/ .. 7 آ‏".7٢ 0.خر,رج" ‏١ ٥ 1‎مزاج 1 ١ ٣ }! ‎از ورا ٢ 4 ١ 4 2٨"/ 7١3٢». يمان7ز- .‏_ ١ والثقافموزارة النزاث القوى ع يمن الرازم حمدن عبداسه بن عمييدان يزد الشا عشر ‏ ١٩٨٦١م‏ ١٠٦ه ۔۔ بإسالرتناريم باب قى الضيافة وفيمن يسأل شيئا من ماله فبعطى من زكاته ونى الصدنة لله عز وجل ونى عطية الضعاف ونفى السؤال وفيمن يجب عليه الصدتنة على الفقراء المحاويج ومن غير الزكاة وى الروايات فى الصحتنة وى الحمد والشكر آتببه ذلكوما ومما يوجد آنه من جامع أبى صفرة رحمه الله:بلغنا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن خلقه لجاره ص ومن كان يؤمن بالله واليوم لاخر فليكرم ضيفه ؤ وآما الضيف ثلائة آيام فما فوق ذلك فهو صدتتة ث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليقل خيرا آو يسكت » ‏٠ اللهالله ورسولالله:صدقوتال محمد بن روح بن عربى رحمه علبه الصلاة و السلام قى كل ما قال ص وانما الضيافة على السلطان وعلى عماله ق بيت مال الله ء لأن الله عز وجل جعل لاين السيبل حقا فى الصدقات ء وآما سائر النا س فليس أرى عليهم ضيافة الا من زكاة أموالهم . قان كان قوم من المسلمين بموضع ليس فيه مساومة،وليس معهم زكاة فعليهم آن يطعموا من ورد عليهم من أبناء السبيل ى اذا لم يكن مع ابن السبيل شىء ببيع ث آو قرض آو ضيافة آو رغد ‏٠ قيل:ان من سال قوما عن الطعام فلم يطعموه ث ولم يكن معه طعام فمات جوعا فى آرضهم،فعليهم ديته . من الزيادة المضافة ث من كتاب الأثسياخ:وعمن يضيفه قوم ولم قال:قيل:ان للضيف حقا ء واذا كان له عليه حق لم يسعه تركا ذلك ‏٠ قلت:وكم حق الضافة من يوم ؟ قال:قد قيل ثلاثة آيام ‏٠ قلت:فان استضافوه أكثر من ثلاث ببسعهم ذلك آم لا ؟ ث الا آنه قد قيلتال:لا أعلم آن عليهم ى ذلك ائما؛ ولا ضمانا قيل ما كان بعد ثلاث لم بكن ضيافة “ؤ وكان صدقة ڵ والله أعلم . ‏ ١؟قلت:فان استضافوا مضعفا يجوز لهم ذلك آم قال:لم يفرقوا بين غنى ولا مضعف فى قولهم ولا ذى عيلة ، رو ‏ ١دهالآئا ربعضقمعذ ور ‏ ١ ١لا أنى قد وجد ت‏ ١مضيف كانو ان لم يجد عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :لا يحل لأحد أن بؤثم أخاه يقيم معه ولا شىء معه يطعمه غياثم » والله آعلم ‏٠ :مسآلةو اللهالنبى صلىوذكر لنا عن:آبو المؤثر:قالالتاجمن كتاب االلكمانةأدوااذامرحومينآهل الأرض« :لا يزالعلبه وسلم أنه قال وآقروا الضيف وعملوا بالحق » ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :الضيافة على آهل الوبر وليست على آهل المدر » والله آعلم . :وسآلته عن الضافة ؟ومنه فقال:هى من عند ولاة المسلمين يجوز ثلاثة آيام ث وفوق ذلك ، المغنى فثلائة أيام يجوزوآماالا لفقر فجائز له آكثر من ذلكولا يجوز له من عند الولاة ص ولا يجوز له بعد الثلاث ه رجع . خص بل فيمن يسال شيئا من ماله فيعطى من زكاته وعن رجل عنده زكاة فجاء رجل فقال له:آرفدنى من عندك كذا وكذا ت قلت:هل يجوز آن يعطيه من زكاته ث ولا يعلمه أو بعلمه ؟ فاقول ان أعلمه وهو ممن يستحق ذلك فلا بأس بذلك عندى ى واما ڵيعجينى ذلك} فلاآن برغدهوعندهالزكاةك و انما آعطاهان لم بعلمه ‏٠:ل٭ يفعلتقالآنهوآحسب وتلت:ان تنال له:آعطنى من مالك ث أو .أسنى من مالك كذا وكذا ح هل يجوز له آن يعطيه من زكاته ؟ فقمعى.هذاعلىفأعطاهالزكاةعستحقآنه ممن,رتبلمفاذا آمره فما ‏٦اأرتاب قما قيل ؤ و انبعضآنه جائز ولو لم يعلمه ق _٨ ©الزكاة اذا لم يسألها & وسآل من ماله حتى يعلمه بذلكأن يعطيه من ‏٠فان فعل وهو معه آنه فقير لم حين لى آن علبه قى ذلك ضمانا ولا ما وقلت:ان أعطاه ولم يعلمه على جهل من المعطى ث هل يجزيه عندما أعطى وتجزى عنه التوبة ؟ فاذا كان المعطى له فقبرا ث وقصد بذلك الى الزكاة فأحب أن لا يلزمه ‏٠القولضمان س ولا بأس وقد صارت الى أهلها على ما قيل ق بعض فصل لله عز وجل وفى عطبة الضعافالصدقةق وآما الصدقة لوجه الله ث أو لله،فمعى أنه قد قيل ليس فى ذلك احرازا اذا تصدق على من تجب عليه الصدقة ص فقد ثبت الصدقة ان قبلها المتصدق عليه ‏٠ :الله فقة_د قيلالصدقة لوجهث وقد كانتوان لم يتقبلها وردها ‏٠ورثتهالىآوالمصدقالىبرجع وقيل:اذا لم يقبلها لم يكن له ث ولا يرجع الى المصدق ء ولكن ينفذها على غيره من آهل الصدقة ث وقيل:انها للمصدق عليه وغلتها له ولورثته من بعده اذا مات » وهى موقوفة علبه حتى يقبلها ويقبضها س آو يموت فتكون لورثته ص فعلى قول من يقول انها للمصدق عليه على حال ‏٠ فعلى هذا المعنى فلا بيين لى أن يكون للمصدق رجعة فيها بالجهالة فى معنى الحكم ‏٠ :مسألةجنو الله بن عمر قال:ان عمر بن الخطاب رخىوحدئنى نافع آن عبد الله عنه جعل ف سبيل الله فرسا ع فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الفرس رجلا خوجده عمر ببيعه ث فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم:ان الرجل الذى حملته على الفرس وجدنه يبيعه آفآستريه ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم« :لا تتستره ولا تعد فى صدتنك » . الله س أو لله أو فى:معى أن المتصدق بثنىعء لوجهقال أبو سعبد منوان ذلك لا يكون آدسبيل الله ث آنه يخرج على معنى واحد صدقته بنىء من اللازم مثل الزكاة الواجبة التى أوجبها الله ث وفرضها خارج مذ_لعلى عباده ث وق سبيله فما كان من مثل هذا فهو عندى ‏٠الصدقة البه ميراثهرده٥‏الا آنله الانتفاع مذلكيجوزل:من تنالتالفقد ‏٠فلاذ لكغرفآما6ببعأو هو مثلهمماا لهبة وغير ذلكو ‏ ١لتر اء وآما:ينتفع يه با مر ‏ ١ث7 فلا يجوز غير ذلكا ‏٠ غيرهوأماميراثاليهبرد٥‏آنالامذلكينتفعلا:قالمنوتنال اليه بعطية آو اباحة آو هبة أو شراءفلا يجوز له ذلك بآى وجه صار ‏٠مير :الفآو :جيو مسألة وروى أبو الحسن رحمه الله آن موسى بن أبى جابر رحمه الله كان _١٠ مريضا نائما على سرير ث وحوله الناس اذا جاءت امرآة فأرادت آن آبو على رحمه الله:دعوهاؤ فتنالمن منعهاص فمنعهاعن مسألةتسأله عليذبا آنواجب:تالنؤديها أوأنوعليناكحملناهاأمانةه_ذهفان على خادم لها فغنص_دقت مهنؤديها،والمسألة ان نالت فانها غضبت على والدتها ؟ ‏٠خادمكاذهيى حرىغضبف:لا صدتةموسىفقال لها :مسالةد منالى على دن أحمدمما بنسب:وهوالعلماءاجماعمن كتاب ‏٠قومنافقهاء قال:واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب،أو عنى الأ من تحمل حمالة آو سآل سلطانا مالا ومالا بدله منه ‏٠ وقال:واتفتوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له أو لعياله ع فرض اذا قدر على ذلك ‏٠ قال:واتفقوا على المسلة لمن هو فقير ث ولم يقدر على الكسب بمقدار ما يقيم قوته مباحة ‏٠ قال:واختلفوا ف مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل ‏٠فليس غنىالبومقوتمقدارمن قال:والذى يذهب اليه ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف ث وان قوت العام وما زاد غنى ث ويسار وآن المسلة من له توت يومه حرام _١١ عليه ص وآنها لمن ليس له ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا،وآنها فرض عليه اذا خشى فى تركها الموت هزلا ‏٠ وان أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس ؤ و ان لم يكنوسكنى ؤ لأنه مسكينعامه ولعياله من نفقة وكسوةله توت ‏٠.فقيرا وكان عنده كفاف ولعياله ممالهعامهقوتعنده٥‏على منحرامأخذهاوانتال : ‏٠‏ ٠رجعوالتوفيقالعون» ويهذكرنا لأنه غنى و الله أعلم وآح_كم :مسالةجو وان امرآة بعث اليها بعض من هو منها بطعام ث فقال لها قائل : با فلانة هذا لك .ص فقالت:ان كان لها فهو عليك صدتة ء فلما وصلت ث ولم يكن عملت بذلك قبل ذلك ؟الى البيت اذ آن الطعام لها قال:لا آرى آن يلزمها ذلك الا آن بكون قد علمت آن ا لطعام لها ‏٠ :مسألةو الله ث واثسترط المتصدقعلى رجل بنخلة لوجهوعن رجل تصدق ‏٠فله شرطه :ي :هسسآلة فلياكل منها ويرثها ئبصدقهولدهآووالدهعلىتصدق:منوقال ١٢ فان تلك ليست بالصدنة التى تحرم على أهلها ى انما يكون ذلك لغير الوالد والولد ‏٠ :هدو مسألة وعن رجل تصدق على امرأته بمال ث هل يجوز له أن يأكل ؟منه يهايرادتكون على وجهبن ث كل صدقةقال:ان الصدقة قد .0فلا ينبعى آن يؤكل منها شىءغيرهاله تعالى لا يراد بها تنو ىذلكغيرهم ئ وأنت قأهله أورند صلةتصدقوأما من الأجر فلا بأس باكل ذلك :‏٠ د مسألة : ومن جواب آبى على الأشعث بن قيس:وعن رجل تصدق بماله صدقة لوجه الله ث وانما آراد أن بئثبت عطيته ؤ فهل يحل له أن يآكل ؟من ذلك شببئا فقال:ما أرى فى أكله منه بأسا ان شاء الله ث وانما أكره ذلك اذا كانت العطية يراد الله بها ‏٠ :مسألةجو فكر ‏٥4رجل يممالهعلىتصدقرجلكالله عنعيدوسئل آبو التصدق عليه أن يتبل هذه الصدقة ؟ _١٣ فقال:ان كان انما أراد بهذه الصدقة وجه الله فليس له أن يرجع فيها ويدعها بحالها ث فان كان لهذا المال ثمرة غليحفظها ث فان قبل الآخر هذه الصدقة فليدفعها اليه ث ويدفع اليه هذه الثمرة ح وان مات المتصدق عليه من قبل آن يتبل هذه الصدتة فمى لورثته ‏٠ تلت:ولا يدفعها الى الفقراء ؟ .:ل١‏تال حمتبولفقولهالله تال ه_ذاعبدآبوان كان:الحوارىآبوتال ولمعليهالتصدقيقبلهااذ ‏ ١لمونقول4ذلكعندنايصحلمأنهالا يقبضها سلمها الى غيره من الفتراء ‏٠ :مسألةجب من كتاب الأصفر:وسألت موسى ف آخر عمره عن امرآة آرادت فتصصدقتتفه ضيتڵآمها بينها ويبن ذلكخا دمها © فحالتتضربأن به على آمها ث ثم ندمت وأحبت آمها الحل لابنتها ؟ فتال:اان الصدقة لا تكون الا من غنى على فقير،آو والد على ‏٠املهبه وجهرحم أرادقر امة وذىعلىك آوعلى والدهولدك آوولده فاما من فقير على غنى س آو ولد على والد س وولد على ولد فى غضب ء فليس تلك صدقة ؤ وهى راجعة الى أهلها ث وانما الصدقة ما آراد مها وجه الله ث فتلك التى لا ينبغى له آن يأكل منها الا آن يردها الىه ميراث ڵ ورد الجارية على المرآة ‏٠ _ ١٤ ومن غيره:قال:وقد قيل هذا . وقال من قال:ن له أن يشتريما ويأكلها ويتبلها اذا وهبت له ‏٠ ‏٠وقال من قال:لا يأكلها ولو ردها اليه ميراث أو بيع آو هبة وقتال من قال:يأكلها اذا ردها اليه البيع ث وآما العبة فلا ‏٠ وقال من قال:يأكلها اذا ردها اليه الميراث ث وأما البيع والهبة امله ‏٠يه وجهأريدفلا ص فهذ ا اذا ئ ولعلق تقول أصحابنا:معى آنه يخرج:قال آبو سعيدالأشراف أكثر القول عندهم آنه لا يرجع غيما تصدق به يريد به وجه الله ‏٠ فليمض_هعليه ميراثولو رد٥‏ذلكا .قمنهممن تالوقتال ولا ينتفع به ‏٠ 5اليه ميراثبعض القول:ليس له أن يرجع النه الا آن بردهوف ‏٠لأن هذا حكم من أحكام الله قد أثبته كما أثبت عليه حكم الصدقة ويخرج فى بعض معانى قولهم:أنه لأ ينتفع به الا أن يشتريه بثمن،ولا ينتفع به بعطية . ثامتةالأح_كامبعض قولهم:انه لا بأس مذلك،لأن ه_ذهوف ‏ ١لعطية6وئيتتموضعهاق‏ ١لصد قهوقعتوقد6موضعهامعا نيها قف _١٥ ص ولا ينقص شسيئا\ والميراث ق موضعهڵ وا لبيع ق موضعهق موضعها ‏٠غيرهالأحكاممن ١٣ وما أنببه ذلك‎السؤالق :مسألةجو آنهالله عليه وسلمالنبى صلىعن:وروىومن جامع آبى محمد قال« :ان الحسآلة لا تحل الا لثلاثة : رجل تجمل بحمالة له بين قوم ‏٠ منسداد.يصيبفماجتاحت ماله فيسآل حتىورجل أصابته جائحة عيئس آو تتواما من عيش ء ورجل آصابته غاقة حتى يشهد له ثلاثة من آهل الحجاز من قومه أنه قبد أصابته فاقة ص وأنه قد حلت له المسلة ث وما سوى ذلك من ‏٠إ])مسحتالمسائل الفاقة:الفقر ث السداد:كل شىء سددت به خللا فهو سداد بكسر السين ث وكذلك سمى سداد التارورة وهو ضمامها ؤ لأنه يسد ‏٠رآسسها ء بقال:انهللمنطقالسين ,انه الاصابةالسداد بفتحوآما لذوسداد ف منطته وتدبيره ث وهذا خبر يدل على التسديد ق المسألة } ك‏ ١لمسألة بهذ ‏ ١الخيرحضركدلنه ‏٠الثلاثةله لاءورخص _١٦ :الله عليه وسلم أنه شالومن طريق ابن عمر عن النبى صلى » ومعنى« لا تحل المسألة الا من فنر مدقع وغرم مقطع أو دمعم موجم الخبرين واحد ڵ الا أن الألفاظ مختلفة ث والله أعلم . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال« :من سأل الناس عن ظهر غنى جاءت مسآلته بوم القيامة خدوثا أو خموثسا أو كدوحا فى وجهه،تيل:يا رسول اله وما عناه قال:خمسون درهما آو عدلها من الذهب » وف حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من سآل ومعه ونية فقد سآل الناس إلحافا » ‏٠ فصل من كناب القناطر:وليراع فى أخذه الصدقة أربع خصال لاحداها أن يتحقق آن ما يآخذه من الزكاة انها يأخذه من الله سبحانه رزقا له © وعونا على الطاعة ث حتى لا يمدح من أعطاه ء ولا يذم من منعه ث ولتكن نيته فيه أن بتقوى به على طاعة الله تعالى ص وليصرف الفاضل من حاجته أحله ان استغنى ‏٠ ال:وان كان متفقها ويمنعه الاستتال بالكسب عن الفقه فهو ‏٠فتبر6ولا تعتبر قدرته ئالعاداتوظائفعنبمنعه الكسبمتعيداكانن:تقال ٠آولى من ‏4٩الكسبثلأنغليكتنسىك6:اوأور اد وتد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال« :الكسب فريضة بعد الفريضة » وان كان مكتفيا بنفتة من تجب عليه نفقة 4فليس بفةير٠. ‎ _١٧ باب قيما لا يجوز قيه الصبام من الايام وما تنهى عنه وذكر قضاء رمضان فى ذى الحجة وفى تضاء المسافر والحائض الذى أقطراه وفى صيام المريض وفى حد المرض الذى يجوز منه الافطار وقى المفرط فى التضاء وغير المفرط وفيما تلزم فيه الوصبة وما لا يلزم ومعانى ذلك من كت_اب الأشراف:قال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى النحربيومالا قشهر رمضانتضاءبصومآصحاينا آنه لا باستول ويوم الفطر من جمبع الأيام ‏٠ هوانماليام التشريقصيامالنهى عنأصحا ينا:أن:و ق نهى آدب لا نهى تحريم . ويخرج فق معانى قول أصحابنا:أن النبى صلى الله عليه وسلم بوم الفطر ويوم النحر 5ستة ينام من السنة:فأماتبى عن صوم خمعى أنه يخرج ق معانى قولهم بمعانى الاتفاق آنه نهى عن ذلك نهى تحريم ع ولن صومهما حرام ع وصومهما أن يعتتد صومهما ث وآما ترك الأكل فيما والشراب على غير اعتقاد الصوم غذلك لا يكون صوما ‏٠ ققد مضى تفسير ذلك باى وجه يخرج معنى نهى صومه،يخرج من4 محجور وغير محجور بالقصد بالنية . ( م ‏ _ ٢جواهر الآثار ج ‏) ١٣ __ .٨ وأما صوم أيام التشريق فمعى آنه يخرج ف معانى قول أصحابنا آن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهن وقتال« :انهن آيام أكل وشرب وبال » على مصانى الاطلاق للاكل والشرب،فيين لا على التحريم لصومهن س ولا أعلم أن أحدا من أصحابنا نهى عن صومهن على وجه الحجر،ولا نأمر بالافطار فيين على معنى اللزوم . صومعنوسلم ذوىلله علبهالله صلىن رسول:ثبتومفذ ه بوما تدله أو بعده ‏٠الجمعة الا أن يصوم قال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى قول أصحابنا معنى الكراهية لصوم يوم الجمعة على القصد الى صومه ڵ لأنه بوم عبد من آعباد هم . ويوم العيد هو من أيام الأكل والشرب والخلق مم النساء،كذلك ثبت ف العيدين الصحيحين أنه واجب فيمهآا الافطار لمعنى اللزوم،ولا أعلم ذلك محرما ولا مكروها كراهية اثم،وانما يستحب فضيلة اذا كان القصد الى هذا المعنى ‏٠ وتد جاء عن بعضهم أنه كان يقصده بالصوم لفضله س لأن كل ما كان اليوم أفضل كان صومه آفضل الا لمعنى شىء يمنعه س ويعجبنى لكل قاصد فى معنى يخرج له معنى فضيلة آن يكون له ما نوى ؤ وقصد اليه من الصوم والقيام والأكل والشرب على معنى ابتخاء الفضيلة ‏٠ أ لله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصالوثشت أن رسولومت:4 ‏٠الصومق النهى:معى آنه يخرج ف معانى قول أصحابناأبو سعيدتال عن وصال الصوم س والوصال آن يصل صوم الليل بصوم النهار ء ولا يجوز ذلكا ف معنى قولهم،لتول الله تبارك وتعالى( :ثم آتموا الصيام _ ١٩ الى الليل ) وآن الصوم لا يكون الا ف النهار،ومن الليل الى الليل على صومه.والاجماعشهر رمضانصوملثبوت الليل الىآنه من الليل ‏٠ ولقول الله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) عند ثبوت الصوم س ولتول النبى صلى الله علبه وسلم« :لا وصال ف صوم مخرج » تأويل س انما هوالليل والصومالنهار بصومذلك لنه بيوصل صوم بالنية لا بترك الطعام والشراب ڵ فان ترك تارك الطعام والثسراب لمعنى عدم ذلك ڵ أو معنى تقرب الى الله برياضة نفسه مع اعتقاد الاقطار أو على غير نية اعتقاد الصوم لم يكن ذلك صوما ‏٠ وتد تيل:ان من لم يجد الطعام ف شهر الصيام اذا حضره الليل اعنقادفنية الافطار ننجزئه ؤ ونية السحور تجزئه للصوم بغير طعام الصيام،والانطار عنده ‏٠ :جب:مسآلة :حر ام صوم بوم الفطر ؤ ويوم الأضحىوقال محمد بن محبوب الا للكغفار ة آوفيهنالصوم4ويكرهآيام التشريقالأكل قويستحثتب المسلمين ‏٠قولقنذر الة -د وقتال آبو المؤثر:جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم لا صيام فى يومين:يوم الفطر ے ويوم النحر ت وفيه إجماع ى ومن صامهما تطوعا كان آثما ظالما ع ومن صامهما للكفارة لم يغيا عنه ‏٠ ‏_ _ ٢٠ :مسالةه وقتال آبو عبد الله:لا يصام الفطر والنحر وأيام التشريق كلما عن كفارة،ولا نذر الا من نذر أن يصومها هى بعينها ء لعله يعنى فى ‏٠وغيرهالنذرقصيامهمافحرامالتشريق6وأما العيدينأيامالنذر :مسآلةنو ى الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم ستة ء فانفتققو أ علىالشك.وآيام التثبريق ك ويوم:أ لعيد بنآيام من السنة تحريم العيدين ك واختلفوا فى صوم ويم الشك وأيام التشريق . فقال بعضهم:انه نهى تحريم ق جميع ما نهى عنه فى هذا الصوم ‏٠ وقال آخرون:انه نهى لا بيلغم به الى معصية ث وانما هو نهى أدب وترغيب فى الأكل و الشرب ع وليس بتحريم . :هوا مسآلة تطوعاالجمعةبومصومعناالله عليه وسلمالنبى صلىونعى مخالفتهبنهى يوجب6وهذ ‏ ١النهى ليس عندىينندمه صومالا أن الغه-ق،لأنه نهى آدب ڵ و الله أعلم ‏٠ وروى عنه عليه الصلاة وا للسلام آنه قال« :لا تخصوا ليلة الئيامالجمعة من بين الليالى بقيام ولا يوم الجمعة من بين بصيام » . _٢١ :مسآلة‎جو أنهعندىذلككلما جازمعلوما يصومه‏ ١لرجل بوماكر ‏ ٥أن يقصد يوم الجمعة لرواية عن النبى صلى الله عليهلا بأس به ء وكره صوم وسلم آن ابتداء الجمعة بصوم الا لمن كان يصوم من تبل ث وهى من ‏٠الرجل بآهلهخلوة6وبومسلمبن‏١آعباد قبتكره:تالقبيعض6مكرو ‏٥عرفةبومصومآنورو ‏٠كل موضع وقتال آخرون:انما يكره صومه فى عرفات،لئلا يضعف الاتسان عن القيام فى الصوم فى ذلك الموضع.0وهذا أحب الى ‏٠ :جية مسالة ا روى آبوويستحب صوم بوم عرفه لمن قدر ة ولم يخش ضعفا قتادة:آن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :صوم بوم عرفة يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده » ‏٠ 4الأضحىيومالقطر6وصومصومالحرامالصومان:قيل وثلاثة آيام التشريق ث وصوم بروم الشك أمرنا به ونهينا عنده ع وصيرم 6حرامالصمثوصومكحرامالمعصيةنذروصومكالزمان حرام ‏٠الدهر حرام .:مسآلةعلا وعن النبى صلى الله عليه وسلم« :لا تصوموا يوم السبت الاما لحاآوعثنبتعود‏ ١لدأحدكميجدلمغانعليكموجلعراللهافترض شجر فليمضعه » وكانت عائشة تصوم من القهر السبت والحد والائنين . ٢٢ فصل فى قضاء المسافر وفى صوم المريض الذى أفطره وغير ذلك معنى الاتفاق البدل من كل ثسهر ث بأى وجه لزم متفرتا ث كان الافطار فى الخصل متتابعمنه متتابع ك قبدلالصوممتنابعا ء لأنمعنى و احد أو ‏٠بدله متتابع الا لمعنى عذرالا لمعنى عذر،كذلك صوم ومن كتاب أبى جابر:وقيل فمن أفطر فى سهر رمضان فى سفره أو مرضه،ثم مات ذلك السفر آو بقى مريضا ك لم يصح حتى مات من ذلك رمضان آنه لا بدل على هذين فيماالمرض الذى كان أفطر فيه من سهر ‏٠.كان أفطر س أو لا يقضى ذلك عنهما المريض من مرضه ءوان كان المسافر رجع الى بلده ث آو صح لعله بندر تلك الأيام التى كان آفطر فيهن من ثشسير رمضان س أو شىء منين ث فعليه بدل تلك الأيام التى كان فيهن صحيحا ع أو رجم من سفره ليس عليه غيرهن ث ولو كن ثسبئا من الأيام التى كان أفطر فيهن . وف موضع:وان رجع المسافر وصح المريض بقدر اليام :التى الأيام آتلان كان شىء منعليه “ وكذ لكالتضاءآفطر فيهن وجب مما أفطر فعليه بقدر ما رجم آو صح فيه من الأيام ‏٠ وللمريض أن يكون على افطاره حتى يقدر على الصيام ثم ‏٠يصوم ومن غيره:قال:وقد قيل:على المريض الصيام ولو مات قى مرضه » ويوصى بذلك ‏٠ ‏_ _ ٢٣ ‏٠الا أن يصح من مرضه ذلكمن تقال:ليس عليه ذلكوقال 4ولم بسم ‏ ١لصحةرمضانيصح يعد شهر:حتىمن تنا لوتقشا ل ‏٠ذلك قليلا أو كثيراق الأيام التى أفطر فيهن يعد الشهر كمن تنال:حتى يصح مقدروتال ‏٠البدلفمهوآطاقالشهرغيه معدصحماتقدربدلذلكمنشىءآو ‏٠.رجع وكذلك المريض يفطر فى ثسهر رمضان س فلما انقضى رمضان آخذ ببدل ما أفطر فى ثسهر رمضان ی فلما صام أياما ءاه سقر مرض ، فصومه تام ويينى على صومه من حين ما يصح آو يقدم من سفره . من الزيادة المضافة ‏ ٠من كتاب الرهائن:قلت:فمن أصبح صائما الوقت قد آظلم فظن آنه سوادس فرآىأو كفارة آلو متطوعاقريضة الليل فأغطر ع ثم انقشع السحاب،وظهرت الشنمس ؟ ‏٠الشرعبيانالى كتافرجع.يوما مكانهبيدك:تال جد مسالة : فان أغطر المسافر والمريخ ف النهار ع وهما صائمان من غير آمر يخافان منه على أنغسهما ؟ فذلك جائز لهما ث وعليهما بدل ما مضى من صومهما ‏٠ ‏_ _ ٢٤ ٠هذ ‏١:غيرتا لوقال من وقال من قال:على المسافر بدل ما صام فى سفره اذا أفطر،بل ‏٠منهأمر يخا ف منعليه فيما مضىمن قال من الفتها ء:ان ‏ ١للمسافر لا بدل7 صومه س ولو أفطر فى وقت من اليوم الذى هو صائم فيه ى لأن ذلك له فى السفر ث وانما عليه بدل يومه ث ومن أخذ بذلك فجائز له ص وآحب أن يكون ذلكا للمريض أيضا ‏٠ ٠غير هذ ‏١قا لمنوثنا ل :1مسالة وكذلك المريض يفطر أياما ف مرضه س ثم يصح ويلبث بعد رمضان صحبحا :الى آن مات ولم يقض ما عليه ؟ ‏٠عند آحد من تر ابته جازفان صام وتال من تال:عليه الصوم،لأنه تد صح بعدد اليام ‏٠ جيا مسالة : وكذلك بلغنا آن آبا عبيدة مرض فأفطر ؤ ثم بقى حتى خال عليه شهر. 6كانله صدقةو أطعم رجلا بتالالثانى ؤالشهرفصامقدرك تمرمضان كاللهعبود ‏ ٥رحمهأفطر أبوفلما6وسحورهمعشائهبومالىه كلنبعث وتوى قخى شهر رمضان الماضى ء _٢٥ جيد مسآلة : تال:المريض الذى يجوز له الاقطار ما حده ؟ فان حده اذا لم يشته المريض الطعام ى وقال:هو الخبز والتمر ‏٠رب شيأكل يفطر ون ي جاز له أ وتال من تال:حتى لا يقدر آن يصوم ‏٠ قال آبو سعيد رحمه الله:وقول ثالث:وهو آن له آن يفطر :اذا لم يآكل من الطعام بقدر ما يقوى على الصيام به ث ولو كان يشتميه ولا يأكل المعنى من توله ‏٠4وهذامه على الصوميتتوىمتله ما الد -" على مرضه حتى بدخل شهر رمضانوقيل أيضا :انه اذا بقى المريض الثانى فليس عليه الطعام ء لأنه لم بدرة. الة -7 وسألت هاثسما عن الصائم كيف حد مرضه الذى يجوز له آن يفطر ء وكيف حد صومه الذى ان صام فعليه اليدل ؟ تال:اذا لم يرجع وذهبت شهوة الطعام جاز له آن يفطر ى ثم يعيد ‏٠اذ ‏ ١صح‏٩آعادعلى ذلكلم يفطر وصامؤ و انصحاذا ‏٤اذ ‏ ١آصبح صحيح العتل مثبتا لعتله على قي ةه الصياممعنا آنهالذ ى فان صومه تام ّ وانماثم لم يأكل ولم يشرب ك ولو تغير عقله فى النهار الله ‏٠منرخصةاضقالافطار _ ٢٦ .. :جبه مسآلة‎ حفظ محمد بن خالد:ف المريض اذا لم يطق الصوم فليفطر ى وليس‎ ٠اطعام‎مم يكن عليهعافلمك وانأبدلالمسكين ك فان عوفىعليه اطعام فان قدر أن يصوم أياما فصامهن ع ثم أخطر آياما ث ثم صام أياما فإنه وليس عليه غير ذلك ‏٠يحسب ما صام وبيدل ما آفطر وانما يطعم المسكين السيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان .+سحورا ا وفطورابطعما مسكينا6فانهما.الصوم ١ ::أرأبت المريض عوقى من:تلثةومن جامع أبى صفرة مرضه ان بلغ آن يصوم ؟قليلا0هل له حد مؤقت قا :اذا قوى على الصوم.نسخة الصيام صام . قلت:أرايت انكان ياكل نخمسة أرشفة آو آل ع ولا يضر على الأكل هل له أن يصوم ؟ قال:نلعم ‏٠ تلت :أرآبت ان أخذ فى الصيام } .ولا يستطيع الصبر ف الجوع ُ .:هل له حد ؟ قال:اذا قوئ . 6‏ ٤فان تضاء قبل مونهعليه دينا :عندىئ وصارالحكف"وجب ‏٠فمنه الوصية7والا أوصى به ك وكانت ‏ ٢٧ _ .س علبه ئيدل. .فلاماتحتىالصومعنضعفحالقلم يزلوان .ولا وصية فى الحكم الا آن يحتاط بذلك بالوصية،أنفذ عنه ما آوصى به وقال آبو سقيان محبوب بن الرحيل:ان آبا عبيدة رحمه الله اشتكى ء قلم يقدر آن يصوم تسهر رمضان ع ولم يزل وجيعا ضعيفا حتى أدركه شهر عن شهرفأطعمهرجلاصد قهفأطعم6تمو ‏ ٣للصومفوجدكآخرر مضا ن آبو عبيدة‏ 6٨ثم صامتبعث اليه بعشىائه وسحوره6كانمضىالذىرمضان الذى استثتيل.فلما فرغ منه وتقوى صام شهررحمه الله شهر رمضان مضخى ولم معند بما أطعم ‏٠الذىرمضان قال أبو سعيد:معى آنه يخرج اذا لم يطق حتى جاء شهر رمضان الثانى ث وقد كان عليه بدل من رمضان أنه لا شىء علبه من الطعام،لأنه لم بقصر ء وانما الاطعام معنا على من قدر على الصوم ے غلم يصم ولم مكن له عذر يعوته عن الصوم الذى قد لزمه ث وفعل أبهى عبيدة هاهنا تطوع ووسبلة لا يقوم متام الكفارة ‏٠ بهز مسالة : وللمريض أن يكون على اافطاره حتى يقدر على الصيام ثم يصوم . :نجو :مسالة ج وعن مريض مرض ق شهر رمضان أفطر منه خمسة عثر يوما © 17ملم يقضشهر رمضانمعدصحثم حالحتى.رمضانشهرمرنما عليه ؟رمضانشهرعليه _٢٨ فانه يطعم لكل يوم مسكينا يفطره ويسحره بعدد الأيام التى أفطر من قليل أو كثير2فاذا انقضى شهر رمضان .وأفطر قضى ما عليه فيصوم الأيام عددها خمسة عثشبر يوما ث آو ما كانت من الأيام من قليل آو كثير 5 وليس الاطعام يجزى عنه قضاء صيام الأيام بالصوم . وروى أبو سعيد رحمه الله:عن محمد بن الحسن4عن محمد بن روح عن أبى الحوارى رحمهم الله أنه قال:من مرض ق شهر رمضان فأفطر ومات فى مرضه أن عليه أن يوصى أن يصام عنه ما أفطر شهر رمضان . ‏٠أفطر فيه6وقدرمضانشهرقسفرهقالساخر يموتق +أفطر فيه معنى الاختلافؤ وقدمرضه ق رمضانفو .لمريض يموت معى أن ف بعض قولهم أن على ورثتهما القضاء عنهما ص وعليهما الوصية بذلك ى لأنه ثنىء قد ثبت عليهما ث وقد لزمها قف ذمتهما ث ولم يكن مطلقا لهما إلا بالتخبير لم يكن على غير وجه التخيير . وف بعض قولهم:ليس على الورثة قضاء ذلك عنهما الا آن يوصيا ع فان آوصيا به كان عليهم قضاؤه عنهما ... ومعى أن بعض قولهم لا وصية عليهما فى بدل،لأن البدل انما يقع بعد الشهر،ولم يقع لموتهما فيه ؤ وانما كانا مخيرين فيه لصوم الحاضر م .ن الايام0آو افطارها ويدلها من بعد انقضاء وقتها ص فقد استحال ذلك ى وعلى هذا منى لو أوصى بذلك كان ذلك خارجا على معنى النقل »لا اللازم7 _٢٩٨٩ ومات ؟سفره:والمسافر اذا أفطر قوعن أبى الحسن بن أحمد فليس عليه تضاء ما كان ق ذلك السفر ث ولو حال عليه رمضان مثل هوو انمالابمثغير6وآحب ما كانحد ‏١ذلكقغلم أحفظ6له حد٥‏آم سائر ‏٠ وأما الأثر فكذلك،والله أعلم ‏٠ :جنو مسالة ئ شمثسهر رمضانقامرآةرجل آواعتل:اذاالمؤثرقال آيو ‏٠عنهعليه آن موصى آن يقضى%لم مكنمرضهقمات حضرتهحتىيبدللم< فانفعليه البدكمن مرضهصحوان الوفاة فعليه آن يوصى أن بيدل عنه الصيام0فان صام عنه ورثته وال٨‏ انتجر له من يصوم عنه س ويعطى من ماله وتكون اجازة الصيام من ثلث ‏٠الوصايامعالمال :مسألةجلو قال آبو بكر:واختلفوا قى المريض الذى يفطر الصائم من أجله : معنى الاختلاف ف صفة المرض الذى يسع فيه الانظار ق شهر رمضان ء _٣٠ فمعى أنه ف بعض قولهم أنه من أطاق الصوم فعليه الصوم ى فاذا لم يطق الصوم من ذلك المرض أفطر ‏٠ وف بعض قولهم:أنه اذا لم يطق أن بأكل من الطعام ما يقوى به على الصيام،كان له الافطار من أجل ذلك المرض،وهذا عندى يشبه صرف بمعانى الضرر أنه لا يضر بنفسه اذا لم بقدر على الأكل الذى تقوى به على الصيام ‏٠ وف بعض قولهم:أنه اذا لم يئسبه الطعام فيأكل منه على شهوة منه له من الطعام ما يقوى به على الصيام من آجل المرض الذى به كان له الافطار ص وهذا عندى بشبه صرف المثسقات على نفسه س ولم ‏٠لم يخف مضرة الئيوت‏ ١مشتقاتصرفمعنىيسميهماالأقاوىكوأشسيه معانى هذه اجازة الاقطار فى السفر ص ولا يخرج فى معنى الاعتبار فى الافطار الا معنى صرف الثقات،وكذلك القصر فى الصلاة ‏¡ ` .٠ ولا يصبرئ.الخيزنأكلالمريضكانوانعنهموضع آرجو آنهوف على الجوع س ولا يخاف الموت الا أنه يزيده الصيام ضعفا ومرضا الى ‏٠الافطارله وان أكل ما يرجو أن يقوى به على الصيام لزمه وعليه آن يصبح صائما ع فان عناه ق يومه ضعفة خافة منه على نفسه أفطر بقدر ما يحبى نفسه،وعليه بدل يومه ء _٢٣١ غاذا جاء الليل فان أمكنه آن يأكل ما يرجو به القوة على الصيام أصبح صائما على هذه الصفة ع ويكون هذا دآبه حتى يفرج الله عنه ‏٠ وان كان فى الليل ف حال لا يمكنه آن يأكل ما يقوى به على. الصيام أصبح مفطرا ؤ فان قدر على الصوم بعد ذلك لما وجد ف نفسه من القوة أحببنا أن يمسك عن الأكل والشرب الى اللي فان وجد بعد ‏٠ذلك ضعفا أخاف على نفسه آكل وشرب واما اذا لم يجد بعد ذلك قوة يقوى بها على الصوم ث فهو على ‏٠الصوم0فهو على افطاره نوىالمريض آن يفطرالمسافر آوآراد:واذاجابرآبىكتابومن آمر‏ ١لصا؟ نمبعنى١لا آنمقطر ‏١تمل وآصبح6أو منالليلمن‏ ١لفظار +غيرهأوعطثنضمنه على ئافسه منبخاف ويوجد ف نسخة آخرى،فان له أن يشرب بقدر ما يحبى به 3 ‏٠وحدهاليومذلكبدلوعلنهكويتم صومهذلكعنثم بمسك وكذلك المسافر والمريض والمقيم والصحيح أيضا ؤ فاذا أفظر المريض كان عليه البدل اذا تتدره،وأما المريض فله آن يفطر متى مالم يقدر على الصوم نوى قف الليلك آو لم ينو ‏٠ ا لليل الا يقدرققيل لا يفطر الا أن ينوى:وقدغيره قالومن ‏٠.‏ ٠رجعبه تقسهيحبىما الذى يخاف العظثش س فان له آن يثرب ما بحباوجاعت قصص وحدها <اليومذلكوعلبه مدل‏٨٧ويتم صومهذلكعن& ثم ممسكمه ‏٠و' الصحيحوالمريضوالمقيمللمسافروذلك :3مسألة واذا أراد المسافر أو المريض الافطار نواه من الليل آو من قبل ‏٠وأصبح مفطرا وتد قيل:ان المريض له آن يفطر متى مالم يقدر على الصوم ث نوى من الليل آو لم ينوه ث وقيل لا يفطر الأ آن ينوى ف الليل الا بقدر ‏٠به نفيسهمحبىما مسآلة :ه ومن جامع آبى الحسن:والمريض لعلة المرض الذى يفطر فيه عتدنا أن يعنيه مرض ء ويضعف عن الصوم ء ويحتاج الى الافطار ث ولا يقدر أن يأكل ما بيلغه الى الليل ‏٠ ومن الكتاب :والمريض على الافطار حتى بقوى على الصيام ى واذ "أراد المسافر والمريض أنيفطر نوبا الافطار من الليل ث وان أفطر والمسافر ق النهار من أمر يخافارن على أنفسهما فأكلا بقدر ما بعيشان به وشربا فبدل يومهما . مغطرينوآصبحا‘الليلمنالافطارالمريض و السافرو ان نوى ‏٠المريضوصح4المسافررجعاذاويقضيا ذلكلهما 4جاز فاما ان ماتا أطعم عنهما ث وان لم يوصيا فعند أصحابنا لا طعم ‏٠علييما ض ولا صوم ومن الكتاب:ومن أفظر ق مرضه ثم بقى مريضا ف الثاننى والثالث ع خانه مغطر ے فاذا صح صام ث وان صح وحضر الثانى فانه يصوم الحاضر ‏_ . ٣٣ الله ‏٠وان كانت البتر متفرقه لم يجمعها ان شاء اليهمغنم معروفة لما وصللكل واحدمنزلقاخوةعنوسألت المصدق قالوا:ان كل واحد يغرف ما كان له وعمله بميزة ؤبأكلون .واحد ؟الى منزلوتسرح)ودو ابهم تأو ى((مينه د وتسرحئواحدالى منزلمجتمعة ترىو الغنمالنقركانتواذا من موضع واحد،آخذ المصدق منها جميعا ولم يفرقها بعد اجتماعها ح ويتحاصصون فيما بينهم،ويلزم كل انسان من الصدقة بقدر كثرة ‏٠وتلتهاوغنصههمتنره وسألت عن رجل لم بكن بؤدى الصدقة الى آن وصل اليه ئشهز رمضانقمعهمقترزات } فنثال:اتما صرنالمساعى ؤ وعنده ست :)وذلك أن ثلا مبنقرة نتجن ؟ ففى ذلك قولان : خال من تنال:لييس فيها شىء حتى نتجت . المسا عى فوجد ثسبئا من الماسية مجتمعا:اذا مضىوقال آخرون حالت آو5ولم ينظر فيمامما تجب فيه المصدقة آخذ منه الصدقة لم تخل ء وبهذا التول الآخر نأخذ ‏٠ :الاختلاط © ،كهذا سنع . :)( النهد ( الناسخ ) (١ ٢‏٩الآثارجواهر_٢٣٣‏) ‏٧‏ ١ياا لهم ئ منهم من له خمسهوسآلت عن ر أ عى يدفع ‏ ١ليه أتو! م والباتون أقل من ذلك،فاجتمعت الابل إبلا كثيرة ث والراعى متحر ؤ وجاء المدق ؟ اذ وجدهاالصدقة:ان للى.اعى اذا مر آخذ منهافلنا ندرل مجتمعة ث ويتحاصص القوم فيما آخذ منهم الساعى على قدر كثرة الابل وقتلها،على كل واحد بقدر ابله ‏٠ :مسالةب التخمة:الحمير ث والكسعة:العوامل من الابل والحمير والبتر ث والجبهة الخيل س وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :ند غغرت لكم عن زكاة الخيل » وقال« :عفى لأمتى عن زكاة الخيل » ‏٠ وقبل:انه سئل عن ,زكاة الحمير ؟ فقال« :لم ينزل على فيها شىء ذرةمنقالبعمل‏ ٠ومنبرهذرة خيرامتقالبعمل') فمنهذهالا ٨٠ ٠.))سر ١ ‎بر٥ ‎ وفصل ابن مخاض لسنة وابن لبون لسنتين،والحق لثلاث ك والسديسلستورباعوالئنى لخمس 6كسنبنلأربعوجذعك.7 .سنلتسع ك وليس معد الأخلافؤ و ‏ ١مخلف}-و البازل لثمانلسبع ح ومخلف عامين ‏٠عامعامين ح ومخلفئ وبازلولكن يقال:مازل عام _٢٣٥ والتبيعة آربعون من الغنم،والتيمة يقال انها الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى س ويقال:انها الشاة التى تكون للرجل فى منزله يحلبها ث فليست بسائمة ‏٠ الشق:قيل ما بين الفريضتين ف الابل من خمس الى عشر 3 ووجدت أنا أنه الغنم التى تعطى عن الأيل والبقر ع حتى تبلغ الفريضة ع ‏٠و الله أعلم باب البحر ومعانى ذلكزكاة من كتاب أبى جابر:واعلم أن الزكاة فى آموال المسلمين التى تقدم فى البحر مثل الزكاة فى أموالهم التى هى مقيمة فى البر،ولم يحدث البحر لها وجها يحول فيه أوقاتها ث غلا يزيد فيه ولا بنقص كما فرض اله فيها ث الا أن هذه الأموال التى تقدم الى آهل عمان من أرض الشرك فبها أثسياء اختلف الرأى فيها ث فمن ذلك أموال تقدم الى أرض الاسلام من بلاد أهل الحرب : أموال أهل الحرب منفرأى المسلمون آن بأخذوا منها اذا وصلت المشركين الى أرض أهل الاسلام،مثل ما يأخذ سلطان أهل الحرب من أموال المسلمين اذا وصلت اليهم الى أرض الحرب ‏٠ الاسلام،كانواوقوم آخرون من أهل العراق وغيرها من بلاد آهل تجارا ف أرض المشركين من أهل الحرب،ثم قدمو! بأموالهم الى بلاد آهل الاسلام ع فنزلوا بأموالهم ق عمان ع ثم مضوا آلى العراق آو فارس ع فلم ير المسلمون آن يأخذوا من لموالهم زكاة ع ولو كانت الزكاة وآجبة ى أموالهم ء وذلك اذا لم يحمر هم من حيث خرجو! أولا فى البلاد آلتى الميها انتهوا وهو الرآى عندهم،أنهم لا يأخذون من لم يحموا سنة ‏٠ ثم رلوا من بعد ذلك رآيا كان المعمول به عندهم ؤ أنه ان آتنام هؤلاء الغرباء ق عمان سنة أخذوا منها الزكاة ‏٠ وكذلك ان قلبوا أموالهم هذه بتجارة ى عمان،فباعوها واشتروا مها غيرها من حبن ما قدموا أخذوا منهم الزكاة + ‏ ٣٢٣٧م وان تدموا الى عمان بأموال من ذهب وفضة وغير ذلك ث وآقروا آنه ‘ ولموهم غراءمنها زكاة‏ ٤4لم يخرجواسنونلأموالهم هذهخلاتد ببييعوها فرآى المسلمون آنهم بالخيار ع خان دفعوا اليهم زكاتهم برآيهم قبلوا منهم ث وان لم يدفعوا اليهم بطبية من أنغسوم لم يجبروهم على آخذ زكاتهم . ومن غيره:من جواب آبى سليمان هداد بن سعيد:الذى عرفت أن الأموال التى تصل من بلاد آهل السلام الى عمان لا زكاة فيها حتى يحول الحول،وآما الأموال التى تصل من بلاد الشركة الأهل الشركة » فاذا وصلوا الى عمان ونجلوا متاعهم وباعوه فى صحار:أخذت الزكاة ‏٠منهم فى الوقت وآما آموال أهل الصلاة الذين يصلون بها من بلاد الشرك الى عمان ع :قمغبها قولان قول:آن لا زكاة فيها حتى يحول عليها حول بعمان ص ثم يؤخذ منها الزكاة وقول:انهم اذا وصلوا بها ونجلوا متاعهم س وباعوا فيها واشتراو منهمأخحذثالشركأرضمنبهوصلواالذىغبرآخرنوعقوتليوها ‏٠الزكاة وآما الدنانير والدر اهم فلا زكاة فيها حتى يحول الحول،وآما الذهب. والفضة التى غير مضروبة فسبيلها سبيل المتاع ث وتجرى مجراه،فاذا باعوا متاعهم بثمن حمل ذلك على ثمن المتاع ث وآخذت منه الزكاة على .& والله أعلمقول خالفه الحق‏ ٠وماعن ذلك ‏ ١فتشستصح فما و افق ‏ ١لحق عمل يهوسئل _٣٨ تركا ولم معمل به ان شاء الله ع والحمد لله ى وصلى الله على رسوله محمد ‏٠وسلم تسليما ‏ ٠رجعوآله وأما أهل عمان فمن خرج منهم بمال للتجارة آو غيرها،غخأتنام بماله سنين ف أرض الشرك،آو غير أرض الشرك ڵ ثم قدم بماله ذلك الى عمان » ولم يكن أدى زكاته5فانهم يأخذون منه بعمان الزكاة للسنين التى لم يؤد فيها الزكاة :جميعا ‏٠ الىقدمرجلق:قالندرحمهما اللهمحبوببنمحمدوكان عمان بمال من أرض الشرك س فباعه وأخذت زكاته ى ثم رجع الى أرض الشرك س وعاد بماله ذلك الى عمان ف أربعة آشسهر ؟ فقال :كلما بلغ بمال هذا الى أرض الشركا ث ثم عاد الى أرض لاسلام أخذت منه الزكاة فحفظنا نحن عن سليمان بن الحكم آنه قال لا زكاة عله فى كل سنة الا مرة واحدة ؤ ولو بلغ به مرارا الى أرخ الشرك غوقف محمد بن محبوب رحمهما الله ‏٠ وآما كل أموال قدم بها أهلها الى عمان ص قى تجارة أو غيرها .،من الاسلام مثل العراق وفارس وعدن والدسك ث فان كان آصحابأرض هذه الأموال من أهل عمان فهى مثل آمو الهم التى قف البر من عمان ء وانما تجب فبها الزكاة ق كل سنة ‏٠ الى عمارن بتجارتهم هذه متاعا من يعضغرباء فقدمواوانكانوا ؟عمانبه قڵ واتجروائ قماعو ا متاعهم هذاالاسلامحلاد تؤخذ منهم الزكاة حتى يحول على أموالهم هذه خول ونو جعمان،وانما ذلك حيث لم يكن سلطانهم الا.بعمان ،.ولو .بلغ سلطانهم _ _ ٣٣٧٩ الى العراق والحجاز والثسام لكان آهل هذه المواضع كلها مثل آهل عمان } ‏٠ولم يكن فيهم غريب :لو آن قادما من المسلمين قدم الئ عمان من الصينووجه آيضا أو غيرها من بلاد الشرك والحرب،وقد كان فى بلاد الشرك سنين ء ومعه ماله ث ثم قدم به الى عمان فباعه واتجر به ؤ فلما طلبت منه الزكاة كان غريبا آو من آهل عمان ث فاحتاج أن لزكاته وقتا معروفا كل سنة ص وأنه قد آخرج زكاة ماله هذا فى وقته،وأعطاه الفقراء أو احتج آن زكاته كانت منذ شهر ؤ وهو بالشجر أو نحوه فآخرج زكاته وأعطاها الفقراء ؟ لما رآينا عليه زكاة حتى يحول على وقته حول الذى يخرج فيه زكاته & التى ليسها منمن زكاته حيث كان من البلاد:انه قد آخرجوما قال سلطان آهل عمان،فقوله جائز فى ذلك ‏٠ ولو قدم قادم من بلاد الشرك يآموال كثيرة آو قليلة ص أو أمتعة من وق نسخة تجارة فباعها بعمان وهو غريب س آو من آهل عمان ،تجارة ,فلما طلبت منه الزكاة احتج أنه لم بكن يملك من هذه الأموال ثسيثا 3 وانما ملكها مذ شهر آو نحو ذلك ؟ م‏٠ ما رآينا عليه زكاة ق آمواله هذه حتن يحول عليها سنة مذ ملكها } وهذا دليل على آن قدومه من آرض الثبرك ومن البحر،لم يوجب عليه من الزكاة الا مثل ما يوجب عليه قى البر ‏٠ :ولو أن رجلين جاء كل واحد متهما بمائة درهم ف قخلطاها وخرجا ثلاثمائة درهم .مشتركين ق تجارة الى ارض المشرك،قدما بمتاع خباعاه _الئلائمائة سنة ؟علىوحال .٤٠ <أكثرأومائتا در همزكا5حتى يقع لكل و احدالثلاثماثهما رأينا ق .لهصا رتمذعليها سنةوتحول طلبت مذبهخلماكعظيمبمال) ‏ ١لشركآرضمنرجلا قدمأنولو الزكاة قال:انه يهودى،أو غال:انه مسلم2والمال الذى فى يده ؟لريودى ما رأينا أن تؤخذ منه الزكاة ‏٠ ولو قال:ان المال الذى ف يده لفلان بن فلان ع يسمى برجل مسلم الشام ؟‏ ٤أو فق خر اسان ما رأينا أن تؤخذ منه زكاة حتى يعلم حال ذلك الرجل ث غلعل عليه ‏٠دينا بريد آن بتضبه من ماله هذا أوله فيه حجة ولو أن رجلا من آهل عمان تدم بمال عظيم،من رقيق ومتاع4قد كان من تجارته ع فلما طلبت اليه الزكاة لأن عليه أن يتقوم متاعه ساعة قدم ويؤخذ زكاته،فاحتج آن خمسين رأسا من العبيد يحسبهم لخدمته ح الطظعاممنلكسوته4وكذلك ما كاناليز يحيسههنكانوكذلك ما ؟بهالينتفعمحسيهاوالآنيةو الاد ام فذلك له ع ولا نرى عليه ف شىء من ذلك زكاة ‏٠ فان أعطى زكاته وانقضى وقتها ث ثم باع ما كان حبس من ذلك فلا نرى عليه خيه زكاة آيضا حتى تحول عليه سنة مذ صار دراهم،ويجىء وقت زكاته فيدخل فيها . ‏ ٤١سہ ومنه ولو أن رجلا قدم من البحر من أرض الشرك بنحو مائة آلف درهم ي فباع بعمان من متاعه بألف درهم ح فلما طلبت منه الزكاة احتج أنه قضى الألف قى دين عليه ث وآنه يحمل بقية متاعه الى غير عمان ؟ ‏+٠زكاةمنهنأخذآنارأيناما ولو أن رجلا ندم ثسحنة سفينة من النارجيل والعسل والزنجبيل والأرز ك فباعه بمال عظيم ع فلما طلبت اليه الزكاة احتج أن ذلك النارجبيل ك و الباقى من زراعة أرضه ؟من نخله ما رآينا عليه فيه زكاة اذا باعه حتى يحول على الدراهم من ثمنه ‏٠علبه فيه زكاةكان0ماسنين كثيرةوحيسه%وكذلك لو لم بيعهسنة انظر ولو آن جلا تندم من الصين بعنبر ولؤلؤ وعود وكافور ونحو الزكاةح فطليت منهآهل عمانمنوهومائه آلف در همسوىذلك خاحتج آن اللؤلؤ والعنبر لفظه من البحر ع والكافور والعود والبقم أخرجه ؟من الشجر ما رأينا عليه قف ذلك زكاة ولو حبسه سنين . وان كان الذى قدم به غريب فياعه & ثم احتج بهذه الحجة ؟ ،درهم من ثمنه سنةعلى مائتىفلا زكاة علبه آبخضا حتى يحو4 والله أعلم ‏٠ د مبسألة : حربى مال ثم أسلم ؟و ان قدم 1يؤخذ منه شىء حتى يحول على ماله حول مذ أسلم ويؤخذ من يقومالسفينةوظرف<ومتاعوعبيدطعامالحربى منبهتقدمجميع ما ‏٠مثل ما يأخذونويؤخذ غيرها ك فأخذواآوالاسلام مثل عدنالحربى الى أرضمالقدموان منهم ى ثم تدم بذلك المال البى عمان ؟ فتنظر فان كان اذا قدم مال المسلمين الى أرض الحرب آخذ منهم انما يأخذونكل مالك مضى به ث فأحب أن يؤخذ منهم كذلك وان كانوا ‏٠منهم الا كذلكلم بأخذالأخ ذذ فيهما تنائم منهم معروفتوولىمر ة‏ ٥واحدة وكذلكا ان غصب لهم مال ص فصار بعمان ث أو نفرت لهم دواب ، فانكانوا كل مال قدروا عليه لأهل الاسلام رأوا الأخذ منه أخذ منهم كمثل ما أخذوا،وانما جاء الأثر فيهم أن يأخذ المسلمون من أموالهم اذا قدمت اليهم كمثل ما يأخذون هم من أموال المسلمين،والمعنى ف ذلك الى ما يأخذ ملوكهم وسلطانهم،لا ما يأخذ آهل السرق والنصب من عوامهم ‏٠ منهم من أتل من عشرين درهما:لا يؤخذوكان أبو مروان بيقول درهم،ولعل ذلك هو كان المعروب من أخذهم،وما .كان أتل من ذلك فكأنه على التعدى ممن فعل منهم ‏٠ _ _ ٤٣ أخذنا منهمدر همادرهمينخذو ‏ ١منأنهم لوفيؤخذالآثاروآما ق كذلك،وان زال ملكهم وقدم لهم مال فى الوقت الذى لم يكن لهم ملك ‏٠من ذلك المال على ما كان يأخذ سلطانهم من قبلآن يؤخذخاحب :11جد منهم ؟مأخذعدلامامالمشىركثا الحربى ك وليس بعمانمالقدموان ولو لمفان .كان اذا قدم مال المسلمين الى بلدهم أخذوا منه يكن عندهم سلطان س فان تولى الأخذ منهم آحد من المسلمين المقندى بهم ق‌المصر الذى يقدمون اليه من عمان،اذا لم يكن امام0وجعل ما مأخذ منهم ق فقراء المسلمين وعز الدولة و الاسلام فحسن ڵ أن شىاء الله ‏٠ وسئل عن ذلك س وكذلك عندى فى الجزية ف آهل الذمة من عمان إذا لم يكن لهم سلطان ع وسئل عن ذلك وان مضت سفينة الحربى بمال جاطفة على عمان أو غيرها من قرى الاسلام يريد مصرا آخر من أمصار الاسلام ؟ فأحب أن يرجع فى هذا الى غعلهم ث فان كانوا يأخذون من كل أموال أدركوها لأهل الاسلام س ولو لم ينزل به عندهم آخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون ع وان كانوا لا يعارضون الا بمن نزل بماله عندهم فكذلك آيضا يحب أن يفعل بهم ‏٠ واذا آخذ :من مال الحربى،ثم خرج الى أرض الحرب،ثم رجع أيضا بمال ولو مرارا فى سنة واحدة ؟ فكلما قدم بماله من آرض الحرب .آخذ منه كما يأخذون ‏٠ ٤٤ واذا بقى ماله سنين فى عمان بعد أن آخذ منه حيث قدم ؟ ‏٠فلا يؤخذ منه غير ذلك وسبيل ما بؤخذ منهم عندنا كسبيل الجزية والصواف،والله أعلم . الذى يآخذ زكاة منالساحل بصحاروأول ما بفعل به صاحب تقدم من اليحر،آنه اذا سمع سفينة قد آتبلت وجه آمينا له من عنده ء فكان فيها وحفظها ص ولا يحدر منها رغختا ولا متاعا لأحد الا كتبه عندهم } & وأمره أنالتقاربصاحب،وآعطاهاوكتب مال كل رجل رقعة باسمه يذهب الى صحاب الساحل ‘ حيث كان فيعطبه الرقعة ويكتب ما فيها ‏٠.دهعنن وان كان صاحب المتاع غربيا أخذ عليه كفبلا بنفسه الى آن يبيع ،فان باع آخذت زكاته ص وان حملمتاعه ويرده اليه الكغيل حتى بتخلص متاعه ويوجد حول متاعه جاء الى صاحب الساحل حتى يراه ث ويدخله )البحر بين يديه ‏٠ وكنت أر ى على صاحب المتاع مثسقة شديدة ث لأنه ربما كان منزله بعوتب ك فيحمل نفسه وماله على الخطر،وربما كان ف موج شديد حتى يذهب به صاحب الساحل وهو بالعسكر،آو حيث كان،ثم يرجع من هنالك الى منزله ث وربما كان غريبا فلا يقدر على كفيل فيبقى هو ومتاعه محبوسا حتى يجىء الكفيل ث غاوحشنى بعض ذلثا،فسألت عنه .سليمان ابن الحكم فكان ذلك رأيه ‏٠ ٤٥ قال :يحسبه الوالى بين يديه ث ويطلب اليه ايحقيل ع فان لم يقدر 6ولولاآبى مروانكهولق6ولعله كاناسمه وودعهعلى كفل كتبذلكمعاد ‏.٥الزكاة وهد قريب مما قتالذلك اللضاعت لأنه لو انحدر أصحاب السفن الى الأرض4واختلط بعضهم فى بعض،وهم خلائق من الناس غرباء ث من كان يعرف آموالهم آو بيعرفهم فيردهم الى الوالى ‏٠ والله نسأله التوفيق للحق وما فيه السلامة ‏٠ وكلما باع بعمان صاحب هذا المال الذى يقدم به هن بلاد الشرك اذا كان .غريبا } فمنذ مدخل حدود عمان .آخذ منه زكاة ما ييلغ ق السواحل ،اذا كان عنده ما تجب فيه الصدقة ث وليس لأحد منالي آن يصل ولاة آهل عمان أن مأخذ زكاة آهل البحر اله الوالئ المعروف ء الذى يكون ولانته منقمن مضى،وند كان منها آخذ زكاة بعضمساحل صحار تلك السواحل قبل صحار ث ف عصر المهنا ع خلم يقبل ذلك صاحب السواحل هو على الذى آخذ منه ث وردالمال ء وآخذ مزكاته حتى رجعمن صاحب ‏٠السواحلالامام ذلأا على صاخب جبو مسالة : عليه الزكاة آغفامفيمن تجبنسخةوقد كان يقدم ممن--وف مر .وان:نسآلهم همحلال على مالهم هذا حول ؟وغيرهم فتلت : وانهاكمعروفهو الزكاةكهمد يلفتالدعوةلأنتسآلهمل٨:‏قال هو متلك الحح ةاحتجؤ وار نملنا متهآعطاهامطئقب اليه آلزكاة } فان +تركناهالزكاةتبطلالتى -٤٦ :مسألة‎3. ومما يوجد أنه معروض على آبى عبد الله ث وآبى معاوية رحمة الله عليهما س وسألته عن أهل الحرب ما يؤخذ منهم اذا دخلوا بلاد المسلمين ؟ فلا نرى أن يؤخذ منهم العشر . وقد قال بعض:يؤخذ منهم مثل ما بأخذ آهل بلادهم من المسلمين . قلت اأبمى سعيد:على ما يخرج عندك قول من قال بالعشر ؟ تال:لا أعلم فى هذا أصلا الا أنه يوجد فى بعض التول مما يرويه تومنا أنه عن عامة أهل العلم أن أهل الشرك يؤخذ منهم العشر ث ولعلل ‏٠رآىذلك وأما ما جاء فى آثار أصحابنا فهو أن يأخذ منهم مثل نسخة ث كهآا اللذهأسمه بتولالىه ئ ولعل هذااذا قدمواملكهم من المسلمينبأخذ تبارك وتعالى( :وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ) ‏٠ مرار ا قى‏ ١لشركمن بلادرجلا من ‏ ١لمسلمين قدم:خلو أنتلت السنة أتؤخذ منه الزكاة من ماله،كلما تدم آم لا تؤخذ منه الزكاة من ؟‏ ١لمسلمينحمىقوهىحولآن محول1تؤخذل4آمقدمكلماماله قال:معى أنه اذا كان غريبا فقد قيل لا زكاة عليه الا آن يحول الحول وهو فى حماهم:برهم آو بحرهم ‏٠ _ _ ٤٧ وآهله قائمامالهوفيهالعلادأهلمنكاناذأقيل :ومعى آنه هد وهو مسافر،وأنه يؤخذ منه الزكاة اذا حضر ماله اليهم ع ولو كان تد غاب مالم تكن زكاة لعله أراد زكاة فى طريقه حيث لا يناله حماهم . قلت:فهل قيل عندثا:انه يؤخذ منه الزكاة كلما قدم من سفره بتجارته ث مما ندم به من التجارة دون ماله الذى سافر وتركه ؟ ‏٠لا أعلم ذ لك:تال :مسالةجو ذلك علىتقوم على المسلمين ث ولا تؤخذ الزكاة من المسلمين س ا أهل الحرب من المشركين ليس على ما تفعل نلاطبنهم،والله أعلم ‏٠ ومن غيره:ومن جواب موسى بن على والأزهر بن على،الى الامام عبد الملك بن حميد رحمه الله:وممن رأينا من المسائل آن رجلا من تجهز من عمان الى بلاد الهند ،المصرة مذ سنين عدةمن آهلالتجار ويرجع من بلاد الهند الى عمان،فيييع متاعه ويعجل الزكاة ث ثم يرجع حسابة أرادف سفينةبلاد الهندالسنة منهذه‏ ٤%تدمالهندالى بلاد بيعها ث فلم يتفق له ث ورجا أن يكون فى البصرةة آخرج لثمنها ص فوجه قيها ابنه ح وأننام بعمان ؟ فتد رآينا الزكاة عليه ث غير أنوممن حضرنا ممن أشرنا عليه أن موسى ذكر حرفا آن يسل الرجل فان تال:قد أديت زكاتى ف البصرة وأتم ‏ ١لنا خظذرونذ لك 4يرددفقمحبته أنسفبنتى 4سعت متا عى ‘ ونجلتحث ١ذلك ع ورأى من بقى الزكاة ‏٠ :مسألةجهه ّ و هانسم ينمن الميشر:وأيا المودود:ان سعدآبو مروانوقال الامام غسان ين عيد الله،اجتمعوا عندغيلان ك والقاسم ين شعيب رحمه الله:فسألهم عمن يقدم من بلاد الهند ث يقدم بتجارة كيف آخذ منه الزكاة ؟ الى عمان فاذا باع متاعه فخذ منه الزكاة منفقالوا:اذا وصل حينه ي وان لم يبع المتاع حتى يجول الحول قوم متاعه كما بياع . ‏٠ثم أخذ منه الزكاة ىسئلة واحدة الزكاةمنه0غلا تؤخذبمتاعوسيرافمن المصرةوأما من يقدم حتى يحول الحول،فاذا حال الحول أخذت منه الزكاة باع المتاع أو لم ‏٠يم قال أبو سعيد:تد هيل هذا فى كل من تدم من آرض آهل الشنرك من المسلمين آن | يؤخذ منه من حينه اذا باع ث ويعد الحول اذا لم بيع ح وكل من قدم من أرض أهل الاسلام فلا زكاة عليه الا بعد الحول باع آو لم يبع ‏٠ :به مسالة وعن مشرك تدم بمال من بلاد آهل الشرك،فمر بعدن:فاخذ _ _ ٤٩ منه أميرها ما آراد } شم قدم اليكم تاأخذون منه،كما يأخذون،قلت : وكذلك بلك آنهم يفعلون . وقلت:آرآيت ان قدم اليكم من بلاد الشرك س فلما طلبتم منه أن تأخذوا من ماله كما تأخذون،وقد وجب ذلك لكم أسلم ثم احتج أنه مسلم ث وطلب أن لا يؤخذ كما يؤخذ من المشركين ؟ فأما الذى يأخذ منه آمير عدن،ثم قدم غقدم اليكم ث فان كانوا ثم يدخلق بلادهم اذا دخل أحد من آهل الاسلام يلدا آخذ منهم البلد الثانى فيؤخذ منه أيضا ف بلده ذلك الملك من ثانية ث فلكم آن تأخذوا،ولو أخذ أمير عدن ‏٠ وان لم يكونوا يأخذون ممن آخذوا منه ثانية شيئا ث فلا سبيل لكم عليه الا آن يكون أمير عدن لم يأخذ زكاة المسلمين وافية ث فيأخذون ما بقى منها ع وان أسلم المشرك بعد آن صار ف المكلا فلا زكاة فى ماله حتى يحول الحوك ‏٠ (‏١ ٢<‏ ١آثارحو ‏ ١هر؟) م ٥٠س‏_ باب فى فطرة نسهر رمضان وحد من تجب عليه الفطرة عنه وأولاد هاوعبيدهاالمرأةعلىأ لفطرةوفمن أولاده بسم الله الرحمن الرحيم ومن جامع أبى الحسن:وسأل عن زكاة فطرة شهر رمضان أفرض أم سنة ؟ تيل:هى زكاة الأبدان ث وقد اختلفوا فيها : فقال توم:هى سنة واجبة ‏٠ ‏٠وتنال قوم:فريضة واجبة وقد يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطرة من شهر رمضان ؤ على كل نفس من المسلمين حر آو عبد ؤ رجل آو امرآة صغير أو كبير ‏٠ ويخرج المرء من يعول،ولو كان الولد بالغا أو صغيرا أو عبدا ‏٠‏ ٠رجعامرآة آو آمة آو معتو هاأو ومن كتاب أبى جابر:وغطرة شهر رمضان هى زكاة الأبدان ص وهى وهى سنة واجبة معمول بها ص يعطيها كل من آيسرها وتقدر عليها،بلا دين يحتمله فيها،وهى صاع يعطيه عن نفسه ص ويعطى عن كل مولود ٥١ ء ويعطى عن كل واحد صاعا من طعام ّء آو عبد له يخدمهله ق حجره ‏٠الغنى وبآخذ ه الفقيرذلكويخرج اخرونيل:يستحب اج ذلك الى الفقراء غداة الفطر قبل الخروج ‏٠اليهم فلا بأقيل ذلكفقدمهاحاجةالفقراءمنرآىوانحالى الحا وانما يخرجها مما يأكل ان اكل البر أخرج البر ث وان أكل ذرة ؤ ان كان نفقتهء .والتمر واللينالشعير والأرزآخرج ذرة،وكذلك من نوع من هذا أو نفقة بعض عياله س غله آن يعطى عن كل واحد مما ياك _۔ ل ‏٠ وان كان يخلط فى نفقته من البر والشعير والذرة ى فله آن يعطى ‏٠من هذا زكاة الفطر ومن أعطى من التمر فانما يعطى بمد التمر ‏٠ ومن غيره:وذكرت زكاة الفطر وهى القربات كم هو من المتمر ؟ يعطى:بعضدالوقدئالحبمثلآنهنأخذويهعندنافالذ ى +‏ ٠رجعاللهان شاءصوابذلكوكل6الذكيرالتمربصاع ومن ,ولد له مولود،أو اشترى خادما ليلة الغطر الى ما قبل ذلك ء عنه آمر ‏٥أبق مملوكه وغابالفطر ح وكذلك منعنه زكا ةيخرجفعليه آن غداة الفطر،فليس عليه آن يخرج عنه ‏٠ وقيل ه ي ل ع س ي ل ف س ر ط ف ل ا ة ل ي ل:من مات مملوكه آو ولده آن يخرج عنه زكاة الفطر ‏٠٠ _٥٢‏_ ‏٠الزكاةعنهالفطر أخرجليلةمات:منتال آبو الحوارى القربان عن اليتيم}.وعن:يخرجقال أبو عيد الله رحمه الله خدمة الا أن يتحمل علبه بدين يضر بماله ‏٠ ‏٠التجارةعبيدالاعبيدهعن جميعيخرج:اللهعمدآبوتال وعن رجل أعطى زكاة الفطر مساكين أهل الكتاب ؟ آهلعلى مسلم < ول١‏ منالا آن لا يقدر:لا يجزبه ذلكقال التعملة ‏٠ ومما أضيف اليه:ويوجد عن الشميخ أبى سعيد رحمه الله:أن فطرة شهر رمضان صدة الأبدان ش سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفتتراء ع ليستغنى ذلك البوم الفقراء مع الأغنياء لفضله ث ووجوب حقه ء وعظم قدره عند الله ص أعتى ذلك اليوم0ولا يخرج عندى معانيها بأشد من معانى الزكاة فى وقت أدائها0ومعانى جهل علمها ع ووجوب أدائها ف التجديد ث وهى عندى تنتسبهه بالزكاة لأنه لمعنى استغناءوان كان قد صح آن النبى صلى الله عليه وسلم سنها ق معانىالفطر ث وكذلك يخرج.لعله معناه فى ذلك ف بومالفقراء مها التأويل أن الله تبارك وتعالى انما أراد بالزكاة تعبدا منه لعباده يذلك ء الأغنياء على حسب ما قدم علم من ذلك تباركالفقراء معوليستغنى .وتعالى ويثوهاالزكاةالأموالان لو مر أصحاب:الحدىثبعضقوقد قل على الفقراء بجملتها على سبيلها ووجهها ث لم يكن فتيرا الا استغنى _٥٣٣_ ومعى آنه كذلك لو صدق فى ذلك مذاهب الأغنياء فى الأداء والفقراء فى المقبض والاقتصاد فى النفقة ث لكان ذلك عندى شبيها بما قيل،ولكنه ؤ ولا الفقراء أنفسهم قالأغنياء أنفسهم فى آدائهاعندى آنه لا ينصف انفاتها ۔ وكل عندى منهم مقتصر فق اصابة وجه العدل من ذلك الا من الأقل الذقل الأقل ‏٠شاء الله من عباده وخلته2وهم عندى لأنى لم آر من يرجا فيه الأقصاف لنفسه من الأغنياء فى أدائها ح ‏٠& .الا أتم الله علره ذلك وآد امهخيانةغير تقصير ولامن ولا متتصدا ق انفاق ما يأخذ منها بحسب المتاربة بالاتتصاد & ال١‏ وفتح الله له ذلك ما يكاد أن يغنيه ث ويكفيه على حسب ما تكون فيه غنايته مثل ما كان من أرباب ألأموالا المتتصدين المنصفين لأنفسهم بنحو ذلك من آموالهم ‏٠ وعلى حسب ما تجرى فيه معانى الاتفاق من توك أصحابنا ث أن زكاة القطر على من تلزم فيه من كث ما كان من الطعام الذى يجوز أن يعطى منه ث صاعا ليس قيه زيادة ولا نقصان،والناس كلهم ف ذلك أوساطهم وآغتياؤهم ممن تدر عليها سواء ‏٠ :مسالةعبو و ان أعطىؤوجدعلى ما:أبى الحسنجو ابي:منغيرهومن كاللهشاءانعلبهول١‏ غرم<الغضاعنرففهذااليرو هو باكلالذرة عنه.وينبعغى اتبا ع ما آمر المسلمون به ‏٠وبجزى وتد تني:ان أعلى من البر ق الأنواع كلها فهو آفضل ث وان أعظى من كل نوع جزءآ على ما كان باكل أجز؟ عنه © وان آعتلى من ؟ى _ ٥٤ ءلهيؤمر بيه “ ويستحبالذى،الا آنهعنهالأنواع أجزآمن هذهما شاء أن يعطى مما كان ياكل فى شهر رمضان،وان أعطى من آحد الأنواع التى ‏٠اتباع الأثر6وينبغىعنهمأكلها آجزآكان ومن غيره:وقد بلغنا عن آبى عيبد ة رحمه الله:آن سائلا سأله عن زكاة الفطر ؤ وعلى السائل ثوبان غاليان ث فقال له أبو عبيدة غيما بلغنا :اذهب فبع ثوبيك هذين،واثستر دونهما ث آو قتال غيرهما5وأخرج الرآى عن أبى عبيدة رحمه الله ‏٠زكاة الخطر فهذا وأما فى الأصل والزراعات،فقد قيل:ليس عليه بيع الأصل س ولا يتحمل بدين على زراعته،وأما الكسوة والحلى فعلى ما قال أبو عبيدة ء والله أعلم بالصواب . وسئل عن رجل له عبيد بريدهم للتجارة ع هل عليه أن يخرج عنهمزكاة الفطر ؟ قال:عندئ أنه يخظلفت فيه:ففى بعض القو عليه ذلقا ث وقى ‏٠لا ملز مه ذ لك‏ ١لتقولبعص واخظفوا ق الأطفال : آد ىمن ماله عنهم ح قانوقتال آبو الحسن:على الى أن بد ى ‏٠عنهم من آمو الهم فهو ضامنذاك علىأصحابنا آنمعانى تولقخر حأنة:معىقال آبو سعبد الوالد أن يخرج عن ولده الصخير زكاة الفتلر ء اذا كان ممن تجب عليه اخراج ذلك ‏٠ _٥٥_ ويثسبه معانى الاختلاف من قولهم اذا كان للولد الصغير مال أنالىمالهمنفيهيلزمماوجميعكومؤنتهونفقتهكسوتهانفقال ‏٠والدهعلىك ثممنفذ وقتال من قال:ان ذلك كله على والده من ماله ث واذا ثبت أنه ما قتالعندىالصبى لم متعرولدهمن مالص فآنفذهمالهعلى والده دون ‏٠انه ضامن وان كان لا يخرج ذلك ف تول أصحابنا ‏٠ غاما عبيد آولاد ه الصغار ث فيخرج عندى فى معانى قولهم أن ذلك فى مال الولد ان كان له مال ڵ وعلى الوالد عندى آن يخرج عنهم من مال ولده ث ولا يبين لى ق ذلك اختلاف،واذا لم يكن للولد مال فيشبه عندى معنى الاختلاف على ما حكى فى ثبوت ذلك على الوالد من ماله0وأثسبه ذلك عندى أنه لا يلزمه،لأنهم ليسوا بملك له ‏٠ مالولدهلأولادكانفمانكالحدعلىالفطرزكا ةوجوبوأما قزكاة الفطر عنهم من مالهم س ولا آعلم ف ذلك اختلافا من قول أصحابنا . وان لم يكن لهم مال فيشبه معنى الاختلاف ف ثبوت ذلك عنهم الحكم ّعولهم قى معنىاذا كان هو الوارث لهم ؤ ويلزمهعلى الحد ولعله يخرج ى آكثر القول أنه لا بلزمه ذلك فى زكاة الفطر عنهم ‏ ٠انتضى _٥٦ فصل‎ فى فطرة شهر رمضان وحد من تجب عليه الفطرة‎ وقالكواجةسنةوهىئالأيدانزكاةالمصنف::الفطرةمن كتاي قوم :انها فريضة،وقيل:انها كفارة لا دخل فى الصيام من اللغو والنقص ‏٠ النبى صلىعنسنهة ثايتةأصحايناالفطر عند:اانن زكاةغيرهقال مقوله تعالى .:ئ واحتجواأنها فريضةقومنابعضالله عليه وسلم } وعن ‏٠الفطر ئ والله آعلموهى زكاةتزكى ( قالواأفلح من) قد بعضالفطر قزكاة:يوجد آنهبن أحمدالحسنموضع قالوف تول المسلمين أنها فريضة ع لقول الله تعالى( :فصل لربك وانحر ) وقيل ‏٠انها سنة قال المصنف:لا بيين لى ف الآية حجة على فرض الفطرة ث وانما احتج بها بعضهم فرض صلاة الأضحى ؤ والله أعلم ‏٠ وف الضياء آن زكاة الفطر فريضة لاتقاق الذمة على أن تاركها فعندؤتاركهاو هالكئوجويهاعلىاتفتقهو أمنهةكانت6ولومعذورغير على أنها فريضةذلكغدلءهالكوجويهاتاركها يعدآنالغتتها ءجميع بالسنة ‏٠ _٥٧‏_ :مسآلةجو وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه أمر بصدننة الفطر من ‏٠الزكاة ئ والله أعلممن قيل أن تفرضرمضان ‏٠الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناقال:فلما فرضت ومن ترك القربان وهو يقدر عليه فليس له معنى ولاية . قال غيره:نعم وقد يوجد عن آبى معاوية أنها سنة لا يسع جهلها ‏٠‏ ١لعملو ‏ ١تركجهلهابلغته ‏ ١لحجة لم يسعهاذا:قال وقول:إنها بمنزلة الزكاة فما لم يمت ى ولم يؤدها لم يبلغه العلم © وتقم عليه الحجة به ع ولم يدن بتركها فهو سالم ث والله أعلم ‏٠ يوصىولا&يمتمالمذلكق‏ ١لملاك فلا يلحق عليه:وأماتتا ل بخلافه فهوان لم مدنء وكذلكهالكماتولم بوصماتفانكبذلك هالك ث آوصى آو لم يوص اذا مات دائنا بتركها ‏٠ جد معمسآلة : ءهالكائ كانح ولم يقم مذلكاان لقيته الحجة فلم 7وكذلك وأما ان جهل ذلك ؤ ولم تتم عليه الحجة بمعرغتها ث فيردها ولم يمت على ذلك،فهو غير هالك الا آن يموت ولم يوص بذلك مات هالكا . _٥٨_ عن قومنا تال أبو سعيد:قول أصحابنا أنها تجب على من لا يتحملها بدين ث ولم يضر فيها بعياله بمعنى اخراجها،واختلفوا فى الأضرار من لم يذر بعياله ف يومه ذلك وكان غنيا أخرجها الى من احتاج اليها . ولم يمكنه ما أمكنه ‏٠ وتقول:من يضر بعياله الى شهر ث وقول:الى سنة س ولعل هذا أكثر لأن الفقير عندهم من كان يحتاج ف سنته من غلته آو استساق غلته س أو ما يدر عليه من تجارة،وانما قالوا ذلك بعد قضاء دينه ولو ازم تبعاته ع وجميم لوازم الحقوق عليه،ولا أعلم ى هذا الفصل اختلافا } والله أعلم ‏٠ :جه مسألة وف موضع فان قيل:على من يجب اخراجها ؟ قيل له:على من لم يتحملها بدين ولا يضر ف اخراجها بعباله فى يومه ث وقول الى شهر ى وقول الى سنة ث ولعل أكثر القول،لأن الفقير عندهم من يحتاج ق سنته ث ولا يحضره عوله وعول من يلزمه عوله قى سنته من علة آو يساق س آو ما يدخل عليه من فضل يحتار به وأشباه .هذا ومن كان ياكل بدين ع وله يسار فليعط الفطرة ص فان آهل اليسار قد يدينون ‏٠ _٥٨٩ زراعةولهكالفطرزكاةيخرجماعنداد٥‏وليسكالغطرقيمن يدركه لم تدرك وله مال آو حيوان ث آيجب عليه آن يحمل ذلك بدين على زراعته ؟حاضرطعامعندهحتى نكونأو فتد تيل:انه لا يلزمه ذلك آن يبيع ماله فى زكاة الفطر،ولا ثسيئا من الحيوان س ولا عليه آن يتحملها بدين ولا يضر بعياله ‏٠ :مسألةجب قف سفره،فأدركه الفطر 5ق السافر اذا كان غنيا ق حضره فقيرا ييبع من آد انهآن يتحملها يدبن آوهل عليهعلى ز 7ولم بكن معه فضل آو متاعه ؟ قال:لا يتحملها بدين سؤ فان باع من آداته آو متاعه مالا يحنا ج اليه فقلبيم ليخرجه من حيث آدركه الفطر ث غان كان الذى بييعه يحتاج اليه قف سقره فلا يبيعه ث فان رجع الى بلاده قآخرجه فحسن،وان لم يخرجه لم آوجبه عليه لأنه حضر الفطر وهو معذور فلا أراه عليه . :ان كان غفتيرا ق سفره5ولم يجد ما يؤدى الفطرة ءوق موضع مضى ؟اسفر ‏ ٥آن يخرجقأيسريلد ‏ ٥آوقد معليه اذافهل قال:معى آنه اذا كان تتعلق عليه الزكاة بمعتى الغنى،الا آنه مضىايخرجأنعند ىعليهك كانللعدموقتهقعذر وجبك لأنه قد ‏٠عله :جد مسآلة وعمن تصدق عليه حتى وقت القربان.ومعه حب كثير أيخرج العيالقال:اذا كان معه ما يخرج القربان بغير دين س ولا آضرار ك تال:و اذاغيرها4فهو سو اءآوصدقةمنمعهالذ ىأخرجه4ولو كان فليس علبه أن بعطبه ولو اجتمع ما مكفنه .له أخذهكان يجوز أبو سعيد:فيمن يأخذ من الزكاة ص هل عليه منها غطرة ؟ قال:اذا أخذ ذلك على سبيل التملك لنفسه ع وجاء الفطر وهو بذلك الحال الذى يجب عليه كان عليه ‏٠ :مسآلةو أيتدينكالمالككير:وهوالطعامفاعدمبلدهقكان:منوقبل ويخرج تربانه ؟ قال:ليس عليه الا آن يكون معه درا هم ث فقد روى عن ضمام آنه ‏٠انه قيمة ‏ ١لطعام:وآتولمن الدر ‏ ١هم ك قالتال:يخرج چ؛ همسآلة : ومن ماتا ليلة الملاك من شوال،وقد صام رمضان ؟ فتول:تجب عليه الفطرة ع وتول حتى يطلع الفجر ثم تجب عليه . _٦١ ولا يكون أحد لا تجب عليه الفطرة ث ولا تجب له س بل الناس بين واجبته عليه وواجبته له ع ومن وجبت نه لم تجب عليه الا آن يعطيها من غير وجوب عليل » غذلك له ث ومن وجبت عليه لم تجب له . قال المضيف:ف قوله لا يكون أحد لا يجب عليه ولا تجب له ء ففيه نظر من حيث إنها لا تجب لنمتنىرك س ولا عليه ث وان كان لا يقر على بشركه الا آن يكون ذميا ث فانها تجب له ولا تجب عليه ث وكذلك مملوك الفقير لا تجب له ولا عليه ث والله أعلم ‏٠ وتد ذكرنا الاختلاف فيمن وجبت عليه لغناه ف يومه أو شهره 3 هل يجب له وبالله التوفيق . د منه:آعنى المضيف : نفصل من تجب الفطرة عنه من أولاده وغيرهم وأما الذى يلزم اخراج الفطرة عنه ث فان على الرجل أن يخرج ‏٠.حجرهلهم وهم قماللالذىوالمرضعالصغارآولادهتنقسه وعنعن الاخراجيلزمهؤلاءالذين هم كسبه } فكلمماليكه الحاضرينوعن ‏٠ذلك اختلافاعنهم < ولا أعلم ق :مسالةد :فقيللهم مالالذينالصغار.آولادهوآما ونفقتهم هنكسوتهم مالهم ث وتقول:على والدهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر . :مسالة فقراء “ وكان والدهم،فان كانواالذكورأولاده البالغونوأما :انح فتولالناسانذموال الذى لا يخشىن لأولاده خدمهغنيا من أصحاب عليه عولهم ث وقول:ليس عليه عول البالغين كانوا ذكورا أو اناثا ‏٠ وقول:عليه عول الأناث دون الذكور اذا كن غير متزوجات س فعلى ‏٠| لفقطر عنهمزكا ة6فعليه اخر اجأحد منهمعلبه عوليوجبمنقول وعلى تول من لا يوجب عليه عولهم ث فاذا كان انما هو متفضل عليهم بعوله لهم0فلا يلزمه عندى اخراج زكاة الفطر عنهم ‏٠ :مسألةجو اخراج الفطرةوآما أولاده البلغ الأغنياء فلا يلزمه عولهم ؤ ولا عنهم ث ولا عن عبيدهم كانوا من عنده أو من عند غيره اذا ثبت ملكهم ‏٠لأولاده :مسألةة :غيرهحد آوئ أووالدهعوله غير الو الد منبلزمواختلف فيمن فقول:عليه أن يخرج عن كل من يعول . وتول:انما ذلك على الوالد خاصة ‏٠ :53مسألة فيمن له ابن أخ يتيم لا مال له حكم عليه الحاكم له بالنفقة ء هل تؤدى عنه الفطرة ؟ _ _ ٦٣ قال:لا،قال لأصحابنا ف هذا قولان:أحدهما:أن النفقة وجبت عليه با لحكم:فلا شىء عليه غير ما حكم به عليه الحا كم. . عمن يعولويخرجهاكالواردالخبربظاهروالفطرةالنفقةعليهوتول ‏٠ممن يعولوهذا ومن أعنق طفلا لزمه عوله س ولا تلزمه الفطرة عنه ‏٠ فصل فى الفطرة على المرأة وأولادها وعبيدها قال آبو سعيد:فى قول أصحابنا آن على المرآة من زكاة الفطرة ما على الرجل اذا كان لها مال ما بجب عليها فيه الفطرة ث وتد اختلفوا قى ثبوت زكاة الفطرة على الزوج عن زوجته : عولهالثيوتكفقيرةلها كانت غنية آوعلدهذلكان:فقول الاتفاق كبنيه وعبيده5لأن عليه فيهاعليه بمعنى عليه فيهم ‏٠ما وتقول:لا زكاة عليه فيها كانت غنية آو فقيرة لثبوت معنى التعبد ‏ ١لمتعيدينقالخلةهى داذعليها هىخاصذلكوأنئنفسهاعليها ق ق جميع المكلفين . } وان كانت فقيرة فلا شىءآخر .جت عن نفسهافان كانت غنية ٠عليما‎ _ _ ٦٤ فقيرهة فعليهعلبه غغيها ؤ و ان كانثفلا شىءغنيةان كانت:وقول أولاد ‏٥شيعه4عيالهمنوثيوتهاعتبهاالكلفةالزكاة ‏ ٥عنها لزو ال ‏٠وعبيدهالصغار شال:ويعجبنى هذا القول ث ويعجبنى على حال آن يعطى هو ذلك ويأمرها آن تخرج عن نفسها حتى يزول عنهما جميها معنى الاختلاف،غتكون هى قد أدت ما قد قيل انه عليها،وأدى هو ما قد قيل انه عليه ‏٠ وف موضع قال:المرضعة ممن تنجب على الزوج مؤنتها فى رضاعها } 6بلزمه مؤنتهاالمطلقة الحالس وكذلكباتفاقولا تجب صدتقتها ولا تجب علبه صدة الفطرة عنها س غان احتج محتج فنال:للمرضعة والمطلقة هذه مدنتها يجب على الرجل س لأجل ولده الذى ف بطنها ء والمرضعة تجب مؤنتها لأجل الولد واللبن الذى ترضعه لأبيه ث وهما كالأخوين والزوجة ليست كذلك ؟ قيل له:جعلت عليه وجوب المؤنة فأريناك سقوط ما آلزمته مع وجوب المؤنة ه واختار آبو محمد أنه لا تجب فطرتها على زوجها ث واختار أبو الحسن آنه تجب علبه ‏٠ :مسألة3 وليس على الزوج آن يخرج عن خادم زوجته كانت عنية لو فقيرة ، وذلك على زوجته تخرج عن أمتها ان قدرت،وان لتقدر فلييس عليها . _©\٦ والمرآة الغنية اذا كان لها آولاد صغار ؤ وهم فقراء لاشىء لهمّ ‎ أعنى كتابومنهعنهم الفطرةوآبو هم ميت فلا يلزمها أن تخرج ‏٠المصنف ‏) ١٦( م ‏ _ ٥جواهر الآثار ج ‏ ٦٦س باب فى الفطرة عن اليتيم وانغائب ونى الفطرة ومن يستحتها من الفتراء والمسلمين والامام ومصانى ذلت من كتاب الأشراف:واختلفوا فى الأطفال الذين لهم الأموال : فكان بعضهم يقول:على الأب إخراج زكاة الخطرة عنهم من اموالهم ‏٠ وقول:على الأب آن يؤدى من ماله عنهم6فان آدى ذلك عنهم من ‏٠أموالههم فهو ضامن قال أبو سعيد:قول أصحابنا أن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغير ء واختلاف اذا كان للصغير مال ‏٠ وف الضياء:ومختلف ق وجوب القطرة على الطفل “ ورأى بعض وجوبها عليه وهو قول ابن مسعود ‏٠ :صسآلةهيو قال:وثبوت القول أنه واجب ف مال اليتيم زكاة الفطرة عنه ص وعن عبيده من ماله اذا كان فى ماله سعة لذلك،ولأ أعلم اختلافا الا أنه يشبه الاختلاف فيمن يخرج عنه اذا لم يكن له وصى . فيه ث بل له وعليه من قولهمفلا بيين لى اختلافوأما الوصى _٦٧ ا ليتيم ء ولعله يختلف دونه “ؤ وأتسيهه أن كلذلك من مالأن يخرج ‏٠من ولى ذلك عند عدم الوصى س فله من الواجب وعليه ما للوصى وعليه عنهاخراجهافعلى وليهطفلو هوماللهكانومن:الضياءوقف من مال الطفل ‏٠ :مسألةج ومن كان على يده بتيم من قرابته مثل عم أو أخ أو ليس هو من قرابته الا آنه يحتسب أنه يخرج عن اليتيم الفطرة من مال اليتيم ث والله ‏٠أعلم :مسألةجو ا ليتيم أن يخر ج عنه زكاةلوصىا لثسبيخ آبو محمد قتال:بجوز 6ويخرج عن عبيدة مثل الزكاة ؟رمضانفطرة شهر ء فقيل :مالهقمال اليتم يمنزلة الزكاةانها ق:آيو سسعددقال على الوصى وله أن يقعل ذلك ‏٠ عليه ذلك،ولكن ان ثياء فعل س وان شاء تركه حتىوتيل:ليس بلغ اليتيم ثم يعلمه بذلك ‏٠ ڵ6بلو غها لى6ويحفظ ذلك‏ ١ليتيمحنى ييلغذلك:ليس لهوقول وجبتويكون حجه عليه ح رنه أمين له على ماله الذىآعلمه مذلك 4بلغفماذا فيه الزكاة ع وانما يسلم اليه مالا ق يده يقر عليه خيه زكاة كما كان حجة له قى المال ع كذلك يكون حجة عليه فيما أقر عليه من ثبوت الزكاة . _٦٨ وكيل وجائز تبولها منه . :ه مسألة عنهمتنزدىعليها أنث هلأولاد فاسقفى حجرهافى مسلمة الصاع ؟ منمن مالهم ك وآمازوجهاالى أولياءنعم ئ وتدفعها:قال مالها فليس عليها ذلك ‏٠ :بيه مسالة وق المسافر اذا أدركه الفطر فى سفره أيفرق عنه آهله قربانه فى بلده » أو حيث أدركه الفطر فى سفره ؟ عنه:ولم يكن عليه آنوصى آهله بذلك فرقوا:ان كانقال يفرق حيث هو ث فان رجع الى بلده ووجد أهله لم يقرتوا عنه عاد هو +أهلهضيعماوفرق وان لم يوصهم فرق هو تربانهم حيث آفطر ‏٠ :مسألةجو :عن آهله وىلده وماله ك ففيه اختلافومن غاب حتى يعلمئمانواأهاليهم لعلهم قدعنيلزمهم الفطرة:لافتقول ‏٠وآولى ؤ و الله أعلمأحوطالفطر ؤ و الأوليومالحياةحكمأنهم ق وف موضع:وأما العيال فتول:يعطى عنهم ث وقول:لا يعطى عن الغائب ولا يلزمه ومقنه : ‏_ _ ٦٩١ فصل ى الفطرة ومن يستحقها من الفتراء والمسلمدن وا لامام وعن الفطرة تؤدى الى الامام ؟ :لا آعلم أنها تؤدى الى الامام،وانما قيل ان النبىقال بهاليستغنوا.:الأغنياءعلىللفقراءسنهاعليه وسلماللهصلى ‏٠ذلك اليوم لعظمهعند هم ق الى ذلكئ واحتاجآصلح للاسلامذلكآنالامامالا آن برى:تال فذلك الى نظر الامام ى وليس حاجة للفقراء ف ذلك اليوم آشد من الحاجة ف مصالح الاسلام ع وتول أنها بمنزلة الزكاة ‏٠ :مسآلةجو بالفطرة ئ وان أعطى فقراء قومنا منها أ:ققتر:اء المسلمين أحقوتل فلا بأس بذلك ص وكذلك كفارة الايمان ‏٠ :مسألةعنو قال آيو المؤثر:قال:لا يأخذ الفطرة من يخرجها س قال:وآتول ‏٠لا يخرجهامنبأخذها قال آبو سعيد:تد قيل يأخذها الفقير آخرجها أو لم يخرجها ء وهى على الغنى وليس للغنى أخذها ‏٠ فيمن تجب عليه الفطرة ث وهو فى حال تجب له الزكاة ء هل يعطى من الفطرة ؟ _٧٠ قال:وقد قيل فى الفطرة انها لا يعطاها من يخرجها س قال : فهذا عندى مجمل من القول س ومعى آنه ان آخرجها توس۔لا وھ-و فى حال من يحتاج اليها فى يومه أو شهره آو سنته غلا يجزيه ث لعله فلا حجره ذلك التوسل ما أوجب له ‏٠ وان كانت وجبت عليه عن غنى:فآخرجها آو لم يخرجها ى فلا يجوز للغنى،وأنما هى للفقير على الغنى ث هكذا جاء الكثر آين النبى صلى الله عليه وسلم سنها فى ذلك اليوم على الأغنياء للفتراء ث لييستغنى النقيه مع الغنى ث لعظم ذلك اليوم فيمن وقع عليه أستحتاق الغنى فى ‏٠ةرل آهل العلم،لم يجز له أن بأخذ من الصدقة س ولا من زكاة الفطر قيل له:فاذا كان ق يومه معه ما يكفيه لسنته ؤ ومعه فض_ل زكاة الغطر ى هل تلزمه الفطرة بلا اختلاف ؟ قال:هكذا عندى بعد قضاء دينه وتبعاته ؤ وأداء ما بلزمه همن حقوق الله تعالى ث وحقوق عباده فى سنته مخاطرة على نفسه ‏٠عندهيتعارفو لا عباله على ما ومن نزل بحال ل٦‏ تلزمه الخطرة فى المخاطرة:وآنه ان سلم له ما ى يده كان بحال نلزمه ث وان وقع به ما هو يتخوف منه على ماله لم يجب عليه ث هل يعطى منها ؟ :اذا كان فى حال يكون قى التعارف آنه يكون س غلا آنظرقال فيما به بماله بعد ذلك ث وأحكامه أحكام بومه فيما له وعليه ئ ويعتبر ذلك فى بيومه،فان كان بحد الغنى لزمه ع وان كان بحد الفقر لم بلزمه حكم الأغنياء حكمه ‏٠ _ ٧١ بيد مسألة: ‎ واذا دفع الصاع الى الفقير أحضر عليه النية أنه عن غلان ث يعنى‎ واحدا ممن يلزمه تتتربا الى الله عز وجل٠ ‎ بة مسألة: ‎ ومن أعطى صدتة الفطر عن نقسه وعياله مسكينا واحدا ث أجزأ ذلك ڵ لتول النبى صلى الله عليه وسلم« :أغنوهم ف هذا اليوم عن المسألة » فمن أعطي ,ذلك مسكينا واحدا كان ذلك آبلغم ف الأغنياء من آن يعطى مسكينا ثسيئا يسيرا ‏٠ وف موضع قد قيل:انها اذا دفعت الى واحد أجزآت مثل الزكاة & وتيل غير ذلك ‏٠ :مسسآلةو آن ,يدفع قربانه الى نفس ؟وق موضع ء هل لأحد س واندغعه الى واحد؟جزآ ان شساءفعل:آى ذلك مهاقال شاء دفعه الى ئلاثة ص وان شىاء الى أربعة ص ولا بأس وآحب آن يتحرى بها آهل الفقر والضعف والفضل ق الاسلام ث وآهل الزمانة س وآهل ‏٠العفة :مسآلةجيو %آرجو قال:يدفعها كيف شاء مدن مدينقيماآبى الحسنعن وان شاء آمعة آمد اد لرجل والحد بجزىعء ‏٠ :مسلةجب قال أبو المؤثر:فيمن وجب عليه قربان بر وذرة،آيخلطه آم يفرق ؟واحد منهم على حدهكل ‏٠ة_ال :آى ذلك شاء فعل فهو جائز :بد مسلة :جماعهزكاةواحدامسكيناأعطىفيمنواختلفوا:الأشمراف ‏٠بعضهمفآأجا ز وقول:اذا كان على معنى الحاجة ‏٠ ‏٠المال:تقسم كما تقسم زكاةوقول تال آبو سعيد:قول أصحابنا أنه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة ؤ و لمن بعطى أنبأخذآنؤ فلهأخذها مغنا دللهلا يجوزالغنى الذ ى لأنه قيل :أعامةحتى يستغنى يه الفقراءمن طعامصاعؤ وهونفس 4 انها سنة فرضها النبى صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء ح ليستغنى الفقراء مع الأغنياء ذلك اليوم ‏٠ تال:وأحب أن بخص منها بوقت الحاجة اذا تظاهرت بعض دون بعض بأكثر من هذا ‏٠ باب قى وتت اخراج الفطرة ونى الصاع وعياره بالكيل والوزن بدل الأطعمة فى الفطرة هن الدرا هماخراجللقطرة وفى تتخرجأنالفطرة‏ ٤اخراجده:والمأمورأيضاانفكتابمن ما بين الصبح الى خروجه الى المصلى ص ولعل آيضا بقول:لا يجوز الا ذلك ‏٠ وبعض رخص أن يؤدى قبل ذلك ‏٠ يعجبنىؤ و لا‏ ١ليومقكانيعد ذلكا مايخرجآنه:معىتقال ‏٠البومضصق ما آداها قذلك6ولا بيبن لى علبه ‏٨غان قتيل:ولم لم تجعل وقت اخراجها من آول اليوم الى آخره لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :آغنوهم قى هذا ؟«البروم تبل له:هذا غلط،لأنه أمرنا باخراجها قبل الصلاة وقوله : « أغنوهم ف هذا اليوم » آى فى الوقت الذى آمرتكم فيه كقوله تعالى : ( اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) يريد الوقت الذى وقغنا عليه ، ويدل عليه ف قوله آغنوهم قف هذا اليوم عناد الطواف . :جية مسألة ق ا ليوم حتى آوى الليل%وآصبح من الغد ؟قان لم بؤدها _ ٧٤ أنعذر ‏ ٧4فارجوله من:أن كان ذلك بجهل آو لمعنى عرضتقال لا بأس عليه ث وان قصد الى ذلك استحقاقا واعتمادا لمخالفة المسلمين قذىلك ي فلا آمن علبه الاثم ‏٠ قيل:فان أخرجها _ لعله أراد فان أخرها اعتمادا حتى خلا آيام 6هل يجزيه ؟وتابوأخرجها وأد ‏ ١ها قال:يجزيه لأنها قد صارت عليه دبنا ‏٠ :مسألةو قيل:فان طلب اليه فقير أن يعزل له منها س هل له ذلك ؟ قال:لا يعجبنى ذلك أن بؤخرها الى الغد ى وبغرقها بوم الخطر ‏٠المسلمينعنالى كما جاء‏٦ قيل:فان ذخرها له الى الغد الى الذخر ى ثم علم آنه لا يستحب ؟غيره6هل له أن بعطبهاله ذ اك قال:مم أن له ذاك،فان تلفت قبل أن بعطيي_ا غيره فعليه ‏٠ضمانها ومن غيره:من كتاب اللمم:وأفضل أوتاتها قبل الصلاة يوم 7النطر ع فان لم يخرجها ق ذلك اليوم فهمى فطرة الى يوم اأگة ‏٠شهر ذى الحجة ‏ ٠رجع :مسألةد :أصحابنا يستحبون اخراجها منذ طلوع الغجر الى آبو سعيد _٧٥_ مما لا يخنلف فيهالعيد ص وهذاالنااس االى العلى لصلاةأن يخرج ‏٠وافق الأمر والفضلمن آمر هم آنه اذا فعله فقد وقول:يجوز اخراجها مذ يطلع الليل من ليلة الفطر ث وهو ثابت لثبوتما بطلوع الليل فى الاتفاق ى وآما تأخيرها من بعد فغير مأمو به،الا من عذر ڵ فان فعل ثم أداها بعد ذلك كان نند آدى ما لزمه وأجزآ عنه س ولا أعلم ف ذلك اختلافا ث لأنها تصير بمنزلة الدين ء فمتى نضى دينه آجزآه ولو بعد يم الفطر بقليل آو كثير . :مسألة: هنأشكمعا نيهايخرجلاآنهآخرموضعق:سعبدآبىو عن معانى الزكاة فى وتت أدائها س ومعانى جهل علمها ووجوب أدائها فى التجديد “ وهى عندى ثسيبهة مالزكاة،و اللله أعلم ‏٠ :مسألةب ‏٠بأيام فلا يالفطرقيل يومالقطرةقدمومن اخرا جأسأله عنايمن محيوبالى:كننيت:قلتوعن آبى المؤثر آو قيه آو معده ؟الفطر ة قبل شهر رمضان الى آفكتبت ما من آخرجها غيه أو بعده بشهر فقد أجزآ عنه . تال :ويستحب أن يخرجه تبل الخروج الى المصلى يوم الخطر ‏٠ _٧٦ فصصل‎ فى الصاع وعباره بالكيل والوزن للفطرة‎ أرطال وثلث ث برطلالواجب فى اخراج الفطرة خمسةوالصاع العراق،وقال أصحابنا:ان الصاع ثلاثة آمنان الا ثلث%يعرف ذلك الماشش وهو المنح عند الناس . السد سذلك ك وأماسو ‏ ١ء ممن قالشيخ:ما كان كيله ووزنهوقتال خمسة:انوقيل6ا لاتفاقفىء ولا يوقف عليه اختلاففمختلف أسداس ونصف سدس الحيال وهو مكوك صاع الأول سدس صحار ‏٠نىىسخة سعالالحيالمن سدسأكبر جد مسألة : أيو سعيد:وآما الصاع فعباره ثلاثة آمنان الا ثلث ڵ والمن هو الرطل المكى ث وهو رطلان بالعراق فيما قيل من الماش،ولا أعلمه من غيره الا آن يخرج شىء مثله فى النظر ص وهو ثلائة آمنان الا ثلث مان يكون خمسة آرطال وثلث بالمصرى س وهو الصاع الذى تجب به الزكاة فى الثمار ص وتؤدى به زكاة فطرة الأبدان ى وكفارة الأيمان ‏٠ %آو من سائرآو من تمرانسان صاع من حبالفطر عن كلوزكاة الأجناس الموصوفة ى قان كان تمرا مكنوزا كان الوزن منين ونصف وربع ‏٠آو اق ‘ؤ ومنونصفالرطب صاعمنآن يعطى رطبا آو بسر!وجائز ‏٠اليسر صاعين ويعطى من التمر بمتدار صاع ووزنه قبل أن يكنز ث ثم يزيد عليه ‏٠ءقيه منفضل ما زاد :جد مىسآلة منتمر وصاعمنئ وذلك صاعالفطرةالتخيير ققواتفقوا ‏٠شعير بالاتفاق واختلفوا ف البر:فول صاع ن وقول نصف صاع يجب أداؤها ‏ ١لتخيير فيهامنعومن&الله عليه وسلمأالله صلىرسولخيركما ‏٠السنةفتد خالف فى الدقيق5ولم يره قوم ء واختلفوا فى اللبن فتال تقومواختلفوا أقط،وتنال آخرون لبن ک ومنهم من لم ير القمح وانما يجوز الطعام ء وق موضع روى عنه صلى الله عليه سلم آنه قال:الا آن صدقة الفطر ذلك س فاذا كان كذلكحق على كل مسلم مد من قمح وصاع مما سوى لم يجز أقل من صاع من الطعام ‏٠ وقيل صاع من لبن لذوى اللبن ث والروايات كلها متفقة على صدقة 3الفطر صاع من الطعام الا ما قال بعضهم فى البر انه تصف صاع والله أعلم ‏٠ _٧٨ واخذنا ف البر بالاحتياط صاع،ولا ناخذ بقول من قال فى البر :علبه وسلم نشنافڵلالله‏ ١لنبى صلىلأنصا عربعئ ولاصا عنصف « صاع » والقياس لاا تدفع النص فيه . ج مسالة : وفيمن لم يجد طعاما فى سفره س هل له آن يعطى درا هم ؟ قال:ليس له ذلك ث ولكن يكون عليه دينا حتى يجد طعاما ۔ فيشنرى ويعطى ما لزمه ‏٠ :به مسألة :وقول6الحثمثلأنهالتولوآكثر:التمر‏٤أصحابهاواختلف جاءذلكأنأعلمفلائموزوناخبزاك وان دفعالأكبرالتمربصاع فى النطرة ‏٠ وعن أبى جابر:يعطى من التمر قفيز ث ومن اللبن مثل التمر ث وقيل مكوك ‏٠ :مسآلةز . وف اخراج الأرز من الفطرة اختلاف،وعند أصحابنا جائز ‏٠ ٠٠- ٠مسألة‎ر .٠ بخئلذالا مامن قول أصحابنافى الاتفاق:يخرجسعدأد. الفطرةالفضل آنه انما يؤدىالاختار ات س وطلبخيه على سبل _ ٧٩ هوالذىالطعاممنآهل بيتهعليه الأكثر من غذاءمماشاءمما منالمساكينمن طعاميجرىماالدامة منهم0على حسبطعام ‏٠الكفارات البر » ومن آكل الذرة آخرجيأكل أن أكل الير آخرج:مماوترول دھ_ذامننوعمننجخقتهكانفمنواللبن 6والتمرالشعيروكذلك6ذرة ‏٠مما أكلكل و احد\ فله آن ببعطى عنبعض عيالهنفتهأو منبلدهاذكثر من غذاء أهلعليهشاءممايخرجها:وتزول المساكين من الكفارات ڵ وآنه مجز لمن لزمه اخراجها ء وانما هذا اتفاق هوأنما.بغير هذابينهم و القولالاخنلازرفو انما}أصحابنامن على سبيل الاختيار ات وطلب الفضل ‏٠ وتول عن آبى المؤثر:يؤدى عن كل واحد مما يأكل منه،وعليه الأغلب من معيتسته وليس عليه مخصوصات ما يأكل ف بعض أحواله ‏٠ قو لاوأرجو:ك شالرمضانسهرقمنهباكليعطى مما:وتول ‏٠يآكل ق بومهآنه مما! وقيل لمحمد بن محبوب:انا نأكل الخبز والتمر ؟ :من آبهما آخرجتم أجزاكم ‏٠قال :جية مسآلة وان كان يأكل من أشياء مختلفة ق سنته أو ثسهره ؤ فتتول:انه مخير آن يؤدى من آدهما شاءلگنها كلها معيشة ‏٠ _٨٠ وقول:عليه أن يعطى الوسط من ذلك وبالأجزاء منها ث وان آخر ج من الأفضل كان أفضل \ ولا أعلم أحدا يلزمه ذلك ‏٠ وف موضع يستحب أن يعطى الأفضل،وف موضع عليه أن يخرج من الأفضل،وقول يجزى من الوسط ‏٠ :بيز مسألة الحبعلىلم يخدرموضع منالفطرة دقيتنا ئ وفعطى قولا ‏٠بمتندار نقصانه عن الحبوأعطى دقيقا أعطى منه أكثر من صاع الدر اهم .فالأطعمة ذلكاخراج بدل:ق الفطر منومنه .فى اخراج قيمة صدقة الغطرة بدلا منها:واختلفواالأشراف فأجاز بعض ولم يجز آخرون ث وجاز بعض عند الضرورة ‏٠ قال آبو سعيد:انه فى قول أصحابنا لا تجزى عنه قيمته من النقود ولا غيره من العروض س ولا يجزى ال١‏ الاطعام0ولا أعلم فى ذلك ضرورة،لأنه اذا وقعت الضرورة على المرء بطل ثبوتها عليه ڵ لأنه لا يضر يعياله ث وانما جاءت به السنة طعاما “ وآرجو أنه جاء ى قول ترخيص ف ذلك بالقيمة ‏٠ حح فان كان غنيا بمكلة ثمن الطعامطعامالرسنةولا بيبن لى ق ثيوت ولم يجد طعاما فى الوقت ما يخرجه أعجبنى آن يكون دينا عليه حتى رديه على السنة من الطعام متى وجد الطعام ‏٠ قلم مجد الطعامخغقى الغنى اذاكويلزميخرجأشبه آنوان الوقت فيحتمل أن يجوز أن يخرج قيمته نقدا ث آو من العروض ما بشبه النتد من معاملة آهل البلد ه _٨١ 5المصساع دينارا فلا يجوز:لو أعطى الرجل يدلمحبوبتال ‏٠ولكن يعطى مما يأكل صاعا وف الجامع:فيهن أعطى من قربان نفسه فى رمضان دراهم ؟ :يكره ذلك وان كان هو آفضل من البر وقد كان الأعورضمامقال منالدراهم خران:قالرآبه آنمنثم بادآكاليومتبلالطعاميعجيه :الطعام ومذه .]3 فى الفطرة يقبضها الغنى والخلاص من ذلك الغنى ولا يعلم:فيمن أعطى زكاة الفطرة ؤ وهو يجدآبو سعيد ح هل له أكله ؟الفقرالى أن كان بحدمدهالمعطى6فيتى قذلك ‏ ٠٧وآخذ ‏ ٥على نديةمنهييرآحا ل‏ ١لمعطى قوقع مناذا:قا ل يسلم فيها آو على جهالة فثبتت ف بده الى آن افتقر آن له على بعض الانتفا ع يبه ‏٠الغول قلت:فان آخذه على نية لا يجوز له أخذه،ولا نعلم من بيرآ به المعطى ث فبتى ف يده آلى لنوحاله ماالمعطى ق نغسه انتتر ح هل تراه يجوز له آكله؟ قال:له ذلك على بعض التول ے لأنه قد حال عن حال مالا يسعه ‏٠» و هو بحا له تتا تميسعه‏ ١لى حا ل ما _٨٢_ قيل له:فان كان عالما أنه لا يسعه أخذ زكاة الفطر لغناه ع وعالم الفقرباحكامالمعطى عالمغنى أو لا يعلم أنالمعطى عالم آنهلأن الفقر ؟والغنى،هل له أكله ان بقى فى بده الى أن صار بحد قال:لا يبين لى ذلك ء لأنه اذا علم بغناه كان ذلك متعلقا عليه فيما قيل ع ولم بيرأ منه اذا كان متعلقا عليه،كان مضمونا فى يده له عندى،ولا يسعه أعنى المعطى جهل أحكام الفقر اذا علمه،وعلم آصل ما بجب يه ‏ ١لغنى من ‏ ١لفقر ‏٠ والفقير اذا أعطى على ذلك حقا لا يثبت له،لأن علم ذلك يدركه من المعييين ‏٠ قيل:فان كان نائما ى يد المعطى بعينه ووقع القبض على علم من المعطى بالغنى الى آن صار المعطى له بحد الفقر ث فأتم له المعطى آتراه جائزا له؟هذا قال:ذلك جائز ليما ‏٠ قيل:فان آتم له ذلك بعد علمه بأن المال كان قائما فى يده قى حال فتره،ثم مات عنه س فادعى المعطى له أنه باق بعد فى يده ص واطمآن قلب المعطى الى قوله،فأمره بقبضه » آتراه جائزا موجبا عن حكم الاطمئنانة ؟ فان لم يكن المعطى عاين المال بعينه ف يد المعطى له ف فقره ء واطمان قلده الى قول المغطى له أنه باق فى يده،فأتم له العطية المولى ء وأمره بقبضه،فيعجبنى على حكم الاطمئنانة آن يجزى ذلك المعطى ويسع المعطى له اذا كان صادقا ‏٠ _٨٣ قيل:فان كان المعطى كاذبا ى قوله ك وكان قد أتلف المال،وتلف من يده ما يلزمه للمعطى ؟ كان غنيا بيوم قبضه،فان سلمه اليه فيعجبنى على حال يعلمه آنه من ‏٠من ذلكمرىعءتدآنهبرىحالڵ لنه يحتمل عت_.د٥‏ذلك قيل:فاذا احتمل للمعطى عند المعطى له آنه قد برىء ث هل يسع المعطى له آن يدغم لك الشىء الى فقير س ولا يعلم المعطى ث ويكون قال:اذا كان عالما منه بغناه الا آنه جهل حكمه فلا يعجبنى ذلك % لأنه متعبد بالسؤال عما يلزمه من جميع ما آوجب الله علبه اذا ٠6‏٠ معطى.تيل:قان كان المعطى له لا يعلم أن ‏ ١معطى يعلم مغناه أ قدفع عاما أنهالمعطى جاهلا بالمعطى له آووكان.آلى ققبرالشىءذلكله فقير ي وكان غنيا ص هل يجوز للمعطى له أن آن يدفعه الى فقير وييرىء بذلك المعطى ؟ آمر هممنالأغلبكاناذابعلم يعغغناه ا معطى له يعد ذلكلمأذا انهما سلمه اليه لحد فقره ؤ وقبضه على ذلك أنه قد قيل قبضه وهو غنى ص فهو مضمون عليه للمعطى س وأرجو آن بعضا ند أجاز له ذلك اذا كان على هذا الوجه آن يعطى فقيرا لموضع يراه المعطى منه ء .‏ ١لد4منهالى ‏ ١لمعطى آو بتخلصآن بدفشعه.وآحبو لا بعجبتى ذلك وليس عليه عندى آن يعلمه به على هذا الوجه آنه من الزكاة ك وان غعل ذلك كان آحب الى ‏ ٠انقضى الذى من كتاب المحہ_نف ‏ ٠رجم الى ‏٠الشرعبيانكتاب باب نى الصيام فى ثسهر رهان وذكر فرض الصوم بدليل الكتاب وفى لبلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى أعظم على عباده المنة ث بأن جعل الصوم للأولبائه من الشيطان حصنا وجنة ؤ وفتح لهم من أجله أبواب الجنة ث وعرفهم أن وسيلة الشيطان الى قلوبهم هى الشهوات المستكنة ث وآن يتمعها تصبح النفس مطمئنة ‏٠ والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تائد الحق ومهد السنة ى قوله:والصائمين والصائمات قنال« :من صام ثسهر رمضان وآدى ما أوجب ا له عليه من الصيام والحقوق التى افترض الله عليه خمن الصائمين والصائمات وبؤنيه آجراأوقف بما عاهد عليه الله فهو من ‏٠&& قاعد والقدومة عدةعظيما واسألوا الله فبه التوفيق لتكملوا العدة ص والحذر الحذر من التفريط والاهمال والتكاسل عن صالح الأعمال ث فهمة الصالحين فيه القيام ص الكلام ك والسلامة من جميع الآثام ى والاشتغال بذكروالكف عن غضول ‏٠الملك العلام الغفلةآوتانهوتقطيعكالطعامبألوانالثلذذالغافلينوهمه الأوضح آئ الفريقين آسسلم وأربح ‏٠الفضكو المنام ح وسيتبين بوم _٨٥ الله منفرضماالاسس لامشرائع:ومنآبى جابركتابومن يبهاللهوأكرم(القرآنفيهأنزلالذىرمضانتسهر)ك وهوالصيام آهل الايمان ص وجعله سببا للغفران والرخوان ‏٠ غأجزل فيه القسم4وفضل به محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم ح فليله نور ث ونهاره طهور ؤ وصائمه مأجور س وله رحمة من الله عند السحور س وقد رضى الله عنه عند الفطور ‏٠ ‏٠مجابفىهو الدعاءئلثوابح ويضاعفتفتح الأيو ابوفبه فطوبى لن كان له منآملا ث والى آيامه مستعجلا س وفيه الى الله راغبا منوسلا ء وتد بلغنا آن غيما أوحى الله الى موسى بن عمران صلى الله على نبينا محمد وعلى موسى وسلم تسليما:با موسى انى ألهم السموات السبع،والأرضين السبع،والطير والوحوس س أن يستغفروا لصائمى .