ ٠ ‏ ٢١٦س قلت له:واذا .حل عليه الدين قبل محل المزكاة ث له آن يرفع بندر الدين الذى قد حل عليه ع سواء كان أراد أن يقضى دينبه فى سنته ؟بردلمآو فىقبيل ذلك مجملا،وقيل حتى يريد قضاءهقال:معى أنه قد ‏٠تلك77 هو بعدقلت لبه:وحد سنته الذى يريد أن يقضى دينه قيما شهره الذى يزكى فيه الى حوله الذى بزكى فيه ث متى قضى دينه فميا بين ذلك جاز له ذلك »آم حد سنته التى يقضى فيها دينه ؟ قال:معى أنه يخرج على المعنى أنه الى حول المسنة اذا كان مريدا ف وتنت الزكاة آن يقضيه ف نلك السنة،ولو لم يمكنه ذلك لمعفى خان6524 9حولالسنةحولالىذلكفلهند_ةشركلغيرأو حال الوقت ء ولم بؤد فمعى آنه قيل تجب علبه الزكاة زكاة ذلك الا ما مضى ء لأنه لم بؤده ف سنته ء ويكون له آيضا قى المسنة الثانية ماله معنى هھ_ذاا ‏) 4sعلى حسبتهذهعلره معالأولى3وعليه ه_اق القول فيما يخرج عندى . ومعى أن بعضا بذهب آنه ليس له ذلك ڵ ولو داه ق سنته ع وأن عليه الزكاة من جملته ث ويؤدى دينه بجملته ولا ينفعه وجوب الدين على الدين وجوب الزكاة ص لأنهما حقان ص هذا حق ‏ 6 athوهذا حق العباد 5 ‏ Jasمجهودهعليه تآدبته ؤ وعليهعنه بعينه ث ويجبوكل منهما مسئول ‏٠بطاتته بمنزلةولعل بعضا يذهب آن امزكناة أولى ‏ oyالزكا ة ق جملة اال الشريك ؤ فالشريك آولى من الغريم ء لأنه لو كان له شريك ف مال قف ثمرة ‏—٢١٧س شريكهمالقلغرمائهأنه لاحق| لاجماعلاد بنا كانو علبهورقعبن أوأو ذلك ى وآنه لا حق له على شريكه ؤ ولو لم يف ماله بدينه آن يؤدى مال ‏٠‏ aبنهقشرىكه وكذلك الزكاة على هذا المذهب انما هى تخرج مخرج الشركة ف المال ع فالشريك أولى بماله من غرماء شركائه ‏٠ تلت له :وعلى القول الذى يجيز له أن برفع بقدر دينه ان هلالدين ئئ ولم يؤدالحول| وآتلفها فحالسنتهقفائدةاستنفاد تجب علبه ق تلك الفائدة زكاة ؟ الدين على ما يجب عليه¢وكان ذلك:معى آنه اذا لم 53.تال حعليهوحبتماواضاعةلعلهك‏ Austو اجماعه‏ dledقدسو عمن وترك ما وجب له،فمعى آنه تلزمه الزكاة فى جملة الزكاة قى جملة الزكاة ‏٠ذلكجملهق من كتاب آبى جابر:وقال محمد بن محبوب رحمه الله:ف رجل ‏ ٤ويزكيهاعلبه عثرة آلاف درهم دين ؤ وله عشرة آلاف درهم عبن عنده بعمان¢وغاب وخرج ممنن المصر من عمان عشر سنين أآوكثر آو ‘ . آن يقضى تلك العشرة آلاف درهم التى له فى العشرة آلاوكان يريد ‏ loli ¢ diacقدم عمان طلب منه المصدقدرهم التى عليه © فتبتتقى ق آنه كان أراد آن يقضى به ذلك الدين ؟-زكاة ذلك المال مضى 6 المال حيثقى هذاقال آبو عبد :الله رحمه الله:ل زكاة عليه نه هذا ‏٠يى به ديقضقال انه ٢١٨ :seمسألة‎ أحسب أنها عن أبى سعيد رحمه الله:وسئل عن رجل عليه دين اليتيم متى ما| ليتيم مائتا درهم¢وعنده مائتا درهم أراد أن ييعطى | قدر ص على من يقبض لليتيم من بير بقبضه ء هل عليه زكاة قى هذه الدراهم ؟ ‏ alالسنة ث أوقال:عندى آنه اذا نوى قضاء دينه قى اليوم قنبض لليتيم لا غاية لذلك ؟ متى قدر عليى م إنه لا زكاة عليه ف هذه الدراهم على قول من يقول انه يرفع له دينه ،ولا تجب عليه فيه زكاة ‏٠ قلت:فاذا حالت السنة،ولم يقبض ثسيئا لعدم من يقبض لليتيم 3 هل عليه زكاة للسنة الماضية ؟ قال:عندئ لآنه لازكاة عليه على هذا التول ‏٠ قلت له:فما الفرق بين البالغ واليتيم اذا كان عليه اذا حال الحول ولم يقبض البالغ دينه الذئ قد نواه الزكاة بقدر الذى آراد آن بقى البالغ حته ؟ البالغعليه من الدبين الىيقدر على أدأء ها:معى آن هذاقال فلم يفعل » وكان التوانى منه ع والآخر معذور .قافترق معناهما السبب هكذا يخرج عندئ'«العذر وانقطاع عذر هذا ‏-= ٢١٩ . :ج :مسألة كابرها:دنن لزم لزم االلااننسساانن م منن دي دبةة ققتنلك أأوو ع عقةر امرآةك :ل ونبه وم ] ع111؟نحو ه_ذانفسها آو اذا كان‏} aمن زكاتهمرفوع| ذلك الدين منيريد آن يؤدى ]ماله الذى هو فى يده فى سنته ‏٠ > ailsxe حدو سألته عن‏ yeرجلين 3 .,شريكين وف أيديهما ألف درهم رهم:وعلى أحد ؟أربعمائة درهم الشريكين 7 الشريكفتال:لليس على ال.ذى عليه أربعمائ؟ة " درهم زكاة ‏ ، .٠وعلى على ال1الذى ليس عليه دين الزكاة ‏٠ تال غيره:ومعى أنه قد قيل عليه الزكاة فيما بقى اذا كان له ‏٠ذلكأربعون در هما على حساب _٢٢٠ باب نى تنبض الصبى لنفسه من الزكاة والكفغارة وتبض غره له من ذلك وفى متناصصة الدين بالزكاة وتسليم الزكاة من غير جنسها وقبض الرجل حته من الفقر اذا سلم اليه زكانه بشرط أو بغير شوط وفى الزكاة اذا أمر النقر بتبضها أو يقضى فى دين عليه ونى الدبن يتون على المعسر الزكاة‏ leeryصاحبالزكاة‏4_allسلمحل6النبىعنوسئل آم لا ؟ ة_۔ال:معى آنه قد قيل فى ذلك باختلاف : فقال من قال :انه يجوز أن يسلم اليه على الاطمتنانة اذا آمن على ذلك ‏٠ وةال من قال:لا يجوز ذلك على حال + تيل له:فهل له أن بسلم الى والده له من الزكاة ك هل بيجوز لاه ذلك كان584‏ olغير ثتنة ؟ قال:هكذا عند أن الذى يثبت الموكالة فى الزكاة يثبت قبض الوالد كلك ثيت لولد ه +ح زگنه حقغير 534لولد ‏ ٥كان ثننهة آو — — ٢٢٧١ .تيل له:فعلى تول من لا يجيز الوكالة لا يجيز ذلك الا أن يكون ؟هتخشذ ‏٠قال:نعم هكذا عندى :فيخرج عندك ف معنى الانفاق أن ببعطى الصبى منقلت له الزكاة اذا قبض له والده و.الكفارة ؟ ‏ Lalالكفارة فلا¢آن بكون ذلكالمزكا ة فيعجبنى:آماتال يخرج ذلك عندى ف الاتفاق » الأن ف الأصل آن بعضا يقول:انه لا يعطى ) 34‏ Yحق له فنها حتي يبلغ ‏٠الكفارة كالصبى من :مسألةجنو من كتاب لبى جابر:والصبى المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه ‏ cأو يعطى الرجل من المصدتنة لأولاده الصغار اذا كانوااذا كان فقيرا معه أو كان عليه لهم فريضة مع غيره،فان لم يكن عليه لهم فريضة ، ولم يكوىوا معه أعطى لهم من يهونهم اذا كانوا فقراء ى ولا يعطى ‏ONY الكبار ‏٠ J_‏@ ى المتتاصصة :وذكرتأبى الحسبن:من جو افومن غيره رحمك الله ‏ Jرجل علبه زكاة دراهم وذهب » ند اجتمعت عليه ث وصارت عليه زكاة كثيرة أراد الخلاص منها ء قلت:هل يجوز له آن يدعو الذى معلم أنه محتاج الى الزكاة ص ويقول ل ه:ان على زكاة ض وآحب آن أعطيك منها ء فهل تحتاج _ ٢٢٢ الى شىء من الحب والتمر حتى أبايعك ع فيقول:نعم فيبايعه فليا آن ،فيقول:نعم “صار عليه الثمن قال له:عندك لى كذاا وكذا درهما فيقول له:هى لك من زكاتى ح قلت له:على هذه الصفة ؟ فعلى ما وصفت فهذا معنى فيهما نأخذ لايجوز ‏٠ ‏٠القولعلى بعضذلك‏ : Olinaوقد قيل:يجنوزآبوتقال قلت:أرآيت ان قال له لما بايعه وصار عليه الثمن:أعطيك من, زكاتى وتقضينى،فيقول:نعم0فأعطاه درا هم آو دنانير من زكانه،ثم ‏٠و التمرالحبمنمنهالشمر اشترىكانعليه مالهالذىتضاه :هل يجوز على هذه الصفة ؟قلت فعلى ما وصفت،فهذا لا يجوز على الشرط ‏٠ وقتلت:ما تقول ان قال له:ان على زكاة & وأريد آن آعطبك منها : فاى ما أحب اليك أعطيك دراهم آو تأخذ منى حبا وتمرا بسعر البلد 3 فاختار أن يأخذ منه طعاما ؟ فالذى نأخذ به نحن ف هذا آنه لايجوز ‏٠ ‏٠ذلك:وتد قيل يجوزسعدآيوتال تلت:وكذلك ان عرض عليه ثوبا آو ثساة آو غير ذلك من العروض & ذلك ؟على الدراهم < ‏ ¢ olbel,هل بجزىالعروضواختار هنذه _ ٢٢٣ فعلى ما وصفت فلا يجزى معنا ذلك على جميع ما ذكرت على القول الذى نأخذ به ے والله أعلم بالعدل س وعلى حسب ما قلنا وعرفنا ‏٠من654آخذ تاقولق تقول انغ بايعه ثسيئا من الطعام أو العروض،وفوتلت:ما نيته أنه يحسبه من زكاته ث ولم يطلع الذى باع عليه على ذلك،فلما صار عليه الحق قال له:عليك لى كذا وكذا درهما ع فيقول له:نعم 5 فيقول:هى لك من زكاتى ص هل يجوز له على هذه الصفة ؟ فلا يجزى ذلك عندنا على ما وصفت،ولا ترفع انديون من الزكاة غ ‏٠و الله آعلم بالصواب ‏٠:نعم وقد قيل:يجوز ذلكقال آيو سعيد منالد ينذلكيحسبآنفار أدعليه دينلهكانو |ن:1قلت زكاته » هل يجوز له ذلك ؟ فند آعللمناك تيل هذه أنه لا،لعله لرادة لا ترفع الديون من الزكاة ‏٠SALبه‏gallق :مسآلةبد الرجل القطعة بالزكاة ث فان كانت لعله أعلمتهالذى آعطتوما الزكا ة كم هى،وآنها قد آعطته القطعة بذلك،فرجو آن تكتفى وآصلح أعطاهاالدرا -من ذلك .آن تبيع القطعة يكذا وكذا س غان حضرت وآعطته،فهى التى ينبغى ليا والا قاصصته بما عليه مما عليها من الزكاة ‏٠ ٢٢٤ ع سسالة : ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد:وآما التى عليها زكاة : عليماا لتى| لزكا ةمنوجعلتهائدر .هملفقير نخلة بعشرةويا عت فأما آنا فأرجو أن يجزيها ذلك ‏٠ وتتال من قال:ان ذلك لا يجزى حتى تسلم اليه العشرة الدراهم ء والله آعلم ‏٠ :‏ sxمسالة أحسب أنها عن لبى سعيد :وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة ث وعنده عبد ينسج الثياب ڵ فأخذ ثوبا لفقير نسخة له،ولم بأخذ منه مزا س ورافعه ق نيته مها يجب علبه من الزكاة من مز" ثوبه س ولم بعلمه بذلك ح هل يجوز له ذلك وببرآ من الزكاة ؟ قال :معى أنه لا بير فيما قيل:وان ترافعا فمعى أنه قد قبل : تاصصكتد‏ Toysبقولانه:من يقولوعلى قبول4وقيل:لا بيرآبيرآ بما عليك لى من مزة هذا الثوب،وهى أربعة دراهم ص بما يجب على من الزكاة ‏٠ وان تال:قدر رافعتك جاز ذلك فيما عندى على معنى ما قيل ‏٠المناصصةق -. فى الزكاة اذا أمر الفقر بتبضها آو تتضى فى دبن عاييه وعن رجلا معه زكاة فيتول له:عندى لك كذا وكذا من الزكاة ح _٢٢٥— فيقول له الفقير:سلمها الى فلان؛ ى فان على له دينا س فسلم ذلك الى من أمره ع قلت:المزكى يبرآ من تلك الزكاة على هذا أم لا ؟ الىبعض القول¢على معنى قول من يذهبتال:معى آن له ذلك ف الزكاة آن يؤكل من يقبض له ءالزكاة س لعله أراد الى الوكالة فى قبض ويمر من يقبض له ‏٠ :seمسألة‎ من الحاشية ق الرسول بالزكاة الى فقير اذا قال له الفقير سلم الزكاة‎ الى فلان ص آوضحعها من بدك،آيكون قبضا ؟‎ ٠ ass: Jتا‎ غص ل فى الدين يكون على المعسر من كتاب الأشراف:قال أبو بكر:واختلفوا فى الدين يكون على الزكاة من زكاته :منالمعسر يحسبه لهالذ ىالزكاة أن يقاصص الفقير بالحقآصحينا آنه لا يجوز لصاحب ‏ NV,يضعه له على وجه المراءة مما علبه ‏٠حلبه من الزكاة ئ وقال من قال:انه يجوز له ذلك،واذا ثبت معانى آجازة ذلك س فان ‏٠شاء وضعه له كله & و ان شاء بعضه وأما ان أعطاه الحق الذى له عليه ث ثم آعظاه اياه من الزكاة أو الآثار جliga—‏jo) م ‏) ١١ _٢٢٦ الفقير ذلكبعضه أعطاه هو الفقير من الزكاة التى عليه6اثم قضاه ذل اختلافا من طريق الحكم . الزكاة الى عطية الفقيرصاحبمن طريق التنزه فى قصدوآما من الزكاة ليعطيه ذلك س فلا يعجبنى ذلك على قول من يتول :لا يتاصصه ، و الرفع و العطيةالمتاصصةبهد ‏ ikعلى معنىقصدولا برفع لأنه كان ‏٠‏!dhe د :مسألةجبو من الزيادة المضافة،من كتاب الرهائن:وعمن آمر رجلا غير ثقة ه وسلم اليه الثمن ؟يقبض له زكاة من رجل فقبضها وباعها : JLousويعض‎ئys:قتال‎:فيعضصلهأن بغيضآمرالذ |:J las لا ببر٠ ‎ ؟المأمور ثقة‏ : calsفان كا ن قال:الذى لا يجيز قبض الوكيل فى الزكاة فيضمن الوكيل ما تعدى فيه ص وعلى رب المال زكاته ‏٠ 3%ممساآلة : ‏! : CLAYوعمن آمر آخا له يطنى مالا له فى بلد¢ويأخذمن كتاب زكاته وهو فقير ص فقال له:انه قد آخذ زكاة ذلك المال ء كان الأخ ثتنة آو غر ثقة ؟ _٢٢٧٢ :له‏ c athوقال45055على بيع‏aayبرىء:جائز له ؤ وقدتال أمره أحد در ى ء اذاالمرء لا يعض6 354.4و اذاشأن0ومنلنفسهأن يخذ أخبر ه الا أن يستخينه ى فيحتاط لنفسه ‏٠ فان تنال له:نقد آطنيت مالك بكذا،فقال له:خذ الزكاة وسلم لى الباقى ففعل ث هل ييرآ على هذه الصفة ؟ قال:نعم قد آخذ بنية من الأمر وتد برىء ‏٠ :جية مسألة أبى الحوارى:سلام الله عليك،أما بعد : أنم الله علينا وعليك نعمته ث ولى ذلك والنادر عليه ع وآنت ذكرت: ف رجل لقيك وآخبرك عنى،فى رجل كان عليه زكاة أو دين عليه ؤ ثم يرجع الى الفقر اء فباع على الفقراء شيئا من ماله بدراهم ع ثم جعل لهم تلك .الدر اهم « لعله آراد من الزكاة آن ذلك لا يجوز ث ولا يتخلص بذلك. الذى عليه الدين ث فهو على ما أخبرك الرجل عنى ص وآنا على ذلك ث وبه أقول ے لأن كذلك حفظت عمن حفظنا عنه،ممن كنا نأخذ عنه،والذى. معى آنى حفظته عن أبى المؤثر نفسه ص وعن غيره ث ولست بنارك ذلك ‏٠| لى غيره lege AHتال ف وصية آغلت س فقد روى‏ol oeو آما ما ذكرت بن أبىعنه فيما كان يقبد عنه ذلك محمدذلك مقيداذلاغا وتد وجدت كان بنظر ف ذلك ويدبر ؤ ثم ,عزم على ذلك وقالغسان،وآنه قد بالاجتهاد فى القيمة والميالغة ق ذلك ‏٠ _٢٢٨ بر اجع عنولست6آنا عليهالذ ىعنهأخذت‏gallsأناوأما ذلك ے ولا بقائل ما رفعوا من ذلك حتى آلتاه كما روى عن جابر بن زيد رحمه الله فيما ذكروا من الصرف ڵ وأنه أخذه عن ابن عباس رضى الله ‏ ¢ dicفأخبره آن ابن عباس قد رجع عن ذلك س فقال جابر:قد آخذنه ‏}66 Lalحتىذالكعنما رجعت‏ Lsهدمعى مائةولو شهد6ابن عباسعن ولو جاز هذا الذى قد قالوا بالاجازة ق ذلك لجازت الحيلة فى الزكاة وف الحقوق ص ويكون على الرجل من الزكاة عشرون درهما آو آكثر من ذلك فيبيم على فقير ثوبا آو ثسيئا من أشباه ذلك من الآنية ما يسوى ذلك لأنه اندرهما آو درهمين بعثبرين درهما ص فيرى الفقير آنه أخذ الفقيرلهذاليس مواجبه_ذالأنك ذلكغيرهأعطاهلم بأخ_ذه @4 sss S—Se ogs—as Vo dill_Ac Y al ual,om of Alsوانما يجوز‎ الأغربين وأصحاب الحقوق ويعطى ما ساء بما شاء صاحب الحق من الأقربين والمحثنوق لنه ص اذا كان واحد من الأقربين تد وجب له من توى بتلكسدسا من حب \ڵ أو سدساعشرة دراهم¢فأعطاه هذا العشرة س لجاز ذلك س لأنه لو آراد أخذ عشرته بعينها ۔ والفقير اذا أبى أخذه أخر ‏٠ وكذلك الحقوق التى تجب للفقراء من الدين فسبيل الزكاة وكذلك أيضا تجب عليه من الزكاة عشرون درهما آو أكثر ڵ فيبيم له جريا من حب بعشرين درهما الى الحول والجرى يسوى درهما آو درهمين س فلما حال الحول رفع له ذلك من زكاته ومن الديون التى عليه والأمانات التى ترجع الى الفتراء وكذلك كان يفعل ذلك من يفعل من هذه،والوكلاء على ذلك السبيل بعطى فقيرا قفلا آو اناء بعشرين درهما ولعله يسوى درهما أو آتل س وكان ذلك ربحا للوكلاء والورثة ص وتد كان لأشسعث بن قيس فعل ذلك ف بعض الوصايا ع كان يغطى العروض على ما تان _ ٢٢٩ الى أمرته برد ذلك عليهم نم وصل الى الأشعثآبو المؤثر0فلما وصل ‏٠‏ ¢ Silفلم أقل ذلكلىس وذكرابن قيس رجعو ‏١أنهم كدحسابىقلهقلتتيل ماآنه كدمعىوكان ‏٠ذلكعن وكذلك من كان له على فقير آو على مفلس دين لا ينال الوغاء منه ء ولو حاكمه لم يحكم عليه لحال تفليسه س فرفع له ذلك من الزكاة لم يجز ذلك س ولا يجزىعء عنه لك ث فاذا لم يجز هذا فكذلك لا بجوز للقادر على الوفاء منه،وان كان آيو المؤثر قد قال ذلك ث فلسنا نخطئه » ولكنا لا نتول بقوله لما عرفتك من الحيل فى ذلك ‏٠ ‏ bi,ما ذكرت آنت،وعرفت ذلك من المسلمين ص فلسنا بخارجين ‏٠‏ dsقول المسلمين متسع لمن عرف ذلك منهممن قول المىسلمين % ،وانما آخذتهوآنا الذى آقول به ليس برأيى ث ولا عن نفسى ‏ ¢ atc SATEوالذى معى أن الذى قاله آبو المؤثربالمساقهة من تلقاء من انما تاله برآيه ‏٠ :هد مسالة وسألته عن رجل فقير عليه دين لآخرين تجب عليه الزكاة ث فقال : <وتضاهفأعطاهلكعلىالذ ىدينكأتضبكحتىزكاتكمنآعطنى هل يجزيهما ذلك جميعا على هذا الشرط ؟ تال:عندى اذا سلم اليه على المسئول عنه ث ولم يسلمه على السرط تعالى ‏٠اللهان شاءآن يجزيهما ذلكفارجو _٢٣٠ . تلت:فالملسئول عندك هو عندكا اذا سآله فأعطاه ڵ لأجل مسئوله ، والشرط اذا قبضه ذلك،وقال له:على آنك تعطينى اياه من دينك ؟ ‏٠.عندى:هكذاقا ‏ Jله الزكاة الىقلت:فاذا أعطاه على مسئوله¢وقصد بذلك صاحب ؟هل مسعيما ذلك6‏ Lasدينه ءالىبمسئولهه_ذاؤ وقصدمعوننته قال:هكذا عندى ے لأن هذا لا تحجر علبه المسألة ص لما يعنيه س معونةعلى أداء لوازمه ص وليس بمحجور على الآخر عطية السائل ‏٠لو ازمهعلى آداءالغارم اياه منعلى آن يقضيهقلت له:فلو سآله فأعطاه ذلك ث وشرط الغريم0ورده اليه على الشرط ء هل يجزيهما ذلك فيمادينه وتيضه4 مضى ء وتجزيهما التوبة من الشرط الفاسد ڵ والنية المفاسدة ؟ الزكاة آداء،الأن على صاحب‏ : Jbلا آبصر فساد ذلك من فعلهما زكانه وعلى الآخر الغريم قضاء دينه ص ولا يعجبنى دخول الشرط قف ذلك عندى أهونعلى حال س الا أنهما ان فعلا لم أبصر فساد ذلك » وهذا من المقاصصة س وقد اختلف فبها « واذا سلم اليه ثسيئا من الزكاة على ‏dui} ¢ dusق دينه لم يكن للقابض ذلك الا آن يسلمه قىآن يقتضه هذا لمعنى الشرط ف البيوع ث فيخرج على بعض القول ‏ ofالقبض يقع له ويكون ماله ولا يثبت الشرط ‏٠ فويخرج ‏ Gبعض القول ان الشرط على ما ‏ c Lydفان قضاه دينه والا رده اليه » هكذا يخرج عندى ان أشبه المعنى قف ذلك ح ‏٠علمو الله — ٢٣٧٢. من الحاشية زيادة:واذا قال رجل لرجل عليه له حق:أعطيك من عليه ؟ورده‏ : liaنعم¢فأعطاهعلى ¢‏ busوتردهالزكاة فجائز ذلك س وهذا وعد س وانما لا يجوز ذلك اذا قال:قد آعطتك هذا على شرط أنك ترده على من حتى،والله أعلم ‏ ٠رجع ‏٠ وعن فقير لى عليه ث دين فأعطيته دراهم من زكاتى ث هل آطلب اليه فعلى ما وصفت،فعند هذه الهواجس من الغلب مقابلة النفوس © ولا بنبغى له آن يعطيه الزكاة ث ولا يحيل له احنيالا فى ترك قبض حقه منه من آجل افلاسه،ولا بنبغى له آن يحرمه الزكاة وهو فقير محتاج مما ،ولكن يعطيه الزكاةبدور ق قلبه من المحبة س لعله أراد لأخذ حقه لأجل فتره،لا لأجل حقه الذى له عليه ث وقد قال الله تعالى عز وجل : ‏٠حليم (الله غفورو اعلمو ‏ ١أنأنقسكم فاحذروهقيعلم ما) قال غيره:يعجبنى آن تكون نيته ف عطيته آن يقصد بذلك الى عنعجزقدعلى آداء ه_ابهعلبه له6ويعينهند حصلإخلاصه مما ‏٠‏ ¢ \§4sjفتنظر فى ذلك عن آبى سعيد فيما أحسب:ورجل تجب عليه الزكاة فى ماله ف _ ٢٣٢ س وجعله قرضا عليه ص فلما حلوتت معروف ك فسلم الى فتير درهما وقت زكاته حسب ذلك الدرهم من زكاته ڵ وأيرآ الفقير من ذلك وآحله ، قلت:هل يجوز له ذلك ؟ ث ولا علم اختلافا٠‏فمعى أنه لا بجزيه ذلك مثل هذا تلت له:لو مات الفقير أو غاب ئ ويفعل هو ذلك ؟ فلا يجزيه ذلك عندى على حال ص وعلى جميع ما ذكرته فى معانى مسألتك هذه،اذا كان كذلك لى غير تسليم أو مقاصصة ؤ وعلى تول °| لزكا ة‏ Vsمنبذلك6ولا أ علم أنه يجزته ذلك ؤ و لايقولمن ه مىسآلة : قلت له:فاذا كان على الفقير دين ص ووجب على رجل الزكاة ء فقال الفقير لصاحب الزكاة:اقبض عنى فلانا مائة درهم دينا على له من زكاتك س ففعل ذلكئا صاحب الزكاة قبل أن يتبضها الفقير ع هل يجزيهما ذلك جميعا ؟ قال:معى آنه على قول من يجيز الوكالة ق قبض الزكاة ؤ آن القابض للزكاة من دينه بامر الغريم يقوم مقام الوكيل ے والأمر عندئ ‏٠الوكالةمتاميقوم قلت له:خان لم يأمر الفقير الغريم الذى له الدين أن يقبض من الزكاة قال للذى لهالرجل الذى وجبت عليه الزكاة س الا أن صاحب _"٢٢٢ الدين:فان فلانا آمرنى أن أسلم اليك مائة درهم دينا لك عليه من زكاتى ، غريمكا من زكاتى¢هل'عنالدراهم قضاءهذهالنكسلمتوتد يجزيهما ذلك آم لا يجزى حتى يأمر الغريم صاحب الدين أن يقبض من ؟الزكاةصاحب قال عندى أن ذلك يجزئ الجميع على قول من يقول باجازة تبض الوكيل الوكالة اذا قبضه صاحب الدين من صاحب الزكاة عن غريمه 6 وآتوى ذلك عندئ أن يأمر الغريم صاحب الزكاة أن يأمر صاحب !لدين آن يقبض عنه من صاحب الزكاة مائة درهم من دينه ث ليكون أقوى فى ‏٠ذلك ؤ و الله أعلميجيزمنالوكالة على قولك وأحكامالاطمئنانة ومن غيره:وكذلكا عرفت آنه اذا قال صاحب الدين للغريم:اقض عنى س لعله اقضنى دينى وآنا أعطيك اياه من الزكاة ؟ لموان شاءآعطاهالتبض أن شاءيعدأنه جائز لأنه مخير ‏٠عطه تصل المن والأذى ڵ قال اللهصدقتهالقناطر:ولا تفسدمن كتاب تعالى( :لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) فقيل:ان تذكرها وتتحدث “ؤ وقيل:المن أن يستخدمه بالعطاء ث والأذى آن يعيره بالفتر }بها وقيل:المن آن آن يتكبر عليه من أجل اعطائه¢والأذى أن بنتهره ويوبخه بالمىسآلة ء _ ٢٣ ٠«(منان‎aulصدقةلا مقبل‎) :والسلامالصلاةوقتال علبه وقيل:أن يرى نفسه محسنا اليه ث ومنعما عليه ث وانما حقته أن يرى الفقير محسنا اليه بقبول حق الله عز وجل الذى .هو طهارته ونجاتته من النار ى وأنه لو لم يقبله لبقى مرتهنا به ص فهو ببسارع ف حق نفسه فلم يمن به على غيره ث ومهما عرف المعانى وفهم وجوب الزكاة لم بر محسنا الا الى نفسه ڵ ومهما جمل فرأى ‏ Gنفسه أنه محسن الى الفقير تفرغ منها ما ذكر ق معنى المن،وهو التحدث به واظماره،وطلب المكافآة منهم بالشكر والتوقير والتعظيم + وأما الأذى التوبيخ والتعبير ث وتخثسين الكلام ع وفنون الاستحتار } ورؤيته آنه خير من الفقير ‏٠ روى آن بعضهم كان يضع الصدتة بين بيدى الفقير¢ويتمثل ا نائما بين يديه ث يسأله قبولها منه ث حتى يكون هو ف صورة السائلين ، وهو يبستثسعر مع ذلك كراهية لوردها عليه ‏٠ وعن بعضهم:أنه كان بيسط كفه ليأخذ الفقير منها ى فتكون يد العطية،فانه انالفقير العليا،ويد المعطى هى السفلى ث ويسنتصغر الأعمال ءس والعجب من المهلكات ث وهو محبطاستعظمها أعجب بها والمعصيةتعالى ئااللهعندكيرتاستصغزتكلماالطاعةان:وىتال ‏oاللهعندصعرتاستعظمتكلما ويقال:لا يتم المعروف الأ بثلاث:تصغيره وتعجيله وستره ء اعطاه لله« فان كانف جميع العيادات] يجرىوالاستعظامخالعجي عندينتظر علبه اضعافهح فكيف ببستعظم عطاء ماالآخرةتعالى رجا ثواب الله تعالى،كما قال( :وان تك حسنة يخضاعفها ويؤت من لدنه آجرا عليما ‏٢ ٢oo _٢٥_ باب فى اخراج غير الواجبة علبه وفيما يسقط باخراجه الزكاة الواجبة علبه وها لا يجزى اخراجه عنه وما أنفق من الثمرة ق حصادها وفى نتل الصدتة من بلد الى بلد وى المعروف من الزكاة والاتتصاد قى المال وفى تفسير الماعون الزكاة عبادة تعبد الله بها عباده واوجبها عليهم يخرجونها هن أموالهم ولا نحب أن تسنط العبادة عنهم بامر لم يتصدوا الى فعله ولا أمروا به عن:وانما أراد أن الزكاة لا تسقط باخراج أحدالمصنفقال آحد الا آن بأمره بذلك،لأن العبادة لا تسقط الأ بتصد ونية ممن `لزمه التعبد وبالله التوفيق ‏٠ تضل فيما يسقط باخراجه الزكاة الواجبة وعن رجل وهبت له زوجته حبا قبل آن تزكى ع ثم انه آخرج عنها البهالزكاة ونوئ أنه لها،وكانت قبل ذلك قد فوضتزوجها زكاتها ؟ فقالا:يجزئ عنها ان شاء الله ‏٠ ‏— _ ٢٣٦ جوا مسألة : وسألته عمن خرج الى بلد وعليه زكاة ف زرع لم يثد س ؟ قال:يفرق عنه أمينه ‏٠ قلت:وان كان غير ثقة ؟ قال:نعم اذا كان معه أميذا ‏٠ قلت:فان كان لى شنريكا ف الزرع ء فان قال قد غرقت زكاتى ؟ قال:حتى تآتمنه أنت ‏٠ .ومن غيره:من جواب أبى الحوارى رحمه الله:وعن قوم اثستركوا ف زراعة ث هل يجوز لهم أن يسلموا زكاتهم الى رجل منهم ليقرقها ع لعله عنهم ع وسواء كان ثقة آو غير ثقة ؟ ص وان كانفلا يجوز لهم ذلك الا آن مكون ذلك الرجل ئتةة مآمونا أمينا على ذلك س ولا يستخينونه جاز لهم ذلك اذا ائتمنوه على ذلك ‏٠ :seمسألة‎ وتال أيو سعيد رحمه الله:معى آن الذى أخرجه عنذه زوجته ءعلد هزكاته بغير آمره ولا اذن مباح متخدم منه لكل زكاة ص وجبت قاتم ذلك وهى مأمونة على ما قالت أنه يجب به ان شاء الله6ويبر هو اذا أتم فعلها ‏٠ _٢٣٧— آنه قيل6وتضمنعن الزكا ‏ ٥قيما عندىذلكو | ن لم يتم خلا يجزيه ‏٠اذ نهذلك بغير آمر°9لا‏ culesقبها| 3‏ alمالههى :oeدهسأنة‎ <امرآنه ففرقتها‎ic lasك‎ls jaaزكانه‎آخرجرجلعنوسآلته فرقتها أجاز ذلك لها‎ولم يأمرها آن تفرقها ص فلما أخبرته أنها قد ؟5‏ 4sذلكوآتمه ‏ Cهل شال:نعمم ء يجزيه اذا آتمه لها ‏٠ :مسألةج من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن:وعن الرجل المسجون له6يجوز‏ Sasبهم على زكاتهله‏ oY oisقوم¢وله مالالمسجونوغير أن يكاتبهم فى اخراج الزكاة أم لا ؟ تال:لا يجوز له أن يولى على اخراج زكاته الا لثقات الأمناء ح ‏٠مالهالتى تلز مه قالز ‏olSلم مير آ منغير ذلكفعلفان عن آبى الحوارى:فيمن يخرج زكاة زوجته أو غيرها من الورق والثمار بغير رآئ صاحبه،اذا كان يعء_لم أن صاحبه لا يزكيه . فاما الزوجة فاذا كانت مقوضة الى الزوج مالها فله أن يخرج وذلك عليه واجب س وان كانت غير مفوضة فزكاتها عليها س وليس له ‏_ _ ٢٣٨ أن يخرج زكاتها الا برآيها¢فان فعلك ذلك بلا رأيها وسعه ذلك غيما ‏٠الغرمحاكمته حكم علبهالله ڵ وانبينه ويين وأما غير الزوجة فليس له آن يخرج زكاة الناس بلا رآيهم س الا آن يكون وكيلا آو آمينا ث فان فعل فعليه الغرم ث غان أجاز له أجزت الزكاة عن صاحبة المال ‏ ٠انقضت الزيادة المضافة ‏٠ لقص. ما أنفق من الثمرة فى حصادها وسئل ما استؤجر به ف الزراعة منذ نزرع الى أن تكال ث هل فى الأجرة زكاة ؟ قال:أما منذ يقم الجزاز غصاعدا الى آن يكال أهل أجرة الجزاز من4155ختلاف ا‏Jis.الى آنذلكوغيرو الرقابوالدواسوالحمال :آصحايناقول ‏٠:فعه الزكاةمن قالفقال وقيل:ليس فيه الزكاة ‏٠ وأما ما كان من الاجازة منذ يزرع الى الجزاز فذلك غيه الزكاة من ‏٠‏ olutl,ذلكالنقر والمناجيرأجرة © Wsse ‏! le Stasالىقالصدقة‏ pauمن:ولا‏ dالجامعآما توله ‏٠وجدتآهلها فقد — ٢٣٧٩ الزراعة وسو افتها قمل الدراكاصلاحقالأجرة:ققتال آبو سعيد ‏ Ngأعلم ى ذلكا اختلافا ءالرأس قبل القسمآن ذلك فيه الزكاة من لأن ضمان الجرة على المستاجر لها فى ذمته ‏٠ وتصبرتداسأنالىالزراعةأدركتمنذالأجرةمنكانماو آما حبا غفيه عندى اختلاف من المسلمين : منهم:من رآى فيه الزكاة على أرباب الزراعة ث وذلك على قول من يقول ان الزكاة ف الذمة ى وليس هى بمنزلة الشريك فلا غرم عليها مثل الشركاء ‏٠ بمنزلةعندهالزكاةلأنزكاة‏ élالأجر ةقىلا برى:منومنهم على جمبعالثمرةمن رأسفهوالثمرةاصلاحقأجرة‏ Gفكلالشريك الشركاء ث والزكاة ثسريك مثل الشركاء ‏٠ وأما الطعمة التى يأخذها العمال فى الجزاز فتنظر فى ذلك ث فان كانت سنة قد ثبتت لهم غفيما الزكاة فيما بقى من الثمرة على جميع الشركاء ص كل بحصته ڵ وان كان ذلك يخرج مخرج الأجرة فقد مضى القول بالاختلاف ‏٠ :هو مسالة الصدتةق:وذكرتالحوارىآبىجوابومن منأخرجتاذا الحبوب والتمور آيخرجها صاحبها من رآس الحب تبل الرقاب والدواس ذلك ثم يزكى ؟‏ ¢ dllsآو يخرجوآشياه ،وان آخرج الزكاة قبل المؤنةفاى ذلك فعل جاز له قبل آو بعد —٢٤٠ اذاالا آن يكونالمنة جازالزكاة بعد‏ ، baal,وان أخرجفهو أسلم آخرجت المؤنة لم تبلغ فق الباقى زكاة ع وتجب بلا مؤنة ص وقد وجبت :الزكاة مما بقى « ولو كان لا تبلغ فيه الزكاةالزكاة قى ذلك ء فيخرج ‏٠‏ ٠رجعالمؤنةمن يعدالزكاةاجتمع خيهاذاوهذا :مسلةج من كتاب أبى جابر:وليس يرى أن برقع .اجارة الذين بيحص_دون الثمرة وتخرج الزكاة من الجملة قبنك جميع الإجارات . :joe ى نقل الصداتة من بلد الى بلد تقولمعانىق:معى أنه يخرجآيو سعيد:قالالأشرافمن كناب بلدا لزكا ة منآن لا تحملالاتفا ق أنهم يستحيونأصحا بنا ما يثسيه معنى الى بلد غيره س الا أن يستغنى فقراء ذلك البلد ممن يستحق عندهم ذلكالحكم آنهم ممتوعونمعانىقيخرج6ولا أعلم ذلكالزكا 6 الا من طريق الخطرة عليهم للضمان اذا لم تصل الزكاة وتلفت ‏٠ وقف بعض معنى ما قيل:انها لا تحمل على حال ‏٠ وق بعض معنى ما قيل:إنها الا الى مالا يوجد مثله ق البلد ‏٠منه ‏ ١لفضليحملالذ ى وق معانى الاتفاق غيما يخرج عندئ من تولهم آنه لو حملها حامل ‏ ٢٤١س وسلمت وأداها الى أهلها من أهل السهام أنه لا ضمان عليه،ولا أعلم ق تضمينه لذلك اختلافا فى معنى تقول أصحابنا ‏٠ :وعمن له در اهم تجب فيهاعن آبى الحوارىآحسبومن جواب الزكاة « هل يعطى زكاة الدراهم حىث شاء من القرى ؟ فهذا يزكى فى قريته أولى من غيرها ث الا آن يكون فى قريته من لا يستحق الزكاة ح فيبعث بها الى من يستحقها ث ولو كان قى غير قريته ۔ ث غراد‏ aahمن ا لمسلمين من آهل الفضلقى قرية غير قريتهوان كان آن يبعث اليه لفضله جاز ذلك له ان شىاء الله ‏٠ بلدهغيرقزكانهآخرجفان4سفر هقزكانه وهوشهردخلوان ‏٠الزكاةمن يستحقما كان اذا وجدجاز له ذلك حبث وسآلته عن رجل يؤدى زكاته آو من زكاته الى رجل من آهل دينه ء وممن يدين بدين المسلمين الا آنه ليس من آهل قريته ولا ممن يسكنها ؟ قال:لا يخرج زكاة قرية الى غيرها الا ‏ ofلا يجد آح_دا ممن يدين بدين المسلمين قلا بس ء ؟‏ diesالغرمجا هلوهوذالك‏ Ltما فعل:تلت .:لاتال اليه من زكاة قريته ولم بحملها اليه ؟دفع:فانقلت ‏) ١١( م ‏ _ ١٦جواهر الآثار ج ٢٤٢ قال:هذا جائز لا بأس عليه. ‎ :مسألةجو وسئل عمن تجب عليه الزكاة ف بلد فيحملها الى بلد آخر،فخرتها على الفقراء ء هل يجزى ذلك ؟ قال:عندى آنه يجزيه ص ولا أعلم فى ذلائا اختلافا الا آنه لم يؤمر بذلك ي وأن يفرق كل زكاة بلد ق موضعها ‏٠ قلت:فان تلفت الزكاة وقد ميزها فتلقت ق الطريق ث هل يضمن الزكاة آم يجزى عنه اذا ميزها عن ماله ؟ آنه يلزمه اذااختلافا‏ Ncأعلم قى ذلك:معى آنه يضمنتال حملها من بلد الى بلد ص الا أن لا يكون قى ذلك ممن يستحقها على حال 6 .فحملها الى آهلها س فعندى آنه يختلف قى ذلك اذا تلفت على هذا لقتصن قى المعروف من الزكاة والاقتصاد نى المال قال آبو المؤثر:رفع الينا ف الحديث فى قول الله تبارك وتعالى : Lalجنات معروثسات وغير ‏ ( Cab bg noالآية ص فذكر لنا‏call) هو ‏! ¢ Golaخطيب رسول الله صلى اللهآن ثابت بن تيس بن شماس علبه وسلم ح كان له خمسمائة نخلة ص خجدها ثم فتح الباب ء ثم حلف أن لا يبرد منها سائلا حتى توارى بالحجاب س فأمسى وقد آنفتقها ولم يبق cult, eo clin‏Littالذى0فأنزل الله) :وهولعياله منها شيئا وغير معروشىات ) ‏٠ _٢٤٣ تالوا:هو الكرم0منه ما هو معروش س محشى له6‏ dingما هو قائم على ساتة ص والنخل والزرع مختلف أكله يقول( :وأنشا الزينون بعضوالرمان متثسابها وغير متثسابه كلوا من ثمرة اذا آثمر ) سمعت المفسرين يقول:كلوا من ثمر النخل الرطب والعنب والعناتيد الرطبة ‏٠ ‏oh ,II‏ calوصاراذا(حصادهحته بوموآتوا) :تالثم ق| لمفىسروناختلفوقد6بابسہازبيياالعتيوصار‏ Lossكتمر | ( حته يوم حصاده ) : ‏٠المغروضةالزكاة:تال بعضهم ونال بعضهم:بل هو حق غير الزكاة يعطى عند صرام النخل والزبيب والزرع ثسيئا مرضوحا،شيئا ليس يسمى بكيل ولا بوزن ‏٠ مال.در ‏| oقس الا آنه لم بكنذلكبرىمحبوبينمحمدوقد كان 7الغائبمال9 ¢لا ق| ليتيم 4للناسبعملكا نعلى| للهعيدأن:حدثنىمن‏ ussبعضوحد ؟