"<>ا ‎رابلا٦777٦77٦٦٦ ‎تنزey.wIMA ١ Taa>a/>a7٠/‎ا4 س‏Wu وزارة التراث القوى رانتقاقي .4 aA 5 .د‏os 22. 3:ال ا.. ة 5 جمان7- a‏= ‏UI ZAlEIWI obs نألت العلامة: ححتد بن عحداللهين عبيدان ee ‏ ١٩٨٦م‏ ١٤٠٧ه aD SP باب والطاعةواليمن بانصسلاة والصيامبالحجالأيمان وق المحدود نى الايمان وما أشبه ذلك لا بعود.‏ danأنهرجل حلف مثلائين:عن1أ لله رحمهآبى عبدوعن يدنو الى شىء من مكاره الله الى آن يقضى عليه ث آو يغلبه الشيطان. ذلك ؟ففعل استثنىعليه كفارة ليمينه ث لأنه قدآساء ولا آرىتال:ة_د ‏٠ diteاللهمن‏ Saisذلك الا بقضاءولم :مسألةعبو وهو فقير لا يستطيع ا لحج آنهأنه من حلف ما لحجووجدت :لا يلزمه الحج:و هذ! قف بعض الثقول ء والله أعلم « لقول الله تعالى ( لا يكلف الله نخسا الا وسعها ) وف بعض القول:يصوم عن كل حجة نهرين س وق بعض القول:يصوم ثسهرين ويجزيه اذا لم يقدر على. الحج ث وق بعض القول:آن ليس ق الحج صوم وعليه الحج اذا ليس اللفظ بعينه فينظر فيه ڵ والله.معنى ما يوجد\ڵ وهذاتقدر ‏٠أعلم وقال:قى رجل حلف بالحج ثم حنث ؟ ‏٠حلفحدثمن.| لحجدلز مه:متهممرن قالفقال ‏_ _ ٦١ وقتال من قال:من حيث حنث . .:من مصرهوقتال آخرون :مسألةجبو فيمن يقول:يارب ان بيرآ خلان من مرضه فأنا آحج الى مكة ثلاثينحججتصح‏ ١نتد رعلىبصح آو| للهم6 danآو‏OSG OS‏gealيصح3آناما لله | نgldan‏ogoفعلىصح| ‏O‏ G danآو ؟‏ ١للفظحقيقةك ولم بعر فحجة قال:ان صح فعليه ثلاثون حجة ث وان لم يصح فلا شىء عليه 5 4>الحجعلىقدر6فانشهرينحجةكلعنصامقدرلموان وقال بعض:يجزيه عن كل ذلك كفارة شهرين ‏٠ قلت:فان قال بحق الله آو بحق الله أو بحق أنبيائه ورسله الييهارجعفان؟سماهامن معصيةتا كفآنه| لقرآنبحقوملائكنه ح آو ‏ Yoعقدرأ ثم حتثالدهر كلهك وصومماشحجة حافعليه ئلاثون على ذلك ما بلزمه ؟ قال:يوجد ق ذلك اختلاف : فقيل:عليه ما جعل على نفسه ‏٠ عن كل حجة شهرين .على الحج صاموقيل:اذا لم يقدر ومتى ة_در على الحج حج ح وهذا آوسط القول ؤ ويوجد عن بعض 5‏٠لكل ذلك شهرينميصورآنآنه يجزيهالعلماء _Y— س ويجزيه كفارة يمين مرسلةوآما الصوم فالقول فيه واحد أطعمالطعمعلىقدرؤ .و انالطعمعلىثلاثه آيام أذ | لم مقدرصوم °ops,‏0 pst ‏ Gar ues LT oll.حلف بثلاثين حجة،ثم حنث فلم يقدر على الحج ؟ ‏٠شهرينصيامكفارةعليه:الحكمبنسليمان:فتالتال فقلت آنا:له ما تقول أنت ؟ فتال:من آين يلزمه الكفارة اذا لم يقدر على الحج ‏٠ وعمن حلف فقال فى يمينه:والله الذى لا اله الا هو،والا فعليه فقال:يلزمه ف قوله:والله الذى لا اله الا هو صيام ثلاثة يام ة ‏٠قتقبراان كانمساكينعشرةاطعامآو وآما قوله:عليه سبعون حجة عن أبى ابر اهيم2ورقع ذلك عن الأزهر آنه صيام شهرين،وتال الشميخ:وآما آنا يعجبنى آن يصبوم لكل حجة شهرين اذا كان فقيرا ث فان آيسر يوما ما حج ولم يجزه الصيام .كان صامهالذى نصف يومورجل قال:عليه لله نصف حجة،آو عليه لله سوم فما يلزمه ؟ أن بلزمه،للأن ذلك لم يبتجزآالله آ علم لم أحفظ شيئا وآخشى وافق الحقمن تولى الا ماوالله أعلم ك تنظر فيه ولا تأخذ ‏٠.والصواب : alts,* حججمعثشرةحلفورجل:آحمددن| لحسنعلىآبىجو ابومن أو أكثر على معنى6وحنث فيهن ث هل قال آح_د من المسلمين انها ترد الى حجة واحدة » بين لنا ذلك تثاب عليه ان شاء الله ؟ به أنآئقلى من‏ Gisالى ما روىمن الآثارفى ذلكفلم أحفظ القاضى آبا زكريا قال:انه وجد ذلك ق بعض الآثار ث وأرجو أنه ‏٠‏ 6٧6و االله آعلموجدوهأنهالى ذلك‏ Lalرفع :مس_آلةجبو الفصل متصل به ،وعن أبى عبد الله محمد بن روح قيل:هذا وأما من حلف بالحج فق_در آن يحج فيجب له أن يحج من غير أن يوجب على الناس ما لم يفرض الله عليهم س ولكن من جعل على نفسه شيئا من الطاعة أحبننا له الوفاء بذلك ث وما نحب له أن يقصر عن ذلك ‏٠.اذا قتحر وقيل فيمن قال:عليه ثلاثون حجه ان فعل كذا وكذا،ونوى أن عليه سنين يعنى بالحج سنين أنه يلزمه الحج اذا حنث،ولا تسعه ‏٠السنينليسالحجهوالحجلأن‏ Gهكذاالنية قال الناسخ:ووجدت أيضا ف الأثر فى كتاب آخر ء عن ااقاضى أبى سليمان هداد بن سعيد رحمه الله:آن المسلمين اختلفوا فيمن يحلف بحجج لا يقدر عليها مثل مائة حجة آو أكثر : ‏٠فقال بعضهم:علبه الحج ولا يجزيه غير ذلك وتال بعضهم:يصوم لكل حجة شهرين ‏٠ ‏٠وتال بعضهم:يصوم لجميع ذلك شهرين ‏ lisبعضهم:لا شىء عليه الا التوبة،الأن الله سبحانه لا يكلف الانسان الا ما يطيق س ووجدت بعد هذه الأقاويل صيام ثلائة أيام لا غير ذلك نسخة غير ذلك ‏٠ ‏٠و الله أعلمكعن الجهالمستورة:مسألةوه_ذه تال غيره:وهو الفقيه جثمان بن أبى عبد الله:نعم قد قيل هذا ‏٠‏ ٠رجعالكفاية و الله أعلمكتايق} ¢ alcهكذا .وجدثail‏¢ 438 _.١٠ قصل اليمين بالصلاة والصيام والطاعة وما أشبه ذلك قال أبو سعيد:جاء الكثر وتواتر الخبر،وقياس النظر،من آهل البصر ث ف الذى يحلف :ان فعل كذا وكذا فعليه صيام الدهر،أو صيام آو صيام شهرين،ثم حنث ؟سنة ‏٠على 585.4فتال من تال:علبه ما جعل ‏٠وقال من قال:صيام شهرين س ولا بلزمه ما جعل على نفسه Cnمرسلة٠ ‎: J lsعليه كفار5 ‎ls,ل من‎ وتال من قال:لا بلزمه شىء لأنه مستحيل آن يجعل على نفسه القول الآخر ءسيئا لم يجعله الله عليه س ولا :بيعد عندى اجازة هذ! هذاىعنه من المسلمين6ويعجبنىممن عرفناوان كنا لم نعرفه نصبا قول من ينول بالشهرين،وأنه ان صام كفارة عن شهرين عما جعل المعنى منعلى نفسه أجزاه ذلك ان شاء ‏ ¢ atlوجدت مكتوبا ع وهذا قوله:ليس اللفظ بعينه فينظر قى ذلك ‏٠ مسآلة :ج ومن جامع ابن جعفر:وقال من قال:خيمن حلف ان لم يصل البوم كله فصلى أوتات الصلاة التى يجوز غيما ث وأمسك ف الوقت .اليوم كلهثأنه لم يصلء فانه حانثالصلاةفيهلا تجوزالذى وان هو فعل برآيه فصلى اليوم كله لم يحنث وبيستغغر ربه مما خالف ‏٠فيهالأثر ١١ بهد مسالة : أوامرآةئ ولنند تزوجالماجر ةصلىلقدحلف:وآما منومن 4 منتقضةصلاةالهاجرةصلىقدوكانكعليه لهدر هما كانآو ققد آنه محنثعندنا‏١هذقكلحز اغادرهما‏ 3 glغريمهآوآختهتروجآو ‏sic 4kعلمفيه ؤ لأن ذلك ليس بجائز عنه،الا آن يكون قد وتر وج‏ ١لتى صلاهاا لصلاةتلكصلىا لتدعلبه يعينه¢فحلفيمينه الدر اهمذلكوآعطىوفى نسخة_وآوفى6تزوجهاالتىالمرآةناك ‏٠عليهحنثخاا الرأى أحلى ق نفسى .وتد تال بعض غير ذلك ص وكان هذا ومنه:وان حلف لا يصلى خلف فلان فاذا دخل ف الصلاة ‏٠صلانه ولم حتتمها عنده6ولو انتتقضتSan‏X88وآحرم فريضةتامة ان كانت:وقد تيل حنى يصلى خلفه صلحة‏ J lsغيره فحتى نتم ث وان كانت ناخلة فحتى يصلى ركعتين ‏٠ قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:من جواب أبى جابر محمد بن ‏ | ag5مكر و٥‏له ¢يتقيه آو يعملاللله آوآنه يخا فحلف| لى:وعمنجعفر ‏٠:انه كذلك‏ ol iعلبه اذا قالفلاالحنثوماعتقولهممن :جية مسصآلة 1:نقضتالفيمنوذكرت:اللهرحمه‏ olالحسنجوابومن وكذ ا ؟ان فعل كذاصلاهاأ آو كل صلاةصامه‏ Gأو كل صيامعليه صامه ‏ ١٢١س فهذا! لم نسمع به فى الأيمان ث وانما المعنى ى هذا ما يكفر به يننقض الصيام0ولا يكفر الاتسلن لم نحفظ فى هذهالأيمان ء وقد ۔الا آنه ان كان يريد نقض الله عليه أحبط الله صيامهبعينها شيئا ‏٠لزمته الكفارة ‏٠وتد قال من قال:لو عنى بمثل هذا كفر لعله يكفر يمينا س فهذا اذا حنث لزهنهوآما توله:لا يقيل صلاته ولا صبيامه ‏٠اللهان شاءأجزاهان يكفر يمينا مرسلةأنهأرجوالكفارة علبه.قالوعمن قشسهرىنصيام ‏alsقيهحنثشىء JB متتابعين ص قتلت:هل يجوز آن يفرق ذلك ؟ فقد أجاز ذلك من أجاز وآحسب أن الذى هو أكثر القول أن لا يغرق الأيام ف هذا ،وآن تكون منتابعة ث وان كان كل شهر يصومه متتابعا ثم ي فطر ما أفطر،ثم يصوم الئسهر الآخر منتابعا ث فأرجو أنه يجوز ذلك أيضا ‏٠ دوما!الاغصامهيعينهرجبشهرلله علبه صوم:تالو الذى ٠تام‎شهرcastsصوم — ١٣ فصل عليهفانه لا كفارةالله ؤ ثم حنثرسولقنال:وحقوعن رجل ¢‏aul:وأرضوكذلك دالالله ‘‏ lal,حلف مغ ,ير‏ aL,ك‏ aayلم يحلف كفارةهذا‏| G auفليس قوعرس منالله ينجوبهذ | ح وذكراذا حلفتيل انه:وقدقالغيرهومن ‏٠الكغارةهقعليهھ_ذا والمرضئالسماءحقنك آوالعرسحقالنبى آووحقن:تالولو هذافنعلمولاكفار 5هذاقمكنالبيت لمحقنالكعية آوحقآو ‏٠اختلافا ومنه:وسألته عمن قنال:آتسمت الأفعلن كذا وكذا،ثم حنث ؟ :اختلف قى هذاقال:قد منهم من يرى عليه اليمين . ومنهم من لم ير عليه يمينا قال:وآحب الى أن لا يكون علبه ‏© hes 4 ‏٠أتشسمت ممين:آنه قالمن ز يدجابرعن.روىوتحدقتال : _١٤ فصل فى المحدود فى الايمان منمحمدجابرأيا:سآلت‏ ulهربنمحمدبينالحو الرىقال جعفر:وعن رجل حلف لا يأكل ما فى هذا الظرف آمحدود ما فيه ؟ لمماقال:نعم والمح دود ما عرفته معينه ؤ وغير المحدود ‏٠يعينهمعرفه تال الحوارى بن محمد بن الأزهر:سألت آبا جابر محمد بن جعفر : عن رجل حلف لا يأكل ما ى هذا البيت،أو الدار لم يأكل سيئا مما فيه حب آو غيره ؟ .قال:نعم تلت:فان حلقة لا يأكل مال فلان مع فلان من حب ؟ .قال:ذلك محدود تلت:آمحدود ذلك ؟ ‏٠تنعم:قال تلت:وكذلك ان حلف لا يأكل ما قف هذا البيت آو الدار ؟ _ ,١٥ ‏٠نعم:قا ‏J ؟لا يآكل مال فلان آو ثمرته أذلك محدودفان حلف تقال:لا ء القريةأو ثمرته من هذهتلت:غان حلف لا يأكل مال فلان ؟محدودأذاك ،لأنالا آنه ان أيدل به فهو حانث‏ oyفلانا من حدهتال:نعم الذى آبدل به هو مال فلان ‏٠ القرية فليس ذلك المال المحدودقال غيره:اذا ‏ Saulماله من هذه ‏ 45 yousك وذلكفليس ذلكغيرهابئمرتهان آبدل‏ ٤وكذلكهوحلفيوم ‏٠‏] cudآنه محدوداذاغيره حرمانىآوحر ابمثلمحدودالا يأكل شماحلفالذىوأما قمعى آنه قيل:لا يحنث حتى بأكله كله الا آن بنوى لا ياكل ‏٠هثبنئامنه كنه و .قال من قال:اذ.ا آكل منه شيئا حنث الا أن يكون نوى لا بأكله .... ‏٠آلةند قلت:فان حلف لا ياكل ما ى هذه القرية من حن ؟ ‏! ٠مححوداغلم مر ذلك بباب فيمن حلف بالاكل من مال فلان أو لا يأكل شمبئا 9اليمن‏jailانتضاءوقعتاليمن الى93 ذلكأشبهبالحب والجبر و اللحم9اللبن9ما ومن جامع ابن جعفر:ؤمن حلف الا يأكل من مال فلان فزال المال ؟الى غيرهعن ‏4٩ لم يحنث اذا أكل منه ما لم يكن محدودا ؛ قال غيره:وقد قيل:اذا زال عن فلان ولو كان محدودا لم ‏¢ Suing ‏٠لفلانليسلأنه فز الفلان من موضع ح_دهلا يآكل من مال:و ان حلفومتنه ا موضع عن فلان ؟ذلك غلا ياكله لأن هذا من المحدود . قال غيره:وتشد قيل يأكل منه ث وليس هو لفلان الآن ' . مرسلاغلانمالمنمحدودغحبرشىءعلىحلفوان:ومنه فاهدى اليه فلان من ماله هدية ث وضارت اليه ؤقبضها ثم أكلها ؟ ‏٠زال من مال خلانلم يحنث لأن ذلك قبد _— ١٧٧ وكذلك لو ترب لليه طعاما ليأكله فكل شىء ‏ og fe ATأنه قد قبضه ‏٠6وآكله و هو له و لا حنث علبه1JSYوصار‏| ومنه:وقد قيل:يحنث فى ذلك ث ومن حلف على شىء محدود لا يأكل منه فله آن بيدل به ويبيعه ويشترى بثمنه وياكل ‏+ dio ‏٠محدوداكانولوقيل يحنثوقد:غبرهتال ‏٠حنثبلسانهفاذ | ذ اق‏ Nyيذوقحلفومن:ومنه :بيد مسألة و لا هذا6الظلرفهذاقالمحدودالحب‏lisaبأكللاحلفرجلوعن ؟‏ Cوبقى منهالجراب و التمرفاكل منالجرابھ_ذاالنمر ق النمر‏ JSLمن ,هذالابأكله كله ؤ و ان حلفحتى‏ Nيحنثفانه ‏٠فانه بحنثكثيراقليلا آوأكل منهماغانالمحدودالحبهذامنول١‏ JSLالنمر ولا‎هذ١ ‎ولا من6الحبهذااJSLمنلا‎olyحلف Uaull UST, ¢ Lame Legs Joule ¢ bogieأنه لا يحنث لنه أكل غير الذى‎ ٠عليه‎حلف الحب،فياعهماالنمر0ولا من هذا‏ NYيآكل من هذاوان حلف اليمين¢ثم أكل منهما ؟لغير المالك الفول يوموصارااوآعطاهما .ولو ز | لاحانثفانه ( م ‏ _ ٢جواهر الآثار ج ‏) ١٥ _ _ :١٨ فان حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة ث وكان تمرها كما حلف قى رأسها ص وقد آحدر الا آنه قا شم محدود ؟ فهو معنا من المحدود مثل تمر الجراب س فان حلف لا بأكله غحنى ‏٠كلهبأكله وإن حلف لا يأكل منه حنث اذا أكل منه ء وان أبدله وآكل بدله ‏٠عليه‏ Msحنث النخلة ث أو لا يأكل تمر النخلة‏ USLمن تمر هذهوان حلف لأ مرسلا فيما يسنغخيل من تمرها الذى تحمله ؟ فتد نظرنا ى ذلكا فرآينا أن النخلة هاهنا صفة مثل صفة الجراب 6 وسواء تمرها المحدود وتمرها الذى تحمله،لأنه تمرها وليس هى له بملك،فالجواب فيها مثك الجواب فى تمر انجراب ‏٠ :xمسالة‎ ‏٠له معروف محدودوعن رجل حلف لا ياكل من مال فلان من مال أو تطعة معروغة ؟ س فان آبدلزال :الى غيره فهو حانثفان آكل منه ولو كان قد ‏٠‏ asلك وآكل بدله لم محنث ; لكنه آكل من غيره وان حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا ليمينه ؟ فان كل من مال فلان آو من بدله فهو حانث،لأن بدله قد رجع +فلانمالمن _ ١١٩ فزال من ملكه ببيع أو هية ثم آكلوان قال:مال فلان | هذا ؟منه هذا | الوضعفانه لا يحنث لأنه قد خرج من ملكه س وليس هو ف ‏٠و الله آعلمكالحدودمثلولاك‏ Jinالجراب البستان،ولا من تمروان حلف لا يأكل من مال غلان من هذا ؟الجرابهذافلان من فان كان ذلك واقفا محدودا مثل تمر الجراب فهو مثله،والجواب اليستان س غهذاقف مال فلان من هذاواح_د،وان آرسل اليمين يمين يقم على ما يملك فلان من ذلك¢وف مثل الجراب فى موضع أنه لم يأكل من مال فلان من ذلك البستان ث وان أكل من ماله غير ذلك لم بحنث وبثسبه اليمين المرسلة،لأنه سواء حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا من هذا البستان س أو من :هذه المترية ع أو من عمان أو من اليمين على مال غلان،فكل هذا معناه سواء ؤ وانما وقعتالدنيا الذى يملكه س فاذا زال من ملكه شىء من ماله من ثيل آن يحنث الحالف ف يمينه أو بعد انما حلف أنه ما أكل من المال الذى ة_د زال من ملك فلان فلا نرى أنه يحنث وهو معنا قف هذا الموضع مثل الذى حلف لا يأكل من مالك فلان ‏٠ +:مسا لة‎x وآخبرنا عبد الملك بن غيلان ث عن موسى أنه كان حلف على زوج من نعال لا يلبسه ڵ فسآل موسى آله آن ببيعه وبشننرى بثمنه مكانه ؟ ببيعه:‏ ١لممسهتحهنمحمدقال6عنهونها هذلكله قيرخصفلم كتابحلف عنوكذلك لو‏ oneئزوجاان شاءشاءمامكانهويشنترى :.هآو :ثوب _٢٠— وأخبرنا هاشم أيضا:أنه كتب الى موسى ف امرأة حلفت على كتان فكتبت اليه أتبيعه وتثنترى بثمنه مثله ؟ ‏٠مثلهثمنهفرآى وأخبرنا محمد بن الحسن أنه سأل موسى فأفتى بأنه لا بأس بثمنه وبديله ث خلا ندرى أى رأيه كان قبل ٭ :مسألةجو فيما أحسب عن أبى عبد الله رحمه الله:ف رجل حلف لا يأكل من مال امرأته فعلقت امرأته ثساة من التمر يأكل من لحمها أو يشرب من لبنها ؟ فلا نرى بأكلها بأسا ‏٠ ‏٠هذه:ينظر قغيرهتال وعن أبى عبد الله عن أبى على قلت:فإن حلف لا بثسترى ملحا فاشترى خبزا مملوحا آو سسكا مملوحا ؟ ‏!oبحنثلا:قال فلانلا باكل من مال:فان حلفقلتعن آبى تسعد يما آحسبت — _ ٢١ 644فاكل6فلانعبرالىالمحدودالمالذلكفزال1محدودهذا بحنث ؟هل ‏٠حنثمعى أنه ‏ sinsح ويخرج أنه لاقتال:يخرج بيعجبك من3لك ؟:وماقلت تال:يعجبنى آنه اذا كان اعتماده ونيته آنه لا يأكل اذ هو مال فلان فزال من غلان أنه لا يحنث س لأنه هو مال فلان ث وان كان انما آنه لا يأكل من المال بعينه وليس آنه اذ هو لفلان ث وانما كانقصد لأنه هو المال .فلان معه عرض آو هو مال له حنث على هذا عندى :xمسالة‎ بين‏4Aجابرآياس_آألت:الأزهرينمحمدمنالحوارىتال جعفر:وعن رجل حلف لا يأكل من كسب غلان،فازاله الى غيره أكل ؟منه لم بنو ذلكؤ و 7) 5 Isالaki‏ashماد ام قى:ان كان نوىقال ‏٠‏ Jالملكه ولا اذامآكله قفلا قلت:واذا كله حنث ؟ ‏٠نعم:‏ lsل فنال هنو الجمعالكسبق‏ Jasهذا‏ : Jbنعم كدغبرهومن _٢٢ لا بأكلهقال:انه اذا حلف لا يأكل كسب فلان فيما كسب فهو محدود فى ملكه ح ولا ملك غيره ث وكذلك جمعه ‏٠ ‏ Jk,من قال:انه بمنزلة ماله اذا زاك عنه غهو مبال قد جمعه } alsق{sl‏Cainsولاالآخر } وجمعهوكسبهك ثم5ال عنهوكسيه ملكا غيره ‏٠ وآما اذا حلف لا يأكله جملة فأكله ؟ فهو كله زاال منه آو لم يزل فهو حانث & وآما الذى يقول:انه ‏٠اذا حلف لا بأكله فحتى بأكله كله لأنه محدودمحدزد ومن كتاب أبى جابر:ومن حلف لا يأكل من مال فلان فزال عنه الى غيره ؟ ‏ JSLمنهلامحدودشىءعلى‏ gان حلف6منه‏ Csiآكللماذا غله آن بيدل به ويبيعه ويشترى بثمنه ويأكل منه ‏٠ يه آو باعهفيدل‏ JSLمن محدودلا:وتنال من نال:اذا حلفغيرهومن وأكل بدله حنث س وان حلف لا يآكل محدودا فبدل به أو باعه وآكل ثمنه آو بديله لم يحنث ‏٠ حلف6آوJSLمنهN‏claجميعا:لا يحنث فيهماوقتال من تال لا يأكله اذا بدل به أو باعه وآكل هو بديله آو ثمنه . _٢٣ ومن غيره:وعن رجل حلف لا يأكل من نخل ابنه يعنى الثمرة } فأكله ؟لحماالتمرمنغاشنرى فان كان انما نوى آلا يأكل الثمرة فاشترى لحما فما نرى عليه بنسا اذا كان نوى لا يكل تمرا ولا حبا ث وان كان لم ينو أكل التمر والحب وقتال الثمرة ث فعليه اذا ينو أكل الثمرة نفسها ‏٠ حلف لا مأكلرجلرحمه | لله:قمحبوبين| الله محمد‏ slعبدعن من هذا الطعام س فهل له أن بيدك به وبييعه ويشترى بثمنه طعاما يأكله ؟ ‏٠:نعمقال :‏ seمسآلة كتب فيها أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ث الى آبى على االلهرحمهماعلىآيوفيهافأجابه : ف رجل حلف لا يأكل من مال هو لفلان ے آو شىء هو لفلان 0 المال على الحالفث بالمال س آو باعهآو ما كان لفلان « فتص۔دق صاحب ؟| لحالف منه‏ oneئ فأكلآو منمنه هوفاما قوله مال كان لفلان فأكل منه الحالف س وآما قوله:مال لفلان ص آو ش ىء هو لفلان فاذا زال المال من يده بأمر منقطع فأكل منه —٢٤_ الحالف لم يحنث عندنا ء وقد كنا نكل عن الجواب فى هذا ؤ ثم رآينا ‏٠أنه اذا زال المال عنه لم يحنث :الحالف ان آكل منه :مسالةج فلان ؟‏ JSLمن كسبتلاومن حلف الى غير فلان:وقال:الثمرة مثذ_لفالكسب لا يأكله اذا حار ٠‏!OI 6مالهاامرآنهفأعطنهامرآتهمال‏ Nمأكل منحلفرجلعنوسئل وأكل منه ؟ ‏٠.فغتال:لا يبحنث قلت له:فان آعطته مالها ليأكل منه ولا يحدث غيه حدثا . ‏٠حنثآكل منهla:ن‏J ls :xمسألة‎ لهمااممن طع‏ JSLمن طعا م آمه « فأكللاعمن حلف7 eo,.::J ls ‏_ _ ٢٥ ومن غيره قال:وقد قيل انه لا يحنث اذا أكل بقدر حصة غيرها برأى صاحبها تسم آو لم يقسم ‏٠ ‏٠+حنثيقسملمواذامحنثلمlal:قسم‏dlsمنوقتال نخلة له_ا ؤ ثم‏ Vgcيصعدقلت:فان حلف لا يدخل دار آمه ؟لها فبها نصبنخلهصعدKansآو‏gsiد ار | لهادخل فتال:لا يحنث ولا يكون هذا مثل الطعام،الأن الطعام يتبعض قليله وكثيره ‏٠ ومن غيره قال:وكذلك قيل فى الدار،لنها تنقسم « وآما العيد وفىسادهالا بالضررينقسمولايتبعضلاالذىهذ |وأمثالو النخلة ‏٠6واالله أعلم‏funيقعفلا ‏٠ولا نعلم ف ذلك اختلافا ث وانما الاختلاف فيما لا ينقسم وعن رجل حلف لا يأكل من كسب فلان فورث غلان ميراثا ث فأكل ؟همذن فان كان نوى مما يكسب هو من عمله ومطلبه واحتياله فهو ما نوى ح فخاف آن يحنث ‏٠التولكان آرسل¢وانفى ذلكالميراثولا بدخل _- ٢٦ :مسألة‎جنو وتال الوضاح بن عقبة:ف رجل حلف لا يأكل من زراعة انسان ؟‎ فان قصد الى قطعة يعرفها جاز له آن يأكل ما بدل بحبها ث وان كان لا يعرف زراعته لم يجز له آن يأكك شيئا ان كانت غائبة أو من ‏٠روعبة ‏natآومنهالا بأكل زراعنه لمحدود:اذا' حلفسعيدقال آبو محدود،نأكل من بديله لم يحنث ‏٠ ،فأكلواذا حلف لا يأكل من زراعته لمحدود منها آو غير محدود من بديل زراعته ؟ ففى ذلك اختلاف:بعض يرى عليه الحنث ث وبعض لا يرى عليه الحنث ‏٠ :مسالةه وآما المرآة التى حلفت لا تأكل من عند زوجها شيئا ع فأرسل اليها زوجها بشىء على يد غيره ؟ فمعى آنه اذا أكلت ذلكا على هذا الوجه آنها تحنث ث ولا يبين لى فى ذلك اختلاف ع وان كان ذلك عطية من زوجها لغيرها ثم أكلت هى من عند المعطى له فقد قيل قى ذلك باختلاف من جهتها ء وذلك عندى اذا علمت أو صح معها ‏٠ —YY— :مسالةهنو تلكدارهفالانباعثمكبعينهافالان داراداارلا يدخلحلفومن ؟الدارالحالفدخلثم6غيرهعلى ‏٠.فغمعى آنه تد قتيل قى ذلك باختلاف وكذلك ان حلف لا يآكل مال زوجته من مال معروف،فأثشسهدت له به وزال اليه بحق ثابت ؟ فان ذلك مما يخنلف فيه اذا أكل منه ‏٠ لقصب الثمارانتضاءوقتالى‏ ١لبيميمبن: وعمن حلف أنه لا يفعل كذا وكذا الى الربم فتربعت النخل حتى بنتى فرض أو تثلى آخر ك ثم نعل ذلك،هل عليه حنث أم لا ؟ ‏٠عليهفلا حنث وعن رجل حلف لا يجاور فلانا س ما حد هذا الجوار ؟ :متدارفقالالجوارما حدأبو عبيدة:سئلابن محبوبفقال أربعين بيتا يكون من منزله الى تمامها متصلا ‏٠ تقال آبو عبد الله:آو أربعين بيتا ع وان كان فيما بين البيوت أرض براح فتقدر اتصال البيوت لو كانت مبنية فبها . —‏— XA ‏٠بيتاأربعونمثلهاقفكانبراحأرضكانت‏ “las,لو قلت:فان كانوا ق فلاة من الأرض © وليس فيها بيوت ؟ تال:سمعنا أن الجو ر بينهم اذا قبيس بعضهم من عند بعض النار ‏٠: ‏٠| لقبس من يعيدآبو أ مؤثر:الله أعلم قد مكونقال تال غيره:ومعى أنه قد قيل تدر أربعين بيتا ف البراح،وقف القرى هو الجوار،ومعى آنه تد قيك:انه بكون ندر الأربعين من كل فج من الفجاج الأربعة ص من كل مج قدر آربعتن بيتا هو الجوار ى وقيل : حتى يكون فى العمار أربعين بيتا معمورة ث ولا ينظر قى الخراب حتى معمورة ءبيوتايكون :هد مسألة وعن امرآة وقم بينها وبين زوجها غضب حتى حلفت ولعنت ‏lewis تعرفوليس‏Cمعه¢وكرهت الخروج‏olaقلا تشتى معهالا آنها بمنتهى ؟الى ماالشتاء51 9 فان شتت معه ف المسفاة فعليها الكفارة صيام تسهرين ,ث أو اطعام ستين مسكينا،وليس لها آن تعصيه ف المقام معه قى المحسفاة الأ آن يوسع لها ص فان وسع لها فوقت الشتاء ان كانت تعرفه هى فهو على ما ‏6 tags وان كانت لم تنو وقتا معروفا غمنتمى الثستاء انقضاء البرد ودخول الحر ‏٠ _٢٩— :مسآلة‎3 الكتب آن آول القيظ اذافى بعضمن الزيادة المضافة:وجدت وتعم أول الرطب قل آو كثر فى البلد الذى هو فيه ء والتيظ هو دراك البلعق والشسحار ص وآخر القيظ هو حتى لا بيقى من القيظ شىء%والربع الربعس فذلك هوبتى شىء يسيرس ولوعامة الح_دودهو وآما الى الذرة والصيف فهو الدوس س وآول ذلك آول ما يقم الجزاز وآخر الذرة والصيف فذلك عندى غراغ الجزاز ‏٠ الىقال:وآخر السنة اخر الساعة تبقى من ذى الحجة ‏ ٠رجع ‏٠الشرعبيانكتاب فقصل المأكولاتشىء منومن حلف عن :xمسآلة‎ ومن حلف عن حب لا يأكل منه فبذر ذلك الحب ونبت س وثم أكل من ثمره ؟ فلا حنث عليه لأن ,هذا غير الذى حلف عنه ‏٠ وتال من تنال:عليه الحنث ‏٠ > Mwx قال آبو سعيد رحمه الله:معى آنه قيل:اذا حلغه عن لبن ثساة لا يأكله آنه من المحدود وآنه لا بحنث حتى يأكله كله ‏٠ _Wo‏— ‏٠وقال من قال:انه ليس من المحدود ما آكل منه حنث :مسالةجو ومن حلف لا يشرب من لبن ‏ 6 BLSفأكل من خبز موضوع ف لبنها ؟ فانه يحنث الا آن ينوى الشرب بعينه ‏٠ :لا يحنث ‏٠قبل:وقدغيرهقال :مسألةجو وق تال آبو عبد الله:وأخبرنا آبو صفرة عن والدى رحمهم الله أنه قال:من حلف لا يأكل من لحم هذه الثساة فأكل من ثسحمها فانه يحنث لأن الشحم انما يجىء من اللحم ش فاذا حلف لا يأكل من شحمها فيأكل من لحمها لأن اللحم بجيىء من الشحم ‏٠ الفقهاء:من حلف لا يأكل اللحم أكل الشحم ‏٠وقتال بعض :seمسآلة‎ الئساة فلا بأس آن مأكل من لينهاهذه‏ JSLمن سمنلاواذا حلف ©‏balsa وتلت:ان حلف لا يأكل اللحم آو لحما بعينه،فأكل من مرته ؟ ~d أجود آنه منه ث ‏ duns oh GATEفى هذا ‏٠ ‏_ _ ٣١ ‏٠هذاقيل لا بحنث ق:وتدقالغيرهومن :و مسالة قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:ومن جواب أبى جابر محمد ‏٠ابن جعفر:مما قال لى الأزهر ولده:آنه قد نظره قال:وعن رجل حلف لا يأكل الزبد والسمن يسميها . فاذا نوى ذلك يريد الزبد بعينه آو السمن بعينه فلا يحنث فى قال:وان أرسل حنث ف الزبد لأنه سمن ڵ والله أعلم ‏٠‏JAY! US الزبدس فان آكلف قوله فى السمنقال غيره:ومعى آنه اذا أرسل ‏٠لا يآكل | لزبد غأكل السمن لم يحنثس وان حلفأو السمن حنث عنحلفالفنير4آوفاكلاللين <السمن آوبأكللاحلفوعمن ‏ all‏٠ ر الفنير:الجبن بالفارسية ‏٠ اللين ؟السمن آوفأكل ‏٠3لك حنگاعليه قفلا آر ى قال غيره:معى آنه قد قيل:اذا حلف لا يأكل اللين خآكل الفن ‏٠التسميةق| لمعنى ؤ و لا بحنثقحنث _٣٢٣—. \ وانومنه:ومن حلف عن الغنير فأكل اللبن لمم يحنث بوجه حلف لا ‏ USLاللبن فأكل السمن فالا حنث عليه¢وان حلف عن السمن ‏٠حنثاللبنفأكل وكذلك يؤخذ عن أبى على رحمه الله الا ف الفنير واللبن الحليب : فقال من قال:انه لا يحنث لأنه لم يصر الى حد فيه السمن 6 والله أعلم ‏٠ قال غيره:ومعى أنه قد قيل من حلف لا يأكل السمن لم يحنث بأكل اللبن فى التسمية فى آى حال كان ذلك اللبن ‏٠ :هه مسألة :منقال الحوارى بن محمد بن الأزهر:قال موسى بن موسى حلف لا يأكل اللبن فأكل السمن والزبد لم يحنث س ومن حلف لا يأكل الزبد آو السمن فاكل المخض من اللبن لم يحنث ٭ بد مسألة : وعن أبى عبد الله رحمه الله قال:قى رجل حلف لا يأكل اللحم ؟ قال:لا مأكل السمك ‏© Gall هد مضشآلة : ومن جواب محمد بن جعثقر:وعن رجل حلف لا ياكل لهذه الشاة الثا نية ؟كمن‏ Kiمن.آخر ىشاةوآخذ مهاLit ة‏١‏ Cin asdتلك.ثمنا ‏_ _ ٣٣ فأخاف أن يحنث الأ أن يكون نه نية فذلك الى نيته ‏٠ ومن حلف لا يأكل لبن الجعد¢هل ياكل لبن الضأن أو الطماطم ؟ 4 Cainsلا‎التسمية نعلهGوفالحنث‎عليهالمعنى يقعف(stsأنه ٠الضار‎اسمذلكLeastويجمعذلك‎منصنفلكلأنآرجولأنى :مسلة‎عبو الأنعام.فأكل لحم الطيالا يأكل لحمعمن حلفأيا سعيدسألت آو وعل ث هل يحنث ؟ الغنم فأكل لحمقال:يعجبنى آلا يحنث س فان حلف لا يأكل لحم ‏٠وعل فمعى أنه يحنثظبى آو :هيد مسألة تال أبو عبد الله:ف رجل حلف لا يأكل من لبن هذه التساة فرضع جدى من لبنها ثم ذبحه ؟ أنه لا بأس عليه بأكل لحمه،ولا يأكل ما فى تفحته من ‏Voc oil يأكل أيضا الا نفحة حتى تغسك ‏٠ تلت:فان سواها من قبل آن يغسلها يجوز له آن بأكلها : والله أعلم ‏٠قال:لا يأكلها ص فان فعل فانه يحنث (١ ٥<١لآثار‎حجو ١ ‎هر‎٣م‎) ‏ ٣٤۔ :مسألةج Alasلا ينغذى‏Cاليوممعى‏ alآن تتغذىواذا قال رجل لرجل |؟معه ‏ JSLمعه بعد ذالكأن‏ on walتآكل معى فحلف لا يأكل معه \ غلا بأس اليوم . . وعن رجل حلف عن ثساة لا يأكل من لحمها ى ولا نية له ث فبادل من لحمها فاكل ؟ قال:اذا قال من لحمها فاليدل منها،وان كان ياعها فتثمنها منها الا آن يكون عنى لحمها نفسه أكل البدل آو الثمن. , به مضشآلة : ل٨‏ بأكل لحمالأسياخ:ومن حلفالزيادة المضافة من كتابمن ‏٠6لأنه من الطيرو لا النعامالطير لم بأكل لحم الدجاج > dnx أبو زياد:وسآلته عن رجل حلف لا يأكل لحما س أكل طربا من السمك ؟ تال:يحنث الا آن يكون نوى اللحم ‏٠ —YO— تال محمد بن محبوب:لا يحنث لأن السمك ليس من اللحم س الا آن يكون قصد اليه بيمينه ‏٠ ‏٠نأخذتال آبو المؤثر:ويه :مسألةعب قال آبو عبد الله:ف رجل لعله حلف لا يأكل من لبن امرأته ض هل يأكل من سمن لبنها ؟ ‏٠:نعم‏J ls قلت:فان حلف لا يأكل من هذا االلبن ث هل يأكل من سمنه ؟ تنال:نعم لأن السمن بادء من اللبن ‏٠ ومن غيره:قال:نعم ؤ وقد قيل لا يأكل من السمن فى الوجهين ‏٠سمنه‏ JSLمنلممحد ودغيرآو|محدودكا ن6جميعا ومن غيره:وقال من قال باكل ان كان غير محدود س وان كان لبنا ‏٠.سمنه‏ JSLمنلممحد ودا بهد ‏+ alse ومما يوجد عن محمد بن هام ت عن آبى على:ق رجل حلف لا يحلب شاة ث فانه لعله ان حلب بعضها وذكر يمينه فأمسك عن الحلب همك ‏ Cans؟ ‏_ ٨٣٦ تال:لا حتى يحلبها كلها ‏٠ وقال أبو عبد الله:يحنث الا أن يقول ث نسخة كان قال:لا يحلب ‏٠يحليها كلهاحنىالثساةهذهلين ومن غيره قال:وقد قيل انه بحنث اذا حلبها أو حلب منها.ثسيئا & المحدود س فانهالى لبن هذه الشاة الذى فى ضرعهاالا أن يكون قصد ل يحنث حتى يحلبه كله ‏٠ _يحلبه كله ‏٠ :هه مسنالة وعن رجل حلف لا بأكل البن .هذه الثساة “غليس له أن يثرب منه ة ‏٠‏ JSLمنهمنه فلا‏2 pasلاان حلفوكذلك قال غيره:ومعى أنه قد قيل.له ذلك.على التسمية .ث وليس له ذلك ‏٠المعنىعلى :جيو مسألة اذا حلف لا يآكل لبن هذه الشاة ؟ عليه كان محدوداس ولا حنث‏ JSLثمنهJSL,آو:‏ubميدلفانه ‏٠غير محدودأو وقال من قال:لا يأكل بديله كان محدودا آو غير محدود ‏٠ _— ٣٨٢٧ وقتال من قال:اذا كان لبنا بعينه فيها فحلف لا يأكله أكل بديله 3 لأنه محدود ويأكل ثمنه ث وان كان ليس فيها لبن لم يأكل لبنها ث لأنه .ثمنهو كذ لاممحد ودليس ‏J lsفقد}غير محدودآومحدودلبنها لين‏ JSLمنلاحلفو ان ‏٠بدله:انه يآكل من ثمنه ومنقالمن معانىلهوكل ذلك6يد بلهولا من5054JSLمنA:‏J Lsوقتا ‏ Jمن ‏٠قى ذلك الى نيته ث فان لم بكن له نية فكل ذلك جائزو هو تال غيره:تد قيل ان لبن هذه المشماة ،.وثمرة هذه النخلة ث وهذه الأرض قد قيل:انه محدود س وقيل:ليس بمحدود الا من شىء فيها حين حلف وقد قيل ف كل محدود حلف لا يأكله أنه لا يحنث فيه حتى |يأكله كله ‏٠ بهد مىسآلة:: وعن رجل حلف على لبن شاة آلا بثشربه،آياكل الزبد ؟ تقال:لا يجوز لأن الزبد من اللبن ‏٠ آو حلف بأكل لحم شاة هل يشرب المرق ؟ تاك:لا الأن المرق من اللحم + —YA— باب فى اليمين بما كان من النخلة من رطب أو تمر واليمين بالاكل والشرب والكلام والثياب والنعال ذلك ‏١والمس وما أشبه ببيعهاآنغار ادلامر آنهنخله‏6 45 JSLلاحلفرجلعنوسئل |‏ Gهل له دذلكا ؟بهاons ‏li,آو قال:نعم له ذلك ولا حنث عليه اذا كانت النخلة معروفة محدودة 7‏٠بعينها إلا بسبعة دراهم < ثمالجرابلا بيع هذااوسئل عن رجل حلف باعها بأقل من ذلك أو أكثر ص هل يحنث ؟ قال:ان باعها بآقل من ذلك فعندى آنه يحنث فى التسمية والمعنى © وأما ان باعها بأكثر من ذلك فمعى آنه يحنث فى التسمبة ث وأما فى المعنى فلا يحنث عندى س وهذا اذا كان مرسلا بلا نية فله ما نوى س الياحأناكم . ومن حلف لا يأكل التمر آكل الخل والدبيس الا آن يحلف عن بكونآنالا»ديسهڵ %و لا منولا من خله‏GCبأكل منهفلامحدودنمر قال:لا يأكله فلا يحنث حنى يأكله . ومن حلف لا يأكل الرطب آكل البسر ث ومن حلف لا يأكل البسر لم يأكل الرطب ع ويوجد ف نسخة أن حلف عن البسر أكل الرطب فينظر فى ذلكا ‏٠ وعن رجل حلف لا يأكل هذا الجراب ولا ثمنه ع هل له أن يبدل نه ؟| لطعا م‏ 3 JSLلكطعا ما 3 فأقول:ليس له ذلك آن يأكل ما أبدل له به فان ذلك أبدله به هو ثمنه اذا كان مرسلا ليمينه “ وان كان نوى بالثمن دراهم فله نيته ح ويأكل ما أبدله به غير الذى نواه،ولا يأكل أيضا مما اشتراه به من ذلك الثمن الذى نواه،فان فعل فانه بحنث ‏٠ وعن آبى عبد اله رحمه الله:وعن رجل حلف لا يأكل ثمرة هذه انخلة وليس فيها ثمرة آو فيها ثمرة ڵ ولم بقتل ثمرة هذه النخلة االتى ء هل يحنث ؟ك ثم آكل منها شيئافيها قال:نعم يحنث الا آن يحلف على ثمرة قائمة محدودة بعينها فيحلف لا يأكل ثمرة هذه التى فيها،ثم يأكل منها شيئا أنه لا يحنث ‏٠حتى يآكل ثمرتها تلك كلها ومن غيره قال:وقد قيل:ان ثمرة هذه النخلة محدودة س ولا يحنث ‏ :٤٠س حتى يأكل ثمرتها كلها كان ند حد ثمرة معروفة آو لم يحد ى فثمرة النخلة ‏ 6 SLAM odpmوخبز هذه المرآة ص وغزل هذه المرآةمحدودة،وكذلك لين منهستايجدحتىيمحدودليسهذ | كلهان:نالمنوقال ‏٠المحدودحكممحدود | ولحقه‏ ٨نم بكونبعينهقائما :oeمسألة‎ ومن كتاب سماع عن سليمان بن عثمان:فى امرأة حلفت لا تأكل ؟عذقالهازوجها فحدخرافمن فقال سليمان:الجداد غير الخراف ‏٠ :مسألةعبو و اذعةنخلهتمرةحلف عنالى:عومنبن جعفرمحمدجوابومن 6د امة صغيرةنتاح6آو‏El yxقبل أنثمر ة زراعة واقعة6آوتدركتبدل آن ويأكل بدل ذلك¢وهو من المحدود آم لا ؟ فهو معنا من المحدود س وله آن بيدل به ويأكل بدله وببيعه » ويأكل ‏٠‏!gall aleابننجنه آمه ئ و:اللهالنتاج مد6وكذلك5044 الشاةمعى أنه قيل ان لين هذه-كذلكغيرهقال ‏OSD6وثمرة ‏ : Jusانهندالأرضآوالنخلة 6وتيل:ليس يمحدودمحدود الا من _ _ ¡٤١ Ae‏Nyأنه:حل:ف بأكلهلاكل محدوودقيل قفيي حبن حلف.ؤ وقدو| ( :oeco٠‏٠‏ ٠دء& اليمين بالاكل والشرب ؟سعامله‏ 4s lsولاو لالا ى5اكلهحل¢ف| °ن:وقتلت فيهميه حنيةه خ‎فعامله يشىءتك ,ن :لهفند قم:ل ..|أذ‎:ذلكق٢ .٠٠.٠ Lust ء‎من| ‎.٩.: هد مسألة : ‏٠Sn .‏45LoLؤ_ء حدا6فا ذ | 3 | 3‏ Nyيذ وقحلف. :ومنجابرآ ابىنا 7ب| ك|ومن لم ديح ‏نarateث..بأكل فذ.دذووقق | 6هفاكل حلف لا :ي يولو آمه٠٠‏NYحلفلوG‏Waa, ؛ اق .أكله‏ alSLولمأنهبد9‏ 4aوحلف آنهحلفولو عليه¢كانولم مذ 34:‏: ١.1ول" :هو مسالة ‘ysجوا|ب أبى جابر محمد بن بن ‏Ot Nlرى بن حلف لا يشبع ولا يروم . محمدث,| ل7 حو |‏J Ls7 |.٠e‏ee الى:وانجعفر — — ky يحنا ‎ح‎وهو٦ثم تركك قبلقبل أنان نثستهى نفسهعنى :.٠:و‎وee أعلم‎و |1&| لر ىوكذ 7 ‎:6ش| ‎ بعيسد يفلم١ :فانبزد | | د أن| لى ععلاي علهحلفالحوارى عن رجل قرب االى ر جتلل طعمااماما وحلفوحلف" _ ٠٠ هد ee د waشيعت | ™ ‘ :ي 1شبع6فأكل منه ثمنم تنال‏: J lsند٠‏eeف ‏_ 1 ذ ..نأك:لراأ قد ثسبم ولا يحنث .‏٠تعم:قال انما باكل منه قليل:ولو كا نقلت ‏٠:نعم‏J ls عر غمره ؟:--طعا ماLitasيعينهJSLطعا ما ‏. Y.ف حل ‏|ومن. 6 alSLVYaد‎ما لمقيهآنه مختلف(eas @.| ل :ذ cS ‎خلط8734 ‎) و :خلطه 7هو‎1و ؟منهفشربشقا ee ‏ ondمنها :‏: كes.. ‏4s‏ 4فع ٠‏ooقرمن 7يشرب ST‏: لاحلفومن وق5حنثبالمعنىاه_ذ أ6ففىمثلحتث-‏ calia,ققمعى +لا يحنثالتسمصة _ !٤٣ :مسآلةجب وحفظ من حفظ عن آبى سعيد فى رجل حلف آنه لأ ياكل من حب فلان شيئا ث آو من مال فلان شيئا غخلط حبا له ث وحبا لفلان ث وطحن ‏Sunsآبوك أنه قالمن حصتههذا.فكل| ‏ palما ميزا | نوقسموخيز فى ذلك اختلاف : قال من قال:انه اذا قسم ‏ pilان ص ويان له حصته فأكل فلا حنث ‏٠عليه4لأنه آكل ماله ‏¢ aleالذى حلفالمالقبه منلأنه مختلط:حنثقالمنوتال ولعل االول يذهب الى التسمية فى اليمين والمؤخر الى المعنى س والله ‏٠ذلكبصوابأعلم ومن جواب آبى جابر محمد بن جعفر الى:وسألت عن المرأة التى حرم عليها خلان ماله فتطحن له بالرحا ؤ ثم تطحن هى س وتد بقى ك ثم تحرتله بالقدران تحرتdunkك وكذلك‏yحيهالرحا منق لنفسها ح وكذللقا :ان كانت حلفت من ماله ؟ ففى كل هذا اذا علمت أنه قد بقى شىء مما كان له واختلط فيما كان لها لزمها ث وان لم تعلم فأرجو أن لا يكون عليها . . :٤٤ فصل اليمين بالكلام وبالثياب والكتاب والنعال :مسألةم قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:ومن جواب آبى جابر الى : وعن امرآة تحلف لا تغزل لزوجها آو لا تكسوه » آو لغير زوجها ث وآن المحلوف له اشترى ثوبا آو غزلا من غزلها ث آو ثيابا من عندها آو من به ؟بادلك آوغيرهاعناد ‏٠فلا أراها تحنث حتى تغزل له آو تكسوه كما حلفت :هد مسألة ومن كتاب غدانة بن يزيد:وعن رجل حلف لا بلبس هذا القميص ء ولا هذا السراويل فتردى بهما على عنقه ؟ ٠: J lsيحنث‎ قال الحوارى بن محمد .بن الأزهر:‏6 phar gps Sete pile LY cult وعن رجل حلف لا بلبس من غزل فلانة ثوبا ث فلبس من غزلها آو غزل ؟غيرهما فلم نر عليه حنثا حتى بلبس ثوبا خالصا من غزلها .. _ — ٤٥ قلت:وكذلك ان حلف لأ ‏ USLخبزا من طحينها ث غآكل خبزا من وطحين غيرها ؟طحنها .:نعمقال قلت:فان حلف لا يلبس من غزلها ث ولا يأكل من طحينها ؟ فقال:على هذا الوجه يحنث اذا حد ثوبا أو خبزا ‏٠ هز مسألة : وأخبرنا عبد الملك بن غيلان ث عن موسى س آنه حلف على زوج من نعال لا يلبسه،فسآل موسى أله آن يبيعه ويثسترى بثمنه مكانه،فلم ‏٠.عنهونها هكذ لكقلبهيرخص كنانعنحلفت| مرآةقالى موسىكتبها شم آيضا آنهوأخبرنا فكتب اليه هل بييعه ويشسترى بثمنه فرآى ثمنه مثله . بثمنهوأخبرنا محمد بن حسبن آنه سأل موسى غأفتاه آنه لأ بأس أو بدله ي ولا ندرى آى رآيبه كان قبل ‏٠ وئمنه اذا‏ Josذاكاجازةأصحابناآن آكثر قول:معى‏oreتال :هد مسلة وعن رجل حلف لا يلبس غزل والدته ث فغزلت لاخوته ثيابا ص هل له آن يلبس ثياب اخوته ؟ _ _ :٤٦ س فله آن يلبس منقال:لا الا آن يكون حلف عن غزل محدود غير ذلكثا الغزل الذى حلف علبه ‏٠ قلت:ان هو حلف عن نزلها ث هل تغزل هى لامرآته ع وتغزل المرآة لها ص ويأخذ هو الغزل ؟ ‏٠:لاتال ومن غيره قال:وقد قيل:لا بأس بذلك اذا غزلت هى لغيرها أو غزل غيرها له ‏٠ :seمسألة‎ وعن رجل حلف لا يلبس من غزل امرآته فطرح عليه ثوب من غزلها وهو نائم آو مريض ؟ تال:تند لبس من غزلها ‏٠ :مسالةجبو امرأهيلبس غزللا:ورجل حلفبين آحمدالحسنأبى علىوعن فخبط من غزلها ق ثوب س ولبس الثوب المخيط يحنث آم لا ؟ فلم أعرف ثسيئا ث وآحببنا عليه الحنث،والله أعلم ‏٠ عن عمر ين المفضل¢عن سليمان بن عثمان أنه قال:فى الرجل يحلف لا يلبس هذا الثوب ولا ‏ USLهذا البر ؟ ‏ .4٧سه تال:يبيعه ويثشسترى بثمنه ثوبا وبرا ع وزعم محمد:أن آيا مودود ‏٠و يسترى بتمنه مكانه خلا بأسآنه لا يليسهنوىكان:قال :seمسألة‎ ومن حلف لا يلبس من غزل امرآته ؟‎ أن فبلسيكن"غزلهالا يلبسحلف‏ ٠ Gواذابديله‏ Gليهيبدل ‏٠يبهما بيدل‏ Yoبيلىس :‏ skمسألة ‏٨٧آو غير محدودمحدودالا يلبس من غزلهاتال أبو سعيد:اذا حلف فليس بديله ؟ ‏٠يحنثلم وان حلف لا بلببس من غزلها فليس من بديله كان محدودا آو غير @‏Canمحدود من الزيادة المضافة:من كتاب الأشياخ:ومن حلف لا يلبس من غزل امرآته ثوبا ث فلبس ثوبا غيه من غزل امرأته شىء،آو طرح ؟نائموهوعلبه فاذا ليس من غزلها ثوبا كاملا ث وثوبا فيه من غزلها ‏Lo slate 6‏ & ydبرآرهعليه أوطرحانGوكذلك‏Osos¢فانهثوبمنهيكون — — $A الى كتابرجع‏٠غيره .حنثمم‏ olyلسه‏ SGيحنث844ئافنرشهوان بيان الشرع ‏٠ wa‏LAوسآلت آيا عبد الله رحمه الله:عن رجل حلف لا يكلم اليه ذلك الكتاب وقرآه آو قرىء عليه “ آيكون قب_داليه كتابا ء فوصل ؟وبحنثكلمه قولئ وفكلامفهوقرىءاذأالكتابقيل اانوقد6نعمتال : الله تعالى( :فآجره حتى يسمع كلام الله ) فهو كتاب الله آى حتى ‏٠القرآنيسمع قلت:فرجك حلف لا يكلم فلانا ث غأرسل اليه رسولا أن يقول له كذا وكذا،فابلغه الرسول ذلك الكلام أيحنث ؟ ‏٠الكتاب عليهفقر اءةآسد منعندى:نعم هذاقال قلت له:فان أرسل اليه رسولا أن يقول له كذا وكذا ث أو كنب اليه كتابا مع رسول،ثم رجع الى الرسول وقال:لا تدفع الى فلان كتابى الذى أمرنك آن ندفعه اليه ث وقال:لا تفعل له سيئا مما قلته لك أن تقوله له ص فذهب ذلك الرسول،فدفع اليه بعد ذلك الكتاب قرآة أو بلغ اليه ذلك الكلام آيحنث ؟ ٠: J lsنعم‎ قلت:وكذلك لو حلف لا يشترى من السوق ثوبا فآمر من يشترى له ثوبا ثم رجم اليه من قبك آن يشترى له شيئا فقال:لا يشترى له dual al oo؟شسئا فاشترى له ثوبا من بعد أن قال له لا ‏ts ٠لا‎:J ls وعنه:قتلت:فان حلف لا يكلم غلانا ث فمر بقوم فسلم عليهم ث وفيهم فلان آيحنث ؟ قال:لا حتى بقصد بسلامه ذلك الى الذى حلف لا بكلمه6ويقصد ‏٠و اليهماليهالسلام نقولكلامهق‏ Gفكانفيهموفلانخطيبالو تقاموكذلك>‏cals افعلوا ث آو افعلوا آيحنث ؟ قال:لا حتى يتصد بذلك الى فلان ‏٠ قلت:لو صلى بقوم وفيهم فلان ث فلما قضى صلاته قتال:سلام عليكم ورحمة الله غلا يحنث حتى يقصد بالسلام اليه ؟ ٠: J Lsنعم‎ :xمسآلة‎ قال آبو سعيد رحمه الله:قد قيل اذا حلف رجل بالطلاق أن لا يكلم فلانا قمضى على جماعة وهو فيهم فسلم عليهم خ فقيل:انه يحنث حتى ينوى بالسلام على غيره ويعزله ف نيته ث وقيل:لا يحنث حتى يزيل لعله يريد بالتسليم الجماعة ف نيته ويدخله فيهم ‏٠ (‏١ ٥>‏ ١لآثارجو ‏ ١هر؟) م وقيل مجملا انه يحنث0وقيل مجملا انه لا يحنث¢ويعجبنى أنه لا اذا آراد بالسلام عليهم فأر ادهم جميعا أعنى الجماعة كلهم آنه لقيهاذائ وأما‏ nNيحنثغيعجبنى آنللكلاممرسلاكا ن& و |نيحنث ‏٠فسلم عليه فانه يحنث س ولا أعلم فى ذلك اختلافا بهو معمسالة : قلت:فان حلف لا يناطقته بمنطقه ؟ قال النطوق هو الكلام فان كلمه حنث . %مسالة : ومن جواب أبى جابر محمد ببن جعفر الى:وعمن حلف لا يكلم الذىث وهو:آنا فلانله؟ فقالهذا:منفقالانسانافرآىفلانا حلف عن كلامه س فان كان سآل غيره عنه فلا حنث عليه ث وان كان سأله عن نفسه فقد كلمه،وكذلك ان تال المحلوفف عنه:من هذا ؟ فقال له : الحالف:آنا فقد كلمه ص وان مر“ بقوم فسلم عليهم وهو غيهم،ولا يعلم فاذا لم يعتد النية بذلك فلا آرى فى ذل حنثا،ولو علم آنه فيهم . :هد مسألة نائما ث فقال له:من هذاوان حلف لأ يسآل عن فلان فوجده ‏ 44 ys؟ك ولمالنا ثم آو لغيره .عنه هواذا سألعندناحنثفتد — \—_ 0 ‏٠بقع الطلاق حتى يتم الخير :oeميسألة‎ من جواب أبى الحوارى:سآلت عن رجل حلف بطلاق زوجته ¢الليلفىعلى نسوةالمحلوف عنها!ا مرآةآن لا تكلم فلانة ص فمرت فتالت:كيف آمسيتن ؟ فقلن:مرحبا ث وقالت المحلوف عليها انها لا المحلوف عنها ؤ قالت المحلوف عليها :تكلمها:مرحيا س فلما آن مضت :آفلانة¢فقالت عند ذلك:تلك التى حلف على زوجىمن تلك ؟ قالوا أن لأ أكلمها وانما قالت كيف أمسينن فى الليل ؟ فعلى ما وصفت فاذا كانت المحلوف عنها هى التى مست بالنسوة ، والمحلوف عليها مع النسوة غردت عليها المحلوف عليها مع النسوة & فى ذلك اذا آردت عليهاوتعم الطلاق لا شكفهذه قد حنثت س وةد السلام ك وقالت لها:مرحبا ث آو سمعتها منها كلاما لها فقد وتم الطلاق ، علمت بها أو لم تعلم أنها هى المحلوف عنها س وسواء ذلك كان ليلا أو ‏٠نهبارا :مسالةعبو قال الحوارى بن محمد بن الأزهر:قال آبو على موسى بن موسى : من حلف لا يكلم انسانا فكلمه حنث،وان سلم عليه حنث،وان رد حتىعلبهحنثفيهم فلاو هوقومعلىنسلم‏ | 'gن¢حنث| لسلامعليه ‏٠ا )4مقصد —٥٢ . لتسليم ٠٠.| ومن غيره:وقد قيل:انه يحنث حتى يخرجه من نيه eoنية‎.ه ٠ .٠ ‏oe الجماعة‎ددا ‎ل..تسليم على سائرBagقصد ي :مسألة‎عبو ؟‎آ ر ‎سلأوب كت .آوبييم ث فأمر بذلكو لا‎N Glaبنرىوعن الذى‎ حل دف لا بكلمه آو لكلمنها,6ذذلككلC4وق نثأر ‏UYفخاف‏. له59::,me‏sad gوقد6بكلمهلمآوكلمهن ١/٠neo7oe‏. ..تلت ؟ننا مهكلمه كلمةلم|ن.و منقطعةنثقال:ذ eeeeee‏٠كا ٠‏٠و¢:د ‏ ٥٣ب باب فيمن حلف على فعل شىء أو لا يفطه وفيما حلف الانسان عليه أن يفعله أو ان لم يفطه واليمين بالايام وأيام والبوم وفى اليمين الى الاوقات واليمين بالدهر والبمين على النوم أو الفعل ذلكاسرهالنسيان والغلط ومباعلى واذا حلف الرجل على شىء آنه لا يفعله فان حد الى وقت معروف لم يكن له آن يفعل الى ذلك الوقت حتى ينقضى¢فاذا فعل بعد انقضاء ‏٠الوقت لم يكن عليه شىء ؤ وان لم بوقت وتننا حنث حتى فعله فصل فيما حلف أن يغطه أو ان للم يفعله قال الحوارى بن محمد بن الزهر:قال آبو على موسى بن موسى ابن على:من حلف لا يأكل الشحم فاكل اللحم لم يحنث،وقال:كل من حلف على شىء ان لم يفعله ففعله لم يحنث س قال:ولا وقت عليه ولا يحنث مادام الشىء ث ولم يعدم الا آن يكون الى آجل غينقضى الأجل تبل أن بفعله فانه يحنث س قال:الا ما كان من الطلاق ولظهار وما يقم فيه اليلاء فانه لا يطآ حتى يفعل ذلك ‏٠ &بهما حلف عنهاسرىتهعليه امرآنه آوفسدتوطىء:قانقال -و ان آتتامرآته بالايلاءعنهولم تشعل مانتو ان مضى أربعة أشهر منزلة آعدم فيها فعل ما حلف عنه عليه حنث . ‏ ٥٤٩ب ‏ Cآوفلحسها لثوبلم يلبس هذااانحلفمن:أ نوتفسير ذلك بأكل هذاأو‏ 4aك82الغلامهذايخربآوئ‏ ollفذمحهايذبح هذه آوالتمر‏|RYمأكلأوكغيتزوجها‏ ١مرآةهذهيتزوجآو‏ alsكاللحم ‏٠فانه لا يحنث‏] olsذلك%آو‏ pallماكله وآكلالمرآةالعيد آوماتء آوذبحت الشاةئ أوالثوباحترقفان اللحم آو الخبز أو التمر أو آثسباه ذلك وقع االحنث ڵ الأنه قد ذهب ذهابا ‏٠بفعلهآنفعلهآعدموقد6رجعتهعلىلا مقدر قال:وكل شىء حلف الانسان آنه لا يفعله غانه لا يحنث حتى يفعله ث تال:وان ذهب ذهابا فعدم فعله فيه فتد آمن الحنث أن يدخل عليه ف بيمينه،وان كانت يمينه تلكثا بطلاق آو ظهار آو شىء مما بكون فيه الايلاء ق زوجته آو سريته،خانه يطآ حتى يفعل فيقع الحنث ‏٠ وان كانت يمينه ان لم فعل ذلك وكان بطلاق آو ظهار أو شىء يدخل عليه فيه الايلاء فانه لا بطا حتى يفعل س فان وطىء فسدت عليه ‏٠ واماكالظهارآوبالطلاقكاناذأوذلككنعم:قال:غيرهومن اذا كان بغير ذلك مما بحجر الوظء بلا طلاق يقع خلا تفسد عليه امرأته ء ويقع الحنث،وعليه ما جعل على نفسه من اليمين ‏٠ ومنه:وان لم يطا حتى تمضى اربعة أشهر بانت منه بالايلاء ث وان كان لذلك أجل قيل أربعة أشهر فانقضى الأجل قبل آن يفعل وقم الطلاق ‏٠آو الظهار¢ووقع الحنث فيما يحنث مما حلف علبه ان لم6أولم بفعل هوانذلكجميعيمينه ق‏ : dlsوسو | ء كانت ‏ chesهو،أو ان لم يخعل غلان فلم يفعل هو آو فلان حتى أعدم فعل الشىء آو انقضاء المجل ان كان حد لذلك وقتا قيل أربعة أشهر س أو قيما يقع فنه الايلاءانقضى آجل الايلاء و الظهارانقضى أربعة أشهر¢آو ‏٠عليهحلفمما ‏Ga:وكفذيلمكا لانم نحفلعفل لا يفعل هو أو أن لا يفعل فلان كذا وكذا فلم يفعل ، ولو فعل4علبهغلا حنث‏ aisفلانآوهو آوهو فعل غلان ما حلف عليه حنث ‏٠ وقال آبو على:فيمن حلف لا يدخل أرض فلانة ث آو قرية خلانة » وان لم ياتها آو يطاها آو نحو ذلك ؟ فان دخلها آو آتاها ‏N alla cela oly cys ih LS Gb, of ك آوذ ‏ uleالأرض‏ lot.من موتة ك آوياتها ولاولا آنكيمكنه دخولها القرية أو غير ذلك من المنازل التى لا يمكنه يدخلها ولا بأتيها ولا يطاها ٠ ١ه‎٠ ومن غيره تنال:ان كان عنى موت الحالف فقد قال من تقال ذلك:انه ‏٠بالكفارة6ويوصىحتى ماتيحنث اذا لم مفعل عليه:لا حنث‏ Gls 4من قال معد موته9 6هذا أصح ‏ cn) gal iلأنه غير ‏ Yيقعمشى ءموتهبعدمتعمد حقوقمنموتهryمعد‏١ °ا لله ومنه:وان كان ليمينه وقت فلم يدخلها،ولم ياتها،ولم يلا حتى UPNه‏ ١لو ‏a5مضى LBحتى بدخك القرية }وان كانت يمينه بطلاق ‏a LE oY ‏ Lalآومد خلها آو‏ dsأنوطىءو انؤ‏ (gLآو ِ نمطها كما حلفآو ‏ LS beth.حلف نسدتت عليه امراته . ٥٦ب‏ee وان كان ليمينه وقت،وكان الوقت قبل أربعة آشهر فضى الوقت ‏٠‏ aLولم يطأ حنثئ أو‏Assولم وان كان ليمينه وقت س وكان وقتها بعد آربعة آثسهر ولم يدخلها ‏٠با ‏ SLYغبا نتأربعة أشهر‏ loth,حتى مضت‏ 4 Lal alsولم كذاتربةآو6وكذاكذاأرضالىيخرجلمان:تالوان وكذا ث أو يذهب أو يغدو أو يروح كتبت فى غير هذا الموضع ‏٠ قال آبو بن محمد بن الأزهر:قال آبو على موسى بن موسى:من حلف لا يكلم انسانا فكلمه حنث ‏٠ تلت:فالحنث ق الأيمان كيف ؟ ،آو لأ بفعله فلان غفعلهنال : :هو آن يحلف لا يفعل كذا وكذا هو،آو فعله فلان فانه يحنث ‏٠ آو حلف ليأكلن هذا الخبز أو اللحم،آو ليأكلنه فلان اليوم أو ‏٠‏ Jalولم-‏ alSLقلان فانه حنثفينقضىحده| لى حد آو| للحم كآواا لخيز‏ GSUهذابحلفآوذلكآيهماوكذ لك لياكله فلان فيآتى آخر فيأكل ذلك الخبز آو اللحم،:آو شيئا منه ء ‏٠فعلهفات(3يبحنثفانه وكذلك ما أشبه ذلك من الأشياء التى تفوت س وكذلك ان حلف ليأكله ‏٠فانه 3بحنختفلانماتآوغلان فماتأو ذلكق& و لا تعلمكذلكفهوفلان:آما موت‏J lsغيرهومن اختلافا س وآما اذا مات هو وقد حلف على فعله هو فمات ففيه اختلاف ‏٠:يحنثقتال من تال وقال من قال:لا يحنث بعد موته وهو أكثر القول ‏٠ قال المضيف:وقد وجدت فى بعض الآثار عن الشميخ آبى سعيد قولا استحسنته قال:يعجبنى آن بعته الموت ف حال قد كان بمكنه نعل ذلك ولو تزايد به العلة الى آن يوصله الى حال ما لا يقدر على فعله وهو قى حال التعبد غلا حنث عليه،وان تزايدت به العلل الى آن آوصلته الى حال لا يقدر على فعله ؤ ثم مات آن يكون قد حنث فى تلك الحال ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠٨ قخصل اليمين بالايام وأيام والبوم وما أشبه ذلك الأيا مهذهلا مأكلرجل حلف:عن‏ odesالله‏ Liسعبدسألت شيئا متى له آن بأكل ولا يحنث ؟ قال:قد يوجد فى الأثر آنه لا يأكل فى عثرة آيام ما يستقبل بعد اذا قال لا يأكل تمرااليمين ؤ شم يأكل ولا يحنث س ويعجبنى فق هذا اليام مرسلا ليمينه ح وكان ذلك بوم اللحد لم بأكل الى يومقى هذه قى قوله:لا بأكلس وان آثار‏ USLولا يحنثالحائل ؤ ثمالخح_د اليام الى ‏ altمعلومة فهو ‏ LET Loاليه ‏٠تمرا هذه قلت له:فان حلف لا يأكل تمرا آياما ؟ _٥٨_ قال:قد قيل فى هذا آنه لا يأكل ثلاثة آيام ث ثم لا حنث عليه بعد الثلاثة الخيام ‏٠ :‏ xمسألة عن أبى الحو ارى رحمه الله:عن رجل تنال:على صيام أيام ؟ ‏٠بومبن آو ثلاثلة:يصومتال الأيام ؟:على صيامتالفان ‏٠آيامسبعةيصوم:تال الأبام ؟هذهعلى صيام:فان قال ‏٠آيامعشرةبصوم:تال :به مسآلة وان حلف لا يكلم غلانا أياما ؟ الأيام ث وكذلك‏ « eltلأن الى العشر ينتمين عددتال:عشرة الكيام ‏٠هذه:أعطيته قان تال قصض ل الأرتاتالى‏foalق من الزيادة المضافة:وعن رجل قال لغريمه:والله لآتينك غدا آوالشہروقعند¢آوالنهارارتفاعآوضحىتال مكر ة آوآوبالزمان 4 قبل الشروق ؟ ہےہ٥ ٩‏_ فأما بالزمان فهو عند الناس التعجيل،فاذا جاءه أول االنهار فأرجو أن لا حنث عليه ؤ ويكره فقالوا غبها آول النهار ى والضحى منذ ترتفع الشمس الى تبل الظهيرة ث وعند الشروق لعله وقت طلوع الشمس وقبل البروق فهو تبل طلوع الشمس . والذى عندنا أن آول أمس هو اليوم الذى يلى أمس،وان فعل بهد مسألة : والذى حلف لا يفعل كذا وكذا ظهيره ؟ فالذى عندى أنه .اذا قامت الشمس على الرأس،وأما أول النهار فأوله الى الظهيرة ث وأوسطه الظهيرة ث وآخره منذ الزوال ث والعصر هو ‏٠العصروتت :هد مسألة والذى حلف ليفعلن كذا وكذا مساء ؟ فقد رآيت فى الآثار آن المساء هو الليك ث والعشاء هو الزوال . ‏> dln الحجة،وآخر يومقال:وآخر السنة آخر ساعة بيبقى من ذى ‏٠هو آخر العشى،وآخر الشهر هو يوم بعد نصفه ‏ .٦٠بہ وان حلف ليفعلن آول النهار ؟ النهار ڵ وكذلك العشى هو منذ الزوال 5قال:هو الى نصف والمساء العشاء اذا جاء الليل ‏٠ :هز مسألة وان حلف لا يمسى فى ه_ذا البيت س وكان فيه بالعشى « ثم خرج منه تبل مغرب الشمس لم يحنث حتى بكون فيه بعد غروب الشمس . البيت العشسية فدخله غيما ببن الظهرقان حلف لا يدخل هذا ؟منهخرجثمحو العصر @بحنث‎J slsانه yo. اليمين بالدهمور‎ سنة والزمانو الدهرحالى تسعةآأشهر‏ cnaستة:‏ olالمؤثرتال يوم وليلة ‏٠ يشربلارجلا حلفوليلة لو آنالزمان يومانفعلى قول:قلت الماء زمانا ث ولم بكن له نية ي ولا للدهر ثم شرب بوما وليلة لم يحنث ؟ ‏٠نعم:تال — .٦١ وف موضع تال بعض آهل العلم فى الزمان:سنة،والحين ٠سنة‎ :xمسألة‎ من دهره،فان كان نه معنىوعن رجل حلف لا يكلم أخاه هذا فهو على ما عنى،وآما الدهر فليس آحفظ فيه شيئا ث ولكن ييسآل هذ! الحالف ما عنى نسخة ما معنى بدهر من دهره ء فان كان له معنى فهو ما عنى » والله أعلم بالصمواب ¢ ‏alla lunالضمحاء:وان حلف ل٨‏ يكلم فلانا دهرا آو زمانا آو قيل سنة،وان حلف لا يكلمه الدهر فذلك عندنا أبدا اذا دخلت الألف ¢وتيل سنةو اللام غهو آيدا ث والزمان سنة أنهر ث والحين ستة أشهر لقول الله تعالى( :نؤتى أكلها كل حين باذن ربها ) فذلك سنة ء ‏٠آعلمو | لله الىة آشسهر7من‏ Gو الحينسنة:الد هر‏Lsوقد:غيرهومن ‏٠6و االله آعلم بالصمواب‏aL,يومك والزمانأشهرسبعة :نجو مسالة ومن ‏ al llsجابر محمد بن جعفر الئ:وعن:رجل دعى الى ‏ | slaنوى¢]4هويجىءلمذفاآكلهبالطصامأتىار.نوكذلكبيها ك 6عليه حنثلا يكونأنفأرجومهالفظأونسخةولم يلفظ بهاالساعة لأنه قال :لا يجىء هو اليه الساعة على رآى ‏ Shy ceمن حد ما حلف ‏٠ ٦٢بس‏_ وقال من قال:هى الساعة الى موتتها ‏٠ بد مسألة : وعن رجل حلف يمينا ى أمر لا يفعله دهرا ولا زمانا ؟ فما نرى للدهر والزمان وقتا،والله أعلم ‏٠ بو مسالة : لا تكلم فلانا| مرآ ة حلفت:وعن| لمسلمينبعض شيوخجو ابومن دهرا،فالدهر مع بعض الناس سنة ؤ والحين ستة أشهر ث ومنهم من يجعله ثلاثة ث ومنهم من يقول:االزمان آربم سنين ‏٠ ابننتها ك وكانت تصيح ان لمعلىحلفتامرآةعنوسئل آبو سعبد تسكت الساعة أنها لأ تساكنها شهرين6فسكتت قليلا أو كثيرا ؟ اذا كان سكوتاا لتى تصيح فيه فمعى أنهاق مجلسهافاذا سكتت ‏٥Lisiنىسمها آو،وأما انتطاعيتعارف أنها تركت ذلك ساكنة فند سكتت ٠‏llموجبذلك سكوتالذى يتنفس غيه فلا بيين لى أنذلك قصض ل اليمين على النسيان والنوم والفعل على النسبان والغلط ح.\ڵ فاذا هو كاذبآنه صادق‏ : 5—D 99أن من حلف وهو يرى وكان قد نسى ذلك الذى ذكر،وقد حلف عليه فلا يكون بذلك كافرا ء وقد اخنلف ق كفارة اليمين عليه : —٦٣‏— فتال من تال:عليه الكفارة ‏٠ ٠عليه‎كفار ةلا:J LsJ ls,من‎ لىسانهفزلآرادهشىءرجل حلف ق:وعنومن جامع ابن جعفر بخلاف ذلك،وذلك مثل رجل تال:والله لا آكل لك طعاما الا عام الأول © ‏ Lk؟وانما آر:اد عام فعليه الكفارة اذا حلف الأنه حلف قد حلف وأضمر المعنى فى اللفظ ء وكذلك لو حلف ما كلمت غلانا وأراد فلانا آخر فغلط باسم الأول 3 وكان قد كلمه،وانما ذكره غلطا منه ومعناه ف اليمين لفلان الآخر ولم بكلمه كما حلف،فرآينا أن له نيته ولا يحنث فى هذا . قلت له:فمن حلف عنى شىء ناسى له أنه لم يفعله من قبل اليمين 3 سل بلزمه الحنث ؟ مرسلة ¢عليه كفار ة يمين‏ G Cainsويكونقيل:معى آنه قدتال : chs,انه لا يحنثfo! ‎ قلت له:آرآيت .ان حلف لا يفعل كذا وكذا فنسى حتى فعله ث هل يحنث آم يكون مثل الأولى ؟ :معى آنه يختلف قبه ‏٠قال — - ٦٤ قلت له:فان قال لزوجته:آنت طالق ان فعلت كذاا وكذا ؤ ثم نسى وفعل ح هل يكون مثل الأولى ؟ ‏٠عندى:هكذاقال قلت له:فان تنال لزوجته:ان فعلت كذا وكذا فنسيت حتى فعلت ما حلف عليها به ث هل يلحتنه الاختلاف مثل الأولى ث ولا يقم الطلاق ؟ قال:عندى أنه يقع الطلاق ولا يكون فعلها كفعله ‏٠ قلت:فما الفرق ف ذلك وكله نسيانا من الحالف والمحلوف عليه ؟ قال:عندى آن فعله لنفسه غير فعله لغيره ث نسخة غير فعل غيره ‏5٠ لأنه يملك من نفسه لنفسه مالا يملك من غيره ث فاذا حلف على غيره فكأنه قد سلم اليه الأمر ع فسواء ان فعل المسلم اليه ناسيا أو متعمدا،لأن الحالف لا يملك من فعل المحلوف ثسيئا ‏٠ قلت له:فان حلف عليها آن لأ تدخل دار زبد فجبرت حتى أدخلت فيها ء هل يقع الحنث ؟ ،وآكترقال:عندى آنه يختلف غيه ڵ لأن فعل غيره ليس كفعله ‏٠الحنثيقعأنه| لقول قلت له:وكذلك لو كانت اليمين على فعل نقسه فجبر على اليمين لعله الدخول،هل يحنث ؟ _‏“\Oب ‏٠آنه لا محنثالقول عندىء وأكثرفبهقال:يختلف حلفتالتىوعن:الىجعفربن‏ pleمحمدآبىجوا | فومن 6ثم ذكرتهى وهو ناسية،غقعدتلا تقعد هى وفلان على جواب ؟فقامت ‏٠تحنثآنفآخاف ومن غيره قال:وة_د قيل ف ذلك باختلاف فيمن حلف لا يفعل ففعل :وكذاكذا فنال من تال:ان ذلك من اللغو الذى لا يؤاخذ الله به فى الأيمان & ولقول النبى صلى الله عليه وسلم« :عفى لأمتى الخطا والنسيان » ‏٠من الننسسبحمانفهذا ‏ : J lsيحنث و ل ! ثم عليه ‏٠‏ J LS 4من وقال من قنال:عليه اليمين لعله الاثم والحنث،وانما ذلك فيما كان ة_د مضى س فحلف آنه ما فعله وقد كان فعله ‏٠ وقال من تال آيضا:فعليه الكفارة ‏٠ وتنال من قال:لا كفارة علبه ‏٠ (‏١ ٥>‏ ١لآثار‏ ١هرجو‏٥م) —WW— وعن أبى عبد الله:وعن رجل حلف ف نومه يمينا لا يفعل كذا وكذا ثم انتبه من نومه فحنث،هل يلزمه ؟ ‏٠‏ dledالكفارةثم حنثمنبهعليه¢وان كان حلف بلسانه وهو :seمسألة‎ وعن رجل حلف فقال:ما يعلم آنه فعل كذا وكذا،ثم علم بعد ذلكا أنه فعل ذلك ؟ ٠علبه‎حنث:لاJ laa شم علم معد ذلكوان قال ق يمينه:ما علمت آنى فعلت كذا وكذا أنه فعل ذلك ؟ ‏.٠الحنثعلبهفقال ٦٧ باب فى الذبائح وما يؤمر به الذابح وما ينهى عنه من النجع وف ذكر اسم انه على الذبيحة وفى ذبيحة الشاة المريضة ونى موضع الذبح من الحنجرة والرتبة وما يكون من السخط والجز واستقبال التبلة وقطع الرأس بسم الله الرحمن الرحيم وكنب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق:آن تتقدموا املى اللحامين لا ينحروا ثساة الا الى منحرها س ولا يضرب كراعها بالسكين0ولا تنجم ، ‏٠ولا بكسر عنقها © ولا ينفخ3لحمها ‏٠ما أر اد يهتال آبو | مؤثر:ولا تنجع وآما قوله فلا ينفخ فلا أدرى فقطع| لشفرة ةسيقته.فانرآسسها متعمدايقطع:و | لنجع آ ن 7فلا بأس بأكلها ‏٠ :مسآلةجب وتال:الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه تال« :ان الله قتلومنوليرح سكينهشسفرتهذ بح فليحدفمنلر فقيحبرقيق ‏٠نتلته (قليحسن —٩١٨ الذابح آن يذكر الله على الذييحة حنى ذكر وقدقلت له:فان نسى الثشخطة فذكر اسم الله عند ذلك س هل يجزى ذلك ؟فى جذبأخذ ذبحها قبل التسمية ذبحا لا تعيش س علىقال:معى اذا كان.قد مثله ف الهعتبار لم تنفع التسمية فى بعض ما قيل عندى الا آن يذبح ‏٠من آسفل من ذلك س ويذكر اسم ‏ ailوتتحركا بعد الذيح الآخر والتسمية الذبح حالأوليين بحبا على مثل ذلكالشخطتنقلت له:فان كانت ف da ¢ dssas‏slll dasشم ذكر اسم انه فى الجذبة الثالخة5ولم ؟تؤكل قال:معى أنه يخرج غيما قيل لنلها لا.تؤكل لأنها عندى بمنزلة ‏٠سهاقد تقدمالذىبهذاالمريضة > ailsعبو‎ من الزيادة المضافة:ومن أعطى رجلا شاة يذبحها له ث فزعم أنه نسى التىسمبة،لم يقبل نسى التسمية،لم يقبل قوله الا آن يكون ئنة ‏٠ الذابح لهما ‏٠ ‏_٦٩١ب تلت له:فان تواطئا على آن هذا يذبح،والآخر يذكر اسم الله قال:نعم اذا تو اطئا على ذلكا عرض عليه ‏٠ ه مسالة : وسآلته كيف يجوز الذبح ؟ تال:قالوا:الذبح خطا لا جزا ‏٠ قلت:فان ذبح بالجز آيفسدها ؟ قال:أرجو آن لا يفسدها ‏٠ بد مسالة : ومن جواب آبى سعيد:عن رجل ذبح فنسى أن يذكر اسم الله حتى شخط خطة ے ثم ذكر فقال:باسم الله ث هل تؤكل ؟ فقد قيل:اذا لم يكن ذبح الشاة ذبحا لا يحيا عليه مثلها ث وكان. باقيا من المذبح بقية6وذكر اسم الله ث وأتم الذبح جاز ذلك ث وان كان قد ذبح ذبحا لا يحيا عليه ‏ SLAفلا ينتفع بالتسمية ع ولكن يسمى ويذبح من أسفل من ذلك س غان تحركت بعد الذبح الآخر والتسممبة ء جاز أكلها ون لم تحرك لم يجز آكذيا ‏٠ amy VO_ ذبح دابة ونسى أن يذكراالله:وعمنرحمهآبى محمدومن جواب وذكر ‏ ail؟ فان كان قطع شيئا من العروق واللحم من هذا الذبح الأخير ء وتحركت من بعد الذبح الأخير أكلت ف وان لم تحرك لم تؤكل . ھ_ذد | الذبيح الولكان:اذاوحفظى ضعيفأنى وجدتوأحسب مما لا يمكن آن تحيا عليه الذبيحة ان لم تذبح ثانية لم تؤكل ى وتو تول المسلمين،والله أعلم ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:وتقوله عز وجل( :ولأ تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) وذلا أن مثشسركى العرب قالوا للمسلمين:تزعمون أنكم تعبدون الله ث فما قتل لكم الل فلا تأكلونه يعنون الميتة ے وما قتلتم أنتم بعتون الذبح تزعمون آنه ح_لال ڵ فالله أفضل وأحسن صخعا آم أنتم ؟ فنزلت( :لكك آمة جعلنا متسكا هم ناسكوه خلا ينازعنك قى الأمر ) فكل ذبيحة لم يذكر ‏ ih oulعليها غهى حرام . التسميةالذبيح قبعد‏ Gtaمالتسمية ئ ثم شكذبح ذ ابح ممنفان لم يقسد الذبيحة بالشك ء لأنه ممن بدين بالتسمية حتى بعلم ويستتتين آنه لم يذكر اسم الله على تلك الذبيحة ثم لم يأكلها ‏٠ ‏ ٧١ب اسم الله ث فاذا آراد آن يذبحورفق ورحمة4ويستقبل القبلة ى ويذكر أضجعها برفق ورحمة ث ويستقبل القبلة ع ويذكر اسم الله ويذبح،ويحد الشفرة على !لذبيحة وهو يذكر اسم الله س ويسخط شخطا ولا يجز جزا ء وان لم يستقبل القبلة بالذبيحة عند الذبح بلا تعمد فلا يفسد ذلك ‏٠ الله ح¢ويقولونه ونقوله نحن باسمعندناالناسعليهوالذى و لا اله الا الله © و االله أكبر ‏٠ ومن غيره:وة_د قيل:ولو تعمد لغير استقبال القتيلة فقد أساء ولا تفسد الذبيحة ان شاء الله ع وقد يوجد ذلكا عن أبى المؤثر6برفعه الى أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ء واذا ذكر اسم الله بما ذكر عند ذبحه قد اكتفى¢والذى عليه الناس عندنا أنهم يتولون:لا اله الا الله ث والله آكبر . فان ة_ال قائل:لا اله االا الله آو الحمد له،آو الله أكبر ث آو سبحان الله ث آو أستغفر الل ث آو صلى اللة على رسول الله ك أو باسم الله ث آو نحو هذا من ذكر الله ث فاذا ذكر ‏ atlفقد اجتز؟ بذكره 0 وآحب أن يتبم الآثار ف ذلك ك ولا يتعمد على غيرها . .فان لم‏ 6 of sat ailوان لم يجهر يذكرهواذا حرك لسانه مذكر بثتىسمبة ¢عندى‏ crueهى5lnقى نفسه‏!1 4 acluبالتسميةمحرك ‏٠العريبةاللغات آجزاه « وان كان يحسناللله منذكروبما ومنه:من ذبح ونسى التسمية عند ذبيحته فلا يأكلها ث قال الله تعالى( :ولأ تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) باللسان ليس بالقلب ء | النه عليها| سمبذكرلموكل ذ بيحةالله 6| لذبح ك لعله | لا بذكرو لا يكون ‏٠فمى حرام :مسألةجو من الزيادة المضافة ث من جواب أخلح بن عبد الرحمن المغربى : اللهمذكرولم6الأشساء‏ asمننحوأومقر ة‏ olsأوذبحرجلوعن هل بكون ذلك زكاة آم لا ؟‏Lob ‏ isالتسميةالجواب:ان ذلك جائز وهو ذبح ذكى اذا كان انما قول جابر بن زيدناسبا ث وآما ان كان تركها متعمدا فلا تحل ص هكذا ‏٠انه عنلهرضى ‏ aulث و االله آعء_لم ‏٠الا مذكر اسمالذبيحة‏ lal,الربيع فلا يجيز ‏٠رجبع آأكلتثتةان كانأنه:بالفارسيةذبح وسمى) فيمنمن قالقال اللله بذلك القول‏ LT Gal, ¢ iadى هذا أنه ان كان يعلم آنه سمى ‏ edsذلك إلا بقوله لم يقبل الا ‏ ohيكونأكلت ذبيحته ث وان لم ‏٠ثتبة ومن ثارت ذبيحته قائمة فذبحها ثانية ث فان كان قد ذبحها الذبح الذى لا يحيا منه،ثم ذيحها لم ‏ oleh acy GAT ja.على قنلها “ وان كان ‏ audمما لا بموت منه جاز الذبيح الثانى لما ‏٠ :seمسلة‎ ومن ذبح ولم يقطع مم الكرية أحد الوريدين ؟‎ االلهالنبى صلىونعىئآكلهام[ع_اأحد هماقطعفا ن‏ISLفلا اله علبه وسلم عن شريطة الشسيطان س ‏ dhs sil,هاهنا الذبيحة لم يقطع ‏٠دمهانهرأود.اجها ولم شاة:قيمن .ذبحمن قال من "الفقهاء:وقالامن جعفرجامعومن آو غيرها وقد كانت مريضة ولم يقطع الكرية ولا الوريد ث وتد سمى لله اذا تطم من الأوداج مالا يعيش منه أكلت الذبيحة ‏٠ قال أبو الحوارى:اذا تحركت من بعد الذبح ان كانت مريضة من بعدؤ فان لم بحركالوضاحعن نيهان بن زبادأكلت كذا حفظت الذبح لم تؤكل . وان ذبح وقطع الوداج ولم يذكر اسم اللا واستفرغ ذبحها ثم شق ذنيها & وهو يرى آنها ة_د ماتت ولم تمت ؟ بعد‏! « aul aوان تحركتفيذبح .‏ ¢ EUS Go Sil osويذكر ذيحه اياها فلبأكل . منوقال:غيرهومن تحرىانه:تال الىالمدية الذبح فيذبح ما آدركا ‏٠وبأكل ويذكر السم الله وتال من تال:ان تحركت بعد أن يجرى المدية على موضع الذبح ‏ 0 JSLisوان لم تحرك ‏٦المذابحفيدبح ما بقى من ‏ ٧٤ب :]٠ ى صفة موضع الذبح من الحنجرة والرقبة‎ وما بكون من الخط والجز واستقبال التبلة‎ الرقمة‎الى استفراغالرسالرقية مذبح منوكلoot ollوقطع‎ من أسفل،الأن الذبح يجوز من الرقبة كلها٠ ‎ :مسآلة‎جو ؟‎منته الزكاةتصححهلغير المنحر ئقوسألته عمن ذبح e A:قال‎ ؟‎ذبح: talsولم لاتصح وقد اللهما فعل عن النبى صلىبخلافالسنة جاءت:لأنقال وسلم ‏٠عليه قلت:وكيف السنة ف ذلك ؟ قال:قال النبى صلى الله عليه وسلم« :الذكاة قى اللبة والمخحر » االله علبه وسلم +آمر النهى صلىبخلاف‏ SGيجوز :مساآلةو ؟الذبحيجوزكيفوسألته تال:قالوا:الذبح شخطا ولا جزا ‏٠ ٧٥ہہ‏am ‏٠لا مفسد هاأنأرجو:تال :مسآلةعبو وعن أبى الحوارى،قال:قد كره المسلمون الجز ق الذبح وقالوا زاا ‏٠ جبا ل جذ :هد .مسآلة والذى نحبه أن يتولى الذبح من يحسنه بشفرة حادة ث ورفق ورحمة ث ويستقبل القبلة ث فاذا أراد آن يذبح أضجعها برفق ورحمة . ويستقبل القبلة ث ثم يذكر اسم الله ويذبح ث فيجرى الشفرة على الذبيحة وه يذكر اسم الله ث ويشخط ولا يجز جزا س وان لم يستقبل القبلة بالذبيحة عند الذبح بلا تعمد فلا يفسد ذلك ‏٠ ومن غيره:وتد قيل:ولو تعمد لغير استقبال القبلة فتد أساء ولا تفسد الذبيحة ان شاء الله ع ‏ ye CIS angryآبى المؤثر ث برفعه عن ‏٠مين محبوب‏ ducالله محمدآبى > dit, واذا ذكر اسم االله بما ذكر عند ذبحه فقد اكتفى ث والذى عليه الناس عندنا ويقولونه ونتوله نحن باسم الله ص ولا اله الا الله ء والله أكبر ‏٠ :مسآلةعبو يفعلأنتنحبولا‏ ls asheذاكا كفلاقائمةوهىالشاةذبحومن ‏٠التغا فلا بجوزالذبيح من‏ Cوآماذلك ‏ ٧٦۔ وقيل ف رجل أراد آن يذبح شاة من المذبح ث وجعل السكين الى حلتها¢وجذب على آن يذبحها من موضع المذبح س فاحترقت الثساة } وتد أجرى السكين عليها فذبحها من القفا ؟ أنها تؤكل على هذا الوجه لنه أر اد المذبح كما آنه جاء الأثر آنه اذا سبقه السكين من نجع الذبيحة لم تحل أكلها ث ثم جاء الأثر أنه اذا سبقه السكين فأنجعها جاز أكلها كذلك قيل قى هذا انه آراد ما هو جائز فسبقه السكين فهو جائز أكلها ‏٠ الذبيحيعدمنتحركت‏ cفانذاكأسفل مرنمنآن بذيحهاونحب أكلا ث وان لم تحرك احتاط بتركها ولم يأكلها س وان تركها ولم يذبحها ‏٠الصفةهذهعلىكاناذاذلكالهجاز :seمسآلة‎ ئالحلقومنحتالمسكين منوآدخلو اللحمالود اجذبح وقطعومن بعضوقطع6الذبحوآتحس_نسمى‏| sla6و اللحمالذود اجوقطع ‏٠نلجع لم نؤكل6واذابأكله‏ closفلا بأس قال آيو الحوارى:اذا أدخل المدية ثم رفعها حتى تطع غلا بأكلها اذا ماتت بذلك¢واذا ذبحها فنجعها ولم يتعمد فانه يأكلها ص وان تعمد الحلقوم ثم رفعهالنجعها لم يأكلها هكذا حفظنا0وآدخل المدية تحت فاذا آعاد السكين فآجراها على الحلق س ثم تحركتالأوداجفقطع من بعد ذلك نله آينأكلها ‏٠ :مسألةجبة وعن رجل ذبح دابة آو طيرا فقطع الوريد وما عنده الا الكرية ة هل تؤكل ؟ ‏٠مكروه‏ lal:لم مخفر السو ارات كلها فهوتال الذبح الذى تقع به الذكاة وبدونه لا تكون ذكاة ؟تلت له:وما حد الذييحةمثله‏ liasعلىلاالذبح الذىقيل هوأنه قد:معىتال الذبحهوالذبح4فهذأموضعقان بكونمعدالنظر والاعنثبارمعنىق الذى تكون به الذكاة ولو اختلفت معانيه :ء ؟ندركصفة:فهل لذلكلهتلت المعنىالا على هذاشىءدونشىء:فيما معى آنه قيل يقطعقال الذى يخرج فى النظر .‏٠ :‏ seمسألة و الذبيحة تكون‏: cals,‏ tSالرتاع :المضافة منالزيادةمن الحنجرة بالرأس آو تكون بالرقبة ؟ قال:المأمور به آن يكون الذبح باللية على االكربة ث فان فاتت الى ‏٠‏ Gوالله آعلمتحريماذلكلم آعلم قذكرتمماشىء بيب مسالة ؟ وقيل:الحلقوم موضع النفس والمرىء الذى يدخل فيه الطعام من كل بالغ من ستر آو بهيمة فاذا بان فلا حياة ‏٠ _٧٨_ انهما:قيل‏Ang6الحلقصفحةفممدودانعرنان‏: gles Xl, ييسيلان ويحيا من يسيلان منه س فاذا قطع الحلقوم والمرىء ولم يقطع الودجان كان ذلك تعذيبا للبهيمة ‏٠ :بهد مسألة لا ؟آمتجوزنائمةومن ذبح تباة قال:المأمور به أن يضجعها الى القبلة ويسمى الله ويذبحها ة مسالة :هو رجل ذبح بسماله ذبيحة ث طبية آم خبيثة ؟ آقول:انه ند خالف ما جاءت به الشريعة من آفعال المسلين عند ‏ soeالذبحالذبح ولم برد بذلكالله عندفاذا كان سمىذبائحهم ‏٠لم تكن خبيثةالسنةمخالفة :مسالةجلو لا§3‏ JSؤ و | ن| :نهاوتقطعت فقيلالذ بيحةرأسلقطعتعمدومن لم يتعمد لذلك وسبتنه الشفرة فلا بأس باكلها ‏٠ : als,جو‎ فعل‏ ٨فانونموتتبردحتى‏ cessالذبيحة ولا تنجع وتتركولا .ذلك بها لم تؤكل الا من سبقته ثنغرته فآبان الرس بلا عمد .فلا بأس _٧٩ والنجع:هو قطع الرآس ء والفرس:كسر العنق٠ ‎ 3مسألة : : Sicنجعها نجعه‏anid‏ Lisقد ذيحت ةابن عمر ] 34آمروعن الله ى جروا برجلها ولم يأكل منها شيئا ‏٠ السكن IMلمسف.نه6وان..‏ISL.فلالذللاتعمد7:وقتال .الربيع‏; الله ‏٠‏ ¢ QLوقبل:عن قتادة فرسها فرسهيتعمد لذلك فلا قال:تال الربيع:لا تفرىس ولا تنجع حتى تبرد س فان فعل فلا. ‏٠‏ neمتعمد| لسكبنمسينننهتكون‏ ١ن| لاتؤكل :مسباآلةجو يسمىوذ لك6‏gelsفلاذ ييحنه‏olر‏ Lilaن‏ osشفر تهومن الفرس والنجع ‏٠ جيو .مسآلة : وسآلت محبوبا عن رجل ذبح شاة آو دجاجة فرمى رأسها ؟ ‏٠قال . :اذا كانت السكين ص نسخة سكينة حادة فلا بأس عليه ‏. ٠الذى تقطع منها:تد قالوا كلها غير رأسهاوتال هائم متعمدولم‏ hdفآيان رأسهاقيل اذا نجعها.ومن غيره نال:وتد لذلك فلا بئس باكلها ك وان تعمد ذلك قسدت ولم تؤكل : _٨٠ :جو مسألة ه إه.. ية،ثم شكا بعد أن ذبح فىممن .يدين بالتفانن ذبح ذبح ذ .ذابح بح ممن يدين بالتسمالتسمية ؟ بالتسميةلك،لأنلاهنه ممنمن بيدي دنين يالتنسميهلم يفسد ذبيحته با علم ويستيق‏٣ن أنه لم يذكر اسم جاوزواذا لم يرجعم ه الى4الشك ‏ حة oeيوالقلته ط الذبح هه مسألة : ع ooee ‏Cمنهما..ا‏“{l, الأولىعلى( 5°‏ee بذبحوالرجل ج٠.. التسميه ‏.1 وعالأولى تجزىه ؟oflالنلتسمية‏chaseعلى الثانيه لا.٠( ‎تنا: J ‎ .ى السكين وأخذ آخرى .ليذ قلت:فان آضجع ثساة يذبحها سمى وآلق صححهل تؤكل ؟ ‏٨بنساأرى:لاقال :جو مسالة فة... .الدمطع اللحم وآخرج‏ Alكنآالذبيحةعلى اذا فق1لكلاور سمىو السكين على حلتها حتى فرغ منانسانا وهو فى ذلك ا ثم كلم يممرذبحها ؟ ا .سمى وآحسن الذبح .Y ‏ Jiل:ا بأس بأكلها اذا _٨١— :مسا نةعب وعن رجل ذبح وشك فى التسمية لا يدرى سمى آم لا ؟ قال:لا يأكل منها ‏٠ و آمائالتسمية‏ SLsقوهوذبحاذاننعم وذالك:تالغيرهومن اذا كان يدينالذيح آكل حتى يعلم أنه لم يسممعداذا ذبح ثم شك ‏٠.مذهبه ذالكالذبح ئ وكانعلى‏ Lل 4تسمية وعن رجل قال ق ذبيحته:االله الله ولم يكبر ث آو قال أشهد أن ؟اللهرسولمحمدا فهو جا تز | ن ثا ء | لله ‏٠ قلت له:فما تقول فيمن ذبح شيئا من الأنعام لغير القبلة جاهلا بالسنة ى ذلك أو .عالما ؟ قال:معى آنه قبل:لا تفسد ذبيحنه بمعنى هذا ولكنه اذا قصد dnsمعنى يوجب‏slaقigلا أعلم‏٤4عندىآثمالسنةخلافالى ذلك بالفساد،ولا أعلم آنه قيل ذلك،والله آعلم . قلت له:فما تقول فيمن ترك الشسمية على الذبيحة ناسبا أو عمدا آو جاهلا بذلك ؟ <‏ ١لآثارجو ‏ ١هر‏٦م) )‏١٥ my AYoe التسمية علىقال:معى انه قيل:انها لا تؤكل على حال اذا ترك ‏٠اختلافاذلكأصحابنا ققولالذييحة¢ولا أعلم ق :oeمسآلة‎ وسألته عن رجل أضجع ثساة وذكر اسم الله عليها ث ثم ةامت ؟الله علمهااسمولم بذكروذميحها حفرجع فأضجعها قال:تؤكل اذا لم يتشاغل بشىء عنها ث وكان تركه التسمية ناسيا ى +آعلموالله قال آبو سعيد:اذا قصد بالتسمية اليها للذبح فعندى آنه مالم يخرج من حال ذلك الى غيره فهو على سبيل التسمية الأولى ويجزيه ذلك ‏٠ > dinx قلت له:قان ذكر اسم الله باللسان ولم يعتقد التسمية ؟‎ 1دما أوجبآتىفقدالله عليهااسمذكراذاأنهمعى:تال عليه ع ورأيته يجيز أكلها له ولغيره ‏٠ قيل له:فالمشرك اذا ذكر اسم الله على الذبيحة اذ! كان من غير ؟تؤكلهلحالكتابآهل تال:معى انها لا تؤكل¢ولا آعلم ف ذلك اختلافا ‏٠ ‏ ٨٣س > dtsx من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن قلت:فان أضجع شاة ليذبحها ‏ dls Cally cousالسكين،وآخذ أخرى،هل تؤكل ؟ ٠LLCS: J lsما أر‎ تلت:آرآيت لو آنه سمى ثم كلمه انسان فاشغله وحدد السكين بحجر ولم بكبر،ثم ذبح على تلك التسمية ؟ ‏٠‏" walالىكانسمى‏ LLولوآرىما:تال الحرنسخةالحدالتسمية وأطالسكينا بعدآخذ:ولوتلت ؟بقولهوكمافلبدع ٠هذا‎SIه:J Ls ومن جواب آبى الحسن رحمه الله:وعن رجل وجد رجلا ظالما يذبح دابته ولم يذكر اسم الله ع فأخذ الرجل الحديدة من الظالم ثم أجراها على موضع الذبح وذكر الله،قلت:هل يحل على هذه الصفة اذا معل ؟قبل أن تموتذلك وهى حبة علىالحديدةأجرىاذاآكلهالهفنعم يجوزوصفتمافعلى موضع الذبح وقطع منها شيئا،وذكر اسم الله عليها وهى حية قبل الظالم <ذبح قبهلو ذبح من أسفل من الموضع الذى6وكذلكأن تموت ‏ ٨٤ب انعلى ما وصفتأكلهاويجوزجائزذلكؤ فكللم تمتحدهوهى ‏٠اللهنشاء ذبح ولم¢ثم‏alllاسموذكرالدابة للذبح 6الرجلأصرعواذا يذكر اسم الله عند ذبحه لها ؟ فالذى يعرف قف هذا أنه اذا لم يكن الذابح ذكر اسم الله عند ذبحه لها لم تؤكل،وانما يذكر الله اذا وضع السفرة على حلقها ث فان ذكر الله قبل ذبحها لم نر ذلك يحرم ے والله أعلم ‏٠ والعجم لا تؤكل ذبيحته ث وجائز ذبيحة الجنب والمرأة الحرة ء 5جنونهاقى وقتالمجنونة خلا بصح منها ذكاةوالمرلوكة والتلفاء ء وآما وجائز ذباحها ق حال اقامتها س ولا آعلم ف ذباحة التلفاء بأسا لئن حكمها الأتلف من الرجل ‏٠غير حكم ٨٥م‏_ باب فى ذبيحة المرأة والصبيان ومن تجوز ذبيحتته ومن لا تجوز وما تجوز به الذبيحة من الحديد والمرر .والقصب والحجارة وغر ذلك وما لا يجوز وذكرت فى ذماحة المرآة تجوز أم لا ؟ فنعم تد يوجد ذلك ق الآثار أن ذباحة المرأة جائزة ‏٠ هد مسآلة : وعن غلام صلى وصام تؤكل ذبيحته ؟ قال:اذا آحسن الذبح وذكر اسم الله على الذبيحة أكلت ذبيحته حتىلا يجوزالقول اذا كان من آولاد آهل القبلة “ وقيلقى بعض الله ‏٠‏ erكانت حائضا اذا ذكرتذبيحة المرآةوقال آبو زياد:تؤكل +مسآلةجد تؤكل ذبيحته‏ NYيتكلم¢هلالأبكم واا الأصم الذىذبيحةوعن ؟ ‏٠مذييحتهالله فلا بأسيعرفان كان:قال ٨٦س‏= من آهل القبلةذدييحته اذا كانالأصم فمعى أنه تجوز:آماغيرهتال يفصح بكلامولملا حنطقالذيكم ! الذ ى6وآمايتكلموكانكالكتابيآو فمعى أنه قد قيل لا تجوز ذبيحته ‏٠ :aeمسآلة‎ ٠تؤكل‎هلالصبىذبيحةقوذكرت الصبىذبيحة:نؤكلتالمنفمنهم:اختلافااقوجدنافقد ‏ N:تؤكل ‏٠نالالذيح6وتال مناذا أحسن ومن جامع ابن جعفر:وتجوز ذبيحة الجنب وان توضا ثم ذبح ‏٠ذلك‏ Seamsلم يفسد‏ La sisآوآنتيل| لى } و ان د بح‏alفهو كحرهآوالذبح آمةأذ ‏ ١أحسنتالمرآةمذبيحةباسولا:ومنه وان كانت حائضا،وان كان الذابح لايسا فهو آحب الى،وان اضظر الى آن يذبح وهو عريان لم تفسد ذبيحته بذلك . ومن غيره:وقال من قال:ولو لم يضطر الى ذ!ك وذبح وهو عريان لم يفسد ذلك ص ويستحب آن بكون لابسا ‏٠ :3مسالة يتكلم بالتسمبة ‏٠الا آنالأخرسذبيحة:ولا يجوزومنه —AY— و ان&الذبح‏ onalوآحسناذ |الصبىبذيبحةبأسولا:ومنه لم يبلغ . وتال من قال:اذا أحسن الذبح وكان يعرف الصلاة جازت ذبيحته ولو لم يختتن ء والقول الأول أحب الى لأنه لا يجوز ذبيحته حتى يختتن ولوالقبلةآهلصييانه ذييح 4تؤكل:آيو معاويةتال:غبرهومن وقال من قال:لا تجوز ذبيحتهم حتى يختتنوا . وقتال من قال:لا يأكلها البالغ وياكلها الصبى ‏٠ الغلامذبيحةان: Jus‏O88والنصارى"اليهودمنوآما:ومته الذى لم بيلغ منهم جائزة وان كان لم يختتن . الأقلف من أهلالغلامنسخةالصبىذييبحة:الحوارىآبوقال ‏٠تجوز:لاLua‏Jlsمنوقال6جائزةالكتابوامن آهلالتلة الذبحذييحتنها اذا آحسنتالمسلمين تجوزالمرآة من:وكذلكومنه وان لم تختتن،وكذلك المرآة من أهل الذمة من اليهود والنصارى تجوز ذييحتها6وان لم يختتن الا العرب من النصارى،فقد قيل:انه من لم يقرآ الانجيل منهم لم تؤكل ذبيحته . :مسألةج ‏٠القبلهآهلالأقلف منذبيحةولا تجوز :3%مسآلة ‏٨المديةڵ وآمسكاجميعاآمسكاهاعلى ذبيحةاجتمعارجلينوعن صدا‏ Lalرمياوكذلك4جائزوذيحا جميعا فهذاكعليهااسم اللهوذكرا ٠Jiasenفآصايا ‏٥علمها| للهاسموذكرواحد 6سهم :هيد مسلة وقال ف الصبى الذى لم يختتن لا تؤكل ذبيحته ‏٠ قال آبو المؤثر:قد قال هذا من قال،غير أنى أقول:انه اذا ذيج وآحسن الذبح وذكر اسم الله علبه وهو عاتل فلا بأس آن تؤكل ذبيحته ح اختتن آو لم يخنتن س لأن الصبى ليس هو بنجس،ولا يقطع الصلاة اختتن أو لم يختتن حتى بيلغ ء فاذا بلغ فلم يختتن صار نجسا يقطع الصلاة ث ولا يظهر حتى يختتن . وجائز ذبيحة الأعمى لاا خلافة ف ذلك لعموم الآية . :معسألةجو وعن العبد الذى كان يصلى وربما يظن أنه يصلى،هل تؤكل ‏٠‏ Yيصلىيعلم آنهحتىذيبحته ‏ ٨٩٨٩ب » مسالة : وعن ذبيحة النساء والعبيد والصغير هل تؤكل ؟ ‏٠ااصلاةتنال:نعم اذا عقلوا تلت:فان لم يصلوا وهم يعقلون الصلاة من غير آن يبلغوا الحلم ء تؤكل ذبيحتهم ؟هل ‏٠:لاتال قلت:فان لم يختتن العيد ؟ تال:ان بلغ الحلم خلم يختتن فلا تؤكل ذبيحته وان صلى ‏٠ ج مسالة : وتال:اذا كان المعبد بترك الصلاة وربما صلى فلا تؤكل ذبيحته ‏٠ به مسالة : وجائز ذبيحة الأعمى ولا خلافا ف ذلك لعموم الآية . ‏> Als ‏ SAI dank oesوالقصم والأعجم الذئ لا يتكلم ولا يسمع ء ‏ KE Us؟ قال:اذا كان بيعرف الله فلا بأس بذبيحته ‏٠ _٩٠ ومن غيره قال:أما الأصم فاذا كان من آهل القبلة فذبيحته جائزة الا أن لا يسمى ء وآما الأبكم الذى يتكلم ولا يفصح بحروف الكلام ء فلا تجوز ذبيحته ف بعض قول المسلمين ڵ لأنه لا يسمى تسمية يفصح بها حروف الكلام بالتقسمية ث وانما لا تكون التسمية بالقلب س وانما هى باللسان . وما تقول ى ذبيحة السكران والمجنون ؟ +ذ لك:لا يجوزتنا ل لقص به‏ Yيجوز5التصب وما9الحجارة مالظفر ؟يالنسسف آوك آو‏ celبالحجارةيجوزهل:وقلت قال:المغر من الحجارة جائز وغير المغر جائز ث وفيه أن المحجارة غير المغر لا بجوز س والمجازة آحب الى ص وجائز آن يذبح بالحجر كله ح وجائز الذبح بالسيف،وقد قيل:يترك من بادرته قدر شبر ويذبح بالباتى & ڵ وآما الضرس والظفر فلاوالله آعلم ث ق معنى ترك الشبر منه يجوز بهما . ٨٩١ . ‏ gallsيجوز بالمخلب اذا كن له حديبالمخلىيفيمن ذبحوذكرت يذبح ويمكن الذبح به ‏٠ :seمسألة‎ تال أبو معاوية:يذبح بتقصب الذرة،وبتتصب السكر،وبالتنا اذا كان يرى،فبالمغر وبالمرو من الحجارة ‏٠ وتلت:والمغر والمرو ما هو ؟ قال:المرو الذئ تخرج منه النار مثل الحجارة الصفر والبيض ع وقتال بعض آهل العلم:لا يذبح بالصفر،ولا يذبح بالشبة ء ولا بالفضة،ولا بالرصاص س ولا بالذهب س ولا بالحظب والخشب . وقال من قال:يذبح بكل ما مح الدم ث وفرى اللحم ع وكذلك يروى ‏٠و السلامالصلاةالنبى علبهعن الحمراءالحجارة بالمعرفة وهىالله:انما يذبح منقال آيو عبد والبيضاء ك ولا يذبح بما سواهما من الحجارة ؤ وانما يذبح من القصب بالذرة والسكر والروغ ث ولما القنا فلا يذبح به ث وانما يذبح من الحديد ‏ ablesح_د ي وآما ما لااحد له فلا ‏٠ ¢مالمخلبالذبح:وعنالحسنأبىجوابومن يجوزهل:تلت من الضرورة وغير الضرورة ؟ فنعم الذبح بالمخلب جائز ف الضرورة وغير الضرورة اذا كان يمكن الذبح0وكانت شفرته حادة لا يكون عذابا على الدابة ص والله عز وجل يحب الرفق . :جبو مسالة 6لها شفر ةالذبح الا بحدددةيكون:و لجعفرجامع "اينومن +الخصبهىو اللبطةالحجرهى4و المروة‏!alsآوقصية لعلهومروةآو وقال من قنال:هى الحمراء والبيضاء،ولا يذبح بما سواها نسخة مفسدلاالحجارةمن,ذلكمغبرذبحآنوأرجو6الحجارة‏ la Subsمن عليه ذبيحته وآن يجزيه ‏٠ :seمساآاة‎ ‏Lolح‏ Sal,و الروغالذرةيتصبتيذبحأننماوتل:ومنه .يهيذبحفلاالغنا العلهبادرةمنبترك:وقيلكالسيفيبادرة‏eslوكره:ومته ‏٠3ثم يذبح بما بتى منه| لسيف ثاير _ . ٨٩٣ قال آبو الحوارى:يقيس من بادرته شبرا ث ثم يذبح به ؤ وان ‏٠‏ walالى وكما أمكنهو البادرة6تم يذبح مهشيراأصلهمنقاسشاء ©والخلغر‏ wy) daarيذبح بالعظم والسن والقرن:انه لاوقبل ‏٠والزجاج والنارجيل ولا الخزف بج مىنسألة : وتيل القصبة يذبح بها العصفور وهى أخف عليه ث وآما المروة ء وهى الحجر،فبذبح بها الشاة وغيرها ع وهى تجرى مجرى الحديدة ‏٠ ومن غيره : ‏ xمسآلة : عن تتادة ث عن ابن مسعود قال:اذبح بما شتت ما خلا الظفر ‏٠و | لعو د و | ‏ Nما بثت وقتال الربيع:لم يكونوا يرون الذبح الا بالحديد آو بالمروة آو بالقصبة يذبح بها العصافير ى وكان يقو هى آخف علبه ع وما ذبح به من الحديد اذا كان له حد فهو جائز من مخلب أو غيره س والمدية التى لا نصاب لها يذبح بها ‏٠ الدم وتقطع الجلد مما له شفرةوتنال نبهان بن عثمان:ما هرى قذلك جائز س وكذلك عندنا يذبح بما قطع وفرى . . ٩٤ المدية والموسى والخنجر مما له شفرة يشخط به ولا يطعن بها ح والمقراض والخصين والخنزرة والهيب والمخلب والرمح والحربة والبيرزين ‏٠الحديدلها (932نصابالتى لاوالمديه ومن غيره وقال:آبو زياد يذبح بما كان من الحديد ومن القصب ء ويذبح بالمرو بما كان من الحجارة يجرح طيرا لعله طرا فيذبح به ‏٠ برو ىوكذ لكوفر ‏ | cSللحم 6| لدم‏ JS.ما مح:يذبحقال‏ J ls 4من عن النبى صلى الله عليه وسلم + :مسلةبهو وقال:لا باس آن يذبح الطير بالليطة والغنم بالمروة ويجرى بها مجرى الحديدة ‏٠ :مسآلةعه وسألت موسى آيذبح ولو بخصين ؟ تال:نعم كلما قطع الأوداج . ؟أو بالظغرآو الخشبوالقصبالذبح بالحجرعن‏ Losلت فاما الظفر فلا يذبح به والخشب آيضا،وأما الحجر فيذبح به ء والقصب يذبح به العصافير من .الطير وما كان سوى ذلك فلا ث ويالزجاج و الفضة ‏٠الذ هبو مصئدحةبهمذبح —AOom آوآو.ا لش يةpina‏١منمشى ءذبحعمن١لحسنLi‏call ذييحهمكونما4ذلكمنشىءآو6الغضةآوالذهبآو6الرصاص آم لا ؟أتؤكل تال:لا تؤكل تلك الذبيحة ‏٠ تلت له:فذلك حر ام ؟ ‏٠:هكذا عندىتال جه مسألة : ولا يكون الذبح الا بحديدة لها شفرة آو مروة آو قصبة،والمروة ‏٠الحجرهى منولا يذبح بأسودها4والحمراءالبيضاءهى:قالمنوتال ‏٠الحجبارة تتكسر:4لأنهاالحجارةلا بذبح أسود:و انما قيلسعبدأبوقال نسخة تكسر،ولا يبقى لها حد مثق البيضاء والحمراء ة فان ‏J cod الاعتبار لها حد مثل البيضاء والحمراء فلا بأس بذلك عندنا ان شاء الله ‏٠ سئل آبو سعيد عما يجوز آن يذبح به الطير من انگدوات ؟ ‏ ٩٦م فقيل:معى انه يذبح الطير كل ما يجوز به الذبح،الا آنه يجرى له بما هو أخف عليه . وتد قيل:لا يجوز الذبح الا بحديدة آو بحجر آو بقص۔ب ء الدمهر ىدماقيل يذبحآنه‏ ٨وآرجوالذيح مهمعىوالباقى ممنوع وتطم اللحم الا بظفر آو بعظم¢ولا ألم ى هؤلاء وآشباههن أن الذبح جائز بهن ‏٠ قلت:فما يجوز أن يذبح به الطير فمثله فى الأنعام ؟ قال:عندى آنه اذا احتمل ذلك وآمكن جاز ذلك ‏٠ جهد مسالة : حفظ سعيد بن محرز عن هاثنم آنه يذبح بالحديدة والليطة والقصبة ‏٠ جد مسالة : cal gl؟‏Gyeعما يجوز :آن يذبح الطيرسئل أيو سعيد آنه يتحرى له ما هو أخف عليه،وقد قيل:لا يجوز الذبح الا بحديدة آنه قيلث وآرجوالذ بح بهمعىوالباقى ممنوعبقصبآوبحجرآو يذبح بما هرى الدم وقطع اللحم الا تفر آو العظم،ولا أعلم ف هؤلاء وآشباهين آن الذبح جائز بهن . قلت له:فما يجوز يذبح به الطير مثله فى الأنعام ؟ ‏— . ٩٧ ‏٠قال:عندى آنه اذا احتمل ذلك وآمكن جاز ذلك قلت له:وما يجوز معك فى الابل والبقر والذكاة أيكون الذبح ؟ببن ذلك فغرق¢آمالذكاة والفضلقسواءو النحر قال:معى أنه ند قيل يجرى فيهما الذبح والنحر آو أحداهما } س الا آن يخاف عليها منومعى آن أفضل ذلك آن تنحر وتذبح جميعا ما يكون الذبح يقع منها موقع ذبحالنحر أنها قد صارت بحدطريق الذبح وتبين ذلك بمعنى المشاهدة آجتزىءبعدڵ فلا تتحركالمريضة ‏٠عندى بالنحر هاهنا لهذا المعنى ث وكان هذا عندى آفضل وتيل:وهل بشبه معنى النحر فى الخيل والحمير كما جاز فى الابل والبقر على قول من تجيز آكل لحومها ؟ أعلم٠ ‎قتيل ؤ .و | للهNأعلم ذ لك فيما: J Ls .وكانتآكلهalsaآو أراد‏verge:أو‏ galحمارا‏ ٠فان نحر‏ calsله له ولاية ما القول فيه ؟ قال:معى أنه اذا أجاز أكل لحوم الخيل والحمير كانت مشبهة عندئ الابل والبقر ع وخارجة من معنى المعز والضآن فى الشبه ع واذا أنبه معنى الشىء فكان اليه آقرب لم بيعد عندى أن يثبت حكمه اذا لم يكن فيه نص يمنع وتفريق،ولا يعجبنى آن تترك ولايته ‏, ٠ ويؤمر بالذبح بغير نحر2لأن الذبح يجتمع علبه ف جميع الأثسياء ‏٠شىءدونشنىءقخاصوالنحركآنه ذكاة ( م ‏'- ٧جواهر الآثار ج ‏) ١٥ _ ٩٨ قلت:هل يشبه معك أيجوز النحر فى البقر،لعله المعز والضأن ؟و البترالابلقذلك‏ (sineاجازة 5معنى ذلكعنبدىقال:لا أعلم ذلك فيما قيل،ولا يشبه والله أعلم ‏٠ على ذلكوأكلهشيئا من المعز والضآنأنحر أحدله:فان.تلت ‏ atlاستتابة أم لا ؟ : تال:يعجبنى آن يكون عليه الاستتابة لأنى لا آعلم ذلك يجوز 6 ‏٠و لا يشبه معنى الاجازة ا مينة ؟حكم من آكل:فحكمهقلت له عندىخرجذيحه ففحرهمنالامكانASعلى ن‏(Sh asl:معىقال بمعنىالاذلكالىيصللهوا نن كان6الميةبمنزلهالمقتولمعنىعلى الا‏ oliيدركههورهأونسخهة__‏٥يعورمنه 5شىءتردىمنالنحر ‏٠514مختلفآنهقمعىبذلك الأنعاممنشىءقبجوزث هلالمعنى معكهذاله:وهل.-قلت 7الا أن ينزل بمنزلة الضيد ق النفور ؟ المعتى ق شىء من ا النعام هما كانقال:لا آعلم هذا قهذآ ‏oaى6أوالا أن ينزقا بمتزلةقد وقع عله الملك¢ولم يثبت صبدأ . .‏٠الا مذلكذبحهثتئء لا ينالق تلت له:وما حد الذبح الذى تقم به الذكاة ويدونه لا يكون ذكاة ؟ — ٨٩٩ تال:معى آنه تيل هو الذبح الذى لا تحيا على مثله الذبيحة فى موضع3يكونآنيعد)والاعتبار‏ isالنظر الذبحهوفهذاالذبيح ‘ معانيهاختلفتولوالذكاةبهتكونالذى ؟له صفة ة تدرك:فهللهقتلت على هذاالاشىءدونبتطلع شىءنسخةأنه قبل يقعقيما معى قالسكينفيه النحر من إغماصالتحر قيما بجوز:وما حدقلت ؟ذلكوسعوماالمنحر قال :لا أعلم لذلك حدا الا آنه يقع الى آنه اذا بلغ من موضع ‏lenتحر| .كان ذلكئ| لنظر‏ ٥ gail ١بمعنىعليهتحيامالامبلغ| لذبح يجوز مه النحر ث وان اختلف ‏o as قلت له:فيل قيل ف ذلك بتحديد لشىء ف جسد النحيرة أم ذلك مطلق ؟ قال:لا آعلم ف ذلك تحديدا الا آنه يعجبنى أن يكون النحر بماله مثللا يكونآنه قبلعندىوكذلك4الشفرةأوالسكين!بقطع مثلحد 7آثنيهها مما لا بقطعالحربة وما ‏ SS؟،هلنقلت له:فان نحرها بمالا حد له فمات اذا كان مما يجوزعلى فسادها} ولا أقدم:لا يعجبنى له ذلك‏dls به الذيح فاأخافهله الذبيح آن لو ذبح به على حال ع وآما ما لا يجوز —'\oo يهانما أرددآنههكذ.اعند‏ ٤ولكنه يخرجبغير حفذل معى‏ ٨مجرورأن ‏٠حدالا بذ ات4و الذبيح لا مكونالتتللا معنىالذبيحمعنى الذكاةؤ وثبتتالبهيمة ذكاةفىausالنحر‏a:قلت له بغير 4و الحجرالتصبمنالذبحمهمجوزيماالنحريجوزهل6الحدىد بمعنى ذلك ؟وما خرج .معهمغيرهالذكاةاذا أمكن‏ disمعنى ذلك:معى آنهتال :‏ xمسألة ولا يذبح بالزجاج ولا بالرخام ث ولا الذهب ولا الفضة،ولا ‏٠المحارولاالخرفو ل١‏(4العظمولاالخلفرولاكالضرسولاالصفر قال آبو محمد:وجائز الذبح بالحديد اذا كان له حد مثل المخلب أعلمواللهحهذاوآثسياهوالمتراطوالموسىالسيفآو‏tla gallوالمدية ‏٠مذلك _١٠١ باب فى ذبائح أهل الكتاب وملل الشرك من اليود والنصارى والصابئين والمجوس وف ذبيحة السارق والغاصب والغالط بغر رأى صاحبها والمحتننسب والدال بالسكين المغتصبة وما أشبه ذلك الذبيحة اسمعلىذبح وذكرنصرانى‏ all.آيا المؤثر عن الذبيحة ؟تؤكلملك ثم ذبح 6الله جمعاالمسيح ك و اسم ٠:نعم‎Lsل :3xمسآلة‎ وقيل:لا باس بذبائح اليود والنصارى الرجال منهم والنساء . وكذلك المرآة تجوز ذبيحتها اذا أحسنت الذبح من المسلمين ث وان لم تختتن ومن آهل الذمة من اليهود والنصارى وان لم تختتن؛،الا العرب من النصارى فقد قيل:انه من لم يقر الاتجيل منهم لم تؤكل ذبيحته . :مسالةجا ولاا نؤكل ذبيحة المجوسى وان تحول الى البهودية والنصرانية ‏٠المقبلةالخمتقلف من آهلذبيحةولا فانها‏ 3 sellو النصارىذييحة:وآماآبو معاويةتال:غيرهومن تؤكل وان لم يختتتورا ث. — ١٠٢ ‏perce.:اذا لم يكونواالريودالعلم قومن غيره:وقال بعض آهل ان ذبيحتهم لا تجوز لأن دينعم يلزم فيه الختان ث وآما النصارى فتجوز ذبيحتيم ولو لم يكونوا مختتنين¢لأن ليس ف دينهم ختان . :مسالةبو وعما ذبح النصارى من الابل ح هل يجوز ذلك للمسلمين ؟ ‏٠هادواالذينذبيحةمنحرامنسخة_حرموانماكنعم:قال ..ه_لآهل الكتابق أيدىاللحوم أعضاءتلت له:فاذا كانت يجوز للمسلم مالم يعلم أنه حرام ؟ قال:نعم اذا كانوا سلما جاز ذلك منهم ث وهم بمنزلة المسلمين حتى يعلم أنها ميتة آو لحم خنزير ع آو ابا من ذبيحة اليود آو مثل ما يحرم 7_15 :جيو مسالة على اليهود من البقر و الغنم:انوقال قى الشحوم التى حرمت ذلك جائز للمسلمتن من ذبيحة اليهود من آهل الكتاب س وانما لا يجوز للمسلمتن أن يأكلوا الابل من ذبيحة اليهود ص لكنها كلها لا تحل لليهود ء .همالذئ لا بأكلونهللمسلم آن ماكل متن ذبيحة اليهودوكذلك يجوز الذبيحةفتلكعتدهمعليهمحرمتذبيحتهممنوجدوهاذ {الذى ‏٠للمسلمينجائز ة :seمسالة‎ وجدنا ق كتاب من كنب المسلمين أنذ ما .حرم على اليمود من‎ _‏— ,١٠٣ ذيائحهم ع وكان تحريمه من الذبح فانه لا يحل للمسلمين أن يأكلوا! ما ‏٠الذبحمنعليهمح۔رم :مسالةجو وسئل عن ذبيحة من لم يختتن من اليهود والنصارى آتؤكل ذبيحتهم ؟ قال:نعم لنه انما أحل لنا ذبائحهم اذا سموا عليها ليس بالختان . تيل له:فما تقول ان تحول يهودى الى النصرانية أو نصرانى الى ‏ 6 Zo gelأتؤكل ذبيحته ؟ ‏٠نعم:تال قلت:فان تحون مجوسى االى النصرانية ث أتؤكل ذبيحته ؟ dha, dias KS Yoبالىسيفة ‏٠‏VY: Ul ‏calsلا تؤكل ذبائحاليمودان::ومعى أنه قيآيو سعيدتال منهم من الرجال،لأنهم يدينون بالختان ث وأما النصارى فعندى أنهم ‏calsالمجوسى6وآماالتلف منهم من الرجالقفيهم باختلاف‏ oS.قبل منهم اذا رجع الى اليهودية آو النصرانية فعندى آنها لا نؤكل ذبيحته ‏٠ ‏ 415 o¢llو النصرانية 4الى‏ Gورجعالانجيل والتوراةاختتن 531واذا فلا بيتن لمى عليه تمنم اجازة ذبيحته . :مسالةو من الزيادة المضافة،عن القاضى أبى على أن اليهودى اذا .ذبح ,١,٠١٤ تنولذلكوالحجة فآكلهاجائزعليها آنهااللهاسميذكرذدىبحته ولم الله ع وانه ‏ ) gullوالله اله:) ولا تأكلوا مما الم ذكر: هيد مسالة : وعن بعض الفقهاء ف الصابئين:أتؤكل ذبيحتهم وتزوج نساؤهم ؟ تال:يوجد عن جابر بن زيد:واذا حل تزويج نسائهم حل آكل ذبائحهم،ولا بأس عندنا بذبائحهم ‏٠ هه مسألة : ويوجد فى الآثار آن ذلك مختلف فيه : فقال من قال:انهم فرقة من النصارئ ث وتجوز ذبائحهم س ويجوز ‏٠نسائهمتزويج ‏٠ذلك منهم النهم ليس آهل كتاب:انه لا يجوزوتال من نال الى دينمن النصارى وانما همم يصبون‏ ls,من قال :ليس النصارى مرةوالى دين اليهود مرة ڵ ويقرعءون الزبور ث فاذا كانوا كذلك ‏ alll gأعلم +مهم آهل كتاب ئ فقصل ف ذبيحة السارق والغاصب والغائط والمحتسب والدال لحم ماآكليجوز‏ Gهل| لسارق:وسآلنه عن ذ بيحةأبى | مؤثرعن ؟ ذدح ‏C: —\*o— ‏٠:ل(تال تلت له:فتجسة ذبيحته ؟ ٠نعم‎:lsل LIST,عنها‎نهى | مسلمونولم يعلم آنهمنهااسترى:فمنتلت ‏ 4s؟| '9و يد نهومسہت شيا مه تال:يطهر ما مست بالماء ‏٠ قلت:ف ان كان قد صلى صلوات عدة ولم يعلم ؟ تال:اذا علم فليتطهر ويطهر ثيابه ويبدل ما صلى ويتوب الى الله ع ولا آرى عليه شىبئا ث وتد حدثنى رباط بن؛ المنذر آنه من آكل من لحم ميتة آنه يتصدق بلحم ذكى مثل ما أكل ث وقد سمعت أن جارية كانت ترعى فأصيبت شىاة لها فماتت ث فذبحتها وجاءت بها الى أهلها فقالت لهم:انها قد ذكتها ث ثم انها سآلت من بعد ذلك ما يلزمها ؟ قلم يروا عليما عزما ك ويتوك:عليها التوبة والاستغفار وظهارة ما .منهمسها: وكذلك من آكل من اللحم من غيرها فان صدتوها فليغسلو ا ما مسهم عليهم ¢منه ويعيدوا صلاتهم ك قان كذبوها فقد نزلت بموضع التكذيب شىء والله أعلم ‏٠ قلت:فان كان تد علم قول المسلمين فيها،فأخذ على معرفة ‏٠ 44 gillثم آراد —A٠ ٦— ‏ pio dine bb dungوبيدل صلاته س وعليهقال:فانه يغتسل ‏٠وبستعفرهاللهالىوليتبكللملاةالكفارة :فلكل صلاة كفارة ؟تلت قال:قد قالوا!:ان الذى عليه صلوات نلزمه فيهن الكفارة ث ثم لم يكفر منهن شيئا،ثم أراد أن يكفر آنه بكفر لهن كفارة واحدة ‏٠ ومنهم من قال:لكل صلاة كفارة ث فارجو آنه اذا أبدل ما صلى الله ¢وهمو نجس ثم كغر عن صلاته كفارة واحدة آجزآه ان شاء وليستغفر الله وليندم على ما فعل ‏٠ :seمسالة‎ وقال:رفم الى ف الحديث آن جارية لكعب كانت ترعى غنما له ح فقآصيبت شاة من غنمه فخشيت الجارية عليها الموت،فذبحتها بمروة © كم أتت بها الى مولاها فأخبرته الخبر،فاتى مولاها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسأله عن ذبيحتها بالمروة ث فأمره النبى صلى الله عليه ‏٠وسلم باكلها & والمروة ما كان من حجر له حد يقرى :Meمسآلة‎ قال آبو المؤثر:الذح نحفظ آن ذبيحة السارق لا تؤكل ولو كان‎ ٠مصلما‎ :مسآلة‎ج ومن غيره:ومن علم بنى المسلمين بعد آن آكل ذبيحة السارق فليتطهر ‏—١٠٧س وليطهر ثيابه ث وبيدل صلاته ويتوب الى الله تعالى،ولا آرى به ‏٠رجع٠‏LL رمى‏ Nlهر بن محمد بن جعفر:وعن جندىآبى علىومن جواب مذيوحة ؟مدهقئ وآدركوهافأخذ ها وذيحهادجاجه لقوم فلا أحب لهم أكلها الا آن يعلموا أنه ذكر اسم الله عليها . :جهد مسألة فلائموضعقمذيوحةشاتهوجدالذ ى:وعنأيضاجو | يهومن ‏ walله آكلها + السم الله حتى ماتت ؟gtلم تمت فتعد عندها وذكر‏als, الا آن يكون ذبحها آو آدرك فيها منفلا أحب أكلها على هذا ‏٠ذىحهيبعدفادستتم هو ذيحها وتحركت4‏!’ closما مذيحها قال:كنتمن الكثر قات:آخبرنا المعلى ‏pe das — cate ye عند محبوب6فأتى رجك فسأله عن ذبيحة السارق ؟ فقال الرجك:انى سألت منيرآ عنها فقال:لابأس باكلها ‏٠ ‏— .١٠٨ ‏٠تال لك منيربماخذ:محبوبلهفنال :هه مسألة ذكرصاحبهاولم يسمعهثساة فذبحهااغتصبله:فرجلقيل اسم الله ء هل يجوز لصاحبها آكلها ؟ شال:اذا كان مغتصبا مقتصرا وذبحها ؤ وكان من آهل القبلة جاز له أكلها فيما تيل معى آو ممن يجوز ذبحه ‏.٠ قيل له:فما يكون لصاحبها قيمتها حبة أو ميتة ؟ اءوان6ونركهاحيهقيمتهاشاءانالخيارلصاحبهامعىتنال : أخذ أفضل ما بين القيمتين مذبحوحة وحية :ء قيل له:فان كان قيمة لحمها أكثر من قيمتها حية ؟ قال.:فضل قيمة اللحم للغاصب اذا اختار ذلك رب الشاة ص آعنى اختار قيمتها حية فيما عندى . اسم اللهآنه ذكر¢وادعىوذبحهاشاة:فرجل سرققتيل له عليها0هل يصدق وتؤكل ؟ قال:لا يعجبنى تصديقه لأنه ليس قف موضع التصديق ‏٠ قيل له:فان سمعه يذكر اسم الله عليها ؟ ث ٦ .١٠٨٦ اسم الله عليها ث هلقيل له:غان آدركها ريها تقيل الموت،وذكر تؤكل ؟ ‏٠تؤكل:لا‏ lsل قيل له:فان آدركها وهى حية س فأجرى السكين على موضع الذبح ح وقطع منها ما قطع وذكر اسم الله وتحركت بعد ذلك ث هل تؤكل ؟ تال :اذا استفرغ السارق الذبح الذى لا تحيا بمثله البهيمة لم قبمثلهلا تموتوان.كانت6الموضع عندىمرنالذبح الثانىينفع ‏٠فيما قيلالذبح فهى ذكرةو استفر غالله عليها6وذبحاسمفذكرالتعارف :مسالةجنو انهسبع فند عرفتاذا ذبح شاة عند موتها آو آكلوالمحتسب ‏٠حكاائفزر ‏ Mala: Jlكانت غنم موقوفة لعرس أو مأتم فذبح ذابح برأيه من الزبادة المضافة:رجل معه غنم وفيها شاة لرجل آراد آن بذبح ث هل بجوز أكلها‏ ¢ SLEفوقع على شاة الرجل فذبحها خطمن غنمه للرجل آو لمن اشترى من لحهما ؟ قال:جائز لمن اشترى من لحمها ث وللرجل الأكل منه،لأنه ليس — — A\e ‏ Leil ¢ soallهو خطا والخطا مرفوع ‘متعد علىيمغاصب ولا سارق د ص فصحخعلى آنها مالهالذبح لذكاتهاوالتسمية مذ وقعت عليها عند و لا يحرمهامنهاأ ولمن اشنرىJذلك فهى بها ¡حلال‏hallتذكيتها وعلم ‏٠.الله ولم بؤ اخذ بهرفعهالذىالخطأ وقيل ف الذى يسرق الثساة ويذبحها:انها لا نؤكل الا أن يسمعه صاحبها يذكر اسم الله عند ذبحها أو يعلمه ثتة ‏٠ ومن غيره:ونيل ذلك على وجه السرقة “ وآما على وجه الخصب ووجه القهر والغلبة من السلطان وغيره ث فان ذبيحتهم تؤكل ڵ ولو لم يعلم أنه ذكر اسم الله عليها اذا وجدها صاحبها،آو رجعت اليه بوجه من الوجوه،أو الى غيره فمى ذبيحة جائزة حلا . وكذلك اذا كانت على وجه الدلال آو الأخذ لها لسبب بيغ أو مساومة ى ‏٠اللهان شاءيلا بيع منقطع فكل ذلك جائز :هيد مسآلة قلت له:فهل تجوز ذبيحة السارق ؟‏١ <الأنعام‏ Gasمناذ | سرقالسارقان ذبيحة:قيلمعى أنه.:قال ييعلم أنهالا آ ن:القولمعانىبعضوقكلا تجوزذييحتهآنوذيحه ذكر اسم الله عليها ك وفا بعض معاننى القول :لا تجوز ‏LA dias ‏٠لم يذكرعلبه6آوذكر اسم اللهولوسزق السارق ,قلت له:ومن آين ثبت معنى من قال لا تجوز ذبيحة الله عليها .؟اسماذا ذكر ‏ ١١١س قال:معى آنه من طريق أن الذبيحة ذبحت على المعصية ث واذا ذبحت على المعصية لم تجز كما لم تجز اذا ذبحت لغير الله ع ولو ذكر أصح ف معنى قول أصحابناالمعنى هو عندىاسم الله عليها ض وهذا وآترب متعلتا اذا ثبت معنى آن ذبيحة السارق لا تجوز،فلهذا الوجه أقرب بها عندى لا تفاقهم أن ذبيحة آهل القبلة جائزة ث ولو غاب اسم التسمية عنهم على أكل الذبيحة من آيديهم ‏٠ ‏nudكيت معنى هذا لم يصح فسادالكتاب ح فاذاوكذلك من أهل ف معنى الحكم لموضع لم بعلم آنه ذكر اسم الله ث الا لمعنى التنزه } والتنزه لا يدخل فى الدين¢وانما يدخل فى معانى الاختيار ‏٠ أصطادأذاوالمملوك:المضافةالزيادةمنزكرياأبىأحكاممن صيدا وذبحه لم يؤكل . وقيل ف الذئ يسرق الشاة ويذبحها:إنها لا تؤكل الا أن بسمعه صاحبها يذكر اسم الله عند ذبحها،آو يعلمه بذلك ثنة ‏٠ ومن غيره قيك:وذلك ف السرقة على وجه الاختلاس والتلصص ء والنقب والانقحام فى المنازل ث وأما على وجه الغصب ووجبه القهر والغلبة من السلطان وغيره من آهل السلطة والقهر ث فان ذبيحتهم نؤكل ولو لم يعلم آنه ذكر اسم الله عليما اذا وجدها صاحبها ث آو رجعت اليه بوجه من الوجوه،آو الى غيره فهى ذبيحة جائزة حلال ‏٠ ١١٢٣ بيع آو مساومة‏ salلها يسيبالدلال آوعلى وجهكانتاذاوكذلك ‏٠‏ «Lsاللهانذلك جائز¢فكلبيع منقطعياا قال غيره:هذه المسألة التى ف ذبيحة السارق والمغاصب س والآخذ لها على الجبر والقهر العمل على أنها ذبيحة حرام،ولا يأخذ السلمون ‏—:١١٣س باب ذبح يها ذبيحةنجسة أوكانتاذاالذبح بالمدية بعد ذبيحة قبل أن تفسل وفى الذبيحة اذا لم تتحرك بعد الذبح والمتردية وما يؤكل وما لا ‏Kh ذبح تساة يمدية6ثم ذبح ‏0X62فيمن:وذكرتعن آبى الحسن المدية غنما كثيرة ث ولم تغسل المدية عند ذبح كل شاة ث قلت:هل تحرم ؟الصفةهذهعلىا لتمعليه هذه فعلى ما وصفت فنقول فى هذه من غير آثر بطؤه فيها:ان هذه المدية ان غسلت فذلك الذى نأمر بسه،لئلا يذبح بها وهى نجسة 3 قان لم يغسل وذبح بها لم نقل انه حرام،وجائز ذلك معنا،الن المذبحة لا تؤكل حتى تخسل من الدم ذبح بها ث وبها دم آو هى طاهرة،والله أعلم بالصواب فى ذلك وف غيره ‏٠ ‏\Jsآوطير |عشرينأخذر جل:وعنعلىأبىعن‏ :٦آنهمما ئالد مالمد نةؤ و لا يمسح عناللهاسم‏ Janiيذبح ويذكرحآكثرآو غلا أرى باسا عليه اذا لم يمسح الدم + ومن غيره:قال:نعم قد قتيل هذا وهو الموجه ‏٠ ( م ‏ _ ٨جواهر الآثار ج ‏) ١٥ ١١٤ وقال من قال:ان الأول حلال والباقى لا يؤكل،لأنه ابتداء نجاسة ث ولا يكون الطهارة الا بطهارة ‏٠ ومن غيره:ومما يوجد آنه جواب أبى محمد رحمه الله:وق_د سئل عن ذلك فقال:انه كان معه آن ذلك جائز حتى بلغه عن آبى ابراهيم أن ذلك لأ يجوز،فكتبت اليه فى ذلك فرد عليه الجواب أنه قال ذلك بعض الفتهاء أنه لا يجوز،وقال هو:وذاكرت قى ذلك أبا الحسن فلم نر به بأسا ي وكان معنى جوابه هو أنه لا بأس به ث وكذلك يوجد فى جواب أبى الحسن رحمه الله آنه جائز ولا بأس به ‏٠ :مسألةجو وعنه:أحسب أبا سعبد ان كان ق مدية نجاسة من قبل الذبح ؤ ثم ذبح بها هل عليه بأس ؟ فهذا عندم أشد ولا بأس بذلك فى الذبيحة ‏٠ قال:وقد قال من قال:انه لأ يجوز ذلك ؤ قال:وجعلوه مثل الدلو الذى تنزح به البئر النجسة ع ويكون هو ,نجس من غير نجاسة :النقر فتال من قال:انه يجزئ ذلك ويتلهر الدلو اذا طهرت البئر ذهبت ‏٠ا لنجاسسة وقال من قال:ان ذلك لا يجزى ڵ وانما البئر ما نجسة غلى توله ٠| oul _١١٥ وسئل عن الرجل ااذا ذبح الشاة أو غيرها من الذبائح يمدية ؤ ثم أراد آن يذبح غيرها ص هل عليه غسل المدية من الدم آم لا ؟ ‏٠أنه قد قيل ان ذلك علبه ح وتيل:ليس عليه ذلك:معىتال قلت له:فجاز له الذيح يمدية واحدة ما أراد من الذيائح¢وفيها ‏٠قال:معى آنه جائز ذلك على قول ث وقال من قال:يغسلها قلت له:فان لم يجد ماء يتنسلها به ؟ قال:ان كان هذا الذبح من الذابح اضطرارا ؤ غلم يجد الماء كان له عندى آن يترب المدية ويذبح ص وان كان على معنى الاختيار لم يبن لى ذلك ‏ leمعنى تول من تال ان عليه غسلها ‏٠ :مآلعب مسمومةبمديةد بحوعمن:آحمدبينالحسن‏ onlعلىعنأحسب هل تؤكل ما ذبح بها ؟ .وجد متث‎ما:J las ‏٠‏ jamsغلم نر ذلكأنه:وجدتقتلت ‏ ١١٦ب ومن ذبح بمدة مسمومة غلا يأكلها . ومنه¢‏ poالأحياءأنهالتعارفقالسملأن:هكذاغيرهتال شىءمكون& .الا أنالذميحةمما يعين على موتعندى‏ 0 Jaksفهوها & والله أعلم ‏٠معنى‏ . Les goفليس لتحريمها عندىعلىلا يعين :مسآلةجبو ‏ ¢ dauهل له آن ‏ 3aبح الخخر ى من‏ dsبح‏ Dimasعن الذىآيووسئل تبل أن يخسل المدية ؟ آنآعلمولايجوزلا:وتدلكآصحايناقولبعضقمل قوقد:‏J ls أحدا تنال بهذا القول من أصحابنا الأ ‏© SH dat go Lalas ؟‏!elعدمآذ.ا فكان من مذهبه آنه لا عجوز ذلك فى هذا القول ع وانما الاضطرار ف الدين س فان خاف على نفسه ما يضطر الى تلك الذبيحة كما يضطر الى المدية فلعل ذلك من وجه الاضطرار ‏٠ َ j‏‘a ‏419 sll,الذبحيعمدلم تتحركالذبيحة اذاق وما يؤكل من الذبائح وما لا يؤكل وما أشبه ذلك الأنعام فلامن‏ slsآو ما شبهها:عمن ذ بحآبا المؤثرسألت ‏ JS $i؟تتحرك — .١١٧٧ تال:كان زياد بن الوضاح يقول:ان أضجعها الذى يذبحيا وهى صحيحة غذبحها خلم تحرك أكلت،وأن آأضجعها وهى مريضة فلم تحرك ‏٠تؤكللهمالذيحمعد قلت:‏ Cultمن يرمى الطير غيصيبه ث وهو على جبل فيقع من ذلك ولم يصبه شىء حتى وقع الى الأرض فمات آيأكله ؟ ‏٠:نعمقال قلت:آليس هذا مترديا ؟ :لا .قال :فسر لى المتردئ ؟تلت تال:المتردى الذى يقم من الجبل ع آو من البيت على المرض س أو ‏٠المتردىفذلكفقيموترمىالزكى بغيرق قلت له:فما تقول ق الذبائح اذا أمس الشاة بعد الذبح ولم يدعها ترتفس حتى ماتت وهى ف بده،هت تؤكل ؟ قال:معى آنه كره ذلك الا لمعنى يرجا السلامة من تركها ث فان كان ذلك الامساك مما يعتن على موتها قى الاعتبار غهو عندى من الأحداث المفسدة لها ع وان كان لا يعين على قتلها ولا موتها فلا يبلغ به الى فساد عندى،والله آعلم ‏٠ —\\A— ‏ Gosمنالظبى6آو,أوالبقرةآو6الشاةرمى بالحجرغيماوذكرت الطير آو الوحوثس ث ويهدى حجره ويسمى عليها ما آصابت فقتلته } ؟حرامتتله آويحلهل>‏cals فعلى ما وصفت فأما الشاة والبقرة والظبى فلا يؤكل برمى الحجر اذا قتله ولم يدركه ث فيذكيه ث وأما الطير فان قتله ولم يقطع فيه فلا يؤكل¢وان قطعت فيه كقطع المدية مع التسمية على الرمية ص وآحسب آن السيخ أبا الحوارى رحمه الله كان تد ذكر فيما تد سالته عن ذلك نها اذا قطعت غيه ك هكذا عندى،والله أعلم بالصواب٠‏ جهد مسألة : وعمن شق ذنب ثساة ثم تحركت من بعد فهى حرام ؟ قال:لا تؤكل وهى عندى بمنزلة الميتة ‏٠ جد مسألة : قال أبو زياد:ااذا اختلجت الذبيحة وقد كانت مريضة خلم تتحرك ٠تؤكل‎لم| لذ بحoA ومن غيره قال:وتد قيل انها أذا ذبحت الذبيحة وقد كانت مريضة أكلت ث واذا كانتڵ واما اذا تحركتالذبح لم تؤكلمعدشليم تحرك صحيحة فذيحت فلم تحرك يعد الذيح ‏ ¢ csiوانما قيل:انها لا تك اذا كانت مريضة خوفا أن تكون ماتت قبل الذيح¢آو تبل أن يستكملاا .— ١١١٩ ‏rasأ لذبح منها ص فكان ا لاختلاج ق هذا لم بجعله حركته0لنهما يجوز 3ميتة‏ sisiوهىيختلج لحم ومن جامع ابن جعفر:وقال من قال من الفقهاء ث فيمن ذبح شاة :مسمىوقدئو ل١‏ الوريدالكريةولم يقطعمريضةوقد كانتئغيرهاآو ‏!٠ dowdآكلتمالا تعيس منهالأوداجقطع مناذاانه أكلت هكذا حفظت عن نبهان عن زياد بن الوضاح س فان لم تحرك من ‏٠الذبح لم تكمعد :geمسألة‎ وتنال على بن عنبسة:سآل هاثسم بن الجلندى بشيرا:عن رجل ذبح ثساة حتى اذا ظن آنها قد مانت شق ذنبها فغحركت آذنها آو غيرها ؟ فتال بشير:نلك لا تؤكل تلقى ‏٠ فقال له سليمان بن عثمان:فانها انما قتلها ما ى حلتها ‏٠ فقال بشير:اذا ثسق ذنبها غبذلك آتمها فهى لا تحثا ‏٠ جهد معنسآلة : ذبيحةذبحرجلوعن:اللهرحمهعلىدنموسىعنيوجدمما ,١٢٠ ٠الليل‎chinsوبينها|Nآن يحول‎آكلها بأس‎تال:ليس ق -ا. وعن رجل أضجع دابة ف الليل © ولجرى السكين على حلقها ولم ورآنها.امرآة تحركت أيؤكل بتول المرآة ؟يرها تحركت ‏٠:ا ن تكن ‏ ١لمبرآة ثننةتال :جد مسآلة وعمن ذبح ذبيحة ثم ظن أنها قد ماتت فضرب عرثتوبها فتحركت ؟ فليتركها حتى اذا علم أنها قد ماتت ء فليآكل الا آن تكون المدية ‏٠غرهاآثرتقد 3%معنبآلة : ‏٠فهمى حراميعدتحركت منذبيحة4ثمشاة _ نسخةشق ذنفومن تحركتؤ وهىمنهفوقعتذبح شاة على ظهر بيترجلوعن أبأكلها ؟ آن يمر السكين عليه ويسمىالأوداجمنعلى شىءقدراذا:تال أكلها © وان لم يقدر على شىء يمر عليه السكين فلا يأكلها » ‏ God BLSهيت رغمه ستة أذرع¢‏Cosh feiوسئل عن رجل ذبح فوق البيت فسقطت الى الأرض ع ولحقها وهى قد ماتت ؟ ٠آكلت‎ثم سقطتماتت4آوموتها مع ستوطهاكا ن:اذاJ Ls ats Gio Lydall ale:علبيها مذ خرجت من موضعهاقيل ‏al الذى كانت عليه آم حتى تصل الى الأرض ؟ قال:اذا وقعت فتد سقطت ولا بقع عليها اسم السقوط حتى تصير الى الموضع الذى استقرت فيه ‏٠ :معسآلة‎xe ذبحرجلوعن:اللهرحمهاللهعيدآبىجوابآنهنوجدومما ‏!geal“ فأدركها تجرتكض آيرد المدية قى موضعمن شرفشاة فصرعت ؟يذبح أسفل من ذاكآم من‏ tisلم سستقرعهالذيحموضعمن:ان كان بقى‏J gil ‏! c Gyplly clashفليرد عليه المدية،ويذكر اسم الله عليها ‏٠ المذبح ويذكرقال غيره:وقد قيل:تجرى السكن على موضع اسم الله ويأكلها ‏٠ شىءلم يكنالذيح وانالمدية على موضعان ردوتلت:أرأيت يتطعه من الود اج ولا من "العروق الا فى اللجم ح وذكر اسم الله عليها © يأكلها آم لا ؟ ‏— — ATT ‏٠يأكلها‏ walأنفما ‏٠اذا تحركت يعد ذلكقيل:تؤكل:وقدقال غيره :مسألةجد أو فوق جناة فسقطت من ذلك الى أسفل،فيخرج عندى ف ذلك اختلاف فقال من قال:اذا كان التردى من قبلها فلا بأس ع واذا كان من غيرها فلا تؤكل . ‏٠على حالاذا تردت فهى متردية:كل ذلك سواءوقتال من قال :هذ مسالة ذبح دجاجة:قان‏cals:الأسياخكتابمنالمضافةالزيادةمن ¢ثم وقع ميتا ثم مات ؟طار آو طيرا فتركه الى آن قال:ان وقع حيا ولم يغب عنه أكله ي وان وقم ميتا لم يؤكل . لمكان قابضا‏ ، USTوانجناحيهقوم::ان وتع فاتحاوتال كف مالم بيةغب حتى يعتج؟ على ‏ ahsيره .ه:aN ASG‏ol, « ASS. ات- :7 ربىعبد الذبح:سيحانفتالعن رجل ذبح شاة:سالتهمنه |الأعلى ولم يتل باسم الله ‏٠ _ _ ١٢٣ ؤ وانقال:اذا أحضر نية عند قوله.وارادته الله فله أكلها وحده أرسل القول بلا نية عند قوله فلا يأكلها هو ولا غيره ‏٠ سألت آبا الحسن رحمه الله:عن رجل أراد أن يذبح شاة من السكين على قفاها فذيحهاالشاة “ فجرىالسكين غانقليتفآجرىحلتها تفاها © هل تؤكل ؟ قال:اذا أراد ذبحها من الحلق فانقلبت هى من ذات نفسها من غير ارادته ث هو وتد أجرى هو المسكين فسبته السكين على قفاها ح انه لولأنهم ‏ asنالوامهذااسم الله ص فانى أرجو أن لا بأسوقد ذكر تعمد لقطع رآسها لم يحل آكلها ث فان لم يتعمد لقطع رأسها فسبته السكين حتى قطع رأسها فلا بأس باكلها ‏٠ الذيح من القفا ح‏ Jasلا تؤكل لأنه لا يجوز:قال:وتدومن غيره وقد وقم الذبح من التفا ص فسواء كان عمدا أو خطأ ‏٠ ‏٠قال غيره:مهذا نأخذ قلت له:وكذلك ان سبقه السكين على أحد الجانبين ؟ قال:نعم اذا لم يتعمد لذلك فارجو أن لا بأس به ‏٠ قتلت:غما حد الذى اذا ماتت منه الذبيحة أكلت ؟ ثم ماتت من ذلك أكلت «قان:اذا ذبحها الذابح ذبحا لا تحيا عليه ‏ ,١٢٤ص قلت:ولو لم يقطع شيئا من الأوداج ؟ قال:نعم اذا ذيحت ذبحا لا تحيا به ‏٠: قلت:فان كان الذابح لا يعرف ما تحيا عليه ع ومما لاا تحيا عليه ؟ عليهالذبح:ان ذلك الذبيح لا تحياذاك:اذا قال من يعرفقال ‏٠تلك الثساة جاز ذلك ولو لم بكن 434 :جي مسالة و العليم و الكريم 4‏ tolالله مثل العظيمايسما منذبح وسمىوعمن وسبحان ربى الأعلى وآثسباه ذلك ؟ ‏٠الأكل على ذالكويجوز4تسميةهذه:فقال ‏ Gآوالأعلىربىسبحان:‏ olsفتتالذبحمنفيما أحسب:وعنه سبحان ربى العظيم ى أو سبحان ربى الكريم ص آو سبحان ربى الرحيم ء ولم يقل باسم الله ؟ وان6‏ alsآكله_االلهيهوآرااد6‏(Saتوله‏aacالنيةآحضرفان أرسل القول ارسالا بلا نية فلا يأكلها . وطير البحر الذى يعدوا بالسمك،ويرعى الماء فاكله جائز . طو امرىءاالأوداجبقطعوسلمالله علبهألله صلىآمر رسولوفقد منه¢والمرىء هو الذى يخرجالنفيسمنهالذى يخرجهوو الحلتوم الطعام ‏٠ —\Yo— :مسالةجبو .cثم3بح فقد سمى‏alll:قالومن :مسالةعبو وعن طير البحر هل يجوز أن يؤكز بغير ذبح ؟ oN:قنال‎ :مسالةعبو ذ بح وسمى:فيمنوما تقولأحددن| لحسنأبى على‏ Kaseعن ¢الأسماءمنذلكوأشماهوجياروخييرعليممثلاللهأسماءمناسما هل يجزبه ؟ ‏٠ذلكجوازأنى وجدتث وآرجوالله أعلم اسآل :عبو مسألة أضجعها‏ colsذم¢ثم‏luteاللهاسموذكراضجع شاذومن ثانية وذبحها،فلم يذكر اسم الله علبها فلا بئس ‏٠ .ولا ينقع ذكر اسم الله على الذبيحة الا من الذابح لها إلا آن ×جد مسآلة اسموذكرنسخة¢علهاوسمىفأمسكهاشاةرجل آضجعوعن الله عليما ع وذبحها غيره هل تؤكل ؟ _‏— ,١٢٦ ‏٠ذيحهاالذىعليهايسمى‏ NN:أنفتال :مسألةعبو الشاة طاهرا ؟ 4ذلك طاهرسو ىالمذيحة فمانخظلفثت:اذا‏ Linsيقولآن:معىقال ‏ldالذود اجغسلتؤ فاذ |نجسةالأوداجان:بعضا بتولآنومعى ‏٠طاهرالدم قيل له:فاذا غسلت الكرش ثم ؤ آصبب فيها شىء من الفرث ع هل يجوز أن ينقض منها ولا يكون عليها غسل ؟ قال:معى أن بعضا يرخص فيه اذا كان قد جرى عليه بالغسل ء ‏٠وبعض يتول:هو فاسد مادام فيها حتى بغسل قلت له:فما أحب اليك ؟ قال:أحب الى الأخذ بالاحتياط إن أمكن ء وتبوك الرخصة عند الحاجة ‏٠ جيد هسآلة ؟ علىمن‏ Canesثم ترددتاذا:فالذيبحةله: Sassتلت‏slوعن نسخهد محها 0معدتحركماتت و لمرفيعشرفمنCآو‏ansظهر ح هل تؤكل ؟تردها ‏ arcكفعل غيرها.نها حقال:معى أن بعضا يقول:أن قعلها ot, ١ ٢٧ ومعى آن بعضا يقول:فيما أذهب اليه عندى أن فعلها بنفسها لا يغسدها اذا تردت هى من غير آن يريد هو بها ذلك ‏٠ تلت له:ولو كان رفع البيت قدر عشرة آذرع آو أقل أو أكثر لم يفغسدها على هذا القول الآخر ؟ قال:معى آنه كذلك آنه يعتبر على هذا & وسمعته يقول:وأما أنا فيعجبنى آن يكون فعلها بنفسها كفعل غيرها بها ث فعلى هذا لا تؤكل . قيل له:فان وقعت بعد الذبح ف بئر فيها ماء ؟ تال:البئر عندى أنها تفسدها،الأن الماء بعين على قنلها ث لأنه ‏ ¢ Shقيل:فان ذبحها ذبحا لا تحيا علبه فمرت تمشى س عاد فأخذها ؟هل تؤكل&يد ‏٥قفماتت| لذبح الفولموضعقوذ بح ‏٠ولا تفسدتؤكلأنها:معىقتال قلت له:فان ذيحها ذبحا لا يقتل مثلها0ونسى آن يذكر اسم الله غذيحها من ا موضع الأول ث وذكرعليها فتركها ساعة5شم عاد فآخذها اسم الله عليما ماتت وهو يذبحها،هل تؤكل ؟ قال:آخاف أن لا تؤكل اذا لم تحرك يعد الذيح¢وند كان تشد المتقدم0وانتقدم لها من الذبح ما يخاف عليها فيه الموت مئل المرض كان لا يخاف من مثله الموت علبها من خفته قذبح هذا الذبح الثانى وذكر اسم الله س فأرجو أن تؤكل لأن هذا هو الذيح عندى ‏٠ قلت له:غان ذبحها ذبحا لا يقتل مثلها ث وذكر اسم الله ى ثم ‏ ,١٣٨٨مخ ¢ثم عاد فذيحها فلم تتحرك يعد الذبح الثانى © هلعوتة آمر فتركها تؤكل مثل الأولى ؟ قال:أخاف أن لا تؤكل اذا كان لا يعوت مثلها ث وكان مما يخاف منه الذىالذبيح الثانىمعداذا لم نتحركص ويعين على قتلهاعليهاالموت ‏٠المسألة¢واعتبر أمر هذهالذبيحهو :xeمسألة‎ | لذبح فتحركتنظر ها بعد:‏ Lossحتىرجل ذ بح ذبيحة7.لته عن هل نؤكل ؟حالذ بحولم بعد56ان نقر ها وما نعتيعد +قال:آخاف آن لا تؤكل ااذا كان ذلك يعين على قتلها من فعله :مسالةجب حتى نموت ؟ذبح ‏ olsثم يضع يده عليها وبمسكهاوعن رجل نال أبو الحوارى:ذلك مكروه ولكن يدعها تضطرب الا أن يخاف عليها أن تقع ف موضع تصير غيه بمنزلة المتردية ى ثم تال بعد ذلك يدعها حالإضطرابيعنىروحهاخروجقعليهاأيسرذلكك الأنولا يمسكها وتال عند ذلك تد كره المسلمون الجز ليضا فف الذبح وقالوا جذيا لا جزا . ذنبها آوومن ذبح شاة ثم مرط شعرها قبل أن؛ تموت أو ثنق نحو ذلك ؟ .١٢٨٩ عرقو بهاؤ غضربتما نتآنها قدظنثم3بح3ببحةوعن رجل ؟فتحركت فليتركها حنى اذا ماتت فليأكلها الا آن تكون المدية قد .أثرت ‏٠فيها علىآن لا يأكلها فأخاف آن ,يكون قد أعانقال آبو معاوية:أحب 1.. .تنلي.ا ‏٠ وعمن ثسق ذنب ذبيحنه ؤ ثم تحركت من بغد فهى حرام ؟ قال:لا تؤكل وهى عندى بمنزلة الميتة ‏٠ ومن غيره:وقد قيل انه كلما خعل قن الذبيحة مما يتبين أنه يعين ثم لمعلى قتلها ث ‏ al styيكن مثله يقتلها الا أن نمتله يعين على قتلها وذلك ,اذ ‏ ١فعل ,فيهاس فلا بيجوز أكلهاذكاتهاوتدركذلكيعدتذك ‏' ٠ذلك غيرها قيهاذلكفعلولم6وحركتها,ابهااضطرمن:شىءسدعهااذا.ا وأما آنأن بيين‏ ١لا4حركتهامنهوانمادذلك‏ .>' ١كانيدذلكباس‏ “santك فلا ‏( ١ ٥ج‏ ١آثارجو ‏ ١هر4م) ‏ ١ Youم الذى عناها هو المذى قتلها ح فتكون بمنزله المتردية الميتة التى تموت من ذلك الشىء اذ عناها ‏٠ :هيد مسلة وعن ثساة ذبحت غفاضطربت فانخرق بطنها ؟ قال:توكل لأنها أوتيت من تقبل نفسها ‏٠ xمسألة: ‎ :وعن رجل ذبح ذبيحة فاضطربت فخرجتمما يوجد عن هائم هل يفسدها ؟نفسها ٠لا اكلها‎:آناJ ls :جب مسألة مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب:وسألته عمن ذبح ذبيحة ؟حدهحتى ماتت قمدهLSق‏selثم ‏٠قال:اذ.ا لم تتحرك من معد آن أطلقها فلا يجوز آن يأكلها قال آيو الحوارى رحمه الله:ان كانت مريضة فلم تتحرك من معد الذبح لم يأكلها ث وان كانت صحيحة أكلها ولو لم تتحرك من بعد أن ‏٠أطلتقه ا , ١٣ ١ه‏_- مما يوجد عن أبى المؤثر رحمه الله:وعن رجل ذبح فبيحتين ‏ cious jkاحداهما على الأخرى فاعتقرتا ء هل تؤكلان ؟ قال . :ان اعتقرت المرتفيسة فلا بأس بها،وان اعتقرت التى ارتفس عليما لم تؤكل الا أن تدرك ذكاتها ‏٠ | قال:والذبيحة اذا ارتفست ماعتقرت من ارتفاسها ث فانخرق بطنها فلا بأس بأكلها الا أن تتردى من ثشمرف فانها لا تؤكل الا آن تدرك. ذكاتها ك وان وقع عليما شىء من غيرها عمدا أو خطا فأثر فيها لم تؤكل ‏٠ذكاتتهاتدركآنالا ‏> Ailiجيب الذبيحة وتقطع ؟لتقطع رأستعمدومن فتيل:انها لا تؤكل¢وان لم يتعمد لذلك وسبقنته الشفرة فلا بس باكنها . ‏> aiseعجب عن أبى عبد الله:وعن رجل ذبح ظيرا فقام فتبعه فوجده ميتا ؟ فقال:قال كله مالم يحل بينك وبين الليل ‏٠ ‏ hsآنغيموتوالطيرالدابةيذبحالذىوعن:‏ onlسسعردعن. ؟تؤكلهل&بدهمنيطلقها —— AWN 6ومعى‏}alsالذبح جازاسنتتنمامبعدمنتحركقيل:اذا‏ cstأنه كانت مريضة ئوانأكلها 5تعد الذيح جازصحيحة ولم تحركأنه اذا كانت ‏` ٠‏= jأكلهالمولم تتحركوذبحت هب مسالة : رجل ذبح شاة فاضطربت،فانخرق بطنها ؟ فنرجو أن لا تفسد عليه،لأنها أوتيت من تبل نفسها ‏٠ جيد مسالة : ومن ذبح الى غير القبلة متعمدا وأراد خلاف السنة ؟ ' فعليه التوبة ولا أعلم ذلك حراما ف الذبيحة ء والله أعلم ‏٠ هد مسالة : وآما الذى ذبح طيرا فطار من يديه ث ثم وجده ميتا ؟ قمعى أنه قد قيل اذا غاب عنه رؤيته لم يأكله فانه لا .يدرى ما حدث ‏٠عليه من العاهات التى تتنتله وقال من تال:مالم يواره عن تللام الليل فلا بلس بأكله2وكذلك حواحد544والاختلافالطيرمثلعندىهوالأنعامls neمن‏aLalt وليس تقير ذلة مما يخر اذا كان تغير طريق :الرائحة ‏٠ ‏—١٣٣س ف شىء من ذلك حدث مما لا وق نسخة مما يغيروآما اذا وجد على قتله¢خلم يعلم عارضه ذلك قبل الموت آو يعد الموت0وقد غاب آمره فهو عندى بشبهة فترك الشبهة أولى الى ما لا شبهة فيه ث وان علم ‏ ofذلك تبل الموت لم يجز أكلها ى قول أصحابنا ك وان علم آنه يعد ا لوت ‏ Suباس بذلك ‏٠ ‏ .١٣٤م فى الحدث فى الذبيحة من تطع رأس أو عضو منها أو مرض بها ونى الجلالة من الدواب ونكاة الفيلم والسطر من الشاة المذكاة وجلاله وحرامه أشبه ذلكوما ونتيل لموسى بن أبى جابر:ف ديك آكل رأسه سنور ؟ ‏٠اذا آدرك واجباتهالرأس‏ jalذبحه من عنقه من دون فآدركه صاحبهديكرأسقطعسنورف:الحوارىأبىوعن فغذبحه وهو حى من دون ذلك ؟ قال:قد قالوا يؤكل ‏٠ تلت له:وكذلك سائر الطير ؟ ‏٠اقل:وكذلك سائر الطير قلت له:فلو آن ثساة أكل رأسها ذئب غذبحها صاحبها من دون ذلك ح أكان يجوز أكلها ؟ | لطير ‏٠:لم أسمع بذ لك الا ققل ‏ ١٣٥م ومن غيره:وتد قيل ان ذلك أيضا فى الأنعام اذا ذكاها من أسفل من ذلك غتحركت ء لكن الذبح يجوز من الرتبة كلها ح وكل الرقبة مذبح من :الرس الى ااستقراغ الرقبة من أسفل،فاذا ذبحت فتحركت من بعد أن قطع رأسها جاز أكلها وان لم تحرك لم يجز أكلها . > aiax det des pieنؤكل ؟‎وعن رجل ذبح ذبيحة فاختلجت‎ ٠فلم برو | أن | لبضعة تحلها حتى بتحرك منها عضو‎ :مضآلةج ومن أدرك شاة قد آكل الذئب بطنها آو غير ذلك ؤ فأدرك ذكارتها ؟ ‏٠خجائز له آكلها اذا تحركت بعد ذبحه اياها :0تلتوقال ما بان من االثشساة واليقرة بضربة س فيان منها رآسها ايكون ميتا ؟ ‏٠نعم:تال ؟ويحلمن ذ لكأسفلمنالجسدويذكى>‏cals ‏٠تعم:‏J ls قلت له:وكذلك لو بان مؤخرها ما بان منه قل أو كثر فهو ميت ؟ _ _ .١٣٦ .:.ق.:ال :نعم ڵ ويذكى ما بقى ع فان تحرك .فهو ,حلال كله ى وانلم . .۔‏.٠ء.:!:‏٠يحللميتحرك بهد مهنالة : :ولو آن الرأس ناحية والرجلان ناحية كان ذلك كله ميت ح أكلتحركفان6الذبحالذ ‏ (Sيلى موضعذلكسائرمن‏ ٧ 7يقى ان لم يتحرك لم يؤكل . قص ل الجلالة من الدواب اذا اكلت النجاسة وأريدحبس ذبحهن وما يجوز من أكلهن بغير حبس خانكذبحهاثم .أردتتأكل ,النجاسة6 .الدجاجةأبصرت:واذاتال أردتوتقت امنجاسةأكلتآنهتعرفاذ | لموآما6وليلةتحيسها بوما ذبحها ث فلا بأس عليك باكلها،ولا تحبس يوما وليلة ‏٠ © وتد تالوا ق العنود الذى يشرب بوله ::انه يحبس ثلائة أيام ع ‏ allؤ وانؤ .فانه تحبس ثلاثةبوله‏ Watرأيته مشربيذبح وذلكثم آكل أحد من لحمه وتد شرب بوله وذبح من حينه فانه يطهر ما مس ذلك اللحم منه6ومس من ثيابه ومن آنية ث ويغسل ثبابه وآتيتهة .ء نويخسله ‏٠‏ isعلبهو الاستغفار ولابالماء ح وعلبة التوبة تال:وأما الصقر والباز واالحد؟،فاللهله اعلم . وقال المسلمون:ان الجلالة .من الابل والبقر لا يؤكل لحمها حتى — .١٨٣٧ تحبس أربعين يوما2والجلالة التى تعتلف العذرة لا تخلط معها غيرها ء من‏ Lelaما كانالبول كشريتآو‏} calsالعذرةثمكانت تعتلفاذ:اوآما الغنممنكانوأما ما4سبعة أيام ثم تذبحبحبسخانه| لابل و النقر وقال بعض المسلمين:ان الجلالة لا يحج عليها ويقول لا يؤكل لبنها ث والجلالة التى على.ما .وصفنا تعتلف العذرة ولا تخلط ‏+ ad مسألة :د كموسآلته عن الدجاجة اذا آردت ذبحها رأيتها تأكل الذرة ؟تحبس قال:يؤما ولبلة ز : : .تلت :فاز ن ذبحها من جنبها ولم يحبسها شيئا ع هل يحل أكلها ! SenetJudy ¢ UIST ..فال:تد قيل ‏daw Yo: تحبسالدجاجالجلالة.من‏ (Ish.وانما ..ذلكباس.: :لاوقيل‏6 la SL ‏٠آيام بلياليهاثلاثة .بدا مسالة : منشربت|7من 7‏ extلشاةه.:و اذ اجعفر| بدنجامعومن `: .SebaCoa ys‏ghحميتةفبهما ء فانه يخرج من بينفقال محمد بن محبوب:أما لبنها فلا بأس به الفرث والدم ع وأما لحمها خلا يؤكلك الا بعد ثلاثة آيام ‏.٠ _ . ١٣٨ والبقرة والجمل من بعد سبعة آبام ‏٠ والدجاجة من بعد بوم وليلة + وعن أبى زياد قنال:تلقى ما فى بطنها ويؤكل سائر لحمها . وعن آبى على:أنه لا يفسد لحم مثل هذه اذا ذبحت من حين ما أكلت ذلك الا الجلالة ث وهى التى تكون بالعذرة طعامها ولا تخلط الشجر . جدا مىسآلة : ومن غيره:وسألنه عن الدجاج الجلالة ؟ تاك:اذا ردت ذبح الجلالة فأطعمها يوما وليلة العجين والماء الحار ع فانه فانه يذهب ما فى بتنها ث أو قد تال غيره:تحبس ثلاثة آيام ثم تذبح ‏٠ :هد :مسآلة قال أبو زياد:حفظ عن عمر بن المغضل ث عن محمد بن القاسم ‏٠بجلالةليسترواعى اليمساتين من الدجاج:آن‏ olعثمان‏ } cgعن ‏٠السانمسمد:بنزلجعقربنمحمدبنالحواالرىوقتال قال آبو جعفر:ان الجلالة من البقر تحبس آربعتن يوما ثم تذبح ‏٠ سبعة آيام ثم تذبح ‏٠:و الشاة ‏٠آيامثلاثة:والدجاجة ..١\ ٣٩— جوا مسالة : ‏] clas؟اأادبيس أكلته شاةئ ثم انفبه فاروقعدبسوعن d فما آرى باكل لبنها ولحمها بآسا . ل١‏ ؟6ولا يربطه حلال هو آملحم ‏ ١لدجاجبأكلالذ ىوعن فهو حلال لا باس به ڵ وانما قتيل:يربط يوما وليلة الدجاج الذى قيل آنبأكله منباسفلاالدجاجمنو آما غرهالعذرةكل طعامه يحبس. :هي :مسآلة وتد قيل فى الجلال من الدجاج يحبس ثلاثة آيام ع وف الذى تاكل النجاسة مرة وليست بجلالة تحبس بوما وليلة ثم تؤكل . :مسآلةعبو شيئامنهلحستثفانسطر هاولحستالشاةأنتجتو أذا من الرجس،وكذلك ان لم نكن ناتجة وأكلت نجاسة ‏٠ Sli,من قال:تحبس الشاة ثلاثة آيام كو6 Bal ‎ آو‎ضأناآومعزاوسو اء كانتسبعالىتحبس:قالمنوتاك الشاةس أو خيلا آو إبلا غذلك واحد س وقال تحبسبقرا آو جواميس آيام ‏٠‏ eltالى تسعة آيام ؤ و ‏ Stalقوم يوما الى عشرةسبعة | :مس_آلةهو ؟تذ بحلم|ن; | لغيلمةعنوسألته ‏٠الا أن تذبح لأنها تعيش ف البرتال:لا يجوز :فدمها مفسد ؟تلت نال:أخاف آن يكون مفسد! ‏٠ قال غيره قال:قد اختلف ق دمها : فقال من تنال:هو مفسد لأنها برية بحرية ‏٠ وقال من بتال:من التاء أنها بحرية ولا باس بدمها ‏٠ يا مسالة : أحسب عن أبى على الحسن بن آحمد:وعن الغيلم حل تؤكل بغير ...لذبح ؟ قال:خيه اختلاف :أفالذى يقول بذبحة يجعل قيها ‏GY ijl يعيس ف البر وقإل بعض .. :هى .من ,السمك .وسبيلها .سبيل ..السمك ‏٠ .ج .مسالة : أحسب عن :آبى على الحسن بن محمد بن الحسن:وسالته عن السمكة اذا وجدت ميتة ف الساحل آو .قى البحر "ح هل تؤكل ؟؛ ‏. :٠ ,١٤١ ٠:نعم‎9 ls ؟:فان كان ماكولا منها شىءقلت تال:نعم9وانما كرهوا ذلك من أجل مخرتها آناتكون قد ورمت © ‏٠يهاباسفلاهى& وآما‏٥سؤريضرشى ءآكل منهاآو :مسألةجب أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد ` :وعن طير البحر الذى يغذى. بالسمك وترعى الماء فأكله جائز بغير التذكية،الأن غذاءه من الميتة الحلال ٠‏ell|قوبعبشس ‏Ja فى الجنين اذا ذبحت أمه وهو فى بطنها ‏—oالذبح آكل ث وانومن ذبح ثساة وفيها ولد فتحرك من بعد بتحرك لم بؤكل ث وقيل أيضا:هو بضعة منها وذكاته ذكاتها . :جبة مسآلة orsla‏olsذبحرجلوعناللهرحمهعلىأبىعنحسبومما ولدها فى بطنها،هل تؤكل قال:اذا اضطرب بعد موتها أكل . ؟شمغرفبهبكنلم:أو أو‏cals ٠نعم‎: J ls ‏ .١٤٢م ومن غيره قال:وقد قيل اذا تحرك من بعد الذبح أكل،وقال من قال:ذكاة أمه وهو بضعة منها ‏¡٠ وقتال من قال:ولا يجوز أكله حتى يخرج حيا ويذكى ليس شىء ح ‏٠عنهايرما ‏ NYما تننننسخهة لشى ء :هية مسالة وعن رجل ذبح ثساة ثم خرق بطنها قبل آن تموت،فأخرج من بطنها عناننا ثم ذبحها تبل أن تموت ؟ ‏٠‏ ¢ LoLوأما اللحم فلا يأكلهقال:فما آرى فى العناق نسخة ذبح اته فخرج منها عنانتا ثم ذبحها قبلوعن رجل خرق ؟