رمضان ونيل:اذا كان أول ليلة منه،تفتح أبواب الجنان،وتغلق أبواب النيران ع وتغل مردة الشياطين ك وتهيج ف الجنة رياح يال لها المثيرة _ ث وحلق المصاريم ث فتقولالمبشرة،فتحرك أوراق الأشجاروقف نسخة الحور العين:يا رضوان ما هذه الليلة ؟ .رمضانليلة من شهرس هذه آولحسان:يا خيراتفيقول ونيل:ف كل ليلة من ثسهر رمضان س ينادى مناد آلا هل من نائب _٨٦ہ‎ خيتاب عليه،ألا هل من مستغفر فيغفر له ع آلا هل من طالب حاجة فيعطى سله٠ ‎ فاذا كان فى آخر ليلة من شهر رمضان،أعتق الله فيها مثل ما أعتق غيما مضى من الشهر ‏٠ ،السككالملائكة فى أفواهڵ قبيل:تقفالفطرواذا كان ق غداة وتنادى:يا أمة محمد اغدوا الى ربكم ڵ الى رب كريم ى يقبل القليل & ويعطى الجزيل ‏٠ :وتعالىتداركالرب:فىتتولصعيدهم قيلقصاروافاذا ؟الأجبر عند فراغه من عملهها ماائكتى0ما جزاء قيل:فتقول الملائكة جزاؤه آن يوفف أجره ‏٠ فيقول العلى الأعلى ث تبارك وتعالى:هؤلاء عبيدى ث فرضت عليهم آنى تدعليهم القيام فقاموا ڵ أشمدكم» وسننتالصا م فصاموا ‏٠لهمغفر ث قيل:فتفرح الملائكة بما تعتلى هذه الأمة ف ذلك اليوم،ويل : ويسمى يوم الفطر وف السماء يوم الجائزة ‏٠ ومن غيره:ويوجد فى بعض الكتب ع عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :تزخرف الجنان من الحوك الى الحول لدخول شهر رمضان » ‏٠ من النار ث فاذا كان ليلة الجمعة ث أعتق ق كل ساعة منها كذلك،فاذا _٨٧ الشهرذالا اليوم مثل ما آعتق ققأعتقرمضانآخر يوم من شهركان ‏.٠بهكا ومن غيره:ومما أوحى الله الى موسى بن عمران صلى الله عليه : يا موسى انى لو آذنت للسموات والأرض لسلمتا على صبوام شهر رمضان ے وكلمتاهم ث وبشرتاهم بما ذخرت لهم من الجوائز يوم قطرهم ، تول لهم:يا عبادى الذين صاموا شهر رمضان من أجلى ارجعوا الى رحالكم ومنازلكم مغفورا لكم ث قد رضيت عنكم،وجعلت ثوابكم من صيامكم وجوائزكم يوم فطركم آن أعتتكم من الئار ث وأن أحاسبكم .عشتمماالدئباالحياةقالرزقعليكمآوسعوآن4يسيراحسايا وآن أخلف لكم نفقاتكم،وأقيلكم العثرة ث وأسيركم يوم القيامة على رعوس السهاد س وآنى قد أقسمت بعزتى لا تسألونى بعد موقفكم هذا ث ومجمعكم وصيام شهركم شيئا من أمر آخرتكم الا أعطيتكموه ‏ ٠من آمر دنياكم الا نخلرت لكم فبه ‏٠ولا شيئا يا موسى تك للمؤمنين لا يستعجلوا اجابة دعوتى،ولا تبخلوا البخيل،لأنى آنا الفتاح بالخيرات ث أحق منباليسير ص فانى آبغض ‏٠من سكوآكرمكأعطى ومن كتاب تواعد الالسلام:وقرض سبحانه الصوم على ذوى الفاتنة والأغنياء ث لكسر ثسهوة النقس التى هى آلة الشيطان،وليعرقوا اذا صاموا رمضان ما يقاسيه ذوى الفاقة من ثدة المجاعة ى ظوك الزمان ح ف تسخوا أنفسهم،حينئذ يرفع الزكاة وغيرها من الحقوق الواجبة اليم . ‏ ٠ومن كتاب المصنف ‏٠رجع ‏ ٨٨۔ وتال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :أعطيت أمتى خمسا فى شهر رمضان لم ببعطهن نبى قبلى : أما واحدة:فانه اذا كان آول ليلة ع نظر الله اليهم ث ومن نظر الله اليه لم يعذبه بعدها أبدا ‏٠ والثانية:فان خلوف آفواههم حين يمسون عند الله آطيب من رائحه اللى بثا ‏٨ ‏٠وليلةبومكللهم قتستغفرالملائكةو الثالثه:فان والرابعة:فان الله تعالى عز وجل يأمر جنته فيقول:آن استعدى وتزينى لعبادى ث يبوسك أن يستريحو! من نصب الدنيا وأذاها الى دارى وكرامتى اء «( ‏٠آخر ليلة غفر لهم جميعاو الخامسة:فاذا كان فقال رجل:با رسول الله آهى ليلة القدر ؟ قال« :ألم تر .الى العمال يعملون فاذا فرغوا من عملهم وفوا أجورهم » . :ين النظروتال آحمد أهلا بشنهر الصوم من شهر المحمود فى الذكبربالناطق وصيامه وقيامهببهأهلا الدهروسيدالشسيورخير _ ٨٩ حيومالله عليه وسلم ذاتالله صلىرسوك:قالقاكابن مسعود رمضانن« :لو يعلم العياد ما فى شهر رمضان لتمنتوتد آهل شهر رسوليا:خزاعةمنرجلفقالكلهاالسنةرمضا نيكونآنآمتى ‏٠بهح_دثناالله قال« :ان الجنة لنتتزين لرمضان من رأس الحول،فاذا كان من تولا الحورالجنة6فتنظرورقدند وصفقثالعرشمن تحثهويت ربحمنهيوم الشهر ؤ تقرهآزواجا قى هذاعدادك:اللهم اجعل لنا منالى ذالك فىقلن أعيننا بهم سوتتر أعينهم بنا ‏٠ قال:فما من عبد يصوم يوما من ثشسهر رمضان الا زوج زوجة من الحور ف خيمة ث من در مما نعت الله تعالى( :حور مقصورات فى الخيام ) لكل امرأة منهن سرير من ياقوت أحمر،موثسح بالدر س على كل سرير سبعون قراثسا ى بطائنها من استبرق ص فيعطى زوجها مثل ذلك » ‏٠ الله عثبه وسلم انه قال« :من صامالله صلىوذكر عن رسول رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو علمتم ماى فضل رمضان لتمنيتم آن يكون سنة » ‏٠ وعن سلمان الفارسى تقال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف آخر يوم من شعبان فقال« :آيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك ء ى وقيامه“ جعل الله صيامه فريضةخير من ألف شهرفيه ليلة 7 تطوعا،من تقرب فبه بخصلة من خصائل الخير كان كمن أدى فريضة فى غيره ع وهو نسهر الصبر س والصوبر ثوابه الجنة ى وثسهر يزاد فيه رزق .اللؤمن،وشور آوله رحمة ث وآخره عتق من النار ) ء رجع _٩٠ :كيف لا أحبه؟ فقالرمضانلشهرومنه:قتيل لاعرابى:كيف حبك ‏٠آبتغخض سائر الأشهر لأجلهمن ومن غيره:ولن ينال فضله الا من عرف حرمته،وآصان لسانه عن قبح الكلام وغضوله،وتحفظ فيه من الكذب ومحاريه ث وآحترز من من الغبية والنميمة وسائر مساويه ص وحفظ جوارحه كلها عن المعاصى ظاهرا وباطنا ث وأصلح طعمته التى بها صلاح تلبه الذى عليه المدار ح وكانخائفا من رد صومه،ؤسائر عمله عليه ش ور اجيا لقبوله نفضك الله واحسانه اليه ‏٠ :بقول:ولأبى نواسأ لضيا ءكتا ثومن ٠ مياركشهرالصومسهر باليركاتمندهأولىوشسعيان لفضلهلما فيه وهذافهذا الراح ف الغدواتلشربوهذا ابن عباس قال:ما عذب الله قوما قط الا قى شهر رمضان،فان سلم لهم شهر رمضان سلم لهم سائر سنتهم . :مسألةجو ‏٠شهر زمضانقما بكونأجودوكان4بالخيرالناسأجود __ ٨٩١ :عبو مسألة .الصومالحكمة قوآما وجوه 1غتعيدكوبين شهواتهاالنقىس ك والمنع بينهاقيها قهر:آنقمتها ‏٠الصومقوذلك4أ للهرضاوما قيهالنفس كباسخاطعباده ويببن الله ،العيدسر ببن] وهوالأسرارتصقبةالصوم:آنومنها فأمر به عباده لصفو آسرارهم عن الكشسياء المذرة بالمعرفة ‏٠ ففيمها نتذكير العيد ذنعمة: .لأنومنها ءؤ فانهالسبعقتعالى علبهالله سريع النسيان،قليل المعرفة باحضار النعم،قال الله تالى( :ان ‏٠الآيةهلوعا (خلقالاتنساء٠‏ن ‏ ٨٩٢۔ ومنها:أن ف الصوم انتداء بالملائكة،فانهم لا يأكلون ولا يثشريون ، كتابمنانقتخى الذى‏٠:التحميدأنما طعامهم التسبيح6وشرابهم ‏٠نفاح ومن غيره:ولقوله عليه الصلاة والسلام« :الصوم نصف الصبر والصبر نصف الايمان » فكان الصوم على هذا المعنى ربع الاسلام ث ث هو مميز بخاصية النسبة الى الله تعالى من ببن سائر الأركان اذ تنال تعالى فيما حكى عنه نبيه علبه السلام : ‏ ١لاضہ_عففبسسعمائةيعتر أمثالهاابن آد معملهاحسنةكل» م طعامهشهونهعبدىفارقالجنةمهاجزىلى وأناالصوم ف فاا ن الموم وثبرابه من أجلى » قنال الله تعالى( :انما يوف الصابرون أجرهم بغير ‏٠(فحسا ‏٠والصوم نصف الصبر س وقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب رجع الى كتاب بياانلشرع ‏٠ فنصل ذكر فرض الصوم بدليل الكتاب ث وما نسخ من الصوم:اعلم آن الصوم دعامة من دعائم الدين2وركن من أركان الاسلام ڵلتقول الله تبارك وتعالى فف كتابه( :يا آيما الذنن آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتتون ) قيل ك:انوا من قبل يصومون يوم عاشوراء ث فأنزل اله ( :كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( آهل الانجيل » وهم أمة عيسى صلى الله على نبينا محمد وعلى عيسى وسلم . _٨٩٣ على الصائمعليه ما حرم.حرمالعشاء الآخرة آوناممن صلىوكان على أمة عيسى صلى الله على ثيىنا محمدالنهار الى القابلة س هكذا كان كتب وعلى عيسى واثستد ذلك الصوم على المسلمين ص فرآى النبى صلى الله ئ ثم ان عمرالصوممن الصحابة تمد أجيدهم ذلكعليه وسلم من رآى ذلكالله ق،ليجعلالعشاءآهله بعدواقععنهاللهرضىابن الخطاب :لهخغشالأالله علبه وسلمالنبى صلىك وآتىوبكىثم ندمكرخصة « لم تك بذلك جديرا يا عمر » وفعل غيره آيضا من آصحاب النبى صلى ‏٠وسلمعلبهالله قالوا:ما توبتنا يا رسول الله ؟ فآنزل الله تعالى( :واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى ) ثم ننسختها الآية( :أحل لكم ليلة الصيام الرغث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابنغوا ما كتب الله لكم وكلوا واثسربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم آتمو! الصيام الى الليل ولا تباثشمرهن وآنتم عاكفون قى المساجد ) ‏٠ فصل من منهج الطالبين:قوله ( لعلكم تتقون ) آى نتتوا الأكل والثمرب والجماع4وتدخلون ف جملة المتقين . وتيل:تتتوا جميع المعاصى،وقيل التقوى على ثلاث منازل : الأولى:آن بتقى الشرك ‏٠ الثانية:جميع ما لا يحك من قولا وعمل ونية ‏٠ _٩٤ الثالثة:أن يتقى الفضولات من الحلال التى تغل عن مباشرة العبادة ث وتعوق عن طريق السعادة ث وقيل:سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب أى يحرفها ث وقيل:لأنه يخسل الأبدان من الآثام ويطهر القلوب تطهيرا ‏٠ :مسألةج وقيل:ان رائحة فم الصائم آطضب عند الله من رائحة المسك ء اذا كان تقيا ع وللصائم عند افطاره دعوة مستجابة ث وقيل:للصائم غرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عندما بلتى ربه ‏٠ :أنه قالالله علبه وسلمومن الكتاب:وعن النبى صلى « من صام رمضان محتسبا صابرا غفر الله له ما تقدم من ذنبه » وفى الصومالحديث آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وصال وقد قيل:انه قيل له:يا رسول الاه صلى الله عليك وسلم تنهانا عن وصال الصوم وأنت تواصل ؟ ‏٠«(ويسقبنىبطعمنىمثلكم ربىهذ ‏١قلست):تال ومن الكتاب:وف الحديث عن الشعبى قال:قال النبى صلى اله علبه وسلم« :ان الله يقول:الصوم لى وأنا أجزى به وان فى الجنة لنهرا يتالن له الريان للصائمين واذا كان يوم القيامة تضع لهم موائد يجلسون ‏٠قى الحساب لا يعلمون ما الناس عليه »عليها والناس وعن مجاهد:أنه كان يكره أن يقول الرجل:جاء رمضان وهب رمضان،ولكن ليقل جاء شهر رمضان،وذهب شهر رمتان ء قال:لا آدرئ ‏٠وجلالله عزاسم من أسماءرمانلعل . ٩٥ وأجاز ذلك غيره لما روى عن النهى صلى الله عليه وسلم أنه قال : الله علبهالثسياطين » يروى عن النبى صلىرمضان صفدت« اذا دخل وسلم أنه قال« :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ث قال : بقول الصيام:أنا منعته طعام الشهوات بالنهار فشفعنى فيه يارب ض ويقول القرآن:آنا منعته النوم بالليل فشفعى فيه يارب فيشفعان » . أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم تقال« :قال ربكم:كل عمل يراد به الحسنة بعشر آمثالها الا الصوم فهو لى وآنا آجزى به ، ترك الطعام لشسهوته من أجلى غهو .لى وآنا أجزى به ث وترك الشراب من آجلى فهو لى وآنا أآجزى به » ‏٠ ثمل من الفروض س وقاعدة من قواعد الاسلام0لنتولهالصوم قرض تعالى( :كتب عليكم الصيام ) ومعنى كتب:فرض ووجب عليكم،وآصك الصوم ف لغة العرب:الامساك ع تتتول العرب:صامت الريح اذا أمسكت عن الهبوب ث وصامت الخيل اذا وتفت عن المسير ث ويسمى الامساك عن الكلام صوما ڵ تاك اللة تعالى( :انى نذرت للرحمن ‏٠صوما ) آى صمتا فصل والمحرمالحجةوذىالقعدةوذىشوالق صياماللهم تتمل مننا:وصقر :الربيعين والجماديين ورجب وشعبان& ويقولون قرمضانشهر على كلرمضان،كانوا لا يتركون ذكر شهر رمضاناللهم بلغنا شهر ‏٠حال _ ٩٦ الله عليه وسلم« :محى رمضان كل صوم كانوعن النبى صلى قبله ث ومحت الزكاة كل صدقة كان قبلها » ‏٠ فصل قيل:يسمى رمضان لأنه يرمض الذنوب ث أى يحرتها ويذهبها . وتيل:يغسل الأبدان من الذنوب غسلا،ويطهر التلوب تطهيرا وتنال : على الصيام يزيد قف الحفظ ويذهب البلغم . فصل الصوم» :الله عليه وسلمالنبى صلىحديثق:عبد ةتال آبو بالبرد آن:اتما وصفهاقى الشتاء الغنيمة الباردة » قنال الكسائى وغيره العدو ص ولا تنال الا بمباشرة الحرب والاصطلاءالغنيمة آصلها من آرض بحرها يقول:فهذه غنيمة ليس فيها لقاء حرب ولا قتال ص وقد يكون تسمى باردة،لأن صوم الشتاء ليس كصوم الصيف الذى يقاسى فيه والجهد ‏٠العطش ومن الكتاب:عن النبى صلى الله عليه وسلم ,آنه قال« :تزخرف الجنان من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان غاذا كان آول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المبشرة فتحرك أوراق الشجار وحلق المصاريع ع فيسمع لذلك صوتلم يسمع السامعون أحسن الليلة فيجبيهن بالتلبية :منه فيتلن الحور العين:بيا رضوان ما هذه يا خيرات حسان هذه لول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان للصائمين من آمة محمد صلى الله عليه وسلم وتغلق آبواب النيران عن الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ث يا جبريل اهبط الى الأرض فصفد مردة التسياطين وغللهم بالأغلال ث وقذفهم فى الحج البحار .(صيامهموسلمعلبهاللهصلىمحمدأمةعلىلا بفسدون يقول الله بارثا وتعااى ف كل ليلة من شهر رمضان ثلاث هرات : « هل من تائب فآتوب عليه ص هل من سائل فآعطيه سؤله ح هل من ‏٠فأغفر له »مستنغفر وقيل:ان الله تبارك وتعالى عند كل افطار من ثسهر رمضان ألف ألف عتيق من النار ث فاذا كان ليلة الجمعة أعتق الله فى كل ساعة منها كذلك،فاذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله ف ذلك اليوم مثل ما أعتق فى الشهر كله ‏.٠ فصل وقيل:قف رمضان ثلاث ليال س من فاتته فقد فاته خير كثير:ليلة تسعه عشر واحدى وعشرين ث وآخر الثسهر ث قيل:يا رسول الله سوى ليلة القدر ؟ قال:نعم ص فمن لم يغفر له ى رمضان ففى أى شهر يغفر له ! وسيد الشهور تسهر رمضان ء الحسنة تكتب آلف حسنة،والنفقة فيه تضاعف كالنفقة ق سبيل الله + فصل وقيل:الصيام على وجوه:قصوم الأتقياء الصالحين فهو الامساك عن الآثام ث وحفظ اللسان ص وغض المبصر س وكف السمع عن الإصغاء الى اليطن .عنوكفكل مكروه2وكف بقبة الجوارح عن المعاصى والمكاره أكل الثنمهات ث فلا معنى للصوم عن الحلال والاغطار على الحرام ؤ ولذلك جواهر الآثار ج ‏!) ١( م ‏٧ _ _ ٩٨ فل عليه الصلاة والسلام« :رب صائم حقه من صيامه من صيامه الجوع %والعطس «( وآما صوم السفهاء الجاهلين،فهو الامساك عانلطعام والسراب والجماع،واطلاق الجوارح فيما سوى ذلك ‏٠ 4:كم من صائم مفطر ئ وكم من مفطر صائمععضص العلماء ب:وكذلك تال ب فالصائم المغطر هو الذى يحفظ جوارحه عن المعاصى ث ويأكل ويثرب ء 6المعاصىقجوارحهويطلقويعطشبجرعالذىهوالصائموالمغطر ويوجد تال النبى صلى الله عليه وسلم« :كم من صائم ليس له من صومه ‏٠والعطش (الا الجوع فصل فا ليلة الدر وليلة الندر ف العشر الأواخر من ثسهر رمضان،لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :التمسوها من العشر الأواخر ف شهر رمضان » . ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ف ليلة القدر« :الطليوها فى العشر الأواخر من رمضان فى تاسعة منها ث وقف سابعة أو خامسة » وقيل:لا ينبغى لمن رآها أن يخبر بها ع فانه أعظم لثوابه . وقيل:كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الأواخر أيظا أهله وأحيا الليل وشد عليه المئزر،وقال ابن باس:لا آرى ليلة ‏٠القدر الا ليلة ثلاثة وعشرين لسبع بقين وتل عنه:قال:ذكر الله عز وجك ليلة القدر ف السورة ثلاث . ٨٩٩ مرات،كل مرة فيها تسعة أحرف س فتسعة فى ثلاثة سبعة وعشرين ، ‏٠الوجه ك والله آعلمأيضا بهذافاستدل 6وليلةرجب:آول‏ ١لليا لىسيد 7ليال هنسبعوتقبل : النصف من وليلة6‏ ١أضحىوليلهحشعبان 6وليلةرمضانآولوليلةعائنسور أ ع ٠.النطظلر‎ وقيل:آول ليلة رجب س كان ابراهيم يقومها ويصوم يومها ‏٠ :وسلمعلبهاللهصلىاللهرسولتال:قالالديلمىآبىعن آخر د ؟قآوله أوقاللهيا رسول:قا لو |صوترمضا نقيكون» فاذا كانت ليلة النصف ليلة جمعة يكونقال:ق النصف من رمضان فيها صوت من السماء يصفق له سبعون ألفا ث ويحرس فيه سبعون ألفا ث ويعمى سبعون ء ويعتق سبعون آلف عذراء ؤ قالوا:يا رسول الله فمن السالم ؟ تال« :من لزم بينه ونعوذ بالسجود وجهر يالنكبير » ‏٠ ومن كتاب المصنف ف ذكر ليلة القدر:اختلف ف معنى ليلة القدر : و القضاءالحكمليلة:معناهاقتتول تعالى يقدراللهفانئوالتقدير من آحوالثشىءفيها كل ‏٠الخلق وقول:معناها ليلة قدرت فيها الرحمة على العباد . ة ك ئ ا ل م ا ه ي ف ل ز ن ت ل و ق ف ر ط خ و ر د ق ت ا وقول:انها ليلة ذ ذو قدر ‏٠قدرذىعلى _١٠٠ ومن غيره:تنزل الملائكة مع جبريل فيها باذن ربهم،بكل آمر حكمه الله وقضاه أن يكون ف تلك السنة يتنزلون من السماء السابعة الى سماء الدنيا فى تلك الليلة ك ثم قال:سلام هى ص يعنى هى سلام وبركة ص وخير % ليلة كلها من غروب الشمس الى مطلع الفجر،ينزل جبريل فى تلك الليلة الى الأرض ومعه الملائكة ص فيسلمون على المدمنين والمؤمنات،ويستعفرون .‏ ٠رجمللذين آمنوا ومنه:الشيخ أبو الحسن:وف الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان س ثم اعتكف العثبر الأواخر وقال« :اننى لأعنكف العشر الأوائل التمس هذه الليلة ث ثم أعتكف العشر الأواسط ى ثم أثبت » فقيل:لو أنها ف العشر الأواخر ؟ فقال : « انى لأعتكف العشر فمن أحب منكم أن يعتكف فانى رأيتها ليلة ع وانى وعشرين \ ودة-د تقامأسجد صبيحتها فى ماء وطين5وآصبح ق ليلة احدى الى الصبح “ ومطرت السماء س فوكف المسجد فخرج حين فرغ من صلواته وجبينه وأنفه ف الماء والطين اثاريه صلى النه عليه وسلم،فهذا يدل على أن ليلة القدر تكون فى أوله ع وأوسطه،وآخره،وتلك السنة كانت ليلة احدى وعشرين ‏٠ وف الحديث قال« :من يطلبها فنا يطلبها الا فى العشر الأواخر » وقد قيل:انه تقال« :التمسوها من العشر الأواخر من تسع بقين آو سبع بقين آو ثلاث بقين وهذا أنها ف العشر الواخر ف وتر يبقى منه » ‏٠ ‏٠مسألةد ومنه:وقبل ما ينبغى لمن رأى ليلة القدر أن يخبر بها فانها أعظم لثوابه ك والله آعلم ه _١٠١ ومنه:قوله عز وجل( :شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن ) يعنى نزل من اللوح المحفوظ فى ليلة القدر ى ثم تال القرآن( :مدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) يعنى تبيان الحلال والحرام ى والفرقان ف الدين من الشبه ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ فصل ومن جامع ابن بركة:والفرض ف الصوم خمس خصال:العلم 6والشرابالطعامعنو الامنساك6بالشهرللصوموالنية6بالشهر والامساك عن الجماع واستفراغ طرف المفترض منه ‏٠ :تعالىاللهقالك ماالشهرالعلمقرضعلى وجوبو الحجة ) فمن تسهد منكم الشهر فليصمه ) والمساهدة على ضريين مشاهدة فى الرؤية ث ومتساهدة ف ألعلم نحو الأعمى،ومن قصر بصره بعينه أو عجز ‏٠الهلالعن روية والعلم الثانى هو المثساهدة له ث والنظر اليه . و الحجة ق الامساك عن الطعام والشراب،أن الصوم فى اللغة الامساك } تال الله جل ذكره،قيما أخبر عن مريم أنها قالت) :ا نى نذرت .امساكاائنىسيا ( آىأكلم اليومفلنللرحمن صوما .١٠٢٣ والحجة ف النية قول الله تعالى) :وما آمروا ال٭٨‏ ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) والنية عقد بالقلب ص وعزيمة على الجوارح ‏٠ والحجة فى الامساك فى الجماع بالنهار قول الله عز وجل( :آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) والرقث هو الجماع0وقف ذلك دليل على حضر ذلك بالنهار بقوله( :فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) فان دنا بهذه الآية أحكاما ثلاثة وهو الامساك عن الطعام والثراب ء وقت طلوعس وذلكالمفترضطرفىوالامساك عن الجماع » واستغراق الفجر الى وقت غروب الشمس ص ومعنى قول( :فالآن باشروهن ) آى جامموهن ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) يعنى بذلك الولد وذلك بالليل ع واتفقت عليه الأمة أن من وطىع بالنهار أن عليه القضاء والكفارة ص واحتجوا لا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الواطىء بالنهار المنتضاء والكفارة ‏٠ ومن الكتاب:ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ء وهو امتناع الأكل فى الليل فى حال الصوم فقال من قال من أصحابه : يا رسول الله تنهانا عن الوصال وآنت تواصل ؟ فقال« :انى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » ‏٠ ومن جامع آبى الحسن:وسئل عن صيام تسهر رمضان الفرض فيه وما بفسده،قيل له:الفريضة فى السوم العلم بالشسهير والنية للصوم والامساك عن الطعام والشراب،والامساك عن الجماع واستكمال طرى .المغنرض منه ث فمن ضيع شسئا من هذا لم يتم صومه ) يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من تبلكم ) فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من تبلكم ى وهم ‏ ١٠٣س آهل الانجيل أمة عيسى ( لعلكم تتتون ) الطعام والشراب والجماع أياما معدودات آيام شهر رمضان . الىالصائمعلىعلمه ما يحرمحرمنامآوالعشاءصلىمنوكان القابلة ث فهذا كان فى الصوم الأول اذ! غابت الشمس حل للصائم ما يحل للمفطر،فمن صلى العشاء أو نام قبل آن يصلى العتمة ث العشاء الآخرة حرم عليه ما يحرم على الصائم بالنهار الى القابلة ى هكذا قيل( :كتب على الذين من تبلكم ) فاشتد ذلك الصوم على المسلمين ث ورأى النبى عل من رأى من أصحابه تد آجمدهم ذلك الصوم فنزلت الرخصة من الله لهم ‏٠ لتسليمصومهالى حجرالنااس من ذ هبڵ قمنالشكوآما بوم الحديث ع ولا يعترض نهى النبى صلى الله عليه وسلم الا بحجة توجب زوال ذلك ث وهو آن يصح الهلال ويزول الشك ‏٠ تاك من تا:ان هذا النهى من النبى صلى الله علبه وسلم انما .وذلك لئلا بدخل ق شىء من آعمال الفرض& ل٨`١‏ تهمى حجرهو تنهى آدب بشك ث فيكون عاملا بمالا يثبت العم له به،ولا يكون ممورا بما لا يثبت له من الأعمال ث فيكون عاملا بغير طاعة ثابتة ص ولا صامه على وجه التقرب الى الله من الوسيلة ع ولا قرض لزوم فيعمل به ع ولاا حجر وتتم عليه ح قنينتهى عنه ص ولا وسبلة أرادها،قمن ها هنا نهى عنه صلى الله علبه وسلم وهو عدنا آد من أيام التشريق ع ولا يجب صوم الا لمن كان يصوم الى الله ء آو كفارةالدهر تتترماكما يصوم،اعتتتاده آنه يصومالدهر كله لزمته ع وكان ذلك اليوم داخلا فيها ع فلا نبيح له الافظار على الشك حتى يلزمه صومه على آنه من رمضان،ويقم العذريعلم آنه من شهر رمضان له من تحويل النية عن صوم الكفارة يوجب الفرض س والا قهو على نية الكقارة ڵ قان آقطر على الشك انتقض صوم الكفارة علبه ؤ ولم يكن له آن بينى عليه بعد الاقظار ‏٠ ١٠٤ وان صام على آنه من الكفارة0وصح آن ذلك اليوم من رمضان ۔ فلا يخرج صوم ذلك اليوم من الكفارة ص ولا من صوم شهر رمضان ، وذلك اذا صح معه لعله بعد انقضاء ذلك اليوم ى الشهر أن ذلك البوم من شهر رمضان،وقد صامه على الكفارة فلا يجزى من الكفارة ث وان صح ذلك اليوم من رمضان بعد انقضاء شهر رمضان أجزآ ذلك من الكفارة ء لأنه لا يثبت حجة ذلك أنه من شهر رمضان ‏٠ ٠ _١٠٥ باب النية فى الصوم ونفى صيام الشك وفى رؤية الهلال وذكر تبول شهادة الشاهد وفيمن يرى الهلال وحده ومعانى أشبه ذلكذلك وما وعن رجل نوى فى الليل آنه يصوم متطوعا،غلما أصبح رجم عن نيته ما ترى عليه ؟ جيد مسآلة : يجوزئ هلأصبح صام0فلماالصياماللنلفبنورجل لموعن له صيامه ؟ ‏٠لهفلا بجوز من كتاب الأشراف:تال آبو بكر:ثبت أن رسول الله صلى الله »وسلم قال« :انما الأعمال بالنيات واتما لكل امرىء ما نوى.7 وروى عنه أنه تقال« :من لم يجمع الصيام بالليل فلا صيام له » وآجمع أهل العلم على أن من توى كل ليلة من ليالى شهر رمضان،فصامه آن صيامه تام . واختلفوا فيمن نوئ فى آول ليلة آن يصوم شهر رمضان كله : _١٠٦ وكانت حفصة بنت عمر تقول:لا صيام لمن لم يجمع نبل الفجر ‏٠.ونحوه قال ابن عمر وقالت طائفة:لا يجزيه الصوم حتى ينويه كل ليلة ‏٠ ‏٠كلهصومهنوىرمضانشهرقدخلاذا:مقتولاسحاقوكان قال آبو بكر:لا يجزيه حتى ينوى آنه صائم من الغد ‏٠ أو ما أشسبهه وذلك عندى كله صحيح ى الا أنه قد ثبت بمعنى الاتفاق عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال معى آنه أراد « رفع لأمتى الخط؟ %وآر اداذا حضرتالو اجمة علرهالنية لناعمالك» اعتتادوالنسيان الدخول قيها،فان نسى ذلك ودخل فى ذلك العمل بعينه س وآتى به النية كتقدمالحاضر معدنه أجزاههذاالنية قناسى لتجديدوقته وهوق اذا لم يستحل عنها ولم يرجع ‏٠ :أنه عن النبى صلى الله عله وسلم آنه تالوتد تيل:وأحسب « المؤمنون مع نياتهم » ومع قوله« :الأعمال بالنيات » آنت مع ذلك أن لكل امرىء ما نوئ وعليه ما نوئ . ومنه:واختلفوا فيمن آصبح يريد الاقطار ثم بدا له آن يصوم ‏٠تطوعا قال آبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول آصحابنا آنه لا يقع ئ وتمامه من ‏ ١لليلق لازم ولا نفل ص الا يعتمد النية للصوملصوممعنى الى الليل كذلك تال الله تبارك وتعالى( :وكلوا واشربوا حتى يتبين _١٠٧ الىالصيامشم أتمواالأسود من ,الفجرالخيطلكم الخيط الأبيض من الليل ) فلا يتم صوم الا من الليل الى الليل ع ولا أعلم ف معنى قولهم. الموضع ئ ولعله يروواغير هذاالروايات قهذهاختلاما6وقد يروواهذا نحوها عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه كان سأل آهله عن الطعام فى اليومذلكأظهر لهم أنه بمرالطعاممنلم بكن معهم شىءح فاذاالنهار صائما آو نحو هذا ع ولا يخرج هذا فى معنى الأحكام ث وان فعل ذلك بمعنى التعبد على غير اعتقاد لذلك دينا ث ولا يريد بذلك مخالفة لرأى جيد مسآلة : ومن نوى آن يصبح صائما ق شهر رمضان،ثم نوى أنه تد أفطر ثم رجع عن تلك النية وآتم الصيام ؟ قصومه تام ولا تضره تلك النية حتى بأكل أو يشرب آو يجامع . هد مسألة : فىرحمه الله عن رجل أصبح صائما:وسألت أيا ‏ ١لحسنغيرهومن الصبح ق النهار حول نيته الى الافطار ولم،فلما آن كان بعدشهر رمضان النية الىعلى هذهولم يجامع ن الا آنه كانك ولم بشرباليومبأكل ذاك الليل ما بلزمه فى ذلك ؟ 6ولمك ولم يجا مماذا آصبح صائما ثم لم بأكل ك ولم يشربتال : يكن منه ما يخطر الصائم ث قصيامه تام ولا بدل عليه ‏٠ قلت:فان آصبح ق شهر رمضان على نية الافطار فلم يأكل ولم يشرب ولم يجامع الى الليل ما يلزمه ؟ _١٠٨_ تال:اذا لم يكن منه شىء مما ينطر الصائم ث الأن عليه الصيام.‏٠ ولا يحل له هاهنا الافطار ث والافطار ها هنا لا يجوز وهو صائم حتى يأكل ويشرب آو يجامع س أو يكون منه ما يفطر الصائم . :جيد مسلة فىومن غيره من الأثر:وسألته عن رجل نوى أن يصبح مفطرا شهر رمضان ؟ تال:ان كان اتفجر عمود !لصبح ونيته الافطار فعليه الكفارة ح وان لم ياكل ولا نوى الافطار بعد الصبح،ولم ياكل فلا شىء عليه . مسالة :ها ف رجل لم ينو الصيام كله ث ولم يأكل فيه،غير آنه قد صامه بلا آن ؟ك ولا نية لرمضانيقصد نيته الى رمضان قال:يجزيه صيامه ولا بدل علبه،والله أعلم ‏٠ ومن الكتاب:والحجة على وجوب النية ف الصوم قول الله تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) والنية عقد بالقلب ء وعزيمة على الجوارح ‏٠ ومن الكتاب:ومن جامع أبى الحسن:غاما من تول توك النبى صلى الله عليه وسلم« :لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل » على وجه الفضيلة فى تأويله نظر لأن الفضيلة غير القريضة ث ورمضان من _١٠١٨٩ طلوع الفجر الى الليل فريضة ى فمن لم ينو الصوم ف وتت العلم بالوقت ‏٠.لم يتم له صومه‏ ١لمفترضطر قويستكملا للرل 4ق على ما‏ ١لليل _) تدلمنلمن لم يئيت ا لصوملا صياموتقوله (« : : قلنا انه تأكيد الا نرى آنه قال« :لا صيام لمن ليمثبت له صيام » لأنه يثبته من الليل ص وهذا يلزم كل ما يكون مننفى آن يكون له صيام , ‏٠لا يكون الا لمن يثيت من الليلصوم الصيام بالليل ء ثم ذهب مه النوم حتىالكتاب:ومن نوىومن أصبح » ثم صومه له ولا بدل عليه . ومن آهمل نيته ولم ينو الصيام ة لم يثبت له ال آن بيكون نوى الصوم آول ليلة آنه يصوم الشهر &فعلى قول من ثبت له الصوم بتلك النية وليس غيرها ‏٠ ونال قوم:كل يوم فرض ونية من الليل ‏٠ ؟ونو اه تطوعالرمضانمن لم منو ا لصوم:فأما‏ ١لكتابومن قتال قائل يقول:انه لا يجزيه لنه قال« :انما الأعمال بالنيات ولكل لمن لم بثيتلا صوم):قولهمكنلذلك نمولو كان»نوىماامر ى ء الصوم من الليل » ولا آمر بالنية وأكد فى اثبات ذلك فى الليل ء لم يجز من نوى ذلك تطوعا عن قرض . صومفجوز.:و لا‏ ١لضيا ءمن,كينا ف ‏ ٣زولا نفل و لا كفا ر ة و لاقرض ا لليل ‏٠‏ ١لا دمكتكوث.سرهى“ت نبه من _١١٠‏_ بهر م4سآلة : ومن أصبح صائما فنوى الافطار ف الليل ف شهر رمضان،على أن وعليهيصبح مفطرا فلم يأكل الى الليل فهو بمنزلة من آفطر الكفارة ‏٠ وهوسهر رمضانالافطا ر فأبو عبد الله:من أصبح ينوىتال مقيم ث فلم يأكل ثسيئا الى الليل ؟ فعليه يومه والاستغفار من ذلك والتوبة ث لأنه لو نوى أن يكفر :زمضانتسهرقالافطارنوىأنه منآبى قحطانكتابفوهكذا ولم يأكل الى الليل ث فلا كفارة عليه ى وييستغفر الله من تلك النية ص ولا يفسد عليه صيامه بالنية حتى يفعل ‏٠ ومن نوى الصيام بالليل ث ثم ذهب به النوم حتى أصبح تم صومه ء .ولا بدل عليه ؤ ومن آهمل نيته ولم ينو الصيام لم يثبت له والذية للصائم أن يعتقد نية الصيام قبل الفجر يقول:غدا ان طاعةالثفريضة من شهر رمضاناللهان شاءالله أصبح صائماجاء لله من طلوع الفجر الى الليل ‏٠ اعنتذددوانكأجزتهواحدةبنيةالشهر كلهاعتتدان:]وقد ...... . ٤وله تي 4٩جديد ٥ ‎ح‎.,١.. 2 ٠ جدىد‎مر صقيل كل بوملانهتي ٩فقحيىمن ؤدوكل ‏ ١١١۔ عن النيينة بعدفمن عند النيه الصيام التسهر كله أول ليلة ثم سها ومن نوى بعد الصبح وهو صائم فى رمضان أنه قذ أفطر ع ثم رجع فأتم الصيام ؟ا لنيةعن تلك ‏٠يجامعأويأكل أو.يشربلنية حتىنلكتضرهو لاقصيا مه تتا م ومن لم ينو صيام رمضان كله ولم يأكل فيه غير آنه ند صامه بلا الى رمضان س ولا نية لرمضان فلا يجزيه صيامه0وفىتعمد منه والله اعلم ‏ ٠عرض علىنسختين قال يجزيه صيامه ي ولا بدل عليه أبى عبد الله محمد بن محبوب . :مسألةجو وسا ترو الصلاة‏ ١صومف‏ ١لنيةأهمل:منآبو محمدوقا ل رمضان فعليه التضاءصومقآهمل النية،ڵ وانالفراتض ففعله اطل ‏٠والكفحارة وقتال آبو الحسن:ومن لم يعتد الفينة للصوم حتى آصبح ء ثم عند النية آو صام الثسهر كله على غير نية فلا يجزيه ذلك ولا ينفع عمل الفرض بغير نية ى وآلزمه اعادة العمل الذى تجت فيه النية ‏٠ من‏ ١لنية محدودك ووقت‏ ١لنيةبتقديم‏ ١لاأ لصوميجورولا آول الليل الى آخره،فاذا حصلت النية ف الليل فى أى وقت كان ‏٠بهاالضومصحمنه ‏ ١١٢١س وعند أصحابنا لن الصوم لا يثبت الا بالنية من الليل فرضا كان ‏٠نذراكان آوتضاءتطوعاأو وسألت عن الذى يصبح على نية الافطار فى شهر رمضان،ثم لم يأكل ثسيئا الى الليل ؟ اللهرحمهمصحوب‏ ١لعسبح أنه سأل محمدبنمحمدعنفرو ى ‏٠المسالة فقال:ليس عليه شىءعن هذه ومن جامع أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة::وقد روى عن لا صيام لمن لم يثيثبت الصيامالنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «: من الليل » فأجاز تقديم النية فى الصيام ث كذلك عندى ء و الله أعلم . وكذلك الصلاة والزكاة والحج مع الفعل لذلك ء والنية للصيام وتتها أبعد،وكان التقدير ؤف الصيام كغيره ث غير أن الصبايام وقته طلوع الفجر وهو وتت لا يتهبا لأكثر الناس ضبطه ولن أكثر الناس فيه نيام . :مسألة+ قال بشير:لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا فى الذى يفعل شيئا من الفرائض أنه يقدم نيته ف ذلك ع واختلفوا ف شهر رمضان : ‏_ _ .١١٣ فقال بعضهم:كله فريضة واحدة ‏٠ وقال بعضهم:كل يوم منه فريضة،واحتجوا بالسحور آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحث على السحور لتأكيد الاعتتاد للصوم ف كل ليلة ‏٠ &،الا أن نيهة المسلمالا بالنيات:نعم الأعمال لا تقومغبرهتال ئيحولهالممانيتة4٩:‏علىوهوالطاعاتوعملالفراتضأد اءف ‏٠ذلكوىترك :مىسأنةن ه | لثسهر كله بغير نيه منه أنهفصامرمضانشهرعليهدخلورجل يصوم تسهر رضمان ولا مؤديا لما آوجب الله عليه ث قلت:هل يجزيه ؟ذلك مؤد و المسلم على نيته 5فاذا نسى اعتقاد النية فى ذلك فهو واذا اعتقد ذلك لغير آداء الفرض الا أنه قد صام تطوعا آو قصدا منه الى صوم تسهر رمضان فقد قيل هو مؤد للصوم ولا تضره النية ء هر رمضان » وكذلك عندى جميع الفرائض التىوقيل عليه البدل ل ‏٠لا ننغذ الا يالندات :هد۔ ألةعة وعن مسافر ق تسهر رمضان،ونوى فى الليل أنه ان قدر على الصيام والا لفطر،ثم أصبح صائما على تلك النية ث وآتم صيامه ء هل يتم له ث وكذلك ان أفطر ذلك اليوم بعد آن أصبح صائما على ه_ذه النية هل يتم له ؟ ( م ‏ _ ٨جواهر الآثار ج ‏!) ١ .‘١١٤ ومائدسفر ‏٥؟بافطظاريعقبهلمماتامصومهأنفأرجو أحب له آن يماذج اعتقاد نيته بوهنه ان تساء0غير أنى أرجو أن نبته الله ‏٠تلك تامة أن شاء :مسألةجل قال بشير:لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا فى الذى يفعل ثسيئا من الفرائض انه يقدم نية ف ذلك ‏٠ قال غيره:نيةا مسلم متقدمة فى أداء الفرائض ع فان حدث له ذكر ذلك حين قيامه الى عمل ذلك ودخوله فيه ڵ فعليه تقديم النية وتجديدها ث وان لم يحدث له ذكر ذلك كانت النية المتقدمة مجزية له عن ذلك ‏٠ :رمضانشهرقواختتخوا بعضهم:كله فررضة واحدة .فقال ئ واحتجو ‏ ١باللىسحورمتنه فررضة واحدةبعضهم:كل بوموتال أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحث على السحور لتأكيد الاعتقاد ‏٠ليلةكلقللصوم قال غيره:شهر رمضان فريضة واحدة،بتسميته شهر رمضان ع وان كانت العدة ئلاثين يوما ص كما أن انصلاة قريضة واحدة،وان كانت ماخمسا ث وكما أن الزكاة فريضة ص وان اختلف آنواعها صنوف تجب فيها من الأملاك ‏٠ .١١٥ ]. فى صبام الشك ورؤية الهلال قال النبى صلى الله عليه وسلم قيما ذكرنا« :ان النهر يكون وأفطروفغصومو ا لرؤية الهلالوعتنرين يوماآو تسعةبوماثلاثين لرؤيته فان غمى عليكم فآتموا ثلاثين بوما » . :جيد مسألة وسألت هاثسما عن الصوم فى بيوم الشك ؟ الفطر 17آيام:يومسنةالسنةقالصومك ويكرهمكروه:فقال وبوم الأضحى ڵ وبعد ثلاثة يام بعد الأضحى وهن أيام التشريق بمنى ء ويوم يشك فيه آن رمضان . فاما آيام التشريق فلا بأس بالصوم فيها فى غير مكة . قال أبو المؤثر:الله أعلم غير الذى عندنا ث ونحفظه أن أربعة غيه فلا يدرى آهو من رمضان أو هو من ثسعبان؛ ص فكره بعض المسلمين ‏٠صمامه أنؤ ويسحبالد هرمن صامصامهقبأس:لابعضهموتا ل لا يصوم صائم وآن بيتدئء شهر رمضان عن افطار ‏٠ ‏ ١١٦س وقد قال من قال:انه كان قد اابتدً صياما لكفبارة فلا بأس آن يصوم يوم الشك س فان كان من شعبان فهو من كفارته ث وان كان من رمضان.وف نسخة وان صح ذه من رمضان فهو من رمضان ، ويتم الكفارة اذا أفطر فيأكل يوم الفطر،ويصبح يوم التابلة صائما تماما لما بقى عليه من الكفارة ء وقد تم صيامه لكافرته ث وليس عليه بدل لما مضى من صومه قبل رمضان ص وصيامه لشهر رمضان لايبطل ما صام لكفارته قبل رمضان،وان بقى من الكفارة شىء فليتمه بعد يوم الفطر ‏٠ نان أفطر يوم الذخر بطل ها صام من كفارته ث ومكروه صيام التشريق ء وهن ثلاثة أيام بعد يوم النحر ى وقد قال بعض المسلمين:انه لا بأس عليه ان صامين فى نذر أو كفارة يمين س وأما صومهن تطوعا فانا نكره ذلك ف مكة وى غيرها ‏٠ وآما صيام يوم الفطر ويوم النحر فهو نهى عن النبى صلى الله الخطرعنعلنه وسلمأللهاالله صلىنهى رسولوقد6وسلمعلبه ‏٠النحرويوم وتد قال الفتهاء:انه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام ص والذى يقول:انه لا يحل للمؤمن آن يصوم بوم الفطر ولا يوم النحر لكافرة ولا تطوع . فان كان عليه كفارة قد أخذ بالصيام قبل النحر،فانه ييفظر يوم النحر ع ويصبح يوم الذخر صائما لتمام كفارته ث فان هو أفطر ‏٠النحر بطل ما مضى من صومهالذخر يعدق يوم ‏ ١١٧س وسألته عن صيام سهر رمضان بشاهد أو بثساهدين ؟ فقال من قال:منهم من قال:يصام بثساهدين ويفطر بتساهدين ، :يصام بتساهد ويفطر بساهدين وبه ناخذ ‏٠ومنهم من قال ‏٠ومن غيره:وقال من قال:يصام يشاهد ويفطر بشاهد :3مسألة وقد ذكر لنا أن امرأة رأت هلال شهر رمضان،فسئل عن الصيام ‏٠بالأكلالناسو آمرفلم ير ‏ ٥فاكل :هيد مسألة رمضانصامو ‏ ١شهرآهل مصرعن7:آبى صفرةجامعومن لغير رؤية ك وفيهم رجل لم يصم معهم حتى رآى الهلال من القابلة ء فصام آهل ذلك المصر ثلاثين يوما ث وصام هو تسعة وعشرين يوما ؟ قال:آصحاب الرجل وأخطئوا هم اذا صاموا بغير الرؤية ع وى نسخة لغير رؤيته ‏٠ ‏١أخطئللشسيهة لم آتل ا نهماحتياطصاموااان:آيو سعبدتقال ما لم يلزموا آنقسهم ذلك بدينونة ث أو يخطئوا من فعل غير فعلهم ‏٠ كان0فلماشهر رمضانقوما صامواآرآيتومن الكتاب:قلت آخر النهار روا هلال شوال ع هل يتمون ذلك البوم أم يغطرون ؟رأوهحتى ‏ ١١٨ب ثلاثينشعبانقعدواكغيمبكونالا أنصيامهميتمون:تال و قآو [قاذ اثم يفقطرو ‏١5يوماثلاثينرمضار نيصرمو ‏١تم6حوما ‏٠صيامهمفىتمواوبين.الرؤيةبينهميبحر.لغيمكانواذ ‏١نسخه ومن كتاب الأشراف:قال أبو بكر:روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال آو تكملوا العدة قبله ث ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ص وثبت عنه آنه س اذا رأيتضوه فآفطروا ك فان غمى عليكمقال:اذا رآيتموه فصوموا ‏٠فأتدروا له معانى قولك آصحاينا تحو هذاق:معى آنه يخرجآبو سعبدتال الذى حكاه الا معنى قوله:فأتدروا ة فانى لا أدرى ما معنى ما قال ‏٠فآتدروا له والذى يخرج ف قول أصحابنا ى الرؤية أنه قال صلى الله عليه وسلم« :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمى عليكم فآتموا العدة ‏٠ٹلائتين يوما ( ومن غيره:قال:الذى يخرج معنى تأويل قوله:فان غمى علكيم فأتندروا له س وذلك آن يغمى عليهم هاال شهر رمضان،وهلال شهر شوال،فيأخذوا ف الصوم بالأحوط ث وف الإنطار بالثقة حتى يخرجوا ‏٠و الافطارالصومالريب قمن وكذلك يحتمل توله:فأتدروا لله أن بغمى هلال شهر شعبان ى و هلال شير رمضان ث فيأخذوا فى الصوم ق ذلك بالثقة ء فان غمى عليهم هلال ‏٠الريبمنوالخروجالقطر بالأحوطقآخذ و ‏١نشجر _١١١٩ ومنه:قال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول آصحابنا يومصومعننمىالله علبه وسلم آنه‏ ١لنبى صلىعنبروىقىب۔.دا ‏٠الشك ومعى أنه يختلف ف معنى الرواية اذا ثبتت ء ولا أعلم فيها اختلافا ق ثبوت الرواية ‏٠ وآما تأويل النهى عنها س فمعى أنه بخرج على معنى الترخيص ، يلزمهم ويلزموه أنفسهم ؛بمعنى الاجتهاد فيها عن ذلكق وجه ما لهم ق ذلك س والذى يخرج معلهه العن على هذا لا يذهبترخيصا الى تحريم الصوم ولا ابطاله ‏٠ على وجهلهالصم .ومعنآنه ينهىمعانى ذلكبعضقويخرج ‏٠يتتففقق على النهى عنهالمعنى محجور.وهذاالالز ام لنقسه صومه ومعنا آنه لا يصح معانى صوم الفرض على الشك ث ولا يكون الا على اليتين ك وهذا يخرج على معنى التخيير ث وآكثر معانى أصحابنا عندى على معنى هذا القول،وأنه ان كان الصحو بقدر ما لا يرتاب قف آمر الهلال ليس يحول بينه وبين الرؤية ث آمروا بالافطار قى ذلك © ‏٠ولم يكن تم شبهة وان كان شىء يحول بينه وبين الرؤية بقدر ما يرتاب قى أمر الملال ليس يحول بينه وبين الرؤية عندى على معنى هذا القول ء تتصلالاحتياط0حتىعلىاستحبو ا معتى الصومكان الصحو الأخبار من غير الموضع ع آو من الموضع بمعنى ما يطمئن اليه أنه لو كان الهلال لاتصلت آخباره،ثم لهم آن يفطروا ان أرادوا ذلك . -١٢٠ ومن مضى على الصوم على معنى التطوع ع لم يكن فى ذلك عءلى بأسسا ‏٠هذاا لوجه عندى كرمضانمنكانرمضانمنان كانأنهعلىصائمصاموان وعن ما يلزمه منه ڵ وان لم يكن من رمضان كان تطوعا كان ذلك جائزا ‏٠غير صحوصحو ‏ ١آولمعنى ‏ ١لاحتاط كانعلى حالعندى الشك على التطوع ؤ تال آيو مكر:و اختلغواذكر الصوم يومومنه: :الشك على آنه تطوعبومصومق .فرقة ذلككر هث عصىفتدالن _كبردد بيوماليومھ_ذاصام:منعكرمةوقتال ٠سمور له‎ور١له ‏٠تطوعاصومهقطائفةورخصت آن27الله عليه وسلمالله صلىأن رسول:آبو بكر ثيتقال يتعجل شهر رمضان بصوم يوم آو يومين الا رجلا كان يصوم يوما . ‏٠.فياتى ذلك على صومه قال آبو سعيد:معى أنه يخرج ف ممانى قول أصحابنا نحو ما حكى من الكراهية والترخيص،ولا يخرج ذلك كله عندى على الحجر ما الصائم الى التزام ذلك ‘ ومما لا يسعه عندى آن يقصد الىلم يقصد صوم يوم الشك ى على آنه لازم له لغير معنى صحة ‏٠ ‏ ١٢١س وهذا عندى تأويل قول من قال:من صام يوم السك فقد عصى الله ع ويعجبنى توله ق الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم على معنى مبا قد مضى من ,حسن التأويل ء الاا على حمل الرواية على كل المعانى عندى ما ذكر أن يكون الرجلالمعانى ع ومما يحسن قف صوم يوم يصومه مثل الاثنين والخميس على نحو ما حكى فيييا من القصد آو ما آشسيه لك ‏٠ وان كان قد اعتاد ذلك على معنى الفضيلة ث فأتى يومه ذلك ف يوم الشك © فلا يقع عليه عندئ معنى الكراهية كغيره ‏٠ وكذلك ف بعض قول أصحابنا فيمن كان صائما قبل ذلك بمعنى و هوالشكيومحتى حاء6السكالى بومالخصدلا بمعنىحالتطوع ‏٠مما نهى عنهھه_ذا.ولم يكنذلكلهلم مك هالصومنيةعلى المك هر ق عادته لم يلحقه على هذاا لمعنىوكذلك من كان يصوم كان يصومه لغيرهالسك-و امالبيوميمصومهلكنه لم يقصدكر ‏ ١هبه 6 ‏٠اليهوالقصد :مسألةجو ومن جامع أبى محمد:وأكره استقبال رمضان بصوم يوم تطوع ، ؤ آو بيتدئء لما روى عن النبى صلىالا من كان عادته ادامة الصوم الله عليه وسلم تنال |» :لا تستتبلوا رمضان بصوم يوم آو يومين الا أن وأفطرو 1لرؤيتهصوموا«)كان صومهصوماذلكيو.