حي 5‏. ٠ / كارا‎ ١- :ت. : ..2 : /_| _ اا راب تاماالرر ‏_ :: ٦ىتترك نزر 7جح4 ااي ا 0: نو 77 اعاتمي ان هاور ناوك ] )ر, 7.:/ ‏٠ ا خ ز ن:1 23 /يمان-[‏_ ١ وزارة التزاثالقوىوالثقاف لل لا دنأليت العلامة تحمد بن عتداللهين عبيلان اتجزه اليارركشر ‏ ١٩٨٦١م‏ ٤ ٦ه _ بإسارمنارميم باب ونى الاحكام فى أيامالجبابرة وقضاتهمفى حكام 9الشاكرة لهمالى السلطانعلى الخصوم‏ ١لرفقعانو قالجبابرة الرحيمالله الرحمنبسم الحمد لله الذى جعلنى حنيفا مسلما ث آباضيا محكما،ولم يجعلنى من ملك المشركين،ولا من الفرق الضالة من الموحدين س ولا من جبابرتهم المعتدين ث ولا ممن ضرب فى ظلمهم بسهمه س ولا ممن شد على آعضادهم ‏٠:بهبحكم ث وفى عددهم محسوبا،وهذا مااليهم مذلك منسوباحتى صار لا بحل لمسلم آن يمكن لهم بحكمه فى البلاد ث ويجبر على طاعتهم العباد . والله يقول( :ولا تطع منهم آثما آو كفور! ) ث وقال( :ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه وكان أمره فرطا ) ص وقال( :وما الى الذبن ظلموا) ث وقال( :ولا تركنوااكنت متخذ المضلين عضدا فتمسكم المنار ) ‏٠ :آطيعونى ما أطعتالصدبق رحمه الله فى خطبتهوقال آبو بكر الله ورسوله س فاذا عصيتهما فلا طاعة لى عليكم ‏٠ وقتال المختار بن عوف ق خطبته:الناس منا ونحن منهم ء الا عابد ڵ أوقف ضلالتهوثن أو كفره آهل الكتاب س آو سلطان جائر آو شاك شاد على عده،وقتال:من تقدم من آئمننا لا حكم الا لله ولا طاعة لمن عصى الله ‏٠ _ ٦ غان قال قائل:انما حرم الله طاعة الجبابرة ف معصية الله ؟ فأما من آطاعهم فيما أمروا به من طاعة الله فاطاعهم فى ذلك،فقد أطاع الله والأحكام بين الناس بالعدل ث من طاعة الله ‏٠ قلنا له:لم يحرم عليك طاعنك لهم فيما لهم آن بيآمروك به آنت وغيرك من معروف،آو ينهوك عنه من منكر ڵ الأن ذلك واجب لك وعليهم الأمر به ث والنهى عن تركه ؟ وانما حرمنا .عليك طاعنك لهم فيما ليس لهم آن يآمروك به من الأحكام التى لم يبأمنهم الله عليها ث ولم يجعل لهم سبيلا اليها ث وله الأصل طاعة لله،ممن حكم بينقىأمروا يها0فالأحكام وان كانت الناس بالعدل ص بأمر ولاة الأمر الصادقين ى فهى معصية ممن حكم بين الناس بالعدل آو بالجور،بأمر ولاة الأمر الغاسقين . آلا ترى أن تتال الجبابرة بعد قيام الحجة عليهم ق الأصل من طاعة الله كما زعمت،أن الأحكام طاعة الله فلو خرج على هؤلاء جبار بسير ف الناس بمثك سيرتهم،فارسلوا اليه جيشا ث وأمروك على لله ءقنااه فقاتلته بآمرهم،وتحت رابتهم س آليس كنت عاصيا فى قتالك آو عدلت عليهم ث ولو كنت انما فعلت بآمر ولاة الأمرجرت الصادقين } شم عدلت قى تتالك كنت مطيعا لله ‏٠ وكذلك اقامة الحدود وهى فى الأصل كما زعمت أن الا أحكام هى طاعة لله ث فلو وجدت جبارا يقيم حدا من حدود الله ث فاستعان بك فجلدت عنده س أو رحمت آليس كنت عاصيا لله جرت قى ذلك آو عدلت 5 ولو كنت انما فعلت ذلك بآمر ولاة المر الصادقين،كنت مطيعا لله ‏٠ __ ٧ وكذلك صلاة الجمعة بنزوى ركعتين طاعة لله كما زعمت آن الأحكام طاعة لله ص فلو آمرك جبار آن تصليها ركعتين بالناس فقعلت ذلك،آليس كنت عاصيا لله ث ولو كنت انما غعلت ذلك بآمر ولاة الأمر لله%فاغهم الفرق فيما لك آن تطيعهم فنهالصادتين كنت مطيعامن مما لهم آن يأمروك به من طاعة الله ؤ أو ينهوك عنه من معصبة الله ء وفيما عليك آن تعصيهم فيه مما ليس لهم آن يأمروك به ث وان كان طاعة لله ء وكيف تجبوز لك طاعتهم ق الأحكام . الى آهلكتابقعنهقيما وجدتالله نقولرحمهبن محبوبومحمد حضرموت س وهو يذكر لهم فى امامتهم:فان خلعتموه بغير حق وبلا اصرار عليكم الفتنة ح وسلكتم جوربه خلعه،فقد دخلتيستحقعلى حدث ك ولا نكاحجهادلكم ك و ل٨‏زكاة6فلاالمهالكمحك6وحللتهمالمسالك لمن لا ولى لهم من النساء س ولا ولاية ص ولا تجوز اتتامة الحدود،ولا تلدو ه غيرهملهم آنيجوزيقيمونه فيما لالذىللامامالأحكامانقاذ أفك .الةول مختلف بؤفك عنه منآن هذا قان قلت:ان موسى بن أبى جابر كان يقضى بين الناس ف أيام بنى الجلندى ؟ قتلنا لك:أن كنت تعنى بقولك ان موسى كان الى بنى الجلندئ منتميا ،نسخة مستقيما يقضى لهم بين الناس جبرا منهوبقضاتهم مستميا لهم على الرضا بحكمه ء ويعاتب الممتتعين عن؛ طاعته سؤ فهذا مالا نقبله على امام المسلمين ث وقدوتهم ى الدين س ولكنا نقول:ان موسى رحمه الله كان رجلا فقيها ث فلع أهل زمانه كانوا اذا اختلفوا ق حكم سمن الأحكام © 0آو شىء من؛ الحلال والحرام س أوردوا ذلك اليه فأخبر كلا منهم بما يجب له،وعليه من قير آن يسمى س أو يتتسمى لقضى بين الناس وبين جلندا مع أن هذا لم يصح معنا عليه ‏٠ _٨ وقد سألت شيخا عن ذلك من أهل الفضل ف الدين من آهل أزكى ه فنفى ذلك عنه،فكيف يحل لموسى آن يحكم للجبابرة ص ويعطيهم قيما لا طاعة لهم فيه ك انما الطاعة بعد الله والرسول لولاة الأمر ث الصادقين لهم ء ولا لأحد من حكامهم ئ لأنهمالجبابرة فلا طاعةايمانهم ؤ وأماق فروع ليس لهم أصل فى كتاب الله ‏ ٨ولا شرع فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم0ولا ق آثار آئمة الهدى،لأنهم آخذوا الامارة من غير وجهيا ت وغصبوها من اهلها ث وعملوا فيها بغير حقها ث فلا يحل أحد يبلى لهم0ولا يقضى ولا يخوض ق أحكامهم0ولا يمضى لأن ولاتهم من قضاتهم من آميرهم،والفروع ترجع الى آصولها ث والمنافقون اءوالمنافتات بعضهم من بعض 7كثرواوانفانهمكالسبيلسو.اءعنمعهمتضلآنفاحذر على البلاد س وظهروا فليس لهم على الرعية من الأمر والنهى ث والحكم الملمتنعينئ ولا محاربة6ولا الجمر على الرضا يمه6ولا اتامة الحدودو القيام من طاعتهم ما لغيرهم من آئمة العدل ع وانما هم فى هذا بمنزلة غيرهم من سائر فساق الرعية ث فان كان يجوز لكل من آراد من فساق الرعية ان أمكنه ذلك آن يقضى آو يستتضى من يقضى بين الناس جبرا منه على الرضا يذلك س ويعاقب الممتتعين من طاعته س فان ذلك جائز للسلطان الجائر وحكامه ث وان كان لا يجوز لأحد من فقساق الرعية شىء من ذلك ء ‏٠أوكدنتركقعليهموالحجة6أبعدهذامنوحكامهمفالجبابرة فان رد هذا سألناه عن الفرق س ولا فرق قى ذلك المحتج الا ما ثساء و التصديقمهذ ‏١ك و القيامالأحكامك وانقاذالحدوداتامةو انما تجوزاالله . عليها للسلطان ص اذا كان برا نقيا ص عدلا مؤمنا مرضا ؤ ثم أخذ الامارة عن مشورة المسلمين،وبيعة له عليها من آهل الفضل قى الدين س فاذا كان هكذا س ثم آمره ووجبت طاعته ونصرته س وجاز للناس أن يتخذوه اماما ح -٩- وأن يكونوا له قضاة وحكاما ث وكانوا فى كل ما حكموا به للناس وعليهم حجة مبرمة تامة محكمة ‏٠ أما الجبابرة وحكامهم ع فلبيس بحجة فيما حكموا به للرعية وعليها . وليس لأحد من الرعية آن يصدقهم فيما غاب عنه من آحكامهم . :فما نقول ق الرفعان اليهم ؟فان قلت :آما محمد بن جعفر فقال فيما وجدت عنه تو لا لم يفسره قال :تلت ث فأوصلهالى هذا الجبارفان هلم مظلوم فطلب الانصاف ممن ظلمه الى حقته ث فأرجو آن؛ لا بأس عليه ‏٠ ‏٠ذ امثلعنهفيما وحدت‏ ١مؤثر أيضاآبووتتا ل وآما مشير بن محمد رحمه الله قال فيما وجدت عنه،وقد سأله من الى سلطانأرفع على رجل لى عليه حقسأله فقال له:هل لى آن جائر ؟ تقال:اذا كان الذى عليه الحق يعلم أن الحق عليه لك،نسخة قبل أن يعطيك اياه س غلا بأس أن ترفم عليه اليه لئلا يذهب حتك . عليهعليه لا بعلم آنه علبه “ وعندى‏ ١مرفوعكانفان:لهقلت عليه اليه ؟عدل يعلم هو عدالتهما ص هل لى آن أستعدىشاهد قال:نعم ڵ لأن الحجة قد قامت علييه . 0فبكونبالباطلعليهالثشساهديبن شهداآنعنده:فهوقلت نسخة كيف بيكون لى الحق علبه ؟ _‏١إ!٠ قال:اذا كانا عدلين من قبل الثسهادة فقد لزمته الحجة ‏٠ :فان كان لا يعلم عدالة الشاهدين ؟قلت قال:ليس لك أن ترفع عليه ث ولو كانا هما معك عدلين حتى تعلم .معهعد لانأنهما والذى كان معى آنه اذا حكم لى حاكم من حكام الجبابرة بتتسهادة آن لى آن آخذ56ولم تصح معى خصمىعدالتهما معىصحتثا هدين ذلك الحق منه كنت عالما آنه لى عليه ث آو لم آعلم الا يثسهادة االشساهدين الى“الامتناع من دفعهعلىهولى ئ فان قدرالحجة قد قامتلى ئ لأن فله ذلك،لأن الحجة لم تقم عليه كما قامت لى الا آن يكون عالما به قى الأصل أن الحق لى من غير شهادة الشاهدين لى ص فعليه دفعه الى" حتى تال بشير بن محمد فيما وجدت عنه:انه لا يجوز الا أن أعلم آنه بعلم أن الشا هدين ند صح معه تعديلينما4ونقوم عليه الحجة فيما قامت لى 5 وتول يثير هو ا مقدم © 0،لأنه كان هو آعلم ؤ والله آعلم وأحكم . والسلطان الجائر وحكامه ليس لهم آن يعاتبوا من تولى عن حكمهم ء ولم يقبل منهم،وكل ما كان ى تعارف الرعية أن الجبابرة وحكامهه يحكمون فيه برآى قومنا ى فببيحون بحكمهم للناس ما اجتمع غقهاء آهل العدل على تحريمه،أو على كراهبته ڵ آو على الوقوف عنه،آو يحرمون عليهم بحكمهم ما اجتمع فقهاء أهل العدل على اباحته،فلا يحل لأحد ‏٠من ذالكبرفع اليهم ق شىءالرعية آنمن علبه وجيروه٥‏لهقضواكذلكمنشىءقخصمهعلىرفع آحدفان مهما نطولو هذ.امنهم بحكمهم حبحل له آخذهدغعه اليه © فلاعلى الذكر آن لو وصفناه الأسهم اختلفوا اختلافا متنافيا ق الفرائض والأقسام ء _١١ ذلكونحو6والحراموالحلالكوالشراءوالبيعكو.العتاقوالطلاق مما يحتاج فيه الى حكم الحاكم ث نسخة الحكام ولكن سآصف لك من ذلك ما وفق الله ع ويكون لك دليلا على غيره،ثم أعرض عن بقيته ان نساء الله ‏٠ ولو آن عبدا تزوج امرآة برآى سيده بشهادة شسهادين،ثم طلتها بشهادة شسهادين بلا رآى سيده س فامتنعت منه ث ورفعت عليه الى حاكم عنده طلاته لها ؤ فقضى يفراتتها © لممن حكام الجبابرة ص وآوضحت تحرم علبه بحكمه ى ولم يحل لها آن تزوج ولم يحل الأحد تزويجها على العلم منه بذلك ث وهى حلال له باجماع فتتهاء المسلمين آن .العيد لا طلاق ‏٠.سندهله الا برآى وكذلك لو آن رجلا طلق زوجته تطليقة ء ثم وطئها من نبل أن يشهد برجعتها ث أو وطئها فق الحيض أو فى الدبر غلبة مته لها ص فهربت منه © لم يكن له آن يرفع عليها الى حاكم ولاة الجبابرة ث فان رقع عليما غجبرها على العوودة اليه لم يحل له ذلك يحكمهم ‏٠ وكذلك كل ما اختلف فيه فتتهاء المسلمين ص فكان لهم فى الحادثة أقاويل متنافية مما يحك بعضهم ع ويحرم بعضهم،لم يجز آيضا لأحد أن يرفع الى الجبابرة وحكامهم ق شىء من ذلك،غان رفع أحد على خصم له الى حاكم من حكامهم0فاختار رآيا من تلك الآراء االمختلف فيها ث فقضى به على المرفوع عليه،واختار المرفوع عليه رأيا منها لا يلزمه فيه لخصمه شىء مما حكمه به عليه ك فلا يحل للرافم آن يأخذ من خصمه ذلك الشىء الذى قضى له به عليه ث لأنهم ق الأصل ليس لهم حكم،واذا لم يكن لهم ذلك فليس لهم آن يختاروا على الناس فى الآراء بأحكامهم ث ونحو هذا قال بشير بن محمد فيما وجدت عنه ث وسآصف لك تقوله ان شاء الله ‏٠ مع المسلمين ءالأحكام التى يجوز فبها الرآىقال:وما كان من _١٢ بأخذله أنيجوزخصمكلكنلجيابر 7ا لىعلى أحدلك أن تر فعفلس بالرأى الذى ليس لك فيه شىء . و ل٨١‏ لهم آن6النااسعلىيحكمواآنالجبابرةوليس لحكام:تال يتجبروا علييم ف الآراء لأن ليس لهم ف الأصل حكم على أحد . .بالثسهرودعندهمصحنهقال:وكذلك ما يغيب عنك مما يدعون لك آنس وانما بجوزفليس لك أن تتدل منهم0ولا يقبل حكمهم على ذلك ترخم اليهم بحقك ما قد لزمت غيه الحجة خصمك ڵ لتكون مستغنيا بهم عليه ع لكى نصل ااى حنك ‏ ٠انقضى قوله ‏٠ وكل ما كان لك حلالا فحرموه عليك بحكمهم س وقالوا:اانه قة_د علدك ذلكعلنك معهم & فلا يحرميذ لكسهدمنبشسها دةمعهمصح هذهعلىبحل اكفلا6حراماعليككل بما كانوكذلك6بحكمهمالحاال ‏٠اللهان شاءعلى هذابهتنخسنندلموسآصف لكبحكمهم كالصفة لو آن زوجتك رفعت عليك الى حاكم من حكام الجبابرة ص وادعت عليك آنها أختك من رضاع آو نسب \ وآنت لا تعلم ذلك ث وأحضرت من يشهد لها بذلك ث فقضى عليك حاكمهم بذلك بغراقها ث لم يحرم عليك بذلك ولا يحل لها آن تزوج بغيرك ء ولا يحل الأحد تزويجها على العلم منه بذلك ء الا أن تعلم أنت آن المشاهدين عدلان فى دينهما أو يكونان معك قى الولاية ث فان كان هكذا حرمت عليك س وجاز لها أن تزوج ان كان التساهد!ان معهما كما هما معك على ما تال بشير ث وذلك آن حاكمهم ليس بحجة لك ولا عليك س كما وصفت لك ‏٠ ولو أنها انما رفعت عليك الى حاكم من حكام آهل العدل ث فقضى آنعلمنتمانتزىرجآنليا} وكانعليكبتسياد ة5ود ها لحرمتعليك .١٣ على الخاصةعدلان آم لم تعلما لأن حاكم آهل العدل حجة تامهالناهدين ‏٠والعامة ؤ وآنتبمالمع حاكم من حكامهملك ساهدانلو شهدوكذلك لا تعلم آن ذلك المال لك،فتضى لك حاكمهم به بثسهادة شسهودك لم يحل لك آخذ المال بحكمهم0الا آن تعلم آن شسهودك عدول معك ومع خصمك الذى قضوا لك عليه على تول بتسير رحمك الله ڵث غتدبر ذلك ى فبان كل ما كان على هذه الصفة فهو كذلك ‏٠. ولو وجدت مناديا بالحاكم من حكام الجبابرة ينادى على مال لغائب آو يتيم،لم يكن لك أن تشتريه ث ولا تشهد لمن استراه ث ولا تآمر به غيرك يثستريه ث ولو ادعى حاكمهم آنه انما ياعه فى حق صح معه على الغائب أو اليتيم لم يكن لك آن تقبل ذلك منه ى لأنه ليس بحجة كما وصفت لك،وكان عليك رده الى أربابه ع وكل ما كان هكذا فهو مثله،فتدبر ما تبلى به من آمورهم ء وأحذر آن تغرق فى بحورهم . واعلم أن الجبابرة وحكامهم اذا استحلفوا احدا من الرعية فيما الحالف نينه كعليه آو قيما لا يجب عليه آن يستخلفوه فيه ؤ فصرفبجب نسخة بنيته الى غيرها آراد الحاكم،فالنية ف ذلك للحالف دون الحاكم ء لأنهم ليس لهم ف الأصل حكم ولايته،وانما النية ف الأيمان لائمة العدل وحكامهم2دون الرعية ث لأنى وجدت عن محمد بن محبوب رحمه النه آنه قال:اذا بغى رجل على رجل فقتل المبغى عليه البائغى4فرفع ولى المقتول علبه االى الحاكم فقال له:ان يحلف ما قتله ث وتحرك لسانه ظالما له بقدر ما يسمع هو ع ولا يسمع ذلك الحاكم س الا أنى أقول : اثنان بحكم حاكم من .الجبابرة ث ولم يجبر آحدهما صاحبهاذا رضى على ذلك ڵ فنزل آحدهما الى يمين صاحبه فاستحلفه حاكمهم برضاها ء فالنية ف ذلك للحاكم دون الحالف ث وانما جعلنا حاكمهم فى هذا الموضع _١٤ بمنزلة رجل من الرعية يرخى به اثنان أن يستحلف أحدهما لصاحبه . ڵ واللهذلكف5فافهم الفرقدون الحالفاليمين للمستحلففالنية ق الا بالله 7ولا قوةأعلم منبهوتقتت“ فآخبرنى من.وحكامهممع الجبابرةالنسهادةوآما المسلمين ص عن بنسير بن محمد آنه قال:ان الشهادة خير صادق نؤدى النفسير لفغسر ذلكعن» ولو سئلعامخبرمع البر وإالفاجر ص وهذا ‏٠اللهان ثساء عنه قولاوأما محمد بن جعفر فنال فى التسهادة معهم فيما وجدت اليه آد اؤها الى الجبار 5آبضا غير مفسد قنال:ومن كان معه ثسهادة طلب منهطلبحيثالحقآن يشهد بآعلم من:ان على كل شاهدفيقول صاحب الحق س آن بيشمد له به ‏٠ وقال آبو المؤثر فيما وجدت عنه غيمن كانت معه شهادة شهد بها لصاحبها مع الجبار الا أن يعلم آن الجبار يظلم المثسهود عليه ث ويحكم عليه بغير حكم الله فيما شهد به عليه ى فلا يشهد معه على ذلك ث ويقول لصاحب الحق:اطلب حقك الى من يحكم بالحق حتى أشهد لك معه ‏٠ وآما آنا فالذى معى آنه لأ يجوز للشسهود آن يشهدوا مع الجبابرة وحكامهم ف جميع ما شهدوا به ث ولهم آن يشهدوا معهم فى البعض دون فيه اليهم ‘‏ ١لرفعانالله ص كل ما يجوزان شاءالكل ء وسأصف لك ذلك فالشهادة معهم جائزة ص وكل ما كان لا يجوز أن يرفع اليهم غيه فلا يجوز لأحد أن يشهد معهم به على المرفوع عليه ث وقد وصفنا ف كتابنا ما فيه كناية ان شاء الله ء أعلمفلا6الوكلاءواللأغيابللايتاموحكامهمالجبابرةاتامةوآما _١٥ لذلك وجها يخرج فى القياس ع ولكن علينا آن نتبع قول من تقدم،لأنيم ‏٠ذلكوآحكم ح وسآصف من قولهم قبا للهأعلمكا نو | قال محمد بن جعفر غيما وجدت عنه:ف يتيم لا آب له ت ولا وصى من نبل آبيه ع ولا وكيل من قبل المسلمين ع ولهذا اليتيم أموال كثيرة } قبض ماله وحفظهوكيلا ثقه آمينا قالجبابرةمنالسلطانفآننام له له ح وآن ينفق عليه منه ث فباع الوكيل مما كان لهذا اليتيم ما يجوز قبضه ء لعله يبعد له آن لو كان وصيا من تبل آبيه من الرقيق والدواب والطعام ء وسلمه الى من اثستراه قبض ماله لليتيم ث وآنفق عليه من ماله ث فهل يضمن هذا الوكيل سيئا مما فعل فى مال اليتيم مما وصننا ث وان ضاع ‏٠علبهاذا لم يصح آنه جازذلكنسبتا منآنه يضمننرىفلا تال آيو المؤثر مثل ما قال محمد بن جعفر ى ال٨‏ آنه قال:اذا أقامه الجبار فأحب آن يستتم ذلك من جماعة المسلمين من آهل االبلد ث فان لم يفعل ذلك آو لم يدخل ف ذلك آهل البلد ء وقام هو بالعدل ق مال ‏٠اللهعليه ان شاءاليتيم } فلا ضمان وقتال بشير بن محمد فيما وجدت عنه،وقد سئل هل يجوز آن يقيم السلطان الجائر وكيلا ليتيم ق ماله ث وهو ثقة مع الناس ؟ :ان ذلك جائز س واما عزان ين الصقرتنال عن الفضل بن الحوارى ‏٠فلم برد ذلك وقال:انه لا يجوز آن بكون آمينا لخائن البلداقامة آهلمن بعدالسلطانوآما نحن فنقول اقامة:ان له ص آو من قبل فلا بأس © ويكون اقامة السلطان له تتقية لئلا يعينهم منه معنى ث وآما ترويجهم فتد نالوا . :ان .السلطان ان كان عدلا آو جائرا فهو ولى من لا ولى له من النساء3فمن توج !امرآة برآأى حاكم من حكام ‏ ١٦س الجبابرة فالا يقبل قوله حتى بيعلم آن تلك المرآة لا ولى لها ول١‏ زوج ولا هى فى عدة من زوج ء وقال بثسير بن محمد فيما وجدت عنه:لا يجوز للرجل أن يرفع الى السلطان الجائر ف شىء من المنازعة التى يقول فيها السلطان برأيه أن يؤدى ذلك الحكم الى فنيه من فقهاء المسلمين » الأنه ليس له رآى ، ولا يؤخذ برأيه ث ولا يقبل منه اذا رفع اليه على آحد من العسلمين،لأنه ليس بثقة ع وانما السلطان الجائر كواحد من الرعية ليس له أن يحكم على النااس بشىء ڵ قال:إلا أنهم آجازوا أن يزوج من لا ولى له من النساء ‏٠ سلمون‏١أجمعقدالذ ىبالحكميحكمآنويجوز:قنال يشير على ذلك الحكم،وكان ذلك مثسهورا مع الناس ٭ ‏ 6٧لم يجزالمسلمبنمنالحكم اختلاففى ذلكان كان:وآماقال عليه ممتنعالسعدىالاالجائر فى ذلكالسلطانالىيرفعلأحد آن من ذلك س وينفى ذلك كل قول وحجة ولا يجوز آن يئسهد معهم . آنويجوزيسعالذ ىالحكموما:لهتلتثالجبابرةح_كمق منعلىويئثيت حكمهمكالأحكاممنالجبابرةحكامقيهيحكم عليه ؟حكموا قال:معى آنه قد تيل قى بعض القول آنه كل حكم ثبت فى الكتاب والسنة والاجماع،وانما تيل لا يجوز ف بعض القول حكم الجبابرة وحكامهم فيما يختلف فيه من الرأى . _١٧ قلت له:غلو .حكموا فيما يختلف فيه من الرآى ث هل يسع المحكوم له قبض ما حكموا له به على ا محكوم عليه ص ويكون ا ثم ذلك عليهم ؟ هلهذلكاجازةلىبسنفاا6حكمهمذلكقالأصلقيجوزو لا وان كان هو فى الأصل يجوز له ى مذهبه،فبلغ بذلك الى معونتهم الى ما يحل له ص ويجوز له بحكم ثابت فلا يبين لى على هذا ضيق . لت له:فان لم يعلم هو أن ف ذلك اختلافا أو علم أن فيه اختلافا الى آحد هما ك هل يحل له آخذالقولين ولا له مذهبفلم يعرف عدل ؟الصفةما حكمو ا له مه على هذه قال:معى آنه ما لم يكن منه هو ما لا يسعه من الاعتراض لخصمه الا البلوع منبه الا ما يحل له فى الأصل عند خالقه فلو جهله فأرجو ‏٠اللهشساءانذلكيسعهآن قلت له:فان ا عترض لخصمه ف ذلك وهو لا عم أن فبه اختلافا ء به الى السلطان ث فأخذهفطالب خصمه بذلك فلم يوصله حتى وصل السلطان على سبيل القهر حتى يسلم انيه الذى يطالبه به ع هل بيسعه أخذ ذلك آم لا يسعه ؤ وعليه أن برد على خصمه ما آخذه منه بجبر السلطان اذا كان الأصل فيه اختلاف ؟ ما هو يجوز له ق الأصل أنأخذ:معى آنه اذا كان قدقال لا يجوزالاستعانة يمنعليهالى آخذ ه يغير جير فانما محجورلو وصل 5له فعلهلا يجوز،اذا كانبه فيهالذ ى يستعينالشىءذلكله غعل فىفمحجور عندى استعانة هذا به فيه ث وعليه التوبة من ذلك عندى ‏) ١٦الآثار ج_ جوااهر‏٢( م _١٨ قول من يقول ص وآما رد المال فلا ببين لى اذا كان له قى الخأصل جائزا ‏٠اليهآن لو وصل حبسه فتعطل.أونكايةالسلطانمنخصمهمس:فانلهقلت ‏٠علبهذلك للمرفوعالر افع غرممن ماله ء هل بلزمعليه شىء تال:معى أنه قد قيل اذا كان الرافع الى السلطان مما يجوز الجبابرة وحكايهم ع فمعى أنه قيل:انه اذا رفع الى الجبابرة وهم غير مأمونين من الظلم والعدوان اذا رفع اليهم ما أصاب امرذوع %من لذلكذلك الرافع ؤ فهو ضامنمن النكاية من قبلهم ء يسيب7 الحقطالبعلىف وليس:ان ذلك على من ظلمآنه قيلوأحسب والانصاف اذا قصد الى طلب الحق الذى يسعه طلبه س خلبيس عليه فى ‏٠شىءذلك منهمڵ فأصابهذلكقمآمونينكانوااذاالجبابرةوكذلك:لهتلت نكاية أعنى المرفوع عليه أيكون القول ف الضمان على الرافع كالتول فى ل٭ يلحقهواحد6آمقهء والاختاافذلكقغير مأمونالذىالسلطان ؟قى هذاالاختلاف بالضمان اذا كانوا مأمونين ميما رقعقال:لا بيين لى اختلاف فى هذا ‏٠الييم فيه من الجور والعدوان قلت له:غان كان الحكم فيه اختلاف من لرأى،فلا يجوز أن يرفع إلى الجبابرة فيه بالاجماع آم لا يجوز بالاختيار من الرأى ؟ اذ.ا كانالرآى من العدلقتيل ان ذلك جائز لأنتال:معى أنه ةقد الحكم من الجبار برآى قد سلف ڵ وقاله من بجوز له القول بالرآى ‏٠ ١١ قلت له:وكذلك ما كان لا يختلف فيه آهو جائز أن يرفع انب:م القول ؟ق بعصقره0ولا يجوز۔ آم ذلك مما يختلفخيه يالاجما ع قال:معى أنه قد قيل لا حكم لهم فى شىء من الأمور سى ول٨١‏ حجة منهم ينعقد به الحكم ث أنه لا سبيل لهم “ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا،وانما ما قالوا به من الأحكام مما لا يختلف غيه يخرج مخرج الانكار والمعونة س لاا ثبوت حجة الحكم،والله أعلم ‏٠ من جواب أبى سعيد:وسئل عن رجل قدمه السلطان الجائر للحكم بين الناس4وهو ضعيف المعرفة س وكان يحكم بنظره وما يراه مرافقا ملحق س فيوافق ذلك ما يجوز فى الرآى س ولا يجوز فى الاجماع ّ وكل ذلك طمعا منه لموافقة الحق على الدينونة لله ص بما يلزمه فى ذلك . هل له ذلك ولا ضمان علبه ما لم يعلم ث وهل يكون حجة فيما وافق خيه الحق بالرآى ؟ قال:معى آن المقدم بأمر السلطان فى الأحكام عند عدم آهل رآهيديهم على الأحكام اذا ما لم يستبد المتدمالاسلام ث وظهور فيما تقدم فيه على من حخره من آهل الاسلام س ورد الأمر اليهم ، ورضوا به آو لم يكن منهم تغيير عليه بحجة يقومون هم بها فى الأحكام ء ويقدرون على انفاذ الأحكام الا ضعفه منهم ف الرآى أو القوة ؤ فالمقدم اذا عدل ف الأحكام ث وظهرت أحكامه بأحكام آهل الاسلام،غهو حاكم من الحكام ع وليس لهل الاسلام تعطيل الأحكام،ولا بتركهم لها بتضببيع ى ولا عجز عنها بمزيل ثبوت الأحكام ث وان كان هذا مستبدا اليه من أمر الجبابرة دون آهل الاسلام “ ودون.