المعروفعنيشيرالشيخسئل فقال:قد يآتينى الرحم ومن آحب آن آرفقه ‏٠ وتال بتسير : من الضبط الى الضبطين ف جزاز البر وهو المعروف . ين حجروذكر لنا آن خلف كان يعمل مالا للينامى4فلما أراد آن. ق‏ asstفاسنأذنهالى يشيروصليجز مالمنا لمعروفاعطاء اليتامى ع فقال بشير الشيخ:ليس ف مال اليتامى معروف . _ ٢٤٤ وأقول:ان مال اليتامى فيه الزكاة اذا وجبت غيه الزكاة،والزكاة على اليتامى وعلى غيرهم ف أموالهم ك ثم أنزل ف ثابت بن قيس وما فعل( ،ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) يقول:ولا تنفق جميع مالك فيضر ذلك بعبالك س واتق لنفسك ولعيالك ؤ وابدآ بمن نتعوله ث وهو كول الله تعالى( :ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطيا كل البسط فتتعد ملوما محسورا ) يقول:لا تجعل عطيتك نكرة،ولا تبذر عطاءك ‏٠ وقال ف موضع آخر( :والذين اذا أنفتوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) آنه لا يحب المسرفين يعنى التبذير والعطاء لغير ‏٠الل_ه :يبل الاسراف فى هذا الموضع الشسرك مالله ص وة دوقال آخرون أخير الله عن المشركين فتال) :وجعلوا لله مما ذرآ من الحرث و الأنعام هذا الله بزعمهم ( ‏٠فقالوانصييا فقال من تال:انهم كانوا يعطون المساكين ( وهذا لشركاتنا فما كان لشركائهم فلا بصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شهركائهم ساء ها يحكمون ) غييستحقتون بحق الله س ولا يوفروه ويوفرون حق فازدادوا كفرا مم كفرهم .شركاتهم قال الله:ب( ولا تسرفوا ) لا تجعلوا للأصنام سيئا ( انه لا يحب 7أعلمؤ و الله‏any ١تفسيرسمعنا‏ ١لمشسركين ؤ فنديعنى(| المسرفين :جنو مسألة ‏٥حصادبيومحقهو آنو |):وتعالىتباركاللهتولق:غيرهومن ‏٠كله‏ ٠ ( Cah push ١بلغنا آنه بوملا يحب| aانهو ‏Y — — ٢٤٥ ويقول إسحاق:بلغنى لو أنفق الرجل ماله فليس فيه ‏6 alul ولكن تفسيره:لأ تسرفوا ص لا تطعموه لمن لا حق له فى الصدقة ث ولكن من هو موضع صدقة ث ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين ف جزاز البر هو المعروف ‏٠ ل‏٠ فى تفسير الماعون محبوب بن الرحيل رحمه الله:سألت عن الماعون ما هو ؟ فقال:يتال:هو ‏! ¢ ellوالله أعلم ‏٠ المفروضة ‏٠الزكاة:وغد تيل هوقالغيرهومن ‏٠النارليب:ا ماعونتيل:تال من قال:وقدغيرهومن هذلكو الدلو وأشباهو الخنزرةالفأس:الماعونمن قالوتال — _ ٢٤٦ بباب فى الذى يدفع زكانه الى ثقة أو غير ثنة ليسلمها الى أهلها وفيمن امر بتفرقة الزكاة وايمان على غره٥‏آووصىيعوله منالفقرا ع وأخذ لنفسه أو لمن الله من الصدقةمالوق جيد مسألة : من كناب آبى جابر:ومن بعث زكاته الى أهلها مع ثننة ؟ ‏٠وان ام بيرجع اليه الثقة فيعلمه آنه تد آوصلهاقد برىء منها وان كان بعثها مع غير ثقة ؟ 7الى آهلها‏ ٢وصلتمنها حتى بعلم أنهابيرآفلا } مهن‏cls.القوامالفقراء منعلىالصدقةبفرقوآما الذى ثلث أو غيره ؟ فان بعث الى فقير ما كان له مع رسول لا يتهمه،فلا أرى بذلك ‏ ¢ Lushوكذلك أرى الناس يقعلون حتى يقول الفقير انه لم يصر اليه شىء فان كان الذئ حمل ثقة لم ينظر ف اتكاره ث وان كان غير ثة غما أحب الا آن يغرم الذى ولى غير الثقة ‏٠ .٢٤٧‏— :مسألةجو ف رجل سلم زكاة ماله:اختلف أصحابناومن جامع آبى محمد الى رجل من القوام يؤديها عنه الى أهلها وهو عنده ثقة فتضيع الزكاة قبل آن تصل الى الفقراء : غتال بعضهم:اذا أخرجها الى ثقة وقبضها منه،فقد زال عنه ضمانها قبل آن تصل الى الفقراء ع وضياعها بعد ذلك لا يوجب عليه الضمان . للزكاة بآمروالقابضالساعىالىدفع زكاة مالهلرجلقالوا منه ع وهذا اتفاق ق صاحب الامام ‏٠ وقال آخرون:اذا دفعها الى صاحب الامام فتلفت فلا ضمان على آحد هم © واذا دغعها الى ثقة عنده فتلقت قبل آن تصل الى الفقراء ث فعلى المرسل بهما الضمان ء لأنه دفعها الى آمين له ث وكآنها بعد فى يده ، وهذا التول أنبه وأقرب الى النفس ،ڵ وذلكا آنه دفعها الى ثقة ث فهو وكيل له قى قضاء ما عليه ع ولا يزول عنه ما عليه من حق الا بأن يؤديه ‏٠وكيلهيؤديه عنه6أونفسهعنهو والامام هو وكيل الفقراء ف قبض حقهم من الزكاة6فاذا تلفت من .يده آو يد رسوله الذى قبضه هو قبضه فقد زال الضمان عن المزكى ، الوكيل والموكك سواء ‏٠لأن تقبض منفاسقأوالى جباردفعهافان:تقالغان يدر ‏١هلالرعية ¢ من ضمانها & علمت آنها صارت اليهم أو لم تصر اليهم ؟ ٢٤٨ قيل له:ان كان جعلهم رسولا له بها الى الفقراء غعلم أنهم قد ‏٠عليهباقيعلم فالضمانلموان¢عنهالضمانزالفقدعنهأدوها فان قال:وثب عليما جبار فأخذها بغير رآى صاحبها،ولا يطيب من نفسه غدفعها الى الفقراء بحضرته ث وهو يرى ذلك هل بيرا هن ضمانها ؟ ‏٠أ لضمانعنه‏ VY:ببرآ و لا يزولقتيل له س فاذااخراجها على بد ثقة عندهالصدتةومن الكتاب:ولصاحب أخبره أنه قد أخرجها الى مستحتها فتد برئت ذمته ڵ وسقط الفرض ‏٠العمل حجةالثتة فيما يوجبتول6لأنعنه وبدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى( :يا آيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) غلما آمرنا بالتبيين عند خبر الفاسق علمنا آنه تد أمرنا بترك التبيين عند خبر غير الخاسق،لأنه لو كان أمرنا مالتبيين عند خبر الفاسق وغير الفاسق ث ولم يكن بين الفاسق وغير الفاسق فضل لم يكن الفاسق دون غيره معنى ث وأحب لصاحب الصدننة آن بتولى ‏٠قف اخراجها وأدائهاgle ggيقينYc‏dude kal Al خصل من كتاب التناطر:المبادرة الى اخراج الزكاة ق آول وقت الامكان تال الله سبحانه( :سارعوا الى مغفرة من ربكم ) الى العمل الاذى 5عصىالتمكن فدمعمالهآخر زكاة¢ومنالغفرانبهيستوجبون ف حول أنه هالك ¢:من قرط فيها مع التمكن حتى يدخل حولوتيل وتين لا يمل ملم يمت مضيما ‏ ٠رجع + _ ٢٤٩ مسالة: ‎بة أحسب عن أبى بكر:وف رجل أمره قوم أن يفرق عنهم زكاة فغرقها على من لا يجزى عنهم مثل أغنياء آو عبيد ثم علم س لمن يلزمه الضمان ؟| ماللصاحبآوللفقر | ع فالذى يعجبنى غاذا سلم الى الغنى أو العبيد ث ولم يعلم آنه غفى ولا عبد لا ضمان عليه ڵ لأنه آمين،وآما اذا جهل ذلك وسلم الى العبد أن ذلك يجوز فآخثشى عليه الضمان س والله أعلم ‏٠والغنى ء وظن :عبو مسألة :وعن رجل آمر رجلا يسلممن الزيادة المضافة ث من كتابي الرهائن الى امرآة مستترة شيئا من الزكاة فلم يعرفها ث ولم تخرج به س ولم بجد ثتة يسلم ذلك اليها ؟ 5وان‏ el.اليها لتسلم الها زكاتهان وجد امرآة مثق بها:نقال لم يجد امرأة ثتة ولا رجلا ثقة تبرز به الى المرآة حملها هو بنفسه ومن معه ومن لا يستخينه من امرآة آو رجل،ووقف ببابها واستاذن ‏ CA G pans [ettور | الباب0فاذا عرفهوسلمالحجرةله عليها¢غخدخل الرسول أنه تد سلم اليها ث وخرج اليه ث وليس معه شىء ث وسكنت نفسه برىء الوكيل والموكل،فان وجد ثقة يعطيها لم يحتج أن يتبعه هنالكأنبرتب¢ولمالبابور اءاليها منوسلموصلوانكاليها سواها¢وتبضت منه برىء بسكون قلبه ث وهذه الأشياء ق عصرنا ولا .لهم من سكون النفس لعدم الثقات0فاعلم ذلكولاضطرارنا يجزى زكاتهميبعثونالمىىلمبن لم يز الوا‏ Salالله أنو اعلم الى الأرامل . ٢٥0٠ المستورات مع من يأتمنوه يدفع ذلك،وكذلك ولاة الأئمة لم يبلغنا أنهم كانوا يكلفون بروزا بهم ث ولا خطابا آيما مراد توصل الشىء الى المستحق له بوجه سكون نفسه الى أنه قد وصل كوصل الأموال،والتبايع والخلاص من التبايع ح وتد أجازوا ذلك بيد من ائتمنوه عليه ان شاء الله ‏٠ د مسالة : ‏ ansيخرجها‏ ٤وآمر غيروحبتمروعن رجل وجبت علبه الزكاة من من ماله ص ويغرقها على الفقراء ث هل يبرة صاحب المال الذى وجبت علبه الزكاة !؟ الىقال:لا الا أن يكون ذلكا بحضرته%فعلم أنها تد صارت ‏٠الفقراء قلت:فان قال المأمور:انى قد دفعت الى غلان وفلان كذا وكذا من الزكاة ع فسآل صاحب المال هؤلاء الذين ذكر آنه دفع اليهم¢فأقر كل واحد يما قال الدافع ح هك يبرآ الذى علبه الزكاة ؟ لعله ‏ eaeغير الذى أعطاهقال:ل١‏ انما تقم البراءة اذا كان بثق به ومن غير ماله ‏ ٠انقضت الزيادة المضافة ‏٠ ز° ‎٠ فيمن آمر بتفرقة الزكاة أو ايمان على الفقراء‎ |وغيرهوصىيعرله منمنأولنخسهوآخذ سلم الى رجل زكاته وآمره آن يفرقها على الفقراء حوسآلته عن رجل هل يجوز له آن يسلم من هذه الزكاة الى من يلزمه عوله ؟ —٧٢ ٥ ١ ‏٠قتال:معى أنه يجوز له ذلك تلت له:فكيف قالوا لا يسعه آن يسلم من الزكاة الى من بلزمه تال:معى أن ذلك خاص فى زكاة مال نفسه اذا تولى انفادها عن ‏٠الى من بلزمه عولهله أن يسلم منهاغيره فيجوز6وآما زكا ©58.4 وعن رجل سلمت اليه دراهم يفرتها على الفقراء ففرق منها ما فرق على الغتراء س وآخذ هو منها لنفسه مائة درهم0آو مائتى درهم ث وهو فقير وعليه من الدين مثل ما أخذ آو أكثر¢ومات على ذلك ث هل تراه سالما عند الله ان كان محقا لما آخذ ث عفيفا فى نفسه ؟ فمعى أنه نند قيل:ان له ذلك فى مثل هذا اذا لم يحد له أن يفرقه على آحد من الفقراء بعينه ث أن يأخذ لنفسه اذا غرق على غيره هن الفقراء ص وعلى هذا القول،فاذا آخذ بقدر ما لا يكون به غنيا6ويخرجه من حال الفقر وسعه ذلك،والله أعلم بسلامته عنده ث وتد كره له ذلك الفتتهاء ‏٠يعض وبعض لم يجز له ذلكا ك خانظر ف معنى ذلك كان الذى كان سلم اليه الدراهم كان يفرتها ى وأخذ عشرة دراهم أو أقل أو أكثر ث وأنه أمره الذئ سلم اليه الدراهم آن يأخذ منها مائة درهم كما آمره ث هل تراهما واسعا لهما ذلك اذا كان المعطى مستحتا لمثل ذلك،وعليه من الدين مثزا ذلك ث وهو فقير ص فاذا كان بأمر المسلم للدراهم وهو صاحب المال فذلك جائز له عندى ع ولا يبين لى فى هذا الموضع اختلانة ‏٠ ‏_ — ٢٥٢ وان كان المسلم اليه وصيا والدراهم من مال غيره،فالمعنى فيه ‏٠الأولمعنى التولعلىعندىيخرج :‏ xمسألة وقلت:اذا وجبت ف مال اليتيم زكاة6وكان وكيل اليتيم أو وصيه لا مال له:وله زوجة ولا مال لها ء أو لهما مال لا يجزيهما غلته لمؤنتهما زكاة ا ليتيم !584بجوز له أن يأخذ منوكسوتهما ث قتلت:هل أو يعطى زوجته،قتلت:آم لا يجوز ذلك ؟ ‏٠فكل ذلك جائز ‏ attheyلزوجنه أحب الى ‏ Tallyللقلب :%مسالة ‏(sheرجلعن:وسآلنهاللهjyحمه‏mrsآبىعنأنهاأحسب الدراهم همن زكاتى آأعطها فلانا ء هل يجوزرجلا دراهم ويقول له:هذه لهذا أن بأخذها لنفسه اذا كان محتاجا اليها ؟ شال:ليس له عندى ذلكا الا باذنه اذن المسلم ‏٠ قلت له:فان جهل ذلك وظن أنه يسعه ذلك خآخذها لنفسه ث ‏da عليه غرمها ؟ :معى آن عليه غر مها للمسلم ‏٠تال الزكاة فرتتهاعلى منالدرا هم مما يجب:هذه:غان قالتلت له لى على الفقراء ث أو قال:فرقها الى ث هل بجوز لهذا آن يأخذها كلها لنغخسه اذا كان فقيرا ؟ _٢٥٣۔‎ قال:اما اذا فرقها فلا يحكم له بذلك س ولأ يعرف التفريق ما هو معى » واما اذا قال غرقها على الفقراء¢فمعى آنه قد قتيل يعطى منها ثلاثة فقراء فصاعدا ےڵ وان آحب أن بآخذ منها معد ذلك جاز له فيما قبل ولا يحجر عليه ؤ وقوله:فرقتها اذا اطمآن الى آنه ذهب الى أن ينفذها على آهلها جاز ذلك ‏٠ ‏٠ذلك‏ Car'sعندىالحكم فلاقوآما تلت:غان قال:فرقها على الفتراء فأخذها هو كلها لنفسه ث ولم عليه غرمها أو شى ء منبرا ؟¢ Gusهلمن | لفثر | ‏sآحداعط منها قال:لا يبين لى عليه غرمها مالم يحد فيها حدا لأحد ؤ أو يسمى له معنى86‏ alعندهكاناذاوجهمنبعينهم معدودين أوثشسمبة من فقراء ٠‏AESعلىمنفذ ها| لفقر أع بعينهم أنعفر54علىآن فص ۔ل ى مال الله من الصدثئة الصدقاتمنالثلثآن للفقراءالمسلمينيعض فتهاعرآىوتد اولثلثين برفعان الى الامام بتقوى بهما على آمور الناس،ويعطى من عنده من يأمن الغارمين والرتاب وابن السبيل ‏٠ :ه :مسالة وأقول ان الامام ليس له أن يعطى من صدقات المسلمين الأغنياء » الا آن يطلب اليه طالب منهم6فان الطالب له حق س ولا يدرى ما عناه ‏٠بمعروف‏als — ٢٥٤ الكثيرالعطايالا بعطى:‏ asك وأتولاذ | لم يطلب لم معطهوأما العلة الكثير¢ويعطى كل انسان بقدر ما يستاهل بقدر حاجته وخصاصنه ء وأقول لا يفعل ثىيئا من ذلكا الا برآأى أهل العلم من المسلمين . :Heمسألة‎ وجائز للوالى آن يفرق ثلث ما قبض من زكاة حب وتمر ودراهم فى البلد الذى يقبض منه الزكاة ‏٠ .:(seلة‎se ؤ ثمالله:الى أهل حضرموترحمهبن محبوبومن سيرة محمد الصدقة مندخول الثمرة ص وقبضسربهم على بركة الله عند حضور الثمار والمائية ص وابذل ذلك لهم وأجر عليهم نفقاتهم ث ولا تحبس للفقراء من ذلك ثسيئا ص فلبس هذا حين أعطى الفقراء ث واقامة الدولة ص واحياء الدين أقرب الى الله من اعطاء المساكين،وقد آجاز ذلك السلمون يحتاجون¢ماداموا‏SI pall,سيرهم أن مستعيئو أ بجميع الصدقتاتق الى ذلك ق اقامة أمر الله ‏ cوالوفاء بآمانته ص واعزاز الله دبنه ث واذلال ‏٠محاديهأهل ومنها:وما استعان به المسلمون من مال ‏ ¢ alllوآنفتوه عند حاجتهم اليه عند اقامة الدين ث واعزاز الدعوة ف وقت خوفهم عليها ى فليس عليهم أن يغرموا للفقراء من ذلك شيئا بعد سكون الگمن ث ووضع الحرب أوزارها ث وآمن المسلمين من خوفهم ث ولكن يعطيهم الامام ما رآى من ذلك قيما استأنف على قدر ما يعلم أن ف ذلك قوة المسلمين ص ولا وهنة عليهم¢واقامة عساكر المسلمين ص والذب عن بيضتهم أحق وأولى من —Yoo— اعطاء الفقراء اذا خيف على الدولة أن يظهر عليها عدوها ث وينتهك حرمتها ‏٠الفقراءعلىتفغرقتهمنوأولىأحقكاللهعمالورائهاعنوالذف جو مسألة : ذكر العاملين عليها من كتاب الأشراف:قال أبو سعيد:معى أنه ف قول أصحابنا ص وكل من عمل غيها بنفسه فهو عامل بأى وجهيخرج عمل،ولحته اسم العمل عليها س ولا يختلف هذا النحو ى ولا هذا المعنى ولو اختلف معنى عنائهم وسعايتهم ببعد المسافة ث وكثرة التعج ث وكلهم سوا ء وهم عاملون ‏٠ ومنه:تنال آبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى قول آصحابنا ث آن العاملين عليها اذا لم يكن الامام قد فرض لها فرائض معلومة ،سهم ف بيت مال الله ث فانما يعطونه ما رآه الامام باجتهاد النظر،والمشورة على آهل البصر،واختلاف منازل العاملين ف فضلهم وفترهم ث وكثر عولهم ؤ وتنله عنائهم ص وكل هذا مما لا يخرج عندى الأ بالنظر،ولا آعلم يخرج فى قول أصحابنا بمنزلة الأجرة الا أن يرى ذلك الامام لمعنى ، خلا يبعد عندى اذا آوجبه النظر س ولا أجعل ذلك واجبا بمنزلة أجرة الأجير اذا لم يستعمل بأجرة معروفة،لأنهم تد قالوا:ان للامام أن يجعلها اذا آوجب النظر بذلك كلها ف سبيل الله ث واتامته ولا يعطى منها سائر آصحاب السهام شيئا اذا أوجب النظر ذلك ‏٠ _٢٥٦ ياب٠ فيما يفعل الامام ومن هو بمنزله فى الزكاة والى ثتات اأزكاةاخراجالزكاة 93البلد وما يجب على من اتهم ق فى أيام ا لامام وفى قبض الامام الصدتنة ولو لم يحم الثلت منآن للفقراءا مسلمينبعض من فقهاءرآى:وقدقال الناسبهما على أمورالامام يتقو ىالى¢والثلئين برفعانالصدتتات ويعطى من عنده من الغارمين والرقاب وابن السبيل ‏٠ ‏٠نأخذ‏ J sailsالأول%أن للفقر ‏ elالنصف:بعضهموقتال ‏__4 allالنصف ويرفعونيفرتخونعيد الله بن يبحبى:وكانقال النصف،آما الثمار فعلى الوالى قبضها من موضعها ع ‏ Lelyزكاة الدراهم فعلى أصحابها أن يأتوا بها الى الوالى ‏٠ بلقص ما بجب على من اتهم قى الزكاة عن أبى المؤثر قال:وقد قا بعض المسلمين:من اتهم بغلول الزكاة استحلف ء وقال بعضهم:لا يحلف أحد على الزكاة ث وذلك الى آماناتهم0وبالقول الأول نأخذ ‏٠ :بيو مسالة الماضية للساعى .