افق أحدكم ‏٠الشكبومصوم« وآكرملرؤيته فان غمى عليكم قأتمو ا العدة ثلاثين يوما :واالكتابومن السك :بومختلف آصحاينا ق صوم ‏ ١٢٢س ‏٠فخير بعضهم بن صومه وافطاره الامساكو اتفتتو اعلىافطاره. :منآحوطصومه:بعضهموقتال انتظارا للخبر الى وقت رجوع الرعاة ،:ؤذكروا أن .ف ذلكا سنة ث ثم اختلفوا بعد ذلك الوقتفى انتر والامساك ‏٠ الخبر الموجب للعملوالنظر يوجب عندى الافطار بعد عدم مجىء به،وآن صائمه عاص لربه بمخالفته نبيه لاتفاق الأمة على تول النبى صلى الله عليه وسلم( :ضومو( لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وتقوله عليه الصلاة والسلام« :لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » بذلك على ذلك والمخالف لرسول اله صلى الله عليه وسلم يكون عاصيا لربه ‏٠ حكعلىشعبان ك فنحنمنئ و الأصل أنهرمضانمنآومن شعباب.انيكون ءرمضا نقؤ ود خلناشعبانمنخرجناأنا كلابيغين منك ولسنا علىشعبان فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم يانقضائه ص كما علمنا بابتدائه ح فان صوم يوم الشك من شعبان قصامه صائم على آنه من رمضان » فقد أخطأ لأن صوم رمضان فرض وجب فى شير بعينه ص ولا يجوز الأحد أن يصومه ق عبره الا بآمر االله تعالى ‏٠ وان كان من رمضان فصائمه لا يخلو من أن يكون اعتقده آنه من رمضان و اعتقده أنه من شعبان آو اعتقده أنه كان من رمضان كان مؤديا لفرضه،وان كان من تسعبان كان متطوعا به،وان كان صامه معنقدا الى يوم لا يدرى آنه منلأنه تصدأنه من رمضان،فند كابر عقله قدالفرضلا بيعلم آنمعتقدا يأداء فرضه،وهوهو فصامهشهرأى ‏٠جخل وقته ١٢٣ وان كان صامه على أنه من شعبان فيهو آحرى أن لا يحسب له ء ولا يجوز أيضا آن يصومه تطوعا لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صومه ص وان كان صومه على آنه ان كان من رمضان كان فرضا س وان اكان من ثسعبان كان تطوعاإ ع فهذا رجل قدم عمله قبل نيته والأعمال لا يجوز حتى تتقدمها النييات لقول النبى صلى الله علييه وسلم : « انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ها نوى » ‏٠ أن يكونالفرض طاعة له جل ذكره ڵ ومحالخان آدىوآيضا عمل الله فيه طاعة لا يوصل الى طاعته فيه الا بمعصبته ‏٠ ڵيوم السكنهى النبى صلى االله عليه وسلم عن صوم:وتلت الله صلى الله علده وسلم عاص لربه ص ففى هذافالمخالف لأمر رسول دليل على "آن الصائم ليوم الشك عاص لربه غير مؤد لفرضه ‏٠ لا بجزىا ليومذلكصومآن:آبى مالكالسيخحفظى عنو ق ك آوالنهارصدرقرمضاندخولبصحة‏٩1ولو جاءكصامهعمن ى آخره اذا كان انما اعتقد صومه عى غير يقين فى الاينداء ء قال : ‏٠أ للهرحمهمحبوببنمحمدأالله منعيدهحمدأبىقولكا نوذ اك عبدآنالروابةوق الأن:قبالمسعودألله ين منأفطر يوما الى من آزيد فيه يوما ليس منه ‏٠رمضان ل٨‏ آتعمد ثم أتضيبه أحب وروى ابن عمر قال:لو صمت السنة لأفطرت يوم الثسك ‏٠ .وروى أن عائشة تالت :أصوم يوم السك آحب الى من فطره ،وآكره أنممالناسيغطر حالهلالبرؤيةخبير.عدل.يتشهد ولا آوجبه ١٢٤ ءالعمل به حكما،الأن خير العدل مقبول ص ولا بجبعليهم فرضا ولا يوجب علما٠‏ وقال أصحابنا:عليهم فرض الصوم عند العدل،ولا يعتنتدوا ذلك اليوم من الثلاثين اذأ غمى عليهم هلال شوال » والنظر بوجبصوم ‏٠مها تتلناعندى الدليل على ذلك:أنه لا يوجب خبره العلم ح لأنهم أجمعوا على آنهم لو صاموا ثلاثين يوما ء ثم أخبرهم العدل ء ولم يروا الهلال أنهم لا يفطرون ؛ %لأنبخيرهجز اهم ما صاموالازما ئ ولاواجبا لكان فرضاولو كان العلم غيره ‏٠ 6افطارهوكر هتكخبرهمنذبالصومقلثلمنائل :قالفان وقبلت خبره وخبره لا يفيد علما ‏٠ :انما قلنا ذلك من طريق التعبد ء لأن خير العدل واجبتيل له قبوله من طريق العبادة ث وآما الفرض غلا يزول بغير اليقين . واحدعدلقولالله تعيد عباده يتبولعلى أنالدليل:ماتالفان دون أن يكون معه ثان ء والله تعالى انما أمر بقبول شهادة :العدلين ؟ قيل له:ان الله وله الحمد قد تعبدنا بأشياء مختلفة،فأما الأموال،فانه آمر أن لا بتقبل فيها الا قول عدلين ‏٠ وف عمل الأبدان أمر أن يقبل قيها خبر عدل يقوله جل ذكره : ) يا آيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبآ فتبينوا ) فلها آلمرنا التسمين عند خبر الفاسق ء علمنا آنه قد آمرنا بقبول خبر غير الفلسق ‏٠ ١٥س‏_ كجهاتالصائم بأحد ثاازلثييتد ء‏ ١لو:ابجب آنأنعندىو الذى روجتآو خيركشعبانعددكمالآوكرمضانالهلال هالرؤيةآما لببان٠..‏ ب فآوجىتنهفان قال قائل:لم أجزت شسهادة العدل ف الصوم بوله ك ولم يقبل توله فا الفطر . تيل له:فى الابتداء شاهد على نفسه ع وف الفطر ثساهد لنفنضه ‏٠ أنكرت آن لا تتدل ثسهادة الشساهدين ى الفطر على:فمافان قال ‏ ٤لكنهما يندهد ان لأنفسهما ؟ما آصلت قيل له:ان ثسهادة الواحد ف الابتداء اقرار منه علىانفسه 0 ويلزمه دون غيره » كما قلنا انه لا يلزم غيره قوله فى الثانى ؤ وثسهادة الشاهدين جائزة ث ويجب العمل بها ؤ ويعيدنا علم الظاهر والاجماع على ‏٠ذلك ومن الكتاب:وآجب لن رآى هلال رمضان يذكر الله كثيرا ى ويسأله التوفيق لما يقربه اليه ث لما روى آن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا رآى هلال رمضان كبر ودعا ث وسآل بركة الشسهر المقبل وخيره ء وتعوذ من شر القدر وسوء المحشر،وقد قيل:انه كان عند رؤيه كل هلال يدعو ‏٠ :مسآلةجيو لم بير واملنهلالجا غميعره آبهى الحسن.:فمن رأى الهلال فعليه أن بيصوم،وان ‏ ١٢٦س: وان رأى هلال ثسوال أن يفطر ولا يظهر ذلك،فينتدى به غيره الا أن يصح الهلال بغيره ث فان صامو:ا بتقول واحد لم يفطروا الا بثسهادة ‏٠.عدلين الناس عليه ث ولم بعملومن لم يصم بقول واحد فند خالف ما بما جاءت به الأحاديث ء عن رسول الله صلى الله علبه وسلم ؤ الا آن الاختلاف بينهم ق شهادة واحد ء قمن ذلك سقط عنه الكفارة ث فأما ان صاموا الذىغير اليومالهلال آتموا ثلاثين يومابقول واحد ؤ ثم لم بروا لأن العسنة جاءت بالافطار بنسه_ادةشهد به الواحد على روية الهلال ‏٠عدلين وأما من قالك بصوم يوم الشك آحب الهه من فطره \ فانه غد ترك قول النبى صلى الله عليه وسلم فى توله وفعله ؤ أنه كان يصوم لرؤية الهلال ث وان لم بكن رؤية أتمها ثلاثين من شعبان،ثم قال : « صوموا لرؤية الهلال » فنحب الاتنداء بالرسول ق آغعاله ب ولاتباع أمره ث والاسنماع لننوله ‏٠ وتد قيل بالانتظار ف يوم الشك الى وتتالضحى،وقد قيل حتى يقدم،المسافر ع وترمض الفصال ع فان صح الخبر بالهلال لم يجز لهم الأكل،وان لم بصح أكلوا ؤ وان صح بعد أن آكل من آكل فانيا عليهم أن يمسكوا بقية اليوم عن الأكل ع وببدلوا ذلك أنهوالذى آتول به من صوم بوم الشك :آن من صامه ثم صح من رمضان بعد ذلك أن عليه البدل ع الأنه صامه على الثسك،ولئن الصوم يغيررمضانمنأن يجعلهلهوليسكبالشهروعلمه نب ةمغيرلا ب دهثي..ت علم . _١٢٧ الملاك يعد اتنتضاءصحالشك آو أكله.تميومصاموالذى .الشهر فتد قال قوم:بيدل ء الشهادة بعدانما جاءتأنهآخرون:لا يبدل عليهوقتال ‏٠الفريضةانتضاء ومن الكتاب:وان صح الهلال بعد الزوال ؟ فعلى الناس أن يمسكوا عن الأكك ع ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب علبه ع فان اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة،فهر كمن أفطر فى شهر رمضان متعمدا ے وق الكفارة اختلافة ث وأما البدل فلابد له ق قولنا ‏٠ :جية مسألة جاء الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام آنه نهى عن صوم <لشكيومالفطر و ‏ ١لنلحر ك وصوميومصوم:السنةآيام منثلاثة :الشكبومقالعيدين ك واختلفوايومعلى تحريم صومفاتفق النااس ‏٠التحريمعلد_4آجرىقيعضص وبعض لم يره محرما ورآه مكروها ‏٠ ؟البلدانسائردونملدآهلير أ٥‏الهلالذكر:ومتبه قال آبو بكر:اختلف أهل العلم ف الهلال ث يراه آهل بلد ولا يراه ‏٠غيرهم _.١٢٨ روينا عن عكرمة أنه نال:لكل قوم رؤيتهم٠ ‎ بمامعانى قول أصحابناق:معى أنه يخرجأبو سعبدقال يثبت معنى الاتفاق آن لكل قوم هلالهم ص ولعله يثسبه ذلك من قول النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:لكل قوم هلالهم قى معنى ما يجب حكم الأهلة ع وذلك عنداى¡ اذا ثبت الحكم للهلال فيما يجب به الحكم الخاص ء وانقضى معنى أحكامه ‏٠ وأما إذا لم تنقض معنى آحكامه حتى صح الهلال ث كان قد سبق ذلك ء فانه يثبت ف معانى قول أصحابنا عندى أنه ينتقل الى معنى الصحة اذا لم يكن وقم معنى الحكم وانقضاء العمل ‏٠ ويخرج تويل ذلك عندى ف سهر رمضان،أنه اذا صح أن أهل موضع سبقوا بيوم بصحة رؤية الهلال،فلا مستقيم أن يكون المهلال يختلف بعد صحته،فاذا صح وجب معنى الحكم به س فاذا كان ذلك قبل تمام شهر رمضان بمعنى الحكم ث وهو لو بساعة واحدة س وجب الحكم بذلك ولزمهم التمام . وان انقضى حكم شهر رمضان ف الحكم الذى بثبت لهم بمعنى البوم ئ وخصهم حكمذاكذلك الهلال الذ ى يخصهم ‘ لم بلزمهم صوم ‏٠هلالهم يصبحوا!قمل آنلم يصحذاذلكانتضاءيكونوبعجينى آن مفطرين بعد طلوع الفجر من بوم تمام عدتهم ع الا أن يكون صح الهلال ما سبقوا حتىأو رلوه،واتقما آفطروا لرؤيته ث فاذا لم يصح ،كان ذلك انتضى الحكم به عنهم © ولم يلزمهم دخل الليل من للة الهلال حكم ذلك ف معنى الحكم . , ١ ٢٨٩س-‏_, شهر رمضان بمعنى الأحكام . ‏٠وتال من قال:عليهم بدل ذلك اليوم وقال من قال:لا بدل عليهم ى ولعل معنى قول من يقول لا بدل ‏٠الحكمقعليهم آصح ذكر تنول شهادة الشاهد الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر من :ابانتن ق معانى قول آصحاينا نحو ما:معى أنه يخرجآبو سعيد.. .تال حكى من الاختلاف فى قبول الثسهادة على هلال الفطر والصوم ث ولعل آظهر قول أصحابنا جواز شهادة الواحد الئةة ممن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان ء ولا يجوز على هلال الفطر الا بشهادة ثشساهدين ‏٠ ولا أعلم مصرحا فى قولهم اجازة ثسهادة العبد ث ولو كان ثتة على سائرقشهادتهمن يجيزعلى قولالاالأهلة ح ولو كان هلال رمضان الأحكام ع فانه قدجاء ف ثشسهادته اختلاف فى الأحكام ‏٠ هل تجوز شهادتهم0واذا ثيتس فالله أعلمق الحدودوأما شسهادةامرأتين عن واحد فيما تقومشهادةمعنى تسهاد ة الو احد جاز ؟بدالواح ومعى أن الذى يقول بثسهادة الواحد قف شهر رمضان خاصة لموع الصيام ڵ ولا يجوز ق الفظر ث وانما تخرج اجازته لذلك على ( م ‏ _ ٩جواهر الآثار ج ‏) ١١ . ١ ٣٠ي‏, يمششسهادةمعنى الاحتباط } لا على معنى الأحكام7لأنه فى قوله:انه يصوم واحد © ويصوم ثلاثين يوما لعدة ما صام ع فان رآأئ¡ الهلال لأجزاه ذلك ف العدد س وان لم بر الهلال لم يجزه الا آن يرى الهلال أو يصوم لتمام ما صح معه من آلهلان الأول ثلاثين ببويما ص ولا ييجزئه آن يصوم بشهادة الواحد ثلاثين يوما ث وهذا لا يشبه معانى الأحكام ؤ لأنه لو كان شنه الأحكام لكان يصوم ثلاثين بوما ثم يفطر ڵ لأنه كذلك ‏٠معانى قيل:فاذا صحت البيئة برؤية شهر رمضان صام الناس ثلاثين +النينة لذلكللحجةئ ثم آفطروابوما ذكر من رآى الهلاك وحده:قال آبو بكر:كان مالكا بن أنس وغيره الفطرهلالواذ ‏ ١رآىكصاموحدهرمضانهلالرآىاذايقولون : وحده لم يفطر . قال أبو سعيد:يخرج ى معانى تول آصحابنا معنا قول آبى بكر عليه وله 4‏ ١لخحكا ممن خا صذ لك6لأنويفطر برؤىته وحادهآنه يصوم الا آنه ى بعض قولهم أنه يسر ذلك فى الافطار ‏٠ وما ف الصوم فليس عليه آن يسره ع ولعله يخرج قوله على من يقول يجعله حجة على هلال الصوم س يعجبنى أن لا يكون عليه أسرار لأنه فضل وعدل س لا يقع على وجه المنكر،وآن له اظماره ءف الصوم فان قبل منه كان قد أقام بعدل ع وان لم يقبلمنه لم يكن عليه عندى نبعة قينكر عللبه ما يمكن صدقه فبه ‏٠ وآما الافطار فيعجبنى له أن يسر ذلك أمن وجه نتاسى به العوم ع وليس هو لهم حجة . ‏ ,١٣١س ومن وجه:آن بعضا يرى عليه العقوبة لاظهاره ذلك ث ولا يعجبنى يتهم ئ وكان ثقه مامونا <ممن لكاناذ.على حا لعليه عتويةمكونآن ‏٠.عندههوالا مالأنه لا مظهر من ذلك قف ذلك! أعجبنى أن لا يدع يظهر ذلك س فان أظهره.وآما ان كان متهما منع ذلك ڵ فان لم يمتنع من بعد آن ينهاه الامام والسلطان آعجبنى أن يكون عليه العتوبة كما يراه الحاكم ‏٠ ومنه:ذكر هلال شوال يرى نهارا:قال أبو بكر:اذا رأى هلال ثسوال يوم ثلاثين من تسهر رمضان نهارا لم يفطر ص وفرق غيره اذا كانت. الرؤية تبل الزوال ‏٠ بنسبهآصحا ينا بمامعانى قولقأنه يخرج:معىسعيدآيوتنا ل الاتفاق معنى القول الأول،ولا آعلم ف قولهم اختلافا ق معنى اجازة ‏٠الهلال تبل الزوال آو بعد الزوالالاخطار لذلك ء رآى ماساعةكلهاالشمسمغيبو استحقاقالليلقيلرآىلوومعى كان ذلك حجة،وانما حكمه بمعنى الاتفاق اذا :أدرك ص ورأى فى الليل بعد غروب الشمس بكمالها أو بيين تلوع الليل » :الشك على أنه من رمضانبوم:ذكر صومومنه قال آبو سعيد:معى آنه يخرج ف معنى قول آصحابنا أنه اذا صام يوم السك د على آنه ان كان من شهر رمضان فقد صامه على ير حجة تصح له ع وانما هو على التحرى س ففى بعض القول أنه لا يجزيه على حال ء لأن الفرض لا يؤدى بالشتا عند العلم به ودركه س وانما التحرى. عند ثيب حكام العلم . وف بعض القول أنه ان صح أنه من شهر رمضان آول النهار تبلالزو ال أجزاه ث وان لم يصح معه حتى انتصف النهار وزالت الشمس لم يجزه ف بعض التول،وف بعض أنه يجزيه اذا صح ذلك قبل الليل ما كان فى ذلك اليوم ث وان لم يصح حتى ينقضى ذلك آلبوم وقد صامه على السك لم يجزه ذلك الصوم عن لأمه لذلكا اليوم3ولا أعلم فى هذا اختلافا أنه لا يجزيه اذا لم يصح فى ذلك اليوم ‏٠ واح معانى الأحكام عندى أنه لا يجزيه فى موضع ها ب_درك فى موضع ما ينفعه التحرى .ص وغاب عن موضع صحةالأحكام0وان كان الأحكام وغمى عليه صحة ذلك فصامه على التحرى4وصح ذلك آنه قد صامه،ثبت عندى أنه جائز له ث ولو صح بعد انتتضاء اليوم آو بع_د انقضاء الشهر اذا كان ند وافق الضوم7وتد ثبت له معنى النحرى لبعض الشهر أو الشهر كله ‏٠ :مسألةجد من كتاب أبى جابر:عن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته فان غمى عليكم فآتموا العدة ثلاثين يوما » غمن ‏٠رآى هلال شهر رمضان فعليه آن يصوم } وان لم ير الهلال غيره واذا صام ثلاثين يوما ورآى هلال شوال لتسعة وعثسرين يوما من شهر رمضان،فله آن يفطر ى وليس له آن يظهر ذلك الى غيره فيقتدى به الذى رآىالملال بغيره ث وان كان المواحدغيره ؤ الا أن يكون قد صح الملال ثقة وشهد بذلكا ث غعلى الناس أن يصوموا بثسهادته ث وليس لهم أن يفطروا الا بشهادة عدلين ان لم يكن لهم رؤية . :انهمنعندهوهوحاليومذلك‏ ٨٧يصومأنه:قائلقالفان حتى يصح بشاهدى عدل أنه من شهر رمضان لم يقبل ذلك منه ى لما جاء قى ومنزلته خسيسة بلا آن يبلغ به الى.عدلمتسهادة واحدذلك آنه يصام كفارة . الاشهر رمضانصيامل٨٢‏ يلزمتبل انه:وقد:تنالغيرهومن. ‏٠عدلبنيثسهادة وقال من تال:يلزم بواحد،ولا يكون الافطار الم بعدلين . لهم معدواجازولزمهم ذلكبواحد 6صاموا:اذاتالمنوقال ثلاثين يوما ثم يغطروا ے لأنهم تد صامواا بالأثر وليس ذلك غمى . حقوق"ذلك ليس منويفطر بواحد ك لأنبواحديصام:من تالوتال الليلالعباد ع وقول الثقة حجة ف حقوق الله ث كما يكون حجة ف طلوع ‏٠و الفجرللصوم ومنه:واذا صام الناس بثسهادة الواحد الثقة ؟ صاموا ثلاثين يوما غير اليوم الذى من شعبان،وثسهد الثقة أنه من رمضان ڵ الا آن يصح هلال سوال غيفطر بالهلال،لأنهم اذا غمى الشك ڵ ويغطرو! ف ذلك بشهادة الثقة على أنهعليهم الهملان قصاموا من تسهر رمضان » وآكملوا على ذلك العدة ثلاثين يوما ث فقد أغطروا يشسهادة واحد،وتد خالفوا الأثر . اذاالواحدمن قال آنتم موافتون للأثر بشهادة:وقالغيرهومن أفطروا بشهادته ص لأن هذا من قولهم و اختلافهم ف ذلك،وذلك أنهم الشهادة حجة مقبول.الثقة الجائزالله تكون بالواحد:ان حقوققالوا _١٣٤ . قوله فيما يشهد به من حقوق الله ح وانما لا يقبل ذلك من قول الواحد ءالعباد ص ول٨٢‏ نعلم قى ذلك اختلافاعلى الحكم بالشهادة ف حتوقنالثقه ‏٠اللهحقوقمنوهووالصلاةوالصوم6اللهحقوققااختاادفوانما ومن غيره:وعن أبى عبد الله قال:ولا يصوم الناس بثسهادة :امرآة برؤية الهلال س ولو كانت عدلة س ولا بشهادة أهل الذمة،وان كانوا عدولا ‏٠د ينهمق <من تبليصومالا لمن كانالنكبومصيام:انه يكرهقيلوقد .ولو صا مه صائم لم يكن باس ومنه:قال:وتد ثيل انه يكره صومه للصائم والمغطر ،وان صامه على أنه ان كان من شهر رمضان فهو صيامه “ وان صح الخبر فى ذلك اليوم أنه من ثسهر رمضان،ولو بشاهد عدل فند تم له صومه،ولم يكن عليه بدل ث وان صح ق الشهر بعد انقضاء اليوم الذى هو آول الشهر ء فنعليه بدل ذلك اليوم الذى كان صامه على الئىك ‏٠ ‏٠آيضاأ لشهر ك لم يكن عليه بدلذ لك‏ ١نتضاء‏ ١لخير بعدصحخان ومن غيره:قال:الذى معنا أنه أراد الله صام يوم السك آو لم يصمه ء وصح بعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان آنه لا اعادة عليه ع فاذا صح ف رمضان قبل تمامه ث وقد كان صام ذلك اليوم آو لم يصمه فعليه صيام ذلكا اليوم ث اذا صح ق شهر رمضان،وان صح يعد انتضاء رمضان فليس عليه ‏٠ _١٣٥: قرمضا نمنسبقه يومآنهصحمتىعلبه صومه| :نقبلوقد رمضان س آو قى غير رمضان،فمتى صح فعليه صومه،لأن ذلك شىء قد ‏٠كا ن فاته فعليه يد له ‏ ١لثشك ك4لأنه صامه علىحاكيدله على كل:قالمنوقتال:ومنه والرآى الأول آكثر عندى ء وبالأول نأخذ ‏٠ &صيامهغهورمضانمنكا نانآنهعلىالشكبومصامومن وان كان من ثسعبان فهو تطوع،فان صح الخبر ف ذلك اليوم فقد جاز عندى وقد تم له صومه . وقال من تقال:عليه البدل كان من ثسهر رمضان أو من غيره . الخير بعد انقضاء ذلك اليوم آنه من رمضان س وتند صامهوان صح على الشك ‏٠ وان صح الخبر أن ذللئا اليوم من رمضان بعد انقضاء رمضان،فلا -‏٠.علبهبدل بدل عليه ء ء ولم يكن صام ذلك اليومانقضاء رمضانالخبر بعدوان صح على الشك ء قلا بدل علبه آيضا اذا صح مع آهل البلد معد انقضاء رمضان آنه سبتهم يوم،وآن آهل قرية فلانة وهى قريةأخرئ أهلوه وصاموا تيل هؤلاء بيوم ؤ فانه لا بدك عليهم اذا صح عندهم بعد انتضاء رمضان ‏:٠ ‏ ١٧٣٦بم فاذا صح معهم أنه سبقهم يوم من رمضان ف رمضان قبل انقضائه ع رأو ‏١وعشرينتسعةليلهكانفلماكفصامو.:ارمضانأهلواوقوم ؟يوما0فكان صيامهم ثمانية وعشمرىينهلال شوال فصيامهم تام ث ولكل قوم هلالهم . وقال من قال:غير هذا المأمور فى بوم الشك الامساك عن اثلذكل الى الضحى من ذلك اليوم ©“ فان صح الخبر آتموا الصيام ولم مجز لهم الىالافطار اذا صح من رمضان ولو بشاهد عدل “ و ان لم يصح خبر ذلك الوقت فجأتز لهم أن يفطروا ك ولو لم ينتظر منتظرا بالأكل الى ذلك ‏٠الوقت س لكان مخالفا لما فعل المسلمون5ولم آر علبه يأيسا أن آكل من آكل5فعليهم أنرمضان من بعدفان صح خبر شهر يمسكوا عن الأكل ويتموا الصيام ث وقد حرم الافطار س غان اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن أفطر فى ثسهر رمضان الا آن يكون جهل جازالأكل قى آول ا ليوم0كماآن ذلك لا يحرم عليه ف هذا المكان معد للحائض التى تطير وتغسل آن ناكل ف بقية يومها ث وعلى الحائض البدف اذا أكلته فى بقية اليوم الذى ظهرت فيه ث وكذلك الذى أكل قى يوم الشك وهو من رمضان . ‏٠و لا كالممسافريجهله4وليس هو كالحاتض:لا بعذرتالمنوتال :ج:مىساآلة ة7أوان .رمئلائين منيومشوالهلالرجل رآىوعن :ما‏ ٤وظن أن ذلك واسع له ص قلتذلك البوميوما « فأكل قوعشرين ملزمه فى ذلك ؟ ١ ٨٧٠ب_«‏_ فقد قيل:بيدل بومه ث وقيل:يبدل ما مضى من صومه،وقيك : ‏٠ما مضىمدلوآحبو.الكفارةالبدل :مسألةجو لزمالثقة اتقليدالصيامهلالالثقة برؤيةخيرسمعوعمن من مقبول رفيعته س وليس لهم أن يعتقدوا بأن ذلك اليوم من رمضان ء لأن العلم لا يقع لهم من طريق خبر الثقة ‏٠ والاعتقاد لا بلزم الا بالعلم ث وقيام الحجة وبالله التوفيق ‏٠ أبو هريرة تنال:قال رسوك الله صلى الله عليه وسلم« :اذا كان النصف من ثسعبان فأمسكوا عن الصوم لرمضان » ‏٠ :مس_آلة3 جواب عمر بن سعيد بن محرز:ذكرت أن الوليد بن خالد الفلجى ث وصل البكا فذكر أنه كان حاضرا فى القيظ ف فلج أم عثمان ث وأن قول ابن الوليد بن روح وصل اليهم ف آخر يوم من شهر رمضان،فأخبر آن أهل هجار قد رآواا هلال ثشوال هذه الليلة فأصبحوا مفطرين،وانتشر الخبر قف السقاة غير خبر الوليد بن روح،أن؛ ذلك اليوم الفطر وآن أهل هجار وغيرهم أفطروا ذلك بصحة الهلال ث وآن الوليد خاف أن يلزمهم ف ذلك كفارة آو بدلا،وأنك لم تتقدم على أن تفتيه بشىء ؟ وان الوليد سآلك الكتاب الى فى ذلك لأكتب اليك غيما يلزمهم ث فاعلم _ ١٣٨ عن آ هلحفظاهماوكذ لككزيادء .وآبىاللهعن أبى عيدأنى حفظت معهيتشهدولمكرمضانهلالأنه رأىعدلشا هدشهداذاآنهأ لعلم : ‏٠واحدشاهديثشسهادةصومواآنالنااسعلىكانغيره وآما اذا ثسهد أنه رأى هلال شوال حتى يشهد على ذلك عدلان ء فقد كان ينبغى للوليد ومن معه ألا يقطروا بقول نوال بن الوليد وحده ء ‏٠الهلالبرؤيةعدلعندهم شاهد.يشهدعدلا حتىولو كان وان لم يفعلوا أفطروا بتول قوال وحده س غأقول:ان كانوا قد عرفوا تقول المسلمين أنه لا يجوز أن يغطروا وآن يكون ذلك اليوم عندهم يوم الفطر الا بثسهادة عدلين ث ولأ عذر لهم فيما فعلوا ث آو قول يلزمهم الكفارة صيام شهر لذلك البوم ّ وصيام شهرين متتابعين آيضا س آو طعام ستين مسكنا ‏٠ لأنهم انماولو كانوا قد وافتوا بافطارهم ذل اليوم يوم الفطر وتند كانوا يعرفون قول المسلمين آنه لا يجوزأفطروا بغير شاهدئح عدل ذلك لهم الا يشاهدى عدل ‏٠ فان قال الوليد وأصحابه:انهم لم يكونوا من قبل عارفين بتول لهم الافطارعند هم آنه يجوزك وكانعلى ما وصفت لكهذا‏ ١مسلمين ق ؟وحدهقتوالمتتول ككفارةولاكعليهممدلولكاللهشاءانبذلكالعذرأرىقانى ‏٠من ذلكويجزيهم الاستغفار و اعلم أنى سألت .آبا عبد الله عن رجلك أصبح مفطرا فا يوم الشك من آيل شهر رمضان ے آوامن:شعبان ء فأفطراذلك اليوم ث ثم مسي ‏ ١٧٣٨١ .ب بأكلاغطارهعلى} فمضىمن رمضاناليومذلكآنعندهآخر النهارق ك هلمن رمضاناليومذلكأنعندهاذ ‏ ١صحعن ذلك:6ولم يمسكويشرب يلزمه التغليظ ؟ اذاعن الطعام والشراباذا كان تد علم رآى المسلمين آنه يمسك صح عنده آن ذلك اليوم من ثسهر رمضان،وان لم يكن علم رآى المسلمين ف ذلك فانما يلزمه بدل صيام ذلك اليوم هذا نسبه مسألة الوليد ث وهذه , عندى آهون من مسآلتهم0لأن هذا آفطر فى يوم السك س فلما صح معه خبر الهلال ف آخر النهار ع كان يلزمه أن يمسك كما يمسك الصائم وذلك لاا ينفعه عن بدل صيام ذلك اليوم ص ولكن لحرمة شهر رمضان س وهؤلاء .القوم آصبحوا صائمين وذلك اليوم عندهم .من شهر رمضان فأفطروا من غير صحة الهلال،وانما الصحة لرؤيتهم أو يشساهدى عدل ى غان كانوا لم يكونوا عرفوا قولك المسلمين ,ف ذلك أرجو أن لا بمزمهم شىء ان الله اهسباء .وآخبرنى آبو عبد الله ف ذلك اليوم ث فظنوا آن ذلك يجوز لهم من قبل الليل ع فرآئ عليهم من رآئ؛ بدل شهرهم . وآما موسى بن على فلم ير عليهم غير بدل يومهم ذلك ‏٠ تال آبو عبد الله:ثم رآيت بعد ذلك فى آثار المسلمين كما قان آبو على ‏٠ ءالصومعلبه“ وجبوحدهرمضانهلالومن رآى اذ ‏ ١رأىوكذلك .هلال ثسوال وجب عليه آن يفطر اك ولا يجوز له صوم ذلك اليوم ء ويجب ذلك لئلا هملحقه المخلذلة ©له آن يخفى ‏.ا! ٠٤بم تال أبو الحوارى:من رأى هلال شوال وحده،فأخبر به خقال لهم كك فأخبر ‏ ٥أنه لا يجوزنصدقكم قم وصلى بنا: :نحنآهل يلد ‏٥له ولا يجوز له آن يظهر فطره ء وان أكلوا كان عليهم الكفارة وعليه التوبة ‏٠ :مسألةل ومن كان له ولاية مع المسلمين ص فثشسمد أنه رآى هلال ثسوال ث ولم بقبض بشهادته غيره ء وأصبح مغطراا ى آو قال فعلت ذلك على بقين بالهلال ء خذلك لا يقبل منه ؤ ولا يصدق وحده ث ويستتاب من فعله،فان تاب والا وجبت عتوبته © وسقطت ولايته ث وآما بينه ويين الله قليسعه ذلك ‏٠ جهة مسالة : :ان الماال خدح وقيل لهم‏ ٢سهر رمضانمغتفلبنقومواذ ‏ ١كان آهل البارحة ء وان الناس قد صلوا العيد وأفطروا وسمعوا لهم ضرب ؟الطيل عندهم شاهدا عدل يرؤية الهلالفلا يجوز لهم الافطار حتى بشهد من المخبرين لهم،مع ارتفاع الريب بصحة ذلك وشهرته س ومن صدق الذيننسخةعد التهم ئ وقبعرقونالذين لآر ادلعلهالذينالمخعمربن لا يعرقون عدالتهم وأفطروا بقول من لا يكون خبره تقوم به الحجة من علىآفطرلأنه4و الكفارةالشهرفعليه بدلكوالشهرةكالبينةطريق .الكفارةأسقط عنهعير علم ع فارن كان متاو لا فخلن آن ذلك جائز له فيعضص وآلزمه يدل الشهر والشهرة ف الهلال بتواتر الخبر ث والنتثسار .الناس من المخرج ‏٠ ‏ ١٤١ب واذا كثرت الأخبار برؤية الهلال ص ولو كانوا غير ثقات،وغلب على ‏٠الصومفحرامصادتقونالظن أنهم بيد مىنسألة : واذا وصك كتاب من الامام الى الوالى يحمله ثقة برؤية الهلال ؟ فلا باس آن يفطر آهل البلد ث بأن هذه الليلة من رمضان آو هذا اليوم من القطر ؤ وصح معه ذلك آن ذلك جائز مقبول ث ويصوم الناس ‏٠عادلاأوجائرآالسلطانح كانبنداهويفطرن :الا آن يكون سلطانا معروفا بالكذب،واجازة شهادةوقتال بعض غير العدول ث ويستحل تقديم الشهر وتآخيره،فذلك حقيق بان لا يقبل قوله & ولا يصدق ث وان سمع أحد بخير أن منادى السلطان ينادى عنه أن اليوم الغطر آو النحر فانه يقبت ذلك اذا كان شائعا ف الناس ‏٠ ولا بنبل على رؤية هلال رمضان الأ بشهادة عدل،وقيل:لا يتبل مشهادة واحد حتى بيكون عدلين يعرفان الأهلة و الشهور ك فان قالا انا رأينا يتملان“ فانهمامالذهارث وكان شسهادتهمااليالرحةالليلة آوهذهالهلال ‏٠اذا كانا عدلينويصدتان فعلى قول من يقول:لا تقبل شهادة شاهد لأنه لا يجوز لنا أن نصوم بشهادته ث ثم يفطر يثسهادته ثلاثين يوما خ غمن هنالك لم تقبل ‏٠واحدشهادة شاهد ‏_ _ ١٤٢ :مسألةو وخبر الواحد على انفراده لا يوجب الصوم حتى يعلم أمانته ‏٠باجماعوعدالته :اهد مسلة وقيل من أخبره ثقة فى أول يوم من رمضان ڵ وكان المخبر عدلا غانه يتبل ذلك منه ث وعليه آن يصوم بقوله ص وآن انقضاء ذلك اليوم ء وجاء ءالبدل الا بشهادة عدلينالخير معد ذلك اليوم ق رمضان،فلا لزمه فان عليه البد ء وإن شهد العدلان بعد انقضاء رمضان لم يكن عليه الندل ‏٠ :جيد مسالة صح معه آنه منالشك ئ ثمف بوممفطرعلى من كانولا كفارة رمضان ڵ فاكل بعد العلم لأنه عليه البدل على كلن حال،لأنه لم يقدم ‏٠نيةللصو م :مسألةهد ومن أفطر يوم الشك بعد خبر الثقة ث وقال:ان بعض يومى فقد عنىحستتطلاحبثباتيةفأنا أفطر.يد لهعلىاخطار ‏ ٥ومأخوذتقدم كمتعمد ‏ ١الافطارك ورآ٥‏عليه الكفارةوبعض شددالاثم كك فالحكم فيهيدله وبعض تال:هو اثم والكفارة سانتطة عنه ‏٠ :اجو مسالة فى ذلكالهلالصح معه2ثمالحك فاكل ميكر!ومن أصبح يوم ؟أ ليوم ‏ ,١٤٣ب فعله آن بمسك عن الثكل بقية اليوم4ويدل يوما مكانه ث وتد أساء غيما فعل ث وكذلك لو أمسك حتى تعالى النهار ى ثم أكل ثم جاء الخبز من عوام الناس برؤية الهلا ع فانه يمسك عن الأكل بقية اليوم وييدله بلا حكم ‏٠قيل عدلان الا آن بكون شهرةوقدعلبه ع الا أن مخبره مذلك عدل هد مسسآلة : الزو.الوغثتوهو4الرعاةبرجعآنالىآأحوطالحكيوموصوم ‏٠اليومذلاالخير قأيتوقع من مجىء وجاء الاستحباب من الفتهاء بالالمساك عن الافطار الى مجىء الرعاة نحو الضحى ث فان آتاهم خير آتموا الامساك عن الافطار ث وان لم يتهم خبر آفطروا،وهذا استحباب بلا ايجاب . :مسالةجنة ومن صام يوم الثسك من رمضان فان جاء الخبر برؤية الهلال قبل غروب الشمس وهو صائم،غلا بدل عليه ع وان جاء الخبر وقد غربت الشمس فعليه البدل ‏٠ :عبو مسالة نغعربآنقيلرمضانشهرمنثلاثينيومشو الهلالرآىومن ؟الهلالحبث رآىالشمس قآقطر قبئيس ما صنع » ولا يلزمه الا بدل يومه ذلك س وقد كان ذلك عنا مرة بنزوى فقيل:عليه الكفارة ع وقيك:ليس عليه الا بدل يومه ذلك ع ولا يكون ‏ ١٤٤ب ،لأنه انما آغطر لرؤيةهذا يمنزلة من أفطر متعمدا قى شهر رمضان ‏٠ك لأنه متآولبومهمدلآكثر منولا ملزمهالهلال ك وقيل:يبدل ما مضى من صومه،ومن آفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا فالكفارة علبه،فان رأى الهلال ف النهار باكرا فاكل قد أجمع أن عليه الكفارة ص وان رآى آخر النهار فبعض قال:ان عليه بدل يومه ء وبعض آفسد صومه ‏٠ :مسالةه ؟النهارتنصفشعبانمنيومآخرقرمضانهاال شهرو اذ ‏ ١رآى فالرأى غيه آنه اذا أبصر بعد زوال الثسمس ڵ فهو ليلة المقبلة ح ولا يجوز الاقطار ث وان آبصر تبل الزوال فهو الليلة الماضية ع ولا بأس ‏٠أعلممفطر6واللهآن وهلال شوال اذا أبصرنا بالعشى فهو الليلة المستقبلة ث ولا يجوز الافطار ص وان أبصر قبل الزوار غهو الليلة الماضية ويفطر الناس . :مسألةجيو واختلف ف رؤية الهلال بالنهار : فقال بعض:ان أبصر أمام الشمس فهو هلال الليلة الثانية .وان أبصر خلف الشمس مما يلى المشرق خهو هلال الليلة الآتية . :جز سلة كماصحفانكو الكفارةالقضاءفعليهواحدبتولأغطرومن ‏٠كفارةولاالبدلالىه فعليهرفع .١٤٥بے‎ ` مشهدولم6شوالهلالرآىأنهواحدمشسهادةالنااسأفطر‏١واذ ‏٠شهرصيامذلكو أوسطثتةكانولو6الكفارأفطرمنفعلىعدلان ومن رأى هلال شهر رمضان فعليه آن يصوم ث وان لم ير اليلا غيره فاذا صام ثلاثين يوما آو رآى الهلال لتسعة وعشرين يوما من شهر ،وليس له آن بظهر ذلك فيقندى مه غيره الا أنس فله آن يغطررمضان يكون الهلال قد صح بغيره ث فان أظهر كان مخطئا ولم آمن عليه الضمان لحله الاثم ان آكل أحد يتنوله ‏٠ آنه رآىفعليه آن يجيزا مسلمينمنرجلسوالهلالواذا رآى هلال ثسوال ؤ وليس للناس الاغطار بقوله ث فان قيل من آين وجب على ‏٠خبرهغير متيولرآه وهومخير مآنه مدشهر شو ال ك وأنهلالرآىحمن قال:هذا شاهد ليس بمخبر س والشاهد عليه نادية شهادته عند الحاجة اليها ص وانما قلنا عليه آن يشهد بما رآى وعلم س ولعل غيره قد رأى اتفقت للمسلمينقدؤ فيكون شهادتهمابمثل شهادتهفيشهدهلال شوال ‏٠.مجو از خروجهم من العيادة المأخوذ عليهم آداؤها س وبالله التوفيق الهلال وقتال:انى أتخوف أن مفطرامتنع من الشهادة برؤيةقان الجمال بشهادتى © ومن لا علم له فلا عذر له بهذا ث ولو كان هذا عذرا ، ( م ‏ _ ١٠جواهر الآثار ج ‏) ١٢ .١٤٦ لاماوهذا6يهالشسهادةعنالامساكالهاالرآىلكل منلجازلهوجاز له يه ك ويالله التوفيق ‏٠عذر جد مسآلة : وأما اذا رأى هلال شوال عصر! فآفطر ؟ من البدل.رمضانشهرعلى المغطر قغمعى أنه تيل:ان عليه ما ان%وآحسب أنه قبلصومهمنما مضى:ان علبه بدلئ وتيلو الكفارة الهلال6ولم يكن.التأودل ح اذ ا رأىسبيلذلك علىيدل يومه اذذا كان7 ‏٠شهر رمضانقالاخطارمنهعلى التصدذلكا ..الكفارةالشمس كان عليهقدامالهلالوقال من قال:اذا رآى وان رآه خلف الشمس فهو آهون س وانما عليه البدل على ما قد مضى من ‏٠.صومهمنما مخىوبدلكيومهعن بدلااختااف :مسالةجد وتال أبو عبد الله:قف شاهدين شهدا ليلة تسعة وعشرين .من ؟سوالهلالآبصراالنااس الهلال أنهماما رآىعلى حسابرمضان شعبانؤ وان كان ممكنا آن يكون قد نقصأنه لا تتيل شهادتهما يوما فإذا علم ذلك جازت ثشهادتهما ‏٠ قلت له:فاذا شهدا ينقصان شعبان وشىيهدا بهذا ؟ تال:تتبل شسادتهما ‏٠ ‏ .١٤٧سد وأخبرتى أبو عبد الله رحمه الله:آن الناس بنزوى كانوا رأوا هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر،أفطر من الناس من ثساء االله ف ذلك اليوم ث فظنوا آن ذلك يجوز لهم من قبل الليل ث فرأى عليهم من رأى بدل شهرهم . هبومهم ذ لكبدلغيرء فلم بر عليهماللهرحمهعلىبنموسىوآما قال أبو عبد الله:ثم رأيت بعد ذلك ف آثار المسلمين كما قال أبو على ‏٠ :هد مسآلة غيرآوثتهةلها .7قالامرآةعناللهرحمهأيا الحسنوسآلت قووطئها6د لكفغصدقته علىليلة ثلاثينشبو الرآىأنه:ثتة ؟فى ذلكعلى تصد بتها ح وآمكنته من لفىسها ما يلزمهايوم ثلائين لأنها انما فعلت ذلك علىقال:آرئ عليها بدل ما مضى من صومها وجه التصديق له،ولم ير عليها كفارة ‏٠ :ما بلزمه ؟قلت الاستغفار ث ولم يكن له آن يحملها على هذا بقوله وحده ث ولم ‏٠صادقاكانذلكا اذاعليه أكثر منهر ‏١٤٨بہ :مسألةمو لمرجلوعن:‏ ١الله‏ ١لله رحمهآبى عيدعنموجد:مماغيرهومن يصم يوم الشك ثم جاء الخير آنه من رمضان ما يلزمه ؟ ‏٠:بومهننا ل من تنا ل شهود‏ ١لهلالبرؤيةفشهدمننظر ‏ ١للخيرأصبح:أرأيت انقلت قبل أن بعرف عدو لا آم لا ما بلزمه ؟فأكل قأرسلتقدالو الى للناسشالالشهودشهدافانهوتلت فاكلولم موقت كاصبرواقالكذ ‏ ١وكذ ‏ ١ك آوالى وقتتعديلهم فاصيروا يلزمه ؟ماالتقدمةما سمعمن يعدأمر الشسهودبعرفأنرجل من قيل ‏٠.:بومهقال :.مسآلة وعن رجل صام يوم الشك من شهر رمضان ؟ فان جاء الخبر قبل أن تغرب الشمس وهو صائم فلا بدل عليه ء ‏٠الخبر وقد غربت الشمس فعليه البدلوان جاء :المصنفكتابومن أنبهصحفانحو الكفارةاأاتضاءفعلرهواحدبقولأفطرومن كما رفه اليه فعليه البدل والكنارة عليه . ‏ .١٤٩سہب وف موضع:فعلى من أفطر بتول واحد الكفارة ى ولو كان ثنة وأوسط ‏٠شهرصيامذلك :مسألةجد ومنه:واذا كان توم معتكفين ف شهر رمضان ء فقيل لهم:ان الهلال ضربههموسمعواوآفطروااالعيدصلواخدالنااس6وانالبارحةآهلقد ؟الطبول عندهم شاهدا عدل برؤية الهلال »الافطار حتى يشهدفلا بجوز الريبارتفاعالخيرين لهم منعمن.الهلاليصح لهم ذلك مشهرةآو ‏٠ذلثا وشهرتهبصحة بولعد التهم6وآفطرواالذين لا تعرفونالمخبرين:ومن صدقومنه من لا يكون خبرة تقوم به الحجة من طريق البينة آو الشهرة ؟ فعليه بدل الثسهر والكفارة ث لأنه يفطر على غير علم ص فان كبان وأآلزمه بدلالكفار ةيسقط عنهقببعض.لهجائزذلكأنمتآو لا قظن ‏٠الشهر 4الناس من "المخرجواننشارالهلال تواتر الأخبارقو الشهرة:ومنه والله أعلم ‏٠ 77١ ٥٠ب‎ واذا كثرت الأخبار برؤية الهلال ث ولو كانوا غير ثقات ث وغلب على الخلن أنهم صادقون ث فحرام الصوم كذا أظن عن الفضل بن الحوارى ‏٠ :بر مسألة غر ثنناة%وغلبالأخبار برؤية الهلال ح ولو كانوا:واذا كثرتومنه ‏٠الصومعلى :الخلن أنهم صادقون فحرام :مسالةج تبل آنشهرعلى هلالومنه:تال أبو ‏ ١مؤثر لو آن شا همدبن شهدا ينقخضى ذلك الشهر الذى شهد به ؟ ‏٠كانا عدلينمقبولة اذافشهادتهما ؟‏ ١لشهرانقضىوقد‏ ٢سميا ‏ ٥كبومقشهد ‏ ١على هلالهو ‏ ١ن لم تقبل سهادتهما ولو كانا عدلين كان ذلك ق ثسهر رمضان أو ق .غببيره :مسألةجو ؟زوراأفطر النااس بشهادتهما ثم صح آنهما شهدا:قمنومنه فاذا ثبتت الحجة بقولهما وأفطر الناس فذلك حكم قد ثبت س ولا يصح <رعاهولمانهما شهد ‏ ١زور ‏ ١كذلك' وتالعنرجعاك .ولونقضهذلكيعد عليهما شاهدان أنهما شهدا زورا ما ثبت ذلك قى حكموكذلك لو شهد -٨ ٥ ١= ما قد مضى “ؤ وحكم به المسلمون ث وعملوا به ث وليس معى فى توبتهما ى ذلك الا الاستغفار ث ويكتمان على أنفسهما لموضع أنه لا تتبل رجعتهما .4. 5ا لالمام بالشاهد على رؤية الهلال هلال رمضانومنه:قان ظفر آو الثساهدين على روية هلال شوال أنما شهدا زورا ؟ فليؤدبهما على ذلك بقدر ما يراه ردعا لهما س ولغيرهما ولثلا يجتزىء ‏٠الشرعبيبانالى كتاب‏ ٠رجعالمصنفكتابمن _١٥٢ باب فى الصائم يخاف على نفسه العطشى وفى الصائم اذا أجنب وذكر ما يجب على من جامع عامدا نى نهار الصوم فى شهر رمضان وما يجب على من نبل أو باشر وذكر من ردد النظر فى المرأة حتى أمنى وفيمن يلمس فيمنى وقيمن أصابته الجنابة فى شهر رمضان ومن جامع ابن جعفر:ف الصائم ااذا خاف على نفسه من العطثس ؟ فان له أن يشرب بقدر ما يحيى به نفسه،ثم يمسك عن ذلكا ويتم و الصحيح4والمقيمللمسافروذلك6وحدهالبومذاكوعليه مدلكصومه والمريض ‏٠ :مسالةجو لابد له من قاجعةسقرقخروجعناهأياما6تمبلدهقصامومن نزلت به ث آو من لابد له منه من الخروج4وخصر خروجه ذلك ق النهار َوهو صائم ء بلده ء آو جبره السلطان علىهاربا من السلطان منآو خرج الخروج الى بلد مخرج ف النهار وهو صائم شهر رمضان،فلما صار فى الغلاة أصابه العطس وتد قارب الماء وخاف ان تعداه أن يموت فشرب من ذلك الماء ث وجاز عنه ؟ _١٥٣_ الا أنان علبه قى جميع هذا بدل ما صامه ؤ وليس له آن يشرب يخاف الموت س فاذا خاف الموت غشرب ما يحيى به نفسه : وقال من قال:لا يشرب الا بقدر ما يحيى به نفسه ‏٠ قلت:فانه يشنرب بقدر ما يحيى به نفسه،ثم اثستد به العطش ؟ قال:له آن بشرب مرة بعد مرة ما يحيى به نفسه ‏٠ وقال من قال:بقدر ما بيتل به ولا يشرب حتى بروى ‏٠ ومن غيره قال:وقد تيل:الصائم ف الحضر والسفر اذا خاف على نفسه الهلاك من العطس آن يشبرب بقدر ما يحيى به نغسه،وانما عليه ‏٠ذلك اختلافا6و ل١‏ نعلم قعومهبدل بيخافقبيل آن يصير ى حدما مضى اذا شربصومهذاوانما لزم على نفسه العطثس،فهذا عليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ ؟ك ثم ز اد قشرتصا ثم أصابه جهد ق صومه فشمربورجل فقال آبو عبد الله:انه حدثه بعض المسلمين أن عليه بدل .ما مضى من صومه ‏٠ علبه الكفارة:انقيل:وقدتاكومن غيره اذابذلكولا يعذر ‏٠سهشرب بعد ما يح نيىف به _‏١٥٤ب :جنو مسآلة ومن غيره:سئل محمد بن محبوب رحمه الله عن رجل خرج ق طلب دابة،أو عمل ضيعة وهو صائم فأجهده العطثسش ؟ قلت:فان شرب قدحا من ماء ى نسم واحد ؟ ‏٠قال:ان شرب ماء حتى يروى فعليه ما مضى من صومه تلت:أتم ذلك اليوم افطارا وظن آنه جائز له ؟ تال:عليه االكفارة ‏٠ جهه م4سآلة : حفظت عن أبى الحوارى ف الذى يعنيه العطش ف رمضان،وتد علىمعنى خافبلد ه فعناهقئ أو كانمن يلد ه مسا فقر ‏ ١وهو صا تمخرج نخسه فثشسرب بقدر ما يحيى به روحه ؟ فاذا زاد على ذلك كان عليه ما مضى من صومه قول أبى الحوارئ ‏٠اللهرحمه .آ ت.ج ؟شىدىدةحمىآووجعاعينهتزدادومن خاف _١٥٥ فلا يجوز له الافطار٠ ‎ ومن أكل فى رمضان خوفا من زيادة العلة ث وإلحاق الضرر ثم تعمد الأكل ثانية فى ذلك اليوم ؟ ‏٠و الكفارةصومهفعليه ما مضى من :مسألةبهو فى رمضان فاشتدت به العلة ث وخاف على نفسه ؟ومن مرض فله أن يقطر ما يحيى به نفسه فى يومه ذلك،فان لم بنو من الليل ڵ واما اذا نوى من الليل فله آن يأكل وهو .على الافطار حتى يقوى على ‏٠الصببوم جيو مسألة : والمريض اذا وجد الخوفة ق شهر رمضان خصام اليوم أو اليومين ع ‏٠غما صامه فهو تام له ث وما أفطر ‏ ٥فعليه يد ل جيد :مسالة : قى شهر :رمضان _ نسخة شعبان ولم مقدر أن يصومومن مرض شهر رمضان حتى مضى الشهر كله وهو مريض،ثم مات ؟ _١٥٦ فلا يلزمه أن يوصى بصيامه،ولا تضاء عليه٠ ‎ :مسآلة‎1 حفظ محمد بن خالد ف المريض اذا لم يطق الصوم فليفطر،وليس اطعام المساكين،فان عوف آبدل،وان لم يعاف لم يكن عليه اطعام . صامثم4أياماثم آفطر6فصامهنآبامايصومأنقدرفان أناما ؟ انه يحسب ما صام وبيدل ما أفطر ى وليس علبه غير ذلك :‏٠ قلت له:فيأكل المضطر الميتة حتى يشبع لعله أم بقدر ما يحييه ؟ آداءعلى6ويقوىالملكهمنما بحيبهأنه بأكل يقدرمعى:تال ‏٠وقتهقالفرائض قيل:رمضان حيث يلزمه الصيام ؤ غهل له أن يأكل بقدر ما يقينه من ليلته الى حولها اذا كان معه أنه لا يقدر ف تلك الليلة على شىء من الحلال ويصبح صائما ؟ قال:هكذا معى اذا كان ى موضع يلزمه الصيام على معنى توله ‏٠ تلت:وكذلك الذى يخاف على نفسه الموت ق الصوم من الجوع والعتلس أله أن يأكل ويشرب بقدر ما يقوى على آداء القرض ؟ قال:معى آنه بندر ما يحيى به نفسه ‏٠ قلت:فان زاد فوق ما يحيى به ما يلزمه ؟ قال:معى أنه اذا تعدى فوق ما يسعه بتأويل آن ذلك يسعه اذ قد أفطر لزمه عندى بدل ما مضى من صومه على ما قيل ‏٠ جهد مسألة : علىمنهوخافآفطر لأمر عناهوالذى:الحسنومن جامع آبى نفسه،فأكل آو شرب بغدر ما أحياه ك ثم رجع فتعمد على الافطار فف ‏٠فيهالكفارةقآمر مختلفو هذامذلك 6لم بعذر ق طلب:ومن كان صائما فخرجالضياءومن كتاب د ابة له ء آو فى الموت شرب قدحا من ماء قىس غلما.خافعمل ضيعة س فآجهده العطش نسم واحد حتى روى ؟ فعليه ما مضى من صومه ڵ فان أتم ذلك االيوم افظارا فظن أنه جائز ؟ ع. ‏٠‏ ١لكفا ر 5فعليه الة -7 ومن خاف آن تزداد عينه وجعا آو حمى شديدة فلا يجوز له الاختلار . ‏ ١٥٨ہ :مسألةو قيل:ان امرأة صامت على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدها الصوم 4فأمرت أن تفطر،فأبت فماتت ڵ فأمر النبى صلى الله عليه وسلم ابنها أن يدغنها وقال:انها تلت نفسها ‏٠ ومن كتاب قواعد الاسلام:وليس قتل النفس تربة الى الله تعالى ص وقد روى عن ابن عمر آنه مات على نلكا الحالة وهو متدر على تنحية نفسه بالطعام أو بالشراب أنه قى النار ‏٠ ؤ ثمالأكل فانيه بأكل ولا عموتعنىكذلك وكذلك ان أكرهولعمرى يقضى ما علبه،والله أعلم ‏ ٠رجم ‏٠ دا هىساألة : وسئل عن مريض ياكل الطعام ولا يحتمل على الصوم،فاذا صام الظهر والعصر والمغرب من قبل ضياعضاع عتله ولم يتدر أن بؤدى ؟الصومعليه منحدثالذ ىعلبه من الجوعتالدعتلهى وضياععتله القدرةفقال من تال:نرى له الرخصة واعتقاد البدل متى ما وجد أبدل ما آغطر ؤ ومنهم من رآى له آن بحبى نفسه بتقدر ما يرتد البه عقله ء ولم يزد قوق ذلك ‏٠ فذا خاف ثانية قبل وجوب الافطار آكل فيكون على هذا النسق ‏٠ ؟علبهحدثتالتىالعلةمنوالشفاءالقدرةمنموتساكانوان ‏ ,١٥١٩ب اللهيفرجأفطر ‏ ٥مسكينا حتىكل يومباطعا منفسهغليحتط على عنه الذى نزل به آو يمضى الله فيه بحكم من أحكامه فهذا ما حضرنا لهذا ءما قدرالمسلمينمن ,سوالالسائلهذا5وليزددالرآىمنالسائل لأننا لم نجد هذه المسلة مؤثرة بعينها ث بل قلناها قياسا على غيرها ث ولا نؤمن على آنفسنا من الخط؟ ى وليطلب الحق حيث وجده أخذ به ‏ ٠رجع ‏٠ رحمهعن آبى الحوارى:حفظتاللهلأبى الحسن رحمهكتابومن الله ف الذى يعنيه العتلشس ق رمضان،وتد خرج من بلده مسافرا وهو بقدر مبافشربعلى نفسهخافبلد ه فعن ه معنىقصائم ح آو كان يحبى به روحه ؟ صومه قول أبىقان زاد على ذلك كان عليه بدل ما مضى من ::‏ ٠الأصنثفالحوارئ ه :مسالة : والمساقر اذا اعترض الافطار ف النهار وهو صائم من غير عذر ؟ فتوكل:عليه البدل والكفارة ‏٠ ونتول:عليه بدل ما صام من الشهر ‏٠ وقول:عليه البدك لما مضى ق سفره ولا كفارة علية ‏٠ وتقول:لا بد عليه الا ما أفظر وهو مسىء . ١٦٠ :مسالة‎و ومنه:ومن نوى سفرا ونوى ف الليل أنه ان قدر على الصوم الى ؟الضعف فهو يقطرختىك وانصامالليل :آن له شرطه ؤ و ‏ ١ن ضعف أفطر وآتم بومه فطر | حآبى سعبدخغعن ‏ ١لنية غدلأنكسفر ‏ ٥وحضرهقصومهمنمضىالذ ىعليه قبأسولا ‏٠الشرعبيانكتابالىرجع‏٠الضعفعندالافطاربعزمتقدمت فى الصائم اذا أجنب وعن رجل أصابته الجنابة قى النهار ث ثم تكلم لغير معنى الوضوء أو لمعنى الوضوء،ما يلزمه ؟ ‏٠علبةؤ .و انما تكلم غلا بدكلم يتو.انفاذا :هو مسآلة ومن أصابته :الجنابة:شهر رمضان،فذهب به النوم ولم ينتبه . ولا عرف حتى أصبح0ما ترئ علبه وهو لم مقصد ف ذلك لترك الغسل ء ولم يتوان ؟ فليغسل ولا بأس عليه ‏٠ :%مسألة ومن أصابته الجنابة ف شهر رمضان ع غرآى الليل ساترا فنام فذهب -١٦١ فاذا نوى أن يقوم يغسل ف الليل فذهب به النوم حتى أصبح ‏٠أفطر رمضاناذهايومهمكانيوماقليعسل وبدل كريهالصبح.