تموتأن قال:لا بأس قى العناق ولأ فى أكل لحمها ‏٠ ومن غيره قال:نعم وذلك اذا تحركت من بعد آن يذبحها . :هيو مسآلة ومن جواب محمد بن محبوب بن الرحيل:وعن ذبيحة اضطرب أكلتالاضطرابؤ فان أمسك عنها حتى تبرد ويسكنولدها ق بطنها هى وما ى بطنها آنيسة كانت أو وحثنية ع وان شق بطنها قبل آن تبرد ع ثم خرج ولدها حيا ث فان ذبحه آكل الولد ولم تؤكل الأم3وان لم تدرك ذكاته لم يأكله ولا آمه ‏٠ — ¡١٤٣ ص اذا ترك حيا حتى يبردالولد:ذكاة الأم ذكاةالفقهاءوقال ذبحتاذ ‏١‏٥الشاعنوسئل:محيوبينمحمدعنبوجدومما فأخرج من بطنها ولد ميت ؟ ذكاة أمه ‏٠أشعر فذكاته:اذاتال :مسألةج ؟عتوقاشاةآوعشرىناتةنحروعمن قال:ان كان يعلم أنه تحرك ف بطنها من بعد الذباح س والا فلا يأكله ع وان ساء ذبحه س وان شاء لم يذبحه ‏٠ ‏ wi bulولدهاذيحتاذاالاةق:محبوبعن‏ ADأنه39ومما ى بطنها ؟ فان تركت حتى تموت وبيرد ولدها ق بطنها أكلت هى وولدها 30 وان شق بطنها وآخرج الولد حيا ذكى2وأكل ولم تؤكل الشاة اذا شق بطتها قبل آن تموت بعد الذبح،وان لم تدرك ذكاته ومات لم يؤكل هى, ‏٠ولا آمه ‏— . .١٤٤ ث.....مسالة :هه يؤكلهل¢حينهامنأنتجت ثم ذبحتاذاالشاةعن7 ؟لحمها قال:ان لم يعلم أنها مضت شيئا من :النجاسات فلا بأس بلحميا ‏٠ قلت له:فان خرج من نتاجها شىء ولم يستتم خروجه وذبحت وخرج بعد أن مات أتؤكل هى وهو ؟ تال:نعم ث تالوا انه اذا خرج بعد ذبحها فهو ذكاتها . ؟شىءمنهAsخرج‏lags:لهتلت قال:هذا لم يخرج كله ؤمالم يخرج كله فحكمه أنه لم يخزج ‏٠ :مسآلةجد ‏ ( | Liesالحمولةحمولةالأنعامومنسبحانه وتعالى ) :اللهقال ما بلغ ظهره الحمال ث والفرس صار الأنعام ؤ والله أعلم ‏٠ أكله اذا خر حج:وسئل عن ‏ ١لجنين ص هل بجوزأحسبه عن آبى سعيد من بعد ذكاة آمه ميتا آو بعد آن خرج من بطنها ؟ تال:معى آنه قد قيل ان جنين الأنعام تبع لها ق الذكاة ث ويروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ذكاتها ذكاته،وق بعض التأويل =-7 ١ ٤ ٥_ أنه تيل خيه ى كتاب الله عز وجل( :آحلت لكم بهيمة الأنعام ) أريدت بها ك نسخة بهذ! جنين الأنعام وان كان ميتة لقوله( :الا ما يتلى عليكم ) 3 ومعى أنهم اختفوا ف ‏ clingالذى يكون تبعا لأمة وحالته ‏٠ فمعى أن ف بعض التول أنه تبع لها على حال المعنى ظاهر الحديث ه ذكاتها تبع لها نسخة على حال وقيل :‏ al,بمنزلة بضعة منها ص فاذا صحت انه اما آن بكون تيعا لها اذا آتم ‏ 6 aglaومالم يتم نخلته فلا مكون تبعا ليا ‏٠ وقيل:حتى ينبت السعر ولو تم خلته ث ولعل الشعر من تمام خلته قف ‏ ineالقول¢وقيل:انه حتى يعتبر أمره:ول نسخة ف أمره أنه ان كان فى حد ما نفخ غيه الروح س وكان حيا بنفسه،ثم هنالك تكون الذكاة فيه ع والا فهو بمنزلة الميتة اذا لم يكن حيا ث واذا لم يصح له معنى نسخة معانى الاقاويل الأولى،الا بمعنى هذا التول عارخ“ معنى لعله آنه تد يمكن آن يموت بعد أن نفخ فيه الروح قبل الذكاة ‏٠ ٠ذكاتها‎من يبعد حصولحركتهحتى تبينقال:قى ذلكlb,من هنالأولوالقول6موتبامعدحركتهتصححتى:تالمنوقتال هذين التولين عندى آصح معنى !ذا لم بثبت الا معناهما¢لأن الحركة ‏٠للذكماةواستحقاقللحياةصحةالذكاةبعد ‏dadsوقال من قال:ان هذا كله لا يجوز حتى يخرج حيا ويذكى وثبوت هذا التول ببطل معنى ما قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم أن اگنه ضد لتلك الگقاويل كلها ‏٠ذكاته ذكاة آمه ‏) ١٥الآثار ج_ جواهر‏١٠( م ‏ .١٤٦س بےاب قى الصيد بالسهم والحجر والحذف والرمى وما يجوز أكله وما يكره من الدواب والطير وما يحرم منه وى الصيد الذى لا يتدر على ذبيحته الا بالضرب بالسبقا والطعن بالرمح وما أشبه ذلك قال آبو عبد الله:نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن السمك ‏ atticقد صار منتنا ث وأجمعوا أنه نهى آدب ليسالطاق وهو الوارم بتحريم ‏ ٠رجع ‏٠ ومما يؤخذ بالمعراض ء ويؤخذ بالثسباك¢ويرمى بالبندق وبالخشب ‏٠وتذكىذكانهتدرك| ‏ nyآنمات‏siيؤكللاذلك4فكلوالحجارة اسموذكريسهمصدارمىقمنكبالسهمآرمىمامجوروانما عنهولم يغبحمتتولاالسهم ووجدهآصابهاذا‏ ailعلى الصد أكله اللهاسمذكرالذىالصيد:السهم غير ذلكآصاب‏ Gفانغبرهولابليل عليه فلا ياكله ‏٠ واذا ذكر اسم الله على السهم ثم أرسله أكل ما قتل من الصيد ‏٠الكلفوكذالك4ككيرأوقليلمن ومن غيره:وقال من قال:ان الصيد ما لم يغب عنك بليل ع أو ماء و يوجد به شىء مما بعين على قتله جاز له أن بأكله ولو غاببقع ‏٠يرهفلمعنه هم١ ٤ ٧٢‏- وتال من قال أيضا:ف الحجر اذا كانت مما تخرج ذات أسنان تخرج وخرجت ف الصيد،وذكر اسم الله عليه فجرحته جرحا بمقدار ما يقتله ث جاز أكله فى الطير خاصة،والله أعلم ‏٠ ونال من قال:فى الطير وغير الطير اذا كانت من الجوارح التى .جرحا يقتله ويموترمىالصد الذىذلكمثلتجرخ وان نسى آن بذكر اسم الله على السهم أو االكلب فلا يأكل ما قتلا الا أن يدرك ذكاته خيذكيه ويذكر اسم الله علبه ‏٠ وتد قيل:اذا ذكر اسم الله على الصيد مالم يصل اليه السهم آو الكلب فلياكل ‏٠ جد منسسآلة : ؟‏ CGثم وجدwilesعنهصيد ‏١رجل رمىو ‏ Jالأثر آبضا:ف أوالماءقبجده& آو6.4أشر | غير سهمهمالم يجد:باكلتال ‏٠ليلعنهيعبيه ‏= aTعبو ومن رمى صبدا فتردى من بعد الرمية من جبل آو شرفة فلا يأكله ‏٠ 0فوقعومن جواب آبى على فى رجل رمى طيرا فى شجرة وسمى الطير قمات،هل بؤكل ؟ 7ASAج‎ .ذلك‎.loaنحب :altsم .. 2 وقيل:من رمى طيرا بحجر آو بسهم فوجد بالحجر آو بالسهم الدم 6 ‏٠فلا مأكلهالدمالسهمقولاالحجروان لم بوجد ق©سمى أكله953 وسألته عن رجل رمى بسهمه طيرا كثيرا ولم يقصد الى شىء منها ء ؟سمى‏ Ohكانفقتله ¢منها طيرافأصاب ٠5كل‎:J Ls آكل ولو لم يقصدعلى أ لسهمان سمىآنه قل:معىغيره‏Jls بذلك الى ما أصاب ‏٠ وسألته عن رجل رمى بسهمه طيرا كثيرا مجتمعا¢فآصاب منها طيرا اليه أصاب آم غيره ؟‏ Vيدرئ الذى قصد تال:اذا سمى فلا بالس بأكله ‏٠ :مسآلةجو الذى يكون له كلب مكلب قد علمهالفقهاء:فوقال أيضا بعض /.؟المسد _١٤٩— ان شاء الله ث وانؤ فليآكلله ولم يآكل الكلب منه شيئاوهو ممسك أكل الكلب منه بئا فلا يأكله ث وان وجده قد قتله ولم يأكله وليس هو وان6حيا فليذيحهوجدهوانك‏!yaadفلا بأكلهالىوقعوقدممسكنه ‏٠بأكلهفلابموتحتىقبهقتركه 7eeم‎٠ ,٠٠ ٠ eo .ے‎ALس .7- ٥ وف رجل أرسل كلبه آو سهمه ث ونسى أن يذكر اسم الله عند ارسالهما ث ثم ذكر ذلك تبل وقوعهما ث فذكر اسم الله ث هل يؤكل ؟ ٠..٠the ce٠تا زا‎ أنبصدعليهمااللهاسمذكراذاأنهمعىهكذاا:آيو سعردتال الله علىالا آن يكون هكذا،وآما ان قصد بذكرعندىفاتا فلا يحبس الصيد نفسه فمعى آنه يجزيه ذلك ‏٠ :هد مسألة لا يرمى منالصدأنبن خالدمحمد:وحفظالمضافةمن الزيادة لا حدڵ كنه لو رمى رجل بحدبدة مجتمعةالا يما كان له حدالحديد لها لم يؤكل ما تنلته . :فالمجز ؟قلت قتال:جائز لأنه له حد :‏٠ ‏ .١٥٠م هد مبسبالة : اسمذكريقعالسهم أنهم« فلمابسهمه‏ «cll,عن رجل رمى الله عليه ؟ : Sliلا بأس بأكله اذا سمى قبك آن يتم. ‎ ومن غيره قال:وتد قيك:ان سمى على الصيد جاز ث ولو كان قد رمى،وان سمى على السهم بعد أن رمى فلا يجوز ‏٠ :مسالةجب ئالحجراسم الله علىذكرصبد |¢وقدبحجررمى‏ ٠وانتليت وقتلت الصبد،هل يؤكل لحمه ؟ فقد تيل:اذا كان الحجر لها حد يجرح جرحا يقتل مثل ذلك الصيد ء وخرجت وقتلت جاز أكل ذلك الصيد ث وقيل:لا يجوز الصيد بالحجر على حال ث ويجوز الصيد بالحجر فى الطير ع ولا يجوز ف الدواب غ لئن مثل الطير يقتله الحجر ڵ واذا كانت الحجر لا حد لها فلا يجوز الصيد بها الا آن تدرك ذكاة ما صيد بها ‏٠ ؟فقتلهغبرهرماهثم‏G424وآو هاه‏glaصد |رمىومن خان الصيد لاول ث وعلى الآخر الضمان بتعديه على صاحب الصيد . ‏ .١٥١م ‏٠‏ yيؤكلعلبهوسمىكوالخشببالحجررمىالذ ىوا | لصيد قلت:آرآيت الرجك يرمى الصيد بسهمه فيصيبه ويطلبه ث فتوارى عنه فنجده قد مات فيأكله اذا كان فى طلبه،ولا يأخذ فى عمل غيره ؟ ٠بآكله‎بأسلا:J ls تال:واذا سمى على الصبد وضربه بسيفه وقتله جاز ذلك6ويجوز لمآكله سمى أوفلا يجوزبعصاهقتلنك وآما ماوسهمهيبرمحهقتلما ‏٠يسم فصل ما يجوز أكل لحمه وما يكره من الدواب و الطير وما يحرم منه وثبرب لبها _ نسخة _ ألبناها وشرب سورها والوضوء به،قال:وكان ‏ ploوالحسن ‏٠رآىذلك وعن أكل الأرانب والثعلب واليربوع ؟ ‏٠الثعلبآكلوآكرهئو اليربوزعالأر اتف‏SLبأس:لاقال 4 ١٥٢م‏— :بهو مسألة ؟الضبوعن ‏}٠ alsأكره:تال نال غيره:كمانسلم يأكله فيما بلغنا ‏٠ ‏> dibsبو ٠0.‏٠بآكله‏ Nبأس| لصيدمن| لثعلبالأثر أنجا ء‏ : J lsوقد ومما يوجد عن هانم ومسبح:وآى شىء كره لحم .الحمير الأهلية .. ولحوم الخيل والبغال ى آو لحم الثعالب س ولحوم السباع¢فآما الحرام فان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم( :قل لا أجد فيما وحى الى محرما على طاعم يطعمه الا آن يكون ميتة أو دما مسفوحا آو لحم خنزير فانه رجس ) ما استثنى ‏٠ الى آكلوأما الكره فأكرهها السباع ڵ ولم نعلم آن أحدا يتشرع الخيل والبغال من غير أن يحرم :٭ |:رأىعليه وسلماللهالنبى صلىأن‏ ASSبلغناالحميروأما منصوبة يوم استفتحت قريظة¢فقال« :ما فى القدور؟ » فقالوا:لحوم الحمير،خبلغنا نه صلى الله عليه وسلم أمر بها فكفيت \ فالله أعلم لم الفساد على قتل الحمير قال هانم:قالس وخافذلك أكره أن بأكلوها بشير ذلك ‏٠ ‏٠(\) بياض بالأصل —’| \ oY الثعالب أو غيرها مما يشبهها »وتد بلغنا عن آبى عبيد ة آنه سئل عن تىستثنى +التىالايةهذهقتلا :مسألةع وقيل:كان آبو عبيدة يتأول هذه الاية( :قتل لا أجد فيما أوحى الى ميتة ‏ la gins os glآو لحم خنزير (‏ Vi dostأن يكونعلى طا عممحرما ‏٠آنه حر اماللهه5| لا ماهذ امن‏ Nيحرمعندناوكذ لك ٠oon 1 ٠۔۔ا.4 ‎همه" % zoe وعن مناظر تال لك:من آين حل آكل الجراد والحيتان من غير ذبح ؟ذبحبلاعلى حلالهماالدليلوماروحذوو هما‏Gذكاةو لا :الله عليه وسلمالله صلىقال:معى آنه قد قيل عن رسول ‏ Lil,الدمان خدمفأما الميتتان السمك والجراد« أحلت لكم ميتتان ودمان اللحم )» ولو لم يصح فيهما ث وثبتت السنة لكان انفاقالسمك ودم الناس على استباحتهما وانتحلالهما بلا :تناكر ولا اختلاف ث ومن أعظم الحجج على من عقل،وعند من عقل،لأنه لا يختلف ف ذلك بار ولا فاجر ‏٠ :3%دسآلة ‏٠ 4sء ولحم التنقد ترجو آنه لا بأسلحمه مما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على آبى الحوارى قلت : ؟ناشهرةكلولحم ‏ ٠١١٥٤م قال:مكروه وليس بحرفم . من الحامة:الطير الذى تسميه العامة الصرصرة حلال أكله ث وليس ‏٠المخالب س والله أعلمهو من ذوات :جد مسآلة الصرد أكثر القول بتحريمه ء والله أعلم . جد هيسآلة : ءالقول يتحريمه،وآكثر،فبه اختلاف فى لحمه وخرتهالضاضو أعلم .والله ‏ xمسالة : ‏٠الى الكتاب‏ ٠رجعالضاضو‏ Patجنس منلحمه حرام'العقعق وعن الجراد قال:هو من صيد البر ولا يصلحه ال٢‏ النار ص ولولا كبالنارنه‏ABsالنااسأدركناكناوقد‏Gالناسمنكثيربأكلهلمالنار نسخة بالماء حوآخرون يخرجون عن ذلك ويغمره فى الوعاء بالملح +أ علمو | :لله ٩:xمسالة‎ وعن لحم الأرنب والغراب والثعلب والضبع والكلب والصرد ؟‎ ‏—\ooم ‏ alانب والضبع والثعلب فلا بس باكل لحمه6‏ LT,الكلبقال:آما و الغراب والصرد فهو مع بعض الفقهاء مكروه ث ومن اكله لم يل انه ‏٠.لم بحرمهالفقهاءبعص‏ ¢ alllلأنان شاءآكل حراما :جو هسآلة ؟الصراخعن:وسألتهأحمدبنالحسنآبى علىعن قال:هو بمنزلة الجراد فى الطهارة والأكل .: الأثر أن‏ Syق:انهالصراخ فنالموضع:وسألت آبا على عنو ق سبيله سبيل الجراد ‏٠ ومن الكثر تيك:ان لحم الذئب والضبع والتمر ع والثعلب جائز السنور وللغراب ء والرخمة والصرد والفار مكروه وليسآكله ث وكذلك ‏٠ al jas ولا يجوز أكل القرد وليس هو كالخنزير ح الأن الخنزير نزل فيه القرآن،الهدى:قال ق الجراد أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم« :أكثر جنود الله فى الأرض االجراد لا آكله ولا آحرمه » وق رواية« :عنه لا آكله ول أنهى عنه » ‏٠ :مسآلةجو ولا6الصوبولاالثعلبو ‏٨كالستورولاكالكلفآكلولا مجور الأرنب ى ولا الذئب س ولا الضبع } ‏ Niaالرخم ء ولا الغراب س ولا الأجدل ڵ ولا الصقر ح ولا الحية،ول١‏ الضفدع ولا الغول ص وق الثعلب اختلاف ‏٠ ‏_١٦م 6زه يجوز“3موضع' ‘ أ وقالباس:نباالأرنب:5الحسنآبووتالا على مائذته ئ‏ coalلحمهاالضبع.ورو ى ا أن:بن اغبانس‏ yomقورخص وتال صلى ا له عليه وسلم« :حرم كل ذى ظفر وكل ذى ناب » خى الله صلى ا لله علبه وسلم بعدرسولخصهاالسباع¢ثمفىداخلة .العموم بالفداء ‏, ٠ :o%مسالة‎ وتيل ف لحوم الخيل:انها تؤكل ‏٠ وعن أبى عبيدة أنه سئل عن الثعلب آو غيرها مما يثسبهها ث فتلى الآية قوله تعالى( :قل لا أجد فيما أوحى الى ) الآية آبو هريرة ص عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قان« :كل ذئ ناب من السباع فأكله وكلالأهلية 6الحمرتحريمو السلامالصلاةعلبهعنهؤ وروى€حرام ‏٠الطيرمنومخلبالسباعمننابذى كان:سواءالله:ونيلوجابر بن أعيد4عباسابنطريقمنهذا الا.عادغيرآمالنا سعاديا على‏Cمفترسغيرهآوالناب مفترساذو الله عليه وسلمالنبى صلىآباحها ث و اعتلوا بأن‏ ١لضبع فان بعضا ‏٠النافذو اتحملةمرنمخصو صةفهىالصدمنوجعلها4خصها من الحاشية:ولحم الفيل حلال وفيه اختلاف ث والككثر بتحليله ء +أعلمو ‏ ١لله :مسالةجب وتنال آبو محمد الأجدل:لا يؤكل ووجدت فى الأثر اختلافا فى آكل ٠‏+) ginalلحم ‏ ١٥٧م 7وقيل:فجائز يؤكل لحم الضبع ؟ .:٭ ... .نعم::. .قال هى ؟تيل:صد ٠:نعم‎lsل سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ‏٠تعم:قال ولا يجوز آكل كل ذى مخلب من الطير ث وهى التى يعمل بها وبصطاد ننا مثل المصر والعتاب والبازى وسائر الجوارح التى تصطاد بالمخالب ء ‏٠بياوتعمل وروى آن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن آكل الهر ث وعن أكل علبه وسلماللهالله صلىرسولالله قال:حرمعيدوعن جابر بن6ثمنه الحمر الاتسية ڵ والبغال ح وكل ذى باب من السباع « وكل مخلب من ‏٠الطظلبر: وبلغنا آن الربيع لم يكن يرى باسا باكل الخيل والبغال ؤالحمير . وتتال:هو رآى جابز و الحسن،وكذلك البراذين ث وشرب ألبانها وسرها & ‏ ¢ LAMوتاول فيها( :والخيل والبغال:والوضوء به،وكره ابن عباس والحمير لتركبوها وزينة ) ‏٠ _ . .١٥٨ من الحاشية:ولحم الحمير الأهلية حرام بنمى رسول اللة صلى الله علبه وسلم س ولا بأس باكل لحوم الحمر الوحثسية بلا خلاف ‏٠ جهد هيسألة : وروى أن رجلا رآى آبا هريرة ياكل الدجاج ى فقال له:تاكل هذا ؟القذروهو يأكل فقال:رأيت النبى صلى اله عليه وسلم يأكله،والله آعلم ‏٠ :هذ مسالة والدجاجة اذا ماتت وخرجت منها بيضة لم يحل أكلها ص فان جعلت .تحت دجاجة فخرج منها غرخ فلا بأس،وكذلك ان خرج البيض سالا من غير الدجاج فلا يجوز أكله ‏٠ فاحينسهاذيحهاأردتح ثمالنجاسةتأكلأبصرتهااذاوالدجاجة أنها أكلت نجاسة فمتى أردت فاذبحها ‏٠يوما وليلة ع واذا لم تعرافا :جيو مسآلة قال أبو المؤثر:لم ير المسلمون بأسا بسؤر النور س ولا بأكل لحمه ث وكذلك الثعلب،بلغنا أن بشيرا السيخ سآله سائل عن اكل الثعلف ؟ . :١٩٨ @وآأطعمنا منه‎أاصطد:فقال :مسألةعه الله عليه <اسم.وذكرعلى صد:صقزهأوكلبهرجل أرسلوعن فذلك لا يجوز أكله الا أن يكون أمسكه امسناكا فذلك يجوز أكله ث واذا آدركه فلم يزل يجاهده عليه ليذبحه حتى مات فذلك يجوز آيضا أكله ‏٠ وحفظت آن الحمير الوحشية هى البيض لا فيها خطوط غير6بمنزلة النقر الوحشية ‏٠سودولا :جهد مسالة الله تعالى :لا تصح منهم الذكاة وقالاذاالصبيانصدولا يجوز ( الا ما ذكيتم ) خطاب للبالغين المميزين ‏٠ وعن النبى صلى الله علبه وسلم« :لا تطرتوا الطير فى وكناتها فلن الليل أمان » ٭ ؟مسآلةج وعن آبى الحوارى:إن آخذ الطير من على الموارذ مكروه سؤ ؤآما بعد آن يرد فمكروه لعله غير مكروه . —:‎ء١٦ وعن صيد الكلب المكلب الأسود ع هل يؤكل اذا امسك لصاحبه ؟ قال:قتال هام:ما سمعنا أحدا ييغض الكلب المكلب من الكلاب ‏٠الله‏ olعيدذلكوتالكالصيدق 7 ف الصيد الذئ لا يتدر على ذبيحة الا بالذرب بالسب والطمن بالرمح وشبه ذلك وأما ما يأخذ الناس من الصبد والحمر الوحشية التى لا يقدر ومهاحورماحهمبأسيافهمقتلهنالواماياكلو اآنك فلهمذيحهاعلى كان من حديدهم اذا ذكروا اسم الله عليه عند ذلك ‏٠ تقطعه نصفتن أكلهما ء وان كان الذى بلى العجز أكثر35 9تدل:ان فكل ذلك أيضا واترك الباقى ‏٠ ‏' ٢ج مسالة وأما الحمير الوحشية ڵ والبقر الوحشية التى لا يعلم لها رب ص فاذا صح أنها من الوحش التى لا تملك الا بالصيد ى وفى الأصل لا ماك عليما ث فمى معى صيد جائز حتى يعلم آن لها ربا ث ومالم يصح ذلك وصح آن من الوحش والمستوحثس فلا يطيب ذلك قى الحكم عندى س ولا الجائز حتى يصح الحبس الذئ يقع عليه حكم الوحشى من المتوحش ء بعد الاملاك ‏٠ — — ANY وعن رجل لقى حمارا من الصيد فضربه بسيف فقتله ث قلت : هل يؤكل لحمه ؟ الله عليه فقتله ولم يدرك ذكاته بالذبح فقد قيلاسمفاذا ذكر ‏٠قيل انه يؤكل :خد مسألة من الزيادة المضافة:قيل ف رجل وقعت له ظبية ولها تابم فاتبعها ‏٠القصرةوهى فى االقصرة آنها وتابعها لصاحب‏Gaul :جد مستألة قلت له:ما تقول لو آن رجلا ضرب ثساة بسيف آو مدية أو بقرة . فأبان رآسها تبل آن يذبحها،هل كان يذبحها من آسثل ؟ eal,اذ ‏١وذلككفهو حرامباناذ.االرأسك وأمامآكلهافلاباأس )من تبل آن تذبح بتلك الضرية ‏٠ تلت له:فان بان منها مؤخرها ورأسها وبقى وسطها مع موضع الذباح بتحرك آتذبح وتوكل ؟ قال:نعم اذا تحركت من بعد الذبح ث غاما ما قد بان منها من مؤخرها ولو كان أكثرها ع ورآسها الذى د بان منها فلا يؤكل وهذا فى غير الصيد س فما الصيد فتتالوا:اذا اعتدلت فيه االضرية فآبانته نصفين أكلا جميعا ت واذا كان المؤخر أكثر أكل المقدم ولم يؤكل المؤخر . ‏) ١٥الآثار ج_ جواهر‏١١( م :مسألةخ وروى آبو سعيد محمد بن سعيد ث عن محمد بن الحسن رقعه الى أبى الحوارى رحمه الله انه قال:ليس بعمان حمر وحثس،ولا يجوز الجمالأن يصطاد الحمير من عمان ڵ لأن لها آهل،وكذلكلأحد والغنم لها أهل،فلا يجوز صيدها بعمان حتى يعلم أن ليس لها! أهل،وأما البتر الوحس فلا علامة تعرف بها عن البقر الأهلية ث وقبل ‏٠علامتها انتصاب قرونها،والله أعلم من الزيادة المضافة:وعن الحمر الوحشية التى هى من الصيد ء فقيل:انهن حمر بيض،وآما غيرهن فلا يجوز صيدهن . :مسألةج ظبيا ق حبل لا يعرفومن جواب آبى الحوارى:وعن رجل وجد لمن الحبل سص هل يجوز أخذه ؟ الخظلبىفعلى ما وصفت ڵ فالذى نحفظ من قول المسلمين ص اذا وجد ق خاطوف حبل فبه خثسبة فقد قالو!:لا يجوز أخذه والظبى لصاحب الحبل،لأنه ف وثاته،وةد قيل اذا وقع الصيد ف الشبك ثم انطلق ء فهو نالصاد،آو انطلق منه من قبل أن يتبضه‏ easالشبك ‏٠الشيك‏ sas osloذلك¢ومادام الشسبك لم ينطلق منه فهو لصاحب _ _ .١٦٣ wl: قى الخمر وتحريمه وما يكون منه وسبب تحريمه وما يكون ذلكوممانىوغخغرهالخمرمنالأشربةقيه 93 قال آبو المؤثر:ذكر لنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ‏ Gوآدركنابتقولوالذى«و العنبالنخل:الشجرتينهاتبنالخمر من» الخقماء يتولون:ان الخمر من البسر والعناتيد ؤ وآما التمر والزبيب .فليس بخمر :séمسألة‎ تال آبو المؤثر:رفم الى فى الحديث س آن آبا عبيدة بن الجراح‎ بالثسام:أن الخمر ةق_د‎الى عمر بن الخطاب وهوالله ص كتبرحمه استولت على كثير من أه الثسام ث ويزعمون أنها لم تحرم،فكتب اليه‎ عمر:آنه من كفر بتحريمها فاستتيبوه،فان لم يتب فاضرب رقبته بقول اتتله ع ومن شربها وهو يدين بتحريمها غاجلده ثمانين جلدة ‏٠ منهم قال ::ان شاعرافينال بالفتىيعثرالدهرآنترآلم المخادردفعالمرءيستطيعولن |اخوتى9‏ A5ماثفزعقلمجلدت محتثفه4He‏5h ١أميررما ها وحلى بها التكوير حؤل المعاصر _ ١٦٤ وعن النبيذ الذى يجعل فى الجرار والنقير والقرع¢فليس عليه حد الا أن يسكن _ نسخة يسكره . قال غيره:هو نجس يفسد قليله وكثيره،وهو من الخمر فى النجاسة،وأما الخمر التى من شرب منها قليلا أو كثيرا وجب عليه ى فالذل وجدنا عن آبى المؤثر رحمه الله آنه قال« :ان الخمر منالحد هاتين الشجرتين:من العنب والنخل » فاذا عصرت العناقيد واليسر الحلو فغلى فهو خمر الا أن يطبخ الى أن يرجع الى الثلث من تبل أن ‏٠يطبخ فهو الطلاء فلا بأس بشرابه وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر آنه نهى آن يخلط البلح والتمر _ نسخة والرطب س ومن طريق أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن لا ينبذ التمر والزبيب جميعا ث ولا الرطب ‏٠والبسر جميعا ابن عباس» ومن طريقعلى حدة« :انيذوا كل واحدوتال الىوكتبكو التمراليسربخلط‏ ueأنآنهوسلماالله علبهعنه صلى أهل جرش ينهاهم أن لا يخلطوا الرطب والزبيب . تال أبو المؤثر:ذكر لنا عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه تال : « ان الخمر من هاتين الش جرتين:النخل والعنب » والذى نقول : وأدركنا علبه الفقهاء يقولون:اان الخمر من البسر والعناتتيد س وأما التمر والزبيب فليس بخمر . ومن جامم أبى محمد قال تعالى( :قل انما حرم ربى الفواحش _١٦٥ ما ظهر منها وما بطن والائم والبغى بغير الحق ) فالخمرة تحريمها بكتاب ‏ 6 Allويدل علىاله تبارك وتعالى ث قوله( :و الاثم ( فالاثم ضرب من :الشاعرقولذلك عقلىالاثم حتى ضلبو الاثم يذهب بالعقولكذاك ومن الكتاب:وثبت الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تقال : ومعتصرها وحاملها و المحمولةوعاصرها‏ lyr LS,وساتيها) لعن أله الخمرة ‏٠ثمنها (وآكلويائعها ومبتاعهااليه خصل فى النبيذ قال آبو المؤثر:رفع الى ف الحديث آن نبى الله نوحا عليه السلام : لما نزل من السفينة جعل ينظر ف كتاب مكتوب فييه ما يجهز فى السفينة ث ويأمر به فيخرج حتى نظر حبة عنب س فأمر بها آن تخرج 5 فطلبوها فلم يجدوها ث فرجعوا اليه فأخبروه أنهم لم يجدوها ث فقال : اطلبوها،فطلبوها فلم يجدوها،فتنام مغضبا،فلقيه ملك من الملائكة فقال له:يا نبى الله ص ان الشيطان أخذها وذهب بها،وتد ذهب من ياتى به . الى أن آوتى بالشسيطان فقالفرجع نوح فجلس ق موضعه :لك الثلث ولى الثلثان ث ‏> dlsالشيطان:آشركنى فيه ث فقال نوح ‏ON:‏ ¢ Licفقال له:لك النصف ولى النصف ڵ فتناللا انك تأكلها ‏ ١٦٦س قال:لى الثلث ولك الثلثان ث فقال:نعم أحسنت وآنت المحسان ث نسخة ‏٠المحسن الى عماله آن عيراالله كتبوذكر لنا عن عمر بن الخطاب رحمه العتب حتىعصيرطبخ( تكدالابلكطلاءطلاءتحمل‏] calsمن الشام أنىالثلثان اللذان فيهما ريح الشيطان « وأحسبرجع الى الثلث وذهب العنباثر آن حلال عصيرسمعت خلط السطان ڵ فاتخذوه ڵ فثبت حلال¢شم هوالى الثلثويرجعالثلثانأن يطبخ حتى يذهب لا بأس به ‏٠ ومن جامع آبى محمد،وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ البسر والزبيب جميعا ث وف الحديث:آن عمر بن ‏ ailعليه وسلمالله صلىمنبر رسولالله عنه صعدالخطاب رضى فحمد الله وأثنى عليه ثم قتال : آما بعد:فان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهى من خمسة : خامرماوالخمركوالشعيرحوالبركوالعسل4‏ Gوالتمرالعثبمن ‏e| لعتبلاأ وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله : أنه نمى ‏ Sus ofالتمر ث نسمة عن نبيذ التمر والزبيب جمبعا ص ولا الرطب ‏٠جميعاوالبسر على حدة » ومن طريق آنس بنوتال« :انب_ذوا كل واحد مالك عنه صلى اله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ التمر والبسر جميعا . _— ١٦٧ ومن طريق ابن عمر آنه نهى أن يخلط البلح والنمر ع ومن طريق الله عليه وسلم آنه نهى آن يخلط البسر والتمر حابن عباس عنه صلى وكتب الى آهل جرس ينهاهم أن يخلطوا الرطب والزبيب ث ونهى عن الدبا و.النقير والحنتم والمزفقت ‏٠ واختلف الناس فى تأويل هذا الخبر : فتال قوم:ورد النهى عنه صلى الله عليه وسلم فسبيله سبيل كل ما نهى عنه االى آن تقوم دلالة تمتع من استعمال ظاهر الخدر 50 و الأوامر على الوجوب عند وجوب عحم الدليل الذى ينتلها ‏٠ ببنالجمع‏ceilsعنحآدبنهىذلكالنهى عنان:‏ Js,آخرون ‏ ١لعيشو ق‏ cb pallؤو اللحم! | لسمنمينيجمعآننهىوكما| لرطبتين ¢ النهى عن الجمع بين البسر والتمر ف النبيذ والخل للسرف6‏OMكذلك ‏٠الآخريكفى عنأحدهما t‏. فى الخمر وسبب تحربمه قال الله تعالى( :يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافم للناس واثمهما أكبر من نفعهما ) قدمها الله فى هذا المكان . ولم يحرمها۔ ،وهى يومئذ حلال لهم ثم أنزل الله بعد ذلك هذه الآية ق سائر الخمر ص وهى آشدهما( :يا آيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ثم أنزل الله الآية التى فى المائدة قوله تعالى( :انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ‏ ٠انما يريد الشيطان أن يوتع بينكم _ _ .١٦٨ العداوة والبغضاء ف الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ‏٠أنتم منتهون (فهل فجاء تحرمها فى هذه الآية،قليلها وكثيرها ث ما أسكر منها ومالم بسكر ث فمن شرب من الخمر قليلا آو كثيرا فقد شرب حراما ث وعليه الحد ث وان لم يسكر س ومن شرب من النبيذ المنهى عنه ث آو من غيره فسكر فعليه الحد،وان لم يسكر فلا حد عليه ث نسخة وفى الحديث فيما ذكر اذ ذم الخمر والميسر فقال( :غيهما اثم كبير ومنافع للناس ) ‏٠المسروهوالقمارقبصييهوالفضل الذى¢و التجارةبعتى اللذة فكان المسلمؤن يشربونها على المنافعم وهى يومئذ حلال ة قخصنع اليه آناسا،ودعاالله عليه وسلم صنيعاالنبى صلىرجل من آصحاب من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ث فستاهم من الشراب حتى أخذ فيهم،فلما حضرت الصلاة تقدم رجل من خيارهم ففى صلاة المغرب فقر؟( :قل يا أبيها الكافرون ) فأخطا فى ولها وآخرها ث فصار شرابها ف مواقيت الصلاة فنسخوه س نسختها هذه الآية ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فكانوا يشربوها بعد ضلاة الغداة ث ثم ينامون فاذا حضر صلاة الأولى صلوا وقد ذهب عنهم السكر . فصنع رجلك أيضا من الأنصار صنيعا ى ودعى سعد بن آبى وقاص ء وكان ضوى ء نسخة شاويا رأس بعير ث فاكلوا وشربوا قبل تحريم الخمر ص فأخذ فيهم فافتخروا وانتسبوا ؤ وقالوا الشعر¢فقام الأنصارى وآخذ رأس البعير فضرب به رآأس سعد ع فاذا الدم على وجهه س فانطلق الى النبى صلى الله علبه وسلم مستعديا ث فنزل تحريم الخمر فى الآية التى فى المائدة ‏٠ _ .١٦٩١ ‏ : datsان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :يا أيما الناس ان الخمر قد حرمت فمن كان عنده منها فلا يطعمها ولا يبيعها » فأهراتتها ‏٠المدينة زماناطرفقريحهاوجدواحتىالنااس وتيل:انما كانت يومئ ذ من التمر والبسر ث وكانوا يسمون كل شىء كل شىءيسمونوكانوا التى هريقت بو منذ فيما‏ pialعندهم منها وهى ‏7 Laas :جيه مدسآلة وقيل:قام عمر بن الخطاب رحمه الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال:با آيها الناس ان الخمر نزل تحريمها يوم نزل ء 0وهى من خمسة آشسياء:من العنب ڵ والتمر ص والعسل س والحنطة والشعير ث والخمر ما اختمر ‏٠ وقيك سآل سائق ابن عمر عن الخمر ؟ فقال:عن آى الخمر تسآلنى ت فوالله ان من العنب لخمرا ث وان من الأرزمرنوانح‏١ pasالشعيرمنوان6لخمرااالتمر منوانCلخمر ‏١ ‏٠لخمراالعسل وحاملها 4وشاريها6ويائعها<عاصرهااللهلعن:يتقالوكان ‏٠اليهوالمحمولة ؟جد مسآلة وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :الخمر من هاتين الشجرتين:النخلة والعنب » ‏٠ ‏— — \ve به مسآلة : ويكره أن يسقى الدواب والصبيان الخمر . وتال من قال:لو شربته دابة ثم ماتت من ساعتها ث ومن نسخة ثم ذكيت من ساعتها ما آكل لحمها اذا ذبحت،نسخة ذكيت ‏٠ هد مسآلة : رحمهياسرينالى عماركاللهرحمهالخطاببنعمر:كتبوتيل الله بالشام:آما بعد:خانه آتتنا عير من الثسام تحمل شرابا ث كأنه طلاء الابل ث تد طبخ حتى ذهب ثلثاه الخبيثان اللذان فيهما ريح الشيطان ونفثه ث وبقى الثلث الطيب فأمر من قبلك آن يتخذوه ‏٠ وتيل آيضا:ان عمر بن الخطاب بعث عمر بن الحصن الخزاعى الى ‏٠| لثلثان ويبقى الثلثمذ هبالعنب ئ بعلمهم حتىيطبخ عصير| لكوفة أن وتال غيره:اذا طبخ حتى يصير العشرة ثلاثة ث ويصير على الأرض ‏٠حتى،نسخة فلا تنشفه ولا يعلق بها فلا بأس ‏٠ولا بأس بعصير الكرم _ نسخة التمر مالم يقبض الأرض ‏ Sats jane Yorالكرم ولا البسر سؤ الا آن يطبختال آبو الحوارى حتى يرجع الى الثلث س وهذا لا يختلف فيه قيما سمتنا ‏٠ + AM‏ot ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعا ص والزبيب وحده .: _.١٧١‏_ بهد مسالة : الى قوم:وعمن دخلبن محمد بن جعفرالأزهرومن جواب وهم يشريون ثسرابا حلاله س الا أنهم يدورون الشراب بينهم فشرب عليه ذلك آم لا ؟:حرامقلت فلا آبصر يبلغ ذلك الى حرام عليه ولا عليهم س اذا كان الشراب حلالا ك وانما جاء ق الإدارة لذلك الكراهية ث والمسلمون لا يفعلون ذلك ‏٠ وسآلت جميلا عن النبيذ الذى يسكر من يشرب الكثير منه ث هل يكون شرب قليله حراما ص وهل يسميه حراما ؟ قال:بيعم تنليله وكثيره حرام،وقليله خمر . النظر :قال السيخ آحمد دن كلهامحرمكر و ‏٥و | لسسكر ماءمنولاومشروبمن كك السكر:نقيض الصحو:سكر الشراب ث وسكر الثشسباب ص وسكر المال ة وسكر السلطان ث وسكر الموت تحشبتة ‏٠ الافاتة آيضا ؤ يسمى سكرا لأنه يغشى العتل ‏٠والسكرة ضد :تاللعله غيره شرابهفدع النبيذ غما يطيب الجلىساءحتى تطيب خلائق ‏ ,١٧٢س النبيذ:ف معنى المنبوذ هو الملقى ح قال الله تعالى( :فنبذناه ‏٠ألقبناهآى(بالعراء :مسآلةه عن أبى سعيد:وعن الزبيب اذا استنقم ف الماء ث واتخذ نبيذا ح ؟‏ alهو حلالوهو حرا مبمنزلة | لخمر.‏ : calsأيكون فهو بمنزلة النبيذ اذا كان فى الؤوانى الجائز فيها اتخاذ النبيذ ‏٠وجههعلىاتخذاذا _ .١٧٣ باب فيمن طبخ خلا فاراد أن يشرب منه أو أراد أن يحوله نبيذا أو عمل نبيذا فاراد أن يحوله خلا ومعانى ذلك ‏ dمنزله خلا يريده فى البيت،ثم أراد آن يشربوعن رجل طبخ ؟منه فتد سمعنا ورآينا عن مسلم بن ابراهيم:أن من طبخ ف بيته خلا الثعيذ فلاالخل فى حدالنبيذ¢فان كان هذاله مادام ق حدغلا تعرض الخل فلاالى حالالنيبذ¢وان كان قد زال عن حدله الرجلبتعرض ‏٠باس به وكذلك قالوا عن مسلم بن ابراهيم:من عمل نبيذا فى حر فلم بعرضه حتى صار خلا آنه له حلال ث ولعل غير مسلم يتتول:انه لا يجوز ث لأن أصل عمله ق وعاء فلا يجوز عمل النبيذ فيه،والله أعلم بالصواب ‏٠ هاشم رحمه الله ث عن الخل فتاك:أما العنب فاجعله صحيحا كما هو فى عناتيده ح ولاا تعصره واجعل بعضه على بعض حتى يملا الخابية } ثم تضعه ق الشمس وتطلق رآسه وتدعه حتى يصير خلا،وأما الزبيب والتمر فاجعله ق اناء ع رس عليه من الماء ولا تغمره فى الماء » ودعه حتى بنتفتخ ويحمض،ثم صب عليه الماء وادلكه خ واجعله ق الجابية ‏٠ تلت:خان جعل الزبيب والتمر ف قدر فغلى،ثم جعله ف جابية ؟الشمسقوجعله _ .١٧٤ قنال:لا ‏٠ قال غيره:كيف ما عمل الخل من العنب والتمر جائز ؤ وآخبرنى جميل عن الربيع وأبى زيد ووائل:أنهم كانوا يحرمون شرب الفقع ‏٠ ڵ ،ولكنفلم أسمعهحرامالله:آمارحمهالله هامأبو عيدوتنال ‏٠كرهوا شربه وعن خمر عمل آنه خمر ثم طرح فيه الملح ث هل يجوز بنتفع به ؟ فقد يوجد ف ذلك جواب محمد بن محبوب رحمه الله ث واذا داروه بالممح حتى يرجع خلا فقد آجازوا أكله والانتفاع به ‏٠ ‏٠قال غيره:وقيل:ولو صار خلا لغير مداراة ذلك ومن غيره:قال أبو عيسى6قال أبو أيوب:اذا علم أن هذا صار خمرا ثم صار من الخمر خلا فلا يسعه آن يشرب منه ‏٠ :جية مسآلة كوحمضالخلالىتحولاذاالنيىذقتقولما:الكتابغيرومر هل يجوز أن يؤكل منه ويستعمل فى الطعام ؟ قال:النبيذ الحلال اذا صار خلا فهو حلال على حال س واستعماله : جائز مما يصلح به ث وأما النبيذ المحرم ى والنبيذ المسكر،خان التولثدلف34 منهم من أجاز استعماله اذا استحال من حال النبيذ المحرم الى حال ٭الحلمالخل _ _ ١٧٥ وقال آخرون:اذا جعل نبيذا وصار فى حال النبيذ المسكر والمحرم ء بحال ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ وسآلته عمن طبخ بسر مبسل ع ثم خرج البسر،وطرح على مائه تمرا آو عصره خلا ص هل يجوز ذلك ؟ قال:آكره له ذلك ى وتد بلغنا أن سعيد بن محرز لم ير به باسا ، فان كان رخص فيه سعيد بن محرز،فان ذلك حيث لم يفضح البسر س وتد كنا نسمع ولا أقول الا أنه من تول بعضو البسر قائم صحيح :من أراد أن يطبخ تمرا ث وقد كان .تارين ؟علماء المسلمتن أنهم قالوا فقالوا:يقطع البسر ولا يخلط معه ث وأقول انه فى الخل والنبيذ ‏٠سواء ؟يسرهءانقضح ق:فانتلت ‏٠منتهبعملهفلاوالنبيذالخلال٭شاءماقبهيصنعآوبريه:قال oe °٠مس_آلة‎... oa @3 وذكر لنا أن جابر بن زيد كان يمشى ف باب أذرع¢‏6 Bpos bala ‏٠ثم قال الحمد لله الذى آحل أكلك0وحرم شريك :xمسآلة‎ وقتال آبو سعبد:معى آنه يختلف ف طبيخ البسر للخل: ‎ _ _ .١٧٦ فتال من تال : :انه يجوز أن يطبخ خلا ‏٠ ‏٠:انه لا بجوزمن قالوقال تلت له:فماء المبسل الذى بقى بعد أن يطبخ البسر وأريد أن بجعل من ذلك ‏ ¢ JAهل يجوز ؟ قال:هو معى مثل الأول يختلف فيه . :مسآلة% عن أبى الحوارى:وعمن يآخذ الرطب فيطرحه فى جرة بريد به البسر ؟.0وفبهالخل فتد أجاز ذلك بعض الفقهاء ث ولو كان بسرا خالصا ‏٠ __ ١٧٧ باب :مسآلةجلو ومن جواب آبى على الأزهر بن محمد بن جعفر:والتى طبخت خلا ف جرة وجاء ولدها طرح فيه الدادى ليشريه ؟ آنعليها ،ع وأرجوذلكبغليهفلا مفسدللمرآةالخلكانفاذا لا بأس آيضا على من شريه،لأنه خل،والله آعلم ‏٠ :مسآلةجب وما تقول ف خل البسر لجسائز أم غير جائز ؟ قال:ان كان يجىء منه خل فلا بأس به وذلك جائز ث وان كان اليسر فخله جائز ث وان طبخ التمر على ماء البسر فقد كره ذلك بعض ، وبعض قال:انه خمر ص وبعض رخص فيه اذا خلط ‏٠ :‏ 6Gقلتالنبيذ حتى سكرخلا فشرب منه وهو بحدطبخورجل ؟له ذلكحل بجوز فقد تيل:ليس له ذلك أن يشرب حتى يسكر س وان ثبرب دون السكر من هذا فقد قيل يجوز ‏٠ ‏) ١٥جواهر الاتار؛ ج( م ٢آ١‏ _- __-.١ VA_ س وانما جعلهالنبيذفى حدمن خل خمر وهووقتلت:لو شرب على أنه خل،تلت:هل له ذلك ؟ ‏٠ذلك‏ osقيل لهفنعم :مسالةمو وعن النبيذ كيف يصنع به حتى | يكون خلا،فقد اختلف فق حلاله : فذهب بعض آنه ليس فيه حلال اذا سكر وصار بحد ما يسكر 3 ‏ coalsأصحاينالقول النبى صلى الله عليه وسلم« :كل مسكر حرام « آنه اذا غلى ف الآنية التى من غير الأديم من المعز والضآن ث ومثله آنه ‏٠|محبر هنالملالث على آفواههالأديمقوقال من قال منهم:انه يجوز ‏OS¢مستديرو ل١‏‏Bioلاعود٥‏علىوقفاذاوأشباههوالضأانالمعز صلب والمستقبل قبل لم يقف وهو يزيد ‏٠ وأجمعوا لا أعلم بينهم اختلافا آنه اذا شرب قبل أن يتغير ويغلى فى جميم الأوانى ص ولو كان أريد به النبيذ آن ذلك جائز اذا لم يصر بحد كر .الس وعن أبى سعيد:سالت رحمك الله عن رجل طبخ نبيةا ق جرة،ثم ‏ jgهذ ا ؟:هلث قلتآر اد آن بجعله خلا نسخة قال:اذا لم غل ف الجرة حتى حوا نيته له الىفاذا لم الخل جاز ذلك،ولا أعلم ق ذلك اختلافا س وآما اذا غلى ق الجرة قب _ _ .١٧٩ »يرجع خلاولالا يجوز:انه‏ oni ¢ ATIقيلالىنيته لهيحولأن وقيل:انه يجوز اذا صار الى حد الخل على نيته الخل . :مسألةعبو ومن طبخ بسر المبيسل ع غلما نضج طرح على مائه تمرا وطبخه خلا ففيه اختلاف،وانما أكره ذلك فى الخل ء لأن النبى صلى الله علبه ‏٠الخلقوسلم كد تھى آن مخاط ) لتمر و المسل د مضالة : ‏ oe Lassالخل اذا آطلق من ا لميقاع وهو حلو يشرب منه ؟وسآلت ‏ deo tls JAMمن غير أن يسكر .قال:كل شىء كان آساسه ومن جامع آبى محمد:وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ البسر والزبيب جميعا ث وقد ذهب بعض أصحابنا الى ‏٠‏ 6 pallوالله آعلماليسر لهذا84لا يطرحالخلآن ومن الكتاب:اختلف أصحابنا قف البسر يتخذ منه الخل : الخل من المسر ح ولا مما خالطه‏ Y:بجوز أن متخذفقال بعضهم ‏eاليسر ع ونحنالبسر والتمر‏ Jl,الكثير منهم:جائزة اتخاذ الخل من نخت ار التول الهو لما جاء به الثر وعتنده على ذلك الخبر ‏٠ _ .١٨٠ وروى عن النبى صلى الله علبه وسلم من طريق عائشة أنها تتالت : وا الثمراليسرميننجمع9ينهاناوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان ‏٠الالقاءهووالاتياذ4واحدموضع‏ lem Susiق :aمسالة‎ وعن الماء الذئ يتلبنخ به المبسن تراه خلا مليا ؟ ‏ Saulكخلقالاختلافوقم:هو خل طيب لا باس مه ؤ وقدقال أجاز ذلك وحرمه‏ ¢ Alفبعضاليسر الذى فيه التمر وطبخنسخة ءآخرون ومن الكتاب:وقيل ذلك ان التحريم فى الخمر معلق بالشدة،والدلي التحريم ءالشدة فيه حصلعلى ذلك أن العصير حلال ث فاذا حصلت واذا زالت الشدة عنه وصار خلا حلا وارتفع التحريم ث فقد رأينا التحريم معلقا بها يوجد بوجودها ويرتقم بارتفاعها ‏٠ بهد مينآالة : وعمن اتخذ خلا من البسر الخالص الحلو يحلا أكله أم لآ ؟ تال:نعم حلال له آكل ذلك ف الخل ء لأن الخل حلال ى وكذلك تقال:نعم كل ذلك جائز فى الخل . :مسآلةجب عن أبى الحسن البسياوى،وعمن اتخذ خلا من البسر الخالص الحلو ح آو من العنب والرطب والتمر آو من الحبوب،وكل ذلك جائز . _١٨١ :الخل‎منهاليسر متخذقأصحابنااختلف:آبو محمدغيرهومن الخل من االبسر،ولا مما خالطهفقال بعضهم:لا يجوز أن يتخذ ‏٠السر وقال الكثير منهم:جائز اتخاذ الخل من البسر والتمر ع ونحن نختار °الأولالتول :من قالئ فتالللخل‏sl ١طبيخقأبى تسعد:وعنغيرهومن انه يجوز أن يطبخ خلا ‏٠ وقتال من قان:اانه لا يجوز س وآما الميسل مزله أيضا يختلف فيه ‏٠ :بيد مىسآلة بريدجرةفبسر فطرحهوفيهرطياومن آخذا:الحوارىعن آبى ‏٠خالصايسرا¢ولو كانالفتهاءبعضذلكأجازؤ .فقد‏ 4sالخل جهه مىسالة : الرطب فيطرحه فق جرة بيرند به الخل وفب_هوعنه وعمن يأخذ البر ؟ فقد آجازه بعض الفقهاء ث ولو كان بسرا خالصا ‏٠ ومن غيره:وعن خل البسر فقال:ان كان يجىء منه خل فجائز ح وان تلرح التمر على ماء البسر فقد كره ذلك بعض © وبعض قال:انه ‏٠خلطاذ ‏١84رخص(ودتعضخمر _١٨٢ هلكالخلعنوسألته<الحوارىأبىعن‏٦:الكتابمن جوز شراؤه _ نسخة شرا٥‏ من عند عبر الثقة ؟ قال:اذا عرف أنه خل جاز شراه من عند أهل القبلة ‏٠ قلت:فان قال درنه بدرن،هل يجوز لى شراه على اقراره ؟ قال:نعم حتى تعلم أنه درنه بدرن حرام ‏٠ جز مسألة : وقلت:فيمن طبخ تمرا يريد به الشراب فيما لا يجوز فيه الشراب من الآنية من الجر وغيره ص ووقعت عليه النية قبل أن يغلى،انه شراب فلما غلى وسكن شرب منه ما شرب وبقى منه ما بقى،قتلت:هل ينتفع بالباقى اذا حمض وانتقل عن لون الشراب يتخذ منه خل ؟ فمعى أنه فى أكثر القول أنه لا يجوز ذلك ع ولو تحول الى معنى الخل بحيلة أو بغير حيلة على معنى النية على تحويله ‏٠ وتيك:انه يجوز اذا تحول الى ‏ ¢ JAM Jbوانتقل عن حال الثبراب ‏٠ذاك باصلاحأذ ‏ ١كانالسكروز ابله حكم معنى‏al L. ومعى أنه قيل ق بعض التول:ان النية تجزى اذا أريد به التحويل الى الخل تحول ولو لم يصلح بشىء ڵ لأن المعتى انما هو محجور منه ‏٠المسكر وحكم المسكر وينظر فى ذلك ¢‏holaالوعاءقالشرابموضعان كان حلالا هل يكونوقلت : أو كيف الحيلة ف اخراجه من الوعاء ؟ — ١٨٣ فمعى آنه مادام ق حال المسكر الذى هو حرام على نية الشراب قهو فاسد،وما مسه من وعاء آو غيره اذا انتقل الى حكم على الحلال الظاهر ث وكان ظاهرا ومامسه فى حال ذلك،ولا يستقيم اذا ثبت المعنى قيه الأ آنه ينتقل هو واياه الى معنى الطهارة،لأنه لا بد له من ذلك ء وتد يخرج فى معنى بعض القول آن يكون طاهرا،والاناء الذى كان فيه قبل آن يتحول الى الطهارة نجسا ‏٠ تلت:ومن قال بهذا التول،فما حجة قائله ث وكذلك ما حجة من ؟حر مه فقمعى أنه يخرج من تال به وآجازه آنه كان فى الأصل حلالا فى الى قصدبالنية فيهوشس دس وانما حرمالاتفاق| معنى الشراب ڵ ولو لم يرد به الشراب كا ن بمعنى الاتفاق آنه طاهر حلال ، فلما آن ثبت آنه لا معنى فيه يفسده ال٨‏ النية الا لعلة غير ذلك أثسبه فيه معنى المنية مثله ث أنه يحوله عن حال الحر ام الى :الحلال ث والنجس الى الطاهر بمعنى النية كما كان فساده بالنية لا لغير ذلك ‏٠ ولعله يخرج من حجة من قال بتحريمه وفساده،أنه لما ثبت نجسا الىو النجس‏Cالحلاكالىالد_رامبرجعآناستحالحر اما ينفقسه .‏٠نجس‏ dostiحر امآنه| لاتفاقثبيت معنىأنمعدؤ.الطا هر قلت:ومن طبخ تمرا وآراد به خلا ووقعت عليه النية قبل غليانه ح أنه قد قيل انهفمعى يجوز الشراب منه اذا كان بحد ما يجوز ه _ ١٨٤ منه الشراب،لأنه ف الأصل حلال مالم يسكر الثسارب ث ومعى أنه قيل ‏ als olfمنو المشاعلالقرب3الشرابأطلق للناسومن:قلت ،وكيف كان آصل ذلك ؟آدم الشاء والضأن فمعى أنه قيل:ممن أجاز شرب النبيذ من الأدم الملاث على أفو!