صاربرآبه0وما قد رضاهم ومثسورتهم ع وهو يقدر على ذلك منهم ويمكنه فيهم،فهذا عندى بمنزلة حكام الجبابرة » _٢٠ ومعى أنه قد قيل ف حكام الجبابرة ث وفى الجبابرة عند عدم ظهور آهل الاسلام،وغلبتهم على الأحكام،لأنه لاا يثبت منهم حكم على معنى الجبر ف مجتمع فيه ث ولا ف مختلف فيه لأنه لا طاعة لهم . وانما يقم حكمهم بالمجتمع عليه بمنزلة الفتيا لا بثبوت الأحكام فى معنى تطم الحجة فى الخصام ‏٠ ومعى أنه قال من نال:انه يجوز حكمهم وحكم حاكمهم ،ؤ ويثبت بالأحكام المجتمع عليها من الكتاب والسنة والأنفاق ث ولا يثبت فيما يختلف غيه فى الرآى ڵ اأن المجتمع عليه ف الأصل محكوم به ممنوع الاقدام عليه ڵ وانما يقع حكمهم بهذا الوجه موقع الانكار ص والانكار ‏٠ثابت على جميع آهل الاترار0ومن جميع آهل الاترار ومعى آنه قيل:ان على جميع أهل الاترار ممن قدر على الحكم البر والتقوى من جمبحم الأمور ث وآن يقوموالانكار آن يتعاونوا على كل من قدر منهم على شىء من العدل بذلك،وان تقدم فيه من هو أولى به منه فى وتته ث فان لم يفعل وقام به بقدرته ث كان تاركا لما بؤمر به من رد ذلك االى من هو أولى به2ثابتا معنى حسكمه وقيامه بما قام به من جميع الأحكام6وان كان مقصرا وتاركا لعامة جميع أحكام الاسلام ڵ لأنه ثابت له ص وعليه معنى المخاطبة ث ولم يخرج من جملة الخطاب ء وكان عاصيا فيما ضيع من جميع ما لزمه القيام ث مصييا الأحكام حق جميع ما قام به من جميع أحكام الامسلام ء وهو سمن ولاة وولاة الأمر فى الأحكام ؤ اذا حكم بحكم الاسلام ‏٠ ولا يجوز الانكار على محق س ولا ابطال حقه ث ومتى ثبت ه_ذا بطل حكم الاسلام كله على كل من أصر على مثقال ذرة ڵ النه بذلك س ولا يقوميكون عاصيا كافرا ص وكذلك من آصر على كذبة آو نضرة من كافر ثنيئا لعله شىء من الطاعة لعله الا بكماله فه_ذا الأصل هو ٢١ ولادة6آوص۔۔يامآوزكاةآوصاآ٦ة‏} منالاسلامحكامجمبعقداخل أبصرمناستر احو انمه__اكالأحكاممنما يتولدجمبعآو4يراءةآو علبه6وجهلعمىأبصر ! لحق منمنه منؤ و ايما يكلف ما استر ‏ ١ح‏ ١لحق ‏٠أصولهمعانى :الجبابرةآيامقالأحكاماالله قرحمهالحوارىآبىجوابومن منعنى جو ايك بما قهممت مما ذكرتوهذائوصل الى كتامك ے وانما أصاب الذاس الفتنة بتكليف المتكلفين ءالأمور التى قد حدثت آنت ءآدركنا من آدركتآدركت أنت من لم ندرك نحن س وقدوتد ‏٠و.الصو ابالتوفيق للعدلالنهك فسألجميعاالحجةعليناتامتوقد آما ما ذكرت من أهل البلد،والقائم بهم ,ى فان الحكام هم الأمناء على الناس “ڵ والسلطان ولى من لا ولى له ث وقد اتفقت على ذلك ‏٠عادلا آو ,جائرالا ولى له ى كانالعلماء آن السلطان ولى من ومن أحكام المسلمين الجارية القرأئض لليتامى ف أموالهم ث وعلى أوليائهم ع وتزويج من لا ولى له ع وانصاف المظلوم ى وانما آخطأ من أخطا من الحكام بتضييم الحقوق،وتعطيل الحدود ث فمن دعا الى الحق وحكم به،وآمر بالمعروف وعمل به ث ونهى عن المنكر وانتهى عنه ، فقد عدل ق تقوله وفعله ٭ لههل4الجبابرةمن حكامكاناذ,االحاكمقتقول:فمالهقلت آن يحكم بالمختلف فيه من الرأى ؟ . ٢٢ قال:معى آنه قد قال من قال:ذلك ث وقيل:لا يجوز ذلك٠ ‎ يه اذاث هل له أن يخير:ان له ذلكقلت له:فعلى تول من بتول به ؟له ا لحكمجاز له آن يجبرقال:هكذا عندى آنه ما جاز له آن يحكم به ء جاز عليه من المختلف فيه والمجتمع عليه ‏٠ ا لحكم ؟أن يعينه على ما قنا م به منلحد:فهل يجوزقلت له ‏٨لمن يعينه عليهله هو الحكم مه ؤ جاز:معى آنه اذا جازقال هن‏ ١لعد ليا تنامةمخا طبكلا6الأنلغبرهله لم يجريجرلمفاذ ‏١ ‏٠بار وفاجر :مسألةب وسئل عن جماعة المسلمين أو السلطان الجائر اذا أقاموا قاض_ما اذا لم يكن امام عدل،هل يجوز ذلك ؟ تال:فما جماعة المسلمين اذا كانوا بيصرون عدل ذلك وعلوه ى فذلك جائز ولا أعلم فى ذلك اختلافا ث وآما السلطان الجائر خفى ذلك ‏٠ذلكقالقولمضىك وة _داختلاف الرفعان على الخصوم الى السلطان والشكاية له وعن رجل كان له حق على رجل،ولم بيعطه حقته ث هل له آن يرفع الس_.لطا ن ؟عليه ا لى ‏ ٢٢٣ہہ أن بعام آن ذلكالا.له أن يرغع عليه االى السلطانيجوزفنعم السلطان يحكم عليه بغير ما يجب عليه ى ح_كم المسلمين ث ومن حكم المسلمين أن يعاتبوه بالحبس حتى يعطى الحق ص آو يكون له عذر بيتن السلطان يعلق على ذلك 5أو غيره فيعذروه،وان كان هذامن عدم أو يضرب أو يحبس ف موضع لا يحبس فيه المسلمون،لم يجز ذلك ‏٠لأحد آن يرفع الى ذلك النسلطان النااس نمنفىيفعلعالم بماالسلطان وهوالىم ذلكفمن رفع الذى وصفناه ء كان عليه الضمان لمن فعل فيه السلطان ذلك من الرش والغرم س فان لم يكن عالما بما يفعل به السلطان،فالله أعلم ‏٠ ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر:وذكرت فى الذى يرفع الى ؤ و ! لظلم مختلف ئلمن ظلم آن يرفع ‏ ١ليهمآنه يجوزسمعنا0فتدالمسلطا ن والسلطان يختلفون أيضا فى أمكنة اللمحتمال س وكان آمره ميما يحتمل فينبغى آن لا يعترض الناس ويقبل ذلك اذا لم يطلب هو الا حته . :مسالةعبو وعن رجل له على رجل حق فأبى آن يعطيه سؤ وان كان مما ينبغى ‏٠و ‏ ١منعه.لسلطانمنعنا همادلز 4.لاأنفأرجوكبطلبآن قلت:هل يجو ز آن يرفع عليه الى السلطان ث وقتلت:ان جار عليه السلطان ما بلزم الرجل ؟ قى مثل ذلك فلا يجوزالرافع يعلم آن السلطان بجوزفان كان ه_ذا على الرحلالعلم فجاريرفع الى السلطان ث وان رغع البيه يعدله آن ‏ ٢٤ب لزمه ما آلزموا الرجل من الباطل س وان كان ليس يعلم فرفع اليهم فجاروا على الرجل فالله أعلم ليس أقول ف ذلك سيئا ى غير أنى لا أحب لأحد أشفق عليه أن يرفع اليهم اذا كانوا أهل جور ‏٠ فى الشهادةوأما الشهادة فقد كان آبو الجلندى رحمه الله رخص ‏٠المشهود له ذلكغيرهم ف اذا طلبؤ وعندآن بؤدىها عندهم وتلت ف جند وتعوا على رجل غظلموه:هل يجوز له أن يشكوهم الى القائد ؟ فنعم الأنه ليس يرفع ظلميم عنه ال القائد س ولا بد لهذا آن يرفع ظلمهم بما وجد من غير آن يرضى بباطل ان صنع فيهم ‏٠ ومن الأثر وعمن يرفع الى السلطان بحق هو فيه مظلوم س فاذا كان سلطانا لم يرفع اليه والناس يرفعون الى السلاطين بحقوقهم © فاذا اعندوا وعدىظلموااذاله بحقوقهميرفعواآ .للناسو لا يد6فعلى أنفسهم لهللذىهل مجور6دينلرجلعلبهرجلق:اير اهيموعن آبى الدين أن يرفع الى السلطان الجائر بضرب آو قيد أو غير ذلك ؟ و استخرجحبسهاليه ئ وآما انوأسىآحدث1م_اضامن:هوتال له حقه بالحبس فلا بأس علبه ‏٠ _٢٥. وسئل عن رجل من جند السلطان الجائر آحدث حدثا على رجل ى ماله أو ق نفسه،فثكاه المحدوث عليه الى قائد السلطان س فعاقتبه بعقوبة آكثر من جنايته ث هل يلزم التسشاكى ضمان ما زاد من العقوبه على فعله ؟ .فقال:معى آنه لا يلزمه شىء :مسألةج من الحاشية:وقال ق رجلك أحدث على رجل حدثا مثل سرق أو جرح آو غير ذلك من الأحداث س وهو فى زمان سلطان جائر فشكا ذلك وآثساعه الى الناس،فبلغ ذلك الى السلطان،غاحدثوا على المحدث حدثا يضمن ذلك الشساكى ث وهو لم يشك الى السلطان غير أنه ة_د آظهر ؟ذلك بالشكوى قال:فان كان بريد بثسكواه ذلك أن بيلغم السلطان فهو ضامن لما أحدث عليه السلطان،وان كان انما يثسكو ليكف الظالم عنه ظلمه 3 وينتهى عنه آو لغير ذلك ولا يريد اذاعة ذلك لبيلغم السلطان فلم نر عليه قف ذلك ضمانا ‏٠ :مسآلةعبو والرش,كممنن عمالهالسلطانالىالشسكامة:قسعيدابوتال أصحابنا : ‏ ٢٦م بذلك امى ازالة الظلمقال من قال:ان ذلك جائز اذا قصد والوصول الى الحق ص وان جار السلطان على المرفوع عليه فوزر ذاك عليه “ ولا ضمان على الرافع ما لم يبرد ظلما ؤ والدليل على ذلك عذد حينالقول قول الله تعالى ص بحكى عن يوسف عليه اللامصاحب السلام فلا بتولعلبه( وبوسفتال للمالك) :هى روادتنى عن نفسى ما بكون مه مآثوما س وتتول الله تعالى( :ولمن انتصر بعد ظلمه غآولئك ‏ ٠انما السبيل على الذين يظلمون الناس ) والظلمما عليهم من سبيل فلا يكون عندى الا يقول آو ارادة أو فعل س فاذا لم نفعل ولم يرد ؤ ولم يقل فلا ضمان عليه ان ثساء االله ‏٠ وممن كان يذهب الى ذلك أبو عبد الله محمد بن روح رحمه االله أ ٹىسگاوقول آخر:يأن ذلك لا بجوز،لأن السلطان لا يملك منه الر اع ان جار س فاذا لم يعرف منه العدل ق حكمه والانصاف قى فعله فلا يجوز الخصم لخصمه للظلم،و االولمنالرفع اليه ع فان ذلك تعرضا يخرج على التنزه والاحتياط ڵ واالله أعلميخرج على الأحكام0وهذا بعدل ذلك كله .: وعن رجل آضامه رجل فرفع عليه الى السلطان الجائر ث فنهب لعله السلطان بيت المرفوع عليه ع هل يضمن الرافع ما أخذ السلطان الرافع الى السلطان ص على آنه يظلممن بيت المرفوع عليه تصد المرفوع عليه أو طلب الانصافا من غير قصد الى الباطل ؟ الى الدلالة على ظلمه بتلكقال:معى آنه اذا آراد بذلك قصد الرفيعة عليه فآخاف آن بكون عليه الضمان س ولا بيين لى على هذا الوجه كانفان6والانصافالد_دلالى طلبتصداذاوآماكله براءة .‎ر. ٢٧ بذهبلئ وآنهتظاهر أمرهقذلكمنزلقالأحكامانفاذعلىالسلطان ؤمن حقخروجس ولاالباطلالى تزايدى مثل ذلكالأحكامقى أمر ‏٠علبهلا ضمانغآأرجو آنه وأما ان كان غير مأمون أو معروفا بالظلم فمثل ذلك :يتعاطى والخروج من الحق فى آحكامه ث ولم يرد بذلك الا الانصاف 5الباطل تى أنه ة_د قيل لا ضمان عليه س وأحسب آن فى بعض ما :قيل،آو قى اذا كان ذلكالى الضمانآنه لعله يذهباليه من ذهببحخض ما ذهب ‏١.انما تولد من آسياب فعله ودلالته س واللله أعلم بالص_واب _٢٨ باب بيع الامامالحكام والعلماء والتراء الهدايا وقفى قبول والناضى والوالى والشارى وشرانهم وفى كتب الحكام الامام الصلت بن مالك %ومن جواب محمد ين محبوب عن لسان الى أحمد بن سليمان امام حضرموت:وآما ما ذكرت من اله_دايا ث فان الذئ يجب عليه الكراهية لذلك،والنهى عنه أن لا يقبل وال ولا حاكم حالقدماديه قيل آن يكونعودرحم ئ آو من ة,لاالا من ذى:7 ولايته وحكمه س آو يكون منه المكافأة اليه حتى لا يكون منه فضل عليه } ولم يصح ذلك على آحد عندنا من ولاة آمرنا ‏٠ وتشتد يروى ذلك على من ينسب اليه الطمع عندنا ؤ فمن اتصك ذلك عليه،وعرف به سقط من أعبننا ث وحق علبه الجفاء منا ‏٠ :هد مسألة اذ ‏١الرجلوعن:المغربآهلالىاللهرحمهمنه أيضاجوابومن النااس يكرمونه ث آو يهدون اليه وهو يظنكان عتده علم وفته ع وجع ‏٠العلم0هل عليه قى ذلك بأسانما بفعلون ذلك يه من آجل فنرجو أن لا بأس علبه ما لم يكن بسبب سلطان،آو كان لا يعلم علمه الا لطلب دنيا فلا يحلا له ذلك ء وتد كان أثسياخ المسلمين والعلماء تآتيهم الهدايا والصلات و الكرامات وجهذلك منكان} فيقتبلونها ؤ و انالى مكةالآفاقمناخوانهممن . ٢٩ اليه من قبل سلطانهكان يهدىالا ممنالسلطان لا تجوز له الهدية ڵ وآهل العلم لهم تنزه عن هذا واجلال للعلم عن الدنيا ص ولو كانهذا حلالا ففكروا قى هذا وانظروا ف قول من رخص ف الهدية لمن كان له سلطان فى الحق،فهذا آبو عبد الله رحمه االله يقول:ان آهل العلم لهم تنزه واجلال للعلم عن الدنيا ص ولو كان حلالا ع فكيف من له سلطان ٠١لحق‎ق‎ ويستحب لن كان له سلطان فى الحق اذا قبل هديه ممن عود يماديه قبل آن يكون له سلطان فى الحق،آو .من آخ أو رحم ان يكافئه عما أهداه اليه اذا تمكن من ذلك،لأنى عرفت آن نترك المكاخأة من التطفيف فتنظر ف ذلك ان ثساء الله ‏٠ \ الا من عندوآما الحاكم فليس له آن يقبل هدبة قلت آو كثرت من عود يهدى اليه قبل آن يكون حاكما ‏٠ ۔:مسألةج عتبة بن عبد الله قال:حدثنا حيان الأعرج قال:أرسل يزيد بن آبى مسلم الى جابر بن زيد ابتم لى غلاما قد قر؟ القرآن كى أعنته & قال:فابتاع جابر غلاما بدون الألف،فقال جابر للغلام:اذهب فتهيا منىكتب لك عتةك،وتصيبؤ قدحتى أبعثك االى آبى مسلم ‏٠معروفا » فأتاه به فلما رآه جابر انتهره }قال:فذهب الغلام فصنع جحيا _٢٣٠_ :جايرفنال.فج ء يجدييناستقلهآنه .هذبدورآىبالجدىالعيدفرجع انى لم استقل الأول ولكن ليس أحد يعمل عملا يريد به وجه الله يأخذ عليه شيئا من عزض الدنيا ال كان حظه منه ‏٠ :.مسألةو الامامالىغريبرجلآھه_دىانآر أبت:ا لله وقلتعيدأبىوعن آتلأو6درهممائةتسو ىهديةأصحابهبعضالقاضى آوالوالى أو ؟يجدهخلممبردهاأنوأرادتم ندم6عندهمنفأخذها.6أكثرأو ولايته6و لا أبرآمعى فولا أبرآ منه وهو:لا أنول انها حرامقال علىالهوالىأخذهالذىهو حراموالذى‏\٧ما وصفتعلى أخ_ذمنه ننزهالذىأما6الحرامهو‏ ٨فهذابغير حقيحكمأوطالماارن بعبنه الو الىأخذفهوؤانه حراميقولآنبلايرده‏ ٨ويآمرونمنهسلمونا ‏٠و الأوساخالمذكرك وآهلو الخصماءالغرماءالهد ايا من :مسألةجو ومن جواب من آبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله الى أهل المغرب:وعن الامام آو القاضى آو العامل يتبل الهدايا من رعيته ث وينصف منهم “ ويكون لمن آهدى اليهم عندهم منزلة ليسس لغيرهم ث هل ذلك ؟العدكآهلسيرةمن القاضى آوآوالامامالعلماء آنأسلافناعنالذى أخذناهفان الؤالى لا تجوز لهم الهدايا،ؤلا يقبلونها الا" ممن كانت بينهم وبينه الخلطة متقدمة من تبل الامامة والقضاء والولاة ث خذلك لا بأس عليهم آن يتموا على مخالطة اولئك،فاما ما كان من بعد ولايتهم،فلا يجوز ليم قبوله :ح فان قبلوه قبولا بعتذرون غيه بعذر يتبله المسلمون منهم 0 _٣١ قبلوا معاذ هم:وان كانوا يقبلون ذلك من وجه آهل الرشا على الحكم ّ فانه ليس من أخلاق المسلمين .فانهم ينصح ليم ف ترك ذلك قان قبلوا النصبحة قبل منهم ذلك س وان آيوا كان ذلك منقصا لهم وآزاازهم عن آعر المسلمين كانوا آملاعند السامين س ولو استدلوا بم لذلك ڵ والرشا على الحكم حرام ث وقد فسر المسلمون فى تول الله تعالى : ) أكاارون للسحت ) تنال:آكالون للرثا ء ؟اله النااسبهدىما كانفهل عليه آن يردوتنلتم " :ان تاب الناسالحكم غيطيبعنأن ذلك له،وعليه آلا يزولفانا نرى ‏٠له نفسا ء فعسى أن يسعه ذلك ڵ فآما ما كان حاكما فعليه رد ذلك وآما الامام الذى بلى من بعده ى فيآمره برد ذلك الى آهله ص فان طاب آنالله من ,معدان شاءله ذلكآن بحلرجوت،وأحلوهله أهله نفسا أنالمينوسعرد٥‏فقدأوانه برده:تالوان6الحكمعنيزول ‏٠اليهمالتوبةاظهارعلىوبنولوه4تولهالىذلكيجعلوا لحاكم من:وليسبن الحوارىالى الفضلا مرفوعومن الكتاب الا من فند كان ذلكالهديةولا وال آن يقبل من رعيتهامام ولا قاض يجوز بينهما من قبل ذلك الا من ,والد آو ولد ڵ أو آخ آو عم.آو خال آو ولد ولد ڵ أو جد آو مثل ذلك س فان ذلك يجوز له ،ؤ وقد فسر آه. ‏٠التغسير قول الله تعالى( :آكالون لليسحت ) آنه الرثسا :الجما;:يعيبو هو6لهكلامقالله تقالرحمهالمختارآنوبلغنا _٢٣٢ الخمر طلاء فشربوها ث والرشا هدية فأكلوها ث خآما من لم يكنسمو حاكما أو بسبب من السلطان يجوز أمره ونهيه وحكمه،فالهدية جائزة بين المسلمين والأرحام والناس س الا آن تعنى الناس عانية من حرب أو سفر أو غيره ڵ فتعنيهم الرعية لعامة المسلمين على معناهم س فذلك جائز من طعام آو غيره ‏٠ فان قبل هدية فعليه أن بردها ث فان كان قد آنلفه رد مثله أو ثمنه حبنما لكينالصلتذ لكمعلوفقد6ثمنهاآومثلهاردأنلفهاآر ‏ ١دلعله خرج الى بهلا ف أمر خثعم ث فقبل الهدايا على عهد بقايا من الأسياخ ء عليه وسلم ث فان رسول ا له صلى ا له عليه وسلم لم يكن يجوز عليه 6لأمتهيجوزمالالهيجوزكانالطمع0وفدعلبهالحيف ئ ولا يجوز ‏٠وقد نزل الكتاب على لسانه فى أكل السحت وليس له آن يقبل ممن نزل اليه من آهل المواشى فى البوادى آن يقبل الهدية منهم ‏٠ الا آن يكونما أكل مع دينه من حته7 :ذا الد بن يحسبوتد قيل %ذلك بينهما قبل ذلك،وقد كان موسى بن على رحمه الله يكون ,بنزوى ويعتل فلا يقبل من أحد ثسيئا ع وقد بلغنى عن بعض مثسايخ المسلمين قى فرد ‏٠ ٥بمسخونله سعث له ما عثعله ومن سيرة أبى جابر س لعله ومن سيرة أبى المؤثر الى أبى جابر , محمد بن جعفر:ومن ذلك أنكم تقبلون الهدايا وسيعطون الناس ء عليهم ولعنهم حغضبقومعناللهآخبروقد}.عليهمو أنتم حكام _ _ ٣٣ فوضعهم بأعمالهم القبيحة فقال( :ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الثه ستا أولئك الذين لم برد الله آن يطهر تنلوبهم لهم ى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ‏ ٠سماعون للكذب آكالون للسحت ) وهى ‏٠الرتسببا المسلمونحرم0وتدالسحت:ان الهدية للحاكم هىبقالوتد ‏٠الحكامجمبععلىالهدايا :جبو مسألة د كرو ‏ ١أن:سعيدوأبوآبى يسيرمناللهعيدمحمدآبوقال رجاد من المسلمين سال أبا عبيدة قال:وليت قرية فأحسنت الولاية فيها ص ولم أظلم فيها أحدا س غلما آردت أن آخرج وصلنى آهلها بثلاثمائة درهم مكافأة بصنيعى عندهم ى وحسن ولايتى عليهم س فتجرت ف ذلك منهواشتريت6النساءمنهونزوجتكوكئرهالله‏٥آثراحتى6المال ٠اللعتببد‎ فقال آبو عبيدة رحمه الله:أرآيت لو كنت فى بينك قاعدا كان القوم يعطونك شيئا ؟ تنال:قتلت:لا ‏ ٠قال:فرد عليهم0تال:نلت:كيف ما تعنيت فيه ى قال أفلا ترضى آن تكون ما تد آكلت وشربت وتمتعت من النساء وآصيحت فهو لك،ورد،قال:فخرج الرجل ورد المال على ‏٠القريةأهل فصل فى قبول العلماء والقراء الهدايا اليهم صلاح ومعرفة :أحسب عن آبى عبد الله ك وعن قوم بنسب قد نتقدم شرح المسائل ف آول الكتاب ‏٠١ ‏)] ١٦الآثار ججواهر‏٢٣( م _٣٢٤ :مسألة‎ج ومن وصية سفيان لأخيه:وبلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله تال ى خطبته:من عمل منكم حمدناه ؤ ومن لم بعمل منكم اتهمناه ث وتنال : بيا معاثر القراء ارفعوا رعوسكم لا يزيد الختسوع على ما فى القلوب ء ‏٠الطريقو.استيتوا الخيرات س ولا نتكووا عيالا على الناس ؤ فنند وضح وقيل:انه بعث الى المدائن الى سليمان آنه بلغنى آن عندكم قوما من حملة القرآن والعلم ث يأخذون من الناس ما نفهم منها ث أو يرجعون،فان رجعوا فأقرءوهم فمن أعطاهم بعد ذلك فضع عليه الجزية غ فانى آخاف أن يصير أمرهم مثل ما صار أحبار بنى اسرائيل ث كما قال الله تعالى ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليكآلون آموال الناس بالباطل ‏٠ :هه مسألة قبولالحق » عنقله سلطانلمن كانالتنزه:يجبتنال غيره الى المدعوة5والانتفاع بتىء من عند الرعية من آهلالهدية والاجابة عمله بقرض ولا غيره،فان ذلك أطهر للقلوب “ڵ وأبعد من العيوب ء ا عرفناه عن النبى صلى الله عليه وسلم ووجدناه فى آزار المسلمين رحمهم الله%وأمرهم بالتنزه عنه،وتبعدهم من ذلك ‏¡٠ ومن ذلك ما وجدنا ى الرواية عن أبى زيادة ص عن آبيه ض عن عروة ابن أبى حميد الساعدى أخبره آنه قال:استعمل رسول الله صلى عليه وسلم ابن الثبينة رجلا من الكرد على صدقة بنى سليم ص فلما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال:هذا الذى لكم وهذه هدية أهديت الى،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :الا جلست فى بيت أمك أو بيت أبيك حتى تأتيك هديتك » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبيا ث فحمد الله وآثنى عليه ثم قال« :آم_ا بعد فانى .٣٥ أستعمل رجالا على آعمال مما ولاتى الله فيآتى أحدكم فيتول هذا لكم فى بيت آبيه حتىفى بيت أمه أوالى أفلا جلسوهذه هدية أهديت نآتيه هديته ث فو الذى نفسى بيده س لا يأخذ آحد منكم منها ثسبئا بغير حقه الا جاء بوم القيامة يحمله خلاعرةن ما جاء أحدكم يحمل بعيرا له رغاء ح أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء ألا هل بلغت » فرفع يده حتى آنى أنظر الى بياض ابطه ؤ ثم قال« :إلا هل بلغت نظر عينى وسمع آذنى » ‏٠ موسى بن محمد بن ابراهيم س عن أبيه قال:استعمل رسول الله هذيم ّ شم قال« :با آياالله عليه وسلم آبا بكر على صدقة سعدصلى بكر لا تاتى بيوم القيامة على رقبتك ببعير له رغاء أو شاة لها ثغاء » فقال:يا رسول الله اعفنى فأعفا ه س ثم دعا سعد بن عبادة فاستعمله ذغال له مثل ما قال الأبى بكر،فقال سعد انى إلأرجو أن يعيتنى الله ‏٠ النبى صلىالله،لما بعثهرحمهجيلبنمعاذق حديثووجدنا الله علبه وسلم الى اليمن ث قلما قدم الى اليمن صعد على منبر صنعاء 5 الله عليهالله وأثنى عليه ث وصلى على النبى صلىالناس فحمدقخطب :يا معاذفننالو:اأهل صنعاءأنتته صناديدمن خطىنهفرغوسلم ء غلما ابن جبل ص هذا منزل قد فرغناه لك س فانزل بين آظهرنا ث فبكى معاذ بكاء شديدا وقال:با آهل صعناء ليس بهذا أوصانى حبيبى رسول الله صلى ث وآن آكونالفقراء والمساكينانته علبه وسلم د انما آوصانى أن أجالس الرحيم } وللارملة كالزوج العطوف ؤ ون آعلم الجاهل الخير ءلليتيم كأى وآن آمره بالمعروف،وآنهاه عن المنكر،ولا تأخذنى قى الله لومة لاكم . فبهذا آوصانى وآمرنى رسول الله صلى االله علبه وسلم . فمكث معاذ بن جبل رحمه الله على ولاية اليمن آربم سنين لا ‏٠كسهاعلى ر احلته وبأكل منيعمل6يرزآهم يشثنىء ‏ ٣٦م :مسألةجو هدية قلتا لحاكم ث فليس له آن يقبل:وآماومن جا مع ابن جعفر آو كثرت الا من عند من عود آن يهدى اليه من قبل آن يكون حاكما ص مثل .غيرهآورحم قال أبو الحوارى:قال نبهان ص ف الرواية عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه كان بينه وبين صديق له مهاداة ث فلما ولى عمر بن الخطاب رحمه الله آهدى اليه صديقه هدية ء فردها علبه عمر س فقال له الرجل : ظننت يا عمر أنى طمعت فى سلطانك،فقال له عمر:لا ولكنه حدث ‏!٠مما تعرف يحلالله ث عمارحمهماين محبوبالله محمدآيا عبدوسألت فقال:بنبغى للحكام أن يتنزهوا عن كل ما بيلطخهم من ذلك ء ولا اليهم لييقوا على الناسيقبلوا هدايا آهل المنازعات ص ومن يتقرب بذلك الخصم هديةيلى آن يكون ذلك حراما عليهم ح وانما الحرام آن مهدى ا+٠.‏على أن بحكم له على خصمه 6و الأرحامو الجبرانالنااسيبنما دجوزيه فهوباسلاالذىوأما النااسمهيرفقمامثلالهديةالىينسفومانسخةينسبولا .بعضهم بعض لغص فى بيع الامام والتاضى والوالى والشارئ وشراتهم وصشسهادتهم على ذلك ونال:ولا يشترى امام ولا قاض ولا وال بنفسه ء ولكن يمر من _٢٣٧ہ‎ يشترى له من غير آن يعلم البائع لمن يشترى،وكذلك ان باعوهم ثسيئا بيع لهم2ولايعلم انما يباع لهم . :مسألةه أوالقاضىآوالامامالىآتىاذا:تالالمسلمينالى يعضرفع الوالى رجل يشهد على بيع مال ؤ آو قياض آو مناتلة ص ولا يعلم آن المال لهذا المقتضى أو البائع أولا ث فليس له أن يشهد فى ذلك حتى يصح عنده أن المال أو فى بده ‏٠ :مسالةجب ولاڵءالقضاءعندبنبعى لهوما:الحاكمآدببابقووجدت يثق به ‏٠ ووجدت فى سماع مروان بن زياد،تقييدا لوضاح بن عقبة ع عن هائنم بن غيلان رحمهما الله فقال:لا يشترى امام ولا قاض ولا وال الشراء لنفسه،ولكن يأمر من يشترى من غير آن يعلم البائم لمن يشترى 0 وكذلك ان باعوهم ثنيئا بياع لهم،ولا يعلم آنه بياع لهم . رحمهبن محبوبالله محمدسألت آبا عبد:وقدالغخضكومن كا ف الله ى وقتال:لا بأس آن يشتروا هم لأنفسهم . الامام و القاضىرحمهما الله:آنوحفظ الوضاح ين عتبة عن هائم اذا اتسترى لهما شىء لا يجيز انه لهما ‏٠ ‏ ٣٨م :مسألةجب ؟الولليةقمتجرللوالى آرن:فهل يجوزقلت قال:قد سمعت ف بعض الحديث أن الأمير التاجر ملعون ‏٠ قلت:فيجوز للشراة ؟ قال:قد كانلامام الصلت بن مالك بأمرنى آن أتقدم عليهم أن بنفى عهد عهده ا االامام الصلت ين مالك لغسان& ووجدتلا يتجروا شسىگا قنبع و ل١‏ تبتاعس ولاهجارو اليا على رستاقجلىد حين بعئه ولاينك الا مالا بد لك من بيعه من طعام الصدقات من غير آن تجبر أحدا ‏٠عردك بذلك بدامنك شسئا س ولا بعلم أحد آنه متخذآن يشترى ولا تجبر أحدا أن يحمل طعاما من بلد الى بلد استكراها منك وآمرالدعواتالىولا ةتجبهم6المداباتولايتكأهليقيل منك ولالهم الى الادهاءيدعون%االمعايبف فان ذلك منمذلك ولانك وأصحابك ‏٠وفتننهالشيطانمنو.