وتدقريبا منالجنابةأصاينه:وعمنغيرهومن ؟غائطأوبول اذا لم يقدر على امساك أو خاف على نفسه منهفله أن يتنفس نولد المضرة ؤ غان طلع عليه الفجر وهو كذلك قبل أن يخسل م بلزمه ‏٠بدل يومه اذا لم يتواان بعد فراغه س على قول من يجعل له العذر بذلك وكذلك ان آصابته الجنابة ف فسحة من الليل ث ونوى آن يقوم بغسل نبل الصبح س فقام فى وقت قريب من الصبح ؟ ‏٠بذلكالعذرولهكواحدقدهالقول ان تقام وقد طلع الفجر%وعلم بجنابته حين ذلك ؟وكذلك الا يخدرخبراءللاسيتعدوالغائط ولاليوليبتعدأنلهفان ‏٠ذلكمنهحتى يتطاولينتشساغل بالاستبراءول١‏طهارته حاحكام وكذلك ان أصابته الجنابة نهارا ؟ القول فيه سواء الا آنه اذا آمكنه أن يغتسل ثم يستبرىء غهو ‏٠أحسن ( م ‏ -_ ١١جواهر الآثار ح ‏) ١٦ _١٦٢ وكذلك ان أمكنه آن يغسل قبيل أن يريق البول والغائط ؟‎ كان أحرم له ف أمر صومه،وان خرجت منه جنابة بعد الغسل ‏٠.أمر صومهاجنهد فقدكا نمنه شىءلم يخرجو |نآعا ده ولم يتوان بنىء ءوان آراق البول والغائط واستبرآ قبل الغسل وانما أراد مصالح غسله ث ثم غسل بعد ذلك ؟ فنرجو آن لا يفسد عليه صومه . علىيغدرالماء.ولموهو قالبولالغسل فجاءهفأخذوان إمسساكه ؟ ولم بيتو ‏ ١نمن الاء الا من عذر حتى يخسل ؤ فا ن فعل ذلكفلا يخرج المسألة من منهجص هذهلنى ء غير مصا لح أمر غله فنرجو أن يسعه ذلك ‏٠‏ ٠رجعالطا ليبين وعمن أصابته الجنابة ف رمضان ف النهار ث فتكلم قبل أن يغسل ص هل يفسد ؟ .الكلام صيامهعليهفاذا لم منو ان غلا يفسد :مسلةم ،شموسألته عن رجل أصابته الجنابة ف النهار ف شهر رمضان غسل ولم تو ان ث هل عليه بدل يومه ؟ ‏_ _ ١٦٣ .قال:لا هد مسألة : قال آبو المؤثر:من آصابته الجنابة فى شهر رمضان فنام متعمدا ترك الغسل حتى أصبح ء ثم غسل كان عليه أن يعيد ما مضى من .صومه وان هو نام وهو يأمل آن يغسل من الليل فذهب به النوم حق أدركه الصبح قبل آن يغسل فليغسل وليبدل يوما مكان يومه ‏٠ ومن أصابته الجنابة فاستيقظ ولم يتوان ع وأدركه الصبح قبل أن ل ؟ينس ‏٠عليهشىءفلا :فان آصابته فى الليل ثم نام وهو بآمل أن يقوم يخل فىوقلت و غسل)&و ‏ ١لفرجين‏ ١لنجا سهموضعفغسل‏١لصبحقيلغتنا م6‏ ١لليل ؟أ تم أدركه الصبح } هل علبه يدل نومهرأسه قال‎ : ‎لا٠ ١ آبى صفرةومن جامع :وعن رجل قام فى الليل فأصاب بللا قى _ _ !٦٤ فراثسه ؤ فخلن أنه ماء فصلى الفجر.ثم رأى آثر الجنابة فى فراتنه بينا ؟مكانه1.‏٠خة٠‏١فا شة فقال:يصوم بقية الثسهر ى فاذا أفطر الناس آبدل ذلك اليوم ء ‏٠ذلكقبلصامكانوما قال أبو عبد الله.:ليس عليه الا بدل يومه ذلك ‏٠ 6ومضى منآن نيبن له أذ جتب:اذا لم بيتو ‏ ١ن من بعدتال آبو سعبد حينه،فغمعى آنه قد قيل صومه نام ث ويعجبنى ذلك ‏٠ وان توانى ولم يكن على بينين الجنابة الا ما رآى من علامات ذلك ى بدنه ث فجهل ذلك ث فمعى آنه قد قيل:انه لا بدل عليه اذا لم يكن هو على يقين أنه رأى الجماع وآجنب الا ما رآى من دلائل ذلك س فانى آحب الغسل فى الاحتياط ث وان علم آنه جنب غجهل الاغتسال أو تتوانى . ومن الكتاب:ومن الضياء:وسألته عن رجل كلم أهله فى شهر قال محبوب بن الرحيل ى عن الربيع:انه يبدل ذلك اليوم ‏٠ وأما وائل بن آيوب فتال:لا بدل عليه ‏٠ قتيل :فغلبته الشسهو ة فقدكلم آهله يغير تسهِ:اذاتال آبو سعبد علبه بدل يومه،وقيل:لا شىء عليه انذا كان الأمر بغير شىء يكون منه مما يؤثر الشهوة وبه نأخذ ‏٠ ‏- ١٦٥۔ ومن الكتاب:وعن رجل أصابته الجنابة ى شهر رمضان ڵ فلم يعلم بها حتى ارتفع النهار ؤ ثم رآى الأثر فى فرائسه ث هل علبه بدل ؟ الى ‏٠ذلك اليوم أحث:بدلتال قال آبو سعيد:وقد قيل:ليس عليه بدل اذا علم قبل آن يمضى ذلك اليوم كله ث وهو جنب س ومعى آن بعضا يقول:حتى يمضى أكثر لمعلم أواذا أصبح جنيا:قالبعضاأن} ومعىجتبثبوهوذلكبومه يعلم غعليه بدل يومه ڵ ويعجبنى آنه اذا لم يمض يومه وهو جنب أن يكون صومه تاما ث وان مضى يومه جنبا عجبنى بدل يومه ‏٠ امرآته فأدركهوطىءرجلق:علىآبووتنال:آخركتابومن الصبح ولم يغتسل ؟ قال أرجو آن عليه بدل بومه ‏٠ بن على:وعن رجل جامع امرآته وعليه ليل ،عن موسىنسخة وظن آن الصبح لا يدركه فأدركه ولم يغسل ؟ ڵ والله أعلم .:فقيه بدل ما مضىؤ وقبكيومهفعليه بدل ؟امرآته فأدركه الصبح ولم يغسلوطىءرجلكعلى:قوتتال آبو تال:آرجو آن عليه بدك يومه ‏٠ _ ١٦٦ 6يخافلصومهمخاطروهوقبل اذ ا وطىء:معى أنهسعبدتال أبو منمضىمايد لأن بدركه ا لصبح.فأدركه الصبح قيل أن يغتسل فعله صومه،ولو لم يتوان من الوطء ث وان كان غير مخاطر بصومه،ويرجو آنه يغسل ولم يتوان من بعد الوطء فأدركه فعليه بدل يومه ‏٠ :3مسألة وسئل عمن كان صائما صيام فرض أو نافلة ث ثم جامع فى الليل فنام حتى يصبح ؟ قال آما الصائم ف شىء من اللوازم فيجامع ف الليل،ثم ينام حتى بصبح ى فمعى أنه قيل:ان كان نام على نية القيام قبل الصبح وال}خسل قبل الصبح ث وكان فى فسحة ما يدركه ذلك ى ولا يخاطر بصومه فقد قيل : لا بدل عليه فيما مضى ث وقيل:علبه بدل بيومه ث ولعله أكثر القول فيما قيل:ان كان مهملا ق نومه آو مخاطرا بصومه فى نومه ث فمعى آنه قيل عليه بدل يومه،وقيل بدل ما مضى من صومه،ومعى آنه أكثر ما تيل ‏٠ :مسآلةجل وسئل عن رجل أصابته الجنابة فى شهر رمضان ع فقام فى النهار فأراق البول ث ولم يمكنه أن يذهب الى الغسل قبل أن يستبرىء مخافة أن بيقسد ثيابه غاستبرآ ومر الى ,غغسله ث هل يتم صومه ؟ ك .كانصومهبهيحرزالذ ىالغسلآمكنهاذاأنه:معىقال الغسك٠‏تقصيره عنمغيره يسيبمتشاغلاتركه له عندى و تد قيل:اذا قصر قف غسله وهو قدر على الغسل قى غير آسباب ‏٠معنى الخس مسد صومه _- ١٦٧ :فهل عندك آنه قيل انما يفسد عليه ذلك اليوم ء ولو تعمدقلت لذلك ؟ قال:آما فى قول أصحابنا فلا أعلم ذلك ‏٠ ذكر ما بجب على من جامع عامدا فى نهار الصوم فى شهر رمضان » من كناب الأشراف : قال آبو سعيد:يخرج ف معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ثبوت معنى الكفارة من أكل فى شهر رمضان،أو شرب أو جامع متعمدا من غير عذر س ولعل ما يشبه ذلك ما قد جاء عن النبى صلى الله قف ذلك ‏٠عليه وسلم بثيوت معنى الكفارة آنه يختلف قولهم ى معنى الكفارة ص وآشبه ما علبه أكثروعندى قولهم،آن الكفارة فى ذلتا عتق رقبة آو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخير ق ذلك المكفر غنيا كان أو فقيرا ‏٠ وف بعض قولهم:ان عليه هذد الكفارة س وبدل ما مضى من صومه ذلك الذى آغطر فيه لما مضى من عدد آيامه ‏٠ وف بعض قولهم:أنه عليه ثسهر ليومه ذلك مع الكفارة التى يكغرها & ومعى آن الذى يذهب الى البدل لما مضى من صومه يخرج معنى توله ان كل يوم من شهر رمضان فريضة على حالها،فانما يفسد عليه ما مفى ويتم له ما بقى ‏٠ والذى ن قول:أن علبه صيام الشهر عقدسد بذلك صبامه كله لشهره يخرج ق معانىق ذلك.لأزه كيوم واحد ح وقريغنسة واحدة » وهذا _ ١٦١٨ قولهم فيمن أتى ذلك يوما واحدا ث وقد يخرج ف بعض قولهم آنه يجزيه من الكفارة صوم شهر س ولا ينظر ف آى يوم كان فى آخر يوم من شهر ‏٠رمضان شهر ليومه ذلك،ولا يجزيه عنه الاطعام ءفقال:يجزيه صوم ولا عتق،وانما هو صيام ه واذا ثبت معنا هذا آثسبه أن بيكون الكفارة كنحو البدل،لأنه قد يمكن أن يكون هذا اليوم ف آخر بوم من شهر رمضان س وكأنه ثم لم يجزه عند الصوم لعله .آراد الا الصومجعل معنى البدل للكفارة كما لم يجز فى البدل الا الصوم،لأنه يخرج عنده آنه لا يجزيه غير ذلك من العتق و الاطعام ى ولو آكثر من ذلك ‏٠ وتد يأتى بعض قولهم نحو ما حكى على آن على الفاعل البدل مم اتفاتهم على ثبوت الكفارة ص غلعل البدل خرج معم صاحب هذا القول أنه كفارة ث ولا أعلم هذا مصرحا به من القول قى معنى العمل ء الا أنه قد يخرج ذلك فيما هو معمول به ‏٠ فاذا ثبت معناه من قول صاحب الشهر الذى جعله كفارة ؤ وبدل١‏ ولم ملزمه غير ذلك ڵ آن لو كان ذلك اليوم آخر بوم من آبام الشهر ى فاذ.ا ثدت هذا يعنى المعمول به لم ببعد ثبوت اللمدل وحده كفارة للفعل ت وهذا بدل على ‏٠ما مضى من الشهر ومنه:واختلفوا فيما يجب على المرأة يطاها زوجها قى شهر :رمضان فاتلت طائفة:مثل ما على الرجل ‏٠ _١٦٩٦١ أصحابنا آن على المرآة مثلق معانى قوليخرجتال آيو 77 ما على الرجل اذا طاوعته على ذلك:ولا فرق بينهما ث ولا أعلم فى ذلك ‏٠اختلافا وأما ان لم تساعده على ذلك ث واضطرها على ذلك فكانت على حال الامتناع و!لاضطراب عنه ث حتى جامعها ث ولم ترجم الى معنى المساعدة ‏٠من آحو ‏ ٩1ك حتى أنم الجماعحالق قفى بعض قولهم أنه لا شىء عليها ث وفى بعض قولهم آن عليها بدل يومها ث ولا آعلم عليها كفارة الا أنه اذا ثبت عليها البدل فلا يكون الا كفارة ي لأن كل شىعء يلزم فانما هو معنى كفارة لما فعل،ويشسبه معناها ص ولا كفارة عليها ببدل ولا غيره لأنها مغلوبة ‏٠ :واختلفوا قيما يجب على من قبل آو باشر أو جامع دونومنه :وآمنىالفرج قال آبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق،آنه اذا باشر أو قبل أو ما استريد بذلك،انزال النطفة الشهوة س وكان على ذلك حتى أنزل ثم نزع عنه فى حال معنىوقضاء لأنه تد بلغ الى الأمر المحجور كان عليه ‏٠الكفارة بمنزلة المجامع ئ وانما معتى ماالختانينالتتتاءحجرهأنماهاهناالجما عوليس مشىدهاوصل الى ذلك كانشىءغعآىحالشهوةالى قضاءالبلوغحجر ‏٠مثلهآأشيه ‏ ١لشى ء فهوء لأنه مامعنى الحجربه قلمعنى الجما ع الشهوةذلك معنى قضاءمنشىءمنهكانوان ،النطفةوانزال ثم نزع عن ذلك ورجع عن نيته،فتزايد عليه معنى الشهوة التى ‏ ١٧٠۔ استشعرها على نفسه الى أن أنزل الماء الدافق فيخرج فى معنى قولهم أن عليه بدل ما مغى من صومه،وليس مثله مثل الآولى بمعنى ثبوت ‏٠والحجرالكفارة وكذلك ان كان تعرضه لزوجته لمحبته لها،أو لشسهوة عرضت له 4مذلكالشهوةء ولا تضاءالنطفةانزالبريدمنها ي الا آنه لذلكق ‏٠.من صومهبدل ما مضىقى هذاوكان على ذاك الى أن أنزل كان عليه حتىعليه الشهوةذلك ورجع عن تلك النية ث فزادتوان نزع أنزل س فمعى أنه قيل عليه بدل يومه اذ! ترك ما كان فيه حتى صار الحال لا يمكنه امسائا الماء س فليس له قى ذلك عذر عندى،لأن رجعته تلك له معنى ارادته ‏٠انما كانت بعد ما حصل بذلكقال لمعنى الشسهو ة فعلهالكفارة ك والذ ىمعنى الجماع ك وئثبرتبحصول ‏٠هذهرجعتهعندىولا تنفعهكمضىذاالبدلثبوت ى وكلهمومن كتاب قواعد الاسلام:واختلفوا فى القبلة للصائم ‏٠‏ ٠رجعلم يفطرآمذ ىوآمنى أفطر ؤ و انقيلاننقم لون ذكر من ردد النظر ثى المرأة حتى أمنى : تال أبو سعيد:معى أنه يخرج ق معانى قول أصحابنا ق النظر أنه بمنزلة اللمس ڵ فان نظر اليها لمعنى قضاء الشهوة،وأنزل النطفة ء غلم بزل على ذلك الى آن أمنى كان عليه ما على المجامع ص وهذا موضع محجور بمعنى الوطء ‏٠ _- ١٧١ وكذلك النظر بمعنى المحبة والشهوة ء الا أنه لا يريد انزال النطفة ‏٠من القول‏ ١لى أن آمنى قعلبه ما على ا ماس بنحو ذلك قيما مضى وان كان لغير ذلك بغير معنى شهوة من النظر المباح فحضرته الشهوة ف ترديده لذلتا النظر المباح،الى آن أمنى فمعى آنه يخرج فى معانى قولهم آنه لا شىء عليه،وفى بعض ولهم أن عليه بدل يومه ؤ لأنه جاءه من سبب كان منه فغلبته الشهوة حتى أنال ث فمعى آنه قف بعض قولهم ان عليه بدل يومه لحصول خروج المنى منه وهو فى حال التعبد غير نائم ع ولا مغلوب العقل ‏٠ وف بعض القول آنه لا شىء عليه ث ويعجبنى هذا اذا لم يكن منه ‏٠سبب من الأسباب بنولد عليه منه ومنه:ذكر الصائم يلمس غيمذئ : 6:علبه يد ل بومهتقال‏ ٧وبعضاصومهصح:لا شى ء عليه & وشدتتشال ولعل فى أكثر القول فيما يخرج عندى أنه لا شىء عليه لمعنى المذى . :مىسآلةب الجنابةأصابته:فيمنآبى أبر ‏ ١هيمالسيخ:عنالكتابغيرومن ح فأد ركه‏ ١لفجرتعمل طلوعيغسلعلى آنه بقوم6ثم نا مشهر ر مضانق الصبح تبل آن يغسل ؟ قال:عليه بدل يومه . - ١٧٢ فان نام بلا نية،وأدركه الصبح قبل آن يغسل ؟‎ قال:عليه بدل ما مضى من الشهر٠ ‎ بهد مسالة: ‎ فى الليل منالجنابة ف شهر رمضانوسألته عن رجل أصابته النسل قبلقوآهمل النيةبذلك ثم نام6وعلماحتلامآومجامعة ؟الصبح ما يلزمهالصبح6فأدركه :،قالقال:معى أنه قيل انه يلزمه بدل ما مضى من صومه ‏٠يصبححتىا لعسلولعله يوجد آن علره يد ل يومه ما لم يتعمد لتر ك قلت:فكيف الاهمال للنية فى هذا ؟ .قال:معى آن الاهمال هو أن يهمل النية فلا ينوى أنه يترك الغسل ولأ ينوى أنه يغسل » وهذا هو الاهمال عندى ‏٠ قلت له:فان ذكر النية ولا ينوى شيئا ونام حتى آصبح ما يكون ؟ قال:هو مهمل عندى اذا علم بالجنابة س وكان ذاكرا لصومه آو لم يلم بجنابته . وآما ان كان ناسيا لصومه حتى أصبح،ولم يغسل فأكثر ما يلزمه ‏٠ڵ وعلم على معتى تولهلم هتو ان لما ذكريومه اذامعى بدل تال:والذى لم يعلم بجنابته حتى آصبح ء ثم غسل لما علم أيضا ح لأن بعضا لا يلزمه شيئا ‏٠عندىأهون ‏_ _ ١٧٣ قلت له:فتلزمه كفارة ؟ ‏٠:لا أعلم أنهم آلزمو ‏ ٥كفارة ؟ هذاقال قلت له:فان نوى آنه لا يقوم فى الليل ث وآنه يصبح ثم يعسل أدركه الصبح قيل أن يغسل ئ وكانت نيته كما وصفت لك ؟ما يلزمه اذا ‏ ٨٧وأما الكفارةصومهمنما مضىمعى أنه تيل يلزمه بدلتال : تلت له:فان أصابته الجنابة فى الليل ع وقام يريد الخسل،فمضى الى فلج وعنده ف منزله بئر لو غسل عليها لأفرغ من غسله قبل الصبح ء فلما مضى الى الفلج أدركه الصبح تبل أن يغسل،هل يكون هذا متوان يلحقه ما يلحق المتوانى ؟ اليه ّ ولم يتوانوهو ماضيريد السلاذا كانآنه:معىتال الا ترك البئر ث ومغى الى الفلج غهو معى غير متوان لأنه ماض الى الغسل ص ويريده اذا كان ذلك لمعنى الا آنى لا أعلم أنهم جعلوا علبه ‏٠الغسلقحدا وقد قيل:انه يتعدى فلجا الى فلج غيره ت وهو يجد فى الأول الستر ، متوانياولا بكون\تنحو هذاآوولكنه لمعنى برودةئ‏ ١مضرةو لا يخاف ‏٠المحاولة والتلحى عن الغسلالا آن بريدمهذ.ا قلت له:فالذى تصيبه الجنابة قى الليل ف شهر رمضان ك ويقوم ق الليل يريد الغسل فيدركه الصبح ما يلزمه اذا لم يتوان ؟ _ = ١٧٤ قال:عسى بعض القول عليه بدل يومه وبعض يقول ليس عليه ‏٠شىء فى النهار فقام ولم بيتو انقلت له:فاذا آصابته فى شهر رمضان ؟شىءلزمههل6الغسلعن قال:لا أعلم أن بهذا ألزم نىء على معنى قوله ‏٠ قلت له:فان أصابته الجنابة فى الليل قام فى الليل يريد الغسل . ثم توان عن الغسل،فلما طلع الفجر مضى غسل ولم يتوان ما يلزمه اذا اننتوبه انما هو فى الليل ؟ كا قال:معى آنه متوان ولو كان فى الليل ث فان كان توانيه ذلك ف آمن الصبحالصبح ء فأدركهث ولا بحركهالليلقأنه بغسلمنه ورجاه فى توانيه،وان كان مخاطرا بصومهفمعى أنه قيل بلزمه بدل يومه فأدركه الصبح فمعى أنه عليه بدل ما مضى من صومه على معنى قوله . :مسآلةه وعن رجل كان صائما فى شهر رمضان،فاصابته الجنابة فى الليل ء فقام يريد الغسل،والماء عنه منفسح ث فخاف أن يدركه الصبح قبل كان ذلك قى الحضر أوآن يغسل،هل عليه أن يتيمم لاحراز صومه ؟السفر قال:معى آما قى السفر فعندى آن عليه ق معانى الاتفاق من قول ‏٠أصحابنا _١٧٥ وآما فى الحضر اذا كان يعرف موضع الماء ويقدر عليه الا أن يضيق فى معنى قول من يقول:انه يخرج ف طلب الماء .الوقت5فيخرج عندى ولو فات الوقت للطهارة للصلاة فمئله عندى فى احراز صومه يخرج : كان كذلك بالتيمم عند طلب الماء،لأنه لا ينفعه عند صاحب هذا التول على معنى عندى ‏٠ تيمم وصلى اذا خافلم يجد الماء:اذأيقولمنعلى قولوآما الفوت أشبه عندىاذا خاففى احراز صومهالفوت،كذلك عندى الى ‏ ١لا ء للطهار ة للحصملاة4تم يمضىويمضىصومهيتمم ويحرزآ . ‏٠ان أمكنه ذلك ومن أصابته الجنابة ليلا تبل الصبح،ولم يكن عنده ماء فتيمم فان جهل وآصبح فعن أبى على عليه بدل ما مضى . ومن غيره : يسعالتيمم ك لأنهم تالواجهلعليه إذا:ل٭١‏ يدلمن قالوقال )جهل التيمم . ونال من تقال:لا ييسعه جهل التيمم ‏٠ والنقاس : فيخرج ف معانى التساوى والاتفاق والأثسباه ف هذا فيهما أنهما بلزمهما ما يلزم تارك الغسل من الجنابة على العلم ؤ آو الجهل بخير _١٧٦ تأول سبب من أسباب العذر،أن يكون عليهما فى ذلك بدل ما مضى من صومها فى معانى أكثر ما يخرج من القول ‏٠ فاذا كان لهما سبب فيخرج آنه عليهما ذلكا اليوم ث ولعله فى بعخر التول أنه انما عليهما بدل ذلك اليوم ث ومتى ثبت ذلك فيهما أو فى أحدهما الفصل من أمرهما غمثله عندى فى الجنب ڵ لأنهما يتنساويا به .ى هذا الأول لولاالفصل ث وف الفصلوبتساويهما به وشبههما فى هذا اختلافهم فى تطهره وغير نظرهما سؤ ويبقى حكم ذلك فيهما وزواله عنه فى حكم التطهر اذا تطهر ‏٠ وبيقى فيهما ولو تطهرتا فواغقهما وافقتاه الا فيما خصه دونهما . وخصيما دونه س فيما لم يتساويا فيه ث وأحسب أنه قد قيل انما على الجنب اذا لم يغسل من حينه بدل بومه س ولا يبعد ذلك عندى فى معنى ثبوت القول فيهما فيما عندى أنه أكثر القول أنه انما عليهما فى هذا الفصل أعنى الحائض والنغساء فساد صومهما ذلك ‏٠ وليس ببعد ذلك عندى فيهم كلهم لقول من يتول:انه كل يوم من شهر رمضان فريضة على الانفراد ص وانه ليس هو كله فريضة واحدة % وانه ثلاثون فريضة س وذلك ثابت فى المعنى فى الاعتبار ع وذلك آنه ليس السوم غيه بمتصل بل هو منفصل س يقطعه الليل ع وكل سىء منفصل فلا يلحته أسباب المتصل ‏٠ واذا ثبت هذا المعنى لحقه من الصكم أن يكون اذا فسد سمسوم ح ولو كان على العد ‏٠اليوم فانما وحده ١٧٧٧ واذكو احدةفريضةانه كله:بتولمنقولعلىأنهومعى كمضىمماؤ و أتل ذلككله‏ ١لخسا دلمعنى ما ينقضه لحقمنهأ ليومفسد . هنهالشىءبفىسادآنه يفيسدو احدةآنه فريضةشدتأذذامصعدو لا كان6وجميع ماوالوضوءالصلاةقتلحقمعانى ذلكئ لأنأوله و آ خره ‏٠ذلكوآشباهالحج ِ والعمرةمتلبالأيدان أنالأعمالمنواحداشيئا وعندى أن مثل هذا لا يختلف فيه أنه بفساد الشىء من هذا قى معانى الواجب منه س قاذا ثبت أنهكله ‏ 6٧اذا .ثبيت فبه الفساديفسد لا يفسد منه ما بتى بفغساد ما ند فسند منه ث ثبت وحسن فيه آن ل يفسد ما مضى،ولو كان يلحقه فريضة واحدة س بمعنى أنه لو كان يفسد بعضه بعض لم يفسد أوله ؤ ولم يفسد آخره،لأن الأول كالآخر من العلم .كثيرة من تول آهلثبيت ق ممانالتبىء الواحد ؤ وقد أنه.انما بنخضذلكمعانىوسلمعلبهاللهالنبى صلىعنويروى مما بروىذلك!منغيهأحدثالذ ىيومهرمضانشهرمنالصوممن عن ا لنبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :آفطر الحجام والمحتجم » فثبت ق معانى ذلك آنه من الغيبة،وأنه انما يفسد ذلك اليوم . الأكل و الشرب والجماع ناسسيا،واذاوكذلك ى الكذب عامدآ ّ وف النسمان و:العمد {}لأنهالأشياء بآسيابوتساويه زف‏ 7: ٢ا السلا آوعمرتهقآوحجتهقآوتسيانا كآوعملا عمداالصلاةلو عمل ق وضوئه لم يتحر الفساد قف شىء من ذلك دون شىء اذا كان فريضة وكان ‏٠له وآخرهبعضه آويمغسادفاسداكله وما وقم عليه فساد فهو فاسد ك ولا يتحرى فيه الفساد س وهو هذاوأرجو أن مثلكثير 6هذا4وآمثالوااحدشىء ه_ذا\[به قيجنز ى ‏٠تمت هذه المحسآلة آرجو أنها عن آبى سعيد ‏!) ١_ جواهر الاثار ج( م ‏١٢ ١٧٨ باب فى صيام المسافر وذكر الوقت الذى يجوز للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه وذكر وطء المسافر زوجته التى طهرت بعد قدومه وذكر من صام بعض الشهر ثم سافر وذكر الافضل بين الصوم والافطار فاىلسقر وذكر المسافر الذى اذا سافر كان له أن يفطر ئ تم دخل كورنه ؟:عن مسافر لم يصم سهر رمضانهاثماسألت قبال اذا رجع الى كورة فلينبغى له آن يأخذ الصوم من اليوم ‏٠اللبانى قلت:غان آخرها الى شهر أو أقل أو أكثر ؟ ‏٠:بكر ه له ذ لكقا ل قال أبو المؤثر:الله أعلم الذى يتول به ما يعجل فقضاء ما عليه فهو أفضل،وان آخر ثم قضى قبل دخول شهر رمضان فلا بأس علبه . وقد بلغنا آن عائشة أم المؤمنين كانت ربما أخرت بدل ما عليها الى شعبان،ولم آعلم أن أحدا من المسلمين رد ذلك،فان حضره الموت فليوص بصيام عنه ‏٠ :مسآلةچ ومن جواب محمد بن محبوب،الى عبد الملك بن صالح:وعن رجل ‏ ١٧٩س 5تم خرجرمضانشهرآيام منعشره‏ ١لاماممعصاماليسرمن ا هل وهويها بومبنوصامئالنسرالىبلغحتىسفرهقفصامتو.امالى يتم الصلاة بالسر،ثم أفطر من بعد خروجه من السر الى توام ؟ تام له .أ لالماممم2فصيامه‏١ممالصلاةيتمكانانفاقول الى االنسر ئ ويتم له ما صامسفر ‏ ٥حتى وصلقما صامهوعلعه يدل ق السر حيث يتم الصلاة ث وعليه ما بقى من شهره ؟ ‏٠سفر ه تام لهق4وصيامهالامامممالمؤثر:صيامهآيوقال :جه مسالة شهرقأصبح صائمارجلعنوسألته:آبى صفرةومن جامع رمضان ء ثم آأغطر من بومه ف سفره ؟ تال:ليس له آن يفطر ف ذلك اليوم الا من عذر ث وعليه بدل ذلك منما مضىيدلك 7آفطرهالذ ىاليوم ‏٠شهره قال آبو الحو:ارى:قال من قال من الفقهاء:اذا أصبح ف بلده ثم سافر من يومه ذلك فليس له :آن يقطر يومه ذلك،غان أفطر يومه ذلك 5 وتد صار فى حد السفر فعليه بدل ما مضى من صومه ف بلده ث وان أغطر ف سفره ء وقد صام آياما ف سفره فعليه بدل ما مضى من صومه فى سفره،ويتمم له صومه الذى صامه فى بلده . قال آبو سعيد:فى هذه المسالة اذا كان ذلكثا على الجهالة ث ويظن أن ذلك جائز له ‏ ٠وان كان ذلك على التعمد فقد قيل:ان عليه الكفارة } السفر ‏٠الحضر لا صوملأنه صوم _١٨٠١ 4ثمآيامعشرةآهلهقصامرجلعنوسألته:قال آبو سعيد ف .سفره فصام عشره ة ايام ؤ ثم أفطر ؟خرج فقال :اذا أفطر من علة اعتل بها صام ما فطر فؤى السفر ‏٠ ٠.‏٠الختباب :هد مسالة ومن الأثر:وعن مسافر أدركه شهر .رمضان خصام أياما ث ثم آفطر أياما ؤ شم عاد فصام آترى عليه يدل الصوم كله أم يحسب له ما صام ّ ؟ما أفطرهوعليه بدل فقد قال من قال:انه يتم له الصوم الأول وما ختم أبه ء ؤعليه بدل ما أفطر بين الصومين . قال آبو الحوارى:قد قابلنعض الفتهاء:يتم له ما ختم به صومه ‏٠ ئعلبهالذىصومهمنما مضىعليه بدل:ولعله آر ادالمصنفقال ‏٠السفر ئ ويه نأخذعلبه يافطار قالذىصومهمنآيامبدل7 الأولأنء::يتم له صومه كلهتال آبو سعيد: :معى أ .ن بعضا مقول .الصوممنبالتمامموصولك والثانىالحضربصومموصول السفرقالصوممن%واالولالآخرالصوموقيل:انما يتم له من ‏٤بيغدهمنالسفر ئ ولم يوصل بصومقا لافطارأنه آعتيهيتم ئل٭ وانا وصل من قبله0ويعجبنى قول من يقول بهذا القول الاخر . _ . ١٨١ قخصبل ذكر الوتت الذى بجوز للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه من كتاب الأشراف : :قال آبو سعيد:معى آنه يخرج ى معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق،آنه لا يغطر يومه ذلك الذى يسافر فيه اذا كان قد آصبح ق وطنه ولو ساعة من نهار بعد طلوع الفجر ث وليس له آن مفطر ولا يعتقد الافطار ما د ام لم يخرج من وطنه ومن حدود وطنه 6 وانما له آن يقطر اذا صار بحد السفر خارجا من وطنه ص ومن حدود وطنه ء لأنه إذا أصبح ف وطنه فقد لزمه حكم الوطن،وليس له أن يفطر فى ‏٠وطنهعلبه قانعقدقدصوم ومنه:ذكر وطء المسافر زوجته التئ طهرت بعد قدومه : قال آبو بكر:واخظفوا فى المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من :الحيض ‏٠بطأهاآن4 :طا ثغفةفقالت وقال آخرون:لا يصبيها ولا ياكل بقية يومه ‏٠ من الاختلاف ق هذا االقصك،وآثسبه ذلك عندى معنى الحكم اجازة وطئها الصومث وآنيدلهعليهماآنالاتفاقث لأنليومهاافطارهماو اتمام لا يتحرى ق البوم الواحد ‏٠ .ومنه.:ذكر من صام بعض الشهر ثم بسافر : قا آبو سعيد:معئ أنه بخزج ق معانى تقول أصحابنا أنه جائز له _١٨٢ 1أو أوسطه© كان من أوله آو آخرهله فيه كلهالشهر ما بجوزالشىء منف ‏٠اختلاف ذلكولا معنى ق ق سفر ‏ 6 ٥ثم تقدممفطراالمسافر الذى بكونومن كتاب جاير:وكذلكا ف بقية يومه الى بلده ع فان جهل ذلك فأفطر فارجو أن لا يكون علبه كفارة ‏٠ وف نسخة وانما بدل بومه ذلك ث ويستحب له آن يمسك عن الأكل ‏٠الحائضيمنزلةوهو ومن غيره قال:وقد أجاز له ذلك من أجاز من الفقهاء ص وهو المأخوذ ‏٠اللهعيد الله رحمهأبو} .وهوذلكقيه ويروى ف ذلك عز جابر بن زيد أنه فعله رحمه الله ‏ ٠رجع ‏٠ وقال الله عز وجل( :فمن كان منكم مريضا أو .على سفر غعدة من ‏٠‏ ٨٧وااذ ‏ ١مرضآيام آخر ( وهذه رخصة جائزة لمن قيلها آن يفطر اذا سفر ومن قدر على الصوم وصام فهو آفضل . وقيل:صام النبى صلى الله عليه وسلم ف السفر _ وقف نسخة وآغطر ‏٠ ومن غيره قال:وقد اختلفت الأمة فى ذللا : :تعالىاللهكما تال:ليس للمسافر آن يصوممن قالفقال ( فعدة من يام آخر ) ولعله يذهب فا هذا الى الايجاب . ‏_ _ ١٨٣ ‏٠أنضلو الافطارنفعهصامان:قالمنوقال ‏٠الله لهبالرخصة منأفنضل وله أن لا يصوموتال من تال:ان الصوم وأبدلأفطرشاءوانحصامشماءانمخير:ازنهأصحابناوقال ‏٠.اذاا رجع من سفره ومنه:وأهل قرية لهم مزرع يزرعون فيه سؤ وبينه وبين القرية المزرع يلزمهم فيه القصر ث فخرج العمال يعملون فىڵ وذلكفرىسخان ؟وهم ضعافشهر رمضانفيفطروالهم آنك أبجوزرمضانتسهر لا يد لهم من العمل ص وان عملوا اشتد عليهم الصوم ّ غلهم أن يفطروا . ومن غيره قال:قد اختلف آبو عبد الله وآبو معاوية فى ما جاء عنهما فيما معنا فى المزرع الذى يكون خارجا من عمران البلد ى وهو أقل من :فرسببخىين فقال أحدهما:ان لأهل القرية من العمال أن يخرجوا من البلد حتى يتعدوا القرسخين،ثم يرجعوا الى المزرع ليعملوا ث فلهم أن يفطروا 0لأنهم قد عدوا الفرسخين ك وهم ق حكمقف شهر رمضانعلى ذلك السفر مالم يرجعوا الى بلدهم ‏٠ هحتالواولاكلهم ذلكبجوزولاححيلةهذاان:أحدهماوقال والأولكالفرس _خينمنخارجاكان‏ ٨غىماالصومعلى أثيت عنلادنا ف الحكم على تقول من بقول به ‏٠ ولكل تقول علة ومذهب يذهب اليه ى لأنه جاء الأثر ث وحفظنا شفاها من آهل العلم البصر فى هذا الالختلاف : _١٨٤ فقال من قال:ليس للمسافر آن يفطر ولا يقصر الصلاة .حتى يسير فرسخين ى ولو كان يزيد مجاوزة الفرسخين،ولو خرج من العمران فعلى هذا يخرج معنا التول الآخر ‏٠ وقال من قال:انه اذا أراد مجاوزة الفرسخين قله آن يغدر الصلاة منخرجاذا6وله أن يفطربلدهمن عمرانخرجوقتها0وقداذا جاء العمران قبل الفجر س ولو لم يتعد الفرسخين اذا أراد مجاوزتهما ى )‏٠خروجه وعلى هذا المعنى يخرج معنى القول الأول ث وينظر ف هذا اوجه 5 ‏٠‏ ٠رجعاللهالا بما وافق الحق ان شاءمنهولا مؤخذ والمسافر الذى يخرج من بلدم حتى يتعدى الغزننسخين فهو مسافر 5 ‏٠فبهاذ ‏ ١صارالنقرقويفطر.له كعرضتحاجةآىقيسفرأنوله ومن غيره قال:وقد قيل اذا أراد الافطار اعتقد ق الليل اذا صار ‏٠‏ ٠رجعفى الحد الذى بكون فيه مسافرا وقد كان بلغنا ى ذلك تشديد أنه لا يسفر فى ثسهر رمضان ث ويفطر الا فى امر لابد له منه آو فقير يحتاج آن يسفر لكراء آو لزراعة ويفطره ، وأما استغنى فلا يفطر إن خرج فى ذلك،فان آفطر فعليه الكقارة ث ثم المسافر اذا سفر أن له آن يقطر غنيا كان أو فقيرا ءكان من رآأى فقهائنا أن وكان هذا الرأى أحب البنا0وبه نأخذ ‏٠ قال غيره:اذا كان سفره فى غير معصية ث وآما اذا سفر قى معصية ى الأرض فقد قال من قال:ليس له آن بفطر ڵ فان آغطر كان عليه وبغ ‏٠الكفارة _١٨٥ وقال من قال:عليه بدل ما مضى ‏٠ وقال من قال:لا شىء عليه ث وعليه التوبة من المعصية،وله ما ٠ر جعم‎٠لغير٥ ‎ ك آوالليلمنالافطارونوئيفطرآناللرليضالساخر آوآر ادواذا من تبل ث وآصبح مفطرا الا أن يعنى الصائم آمر يخاف منه على نفسه عن عطش آو غيره ث ويوجد فى نسخة أخرى فان له آن يشرب بقدر ما يحيى به نفسه،ثم يمسك عن ذلك ے ويتم صومه وعليه بدل ذلك البوم .وحده وكذلك المسافر والمريض والمقيم والضحيح آيضا ‏٠ :بد مسآلة وآما المساقر فليس له أن يقطر ف اليوم الذى أدركه الصبح ث وهو ق بلده نوى الافطار ق اللي آو لم ينو وعليه أن يتم صيام ذلك البوم ‏٠غيرهقالىسقر آوق جبة ميسآلة : ومسافر نوى ف اللي آن يصبح مفطرا س آو أصبح على ذلك حتى ودخل بلده ؟صاماآظهر ئ ثم أمضاها قى ا لسفر ‏٠قبل ذلك5ولا ينتقض عليه ما صامفعليه مدل بومه ٠هذ ‏١غرتنا لمنو تنال ومن غيره قال:وقد قيل يفسد عليه ما صام قى السفر . _١٨٦ :بد مسالة‎ قلت:فان نوى أن يصبح مغطرا وهو ف السفر ث ويصبح على ذلك وهو ف السفر } فلم يفطر حتى أتم صومه ذلك اليوم ؟ فعليه بدل ذلك اليوم أيضا ث وليس عليه بدل ما صام فى سفره وهذه مثل الأولى ‏٠ :جد مسالة وكذلك اذا خرج المسافر من بلده ف الليل ث ونوى فى الليل وهو ى بلده أنه يصبح مفطرا فى السفر ؟ الليلالنية قتلكتقدمقدا وكانيلدهمن عمرانخرجاذافانه بنبغى للمعساقرك على هذانسخة أصبح مفطراامفطر ‏ ]}& ١و قأنه يصبح أن ينوى الافطار من الليل ثم هذا ‏٠ الذى يخاف العطس ڵ فان له آن بشرب بتقدر ماوجاءت قصص &وحدهالبومذلكك وعليه بدلصومهذالك ويتميحبى يه ك ثم يمسك عن ‏٠والمقيم والمريض والصحيحوذللنا للمسافر :مسآلةم فان أنظر المريض والمسافر ف النهار وهما صاكمان من غير أن يخافا مننه على آنخسهما فذلك جائز لهما . تال المصنف:يعجبنى أن بنظلر فيها ‏ ٠رجع ‏ ٠وعيهما بدل ما مضى - ‏_ ١٨٧۔ ٠هذ ‏١غير:تقا لمنوتنا ل أفطر بلا آمراإذاسفر هقما صام‏ ١مسافر مد ل:علىوتال من قال ‏٠منهيخا ف المسافر لا بدل عليه فيما مضى منوقال من قال من الفقهاء :.ان صومه س ولو أفطر ق وقت من اليوم الذى هو صائم فيه،الأن ذلك له ‏٠‏ ١لسفرقكا ناذا وانما عليه بدل يومه ث ومن أخذ بذلك فجائز له وآحب أن يكون ذلك للمريض أيضا ‏٠ وقتال من قال غير هذا ‏٠ :بد مسآلة قال آبو المنذر:من نوى فى الليل أن يسافر،ونوى ف الليل ؤ ثم خرجملد همن بلد ‏ ٥حتى أصبح قخلم يخرجمفطر ‏١آنه يصبح مسافرا وآغطر ق بومه ذلك ؟ فعليه بدل ما مضى من صيامه ‏٠ ‏٠غير هذامن قالوقال قال غيره :قد قيل :هذا وكذلك اذا أفطر على ما يظن أنه اذا سار فى اذاالافطارلهالسفر جازحد اليوم< وأما اذا أفطر ذلكاما ر مسافر! فعليه الكفارة ع لأن ذلك صوم بنى ق شوهو .يعلم آن ذلك لا يجوز له وهو صوم الحضر ‏ ٠رجم . ‏_ _ ١٨٨ ومن صام فى السفر،ثم رجع فأفطر ف السفر انتقض عليه ما ‏٠السفرقصام آن :بكون&& الافبه انتقخضافطارالسفر أعتبهقوكذلك كل صوم لافانه6وآفطربسافررجعثمكتمامهاالى موضعالساخر رجعهذا نقض عليه فيما صام ف السفر الأول بالاغطار ف السفر الثانى . .رجع‏٠هذا.الله قرحمهآبو سعبدتنال:وكذلكومن غيره ومن دخل عليه شهر رمضان فى أهله ىفصام أياما ثم رجع يسافر فاغطر أياما ك ثم رجع الى أهله وبلده ؟ فصامالى آهله وبلدهأياما ثم رجع:لعله آر اد مفطراالمصنفقال أياما ثم خرج فى سفر أيضا فأفطر أياما ؟ فما صام فى أهله فهو تام له ويقضى ما أفطر فى سفره . رجع من| تمسفرهفأفطر آباما قشهر رمضانسافر قومن ماعقضولمما متآن‏ ١لىبلد ‏ ٥وسفر ‏ ٥أبضاف‏ ١للهما شا ءسغر ‏ ٥غلعث عليه ؟ فان صام عنه أحد أجزى عنه ولو لم يوص بذلك ‏٠ ". 3مسآلة قومن خرج من بلده يريد سفر ا ث ونوى آن يصبح مفطر ا٠‏,فخرج _١٨٨٩ الليل مفطرا غخآفطر ذلك اايوم6شم صام من الغد ف سفره الى أن يصل بلده وهو صائم كان يوما أو أكثر الا أنه لم يزل صائما ف سفره من تمامه ؟وموضعبلدهقدمحنىء ذللاافطارهمعد السفر بصيامهصيامه فاتصلاذاسفرهفصامله مافانه تام ‏٠الشهرصومالسفر بتمامفصبامهصومئ آو‏ ١لحضرق وتال من قال:عليه بدل ما صام فى السنر ولو اتصل بصيامه ف الحضر،وانما يهدم صوم السفر صوم صامه ف السنر،ثأمفطر بعده ىالسفر سؤ فانه كل صوم ق السفر أعتبه افطار فى السفر عفهو منتقض ببدلهما جميعا ي ولا ينتفع بصيام قف السفر اذا أعقبه افطار فى السفر ‏٠ :مسالةهد وكذلك فى المسافر والحائض اذا آخذ أحد هؤلاء ف البدل إفطارآ أخطره ف السفر أو ف المرض أو ف الحيض أو يعنى مرض أو سفر فيه غيظفر ؟ فاذا بنى على صومه من حين يقدم من سفره،آو يصح من مرضه 53لهم ‏٠على .صيامهم فانه تاممن حيضها ؤ وينو‏ ١مرآةآو تطهر عبرهومنوالافطار6السفرفالصومذكر:الأشرافومنكتاب من كتاب اللمع ث وآما المسافر فهو مخير فى الصوم ث ان شاء أفطر لما روى آن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أجد لى قوة على الصوم ف السفر فهل لى من جناح ؟ غتنال أخذهاالله فمنالنبى صلى الله عليه وسلم( :وهى رخصة من الى كنابرجع.علبه (فلا جناحفحسن ومن صام ‏٠الأشراف ١٩٠ السفر: ‎قو:الافطارالصومفقال أبو مكر:واختلفوا 7آفطر‎شاءوانصامان شاء:يقولابن عباسفكان الساخر‎أصحابنا آنمعانى قولف:معى آنه يخرجقال أبو سعيد .ولا يستقيم بطلانه لقول‎أفضلؤ وا لصومالصوم و ١ ‎لاإفطارمخير بين خير لكم٠ ( ‎تصومواالله تعالى) :وأن ومنه:ذكر الافضل بين الصوم والافطار قى السفر : الصومآصحاينا أنمعانى قولف:معى أنه يخرجقال آبو سعيد أفضل مالم يكن فى ذلك على الصائم مثسقة يخاف منها على نفسه مضرة ، فاذا كان هكذا أعجبنى أن يكون قبول الرخصة أفضل ‏٠ ومنه:ذكر السفر الذى بجوز فيه الاقطار : قال آبو سعيد :معى أنه يخرج ف معانى قول آصحابنا بما يثسبه الذى يجوز فيه !الافطار من الصوم ّ ويلزممعانى الاتفاق:آنالسفر س ولاالفرسخين عن وطنهث وهو مجاوزةغيه القصر من الصلاة سواء أعلم قى ذلك اختلافا ‏٠ ومن غيره:وكذلك الذى يقدم من السفر ث وقد كان مفطرا،والتى تطهر من الحيض فقد قالوا فيهما:انهما يمسكان،وان أكلا فلا بأس عليهما آيضا ‏٠ ١٨٩١ وقد تيل فيمن يصبح على آنه مفطر ؤ و ق نسخة آن مفطر ف السفر 6 ثم بدا له أن يتم صيامه ق السفر ولا يفطر ؟ قال:ينتقض عليه ما :مضى من صومه حيث أصبح على الافطار ولو لم يآكل ‏!٠ ‏٠غير هذ |من تا لوتتا ل ومن غيره:قال:نعم،وقد قيل لا بدل عليه الا بدل ذلك اليوم ء ‏٠‏ ٠رجعله مياحاكانا لافطارعليه ك لأناليوموذلك وحفظت عن محمد بن سعيد رحمه الله بمنح:فى المسافر اذاا اعترض أنه يختلف فبه :غير عذروهو صائم منالنهارق‏ ١لالغطار فقال من قال:عليه البدل لما مضى والكفارة ‏٠ وقال من قال:البدل لما مضى ولا كفارة عليه ‏٠ وقاك من قال:لا بدل عليه الا ما أفطر وهو مسىء فى ذلك ‏٠ __ ١٩٢ باب فى صوم المسافر وفى السفر ونفى صيام السيخ الكبر ومعانى ذلك ونال أبو سعيد رضى الله عنه:ف المسافز اذا صام .ف سفره ء ثم مرض فى السفر،فأفطر لأجل المرض،ثم صح وهو فى السفر بعد فتم على افطاره س لعله السفر فصومه تام له “ ولا يكون افطاره عندى بعد صحته مما يفسد عندى عليه صوم سفره س لأن هذا عذر قد قطع حكمه بين الفطر والصوم ث وهو يقوم عندى مقام دخول الحضر والصوم غفيه بعد السفر ه ى ثمتال:وكذلك الحائض اذا صامت فى السفر أياما ؤ شم حاضت طهرت ؤ ثم تمت على افطارها فهى عندى مثل المريض ع واذ:ا آراد المسافر ‏٠قمل وأصبح مفطراالليل0ومنوالمريض الافطار نو.ا٥‏ من وقد قيل:اان المريض ان له آن يفطر متى مالم يقدر على الصوم ء نوى ف الليل آو لم ينوه ت وقيل:لا يفطر الا أن ينوى فى الليل الا بقدر ‏٠ما يحبى به نفسه :هو هىسآلة [ ثمعلى ذلك حتى آظهرالليل آن يصبح مفطراقومسافر نوى ؟ودخل بلدهصياما كآمضاها فعليه يوم ولا ينتقض عليه ما صام . -١٩٣ :به مسالة‎ وعن رجل أصابته الجنابة ف ثسهر رمضان وهو مسافر فى الليل ء‎ فانتبه ولم يتمم حتى آصبح ؤ وليس معه ماء ؟‎ فقال من قال:عليه بدل ما مضى من سفره٠ ‎ ونال من تنال:عليه بدل ما مضى من ثسهر رمضان. ‎ وتال من تال:عليه بدل يومه٠ ‎ عليه وصومه تام ‏٠وتتا ل من قال:لا شىء ومن تقييد آبى الحسن:وكذلك الذى يأتى من سفره من آول النهار ح ثم يدخل بلده فى آول النهار،ثم يدخل بلده وهو على نية الافطار ع ولم يكن أكل ثسيئا فى أول النهار وهو ف سخره،ثم أكل فى بلده ؟ فعليه بدل ما مضى من صومه،ولو كان آكل فى آول النهار قى سفره ، ‏٠أبى ‏ ١لحو ارىقولله آكل يقيه ذلكا البومثم دخل يلد ‏ ٥جاز ورجعت ف يوم آخر،ثم سالت آبا الحوارى عن الذى يدخل بلده :النهار ع وقد كان ق أول النهار ق حد نية السفر،ولم يكن أكل فى ذلك الا آنه كان على حد الفطار ث ثم دخل بلده فأكل غيه ؟ فكآنه لم يلزمه الا بدك بومه ينظر فى هذا التقييد ث فان حفظى ٠٠ .٠ ‏) ١٢( م ‏ _ ١٣جواهر الآثار ج _ ١٩٤ :مسالةهد وتوم تغيرت عليهم بلادهم ث غخرجو! الى بلد يسكنونه فلبثوا فيه سنين،وهم يقصرون الصلاة ؤ وانما يسكنون البلد ما صلح لهم،فاذا تغير عليهم طلبوا سواه،وان سنة من تلك السنين دخل عليهم شهر رمضان فصاموا منه عشرة أيام ث ثم خرج رجل منهم مسافرا الى بلد بعد ما صام عشرة أيام فأفطر ف خروجه عشرة أيام الى أن رجع الى البلد الذى يسكنونه وهم يقصرون غيه الصلاة ث هل يعيد صوم العشرة الأيام التى صامها ف البلد الذى يسكنونه قبل خروجه فى سفره ؟ سفر ‏6٧ ٥قخروجهالتى صامها قيلالأيامالعشرةفانه يلزمه بدل السهروآتم مه‏٠٧يصومه6وانما يتم له آخر صومسفرهفوما أفطره ولا يعتد بالصوم الاول ‏٠ اللهرحمهآبى سعيد‏ ١لشيخمن قولعرفنا:قال الذ ىومن غيره فى افطار المسافر معنى الأختلاف فى تول آصحابنا ‏٠ قف السفر أعقبه افطار فق السقرفيخرج قى بعض قولهم أنه كل صوم فهو منتقض،ولو كان بدآ ذلك ف السفر لعله أو كان صيام سفر موصولا بصوم الحضر من أول الشهر ث وكل صوم فى السفر أعقبه اخطار فى السفر ء فهو منتقض ‏٠ وقتال من قال:على ما يخرج من قولهم آنه ينقض اذا كان صيام قف السفر ‏٠فى السفر بين غطرين فى السفر ح آو صوم مبتدآ؟ _١٩٥_ السفر .بالحضر ئ تم آعتبه | لافطار قالصوم موصولاوآما اذا كان فلا يننقض لأنه تد اتصل بصوم الحضر،فسواء كان صوم الحضر آخرا أو آولا ‏٠ وقال من قال:انما ينتقض كل صوم بين فطرين فى السفر ث ولا ينتنغض الصوم المبتدآ ى السفر من أول الشهر ى لأن ذلك لم يكن صوم بين فطرين فى السهر ى وإنما كان الافطار الأول ف غير شهر الصوم،فكأنه لم يكن صوما بين فطرين ف السفر ه وقال من تنال:لا يدل على المسافر ف صومه ف سفر،ولو كان صياما مباح له بدليل الكتاب و النسنة عنالافطارالسفر ئ ثنقببن فطرين | ولأنه لو كانافطا ر٥‏قآثمغيرولأنهئوسلمعلبهالله‏ ١لنبى صلى ‏٠“ و لا نعلم ق ذلك .ا ختلافاأكثر من بومهيدل‏ ١لحضر لم بكن .7نا سيا ق وتنال من تنال:لا بدل عليه،وانما كان كذلك لأنه أنى المباح الذى لا اثم عليه كذلك السفر ء ند جاء التخبير للمسافر فى الصوم والاغطار فى السفر،ولسنا نؤكد هذا القول ردا منا على المسلمين ث ولكن ليعرف آن له آصلا لئلا يخطىء من فعله ‏٠ والذى عليه الأكثر من قول أصحابنا آنه كل صوم ف السفر أعتبه افطار ف السفر،فهو منتقض،ونحب اتباع آثار أصحابنا الظاهر من قولهم،والأكثر ما عليه رآيهم ث والله الموفق للصواب ولا يؤخذ بما تتلنا الا بما وافق الحق ان شاء الله ‏٠ ويوجد أيضا عنه رحمه الله:فى المسافر ااذا اعترض الفطار فى النهار وهو صائم من غير عذر آنه يختلف فيه : فتال من تال:عليه البدل لما مضى من الكقارة . _١٩٦ وقال من قال:عليه البدل لما مضى ولا كفارة عليه٠ ‎ وتال من قال:لا يدل عليه الا ما أفطر وهو مسىء ذلك ‏٠ :مسألةد ورجل مسافر اثستد عليه الصيام ث وكان ذلك فى الحر ى فخاف أن آنه ليفطر ؟ك وانما آر ادالى قربهمشتد علبه ح فخرج ‏٠صا مذلكوقتهعلبه منوقت آخر آهونكانفاذا وبكون سالما من ‏ ١لاشم ؟:هل له ذلكتلت غقد قيل له ذلك ك ولا اثم عليه عندى س اذا وافق الحق . بيد مسالة : ؤ تمسقر هقصا ماذاالمسا فرق:الله عنهسعبد رضىقال آبو سعد غتمالسفرقىلأجل ‏ ١لمرض م ثم صح وهوالسفر فأفطرىمرض ؟‏ ١لسفرقره٥‏افطاعلى مماصحتهمعدعندىافطارهبكونول١‏ءلهتامعندىخصومه ‏٠النسقرقيه معد6و الصومهذ ‏ ١عذرسقر ‏ ٥ئ لأنعليه صومعندىنغ.7 . قال:وكذلك الحائض اذا صامت فى السفر آياما ص ثم حاضت،ثم طهرت ي فاتمت على افطارها فهى عندى مثل المريض ‏٠ ١٩٧ ومسافر نوى فى الليل آن يصبح مفطرا آو آصبح على ذلك حتى أظهر،ثم أمضاها صياما ودخل بلده ؟ ‏٠عليه ما صام.ولا ينتقصيومهفعليه بدل ٠.‏١م لسفرق:وقي ].ل.:م .فعسد علبه ما صام- عيرهومن تدا,؟٠.‏7.: قبل آنس فأفطر نهارارمضانقف شهرمسافراوعن رجل خرج يتعدى الفرسخين ينتقض ما مضى عليه من صومه آو يومه ذلك أم معذور ؟ ‏٠صومهمنما مضىقبل أن عليه بدل:قدقال وتال آخرون:ما أفطر ق السفر وأكثر أصحابنا يلزمون ما مضى من صومه ڵ لأنه هدم االصوم من غير نلية من الليل ‏٠ قال المضيف:عندى آن هذا قى الذى طلع عليه الفجر بعد أن خرج من عمران بلده ‏٠ وآما الذى طلع عليه الفجر وهو ف بلده ى ولم يكن على نيته الصوم فآفطر نهارا ؟ فقد قيل:اان عليه الكفارة الا آن يكون جاهلا بذلك،والله أعلم ه . ‏ ٦!٩٨س :مسألةجو وأما المسافر فان صام ف منزله أياما ثم سافر فأغطر أياما،ثم أفطر .منز لهقصا ميتم له ماؤ فانهش ثم صا م حتى ختم شهر ‏ ٥ما لصومأبا ما ‏ 6٧ثم أفطر فعليه آنق سفرهما صامعلهوما ختم يه الشهر ئ وينتقض يبدل ذلك ى والله أعلم ‏٠ قصل ى السقر والمسافر اذا أراد أن يفطر نوى من الليل ء وآصبح على الافطار ۔ فان أفطر من غير نية من الليل ق سفره فسد عليه ها مضى من صومه ، وان نوى السفر ونوى الافطار س وآن يصبح مفطرا ولم يخرج حتى أصبح فسد عليه ما مضى من صومه حيث أصبح فى البلد على نية الافطار ث وليس له نية الافطار حتى يخرج من عمران البلد ع ولا يغطر ق الىلد ‏٠ من كتاب الضياء:ومن خرج مسافرا ونوى الافطار من الليل ؟ جاز له الافطار ق النهار اذا صار ف حد السفر،وانما تكون النية نية ف الليل إذا صار ف حد السفر،وذلك ف الليل قبل طلوع النجر،ولا يجتزىء بنيته فى الليل وهو فى المحضر بعد لم بصر قى السخر،وانما تنفعه النية اذا صار ف حد السفر فى الليل ‏٠ ١٩٩ الافطار‎اذا نوىفى مثله ث فله الافطاريفطرآراد سفراومن من الليل ‏٠ فان سافر بعد طلوع الفجر لم يفطر بومه،لأن ذلك يوم قد وجب عليه تنبل سفره ء فليس له آن بسقطه عن نفسه ‏٠ قان آفطر بعد ان سافر فلا كفارة عليه ث ويبدل عند أصحابنا ما مكى من صومه ‏٠ ومن نواىا الافطار فى بلده،وآصبح فيه ثم خرج ؟ ؤ وتوم آفسدوا ذلك من قبل أن يخرج .\\"" لرمضان كله ء و لا آمن الكفارة علبه ‏٠وبنتقض صومه قان خرج آخر النهار وهو على نية الافطار ؤ وتمم يومه صباما & وكان نوى الأقطار ك واصبح ف البلد للى آخر النهار ث ثم خرج ؟مسباأفرا السفرالأكل ق4ولهعليه واجبوالعدلوالكفارةآشدفهذا .آذا خرج ومن كان ف بلده ففزغ لأمر فنوى الفطر ف الليل ع ولم يتعد الفرسخين ؟ _٢٠٠ فاذا خرج من عمران البلد من قبل الصبح يريد سفر! يتعدى ‏٠أفطر< ثم أصبح قيل الفرسخين فليس عليه الا ما| لفرسخين فان آراد الرجوع قبل موضع السفر فآفطر غير ذلك اليوم ؟ أصبح صائما“ وانتلزمهو الكفارةصومهمضى منمافسد لم يلزمه الا ذلك اليوم الذى آغطر ف خروجه ث وان رجع قبل ‏٠الفرسخين بلده ولمقفطر وآصبح0وأنهالخروجرمضانقنوىومن يخرج ؟ فان أفطر فى البلد على تلك النية لم يجز له وهو ما يلزمه بدل ما مضى من صومه س وقيل غير ذلك أيضا من الكفارة ث وان لم يأكل فقد قبل بدل يوم ‏٠ وبعض شدد وان لم يأكل وآفسد . :مسألة3 ومن كتاب الضياء:ومن خرج مسافرا فى النهار ق رمضان فصام فى السفر آياما ث ثم آقطر ؟ عليهوجب علره صيامه ه ولم يكن يجوز له الاقطار فيه ص فلا يفسد _٢٠١ ا ليوم ح ثم أعقبهبعد ذذلاكا انلدمسسخفرقىىصام م‏ .٢4علب -ه مام له.وهو‏ ٩تا :مسآنةهنو صامهتهله آنؤ ثم بداالسفرقومن ..آ صبح على آ .نه م.فطر‏٢ ما م دضى م زن صومه :فى السفر حيث 7أصبحيفطر آنه ينتقض عل -يهو ‏٠‏ ١لافطا رعلى هع.؟وآما من يآرنواى/صائم ئأنهعلىصبح. يخطر5ولم باهسيئا الى الليل فقيل:لأشىء عطيه ء وقيل يبدل يومه :مسآثةبد ٠٠٠٠٥‏١١ذ٠‏١و :ق2غسلت.ر وجت"ثخه ق5د} فوجد١مفطر‏٥سفر.منهلا‏١سا هر:. وطئه ا ة فار,:عذىرساك مؤم ايلل : يتداقي فت فان وطتها فلا كفارة علىعنما‏٠أحدهما زوجها ‏ ١لمقيم ؟ميبا.فطر مه ء ك .2فو!. طئهاسف سةر هاالمرآة منمنقان قدمت ث اذ ليس7 عاصبهبمطاوعتم.هوهىلها أفنعلتكهفه التضامءي و :.الكفا ر ة ‏ ١لت .و ذنها ومن خرج مسافرا لا يجاوز سفره فرسخين ؟ _٢٠٢٣ فالا بجوز له الافطار فى موضع لا يكون فيه مسافرا \ ،وليس هذا ‏٠أصحابناعندالافطار وآتلوان أفطر فسد صومه الذى صامه والكفارة ص ولا يسم هذا أذ هفرسخبنمنآقلىا لافطارئ ولا بجوزعند هم فرسخانالسفر ‏٠الاقامةمرضع :مسألةجو ومن خرج معينا للقرامطة على الجند بصحار فأغطر ؟ فعليه ما أفطر ولا أقول عليه غير ذلك ث وعليه التوبة من بغيه ‏٠الباغىقختلف و م - ومن كان له منزل وزوجة ومال فى بند آخر4فخرج من بلده الى ق منزله الذىالنلد الآخر الذى فيه المنزل ث فأفطر فى طريقه وصام ق اليلد الآخر ؤ ثم خرج الى منزله فآطر فى الطريق أيضا متمم صومه الذى رجع اليه فإن كان مقيما غيهما وهما وطن له جميعا ؟ فعلى تقول من أجاز له وطنين تم له ما صام ف بلديه ع وييدل ما أفطر فى سفره اليهما وبينهما ث وان كان أحدهما ص وطنه دون الآخر ح تم له ها صام فى وطنه ومقامه،وعليه بدل ما آكل قى سفره ى وما صام فى البلد الذى لم يتخذه وطنا { والله أعلم . _٢٠٣ والمسافر والمريض اذا آفطرا وهما صائمان بلا أمر يخافا منه فذلك جائز لهما،وعليهما بدل ما مضى من صومهما ‏٠ قال المصتف:تد يعد النظر فيهما ث وتد قال بعض الفقهاء:ان المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه،ولو أفطر فى وقت من البوم الذى صام فيه،لأن ذلك له اذا كان فى السفر س وانما عليه بدل يومه ث ومن أخذ بذلك جاز له ث وأحب أن يكون ذلك للمريض أيضا ‏٠ ومن الأثر:ومن صام من رمضان عشرة آيام ؤ ثم خرج مساغرآ سعد الغداة ؟صلاة فهذا يوم قد لزمه صومه س فان آفطر من غير عذر على جهالة عليه ئالبومذلك| و ان علم أن صيامصومهآبطل ما مضى منفقدمنه ثم آفطر ففيه اختلاف : ‏٠شهر لذلك اليو م:علبه صيامقمنهم من قال وعليرده عتق رقيهمن صومهمضىماآبطلقد:تالومنهم من صنعذلكوآىكمسكيناستبناطعا مآوشهرىنصيا مآو ‏٠جاز _٢٠٤ :مسألة‎جو هناكيتردد،فظلولقى حاجته نبل الفرسخينخرج مسافراومن وهو يقصر الصلاة ويفطر ى ثم رجع ؟ بعدصلىوانكالتماملزمهالفرسخينقبلله حاجتهقدرتفاذا ذلك قصرا فعليه للبدل والكفارة ؤ وأن أفطر بعد اليوم الذى كان فيه مسافرا نقص صومه والكفارة تلزمه ث لأنه أفطر فى الحضر لا فى السفر ‏٠ سفر ‏ ٥ققئ ثم خرجشهر رمضانوعن رجل أصبح صائما ق يومه & ثم آفطر فى يومه الذى خرج فيه ؟ قال آبو زياد:سألت هاشم بن غيلان فقال:عليه بدل ما مضى ‏٠.من شهره الله:مثل ذلك' ص وذلك أنىقال آبو على موسى بن على رحمه تلت لهاشم:ان الرجل لما صار ف حد السفر ظن أن له آن يأكل اذا صار ف حد السفر ع ولم يعرف رأى المسلمين أن عليه تمامه اذا أصبح فى فكذلك عذره بجهله “ فأما لو علم رآى المسلمين ثمبلده ث وان سفر أفطر كان القول غير هذا . ومن غيره:قال:نعم،وقد قيل ان آفطر قى يومه ذلك ى وظن آن ذلك جائز له آن عليه بدل بومه ى وليس عليه آكثر من ذلك ى وأما اذا تعمد لذلك معد معرفة رآنا المسلمين فقد قيل اته مفطر فى الحضر،وعليه ما على المغخطر ‏٠ _٢.٥ ومن غيره:قال الذى عندنا:انا عرفنا من قول السيخ آبى سعيد رضى الله عنه ف الذى ييعنيه معنى يزعجه عن بلده ث ويخرج هاربا نى هربهم الى موضعقآنه آخلى أهل بلدهالليلقنوىاذاأنهرمضان فيهبجوزلذ ى‏ ١لسفر‏ ١سملهمويحصل6‏ ١لفرسخينفيهيعد ون الافطار ص فهو عندى أنه آراد أنه مفطر ‏٠ من البلاد من الجبال والحلى مناحصاءمنهم قوان كان الهرب غير أن يعد الفرسخين ث فهو على صومه أنه اذا نوائا هكذا ث وخرج من انلإغنضارلهاله شرطه ك وأنمعه أنكان‏ ١لصبح 6بلد ‏ ٥تيلعمر ا ن عزم على مجاوزة الفرسخين،ويعيد ما آفطره ولا بئس عليه ى صومه ‏٠مسافرو و ئاليومذلكلزمه صيامؤ فقدبلدهعمرانأصبح قاذاواما ‏٠.حضرصومهذاالليل4لذنق6ولا الشرطالنديةولا تنفعه فان آفطر ف ذلك على جهالة منه رجاء السعة س ونآول السفر غتتد جاء فى ذلك قولان : و الكفارة ئ ولا يعذر بالجهالة ‏٠أحدهما:أن عليه اليدل ‏٠مضىما:يدلوالآخر ورويذا عنه قولا ثالثا:ان أفطر على التول للسفر على قياسات بعض الآراء ع فلا كفارة عليه لمعنى التأويل ‏٠ الخ وتولا رابعا:حتى يكون برأى براءة فف مذهبه،ويقول مثل أهل س كان أحلاف دهم على رآى آهل الضلال ء ثم رجع عن ذلك س فلا كفارة عليه حتى يكون هكذا ے والا فعليه الكفارة ‏٠ _٢٠٦ وقدصائماوأصبح6ا لفرسخينسفر ‏ ١مجاوزةنوىانوكذلك 6وان خنى الضعفالى الليل صامالليل آنه ان قدر على أن يصومقنوى ‏٠الليلثفهو يفطر ح وكان هذا 6وانشرطهله7 :اللهسعيد رحمه4آبىعنعندنا نحنو الذ ى ضعف وأفطر وآنتم يومه فطرا فاا بأس عليه ف الذى من سفره وحضره ء .الافطار عند الضعفبومقف حضرهلأن | لنية قد تتدمت ونالوا:لو أصبح صائما ف حضره س ثم سافر،نم رجع الى بلده ى وان خرج من العمران ليلا،وصامحضرق يومه ذلك%فذلك صوم ف السفر،ثم رجع الى بلده يومه ذلك وأتمه الى الليل،كان صوم سفر%وحكم صوم سفر ڵ ولو أنه دخل بلده ،ؤ وقد صام أول يومه فى سفره،ثم رجع ف يومه الى حد السفر فهو صوم سفر ‏٠ منها لياح وخرج.نم دخل بلد ‏ ٥لياآناماولو أنه صام أصبح} فاذاحتى يصبح| لسفرحكم صومعلىمهوا لسفرا لى حد صائما ف بلده س وآراد آن ينوى ف اليلة الثانية آن يفطر ف السفر على الحضر قد تتطع عنهالسفر الآول ص أن دخولهالنية ؤ تم له صوم حكم السفر الول ‏٠ قصامكانؤ وقدمته نهارا6وخرجملده نهاراولو أنه دخل مضىعليه مافقس دالسفر قبل دخوله%لم يكن له الافطار ء فان آفطر ‏٠سفر كلهمن صومه ق سفر ه%أن ذلك صوم بهد مسألة : كانرجل:وعنالحسنأبىجوابالمضافة:منالزيادةومن _٢٣٢٥٧ مسافرا فدخل عليه شهر رمضان فصام منه عشرة آبيام ؤ ثم رجع الى بلده فى الليل ث ثم خرج ف تلك الليلة الى سخر ثان فأفطر:هل يتم ؟اولصومهلذه قالذول بافطمارهعلبه صومهولا يننقضصله تام:بلى صومهقال ‏٠النسقر الثانى قولالمحسآلة التى قيل هذههھ_ذهقتقدم:وقدالمضفقال غر هذا \ڵ آنه ما لم يقطع بين السفرين صوم ى الحضر ڵ والا فحكمه ‏٠سفر واحد ك و الله آعلم وقيل:ق الذى يفطر ف السفر نهارا س ولا يعتند الافطار فى الليل ؟ انه انما عليه بدل ما مضى من صومه ف سخره،وند تيل عليه ‏٠‏ ١لليل ‏ ١لافطارلم يعتقد قاذا‏ ١لشهرمنما مضىبدل ومن غيره:قتال:نعم ى وآما اذا نوى فق الليل آن يفطر فى المنهار & 6و لا نعلمسفر ‏٥منمضىما‏ ١لاقطا ر فا نما علبه مد لنيةعلىوآصبح ق ذلك آنه قيل علبه بدل ما مضى فى الحضر ‏٠ :انما عليه بدل ها أفطر،لأن الافطاروقد قال من قال مباح له ‏٠ :بير مسألة 6نمتشهر رمضانقنية ‏ ١لافطارعلىيصبحالذىوسألته عن لم يأكل ثسيئا الى الليل ؟ فروى لنا عن محمد بن المسبح آنه سأل محمد بن محبوب عن ه_ذه فى آولالمسآلة فقال:ليس هى بشىء س وكذلك الذى يأتى من سفره فىالنهار ؤ ثم يدخل بلده وهو على نيه الافطار5ولم يكن أكل شيئا أول النهار ص وهو ف سفره،ثم آكل فى بلده فعليه بدل ما مضى من ‏٠صومه لهجاز61تم دخل بلدهيسفر هقالنهارآولقأكلولو كان ‏٠رحم 4اللهأبى الحوارىقولذلكأكل بقية بومه ورجعت ف يوم آخر سألت أبا الحوارى:عن الذى يدخل بلده قى ذلك اليومالسفر ك ولم بكن آكل قحدقالنهارأولق6وقد كانالنهار الا آنه كان على نية الافطار ؤ ثم دخل بلده فاكل فيه ؟ .يومهلم بلزمه الا يدلفكأنه ومن غيره:قال:وقد قيل ذلك أنه ليس عليه الا بدل يومه ث لأن نية الافطار ف السفر يقوم مقام الأكل،اأن النية فق السفر للافطار مباحة ث وعليه بدل ما صام فى سفره اذا آصبح على نية الافطار ى السفر ‏٠ وأما الذى أصبح على ني_ة الاقطار ق الحضر ء ثم لم يأكل ولم شرب الى الليل ى فقد قيل ليس عليه الا التوبة ك وصومه تام0وقيل » _٢٠٨٩ عليه بدل يومه ث وقيل:عليه بدل ما مضى من صومه ؤ وقيل:عليه ما على المغطر من البدل والكفارة ‏٠ ا ليومذلكك ثم لم بأكل ولم يشربوآما الذى آفطر ف السفر حتى قدم آهله ء ثم أمسك عن الكل الى الليل ؟ فقال من قال:يقسد عليهما صام فى السفر ‏٠ وتتال من قال:لا يفسد عليه ذلك اذا كان ذلك اليوم كان آخره ‏٠الحضرق ولها اذا كان ذلك اليوم ف السفر الى الليل ى فسد علييه صوم السفر والاختلافق ذلك أيضا ‏٠. :عبو .مسألة وعن رجل نوى سفرا مجاوزة الفرسخين ك وأصبح صائما وقد نوى خثشى الضعفئ وانالى الليل صاميصومعلى آنآنه ان قدر15ق فهو بقطر ص وكان هذا ف الليل ؟ ؤ .و ان ضعف أفطرله شرطهسعدد آن معه آنعن آبىعنلانافالذ ى وأتم يومه فطرا فلا بأس عليه ق الذى مضى من صومه قف سقره وحضره لأن النية ند تقدمت بغرم الافطار عند الضعف ‏٠ قال المضيف:قد قيل له شرطه ان كان نوى هذه النية بعد أن جاوزا عمران بلده0وآما ان نوى هذه النية وهو ق الحضر لم ينفعه ‏٠ ( م ‏ _ ١٤جواهر الآثار ج ‏) ١١ ٢١٠ ومن الكتاب:ومن كان لابثا فى موضع غير بلده فمآمور به له ‏٠كان خيراصامك وانك وا مسافر واسع له الافطارالصوم :جير مسالة تلت:وكذلك ان خرج مسافرا ف الليل ث فجاوز عمران بلده قبل الفجر س فنوى الافطار ف شهر رمضان،وقد نوئ مجاوزة الفوسخين ث هل له أن يخطر هنالك تبل مجاوزة الفرسخين ؟ ‏٠تقال:معى آنه قد قبل له ذلك،ان كان بريد مجاوزة الفرسخين قلت له:فان أفطر ثم نوى الرجوع الى بلده تبل مجاوزة الفرسخين ث هل له أن بأكل ذلك اليوم بعد نية الرجوع ؟ قال:يعجبنى آن لا يأكل ذلك اليوم ث وآن يحول نيته الى الصوم ‏٠اذا حول ننه الى الرجوع تلت له:فان أكل ذلك اليوم فى بلده ع أو قبل آن يدخل بلده بعد آن حول نيته الرجوع ما يلزمه فى ذلك ؟ ‏٠:لا يبن لى عليه أكثر من يومه او اله أعلمتا ل تلت له:وهو عندك بمنزلة الحائض اذا طهرت قى آول الليل لعله ؟أو حاضتالنهار تال:الحائض عندى آعذر منه،لأنه أتاها الأمر من حيث لا تدفعه ء ولايخرج عندى فى شبهها فى المعنى ‏٠ ٢١١ فصل‎ فى صيام الشبخ الكبير وما أشبه ذلك‎ مة مسألة: ‎ ومن جامع أبى صفرة:وسألته عن رجل كبر عن الصوم ؟‎ شهرشهر ‏ ١مكانعنهبالغ بصومولدلهكانان:تال رمضان،آو يطعم عنه ثلاثين مسكينا ث والسنة الأخرى علبه عثساؤهم ‏٠و سدو ر هم قان آبو سعيد:معى آنه ثيل هذا اذا كبر العبد عن الصوم ولم بطننه4صيم عنه ولطعم عنه،وقيل:انه ليس عليه ذلك ع ومن عجز عن تىعء فنند عذره الله عنه ‏٠ فان قدر على البدل تبل موته فعدة من أيام آخر . وإن لم يندر وقد عجز فى الوقت لغير .عذر من مرض،يكون ذلك ‏ ١طعا معليهفليس‏ ١لخلق كمنهو كير وضعفسقر ؤ و نماآوعله ح ولا يصوم عنه غيره ث وليس عليه وصية ان لم يطق الصوم حتى حضره ‏٠الأصلقالموت6اذنه معذور ومن الكتاب:قال آبو سفيان:ان الرحيل لبا عقال،والمعتمر جدى آبى هريرة كبرت أمهما عن الصوم،فلم تقدر عليه ى فأتيا جابر بن زيد ان آم الرحيل تعجز عن صوم شهر رمضان ؟فتنالاله: فقال لهما جابر:صوما عنها \ فتنافسا قى ذلك ورغب كل واحد منهما أن يلى ذلك،أمه قصام عنها افرحيل ث وكان آكبرهما ا ثم بقيت ٢١٢ هى يعد ؟لهما:آو حية< فأتيا جابر بن زبد فنال! لسنةحولأ لى فالا:نعم فتال لهما:آطعما عنها ‏٠ وقال أبو سفيان:قد شككت لا أدرى بأييمصا آمر أول مرة ث بالصوم ‏٠والصومآو يا لاطعام ئ عير آنه همد أمرهما بالاطعام :مسألةجو وقوله تعالى( :يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) يقول : فرض عليكم ( كما كتب على الذين من تبلكم ) تقوله تعالى( :وعلى الذين يطيقونه ) عن اين عباس الذين يطيقون الصيام ‏٠ عن الحسن أنه كان يقول:يطيقون اطعام المساكين ‏٠ قال غيره:قد قيل:ان الاطعام منسوخ س وليس على العبد الا الصيام ان تدر ڵ واذا لم يقدر فلا الطعام عليه ص وعليه بدل ها أفطر اذا قدر على ذلك ‏٠ ئ ولبس لهمائ ولهما آو لادالصومامرآة آو رجل كبر ا عنوعن مال ك أولهما مال اذا لم يستطيعا الصوم ث هل علييما صوم ؟ قال:قال آبو الوليد:ان كان لهما مال آطعم عنهما وان ولم يكن لهما مال فما أقول:ان على أولادهما صوما ڵ لئن المله تعالى ند أنزل العذر لهما اذا لم يستطيعا الصوم ولا مال لهما ى وذكرت ان كان لهما مال آى أفضل الصوم عنهما أو الاطعام ء _٢١٧٣ أبو الوليد:الاطعام أفضل٠ ‎تال وعن أخيه اذا لم يطيقتوا الصوم ث وليس لهم يسار آن يطعموا ان كان وليه كعنه6فانه يصوم‏ ١لاعتكافأوالنذرصيامآورمضانصوم ‏٠ابنتهولو كان :جيد مسألة ؟لا تستطيع ‏ ١لصوم7آووعن امرآة ‏٠ثلائين مسكينا:تطعم ق كل رمضانتال تال لبو سعيد محمد بن سعيد:تد يل:من لم يطق الصوم من صغير آو كبير فليس عليه أن يطعم عنه ڵ والاطعام منسوخ فيما تيل لقول ا له تعالى( :فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من يام أخر ) فليس الا العدة من أيام آخر ى وذلك ق الكبير ك وآما الصغير الذى لم بلغ ث فأحسب أن بعضا يجعل عليه ذلك اذا كان يطيق وبعضا لا يجعل عليه ذلك ما لم بيلغ ع وهو آحب الى ‏٠ ٢١٤ بدأت‏٠ فى صوم المرأة وفى صوم المشرك اذا أسلم فى سهر رمضان وكذلك اذا بلغ الصبى وفى صيام الصبى وقى المرأة اذا أخرت الغسل ونفى صوم الحائض والنفساء والحامل والمرضع قال محمد بن خالد :سمعنا أن المرآة يجامعها زوجها ف الليل ف رمضان » فتخسل فيبقى ف رحمها فى النهار نطفة ؟ إن تلك لا تفسد عليها صومها ث ولا تجدد غحسلا آخر ‏٠ قد اختلف فى المرآة اذا كانت تثستهى حتى أنزلت النطفة من غير أن تعبث بنفسها ؤ ولا يعبث بها غيرها على المبالغة ص غير أنها حضرتها :الشهوةمذلك تضاء6فلم تزل نشستهى نزلت النطفة ك ويريدالشهوة فقال من قال:عليما بدل يومها ع وليس هى فى ذلك مثل الرجل ‏٠ وتال من تنال:عليها بدل ما مضى من صومها ‏٠ وقال من قال:عليها ما على الرجل من البدل والكفارة ح وكل ‏٠‏ ١لمسلمينذلك من قول :هيو مسالة صبحت،فتوانت حتىق رمضانوسألته عن المرأة وطتها زوجها ؟تغتسلولم _٢١٥ قال:النساء لعله أراد ليس بمنزلة الرجال » وتستغفر ربها وتتوب من ذلك ث وليس عليما بدل ‏٠ تال غيره:هى بمنزلة الرجل وعليها البدل ‏٠ 2ن :مسالة ومن جامع آبى محمد:واذا .صامت المرآة الكفارة آو اليدل من رمضان ء ثم تطمع الحيض عليها بنت على صومها اذا طهرت ڵ ولا لعلم خلافا ‏٠ذلكقالنااسمن أحد من مىساآلة :ج ولم تغتسل ؟رمضانزوجته قومن وطىء قان لم تعلم آن زوجها وطئها فعليها بدل يومها ث وان علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل ث فهذا لا يسع جهله،وعليهما بدل ما ‏٠و الكفارةمن الشهرمضى :مسآلةجيو ومن وطىعء زوجته وهى نائمة ؟ ‏٠ؤ و الكفارةمالك آن عليها التضاءفعن أذ ‏ ١آنا ها!علرها ولا كفارة:لا تضاءآبو ثوروقتال ك وهى نائمة ،لأنها لا تفعل شبا من المحالين .آو آكر ههنا،وكذلك قال غيره _ ٦٢\١٧٦ قال المضيف:وهذا اذا وطئها ف النهار بعلمها،ولما اذا وطئها ف الليل فليس عليها أكثر مبندل ما مضى ‏٠ :جو مسألة ومن وطىء زوجته ف رمضان ليلا ى فغضبت ع وكرهت ء فلم تغنسل حتى أصبحت ى ولم تصل حتى فاتت الصلاة ؟ صيام تسهرين ث وبترك الغسل عامدة حتىفعليها بترك الصلاة ‏٠مضى من صومهاصا م يدل ذلك ا ليوم4ويفسد ماأصبحت :جو مسألة واذا قال الرجل لامرأته ع لا بأس عليها آن تغتسل فى الصبح فى عليهاورآىزوجها 6لتقولفعلتعذر ها بماأبا علىفنان6رمضان بدل يوم مكان كل يوم . وتال آيو ابراهيم:ان احتاطت ببدل ملا مضى من غير عزم منى ف ذلك فذلك اليها ى وبعض لم ير للمرأة عذرا ف تركها الخسل ع ‏٠وآلزمهما الكفارة الشهوةء فحضرتهاواذ ا رأت امرآة فرج رجل أو دابة ق رمضان ؟حتى أنزلت الماء ء وان كانفاذا اشتهت وآنزلت فعليها بدل ما مضى من صومها ذلك الماء غلبها حتى نزل منها من غير متابعة منها للثسهوة ح فانها ‏٠ذلك وحلاهيومهاصوممدلعلرها _ ٢١٧ بة :مسالة : والمرآة اذا وطئها زوجها ف شهر رمضان قنامت حتى آصبحت ؟ولم تغتسل فانها تستغفر الله وتتوب من ذلك:ولا بدك عليها ء وليس النساء ف هذا بمنزلة الرجال » قال غيره:هى بمنزلة الرجال ع وعليها البدل ‏٠ بيه مسألة : واذا صامت المرأة كفارة يمين بأمر زوجها،ثم قمرها على الجماع نهارا ؟ ‏٠قان كانت تمانعه الى آن غلبها فليس عليما الا بدل بيومها وف بعض القول:لا شىء عليها وان استكانت له فعليها ما مضى من صومها . يغير آمره فتهر ها على الوطء ؟فان صامت فليس لها آن تمانعه نفسها ث ويفقسد عليها ما مضى من صجمها اذا وطئها على الجبر منه لها أو الرضا ‏٠ و التى كانت تبدل رمضان فوطئها زوجها نهارا ؟ فانه لا يفسد عليها الا البدل القى كانت فيه ء ولا كفارة علما . 3ولما ز مضانأيدلت يوماآكر هتثو ان فلا مفسد عليهما ‏٠ _٢١٨ جي؛ مسالة: ‎ واذا طاوعت المرآة زوجها حتى وطئها ف رمضان نهارا ؟‎ فعليها من الكفارة ما عليه٠ ‎ جهد ميمسألة: ‎ تمتهار ا .حبالجماعرمضانصومها قا مرآةأفسدتواذ ا ؟حاضت فعليها القضاء والكفارة . يوجبق آخر ه مرضا%ثم مرضالنهارواذا وطىء الرجل آول علبه الافطار ؟ والاعناالالصومافسادلم بسقط مرضه ما وجب عليه عئد ‏٠واحدلهما :مسآلةجد قوطئه! زوجها:و امرآةأحم‏ ١لحسن ينآبى علىعنأحسب الليل وهى صائمة،ولم تمر الى الماء وهى ف القرية ع خثسيت السلب ذلك\ فاذا جهلتالليل لاحراز صومهاقعليها التيممفكان خفى جهل التيمم اختلاف ڵ والمله أعلم ‏٠ ‏ ٢١٩س جه مسالة : عن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر:وف امرأة حست برطوبة وآكلت ئالصلاةح فتركتحيض تد آتاهافظنت آنه دمفرجهلاق وذلك ف تسهر رمضان،وكان ذلك ف النهار من غير آن تنظر،ثم نظرت من بعد ذلك فلم تجد ثسيئا ص ما يلزمها ؟ فقد عرفت آن صومها يفسد،ولا كفارة عليها ش والله آعلم ‏٠ :جو مسآلة وعنه فيما أحسب ق امرأة تقدم حيضها صفرة أو كدرة )وهى صائمة فأفطرت جهلا منها ى ظنت آنه يسعها ذلك ما يجب عليها ؟ نلاى يعجبنى أن عليها بدل الصلاة وبدل الصوم،ولعل فى مثل هذا يختلف فيما يلزمها من بدل يومها،أو تبدل ما مضى من صومها،وآنا يعجبنى بدلك ما مضى من صومها ڵ والله أعم . فصل الحائض والنساءى صوم معانى قول أصحا ينا:معى أنه يخرج قآبو سعيد:تالالقشراف قف التى تحيض قى النهار ڵ والتى تطهر بعد ثبوت الحيض مع اتفاقهم أن عليها اعادة ذلك اليوم : :ل`١‏ تفطرتالمنفتول عن تمام الامطار اذا طهرت وتطيرت . ڵحاضتاذا‏ ١لافطارعنوتمسك وتمسك _٢٢٠_ وقال من قال:ليس عليهما ذلك ث وآرجو أن ف بعض القول آن عليما ذلك اذا طهرت ء وليس عليها ذلك اذا حاضت & وأصح معانى ذلك ى الحكم أن لا يجب عليها اتمام الصوم فيما لا يتم لها ى ولا ينفعها ها مجتمع على فساده من صومها ء واعادته عليما ‏٠ ومنه ذكر المراة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال وى صوم _الحائض والنفساء : قال لبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا ف الحامض عليهاانحتى تصبح متعمدة لذلك ء .قفى تولهم‏ ١لليل فلا تغسلتطهر ق بدل ما مضى من صومها والكفارة ‏٠ وف بعض قولهم:ان عليها بدل ما مضى من صومها ع وهذا عى التعمد س وإوجوب معانى تنولهم يشدون عليها قى معنى الكفارة ى هذا للوضع آكثر من الجنب ء لأنى لا أعلم من قولهم ف امجنب أنهم يلزمونه كفارة اذا ترك النسل متعمدا حتى أصبح . ولا أعلم من قولهم مصرحا فيه آنه اذا ترك السل متعمدا حتى أصبح آنه أنما علبه بدل بومه ‏٠ وتد قالوا ذلك ف الحائض نصا من قولهم انه انما عليها بدل يومها،وحكمهما عندى مشتبه سواء ف وجوب الغسل سواء والصوم ء فاشتبه ف الحائض معنى الكفارة اذا تركت الغسل متعمدة أثسبه ذلك عندى ى الجنب ث وان أشبه أن بكون انما عليه بدل بيومه أشبه ذلك قى هذا المعنى ‏٠ _٢٢١ ة :مسالة: ‎ من كتاب أبى جابر:وأما الذى يأتيها الحيض فى يوم قد أصيحت‎ قيه صا ئمة فا ن تلك تفطر ‏٠ لها أن:أنه يستحبمن قالفنال‏ ١لحيضالتى تطهر منوأما المسافر والحائض اذا أخذ هؤلاء ف البدل من اقطاروكذلك ق أفطروه ق السفر آو قى المرض أو فى الحيض ث آو بيعتى سفر أو مرض فيفطروا،فاذا بنى على صومه من حين ما تقدم من سفره،أو يصح من مرضه آو تطهر المرآة من حيضها ى وبنوا على صياهم فانه تام لهم ‏٠ آلة -7 وةال اذا جاء المرة الحيض وهى تقضى أياما من شهر رمضان ؟ غاذا طهرت فلتتمم الصلاة س وتبنى على ما كان من قبل الحيض ولا بلس ‏٠ ومن الكتاب:واذا حاضت المرآة ى شهر رمضان،وطهرت فى أيام ؟حيضها ء .لت وصلت وصامت ٍ فان أتم لها طهرها ولم براجعها الدم تم صبامها ح و آن رانجعها الدم ق آيام حيضهافسد عليها ما صامت قى آيام »ا`»ح. ‏ ٢٢٢س ا مذهؤ وع دالمرآة ق شهر رمضانالكتاب:واذ ‏ ١فطرتومن أيام يلزمها صيامهن ؟ فى ذلك حد ءالتعجيل مخافة الحدث ء وليس عليهافيستحب لها الثانى حوتقضى متى ما يسر الله ث ولا تتركه حتى يدخل شهر رمضان فاذا أخذت فى القضاء فلا تقضى أيامها الا متتابعة ث وان نقطع عليها الحيض س فاذا طهرت ألحقت ما بقى عليها ث فان آفطرت من بعد ما طهرت ألحقت ما صامته فتسنتقيل أيامها كلها ‏٠ الحيضوآتتا هاصائمة ق شهر رمضانومن الكتاب:و امرآة أصيحت فى ذلك اليوم ؟ فلا بأس عليها ان أكلت فى بقية ذلك اليوم ث ولما اليوم الذى تطلهر فيه من حيضها وتغنخسل فيه وتصلى ‏ ٤فيستحب لها أن تمسك فيه عن الأكل،فان آكلت فلا بأس عليها ڵ والامساك أحب الينا ‏٠ بهد مسألة : طا هر ‏ ١حيضها قآصبحتاذاالحا ضسألت آيا بسعدد:عن ‏ ١مرآة رمضان أيكون حكمها ف طلوع الفجر قبل آن تنظر الطهر حكم الطاهر آو حكم من فى الحيض ؟ قال:معى آنها اذا كانت حائضا فهى حائض حتى تعلم أنها امحاتضطاهر،وحكمها حكم ساعة تنظر ے وأما قبلها فعنادى حكم الا أن يكون ذلك فيما لا يمكن آن تطهر فيه الا فى الليل ث فهى طاهر ‏٠ليل عندأى! على ه_ذا ‏ ٢٢٣س نظرها يعد الفجر ح فرأتحكمها حكم ساعه:فاذا كانللهقلت الطهر بعد الفجر ى وتد كانت ف الليل حائضا فصامت ذلك اليوم،هل يجرى عنها ولا يلزمها بدله ؟ ‏٠:لا بيبن لى ذلكقا ل :جهة مسالة أربعينوقت نفاسهالعله آر ادكقرئهالها وقتكانامرآةوعن هل لها أنكك ولم بر الجعهما ‏ ١لد مبوماعشربنقك فطهرتبروما تصوم ويتم لها صيامها ذلك اذا لم يرجعها الدم فى ااأرمعين س وهل لزوجها آن يطأها اذا احتاج اليهما ؟ الدم حتىڵ فان لم يراجعهاغسلت وصلت وصامتفاذا طهرت تنقضى الأربعون يوما فصيامها تام ث وان راجعها الدم ف الأربعين وهى ف صيام شهر رمضان كان عليما بدل ما صامت من بعد ما اغتسلت ، أن يجامعها حتى تنقضى الأربعون .وليس لزوجها عليه امرآته ئ راجعها6ولا تحرمفان جامعها وهى طاهر فقد أساء الدم آو لم يراجعها ‏٠ فان انقضى ثسهر رمضان وهى بعد ف الأربعين،ثم راجعها الدم من بعد الفطر ف الأربعين فصيامها تام . ‏٠قتيل منتقصمضيف:وتلا الختقال :مسألةجيو الليل فتوانتآولالطهر قرأتأالله:وسألته عن امرأةعن أبى عبد حتى طلع عليها الفجر ح ثم قامت تغتىسل ؟ _ ٢٢٤ فقال:عليها بدلك ما مضى من صومها٠ ‎ ومن غيره:قال:نعم ي وتد قبل هذا٠ ‎ وتال من تال:انما عليها بدل يومها٠ ‎ جهه صسالة ة‎ كان من عادتها حبوم2رمضان) قالدمالمرآة مجىءواذ ا أحست فأفطرت ؟ ‏٠والكفارةالقضاءفعليها ه مسلة :: عليهاتقطعثم6رمضانمنالبدلآوالكفارةالمرآةصامتواذ ‏١ الحيض ؟ بنت على صومها اذا طهرت ع ولا أعلم اختلافا بين آحد من الناس ‏٠قى ذلك :.مسألة مضىالطهر بعد ماوعن امرآة كانت عدة نفاسها شهرين،قرأت [كلهشمر رمضانوصلت وصامت_ فاغتخضسلتثتآيامعد تها عشرةمن ثم عاودها الدم ء فلم ينقطع عنها حتى أتمت آيام عدتها شهرين ؤ هل يجوز صيامها ؟ ٢٢٥ ‏٠:نعمتال قتال آبو سعيد:معى لنه قد قيل هذا اذا تم شهر رمضان قبل عدتها مطلالدم ق.وقيل:اذا راجعهاق عدتهاراجعها الدمآن صومها ء لأنا علمنا أنها تد صامت ق آيام النفاس ‏٠ وعن امرآة لم تغتسل لطهرها ف الصفرة ص فصلت وصامت وذلك فى ؟رمضانتسهر قال:كان ينبغى لها آن تغتسل حين رأت الطهر ث ولا نعلم عليها ‏٠فهو أفضلاعادة ك وان أعادت ألة7 وعن آبى عبد الله محمد بن محبوب:فى الحامل اذا جاءها الدم : شهر رمضان ى فآفطرت وتركت الصلاة ؟ فان كانت ظنت آن ذلك يلزمها فلتبدل تلك الصلوات ولتبدل ما مضى من صيامها ء وأرجو آن لا تبلغ يها ذلك الى كفارة ان شساء اللله ‏٠ الحاملك لأنينبغى أن تغسل لكل صلاتين ك وتصلى وتصومكا نو قد اذا جاءها الدم لم تترك الصلاة ولا الصيام ف واالله أعلم ‏٠ :جي مسألة خمسةمضى4فلمالياموقتها عشرةوكانحاضتامرآةوعن حبنك فصامتشهر رمہبان.وذلك قآو يومبنالمطهر بومارأتأيام رآمتة الطهر ڵ ثم عاودها الدم قبل أن تتم عشرة أيام،هلك يجوز صيامها ح ‏) ١٢٦الآثار ج‏ _ . ١ ٥جو ‏ ١هر) م ‏ ٢٢٦١س ‏٠:لا يجوز و عليهما الاعادةتقال قال أبو سعيد:اذا راجعها الحيض ف ايامها قبل تمام شهر رمضان “ فقد قيل:عليها الاعادة لا صامت ليام حيضها تلك . وان انقضى ثسهر رمضان،ثم راجعها الدم ف آيام حيضها بعد ؟رمانشهر لا‏ ٠٧وأحب آن لا بكون عليها بدلبا خنااف:فى ذلكقيلفتك ‏٠‏ ٤أيام حيضهاوهى طاهرصامت جو مسالة رمضانمجا معها زوجها ق‏ ١مرآة:سمعنا آنخالدبنمحمدقال فى الليل،فتغتسل فتبقى ف رحمها فى النهار نطفة آن تلك لا تفسد عليها صومها س ولا يجدد عليما غسلا آخر . فنصل والصبى اذا بلغشهر رمضانآ مشرك اذا أسلم قق صوم قال لبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول آصحابنا:اذا .بلغ الصبى وأسلم الذمى ‏ ٤البعض من شهر رمضان فتال من قال:عليهما بدل ما مضى جميعا وصوم ما بتى ‏٠ التعبد خ ولبسحد حالقتنال:ذ لك على الذمى لأنه كانمنوتال ذلك على الصبى ك لأنه لم يكن عليه تعدد ‏٠ _٢٢٧٢ وكذلك قى اليوم الذى كان بلغ فيه الصبى ء وأسلم الذمى فيلحته الاختلاف فى القول فى يدله أ فالحكم يوجب عندى آن لا بدل عليهما فى عقولليآنهما ذلك اليوم ى ولا فيييا مضى من الثسهر ى وتد يوجد ف بعض ال صوم تسهر وصوم ما بتى من تسهر رمضان ء الذى لم يصوما أوله أحسب أن هذا القول يوجب آن الشهر كله فريضة واحدة ث فيقول:عليه تمام الشهر كله بمعنى صوم واحد د ولا يكون متفرتا ى البدل كما لا يكون متفرتتا قصومه ء والنظر ف هذا عنداى! بعيد ،وان كان لا يبعد المحجة ان احتج محتج بذلك ‏٠ثيوت العلة قبمعنى هذه وف نسخة آخر ى:وعن صبى قد راهق ولم بيلغم الحلم ث وهو مفطر ف شهر رمضان،أو صائم ثم بلغ فى بقية امشبهر ث فقلت آيلزمه بدل ما فقد نال ذلك من قال ح ولعل قول الأكثر آن ليس عليه بدل،وانما عليه صوم الأيام التى بلغ فيها ث ولعل أكثر التول ف الذمى الذى يسلم فى شهر رمضان أن عليه بدل ما مضى ڵ لأنه قد كان لازما له ‏ ٠رجع ‏٠ ّ ولا يستطيع آنوكذلك تيل للغلام الذى قد راهق واشستهى الصيام بطعم عنهلمو 9مو اجبهووليس6عتهيطعمآرنيستحبيصوم فلا باس حتى يبلغ ‏٠ قصبل ى صيام الصبى صبى <.آن بمنعه )ووابنه أن يصومأذ ‏ ١أر اد::ليس لرجكوتال ولكن يقول :آرا لا تطيق الصوم من صنر آو كبر ثفليس طيه أن .عتههيطعم ‏ ٦٢٢٨س :مسلةجو وعن امرآة أو صبية لا تستطيع الصوم ؟ قال:يطعم عنهما فى كل رمضان ثلاثين يوما ‏٠ تال آبو سعيد محمد بن سعيد:وتد قيل من لم يطق الصوم فيمامنسوحعليه آن يطعم عنه ؤ و ‏ ١لاطعامكير فليسآوصغرمن أو على سفر فعدة من آيام آخر (قيل ى لقول ألله) :فمن كان منكم مريضا فليس الا العدة من ايام آخر وذلك ق الكبير ‏٠ وآما الصغير الذى لم بيلغ فأحسب أن بعضا يجعل عليه ذلك اذا لمذلك ماعليهلا يجعلف وبعضاكان لايطيق نسخة اذا كان يطيق ‏٠الىأحبيلغ6وهو جد مسالة : والغلام الذى قد راهق وااشتمى ،ولا يستطيع آن يصوم ؟ يستحب آن يطعم عنه ث وان لم يطعم عنه فلا بأس حتى يبلغ ‏٠ اهد مسألة : ومن احتلم ثم صام أياما ثم أفطرته أمه كرها ؟ فعليها كفارة ذلك اليوم صيام شهرين ص وعليه أيضا هو بد ما متتامعين ك و االله أعلم ‏٠شهربن,صومواحدةوكفارةالشهر كآكل من ‏ ٢٢٩س مسألة:3 ؟الصومعلىيقدرلمثمتىسيتا كرمضانمنصاماذ ‏١والصبى لما لنهاربلغ فىؤ و اذاآن يطعم محن4فعلى من آمر ‏ ٥با لصوم كانء وانئ ولا يجب علبه القضاءمن رمضاناليومذلكيلزمه صوم التضاء كثير من آصحابنا ‏٠قد قال بوجوب جيه معسالة : ومن بلغ ق رمضان فعليه صوم ما بقى ث وبدل ما مضى منه ،. لأنه فرض واحد ‏٠ اااخنثلافوتركت6ل احدفرضلأنهكاليدلعليه‏ ١مشركوكذلك ى ذلك . ومنهم من أوجب عليهما صوم ما مضى من الثسهر ء لأنه فرض واحد ء ومنهم من لم يوجب ذلك عليهما . جية مىسآلة : واذا بلغ الصبى ق النهار ؟ لم يلزمه صوم ذلك اليوم من ,رمضان س ولا يجب عليه القضاء ء القضاء كثير من أصحابنا ‏٠وان كان‌قد قال موجوب :مسلةج ومن احتلم خصام أياما ثم أفظطرته أمه اكرها ؟ ٢٣٠ ما.وعليه هو آيضا يدلشهريناليوم صيامذلكفعليها كفارة ‏٠متتابعين ؤ و االله آعلمشهرينصومواحدةأكل من الشهر ک وكفيارة :هو مسألة ؟على الصومشيئا ك ثم لم يقدرمن رمضانوالصبى اذ :صام ‏٠فعلى من أمره بالافطار أن يطعم عنه جد :ممسالة : مضى من الثسهر اختلاف ءومن بلغ ى آخر رمضان ففى صوم ما ‏٠لهآأحوطوالصوم :مسألةجو عشرةوتال فى جارية حاضت قى شهر رمضان ڵ فأدركت منه آيام آو أقل آو أكثر ئ ولم نكن صامت ما مضى منه؟ قال:يستحب لها أن تبدل ما مضى منه مما لم تصمه ‏٠ قلت:فان لم تفعل ؟ قال:وما لها أن لا تفعل،وتد سألت المسلمين قاستحيوا لها ذلك ‏٠ قال أبو سعيد:قد عرفنا ى ذلك اختلافا من قول المسلمين : _ ٢٣١ قال من تتال:عليها بدل ما مضى من السهر ث ولعل حجته ف ذلك لزمهامنبهشىءوقع علها صيامى فلماالشهر فريضة و احدةآن ‏٠فات منهما وقال من قال:ليس عليها الا آن تصوم ما أدركت ع وذلك أنه يقول:ان كل يوم من الشهر فريضة،فاذا انقضت اليوم فقد انقضت تلك الفريضة س وهذا النقول هو الأكثر ‏٠ جيد مسالة : وسآلته عن الصبى اذا كان مراهقا غير بالغ ّ فصام من شهر رمضان لثسهوة منه آياما4ثم ضعف فأفطر،هل عليه أو على أحد من آوليائه من والديه آو غيرهما آن يطعموا عنه بقية رمضان كل يوم مسكينا ؟ قال:معى آنه قيل ذلك ع وقيل:ليس عليهم ذلك ‏٠ عليه من اطعامفلا شىءلم يطقئ وانفليصمآطاقو ان تلت:فان تدر على الصوم فلم بصم،هل بلزمه فى ذلك شىء ؟ ‏٠يذلكالذا لم بأمراهر الديهالا تقصير:لا ملزمه عندىتال قلت:فان صام منه أياما فعز ما عليه والداه بالافظار حتى أفطر ء هل يلزمهما أن يطعما عنه ؟ تركهما لأمرهىوهما عنداق) مفرطانالجوابمضى:تدتقال ‏٠الصومآطاقاذا _٢٣٢ ل‎قص نى صبام العجيد‎ ومن اشترى خادما من السوق وآطعمه ف رمضان مرارا ؟‎ وانءعلى ذلكآأجبرهاذاعليه الكفارةالخادم بالغا فلا آمنفان كان لم يجبره على ذلك ى فالله أعلم ‏٠ ج مسآلة : ومن منع عبده آن يصوم تطوعا ؟ كيا لصعا معن خد مة مو لا٥‏اذنه بضعفيصومفليس للعيد آن ‏٠مالاوهو :مسلةعبو وللعبد يقضى ما فسد عليه من صوم ثسهر رمضان بغير رآى سيده ء وعليه آن يعمل لسيده ما يستعمله به حتى يأتى عليه حال لا يقدر على العمل من العطس والجوع ء ثم هو معذور يعد ذلك ‏٠ هوصامالعيد ح وئ فأفطر وصامرمضانقساخر هو وعبدهومن وأفطر العبد ؟ فليس لسيده أن يقهره ف السفر على الافطار دون الصوم ى ولا على الصوم دون الافطار آذ العبد آعرف بضعفه وقوته من سيده ت وهو مخير )فى أيهما تقدر عليه ‏٠ _ _ ٢٣٣ كباليدلآسرهالوطنالىك فلما رجمالافطارعلىقهر ه صسردهمان فكا ضعفا وعجز عن الخدمة ؟ يجب على أ لعيد ئ ولا تجب علبه الخدمة اذا وجد:ان أ لصومفآتول عجزا،واؤن هذا البدل لزمه بقهر سيده له على المبدل مع قدرته ع كان والله أعلم ‏٠على ما لا يوجب عليه بدلا لفه . ق صوم الحامل والمرتتع الأشراف:تال آبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول لصحابنا فى الحامل والمرضع اذا صارتا فى الحد الذى يخافان فيه ى ولديهما اذا صامتا أن لهما أن يقطرا ويتضيا اذا آمنتا على ولديهما وتهيآ لهما ذلك } ولا يشبه عندى قولهم معنا اطعام علبهما،وانما يشبه معنا عذرهما ‏٠عندىالمريضعذرمعنا وان لم يكن أرخص عندى لأنهما اذا خافتا على ولديهما الضرر خغت عليهما أن لا يجوز لهما الصوم :ع ولعل ف أنفسهما لها النظر واحتمال المشقة ما لم يخافا على أنفسهما ‏٠ فاذا خافتا على أنفسهما من الصوم الهلاك والسقوط عن معنى أداء الفرائض،لزمهما عندى الافطار والبدل،كذلك معنا هما ق الولد: الحدود على الحامل والمرضسع ّقد يزول به معنى الأحكام-ووجوب فيؤخر عنهما الحكم بالحد حتى تضع حملها وترضعه حولين وترك ‏. )١( ٠.٠. ٠( )١بياض بالاصل‎ ٢٣٤ :مسألة‎م وتد قيل:للمرضع أن تفطر اذا خافت ان صامت أن يذهب لبنها ويملك ولدها. وقال من تال:اذا لم يجد له لعله عذرا ‏٠ وكذلك الحامل اذا خافت على ولدها أن تطرحه ڵ فلها آن تفطر ‏.٠حتى تقضى شهر رمضان وكذلك المرضع اذا جاءها ثسهر رمضان الثانى ولم تنظم ولدها 3 وخافت عليه آيضا فلها لن تفطر شهر رمضان ء وتقضى كلما كان عيها ‏٠من ذلك :هز مسالة الثشسهر الثانىاذا آفطرت اذا صامتالآثار:أن للرضعوف أطعمت ف كل يوم مسكينا عن الشهر الأول ث ثم تقضيه بالصيام وكذلك )الحامل . جا مسألة : وآما الحامل التى تخاف على حملها ء والمرضع التى تخاف على آمنت علىفاذأقطور ‏ ١كسحور ‏ ١آوك فانها تفطر وتطعم مسكيناولد ها ‏٠ولدها أيدلت الصيام خافتااذابصوما:وليس للحامل و ‏ ١لمرضع آنجامع آيى محمدومن على أنفسهما آو على ولديييما ء فان فعلتا مع الخوف كان ذلك منهما ‏٠الفانىالشيخك وكذلكمعصية ٢٣٥ ومن جامع أبى الحسن:وف بعض الحديث آن النبى صلى الله عليه وسلم آياح للحامل والمرضع الفطر لخوف الضرر ‏٠ ومن الكتاب:وقد .قيل للحامل اذ! خافت على ولدها أن تطرحه ، فلها آن تقطر ثم تقضى شهر رمضان ئ وكذلك ‏ ١لمرضع ‏٠ ئ وخافت على ولد هاالشهر الثانى ولم تفطر لعله تصمقان جا ء‏١ اأنهاقلما آن تفطر ثم تتضى كل ما كان عليها،ولا كفارة عليها معذورة كالمريض والمسافر ‏٠ جهد مسألة : اللكمة 4باجماعأفطرتاأولادهماعلىخافتااذاوالمرضعو الحامل ‏٠وان كانتا مطيقتين للصوم بعض قومنا:لا فدمة عليهما ‏٠وتقتل وروى عن ابن عباس وابن عمر انهما تالا:للحامل والمرضع انا ‏٠ولا يقضيانعلى آولادهما يقطرانحافتتا ومن كتاب آلقناطر:والفدية تجب على الحامل والمرضع باطعام مسكين كل يوم غداء وعشاء آو فطورا وسحورا ع الا آن الحامل تطعم من .مالها2والمرضع تطعم من مال زوجها:ثم يقضيان بعد ذلك اذا أمنت ا على ولديهما،لتيت بالمعنى ‏ ٠رجع. فى صوم ثسهر رمضان اذا التبس وفى صوم المغمى عليه والمجنون جي مسألة : ومن كان ف بلاد الشرك فالتبست علييه الشهور ؤ فلم يعرف ثسهر رمضان ء فتحرى ثسهرا يصومه لشهر رمضان ص فصامه آو صام ثسوالا ء وق نسخة من بعد شسهر رمضان،فقدآو صام شهرا غيره من بعده أجزى عنه لأنه صامه أو صام من بعده فقد قضى ‏٠ وان كان انما صام ثسهرا من قبله مثل شهر شعبان آو غيره ٭ان ضشهر مبدل رليه فلا يغنى عنه ص وع ومن جامع أبى الحسن:ومن كان فى بلاد الشرك ع فالتبس عليه ؟الشهور فانه يتحرى ثسهرا يصومه،فان وأفق شعبان أو تبله لم يجزه ص ‏٠.عنهأجز؟وافق شوالوان قصضبل ق صوم المغمى عليه والمجنون ومن جامع آبى صفرة:وسألته عن رجل آغمى عليه ق شهر رمضان عليه فيه ؟ :نعم .قال ٢٣٧ وعن أليوم الذى أفاق _ وف نسخة وعن اليوم الثانى الذى أفاق علبه صومه ؟قيه & هل ذلكصيامآفاق فبه من بعد آن أصبح ئ فعله أعادة:اذافتال الى ‏٠اليوم ح فان أعاد فهو أحب جهة مسالة : وسألته عن رجل أغمى علبه لية فى شهر رمضان،فلبث أياما ث هل يجزى عنه تلك الأيام ؟ علده ملا لا ؤ و ان آعاد قهو آحب ‏ ١لى ‏٠تا ل:لا آر ى اك أبو عبد الله رحمه الله:عليه البدل ف جميع الأيام الا اليوم ئ فلم يفق حتئرمضانشهرقعله نهار اعن رجل آغمىوسئل غربت الشمس من غير آن يأكل ويشرب ؟ شلال:لا آرى عليه بدلا اذا أغمى عليه يومآ وليلة ى شهر ‏٠صلاةولارمضان قال آبوسعيد:الذى معنا اذ! أغمى عليه ق آلليل فطلع علد٫ده‏ ؤ لأنه كان حبنا ليوم:ان علبه يد ل ذلكمغمى عليه فقبلوهوالغجر ذلك لا ينعقد له الصوم وقيل انه لا بدل عليه،لأنه أغمى عليه وهو دائن بالصوم معذور ق الاغماء بمنزلة اليوم . _٢٣٨ ‏ ١لنهارقء ثم آغمى عليهللصومأصبح صحيحا معتنندااذاوأما ق ذلكاختلافاينول ق7 ء ولا ببين لى ولابدل عليه ق ذلكفلا ومن الكتاب:قال آبو سعيد:الذى آحب فى الصوم أنه اذا أصبح صوملهثبتبجنون,عله‘ ثم ذهبللصومالعتل معتقداصحيح ذلك آليوم ك وما أصبح فيه من الأيام ذاهب العقل،فأحب أن يكون عليه بدل ذلك اليوم من آيامه ص ولا أنظر قف صحته فيما بين ذلك ولا قف جنونه 5 وانما آراعى به هذا الوقت الذى معقد فيه الصوم . ويعجبنى آله اذا حضر وقت الصلاة فرط بقدر ما لمو نام الى الصلاة مذ أول وقتها وتوضاآ وصلى فضيع ذلك حتى ذهب عقله ث فعليه البدل لهذه الصلاة ء وكذلك اان افاق قفى وقت صلاة فآدرك من وقتها ما لو تام توضا وصلى فى الوقت الذى آدركه ء كان عليه الصلاة ث فان ضييعها حتى ذهب عقله كان عليه بدلها آيضا ث وسائر ذلك لأ يبين لى عليه لزوم ذلك قى ا لحكم . الأشراف:تال آبو سعيد:معى أنه يخرج ق معانى قول أصحابنا أنه اذا آغمى عليه بذهاب عتله قبل طلوع الفجر من يوم من آيام شهر رمضان ح ولم يكن يعقل ذلك عند انفجار الصبح،وكان عتله ذاهبا ذلك الوقت ء أن عليه بدل ذلك اليوم ث اذا مضى عليه هذا الوقت وهو صحيح العقل فلا يضره ذهاب عتله بعد ذلك،ولا تبله ص ولو آغمى عليه ليله ونهاره الا هذا الوققتت ف شهر الصوم كله ‏٠ عليه © ولا أعلم هذا يخرج من قولهم الا على قول من ييقولا:ان الشهر وجويهمعدمنصومهاعتتتدحتىالعقلصحبح& فاذ ‏ ١كانو احدة ‏٥قريضة _ _ ٢٣٨٢ ذ لك فقد مشيهثم أغمى عليه يعدكشهر رمضانمنبومأول4من7. الوجه ‏٠على هذاصومهمعانى ثبوت وتول الأول أصح ف معانى قولهم لثبوت الأعمال بالنيات،ولأنه لا عمل الا بالنية ث وان ,آحكام النيات ذاهب من العقل زائله،وان الصوم من الليل الى اللين ث ولا يثبت الدخول فيه الا بصحة العتن عند الدخول فيه ث فاذا دخل فيه بصحة العتل كان قد انعقد العمل ث ولا يضره ما عارضه معد ذلك ؤ اذا لم مكن منه ما يوجب الافطار ‏٠ \»هراثنفىعتلهذهب:فيمناللهرحمهمحبوبينمحمدوعن ؟ر مضا ن أنا عليه بدله ث وكل يوم طلع الفجر وهو يعقل غيه فهو تام له ، ‏٠اليومفعليه ذلكالصياملا بعقلالفجر وهوو ان طلع ومن غيره تال:وكذلك الصائم أذا أغمى عليه ق النهار فلم يفق دنخك علبه الليل فلا بدل علبه ‏٠حتى وان أغمى عليه ف الليل ثم أصبح فلم يفق حتى دخل عليه الليلة » ‏٠اليومالنهار فعليه بدل ذلاقأو آفاق وسألته عن رجلا آغمى عليه ق شهر رمضان ياما فلا يعتا صياما ولا صلاة ؟ قال:آما الصلاة فليس عليه بدلها اذا كان ذلك من مرض \ وأما الصيام فان صح غعليه البدل ث وان مات فيه فليس عليه شىء . ٢٤٠ :مسألة‎" وقيل:ان الصائم اذا أغمى عليه ف النهار فلم يفق حتى دخل عليه الليل ع فلا بدل ث وان آغمى عليه ف الليل ثم أصبح فلم يفق حتى دخل عليه الليل آو أفاق ق النهار فعليه بدل ذلك اليوم ث وقيل:لا بدل عليه لانه آغمى عليه وهو دائن بالصوم بمنزلة النوم ‏٠ :مسألةا ومن جامع أبى الحسن:ومن نوى الصيام ف الليل ث ثم آغمى عليه قبل طلوع الفجر آن تغرب الشمس ؟ غارجو أنه يجزيه صومه ث وان كان قالا بعض:ان طلع عليه الفجر وهو يعتل تم له صومه . فاما آنا فتد تلت:انه يتم لأنه نواه ق وقت ما آمر به من الليل ح فهو على اعتقاده ث وان لم يعقل ف يومه فلم يحدث فى نيته حدثا بيطل ‏٠.صومه وكذلك من نوئ الصيام ق اللي2ثم ذهب به النوم حتى أصبح تم ‏٠} -و ‏ ٬مد ل علبهلهصومه وأما من جن قبل رمضان فلم يفق حتى انقضى فلا شىء عليه لنه أ لتلم ‏٠عنهمر فوع واما من جن قا بعض الأيام منه فانه يبد مالم يفق ويتم له ما صام منه يعد افاتته ‏٠ - ٢٤١ :هب مسألة‎ من كتاب اللمع:واختلفوا ف المغمى عليه أياما على أربعة أقوال: ‎ فنتال بعض:يعيد الصوم والصلاة جميعا٠ ‎ وقتال بعخس:لا يعيدهما جميعا٠ ‎ ونال بعض:يعيد الصوم دون الصلاة٠ ‎ ونال بعض:يعيد الصلاة دون الصوم ٠ ‎رجع٠ ‎ بيد مسألة: ‎ ومن أخذه الجنون حينا ث ويفيق حينا ى رمضان ذهب عقله يوما ` آو يومين ؟ فأما الصيام فعليه بدل ما أفطر منه ث وآما الصلاة فان عنتل وهو فى وتت الصلاة بعد صلاها ى وان مضى وقتها فلا بدل عليه س وان دخل وقت الصلاة وهو صحيح فلم يصلها حتى عناه الجنون غعليه بدلها اذا أفاق ‏٠ ( م ‏ - .١٦جواهر الآثار ج ‏) ١٦ ٢٤٢ باب٠ فيما ينتقض الصوم من الحقنة فى القبل والدبر وقى ننض الصوم بمعنى الاثم مثل الكذب المتعمد عليه والغيبة والنظر ونحوه وفى نقض الصوم بما كان من الاحداث من الفهم وتنجيسه والاستنتاع فى الماء. وكحل عينيه والتطر فى أذنيه والحجامة فى الصسوم ومن جامع أبى صفرة:وسألته عن المحتقن فى ثسهر رمضان نهارا ؟ ‏٠قتال:يعيد ما كان صام بعض يرى عليه بدل يومه ث وبعض يرى عليه بدل ما مضى من صومه . علبه‏ ١لعلم ؤ فخافبعدمتعمدامكونالا آن&يومهوبعجبنى بدل بدل ما مضى من صومه ‏٠ قبله نخضأوديرهدهن قآواحتقن الصائم يدو.اء:فانلهقتلت قال:معى آنه قيل ف القبل باختلاف : تال من تال:عليه نقض ‏٠ _٢٤٣ وتنال من قتال:لا نقض عليه٠ ‎ وآما الدبر فمعى آنه قيل عليه النقض. ‎ وتنال من تال:بدل بومه٠ ‎ وتنال من تال:بدل مامضى من صومه٠ ‎ قلت له:ماحنتان المرأة والرجل ف القبل والدبر ف السوم ؟‏ ١ءصو قال:معى آن دبر المرآة مثل دبر الرجل،وآما قبلها فلا يبين لى ©“ وان كان موضعفى موضع الجماعالحقنةانمااذا كانالرجلأنه مثل :هد مسألة وعن رجل نظر الى افرج صبية عمدا ث هل يفسد عليه صومه ؟ :الى نفس الفرج نقض على قول من يقول:ممى آنه اذا نظرقال ان الصوم يفسد بالنظر من المحارم ‏٠ وقيل ف الصائم يحمل الدواء ق دبره نهارا ى رمضان : ‏٠تقال:عليه مبدل بومهمنقتال وتال من قال:بدل ما مضى ‏٠ ٢٤٤ وتال من قال:البدل والكفارة٠ ‎ ٠وأما فى القبل فلا شىء عليه وذلك المرآة والرجل عندنا‎ بهد مسألة: ‎ وهومضىماآلز مهفيعضلعلهؤرمضا نشهر‏ ١حنن فومن ‏٠واحدةفريضةرمضانآنبرىالذى قول من يرى آن رمضانومنهم من ألزمه بدل بوم واحد وهو ثلاثون فريضة كل يوم فريضة ‏٠ بد مسالة : ومن احتقن فى قبله غفيه قولان،والأكثر أنه لا شىء علبه ‏٠ بد مسألة : ق ديره،فان قعل ذلك وهووقتال آصحاينا:لا بيحنقن الصائم ‏٠واالله أعلم4ڵ وييدلعلبه نقض بومه ذلكخفيثالطعاممجرى وان احتقنا ف قلبهما فلا شىء عليهما ث والله أعلم ‏٠ .