7ہجہے ججتھے _7....جحط52سای میج:خم ذتت:ح .جمترش ححت72:کس ج اك توك:ج سے سو>3 :ہ... ےل : ح :2جبور ن وجنے:تچ يمان+-4سے ۱ والتْمَافہوزارة ال2راث الْعَوی ح‎ ٩ - ئ -.تج ئ » دنأليت العلامة تحمد بن عتداللهين عبيدان ایر لرا ع تعشر ‏ ١٩٨٦١م۔٦ھ‏ بما سرا لتم ین ریم باب النذور بالاعتكاف ومتى يدخل المسجد وفى اعنتاف المرأة وفى مسائل شتى فى الاعتكاف ٠ء‏ سألتما اختصرتهمن الزيادة المضافة:قال المضيف:ه_ذا آبا معاوية عزان بن الصقر عمن نذر آن يعتكف يوما متى يدخل ؟المسجد نال:يدخل تيل الفجر ‏٠ :غان نذر آتلت ن يعتكف بيومين آعليه يومان وليلتان ؟ قال:عليه يومان وليله يدخل قبل الفجر ء وذلك اليوم ثم الليلة ‏٠الثانية قلت:فان نذر أن يعتكف عشرة أيام متى يدخل ؟ تال:يدخل قبل الفجر فيعتكف ذلك اليوم وما بعده حتى يتم تسع أيام ‏٠وعثرةليال ل‏ _ ٥۔ قٗ اعتكافت المراة قلت:فالمرآة فى الاعتكاف بمنزلة الرجل ؟ قال:نعم الا آن المرآة لا تعتكف الا برآأى زوجها ث والرجل يعتكف وان كرهت زوجته اذا خلف معها ما يكفيها مؤنتها . \ ومن غيره:واختلفوا ق الرجل يأذن لزوجته فى الاعتكاف ثم :مداله الاعتكاف لما س وانما لزمها من طريق ما آلزمته نفسها من نذر آو بمبن : غمنعها زوجها من ذلك س فيخرج عندى فيه الاختلاف : فقال من قال:ان لها آن تقضى اللازم والنذر ث مثل الر اجب ‏٠الله عليها الأن ذلك عليها الوفاء بهالذى أوجبه وقيل:ان قف بعض القول أن ليس لها ذلك الا باذنه ى لئن ذلك لم يكن له منعهاآنما ھی آلزمته نفسھا وبعجبنی ذلك۰فان آذن لها ‏٠‏ ٠رجعالاعنكافقدخلتآنمعدمن فصل قى مسائل الاعنكاف اسنآذنته غآخبرته أناذاالمرآة آن لا باذن لهالزوج:فهلقلت عليها اعتكافا بنذر أو يمبن ؟ ءلھالم بآذنشاءوان.لهاآذنأن شاء:تعم له ذلكقال ويأذن لها آحب الى اذا كان عليها نذر ث وأما ان كان تطوعا فما أحب لملمرآة ذلك ث وجلوسها فى بيتها أفخل ‏ ٤والله أعلم . قلت:فمن نذر آن يعتكف قى منزله آو منزل فلان ؟ __ ٧٢ قال:عليه أن يعتكف قى المسجد اذا نذر باعتكاف س وقوله فى منزله أو منزل فلان فذلك ليس شيئا ؤ والله آعلم . قال:آما وهو يمشى الى الماء فليس بذلك بأس،وأما أن يجلس يتسوك لا غير ذلك فلا ‏ ٤ويتوضآ ويرجع ‏٠ المسجد ؟منخارجا غذلكيستبرىءوهوتىسوكوانڵذلكمنلهلاند6نعم:قال ‏٠اللهان شاءجائز :هل للمعتكفتلت ؟آن يتزوج آو بزوج :نعم وهوتال ‏٠اعتكافهفى مسجد ه م ا ع ط ى ر ت ش ي ن أ ف قلت:فهل للمعتك ؟ اذايبلغه } و آمامكون آحدالا انذلكله من:نعم لابدقال لم يجد فلا بد له من آن يشترى طعامه ‏٠ ؟و بيعا لجه:1تلت قال:نعم ويعالجه . :جد مسالة کر 6صييا يوشك آن نشضقط قرآىالمعتكف اذومنها:وسألته عن بالسلمين آلهيصبحصمائحاسمعانوكذلك6لمسجد‏١منخارجةو البئر أن يذهب اليه ؟ قال:نعم فينقذه من القتل ث وكذلك الصبى ينقذه من الهلاك الذى ۱لمسجد يعد أن يقتضى اعتکافه بمثل ما خرج:يجلس قعليه6وآقولبخا ف ‏٠و ل١‏ يقطعهبا عتكافهمتصسلاو۱حتیس فى ذلكالليل ث وانما خرجقلت:فاذا كان انقضى ااعتكاغه دخول ؟الغدذلك بالليل2حنى بكون منالأمر بالنهار آيجلس بعذر قال:يجلس ف الليل ان والى انقضاء اعنكاغه اللیل ‏ ٤وان والى ‏٠الشرعيبانكتناىفالىرجع‏٠النهارقجلسالنهاراعنكانهانتضاء ‏١نس النذز بالاعتكاف واليمين تىسخةآعتكف قآننذ ز:علىسجد۱قلقوموسألته عن رجل تنا 1 ‏٠نعم:تال الرجل من الاعتكاف وانما قتال على اعتکاف ءقلت:فكم يلزم هذا ولم تكن له نية ؟ تال:يوم ‏٠ قلت:هل له آن يبرز يتكلم ويأمر بضبيعته ؟ قال:لا ‏٠ تلت:فهل له آن يجلس من المسجد ؟ قال:من حيث ثساء تجوز الصلاة خلف الامام اذا كان فى المحراب ‏٠ ب مسألة : فى الجوف غلموهوصحاراللة:قى رجل نذر آن ‏٨يعتكف فى مسجد ؟يخرجابع در قال:یعتکف ف مسجد بلدہ ویتصدق بقدر کرائھ ذاهبا ء وليس عليه ق الاقبال شیء ء فان لم یجد ما یتصحدق بھ غینظر الی سعر البلد فیحسب بقدر الکراء ء ثم یصوم لکل نصف مکوك ہر یوما آو ثلائة ‏٠.ذرة يوماالمكوكآرباع :مصالة ؟فى مسجد:ومن نذر أن يعتكف شهراومن جامع ابن جعفر فانه يدخل المسجد ويكون فيه منذ تغرب الثسمس من أول ليلة من ‏٠الشهر _ .١٠ ؟‎أو عبر الحدودوان نذر آن يعتكف أياما أو يوما محدودا فانه يطلع الفجر من ذلك اليوم وهو ف الموضع الى آن تغرب ‏٠الأيام التى نذرھالفتستتم۱لشمس :مسألةجلا من الزيادة المضافة من الرقعة:عن آبى معاوية:وسألته عمن ‏٠۱لنحرہومق‏ ١عنكاأفلا:وقال قلت:فهل علبه آن بيد ل مكانه ؟ تال:لا ‏٠ قلت:فان نذر آن يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت وهو يعلم الفطر ؟النحر أوآنه بوم ‏٠علبه:لا شىءقال تحريوميعلم آنهلا‏ ١لجمعة وهويعتكف بومآنفان نذر:قلت ؟فطر6فو ‏ ١فق ذ اابومآو تال:بعتکف يوما مكا نه ؤ و لا كغار ‏ ٥عليه ‏٠ الخيامبصيامالنذرقکالتولالاعتكافقو القول:المضيفتنال ‏٠الشرعبيانالى كتاىف‏ ٠رجعأعلم5واللهعندىقيما _ ١١۔‎ ,7 النذر بالاعتكاف فطريومآوتنهار اققدم6فلانيقدميوميعتكفآننذرو اذا آو يوم تحر ؟ ‏٠اعتكاففليس عليه الليل ؟دونالنهارونوى6شهراعتكافتفقسهعلىجعلواذا يكلملاحلفمنوذلك ممنزلهھ6الليل والنهارعليه اعتكافكان قلانا شهرا وقتال:نويت بالنهار لم تكن هاهنا نية ص ولو جعل على نفسه ‏٠لهذلكالليل كاندونالنهاروبدت:فقالآيامعثرةاعتکاف ألة -7 آنعلىقالمن7كبصوم۱لامعتكفايكونلهو۱معتكف:کا ل التىالمساجدمنمسجدقيعتكففانما6ولدىان صحيوماآعتكف ذلكويصومنوىما‏ ٤فهومحدودامسجدانوىيكونآنالا&تعمر اليوم ع ويدخل المسجد قبل أن ينفحر الصبح ع يكون فيه الى آن تغرب :قالواؤ غفقدالا لحاجة لاىد له منها مثل وضوءمنهو لا يخرجالشمس 6 ‏٠عليهالاہبلى الصجنازةقيخرجآنلهالمعتكفان وان خرج يريد الوضوء آو جنازة يلى الصلاة عليها فلا يتكلم ح ث وأعاداعتاكفهله فيه فسدوان تكلم آو سآل عن شىء لا حاجة الاعتكاف . . المضافة+من جو- ۱ ‎ب ابی ‎معاويه فه ‎قتلت له:فان اعتكف‎ ٠٠.٠۱:له‎..[ث٥ث‎۳ ٠.٠و‎ ا:لز,بادة‎ أآيجزيه ذذلك ؟الصيام للتطوعللنذر ص ونوى كنكتاابب بهيمدان.الىو قال:لا حتى ببنو ى الصيام للا عتکاف ‏ ٠رجح ‏٠الشرع ‏ ١٣س ى النذور وفى الرجوع عن النذر قبل وقوعه وفى النذر بالصلاة وفيمن نذر أن يصلى فى مسجد أو مساجد بسم ,الله الرحمن الرحيم تمشى 7ےمحلعلىومن ند ر:ين أحمد‏ ١لحسنعلىعن آبىآحسب عنه الکغضارۃمدا له عن النذر قبل أن يكون ما نذر عليه ع ھل تسقط له ذلك آتجزىه۱لنية آم لا ؟و۱لوا ء ا و ان كان فاذا عند النذر على نفسه فهو عليه ولا ينحل عنه اذا حله عن ‏٠أعلم‏ ٤و اللهنًٌس ےه وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قتال« :لا نذر على المؤمن فيما لا يملك وفيما لا يستطيع ء ولا نذر ق معصة الله » ولم يتم عنه صلى الله عليه وسلم غيما معنا تفسير ق ذلك الا محمل الرواية ث واختلف السلمون ق ذلك : 6ولا تثبيتالوجوهمن هذهشىءقالنذر:لا يقعتالمنفقال الحدیث ء اأنه لا نذر ء فاذا كان النذر ق شىءواحد بظاھرله أحكام من هذه الوجوه س ولا يثبت له حكام نذر واحد لم بقع النذر ‏٠ ‏ ١٤س وقتال من قال:انه لا نذر أى لا وفاء على المؤمن فى هذا س ولا له فى المعصسة نذر،ولا عليه ث ولكن عليه الكفارة لنذره ث والقول اتأول عليه الكفارة ث وانماث فيكونالينا » لأنه لا يكون نذرا كالنذرأحب هو معذور بالعمل،وانما الكفارة عقوبة غيما ضيع مما هو لازم،ولو لم يكن لصاحب الحديث الذى تجعل عليه الكفارةتقام بالمعصية فى هذا مخرج ممن بلزمه الكفارة س لأنه لا يقول ولا وفاء له س فالقول انذول هو آسبه بسنة رسول الله صلى الله علب بهه وسلم ‏٠ جالصلا 6النذ 9ورف قال آبو المؤثر:فيمن نذر آن يصلى ليله ثم ألم ية حر أنه يصلى ؟ذ لكويحسبثت4يصلى ما قدربعودٹم6ما قدر ‏٠عليهولا كفارةحدر بنذرهففث_دحسابيهعلىالليلةةتمتفاذا ؟ليلة ثم لا يقدرحلف آنه يصلىومن مرةيصلىأنلهبجوزولا6الكفارةفعليهوحنثيصللمفاذا ‏٠الكفارة7نحئثشغل6وانالنذرمثلمرهةبعد :مسألةجو ومن جواب ابى على الأزهر بن محمد بن جعفر:وعن امراة عنيت حتی‏١أنها" :تمننىو عنثقدرتماوآمنى6‏ ١للهفنحماآصلىوأصبح تغلب ؟ _١٥سے‎ قان فعلت كذلك ان حملها الله على رحلها خرت يوما الى مسجد آو حتى غلبت فقد برت ث وان هىء ومستما فتح الله لهاغيره فصلت خرجت يوما الى مسجد أو غيره فصلت غيه وكفرت للمشى باطعام عشرة للهعسرة آيام شكرامساكين تعطى كل واحد نصف مكوك آو تصوم الله ‏٠ل ان شاءآقفضفذلك وان مشت حتى يدخلها الغلب فلا شىء عليما ع وليس عليها أكثر من صلةأوقیاممقعد ارالطا عةمنشى ءقمشىيهايكونآنوآحب6ذ لك اذ ‏ ١مشتمادرت6وانتحو ھ_د ‏١آو6جنازةمر ضى آوعبادة6آوأرحام ‏٠و الله أعلم6تغلو هى :هية مسألة وعن آبى على رحمه ابله:وعن رجل نذر آن يصلى يوما الى الليل النمس ؟العصر وغروبالشمس0ويبينالفجر وطلوعيصنع منشف قال:يترك الصلاة ف ذينك الوقتين ویبدل ق یوم آخر ما ترك من ذينك الوقتين ‏٠ يصللماانالكفارةعليهقبلوتد4نعم:قال:غيرهومن ق الوقتین ٭ ‏٠لہ كفار ‏ ٥عليه:قتالمنوقتا ل ونال من قال:لا بيدل علبه ق وقت آخر ‏٠ وآما الصلاة غلا يصليها فى الوقتين . _ ١٦ - :جي مسالة واختلف فيمن قال:يارب افعل لى كذا،وأنا أفعل كذا : فقول:لا شىء عليه حتى يقول وعلى ‏٠ جيد مسالة : ورجل قال:ان فعل الله لى لأفعلن كذا وكذا ؟ فقول ليس عليه يمين وعليه آن بتى ‏٠ ا انههدمثلقآنه شل:معىغيرهوقال أ لله ولو لماذ ‏ ١ذكرنذر يقل اللهم ولا يارب ‏٠ وقيل:ليس بشىء واجب من النذر ولا اليمين ولعله يخرج بمنزلة اليمين ف بعض القول ‏٠ :مسألةعبو آوآبا مثلاثة.آويومبنصعا مقعليهتال عليه نذ ر:ومنهاشم عثرة آواطعام عثرة مساكين س وان لعله قال:ابله ثم حنث فصيام 7مساكين,عشرهاطعام ‏٠ثلاثهصيامآوعشرةاطعام:عثمانأبو یصومله آنبجوزفلاسنةبصيامنذ ر:منقا ل أبو۱لحسن مد رے فا نولم يسم آشسهر اسنةسمىاذاشهر۱متفرققااثنى عشر ‏٠متتا بعاأنه مكونعليه أكثر أصحايناآشهر فالذ ىعشرةبصيام _۷۱ے وف بعض الآثار أظنه عن أبى المؤثر :أنه ان صام متفرننا حتیٔ ‏٠الذى ينذر يه جاز له اذا كان غير آشهر محدودةمكمل العدد :مسألةجن :لئن‏ ٤غقالتعن نافع بمن ابراهيم:أن امرآة اشتكت شكوى ثشسغانى انله لأخرجن ولأصلين ف بيت المقدس ع فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تسلم عليها ‏٠بذلكخأخبرتيا فقالت:اجلسى وكلى ما صنعت وصلى ف مسجد رسول الله بلى الله عليه وسلم ڵ فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صلاة فيه آفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد .الا المسجد « هالحرام ه.لقص قيمن نذر أن يصلى قى مسجد أو مساجد حفظ آبى صفرة عن جهانة بنت آبى عبيد ة أنها نذرت آن تصبلى. الى أبيها الضعف،آو من أجل الناس 5ق عدة مساجد البصرة ء فشكت أو بعد المساجد فأمرها آيوها آيو عبيدةآن تبرز الى الحيان تعمل مصلي تجعل آمامها أحجار ا آو عودا ثم تصلى فيه ما جعلت ‏ ٠على 7 . :. -. :.۔.من الصلوات۴٭ تال آبو المؤثر:الله أعلم والذى سمعنا آن امرأة نذرت أن تصلى. ‏٠مائة .صبلاةق | مسجد| :تصلىغقالوامائة مسجد ‏ق ‏) .١٤الآثار ج-جواهر‏٢( م _١٨ امرآةقئالله علبه وسلمالنبى صلىعنالرواهق:وبوجدقال نذرت آن تصلى فى مائة مسجد ؟ ‏٠و احدمسجدقركعةما كهتصلىآن:يجزيهاتنا ل ‏٠ركعةما کتی:تنالمنوتتا ل <وتصلىمصلىقيه مائةتحطموضعالىتبرز:قالمنوتال هه أيضا ‏٠ا مأخوذهوالى ؤ و هذاوذلك اجب ومن جامع ابن جعفر:وان نذرت آن تصلى قف مساجد معروفة ء فلم تصل فيها ؟ حثهوتصلىکفار ‏ ٥ند ر هامسکننآوتطعم مسكيناآنغاحب .شاعت 4ج١ ‎ وعن امرآة نذرت آن تصلى ق مصلى بنى فلان،فلم يتفق حتى جعل ذلك كتىغنا + الذى عرفت أن تصلى ف غيره وتكقر نذرها ‏٠ من كتاب الضياء:ومن نذر آن يصلى فى مساجد مسماة ولا يقدر على ذلك ؟ ءق تلك المساجدما قدر أن يصلىعددق مكانفانه يصلى ‏٠ما نذرغبه عددخطا ويصلىتبل بخطوقد __ ٦٢٠ باب النذورقوالاستثناءبالصيامالنذر ذلكأشبهوماذلكومعانى فكر هئالجمعةتصوموهىأخىعافاللهم:قالكامرآةوعن زوجها آن تصوم يوم الجمعة ؟ فليس لها صيام الا باذنه فان صامت تم صيامها ان نساء الله . يغيروالكفاراتالنذورنص۔ومانهاقرلوتد:نالغبرهومن ٭‏ ١ذ ئےه ويدلهرمضانشهرالاولا تصومذلكلهالیس:تالمنوقال ‏٠۱لحیضمن :مسألةجد وعن أبى عبد الله:وعن .امرآة جعلت على نفسها نذرا آن تصوم ق موضع كذا وكذا،فلم يأذن لها زوجها ؟ ‏٠بيتهاقنفىسهاعلىما جعلتم:تصوتال تلت:خانها قالت:اللهم افعل لى كذا وكذا وآنا آفعل كذا وكذا © فيفعل الله لها،فلم يأذن لها زوجها ؟ ٢١ قال:تصوم ما جعلت على نفسها فى بيتها ث ويلزمها بتولها : اللهم عثرة أيام ث وبقولها يارب صيام ثلائة آيام ى وان كان الذى نذرت عليه قريه بعيدة غير قريتها فلتطعم المساكين ث مثل كرائها من تنك البلدة الى ذلك البلد ذاهبة وراجعة ء وان كانت فقيرة لا تقدر على الطعام فلتصم لكل نصف صاع يوما . :لةمسابد _ تتكلمو لہبليا ليهاآیامتلانهتصومآننذرتة‏ ١مرآو عن فيهن ؟ ‏٠الليالىمكانآخر ىثلاثهوتصومآیام 6ثلاثةتصوم:تال تال غيره:وقيل لا شىء عليها فى الليالى،وانما عليها صوم اليام ث والله أعلم ‏ ٠لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال ف الصوم،فلما كان نذره ما يبيح ما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم لا نذر فى معصية الله ع واثلة أعلم ‏٠ الثلاثة الأيام ا ولا صومغرمعليها صوملا يجبالقولهذافعلى ‏٠صمتهامكانستة مساكينوتالمعمعليها وعن امرآة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ؟ الفظر4ولتصمو له يومالأضحىبوم:لا بحل لهآ أن تصوم.قال -يوما غيره ‏٠ ٢٢ ثلاثة آنا م يلياليها ؟وقيل فى امرأة نذرت آن تصوم ثلاثة آیامانها تصوم:قالفتال من عليها42و لا" شىءونکفر نذر ها ‏٠اللهمعصيةق6ولا نذرالليل معصيةصيام6الأن۱لليلمصاق وقال من قال:عليها الكفارة لصيام الليل ‏٠ وثلاثه آيا مللايامثلاثه آيا مآیامسته:تصوموقتال من قان ‏٠ونكفر نذرهالليالى 6 نذرلالأنه4آیام و لا کفار۵۵عليهاثلاثةتصوم:من تالوقال ‏٠اللهمعصيةقكفار ةو لا ‏٠لا نذرولا كفار ة عليها لأنهستة آیام:تصوممن قالونال ۰جل۱مسا لة وروى عن أبى عبد الله روى عنه أبو المؤئر رضى الله عنهما آنه قال : ك ولكن تطعم فان لم يكنلنذرهاللرجل آن يمنع زوجته آن تصوم ‏5٨الصداقفمن الذى على زوجها من اللباس _ نسخةمعهما شىء ولا بد من الطعم آو الصيام ث خان صامت بغيت رآئ زوجها قوظتها ‏٠انتقض صيامها وسألته عمن نذر أن يصوم كلك يوم جمعة ث وكان يوم الجمعة يوم النحر ؟ _٢٣‏_ ‏٠عليهمكانه ولا كفارة:يصومقال َ‏ ١مسا 1ج ،به فجاء له به عذر ؟سمىى بلد قدوعمن نذر آن بصوم تال:يتصدق بقحر ما يذهب فى الذهاب والرجعة ث وحفظ عنه أبو المؤثر الصلت بن خمييس رحمه الله:آنه انما رأى عليه آبو عبد الله ءالكراء فى الذهاببقدرالله عنه أن يتصدقمحمد بن محبوب رضى ولم ير عليه أبو عبد الثذ فى النفقة ع ولا ف الانتبال شيئا ‏٠ :لةمسجل : ؟جمعةکل يومتصومآن‏ ٦نذرثولو آن ءلا تستطيع صومهمرضعذرالا منآن تفطرلم يكن لها بومفعليها مدلعذرمنأغطرته4فانتفطرہفلااستطاعتهانفآما ‏ ٤ولا تعود تغطرهفعليها كفارة النذرمكانه ت وان آفطرت من غير عذر ولو أن امرآة نذرت أنها لا تغزل كل يوم جمعة،كانت تغزل كل بومكلوتغزل'همجزکھاواحدةكفارةالنذركفارةوتكفرجمعةيوم ‏٠شاءتانجمعة :جدا مسألة 6وكذاكذ.اقريةقوآنا أصوماللهم افعل لى:قتالاذاوقال اليمينعلبهبرىخكازهحو الله:قالو6الأرضالى تاكيذهبلمثم ‏٠ا۱مع قال أبو على موسى بن على:من نذر أن يصوم يوم الخميس ‏١كد۱لله لهفعلان۱لاياممنيوماأو6۱لاثنينيومآو‏ ١لجمعهبومآو الله له ذلك ؟6ففعلوک ذا حباأيد ا ماد اماليومذلكفعليه أن يصوم قلت:فان كان ذلك اليوم الخطر أو النحر ؟ عليه۱‏٠ولا حنثمكانهدوماويصومتنال:بفطر ‏٥ حنىآو لم يعلما ليوم عمداذلكقلت:غان آصبح جنبا ؟أصبح يمامه ؤ فانكار ن لم يعلم أبدل يوما مكانه ث وان كانقال :صيت عمدا فعليه كفارة النذر وبدل يوم ‏٠ امرآته ؟وطىء6آوالیومآفطر ذلك:فانتلت ‏٠ویکثفر نذره4يوما مكانه:يصومتال مصومه&.و عليه آنبالكفار ‏٣صامهعنهبنهد مو لا:تلت ما حبى من بعد ؟ ‏٠نعم:قال ؟غيهوطىءآو6الیومذ لكقأفطرعادفان:تلت ‏_ ٢٥ قال:يصوم يوما مكانه ولا كفارة علبه ‏٠ قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:قال آبو على موسى بن على : من نذر نذرا غله أن يكفر ان لم يفعله ث فان فعله كان أفضل ان كا .طاعة ح أووكذ اآو آعطنى كذاعافنى آو فلانابارب:تال:فانتلت .أعط فلانا آو نحو هذا وآنا أصوم لك يوما فى مسجد كذا وكذا 3 ؟طلبماوكان فان علبه أن يصوم فى ذلك المسجد يوما ‏٠ قلت:قان انهدم المسجد ؟ قال:غعليه آن يصوم ذلك اليوم ف بقعة المسجد ‏٠ قلت:فان كان المسجد ق غير بلده ؟ قال : :فعليه الكفارة والمؤنة من الزاد والكراء الى ذلك البلد ‏٠ قلت:وصيام اليوم الذى ينذر صومه ؟ ‏٠:نعمقال هد مسالة = فار اد آناثنينصمم كل بومعلى نفسهجعلرجلوسألته عن .ذلك ا ليوم ؟يدع ‏ ٢٦سم ٠مسكينا‎١ثنين يقدر‏ ٣فان لمبومهمكانيوماصحاذايصوم:غيرهوقال أطعم عن كل يوم مسكينا ث وليس عليه بأعظم من رمضان . ومن كتاب لمحبوب بن محمد بن موسى:وعن امرآة قالت:اللهم نيهلهاولم يكن6الجمعةيومأصوموأنامريضآخى وهوعاف ؟كل جمعةآوو احد ۱يوماأيد ‏ ١تصومو لبومق فذلك اليها هوو _ نسخة وهى الى ما نوت ‏٠ ذلك باختلافف:قد :ومن غبره قال فقال من قال:عليها أن تصوم كل يوم جمعة حتى تتوى ذلك ‏٠واحدةمر ةالبوم وقال من قال:ليس عليما الا ذلك اليوم مرة واحدة الا أن تنوى ‏٠جمعةكلذلكتصومآن وأما اذا قالت كل جمعة فعليها سيام كل جمعة ما حبيت . ‏٢جيدا مسالة نال أبو الحوارى بن محمد بن الأزهر ق جواب أبى جابر :محمد بن و غو۱شو اكالشهره_ذآان لم آصم:لامرآتهتالرجلالى قجعفر النحر أو صام ف ذلك اليوم على حال ؟ فأقول:انه لا يصوم يوم العيد ث ولو صامه ما نفعه،ولكن يوما مكان يوم س ولا حنث عليه .العيد وييدله يصوميقطر قى بوم جهد :مسألة : ومن كتاب آبى جابر:ومن نذر آن يصوم كل خميس أو كل جمعة آو نحو ذلك ء٤‏ ثم حنث ؟ ذلك اليوم أبداا ث فان كان ذلك اليوم يومفان عليه آن يصوم العيد آو عناه فيه مرض آو سفر غخأفطر فعليه بدل يوم مكانه ى ولا كفارة عليه ث وان أفطر متعمدا فعليه الكفارة على قدر ما حلف س وييدل ذلك ذلك اليوم آبدا ث فان رجبم آفطر متعمدا آيضااليوم ويرجم يصوم أبدل يوما مكانه ث ورجم الى صومه ولم تكن؛ عليه كفارة الا الأولى ص لئن الحنث انما يقم مرة واحدة . ‏٠بو,مسا لة شهرينلیڈالی وآناردہ:باربفقالشىءلهرجل فتدوعن ؟على أن يصوموآنه لم مک در 6آومسا کنأطعم عشر٥‏على نفسهحعلهعلى مالم يقدرفاذا .‏٠آیامثلاثةجيام 3},وقال من قال:يطعم عن کل يوم مسكينا :‏٠ ہہ-ے ۸ } و انماااذذاا لم دتو ان اعن الصومومن غيره قال:نعم وهذا ‏٠حنث وهو لا يطبق الصوم فقال من قال:عليه الكفارة ءولا صوم علنيه حتى يطيق الصوم ‏٠ اطعامو ل١‏قدراذذايصومآنعليه وعليه:لاكفارةقالمنوقال ولا كفارة عليه ‏٠ ونال من قال:اذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا 3 .فاذا آطاق الصوم صام عليه ان آراد آن بطعم ہ ولو أطاقوقتال من قال:يطعم ولا صيام بعد ذلك ولا صوم عليه لأن الاطعام يقوم منام الصيام فى كل .شىء الا آن لا يطبق,من الأيمان الا الظهار والقتل ص فانه لا يجزى عنه الصوم أجزا عنه الاطعام ‏٠ وأما اذا أطاق الصوم فتوانى حتى لم يطق الصوم،فهذا عليه الكفارة على حال س والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا والله ‏٠بالم .وابأعلم ‏٢جيدا هسآلة ومن جعل على نفسه صيام شهرين ؟ ك وليس ‏ ١له آن يغطر‏ ١لشهرينيصومآن7قيل::انتدغانه مهضعفماأفطر۱لصيامضعف عنؤ و انالصيامعنبضصعفآنالا اختلافا ءمن الأيام ‏ ٤و أطعم عن كل يوم ا مسكينا ف ولا نعلم ق هذأ ولا يصبحغانه لا يجوز لله ا لافطا ر الا حتى بضعف عن ا لصيياام فعلى هذا يكون حاله كلما قدر على الصيام لم يجزه الاطعام ّ يجعلحنىالاطعامالأيام أجز!همن تلكالصيامعن)) ضعفوكلما .على تفسهؤ يؤدى ما جعلومخرجاازه له فرجا وآما من نذر أن يصوم شهرين،ولم يجد الشهرين،وتوانى عن صيامهما ولم يأخذ فيهما من حينه ت فان صام غضعف عن الصيام كان له آن يقطر ويطعم عن كل بوم مسكينا وعليه كفارة ث نذره لأنه لم يصم ما جعل على تفقه وانما ء_ذر بالاطعام لضعفه عن الصيام ء. ولزمته كفارة النذور ة الأنه لم يف بنذره،الأن الصيام بعد البدل فى الصيام متتابع ع خاذا قطع الصنوم لِم یف نذوہ ء وان تام ف الصنيام , من حين ما لزمه الصيام فضعف عن الصيام .ولم يطه فلا نذر عليه. فى ذلك ولا اطعام،لنه لا نذر على المؤمن فيما لا يطبق،ولا فيما. لا يملك ث فان أراد آن يطعم عن كل يوم ضعفه فيه مسكينا فذلك اليه :.‏٠ويجوز له ذلك صومهعلىبنى ب:وم۱لصالصبايام.‏ ٤هاذ ‏ ١اط اقتركشناء‏٠ ن حتى يكمل ما جعل غلى نفسة ذ ولا كفارة عليه فافهم الفرق فى هذا ‏'٠ 6" > ٠.٠. =؟دذلكعنعفهغضمحدود ة لن غیما له .يطيق 7غقالآنمن قال:.لا نذر!. ‏٠ااطعام لذلك _٣٥٠ے‎ وقال من قال:انه اذا لم يطق الصوم وأطاق الاطعام أطعم عن ‏٠نذرهقعليهولا كفارةصوابوكل ذلك6مسكيناكل بوم وتنال من قال:عليه الكفارة اذا لم يطق وليس عليه الوفاء ث والقول ‏٠۰وكل ذلك صوابالأكثرهوالول ث هل يجوز لهوتلت:ان جعل على نفسه صيام ثلاثين شهرا آن يصوم الشهر والثسهرين ؤ ويفطر ويستريح س ثم يعود يصوم حتى مكمل الثلاثين ؟ فعلى ما وصفت س فان جعل على نفسه صيام ثلاثين ثسهرا هكذا آلزم نفسه،فليس له آن يقطع ذلك باغطار الا آن يضعف عن الصيام على ما وصفت لك،فيطعم عن كل يوم مسكينا س فاذا أطلق الصيام صام ے : فان أفطر وهو يقدر على الصيام خأطعم أو لم يطعم فقد فسد صومه ح وعليه أن يستقبله ع ولا يكون صيام الثلاثين سيرا الا منتابعا 1آ مسألةع :6فقالليأكل معهمفدعو هطعاماوهم يأكلونعلى قومدخلومن ؟معهمالأكلولكنه كرهبصائمهووليس6صائمانى :مسآلةج من الزيادة المضاخغة:زادها الشيخ العالم محمد بن عبد الله بد مداد _٣١ے‎ رحمه الله:ومن قال:لله عليه نذر أن يصوم ثلائين شهرا،ولم ينو ؟متفرقة ولا متصلة فلا يجوز له آن يقطع بين الأيام ث ولتكن متصلة الا أن يكون له لا يقدرمرضامرضصسفر ‏ ٥آوقآفطرفان6سفرآومرضمنرعذ 5مرضهصح منآوسفرهمنقدمؤ فاذاله ذلكجازالصيامعلىقه منافطار ہقصاممامرضه فليصم ليعد 6قيصومأنرمدأو آو سفره حتى بكمل الثلاثین یوما ء لأن كفارة االكيمان والنذورمرضه ‏٠اشترط ذلك بلسانه\ الا آن مكونالا متصلةلا تكونقى ا لصوم رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ تصل النذور قى الصيام والاستثناء فى النذور 5وتصومكآيامخمسةتتعدآننذر هاكان۱نآرآبت:تلث ؛ هلحاحختالخامسالبومقكان‏ ٤فلماوصامتربعة آیامفقعدت فسد ما مضى من صومها وتبتدىء الصوم ؟ قال:لا ما صامته فهو تام2وتبدل اليوم الذى حاضت فبه . ّهسا لةح تلت وكذلك امرأة تتالت:ان فعلت كذا وكذا فعليما صيام هذا الشهر،ففعلته قى ذلك من بعد أن طلع عليها الفجر س غعلبيها أن تمسك )عن الأكل ى ذلك اليوم وتأخذ ق انصوم ؟ قال:نعم تصوم بنية الشهر من بعد على قياس ما يوجد ه_ذهصيامنفسهعلىجعلاذالأنه،االلهرحمهمحبوببنمحمدعن السنة فعليه صيام ثلاثين يوما وثلاثمائة يوم غير شهر رمضان . هذهأن يصومنذر‏ ٠فانآخر یامسآلةق:ويوجذ۱اؤلفقال السنة غلیصم ما بقی منھا ء ولا بدل عليه غیما قطع عليه رمضان ء ويوم. ‏٠النحرويومالفطر وستنتااثمائةمصاعليهكا نڵسنةصيامعليهتالو اذا مصاعليهااح۱قالكهذ ۱قنقولوكذلك6رمضانغير شهزہوما ‏٠قلنا6و الله آعلمالشهر كما قدهذ: هذ مسالة ش ومن نذر أن يصوم يوم الأضحى ؟ .غذلك يوم لايجوز صيامه ولكن يصوم بوما غيره بدلا عنه . به مسالة : شكراسے ةآصوموآنا‏١وكذلى كذاافع لل:اللهمقتالرجلوعن :‏٠؟...له ذلكففعللك قال :عليه ما جعل على نقسه،غان كان له ملل يقوته وعباله بقوته وو عباله وضعفله مال6مان م :يمكنيصومقعليه آنويصوم ار کممراوعن الصوم آطعم عن كل يوم م ‏٥سکینٹا + قيل له :غله أدن يطعم ف كفارةة .الصيام,مسكينا و77ا ستين یوما ؟ _ ٢٣٣ . ‏٠ستين مسكينافلیطعم:قا ل مرصفاذاأضعفآو:الا آن آمرضقالفانالأيمانوكذلك:قال .متصلاو اطعامهصومهويكون4عليه ولا بدلصومفلاضعفآو وعن رجل قال:اللهم عافنی وآنا آصوم كل جمعة ء أعليه آن ييدل ؟رمضانهوجمع ‏٠فلا آری علبه بدلها لأنه قد صامها ‏٠ذلك وعليه مدلها:لا يجريهقيل:وقدئ قالغيرهومن تلت:فان تال:وآنا أصوم كل يوم جمعة تطوعا هل عليه بدل ؟رمضانجمع قال:لم نجد لهذه المسلة جوايا س والذى معنا على حسب ما عرفنا آنه ف بعض القول يجزيه ء لأن أفضل الطاعة صيام شهر رمضان الا آن ینوی غیر رمفسان غعليه ما نوی ‏٠ وقال من قال:لا مجزیه ذلك ء وعليه البدل ‏٠ 6الجمعةالنحر بوميوماالفطر أوبومكانانتقولفما:قلت أيكون حانثا ؟ علىمضى6والذىالآلة جواما:لم تجد لهذهتالغيرهومن ما عرفنا أن ق ذلك اختلافا : ‏) ١٤( م ‏ ٢س جواهر الآثلر ج _‏۳٣٣ےہ فقال من قال:عليه بدلها ولا حنث عليه .٢چ‏تا.وتنال ‏٤....د۱1]بدلهاعليه:لمن والقول الاول هو الحبالحنثاليننا ن والله أعلم بالصواب وعليه ‏٠لو ‏ ١مسا لة ذلك' ‎لا :نںعليه حمد لدتال ٠.٠٠:٠.٠ لا‎:قملآنهومعی ر‎ ‏٠ذلكالحقوبعيدودةنسخة تىسہەاللللهه ء٤‏ ويعيفدحرمهوصومه ولمآ ا ‏٠ن يصوم من القطر الى الاأخلاضحى : 6فا عنل ومر:ضوع 1من ندر ند ز حدهادا مافد لعلدههل6بصومها 0ند, :‏٢مماناما ." " ۱ ۱فافطار‏.٠ و٠.٠٠٠٠:1۱۱‏| .علد_همدلاقيل آنفقدع عدذرمنمنفأففطرطر! لصومفا۶ذا لم يطؤ لم9يطق۱ والکفاررةم ٭وقال من قال:علييهه ا الندمدل وتال من قال:البدل ولا كفارة عليه ‏٠ وتال من تال:علبه الكفارة ولا بدل علبه مسألة 7جه ؟عشرة أيام بل ايليهااليها 'صيامتفعسهوسألته عمن جعل ععللىى نة .-.٣٥ہے‎ تال:اختلف أصحابنا ف هذه المسألة على أربعة أقاويل : 4كفارةولاالليل معصية فليس علبه وفاءاان صيام:بعضهمتال و انما عليه آن يصوم عشرة آيام . وقال آخرون:عليه صيام النهار وعثرة آيام ث وعليه الكنارة عن صيام الليل كفارة النذر ‏٠ وقال من قال منهم:صيام عشرين يوما عشرة أيام عن العشر العشر اللیالی ۰عنآیاموعشرة ‏٠النذرعنو الكفار6عشرين يوماصامعليه:بعضهموقال ۴مسالةج مادامت حية كيف تصنع ق بوم الفطروعن امرأة نذرت أن تصوم ويوم النحر ؟ فاذا لزمها بدل رمضان فاذا حاضت فقال من قال:فاذا آفطرت 4النذركفارةالكفارةعليهاالخأضحى كانويومالفطردومالناذرةهذه ثم تصوم بعد ذلك مادامت حية . وقال من قال:عليها بدل يوم .الفطر ويوم الأضحى بوم مكان یوم ء وهذا القول أحب الينا ‏٠ وتطعم بم\ع_ددأن تقطرالفقهاء:اذا آرادتوقتال من تقال من ۔ما تفطر من اليام جاز لها ذلك } تطعم لكل بوم مسكينا ‏.٠. الدهريصوموهو؛وكذاكذاان مفعل ا لله لهنذرعمنوسألته كله ه فيفعل الله له ذلك فلم يصم ؟ تال:يحنث وعليه الصيام بما يستقبل والتوبة والاستغفار ‏٠ضيعلا ‏٠لزومايجابذلكعليهأوجبغير آنمنذلكلهاحب:قال قلت له:فعليه اطعام لما ضيم فى حياته ؟ قال:ان قدر على ذلك غيهو حسن س وأحب له ذلك ‏ ٤فان لم يفعل ‏٠ستقتبللاو الوفامضىاا لتويةعندالله لهرحوت وعن رجل قال:اللهم افعل لی کذا وکذا وأنا آصوم شپر ؟رجب،هل يكون له آن يصوم ذلك السهر متفرتنا آو متصلا ‏٠ولا يعرفهمتصلاصومهبلمتال يعينه ؟شهرا:آرامدت ان نوىقلت م ذ لك الشهر ‏٠:صوتال ۳۶۳ -.سے ‏٠يعينهلم ينو شهرااذااللهيمه ان شاء:يجنرىءقال أصومتالوانيوما 6کلاشینسهر ا يصوماذ۱قال أصوم:ونال معلوم فليصمه من الهلال الى اليلال 5شهرالىالسهر أو قصدهذا الهلالؤ فان صام منثلاثين دوماالشهر صاممن نصفواذا صام أننذرفيمنتقولأحمد:ومابنبی على الحسنعنآحسب بتعد ف موضم آیاما معروفة ء ھل لە آن یخرج الی منزله یقضی حاجتھ آم لييس له ذلك ؟ وكذلك هل له أن يقعد بعض اليام ثم يرجع الى منزله أياما ثم يرجع بتم الأيام ؟ وكذلك ان نذر آن يصوم آياما هل يجزيه آن يصوم أياما متفرقة ؟والتقعودالصومقمتتابعةأياماالاو ل١‏ بجزگھ آ ‏٠الا متتابعا ح واالله أعلمآنه لأ مكونالذى عرفت أصوموآنافلاناعافاللهم:قالوعمن:ابی الحوارىوعن ؟صومهمال انهالذ ىالشهروانقضى ذاكغلان 3فعوقمعلوماشهر! .٣٨ب‎ ا لشهر } و علهشهر مكا ن ذلكعليه صيام‏ ٤هذافعلى ما وصفت ‏٠الآثارقوجدنا6كذلكالنذركخارة شهرمصايجزيههل6ا لسنةهذهمنمتلولم4معلوماشهر ۱ ‏٠رمضان ‏٠رمضانغحبر شهرشهراتال:يصوم وتد يروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قيمن نذر أن يحج فحج حجة الفريضة فتال:أجز عن حجته وفريضته وعن مثل ما تالرمضانشهران صاممثل ذلكنذره ؤ وان كان .هذا ابن اس فى الحج أجزآ عنه،والله آعلم ‏٠ أشباه هذا ما يكون شهر رمضان قياسا على الاجازة ‏٠ ۱6وھدعن نذرہرمضانشهر:لا يجز ىءتالقتال منوقد ‏٠بالصوابأعلمو الله6اليناأحبهوالتول ومن نذر آن يصوم بوما آو أكثر الأيام آو الأيام _ نسخة آياما ؟ ‏٤4هرآیام فندعشرةآيا ما غیصحوميصومأننذر:أماتال وان نذر آن يصوم الأيام ‏٠ قال آبو سعيد:آما ما يوجد عن أبى الحوارى رحمه .الله:أن 7:.ً.و الله أعلمدروقدآیامسعةيحوم _ _ ٣٩ تصدققتآو6للهطا تعاأيامعشرةصمتعوقيتان:کا لرجلو عن ؟علىولا حلفةمنىالله يلا نذرشاءازندراهممعشره٥‏ ة .فلا آرى عليه ثسيئا 6النذورقليقعالاستثناءانقتيل :فانه صدنذرامذلكنذروان تال:وقد يوجد ف الكتب أنه لا ينفع ‏٠ -مسألةم اللهم آرنى ولد:ثالثاامرآة:وعناللهھاشم من غيلان رحمهوعن غهل يبرئها قولها من غيرفلان وعلى آن آصوم شهرا من غير نذر ؟نذر ا ال:لا تبرآ ‏٠ قلت:فان ماتت قبل أن تصوم يصام عنها ؟ ‏٠:تعمتال :چا مسالة الله ولدهاان یعافامرآة نذرت:وعنجوابات آبى سعيدكتابمن.. رجعة ؟قيهلهاآمما لهاجميعلهأيكونلهفهوتملكهماو جميع فقعندى آنه قتيل:انالنذر بالطاعة واجب :ا وأخاف أن يكون له ذلكَ ء -..- وآما الرجعة فليس :بین ‏ ٢آرن لها رجعة ه: 4 _ ٤٠ 07مسألة: ‎ وان نذر أن يصوم الدهر كله ؟‎ فالنذر باطل وف الكفارة اختلاف: ‎ وقتال أبو محمد:من نذر على شىء بصيام الدهر كله ث ثم عجز عن الصوم فليطعم كل يوم مسكينا ي وهو قول موسى بن على . فان6ذلكعلبه معدشىء6ولاالنذورعلبه كفارة:فنقولغيرهو آما القىالأيامعنهعجز آحزتفليصم6وانعلى الصومالعجزمعدتدر ‏٠أطعم فيهن سنةيصومآننذرو عمن:۱للهرحمه‏ ١لحسنآبىفتجواومن مدحتسب:هل عليه آن‏ ٤تلترمضانسهرعلبهمرسمىشى ء مدعلى ؛سنةآن يصوميلزمه6آوقد _4لم تكناذاالسنةمنرمضانشهر ؟رمضانشهرو لا يحتسب فعلى ما وصفت،فاذا قال:علبه أن يصوم سنة،فالذى نأخذ قى هذا أن عليه آن يصوم ثلاثمائة وستين يوما غير شهر رمضان ء وغير بوم النحر ويوم الفطر ث ويلحق ذلك متتابعا بدل شهر رمضان ء وبدل يوم النحر ويوم الفطر على آثر صيامه س لا يتطعه . ؤ و لا مدلفلیصم ما بقى منهاالمسنةهذهيصومتذخر آنفلن ۰النحرویومأ لفطرويومكعلبه رمضانقلمعلبه قعما __ ٤١ عشرةنقصالسنةتلكق6فلزمهمسنةصومومن لزمه:وتتلت آتم صوماذاا لالفطارله:هل يجوزب قلتاتلآكثر أوآوشهرآوآيام السنة ع ويلزمه أن يصله بصوم السنة ولا يقطعه ؟ ‏٠السنة و لا يقطعهمصله يصوم‏ ٧.فيلزمه معنا أنفعلى ما وصفت ۰مسألةج وإنا‏ ٤وسألته عن رجل قال:الملهم سلم دابتىم هذهوضاح ڵ قد ااستقبله ء وآنه صام رجبا حتى بقى منهرجيا شهراأصوم صومآومساكينعشرةاقص4امالكفارةزيادآبوعليهغرآی عشرة أيام . :وهل بيدل شىهرا مكانه ؟وقلت قال:النظر س لعله الناظر ق ذلك س وأحب الى أن يبدل شورا مكانه وهو رآيه . الجمعة 6يوموآنا أصومأخىاللهم عاف:قالتامرآةوعن أبد أ حالجمعةآو.واحبدةجمعةآتصومعليهاماذاأخوهافعوق بوم ولا آيدا ؟لها نية قولم يكن `‏ ١ليها و لها ما نويتمذ لك با٤٢ ‎ جمعهيومأصوموآنا:تالتانقبلوقد:تالغيرهومن ‏٠واحدةليس عليها الا جمعهفهذه ؟الجمعةيومأصوموآنانالتو ان الجمع ‏٠ياتى على جميعاللفظ(6لأن هذاجمعه واحدة :ا لى بيتها ‏٠تنا 1و9 ۴من وتال من قال:ليس عليها الا جمعة واحدة الا آن ينوى جميع الجمع ‏٠ مسألة : وعن رجل عليه صوم شيرين قلت:اذا صبام هل له أن يغطرکناوم ويظعم ؟ ك_ذاصيامتقسهعلىيجعل‏ ٤ومنالنذورقذلكآجازواعممہ ‏٠فيهيقطركل يومعنيطعم مسكيناآنوكذا جدا مهسألة ح يعدقحاضتثة‏٥محدود.آماماومفصأند درت:هانل4تيلقلت ان صسامت منھن شیٹا ؟ ولاعلهالا كفارةانهتولفيخرجذلقاختلفآنه: :معىقتال ,نق الحيض معصية ه. .منها و لأ صء ء وفا -٤٣ . مخ تالتىالمسألةهذه6عليهاوفاءولاالكفارةعليها:وقبل من مسألة طويلة عن آبى أبى سعيد ‏٠ حجد مسألة اثنى عشر شهراوعمن نذر بصيام سنة يجوز له أن يصوم ؟لامتفرقا آم ‏٠أشهرايسمولمسنةسمىاذ.اذلكعندنايجوز:لاتال متفرقاله آن يصومآشہر یجوزيصيا م عشرة:فان نذرقلت آم ل٩‏ ؟ قال:الذى علبه آكثر آصحابنا ذلك الصوم مكون منتايعا ء وقد حتىمتخر تاصاماناللهعن أبى۱مؤثر رحمهآخلنالآثارقوجدت الذى نذر بيه س وذلك له جائز اذا كان غير آشهر معدودةيكمل العدد ‏٠الا آياما معلومة معنىعلىنذر حما۱لنىالأشكےعرالعشرةيصوم| آنالولو .لقول ‏٠و الله أعلم6الىمتتامعا آحبيصومآنواحد ؟يوم۱الأأضحیتصومآننذرت۱مرآةوسئل عن قال:لا يحل لها ذلك تصوم غيره يوما آخز`٠‏ ١:1و‎ ومن غيره تنال:وقذ تيل لأ صوم علیما ولا کفارة عَلَيْما ٭ . _٤٤بے‎ وقال من قال:عليها الكفارة لأنه لا نذر ى معصية،ولا صوم ‏٠علها ‏٠مكانهيوما:تصوموتنال من تنا ل 6معصية۱لليلفصياماللنليصومأنينذرالذ ىوكذ لك كذلك جاء الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم ہ ولأن الصوم فى الليل لا ینعقد ء وقد حلف على مخالفة السنة ‏٠ فيما يوجد عن أبى عبد الله:وعن رجل قال:اللهم عافنى وأنا ؟رمضانجمعأعلبهجمعةكلآصوم قال:لا أرى عليه بدلا،لأنه قد صامها ‏٠ بومتذوآنا6شهرينأصومآننذرتودموسىسالت:قنا ل :نعم ‏٠فقنا 1 ؟الصيامعنأضعفأطعم و ان لم:وسألته ‏٠:نعمفقا ل آووآغديهأطعم مسكينا و احدالى 9& فهلفعلتشئتو ان آعشىسه شهرين ؟ ‏ ٤٥سب ‏٠ففعلت ذلكقال:ان شت ق0وأخذانه اذا نذر آن يصوم:وتد قيلومن غيره قال الصوم غلم يطق ؟ قيماعلى,مؤمنئ لأنه لہ نذرو لا صوماطعامفلا شى ء عليه لا يطيق . وان توانى عن الصوم فلم يستطع الصوم،فله آن يطعم يعد ‏٠بوم مسكينا6وعليه الكفارةعن كلذلك ‏٠عليهلا كفا ر ة:تنالمنو نا ل ‏٠:ليس له أن يطعم حتى يعجزمن تنا 1وقا ل 7-0 وآناولدىاللهم عاف:تال:ومناللهرحمهالحوارىابیوعن أصوم شهرين .من غبر حلفة ء ولا نذرہ ء غعافى االله ولده ؟ _النذرقالاستثناءنفعه ه_ذاك وليسشهرينعليه صيامفان وف نسخة وليس ينفعه الامستثناء فی النذر ‏٠ =مسلةو وعمن نذر آن يصوم سنة ؟ سنة کاملة کما قال ء ونبدل مكان .شهر رمضانعلبه أن یصومفهذا -۶)۹ ث وان لم يطق الصيام أطعم عن كل يومويوم الفطر ويوم النحر ونصفهأسدا سأربعةآطعمهشاءہ واان,نأكلتينطعمهشا ء1نمسكينا ‏٠برحثمكوكنصف6آوذ ر ‏٣حب 0فانمدوان أطاق الصيام لم يجزه الاطعام لأنه تال دذلكه-كوونلأن6۱لاطعامحتى يقدمدغطرغلاالصیامعنضعف ‏٠متصلا ا :جد مسألة ح فوافق ذلككل اثنبن آو خميسعلى نفسه صوم:من جعلوقال يوم أضحى أو فطر ؟ ‏٠رآىوه_ذامكانه يومايصوم:تالعن قنادةفحدث وتال ف الكتاب:ليس علبه أكثر من صيام مكانه ث وق نسخة لیس عليه أكثر من كل يوم مسكين . متتابعين ؟شھرمنآو نذر ليصومنحلفوعن رجل يستطعلم!.,نمسكينابومكلحلف‏ ١لذ ىآيباامعد٥‏ ةيطعم:ل .لوہ وعن امرأة قالت :اللهم أرحنى امن فلان ء أو تنال رجل .:اللهم تصو مودىزوجتهويعنى ؛ الزوج6:زوجهاالمرآةوتعنىفلانةمنارحنی اختر تتا ؟أنهماآوشهرين _‏_ ٤٧ قال:عليها أو عليه صيام الشهرين ‏٠ :مسألةمل الفطر ويوميومتصومأننذرتامرأةعنجابروستَل ‏٠الفطرالنحر ولا بوميومصوميحل:لاتال :مسألة_ ان صح ؟ومن نذر على فعل تنىء فحتى يقوم على رجليه قياما بنفسه بلا ممسك فيما آرى . .يصح ولد هاآننذرتامرأة:وعنعن اہی علىحسبتقيما ذلك حتى طلقت أختها “ وخرجت من ذلك المنزل الى غيره ؟ ق منزل آختها الذى كانت تسكنهفان كانت نذرت آن تصوم فعليها آن تصوم قى ذلك المنزل ان كان لها اليه سبيل ؤ وان لم تتدر غلى ذلك ضامت ف منزلها ع وتصذقت بقدر عنائها من منزلها النى ذلك 5المنزل على الفقراء ‏٠ ؟آختىمع:آصومتالتوان ‏_ ٤٨ ‏٠ححث كانتمم أختهافتصوم :مسألةجو. له اذ:ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر:ويجوز بومكلعنأطعمآرادوانصامآر ادفانوكذاكذابصيامنذر يطعمه تلك اليا م حتىمسكينا ص ويجوز أن يكون عنده مسكين واحد . :لةمسسهو غير ى ء6كل جمعهتصوموهىولدهاان بيرآنذرتامرآةوعن ولدها وعاش ما نساء الله ثم مات،قلت:هل تبر من الصيام ؟ 5لزمها النذر بالوفاء ولو ماتغان كان بریء كما نذرت فقد ‏٠فلا بأسجمعة وتفطرعن كلتطعم مسكبناآر ادت آنواذا قلت:وان آصبحت صائمة لنذرها ث ثم آفطرت متعمدة ؟ واس_آل6الصيامالىوترجعالنذركفارةلزمهاآفطرتغاذا ‏٠عن هذا :جو :مسألة :تفرق| ،قتلتسفةعلى زوجها بصومالتى نذرت:وعنوعنه ؟وتطعمذلك الالمامغلها أن تطعم عن كل يوم فطرت فيه مسكينا وتصلك ‏٠و الصيام هل:‏ ٤قلتٹم حنث وأر اد أن مكفر+علبه صيام:وعمن قال يجوز له آن يطعم مكان الصيام ؟ 6نذرهكفار ةغعليهمصممهولمفحنثمعروفاشهرآآر ادكانقان ‏٠مكانهشهراأيضاو يصوم وإن لم يكن أراد شهرا معروفا بعينه غليس عليه كفارة النذر ث ويصوم 6باآاس۱لشهر فلامکانمسکینايطعم کلائنأنآر اد6و أنقالشهر ‏ ١كما مجوزفارجو آنالشهر وأطعم عن بعص و اتصل ذلكبعصصامو ان له ذلك . :جيو :مسآلة وعن !امرأة فقدت ولدها فقالت:اللهم رد على ولدى وأنا أصوم 3،فرد الله عليها ولدها } وكان عليما أيام من رمضانشوال؟ .غنوت وصامت الأيام ثم آتمت بقية شوال،وتمت بأيام من ذى القعدة قلت:قد حنث آم لا بأس عليها ؟شهرا صباممساكين أوعشرةو الكفار ‏ ٥اطعامحنثتآنها تمدفعندی .