‏ culان تال أصحابمن الزياد ة المضافة:وقلت _YOY_ ليس على الا ثساة أو فريضة،فقال الساعى:انه بلغنى آن عليك اتين آو قتال:فريضتين فاحلف،فأبى أن يحلف فحبسه الساعى حتى يحلف } فافتدى من الحبس أو من اليمين،وأعطى وهو متظلم ؟ فقد حفظنا أنه اذا كان متهما استحلف وان كره لن يحلف حبس حتى يحلف¢وليس يحبس حتى ببعطى ى اتما بتال له:تحبسك حتى تحلف لأنك عندنا متهم ث فان كره أن يحلف يحبس وطال حبسه س فلا يؤخذ منه الا ما أقربه أنه عليه،آو يقف الساعى على الابل حتى ينظر اليها ويآخذ منها على قدرها ‏٠ ومن تركه من غير استحلاف س ووكل صدتته عليه ث فهو أسلم له ح وأبعد من التبعة ث ولا يأثم ان شاء الله ف آمر الصدقة ث لأن بعض متهم6واللهالصد قة يمينا على متهم ئ ولا غيرقبرلمالفتتهاء .أعلم بالصواب جد مسالة : ومن الشروط التى اشترطها القاضى محمد بن عيسى،على راشد ابن على:ولا تأخذوا الزكاة من الناس بالعمد والحبس على التهم ث وأن لا تتتولوا لمن تتهمونه مكتمان الزكاة أن لا تقبل منك الا بكذا وكذا س فهذا وأن لا تبعثوا فىالمسلمين الحكم بالتهمةمم‏ Yaيجوز‏ ailsحكم لب الزكاة من الناس غير الثقات،ليكولوهم ف تسليمها اليكم،فانه قد قيل:ان هذا لا يجوز أن لا يزيدوا على آحد منكم غيما يعطونهم من 4‏ | abآعطياتكم مغير حساب‏ ¢ aL ilولاسسعرآجر ة خد متهم¢خلاف فان هذا لا يقعله صاحب دين ولا دنيا ث الا ما شاء الله ‏٠ ‏) ١١-جواهر الآثار ج( م ‏١٧ . ٢٥٨ :xمسالة‎ أحسب عن أبى على الحسن بن آحمد:اليمين على الزكاة يحلف‎ ما ستر شيئا من ثمرته وورته وماشسيته س يحب الله حذر الصدقة٠ ‎ هد مسالة: ‎ ذكر أيضا عن بعض المسلمين آن آبا عبد الله قال:من اتهم بكتتمان لمو انزكا ‏ ٥للمسلمين 6معهماولكنه يستحلفكعلبهحبس| لزكا ة فلا يحلف حبس حتى يحلف ‏ ٠انقضت الزيادة المضانة ‏٠ ٠‏j.٭ _ وف| للامامياماخراج الزكاة ىق يحمولو لمالصدتةقيض الامام قلت له:فاذا كان الامام قائما ء هل يجوز لصاحب الصدقة أن يسلم منها سيئا الى رحم آو جار ێ آو لا يجوز الا بتسليم جميعها الى الامام م ؟ قال:آما أكثر ما عرغنا من أصحابنا فى آثارهم وقف سيرهم،أنه اذا كان امام عدت لم يجز له الا تسليم الصدقة اليه أو الى عماله ‏٠ المعنىعندك آن يجوز لهذا الرجل على هذاقلت له:فهل يحسن الفقير شيئا من زكاته5والامامالى أن يسلم الى هذاالذى ذكرته القائم ؟ تاز!:ل يحسن معى مخالفة المسلمين ث وتد يوجد عن النبى صلى —You— الله علبه وسلم ‏ aifقال« :الجمعة والصدتة للسلطان » أو نحو هذا } فاذا ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم لم يجز الا هو . قلت:فان سلموها آو شىبئا منها آعنى زكاته الى هذا الفقير والامام العدل قائم ث فعندك آنه يضمنها ؟ قال:هكذا معى أنها لا تجزى عنه على هذا القول ث قال:ولا بجوز اناذا لم يجز له هونسخة يقبلها منه آيضا‏ISLمنهللفقير أن ‏ “ilsعلىمعنى اطمئنانة أنس الا أن يقع ‏allيسلمها الا الى السلطان رآى الامام آو مشورته ‏٠ قلت له:فان آذن الامام لصاحب الزكاة أن يفرتها على من أراد هو ث هل يجوز ذلك للامام ولصاحب الزكاة آن يفرق زكاته على من أراد من يستحقها ث آذن له الامام بذلك ث ولو لم يعرفة _ نسخة يعلم الامام كم هى ولا هى ؟ قال:معى آنه قد قيل:ان لصاحب الزكاة آن يفرقها على هن يستحتها اذا آذن له الامام بذلك ڵ ولو لم يعلم الامام كم هى،وأما الامام فاذا كان صاحب الزكاة مأمونا عليها وعلى انفاذها ع فمعى أنه يجوز ‏٠له آن بأذن له بانفاذها وآما ان كان غير مامون فلا يجوز للامام ذلك عندى س لأن عليه أن يتبضها هو ويجعلها ق موضعها ‏٠ : ailsMe قال آبو سعيدا:قان كانت للمسلمين ‏ ¢ osغاليسنة ثايتة يدفعها الى ٢٦٩٥٠۔‏. الامام والى من أمره بقبضها وال آو ساع ث وعلى الامام العدل قيها ¢ فاذا لم يكن امام فصاحب الزكاة متعبد بها قى ذات نفسه،وقد اختلف +تسليمهاق ‏ Jal,الموافقة6اللهالى أولياءالالا يصلح تسليمها:فقال من تال لأنه بهم يقومكالامامعدمعندعن الامام‏ ¢ alllلأنهم يدلدبنق الامام . وقال من قال:تسلم الى الولى وغير الولى ممن لم بيظهر عليه ‏٠سواء فىوقال من قال:تسلم الى الفقراء من أهل المتبلة ث والاختلاف هذا واسع ث وكل ما وقع فيه الاختلاف فلا يخرج مخرج الدين ‏٠ :هصسآلة اذا كان:من أصحابناالسلفعلماء:قالمن كتاب تو اعد الاسلام امام المسلمين ظاهرا فأمر الصدقات اليه ث يبعث عماله الى الأمصار قى ءالظلمالذين حماهم منالزكاة من أغنياء الرعيةڵ غيتحولكل سنة وأجرى حدود الله فيهم وعليهم ‏ ٠رجع ‏٠ :مسائل من الزيادة المضافة ء أحسب عن آبى على الحسن بن آحمد ‏ lelالامام ى فاذا كان قى حال البراءة لم يجز لأحد يسلم الزكاة اليه،ولا +ولاتهالى وأما اذا كان ق حال الوقوف ع قالله أعلم،الأن بعض المسلمين لا _ — ٢٦١ الولاية آو البراءة ح وفى هذا تفسير يطول شرحه ‏٠ :جمالة عن النبى صلى ‏ alllعليه وسلم أنه آخذ الزكاة قبل محلهاروى وقال« :اترضونا » ‏٠ جمس اآلة : من جامع السيخ أبى الحسن البسيونى:وروى حديث أن النبى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة يقبضها من آهلها0فآتىصلى العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم يطلبها منه فمنعه اياها،فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال له:ان عمك منع الصدقة من مياملنهع كصدفتقاةك مااللهنبىولكنصالىاحتأجلنلها عفلعيجهلناوسلصمدقة« :عامييان بافى عحاغمص » آ‏٠ن عمى لم صدقةالله علبه وسلم عجلالنبى صلىعمالعباسآنروىوتعد تعجىلهاؤ و اجازو |قالو ‏ ١بهما قدالأخبارغفى هذهكتحلماله تبل آن للعام والعامين وأكثر من ذلك ‏٠ وف تول أئمة آهل عمان آن ليس لهم أن ياخذوا صدة من له, منالزكاةثمارهم أخذواوحمواحموهم0فاذاوقتوذلك6يحموه ٠‏ jillر لمصرفحتى يحمو هم ويملكواوالمواشى كوالفضةالذهبزكاةوآما وآما السنة فتقول صلىبالىسنة¢وذلكسنة بنالله علبه وسلم لمعاذ —٢٦٢ جبل بعثه الى اليمن« :انتظر بآرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به » فهذا الحديث يدل على آن ليس يؤخذ منهم الصدقة قبل ‏٠و الله أعلممعونة آهل الحق 4وأرادث الا من أعطى 4) 3السنةحول ملك محرا تدأظن وقال قى الامام ا:ذاوقتال أبو سعيد :فيما حال على أهله أحوال لم يزكوا ع وزكاتهم ف أموالهم أنه ف بعض 6ما قيل :يجوز له أن يجبرهم على قبض ما قى أيديهم من الصدقة بالحماية التى يستوجب بها جباية الصدقة منهم ؤ لأنه ف بعض القول ء الدوس كان له آن يجبر هملو أدرك زكاة الثمار قبل آن يخرج ؤ ولو كان ق عليها ‏٠ وف بعض القول:حتى يحميهم فى الثمار منذ آوان غرس الثمرة الى دراكها،وق الماثسية والورق سنة ى ثم حينتذ يجبرهم على يشر لم يكنلهم غيماجبرهلم ييثبت معىكار.ن على هذافاta‏we seميسآلة= ‎ ك ولم يعلم بها الامامآيام العدلقعله الزكاةوجبتعمن7 ولا آحد من ولاته ث هل يجوز لهذا أن يسترها عن الامام ويفرتها على فتراء جيرانه وتقترابته ؟ تال:قد قيل ليس له ذلك اذا استحق المام لعله قمضها بما لا يختلف فيه ‏٠ ؟عندكقيهبما ‏ Ayيختلفالزكا ة| لاماميستحقومتى:‏ elsله ‏—٢٦٣س تال:قد قيل اذا حمى المصر كله سنة،فلست أعلم اختلافا أن ‏٠واجبةالزكاة ؟الزكاةمستحقهلكئشهرينآوالمصر شهراحمىوان:لهتلت قال:فلا آعلم ذلكا ف الاجماع . قلت له:فيدخل فيه الاختلاف ؟ قال:آما فى زكاة الثمار فقد قيل اذا آدركها فى القيضان أنه ل_ه ذلك ڵ والتمر عندى على هذا القول مالم يجد ؤ وأحسب أن بعضا يقول : ء فليس له ذلك فى الحكم ‏٠تنيت النخلؤ ومنذمالم يحمها منذ تزرع وأما فى الورق والماشية فحتى يحمها سنة فيما قيل ث ولا أعلم فى له‏ ¢ allكانالمواضع منمناختلافهم غيما بحمىالااختلافاذلك هنلكوصفتماعلىالثمار‏dsك‏ 4a sllوالورقمنزكاته ‏٠الأختلاف المصر كله ‏٠وقال من قال:حتى يحمى وآما القربةالمصر 6القطر منوهوالكورةحمىاذا:من قالوتال اولقريتين فلا ث وتد قيل ما حمى منه ما كان له الزكاة حمى منه قليلا ‏٠اكفهو على ما و صفتأو كثيرا جيمسآلة : ذكر تفريق الصدتات التى ذكرها الله ث وق بعضها من كتابى الأشراف:تال آبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا أنه — — YAS اذا فرقها رب المال فمن حيث جعلها من السهام ع على معنى تقصد الصواب فى ‏ oljal dlsث ولا أعلم ى ذلك اختلافا اذا جعلها فيمن يجوز أن يجعلها ‏٠فبه ق حينه ذلك اليه آو الى عماله ،واذا كان على المصر امام عدل كان تسليمها ،ؤ وأين يجعلهاوذوى آمره،وكان على الامام اجتهاد النظر3قسمها من أهلها ص فمن حيث رآى اجتهاد نظره برآيه ث ورأى من حضره من آهل الرأى جاز ذلك ان شاء الله ‏٠ وان فرقها على جميع أهل السهام ع وحبس لن لم يحضره ما ‏٠ذلكقأ لامامعلىولا ضمانذلكلهوجاز¢شاء بعضهممنالسهاممن يعطيه من آهلالمال فاذا وجدوآما رب قحبس لغيرهم0فمعى أنه ضامن آن تلفت ولو لم بضعها،لأنه لم تخرج ‏٠‏ Y,ضمانمن ذمته _٦٢ ٦٥_ ناب ..‏٠ نى قبض الحاكم الصدقة وقى قبض الامر والجبار الزكاة كان بامر من عليه ‏ ofلم يكن بامر منه كان بجبر منهم أو لم يكن ليجبر وق ذكر الصدتة يتاخر عنها الساعى بعد الحول وف دفع الزكاة الى من يحمى البلاد عن الفساق وغيرهم وفى قبض الزكاة من غير ربها وى قبض الولاة الصببنقة ومن سيرة بعض المسلمين:ولا نأخذ جزية ولا ضيافة حتى يكون على الناس حكاما ث ولا نبعث حياتنا يحيون آرضا ولم نحمها ونجرى قيها حكمنا ونمنع من جبينا من الظلم والعدوان ‏٠ .مسالة والبونحقدر تا‏٠ل المسلمون:ول ا ناخذ عخهر من لم تمنع السيارة ف البر ‏© Missi وقف قول آهل عمان آن ليس لهم آن يآخذواا صدقة من لم يحموه ء 7الزكاة من الثمارثمارهم أخذواوحمواحموهموذلك وقت دولتهم0فاذا ‏ ually Goll Lol,والماشية فحتى بحموهم ويملكو!ا المصر سنة وذلنا بالستة ‏٠ —٢٦٦ :مسالة‎ المسلمونعليهم‏ sslأهل الجوز ء ثم خرجولو أن عمان كانت ف ف صحار أو توام أو الشرق،لم يكن لهم آن يحيوه حتى يملكوا عمان كلها ى وتجرى آحكامهم فيها لأنها :مصر واحد ‏٠ :جن مسآلة _- قال:جائز للامام أن برسل جابيه يجبى زكاة الحلى والماشية تبل ي‏ofحول لمملكته حول اذا كانالذى يطلب منه الزكاة قد بلغته الحجة ء وعرف أنه لا زكاة عليه الا بعد الحول س فان سلم بطيبة من قلبه ص جاز القبض منه . اهدا مسآلة : ؟بالزكاةالى موضعه ليطالبهميدعو النا سالوالى ك هل له آنوعن وقدكلينظر ما دنقولون‏ ofيدعوهم |لهيجوزآنهعرفتالذ ى:قال .موضعهامنالوالى قيضهافعلىالثمار.آماموجهبنالزكاةفقالوا وأما زكاة الدراهم فعلى أصحابها آن بأتوا بها الى الوالى ع وعلى كلا الوجهين له ,أن يستحضرهم ف ذلك،والله أعلم ‏٠ »:مسألةمو من‏ gis:يحميهوالا مصرا‏ AB dna) gtsقوم.ظهراذاوليس للامام الجور :منيمنعهمولمكصدتقاتهموآخذفعل!فان6عليهميجارآن ٢٦٧٢ فقد جار عليهم ولأ فرق بينه وبين من جار عليهم ث ولا يجوز أن يأخذ صدقه من لا يحميه ‏٠ :جد مسألة ومن سيرة منير بن النير الجعلانى:لم يأخذوا الصدقة بغير حتها } ولم يضعوها فى غير موضعها ى ولم يستحلوها من الناس على غير الاثخان ف الأرض والحماية والكفاية والمحاششة عن حريم المسلمين ع ولا غير الذيادة عن حمى الله ث بل أخذوها بحتها بعد احكام الأمور التى تغنيهم ق دين الله ‏ cوآهل الرعبة ؤ شم وضعوها قى مواضعها ؤ وتسموها على أهلها بحكم القرآن خريضة من الله ث والله عليم حكيم ‏٠ البحروا بصدقةاستقام عليه رأيهم أن يرفضثم بلغنا عنهم.والذى الا ما طاب بآنفس الناس لهم ى آن يفعلوه لهم لما بيتخوفون من الدخل عليهم ف سبيل اذا لم يحموه ‏٠ جيد مسألة : ف دفع الزكاة الى الأمراء من كتاب الأشراف : قال أبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول لأصحابنا أنه اذا كان على المصر أمير عادل،آو امام عادل ؤ كان قبض الزكاة اليه والى عماله ء للدافع اليهم آن دفعها اليهم ¢ق معانى الاتفاق آن ذلك مجزويخرج وهم آهل لذلك من العدل والاماتة عليها .. ومع أنه يختلف ف قولهم:آن لم يدفعها دافع الى الامام وعماله » وهم آهل العدل ع وسلمها الى أهلها من السهام :: _ ٢٦٧٨ فتنال من قال:لايجزيه ذلك وهو ضامن٠ ‎ وتةال من قال:يجزيه ذلك النها قد صارت الى آهلها٠ ‎ ومعى أنه يخرج ف بعض قولهم:أنه ان سألوه ذلك لم يجزه الا أن يسلمها اليهم ع وان لم سألوه اياها لم يضمن ‏٠ .اللجيابرةمنك وكانواعدل4ولا أئمة عدلوآما اذا لم يكن آمراء آو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه،آو ممن يدين بالضلال ‏٠ آنعلى حالعليهلا بجب‏ ae! siآنهمعانى3‏ gesآنه يخرج يدفعها اليهم ث وآن له أن يسلمها فى السهام ء ويلى قسمها بنفسه،كانوا مامونين على قسمها آر لم بكونوا مآمونين فبها يظهر منهم ويصح ‏٠ وعندى أنه يخرج فى معانى قولهم أنهم :ان كانوا مآمونين على قسمها على آهله ا¢قىسلمها البهيم جاز له ذلك ےڵ وان لم يكونوا مأمونين لم يجز له على حال أن يسلمها الى غير من يامنه على سمها على ايجابأهلها،والسيرة فيها بعدله ا،ولا أعلم ق معانى قولهم ذلك عليه اذا لم يكن السلطان عادلا قى جميع سيرته ‏٠ ومنه:وقال لبو سعيد:معى أنه قد مضى القول على ما يخرج ‏CN slaاذا كان عادلا أالسلطانقمن معانى قول أصحابناعندى والخراج عندنا ف مذاهب قول أصحابنا آنهم سلطان جائر ع ممن يدين بالضلال ى فاذا كان آحد منهم تد استولى على آحد من المسلمين ث وكان غير مأمون ق تسم الصدتة على أهلها:أو وضعها ى موضعها ؟ الجبرتسليم الصدقة اليهم على معنى الاختبار ص ولا علىلم بجز ‏—٢٦٩س وهم سلطان جائر لا يؤمنون عليها ضمان صدتته وبدله ‏٠ ولا بيين لى ف قول أصحابنا أنه اذا ظهر امام عادل آن يكون له سلطان على الرعية فيها مضى من الصدقة قبل وقته ت وظهوره فيرافعهم لماليهم « وليس له أن يحط عنهم ماث وذلكيرافعهم'مالزكاة آولا يحط الله عنهم مما هو مضمون عليهم + وآسا جير السلطان الرعية على أخذ الصدقة { ،ولم بكن منهم تسليم ؟الرعية على إنخاذهاغير أن يقدرlasalمن‏Yiالنه فمعى أنه لا ضمان على الرعية ف الزكاة فى هذا المفصل ‏٠ وان أمكنهم انفاذها فلم ينفذوها حتى غصبها السلطان وأخذها ؟ فمعى آنه يختلف فىذلك من تنول المسلمبن : ففى بعض القول:آنه لا ضمان عليهم اذا لم يكونوا أدخلوا أيديهم ق المال بعد وجوب الزكاة فيه ث بما لا يجوز للأمين أن بدخل يده ف أمانة شريكه،وذلك على قول هن برى الزكاة شريكا وأمينا ثابتا . :انها مضمونة فقدر على أخر ‏ ¢ Lealفلموعلى قول من يقول يخرجها2قمعى آنه يلزمه الضمان ‏٠ ¢فسلمها‏Laأخذعلىاذ! | جيروه‏ J gallآنهبعضAdoق‏ABs اليهم ننه لا ضمان عليه اذا سمها اليهم بعينها ث أو يسلم اليهم ‏alle التسليممنذلكعلىوجيروه٥‏84و 27 معنىق‏cosذلكولعل¢ ٢٧٠ أنه يفدى بذلك نغسه لا ماله،والله أعلم ما يخرج هذا القول اذا ‏٠معناهشت :xمسألة‎ الحقاذا :قا م:هل يجوز للامام:وقلتبن جعفرمحمدتقال وملك ترية واحدة أن يقبض زكاة أهلها ؟ فنقول:ان كل بلد استحقها آو ملكها ث وحمى أهلها وجرت أحكامه فيها فله آن يقبض صدقة أهلها ء وما لم يكن كذلك فليس له أن يقبض فيها‏lalمك| لحدودوأتنام فيهاملكهابلادكلصد نتهم ك وكذلك صلى فيها الجمعة ركعتين . بهإمىسألة : من الزيادة المضافة:قلت له:وليس على صاحب الزكاة حملها الى ا الامام كان من الورق أو من الماسية آو غير ذلك ؟ ‏٠تشا ‏ : Jبيبن لى3لك الىمن ماله ويميزهاأن يخرجهاعليه:وليسقلت ل4 : J Lsيبين لى ذلك علبه٠ ‎ تلت له:فهل على صاحب الزكاة اذا وجبت عليه أن يعلم بذلك الامام لو يسرلال اليه ويكتب اليه ان كان من ترية ؟ — _ ٢٧١ مقامعلبه ذلك ؤ و الوالى يقوميكونيعجبنى آن:هكذاتقال الامام اذا جعل له ذلك ‏٠ قلت له:فان لم يعلم وأوصى بها عند موته أن تنفذ عنه من | لامام آو الفقر اء ؟أولى بها قتال:كيف كانت الوصية ‏٠ تلت له:كانت الوصية ؟ تال:ان كان عليه زكاة كذا وكذا تنفذ عنه من ماله بعد موته ؟ الا أن يصح فيهاتال:مغى أنها تسلم الى | لامام آو عماله معنى غير ذلك ‏٠ :وهى بمنزلة الزكاة ؟قلت له أريد بها6وتد سمتمعنى مامعى أنها اذ ‏ ١لم بعرف:تقال زكاة فهى مثل الزكاة ‏٠ ل_‏٠ قى زكر الصدتة يتأخر عنها الساعى بعد الحول وبعد ما تجب فيه الزكاة معانىقيخرجأنه:معىلبو سعيد:تالالأشرافمن كتاب ‏¢ JULIقول آصحاينا اذا وجيت الزكاة فلم يخرجها حتى هلك شىء من أو هلك المال ؟ ‏_٢٧٢ب ففى بعض قولهم:أنه لا ضمان حليه اذا كان دائنا بالزكاة معتقدا لذلك ما لم يتلف المال ء أو يحدث فيه حدثا يتلفه أو يضيعه فيملك من طريق تضبيعه ص وهذا ثسبه عندى معنى قول من يقول:ان الزكاة شريك،وانها أمانة ف يده ث فما لم يضيع أمانته أو يلحته فيها ما يلزمه فيها الضمان فلا ضمان عليه . ومعى أن بعض تولهم:انه عليه الضمان اذا قدر على اخراجها :عندى معنى من من قال‏ ¢ Ledlal,فلم يفعل ذلك ويشبه هذا ن ويؤدىopen al Ycماله حيث شاء‏dellان الزكاة مضمونة ف الزكاة من حيث شاء ‏٠ ومعى آن بعضهم يفرق فى ذلك اذاكان ف آيام لييس له آن بيدفع زكاته الا الى السلطان ى كان منتظرا لهم اذ عليه حملها اليهم © فههو ق ذلك الى أن تلف المال ع فلا زكاة عليه ى لأن هذا عذر ء وان كان مطلقا له آداها بنفسه الى الفقراء ى فلم يؤدها،وهو قادر على أدائها حتى تلقت ، فعليه الضمان ويعجبنى هذا المعنى وهذا الفصل . لقص ى دفع الزكاة الى من يحمى البلاد من الفساق وغيرهم قال محمد بن جعفر:قلت:يجوز للمسلمين اذا لم يكن لهم صدتقاتهم من< وأراد منع بلادهم من آهل الفساد2آن يجمعواامام الزكاة ك ويتخذوا من الناس أعوانا ث ويعطونهم من تلك الحتة ء ويجوزنها عليهم ؟ —_ ٢٧٢٣ فنقول : ان زكانهم للفقراء ممن كان ‏ ceilgel Goومن غيرهم ث فان اتتجورهم اجازة فلايعطونهم ذلك من صدتاتهم ‏٠ قال آبو المؤثر:ما أرى بآسا آن يعطوا من صدقاتهم اجازة 4ولو كاناماملهمبكنلم‏ Gانالبلدعنعدو هملتنالاستآجروهما ك وتد تال‏ ٤آو من كان من الناسآغنياء ء أو هل ذمةاستآجرواالذين ) :وفى سبيل الله (6و الله أعلم ‏٠الصدتاتالله تعالى ق ومن جواب محمد بن الحسن:فى رجل متولى بلدا فى عصركم هذا 3 وعنده ناس من آهل البلد،ويآخذون آعشارا ويدورون عليه،قلت : ما تقول فيمن آعطاهم عشره ؤ يعود يزكى ماله آو يجزيه الذى آخذوه اذا أعطاه أحدا من آصحابه ؟ فعلى ما وصفت ع فان كان هذا المتولى والأخذ يعلمون بالحق فى البلد ث ويدفعون الظلم عن العباد س ويظيرون الرثساد ث ولا يسعون سلم اليهم زكانه وهم فتراء آو على آنه ف سبيل الله ¢بالغعساد ء فمن فلهم سهم ع لكن الله يقول( :وف سبيل الله ) وسبيل الله الجماد لأعداء الله عن أولياء الله ‏٠ الناس آموالهم غصبا وقهرا ص ويآخذونماوان كان هؤلاء يغصبون أهلها ص ومن غير رضاهم فلا براءة الأحد ممن أدىغير رضاعشرا الييم٠ ‎ وقد قيل عن بعض الفقهاء:فيما وجدنا أنه لا يجوز أن يستأجر'. ‏) ١١ج‏ ١لآثارجو' ‏ ١هر‏١٨) م — ٢٧٤4 س وذلك قىمنهامن الصدقة ممن يحمى البلاد عن ا لظلم0ويطعوا ‏٠يل الله،ولعل بعضا يقول:أن كانالحماة من المفتراء جاز ذلك > dito مناذا لم يكن آحدفى الزكاةالناس:اختلفمن المصنف ‏٠الأئمة ‏ : J 88تجعل فيمن يقوم مقام الامام من المسلمين ‏٠ ‏ : Sotsتجعل ف فقراء المسلمين من أهل العفة ى ولا تعطى ‏٠غيرهم وقول ثالث:تعطى فقراء المسلمين،وتعطى غيرهم منها شىء قليل .. ‏٠وقول ر ابع الفقراء المسلمين الثلثان6ولغيرهم الثلث من الفقراء برىءالفقراءمندفعهامنالىدفعهامنأن:خامسوقول ‏٠منها وتول تجعل ف الفقراء الذين يتقون بها على طاعة الله ى ولا تعطى :| لاجتهادطريقمنكلهوهذاكاللهمعصية‏ Lisعلىيتقو ىمن ‏٠رجع :مسألة مص_الء وآطلق لفقر منغير ثايت الامامة‏ : calsوالامام مذا كان اللسملىن كذا وكذا درهما أو حبا ع وجعلها ق زكاة فلان من أصحاب —٢٧٥_ الموال ث وجعل له أن يقبضها من صاحب الزكاة ث وكان الرجل يأخذها ¢هل.الامامبآمر هذابذلك الاالمالبعلم صاحبغير أنمنلغقره يكون من الحلال الطيب ؟ قال:الذى عرفت اذا كان أصل ثبوت امامته صحيحة،ثم أحدث. حدثا يوجب بطلان امامته،فان كان هذا الحدث شاهرا مع المطلوقة علييه،لا المطلوتة له ع لم يجز له أن يقبض الزكاة الا أن بيين انها وان كان الحدث انما بعلمه المطلوتة له ث دون المطلوقة عليه ، ‏٠‏ | elesلمطلوقة عليه6ولا‏ onبقبض لفترهجا ع كان‏| 48 gllalله « فانعلبه دونفخد علم بحدثه المطلوقةوان كان عالما بفقر المطلوقة له ع أو آنه من لحد الثمانية الذين لهم آخذ الصدانة . ‏٠جاز له أن بتيضه اياه ‏ Cولا يعلمه بمشىعء من ذلك ذلك.6فعليه غرمالوجوهمنمستحنتنها يوجهأنهلا بعلمكانوان .للفقراء وان كان الأصل فاسدا عند الجميع لم يجز ذلك بينها الا باعلام مما يوجب ير اءة الذمة من الضمان ء وسقوط المغخترض ‏٠ وكذلك ان علم صاحب المال أنى انما آخذها لفترى لا.يأمرهم » فان كنت تقبضنى زكاتك على هذه الصفة ء والا لم أقبضها ‏٠ وصاحب المال،لولا آنه قد أمره هذا الامام لهذا الرجل،بهذه الزكاة ع والا لم يكن يدفعها اليه كان جاهلا لا يؤدى زكاة ماله أو يريد لا ؟:الصدقة .أمهذهالفقير قبض:لهذاؤ يجوزالى غيرهأن بدقعها —— ٢٧٢٦ قال:الذى عرفت آنه لا يجوز له ذلك،لأنه من أحد آصحاب ‏٠ك والله أعلمالصدقة ا لامام لرجل فقير من المسلمين على ولايةقلت:ان أطلق هذا آو نمرا آو دراهم‏ elasاليه ا!اوالى من بيت رجل حباالجبايةصاحب من عند رجل س وعند هذا الذى أطلق له لعله قيضها من عند هذا الوامى آم لا ؟ م قال:الذى عرفت أن ف هذا اختلافا من المسلمين : منهم من آجاز لله ذلك اذا كان فقيرا ‏٠ ومنهم من لم يجز له ذلك ء والله آعلم ‏٠ فصل فيمن قبض الزكاة من غ ربها ڵ آووسئل عن رجل فى يده مال لقوم آعر اب ڵ وهو يقوم به هذاالمال من عندثمرته أيجوز آخذ زكاة هذاڵ ويقبضحآمر فيه تال:معى آنه اذا كان مأمونا على ذلك أنه لا يفعله ال برآأى أهله ء ‏٠جاز ذلك على معنى الاطمئنانة عندى وان كان متهما ولا يؤمن على مثل ذلك ؟ لم يعجبنى أن يؤخذ ذلك منه اذا علم أنه من المال،آو ما —٢٧٢٧ المال ء أو عن زكاة هذاكان ق بده فسلمه من الزكاة¢آز من زكاة هذا المال جاز عندى أن يقبض منه ما ف يده ما لم يقربه أنه من الال ®ذلكيعلمآو :بمسألة الوصى.3نتتول:ومهاآحمدينآبى على الحسنآنه عنأحسب اذا لم يثبت له الوصاية ث وهو يتصرف ف مال اليتيم ث فهل يجوز لمن ولاه الامام العدل أن يقبض منه زكاة مال اليتيم اذا كان للامام الزكاة ؟ بلا اختلاف جاز قبضها منه اذا علم أن المال قد وجبت فيه ‏ cfهذه الزكاة قد وجبت فى مال اليتيم س لماذا ادعى‏ ¢ slS5ilوآما يقبل على اليتيم الا أن يكون ثقة والله آعلم ‏٠ فاذا كان والياوالأموال التى لا يستجيز الرجل الدخول فيها قف قبض الصدقة ؤ وقبض منها،هل له أن يآخذ ما قبضه من هذه الأموال من واجبة ث اذ قد جاز له قبضها على تول من يجيز له قبض الزكاة من هذا المال فجائز له أخذها والتصرف فيها،والله أعلم ‏٠ فصل ف قبض الولاة المسدثتة لحسب عن ابن محبوب:وسألته عن الولاة الذين ف القرى يجمعون الفقراء بنفتنتهم وآدمهم ؤ قى الوقت الذى يجمعون.الصدقة ث يحاسبون فيه الصحة ث فكيف يحاسبونهم من الثلث ث ومن أين تكون نفقتهم من الرس ع آو من خالص المسلمين من الثلثلين ؟ ‏ ٢٧٨ :ن فتعم تكون نفقتهم ماداوموا يجمعون الصدقة من الرأس ئ ونكون ‏ cp el all. gleأدمهم ونفقنتهم } وانما يحاسب الفقراء بالأدم درهمين 6 الرشمنالوالى آكلتاء،فانجمع الصدقةوثلث النفقة الى انتضاء بقى ئ وان كانت نفتنتهمالثلث مماالصدتتة ء تم أعطى الفقراء‏ eslفراغ وأدمهم من خالص المسلمين ع فاذا انقفى جمع الصدقة نظركم يلزم ‏el all من نفقتهم وأدمهم ك يأخذ ثلثهم بقدر ما يلزمهم٠‏٠ حضصنة ‏ ١مسلمينمن| ‏ Jawaك-من أين يعطونهو قلت:ان مر بهم ‏ ١ين أو من الجميع ؟ .ولا ببعطدهلهالمسلمين فواسغخالصمنالجميع آوفارن أعطى من من ثلث الفقراء أكثر مما يستحق رجل من أهل البلذ من الفقراء ‏٠ :الثلث مالوا‎يلى تسممن أهل القربة ممن: calsفان وصل اليهه قوم الرجل‎كانوانبرآيهمأعطهو كذاالثلث كذاالرجل منhelهد ظ جزيلا ح‎الثلثآن :يعطيه منغربيا ئ أو من آهل القرية وهو ضعيف¢ .فطلبوا ويؤثره على غيره من تبل القسمة٠ ‎ ‏ lak.قالوا:لك ذلك ث وكان المرجل من غير البلد فقل لهم:اذنه لا يسعكم أن تعطوه أكثر مما يستحق رجل من فقراء هل القرية ك فان الفتراء قد يفضل بعضهم على بعض ف الصدقة ث يفضل آهل الفضل ف منعلى غيرهم« ‏ def,العفاف ،ڵ ‏ Gel,الزمانة وذو العيالدينهم ‏٠الفقراء هه مسالة : تقو ول فيمن ولى يلد الامام حومسا ‏> Allوعن نجدة بن الفضل و ال لا يستجيز الدخول فيها ء هل له آن يآخذ منها الزكاة ؟ و فى البلد آم _ .٢٧٩ أ فتد عرفت لأن الزكاة حق للمسلمين ء ثم للفقراء من بعدهم ؤ اذا.. لم يكن قوام بالعدل،وللامام أن يقبض حق المسلمين،ثم للفقراء حيث ‏٠و اسآل عن ذكره69الله آعلم.كان وعته:وآما الرعية فعليهم الانقياد للامام الذى يقيمه أعلام والطاعة له ؤ والمعاونة فيها يحتاج اليهم فقيه الجباية وغيرها ءمصرهم والعمل له،وآداء الزكاة لله تتليدا له ث ولمن أقامه واختلف العلماء قى الى عماله اذا صح عندهم ففساد.بير اعتهم من الزكوات التى دفعوها ..امامته :جي :مسالة :رحمه .الله الى ‏ dalالمغرب‏ Sonnبين محبوبسيرة آبى عبد اللهومن 6فر آ ‏ ٥يعملالدعوةآهلولاةمنالى والمالهزكاةدقعاذاالرجلوعن اله‏ pe attيسعه أن يدفع4ثم ذكرتم قبالجورقيها لعله ما أوجب الله عليه من الحقوق سوتعبد بذلك من حق الله عليه ف مال & أم عليه آن يزكى ثانية ؟ فاذا علمه بالجور فيها على ما ذكرتم فانه لا يسعه دفعها ‏ ¢ allوعليه آن يعطيها ثانية الا آن يستتيبه ص فان تاب ورجع وآدى البراءة ولم يسع المسلمينعنه س فان آبى وآصر استحقالحقوق آجزئ ‏ glicغصبهم اباها لم تكن تلك زكوات الأموال &آداء5‏ cell gal cal oSاليه وزكؤاتهم عليهم } حتى يؤدوها الى.آئمة العدل الذى أوجبها الله لهم ‏٠ ومن غيره:من جواب لآبى سعيد رضى االله عنه:فيما يوجد الوالى بعهدآن الالمام اذا ولى واليا على البلد ع ووصلقالةذى عرقنا الامام ث فعلى الرعية لسمع والطاعة ث وكذلك على الوالى الأول ق البلد ء٢٨ ‎— أن ينفذ ما عاهد عليه الامام للوالى الثانى من العهد ث حتى يعلم الوالى المول من الوالى الثانى ما يكفر به أو خيانته،ويسلمها الى غيره من الثقةيسلمه‏ col gilالثانى0حتىالثقات الذين لا بعلمون كعلمه فى من غير الكتاب،من آثار المسلمين:وما تقول ف الرجل اذا كان لا يتولى نفسسه آله قبض الصدقات س والنهى عن المنكرات ڵ ‏pally بالمعروف اذا جعل له ذلك آم لا؟ تد وجدت فى بعض الكتب،أن ولاية الانسان لنفسه اتما هى علىعلى الاصرارأن لا يقيم على الذنب طرفة عين ث فاذا كان مقيما ‏٠والله أعلمكوالياكاناذأكالنااسمنالزكاةا فليس له قبضالذنوب وتد حفظت آن الوالى اذا ركب الكبيرة من الذنب،فليس له قبض الوجهالزكاة حتى يتوب من ذنبه الذى ركبه ص قان قبضها على هذا وسلمها الى مستحتها ث فالله آعلم بالضمان ‏٠ :هه مسالة همن كتاب المصنف:فى وال من ولاة المسلمين،واقع فعل الكبائر ح أيجوز له قبض الزكاة ؟ فلا يجوز له ذلك حتى يتوب ويندم . تلت:فان تبضها ليضمنها ؟ ‏ .٢٨١س فمن قبض ثسيئا من الصدقة وهو غير مسحق لقبضه،فعليه رده ‏٠ ‏٠.رجع الهدية ث لا من:والعامل على الصدقة قبولومن جامع آبى محمد طريق الرشوة لأن النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ث وقال : « لو آهد ى الى ذراع القبلته » ونعى العمال عن قبول الهدية الا من كان بينه وبين ذلك جاريا تبل الحكم والولاية ‏٠ :يا مسألة من غيره:قال عمر بن محمد المنحى:آن لا ضمان على الوالى اذا وجههاعلىوآد اهاوأصر عليها 6‏ ealمعصية9‏ OSو6الزكاةجبى على قول،وتقول:انه يضمن ذلك للفقراء ص آو لبيت المال،وقال:ان عمن سلمها لجهالته بمعصية الو الى ‏٠الزكاة تتد سقطت ‏ xمىسألة : وقال ف المستخدمين:ما أحب أن يستعمل على الناس فى مثل هذا الا من يامنه على ذلك ث وصاحب الزكاة لا ييرآ الا بتسليمها الى من يامنه قبمضها69الله أعلم ‏٠الى من يستحق‏ 8 Sicأنها ‏ Osصارت| لا آن يصح .فى آمانته التى ائتمن عليهاالأمين:أن بكون ثقةوصفة من كتاب الأسياخ:قلت:قمن تولى الامام كان واقفا عن امامه & .-٢ AX..-. "ويأخذ من الناس الزكاة بغير دبنونة ص ولا أستحلال لاستحناق صحة الامامة،وانما هو ثساك فيه؟ قال:هذا ضامن لأرباب ااأموال ما آخذ منهم¢فيخلص اليهم باستحلال آو تسليم أو من عرف منهم استحله ك ودان لله بالخالاص لمن ‏ sbi ٠توبته كاظلهار حدثه سل يعلمه متى علمه خرج,اليه من حته: وبالله التوفيق . :%3مسألة من كتاب أبى جابر :وليس للمسلمين أن يأخذوا اصضدتة من لم حمو ‏ ٥سنه.ة آخذ و ا منهفانمصرهمقطر منيحمو | ح ولو كاذانو | ق !.. i٠. !‏٠الورقورقزكاة وأما زكاة الثمار .ء ماذا حموهم وحموا ثمارهم حتى دخلت .عليهم ‏٠ذلكصدقةأخذوا ومنه :والوالى يجوز له آن يقبض صدقة أهل ولا يته ث ولو كانوا .:.غير ولايته ‏. ٠ق. ولا يجوز للوالى آن يقبض الصدقة من'أهلضا وتد عزل ؛ فان نفع اليه أحد صدتته وهو ثقة فصيرها الى أهلها فقد برىء آيضا صاحبها٠ ‎ وآما ما كان ق أيدى ولاية من الصدقة ى فانه يقضه ولو عزل ء 5‏0 ٠لأنهم انما قبضوا ذلك ق ولايته هو ٢٨٣ ... . :%مسالة ؟الامامةمنبهيخرجالامام حدثاأحدث::فاذاومنه. .فلا يعطى الزكاة ولا بيرأ من أعطاه فى حد تقية ولا غيرها،الا أن أ يكون ممن يدين له بالامامة ث فان له أن يعطيه زكاته،فان صح ممه خروجه من الامانة ورجع عن رأيه الول فلا يعطيه فيما يستقبل:ولا غرم عليه فيما آعطاه بالديانة )وهو يدين له بالامامة ‏٠ بن راشد وجبى:غمن كان ف أيام حفصالمضافة:قلتالزيادةمن زكاة وهو مستحل لامامته ث وكان فقيرا فأخذ الزكاة التى جباها فى آيامه ‏Gills al sla «ail 43555الامام‎لهجعلهبعنائه الذىآخذها: JlL_sان كان dyes yg dual ayله ز فلم نفضل عنه » وهو ممن6 Aolal Untiusg oY gis ‎ فجائز اذا آمره بذلك٠ ‎ له:كان خائناالتعدى والأخذ ليده ما لا يجبعلى وجهوان كان ‏٠ما أخذلأمانته6ولم يحل له وعليه التوبة ورد قلت:الى من يرده ؟ قال:ان كان امام عدل،فأخذ بتوليته اياه تخلص اليه من ذلك حتى يدفعه الامام الى آهله المستحقين له س وان كان غير امام عدل رده ربابه ‏٠الى TAL. قلت:فان لم بعلم أربابه ؟