هه من المعز والضآن _ نسخة من المعز النبى صلى الله عليه وسلم،وكان سبب ذلك فيما قيل آنه انما أطلقته لوفد البحرين ح ولا نعلم ى هذه الرواية اختلافا بين أصحابنا الا ما اختلفوا ف معنى كينونة ذلك من الأحوال التى يسع ثهرب النبيذ فيها : فمعى آنه قيل بمعنى ما يتفق عليه آنه اذا جعل العصير من التمر والزبيب ف الآنية الملاثشة على أفواهها من المعز والضآن،فتي:ان يغلى ويتغير شرب،فهذا معنى الجائز الذى لأ أعلم فيه اختلافا ‏٠ فاما اذا غلى وتغير حاله ث فمعى أنه يلزمه معنى الاختلاف : قال من قال:يجوز اذا عصر بكرة آن يشرب عثسيا ولو غلى ع واذا .بكرةعثسيا شربعصر وقال من قال:لا يجوز .شربه اذا غلى مالم بسكر .غليانه ث فاذا سكن غليانه جاز شربه مالم يقرظ ويصير ق حد الاستدبار ث فاذا أفرط وصلب لم ينجز شرية . وقال من قالا:يجوز ثبربه ولو صلب ڵ فاذا تخيف منه الشدة مزج ‏٠بالماء وشرب بعد آن يكون استعماله فى الأوانى الجائزة فبها الشراب ث هلاالنبيذله شرابOatقبمن كانت يه علة ووصفة‏: cals, _.١٨٥ ان كان‎أو يستييحه _ نسخةيتخد e ‎ق جرةنسخةبجعلهسعه آن ؟‎لدواءذلكos فلا أعلم ذلك جائزا ى قول أصحابنا ث لقول النبى صلى الله عليه وسلم ڵ لعله نهى عن شيرب النبيذ الحر والدباء والمزفث¢والنقير فى النص،وانما أطلقه على معنى الاجازة ف الأديم الملاث على أفواهه من هذا _ نسخة ذلك آو ما آشيدهه فهو داخلء وكل ما عداالمعز والضأن معنى قف جملة النهى ء الأن ما أشبه فهو مثله والدسيحة الى الطين والخزف آثسبهها ولو لم يقع عليها معنى النهى بعينها ث فهى مثل ‏٠‏ | diteلنى عندىما وقع وقلت:وما حجة من تال بهذا القول انه جائز له ذلك فى الأوعية لأنه آراد به دواء وسائر الأشرية مطلقة له فى غير علة الماء الا الخمر ‏٠ فيخرجولعلهك"القولمهذ {تالآصحاينامنآحد |آنأعلمفلا تول بعض تتومنا،ولا أعلم فيه مساعا ث ولعله يخرج فى معانى بعض تول تتومنا يخرج على معتى العدل لثبوت النهى من النبى صلى الله ‏٠عنهوسلمعليه وقلت:آخبرنى عن رجل اتخذ شرابا ى قرية و ما يجوز فيه الشراب من الگوعية ڵ قلت:أى وقت بأتى على الفساد ث وكيفت الحجة ى ذلك ؟ قمعى أنه قد قيل ان حد ما يقم ‏ sl nual ausهو حال ما يكون مسكرا آو يسكر منه لثبوت تحريم كل مسكر . ‏ dle,من تال:لا يكون فاسدا على حال¢وانما يفسد منه السكر _١٨٦ فاذا خيف سره عولج عن حاله ذلك مما يؤمن منه حدة السكر بماء أو &ؤ ويهفيه‏} autذلك من الطهارات لاطلاق الشراب‏ audeأو عصير أو ما وهذا القول أثسبه بمعانى ثبوت الأحكام فيه اذا أطلق الشرب فيه ء ‏٠السكرممنوعوانما :جبو مسألة سألت أبا سعيد عن النبيذ يوجد ف الاناء الذى لا يجوز استعماله فقيه ما يكون حكمه ؟ ٠.ما وجده‎منه حننوجدماحكمهمعى آن: J ls :مسألة‎% قال أبو سعيد:ف خمر عصر على آنه نبيذ فى اناء ث فلما غلى فى الاناء ترك حتى صار خلا ق حال الخل،آنه قين قى ذلك باختلاف : فقال من قتال:انه قد بطل ولا يطهر أبدا ‏٠ وقال من قال:انه إن حو بالنية واحتي غيه حيلة ث وحول خلا بالنية والحيلة ‏٠ وقيل:انه يوضع فيه الملح أجزاه ذلك وصار خلا حلالا ‏٠ وتال من تال:انه اذا صار الى حال الخل بعد أن غلى ولو لم يحول بالحيلة ولا بالنية أنه قد صار خلا لأنه قد تحول عن حاله ذلك ‏٠ تلت له:فما يكون حال الاناء الذى غلى فيه على قول من نال به ؟ قال:معى أنه تبع له ويطهر بطهارته ء _١٨٧— قلت:فرجل لا يعرف خل الخمر من نبيذ الخمر ث فقال له رجل مأمون:ان هذا خل خمر وهو فى الأصل نبيذ ث هل يجوز له أكله مالم قال :لا يجوز له ذلك لأن هذا حجته قائمة بالعين وهو بيعرف بالعين معلمهمم منمعروفك لأنهعلى ما تيليسعه ذلكولا4و الطعمو الذوق ‏٠الخليو افقولا حجهة له | ‏ Ayأن رجل مزج ‏ ell OEفمغى عليه ليلة يشربه وهو حلو ليب ؟ ‏٠غلى فلا مشبريبه‏ : J lsاذا رجل طبخ عصيرا حتى ذهب نصفه آيشربه مالم ‏T das ٠يشرب‎لا:J Ls ؟حلقساغته وهو‏ Gdالجر منمصببوممنهأيشربالجرتيىذ قال:ان كانت الجرة ضارية فلا يشربنه ث وان كانت حديثة أو مغسولة فله آن يشرب منه من ساعته ان شاء مادام حلوا ‏٠ عن أبى سعيد:قيما أحسب وسألته عن رجلين عصرا عنبا وجعلاه. جرة فنية أحدهما أنه خمر،والآخر نيته أنه خل ث فلما صار ‏Sad aes. _ .١٨٨ الخمر أراد الذى نوى الخل أن بشرب منه ڵ هل له ذلك ولا تفسد نية ؟الآخر قال:أرجو أنه على شبه ما قيل يخرج عندى آن نية الفساد لا تضر ‏٠على من لم برد3لك محرما6ولا مكون| لصلاح آراده ؟تلت له:ويحرم على الذ قال:معى آنه آثم ف نيته ولا ببعد أن يكون حصته اذا بانت له أن يكون حراما،وأرجو أنه لا يضره ذلك الا ف اثم النية موضع الحلال ، لأنه لا يستقيم أن يكون متمازجً بعضه رجس وبعضه طاهر من طريق النية ‏٠ بانت له حصته ©قلت له:وعلى ما يرجو آنه لا يضره ذلك سواء أو كانت مشتركة ؟ قال:هكذا اذا رجع عنا نيته بعد ذلك الى الحلق ث وان كان على افترق عليهنبته ؤ وزاد ذلك بعد مزابلته الى أنصار ق غير الحد الذى خمر ‏١ويكون&حصتهعليهمفسدأن‏latsفكشريكهوحصةحصته على هذه الذيتا ‏٠ در د.ولمء) 4حصكهبانت5154معد آنعنبرجعلمو ان:لهتلت ‏ gal assجائز له شراؤه مالم برده ؟معد ذلك قال:آما نيته واتامته عليها وارادته فعندى مفسدة عليه،آمر دينه ة وأما ماله فمالم بيتقل عن حاله حلاله الذى كان له حلالا بسبب،فلا آحكم عليه بتحريم ء ولا يبين لى ذلك فيه لأنه لو آراد خمرا حين عصره،فان —١٨٩ كو لا تضرهقيل له ذلك‏٥رصع فلم يتغير حتى رجم عن نيته4فمى أنه تد ‏٠اذا ثبت ما قلناأن هذا يشبه هذاوأرجو قلت له:فان لم يرجع عن نيته يعد ما بانت له حصته } فزاد وهو ‏٠غيرهعليه وعلىحر امآمعليه وحدهالنية آهو حر امتاكعلى قال:معى أنه حرام عليه وعلى غيره ممن علم . خلا آهو‏ ¢ ellsوصارعلى‏ © pacعلى آنه خمر فأدرك:فانلهتلت الحلال علبهالىتحولقدعلبه أذالا يحرم‏ oneآمعليه وعلىحرام وعلى غيره ؟ قال:معى أنه قد قيل انه اذا على آنه خمر ؛ أو تغير فهو فاسد على كل حال آبدا ث وليس له غاية،ولا يفتقل بعد فساده الى صلاح © ولا الى حلال ة وأرجو آنه قد قيل اذا صار خمرا آو كان خمرا فعولج حتى صار خلا انه جائز وآنه حلال ‏٠ واذا ثبت حلاله بحال كان عندى له ولغيره اذا انتقل الى حال الحلال ث واذا كان بالمعالجة ينتقل الى حال الحلال فمعى أنه اذا انتقل بغير معالجة الى حال الحلال ث وتد أريد به ذلك،وانتقل عن الارادة قلا بيين لى ف :المعالجة فرقا اذا صار الى ما يراد به بالئية ‏٠. كما آنه لم يفسده عن حاله حلا الا النية به بارادة الحرام،ولو لم تجعل فيه شىء يعالج الم بنية الحرام فهو حرام اذا انتقل عن حال الحلال على نية الحرام،وكذلك عندئ اذا ثبت هذا فانتتاله عن النية عن حال الحرام الى الحلال ع وقد أريد به ذلك مثبتا له عفدئ على هذا المعنى حكم ‏+ Dall -A ٩ ٠. واذا ثبيت له حكم الحلال ذشنهو حلال لكل من استحله .ق مذهبه من ‏٠عندىغيرهأوربه ومن غيره:أخبرنا عن مسلم بن ابراهيم أنه من عمل خلا ف جر فلا يتعرض به اذا صار بحد النبية حتى يصير :الى حد الخل + تال غيره:وقد قيل لا بأس اذا صار بحد النبيذ ينتفع به للشرب وغيره٠ ‎ االأيرارالآثار ومنوجتمت المتقطعة السادسة من كناب ( جواهر والحجة على القجار ) ف الحج وفرضه وسننه ولزومه0وق واجبه ومستحبه0وما يفسده س وق ما لا يتم الحج الا به ع وقف زيارة قبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم0وفى االاعنكاف،وق النذور وفيها يلزم الوفاء بها ث وف كفارتها وفا الكفارات ولزومها واخراجها،وفى الأيمان والحنث فيها ع وق الصيد .والأشربة ء :وعمل :الخل اوقف الذبائح ‏٠وصفته وما تحرم به الذبيحة وآحكام جميع ذلك¢وغير ذلك ممالم نذكره ويتلوها ان شاء الله القطعة السابعة فى.القضاء.وأحكام .القضاة وف الأمر بالمعروف ڵ والنهى عن المنكر ءالأحكاموالأئمة،والتثبيتفى وفى الدعاوى6والأحكام ,وف الشهادات وفق الأيمان وآلفاظها ولزومها ح ‏ Gsالوكالات والوكلاء وق الأحكام¢وانفاذ الحكم بةين الخصماء ء وى الدين والمديون والمفلس وف قضاء الحقوق والخلاص مها ‏٠ —١ ٩ ١_ تم بعون الله وحسن توفيته والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان تمامه صباح الجمعة الزهراء وسيعبنسنة ثمانى ستينمن شهورصفرليلة خلت من شهروثما نى عشرة سنة ومائة سنة وألف سنة من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام على يد العبد الفقير المقر على نفسه بالذتب والتقصير الراجى رحمة ريه :العزيز القدير صالح يمن آحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد Daas‏Cpبن خلفالثقة العدل محمدابن سرف البطرانى النزوى للشيخ ‏! psyرزقه الله حفظ معانيه والعمل بماابن خلف بن أحمد بن حجيج النساج ‏ Ysقوةحولولاالنبى وآله وسلممحمدرسولهعلىاللهقره وصلى الا بالله العلى العظيم ‏٠ _ ١٩٢ بستر الله الرحمن الرحيم باب فى القضاه وادب التقاضى وفى جلوسه وفيمن يجوز أن يكون حاكما ومن لا يجوز ومن ينتقض حكمه ويثبت حكمه وى القضاة والولاة وفى الحكم اذ كان من الرعية وما يجوز للوالى من المحاربة وانصاف رعيته :الأحكامقزيادةالى آبىعلى الأزهر :كتبه آبوماهذا الحمد لله الذى فضل من شاء من عباده بالاسلام ث وعرفهم الحلال النبىستنئ واحياء¢وخصهم بعظيم المقام, 4‏ slaslالأحكامالحراممن ‏٠الظلامقك وتدرهم نوراو السلامالصلاةعليه والرسل4وأئمة‏ ae! slaالأنبياءكك واغاثة الموفله بالمعروف‏AP الحق والعدل ث وانتمى الأمر الى المصطفى صلى الله عليه وسلم خير ستينمنخير للأرض:عدل ساعة& وقيلآبو مكر وعمرالنشر ) ويعده مطرة » ومن عيادة العباد كذاوكذاا سنة ‏٠ وآخبر الله تبارك وتعالى عن لقمان الحكيم اذ قال لابنه( :يا بنى الثمرقالخير كلهو اعلم آنالمذكر (وانه عنبالمعروفوآمر‏ ealالصلاة بالمعروف & والنهى عن المنكر اء وأخبرنى والدى عن أبى مروان،أنه اشتد عليه العدل عن ولاية المذكر كؤ و النمى عنالأمر بالمعروفالبر كله عندان آعمال:وقالكصحار ‏٠‏ alasفى بحر — ١٩٣ وقيل:ان عمر عبد العزيز لما عرض للخلافة قال:أمر لم أطلبه ة واذ قد عرضت له فاجعله الله ‏٠ وقيل:انه لما دخل أصحاب بسظام الحاجى يناظرونه قالوا له : عدلامامأوكاتامتك‏ dohعلىاجتمعتكالمقامحذ |آتتامكمن ‏ élal-؟-ا, قال:لم يكن شىء من ذلك س وكن ظهر الغساد ص وعظم الجور ، ‏٠المذكروالنهى .عنك‏ sassللأمر بالمعروف¢البلادوآظا,مت قالوا!:نعم وتقبلوا ذلك ‏٠ he‏Iأنبهذافاردت6تزر هودمكونأنالتضاءالأحاديث قولعل أن تبتعم لله نفسك¢وتجعل له أنسك،ونشىد به خلهرك ث وتفوض اليه آن¢ممالله لومة لاتمتخف قك و لاالمكارهعلبهالى ما دل& وتسموأمرك ‏ 4aالمصلح دتنانما أنتحالعظامالأنسابهيهالذىليسمتامك اتضح لك من آمر ترجو فبه كريمث فماالأهل البلاد‏nlsالعماد » عما 8.4ووقفتالاحتسابالى64سارعتحالغابوخيركcl‏fil ‏٠والارتيابالشك ولا تحمل على نفسك ما لا تطيق ث واحذر كل طريق يلجؤك الى تلف وضيق س وتنكب العجلة فى قولك وفعلك & واعتبر بما حل بأهلها من وتفرغ لطلب العلم والأدب ڵ واذكر الله عند الغضب س ولا حول‏SL ولا تنوة الا بالله العلى العليم . كو الأحلامالعتولعلىللهالحمد:‏palaآبىكتافومن وصلى الله على محمد النبى وعليه السلام،وبعد فليتق الله كل حاكم من ( م ‏ _ ١٢جواهر الآثار ج ‏) ١٥ _ .١٩٤ الحكام0وليخف جبارا آخذا بالنواصى والأقدام¢تصعق من خيفته اليه جميع¢وترتعد من فرقة المغارب والمشارق،وتضرعالصواعق ‏٠الخلايق ‏ alالنورك ولم يخلقه عبثا ولا لحاجة.بل من حاجةوانه لم يقمه ‏dioمحصناالقدرةلعبدهوانما قدر6و العظمةالعظيموالملكئو الظلمة ‏٠وعرفهله حقته} .وحداله لطفهڵ ثم أهدىمن نطفةمابتدأهوخيره و ‏ Sheقا11تسلطن‏ Cوآخرلله بما آمر‏ lsمكشكرفمنهم من الأرض وتمكن س فعندها ناصى الجبار ث ولم يذكر الجنة والنار ث فأرض الله منه فى ارتجاف،وعباد الله منه ق مخاف،وقد حاز عن حكم الله ‏٠وخاف وذلك لما قام ق المقام ى الذى آضاء فيه نور الاسلام “ وحفت بآحاه الرعية « ودعتهم الرجية ث الى عدل القضبة ءالملائكة الكرام ص وحضرت ‏٠والحكم بينهم بالسوية ‏!¢ kLفلما لجوا بجناحه س ومالوا إلى عدله واصلاحه¢صنفهم فأولى بعضويم آلطاثا ث وآعرض عن تقوم وتجاقى3وآخذهم بالإحن ح ‏٠وعاتبهم بتقديم الزمن،ولقبهم ببصر حديد،وكلام غيظا شديد ؤ وق تسخةفلما نظلروه لهم عابسا ث صار كل من عدله متشساسبا » ‏(S$وااللهكجهراللناسحقهموتركواكقهر ‏١للناسفظلمهمح‏LT ‏ nousع ما ياتى العبد الى عباده ويصنع ‏٠ فلولا أنه آخره الى مدة،لهدته السماء والأرض هدة،فليق الله _ ١٩٥ عبد مالله عالم¢وسلطان يحق الله حاكم ى آن يراه الله عاليا على خلته » ‏٠ا لا ما للهقو ةة ولامن حته| ستحفظهقيماعا صياآو ¢و معالم.ومن أحكام أبى قحطان:الحمد لله عى شرائع الاسلام الحلال والحرام ف والحمد لله على ما ‏ élمن الأنعام¢وأوضح من الثحكام « وجعل الضياء والظلام « وجعل لهم الأسباب والأرحام ، .ويتعارفو!ويتواصلواوليتحاربوا لوم ذلك سببا وثوابا فيها بينهم ث ونهاهم آن بتقاطعواوجعل وحكم به وقضى \ وأرادما آمر ونعىكل ولا يظلمون ولا يتظلمون ي قى ‏ ellsعلىمن ذلك وشاء6فهو العالم الذى لا يخفى عليه الضمائر 5 جميع السرائر ث فعلم تعالى ما يكون بين العباد ث وما يته_دى به ‏٠الفسادعلى بعضبعضهم وجعل لهم أئمة ينتهون اليها ث وأحكاما يتفقون عليما:فى كل ء فعلىس وعند الطاعة والسغبمن ذلك على الرضا والغضبما وجب ذلك تجرى آمورهم ع وسار آولهم به واتبع آخرهم . .وجعل لكل شىء حدا محدودا¢ولكل دعوى شيئا موجودا آمر الحكام والأمراء أن يحكموا بالعدل فى القضية،وآن يعدلوا بينهم بالسوية ث وقد قال الله تعالى( :يا داود انا جعلناك خليفة فى لارشر بالحق ولا تتتتبم العوى فيضلك عن سبيل الله انفاحكم بين الناس (شديد بما نسبوا يوم -يضلون عن سبيل الله لهم عذ وتتال الله تعالى( :وأن احكم بينهم بما آنزل الله ولا تتبع آهواءهم عما جاءك من الحق ) ‏٠ _ ١٩٦ فصل ‏alllوأدبالتضاءق ولا بأس أن يجلس الى جنبب القاضى من يثق به ف دينه وفهمه ء و هوا حآحدينبعى أن يمازحفيه ك ولاعلبه أمر شاورأشكلماذا ‏٠تدامهء ولا بىسار جليسا والخصماءمجلس التضاءق ولا" ينبغى للقاضى أن يبيم ويثشسترئ ما كان قاضيا ى ولكن يولى ذلك غيره ممن يثق به،ولا بيستقرض من أحد من الخصوم س ولا من كان يستعيرأهل عمله ؤ ولا يستعير دابة ولأ غبرها الا من صديق اليه فى،وليس يخاص ممنه ؤ أو يقترض قبلك أن يستقضى a ‏٠سىء :مسآلةمو وليس للحاكم أن يتخير ث وق نسخة يختار من ,أراد الفقهاء الا ما يرى أنه أشبه بالحق ث وأقرب للص_واب س وبؤمر القاضى باستقبال القبلة ث لحدبث ابن عباس رضى ا له عنهما عن النبى صلى ال عليه وسلم آنه قال« :لكل شىء شرف فان شرف المجالس ما استتقبك ‏٠«التلة ؟مسآلة. ‏٠ويستحب للقاخى آن بكون معه اثنان يجالسانه على القضاء ويكره للقاضى أن يحكم وهو متغير القلب ؤ وقيل:ان تتميز 2 0سئل عنها ‏.٠اذاالأحكامله آن يفتى قمفرط فلا يحكم ك ويكره — _ .١٩٧ وكان شريح يقول:انما أتضى ولا أفتى ‏ ٠وانما الفتيا ف سائر. ‏٠أفتى بعلمأذ ‏١6فلا باس‏1Is_ aSآبو 7منليسالدين مماآمور وهوالايقضىل» :قالآنهوسلم‏ aulعلبهالنبى صلىعن شعبان » وعن على قال:قال لى النبى صلى الله عليه وسلم« :اذا جلس منسمعت| لآخر كمامنحنى تسمعللأولفلا نقض| لخصمان| ليك الأول مازلت قاضيا » ‏٠ أشسيهآنهبرىماالا:العلماء‏ LTءمنبختارآن.للحاكموليس بالحق،وأقرب الى الصواب ى ويستحب اذا حضر الخصوم أن ينظر اليهم ث ولا يؤخر ذلك ث وقد قيل:ان عمر كان يشساور حتى ٠المرآة‎ روى.س لاالآخردون‏ salالخصمينللحاكم آن يضيفويكره عن على بن أبى طالب أنه قال:نهانا رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏٠الخصم الا ومعه خصمهآن يضيف هيه مسشآلة : فاول ما ينبغى لمن بلى بالأحكام ع والنظر ق تشاجر الأنام ث آن يجبر نخلره ق آثار المسلمين ت ويغمضص فكره قى آعتاب السالفين ث وليكن متثبتا حليما،متثاتلا رحيما،متعطفا سليما & ويسوى يئن الةوى —١٩٨ ‏ G6و الحبيبو الخفقيضو الرفيعكو الشريفو الوضيع¢و | لضعيف ‏٠والبغيخ :بهد صهسآلة والرواية عن النبى صلى اه عليه وسلم أنه قال« :لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان » وقال بعض الفقهاء:لا يخرج الحاكم الى مجلس الحكم وهو غضبان » وان حدث له غضب وهو ق مجلس الحكم ث فليرجع الى منزله حتى يسكن غضبه،ولا يقضى وهو جائع ولا مهتم0ولا ‏ ELSمن الطعام0وينبغى أن يكون وسطا من ذلك ، وليكن مقصدا لله تعالى قف حكمه من غير أن يعيا بكلام آحد من فقد قيل:ان ترك العمل لأجلالناس،ولا يحتفل بالعواقب والبس الناس رياء والعمل لاجلهم شرك ‏٠ ومن غيره:هكذا قيل ان العمل لهم شرك ڵ وتركه لهم رياء ‏٠ ‏> Luss رجلا‏ : dlsبلغنى أنالله رضى االله عنه:حدثنى آبو عبدأبو تحطان كان قاعدا على باب النبى داود صلى الله علبه وسلم¢فكلما خرج عليه علعهااللهالنبى صلىد اودفاعلم بذلككد اودعن‏Lal,وجدهرجل وسلم٠ ‎ بابفاتعد على باب كذا وكذا:اذا كان غدا‏ lesله داود وجبدهآخر ڵ فقعد الرجل على ذلك الباب س فكلما خرج عليه رجل متوجعا من داود عليه السلام ؤ فتنال له با نبى الله ما خرج على آحد من هذا الباب الا وهو متوجع منك ‏٠ — _ ١٩٩ والباب فتال له داود:ان هذا الباب يخرج منه الذين أحكم عليهم 3 6الذين أحكم لهم ع فالمحكوم له راضالآخر يخرج منه والمحكوم عليه ليس براض .‏٠ ‏ aseالامامالا:وليس لوال آن يقيم معدلاأبى سعيدمن جوابات س وانما بسال عن التعديل من بعد الشهادة ص ولا يقبل الحاكمآو التاضى كتابا من امام ولا وال قف شىء من الشهادات،ولا من الوكالات الا بيد ‏eادعى‏ ansغير ولو كتب الباعث بالكتاب فى كتابه أن فلانا عندى ‏ ¢ Tatلم يتبل الا أن بحمله اليه ثقة عنده ث أو يعرفه ثقة عدل تقبل تعديله ث وكذلك الولاة بعضهم من بعض،ومن الامام والقاضى،وقد قيل:لا يجوز ‏٠الكتاب من الالمام « ولا القاضى اذا كان منثورا حتى بكون مختوما وقال من تال:لا يقبل من يد الواحد حتى يشهد عليه عدلان ‏٠القاضىآوالاماممرنأنه وكان عمربن عبد العزيز اذا جلس ق مجلسه قال:بسم الله الرحمن الرحيم ع لا حول ولا تتوة الا بالله العلى العظيم،آأستمسك بعروة الله ‏ ¢ esaوتوكلت‏ ¢ Ligوتعززت بالله العزيزالوثقى التى لا انفصام على اللة رب العرش العظيم ( آفرآيت ان متعناهم سنين .ه ثجماءهم ما كانوا يوعدون ‏ ٠ما أغنى عنهم ما كانوا :بمتعون1ثم ‏ hteبقول |....ا الأعلى :ل. _٢٠٠ بالمنىوتفرحبيلىبماتسز النوم حالمباللذات فىتسر.كما وغفلةسهريا مغرورنهارك لك لازموالردىنوموليلك غبيهتذكرسوف‏ ios,عما البهائمتعيشفى الدنياكذلك حازميقظاناليقظانفىأنتفلا Ine‏biog¢يستكملهثم بتقول:كم من مستثبل يوما وليس الخيلؤ لأبغضتمومسسيرهالأجل0ولو رآيتممن آجلهوليس ٠وغروره‎ فصل وقال الزهرئ:ثلاث اذا كن قى القاضى فليس بقاض:اذا كره اللو ائم © 0وأحب المحامد ،وكره العزل :٭ وقال ابن وهب،وكان قاضيا لعمر بن الخطاب على فلسظين : ‏ SHE Dedفليس بقاض:ليشاور وان كاناذا لم تكن ق التقاضى ‏ Vsيستمع شكاية أحد وليس معهعاآا،ويقضى اذا علم . ٠4‏*e ‏} asمنالا&قبيحكلمنكذبهم }} وهوالتضاةمنوهما يستقبح _٢٠١. ‏ yestيذهب.لأنمريضالقاضى وموأقبح && ولا يقضىالتنضاة ‏٠ذهنه فصل الكتب قيل:كان القاضى من بنى اسرائيل اذا ماتومن بعض جعل ف أزج أربعين سنة،فان تغير مته شىء علموا أنه كان يجور ف حكمه،فمات بعض قضاتهم ث غجعل ف أزج فبينما القيم اذ أصابت المكنسة طرف أذنه ص فانفجرت صحبيدا ء فشق ذلك على بنى اسرائيل ص قأوحى الله عز وجل الى نبى من أنبيائهم:أن عسدى هذا لم يكن منه بأس « ولكنه استمع يوما باحدى آذنيه من الخصم آكثر مما استمع من الآخر ص فمن ثم فعلت به هذا . رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول ::سمعتعن عائشة تالت الحساب ما يتمنى أن« يوتى بالقاضى يوم القيامة فيلقى من شدة لا يكون قضى بين اثنين فى تمرة » ‏٠ ‏a AN:لو خيرت بين القضاء وبين ببت المالقال مكحول ضربعنقى¢لاخترتضربالتضا ِء وبينهينولو خيرت.التضاء ‏٠عنقى اذ لم يجعلنى النه:مخيرآصيحت ؟ تالرجل لزهير:كيفوقال ‏ all uae Vy Luskء ‏Lتاهجعلالله صلى الله عله وسلم« :منوقيل:قال رسول فقد ذبح بغير سكين » . _YoY يل:ان النبى صلى الله عليه وسلم وقف على خلق من أصحابه فقال« :انى لا آدرى لعلكم تسآلون آمر هذه الأمة من بعدى آو من وليه منكم،فمن ولى من أمر المسلمين شيئا قاسترحم فلم يرحم ث وحكم فلم يعدل ص وعاهد فلم يف،فعليه لعنة اله ولعنة اللاعين » وق نسخة « فعليه غضب الله ولعنته الى يوم القبامة » ‏٠ وقتال رسول اله صلى الله عليه وسلم« :ما من وال يلى على عثرة الا آوتى به مغلولا يوم القيامة حتى يوقف على جسر من جسور جهنم فان غيهمظلم دعوىجب أسودالجبسر ق6 lasوالا اتنخسف به‏Yaleكان سبعين خريفا معذبا » ‏٠ وقال حذيفة:بأتى عليكم أمراء يعذبونكم ويعذبهم الله . وعن النبى صلى الله عليه وسلم تال« :ما من وال يلى على ‏ — Cplنسخة عثبرة الا آوتى به مغلولا يوم القيامة حتى يوقف على جهنم فان كان عادلا نجا والا انخسقة مه ذلك للجسرجسر من جسور ٠(‏Liseسبعين ه خريقا5:4بيههوىمظلمأسودجبق سهل بن هلال قال:سمعت عطاء الخراسانى يقول:استقضى رجل من بنى اسرائيل أربعين سنة س فلما حضرته الوفاة قال:انى أرانى هالكا ف مرضى هذا ث فان هلكت فاحبسونى عندكم ثلاثة أيام،فان رابكم منى شىء فلينادينى رجل منكم . هماذاآيامثلاثةفلمها ِ كان6تابوتق‏ (eosالرجل جعلوه.قلما برائحة فنادئ رجل منهم با فلان ما هذه الريح ث خاذن له فتكلم فقال : _٢٠٣ ئأتيانى| لا رجلانشىءفيكم أربعين سنة ك فما رابنىالتضاءوليت على أذنهالله عز وجل¢فضربالريح منهاؤ فهذه‏ aiىأسمع ‏٠خغمات ‏AS os):وسلم بقولعليهاللهالنبى صلى:سمعتهريرهآبو رجل يتمنى آنه خر من الثريا ولم يل من آمور الناس ثسيئا » . تيل:أو من قضى بالأرض آدم¢قضى بين ابنيه هابيل وتتابيل لأنها كانتتوءمة هابيل ئدون‏ doe gisنفسهالترويحقابيلر امعندما آحسن6وكان قضاءه أن أمرهما آن يقربا قربانا على ما تلى علينا فى ‏© oT all وقال ابن عباس:وكان اسم توعمة قابيل:اقليما وتوعمة هابيل : +حواءولدتهبطنآولوتوعءمتهوتابيل:‏Jls6مود | يقول :أبو هريرة:أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينما امرآتان معهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن احداهما ى فقالت : الأخرى انما ذهب بابنك 0انما ذهب بابنك¢وقالتاحداهما لصاحبتها فتحاكما الى داود عليه السلام ث فقضى به للكبرى ث فخرجتا الى سليمان فآخبرتاه فقال:ايتوتى بالسكين لأتسمه ص فقالت الصغرى:لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرئ ‏٠ سليمان:قالGsخبره lsحيث‎بن حذيفة:يعئى الصغرى /7+:له‎رحمتها العاص آن يقتضىوعن النفى صلى.الله علبه وسلم آنه آمر عمرو بن _٢٠٤ :فقال؟حاضر‏ aulوأنت‏ Laرسولأقضى:لهعمرو‏las<قومبين حسنةفلكأخطأت9 ¢انحسناتفلك عشربينهم فان آصيت| قض ‏٠ذلكبصحةوالله أعلمكواحدة الرواية فمخرجها آن يريد الحق ويقصدقال المصنف:ان صحت اليه ث ختخطىء لسانه لغيره ث فهو سالم فيما بينه وبين الله ث فالضمان قى ‏٠و الله أعلمحببت امال مننعغف6ومؤمنمتقسطسلطان:ذو| لجنة ثاائة‏la alبوقيل:أن ‏٠ومسلمقريبالقلف لكل ذ ى.ورحيممتصصدق عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:قال النبى صلى الله عليه وسلم« :المقسطون عند الله بوم القيامة على منابر من نور،الذين هم يعدلون فى حكمهم وآهليهم » ‏٠ وقيل:أن آقضى بحق وأعدل أحب الى من أن غزو قف سبيل ‏٠سنةألله ‏٠س_نةستينسنه آسيعينبيتهقرجل سأجر قال:كتب عمرو بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى:ان القضاء الحققنيتهخلصتفمناالله ‏ 4sالأجربوجبالحق ممامو اطنق ولو على نفسه ص كفاه الله ما بينه وبين الناس،ومن نين بما ليس غيه شانه الله ع ؤانالله لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا ‏٠ :الله علييه وسلموعن أبى الذر قال:قال رسول الله صلى _٢٠0٥ تولين ما ‏Jلاما أحب لنفسىلك‏alوإنىضعيفاآر | ك| لذرآياما» ‏٠اثنين (علىتآمرنيتيم¢ولا عن أبى هريرة قتال:ما من حاكم بحكم !ل٩‏ جاء يوم القيامة وملك بتفاه ص ثم يرفع رأسه،فان قال له:آلته آلتاه فى مهواة أربعينآخذ خريفا “ وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :من عقد عليه القضاء بين اثنين فكأنما ذبح بغير سكين » وقال« :لا يكون الحاكم حاكما حتى يكون انصافه من ذئبه اذا أكل جاعدة غيره كانصانفه من ذئب غيره اذا أكل جاعدته فان لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة ‏٠آجمعين جوالناس :يقولعلبه وسلماللهاالله صلىرسولسمعث:مريم قالآبو « من ولاه الله من أمر الناس سيئا فاحتجب عن حاجتهم احنجب الله ‏٠(_حاجتهعن. عائشة تقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :من ولى ان نسىsslاالله له وزير ‏١جعلالله يه خيراشيئا فأر ادآوعماامنكم ذكراندسو ءوزبرلهجعلشراألله بهأرادوان6آعانهذكرهو انذكره لم يعنه وان نسى لم يذكره » ‏٠ وقف الحديث:أن مسلما ويموديا تحاكما الى عمر بن الخطاب ‏ Gall CLsلليمودى،فقال اليمودئ:ان الملكين جبريل وميكائي على لسانك أحدهما عن يمينك س وآحدهما عن شسمالك فعلاه بالدرة ث فقال : ما يدريك لا آم لك ع فقال:انهما مع كل قاض يقضى بالحق فاذا ترك الحق عرجا ووكلاه الى شياطين الايس والجن،فقال عمر:انى آحسبة كما قال « ‏_ ٢٠٦۔ :وسلمعليهااللهصلىاللهرسولتال:قالآو قآبىدناللهعيد «الله منه ولزمه الشطانجار برىء» ان انله مع القاضى ما لم يجر فاذا قيل:عزل عمر بن عبد العزيز قاضيا له ث فقال:لم عزلتتى ؟ فقال : بلغنىأن كلامك أكثر من كلام الخصمين،اذا تحاكما اليك ‏٠ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :من ابتغى التضاء فاستعان عليه بالشفعاء وكل الى نفسه ث ومن أكره عليه آنزل الله عليه ملكا بسدده » وعنه أنه قال« :لا تسآل الامارة فانك ان ,آعطيتها عن مسألة وكلت عليها س وان آعطيتها عن غير مسالة أعنت عليها » © وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم:أن رجلين سألاه العمل عنده أبو موسى،قال:وكأن أنظر الى سؤاله وهو تحت ثسفتيه قلصت ء فتال« :لا تستعمل على عملنا من أراده » وعن أبى موسى قال:تدم عندى رجلان من الأشعريين فخطبا عند رسولك الله صلى الله علبه وسلم ى ثم آخذا يعرضان العمل ع فتغير وجه رسو ‏ ilصلى ا له علبه وسلم استعانالله » فمامن بطلبه قعلدكما متقو ى« :ان اخوتكم عندىفتال بهما على شىء »،وقال عمر بن الخطاب رحمه الله:ما أحب أن أكون ‏٠كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه حللناس‏edsكالشمس و القمربالعدل‏ olالقاضى:غبرهتال يضىعءكالسراج،وان القاضى بالجورمن ضوتهما شىءولا ينقص ءللناس ويحرق نقسه ومنه:قال:وان الحاكم ليكابد بحرا لجيا عميقا ح تغشاه آمواج رجلالغررما مكايد6وتلآخرىوتخفض هالظلم¢ترغعه مرهتيار ات ٠asl,بغرق‎الا‎ ‏ ٢٠٧س وقال أيضا لواليه:اياك والضجر والقلق والتنكر للخصوم فى ‏٠وبوجبد الحمكمكالحقمجلس وتال أيضا:من خلصت نبته فيما بينه وبين الله ث كفاه ‏ atlما بينه هذاالا فليناز عالتكلم بالحق ال٭ يانفاذه:لا ا ينفعح4‏Slsالناسوبين الحاكم لله نفسه سؤ ولا بتتوى بسلطان الله فيما لم بأذن له يه الله ئ ولا يخضب ا له بأكثر مما أمره به ا له ك وليكن سهلا حليما متعطنا رحيما ء وليسوى بين القوى والضعيف ء والوضيع والشريف ڵ والرفيع والخقيض،الحبيب واليغيض،و:اذا قدر فليذكر قدرة الله عليه ‏٠ أحدكميعثرلأن:الدرد | ءآبىعنك‏ ١للهرحمهزبدبن‏pleوتال من تقدمه حتى يقم لوجهه خير من آن يعثر من لسانه ؛؛ و اللهCueالحليم 6‏Teas gالحكيمتخص بدالرشوة:العلماءوقالت »عليمخميربعباده اله ث كانرحمهعمر بن الخظابقاضى:ان شريحاوتيل كلما تعد للحكم نتلر ق رقعة مكتوب فيها(:با داود انا جعلناك ‏cll assقف | الأرض فاحكم بين! الناس بالحق ولا نتتبع الهو ئخليفة شدد بماعن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله يم عذاب تسوا يوم الحساب ) ‏٠ :الله آمترنى تال‎Lرسول:الله قال‎رحمهأيا ذرLisl,آن وند ‏Aolالتبامة حسرةبوموهىآمانةوهىضعيفانكذرآماما» الا من آخذها بحقها ث وآدى الذى عليه فيها » ‏٠ .٠الله‎ypرحمهآبى‎عنكالله جاير!رحم:زيدمرزجابرMls _٢٠٨ ومن غيره:عن آبى الدرداء لأن يعثر أحدكم من قدمه حتى يقع لوجهه خير من أن يعثر من لسانه ص وقيل:كان شريح مقتول للثساهدين : ٠‏Liss la{ نى أتقى مكما وقيل:عن عمر بن الخطاب آنه تقال:لا يصلح القضاء الا من ‏cS١لذوglue‏Gالآثارمنسيتقهعالما يمابكون:أنخصالجمع خمس فانللأئمة ئمحتمااالخصوم¢حليما عنالطمع35‏ lesعن4الرآى ‏٠ففيه وصمةالخصالمن هذهخصلةفاتته وعن أبى الحسن رحمه الله:آن فرح الملهوف من أفضل المعروف ‏٠ ومن غيره:وقيل:من أفضل المعروف اغاثة الملهوف ص وانصاف ‏ ١لظالم الشريف ‏٠{ لضعيف6من| مظلوم :وتال آبو عبد الله رحمه الله:بلغنى أن شريحا قال ‏! anfخصعبه انى للحكم ولا آخلن الا آنك تدعى باطلا ث ولكن ,ما أصنع انما آح_كم ‏ ٠وقال:وبلغنى أيضا أن شريحا كان يقول للخصملك بشهادة شهودك بين يديه:ان الخصوم داء فابعث لدائك دواء بالشاهدين حاذا قد وكذلك كان بقول:انما الخصوم جمر قنج جمر الخصوم بالشاهدين ح كما تنجى الجمر بعودين ء وقيل:كان شريح يقول للشاهدين:انى أتقى ‏٠الله مكما فاتتيا حولا يسمعءالتضاءمطلبآن‏ Yak:ينبغى لأحدويبعد لهولا يتعرض4ذلكقSart.بأحد‏NY,كطلبهقلعله و لا يسعى وهوأاستقضىو انؤمسى ِمهوذالكفعلفانمستقضىol‏Slsو لا _٢ ٠.٩_ 4بالحلالوبصره)لتؤثارحفلهق‏ lsضيابكونأنيحتملممن عفافممئالنااس¢وباختلاف‏dllsو الفته عارفا بوجوده4و الحرام أنأرادوهاذاباسفلا6اللائمةواحتمال6الطمععنونزاهة6وحلم يكون قاضيا . فان استعمل على القضاء غلا بأس آن يجلس الى جنبه من يثق به ق دينه وفهمه ع فاذا أشكل عليه أمر شاور فيه ث واذا قعد الخصمان فينبغى له آن يقبل بوجهه اليهما ث ويساوى بينهما ق النظر اليهما . و الاتبال عليهما ث وينصف كل واحد منهما من :الآخر فى الكلام والاتتبال عليه ص ولا ينبغى آن يمازح أحدا وهو فى مجلس القضاء،ولا يبتسم ق وجه آحد من الخصوم كان يعرفه تبل ذلك س أو لم يكن بعرقه ‏٠ ويقال:ان ابن عم لشريح آعرابى أتى شريحا وهو من بنى عدى فقال له:بيا آبا آمية ان لى قرابة وحقين ث وانى أريد أن أقدم اليك :نعم ان شاء‏ ntآن تقضى لى علبه¢فتال له شريحؤ فانيخصما الىخصمهالأعر ابى¢غداالخدمن‏ lolaكان¢‏ olاستطعتهالنه شربح ص فاختصما البه ‏ cقال:فتوجه القضاء على الأعرابى ع فلما رأى الأعرآبى شريحا ‏ Talaعليه ء فتا:يا آبا أمية آين ما وءدتنى ؟ ٠: Alasالحق؟ حالا بينى وبث! ذاك ج ثم قخى على الأعرابى‎ ويقال:ان نخصمين اختصما الى ‏ raptفجعل أحدهما يصيح وينخطظط،فقال له شريح:خصمك داؤك،وبينتك شفاك،‏oe Fila شفائك على دأئك0آئ تات بيئة آن گان لك ث قال:فجاء بشاهدين ¢ فقال شريح:آما أنى لم آدعكما،فإن تمتما لم آمنعكما فأنتما على ما آديتما،فاتقيا انة ربكما ‏٠ (م ؟١‏ _ جواهر الآثار ج ‏) ١٦٥ ‏ ٢١٠م ويقال:ان امرآة خاصمت الى شريح ص فجعلت تبكى،فقال رجل : أراها تبكى،فكأنها مظلومة ى فقال نسريح:قد جاء اخوة يوسف عليه السلام بيكون وهم ظالمون كاذبون . »للخصم:يا عيد الله انى واالله الأتضى لكقال:كان شريح عقول منس وانما آقخضى بما آحضرتنىبالظنظالما ح ولا أقضىفانى ظنك .قضائىئ الحق أحق من‏ Jasالك حراماقضائى لاح وان7 والرواية عن رسول الله صلى الله علبه وسلم آنه قال« :لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان ص فان حدث له غضب وهو ق مجلس الحكم ‏ pantsالى منزله حتى يسكن غضبه » وذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :القضاة ثلاثة:قاضيان فى النار وقاض ى الجنة ث فمن قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك فى النار ع وقاض قخى لا يعلم فاهلك حقوق الناس غذلك ف النار ث وقاض قضى بالحق فذلك فى الجنة » ٭ رجلااستعملوسلمعلبهااللهاالله صلىرسولأنابن عمروعن على عمل فقال:با رسول الله اختر لى،فقال« :اجلس والزم » ‏٠بيتك ¢عنالقضاءعلىاثنان مجالسانهمعهبكونللقاضى آنويستحب ابن عباس ف قوله تعالي( :كونوا قوامتت بالقسظ ) الآية الرجلان يقعدان عند القاضى س فيكون القاضى اعراضه عن الآخر ويتبل الى أحد الرجلتن . المريض & ويجيبا وعودالجنازةالقاضىشهدآ نولا بأس — \\— ¥ الدعوة،والأصل فى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله ‏٠ :21مسالة ومن خاف جور قاض فرشاه ص فما أحب له ذلك ث فان رشاه مخافة جوره لا يريد بذلك آن يظلم له آحدا غالاثم على القاضى،ولا بأس ‏٠.هوعليه > disoe ابن عباس قال:قال موسى:رب آى عبادك آحب اليك ؟ تنال : أكثر هم لى ذكرا،قال:رب فاى عبادك آغنى ؟ قال:الراضى بما آعطيته ؤ قال:رب فاى عبادك أحكم ؟ ‏ : dlsالذى يحكم على نفسه كما يحكم على الناس ء و التثبت ق الحكم واجب،عن ابن شريف سيرين آنه قال:التثبت القضاء،كان سفيان الثورى بتول:الاسنشسارة ص بلغنى أنهانصف غيرقالنبى ا لاستشىار ة‏yessوقد¢العتلنصف ‏٠موضعق عنيشغل القاضىالمرآة ص وكلماحتىبيشاوركانآنهعمروعن ‏ ailعلبه و سلمالنبى صلىث عن آم سلمة عن‏ ١لنظر فانه يمتنع منه قال« :من ابتلى بالقضاء بتن المسلمين فليعدل بينهم ق لحله ‏az lth, لم برقع‏ Choad] ١ماآحدعلىصوته‏ Y oيرفع&ومقخصد ‏ ٥ومجلسه +«الآخرعلى — — ٢١٧٢ :otsمسألة‎ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لا يقضى القاضى الا وهو‎ شبعان. » ‎ ويرذحالى القائلةيبتعد للناس‏ olالحاكممعناالذى:غيرهتال ينفعه الى أن ينظر ف الأحكام ويتعلم ما يلزمه مما يرفع إليه ث فيكون لهغذاءالحاكم ولايقوىمماوذلكله على أحكامهعوناذلك eodus فصل‎ قى جلوس الحاكم للتضاء‎ للقضاء غدوة وعئشسية ولا يتشساغل‎وينبغى للحاكم آن .يجلس بغير ذلك٠ ‎ :جي مسلة‎ من كتاب جوابات أبى سعيد:فالحاكم اذا ثبت حاكما للمسلمين بالعدل،آتكون منزلته كمثل الامام من الجبر على ما يأمر به ويصدق قوله فيما تال ص ولا يطلب على ذلك ببينة فيما يجوز فيه تصديق الامام ؟ قال:هكذا عندى أنه قيل:انه بمنزلة الامام اذا نزل بمنزلة ‏٠الامام ‏_٢١٧٣س قلت له:ومتى ينزل بمنزلة الامام ؟ اذا قدمه جماعة المسلمين حاكما أو قاضيا ة ورتواقال:عندى به وكان وليا لكنه لا يستحق تقديما الا أن يكون وليا ‏٠ قلت له:وكذلك لا يجوز تقديمه ويثيت الأ أن يكون يقدمه جماعة يتولون بعضهم بعضا ؟ قال:هكذا عندى آنه قيل ‏٠ الجماعة ؟قلت له:فكم ح_د قال:معى أنه قد قال من قال:اثنان فصاعدا ‏٠ ونال من تنال:ثلاثة ‏٠ ‏٠وقتال من تنال:خمسة وقال من قنال:ستة على ما جاء من الاختلاف فى الامامة ‏٠ قلت له:اذا كان الحاكم بهذه المنزلة التى قد تثبت تقديمه ء هل يجوز لمن جعله الحاكم قيها على المنكرات يحبس من امتنع عن له ذ ‏! 6 élولم بكنويحبس كانيحتجله آنجعل‏SI‏ : dlsمعى آنه ‏٠‏ ٠رجعذلبعد‏aleمشورة :3مسألة ،ويروحالى القائلةالحاكم مقعد للناسمعنا أنالذى:‏ Jyغيره ‏ ٢١٤م رفع اليه صويتعلم ما يلزمه مما قدبنفعه الى آن ينظر فى الأحكام فيكون ذلك عونا له على أحكامه¢وذلك مما يقوى الحاكم ولا غنى :+:له عنه :هي مسلة وعن بعض الحكام أنه كان يقعد للناس يومه كله ويستحب ذلك ‏٠ هد مسألة : ويستحب للقاضى أن بكون ف موضع متوسط للقضاء فى المصر الذى يقضى فيه بين آهله س ليكون ذلك أرفق بالناس ص وحيث قضى بالحق فحكمه نافذ ‏٠ :لو مسألة ولا ينبغى للقاضى أن يتعب نفسه بطول الجلوس،لن ذلك هما يمك ‏+ lions واذا آراد الامام الخروج الى مجلسه الذى يقضى فيه ى فلا يخرج حتى يقضى حاجته س ويتوضا ويتغدى6ثم يخرج الى مجلسه ى وان كان به غضب فلا يخرج وعليه ق مجلسه بالأدب قى القضاء والحكم ء ويحفظه ويعلمه ويكتب به الى عماله ص فانه قد مضى ق ذلك الأدب لأئمة الهدى '٭ ثم‏Gركعتينصلىمجلسةالىالقاضىالامام آو.انتهىو أذ { .٢١٥ يبسآل الله العافية له ولهم ث ويساله العون والتوفيق ك ثم يجلس للحكم وعليه السكينة والوتار ‏٠ ونبغى للقاضى اذا صار الى مجلسه أن يسلم على القوم ث لقول فعلتمو هاذاشىءآلا آدلكم على) :‏ autعليه وسلمألله صلىرسول تحاببتم:آفشوا السلام بينكم » وكذلك يفعل الخصمان اذا وصلا اليه نتتداء باخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠ أوالقاضىشمتهأحدهماعطسوان6شمتاهالقاضىعطسوان أحدهما صاحبه،ويستحب للقاضى آن يكون فى موضع متوسط للقضاء ف المصر الذى يقضى فيه بين آهله،ليكون ذلك أرفق بالناس ث وحيث ‏٠جائزفقحكمهبالحقتقضى واذا سلم على القاضى آحد الخصمين،فقد قيل:لا يجيبه ، بالردوقيل:يرد علبه ث وقبل:يقول عليكما السلام0وكأنه لا يقصد :لا يبرد حتى اذا فرغ من النظر‏ ¢ Lea aleوقيلعلى من سلم ‏© dy bogies فنصل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال« :من ولى من أمور المسلمين شيئا فحسنت سيرته رزق الهيبة ق قلوبهم » فاذا بسظ بده بالمعروف ف رزق منهم المحبة ص واذا وفر عليهم ‏ cell golوفر الله عليه ماله¢فاذا أنصف الضعيفة من القوى ث قوى الله سلطانه س واذا مد قف عمره ‏٠عدل _ _ ٢١٦ نصل فيمن يجوز أن يكونا حاكما ومن لا يجوز أن يكون كمه ويثبت حكمه‏ ag Lashختن :صسآلةجو وق بعض الآثار:آنه لا يجوز القضاء الا لمن كان حافظا لكتاب الله عز وجل س عالما بناسنخة ومنسوخه ص وحصره واباحته ي ومحكمه ‏6 Agsl tie g اللهبسنة رسولس وعاللا مع هذاوعامه ث ونديه وفرضهوخاصه س وعالما باختااف آهلومتسوخهاصلى الله عليه وسلم ؤ وناسها ‏٠:دهره ‏ bf ohh Lite,العرب أو آكثر ذلك ث وعالما بتأويل المتاييس العتتل مميزاومصادره وموارده0ومحتمله وغير محتمله ء وصحيح لما يرد عليه6ويكون مع هذا عدلا ق دينه ح كما يكون عدلا ق علمه 5 فعلى هذا بكون قص_ده القاضى والحاكم . :مسآلةجبو وروى عن عمر من الخطاب رحمه اله آنه تقال:لا يصلح التضفاء الا لمن جمع خمس خصال:أن يكون عالما بما سبقه من الآثار ح ¢محتملا‏! ٤ SVSنزيها عن الطمم ض حليما عن الصوممشاورا لذوئ ‏٠الخصال ففيه وصمةللائمة فان فاتته خصلة من هذه ! ميك حمنالطمع ح وخروجسكون:حتى يكون فيه مم هذاغيره ويكون عدلا مرضيا ورعا ؤ وليا متوقيا للحكم عند الغضب ‏٠ — _ ٢١٧٧ وعن رجل أعمى،هل ينبغى أن ينصب قاخىيا بين المسلمين ؟ فانا ترجو آن يعينهم الله بغيره ‏٠ :أما أن يقضى هو بتن الخصماء فمعى أنه قد قيلقال أبو سعيد لا يكون الحكم الا بالمعاينة ح ولا تجوز قضية الأعمى ث وان ولى القضاء لعلمه وموضعه،وولى هو الفضل بين الناس غيره من المبصرين ث خانه يشبه ف ذلك عندى المام ويخرج على معنى الاختلاف ‏٠ :بد مسآلة تيل:كان المسبح بن عبد الله أعمى،وكان يقضى ف نزوى بتن الناس ق أيام غسان الامام6والقاضى يسمع الشهود6ويقضى على الخصمتن ث وهو لا يرئ أحدا منهم س فاما نحن ففى نفوسنا من هذا من غير آن برئ ما قع المسلمون خطا ث ولو كان هذا خطا ما قبله فتهاء الممتن¢وهم يومئذ آوفر ما كانوا عليه،والدولة آعز ما كان،وهم ‏٠يهم اختلافايومئذ لا نعلم ‏٠صسآلةعج ‏ Ksحكم حكم به حاكم ممن يوليه الهمام فحكمه جائز مالم يحالف‏eالحق ‏> dtsجنو وكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره آن ينتضه،الآ آن يجتمع ‏٠ liuجورآتعدهالذى‏ ol p14الحاكم‏ Thaكآنهالعلماء ‏ ٢١٨س ٠ وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله الا آن يرى جورآ بينا ث أن ينقضه ي الا آنلحاكم غيره:كل حاكم حكم حكما لم سكنوتل ‏٠ thaالعلماء أنهيجتمع وقيل شسعرآ : وحاجماهااأميراذا جبار يحكم بالرش ساءوقاضى الأرض وحاجببيهللأميرفويل وتاضى الأرض من تقاضى السماء seمسآلة: ‎ | لمسلمين كيبنالأحكامجائر رجلا مز ,المسلمين علىواذ ‏ ١ولى سلطان علىويحيس6بعضمنبعضهمللناس| لحقوقويأخذكذ لكلهفجائز ‏٠آبى الحوارىقولهذاكعليهويعاقبالمذكر 4 حالجبابرةمنلغيره‏ Nlيجوزللقاضى:يجوز‏f glls:وتدتال والقاضى بقطم الحكم عنده ولا برفعه الى السلطان ء وتد بلغنا آن موسى ‏ Lialsلراشد الجلند انى ‏٠‏ osجابر ك كانابن ،ولاالتضاء لغير امام العدل ف ويغير آمرهب .:لا بجوزغيرهومن :انهث ومن ذلك قال المسلمونآحد بأمر آئمة الجوزأن يقضىيجوز لا ينفذ قاضى عدل كتابا لقاضى الجور ث حتى يعلم آهل الجور آن ,الجور لا يجوز عند آهل العدل،وقد قال الله تعالى( :ولا تطع المسرفين ( 6 ( ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا ) © ( ،ولا تطع منهم آئما آو كفورا ) ‏٠ ٢١٩ قال:ومن يقل ان موسى بن أبى جابر كان قاضيا لراشد الجلندانى فقد ركب ذنبا ث وقال منكرا من القول وزورا،لأنه طعن على امام المسلمين ع ولا يجوز سوء الظن بالمسلمين ث وسوء الظن بالمسلمين من كبائر الذنوب س وراثسد كان جبارا ص وموسى كان فى عمان ‏! alaآهل زمانه قى العلم ء كان اذا وصل اليه أحد من الناس ث فطلب منه أن يقضى بينهم بما أراه الله من الحق فعل¢ولا تظن بموسى أنه يجهل فيفعل مالم يحل ص وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بكون .