حتى صامتآيامعشرة ( م ‏ - ٤جواهر الآثار ج ؟) باب النذر بالحج وبنحر نفسه وفيمن نذر بنذر ثم يموت قبل آن يقضيه والنذر بالشى الى بيت ا له الحرام والنذر بالصدقة والصوم والعتق والحل فى النذر ومعانى ذلك والنذر بامشى الى بيت الله الله عليه وسلم مسرآخر آن رسول الله صلىتفع الى ق حديث برجل ,یقال له :اسرائیل بقائما ق الشمس ‏ ٤غسالمم النبی صلی ا له علبه وسلم عن شأنه فقالوا له:يا رسول الله انه نذر للا يستظل ولا يتكلم 4 فقال النبى صلى ابله عليه وسلم« :لیستظل ولیتکلم ولیکٹر يمينه » ‏٠ عقبة بن عامر آنه سال النبى صملى ال علبهوذكر لنا قى حديث یا رسول اللہ أر.ن أخشى فشاذرًت آن" تحج م‏٨اشنتية وأنوسلم "ءع فتان تحسر عرسها ث فقال'النبى صلى اللة عليه ولم :د « تمشى ما انتطاعت: فاؤزتناظىسْهآوتكفر يمينا » ة" ‏" ٠ :مسالةه فلاناعاف -اللهم.قالت.امرآةعلىآبىعنأحسبفينماالكثرومن و احد ‏١يومافيهاتصوممائشسةالى صحارتخرجوهىعناهمما فعوق ؟ ‏٠فعلنما المشى فان لم تقدر ركبت وركب معها رجل' _٠٨١-۔-۔‎- ,.ب.... ..7ِ. .‏٠3‏ ٩ألةد7 : ومن غيره:وسآلته عن رجل نذر آن يحج البيت حاغيا ؟ هو4ويحجاستطاعانرجلامكانهیمجموسراکان :انقال انمكةقدمافلدەرقرجلايححآنل‌يساريكن.لموا ن‏6 ٠راكيا يحرم . .الناس۱من. .حيثالحج6فانآين يحجلم يسم منوان6استطاع يلبون فليم س . :جيدا مسألة مما يوجد أنه من كتب أبى على تال:نظر عمر بن الخطاب زه الله الى رجل يطوف على يديه ورجليه حبوا حول الكعبة ث قال .له : مالك :؟ قيل:قانه نذر آن .يطوف :آضبوعا علئ نديه :ورجليه ف ةبال : فقال أله:قمقطف أنسبوعين:عن' يديك أسبو.غا !"..وغن .زجليك أننبؤلها :‏!٠ ‏٦+.الامث., ...... غيه مدسألة : :. ماسية ثارةما 5نذرت آ نن تحج:وعنومن جامع ابن جعفر : :: }.۔‘:.!...... !.6شعرھا .٠ مسكيناوتطعموتتكفر6:شمعر ہاوتطل‏ ١لنى7اتال آو اثنين ‏. .٠ : . .الة .:.7 ومنه:وقال:نذرت امرآة أن تمشى الى البيت حاسرة ث غسال اخوها النبى :صل العلةليه ‏٠وشل :فقال :.أل مز أختك أن تركب وتخمر ‏_٥٢ب نفساااللهمكلفولا6أطا عتماوتمشى6ايامثلاثهونصومرأسها ‏٠«وسحهاال من كتاب اخر:وعن رجل جعل عليه نذرا آن يحج حافيا حزوما _ ؟6ولم تكن له سعهنسخة مر موما %غانس فانه لا يحل له ذلكنفسهحافيا ولا يزم:ليحجقال ،ويحج معمه رجل وينفق عليهلم يستطع حافيا غليحج راكيا ‏٠مسالهمن قال آبو سعيد:اذا نذر أن يحج حافيا فلم يستطع لم يكن علبه ما لا يستطيع وحج ناعلا معنى أو راكبا ص وان كفر نذره فتد قيل ذلك ، وقيل:لا كفارة علبه2لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يستطيع،ولا فيما لا يملك ح ولا فى محصحة الله ‏٠ ذكر النانر حجا بموت قبل أن يقضيه : تال أبو بكر جاعت امرأة الى رسول اللٴ صلى اللة عليه وسلم ؟عنهاآغاحجأن تحج فماتت تدل أن تحج:ان آمى نذرتفقالت «عنها ء أر آيت لو كا ن على أمك دين أكتت تاضه« :نعم فحجقال حمقالدمن مماتهاقضو ا الله:‏ ٠ماكعنهاحجى(:تعم ئ قالعالت عالوضحاء > ٭ تال آبو سعيد:معى آنه يخرج ق قول أصحابنا شبه معانى ما قال .٥٣۔‎- فيه آنهالنذرلزمهمشىءالحجتذخر قانوآنهبالحج 6النذرثبوتق & وآما لزومعلى نفسهحر على معنى ما سمىاذاعلبه الوا ء يهبجب بعصقيوجدلزمه آنه قدقدأنهصحاذامعد ھورثته منذلك قولهم:أن الورثة بلزمهم ما علموا به آنه على صاحبهم من حق الله أو ‏٠بذلكولو لم بوص6مالهمنللعباد وتال من قال:فى حقوق الله حتى يوصى بذلك ث وف حقوق العباد آن عليهم أداءه من ماله اذا علموا آنه عليه حتى مات س واذا احتمل انفاذه وتضاؤه بوجه من الوجوه ى ولم بيعلمواا قضاءه آو لم يقتضه،ولم يوص لمعليهم قضا ‏ً ٥حتى معلمو ا أنهليسآنه‏ ١لنتولبعض.غفىمانفاذ ‏٥ .4. .. عجریما6وآما من ندرحتى يعلمو ‏ ١أنه تضاه:عليهم قضاؤهوتيل آنهآصحايناقوليعخرففی6۱لطا عةکان منولو۱لنذورجمبعمنعنه ‏٠كفارةعلبهلهلا وغاء وف بعض القول:آن عليه الكفارة ولا وفاء عليه بما عجز عنه ص « :لا نذرولا ينعقد عليه النذر به لقول النبى صلى الله عليه وسلم على المؤمن قيما لا يملك ولا فيما لا يطيق ولا نذر ى معصية الله » ‏٠ أصحاينا أنمعانى قولقآنه يخرج:معىآيو سعندقال:ومنه من لزمه حجة الفريضة وحجة نذر ء أنه يبدا بالفريضة تبل النذر ث وان بدا بالنذر انعقد له وآجزأه ذلك . وعندى آنه يختلف معانى قولهم ,اذا حچ الفريضة،هل يجزيه عن 5التذر وقد كان ق نذره من تبل أن يحج ؟حجة 0٥م‏٤ے+:+۔ء فقال من قال:يجزيه :للفريخة والنذرا & الآنه.هد وی بنذره كذلك قولهم آنهبعصشھر رمضان ٭ غفیٰشهر۱فصامآن يصومنذرمن .لا يجزيه للنذر ث وانما يجزيه للفرض،ولا آعلم آنه ان آراد النذر آن ‏٠وعليه "الفريضةللنذر0ويجزيهالحجقللفريضة.يجزئه وان آراد بالحجة للنذر والفريضة جميعا ث غعندی آنه على قول الفريضة والنذرئ يقع له آداءلهما جميعاان الفريضة تجزيهمن يقول جميعا !. وعلى قول من يقول:لا تجزيه الفريضة للنذر،فاذا آشركهما لم لم يجزه عندى للفريضة ث ويسبه عندى آنه لا يجزيه للنذر ‏٠ للنذر؛ ولا يبطل حجه 3يجزيهويعجبنى أن تصل النذر بالصدتتة والصوم والعنق والحل ان أحبسه قىفنذرتوسالته عن رجل قال . :ان حمارا لی ذهب موضعه الذی آجدہ فيه ثلاثة آیام ثم آبیعه وآتصدی من ثمنهھ بدرھمین ‏٤ قوجدتھ وحبستھ ثلاثة آیام ء ثم انى كنت على آن أبيعه فوقع عليه :الجند فأخذوه فما تامرنی ؟ الفقر ا ے در همبنواعطنذركبيعه افکفرعنتوانيتكنتقال:‏٠ 6 وة ث0 : | .8..7 :علبكاد شى:‏٣مو ا تن كنت __۔۔ .900 مما يوجد آنه عن هاشم ومسبح:وعن رجل قال:اللهم عاف ماتأخو ‏ ٥تمللمساكن ) قعو قصدقةهذاوبعریمرضهآخى من البعير ح هل ترى عليه شراء بعير للمساكين ؟ مابعد.واستعملهتالماانفاذالبعير ولم بردأمسكمكنفان_ يحدثوهولم يستعملهکان.وانللمساكينفعليه شراءهآخوهعوق ‏٠عليهالبعير فلا شىءغهالكيامضاتهنفسه قال غيره:ومعى أنه قد قيل:اذا آمكنه انفاذه فلم ينفذ حتى .لك البعير فعليه شراءه ان لم يقصر بعد أن يقدر حتئ هلك البعير ولا ..علهشىء ..:مسألة‎جبو١ وعن رجل قال:اللهم عاف ولدى وعلى عنق رتبة من ولد اسماعيل ؟ولدهقعوق قال:فعليه ما قال ث فان لم يجد من ولد اسماعيل فمن ولد إسحاق <۰مسبحرای :جدا مسألة لىاللهآخرجان:قالالبصرةآهلمنرجلاان:صفرةأبوقال حقى من فلان لأطعمتك تمرا .أو زيتا ؛ فلما خرج .كره أن يطعم ؟ ؟ قال ` :سالت محبوبا :عن ذلك :ث قال:ليه آن .يطعمهم ‏٠ _‏٥٦ے :معسآلة, صحان:أمرآة قالت:وعنالى آبى مروانآبى علىجوابمن ،أهو نذر ؟ابنها أن تفعل كذا وكذا فهو نذر عندنا تصوم يوما أو يومين،أو تطعم مسكينا آو مسكينين ح وقالت:انها تعطيه مالا فلم تفعل حتى مات الغلام فقد حنثت ث وان أتمنه الورثة فهو للورثة ث ولها ميراثها منه ص وهو مالها وهى حانثة ‏٠ :مسألةپا وعن امرأة نذرت أن تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل جحتی بلغ ؟رجلا يومافاأحف لها آن تكفر نذرها باطعا م مسكين أو مسكينين6آو تصوم العطية لم يجبهفان لم يقبلعليهنذرت.ويتم لابنها مايومينآو عليها ‏٠ قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:قال آبو جابر محمد بن جعفر : ى رجل نذر آن يصح وهو يعطى فلانا،كذا وكذا فعوق ث ومات فلان قبل آن يعطيه ؟ .:يعطى ورئتهقال قلت:فعليه كفارة نذره اذا لم یعلله ؟ فرآيته يبرى عليه ذلك ان كان قرط ق عطبته حتى مات .: _۸۷06ے :جو مسآلة قتلت:هل ق النذر حل اذا نذر رجل لرجل فأحله المنذور له ؟ ‏٠فنه۱لحليجوز:ییکا ل يحيسه6وللحاكم أنیرغع ويحلفهأنالنذ رلهلل ى:فهلقلت على ذلك ؟ " 0لذى عرفت أن من نذر لانسان بنذر فهو حق قد وجب عليه أن يسلمه اليه ث وآما يمينه وحبس الحاكم،فالله أعلم . اتة =7 وسآلته عن رجل نذر ان بفعل الله له كذا وكذا وهو يعطى رجلا مالا ويتصدق به على الفقراء ص آو يعطيه غنيا آو فقيرا،آو مؤمنا أو كافرا ح ثم اانه فعل الله له ذلك ما يلزمه فى ذلك ؟ فقال:عليه الوفاء بنذره ث ويعطيه ماله كله ‏٠ تلت له:فان أراد بذلك رياء آو سمعة،هل يكون ذلك علبه ؟ تال:اذا آراد بذلك رياء آو سمعة يكون لطه لاا يكون ذلك عليه ع معصبةوهذاذلكعليهغلیس6و السمعةالرياء'ار ادةذلكقتنذرو انما وليس عليه آن يفى بالمعصية ‏٠ وبعض رى عليه الكفارة لنذره ع وبعض لم ير عليه الكفارة . .٥٨ قلت له:وكذلك ان كان يريد بذلك حيفا على وزاثه فهو بمنزله الرياء ؟ ‏٠معصيةهذهنعم:قال قلت له:وكذلك ان أراد أن يحيف لبعض أولاده على بعض ، .وآعطى المال أحدهم دون¡ الآخر ؟ قال:هذه معصية وعليه آن يساوى بین آولادہ ‏ ٤ویکفر نذره على .على بعض التول ث والله أعلم . ث: .,|75جهة مسالة ءما .تملكه فهو لهوجميعالله ولدهاعاىاننذرتامرآةوعن أيكون جمبع مالها له آو لها خيه الرجعة ؟ ّ وأخاف آن يكون لهن النذر بالطاعة واجب:فعندى آنه شل. ‏.٠رأيكلنافقلیہینلیسومنةوأماہذلك جد :مسالة : 6جيرانهامناامرآتينتطعموهىولدهايصحاننذرتامرآةوعن ؟احد۱هماماتتحتى‏ ١لمرآتينتطعمولمولد ههاافغصح آننذرتالتىالمرآةمعقتبرةامرأةوتدعوالطعام:تعملتال :ث علنهما ‏٠ ‏ .٥تطعمها < اولا حنت ٠. 1و‎۱ فعجزاماگتی درهم:بفرق,‏٩وهوالى ملده.اللهبردهاننذرالذىو آما ٠'٠.. ئل پل ٠:.. اتا کہ تا ` ہےعن ذلك :ولغ یتوان' .٥٨ ,-.. فمعى أنه قد قيل لا شىء عليه.وقيل:عليه الكفارة ث وآما اذا كان له مال من آصل أو غيره ص ويقدر على ذلك فعليه عندى أن يبيع من آهلأحدو المساكن آوبه الختراءاذا سمى4وذلك .عندى.ويبقى ينذرماله ‏. ٠له ذلكسبيل الصدقة.آو ممن بجب أن ليسوآما اذا فعل ذلك أضر بنفسه وعياله فى وقته ث رجوت يجب عليه ذلك ث ویکفر نذرہ ء لان هذا من العجز،وليس له أن يعطى اوجب عليه االنذراذاآغنياء آو غفتراء من نذرهكانواالصغارأولاده اثنين منالىا مائتی درهمهذهلمث. ستعنوا6ولمثلاثةآوالفقر:اء بذلك ص رجوت آن ذلك يجنزى ويجوز له،ولعل ذلك أفضل فى بعض ..ہے.'‏٠ما قيل دراهمعشرةمنهايغرقدراهم وهوتسلم لهأننذرالذىوآما على الفقراء ص غسلمت له وفرق' منها خمسة دراهم،ثم تلفت الدراهم ؟ قمعى أنه ان لم يقصر ف انفاذ ذلك شتى تلفت الدراهم أن بعضا ذلكاأنقاذققصروانالكفارةعلبهبرىوبعضا لا6الكفارةعلبهبری معد آن لزمه آن عليه الكفارة ث وانفاذ تمام ذلك من غير تلك الدراهم . :جية مسالة وسآلته عمن نذر آن يعطى فلانا شيئا فلم يعطه حتى مات ؟ قتال من تال:يعلى وارثه ولا كفارة عليه ‏٠ ٠٠0۲. . - .٠.٣- 7!٠١“`.4 !٤` ء وتال من قال:يعلى وارثه ويكفر نذره ‏!,. .٠ ٦٩٥ہے‏_ واارثه غنيا ؟كانفان:قلت غنياوارٹھوكان6وهو ققيريعطى فلاناأنانما نذران كان:قال قلهوليسفلانايعطىأننذركانان‏٤آأعطا ‏ ٥لفقرہلعله فقيرا ‏٠غقيراآوبعطى وارثه غنيا كانله آننية جازذلك :پا مسآلة وعن رجل مرض ولده فنذر إن عوف أن ينحله قطعة من ماله ع فعوق فنحله والغلام صغير لم يحرز ڵ وأكلها الأب حتى مات قال:قال آبو عثمان:هو له الأنه نذر وما كان للنذر فهو جائز وقال:تنال مسعدة : لا حتى يحرز . ؟ه لوتمه عندلھاشم:1و ان آوصىقلت فقال:هو سواء أوصى به اذا كان ف الصحة فلم يحرز فهو جائز د4آوصىسواءهو:غتالنسحهوق6المسلمينرآىذلكقورآه قالصحة فلم يحرز ث فهو جائز ورآيه ى ذلك رأى المسلمين .أو نحله ومن غيره تنال:قد قيل انه جائز ولم احراز عليه ء الأن ذلك وفاء ‏٠انقتزعه6فليس له ذلك:وكذلك ليس له فبه رجعة ان رجع قيه أوبنذره ثاجن معسآلة نذر بصدقه:منالشيخ آيو محمد:قالالمضافةالزيادةومن جميع ماله غالنظر عندى يوجب أن لا شىء عليه ؤ ولا كفارة علبه0لا نذر به بفعل معصية ء والله اعلم ء لقول ا له عز وجل( :ول تبسطها كلن البسط فتقعد ملوما محسورا ) ه . _ ٦١ - فلما كان الذى ينذر أن يتفق جميع ماله ث وبيقى بعده فقيرا ل٩١‏ يرجع الا الى لوم نفسه ء٤‏ وجب أن مكون نذره يمعصبة \ والله اعلم ‏٠ :مسلةجار وعن رجل نذر آن يفرق هذه الجزلة وھو تمر یلعق ء غلم یغرقھا حتی آذهيها } شم آراد التومه ؟ فقال:ان كان لم يقل على الفقراء ولا نوى ذلك،فانما عليه ثلاثه آیام 6ص فان لم مجد فصياممساكينعشرةاطعامنذرهكفارة وان كان نذذر أن يقرقها على الفقراء آطعم الفقراء مثلها0وعلى تقول ‏٠يكفر نذره :ج:مسسآلة الى:اللهم افعل لى كذا وكذا وآنا متى وصلتنذر فقالوعمن بلدى وآمكننى فرقت درهما على الفقراء } ولم يغرق من بومه ما يلزمه ؟ تال:لأ يلزمه شىء ف يومه،لأنه لم يذكر ف نذره آنه يغرق فى بومه،ولكنه عليه تفريق الدراهم متى أمكته كما جحل،فان لم يمكنه لم يلزم ‏٠ تلت:فان أمكنه ق يومه فخر الى الغد ؟ قال:الامور تعجيله الا أن يكون ف نيته متى وصلت فرقت فى الوقت فلم يفعل & قعليه المكقارة مع الدرا هم يفرقه،ولو خاف النقصان 2 ‏ ٦٢سن لانه قال :اذا أمكنه فلمكنه هو التمكين مغ وجود الشىء ‏ ٠رجع الى بيان الشرع ‏٠ :مسصٗالة وسئل عن رجل نذر ان یعاق الله ولده وهو بيعطى زيدا من حب لهيجوزهل6ولدهاللهوعاقالزكاةفيهاووجبتثتقطعته؛ فجزتطعة لا ؟آمالتطعة وسرهذهزكاةيعطبهأن 'قال:عندى آنه يختلف:ذلك : ١٧ . .7فقال من نال ‏٠:لا نبرامن ا 1وتتا 1 وتقول:انه بير ويجزيه ذلة ‏٠ شيل له:فان كان نوى أن يعطيه من حبها غير الزکاۃ:فأعطاه من :.-فتلك القطعة ،هل يجزيه أويبْرأ ذذره ؟:‏` ٠الزكاة آ تال:ازجوٴ آن يلحقه معنی الاختلاف ڵ أ ولغل بعضا يقول ذلك ص وكذلك يخرجعلى قول من لأ يوجب النذر وأاليهان بالتيات " .‏٠ وقول:لا يجزيه ويخرج ذلك على قول من يوجب ذلك ‏٠ "مہ. .نئ & وهومالله آوأن یسلم غائب:ومن نذركتناي ابی جابرومن يعطى خلانا الفقير كذا وكذا » وسلم ذلك وقلان الفقير تك ماتا ؟ _٦٣ فأحب إن مات بعد آن وجب ذلك أو قبل ذلك فأحب أن يكون نذرهغيرهم4وعليه كفارةآوالفقراءذلكورثهمنذالك يتم للفقراء على حال حيث لم يعطه هو كما نذر ث وف نسخة كما تذر وليس هو بواجب٠ ‎ كفر نذر ه كمافماتيعطى فلانا غير فقير:وهوتالكانو ۱ن ٠٣ر‎ بعدمنحنثانماكان,:انه انقيك: :نعم ہ وتندتالغبرہومن آن مات الفقير ثفلیس عليه کفارة نذرہ ‏ ٤لأنه لا يستطيع على آن يدفع الوت ‏ ٤ولم بقصر بعد آن وجب عليه ذلك س وانما يسلم ذلك : فقال من قال:پسلم ذلك الى الورثة ‏' ٠ ‏٠الفقراءالى:تالمنوتال ١٠, ٠ ! حءأمضى :ذلك الفقراءلوجع,فقرههقصد مذلكن كان:قالمنٗ وقال ١ث م‎,(¡ 7٧٠ موضع فترهوان كان اتما جعل ذلك )قصدا منه الى ذلك لنفسه ل .[ <٠ث.,-¡.٫؟‏٠لورثتهذلكآمضى ‏.٠ النذر فان كان على قدره من تسليم ذلك اليه فلم يسلمهوآما كقارة ‏٠الكفارةعلبهمات9الى ۱٠¡َ‏, .إ- ‎١٠١١ ٠١۰. ٠۔‎ا..٠: وتال من تال:نكا ٢ن 7لا ٠بقدر عل.ي ذل ۰ك و 1لم ي1قصر ۰فلا بأس علب ٠ه‎ ولا كفارة. ‎ ١.٠۲٦‎ے _ ٦١٤ :هسآلة٭ قلت:فان قال:فان فعك الله له كذا وكذا آعمل طعاما وجمع عليه ذلك ؟الله له6ففعلومن لم يسممن ماكله من سمى ومن غيره قالا:لم يجد لهذه المسالة جوابا ح والذى معنا أنه يعمل ذلك غير الفتتراء مالمذلك الطعام0ويجمع عليه الفقراء © وان حضر يرد رياء أو مكافأة يد،واتخاذ يد ث فذلك جائز اذا جمع عليه من ياكله .2 وأراد بذلك الوفاء بتذره اذا لم يكن حد ف ذلك حدا ‏٠ پر مصسآلة ؟ عن رجل نذر ليحررن رقبة } فلم يجد ؟ قال:علبه صيام شهرين متتابعين . ؤ پکفعليه کفار ة نذره.:ان لم يجداوقال من قالحيره: .ومن لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا غيما لا يستطيع . +علمهلا كقارة:وقال من قال ان:تاگرحجلعنأيضاوسآلتهكاللهرحمهالحوارئابیوعن ساق :الله لى كذا وكذا فعلى لفلان كدا وكذا ث ثم ساق] الله اليه ما لللب،ثم طلب الى الرج الذى جعل له على نفسه فجعله ق حق مما جله له على نفسه ؟ ‏ ٦٦ہےنہ :لا يجوز ذلك الحل حتى يسلم الى الرجلقال آبو الحوارى ما جعل له على نفسه ء ولا يكون موفيا لنذره حتى يسلم الى الرجل ‏٠لهجعلما قال غيره:ان جعل له على نفسه ذلك،ولم يجعل على نفسه أن يعطيه ولم ينو ذلك آعجبنى آن يجزيه اذا أحله ‏٠ :ج مسلة ومن غيره:وعن رجل تقال:ان فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة ؟ تال آبو يحيى:يكفر يمينا ‏٠ قلت لأبى االحوارى:فيما تقول آنت غيها ؟ قال:كان آبو معاوية يقول:ان لم يجد عتق رقبة صيام شهرين ‏٠ :ج مسآلة ومن نذر آن يرزقه الله دينارا فهو يتصدق بجزء منه ؟ نجائر آن يعطى قيمة ذلك الجزء دراهم أو حبا أو تمرا . ومن تال:عليه مائة نذر أو مائة حجة،آو مائة يمين،أو مائة هدى،أو مائة عمد لله أو آكثر من ذلك آو أتل ان فعل كذا وكذا ثم ؟حنث ‏٠كثيرآوبقليلحلفكاملة كماكفارتهافعليه -جواهر :الآثار :جح ٴ])1٤‏( م ‏٥ ‏ ٦٦م باب البحيرة واليمين وفيمن حلف أو نذر بالهدى والنذر ذلكوما اشبه دده٥‏منالعرقيفتحوهووكذ ۱كذ ۱لهاللهمفعكإننذروان )ویحتجم ؟ انالنااسيهبتداوىدواءهذااوانما6بمعصيةهوليسفهذا شاء وق ما نذر وان ثساء كفر وترك ما نذز ٭ والكفارة ف النذر على قدر من يقول ان قال:اللهم غإطعام عشرة اه:آیامعشرةصیاممساكين6آو :ب :مسآلة يا غانه ییدی بدئه ‏ ٤وان جعل ابنه هديا بحيرةاهجعل .":,ما[٠‏٠هدباامنه7ومن ‏٠فلينحر بدنة ويعتق رقبة قتال:الجاموس جنس من البتر . :اجو مسألة عن أبى على الحسن بن أحمد:فيمن يجعل ولده بجيرة آكله آو بحيرة سواء آم بينهما غرق ؟ _ ٦٧ فلم أعرف فى بحيرة ثسيئا ى وانما عرفت بحيرة ؤ فقيل:يهدى بدنة‎ ٠& وقيل غير ذلك‎نسمةونعتی وأما البحيرة فهى التى قال الله تعالى( :ما جعل الله من بحيرة ) ‏.٠ےهالام ٠ ٢7 الكعبة 64عندبحيرةامنهآوتقسهجعكرجكفذكرتالہ ىوآما أو يمدى ما ملك،آنه ان لم نفعل كذا وكذا،ثم لم يقل آخبركم آنه كان يتول فيمن جعل نفسه أو ابنه بحيرة وكان يقول بدنة من الايل آو ‏٠بذبح عظيماستحقالله‏ ٤وقدیکبشايختر ‏ ٥ان لم يجد بدنة آو :ألةج وسئل عن امرآة قالت:انى أهديت كل شىء .آكله ى بيت جارتى ء ؟حميرةمنهافاستو هيت ‏٠5شمتھايهد ى:ا ل ان دخلا لرجل منزلا ث وعليه هدياوعن رجل قال:على هدى ان لبس ثوبا ث وعليه هدى ان كلم فلانا ثم حنث وهو .قى مجلس ؟و احد قال:يلزمه ذلك حين اختلفت الگيمان ف غير وجه واحد ‏٠ ‏ ٦٨سسح وحلفڵ[و احدمعنىقكانلو:قبلوقد:تالغيرهومن بالي_دى بعدد شىء كان عليه بعدد ما حلف،ولو بلفظ واحد » الأن المدى هو فعلؤ و انماآيمانلا كفارةفعلبالحجلأن المدىو الحج ۔_ نسخة ‏٠ثابتوالخعغ :مسألةخل ومن قال:على آن آهدى دارى آو نخلى أو شيئا من ماله ؟ ‏٠ثمن ما حلف عليهان علبه آن بهدى وقتال آبو المؤثر:قيل الا آن يكون أكثر من ثلث ماله،فانه بهدى 3ہد نأ :ود“عشرة :مسلةن آنه معنققال أبو جعفر:حفخلنا قى الذى يقول:فلان عليه هدى رقبة ‏ ٤آو يهدى بدنة ‏٠ المحائط ث وكلأو هذاالدار عليه هدىوالذى يقول:هذه ما يفعل له قيمة آنه يقوم الذى حلف عليه ى ويشترى بها بدنا ينحرها ‏٠يمنىآوممكة الحبل عليهث آو هذاعليه هدىالنحر:هذاوالذى يقول ‏٠مد نهقدید ى&قيمة لهلاعلمه مماحلف ما لا يستطيعآو.هدى __ ٦٩ :مسألةج :هلتالشىءعلىيقدرلفقير:وعنهاشمعنيوجدمما ؟سو اهدآمهل يلزمه صيام%.حنثوكذ۱تمقعل كذاانهدىعليه ‏٠عليه ولو در هماقد رما:دیتتا 5 :مسألةجل وعن رجل قال:على بدنة أين ينحرها ؟ قال:ينحرها حيث سمى فان لم يسم فينحرها حيث شاء ث فانما له ٠ قيها حيث نوى . ومن غيره:قال نعم اذا قال:عليه بدنة أو جزور آو شاة فهو كما قال س واذا قال:عليه هدى فالهدى الى الكعبة كما قال الله تعالى : ‏٠الكعبة (بالغهديا) :جية مسألة وحفظ آبو زياد عن رجل قنال بدنه صدقة ؟ الناس:يعتق رقبة ‏٠قال بعض ومن غيره:وقال من قال:ليس عليه شىء وقد آساء ‏٠ :جيد مسألة دارالقرية6وفاللهالى ببيتهدىعله:قريتهقالرجلوعن )له مال ع ما يلزمه ؟ سے‏٢ ٠.٠سے فالذى سمعناه آنه من آهدى ما لا يستطيع أن يهديه فعليه بدنة ء ومن جعل مالا هديا عليه آهدى عشرة ‏٠ قال أبو سعيد:معى آنه اذا آهدى قرية لا يملكها فى نذور فليس عليهحرىلاولعل بعضاحالقولبعضقكفارةأ لاشىءعليه الکفسارة ٭ شاةالمدى‏ ٧وآتلهدى‏ ٠غمعى أنه يستحيل قلا يمينكانوان ‏٠يمبنعلبه كفارةبرى77قمل6ولعلو آكثر ‏ ٥بدنة فیما وآما اذا وتم الهدى ف ملكه ء فما ان كان أكثر من ثلث ماله فقد قيك:يكون عليه عشر ذلك ڵ وقيل:عثهر ماله ص وان كان ثلث ماله آو أقتل فقد قيل:يهديه اذا كان ق سبيل اليمين ‏٠ ومعى آنه اذا آهدى قرية كذا وكذا ص وله فيها مال س آعجبنى أن ؤ وانبكون الهدى يقع على ماله ص فان كان ثلث ماله آو آقتل هداه كان أكثر آعجبنى آن يكون عليه عشر ذلك هديا س وان لم تدخل بيته ى القرية ث وانما آراد ماله فلا يبين لى غير ذلك ء وان كان؛ آدخل المقربة ف نيته أعجبنى أن يحتاظ بهدى عن ما لا يملك ء وبكغارة ما ذكرت لك ق ماله ق تلته وكثرته ‏' ٠ وقيل:اختلف غیمن ىقول:آنا أهدى فلانا ان فعلت كا وتذا » وكذ ا فأنا أهد ى غلانا :ان فعلت كذاکم فتتالا من قالا:علية ق ذلك آن يهدئ يدنة ان حنك ‏٠ وقال من قال:ليس عليه ثبىء حتى يتول هو على هدى ‏٠ _‏٧١ے ‏٠تال آيو المؤثر:حتى يتتول على هدى وقالوا:ستك عن رجلك حمل على نفسه بدنة ولم يكن عنده ؟يدنبة تم وجدصام6فانخمسين یومايصومعلبه آن, :نتال بعد ذلك يسارا فلا شىء عليه2وان ترك الصوم ثم وجد يسارا فعليه ‏٠.بدنه تال آبو المؤثر:اللة أعلم،نرى عليه أن يقوم قيمة بدنة ء ثم يستام ثمنها برا ث ثم ينخلر ما بيلغ ث ثم يصوم لكل نصف صاع یوما ء غان لم يفعل ثسيئا من ذلك حتى يوسر فعليه بدنة ث وفيه قول آخر . من الزيادة المضافة:حفظ الوضاح بن عقبة ث عن عبد المقتدر ء عمن يقول:أنا أهدى كذا وكذا أنه لا شىء عليه ث ومن قال:على آن مثل ما حلفآه دى نخلى آو ثسبئا من ماله:ان ,عليه أن يهدى قال آبو المؤثر:الا أن يكون أكتر من ثلث ماله ث فانه يهدى عشر ثمنه وبه نأخذ يثسترئ به بدنة وتنحر ف مكة ؤ فان لم بيلغ ثمنه بدنة غضساة ء وان لم بيلغم ثساة جعله فى طيب الكعبة س آو خلط ف دم آو فرقه على الفتراء آى ذلك فع آجزى عنه ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشبرزع . _٧٢ہے‎ مسلم بن أبى المعلى أنه قال:من جعل على نغسه هديا أو نذر على ‏٠بدنةشىء لا يقدر علبه عنق رقبة آو يهدى شىءعلىنذراآوعليه هديا:من جعلمسبحبنمحمدقال :اللهرحمهزبدبنجابرعنجاءال٨١‏ ماهدىعلبه قعلبهيقدرلا من جعل ولده عليه بحيرة فهذا الذى قالوا يعتق نسمة س ويه دى ‏٠نهقد :مسألةید وقيل ف رجل تقال:علبه مائة بدنة فحنث ؟ فان كان ماله كله قيمة مائة بدنة فانما عليه العشر س وكلك ان كان قيمتها نصف ماله ففيها آيضا العشر س فان كانت ثلث ماله آو أقل قهو كله . ومن غيره قال:قد قيل اان كانت أكثر من ثلث ماله ث فائما عليه عشر ذلك الا عشر لعله لا عشر الماك والله أعلم ‏٠ قال:يعجبنى القول الول الا آن تكون المائة البدنة بعينها من ماله حلف بها،فيعجبنى التول الآخر . :مسألةج الى البيت:ان على هدباالله تلت:من قالسألت آبا عبد الحرام ؟ _۳۰۷سے +آو شاةبدنة أو ينترة:يهدىتال ؟هد ‏١علىيقدرلمفان:قلت قال:ان کان غقیرا قومت الشاۃ ‏ ٤ويشترى يثمن الشاة حبا ثم يحسب كم الحب ثم يصوم لكل نصف مكوك بر يوما . تلت:فما تكون المثناة ؟ ‏٠‏ ١لغنممنو سطا:تتا 51 تلت له:ما تقول ق الوسط من الغنم آو الدواب س ما هى من ؟السنان قال:الشاة تكون جذعة ء ثم ثنية ثم سديسا س ثم شبوہا فسکت ‏٠الله أعلم:ثم تالساعة قلت له:ولا يكون الوسط من السنان فى الجيدة والدونة ؟ ‏٠تعم:قا ل منالدوابالوسطة منآنأرادآنهمعناالذى:تالغيرهومن الأسنان التى تجوز ق الشىء الذى يراد به يكون بين الجيدة والرديئة لأنه جيد وردىعء ء وبين ذلك فهو وسطه ‏٠ ‏ ٧٤مسے فص..ل فيمن حلف أو نذر بالهدى والنذر وما أتسبه ذلك تال آبو المؤثر:الصديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : معصبةقوفيما لا یستطیع ولا نذر‏ ١لمؤمن فيما لا بملكعلىلا نذ ر« +:أ لله ( ؟وآقول:فيمن قال:هذه الدار عليه هدى قيمتهالغيرهكانتوانئبثمنھاله أهدىالد اركانت:غانقال على ثلث‏ ٠وان كانت نزيداذا كانت قيمتها ثلث ماله آو آتل من الثلث ‏٠عبرهاماله آهدى :مه مسألة علبه آنفانماعليه هدىقال:ان فلاناوقالو |:لو أن رجلا يهدئ بدنة وينحر بمكة . إم :مسالة : وعن أبى المعلى:آنه من جعلة على نفسه محيا أو نذرا على شىء لا يقدر عليه،كان عليه آن يعتق رقبة آو يهدى بدنة ‏٠ ققمدالأشا ءعليه منلا يطبقممانذر۱نمعى آنه:سعيدآبوتنا ل ‏٠:انه ليس عليه وفا ع و لا كفار ةتبك وتي:ان عليه الكفارة ولا وغاء عليه فيما لا يطيق ث ومن جعك ہے۵۰۷ہے فى التعارف ءعلى نفسه هديا لأ يطيته ق يمين ت وكان مما لا يكون هحيا فيما معروف آنه هدىواستحال :اليدئ عندى على معنيين اما هدى واما يمين فيكون عليه كفارة يمين . :تهين مسألة تال آبو سعيد:فيمن يقول لآخر:آنا أهديك آو أنت على هدى يعنى يمينا ؟ ‏٠شىءعلبهليسآنه وان تال:ان فعلت كذا وكذا خانت على هدئ فحنث ؟ باطك ث وانما يقع عليه اسم المدى بنفيه }قمعى آن هديه 5آهدىبدنة،فان آهدى شاة كان قدآقله شاة وأكثرفاليدى ‏٠آحوطبدنة كان عندىوان آهدى وآما قوله:آنا آهدبك ٭ فان آراد به عليه هدئ فهذا يخرج ق كلام العرب ع وان كان لم يرد ذلك الهدئ غلا بيين لى عليه شىء } ‏٠لمو۱لنه وآما اذا جعل نقسة نحيا أو بدنه هديا ؤ فقد قيل يعتق رتو :،وقيبلوبمدى بدنة ؤ وقيل:يهدئ بدنة وقيك:يهدئ هديا الله اسماعيلوهو اعظم الفداء ث وفدىیعتق' رظبه آو بیدی کبشاء من الذبح س فلا شىء عندنا آفنضل مما فدى اله به نبيه عليه السلام « .۹۷سے قال الحواری:بن محمد بن الأزهر:تال آبو على موسى بن موسى : أنضل انكانفعلهفان4دکفر ‏ ٥ان لم يفعلهأنفلهنذر |نذرشقمن ‏٠طاعةكان ٭بحنثفلان ؤ فانهقماتفلانابزورآننذر:ومنقال منذ_درهعلىذلك وهوان تو انى سعد:نعم وذلكتقالغيرهومن ‏٠القولبعضعليه قحنثغلاخصرفان لم6زيارته الوذاءقو انما يعذرعلى كل حال:ان عليه الكفارةقالوقال من ‏٠الوفاءلعدم على دابة قد سماها،غماتت الدابة ؟ خانه يحب آن بكفروا ان زاره . بزورآنتنذرالذىفلانء فماتوفلانهوآن بزورهوان نذر ؟معه ‏٠محنثفانه 6آووكذاكذاشهرآوكوكذاكذابومزورهآننذروان _۷۷۷۹ہے فيه ؟ ‏٠:محنثخانه ءقلت:فان نذر أن يخرج هو وفلان ان فعل الله له كذا وكذا ؟غابمعه آويخرجآنفآبى غلانڵالله لهففعل قال:هو ف فسحة ما حيى فلان ع فعسى أن يقدم غيخرج معه .معهيخرجان لمبحنثبرجعآو وفلانهوفعليه آن يخرجوكذاالله كذا:ان فعلقال ومن قال ؟هو وحده0غخرجكذا وكذاالى موضع ‏٠فانه لا يير ومن غيره قال:نعم قد قيل ف هذا كله على ما تقال ‏٠ وتال من تال:لا كفارة عليه فيما لا يملك،ولا فيما لا يستطيع ء ‏٠ال"معصببةقو لا حء وعليه الكفارةمن ذلكعليه ق شىء:لا وفاءقالمنوقال وآما غیما لا يستطيع أو يملك آو ليس بمعصية،فعليه الكفارة ان لم ‏٠اختلافاذلكولا تعلم قكيف :جهد مسألة فخرجسماهادابةعلىويخرج:تالولو:قتالوكذلك:ومنه ؟غيرهاعلىآو4ماشا _ ٧٨ہے‎ ‏٠هذاونحوبييرلم الذ يالوقتيفوتآو6فعلهيغوتمماآسيههماوكذلك:وقال قال انه يفعل غيه لهم ى آو فوت الذى يفعل ‏٠ :چاو مسألة أحسب عن أبى بكر آحمد بنا محمد بن أبى بكر:وعن امرآة نذرت لها آن تخرج الى الصلاة وعبادةآنها تتعد مع قوم آياما » هل المريض ء وكذلك اذا آرادت أن تقعد بعض الأيام ثم ترجع لقضاء نذرها أتستعد بالأيام التى تعدت أولا ؟ فأما المرآة التى نذرت آن تتعد معهم ياما هل لها آن تخرج الى الطهارة واعادة المريض فجائز لها ذلك،وأما أن تقعد معهم أياما ثم بعد تقعد معهم تمام اليام فلم تعلم آن ذلك بجر بھا 66ثم تعودتخرج وبعجينا آنها اذا أرادت أن تقضى نذرها ء آن تقعد الگيام التى حدتها متوالية ‏٠و الله آعلمء٤‏تنقضیحتی ادا مسألة : لماذ؛ا6الژزیارةمابزورہآننذرفان:المضافة قلتالزبادةمن ولم ينو ثشبئا ؟حدامحد تال:آول:يصل اليه البيت ويقعد معه يوما ‏٠ ؟قلت:فان كان ممن لا يتعد معه مثل امرأة الى رج زارتهرأيت آنها كدالبيت وتمكنت من التعودقتعدات‘ قاذا:قال ‏٠ذلكوأجز؟ _ ٧٩ قلت:غان كانت ممن لا تبرز به تدخل البيت آو كيف ذلك ؟‎ اليه & ورأى :ذلكقا:يعلمه عنها غيرها آنها قد زارته ووصلت مجزيا لما ‏٠ :3مسألة وسألته عمن نذر آن يصل رجلا،قلت:فان لقيه ف الطريق وهو يريد آن يصله فا ذلك الوقت فيحدثه ؟ قال:لا حتى يصل اليه ق موضعه ‏٠ قلت:فان كان ممن لأ تجب عليه صلته أيبجزيه أن يكفر نذره اليه ؟ولا يصل لا تجباذا كان ممناللهالىه ان شاء0ولأ يصل:نعمتال ‏٠علبه صلته قلت:فان كان رحما آو جارا آو آخنا ف اللة ‏ ٤تهل يبجزية آن يكقز نذره ولا يصل اليه ؟ تا:لا يجب عليه آن يصله ولم تر لة أن يكفر نذره ولا يصله » ‏٠الشراعسانکتاتِالىرجع _'٨٥٠سے‎ باب فى النذر بالخروج من بلده والنذر بالعافية وفيمن نذر بقطه وفعل غيره أو على قعل غيره وقيمن نذر أن يصلى ولده شبا ونى نذر العبيد والنذر قى الحيوان والوفاء بالنذور وما أشبه ذلك ابله‏ ٤عن رجل تقال:ان عاقسآلت أبا محمد الفضل بن الحواری ؟وكذاكذافعلتولدى قال:ان كان طاعة فلا بد له من الوفاء يه ص وان كان غير طاعة فكان الذئ سماه خروجا الى بلد فعليه آن يتصدق بقدر مؤنته وكرائه الى فلا شىءخرج فعل ما سماهہ وانذلك اليلد ص ان أراد أن لا يخرج عليه ‏٠ وتد وجدنا فى الأثر:ان آراد آن لا يخرج وكان نذر آن يصلى قففى ذلك البلد ويعمك فيه طاعة ء فرق كرااءه الى البلد وعمل الطاعة الذى تذر عنها +.بلده الىيخرجآننذراذاقبل انما عليه الکراء:وقدقالاغيرهومن بلد غير بلده ‏ ٤ويفعل سيئا من الطاعة ق ذلك البلد ع فان شاء خرج غعل ‏٠ذك ع وان شاء قروح كراءء الى دلك البلد وعم تلك الطاعة قى بلده وتال من قال:حتى لا يقحر أن يخرج ثم يغرق ان شاء ويقعل تلك الطاعة ق بلده ه _٨١سے‎ وتال من قال:ان شق عليه الخروج جاز له أن يفعل ذلك ولو قدر على الخروج . وآما ان كان نذر آن يخرج الى بلد كذا وكذا ء يعمل شيئا لغير الطاعة ث أو لغير عمل س آو لغير معنى انما هو خروج ؟ بر،وأن شساء كفر وليس عليه كراء فىخرج فقدغان شاء ‏‘ ٠فيما وجدناهالقولأكثرء وهذاذلك وقيل له:فرجل حلف أو نذر آنه يدخل نزوى س آو نوى أن يسلم على المام فدخل نزوى ولم بيسلم على الامام ؟ فبعض يوجب عليه الحنث وبعض لا يوجب عليه ‏٠ مسصالة : مما آحسب عن أبى على:امرأة تالت:اللهم عاف فلانا مما عناه ؟غعوق6قيها بوما4تصومماسيةالى صحارتخرجو هى فعليها المثنى ع فان لم تقدر ركبت وركب معها رجل ‏٠ نهد :مهسآلة : ومن كتاب أبى جابر:وكل من نذر آن يخرج الى قرية كذا وكذا ليصلى فيها ع أو يصوم أؤ يصل رحما،أو غير ذلك من آبواب الطاعة ثم حتث ولم يخرج ؟ ‏) :١٤ا[ م ‏ - ٦جواهر الآتلر ج ۲۳۸سمے فقال من قال:عليه كفارة ما حلف عليه ء والكراء والمؤنة االى ذلك ‏٠الفقراءعلىبهيتصدق‏ ١موضع يفرقه عليهئ وليسالفقراءعلىلذهويه يفرقهالكراءعلبه:تالمنوتال هو المأخوذ يه ‏٠ان آراد آقام هنالك وهذا الكفارة آكثر من كرائهوقال من قالا من الفقهاء:ينظر غان كانت ومؤنته آخرج كفارة حنثه للفتراء ولم يكن عليه غير ذلك ‏٠ وان كان كراؤه ف ذهوبه أكثر أخرج ذلك للفقراء ع وليس عليه غير ذلك س ومن آخذ بهذا الرآى فهو أوسطهن عندى ‏٠ لتاءآوشتاالقرية نشتریالى تلكيخرجأننذروآما ان كان سلطان أو سببا من الأسباب التى هى ليس من الطاعة،ثم حنث غعلبه غيرعليهوليسيصومآوالخقراءيعطيه6لنذرهالكفارةه_ذاق .ذلك .ألة3 وقال من قال:لا نذر ق معصبة الله ‏٠ وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله:ق رجل نذر آن يعتكف قى مسجد صحار وهو ف الجوف فلم يقدر يخرج ؟ قال:يعتكف ق مسجد بلده ويتصدق بكرائه ذاهبا ث وليس عليه ق الاقبال شىء،فان لم يجد ما يتصدق فينظلر الى سعر البلد _ _ ٨٣ خينظر الى قدر الكراء ص ثم يصوم لكل نصف مكوك بر،آو ثلاثة أرباع المتوك ذرة يوما ‏٠ :يد مسألة ومن جواب آبى جابر محمد بن جعفر:وعمن نذر ان يصح فلان وهو يذهب الى فلان آو الى مسجد آو الى موضع قد ذكراه،آو الدابة ث أووكذا ؤ فماتتمذهبان يركبان دابة آو يعملان عمل كذا خرب ذلك المسجد،آو كره قلان آن يذهب ؟ فاما ما كان من النذر فى طاعة انلة فعليه آن يغى به،فان غاته ذلك ببعض المعانى من كراهية الرجل أن يتبعه،آو زوال الموضع آو ضعفه هو عن ذلك ڵ فعليه آن يفعل فى بلده ما كان أراد أن يفعله ق تلك البلاد من الطاعة ث ويغرق مثل ذلك الكراء فى الذهوب ‏٠ وقد قال من قال:عليه آن يعطى الفقراء مثل كرائه من المجىء ‏٠والنفقةوالذهوب عليه الكراء فىء وليس:ان نفقته عليه ق موضعهوقال بعض الرجعة ‏.٠ وقال بعض:ان ذلك عليه وعليه أيضا كفارة النذر اذا لم يغعل > ‏٠تذره& وعليه كقارةالله غلا يبغى مهمعصبةقنذرمنوما كان ومن جامع ابن جعقر:ومن نذر آن يخرج الى بلد فلم يخرج ؟ فينظر كراء ذلك البلد كم هو فيتصدق به على الفقراء ث فان لم ٨٤ - على ‏ ١لاطعام نظر كراء ذلك اليلد كم يكون له من الحب ثم يصوممقتدر عن نصف كل مكوك حب بر يوما اذا كان ف خد الاياس من الخروج . :مسألةج وعن امرأة تالت:يارب ويا مولاى رد على أبوى حتى أراهما وآنا آخرج الى قرية كذا لم يدخلها قط عثرة ؤ غردهما الله ما يلزمها ؟ ان آرادت آن لا تخرج فلتطعم عثرة مساكين ص فان لم نجد صامت ثلاثة آیام ‏٠ :جهد مسألة وقيل:فيمن ينذر الخروج الى بلد فكفر نذره ولم يخرج ان علبه الصدقة بمقدار الكراء الى ذلك البلد ‏٠ بهد مسالة : ومن كتاب غداتة بن بزبد:وسألته عمن نذر أن بعاتبه اللہ ‏ ٤آو يرده من غربته ع وهو يخرج الى بلد دما يرابط فيه \ ثم لم يقحر على الخروج أو لم بمكنه آن يخرج وثقل عليه الخروج ؟ غقال من قال:يؤمر آن يفى بما نذر ء فان ثقل عليه .ولم يمكنه لينفق على رجلك يرابط عنه بدما،وعليه مؤنته كلها ث وكراؤه ذاهبا عشرهاطعامآوآيامعشرةصيامالكفارهوؤ .و عليهوجائيا ‏٠مساكين قلت:فان لم يسم كم يرابط من يوم ؟ _‏٨٥ہے ‏٠آياما غهو ما سمىسمى6وانرياطالرجل فهور بط:فماقال ،وهويبلغهعلى شىءولم يقدر:قان لم مكن معهقلت دينوهو6منزلهقالنذركفارةغليصمبالعصذرآولىالله:تال ‏٠بر ابط عنهمنآخر جآوعلبه متى ما وجد خرج قلت:أرأيت ان كان نذر !ن يفعل الله له كذا كذا ص وهو يخرج الى أرض تد سماها،آو قرية سماها،ثم لم يخرج ولم يمكنه الخروج علبه ؟وتقل قال:لينظر ما ذهب من النفقة والمؤتة والكراء جائيا وذاهبا فليتصدق ‏٠الفتراءعلىبه وقد قال بعض الناس:ليس عليه الا كراؤه ذاهبا ت وليس عليه عشرهاطعامآوآيامعشرةصيامالنذروعليه كفارةكجائياکر اوہ مساکین ء وهو مخير فق الکفارة والص”یام ء وقد قیل:انه لا کفارة عليه اذا اعطلی ااؤنة ٭ >:ليس عليه المؤنة ولا الكراء جائياقيلومن غيره قال:وقد وانما عليه الكراء ذاهبا،وعليه آن يفعل ف تلك القرية شيئا من الطاعة ‏٠ انمابرى) فقدالطاعةمنقعها شیگايفعلآننذركاناذاوآما ليس عليه فى ذلك كراء س واتما عليه ان شاء وف،وان شساء كفر ء ‏٠علبهولا كراء ‏ ٨٦مس-۔ے أياما ؟ قال:خليصم ف منزله اليام التى يسمى مع اعطاء ما ذكرنا ‏٠ ومن غيره قال:وانما عليه الكراء ذاهبا والكفارة ‏٠ وقتال من تال:انما عليه الكراء ‏٠ ئا مسصالة : زادها الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله:وعن رجل نذر آن يخرج الى دما يصلى قيها،ثم لم يخرج واراد آن يكفر نذره ؟ ويصلى قالفقراءعلىالى دما فىفرقتهمن بلدهنظر الى الکراء منالغتهاءبعضتال ذلكؤ وقداللهشےاءانذلك‏ ٤ويجزيهبلدہ ‏٠‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع:المسلمبن ڵ والحمد لله رب العالمين قص ےل النذر بجالعاتيب سة وعن مريض قال:اللهم عافنى من هذا المرض وآنا أفعل كذا ؟مرضهالله من‏ ٤فعافاہوكذا قال:يفعل ما قدر وان لم يفعل فعليه صيام عثرة آيام آو اطعام عشرة مساكين . ‏ ٨٧س الأ آن يكون لله ص فانه لا يفعلالوضاح بن عقبة:يفعلوقال يكفر ‏٠ 2. تال آبو سعيد:قد قيل اذا كان النذر ف معصية الل فلا وفاء به ة م- .. وقد قيل على الناذر فيه الكفارة،وميل لا كفارة ث واذا كان فى طاعة فقد تيل لا وفاء دونه الا آن يعجز ولا يطيق س غاذا لم يطق فقد قيل : عليه الكفارة ط وتىل:لا كفارة ‏٠ عليه:قيلآنهفعندیمعصيةطاعة ولاغيرقالنذركانو اذ.ا ان جاءمخيرهووتقبل :؛بمنزلة الطاعةوهولا يطبقأنالاالوفاء ‏٠كفر قنما عتدىشاءوانيه 6وق :اجيد مسألة فحتى يقوم على رجليه قياماومن نذر على فعل شىء ان صح بنقسه بلا ممسك فبما آرى' » والله أعلم ‏٠ :همسآلةجن قلت:فان نذر ق ثنىء من الطاعة على ضحة عليل س وبریء ف يسقط عنههل6تبل۱لعلةبمكن5لمتتلعه ضعفآو6تقصعتله النذر ؟ قنعةلهتكونآنالا4الكفارةوعليهدرىعءكهأنةعندی:تال شىء بعينه & وقد قي ق النية ف الأيمان بالاختلاف : ۰[ 4وعليهذ لكان:وتدل ‏٠عليهولالهلا:وقيل وقيل:عليه ولا له ‏٠ وسألت آبا معاوية عن امرآة نذرت ان يعا ابنها آن تبذر علييه ؟آو سكر۱فعوقجوزا قال:تصدق به على الفقراء آو ثمنه ء وكنا نرى والدى آبا معاوية القول الآخر الا وقد رآى النذر من المعصية »الله رای هذارحمه فلم يجعل ف ذلك وفاء ولا كفارة ع لأنه لو كان لا معصية ولا طاعة كانت ف الخيار ع ان شاءت وفت،وان شاءت كفرت ولو كان طاعة لم يكن لها الا من عجز ‏٠فاء لوعن اذر ع مالكفارةفعه:قيلوتند6بهفلا وفاءمعصمةالنذركانواذا معاوية وجعله‏٣مرىعءؤ قدوفاءولالا كفارة:تالمنقالوقد »أعلمواللهالمعاصى 6آسبابمن قال غيره:ویعجبنی ان کان لما ف النذر نیة ‏ ٤ف حين النذر أن يكون لها الوفاء به ث وان كانت نيتها فيه رياء آو لمعتى فاسد فهو كما قال ح وان لم تكن لها فيه نية،قان شاعت أن تفى بصرف نيتها الى وجه من وجوه الطاعات س وان شاعت کفرت نذرھا ولم تف . :جد.هسآلة وعن امرآة نذرت آن تتثر على ابنها جوزا آو سكرا ؟ . ٨٨٩ قال :يكره النذر ،لولتكنصبه عليه صبا٠ ‎ :جيد مسلة‎ وعن امرآة نذرت آن تبذر على ابنها جوزا وسکرا ؟‎ قال الأعور:آما جابر غكان لا يرى به بأسا آن تبذره عليه ث وآما أنا فأحب آن تتصدق به على المساكين ‏٠ :مسألةعو وعن آبى على رحمه الله:وعن رجل نذر على ولده ان هو عوفى ؟من مالهينحله شیگاآن قال:ان نحله شيئا من ماله جاز له ث وان لم يحرز وكان الأب يأكله كذلك ‏٠ كيحرز6وتاك مسعدة بن تميم:لا حتىبن عثمانسلیمانقال له مه ؟أوصىقدل الماشم:فان وأوصى له بهماتحتىهوفأكلهأعطا ‏ ٥فلم محرزسو اء:قال .