اداكالنهفأعاذنا6الموىالىوالركونواالاصغاء آ ,+ قى بيع الوالى وعن والى من ولاة المسلمين باع لهم حبا فجاءه رجل فقال له : بم لى مائة مكوك على أرخص ما تبيم ع فكال له مائة مكوك غلما جاء الرجل قال له:قد بعت بكذا وكذا ح ولم أبم أرخص من ه_ذا فأعطاه الرجل على ذلك هل يكون آثما ؟ فاما فى الحكم غان هذا بيع فاسد وتراه حراما ث ولكن أرى عليه _٣٨٩ البيع فذلكهذ:اك فان أتمبيع منتقض‏ ١لمسلمين:ان هذاآن بعلمه بتول ‏٠الحبمثلحياعلبهوردعنهانتقضنقتضهوانءاله قلت:فان كان لما كال له الحب لم يكن بينهما سعر معروف ى وتال له المشترى:دعنى والوالى يأخذ منى ما شاء فتركه فأعلم الوالى الكبير كيف قال له غآخذ منه،ولم يعلم البائع كما آخذ من الزمن ؟ وأما البيم فمنتقض وليس عليه هو بأس اذا تولى القبض للثمن الوالى الكبير من بعد آن أعلمه كيف كان بينهما ‏٠ ولا ينبغى للقاضى آن يستقرض من آحد من الخصوم ولا من آهل عمله دنانير ولا دراهم،ولا من آحد من غير الخصوم،وهو يرى ويظن له آو.ولا بأس آ ن يجستقرض من صديقالخصومأن ذلك من آحد من خليط لم يزل خليطا له من قبل آن يستقضى،آو لم يخاصم إليه ف شىء بهم آنه يعين خصما من يخاصم اليه . أنبأسولا6بعضبعضهممناناسيستعيرهوالا4ثوماولاكد امة يستعير ذلك من صديق كان يستعرضه قبل آن يستقضى ث وليس يخاصم اليه ى شىء ء فصل قى كتب الحكام وتد ينبغى للحاكم عند انقطاع الحكم أن يشهد على ذلك وبكتبه م۔م٤ ٠٠‏_ عنده مخافة أن يرجع ا لخصم تعنت مخصمه آن ينكر بعض ذلك ث فيكون ‏٠الحاكممم‏ ١لصحة :مسالةجو واذا حلف الحاكم خصما لخصمه ث وطلب المحلف أن بكتب له ء ؟ذلكفعليه6لهونشهد :بكتب٠٠ الله الرحمن الرحيمبسم هذا كتاب كتبه فلان بن فلان ص ف يوم كذا وكذا ث من سنة كذا ح »آنه حضرنى فلان بن فلان.الكتا بؤ و فى أسفلعلبه ‏ ١لمسلمين فيهأشهد كذاس واد عى فلان بن ,فلان%أن له على غلان من لانوفلان بن فلان وكذا س فدعوته عليه بالبينة ث فنزل االى يمينه وآبطل بينته س و استحلفنه له يمينا بالله يمين المسلمين ث على ما ادعى من .هذا الحق ث قحلف وبرىء غلان بن فلان من هذا الحق،وقطعت حجته عن فلان بن فلان ث ويشهد ‏٨له على ذلك »نمعهصحماوكذلكئالأحكاممنبدهعلىوكذلك ما يجرى الحقوق وفرائض النساء والكيتام والغياب ‏٠ عنبن فلانفلاندعوىالحا كم:وتد قطعتويكتبوقف نسخة غلانادعاالحق الذىعلىاستحلفته بهابن فلان باليمين الذىفلان ‏٠وكذاكذا} وهوفلاناين وللحاكم أن يستحفظ على كتب أحكامه الواحد الثقة من أصحابه . ٤١ أوولو غيغراهبم عولييأهخذ ما بمافيه ف كتبه التى عنده أو عند الثقة الذى هو أمين له ح ا ث وكذلك اذا جاءه الأمين بالكتاب الذى فيه الشهادة أو .الحكم،فلم يحفظه الحاكم أنه حكم به،ولا دفعه اليه الا قول الأمين ث فانه يقبل منه ى وذلك اذا علم آنه تد آتتامه لذلك ‏٠ البيه،والله آعلم ‏٠قال آيو المؤثر:اذا لم يعلم آنه دقعه ومن غيره تال:اذا لم يعلم آنه دفعه اليه لم يقبل منه ذلك ث وان علم أنه دغعه اليه فلما جاء به اليه لم يعرف آنه هو قبل توله فى ذلك ، الىه ‏٠دفعهالذ ىحكمههذاا كتاىآن تقال محمد بن المسبح:وينبغى له آن بكون كتبه فى شىء يكون عليه ختمه ث ولا يوصله اليه الا على ذلك الختم ص ولا يحله هو حتى ينظر اليه على حاله س ولا قبل ذلك حاكم آخر لا الحكام الذى ائنمنه ث غان و الحكم.وان لمله أن بأخذ بكل ما فى كتبه من الشهادات والاتقرار ‏٠حفظهوكنه مكانبحفظ آنه حكم بذلك ك و لا٦‏ آنه سمع بتلك المهاد ات :جيد :مسآلة ويجوز قطم الحكام بغير كتاب من الحاكم والكتاب آوثق . :جي :مسآلة ء.حكمهدفترح وآثيته قتتقطع الحاكم حجه الخصمين:و اذالهقلت أيكون الدفتر آبدا متروكا ي ولا للحكام ولا لغيره يحدث ق ذلك حدثا ؟ ‏٠وهو نمنزلة الصكوك:هكذاقال ؟و المدعى عليهمالدعاوىآهلماتولو:قلت له ‏ ٤٢ب ‏٠تقال:هكذا عندى قلت له:واذا حضر الحاكم الموت ؟ قال:علبه أن يشهد على دفاتر حكمه ء قال:ليس عليه فى اللازم ‏٠ بهد مسالة : وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب كتابه من الشهادات وغيرها % ولا بولى كتابه سماع البينة الا آن يرجع ينظر فيها ويترؤها على ‏٠آحسنفهوكتابها بيده‏ ٤4واان تولىخبرغهوتو لاهاوانءالشاهد ،ث ثمالبصراء بذلكوتد كان ,الحكام يولون ذلك الكتاب الثقات يترؤها علبه وعلى الشاهد ث وهو ينظر فى الشهادة ص وذلك مثل موسى ابن على كان يكتب له سعيد بن محرز،فأما من لا يحسن كيف يسمع ، ولا كيف كتب الشهادة من الشاهد س فلا يولى ذلك وان س وليها الحاكم س ولا يولى حفظوكتبها غير ثقة وهو يسمع غيها وينظر فيها ع فلا بأس كتبه وحملها الا آمين ثقة ‏٠. :مسآلةذ البينة للمدعى بالمال%ولم يحز االى:اذا صحتقال آبو سعيد نفسه بذلك مغنما ث أو يدفع عنها مغرما ث ولم يكن عند المدعى عليه حجة تبطل ذلك ص حكم الحاكم للمدعى عليه بالمال ث وكتب:انى قد أثبته ق بد غلان بما قد صح عندى من بينته ت وتقطعت دعوى فلان عنه ، ومنعته عن الاعتراض عليه ف ذلك المال اذا لم بكن له حجة تزيل حجة '٠.1؟‎.٠ ‏ ٤٣ہ فصل الكتفمنآلفناهكتاب:هذاجعفربنمحمدتال مماوغيرها يحتاج الناس اليه ف آيام الجور من الأحكام،وبيتلون به من الأيمان ‏٠ فآول ما يستفتح به الحمد لله !لذى خلق الأرض و السماء ث ولم ولم دزل الله أحكم الحكماء ء وآننام الحق مالعلماء “ وقف نسخة ثم أنار خلقه من ذلكولم بدعئمفهمااللله لمن مشاءح وكانبالعلماءالنورالله ‏٠فى عمى اللهوهدىاالكتابعليهموآنزلكالآدابلهماللهأوضحثم لتآويله آولى الگلباب ‏٠ وقتال( :هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) ث وقال : ( وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ث وقاا : ( با أبيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ثسهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) وقال( :حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) وتال ف الصيد( :يحكم به ذوا عدل منكم ) وقال( :فابعثوا حكما من آهله وحكما من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) . ولن تخلوا الأرض من أن تكون على ثلاثة آحو.ال:امام عدل أمر لأ سلطانالله بطاعته0آو سلطان ظالم آمر الله بمعصيته،واما أرض فيها ص وآى ذلك ما كان ء فأحكام الله سواء بحقه ص وهى على حال جارية على خلقه ع والمؤمنون هم القوام لله بعد ذلك وصدته وتسطه ث وأولى الناس بذلك آئمة العدل ڵ الذين أمر الله بطاعتهم . وتال( :أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى المر منكم ) والقضاة ‏ ٤٤ہہ و الامام بكونوليهم ذلك الاماموالولاة لا تجوز لهم الأحكام حتى اماما اذا رضمه أعلام المسلمين وعقدوا الامامة ص وبايعوه على طاعة االله الحسلمينفيها ص واذا لم يكن امام عدل رجع الناس االى المؤمنين وخيار الامام © كما قال االله :الأصل و الأعلام ف الدين ؤ الذين آقامواوهم ( كونوا وامين بالقسط شىهداء لله ) ص وقال( :ولولا دفع الله النااس الىالموضع الذى فيه رد الأمربعضهم ببعض لفسدت االأرض ) وهذا الشواهد من كناببه عليهالمسلمبن ص هو الذى أردناه واستشسهدنا الله ث لنحبى به الدين ع ونثبت به آمر المسلمين ‏٠ وذلك آن الناس كانوا قد استغنوا بأئمة العدل ف جميع أحكامهم ة انفاذالىالنااسواحتاج6عدلامامفيهاليسأرضقصارواخلما ماو اتسام6و الينامى بفراتضهمللغائيينوالقيامالموتى 6وصايا ونحوحقوقهمقالنااسوانصافو.اتسامها بينهم ئوفى نسخةبينهم ك ذلك مما كان يقوم بحكام العدل ع فلما لم يكن حاكم عدل،رآينا أن يجمع ف ذلك عدول من المسلمين من أهل العقل والفضل،فان لم يكن جماعة فأربعة رجال عدول س فان لم يكونوا آربعة رجال عدول فرجلان عدلان ح ‏٠.نسخة غيهما قامت حجة الله،وفاللهفهما حجة وف نسخة فهما لله حجة،وبهما تنقذ الحقوق والأحكام فيما اجتمعا على انقاذ شىء من ذلك الذى وصننا قام يهما ما بقوم منه باماد العدل ع اذا لم يكن امام عدل ث وف الحق حياة يا آولى الألباب لعلكم +.‏ ٠2رجعتذكرون فصل فى صفة شىء من الاحكام وما ينبغى لمن يلى بها من كتاب الدلائل الامهكتاىيكجميعاوهدانا6و ايانااللهرحمكآخىماعرفتفاذ,ا م‏٤٥ وسلم 6الله علبهصلىاللهرسولك وعرفت سنةوفهمتهوحفظنه6تعا لى ‏ ١لسلف ك الصالحين ‏٠آثارودخلت ق وصرت من الرجال المنظور اليهم فف الدين ث فأصلح نفسك بامتثال أمر رب العالمين،واتباع سنة النبى الأمين ع والعمل بآثار الائمة المهتدين س فاذا فرغت نفسك مما يخصك فى دينك من أقوال وأفعال ص وحلال وحرام مبين س ونظر اليك اخوانك وصلحاء بلدك ص وطلبوا منك حالة التعظيم بآن تكون حاكما فيهم2وقائما منصفا بالعدل المستقيم ث فلا يحملنك الطمع فى الجاه ث وحب المال ث ف أن تحمل الثقل ث فانك تمشى خفيفا آهون عليك من آن تمشى مثقلا :: غلو علمت يثتله لما سمحت نفسك يحمله الا أن هذاا الثقل لا تراه العيون ص ولا تحسه الجوارح » بل تعرفه وتحسه العقول ث فاذا لتتيت منه يدا ومخرجا ى فخذ منه حذرك،واجتهد فى آن لا بريد عذرك س وما وجدت قزمانك من اخوانك من يقوم به ص فلا تتعرض له س ولأ تتوق اليه % ،والقيام به على الوجه الصائب منفانه آمر عظيم ث وخطره جسيم المؤن الا من عصمه الله تعالى ث ورحمه وتفضلالمحن ڵ وآكبرآشد تغتر بالجاه ۔ فانه لا حاصل له ء لا يرويك من ظماعليه وسلمه سولا ولا يعاتبك من سقم ؤ ولا يزيد فى عمرك ولا فىولا يشفيك من جوع رزتتك ا٠‏ و اعلم يقينا آنك لو بلغت من الدنيا ق الجاه ث بأن ملكت جميع من ق الأرض وانقادوا لك طوعا وحبا ث وآدركت من لذات الدنيا من مآكرولها ويمشروبها ومنكوحها ت وقتصبورها وآموالها ت وأنهارهما ما بماثل جنة الفردوس،وبقيت فيها معاف آلف عام0ومحال جميع ذلك ث وكنت ق الآخرة من الخاسرين،لكنت من المغبون ء الخاسر ‏ ٤٦ب الصفنة ث الخائب السعى،لأن جميع ما وصفته لا يدوم ى واذا زال ‏٠فافهم ما وصفت لكفائدة ذلكفمافكأنه ما كان ممن يصلح لذلك ءآحداليك ء ولم يوجدوان آلجات الضرورة وتمس الضرورةالأحكاموخفت فى الترك الفساد ث وكثرة العناد وضياع لذرامل والذيتام ث وتوكل أموال المساجد والآغياب،والوتوف بالحرام ء الله ث ولا تجبنويظهر المنكر فى الخاص و,العام ّ فاعزم وتوكل على المنكر س المنفذس والناهى عنالقائم بالعدل س والآمر بالمعروفغدرجة الحكم بالعدل بين البرية ث المساوى بين القوى والضعيف ف القضية ء لا يدرك منزلته الصائم القائم ف ولأ الزاهد االعامد ث لأن هذا نقعه أعم ومكن كون الدخول فى ذلك احتسابا لله تعالى ث لا يطلب الجاه والمال ء ولا الصيت عند الرجال س بل القصد انفاذ العدل فى عباد الله ص لا الشىء غير طاعة الله ‏٠ نقومممنالمسلمينمنجماعةأوكعدلامامآقامك لذلكهاذا %به الحجة س فابدا بنفسك فآصلحها يالعيل بطاعة اللاه سرا وجهرا وفرضا ونفلا ص وذكرا وبدلا ثم انظر الى من وليت عليهم من الرعايا أخذنكواذا6و الفظاظةو الخلظةعليهمالكبرواحذركالرحمةبعين س وحاجتهمعندكالقدرة عليهم0والغضب مغير الحق ك فاذكر ضعفهم ‏ ٠۔عنهم ان استغتيتاليك4وغناك 5بغير حقواذكر ضعفك عند الله تعالى وغضيه عليك سؤ ان غضبت فكف واعف عن جميع آمالهم ء وايذل لهم مالك لتبلغ آمالك ،ڵ وآمسك منڵ واحتمل قولهم،ولا تظن آنك تسلمعنهم لسانك بما لا يجوز طاعن ولا عز،ولو ,بلغت ما بلغت من العلم ث وتد طعن فيمن هو خير السلام و:ااأوليا ء ع ومحال آن بيسلم من .الطعنالأنبياء عليهممنك من الغيظ ءمن هو واسطة ق آموال الناس ء لكن الجا الى الصبر ث وكظم _٤٧ وغفران الزلل ص والاحتمال للكل الا ما لا يجوز فيه الاحتمال ء والتنخاضى المنكر،والحكم بالعدل ث ولوق مثل الأمر بالمعروف ى والنهى عن -وانأحداالله خلا تخفويينبينكماأصلحت.فاذاعلبكغضيوا ءزمانكآهلء وخالطأبداآحداوبين االله ث غلا تأمنما بينكضيعت ولا تعلون عليهم ث فعد مرضاهم،وثسيع جنائزهم ث وواس فقيرهم ى بمن هو آفخضلو ابدآهم بالتحية ث ولا تتفضل عليهم ف فانك لا تدرى لهم0ولاعند الله منكم،لأنك لا ندرى بما يختم لك س ولا بم يختم المقرب 50ص ولا منالله & ولا من المردودالمتبول منكم عندمنتدرى ولا من المعبود + فان الأمر غيب عنك س وليس فيما حملته من الثقل دلالة تقربك :الى الله ص بل ريما أخيف عليك الفتنة والرياء والاأعجاب ڵ والعلو والرفعة ء بما نلته من العلم ُ وبما صرت اليه من رتبة الحكم ث وليس ذلك فضيلة لك ث يل هو فضل منن الله عليك ث ومن منه لديك،ولو عرفت ذلك لا فرغت من شكر الله تعالى ص بما خصك به فضلا عن غيرك ‏٠ آوما الحكم فهو حمل ثقيل حملته س ولا فخر للحامل على المخف ء عليهم “ وأعلىأن فضلكالله واحمدهوفضل لك ڵ واشكرفخرفأى منزلتك عنهم3وآنت مثلهم ومنهم } وربما يسبقونك فى أثسياء لا تقدر ل١‏آنت عليها0قدع عنك الرفعة والعلو .والكبير .ح قان ذلك ثسعار من الله تعالى !٭بخاف واعلم أنك غدا مسئول عنهم،فانظر ماذا تجيب به ث وان لم تعدل بينهم0فاى عذر لك س وما ححنك وهم أخف منك ثقلا،خالله الله رحمك الله،قراتب الله ص وزاعدل بيبن الرعية فى الحكم وغيره ث وواس بينهم ف نظرك وتقولك س ولا تعجل عليهم اذا حضروك للحكم ث وان وجدت من بصالح بين الخصمين من اخوان وأعورانك،فانه أرفق بهم ث وأسلم ._ ٤٨ لك ث وان كنتهم المندوحة للخصوم من غير تطع حكم س فهو أخف عليك ع وان لم يقتنعوا بذلك ولم يكتفوا فاحكم بينهم بما عرفته من كناب الله وبما عرفت منالله عليه وسلمتعالى ك أو من سنة نبيه محمد صلى 5آنار المسلمين ك ودع عنك الثسك والريب ءڵ فكل شىء بان لك صوابه فاحكم به وما لم يتزلك صوابه فأخره الى أن تعرف الوجه فيه من الى من هوالأبصار س آو ترد ذلكمطالعة الآثار ث أو متساورة ذوى الأبصار ءڵ آو تردد ذلك الى منأعرف منك من حكام المسلمين ص وذوى ه آعرف منك من حكام المسلمين ‏٠ واعلم أن كل من ياتيك من المدعين من رجل آو امرآة آو غيرهم ، فادعى عندك على أحد من البالغين العاقلين من ذكور آو اناث بحق له آو نخل‏ 6٧أو أرضأو ص۔_داققمل دين له.أو سلف و قرضعليه من أو رقيق آو ثياب أو حب أو تمر آو عقار آوأو ماء أو حيوان ببوت آو فعل يعمد آو خطأ ح فاسمع دعواه وآرسل لخصمه الذى ادعى عليه س فاذا حضرا عندك فنغافل عنهما قليلا لئلا يتدهدها من تبل الحيا % ويستحيا من حضور من ف المجلس،لأن عادة بعض الناس يتجاهل فى ‏٠عند الناس ك ثم تسند قلوبهم من بعد ذلك ويتجاسرواآول حضوره س فاذاعليه%قتكلم بما تدعىخصمكحضرثم تنل للمد عى ة_د الحاكم الىالرجل كذا وكذا فيلتفت عند ذلكقال المدعى لى على هذا ان كان قدالمدعى علبه ؤ ويقول له ما تقول فيما ادعى عليك هذا الرجل الحاكم ف يقول له ادعى عليك كذاسمع من المدعى ث والا غليسمعه ،فان آتر به أخذه له الحاكم باقراره ث وآمره آن يسلم النيةوكذا اليه ما آثر له به من جميع ما آقر به ص فان ادعى العسر نظر الحاكم قيما أنتر به ث فما كان من قبل صداق عليه آو آرش لفعل عمدا وخط فلا يحبسه حتى يعلم آنه يجد ما يسلم منه ما عليه ى والا فينظر ف آمره الحداد و الصائغ و .النساج،مثلالحرف والصناعاتان كان من آهل _ ٤٩ حعبالهئ وما قدرآجرتهوما قدربالأجرةممن يخدمآو6واالصياغ ‏٠لاآمشىءمنهيفضلوهل وان كان من آهل الحروث نظر الى حراثته وما يحصل له منها ، المقد م ذكرها ينظرالحرفله من عولته ،ث وكذلكما نفضلوما تدر الى ما يحصل لكل واحد منهم ف يومه،وما يفضل منه فيجعل ذلك حتىعليه ا لحاكم حبسما فرضهالمطلوبذلك،وان خالفللطالب يسلم ما فرض عليه ف اليوم ث أو ف الشهر على النظر ث وان كان ‏٠عنده يسار بة_حدر ما بسلم منه فق الوقت آخذ منه ذلك ولو كره .وأما كل من آتر على نفسه بشىء من دين آو سلف آو قرض وكلما قد أخذ له عوضا من شراء شىء أو طناء أو غير ذلك س فالمعمول به عندنا آنه يؤمر بتسليمه ف الحال،غان لم يسلمه حبس حتى يسلمه عدمه،وأنه لا شىء عنده حتى سلم منه ما عليه ؤ وفيهآو يصح :ثشىء غير هذا وآما اذا ادعى مدع على خصم بحق ڵ وأنكره المدعى عليه ‏ ٧فعلى المدعى البينة وهى شساهدان عدلان س يخافان الله تعالى فى السر والعلاذية } قد عرف الحاكم عدلهما ث آو رغع اليه عدالتهما من تجوز رفيعته من آهل الخبرة بهما س آو يبصدقهما الخصم،ويرضى بشسهادتهما عليه ولو كانا عند الحاكم غير عدلين،فاذا رضى بهما من شهدا عليه فقد كفى الحاكم مؤنة الحكم بينهما ‏٠ خغفخطاامرآتانآو6حرانرجلانعدلانشاهدانبصحلموان المأمورينالعدولالثقاتمنأوالمسلمينأحكامخطه منبجوزمن ‏) ١٦الآثار ججواهر( م ‏٤ _٥٠ بالكتابة بين الناس ث اذا صح فيه لفظ ذلك المتر وعن الحاكم أنه خط ذلك الكاتب العدل ع وعرف الرجل المكتوب عليه أقر ذلك الرجل المكتوب عليه،فهو بينة قد عمل بها الحكام ث ولو لم تكن منصوصة الا أنه جعلوا ذلك الكتاب حكما من كاتبه على المكتوب عليه بانتراره به على نفسه،وأثبته عليه ذلك الكاتب بها صحح عنده من اقراره به على بالحق تبلهح_كم حاكم حكمنفسه ڵ وقالوا ليس لحاكم آن ينقض الا أن يرى جورا وهذا أمر قد ابتلى به المسلمون واحتاجوا اليبه لقلة الشهود العدول فى الزمان ى والله المستعان . والذى آحبه على وجه الاحتياط للحاكم والآخذ بالوثيقة أن يقرر الرجل المكتوب عليه ذلك الحق بخط الكاتب ث وهو :آن تقرآ عليه ذلك الحق أو لستالمكتوب من الحق س وتقول له:آنت الذى عليك هذا أنت أو ما آنت س فاذا آقر بذلك فهى زيادة وثيقة عندى ث وان عدم المدعى البينة من االشهود آو الموصوفين آو خط من يجوز خطه عند على الانكار س غاذا طلب اليمين هن خصمهحكام المسلمين وثبت خصمه حلفه له الحاكم بحضرة الطالب س وهو أن يقول له:قل والله الذى لام :اله الا هو رب العرثس العظيم،المنتقم من الحانئين ث المهلك المدرك العالم السر والاعلان ع ما عليك لفلان ابن فلان هذا ث ويثسير اله بيده ث كذا وكذا وهو ما ادعى عليه ث ولا ثشىعء منه ؤ فاذا حلف بذلك فتد انقطعت الخصومة بينهما ث وان رد المطلوب بالحق اليمين الى الطالب ث وقال يحكم عليه بالتسليم الا بعد اليمين ‏٠ ّويجزىفجائزوصفتعمااليمين آو .نقصالحاكم قو.ان زاد النميرعندالمصحفاليمين ؤ وإن حضر:واله تقدمتفاذا حلفه يقول ان رآى آنه آتوى هينة على المحالف فجائز له ذلك ‏٠١ _٥١ وأما الحلغة على التبو :المساجد الذى ادعاه باق له "لى هذه الساعة ث ثم يقبضه منه ولم يبره منه س فاذا حلف المدعى على هذه الصفة برضا المدعى عليه آمره االحاكم بتسليم ما حلف عليه المدعى ولا يحكم عليه بتسليمه قبل الحلفة ان طلب ذلك المدعى،وقال يضع لى حقى حتى آحلف عليه ث ولا يحلف هو وآنا أعطيه ما ادعاه على ‏٠ذلكفله ذلك المدعى أن اله علىشساء ترك المطالبة له ص "ان :ما ادعاه ز خلان ابن فلان هذا سڵ ويثسير اليه بيده كذا وكذا من الحق فلا يحكم بها الحاكم على الناس الا أن يكون .فى االدماء كالقتل والجراح والسرق الكثيرة،فيعجبنا ذلك للترهيب للفاعل،كنه ربما كان عند الناس أن من حلف على التبر حانثا آثر فيه ذلك ف الحال لضعف بصرهم ث ولا شىء هو أعظم من الله ع وان كان صاحب القبر عظيما س فانما عظمه الله . ولا تكون الحلفة ولو عند القبور آو المساجد أو المصاحف الا بالله ‏٠ المحقوق 5فى شىء منالحاكم مدع ومدعى عليهاذا حضرواما المينخصمهمنوطلبالمصحةالمدعىوعدم6عليهالمدعىوأنكر الحاكم أنعلىبأسفلابالطا عةح فآجابه خصمه‏ ١لقعورمنننىءعند على ما اتفقا عليه0آو خير المدعى المدعى عليه واما ان يحلف لىبتركهما ان حلفتواماعلى قير فلان آنه ما عليه لى كذا وكذاادعبتهعلى ما فلا يضيق على الحاكم أنله آنا عند ذلك القبر آن لى عليه كذا وكذا يخبار ‏٥خصمكآنصفكعلبه ة_دللمد عىحقولآوك‏٥وخبا ر همارد عهما ل٨١‏ الا آرن تحكموانتالاليهس فان اختار فذلكلك فاختر ما شئت _٥٢ على بذلك،نظر الحاكم بينهما فان رآه أمرا عظبيما ء ورأى ذلك الخصم منهما،وأراد له الهبية لعله يرجع فلا يضيق عليه ان ثساء الله آن يحكم علبه بذلك من طريق النظر،وأما ان رأى الحق مما هو¡ فى الذمم أو هو قليلا ورأى المدعى متعنتا لخصمه يريد له المكايدة والمضارة،فلا يسوقه اأنراد منه والا تركه ‏٠سىه لفه ف جيحل م بل له س ولا يمكن للحاكم آن يرضى الناس ف الأحكام،ولو أنهم كلهم على الصدق والصواب ف دعاويهم لما احتاجوا الى حاكم ث وما ادعى الى الحاكم الا قلة الانصاف،وكثرة الظلم والتعدى س والا فالكل عارف بحقه ث لكن الحاكم يحكم بالظاهر،والله المطلع على السرائر ‏٠ فصل نى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من كتاب جامع ابن جعفر:قلت:آرآيت ان مر امام آو سارى الامساكأبسعهالحراممنغبرهآوشرابأوسباءمنمنكرعلىبناس ؟على نفسهاذا خاف ئينتلويهما وآلىسنتهماينكر هالا آنلا يسعهما ذلكآن:أخافقال على العرراءة منهما ث ولا بد آن بنكراه يتلويهمافعلا لم أقدمفان لم ‏٠وآلسسيتهما قلت:فان مر شارى بالرجل وغيره بمنكر فخاف القتل ؟ _٥٣ © وان أنكر بيده فهو أفضل \ فان لم مشعل‎قال:ينكر بقلعه ولسانه ٠منه‎المبراءةعاعلىأتقدملم تلت:فالذى ليس بثسارى ؟‎ ٨المنتية‎وسعتهخافوانن،ؤلم يخفيلمىسانه ارنيذكر بتلبه:تال وعليه أن ينكر بقلبه ث وآما االشارى فباع لله نفسه فعليه آن ينكر بتتلبه‎ البراءةعلىأتقدملموحبننفسهعلىخاف.فانويدهولسانه ٠مخه‎ أنفسهمفاسنضعفم6منكرافرآو اكثيراهشراةكانوا:هانقلت عن أهله أبكفون عنه ؟ تال:لا عليهم آن ينكروه ويقاتلوهم ان امتنعوا حتى يتنلوا . آكثر من مثلهم ؟:ولو كانواقتلت قال:ولو كانوا آكثر من مثلهم اذا كانوا ى موضع الدعوة فيه ‏٠ظاهرة فاسآلهذاالله ؤ وبعدحفظهسعيدراشد ينسير الامامبعضومن المراقدةأ للهددنقلهويج؟-۔ور6النقيةتسعهالالمامعنالمسلمين آم لا ؟ غاذا عرفوك آنها لا تسعه و لاتجوز عند لله له ث فانك تكتنفى بذلك لديه ءفيه بىلا محاياةلا حياءالحقآنوتحققاللهان شاء ل١‏ محاملة _ _ ٥٤ عليه ث ويؤخذ منك ث وتجرى عليك وعلى ولدك وابن عمك،وخادمك وغلامك،وأنهم فيه سواء،فلا تظن غير هذاا( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن ثساء فليكفر انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادتها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالممل يشوى الوجوه بئس الشراب وبساءعت اء٠‏( رجعمرتفننا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين،وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل ‏٠ باب فى الامر بالمعروف والنهى عن المذكر :ين عبد الله رحمه ابله ث قال االله عز وجلومن سيرة الامام سعد ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وكانورا يعتدون ‏ ٠كانوا لا يتناهون عن بمنكر فعلوهذلك بما عصوا ( :ولتكن منكم آمة بدعون الى الخيرلبئس ما كانوا يفعلون ) ص وقال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون ) ث وقال : وقال( :الآمرون( وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المذن ) ونال فيما أخبر عن قول لقمان( :يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما آح۔