آمينا لخائن » ولا يجوز للقضاة والولاة الأحكام حتى يوليهم الالمام ذلك ‏٠6 والامام لا يكون اماما الا برضاء آعلام المسلمين وعتده وبيعته على طاعة الله تعالى فيها ث ولا يجوز لأحد من أئمة العدل أن يستعمل على رعيته قى آمورهم3و القاضى بينهم غير أهل العدل ث ولا أن يستعمل عدلا ف دينه من قومنا ع آو من غير أهل دينه ع ولا يجوز له أن يولى شيئا من أمانته التى ائتمنه الله عليها فى خلقه،ال١‏ آهل العدالة والولاية من ٠‏Rollدعوةآهل :منضاآلةعبو واذا أمر الجبار رجلا من المسلمتن آن يحكم بين اثنين ث أو يصلح بينهم ‏ cآو أمره ث أن يحكم بين الناس بالحق والعدل ى كان جائزآ للمأمور فعل انما أمره بما هو :واجب عليه فعله اذا قدر عليه ‏ Cوقىما كانس اگنهذلك يماأمرهالجباركانفلما‏Gالجبارآمرمغيرمياحافيهالدخولله احكمآنآمر ه لهقتعلة جائز ا ح ولأنيفعله كانعليه آن‏ atesآولهكان ءمنكر‏ 6 Gallتو آمر بمعروف ث ونهى عنبين الناس بالعدل آو .٢٢٣٠ فعليه أن يحكم بين الناس بالحق ث وينصف بعضهم من بعض 6 فاذا لم ينل ذلككان يأمر الجبار أو بغير أمره ما وجد لذلك السبيل الا بالقهر للناس ص أو بهيبة الجبار آو بمكاتبته ث آو يرفع الناس الى الجبار ث أو حاكم الجبار ث أو بالمعونة من الجبار له على ذلك بالقهر منه ليم ث أو الحبس أو غير ذلك من العقوبة ث أو منع الناس عن المعروف حتى ينصفوا بعضهم بعضا ؤ كان هذا لا يجوز له فعله ص وكان هالكا بذلك،لأنه عاضد الجبار ث أو حاكما له ما ليس للجبار فعله مالم يأذن الله له به ع ولم يجعل له الى ذلك السبيل،لأن الجبار انما هو رجل من الرعية ث وليس للرعية آن بتهروا الناس بالحكم ث ولا يعاتبوا من امتنم منهم من ذلك،لأن القهر والعتوبة انما هى للحاكم العدل خاصا ‏٠غيرهدون فاذا كان فعله بأمر الجبار له ث وقصد بذلك الى معونة السلطان وطاعته ث والانتهاء الى آمره فهو آثم « ‏ olyكان فعله ان لعله لا أن الجبار أمره،وآن الله تبارك وتعالى هو الذى آذله فى ذلك ث فانه يكون مأجورا محتسيا قى فعله ث فان لم بفعل آحد الخصمتن وقدر على حبسه 5 فلييس له حبسه س لأن الحبس ضرب من العقوبة ث وليس للرعية آن تعاتب،وانما كان له أن يحبس برأى حاكم العدل اذا ولاه الحكم ى ولا يحبس بامر الجبار،لأن الجبار ليس بحاكم فى الحقيقة ع وانما هو فاسق من فساق الرعية . :مسالةجيو ‏ bul,القاضى ق صلح الخصمين،فان كان الصلح بينهما على ھ_ذافليبنظل القاضىحلالا 6حرمحر اما آوأحلآومن أحد هماانكار الصلح س وان لم يكن كذلك فهو جائز . ٢٢١س‏— تال أبو المؤثر:أما على الانكار فالله أعلم ث وعن عمر بن الخطاب رحمه الله آنه قال:الصلح جائز بين الناس الا صلحا حرم حلالا أو أحل ‏٠نأخذويذلكحراما قال:أبو سعيد بنحو من ذلك فى معنى الرواية عن عمر رحمه الله ‏٠ :مسالةج :وذكرت آن حكم رجل من المسلمتن يبنعن أبى الحوارىأحسب ‏ ¢ Sillوعاقب عليه وحبس علىالنااس من غير ولاية له عليهم0فأنكر ؟ذاكهل يسعه6ذلك منعم يسعه ذلك الا الحدود ث فليس له أن يقيم الحدود لا القصاص الأحكام بين الناس،وانكار المنكر 2ڵ وأماالا بآمر السلطانق الدماء والأمر بالمعروف & والاصلاح بين الناس،فهذا أفضل الأعمال وهذا طاعة ‏٠.الله سبحانه ‏٠آ]ةمسه. والذى يختصم اليه رجلان ف مال،ويتراضيان بحكمه،فذلك عندى حكم ثابت عليهما اذا ريا به ع ولو لم يكن حاكما منصوبا اذا رضيا به » لآن رضاهما بذلك حجة عليهما،وتد انقطعت حجة المحكوم عليه منهما ، ‏٠ا لمحكوم له على ما قد وجب له من الحكم فى ذلكحجةوشتت :جهيد مسآلة اقامة الامامعنعجز المسلمون& اذاوقيل:المضافةمن الزبادة لعذر لهم ء فعليهم آن ينفذوا جميع ما تقدروآ عليه من الأحكام } والحجة —٢٢٢— على جميع آهل الاسلام هم المسلمون الذين يقوم بهم الالمام ث وهم اثنان فصاعدا يتوليان بعضهما بعضا س وعالمان بما يقومان به “ ويدخلان فيه ص ولا يجوز لهم ‏ ofيبعطلوا ما قدروا عليه من الحق والحدود س ويجوز لهم ف جميع ذلك ما يجوز للامام ى وعلى الرعية لهم السمع والطاعة اذا :%قيلدعوهم الى ذلك¢و استنصروهم ولم يقدروا الا فى بلد واحد وليس لهم آن يخرجوا الى بلد غيره ‏٠ هيه مسالة : واذا رضى الخصمان بأحد يحكم بينهما ع آو كان الحكم مما تجب طاعته عليهما،قجبرهما على حكمه مما يختلف فيه ثبت ذلك عليهما 5 ‏٠باطلابكونالا أنالحكمذاكو ل١‏ بنقض :‏ xمسالة واذا رضى رجلان خصمان باحد يحكم بينهما0فحكم بينهما بعدل 6 ‏٠٠و لا بردهالقاضى‏alsليمض فخ وكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره آن ينقضه الا آن يجتمع ‏٠ Lissجورآعده‏oul‏ ol ysالحاكمأوخطأأنهالعلماء :مس_آلةجلو والحاكم اذا جلس للحكم بعد أن يكون حاكما مستأهلا لذلك ء فما ورد عليه من شىء فوجده ف كتاب الله أخذ به ث فان لم يجده فى كتاب الله فمن سنة رسول اللة صلى الله عليه وسلم ث فان لم يجده فى —٢٢٣ آثارء ولا قوسلمالله عليهالله صلىرسولسنةقولا%اللهكتاب فذلك6ورأبه سو اءجمىعارآيهمكان} فأرنالرآىآهلج5الصالحين و افتهمنور آ ىبرأده‏ al,و ‏ Sh,بعضهم مجتمعا أخذكانوانالله 6من لرآيهم ج:ميعا‏ at,مخالفاوكان6جميعاخالفوهوان6الرآىآهلمن ترك ذلك المر ولم يدخل فيه . ٠°مساaj4 ‎"Bi ث ولا يجوز حكمه لمنله شهادتهلمن تجوزحكمهو الحاكم يجوز ص ويجوز لكل الا لوالده5وللحاكم أن يحكم بين والدهلا تجوز شهادته ‏٠بالعدلوامرآته وغيرهموأخيهوولده6وحده :seمسآلة‎ وكذلك اذا صح معه حق لرجل على رجل فأمره آن يدفع اليه آيكتفى‎ بذلك ؟ أو حتى يتول:قد حكمت عليك لفلان بكذا وكذا فسلم اليه ؟ قتيل:يكتفى بذلك وأمر الحاكم يقوم مقام حكمه ث بعد آن يقطع حجة المحكوم عليه ث ويجوز تظم الأحكام بغير كتاب من الحاكم & والكتاب أوثق ‏١ ‏at,بعد ذلك غيريقضاء وآمضاه¢ثم رأىالقاضىوان قضى | لحكم6وهمستآنقا أوكؤ و ليمض حكمهيعد‏ Losآر | ه.لله منفليقض فيما بعد ذلك ڵ وتد فع ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله ق عدةالمرآة ‏٠ _٢٢٤— قال آبو المؤثر:اذا خاف القاضى أن يكون قد زل عن حكمه5لم رآى أو حفظ أثرا وهو أعدل من الحكم الذى كان حكم به فله آن يرجع عن ‏٠الخصومةالى| لخصمبنويردحكمه :seمسآلة‎ التقاضىالآثار:وسألت عن الامام أبسعه آن يحكم برآىومن بعض ف شىء يرى الامام فيه غير رآئ القاضى ؟ ‏٠الى التقاضىولكن يردهلا ك:تقال :بهد مسالة حنىث فان لم بعرفولا يجوز أن يحكم العبد ص ولأ مكون حاكما حكم جاز حكمه الا آن يكون خطأ ث وكل حاكم حكم حكما لم يجز لحاكم ‏٠غيره أن ينقتقضه ال٭ ‏ olيجمع العلماء أنه خطا سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرج كيف يجوز له وينسعه الدخول ف التضاء ؟ بمنزلة يجتمعنزك:اذاالتضاءقله الدخولآنه يجوز:معىتال عندى ينقسم على وجهت¢أحدهما يكون على وجه تخيير الداخ ء ‏ Yيصحالوجهتن جميعاوالوجه الآخر أن يلزمه بغير تخيير ث ومدار للتاضى الدخوك ف أحدهما الا لمعنى علم القضية التى تخصه ث ويمتحن بما عن لازم آو قضية ة _٢٢٥ معرفته بحكم القضية أن يعرف موضع المدعى من المدعىومدار عليه قى القضية التى قد نزلت به ء وآن يعرف أن المدعى عليه البينة و فىالوجوهالقضية هذهالمبتلى بأمرالمدعى عليه اليمين فاذا عرف التضية ؤ وما يتولد منها من آحكامها ى أحكامها جاز له الدخول فى القضية ف مرتع فضيلتها ؤ ولزمه انخاذها قى موضع لزومها . ولو لم بيعرف سائر ذلك من معرفة الأحكام الا فى معنى هذه القضية ث ولو كان ى معنى واحد ث وحكم واحد ث ولو لم يخصه فى عمره كله لمعنى لزوم آو فضيلة الا لمعنى هذه القضية وحدها ع كان له وعليه انفاذها على ما يلزم من واجبها¢ويسم من فضيلتها ث وكان بتضييعه هذه القضية ف موضع لازمها هالكا كافرا ث وبتركها فى موضع فضلا عاجزا مقصرا،وأكمل وآتم ما يكون من الحكام من جميع آهل الاسلام ڵ بعد النبيين صلوات الله عليهم،والمرسلين هم خلفاء الله تبارك وتعالى قف أرضه ث وهم المسلمون المستقيمون على كمال ط_اعة الله تبارك وتعالى،وثبوت أحكامهم جارية من حكم كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول لداود النبى صلى الله عليه وسلم( :يا داود انا جعلناك | خليفة ق الأرض قاحكم بين الناس بالحق ولا تتبم الهوى قيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ء وتال تبارك وتعالى( :انا أنزلنا التوراة فيها هدل ونور يحكم بها النبيون الذين آسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ) الذين فجعل الربانيين والأحبار الذين أسلموا كالنبيين والمرسلين ف أحكامه ( م ‏ _ ١٥جواهر الآثار ج ‏) ١٥ —٢٢٦ بكتابه،وقال( :ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) فجعل صفوته من عباده المؤمنين ورثه كتبه عن أنبيائه ورسله ث وجعلهم حكاما على عباده ف أرضه عند عدم أنبيائه ورسله،على ما جعله الأنبيائه ورسله . وتنال تبارك وتعالى( :وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ) فالمسلمون المطيعون لله تبارك وتعالى هم خلفاؤه ف أرضه0بحكم كنابه،ولو لم يستخلفنهم آحد من خلقه،وخلفاء خل; الله ف أرضه هم الحكام على أهل أرضه ليس لأخذ عليهم يد عند وجودهم وبلوغهم !لى انفاذ الأحكام كلها من أحكام الاسلام التى لا تحب ولا تنفذ الا بحكم الحكام + « :المسلمون نتكاف؟ دماؤهمالله علبه وسلمالنبى صلىوقال سو اهم « +وسعى بذمتهم آدناهم32أتصاهم على آخر اهم بد على من فصل ما يجوز للوالى وما لا يجوز له وكذلك قد قبل:ان الوالى ل٨٢‏ يزوج من لا ولى له من النساء،ولا يفرض لايتم الفرائض ولا يعزر من يجب عليه التعزير6وفرائمضص النساء على آزواجهن والأولاد على آبائهم ‏! Yيأمر الامام ث وينقذ ما ‘اله لا يقيمها الا يأمر الامام5ذلك من الأحكام الا الحدودسوى و نعلم فى ذلك اختلافا ‏٠ ذو لامجملةولايةالالمامولا٥‏اذ |ذلجميعمنفذ:تالمنوتتال يحد له حدا فى شىء بعينه أنفذ جميم الأحكام الا الحدود . —٢٢٧— وقيل:يجوز للامام آن يأمر ولاية بتزويج من لا ولاية له من ‏٠له ذلكالقاضى فلا مجوز‏ Cوآماالنساء :3.مسألة »على الوالى أن يتعهد آموره س ويتفقتدوا آعوانه:يجبوقيل حتى لا يخفى عليه احسان محسن2ولا اساءة مسىء } ثم لا يترك واحدا منهما بغير جزاء،فانه ان ترك ذلك تهاون المحسن واجترآ المسىء،وغسد »يقنعهاذا كان للمحسن من الثواب ماالعمل ث وهو،وضاعالمر وللمسىء من العقاب ما يقمعه ث ازداد المحسن فى الحق رغبته،وانقاد المسىء للحق رهبة ء > dL.x وسئل آبو عبد الله عن الوالى يكون معه الأصحاب6فمنهم ذو‎ لا ؟أيسعه ذ لك آمأفضل منههوآصحا به منغيولى آر حا مه و ق6ر حم منه قال:اذا فعل ذلك فهو غير مصيب وهو مبتوع فى الآخرة،ولا ينبغى له آن يوليهم لحال قرابتهم منه¢ويدع من هو أفضل منهم ‏٠ ؟الآخرين‏ el gusفيولى قرابته دونالعملقكانوا:انقمل قال:اذا كان ذلك انما آراد مذلك ايثارا منهم فلا،وان كان انما نهم أصلح لذلك وأعلى ‏ sighsث فلا بائس عليه ء ولافعل :ذلك رآى غيدانبغذىا آقندم يواللىى لاحلاآلخرة القءرآبة ك وليخرج هذه النية من قلبه2وال فسيعلم _٢٢٨ باب نى التاضى والمعدى وفى القضاء وفيما يجوز فعله للقاضى وفى الولاة ونى أدب القاضى والتسوية بين الخصوم وق الحكم اذا كان من الرعية وفى الحاكم اذا ترضى الخصمان نم6السنينآو‏ ١لشهورمن.اللهشاءمافقضىللتضاءسلمون| منآحدا لى.القضاء‏ Vsمنأن:هل يحتا حقلتبستعفقى 4أنآر اد ؟‏ alااستعفاء¢ومتى نرىذلكشى ء منالى‏ Ga,حليسآو| مسلمين قمعى آنه اذا لم يكن له عليهم ئسريطة،وقبل منهم القضاء على وجه التزامه مجملا فليس له تركه،ولا تضييعه ؤ بعد أن آلزمه نفسه ي وقبله من أهله الا أن يتفق هو والمسلمون على غيره ممن هو أفضل للقضاء منه ئ وليس يضيع آمر الله ما قدر عليه س ويتمسك بما ألزمه نفسه ء ويستعين بالله،فان الله يعينه ويتصره ‏٠ ‏jasماالنااس‏Ooفقضىللقضاءءالالمامتقدمهاذاوكذلك:وتلت الامام آنء ويسعالله من الزمان ك ثم أراد آن يستعفقى أيسعه ذلك يعثيه عن التضاء آو لا يسعهما ذلك ؟ جضياطة لذلكفمعى آنه اذا تقدمه الامام للقضاء ورجا ق نقسه الامام ¢‏ Soiذلك منلم يكن .له آن يخرج من طاعة الهمام « وكان علمه آنلهثم ليسئأستتصره٥‏قيماونصرتهاستعانهفيماالامامومعونة موضوعذلكانكعلةNyيقدر‏lossالاعندىالامامطاعةمنيخرج ‏ ayلا طاعةمعصية الله ءقمعصية الله¢فانه لا طا عه مخلوقعنه آو ق الا لله وقف طاعة الله ‏٠ وللامام آن بعزله اذا رآى وجه عزله،وتقديم من آولى منه وأصلح الجماعة على غير شرطالحاكم تسرائط المحكم عنمنه للأمر ؤ وتبول مايكون له فيه استثناء بمنزلة الامام الامامة من الجماعة عندى استطاع ذلك¢وقدر عليه ص وتوجه له س وعليه بذل مجيوده ولا يكلغه الله فوق طاتته ‏٠ وأما القاضى من تبل الامام فانما هو صنعة من المام اذا شاء ‏٠اللهعزله .اذأا كان عزله من طاعةشاءح واذاالامام5364 :وكذلك هل له آن معتزل عن القضاء اذا أراد ذلك من غيروتلت آن بيرا منه الى من أقامه فيه ح كان الذى أقامه :امام آو جماعة من ؟سلطانآوالمسلمين فمعى أنه تد مضى القول ف القاضى من تبل الامام ث ومن قبل عليهعندىالقضاءالقاضىان بولومن بعدللجماعةث وليسالجماعة حجة قى عزله ع كما للامام عليه ما استقام على العدل%وتقام به ولم يضيع شيئا من الأحكام0ولم يضعف عنها2فيو عندى يمنزلة الامام مالم بكن ‏ lol,تتقديم السلطارن للحاكم اذا كان السلظان عادلا فهو ممنزلةامام « القول قنه +:الامام وتد مضى واذا كان السلطاجنائرآ ث وتدم الحاكم وقبل منه الحاكم على غير معاندة للمسلمين،ولا خروج من رآيهم يوجد من الوجوه لضعفه منهم منهمتضبيع014ة 5آوحالقكانو. .اذاسمنهم لهالترك| لأمر آوعن لما يلزمهم ‏٠ am٢٣٠ فاذا كان على أحد هذه الوجوه أو ما يشبهها فاتامة السلطان للحاكم لعله للحكم عندى على هذا :الوجه ص يعجبنى آن يكون بمنزلة عقد الجماعة ‏٢للحاكم © ويثبت له معنى الحكم والقضاء.ويجب عليه ما آلزم من تبول ذلك ص ولا يكون للسلطان عليه حجة قى عزل اذا قام مالعدل % وكان من المسلمين الذين هم أولى بالأحكام من السلطان6وليس للسلطان معد أن يثبت له أحكامعندى قى عزل الحاكم اذا كان :السلطانجائرآ العدلالتضاءء بتسليمهم اليه ذلك ص واقامتهم له على وجه من وجوه ‏6 oneبمنزلة السلطان العادل من بكون له الحجة علبه ان ثساء عزله وتقدم بل للمسلمين الحجة على السلطان للأحكام آو ق غيرها اذا كان السلطان جائرا ما تنام بالعدل ثوأخذه من وجهه ث وسار به على وجهه6ومن وجهه علىبالعدل على غير وجه معاندة للمسلمين،ولا يقدمأن يقومعندى .آحد منهم فى ذلك،ولا استشار برأيه عن أهل الرآى منهم ‏ ٠فالمناصحون للحق،الظاهرين فيه ڵ أو المسنتبرئين عنه ڵ لتقية لأن أنفسهم6وآلزموه4sوقامو ‏١1فقيهللهنصحوااذاالمسلمين آولى بالأمر القبلةآهل‏glossغيرهم منومن4‏ ١لجائرالسلطانمنعلانيةأوحرا ‏٠تحريمهبما ينتهكونص أومتدين ‏ callstyامامتهثمكقى أيام .حباتهأقام قاضياعدلامامعنوسألته واجباالقاضى‏eLasيكونهلكيبعدهأمامولم يخلفه‏ oneكآوحموت على الرعية أن لو كان الامام حيا تتاما ؟ تالا :فانه مادامت الدار ق أيدى المسلمين س فحكم الاسلام جار !انه ققى .بعضوامسح¢‏ oleميرهحنى:يقومتضاهعلىالتاضى‏ols الولاةمنكانما‏anilعزكآوالامام بموتاذ | زالأنهالقول —٢٣١ والتقديم غخيما يستقبل من الأحكام حتى يجدد له ذلك الامام الثانى ف القضاء والولاية ث وأنه يحسن أن وجد غير هذا القاضى أو أفضل ‏ wali 6 dioله أن يجددعليه مكانه ص وان لم يوجد أفضلآن يقدممنه له الامام الولاية على القضاء وان لم يفعل ذلك فان ,ذلك ثايت من الولاة فىمالم يعزلواأهلا لذلكالأول ڵ اذا كانوا‏ Jaiالامامو القضاة من وانما هو لكافة آهلالامام ليس للامامالفعل منالقول%لأنبعض وكان حكم تد حكيمه ‏٠الاسلام واما ان زال الامام،أو زال أهل الاسلام ع فان أمور الولاة والقضاة المستخلفين بعد ذلك تزول عن الرعية ‏٠ قلت له:فان كان الامام قد فرض للقاضى أو للوالى عطاء معلوما فزالت امامته بوجه من الوجوه ڵ ‏ portlyامام بعده ؤ لم ينقض الامام الثانى ما قدمه ح وأمر به الامام الأول{،وهل يجوز للقاضى والوالى آخذ عطائه من مال المسلمين على قول من يثبت لهم ذلك مالم ينقضه المام الثانئ ؟ عزلهم واجبمعى اذا أتم على ذلك الامام الثانى4ولمهكذا:قتال. منبمشورةاوالتضاةالولاةفيها‏ Yيتقدمآنخاصةsal‏allق ا‏ Yعليهم كعلى | مسلمين لا لهم3وقيامهم للمسلمينذلك| لثانى ك لنأ لامام ‏٠عندىأضيقو هذا : ATs‏se المعدىصفةان‏: Dusanتنال آبوالزيادةمنوالمعدىالقاضىق يرفع البهالأحكام ' عند الامام 7‏ all:هو عند الامام و الذى :يل —٢٣٢ الامام من الأحكام لثلا يشتغل بها ص ولا يكون يجرى على يده من الأحكام الا ما رفعه الامام أو ولاة الامام . «الخمام ذلكعلى المر كله الذى جعله لهالقاضى هو القاضىوصفة لأنه4ا لامام‏slyبعير\ لامامدونعلبهوردمماالأحكامينفذأنوله وينفذ ها كانالى المعدىالأحكامذلك وان جعل الامامقد جعل له الامام قوله مقبولا فيما قد جعل له فيها . فص ل قى التضاء والدخول فى الحكم على وجهين:أحدهما:آن يكون الداخل مخيرا :ملزمه مغيرالآخرح والوجهلم مدخلثساءوانكدخلان شاءفيه الا حتى يكونتخيير ث وكلا الوجهين لا يجوز له الدخول فق أحد هما عالما بحكم القضية التى يريد الدخول فيها ‏٠ ومن الكتاب:فجعل الله المسلمين خلفاء قى آرضه،قى حكم كتابه ح عدمؤ بعد‏] ¢ aS Luiوجعلهم حكاما على عبادهعنوجعلهم ورثة .كتبه ‏٠لأنينائه ورسلهعلى ما جعلكآنييائه ورسله :مسالةجه قلل أبو سعيد:اذا عدم الحاكم ع وكان جماعة من المسلمين يمكنهم لشىء6ولا عدممن عير تقية ولا عجزح و القيام بالعدلالأحكامانغاذ —— ٢٢٣٢٣ ¢ Salle plaall (le 4s 5528: beaأنهم يلزمهم القيام بالعدل والحكم6 ‎ كما تلزمهم الصلاة` ٠ ‎ تيل له:فان عدم الحاكم آيضا ووجد واحد من المسلمين ؤ هل يكون بمنزلة الجماعة ويلزمه ما يلزم الجماعة ث اذا كان يمكنه ذلك ؟ معى على معنى توله٠ ‎: J lsهكذا <امام ولا غيرهغير أن بنصيبه لذلكنفسه من.رجل من ذاتتبرعو اذا فحكم بين الناس وحلفهم لبعضهم بعضا ث وحبس من يجب عليه الحبس ث هلأ يجوز له ذلك ؟ قمعى آنه قيل:اذا آمكنه مشاورة المسلمين لم بكن له يستبد فى ذلك ‏ ¢ asfjsوعليه أن يرد الأمر اليهم ان لم يخف ضياع شىء من العدل حتى يكون شورى بينهم،فعلى من اتفقوا عليه كان منهم ‏٠ ‏ justعليهم فضعفو | عن | مشورةالمسلمين ك آوو اذ ‏ ١لم يمكته مشورة ‏ fbوهوالعدلاتامةعلىاليدوكانت له<وفسادهالأمرتخلفوخاف حيث لأ ينكر عدله وفضله ضاق عليه ترك ذلك عندى ؟ ويعجبنى آن يشساور على من حضره ممن يرجو اتفاذا الأمر من آهل القبلة ۔ فان جعلوا له ذلك ‏ cآو جعله له من جعله من عدم من المسلمين © آمر همقضعفآو<مشورتهمقامتناعآو6قدرتهمعنعدمآو ك بمنزلةالدعوةآهلمن فساق‏ C 4Lsllولو كانو!من أهلالرؤساءكان ‏ ٢٣٤م الجائر6واقامتهم كاتامتهم ك وينفذ من أمرهم ما ينفذ من آمر همالسلطان .اذا وتعت بهم التدرة ك لأن السلطان هو القدرة ` . عدمالمسلمين6عندمنذلك ممن له ذلكالسلطانجعلواذا المسلمين6بوجه من الوجوه التى وصفنا ث كان ذلك ثابتا بمنزلة فعل قعندى¢ولا يجوزلتاركولامغلوب.لأنه لا حجةعندى| لسلمن ‏ ¢ alll‏١لو يضيع آمر الله ء ولهذ | الحاكم آنحال من الحال آن ببطل حكم ‏cSالذويعمل بالعدلئعصسبانهجمبعمهناللهالىيتوب رآيهممنالعدلالىو الرجوعالمسلمينمشورةاعتتادهللحاكم مميجور ‏٠الأحكامجميعق ومتى وتم من رآى المسلمين ما وقع من رآئ غيرهم،عند عدمهم 6 كان رآيهم هو ا مقدم ف وما كان من رآيهم تثبيطا أو تضعيفا أو تخويفا آو ترهيبا،فليس ذلك من الرآئ عندى ‏٠ وللمسلم آن يمضى على صدق نيته ص وحسن رجيته من اانفاذ العدل ء +جميع أمورهو ‏ US ots 9 6 4%olslعلى الله ق : . ما يجوز فعله للقتاضى ولا يجوز قضاء القاضى ق غير مصره _ نسخة غير قضائه الذى استقضى فيه،وان سافر آو مرض فليس له أن يستعمل قاضيا مكانه ‏oeاأستقضاهالذى"الا باذن :‏ Heمسنآلة وتد قيل:انه لبس لقاض :ولا وال ص ولا عامل من العمال آن يجعل _ . ٢٣٥ الحكم الى غيره الا برأى الامام الذى جعله،آو يجعل له الأمام ذلك مباحا أن يفعله ث فان فعك له ذلك جاز اذا جعله فى آهله س وانما يلى القاضى والعامل الحكم بنفسه ث وأن شجر عليه أمر استشار من ينظر وكان هو العانتد لنفس الحكم والمتولى له ص ولا يعتده غيره بأمرهالحكم ولا بغير آمره . وقال من قال :انما ليس له ذلك أن يعتد حكاما غيره ص ويكون مكانه القاضى قاضيا أو حاكما بالحكم « وأماجميع الأحكام¢وكذلك بعدق اذا آمر القاضى آو العامل انيحكم بين اثنين من رعيته بعينهما بحضرته ء أو بغير حضرته،فذلك جائز للقاضى وللعامل ص والذى آمر أن يفعل ذلك ويثبت ما حكم به المأمور من الحكم اذا جعل له ذلك القاضى أو العامل مالم يحجر ذلك !لامام على القاضى والعامل ث وهذا القول هو أصح . و الحاكم يجوز حكمه لمن تجوز له شهادته ص ولا بجوز حكمه لمن لا تجوز ء وللحاكم آن يحكم بين والده وحدهالا لولدهلكل¢ويجوزشهادته وولده وآخيه و,امرآته وغيرهم بالعدل ‏٠ ق الولاة وما اشبه ذلك واليا من 'ولاة الأئمة التى:وعن رجل صحبعن آبى الحوارى ذلكيجمع الوالى¢وفعل.وآكل مما كانعمانالسلطانملكيعدمن ‏wyبجهالة،وظن أنه جائز له أآبلزمه فى ذلك آم فعلى ما وصفت فلا رد علبه ف ذلك © ولا .غرم.وانما علبه التوبة يقومون‏elانما كانوا1وذلكغيهCptله باطل ما كانوااذ ‏١‏slants Yl, .:‏٠.لذلكمضستحلينمديانة ٢٣٦س‏— :مسالةد وكان يقال:اذا نزلت من الوالى بمنزله التقية فاعزل عنه كلام ‏ ¢ lllولا تكثر له من الدعاء عند كل كلمة س فان ذلك ينسب الى الوحة ، ‏٠النااسعندووقرهولكن عظمه السلطان ث أن يغتر بهم اذاوكان يقال:ليس ينبغى لمن صحب رضوا عنه،ولا ينغفر لهم اذا ستخطوا عليه ث ولا يستقبل ما حملوه ح ‏٠ eel.و ل١‏ بلحف اذا :‏ xمسالة ‏ neولى له ؟ؤ وهومن مصا لح | لاسلامشىء قال:آما فى الأحكام وما يشبهها فعندى أنه لا يولى .قف ذلك الا الولى وأما ما خرج مخرج الرسالة أو الأمر ق المعنى الواحد مثل قبض الصدقة وما بشبه ذلك ث فعندى آنه يختلف هنه : خبعض يقول:لا يجوز آن نجعل الا للولى ‏٠ وبعض يقول:انه اذا كان ثقة ووصف له الصفة التى يعمل عليها ‏٠ذلكجاز قلت:فوالى ا لامام © هل تنجب ولايته على من علم آنه وال ؟ قال:عندى آنه يختلف فيه : ‏٠الولاية بذلك:اذا جعله الامام واليا فتد استوجبفخيعض نقول _. :٢٣٧ : ٠١لصلاح‎ تال:وكذلك قاضى الامام قيل:انه تجب له الولاية ولا ببعد أن وبعض يقول:حتى يعلم منه ما تجب به أحكام الولاية من يلحته معنى الاختلاف اذا لم يكن علم منه صلاح يوجب له الولاية غير القاضى،لعله القضاء على معنى قوله ‏٠ تلت له:فالقاضى الذى يكون فى سائر اوقات فى غير قيام الامام ح هل بكون بمنزلة قاضى الامام ؟ غكان معنى توله:انه كسائر الناس حتى يعلم منه ما يوجب له الولاية من الموافقة ‏٠ فصل قى أدب القاضى والتسوبة بين الخصوم وما أشبه ذلك ص ولا بتبسم القاضىقدامهجليسا والخصومولا يسار القاضى ف وجه أحد الخصوم كان يعرفه من قبل ذلك آو لم يعرفه،وينبغى له آن يتخذ على رأسه قيما عند الخصوم من يثق به ث فان ثلول أحد الخصمين آو زاد ع وجعل يحتج بما ليست له حجة أمره فاتامه . :مىسآلةجيد ‏. . .. ٠ولأ يستقرض القاضى من آحد من الخصوم —٢٢٣٨ :مسآلة‎ج قيل:ولا يدخل عليه خصما دون خصم } ولا يلقن ا لخصم حجته ». ولا الشهود ثسيئا يقرون به ‏٠ :مسآلةعبو وقيل:ان عمر ‏ pelts GISحتى المرآة ع وقال بعض:يستحب آن اليه ‏٠يكون النساء الى القاضى أقرب ليكون الصوت بدعائهن آقرب :مسألةج الخللميتعمد‏ culالخصماذا:الى أبى موسىكتبعمروعن ‏٠رأسهفأوجع :‏ xمسألة ‏٠خصمهالا ومعهولا ينبغى للحا كم أن يسمع شكره أحد تال آبو عبيدة:لئلا يسبق الى قلبه على الآخر تبل أن يعرف ما ‏٠د_٥ عن :مسآلةجب واذا حضر الى القاضى خصمان،غليتكلم المدعى منهما،فان جهلا ‏ Jom of pLلهما:يتكلم المدعى منكما ث واذا تكلم المدعى وتكلم المدعى عليه قبل فرا غ المد عى ص سكته الحاكم حتى يفرغ ‏ ¢ callثم يتكلم المدعى عليه،ولا بدعهما يتكلما معا ع وحسن أن يقول لمن أطال منهما : أوجز فقد تقدم ذكره ».‏١ — rr_ وف حديث عمر أنه قال:وزع | عننى بالدرهم والدرهمين آى ‏ edعنى 814ويقضىذلكقبنظر‏ ced yallآىآوالدرهم‏josقالخصوم بينهم ؤ وينوب عنى ص وكل من كففته غتد وزعته ‏٠ :مسالةعبو تال محمد بن المسبح:ليس على الخصم أن يقال له:اطلب بينه إنما يتال له:معك بنية¢فان قال نعم تال له أحضرها ث فان قال آأحلف تيل له تبطلها، ،فان قال لا أعلم لى بينه استحلف له،وليسو التقاضى دونخصما:لا يدخل‏L3كونظر ‏ ٥وكلامهمجلسهق| لخصماءبين ‏Gsالشهودولاحجةالخصمولا يلقن4خصم‏ Nsمنزلن عليه6خصم ‏٠بقرون ,به أبصر الحق،وان لم بيصر الخصم حجة نفسه ‏٠ ج مسسآلة : امرآةارتفع النه رجل استودعوذكر محمد بن سرين أن شريحا مائة درهم وديعة } ‏ casiحريق قريب منها ع فحولتها الى رجل فضاعت ء خسآل شريح الرجل عن المرآة هل يتهمها ق شىء ؟ فقال:لا ى قال:فان شئت رضيت منها بخمسين2قال بن سيرين:فما رآيته آمر يصلح غير ذلك اليوم ‏٠ ‏Yad فى الحكم اذا كان من الرعيسة النباس| :وعمن بلى بأمورومن جو اب أبى الحسن رنحمه :الله فينختصمون اليه يطلبون الاقصافة من بعضهم بعضا قلت:هت يجوز النااس ولا يستآذنهم ؟ .له أن بلى ذلك من ‏ ٢٤٠س قلت:فاذا قدر رجل آن يمنع الناس عن بعضهم من الظلم والعدو!ن على بعضهم بعض ؛ .وكان اله عليهم ق ذلك طول ومقدرة ح ولا ينال ذلك قلت:ما أولى بهذا الرجك ترك ذلك آو العمل به بما يظهر له من الحق اغاثة الملووف غالمعروففعلى ما وصفت فاعلم أنه من آفضل وعون الضعيف على من يتعدى عليهويحيف س فاذا قدر هذا الرجل على الأمر بالمعروف،والنهى عن المنكر ث وانصاف المظلوم ممن ظلمه ى ‏pasty عدل الحكم بالحق بين الخصماء ى فقد وجب عليه القيام بقدرته فى ذلك ء وذلك من أشرف الأعمال،وقد يقال:ان عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة،قائم ليلها ء صائم نهارهسا ‏٠ ‏ Bscآيامالظالم فضيلةواعلم أن العدل وانصاف المظلوم من ‏ culالعدل،لأنه اطعام المساكين فى آيام الي _غبةالجهل آفضل من والمجدية أغضل منها فى أيام الخصب والمحلبة ص ولا يعذر يا آخى من قدر على دفع الظلم من الظالم ى الأن انكار المنكر يجب بالقدرة باليد 5 فان لم يقدر فباللسان،فان لم يقدر فبالقلب س وهو آضعف الانكار الا المنكربما آمر¢ولا يطاع غيما آمر الا بعدل وبصر س ولا يعذر من آنكر ‏٠بالنتكر ولا يعذر من قصر ق منكر ث وهو يقدر آن ينكره بعدل وبصر ¢ فالله الله عباد اللة أن بترك القيام بالعد ف مواطن الفضل لقول آهل الجمل ،فلم ينتقم المسلمون على آهل الجمل اتتامتهم العدل،بل ة_د ‏aticحسيبوا ذلك،لنه قد بروى عن عيد الملك بن مرو ان لعنه الله رغم اليه رجل أنه نتزوج بتريكة والده ¡ وهى عمته زوجة آبية ث ولعله — _ ٢٤١ وطتييا فسآله عبد الملك غقال له ث واللفظ يختلف:تزوجت بأمك%فقال : ليست بآمى ولكن زوجة آبى ث فقال فيما أحسب أنه جهل منه ظهن أنما تحل له ث فقال:لا جهل ف الاسلام،ولا تجاهل فامر به فضرب ٠1 ٠٠٠ الملكقبلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله آنه قال:أحسن عبد وآجاد ڵ أو قتال:أحسن وأجاد س فمن فعل بالعدل ولو كان من آهل ‏٠الجهل فتد آحسن فى ذلك بالعدل بمنعك| 45 95مه أن| 5369 9رجلااجتمع صلحا:اذأ‏cals “ وبشد عليهم6ويجبر هم على ا لحكم2قلت: ‎callبعضهم بعضا ؟‎ذلكوسعهلهبحلهل على انفاذ فذلكفنعم اذا أبصر عدل ما قدموه له ث وقدر واجب عليه ث وقال الله عز وجل( :ان الله يأمركم آن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإاذا حكمتم بين الناس آن تحكموا بالعدل ) فلا عذر لمن حكم يريد العدل ى وهو لا يبصره،فوقع ى الجهل ولا عذر لمن قدر على انقاذ العدل ڵ فتركه وهو بيصره خوفا آن يقع قى الجهل،ولا يعذر الله الا يآداء ما يلزم ‏٠ وقد قيل:من تصب قاضيا وهو ضعيف تبكى منه المواريث 3 وتصرخ منه الدماء ث وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه ا له تال : ليسن للناس أن يركبوا معصية حسبوها طاعة،ولا يتركوا طاعة حسبوها معصية وقد بلغت الدعوة،وقامت الحجة،وانقطع العذر : ( م ‏ _ ١٦١جواهر الآثار ج ‏. ) ١٥ ‏ ٢٤٢س ومن جواب أبى الحسن:وذكرت ف توم معروفين ف البلد بالسرق من آهل البلد،قلت:هل يجوز أحدقى الأرض وقف الطرقوالفساد أن يأخذ على أيديهم وينكل بهم بالحبس والمقطرة ث وهل يجوز له آن يضربهم على ذلك ؟ الأمرعليهوجبعلى ذلك فقدقدرمنالله آنهفاعلم رحمك المخغسدينلاءهعلىينكرآنقدراذاالمنكر 6cplعن‏sكبالمعروف 4المنكرعنوالنهىكبالمعروفو الگمركذلكعلبهوجبتفقدبيده هذا آن يأخذ‏ ٠فان قدرواجب على جميع المسلمين مم قدرتهم عليه | مسلمينحكمقئ وينكل بهم بما مستحقون| لغسدينهؤ لاءالحق من الله. Jo—allلأن‏4hذلكيلزممن الحبس و القيد فى كل حدث بهم علىمنهم وينكلويؤخذ‏ cialئمن0فذلكمعصيةقيطاعلا ما يلزمهم بالقول على جميع أحداثهم اذا صح ذلك عليهم ث وعلى من يدفعهم به من جميم باطلهم ‏٠ :1رحمهآبى الحو ارىالشيخجوابقوجدنافقدالشربوآما كان المحدث لا ينتمى الا بالضرب ڵ وانما الضرب للسلطان،وتد ‏‘dasمنكر4وذلك آنه كانقكانو؛اقوم:أنه آمر تخرب‏ | olمؤثرقال على السلطان بذلك،ثم قال لنا:انه استحلهم بعد ذلك © وأما نحن غنقول:من لم يستحلهم من ذلك لم يكن عليه قى ذلك بأس ان شاء الله ع فمن قدر أن يتنكر بيده فليس بمعذور ؤ ومن لم يقدر الا بلسانه فليس بمعذور من المنكر بلسانه ح فاذا خاف أنه اذا آتكر بيده آى بلسانه آن يقشاه ثنىء لا يقدر آن يصرفه أنكر بتلبه ع ووقع الصخر له بيده وبلسانه،وان لم يخف أن يغشاه ثنىء لا يقحر على ٢٤٣ لم\نبلسانهآو6يقحركان‏ ٥أنميد| لانكا رعلبهوجبتكصرفه ‏٠<د٥٠مدمقدر فان لم يقدر بيده ولا بلسانه ث وجب عليه الاثكار بقلبه ث وهو الانكار س وهذا الواجب فى الكتاب والسنة والآثار ث وليسأضعف للعباد ق قدرتهم عليه اختيار غمن وجب عليه ذلك ث وقد قيل:ان عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة،ولا يعذر هذا الذى له القدرة على آخذ أيدى المفسدين والنكال بهم بما يلزمهم من الحق حث ولا يتعدى عليهم بجور ‏٠ 50الله ‏ Sos lusآن نطيع االله قبهقيل:غما كافينا من عصىوقد ان ثساء الله مما لا يذهب عليك¢فانظر قف عدل ما كتبت بهوهذا ‏٠الدحك ئالىىندينالحكامرجل ليس منق:الحسنبينمحمدمنجو اب وصل اليه رجلان قد تنازعا فى أمر بينهما ء ويحلف ويحبس من لوى فعلى ما وصفت ڵ فاذا وصلا اليه¢ورضيا به ث حاكما بينهما } وكان هو يعلم عحل ما تشاجرا غيه،ولا يقدر على ‏ Slatالحق بينهما } 50يه حاكما بينهمامتهما يما يلزمه اذا رضياكل واحدوأخذ ‏٠وتنازلا الى حكمه وقلت :وكذلك هل للمسلمين آن يعينوا حاكما يحكم بالحق حينا ى حينا ؟ويحكم بالجور —٢٤٤ فيعم اذا بدا منه الجور،وقدر المسلمون على الانكار عليه ردوه ‏٠على هباطلهلم يعينوهؤ و ان لم يقدرواالى الحق وان استعانهم الجائز ف بعض حينه على حكم حق آعانوه على الحق بانحق،واعتقادهم فى ذلك أن انغاذ ذلك الحق على أيديهم ليس على يديه ث وكذلك يكون مذهبهم فى معونته على الحق . فقصل ق الحاكم اذا تراضى به الخصمان ومن جواب العلاء بن أبى .حذيفة:وما تقول فى رجلين اجتمعا فى ‏ alآن كليهد |وأنس6بينهماحاكما‏ Lalبرجل¢وجعلاهك 3,شىء ما حكم علبه ؟ما فعل غيو جائز ؤ ثم رجع أحدهما من بعد فالقول ف ذلك الى الحاكم ص يعرض ذلك الحكم على الحاكم كالمنصوب س ينظر فيه ث فان كان حكما لعله عدلا أمضاه ولم ينتضه وان كان مخالفا للحق نظر وحكم بينهما ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:واذا رضى الخصمان برجل من الناس ، ‏al.اليه ص قحلفادعاهعلى حقيوال أن يحلف آحد هما لخصمهلسه بائ ما عليه له ذلك الحق6فقد مضت اليمين،وليس لحاكم أن يرجع ‏٠يحلغه على ذلك ‏ olالحوارى أن الخصمتن اذا تراضيابوجد عنومن غيره:وقد . ٢٤٥ بالرجل آن يحكم بينهما جاز له ذلك أن يحلفهما ث وأحسب أنه قال : +‏ul pallء والله أعلم‏ ptذلك¢ولعل غيره يقوليجىز هما على ذلك الذأحكاميجبر الناس علىآن يكون آحدآنا خلا أحسبوآما بينيحكم‏] aLحاكم عدللم يكن قنه اذا‏ SIبرآيهم¢ويوجد 6اليمين ح ويقطع الحجةقالمدعى عليهالمدعى من6ينصفالنااس فلجماعة المسلمين آن ينصخوا المدعى من المدعى عليه ويقومون مقام الحاكم ف وآما رجل يعينه غلا يكون .له ذلك ص الا آن يرفعوا ذلك اليه ه ويتراضيا به جميعا هنالك يحكم بينهما ‏٠ جواباتهالله:من بعضبن روح رحمهوعن أبى عبد الله محمد الره-ودومنالمسلمينمنالخصمانحكم،وتدمنههذامحتصر من بنى تنريظة سعد بن معاذ ث وبحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ فرضى الفريقان بسعد حاكما عليهما ع فثبت حكمه من بعد تراض الفريقين به حاكما بينهما ث وكفى هذا أثرا وبرهانا اذ كان رسول الله صلى ال عليه وسلم ومن معه متبعين لحكم سعد بن معاذ ے و|آثبتوه على آنقسهم ‏٠ ومن غيره .:تال أبو سعيد رحمه الله:اذا عدم الحاكم وكان جماعة المسلمين يمكنهم اتفاذ الأحكام،والقيام بالعدل من غير تقية ولا عجز ولا عدم لشىء،مما يقدرون به على القيام آيهم بلزمهم القيام بالعدل ‏٠والحكم كما يلزمهم الصلاة من جماعةواحدووجد:وان عدم الجماعة أيضا‏al Sis, !المسلمتن ح هل يكون يمنزلة الجماعة،ويلزمه ما .يلزم الجماعة اذا كان ؟ذلكدمكت ه —٢٤٦ قال:هكذا على معنى توله ث وقال:اذا أمكن الخصم الحاكم على خصمهآن مكون حاكما لتخسهآو من يقوم متامه لم يجز له عندى ‏٠الحاكم ح آو من يقوم متامهعدمالا بهد ح آوالحاكمعندحق:فان خاف آن لا يتوجه له حكمقلت له من بقوم مقامه من جهة أن ليس له بينة أو له بينة لا تعدل على \ هل له أن يحكم لنفقىسه يما يحكم له به الحاكم ؤ ويقيضضتحو هذا من ,مال غريمه اذا تطعم له حجته أم ليس له ذلك حتى يحاكمه ؟ قال:معى آنه اذا كان محقا قى السريرة ولم يكن عنده حجة %وليسالصفةالحكم على هذهقمعدمقى الخلاهر ص فهو عندى عليه آن يتغنى فيما لا يرجو منه نفعا على معنى توله ‏٠ ومن غيره:قلت له:فما صفة الحاكم العدل ؟ امام العدل أوقال:حاكم العدل عندئ امام العدل آو قاضى واليه أو من آمره بالحكم أو جماعة المسلمين من آهل الاستقامة من الاثنين قصاعدا من اليصراء بالأحكام عند عدم الحكم 0 .آو من جعله ‏٠الجماعة حاكما ث فهذا قى الحكم الثابت الذى له الحجة وعلبه ولو كان الحاكم الذى يلى الحكم من تبك السلطان الجائر أو عدمعندبالأحكامالمصراعالمسلمينمنص وهوقادرةرعية قاهرة ‏٠‏ lanبهمعندىكلهم كان.هؤلاء س وهو من المسلمينوكذلك لو قدر على الحكم من ذات نفسه المسلمينما قد دخل فيه عند عدم.-من أهل الاستتنامة اليصراء الذين يقومون مقام الحاكم¢ولا ينازعه ق ذلك آحد ممن له الخجة مثله .من المسلمين بحجة عدل كان عندى لاحقا بحكم حاكم الغدل ‏٠ —٢٤٧ S545 6 dudesرجلا فرد ‏١وحده:ولو آن خارجا خرجغيرهومن نفسه لله ك وأنكر المنكر ث كان له أن يجبر آهل المعاصى على الرجو.ع الى الحق جميع من عصى الله بقول أو عمل يتاتلهم على ذلك ‏٠ ومن جواب محمد بن سعيد:قلت له:آرآيت اذا تبرع رجل من ذات نفسه س وهو ثقة آو غير ثتة ث وهو ممن بيصر عدل ما يدخل غيه ى فحكم بين الناس بالعدل،وحلفهم لبعضهم بعضا،وحبس من يجب عليه الحبس اذا كان ذا قدرة عليهم ث ورضى بذلك الصالحون 6 ولم يرض به غيرهم ء هل يسعه ذلك وما يجوز له أن يفعله من ذلك من غير أن ينصبه لذلك امام عدل ولا غيره ؟ أمكنهاذا» آبهذالك3يستندليس له أنآنه قبل:معىقال مثساورة المسلمين،وعليهآن يرد الأمر اليهم اذا لم يخف ضياعا من العدل حتى يكون شورى بينهم ث فعلى ما اتفقوا عليه كان بينهم ونظر ‏٠نه المسلمون حاكما أن يحكم بالعدلالعدل وان رضى asdآنه يختلف قى رضاهم من غير آن يعتقدوا له وبجعلوه ث وقيل: ‎ اذا رضوا بذلك كان رضاهم كفعليم¢وقيل:حتى يجعلوا له ذلك فى القول& ‎ واذا لم يمكنه مشورة المسلمين أو أشار عليهم فضعفوا عن المشورة& ‎ وخاف تخلف المر وفساده وهو من المسلمين¢وكانت له اليد على اقامة‎ عندى عليه ترك ذلك، ‎العدل،وهو حيث لا ينكر عدله وفعله ضاق وآعجبنى أن يشساور من حضره ممن ترجو انفاذ الأمر ه من آهل القبلة} ‎ غان جعلوا له ذلك آو جعله له من جعله عن عدم من المسلمتن أو عدم‎ ‏ ٢٤٨س ‏ | oyلرؤسا ءآمر هم حقامتناع عن مشورتهم آو ضعفقدرتهم ك آوعن الدين عندىولو كانوا من غفساق آهل الدعوة وآهلمن أهل القبلة .الأمر وإقاماتهم كنتاماتهمالجائر الذى ينفذ بهالسلطانبمنزلة 0أنوينفذ من أمرهم ما ينفذوا من أمرهم اذا وقعت بهم القدرة ‏e¢السلطان هو القدرة واذا جعل السلطان ذلك فيمن له ذلك من المسلمين عند عدم المسلمين بوجه من الوجوه التى وصخنا لك ث كان ذلك موضعا ثابتا بمنزلة فعل المسلمين عندى،انه لا حجة لمغلوب ولا لتارك س ولا يجوز عندى فيحال من الحال آن يبطل حكم الله ث ولا يضيع آمر الله ة ولهذا الحاكم أن يتوب الى الله من جميم عصيانه ث ويعمل بالعدل الذى يجوز للحاكم مع اعتقاده مشاورة آهل الاسلام ث والرجوع الى العدل من رأيهم ق جميع الأحكام ‏٠ ومتى وقم من رآيهم مشورتهم ما وقع من رآى غيرهم عند عدمهم من العدل،كان رأيهم هو الناغذ¢‏ eA slsهو المقدم،.وسبيلهم هو الملتزم ث وما كان من رايهم تثبيطا وتضعبفا وتخويفا وترهبيا © نيته ح‏ STMعندئ ¢ :وللمسلم آن يمضى على صدقفليس ذلك من وحسن رجىيته من اتفاذ العدل ڵ واقامته ويتوكل على الله ‏ Aجميع اءأموره منالجماعةآوالاماممنبثبت بهالذ ىاللغظوما:لهقلت المسلمين للرجل حتى يكون قاضيا ؟ قال:معى أنه اذا تال له الامام أو الجماعة:قد جعلتك أو قد _ . ٢٤٩ جعلناك قاضيا بالحق ث آو قاضبا بالمدل س أو قاضيا بالقسط،أو الله ث آو قاضيا بتضاء الله ¢تاضما يطاعة الله ث آو قاضيا بحكم كان هذا كله عندى ثابتا مه اسم القضاء ث وكان قاضيا وما آشيه هذا عندى فهو مثله ‏٠ وكذلك لو جعله قاضيا لله ‏ cأو لله ولرسنوله ولملمسلمين،أو قاضيا للمسلمين ث كان هذا عندى كله يخرج به قاضيا،وما زادوا من مثل جملةداخلا قاثياته كانقيزهدمن جملة لما منيته آو.فهوحذا ‏٠معىه_ذا تلت له:فالحاكم اذا ثبت حاكما للمسلمين بالعدل ث أو يكون منزلته 5قوله قيما تقال‏ 4s ylؤ ويصدقعلى ماالجيرمنا لامامكمثل ولا يطلب على ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الالمام ؟ قال:هكذا عندى أنه قيل:انه بمنزلة الامام اذا نزل منزلة ‏٠الالمام قلت له:ومتى ينزل بمنزلة الامام ؟ قال:عندى آنه اذا قدمه جماعة المسلمين حاكما آو قاضيا ورضوا به ع وكان وليا لأنه لا يستحق تقدييما الا أن يكون وليا . قلت له:وكذلك لا يجوز تقديمه ث ويثبت الا أن يقدموه جماعة _YO قال:هكذا عندى آنه قيل ‏٠ قلت له:وكم حد الجماعة ؟ قال:معى أنه قد قال من قال:من الاثين غصاعدا ‏٠ وقال من قال:ثلاثة ‏٠ ‏٠.وتنال من قال:خمسة وقتال من قال:ستة ص على ما جاء من الاختلاف فى الامامة ‏٠ قلت له:فاذا كان الحاكم بهذه المنزلة التى قد ثبت تقديمه 3 هل يجوز لمن جعله الحاكم قيما على المناكر آن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير آمر الحاكم ؟ ؤ و لم بكنله ذلكوببحيس كان:معى أنه اذا جعل له آن يحتجقال عليه مشورة بعد ذلك ‏٠ :مسآلةج حالتييذالجماعات على شراب:وكذلكقلتسعيدينمحمدجواب هل لمن كان له اليد عليهم أن يحبسهم مثل ما يحبسهم القاضى ے وليس هو قاضيا ولا حاكما ؟ ئمشاورتهمآمكذ_هأن| “pall‏hyله ذلكآنمعىقال | : ee stilفيما بلزمه وبما يسعه ص وعمل بالعدل وان جعلوا له‏“Ys ذلك كان أقوى له ان نال ذلك منهم ‏٠ قلت له:وكذلك هل له آن يحبس آهل اللحداث والجنايات .اذا بحبسهممامثلمذ لكتهمةعليهمتسيبآو¢عليهم ذلكصح التاضى،وليس هو بقاض ولا فى ذلك البلد قاض ء وانما آراد ذلك على وجه الانكار،وآن يكف الناس عن بعضهم بعضا ؟ قال:معى أن هذا كله سواء،وأمر ذلك الى المسلمين اذا وجدوا ‏٠مشورتهموآدرك المضار عن الطرق والمساجد والأموال ص هل لهتلت:وكذلك صرف قيلصرفوه‏ ¢ ellsفانصرفاليد عليهم أن يؤجلهم فلهكانتاذا التاضى ؟