‎ قال:ان كان مستحلا وفقيرا لم يلزمه شىء على قول من لم يوجب ضمانا على المستحل الا التوبة س فأما المعنى فحب آن يعطى الفتتراء & ويخرج بذلك من الاختلاف على قول من ألزم الضمان ث وآما المحرم فعليه الضمان فقيرا كان أو غنيا ء وبالله التوفيق . _ — ٢٨٥ باب أيضا فى الزكاة وفيمن سأل عن الزكاة أهمى فريضة والنجارة وغغر ذلكالدراهموى زكاة من جامع أبى الحسن : وسآل عن الزكاة ‏ ٣فريضة ؟ قيل لله:نعم هى فريضة فى كتاب الله ‏ Sc dag jeمواضع ,‏٠كثيرة ث فمنها ترغيب،ومنها واجب ؛ ومنها صدقة نفل وفرض أن يتصدقآر اد‏ JSنفل الا مننسخثقيل:ا نهاقدفا لفربضة عملا ‏٠آحسنالله لا يضيع آجر منفمانك‏ Unis gمعروفا يحاسبما::آولالله عليه وسلم آنه نالالنبى صلىعنرواوقاد عليه العبد يوم القيامة الايمان،ثم الصلاة،ثاملزكاة،ثم سائر ‏٠الخأعمصال ومال الله تعالى( :فوربك لنسآلهم أجمعين ه عما كانوا يعملون) ؛ وقال(:أولئك كان عنه مسئولا ) يسآل عن حق القرابة والجيران والو الدين والمملوكين¢ود ننال الله تعالى فى الزكاة( :ألم تارلى الذين قتيل ‏ eelكفوا أيديكم وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشبون الناس كخشية الله أو لشد خشية ) . ( :وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأترضوا الله قرضا قيلوتدبها نفوسكم ك".حستا " فلما¢كانن بمكةه_داان — ٢٨٦ هاجر النبى صلى الله عليه وسلم نزل فرض الزكاة عليه ف سورة البقرة ‏» Lag, أنزل الله عليه بالمدينة( :وأقيموا المصلاة وآتوا الزكاة ) المغفروضة ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير٠ ) ‎ {تعملونبماخبيرو الله| لزكاوآتو!ا لصلاة‏ pulا):وقوله وقوله( :وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ) ‏٠ وقال( :والذين يكنزون الذهب والغضة ولا ينفقونها ق سبيل الله فبشرهم بعذاب آليم ) الآية كلها،وقال( :ولا تيمموا الخبيث منه ‏٠(.. ...م وتد قيل:ان النبى صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة ثقال : « الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين » وقال الله تعالى( :فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) الآية ث فالآية تدل على فرض الصلاة والزكاة ث آلا ترى أنهم داتوا وتقبلوا الشرائع0قتد آمنوا لو خلا سبيلهم7وهذا ما روى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تال« :أمرت آن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ع ويقيموا الصلاة وبؤتوا الزكاة » ‏٠ آلا ترى أن أبا يكر حين منع الزكاة قال:لا آفرق بين الصاذاة :لو منعوتى عتنالا لقاتلتهم علبه ‏٠lls,‏٠و الزكاة من صا حبت(« :ماعلبه وسلم قالالله‏ ١لنبى صلىعنروىوتد صفائحا_هالقامة صفحتزكاتها اذا كان بوم‏ VNيؤدىوذ 24ذ هي ,٢٨٨٧ من نار فتحمى عليه فى نار جهنم ث فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره » المعين ‏٠على هذابدل وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :الذى لا يؤدى زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع فيطوق فى عنقه يوم القيامة ويقول:أنا كنزك الذى بخلت به » فجميع ما ذكريا يدل على وجوب الزكاة ي وتأكيد حكمها فى صنوف الأموال كلما ‏٠ وتد سمى الله أهل الصدقات وهم:الفقراء والمساكين ث وكلهم فتراء والمسكين الذى ينبت لحمه على الفقر ث وهم أثسد حاجة ‏٠ والعاملين عليها:وهم جباتها . قالعرب دخلواقادةمنوهم قوم:والمؤلفة قلوبهم. ،فمر الله أن يعطوا ليتآلفوا ويكونوا دعاة الىالاسلام كرها ‏٠الاسلام وف الرتاب:وهم المكاتبون فى فكاك رقابهم ‏٠ والغارمين:الذين يصيبهم غرم ف مالهم من غير فساد ‏٠ وقف سبيل الله:وق الجهاد ق سببل الله ‏٠ وابن السبيل:وهم المسافرون . فريضة من الله:قرض‌الله على أهل الصدقات ‏٠ — — YA وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم تال« :ان الله لم يول قسم الصدقات الى أحد حتى قسمها فى كتابه » ث ولا تعطى الصدقة فى بناء ‏ Vocق شراء} ولا كفن مبيت‏ Vacق دين عن مبت\ ولا ق حجمسجد مصحف،ولا لغنى ص ولا لمن يعوله غنى ث ولا مملوك ث ولا ببستآجر من الصدقة ف انفاذها2وانما تدفع كما أمر الله ‏٠ ونند كانت تدفع الى النبى صلى الله عليه وسلم،والى عماله ح وكذلك الى أبى بكر وعمر وعمالهيما فى استقامة قب_ل الأحداث فى الأئمة كلهم ع فلما وقع الاختلاف جعلها المسلمون الى من جعلها الله فى كتابه ء ولاتعطى فى غنى ولا ذى مر“ة سوى ‏.٠ عيالوقيل:لا تعطى صاحب خمسين اذا لم مكن عليه دين س ولا ولا من يصيب ما بكفيه من تجارته أو صناعته قوته لسنته0قد تيل : تدفع الى المستحقين من أهل الفقر ح وأحب بعضهم آن الثمار تدفع ق ‏ ١لثمار‏ Lol,غيركقولعلى‏palsسك فلاغيرهاالىحملها‏ ail ١ومن بحمله.فلا بأسالصدقاتمن آه _لعلى‏ ww Sil,و الصدتتةالدراهم‏icذالكعتقه($ 39وقد الأموال اللازمة لهم خيما واجبة عليهم فيما ع ومتعبدون باخراجها ة ‏٠آهلهاالىبدو هاحتىآمو الهم وذمتهمقلهاوضامنون وكله&الذمةقوالذهب و الفضة6وأحبالأموالقالثمار:وقتال تند أمر الله ورسوله باخراجه ء س ولا لغنى ءالحديث:أن الصدقة لأ تحل لمحمد ولا آل محمدوف ولا لمن يعوله غنى » ولا لذى مرة سوى،وهو القوى الذى يصلح أن a * oes ٢٨٨٩ أما الفقير فله الصدقة جائزة اذا لم يجد ما يكفيه لسنته٠ ‎ وقد قيل:من ثمرة الى ثمرة آخرى ؤ وقد قيل ما لم يفضل معه خمسة عثر درهما،وقد قيل غير ذلك ث وف بعض الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :خير الصدقة ما أبقت غنى » ‏٠اذا كان آكثر كان أفضلو حذا ومن تصدق ولو يكف وحسبه عن الصدقة أجزآ عنه،وقد قيل : ان الصدقة مخثسعة للقلب6مرضبة للرب،مكفرة للذنب ص فأسرها ما استطعت ع وضعها حيث أمر الله ‏٠ وقال:ف الذى يبخل( :ومن يبخل فانما ييخل عن نفسه ) بالخير و الفضل عن نفسه س ويبخل بالجنة عن نفسه » والله الغنى وآنتم الفقراء ح الله الغنى عنكم وعما عندكم من الأموال ك وأنتم الفقراء الى ماا عنده من الخير والرحمة ‏٠ وقيل:الامام يقسم صدقة كل قرية على فقراء آهلها0ولا يخرج ويفضل العجوز والضعيف ،منها االى غيرها ثسيئا الا ها فضل عنهم العيال اذا كانوا فقراء ث وقد قيل:انهوالأفضل فى الاسلام وذى يفرق الثلث،ويأخذ الثلثين،غيجعله حيث ذكر الله ع وقال قوم : النصف ‏٠ ومنهم من تال:لا مأخذ الا سهم العاملين ث وى سبيل الله ث ويعطى العاملون كل واحد يتدر عنائه ث وان احتاج الامام الى الصدقة كله_ا ‏ Gاعزاز الدولة لأن الاتفاق هنا انما جعلت فىأخذها وآنفذها آهل السهام¢‏ al,بجعل بينهم بالتسمة على الأنصباء ؤ والعاملين بعض ‏ YAOس. من سمى اله ذلك ث وقد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المؤلفة بينهمذلكلم يقسمأعطاهمنبن يبيعطايا يتفاضلغيرهم < وكانتأكثر من سهماه . وانما كانت السهمان فى الغنائم ف الموال ث وان قدم الصدتنة أحد الى الامام جائز ث وان قدم الامام لحدا من الغارمين آو المكاتنين أو ى الرقاب بوأبن السبيل5أعطاهم كما يرى والصدقة من الثمار فى التمر والزبيب،والحبوب من الحنطة والشعير س والسلت والذرة © كذلك ف الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعلا الصدقة ف ستة أشياء من الثمار ى وهى التى وصفنا ء غير آن السلت تد اختلف فيه : فقال قوم:هو السعير الأنشر ‏٠ ‘البذور:ان العسلت جميع الحيوب المأكولة ض غير حبقوموتال ‏٠الزكاةوفيهاسلتالحبوبجمبعفان وأما ذوات4خاصة7:cS 3‏JSق:الزكاةآخرونوقال اختلافهم فيه.القرون فالا زكاة فيها )فهذا ومنهم من قال:ليس الا ف السنة خاصة بالاتفاق ع والصدقة فى الرز والبر ث وان بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول ث مباع النبى صلى الله عليه وسلم ى غفبه الصدقة مما سقاه النهر ى والمطر ففيه العشر تام،وما سقى بالزجر والغروب فقيه نصف العشر ع ومنا كان لا يشرب بنهر ولا زجر ففيه العشر ‏٠ ‏ ٢٨٩١س ونخل البعل فخيها العثبر ث وف الرواية عن النبى صلى ا له عليه « :ليس فيما دون الخمسة آوسق صدقة » والوسقوسلم أنه قال ستون صاعا ى فذلك ثلاثمائة صاع،فاذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ففيها العشر ث من كل عشرة واحد من الأنهار ث ومن الزجر من كل. ‏٠تنصف واحدعشرة ‏ ٠ثم فيه واحد ‏٠قوم:حتى يتم عشرونوقال وقال توم:ما زادت على الثلاثمائة صاع آخرج منها بالحساب. ولو قل . وقتال آخرون:حتى يتم عشرة بعد ثلاثمائة ث واختلفوا فيما سقى 'بالزجر والنهر : فةال قوم:تخرج زكانه على ما أدركت ‏٠ ٠:على ما أسست‎J lk,قوم الآراء منهم لكل واحد منهمهذهبعضهم:بالمتاسمة ح وقفوتةال حجة فيما :اعتل به وبالله التوفيق . وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :فيها سقت. العشر » فهذاالعشر وفيما سقى بالدلاء نصفالسماء والأنهار ‏٠بهقالواالمتاسمة وفيهاأرائهم6وقذكرنا منقيماعموم ا لقليل.العشنر فىموجبالحديثهذاأنيحتجمن‏ lolaتقول والكثير ح فان ذلك قد فسر ف الحديث ث عن التبى صلى الله عليه وسلم —YAY— دون خمسة أوسق صدقة » فلا يجب فيمالنه قال« :لبس فيما دون خمسة آوسق صدة ث حتى تتم خمسة آوسق ء ثم فيه الصدقة على الحديث » لأن العشر ونصف العشر بحمله ما ذكرنا ص لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :ليس ف حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » يعم كل حب قوت وغير قوت ‏٠ وكذلك كل تمر ولا يخص نسبئا لم يخصه القرآن والسنة س ولا ف الصدقة لم يجب فى شىء من القليل من البيوع ى ولا يضم تنىء من الثمار بعضه الى بعض “ والعشر ونصف العشر يخرج من الثمار ث وهى من تجب علبه لازمة له ص كان على صاحبه دين آو لم يكن اديذا صغيرا أو كبيرا س عانلا أو مجنونا،حرا أو عبدا6امرأة أو رجلا حيا آو مينا ه السماءسقت« :فبماالله صلى الله عليه وسلم قاللأن رسول والأنهار العشر » والعشر جزء من ثمرتها،ولا زكاة ى القمار .قبل ادراكها س لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال« :ليس ى الحبة حتى ‏ sitiوالعنبة حتى تسود صدقة » وان نقصت عن الثلاثمائة صاع ء لم يكن فيها شىء ي ويعطى صاحبها ما شاء .. والزكاة لا تعطى ف أجرة الذين يحصدون الثمرة ص ويخرج الزكاة قبل الاجارات فاما ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة فى حديقة لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:احرضوا وحرض رسول النه صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله احصى:ما يخرج منها ث فلما رجع اليها تال لها:كم جاءت حديقتك ؟ قالت:عشرة أتسط يا رسول امله صلى الله عليك وسلم-فهذا هو تقدير:ولين مما يوجب سيئا،الأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأمر اليها ع وآنها أمينة فيما قالت آلا ترى آنه جعل الاحراض اليها والقول قولها ء لأنها مينة فى الزكاة ح فعلى هذا الحديث« :كل مؤتمن ف زكاة ماله ومبلغ ثمرته » ‏٠ ٢٨٩٣ فان قال صاحب المثمرة:انها سرقت آو أتت علبها جائحة فالقول قوله س ولصاحب الثمرة قطعها ء وبيعها،ويؤدى العشر منها ألا ترى آن أبغض أئمة آهل مان قد كان يأخذ الزياة من طذاء النخل ث وان أكله المطنى نخلة رطبا وبسرا وعملوا بذلك ‏٠ قبل ادراك الثمرة،فهنالك اختلفوا أو ما أكل الناس من نخيلهم رطبا وبسرا فلا زكاة عليهم فيه س لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لأرباب الأموال أن يأكلوا الرطب والبسر س ولا زكاة فيه وذلك ان صح رخضة منه،وبعض أصحابه تد لوجب فى ذلك . ،ولا زكاة على منفيما أطعم الفقراء من البسر والرطبولا صدقة أعطى ذلك ء لأنه ليس ف الصدقة صدتة ث ولا على رب المال:لأنه تصدق به آيضا لله الا أن يكون آعطى لمكافآة ‏ cفان فيه_ا الصدقة ‏٠ وقد تال بعض:اذا لم تتم الصدقة الا به حسب مع الثمرة ء ثم أخرج الزكاة مما فى يده عنه مما أطعم الفتراء ع والصدقة فيه_ا يبس وصرم وصار تمرا . ‏٠‏ ١لمصطاحفيما جمعالصدقة:انماومنهم من قال وقال آخرون:فيما كيل:وعرف وبالاتفاق أن الصدقة فى التمر ‏٠ النبىالحديث عنق‏ Ca yallح لأنيجمعهمن قال:حتىوقال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ث وحجة آلآخر آنه ما لم يكل لم يلزمه قيه صدقة ك فلا صدقة فيه حتى يكال وبوزن ؤ ويعرف مبلغ الصدتنة . .٢٨٩٤ . لم بكنالمال ما،والعامل تبع مع أكثرهم فى الصدقة لصاحبمنه أجيرا ى فان الأجير لا زكاة عليه ‏٠ واذا لم يبلغ ف المشترك زكاة فلا زكاة على آصحاب الثسرك الا.من الزكاةفيهاوجيتالشركةمنحصتهعلىحملهواذائدينلهكان عليه ث فالزكاة عليه والعامل ص فقد قيل تبع لصاحب المال فى الصدقة ‏٠ وان قسم المال عذوتنا ى فان الزكاة ق الجملة%لأن ذلك قسسم غر ثابت فى الأصل¢وان تسم المال بعد أن أدركت الثمرة¢فالزكاة فى جميم ذلك كله اذا وجبت فيه . والزوجان على بعض القول:يحمل مال بعضهما على بعض ق الزكاة اذا كانا متفاوضين ع فان لم يتفاوضا لم يحمل لحدهما على الآخر ى ويحمل هھ_و ذلك فقدؤ وزرععلى الرجل أولاده فى الزكاة اذا كانوا فى حجره قيل:ولو كانوا بالغين ‏٠ فصل الدراهم والتجارةفى زكاة وتىسآل عن زكاة الذهب والفضة والتجارة ؟ قيل له:اذا بلغت الدراهم والحلى و الدراهم المكسورة مائتين نقصتو انؤدر | همغفديبا خمسةكسنة‏ Casha gعند صاحيهائدر هم عن مائتى درهم درهم واحد س فليس فيها شىء ى وان زادت على المائتين غفى كل أربعين درهما درهم . زاد بالحساب ولو تلك ‏٠مماوقتال آخرون:يؤخذ _٢٩٥.. والذهب والدنانير من كل عشرين مثتالا نصف مثقال اذا بقى فى يد صاحبه سنة ك وان نقص الذهب عن العشرين خليس فيه زكاة والسنة دالة بالاتفاق من اأگمة ث فان الزكاة فى ذلك ربع العشر آلا ترى ما روى عن على انه قتال:ق الرقة من الذهب ربع العشر6وقد قال الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفتونها ف سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ‏ ٠يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم ؤجنوبهم وظمورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذقوا ما كنتم تكنزون ) . عبدمنهذا) :آنه قالالله عليه وسلمالنبى صلىعنوروى لا يؤدى زكاة ماله الا آوتى به يوم القبامة فيحمى عليه ف نار جهنم فنكون به جنبه وجبهته وظهره » وف الحديث عن النبى صلى الله عليه وتسلم آنه تقال« :ف الأربعين درهما درهم «3396عنه ايضا آنه َ:٠‏.4٠صد قه «أواق فضةخمسليس قيما دون7« ::قال وقدكالأموالجمبعقالزكاةوجوبعلى‏Nisنوالىىسنةوالكتاب وف<تؤخذوكيفتجبكممنوسلمعليهالل ههصلىاللهرسول.عرفها الزواية عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال« :ما زاد على المائتتيين ففى ‏‘US ‏٠أربعين درهما درهم » فاذا كان ليس قيما دون خمس آواق صدقة س والوقية أربعون ¡ درهما غذلك مائتا درهم ع وق الزيادة توله عليه السلام« :ما زاد على أربعين درهما درهم بالسنة والاتفاق ث وهو ربع العشرالمائتين فقى كل والدنانير ث لأنه لا زكاة فيها حتى تبلغ عشرين.