موتهعند :جد هسآلة ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعقر:وعن امراة قالت : اللهم عاف والدتى وآنا لا آغزل شهرا ڵ فآفاتت من علتها ء وسكن الةذى وهى لا تقحر ن تتتوم بنفسها حتى ترتفع ث وتجمع الصلاتين،فأخذت آم لا ؟:تحنثء قلتتنبئاالأم مغزلا قغزلت ‏ ٩٥٠م ۔ فلم تعاف والدتها ولأ آرى عليها حنئا س واللهغعلى ما وصفت تكون عليهاآنفسیغزلت6ثم انبنفسهاتصح وتقومآعلم حتى الكفارة ع ومن نذر آن ييذر جوزا أو سكرا على آحد فليجمع اليه الناس فلينثره عليه وهم حوله فيأكلوهويصنعوا به ما شاءوا ‏٠ ` :مسلةج من الحاشية:ومن نذر على غعل شىء ان صح فحتى يقوم على ‏٠‏ ٤و الله أعلمقبما آر ىرجليه قياما بنفسه بلا ممسك تصل فيمن نذر بفعله أو فعل غيره أو على فعل غيره وتال محمد بن محبوب:سئل عن رجل نذر أن يخرج هو وفلان الى بلد ؟ فقال:يخرج هو وليس عليه آن يخرج الرجل مخه . وسئل عن رجل نذر ان يعافيه الله من مرضه وغلان يعطيه مائة درهم ع فلما عوف طلب الرجل المائة فأبى آن يعطيه ؟ فقال:عليه كفارة نذره ‏٠ قيمالا نذرلكقت,:آلبىس كدمحبوبمنلمحمدقال.:وقتلت لا يملك ؟ . ٩١ ختتال:انما ذلك أن يقول الرجل:اللهم عاغنى من مرضى وغلام فلان حر ڵ فهذا النذر فيما لا يملك ولا كفارة عليه،والله آعلم . الثانى ‏٠ولا قاٹولعليه قتنال:وقد قيل لا كفارة:غيرهومن ‏٠والثانىاایڈولقالكفارةعليه:تالمنوتال وتال هاشم فى الذى يقول:يارب آمنى وآنا آفعل كذا وكذا،ولم ؟وكذامتل على آن أفعل كذا ‏٠فتتال:ان موسى تال:آنا وعلى كله سواء .وگد اأفعل كذاآنوعلىمتقولحتى:يسيرتال _:معمسآلةحبو سد وکد ‏١۱الله له 5ذيفعل9نذررجلق:اللهرحمهسعندآيوقال وهو وفلان يفعلان كذا وكذا فأبى الآخر آن يفعل ؟ ‏"- .: ٠أن عليه الكفارة ويفعل هو بنفسه:عندىفقال من قال وقتال من قال:لا كفارة عليه ويفعل ما استطاع من ذلك: :ولێنض عليه عندى آن يسآل الآخر أن ييساعده الآن ذلك يخرج من طريق الوسيلة ح ‏ ٩٢سسے لقول النبى صلى اللة عليه وسلم« :لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لاا يطيق » ‏٠ قيل له:فان قال مجبيا لقوله:نعم بعد قوله هذا آو فراغه مما نذر ح هل يجب عليه لقوله لعله آر اد تعم أن يفى بما نذر الآخر ؟ قال:لا ببين لى آن قوله فى هذا نعم آن يلزمه آن يفعل ما نذر ‏٠الآخر،لأنه انما الأيمان بالألفاظ والنية والقصد :مسألةخی وسألته عن رجل قال:اللهم افعل لى كذا وكذا وأنا وفلان نفعل كذا وكذا2فلم يفعل خلان أو فعل فلان ؟ فان فعل الله له ذلك وفعل فلان وهو ذلك غتند بر س ولا نعلم ق ‏٠ذلك اختلافا وان لم يفعل غلان ذلك وفعل هو ؟ ٠نذر ‏٥کفار 5علبه:قالمنغقال وتنال من قال:لا كفارة عليه ء لأنه لا يملك ذلك ولا نذر عليه فيما +۱لىأحبلا مملك و هو عن أبى على ؤ أحسب عن الحسن بن آحمد فيمن نذر على غائب _ _ ٩٣ يعطىنسخة_علبه‏ ١منذ وربعطبهوهوأنه يصحمريضيسلم آوأنه ؟غلم يفعل ما يلزم الناذرالناذر ‏٠عليه فىما لا مملك‏ ٤فلا كفار ة عليه لأنه لا نذرالصغةفعلى هذه :مسلةج فلان من مرضه وهو:وآما من قال:اللهم يصحمالك بن غسان شيئا ؟وآبى ان 7۱لمريضغصحيهب لى گذاء فعليه صيام عشرة أيام لقوله:اللهم ع وليس له أن يحلف على ‏٠وكذاكذايفعلواآنعليهمينذرولاالناس :جهة مسلة ابنه من مرضه،وله عليه عشرونوسآلته عن رجل نذر أن صح يعطى۱بنه6فأوصى آن‏ ١لوتحضرهعطنته حتىقء ثم تما دینخلة .حيا كهله قند رما كا ن وذلكالثلثمن‏" ٠ان ذلكفتال ‏٠ابن عثمانتولف تصل فيمن نذر أن يعطى ولده شبئا حفظ مبشر عن آبى على ف رجل بتقول:انه كان على لولدئ غلان ؟من مالهشیءوفيت له قفذر فقال آبو على:ان ذلك جائز ‏٠ ‏_ . ٩٤ يهد مسالة : وآناارحل لرجل ع عنندد المو الموتت::اا:نى كنت نذرت ‏ ١ان يعاقف ابنىو اذ |ا قال 595أعطيه كذا وكذا وقد أعطيته ؟ .فهو جائز :مسآلة3 وعن رجل مرض ولده فنذر ان عوقف أن ينحله قطعة من ماله » ؟حتى ماتوآكلها الابلم محرزصعي:رو واللغلامفعوق غنحله لانهذنه ننذدرله:عثماہنآبوفقال:.5 مو٠‏٠ا فهو۱لنذ ورمنوما كانهو.ك وقتال مسعدة :لا ح حتىتى ييححررزز ءس و وقةيل له تاشم:وان آصى له به ؟ معدلهوأوصىماتحتىهووآكله:فلم يحرز:أعطاه:سو اءتال تسخة عند موته ٭ :مسآلةعو ع .ددبصح و م٠٠عطمهھ4٠٠ولد ‏ ٥انعلى:فيمن نذرعلىمنوع ۱ن موسى5 <٥؟مطلقتهاة ئ هل' للوالد آن ‏.٠۱أ َ 6وللعبده زوجعبدهذلك وأعطاهن لا آن ل |لوال.د اقا ل:اللططللااقق مو مقوقووذف الى بلوغ:ه ء وال ‏٦ظلاق للغلام ليس بسسم..,‏٠بيرجع ونطقغانهمشرطأعطاهمكون یق نڈن الد وتلت:ى مملوك نذر أيجب عليه كما يجب على الحر فى الحنث ؟ فعلى ما وصفت ء٤‏ فليس معنا ق هذا حفظ الا آنه ق_د جاء الأثر عن النبى صلى اننة علبه وسلم آنه تال« :لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يطيق ولا نذر ف معصية انة »،وقال الله تبارك وتعالى : ( عبدا مملوكا لا يق حر على شىء ) ختآول ذلك المسلمون أنهم قالوا: . لا يملك نفسه فما دون ذلك مما يجب عليه ولا مما يجب له ‏٠ ومن ذلك آنه لا يجوز طلاقه ولا ظهاره ولا الايلاء منه الا باذن علهالوفاءقيما ام بملك لم يكنالحر قذر.ولو آن:قالواوقد&سيده بذلك ث ولا اختلاف بينهم ق ذلك،آنه ليس عليه الوفاء بما لا يملك ‏٠ ‏٠نذرهكفارةعليهان:تالمنوتال وتال من تال:لا كفارة عليه اذا لم يملك ذلك فليس عليه كفارة وأكثر القول آنه لا كقارة عليه ولا وفاء بنذر اذا نذر فيما لا يملك ، كذلك معنا العبد لا يملك ثسيئا من آمره،ولا يلزمه نذر فيما لا يملك 3 لأنه لا يملك شیگا من آمرہ ء فالذى بقول:ان عليه كفارة النذر اذا لم يجب عليه النذر يرى على العبد اذا لم يجب عليه الوغاء بالنذر الكفارة . ولا يرى عليه الوقاء ‏٠ ‏ ٩٦س على من نذر فيما لا يملك كفارة ولا وفاء حوالذى لا يرى لاا يرى على العبد كفارة ولا :وغاء ح وهو أكثر القول ث وهو الذى يروى ‏٠.عن محمد ين محبوب رحمه انثه ث والله أعلم بالصواب فيمن نذر على انسان سيئا وسألته عن بذر الجوز أهو للناذر آو علبه ؟للمنذور ذلكالفاعل له من حينيه العادة من فعلعلى ما تجرىقال:هو الغعل آنه يقصدذلكمثلقبين الناسالتعارفكانء فانالفعل به المفعول له على وجه الهدية والعطية ث فهو للمنذور عليه . لمنالناذريبييحهشىءذلكآنالعادةيهمما تجرىذلككانوان العادةيهجرتماذلكمنويجوز6ذلكعلى6فهوعلبها لنذورحضر ‏٠عله التعارفك ومضىالنااسسن ل. النذر قى الحيوان وق الوفاء بالنذر د مسألة : ان رأت أخا ها آن ترعى الغنموعن امرأة كان آخو ها غائيا فنذرت شهرا ؟ قال:لا ترعى الغنم ولتصم شهرا ء ‏ ٩٧سسے ومن غيره قال:وقد قيل اذا كان النذر فى معصية ا له فلا وفاء :الكفارةقواختلفهه 6 فقال من قال:عليه الكفارة ‏٠ وفاءالله فلاطاعةقالنذركانعلبه6و اذ:ا:لا كفارةمن تالوتال به دون أن يفعله ث واذا كان لا طاعة ولا معصية فقد قال من قال : عليه الوفاء به الا آن يكون معصية ‏٠ ‏٤بهشا ع و قئ فانو ل١‏ معصبةطاعةلم يكن:اذامن تالوتال وان ساء كفر نذره ولا يفى به ‏٠ :مسألةجنو ؟الغنم شهرالترعينآمهنذرترجلعنوسآلنه قال:تطعم ثلاثين مسكينا غھو خير لها ‏٠ وليسند ر هاكفر ثهذ۱ عدر\نقيلوقد:قتالغيرهومن ‏٠ذ لكغرمعليها وتتال من قال:ليس عليها كفارة آيضا لأنها نذرت على ما لا تملك ‏٠ :مسألةة :قال الحوارى بن محمد ين الأزهر:قال آبو على موسى بن موسى ‏) ١٤الآثار ج( م ‏ - ٧جواهر _ _ ٩٨ من نذر نذرا فله آن يكفره ان لم يفعله،وان فعله كان أفضل ان كان طاعة ‏٠ :بالنذرالأثر بالوفاءوجدناتنال:وقدغيرهومن الله فلیسطاعةقالنذرمنكانالمسلمين:انه مامن تال منفنال النذركانوان6بهالوفاءدونلهكفارةولا6يهالوفاءدونكفارةله يغى بنذرهآندنمخير:انهنالمنتال6فقدولا معصيةلا طاعة ‏٠مكفر نذرهآو مندالفك دمعصبةآن يكونالاالوفا ءعليه:تنالمنوتال ‏٠و ل١‏ كفارةذلكقوفاءولا6اللهمعصيةقنذرلا:تال ‏٠الله.وعليه الكفارةوقتال من قال:لا وفاء بنذر ق معصية :جهد مسألة وكذلك قيل:من نذر على مالا يمكن فانه يحنث وبيكفر يمينه . :مسلة ومن جواب آبى عبد الله الى حامد بن عامر:والذى عندنا أن من نذر ق ثنىء من الطاعة فعليه الوفاء به ص فان وقت وتتا آنه يفعله الى ذلك الوقت غحان ذلك الوقت س ولم يفعله فعليه آن يفغى بما قالك +والكغقفارة علرهفانماعذرالا من:اذا لم مقصرقمل:وقدغيره قالومن الوفاء ولا كغارة عليه ‏٠ ٩٩ -. باب معرفة كم كفارة كل نذر وفى كنارته ومعانى ذلك آيام <مساكين آو صيام عشرة:اللهم فكفارته اطعام عشرةمن قال تلاتهيجد خصياملمفان6مساكينعشرةفاطعامبارب:تالوان آبام . ؟ثم حنثوكذا:أفعل كذاعمن قتالوسآلته قال:يصوم یوما آو يومين أو يطعم مسكينا آو مسكينين الا آن بكون النذر الذى آوجبه على نفسه فى طاعة الله فلا كفارة عليه ث وعليه آن يغى بما جعل على نفسه ‏٠ 6مساكينعشرةاطعامممينفهى كفارة:ياربفنذالنذر:منتنال ۰:مسألةعن: نذر انذررجلق:اللهرضهسعندبنمحمدسعيدآبىعنتال على تدىعء فلم بدر كيف اللهم آو بارب ؟ قال:عليه كفارة بارن ‏٠ _١٠٠ے‎ :اللهم آو يا أللهغنالتامرآة نذرتله قجوابوتال اہو سعند ق أحد هذين اللفظين على شىء ان يفعل اللة لها ذلك ث وف شىء فكان ما نذرت ‏ ٤ولم تعلم آى أحد ذلك قالت ؟ انه قد قيل:ان الكفارة فى ذلك كله سواء ث وهو اطعام عثرة ‏!٠أيام مخيرصيامآومساكين وف قوله يا آلله آو يارب اطعام عثرة مساكين ى فان لم يجد غصيام ثاائة آيام ‏٠ "جيد :مسألة عن آبى سعيد رضيه الله:قف رجل نذر نذرا على شىء فلم يدر كيف اللهم آو يارب ؟ ‏٠قال كفارة يارب "مسألةج. قنذرآلفنذررجلوعن:غساندنمالكغسانآبىجوابومن گاناذاواحدنذرالا كفارةعليه‏ ٤هفليس (وصفتصافعلى كفارةمعنىفعليه لكلشتىمعانس وان كان ققف معنى واحدذلك نذر ففى كل معنى كفارة تلت المعانى أو كثرت .: _‏١٠١ہس۔. ×| مسألة واذا تنال:عليه نذر ث وقال:عليه نذره لله ق يمين حنث عليه فهو ‏٠نذروكغارته كفارةتذر :مسالةعو مما بوجد عن أبى جعفر سعيد بن الحكم:معروذں على ؟ثم حنثنذرعلى:تالعمنوسآلته:اللهرحمهالحواریآبى ‏٠ايامثلاثةصيام:عليهتال ومن غيره قال:وقد قيل عليه صيام يوم أو يومين آو ثلاث +ذاكقمخير وتال من تال:صيام يوم ‏٠ ‏٠ثلاثه أيام:صيامققالوتال من ومنه لت له:فان تقال:على لله نذر ؟ ‏٠آيامثلاثةصيام:قال ہوفيه أيضا اختلاف:حسنومن غيره قال ومن غيره:ومما يوجد عن آبى عبد الله واذا قال:عليه نذر وعليه نذر لله قف يمين حلف فيه عليه ؟ ‏٠نذركفارةوكفارتهتنذرقو _١٠٢- وعنه:تلت:فان قال:والله والا فعلى نذر ؟ قال:عليه كفارة يمين وصيام ثلاثة آيام كفارة النذر ‏٠ ومن غيره:قال:قد مضى القول فى الاختاادف فى النذر ‏٠ ومن غيره:ف الذى يقول:على لله نذر وللة على نذر ث ثم يحنث ؟ فعليه اطعام عشرة مساكين آو صيام ثلاثة أيام ‏٠ وان تنال:عليه نذر ولم بنل لله ثم حنث ؟ بوم آو يومين آو اطعام مسكين آو مسكينين .خصيام تجهد مسالة : :‏ ١ان صحتالتامرآةوعن:الى آبى مروانابی علىمن جواب ؟أهو نذروكذاتفعل كذاأمنها آن آوبطعم مسكينا.آويومينأويومايصومعندنانذ رهو ‏٠مسكينين .-٠:‏.٠!ه قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:تلت لأبى على موسى بن موسى صيامآومساكينعشرةاللهم اطعام:توله مذلك:و ان تالعلىمن عشرة آيام ‏٠ اللهم نب۔وا!ءكفارة6باربكغار ةانالمسلمين :بعضتالوثتہد اطعام عشرة مساکین آو صسیام ثلاثة آیام قال ؟ وكل ذلك جائز . _١٠.٣٣‏__ ‏٠قبل هذ ۱وتدنعم 6::تتا 1غيرهومن أومساكينعشرةح وكفارته اطعامسواءذلك:کلمن قالوقال +آبا معشرةمصا وقال من تاك:كفارة ذلك كل اطعام عشرة مساكين،فان لم يجد 6وآما ف توله:اللهم فاطعامقى توله بارب:ان ذلكوتنال من قال عشرة مساكين ث آو صيام عشرة آیام ء ويوجد هذا عن آبى على فى ‏٠بمبن مرسلةباربكفارةآنالى ابی مروانمنهجو اب من كتاب عدانة بن يزيد:وعن رجل جعل على نفسه نذرا مبهما ح ه _د يا ؟ولم بجعله ثلاثة أيام الىقال:النذر ثلائة مساكين الى ستة آو صيام ٠‏+٠الستة :تب .مسألة وسئل عن رجل جعل على نفسه نذرا ولم يسم بشىء ؟ يطعمآو6مسکینینآومسكيناطعام6آوآو :تومينبومغصیام ۱‏٠الى السنةآيامثلاتةيصومآو أويومينآو:يومضيامفهولم .يسماذ :أالنذروق:غيرهومن.٠‏. ‏٠مسكينبنآومسكين!اطعام _١٠٤ ٠الدين والخصب و.الكفارة‎قالنذر:يلزموقيل :حسا لةجو اذا حنث يوما أووهو آن يصومفان قال:عليه نذر هكذا هكذا بلغنا ‏٠بطعم مسكينا أو مسكينين0أويومين :اهد مسلة ؟ح ثم حنثاللهم باربحا للهم بارب:قالومن فكفارتها واحدة كفارة اللهم ‏٠ :النذركفارةقاختلفوفقد:غبرهومن فنال من نال:اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة وهو مخير . وقتال من قال:اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة آیام ء وهذا كله قوله فى اللهم آو بارب ‏٠ وقال من قال:ف قوله اللهم لعشرة مساكين أو صيام عثرة ‏٠آبام وهو مخير ثلاثهلم يجد غصیاممساكين فاناطعام عشرةتقال :منوتال ‏٠بارباللهم آوتتوله :۱كله قآيام ؤ و ھ_دذ وتال من قال:ف قوله:اللهم لعشرة مساكين آو صيام عشرة ايام وهو مخير . _١٠٥ ثلاثهلم يجد غصیام2فانمساكينعشم٥‏:اطعاممن قالوتال ‏٠ويارباللهمقوله :كله قوهذاایام 6 وقال من قال:ق قوله اللهم بعشرة مساكين آو صيام عشرة آيام ويارب كفارة يمين ‏٠ ‏٠وقال من قال:كل ذلك بالقول الول اللهم آو يارب ‏٠:كل ذلك يمين مرسلةوتال من قال ثلاثهصيامأومساكينعثرةباطعامذلككل:قالمنوتال ‏٠آيام مخبر وقال من قال:ذلك ف قوله يارب س وأما فى اللهم غكفارة يمين ‏٠مخيمرغر :جيد :مسألة ومن جامع ابن جعفر:واعلم آن من قال:لله علييه نذر ثم حنث فعليه اطعام عثبرة مساكين آو صيام ثلاثة آيام ‏٠ ومن قال:عليه نذر ولم ينل لله ثم حنث فصيام يوم آو يومين آو اطعام مسكين آو مسكينين ء وان تان:اللهم افعل لى كذا وكذا،فكفارة ذلك اطعام عشرة ‏٠ثلاثة آیامصبامآومساكين وان قال:يارب أو يامولاى أو نحو هذا افعل لى كذا وكذا ‏٠آيامثلاثهصیاممساكين آوعشرةك .فعليه اطعامثم حنث _,١٠٦سے‎ :مسصالة واحدةفكفارتهاح نهنث:ثم:ا للهم ياربقالنه: .ومن كنار:وم" :مسألةجو ٠٠٠٠‏٠1تتاق ۱‏٢و‏۵٥و۱حدلفخلةقمد رآلفعلى‏٠لرجل ؟وحنث ٠.٠‏٠ ‏٠ك ‏ ٠مهو ما‏٠ معنىفعليهمعان شتىق 3معنى واحد ك وا ‏١ما اذ:ا كان :ذلك :ق شمله لكل معنى كفار,سان شتینذر تلت المعانى أو كثرت ‏٠ :مسألةتج الطعا‎ة,.هآوماربا للهم أو:النذ ر ۹٠ ق : نمو لابی‎٠ لنه عمن٠.٠ 7 ا‎۱-..سےو٠.٠ر‎:.و‎ قال:مخمخيرير قق توله:ا ا..لصيناامء أطعم وان شاء صام،واما 7 يارب فیطعم ء فان لم يجد:ا :مر مسآلة _لهمكفارةعن: انهرووسئل محمد بن ‏٠ ج(تولكفارع3رحمهح1۰‏١.ثق ||8؟و انحدمعنیقحدودر ب-‏ .معتن.٥ا ٠ : 7۹٥ث‎صداعليهىآر:. |١ل..٠ ذلك تخير٠ ‎۔ وليس له عليه قآيا معسربمفقا _-ے ‏٠۷ جهه مسألة : واذا قال الرجل:عليه نذر فليصم يوما أو يومين ث آو يطعم ‏٠مسكينينومسكينا اذا قال ذلك فى شىء فعله الله له منقيل:هكذاقال آيو سعيد ‏٠النذرطريق وكذاالله لی ك_ذافعل:قيمن ,تال:اناللهرضيهآبو سعندتال ان فيه اختلاغا:بعض يقول:انه نذر ث وبعض يقول:انه ليس بنذر ء ولم يوجب هو ق ذلك نذرا ء :نجد مسألة وستل عن رجل قال:لئن غعل الله لى لأفعلن كذا وكذا ؟ فقال:ليس عليه يمين وعليه أن يقى ‏٠ :انه ان نذر ذكر اللهومن غيره:معى أنه تد قيل فق هذا. مقال:ان فعل انثة لى كذا وكذا غعلت كذا وكذا .ؤ ولو لم یقل بارب ولا اللهم،وقي:لبس عليه شىء واجب من النذر ولا اليمين.ولعله ‏٠نخرج بمنزلة اليمين ق بعض القوة . _١٠٨ باب ما يجب فيه كفارة التغليظ ومعانى ذلك وما أشبه ذلك وسألته عن رجل حلف بااثة الذى لا انه الا هو لا فعلت كذا وكذا ع ؟ثم فعلئوسلمالله عليهصلىمحمدديننفى منفأناو ۱ل فقال:عليه بنتول:الله الذى لا االه الا هو اطعام عثبرة مساكين ى فان لم يجد فصيام ثلاثة آيام ث وبقوله انه نفى من دين محمد صلى الله عليه وسلم صيام شهرين متتابعين ث أو اطعام ستين مسكينا ‏٠ قلت:وكذلك .ان قال:وإلا فآنا أعبد التسمس ڵ آو أعبد القمر 5 وآنا مشرك ے آو آنا يهودى،أو آنا نصرانى س آو آنا مجوسى س آو آنا صبائى س آو آنا صلى الى الشمس،آو آنا مرند ث آو آنا قرمطى،أو آنا راغضی ے أو آنا مرجىء،آو آنا قدرى \ أو آنا شيعى 0 .آو آنا زیدی ء آو آنا ذمى ؟ قال:نعم الا قوله انه يصلى الى المشرق ء :فان نوى بقوله خروجا :-من التبلة ففيه الكفارة العغلظة ٭ قلت:فإن قال:والا فانا زان عو آنا قاتل،أو أنا ظالم ث آو أنا ،آو انا مذيذفب ؟ے آو آنا ضال‏ ٤آو آنا غاسقآثم.آو آنا مجرم ان کان یعنی النفاقالتغليظ ح والمذعذبفبه كفارة:نعم هداتال فعليه الكفارة المغلظة ع وان كان مرسلا غلا شىء علبه ‏٠ ١۹ہم‏_ قل ت:وکكذلك ان قال:والا غأنا کاغر ء آو ملعون ء أو مقبوح ‏ الظاللمین ء آو منمن٤و‏أو منكو ح ء آوالغاسقبنالآثمبن ‏ ٤آو من الضالين،آو من آهل النار،آو من الفاجرين ؟الخاسرين س آو من مرسلاکان؛ فانمرسلاقتال من الخاسرين:نعم الا أن يكونتال قعليه يمين مرسلة ث ان عنى خسران الآخرة فعليه الكفارة المغلظة ، وآما الملعون والمدحور فعليه غيه كفارة التغليظ ‏٠ قلت:وكذلك ان ,تال:والا فآنا من المغيرين والمبدلين ؟ تال:ان كان يعنى بتول غير الاسلام فعليه الكفارة المغلظة ء وان ‏٠علبهشىءفلامرساا:قال :جز مسألة وسألته عمن لعن نفسه ثم حنث ؟ ثشسهرين ‏٠قال:اختلفوا فيه:فمنهم من تتال:صيام ومنهم من تنال:صيام عثرة أيام . ومنهم من قتال:صيام ثلاثة أيام ‏٠ عثسرة آيام .وآنا آأتول صيام :جيو مسألة ؤ شم فعل ؟وعن رجل قال:لا بارك اللة فى ان فعلت كذا وكذا _‏,١١٠سے فانى أرى عليه صيام شهرين متتابعين آو اطعام ستين مسكينا . ‏٠صيامومنهم من قال : تال آبو المؤثر:اما نقوله لا بارك الله على،غنعم عليه كفارة صيام ‏٠مسكينااطعا م سر6آومتتا بعينشهرين :مسألةعو على رحمهعن ابیحسب.:ومما بوجدقال رجلا لله:وعن يقول:ان فعل الله كذا وكذا فهو نغل س أو هو زان ؟ فان فعل لزمه كفارة يمين ‏٠ ومن غيره قال:وقد قيل ق قوله هو زان .بالتغليظ ‏٠ ونال من قال:فى توله نغل أنه كلام قبيح ولا كفارة علبه ‏٠ چا مسالة : ومن قال:أدخله الله النار ثم حنث ؟ فعليه كفارة التغليظا ‏٠ وقال من قال:ى الذى يقول أدخله انثة النار .حتى يعنى بنار ‏٠الآخرة _ .١١١ الدنيا ءوقتال من قال:اذا حنث فعليه الكفارة حتى يعنى بنار ‏٠الىآحبالرآىوهذا ومن تنال:هو يصلى الى المشرق ان فعل كذا وكذا ثم حنث ؟ فقيل:لا شىء عليه حتى ينوى به خروجا من المله ‏٠ :مسألةجل ويوجد ق رجل قال:قبح الله وجهه،والقبحة عليه صيام عمرة شم حنث اختلافا من قول المسلمين ث والذى كان يذهب اليه آبو سليمان مروان بن محمد بن راشد أن عليه كفارة القبحة اذا حنث،ولا يلزمه ما حلف علبه حتى يقول وكفارة القبحة عليه صيام عمرة ‏٠ على آنهعلى ما بدلالى ابی:اللهرحمهابی سعندعنوبوجد كفارةالا ويوجدلم ملزمهعمر ةعلبه صيامالتيحةوكفارةولو تال التبحة ‏ ٤وكفارة القبحة غيما يجوز فيها فيما أحسب آنى وجدت عن أبى ‏٠سعيد رحمه ألله آنه يجب آن تكون كفارتها كفارة يمين مرسلة وقف رجل قال قبح الله وجهه ع فان أراد قبحة من الله كان فى ذلك أيضا اختلاف:فبعض يلزمه » وبعض لا يلزمه ث وبعض يقول:انه اذا آراد به اليمين لزمته الكفارة ث واذا لزمته الكفارة على قول من بتول فيها الاختلاف على ما عرفتك من الاختلاف فى آول هذه المسسآلة الأولى وهذا كله اذا حنث لزمه ذلك ث فانظر .قى ذلك ولا تأخذ منه الا ما واغق الحق والصواب ان شاء الله + ‏ ١١٢س-ے ومن غيره:وقال من قال:عليه لعنة الله ح أو قبح الله وجهه أنه لا يفعل كذا وكذا ثم حنث ؟ انه لا كفارة عليه ان لم يرد به اليمين ث فهو كذلك اذا لم يرد اعتقاد اليمين ث ولم يقصد الى ذلك ء وانما قبح وجيه آو لعن نفسه فهو عاص لله س وعليه التوبة ث وانما الكفارة بعتند اليمان ث وكذلك قال الله تعالى( :لا بؤاخذكم الله باللغو ف آيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ‏٠ اذا حلف به الاتسان فحنث مختلف فىوالقبح واللعن وما آبه ‏٠كفارته فقال من قال:صيام تسهرين آو اطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة مخير فى ذلك ‏٠ مخير قمساكينعشرةاطعامآوآیامعشرة:صياموتال من تال .ذلك وتال من تاك:صيام ثلاثة يام آو اطعام عشرة مساكين مخير فى ذلك ‏٠ مساكين آو كسوتهمعشرة ةاطعامبيمين مرسلة:كفارةقالوقال من ‏٠آیامثلاثةفصيامفجد} قمن المذلكح مخير قرقيةتحريرآو ‏ ١١٣۔ے الله تتعالى) :ذلكالقول لقولهذاعن آبى سعند آنه ستحبووجدت بالحجاليمين بالله غير الأيمانمنيأشدكفارة آیمانکم ( غلیس هذا آثشسيه ذلكس وماوالقتل والمثشى،والطلاق والظهار،والصدقةوالعتق فى كفارة اللعن و القبح وما آشبهالقتل س الا آنه تد قيل لا يجوزبكفارة النار آن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العاهات لئلالأهلهذلك مما يوجب ‏٠،لكنه اذا لم يقدر على مكسبة ضاعمكون كلا ولا ضائعا ومدكصايئاآوتصرانياأويعتق ب يهودياآنيجوز:تالمنوقال المرسلةالأدمانكفارةقتالاللهلأنفجائزمحوساأعتقن:قيل .بالعتق . وأما قى كفارة العتق فقد قيل :انه لا يجوز _ نسخة لا يجزىء أن يعتق الا مؤمنا ممن تثبيت له الولامية ‏٠ وقتال من قال:يجوز أن يعتق رقبة مقرة بالتوحيد س لعله ولو لم تثبت له الولاية ع لئن الله عز وجل يقول( :ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ) وأضاف اليهما جميعا اسما صالحا © فان كان لا يجوز قى القتل غير عنق الولى فكذلك لا تجب الكفارة الا فى قتل الولى ‏٠ الكفارة الا على المقر بالتوحيد ص وان كان غيرلا تجبنكان ولى فكذلك يجزى ف الكفارة حق غي الولي ,ولا تجوز طل من کان متتابعينشهرينقصيامالعتقبجدمفان1مشركعتذلكقمرسلا ‏٠ذلكفقىالاطعامیجریءولا وقد تيك:اذ ا لم يقدر على الصيام جاز الاظعام ويطعم ستين الآثار :ج (_ جواهر:‏٨[ م _١١٤۔‎- مسكينا ء فقد اختلف القول فى كفارة المرسلة وكفارة التغليظ س والله أعلم ع ما ذهبوا اليه ف هذا القياس ‏٠ وآما من قال:صيام عشرة أيام آو اطعام عثرة مساكين،فلعل القائل تعلق فى ذلك أنه لما كان فى الظهار الصوم ستين يوما،والطعم الصوم و الطعم ق العدد،فلذنك جعل هو صومستين مسكينا ص فاستوى عشرة آیام آو اطعام مثلها عشرة مساكين ؤ والله أعلم . : :مسآلةجن هشهر بنصبا م6و۱لقعحةآلف تيحة۱لله وجهه:قبحرجل۲لوعن ثم حنث ما يلزمه فى هذا ؟ فعلى ما وصفت ڵ فاذا لم يقل عليه ونوى ذلك ف نفسه آن .القبحة كغار ةحنتاذاعلبه معنافانما6مذلكيسمىولا6شهرينصيامعليه ‏٠آيا مثلاثهيجد ‏ ١قصنا ملمفان6مساكينعشرة‏ ١طعا ممر سلة 17شهرينصبا مئ وعليه لكل تتيحهوجههقبح الله:قالانوكذلك قلت:آو لم يقل القبحة على" ث وانماثم حنث قلت:ما يلزمه ف هذا قال:والقبحة صيام شهرين ثم حنث ما يلزمه ؟ فعلى ما وصفت،فاذا قال:قبح الله ؤجمهه آلف قبحة .ؤعلنه لكل .+على تقيه6فعليه ماه جعلشهرينصيامقبحة وان قال:وكفارة كل بحة على صيام ثسهرين فيقال:ان عليه صيام شهرين،وتد قيل:ان عليه صيام ألفى شهر .وذلك اذا تقال:,وكفارة كل ‏٠قبحة على صيام شهرين ؤ وتد قيل ان نوى ذلك ق نفسه .ا!:: .١١١ے‎ والتعحه.:قالوانما6شهرينصياميقل والقيحة علىلماذاوآما غيهمضىفخدبهولم يسمھھ۷قذلكينوأذ۱لمشهربنصيام ِالجواب ف أول المسألة ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:واليمين المغلظة مع المسلمين آن يحلف بالله على حق عليه وهو يعلم آنه كاذب،فيقطع الحق بيمينه،آو يحلف بعهد الله كاذبا أو شىء من الشرك بالله آو ملل أهل الشرك ؤ وما يوجب لأهله النار فاذا حنث فى ذلك خعليه عتق رقبة ع أو صيام ثسهرين متتابعين ع قف ذلك أن يكفر بما أراد ال فىآو اطعام ستين مسكينا ص وهو مخير الظيار ع فانه غير مخير ق ذلك وعليه آن يبدآ بالأول ثم االأول ‏٠ ومنه:واما الأيمان المغلظة فمى عنده ان حلف بعهد الله ؤ آو حلف بالله وهو بعلم آنه كاذب ڵ أو قال يعلم الله لتد كان كذا وکذا ء وهو يكن آو حلف بالله بشىء مما يوجب النار ث فكذلك كفارتهيعلم آنه لم بالتغليظ ح وذلك قوله:هو يهودى آو نصرانى آو مجوسى آو من الكافرين أو من الظالمين أو قبح الله وجهه آو آخزاه الله آو نحو هذا فعليه التغليظ ‏٠ .اب‎٠۲ عليه ء؛المىسلمين أن يحلف بالله على حقوكفارة المغلظة مع وهو يعلم آنه كاذب فيقطع الحق بيمينه قال غيره:أصح الأحكام معنا فى الأيمان كلها م تثبت من الأحكام ‏ ١١٦س۔- لمئ فانمساکینعشرةاطعام‏ ٤فهوالأيمانكفارةالله قأوجيهغىما ‏٠حنث بعد ذلككاذيا آوكانخلانه آیامفصیا ممجد ؟النا رآد خلهآومغننهآو6عليهغضبأوءاللهلعنه:تا لومن ففى ذلك كفارة التغليظ اذا حنث وكذلك كل نذر يجب لؤهنه النار فكفارته بالتغليظ اذا حنث الخالف به ‏٠ وتال من قال آيضا من أهل الرآي:ليس غيه شىء من هذه انكيمان كلها التى توجب النار تغليظ ث وانما هى مثل اليمان المرسلة ى وكفارتها واحدة الا من قال عليه عمد الله فهو علبه التغليظ اذا حنث،والرآى الا قى اللعنة ©عمانفتهاؤنا من آهلص وبه كان يأخذ‏ ٦اليناالأول فقد تال بعضهم:كفارة الحنث فيها مثل كفارة اليمين المرسلة ث وكان بن محبوب من بعدهم وغيره آن الكفارةرای موسى بن على،ومحمد فيها كفارة اليمين المغلظة صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا ‏٠ علبه 6الله خلا شى ءمن۱لله6آوولم نقل لعنة:عليه لعنةقالومن سانآنهلعنةقال علبه آلففيمنمحبوببنمحمدعنحفظتو كذلك لم بتل من الله ص ولا نوى ذلك ق نفسه كما حلف فلا شىء عليه ؤ وان أراد من الله فعليه كفارة واحدة للالف لعنة الا أن مكون له تية ‏٠ هد مسآلة : ومن قال:لا عفا الله عنه ان فعل كذا! وكذا ثم حنث ؟ فعلبه الكقارة بالتغليظ ‏٠ _١١٧۔‎- وكذلك ان قال:لا زوجه الله من الحور العين،ولا آراه النه وجه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ‏٠هذا فيه التغليظفكل قال غيره:ومن غيره:وتند قيل فى هذا كله بالمرسل وهو أقوى وأصح ‏٠ ومنه:وان قال:لا أراه الله الملائكة والنييين ؟ فقال من تال آيضا:لا شىء عليه لأن الله ان شاء رحمه ولم يرهم . :اذا حنث قعليه كفارة التعاعظ ئ لأن الله أخير أن آهلوقال من تال الجنة يرافتون الأنبياء وتدخل عليهم الملائكة ‏٠ ء فاذاعليه اللهغضبء آواللهجزاهاللله ح 5:لحنهان تالو آما تال هذا ولم يحلف بذلك فلا كفارة عليه ث ويستغفر ربه : ‏٠يمينابذلكآر اداذهامرسلةيمبنعلبه كفارةتيلوقد:ومنه وكذا4آو بفعل كذازان آو بفعل ثشسىگئا من الحرام:هوقال:وانمنه ‏٠التغلمظعلبهفانء٠‏شم حنث آوكما لقرآنآو6كافر بالاسسلامهو:تقالانوكذلك:ومنه ‏٠حنثاذ ۱فعليه۱لتغليظبالصلاةآومالزكا 5آو6رمضانلشهربالصيام 5مساكينعشرةالأيمان کفا ر تھا اطعام:كلقيل:وقدقال غيره قمن لم يجد فصيام ثلائة أيام . _ ١١٨ و مس“الة: ‎ شھرینء والا فعلى صیام:قبح الله وجھیامرأة قالتوقيل له ق ان آطعمت أمك من عبيثس آعمله ہ ثم عملت عيثنا فأطعم منه آمه ما يلزمها ؟ كفارةن عليهافآن.فقيعجبنىمرسلةكانتاذ اآنهاعندى:قال :.كفارتهاقاختلفوقد6الشضحه غقیل:شهرین ‏ ٤وقیل:عشرة آیام آو اطعام عشرة مساكين . اللهلقولذلكالىيذهبورآييتهيمين:الكفارةقالوقتال من تعالى) :ذلك كفارة آيمانكم اذا حلفتم ا ‏٠) . :أيمانكم (هذه يمين لأنه تال:ليس يحبوقال بعض الفقهاء :جيد مسألة سئل عن رجل قال:آخزاه الله آو لعنه الله ان فعل كذا وكذا،آو الله النار ؟.ذخله ولم6ويتصدقيصومآنالمقالةهذهمنشيئاقالمنيؤمرتال .تت لذلك شيئا :اع مىسآلة من جواب آبى على الأزھر بن محمد بن جعفر ء وعمن تنال:عليه آلف عليه ؟يجبما:؛ قتلتحجةألفتيحة آوألفآوآلف عهد؛ آولعنة ‏_ ١٦١١ - غاما فى الألف حجة فاذا حنث لزمه ما حلف به،وأما فيما بتى فيما حفظ والدى عن ابن محبوب أنه لا شىء عليه حتى يقول:انه من ‏٠ذلكبنویآوءالله آنرجلح فآفتاهالا تآكل من هذا الحبامرآة جاهله حلفتوعن ؟منهتأكل شىء ے ولم يكن ينبغى آن يفتى بمالا يعلم ‏٠ تال أبو على:من قال هو نصرانى ولا يريد خروجا من الملة فلا ‏٠عليهٹی ء :۱مسآلةج وعن رجل قال:عليه .لعنة امله ث آو خزى الله ان فعل كذ .وكذا } أو6مسكىناستين۱طعامآورقبةعنقمغلظةعمین۱نه5د 7خققد _١٧٢٠ ومن غيره:قال:نعم،ود قيل انما عليه اطعام عشرة مساكين ‏٠أعلمواللهأيامثلاثهحيامآو ومن جواب أبى عبد الله الى آبى على:وعن رجل ينول:عليه خزی الله ء آو لعنة الله،آو غضب الله ث آو عذاب الله ء ان فعل كذ! ‏٠+وكذ ‏ ١ء ثم حنث فعليه كفار ة بمبن الله عليه يمينا مغلظة كآنهومن الناس من رآى علبه ى توله:غضب ‏٠عند همأند :مسسآلةجنو وسالت محبوبا عن رجل قال:هو يهودى س آو نصرانى،ان فعلت ؟كذا وكذا فحنث قال:عليه الكفارة يمين :مغلظة عقتن رقبة آو صبام ثسهرين متتابعين > ‏٠مسكيناستيناطعامأو نلت:فان خلف بهذا فحنث آهو بالخيار من هذه الثلاثة ؟ قال:الله آعلم له الخيار آم لا . وقال غيره:لا آرى له الخيار ث ولكن ان حنث فيعتق رتبة،خان ‏٠مسكيناسننئ فان لم مقدر فاطعا ممتتابعينشهرينفصياملم يجد _ .١٢١ ومن غيره:وقد قيل:ان له الخيار ف ذلك٠ ‎ جيد مسألة: ‎ ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله:وعمن لعن نفسه أو تبحها ث‎ بردلمخلاحھ آیام6فانفصيامحنثغاناليمينمذلكآر ادكانفان بذلك اليمين آو قال لغيره ث فلا كفارة فيها ويستغفر ربه ‏٠ اللهأدخلهالله،آوغضبآو:لعنه االله ءرجل تتا لوسآلته عن مغلخلة ؟علبه يمبن6آوالنار قال:قد كنا نسمع آتها يمين . 6الكفارة:فمنهم من غلظ وآلزمهذلكقاختلفالمؤثر:قدآبوتال ‏١وهذثلاثه آیامصيام6ومنهم من قاليمبنجعلها كفارةمنومنهم النقول آحب الى ‏٠ وعن رجل قال:علبه عهد من الله ؟ >۰القولأكثروهو&التغليظكفارةعليه:قال حلغةآويعهدأوماللعنةحلفمن۱لتغليظتلزمه كفار ةعمنوسألته ‏ ١٢٢ -ہ ماله كاذيا متعمدا ث آو من لزمته كفارة مغلظة أهو مخير فى الطعم وعنق ؟رقبه ‏٠:نعمتال ء:مغلظة:فقولفى الكفارةالله أنه يختلففيمن حلف بعه_د وقول :مرسلة ث الحجة ق ذلك قول اللة تعالى( :ذلك كفارة آيمانكم اذا حلفتم ) وكان ذلك كفارة آيمانكم اذا حلختم وكان ذلك كفارة لجميع کانالتخصیصيمين ّ قمن ادعیيمينا دونالأہمان ء لأنه لم يخص عليه اقامة الدليل،والله آعلم . 4وكذابفعل كذ.االله آنيذكر| ولموقبح وجههلعن نفسه..ومن ثم نعل فلا شىء عليه . وسخطوحفظ العلاء ين عثمان آنه قال من قال:عليه لعنة .الله: الله س وآمثال هذه الأيمان ہ ثم حنث قال كفارة واحدة . .ثم حنث ؟واذا قال:هو مجوسى.ہ٤‏ ويهودى .ؤ ونصرانى ‏٠كفارةملةلكل:تال ‏ ٧ومنهميمينكغارةیقولَة :منهم مناختلافذلكتال:قمنوتنال :‏٠کفاراتنقولمن _١٢٣ باب اليمين المرسلة وفى تقديمنى كفارة ذلكالحنت ومصانىتبلالكفارة يمينهقحنث)افتقدكاذ -و هو يعلم آنهشى ععلىحلفوقيمن صومهآيتم لهصائموهوغنىلهحدث4ثموصامفقيرو هولعله ؟لافيها آمالبمين التى حنثعلبه كفارةآم الجواب:ان الصيام بدل لمن يجد،فاذا وجد فعليه آن يكفر س ولا يجزى عنه الصيام الا آن يكون آتم صيامه فتد آجزىبالمال عنه ؤ وبالله التوفيق ‏٠ :بو مسسآلة ا ما تتتول فى فير لزمه كفارة يمين مرسلة .خغنوى :الصيام فى الليل عن كفارة يمينه فصيام عشرة آيام ظن آن عليه عثبرة آيام لكفارة تلك اليمين عثم تبين له بعد ذلك أن كفارة اليمين المرسلة صوم ثلاثة آیام ء آيجزيه ذلك الصوم الذى قد صامه عن الكفار ة التى لزمته آم ل ؟ ] ليمينهكفا ر۱عتتتدعن يمينه ك لأنهثلائة آیامصياممشثہےہے۔ آجز ه۱أ _ فيما ثبت من الصيام ء. ١٢٤- ومن جامع ابن جعفر:ولكل من حلف لغير يمين الظهار آن يكفر ٭آن بحنثقبل أن بحنث ء٤‏ ويعد ومن غيره نال آبو عبد الله:يكفر اذا حنث ‏٠ حومن غيره قال:وقد قيل لبس له آن بكفر فى شىء يكون عليه ‏٠الصيامآوالاطعامعلبهكانالكفارةعليهويجب ‏٠ونال من قال:يكفر عن يمينه وسألت آبا محمد عن كفارة الأيمان ص هل يجوز !خراجها قبل الحنث ؟ تقديم:بعضهم بجوزعلى قولينهذاقالمهاءاخلف:قال الكفارة قيل الحنث ‏٠ معفانهم أجمحموا6الغلهارالاالحنث:بکفر معدقوموقال ‏٠الحنثال١٭‏ قملمخالفيهم6اذنه مكون, وسالت آبا سعيد رضيه اله عن الگيمان التى لا تكون الكفارة بارة الحنث ؟التى تكون :ڵ لعله آرادالحنثليا من قيل وقوع غيرهاالأيمانوسائر6والعتاقوالطلاقالظھارتيل انهمد:قال مختلف فيها التى بكون فيها . _١٢٥ےہ‎ يعرفمافحلفشىءسئل عنرجل:قاللهالله رحمهآبو عبدتال ؟ما هوأبن هو المسلمين:منمن دالقالفخفبذلك إلنىءعارفحلفساعةكانفان مسكبنا ۰ستين۱طعامآوم شهرينء صامعاخظةيمينعلبه كفا رة آنهامرسلةأوصى مكفار ة يمينالله:منالله رحمهعيدآبووقال ‏٠مساكينعشرةاطعاميمينكفارة كفارات عليها0وأنهاومن غيره:غاذا آرادت المرآة أن تصوم ؟تصومآنيكرهترضع6والروح :اانها لا تصومفول :فليسالا باذنه ث واذا لم یکن لھا ء قال .لها أن تآخذ مما على زوجها من الصداق للطعام وقول:ان لها أن تصوم الكافرات والبدل بغير اذنه ‏ ٠رجع ‏٠ ،وقد كان فعل ولم يعلم ؟وعمن حلف آنه ما فعل كذا وكذا ‏٠فعلبمه الكفارة ؟تمم تعمد لليمينفحلقد :علم أنه تدو ان كان ‏ ١٢٦ -س فتيل:يلزمه التغليظ ولو كانت اليمين مرسلة ‏٠ ومن جواب آبى عبد الله محمد بن روح رحمه الله:ؤعمن حلف ماله ط ؟شىءعلىكاذيا فاعلم أنه اذا حلف بالله كاذبا وهو بعلم آنه كاذب فند قنال من قتال : المينذلكولم يقطعكمذلك حاكممحلفهولو لمكمغلظةمینذاكق الله عر وجل) :وبحلغونحبث يقولله النارقد وجيثمالا ء لأن هذا على الكذب وهم يعلمون ‏ ٠أعد الله لهم عذابا .شديدا انهم سا ما كانوا يعملون ) وهذا اذا كان ممن يلزمه الاطعام ء وآراد الح۔يام التنزيلق42لأنيوماخمسينوصيامعشسرةة مساكينعلمه اطعاموُت ‏٠الاطعامولاالكسوةولاالعنقلم محدلنالالصيامأللهلم بجعل أيام ‏. ٠ثلاثهغصیاملم يجد:فمنوقال وتد تال بعض : :ان الكاذب ف يمينه اذا الم يكن حلف على الكذب هد ا حفظتعلىمرسلةمینما لا6فعليه كفارةبذلك.و لا قطعحكمق ‏٠اللهرحمهأبى معاوبةعن وتد قال:ان بعضا يقول بهذا ث وبعض يقول بذلك التول الكول ء .‏٠التوبةقأللهِ.-.,7المسلمينوتول وعن رجل سئل عن شىء فحلف بالله الذى لا اله الا ؤ متغْمدا آنه يعلم ؟ما معلمه ؤ وهو 8..٩ه‎ 8.٠.-؟‎... ٨- سے ۔ . _.١٢٧ - وحلف فى مواضع شتى وآمر واحد وانما عليهقينظر ما صنع حيا م ثاائه آیام ‏٠يمن .و احدة وعن رجل طلب اليه عارية شىء من دابة ؤ خحلف آن ما هو فى البيت قوجده ؟البيت ه شم دخل تال:عليه الحنث ‏٠ :مسالةیت ين عبد الله بن مداد رحمه الله ع منالعالم محمدالشيخزادها جواب الفقيه آبى زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله:وسآلتم عمن حلف على شىء أنه ليس عنده س والحالف لا يعلم ولأ يشك أنه ليس عنده ء فوجده قى بيته0هل بلزمه حنث آم لا ؟ | و علبه کفار ‏ ٥يمينهيمينه هذقحانث:فانهوص غتممافعلى ؤ غهذاللكذبمتعمد:الاثم عليه اذا حلفاثم عليه ء وانمامرسلة ولا آثم وحانث يختلف فيما يلزمه من الكفارة : فقال بعضهم:كل من حلف على يمين يعلم أنه كاذب فيها فعليه .نكفارة التغليظ اذا حنث فيها ‏٠ وقال قوم:انما عليه كفارة يمين مرسلة ه . تم تيبنصادقوعند ‏ ٥آنهعلى شىءمن حلفان:بعضقولق3و ‏> ٠« .:.ءثو ء 5.. _‏,١٢٨-ے الى کتاب‏ ٠رجعو الله أعلمعلبه 46فلا كفارةله من يعد آنه كاذب بيان الشرع . :هدو مسألة تال الحوارى بن محمد بن الأزهر:قال موسى بن موسى:وكل من بلز مغير ذ لك مماآوئلعنةأوعهد6آوبلاءيممن آوآوعليه نذركا ن الكفارة ليمين ث واناذا نوىقيه الكفارة ث فان له أن يكفر ثم يحنث يحنث ثم يكفر الا الظهار فانه ليس له أن يطآ حتى يكفر ثم يطأ ‏٠ ‏٠قيل كذلكآنهومعی:غيرهقال وقيل:ليس له آن يكفر حتى يحنث لغير الظهار . و الله:قالرجل7اللهرحمكوذكرت:الحسنآہیجوابومن ؟.ثم حنثشهرينعلبه صيامكذاا وكذ0 ۱وهىلا فعلت فهذا على ما وصفت لك،اذا حنث فعليه ما جعله على نفسه من صبام الشهرين. : :مسألةجو وعن رجل قال لرجل:الله يعلم أنى أحب لقاءك ومواصلتك ء وأحبك آو نحو هذا وهو كاذب فيما قال ؟ تال:عليه كفارة التفليظا ‏٠ ‏١٢٩-ے :مسألةجب و هودينلفلانعلىو الله ما:فنالحلفقيمنابر اهيم7وعن كاذب فيما قال ي وذلك آنه آراد بها قطع حق ؟ ‏٠التعلظعلبه كفارة:ابر اهيمآبوفقال ‏٠ء وقال من قال:عليه كفارة مرسلةقيل هذاقال غيره:قد أنبعض الآثار عن رجل كانت عليه كفارة يمين ت وهو يقدروق يطعم فلم يطعم ع وتوانى حتى ذهب المال ؟ مساكين 6أطعم عشرةيوماآيسرغان6یصومآنيستحبمالذ ى مسكينلكلآیامعشرةيصومأن۱لصوممنلهيستحبماوتفسير عشرةعليه اطعامرآبنا ذلك احتاطا من أحل آنه قد وجبؤ وانمايوما الىمساكينعشمرةاطعاممنعلبهوجبتمايردخلاوضيع6مساكين صيام ثلاثة آيام التى على من لا يقدر آن يطعم،فان آيسر يوما آطعم العشرة ث وعسى يكفيك آن يصوم ثلاثة آيام ع ث وانظروا فى عدل الرآيين ثم خذوا بالأثر . ومن غيره قال:قد قيل ف ذلك فيما عرفنا بالاختلاف ‏٠ غتتال من نال:من وجب كفارة وهو بمنزلة من يجوز له الصوم فلم ( م ‏ - ٩جواهر الآثار ج ‏) ١٤ _١٣٠سے‎ يصم حتى صار بمنزله من يلزمه الاطعام ث وجب عليه الاطعام ث ولا نعلم ‏٠اختلافاقى ذلك وجمهلاطعاممن يلزمهيمذزلةوهوالكفارةعلرهكانتوآما من علبه الاطعام ؛ ولا نعلم ى ذلك اختلافا ؤ وآما من كانت عليه الكفارة :تليهقنال من تالأعدمفلم يكفر حتى۱لاطعاميلزمهمنبمنزلهوهر الاطعام ء ولا يجزيه الصيام س غان لم يجد صام وبكون عليه دين متى لیم :.رفهد ونال من قال:اذا لم يكفر حتى صار بمنزلة من يجوز له الصيام س ولا أعلم آن عليه آكثر من ذلك ء وقد آساء ق تقصيره ٭ الأن ذلك حق الاطعام رجع:الکفارات ووجدالصومالله ء ولا يتحول ع ومن آوجب فآطعم،وانما يصوم ثلاثة آيام . وقال من قال:عليه الصيام فاذا قدر أطعم+ونيل:يصوم عن ‏٠‏ ٠رجعالعد معندذلك بد 1%لأنذلكمسكين بوما6وليس عليه غرمكل من كتاب الرهائن:عن رجل وجب عليه اطعام عشرة مساكين فل; أطعم ‏٠فقال:هو دين علبه متى ما وجد قلت:غهل عليه آن يصوم ويجزى عنه ؟ ١٣١ تال:ليطلب الى الناس ويطعم ‏٠ تلت:فان كان لا يقدر على الطلب الى الناس ؟ ما نصا مينتفعلمبكاوجدماومتى6آبا مثلاثهخلیصم:تتا 5 فليطعم اذا وجب . آمآیطەمالاطعامعلىولم متدرحلففالفقير اذا:لهقل ‏٠ذلك4۰وقيل ئ غرالاطعا م:علبهتبل __ ١٣٢ بباب فى الكفارات ونى الكفارات التى يكفر من تركها وفيمن يجب عليه العتق فى كفارة الظهار ومن يجب علبه الأيمانالطعم فى كغارة عنهيصومرجلافاستاجررمضانعنكفارةصيامعليهكانومن ‏٠ذلك ولا بقول بذلك آحدفاا مجوز ؟الحضرقوهورمضانقعامد.انكحأوشربآوومن أكل فعليه بدل السهر ويصوم شهرين آو يعنق رتبة ث أو يطعم ستين ‏٠مسكىنا ونال بعض:بيدا بالعتق ثم بالصيام ثم الطعم ث وليس هو مخير . :مسہ_آلةجرو آوشربآوآكلمنالكفار ةتلزم:انماوقالابر اهيمأبىوعن ‏٠رمضانشهرقجامع متعمدا :مس_آلةےل من الزیادة اللضافة ء من کتاب الاشیاخ:عن عزان بن الصقر:ومن ١٣٣۔‎- نيعد:لم أعلم أنها مغلخلةلؤ شميمبنكوعلى كفارة:الحنثقال لآخر حنث الرجل ؟ ‏٠ملزمه:تال عليهالذىء تم غابعلىأتتركه وحتنك:لهلغریمقاللووكذلك الحق ؟ ‏٠الشرعيبباانالى كتاب‏ ٠رجع:لم أعلم آنه كذ۱وكذ ‏ ١فانه ملزمهخقال نهل فى الكفارة التى يكفر من تركها ،وعزان بن الصقر عءنالفضل بن الحوارىقال بشير :سآلت الكفارات التى يكفر من تركها ؟ من تركا كفارة اليمين التى فى کتاب الله کفر ء قال :ختنالا:أحسب واو كان مذهيهما آن من ترك الكفارات من الصلاة و الاعتكاف ء ومن لعله قال هو من الكافرين،آو من الظالمين ‏ ٤آو من المشركين،وعليه غضب ‏٠الله وأشباه هذا آنه لا يكفر من ترك كفر لعله كفارة مثل ذلك اذا حنث ورأيت مذهبه أن من ترك كفارة الصيد الذى فى كتاب الله والقتل ‏٠ركغ بيد مسالة : ‏١.النفيسوكفارة قظلمرسلةيمينكفارةترك ١٣٤ ‎مسص٢ص۸٢الة : وقيل:فيمن لزمه الحج ولزمه كفارات يستهلك ذلك كله ماله ؟‎ أن بيدآ بالحج تيل الكفارات ث وكذلك فى حياته يحج قبل الكفارات٠ ‎ جهد مسألة: ‎ ‏ ٤وکفاراتالکفارات کلھا من :الیمین بالحج:فيمن لم یکفروقيل الكفارات الا كفارة اليمين بالله ص وكفارة الصيد ءالتغليظ كلها.وجميع وکفارۃ قتل النفس الخطاً ‏ ٤وجميع الكفارات كلها ذلك آو يخطىء الا هذه الكفارات الثلاث ث آنه لا يلزمه ق ذلك شىء وهو قى الولاية ما لم دن بذلك ء ‏٠الذين آلزموا ذلكالمسلمينآو بخطىء وقيل:قى هذه الثلاث الكفارات لنه اذا دان بهن آو بآدائهن وللم یؤژدیھن ء الا آنه دائن بأدائهن ص غانه يرجى له الله قى ذلك،ولا٩‏ يخلق منجميع ما كانء وقيل:أنهذلك4ولا مآداءالدينونةعلبه بالكفر مع ‏٠الله ‏ ٤فانه يرجى له الله ق ذلك ما سوى حقوق االعبادحقوق الله علبه وسلم قسآله عن آمروقيل:ان أعرابيا آتى النيى صلى الجهاد،فقال الأعرابى للنبى صلى اللة عليه وسلم:ما تقول اان ضريت بسيفى هذا ق سبيك الله ؟ تان نه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : « لك الجنة » قيل:فانصرف الأعرابى ع ثم نزل جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم ڵ فقال له:يا رسول اللة الا الدين ‏٠ قيل:فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى الأعرابى فقال له : الا الدين يعنى بتوله ذلك على معنى توله:ان جميع حتوق الله التى ‏ ١٣٥۔ہے كاناذاالدينالاذلكولم نودتاباذاالعيادحقوقالالهعليه تعقر ‏٠فا تمد< لك وقيل:انه فيما أوحى الله الى بعض أنبيائه أن الذنوب ثلاثة:فذنب ‏٠لا يتركه اللهوذثبالله ءاج معغفرهوذذتفءالله7 وآما الذنب الذى لا يغفره الله فالاشراك بالله ‏ ٠وأما الذنب الذى بتركهلاو آما الذى‏٠اللهحقوقالعيد والله منینکانك فمااللهمعغر ه الله غما كان على العبد من حقوق العباد ‏٠ فصل فى حد من يجب عليه العتق فى كفارة الظهار ومن يجب عليه العتق فى كفارة الايمان عن الثسيخ أبى الحسن فيما أحسب:وسألته عن حد من يجب عليه آهلآوالأصولآهلمنكاناذاحدہيكونماالظهاركفارةقالعتق فعلى ما وصفت فاذا كان له من المال ما تغنيه غلته لمؤنته من سنة الى سنة ث فهذا بحد الغنى وعليه العتق،وان كان ليس له من المال ما تغنيه غلته ف سنته وهو يحتاج ق ماله ى وبعث به الى ما تقوم بمؤنته ح ويجوز له آخذا الصدقة فيه غهذا غير مستغن وعليه الصيام،والله أعلم بالصبواب ‏٠ قلت له:فان كانت غلة ماله تجزيه لمؤتته ومؤنة عباله كما وصفت لك ف سنته ؤ غير آنه لا يفضل من غلة ماله ما يقدر على العتق ال .١٣٦-ے‎ بالاحتمال بدين على نفسه،آو انتقاص على عياله ث آو ييبع من آصل الغلة كفاف لنفسه وعياله ث هل يكون هذا عندك فقيراماله العيلة نسخة ۱؟قى هذا فنقول:ان هذا كان يدخل عليه النقصان ف سنته فى مؤنته ومؤنة عياله ث ويحتاج فيه الى الدين أو الى الصدقة أو الى بيع أصل ماله الذى يعول منه نفسه وعياله ث لم ير هذا بحد الغنى الذى يلزمه فيه ‏٠:والله آعلم بالعدلالعتق &حما لا ما لكر ‏ ١عآو6صا غاآو6ننا جر ۱الرجلهذ ‏١كانفان:تلت له أو حمارا آو سيئا يعمل به فى بر آو بحر،ما ترى حد غناه على هذا ‏٠۱لو جه الذى يلزمه فيه العتق فانه لا بلزمه ذلك حتى يكونوآما الحد بحد ما يقوم بكسبه وتجارته وضيعته لمؤنته ومؤنة عياله قى سنته ث ویقوم ‏٠أعتقذلكبجميعقامفاذبا6ذالكبجميع مكسیتهآو6تجارتهآوضيعتهمنذلكمنانما يصيبكانو ان دخلتعنقك وانفضلهنالكلهؤ و ان لم يكنعيالهومؤنه ‏٠منتهكخاف هذا معنا بحد الغنى الذىعليه الحاجة،وآضر بنفسه وبعياله ث فليس ‏٠أعلم بالصو ابوالله6الصیاموعليه۰العتقلزمھ قلت له:مل ترى على التاجر أن يعتق من راس.ماله ‏ ٤وعلى ؟من ا ذلكالغلةىو انما علل بيهم مكسيهيقوملاالذىذلكقحديدهيبيعآنالحدادعلىفرفلم ۱۷۷۷۔۔۔ الا به ء وكذلك الصائع ء وكذلك صاحب السفینة ء وكذلك صاحب رأس الملل اذا كان اذا أعتق من راس ماله دخل عليه النتصان وعلی عیاله ء غلة رأس ماله كفافه وكفباف عياله ءيمونهم منوإنما هو فان أعتق دخل عليه الفقر الى الدين والحاجة لم نر عليه ذلك ‏٠ يقوم عليه تركه منهماله اذا آعتق منه بقى ماوان كان رأس ومكسبته تغنيه لمؤنته ومونة عياله ى رآينا عليه العتق على ما وصفنا } ‏٠والله أعلم بالصواب تلت له:وكذلك على هذا يكون حد من لا يجوز له آخذ الصدقة ؟ ومنة عياله قى سننه ء آخذ من الصدقة ما بنقص عليه ق سنته س فاذا استغنى امسك عن آخذها س واذا احتاج اليها مم مكسبته على ما وصفت لك قف سنته آخذ منها مدار كفافة الى بلوغ سنته،فعلى هذا تكون حالته ‏٠ وتلت:وكذلك من يلزمه الاطعام من كفارة الأيمان من زكاة الخطر. أهما على ما وصفنا ؟ وآما كفارة الأيمان على من بلزمه الاإطعام ؤ فالذى عرفنا من الآثار عانلشٰیخ أبى الحوارى رحمه الله على مجاز .قوله ؛ وما رفع ى ذلك ء آنه اذا كان عنده ما يكفيه وبكفغى مؤنقه ومؤنة.ةعباله ف سنته ء٤‏ ويفضل بعد ذلك خمسة عثر درهما فانه يكفر عن ذلك فيما عندنا ‏٠ على‏ ١للهرحمهمامحبوب.دن.محمدعنآنه يرفعالأثرقووجدنا خمسةؤة ة عبا له ش أحسبغلة ماله معد مؤنتهمنفضلما وجد نا أنه اذا الصفةليس بهذهان كان.:ونقول6جوايناهذافعلىآخرجعثر ة‏ ٥درهما ١٣٨١ التى وصفناها من قول فتهائنا ث فليس عليه اخراج ويجزيه الصيام © والله أعلم بالصواب . الشيخ أبى امحوارىوآما زكاة الفطر من رمضان س فالذى عرفنا عن رحمه ا له أنما تجب على من لا يحتطها بدين،ولا یضر بعیاله ء فعلى عنها،وكانلمن سآلالمسآلة فيما يجبق هذههذا كان جوايهحسب الخطر آو عنعن صدقةالله سأله سائلند ء وذلك أن آيا عبيدة رحمه زكاة الفطر،وعليه ثوبان غاليان ؟ بببعههاأنعيديد ‏٥آمر ‏ ٥آد_وعبيد ‏ ٥آوله آبوفتال:قا ل ویشتری دونھما ء ويخرج زكاة الفطر على حسب هذا الاختلاف،واللفظ ف بعض هذه المسألة ى والله آعلم بالصواب . قلت له:فان لزم رجلا كفارة آيمان كثيرة تجاوز خمسة عشر درهما ء وترجع كفارتها الى أصل ماله ڵ والى آن يحملها بالدين ص هل ترى عليه أن يطعم ق الكفارة الخمسة عشر ثم يصوم ما بقى علبه من كفارة الأيمان ؟ فنقول:اذا كفر عن بيمين ؤ ثم زال عنه بعد آن كقر عنها حكم من لا يلزمه الاطعام ث رجع الى حد من يجزيه الصيام كفر بالصيام ث فى 4ما ملزمه الاطعام كقر بالاطعامالى حد3فان رجعما ملزمه الصیامحين ولم يجزه الصيام ث فهكذا سبيله اذا كثرت آيمانه ث وتتتلبت أحواله ح حتى يقتضى ما عليه كما وصفنا،والله أعلم بالعدل ‏٠ قلت:أرآيت لو أن رجلا له مال يصيب من غلته ما يجزيه مؤنته .ومؤنة عياله ث وعليه دين هل عليه اطعام ف كفارة اليمين،آو قى عتق كفار ‏٥قوبصو مد ينهيقضىله آنآو6۱لقطرز كا ةقأو6عن ظهارآو _١٣٨١ .- الظهار ع وق كفبارة اليمين ث ويأخذ من الصدقة لما بقى عليه من مؤنة عياله ح وكذلك لا يأخذ ق زكاة الفطر ‏٠ یق حينه ذلك زال عنه حکمفان كان دينه هذا حال١‏ علبه ح واذا قضاه الغنى ث فقد زال حكم العتق وحكم الاطعام فى الأيمان ث وأما زكاة ‏٠‏ ٤ولا يضر بعباله أخرجهادينه لا بتحملها بدينالفطر قان كان يعد قضاء قلت له:فهل ترى على الرجل أن بييع ى كفارة الأيمان من آصل ماله ث وفى كفارة الفطر أو فى كفارة كانت قد وجبت عليه ء أو فى زكاة آو ؟العباددينق وأما زكاة الفطر غلا بياع فيها الأصول على ما عرفنا ث وأما كفارة الأيمان فلا تباع فيها الأصول اذا كان فى بيعها زوال الغنى عن بائعها & وآما دين العباد فعلى قوك آبى عبيدة وقوله للرجل فى ثوبيه آن بييعهما ويشترى دونهما فيسلمهما فق الدين ى وآما كفارة اليمبن ث فاذا كان بحد من يلزمه الاطعام ف اليمين فعليه االاطعام،فان شاء باع فيهما الأصل ع وان ثناء غيره ‏٠ فاما الزكاة غان صارت عليه دينا ث وأراد قضاءها فى حياته باع فنها الأصل،وقخى عن نفسه2وان تأخر ذلك عنه الى موته وآوصى بها قضيت عنه ق ثلث ماله على قول من برى ذلك قى الثلث ع وعلى قول من براها ان شاء الله ع والمعمولالمال ء وكل ذلك صوابمثل :الدين0فهى من رآس به معنا أنها بعد موته تقضى .من ثلث ماله س فهذا الذى نعمل مه0ومن آخذ بالقول الآخر أنها من رأس المال فقصواب انشاء الله ‏٠ قلت:فعلى قول من يقول بالزكاة اذا لزمته كانت بعد موته من رآس المال ث ه يجعل كفارة الگيمان والنذور اللازمة من رأس الا ؟ ‏ ٠٤١۔۔ے غقد قیل عن بعض الفقهاء :انه لعله قد جعل الزكاة والحج و الكفارات اللازمة من رس المال ء٤‏ فمن أخذ بذلك لم يخطته . والله أعلم بالصواب ‏٠وأما نحن فنأخذ بتول من يرى ذلك من الثلث فى العتق من كفا:من كان له مال كثير اذا باع من أصلهوتال الظهار،أو فى كفارة الأيمان ص بقى من الأصل ما يكفيه غلته ء وبقى لمؤنته ومؤنة عياله ث وأعتق وكفر مما يبيم ى باع من الاصل وآعتق وکفسر ء وكذلك اذا كان بهذه المنزلة اذا باع من آصل ماله بقى عنده من الاصل ما ازكاةيكفيه غلته لمؤنته ومؤنة عياله ء باع من آصل ماله ولم مأخذ من وقال:انما ذلك الذى يكون بمنزلة كفاف لعوله وعول من يلزمه ‏٠عولبه .عبالهت له :ما تتقول فى رجل له مال تكفيه غلته لمؤنته ومنة وبيقى من بعد ذلك كفارة يمين خمس مكاكيك بر مستغن عنها عن مؤنته ؟لعبالهذلكه7حلءدر هماعشرخمسةمعهوليس6عبالهومؤنه ‏٠يعولهمهو:انماتال ‏.٤قلت:لم بسنتطع الاطعام ٭هفعليه :الاطعامببستطيع الاطعاملاكانفاذ ۱:تال تال الناظر :لعل هذا غلط ع قال :ولعل قولهم فى هذا خمبة عثر ‏٠هذ أونحوالسعرمعلاءدر هما مسا كينخمسة‏ ١طعامعلىقدر:فانجات ح جمل مطعم خمسة مدرةلهكان‏١اذویصوممساكين ؟ _‏١٤١۔- ‏٠يصومهذاتالعلبه الاطعام:قال قلت:ما تقول فى المرآة يكون لها الحلى والكسوة الغالية التى تكتقى بدونها والآنية الغالية من الانية التى تحتاج اليها االاطعمه امتى تكتغى بدونها ع وليس لها مال الا مال لا تقوم عليه بمؤنتها ى هل لها أن تأخذ من الزكاة وغلتها آن تبيع الحلى وتستبدل بالثياب والآنية ما هو دونها . يجزبها وتآكل خفخل ثمنها ؤ وكذلك ان كانت تجتزى يسكن دون سكنها © هل تبيعه وتجتزى لعله تشترى من ثمنه سكنا تجزيها سكنه ‏ ٤وتأكل ذضل ؟ثمذم ه فيقول :ان صاحبة الحلى تبيعه ونأكل ص وكذلك الانية التى لحااجة بدونها ى وكذلك ان كانلها منزل وسع دون ذلك المنزللها اليها ءوتكتقى باعت منه ما ليس لها الى تركه حاجة الا آن يكون المنزل هويجزييا صفان مالها ع وله غلة يستغلها وينقص الغلة من مؤنتها سىنتها،لم نر عليما أن عن غلنه ©تبیع جميع ما بقوم کفاغھا مه ء وتآخذ الزكاة ما ينغخص فىسنها ٭والله أعلم بالص_وااب عن زكاةالرجلابی عبيدة اذ سألهالثياب على ما قلنا عنوكذلك الفطر وعليه ثوبان غاليان فأمره أن يبيعما ويشترى دونهما ويخرج زكاة الفطر . وكذلك نحن نقول:ان كانت هذه معها ثياب غالية ء وهى عنها مستغنية ص وليس لها فيها نية ،فنترك منها ما يكفيها وما تدخره لحاجتها ء ولكسو ة مئلها ص ولما يصلح تحمل بها،ويصلح مثلها _ نسخة شآنها الا يه ء ويتبنم ما غضل عن هذه الصفة،وتاکله الا آن تكون غالية س ويصلح لها الا بتركها ق لباسها ومما ما يحتمل بها ء وليس فيها فضلة عن ذلك ث وهى كسوة من الحرير ا ،وانما هى من القطن والكتان تركتهاوتتدرها } وليسمثلها ‏ ١٤٢س-ے لحاجتها اليها خوفا على نفسها ان باعت ما فضل منها خر بها بيعها فى نبتها فى ذلنا ش لم نر عليها آن تبیع ما تدعهاللباس والكسوة ث وصدقت لحاجتها اليه2وان كانت ثيابها هذه الغالية من ثياب الحرير فتبيع منهمنوتاكل ما فضل%مد ر هاکسو ‏ ٥مثلها قفضبلته۱لحرير وسر ى الا أن تكون هذه فى بلد لباسهم الحرير الغنى منهم والفقير ث فتدع لنفسها ما نتكتفى به من كسوتها وما تخاف آن تضطر اليه ف وقت حاجتها 5 ‏٠و الصو اببالعدلو الله أعلمكوتستعف يثمنهذلكعنفض_لماوتبيع قلت:وكذلك كفارة الأيمان و:الظمار على الرجل أن بييم فيه على ؟المرآةصذہقوصفناما فند مضى الجواب غيما ذكرنا س وكذلك الأيمان والظهار اذا كان بحد الغنى باع ما ثساء من ماله ف هذه الآنية والثياب وغيرهما،لأنه _ الى حكمنسخة الا أنه ان شاء باع وان شاء لم یبع ؛ لأنه قد صار من يجزى عليه العتق فى كفارة الظهار،والكفارة بالطعام فى كفارة الڈیمسان ٭_ قلت:فالمرآة تکون مع زوجھا قائم لھا بکسوتھا ونفقتھا ء ولها مال من الأصول لو رجعت اليه لا یقوم بکسوتھا ومؤنتها ث ولزمھا کفسارۃ يمين ‏ ٤هل ترى عليها أن تبيع من مالها قى كفارة اليمين على هذه ؟الصخة فليس عليها آن تبيع من مالها قى كغارة الأيمان با لاطعام0الم آن تكون المسألة آن يكون لهايالحد الذى وصفنا لك فيما تغدم من جواب هذه مال تكفيها غلته،ويفضل معها بعد الغلة ف بيتها خمسة عثر درهما علىؤ وآما هذههو ا لمحكوم به على ما وصفناأو تيمتها ث وهذا آنت فيأامرها آن تكفر يا لاطعام ان قدرت علبه س ولا حكمما وصفت ١٤٣-ے‎ كالاطعامملزمهممنو ضنامالها على ماد- حقتكونآنامهعليها ‏٠الصوابأعلمو ! لله وهذا على قولك أنها تبيم من آصل مالها ث وآما ان كانت لها غلة تبتى فى يدها ى وهى مستغنية بنفقة زوجيا ث قهذه توجب عليها الكفارة استغنت عن بيم أصلالموضع خاصة،لأنها قدبالاطعام قى هذا العنى ‏ ٧قافهم الفرق فى هذابحدغلته ص غهذه معناص وعنمالها والله أعلم بالصدل ‏٠ تلت له:فترى آن تعطى هذه المرآة من الزكاة ؟ المرآة ان كانت تصيب من غلة مالها ما يغنيها اؤنتھا ء وكانفهذه لها زوج غنى وهو ینصغما ء وقائم لها بما يلزمه لها من نفقة الى حد ق سنتها من الصدقة بقدر ما ينقص من غلتها من غلة مالهاالفقر أخذت ذلكوکسوتھا ونفقتھا ء فهكذا سبيلها ؤ فان آصابت من غلة مالها بعد ما يكفيها ث آو رجع زوجها الى االحق فكساها وآنفق عليها آمسكت عن أحد استغنت عنها ى فاذا افتقرت كما وصفنا أخذت منالصدقة ڵ لأنها قد ما ينقص عليها كما شرحنا،وان استغنت عنها ودعتها لأهلهاالصدقة ولا توفيق الا بانه ‏٠ تلت:فان كان زوجها غنيا على ما وصفت لك س وينصفها ث ولزمتھا كفارة بيمين ث ولها مثل شاة فى البيت ويمسحها ولتربح غیھا ء أو ثوب من غير كسوتها التى تحتاج اليها منها ء هل يبيع هذا ما كان من العروض غير الخصول قى كفارة الأيمان فلا تحتاج اليه فى كسوتها ولا فى مؤنتها الغنى عنه ‏٠وهى بحد -‏ا١ج ہہ ورآينا ذلك عليها اذا كانت عنه مستغنية قف حين ما يلزمها الكفارة } ‏٠يالصوابأعلمو أنه ءواذا لزم رجلا شىء من الكفارات من الظهار والأيمان والصلاة فان له أن يعطى الوالد لوله ؤ والوالدة أولادها،اذا آمنهم على ذلك ء ‏ ٤لأنه يرسل من يآمنه بالكفار ةالى أو لادهموله أن يعطيهم أن سلموا من یعطی الفقير ‏٠ وللموصى اذا أوصى اليه ق الكفارات من ذلك فى الذى يلزمه ذلك الى من يسلمه اليه الذى يلزمه ذلك س فاذا آعطى الوصى من الكفارات عبدا آو غنيا ت وهو لا" يعلم آنهما كذلك } ثم علم بذلك فان علم بذلك فان ذلك يكون فى ثلث مال الهالك ع ولبيس على الوصى غرم فى ذلك ے واذا أعطى العبد والغنى وهو يعلم آنه عبد آو غنى ث وجهل آن ليس له أن يعطى العبد والغنى س فانه يضمن ف ذلك الموصى فى ماله اذا علم آنه عبد آو غنى ت ولو جهل ما بمزمه . يضمنء آو جاهلعا لم آنه مشركوهو:فان آعطى مشركاقلت له قى ذلك ؟ ،ولا آرى فى ذلك فى ثلث المال وآر!هولم نر ق ذلك ضمانا ‏٠مجزيا عنه وتال:ف امرآة معها حلى ذهب أو غضة آنها لا تعطى من الزكاة الا آن&سنتهاذلك | الحلى ما يكفيها تماممعد‏ ١ليه منتحتاجماالا تتول لها فى ذلك معنى،فتقول:انها تريد أن تقضى منه دينها ث أو تكقر منه آيمانها،أو توصى فيه بحجة آو تطهر به نفسها ؤ أو تتفذه ى شىء .١٤٥ من البر ع فان تجلب له يجوز اعطاؤها من الزكاة أو يجوز لها آن تأخ_ذ ؟الزكاةمن أعطاها شيئا من الزكاة وهى بهذه المنزلة }تال:غان كان آحد قد فانهذكرمماشما:انها تردقالتح فانيصدقهاسسأئها ان كانفانه عليه غرم ٭لیس لمنضامنة“ فهىالمحالةوهى سهذ هالزكاةأخذتكانتوان:قال أعطاها الزكاة ث وعليها آن ترد عليه ما أخ_ذت من عنده من الزكاة ‏٠ تال:وان كانت أمينة وقالت هى انها تطعمه الفقراء من أولادها أو غيرهم:جاز ذلك للذى أعطاها من الزكاة ث والا فعليها هى آن تسسلم الايه ص وعليه هو غرمه للغخقراء ‏٠ وقال:وللذى يأخذ من الزكاة اذا أخذ ما يكفيه وعياله من ثمرة الى ثمرة ء٤‏ أن يشترى مما يآخذ من الزكاة على هذه الصفة قرطاسا يكتب فيه العلم ث ويشترى منه مصحفا،وآما أن يأخذ من الزكاة بقدر ما يكقيه وبكفى عياله أن يآخذ من الزكاة “ ويعطى فى فداء نفسه من خراج تد لزمه ث أو دين قد طولب به،قال نعم له ذلك،وانما له ذلك ع لأنه لو باع ما يقوت به عياله نقض عليه قوته وقوت عياله ‏٠. وقال:فى المرآة يكون لها زوج ينفق عليها ويكسوها،وله مال لو باعت منه وحجت به لبلغها الحج ء أن ليس عليها حج حتى يكون معها مكفغيها غحلته_امامن أصبلهمالهاباعت مناذاعنهيحجماصال ؤنتها . 3‏( ١ج‏ ١لآثارجو ‏ ١هر١٠سے۴‏) ١٤٦-ے‎ وقال:الأن الزوج يموت ويحدث عليما .الأحصداث كذلك،ولم يرها ‏٠على معنى تولهما لو كانت ليس لها زوجالا على منزلةذلكق وقال ى المصحف وكتب العلم:لا تحمل على صاحبها آن تباع ف ».الدین ء ولا ببيعها هو ف كفارة الأيمان ث ولا ى فطرة شهر رمضان وكذلك تقال ف الكتب التى فيها الأسعار،تباع فى الدير ث وآما الكتب التى يكون فيها الأشعار التى لا تنتفع وغير ذلك أنه تباع ‏٠ وقال:لا! تباع كتب العلم فى الدين ء كأنه يقى _ وف نسخة لا تباع كتب العلم التى يكون غيها الأسعار ث وحديث الأنبياء ع وحديث الأنبياء مما يكون فيه دلالة على الهدى والحكمة آنه لا حملة لكنه غال علو ما فى الكتاب ‏٠ يكونص هللم يكتب فيه بعدقلت له:فان كان معه قرطاس ‏١بمنزلة الكتب ؟ تال:لا هذا بمنزلة الأمتعة بمد ‏٠ أنه يجوز أن:فق الكفارات من الأيمان والظهار والصلاةوقال يعطى من الكفارة الواحدة مسكينا نصف مكوك بر،ويعطى من تلك الكفارة آيضا مسكينا آخر أربعة أسداس ونصف ذرة س وله أن يعطى من الكفارة ما شاء من المساكين برا ث وما شاء من المساكين ذرة ‏٠ 2لعله ر ادالواحد ) سدسينتلت له:غهل له آن يعطى المسكين وريح السدس ذرة وربع حب بر ؟ ‏٠:نعمتال قلت له:فهل على الرجل اذا لم يكن يجد :ما يجب-لعنه عليه كفارة الأيمان آن بآخذ من الزكاة ويكفر يمينه ؟ تال:لا ‏٠ عن كفارة يمينه ؟قلت له:ويصوم ‏٠نعم:قال قلت له:وكذلك ليس له آن يأخذ من الزكاة ث ويعطى من صدقة النظر ؟ قال:لا ‏٠ قلت له:وكذلك فرجل لزمه الحج فاختقر ث هل له أن يأخذ من ؟منهاويحجالزكاة فلم نر له ذلك ‏٠ صدقةمنويعطىالزكاةمنبأخذآنلهوكذلك:لهقلت الفطر ؟ قال:لا . فيه الزكاة فلم بؤدها حتی :افتقتر 2له:لو كان له مال ما تجبقلت ويد ى عن نفسه الزكاة ؟من الزكاةهل له آن باخذ ‏ ١٤٨س ‏٠فلم فنر له ذلك تلت له:فيؤد ى عنه اذا أوصى بها ؟ قال:نعم ان ثساء الله اذا آوصى بذلك ‏٠ .الالطعام أطعم ولا يصومومن جامع ابن جعفر:قيل من وجد الأيمان المرسلة ث وانما الاطعام على المستغنى اذا كان يصيب منوكذلك ماله ما يغنيه ويغنى عياله الى الحول ‏٠ ونال من قال:ويفخضل آيضا عشرة بعد ذلك ‏٠ وقتال من قال:وحد الفضل خمسة عثر درهما ؤ وبوجد فى نسخة أو قيمتبا من الطعام بذلك عندهم ف حد الغنى ع وليس يأخذ من الصدقة ويكفر فى الأيمان المرسلة بالاطعام ص ومن لم يكن كذلك فهو فى حد الفقر 3 وله آن يأخذ من الصدتة اذا كان من أهلها ويكفز آيمانه بالصيام ‏٠اذا آراد ذلك :مسألةجلو وعن سليمان:وعن هائم:فيمن غناه من الثمرة الى الثمرة بلا أن يحمل دينا على عياله ع فالاطعام عليه واجب فى اليمين . ومن غيره:حد من يطعم ق اليمين .. : عليه ‏٠عند ‏ ٥نفتة شهر و لا دبيناذ۱كا ن:قول وقول:حتى يكون عنده من غلته ث آو من ريحه ‘ أو ضيعته ما بقوته ويقوت عياله ى سنته ث آو من .ثمرة امى ثمرة ث وييقى فى يده مائة درهم0وقيل :خمسون درهمابعد ذلك،ويعد قضاء دينه أيضا ‏٠ها ت أو مرهما ين د قشرو آ وقيمتها عوقيل:ع وقول:خمسة عشر آو قيمتها ‏٠ وقول:ما يكفر به ف تلك اليمين ‏ ٠رجع :تالمودود76عنعتبةبنالوضاح:آخبرناالأصفركتابمن ‏٠اليمينآأشهر ولا دين عليه الالطعام قالرجل نفقةاذا كان عند ومن غيره قال :وقد قيل :ليس عليه الاطعام فى اليمين الا حتى قعدالهویقوتما ىکوتھصنعتهآوربحهأوءغلتهمعه منيكون معددده٥ه‏ويبغى ق)صنعتهھتجارته آوقأوثمر ة ا! لى ثمر 7منآو.7 يفضل معهدبنعليهكارناندينهوتضشساء6عبالهومونهةمرننه ‏٠در هممائة وتال من قنال:خمسون درهما آو قيمنها . وقتال من تنال:عشرون درهما آو قيمتها ‏٠ ‏٠أو قيمتهادرهماعثر:خمسةتالمنوقال وقال من قال:ما يكفر به .تلك اليمين التى لزمته ‏٠ ‏ ۱٥١ہہے وحفظ آبو عبد الله ع عن عبد الله بن عمر ث عن عبد المقتدر:أن كل كف ارة مغلظة سوى الظهار،فيو مخير فى الصوم والاطعام ‏. ٠ الظهار والقتل ؤ غوو مخيرتال آيو عبد الله:كل كفازة مغلظة سوى ‏٠و الاطعامالصصومت ؟اليمينعن كفارة:سألناالله تصرأبو عيدتال فقال:اطعام عشرة مساكين من آوسط ما تطعمون آهليكم س قال : أهليكم من الخل والجوز والخبز و اللحم والسمك س آولیس ما تطعمون کسوتھم کل مسکین قمیص آو لفافة آو تحرير رقبة فهو بالخيار ق هذه خسالنا ما وقثتالثلاث ى فمن لم یجہد ق هذه الثلاث فصيام ثلاثه آیام الأيام قى الكفارة ‏٠الثلاثالصومماله الذى يجوز بأخذالذىالكفار ةقالصومله قبرخصالذى:أبوبآبوقال ‏٠متتابعاتثلاثة آیاميصومانفعلهمحقالحسد تهمن تلنا:على آى حال يكون عليه آخيذ الزكاة بحق ؟ قال:اذا كان شيخا زمنا لأ مال له أو امرآة أرملة لا مال لها مكاتب أو غارم آو صاحب عيال آو رجل شاب صحيح عمول بيعمل بجهد ٭الزكاة ویستحقونھايجهده ء الا آنه محروم0فهؤلاء ونحو هم يأخذون :جهد مسآلة :وعن رجل لزمته كفارة الظهار ث وله مال وعليهوعن آبى الحوارى _ ١٥١ دين ع وعليه لزوجته التى ظاهر منها حتى ياتى على جميع ماله ح هل له آن يصوم ؟ 6الدين ما يحبط بمالهعلى هذ۱من6ماد۱كانوصفتمافعلى فلييس على هذا عتق ويجزيه الصيام ‏٠ قلت له:ما حد من يلزمه العتق ؟ فاعلم أنى كتبت الى أبى المؤثر أسآله عن حد ذلك،فكتب الى اذا العتق ما يقوت نفسه وعياله سفاذا كان اذا عنقكان يبقى من ماله بعد تقص عن قوته وقوت عياله ث كان له ذلك ان شاء الصيام،الا أن المعنى فى كتابه الى اذا كان بيقى معه ما يقوته ويقوت عياله ث والله أعلم بالزيادة والنقصان غيه ڵ الا آن جوابى اليك على حسب ما كتب الى هه ى ويقول:اذا كان أعتق وبقى معه من ماله :ما ينتوت به نفسه وعياله وجب عليه العتق،واذا كان ينتقص عن قوته وقوت عياله اجزآ عنه الصيام . من كتاب الأشياخ:عن آبى الحسن البسيانى ع وعن رجل يحنث قى لہ ؟امالصوملهيجوزالا عيد وغنم وحلىوليس معه دراهمممبن الشیخك ورآبتيجز ىوالصومانه لا ببيع ا( ےلقيل ::قدقال يوجب الطعم على من وجد فى الوقت،ولم يجز الصوم ‏٠ ومن كتاب الضياء:ومن كان عليه عتق فجائز أن يشترى ويعتق ق غير بلده ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ١٥٢سس‎ باب ما يجوز أن يدفع فى كفارة الايمان ونى الاكل من عند الفتراء من الطعام مما أعطاهم هن الكفارات لهوفيمن عجز عما يلزمه من الكمشارات هل أن يسال الناس وبؤدى أو يحتملها بدين قال أبو المؤثر:لو كان على رجل ثلاثة أيمان مرسلة ث وقوم فى بيت فقراء ا وهم عثرة مساكين سلمها اليهم وحدهم ؟ أجزآ عنه وقال:الأيمان تفرق حيث أراد الذى يفرقها فى بلد الميت الذى أوصى أو غير بلده،وقد كنت تاعدا عند محمد بن محبوب فى نزوى4فدفع الى تسمم بن فهم دراهم س غمره آن يشترى بها من الرستاق شعیرا ء ویفرقھا ‏ ٤ثم كان يرى أن الشعير بمنزلة البر لكل مسكين نصف مكوك ڵ آو الذرة ثلائة أرباع ‏٠ وكتبت عنه جوابا فى آمر كفارة الأيمان ث وكتبت آنه فرق الأيمان حبا غيعطى من الفطيم فصاعدا ث واذا أطعم الخبز فلا يطعم الا من أخذ حوزته فأثبت ما كتبت به ‏٠ وتنال آبو المؤثر:البالغ من الأولاد يدفع اليه حصتےه من التفرقة ء ومن لم بيلغ دفع حصته الى من يموله ء وكذلك اليتيم يعطى حصته ‏٠يعو لهمن ‏١٥٣ - جد مصالة : وسئل عمن يعطى من؛ كفارة اليمين ؟ لا يعطى الا الضعاف المسلمين مثل المرآة والصبى . )جب :مىسآلة : وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين ؟ لا يعطى الا الضعاف المسلمين مثل المساكين آو هى للفقراء ‏٠ قال:ليس كفارة اليمين مثل الزكاة ء وله أن يعطى الفقراء قلت:فان كانت أيمان كثيرة فيعطيهم من كل يمين ؟ :0تقاليمينبعط و۱من كلينالهم_-نسخة:فالحب أنتال تعم 7 قلت:فانى كلما فرقت يمينا عزلت لهم منها بقدر عددهم حتى اذا منهم من كل يمين .اجتمع أعطيت كل واحدة ؟:فأقول لكم من عن فلان وهى كذا وكذاقلت قال:ان فعل لم آر عليه غرمه ث وأرجو آنه جائز وان هو عزله ثم الى ‏٠ما ينوبه من كل يمين فهو احبء غكان كل واحدحمله ١٥١٤۔-ے‎ ؤ و أمر ‏٥ذلكبه لابلاغأ لى من يثقثم دفعهالحب:فانه عزلقلت أن يكيل لكل واحد عن كل يمين ونيته كم الايمان ع هل يجزى ذلك ؟عنه ‏٠نعم:تا ل من الأيمان 4قلت له:فان كان الذى دفع البه الحب هو من يأخذ يدفعآنأمرهممنواحدلكلكلثم6وكذاكذاآنتلك:لهوقتال قال:أكره ذلك،فان فعل لم آر على الامر ولأ على المأمور غرما 5 وانما كرهنه لأنهم قالوا لا تقسم الصدقة من ,بلد منها ؤ وأحب الى آن يعطيه حصنه ڵ ثم يدفع اليه ما يريد آن بيلغه وينفذه ‏٠ بهد مسالة : وسألته عن رجل يكفر آيمانا » هل يجوز آن يعطى قوما من الفتراء )من كل يمين ؟ ‏٠نعم:ما ل آنفس واليمين عشرةقلت:فان قوما من الفقراء ع وهم خمسے مساكين س فكلما فرقت يمينا آخذوا نصفها ؟ ‏٠اللهان شاء:جائزقال وعمن عليه كفارة ص هل يجوز له آن يعطى تمرا آو برا آو شعیرا من ؟مسا کنعشہمر٥‏وثلاثه حتى يتممسكبنينآومسكيناکل و احد !٥٥ انوكذلك4واحدنوعمنمسكينأتم لكلاذا:جائز له.قال ء وفرق على بعض من المحب والتمر والثشسعير والذرة ،آطحم بعضا ‏٠٭ان شاءجائزفهو ومن كتاب آخر:وسألته عمن آراد آن يطعم عن كفارة ى هل يجوز له آن يطعم عن بعض المساكين طعاما كل مسكين آكلتين & ويعطى بعضهم حبا ء كل مسكين أربعة آأسداس ونصف ذرة ث آو نصف المكوك برا ؟ قال:معى أنه يختلف فيه:غقيل يجوز ذلك ث وقيل . :اذا دخل قى له آن بعطى من الآخر ‏٠ذلك لم يجزأحد قلت له:هل يجوز أن يعطى فى الكفارة تمرا بدلا من الحب ؟ قال:معى آنه قد قيل فق ذلك باختلاف : فقال من تنال:لا يجوز ذلك على حال الا ف موضع يكون غداؤهم ‏٠۱لحباذا كان بقو م متا متمر ا ح وقيل:عجوز وتنال من قال:كل سسكين قفيز تمر على ما عليه المعاملة بين الناس قى الكيل . ‏٠وتال من قال:صاعين عن كل مسكين وقتال من قال:صاعين عن كل مسكين . وقال من قال:صاعا واحدا يجزى عن المسكين س وذلك على تموقا ‏ ١٥٦سسے آن يعطى من زكا ‏ ٥الفطرة:انه بجوزمن بقول 2فقيل بالأكثر هو الفقير ً وقيل بالمكوك،وقيل بالصاع المسمى الثابت عن النبى صلى الله علبه وسلم . قال:قد قالوا غيما عندى انه يجزى أن يطعم ف الكفارة الخبز ‏٠آدمهمموحده :مسألةجو وعن رجل عليه كفارة صلاة أو يمين،هل له أن يغرق تمرا ؟الحبيقبمة قال:انه بخنلف فى ذلك : ‏٠له:بجوزنا 1منفذا ل وقال من قال:انه لا يجوز له ذلك الا فى موضع من طعام التمر ڵ واختلف فى ذلك : فال من قال:انه يعطيهم بدلا عن ذلك اذا كان على ذلك ‏٠ وقال من تال:لا يجوز.واختلف ى ذلك أيضا : فتال من قال:انه اذا أعطاهم أعطى صاعا بصاع ‏٠ وقال:قال:صاعا بصاع التمر ‏ ٤قال:وكذلك زکاۃ الفظر ; فتال من تال:انه صاع واحد . ‏٠ونال من قال:انه بصاع التمر وهو صاعان ا أذمنلك قل ؟ت له ':فهل قيل:انه يجوز أن يعطى دراهم لكل فقير بقيمة .: .١٥٧ تال:معى أنه لا يجوز له ذلك:ومعى أنه قيل ذلك الا آن العمل اذا كان بدلاانه جائزقال مهالذى‏ ٤غير أنه بتولمعى أنه على غيره .ذلكعن ما تطعهون ,آهليكم ) ما معنىقيل له:فيةول الله( :من وسط ذلك ؟ ذلك اختلافا :قآنمعیتال فقال من قال:الموسط الأفضل ‏٠ انمن بتول:وتولح قنالالوسطهوان الوسط:من قالوتنال الوسط فانما يكون هو الوسط من طعام العامة ع وعلى قول من يقول : قعامھ۔ذاء لأنالعامةأفضل من طعاميكونفانماأفضلانه الخاطبة للجميع ع وليس ذلك يخص أحدا بعينه . البر ذرة ص هل يجزيه ذلك ؟فى ونتثلت له:فیطعم طعاما ٭:فان أطعم فعل ففى قلبى منه حرجذلك ڵ قال:لا يعجبنىقال مخلوطا ؟:مان أطعم برا وذرةلهقلت الير يرا ء'قال:يعجبنى آن بجزيه ذلك،قال ؛ ويطعم ف وقت ‏٠الذرة ذرةوق وتت قلت له:فان أطعم فى نزوى خبزا وأدما سمكا يجزيه ذلك ؟ قال:معى أنه اذا كان الاطعام أى القرى أجزاه ذلك ان ثاء الله ‏٠ .مسالة ؟ ومن جامع ابن جعفر:والاطعام فى اليمين المرسلة أن يطعم كل _۱٥۸ »غداءآوعشاءأووعشاءآكنتبن غداءالطعاممنحوزتهقدرمسكين أو أكلة بعد أكلة ث ولو کانتا متفرقتین ‏ ٤ويطعمهم حتى يشبعوا من طعام اكتفى بذلك ث وهوأهل ذلك المكان،فاذا قالوا انهم قد ثشسبعوا فقد واجب آن يسألهم حتى بقولوا انهم تبعوا . وان أعطاهم الحب فيعطى كل واح_د مسكينا نصف الصاع برا ة بعطلىلا4الذرةمثلو الشعير6ونصفأربعة آسداسالذرةمنكانوان ‏٠الجيدالاالشعيرمن الدرمثلهو:الشعيرقنالالله أنهرحمهمحبوببنمحمدوعن يعطىؤ و یہبأسفلاالرأىمذلكأخ_ذ6ومنمكوكنصفةثبعطى منه ‏٠الا البالغ ص ويعطى من كفل الصغار ومن آخذ بهذا الرآى فلا بس ؟أو فلحاأو حلاالجامع:فيمن بطعم خبزا ونمرا وسحراومن من أطعم حبث أراد من فقراءقال:الواجب علبه الحلاء ص وعنه ‏٠البلاد وقال من قال:من الخبز ث ولا يذهب يطلب رخص السعر،وقيل : ليس عليه فى ذلك شىء ي وكذلك قيل له :أن بغرق عن الكفارة حبث آراد ح والله أعلم بالصواب ‏٠ ومن كفر يمينا ففرق على المساكين } ثم اشتر ى منهم من غير نسخه _غير ما كان فرق،هل بجوز له ذلك فى يمين آخرى ؟ قال:لا ‏٠ مہ۹۱۔-س وغيمن سلم الى الفقراء حبا عن كفارة ث واشترى منهم ذلك الخب أنه لا يجزيه أن يسلمه فى كفارة آخرى،ولم أعرف العلة ف ذلك،الا آنه ‏٠أعلمو الله6يوجداهكذ ف كفارة الأيمان بالدر اهم ؟من .أصحابنا:خهل تنال آحدقلت تال:ل١‏ أعلم ذلك من قولهم ‏٠ وقد قال لى آبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب:ان بعض قالحبوبوسائرالىر و التمرمنالطعامدفعيجيزلم مكنالمسلمين ‏٠وتعالىتباركبطعم كما آمرآن:مقتولو انما6الكفارات 7بعطى:قا 1آنهاللهرحمه۱مؤثرآبىعنآيو سعندوروی ‏٠لكل مسكينصاعالكفارة :صسآلةجب وسئل عن رجل أراد أن يظعم كفارة ح هل عليه أن بيعلم المساكين آنه من الكفارة ؟ فلا يبين لى آنه يجزية بلا آن يعلمهم ع قال:لأن عليهم اذا اعلمهم _١ ٦ ٠_ أن يأكلوا شبعهم2ولا يجوز لهم آن يأكلوا دون شبعهم،وان كانوا 6مذلكيعلموهآنال١‏لهم4ولا مجوزبذلكيعلموهفعليهم أنشياعا فان آمرهم بأكل جاز لهم ذلك ‏٠ عليهم © 0تنال :قال:ولعلهم اذا لم يعلمهم آن يظنوا أنه متطوع ‏٠فليس عليه أكثر من ذلكبعطيفان كان ؟الحببحضرہولم6يمينكفارةلزمتهومن:الضياءمن فلا يجزيه التمر عن الحب على أكثر القول الا أن بعضا أجاز آن يفرق تمرا بقيمة البر ‏٠ :صسآلةعبو :عتدىقيماالكفارةقواختلف:اللهرحمهسعيدأبووقال شاءص وانمخير،ان شىاء آعطى تمرافقال من قال:ان صاحيها )للجميع ‏٠ؤ ولو كان واجداحبا وتال من قال:لا يجزى التمر الا أن لا يجد الحب ‏` ٠4 وتال من تال:يعطى التمر بقيمة الحب ‏٠ يخرج:له آنالله آنه قالرحمهمحبوبعن محمد منويوجد:ونال.. الى القرى يطلب رخص السعر ‏` . ٠ _ .١٦١۔‎- وقال له حازم البھلانی:ويجوز اله آن يفرقه فى الموضع الذى وجد ؟الرخصفيه :تعم ٭قال وقال ف كفارة اليمين من الاطعام:مكوك من شعير آو من ذرة ‏٠‏ ١مكوكالحنطة ثلاثه آريا ع‏ ٤ومنمسكينكلالباطنة فى كفارة الأيمان بالدر اهم ؟أصحابنامنأحد:فهل قالقلت اللهعبدتال لى آبو محمدمن قولهم ‏ ٤وقدآعلم ذلك:لاقال مندفع الطعاميجوزالمسلمين لم مكنبعخں:أنمحبوبمنابن محمد التمر والبر وسائر الحبوب فى الكفارة ث ومنهم من يقول:بان يطعم _ ‏٠وتعالىيطعمهم كما آمر الله تباركنسخة الكفارات قالخراجعلىالنااسليس يجر:اللهعيدآبوقال الكيمان ع وله ف النذور ث ولا ف صدقة أموالهم ث وانما يحكم عليهم فى طلاق آو عتاق آو ظهار ان طلبت الزوجة ‏٠ ' مما يوجد عن أبى عبد الله رحمه الله ع فيمن لزمه كفارة ض هل نطعم قيها المتمر ؟ تالا:لم أسمع الا آن آبا على رحمه الله كان يقولا:اذا لم يجد ( م ‏ - ١١جواهر الآثار ج ‏) ١٤ سے ‏ ۱٦١ے وقلت:ان كان عنده البر والذرة وبييع البر للناس ؟ قال:يطعم من الذرة ‏٠ قلت:فان آكل من هذا ومن هذا ص هل يطعم منه كله ؟ ومن غيره قال:وقد تيل لا يجوز آن يطعم التمر قف الكفارة ‏٠ وتال من قال يطعم منه من كان يغذى على تمر ذلك البلد ث ويكون +-۱ۓغھذغب وتنال من قال:يطعم التمر على كل حال ‏ ٤ويجزى ويطعم صاعا من ‏٠مسبكبنلكلنمر ‏٠قيمة "الذرةو البر6آوالتمر بقيمة الحب:يطعم منقتالمنوقتال وتال من تال،فى الاطعام:انما يظعم ما يكون غذاء عامة آهل البلد علبه ف الوقت الذى يطعم فيه . :وآما ما ذكرته من آمر الكفارات من أراد انفاذهاعن آبى سعيد من الحب فبالصاع الأول ع وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فثلائة أرباعشعبراآوذرةكانوانحالصاع} غفقخضفيراذلككانفان ‏٠نأخذذلك ويهفاغهم6اللصاع :فهل لهالمكفارات،قلتمن الزيادة المضافة من الكثر:من تفريق ‏ ١٦٣ہے۔- أن يعطى ا مسکین الیوم سدسا ویوما آخر سدسا آو آقل ء آو آکثر حتی يوفيه ؟ ‏٠نعم:تال قلت له:وكذك يعطى اليوم مسكينا وغدا مسكينا على ما تهية له وآمكنه ؟ ‏٠الشرعيبان‏ ١لى كتاب‏ ٠رجع:نعمقال :مسالةجا الكفارة من حمهاطعامآبى عبد الله رحمه الله:وعنعنومما يوجد ؟الحمراءالذر ة تال:اذا نيت وصحت مقشرة فبعض يخرج ثلاثة أرباغ الصاع بصاع النبى صلى الله عليه وسلم لكل مسكين غداء وعاء ث وقتال:ومن التسعير نصف صاع ع وقال:لأ نعلم يجوز فى الكفارات من الحبوب الا البر والذرة والشعیں ‏٠ :؟ ثم قالالبير و الشعير و الذرة:و التمر والدخن اذا کان بثمنتلت ؟) من أوسط ما تطعمون آهليكم ( قلل:فى هذا الموضع فى التفسير من خيرة ما تطعمون أهلبكم . :مسالةع س“ومما يوجد عن آبى محمد الفضك بن الوارتى قال:ويلى مز _ ١٦٤ الذرة .ثلاثه .ومنالشعير نصف صاع؛ ومنصاعمن البر نصفالكفارة ‏٠الصاعأرباع غا لتمر ؟:لهقلت قال:لا أعرف فيه ثسيئا محدودا الا أنه قد روى عن موسى بن على أنه قال:يعطى منه بقيمة البر آو الشعير آو الذرة ‏٠ الذىالبفو جد6وکفاراتأيمانهتحلةقلرجلوصياكانومن هو فيه،وفيه مات الموصى بسعر غال ث وفى بلد آخر رخيص ؟ الدر اهم الموصى بها ؤ لكنفليس له آن يسترخص ويدفع الکراء من وآنفذآخربلدمنساءوان6الكفار اتوآنفغذبلدهمناشترىاءأن ‏٠أيضا خيه س انما كفارته حيث أنفذها سقطت مسالة : وتال:من أطعم ف يمين فيعلم من آطعمه آنه يمين ‏٠ جد مسآلة : ومن آطعم ف كفارة الأيمان خبرا،آو آدما ع ولم يطعم تمرا آجزاه ذلك ح فان دعا مسكينا ليطعمه فقال:انه قد كان تعدى غدعاه فأكل يسيرا غلا يجترىء باطعامه اذ كان يشبع من غير طعامه ث وان دعاه ليظعمه عن يمينه فاكل لقمة آو ثلاثا ثم تام فانه لا يجزيه ذلك ‏٠ _١٦٥ عن آبى على الحسن بن آحمد:وكذلك أعلمه آنا رأينا النااس يطعهون ء والصاع على ما عرغتالكفارات بكيل البلاد ڵ أربعة آسداس وتصف مال} ما حال من غرقأسداس.نسخة خمسةونصفآسداسخمسة آم لا ؟غيره يضمن ‏٥مأربعة أسد اس ونتصفلكل مسكينآوصى‏ ١موصى:فان كانقال كال لهم بكيل البلد على ما يوجد مالم يفسر آنه بالصاع ص وان لم بوص المسلمونعلبهالذىالا بالصاعله آن يفرقلم عجزمعلوممکل الا آن بكون برآى الورشة ث والله أعلم .عليه الضمانولا آمن وهل يجز ف الكسوة العمامة آو الخمار ؟ تال هائم مسبح:نعم ع وقال هاثسم:كان الأخطل البملاف يقول : ‏٠لا تحزیءالقلنسوةان:موسىوقتالكالقلنىسو ةتجری على قوم قدء ثم دخلوسألته عن رجل كانث علبه يمين فكرها| :أعطاهم من كفارة اليمين فقدموا اليه طعاما من تلك الكفارة ؟ قال:ان علم آنه من كفارة يمينه فلا يأكله ث وان كان لا يعلم آنه من كفارة يمينه فله آن بأكل وليس عليه آن بفتشس . ف كفارة الكيمان ثوب واحد للمرآة آو خمار أو عمامة ع وان كان _.