وال١‏ حبسهم كنحو ما بفعلآ جله قال:معى آن له ذلك برآى المسلمتن اذا كانت له القدرة عليهم ء ‏e‏ fstعد ل٦١وكان وسألته:هل على المسلمين اذا انتصب رجل قاضيا وهو آهل انتامة سلطان‏ Chisمنحتىالمقامهذااتامةمنسالوهآنلذاك ؟غمرهآو قال:معى آنه اذا كان من المسلمين فحكم بالعدل ث وجرت أحكامه على ذلك لم يكن عليهم آن سالوه وسؤالهم له فضيلة عندى ان شاعوا ‏٠يسألوه‏ heliلموانحسآلوه قلت له:فان انتصب رجل منهم قاضيا ث وتقال:ان السلطان أقامه ؟ ٠) (٠....+ ه‏—o ا () سقط الجواب من المصل ‏٠ —YoY— هه مسألة : 6وربماأن بلدكم قد .خرب:وذكرتومن جواب آبى الحسن جاء اليك اثنان يختصمان،فتنازلا الى اليمين¢ويطلبان أن تخلفهما وأنت غير بصير بالخحكام ء اليمان ث فنقصت من اليمين آوزدت،أو حلفت يالتطع وهو يجب أن يحلف بالعلم ث أو حلفته بالعلم وهو يجب أن يحلفه بالقطع ۔ ولو امتنع أن يعطى الحق من نفسه لم يقدر آن يأخذ منه ؟ ‏ ¢ GISفلا يقصر فيما تزايد من انفاذ مافعلى صفنك ف قصتك يقدر يقدر على انغاذه س وينظر عدل حكمه اذا نزل الخصمان اليك ص ‏Liss بك حكما بينهما،فقل لهما:انى لا أقدر اذا حلفت لك خصمك أن آخذه لك بحقك س فتحب أن أحلفه لك وتطالبه أنت بما يلزمه لك،وأنا برىء من ذلك اذا حلفته لك س خاذا رضيا بذلك على ذلك حلفته أو جلفتهما على ما وكفىفلا بأستراضيا هما بحكمك ث فان .زدت فى اليمين أو نقصت بالله ‏٠ وأما اليمين بالعلم ف موضع القطع¢واليمين بالقطع ف موضع العلم0فلا تفعل ذلك \ غان بليت بذلك فتؤخرهما حتى تسآل عن ذلك 6 ‏٠وتسىاور فيه وقد تقدم ذكره اذايلدآهلوعن:تلتكسعيدآبىالىالحسنآبىجوابومن من مالآو دينامرآة من .مال يتيماحتاجو ا الى قسم مال آو قضى يتيم ينقصونه بالقيمة من مال اليتيم آو نحو هذا مما يكون فيه القيمة —’YoY— ولن يكن جرى ذلك عليهم :بالتجارب س ولا عودوا يدخلون ف ذلك ص وليس معهم من يأمنونه على ذلك س ويقلدونه ذلك بمعرفة يجرون على اتباعه فى ذلك س ولعل قى البلد من ييصر القيمة على الرجاء فيه ث ولكنه ليس يتقون به الجماعة ث ولم يكن احد قلت الى على ما وصفت ‏٠ قدرعلىيهويتومواوروا ‏Lois هآنالاالجماعةعلى':هلتلتا ما يبلغ اليه معرفتهم3ويتشاورون فى ذلك من يرجو به بالمعرفة فى ذلك ، ولو لم يكن ثقة فتيمطامئن اليه قلوبهم الى شىء من القيمة ف الأقسام . ‏ dunأمرهم على مبلغ نظر هم وصدقآنخذو!الأحكاملى قوجميع ما ذكرت مناصحتهم،قلت:فبين لى كيف التعاون فى ذلك ؟ فعلى ما وصفت فلا توفيق لصواب أبدا الا بمن الله أنه اذا صح الحق ق مال من الموال¢وكان ذلك الحق مثل الصدقات التئ لا يعرف عدلها بكيل ولا ميزان ث نظر الضالحون الى نخل الصدتات نظر الاجتهاد ث ‏` 4٨ alllمدها التضاء ء على سذئة هذاأجروا واعلم آنه قيل لا يدرك عدل نصحه واضح لا ريب غيه الا بمكيان أو ميزان،وما جرى :فيه بعد ذلك فعدله اعلى ما اتفق الناظرون ممن ‏ eiعدله من وجوه آهلها،فانظز أصلco pallفهنالك‏dat oe 1 الحكم ق هذا ث وكذلك كل ما ذكرت انما بيرز له أهل النظر به ص م ‏ tindباجتهادهم ؤ والتوفيق من الله ليم قيجتهدون على اتفاقهم ق ‏ elaرضاه بعدلهم +نصحهمذلك عند والذى غير ثقة معهم لا يشركون فى 7ا الا آن يكون فيهم من يقف على ما يشير به من معرفته فيما آشار أنه كذلك ق الأثر ى ولا تقليد لهم ف ذلك آلا مغ معرفتهم بما تطمئن اتلويهم بلا انفاذ حكم من قير ثق تهم ع ولكن ما يدخلون ق مشورتهم بعد ما يحملون من اشسارته آنه داخل فى حكم النار سلفهم وفقتهاؤهم ح ذلك من جهة الرأى والنظر فق ‏٠.الصدقات وآما من جهة الفتيا والاقتداء بآثار المسلمين¢وانما يتبل الصواب ممن جاء به،فلا يقبل ذلك الا من المسلمين من أهل المعرفة بقبول تول المسلمين ص و القيام بأعمال المسلمين س والاقتداء بآثار المسلمين،وانما يتبل الصواب ممن جاء به ث ولو كان لا يعرف بموافقة المسلمين همن بعرف الصواب صوابا ے والباطل باطلا ث ويميز ذلك غيتبله ممن جاء به ‏٠معر 554من وآما من يوافق المسلمين بالقول والعمل،فيؤخذ منه قول آهل الحق ‏ ¢ tillوما رفع عن آهل نحلته س فيحمله ذلك على من يعلمعلى عدل ذلك ث وعلى من لا بعلمه ء لأنه حجة فى الفتيا واطمئنانة قليبك الى كل من لا بد لك من .‏ ELIS oy Sisالى معرفته لعلم بذلك دليل على اطمئناننخك اليك من معرفتك¢وحاجتك اليه ى مبلغته المعروف بما فى عصره وبلدته:ء ولو كان هو مطيع بعلمه عند حاجته س فق ذلك فى مثل آهل الصناعات وآهلك المعرفات فى القياس فتيات التى ما يحتاج العالم ق زمانه¢واضطرارهم الى أهل صناعاتهم،وأهل الفتيا ى علمهم غير أولئك فى حكمهم،وآهل الرأى غير أولئك ف امشورتهم ى وهل الورع والنظر فى المور غير الجملة من خلال عقولهم ‏٠ وكذلك6معرفتهمقاليهم بحكمهمتفرعهؤلاءمنصنففكل ما وصفت أنت اذا كانت لهم معرفته فيما يحتاجون اليه معروف بها ؤ وآنتم تغفلون صدق ما بتقول ف نحلتهم،وتطمئن تلويكم الى مئسورته مما تقوم به المشورة فى التيمة ص وما يكون قه عدل ذلك جاز ذلك ان شاء الله مافبآخذون6ورعهقلهيايمنوحدتموه6معرفتهلقوةو ادخلتموه يعرفون ؤ ويدعون ما ينكرون،وتد كررنا وما بعقلها الا العامون ‏٠ ٢٥٥ فت دبر قولنا ث ولا تقبل الا صوابه ث وما توفيقك وايانا لذلك الا بالله ء وتد قيل:اذ ا رأيت وليك يأكل مال غيره فقد غفر الله لك ث وان أطعمك فلا تأكل . وقال بعض:استفغت قلبك فان اطمأن الى قوله فكل ث وقد يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ف قوله لوابصة،وقد سأله عن البر فكأنه على حسب قوله« :ما اطمأن اليه القلب فهو البر وما حاك فى الصدر قهو الفجور » والقلب يطمئن الى البر وهو المعروف ث ويضيق عن الفجور وهو المنكر س فالمعروف تعرفه القلوب،والمنكر تنكره القلوب ع وذلك من تميز العقول ث و انشراح الصدور،فاذا دخلت فى الأمر الذى بقوم لله ع وأدخلت معك من يطمئن قلبك الى معرفته وأمانته¢وما تأمنه على ما دفم اليك عند حاجتك ف حفظه،وكذلك من تثق به ف تلك الحاجة ح ومن لك به التوة علمت لعله عملت على ذلك ان ثاء الله ‏٠ والاضطرار با آخى غير الاختيار ث وزمانك زمان الامحمطرار والاصطبار¢ونند فتدت الأخيار ص وهذه من دول الأشرار ث فلا تقصر ق انفاذ قدرتك بمبلغ طاتتك س وبمن قدرت من آهل عصرك ممن لك به ‏ 3's 93انفاذ حق ند وجب س يقوم بذلك دعامه ث وتنفذ بك وبه آحكامه } ولورق دينه وهو عندك،وقل اهتمامه ع وكن فى دين الله مناصحا،وبه غاديا ورائحا ك تكن به تاجرا ورابحا ث وبه مغلحا ث وتلبك به برحمة الله فرحا ع فانتظر فيما كتبنا فما بان لك خطه ث فارفض به فهو منا ص ونحن نستغفر الله من كل ما حالف رضاه ے والحمد لله رب العالمين ع وصلى للة على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ى وعلى جميع آنببائه والمرسلين ك والسلام على ملائكة ا له الجمعين،واوليائه من العالمين ث والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏٠ ‏ ٢٥٦ب ومن جواب لأبى الحسن،الى أبى سعيد:وعن بلد ليس فيه حاكم ث وفيه جماعة من المسلمين ث وحدثت ف ذلك البلد حادثة من القيام بالتسط غيه ڵ وتلك الجماعة فيه اذا توازروا جميعا قدروا على القيام بهذا ث واذا تفرقوا لم يقدروا عليها ث ودعا بعضهم بعضا النى القيام بذلك الأمر ث فلم يجب هلك يسعه ذلك أن ينزع يده عن صالحى أهل بلده،اذا أمنهم أنهم لام يرفعون ف مأتم ث وهل على هذا الداعى الى ذلك اذا لم يجبه المدعى الى ما دعاه الى القيام بالقسط أن يبرآ منه آو ببستتيبه ث فان لم يتب عن القيام برىء منه ث وهل بيسع الجماعة التخلف عن القيام بمصالح بلادهم اذا وجدوا من يدلهم على معرفة آذلك ؟ فعلى ما وصفت فاعلم آن الآمر بالمعروف لازم من قدر عليه بيده أو بلسانه آو بقلبه ع وضعفه من صار الى الاتكار بتلب س فان كانت الجماعة ممن تقوم به الحجة من آهل البصر والمعرفة والتقوة ث والبصيرة ‏ gall Slashبه ث والقيام بالتسطو المتخلف عنهم هو مثل أحدهم6ويقوم ى بلاد الله وعباده،فلا عذر له اذا كان مقبولا ذلك أن انفاذ حكم الجماعة من الصالحين لا يقوم الا به ث وتد قال الله تعالى( :وتعاون! على البر والتقوى ) فانه لم يكن له حجة ق بعض الأمور التى يدفع عنه على اقامته¢وآصر علىاللازم ث وامتنع عن اقامة الخق الذى يقدز ‏ ¢ llsوامتنع عن انفاذ الحق واتامته اليه بيومه ع سقطت ولايته ث وآنزل بعد اتامة الحجة عليه الى حيث أنزله حكم بليته ى وان رجع الى ما رجع الى ما يجب له من الولكمة ق أحكام التوية ‏:٠ يلزم من ذلك _٢٥٧— وان كان تخلفه من تلة معرفته بانفاذ ما يدخل فيه،ولا يأمن من يدخل معه الى قوة معرفته بما يدعو اليه ث فليس عليه أن يتكلف ما لا بقوم به ان دخل فيه،ولا يحمل عليه حكم الا حتى ينزل بمنزلة آهله ‏٠ والذى عرفنا من قول من أخذنا عنه ث آن الجماعة يكونون من الصالحين فقهاء س يتولى بعضهم بعضا ؤ ويقول:ان كانوا فى بلد يقوم بمم آمر اليتامى وغيرهم ع ممن يلزم القيام به ث وهم دون من وصفنا 3 الا أنهم يقدرون مع الاضطرار الى انغاذ حكم الحق،والقيام بأمر الأحكام التى يقوم بها الحكام ف فلا نرى لهم التقصير ث ولا التخلف عن انفاذ ما يظيقون انغاذه من أحكام العدل¢والقيام بالقسظ فى حال العدم & ولا نرى التخلف لن .لا بقوم ذلك الا به اذا دعاه الى القيام مه من بأمنه على دلالته ث وسكن قلبه الى أمانته ‏ ٤والأمر بالمعروف،والمعروف كلما كان اله طاعة ث والنهى عن المنكر،والمنكر كلما كان لله معصيته فريضتان واجبتان على كل مسلم قدر على انفاذهما كيف ما نال ذلك ؤ ول عذر له ولا عذر لتاركهما باختياره ص بعد آن وجب عليه حكم اخنياره ث والله أعلم بالصواب ‏٠ ‏) ١٥الآثار ج-جواهر‏١٧) م _ _ ٢٥٨ باب ما يجوز للوالى من المحاربة وانصاف رعيته وفى قبول قول الوالى والتاضى اذا 'ادعيا أن جعل لهما وفيمن يجوز له أن يولى وفيمن يكون حجة فى الحكم ونى ديوان الوالى وقبضه وفى الحاكم وقعله كان اماما أو غير امام :هد مسالة من الأثر:وقي:ليس لقاض ولا وال ولا عامل من العمال ث آن يجعل الحكم االى غيره الا برآى الامام الذئ جعله ء آو يجعل له الامام ذلك مباحا أن بفعله ث فان جعل له ذلك جاز له اذا جعله فى آهله،وانما بلى القاضى والوالى والعامل الحكم بنفسه ث وان شجر عليه آمر استشار من يبصر الحكم ع فكان هو العاتد لنفس الحكم ڵ والمتلى له ولا يعتده يره أمره أو بتير أمره ‏٠ وتال من قال:انما ليس له ذلك أن يعتد حاكما غيره يكون مكانه ف جميع الأحكام،وكذلك يعقد القاضى قاضيا آو حاكما بالحكم،وأما اذا آمر التقاضى آو العمل من يحكم بين أثنين من رعبته بعينهما بحضرته ء أو بغير حضرته ع غذلك جائز للقاضى والعامل ع والذى آمر أن بثمعل ذلك ء ويثبت ما حكم به المأمور من الحكم اذا جعل له ذلك القاضى آو العامل مالم بحجر ذلك الامام على القاضى والعامة ع وهذا القول هو أحب الينا وأصح . :مسالةو <و التعزيرالنساءغر اكضصق‏osuآنالو الىعلىقلوقد _٦٥٨٩ | ووجدتهء وقيل له ذلك كله الا الحدودمن لا ولى له من النساءوتزويج أنا ف الوالى الذى يوليه الامام اختلافا ؟ ‏٠:له آن يحكم مالم ‏ jan,عليه ا لامامقال توم وكذلكدذلكالا آن يجعل له الاماميحكمأن:ليس لهقوموتال .فبه2 free‏| لم يستآذنوانالنساء‏ yولى له منمنيزوجآن:لهقومقال ‏٠الامام ‏٠ذلكفالامام:بستآذنقوموقال وللوالى اذا ولى واليا ثقة أن يقبل ما دفع اليه من تعديل آو طرح أو وقف ق المشهود ي وما حكم به محنكم بين آحد آو قرض فريضة ليتيم ع أو لصبى على أبيه آو لغيرهم من دين أو غيره ؤ مادام واليا له على ذلك ‏٠وبنقصه‏ Tha,فيزيدهيحكم& الا آنالبلد جد مستألة : للوالى آن يقدم على كل بلد ثقة آميئا ث ويسآل عنومما ينبغى ثقات البلاد آهل الفضل ق دينهم وثقتهم،فبوليهم أمر البلاد ث ويجعل اللذتةعديلبل¢فويلاىلمعدملسيأنلة الاملنمصعودبليينن ثبنففسيهكون ‏ ٠واليه آلثتة هو الذى يرفع البه ق بد ‏٥| 6أومسمجدامام4آوعلى مرتة من معدلوجدهمنوكذلك كل مال موقوف تركه بحاله حتى يصح عليه فيه حكم . _ _ .٢٦٠ وكذلك ان وجد ف حبس امام قبله آو وال آحد لم يخرجه حتى يتبين غيما حبس ويستقضى أمره ع فان كان ف قتل آو دم آو مال آو حرمة أو غير ذلك ث ويعرف كم حبس فان كان قد استقرغ حبسه آخرجه ، وان كان يستاهل حبسا تركه حتى يستفرغ حبسه ص وان كان على دين لم يخرجه حتى يعطى الحق وتصح معه ما يخرجه به من صحة عدم أو غيره ‏٠ وان كان ممن يدعى البراءة سمع منه البراءة ث واخراج المتهمين اليهفوضفان6صحارالىآوالامامالىوبراعتهموحبسهمبالقتل الامام ذلك تولاه،وان أمر الامام احد من ولاية بالنظر فى ذلك جاز له ‏٠ :مسألةجن وعن الوالى اذا ولى هل له آن يولى واليا على بعض نواحيه ث ومن غير آن يستآذن الامام ؟ فقد حفظ لنا الثقة عن القاضى آبى على الحسن بن سعيد بن قريش أن للوالى أن يستعين على ما ولى عليه معونة،وآما الولاية فلا ‏٠الامامol ys‏NI ‏٠الاماملم مسنآذنبولى ولوله آنجائز:غيرهقال +الامام والقاضىللوالى أن بقيم معدلا الا يرآىوليس ‏—٦٢٦١س قلت:غهل يآخذ الوالى من الشراة من لا يتولاه،اذا كان لا يعرف اتتمن ؟ماعلىومآمونمشهوريجهل فلا باس به ‏٠ وكلكوالمعدىوالقاضى6النواحىقوالعمالماتاذا:‏ calsله وكل من كان على عمل من الأحكام وغيرها فهو على عمله الى أن يقوم الوجه فىامام ثان كيفث أو يقف المساء كلها الى أن يقومامام ثان ذلك ؟ قال:يكون على ما هم عليه من العدل حتى يقام امام وهم على ‏٠الامام فيهم آمراحالتهم الى آن تحدث :مسآلةعبو ممنعليهالامام فيما برديستأذنأنولىاذاللو الىوينبعى يعطىآنفللهدذلكلم بسعه من}¢ alllفان‏J leمنيعطىآرنيستحق ق‏leسعه 4منما برىقدرعلىالنازلوالضفا6السبيلو ابنالفقير فذلكوالغارمين ¢وف ‘ الرقابالثلثانالمالجميعقله ذلكويجوزكعده ‏ol ys leئ ولكن على قدرح ولا محاباة‏ call ollولولاته من غمر اسرافجائز مه ‏٣ه. ٠بحى‎ الالمام02لأنهمغير رأىذلكيفعل:للوالى أن| مسيحبنمحمدقال ‏+ all‏ esالمسلمين فرضهقلازم هحق —VV— :ممسآلة‎x وللوالى الكبير أن يرفم آهل الأحداث من قتل أو جرح أو ضرب أو سرق آو ما يشبه ذلك الى موضعه،وتحبسهم ى حبسه الا الحقوق ء فان الناس يحبسون ف مواضعهم فى الدين ث وما يشبهه وله آن يرفع المتنازعين ف الأموال والأصول وما يبصرون العدل فيه اليه ث ويتولى هو،الا النساء فانهن لا يرفعن ولا بحبسن الا ق بلادهن الا فى الأمور الثقيلة ء ويتبل الوكلاء منهن اطلبن آو طلب البين ‏٠ وللحاكم أن يأمر بصرف المضار من طرق المسلمين والمساجد ¢ .وبحجربهمن يقوم‏ C obeyويقيم4نسخة وليتم لذلكالأيتامومال الناس آن يضر بعضهم ببعض امتنعالذئ:فاذا جعل للذى يقيمه أن يحبسوقتال أبو سعبد عن صرف الأذى عن طرق المسلمين ة اذا كان من حدثه كان له أن يحبس على ذلك بغير علم الحاكم¢ويكون توله متبو لا عند الحاكم ق رغعه اليه مثل ذلك س فانه تقد احتج على صاحبه ے فلم بر له س فللحاكم تبول تقوله ح وحبس من ‏ Chelعن ذلك بعد اتامة الحجة من القائم « بآمر الحاكم 5 إذاالمحدث مرة آخرىالحاكم أن يحتج على ذلكق ذلكولا يحتاج جعله لمثل ذلك من اتامة الحجة ‏ ٤وانفاذ ما توجه له من معانى الحكم اذا ‏ Bur poo lSعدل ما يدخل فيه ث ويبلى به _ نسمة ويبتلى به ‏٠ بند مسالة : وقيل:ان الحاكم الى رآيه أحوج من حفظه ڵ انه ترد عليه من الأمور مالم تات بها الآثار ص فيقيس بعضها ببعض،وينظر الفرق بين —٢٦٣ آصولها وفروعها ث وهذا ما يدل آن الحاكم لا يكون الا ممن يجوز له س ولا يكون ذلك الا لأهل الرآى ف ويرفع هذا القول عنالقول بالرآى رحمه الله ٠٭‏بن محبوبمحمد ¢عتلهالقياسلم بكن فيه عتله ص فاذا عقل:وانقالغيرهومن واذا سمع الاختلاف ميز فلا ينبغى له أن يقضى ولا لأحد آن يستقضيه ‏٠ ١‏. فيمن يجوز له أن يولى :هل يجوز له آن يولى واليا على شىء من مصالحوعن الامام 0وهو غير ولى له ؟لاسلام تال:أما ف الأحكام وما يشبهها فعندى أنه لا يولى ف ذلك الا الولى ث وآما ما خرج مخرج الرسالة آو الأمر فى المعنى الواحد مثل تبص الصدقة أو ,ما يشبه ذلك فعندئ آنه ينختلفا خيه : فبعض يقول:لا يجوز ذلك آن يجعن ذلك الا للولى ‏٠ وبعض يقول:انه اذا كان ثقة ووصف له الصفة التى يعمل عليها جاز ذلك قد تقدم ذكره تركته !ه :مسألةجند ومن سيرة م نير بن النير:ولا يولون أمرهم ث ولا يبعثون فى حوائجهم ح ولا يستعملون على صدقاتهم وآهل رعيتهم مستقصون على أهل ولايتهم ، الا آهلا الثتة ث ‏ datsالعلم والفهم والتخرج،المعروفون بالفضل © —٦٢٦٤ والموصوفون بالخير من أهل الثبوتات من قوم غير قومهم لاسقاط ولا .ولا متفرقينلا متهمينادعاء :مسألةجو ث وهووالواجب على الحاكم ‏ bilge oS olف القول والعمل وهو المجتنب للصغار والكبار ث ولا يقم منه الهفوات ‏.٠ قلرل التوتىئ وكانالعدلمنكثرتان الصغائر اذا:وقيل أيضا ‏٠لها ح لم بكن فى عداد من نقبل شهادته فصل فيمن يكون حجة فى الحكم ومن جامم ابن جعفر:وقد تبل السلمون الكتاب قى جميع الأحكام بيد العدل الثقة الواحد س وينفذه ؤ ويقبل قول الواحد الثقة اذا أمره لحاكم بقياس الخروج على ما قاس ‏٠ وكذلك المرأة الثتة التى تقيس برآى الحاكم جراحات النساء ع وقيل : يقبل تقولها ف القصاص واأرشس . وقال من قال:يقيل الحاكم853الواحد الثقة يحتج على النساء ‏٠الحكمق ومن غيره:قال محمد بن المسبح:يقبل اذا أرسله الحاكم ووثق به تقدم تركته5وكذلك يحتج فى البلد البعيد الذى لعله لا تصله حجة الحاكم . —٢٦٥— قال محمد بن المسبح:نعم اذا كانت حجة له ث وان كاتب بكتاب أوكد الحاكم عن العجمى بما يدعىالواحد الثقة بجبر¢وتد يجرىتقدم ويحتج به ؤ وآما ما يقربه على نفسه ء فلا يثبته عليه الحاكم ابلااثنين ث وان كان التساهد عجميا فعلى المشهود له آن يحضر شاهدى عدل يشهدان ‏٠على شهادته له وهو حاضر 5_ فى ديوان الوالى وقتبفسه عن أبى على الحسن بن أحمد:وما تقول ف الوالى اذا جعل له من ولاة آن يآخذ من واجبه ما آراد من مال المسلمين وواجبه دراهم ث هل له أن يآخذ ذهبا،آو يآخذ حيوانا اذا وقف ثمنه أم كيف الوجه فى ذاك ؟ فاذا جعل له الامام ذلك أن يأخذ بواجبه ما آراد س كان له ذلك 5 اذا جعل له من جعل له الامام ذلكالذهب فالله أعلم ح وكذلكوآما +ك والله أعلمذلكجاز :عبو مسألة تال:لما ولى أبو بكر الصديق الخلافة وضع ثيابه على عانته & ان آمر0‏ Yتسطيع هذا‏! 4 gasقال له عمر:انكالى السوقخرجتم الناس يشغلك ع ولكن أنفق من مال الله ث فأنفق ف سنتين وبعض آجزى ‏Lalلاأنانى أردت:‏Li gilة قالحضرته.قلمادر همآلافستة در هم ك| و انى تمد آصبت منته ستة آلافا مال ثسيثا غأبى على عمرهذامن وكر ‏٥فلما تمام عمرالله 6مالأصبت منماوكذ ‏ ١مكان‏ | (galaلنى مكذ ‏١ ‏ ualأن لا بجعل لأحد معد ه متالاا ‏٠له ح فقال :فاستغفر _٢٦٦ وقيل:لما ولى آبو بكر رحمه الله ع فقال السلمون:افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه ث قالوا:برداه اذا آخلقهما وضعهما،وأخذ غيرهما ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل ذلك وظهره اذا سافر » فقال آبو بكر:رضيت ‏٠ وقيل:تال لما ولى أبو بكر رزقه المسلمون خمسين ومأتى دينار كل سنة وشاة غير ستطها فى كلى يوم ‏ alataحولا¢ثم ان أناسا من المسلمين ا مؤنة‏ ESهذه:آلم‏| isaئ فأتوهالسوقله قببيع آير ادارآوه٥‏ بخمسين ومائتى دينار كلك سنة وثاة غير آظرافها ف كئ يوم ؟ قال : ا٠‏يكفينىماواللهلا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:آتام المسلمون لأبى بكر ستين درهما فى كل شهر،غما أخذها حتى استحلف آيا عبيدة بالله لو ولى هذا فلما أقاموها ق الفىءالأمراء هاله طيبة ص فحلف أبو عبيدة على ذلك الى كل ما بملك « فألقاه فى بيت المال ث فتو ق آبو يكر فوجد ما جعلعمد ق بيت المال آكثر مما أصاب من القىء ث عمد الى كل ما يملكه فألقاه فى بيت المال،غتوق آبو بكر فوجد ما جعله ق بيت المال أكثر مما آصاب من الفىء ‏٠ عن عائشة تالت:قال أبو بكر انتلروا ما زاد ق مالى مذ دخلت ق المارة ص فادفعوه الى الخليفة بعدئ فانى كنت آعجله غهدى ء فانى تد أصبت من الودك كنحو ما كنت أصبت من التجارة ‏٠ قال:فنظرنا فاذا هو لم يترك الا ناضحا كان يسقى به بستانا له ء وعبدا حبثشسيا كان يحمل صبيا له،غبعث به الى عمر،فقيل ان اعمر +اتعاميا شدىداحعد٥‏منلند أتعبآيا مكراللهرحم:بكى وتال ٢٦٧ فصل غم اماماماما أوف الحاكم وفعله كان ويجوز قطع الأحكام بغير كتاب من الحاكم والكتاب أوثق . الأثر آن الحاكم جائز توله قف فعله على من حكمجاءوقد ؤ و انالأثر آ ن الامام حاكم على رعيته مؤتمن على حكمهح وجاءعله ‏٠علبه آنه مظلومالمحكومادعى بعض آحكامهوقد تاتى حالات تلزم الحاكم الخرورج ف اصلاح اذا لزمه ذلك ء وعدم من يقوم به2‏ ¢ opوتد بطلق فى اللفظ أن يخرج الحاكم ق أحكامه ث وليس ذلك بالذئ عليه المعادة ولا الأغلب من الگمور س وهو متفضلك بذلك فى حال ث ولازم وله ذلك فا حال ث وذلك مما يطول وصخه من صفة الأحكام قى الگموال والدماء والمواريث +والحدود و الاجماع آنه لا يلزم الحاكم ‏ esl Tollموضع الثنمود حتى يسمع البينة ء حتى آنهم قالوا :اذا كانت البينة ف البلد وهى مريضة على الوصوك جاز ‏ deta ohعن شهادةتهم غيرهم ¢دريضا ق لامر من علماء‏ Yaنعلم ق ذلك اختلافا بين "ولا يكلف ذلك الحاكم ٢٦٨س‏— المسلمين،ولا نعلم اختلافا أن على الشهود ف الأحكام الوصول الى الحاكم فى البلد الى موضع حكمه ث حتى يؤدوا ما لزمهم من ‏٠الشهادة ‏ Jliلها طلبالخصم آنعلى| مسبح:ليسبن‏ J lsمحمد 5بينة6فان تال:نعم¢قيل له:أحضرها¢انما يقال له معكبينة فان قال:يحلف،قيل له:ييطلها س فان قال:لا آءلم لى بينة ء ‏٠لهاستحلف الحاكم ¢المرأة البينة على معرفتها عندقلت له:فان أعجزت ‏ ٧واطمأان قلب الحاكم أنها هى فلانة ك فطلبتواحدشاهدبهاوشهد أن يفرض لها فى مال ولدها اذا كان ترضع ربابة لتربيته اذا كان آبوه ميتا © هل يسع ذلك على الاطمئنانة ؟ قال:معى أنه لا يضيق عليه ذلك اذا رآئ ق ذلك مصلحة ‏٠ذاكالىالاطمئنانة‏ U4قولمكوللصبىلها لا بولىالله كانرحمهبن .الخطابعمرآن آيا حغقصوجدت العيونوعلىكالعيونعليهمبجهلوكان¢الأمناءالختاتالا ‏٠العيون _ ٢٦٩٨٩ وجدت آنا أيضا:قد كان الأئمة الماضون رحمة الله عليهم ث منهم اللهالنبى صلى6وعمر الفاروق ث يولون أصحابآبو بكر الصحيق عليه وسلم الثقات المأمونين عندهم وعند المسلمين على البلدان والأمصار ء والثغور ث فربما عتب عليهم العاتب ث وشسكاهم الشاكى من الرعية ص فيستخصون الولاة من أهل الكمانة والعدالة المناظرة الرعية ث وبصرفون عنهم وعن ولاتهم،ويستدل بهم من الولاة ث حتى بلغنا آن عمر بن الخطاب رحمه الله قال:لتة_د آغضبنى آهل الكوفة ليس يرضون بوال © فعزل عنهم سعد بن أبى وقاص لما شكوه،وعزل عنهم عمار بن ياسر رحمهم الله وغيرهم « من آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ أراد ذلك عمر رحمة اللة عليه صلاح الرعية ث وتد كان الأئمة ب :جمون الى البلدان ث ويسألون أهل المواسم ف الحج والعمرة عن ‏,1 sil ellsغير‏| gilsوان4ذالكعلىاللهحمدواخبراقالواقانر لايتهم ك الى الرعية أن يخرج اليهم ث يشكو الأحد منذلك ولم يخرجوا أحدا وفرضواوسلمعلبهاللهالنبى صلىآصحابجعلوانماكالولاة لأبى بكر وعمر تققتهما من بيت مال المسلمين ث فسآلا أن يفرض ‏٠ما يجحون وما يعتمرون ويعتمرو ‏١لا يحجوا6‏ ateوسلماللهالنبى صلى:آصحابوتنال المسلمين } لأن الحج فريضة على من ملك وقدر س فقالا :من بيت مال ‏ Sos chilوالبلاد والرعية فنس آلهم حوائجهم غانما نحج ونعتمر ولا يكلف الرعية أن يخرجوا الينا الى المدينة ف حوائجهم . كاللس فرمسافةوتقريبكالرعيةعلىالتخفيفذلكيريدون والنظر لهم ث ولم يكونا يحوجان أحدا من الرعية اللى الخروج اليهما ٠ذلك‎آح _دثYIمن ‏_ ٢٣٧٠۔ وسآلت عن الامام الذى لا يتعاهد رعيته آتثبت له الامامة آم لا ؟ أم يسعه ذلك ما لم بيلغه آم لا يسعه ؟ فاعلم أن على الامام أن يتعاهد رعيته،ولا بيغفل عنهم س وقد بلغنا 44ويجعل عليهم عيونابولى الأمناءالله ك كانرحمهالخطاببنعمرعن وعلى العيون عيونا ث فان لم يفعل الامام فهو مقصر خسييس المنزلة ء ولا بيلغ به ذلك الى خروج من الولاية ما لم يصح معه ف رعيته جور أو باطل أو منكر ح فلا ينكر ذلك ص ولا يغيره على ما ة_د بينت لك ث فان صح ذلك معه لم يصح الا بتغيير ذلك ‏٠ :seمسألة‎ قان آبو محمد:على الامام أن يعزل الوالى اذا شسكته رعيته ح يستحق بذلكحدثاولا يكلفهم علبه البينة ث اأنه لعله قد أحدث ‏٠و الأمانةئ ولكنه بعزله وبولى غيره من آهل الخضكالعزل ووجدت فق بعض الكتب:آن عمر بن الخطاب رحمه الة كان يولى الولاية ‏٠‏ 6 dueق‏ Cوهمالولاة ويعزلهم مغير حدث ‏¢ an STؤ وييستبرىءالامام أن متفقد ولاته6ويبحث عنهموعلى وينتلر ق أمورهم حتى يكون من آمورهم على معرفة6ولا يهمل الأشياء ولا يدعها تضيع س ومن كانت له آثرة غير حميدة لم يرجع يولى ثبما من آمور المسلمين ‏ ٠انقضى ‏٠ بعض الكتب:وزعم آبو الصلت أنه بلغه عن ثقة ث آن لى برجل أستعمله على آه ات يوم:من ومنالخطاب رحمه اله قال ذ عمر بن ٢٧١— الكوفة ڵ فو الله ما استعملت عليهم رجلا مسلما الا ضيعوه6وما استعملت وحدهفليتتى آصبت نسيجئالا شكو ‏٥‏١ auجلد | شدر جلاعليهم ‏٠عليهمفأستعمله فقال المغيرة:يا آمير المؤمنين ص ما يعلمه غيرك ع ولكن هل لك فى فضول بالأمس ق المخلط المزيد ؟ قال عمرو:من هو ؟ قال:آنا فاستعمله وقيل:ان نسيج وحده هو العاقل الكامل العقل ‏٠ ومن سيرة محمد بن محبوب الى المهنا بن جيفر:وأنت رحمك الله عزيز علينا عتبك ع شديد علينا عشك ع وقد عرضنا واياك لخطب شديد ثونحن وآنت مسئول بعضنا عن بعض ت وحق علينا مناصحتك ف الغيب والشهادة « وتلك أمانة نؤديها الى الله ثم اليك ث وحق عليك أن لا تتوهم علينا غير الذى أردنا من سلامتك7ولا يصم ذلك الى غير ما قصدنا اليه من ‏٠آخوتكسڵ وحفظ‏ ale,حقتك ‏ aSما علمنا الله منLins usوبينك0ولاgas‏ot LIوليس ‏ AE Vg 6 cig ogآن ترد ذلك ص ولا لك أن تستهين به،ولا تصدحق عنه ب ولا يأخذك عنده غرة س ولا تعود ولا يستميلك الغضب ولا الهوى © واذكر الله ح واذكر مقامك بين يديه¢‏ aslسائلك عن جميع شأنك لفظ عنكفى يوم يذهب سلطانكفى رعيتكللخصماء¢وموتفكلسانك وعنهم¢ويجزيك بما أتيت اليهم س فيشتد لذلك سهرك وشغلك لهذا الأمر & واعد على كل آمر آنفذته فيهم ص وعملت به بيتهم برهانا وحجة من كتاب الله ح وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ث وآثار الصالحين س والا فانك مخصوم مغلوج،فاستعن بالله ث وتوكل غليه ص ولا حول ولا وة الا بالله العلى العظيم . ٢٧٢ هذا ما أحببناه لك ى رآينا ى وعلينا آن نوصل معرفتنا فيه اليك ء وعليك العمار به لله ث والتدين باتامته للعرض على الله ث فان الله يرى ،وبسترى منازلهم منه ،فى الأئمة غداعملك وضمير قليبك ڵ واستعرض ¢مكنتهم عنده ؤ فاحذر آن تخالف أعمالهم وبسطهم وآحكامهموقرب فتعرف بجميع الأمور بغير ما تعرفون به ى وينزل بغير منازلهم ث ولا حول ¢لنا ولك الا هالله ث واله نسأله لنا ولك السلامة من كل هلاك وعطب ومن السير:من ذلك الاختيار لله ولدينه ث والگمانة فى هؤلاء الولاة ث فانهم قد أظهروا من الفعال والسيرة فى الرعية ما لم تمض به سير،ولا أثر،وعليك ف الحق تغيير ذلك¢والدعاء للناس الى الانتصاف ڵ فانك قد حميت الناس رفع الظلامات بتتولك انك لا تصدق على الولاة،فاتق الله تقوى من يخاف مقامه بين يدى الله ‏٠ واعلم آنه لا عذر لك عند الله الا بولاية آهل الصدق والعدل والمرحمة،والله سائلك عن أعمالهم ث فلا تأمن على رعبتك وأمانتك الا آهل الأمانة ث الذين يخافون الله بالغيب ع فانك اان استعنت بأولئك وأمنتهم على آمانتك كان آسلم لك عند الله ث وان قتلت جبايتهم لك ث فان العدل ف الرعية ى والانصاف لهم آقرب الى الله من جمع المال ع وانما عليهم وعليكم ف جمع المال رد ذلك الى أمانات الناس س قمن اتهم استحلف بغير حبس ولا قيد ولا ضرب ‏٠ ولقد لعمرى شكى بعض الرعية من بعض الولاة البطش بهم ء اولتبدد والضرب والحبس والقيد ى ولو علموا آنهم اذا فعلواا ذلك برغبتهم الهFoalsوآطوع‏6 gicبهم خيرااخترت لها غيرهم¢استبدلت ما تقدموا على ارتكاب الرعية بما لم يأذن الله به لهم ث ولكن آكذبت acs‏¢ JWبجمعهم¢وسررتعنهم التول¢وصدتتهم على ما أدعوا ‏٠كان أكثر كنت مه آسر0ولم تسالهم عما وراء ذلك _YY— وقد ينبغى أن تهتم لرعيتك البار منهم والفاجر ث آن لا يظلم ولا يضمد بغير حق،وى هؤلاء الولاة ص ولا سيما من كان من آهل بيتك من يعج الناس عجا شديدا ث ويخافون آن يرفعوا أمورهم فلا يصدقوا .عليهم ى ولا يستريحوا من ولايتهم ى وهما والى السر ووالى منح فتد ظهر منهما ومن آصحابهما ما يخاف منه زوال النعمة ‏٠ ومن السيرة:وممن يشكا والى آدم ووالى جعلان اعلمه ان أراد ابدالهم ث ووالى هجار ‏ Dyeالمسلمين من هو أفضل منهم،وكلما اخترت آهل الفضل على غيرهم ؤ كنت أسلم وآعذر عند الله ث فلا تؤثر على نسك آحدا،فانك ستفتقر الى عملك فى بوم الفقر والحاجة ص ويستغنى عن آهلك ومالك وولدك وعثسيرتك،ويشتغلون عنك بأنغسهم . ومنها:وقد حرقت كتب القوم الذى وصلت منهم الى أهليهم ء وانما يحرق منها ما كان على المسلمين فيها تبعة آو دلالة0وآما حوائجهم التى كتبوا بها الى آهليهم ى فكان ينبغى أن تسلم اليهم ح لأنك قد تعلم آن ذلك القرطاس له ثمن ص ولا يحل من ,آمو الهم قليل ولا كثير ث وآنت مؤدب وامام ث وعنك تؤخذ الآثار ص وبها يعمل من بعدك س واحذر كل آثر لا أصل له من كتاب ‏ c atlولا ف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم } ول ق آثار الصالحين ‏٠ ومنها:ويذكر الحقوق المطلوبة اليك،فانك المسئول عنها ث فتتد طلب اليك ‏ gallالأعرج حقا آقر له به أخوه،فانظر ق انصافه¢واطلب ‏٠حكهابطالمنالخلاص من6وكلما أيصرثؤ و ان تعادمتالأمورومنها:ور اجع النظر ق ‏) ١٥١الآثار ججو اهر‏١٨) م —٦٢٧٤ حق لم يكن له مبصرا من قبل¢فبادر ف الرجعة اليه من قبل آن يحال ‏٠ان شا ء اللهبينك ويجن ذلك ومن بعض الكتب:وصية عمر عند موته:دعا ابنه عبد الله ثم ؟ تال:آفكهقال:يا بنى أرأيت لو رأيت آباك آسيرا ما كنت تصنع ء:الله اذن لفعلت،قنال عبد الله:اذن والله لفعلت7‏6 ol sl cx قال :يا نبى انآباك بتلك المنزلة اليوم ف كنث تناولت من آموال آمة 6ا لا عن ملأ من .عا متهمذلك‏ alaلم أفعلالنه علبه وسلم ¢صلىمحمد asوكانوا هم الذين فرضوه لى لما يصلحنى ويصلح عيالى « ‏al, وقع ف نفسى منه شىء ك فاذا أنا قبضت فافدنى على هيئتى ثم احبسه مالى ومالك‏ ouلم يف هالله ثبالغا ما بلغ ؤ ثم ادفعه فى بيت مال فمال بنى عدى كلهم ‏٠ وقتال:يا بنى اذا قام الخليفة من بعدى خأته فقل له:ان عمر يقرىء عليك السلام ث ويوصبك بتقوى الله وحده لا شريك له ء ويوصيك بالمهاجرين الأولين ( الذين آخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون الله ورسوله أولئك هم الصادتون )فضلا من الله ورضوانا ث وينصرون آن تحفظ لهم حقهم،وتعرف لهم كرامتهم ث وآن تثبنهم على منزلتهم . ( aflالذين تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون‏dat, من هاجر اليهم ولا يجدون قى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نغسسه فأولئك هم المغلحون ) أن تثبتهم على منزلتهم،وآن تقبل من محسنهم6وتجاوز عن ٠‏Peis المال آن يقسم¢وحياةالعدو0فانهم ردواو أوصاك بآهل الأمصار وآن لا يؤخذ منهم الا فضلهم عن طيب آنقسهم . فيهم بينهم ، — ‏×٧۔_ ٥ الاسلام¢‏ol5فانهم شجرة العرب & ومادةبالأعرابوآوصاك تطهر هم ‏ eed Fyبها ء ورد زكاتهم فى فقر امم ‏٠ وآوصاك بأهل الذمة الذين هم ذمة اله ح وذمة رسول الله صلى ‏٠الله عليه وسلم آن توى لهم بعهدهم¢‏ olyتقاتل عدوهم ومن السيرة:وآن لا يكلفوا الا طاقتهم ث ثم قال:اللهم ان هذا عهدى الى من وليته من آمة محمد صلى انته عليه وسلم ‏٠ ما ولانىصلاحوجدتولى:آلا و انى قدومن خطية عمر حبن 6ويحكم:بتولى بالأمانة¢ويؤخذ بالتوةثلاثالمال‏ aiمن هؤ لاء غيه بما آنزل الله ‏o ووجدته لا يصلح الا بثلاث اخر:يؤخذ بالحق؛ ث ويعطى بالحق ؤ ويمنع من الباطل بالحق ‏٠ المال إلاه وانماآلا وان رجالا يقولون:ان لا يصيب من هذا آنا فيه بمنزلة ولى اليتيم،ان استغنيت استعففت،وان افتقرت ‏٠آكلت بالمعروف ومن تقول عمر ف بعض خطبته:آيتها الرعية ان لنا عليكم حقا ع ‏٠ؤ و المعاونة على الخير ك وكلنا راعالنصيحة بالغيب eels ¢ atlنفعا من حكم‏alيا آيتها الرعية انه ليس حكم امام‏ eelsشرا من جهلالى اللة ءؤ وليس جهل أبغضامام ورفقه ‏ ٢٧٦س وخرته ث ومن يأخذ بالعاتبة ممن هو بين ‏ tuleيعطيه العاتبة مهن ‏٠فو كهحو .اليكم¢وآببن لكم آمر ىعمر أيضا:وآتقدمخطبومن بعض انما رجل كانت له حاجة،آو ظلم بمظلمة س آو عتب على فيمن خلق فليردنى ڵ غانى امرؤ منكم ولن يحملنى أن أتعظم عليكم ع وأغلق بابى دونكم « ‏ esl Ue dai,بينكم.وآمنع من آهل الفاتة منكم شسئا مما وسع الله بيدى بعد اليوم ى فانما هو¡ ‏ ail edالذى آفاء عليكم0ولست وبينبينىان كا نت‏ galمنكم ‏ Cثم آحمى آنفا آنفاان كنت آميركم يهقضىأقتنع مالذ ى| لى آحد كم ئ وآنآتنا ضيهآنأحد خصومه .ذلك6فاعلموابيننا عن أبى محمد بن قيس قال:دخل آناس من بنى عدى بن كعب على حفصة بنت عمر غقالوا لها:كلمى لنا آمير المؤمنين ث ققد بدت علينا رقبته من المهزال ث وعليه ثوب مرتوع يسوى ثوبه الذى عليه ح فانه قد فتح الأرضين ڵ وكثر الموال ‏٠ قدعته فذكرت ذلك له فقال:هلموا الى صاعا من تمر قجاعوا به فقال:انزعوا تفاريته ث ثم قال:افركوه ففركوه س قنزعوا حفالته ح آكلوآنر,‏ ¢ als alsta aull {elaثم قال:آترونى لا اشتهى الطعامثم أكلت به آكلاللحم¢وهو عندى ولو شسئتالخبز و اللحم « ثم أترك ذئب6ثم أتركه وهو عندى،ولو شئت آكلت به آكل الملح،ثم آترك غان الملح آدم آكل بغير ملح آيتغى بذلك ماالملح وهو عندى & " ‏٠أللهعند خبرينى يا بنية ما آلين فراس فرثنه رسول الله صلى اله عليه وسلم ص ووسادة آدم محش وةعندك ؟ قالت:عباءة كنا نثيتها عليه فقرقعناها _٢٧٧ | للهالله صلىلبسه رسول: J lsآخبرينى ‏ Lبنية ما أحسن ثوب‏٠ليغا فاكتساهأصحابهمنرجلله ليسها غجاءه: :نمرةتنالت؟عل-يه وسلم ‏٠منهاآحسناباها4لم تر عليه ثوبافقآأعطاه قومه1Led‏valل|أنهئ ا وذلكمما :مكر ولون:شتااميلا حتكله_ه4حفصة آنابنتهفكلمو ‏١ئوشرايهطعامهبلين منآنعلى ‏٠لمآو | ل ومن بعض الكتب:روى آن معبدا الجهنى قدم على عمر بن الخطاب رحمه اه ث فسلم عليه فرد عليه السلام¢فقال:اجلس يا آخا ج:دنة خقال:ان لى اليك حاجة،فان ألححت سألتك ص وان آحببت !نصرفقت استغنبت بالخااق:أآخاصة آم عامة ؟ فتال با عمر قدڵ فتالعنك عن المخلوقين،وأخرت حوائجى فى الدنيا الى يوم أنا اليها أحوج وهى لى فيه أنفع،يوم لا بنى مولى عن مولى شيئا ولا هم يتخصرون ‏٠ chalمن بلدة كدر أخشىنا ص فحطة غضبا شهبا ¢‏osانىيبا عمر بعيدة ما بين القطرين س شاحبة متغيرة لا حية ث تحطة قد اتضعر آى ارتعد حجرها،وديس مدرها،‏ thyأفتها س وآخلفتها 6الأنوار 5 وتعاورتها النكياء0فأهلها هلكى هزلا ص لا يعجمون عودا ث ولا يفيقون لهمح لا مسكة‏ Cpe poeبأتبية البيوت كد عاميص الريق6مولودالهم ‏ Vs Gy Veتوة،يتعلقون بها ء ولا حيلة بثوبون اليها الا الله عز ؤ ثم أنت فان تداركتهم الا خفت آن لا يدرك لهم¢وتد خلعتوجل ربتقتتهم من .عنتقى ع وجعلتها قى عنقك ‏٠ الثكلى0فقال2شج ‏ LS qtتتنAsteبالبكاء ك وجعل‏ocفارسل —٢٧٨— معبد:لترق دمعتك أيها الرجل ع فان القوم الى نفعك آحوج منهم االى دمعك ة فرفع عمر رأسه فقال عمر:على يا ابن ‏ eitوأعوانه بن .آوس ۔ وكان يوجهيما على السرية من الأعراب فأقبلا فقال:آخرجا مع صاحبكما هذا بخمس من إبل الصدتة بأحمالها برا وتمرا غاتسسما ذلك بينيم ‏ Legalث والى يوم زوال ذلك تد أغاث الله وأحسن ‏٠ من الكلام :تفسير ما تقدم الدعاميص:دواب حمر تكن فى الماء ‏٠ ‏٠الريق:الماء القليل سسكة:أى حركة ‏٠ الرمق:بقية الروح ‏٠ بتوبون:يرجعون ‏٠ فا عنق الشاةالجميلة التى تجعل:الحبيكة س نسخة‏disll .‏Liesفنتاد بنسج:بيكى ء ‏٠التى لا يحيا لها ولد| لثكلى | لعاكية : ليرق:ليسكن ‏٠ ومن بعض الكتب:ويلغنى أن المنصور بلغه عن بعض عماله خيانة فأحضره فقال:يا عدو الله أكلت مال الله ! فقال:يا أمير المؤمنتن نحن عباد الله ص وآنت خليفة الله ث والمال مال الله¢فمال من نأكل ؟ قأعجبه ‏٠فصاحته س فقال:خلوا سبيله وتنال الحجاج لابن عبد الرحمن بن الأشعث:عمدت الى مال اله _ — ٢٧٩ خوضعته تحت ڵ كأنه كره أن يقول على عادة الناس وضعت المال تحت ‏٠ذيلك°3تحت‏ La,ثم تالأوح فدعايقولآنمن‏ ¢ clقلجلج خوفا ومنها من سيرة سالم بن ذكوان،فى أمر عثمان بن عفان6فغير السنة ث وأحدث البدعة¢وجعل المال بين أقاربه دولة ث فأعطى مروان البحرين ث وأعطىالحارث بن الحكم صدقةافريقية ص وآعطىخمس الوليد بن عقبة صدقة كلب،وكتب للحكم بثلاثمائة ألف درهم الى الحرب فى هذا حكمابن نوفل ؤ وكان على مكة وما بليها من القرى ث تعدى الله ث وحكم فيه بغير ما أنزل الله ث وقال الله تعالى( :ومن لم يحكم مما أنزل الله فآولئك هم الكافرون ) ‏٠ الأرقم آمينالله بسنعيدالله مالا عظيما فجاءهمن مالواستسلف المسلمين على بيت مالهم يتقاضاه،فطفق يمطله وبعلله ث فلما طال على عبد الله بن الأرقم نشده الله الا ما ودى ما تتبله ك فانما هو فع الله ومال المسلمين ث وليس يحل لى أن آحابيك به¢غقال له عثمان عند ذلك : شئت أن تمسك لناالمال والله لا أقضى منه شيئا ءفانومالك وهذا المفاتيح0وان كرهت فادفع البنا مقاتيحنا¢فدفع اليه عبد الله بن الأرقم ‏٠المفاتيح ث وقال:والله لا أعمل لك على ثشنىء ما بقيت أحدمنورئتهليس بميراثفانهآمرناعلينااردد:فقالو اومنها منلعلهلانتهمعلينا من¢فنستعملأهلك¢فلا يحل لنا نزعه منكمن نتهم على ديننا ع ويجرى عليك سهمك مع المسلمين . لما هرب ابن عباس من البصرة © بلغ ذلك على بن آبى طالب،فكتب اليه آما بعد:فانى كنت تد أشركتك فى آمانتى ث وجعلتك شعارى وبطانتى ع — SAe— ولم يكن أحد من أهل بيتى أثق به منك ف نفسى بمؤانستى ومؤازرتى » وأداء الأمانة لى ث فلما رآيت الزمان على ابن عمك قد كلب،والعدو قد قلبت‏٨٧وسعرتخنكتندالأمة6وهذه‏)Caقدالناسوأمانة6حرب لاين عمك ظهر المجن س فتنارقتته مع القوم المغارقين ث وخذلته آسوآ خذلان ‏٠الخائنينفيمن خانه منالخاذلين ث وخنته فلا ابن عمك أسأت » ولا أمانة الله ‏ SAS ¢ custلم ‏Saigon oS تريد الله ص ولم نكن على بينة من آمر ربك » وكأنك انما كنت تكيد آمة محمد صلى الله عليه وسلم عن دينهم ح وتنوعرتهم عن فمهم ع فلما آمكنتك الشدة ق حياننتك الگمانة س أسرعت العذرة ث وعاجلت الوثبة ء فاختطلخذت 5ما قدرت عليه اختطاف الذئب الأزل ث فحملت أموالهم الى الحجاز رحيب الصدر غير متائم منها ث كأنك لا أنا لغيرك انما خرجت الى أهلك برأى من أبيك وآمك سبحان الله العظيم 7 ‏ot Galeس أو ما يعظمآو ماتؤمن المعاد ث أو ما تخاف الحساب الله وآدڵ انتق‏ SI gelالر امل واليتامى0وتثنرب حراماتاكل حر:اما من الى القوم أموالهم التى أفاء الله عليهم ع فانك ان لم تفعك ث وأمكتنى الله منك لا عذرن الى الله فيك ‏٠ والله لو كان الحسن والحسين فعلا الذى فعلت ما كان لهما عندئ ٭'الخلا لمين و السلامالله لا بحتأنرخصةقعتد ى¢ولا طرقهو ادة فكتب اليه ابن عباس:اما بعد:فقد جاعنى كتابك¢وقهمت ما ذكرت فيه من مال البصرة ث ولعمرى ان تصيبى فيه لأكثر مما أخذت ، ولعمرى لئن ألقى الله بما ق الأرض من ذهب وفضة آحب الى من أن القاه بدم رجل مسلم و السلام ‏٠ ومن حديث فى موضع¢أحسب أنه عن هاشم بن غيلان ث الى ا لامام عتد الملك بن حميد أنه كتب على الى ابن عباس توبته بمال أخذه من البصرة من بيت المان ث فكتب اليه ابن عباس:قد عرفت وجه آخذى الال أنه كان بقية دون حقى من بعد ما أعطيت كل ذى حق حقه،وتد علمت أخذى المال من قبل تولى ق آهل النهروان ما قلت ء ولو كان آخذى المال باطلا كان آهون .من آن آشرك فى دم مسلم مؤمن ث فكف عن القوم فأبى . تال غيره:كان على قد أنفذ ابن عباس الى أهل النهروان ليقطع ث فلم بتوموا على ذلك،فتطعوه ؤ فغضب من ذلك على عليهحجتهم و الله6وجدناعلى مااختلافووقع يينهما4علىمالأتهمانك:وتال ..