ق الذهب والغضة ‏٠دينارا اللله عليه وسلم أنه قال« :ليس فيما دونوروى عن النبى صلى ‏ ٢٩٦س اجماع أنصايه وهو نصف مثقال ¢العشثمرين دينارا صدقة » وعلى ذلك ‏٠ذلكالعشر قربعفاستوى فعلى هذا يقوم كل دينار مقام عشرة دراهم ؤ ومن كان له دراهم جيدة وردية حمل بعضها على بعض،وآخرج من كل واحد ما يجب فيها ڵ أو أخرج من أحدهما بالصرف ف الزيادة ‏٠ زكاهما كلها جميعا كدنانير ومائة در هم6ضمنهامعه عشرةكانومن حملهاوان4ونصف| لمائة در همبنومنكدينارربعالعشرةمنوأخرج 7‏ shyبعضهمبالقيمة علىمن أيهما شاءأخرجالصرفعلى وقتال الله تعالى( :والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ق سبل الله فبشرهم بعذاب اليم ( فجمع الله بين الذهب واالفضة فى معنى الأتفاق ف سبيل الله4وجمع بينهما ق الكنز ث والكنوز الزكاة ¢ وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :ما من عبد لا يؤدى زكاة ماله _ وف بعض ‏ _ LUIما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدى متهما حتها » فعلمنا أن زكاتهما واحدة ڵ والمثتال المعروفة بعمان2وكذلك الدراهم المعروفة بعمان . والمسلمون استحبوا أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف اذا بلغه لم يتعداه¢وكذلك صاحب الذهب والفضة،وصاحب الحلى تصدق, ف وزنه6وليس عليه أن يكسره بين يدى المصدق ڵ والمصدق بالخيار ان شاء آخذ من الذهب ذهبا ث وان شاء أخذ من أيهما شاء بالقيمة ح ء كمثل ذلك لم يلزمهوان لخرج من الذهب ذهيا ڵ ومن القضة فضة غير ذلك ‏٠ _— ٢٨٩٧ يحسبوكله مسو ! ءؤمنهالصدقةوآخرج6بعضعلىبعضهماتمتهما الذهب بقيمة الفضه،ثم يؤخذ منه غضة اذا بلغ الصدقة فيه . 4م ‏rنهم اذ ‏ ١بلغ مائتى درهممأخذالفذة ذهيا ثموكذلك يحسب |ك 6أو منمنهأخرجفى :7لقيمةفبلغVladaفآيما حستCp‏seبلغو اذا كل نوع ما يجب فيه بعد تبلغ الزكاة ث ويحسب ذلك على الأغر ‏٠ المائة ذهيادراهم حسبواذا كان المثقال انما يسوى خمسة ثلاثمائة درهم على المثتال بخمسة وعنسرين مثقالا س وعنده عثرة مثاتيل ‏ coalsمن الغضة ما يجب فيها ث ومن الذهب‏ ¢ Gasتمت الصدقة ‏ liteث ومن المائة درهمينما يجب فيه » فمن عثسرة مثاتيل ربع ٠ونصف‎ تبلغ مائتين درهم آخرج منهاخالصةوآما اذا كانت الفضة خمسة دراهم « وكذلك الذهب اذا بلغ ‏ late oy teففيه نصف مثقال © والزكاة ف الغضة والمزبقة وغيرها حتى تخرج الى حد الصفر،ومن لم يعرف وزن الحلى فأخبره ثقة فصدقه،وأخذ بقوله ث وان لم يآخذ بقوله واستحاط على أن ية_دره على الأكثر اكتفى بذلك ان ‏٠ atl cls وف الرواية آن النبى صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه امرآتان © ‏ Jd clsأيديهما سوارين من ذهب فقال لهما« :أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار » ؟ تالتا:لا ‏ ٠تال« :فاديا زكاتهما » . وقد روى أن امرأة أتته وف يدها سوار من ذهب غيه سبعون مثقالا فقال« :آخرجى الفريضة منه » فأخرجت الفريضة منه مثقالين & ‏٠.‏ Ceوذتصفمائة درومن ‏ lal Lf, .-.كانت فضة خالصة اتبلغ مائتى درهم فقيه خمسة دراهم ى غهذا ما يدل على ربع العشر فق الذهب والفضة ؤ ويدل على آن الذهب يؤخذ منه اذا كان حليا ث وقد وقع الاتفاق على حمل بعضه على ببض ء وأما زكاة التجارة من الذهب والفضة ع واذا كان ذهب وفضة وسلعة ف متاع ضم ذلكا الى بعضه بعض وأخرج منها .الزكاة ث آلا ترى أن الذى يكمل به مقدار الدنانير من السلم يكمل به مقدار الدراهم ‏٠ وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :ق الرقة من الثمار وحكمالذهب والفضة ربغ العشر » ولا يثسبه الى حكم ‏ ¢ ll pullوتأويل قول النبى صلى الله عليه .وسلم« :فيما دون خمس » اذا لم يكن سواها،آلا ترئ كيفة حكمها مع السلمأواق صدقة والتجارة ومم العروض ى فاذا حال الحول ومعه مائتا درهم آو عشرون دينارا فعليه الزكاة ص وان نقصت قيما بين ذلك ڵ لأن السلعة للتجارة اذا كانت قيمتها فيما بينهما ء ألا ترى أن من ملك .مائتى درهم¢‏OSs :‏٠اليها‏ JS usيوم درهما :ضمه ا: .ومن كانت له خواتم ومناتلق ‏ Lacie Cinlioesأو مذهبة ث أخرج زكاة ذلك ڵ لأن الله تعالى قال( :والذين يكنزون الذهب والفضة ) عن عائشة أنها قالت:دخلت على رسول الله صلى اله عليه وسلم وفى بدى فتحاة من ورق ڵ آو تتالت من ذهب ى فقال رسول الله ‏: weما هذا ؟ :‏ ٠قال7‏ ٠تال :آنؤدين زكانهن ؟ غتلتفقتلت:أتزين لك بهن حسبك من النار ص اعلمى آن قيهن الزكاة حيث حسب ما يمكن قيهن. : آو احداهما أنفهذا يدل على من كان فيه حلى من ذهب وفضة 7` الزكاة فيه ‏٠ ومن كان معه متاع للتجارة قومه وآخرج زكاته اذا :حال عليه ٢٨٩٩ .الحول،وقيمته تبلغ مائتى درهم أو عشرين مثقالا،خلا تكون الزكاة ‏٠‏} Jsمن ذلكق &حال عليها الحولدراهم.وعنده دراهم قداستفادومن وتجب فيها الزكاة ولم يكن آخرجها حمل ما استفاد على دراهمه التى كانت عنده6وأخرج زكاة الجميع3آلا ترى أهل التجارة يربح كل واحد ‏ "3 gicكل سنة نسيئا ولو قتل س ولو كلفوا اخراجها قبل حولها ضاقت أحلامهم¢ويطلت آسو اتهم¢ولكن عادة المسلمين على خلافة ث ولو احتاج الى ا اخراج كل شىء يستغيده قبل الحول س فان ذلك! له ث ولم ا يلزمه شىء حتى بحول الحول الا ترى الى تول رسول اله صلى اة عليه وسلم« :ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ‏٠ وتد تال عمر:هذا شهركم الذى تزكون فيه ث فمن كان عليه اذادينه¢كان تضاءيعدمنقليؤدها ويزكى ما فضلمالزكاة كان تجب فيه الزكاة،فمن عنده مال من الورق تبلغ خيه الصدتة ث وكان عليه دين فليؤدى ويزكى ما بقى بعد دينه ى وان كان قد قيل فيه ||بالاختلاف : كمن المال عن دينهمنهم من لم ير عليه زكاة الا فيما فضل ‏٠السلف الذئ ذكرناهالذى قلنا موافق لقولوهذا غلا زكاةتلكسنة‏Jآن ' يقضى :ا دينهيريدكان:تالومنهم من فى سننهآن يقضنيهعليه الأ فيما بقى له بعد دينه ع وان كان لا يريد ‏٠زكاتهآخرجتلك .وقال آخرون :عليه آن يخرج الزكاة من هذا المال الذى قى بدذ ء يريدآنالاالدينبرفعولا فانهكدينهيقضىأن ‏ : Csالدين an?Yo الرأى يؤدى الى الرأى الذى قلناه:انويخرج زكاة ما بقى ص وهذا الدين أولى والزكاة فيما بقى من ذلك ‏٠ والعروض من التجارة ففيها الزكاة اذا حال عليها فى يد صاحبها حول،مثل الدراهم والدنانير ة والزكاة فيهما مئلهما¢فان كان معه دراهم ودنانير فانه يضم قيمتها الى ذلك س و.ان لم يكن له سواها وقيمتها كالدر اهمالنجارةزكاةقيها ‏ Cلأنمائتى درهم غلا زكاةأقل من ‏٠والدتانر وان باعها بعلة آخرى ء ونوى بها التجارة ث فهى للتجارة ث وان ماعها بدراهم أو دنانير الى آجل لم يحل فلا زكاة عيله فيها حتى تحل ء فان حلت مع زكاته أخرج زكاة ذلك س وان قبض دراهمه التى الى آجل أخرج زكاتها فى يوم ملك الدراهم والدنانير ث وقد اختلف ف ذلك : ‏٠الآجلدىنهوعنعنهبدهقمازكاة‏ : ogيخرجمنال وقال آخرون:يخرج عن رأس ماله ودينه زكاة . وتال قوم:لا زكاة عليه فى دينه حتى يحل ء فاذا حل أخرج ‏٠زكاته ومنهم من قال:حتى يقبضه وان كان دينه على مفلس آو على من ء وان كان على من يرجوهلا يرجوه غلا زكاة عليه فبه حتى بقبضه >زكاتهآخرج والسلف فلا زكاة قبه حتى يقبضه صاحبه،ويقوم ‏ USما كان للتجارة من عبيد وعروض ودواب قيمة يومه ء وان باعه تبل محل زكاته فانما عليه زكاة ما بتتى ف يده ‏٠ _٣٠١ وان حبس ثسيئا من ذلك لخدمنه آو لطعامه ى آو حبس ثيابا لكسوته 5 قيعد6هان أدخله منعليه قيهله ;زكاة« قذلكلضيعتهدوابآو كان‏ualsيزكى‏ ٤ثم‏ daleغيه حثى مدخل شهرهشىءفلاالتجارة .يدهق وذوابوآما ما كان عنده من طعام من زراعته،وما كان من خسدم من غير التجارة ص فلا زكاة عليه فيه ث ومن كان له مال علىوعروض 6 goo LI‏;alsه آخرجقيضهاذا‏ ol (polisعلى من ل١‏ يرجوه وال توم لسنته ‏٠ ومن كان له دين على انسان تد حال عليه الحول آو أحوال،ثم 55824أخرج زكاته لما مضى ‏٠ ‏٠لسنته:‏Alsمرنوقال ومن ذهب ماله فى بر آو بحر س ولم يدر ما حاله0وكان عنده آتل من مائتى درهم فلم يزكه لما ذهب الآخر ث ثم وجبده فانه يخرج زكاته لما مضى من تلك السنين س غاذا مات الميت وخلف مالا تجب فيه الصدقة فلا صدة فيه حتى يقع لكل واحد من الورثة ما تجب غيه ‏٠الزكاة ح ثم بحول الحول عنده مجتمعا لم يةيقسم آخرج زكاته اذا حلا:ان بتى االوقال قوم نتهalleلس‏Sa53.4,مهاا:ترك:وتيلوقتها ك ويزكى ما بقى ث وان كان التاجر هو الذى خرج عن نفسه لم يخرج لمؤنت_ه +‏Gos ق مالاختصم قوموان }فلا نخرج منه زكاة حتى يصح لمن هو —Ye ٢_ :كانتثم تؤخذ منه لما مضى من ذلك،وقد قيل فى رجل له مال الزكاة تجرى فيه } فاشترى به متاعا وياعه بزيادة االى آجل آنه لا زكاة فيه ص حتى يحل فاذا حل أخرج زكاته » فان حل له فى كل سنة شىء آخرج زكاة ما حل من ذلك سؤ وقد قيل:يخرج زكاة رأس مال دينه ث وان لم يخرجه ولم يقبضه،فاذا قبضه أخرج زكاته لما مضى س وان آخرج ‏٠استحاط س وبااله التوفيقزكاته وقد حل فقد ومن كان معه ماله يزكيه ث فذهب حتى بقى معه شىء قليل ث ثم كان باقي!الذىمالهزكاةفيه الصدقة قيل محلمالا تجبأصاب كانالذىشهر هق6فان كان48‏peكانالذىشهرهفأوبده3 ‏٠مع ذلكاستفادماوزكاهيدهة ما بقى قزيزكى فعه آخرج وقال قوم:حتى تبقى من الأولى أربعون درهما مع ما استفاد معها ما تتم به الصدقة ث ويخرج زكاته ث وان بقى أقل غلا زكاة عليه حتى ‏٠لهعليها حول مذ صارتء وبحولما تتم يه الصدقةمستفيد ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها ث فكل شىء استفاده من ورق آو غلة آو هبة فهو محمول عليها ع وان كان أدى زكانه فلا زكاة عليه فيما استفاده،وقد قيل ! :نه لا زكاة فى الفائدة حتى يحول عليها الحول ى والحجة له قول النبى صلى الله عليه وسلم« :لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول » واذا كان على الانسان دين وله مال ‏ont فلا زكاة عليه الا فيما بقى بعد دينه ‏٠ وان كان له مال غائب فلا زكاة عليه فيه حتى يصل اليه ويعرف سلامته & وكل مال غائب فلا زكاة فيه حتى يصل الى صاحبه غيزكيه ‏٠له أمره:ولعل عليه دين أو حدث..عن ٣٠٣س‏— الذهب والفضة¢وممااليتيم منزكاة ماليخرجاليتيمووصى وجب فيه الزكاة غ وان لم يخرجها وأعلم الصبى ،فاذا بلغ ‏lea sal عن نفسه لما مضى ڵ غأما الثمار فعلى وصى اليتيم ووكيل الغائب أن يخرجها من مال اليتيم والغائب الزكاة ص وكذلك وكيل الاعجم والمعتوه الزكاة اذا آقامه الحاكم من مالهما ص وآما الورق ففيها اختلاف :يخرج فبعض أوجب الاخراج على الوصى وبعض وقف،وأما الولى فانه يأخذ الوصى بذلك حتى يخرج الزكاة من مال اليتيم ‏٠ ‏5{ Aiأوللفقر اءوكل مالفيه ئله فلا زكاةربلاماوكل آو للحج اذا ميز ذلك الهالك فلا زكاة غيه ‏٠ اختلف قى المال الذى للحج اذا ميز ذلك الوصى والورثة :وقد ‏٠الزكاة:فيهقومفقال وتال قوم:لا زكاة فيه ى لأنه ف الحجة،فلو لم يبق ثلث يؤدى فيه الذى آخرج منه الزكاة لم يكن يخرج منه زكاة غير الثلث الذى فيه ‏٠الزكاةمنهالحجة6لم يكن يخرج أوصىكماالحجةانغاذعنونتقصتزكاةالحجةمنآخرج:ولو ‏٠ذلك‏ ‘ga gilضمانعلىثالث كانولم يكن واذا قبض الحجة رجل ليحج بها فلا زكاة على الورثة،ولا على صارتمذعلبه حولويحول‏pow ق ذلكحتى ن يستحالحجةأخذالذى اليه اذا كانت مما تجب فيها الزكاة ‏٠ مدذلكينتفعلممنهتقبضأنقبلقتلفتزكاتهميزومن و علمه6 ‏٠كما لزمتهالزكاةيخرجآن _٣٠٤ ،للحديث الذى روىويجوز للمرأة آن تعطى زوجها من صدتتها أن امرأة عبد الله بن مسعود،أتت النبى صلى الله علبه وسلم يحلى :انثتضحعحعه حيث آمر الله ح وتالت له‏ ¢ alllوآنالىلتتقرب يهلها ،فنال لها رسولعبد الله قال لى ضعيه ف وفى بنى“ فأنا له موضع الله صلى الله علبه وسلم« :ضعيه فيه وق بنيه فانهم له موضع » فجائز ‏٠تعطى زوجها من المصدقةللمرأة أن وجائز للمرء أن يعطى زكاته كل فقير من تترابته ممن لا يعول من ولد بائن عنه آو غير ذلك ‏٠ :غاما الوالدان فقد اختلف فيهما اذا لم يكن يعولهما ‏٠‏ Lina.اذا لم يكن بعولهماقال قوم : ‏alو الدينبعوله منعليهمن حكم‏ ١مرءلا يعطى:آخرونوتال ‏ ¢ al,وق بعض الحديث أن تدفع الصدقة الى الوالدين2‏ atligأعلم . والذى ياخذ الصدقة جائز آن يعطى ما يكفيه ث ويكفى عياله لنفقتهم وكسوتهم « وما يحتاجون اليه قى سنتهم ص والذى يكون ف بلاد الى فتراءيعطيه زكاته،غانه يبعث بهاالشرك ص ولا يجد مسلما المسلمين ع وليس له آن يعطى فقراء المشركين ثسيثا ع لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ح وآضعها فى فتر ائكم » وأهل الشرك ليس من قراء المسلمين . وقد اختلفوا فيمن يبعث زكاته مع ثقة من المسلمين ليدفعها الى المسلمين ثم تتلف : _٣ ٠.0٥_ ‏٠:لا غرم على أحدهمافقال قوم وقتال آخرون:على رب الزكاة آن يخرجها بالنية لأنها غرض عليه 3 لا يسقط عنه الا بآدائها الى آهلها ث وهو كمن ذهبت من يده زكاته ، ‏٠ذلكنعليه بدلها فانظر ق الىالحربأرضدرراهمه منيبعث بزكاةفىماأيضاواختلفوا :تتلفالاسلام ح ثمأرض قال كثير منهم:لا غرم عليه ش ولم يسووا بينه وبين من ببعث ‏٠عماله مع ثقة الى الفقراء من بلد الاسلام¢‏ ablaأعلم بذلك ومن بعنثا بزكاته مع ثقة ‏ ol jalذلك،وان نم يرجع يعلمه حتى ‏ Camsمع غيرأوثق لأمر ه | و انؤ و ان رجع وأعلمه كان‏alsيعلم آننها ‏٠يعلم آنها وصلتلم يير حتىثقة وكل ثنىء من الربا والخمر والحرام باعه آحد واشسترى به & قف الحلال ف رأس المال¢وذلك الذىفلا زكاة فيه6وانما الزكاة آربى لأهله ث والورس والزعفران فلا زكاة عليه ولام فيما ليس بطعام ‏٠زكاة ومن أقر -بالاسلام وأنكر الزكاة أنها ليست عليه ث ودان بذلك ؟ ‏daعليه6لأالزكاة وغان ‏altنه مقر بالجملة¢ويحتج علبه6فان ‏Losوداناصرأارهمن كوأعطاها و الا قتلك¢yslأر ه ؟ ‏0.