١٦٦- قاماذاالكمرللرجلفيه الصلاةكساهم مقدر ما تحلللميمانكساء عقدة فى عنقه،ويوارى ركبته فيو الثوب الذى تحل فيه الصلاة ث وقيل : یجزی الآزار والرداء والعمامة والقلنسوة ‏ ٤وعن ابی عثمان:ان القلنيسوة .تجزى اختلف ف الكسوة للمساكين ف الكفارات : قال بعضهم :اذا كانالثوب اذا اشتمل وعقده نال آن يعقده ف ‏٠رقبته جاز وقتال آخرون:العمامة تجزى . ‏٠قيل:السراويل يجزى ولا يكون يشف ولا يصف قحجبببل لهالكفارات هلعما بلزمه منفيمن عجز أن يسآل الناس ويؤدى أو يتحملها بدين :وعن رجلمن الزيادة المخبافة ء لعله من غير كتاب ببان الشرع آنالذاسسالهل له آن6صلو اتآبمان آومنعلبه كفار هوجمت علىبدينبتحملھاآنلهوهلكقضائهاعلىعندهممنبشىءحعاونوه الكفار ة ؟6وماغيرهمالمننفسه ويجدفاحِ ! لم6عنقآوكسوةآوطعمهىانماالكفارة:قال نفسه سحة فهو كلما تقال الله 7 _‏١٦٧-ے ‏٠شهرين كما تال اللهو الكفار ة قى القتل:عتق6فان لم يجد غصیام له آن يسآلهذا لا بجوزالعدم قمنعندالمسآلة للناسوآما غاذا عدم فليصم عن كفارات النذور والاعتكاف &الناس ثسيئا مما وصقت وكفارات الصلوات ے والمأمور به تعجيل الكفارة مخافة الحديث ف التآخير } فان آخر ذلك وقضى من بعد فقد آدى ما عليه ‏٠ وآما كفارة الظهار ان كان لا يجد العتق وقدر على الصيام صام ض خان لم يستطع الصوم ولم يجد العتق ولم يمكنه يطعم المساكين عن الكفارة ع وخاف أن تفوته زوجته يعجزه عن الصوم،وضيق ذات يده عن الطعم ع جاز له آن بيسآل الناس س ويطعم كفارته لأنه غير مخير،و الأخير أن الصوم بدل من الطعم ‏٠ فان لم يمكنه الطعم ؛ وان لم يقدر الضوم ولا الطعم فأحب الاقتظار له حتى يجد ولا يسآل لذلك الناس \ انما يسال لما يحيى به نفسه،ويقوى به جسده،لداء فرائض من قوته اذا أعجزته المكاسب أو الترم يلزمه من غير فساد مما وصفت لك آن بلحتته ظهار من كفارة يمين جلف وحنث وخاف فوت الزوجة آو مال يعتقل بظللم ان لم يفكه ذهب منه ؤ ومنه توته بما كان من آسباب القوة على آداء القرائض ء قذلك أرجو أن السؤال جائز له ق الدين ء رجم الى كتاب بيان الشرع .. باب فيمن يجوز أن يعطى من كفارة الايمان والنذور ذلكأشسسيبه:ذلك وماومعانىوا لصلو ات قلت:وهل بجوز أن يعطى ف كفارة الأيمان والنذور وامصلوات اليتامى الصغار من أبناء الفقراء اذا طلبوا ع وذلك هم صغار فقراء أم لا يجوز ذلك ؟ فند قتيل :يجوز ذلك اذا كان من الخطيم غصاعدا . هد مسالة : ا وسئل أبو سعيد عن الغطيم،هل يعطى من كفارة اليمين ؟ .قال:عندى أنه قد اختلف ف ذلك : فقال بعض :لا يجزى على حال حتى بيلغ.۔ ا وقال بعض:يعطى لە من یکفله ويجزى ذلك اذا .من عليه ‏. ٠ وقال بعض:لا يجزى ذلك الا قبض الصبى خاصة ء فعلى معنى الاعتبار اذا صار بمنزلة مال الصبى من قبضه له،فتقبضه له من ‏٠بحغظله له ودعو له به وقال من تال:لا بيعطى الصبى الا آن بصير بحد من بأخذ حوزه من الطعام ‏٠ تبل له:فيجوز آن يعطى الصبى من الزكاة ؟ _ ١٦٩ - , : الجواب فى هذه المسألة كالجواب ف الأولى الا أن الزكاة تعطى الفطيم وغير الفطيم ع يجعل دلك ف مصالحه ص ويعطى من يأخذها له ‏٠ويؤمن على ذلك آنه بجعله ق مصالحه وقتال من قال:لا يعطى الا من يؤمن من كفارة الظهار . تلت له:خاذا تتالت المرأة ان لها ولدا وطلبت أن يعطى له من الكفارة آيتبل تتولها على حكم الاطمئنانة ؟ قال:معى آنه يجوز ذلك على تول اذا كانت من يطمئن بها ونؤمن ‏٠٠علده آمصدقايعطى لهمآنوطلبله آو لادان:رجكقالاذاوكذلك على ذلك ؟ تال:اذا لم يعرف أن له أولاد الا قوله فهو عندى مثل الوالدة ف ‏٠آميناكانانويعطى لهم6المطمئنانة قيل له:فيخرج عندك ق معنى الاتفاق .آن يعطى الصبى من الزكاة اذا قبض له والده ح وكذلك هل يعطى من الكفارة ؟ تال:أما الزكاة فيعجبنى أن يكون ذلة،وأما الكفارة فلا يخرج ذلك عندى ف الاتفاق على ما جاء ى المصل أن بعضا يقول:انه لا يعطى الصبى من الكفارة ع وآنه لا حق له فيما حتى بيلغ . + قيل له:خان سلم رج الى رجل ثنيئا من الزكاة وتائة له:فرتها على الفقراء ص وأعطاه شيئا من الحب وأمره آن ينفذ له كفارة علبه ‏٤ _١ ٧٠ہے‎ هل بجوز للمامور آن يعتبره من بيرىء بتسليمه اليه مما ييستحقه من الخمر بذلكلزمه ذلك ولا يخبرممنزلته هو اذا‏ ٥ويكونوقتهقققره آم لا ؟ قال:هكذا عندى مالم يخرج عليه آخذه . فقيراكاناذاؤ .و لا يخبر هیتبص لنفسهآنيجوزفهل:لهقبل ؟لاآملذلكمستحقا تال:معى آن بعضا يجيز له ذلك إذا لم يحجر عليه،أو يأمره أن يفرقه على أحد بعينه ث وبعض كره له ذلك تنزها وان فعل جاز له ، ‏ ٠وبعض لم پجز له الا باذنه ث وبعض جعل له اذا كان رب الال غائبا ح واذا كان حاضرا لم يكن له ذلك الا بأمره ‏٠ تلت له:والغبية هاهنا ما هى ؟ قال:يقع لى آنه اذا كان مسافرا،ومعى آن الغيبة تقع على ضريين:غائب ف المصر،وغائب فغير المصر ‏: ٠ وهو عندى حر فاغطظيه حتنى أعلم آنه مملوكيعطى من تفرقة الأيمان آولا أعطيه حتي أعلم آنه حر ؟ أأ تال:هو حز حتى نعلم آنه مملوك ه““: 7 6 ‏ ١٧١ -س ّقلت له:فان فرق الوصى كفارة صلاة بمكوك يزيد على الصاع ؟ما یلزم الورصى قال:معى آنه يلزمه لضمان الزيادة الا آن يسمى الموصى بمكوك .معروفؤ آو سدسمعروف ومن جامع ابن جعفر:ولا يعطى من كفارة الايمان اله البالغ ء ٤و‏ لاسكين۱۱لصبى‏ ١لحبمنآعطى} ومن۱لصغارمكفلمنويعطى ویکوناياه حتى يستفرغهمن يعطيهله ذلكأخذالطعاممنحوزتهيأخذ ےه ٭لو ت وان كان فى البيت امرأة آو رجل له عيال فقراء ث فلمم ان یعظوا كلهم لكل واحب ما ببعطى كلى مسكين من الكفارة اليمين , ومن الجامع:وان كانت أيمان عدة جاز أن يعلى كل مسكين تسطه من كل يمين . ومن غيره:ولا ببعطى من كفارة اليمين الا البالم ث ویعلی من. »يكفل اليتيم ‏٠ ومن غيره:وتال من قال:يعطى الغطيم خصاعدا ى فاذا كان محفظ ما يأخذه من حته له والدة آو غيرها جاز ذلك آن يعطئ من الكفارة ‏٠عطاهمامحفظاذا .كان ‏٠:ھےسوہه.م.« ِ٢``.‏٠`٬؛. .‏_ ١٧٧٢ :مسألةعبو قال:وقد قيل لا يعطى أحد لأحد ث ولا يعطى الا بيده ع ولو كان يعوله ولا يجزيه ذلك ث وعليه بدل ذلك ان فعل ذلك ‏٠ وقيل:لا يفعل ذلك،فان فعل خلا بدل عليه ‏٠ ‏٠:ذلك جائزوقتال من قال و مسألة : وسألته عن كفارة الايمان هل تسلم الى غير البالغ ؟ شال:لا ‏٠ قلت:فتسلم الى رجل له آولاد صغار له ولأولاده ؟ قال:لا يجوز الا للبالغ،آلا ترى أن القابض يكون سبيله كالوكيل يطحن الحب ويخمنه بتعديه اذا لم يؤمر بطحينه . :مسألةچبو " ومن جواب آبى على موسى بن على فيما أحسب:وعن كفارة الأيمان فى فقراء المسلمين،آو فى آهل الذمة،آو ق مساكين قومنا ؟ قال:فقراء المسلمي أحق بما وهى جائزة فى كل.‏٠ :مسالةه ومن بعض الجوابات من آثار المسلمين:وعن طعام المساكين قى ‏_١٧٣ب اليمين خانهم مساكين آهل الذمة ث أو مساكين آهل القبلة آيهم آعطيت وقد نتضيت الذى عليك،وكل ذلك كان المسلمون يفعلونه . :جد مسألة وعمن أطعم فى كفارة يمين ص فأعطى حبا ؟ قال:يعطى من أحد حوزته من الطعام ‏٠ قال آبو المؤثر:كتبت جوابا عن محمد بن محبوب فيهن يطعم ؟الأيمانكفارةعنالمساكين الطعامآطعمهم طعاما أطعم من أخذ حوزته منقتال:غان 0وان فرق عليهم آعطى الفطيم فصاعدا فلم يغير الجواب ‏٠ قال أبو المؤثر:آمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه مناديا ينادى انا لينون العطايا على الغطيم فصاعدا » قال:فلما كان من نابل وقت العطاء سمع عمر بن الخطاب بالليل صياح الصبيان ف المدينة ؤ غسال أن النساء فطموا آولادهم للعطاء ءمميؤرمنين لآعمر عن .ذلك فقالوا :ابيا فنادی مناديه انا ليأتون العطاء على المولود فصاعدا .‏٠ وآبو المؤثر برفع الرواية عن محمد بن محبوب أيضا ث عن عمر ابن الخطاب رغى الله عنه ‏٠ ومن غيره :ومعى آنه قيل من جواب آبى الحوارى :وعن رجل كان ٤يلد ‏٥مسكينا منفأطعم ثلاشنمىنكينا ' 6ستيناطعامعليه كفارةه يمين ثم نسى أن يطعم الباقين ؟ :١٧٧٤۔-ے‎ ستينأطعم:يطعم ستین مسكينا من تلد ‏ ٥حتى لا يشك أنه تدقا ل مسكينا غ أو يطعم ثلاثين مسكينا من غير بلده الى الثلاثين الآخرين الذين من بلده . أنه .كفرها ه أو لم يكفر ها ؤ فعليهقال:ومن كان عليه يمين ونسى أن يكفرها حتى ييستقين أنه كفرها ى ومن كان عليه لرجل دين،آو تبعه ‏٠يستقبنحنىيعطيهآنفعليهبعطهلم۱يا ‏ ٥آوآنه آعطا ‏٥فشك :مسألةجو المسكنة من آهلوعن عمر ين المفضل قال:أطعم من كان من أهل القبلة مسلما آو غيره ‏ ٤واليسائل يمر بكم فهو مسلم من آهل القتيلة ‏٠ قال لى عمر:تال سليمان:لو آطعمت منها أحدا لم ير بأسا . قلت لعمر:يطعم منها قومنا ؟ قال:نعم مخافة الحديث ٭ جيد مسالة : ‏٤الزكاةالكيمان ومنمن كفارةيعطواآنيجوزء هلالعتثتاءوعن ۱ومن صدئتة الفطر ؟ ‏ ٤لعله و عفنئهمعلى قدر فقر هم و عتقبمفنعم هم كغيرهم من العوب ‏٠ودينهم ١٧٥ :مسألة‎ج وقال أبو عبد الله:لآ يعطى المرضع من كفارة الايمان4ويعطى‎ ٠انخطيم‎ :هن مسالة‎ :غیعطی المرآة والشسيخ الكبير والعجوز والصبى من الكفارة ؟‎قلت ٠تعم‎:قال :ب :مسألة‎ وعن آبى المؤثر رحمه الله:وعن الرجك يغرق حبا لأيمان فيجىء اليه انسان فيقول له:آعطنى لابنى ولامرآتى ث أو بقول لجيرانى أو لانسان يحب آن بحمل اليه،آفبكيل لكل انسان من هؤلاء على حدة من الكفارة ان كان برا فبرا ث آو ذرة غذرة ء ويقول له هذا لفلان،آو يكيل امم كلهم ويتول:هذا الحب لك،ولولدك ولامرأتك ولاخويك لكل واحد منهم ثلاثة أرباع من هذا الحب ؟ قال:نعم جائز اذا كانوا كلهم فى حجره،وهو يعولهم فلا بأس 6وکذاكذامنهمواحدلكلويقول6واحدةجملةمالهماليهمیدفعآن ‏٠تعولهمكانتاذاهى وبتيهاالمرآةوكذلك يدفعهأنويأمرهسلمهيميزهجيرانه ؤ .فانهالتى من‏ ١مرآةوأما معث د4النها ماصارأنه قدمن يصدقهوآخيرهلم عمبرڑہالنها ح فان الله ‏٠اءانذلكيبجزيهآناليها غارجو __ .١٧٦ - وأما الرجل واخوته،فانى آرى آن يدفع الى كل واحد منهم الذى اليهم © 0الا أن يكونواله ع أو يميزه ويبعث عند من يرجو أنه بوصله صبيانا ولهم آخ كبير يتولى عولهم فلا باس عليه أن يدفع الذى لهم جميعا الى من يعولهم ح والله آعلم ‏٠ :مسآلةجب :وعن الذى يطعمومن جواب آبى على المزهر بن محمد بن جعفر المساكين من كفارة عليه ع هل يطعم من يعول ولاده الصغار أو غيرهم فلا يطعم من يعول ؟ وآما المرآة التى لها الگولاد الفقراء ومؤنتهم على غيرها فلا بأس أن يعطيهم من كفارتها . :مسآلةجو ومن جوابه آيضا:وعمن يفرق كفارة أيمان فيأتيه الرجل فبنتول : أعطنى لابنتى ولاخوتى ولجارتى ولأبى ؟ 4الرجلهذ الهمالذين مآخذه لاءيعرفهوكان:فاذافأقول نتقولوكنا6الناسغعلوهكذ:ا6ذلكيجوزلا يتهمه فارجو آنوكان وقتلت:ان فرغ الفقراء وبقى شىء من الكفارة ؟ يمينفان كانت أيمان عدة فاراد آن يعطى كل آهل بيت من كل عدتهم ويسلم الى الواحد من البر مكوكين ويتول :فينبغى آن يحصى ےہےم ۷۷۱ انه يعطيه من أربعة آيمان من كل یمین نصف مکوك ء ثم على هذا يعطى الحبوكانلم مفعل2فانذلكمنحتى يستتم لهم ما عندهالغقر اء القرىأقربقآن 7وآراد6وبقیمنهحضرمنأعطىمحدود ۱ وعن أبى المؤثر قلت:هل يجوز أن يبعث الى غائب من الفقراء فى قرية ص مع رسول يأتى فيقول:ان فلانا آو فلانة آرسلونى آن تعطونى له ؟ خلا آرى بذلك بأسسا ث ويرسله الى من أرسل به من ذلك الى من أرسل اليه،وما كان للصبى فهو يدغع الى من يعوله3وما كان للمساكين فهو يغرق على المساكين ث لكل يمين عشرة مساكين خمسة آصواع ث ثم بکال نصف صاع،نصف صاع ؛ ويدفع الى الفقراء أو يعطى كل مسكين تصف صاع ويحسب الفقراء فانى آرى لكل غقير تصف صاع من البر ء وثلاثة أرباع من الذرة ويحسب الفقراء ‏٠ وعنه:وعمن كقر كفارة نذر أو آيمان موصى بها ع وهى نحو عشرين يمينا.غاطعم معشرة أيمان كل مسكين ثلائة آربا ع ‏ ١مكوك ذرة ء ثم بدا له آن يطعم منه لبقية الأيمان برا ص هل يجوز له آن يطعم من البر للذين آطعمهم ذرة ؟ ٠‏٣ل٭تال ‏) ١٤_ جواهر الآثار ج( م ‏١٢ ١٧٨ - ومن جواب آبى الحوارى:وعن رجل عليه اطعام ستين مسكينا ح أعطا هم لا۱لذين كانفاعطى بعضهم نم أمسك عن التفرقة حتى نسى يعرفهم بأسمائهم،يجوز له آن يتحرى بثلاثين من الفقراء يعطيهم ح أو يرجع يعطى ستين مسكينا ؟ ٠٨دلد ‏٥منستين مسكينايطعمفيرجعاءفا ن :فعلى ما وصفت الى تريهة آخرى فليطعم فيها ثلاثي نن مسكينا اذا كان قدوان شماء غلىدعث ‏٠بالصو !افؤ و الله أعلمقبل ذلكتتد آطعم ثلاثي نن مسكينا ..٠ %يبدهنعطى كل مسكبن.أنذكرت:وآما ماالحوارىأبىعن دقكان انسانفاذاالكفارات ؤقعندنالذحد فهو كذلكولا بعطى آحد حضتهوحدهلكلفكل:::اذهبلهوتال6رجل أوصىآوامرآةمنبيه مادذلكيعدو بسألهمجائزفهو‏٤6حوزهقويصير6بقعضهحتى ‏٠والسلامخاصةالكفار اتقئ فهذاشاعوا <الص_عرالوالد لولده:يعطىالحوارىآيو:تقالغيرهومن والومی للیتیم ء ویعطی من يعول الصبى للصبى ء ويعطى البالغ للبالغ ج :مسآلةعلا :بلاد‏ ٤و ‏ ١موصى منآو بمینعنهتفرقرجل أوصى بصلاةوعن والذى يفرق عنه من بلاد آخرئ ؟ ‏ ١٧٩بس :..ا. غيرهيلدقمرقفان.همه ذمات ى الذے,ملدهوقع عننهه:تتفغررققق -تل ۔اللهماءاذلكأجزاه ونتلت:هل يعطى الصبى الفطيم من التفرقة ؟ ۱أعطى حبا آغتد قيل :اذا لغطيم فصاعدا ك واذا اعطى طعامهاطعم من يأخذ حوزته من + . تلت:ى.واا٠,ن‏ كا .ن صغيرا فالى من بيسلم ؟ .. لى ذلك والى وصبه آو ‏.٠يسلم:تدلخقد من يعوله ممن يؤمن ع ۱ : خاذ! نسلم؟له لى:لاوقلوكله ، او و کل کا٠‏وصىسن‏ ٤6هر هراليهالایسلم.ومي‏٠ ‏٠ومؤننهبهبعوم .ةم ‏٨ر٠اله ش .ىخه 7 :مسآآةجلو مر.7وعن آ بى سعبد رحمه الله ،وآما الذى ر آراداد آ آنن يد يدةفع الى رجل | ر لأيمان ع وهو زوج آمه فذلك جائز ى وآما الزوجة غلا آعلم ذلك 7 3)من قول آصحابنا لأن مؤنتها على زوجها . الزكاة:انه يعطى له من 7 ٠مو مست ار م ٠‏١آما يتيم الصبى فقد قيل وقيلحمصا لےآنه بجعله ق مرن دذلك له.اذلا ؟ من على ما يعطى‏ ١ 7 ۱ت ‏7 ٠غر ‏١: ۱د ‏. ١.مى من ذلك لنفسه فاما المراهق فقد قمل : يعط ذكرت 2قيل : 77 معد ‏٠مر . آنه کلاف .عما عئد ى‏٠. ر.کی::کا ‏2٠ مصبعهو ا ٠شل ۔نا _ ۶۰۸۱سے :مسآلةجب تال:ولا يعطى المرضع من كفارة الأيمان ويعطى الفطيم ‏٠ وف جواب عمر بن سعيد:واذا أعطيته وبنيه أعطيته لبنيه وزوجته © ان كنت لا تخاف جنابته لزوجته فيما تدفع اليه لها:وان خفت منه أن لا يؤديه اليها فادفعه البيها آو الى من يثق به من رجل آو امرآة يدفعه الكفارةاليها ض والمرآة اذا كان لها آولاد يعطى ما كان أولادها من هذه .هوالذىالى ومن كان يتيما لا والد له ولا والده وهو مم أحد یقوم ہآمرہ ‏ ٤فانه يعطى من هذه الكفارة الى الذى هو معه وآمره أن يطعمه اياها ‏٠ :مسألةجا ومن أراد أن يفرق اطعام المساکین آیعطی الصبی الصغیر من ‏٠۱لقولبعض:نعم قما ل قال:وند قال بعض:انه لا يعطى كل اتمسان الا لنفسه،لأنه ليس هو حق للصبى . :صسآلةاد من الزیادة الضافة من الگثر ء وتلت:وكذلك من يعطى کضشارۃ الميت وزكاته التى وجبت عليه ف الحياة ؛ ولم يكن له هو ان يعطيها اياه ‏ .١٨١ -ب اذا كان هو يلزمه عوله ف الحياة ث ثم أوصى بها ومات أيجوز آن يخطى الكغاراتمنيأخذواأنلهمجازورثهيكنلماذانعم:قال والزکوات ء ووصية الفقراء والأغنياء ش ولا يجوز آن يخذ من وصية وارثه فقيرا كان أو غنيا مما أوصى به للفقراء ولا من زكاته ولا من ايمانه ٠ور كه‎١لذ ى وعن رجل يفرق كفارات عدة خمس كفارات أو لعله أكثر،ثم يعقد ؟هذالههل يجوز:النية تلت واحدةعنء ولا يميزعن "الميتبذلك عن خروجاذا تصدغمعى آنه بعينها يعقدها،وانما يريد بعطيته كل مسكين آخذ حقه فهو من هذه ‏٠الكغارات منكل و أحدةعنيميزولو لمالذيةهذهعلىبيرآفمعی آنه الكغارات عدة من المسلمين . قال غيره:الذى معنا آنه أراد اذا آعطى المساكين كل مسكين على حدة يأخذ من كل كفارة بعينها ع فاذا أعطى بمقدار الكفارات عقد النية " کل ستين مسكينا عن كفارة خذلك جائز من توله ث وكذلك عندنا يجوز ذلك وأحب أنا عرفنا عنه ذلك س والله أعلم ‏ ٠رجم . من غير الكتاب،من منشورة قديمة من آثار ) المسلمين:وعمن بلى تفرقة آيمان كثيرة ح هل يعطى مسكينا واحدا من تلك اليمان ؟ نعطيه‏ ٤فحسب يقع له من يمين ثمنفعل ذلكفنعم قد كنا نحفظ فعلنا ح وكذلك قى كفارات الصلوات ‏٠ ١٨٣۔_-س‎ باب٠ فى كفارة الصلوات والصيام والايمان ومعانى ذلك وما أشبه ذلك وكفارة الصلاة صيام شهرين متتابعين “ آو اطعام ستين مسكينا © أو عتق رتبة ث فان صام بالهلال آفطر بالهلال،وان صام فى شىء ,من ‏٠الشهر آكمل العدة ثلاثين يوما قلت:فان لم بيقدر على الصيام ث وآراد آن يطعم غطعم ستين مسكينا بستين صاعا من السواد يفرق على كل مسكين صاعا من تعر يعطى من الفطيم غصاعدا ؟ ‏٠:نعمتنا ل مجدو لہيصومآنولا يستطيع6كفار ‏ ٥صلاةعليهوسآلته عمن عتق رقبة ء ولا معه ما بيلت اطعام ستين مسكينا ى ضربة واحدة،فهل يجوز له آن يطعم كلما وجد شيئا0ويحسبه ولو الى آن يموت.؟ ےم.ه.: .: .:٠“..:.....‏٠بن۱ ,۰ااالمساكين.هننفسا :مسألة) % :هلقلتفافطرسافرثم6صلاةكفارةعنصامعمنوسآلته 5.؟صيامهعليهينتقض .‏٢.باختلاف5:تاتموب ‏ ۱۸١ہہ-س فقيل:ان عليه صبامه لأنه متتابع،ولأنه لیس ف وقت معلوم ء فانه متى صامه غير متتابع انتقض حتى يكون متتابعا ‏٠ وف بعض ما قيل:ان ذلك ليس بأشد من شهر رمضان،وله آن بغطر فى سفره مادام مساغرا قى سفره » ولا يخطر بعد آن رجع ٥ن‏ سغره ، وان أفطر يوما واحدا بعد ذلك انقض صومه الذى صامه من أوله.وما لم يرجع من سفره وآفطر ما ثساء جاز له ذلك س وليس فيما قال باند من رمضان،فان عليه بدل ما أفطر ؤ ويتم له ما صام وانما عليه بدل ما أغطر ف سفره آو مرضه،ويخلو فى نغسه،والقول الأوسط،وكل ذلك حسواب ان شاء الله ٭ ؟فاأفطرمر ص_ ‏ ١ن:وقتلت فانما علبه صوم يومه ‏٨ تلت:هل ينم له صبامه الول ؟ كالسفر .والقول فى :ذلك و!احد :و المزضن فيه :العذر لكن :السهروا مز من اختیارہ ء وامرخ مضطر اليه والقول ف ذلك واحد ‏ وتد مضى التول الحقوافقالا مامن قولىولا تأخذ6لكما وصغثندهرتفسيرق ٠والصواب‎ :مسألةجو قلل آبو سعيد:وآما الذى له وطنان فمات وأوصى بكفارة صلوات .تفرق عنه ؟ _ . ١٨٥ الا أن يحيد قمات وآوصى من وطنيه ءحيثقمعى أنه تفرق ‏٠ح_داذنك وان مات ق وطن ع وآوصى فى وطن ؟ ‏٠حيث أوصىعنهغمعی آنه مقرق وعمن سألك فقال:من أى وجه أوجبت على من ترك الصلاة كنار وقتلت :ئالاستغفارمعهدعليه الا البدللیس يجبو هوالبدلمعد فان كنت توجب عليه الكفارة غمن جوابه أن يقال له:ان معنى لزوم الكفارة على من ترك الصلاة قول النبى صلى الله عليه وسلم : « لييس بين العبد وبين االكفر الا ترك الصلاة » وثبوت الكفارة ف ترك الصوم عن النبى صلى الله عليه وسلم،مما يدل على ثبوت الكفارة على من بترك الصلاة » لأن تارك الفرائض بالأبدان غير الراكب للكبائر بالأبدان والصلاة قباس على الصوم > وهما سواء . غان ثبت ف الصضوم كقارة ثبت فالضلاة الزوال وقتھما ء وفوات .العمل .فيهما ،..مم.آن:الصوم لعله أقرب صحة لثبوت البدل اهيه من آیام أخر ۔ ولا مثبت فى السنة ص ولا فى الااجماع4ولا فى الكتاب ء ترك الصلاة ع وعدة من آیام آخرء ولا نعسلم آن الصلاة جاء فیا قا الکفارة إجماع یوجب علی تکلیف ذلك ء وانما:وجدنا أنه انما قال بالكفارة سے_ ١٨٦ ‎ فى الصلاة أصحابنا من آهل عمان ث وحسن ان ثباء الله ث ولا يعتتند أحد من قال ذلك آو عمل به تارك دينا يخالف به من خالفه ح ويخطىء من ‏٠‏ ٤غان فعل ذلك فاعل كان معنا مخطئا ولا اختاادف فى ذلكتركه :عبو مسألة وقيل فيمن لزمه الحج0ولزمه كقارة أيمان فت_د قل:انه يبدأ ‏٠بالحج قبل الكفارات،وذلك فق حياته قيل الكفاراات :مسألةج وقيل:ان لم يدن بألكفاز آت كلها من اليمين بالحج ،وكفارات التغليظ كلها من جميع الكفارات غير كفارة اليمين بالله ع وكفارة الصيد ى وكفارة نت الخطا ء فان كفر هذه الثلاث الكفارات أنه لا يلزمه شىء من ذلك ع ١ وهو فى الولاية .مع المسلمين الين الزموا ذلك,‏.٠ وقيل ق هذه الثلاث الكفارات:أنه لا يلزمه شىء من اذا دان بهن بآد اتمن 6دانأنهال6ولم بؤدهن)6آو مأد ائمندان" يهناذابأسآنه لا فانه يرجى له الله ف ذلك ولا يخلق تعلق عليه ‏ ٠بالكفز دہ الدينونة ب باداء :..‏٠ذاك -وقيلت :انه :جميع نما كان :نمن حقوق الله ء .فاته .رجى اللہ ف ذلك ٠9.. . ٩ .. ..۰ ٠ إلا ما كان من حقوق العباد ,۔ ....٠ ٠٠ .:..ه‎. ... ٠.٠ه‎:: ....رو‎1: .".تم" 8.گج مسالة ... . ااقال ابنوسغيد محمد بن سعیفۃ رضته :اللة:فی رچل ترك..المتلاة _ .١٨٧ تابئ نميحلف ويحنث.ك آو كاننهاراشهر رمضانآكل ق6آوعمدا من ذلك ؟ فانه يلزمه بدل الصلاة التى تركها على العمد والنسيان ث وعلبه س وعليه من الله الكغارة فيما يلزمه من تركبدل ما أكل فى شهر رمضان الصلاة على العمد وعلى التجاهل قولان :أحدهما ان عليه لكل صلاة كفارة ث وقول ثان:ان عليه لجميع ما ضيع من الصلو' ت كفارة واحدة ؤ صيام شهرين منتابعين،أو عتق ربة أو اطعام ستينوالكفارة هاهنا مسكينا مخير ف ذلك ‏٠ ذلكه لجميع 6فعلي .الت متتابيعاتالصلومنتركأنه ما:ثالثوتقول.. , ثم صلى صلوات-صلواتتركوان6لکوصفتماعلىواحدةكفارة ‏٠على 7خانةكفارةأيضاوعليه6الصلواتتلكبذلخعلمه ءوتول رابع :انه متى شغله عن تلك الصلوات فى معنى واحد اته ما ترك من الصلوات ق معنى واحد بسكر ةقد سكر \ آووف نسخة دخل فيه من التشاغل ببناء .آو ضيعة،والغكوفة :على ذلكمسبت تد من ذلك السيب خفيه كفارةالغى ث فاذا آفاق من ذلك فعليه ما ضي ى الصبلولت بغير ذلك إالسببب ؤ آو بسبب مثلهح اذا اضساعواحدة اويل 4ّ .وف‏ ٤قھذا توول منبعبد ,جروجه منه خعليه کفارة ,واحہدة النسخة فعليه فينا ا ضليع كفارة ثانية فهذا سبيله . فارة .ال١‏ آن "مشرك ةالضنلآة مذاوقول خامس :انة ليش عليه بغير عاهة من مرض ولا عذر بسبب س وانما هو يقصد الى ترك الصلاة عاهدا ء وق "نسخة فهذا علية البدن "والكفازة ونا :سوى لك فمن تركها شكر :هل عليه :البذك آهون زاهو قذلك :ممن تركها بسكر :آو:بنجمل أو تشباغ & الا یتغمد اترك الصنلاقء وانما “می عتشافل:فاج :کفارة اعلية ٭ بجنة: ‏_١٨ب ئعمداالضےلاۃتتركآنالاعليةكفارةلاا:نهسادسوقول ‏٠عليهفالكقارةعامداتركهافاذا وقول سابع :انه لا كفارة عليه ق ترك الصلاة على حال ث وهذ" النقول السابع لا نعلم أن أحدا من المسملين قال بتركه ث ولا أنه يسع تركه،وتآول من تأول ف ذلك من الفقهاء بغوله تعالى( :وأتم الصلاة لذكرى ) أى معنى لذكرها ص قال:قمتى ذكرها وآتى بفرضنها ففرض واجب لازم،وان كان قد انقضى الوقت فى غيه وهفوته غعليه الا آن يقوم بما لزمه من بدل الصلاة التى تهاون بها أو نسييها أو خسيعها } ولم يصلها لمعنى من المعانى،فعليه اعادتها وبدلها،والقيام بها ال آن يكون ةد تركيا ى وقت ضياع عقل منه لشىء عرض له من تبل الله تعالى ى فانه لا شىء عليه،ألن له بذلك العذر جاء من الله تبارك هوتعالى المنى لماختلف فى المغمى غليه ء وها بلزمه من بدل الصلواتوقد يصلها ف غميته،فالاجماع على بدل الصلاة من قول الفقهاء ث آكثر من الاجماع على الكفارة على ما جاء من أقاويل المسلمين ث والتارك بدل الصلاة اذا رجم الى التوبة من تركها الخقوم والأكثر من فتهاء المسلمين ى وان كتا لا نقول:انه خطا ولا أنا ضعيف \ ولكنا بما أوعياه نسخة انما ادعيناه أدل وأحلم بما فى الكتاب والتنة ‏٠ القول آنه لا بدل عليه أيضا الا مما يصلحهذابوجدوتد ها يستقبل من آمره غ وليس عليه غنما مضى أكثر من التوبة .ولعل من توله نهالمعفولهوأنه يرجئ3وتحالىظله تباركالحق ها هناأنحجهذلكق لما مضى،قال:لأنه لا يثبت أن عليه البدل بثبوت كتاب ولأ سنة ‏٠الاختلافذلكجا ء قيعينها:و لا اجماع من۱لمسلمين ح مل قد وقال من قال:انه ما ضرسيم العبد من حقوق الله تبارك وتعالى آمرأمور ه منما يستقيل منيصلحعليه آناانمافانهتا فبتم<كلها دينه ع وليس عليه فيما يستأنف من حقوق الله تبارك وتعالى كلها تبعة ء ‏٠نىتهمصدقالهرجعاذا ويروى ف ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم انه آتى آت وأحسب أنه أعرابى فآحسب أنه وصف للنبى صلى الله علبه وسلم ذنوبا له آو علبه ث ثم قال:ما تقول يا رسول الله ص لو آى أخذت سيفى هذا فضريت به ف سبيل ا له حتى أقتل ع فالمعنى من ذلك من ,مجاز تول النبى صلى الله عليه وسلم للذى قال له القائل:اذن يغفر الله لك ث فخرج القائل له بذلك آو على مجاز الرواية لاا فى حقيقة الأمر،خلما خرج القائل له من عنده نزل عليه جبريل غيما قيل صلى ا له عليهما فقال له:يا رسول الا الدين ث فثبت فى تأويل الرواة آن القتال كان كفارة لمااثام التى وصفها اللہ تباركالعباد ح وكانت الحلاة من حقوقله السائل،الا حقوق وتعالى س لا من حقوق العباد ء فالتوبة كفارة له ‏٠ فان قال نائل:فلعل ذلك انما هو خاص للسائل اذا سآل عن الجهاد ح واذا لم يكن سؤاله ذلك أن لو قاتل فى سبيل الله بسيفه ذلك حتى ‏٠لبما فالجواب عليه ف ذلك انا لم نجد أن الله تبارك وتصالی آلزم المذنعين الجهاد ث وانما آلزمهم الله التوبة،ولو كان الجهاد كفارة للذنوب لم يكن المنافقون يقتلون تحت :رااية رسول الله حلى اللة عليه وسلم ، ولكان كل من جاهد لعله مع رسول اللة صلى اللة عليه وسلم،أو ف سبيل ‏ ] ٩٠ -ب الغه عز وجل4كان خروجه من الجهاد مجزنيا له عن التوبة ث والاخلاص والرجوع الى مرضاة الله ص بل لا خير لمجاهد ولا ثواب لعابد حتى يرجع عن جميع ما أسخط الله به بالاستغفار والتوبة ث والتحول عن الاصرار الى مرضاة الله عز وجل ‏٠ الفرضويقال للسائل اذا تاب وقاتل أو لم مقاتل ث لأنه لا يختلف غريزةذى0فكلما يطبقونالعباديختلفڵ وانماالله على عبادهمن الاعتقادات ‏مالعقل صحيح من العاهة مما يعارض عنله من الآفات س وسوء ‏٠وان زالت الآلات التى يجب بما عليه من آداء المغروضات الله عليه من اعتتناد مرضاة ربه »ما فرضغعلی کل عاقل آن بؤدى والتوبة اليه من جميع ذنبه ث وان عدم النطق بالاستغفار لزوال حكم الائعتقاد غیما کلفه الله من جمیع غرائضه ء واذاالنسان .فعليه صدق و الاستغفار6للهالاترارعلبهالثنيببة6وجبتمماللازمآداءعلىتقدر وان‏٤والنىةمالقولفهعصاهماجميعالنه منوالاعتذار4بلسانه لمعنى .من6آوخلقلنقصانآوعاهةمجو ارحه بحلول‏ ١لعملعدم ‏٠المعانى واذا أطاق أداء الفرائض بالعمل بالجوارح ع لم تنفعه النية ولا القول ادا أطاق العمل الذى آوجيه الله عليه للعمل به ث فيخرج ق مجاز الرواية آن يكون السائل مكلفا للجهاد فی سبیل اللہ موضع قدرته عليه ، وغرخذسه على آهله ف ذلك الحين القادرين عليه الا من عذره الله لحاهة أو عذز،فلا تكون توبة :السائل على مجاز الرواية مجزية الا بأداء الذى لزمه من الجماد وكذلك الجهاد تمام التوبة ء لكنه لو .تابالفرض وضيع شيئا من الفرائض لم تكن تلك بتوبة ڵ فہسذا يخرج على ,هذا م ؟للسائل نفسهخاصتال:فلعل ذلكفان ‏ ١٩١س۔- الله علبه وسلم كان من سنته شىءتيل له:لم نعلم [ 9النبى صلى يخص قوما دون قوم ء ولا آراد به الا ما آبان من ذلك واستثناہ ء والا فما جاز عن النبى صلى الله عليه وسلم فى البعض جاز فى الكل،لأن الكل ‏٠ق منزله البعض ق شهر رمضان الذى آكله على التعمد } فلموآما بدل الصوم نعلم آنه حجة الا على هذا القول الذى وصفناه ث وذكرناه وإنما ذكرنا هذا القول،لأن العلة أن يكون احتسابا نثة ع أن يكون لذا فى ذلك ثواب،لئلا يكون آحد من ضعفاء المسلمين يحلق على آحبد بالنار على خطئه على متمسك بأصل حتى ضعف هو عن تأويله ع وعن معرفته ، لا على سبيل الاطلاق للعمل به ٭ قاعلم ذلك بل من ذهبنا وقولنا ء والذى نأمر به7ناصحنا واستنصحنا آن يأخذ من جميع ما ذكرناه بالاحتياط ‏ ٤وآأنن يلزم نفسه بأنه.2ولأ يقولعلى نفسهمن غير آن يضيقالاجتهادجميع ذلكق لا یسعه سوى ذلك،ولكنه يتقرب الى اللة تعالى بالاجتهاد لنفسه من ننغسه ق مرضاة الله تعالى ص وكلما اجةتهد قى مرضانه رجاء ثوابه ص وخوخا كمن عنابه،ولو كان ذلك بسعة محه س كان آحل منزلة5وآزفع درجة وآقرب من مرضاته ممن قصر دون جهده،ولو كان على جملة أمره ولايضرب لله الأمثال ہ بل له الأمثال الحسنى ‏٠ آرآيت لو كان لك عبدان،آلزمتهما جمييم ما قد فرضنه عليهما } وتد علما آن معك الأعمال ما تجب آن يعملان فيه آكثر مما آمرتهما به ح الآخرأحدهما الى ما .أمرته ص عمله ق بعض نهاره ع وقتصدفقصد فى أعمالك فىالى ما آمرته ث غعمله ق بعض نهار ه ح ثم استتم بومه مصالح مالك بدخل عليك المنافع © ويدفم عنك المخبار مستقبلا لك قوته ء ‏ ١٩٢س-س مستقصرا لك يومه،وذلك فارغا لما آمرته به أيضا ة واستحق من_ك الرخا ث فاى المنزلتين معك أشرف من عبديك هاذين ؟ فانظر ما أنت من الله تبارك وتعالى أيها العبد .ش ولما خلقك.ولما جعلك وجعل فيك غرائز القوة ث وآيدك بآلائه،وآمرك ونهاك،وغيب عنك %فلها© و استعملكا قى فكاك نغسكالثواب والعقابالأمور ص وجعل لك تعمل،وعليها تعمل ث فما أولى بك الاجتمسرساد له غ لما أنعم علييك ٠النعم‎مهد٥ ‎ ا لتتصرآوءيد نكوتعفب6فضلا مع ما ااا6مهجنكنعمتكو بدل فيما لا تدرى على ما يهجم عليه من الأمور المغيية عنك من أمور الآخرة ص ‏٠اله راجعونواناللهفانا فعليك يا آخى بالحرم س والتحرى منك لوافقنة مرضاة الله ع وبذل نفسكا ومجهودك،والأخبذ بميثاق الله مع التوکل علی الله ء والاستعانة ، فليس الكمر بهين اذا كنت عاقلا مميزا محتملا للتکلیف ء لأنك تتول تطلب لنفسك الفكاك،وتخاف عليها الهلاك ء ولم ترحل بزاد من التقوى ، والله المستعان فى جميم المور. : فعلى الأكل قف شهر رمضان ,معنا فيما عرفنا البدل لما أكله على المتعمد ء منتابعا مثل ذلك ع وعلى ذلكا أجمع خقهاء :المسلمين،أنه متتابع ء ‏٠والاستغفار6ذلكو المتوبة من :ذلكالكفارة معداخطلف فيما يلزم منوتد الدهر ى بعض القول .فقال من تال:علبه صوم _۱۹۴س وروی من بعض قول الفقهاء فقهاء المسلمين فى ذلك أنه عليه آن الدهر حتى يلقى يوما مثل يومه الذى أكله غيه متعمدا ث وليسيصوم بممكن يلقى ذلك آبدا ع وكأنه يقول:ان كفارة ذلثا آن يصوم الدهر فيما يمكته ويطيقه آبدا . قبلقىآنهبذاؤ و۱لمعنى قستةصوم7 :من ا لوتال السنة يوما مثل يومه الذى أفطره متعمدا . السهر وقكالهل م.ن قال:عليه كفارة صيام ثسهرين ث وصوم شبهر بدل وتال من قال:صوم بدل اليوم وصوم شهر لليوم . شهرين،وبدل ما مضى من اليوم من أولوقتال من تنال:صوم ‏٠للشهر الى آخره ‏٠الكفارةعن؛ وسهراليومعنشھرمن:صوموتال من قال وقتال من تنال:صوم شهرين للبدل والكفارة ‏٠ وشهرالبدل للشهر كلهشهرين عن:مبوموقتال من قال ‏٠للكخفارة شهر للبدل والكفارة .وقتال من تقال:عليه صوم ‏٠‏ ٤وشهر للكفار ة:بدل ما مضىوقال من تال (م ‏ - ١٣جواهر الآثار ج ‏) ١٤ _ .١٦٩٤-ح‎ وتنال من قال:عليه صوم شهر للبدل والكقارة ث فهذا آقل ما قيل الكفارات ‏٠ق ونآمرتاصلا6وانما يذكر هذاولا كفارةالبدلوقد قيل:انه الصومقء٤‏ فه_ذاعلى نخسهللمرءوالتحرىوالاجتهادبالاحتباط والصااة ‏.٠ ‏ ٤فآما كفارة اليمينوآما كفارة الأيمان فمنها شىء آلزم من شیء المرسلة يالله ص وكفارة تحله من حرم نفسه حلالا من زوجه آو ملك يمين ممن يطا وكفارة قتل الصيد س وكفارة القاتل النفس المؤمنة فهؤلاء من بلى بهن معنا فلا يزيلهن عنه الأ بآدائه ذلك على وجهه،لأن لهن آأصلذاا اللهفى كتاب الله أو سنة رسوله صلىفى كتاب الله س وما كان له أصل عليه وسلم:وآجمع عليه المسلمون ص فلا يجوز الا القیام به ونتآدبته على منالا آن بأتى للمبتلى بذلك عذر يزيل ذلك عنه بوجهوجهه ‏٠الوجوه اللة تبارك وتعالى فىفالمعذور سالم عندنا ان شاء اللة اذا صدق الكفارات ما قدارادته ونبنه من العذر فى ذلك ڵ آن يلزمه ق هذه لزمه ء ثم ينسى ذلك ولا يذكره،ولا يعرف ما هو5وكم هو ‏ ٤فاذا صار الى حد النسيان فلا يحكم عليه ف ذلك بشىء بين معروف س وبلزمه الاجتهاد ث ونرجو له ق ذلك العذر،ويتصدق به اذا لم بعرف شيئا مما حلف به أنه عليه ث أو يعرف آنه عليه ولا يعرف ما هو فقد زال حد الغرض ويلزمه الاحتياط ع فأحوط ذلك آن يآتى بالأكثر من ذلكا من العدد والگشلد من ذلك من الكفارة ‏٠ وتد قيل:اذا لم يعرف ذلك كله فعليه الاحتياظ ق هذه اللازمات _,١٩٥ہس‎ التى لا عذر له فيهن،فآتل ذلك واحدة،وآكثره الى ما لا غاية له ح +الا ما يطمئن الى ذلك وآما الكفارات من الصلوات،وكفارات الصوم من الأكل ف شهر ڵ والكفارات من اليمان مثل من قبح وجهه [ أو لعن نفسه 5رمضان ‏٠الألفاظهبذهمنآتى بشیءآو ّالجواب ق ذلكا:فقد قيل بآتى لكل شىء من ذلك بكغارة الصوم ما كان منه كفارة تسهر رمضان كفارة مع التوبة ث والرجوع عن جيله وغيه الذى كان عليه ث وبدل تشهر مثله يعنى شهر رمضان . وقتال من؛ قال:له آن بيدل ما كان آفطره على التعمد س وكذلك الأيمان والصلوات ف بعض القول أنه يجزى _ نسخة يجتزى لكل يمين ‏٠بكفارةصالةوكل كفارة واحدة لما كان من الصلوات والصوم 6ونال من قنال:اكنفر بجزيهله أنرجاالنوبةبصدقمتتابعینشهرين:انه يصومفتدل الشهرين اذا أرادقيل أبضا :داخلة قى هذينذلك ڵ وآما الأيمان غد .ذلكويجزيهذلك وآما آنا فاتوك:انه لا يجزيه لأن الفرض فيه من الله تبارك وتعالى 6‏ ١لامل* بک _دا مبتلى مهذ:امكونآن) 6الاالصيامقبل۱لاطعام والقرض عليه الصيام ق کفارة ٭۔ذہ الأیمان ء وكان صومه فى اجتماع أیمانه لا يجاوز الشهرين لكل يمين ثلاثة أيام ث فلا يكون علبه أكثر من عشرين يمينا مرسلة ص غيكون لها صوم شهرين،قيدخل ف الشهرين أو الشهرين اللذين صامهما توبة منه الى الله يصومهماقء فيدخلذلكما دون لجميع ما لزمه من الكفارات ي فاذا صام هذين الشهرين على هذه النية ١٩٦س‏- منالنسهربينالكفارات داخلمنما كانالنقولهذاعلىعندىآجزاه النوم ‏٠ وأما ما كان فيه من المفروضات من الطعام غلا يبين لى أن ذلك يجزيه ف هذا القول ‏ ٬الا أن _ نسخة من يقول ان التوبة تجزيه عن حقوق الله تبارك وتعالى ث فقبد بينا ذلك فافهم ما قلت لك من ذلك س وتدبره بمعانيه ء ولا تأخذ من قولى وجميع ذلك الا بما وافق الحق والصواب واسآل المسلمين مما بان لك فخذ بعدله وصوابه . وكل الصلوات من لم يكفرهن لم تجز البراءة منه على تركا الكفارة ‏٠ ف ايجاب كفارة الصلاة وجه قول أصحابنا ث ان الكفارة على تارك الصلاة متعمدا،آنه لما كانت الصلاة آحد قواعد الاسلام ث وكان تركالىالقاص:وكان6الاسلامقو اعدمنتاعدةعندناالمعتادالصوم الصوم المفروض هانكا لحرمة الاسلام ع جعلنا عليه بذلك الكفارة والتغليظ اتغاتا منهم ى ومن مخالفيهم ثم اختلفوا مع مخالفيهم فى وجوب كفارة الصلاة المفروضة،فمنهم من آلزمه كفارة بذلك ‏٠ )(0٭ہكمالقولينقالاعتباروجبالكفارة:تجبوقتال أصحابنا قف الصلاةموجودةقف الصومولا آهدى دليلا اذا كانت العلة التى ‏٠لاستواء الأصلين،واتفاق االعلتين ص ولا فرق ببن ذلك ويالله التوفيق فان قال قائل:لم جاز لكم ‏. () . ٠ ٠ ( )١بياض ف الاصة٠ ‎ _ .١٩٧ ،اذالأضل بالأصلمن شىآن القائسين آن نقسوقلنا له:ليس ‏٠آصلو۱لصومؤآصل‏ ١لصلاة الفرع الحادثولم تضيط عنا ء وذلك انما رددناقيل له :آغفلت فى الحكم على أصل متفق عليه ث وهو كفارة الصوم اذا وجب _ نسخة ‏٠التوفيقوياللهفاتفتتاالصوممكفارةالصلاةكفارةوجباذ :مسألةجو وعن رجل حلف بآيمان كثيرة وهو جاهل بالاسلام ؟ فقد سمعنا آيا عبيدة رحمه الله ب نسخة رخص أبو عبيدة وقال ‏٠اللهالىبتوب ‏٨» لأبى سليمان مروان بن محمد بن راشدومن كتاب عن آبى سعيد من كا نهأنلمين۱عننحفظ:أنهسعيدبينمحمدبينعمرحفظ جاهلا فحلف أبمانا كثيرة مغلظة ؟ حشغوقمنوأنتلع الا ما کانتاباذاالاستغفار:انه يبجزيهتنال الناس فى أموالهم وآبدانهم ء فانه لا يبرآ الآ بأدائها الييم ‏٠ آبجوابومن وعن:اللهعيد يحلفالذى ويبدعُالمغلظةبالأييمان الصلاة حتى تفوت ء آو تكاد تفوت،والصسا م أيضا ف جهله،فعليه ‏٠جميعاذلكعلىالكفارة ١٩٨._. وقتلت:ان ذكر منه شيئا آو لم يذكر ما ترى عليه ؟ .وليحتطحتى يموتعلمهأذاعن ذلك كله:عليه آن يصومقال وليصم حتى يموت ‏٠ هه مسألة : وقيل:من حلف يمينا ثم لم يعلم ما كانت ؟ فنال من نال:عليه كفارة يمين مرسلة ڵ والاحتياط بالتغليظ ‏٠ وقتال من تال:كفارة مغلظة حتى يأتى باليقين ‏٠ بة مسألة : ومن جواب أبى عبد الله:من حلف ببمينا فنرجو أنها يمين مرسلة فقال من قال:عليه كفارة يمين مرسلة حتى يعلم أنها يمين مغاظة ‏٠ اذا قبض الوالد لولده ث فقد عرفتلثا بعض ما قبيل فيه والاختلاف خده : ‏٠:يجاوزمن ما لفتا 5 وتيل:لا يجوز ذلك الا آن يكون الوالد مآمونا علی مال ولده ؛ أ لله ‏٠رحمهالشيخ آبى سعيدآخر ما وجدنا ه عن! التولو سد _١٩٩ - قلت له:فعلى قول من يجيز للوالد آخذ مال ولده اذا سلم اليه للصبى ولم يشترط عليه ‏ ٤ولم يعلمه آنها من الكفارة ث وهم مستحقون لذلك ث هل يجزيه ذلك ؟ تال:يعجبنى آن يعلمه ذلك،فاذا لم يفعل وآعلمه أنه للولد كان عندى مجزيا له على ما قيل فى الزكاة بالالختلاف ‏٠ وقال من قال:ان من سلم الى فقير ثسيئا من الزكاة كان عليه أن يعلمه بذلك ‏٠ وقتال من قال:ليس عليه ذلك ح وهو أكثر القول،وأكثر ما عرفناه عن الثسيخ رحمه اله آنه يجوز ذلك اذا كان ,عليه سيماء الفتر فى ظواهر أحواله التى يستحق بها تسليم الزكاة الى من يلزمه من عول الفتراء الذى يستحق بها،لأن هذه الزكاة قد جاءت فبها آتاويل ص وتد حخرنى من ذلك قول آبى سعيد رحمه الله ص وقد سأله سائل عن الزكاة من يعطيها تتال الامام أولى بها من ,غيره ‏٠ ؟الامامعدمفان:تلت قال:المسلمون آولى بها وهم يد عدل ‏٠ وتد قال من قال:انها للفقراء أهل الدعوة ممن يتعفف ي ولا يظهر منه شر،ثم اختاروا آن الأولياء أفضل،وقد روئ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لأن آطعم آخا لى فى الله لقمة آحب الى من !نفاق درهم » ‏٠. ومن غيره:أرجو أنى وجذت أن والد الصبى يقبض له ما يعطى الكفارة بقبضله من كفارة اليمين وغيرها من الكفارة ث ویبرڈ صاحب وعلم&مناقع تفقىسهقالو الدصرفهولوءغير حقهثته أوكانالو الد ‏٠اليمينصاحبوعلمنسخةاليمين _ذلكمنصرفه واذا لزم رجلا شىء من الكفارات من الظهار والأيمان والصلاة ؟ ء اذا آمنهم علىان له أن يعطى الوالد لأولاده ء والوالدة اولادها ذلك،وله أن يعطيهم آيضا يسلمون الى أو لادهم ©} لأنه مرسل من بأمنه بالكفارة من يعطى الفقير ‏٠ :هه مسألة :بعطى من كفارةوتالآبى الحوارىبنأنه عن الفضلبوجد الأيمان من آكل الطعام ء ولو كان لا يأخذ حوزته ‏٠ الغطيم فصاعدايعطى الا منلتريل انهومعی آنه گ(-د:نال عبره أطعمو انمنهم ؤما شاء6ويتركويعطى ما آر اد منهم6حياآعطاهاذا المساكين طعاما أطعم من آخذ حوزته من الطعام ‏٠ قال:قالوا يطعم من أخذ حوزته من الطعام ‏٠ تلت له:مثل جوارى ابنك قد آخذ حوزته من الطعام ؟ _٢٥٠_ ۱ 6الأيمانيطعم من كفارةآن‏ ٥ومثله يجوز:نعم وآصغر منهقال ويجوز تزويجه ث فقست جوارى بمن هو آصغر منه ‏٠ واذا قال:أطعم الرجل الرجل طعاما مما يأكل ؟ قيل له:فان كان طعامه فى السنة قى بعضها البر ث وق بعضها الشعير ع وطعامه مختلقة قال:يطعم مما يأكل ف وقته الذى يكفر فيه ‏٠ قال غيره:معى آنه قد قيل:له أن يطعم مما عليه الأغلب من طعام من يطعمه ف كل وقت لا من طعام يكون ف الخواص،ومعى أن الذئ يكفيه بالغداء والعشاء ف آكلتين ى فهو بخد من يأخذ حوزته من الطعام ‏٠ طعمهيجر ىالذ ى۱لصبىحدأنوجدتأنىأرجو:۱لضفقنا 1 فى الكفارة ث هو الذئ قد آخذ حوزته من الطعام ع ومعى ذلك ما يطعمه اذا آكل بالغداة صا يغنيه الى العشى س أو يأكل بالعشى ما يكفيه الى الغداة،والله أعلم ‏٠ قال آبو عبد الله تصر:سآلنى غن كفارة االنمين ؟ نقال:الطعم عثبرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . قال:مثل ما تطعمون أهليكم من الحن والحوز،والخبز واللحم ‏٠والسسبمك ‏ ٢٢٢سسم وف موضع فقال من قال:ان الوسط الأفضل ‏٠ ‏٠الوسط هو الوسط:قالمنوقال تال:وقول من يتوك ان الوسظ انما هو يكون من طعام العامة ح وعلى قول من يقول انه أفضل انما يكون من آغضل من طعام العامة ‏٠ ز ء‏٠ منتخب من الأثر:قال أبو مالك:يعطى من البر فى الكفارة نصف مكوك ‏٠ 7البيرشعر مثلصاع:نصفمحيوبوقال ‏٠بالصاعونصفأردعة أسد اس:غيرهوتال وقتال بعض:يعطى من الشعير مكوك،لأن مكوكبا يقوم مقام ‏٠مكوك بر -+ر!أعطىفان6الاطعامالأيمانكفارةقاإصل:قوموتنال ننصف صاع ‏ ٤وأن أعنى شعيرا أو غيره من الطعام اغبالتيمة ث واختلف ‏٠الذ .ةؤ, اندره :ق قال قوم:أربعة أسداس ونصف بالصاع ‏٠ وتال توم:أربعة أسداس اذ! كانت من الجبلية البيخساء ‏٠ _‏٢٠٢٣ہے وتال قوم:مكوك بالصاع اذا كانت ذرة الياطنة ‏٠ وتال قوم:يعطى من الذرة بقيمة نصف صاع بر ‏٠ وتال:يعطى الوسط من البر وغيره،ولا يتعمد الفاسد ولا الدون ح ولا يلزمه الغابة من الجيد ث وقال:لم أعلم آن أحدا من أصحابنا قال بالدراهم فى كفارة الايمان . ‏ ١لايمانكفارةآن يعطى قأنه يجوزالتقيىد اتيعضآنا قووجدت دراهم بتيمة الطعام ع والله أعلم ‏٠ الله بن محمد بن محبوب رحمهعبد:وقال لى آبو محمدتال المسلمين لم يكن يجوز دفع الطعام من التمر والبرالله:ان بعض ‏٠الله تعالىأمركمابطعمبانو انما يقول6الكفارةقالحبوبوسائر :مسأئةجو ولا يجوز للرجل أن يعطى ستين مسكينا فى يوم واحد لأربعة آيمان ث ولكن يعطيهم ق كل يوم لیم ء وله أن يعطى فى كل يوم ستين ‏٠واحد فلايومللايمان كلها قالستون6وآماليمينمسكنا ومن آوصى باطعام ستين مسكينا عن صلاة عليه ؟ فبعض جاز للوصى آن يفرق عنه حبا ث وفيه اختلاف اتذق آصحابنا ‏ ٢٠٤ست فيما تناهى الينا عنهم آن علنى من يطعم المساكين عن كفارة الأيمان ئ آو عشاء وغداء ئ وكيف ما أطعم الذأكلتين قوالظهار آكلتبن غداء وعشاء نصف النهار قبل الزوال ثم العشاء لول أوقاته اذا زالت الشمس © وآخز العشاء الى ثلث الليل،ولا ينبغى لمن أراد ذلك آن يقرب بين الأكلتين قصدا منه النفع والربح رغبته وقصده فيما يتوفر عليه ثوابه عليه عند الله ‏ ٠رجع الى كتاب بيان التبرع ‏٠ .٢٠ ٥_ باب فى الايمان وفى الفاظ الايمان وق تفسے آسماء مما يحلف به ومعانى ذلك وما أشبه ذلك الرحيمالرحمنبسم الله ‏ ٤عن محمد بن الحسن7عن محمد بن روح لعله عنقال اہو سعند ان:نقولونأصيبحاينا:سعدآبوء قالاللهرحمهمالحو ارىآبى الأيمان تجرى على معنيين:على المعنى والتسمية ء وقال عمن قال من قومنا:ان اليمين تجرى على آربعة معان:المعنى والتسمية،والتعارف .والنية ح تال وهو حسن, بنز مدن ألة : رفع الى قى الحديث آن جابر بن زيد ع دعى رجلا الى طجام ث فأبى جا بر:كدت4فقالفاكلا لرجللتأتين قجبا ء:آأتسمثفنالا لرجل تحنثی ء وقد ذكر لنا نحو هذا عن مشير ‏٠ ۱نتبه فعقد ها يمينا ق6ثممن شىء۱لنومقعن رجل حلفوسالتھهھ قليه ء ولم لفظ بھا لسانه ء هل عليه يمين ؟ ٭.لا:تال __ ٢٠٦ فصل معاذآو۱لله 6أيمأو4لعمر اللهتالومن:ابن جعفرجامعومن الله ء أو أقسمت بالله ص آو لله على ڵ أو آثشهد بالله ث آو الله على شاهد ؟ منه ففىفند قيل:كل هذا يمين س فان حلف يالقر آن س آو بسورة ‏٠کل سور 5قالرحيم مثينة،لأن بسم الله الرحمنبعض التول أنها يمين وقال من نال:ليسه بيمين ‏٠ ‏٠القرآنقرل آيمان بعددنال غيره:وقد ء آواللهييتنحوآو‏ ١لصلاة‏ ١لكعية وآو:و۱لسلامقالوآما اان نحو هذا ى أوقم القسم ث وفى نسخة واقع القسم على غير اسم الله،ولم ‏٠ميناذلك6فليس آرىالقسم باللهدنو مذلك 6باللهالقسمبذلكبردلماذااللهرسولوحقن:تالانوكذلك حتى ينوئ بذلك اليمين بالله ‏٠ ‏٠فهو يمينذاكالله قذكر:اذاقبل:وقدغيرهتال :مسألةج يمشى ءحلفيكنلموكذ | ح آوعلى يمين آن لا أفعل كذا:5 ۴ومن ‏٠! ليميننسخةبيمينفعليه ١ ٢ ٠ ۷سیے‏_ تال غيره:وقد قيل:ليس عليه ف ذلك شىء الا آن يريد بذلك يمينا ‏٠ وان قال:حلفت لا أفعل كذا وکذا ء ولم يكن حلف فهى كذبة منه ‏٠ وعن رجل قال:آنثسدك بالله فليس بيمين ‏٠ .- آ ه۶۴٭ ‏٠حبا7 27 وبلغنا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لا تحلغوا ‏٠الله فعليه يكل آنة ممين »لقرآن ومن حلف بسورة من كتاببسورة من قف تفسير تول الله تبارك وتعالى( :ولا تجعلوا اللهوفيما وجدنا :يدخلبين الناس ) يقوللأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصنحواعرضة بين الناس بالصلح ص وبين قسمه،ولا يعتل باليمين ص فلا يصلح بين الناس ‏ ٤ولكن يصلح ويكفر يمينه س وهذا غيما هو مخير فى الدخول فيه غير المجبور علبه من الأيمان ع لأن المكره لاحنث عليه فيه،والله أعلم ‏٠ وتد روى بعض عن الربيع آن الأيمان آرہع:بالله ع ووالله } وآيم ‏٠والله6الله تال:امرآة أرادت آن تقول وحياتى على شىء آر ادت آن تحلف عنه لأبى الحو ارى ق ذلانا ؟:وحياة ربى ث فذكرتلغلا تفعله فژزلت ح فقالت _٢٠٨_ غرآى عليها الكفارة كأنه فى معنى قوله وحياة ربى ي مثل وحق ربى ، ولم آره يعذرها ف زلل لسانها اذا قالت:انها أرادت غير ما تالت ‏٠ 6لأنه لا غلت‏ ١لعذ رذ لكلها قولعل بعضا بجعل:تا لغيرهومن على مؤمن ف عتاق ولا لاق،ولا ف يمين وكك خطا من التول نهو مرفوع عن المسلمين ٭ لا آ عودأنعلى“! :للهم لكبی سعند آنه تنا ل} عنأخبرنا آبو ز ناد أشرب النبيد ث ثم سال عبد المقتدر ث فقال بالتغليظ ‏٠ قال الحوارى بن محمد بن الزمر:قال آيو جابر محمد بن جعغر فيمن قال:حلفت آو آليت على نفسى أو قال:أقسمت على نفسى لأفعلن آو تنال لا أفعل كذا وكذاكذا وكذا،خلم يفعل حتى فات فعل ذلثا غفصل ؟ آتسسم بالله 4ماالله6آو+1يمينا آو آنهبذلكنو یان کان:تال غعليه اليمين س فان أرسل القول فلا آبصر عليه فى ذلك ثسيئا ‏٠ بالله6أو آلدت مالله ؟تسمت:وما كفارةقلت ‏٠يمبن مرسلة:كفارةقال تال:ومد قإك من ماك:ف انسان تال لانسان:أتسمت عليك بانثه _٢٠٨ :انه يمين ث فان حنث فعليه الكفارة ث وأمالتفعلن آنه قتال من قال أنا فلا أرى عليه كفارة ذلك،لأنه انما أعظم عليه بالله ‏٠ لت:وكذلك ان قال:بحق الله علبك ؟ ‏٠نعم:کا ل قلت:فان قال ذلك يعنى نفسه أاقسمت لیفعلن ؛ آو آليت لیفعلن ء ونوى بذلك اليمين،أو بقسم بالله أو يولى بالله ليفعلن غحنث ؟ ‏٠الكفارةفعليه قلت:فما كقارة ذلك ؟ ‏٠مرسلةيمينقال:كفارة وف قول الرجل أقسمت عليك ؛ وقوله وحقا ؟ ٭:ليس ذلك :مینتال وأما اأقسمت4آنه كذ لكمُعندیوحقاتوله:آماسعيدآبوتقال عليك لتفعلن كذا وكذا فقد قيل:انه يمين ث وقيل:ليس بيمين الا أن أقسم ق قول من نقولآنه كانانما يخير.لكنه كأنهبه اليمينبريد اآقسم ‏٠ذلك ولم بكن ‏{ ١٤الآثار ح_ جو ‏ ١هر1) ۴ _ .٢١٠ عن أبى الحوارى:وعن امرة حلفت يمينا بالغة من االأيمان ليس لها كفارة ثم حنثت ؟ معلظه حيامس فقبد قالوا عليها كفارة يمينفعلى ما وصفت ‏٠ستبن مسكينا66آو اطعامشهرين :بي مسألة أيكون علبهفقيهحنثشىءأاللله قرسول.: :وحقنقالعمنوسئل يمين ؟ ‏٠شىءملزمهأكثر قولهم لاأنومعى0شینگابعضا لا يلزمه وسألته عن رجل قال:اللہ علی ثساهد الأقعلن كذا وكذاثم حنث ؟ قال:عليه كفارة يمين وهو رأيه . نال المؤثر:فيه يمين مرسلة ‏٠ ` :قال الحوارى بن محمد بن الزهر :ؤمن جواب أبى جابر محمد بن أولا آفم لجعثر الى » وعن رجل تقال:اللهم انى لا آكل طعام :اد ‏ ٧اثم فعل ؟كذ.ا وكذا _ .٢١١ - فعليه ف هذا كفارته اذا أراد القسم،وان كان أراد مثل شىء ‏٠عليهشىءفلا"الدعاءمن :هد صمسآلة على لله ؟:لله على6آووسئل عن رجل تنا 1 تال:هى يمين . أو&ماهأعوذ:قالرجل.ق:علىمنموسىعلىآبوتال حانى لله ؟ أن ليش فيه يمين الا ما قصد االى االيمين :‏ :٠ ومن غيره تنال:وةد قيل ق قوله:حاشی ال ء وقوله:مساذ ‏٠الله آنه يمين :وقال م 7ن قال:لیس بيمنن الا ‏ ٢يريد .به اليمين ‏.:. ٠ ! },) ‏ ٣فلت كذا وكذا :الله:معاذوعن رجل ثول .تال:ليست بيمين هى.كتوله أعوذ بالله ،.تإل آبو عبد الله.:انها ٠,.٠1:;ا‎,٠..-٠.٠ ‏_٢١٢س :مسألةجبو :لا اله الا الله ان لم أفعلعلى:وعنه ان قال7ومن جواب كذا وكذا فلا بيكون ذلك عندنا يمينا ص الا ان يجعله يمينا حلفه ‏٠ انیمیناکفرفان حنث6وکذ ۱لأفعلن كذ ۱08بسم:قالوعمن ‏٠اليمينأراد :مسألةعبو وعن رجل حلف مالله الذى لا اله الا هو ملأت ما بين .السموات والأرض ثم حنث ؟ تال:عليه اطعام عشرة مساكين آو كسوتهم،أو تحرير رقبة لعله :مسألةجل :تالالأيمان منمنالكفارةقيهتلزم"الذى:اللهہےآبووقال 6وخلةدكخلقنىو الذىؤوركوربىكاللہأیمالله6أوأوو الله ك اذا أراد مه الله ح والله هو الحق .وباله و الحق قلت:فان أراد الحق العدل ؟ &قال:ليس عليه كفارة ح وهو كتوله:وآنا عبد الله “ وحق رسولك غيهالامام } فهذاوحق :الكعبة0وحرمتك وحرمة الاسلام ‏ ٤+وحرمة ؛ ولا كفارة فيه ‏٠التغفار ‏_ ٢١٣ -ہ ‏ ١لله ؟:وحق:فتولهقلت ٭يمينهى:تتا ل قلت:فقوله:حلفت عليك ؟ غليس بيمين حتى يريد بذلك اليمين،وقوله:سألتك بالله فايس سآلنك:6ولا تقولك .لهوينكبیٹیبالرحم الذ ىسالتكتقولكولا6بيمين بحق الاسلام ‏٠ وآما توله:على يمين ص فاذا آراد بذلك اليمين فهو يمين وتقوله ‏٠بيمبنفليس ذلكآنا حالف ولم بكن حلف فهى يمين اذاومن غيره قال :وقد قيل :انه يمين اذ! قال :ا ع ،وقال من قال:حاتى يريد بذلك٥ذا‏ وكذاقال :على يمين انفعلت ‏٠اليمين قلت:قوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل على" حرام ؟ عشنرةاطصامفيه فكفارتهتصبقى شىءاليمنآراد:اذاقال ‏٠ثلاثة أيامفصيامتقال:فان لم بجد6مساكين :مسلةجو ‏ ٤هلحرثهزوجها ثسىئا تدمالمنل٨‏ تأكلحلغتامرآةوعن الطعام ؟آن ناكل من غیرہ منلها قال:معى انها اذا كانت انما حلفت لا تأكل من ماله شيئا تد 6حرثهالذىذاكسو ىماله ماتآكل من2‏ ٤کا" ن لیادص۔فتهيعينه آ علبه ‏٠حنثولا _ .٢٧١٤4اخ‎ شديد ‏. ٥:عليه يمينقنالعمنبن محبوبآيا عبد ا لله محمدسألت ثم قال:أنا حالف بثلاثين حجة ؤ ولم يكن حلف ولم يعتقد هذا يمينا ‏٠‏ ١وكذ ‏ ١ثم فعلأن لا أفعل كذ ‏.٠كذية يستغفر منها.ربهلا كفار ة عليه وهىأن وكذلك أنه آخبر أنه فعل ثسيئا لم يكن فعله أنه لاا كفارة عليه الا من قال عليه يمين يريد آن يجعل على نقسه يمينا غير القسم اذا قال علی؟ ‏٠وكذاكذافعلتان٠ بمن. ٠٠٠.٠ لیسوآ قعشسمت:حلفتهاشم:عن اہی عنيد ة آنه قاللنا عنوروی بيمين حتى يقول أقسمت بالله ث روى عن أبى نوح أنه قال:أتسمت ‏٠يمينا ::77ج الله ؟وروى عن ثسيخه ابن آبى الجميور ق رجل قال:وحق رسول وروى عن فيض بن اليمان آنه رؤى عن بعض اخوانه آنه اذا أراد ؟لا كثار5لها:علبه بمنر جل قالوعن ‏ ٢١٥سب قال الوضاح بن عقبة:عليه يمين ‏٠ وروى لنا مهلب عمن تال:وحق الله ؟ أنه سآل عنها محبوبا فقال:قال:سألت الربيع عنها فجعل عليه يمينا ع نسخة يمينين اطعام ستة مساكين آو صيام عشرين يوما . 6آبا مستةيامص6آومسكيناعشريناطعاملحله آر۱د:غيرهومن كذلك يخرج القول عند عدم الطعام اذا كانا يمينين ث وقد قيل:يمين ‏٠مرسلةممدةیواح لله برند يذ لك:الحمدتقالشمنمحبوب‏ ٤عنصگئر ةآبوتال اليمين فقحنث آن عليه المكفارة ‏٠ قال السيخ هانم:من قال آتسمت بالله،آو حلفت بالله ك ثم حنث فعليه يمين . :مسا لةم ن .أو على الله _ نسخة نط؟ ‏_ _ ٢١٦ قال:هو يمين . فصل قى تفىىسمر أسماء مما يحلف به :مسألةج البادية ما هو:اذا حلف رجلوعن أبى عبد الله ء وعن جوار ؟عندكذلكک ہمدماحضرآو6باديةوهمفلانالا يجاور قال:قد قيل:اان الجوار على آربعين بيتا ث فما جاوز ذلك فليس بجوار:والبادية معى يكون الجوار بينهم على قدر ذلك بقدر أربعين ‏٠عامرةبيتا4لو كانت الأرض اذاوةد قال من تال:أرجو آن البادية من حيث يسمع الصوت رعى وقبس النار ‏٠ ؟مرسلاکانآو4معروف ان كذيت:مثل أنه قالالصوممما ينقضالشىءذالكفان كان 6تالكماصادققهو۱هدأشباهجامعت آوآوكمنتقضفخص۔ومى أو ما كان من هذا الوجه ‏٠ ان فعلهالصوملا ينقضمماه_ذاغيرمنلشىءتالوان ‏ ۳١۱۷ہم_ے ڵ فهذا يخرج عندى کذبا ء لأن صومه لا ينتقض ءغص۔یامه منتقض الوجه عجبنى فى ذلكا اليمين ث وان لموان آراد بذلك اليمين من هذا یرد بهذا يمينا لم يين لى علييه وجوب يمين ث وان عنى بهذا ان فعل كذا وكذا غصومه منتقض فيذا عندى يمين على ما يخرج من قول آصحاينا ہ وان كان مرسلا لهذه الألفاظ ى ولم يخرج فى ذلك شيئا فوجب معنى اليمين ث ولا يبين لى عليه فى هذا الا بشىء يوجب اليمين من ‏٠الألفاظ عن آبى على الحسن بن أحمد:وسألته عن رجل حلف آنه يفعل ؟حنثفمتىوكذاكذا قال:اذا تت حالة لا بة در على ذلك آن يفعله ث وكذلك ان قال : ‏٠كذاآولم بفعل كذاان حلف لا بصل فلانارجل:وعنآحمدالحسن منعلى7عن « ؟أيحنث آمالبه السلامھهصه1د هة ح آو آر سل۱ليهفاہمد ى فان كانت له نية فهو ما نوى س والا خشيت عليه الحنث لأنه ة_د لمن لم يمكنهالسلامڵ وكذلك أحسبمن الملةالمديةان:قيل الوصول ع فقد تيل من الصلة ے والله ألم ‏٠ :على قوم يأكلون فقالوا له:كل معنا،فقالوتيل ق رجل دخل انى صبائم ‏ ٤غقالوا:ما ھٰذا الصيام ؟ فقال:على صيام ثلاثة یام ء أو كان على صيام ثلاثة آيام ولم ينو بذلك آن يجعل على نه ؟ ففى بعض الآثار آن علييه حيام ثلاثة أيام ع وق بعض الآثار ليس عليه الا أن يجعله على نفسه ‏٠ :مسألةعبو عن أبى عبد الله محمد بن محبوب:وعن رجل يقول:عليه عهد غير قسم6هل علبه شى ء ؟أ لله ق عليه عهد الله ‏٠فقال:لا وقد صدق وعن رجل جعل على نفسه بيت آخبه حراما ان دخله أ-جعل علبه ء ثم جعل عليه حر اما ان لیس له ثوما ؟حر اما.ان كلمه قال:يصير ذلك كله يمينا واحدة ااذا كان فى مجلس واحد ‏٠ ڵدخلهانآخيه حر اماجعل عليه ييتاذاآنهومعی:غيرهتال وثوبه علبه حراما ان ليسه،وكلامه عليه حراما ان كلمه ث ففعل ذلك كله ‏٠قف مجلس واحدان لكل شىء من ذلك كفارة يمين ص ولو كان ذلك تال غيره:وتيل فى الأيمان اذا حلف الحالف بألفاظ منفقتة ولو كثرت آنه اذا حنث فغيها قى كل لقظلةث قف مجلس واحدفى معنى واحد كغارة ‏٠ _ ٢١٩ _ . وقيل :انما عليه كفارة واحدة س ولو كثرت الأيمان-اذا كانت ف مجلس واحد،وان كان ذلك ف مجلس آو مقامات ومجالس ‏ ٤فلكل مقام ‏٠كفارةمجلسآو وقيل :ولو اختلفت الألفاظ،فاذا اتفقت الكغارة فانما عليه كفارة ‏٠الكفارةانفتتاذاواختلفتالألفاظولو كئرت6واحدة وقيل:فى كل لفظ من ذلك كفارة ث ولو كان فى معنى واحد الا أن يكون ق مجلس وااحد س فاذا كان فى مجلس واحد فى معنى واحد ث ولو الألفاظ ما اتفقت الكفارات س فهى كفارة واحدة ث وان اختلفتاختلفت المجالس والمقامات فلكل مقام آو مجلس من لفظ مختلف كفارة لو اتفقت ٭الکنارات :ولو ‏ اتفقت الکغفارات اذا اختلفت الألفاظ ‏ ٤فانما بتفتن فيما اللفظة ث مثل من يحلف بالله وبالرحمن وبخالقه ؤ وأشباهة .منء ‌هذاا ث ولو أكثر فالمعنى واحد وانحلف بالله س والحلال عليه الحرام والحرام له حلال،كانت هذه الألفاظ مختلفة ومعانى مختلفة ث ولو ..اتفقت المكفار ات فيها ‏٠ ولعنباللهان حلفالمعنى ‏ ٠ولكنف:ومثلنه ممةتفق::هذاوقيل ‏٠مختلفةمعانىهذاوجهه كانوقبحنقسه وقيل:انما يختلف من هذا اليمين بالله ك واللعن والقبح مخالفان اليمين ص وهما متفتان وما آشبهما من الخزى والمقت س ولا يشبه ذلك غ ولو اتفق ذلكا قى الكفارة ث وعند من يوغق بين ذلك س ولا يتفق ذلك ح وتوله:هو يهودى آو نصرانى آو مشرك فى ذلك،ومثله متفق ‏٠ _٢٢٠ :مسالةپا حفظ أبو عبد الله ء عن موسى بن على رحمهما الله:یق رجل قال : علبه ألف لعنة ؟ ‏٠واحدة:عليه كفار ةتال :مسالةج وسئل عن رجل قال:ان فعلت كذا وكذا فلا قبل الله منى صوما ؟تال؛ ثم نسی غرجع فضيع الذىولا صلاة فرآى آن عليه صيام ثسهرين ؤ وروى ذلك عن موسى بن على رحمه عشرةاطص(امأوآيامثلاثةعليه صوم:تالاز هرأن4وروىالله مس_.باكين . علبه ان فعل ذلك ئانىسيا ‏٠:ومعى آنه قيل:لا حنثغيرهتنال :مسسآلةعبو ئم6فلانخلفيصلحیہحلف:رجلوعنؤ۱للهعيدآبىعن فاذا\ غلما نظرذكرمن صلاته\ فلما فرغيوما فصلى خلفهانه نسى هو جنب ؟ ‏٠.:بيحنثتال قلت آرآيت ان لم يكن جنبا وهو متوضىء س فلما صلى ركعة كاملة أو آتل آو أكثر ذكر ما صنع0كنف المرآى قى ذلك ؟ ٢٢١ الا أن يكون قال:لاقال:اذا صلى خلفه شيئا من الصلاة حنث يصلى خلفهقال:صلاة آو نوا اہ لم بحنث حتى‏ ٤خاذاخلغه صلاةبصلى ‏٠صبلاة :فان قال:صلاة فصلى خلفه نافلة قى شهر رمضان ؟قلت قال:فان صلى خلفه ركعتين حنث الا أن ينوى نية آو يقول صلاة ‏٠مفروض ببة يصلى خلفه فلا محنث حتىلا:اذا :حلفمن ما ل:وقتالومن غيره ‏٠تامةصلاةخلغهيصلى وان صلى خلفه نافلة فحتى بصلى ركعتين،لأنه لاا يحنث حتى يصلى صلاة مسماة ث لانه لو حلف لا يؤذن فبدا بالأذان فأذن شيئا منه } ثم لم يتم الأذان فقال من قال:يحنث ‏٠ وقال من قال:لا يحنث كذلكا الاختلاف فى هذا أو أمثاله ‏٠ _.٢٢٢ب‎ باب فى يمين الصبى وفى الايمان بالغيب وفى جوار اليمين للحالف واليمين على المعصية وفيمن حلف أو تكلم ثم .. قطع اليمين أو الكلام قبل ان يتمها وما أشسبه ذلك وعن صبى يحلف تبل بلوغه وحنث آيمانا كثيرة ث ثم انه بلغ وذكر الأيمان ع هل عليه الحنث ؟ , قال:لا ء الا آنهم قد اختلفوا فيمن حلف وهو ) صبی شم حنث ما بلغ .:بعد و: ‎.¡ ٠.٠١ .٠ ! ...٠ة. ‎ ا أفغان من مال:أطية الحنك ‏٠ ونال من قال :لا حنث عليه ه. ., :غما تقول أنت ؟تلت نال:قد آديت ما حفظت ولا أقول شيئا ‏٠ جه مسالة : وعن غلام لم يحتلم أو يبلغ الحلم حلف يمينا بالله ث وحنث فيها من تبل بلوغه آو من بعد آن صار رجلا ع هل عليه كفارة ؟ ‏٠:لتتا ل _٢٢٣-ے‎ وحنئهقبل بلوغهحلفهکاناذاقيهاختلغو ۱:قدالمؤثر2تال . :يلؤغمهيعد فقال من قال عليه الكفارة ‏٠ وتال من قال:لا كفارة عليه ص وبه نأخذ ‏٠ فى الايمسنان:بالغيب ‏٠كلها حنثالخبب.: :وآيمانجعثرابنجامعومن ومن غيره:وسألته عن رجلك حلف بطلاق امراته أن الحجاج فى لذبار .؟ ‏ ٠ ٠قال:يحنث الا آن يقول: :عندى،آو يقول :انه من آهل الذفار ‏٠محنثإ*فانه ومن غيره قال:قد قيل انه يحنث اذا قال:ان الحجاج من أهل :ان كان مات على ما كان عليه فهو من آهل النار حالنار الا آن يقول ‏٠الغيبآن نشهد عليه آنه نمن آهل الخاز ے وذلك أمن .شهادةلأنه لا بجوز وكذ6 7ففلقهاآنن غييها كذ-حلفرمانة ب ييد ‏٥رجل آخذسالته عن .حنث ؟ہلعليهما حلففوجد د ها غرم قال :انعم قال .:قالوا انما .لتيسش.يحنث اذا .قال :ان :غ يكن فيما . ...١‏٠حنثقليسوافقتم6وكذاكذا ‏ ٢٢٤ہہم وسالت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلا فى البيت،شم خرج سمن البيت فلقى بعد ذلك انسانا خسآله عن فلان ث فحلف آنه فى البيت ؟ ‏٠ف ذلك أنه حلف على معرفة آنه فى البيتفقال:لا يحنث قال الحوارى بن محمد بن الگزهر:من جواب آبى جابر محمد ابن جحفر:مما قال المزهر ولده آنه قد نظره ‏٠ او يقدم}اليومالغثان لم ينزلرجل حلف بطلاق امرآنهوف ؟تحو هذاآوبيموتفلان4آو فان حلف ف ذلك على العزم آنه يكون وقم الطلاق من حينه،لأنه ممن۱وگذكذ ۱لمأووكذ ۱أنها كذ ۱و ان كانت يمينهغيبعلىحلف ‏٠لااسنٹثناء ء فلم مكن ذلك طلقت غان كان لم تطلقٰ :مساألةج وعن رجلين رآيا طيرا فحلف كل واحد منهما بطلاق زوجته آنه طير ؟بيعرففلم6ثم طاروکذاكذا فاذا حلفا على الغيب حنثا ى ولو كان كذلك،فان كان آحدهما يقول : انه قد استيقن آنه كما حلف لم يقع عليه حنث ‏٠ قال الحواارئ بن محمد بن الزهر:من جواى أبى جابر محمد بن جعفر الى : .٢٢٥ہے‎ وعن رجل حلف آن جبل اليحمد بحاله ؟ فعندى آن عليه الحنث س لأنه حلف على غيب ث ولأنه حلف وهو غائب ٭عندنا من آیمان البان .كان بحاله فليس هذاعنه ؤ وان حلف ومن غيره قتال:نعم وقد قيل فى الجبال انها لا تزول ث ولا يحنث وقتال من قال:ان اله يفعل ما يشاء ويحنث ‏٠ :جن مسآلة ومن كتاب آبى جابر:وآيمان الغيب كلها حنث ‏٠ :جيد مسألة قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:ومن جواب آبى جابر الى : وعمن حلف على الغيب فهذا يحنث ‏٠ :مسالةج قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:تال آبو على موسى بن موسى : من حلف لا يكلم فلانا وكلمه حنث ‏٠ لا١‏ يقدمحلف‏ ٠هانقتلت 0و ل١‏ بموتفلان غدا غدا ء ولا تلد فلانة غدا،أو لا تحمل غلانة ك أو لا تقوم القيامة غدا ث آو ڵ و لا يخرجغدا ( م ‏ _ ١٥جواهر الآثار ج ‏) ١٤ ٢٢٦ ٠حبن حلف مد لك‎ويحنث6ونحوهغيبهذ ۱:تتا 1 قلت:فان قال:ان قدم فلان غدا ڵ آو خرج آو تنامت التيامه ء 4عله حر!مالحادلأننذرهذ ‏ ١فعليه بحن6آوونحوفلانةولدتآو ؟غضيهآواللهلعنةعلبهأو6له حاال۱لحر۱مآو ‏٠تال:هذا ليس بغيب س ولا يحنث حتى يكون ذاك :مسة؟اة‎.٠2 تال الحوارى بن محمد بن الأزهر:ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى : وعن رجل حلف بطلاق زوجنه .ان لم يكن الغيث آصاب موضع كذا علىبطلقحالفكما‏ ١وضعذلكآصابالغثان صحثقلت6آمصسو كذ.ا ‏٠آم اج تطلقحال فاذا لم يكن حلف بالعزم على الغيث أن الغيث أصاب موضع كذا ان لم:انما تاللأنه‏>٤وصقتالذىقحنثالا بكونآنوكذ۱فأرجو كن الغيث أصاب فارجو آن لا تطلق ‏٠ ومن غيره:قال:نعم على نحو هذا،قد جاء الاختلاف ‏٠ ‏٠:بحنثتالمنمختال وقال من قال:انه كما تقال قى هذا الموضع ء وجعل له نيته ان انآنهؤ و ان كان معناهحنثفذلكآصابقدأنهمنهعلى ! لعزمنرى ‏٠فى ذلكفذلك بخر ح على ما يقع عليه الصحةآو كان لم يصبكان أصاب ٢٢٧ :بن جعفر:تال آبو جابر محمدالأزهربنبن محمدالحوارىقال ‏٠ف رجل حلف أن ق هذه الرمانة مائة حبة ء وان لم مكن .غيها مائة حبة جد و ‏٥2نحبةما :تهغيهامكنلعانو ‏١آما4و حنثشبعىخلف رآيه .فبيها مائة حبة اذا نظرت لم يحنث فأعجبه ذلكا ‏٠ومن غيره تنال:نعم0قد قدل ذلك أنهحيةمائةفد ۔الم مكنقوله أنفق:انه يحنثتالمنوقال یخرج علىالعزم ٭ ‏٠ان كان فيجا مائه حدةحنث:لأمن تالوقا ل غيرركان؛ وانحنثالعزمعلىكاننيته ونله :تالمن‏٥ونتال ؤ و! إن لم يك ن فُدھاان کا٠‏ن فيها مائة حيةحيه 4لم بحنثا ن قيها مائةالعزم ‏٠حنتحبةمائة :فان وجد فبها أكثر هن مائة حبة فرآيته نراه لا يبحنثوعنه قلت ‏٠الزيادة تضرهفدھا مائه حية ح ولا برىکاناذا قلت:ف ان كانت حبة خيها نواتين وهى ملتزقة واحدة ولم يرها ‏٠المائة حبةتمامقواحدةتعد قلت:فان كان فيها حب يابس ورطب ؟ ‏ ٢٢٨س فهو سواء فرأبى ذلك ‏٠ قلت:فان كان فيها حب مدرك وحب مخلوق ليس ببالغ ؟ قال:أما ما كان قد صار حبا فرآه ق العدد ‏٠ تلت:ولو كان فيها خبيث فيه تغير ؟ ‏٠فرأبى ذلك قلت:خان تلفت الرمانة قبل أن يعلم ما فيها ؟ قال:فيذا أمر فبه لبس فأما أن يحكم عليه بالحنث فلا وآما آن مكنلمعلبه ؤ و۱نحنثحمة فلافيها مائة:فان كانتيل لهاستفنی فيها مائه حبة حنئث ء وذکر احتیاطه لنفسه ‏٠ الأششساءهذهمثلعلىحلفوعمن:الحواریآبىجو ابومن الثابتة ء مثل جبل اليحمد أر مثل البحر آنه مكانه مازال ث هل بكون حانثا ؟ ‏٠عنهغائبوحلف وهولا برأہاذا .كانبحنثانه:الو افقد وما الذى حلف آن فى البحر السمك قان كان يعنى ق وقته بغير علم محيط به فى ذلك الوقت س فهو عندى من آيمان .الغيب س وأيمان يهوتجرىمتعارفماعلىكانوانككلهاحنثأنهاتيلقیماالغيب ٢٢٩٨٩ - المادة لا على سبيل القطع ث فأرجو أنه لا يحنث على هذا اذا تصد اليه ء لئن هذا هو المعروف من البحر والسمك ‏٠ فصل فى جواز اليمين للحالف واليمين على المعصية تال آبو المؤثر:ذكر لنا آن آبا عبيدة حلف على أربعة دوانيق كانت ‏٠!ياها ص فرد اليمين فحلفعلى رجل جحده ۶ م م 0 ما يلزمه ؟بفعل معصبةلا بصل رحمه 5عن رجل حلفوسئل 7ويفعل‏ ٧و لا بقع بالمعصيةقيل حنث من حينهقدآنه:معىتال لقول النبى صلى الله عليه وسنمما عليه من اللازم الذى حلف عليه « من حلف يمينا على شىء فرآى ما هو آفضل فليكفر يمينه وليغعل » ‏٠حنثانهتدلهاهنافمن حتى بفعل ‏٠:لا يحنثوتال من قال :مسألةجو ومن جامع ابن جعفر:وتال الله عز وجل( :ولا تجعلوا الله عرضة آحد باسمه كاذيا ولا لاغيا ۰محلغنال 4وجل فلالأيمانكم ( غُعز وقيل:اان تفسير قوله أن من حلف على شىء مما له تعفاىلى ف( :ولأ تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ( عل ه الثواب عند الله فلبحنث وليتقرب _.٢ ٣ ٠._. الى الله بفعل ذلفا ث ولا يعتل باليمين عن فعل ما ينبغى له من البر .والتقوى وقال الله تعالى( :لا يؤاخذكم الله باللغو ف آيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عتدتم الأيمان ) وقيل ذلك قول الرجل والله ى وبلا والله فى كلامه ح ولا يعتقد بذلك من قوله على يمين ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم "نيمان ) ثم قال اله تعالى( :فكفارته :اطعام عثبرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم آو كسوتهم أو تحرير رقبة ) هو المخير فى هذا كله جميعا ( خمن لم يجد فصيام ثلاثة أبيسام ذلك كفارة آيمانكم اذا حلفتم واحفظوا يمانكم ) . فاذا حلف بالله ثم حنث فليحفظ يمينه حتى بكفرها،فهذه كفارة ‏٠المرسلةلمين التىالەمینقهىاذماالكفارةهذهان:.الفتهاء:منمن تالوتنال يحرم بها الرجل زوجته على نفسه خاصة ص ليس الى غيرها من انؤيمان وما بقى من الأيمان المرسلة هى التى يحلف بها بالله عز وجل،فكفارة كفارةذلكثلائه آیامفصياملم يجد» فمنمساكينعشرةاطعامذلك آيمانكم اذا حلفتم واحفظوا آيمانكم . واذا حلف الرجل بالله ثم حنث فليحفظ يمينه حتى يكغرها . وتيل عن النبى صلى الله عليه وسلم« :لا تحلذوا بآبائكم ولا حلفتم باللهماذاالا يهل" يحلفالى ا!له أنآحبفانبالطو اشت قاصدقوا > وقیل:کان الغقماء يكرهون آن بتول الرجل بحياة خلان ح ‏ ٢٣١۔سم وقيل عن ابن عباس أنه مر برجل يحلف بالكعبة ح فقال:لأن آحلف بالله فآحنث آحب الى من أن آحلف بغيره فأصدق ‏٠ أبى جابر محمد:من جوابين الأزهرالمحوارى بن محمدتال ابن جعفر الى:وعن رجل حلف ليفطرن رمضان كنه ث أو يوما منه ؤ أو هذا اليوم وهو من رمضان،آو ليطأن امرآته غيه ع آو لیقتلن غلانا ء أو نحو هذا تنلت آيحنث من حينه ؟ د4يؤمروالذى‏٨٧حنثبخعلهلموانيحنثلمذلكفعلفان آن بكغر ولا يفعل س ولا ينوى آن يفعل ذلك فبكون من الآثمين قبل أن يقعل الا آن يسافر فى شهر رمضان فيمكنه الافطار ‏٠ :مسألةو٥ حلففيمن:اللهرحمهمحمدالله ينعيدابی محمدجو ابومن رجلا يمينا على حق وهو ظالم له ث ثم أراد التوبة وسلم اليه حقه بعد اليمين له ؟ فانما عليه التوبة الى الله ث ولا نبصر عليهما كفارة ث كان حلغه بثلاثين حجة،أو غير ذلك فانما عليه التوبة الى الله من ذلك ‏٠ :مفنضسا:هج وسلمالله عليهالله صلىرسولعن6اللهعبدعن6وحدثنی نافع آنه آدرك عمر بن المخطاب فى ركبه يحلف بأبيه ث قناد اهم رسول الله صلى _٢٣٢. الله عليه وسلم« :الا ان الله ينهاكم آن تحلفوا بآبائكم فمن كمان حالغا فليحلف بالله أو ليصمت » ‏٠ عنوآنه6آصحايناتولقهذنحوجا ءقدمعى آنه:غيرهقال ء وأنبغير اللهالعبدالنبى صلى الله علبه وسلم آنه نهى آن يحلف ‏٠كاذياباللهيحلف النبى صلى الله علبه:أنه بلغه أن عائشة زوجوحدثنى شهاب وسلم قالت:انما اللغو يمان المزاحة ث فقالت هئ التى عفى الله عنها فلم بفرض فبها الكفارة ث وآيمان الكفارة آيمان الحد التى عقد عليها بأنه يفعلها أو يتركها ث فتلك التى فيها الكفارة ‏٠ وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول« :لا تحلغوا ومنؤفليصدقحلف يا للهومنفليحلف ما للهحلفنایا تكم فمن .حلف له بالله فليرض س ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله » :مسألةجب وعن رجل حلف بالله غجحد بها مالا عليه ث آو اقتطع بها مالا ‏٠اليمين الغموسهىا غهذهلنفغقسه فعل فيمن حلف أو نكلم ثم قطع اليمين أو الكلام قبل أن يتمها ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى : _٢٣٣۔ے‎ ألفآوعليه يمنئ أوغضيهآواللهلعنةعلبهتتا1|ن:وقلت يمين ث آو الحج آو امرأته طالق،آو هى عليه كظهر آمه ثم سكت ولم يقل ان فعل كذا وكذا5ثم فعل هو ذلك ا الذى أراده ؟ تمامعنه قبلله فأمسكثم يدابذلك لشىء أرادهحلفكانخان اليمين فلا آرى اليمين تلزمه الا فی :الطلاق ء فخاف آن يلزمه ت وبذلك قيل ‏٠ف الحجة على الذين يرون الاستثناء فى الطلاق :::مسالة قوله تعالی( :لا یؤاخذکم الله باللغو ف آیمانکم ولکن یؤاخذکم بما عتدتم الأيمان ) هو أن يحلف الرجل ببعض اليمين ث ثم يمسك عن تمامها خوف الإثم ث وآما من أتمها فقد عقدها ث وقد وجبت الكفارة ان كان كاذبا ث وليس كما قيل ان اللغو تقوله:لا والله ص وبلا والله،ولا يريده يمينا ‏٠ ‏٠تلز مها لكفار 56يمينادردو لمكذ ‏١كا نلتدو۱اله:تا 1ومن وعن رجل قال:اذهب الى فلان غتلن له ان فلانا يقول:والله لأدخلن منزل فلان،ثم رجم عن ذلك وقال له لا تذهب ؟ غانى أرى هذه رجعة قى هذه اليمين ث وتهدمها رجعته مالم يقل ‏٠اليهأرسللمنالمأمآور سے_ ٢٣٤ ‎ ومن حلف يمينا يريد بها آنه يغعل أو ما يفعل كذا وكذا ث ثم آمسسلثا ؟ إنه لابأس عليه الا الطلاق والعتق والظهار ث غاذا حلف بشىء منها ثم لم یتم ما آراد لزمه الا آن بيكمه الله فلا يتكلم،فان بكم فیما یستائنف فلم بتكلم لم بلزمه الطلاق ولا العتاق والظهار ‏٠ عن الحسن بن أحمد:وقعت ف المجلس مسألة ف امرأة قلن لنا نساء:ان فلانا بريد آن يتزوج بك،فقالت:على الله آلف حجة لا تزوجت مه،فقلن لها:ول غيره ؟ ننالت:ولا غيره،قلن لها:يعد ذلك كيف حلفت ؟ فقالت قتلت:ع_لى لله آالف حجة لأ نزروجت فلانا ولا غيره ؟ فقال فيها أبو على رحمه الله:انها لا تحنث الا ق نرويجها فلانا ءاليمين عليه وحدهعليها ى لأنها انما عقدتوحده،وآما غيره فلا حنث وانما قصدت اليه هو ثم سكتت وقلن ,لها بعد ذلك ولأ غيره ؤ فقالت : ولا غيره س لم يكن هذا بشىء،ثم قلن لها كيف حلفت فقالت قلت : كذا وكذا فكأنها تخبرهم خبرا ث وكذلك قال فيها أبو بكر أحمد بن محمد ابن آبى بكر قيدتها على المعنى ڵ والله أعلم ‏٠ _٢٣٥سے‎ باب النية قى الأيمان ونى الأيمان اذا كانت على معنى مختلفة أو اذا انغتت كفارتها ءأو معانواحد د البمبنبالمعطاوفاليمينوقألخاخلهاو اختلفت بالمعظلوف واليمين بالظلم ©:ان ذلك له وعليه:وقيلالنية فى ! لأيمان اختلافقتيل فوقد وقيل:عليه ولا له ‏٠وقبل لا ل“ ولا عليه ‏ له عليهظلما منه له ث وليسسلطان جائراستحلفهرجلوعن تحلفاماعء_لىلهفخلفالضرباللسجن آوخافولكنمين وااسنثنى ق نفسه ؟ فنال أبو على:له اسنثناؤه ع وهذه عنه رحمه الله فى السلطان الجائر ‏٠ :بے مسےالة بما‏ ٤فحلفعلى يمنغيرهحاكم آواستحلفهاذاغبر هذاوق ‏٠للمحلف۱ليمين6لأنآن ذ الكا یہ ينفعهتفقه} و استثنى قحلف وعنه رحمه االله ق رجل حلف لرجل يمين ليرضيه بها ث وليس علبه _٣۳٢ے‎ آشدفكآنى ر آيت هذهنفسه& و استثنی قحقايها لهء ولم بد هبذلك ‏٠رخصمنفيهارخصوقد4۱ڈولیمن رأسهفأدخل6بيتانتفسارقالله قالله رحمهأبى عيدوعن فضربه صاحب البيت فقتله » فأجاز له قتله،قيل له:فان حلف ما قتله وتحرك لسانه ظالما له ث يعنى أن بحلف للذى حلفه وتحرك لسانه سرا ما قتله خلالما له أنه _ نسخة انه قد كان قتله ‏٠ !اذى حلف ما فعل:وعنومن جواب آبى جابر محمد بن جعفر ءكذا وكذا العام ى ثم سكت ے ثم قنال:ولا نواه ءثم نخلر فاذا هو كان نواه انقطع ذلك عندنا %فاذا کان قد قطع قيما ببن ذلك بكلام أو بسكوت فقد ولا یلحته الا آن یعلم آنه التحق ھذا بتلك الیمین ‏٠ وتلت:ان شك أنه سكت فاذا استيقن على القول ولم يستيقر على السكوت فيما بين ذلك ؟ .بسكوتذلكبينقطع قیماآنه كانیعلمان هلز مه حتىفخاف ‏٠آء_لمو الله رجلعنعلى رحمه الله:وسئلبنآبى على موسىعنبوجدومما حلغه رجل يمينا ث وقد اتهمه بدخول على الرجل ؟ فاليمين على ما حلف ء وتد حنث وليس له آن يصرف ذلك بالنية » وعليه الحنث على ما اسنحلف ‏٠ ہم۷۳۹سے وسألته عن النية فى الأيمان ثابتة أم لا ؟ اختلف ق ذلك:فقيل للحالف ما نوى فى يمينه وعليهقال:قد ما نوى فى يمينه ‏٠ وقال من قال:ليس عليه فيما نوى فى يمينه ث ولا له ما نوى فى يمينه ث وانما يثبت له وعليه ما وتع عليه الكلام ف اليمين . وقال من تتال:عليه ما نوى وليس له ما نوى فى يمينه ‏ ٤وهذا كله ما لم بقع الكم عليه مغبره س فاذا وقع الحكم عليه لغيره من زوجة آو عبد ف طلاق أو عتاق ث وحاكمه خصمه فى ذلك حكم عليه بما أظهر من اليمين ث ولم يقبل منه دعواه ما آسر من النية:ولو كان المحاكم ممن يرى له النية ما جاز أن يحمل خصمه له على الحكم بذلك ، :لأنه هنتر باليمين مدعى النية . ؤ عن‏ ٤عن محمد بن روحآبو سعيد عن محمد بن الحسنوروى :ان الأيمانيقولون:أصحابناآبو سعيدالله ء تالرحمهآبى الحوارى تجرى على معنيين:على المعنى والتسمية ‏٠ وقال عمن قال من نومنا . :ان اليمين تجرى على أربعة معان:المعنى والتسمية والتعارف والنية تال وهو قول حسن . ‏ ٢٣٨ستس فصل نى الأيمان اذا كانت على معنى واحد أو معمان نی ‏٤‏ ٥عاىوو احدبيمينحلفوكل من:ابن جعفرجامعومن واحد،فى متعد واحد،أو مقاعد شتى فهى يمين واحدة،ولو آكثر ان حلفالأيام فآماواختلفتنسخةالأيمان ئ وفڵ و اخنلفتمن ذلك بتلك اليمين على شىء،ثم حلف بها على شىء آخر فى مكانه فيما يمين دان ‏٠ وكذلك ان حلف بأيه_ان مختلفة ‏ ٤ق مكان واخد س على شىء ‏٠واحد6ثم حنث فعليه لكل يمن كفارة ‏٠ق ذااکاختلفومن غيره تال:وتبدد %واحدمتحدواحد۸قملفظبأيمان متفرقة:من حلفمن تالفال أو مناعد شتى،ق معنى واحد ء ثم حنث،فلكل يمين كفارة ‏٠ ث بلخظوقتال من قال:لكل مقعد كفارة س ولو كان قى معنى واحد ‏٠.٠۱حداو وقال من قال:حتی تختلف !لأیمسان ثم یکون لکل یمین کفسارة ق6واحدلفظالأيماناتفتتفاذا6والساعاتالمتاعداختلفتولو 6الألفاظتختلفحنىواحدةكفارةعليهفانماكثرتوان6معنى و احد اختلفت المتاعد أو اتفقت ‏٠ ے. ٢٣٨٢ ‎ وقال من تاك:ولو اختلفت الأيمان بالألفاظ ع فاذا اتفقت الكفارات واللمتاعد © .فانماالْڈلفاظاختلخغتولو6معنى واحہہدقالأيمانوكانت ‏٠واحدةكفارةخيه وآما اذا اخنتلغت المعانى قفى كل معنى كفارة،اتفقت الكغارات ‏٠ذلك اختلافا%ولم نعلم قآو لم تتفق ومن حلف آيمانا مختلفة على شىء واحد ؟ كفارةكلهذااکقان علبه:الحوارىآيوقتال انو آما6واحدة ‏٠أنه ما فعله فانه ملزمه لكل يمين كفارةالشىء ثم حلفكان فعل ذلك ؟و احدلعنة قى معنى6آو ألفعلبه ألف يمينفان تال ‏٠تال من تال:عليه ألف كفارة ‏٠:عليه كفارة واحدةوقتال من قال 6معنیقلعنة:عليه ألفتالقيمن:حفظمحبوببنمحمدتال ‏٠واحدةلعنةالعليهأنه ليسقبهم حنث تال:ولم يسمع ف شىء يردد يرجع الى واحبدة الا اللعنة ء وغيمن قال:عليه آلف حجة فعليه آلف حجة،وكذلك ان قال:عليه ألف .٢٤٠ہے‎ ءان تنال:عليه آلف عهد قعليه ألف عیدوكذلكيمين غعليه ألف يمين ‏٠قالكما ؟قلت:فكم كفارة العهد ‏٠شهرين متتابعينقال:صيام ومن غيره قال:وقيد قيل:ان قال:عليه ألف عهد \ آو ألف لعنة ص أو ألف قبحة من الله ع آو آلف الا واحدة ؟ ‏٠إلى واحدةكلهذلكفانما عر د ٹی ء& آوألف يد نة| آوآلف ھ_دى:علبه ألف حجة أوو ان کا ل مما بفعل ؟ من ذلكى غانه عليه لكل واحدالفعلعن عدمالكفارةولا بكون وكغارةكفارة ث وآما ما لا يكون الا كفارة قيرجع كله الى معنى واحد ‏٠واحدة وعن رجل تال:عهد الله لا يفعل كذا وكذا،ثم فعل ؟ تال:ان نوى بذلك يمينا فعليه كفارة يمين س وان لم ينو يمينا فلا شىء عليه ‏٠ ‏ ٢٤١س فصل :وان حلف ما كتم فلانا دراهم ولا دنانيرجامع ابن جعفرومن ‏٠.حنثأحدهمافكتمه وان تال:دراهم ودنانير فكتمه أحدهما لم يحنث حتى يكتمه ‏٠كاا(همہ_ا تال غيره:ان حلف ما كتم خلانأ درهما ولا دينارا ص وكان قد كتمه اياهما جميعا ؟ ‏٠فهى كقارة واحدة وان كان قد كتمه أحدهما ؟ ‏٠قهمى كفارة واحدة وان تال:ما كتمه دينارا ودرهما ؟ ‏٠فحتى يكتنمه جميع ذلك وكذلك ان حلف لا يكلم غلانا وغلاتا وفلانا ؟ ٭حثث'كلم واحدافكلما ( م ‏ _ ١٦جواهر الآثار ج ؟١‏ { _٢ ۱& ۲_ الذ ىق6الله!.لله رحمهعيدآبىعنالله ؛۱مؤثر رحمهأبوحفظ يحلف لا يكلم فلانا ص ولا ندخل دار فلان ‏ ٤ثم دخل الدار ص وكلم فلانا ؟