صومهذاكينقضبلا آنءيستنكنع الصائم قآنوبكره هوماللصائمبكرهالذى5قالالستنقاع:وعنغيرهومن خذلك هو الذى يستنقع يريد بذلك القوة على صيامه س والاستعانة علبه ‏٠ _٢٤٥_ فصل‎ و الغيبةوالننلرمتعمد عليه ومن كذب متعمدا ا فىق هنسهر رمضان فعليه بدل ذلك اليوم ‏٠ وقتال من تال:لا بدل عليه ‏٠ وقال من تال:غير هذا ه بهد مسألة : ومن تعمد للنظر فى فرج حرام وهو صائم فى شهر رمضان ؟ فلا نقض على صومه ‏٠ وقال من قال:عليه بدل يومه ‏٠ بد مىسآلة : ,ومن تظر الر .ى فرج امرآة عمداا ، آه مع سر توم ؤ آو نظر الىلِِ ب انسان بلا رآيه ؟ ك آو س يتهم أو تقرآ كتاب .قكل هذا قيل انله لا يبةفسد الصوم ع وليس هو مثل الوضوء :مسآلةج لى فرج حرام وهو صائم فى ٠‏١للنظر٠٥حعمد من وم ٥٠‏٠ : حعفغر غر : أفر٠‏ من .ّ .حامع : مع:‏٠ _٢٤٦ ‏٠.صو مهعلىنقضفلا وقال من قال:علبه بدل يومه ‏ ٠رجع . وقلت:لو نظر الى فرج امرأة أو جارية غير بالغ أو الى شىء من بدنها لغير شهو ة ى‏ 6٨لسهو ه آوغير ‏ ١مرآته آو أمنه غبر ذ ى محر م منهمحرمآو ذ ى من غير الفرج عمدا ح هل يتم صومه ؟ فاما الوجه فالنظر اليه على التعمد لغير شهوة فلا فساد غيه على أن لا بدل عليه ث وآماالشهوة ففيه اختلاف ث وأحبس وعلىصومه سائر البدن من غير الفرج من عورات المرآة عليه على المتعمد لثسهوة ء فعلبه بدل يومه ‏٠ وعلى التعمد لغير شهوة ما دون الفرج ففيه اختلاف من العورات علبه ى واما الفروج فعليه البدل ولأ بيين لى اختلاف فى ذلك فيما نعمل به ٭أصحابناعلى مذاهب %لكؤ وهو على ما وصفتجميع بدنها غير الفرجمسوقتلت:لو هل يتم صومه ؟ التعمدفاذا مس منها محرما عليه على الشهرة فعليه البدل ث وعلى غغبه اختلاف ى وأحب أن يبدل ف اللمس ‏٠ :مسألة3 علىالله ؤ تقال هاشم:ومرالشيخ رحمهومن غيره ؤ من كتاب اغتسالاؤ قسمععلى الفلج ناحية بنتى معمرصائمالله وهوابن عبد ٢٤٧ الجدار س فنظر فى الماء دون !لجدار س فاذا هو بحيال المرآة فنظرخلف ؟4قلما نظر سآل مشيراالفرج +ذلغا اليومبيدلمن آنفآمره :بد مسألة اللههائم بن غيلان قال:مر على بن عبدوحفظ آبو زياد عن الى فر ج امرآة فى ظل الماء وهو صائم0فوصل الى بنىير خسآله ؟فنظر ‏٠.بومهبيدلفآمره ‏٠صومه كان نافلةآن:وآحسفبقال آبو زياد قال آيو المؤثر:الله أعلم قد روى هذا عنه ؤ وأقول عليه التوية والاستغفار آخير من بدل يومه بلا توبة ‏٠ ومن جامع آبى محمد : واختلف أصحابنا فى الكذب المتعمد علبه ث هل ينقض الصوم ؟ فقال بعضهم:لا ينقض الصوم . وقال بعضهم:ينقض الصوم ‏٠ طهارةوأجمعوا آنه ينقض الوضوء للصلاة ث وأجمعوا أنه لا بنقض ‏٠الجنابةمنالاغتسال _٢٤٨_ وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل على آن الوضوء والصوم ينقضان بالكذب المتعمد عليه ث وكذلك غيبة المؤمن آيضا تنقض الصوم والوضوء لما روى أنس بن مالك تال:تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :النميمة الكاذبة والكذب والغيبة تنقض الصيام وتنقض الوضوء » ‏٠ الله عليه وسلم من طريق أبى هريرةوف الرواية عن النبى صلى لممن(:قالآنهمخالفيهموخطأكأصحابناتأويلعلى صحةبدلما يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس بالله حاجة أن بدع نه طعامه .وشر ‏ ١مه ( صامهمنحظهصائمربت):الله عله وسلم آنه تالوعنه صلى بند اوودوحكى(السهرقيامهقائم حظه منوربكو العطشالجوع ك وأنسبدن أبى طالفك وعلىالخطابمنعمركتبه آنقعلى فيما وجدت ابن مالك قالوا :فيمن كذب واغتاب أنه قد قسد صومه ‏٠ و الصومالطهارةتننتتكنهقضذلكقأصحابنامتقولعقولنفيجب بالكذب والغيبة ‏٠ :مسألةجو ومن جامع أبى الحسن:وأما الكذب والغيبة يفطران الصائم ء وتد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :الكذب والغببة ن الصائم وبنقخ.ان الصوم }] لعله الوضوء ‏٠ يغطرا واذا كان كذلك كان كلما كان من عمل المعاصى نقضى الصوم قياسا ح وبصركاغليصم سمعكصمت| :دا‏ ١مسلمينبعضقولا لىتر ىآل١‏ فعلعنبمسكلمان») :الحديثوفكالخطاياعنكلهاوجوارحك _ ٢٤٩ المعاصى وتال:من لم يترك فعل المعاصى الشك منى ف أصل الحديث فليس بانه حاجة آن يدع طعامه وشرابه » ‏٠ الضيا ء:ومن قبح دابة آو صبيا فعليه بدل يومه 5ومن كتاب ‏٠ق ذلكعاصوهولأنه قبح من لا يستحق ومن جامع آبى الحسن:وعن الصائم يقول لرجل لا يعرفه الا بخير لك 5آو دابة آو لمن لا يستحق ذلك يقول له:الويل لك ث أو تعسا آو يتتول عليك غضب الله س أو يقول لصبى أو لعبده يا كلب آو يا حمار ء ؟وصومهذلك وضوءهينقض:هلوتلت ان قتال له يا جيفة ؟:وكذلكتلت فما ان كان قوله لرجك من أهل الولاية غتيل تعس يستغفر ربه ويعود يتوضآ ، 3وآما الصائم فان استغفر ربه فلا بدل عليه على حسب ما وجدنا فى اللغة ‏٠ القول ينتقض وضو۔ءه،وآما الصوم فان استغفر ريهلعل ق بعض لم ينتقض صومه وأما الدابة فيجب أن يعيد وضوءه ويستغفر ربه،ولا بدل علبه ق الصيام معهما إلا الاستغفار والتوبة ‏٠ وكذلك توله:يا جبفة ينقض وضوءه الا آن يعلم انه كذلك فلا ى الا آن تكون له نبة فله ما نوى .ينقض علبه _٢٥0٠ و انأنه يفسد‏ ٠٧وكذلك يا حماروأما قوله:يا كلب أنه يفسد صومه ‏٠6و الله أعلم بالصوابلم نكن له نية :جيو مسألة وعمن كذب وهو منوضىء آو صائم أو كتب بالكذب لو أمر به أو . ‏٠اختلافغفغفى نقضهؤ و أماا لصيا مينقض الوضوءهذا“ فكلأملاه :بيد مسألة ولا بأس أن يقطر الصائم ف أذنيه الماء والدواء اذا احتاج الى ذلك من علة وقد كره من كرهه ‏٠ ومن غيره قال:وقد قيل:لا يقطر ق آذنه فان قطر فق آذنه فعليه. ‏٠بدل يوهه وقال من قال:لا بدل عيه ء .وهذا القول أحب الى ‏ ٠رجع ‏٠ وكذلك الىسعوط » وآكثر القول آن لا يستعط الصائم ‏٠ :وقال من قنال:غير هذا ‏٠ ومن غيره:واختلفوا ى السعوط للصائم : عليه ‏٠اطشوىء لتع قال من تقال:يس ‏٠:لا٦‏ بستعط كراهية متقه لذلكمن قالوتقاك _٢٥١ ٠٠رجع‎بومه‎ندلعلبهكاناستعطان:تالمنوقال ويجوزمالحهمنحلوهليعرفالنىءيطعم الصائمآنولا بأس 6ولا ينقصالترابويسقىوالدقيق ءالحبويكيل6آن يسعهذلك با( صومه،ولو تنجم فخرج التراب من حلقه ع فان أمكنه آن يلوى ثوبا على فيه ومنخريه اذا أراد مثل هذا ص وهو آحب الى ‏٠ والحجارةوالذهبالفضةمثلالطعامغيرفيه شىءوقع قوان على حدحلغهفكان مثله فجازومانسخةك وفالذيابمتلوالدواب ‏٠ذلك ولا بدلالغلبة منه فلا نقض عليه ق ‘آو طعاممن ماءشىءحلقهفوكذلك من أكره حتى دخل عليه،فتال منالى جوفه فلا نقضأو يجوزهذاونحونسخةوق ‏٠غير هذاتال وعلى من أكرهه على ذلك مثل ما على من أفطر ف شهر رمضان ك وآما ‏ ١لكفار ‏ ٣فلا ‏٠‏ ١لوزرمن ‏٠الكفارةعليه:قالمنوقال ولا بأس ان قلع الصائم ضرسه،أو تعرض لخروج دم من في_ه حتى أخرجه لعلة عرضت له آو غير ذلك ت ونحب أن يبزق الدم كله . _٢٥٢٣ ٠بأس‎فاارأسهمنينحدرماأوريقهعرقلهجائزو الصائم على6آو مقدرلم يصر على لسانهفماوأما ان كان من صدره ولما اذا كان على مقدرة من لقطه،ثم تعمد لاجازته فعليه بدل ‏٠ان كان ق صلاةبومه4وتنتقض صلاته ومن غيره قال:وقد قيل عليه بدل ما مضى من صومه اذا ‏٠لذلكتحمد الأكل6لأنه ار.بمنزلةهو 4وو الكفارة:علبه البدلمن تالوقتال ‏٠أكل تلىلا آو كثيرا فهو أكل :مسلةو ومن أنزعه القىء فطرحه فلا بأس عنيه ث وآما ان تقايا متعمد! فعليه بدل يومه ‏٠ ومن غيره مال:وقد قيل لو تتتايا ولم يرجع ف حلقه شىء من ذلك فلا بأس عليه،فان تقايا فرجع ف حلقه شىء فعليه بدل يومه س ولو ‏٠‏ ١ذ ‏ ١تننا بارحجعته6وذ لككا ن مغلو ما على وآما اذا أنزعه القىء فما رجم فى حلقه على الغلبة ص غلا شىء ‏٠‏ ٠رجعمعلوماعلبه اذا كان ومن غيره:وعن رجل نتتايا متعمدا ڵ أو أنزعه القىء ص فلما صار الى الحلق ولم يظهر فى الغم رده ؟ _ ٢٥٣۔‏_ فها أرى عليه بدلا واسآل عنها ‏٠ وعن الصاثم ف رمضان يتقايا حتى تقيا ؛ قال:عليه بدل يومه ث وان أنزعه القى فلا بدل عليه ‏٠ :قد قيل ان تقايا لمعنى فلا يرجع مناللهسعيد رحمهأبوقال فيه تنىء الى حلقه ث فقد عليه بدل يومه اذ! غلبه فى الرجوع ‏٠ ق حلقه من غير تعمد فعليه منفرجع عليه شىءأنزعه القىءوان بوه ه ء وتد قيل:لا شىء عليه ‏ ٠رجع ‏٠ ‏٠.ق آخر النهار لم نيصر ان ذلك بنخض صومهآو استاكو ان استاك برطب وقال من قال:اذا :كان العود يابسا لا ينقض عليه س ولا يتعمد لاجازة البزاق الذاىايجتمع ف فيه من السواك الرطب ‏٠ ويستحب للصائم آن يفطر على آثر رائحة الصوم ى ولا ستاك عند ‏٠بلا تحريم لذلكالفطور ورجل أدمى فمه خبزق حتى نقى الدم ث وخرج البزاق أبيض ء ولا يحضر ماء وهو صائم شهر رمضان،فجعل بعرق ريقه بعد ذلك حتى صيامه ؟قآأعلبه باسالى الماءوصل _ ٢٥٤ فلا بأس عليه٠ ‎ :هه مسلة وعن أبى على رحمه انته فى المطباخات والصناعات يذقتن باللسان ؟ .قال:لا بأس ك نم ييزقعبرهلصبى آومن الطعامالنىءيمضغالذىوكذلك عندى فاه وينا مأو يأكل فى الليل ث ولا يخضخضحتى يذهب ذلك من فمه آنه لا نفض فيه ‏٠ويصبح ُ ونحو هذا ‏٠.صومهقمن ھ_ذالنىءوكذلك الماء بلا أن يؤمر أن ينعرض وعن موسى بن على رحمه الله:فن صائم طرح فيه حصاة فجازت فجازت لعله أراد على حد الغلبة ؟ ‏٠:لا بفسد علبه صومهقا ل وقال من قال:يستحب له أن يصوم يوما ‏٠ وعن محمد بن محبوب رحمه الله:ف رجل ابتلع درهها ؤ وق نسخة ذيابا ؟د انقتا آوأودىنارا ‏٠نيرتئه من الكفارة اذا تعمد لذلكفما شىحلته طعمقوجدوانهبأسنهار ‏ ١فلااله أنغهرفعومن ‏٠لغنله _- ٢00_ :مسألةد بقمه فخسله،فدخل الماء حلقهوسآلنه عن الصا ثم اذا انك 6هل ينم صيامه ؟بعير نعمد قال:آما اذا كان فمه نجسا فغسله غسل النجاسة ى ولم بيعد الماء فلا بأس عليه ‏٠فدخل ق حلته وأما ان كان ليس ينجس فند قيل:ان عليه البدل ‏٠ قلت له:فان توضآ لفريضة قبل حون وقتها ؤ أو فى وقتها 8 خاه ثلاثا أو أقل فدخل الماء فى حلته ث هل يتم صومه ؟أو لنافلة فمضمض قال:اذا كان لفريضة فى وقتها فمضمض فاه ثلاتا أو أقل ش فدخل الماء ف حلقه على هذا ى فلا بدل عليه،وقد قيل عليه البدل ‏٠‏ ١كولو نحب وان كان آكثر من ثلاث وهو عالم بذلك،فقد قيل:عليه البدل اذا كان زاد على الثلادث ‏٠ وان كان لفريضة قبل وتتها فقد قيل عليه البدل على حاله ، وقيل:هو مثله ف وقتها،وأما بعد وقتها فند قيل لا يدل عليه ث وقيل بيدل الا آن يكون ناسيا لصومه فى هذا كله،فقد قيل اذا كان ناسا لصومه فلا بدل عليه ى وقيل عليه البدل ق مواضع ما قلت لك فيه البدل ‏٠ :مسألةعبو الصائم اذا أصبحوعن وق فمه شىء من الطعام عالق ببن أضراسه ك هل تلزمه معالجته واخراجه ان قدر على ذلك ؟ _٢٥٦ تال:معى أنه اذا كان آمنا من ذلك آنه يخرج.لعله آراد خائفامعالجنه ؤ و ان كانلى أن تلزمهيينفاامنه شىءيخرجا ‏٠.حسنعندىوعالجه وآخرجه فذلكمنه ققيل الفجربالدرامنىسوكامرآة:قاللهأبو سعرد رحم هتقال رمضان،وتغسل فاها حتى تذهب الذات س وييقى زوكه فى لحم فمها ؟وضروسها أنه لا بأس عليها فى سرط ريتهوا بعد الغسل للفم ں لأنه تنال : هويخرج عنده آنه لا ينحل من ذلك شىء اذا اغتسل الغم0وانما ‏٠الزوكبمنزلة :مسآلةجو أخبرنا هام عن رياض بن نجدة ث عن أبى عبيدة الصغيرة قال : ؟فاه أ تم يقذ ذ الماء ويسغ ما ببقى قيل آن ييزقللصا ثم أن يمضمضص ‏٠رجع‏٠لا بأس:قا ل ومن غيره قال:يستحب له أن ييزق اذا ذكر ذلك قبل أن بيسغ ‏٠آعلمو الله4الماء فىتال أبو سعيد رحمه الله:فى الصائم اذا استعط آن معه ذلك اختلافا : _٢٥٧ خال من قال:عليه البدل دخل حلقه أو لم بدخل٠ ‎ ٠علبه بدل دخل حلقه أو لم بدخل‎:ليسمن قالوةال ونال من قال:اذا دخل حلقه نقض،وان لم يدخل حلقه لم ينقض ك ‏٠عندىالقولأوسطهر و قلت:لذى علة نقض عليه فى تنول من نال دخل حلقه أو لم يدخل ؟ قال:لنه قيل:ان السعوط رضاعا ‏٠ قلت:فهو بالاتفاق عندك أنه رضاع دخل حلقه آو لم يدخل ؟ قال:لا أعلم ف قول أصحابنا اختلافا0الا أنه رضاع . قلت له:فالحقنة للصبى تكون رضاعا ؟ :الله أعلم .قال قلت له:فمن آين كان السعوط رضاعا ؟ قال:لأنه شبهة،والثسبهة قد قيل انها رضاع للخروج من الريب . وعمن يقطر قى أذنه وهو صائم ؟ ‏٠بآساذ لك ئ فلا آأرائ} علبهقسلمونرخص:تمدقال ‏! ١االآثار ج( م ‏ _ .١٧جواهر _٢٥٨ :ه مسلة‎ عن على البسيانى قلت:هل يجوز للصائم آن يستاك نهارا ؟‎ قال جائز:بالعيدان اليابسة ف أول النهار ث ويكره ذلك فى آخر النهار ‏٠ ؟فوهفيدمىالصائم يستاكوعن ‏٠:لا يفسد ذلك علدهتقال ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله:وعن رجل بكى وهو صائم عليهأو خطآ ء هلأو مخاط حتى دخل فاه فيغرقته عمدامنه دموعفسال بس فى صيامه ؟ فعلى ما وصفت فان كان متعمد فعليه ما مضى من صومه ء كان أدخلهفاه غالبا وان‏ 6٧ان كان دخلو ان كان تاسسيا فعليه بدل بومه ‏٠على المتعمدفعليه فى ذلك ماآو طرحه ق فيه عامدا لاساغتهعمدا ولا نقض ف النخاع فيسيغه ث ويسرط بعد آن يصير على لسانه اذا لم يصر النخاعصيامهمتعمدا0فيدل يومه ذلك س ولا شىء عليه على لفظه ‏٠معتقدر& وما90نهعلى لح و ان كان آيضا من رأسه فلا باس عليه ‏٠ _ ٢٥٨٩ سه ى:أنه ان طلع شيء من جوفه الى حلته فوجدالووضضااح.عن 7و عليه ث الا أن يكون طلع على صل لسانه فرده ض ,5بدل مد ) ولم زق.فردهجهلا بذلك ش وظنا آنه لا ماباس به ِغعليه بدل ذلك اليوم ومن خرج من حلقته نخاعة فيها دم ؟ دد 9فه׫لسا نهأصلعلى ۔. ١نتطعت ٠.٠. ٠٠ د ‏١ ‏١ شسثفئا ع٠ منها‏٠برد لمن فار وهو يقدراذا ردهما‏ ٣والنخاعة ممنن ا الصادر والرا :س يننتضانن{ االصوم ؟بلغما فرد منه شيئا ةتعمداتاءاالله: :قيمنعيدأبىعن .ن1وصيامه بفقسدان عليه بجأمسيعا علاذياه ردفىه ي7عد أرن صا ار علىصلاته‏٠آ مقدرة من لفظه س وان كان ناسيا فلا ‏٠ مامه وصلاتهد: . ٠ ..٠... .‏٠ و ؟ما بقىوسرطءوهدفمن نمصمص عله ‏٠بأسفلا _٢٦٩٥٠ :مسالة‎جو فهو آحب الى من الريبة والمحتقن:هو الذى يحتمل الدواء من ‏٠الطعاممخرج :مسالةو سليمانأ وكاندهناأذنهللصا ثم آن يقطر ‏ ٥قبكرهمحيوبوكان ابن عثمان لا يرى به باسا ‏٠ د همسآلة : فاذا اجتمع ف فمه البزاق فغرقه فلا بأس . قال أبو عبد الله:ليس عليه بأس اذا وجد طعم الكحل فى ‏٠حلقه وان كانت نخاعة من الرأس فغرقها أيضا فلا بأس عليه ث وان كانت نخاعة من الجوف فغرقها فعليه بدل يومه ‏٠ غلا بأسما لنارفتلعه وسسخنهرمضانقضرسهآذ ‏ ١هومن الا الكى ‏٠ _ ٢٦١ ‏٠برفقوستنشقفاه يرفقفله آن يدلكتوضاآاذأو الصائم :مسألةعبو ومن سبقه الماء فى حلقه وهو يتوضآ للفريضة ؟ فلا بدل عليه ولو توضآ لها قبل وقتها،وان كان وضوء لنافله فتيل يبدل يومه ‏٠ ‏٠:اذا كان ذاكرآ لحسومهوتنال بعض وعن الوضاح قال:بلغنى عن سليمان بن عثمان آنه شال:يبدل على الوجهين جميعا ء :مسلةعللا “ حتىوهو نائم ف شهر رمضان نهارافى حلقه ماءومن صب وصل جوفه » ثم علم بعد آن استقيظ ؟ ‏٠علدهفلا تضاء ويكره للصائم آن ببلبيس ثوبا رطبا وينزه صومه عن فعل يتلذذ ذيه . ‏٠يبدسه فهو آحوطولا ومن دخل ف حلقه الدخان حتى وجد طعمه فى حلته وهو صائم اء فلا نقض عليه ان شاء الله ‏٠ _٧٢٦٢ ٠عليه‎شىءفلاحلتهالتراب فدخلالدقيق وسفاكالومن :مسألة‎جب ومن انستم الأراك فبلغ ذلك الى خياشمه ث ووجد حرارته فلا شىء عليه ما لم بسقط ويدخل ذلك الى حلقه ‏٠ :مسالةجلو ومن كسر أنفه فرفع له ووجد طعم الدم فى حلقه ؟ ‏ ١مؤثرأبولوليد لم ير به يأسا6ورفع ذلك عنن4٩‏بنفعن محمد فيما يوجد ‏٠ :مسألةجل أبىق قولعليهبدلفلاصائم عامداومن أدمى فاه وهو ‏٠اللهعيد وقال غيره:عليه بدل يومه ‏٠ لا بأس أن بطعم الصائم القدر ويذوق الخل والثشىء ما لم بدخل و ٠.حلقه‎ :مسآلةجل ح فان آحسوللصا تم آن مكتحل محتاجا كان ‏ ١لى ذلك آو غير محتا ج شىء فى حلقه فقدر أن يمجه مجه ورمى به ولم يبلعه ‏٠ _ ٢٦٣ الدم من فمه لعله عرضت له آو غير ذلكا ث فلا بأس ونحبومن آخرج له أن ييزق الدم كله ‏٠ بد مىسآلة : وقتال أصحابنا:للصائم أن يحتجم اذا لم يخف على نفسه الضعف ع وليس فى الرواية ذكر خوف الضعف والله أعلم ‏٠ بهذ مىسآلة : واذا آنزع الصائم القىء فطرحه ؟ فلا بأس » وان تاء متعمدا فعليه بدل يومه ‏٠ وةال بعض آصحابنا بالكفارة ‏٠ أومريضةتمستنقم فى الما+وهى صائمة كانتللمرآة 9ويكره صحيحة من آجل فرجها،ولكن ان ساءت غسلت وصبت على جسدها . وللمرأة آن ,تغزل بالريق ولا شىء عليما ث وتغزل الكتان بالريق وتبزق ولاشىء عليما ‏٠ جد مسالة : من الزيادة المضاخة:وقال الثقة:انه سأل مسعدة بن تميم:أنى اذا صمت فأردت آن أستنشق أخاف لن بدخل الماء ى حلقى ؟ _ ٢٦٤ ٠قال له مسعدة:ضع أآصبعك فى الما ء ثم أدخلها فى منخرك‎ فآدمى فما ‏ ٥؟رمضانقوعن الصائم بتىسوك .واكللىسآدمى فاه فلا بتعرضتىسوكيعلم اذاكان:اذاقال وان كانت صفرة أو كدرة فليس بشىء ‏٠ ‏٠ذلك اليومسائلا آبدلدماو ان كان تطو عا فأدمىصائموهورمضانغير شهرقتىسوك:فانتلت ؟فمه قال:ان كان سائلا فان بدل ذلك البوم أحب الى وليس بلازم ‏٠ قلت:فانه قد صام يومين قبل ذلك اليوم ع هل عليه بدل ما صام ‏٠ :لا .تال :مسآلةجو ومن جواب آبى على الأزهر بن محمد بن جعفر:وعن رجل صائم حلقه ؟قطعمهويجد4ذلكاليك وآشىيا ‏٥ويكيلالخلبدق ‏ ١لثذوبآن بردء وبنبعغى عند مثل هذاهذانقتنضاقعلدهفلا أر ى ‏٠.الى غفمه4 وعن رجل صائم اذا غمر وجهه فدخل الدخان قف منخريه وق فمه دا'ته ذلك ما بلزمه؟ _٢٦٥ قال:يكره له ذلك ولا بدل عليه ث وكذلك الذى يوقد النار مثل ‏٠عندنا آهون%وهذاذلك :مسألةعبو عند بعض الفقهاء .مكروهو الكحل للصائم:جامع آبى محمدومن ‏٠أكثرهمأجازهآوأصحابنانسخة والنظر يوجب اجازته لما روى عن ابن عباس آنه كان جوز للصائم ‏٠لم بدخل حلتهماو القدرالخلطعمأن بذوق وأجاز أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة ف شهر رمضان وهو ‏٠بلسانهالطعامصائم دوق :مسألةجيو :وأحب للصائم استعمال السواك لما روتومن جامعه أيضا عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :خير خصال الصائم السواك عند كل صلاة » وف رواية آخرى آنه تال عليه الصلاة والسلام« :لولا أن نسق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ولو كان السواك واجبا على ما ذهب اليه بعض مخالفينا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق ‏٠موضع:وبكره له بالعشى السواكوق ومن الكتاب:ولا يجوز للصائم إن يستعط،ولا يقطر فى اذنه ولا بجعل شسئا منالى الحلقلأن ذلك يؤدىولا ق أنفه ولا قى حلقه الدهن0ولا الماء ولا الدواء ى المجارى التى تؤدى الى الحلق ے لأن ذلك .مما يؤدى الى الجوف ومجرى الطعام ‏٠ _- ٢٦٦ أحدكانالقليل و الكثير6وإنك ويحبهو ‏ ١لالمساكالصوموقد جا ع آن قد أجاز ذلك فلا نأخذ به ‏٠ ستنثسق الصائمء ولااحتقن و استتعط فعليه التضفاءومنه:ومن ابلاغا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الاستنثساق« :فاذا استنثشسقت ‏٠لم ينه عنهفلولا آنه لم يفسدهفأبلغ }» الا أن بكون صائما االله صلىرسولانوقيل :6بالحجامة للصائم:ولا بأسومنه الحجامةقرخصآنهروىك وقدصائموهواحتجمعلبه وسلمالله للصائم ‏٠ :مسألةجيو المربقومن تاء فى مكان لا يقدر على الماء فيه ؤ وبزق حتى نقى فغرته ؟ فلا فساد عليه ف صومه،قدر على الماء آو لم يقدر ث ولكن يفسد يوه ه ‏٠ بيد مسلة : ومن استاك بسواك رطب ف رمضان أو يابس،لم يضره ذلك سواء كان أول النهار أو آخره . بيد مسلة : حللىسو اكاذا تسو ك آدمى فاه فلا بتعرضيعلم آنهاذا كانو الصائم وان كانت صفرة آو كدرة فليس بشىء ص وان كان دما غبيطا سائلا آبدل ‏٠ذلك اليوم _٢٦٧ ويستاك الصائم آول النهار بما كان من عدان يابسة ث وان استاك برطب أو استاك آخر النهار فلا ينقض صومه ء ولا يتعمد لاجازة البزاق الذى يجتمع فى فيه من السواك الرطب ‏٠ :مسألةعبو في 4للمضمضة يعدفأصبعه:لا يد خل الصا تميشيروقتا ل ‏٠العصر قلت له:فالصائم اذا دخل ف حلته غبرة السماد أو غير ذلك،هل له آن يسرط ريقه بلا آن يبز ق؟ قال:معى أنه اذا كان يقدر على اخراجه لم يكن له ادخاله الامن ٠عذر‎ الغبرة ص ولها ذات فى موضع من حلقهقلت لله:اذا صارت ان عالج ع وخشعة يقدر على اخراجه ع فان لم يعالجه لم يقدر على بزقه ، هل عليه آن يعالج ذلك حتى يبزقه ؟ قلت له:فان لم يفعل وسرطه ي هل يفسد صومه ؟ ے وماغير فعلهمنكاناذالى ذلك:لا بيبنتقال آنه‏٦ بعد ما يدخل ف الحلق يدرك رده عولعل ذلك انما هو طعمه . ‏ ٢٦٨۔۔ قلت:فالصائم اذا اغتمس فى الماء يغتسل،فدخل الماء ف أذنيه قحلته ث هل يفسد صومه ؟ننفه أملو قال:معى أنه مما قد قيل انه يفسد صومه أو ما يشبهه عندك ء الا أن يكون من عذر لازم لا يمكنه غيره ث فأرجو آنه لا يستوى .معناه وعن الصائم اذا غلبه القىء ث ثم رجع فدخل حلته على الغلبة ء هل ولعل بعض القول أنه يلزمه بدل بومه :قال:لا آعلم آنه ينتقض ولعل هذا القول أقل ما يوجد ف آثار أصحابنا ‏٠ علىالقىءمنشىء© ثم رجع عليهتنتايا عامداقلت له:فاذا الغلبة ما يلزمه ؟ قال:يشبه عندى أن يلزمه بدل يومه ي ولا أعلم غبيه غير هذا ء لئن هذا كأنه عرض نفسه لذلك ‏٠ قلت له:فان تتنايا عامدا ء ولم برد من القىء شيئا ء هل بلزمه قال:معى آنه يختلف فيه اذا تقايا عامدا ع ولم يرجم عليه شىء من القىء ح فمعى آن بعضا بلزمه بدل بومه ث وبعضا لا يرى :عليه ثشبئا ‏٠معنى هو [4عى _ ٢٦٩ قلت له:فان تقايا عامدا،ولم يرد شيئا من القىء الا آنه كان يسرط ريقه قبل آن يفسد فمه & لعله يغسل فمه وبيزق حتى يزول ؟ فلا آعلم آنه يلزمه نتض على معنى قوله ‏٠ قلت له:فان تقايا عامدآ ثم رد القىء عامدا ؤ آيكون بمنزلة من ؟عامدارمضانقأكل قال:هكذا معى آنه قيل. غسلنهار ‏ ١قشهر رمضانق‏ ١لاءقغعحمس رأسهرجلوسئل عن يلزمهؤ هلحلقهفالماءؤ فيسيقنهاللازممنآو ما يشيههجنابه قالماءكان محترما فسيتنهاذايلزمه يدللاآنه:معىتقال ‏٠لته الاغتماس فى غسلقيل له:فذلك يكره له آم هو مطلق له اللازم ؟ قال:معى آنه أن كان يخاف على صومه،وكان يمكنه آداء الفرض بغير الاغتماس لم يعجبنى أن يفعل ذلك على معنى قوله المصنف . قال آبو سعيد:ما جاء من حلق الصائم آو خياثسيمه أو رأسه ‏٠التنخاعة قلا تفسد الصوممن _٢٧٠ وانما يفسد ما جاء من الصدر اذا تعمد لصرطه بعد أن يصير على مندرة من لفظه بغير معالجة،فان وجد فى الحلق ثسيئا لم يعنم من ‏٠أبن فحكمه حكم ‏ ١لحلق حتى بعلم غير ذلك فا<١‏الى حلقه فوجد طعمهمن جوفهطلع شىء:انوعن اللوضا ح بدل عليه الا آن يكون طلع على أصل لسانه فرده ولم يبزق جهلا بذلك وظنا فعليه بدل ذلك اليوم ‏٠ :مسألةعبو ؟الحار والطعامفوجد ‏ ١لماءومنه:ومن تجآ فان طلع على لسانه حتى يقدر على لفظه فرده فعليه بدل يومه ‏٠ :بيد مسألة ‏٠فبه فغرقه خلا باقاجتمع البزاق:واذاومنه ولا6آبيضاليز اقوخرجالدمنقىحتىويزقفوهدمىومن وصلحتىريقه معد ذلكيعرقك وكانشهر رمضانصائمما ء وهويحضره ‏٠الى الماء فلا بأس علبه ه رجع الى كتابي بيان الشرع فصل والاستنتاع قى الماء وكحل عينيه والتطر فى أذتبه :مسألةجو وسآلت أبا المؤثر:عمن يكحل عينيه وهو صائم رمضان كحل الاكلان هل له ذلك ؟ ‏_ - ٢٧١ ‏٠نعم:قال تلت:وكذلك ان داواهما من الرمد وهو صائم ‏٢ ‏٠نعم:قا ل بر مسألة : الغسل فلا باس .قال:يكره للصائم آن يستنقع ف الماء .وآما :مسألةجو قال آبو المؤثر:لا باس على المرآة أن تدرف بالداروف ق شهر رمضان 5 ق حلقها فلتبزقه ‏٠طعم شىءفان وجدت ومن جامع آبى صفرة:وسئل عن رجل صاتم فآدمى فمه متعمدا أ هل عليه بدل ؟ ‏٠١لى‏٦:لا ؤ .و ‏ ١ليد لتنال ‏٠آبو عيد االله:ليس علبه بدنتال يدمي ه فغليه شى ء منغير أنمنآد مى فوه| :نسعددآبوتال ‏٠الدم فدخل ق حلته فلاشىء عليه عتدى _٢٧٢٢ شىءفااشىءمنهيدخل حلقهفلممنعمدافاههوأادمىوان عليه عندى فيما قيل ص وان هو غلبه الى آن دخل حلقه منه شىء وتد آدماه وهو عامد فمعى أنه قيل ان عليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ ان وجد اللطعام0وفى الكحل كله للصائم0المعنى أن العين ليس بمجرى ف فيه ثسيئا من ذلك بزقه ‏٠٨ ومعى أنه يخرج ف بعض قولهم كراهية فى الكحل بالصبر،فالله أعلم ما معناه فى ذلك،قال:ولا أعلم فيه نتضا ف قولهم،وانما هو كراهية آن ثبت الكراهية . .صومهيضر ذلكلممن كحلهشيئانخاعهفوجدومن طعمهوجدوا ‏ ١نبالحصص و ا لصيرأن يكتحل الصا ثمبأس:لاوقيل حلخه يمزقه ‏٠ق وقيل:للصائم أن يكتحل كان محتاجا لذلك و غير محتاج ى فان ‏٠يهورمىمجهأن بمجهوقدرحلقهقيمشى ء منلبلهأحس قملللصلاةؤ فان تطهرا ليسيا نى فيما عندى‏ ١لحسنآبىعن وتتها ے وهبط الماء ى حلته يفسد صومه أم لا؟ قال:اذا تطهر للغريضة قبل الوقت ففى ذلك اختلاف:بعض آوجب عليه النقض،وبعض لم ير عليه شيئا،ومنهم من تقال:يبدل يبوم ‏٠ ‏ ٢٧٢٢٣س فان تطهر للصلاة ف وقت الصلاة ونزل الماء فى حلقه يفسد .ق صومه:لا فسادخا ل :نجو مسألة وستل عن النخاعة اذا كانت فى الحق وسرطها الصائم ينتقض لا ؟آمالصوم :معى آنه قيل ما كان من الحلق؟ والرأس والخياشميم فلاقال على مقدرة من لفظهينقض الصوم الا ما كان من الصدر اذا صار بغير معالجة ى ثم أساغه بعد ذلك متعمدا نقض صومه ‏٠ ؟بومه ذلك أو ما مضى من صومهصوم:ذق فيذنتفنقض ( .7تلت له ‏٠:معى آنه قيل عليه بدل بومه اذا ساغه من غير عذرقال جية مستألة : 0وغسل فاهتلا الروفمساكتسهر رمضانرجل صائم ققوتقال كيذ هبريقه والزوكيفرقآو أحمر ك ثم كانالدأروفة مصفرويبقى زوك غير آنه لا يغير الريق ؟ ان ذلك جائز له ع ولا بدل عليه من آجل ذلك ‏٠ <الآثارحو ‏ ١هر‏١٨) م (‏١٢ _٢٧٤ مه مسالة: ‎ أن يكون قدومن وقم فى ما ء يتبرد وهو صا ثم ثشسهر رمضان ث فشك د خل ق حلته ماء ؟ فلا بأس عليه \ وان استيقن آنه دخل حلقه فعليه بدل يومه ‏٠ ذكر ما يجب على من احتجم فى نهار .الصوم : قال آبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى تقول أصحابنا آنه لا بدل على المحتجم يعنى الحجامة ث ويروى عن النبى صلى الله عليه الصائم الافطار.وسلم أنه احتجم وهو صائم.ولا معنى يوجب على بالحجامة ع وانما قيل فيما تأول أصحابنا قول النبى صلى الله علييه وسلم« :افطر الحاجم والمحجوم » بمعنى أنهما كانا يغتابان ث وهذا خبر خاص ف معنى الغيية يخرج طاهرة فى معنى الحجامة ع أن؛ الحجامة لا تنقض الصوم . ::3مسألة طعمهؤ .و ‏ ١ن وجدبالحصص و ‏ ١لصير‏ ١لصبا ثمأن يكتحلولا باس ى حلته بزقه ع ولا بأس أن بكتحل الصائم بالكحل وفيه عرف طيب . :معى آنه يخرج ق معا نى قول أصحابنا آزه:قتال أبو سعبداليكشرا ف لا بأس على الصائم فيما فرق من ريته ص ولو كثر . وآلما ما بين أسنانه،قان كان يعنى الريق الذئ يمر عله وهو الريق شىء من الذات ء آوقبحل منهؤ وهو كذلك مامن الطعام _٢٧٥ اذ١ ‎فانهالشرابآوالريق ك فيغلب علييه من معنى الطعامبعير :معنى ٠كذلك لم يجز‎كان من ذلك كله من الطعام0ولو كان باق بين أسنانه‎وآما ان 2 بعد العلم به فلا يجوز ذلك وهو بمنزلة الطاعم والشارب ‏٠ آصحا مناقولمعانىق:معى أنه يخرجومنه:تنا ل آبو سعيد أكلأكل وسواءك لذذ_هلذلكيتعمدكاناذاوالكغارةاليدلآن عليه ‏٠قليلا آو كثير4آو ليس اللحم من ذاث فمه ٢٧٦ باب تناسباأوشهر رمضان متعمدا‏ ١لنهار قفيمن أ كل ق آو نكح وبمن .أكل فى النهار وهو برئ أنه ثى أو أكل فى الصبح وهوصاتماللبل وهو يرئ أنه قى الليل وما أشبه ذلك :كنت أحزفقتالآيو ا مؤثر:ذكر لنا أن عمار ة من حيانقال رطبهاآكل من4فجعلترمضانشهرنخلة لجابر بن زيد وأنا صائم ق ناسيا ك فلما ذكرت استرجعت ‏٠ قال لى جابر:ما شىآنك ؟ فقلت:انى نسبت حتى أكلت ‏٠ آلجحسب أنه يرفع عن أبى عيد د ة آنهعلمك ؤ و الذ ى:لا بأسفقال يرى عليه بدك يومه ‏٠ :جبا مسألة سألت آبا المؤثر عمن اكل ق شهر رمضان متعمدا ؟ فتشال:تتد اختلف ف ذلك : حبى وصح ‏٠الد هر ها!من تال:يصومفتقال سنة ‏٠:يصومتالوتال من ٢٧٢٧ من قال:يصوم ثلاثة أشهر وهو قول عبد اللتتدر فيماوقال ‏٠روى وقال من قال:يصوم شهرين،وما مضى من صومه من أول فيماعثمانبنسليمانقولوهذا6آكل فيهالذىالشهر الى اليوم ‏٠رفع الينا المفضل،عن معول من مغيرة قاضى،ؤ عن عمر بنلناوتد روى للذائ; أكل فيه شهر أ .6عن شيبيب بن عطية قال:يصومشبيب ان:أقولالأكل ؤ و الذ ىأشد مناجماعان:وكانو ‏ ١يقولون آو الأكل إذا فعل ذلك متعمدآ؟%وعليهالجماععليه صيام ثلاثه آشهر ف التوبة و:الاستغفار س وليس عليه ما مضى من صومه ‏٠ :مسالةة وم ن جامع أبى صفرة:قلت:أرأيت رجلا ف شهر رمضان لكل وشرب ناسيا ص هل عليه بدل ؟ :لا .تال قنت:فمان جامع ثاسسيا : قال:عليه بدل يومه ‏٠ :بية مسالة ومن آكل أو شرب وهو صائم على النسيان ها عليه ؟ :قد قيل:لا شى ء عليه ‏٠تلا ل _ ٢٧٨ وتال من تال:عليه بدك يومه٠ ‎ ومن كتاب الاشراف:ذكر من يأكل ناسبا ق تيار الصوم : آأصحاينلا تحوقولق معانى:معى أنه يخرجأبو تسعبلاكتال ما حكى من الاختلاف،ففى بعض قولهم:أن عليه بدل يومه ‏٠ وف بعض قولهم:لا بدل عليه،أرجو أنه يخرج ف أكثر قولهہ البدل عليه ليومه لثبوت الأكك مننه ‏٠ :جهد مسألة بد ل ذلكوكذلك من نسى حتى أكل آو شرب آو جامع ء فعليه ‏٠اليوم وةال من قال:لا بدل عليه ق النسيان وهو قول جابر،والبدل أحب .الى ‏٠ :وعن رجل جامع امرأته قق رسالة آبى عبسىومن غيره:وجدت ؟ناسيارمضانشهر تاىسجا ليسق شهر رمضان:ان الجماع:فقال محبوبتال كالآكل والشارب ناسيا،فقد فسد صومه الذى صام قبل الجماع . قال الذى معنا:ان عليه بدل يومه د واللة أعلم . :جو مسألة أنبه يوموان تعمد فاطر ف آخر بوم من شهر رمضان4ثم صح الخطر ؟ _٢٧٩٨٩ ققد آنسبا ء ق فعله أ ويؤخذ منيته6وعليه التوبة ك ولا يدل ولا كفار ك ‏٠2فع عنهوقد آر ‏ ١د شيئا وتال بعض الفقهاء:انه كمن أفطر ى يوم من شهر رمضان ، وروينا عن محمد بن محبوب رحمهم الله والأول أحب الى . :جية مسالة وتد جاء الاختلاف فى الذى) يلزم من أفطر فى شهر رمضان متعمدا : شهرين:علبه بمدل ما مضى وصيامالفقهاءقال منمنفقال ‏٠بومكلكفارة قمل ‏٠وهذ ‏ ١أرخص ماشهرين:علبه صياممن قالوتنال بدل ذلك اليوم.وصياممن تال :عليه بدك صيام شهرو .ممنت .تابعين كغارة٠.‏ ومن غيره:تال:وقد قيل هذه الختاويل كلها ث وقيل انها ‏٠رجع‏٠صوابكلها : التقوا} و هذارمضانتسهرأفطر فيه منوكذلك قى كل بوم ‏٠ويه نأخذالأكثر :عندناهو ا ابو مسآلة ج ويوجد عن الثسينخ آبى سعيد رحمه الله انه قال:ف الأكل فى شهر زمضان معنا فيما عرفنا البدل لما أكل على التعمد متتايعا من الصوم ‏٠ذاك والاستغفار‏ ١لمسلمين أنه متتابع ؤ و التومة منعلى ذلك آجمع فقهاء _٢٨٠ وتد اختلف فيما يلزم من الكفارة بعد ذلك: ‎ .أنتقلت فحسن‎الدهر كله ء واانقتال من قال:عليه صوم ومن قول صاحب القول ف ذلك أن عليه أن يصوم الدهر حتى بلتى بوما مثل يومه الذى أكل فيه فى شهر رمضان ے قال : لا يلقى ذلك آيدا مكانه يقول:ان كفارة ذلك أن يصوم الدهر كله،لأنه أكل يوما لا يلحقه أبدا ‏٠ ألله عليهاالله صلىرسولتقال.آبى هريرةوذكر عن:ومن غيره آرخصهاق غير رخصة« :من أفطر يوما من شهر رمضانوسلم الدهر » ‏٠الله لم يجزه صوم وقال من قال:عليه سنة ث وإنما قلنا ف هذا لعله من أكل يوما ‏٠لح <ز وقتال من قال:عليه صيام ثسهر للبدل والكفارة ث وهذا لتل ‏٠الكفاراتما قيل من تأصبلا ويأمر ما لاحتبياطؤ و انما هذاولا كفارةالبدلوقد قمل:أنه ‏ . --"٢والله آعلم ‏٠للمرء علىوالاجتهاد والتحرى ويوجد:آنه اختلاف كثير فى هذا كتبت أسد ما قيل قى ذلك غ اللثه ك و اللله أعلم ‏٠ان شاءهذافينظر ققتيل كوارخص ما _ ٢٨١ امة :مسألة : وقال عزان بن المصتر رحمه الله:رأيت زياد بن الوضاح رحمه الله كتب الى على بن زيد،وف نسخة العلاء:فيمن أكل شهر رمضان كله؟ أنكأنه رآىعليه صيام ثلاثين شهر ا ى وكفار ة شهرينفرآى يكون لكل يوم شهرا ث وكفارة واحدة تجزئ لجميع الشهر ‏٠ وتال هاشم ليضا:فيمن أفطر شهر رمضان كله عليه صوم ‏٠شهر قال مسبح:تال عمر:عليه صوم شهر ‏٠ ‏٠هوذا وقال من تقال:غير :ان كان آفطره ناسا فلا بدل عليه ‏٠ل ا من تال وم جد مسالة : وعن رجل رآى .هلال ثوال يوم ثلاثين من ثسهر رمضان،أو تسعة وعشرين غاكل ذلك اليوم س فظن أنه واسع له ث قتلت:ما يلزمه قى ذلك ؟ تدا قيل:بيدك يومه،وقيل يبد ما مضى من صومه،وقيل : البد والكشارة خ وآحب بدلاآما مضى . ‏ ٢٨٢س :مسألةجو فأول النهار ف شهر رمضان متعمدةوسالته عن ا مرآة أكلت ....لغير عذر ثحثماضت فى آخر النهار ؟ .. .. قال:عليها البدل والكفارة ‏٠ جهد مسألة : ::قاللهالله رحمهآبى عيدعن:اللهأبو معاوية رحمهوتالك دذلكالخبر آنئ تم `جا ءشهر رمضانمنآخر بوميصبح ,مفطر ‏ ١قرجل فقال أبو عبد الله:قد قالوا ان عليه الكفارة ‏٠ وقالا من تان:لا كفارة طبه ‏_ ٠ هد صسالة : سألت أبا اللؤثر عمن أكل شسذمر رمضان متعمدا ؟ تال:اختلف ق ذلك : فقال من تال:يصوم الدهر كله‌ما حنى وصح ' 6 وقتال من قال:سنة وف ذلك اختلاف كثير ‏٠ - :مسآلة 3: ‏ ٢٨٣۔ 4وشهر انذلك الهومثلائة أشهر لما أكله ق:علبه صيامتال ‏٠الكغارة اذا انتضى شهر رمضان الىتقال آبو المؤثر:انه يحفظ عن محمد بن محبوب يرفعه ‏٠المقتدر بمثل ما أخبرنا آبو زيادعيد ومن غيره قال:وقد قيل عليه صيام ثلاثة أسهر لذلك اليوم،وشهرين كفارة . جهدا مسألة : وفيمن يصوم شهر رمضان،ثم يأكل متعمدا آو يشرب أو يجامع ؟ فعليه القضاء والكفارة ‏٠ و ان كان لعله ف آسنان الصائم اللحم فاكله متعمدا ؟ ‏٠و المكفارةالقضاء7:تقال ومن كان محبوسا ولا طل عليه فافطر وهو مقيم ؟ ‏٠الكفارةوعلبهصومهانتقض :جرة مسألة واذا كان ق أسنان الصائم اللحم فاكله متعمدا ؟ الكفارة ٭فعله ‏_ . ٢٨٤ هد مسالة : ومن آكل ذبابا آو .حجرا أو فضة ؟ كان علبه القضاء واكفارة . جد مسألة : فى الحضر ؟ومن أكل وشرب ونكح عامدا ق تسهر رمضان وهو فعليه بدل الثسهر4ويصوم شهرين.ويعتق رقبة ث آو يطعم ستين ‏٠مسكنا ٠٠ وقال بعض:تبدا بالعتق ثم الصيام،ثم الطعم ع وليس هم بمخبير٠ ‎ جهد مسآلة : ومن أكل ما يتعدى وما لا تعدى به،أو شرب ما لا يشرب ؟ كان مفغسدا لصومه ‏٠ ها مسآلة : ومن احتجم ثم أكل متعمدا ؟ ا لصوم <فعليه الكفارة ى لأن الحجامة لا توجب الا سيهة قى فساد اذا الصوم لا يفسد الا بما يدخل فى الجوف دون ما يخرج . مهن مسألة : أشيا ء م:لزمه أربعةمتعمد ‏١رمضانأفىسد. :ومنكتا ب٤‏١اللمعمن. ‏٠ك والقضاء6والكفر ك والكفارةالهلاك ‏٠قولانالكفارةء وفالنضاءبالتضبيع:لزمهأفسدهوان ‏٠مضىآفسد دون ماوان أفسده بالشسبهة:لزمه اعادة ما ‏٠عجر وقال أصحابنا للصائم أن يحتجم اذا لم يخف على نفسه الضعف ء وليس ف الرواية ذكر خوف الضعف ے والله أعلم ه ق يوم كان من عادتها >الدم ق رمضانالمرآة بمجىءواذ ا أحست فأفطرت ؟ ‏٠والكفغارةالقضاءفعليها :مسألةج شهرقا لافنطاريهوىآصبحرجلِ :قاملهعيدآبووتشاال رمضان وهو متنيم ح ولم ياكل ثسيئا الى الليل ؟ ،والتوبة االى انثة ث لأنهمن ذلكوالمستغفاريدل يومهفعليه لو نوى أينكفر لم يكن يلزمه االالاستغفار . .٢٨٦ ومن جامع أبى الحسن:ولو أن صائما نسى فاكل ثم اعتمد على الأكل ؟ ‏٠رمضانشهرعلى من آفخطر متعملا ‏ ١قوعليه مابذلكلم يعذر والذى أفطر لأمر عناه وخاف منه على نفسه ڵ فأكل وشرب بقدر: ا ليوم من غير أمرى ذلكما أحيا ‏ ٥ك نم رجع فاعتمد على الافطار ؟منهيخاف لم يعذر بذلك وهذا مختلف فى الكفارة ‏٠ ومن الكتاب:ومن أكل وشرب آو جامع ناسياً ى وتعمد فعليه القضاء بعضأكله على قولقهدمهقدصومهالشبهة ئ لأنلحالولا كفارة أهل العلم وفيه اختلاف ‏٠ هد مسألة : آنآ_هآنفظنرمضانشهرق:ومن أجثنب‏ ١لضيا ءكتابمن يأكل كما للمرة ف الحيض،فشرب ؟ فعليه بدل يومه ‏٠ :مسألةج ومن آفطر على طعام حر ام ؟ .٢٨٧ فلا أعلم آن صومه ينقض ‘ ولكن لا ثواب لله بذلك الصوم ، ‏٠الحرامأكل من ذلكماضمانوعلده لقص من أكل قى النهار وهو يرى أنه فى الليل وهو صائم أو أكل فى الصبح وهو يرى أنه قى الليل وآما لو آن صائما نسى فاكل،ثم رجع فاعتمد على الأكل وقال : لى اتمامخلننت أنى حيث نسيت فأكلت أنى قد آغطرت،ويجوز الافطار ؟ لم يعذر بالجهل ف ذلك ع وكان مخطئا وعليه ما على من أفطر متعمدا ‏٠رمضانشهرق ح تمحباهمامتدرعلى نفسهمنهوكذلك من آقطر لأمر خاف رجع اعتمد عى الاقطار قى ذك اليوم من غير آمر خاف منه ‏٠ وآما اذا زاد على الأكل والشرب على ما يحبيه من ذلك،فتد تبيل:عليه بدل ما مضى من الشهر . ‏٠مضىمائ وبيدكعذرهمنالمولعذر:ونندتالغيرهومن وتد ذكر لنا آنه لما أتزلك الله تعالى( :حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط انگسود من الفجر ( كان رجال من المسلمين يضعون خيوطا سودا » وخيوطا ببضا لبنتهوا عن الأكل اذا تبين لهم الخيط الأبيض ‏٠الخيط الأسودمن _ ٢٨٨ وقد جاء عدى بن زيفدقال :يا رسول الله صلى الله عللييكك وسلم لهك فقالأبيض3ا لآخر أسودأحد هماعتالينوسادىتحتجعلتأ:سى النبى صلى الثه عليه وسلم« :ان كان وسادك لعريضا انما هو بياض ‏٠(الليلسوادالصبح من :3.مسألة وتيل:من أكل على أنه ف الليل يظن آن الشمس تنوارت ع ثم ظهرت بعد ذلك ؤ وتبين لله النهار ؟ قمعى آنه قتيل:عليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ وقتال من قال:بدل بيومه6ولا أعلم آنه قتيل:لا شى ء علبه “ وبين هذا والذى أكل آنه فى آخر الليلك ؤ ثم علم آنه ى النهار قرق . الأشراف:ذكر اوقت الذئ يحرم قيه الطعام والشراب على من قال آبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا آن وجوب الصيام،ومنع الأكل والشراب ع وجميغ ما كان فى الصيام حرام يجب ذلك كله اذا تبين الخيط الأبيض من الخيط اسود ى وهو طلوع للفجر الليل } ولا آعلم بينهم فى ذلكى والنتضاءالنهاربه دخولالخائن يجب اختلافا0وهو قول الله تبارك وتعالى( :وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام االى الليل ( 7 لأنه لا يعد صبحا فالتول ق الصبح الكول‏ ٣انما يخرج معنا معانى الصلاة والصوم ع وليس ذلك بصبح،انما سمى صبحا لقربه _٢٨٩٨٩ من الصبح = ولاثستباهه له ئ وهو الذى قيل:ان بعض العرب تسميه الصومولاالصلاةبهفذلك ليس بصبح تجبحالكاذبالصبح 6وانما س فلا يجوز فبه عندى معنى الاختلافالذى هو من النهارلصبح ‏٠معنى الصومق ومنه:ذكر الأكل وهو يشك فى طلوع الفجر : قال آبو بكر:واختلفوا فيمن أكل وهو يشك آنه فى طلوع الفجر : ‏٠فقالت طائفة:الأكل والشرب مباح قال غيره:معنا آنه أراد حنى يوتن بطلوع الفجر ‏٠ قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ى معانى قول أصحابنا:أن ا لصا تم أن يآكل ويشرب حنى يصبح ولايشسك فى الصبح ‏٠ وقد قيل عن ابن عباس ص وتد سئل عن ذلك فقال:آكل حتى أشك 5 .فنال:حتى لا تشسك وينبغى آن يكون معنى الاطلاق لا يكون الا على من خصه معرفة الصبح ع ومن كان به عارفا ‏٠ ھ_ ذ ‏ ١ليسو لا يعر فيصبح 6ومتى6له يا لصبحعلملامنوآما له بحجة آن يأكل بعد آن برى الصبح الذى هو صح عند من عرفه ولو ‏٠هولهجحه ( م ‏ _ ١٩جواهر الآثار ج ‏) ١٢ ٢٩٩٥٠ 6وعلىجهلهلا يسعمما6لحله أرادعندىيسع جهلهو هذ | مما من جهل ذلك الامساك عن الكن فى الصبح ى فان لم بيعرف ذلك لزمه معنى الاحتياط أن يدع ما لا يريبه من ذلك ‏٠ ومنه:ذكر من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم : قال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا اذا أكل ‏ ١لصبح :أكل قأنهصح معه6تمفيه عذرأ لصبح ئ أو لمعنى بكونق فقال من قال:علبه بدل يومه ‏٠ :لا بدل عليه ‏٠وقتا ل من قال ولعله أكثر معانى قولهم يخرج على معنى البدل لصحة أكله ء وتد يحسن آن لا بدل عليه \ لأنه ف الليل فى معنى الحكم حتى يصح معه النهار ث وأحسب أنه يخرج ف بعض قولهم آنه !ن أكل وهو مخاطر بصومه،وخائف على نفسه أن يدركه الصبح،فتبين له بعد ذلك أنه كان فى الصبح أن عليه بدل ما مضى من صومه ى وان كان آمنا على صومه فتبين له فعليه بدل يومه ء ومنه:ذكر من آفطر وهو يرى الشمس تد غابت ولم تكن غابت : شمه عندى معنى الاتفاق ف هذا أن عليه بدل يومه،ولا آعلم من يىقذعصى ‏٠ مأنهش.:ر انممهم _ _ ٢٨٩١ مصرح_اقولهمولا أعلم مننسخهوف%علبهلا بدلانه:وقيل عندكمالفرق0وماس ومن الفرق عندهم ى هذاأنه لا بدل عليه ٠‏١ھ ذق أحكام النهار حتى يصح معه دخول الليل ث والآخر فى أحكام الليل معه النهار ى ولا يخرج عندى هذا على معنى النسيان ءحتى يصح ولكنه عنى وجه الخطا،وتد ينسبه معنى الخطا بمعنى النسيان ق آنسياء ى ازالة أ لانم عن الفاعل ؤ ولا يتسبه معنا الزام الفعل ث ولا يبيع د عندى ے اذا ثبتالاخنازفآتيه معنى ما قالوا من معنىفق هذاعلى حال ‏٠الاثمازالهمعنى ‏٠حتى لا بشك أنها لصبح ثم بمسكولصا تم أن يآكل ويشرب نسخةؤ و قلا بتعمدله آنا لصبح فنحبيعرفمن لاوآما أن لا يتعمد على الأكل والشرب اذا توهم دخول النهار،وطلوع الصبح ة حتى يستبين ث وق نسخة حتى يستيقن على ذلك،خمن أكل وهو يرى آنه ‏٠اليومذلكقعليه بدلالنهارالليل و هو قق وزعم عبد الله بن سليمان ث آن سليمان بن عثمان تال فى رجل أدركه فى غير الليل:أنه لم ير عليه فى ذلك بدلا ث وزعم العض بن عبد المقتدر ‏٠:علبه يلد ل بومهت ل -٢٨٩٢ وسألته عن رجل أكل وهو برى الصبح،ولا يعلم آنه صح ى وعلم آن أكله ذلك فق ا لصبح ؟ ‏٠:بيدل بومه ذلكتقال :جبذ مسآلة وعن أبى الحوارى فيما أحسب:وسألته عن المؤذن يكون الغمى من السحاب فى رمضان،فيرى آن الشمس قد غربت ث ويرى أن الليل 4ا لنسمسسنبين له%ثمويفطر من أفطر بأذ انهوقته ك فيؤذندخل ققد وأن النهار بعد ؟ قال:يرجع يؤذن ثانية ان استبان له الليل ‏٠ يعلم ؟ولمآكل بآذان:منلهقلت قال:من آكل بذلك الأذان فعليه بدل ذلك اليوم “ وكذلك هو عليه بدل ذلكا اليوم ث وعليه آن يعلم من قدر على اعلامه ض ونيس عليه من غاب ولم يقدر على آن يعلمه ‏٠ :المصنفومن والعاقل لا بنظر الى أذان المؤذن الا آن يكون مؤذنا بصيرا بطلوع آمرهانمابالمؤذنين 0آن يقتدىتعالى لم بأمرهالله2وآنالفجر ووقته _ _ ٢٨٩٣ بامساك الطعام بطلوع الفجر لا بآذان المؤذنين ث ولا عند الافطار “ وينظر لأذان المؤذنين،لأن الله تعالى قال فى الافطار( :ثم أتموا الصيام الى الليل ) ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ‏ ١لليل ه فنيينالصائم:بأكل على آنه ققاللهرحمهتنا ل آبو سعبد غمعى آن بعضا يرى عليه بدل يومه ‏٠ ‏٠علبهشىء:ل٭من قالوقتال فان آكل على أنه فى الليل يظن أن الشمس تد توارت س ثم ظهرت ؟‏ ١لنها رويبين لهيعد أكله ك قمعى أنه تد قيل عليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ 5علبه:عليه بدل يومه & ولا أعلم آنه قيل لا شىءوقال من قال وبين هذا والأول فرق . ف الصائم اذا أكل على أنه ف الليل قبل الصبح،ثم نظر فعلم انه أكل قى غير الليك ؟ فقال من قال:لا بدل عليه وصومه تام على معنى توله ث ويروى هذا القول عن سليمان بن عثمان . _٢٨٩٤ ‏٠‏ ١لمنندرعبيدمنا لتول| .و هذابومهعليه بدل.من تنا لوقنا ل هوالليل ص واذاعلى أنه ى:ومن آكلومن جامع آبى الحسن ‏٠يومهعلبه بدلفانما وكذلك من أكل على أن الشمس قد غربت الظلام عما عليه ث فاذا النمس بعد ولم يتعمد ؟ ‏٠يومه ذلكعليه يد لفانما :هب مسلة ومن كان صائما فريضة أو كفارة أو تطوعا ث فرأى البيت ند أظلم ء فظنه سواد ليل فأفطر ‏ ٤شم انقشع السحاب بعد ذلك ؤ ثم ظهرت الشمس ؟ ‏٠مكانهيوماغلييدل وان نامت امرة عمياء فى رمضان فى بيتها ث فلما انتبهت ظنت أنها ؟الشمرحرالى حجرتها وجدتماء ؤ فلما خرجت\ؤ فشربتتد أمست فانها تصوم يوما مكان ذلك البوم ‏٠ _٢٩٥ باب ما يجب على الجنب اذا لم يغتسل :و توانى عن السل ونى تدر التوانى عن القعسل فى الصوم ومعانى ذلك وما ذلكأشبه :مسألةهي وجدت أنه قيل:انما على الجنب اذا لم يغتسل من حينه بدل يومه 3 ولا يبعد ذلك عندى ق معنى ثبوت القول فيهما فيما عندى آنه أكثر القول انما عليها فى هذا الفصل،أعنى الحائض والنفساء فساد يومهما ذلك © وليس بيعد عندى ذلك غيهم كلهم،لقول من يقول:ان كل يوم من شهر رمضان فريضة على الاتفراد ث وآنه ليس هو كله فريخمة واحدة وآنه ثلاثون فريضة،فذلك ثابت فى المعنى ى الاعتبار ث والله آعلم . الماء:ومعى آنه مالم يثبت معنى حكم خروجوعنه فيما أحسب الدافق وانما كان لزوم الغسل بمعنى الاحتياط ث وكان ق شهر رمضان ۔ غلم يغسل من عناه ذلك ى لما يظن آن ليس عليه غسل مثل أنه يرى الجنابة ف ثوبه،أو بدنه ع فلا يغسل اذا لم ير جماعا فيخرج عندى فى قول من يلزمه الغسل س ولا يجعل له ق ذلك عذرا بالاحتمال آنه كمن ترك الغسل عامدا،وقد تيل فيمن ترك الخسل عامدا ث وهو صائم:ان عليه بدل ما مضى من صومه الا آن يكون له عذر بالجهانة ‏٠ ومعى أنه قد تميل فيمن له عذر بالجهالة ف ترك الغسل بمعنى من _٢٨٩٦ لمعانى ث فمعى آنه قيل عليه بدل ما مضى من صومه،ولا عذر له بما يظن ‏٠هذامثلعذر ‏ ١قفيهالهأنا لتى تحسبا لظنونمن ومعى أنه ف بعض القول أنه انما ى مثل هذا الذى له فيه التأويل %أو بجهل المتآول و الظان كالجاهلوالظن بدل يومه.مالم بترك ذلك متعمدا ولا المتجاهل . ومعى أنه يخرج ف بعض القول فى مثل هذا آنه لا شىء عليه قى صومه ء كما لم يكن عليه كفارة قى صلاته فى مثل هذاء اذا صلى بذلك ء قف صومهفان كان ق معنى مثل الصوم ف ثبوت البدل س "أن التارك للغسل اذا لم يجامع ف النار ك وانما تركا المسل عن جنابة صحيحة من جماع آو احتلام،فأكثر ما قيل آن عليه بدل ما مضى من صومه،وقد يلحته أنه انما عليه بدل بومه،وقد قيل فيما يشبه معنى آنه تلحقه الكفارة ‏٠ ولعله شاذ من توله ث وان كان لا يشد بل يحتمل ويلحق معانى ذلك ء كما ذكرت لك من هذه المعانى مما يلزمه عندى على قول من يقول بالكفارة ى الصلاة على الجهل س اذا صلاها المصلى بنجاسة جاهدا آو جنبا،فليس الصوم بأآهون عندى من الصلاة اذا ثبيت آنه لا تقوم على الجنابة س كما لا تقوم الصلاة على النجاسة ث واذا كان صلى بما لا نتتوم الصلاة عليه جاهلا كان علبه الكفارة ‏٠ وسآلته عن الرجل اذا أصابته الجنابة ق الليل قف ثسهر رمضان ء من منزله ترطبيتخرجاذاخغخافتلك الليلةقأصابالغيث قدوكان ثيابه من الغيث،فقعد ينظر فتور الغيث ع فلم يرفع الغيث حتى طلع عليه ؟ما ترىالغجر _٢٨٩٧ الغيث ‘ ونيته أن بعسلفتورانتظارمنزلهققتعوده٥‏كان:قال نبل طلوع ل على كل حال رغع الغيث أو لم يرفع ©فلم يزل كذلك حتى وان كان يخاف آن يطلع عليه الفجر ولم يكن احتباسه الا الغيث ء ولم يخف على نخسه الا رطوبة الغيث،فعليه بدل ما مفى من ثسهره وان كان احتبس فى منزله من الغيث خوفا على هلاك نفسه ث حتى طلع الفجر لم يكن عليه بدل شىء من صومه . ومن غيره:وآما التى وقع عليها زوجها وهى صائمة فى شهر رمضان ، وغلبها على ذلك ؟ فقد قيل:على المرآة بدل ذلك لعله اليوم ث وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة ع وتلزمه هو الكفارة ان كان صائم" ك وان طاوعته المرآة فعلى ‏٠الكفارةكل واحد منهما :جد مسألة ؟زوجته فآمذىلساذاالصائموسئل عن غعلبه يد لفأمذ ىللشهو ةما للمس:ا ذ | تصدقولأنه:عندىقا ل ‏٠شى ء عليه:لا.وتىليومه يقول ذلك باللمسالبدل فى قول منقلت له:فمعنى المذى وجب ؟للشهبوة قال:عندى آنه باللمس للشهوة ث ولا معنى للمذى . _٢٩٨ الصائم زوجته لسهوة،آو عالجها آو قبلها عنيهوتال:اذا مس بدل يومه ث وقيل:لا بدل عليه،لأنه ممنوع الجماع40وما جر الجماع ونولد منه كما كان ممنوعا الأكل وما تولد منه ‏٠ لفرج‏ ١لسمنما كا نكلفيما قيل قعندىا لمتوضىء:وكذ إلكقال زوجته أو تقبلها ث آو نظر أنه مثل الصوم الا مس فرجها بيده ث فانه لا منفكما مضى‏ ١لصومو آمائالوضوءمفسدالا أنه.أعلم فمها ا ختلافا ‏٠الاختااف :هب مسألة وسئل عن رجل آصبح جنبا ق رمضان،أو أصابته الجنابة بالنهار } فاستحيى آن يغتسل ف موضع قرب الماء وهو موضع ستر ث هل له أن يتجاوز ذلكا الى غيره،لو جاوز مواضع كثيرة اذا لم يحب أن يدرى الجناية ؟به أحد أنه يغسل من آجل قال:معى آنه يؤمر آن يدع الحيا ويأخذ قى اللازم له ء وق تقديم الغسل حيث يسعه الغسل فيه ص ولأ يتعداه فان فعل ذلك على معنى الغسل والارادة له فليس بهمل يمهل الغسل عندى على هذا ما كان على نية السل 6 وقف طلب السل ى ولم يتوان الا لهذا المعنى ث فمعى آن صومه تام ولا يضره ذلك ى لأن له آن يتقى الغيث عن نفسه ء ولو لم يكن يأثم فيه مالم يهمل نيته عن الغسل أو يتوان بغير ذلك قليلا أو كثيرا ‏٠ وآما اذا كان على سبيل الحياء ولا يجاوز المواضع التى يمكن قيها الخسل اذا كان له معنى ف ذل ع وارادة صالحة،والله آعلم ‏٠ _ ٢٨٩٩ - صائم ئيصبح جنيا وهو‏ ١لذ ى:ق‏ ١لشيخ آبى سعندعرفنا عن‏ ١لذ ى ولا يعلم بالجنابة ث ثم علم فى النهار فغسل لم يتوان ؟ عنهذا0ويوجدحاليومه على:علبه بدلفتال من قال آبى زياد ‏٠ وقال من قال:لا بدل عليه مالم يمض اكثر اليوم ‏٠ وقال من قال:لا بدل عليه مالم يمض اليوم كله ث وهو جنب . وقال من قال:ولو مضى اليوم وهو جنب فلا بدل عليه ث لأنه قد صامه على السنة ى ولم بعلم بالجنابة فلا يكلف علم الغيب ے وعليه الغسل اذا آعلم ڵ ولا يكلف الا علمه كما آنه لو أصابته الجنابة فغسل من حين علم لم يكن عليه بدل يومه ث ولو حصل له حكم الاجتناب الموجب غرض السل عند آداء الفريضة التى لا يقوم أداؤها الا بالخسل عن تلك الجنابة . وكذلك هذا مالم يعلم عند صاحب هذا القول ث لم نر عليه بدلا ث لأنه معذور بالجهالة لعلمه له ث ولو علم بالجنابة فجهل أن يغسل وظن آنه يسعه تاخير الخسل الى الصلاة ث لم تنفعه الجهالة،لأن هذه جهالة لعلم ما يدرك علمه بالدلالة من المعبرين علم الواجب فى ذلك من جهالة العدم ح لعلمه بوجود النجاسة غير هذه الجهالة عندنا ث والله أعلم ‏٠ وهذا الشرح من عندنا ث وانما الاختلاف عن السيخ وحده ؤ فتنظر فيه كله ث ولا تاخذ الا ما وافق الحق ان شاء الله ‏٠ _٢٣٠٠_ فيما عرض على أبى سعيد رضيه الله:وعن الرجل يصيب من آهله ؟7ولمالصبحيدركحنىغنامكرمضانقالجنابةتصبيهأو قال:ان كان أصابه ذلك وعليه ف الليل كثير فنال:أنام حنى بدنو السحر ؤ ثم اغتسل فأدركه الصبح ؤ فلا بأس،فان فعل ذلك قربيا من الصبح س فنام ث وتوانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما مضى من صومه ‏٠ :مسألةيد الرجل الجنابة قى شهرعن أبى عبد الله رحمه االله:اذا أصابت رمضان نهارا ث فاغتسل وآكل ؤ وظن أن ذلك جائز له كما يجوز للمرآة اذا حاضت ؟ فعليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ وأما الذى زنى ف شهر رمضان حراما ث اذا كان ذاكرا متعمدا حاضرا ستيرفعليه ما مضى من الشهر،والكفارة صوم شهرين،أو اطعام مسكينا،أو عتق رقبة مخير فى ذلك ‏٠ وتد قيل:هذا من الكفارة ش وهذا ما عليه أكثر القول . _٣٠١ ذممنام أويها تم4فاستيقظرمضانالليل ققالجنابةومن أصابته أنه قى رمضان تاسيا حتى أصبح ؟يحسب فان كان نومه على معرفة فعليه بدل ما مضى من صومه س وان كان ‏٠يومهنا سيا قعلبه يد ل ‏٠7لا شى ع‏ ١لنا سىوقيل ق:غيرهومن اليوم ّفى ذلكعمدا ثم سافرقف رمضانجامع امرآتهوعن رجل ؟‏ ١لحيضهىو آتاها فعليهما الكفارة ‏٠ حفظ آبو زياد عن عمر بن المفضل:فيمن نظر الى فرج امرآته فى ؟فآمنىرمضانشهر قال:عليه بدل يومه ث وان مس فعليه بدل شهر ‏٠ قال آبو المؤثر:حفظنا آنه اذا نظر الى امرأته وهو صائم فى رمضان غآمنى ؟ فعليه يوم مكان يومه ‏٠ الشهوةفقسعقتهمسسهاواذا ؟الشهوةلا تريد قضاءفآمنى وهو _ ٣٠٢ فعليه ما مضى من صومه من أول الثشسهر مع يومه ذلك٠ ‎ وان أراد تضاء الثسهوة بمه أو نظره فعليه ما على المجامع٠ ‎ بو مسألة: ‎ ويوجد عن موسى بن على فيما أرجو أنه اذا لم يزل يمسها على غير سهوة حتى أنزل فعليه بدل ذلك اليوم وصوم ثسهر ‏٠ ‏٠لاالشهر:من قالوتال :4مسألة سألت رحمك الله عن رجل فى توبه نسبه الجنابة س آو جنابة صحيحة ى شهر رمضان نهارا أو لم يعلم متى أصابته ؟ خصيامه تام ع وان كان توانى عن الغسل فعليه بدل ما مضى من صومه ، وعليهم6خلفهصلىمنوصلاةؤفا سدةفصلانهبأحدصلىكا نو ‏ ١ن ‏٠البدل لمث وانأنها جنابةاذا استيقن\ وهذاان كان صلى وحدهوكذلك يستيقن أنها جنابة فلا شىء حتى يعلم أنها جنابة . قف شهر رمضان وهو مسافر ے فانتبه قىوعن رجل أصابته الجنابة الليل ولم ينم حتى آصبح،وليس عنده ماء ؟ ‏_ ٢٣٠٣۔ :مسآلت عبد المقتدر وغيره فتال من قال:عليهقال محمد بن هام ما مضى ق سفره ‏٠ وتال من ننال:عليه بدل ما مضى من شهر رمضان ۔ ‏٠الخراسانى آن عليه بدل يومه:سآلت هانموتنال أبو زياد ومن غيره:قال:نعم،وقد قيل عليه ذلك كنه ‏٠ ونال من تنال:عليه بدل يومه ‏٠ وتنال من تال:لا نىء عليه وصومه تام ‏٠ بن مسألة : ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله:وعن رجل كوغفلفيتمم للصلاةماءيجدولمكرمضانشهرقالجنابةأصابته هل يتم له صومه ؟نسخة وغمى أن يتيمم للصيام <وصنامهذللا لصلانهبترممهأأ ويجنزىاللهان شاءلهتامفهو ان كان يتيمم ف الليل ع وان كان تيمم فى النهار فتيمم حين علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان ‏٠ ئالليلقكاناذالصومهالتيمميجزيهقيلوقد:قالغيرهومن ولا يجزيه للصلاة اذا تيمم قبل حون وتتها . وسألته عن رجل أصبح صائما فى شهر رمضان،ثم انه رآى فى ثوبه جنابة ع فظن آن ليس عليه فى ذلك اذا لم ير الجماع فلم يغسل ما بلزمه ؟ _٣٠٤ ٠.:عليه يد ل ما مضى من صومه‎تنا ل وهو آخر ما عرفتقال غيره:قد حفظ عنه فى غير هذا ا موضح ‏٠بومهعليه يد لآنعنه بهد مسألة : قال محمد بن خالد:ف المرآة يجامعها زوجها ف الليل فى رمضان ة فتخسل فبقى ف رحمها فى النهار نطفة ؟ ان تلك لا تفسد عليها صومها،ولا يجدد لها غسلا آخر ‏٠ به مسألة : ومن أصابته جنابة ليلا تبل الصبح،ولم يكن عنده ماء فتيمم لصومه ‏٠فان جهل وأصبح فعن آبى عبد الله رحمه الله أن عليه بدل ما مضى ومن غيره:وقال من قال:لا بدل عليه اذا جهل التبمم ۔ لأنهم تتالوا يسع جهل التيمم . وقال من قال:لا يسع جهل التيمم ‏٠ وسئل آبو سعيد رحمه الله:فيمن آصابته الجنابة ق الليل س قخاف إن غسل أدركه الصبح قبل أن يأكل ى فان اكل طلع عليه الفجر تتبل الغسل ء هل له آن يقدم الأكل ؟ __٣ ٠ ٥_ قال:يعجبنى أنه اذا كان لا يقدر على الصوم الا بالأكل أعجبنى ‏٠الأكليقدمأن قلت له:فان كان يقدر على الصوم الا أنه يخاف مضرة له يحتملها أو يتبعه الصوم،هل له آن يأكل تبل النسل ؟ قال:عندى آن له أن يأكل0ولو خاف مضرة يحتملها.أو كان يخاف ك6ولكن تيمم لاحر از صومهالغسلالأكل تيل0فله عندىتبيعه ‏ ١لصومآن ؤ وصومه تام ئ لأنويأكل خان طلع الفجر قبل الغسل فلا ملزمه عندى شىء ‏٠اللهوكله مشقة على آعداءسراللهودمبنكله عندىعذرحذا ‏٠ألة7 وسئل عن رجك رأئ :ف ثوبه جنابة فى النهار ح وقد انقضى اليوم كله ؟ قال:عندى آن بعضا يقول:لا شىء عليه اذا لم يعلم ‏٠ .فعليه مد ل يومهجنبيومه كله وهو:اذا مروتتا ل من قال وقال من تنال:اذا أصبح ف بيومه ذلك وهو جنب مر من النهار قليل أو كثير فعليه البدل ‏٠ | عن آبى معاوية فيمن تبل امرآته آو مسها فى شهر رمضان فآمنى ؟ آن عليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ ( م ‏ _ ٢٠جواهر الثار ج ‏) ١٢ __ ٣٠ ١ وقال من قال:صيام شهر وذلك اذا لم يرد انزال النطفة ث وهو ‏٠يأخذ بالقول الأولوهو قيل له:فان نظر الى المرأة غير امرأته فتشهاها فأمنى ؟ تال:هما عندى ف الصوم سواء امرأته وغير امرأته ث انما عليه ‏٠يومهبدل امرآته « ‏ ١آولثشهوةق امراته: :انله مسها:وقد تيلغيره تالا ومن امرآته،فلم يزك على ذلك حتى آمنى ؟ قف ذلكالنطفةانزالث وان آرالدمن صومهما مضىان عليه يدل لم برداذاالمشمثلكذلكفهوننظلر كذاكوانكوالكفارةالندل كفعليه انزال النطفة ما يعتريه من محبة النظر لامرآته،فعليه بدل ما مضى ‏٠ ‏٠و الكفارةانزال النطقة فعلية البدلوان أراد :أنزلحتىواما ارن نخلر ثم مضى أو مس ثم ترك فتزامد عليه ذلك ك آوامرآته لشهوةنظر عبرمس آوبومه ك وانعلبه بدل:تالمنفقال 3:‏٠و الكفارةنظر الى فرجها حتى آمنى قعلبه البدل :. 3.مسألة تيل :وكذل الصائم اذا كان ق القرنة تصبيه :الجنابة :اق الليكً ع متنه حسنقلجالىفيد هبكذلكمنالضرريخافبارد ‏١فلجاومجد ويخاف أن يطلع عليه الفجر ؟ _٣ ٠٧۔‎ ‏ ٠فان تيمم تيل الفجر لاحر از صومهان عليه أن يتيمم لاحر از صومه تم له صومه،ولو طلع عليه الفجر قبل آن بخسل ڵ لأنه قد أحرز صومه ‏٠ قيل:فان جهل خلم يحرز كان فى ذلكا اختلافا : تال من تال:عليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ وتال من قال:بدل يومه ‏٠ وتال من قال:لا شىء عليه ‏٠ له:لأن قى هذا فسحة ؟: تقال:لأن له فى هذا عندئ وجوب العذر بمنزلة السافر الذى لا يجد الاء.وينظر ق ذلك ' ‏٠ :جيد :مسألة ء ثمالنهارالصائم تصديه الجنابة قعنالحوارىسالت آيا يخرالكلامالغنسك هذابريدخاطفقيتكلم وهوئ‏ ١لغسليريديمر الصائم ؟ قال:لا . ف د ج ي ف ل س خ ي ن أ د ي ر ي ر ت ت س م ع ض و م قلت له:فانه يأتى الى ه ي أناسا فيقف ينظر حتى يفرغ ؟ _.٣ ٠ ٨_ :.مسالة وسألته عن رجل يحدث آهله من غير عبث،فامذى هل علييه بدل ذلك اليوم ؟ ‏٠نعم:ة_ال ومن غيره:وتال من تال:لا بدل عليه ما لم يمن،هكذاا جاء الأثر عن محمد بن محيوب رحمهما الله ‏٠ وسألته عن رجل صائم غشى امراته حتى التقى امختانان ولم يقذف ؟ قال:صوم شهرين أو بطعم ستين مسكينا ث أو يعتق رقبة ‏٠لذلك اليوم شهراويصوم قمل له:فهل يطعم عن ذلك الشهر ؟ ‏٠.لا مل بصومتال تال:وقد اختلف ف الذى تصيبه الجنابة ف الليل فينام ولا يتنبه :يصبححتى فقال من قال:عليه بدل ما مضى من صومه ء نوى أن يقوم ‏٠ا لليل آو لم ينو فسحةيغتسل ق م٣ ٠ ٨‏_ وقال من قال:عليه يدل بومه نوى ذلك آو لم ينو ‏٠ وةال من تال:ان نوى أن يتوم يغتسل ف الليل فانما عليه بدل يومه ث وان لم ينو فعليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ وقال من قال:ان أصابته الجنابة فن فسحة من الليل غنام فأدركه فأدركه الصبحالليل فناممن& وان آصابته ق رقبومهالصبح قعلبه يدل .بومهفعليه مدل قال المضيف:لعله ما مضى من صومه ‏٠ ومن قصد للوطء ف رمضان ء ويشنمى لانزال النطفة ا ثم ندم على ذلك فسمتقه الماء؟ ءالجماع ولم مقصد لانزال الاءأرادئ وانفعليه الكفارة و التضاء ثم رجع عن ذلك فسبتنته النطفة فعليه بدل يوم ث ولاكفارة ‏٠ ومن عبث بذكره ق رمضان حتى قذف ؟ فان عبث ولم يشته ولم يرد انزال المنى فسبقته بلا ارادته نعليه انز ال النطفة قسبقنته لزمه ما مضى| و ان عبث وتشمى ولم بردبدل بومه من صومه،وان عبث وتثسمىوآراد انزال الماء فنزل المنى مع أرادته لانزاله لزمه القضا والكفارة ‏٠ ات =د ومن جامع امراته ف شهر رمضان ف الليل،فترك السل حتى فعليه اعادة ما مضى مضنومه ء ولاتلزمه كفارة ‏:: ٠ وقال نى موضع آخر:ومن وطىء زوجته فى رمضان،ثم نام ولم ينو آن يغسل تبل الصبح ى فأدركه الصبح قبل إن يغتسل ؟ : : ‏ ١لصبحتبليغتسلك وا ن توى ا آنصومهمنمضىما.فعليه بدل قعلپهيصبح ثم يغتسلآننو ى 60وزانبومه‏ ١لصبح فعليه يمدهفأدركه القضاء والكفارة ‏٠ :2.مسالة ؟رمضانالغسل قفتشعمد لترك| لليلقومن آجنب أنعليه البدل بلا كفارة غ وكذلك انلجب ف النهار هقتعمدلترك الغسل فهى مثلها . جتنفضللاة ‏ ٥ووهوذلكعلىيسكلم:ادذاسعيد.ينمحمدتا ل من غير عذر ؟ فمعى أنه يلحقه معنى ذلك آنه الا كفارة عليه من طريق الصوم ، مقيم\ ،كآنهله على ذلك.ومعى أنه تبل:ان علبه الكفارة.لأنه لا صوم على الحال التى لا صوم له فيما كالمسنلى ف حال التى لا صلاة له ".!:........ث‏.٠:الةج ى وليش هجزنابة ©ومن وجد بذكره شيئا لاعرف له على شبه المذى ولم يحتلم ولا جامع،فذلك على ما وآه مذى،ولا نسل عليه فيه .. ,.كلم آحد ‏ ١ان كا.ن :تهار! ‏... ١انيضرهولاكبعلم آته :حتى _ ٣١١ :مسألةعل ومن كتاب الضياء:ومن جنب ليلا ف رمضان فقام آخر الليل يريد الغسل،فخاف أن يدركه الصبح قبل آن يتسحر ان بدآ بالغسل ء فآخر السل وتسحر%فطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل ؟ الليليعرفان كا ن ممنولكنصومه.مضى منعليه مافحسدفقد <وتسخر‏ ١لغسل‏ ١لفجر فخرقبلويغتسلتسحرأنفرجالا بعرفآو بدل يومه ‏٠فأدركه الصبح تيل آ.ن يغتسل فانها 7 :::مسالة ومن كتاب القناطر:وأما الكفارة فلا تجب الا قى الجماع والاستمناء نهارا ڵ والأكل والمشرب متعمدا ى ويا عدئ هذه .الوجوه من تضبيع الغسل ليلا حتى أصبح © ،أو نهارا تدر مبا يغتسل غيه ، `ا مضى،ولاكفارة فيهه6٠6٠‏ففيه الاتهدام الة -" 9ومن وطىء ء امراته ف مرضان آخر الليل ء فادزكه الصبح ت قانكان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر فلم يتوان : 7‏٠عليه ك ولا يلزمه دنىالعسل ك وطلع الفجر فلاباس. جد :مضآلة : الجنابةومن آجنب ق رمضانن ليلا.ولم يعلم حتى اصبح ء ء ثم 7 ى ثوبه ؟ ‏ ٣١٢ب قال:بعض عليه بدل يومه ‏٠ وةال من تال:لا شىء عليه ‏٠ بهد مسآلة : ومن طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يتوان ؟ فاكثر القول أن عليه بدل يومه ‏٠ :بد مسالة مقمسلاو الوطء}الجماعدو اعىلأنها منالقبلة للصائموأكره ‏٠القبلةللصائم يتركئ فاحتاطللصوم وكان ابن عباس يقول:أكره القبلة للشاب ع ولا بأس بها للشينخ . وروى أن عمر بن الخطاب تال للنبى صلى اللله عليه وسلم:بيا رسول الله انى هششست وآنا صائم وقبلت ؟! فقال النبى صلى الله على وسلم« :أرآيت لو مضمضت فاك » فقال عمر:لابأس بذلك بال« :فذاك ذاك » ء كرهمنكرهالقبلة للصائم0وانماعلى جوازبدلعمروخبر ‏٠الجماعمنها لأنها من دواعىاذ ا خيفه :بيد مسالة ومن تبكل فآنزل فعليه التضاء . _٣١٣ علبه التضاءفرجها4فغامت الحشفة وجبجامع زوجته قومن ‏٠لم ينزلآوأنزلوالكفارة :مسالةع } وغسلالصلاةوضوءنهارا .ق شهر رمضان فتوضاومن آجثنب رآس ه وفرجه دون سائر جسده فصبامه تام ‏٠ فأما الصلاة فلو صلى على ذلك كانت الصلاة فاسدة ‏٠ ذكر من وطىء زوجته فى بوم بعد يوم من شهر رمضان : بامرمضان ف:فيمن جامع امرته مرازا فى شهرتقال آيو مكر :سبنى فقنالت طائفة:عليه كفارة والحدة ما لم يكقر،فان كفر ثم أعاد فوطىعء فعليه كفارة آخرى . ‏٠كفارة:لكل بوموتالت طائفة وقال عطاء:علبه ق كل يوم يفطر من رمضان كفارة ‏٠ قال آيو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى قول أصحابنا نحو الاختلاف كله .:حكى منما هدا ممضسآلة : وسألت لبا عبد الة محمد بن ا مسيح:عن الذلى] أتى ماحش۔ة فى _ ٣١٤ تلههلأكثر .آوورابعةوثالثةثانيةرجعمكنهارارمضانشهر ٠! .٠؟.كفارة ١. فقالوا:لو صام الدهر ما أدرك فضل رمضان 4 :.!.٠٠صومه‎ ١ه‎٠٠٠٦!, .-. عن0مفضلعمر بنعن.عتبةبنوضاحخبونى يذلكاقال المغولى6وهوعنالوضاخآخبرنئ:6وعلبه فيمابمثل ذلكمعولى6عن شيرب شهرينصيام6آومسكيناستناطعامء آورقبةعتقكفارةمحبوبرأى ‏٠رحيمالى ألله ان أ للله غفورك ويستعفر ريه6ويتوبمتتابعين ..‏٠..! ..ه{ ./1ا!٠3ِ:‏3 قلت:فان رجع فأتى فاحثسة ف شهر رمضان ف سنة آخرى أو سنين مرة بعد مرة )سنة بعد سبفة.؟¡, : , فعليه لكل شهر كفارة على ما ذكرنا . |:الة.اچيو !.٢‏.0.٠..٠ ,ر ....‏. شهرقالسلكضيع‏ ١لجنب أذ ‏١:فالللهرحمه,سعيدآبووقال. رمضان حتى خلا شىء من التمار ممةتعمدا لذلك ؟. فعلى تول محمد بن محبوب رحمه الله:آنالمرآة اذ! طهرت من تصل أن عليماالحيض ذفتركت المسل حتى أصبحت ثولم تغتسل, للضوه" ‏.٠وكفارةللذةكذارةكفار تين _ ٣١٥ والجنابة آد فى هذا \ وف أكثر قول أصحابنا أن لا كفارة عليه ‏٠البدلوعليه ‏١ز3 5.‏. ٠ : فى قدر النوأنى غن الغسل ق الصوم وغير ذلك أوقذ اختلفا ف الصائم اذا أجتب ف النهار فتوانى عن الغسل ماء :لد ق غسل آو اسخانلحيا ء آو <. .:فقال من قال:اذا توانى بقدر ما بيدق له السل من الحياء ء ولم يكن احتباسه لدق غسل،أو لاسخان ماء الا احياء فاذ! لم يتوان; لا بدر دق الغسل فلا بلس عليه . ‏٠.صومهمضى منفعليه بدل ماذلكأكثر منكانو ‏ ١ن وقال من قال:ليس فى الحياء عذر ث وليس اشتغاله بالحياء بمدق الغسل ص وان كان قد يجوز الغسل مغير السل فان احتباسه‏ ٠كاجحتغاله ‏٠‏ ٥للحياءغير تعودالغسل للغخسكدقق ! 2ماءاسسخانولاغسكنمر يدقا .نلهمن قال : : .ليسوقال البردعلى نفسه منيخافعلى معنى تقوله ك الا آنذلكولا يتو انى عن العسر .اليسر ك ولا يبدريد بهماالله بريد بعبادهالشديد ك لأن . ٠'١٠ جهة مسالة : ومن جامع أبى الحسن:ومُق أصابته الجنبامة فى شهر رمضان .٠<ا‎ نهارا ث ف}خىك من حينه ؟ .. _ ٣١٦ فلا باس عليه. ‎ . وان رجع نام آو قعد أو تتوانى بشىء غير آمر السل،فقد فسد. وعاءسؤ أوبأخذهالا أن بكون تشاغل لثوبمن .صومهم مذضىما : 53يغسله ء آو غسل يدق له آو ماء يسخن له فلا بأس علبه ‏٠ .ص‎٠م‎.٠ح‎دموالىمضىنو <وآبستر‎آسخنهو١حرمورد‎.الىسم | تخطىر:٠ ١ علبهولا يبتواانلىكلام ولا غيره بشىء غير آمر غسله الا لن ٠‏٠ا:.ا .سامعليه ‏٠ولا يفرحماضأحد وهو :جد مسلة ومن أجنب ليلا فى رمضان فلم بيقدر آن يصل الى الماء ؟ هصار',:.أحثبث بوصلهاستعار٠‏ن لنذلكلم يتحدر علىألله ك فارنعلىوىتوكل:1ليذهب فال ميوؤثر:فان لم يجد مر لأقاال د من يوصله الى اساء فليس يسمأن يحمل نفسه على . ؟ك أو ماء ويسخن لهانتظر غسلا يدقفمان ‏٠علدهله قيه6و.لا بأسفذ لك مأذون وانتشناغل مانىسان ببكلمه ويبسآله ح واحتبس ؟ _ ٣١٧ ‏٠عليهخفت وان وجد المغتسل مثستغلا فقعد ينظر » ويحدث رجلا ؟ فليطلب مكانا غيره ‏٠ هذا ؟خلواقعل أن بصل الى موضع غيرهوان كان فلينتظر اذا كان انتظاره للموضع لا للحديث فلا بأس عليه ‏٠ هز مسالة : ومن أجنب نهارا ف رمضان،فتال لنوم:اعتزلوا عنى لأتطهر ؟ فلا فساد عليه ى هذا الكلام،لأنه تكلم بمعنى السل ‏٠ وانما ثسدد ف الكلام اذا كان لغير معنى الغسل ‏٠ جهد مسالة : :أجمع علماؤنا على ما تناهى الينا منهمومن جامع آهى محمد ئ أنبه يصبح مفطر ا «ف رمضانجنبآ ن من تعمد لتآخير الغسل وهو روى أبو هريرة عن النبى صلى ا له طيه وسلم فه قال« :من للصبح جنبا ‏٠آصبح مفطر ا ( :جهة مسآلة ومن آجنب ف رمضان نهارا فبدا بغسل ثوبه قبل غسل بدنه ؟ فلاس فان لم بتشاغل عن اغسلصام من شهرهقعليه بدل ما بدل عليه . ٣١٨ ‏٠بومه ذلك:بدلقوموقال :جز مسالة ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الثه:ف الصائم تصيبه الجنابة نهارا ث فيمر للغسل فيتكلم ف مروره ڵ أو يأتى الى موضع مستتر .فيجد فييه غيره يغتسل فيقف بنظره حتى يفرغ ؟ ‏٠عليه ق ذلكأنه لا بأس :. .... .. :.به مسالة : &‏ ١لما عطلببمثلا١لكلام ‏منممنوعحغيرفهوجنباأصبحومن 6قانلنسليه عنبتالل٦١‏الذ ى٭٥‏ د ذا لعله6ونحوالسلامورد . !:ت .: ... :تشاغل به آو بغيره عمدا فعليه الكفارة ‏".٠ هد مسالة : ومن لجنب ف رمضانا ،ولم يدع يغتسل ث وجهل :التيمم ى .فلمنا آنئاسا قاننتحيا‌ فوجد عدهأستقر ترك هفخرج االى الاهلماء ليغتسل ‏٠.فتك فدسلك عليه ما مضى من صومه واذا لم يتيمم فعليه الصلاة والكفارة للصلاة،ولا يعذر بترك هذا! آ لأنه ان لم يمكنه آن يتعرى عندهم تيمم وصلى . . ٣١٩ ومنلجنب ف رمضان وهو صحيح،وعنده ماء بارد ع ويقدر على‎ تسخين الماء فلم يغتسل،ولا تيمم وتمسح وصلى الى آن طلعت‎ الشمس ؟‎ فقد فسد عليه ما مضى من صومه،وعليه بدل الصادة0وف‎ ‏٠الصل ة أيضا اختلافبدل أحدآ& ولا ييتداىولا.مسرىك أف هلا بحناراوالصائم أاذ ‏ ١جنب بالسلام،ولا ييرح لغير آمر غسله بفعللموانكفقسد صومهدنياهمنبشىءتشاغلآوتوانىوان باس عله ح والله أعلم ‏٠شىء منه ,ذلك فلا وله آن يسأل عن الماء ويرد على من سلم عليه ع وان لم يعلم بجنابته وكلم الذاس ومضى ليبول فوجد بذكره جنابة فغسل من حينه فلا شىء عليه ؤ اذا لم يعلم جنابته حتى رآها ثم غسل حين ذلك :ء ئ وكانغسل وحرضما ِء ؤ ودقتنهار ‏ ١فاشتغل بتسخينآجتبمن ؟بسرعةذك فلا آرى بآسا وتعجيل ذلك أحب الى . ذلكقالباءاسخانسعدوالغسل منالحرضطلبكانوان )وبط آ ؟ _٨1 ٠ ٠--- فما أحب ذلك الا آن يكون ف اسخان الماء فطلب الغسك والحرض معجلا فلا بأس يذلك ‏٠ هذ مسالة : ومن تصد الوطء ف رمضان وتشسهى لانزال النطفة ث ثم ندم على فسميته الماء ؟ذلك لانزالفعليه التضاء والكفارة ث وان آر اد الجماع ولم يقصد الماء ص ثم رجع عن ذلك فسبقته النطفة فعليه بدل بوم ولا كفارة ‏٠ :جو مسألة ومن جامع امرآته ف شهر رمضان فى الليل ث فترك الغسل حتى فعليه اعادة ما مضى من صومه ولا تلزمه كفارة . وتال فى موضع آخر:ومن وطىء زوجته فى رمضان ے ولم ينو'ان ؟يغسل قيل ‏١لصبح ئ فأدركه ‏ ١لصبح تيل آن .7 .ضى من صومهفعليه ما وان نوى أن يغتسل قبل .الصبح فأدركه الصبح ؟ فعليه بدل يومه ع وان نوأى¡ أن يصبح ثم يغتسل فعليه القضاء ‏٠والكفارة ‏ ٣٢١۔ ومن جنب آول الليل ف رمضان ؤ ونوى أن يقوم آخر الليل فيخسل . فتةسام آخر الليل ونسى الجنابة ُ ولم يغتسل حتى ذكرها نهارا ؟ فعليه بدل ذلك اليوم ‏٠ نة مسالة : ومن للم عليه الفجر وهو جنب،ولم يتو ان ؟ فأكثر القول أن عليه بدل يومه ‏٠ د مسالة : ومن أجنب نهارآ وهو صائم فتوضا وضوء الصلاة ؤ وغسل رأسه يووجهه دون سائر جسده ؟ ‏٠التا م‏ ١لغسليغتسلفحتىا لصلاةؤ و أماتامفصما مه عن أبى سعيد فيما أرجو فى المصائم اذا قام للغسل من المجنابة ف الليل حين ما علم فانقحم الماء ليغسل،فانه ييد بفرجه ورأسه،ان بدآ بفرجه ثرمجليه ؤ ثم بدنه وطلع الفجر ث ثم غسل رأسه ى فان كان يعلم آن عليه غسل فرجه ورأسه قبل لاحراز صومه،فتثساغل بذلك عنه ‏٠عامدا مخاطرا يصومه حتى أدرنكه الصبح لم آمن عليه فساد صومه ‏) ١٢الآثار ج_ جواهر‏٦٢١) م _٢٣٢٢_ واإن كان غير مخاطر لم آمن عليه فساد يومه ث لأن علييه أن ييخسل المواضع فنتد أحرزموضع النجاسة%نم رأسه ووجهه س فاذا غسل هذه ‏٠و العامد سو اءمعنى الصوم6والجاهل بذلك قصومه ومن غيره:فان جامع ف وقت يرى أنه لا يمكنه الغسل الا بعد الصبح6نم آدركه الصبح قبل الغعسل ؟ س فان آدركه الفجر وقد غسل رأسهمضى من صومهفسد ما لم مكن عليه فسادوموا ضع ‏ ١لأذائ| من جسده ‏ 6٧ولم يغسل سائر جسده ‏٠صومهق :مسألةجو وبلغنا آن حاجبا كان يقول:من أصاب امرأته فى رمضان فرق .دينمها ح ولا يجتمعان أيد | ولا ينبغى للرجل أن يطا زوجته الا ف وقت يمكنه الفراغ والاغتسال الا بعدقبل الغجر ء فان جامع ف الليل وقتا يرى أنه لا يمكنه الغسل الصبح ع ثم أدركه تبل الغسل فسد ما مضى من صومه،فار أدركه الفجر ء وقد غسل رأسه س ولم يغسل سائر جسده فالذى نتول : وبلغنا ذلك عن الفقهاء آنه اذا غسل فرجه وموضع الةدر منه وغسل الله ‏٠صومه ان شاءقرأسه لم بكن علبه فساد بهد مسألة : كبوماالتضا ءجامع ئاسيا فعليهومن:أبى محمدجامعومن ولا أعلم مين احد ف ذلك اختلافا ‏٠ ٣٢٣ عتق:و الكفارة6الكفارةمعالنضاءعليهكانلذلكتعمدوان رتبة،فان لم يجد فصيام ثسهرين متتابعين ع فان لم يستطع فاطعام ستين ‏٠مسكنا كذلك ف الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه أنكم ؟ » فتمال :فقال:يا رسول انى هلكت وآهلكت ‏ ٠فقال« :ما وتعت على امرآتى وآنا صائم فى شهر رمصان ‏ ٠فقال« :فهل تجد عنق رقية ؟ » قنال:لا ‏ ٠قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » قال:لا ‏ ٠قال« :فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ » قال:لا ‏ ٠فأتى النبى صلى الله عليه وسلم من عنده بتمر فقال له : « خذ هذا وتصدق عن نفسك » فقال:يا رسول انته ث والله ما بين لابيتها أنقر منى ‏ ٠فضحك النبى صلى الله عليه وسلم فقال« :خذه وأطعمه أهلك ولا يجزى آحداآ غيرك » ‏٠ ةال آصحاينا:هو مخير فى الكفارة بين العتق والصيام والاطعام ‏٠أيضامالكوهو تول واختلفوا ى القضاء \ ما هو : فقال محمد بن محبوب:يقضى شهر! . ‏٠وقتال غيره:ها مضى وقد بوجد لهم قول غير هذا آن القضاء يوم واحد ‏٠ وتال بعضهم:يتضئ سنة ؛ ورفعوا ذلك الى شريح ‏٠ _ ٣٢٤ وتال العلاء بن يزيد:يقضى ثلاثين تسهرا اذا كان رمضان كله . تضا ع6و هومحبوبينمحمدقوليهعملوأكثر ما6وكف ا9‏ ٥شهربن ‏٠و الكفارةالشهربن ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد لتاخيرها ؟ النه عليه وسلم‏ ١لنبى صلىعنرر ى6لمابومهعليه تضاءوكان من طريق آبى هريرة أنه قال« :من آصبح جنبا آصبح مفطرا » ‏٠ ‏٠لا تلحقه فيه لائمة ث وهو النسيان ث وترك التفريط فى ذلك :متسآلةجو الليل } وقدقالجنابةأصاينهالصائم اذاعنآيا سعيدسألت دنا ا لصبح 0فحتى علم مر للغخسل ولم يتوا ن ث فطلع عليه الفجر تتبل عليه ؟لا شىءبيومه6آمملزمه بدل‏ ٨يغتسل ك هل ن فشعلعه مد ل:معى أنه قيل:اذا أدركه ‏١لصبح قيل آن 7قال يومه & ومعى آنه قيل ليس عليه شىء اذا لم يتوان . ونام ءقلت له:فان آصابته الجناية فى آول الليل ع فعلم بها وبنوى أنه يقوم يغتسل بل الصبح ع فذهب به النوم حتى أصبح تبل أن قف صومه ؟يخسل & هل ترى عليه بأسا وقيل بدلقال:معى آنه قد قيل عليه بدل ما مضى من صومه يومه & ولا يبين لى غير ذلك ف قول أصحابنا ع ويبعجبنى بدل يومه ‏٠ _ ٣٢٥ قلت نه:فهل يخرج عندك على بعض القول آنه لا شىء عليه ؟‎ قال:لا يبين لى ذلك فى قول أصحابنا٠ ‎ قلت له:فيخرج عندك فى تول قومنا ؟‎ قال:هكذا عندى ان كان يخرج فى بعض ما يروى عن بعضهم. ‎ قلت له:فان أصابته الجنابة عند الصبح ث فذهب فغسل قبل آن‎ بيول مخافة أن يدركه الصبح،ثم خرجت منه جنابة آو شبه الامذاء‎ بعد الغسل تبل أن يبول وقبل آن يطلع الفجر،هل عليه غسل ؟ قال:آما ان خرج منه جنابة فمعى أنه قد قيل عليه الغسل،ولا ‏٠الغسل علبهآنه يختلف قيه ق وجوبو آما ق الامذاء قاحسبت الغسل الثانى ئ ولمآن .7له:فان طلع علبه الفجر :قلت بومه ؟.هل علبه مد ليتو ‏ ١ن عليهبكونل٭آنوأحبئالأولمثلأنهمعى:تال لماذ ‏١بدل يتوان . تلت:فان توانى ص هل بلحقه الاختلاف ؟ قال:لا بيبن لى ذلك الا آنى آحب آن بكون بدل بومه اذا كان له عذر | لأنه قد غسل ان مضى الى ذلك وظنه ‏٠ ‏ ٣٢٦ہ كربهقلت له:فاذا أصابه الغسل قيل الصبح قريبا منه ث وتد يطلعأنمحاذروهوالبول والغائطمنغمائط0هل له أن متففىرأوبول عايه الفجر قبل أن يفرغ من ذلك ويغتسل ؟ قال:معى أن له ذلك اذا لم يقدر على امساكه،آو خاف الضرر ‏٠بما لا يحتملهمنه قلت له:وان طلع عليه الفجر ث وهو فى ذلك قبل أن يغتسل لم يلزمه بدل بومه ؟ قال:هكذا عندى على قول من يقول من يجعل له العذر اذا لم يتوان ‏٠حتى أصبح النسك وعليه من الليل كثير غنامقلت له:وكذلك ان أصابه ونوى آن يقوم تبل الصبح يغسل ث فقام قبل الصبح ف وقت يخاف ان هو تشساغل يتنفس من البوك و.الغائط0ولو طلم عليه الفجر اذا كربه ذلك آو خاف الضرر ع ولا يلزمه بدل يومه م ترى عليه البدل ؟ ئالضررمنهخافآوذلكامساكعلىلم عقع درتال:معى آنه اذا مالا نمىىىك ح فآرجوڵ آومن ذلكال٨١‏ از الة ما يخافولم نهمل آمر غسله +و الله علمكله عذرذلك‏٨ حمنطلع الفجر عليه ئ فعلم مجنابتهوتدان تنام:وكذلكلهتلت ذلك،هل له أن يقعد لليول والغائط آو مستبرىعء من البول حتى بيس ويغتسل معد ذاك ك ولا بلزمه بدل بومه ق ذلك ؟ تال:فلا أحب له ذلك » وأحب اذا زال عنه الغائط والبول اللذان يخضران به آو آحدهما آن يغتسل ويستبرىء ويتوضا بعد ذلك س غان ء وان استبرآفعل ذلك نشساغلا بالاستيراء خفت عليه فساد صومه الاعتقادطهارته وغس_ له ؤ وهو على هذااحكامالىمنهقصدا من حاللم يتطاول ذلك،ويخرجعلمه ما%فأرجو آنه لا شىءلغىلله ‏٠امجزىالمهرالاستبراء لهك هلالنهارفوهو ح۔ائمالجنابةان أصابته:وكذلكقلت له آن يقعد للبول والغائط ويستبرىء من البول خارجا عن المساء حتى بيئس ما ملزمه ؟أوصومهفو ل١‏ يضرهذلك ئويغسل بعد 6ذلك ان آمكتنه أن يغسل ثم بيستبرىء من بعد ذلك‏٦:فلاتال كان أحب الى ء وكذلك ان آمكنه آن يغتسل قبل آن يريق البول والغائط 5 .كان أجزم له عندى فى آمر صومه اجنودفقدكانمنه شىءلم يخرجالغسل،وانمنه أعادفان خرج ‏٠صومهآمرق قلت:أرآيت ان آراق البول والغائط ك واستبرآ تبل السل،ولم يتوان بشىء،واتما كان لمصالح غسله بغير !همال لخسله ث ثم غسل بعد ذلثا ء هل ترى عليه بأسا ق صومه ؟ غير القصدتو ان قاذا لمڵ وأرجو آنهله ذلك:لا١‏ آحبثقال الى مصالح غسله س أو ما تدخل فيه مصالحه آنه لا يفسد عليه ‏٠ قى الغسل فجاءهقلت له:فان أخذ البول فى الماء ث هل له آن بي و خارجا من الماء ويستبرىء ثم بدخل الماء يقتسل بعد ذلك 58 ؟ل`١‏صومه آمقذاكولا يضره _٢٣٢٨ قال:معى آنه اذا لم يقدر على امساكه فييعجبنى أن لا يخرج الا من عذر،فان فعل ولم يتوان ف شىء لا يكون من مصالح لنسله ه ‏٠عندىذاكيسعهفأرجو آنويقصد ذلك قلت له:فالصائم اذا قام للخسل من الجنابة ف الليل حين ما علم 3 وانقحم الماء يغسل ما عليه أن يبدا يغتسل اذا خاف الفجر يطلع عليه ؟ قال:قمعى أنه ببدآ بغرجه،ثم رأسه ؤ وإن بدآ برآنسه ثم غرجه جاز عندى ‏٠ قلت له:فان لم يفعل وبدآ بفرجه ؤ ثم رجليه ؤ ثم بدنه ء غطلع مفر جهعليه آن بيدآعلم آنك وقد‏ ١لفجرمعدرأسهغسلك ثم‏ ١لفجر ورآسه ما يلزمه صومه ؟ صومه،فتشاغل عن احراز صومه عامدا بشىء غيره ث مخاطرا فى ذلك كانو انؤصومهعلبه فسادآمنلم‏ ١لصبح كأدركهك حتىصومه ‏٠الصفةيومه على هذهلم آمن عليه فسادغير مخاطر قلت له:فعليه أن يغسل الرأس والوجه والرتبة ث آم يجزئه غسل الشعرحبث واصلوحدهرأسه قف احرازمنه ث ويجزيه ذلك ؟صومه الرقية ح لأنه هوغسل رأسه كله ووجهه ما عداله أن‏٩:تال المعنى .عندى قف هذاالرس قلت له:فان لم يفعل وغسل رآسه وحده ء وحيث واصل الشعر متعمدا آو جاهلا،ما يلزمه ق صومه ؟ _ ٢٣٢٨٩ قال:معى آنه اذا لم يخسل رآسه الذى وقع عليه الاسم ف الرأس ‏٠قيل:انه كأنه لم يغسل ويفسد صومهق معنى الغسل،فقد آنالا&و العامد سواءًالصوممعنىقعندىذلكوالجاهل ق ‏٠و التفريط فرهبآد اتهما مدينالى تضبيعستعمداذأوحشالعامد وتلت:ولا يجزئه غسل الأكثر مما يؤمر به من غسل الرأس ؟ ‏٠الله أعلم:قتال وقال أبو المؤثر:من أصابته جنابة ف شهر رمضان فى الليل ء فتوانى عن الغسل وهو ف حد مخاطرة من الوقت ؟ فان كان تمد غسل الفرجين والرآس ث وما مس جسده من الجنابة ء ولمالصبح ولم يستنجو ان أدركهكعلبهشىءالصبح فلاآدركهثم ‏٠.صومهما مضى منبدليغسل رأسه ؤ شعلره ومن أصابته الجنابة آو لامس امرأته ثم نام متعمدا،وهو يظن أنه يستيقظ حتى آصبح4وهو فى رمضان،ففيه اختلاف : عنهويجزىصحامهمنمضىمايصوم:يقولمنمنهم ما بقى ‏٠ يب_‏٨٣٣ ٠ ومنهم من يقول:يصوم بدل ذلك البوم ثسهرا ؤ وآحب آن يصوم س وان لمتطوعا فان آبدل فهو أفضلشهرا كاملا ص فان كان صيامه يبدل فلا بأس عليه . :مسألةجو تال بو عبد الله:ف امرأة وطئها زوجها فلم تغتسل فى ثشهر رمضان ه ولم تعلم لزمها الخسل أم لا ؟ قال:ان كانت لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها ث و ان كانت علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الخسل،فان هذا لا يسعها جهله ة وعليها بدل ما مضى من الشهر ث وعليها الكفارة عنق رغبة ث وان لم تجد فصيام ثسهرين منتابعين ث وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . ؟نهاراشهر رمضانوطىء رجل ف:واذاالكتابومن فان عليه القضاء والكفارة ث فان أغطر يوما ثانيا أو ثالذا فليس عليه غير تلك الكفارة الواحد ما لم يكفر ث هكذا :قال أصحابنا ‏٠ فان قال قائل:لم لم تجعلوا لكل يوم كفارة،واليوم الأول غير اليوم الثانى ث وف آصحابكم من جعل صوم كل يوم غرضا ؟ قمل له:ان الله عز وجل جعل الكفارة زجرآ عباده ث وردعا لهم ء آلا ترى الى الحدود اذا اجتمعت من جنس واحد أنها لا تكرر ث بل تام على الجانى حدا واحدا اذا كان الفل من جنس واحد ما لم ‏٠يتم عليه الحد _ ٢٣٣١ آعيد عليه حدا ثانيافان عاد الى الفعل بعد آن آنيم عليه الحد كما قلنا قى الكفارة اذا كفرها ث ثم عاود الافطار لزمته كفارة ثانية ‏٠ فان قال:فان لم يكن كفر حتى أفطر يوما آخر من سنة أخرى ، ؟و ‏ ١حدةكفار ةتجز بهحل قيل له:لا لأن كل سنة فرض غير الفرض الأول س وهو لا كالجنس الآخر لأن السنة الولى غير السنة الثانية ث فصار الفعل فيها كالفعل ‏٠الجنسينق ‏٠التى وطئهاالمرآةغيروطئهاالتىالمرآةغان:قالفان ‏٠واحدكله وطء كما لذلك كله شهرقيل له:هذا أفطرهالذ ىالبومغرغبرهأغطرهالذىالأولاليوم:فانقالفان بعده س وكل يوم متها فرضه غير فرض الأول ؟ التى هى عقوبات مخظفة ث وان كانتكالححودقيل له:هذا المسالة أ وبالله التوفيق ‏٠هذهوردعا ح ومنظر قزجرا فأبىوقل ق امرأة:وطتها زوجها ؤ فقطلعت منه أن تتدعه الى الماء ؟أصبحتحتىولم تستأنس هى قعلبما بدل ما مضى من صوم ها س ولا كفارة علبها ك وان كانت صبية ولم تبلغ قلا بدل عليها قى صومها . :هد مسلة وان تال رجل لزوجته:لا بأس عليك آن تغتسلى ف الصبح ؟ فعن أبى على لها العذر بقول زوجها،ورآى عنيها بدل يومها ‏٠ وتنال أبو ابراهيم:ان احتاطت ببدل ما مضى خذلك اليها . وبعض لم ير للمرأة عذرا ف تركها الغسل “ وآلزمها الكفارة ‏٠ بهد مسألة : ومن رأى امرآة ذات محرم منه ث وهو صائم ؟ فلا نقض عليه حتى ينظر الفرج ع هنالك يقع بينهم الاختلاف : ومنهم:من ألزمه بدل يومه ‏٠ ومنهم:من لم يلزمه شسبئا . ؤ وق_دمن يد نها فآحب بدل بومهفان نظر فر ج أجنيبة آو شسبئا ‏٠قالوا:لا شىء عليه ‏٠ومنهم:من آلزمه البدل وهو بدل بومه :جبو مسآلة ومن نظر فرج امرآة عمدا ؟ :انه لا يقسد صومه،وليس الصوم مثل انوضوء ‏٠ ختيل :مسلةج وستل عمن رآى الجماع ى ورآى الانزال وتوضاآ ولم يلمس ؟ قال:يعجبنى الاحتياط لمخسل ع فان رآى الجماع والانزال فلمس فلم يجد نسيئا فلا نىء عليه ث لعله فلا غسل عليه ع وان وجد ولم ير الجماع ولا الانزال فقد قيل:لا غسل عليه حتى يعلم آنما جنابه } وقيل:عليه الخسل،وقيل:يشمه فان وجد عرف جنابه فعليه الغسل ء وان لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه ث وهذا كله فى الاحتياط & الحكم حتى يعلم آنها جنابة ‏٠و آما ف :مسالةجبو وف حفظ آبى صفرة:ومن نعظ ذكره حتى أنزل المنى من غير أن ؟نهارايمسه ‏٠ذلك اليومفعليه بدل وقال أبو عبد الله رحمه الله:لا بدل عليه اذ امم يعالج ذلك ث ولم ‏٠علنهغلا شى ءولم بنزل| و ان آمذ ىيرده ؟على ذلكلارمة جبرهاامرآته وهى صائمة كفارةوعن رجل وطىء عليه وطاها لادخالآنه محجور:عندىقال ئالصوما لنقض عليها ق )فاذا وطئها على الجبر كان فيه اختلاف : تقال من تقال:عليما بدل يومها ‏٠ ٢٣٤ وتنال من تقال:لا شىء عليها ‏٠ ‏٠مثلهز مضا نوتيل:كذلك قال:عندى آنها مثل الذولى ‏٠ تلت:فما يجب على الزوج اذا كان صومها لازما ؟ تال:عندى لنه يخرج على قول من ينول لا شىء عليها لا يلزمه ‏٠فار والا ستغ 2التويةال وقال :قول من يلزمها فمعى آنه قيل يتعلق عليه ااضمان فيما يتعلق عليهما ويفسد عليها صومها . ونيل له:فما يتعلق عليه هو من الضمان ؟ قال:يعجبنى آن يكون عليها بدل يومها ث وآما هو فلا يعجبنى أن هىئ ونصوممسكبنبلحقه اطعامآنح ولعله ينيه عندىشىءبلزمه بدل يومها . ومن غيره:وآما التى وقع عليها زوجها وهى صائمة ف تسهر رمضان ، وغلبها على ذلك ؟ الزوج6وعلىالهومذلكآرادذلكا ؤ لعلهيدلالمرآةعلىقتيل :فقد ما يلزمها من الكفارة ث وتلزمه هو الكفارة ان كان صائما . وان طاوعته المرآة فعلى كل وأحد منهما الكفارة ‏٠ جهد مسالة : الماء سؤ وردومن أصبح جنبا غهو غبر ممنوع من ا لكلام يمثل طلب _٢٣٥ الذى لا يتشاغل به عن الغسل س فان تشاغل به أوالسلام ونحو هذا ‏٠الكفارةفعليهعمدابغيرهآو :مسآلةجو وسألت محمد بن محبوب عن رجل غسل بهاء ليس بطاهر ث وهو بعلم آو لا يعلم ؟ فلم نر غسله ذلك سيئا ث ورآى آنه بمنزلة الجنب ص ويلزمه ہ_ا يلزم الجنب اذا توانى ف الغسل ف النهار وهو صائم ‏٠ ‏٠نعم قد قيل هذا:قتال:غيرهومن وقال من قال:اذا غسل بالماء النجس وهو بعلم أنه نجس فهو غسل به نجس فليس علبه ك لأنه لم يتوانالذىءيعلم أنلمكذلك6وان بهوذلك اذا غسل من حين ما يعلم،لأن الماء الأول الذى غل ‏٠نجس وقتال من تنال:عليه بدل يومه ‏٠ ‏_٣٣٦٢ب الفهرس باب:ف الضيافة وفيمن يسآل ثسيئا من ماله فيعطى من زكاته وف الصدقة لله عز وجل وف عطية الضعاف وقف السؤال وفيمن يجب عليه الصدقة على الفقراء والمحاويج ومن غير الزكاة وق الروايات فى الصدقة وف الحمد والسكر وما أشبه ذلك ٢٣الغنمالماشسة وصدئةصدفة:قباب ٣٦فى زكاة البحر ومعانى ذلك :ى فطر سهر رمضان وحد من تجب عليه الفطرة عنهبدا ب من آولاده وفى الفطرة على المرأة وعبيدها وأولادها :ف الفطرة عن اليتيم والغائب وف الفطرة ومن بستحتتهاساب ٦٦ذلكومعانىوالامامو العلمينالفراءمن باب:فى وقت اخراج الفطرة وف الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة وفى اخراج بدل الأطعمة فى الفطرة الدر اهمهن الصوم بدليلوذكر فرضق شهر رمضانالصيام:قباب ٨4درليلة الخالكتاب وف الصفحة باب : اليلال وحدهوفيمن برىالشاهدشهادةقيولوذكر ١٥‏٠ذلكأشبهوماذلكومعانى :ف الصائم يخاف على نفسه العطش وف الصائمباب اذا أجنب وذكر ما يجب على من جامم عامدا ف نهار الصوم ق شهر رمضان وما يجب على من قبل أو باشر وذكر من ردد النظر فى المرآة حتى آمنى وفيمن بلمس فيمنى وفيمن أصابته الجنابة ق شهر !٥٢رمضان داب:ق صيام المسافر وذكر الوقت الذى يجوز للمسافر يغطر فيه عند خروجه وذكر وطء المساغر زوجته أن الشمهرمعضصمن صاموذكرقدومهبعدالتى ظهرت قو الافطارالصومبمنالأفضلوذكرثم سافر ١٧٨اللسقر وذكر السافر الذى اذا سافر كان له أن يفطر ١٩٢الكمبر ومعانى ذلكالسيخالمسافر وق صبامق صوم:ياب باب:ف صوم المرآة وقف صوم المشرك اذا أسلم ق شهر رمضان وكذلك اذا بلغ الصبى وف صيام الصبى وق المرآة اذا آخرت الخس وق صوم الحائض و النفساء ٢٩٤والحامل والمرضع المخمىصومالتبس وقأذ ‏١رمضانشهرصومق:\ --فت ٢٣٦و آ مجنونعل ...ه ‏) ١٢الآثار ج_ جواهر‏٢٢( م _ ٢٣٣٨ ب ا بف:فيما ينقض الصوم من الحقنة ف القبل والدبر وى نقض الصوم بمعنى الاثم مثل الكذب المتعمد عليه الصوم بما كانوالغيبة والنظر ونحوه وق نقض من الاحداث من الفم وتنجيسه والاستنفاع فى الماء ٢٤٢وكحل عينيه والقطر ق أذنيه والحجافة قف الصوم آومننعمد؛ارمضانشهرو قالنهارقأكلفيمن: باب ناسيا أو نكح وفيمن آكل ف النهار وهو يرى أنه فى الليل وهو صائم آو آكل قف الصبح وهو برى آنه ٢٧٦ى الليل وما آشسيه ذلك باب:ما يجب على الجنب اذا لم يغتسل أو تواانى عن الصومقالسكعنالتو انىقدروىالغسل ٢٩٥ومعانى ذلأا وما أشبه ذلك