٠آلا تر ى ‏UV ( م ‏ — ٢٠جواهر الثار ج ‏) ١١ _٣٠٦١ دماءهم على معنىالردة واستحلقاتل أهلآيا يمكر رضى اله عنه ‏٠الزكاة قبها كانتأوصىشم6ا لموتخضرهحتىالزكا ةضيعومن ‏٠مالهثلثمنوصاناه وحد الغنى الذى لا يأخذ الصدتة عندى الذى يكون له مال دونكانومن6‏ ١لحولالىوكسونهمومؤنتهمكعيالهويكفىكيكفيه ‏٠فقيردبن فهوذ هيت غالته ق& ومنفقيرفهوذلك وقد قال بعضهم:من ملك مائتى درهم باضة فهو غنى،ولا بأخذ من الصدقة ثسيئا لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :آمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها فى غقرائكم » وقد أوجبواا من الصدقة للصغير والكبير من فراء المسلمين ث لقول النبى صلى ا له علييه وسلم : فى غقرائكم »أغنيائكم وآأضعيا« أمرت أن آخذ الصدقة من فجعلهم قسمين ث تؤخذ من الغنى وتوضع فى الفقير ث واتفقوا على آخذ الصدقة من مال الصغير واليتيم ى وكذلك اذا كان فقيرا أعطى الزكاة . وتد تال بعض:يعطى له من يعوله من أبويه أو غيرهما ؤ وذلك فيما أحسب اذا كان امام عدل ع كان القابض الصدتة هو الذى يقوم بذلك،ويعطى كلاحته بعد آن بيرآ منها الذى وجبت عليه ء ان الذى تجب عليه الزكاة لا يير منها الا بدفعها ألى من له قبض ممن يستحق تمض الصدتة ح والصبى لا قبض له ومن دفع اليه ماله لم يبرآ منه ‏٠ فعلى هذا القول دفعها الى البالغ اذا لم يكن قوام يقبض الصدقة. من الدخول فيما لا تقع به براءة ث ولو كان الصبى مستحتا زكى وسلم _٣ ٠ ٧_ ادفع للوصية اليه ماله قبل أن يؤنس رشده،ولم يشترط الله تعالى ذلك وكلائهم واوليائهم . ولكن يدفع الصدقة الى وكيله ان كان آو وليه للاخذ بالثتة ع ومن أعطى الصبى بالاتفناق آفغضل ممن أعطى الجاهل والخائن والفاسق & ‏٠غير ثتنةاعطاءمنالا آنهم لم يضمننزوا ومن طحن من زكاته،وآطعم الفقراء لم ببر منها،لأنه حين 6ا لحبjpا حلافوآعطا ‏٥بجب عليه حب-و أنصاا لحبآتلفطحن وان أطعم الزكاة ضيفه كان ذلك تقية لاله ث فلا آحب له ذلك ‏٠ فاما ان أطعم فتيرا مسنحننا ث وحسيه من الزكاة تمرا آو أطعمه يتيما آو صيبا فقيرا تمرأ © وأكله بحضرته فرآى أنه ببرآ س لأنه أطعم زكاة التمر الذى لزمه من قد يستحق ذلك،وذلك اذا لم يكن قوام ,ا بآمر بقبض المصدقة ‏٠ ومن كان يسرته حاضرة من مال أو تجارة لو صناعة لم يعط من المزكاة سيئا ث ومن أصاب من الزراعة ما يكفيه ويكفى عياله لسنته لم يعط ‏٠الزكاةمن وتند جاء الحديث فى الصدقة ى آن خير الصدقة ما أبقت غنى ء فمن آعطى آكثر كان فضل الأجل هذا المعنى ؤ وان أعطى قليلا فه_و مأجور للحديث الذى جاء عن النبى صلى النه عليه وسلم لذه قال : » وهذاعن النار« تصدقوا ولو بثسق تمرة تكنوا بها وجوهكم لعله يتوجه الى صدقة التطوع غير الزكاة ڵ لأن آلله تالى قد ذكر فى _٢٣٠٨— كتابه ايتاء الال ث وهو شىء غير الزكاة لقوله( :وآتوا حقه يوم ‏٠(حصاده وقال( :وآتى المال على حبه ذوى القربى ) آعطى المال ذوى القربى ثم قال( :واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب ) قف آخر القولأعطا هم،ثم تال:وأقام الصلاة وايتاء الزكاة ص فدل أن الأول شىء غير الزكاة ث وقد جاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحصاد والجداد فى الليل لحال ما يحضر من الفقراء ‏٠ وقد قال المسلمون:لا تجعلو! الزكاة تقية للمال س وأنما راد بها وجه الله ى وأداء ما افترض،وقد أمر الله تعالى آن تعطى من حضر عند الدوس والحصاد شسيئا غير الزكاة ‏٠ وف قول أئمة آهل عمان:أن ليس لهم آن يأخذوا صدقنة من لم الزكاةثمارهم آلخذواحمو هم وحموا¢فاذامحمو ه6وذلك وقت دولتهم ‏٠الثمارمن فأما زكاة الذهب والفضة والمواشى ث فحتى يحموهم وبملكوا لو:عت_4اللهيكر رضىأيوقالوقدكبالسنةوذلكستة ك| حر ‏٠:زكاة الىسنةبعضهم:العالمنعونى عتالا6فقال السنة فقول النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جيلفأما حين بعثه الى اليمن« :‏ Ketبارباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما فهذ ا آلحديث يدل على أن ليس تؤخذ منهم الصدقة قبل آمرتك مه » —YoQ حلول السنة الا من عطى برآيه ث وأراد معونة لأهل الحق،فأما أهل الجود والجبابرة فلا يبرأ من أعطاهم¢لأنهم لا طاعة لهم على أحد [. وتد قال الله( :ولا تطع منهم آثما آو كفورا ) فمن لم تجب له طاعة ‏٠عم طناهممن الظالمين لم يب آرآ عليهالجائز ممن بدبن يطاعته¢فلا جرممن آعطى الامامفاما من آهل ولايته <الصدقة4و الوالى آمر المسلمين أن يقبضاذا تاي ومن دفع اليه زكاته برىء منها. وليس للوالى أن يقبض الصدقة د وقد عزل عن الولاية ك وقد قيل : هو ‏?aluكان قد قعضه ا‏lelasان كان ,ثتةان من دفع اليه فقد مرىء من أعطاه للتنتقيتةتةولا غير ذلك ‏٠ وجائز للرجل أن يشترى صدقته اذ! صارت الى من يلى تبضها ئ أن من رد اليه صدقته ميراثه آن له أخذها ‏٠ وقيل:ان رجلا تصدق على آمه بجارية ث فماتت آمه فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم فساله عنها،فقال له النبى صلى الله عليه ‏٠عليك جاريتك ((الله وردعلى) :قدوقع أجركوسلم وقد قيل:ان رجلا آيضا من الأنصار تصدق بارض له على آمه آو غيرها ممن يرثه ث فمات المتصدق عليه ث قآتى المتصدق النبى ‏ablعليه وسلم فسأله عن ذلك فقال« : :له قد وقم أجرك علىصلى الله ورد عليكى أرضك فاصنع بما شئت » فهذا يدل على ما قلنا . _٣١٠— وتد قال بعضهم:لا يرجع يشترى زكاته ص وكره له أكلها والأول أحب الى¢وذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه تصدق بغرس فى سبيل الله،فوجدها تباع ف السوق س وأراد آخذها فقال له النبى صلى الله علييه وسلم« :لا تعد قى صدتتك » وهذا خلاف ذلك ‏٠ ومن كان غنيبا أو كان من بيعوله غنيا لم يعط من الزكاة ى والمرأة اذا كانت متزوجة وكان زوجها قائما بنفتتها وهو غنى لم تعط من الزكاة 6 |‏٠‏ Jاغضب بها أعطيت الزكا ةوزوجهاو ان كانت فقيرة ومن كان يعول قرابة له فقراء من غير أن يحكم بعولهم ث جاز له أن يعطيهم من الصدقة ء لأنه كلما عالهم به فهو تطوع،ولا يعطى من حكم عليه بعوله ،ومن تجر بمال المسلمين فالربح لهم ع وأن تلف فعليه الضمان . الدراهم شىءزكاة:لا ضمان عليه ‏ Cولا بيعطى منبعضتشالوقد هانوعكلمنويخرجكالدر اهممنالطعامولا عن¢الطعاممن وفيه حديث عن بعض \ ولم يصح ذلك ألا آنه يوافق السنة © أما روى عن معاذ فانه كان بييع ف اليمن وياخذ الثمن نويتول لهم هاتوا خمس من الثياب،ويقول أخغف عليكم،وانفع المهاجرين ؤ أو تال انفع المسلمين بالمدينة فهذا خبر يوجب بالمدينة ف الماسية اذا قبض الصدتة باعها وأخذ الثمن،فالله أعلم واصحابنا لم أرهم عملوا ‏ ٣١١س وتد قال بعضهم:انه .جائز لن يشترى الرجل ثوبا بزكاته ، ‏٠‏ Gفنالله أعلمالفقراءويعطيه فعلى هذا الخبر جائز حمل الصدقة من بلد الى آخر وهو الحجة ف ذلك،ومن اقترض من الوالى وآلامام شيئا من مال المسلمين © وتجربه وربح فالربح له وعليه الضمان أن كان تلف ويعطى زكاة المزبتة منها والورق والذهب والدنانير ء ومن كل نوع ما تجب فيه الا أن لا تتم الصدتة ف ذوع منها فيحمل فى الصرف والقيمة على النوع الاخر ص ويخرج من كل نوع ما تنجب فيه . وقال بعضهم:من آيها ثشساء أخرج،اذا وجب فى جميعها بالصرف،والله أعلم ث ولا يعطى عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا . ومن وجبت عليه الزكاة ثم أزال المال من يده بعد وجوبها عليه،فعليا الزكاة ولا بيرا من الزكاة من آتلفها بغير حق ع وان قضى الثمرة لزمته الزكاة والاختلاف ف حمل الذهب على الفضة ‏٠ أوفيهفيما يجبالعروضفالاسلام:اختلفقو اعدكتابمن فى ثمنه الذى اثسترى به أم ف قيمته : روى عن الحسن البصرى:يزكيه على ما جعل فيه ‏٠ وروى عن جابر بن زيد يؤدى عند رأس المحول بالقيمة ‏٠ وذهب الأوزاعى الى آنه مخير ان ثشساء زكا ثمنه الذى أشستراه مه ة ‏ elitزكا قرمته4والله أعلم ‏٠.وان _ ٣١٢ ومنه:واختلفوا ف العروض ليثشستريه الرجل باتل من مائتى درهم ء ثم يحول عليه الحول وهو يساوى ما تجب فيه الزكاة : ثم يحول عليه الحول ‏٠ وتال آخرون:اذا باعه بما تجب فيه الزكاة بعد حلول ‏Wall ‏٠زكاة من بوم ملك العروض } ولا ينظر ف قيمته آول السنة ولا آسوطها خصل وقال الشيخ أحمد بن النظر:الزكاة ووجوبها ث وف الغنائم والجزية العربه‏ SA $sمن نصارىالفطر ومامن منع ذلك ك وزكاةك وآحكامو الصمدتقهة وغير ذلك : مبعولارسمجتى‏Lpما عبلةولا شسجانى طلل الض حزادالأدكول١‏ حمام جع.اذاالأغانينعل زمن فادحشسجانىلكن آشسنعخطبهمنوحادث _ ٣١٣ واجب‎فرضازكاةومن تمنع‎لماللأموآولىعلى تصنعماويحكتتركه 4‏ilsثمتجحمعبته تجمعيدر مالفن اثغل لم أكلهكننتة عنفيمافعات تردعلهتاقتاننشم ك كلهوافغفرااليهصار تضلعأوزار ‏٥ممنوأنت 4—ila holesI ممم‎خيفتهمن‘ 9الرأس البه مهطعانحوهتهوى \ للمرجعذ لكمامرجع — ٣١٤ مقبنلاالورىبينيلسسعه حتلنيابهومدبرا مستسلموهود &_{عيد تسطعنا ر هاجحيم\ لى بةقضيكنزها.لمنقولا تنفعماهماياءذهب_اأو |ومحالطللوئأهلوحوله جوعاليه .نزعصور كيةلهد يناربكل والأخدعبهما الأبهريك وى فامهد لجنبيكا التتىم مضجع با مفجعلهجتيبذ ىفكل سمكهحصن قائموكل رعيصعمرهوان تر اخى بناالأرض تسوىكادتتد ركعلولا شيوخ خشع والعشر فيما كيك من كل ما تزرعأوتغرسه ف الأرض ٣١٥ 7|ولاى خزف مستمتعوالرمانوالتينوايس ى يرنمحالبقل أبضاكلذر يرالزيتون لا عثر لله7 والدق ‏١ و ] 4A5 .لا قديماهم ےہ ا ‏١ ٥ وعسر و ر‎١ ٠ 3لحل:al -و‎|9 J .٠3.:oo . 9yalسك‎١ و‎ساSul ( 7‏es .بصلالع:شرعلى :ذىمبا مطمم.٠ما‎ ° . 2 كيلهمعلىقى سخو بالماء اذا تحملهواو الشوع حو لهامامك واليمن الاوسعوييثنبرر.به آهلهاعمانثمووا سرع ‏٠ خذت 7٠ عنوة ننا(تعط‏ ٨حر حدهمس .. ‏: ::3: .° .٠٠.. .حبنميتد فنآو ‏ceمبا ا.قالل .‏١خ آورعفى دينهمنوكل الذغذع‏ pial ١ونسقىوما leadms(pO‏culماوالغرب اذ يولعالعشرنصضصقةففيه |دروقوذ ‏١|هذسقىوما يجمعمااحصاءقمنذلك الايام فى ذا وذاعددمن Luuالأروعبالشرب يحصى ‏psec وتيل بل هى على آسيا ٣١٧ بت Jك 4آد J ‎كتما(عل عتشسر| |442مشا ]7 يكنمالمو هوعشرو البعل يسمعبهأنهرولاعزب النخل مالم تكنيييم بالألوان أو تونعتعرفو ||على لونهاأو يغلب الزهو نقض لأهل البيم أن يويث و. — _ ٣١٨ ههوأباوخنوتافرضا يبطل مآاحملتهانان كان ومابزكى‏Lilieوالبسسر مطمملهمالدق لقى حشف ددسهامنيخرجماكذاك يتبوماقبل تزكيمبا لهمبرعشالصبا ففوليس بزرعمنحصةالا على أنقيل4أحنا جفيماوليس زع بزععشر جرحفيحصد عرفان هسعدمنجابرآو والمرجعالمبلغوماكيلا اذا باعبهوليس ف الحرث يطلعأوينحطبماعشر آ هلهعلىعثسرلاو الرم ينزعبينهمولا دخيل ‏ojاللذى.الحدييلغآو الأرفعمالشرفق‏٥حدمن .وقيل بل فيه ولو لم يصل تزرعمنح ‏4٩4لا عنان كان ‏ ٣١٦٩س ماكلمنjl‏te YIوتحمل معو ‏١فاحضرته| ‏ Jكتث د هرشببينهمامضتفان تلممآشهرهاثلائسة آولعلىالأخرىلم يحمل الأفزعالذرةتضركذاك و احدأصلهمقوموكل العشر اذا اس بنجمعواعليهم لماعشيرونصف مثقال يلسعباومعشربنبيلغ بعدهاأربعةف)(والعشر آنصععقبسانهمن أنضر الورئوق اللجين العثضنر عند ‏ fisزلهااله..: .. : لنLg‏ses sfمنهممودر مدفعLiدونها‏Ls ptt .العشر ة يعنى عشر مثقال)(1 —Yo I gm. acting واdial‏efe 11.:1.‏_ ° والقبر والكلبكربيريت ما شر رنافه لماالست ولا البدء لاسد) اد ينم اد يصم ‏Noعشرلعني ر يرأواللؤلؤ اذ ين :ظموليس ف 3ام |.4\ :عه 7امرىء.ص‏١كلك| و عنهذ ||هسواءلعبدلحمر coوالمروالمرأةو ‎الشي :خ..) ,7)ِ لهمناللهأفاءما ه..ه2٠:‏/ (meYO.٠ ae قسمها‎ تقرعالصرب ر من آجمم م ه ل ك مم شس ر ا ف ل ا ل ض ف يالذىشم ببقى سوا _ _ ٣٢١ وذىبيل ويتيملابن د جموع‏٥ ayآومسكنه أ .___ ..ا مهن| سهماور | بع فرد عالذنقتماثلاثة ونبى الهدىلله سم موضعلهالقربىوذىسم اذاالنصارىقف مالوالخمس يوزععربانصارىكانوا كذاك ان كننوا يهودا ولو التبعنماهم فى الشسسوف كلماالذمى مناشترىوما مرجع‏atالسلم3يؤول زعالأف نزع والأنيدفعه بيد يعطيهم جزيةوعن د ع درهم جزيةنفسعن كل أرفعودرهمان للذىا ( م ‏ _ ٢١جاهر الآثار ج ‏! ١١ ٣٢٢ نمت|نأربعةعلىوما مطلع‏ | glلهطلعتآو وما على النيسبوان من جزية ولا على رهبسانهم جزية ولا على الشسيخ ومن يرضع خييردارهولا على من اونثرجزية تسننمن ‏٠رجع فصل نى الذبن لا تلهيهم أموالهم وسأل عن قول الله تعالى( :با أبيها الذين آمنوا لا تلهيكم آماولكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) قيل له:عن الصلاة المكتوبة ث ومن يفعل ذلك ‏٠الخاسرونك فأولئك همالصلاةتركمن وأخبر عن المنافقين فقال( :اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ) متثاتلين عنها حتى يذهب وقتها¢وتال( :الذين يراءون الناس ) بأعمالهم ى الصلاة وغيرها ث ( ويمنعون الماعون ) يعفى الزكاة وغيرها ولا يزكون الله الا تليلا ‏٠ وقال( :ويل للمصلين ‏ ٠الذين هم عن صلاتهم ساهون ) لاهون ‏.٠عنها حتى بذهب وقتها انقضى الذى من جامع آبى الحسن الفهرس باب:ذكر الشركاء ف الذهب والفضة والزرع والثمرة وف زكاة العمال والمتاطعين والشركاء ومعانى ذلك باب:ق حمل الذهب والفضة على بعضها بعض وفى زكاة المال الذى لا تجب ف آصله ويحول وهو مما قد تجب \٧فيه الزكاة الحلى والورق باب:ى زكاة التجارة وفيما ليس فيه الزكاة من أسباب التجارة وق زكاة الفائدة وف زكاة التجارة من غير والزكاة من الدين والسلف والمضاربةجنسها ٣١أشبه ذلكوما ق المال اذا كانت الزكاة تجب فيه شم ينقص خلم:ابد تجب فيه ثم زاد قوجبت فيه وف زكاة السلف وفيمن تجب عليه الزكاة ث ف تجارة وغيرها وأراد أن يترك من ماله نفقته ومؤنته وكسوته وذكر شراء الأرض ٥٨والنخل للتجارة فى الزكاة وما أشبه ذلك باب:ذكر المال يباع بعد دخولك الحول آو بله وغيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم يقسم كيف تؤخذ منه ٦٩الزكاة والزكاة فى الوصايا بالحج وغيره — ٣٦٢٤ الصفحة :ذكر المال الذاهب والمنسى والدين والتارك بزكاته وذكرباب اخراج الزكاة اذا أمكن اخراجها فلم يفعل حتى هلك المال وفيمن ميز زكاته فتلفت قبل آن تصير الى آهلها وف ذكر الزكاة يخرجها المرء فتضيم ‏ Byزكاة الثمار ٨١اذا هون قف حصادها وف دراكها وما أشبه ذلك باب:ف ذكر تعجيك الزكاة وف تقديم الزكاة ‏ dasوقتها وغيمن أدى بعض زكاته وبقى منها بقية آو آعطى أكثر من زكاته وحبسها لسنة أقبلت آم لم يخرج زكاته .وق الزكاة ,اذا آخذت بغير .دفع من ربها ٩٦ومعانى ذلك باب:ف زكاة المدرك اذا أخذها السلطان آو طفت ببعض الآفات وف الفقراء اذا أخذوا الزكاة بغير رأى ربها وما آثسبه ذلك :ف دفع الزكاة بنية آو بغير نية وما يجزى من ذلكباب وما لا يجزئ وفيمن تجب عليه الزكاة ويخرج من ماله بقدرها الى الفقراء بغير نية ثم بعتقد بعد ذلك آنها من الزكاة وغيمن يدفع الى من يستحقها آيجوز له ١١٣بعد ذلانا آن ينتفع بها _ ٢٣٢٥ :الأوقات التى تحل فيها الزكاة وفيمن وجبت عليهباب زكاة قآخرج من غير جنسها آو لم يقبض الفقير ٧٢٢وأنقذها حيث أمره الفقير باب:ف حد الفقر وفى المؤلفة وعطاياهم وفيما ينفق منه الزكاةوألفى الزكاة وفيمن يلزم المعطى له من وما لا يلزم وفيما يجوز أن يعطى من الفقراء زكاته ١٩لاجل فقره وفيما ننفق وفيما تنفق الزكاة عن أبى المؤثر :ما تجوز للانسان أن يعطيه من أرحامه من الزكاة ١٧وف دفع الزكاة الى الوالد والقرابات ومعانى ذلك :فيمن عليه دين وتجب علبه الزكاة كيف يجوز لهباب VAYويشترى مما ف يده قبل محل زكاته وبعدها ونحو ذلك باب:ق قبض الصبى لنفسه من الزكاة والكفارة وقبض. غيره له من ذلك وف مقاصصة الدين بالزكاة وتسليم الزكاة من غير جنسها وقبض الرجل حقه من الفقير اذا سلم اليه زكاته بشرط أو بغير شرط وف الزكاة اذا آمر الفقير بقبضها آو يقضى ف دين عليه وف الدين ٢٢٠يكون على المسر —٣٢٦_ الصفة باب:ف اخراج غير الواجبة عليه وفيما يسقط باخراجه الزكاة الواجبة عليه ومالا يجزى اخراجه عنه وما أنفق من الثمرة قف حصادها وفى نقل الصدقة من بلد الى بلد وق المعروف من الزكاة والاقتصاد فى المال وقف تفسير الماعون الزكاة عدادة تعبد الله بها عباده وواجبها عليهم يخرجونها من آموالهم ولا نحب أن تسقط العبادة عنهم بأمر لم يقصدوا الى فعله ولا ٢٣٥ہه4آمروا :فى الذى يدفع زكاته الى ثتتة آو غير ثقة ليسلمها الىباب أهلها وفيمن آمر بتفرقة الزكاة وأيمان على الفقراء آو غير وفى مالوآخذ لنفسه أو لمن :بعوله من وصى Yoالصدقةالله من باب:خيما يفعل الامام ومن هو بمنزلته ف الزكاة والى ثتات البلد وما يجب على من اتهم ف الزكاة وفى الالمامقبضوقفالامامآبامقالزكاةاخراج ٢٥٦الم ۔بدقة ولو لم بحم فى قبض الحاكم الصدقة وف قبض الأمير والجبار ياب : بآمر منه كانكان بأمر من عليه آو لم يكن الزكاة| _ ٣٧٢٧— بجبر منهم آو لم يكن وفى ذكر الصدقة يتآخر عنها الساعى بعد الحول وف دفع الزكاة الى من يحمى البلاد عن الفساق وغيرهم وف قبض الزكاة من غير ٢٦٥ربها وف قبض الولاة الصدقة :آيضا ف الزكاة وفيمن سأل عن الزكاة أهى فريضةباب ٢٨٥وف زكاة الدر اهم والتجارة وغير ذلك مطابع سجل العرب