وغالانا فعليههو لاء‏ ٥منو احدغعلو ان&أيمانيحنث وعليه ثلاثهآنه ‏٠واحدةيمنكغارة فهىفلاند أريد خلآوفلاناك آولا یکلم فلاناحلفانوكذ لك مثلا ‏٠ تال غيره:وآما قوله:لا يكلم فلانا ولا غلانا فهو كذلك عندى ء ذلكقنهلهكانت‏ ٤فا نفلاناآوفلانافلانا آولا يكلموآما قوله و انء٤‏تبل الثانى حنثكلم فلانا6فانیکلم غخلاناآنه أوعند ىبجر ىفلا كلم الثانى ةبل الأول لم یحنث ء وذلك عندى كقوله لا أكلم فلانا آو أدخل دار فلان ث فان دخل دار فلان قبل آن يكلم فلانا لم يحنث عندى س وان كلم غلانا قبل أن يدخل دار فلان حنث ‏٠ وان حلف ان كلم فلانا آو فلانا آو فلانا ح كان ه_ذا عندى مثل ما تال ف قوله لا بكلم فلانا ولا فلانا ولا فلانا ‏٠ وان قال:ان كلم غلانا وفلانا ‏ ٤ودخل دار فلان ؟ فلا حنث عليه حتى يفعل جميم هذا س وكذلك قى الطلاق ‏٠ معى آنه لو قال:ان كلم فلانا ولا فلانا وكلمه ؟:كذلكتال غيره. _‏٢٤٣ےس ‏٠توله ول١‏ فلانا استثناءعند ى حنا واحد۱لأنبحنثانمافانه ومن جواب آبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله:وعن رجل قال:والله لا ألبس هذا الرداء ي ولا هذا الازار ء تم لبس الرداء وليس من بعده الازار آو جمعهما جميعا ى ثم لبسهما ؟ خالذى نرى \س والله أعلم ہ آن عليه کنارتین ء لأنه قال:لا آلبس هذا الرداء ولا هذا الإزار ى ولو تنال:لا آلبس هذا الرداء وهذا الازار كانت الكفارة واحدة فذلك رآى،والله أعلم . هد مسألة : ان كلمت زىد ‏١طالق:أنتلامرآنهرجل قال:قآبو سعندتال آو عمرا آو عبد الله ث فكلمت أحدهم ؟ إنها تطلق وان كلمتهم جميعا وقع عليها طلاق ثلاث . وعن رجل قال لزوجته:عليه يمتن حجة ان لم تردى ولدك على أبيه و تتركى لى حقتك،فقالت:قد تركت لك حقى بجلوس ولدى معى :؟ولد ها معهانبرا من حقها بجلوس:هلقلت فلست ری حنثا على ما وصفت وأرى لها حتها على هذا اذا جلس ‏٠معهاولدها 7. اليمين بالظلم من االزيادة المضافة من الأثر:وسألته عن رجل قبح رجاا آو لعنه ؟ء هل يحنثآو شتمه بما لا يكون له أن مقوله ‌ ثم حلف أنه ما ظلمه ‏٠نعم:تنا ل قلت:ولو نتف منه شعرة آو آخذ منه حبة على وجه السرقة ؤ آو بخس الميزان،آو من وجه لا يجوز له،ثم حلف آنه ما ظلمه ء هل ؟محنث ‏٠:نعمننا 1 عليه5آو ماأنه ما جهل:فاذا وقع علبه۱سم۱لظلم حلفقلت تعدى عليه ص هل يحنث ؟ ‏٠تعم:تنا ل ايا ه ثم حلفاليه فلم يعطيهقلت له:ولو كان عليه دين فطليه آنه ما ظلمه ح هل بحنث ؟ ‏.٠قال:نعم،اذا كان غنيا ثم لم يعطه حنث قلت له:وما حد الغنى ؟ ‏٠تال:اذا كان معه ما بعضه تلت:فان كان له مال اذا باعه قدر آن يعطيه أيحنث ؟ ‏٠الحنثعلبهفغرآى . ٢٤٥ باب الحنت بالدواب واليمين بالدواء واليمبن بالعمل والاأجرة والوكالة واليمبن بالمجىء والذهاب والخروج واليمين قى التزويج والوطء والزنى ولما الذى حلف أن يبيع حمارا له فلم بيعه الى آن مات الحمار ؟ فانه يحنث عندى،وأما مالم يمت الحمار أو يأتى حالة يقدر لعله لا يقدر على بيعه ث فهو على جملته ولا حنث عليه ؤ وان عزم على الحنث وترك بيعه ف أمر دينه كان له ذلك سؤ ويكفر يمينه اذا كان ‏٠مما حسعهوكاندينهآمرقيبدعهأصلح له منتركه :جد مسألة 8ه_لفاشترى كبشالا يشترى صوفاقيل له:فرجل حلف ؟نثو ‏٠دحنثك٣‏آنهمعى:تا ل قلت:وكذلك ان حلف لا يدخل ببيته صوفا،فأدخل ببيته كبش! ؟هل دحنث‏6٣صو فعليه عندى‏ ٤+ويخرجڵ ولا يبين لى غير ذلك:عندى آنه يحنثقال ‏٠۱لتسمنهعلی۱ختلاففنه ٢٤٦ فصل بالد د اءاليمن وافقآوكديرهآو:قفاحتتنبتداویلاحلفالذىوآما ذلكا اصابة فتداوى فى معناه ذلك ؟ ‏٠باسيوافق ذلك خلا"ح ولمالى تداویلم نقصدوانحنثفقد فصل اليمين بالعمل والأجرة والوكالة بهد مسالة : قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:نال أبو على موسى بن موسى : فلان.آوآو نخلاذا حلف رجل يطلاق آو غيره لا بعمل نخلة فلان نخلا لفلان ث أو لا يصعدها أو لا يأكل من ثمرتها ولا يسقيها وما أنبه هذا من التول ث ولم يجد ما حلف عنه ء ثم فعل ما حلف عنه ق نخلته 6 أو نخله ؟ يحنث وان زال نخلته أو نخله ففعل الحالف فبما قد حلف عنه بعد ازالته لم يحنث ث وان فعل ما حلف عنه فى نخله أو نخل بين المحلوف عن نخلته ء آو نخله،وبين غيره لم يحنث ء وسواء ذلك قبل ازالته لحصته منها أو بعد ازالته لها ‏٠ لا سىسدتھالا يثستريها آو6آو6آو دوره:لا يسكن د ارهتالفان و+ا آبه هذا من التول فهى مثلها ‏٠ ٢٤٧ ۶- وان قال:لا يشترى دابته آو عبده،أو دوابه أو عبيده ح أو ثيابه أو ما أشبه هذا من القول فهى مثلها ‏٠ فان تال:نخلته هذه آو نخله هذه \ آو داره هذه،أو دوره هذه © هذه آو دابته هذه س أو دوابه هذه آو عبده هذا أو عبيده 0آو آرضه هؤلاء ى أو ثبابه هذه،آو ثوبه هذا،آو ما أشبه هذا من القول ث ففعل ى ذلك ما حلف عليه ڵ ولغلان فی ذلك شريك أو لا ثبريك له فيه ث أو قد آو ماله قيه ؟الشىءآرال فلان ذلك لم نر له حنث لنه حده فى يمينه ث ويتم الحنث فى توله لا يعمل اذا عمل ثسيئا ت ويقع الحنث فى قوله لا يشتريها اذا وجب عليه فلان ، اذايصعدلا:قولهقالحنث6ويقعالبيعمشثشتهو کماو استوجيه صعد من النخلة شيئا ‏٠ یم‏٠٠ وبقم الحنث ف توله:لا يأكل من ثمرتها اذا أكل منها شيئا ‏٠ ویقع الحنث وف قوله:لا يدخلها اذا أدخل رأسه أو الرجلين ‏٠ جب مسالة : وعن رجل حلف لا يعمل صنيعة،هل يأمر من يعملها ؟ قال:لا يآمر من يعملها ‏٠ تال أبو المؤثر:الله أعلم ع غير أن الذى يقول به اذا حلف لا يقطع ا٨١/‏ أن بحضرحنثفتدنخلته مرسلا6فأمر من تقطعهاالنخلة وهىهذه ‏٠ميدهتقطعهانية آنه لا _٢٤٨ واذا حلف لا يطلع هذه النخلة،ثم آمر من طلعها ك فلا حنث عليه . جهد مسصالة : وعن رجل حلف لا یزجر مع فلان ء فسقى له ؟ فان كان أراد العمل معه فقد حنث وان آرسل فأرجو آن لا يكون عليه حنث حتى يزجر معه،والزجر هو الزجر المعروف ‏٠ بد مسآلة : ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر:وعن التى حلفت لا تقوم لأولادها بصبوح ء فقاموا هم بذلك س وآعطتهم هى الوعاء أو الإناء ؟ فلا آرى عليها فى ذلكا حنثا على ما وصفت ‏٠ :مسألةجو تال الحوارى بن محمد بن الأزهر:من جواب آبى جابر محمد بن لا بفعل كذارجل حلف:مما قال لى الأز هر ولد ه آنه تد نظر ه قجعفر آمر من غعله ؟،ثمو كذا فاذا آمر من فعله له حنث وان آمر أحدا أن يفعل ذلك لنفسه فلا .عليه حنثاآرى :ید مسالة عن رجل أمر آن يغسل ف موضع كان هو تد حلف آن لا يغسل فيه ؟ ‏٠فهذا ومثله لا حنث عليه ومن غيره قال:الله أعلم تد جاء الأثر غيمن حلف عن شىء فأمر :به _ ٢٤٩ - فقال من قال أ:ألا يحنث اذا آمر من بغعل ذلك الذى حلف أن ل٢‏ ‏٠لا مفعل و لا يأمرنفعله هو منمُسه ا لا آن ينوىبفعله كائنا ما كان حتى وقتال من تال:كل ما حلف عليه أن لأ يفعله غامر من يفعله من +عمل حنثآوقول ‏٠المتالدحنث قالأفعال:قمن قالوقال فآمر من يفعله له مما يجراذا :حلف عن شىءوقال من قال:يحنث اليه هو فيه نفعا،آو يرفع عنه ضررا ولأ يحنث اذا آمر بما لا ينفعه ‏٠يضرهو لا لا يفعله6ولا بولهآمر مه مما تد حلفما:كلقالمنوتال ‏٠فآمر يه حنثدذلكشى ء من6آوعلى فلان۱لتسليم4آوفالانكلاممن :مدسآلةیلد أحسب عن آبى الحوارى:وسألته عن رجل باع لرجل حبا وقال : ،يومه ذلكمنالخروج6ثم أر ادبيعطبهوحلف أنهءآعطبت مالغد اة 6فدفعهله:أن مدفعه الى امرآته4فتالآعطبكحتىتخرج:لالهغقال ھذا الی امرآته بالغداة ؟ ڵ فاذا آمره آن يدفم الحب الى امرآته فدفعهفعلى ما وصفت وكذلككفعلهوآمره6محنثولا&تقال فمک ہد مركمامالغداةالمرآةالى ‏٠العلماءتالت ویوجد ‏ ٤ومن غيره:وسآلته عن رجل حلف لا يعمل ضبعة فأمر ؟يحنثهل6فعملماغبرہ .٢٥٨٠١ب‎. تال:معى ان كان العمل له فحلف آنه ل١‏ يعملها فأمر بها حنث عندى . وان كان العمل لغيره فأمر به لم یحنث ء لأنه لييس له ف ذلكا آمر ‏٠ :مسالةجب يعنهلمانوكذ إ! حكذالفلانلا يعملحلفعمنوسئل أبو سعد ؟وكذاكذاق قال:انه لا يحنث حتى يعمل له قبل أن يعينه ‏٠ :جبه مسآلة وسالت أبا جابر عمن حلف لا يعم كل يوم جمعة ك آو لا يعمل يوم الجمعة ص ونوى كل يوم جمعة ؟ فرأى أنه كلما عمل يوم جمعة فعليه كفارة يمينه ث ولم أره بره مثل توله:لا يعم يوم الجمعة اذا أرسل القول بذلك ع ولم يتوكل جمعة،ولم يقل كل يوم جمعة،ورأى ف هذا ان عمل يوم الجمعة لم يلزمه الكفارة الا مرة واحدة ث ولم نر عليه كفارة فيما عمل يوم الجمعة من بعد حنثه الأول ‏٠ :مسالةیا ومن جواب آبى الحسن رحمه الله:وذكرت فى رجل يعمل لرجل أرضا ث فحلف العامل أنه لا يعمل هذا العمل فاخذ بعض عمله الذى ؟،هل يجوز له آن يعمل مقية عمله ولا دحنثحلفکان يعمله يوم ،ثم عاد يعمل فيهفاذا حلف على ذلك العمل بعينه وهو محدود حنث اذا عمل ذلك العمل يحين الذى حلق عنه ‏٠ _٥٢۹ہس‎ نصل اليمين بالمجىء والذهاب والخروج وما اشبه ذلك وفيمن حلف لاا يضحى فى بلده ص أو لا يفطر فيها فقيه وما أشبه ذلكنسخة وأما من حلف ان ذهب الى النهر أو السوق آو باب فلان ص فخرج على جنازة وكان الطريق على ذلك نسخة الذى عدده ؟ فانه لا يحنث اذا كان الطريق على ذلك ولم يقصده اليه ‏٠ ٠هذ ‏١غير6تنا1منو تنا 1 واما ان تال:ان أتى النذور أو السوق آو دخله خمضى الى الجنازة يبحنث ‏٠و آتاه ودخله ؤ فانه وان حلف لم يأت الكعبة أو يأت فلانا فاذا آتى الكعبة ونظر اليها فقد بر س وان لم يدخلها وكذلك ان آتى فلانا وان لم يمسه ‏٠ بلد ‏ ٥كقلا يضحىحلفالذ ىنسخةحلف:فيمنمن تالوقتال يقطر.لا؛ و:اذ ا حلفاستحاطمنها ليلة الأضحى ويومها غقدخرجقاذا له نية ‏٠الا أن تكونأيضا وهو رآىداد ه فكذلكق ‏٠النحرالفطر خلاف:من قالوقال ‏ ٢٥٢ل :مسألةجبه وعن رجل حلف لا غربت عليه الشمس ف منزله ان هو الذى خرج من منزله حتى تغرب الشمس،ثم يرجع فدخله كان له ذلكا آم لا ؟ غربتفضسان6المنزلوهو فالشمستغربفلافعلى ما وصفت الشمس وهر خارج من المنزل لم یحنث ‏ ٤فان نوى ذلك اليوم فيحتنبس ذلك 'لیوم ء وان لم تكن له نية فمتى ما غربت الشمس وهو ف المنزل حنث ‏٠ :مسألةجو وعن رجل حلف لييسافرن أو ليغيبن ؟ قال:اذا نعدى الفرسخين من بلده من حبث حلف ڵ فند ساغر وقد خرجفقدخرج:اذا‏ ٧تالنزوىالىليخرجنوآما ان حلف6غاب 6وآما تولهبلدهعمران:منمن قالمنزله6وتنال:منقتالفقال من ليذهبن الى فلان قال اذا خطا خطوة آو خطوتين ذاهبا فتد ذهب ولو لم ‏٠يصله :ا “۰لہ مسا ومن أسكن رجلا منزله ثم حلف ليخرجنه منه سؤ فأخرجه ثم. ؟۱ليهر د ‏٥أر ‏ ١د فله آن يرده بعد اخراجه الا أن يكون ينوى أن لا يره أبدا ‏٠ ‏_ . ٢٥٣ فصل فى اليمين فى انتزويج ونفى الزنى :مسألةج لا تزوج رجلا له امرآة ث فطلق رجل زوجت_هوعن امرأة حلفت واحدة،ثم تزوج بها ث ثم راجع امرآته ؟ فلا حنث عليها ث لأنها تزوجت رجلا ليس له امراة . واذا حلف الرجل ليتزوجن فتزوج ؟ ولو لم يحز فقدآملكاذاولو لم يحز فقد مرءملكاذايرفقد بر اذا أملك نفسخة ملك ولو لم يحز،فان نتزوج بصبية فليس هو عندى بتزويج حتى تبلغ وترضاه وان تزوج بأمه ؟ ‏٠.قال:لا مير ويحنثفنال من ‏٠عليهولا حنثير:قدتالمنوتال وقال من قال:ان لم یجد طولا؟:الی الحرة ء واحتاج الى الترويج ‏٠عندىالآراءأوسطالرآى:وهذا6تزويجآمة فهوختزو ج رجل حلق يمينا آن يتزوج س فترڑوح بامة.عن آبى اللمحوارى:وعن _ ٢٥٤ - منيصيية آو محدودة6آو تزوجبغيرها حرةيستطيع آن يتزوجوهو زنى هل بير آن يحنث،وكان تزويجه ملكا ولم يجز ؟ منأجاز همنذلكجازفقدالأمةتزويجفأماوصفتفعلى ما ‏٠اللهرحمهعلىبنموسىعنروىقدذلكولعل6‏ ١لمسلمينفقهاء وآما تزويج الصبية فتد آجاز ذلك آيو المؤثر وقتال:انه لا يحنث ‏٠بر:تدتالآو وأما المحدودة فحرام تزويجها الا على محدود مثلها ث ولا بير كما لو تزوج أخته أو ابنته لم يير ع وأما من يجوز تزويجه فدخل آو لم ‏٠برحعديدخل وتال من قال من علماء المسلمين لقول الله تعالى( :يا آيها الذين ‏٠يمسهالمولونكاحااللهسماه ھ7جو ومن كتاب الأثسياخ فيما أحسب رجل حلف بطلاق زوجته فخالعها !:[٠حنث‎ من الحاشية :رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج النساء ع ولا يشتر العبيد ث فلا يجوز له آن يتزوج ولا يشترى ء واذا حلف آنه لا يتزوج نساء2ولا يشترى عبيدا ث فيجوز له آن يتزوج واحدة آو اثونتيأن ،ما أكتر )‏٠فلا يجوز <ذلك,منكثريشترىولا5عيدينآوعبدااسترىانوكذلك _٢0٥٥ الألف و اللام من النساء والعبيد واسآلقف سقوطوالفرق بین اللفظتین ‏٠١عن ذلك لا بزنى &الذى حلف:وعنبن جعفرالأزهر بن محمدجوابمن تقذف ؟بنفسه حتىقعبث فليس هذا بزنى ص وانما الزنى ما يجب فيه الحد ‏٠ وقلت:هل آثم فيه عند الله ؟ فنعم ذلك لا يحل ع ومن فعله غليتب منه ‏٠ جهيد مسألة : قان حلف لا بطلق امرآته فآبرآها ت هل يحنث ؟ ءالطلاقمجریمع أصحابنا خلع بجریالبر آن:تعم6لأنقال +عندهمتطليقةتد جعلوه قلت:فان وكل من يطلقها أو بيرييا آو جعل أمرها بيدها ء هل )؟الحنثبقع مده قال : :ان طلق الوكيل آو أبرآها حنث ے لأن فعل الوكيل فعل الموكل ، وآما ان جعل آمرها بيدها فلا يحنث ڵ لأنه لم يأمرها آن تطلق نفسها © ولا تختار نفسها،فلا آراه يحنث،وإما الوكيل فاذا أمره آن مبرىء آو يطلق حنث اذا طلق الوكيل آو أبراها ‏٠ _٢٥٦س-سے‎ :مسألةجبر تقاتلتمآيمانا آنه لازنیحلفوعن رجل:الحسنآبىجو ابومن امرأة على نفسها حتى آنزل ؤ ولم تطاوعه المرآة الى ما آراد آيحنث ؟ المعروف ان كانفلا يحنث حتى بزنى الزنىفعلى ما وصفت نيته ث وقد قيل ان لكل جارحة زنى ‏٠ أنه يتزوجرجل حلف:وعنوعنه ولىعندمنامرأة فتزوجها ولها آب قلت:هل يكون هذا التزويج يبرئه من اليمين ؟ فعلى ما وصفت فليس تزويجه المرآة معنا بغير رأى أبيها اذا كان أبوها محاضرا بشىء الا بعد الحجة على الب ڵ آو يكون عند رأيه والا فلا بيرآ من اليمين،لأنهم قالو!:تزويج كل ولى دون ولى جائز الا الأب فلا يجوز تتويجه امرآة دون رآى والدها ص الا بعد الحجة عليه ء آو بتم التزويج ©&} فان آتم الب التزويج برآى هذا من اليمين ص والا غلا ‏٠ببرآ ص والله آعلم بالصواب وعن امرأة حلفت لا تزوج رجلا الا أن يقضى الله،آو يآذن الله ح فتزوجت من بعد ذلك ؟ ‏٠حنثاعلدماآر ىلا:تال -٢٥٧_۔‎ باب اليمين بالسكن والببت والمعاشرة والمجامعة والايمان بالنطية والبيع والشراء والمنماركتة والقسمة والركوب وعن امرآة حلفت لا تسكن دار أبيها أو ابنها ث ثم تحولت:ثم تزورهم فتقعد معهم نسخة عندهم آياما ث وثبتت،هل نراها حانثة ؟ قال:ان كان لها نية آنها لا تتخذها منزلا ء ثم تحولت وزارتهم محمدکانونامت فقد& .و ان قالت مرسلة فأكلت غداعليهاحنثفلا ابن محبوب بقول ان الأكل والنوم والجماع سكن . :مسسآلةج وسئل عن رجل حلف لا يدخل دار فلان،ثم أدخل احدى رجليه © هل بيحنث ؟ قال:معى آنه قد قيل لأ یحنث ء وقد قيل فى الدخول حتى يدخلهما جميعا ث ثم حبيئذ يقع عليه الحنث ‏٠ :مسألةة الدخولما حد} منهوعن رجل حلف لا بدخل هذ:ا البيت آو لا يخرج الذى يكون به داخلا وخارجا ويقع به الحنث ؟ رجلىه 6أحدىأخرجه6آواذ ‏ ١أدخل ر أنسه آوتال:7معى آنه قنل : ( م-- ۷۱جواهر اثار خ`١٤‏ ) _٢٥٨ أو مدنه جميعا ؤ وذلك اذا أدخل كغيه جميعا س والذى يشبه الاتفاق حتى ‏٠يدخل يديه أو رجليه آو رأسه & ومعى آن بعضا يقول ولو آدخل آصبعا ءالبيتمنوخارجةداخلةأغصانهاشجرةالبيتفىوان كان فتعلق بها وصعد عليها،فكان على الأغصان الخارجة فهو خارج س وان ‏٠داخلفتوالداخلةعلىكان قال غيره:وتد قيل حتى تدخل رآسها أو يديها آو رجلببها0وقد قيل حتى تدخل آو تخرج أكثرها ث ويخرج آنه لو دخل آصبعها آو خرجت كان ذلك دخولا وخروجا ‏٠ ؟و الجلوسو المقامالسکنیعلىحلفومن المحلاةقيهآتمانوالمقاموالنومالمأكل والجماعحدہفالسکنی فقد آقام والجلوس ء فاذا توطاً غيه قاعدا خقد جلس ٭ ومن حلف لا يساكن فلانا غزاره ولبث معه تسهرا آو آتل آو أكثر استضافه مثل ذلك ع وكان أكل معه وصام فی منزله ؟ فلا يبحنث والزائر لیس ہساکن ء ولا الضيف وانما المساكن الذى ينوى مساكنقه س لا يحنث حتى ينوى بذلك مساكننه له ‏٠ ّسالةجو ومن جامع ابن جعفر:وعن آبى على رحمه الله ف رجل حلف ح فأناه ى آول الليل ونام حتى آصبح ؟فيه مريضك .منزلا قمرضلا ى _‏٢٥٨٩ - فلم نره حانثا حتى يسكن . وكذلك اذا حلف لأ يسكن قرية فدخلها قى حاجة لم نره حانثا وان ‏٠بہات .وقال بعضهم:ان آكل آو نام آو جامع بها فقد سكن ومن جواب آبى الحسن رحمه الله:وعن رجل حلف لا يساكن ولده الى سنة،وق ذلك السكن بيوت متفرقة ص وكان الولد فى آأحدهن } الو الدبقع على هذاء هلولا مأكل مع والده ولا ینام معه‏ ٦7وينام ؟حنث فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الوالد لیس له نية آن لا يساكنه ف بيت معروف من منزله،فذللثا له اذا اعتقد عند بيمينه ذلك ء وان كان مرسلا ق يمينه آن لا يساكنه © وكان هذا الولد قف بيت من بيت منزل والده الذى يسكنه ق منژل داره هذه،والدار لها باب واحد بجمعها ويغلق عليها،وعليهم شركا لعله وهم شرع فى سكن بيوتها ث لبيس هنالك تمييز ص فهذا كله عندى سكن واحد ڵ فاذا أكل الوالد معه فى تلك الببوت آو نام معه فييها ع وتم الحنث وهذا أرجو أنه لا يذهب عليك مثل الرجل يكون له بيت فيه خبزه وفيه صغه وفيه غرفه ث وفيه قنت وفيه منزل صغير وكبير س وكل ذلك يسكنه هو وعياله ص لا يستأذن واحد فيهم على الآخر فيما يلزمه الاذن الا على الباب الخارج الكبير،فهذا سكن واحد ‏٠ وان كان هذا الولد منقطعا ف منزل بائن لا يجوز الدخول علبه ‏ ٢٦٥٠۔سس منزل بائن عنمن بابه للداخلين من الباب الأكبر الا .باذن ث فهذا سكن والده ؤ ولا يحنث5فانهم الفرق فى هذا ان شاء الله ‏٠ وقتلت:فان كان بستان ف المنزل وكان الولد يسكن ذلك البستان ‏٠ولا يحنثذلكيجوزهل فاعلم آنه ان كان البستان محاطا عليه مم المنزل ث ومحصونا عليه كحصن المنزل،وانما يدخل اليه من باب المنزل ث وكل عيال والده وولده .ق البستان0لا يستترون فبه الا کستر ھم ق منزلهموخدمه شرع فيذا معنا بمنزلة البيت ث وكلهم ساكنون اذا كان الولد معه فيه ث ولم كن له نية ف يمينه ث ويقع الحنث ان ساكنه خيه ع والله أعلم بالعدل ‏٠ :ددسأئةجل امر ة حلفت:وعنبن جعفرالاز هر بن محمدومن غيره من جو اب ؟شهر ازوجياتساكنلا ذيذه ينبغى لها آن تساكن زوجها وتكفر .يمينها متى ما آمكن لها © وما يلزميا ف آمر زوجها أشد وأعظم مما يلزم ق الحنث فى اليمين ‏٠ آن لا تساكنهعندنا الا آنه اذا آذن لها زوجها:هكذ!قال غيره لخجل الحنث س وسعها ذلك ولا حنث ولأ اشم،فان لم يأذن لينا ولم يكن ۰عليهاو لا حنث؛ فعليا التومةولم ساكنه:ذاكقلها عذر كلامامرآة وقع بينها وبين زوجها:وعنوعن آبى الحوارى الفراقالنهطلبتحتى.. :7و مماشبىئازوجهايفعل'فلموالبراءة طلبت :اليه ء فحلفت آنھا لا تکون معه ء فخرجت الی آهلھا تم رجعت !نى زوجها والی منزله ؟ ‏٠ففعاع'ليها الحنثر<حعتخاذا :جية مس-آلة وعن آبی عبد اللہ:ق رجل حلف لا یدخل بیت فلان خدخل' غرغة فوق بيته ؟ ‏٠الى البيت غير الغرفةالا أن يقصدآنه يحنث :مسصاؤآلةیل حذالا مدخلحلفرجلالله. :وعنرحمهالحوارىابیجو ابومن ،البيت ‏ ٤ثم لا .دخله .حتى خرى البيت وبقى موضعه،ثم دخل موضعه ذهبمعنى ؤ فاذالهالبيت ولم مكن,ھ:ه_ذاانما تالک ن‏٠6مانبحنث بعند ذهابمنالموضعدخلاذهاحنثلمشىءمتنهبيقولمالست ‏٠الست :آلةمسعبو دارا ) بعینھا ء تم باع فلان داره تلكلا يدخل دار فلانومن حلف على غيره » ثم دخل الحالف الدار ؟ غمعى آنه قبد قيل فى ذلك باختلاف ے وكذلك ان حلف لا يأكل مال ٢٦٢س‏- زوجته من مال معروف فأثسهدت له به،وزال اليه بحق،غان ذلك مما .أكل منبهاذامختلف منه :مسآلةپا حلفوعن آبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبى بكر:ف رجل البيت وهو فيه ؟هذالا مسكن ‏٠فقال:اان خرج منه عند فراغه من كلامه لم يلزمه الحنث اذا حلف لا يقعد فيه ث وآما السكن فحتى ینامقال غيره:وهذا غبه بعد يمينه ث آو يعتقده مسكنه،آو يأكل فيه آو يجامع فيه . وعنه:فيما حسب:وعن رجل حلف لأ يلبس ثوبا عليه ع فان طرحه قبل أن يفرغ من كلامه آو عند فراغه من كلامه فلا حنث عليه ‏٠ ؟علبه فهو حانثمن كلامه وهوفرغ:فانقلت ‏٠‏ ١لکفار 5:نعم و علبهقال ماتم فلان ؟وسآلته عمن حلف لا يدخل لهيكونالا آناللهشاءانذلكيعدکہم مدخل4آیامفالمأننم ثلاثة ‏٠قهو ما نوىنية ‏ ٢٦١٣س۔ے :مسألةد قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:ومن جواب أبى جابر محمد بن أمهامہا مد هيت ليمايبتلا تدخلحلغت۱مرآة:وعنلىجعفر منزلها ؟ فان كانت حلفت على منزل بعينه حنثت اذا دخلته على حال ؤ وان ‏٠اليمين فاذا زال المنزل عن أمها فلا حنث عليهاكانت أرسلت ومن غيره قال:وقد قيل:ولو حلفت على بيت بعينه،ثم زال الجلية تشد زالت،وانما حلفت لا تدخله وهوعن آمها لم تحنث ء لن پگمها ء فتد زال عن أمها ث وليس ذلك منزل أمها ث وانما حلفت عن ‏٠منزل آمها وقتال من قال بالأول منه ‏٠ وقلت:ان لم يكن لأمها منزل،فانها كانت تسكن منازل الناس ؟ فى اليمين ذلك المنزل بعينه الذى تسكنه،فلا أرىفاذا لم تجد قال غيره:ومعى آنه اذا كانت تسكن منزلا فهو منزلها فى التسمية ء وتحنث فى مثل ذلك ف التسمية ‏٠ ومن حلف ان لم بدخل هذا البيت ث وقد كان دخله ؟ فاذا دخله من بعد اليمين فلا حنث علبه ‏٠ - ٢٦٤ وهو فبه ؟لا بدخل بيت كذا وكذاوان حلف ا فان خرج عند آخر الكلام فلا حنث عليهءء وان بقى فيه بعد فراغه ٠۔مذ ‏١تحوعليه آووهولا بلبس ثوباان.حلفوكذ لك6۱لحمينمن هد مد۔آألة : ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه ؟ فتد دخل ء ويوجد ف نسخة فتد حنث اذا أدخل رأسه س وكذلك ‏٠رجلاهدخلتأننسخةوف6رجليهان أدخل. و انڈولحنثأصبعآورجلمنه ٴ بد آوما دخل:قالمنوتال ‏٠الىأحب س فدخلومن حلف لا يدخل بيت فاان س وله بدت من الطبن ..:....نسسة له ؟ فانهعريشساخيمة آوآوفدخل قبة لهمرسلا لعينهکانفان یحنث ء واذا أوقع نیته علی بیت من الطین لم یحنٹ انذخل غيه آو خیمة آو عریشا ء وان حلف لا یدخل بیتا لم يدخل قبة ولا خيمة ولا عریشا ء ‏١.والعريس مثل القبة :عبد مسآلة تال آيو عبد الله:واذا حلف رجل لا يسكن هذا البيت شهرا وهو فبه ؟ ‏_ _ ٢٦٥ فليخرج منه من حينه ولا يسكنه شهرا . ل٠.‏ً الايمان بالعطينة آعطى رجلا شيئا فآراد | المعطى له أن برده على المعطى ©عن رجل ) أبحنث ؟أ ن نا عه وآعطا ه ثمنهأ معطى آنه لا يأخذ هفحلف ‏٠تال:لا مسالة : وعن رجل:حلف علی امرآته لا تعطیٰ خادما له من بيته شہ_بئا ء ونيته لا تعطيه حبا ولا تمرا ؟ العتاق س فان آعطضاه هوقال:له نيته ان لم يكن حلف بالظلاق 5آيجوز له ذلك ؟الخاد م آو آمر من يعطيه من غير الذى حلف عليه ‏٠نعم:کا ل '.هد مسالة : حلف:ومنمسلممسلمة بنأبى۱لنذر؛ عنالمضافةالزياد ةمن أنه بيب شيئا من ماله لفلان ص غوهبه له فلم يقبل يحنث آم لا ؟ قال:د قي:ان الهبة لا تصح الا بالقبض،وأظن أنى قد 6شككتوقدبحنثو +ؤاذ۱لم يتبل۱ ۱لهة فقد يدرأنههذ ۱لتحت ق _٢٦٦-ے‎ هد مسآلة : ومن غيره:وقج قيل بير فى يمينه اذا صحت العطيه ء ولو لم يقبض المعطى له ح الا آن يكون نوى الحالف أنه يقبض فهو الى ما نوى ، والله علم .ولا يير يمينه على هذا ى اليمين فى البيع والشراء والمشاركة والتسمة والركوب ؟لا بشسا ركهحلففا ن:نلت قال:ان شاركه فى تجارة أو زراعة آو مبال ء وكل ما يتشارك ٠ه‎٠۱٠ تصدقآوبينهما ميرا ثوقع:فا نتقثلث أعطنا شيئا4آوعليهما من غيره ؟ قال:آما الميراث الذى ورثاه جميعا غذلك لم يشاركه هو فبه ولا حنث و لا عدفعهذلكيردلأنه لا مک در6اختلافاذلكنعلم قولافبه 4لي عن نفسه،وذلكا قد جاء من الله ح وآما العطية فلا تكون الا بالقبول & ‏٠فاذا قبل العطية مثلشتركة فقد آشركه وتد حنث ءمن غعلهيتتيلها6ود لكله آن لا يتقبلها ئ وله آنالصدقةوكذ لك وكل شىء كان من غير فعله فليس له فيه صنع فهو غير حانث فيه . قال غيره:وتد قيل يحنث اذا شاركه على حال ‏٠ __ ٢٦٧ :مسألةجو قال الحوارى بن محمد بن الثزهر:ومن جواب أبى جابر الى : ؟آر سلآوكتبو لا بيبع6فأمر مذلك أولا مشتر ىحلفالذ ىوعن آن يحنث قى كل ذلك +غاخاف :مسلةجو ومن غيره ص ومن جواب آبى على رحمه الله:وعن رجل حلف لا يبيع من رجل شيئا خاسترى منه س آو حلف لا يشترى منه شيئا فباع منه ، ؟يحنثهل ‏٠علبه حنثانرىفما قال غيره:نعم وهذا على التسمية ث وآما على المعنى فيحنث ‏٠ :عبو مسس آلة ومن جواب أبى الحسن رحمه الله:وعن رجل أراد آن يبيع شيئا من ماله فعرضه على بعض آرحامه ہ ولم برد أن يؤثر آحدا بذلك المال عليه ء ثم اختلفا فيما بينهما حتى حلف رحمه بثلثئى حجة آنه لا يشترى منه شيئا آو قال من عنده سيئا2ثم ان رجلا آخر جاء الى هذا الحالف الذى قد حلف فقال له:كم يسوى مال فلان الذى أراد بيعه عليك وحلفت عنه ؟ فقال له كذا وكذا ء٤‏ فذهب هبذا فاشترى المال بذلك الثمن الذى عرفه اياه الحالف وقال له :أقرضنى من مالك كذا وكذا الدر را اهم من عنده علىدر هما ث آراد ثمن المال ففعل له ذلك سؤ وآخ_ذ القرض س فسلمها قى ثمن الم_ال ودفع المال فى بد الحالف أو دفعهحد ‏ ٣٦۹۸. .ہے ف ید ولدہ ء ثم رجع لهذا المشترى بعد ذلك ء فطلب الخل من ذلك ؟لهوأحلالقرض ذلكالحالف لم بآمره بثراءفاذا كان ه_ذ!غعلى ما وصفت ہ٠‏ الذى حلف عنه لا يشترى ثدئاالممل ء ولا يشترى شيئا من عند هذا بأمر عنلم هنسنر آواذالم بحنثعنهحلفالذ ىه_ذاعندمن يشترى من عنده ‏٠ :‏ ٠د مسالة حلفرجلقنقولما:رحل تالالله وسآلته عنعيدآبىوعن لاا يأكل من مال امرآنه حتى تقسمه ؟ ‏٠قسمه:لا مأكل حتىننا 1 لياأن‏٠6اقسمتھاعلىلا مقدربقى آطهویحتىقسمت:فانهاقلت ق الطوی شرکا کثیرا ؟ ت..قال:.حتى قسم :كل ما كان ليبا < والئطوى؛ مما كان لھا الا آن يكون حلف من مالها عنى ثسيئا بعينه ‏٠ !.. ٠9‏:, ٠۲ؤألةمدجلو 6مناعهادرهمله بمائةد ابهبیعومن حلف لا:الاشیاخكتابمن ؟رتبآتل ٥ن.‏ مهممائة تال:قد حنث وهذا هو من المائة ‏٠ _٢٦٩. :تے زتے2 ومن حلف آن بييم غلامه فباعه بالخيار ؟ فان آراد قاطعا فلم ببعه ء وان آراد ببعا فوو بیع ث وان كان غيه ‏٠4و الله أعلموقعالبيع تشداسملأنخبار :172 ٦ وأما الذى حلف لا يعطى فلانا شيئا س فاشترى له بأمرہ خیعحليه ؟لهىذرشنته يكن له ف ذلك نية،فانه يحنث لأنهم قالو!فمعى أنه انلم آنه‏ ١لة ولبعضقآنوآر جو6أ لنفعفبهلهيكو نقيماعلا ككاالہ مر ؟» ‏٠ہفدہحتى بعطبه ٹودحنث :مسااألةجنو من كتاب الأشسياخ:عن الذى اشترى شىاة على مشورة ث وعلى أن ینظروا الشماة ء وقطعوا الثمن على ذلك الشرط ص كرهت زوجته الشاة غحلف بطلاق زوجته ثلاثا آنه لا بملك هذه الشاة ث ثم مخى بها .من .؟وردهاحلفماحبن فلم آر ف هذا طلاتا لحال ضعف البيم والشرط فيه،وأنه لم :2حماجد ا4لشىيد ذلكفاقريه 7پسمیبئاوففحلف لا باع و۰ارجلوعن ؟امحنث ‏ ٣۸۶ہے-سے أنالاهدةهوانماالاقرارلان6:نعم بحنثآبو سعيدتال ‏٠الأصلالشىء لمن أقر له فمكون ذالك قلت:فان حلف عن انسان بعينه لا باع ولا وهب ؟ ويهب لغيره +له آن ببیع لغيره:يجوزقال :مسألةجب 6آمتهولا بزو حج6غلامهلا يبيححلفوان:المضافةالزيادةمن قياعه بيعا فاسدا ح آو زوجها تتويجا فاسدا ؟ تال:بحنث فى البيع ولا بحنث فى النكاح ‏ ٤الفرق بينهما أن البيع اذا كان بيعا فاسدا من وجه الجهالة آو المعاينة ع فرضى المشترى بذلك فانه جائز ص ويسمى بيعا،والنكاح اذا كان فاسد لا يجوز ث ولو رضى به الزوج ‏٠ واذا حلف لا يركب جملا فركب ناقة ث ولا يركب فرسا فركب ذونا ؟ ‏٠:لا يحنثقال 5وان حلف عن الجمال مرسلا ء آو الخيل لم يركب ذلك لأنه منهيا وان حلف لا يشترى عبيدا فاشترى عبدا آو اثنين ث لم يحنث حتى ‏٠.ثلاثه فصاعدانشترى وان قال:لا أشترى العبيد ث ولا آكل الطعام0و ل أتزوج النساء ‏٠فى آتل القليل من ذلكفانه دحنث _ ٢٧١ باب قيما يقبل فبه قول الواحد الثقة من الايمان ونحوه وفيمن حلف على شىء وأجبر على فعله وفيمن حلف أيمانا أيدكم عليه الحاكم بكفارتها م لا وفى اليمين ,فى الرفعان الى الحاكم والاستثناء فى اليمين وما أشبه ذلك الكتاب اليه وعرضه على نفسه وقال:انه قوله : فقد نظرنا فيما سآلت عنه من رجل حلف على شىع أنه لا يفعله ى وكانت يمينه على غضب فلم يدر كيف حلف أو نسى ذلك من بعد آن حلفف ‏٨ فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنه استثنى ف يمينه آنه لا يفعل ذلك الى وقت وقته ص وقد انقضى ذلك الوقت ؟ الثقة له ڵ ولا بكونمتولقانى آرجو أنه يسعه قى ذلك آن مأخذ اذا فعل الذى حلف علبه يعد اتقضا ء الوقت الذى أخبره سهعلبه حنث ءالثقة ع وفساد ذلك بما قال محمد بن محبوب س غيمن شك فى صلاته علبه آمة مملوكة بثق بها وقالت له:ان صلاتك قد تمت أنه مأخذقحفظت ‏٠:يقولها ٢٧٢٣ند‎ أخبرثتنهرجلاآو‏ ١مرآةآنلو:‏ ١للهرحمهمحبوببنمحمدوقا ل رجلا أنه قد قضى عنه رجلا غاثبأ حقا یطليه به ء أو أن ذلك الرجل تد ؟منهله۸ووسعالدينل 4منعليهالذىمنهذاأبرآ الحقفانه يتبل ذلك وبيرآ من ذلكا الحق الا آن يجىء صاحب فينكر ذلك ويطلب حقه فهو له ‏٠ خلة _ارهنكفار ةعليهكانترجلاأن:ومحبوبدنمحمدوقال فاعطى ثقة واحدا ستين مسكينا ث وأخبره ذلك الثقة آنه قد دفعه الييمم ؛ انه يتبل قوله ص ويغنى ذلك عنه ڵ فلما آجاز الفقهاء قول الثقة الواحد أن بؤخذ عنه الولاية ث ويكتفى المصلى بصلاته وهو ثساك فما اذا حفظها عليه ث ويبر من كفارة الظبار ء ويرجع الى أهله اذا تال : اه قد آداھا عنه ء ويبرآ من ديون الناس التى بطلدوتہ مها اذا قتال لله آو وسعوا له منها ث فعند ذلك رأینا آن کل شیءانم قد استوفوھا ‏ آخبرہ به الثقة الواحدة من آمانة الله ء أنه قد صار الى وجه قد حل له أن يآخذ بتنوله ‏٠ تقد رجع ا!لى رجل رسولآنه ومثل ذلك االمثشسهور الجائز مع النا س له ثقة ‏ ٤فأخبره آنه قد اشتری له هذا الال ‏ ٤وهذا العبد ث وهذا المتاع والدواب من عند فلان وفلان ح وآعطاهم الثمن فیقبل ذلك من املرسول ء ويآخذ هذه الأموال بتول هذا الواحد الئقة ؤ ولا يعلم ما مع الذين كانت ليم هذ الأموال،فهذا الجائز مع الناس ولو لم يتبل قول الواحد ..؛ _٢٧٢٣_-س‎ فآخبر ه بذلك عثرة رجال ثقات ء غآراد انصحة على وجه الحكم،ما كان له آن يحكم لنفسه ى ولا أن يحكم على غائب فى ماله حتى يحخر ويسمع البيه ع ولو لم يجز هذا ما جاز لأحد أن يرسل من يشترى له بضاعة من سوق ولا غيره حتى يحضر بنفسه { وتل هذا مالم يكن فى ذلك مناكرة ‏٠ وان نازع فيه خصم لم يثبت مع الحاكم الا يشاهدى عدل س وهذا وجه آخر من الثسىك س ونظرنا ذيما أوجب الله على عبده من الوضوء والفرائض والصلاة والزكاة وما أشبه ذلكا من القرائن ث آنه ان غرط ى شىء من ذلك آن عليه أن يقضيه ولو بعد مائة سنة،ولا عذر له فى ذلك ‏٠ فنظرنا ق رجل عمر خمسين سنة س فنظر فيما أكل ولبس وتوخا وصلى وصام شهر رمضان فيما مضى من عمره،فلم يدر من أين آكل ‏٠نسى ذلك4لأنه مدصلى وصامآوولبس ؤ و ل١‏ كيف توضا الحلالفيه منا وبماما لالسلامبدينا لمسلم الذىآنفرآينا والحرام ث لم يستحل أن يأكل وبلبس الا حلالا ولم تذهب أوننات تلك ‏٠الفر ائخی التی قند لزمته الا وقد أداها وقد قال موسى بن علن رحمه الله:ق رجل بتوضاً فكلما غسل جارخة من وضوئه شك فى الجارحة التى تبلها أنه لم يغسلها ؟ قتال:يمضى ولا يرجم اليها . وكلما دخل ق حد من صلاته شك ف الحد الذى من قبله أنه لم ( م ‏ - ١٨جواهر الآثار ج ‏) ١٤ ٢٧٤ - آنهعندناذلكومعنى6اليهيرجعولا.د:فنال مذلك.يدين ‏٠الذى عليه فيهالحد ء خلم بدعه قف وقته الا وتد آحكمه وتضى :فيمن ذبح شاة غلیساوروى عن محمد بن محبوب،وعن موسى مذك_رانالعليها6وعلم أنها حراماللهآنه لم بذكر اسمشكمانت اسم الله عليها ؟ اسم الله عندالذى معنا أنه لا علم أن ذابيحها بيدين بذكرغان حتىالسكيحزمياولمالوقت فأحلهاذلكانقضىوقداياها 4ذىحه يعلم يقينا آنه لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحه ‏٠ الى الدنياثم نظرنا ف هذا الرجل الثساك س فقد علم أنه خرج 5ولا يملك ثسبئا ث وله اليوم زوجة وجاريه يطؤها وعبيد يستعبدهم فىث فنظر‏ ٤فلما طال به العمر،ومتاع وثياب ودوابونخل وآرض كل واحد مما ملكت بده كيف ملكه ث ولم يكن له من نبل ث وكيف صار اليه حتى حل له ث فنسى كثيرا من تلك العقد والوجوه التى صيرت له هذا س حتى حل له ص فجم فشك فى هذا،وقد كان يستحله ؟ نظرنا ى هذا أيضا فقسناه بما مضى من رزقه وصلاته وصيامه وذبيحته ‏ ٤وتد شك فى هذا جميعا مما مضى من عمره ے فعلمنا آنه قد كان واجبا عليه ث غير أنه حين انقضى لم ير المسلمون عليه بدله بالشك ع ينه قد كان بدين به ف وقته،فرآينا أن ما كان قد استحل من هذا الأن آصل ديانتهجميعا الذى هو فى بده اليوم،آنه مثل !لذى مضى أنه لا يأخذ شيئا من هذا حراما،فلم نر أنه يحرم عليه بالشك،وهو الحرام منه ‏٠قد ملكه واستحله،وهو بدين بتحيم ہے۵۷۲ہس والغرق بين ذلك آنه اذا كان تد استحله وهو فى ملكه ث قلا بدعه بالشك ولا يدعه الا بيقين آنه آخذه يوم آخذه حراما،لأنه يوم آخذه قد كان يدين بتحليله وتحريمه ث واذا لم يكن ف ملكه فلا يأخذه بالشك ، ولا يأخذه الا بيتين آنه له حلال ‏٠ واعلم آنك انما شككت آنت فيه حيث انقضى وغاب عنك معرغة الوتت الذى آخذته قيه ؤ فكان غيبة ساعة آخذكا بما ق يدك اليوم مثل غيبة ما مضى من وضوئك وصلانك وصيامك نما مخى من عمرك ى فاو غسد عليك الذى تملكه اليوم بالشك يوجب عليك قخساء ما مضى من فرائخذس الله التى كانت قد وجبت عليك،وقد غاب الله قوما فقال( :وسرموا ما رزتنهم الله افتراء على !لله تد ضلوا وما كانوا مهتدين ) ‏٠ : .اذ!الحلالان بلبس عليهمآراداأشسطانوكان ذلك تشدیند ‏ ١من المسلمين فيفرحوا به من التباس الشيطان س فاخرجوا وخذوا فى دينكم باليقين ث وتوكلوا على االله الحق المبين ‏٠ عن آبى !لحوارى ع وعمن حلف وهو سكران أو غير سكران ءاسب ونسى كيف حلف غآخبره ثقة آنه حلف بما يحل أو يحرم آيصدته أم لا :وانفليس له آن يصدقه حتى يكون عنده ثقة،ومعه ثقة آخر ‏٠ح حمفهو۱لدشسمهةعنتنزه .٢٧٦ تصل فعلهوأجبر علىشىءحلف عنفيهن :مسألةےد وتال أبو سعيد:كل ثنىء حلف عليه وهو يسعه آن لا يفعله ، علبهفجبرتركهلا يسعهء و أما ما كاناختلافن ففيهعلى ذلكغجر بعد أن حلف لأ يفعله فهذا! حانث،ولا نعلم فى ذلك اختلاغا ث والله أعلم بالصواب ‏٠ :مسألةجب فسقتط فيهبىتال' هد خلحلف:ومنآبى جا برجا معكنا -ومن ؟على نخلةمن لا بدخل السجن حعلى ذلا ش وكذلك من حلففلا حئنث علبه اذا غلف غاکرہ حتی دخله لم یحنث ء وکذك ما کان علی مثل هذا ‏٠ قال غيره تال:وقد قيل:يدخل عليه الحنث على المعنى فى كل ۰التسمىه فلم مدخله ولا محنثا لمعنى وآما قفىدخلهآ لأنه تدهذا :الحنثويزول.الحنث6بها يقعأربعة وجوهعلىكلهاالأيمانوقدل ‏٠االعهمن.المعروغةالتسميةعلىيكونما:قمنها ومنها:ما يكون على المعنى ف أصول المعانى مم أهل اللغة والمعرفة ‏٠ ‏٠النااسمينالتعارفعلىبكونما:ومنها ومنها:ما يكون على النية ولو آظهر الناس غير ذلك ‏٠ _٢٧٧ فى الأيمان مع آهل العلم يالأييمان <الحنثأحكامتجرىفعلى هذا دذههنأصلعىالمعانى0ويينىهذهمنالى معنىمنهم يذهبوكل الڈصول ‏ ٤وكل ذلك جائز من قول آهل البصر والعلم ‏٠ :مبالةمم ‏٠ہی محلااقحلفرجلوعن:.الأشياخكتابمن‏٤امانةالزيادةمن أدخزيباحتىقسحبيا‏ ٤فكرهتالبیتالىان لم تجىء معهزوجته ؟البيت فان كان سحبها وهى تمثشى على رجليها حتى دخلت الا آنها كارهة وأمأخاه ث۱لبنتو آد خلهاسحياسحبهاوا ن6۱لطلاقيقعلاآنخار جو ‏٠أعلموالله6الطلاقيقع .٠:‏: فيمن حلف يمانا أيحكم علبه.الحاكم بكفارتها أم لا حلفرجلوعن.4اللهرحمهمحبوبثفمنمحمداللهعيدابیوعن يمينه فدارہقوكذاكذافنال:ان كانوحدهأووالمع حاكم أودمینا صدتة على الثرراة ث آو دراهمه التى على فلان ويسمى بيا وحدها هى صدة على الشراة،أو قال على المسلمين،آو قال ق السبيل،آو تال ات راره6آوعدليمينه يشاهدىقكاذبأنهنهيم جحء4البحرسبیلق وه بحكمافيهوحنثعليهحلفمامنهيؤخذهذ ‏٥يمينهقآنه كذف الامام الذى يلى ذلك آو من حضر من .المىلمين ؟بذلك عليه ث ويكون _٢٧٨. فالذى معنا ويؤثره عن الذين سلفوا من فقهائنا آنه لا يجبر على ذلك ولا يؤخذ به لمن وجه صدقه اليه !ذا حنث،أو كان كاذبا،وانما ذلك اليه وهو لازم له أن يؤديه الى من وجهه اليه اذا كان قدر قيمة ثلث ماله فما دون ذلكا ث وان كان أكثر من الثلث قانما عليه عثرة يدفعها الى من وجهه اليه بالصدقة،فان أداه عن نفسه فقد أدى ما وجب عليه،وان كره كان أولى بتبعته المسلمون على تأديته ‏٠ :جب مسألة من الزيادة المضافة:من جواب هاثسم بن غيلان:وعن رجل قال : ان فعلت كذا وكذا فمالى صدقة على فلان،أو شىء منه ث ثم حنث وطلب ذلك الذى تصدق مه عليه ؟ فقال:لا يحكم عليه له،ولكنه هو أعلم بيمينه ‏٠ ومن غيره قال:نعم قد قيل لا يحكم على العبد بما كان من أمثال حذا مما غيه الحقوق لله ث وذلك عليه هو أن يفعله ‏٠ من يقومالحاكم مصدقة ماله ثم نازعه بعضومن حلف آو حلفه مذلك ؛ وأصح عليه البينة اته كاذب فى يمينه ؟ فانه لا يؤخذ بذلك ودفعه االى آهله وذلك اليه هو ص ان شىاء أن عليه الا الطلاق والعنتاق فانه يؤخذس وان ثناء آن يتركه ث وهويؤدى حمه ‏٠ _٢٧٨٩۔‎ :مسألةج تال أبو عبد الله:ليس يجبر الناس على اخراج الكقارات فى آمو الهم ء وانما يحكم عليهمث ولا فى صدقةالنذورالأيمان ى ولا ف ى طلاق آو عتاق آو ظهار ان طلبت الزوجة ‏٠ فصل اليمن ثى الرفقمان الى الحاكم الأثر:وقال ف رجل حلف أن يرفع علىالزيادة المضافة منمن رجل ؟ قال:اذا كان له نية فله نيته س وان لم تكن له نيه فلبس بير الا آن يرغع عليه الى من يترافع اليه الناس فى بلده،آو الى من يتراغع اليه الناس ‏٠. :أن رفع علبه الى سلطان جائر آبير ؟قلت ‏٠نعم:ما ل قلت له:وكذلك ان رفم عليه الى قاضى قدمه السلطان الجائر ؟ ٠تا , ٩ ‎نعم‎ قلت له:فان كان عندهم رجل يترافع اليه الناس أيبر اذا رقع اله ؟ ہےہس ۰۰۸۳ ۱ .٠ ‏٠نعم:قال تلت:وكذلك اذا رفع عليه الى رجل صالح ؟ ‏٠آن برقع .اليه يرتال . :اذا كان آهلا لذلك تلت له:وما حد الرفعان الذى يير فيه ؟ ‏٠قال:اذا قال لمن يرفع اليه أنصفنى من هذا فند بر يمبنه فأبى أن بو أفيه ؟