ابك ان ذلك من عزم الأمور ) يعنى من حق الأمور ان أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأصابك فى ذلك شىء يبسوءك خاصبر على ذلك و الآخر تبع للذول . الا ترى أن الناس انما كانت معاداتيم للأنبياء على نصيحة الرسل لهم ف الدين،علم اابنه عند ذلك أن الخير كله داخل فى المعروف،وآن الشر كله داخل فى المنكر،وقال الل تعالى( :كنتم خير أمة آخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فدل على آن ذلك آفضل ‏٠خير أمةكانوااذاطاعاته أصل ما تعيد االله به عباده:وقبن محبوب:لعله محمدومن غيره آن قرض عليهم الأمر بالمعروف،وإالنوى عن المنكر ء من قدر منهم على ذلك ث كما فرض علدهم الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض ڵ ثم أجمع المسلمون آنه من ضيع فريضة بعد القدرة على أدائها بغير عذر فقد واقع الكبيرة ح وقد كفر بذلك كفر نعمة،لا كفر شرك . _٥٦ ومن جامع آبى الحسن:عن المر بالمعروف،والنهى عن المنكر قبل له:نعم ‏٥ ؟فان قال:قفغيماذ ‏ ١بجب اأيأه-رڵ فواجبفتيل له:يجب ذلك فى كل طاعة آمر الله بها بهما ث والنهى عن كل معصية نهى ا له عنها ث فواجب النهى عنها على مقدار ما أمكن والمعروف،هو جميع طاعة الله مما آمر من معروف لا يختلف غيه،والمنكر جميع ما حرم الله ونهى عنه فهو منكر ‏ ٠رجع ‏٠ :مينسآلةه وسئل عن المعروف لم سمى معروفا،وعن المنكر لم سمى منكرا ؟ فقال:انه لما كان المعروف لا ينكره العقل بل يوجبه،وبعرفه زال معروفا ث ولها آن كان المنكر لا توجبهاسم المنكر وصارعنه العقول بل تنكره وتآباه ح ولا يميل الى تصويبه زال عنه اسم المعروف وصار منكرا ى وقد قالت العرب:الفاحشة كاسمها ‏٠ « لتآأمرون:هالالله عليه وسلم آنهالنبى صلىعنوروى بالمعروف ؤ ولتنهون عن المنكر آو لبسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو! :لهنالله عنهرضىالخطابينلهم }& وتال عمرخياركم فلا يستجاب رسول .الله صلى االله عل۔4المسجد يعنى مسجدهذافأسمع منار وقعت وسلم فأحرتت ما آحرقت آيسر على من آن أسمع بيدعة لا مغير لها ‏٠ _٥٧۔‎ وبلغنا آنه لما طال البلاء على بنى اسرائيل بتسليط بخت نصر بطون نسائهم وسبى ذراريهم0و غصبعليهم بىسفك دمائهم2وبتر بعضهمديار هم © تالنسخة واخراجم منو اخراجهم.وقآمو الهم 4 ئالبلاءهذ:امناليه الفرجبا لله أ ونطلب:تعالو ‏ ١حتى نستنعدثلبعض فتطهروا وطيروا ثيابهم ع وصاموا وخرجوا الى الصخراء ث فصلوا علينا هذاانك سلطت:باربالله فقالواوناجو؛!اابتهلواالله،ثمما شاء العدو الظالم الجبار ث وآنت أعلم به منا ك وف نسخة الظالم الجبار ء الدماء وسبىء وسفكالنساءبطونمفر0فقدالعذابسو ءعسومنا ‏٠به مناء وآنت أعلمالذريه المام:انى كذلكالله اليهم0وينبعى آن بكون وحىقال:فأوحى أفعل اذا غضبت على قوم ث سلطت عليهم من هو آشر منهم ‏٠ قال:فقالوا:يارب اان فينا البرىء والسقيم س تال:فأوحى الله ئبارزنى ماله _داوةقدعدوأماوآيكم السقيمالبررىعءأيكم:اليهم ‏٠منكرولا&مغيرغبرراضساكتواما االله اليهم ::فأوحى:نالكيرقانا قليل:يارب:فتنالو؛اتال أفجهلتم حلالى وقدرتى آنى آنصر القليل على الكثير ص وآتوفا هم الى ‏٠‏ ٤ود حضت حجتهمعليهم.تامت‏ ١لحجة تدك معلمو ‏ ١آنوجنتىثو ‏ ١بى البلاء ؟قال:فقالوا:بارب فحتى متى هذا فأوحى الله اليهم الى كذا وكذا ‏٠ سيرة آبى عبد أالله محمد بن محبوبتال غيره:ه_كذا يوجد أبضا ق :آنهم تتالو اآخرحدىثقويوجد}حضرموتالله االى امامرحمه الكافر ومن معه ؤ ونحن أولاد آنبيائك ث ونحنيارب سلطت علينا هذا على حال نعرفك ث وهم لا يعرفونك ڵ فأوبحى الله تبارك وتعالى اليهم اذا عصبانى من يعرفنى سلطت عليه من ل يعرفنى ث وف حديث آخر أظهركم ‏٠علانية ببنلا آعصىمطيعكم بعاصيكم0حقآخ_ذن وقال غيره:وعندى أن ذلك اذا كانوا قادرين على الانكار عليهم ء وأما "ذا لم يقدروا على الانكاز فهم معذورون س والله أعلم لأنى وجدت ف الأثر:ما من قوم يعمل غيهم بالمعاصى وهم آكثر ممن عمل به فلم يغيروه الا آوثسك أن يعمهم الله بعقاب س وما من بوم يكون بين أظيرهم رجل يعمل بالمعاصى هم آعز منه وآمنم ؤ وهم لا يغيرون عليه الا أصابهم الله بعقاب،ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ث حتى يروا االمنكر بين ظهرانيهم س وهم قادرون على أن ينكروه س فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة،فينظر فيما ذكرته ان شاء الله ‏٠ رجع الى السيرة ‏٠ قيل والله آعلم : :ان الله تبارك وتعالى أوحى الى الملائكة أن ينزلوا على أهل قرية فيهلكوهم س فلما نزلت الملائكة وبجدوا تقوما فى المساجد ى قىلنهلك قوماالله غتالت:الهنا آرسلنناالملائكة حيث شاءفعرجت المساجد ڵ والله أعلم بذلك،فاوحى اليهم:بأولئك فابدعوا أولئك لم .يغضبوا لى فثساربو,هم وواكلوهم ومن غير السيرة:وجدته مكتوبا أنا اسمى الراعى،كنت آثسوب ك فعلمالنساءدون,مندير ها شهوةنعجة لى قوكنت آتىااللين باء بذل آهل قريتى ث ولم يغيروا على،وكانوا بواكلونى وبثساربوننى ح ‏ ٥٩۔ ك فويلوبأهل قربتىيىفسحقىتالسما ء4 .منصاعقةصوتفجا عننا ‏٠السيرةالىرجع‏٠أللهابللخاسرين لمن عذ وروى عن آبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال فى خطبة خطبها:يا آيها الناس تقرءون هذه الآية ونولونها على غير تأويلها ح فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول« :ما من قوم عملوا بالمعاصى ڵ وفيهم من يقدر أن بنكر عليهم فلم يفعل الا يوشك أن يعمهم الله بعتاب من عنده » ‏٠ ومن غيره:ومن سيرة محمد بن محبوب رحمه الله فى قول الله : ( يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من خ۔_ل اذا اهتديتم ) فةد بلغنا أن أيا يكر الصديق رخى الله عنه ذكر ه_ذه الآية على المنبر فقال:يا أيها الناس لا تؤولوا هذه الآية على غير تأويلها فتضلوا ص فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد : « ما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر الا أعمهم الله ,بعقاب » . اهتديتم (اذاالآية) :لا يخركم من ض_لهذهق تفسيروسمعنا للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر س الأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عنه ؤ صدقبهذا الهدى لم يضره هن ضل،فمن آخذمن المدى ‏٠الحقهواالله ھ_ذا االله عنبهرضىالصديقآبى يكرعنروىوتحد:سعدردآبىتال غحبرعلىالآيةلا تولو ا ھ_ذهالنااس:با آدهافنالخطياآته تنام اذالا يضركم من ضلالله} :عليكم أنفسكمتآويلها وهو قول _٦٠ اهتديتهم ) انما المعنى فى ذلك،لأ تضركم ضلالة من ضل عن الأمر ‏٠لذلكأنتماهتديتماذاكالمذكرعنوالنهىبالمعروف قال غيره:المعنى عندى لا يضركم ضلال من لم ير الأمر بالمعروف س والنهى عن المنكر ص لازما واجبا اذا علمتم أنتم وجوب ذلك ‏, ٠السيرةالىرجع‏٠ولزومه وقال الله تقدست أسماؤه( :غلما نسوا ما ذكروا به ) آى تركوا ( أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ) فصار عامل المعصية لله ڵ والراضى بها شريكين فى عقوبة الله ث وصار النهى عن معصبة االله منجاة من عذاب الله ة ولم يبلغ أحد حقيقة الايمان حتى يوالى ف الله ث ويعادى فى الله ث فمن أمكنه آن يعادى وينكر له بيده فليفعل،فان لم يستطع بيده فبلسانه . فان لم يستطع غخبلسانه ث فان لم يستطع فبقلبه وتيل ذلك من آضعف الانكار ‏٠ قال غيره:عندى أن آشرف ما يكون من الاأنكار باليد وهو مجاهدة الظالمين ومحاربتهم،وكلما كان أكثر ظلما وأشد معصية كان الجهاد على ذلك والمحاربة أفضل ع والله أعلم ‏٠ :فالواجب على المسلمين موالاة بعضهمومن جامع آبى الحسن ۔س والمعونة منهم بعضهم لبعضڵ والمؤازرة من بعضهم لبعضلبعض وعليهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ع وقد روى عن ابن مسعود آنه الى السيرة ‏٠‏ ٠رجعقال:هلك من لم يعرف المنكر منكر قينكره بقلبه ‏ ٦١س الأحياءالله عليه وسلم« :آلا أدلكم على ميتوقتال النبى صلى قيل:ومن؛ هو؛ تال:من لم ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه » وقيل:ليظهر تغيير كراهية المنكر ف وجهه حتى ينبض أسرة وجهه 3 مع التعبس اذا لم يخف ذلك آيضا ‏٠ وانما آجاز الله للمسلمين آيضا ترك اظهار النكير عند ضعفهم ‏ ١منكر‏ ١نكارآظهر}] ومنرخصةفلمن تتبلها 7كلهم‏ ١‏٩للمنرخصة وطلب الوسيلة الى الله غله ثواب ذلك ‏٠ روف س ورالنهى عن المنكر ث ينصبان بوم القيامة وقيل:الأمر بالمع ويكونان صورتين يشهدان ويشفعان ‏٠ وقال عمر بن الخطاب رحمه الله:لم يبلغ من حق ذى حق أن يطاع ف معصية الله،ولن يقرب من آجل ث ولن يبعد من رزق،ويقوم رجل بحق وان يذكر بعظيم ؛٭ لمخلوق قى« :لا طاعةوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معصبة الخالق » يقال:وقال« :آآمر مالمعروف وانه عن المنكر فان ذلك لا يقرب آجلا ولا يتقطع رزقا » وقال« :اذا كانت الأرزاق موفاة فعلام التهافت ف النار » وفيما آوحى الله تبارك وتعالى الى بعض أنبيائه ء أوحى ف صفة المؤمنين يغضبون لمحارمى اذا استحلت كما يغضب النمر الله( :محمد رسولس وكذلك وصفهم الله قى كتابه فقالاذا حرد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ) وقال : ( غسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين آعزة على الكافرين يجاهدون ق سبيل الله وإلا يخافون لومة لائم ) ثم تقال : _٦٢ ( ذلك فضل الله بؤتيه من يثساء ) وانما هى كلمته الحسنى التى سبقت ‏٠ذلكيبؤتيهمالعبادك وليس كل:ن٩‏ من عبادهفها وقد بلغنا أن بعض العلماء كان يقول:اتقوا وثبة المؤمن أن يشهد عليكم فيكبكم الله ف النار ث وف نسخة فيكبكبكم الله فى النار ث وان الحق يقذفه الله فى قلوبهم ويجعله على آبصارهم وتنال الله( :غمن يمشى مكتبا على وجهه آهدى آمن يمشى سويا على صراط مستقيم ) ويقال:لن تعرى الأرض من قائم لله بحجه والمؤمنون كذلك ناظرون فى آعمالهم للناس ڵ كذلك تال الله( :وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) والمؤمنون يدورون مع الحق حيث ما دار ث ويقتدون بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ث فيسالمون؛ من تام به وينابذون '٠تنبذ٥ ‎من ومن غير السيرة:والمعروف هو جمييع طاعة الله فيما مر ؤ والمنكر جميع ما حرمه الله ونهى عنه،فالواجب على المؤمنين الأعتقاد والديانة له بما آمرهم من العه_ل بطاعته ث والأمر به وولاية أهله عليه ث لأن الواجب الأمر بالمعروف،والعمل به،وولاية آهله عليه ث والنهى عء۔ن المنكر ع وترك العمل به ث ومفارقة أهله عليه ث فهذا يجب الاعتقاد الى ذلك ‏ ٠رجع الى المسيرة ‏٠ وقيل:قتال:رسول الله صلى الله عليه وسلم« :با ابن مسعود ان بنى اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين غرقة كلها هلكت الا ثلاث فرق ڵ فرقة منها قاتلت الملوك ففنيت آرواحها ث وفرقة قامت مالقتسط ق١بالمياشسير وصليوا:‏-. ضعفي راك وفرقةالنخلجذوع عن ذلك قربوا _٦٣ ولحقوا بالجبال ح واتخذوا الصوامع والبيم التى ذكرها الله فى كتابه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الأ ابتغاء رضوان الله فمارعوها حق ولمدىيؤمنلم} ومنفقد رعا هماوصدقنىبىآمنفمنرعايتها يصدقتنى فأولئك هم الفاسقون « «:آن هذه الامة ستتفرق علىالله عليه وسلمالنبى صلىوعن الفرقة 5تلكفرقة كلها هالكة الا فرقة واحدة ونحنثلاث وسبعن والحق ق أيدينا غير دارس ولا مجهول » وقال آبو بكر الصديق رضى الله عنه:لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له ص الناهين عن المنكر الفاعلين له ‏ ٠وقال آيضا:من ولى آمر المسلمين ولم يعطهم ما فى كتاب الله ؤ فعليه لعنة الله ‏٠ الله:من لم يعطكم ما بين الدفتينوقال عمر بن الخطاب رحمه فاضربوا آنغه بالسيف،وعلى سن لم يستطع أن يمنع الظالمين عن ظلمهم باظهار النكيران يخوفهم عقوبة الله بالقول الرفيق .ى والموعظة الحسنة اذا لم يخف من ذلك أيضا عقوبة،وعلى الناس اغاثة المستغيثين بهم اموالهم حتى يحولوا بينهم وبينف حرمهم وولدانهم،واغتصاب ظالميهم،فان لم يمتنعوا الا بالقتال قاتلهم حتى يمنعوهم عن الظلم مالم يكن على سبيل ما يتحاكمون الناس فيه الى سلطانهم ع آو يتداعون ‏٠فقهاتهمالىفيه ذلكله علىغاستجابالله وعبادتهالى طاعةدعى:منوقيل 6ثماستتجامو.االذينآولئمكاليهالقيامة اجتمعيومكاناذااستجابمن يسير ويسيرون معه الى جنة الله ع ومن دعا الى باطل وضلال،فاستجاب _٦٤ نسخةء وفاجتمع لهالقيامةكان بوماذالهاستجابمن,ذلكله على 3اليه آولئك الذين استجابوا له غ نم بيسير ويسيرون معه الى نار جهنم قال الله تعالى ف فرعون( :يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار الورد المورود ( ‏٠وبئس وقال آبو حمزة رحمه الله فى مروان:يقدم قومه يوم القامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ث وقيل التعاون على الحق من الحق اذا لم تكن تقية ع الأن التعاون يقع الاجتماع ء وبالاجتماع تكون القوة،وبالقوة يلزم اظهار النكير ث ويجب الأمر بالمعروف والنهى عن ‏٠المذكر فرضا ولولا أن الأمر بالمعروف،والنهى عن المنكر فرض لا كان ينال الناهمى عن معصية الله نجاة من عذاب الله ڵ لأن النفل من الأعمال 3 انما ينال بها من انته الزيادة من ثوابه ث ولو وجب العذر عن الأمر بالمعروف عند القدرة لجاز السكوت عن النهى عن المنكر ث ولو كان ذلك لكان السكوت يوجب اباحة معصية الله ع تعالى الله عن ذلك ‏ ٠انقضى الذى من السيرة ء ومن غيره وقلت:هل يمنع الناس من .حمل السلاح الا من .كان مبايعا ؟ 4قانمسا فقر متجاوزا لميايعين6آوالابحمل ‏ ١لسلاحفنعم يمنع أن أبى آن يمتنع استخفافا بما آمر به ث أودع الحبس حتى يعلم حد ما أمر :الحا ب:ومن‏٠بهآمرنمالاستنحتناقتهحبسهو بستقضىمه محداسمهالرجلث وعنالمسلمينمن كتبمنتورة قديمةمن ‏٠‏ ٠رجع:يكره وينكر عليه ولا يتركويكنى أيا القاسم قال :مسا لةجلو عن أبى المنذر بثسير بن محمد بن محبوب:ومما ينكر الحاكم 5من انرجال على انخرضزر الجهل والسنة من !رخاء الألهيثات آهز واطالة السعور على الظهور ث واظهار المتآنئثين التشبيه بالنساء فى هيئاتهن ولباسهن ث وعلى النساء التشبيه بهيئات الرجال ومنع الجهال السلاح ء واظهار آلة اللهو ف أسواق المسلمين مثلوالسفهاء من حمل السہكارين ؤ ومنع الخمر آن يجلب الىء وببع الشرابالطبل والدهر بلاد المسلمين ويباع ق آسو اتهم ك وآن يظهر آهل !اذمة الخمر والاجتماع على الريب من الشراب وغيره ث ورأينا المسلمين يغيرون على أهل الصلاة ‏٠ما ذكرنا من المسعور وغيرها وسئل آبو سعيد عن رجل وجد منكرا هل له آن يدفعه بالكذب ان رجا ذلك فيقول:آرسلى لعله آرسلنفى فلان،آو تال لى فلان آقول هذ ‏١نحوآوجا ءعكم غاان6أو‏١بكم كذ ‏ ١وكجذأفعل6آو‏١وكذكذ.الكم ؟جاءأرسله ح ولا قال له ولافلانولم يكن .هذاعلىصحيحةندتن4٩‏كانتاذاهذاله:معى آنه يجوزقتا ل ‏٠المعنى من تولهوهذا ‏) ١٦الآثار ج( م ‏ ٥ج_واهر ‏_٦٦س زيادة من جامع ابن جعفر:عن بلال بن سعد أنه قال:الخطيئة ئالعامةضرت7ولمظهرتو اذا6خفيت لم نضر .الا صاحبهااذا وانما ذره العامة لتركهم ما لزمهم ووجب عليهم من التغيير والانكار على ‏٠الخطيئةمنهظهرتالذى :مسألةجو وجاء عن النبى صلى اته عليه وسلم أنه قال« :من رأى منكرا غبقلبه وذلكيستطعلمك فانلم يستطع فيلىسانه‏ ٧فانيريدهفلينكره ‏٠الانكار »أنبعف وغيرهه_ذاالمناكر منلجميعالمعاينلم يغدر:اذاغيرهقال كانو٫اذا‏كيبده٥‏الانكارعلبهوجبتيندركانواذا6الافكارعنهسقط لا يقدر باليد،وإاذا أنكر بلسانه لم يخف غير أنه لا يرجو القبول ء ففى ذلك اختلاف على ما عرفت : فبعض قال:يجب عليه الانكار ‏٠ وتال بعض:لا يجب عليه ذلك،فانظر فى ذلك ان شاء الله ‏٠ هد مسالة : عن أبى الحسن لعله البسيانى قلت:وهل يجوز لمن سمع آح_دا يتكلم بشىء من التوحيد مما لا يجوز س آو بما يكرهه وهو يعلم ذلك ء كانوالالبه ع:واالرداعلامهعلبهعنه آم7ولا يبقى منه بقه ة آن _\٦٧ قال:ان عام من أحد إلحادا فى ا له أو فى أسمائه أو فى كتابه : أو فيما لا يجوز آن يقال به ث وهو يقدر على انكاره5ولا يتقى منه تقية فعليه آن يعلمه ذلك ع وينكر عليه بلسانه ث وان انتقى آيضا منه تقية أنكر عليه يقلبه ث ولا يسعه أن يتغافل عنه اذا لم يتق منه تقية آو لعله يقبل ث ولان الانكار واجب س فان ترك الانكار بالقول مع :القدرة على النقول من غير خوف ولا تقية ث كان كمن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو واجب عليه انكاره ‏٠ وأشد الياء ق التوحيد س وآما أن بكون بمنزلته فلا أقول ذلك 5 لأن ذلك فعل قد يمكن آن يكون القائل مشركا فيما يلحد غيه،فلا يكون تارك الانكار مشركا ث ولكن آثم ا بتركه ما وجب عليه من الانكار ۔ والأمر بالحق س وان كان عنده أنه لا يقبل منه س أو تقية تمنعه أنكر ‏٠ايه بقتليه وفارقه ف السريرة قلت له:أرأيت ان لم يكن يعلم ذلك عن السامع ء وكان ذلك القول مما يشرك به قائله ص آو يكفر به فهل من سبعه،ولم يعلم ما حكمه آن يعلمه ويعتقد من حينه،والا كان بمنزلة القائل ث وقد نزلت به بليته،ولو لم يتكلم بما لم يعلم السامعم صبواب ذلك من خطئه آن يعتتتد ذلك ولا يتكلف به ليس عليه ذلك ؟ واذا لم يحكم فى الذى سمعه بشىء من المتخطئة ولا الصواب ة ولم يتول قائله عليه فهو سالم،لأنه لم يحكم فيه بشىء من المتخطئة ما هو ،ڵ ولئن الناس يسعهم جهل الكشسياء التى دانوا بها ڵ وأقروا بجملتها يسعهم جهل تفسيرها ما لم يركبوها آو بقولوا مثل قائلها آو يتولود على ذلك ۔ وكذلك واسع جهل تفسير التوحيد ما لم يذكر أو تتم الحجة،فاذا قامت الحجة فعليه علم ذلك والطلب لمعرفته من الوجوه التى يجوز القبول فيها ث ومنها ييستنبط علم تفسير التوحيد ث فان ‏٠لم بفعل لم يسعه النسك القائل أو الخاطر آو الناظروأما ما لا يدرى ما هو من كلام الفاعل ص غاذا لم بعلم ما ذلك ولا ما يعتقده س ولم يصوبه ؤ فلا شىء عليه ف الحكم،ولو كان القائل مخطئا حتى تتوم عليه الحجة ؤ ويعلم ذلك،ولو كان ما سمعه اعنقده ؤ فعسى آن يعتقد خطا ؤ و القائل مصيب ؤ و الله أعلم وبهولا يدرى ما بلغ به،انما ذلك على ما علم ‏٠التوفيق :مسألةه ا لتعود:لا يجوزقالبركةبنمحمدالله بنعيدأبى محمدوعن عند من يعمل المنكر ولا يأتيهم ث بل يجب عليه الاعراض عنهم الى أن يتركوا ذلك الا آن يكون تعوده عندهم لينكر عليهم ‏٠ أخذو ه منهمثل شىءله:فان آتا هم لحاجة لا مد له منهاقلت يريد آن يطلبه اليهم ؟ فقال:لا بأس عليه سؤ قال:وآما ان آتاهم أيتحدث معهم ى وهم ( :واذا رآيت الذينيعلمون بالمعاصى فتند نهاه الله عز وجل فى قوله يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) وقوله : ( وتد نزل عليكم فى الكتاب آن اذا سمعتم آيات الله يكثر بها وبستهزآ بها ) الآية ‏٠ _ _ ٦٩٦١ وتال محمد بن سعيد رضيه الله:معى أنه ان أتاهم لينكر عليهم وهو آمن منهم فلم يقدر على الانكار عليهم ث ولم يقبلوا منه لم يكن له القعود معهم الا أن يكون يتقى منهم تقية فى مفارقته لهم فى سال أو نفس أو دين ء ولا كان قعوده معهم من أجل التقية،أو وصوله اليهم لمثل ذلك ع ولا يقدر على الانكسار عليهم ث ولا يرجو قبولهم على الاتكار كانت النقية لنىء قد ظلموه وهو يريدس ولو قدرمنه يخرج ى معنى،فكل هذامنهم ء آو يخاف آن يظلموهاستخراجه التقية عندى س وكل موضع نقية آنكر فيها العبد بقلبه ما يرى من المنكر ص آو يسمع آو يخطر بباله فهو سالم ث ولو آكثر الوصول والقعود س آو عن ماله آو عن آحد ممن بلزمهبريد فى ذلك الدفع عن نفسه من المسلمين ث آو عن جملة المسلمينعوله ؤ واالنيام به ث آو عن آحد فى معنى ما يخاف آن يتولد عليهم من ظلم الظالمين ث بسبب قطيعته ومفارقته ويرجو دفم شىء من الظلم بشىء من مواصلنه فى الظاهر 3 ومجالسته ووصوله،فكل هذا انما يبكون على صدق النية لله ث فاذا كان على هذا رجى له ف ذلك أعظم الثواب،لأنه ربما كان هذا أفضل من الانقطاع لما يرجا من الدفع عند الوصول،ولما يخاف من التسلق ‏( )١عند الانقطاع بسبب ذلك ‏٠ :مسألةجب جعفر بن محمد،عن آببه ث عن آياته قال:قال رسبول الله صلى االله عليه وسلم« :لا يأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر الا من كان فب4_,ه 6بآمرغيمابما ينهى } عدلرفيقنما مآمر:رفقخصالثا(رث ( )١التسلق ! :لتسور من اعلى الحائط٠ ‎ _٧٠ عدل فيما ينهى ك عالم بما يأمر ‏ ٤عالم بما ينهى » وقال رسول ا له صلى الله عليه وسلم« :انكم سترون بعدى آمورا تستنكرونها فاصبروا كالتابض على الجمر فانكم لن تستطيعوا لها غيرا حتى يكون ا له هو هو الذى يغيرها » ‏٠ أبو عبد الله قال:على المرأة أن تنكر بقلبها ث وليس عليها آن تنكر بلسانها . :ب مسالة ؤ ليسالمنكرالله:ان الأمر بالمعروف والنهى عنقال آبو عبد بفرض على كل س ولو كان فرضا كذلك لكان على النساء س ولكن آد آنه منكرعرفهالشراء ث أو على منعلى من تقطع على نفسهفرضه فعليه انكاره،الا آن تجىء حالة تجبوز له النقية ‏٠ :هد مسألة رجبلعنااللهرحمكسالت:اللهرحمهالحوارىأبىجواابومن دتترآماولا6سجدةولاركعةمنالصلاةقكمولا معرف-تر ه فيها وتعلم ذلك منه ؟ الفقهاء:عليك آن تعلمه اذاس فقد قال بعضفعلى ما وصفت ‏٠‏ ١لصلاةرأيته لا يحسن محيو.بنمحمدكلاموهو)مالكالصلت بن‏ ١لاما مكنابمن _ _ ٧١ رحمهما الله ف سيرته الى أهل سقطرى:ومما أوصيكم به أن تتتوا الل ولا تبيعوا ثسيئا من الأسلحة بمسقطرى،ولا تشربوا النبيذ ث ولا يتحدث أحد منكم وامرآة خاليا ث ولا يشبتمن بعضكم بعضا ث ولا يكونن ف شىء من مجالسكم لهو ولاا لعب ولا هزل ولا كذب . عليه أنتما أعنى محمد بن عشيرة وسعيد بن شملال 5فمن ظفرتما آنه شرب نبيذا حراما،آو خلامعكما عليه من آصحابكماأو صح بامرآة يحدثها غير ذاات محرم منه ممن نشسيق الى قلوبكم فيه التهمة ؤ آو بكون متهما باللهو واللعب،أو بالغناء أو شىء مما يكرهه الله والمسلمون،آو آذى آح دا من المسلمين،أو والى أحدا من عدوهم ، آو باع سلاحا ف أرض الحرب فقد آذنت لكما قى قطع صحبتهم واخراجهم من عسكركم،وقطع النفتات والادام عنهم ‏٠ من أسلحة المسلمين فنقعضونه منهم الا منومن كان معه منهم شىء تاب منهم س و استغفر ربه وراجع ما تحبون منه س فاقبلوا توبثه س وآقيلوا الينا،الى آن يسلمكم الله وترجعونس وردوا عليه نفقته ورزقهعثرته ‏٠اللهان .شسباء ومن آراد من آهل سقطرى من آهل الصلاة من رجال أو نساء إن يخرجوا معكم الى بلاد المسلمين غفاحملوهم ق حمولنكم،وآنغقوا عليهم من مال الله حتى يصلوا الى بلاد المسلمين ث ومن كان هناك من آولاد شراة وآعوران المسلمين،فاحملوهم الى بلاد المسلمين ث فان تلك دار لا تصلح لهم بعد تلاحم الحرب بمننا وبينهم . :مسألةجب ومن جواب من ,أبى الحوارى االى من كتب اليه:سالت رحمك ٧٢ أنك وآنت نخدرغيرهاطريق آومناكر قأ لله وانانا عن رجل آحدث تكر عليه بالتولن ؟ فالذى حفظنا من قول المسلمين آن الأمر بالمعروف ث والنهى عن عليهعلى جميع المسلمين ف فمن قدر آن ينكره بيد ه كانالمنكر،واجب ذلك ؤ ومن لم يقدر بيده وتقدر بلسانه كان عليه ذلك ،ؤ ومن لم بندر اذا آنكرت بيدكخفتينكر بلسانه كان عليه أن ينكر بليه ث فاذا ‏٠أو بلسانك ينساك شر لا تقدر على صرفه آنكرت بقلبك ومن لم تخف منه شرا لا تة_در على صرفه س فواجب عليك آن تنكر اذا قدرت على ذلك ث واان كان المحدث لا يقبل ممن أنكر عليه فلا بد من الانكار،اذا كنت لا تتقيه ص وقد قال الله قى كنابه( :واذ تنالت أمة منهم لم تعظون توما الله مهلكهم آو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ‏ ٠فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوابئيس بما ينهون عن السوء وآخ_ذنا الذين ظلموا بعذاب يفسقون ) وذلك لما تركوا ما ذكروا به ما نهوا عنه ڵ وآهروا به . والله آعلم بذلك . واما ما ذكرت اان كان المحدث لا ينتهى الا بالضرب،فانما الضرب للسلطان س وقد قال لنا آبو المؤثر رحمه الله:انه ة_د آمر بضذرب قوم قالانه قال:كان بدل على السلطان بذلك ؤ ثمكانوا قى منكر ث وذلك لذا:انه استحلهم بعد ذلك،وآما نحن فنقول:لو لم يستحلهم من ذلك لم يكن عليه بأس فى ذلك ان شاء الله . وذكرت ان كان هذا المحدث قد أنكر عليه فلم يقبل ث فاذا _٨٧٣_ كان قد عرف بذلك وقد أنكر عليه من آنكر فلم يقبل،غمن لم ينكر بعد ذلك فواسع له ان ثساء الله ه المناكر6فيمنآديا علىيخرجالضربهدا::معى آنسعردآبوتال آتى بها ممن يستحق العقوبة على إثيانه فقال :انما ذلك الى السلطان ء آوحا للهحتوقمنوااجيةالعنتويةتككنن لم تماالعقىآوالعقوبةلهلكن ‏٠\ أو حق لأح_د من العيادحدوده قال:وليس ذلك للرعمية آن يعاتبوا عقوبة الأدب ث وهى كذلك عندى حسن الا آن يكون آحد من الرعية قد برز نفسه لذلك س أو أظهرها وعرف مكانه بذلك فى الگمر بالمعروف ‘ ورالنعى عن المنكر،حتى صار بمنزلة الغالب على ذلك آو السلطان فيه ث وعرف مكانه آشہ_به عندى معنى السلطان ء وكان له ما للسلطان من الأدب ‏٠ آهله عنه س خذلك يؤمرون فبهالمنكر ق وقته وصرفوآما انكار الحجة من كل من قدر على اانكار ذلك عليه فان امتنعوابانأمر ص واتامة دفعوا عنه بما تدر عليه من دفع ‘ وحيل بينهم وبننه بما نتدر عليه هن دفر آو ضرب حنى يترك الباطل الذى عليه تركه ى ولأ غاية لذلك عندى س وانحارب على ذلك كان حربا س وقوتل حنى يفىء الى آمر الله ع وكان بمنزلة الباغى ‏٠ ذاكايرفحربي ةهعلىآنهم رأوهعليه أناسشسهدرجلوعن ؟علبه فلا فرى باسا على منا رآه رفع آو لم يرفع ‏٠ _ _ ٧٤ ومن جامم أبى محمد فى انكار المنكر اذا رجا الانسان قبول آهل المنكر منه ع كان واجبا عليه أن ينهى عنه ث وان آيس لم يكن علييه آن ينعى اذا كان تد نهى مرة واحدة،لأن النهى مع الياس بعد ذلك يكون نفلا ص ومم الرجا وغلبة الظن يكون فرضا س وما كان آمنا على نفسه وهو يرجو مع ذلك نوظنه يغلب عليه ث آن يقبل منه الحق فعليه أن يقول ويدعو الى االله ي ويأمر بالمعروف،وينهى عن المنكر،قتال الله تعالى( :ومن آحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ) ومع الاياس الانكارمنمكونفيماواحدةمرةالقيولعليه منفالفرضالتمولمن وبالقول . تركواذم قوما:آليس الله تبارك وتعالى قدفان قال قائل :الانكار على أهل السبت4ومدح قوما آنكروا عليهم ؤ فنال جل ثناؤه ) واذ قالت أمة منهم لم تعظرون توما .الله مهلكهم أو معذبهم عذايا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ) : قيل له:أولئك تركوا ,النهى مع الرجا،والدليل على ذلك قول الله تعالى فيما آخبر عنهم آن قالوا( :معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ) فان قال:أليس قد عذر الحى الذاهى وعذاب القاعدين ؟ قيل له:بل عذاب الذين امتنعوا من القبول بقوله تعالى : ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئبيس بما كانوا يسقون ) . فان قال:آيجوز للمؤمتين آن يجالس آهل المنكر والسخه وهم قى منكرهم وباطلهم ؟يخوضون _ ٧٥ وتيل له:لا يجوز ذلك ‏٠ فان تنال:لم لا يجوز ؟ قيل له:بل يجب عليه الاعراض عنهم الى آن يتركوا ذلك ‏٠ :فلم نهيتم المؤمن عن مجالسة الظالمين وأهل السفهفان قال ق حال منكرهم ونخوضهم وباطلهم ؟ ونيل له:ان ا له عز وجل تبد نهى نبيه صلى ا له عليه وسلم عن مجالستهم بقوله عز وجل( :واذا رآيت الذين يخضون ف آياتنا فأعرض عنهم حتى يخضوا ف حديث غيره و,اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعذ الذكرى مع التوم الظالمين ‏ ٠وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء ) بعد الانكار عليهم بالموعظة لهم ث ويدل على هذا قوله عز وجل : ( ولكن ذكرى لعلهم يتقون ) س وقال تبارك اسمه ف موضم آخر : ذكره( :والذين) فلا تقعدوا معهم انكم اذن مثلهم ) وقال جل والله آعء_لم( زعمواكراماباللغو مروامرواواذاالزورلا بتسهدون أنهم يعرضون عنهم ينكرون عليهم ‏٠ ومعنى قوله( :والذين لا يشهدون الزور ) آى لا يشاهدون آهله ، ئعنهمآعرضوابهمجازواواذا6منهمذلكحالقيجالسونهمو لا ‏٠و التخويف ئ و الله أعلمالعظ لمعليهموان أمكنهم أنكر و.ا فان قال قائل:فان كان منكرهم بدعة من آحد المذاهب،ھ_ل مجالسهم ؟يحضر ب٢ ×,‏_ قيل له:ان أحضر لناظرتهم مع الرجاء انهم يقبلون منه أو يقبل منه آحد منهم أو بعض من ييحضرهم فجائز . ق مسجد ؟:فان كانو.افان قال وقيل له:بكبون ف عزل من ذلك المسجد اذ! كان ينتظر الصلاة ء مع ذلك الكراهية لما هم علبه ‏٠ويظهر ؟آن ينكر الو احد على الجما عةفان قال:فلم لا بجوز قيل له:ليس عليه أن ينكر على الجماعة الا عند الطمع الغالب عليه ث والأمن على نفسه ڵ وأنهم يقبلون منه الا آن بكون قادرا عليهم ‏٠ فان قال:خلم اج بجوز ذلك ؟ قيل له:ان الله عز وجل لم يوجب على الواحد أن يقاتل أكثر من اثنين ‏٠ الله عليه وسبلم آنهعن النبى صلىروىفان قال:آليس قد :والسلامالصلاةقال« :المقتول دون ماله تنهيد » وقال عليبه » ؟« أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جور اله عله وسلم & وا لمعنى قا لنبى صلىقال ذلكله:تبدتل منظفر به ويمنعهيرجو آناذا قاتل على ماله منالانسانذلك آن مائة رجل بالسلاح%لأنه اذا جاءهشىهردعليه فقنله المتعدى فهوتعده قتالهفله آن بقاتلهم مع علمه آنه لا ببلغ متهم مراده من المنع ؤ وانما _\٧٧٢ لهم انما يؤدى الى قتله دون سلامته،فهذا تال نفسه،وألقى بيده الى التهلكة،وآما الذى يتكلم بالحق عند سلطان جائز فقتل عليه ث فهو ان يتكلم بكلمة حق وهو يرجو بها النجاة فى الدنيا والآخرة من تصويب دين المسلمين ؤ أو ينهى السلطان عن منكر يفعله،وهو يرجو آن يقتل منه ث وينتهى عن ذلك،ويحسن موضع النهى معه س ويقتل عليها ٠وتنحوه‎فهذ١ ‎ فان قال:فهل بجوز آن يتزيا أحد من المسلمين بزى يعرف به الذمة ؟وعمالهم وأهلغيرهم كالجيابرةمنمهوييينونالفغنسباق قيل له:لا ينبغى للمؤمن آن يلبس ثسيئا من زيهم،ولا يتزيا به على المستور من الناس آن لا يفعل فعالالئلا يتهمه من يراه ص ويجب الوعرة ،يتهم من؛ أجله كما لا يجوز له مجالسة المتموكبن فى ا مواضع كما لأ يجوز للمؤمن آن بتشبه بأهل الذمة فى زبيهم & ولا يؤثم الناس متهما بأنه منهم3والله أعلم ‏٠» ليه يصيربفعله بنقسه ومن سيرة المحاربة عن بثسير بن محمد بن محبوب:القول فى الأمر بالمعروف “ والنهى عن المنكر آنه عام على ضربين:فالمنكر واجب انكاره ع والأمر بالمعروف فرض فيما فرض فعله ث ونفل غيما نفل فعله ، بدلالة العقول التى أعظم الله نفع ذويها بها2وقطع عذرهم بحجتها & وآيضا بشهادة آيات الكتاب الحكيم ف تبيانها ث وسنة الرسول فى برهانها2واجماع الكمة فى ايمانها ‏٠ - ٧٨۔‏_ همن المعقول آنه لما وجب أن يأمر ا له تبارك وتعالى بما حسن فيها من معرفته بأسماء توحيده ث وصفات تمجيده،وينهى عما قبح ‏ 6٧6وظل-موكفر ان نعمنه6رسولهوتكذيب‏ 6٨وشنمهالجهل بهفها هن 7العقولكاملعلى} وجبأرضهقبالفسادو السعىهعباده ‏٠ما ذكرنا قيحه .7ذلك فيها6وتركمنفعل ما حسن لأرما،ولو لم يجبولما كان ذلك كذلك ث وجب االأمر به فرضا لكان مياحا لهم0ولما دل الدليل على وجوبذلك فى حجة .عقولهم ذلك منهم ى وتعالى الله عن اباحة ذلك فيهم،مم عدم العجز عنه لهم ‏٠ الأمر والنهى فىفى ذلك وجوبووجود السبيل اليه منهم ث خصح وترك المنكر منهم ى لو لم يجبعقولهم ت لما وجب فيها فعل المعروف ذلك لخرج فعل المعروف،وترك المنكر من أن يكون واجبا اذا كان زوال الأمر والنهى عنهما يوجب اباحتهما ‏٠ فأما الدليل على لزوم ذلك وفرضه من كتاب الله ع وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،فان الله يقول( :لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا بعتدون ‏٠ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ) وقال آيضا : ( لما نسوا ما ذكروا به آنجينا الذين ينهون عن السوء وآخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ) فدل بالآية الأولى بوجوب اللعنة بترك النهى عن المنكر ث وأنه اعتدوا معصيته،وفى الآية الثانية وجوب النجاة من عذاب الله بالنهى عنه ع فلو لم يكن فرضا لما استحقوا النجاة به الأن النفل من الأعمال انما تنال بها من الله الزيادة من ثوابه . وقال( :ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف _ _ ٧٩ وينمون عن المنكر وآولئك هم المغلحون ) غأمرهم آيخذا به ث وهسماهم مفلحين بفعله وقال( :ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آييات الله آناء الليل وهم يسجدون ‏ ٠يؤمنون بالله واليوم الآخر ويآمرون بالمعروف ويبنمون عن المنكر ويسارعون ف الخيرات وأولئك من الصالحين ) وقال أيضا( :لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن تولهم الاثم وأكلهم السحت لبئسرما كانوا يصنعون )،وقال( :كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فدل أن ذلك من أفضل الطاعات له اذا كانىا خير أمة به ؤ وما كان من الأفضل من طاعته ث فواجب غرضه على ‏٠٠ساده عب ( :وتعاونوا على االبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثموتال آيضا والعدوان )،وقال( :تنانتلواا التى تبغى حتى تفىء الى آمر الله ) فكان هذا منه لازما للمأمور به ؤ فكل هذا دليل على الفرض بما ذكرنا من الكتاب المبين ‏٠ وآما ما قى ذلك من سنة الرسول الامين ث أن الأمة مجتمعة على أنه صلى الله عليه وسلم آمر بالايمان بالله ث ونمى عن الثبرك به ث وحارب هو وأصحابه على ذلك الرادين له عليه ث مع أمره ف الجملة بالصلاح ء ونهيه عن الغساد ڵ والأمر للناس بذلك قى داار الاسلام0وآن لأ يدعوا غيها منكرا ظاهرا الا نكروه ع مع ما ف ذلك من الروايات المجتمع عليها & وعلى تنبوله عنه منها آنه قال صلى الله عليه وسلم« :لتآمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر آو لييسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعوا خياكم فلا يستجاب لهم » وآنه آخبرهم آن أفضل ما آمروا به س وندبو! اليه من أعمال البر بعد ايمانهم2وآنه أفضل الجهاد ث وأن جميع أعمال البر بعد المعرغة بالله وبرسوله ث وآن حتنا ما جاء مم الأمر بالمعروف والنهى تركه أن يعمهم الله بالعذ ابيحر لجى4وخوفهم ققعن ا مذكر ء كتنفله ‏٠عندهمنالشديد فاجتمعت العلماء أن من سنته الأخذ على يد السغهاء ث ومنع المعتدين من !لظلم والاعتداء ص وأن من ترك آن يمنع من ذلك وهو يجد السبيل اليه حتى عصى الله بالعدوان والظلم لعباده ث فهو شريك الظالم فى ظلمه س والمعتدى فى عدوانه واثمه ‏٠ وروى أن أبا بكر الصديق رخى الله عنه قتال فى خطبة له خطبها أبها الناس انكم تقرون هذه الآية ث ونؤولونها على غير تاويلها : ( يا آيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهنديتم ) وانى سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول« 0ما من نوم عملوا بالمعاصى ومعهم من يقدر آن ينكر عليهم فلم يفعل الا يوثسك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » وق ذلك روايات كثيرة عنده صلى الله عليه وبسلم ء بؤكد فيها ء ثم انه قد يختلف الانكار لاختلاف المنكرات وأحوال المنكرين لها ث والمكان لهم،غاما ما يختلف فيه المنكرات غالقتال والقتل للكفار ء ونصب الحرب عليهم الى آن ينزلوا الى حكم الاسلام فيهم ث وكذلك هل البغى الى ترك بغيهم ‏٠ وأما آهل الأحداث فعلى ما يراه الأئمة وآمروهم عليهم من حبسهم وتقتييدهم وتعزيرهم على قدر الأحداث فى عظمها ومبلغ صحتها ث ومتندار التهمة بها فى تأكيدها ‏٠ وآما الحدود فلا يتجاوز اقامتها على أهلها ث وأما الحقوق التى ‏ ٨١۔ يتطالب الناس بها فهر ,آن يحبس من وجب عليه منهم الى أن يخرجوا منها : فيها ‏٠لهم عذرأو يجب وآما ما يجوز أن يكون صغيرا من معاصيهم فالزجر لهم عنها ث و'لو عظ لهم فيها والاسنتابة لهم منها ث فان أصروا عليها ث ومنعوا التوبة منها عوتنبوا الى آن يرجعوا عنها،وآما الانكار ف وقت الامكان س غأقل ذلك ‏٠.آهلهمنللمنكرالكراهية وكذلك المعروف بالأرادة له ممن يجب ذلك عليه ث فاذا أظهرت هذه الكراهية وهذه الارادة له ث فأما مقام المخاطبة بذلك لأنه ليس فى الخطاب أكثر من الاعلام الذى يتم مع هذا الظهور،الا أن يكون معه أنه ان خاطب بذلك قبل منه سؤ فانه تجب عليه المخاطبة ث وبعد هذا فلجملة الأمر ‏٠المنكر أقسام منهابالمعروف س والنهى عن الأمر بالمعروفولجملة:القاضىلغهالذىالكتابومن.نسخةوق النهى عن المنكر آقسام تفترق:منها:ما تجب على المكانة متندار الحلاقة ‏٠ ومنها:ما تجب على أئمة العدل وأمرائهم دون العامة ى وليس ذلك للعامة دون الكئمة الا بالموعظة والتخويف لعقاب الله ث فأما ما كان على الكاخة من ذلك أمرتهم به الأئمة أو لم تأمرهم به ع فانه !غائة المستغيثين من الظالمين لهم فى آنفسهم وحرمهم وولدانهم ث واغتصاب أموالهم ع وباخافة سلبهم حتى يحولوا بينهم وبين ظالميهم بذلك مالم يكن على سبيل المحاكمة من الناس الى سلطانهم ث وان يتداعوا فيه الى فقهائهم بالدعاوى منهم،فان لم يستحيلوا لهم عن ظلمهم بدون الجهاد ‏) ١٦الآثار ج( م ‏ _ ٦جواهر ٨٢ لهم د من الامنكار عليهم0وكانت فيهم أئمة عدل أو أحد من آمر اتهم دفعوا فى ذلك لأمرهم0ويلى الائمة وآمراؤهم عنابهمذلك اليهم حتى يمضوا بما يستحقون فى العدل معهم،وان لم يكن أحد من الائهص_ة والآمر لهم ‏٠.ولم يمتنعوا لهم عن ظلمهم الا بجهادهم كان ذلكبحخرتهم لذلك فيهم كانوان امتنعوا بجبرهم اياهم ولم آمنوا معاودتهم العتاب لهم .الاستيثاق منهم الى آن أمنوا معاودتهم لا على سبيل لأن ذلك انما أئتمن عليه أئمة العدل وأمراؤهم س غهذا الضرب من الانكار الاستعانة عليهم بالسلطانالذى وصفناه يلزم كافة آهل االصلاة ء وجائز الظالم منهم ء لأنهم جميعا داخلون ف الأمر العام به لهم ث مالم يجد السبيل الى منع ذلك بغيره ولم يكن متعارفا منه الظلم ففى ذلك بمثل ما يستعان به عليه أو أكثر منه ه وهذا انكار واجب وان لم يأمر آحد من السلطان به،لأنه لم يخرجه من عموم الأمر مه لهم مآيات الكناب الحكيم حجة س ولا بيان من السنة ء فكان واجبا لما ذكرناه فى حجج عقولهم فعله فى هذا،وأما أئمة العدل وأمراؤهم،فهم مخصوصون بالقيام به ص وانما على الرعية انكاره بالموعظة،فهو نحو ما يتحاكم الناس غيه ويتطالبونه بالدعاوى منهم له ث من بعضهم على بعض،حتى يخرجوا مما يلزم بعضهم لبعض الوثيق' ‏٠والجنسبالتآديب وايضا ما يكون الناس بفعله ظالمين لأنفسهم فيما تعبدونه خاصا لهم ح كاضاعتهم لصلواتهم نسخة لصلاتهم وصيامهم ونحو ذلك من التى عنها زجرهم ك والمتهمة لأهلهاربهم عليهم ت وركوب محارمهفرض بها ى مواضع الريب منها ث فهذا ونحوه ما على الائمة وأم_راتهم انكاره عليهم،بالعقاب لهم عليه بما هو زجر س وقف نسخة زجر لهم عنه ، وادعاءهم لهم الى التوبة منه االا لينزجر ص وقف نسخة ليزدجر عنه غيرهم ٨٣ بالزيادة ق عقابهم0وآيضا اقامة حدود الله عليهم فيمن كان عليه خدمتهم بحكم الله ص لا بيريه منه الجهل بحرمة ما واقعه مالم يخرج من الاترار الذى به ثبتت الأحكام الى االانكار لها ث والكفر بما أنزل منها ث لأن الأهل الاتترار الحقوق به،والحدود فيه،ولا تقوم غيها الا آئمة العدل النائحة ث والرذةالمنكرات،مثل نوحوآمراؤهم:و عليهم انكار سائر على المصيبة ؤ والهيض عند النعمة ث بالنهمى عن ذلك عن رسول الله صلى الله علبه وسلم وآحد آهل الذمة مما يتزيون به من الزى والهيئة اتى ‏٠.مه السنة فيهمأبانهم بها االسلمون ث وجرت النهى عن زيهم ولميثات آهل السفه والجهل من الخيلاءوكذلك ق متسيهم ى و ارخاء الأزر على أتد امهم ى والشعور بلا فرق على ظهورهم . .واطالة ثسواربهم ؤ وقص لح_.اهموالطرر فى أقفيتهم ووجوههم ونثسبه النساء بالرجال،والرجال بالنساء منهم فى هيئاتهم ولبااسهم وزيهم ك وما هو قبيح من المسلمين فيما بينهم ث مثل اتيان النساء () وبيع الأنبذة قف آسواقهم وعلى طرقهم ‏٠ وأيضا حمل السفهاء للسلاح ف مدتهم،والغش ف سلعهم ء وصناعاتهم ومكاييلهم وموازينهم ح والتطفيف بها ث وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهى فى بيوعهم ؤ وبيع المغصوب وما وحدود أرضهم & نسخة أرضهم0وغرسفيه الضرر بينهم ق آوديتهم نخلهم وثسجرهم ومنازلهم ص ودوابهم وكلما فيه الضرر بينهم ث وقال النبى صلى الله عليه وسلم« :لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » ‏٠ بأقوالهم وآفعالهم ث وما يتولد منهلبعضهم بعضالذىوكذلك القذى مثل أفاتح،نسخة رائحة الكتف واثراعها ق طرق المسلمين } الخمورمنيبجلىفك وكذلك ماالمسلك فيهاوتوعيثجو هاوتغطية ٠آدمارهن‎:يعنى قاتيان النساء(()١ _٨ ّوالكراعمن السلاحث وما يحملالمسلمينالى أرضوالخنازير والمسلمات من أرضيهم0نسخة من أرضهم الى أرض آهل حربهم م-ن المشركين،وكلما يراه الائمة والامراء صلاحا للمسلمين عامة من منع اليها منهم © .وماأرضهم عند الحاجةمنلااطعمة وحملهاالاحنكار يعود للمسلمين من تعزير دولتهم ص وكسر ثسوكة آهل حربهم عنهم ، كفموسع نسخة فمسموع لهم ذلك5وعليهم اطفاء البدع ق شريعتهم النيران فى أرضهم ونحووانكار ما حدث من الكنائتس والبيع0وبيوت ذلك من المنكرات ث وعتاب أهلها بما يزدجرون ص نسخة ينزجرون به عنها ويدعونها االى التوبة منها ث وعلى عوام المسلمين مع عدم أثمهم وأمرائهم انكار ما ظهر لهم من ذلك بالموعظة الحسنة ‏٠ ماللمسلمين وظلما من ذلك نحوفأما ما كان من المنكرات أذى يدعو اليه آهل المذهب الى الضلال عن سواء السبيل ونحو ما يتلهى به من الغناء وضرب الطنابير والعيدان ى وضرب المزامير فى طرقهم ومساجدههم ‏٠وأسوانهم وأيضا ما يحدث فيها عليهم مما هو آذى لهم0وكذلك اجتماع آهل الشراب عليه فى منازلهم ث والفجور فيها بعضهم ببعض ڵ اأن ذلك ظلم منهم لبعضهم بعض ڵ وانكار ذلك يكون بالجبر لهم على تركه ى والمجوم عليهم ف منازلهم بانكاره مالم ينزجروا عن ذلك بما ذكرناه ص نسخة الا يحبسهم عنه `<'الموعظة ث فان لم يمتنعوا عن ذلكمنوصفناه لهم حبسهم لا على وجه العقاب لهم ‏٠ وآما مالم متصل نسخة ث وأما ما يتصل من المنكرات بأذى المسلمين } الائمة والگمر.اءفبالوعظ لهم انكاره عليهم عدم آكمتهم © فاذا حضرت رفم ذلك اليهم،وكان لهم انكار ذلك بما يراه من الهجوم عليهم ، والعتاب لهم،وكسر ملاهيهم وابطالها عما يلتهون به منها س وى نسخة _٨٥ ابطالها عما نسخة عن حال ما يتلمون به منها ع وان لم يكن فى ذلك الأذى معيهالهماذذىمعالملاهىهذهآأبضا كسروللرعية6وصفناهالذى ‏٠شرابهممنالحرامصبتوكذلكئأتمتهمعدم ومن المنكرات:بيع الملاهى التى لا تصلح الا لتهلى البالغين بها ء ويجب ابطالها عن حال ما يتلهى به منها ث وان وجدت مع آطغال آهل الصلاة0وكذلك صب الخمر من آيديهم0وآما آهل الذمة فلا يعرض لذلك معهم الا ما آذوا به المسلمين بين ظهراانيهم ء وليس للرعية فى انكارها بغير رآى من أنها ضرب أحد من آهل المنكرات ال١‏ مالم يمتنع عن المنكر الذى وصفناه الا مه ص وكل ممتنع بما يجب انكاره عليه بقتال المنكرين فهى ,حرب لهم ‏٠ :مسآلةجبو من مشورة الشيخ آبى محمد رحمه الله:وليس للرعية فى انكارها بغير رآى آمرائها ضرب أحد من آهل المنكرات س وكل ممتنع لما يجب عليه اانكاره بقتال المنكرين فهى حرب لهم ‏٠ :جب مسآلة وينبغى للسلطان أن يمنع الناس عن طرح الكساحة فى الطريق ء ويمنع الناس آن يجعلوا أمنعتهم ف الطريق . كحدثاآحدثرجلا تدبحضرواالحاكم آنأرسلهم:جماعةقلت قال:يعجبنى آن يؤخذ ء فان امتنم عن الوصول معهم الى الحاكم .٨٦ يكنلموانءامتناعهعلىضرىوه٥‏الأدبجعل لهمقدممنفان كانوا ‏٠بغليوهحتىعلبه مغيرهمنهم تعاونواولا أحداذالكلهمجعل وان لم يمكنهم ذلك شبئا،ورأى فى آدبه وضربه الامام0غان آذن لهم ضربوه حتى يتبعهم على ذلك،الا آنهم يستوثقون منه اذا ثبت عليه ذلك س وقيل:الا آن يرى ذلك الحاكم ف مخصوص تد رآه فذلك البه:فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك اذا لم يخف ق ذلك بطلان حق الخصم ‏٠ :جبو مسآلة وسئل عن النساء اذا استأهلن الحبس فتعاصين،هل يجوز للحاكم أو أعوانه آن بيمسوهن ويضربوهن حتى يطعن ؟ ذلكعلىجىرنفامتنعنحذلكعليهنوجباذ/اقيل:قدتال لهن،نسخة مس الأمدانهن ت فان لم مكن .ال٩‏ ذلكبما أمكن من غير مس منذلكمسعنستريدهماعلى بدهبجعلأنڵالفاعل لذلكاحتنال بدنهن ص فان امتنعن عن ذلك ولم بيلغم اليمن الا بالضرب كن كغيرهن من الرجال ء بد مسألة : وسئل عن المرأة اذا كانت تغسل مع الغسالين فى الوادى،وتتعرى فى غير ستر ؟ قال يحتج عليها،فان لم تنته حبست حتى تنتهى ‏٠ بد ميسألة : وسئل عن الزعاق آهو من المنكر ؟ قال:هو من المناكر وهو من بقايا أخلاق الجاهلية . _٨٧ تلت:غان كان الزعاق ف حرب نحو ذلك أم لا ؟ قال:ان ما كبر كان أحب الى من أن يزعق ث فان أراد بذلك تقوية وهيبة للعدو ت ورجوت آن يسعه ذلك ‏٠ الانسان زاعقا هل يلتمسسه وينكر عليهقيل له:غاذا سمع أو لا بلزمه ذلك ؟ قال:اذا احتمل آنه ممن لا يقدر آن ينكر عليه ث آو ممن ليس علبه الواجب الا على معنىذلك من طريق%فليس يلزمالحقوجوهمنمنكر الوسيله ن قدر على ذلك ‏٠ :مسألةعبو وقيل:ليس للوالى آن يدع أحدا يغنى ‏٠ :مس آلةعبو قلت له:فاجتماع النساء ف الطريق،هل ينكر عليهن القعود فيها ؟نهارليل أوقكا ن ذلك استر اية قآومعصبةكان ذلك قاذاذلكقيلمعى آنه قد:قال ٠معصصةه‎ ؟الرجال:وكذلكلهقلت قال:وكذلك الرجال،ولا فرق فى ذلك على هذا ‏٠ قلت له:وكذلك ااجتماع الرجال والنساء ى المرامس والحديث ة هل ينكر ذالك عليهم كان ذل ى ليل آو نهار ؟ قيل ذلك على:معى آنه قد قيل ذلك على سبيل ما قد مضىقال .7 اجنهاعقيل يا لكر ‏ ١هية آيضا ق.0وقدمعصيةفاستر ابةآومعصية قاستر'يةأومعصيةقذلككاناذاسترف‏ ٨ولو كنوحدهنالنساء ٠.معصي؛“‎ :مسالةو وسئل عن رجل قال له جماعة عنده:ها انا نسمع منكرا قم معنا اليه فانا لا نمضى الا بك ص فقال هو:ليس هانى اسمع شيئا ء هل يكون عليه أن يمضى معهم ولا عذر له من ذلك ؟ تقولهم 6‏ ١لحجةلم يعلم كعلمهم ئ ولم تقم عليهتال:معى أنه اذا ‏٠.علبه ذلك عندىلم بكن قلت له:فالحجة عليه ها هنا ما هى ؟ قال:معى أنهم اذا كانوا حجة،ويقومون مقام البينة فقد قامت عليه الحجة،وكان عليه آن يمضى معهم ‏٠ قال عمر بن عبد العزيز:ان الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاصة ء ‏٠و العامةالخاصةتغير آخحذتتنكر ولمالمعاصى ولمظهرتفاذا فصل فى انكار المنكر قى أيام الحرب ق‏ ١لاماممكونوكذلك:قلتئسعيدلأبىجو ابومن عسكر ‏٥ واعوانه ومن هم عده ممن تظهر المنكر ث تسعه التقية فيم رجاء _٨٩ منكر هم ئ آو لا تسعه ا لتنقية بيهمأشد منمنكرعلى صرفبعبنو هأن وينصف عسكره ممن يظهر المنكر،ولو لم يصل عدله الا فى منزله أو فى ؟