آ عالم _٢٨٢ باب٠ فى تفقد الولاة وعزلهم ومناصحة الامام وقى مال المسلمين وفيما يجز للوالى أن يعطى من مال الله وقى الحكم اذا صح من حاكمين وق وقوف الحاكم عن الحكم اذا لم يعرف الحكم ونى تول الحاكم اذا حكم على الخصم فى نسيانه وفى شىء من أفعال الحكام والامام ونى حكم الحكام وعلى الامام آن بتفقدوا آمر رعبته س وبتعاهدها لا يضيع أمورها استنصف آحد منعلبه ث وا ن اطلع من واليه على خيانه عزله 4وان رعيته قى حكم حكم عليه أو غير ذلك نظر ق انصافه ڵ ونفند آمر رعبته ، ولا يهملها0وقد وصف الله المؤمنين فقال( :انما المؤمنون اخوة ) وقال : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وقتال : ( فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين 1عزة على الكاغرين ) ‏٠ :عبد مسألة ف وعلىالأمناء عونا له قى رعيتهالامام آن نتخذعلىوالواجب رفع السلمون ,مظلمة من عماله آو غيرهم تقبل ذلك منهم 6عماله واذا وأنفذ ما رفعوه اليه ص ورد عماله ورعيته الى الحق¢وقبل نصيحة آوليائه Aerie Noأن يأمروا بالمعروقتواخوانه ح وان رد النصائح ‏bbl oct, وينهوا عن المنكر س فانهم بيستتبيونه قى ذلك ‏٠ ¢واستعمله“osمعد آن يصح ذلك‏alعامل عزله4وانوارن كان ق عندلم يصح6وا اانالخلع| ستحققأصر¢فار ناستتيبمعد ظلمه وحوره٥‏ —٢٨٣ ‏ (goalsعدل ؤ وكره المسلمون له استعماله 6المسلمين5ولاالامام يقول كان آولى به القبول منهم « والأخذ بالثقة فى دينه وأمانته عنده يالوثيقة ‏ ailمنولملم يظلم العامل شسبئاث فان لم مكونوا كما قالوابعزله عزله ث ‏ Sle aayالله تعالى( :يا آيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم آو الوالدين والأقربين ( ‏٠ الامام الانصاف من نفسه وعماله وجميع رعيته6وتد قالفعلى الله تعالى( :يا داود انا جعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) وعلى الامام الاتصاف ‏٠من نفسه ورعيته :جهه مسألة والنصيحة بين المسلمين لبعضهم بعض،ولا يتوهم على المسلمين فى ء وقام دليل ذلك فى شىء مماآمر ص ولا على الامام بتهمة الا ما صح يخرج به المؤمن من الحق ‏٠ الرعية 5الوالى اذا شكتهالامام آن يعزل:وعلىقتال آبو محمد ولا يكلفهم عليه البينة آنه تد أحدث حدثا يستحق؛ به العزل ث ‏Aja Sly ٠‏acl.3النضكمن آهلغيرهوبولى %مسألة : بلغنا آن عثمان بن عفان شكا آباذر الى بنى عمه بنى أبى العاص ص ئ ‏asaالى عثمانث فارسلغتالوا:ادعه غيرد تقوله ونكذبي حديثه _٢٨٤ علبه أبو ذر رحمه الله،فأقبل يمشى حتى وضع يده على تكاته ح وهى ‏Jlsa¢استمتع الخلاف،أكله عليهاجوازات:عواراتفقالالوسائد عثمان:هؤلاء بنو آبى العاص تحدثهم حتى يردوا عليك آحاديثك ويكذيوأ نولك س فقال أبو ذر:لا أحدثوم حتى أسآلهم¢قان صدقوا النافع ‘حدثتهم ح وان كذيوا لم أحدثيم « فنال:أسألكم يالله الضار الباعث الوارث س المحيى الميت ‏٠ +ؤ و الله أعلمالله تعالى بأنه الضارآن بوصفقال الناظر:لا يجوز قال غيره قال:أجاز المسلمون أن يوصف الله تعالى آنه خار الصحيحة كالمسلمينآثارقوجدتاياهم¢هك_ذابعتابهللكافرين والله أعلم ‏٠ الله صلى الله عليه وسلم متقول« :ما آخللتهل سمعتم رسول اللهم:‏| tls؟من آبى ذر‏) calsالغبيراء ذا لهجة أصدقولاالخضراء نعم،فأشار بأصبعه الى آذنيه ثم قال:صمنا ثم صطكنا،لتد سمعت رسول اللثه صلى الله عليه وسلم يقول:اذ ا بلغ بنو آبى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا ع وق ما الة نقلا ث وعباد الله خولا » ‏٠ :لعنكم الهلبنى عه 4عثماناللله¢فقالآبو ذر رحمهخرجثم الى آصحاب.6بعغضمتونىالطمع6ويا ذئاىالنار6با فراشالعاص‏ Lبنى النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ :مسالةعلو من الزيادة المضافة:وجدت ف كتاب التاضى أبى محمد الخضر بن سليمان:آن الامام اذا حكم بحكم من شواذ تقول المسلمين،فليس له أن _٢٨٥ يعاتب من يقول له:ان هذا القول شاذ وان العمل على غير هذا على وجه المنةو التخطئة ح فان عاتبه على هذهالاعراضعلى وجهالنصيحة & لا استتيب س غان تاب والا برىء منه س والله أعلم . أحسب من سوال القاضى:حضر للتاضى أبى بكر وسألته عن الامام اذا كانت تثقل عليه النصائح من المسلمين ث وكانت النصائح التى الامام مما لا يجوز :ردها ص ومما لا يحسن س ويرى منهتنصح بها هذا الناصح مع ذلك تغيرا عما كان يعهده من جفوة تلحقه من الامام ث وتغير عادة كان يعرفها ص وبأن على الناصح لهذا الامام له أن جميع ذلك من تبل تلك النصيحة ؤ والامام مظهر القبول لذلك ع ثم لا يتم ما يوعد به من تبوله ع وكلما نصحه ازداد تغيرا على الناصح س قلت:هل تكون تسقط هذه النصيحة،عن هذا الناصح © ،آو هل عليه أن يعاوده بالنصيحة وغظنه آنه لياتبل ؟رئ آةخبعد بعد أن كرهت ولم يقبل دفع تقال:الذى عرفت آنه اذا علم الناصح الجفوة من الامام ث فقد " ت النصيحة ث وكان حجة على الامام فيما نصحه،والله أعلم ‏٠ تلت له:فان لم يقبل هذا ا لامام نصائح المسلمين غيما لا يحس به ص وفيما لا يجوز له دفعه بعد آخرى،هل تزول امامته وولايته لم ؟مرز وللا تقال:الذى عرفت أن هذه مسألة تشتمل على معنيين فيما لا يحسن وفيما لا يجوز ع فأما ما له يحسن فلا تزول به الامامة ث وآما غيما لا ءامامتهزالتالمسلمبنيجوز :اذا نصح فلم يتبل س ورد نصائح ‏+ let alll, _٢٨٦ ان كان هذا ا لامام يظهر آنه يقبل النصائح ‘ ثمقلت له:وكذلك حمذ صح ثمينصح فيقبل ئ ثم يعا ود6تم6ثم معا ودذ لكوقتقيتحرز فيقبل¢ثم يعاود حتى يقع ف النفس أنه لا يستقيم على ما يعطى من امامته وولايته ؟ص هل تزولنفسه ان كانت هذه النصائح فيما لا يجوز ع وهوقال:الذى عرفت اذا روجع فيها قبلها لم تزل بذلك امامته مالم يتهم فيما يعطى من نفسه ڵ فاذا نزل بمنزلة التهمة زالت امامنه ؤ فان كانت النصائح قيما ‏٠اللهان شاءغيما فيه كفايةتقدمفقدلا بحسن ز _. :نو مسألة الله آنا واخوانكرحمك ومن كناب موسى الى الامام:اعلم الملشفقون عليك¢قد قلت ثقتهم بناس اليوم « وآهل آمانتك التى آنت عليها اليوم غرير ص والذى نراه لك أن اذا هممت بولاية آن تأتى فية 0 وأكثر من استجاره الله¢‏ nityعلى ثة_ات اخوانك العالمين ‏Gun Me الذى تريد آن توليه،فان عند ذلك نرجو لك التوفيق ح وبزوك العر فيه عند الله فى مبالغتك فى طلب عدله ڵ والله عند نيتك وارادتك ے ولا أننستعين فى ذلك بقول رجل دون آخر¢وان كان ناصحا غانك عسى بجد عند هذا من العلم بالرجل مالم تجده عند هذا،فناتى قى ذلك الذى BEأسلم لك فى دينك،وقد تدخل ف هذا الأمر رجالا بأتونك ‏oo النصيحة لك ممن تد يجوز قوله عندك¢يزيئون رجالا ويشيرون بولايتهم ح فاستوحشس رحمك الله من تلك الثشروى،ولا تعمل بها قى الدين الا من آهله ‏٠ YAY۔‏— ‏٠لنفسك وتعرفه بمعرفتكتشسآل عنه أنتالذ ىتعمل بهالذ ىوليكن واعلم رحمك الله أن كتابى هذا عام لجميع ذلك،ومما دعانى الكتاب اليك ولاية رجل أتانا ما أجبنا ألقاه اليك من كراهية من كره ولايته . فكرهنا من ذلك ما كره المسلمون س ورآيت الكتاب فيه اليك للقول الذى قيل،والسلامة لك فى أن لا توليه ص فأنى لا أرى ولايته على ما بلغنا } وف الحسلمين خير كثير وسعة،وغنى يغنيك الله لمن هو أفضل وآمن لك ف العاقبة ‏ ٤عمن ترتاب وقال المسلمون:لا خير فى الريب ‏٠ اعلم رحمك الله أنى أحب تعجيل عاقبتك،فانا نحب لك العافية } وآخاف أن تكون ولايته مأثهما وعييا ث ونحن نكره لك المأثم بالله من خيانتك ©والعيب س فان تقبلت رآبى أن لا توليه س وأنا أعوذ ‏ Utesى رأى ونصيحة أسديت بها اليك،وأرجو أن يكون كتابى نصيحة له ولدينه ولامام المسلمين ث وهى الحقوق العظيمة علينا ث والحرم المحفوظة،والتخاين الغاشس ‏٠ فصل ما يجوز للوالى آن يعطى من مال الله :مسألةجل واذا قال الامام للوالى:قد أجزت لك ما يجوز لى أن أجيزه لك ، ‏٠فقد جاز له ما فعل للحق س وكذلك ما أجاز له من بعد الفعل فهو جائز على القضاءالله رزق شريحا:ان عمر بن .الخطاب رحمهويقال أجرية حنطة ‏٠مائه درهم وعشرة —٢٨٨ :osمسألة‎ eye ومن تطع له أجرة معلومة ف اليوم آو ق الشهر على خدمة المسلمين & ‏٠9 6الله أعلمعرفتهذاغيرهم بآجر ‏ ٥على حسبتيخدمفليس له آن وعرفت عن أبى بكر آحمد بن محمد بن خالد:آيجوز للوالى الذى له الديوان والمستخدمين آن لهم آن يعملوا لأنفسهم ولغيرهم وتت خلوتهم من خدم المسلمين،وانما لا يجوز لهم آن يعملوا لغيرهم ‏٠بالأجرة ڵ والله أعلم :جهد مسالة وقال:ويجوز للوالى آن يأتمن على ما فى يده من مال المسلمين الثقة ث المتبول الشهادة،وان لم يكن يعتقد ولايته ث ولعل فى ذلك ‏٠أعلمواللهكاختلافا فخصل :مساأئة% آبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة،قلت له:هل يجوز له آن يحلف من يخاف منه الغدر ق الدولة بالطلاق والعتاق والحج وغير ذلك ؟ ٠نعم‎:3 Ls _٢٨٩ فصل الحكم اذا صح من حاكمينق واذا دخل الحاكم ق حكم،ثم مات آو عزل وما أشبه ذلك،واذا صح حكمان قى شىء واحد من وال وقاض أنفذ حكم القاضى،وبطل حكم الوالى ث وكذلك ان صح حكم من القاغى خلافه ث وحكم بخلافه من التاضى ث وحكم بذلك محمد بنالامام،آنفذ حكم ا لامام وبطل حكم محبوب أجاز كم عبد الملك بن حميد ى وآبطل حكم موسى بن على ‏٠ الحكمانقال غيره:وتفسير ذلك معنا ث وكذلك عرفنا آنه اذا صح كلاهما¢ولم يصح بهما كان قبل صاحبه،فهو كما تال،وأما اذ ا صح حكم الوالى قبل حكم القاضى ثبت حكم الوالى الا آن يكون باتللا مجتمتا جميعا قى شىءعلى باطله وكذا حكم القاضى وحكم الامام اذا صحا واحد مخطفتن¢ولم يصح أيهما حكم به قبل الاخر ث ‏ glkحكم الامام ‏) cstمن حكم القاضى ورالوالى ف ذلك ‏٠ :مسألةجب كالقاضىحكم6أنقذوقاضوالمنواحدشىءقحكمانو.اذ ا صح وان صح حكم القاضى وصح فى ذلك حكم بخلافه من الامام أنقذ حكم ‏٠تقدمالامام فصل ‏ Gوقوف الحاكم عن الحكم اذا لم يعرف الحكم نسخة ‘ ق الحاكم اذا جهل ما بحكم به عن آبى سعيد وعن الحاكم اذا تنازع اليه رجلان ع فلم بيص الحكم فيما بينهما ص وشك قيه وخافة آن يدخل قيما لآ يسعه،وأراد النترل ( م ‏ - ١٩جواهر الاثار ج ‏) ٦٥ .٢٦٩٠ ‏ Lega posويوجد لهماد خل فيه ئ هل يسعه أنمايصر عدلهفيها حتى آن قال:له ذلك لأن الحاكم لا يحكم الا بعدل بعلم ويقين وبيان . وكذلك اذا صح معه على رجل حق لرجل،فأمره أن يدقع اليه حقه يكتفى بذلك أو حتى يقو قد حكمت عليك للان بكذا وكذا فسلمه اليه ؟ :يكتفى بذلك اذا آخبره آنه قد آثيت علبهقال:معى آنه ةتد قيل منامالحاكم يقوممعى ك وآمر.لهجازبذلكلم يخبرهح خارنيمهالحكم ‏٠علبهحجه 4المحكوميقطعآنمعدحكمه فى الحاكم اذا غمى عليه فلم ينظر:وذكرتجواب من أبى سعيد الحاكم اذ.ا جمعالخصمين على خصمه س أو ترى يجرىما يجب لأحد ءقال انى لم أبصر بينكما ق حكم الحق الا ما قد كانؤ ثمبينهما أمركما‏ 6 opalغقد صرفتحق لمولعل يجب لأحدكما على خصمه وحكم بينكما الى المسلمين آم كيف يفعل حتى يسلم ؟ فان للحاكم اذا غمى عليه ذلك أن يكثر السؤال عما يلزمه من الأحكام اللازمة له انفاذها ص وليس عليه ولا له آن ينفذ ما لا بيصر من الأحكام ع ولا بكون هالكا اذا دان بالسؤال اذا عمى علبه مع اعتقاد الدينونة بالسؤال عن ذلك ؤ وان انصرف الخصمان عن تراض بينهما ولم يظلبا الانصاف بينهما من الحاكم غليس على الحاكم من ‏٠شى 7ذ اك ‏ ٢٨٩١م ::3مسألة ٠الحق‎Noاشم على القاضى ف مطل القضاء ما لم يستبن 3. فى تول الحاكم اذا حكم على الخصم فى نسيانه وما حكم به :جد مسآلة وةيل ف الحاكم اذا نسى ما يحكم به،فليس عليه ذلك ث وف نسخة ااثم ق ذلك،وكذلك ان نسى ما أقر به الخصم عنده فليس علبه ، ‏Talعندهأنهم آقروالخصومهمفيما بدعوا| لخصو ميصدقو لا٩‏ تسى . عن ابن سيرين أنه تال:التثيت نصق التضاء ‏٠ و ب آ ل ا ق ة حتاج آن ي م ك ا ح ل ا ن ا : د ي ع س ح حتدىا لخصمالى هم:ينظر .حين ينطق بالدعوئ والاتترار ‏٠ فصل فى شىء من أفعال الحكام والامام الحاكم‏or:وقيل مقبجد 534اذ ‏ ١لم قصادمه لل..يتيم 85 .ه‏.. of ر ‏ ٢٨٩٢م حال العذر الا آنه يعتقد متى تدر على القيام ‏ } alos Ald,ونام بما ‏ Cunيامن عليهاليتيم 3آمكنه له من طاتته ؤ وان أمكنه آن بجعل مال حتى يقدر على انفاذه على ما يوجب الحق،جاز له الحكم س لأن تركالحاكم يقوم مقام الوصى والوكيل ث قان أعجز الحاكم كل هذا الماكا بحاله . clang,هذا متصلا بجواب أبى الحوارى الذى قى اليتيم و الأعجم¢ ‎ والمعتوه والمنتقص العتل & ولعله تمام الجواب،والله آء_لم٠ ‎ ومن كتاب ابن جعفر:وللحاكم اذا كان موت الميت قريبا نحو سنة الى الوالى آنمن ورثته قيسم ماله أن يكتبأحدآو أتل ص وطلب يقسم ماله على ورثته على عدل كتاب الله اذا صح ماله ص وورثته عنده بشاهدئ عدل،فان اختلفوا رقع الوالى بينهم الى الحاكم ‏٠ :اتفق علماؤنا فيما تناهى الينا عنهم¢آنومن جامع أبى محمد من لزمه قرض الصلاة والزكاة ث والحج والعتق والصدقة ع عن يمتن حنث فيها،آو نذر وجب عليه الونماء بها ث وما كان من سائر الحقوق التى آمر االله يفعلها7ولا خصم له من المخلوقين فيها ي مما هو آمين قى آدائها & ولؤ لم يؤدها ولا أوصى بها أنه لا شىء على الورثة ث ولا تعلق عليه ق أدائها ولا آداء شىء منها،كان الهالك تاركا لذلك من طريق النسيان أو العمد ‏٠ فى حكم الحكام الله ‏ cآنه قال:أقضاناوكذلك روى عن عمر بن الخطاب رحمه —— "yr على .۔ وآفرضنا زيد،فكل واحد قد عرف من ياب من أبواب العلم بآنه أعلم وأغته فيه من غيره ‏٠ من المسلمين آن ينصب دينا برآيه ث ولا يحل لهولا يحل لحد أن يضلل أحدا من اخوانه اذا خانغه قف ذلك برأيه،لأن حد الرأى فى الاسلام الاجتهاد والمناصحة لله فى دينه،خليس لأحد أنوحكمه ءيتبع رآى غيره،ويدع رأيه الذى يرى بمجهوده رأيه آنه آصوب .أقربوالى الحق غير أن على الجميم من فقهاء المسلمين أن ينقادوا ويستسلموا [.لحكمه متبعين‏ slsمن الآراء¢ودكونواحكم به أولو ا الأمر فيهم_! بخلافةآر | ءهم ما لم يحكمحكمهؤ و ان خالفمطيعينذاكوالمر ‏ ٥ق الكتاب س أو خلاف حكم السنة ث أو حكم نخلات ما اجتمعت عليهحكم ‏٠منهم لخصوماو الفتتهاء¢و الأنصارالمهاجرونو هم‏Cالصمةفتهاء وكذلك روى عن آبى غبيدة مسلم بن أبى كريمة أنه تقال:اذا اختلف النااس عبد الرحمن بن رستم‏ éوامامالى الامامالگمرالناس ردوا رحمه الله،وذلك أن عبد الرحمن بن رستم كان امام المسلمين ق المغرب ، ‏saالقول¢ولبسق آيام ما قال آبو عبيدة هذاوكان قنما أحسب من آولى الرآئ من فقهاء المسلمين آن ينزع يده عن أحكام أئمة العدل ¢ ولو كان ذلك الفقيه يرى أن رآيه ى ذلك أصُوب ع والى الحق أقرب ء غليس له آن بتبم رآيه،ويترك طاعة فرضها الله عليه فى كتابه،وف سنة رسوله محمد صلى الله علبه وسلم،الأن الثة فرض ف كتابه على المؤمنين طاعة آولى الأمر منهم،كذلك قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ق الخبر المنصوص عنه أنه قال« :إن تولاكم حبشى مجدع فاقام فيكم كتاب الله وسنتى فاسمعوا له وآطيعوا » . ‏ ٢٨٩٤م وكذلك ما روى عن أبى بكر الصديق رحمه الله آنه قال ى خطبته ء حين استخلفه المسلمون عليهم،بعد موت رسول الله صلى الله عليه الناس انى وليتكم ولستوسلم ء فقال أبو بكر فى خطبته:يا ايها بخيركم ث فأطيعونى ما أطعت الله ورسوله،فان عصيتهما خلا طاعة لى وانما لا طاعة على الناس لأولى الأمر منهم اذا عصوا الله ورسوله © وأقاموا عى تلك المعصمية ؤ ولم يتويوا ؤ فاما من تاب بعد معصيته فله الطاعة على رعيته ث وليس لرعيته آن ينزعوا أيديهم عن طاعته ص ولا بخلهروا خلعه ف دار مملكته الا من بعد آن يستتيبوه فيأبى أن يتوب س فعند ذلك ©من دين المسلمينوعداوته هذاعليهم مفارقته ؤ وحريه بسلاحهم 6ولا بحل لمن قال برأيه آن يشسمد آن رآيه ذلك هو الصواب وانما كان خلاف رآيه،فهو خط ث ولو جاز له ذلك لجاز له آن يضلل المسلمين الذين خالفوه قى رأيه س ولا يرتاب غيما رآه من الصواب ء ولا يشك فيه س ولا يخافة على نقسه ق رآيه من باب صحة اجتهاده ببصيرته ف علمه بذلك الباب من الكتاب والسسنة س وما اختلفة عليه فقهاء سالفى الأمة،وانما يخاف على نفسه مخافة آن يمازح رأيه ف ذلك هو يخالف صحة التقوى،آو خداع أو غثن يخالف صحة الاجتياد بينهمفيما حدثلله ق دىنه ق التماس مصالحة جميع عباده بالعدل تلك الوجوهمن آحكام أحدق ذلك الباب ث ما لم يأت غيه حكم الثلائة التى سمينا ووصفنا ‏٠ ‏Vg pantsآنليس لهمحو القوامالحكاممنالأمرآولواوكذلك على الرعية قف أحكامهم ريا من رأى الفقهاء من وجه ميل الى هوى 3 ©الرآى فى ذلكالله .بمجهودبالقسط مين عبادالتماس العدلعن ‏ ٢٩٥م وعلى الحاكم اذا حكم برآى من الآراء لأحد من الناس،أن يحكم به لغيره ث وتكون الرعية عنده كأسنان المشط فى حكمه عدوهم ووليهم معه معد أن حكممن آهل الذمة ث ومن المسلمين من الأمة ؤ فاذا صح برآى من الآراء ص بأن غيره من الرأى آصوب6والى الحق آقرب ى فله آن يتحول الى ذلك الرأى على صدق نصبحته منه له،ويحكم بذلك الرأى الذى هو آأصوب ڵ و!لى الحق آقرب ث وليس له آن ينقض حكمه فيما مضى برى غير هذا الرأى س الا آن يكون قد حكم برآى قد أجمعت علبه الأمة آنه خطأ¢فعليه أن ينقض حكمه قى ذلك } ويرجع ائى من الجبابرة أن بجيرعليه االفتهاء ء وليس لأحدالحكم بما اجتمعت الناس على حكم برآى مختلف فيه ء ولا على الناس أن يطيعوه قى ذلك الحكم،وانما على الناس الطاعة ف الحكم برأى قد اجتمعت فيه الفقهاء ممن لزمهم تلاعته ث هذا خصوصا ف الحكم بالرأى ‏٠ فأما فى الحكم بكتاب االله س أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الطاعةالناسڵ فعلىعلبه فقهاء المهاجرين والأنصارأو يما أجمعت للجبابرة قف ذلك ع وليس لهم أن ينزعوا عن حكم الجبابرة قى ذلك يدا اذا حكموا بشهادة من صحت عدالته عند ثقات آهل ملته من الأمة ء فى شىء من أحكامومن أهل الذمة ء الأن ليس للناس أن يخالفوا أحدا الدين ث وان كان لطاعة الله مخالفا ع ومنما لهم أن يخالفوه فيما ليس امناء عليهم قبالرآى على الناسعليهم له طاعة ے لأنه انما يحكم دين الله ث الذين تلزمهم طاعتهم ف دين الله،لأن حكم آولى الأمر الذين تلزم تلاعتهم بالرآى،لا حق بأحكام الفريضة المغروضة فى كتاب اله ث اذ قرض الله على الناس طاعتهم ما لم يظهر خلافهم لدين الله بقسق ق وجه من الوجوه ‏٠ وقتال الواضع لهذا الكتاب:من بلغه هذا الكتاب س فلا يعتمد فى انه ح فان لم يصح‏ Gosمن ر آينا فبه الا آن يصح عنده صوحكمه ‏ ٢٨٩٦م عنده صوابه6فلا يعتمد رأينا ى حكمه¢‏ olyكان لأ رى من رآيناه من للحق4بل بر | ‏ ٥مو ‏ Lsalللحق ئ ولولا آنا ر آينا ه مو افتتا للحق| لحق مخالفا ما حل لنا آن نقول فيه بما يخالف الحق ‏٠ ‏Crollمن آمصار:آرآيتم ان كان نصرافقالسائلفان سأل قد تغلب عليه الجبابرة من آهل الاقرار ث وحدث بين أناس من ذلك المصر ‏٠غيرهأوآمر من ميراث ‏ ٢٨٩٧م ما يحكم به الحاكم من الآراء وغيرهاصفة قى وفى أمر الحكام بالاجتهاد وترك الشواذ وق صفة من يجوز أن يكون حاكما أيضا وفى ضمان خطا الحاكم والامام وقيل لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذا الى اليمن تال له« :كيف تقضى ان عرض لك قضاء » قال:آقضى بكتاب الله } تال« :فان لم يكن فى كتاب الله ؟ » قال:بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ٠تال« :فان لم بكن ق سنة رسول الله ؟ » قال:أجتهد رأيى ولا آلو ع فضرب ق صدره وقالا« :الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما برضى فيه رضى الله » وهذا مما يقوى القضاة على اجتهاد الرأى فيما لا يكون فى الكتاب والسنة،وتد بينا أنه لا يكون الرأى الا ‏ SYالرآئ :‏٠ ووجدت فى بعض الكتب أنه يرفع عن بعض الصحابة:أنه مر على قاض يقضى فقال له:تعلم الناسخ والمنسوخ ؟ ‏oN:قال ‏٠وأهلكتله.:هلكتقال وعن عمر آنه كتب الى شريح بشىء قال:فان لم يكن فى كتاب الل ح قف سنة رسول الله « ولا فيما قضى به أكمة الهدى فأنت بالخيار انولا امرنكمنأر ى9ل&تؤ امرنىآن& و ان شئت‏et,تجتهدآنشكت ‏٠لكالا أسلم‏sll .٢٨٩٨ وقيل:ان الحاكم الى رآيه أحوج منه الى حفظه ء لأنه يرد عليك من الأمور ما لم تأت به الآثار غيقبس بعضها ببعض ء وينظر الفرق بين ما يدل أن الحاكم لا يكون الا ممن يجوزع وهذاوفروعهاأصولها له التول بالرأى،ولا يكون ذلك الا الأهل الرأى،ويرفع هذا القول ‏٠اللهرحمهمحبوببنمحمدعن :مسلة. أنه آنسيهبرىماالاالفتهاءآراء.منللحاكم آن يتخيروليس +الى الصوابئ وآترببالحق :جهد مسالة ومن بعض الآثار فدعوا الرآى غير السنن والآئار .عن النبى صلى الله عليه وسلم وآصحابه،فانما الرأى فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ى اجتهاد الحاكم فيما أراه الله على القياس والسنة من نبى الله صلى Gal Yc‏SEAT, Lhالله عليه وسلم0والآثار من السابقين فى ما آخذ به الكتاب والسنة والآثار عمن مضى من الفقهاء قما خالف هذا .جه_دهالقاضىاجتهد قال غيره:الاجماع من آهل زمان من المسلمين اجماع اذا كانو! آهل رآى2والاختلاف اختلاف¢ولو كان رجل واحد سبق على قول ، وكان عالم أهل زمانه كان حكم قد سبق على الاجماع ث وكان على من خالف اتباعه على ذلك وكذلك ان قال ولم ينازعه العلماء قى عصره ، وسلموا له كان ذلك اجماعا ‏٠ —YA— ونيل:لا تقاس الأصول بعضها ببعض س والأصول ما جاء فى الكتاب آو السنة آو الاجماع،ويقاس ما لم يأت فى الأصول على الأصول س والأصول مسلمة على ما جاعت وما آبه الأصول فهو أصل ، وما لم يشبه الأصل قيس على ‏+ el الله عليه وسلم :الرواية عن النبى صلىوجدنا ق بعضوقد « أن الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله آجران فان آخطأ فله أجر » ونحن فله الأجر ڵ غان آخطأآفأصابالرآى غاجتهد:اذا كان من آهلنقول ف شىء يجوز قى الرآى لم يضمن ء وقد اختلفوا فى كيفية الاجتهاد : ذلكولا عطاء الا آن يجدفى آخذ:ليس لأحدفتان بعض ولا يقولهكيلزمخيرآواجماعقآوسنةقآواللله 6كتابقنصا الا قياسا على اجتهاده على طلب الأخبار اللازمة ‏٠ والقياس قياسان:أحدهما فى معنى الأصل،فذلك لا يحل لأحد خلافه ؤ ثم قباس أن يشبه الشىء بالشىء من أصل عنده ث ‏ decdهذا بهذا الأصل ی ويشبه غيره بآصل أحدهما فى خصلنين ث والآخر فى خصلة الحقة بالذى هو أشبه فى خصلتتن ‏٠ .من الحاشية زيادة:قال الشيخ الفقيه آبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه االله:الذى آثر آسلافنا رحمهم الله ونتلوه الينا من علمائهم الأمناء على ما نتلوا ص وحملوا عنهم وآدوه أنهم قالوا:انما الحكم والتضاء انما يجوز لمن كان عالما بكتاب الله وأحكامه وآتسامه “ وحدوده وفرائضه 6 وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم « وآثار آكمة الهدى ؤ فمن لم يكن كذلك لم ينجز له آن يحكم ق عباد الله بغير علم ؤ وعليه اعتزال الحكم وتركه الى آهله،وآلله أعلم ‏ ٠رجع آلى الكتان ‏٠ ‏ ٣٠٠م من يجوز له آن يحكم بين الناس ؟وسألته عن صفة أمنه لا يصلحرحمهالخطاببنعمرعن0وروىأصحابنا:عندقال من:أن يكون عالما بما سبقهخصالخمسالا لمن جممالتضاء هالخصومعنالطمع ئ حليماعننزبها<الرأىلذوىك مشىاوراالأثار .محتملا للأئمة ؤ وعندى حتىمن ه_ذه الخصال غفبه وصمةفان فانته خصلة عء_دلاويكونالميل ئمنوخروجالطمعسكونهذافيه معمكون ‏٠¢ورعا وليا6متوقفا للحكم عند الغضفمرضا نال:نعم واذا لم يكن فيه غفلة فاذا غفل القياس غفلة ث واذا 4‏ (easله أن يقضىفلالم سكن كذلكميز لعله آرا د فاذاسمع | لاختلاف ٠.s_alأن3 ‎يسنقwiصبيه‎Y, الا لمن كانالآثار آنه لا يجوز :القضاءوقد وجدت فى بعض حافظا لكتاب الله عز وجل س عالمها بناسخه ومنسوخه ؤ وحظره واباحته » ك وعالما مع هذاومحكمه ومنشابهه0وخاصه وعامه،ونديه وفرضه الله عليه وسلم وناسها ومنسوخها ث وعالمابسنة رسول الله صلى باختلاف آهل دهره،وعالميا بلغات العرب أو أكثر ذلك¢وعالما بتأويل العقلوموارده ومحتمله،وغير محتمله ث وصحيحالمقاييس ومصادره عدلا فى دينه كما بكون عدلا قىمميز لما يرد علبه ك ويكون مع هذا علمه ع فعلى هذا تكون قصة القاضى والحكام ء _٣ ٠ ١_ ولا يحكم الحاكم حتى يتبين له حجة تجب أن يحكم بها ك ولا يقلد ‘الحقيتبين له آنه‏ dualزمانه ئ ولا يحكم يشى ء حتىمنآحدا ‏٠غير ذلكولا يسعه النااس6أن بحكممن‏ salالآر اء أحدالحاكم اذا حكموعلى عدو همحكمhlف‏١الر ‏ ducمعه كأسنانوتكون‏) onaحيه آخبرتى زياد بن الوضاح بن عتمة0عن هاشم بن غيلان :آن الحاكم اذا اجلس للحكم بعد أن يكون مستأهلا لذلك ‏ cمما ورد علبه من شىء } سنةالله ؤ فمنكتابف‏ s_alبه6فان لم مجدهاللهكتابقفوجده اللة،ولا ففى كتابصلى ا لله عليه وسلم¢‏Laن لم بجده‏ Sgusyالله ¢ | allجمع أهل الرآى س فان كان‏WUT GN,سنة رسول الله ص ‏ pel,جميعا ورآيه سواء فذلك من الله ؛ وان كان رأيه ورآى بعضهم مجتمعا أخنذ يرآيه ص ورآى من واخته من آهل الرآئ،وان خالفوه جميعا ث وكان رآيه مخالفا لرآبهم جميعا ترك ذلك الكمر ع ولم .بدخل .٠- الآراء وغيرها & ا اجمع المسلمونمن باب ما يحكم مه الحاكم من وجبقتضمةقالاجماعآوالسنةآوالكتابخالفاذاالحاكمن ٠‏- _٣٠٢٣ :مسألة‎جب من .الناس6‏Olبرأى من الآراء لحدوعلى الحاكم اذا حكم يحكم به لغيره ث وتكون الرعية سعه كأسسنان المشط فى حكمه.وعدوهم معه بعد آن حكم برآى من الآراء بآن غيره قىووليهم ك فان صح الرآى صوب،والى الحق أقرب،فله أن يتحول الى ذلك الرأى على صحق نصيحة منه لله تعالى ث ويحكم بذلك الرأى الذى هو آصوب ، والى الحق ‏ © Goalوليس له أن ينقض حكمه فيما مغى برأى غير هذا،الا آن يكون قد حكم برآى خالف فيه الحق والكتاب والسنة واجماع الأمة ص فعليه أن ينقض حكمه فى ذلك ث ويزجع ى الحكم فيما اجتمعت عليه الغقهاء من المعسلمتن ‏٠ من أولى الرأى من الفتهاء من المسلمين أن ينزع بدهوليس الحد من آحكام أئية العدل،ولو كان ذلك الفقيه برى آن رآيه قى ذلك آصوب » والى الحق أقرب،لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :ان وليكم » وانماحبشى مجدع فأقام فيكم كتاف الله وسئشى فاسمعوا له وأطيعوا على لكالله ث وآتامرواآمر هم اذا عصواالناس :گولىلا طاعة على المعصية،ولم يتوبوا ‏٠ 6وليس لأولىعلى رعيتهؤ خله الطاعةمعصسبيته‏ alsيعد‏ Lbمن الأمر من الحكام والقوام أن يتخيروا على الرعية ق أحكامهم رأيا من آراء الختهاء من وجه ميل الى هوى،من التماس العدل بالقسط بثن؟ عباد الله ص لمجهود الرأى فى ذلك ‏٠ فصلا آمر الحكام بالاجتهاد وترك الشواذ ،اذا كانتالدعوةالعامل ومن يحضره من آهل:وعنومن الكتاب ==٣ ٠ ٣_ جمييع أحكامهم وما يعملون به ف رعيتهم برآى آنفغسهم،ليس بملم ‏!١ elasوقدالدعوةأهللاءههل6العلمأهلمنممن مضىولا آثر وهم مقرون يما ق الجملة؟منها هھ_ذه المعانى كتابه وسنة.غاعلموا رحمنا الله واياكم ء انما الحكام انما همى حكم 1 رسوله صلى الله عليه وسلم،وآثار الاتمة آهل الهدى ث والعمل والعلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى افله عليه وسلم ع فمن علم ذلك حكم به ث ومن لم يعلم ما حكم الله ولا سنة رسوله،ولا آثار أكمة الهدى،فليس ممن يجوز له آن يحكم الحكم فى عباد الله ث بغير علم ع وعليه اعتزال الحكم وبتركه الى آهله ث وانما يحل الحكم الأهل العلم بكتاب الله ء وسنة رسوله ي وآثار آئمة اليدئ العلماء ‏٠ فمن لم مكن كذلك لم مجز له أن ينصب رأيه حكما بغير هدى ‏ cوانما ‏ ¢ wail galوتقديمهم آراءهم « ولو كان الرآى جائزاالناس باتباعضل ‏ Gallلكان كل من كان بدين برآى معييا6وتد قال الله تعالى :لمن يعلم, ( تل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ى الحياة الدنيا أنهم يحسنون صنعا ) ولم يعذر من ركب معصية بجهلوهم يحسبور بغير الحق فيها ‏٠ والذى آثر أسلافنا رحمهم الله ؤ ونتلوه الينا عن علمائهم الأمناء انما يجوز:ان الحكم و القضاء¢وآدوه آنهم مالواوحملواعلى ما نتذاوا وحدوده وفرائضه وسنةلمن كان عالما بكتاب الله وأحكامه وآتسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ث وآثار أئمة المدى،فاذا ورد عليه آمر نظر ى كتاب ‏ c ailفان وجد فيه حكما من ‏ ablحكم به ث وان لم يكن له حكم ق كتاب الله س ووجده ق سنة رسول الله صلى الله علبه وسلم حكم به ص وان لم يجده فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم0ووجده قى آثلر .أئمة الهدى العلماء حكم به ث فان لم يجده ق آثارهم شاور فيه ٣٠٤ى‏—. آهل الرآئ من المسلمين ث فما اجتمع عليه رآيهم ورآيه حكم به اذا رأوه أنه يشبه بالحق وأقرب اليه غ وان رأى هو وبعضهم أخذ برآيه ورآى من رأى رآيه ء وان خالفوه جميعا ترك الحكم غيه برآيه،وانما يجوز النظر بالرأى للحاكم0ولمن تساور فيه من العلماء اذا كان وكانوا على منا وصفت لكم من العلم بكتاب الله وأحكامه وأقسامه ث وناسخة ومنسوخة 5 ومحكمه ومتثسابهه ع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ث وآثار أئمة قيهالعلماء ث فان كان وكانوا كذلك جاز لهم الرآى :اذا اجتهدواالمدى ‏ ¢ Gallجاز لهم النظروتاسوه على الكتاب والسنة والأثر رأوه آبه بالرأى ‏٠ وااذا لم يكن ولم بيكونوا كذلك¢لم بجز له ولا لهم الرآى ؤ وكذلك لكمبلغنا عن فقهاء المسلمين أنهم قالوا:اذا كان الحاكم على ما وصفت ‏ ¢ alllوسئة رسوله صلى الله عليه وسلم « وآثاز )504العلم بكتابمن المدى العلماء ث ‏ Valaكان رآيهم على مشورة آهل العلم الذين يجوز لهم ‏ ¢ Thats alsفذلك نرجو به أن يعقوص فاجتهدالرآى على ما وصفت الله عن خطئه ص فان لم بكن من آهل الاترار بالدعوة آحد يجوز له الحكم قالمسلمين¢وثناوروا فيه أهل العلم منردوا ذلك ولم بعجلوا ©الآفاق،ولم ينفذوا الآراء بغير علم لما يرجى معرفة العدل قى الرآى فاذا حكموا برآيهم بير علم بما يجوز لهم على علمه بالرى ص 5باطلا‏| gaat,كLI‏aحلواآو4حلالاحرمواآو‏| fat, وآبظلوا حقا أو خالفوا العدل غيما حكموا به ضلوا بذلك وكانوا آثمين ‏٠ من القتاب:موسى الى الامام ولست على شىء حتى تقيم كلك أمر وتكونبا لمعرفه و اليقين ¢0وتأخذ منهآمر تمامه} وتبلغ من كلمتامة ‏ ٣٠٥ب فيه منه على الحق المبين الذى لا ترى فيه شكا ث ولا تخاف على نفسك هلكا ى ولا ترتاب غيه من ارتاب،ولا يعيبك فيه من عاب ث فان الله جعلك على آمر مبين مبرآ من اللبس مطهرا من الدنس0وجعله أهله من ذلك أبرياء قد ارتضاهم ورضى عنهم ‏٠ تنكر ولا تعملومن الكتاب:وان تعمل بما تبصر ،ؤ وتدع ما بنعذير ث ولا تدخل نفسك فى تغرير ‏٠ فصل فى ضمان خطا الحاكم والامام قال عمرو بن كلثوم : أآطعن ااذااكمونالحونحن عص(ذناأذ ‏١(790 |‏alllونحن 3رجم . وسألته عما يكون ف بيت المال من خطا الامام وحاكمه ؟ قال:قد قيل:انه ما قصد اليه من الحق فأخطأ بغيره من الباطل وكان ذلك بنظره لا على التجاهل فى الحق،فقد قيل انه فى بيت مال الله . ‏ bl,اذا انتهك ما يدين بتحريمه من اتباع هواه،والدخول فى تأويلسبيلعلىلاالخحكام 6آثرولاسنةالله ولاكتاب اخترعو اننما الأشي اء من نفسه تجاهلا فذلك فى ماله ونفسه صاغرا . الآثار ج-جواهر‏٢.٠( م ‏) ١٥ .٢٣٠٦ وتد قال من قال:انه ما خالف الكتاب والسنة والاجماع أنه 3 ‏ ¢ all,وانما يكون فى بيت مال الله من أحكامه ومن أفعاله ما دون ذلك 5 الامام قد آمر رجلااذا كانولو دخل غيه بجهل وظن أنه يجوز له ذلك العدل فى جميع أموره اذا كان¢وما خرج من أحكامالصدقةيقبض يبصر الأحكام ث ويدخل فيها ويدخل بعلم على وجه الخط ف الحكم ؤ فهو عندى فى ييت مال الله اذا تلف6ولم يتدر على رده مما خالف الكتاب والىسنة و الاجماع فهو مردود الى آهله ء ملحوق حيث ما كان ؤ ‏Gal ol الأنفس دية ق بيترده وان لم يلحق رده كان فى بيت مال الله ص وف مال الله عليه قيه ‏٠ مسآلةعبو والحاكم لا يجوز له آن يجعل على الحبس من يحبس ويطلق الا ثنة ك وهذا ف الحكم،وأما فى الجائز فأرجو أن لا يضيق علبه أن يجعل أمينا غير ثة اذا رجا فى ذلك صلاحا يقوم .بذلك الذى بلى حبسه ء ولم يخف آنه يتعدى فوق ما يؤمر به ه قلت له:فان هرب آحد من الحبس ممن قد ثبت عليه الحق لغيره على يد هذا الذى يلى الحبس س وهو غير ثقة فى العدالة ث الا آنه بؤمن أنه لا يتعدى فوق ما يؤمر به س ولا يضيع ما يؤمر به ع هل يضمن الحاكم الحق الذى تلف من الهارب ف حبسه ء الذى قد تعلق عليه الحق ؟ قى تضييعقال:معى أنه لا يضمن ذلك فى ملك نفسه اذا لم تصد واجب أن يكون ضمان ذلك فى بيت المال ع والحاكم لا يلزمه ف ماله شىء من الحقوق التى تتلف على يديه ف الأحكام ويخطىء فى حكمه مالم يقصد الى تضبيم شىء س آو يتعمد على مالا يسعه س ويعجبنى آن يكون الذى يخطئه فى الحكم آو يضيع على يديه من غير تعمد ف بيت مال الله ‏٠ _٣٠٧‏— قلت له:فان لم يكن لله بيت مال لم يكن عليه أداؤه من ماله ؟ ‏٠.:هكذا ‏ ٠عندى‏J ls .قلت:فان قدر الله بيت مال بعد ذلك ث هل له آن يؤدى ما لزمه من معانى الحكم قى ببت مال الله ؟ ‏٠.ذالك عندى‏ G aleجاز¢وقدربملك ذلككانتال:معى آنه اذا بسم الله الرحمن الرحيم :الصلت ين مالك‏ ٧الى الاماممحبوببنآبى عبد الله محمدجواب أما بعد:عافانا الله واياك عافية تحمد فيها نفسك ث وتهب لك من نوره تبسك ع ويتم بها آنسك،ويضىء بها رمسك،ويجعل ذلك لنا انه ولى على مجيد ‏٠ كتابى اليك وآنا ومن قبلى بحال من أنعم الله عليه ث وآأحسن البه } والله على كل حال محمود¢وقد وصل الى كتابك آحبك الله ‏cant GML صنع الله لك ؤ غلا زلت 3حالك ث وجميلث وحسنمن معرفة سلامتك الرجكالله آمرالكثير ث وذكرت رضبكستر الله الىستير ث وفضله المحبوس،وما كان من ارادته للانقحام من السجن ڵ فأدركه الله ث وحتسه وقطع به دون آمنيته ث وانك آمرت بضربه ؤ فاعتذر بالمرض،وبما آصابه من ضرب الذين ضربوه ق السجن،فأمرت أنت بضربه س وعاش ما شاء الله ‏ LLYثم مات ڵ فاردت من أمره خلاصا ص وأن ‏ old of “gantآرشا آو قصاصا على ما آرجو به لك ‏ Lamaونجاة وبراءة ‏٠ وقلت:انة قد أرسلت الى أوليائه ليحضروك ء لتعنظيهم ما لزمك لهم . _!٣٠٨ فاسال ا له لك آن يغفر لك خطيئنك،ويقبل توبتك،ويعتق رقبتك ص وان بكن لك ومعك فى بقية عمرك بالتوفيق ث واخراجك من كل فتنة وضيق س وأن يرويك من الرحيق ‏٠ قد حفظنا وروينا من أولى العلم بالله أن خطا الامام والحاكم والوالى دية لا قود فيه س والدية وما دون الدية من الأرشس فى بيت مال المسلمين،الا أن يكون الامام أو الحاكم آو الوالى بدل الحكم ء وخالف الحق الذى لا خلاف فيه س فذلك يكون عليه فيه القصاص & الا أن يرضى أولياء الدم بالأرشس ث وذلك مثل الامام برفع اليه الزانى البكر،فيأمر برجمه ث والسارق الصبى أو المعتوه،فيأمر بقطعه،أو فيأمر يقطعه ڵ آو الأب تد تنل اينه فيآمرالساق أقل من أربعة دراهم بقتله¢أو القاذف لليهودى أو العبد فيأمر بجلده الحد ‏٠ ويكون الامام قد رآى رجلا قتل رجلا تبل آن يكون اماما ث فلما ‏lalس آواماما رفع اليه الرجل عليه فأمر يقتله بشهادته وحدهصار حدا بشهادة نساء لا رجل معهن س آو أقام حد الزنى بشهادة ثلاثة رجال وامرآتين ؤ أو ‏ olaحد السارق شهادة رجل وامرأة وما ‏4st, هذا ث مما يخالف القرآن أو السنة ‏ cgآو ‏ SANالمجتمع علبه وما يشبهه ، ‏ ¢ NLفيعطيهمهذا يلزمه فيه القصاص س آو يرضى أولياء الحق ‏٠مال المسلمين‏! AUNمن ماله ليس من ‏ Isl Lf,أقام الحدود على وجهها ف جلد البكر الزانى والقاذف ء وقطع السارق س وجلد شارب الخمر س فمات من ذلك المحدود غلا قصاص فيه & ولا دية على الامام ى نفسه ولا فى ماله ث ولا ق مال المسلمين وأما اذا عزر رجلا فيما يرى فيه التعزير ث فمات آو قيده فيما يرى عليه فيه التقييد ك غعثمت رجله ڵ أو سجنه فيما يرى عليه السجن ص فخرج من السجن آو ,نقبه أو أراد آن بقتحمه فعزره الامام فمات آو _Yo ae gic hc‏)Liالمجروح من الجارحجرح رجل رجلا جرحا ء فأخذ ‏٠فماتالامام‏)© x غقال بعض فقهاء المسلمين:ليس عليه قصاص ولا آرش فى ‏6 Atle ولا ق مال المسلمين ث لأن هذا مما قد رآه السلمون من أئمتهم ©}& فلا ‏٠يلزمه فيه شىء كما لا يلزمه فى اقامة الحدود وقال آخرون من الفقهاء وهو أكثر قولهم فارجو آن يكون أسلمه 6584.4قذلك قصاصو الحاكم فالامامعلىليس:أن‏ ol lgوأعدله المسلمين كمالييتذلك دىته قولكن مكونمن ماله 6ولا554ولا آرش ‏٠آخذ ناو بهذ | وقتال رجل واحد مفرد من فقهاء المسلمين فيما بلغنى عنه:أن على الامام ف هذا القصاص أو الأرس ق ماله ان رضى بذلك أولياء الدم ء ولا آعلم أن أحدا أمر الفقهاء وافقه على ذلك س ولا آخذ بهذا القول 5 وآنا أقول:لو آن اماما فعل مثل هذا،ثم قاد نفسه فقتل لو وقفت ٠ aiو‎عن وتد حدثنى من آثق به آن غسان الامام ضاعف الله له الحسنات ‏ELSoh llآنه عزر رجلا من مهرة،فليمث ما شاء االله ؤ ثم مات فأرسل واستشسار من قدر الله من فقهاء المسلمين فى ذلك س فرآوا علبه الدية فى بيت مال المسلمين س ولم يآخذ هو وبلا من كان فى عصره من الفقهاء بقول الذى قال عليه القصاص آو الرس فى ماله ث فدعا ورثة الرجل الى الدية من ببت مال المسلمين ث وآذعن لهم بذلك ء وكلمهم من شاء الله من المسلمين ق الصلح،فنزلوا الى أن يأخذوا دون جملة الدية ء فأعطاهم ما رضوا به من الصلح فى الدية من بيت مال المسلمين . _٣'\ ٠_ فيذا حفظى ورآيى وتولى فيما شاورتنى فيه من أمرك أن تدعو ورثة الرجل إلى الدية من بيت مال المسلمين ع فان أخذوها كلها مسن بيت مال المسلمين فاعطهم اياها ممن بيت مال المسلمين وان كلمهم أحد فى صلح فرضوا بدون الدية ث فأعطهم ما زضوا به دون الدية على جهة اللهث وتستغفرقف حل وسعةالحق من بيت مال المسلمين ث ويجعلونك وتتوب اليه ث وتعتق رقبة ان جعلتها من مالك فهو أحب الى ث وان أعطيت ‏٠اللهالمسلمين خذلك واسع لك ان شاءثمنها من بيت مال G‏ellجنتهالىولكلناوجعلئالخلاصوبكبنااللهأراد عناذلك ورضاه‏ Psومبلغ حفظى ك وعلمى فاسآل الله تمولجهدفهذ ‏'٠وبركاتهاللهورحمةعليكو السلامكوعنك النمرس 5. 5al و الطاعةوالصيامواليمين بالصلاةالأيمان بالحج:د ا بف ذلكآشہه_بهومهاالأيمانقالمحدودوق :فيمن حلف بالأكل من مال فلان أو لا يأكل ثسيئا وئى٠ داب‎ ٠ اليمين الى وقت انقضاء "لثمار واليمين بالحب ١٦ذلكأشسيهوهماواللينو اللحم‏pall. باب:ف اليمين بما كان من النخلة م-ن رطب أو¡ تمر واليمين بالأكل والشرب والكلام والثياب والنعال ٣٨ذلك]8.4وهاوالس :فيمن حلف على فعل شىء آو ,لأ يفعله وفيما حلفLysفا‎ الانسان عليه آن يفعله آو اان لم يفعله واليمين بالأيام ‏ ellsواليوم وف اليمين الى الأوقات وإاليمين بالذهر واليمين على القوم آى الفعل على النسيان ”oYوالغلط وما آشسبه ذلك باب:ف الذبائح وما .يؤمر به .الذابح وما ينهى عنه من من النجع وف ذكر اسم الله على الذبيحة وف ذبيحة الشاة المريضة وف موضع الذبح من الحنجرة و الرقبة وما يكون من الشخط والجز واستقبال المقبلة وتقطع ٦٧ ‏al _ ٣١٢ باب:ى ذبيحة المرأة والصبيان ومن تجوز ذبيحته ومن لا الحديد والمروتجوز وما تجوز به الذبيحة من Aoوالقصب وغير ذلك ومالا يجوز باب:ى ذبائح أهل الكتاب وملل الشرك من اليهود السارقوالصابئين والمجوس وف ذبيحةوالنصارى والغاصب والغالط بغير رآى صاحبها والمحتسب والدال وبالسسكين المغتصبة وما أثشسبه ذلك بباب : بعد ذبيحة قبل أن تغسل وف الذبيحة اذا لم تتحرك ١١٣بعد الذبح والمترديه وما يؤكل وما لا يؤكل :ى الحدث فى الذبيحة من قطع الرس أو عضو منهاباب أو مرض بها وف الجلالة من الدواب وذكاة الغيل ١٣٤وما أنسه ذلكالمذكاة وحلاله وحرامهالشاةو السطر من و .الرمى وما مجوزبالسهم و الحجر والحذفالصيدق:باب --يحرموما‏ wil gallوالطيرمنيكرهوماآكله الا بالضربالذى لا يقدر على ذبيحتهوق الصيد ١٤٦ذلكبه ‏aTبالسيف والطعن بالرمح وبما _٣١٣ باب:ى الخمر وتحريمه وما يكون منه وسبب تحريمه ‏١٦٩٣وما يكون فيه وفى الأشربة من الخمر وغيره ومعانى ذلك باب:فيمن طبخ خلا فأراد آن يشرب منه آو آراد آن يحوله ‏١٧٧٣‏ (usأو عمل نبيذا فأراد آن يحوله خلا ومعانى ذلك ‏\٧٧الخلق:بباب باب:فى القضاء وآدب :القاضى وقف جلوسه وغيمن يجوز أن يكون حاكما ومن لا يجوز ومن ينتقض حكمه ويثبت حكمه وف القضاة والولاة وق الحكم .اذا كان من الرعية وما يجوز للوالى من المحارببة ‏\ay‏ cilaill,رعيته فالقاضى والمعدى ق القضاء وفيما يجوز فعله‏: GL, للقاضى وق الولاة وق أدب القاضى والتسوبة بين الخصوم ‏ Dsالحكم اذا كان من الرعية وفى الحكم ‏٢٢٨االخصبمانبهتراضىاذا وفىالمحاربة وانصاف رعيته:ما يجوز للوالى منباب قبول قول الوالى والقاضى !ذا ادعيا أنه جعلك لهما وفيمن يجوز له أن يولى وفيمن يكون حجة فى الحكم وى ديوان الوالى وقبضه وإف الحاكم ‏٢٥٨وفعله كان اماما آو غير امام — _ ٣١٤ الحمقحة باب:ف تفتد الولاة وعزلهم ومناصحة الامام وفف مال المسلمين وفيما يجوز للوالى آن يعطى من مال الله وف الحكم وف قول الحاكم اذ حكم على الخصم ف نسيانه و شىء من أفعال الحكام والامام ٢٨٢وقف حكم الحكببام باب:ف صفة ما يحكم به الحاكم من الآراء وغيرها وفى صفة من‏ Shallوفوتركبالاجتهادالحكامآمر يجوز أن يكون حاكما آيضا وف ضمان خطا الحاكم ٢٩٧والامببام