المدرةدعاه:فانلهتلت اذا حلف أن يرفع عليه الى الحاكم فحتى يرفع عليه الى القاضى آو الى دعمرنهق‏ ١ليه دررفعمنء فا لىعلبهبرفعآنحلف6وأما اذاالاما م ‏٠عليهرمماذا الى الامام والوالى غكنب كننابا ثومن حلف ليرفمعن على ف_لان ؟بالرفعانوأرسل رسولا ٭يمينبرفتد قص ل الاستثناء قى اليمن اللهان شاءفقال :بميتهاسنثنى ف:ومنجامع ابن جعفروعن متصلا باليمين ؟ _٢٨١- الاالأيماناستثنى } و الاستٹنا ء يهدملكنه مدخلیس علبه حنث الأيمان التى بالطلاق والطمار والعتق والنکاح ء فان مؤلاء الأربع ‏٠اللمستثناءيعدمهنلا ومنه:اعلم آن الاستتناء انما يقع اذا أراد به المحالف هدم لم- .برد مه شس -ئا ث واذاالتول آنه اذا استٹنا نفغه & ولووالسيمهين ء +سواءوكل ذلك4ويعدهاالمينمتصلا باليمين نقع قيلالاستثناءكان فلماللهشاءان:وتالزوجنهنطأاباللهحالفولو حلف يطآها آربعة أشهر ؟ ممد٠‏۱ء‏ ١لا‏ ١ن:تيلفتد حنثو لاهذ ۱قينفع لانابىلاءو لاعلبه اليمين منھدمة عنه ء وليس :هذا مثل الطااق ٭ ؤ و قفعلهحلف غلى آمر قد:ومنومنه »فعلهغاتقدنسخة ؟استثنىثم لم ينفعه الاستثناء آيضا ث وانما يكون الاستثناء متصلا باليمين ء غير ذلك لم يكنقان تقطع بين الاستثناء واليمين بسكتة آو كلمة من ‏٠استثناء ومن غير الكتابي:قال آبو على رحمه االله:من حلف ثم اسنٹنی ققال:ان شاء الله متصلا باليمين ؟ فيو بهدم اليمين ولو الم ينو ياسثنائه هدم اليمين،وأما ان قدم الاستثناء قبل اليمين فلا ينفعه حتى ينويه لهدم .اليمتن! ‏٠ _٢٨٢-ے‎ قال:وأربع لا ينفع فيهن الاسنثناء:العتق،والظھار ء والطلاق ء ‏٠تقدم فعلهقدوشىء :مسألةجا ثمكساعةسكتثمكذ ‏ ١وكذ ۱.:و الله لأفعلنقالرجلعنوسئل استثنى ؟ معحسبةكانتوانن6فليفعللله طاعةكانن:آنه قالقتادةعن قالحبينهما بشىءيتكلممالمثنياه‏ ٤نسخه 4".وله6يفعلفلا +رأيناهذاتىسخةذلك ‏٠الآثارقهذابوجد:ودقالغيرهومن له استثناءوقتال من قال:انه اذا سكت سكتة فليس ومن غيره:وقد قبل:مالم يسكت آو يتكلم بشىء يوجد هذا قى ‏٠موضع آخر :مسألةجنو :أربعاالاوشرط6کل دمیمالله يهدمالاستثناء:سسعيدآبوقال النكاح ث والطلاق،والظهار ث والعتاق ‏٠ قونو ىخرفهافحلف ما6نخلةرجلا بخرافاتهمغیمنغيرهمن ؟بالأمسوقد کان خرغمائاليومنقسه .٢٨٣ ٠علبه‎نيته ولا كفارةله:فنال هزااللهثاءان:فقالحلفرجلعنوسألتهالآثاريعضومن علبه كفارة ؟ قال:اذا نوى فان شاء الله تكفير يمينه خلا كفارة عليه ث انما الكغارة على من عتد علبه اليمين ‏٠ قلت:فان تال:ان شاء الله ث ولم ينو لها تكفير يمينه ؟ تال:بكفر ‏٠ قلت:فان جعل عليه العمد فقال:ان شاء الله ؟ قال:اذا استثنى غلا شىء علبه ‏٠ قلت:مثل اخرى اإذا نوى كذلك بكفر يمينه ؟ الله فتد شاء الله آن بكون كما شاء ح قال :قال:اذا قال أن شاء ‏٠علبهفلا يمبنالاستثناءوصلاذا :جبو مسآلة وعن رجل قال عليه عهد الله،وعليه نذر ث ثم تنال:ان شاء الله ؟ ‏٠القسمالله صاحبشاءيانانما يدركحنثاذالا مدركقال . _٢٨٤-ے‎ باب فيمن حلف على مالا يقدر على فعله أو فعل غبيه وفيمن حلف لا بقعل شيئا ففعل بعضه أو ما فعل سيئا وقد فعل بعضه وفبمن جعل الحلال عليه حراما والحرام حلالا وفى اليدين على معانى الاسماء وفيمن حلف على غيره أو حلف غيره فأجابه بنعم حلفه:منآبو على موسىالثز هر:قالبنبين محمدتال الحوار ‏٠لا يكلم فلانا فكلمه حنث ،ؤ آوالسماءاالىآو :ليضعدنالجبال:وان حلف لينسفنقال ليحبين الموتى أو نحو هذا مما لا يقدر عليه خانه يحنث من حينه ‏٠ الله تفعل ماء لنحينهمنيحنث:ومعى آنه قد ندل اغيرهتال ‏٠.مشاءجم ومن جواب آبى جابر الى:وكذلك من نذر علنى ما لأ بمكن فانه ‏٠يحنث ويكفر :مس_آلةعلو قال الحوارى بن محمد بن الزهر:قال أبو على موسى:من حلف. أن يفعل .هو أو فلان ثسبئا لا.يقدر على فعله حنث`٠‏ تخسير ذلك:ان حلف ان لم يصعد الى السماء آو يشرب البحر _٢٨٥-ے‎ وينسف الجبال،أو يحيى الموتى أو أثسباه ذلك ڵ فانه يحنث من حيث ‏٠حلفلعله حين فصل فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه أو ما فعل نسينا وتد فعل بعضه كلهبعرفهو لابعضهيعرفوكانفالانمالبعرفلاحلفومن غنرجو آن لا يحنث حتى يعرفه كله ‏٠ وكذلك قيمن حلف ماله مملوك وله حصة فى مملوك ؟ فنال من تنال: :انه لا يحنث فى ذلك ‏٠ :مىسألةجب وعن رجل حلف لا يصعد هذه النخلة ث ثم صعد منها بعضوا فقد ‏٠نث ح د ء وأنه حلبشاةلا بحلبرجل حلفء فابی على رحمه اللهوعن قال:لا يحنث حتى يحلبها كلها ‏٠ ؟لا يآكل شتگاان حلفوكذلك. نأكلهحتىبعدكله منولو قل ثمشىءمنهان ذ هبفلا يحنث ‏.٠كلبه ‏_ ٢٨٦ - وكذلك ان حلف أنه لا يحفظ القرآن ث وهو يحفظ بعضه ؟ ما رأيته حانثا لأنه لم يحفظه كله ‏٠ ج مسالة : و ل٦‏67لغنملين هذ ‏٥شربلیرجل حلفو عن:‏ ١للهوعن آبى عيد س قلت:على آى وجهمأكل لبن هذه ا لغنم ‏ ٤فغشرب وأكل من بعضها ؟ا لمو ضعهذهلا بحنث فآوبحنث فاما على ما وصفت فانه لا يحنث حتى يشرب من لبن :تثك .الغنم كلها ث اذا كان حلف عن غنم محدودة ،ڵ ولكن اذا حلف لا بتشرب من .لبن ٭ليمن بعضها فانه محنثمنا لغنم فشربهذهمنشىء لبن هذه ا لغنم6فحتىقال غيره:معى آنه اذا حلف لا يشرب ل١‏ بشربحلفان‏ ٠وكذ لكمحدودةتكنلماذامن لیٹھا كلهايشرب شيئا من لبن هذه الغنم فحتى يشرب شيئا من لبن تلك الغنم كلها ‏٠ واذا حلف لا يشرب من لبن شىء منها ث فاذا شرب شيئا من لبن .حنثمنهاٹی ء هذا الثوب >قلت:فان حلف لا أعجن ھذا الدقیق ء ولا آغسل ولا أطبخ لعله هذا اللحم ‏ ٤ففعل ولم يحكم بحكم ؟ ء وكذلك ل٭ يحدثهالدقيق بالماء كلههذابعجنبحنث حتىفلا آراہ ق اللحم حتى بطبخ وتواريه النار ص وكذلكا الثوب لا يحنث حتى يبعركه بالماء مما فيه من لبسه ف حاله تلك حنث ‏٠ _٢٨٧ :جيد مسألة‎ وف رجل حلف بطلاق امرأته أنه لا يخبر بخبر ث فأخبر بعضه ؟‎ أنه لا يقطع لعله لا يقع الطلاق حتى يتم الخبر. ‎ مسالة: ‎ ح ورآ ىا لدر ‏ ١هم فلم در ها كاتلكعلى رجل آنه لہ برىحلفوعمن شيئا منها ؟ قال:لا يحنث حتى يراها كلها !.لا آن يعنى عند يهينه لا يراها ولا ثسيئا مها فیحنث ہ اذا رآى ثسيئا منها ‏٠ قال:وهذا فيما يتجز؟ ؤ أو آما فيما لا يتجزآ مثل الكعبة آو نحوها وان؛حنثشنگا منها فقد رآها مُقدرایثمالكعبة 6لا عر ىحلفاذا لم يرها كلها . فصل فيمن جعل الحلال علبه حراما والحرام حلالا وسألته عن رجل قال:الحلال عليه حرام والحرام له حلال ؟ قال:الكفارة فيها سواء ‏٠ قال آيو المؤثر:والكفارة اطعام عشرة مساكين أو کسوتھم ‏ ٤أو تحرير رتبة ث فان لم يجد فصيام ثلاثة آيام . .٢٨٨ وقتال آخرون:اانه ان قال الحرام له حلال س ان فعل كذا وكذا ح ‏٠ناخ ذ| ڈولويا لقولئشهرىنمحنث فعليه صاتم :جيو مسألة وعن رجل قال:الحلال عليه حرام،أو الحرام له حلال ان قعل كذلك ثم فعله ؟ ان عليه الكفارة اطعام عشرة مساكين ث فان لم يحد فصيبام ثلاثة آیام ۰ :مسألةجا ومن جامع :ابن جعفر:وكل من حرم على نفسه ثسيئا هو له حلال ان فعل كذا وكذا ؟ الطعام عليهفانه يحنث من حين ما قال،الا آن يكون قال هذا يآكلحتىبحنثأن دخله فلاعليه حرامهذابيتهان أكله أوحر ام .يدخلأو وأما ان قال:هو علبه حرام فانه بحنث من حينه . ومن جواب من نجدة بن الفضل التخلى:وفن حرم على نفسه الحلال من ملك أو زوجة ما يلزمه من االكغارة فى ذلك ؟ الذى عرفت أنه اذا خرم على تقسه ما آح الله له فعليه كفارة ‏ ٢٨٩ہےسے يمين مرسلة كان مستثنيا لفعل شىء آو لا ث واختطغوا اذا قال الحرام لھ حلال ان فعل كذا وكذا،ثم حنث : ‏٠يمن مرسلةكفارة:قومقتال وقتال قوم:معلظة ء والله أعلم بالصواب . وهذا جواب أبى عبد الله محمد بن آحمد السعالى فييا حفظه الله } فيمن حرم على نفسه الحلال على يمين يعقدها ث ثم يحنث فعليه كفارة يمين مرسلة ومن زعم أن هذا الحلال عليه حرام ى فزو كاذب فى قوله ء وعليه التوبة من قوله ولا كفارة عليه،والله أعلم ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:وعمن قال:الحلال عليه حرام س آو الحرام .؟ء ثم حنثل 4حلال فعليه قف ذلكا لقوله الحلال عليه حرام اطعام عشرة مساكين آو ثلاثة آيام ‏٠صبام .اهذغير:تالمنوقال ولتوله:الحرام له حلال صيام ثسمرين أو اطعام ستین مسکینا ‏٠الأولىخلافهذه وقال من تال:هى مثل الأولى فى الكفارة ث ولا يدخل عليه فى مثل ١م- ٩ ‎جواهر الآثار ج) ١٤ ‎ ہم|۱۹۳ہے ذلك ثبىء ف زوجته الا يكون نوى ف اليمين أنها مما يحرمه على نفسه ‏٠بالطلاق ؟اليومعلى“ حرامالطعام:هذاومن تال آو لم يحنث .فعليه كفارة يمين حنث وان تال :هذا الطعام على حرام انأكلته اليوم غلم يأكل ذلك اليوم ؟ ‏٠عليهكفارةولايرفقة_ .د ومن جامع ابن جعفر:وكل من حرم على نفسه ثسبئا هو له حلال ان فعل كذا وكذا فاينهحنث من حين ما قال الا! أن ,يكون قال هذا نلاث حء ف يخله الطعام عليه حرام ان أكله آو بيته هذا عليه حرام ان د حتى يأكل بدخل س وآما ان تال هو عليه حرام فانه يحنث من حينه ‏٠ ومن غيره قال:ه_ذا معنا غلط اذا تنال لشىء حلال له فهو علبه علبه حر امهو:تالوكذ۱لم بحنث حتى يغعل6وانفعل كذانحرام ولم يتل ان فعل كذا وكذا فقد حنث،وعليه الكفارة ‏٠ وعن الرجل يحرم على نفسه ثسبئا مما آحله الله له يقول:بنت فلان ؟ایا ه د لك6آو کلامه ۴حر امعلی“ ٢٨٩١ ٠فعليه كفارة يمين‎ قال غيره:معى آنه يخرج أنه لا يكون عليه يمين حتى يتزوج ابنته ‏٠مكلمهآو وعن رجل جعل على نفسه بيت أخيه حراما ان دخله،ثم جعل عليه حراما ان كلمه ث ثم جعل عليه حراما ان نبس له ثوبا ؟ ‏٠ق مجلسأذا كانكله يمينا واح_داذلك:يصيرتال حر اماعليهخهجعل ميتقيل . :اذهاخدأنه:ومعیغيرهشال ءكلمهأنوكلامه عليه حراما6لبسهانعلبه حراماوثوبه%ان دخله ففعل ذلانا ك'» ان لكل شىء من ذلك كفارة يمين ہ ولو كان ,ذلك ف مجلس +واح د عن المرآة تالت لولدها:تمرك على“ حرام ؟ مساكين ح فان لم تجدعشرةاطعامقعلبها كفارة دمبن:ان أكلتقال ‏٠آیامثلائهةقص-یام قال غیرہ :معی آنھا ان آکلت مما حرمت علی نفسھا ولو کان ماك حرمت ملكها آو| و انحنث تغيرها شسئا منه على نفىسها حنثئت أكلت منه +ذلكلم تاكل منآو ‏ ٢٩٢س۔-ے :مسألةج وأما الذى ذكرت ف شىء ؤاحد حنث فيه فيلزمه اطعام عشرة علىفهوسلموناما آحلهسىءقوله :نااته آیام « قمساكن آو حسیام ‏٠حرام :مسألةمة تدلمناسر ا کیل على نفسهما حرم:فتولهعن آبى عبد الله قلت قال:اذا أراد اليمين ف شىء حنث فييه فكفارته اطعام عشرة ‏٠أيامئلانةفصياميجدلمفان:نال6مساکن :مسألة1م ے عليه حر ام کحرم4تال لامرآته:هىرجلقوعن سليمان بن عثمان ؟الطلاق ‏٠وتطليقةان عليه كفارة عن آبى عبد الله محمد بن محبوب:وعن رجل أكل من مال رج_ل ثم قال:ما أكلت من مالك فيهو على حر ام ؟ب ‏٠تال:ان أكل باذنه واانقضى ذلك فلا أرى عليه حنثا ‏ ٢٨٩٣مہے قلت:فان كان آكله بغير رآيه ؟ ‏٠علبه ال ردهء ولا كفارةأكله حراما كما قال:قدقال ه قال محمد بن الحسن:هذا مما وجدنا فى آثار سلفنا رحمهم الله ع ‏٠.مما أفتى بيه آبو عبد الله محمد بن محبوب ‌ٗعلبه حز امالحاال:تالرحلقالله :أ لله رحمهعيدأبوتال ؟تم حنثله حلالالحرامأو 4مساكينعشرةلهما جميعا اطعامواحدة:كفارةمن قالتال ‏٠ثلاثة آيامباميجد خصلمفمان وقال من قال من الفقهاء:اذ! تال الحرام له حلال ء فصيام تسيرين بالتغليظ ؤ واذا تال الحلال علبه حرام كفارة يمين مرسلة غير مغلظة اطعام عشرة مساکین ء غان لم يجد فصيام ثلاثة آیام0وتتال:علبه وله سواء قى الالفظ ٭ :مسسآلةعبو وعن رجل تال:ان لم أفعل كذا وكذا فامرأة أجنبية لى حلال ثم حنث ؟ ‏٠بمبنكفا ر 5عليه:ا ل وعنه:ان فعلت كذا وكذا فمه له حلال،ثم فعل ؟ ‏٠مغلظةيمينكفا ر ةعليه:قنا ل فقد قيل فى ذلكا باختلاف:فقال من قال:الحلال عليه حراام ء أو الحرام له حلال،فكل ذلك معنى واحد،وعليه كفارة التخلیظ ‏٠ ‏٠جمبع ذلكفا مرسلة:علبه كفار ةقالوتال من 6مرسلهيمينح_رامعلبهالحلال:قولهقشالمنوتنال وف توله:الحرام له حلال كفارة المغلظة ث وكل ذلك سواء معنا وهى ‏٠الفقهاءأكثر قولقمرسلةيمين قيل:ولا تدخل ف ذلك امرأته حتى ينوى ذلك ف يمينه،ثم هنالك يدخل عليه فى امرأته ولو لم بنوها داخله فى ذلك س ولا عزلها ى نيته لم يدخل عليه آمر ف امرأته شىء حتى ينويها فى يمينه س فاذا نوها قى يمينه فعليه الكفارة فى ذلك س فان لم يطاها حتى تمضى أربعة أشسور بانت بالايلاء فيمن حرم الحلال ‏ ٠وكذلك نحو هذا عن آبى جابر محمد ابن جعفر ص وآبى على موسى بن موسى . ومن غيره قتال:وقد قيل:ان كان قد قال كل حلال لى فهو على ان قال:كل حلال فهو على“امرآته فى ذلك،وكذلكحرام أنها تدخل حرام فة د قال من قال:يدخل عليه ف ذلك امرأته ث وقيل:لا تدخل عليه ى ذلك حتى ينوى آمر امرأته ه وتيل:لا تدخل عليه فى ذلك حتى ينوى ‏٠ _٢ ٩ ٥ےہ‎ ‏٠مغلظةعلبه ممين:تنا ل وسئل عن رجل قال:هذا الطعام عليه حرام كحرمة الطلاق ان أكل ؟ثم حنثمنه قال:عليه يمين ‏٠ وعن رجل قال لرجل آخر:ان لم تاكل هذا الطعام ؤ أو تلبس هذه الثياب فهو عليك حرام ما يلزمه ؟ قال آبو عبد الله نصر:ان لم يأكل فعليه كفارة يمين ‏٠ آو لمبمنه } فعلحلالا فعليه كفارةحرم:منغيرهوقال ‏٠يقع ل حرمواذاحرمه على غير استثناءاذاذلكآن:ومعىغيرهتال على غيره فقد آساء ء واذا كان على معنى اليمين خفى الكفارة اختلاف ‏٠الكفارةقفمختلف ‏ ٢٩٦١٠سم :هيد مسلة فى رجل حلف آن الحلال عليه حرام ثم حنث ؟ قال:عليه كفارة يمين مرسلة ‏٠ شم حنث ؟وان قال:الحرام له حلال تال:عليه التغليظ ‏٠ ومن غيره:وقال من قال:بيمين مرسلة ‏٠ :هب دسألة ؟حراما۴[2)].7ػ]_حعلوعمن ‏٠:مكغر حنث آو لم بحنث۴ل قال آبو سعید:اذا جعل علی نقسه شیئا من الحلال حراما قطا ء ولم يحلف ف ذلك يمينا أنه ان فعل أو لم يفعل فانه يحنث من حيذ_ه ص ويكون عليه كفارة بيمين ث وان هو حرم على نفسه ثسيئا من حلاله ان فعل كذا وكذا،آو لم يفعل كذا وكذا ع فلا يقع عليه يمين ف ذلك حتى یحنث ء فاذا حنث كان عليه الكفارة ‏٠ :مسآلةجو علهالحالحلف أنرجلقحسبفيما:‏ ١در۱هيمأبىوعن ‏ .٢٩٨٩٧سسے ‏٠تال:عليه كفارة يمين مرسلة وان تنال:الحرام له حلال ثم حنث ؟ قال:عليه كفارة التغليظ ‏٠ :بی مسلة وعن رجل قتال:زوجته عليه حرام ؟ تال:عليه عتق رقبة اان كان غنيا آو اطعام عشرة مساكين آو كسونهم ثوبا ثوبا ث أو صيام ثلاثة آيام أن كان فقيرا ‏٠ :بة مسألة عليه حر ام:الح_لالتنل فيمن قالآنه ت_د:معىقال آيو سعيد هكذا أنه بكفر وعليه االكفارة فى الوقت “ ،لأنه يحنث ف حينه س وكذلكا تبل:اذا قال زوجته عليه حرام هكذا ث ان عليه الكفارة اطعصام فصيامعشرة مساكين آو کسوتھم آو تحرير رقبة،فان لم يجد 7آیامثلائة اليمينواتما كفارة6خاصالتحريميمنقالتحريران:تيلوقد ثلاثة آيام نهيجد قصیاملم6قانمساكينعشرةاطعام ‏٠و اليمين باللهيمن التحريمقعام:انهتالوتال من كحرمةعله حرامتال:امرآتهرجلقعثماندنسليمانعن٭ ؟للطلاق ‏ ٢٩٨ہہسے ان عليه كفارة يلين وتطليتة ‏٠ قال أبو الحوارى،عن أبى جعفر:أنه حفظ قف رجل حرم ماله كله وكذ ‏ ١؟كذا ۱فعلأنعلبه ہہحنث آو لم بحنث:عليه الكفارةقال ومن غيره تنال:وقد قيل:انه لا بيحنث فى كلا الوجهين حتى يفعل الا آن يحرم ماله على نفسه على غير يمين فانه تلزمه الكفارة ء وكذلك اان حرم ثنيئا من ماله بغير سم فانه بلزمه الكفارة فييما حرم من ماله على نفسه بغير تسم،اذا حرم الحلال على نفسه ڵ فعلبنه فحتىاذا کان على قسمء وآماالكفارة ولو كان على غير قسم ٠ه‎٠ ومن غيره:وعن رجل تال:على حرام ما حرم الله ورسوله ؟ثم حنث فعليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين ث فان للم يقدر صام ثلاثة .آیام اذا آراد مذلك اليمين ث آو حرم حلالا على نفسه قال غيره:انما تحريمه على نفسه ما حرم الله ورسوله ‏ ٤يريد بذلك اليمين فنهوقبل:اته يمين يالارادة س وراذا لم يرداليمين ء غلعله قد :لیس بيمين ص ولو آر اد بذلكتيلس وعندى آنه قدصادقعندى التمييز على قول من يقول:ان اليمين لا تنعقد بالنية الا بما يكون يمينا على التسمية . ٢٨٩٩ وعن محمد بن هاشم:فيما يوجد عنه ف رجل قال:حبى على ‏٠عليه الحنثكانو .ان ند رھحر ام آنه يكفر 6 ‏٠فهو آهونفبذرهالحبقال:و اللله لا آكل هذاوان وعن رجل تال:دخول هذا الباب الى خمسة أيام على حرام ‏ ١؟ممن آمآنلزمه كفارة قال:اذا وقت لم بلمزمه شىء،انما ذلك رجل قال:ان أكلت هذا الطعام فهو على حرام بغير وقت فعليه كفارة يمين لأنه حرم على نفسه ما آحل الله له ‏٠ :ان مسها الى خمسة آيام فهى علبه حر ام فلم يمسهاوكذللثا اان قال مسها ؟انقضتفلماالخيامتاك :ان مسہا فهى عليه حر ام فان كان6ولو قالعله:لا شىءقال ‏٠الكفارةلزمتهعلبهحرمهاعبد ومن جواب آبى الحسن:ف رجل يغول:صلاته عليه حرام ان 6ثم فعل ؟وكذاغعل كذا ڵ فهذا معنا ة_د حرم على نفسه ما حله الله لە ءفعلى ما وصفت ‏ ٣٠٠م فعليه اطعام عثرة مساكين ث فان لم يجد فصيام ثلاثة آيام ث وكذلك ذلكعلى سبيلالص_ااةفرایتاالحلالحرمشمنعر فنافيما و االله6 أعلم بالصنؤاب ‏ ٠. وك_.ذ ۱كذافعلعليه حر ام ا نصيامه:نقولفيمنوذكرت ؟ثم فصل كفارةو عليه%الله لهأحلهماھذاحرمفقداوصفتفعلى ما ثلاثةفقصيامس فان لم يجدعشرة مساكيناطعاميمين مرسلة ايام ‏٠ 4الصومعلى نتفهحرماذاذلك:ومعى آنه انما يكونغيرهقال ‏٠عليه حرامهلأنه.ثشىء عليهفأرجو لامرسااقالن :مسألةي.د وعما أحسب عن أبى على فى امرأة تقول لزوجها:أنت على حرام وأنا عليك حرام ؟ تالتاذاواما۸مرسلةيمنفكغارةعلى حرامانه:تالتاذ.افآما :عمين آم لا4غييرر أنىذذالك32ولهاآنا علدك حرام ك فاللهه اعلم ٠3‘2٠ ٠مم‎ > [ . رجل حرم ماله كله عليه ان فعل ؟ ‏_ ٣٠١ .ب وحده فلا كفارة عليه حتى يحنث ‏٠ :مسألةعة زياد عن أبيه ث عن سليمان بن عثمان:والرجل يحرم لعله أراد فنال:ليست معنا كسائر من حرم شيئا على نغسه،وعليه اذا حرم امرآنه على نفسه آن يعتق رقبة حتى لا يج۔د،ثم يكسو عشرة مساكين حتى لا يجد س ثم يطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هؤلاء شيئا صام ثلاثة أيام ‏٠ وقال هاثسم ومسبح:هو يمتن يكسو أو يعنق رقبة أو يطعم عشرة مساكين ص فان لم يجد من هؤلاء شيئا فصيام ثلاثة آيام ‏٠ ‏٠وتال موسى بن على على ذلك نب مسالة : وقیل ف رجل قال:هذا الطعام عليه كظهر أمه ؟ ان عليه كفارة التغليظ وتنظر فى ذلك ‏٠ وعن رجل قال:على“ هذا الطعام حرام كحرمة أمى ؟ تال:عليه كفارة بمين مغلظة عنق رقبة آو صيام شهرين متتابعين & آو اطعام ستين مسكينا هكذا من جعل الأشياء عليه كحرمة آمه،لأنها ٭.اللحو المنعلى حاللا تحل _‏٣٠٢٣سے 7مرسلةقبيل علبه كفار ة بمجنغيره قال:وقدومن :مسآلةعبو ؟وھہّذ۱ثم فعلان فعل كذاألله ورسولهما حرم ذلكأرادبكنلموان6الحنثفعليهاليمينبذلكأرادكانفان اليمين فلا حنث عليه ء والكفارة اطعام عثرة مساكين،فمن لم يجد ‏٠أيامثلاثةفقصيام :١‏7 ق اليمن على معانى الأسماء أنهآوعاقلهوماحالفمن:وقلت6‏ ١أضافةالزباد ةمن اتلا ؟عب س فاذابلغ الحلم وصح عتله من الآفات فهو عاتلفمعی انه اذا لآنهالالٴ' يعقل6وليس بيعا قلعاقلفهومعصبةعلىو أقامعصى له ذلك س وله نيته فى ذلك عندى اذا كانت اليمينيخرج.الا آن يصح ‏٠له قلت:وكذلك الجاهل ؟ منعندى.و العالماللهمعصرةالجاهل من أنام علىآنفمعی ‏٠و لا يعلمالله ولم معصه يجهلآطاع فبهقيلوقدكمعصيتهعلىالله وآقامعصىمنعند ىوالىسغلة ء وقد قيل من كانت له ولاية ق الدين مع المسلمين قليس سفلة ‏٠ليس ‏_٣٠٣ب وآما التشريف عندى فهو اطيع ء وقد يخرج التشريف اذا كان من وجوه العرب وجهاء الناس . منكاناذاعندىيخرجوقدللهالعاصىهوو الوضيع عندى 6الصناعاتوآهلالموالىمنالنايسفاے مننكاحههردومثل من ‏٠العريبات والدليل عندى من آذله الله ث وآذله الحق ث وتد يوجد فى التعارف من لحه الذل وزايله العز فى الدنيا ‏٠ والعزيز عندى من أعزه الحق ء وقد يخرج عندى من طريق العزيز ‏٠التعارفقو الذليل قصبل فيمن حلف على غيره أو حلف غيره فاجسابه بنعم وعن رجل تال لرجل:بالله أفعل فلم يفعل ؟ قال:ليس هذا بيمتت ث واذا قال بالله لتفعلن فلا أراه الا يمينا ‏٠ بيج مسألة : كذ ‏١يفعلرجلعلىحلفوجلعزاللهرحمهاللهعيدآياسا لت هل دحنث :الحالف ؟الرجل 6قعلکموكذا تال:اذا قال الرجل لا تفعل كذا وكذا،أو بالله عليك لا تفعل الرجل فانه محنذنث ‏٠ح ثم فنعلوكذ.اكذا ہہ١٥ ٤‏_ .:لا يحنثفقال من قال من الفقهاء وقال آخرون:يحنث ‏٠ :مسألةجو وعن رجل حلف بالله على رجل ليأخذن من ,عنده ثسيئا عرضه عليه س وإلا فانه لا يكلمه سنة ص فكره الملرجل أن يقبل ما عرض علبه ؤ فبتی هذا يكلمه ويطلب اليه آن يقبله حتى قبل من بعد ‏٠ ‏٠هذ۱حنثاعلىآر ىفلا:قدأو:تال وعن قوم دخلوا على رجل فقرب اليهم طعاما ث خحلف رجل منهم أنا لا نأكله ث فأكله واحد منهم ولم يأكل هو ؟ فلا حنث عليه وان كان قصد يمينه أن لا يأكلوه جميعا فلا يحنث يأكلوا كليم ث وحتى يأكلوا الطعام كله ‏٠ كليمفحتى ناکاوامرسلا:نعم6وكذلك ان كانقالغيرهومن وحتى يأكلوا الطعام كله ث وان كان قصد يمينه لا يأكل واحد منهم من ‏٠المحالفحنثغيرهمنهم هو آوفأكلو آكل نسخةالطعا مذلك ‏ ٣٠٥بہے :مسألةعبو هذ!على جماعة أنهم لا يذوتون:وعمن حلفالحوارىعن .آبى منهم ولم مذقته الباقون ص هل يحنث ؟الطعام ك فذاقه و:احد غلا يحنث عليه حتى يذوقوه جميعا ث وكذلك ان حلف أنكم تبلغونى فان4الڈولخلاف۱ا6الباقونبداعهولمآحدھمالحاجة فبلغهقلك مها فداعه واحد منهم ‏٠واحدلا ميلغه المثل شىءالحاجههذهكانت واذا كانت تلك الحاجة يبلغه به اياها جميعا ث فبلغه واحد منوم » واذا حلف على جماعة وقال:لا تبلغونى نارا آو ثوبا أولم يحنث ‏٠حنثمنهم فقدأذ ‏ ١بلغه و احد6فهذ ‏١‏٥شاآو واذا كان مثل الشىء الثقيل مما لا یتوم به ال الجاماعة مثل الحب والتمر الكثير مما يحمله الجماعة ء أو يقسم بينهم خبله اياه ‏٠قيلوهكذامحنثلمواحد :مسالةعبو قلت:ما تقول ف رجل قال لرجل:بالله عليك ث آو بحق الله عليك كل هذا الرغيف الخبز،فقال الآخر:والله لا آكل ؟ فقال:لا كفارة على آحدهما عن بعض الفقهاء ث قال:وانما يقع الحنث على من يقول:والله انك تأكل هذا أو تفعل كذا فلم يأكل الآخر ء ولم مقعل أن الحنث يقم على .الحالف ‏٠ (م ‏ = ٢٠جواهر الثار ج ‏) ١٤ ‏ ٣٠٦ہسے باب فيمن حلف على غيره وقمن حلفه هن بخاف منه مثل لص أو عبد أو زوجة ونفى أيمان السلطان واليمين بالصدقة وما أشبه ذلك وأما الذى قال:والله الذى لا اله الا هو انك تفعل كذا وكذا لأحد فلم يفعل ذلك ؟ فمعى:أنه ف ظاهر القول أنه ليس بيمين ث وأما ان أراد بذلك اليمين فهى يمين على قول من يقول باليمين أنها تلزمه بالنية ى واذا أثبت ثلاتةلم يجد غصیامح فانمساكينعشرةالكفارة فيه اطعامغانالحنث ‏٠آيام كفارة يمين مرسلة :مسألةجب :لا 6؟ فنالوكذاعلى كذا:آروبتوسألته عن رجك تال لرجل :نعم ؤ وتد كان فعله ؟فقال له:ان كنت فاعلا فعليك لعنة الله ث قال ‏٠١حنثتد:فقال ؟بلزمهہ:مماتلت ‏٠مسكيناستیاطعامآوشهرينصوم:تال وسئل عن امرأة قالت لزوجها:والله التزوج على فلانة على سبيل ؟يها هل يلزمه كفارةتزوجله،فتنال:نعم:تمالاستفهام منها ‏ ٣٠٧مسے نيته6فان كانلا يتزوجيمين منتها هى آنههذاآن:معىقال هو بقوله نعم جوابا لكلامها أراد به اليمين كان عليه الكنارة ‏٠ من كتاب الؤئسياخ:وجدتها فى غير هوخمعها فكتبتها هاهنا لعلها الباب :هذاقتحسن رجل قال لآخر:احنث وعلى كفارة يمينك،ثم قال لم أعلم أنها ؟الرجلآن حنثيعدمغلظة ‏٠يلزمه:تال وكذلك لو قال لغريم له:اتركه وحتك على ثم غاب الذى عليه الحق فقال:لم آعلم آنه كذا وكذا ؟ ‏٠الشبرعبيبانالى کڈ‏ ٠رجعملزمهفانه تصل فيمن حلفه من يخاف منه مثل لص أو عبد أو زوجة وسألت محبوبا عن رجل كابره اللصوص وحلفوه آلا يخبر بذلك +وهو يعرفهم أله آن يكثف أسماءهم على الأرض ؟آحدا غلا يمينبالقتل والضربيهددف ومن:كان مقال الكتاب كلامقال ‏٠بہه‏١ ‏٣٠٨۔-ے ‏٠يختلف قد 4سال:قال غبره وعن رجل كان فى بعض بدنه جرح فعصره رجل فأوجعه س وقال : الرحل ؟ ۰امرآتنهطلقت:تال و لامجیورفهوالامتتاععلىسدرلاكاناذا:سعيدأبونال ‏٠الطلاقبقع :جل مسالة السلاح على زوجتهعن أبى الحسن على بن آحمد ورجل نسهر وجبرها على اليمين آن لا تكلم زيدا ك هل تحنث اذا كلمته اذا لم يكن عليما ف ذلك مضرة فى مال ولا نفس،أم كيف يكون سبيله سبيل الجبابرة ؟ فاذا خافته على هذه الصفة لم تلزمها اليمين وأما هى فليس لها آن تعصيه اذا كره ذلك،وقد قیل من أكرهه السلطان على اليمين قيما ملزمه آن اليمين نلزمه ث وآخشى أن هذه كذلكثا اذا كان يختى ف كلامه مضرة تلحته ع والله آعلم ‏٠ ‏ ٣٠٨٩بسے خصل فى أيمان السلطان یقأو یعلم بمال لەمالا لرجلآن عندهرجلااتهم السلطانواذا فخلفه السلطان ما عنده له مال،آو أنه لا يعلم بماله فحلف ؟ فان حلفه السلطان فحلف أن ما عنده له مال،آو آنه لا يعلم له السلطانفان كانيعلم له بمال6آوماللهالرجل عندهوكان6بمال يخاف منه الظلم والغضب لذلك المال فلا حنث عليه ث وان حلف برأي, نفسه من غير أن يحلفه فهو حانث فى يمينه الا آن ينوى مع يمينه ہ_ا بعلم آين هو تلك الساعة ث وكان لا يعلم تلك الساعة أين هو فلا حنث ‏٠علهحنثفالااالتتلآوالضربمخاخةحلفانماو ان كانؤعلره معهصح‏ ٩ان .آنه متىألمنيعلمكان:فانتارت الرجللذلكمال خلهرذلك ہماالسلطانفعلء ومدبدعهولمآخذهالناسمنأحدعند له من مال ذلك الرجل ؟ فعلى ما وصفت فند مضى الجواب آنه ليس لهذا الرجل أن يحلف منه فلااليمين وخافالسلطانالممٰن ح فان كلغهالا آن مكلقه السلطان ‏٠علهحنث :جنو مسألة جواب محمد بن الحسن:ق رجل أبصر رجلا من آهل الجور يحلف الناس ليخبروه بما لا يجوز لهم،ثم أقيل على الرجل وهو من أهل لیحلفه غابی آن محلف ء ودافعه بالتول فلم بعذرہالصلاح ء واغتاظ .٣١٠ ودعا بالزنج ي فلما حضر من حضره من الزنج خاف الرجل على نفسه 5 وفزع من عتوبته فحلف بالطلاق أو بصدقة ماله،فقال:ماله صدقة على المساكين ث أو قال صدقة ولم يزد على ذلك،قلت:قما يلزم هذا الرجل ؟ فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر من قول آهل البصر آن المجبور لا يحنث،وقد قيل:ليس على مغتصب يمين،ثم اختلف المسلمون ونحن نقول على ما علمنا من تول بعضهم ان هذا الجبار اذا هده بعقوبته ح وهو يعلم آنه اذا خالف آمره غضب س واذا غضب عاتب ولا يعلم هذا المجبور ما معاتبه ث بعقوبته مهلكة أو يمين فيها بترك ڵ فهذا معنا حد الجبر ص فاذا حلف لم يحنث المجبور س والصفة التى وصفتها فاذا كان انما حلف خوف العنوبة فلا يحنث لأنه لا حنث على مجبور ‏٠ فىمحبوب‏ ٤عن عبد الله بن ربيعة ث عنحفظ محمد بين هاشم الذى يحلفه السلطان اذا آبرز له السيف أو السوط يهدده وحلف س فلا يمين عليه . :مسالةج فحلفء٤‏فعلهعلى فعلالسلطا نر جل حلفهعناللهعبدوسئل آبو فعل ثم أنكر ‏ ٥؟كانؤ ودما فعلمالطلاق عدل آنه فعل غخانى آراه لازما له2ويقعقال:اذ.ا صح بشاهدى الحاق على امرأته الا آن يكون خاف على نفسه خوفا تسعه التقية من س فاعطى ذلك س وتد رآى من لم يحلف فآصايه ذلك ث آوقتل آو ضرب ‏ ٣١١ب عند ذلكمكونآو قيد ہ غانهضربآوحبسمنقى نفسهانسانارآى ‏٠طلاقولا ملزمهمعذورا وان أقر آنه حلف من يعد أن حلف فقد حنث،وطلقت ا!مرآته وان كان فعل من بعد آن حلف فالقول قوله ث ولا طلاق عليه الا أن يشهد ‏٠آو علما آنه فعل من قبل أن يحلفعدل آنه أقر عندهماشاهدا باليمين الشديدة آنه لاآيا عبد الله عن رجل يستحلفوسالت يؤدى من عليه ثسيئا ؟ ان:وتنالئاليمينعلىحلفه جدرہالذىالسلطانكانان:قال بحلفآنآبىوقدغيرهرج ۔لار آىآو4ضرىتكآوقنتلتكو۱لاحلفت على ذلك ء ثم انه حلف على هذا الحال فلا يمين عليه ث وان كانقضرب انما لا يعاتبه ولا يدرى لعله لا تصيبه مخافة منهم بثنىء ثم حلف فحنث قعليه الیمین ٭ امرآة مالغنكعلى وطءاستكر ه رجلاجبارا:لو آنتال آبو عيد الله قغصبها ؟ ول" حد عليه،وكذلك ما اسنكره من أموال:عليه عترهاقال الله فيما قدالنااس قال:عليه ما جنى ببده ويهدر عنه ما كان من حق رآى الجبار يقتل عليه من لا يفعل أو يقوم عليه بالسيف مخترظا ‏٠ :مسألةعبو ومعه ممعمااذليكبن جبل ع عن الأشعث،عن الحسن،عن رجل مر على عاشر :هم آحر ار ؟‏ ٤غتال قال:لا شىء عليه ث وكان لا يرى بآسا بقول ذلك ث وهذا عندنا ‏٠مظلوماكاناذا وقال آبو عبد الله:يحنث ويعتقون الا أن يبدآ بشىء من العتوبة أو يرى غيره ث قد عوقب وهذا عن محبوب ‏٠ وعن رجل يستحلف باليمين الخبيثة آنه لم يؤد من غلته شیئا ؟ قال:ان كان السلطان الذى حلفه جبره على اليمين ث وقال:ان حلفت والا قنتلتك أو ضربنك أو رآى رجلا غيره قد أبى آن يحلف فضرب على ذلك ء ؛ شم حلف على تلك الحال فاا يمين عليه،وان كان انما يحلف ولا بدرى لعله لا يصيبه منهم شىء ثم حلف لهم فحنث فعليه اليمين ‏٠ :٥س‏ آ4م وقيل:من حلف ف شىء آن ما علم خلا بيحنث حتى يرى بعينه أو يسمع بآذنه ث آو يشهد معه ذوا عدل ممن يقوم به عليه حجة العلم فيما غاب عنه س والا فلا يحنث س ولعل ق تقول ان شاهدى العدل لا يقيما علبه الحجة ق الحنث ڵ لأنه انما حلف على علمه،وعلمه غير علم ۰۱اجا هدين :مس_آلةجو ومن سماع أبى زياد عن الربيع:اذا حلف الرجل وأكره ق الطلاق بقتل آو ضرب بالسياط فطلق ؟ ‏٠يأتيهمآنلهوليسمفاجأةآخذاذ.ا۱مرآتهتطلقغلا حفظ محمد بن هاشم ء عن عبد الله بن ربيعة ث عن .محبوب:قف وحلف ؟وبهددهالسوطآوا! سفآبرز لهاذاآنهالسلطانودمحلغهالذى ‏_ _ ٣١٣ فلا يمين عليه ‏٠ :مسألةجنو ومما عرض على أبى عبد الله ث سئل عن رجل استحلغه السلطان ؟مكانهيعلمعلم وهوماله مهباللهفحلفعلى ما ل4آورجلعلىليد له علىؤ و لاو لا كافرمسلممالعلىيد 1وليكفر ولافليحلف:تا ل !٨ماله‎ وقال آبو عبد الله:لو آن سلطانا قتال لرجل:طلق امرآتك أو أعتق عبدك والا قتلتك س وسهر عليه من السلاح ثسيئا ‏٠ ذلك‏ ٧وانما بجوزعبدهولا تطلق امرآته ولا يعتقيفعلانفله ‏٠الأفعالقالكلام6ولا يجوزق ولو تبل له:قم اذن بهذه المرآة والا قتلنك ہ وشهر عليه السلاح ؟ ‏٠فانه لا بزنى ولو تله وكذلك لو تال له :تقم اشرب ق شهر رمضان ؟ فلا يشرب ف ثسهر رمضان ولو قتل ‏٠ من الزيادة المضافة:واذا آراد السلطان آن يحلف رجلا فتال:آنا ؟حلفتأحلفآنآمر نى السلطانفانلا آحلف فاذا آمره باليمين فقد أكرهه ث لأن آمر السلطان إكراه اذا خاف على ‏٠و مالهتقنسه ٣١٤س‏.- :جد مسألة جواب أبى الحسن ق رجل أخذه بعض آهل الجور ث وكلفوه آن يحلف بالطلاق ليدلهم على آمو.ال الناس فلم يفعل حتى آخذوه وصرعوه وضربوه ف رقبته ورأسه بأيديهم ح وجاعوا بخشب ليخربوه ع فلما عاين ذلك وخاف على نفسه أن يعنيه ما هو آشسد من ذلك حلف يمينا مغلظة ان فعل ما قد كلفوه فلم يفعل وحنث،قلت:ما ترى عليه ف زوجته ؟ فعلى ما وصفت غاعلم رحمك الله آن الذى عرفنا من آثار المسلمين ص وتقول بعضهم:ن المجبور لا يحنث س وقالوا:وأحسب آن4يرفع الى النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :لا حنث على مغتصب » ثم قالوا : والخبر بأتاويل فى بعضها نثسديد ث وق بعضها ترخيص ڵ فأخذنا نحن فبها بما هو قد أيسر فيه الجبار ث قد عرف منه آنه يعاقب على الغضب ء ومن عقوبته التتل والضرب وغير ذلك ء وجبر هذا الرجل فحمله على آن يظلم له الناس بدلالته ث وآن يحلف على ذلك بطلاق زوجته وغير ذلك ء فخاف هذا الرجل أحد عقوبته،وقد آشير اليه بذلك ت وخاف ذهاب نفسه فيما يعاتبه آو غير ذلك على نفسه من العتتوبات المنكلة ث التى لا يحملها ف وقد وقم له على ما ذكرت فيقول:لا حنث على هذا المجبور ق يمينه اذا صار الى هذا الحد الذى يكون له ث فلا حنث على المجبور ، ‏٠و:االله أعلم يالصواب علىوالطلاقبالعتقرجل حلفعنالآثار:وسآلتهبعضومن أمر ان لم يحلف خاف على دمه وماله ؟ الى اليمن فليستال:ان كان ل١‏ يستطيع أن مغر ويهرب واخطر .عليه طلاق ولا عتق ‏ ٣١٥مم وزعموا آن جميلا قال:سآلت آيا !لشعثاء آيام كان نصر بن مدرك على المبحرة ث وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق ء قال:فأعرض عنى أبو الشسعثاء تال:فقتلت:فليس قى هذا الزمان تدعنا ث قال:الطلاق والعتق واجب ما سمى منهن مضين ‏٠ أعطاهم:عن رجل أخذه السلطان فآخافوه على حقه حتىوسئل على نفسه الطلاق س على منزلة اتقى فيها الكفر ؟ فاذا أعطاهم الطلاق على هذه المنزلة جاز ذلكا ث قمن يكن ف منزلة نمسكآنلهيجوزوالعنقالطلا قحلفاذ ۱ف ہے هونجاهالكفرتبتی فيها ‏٠و۱مر آتهر قيقنه لنضرينكآوامر آزك:لتطلقنفقالو ا لهقومآخذهرجلوعن ضريا وجيعا ؟ ‏٠يمشىطلاتهفليسالضربمنشس فگاخاف:انا 5 فلیسے4نمسعلىيخافضرمامضربأنخافان:غبرهوتتا 5 قصل :يدا مسألة ومن آخبره رجل من المسلمين بخبر فعله ث فسآل عنه فحلف ماله ؟مذلك علم شاهدامعهحتى يقومله بخبر رجل و احددولا علمحنثفلا ‏٠‏١لحنثٹم عليه6مدذلكعددل ٣١٦م‏- غله نيته ولا بأس عليه ف يمينه ‏٠ :مسألةج واليمين يقول:والله ث وبالله ش و ايم الله ‏ ٤وایمن الله ء وتالله ء ويقول:يمين الله ص وآمانة الله ء وابمن الله ‏ ٤وام الله ؤ وم الله ء وايمن االله ث وربى وربك ؤ والذى خلقتنى وخلتك س وأتشسمت بالله ث ولعمر اللہ ؛ ورب الكعبة ث ورب المصحف س ورب المسجد الحرام ص ورب الحلال والحرام س وحق رسول الله يمين ث وقيل:ليس بيمين ‏٠ وحق رأسه ‏ ٤وحق آبويبه ث وحق شىءوحق محمد ‏ ٤وحق الكعبة الملائكة فلا يمين ولا كفارة ص وعلىلا يكون فيه ذكر الله فلا بمين ص وحق النومة ۰ف ذلكالحانث وعن موسى بن على فيمن قال:وحق القرآن وحق الاسلام وقال ‏٠يمينذاكعلبه قنقولفما ‏٠الانتماءعن العلماءالضياءمن كتابكله.المكئوبهذا :أاةمسجلو ومن كناب أبى الحسن رحمه الله:وعن رجل كان علبه لرجل دين الدين آن يغمه بما عليه فقال له:ذلك الدينيمطله اياه ث فأراد صاحب صدقة من مالى علرم فقراء مكة س أو قال:هو لفقراء مكة اقرارا منی ء منى ى حیاتی وبعد وفاتی ؟آو تال:وصبة جعل حقه لفثر اء مكة علىالذ ىه_ذا%.فان كانفعلى ما وصفت علبه الحق آن يؤدىمنه س فله حقه ولا شىء للفقراء5وعلى الذىغضب ٣١٧ الحق الى الرجل الذى له الحق ڵ وليس عليه لفقراء مكة شىء س وانما ‏٠ذلك تبل الحالف وعلىءالحالفعلىالرضا فذلكحدالحالف ققولكانغان الرجل آن يعطى الحالف ع وعلى الحالف أن يتخلص الى الفقراء حيث ‏٠ذلاغاجعل وعن رجل قتل رجلا فنال له وهو فى الحياة لا حضرته الوفاة : ؟منى لهموصيةمكةدبنى لفقراءثلث فالجواب،قف هذه كالجواب فى التى قبلها ث وذلك اذا كان الدم خطا ء ويدخل الأتربون مم الفقراء ان كان لم يوص لهم بشىء 3 وآما العمد غان مات الموصى كان دمه لأولياء الدم ان منوا عليه برىء منه ء فان رجعوا الى الدية كان الجواب كالأول فى الغصب ‏٠ وعن رجل قال:عنده حر ولم برد يذلك العنق س آو قال ماله صدقة ؟الطلاقبردولمطالقزوجنهتالآو6الصدقةيردولم ى الا آنالهذلك فيما مينه ويجنمنلا يلزمه شىءآنهتال:معى علبه ذلك فى الدكم ‏ ٤فيؤخذ يما صح علبه وهو كاذب فى ذلك ©يصح ويستتغفر ربه من الكذب س الأ آن تكون المرآة قد كانت طلقت قبل ذلك ‏٠آنه كاذبفقلم تصدقه .قيل ليس علبه شىءفقدالصدقةأنه اذا لم برد يذلكغمعی مان آر اد شيئا فذلك الی ارادته ٭ ‏ ٣١٨ب-س الفهرس باب:النذور بالاعتكاف ومتى يدخل المسجد الذى هو عاكف وف اعتكاف المرآة وف مسائل ثستى فى الاعتكاف :نى النذور وفى الرجوع عن النذور قبل وقوعه ف النذرباب ١٣بالصلاة وفيمن نذر أن يصلى ف مسجد أو مساجد :النذر بالصيام والاسنثناء فى النذور ومعانى ذلكبباب وما أسميه ذلك تيلبموتثمنذروفيمن۱ےوشحربالحجالنذر باب : ن يقضيه والنذر بامشى الى بيت الله الحرام النذورقوالحلوالعتقوالصومبالصدقةوالنذر بالشى الى بيت ا له :البحيرة واليمين وفيمن حلف آو نذر بالهدى والنذرابي ٦٦يه ذلكوما آش باب:ف النذر بالخروج من بلده والنذر بالعافية وفيمن وفيمنغيرهفعلعلىآوغےرہوفعلبفعلهنذ ر والنذرالعيدنذرویشتگاولدهيعطىأننذر ذلكأشبهومابالنذرالوفا ءوالحبو انق ذالكومعانىكفارتهوفكل نذرمعرفة كم كفارة:باب :ما يجب غيه كفارة التغليظ ومعانى ذلك وما آبه ذلكباب ‏ ٣١١مہے الكفارة قبل:ى كفارة اليمين المرسلة وفى تقديمباب ١٣ذلكومعانىالحنث التى يكفرهن تركهاالكفارات:ق الكفارات وقباب وفيمن يجب عليه العتق فى كفارة الظهار ومن يجب ١٣٣الگيمانعليه الطعم ف كفارة باب:ما يجوز آن يدفع فى كفارة الأيمان وف الأكل من الكفاراتمما أعطاهم منالطعاممنالفقراءعند وفيمن عجز عما يلزمه من الكفارات هل له آن يسأل ١ ٥٢الناس ويؤدى آو يحتملها بدين الأيمان والنذورأن يعطى من كفارة:قيمن يجوزب_اب ١٦٨والصلوات ومعانى ذلك وما آثسبه ذلك والأيه_ان ومعانىوالصيامالصلواتقى كفارة:بدا ب ١٨٣ذاكآشسيهوما مماأسماءتفسيروقالأيمانآلفاظوقالأيمانق:بتدا يحلف به ومعانى ذلك وما آشبه ذلك :ق يمين الصبى وف الگيمان بالغيب وق جواز اليميندا ف للحالف واليمين على المعصية وفيمن حلف آو تكلم ٢٢٢ثم قطع اليمين آو الكلام تبل آن يتمها وما آبه ذلك معنىعلىكانتاذاالأيمانوقفالأيمانقالنيةباب : واحد آو معانى مختلفة واذا اتفقت كفارتها واختلفت ٢٣٥آلفاظها وى اليمين بالمعطوف واليمين بالظلم ‏ ۳٣ہمے باب:الحنث بالدواب والیمین بالدواء والیم-ین بالعمل والأجرة والوكالة واليمين بالمجىء والذهاب والخروج ٢٤٥واليمين ف التزويج والوطء والزنى باب:اليمين بالسكن والبيت والمعاشرة والمجامعة والأيمان 4بالعطية والبيم والنسراء والمثساركة والقسمة والركوب :فيما يقبل فيه تول الواحد الثقة من الأيمان ونحوهباب وفيمن حلف على شىء وآجبر على فعله وقيمن حلف آيمانا آيحكم عليه الحاكم بكفارتها آم لا وف اليمين ف الرفعان ,الى الحاكم والاستثناء ى اليمين ٢٧١أشسيبه ذلكومبا باب:غيما يقبل قول الواحد الثتة من الأيمان ونحوه وفيمن حلف على شىء وأجبر على فعله وفيمن حلف ايمانا ليحكم عليه الحاكم بكنارتما آم لا وف اليمين ف الرفعان الى الحاكم والاستثناء ف اليمين وما ٢٧١آشسيه ذلك باب:فيمن حلف على غيره وفيمن حلفه من يخاف منه مثل آيمان السلطان واليمينأو عبد أو زوجة وقلص بالصدقة وما آثنبه ذلك العربمطابع سجل