ذلكمرضعهق‏ ٥أو فند قال من قال:لا تسع الامام التقية وعليه آن يبذل نفسه حتى يقتل آو يقتل فى الامر بالمعروف س والنهى عن المنكر . وقال من قال:ان الهمام بمنزلة غيره س وتسعه التقية كما تسع غيره س وليس ما آلزم هو نفسه من الامامة آكير مما آلزمه الله من طاعته ء ولمه ما لغيره من التقية س فهذا ف معنى التقية فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . اذا عارضؤ فاستيقن وخافواذا ثبت له معنى التقية وسعتها أنصاره بانكار المنكر خذلوه ث واستولى عليه من آهل حربه أو من غيرهم يبلغ بذلك الى ظلمه ى مالهممن يتربص به الدوائر منن رعيته ص مها ونفسه ثبت له معتى التقية على هذا الوجه ث وسعة الاعضاء اذ هو فى حال التقية اذا استيقن دلائل ذلك على هذه الصفة ‏٠ وعلى قول من لا يوسع له التقية فقد مضى القول ث وهذا اذا كان ف غير الحرب لعدوه،وآما اذا كان سائرا قى محاربة عدوه ؤ فمعى آنه قد قبيل له أن يترك الأحكام واقامة الحدود حتى يغرغ من محاربة ‏٠الخيارذلكوله قمقيم ذاكعدو ‏ 6 ٥له آن وأحسب آن ق بعض القول أن ليس له ذلك س وعليه آن يجد ق و اذ؛اؤعنهاشغلهماويبدعالمحارمة الأه_ر‏ ١وكانه_.ؤذثبيت معتى بال معروف ڵ والنهى عن المنكر،انما هو من حقوق الله التى للامام فيها .٩٠ الخيار ان شاء عاقب عليها ث وان ثشساء لم يعاتب عليها ث ورآى آن فى ترك العتوبة ى ذلك الوقت أعز للاسلام ث فعندى آن ذلك له ث وآخاف أن يكون عليه ذلك أن يجهد النظر فقيه لله ولرسوله ولمنفسه ولدين 4 وللمسلمين،مع مثساورة آهل العدل من العلماء ث وممن قدر على ذلك ح وتد ثبت أن للمسلمين آن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة وأهل الشرك س وآهل العهد من اليهود والنصارى وغيرهم من الهند والزنتج من ا لعجم . ونرجو آنه يثبت لمعنى الاتفاق آن طبول الزنج من المناكر ث وجميع الطبول ودهرتهم التى مباح كسرها ص حيث ما وجدت كان بها لعب آو لم ى ولعلهذلكآهل العلم ق تبركبعضمكن،وتد ثبتت الرخصة عن اتخاذه ف عسكر المسلمين اذا أريد بذلك الهبية للعدو والنكابة . وليس ترك منكر مما يرجا به الهبية بمجهود النظر اذا أراد ذلك آهل العلم،بأولى عن التغاضى عن منكر لا يجتمع على لزومه ولزوم ازالته ح اذا رجا بترك ذلك ما هو أفضل منه من نصرة االحق وأهله من المناصرين من البشر ء وأرجو آن ف بعض القول آن ليس شىء من ذلك جائز،وعلى الامام :انهعتدىمن عقولقولعلى أساسو هذاالمذكر اذ ‏ ١قدرجميعانكار لا تسعه التقية ولو بنفسه فمن فوقها . _٩١ باب٠ قى اللعب «إالملاهى وفى القصبة والشطرنج وفى عمل المغشوش من الدراهم والدنانير والصرف وفيمن يخالف المسلمين فى دينهم ويضللهم ويشتمهم وفى عتوبة من ضيع الفرائض والسنن ‏٠٨اللعب بالكعبينوسلم آنه نهى عن.الله علبها لنبى صلىوعن وكان قتادة يكره اللعب كله حتى اللعب بالحصى،ونهى النبى صلى الله اللعب و الباطل ‏٠حضورعنعلبه وسلم وآجمعوا آن الشطرنج اذا كان تمائيل لم يجز اللعب به س وفى حديث عبد الله بن عمر آن الله تعالى آنزل الحق ليذهب به الباطل ث ‏٠وبيطل به اللعب ڵ والزقن والزمارات والمزاهر والكبارات فالزفن بالمزاء والفاء:هو الرقص ء والزمارات والمزاهر:واحدها بعضهمفتال:الكبار اتقواختلفكبهيضربالذىالعودوهومز هر ‏٠الدفوف:بعضهمالعد ان أيضا 7 6هى والميسر والكوبةعن الخمرالله عليه وسلمونهى النبى صلى والعتير ص آو كل مسكر،وذكر خيه الكبارات آيضا ڵ والكوبة:البرد ق كلام آهل اليمن ص وقيك:هو الطبل ع وعن الخليل قال:الكوبة الشرطنجة،واالعتير قيل هو السكرجة س وإهو شراب يعمل من ذرة وهو اسم بالحبشسية ع و الغراطبة العود آيضذا ‏٠ ٩٢ :مسألة‎% والاستماع الى اللو معصية،والجلوس معه فسق ث والعمل به كفر ‏٠ المعصية‏ ٠واماواحدمعنىالىراجعانوالكفرالغسق:غيرهقال فقد تكون صغيرة،وتكون كبيرة،فالصغائر من أهل الولايه غير ‘الكبائرلاحقهأهل المر٫اعءة‏ومنعليهاال٭ بالإصرارموجبة كفرهم ے والله أعلم ‏٠الولاية والبراءةواما الكبائر فموجبة للكفر من آھ_ل ے والالكفرهكذا قبل س وبالذى عندى أن المعصية هاهنا أريد بيا أعلم ‏٠ :مسألةبو مذلك ذكر الآخرةاستماع القصبية اللهو الا أن ينوىولا يجوز :مسالةجلو الا آن بريد بدىثوالدف مكروه س ولا يجوز لعب الجونة للهو %ولعبالخفةبذلك يعود هانفسه) قيجربمكونلمثل خفنفسهبجرب السيف اذا آبصره للهو لم يجز الا آن ينوى أنه يتعلم الثقافة لخف يكون ى ومن أبصر جرى الجمال يريد بذلك الفروسية لخف يكون خذلك جائز ء وكذلك لعب هؤلاء الا االدف فلا يجوز خربه للرجال ‏٠ :هد مسالة وتال محمد بن محبوب:ان ضرب الطبل لا بأس به ؤ وأما الدهر ‏٠علبهالذىالأديمشخرق _ _ ٩٣ :عبو مسألة للعب كله مكروه الا ثلائة:ملاعبة الرجل عرسه س والثانى ويقال:ا ف سه » والثالث تعاهده قه سه ‏٠ ‏٠مسألةعبو وعن النبى صلى الله عليه وبسلم« :بعثت لمحق المعازف والمزمار والمزهر وعبادة الذوثان ث وآمور الجاهلية » ‏٠ فالمعازف:كل وتر يلعب به ء والمزمار:كل شىء ينفخ فيه،والمزهر : كل شىء ضرب به ‏٠ ونعى عن اللعب بالحصى والامام يخطب ‏٠ ‏ ١لمسجدقوآعظمهئحبث كانكله منعى عنه:ا للعبغبرهوقال والامام يخطب » الأنه موضع ذكر،وذلك ف حال اللعب ‏٠ :مسآلةبو س عن النبى صلى الله عليه وسلم ى أنه كان بكره عشرابن مسعود خصال وهن:الصفرة وتغير الشيب بها ڵ والتختم بالذهب ث وجر الازار ث والتبرج بالزينة للمرآة لغير حليلها ع والضرب بالبردشين ء .عقد التمائم،والرقى الا بالمعوذات،ونحول الشاعر لمحبة،واللعب بالكداب ‏٠ _ ٩٤ :مسألةجو ردسعكهل:قلتالملاهىوجميعوالدفافوالمزاميرالدهرةوعن كسرها اذا قدرت على ذلك كانت تستعمل آو متروكة ؟ ‏٨وجدتنكسر حنثفآما الدهرة والأصناج والزمارات فانها استعملت أو لم تستعمل ث واما القصبة فقد قيل حتى تستعمل ويكون عليها الغناء ‏٠ قال غيره.:قد قيل ذلك فى القصبة،وقال من قال:اذا تصب بها وخرج ذلك على سببل اللهو كسرت ولو لم يكن عليها غناء ‏٠ ومن الجواب:وأما الدفوف فاذا أسعملت من غير ثسهرة لعله الا أينكون عليها الغناء فانها تكسر ث ولو كسرتسر ك فلا تكاح لشهرة الن س غنى عليها أو لمأو فى غير عرسفى عرساستعملت آ و لم تستعمل يغن عليها ث ما لم يكن ذلك خطا ص ولا على كاسرها بأس س فمن تشجع أخذ بهذا القول ث وكان له فى ذلك الثواب ان شاء الله ث ومن آخ_ذ بالقول الأول وتورع كان له ف ذلك الثواب ان ثساء الله ‏٠ تال غيره:وقد قال من قال:ان الدف يكسر حبث ما وجد من يد الصبى وغيره،بلعب بها أو لم يلعب ث غنى عليها أو لم يغن . ‏٠وقتال من قال:يحرق ولا يكسر حيث ما وجد وقتال من قال:حتى يلعب به صبى أو بالغ ‏٠ ومن الجواب س قلت:هل يسعك تركها اذا قدرت على كسرها ؟ فاما على ما وصفنا وجاء فيه الكثر من القول فلا ييسعك اذا قدرت على ذلك،لأن المسلمين لم يأمروا الا بالحق والعدل ‏٠ ‏_٩٥ب بيدهمنآحدفجذبهآو طنيوردهرآومزماريدهقكانومن ذلك لربه آم ل١‏ ؟وكسره آيضمن لا ضمان عليه،وبالله التوفيق . عن بشير:وللرعية أيضا كسر هذه الملاهى مع الأذى لهم بها ‏٠من شرابهمالحرامصفوكذلكامامها كعدممع وسئل عمن يظهر الزندقة واللعب بانحبال ث ويرى الناس أثسياء من إحياء ميت آو قتل حى أو آنسباه ذلك ما يجب عليه ؟ قال:معى آنه اذا تبين منه مثل هذا آنه يعاقب بالحبس والعقوبة ينته7 ,حتى فصل فى القصبة والشطرنج والغناء وقال السيخ:ان لعب الثسطرنج لا يجوز وهو من كبائر الذنوب ‏٠ قلت:فانما آراد اللاعب تعليم الحرب ؟ قال:غان آراد بذلك تقوية لتعليم الحرب فجائز ‏٠ قلت:فان رآيت وليى يلعب بالشظطرنج ؟ _ ٩٦ قال:كان حكمه عنك البراءة حتى يقم شساهدى عدل أنه أراد هبلعبتراهمنه حين6فتبرآالذنوبك لأنه من كبائربذلك تعليم الحرب ‏٠غان تاب رجع الى ولايته ‏ ٤ولعب المردثشسير ل بجوز جهد مسألة : شىءكل»:تالباسنادوسلمعلبهأللهصلىااللهرسولوعن بليو به ابن آدم غهو باطل الا رمى الرجل على كبد قوسه س والثانى ملاعبته لعرسه،والثالث تأديبه لفرسه فانهن من الحق » ‏٠ :4.مسہ_ألة القصيبة ما لم يكن عليها االغناء ص فاذاوقيل:لا بأس باستماع الى الغناءمسنمعاستمعلو:وتدلحالمنكراتمنكانثعليها الغناءكان يسمعال٭٨‏ آنهمبيغخض لهالغناءوهو كارهانكارهعلىلا بدركاناذا البه يتذكر يذلك أمور الآخرة ان وقم فى نفسه ذلك لم مك٠4‏ فى ذااء بأس . ثتنة۔ وكانبيزيد:ح_دئنى الحسن بنعن أبى المرثر قالأحسب كصحاريعض قرى‏ ١لحكم قسليما ن منمعا مسلمين أنه كا نثقاتمن قعودا فى الليل اذا جاء شباب فقعدوا قرييا منهم ث ثم قصبوا بالكريب ، ختام بعض الشراة لينكروا عليهم ث فقال لهم سليمان بن الحكم : اقعدوا فقعدوا الى آن عتوا فقال لهم سليمان بن الحكم الآن فقوموا ١ليهم٠ ‎ ‏ ٩٧س :مسألةجل وتكسر القصبية اذا كان عليها الجماعة والغناء.وآما أذا ان وحده .أو معه غيره بلا لوو ولا لعب ولا غناء ولا جماعات من رجال ونساء فآما الزمارة نكسر على كل حال س ولو كان صاحبها وحده س وتنكر على صاحبها س وآما القصبة الكبيرة فلا الا على الجماعة على اللهو والغناء ء لأن المسلمين ة_د أجازوا استماعها لمن بتذكر با الموت _ نسخة .الاخرة ‏٠ويبكىيستنمعهاأباهرآىأنهالوضاحينآخبرنى زياد :-مسألة :ذلكئ ومعى أنه يخنلف قكبيرةالغناءآن:معىسعيدآبوتنا ل فال من قال:يسنتاب تبل البراءة لأنه لا ينغذ الكم الا بمد.الحجة ونال من قنال:بعد البراءة لأن الحكم قد وجب ‏٠ غركانوان6تيل البراءةاستتيبوالياان كانقال :منوتال :فقالالغناءشيرهالصفاروكذلك عندى4ثم استتيبمنهولى برىء الجاهلية ‏٠من فعلالمزماران من الأثر:القصبة لا تكسر » والزمارة تكسر س ويبؤدب الذى ينفخ فيها ص وكره بعض بالحصى ‏٠ ‏) ١٦الآثار ج( م ‏ _ ٧جواهر :مسألةنو له‏ ١رالنىءلتى لا تصلحاللهوآلذمنكانوماانطنيورويكسر من آى نوع كان وتحرق . نصل فى عمل المنشوش من الدراهم واندنانير ونى الصرف كعبا ية_ول:آول من ضربومعاوية عن عبد الله قال:سمعت ‏٠الدنانيي واندراهم آدم عليه االسلام قال:ولا تصلح المعيشة الا بهما قال بشير:كنت مع الفضل بن الحوارى ف سوق صحار اذ نادى المنادى على الناس أن الوالى عدانة يقول:لا تأخذوا المزبنة ‏٠ قلت للفضبل:هذه حجة لعدانة على الناس ؟ قال:نعم كما أنه لو نادى ف الناس أن الوالى ع_دانة يقول : »٭عليهحجةذلكلكانخذوها جهة مسالة : س آو منها ما دؤخذوسئل عن رجل كانت معه درا هم فيها صفر هلالردى عءذلكفيهايعلم أنوهو7فصارفانساناالىخجاء ليما ذاك اذا علما ذلك جميعا ؟ قال:معى أنه اذا علم البائم والمسترى بذلك فهو جائز ببنهما . ‏_ _ ٩٩ :هن مسألة وسئل عن رجل سلم الى رجل دراهم جورا نقاء فجازفه بلا وزن منهما للدراهم ث هل يجوز لهما ذلك ؟ به ث ولا يرونباسأصحا بنا أنه لاآنه على تول:معىقال ‏٠بالزيادة يآسا اذا كان ذلك بدا بند :مسألةو قلت له:ما تقول ف رجل معه دراهم س منها يجوز بلا اختلاف 0ه_ليعضويأخذهبعضآنه بردهبالاجماع الاما لا يجوزومنها تخلط هذه الدراهم بعضها ببعض لرجية جوازها بذلك جملة ؟ قال:يوجد فى الأثر فى بعض ما قيل:انه لا يجوز لأنه بمنزلة خلط الحب والتمر وآثسباه ذلك س والقول فى مثل هذا أنه اذا كان ذلك الى ذلك بخلطة أنه لا يجوز له لأنهيتفق بعضه ببعض،وقصد بمنزلة الخس ث وف بعض ما قيل فف هذه الدراهم:ان التعارف فيها له_ذاء وأنه يجوز خلطهامنها بعينهكل شىءآنها تنقد ص ويؤخذ المعنى ص ولا يكون غثىا ولا عبيا ‏٠ تجوزلاآنهاالانفاقمعنىقالدراهمهذهكانتفان:لهوقبل بنفسها وحدها ع فاذا خلطت مع غيرها من النقد رجعت فى معنى التعارف أنها تجوز بالاتفاق ؟ فاذا كانت على هذا خرج معناها آنها من النقد الجائز لا علة نميها س الأن الناس على ما اتفقوا عله فهو ثابت لهم وعليهم ؟ _ _ ١٠٠ فان كانت اذا خلط فيها معها غيرها من النقد صارت بحال فى التعارف أنه يأخذها بعض ويردها بعض ف معنى التعارف ؟ فى حالها ذلك ى ولمقال:معى أنه اذا كان يختلف فى أخذها يقصد فيها الى تدليس ء وانما قصد الى انفاذ النقد الجائز فمن آخذه :‏١مسألةو قلت له:ما تقول ف رجل معه دراهم صفر ء ناتى الى آخر فأخبره بذلك أنها صفر،هل له آن يشترى من عنده بها ؟ ‏٠له ذلكمعى أن:تنال قلت له:فان كان يخاف آن ذلك صفر فأخبره بذلك آنه يخاف أذيا صفر فرضى بذلك ؟ ‏٠ذلكلهمعى آن:قال ؟أ ولا يخبره مذ!كايا هاأو يقضيهمن عنده .7له أن يشترىه_ل الأخذما كانالتدليس كائنمنبرىءاذاآن له ذلك:معىتال ‏٠يعرفل٭آوذلكحرف علدر درهمااثنىهيا6فأعطاهدراهم صحاحاعليه عشرةومن كان يصرففأعطا ‏ ٥صحاحانتتا كعليه عشرةلو كانوكذلككجائزفهونتقا ‏- ١٠١۔ الوقتذلكعلى ما يتفتان علبه فذهيا بصرفآودينار:أعطاهالبلد4آو الذى اتصارفا فيه فهو جائز ح ما لم يكن فى ذلك شرط متقدم . :مسالةجنو ؤخمسة دراهم حلالكان عليه لرجل:ومنآخركتابومن فطلب منه صاحب الحق أن يسلم اليه صحاحا بقيمتها ث فسلم اليه بها ؟6ورضىأربعة در اهم صحاحابالخمسة فذلك لا يجوز وليس له الا مثل الذى له س ولا يجوز ذلك بينهما عن حلال بالصرف،وعليه رد ذلك آو مثلهصحاحاالا آن يكون يأخذ حته الذى علبه كما يلزمه ء الا آن يكون يدفعالى صاحبه س وبأخذ \ فذلك جائز ث وآما بزيادة صرف بينهماالنه دراهم عن دراهم ما شاء فذا فيه النهى ولا يجوز ‏٠ الى (مثلهآوذلكرد76بالصرفحلالعنصحاحابأخذولا صاحبه،ويأخذ حقه الذى عليه كما يلزمه ‏٠ » هل يجوز ذلك آن تعطبه در هماوعن رجل له عليك در هم صحيح ؟مكسورادانتتاو فة۔د عرغنا ق هذا الصرف أنه اذا حضر أحد النوعين فصارفته بالآخر الذي ,علك آو عليه جاز ذلك على ,هذا بد بيد ‏٠ علبهكانرجلالله عنرحمهسعردوسئل آبو فآنتذ ‏٥در ‏ ١هملرجل _١٠٢‏. ث وطلباباها ث ورضى بها،فلما فرغ من نقدها رجع فرد عليه منها شسئا ؟لاآمذلكمه أبلزمهيدلهأن قال:معى أنه اذا خرجت من حال ما لا تنقد ولا تجوز س فانه يثبت عليه عندى ‏٠ يدله ؟آنبطلباله6تم رجعبمهيا عنهغاب:فانلهقلت عليهكانلا نجوز7وكانت ممامن دراهمهأنها:اذا صحقال +بدلها عندى الامام:وان وجد الصبى لقطة أخذهاومن جامع لعله أبى محمد من بده ودفعها الى ثقة يعرفها ث فان لم بجد لها طالبا فهى للصبى ان ‏٠من: .الفقر اءأحق بها من غيرهئ وكانكان فقيرا على آموالومن الكتاب:واذا ظفر الامام على من يعرف بالتعدى النااس ‘ والخيانة لهم ق أموالهم قد التقط لقطة ؟ ثقة من النااس ليعرقها ئ7آنه يأخذها من عده ‏ ٤4ويجعلها قفقعندى ص وان كاناليه ان كان فقيراالمدة ولم بعرف لها ريا ردهافاذا مرت غنبا تصدق بها على الفقراء ‏٨ فصل فيمن يخالف المسلمين ثى دينهم ويضللهم وبشتمهم ؤ و على منأن نشد على من يقنت:بنبغى للسلطانقال آبو محمد بقدم تكبيرة الاحرام قبل التوجبه ع وينهون عن رفع الگيدى فى الصلاة . _١٠٣ وقتال:بلغنى آن أبا مروان كان يشد عليهم ف ذلك ث وكانوا يشدون على آهل الخلاف أن يظهروا ثسبئا من خلافهم ‏٠ القا سمآيابركة كهنمحمدبنأ للهعيدمحمدآبوعنهسآلومما سليمانمروانأياوسالت6مالكأبىعلىوعرضهاللهعيدينسعرد ابن محمد بن حبيب عن رجل يخالف المسلمين فى دينهم ع وبضللهم فى ذلك « تال آبو المؤثر:فيوجب عليه القتل ‏٠ ‏٠تنلوال4فان تاب:عسنتابأنه تالزيادآبىعن:يوجدتال ؟ذلكعنمالكآياوسآلت ‏٠صحيحازدادوآبىالمؤثرأبىعنمروانأبورواهالذى:فقال قلت له:فما تقول آنت ؟ قال:آنا .أقول بقول أبى عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله ‏٠النكال منهقويبحيس وبيالغالوجيع كالأدبآنه يؤدب :معسآلةجب وعن رجل قال لرجل با حمار .ي أو بيا سكران،أو ياسارق،أو الاله ؟أخز اهآوكاللهلعنهآوسفيهماآو6دا خنزير ‏٠بعزر:تال :بيدو مسآآة وعن رجلا ال لرجل:يا فاسق الفرج ؟ _١٠٤ بالزنى٠ ‎٦١امن ‎أراه الا قذغه بو مسالة: ‎ وعن ابن عباس عن النبى صلى االله عليه وسلم قال« :اذا قتال الرجل ئقاضريو ‏ ٥عشرينما مخنثتال0فاذاعشرينفاضريوهللرجل با بودى ‏٠(فاتنتلوهمحرمعلى ذاتوقعوان ؟أياهأوبمثسانتمة نفسهرجل عرض:الضاء التعزير ‏ ٠رجع ‏٠قال:مضرب على قدر :مسآلةو فانهعدلاالامامكانئ فانمغير اذندخل ييت النااسوقيل:من ا٠‏بعزره٥‏ :جب مسآلة من الزيادة المضافة من الكثر ع قيل له:فان كان رجل فى صنعة له ء ورافم عن ركبتيه،فأمر آن يخطيهما هق يحبس ؟ ‏٠.حبيسامتنع ولم مكن له عذرمعى آنه اذاقال : ؟من ,الفسادغيرهالطين آومن:انه برفعه:فان قالق۔ل له خاصةبدنهقمكونآنالعذرو انمائعذراليسههذاقتال:معى أن حرجلا تعمما لمعنى من قوله ح وكذلك لو أنؤ و هذاغيرهأومثل جر ح _١٠٥٠ فصل‎ قى عقوبة من منع الفرائض والسنن‎ ومن دان بترك الزكاة عن وقتها،فانه يقاتل على ذلك ؤ فان امتنع‎ وحارب تنل٠ ‎ ومن ترك الختان بلا عذر وهو رجل بالغ من آهل التبلة قتل بعد‎ ٠7الحجة‎اتامة :١عد‎الصلاةتاركقأصحايناختلف اخ:محمدآبىجامعومن ٠وتتننها‎فات:يتنتل اذافقال بعضهم وقتال آخرون:يضرب حتى يفعلها لا يرفع عنه الخرب حتى يفعل الصلاة آو يقتل بالضذرب ‏٠ والنظر يوجب عندى أن لا يقتل ما كان مقرا بفرضها،غاذا جحد فرضها تقتل ڵ الأن الأمة اجتمعت أن مؤخر الحج والصيام والزكاة لا قتل ‏٠علييبسه وتد تال أبو بكر الصديق رحى الله عنه:إنه لعله قال:لأقتل من قرق بين الصلاة والزكاة غاذا لم يجب على تارك الزكاة قتل كان تاركة الصلاة مثله ے والله أعلم ى والذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه على الزكاة انما جحدوا غرضها س ولو آقروا بقتلهم فلذلك قلنا ان حكم فرض الصلاة كحكم الزكاة،والله أعلم ‏٠ _-١ ٠٦. الدليل لمن قال من أصحابنا بأن تارك الصلاة بجب عليه القتل:أنه لا كان !لايمان عملا على البدن لا يقوم به غيره ث ولا يسد مسده بمال ، وكانت الصلاة عمل على البن لا يقوم به غيره،ولا يسد مسدها بمال \ ،وكان تاركوحب الجمع بينهما من هذه !الطريق ح واذا كان هذا هكذا الايمان بقتل،كان تارك الصلاة يقتل أيضا ‏٠ ودليل لهم آخر:أن النبى صلى الله علبه وسلم لما نمى عن تتل القتلالمصلين ص دل على ان تارك الصلاة يقتل ث والحجة لمن لم موجب أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال« :لا يحل دم امرىء مسلم الا بأحد ثلاث:كفر بعد ايمان آو زنى بعد احصان،آو قتل نفس بغير نفس » ولم يدخل تارك الصلاة فى هؤلاء دل على سقوط القتل عنه وتأخير عتوبته ‏٠ :بأن تارك الصوم لا بقنل باتفاق والصلاة مثله ءودليل ليم آخر والحجة على هذا لمن آوجب القنثل أن الصوم لا بقتل تاركه ڵ الأن الصوم الايمانو بصلح بالمال ق حال من الأحوال.وليس كذاك غره منقد يجير والصلاة تصاح بالمال ص وتقوم مقامه ص ويدل على ذلك قول النبى صلى الله علبه وسلم« :فرق ما بين: ,الكفر والايمان لترك الصلاة » وبالله التوفيق ‏٠ وتد قال كثير من آصحابنا يقتل،وان كان رآينا بغرضها ث ومن الكتاب الدليل على ذلك أن الأمصار متى تركوا الجمعة عوقبوا وسقطت ‏٠عءدالتهم ث وليس كذلك شسآن آهل القرى _.١٠٧ بباب فى لعب الصبيان والنوح وما أشسبهه وفى الرجال المتشبهين بالنساء وفى الهجوم على المنازل من ريبة أو استغائة وفيما بكسر من آنية الشراب ونفى مناكر الشراب وفبيمن آوى محدثا من ننية أو .عذر وفى العقوبات وفى الحبس على التهمة وخر ذلك عن أبى سعيد قيل له:فما تقول فى لعب الصبيان أيكون منكرا يجب انكاره كما يكون فى البالغ آم لا ؟ قال:معى آنه نختلف فى ذلك : فقال من قال:يجب انكاره وازالمته نفسه ص وليس بقيام حجة على ‏٠الفاعل ے لأنه غير متعبد وقال من تنال:لا يجب ذلك لأنه وقم من مباح على ما يخرج من ‏٠عند ىذ لك فصل ى النوح وما اشبهه وفى الرجال المتشبهين بالنساء على الموتى فهوالصياحالله:وعنآبی الحوارى رحمهومن جواب منكر وهو حراام2الن المسلمين قد كانوا ينكرون ذلك ‏٠ :مسالةبة ومن غيره،من كتاب الأ صفر:وقالوا ليس ينبغى آن يجلس مم نسخة وزر .النائحة ولا الباكية ث فانه مكروه،ويقال:انه زور _١ ٠ ٨_ ‏٠المنكراتمنو النائحةالناديةان:قيلوقد:قالغيرهومن ود0المنكراتمنةليسالناديةوآما:النائحةقالمنوقال أجاز من أجاز الاستماع الى الباكية اذا آراد بذلك تذكرة الآخرة ‏٠ ::مسالة ومن كتاب أبى قحطان:ومما ينكر النوح س وأخبرنى سعيد بن ونأخذالمرآةتقولآنالنو ح:انماقالامحبوببنومحمدأنه هومحرر علبها صاحبتها تجاوبان فذلك النوح ص وة_د رآينا المسلمين ينكرون ‏ ٥حمدوآخبرنى6ولا يحيسونبضريوننرهمولمك‏ ١موتىعلىالصراخ ابن محبوب أن امام حضرموت سليمان بن عبد العزيز كان يحبس على ‏٠الأحرارالنساءالصراخ مس آلة ثجل مزمارومن غيره وقيل:صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة:صوت عند نغمة4وصوت مرنة عند مصببة،وقالوا ليس ينبغى آن يقعد مع الباكية ‏٠:انه زورك ويقالو النائحة6فانه مكروه النائنة والمستمعة ؟ وقال من تال من المسلمين:ان المستمعة هى المتلذذة بالاستماع . ومن غيره:ويوجد أن النبى صلى اله عليه وسلم أنه لما قتل عمه حمزة قال« :لكن حمزة البوم لا بواكى له » فمرت نساء الأنصار بيكبر ‏٠الجنائز.\متبعآنودكرهحوسلمعلهاللهالنبى صلىعم _١٠٩ ويوجد أنه رأى امرأة نتبع جنازة فأمر بردها ث وعن ام عطية قالت : كنا نهينا عن اتباع الجنائز ‏٠ :جنة :مصسآئة وعمن ضرب صائحة آو نائحة قال:لا شىء عليه ؤ وبلغنا أن خالد ابن الوليد لما توقف سمع عمر النوح فى بيته ث فقال عمر لابن عباس:ادخل على آم المؤمنين وكانت ميمونة خالة خالد بن الوليد فآمر أن يسد عليها باب بيتها ث وقتال لهن عباس:آخرجين على" واحدة واحد ة ث فقام عمر :ستطابن عباسغالو احد ة منهنخمارفسقطبالدرةيخريهن خمارها ۔ فقال له عمر:انه لا خمرة لها + رواجذ.۔.ازةاذا كانتكانواابن مسعودآصحابويلغنا آن ث وأخبرنى الحخمارم آن ا لامام بحضرمرثبالأيو اب فغلتت على النساء كان يرسل الى آهل الميت يتعاهد أن لا تكون بواكى ‏٠ ‏ ١نذرينوبشير‏٨٧محبوببنرآيت محمد‏ ١لمسح :بنمحمدتنا ل ف جنازة ث فقامت باكية فتمثلت ببيت من الشعر باكية،فنكلم محمد بن محبوب،وبثشسير بن المنذر ى فقام اليها بشير بن المنذر بنفسه خقال وارث ‏٠:اذ ا تجاوينابن محبوبمحمد:آنا أكقبك اياها فطردها6وقالابن معسدد :معسآلةجد ومما ينكر النوح ص أخبرنى سعيد بن محرز آنه هو ومحمد ب۔ن محبوب قالا:ان النوح أن تقول المرآة وتآخذ عليها غيرها بتجاوبان ء ‏٠كذلك الذ-- . ه. الحنةبعضقمعنى ‏ ١لذو حآنآنى سمعت:أرجوبرهتقال ‏ ١١٠س لارخينا يقدرة الله س وأرجو أنه لعله بالعبرانية آنا لا نرضى بقضاء الله ۔ أعلم مذلك ‏٠والله آو وايه هقلت:فتقول النساء على المصيبة واه ھه_و كالصراخ المتأوه ‏٠قال:هكذا عندى وهو من طريق :هنه مسالة غيرقا ونتعر ىالوادىقالغاسلينمعتخلالمرآةوسئل عن سترة ؟ ‏٠حتى تنتهىقال:يحتج عليها0فان لم تنته حبست :مسألةجب لبعضمع خصومهببنهافصونهارفعتاذ:‏ ١مرآةعن7 ؟عليها ذلكبا لضحك © .هل ينكرصوتهافرفعتآهل بيتها } أو ضحكت ‏٠صوتهاتآمر بخفضيعجبنى أنهكذا:قال :هد مسألة وسألته عن المنثسبهين من الرجال بالنساء ث هل يضربون بالسياط حنى ينتهوا ؟ الى زىتال:معى أنهم بحبسون على ذلك ث فان انتهوا ورجعوا ءمنننحو أآنالىلذلكولا غايةكحتى ينتهواأطل حبسهموال١‏الرجال .المغازرةغازروا ضربوا حتى ينتهوا عنخان ‏ ١١١س خصل فى المجرم على المنازل من رببة أو استفاذة وسألته عن الدخول على أهل الريية بغير الإذن ؟ تميستاذنواذلك فلهم أنوعلمه:7فانهمآخبروا! :إ!ذأقال ‏٠يدخلوا والا فلا قلت له:آريت ان كان ذلك فتسوروا الحائط خثسير علييم صاحب 6وفى نسخةإليهم بالسلاحخصدمنزله ك وانق:لا بحاربوهتال بحاربوهاليهم بالسلاح فلهم آنمنزله6فان قصدق:لا يحاربوهقال ‏٠مذلك فليفعلوآًآخذوهأمكنهمفان قلت:فان دخلوا باذن ك ثم تسهر السلاح عليهم ؟ آخذهئ غان أمكنهاليهم بالسلاح فلهم أن بحاربوهقصداذا:قال ‏٠فليفعلو اذلكبدون قلت:فان ثسهر عليهم السلاح غير رب المنزل ؟ قال:هو مثل رب المنزل ‏٠ بهد مستاآلة : اليهمرجل وامرآة ق بيت يريدان الفجور ث فأرسلوسئل عن الامام فلم يأذنوا للرسول ؟ نسخة ونرفعونهما عنقال:يدخل عليهما بغير اذن وليرقعوهما -٭<‘الحرام ‏ ١١٢١س بد مسألة : وسئل عن قوم يجتمعون يشربون شرابا ؟ قال:يدخل عليهم بغير اذن أن علم أن شرابهم الحرام ‏٠ تال أبو عبد الله:يستأذن عليهم،فان أذن لهم والا دخل عليهم بغير اذن ‏ ٤وان لم يستيقنوا أنه حرام فلا يدخلوا عليه الا باذن ‏٠ هد مسألة : ومن غيره قال من قال:ان البيت الذى فيه المنكر فقد قال من ,قال : ‏٠بغير اذنبدخلانه وقال من قال:انه يستآذن عليهم ث فان آذنوا والا دخل عليهم مغير اذن٠ ‎ وقال من نال:لايدخل عليهم الا باذن على حال ‏٠ هدو مسألة : وسألت آبا عبد الله:كم من بيت يدخل بغير اذن ؟ الحاكموبيت6معصيةفيهآوكاحترقأواذ ‏ ١سرقالبيت:فقال اذا قعد للحكم ث وبيت المستغيث مثل المرآة يضربها زوجها س فاذا ‏٠فانا ندخل:استروادخل بغير اذن يقولاستغاثت تلت:كيف تستغيث و٬اغوثاه‏ ها للمسلمين ‏٠:و اغوئاه با لله ئ آوتال:تقول _١١٣ تصرخ ولم تقل من هذا:قان كانتتلت شيئا ؟ قال:لا يدخل الا باذن ‏٠ ولعله6للمسلمينياآو6يا لله‏ ١مر أآورجليصبحصا تحوعن يضرب،هل الأحد آن دخل عليه من المسلمين ويخلصه ان كان الباب مغلقنا ث آو بينتحم عليه الجدار أم لا ؟ قال:معى آنه قيل:ان استغيث يا لله ث أو يا للمسلمين أنه يغاث ويكون بمنزلة المنكر س فمن قدر على الانكار له لزمه فقد قيل : ان المنكر اذا تبين ف منزل اسنؤذن عليهم ى فان لم ييأذنوا للمنكر دخل عليم بغير اذن ‏٠ بدنها منعرىوشدامرآةالمضروبوكذلك لو كان:لهقلت الثياب س آيدخل عليها على هذا الوجه ولو كره هو س وكان البيت له أو لها ؟ غمعى أنه يدخل الى انكار المنكر على صاحبه كره أو رضى،فان فلم يأذن فبغير اذن بعد آن لا بيآذن آو لا يقدر على الاذن،أو لا بيمكن الاستئذان ص ويعاجل آهل المنكر عن صرف المنكر عنهم ث وصرفهم عن على ذلك ‏٠المنكر بآعجل ما يمكته ان تدر :.ج مسلة وسئل عن صائح يصيح با لله،آو يا للمسلمين ص وعسى يضرب ة ء،وان كان الياف ماتا:ما يكون للمسلمين آن يخلصو ه من.ذلكقلت هل لهم فتحه ؟ ( م ‏ _ ٨جواهر الآثار ج ‏) ١٦ - .١١٤ قال:معى أنه قد قيل:ان المستغيث يانثه ث أو باللمسلمين آنه يغاث،ويكون بمنزلة المنكر على من قدر عليه أو لزمه ذلك ث وقد قيل:ان المنكر اذا تبين فى منزل اسنؤذن على آهله ولا يؤخر ى فان لم يؤدن للمنكر دخل بغير اذن ‏٠ قلت:أرأيت ان كان ذلت رجل وزوجته،هل يكونان ى هذا ‏٠عندىفيهمانيتغيرهماقنيتاذاسواءأنه:معىقال قلت له:فبعض يقول:انه لا يجوز ولا يلزم آن ييغاتث الصاثح بهذا الصوت حتى يعلم آنه مظلوم ؟ وتنال:اذا تبين أنه غير منكر لم يكن عليهم ذلك س واذا لم يعلم ‏٠ال٨غاثه‏ لظاهر الدعوةذلكولزمهعلى من قدرما ذلك كان ؟عيد:؛اآوحراآوئبالغاأوصيياكانوسواء:لهقلث قال:اذا كان على هذه الصفة غلا أعلم ف ذلك فرقا ‏٠ قلت له:فاذا صح عنده فى اطمئنانته أن ف بيت منكرا غير ‏٠ظاهر “ وخاف ان هو استآذن من االذى يراد منه العقوبة على ذلك هل له آن ينقحم بغير اذن ويكاتب ذلك ويشعر لهم ؟ تبين س فمعى آنهقال:معى أنه اذا أراد انكار المنكر الذى قد قيل انه يدخل ولو لم يأذنو! له ص ومعى انه قيل:لا يدخلقد ‏٠الا باذن قيل له:فعلى القول الذى يرى له الدخول بغير اذن ان قالوا له لا تدخل علينا0هل له أن يدخل بعد الاشعار ؟ _١١٥ فجاز ذلك على ما مضى فى القول "لأول٠ ‎ :مسألة‎جنو :وسأله سائل وآنا عنده عن البيوت المباحة التىعن أبى الحوارى ندخل بلا اذن ؟ فقال:حانوت التاجر الذى يبيع فيه،والبيت الذى فيه المأنم © والبيت الذى غيه العرس،وبيت الحاكم الذى يحكم فيه ث فهذه البيوت ألنى هى مباحة بلا إذن ‏٠ ومن غيره:وقال من قال:ان البيت الذى فيه المنكر فقال من قال : ‏٠اذنبغيربدخلانه وتنال من قال:ليادخل الا باذن على كن حال ‏٠ وكذلك قال من قال ث فى بيوت الجبابرة:اذا فتحت التى لا يمكن الاستئذان لعظمها وبعدها على من احتاج الى الدخول فيها ث فله أن يدخل عليهم بغير اذن على اطمئنانة النفوس أنهم لا يفتحون آبوابهم الا لدخول الناس عليهم،ال من منع من الدخول س والله أعلم ‏٠ .وواجب اغاثة المستغيثين ومعونة المظلومين ممن يريد ظلمهم ومن استغاث بالمسلمين ى جوف بيت هجم عليهم بعد أن ية_ال لهم : افتحوا س غان لم بقتحوا هجم عليهم بلا اذن حتى ينصف ممن خللمه_ه وذلك عند القدرة ڵ وذلك و:اجب على القوام بالحق سؤ وعلى الناس اغاثة المخللوم0ومنعم من يريد ظلمه ومجاهدته ث ومن استغاث بهم ‏٠ه عليهم اغاثته ‏ ١١٦س قال أبو زياد:ومن استغاث يالله أنى مظلوم فأجبه ث ومن تقال : ‏٠أيضاللمسلمين فأجبها ‏٠البارىفعلىواجباه_ذ!ان كانالله برأيهعيدآبوونال فصل فيما يكسس من آنية الشراب وفى مناخر الراب به غيرنببذ فدعى به الى الوالى ك وآمراتهم يشربقلت:رجل عدل أن بشستمه،خذكر المأمور آن رائحته رائحة نبيذ ؟ قال:اذا خرج منه رائحة النبيذ حبس ث ويقبل على المتهم قول متهم مثله سؤ واالله أعلم ‏٠ :بر مسالة هذهمثلآصاباذاالشارىوعن:اللهالله رحمهعيدأبىوعن الجرار الخضر وغيرها من الخزف والصينى ع وفيها النبيذ والغنضح كذلك غرمهل عليه قى6ويكسىرهاؤما فيهاآو غيرهما فيهرق فيها ثسرابا مما ذكرت من الحرام0فان كسرها لم آرفاذا وجد ‏٠عليهآحتتها مذلك ولا غرمعليه بآسا ق كسرها ك وما وقلت له:آرآيت ان جاء رجل أو امرأة الى الثسراة فقالوا الجرة لنا وهما ليسا بثقة ع ولا يدرى الثراة آهى لهما أم لا ؟ ل٨ح_دهما‏.معهوحدتالذىآتترغانكالريحمعوجدوهاو انما وحضر المدعى لما واحتج آنه لم يدفعها اليهم ليعلموا فيها شرابا ء ‏٠عن كسرهاهقليمسكڵعلمنامغبروتتالو ‏ ١أخذت _١١٧ الشراب‏ 6٧وفيهاالدعوى:آرآيت ان كسروها على هذهلهوقتلت فان صحت لهم بشاهدى عدل ڵ فانى رى على كسرها الغرم اذا احتجوا آنهم لم بدفعوها ليعمل فيها الشراب مع أيمانهم بالله ما دغعوها اليهم ڵ ليعلموا قيها الثراب 6‏٠ وقلت:آرآبت ان احتج الذين وجدت هذه الجرة ث نسخة الجرار ئ ولموانما عملو ه خلا4ليس شرابذاكانالشرابذيهاآيدييمق فيهايجدوهم يشربون س أيقبل قولهم ولا تكسر تلك الأوعية ث وجد ريح الشراب آو لم يوجد ؟ ‏٠على ذلك ولا <ومن غبره قال:تعم هم مأمونون وقتلت:آرآيت ان ظفرتم بهم وهم يشربون من تلك الجرار فقالوا : ،ثم بدا لنا آن نشرب منه،تلت:وكذلكانما عملناه خلاان ه_ذا ؟والقربوالدنانالمشاعل فآما ما لا يوكآ عليه من المشاعل ث وليس عليه رآس يربط عليه . الائلج_لودمنكانوما6.الضعفةالمشاعلوكذلك6يحرقهبأسخلا حعلبهمنها موكآكانوآما ما6بحرقهابأسفلا6والحميرو الغنموالبقر والدخان والقرب من جلود الغنم فليس لهم آن يحرقتوها ‏٠ آنهمحبوبعنآبو صفرة:آخبرنىين .محبوبمحمدوقال قال:يكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر وغيرها من الجرار . -.١١٧٨ ومن غيره قلت:فالاناء اذا لم يوجد فيه خمر قائم غير آنه قد اذا كان لمن يعمل فيه الخمر ؟كان قيه:هل بجوز كسره الحرامعلىبهاأنهم يتقونالتهم0ومعروفتال:اذا كان هن ‏٠الخمر آو لم يكن فيهالمعنى0كان فبه نبذجاز ذلك على هذا :جبه مسألة وما وجد من القراع الزجاج والجرار فيه الشراب فانه يكسر الا الزجاج ث وشد كره بعض المسلمين كسر الجرار الخغر ويمراق فيها ‏٠ما :مسمآلةجب المسلمون ص هذاان الجرار التى فيها نبيذ تكسر اذا وجدها ‏٠عثمانعنذكروا وقال غيره:يهريقوا النبيذ ولا يكسروها ‏٠ قخصل قبمن آوى محدثا من نتية أو عذر قجاءكذلكبدهالمسلمبن قطعتسوقفالسلاحومن شهر الأثر عن الربيع بن حبيب وغيره من المسلمين , _,١١١ متلالعقوبهالآثار أن السلاح الذى يجب على من شهرهوفى بعض ‏٠واليرردنوالخنجر<والمخلبوالحرزوالخصنكوالنسفالرمح وف المدية اختلاف ع وليس العصا والخنجر من السلاح ‏٠ ممحاربنه ورمىأوبهايرمىآنأرادفانالقوسوأما والمحارب يقطع بما آخذ من الناس من قليل آو كثير ‏٠ وف قول عزان بن الصقر:اذا شهر السلاح ف سوق المسلين على ‏٠‏ ٠رجعالناسعلىالسلاحبشهرحتىبكن محاريامنهم لمرجل ومن جواب لحمد بن محبوب الى عبد الملك بن صالح:وآما ما ذكرت أنه من صح عليه آنه من آوى خثعم أو جعشم هل تحبس عليه ماله ؟ثمرة على آمو الهم ‏٠و لا سيرلذاكفلا آرى وسألته عن الخائف المتهم بتثل آو جراحة آو حدث من الأحداث 5 س آيج_وز لى آن آطعمهأو قرية وهو مطلوببى قف طريقغمر وأسثتيه ؟ قال:اذا علمت آنت منه ذلك الحدث فلا تطعمه ولا تسقه،وان لم تعلم وانما هر ,تهمة فلا بأس آن تطعمه وتشسقره ‏٠ آوقلت:فان وجدته ق مفازة وقد آشرف على الموت من العطش علمت آنه ة_د أحدث ؟الجو ع0وتد تال:اذا خقت عليه الموت فأطعمه واسقه الا أن بكون قائد الجيشس يسيرون الى المسلمين يريدونهم ث فلا تطعمهم ولا تسقيهم } _٢.٠_ المسلمينقتلواقدآو عسكرولو ماتوا جوعا وعطثشا أو جيش ونولو ا ۔ فلا تطعمهم ولا تسهم حتى يموتو ا . ومن غيره:معى آنه قيل:الا أن يكون ف حال التقية ث ويكلف علىو لاحباة.علىمعونةالىبقصدولا6ممالهنفسهخيفدىذلك المسلمين ‏٠ آن تمنعه نفسهاؤ هل لزوجنهالخائف من امام عدلوسآلته عن وما يلزمها له من حق من جماع أو غير ذلك ؟ عليها\ ،ولكنحق:لا ليس لها أن تمنعه ما يلزمها له منقال استعينت عليه آن تعين ,عليه ء وان أسندلت علبه آن تدل علبه ؟أن قال:ولا تفعل ذلك له سترا له،وانما تفعل ذلك لما بلزمها من الحق ‏٠ قلت له:وليس عليها أن تعلم به الا آن تسأل عنه ؟ .علد هيسدلعليه آوبهادستعان,ال٭ آذالكعلمهافلم بر وتال محمد بن روح بن عربى رحمه الله : سواهاومنالخدورذاتعلى سا مكا لص‏ ١لأئمةحة_منا ص حقكفقلوبهمبصد(`دق ملامآولىغيرالصدقوآهل امامطالبهبأوونولا الخوامىفيكهفغارفولو ‏ ١٢١س تثرو٥‏يسآنر هلهو ليس املعيش آو مذويؤوه لالااياهكتمانهموعلى كرب البرسام ‏()١يخشاهولو عدل.امامطليبآوىومن الى الندامبعلم منه صار هذاالرحمنلعنةعلده بانتظامالروايةفىصحيح ويطلب من يطالبه امام الحسامآوكارهرالحطبل ب عبنعليهالمسلمينوكل رامالطرقآىوهعلماذا :مسآلةعبو لهذ ‏١ونتلت:و ه_ل كانالله ڵآبى عبدعنيحبىخٹعم بنآمرقآ االمين ؟نتحمل عليه هذهالتائد آن قال آبو عبد الله:آما الطلاق فليس له ذلك وهو آثم فيما فعل ، بستخلف من تلحة_هله آن‏ ١لطلاق بالله4مانى آر ىوآما:الأيمان يغير المسلمين ‏٠عدوالتهمة بذاك بخئعم وغير من ‏٠الذ ى حلف آعطى نخثعما شىبئا من لمن فشريه:اتما كانغيرهتال ( )١يعنى وآن كان مريضا من البربسام٠ ‎ ‏ ١٢٢س كيسعن_.د٥‏وكانئبصحاريه آنه كان:وأخبرنى من أزققال ‏ ٧فاتهم الز اجر ورفعدراهم فننسه عند زاجرة ص ومضى فرجع ولم يجده عليه ائى القاضى أبى سليمان هداد بن سعيد فحبسه بقوله بلا سبب ث .فسأله عن ذلك بعض أصحابنا فقال:ان الثقة يقبل قوله بلا سبب :مسألةبو فان حضر رجل أو امرآة آو عبد آو آمة بالغة ث أو صبى مراهق أو غير مراهق ي وبه أثر جراحة ادعى آن رجلا ضربه،والرافع غير ثقة ء أن هذاالآخرفى فعله ث وادعىأو متهم بالزيادة فى قوله والتعدى ضرب نفسه أو أخبره غبره ؟ قال:اذا لحقهما جميعا معنى التهمة فى هذا آخذ منهما الأغلب بالتهمة فى النظر س وان اثستبه أمرهما تركت الشبهة فيهما لحقت قى غير موضعهن ‏٠ :مسآلةجلد من الزيادة المضافة من كتاب أحسيه كتاب الرقاع:وعن .رجل بلى بتتل رجل،والقاتل من أرحامى ث هل يجوز لى آن أستصحبه فى الطريق اذا أراد الرجوع الى بلد%آم لا يجوز لىوأدعوه الى منزلى وآزوده ذلك ؟ قال:ذلك جائز اذا لم يكن ذلك ارادة منه عمن يريد الانصاف منه ء وأخذ حقه س ولو كان صحبة القاتل لا يجوز،ولا اطعامه ولم يجز ذلك يعلم مر اعته ‏٠حتىدمسفكعلم متهقدممنمخلوق _١٢٣ قلت:فما تفسير الخبر الذى قيل فيه:من آوى محدثا فعليه لعنة غيره ؟القتل آمآهوالله ث وماذلك الحدث قال:المحدث هو كل من آحدث فى الاسلام حدثا من قتل أو غيره مما يخرجه من جملة المسلمين ص وبرجع الى حكم المنافقين والمحاربين الناس ث وعمن يريديريد آن يحميه عنظاھه_را آو مستترافآواه الانصاف منه س ويتخذه عخدا له يستتربه ويظلم العباد ث ويسعى فى الأرض بالفساد ‏٠ بعد ثلاثةالجروحجرحه فماتطعنه آوكانث وانتلث .يام فمضت مجنازا ببلد القاتل ث آيجوز لى آن أصحبه فى الطريق على ما ؟لى ذلكلا بجوزلك آموصفت قال:جائز ذلك اذا كتت انما صحبنك اياه آن تانيس به من اللصوص 5 ‏٠‏ ٠رجعمنهحقهبريدآن تحفظه عمنمذ اكولا تريد :هه مسألة ومن أحكام الفضل بن الحوارى:ومن أشد الأحداث القتل والحرم والدماء وهى أطول عقوبة وآشدها ق الحبس والقيد والضرب ے وانما يضرب من صح عليه ما اتهم به،ويكون الضرب على قدر شدة الحدث ء وأكثر التعزير أنقص من تل الحدود،وأقل الحدود أربعون سوطا حد العبد المملوك ف الخمر الى الخمسة والثلاثين أتله مثل من يجهل على الناس بلسانه ڵ مثل قوله للرجل الخائن والثور والمولى والكلب ع وان قتال ذلك لمسلم كان آشد عتوبة وأكبر . _ .١٢٤ فصل فى مسائل شتى من بيان الشرع :مسألةمد مناليه رجل!آيا مروان وتد وصل:سمعتقال محمد بن سعيد :ان.مروآبوفقال6بتهم مقتلمحبوسلهولدقالخيام دطلبأحل كأنك مستكثر لابنك ما قد حبس ث ثم قال:كان سليمان بن عثمان يقول : ‏٠.بموتمينه حتىالسجنواحد مقتل كانعلبه شاهدقامكل دن :مسألة0 ث وصاروقبل:انه اذا تظاهرت التهم على المتهم بالقتل والسرق منه حالنظهرالا آنالحبس آد أالشهر ة عمربمعنىمعنى ذلك رجعة ‏٠الاسلاممنه أهلوتنوتة بأمن :مسآلةجل أبو سعيد:قد بكون الرجل من آهل البيوتات ليس .بالعدل ص فلا تلحقه التومة بالسراق س أو مثل الساقطات من الأحوال،وتلحته التهمة فى التتل ث ولا تلحقه بالسرق،وهذا ينتظر ى الناس مم آهل التمييز لهم وفيهم ث وليس كل يحمل على معنى واحد،بل يجتهد للناس النظر حتى بنزلهم منازلهم ث وكذلك المتهم من المسلمين من قومهم اذا كان عدلا ق ‏٠التهمة عندنادىنه لم تلحته وكذلك اذا كان من آهل الذمة عدلا ف دينه ث لم تلحقه التهمة فى 6وكذلك العيد ئ و اذما تلحق من لم مكن عد ل٨١‏ ق دىنه ممن ,بقر مدعوةدنه ‏٠المسلمين وغيرهم ‏ ١٢١٥س :مسہ_ألةجو المتهم بالقتل :قال:ان سليمان بن عثمان اختلف انناس فى حبس فقيل:الى ثلاث سنين س وقيل:كان المهنا بن جيفر يحبس خمس سنين أكتر من سبعرحيسامام حضرموتوكان6الدمعلى ولىوأكثر6تم يحنح ‏٠سنبينا لى تا و.سنة.بائثنتى عترةوتلسنبين 6عرسنبين4و أحسب :جنة مسألة تال محمد بن المسبح:ومن اللصوص الذين صحت الأخبار عليهم . ليس بين العامة فيهم اختلاف بنسبهم الى السوق،أولئك يستردعون الحبس ء ويؤمن الناس منهم ث وحتى تظهر براعتهم . :مسألةجو آن بدعهان أخرجوللحاكم و الامام والو :الى اذا كان ,العيد مخوفا ف الحبس ع وينفق عليه من مال الله ث وعمن يقيد بقيد ثقيل فطلب آن يقيد بقيد خفيف آخف منه،فيجاب الى ذلك آيسعه ذلك آم لا ؟ لم يجزقيد:ا غيرهطلبله ؤ و ‏ ١نجازعنهفتخففآنطلب:انتا ل له ذلك ث والله أعلم ى وكذلك لا يجوز له أن يطلب أن يثبت عليه شىء من الظلم والجور ث ولكن يجوز آن يطلب التخفيف ‏٠ :مس_آأنةجو ف بلد فيه رجلان يسرقان أموال الناس س ويفسدان فيه ؤ ومنهم من قداتهم بالقتل،آيجوز لثسيخ البلد أن يخرجهم ؟ فليس له اخراجهم من البلد ث انما له منعهم من فعلهم المنكر ء والله أعلم ‏٠ ‏ ١٧٢٦س :مسلةجو عليه:رجل وجبقلتعن أحمد بن محمد بن خالد ى فيما أحسب الحبس يجوز أن يطوق بحبل ويمر به الى الحبس أم لأ ؟ ‏٠عالى بجو از ذلكآخبرنى آبوفتدقال:اذا كان ممتنعا قص ل فى الحبس وفى المغطرة ومن يعمر ف الحبس حتى بؤهر منه ى ولم يبلغنا عء۔ن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان متخذا حبسا الا ما روى أنه كان اذ' أحدث أحد حدثا يجب عليه مثل ما يحبس الحاكم قال اربطوه الى تلك السارية فى المسجد ع والله آعلم ‏٠ بعدهمح ومنأيام الخلافقالحبوسانخذواالاسلامفلما كثر وااتتفوا آثار هم ى الأنه عملمن أئمة العدل ث واحنذى المسلمون مثالهم وحجةبه آئمة العدل،ولم بغيره العلماء ى عصرهم } فصار آثر ا يتبع لمن يأتى من بعدهم،والله أعلم بالصواب ‏٠ ورأيناهم يجعلون الحبس مكشوفا للشمس والبرد ث فمن أراد ستر على نفسه ڵ الأن الحبس عقوبة ص فمن أجل ذلك لم يجعلوا لهم آحستار !:ك عاىجيرواولا6بالحقوقو آنفاتتا لتهاونوائأستارآلهمجعلواولو ‏٠معاصى الله عز جل ص فاذا نقب آهل السجن السجن فلا يضربوا واذا تعدى رجل على آخر فشتمه قيلزمه الحبس على قدر جهل .١٢٧ من‎رجلشتمالذىهذاكانفانكمشة!متداروعلى6الجاحل ٠الصالحين بالغ ق آديه ف وان كان جاهلا مثله حبسه على قدر ما يستحقه‎ وتنالوا:أكثر الحبس فى مثل هذا عشرة آيام ث وأقله فى مثل هذا ثلائة‎ أيام ئ وكل ذلك جائز للحاكم آن يفعله٠ ‎ :مسألة‎جنو علىرفع رجل‏ ٠٧و اذالأبى على ‏ ١لى أبى عيد االله%لعلها عنهجو ‏ ١ت رجل أنه شستمه وصح ذلك عليه ث ثم عنى وعن حبسه،فالحاكم ليس له ‏٠عتومةو ‏ ١لحبس على ما وصفتؤ‏ ١للهيضيع حقنآن اذاالمسمىالنائل الا أن يصدقهعتويةأنما هوالتعزيروكذلك نحله سيئا من الكفر آو الفسق س أو سيئا مما وصفت لك من باب البراءة 5 ‏٠ذلكعلى القائل ققيما يقول فلا شىءصدقهفان قلت له:فما تقول فيمن سبب عليه حال يستوجب بمثلها الحبس ء غرآى الحاكم أن يتركه عن الحبس أصلح من حبسه ے وأقوى فى الاسلام هل له تركه على هذا ؟ قال:هكذا عندى آنه قيل ‏٠ لح ؟آصهالتعزير إن رآى آن تركه:وكذلكقلت قتال:معى انه مثل الحبس الحاكم الناظر فى مصالح الاسلام الا الحدود4فاذا وجب شىء من الحدود ؤ وجب الحكم باتامتها ث واذا .وجب تنىء من االحقوق ي وجب الحكم بانفاذها ‏٠ _١٢٨ غيرآن متهموالأوليائه،فليسا نهم رجلا قبل موته بخربهومن الذى سمى به ممن ضربه ءمن اتهم ء الا أن يقول المصاب:انهذا وخذربه قوم آخرون،فان سمى بهم اهو آو آولياؤه كان ذلك لهم ‏٠ وكذلك اذا اتهم ورثته من بعده أن قالوا:ان فلانا هو الذى اقتل صاحبهم ث فليس لهم آن يطلبوا الى غيره،فان اتهموا ذلك وغيره كان لهم منوليس6واحدلهم حبسالاماموقيل:لعله استقضخضىدلهم ذاك كانوانالا بصحةذلكمعدآحدااك و ل١‏ يحبس لهمغبرهيتهمواأنبعد هذا وجاءت على الثانى آسياب ما اتهموه فلهمحبسالامام لم بستقض ا لتهمآ هل‏ ١لتهمةلحقوأيضالهم 6يحيسهأن6وللاما ممنهأ انصاف فاما من له عدالة وؤلاية معالمسلمين خلا يؤخذ الا بصحة وعليه اليمين ‏٠ :بهد مسالة وان قتل قاتل رجلا غربيا لا يعرف له ولى س ولا له طالب يتهم به ء .فاننهمتهقدرعلىننهمته ؤ ويعاتبهاذا ظهرتبه قاتلهفانه يؤخذ ‏٠طولت عقويتهعء_دلآقر وصح علبه :7 فاذا استقضى عقوبته ثبت عليه الحق ث وكتب عليك كنابا بالحق ء وأخذ عليك كفيلا متى ما صح له وارث ڵ آخذ له بحقه ث وف نسخة وأخذ عليه كفيلا متى ما صح له وارث أحضره ؤ واان لم يحضره فالحق ‏٠علببه وكذلك من تنل ولم يطلب أولياؤه اليه عاقبة المحاكم س ولا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا ء ويكون الحاكم ولى من لا يطلب اليه ة ‏ ١٢٨٩س ارتفع االى الحاكم رجلان يدعى أحدهما على الاخرقلت له:اذا آنه ضريه ضربا مؤثرا أو جرحه ورأى الحاكم الأثر والجروح ث فأنكر الاخر ونسبت عليه التهمة ث هل له آن يؤخر حبسه الى يوم المجلس للحكم ث ويسمع المحاكمة بينهما ى مجلس الحكم ث ويسعه تأخير ذلك ؛ من وجبث وف حبسالنظر بينهماان الحاكم يسعه:معىقال عليه الحبس بالتهمة ث فان ثساء حبس المتهم ونظر فيما بينهما ويقطع دعاويهما حيث ما كان،وان شىاء آخر ذلك الى يوم حكمه ؤ ثم ينظر بينهما “ ويحبس التهم مالم يثبت الحق لأحد من الخصوم على خصمه 5 فان ثبت الحق كان عليه آن ينصف من له الحق ما كان ذلك ث وليس له تآخير الحكم الى يوم الحكم الا برآأى من له الحق اذا طلب خصمه الانصاف منه ث ويثبت الحق عليه له ‏٠١ من الزيادة المضافة ث عن القاضى سعيد بن قريثس:فيمن ضرب ؟آو [ لو الى آن يعفو عنهللاماممجوزهلعليه وقتلهنعدىآورجلا قال:اذا لم يطلب النصفة فى ذلك لم يضق على الامام والوالى ؤ والله آعلم الا ما يلزمه من االانكار ق حال معاينة المعل للمنكر حقى ذلك ولا يأثم الوالى ف ترك عقوبة المتهمين ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع . :مسآلةعبو ومنهم التهم ما يلزم فيه القسامة،وانما ذلك فى القتل نفسه . ‏) ١٦الآثار ج_ جواهر( م ‏٨٩ _ .١٣٠ :مسألة‎جو ومن حفظ أبى معاوية،عن أبى عبد الله وقال:اذا اتهم المتتول من اتهم بما أصابه ع فليس لورثته آن يتهموا غير من اتهم ڵ وكذلك اذا اتهموا واحدا وحبسه الامام واستبراً حبسه وأخرجه لم يؤخذ لهم بالتهمة غيره الا بالصحة ‏٠ لقص فى الحبس على الحقوق ومن يحبس نى بلده وقى مير بلده وفى الدين ونى المدرة وعن رجل من أهل آبرا اثسترى من آهل سمد تمرا آو حبا ثم ان المشترى قدم الى سمد ف حاجة ث فرفع عليه الطالب فى غير بلده . وأقر له يحته ث هل يحيسه ق غير بلده ؟ الى بلده ء غان آوفاه والافأقول:لا يحيسه الا فى بلده0وبلحقه الى الوالىالحق عندهحبسه له س ويكتب له هذا الوالى الذى عنده بصحة ‏٠الآخر :مسالةي... وللوالى الكبير أن يرفع أهل الأحداث من تل أو جرح آو ضرب ا لحتوقالاحبسهقويحبسهم4آو ما نشيه ذلك أ لى موضعهسرقأو ‏٠نشيههوماالدينقمو اضعهمفيحيسونالنااسفان قال أبو المؤثر ص عن محمد بن محبوب:يحبس الديان فى بيت ول٩١‏ يرفعون من بلدهم ث وأقول:بانه ان كان مالا عظبماكثير! فرفعوا الى بذلك ‏٠فلا باسالامامأوالتاخى _ ١٣١ وتد حدثنى من لا أتهمه آن دريد بن عتاهية وبكر بن طلحة ارتفعا الى الامام عبد الملك بن حميد،وكان دريد بن عتاهيه بصحار ء فادعى على بكر مالا ؤ ونفالس عليه بكر ؤ فقال ‏ ١لامام فيما ذكر لنا،لبكر بن علبه فى ذلك5ثم أقبل علىماله وذهبت به ؤ فحبس وشد:آخذتطلحة تطع لحمه ء حدثنى هذا محمد بن محبوبدريد فقال:ما أصنع لك يه ‏٠.وسعيد بن محرز ومن جواب العلاء بن آبى حذيفة ث ومحمد بن سليمان الى الامام ث هلعملهقليل و لا كئير الاوليس له مالعليه دينو عمنالله :رحمه عليه حبس آم لا حبس عليه ث ويترك يعمل ويؤدى من عمله ويتعيش ؟ ولا حبس على من لا مال له ث وينتظر الى نظرة الله التى أنظر عباده ى ويترك يعمل ويؤدى ٭ :مسالةجب بخ _ذه٥‏هله‏ ١لحبستيلحقه‏ ١لخصم آخ_ذاذ ‏ ١طلب:قلت الحاكم به ؟ قال:له ذلك الأن الحق للعباد اذا خيف فوته أولى هن العقوبة } لأن العقوبة لله اذا فات الآخذ بها لم يتعلق على المحاكم تبعة . ،هلالحاكم آن لا يحيسهالىالخصم وطلبعفا:غانقلت له أ لحبس ؟بمسقط عنههل امه ‏٠بيبن لى د لك والعتومة:لاقال ‏ ١٣٢٣ب 5الحق عن خصمهالعباد اذا عفا صاحبوقال:ما كان من حقوق الا فىالحقمعد أن رفع عليه © فللحاكم آن يعفو عمن عفا عنه صاحب الحقس ولو عفا صاحبالأحداث،يعاقب الامام والوالى عليها بالحبس عن ذلك فلا بد من الحبس للنكال ء فاغهم ذلك ‏٠ :مسألةجو ومن أحداث الدواب آن يكون يصيب نسيئا آو تبلغه ث ولا يصح بينة عدل ولا معاينة فيتهم أنها دابة فلان ؟ فليس على آصحاب الدواب عقوبة بنهمة الدواب الا ما صح ببينه عادلة ‏٠ :مسألةو :عندى:اذا ادعى رجل على رجل حنا ونالوقال محمد بن محيوب البينة ؟ حبس له يوما فان جاء ببينة والا ترك اان لم يجد كفيلا لئلا يضيع ‏٠٠حقه :مسالةو وكذلك:اللهرحمهعثمانينالحوارىجوابآنهأحسبومما ؟غبرهيحبس آويعاقب:هلحدثامر ‏ ١هق أحدثققتلت فقد رأينا ى كتاب الفضل آن المهنا بن جيفر حبس غلاما دون المراهق،وآظلنه ذكر القيد ث ولعله قيد بقيد يقوى عليه ‏٠ _۔.١ ٨٣٣‏__ ولعل ند قال من تقال غيره:ان المهنا بن جيفر حبس غلاما لم يراهق قد قيل حتى بلغنى آن رجليه ذهبتا من القيد ‏٠ حيث بؤمن عليهم أو اذا قدروا أن:انما يحبسونوقال من قال ‏٠الحبس4والله أعلمقآر ادهم يىسو ءممنأنفسهمدمنعورا قال غيره:قد قبل انه لا حبس على الصبى حنى يبلغ،وقيل : انهم يحبسون فى غير حبس قفى مسجد آو مجلس الحاكم ث وان خيف من الصبى ضرر على آحد س ورجا فى ذلك دفع ضرره،وآمن عليه من العقوبة فيحبس س وأما على فعله الذى قد غعله فترك العقوبة له على ذلك آكد س والله أعلم ‏٠ :مسألةو ومن جواب أبى على الى أبى عبد الله ف المجنون:هل عليه حبس ؟ فما ترى عليه حبسا ال فى الأحداث الا أن يخاف بده على الناس ة ‏٠فان آهله يؤمرون بحبسه :بو مسالة عن آحمد بن محمد بن خالد قلت:الصبى اذا كان مراهتاآ حسب عبد لغيرعليهشهدآوكمعصيةفعلآنهو آتتركا لحبسعلىقوياأو قال:قد رآيت والدى حبس صبيا على ذلك ‏٠ ومن كتاب فضل:وآما الصبيان فليس عليهم حبس حتى بيلغوا ‏ ١٣٤س دونغلاماجيفر! مهنا دنوقد حبسالحبس ميقوو ‏ ١علىبر ‏ ١هقو ‏ ١آوآو المراهق فى القتل على عهد محمد بن محبوب وغيره من المشايخ . :مسالةعبو عن أبى سعيد قلت له:فهل يلحق التهمة الصبى ويحبس عليها ؟ الحيسمعنىيوجبحدثمنهاذ ‏ ١صحانهقيل ::معى آنه قدقال :حبسهقباختالاف :لا حبس علبه ‏٠فننال من تال وقال من قنال:يحبس ق غير حبس أهل العقوبة على معنى الترهيب والتهديد رجاء استكفاه فى ذلك ‏٠ واذا استثبت التهمة أشبهت عندى ف الحبس معنى ذلك،لنه قد قلت له:وكذلك فى العبيد والا ما مثل الصببان الأحرار ؟ قال : ,هكذا عندى اذا كانوا غير بالغدن ‏٠ هلحضريبهانساناأنفادعىآثريهكاناذاالصبىعن7 ؟بأخذه له بالتهمةالحاكم آن دعويعندىدعوا٥‏كانتالصبى بعتل مأ يدعيهكاناذ:ا:قتال ‏٠له6أذ ‏ ١كانت الدعوىدعواهبسمعهاكخىره ‏ ١٣٥س :مسألةنو ؟الأحرارمثلالمذاكرعلىمةخريونحلالعبيدوعن وحاريواحتا لزمهماذا منعوا6وكذلكعليهم الحدودتقاموالعبد غيؤمرونالملاهى همنذلكوغبراللعفمثلفكانوااذاوآما6قوتلوا لهمانتو أ عن ذلك لم يتعرضء فاناللهمعاصي,وعنعن ذلكبالكف ‏٠أعلمو:اللهدمخذرب“ قال غيره:وقد قيل:انهم يعاقبون على مئل ما يعاقب به الأحرار ء ولكن يضربون على أدبارهم بالعصا ‏٠ العدكاناذاو الوالىوللحاكم و الامام:آبى قحطانكتابمن مخوفا ان آخرج أن يدعه ف الحبس وينفق علبه من مال الله ‏٠ عليه ما يوجب التهمة فعندي آنه يجوز آخذهاذا نسيتوالعبد بها ع وهو عندى كالحر ق ذلك س ويجوز حبسه بالتهمة فيما يجوز حبس ‏٠و الله آعلم6الحر فره } .والعبد يحبس على ما يجنيه وبدعى عليه بالتهمة ث كما يحبس الأحرار ولا قرق ق ذلك ے اگن الحبس لله ليس للعباد ‏٠ ١٣٦ :مسألةعو قلت له:فالمحبسين الذين ف السجن على الحقوق وغيرها ما يفعل ؟الموتحضرهاذافيهم الحاكم ‏٠الثقاتقال:معى أنه مشهد على ذلك ويوقف على أمرهم العدول الذىخصومهمقلت له:وليس اطلاتهم اذا خاف الموت الا برى لهم الحق ؟قد ثمنت ‏٠:عندى:هكذاتال دسہ۔_نبرىعءالتهم حنىعليهم حبيسوكذلك الذين وجب:لهقلت ووذلكببلغو احتى‏ .٧ولا يطلقهمما ,يستحقونهعلىبالتهمحبسهم ؟خبساف ‏٠عندىهكذاقا ل قلت له:فان خاف الذى بلى الأمر بعده سلطان أو غيره ممن لا يقوم مقامه س لم يكن له اطلاقهم على حال حتى بيلغوا الحد الذى يؤمر نه استيرآ حبسهم،آو يؤدوا الحقوق ؟ ذلكعلىوآشهدوائآمرهمتبيناذاعندىب .:هكذاقال التهم مالم يتضح معنى بسبب يتضحاطلاقهم قالا آن .يرى خروج ‏٠ذلكقله الخيارفغمعى آن%بحق فصلى عبد أنه ضربهعلىاد عىرجلعنسعيدبنمحمدسألت آما سعبد المولى بالتهمةيحبس» هلبذلكوشه الأثر6و ادعى أنه مولى العيد أمره ؟ازا لحته _ ١٨٣٧ قال:هكذا عندى ‏٠ قلت له:لم ذلك وهو غير فاعل ؟ قال:لأنه يخمن ذلك أن لو صح ذلك عليه ‏٠ العبد آيضا ث قلت:ولو آمر صبيا فضرب آخرقلت:فهل يحبس وادعى عليه ذلك هل يكون مثل العبد ؟ ‏٠.عندى:هكذاقال قلت:ولو آمر بالغا صحيحا فضرب رجلا،هل يضمن ؟ قال:اذا كان مطاعا ضمن ‏٠ قلت له:آرآيت ان لم يصح عليه ذلك ث هل يحبس بالتهمة اذا كان مطاعا وادعى أمره فى ذلك ؟ ‏٠قال:هكذا عندى تلت له:فلو لم يكن مطاعا فى ذلك ؟ قال:عندى آنه مختلف فى الضمان عليه بفعل غيره بأمره ‏٠ قلت له:فان ادعى أمره قى ذلك ث هل يحبس بالنهمة ؟ قال:على قول من يقول بلزمه الضمان ث فيخرج عندى ذلك . وعلى قول من لا يلزمه الضمان لا حبس عليه س والله آعلم بالعدل فى ‏٠وى غيرههذا :مسآلةة ومن غيره:آخبرنى آبو عبد الله،آن هام بن االجلندى كان ة_د أصابته رمية بالليل غجرحته ف رأسه،وهو بؤمئذ بدما مع الامام غسان ح الصقروكان6رماهآمر يه منأنهز ائدةنالصقر بن.محمدهاذسمفا .م عثماندنسليما ند ذالك عله6فذكربده غسما نْ فحبنسدؤمند يسما بل 6ب فأمر أنه آمر مناتهمه‏ ٤4و انماوتنال:ليس علبه حبس لأنه لم ينهمه آنه جرحه غضبحنىئ فلم قبل ذلك غسانجرحه4فانما علبه يمين ولا حبس عله سليمان وهجره . علىكنف غضب:ل١‏ آذرى:قال المضيفالمصذفتزيادة من كتاب الامامغير أن6غيرهولعله شاهد مالم يشاهده6وقد فعل بقول4الامام أحق بتحسين الظن،والله آعلم ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :مسالةمو من كتاب الفضل :ومن التهم أن يتهم الرجل بالأمر فى القتل آو فى الذ ىعله يمين ما آمر بذ لكفانماسرققآوحدثقئ أوما د ونه آوأقروا ان6حسر 1بحلفأنتر ولمو ‏ ١نؤلم معائتفحلففا .نكفعله مكونآنالاعليهضمانولائعوتقفآمرأنهعدلبشاهدىعلبهصح .ؤ فانه بضمنعيد اله آو صبباالذ ى أمر وقدقيل:اذا آمر الجبار بقتل رجل فلم يؤخذ هو قتل به تاتله ح كان الآمر عبدا أو صبيا قتل به ث وسئل عنها وحفظ الوضاح بن عتبة عن سليمان بن عثمان:انما على المتيم الآمر اليمين ‏٠ \ڵ وان قتلى المحبوس اذا أربد اطلاقه وما يفعل الحاكم من ذلك قاتل رجلا غريبا لا يعرف له ولى ولا له طالب بتهم به س فانه يؤخذ به عليهآقر وصح6فانتهمته‏ ٠٧4ويعاتيه على تدرتهمتهأظهرهاذاتاله -١٣٨١ الحق6وكتبعقويته ئيت علبهؤ و اذ ‏ ١استقضىعقويتهطولعدلبينة له محقه كأخذكغياا متى ما صح له و ارثوآخذ عله6عليه كتايا بالحق ؤ و ان لم يحضرهأحضرهعلبه كفيلا متى ما صح له و ارثآخذنسخةو ق ‏٠عليهفالحق التهمةمن لزمتهاستبرآ حبسالحاكم اذاق:فما تقوللهقل غائب حنث تناله حجه الحاكم ؟وخصمه قال:معى آنه يرسل الى خصمه حتى يحضر وينظر بينهما ث وان كان خصمه غائبا حيث لا تناله حجة الحاكم أخذ عليه الحاكم كفي لا باحضاره الى وصول خصمه وينظر بينهما ‏٠ وان لم يجد كفيلا فقد قيل:أن ليس عليه حبس س ولا يعجبنى أن تطلق هذا الى آهل التهم والعوام ‏٠ :معسآلةعبو وقال:لا يجب للامام آن يقيد قف حبسه ء كفى بالحبس لأن القيود :مس آلةجنة رفع لى آنه لا يجوز آن يقيد اثنان ف قيد واحد ‏٠ بما لم7الله آنه كانرحمهالخطابينعمرملنا عنوقد _ .6١٤٤ ‏ ١لتشعر | ءبعضأو موسى لقطع لسانبسكينبلغنا أنه دعىيفعل ‘ وقد أو لم يفعل،وبلغنا أنه دخل المسجد فوجد فيه انسانا يعمل فيه ثسيثا من أعمال الدنيا ث فرفع له االدرة ليضربه بها ث ولم يفعل وأثسباه ذلك ‏٠ :مسألةج جواب من أبى جابر محمد بن على،وعن الدين:هل يجوز فيه القيد والمقطرة فلانا مر بذلك ث ومن عصى المسلمين فيما آمروه به لزمه الحبس ه المقطرة:هى الخشبة المثقوبة فى الأرجل ‏٠ ومن أشد الأحداث القتل والجروح والدماء ث وهى أطول عقوبة وأشدها ف الحبس والقيد والضرب س وانما يضرب من صح عليه ما انهم به س ويكون الضرب على قدر شدة الحدث ‏٠ أربعونس وآتل الحدودوأكثر التعزير القص من أقل الحدود سوطا حد العبد المملوك قف الخمر الى الخمسة والثلاثين أقله ث مثلك ما يجهل على الناس بلسانه مثل تقولك للرجل الخائن والثور والكلب والمولى » وان تقال ذلك لمسلم كان أشد عقوبة وأكبر . ويحبس الذين يقطعون الطريق ويسلبون الناس ص ويخيفون الرعية اذا عرفوا بذلك الحبس الطويل ء والتقيد الثقيل ك واذا صبح ذلك عليهم كان تعزيرهم آشد،واذا صح عليهم بالبينة أقيمت علبهم الحدود التى أوجب الله عليهم ف كتابه ص وانما بلى اتامة الحدود عليهم الذمة ‏٠ :چيو مسألة وان لولاة الأمر آن يؤدبوا الرعية بغير افراط ولا تعد على قدر ‏ ١٤١س احداثهم وجنايتهم ء ونحن لا نمر فى ذلك بشىء الا أن الولاة النظر فى الرعية ‏٠فى مصلحةالاجتهاد ،أووعن أبى عبد النه:وسئل عن رجل قال لرجل:يا ساحر بيا سارق،آو يا منافق ما يجب عليه ؟ فان كان المتعدى ممن يعرف بالجهل فعليه :التعزير ث وان كان ممن ‏٠ذلك لهبالجهل حمللا بعرف وعن رجل تال لرجل:ولد خنثة ؟ تال:يعزر أربعين سوطا،وهو رايه بعد آن يحتج بما ينجوا به ‏٠الحدمن الامام عدلاكانث فانبغير اذنييتادخل:منوقبل ‏٠يعزرفانه التعزررو انما6بالخشبالنااسيضربآنللحاكمليس:وقتال بالسوط ‏٠ .هے.۔ ‏ ١٤٢س :مسآلةملا ذ لكعلىلهفشهد6طعنهآولطمهأنهرجلعلىرفعرجلف شهود عدول،قلت:هل يجب عليه تعزير آم لا يجب عليه تع_زير الا ما قر ار ‏ . ٥أو بينة عد ل أو بصحة ؟ فقد قيل:لا يجب عليه التعزير بالتهمة ء وانما يجوز بالتهء_ة الحبس لمن لحتته التهمة ث وأما التعزير خلا يجوز الا بالاترار أو بيذ_ة ٠عدل‎ :مسلةجو قطعك أوز انيا+6أوا لامامقتل رجلا مرتد ‏ ١دونوقيل:رجل يمين سارق دون الحاكم ؟ قال:عليه التعزير لامضائه الحكم دون الكمام ث وليس علبه ‏٠تصاص منالا فى ح_دعثرةفوق:لا عقوبةفى حديث قالروى ‏٠ا للهحدود وعن الجلد جلد التعزير ع هل يجلد بتهمة ؟ فليس الجلد عندنا بالتهمة ص ولا عرفنا عمن مضى قبلنا من المسلمين ء _ _ ١٤٣ ءالتعز:رمنيستحقيماالمتهممنيالاقررالامنهمأدركنامنو ل آو بشاهدى عدل يثسهدان عليه بما يستحق به التعزير ‏٠ ::مسالة بن صالح ى آن العقوبة بالقيد والحبسبن محمدآحمدرفع لى اقامة الحد بالتهمة بلا خلاف يعلمه ءجائزة بالتهمة ث ولا يجوز بالشهرةالغرامةولا تجوزڵبالتهمة بلا خلافالغرامةولا تجوز ولا بالتهمة بلا اختلاف،ولا يجوز اقرار المقر ف الحبس بذلك الحق ‏٠ؤ و الله أعلمذلك:اختلافاعليه ئ ولا نعلم قحبسالذ ى وسألته عن رجل دعا رجلا بلقبه وهو يكره ؟ ‏` ٠معزر:تنا ل وسألته عن رجل قال لرجل:ما آنت من العرب،أنت من الموالى ؟ +معزر:تال وسألته عن رجل قال لأخيه:لست بأخى ؟ ‏٠ميعزر:قال وعن رجل دعا رجلا ابن الزنجبة أو ابن الهندية ؟ ‏ ١٤٤س ‏٠اذا لم تكن آمه كذلك:يعزرقا ل ڵ آو يا خنزير ءوعن رجل قال لرجل:يا سكران س أو يا سارق أو با سفيه،أو لعنه الله،آو أخزاه الله ؟ ‏٠بعزر:تنا ل ‏ ١سجونولم بطلقئقطرهسجن رجلا آوالحاكم اذاعنوسئل للوضوء والصلاة حتى فات وقتها ع ما يلزم الحاكم ؟ عليه ث وواسعقال:اذا كان معتقلا ذلك الاعتقال بحق واجب للحاكم فيه أ لم يكن على الحاكم ثشبىء ؤ ولا من فعله بآمره ث وان لم كمايكن لهم ذلك فعلهم التوبة من ذلك ث وعلى المقطور آن يصلى أمكنه » وعلى كل من الناس ما لزمه فى حكم الحق ‏٠ :بد مسلة ونال أبو سعيد:ليس من عقوبات المسلمين آن يعاقبوا بالشمس ص وقال:ان ا لالمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله رأى :وقال،فغضبأغفل عنهم ى الشمستوما ة_د عانتبهم فى شىء قد ى الشمس آمانتى آو نحو هذا من كلامه ‏٠ آراد أنالسلطانق حبسقيل له:فان كان المحبوس مقطورا ؟من موضع الى موضع ك هل لغيره آن يحولهبتحول ‏_ _ ١٤٥ ان له ذلك اذا كان فى مأمن من المتطرة ‏٠ الزيادة المضافة من كتاب الرهائن:قلت:رجل سعى برجلمن ؟‏ ١لحبسق4فما تعبرهآوفظلم يحيس س ولا دية لهفى ظلمه:لا يسلم من ظلمه وااثمه وهو شريكقال عده قلت له:فان طلب الحاكم ثقة يجعله على حبسه فامتنم ث هل له م وكانغبرهلذلكلا بصلحرجا آنهاذاذلك بالحبس وغيرهجير ‏ ٥على تال:هكذا عندى ى وقد رأيت الامام سعيد بن عبد الله رحمه بن خالد بن قحطان آن يتولى بعض قرى الجوف،فامتنعالله بأمر آحمد أحمد بن خالد عن ذلك وقال له الامام:إما إن شئت فافعل ما آمرك به ، وإما ان ثستئت الحبس ولم بعذره من الحبس آو الولاية اذا رآى أنه أصلح لذلك،آو قد وقع عليه النظر فى ذلك من الامام ‏٠ وسألته عن الحاكم اذا حبس رجلا على تهمة ضرب أو جرح أو س ثمآبا مثلاثةآيام آويحبس مثله شهر ‏ ١قحيسه عشرةمامثلسرق هل له ذلك ؟أطلقته قيل آن يستقصى حبسه ‏ ١٦ا!الآئار ج_ جواهر‏١٠( م -١٤٦ وهور آ٥‏خدرلمعنىرأىاجتهادذلك نظرفعلانأنهمعى:قال معنىعلىكانأ وانله ذلكجازأهل الرأىبرأى6أوأهل الرأىمن ينبغى أن يدخل الحاكم ف شىء من الأحكام بالجماله ُ الجهالة فلا ‏٠قيه‏ ١لحكميبصرلمممالهآ هل | لعلم فيما بعرضويثسا ور ى له أن يشساور فى جميع ما عرض له ان أمكنه المشورة ‏٠ وقد ينبع فان فعل ذلك كان ذلك وصمة قيه ى اذا وافق ولا يستيد برآبه وعلمه . ‏٠وهو بجد آهلهاالمشورةق ذلك معنى الحق ح لأنه ترك :1مسألة ‏٠الا العدلو التهمة نلحق كل متهم :3مسالة عن أبى سعيد قلت:غالتهم تلحق فيما دون الثقة الجائز الثسهادة ؟بالفسادمشهورايكنلمولو قيل من لم تصح عداالته ؤ ومعنى نقفننه ث ثمقال:معى آنه قد اتم بسبب التهمة عليه فيما بما يشبهه،لحقته التهمة ث وجاز أن يؤخذ التهمة ص لأن التهمة حال بين الخائن والأم۔ن س فالأمين لا نلحتنه التهمة ء آمانتهلزمته خبانته ؤ والتهمة به آشيه ث ومن لم تصححوالخائن قد ولا خيانته جاز فيه معنى التهمة اذا ثبت الأخذ بالتهمة دون صحة ‏٠الخيانة ؟اإخبانة عندكالفرق يبن التهمة وصحةقلث له:فما علهيصحآنهمعناهيخر حو صحتياهاهناالخيانةمعى آن:قال _١٤٧ ,حكم بما انهم به آنه آو بما ادعى عليه ث والتهمة آن تكون فى موضع التهمة وينسب عليه معنا من غير صحة تجب بها خيانته يلزم ‏٠.حكمها وتلت له:فالتهمة عندك ف معنى ثبوتها تثبوت التعزير ولزومه ؟والقول فيه فى مخصوص ڵ قال:معى آن الثقة بالعدل لا يلحقه التهمة الا بصحة ء عدل أو اقرار بما ادعى عليه .الصحة يشاهدىوانما بلحققه أحكام فىمعناما يوجبنسبآنه اذا:ومعىقتلت التهمة فيما لا يخلو من مثله ؟ ألحقته أسباب التهمة ما لم يكن عدلا أو ثقة ‏٠ قلت له:فاذا لم يكن للرجل ولاية ولا عء_دالة ولا ثقة ؤ فما عدا هذه المنازل من النااس ث هل بملحقتهم التهم حتى تصح ثقنهم !؟ ‏٠ئثفةذ_4لم تصحهنذلك أنهدجوزقيلفخدآنهمعى:قنال لزمته التهمة ف ظاهر الحكم ف التهم فيما يليق به من ذلك ويشبمه . بهذه المنزلة ث هل يقبل قوله فيما ٫رؤمر‏ عليهقلت:واذا كان آحد ذلك ؟ف مخصوص ‏٠آنه كذلك:معىقال _١٤٨ ثبتهل.التهمه:وعنبن سعيدمحمدآبى سعيدعنومما قيد معناها ف القذف والسباب،ويجوز الحبس على ذلك ؟ لا يجوزتال:معى أنه اذا ثيت معناها ى شىء من الباطل الذى 6ذ لكيا لحد فلم يصحآوفيهعلبه أخذ بالحقك ولو صحله فعله معنى التهمة ن لأن التهمه تمنعوتسبب فيه التهمة كان فيه عندى الباطل ‏٠ :بر مسألة قال آبو سعيد:معى آنه يختلف فيمن يثبت عليه التهمة بمعنى من المعانى ك فطلب منه الرجوع الى الحق أو ابلاغ العقوبة له فى ذلك بحبس أو ما أوجب النظر من القوام ث فامتنع من الانقياد الى ذلك ث وعصى النوم ؟ فمعى أنه قال من قال:انه يحارب على ذلك س ويروى ذلك عن ابى المؤثر ‏٠ عليه بكل حيلة أقيم،وان قدروتال من قال:انه لا يحارب الصقربنعز انعنذلكغير محارية } وبروىمرنالنظرعليه ما آوجب ‏٠للهرحمه واذا اتهم رجلا المضروب قبل آن يموت وقال:فلان ضربني ,؟ فليس للورثة آن يتهموا غيره ولا له ‏٠ ‏ 6١٤٩س :أتهم فلانا نم تال أتهم غيره ؟قالوان فله آن يتهم وكذلك فى السرق وغيره ‏٠ لمغيرهفاتهمو ارجعواتمننننا4:فلانقالو".اذاالأو!۔اءوكذلك فلهمئغيرهثم اتهموافلانااتهم:ننالو اوان6غيرهينيهمو ‏١لهم آنيكن ذلك لعله فليس لهم ‏٠ :مسآلةجبو وسئل عن المتهم اذا حبس على التهمة ثم نسب التهمة على غيره 5 وطلب ا متهم آن بحبس له من اتهمه بعد ذلك،هل للحاكم أن يطلق المتهم الأول المحبوس س ويحبس له الثانى ؟ قال:معى آنه تترل:ان ذلك له على الحاكم أن يفعل ذلك،وكذلك التهمة ولو الى جماعة ماد:امت التهمة تسبب على أحد ثغيره ما نسبت بعينه ؛ وبين الحق عليه . قلت له:فها لحبس التهمة ح_د معروف ؟ قال:ليس أعلم الا ما بتم النظر من الحاكم ث وآهل العلم ‏٠و آ شو ر85معه قتلت له:قان حبس الحاكم يتيما على حد أو سرق مدة،ثم صح على غيره س هل بلزم الحاكم قى حبس ذلك مبىء ؟ تال:معى آنه لا يلزم الحاكم ى ذلك شىء ولا المتهم اذا كان ١٥٠ :مسألة‎مل تنال أبو سعيد:ان التهمة تصح بشهادة اثنين اذا كانا غير متهمين،ولو لم يكونا بمنزلة من يجوز الشهادة منهما بذلك ؤ وكذ'ك واحد ثة_ة ى فان كانا متهمين لم يجز ذلك منهم ث ولو كانوا عبيدا ولم بتهموا كان ذلك بسيب التهمة ‏٠ ؟:فكم أقل الحبس حبيس التهمة عندكو عنه نلت ,٣ الخص ل.لنعلى معنى النظرقال:معى آنه انما يخرج فيها ‏٠.محدودفيها غبر قلت:وهل عندك آنه قيل:ان حبس التهمة ثلاثة آيام ؟ النظر ليس علىهو على وجهقيل ذلك فانماان كانقال:لعله وجه الاجماع من القول ‏٠ ؟الى الخصمام_دةقفالرآى:فان رضى خصمه أن عمدده٥‏لهقلت ؟ما يراهالى الحاكم على ق _درذلكآمر تال:معى أن ذلك الى الخصم اذا رضى بذلك ‏٠ ما تقول ق مثل ثوب سرق،آو زرع قطع،فيتهم به انسان متهه, السرقات أللوالى آخذه بالتهمة اذا كان صاحب الحق أو الثوب غائبا _١٥١ من البلد ويعاقبه على الحبس،أم حتى يرفع عليه صاحب الثوب الال ؟ :موسع ذلك للوالئى فى التهم بما ذكرت اذا تبين ذلكالجواب ‏٠و الله أعلم6عليهم :وكذلك التهمة فى السرق،واذ:ا ظهر للمسروقومن كتاب فخہ_ل سبب من نقب س وق نسخة واذا ظهر السرق بسبب من نقب بيت أو فتح باب،أو د۔_ائح على سارق فرآه الناس ث أو سرقه بدعاء فيظهر \ غانه بحسن له منذلك ڵ واتهم بذلك آحدمنها شىء آو أشباه اتهم ث ويكون حبس ,المتهم على تدر كثرة السرقة ث وقبح غعل السارق وقصره،والتهم ة تلحق كل متهموبيان السرقة يكون طول حبه ‏:٠العدلالا المتهمون بالسرق مختلفون فى العقوبة فى الذى عرفاوقد يكون بالسرق والسبب أطول عقوبة مما لا يعرف بالسرق ص والرجل والمرأة ‏٠اءسوذلكقو العيد :به مس_آأة كثرة السرق وببانه ث وقدر السارقويقيدون ق السرق على قدر اذا كان ثسهر بمنازل الناس ف أموالهم ينقبها ويفتحها كان أشد عقوبة . ودشساورده٥‏يحده.ذاكقالوالىوىنتحرى6حبساوآطولوق_.دا ‏٠الامام _ .١٥١ ءالناسؤ ويس لبونالطرقالذين يقطعونالسبلقطعةوحبس ويخيفون الرعية اذا عرفوا بذلك ث فيستحقون الحبس الطويل س والقيد النتيل،فاذا صح ذلك عليهم كان تعزيرهم آشسد ‏٠ :مسألةمو اللهالتى آوجبعليهم بالبينة أقيمت عليهم الحدودصحو اذا| عليهم فى كتابه،وانما يلى اقامة الحدود عليهم الهمام ‏٠ :عبو مسألة ،فاذ:بقطع الطريقاليهم اللصوصيةالمنسوباللصوصوأما التهمرفع ذلك فوجد آد_دهم وحبسهم وادعى المدعى بأسباب ما يوجب ‏٠التهم حبسهمبآنسيابلذلكك خاذ ‏ ١جاءبالننس الأخبار علهمتال محمد بن المسبح:ومن اللصوص الذين صحت ليس بين العامة فيوم اخنالاف لس_يبهم الى السرقة أولئك يستنودعون ‏٠الديس ك وىؤمن الناس منهم حتى تظهر براءتهم :مسألةجو وقتال من قال فى السرقة:انه لا يحبس بها آهل الستر أو البيوتات ص ولو لم بكن لهم عدالة الا بصحة،وانما يلحق ذلك اذا صح ‏٠بالىىسرقالتهمةالسيب آهل _ ١٥٣ :مسألةجو آثر أآيج_وزوعن مدعى السرق اذا لهم يكن عنده بينة ث ووجد الحبس بذلك آم لا ؟ ،فلم بحبسه بأثر ف ارضالحدثفاذا لم يصح ولأ شهر ‏٠والله أعلم :مسألةعبو ف بلد فيه رجلان يسرقان آموال الناس س ويفسدان فيه،ومنهم من ة_د اتهم بالقتل آيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم ؟ فليس له اخراجهما من البلد ث وانما له منعهما من فعلهما المنكر ح والله أعلم ‏٠ :مسألةجو ومن جواب محمد بن محبوب الى آهل المغرب:وعن العامل اذا رفع عليه رجل متهم بسرقة آو بقسق،فجلده آو سجنه حتى أقر بذلك الخرب من غير بينة ء هل يكون حاكما بغير ما أنزل الله ؟بعد فاعلموا رحمنا الله واياكم آن الذى أدركنا عليه أئمتنا وعلماءنا أنهم المتهم اذا كان ممن ثجوز عليه التهمة عندهم0والذىاستجازوا حبس تجوز عليه التهمة من لم يكن عدلا س ولم يروا على المتهم عقوبة غير س فذلك آكثر ما عاقبوه به،واذا علم السرق آو المقتلالحبس والتقيد ذلك لمآو الجراحة والجناية قى االگموال،فأما ما لم يعلم حدث تقبل تهمته على فعل لم يعلم ى فاما الضرب فلا يجوز عندهم الا أن يصح ذلك عليه باقراره أو بينة عدل،فانهم تمد أجازوا آدب _١٥٤ السرقةقما لم بجب.آو نقب البيوتعمداالمغر مالقنل والجر احات الجنابات ما لمقطع فبها ئ وأسبابالتى لللاشياءالاختالادسوفح_د ‏٠التعزيرآديهجانيهاعلىفبهادت ما دونما،وآجازو!:لا يبلغ التعزير الى أربعين سوطاوقالوا ‏٠فلم يبلغوا الأدب الى شىء من .الحدودعندهم أقتل الحدودأنها ومن فعل ما ذكرت لكم بالاقرار يقبل الضرب والحبس والقيد ء فعليه عندنا أن يبستطيب الذى فعل ذلك به ث وينصفه من نفسه،وبطلب المسلمينوآبى أن يقبل بصحةالخلاص منه س فان اتخذ ذلك حكما الجبابرةمن حكمالتهم حتى يقروا ث وان هذالناس علىوضرب المتهم من غبرالله ث وكذلكالمسلمبن الحكم مما أنزلرلاس من حكم المسلمين ‏٠ قال : :ان كان عدلا فى دينه لم تلحقه عندنا التهمة ص وكذلك العبد ء وانما تلحق التهمة من لم يكن عدلا ف دينه وممن يقر بدعوة المسلمين وغيرهم ء وعن السارق اذا دخل بيت قوم،قلت:هل لهم أن يضربوه ء ؟بلزمهم ضمانهلضريوهوان فقد تيل ق ذلك:انهم يجوز لهم أن يضربوا السارق اذا دخل بيتهم ث ولا ضمان عليهم فى ذلك ‏٠ اتهعو هثم6باذنهمقوممنزلقرجلدخلاذا:المؤثرأبوتال بسرق ف منزلهم ذلك س فليس عليه الا يمين،وليس يحبس لهم بالتهمه 3 منز لهم با د نهم ‏٠لأنه دخل :مسألةج ڵشاةمنهغرقتزوجلهاوآمهائآمهاز ارتامرأةوكانت فاتهموها فلم ير محمد بن محبوب عليها حبسا،وانما رأى عليها ٠اليمين‎ واذا كان رجلان ق منزل يسكنانه أو اصطحبا فى طريق س آو دخلا آنهعلى صاحيهاحدهماادعى6ثمقريباآوسفر ‏ ١بعرد ‏١آوحماما ئ لأنه هوممن تلحقه التهمةؤ ولو كانالا بينة ع_دللم يحبسسرقه بمنزلة الأمين ث ولا بلزهه آن0فصارالذى ائنمنه على صحبته ‏٠اليمينالا آنه يلزمهبحبس آنه سرته،على خصبمهاذا ادعىالرجلفى:ما تقوللهقلت هل يكون هذا منه قذفا يستحق به الحبس ؟ قال:معى أنه لا يستوجب الحبس،فذلك لأنه يدعى ما يثبت عليه ذلك ڵ فلا يلزمه الحبس بذلك الا آن يرىله به الحق آن لو صح الا.۔لامءصلاحقالناظرالبه و هو4فذاكمخصوصقذاكالحاكم وا له أعلم ‏٠ _١٥٦ :بيب مسساألة‎ %عن الحسن بن أحمد ى وعن رجل ادعى على آخر آنه تقلع له حضارا ؟لاآمعتوبةمذلكالمتهمآبلزم6مقلو عوهوالحضاروقف علىأو فاذا صح أن الحضار له آو اعترف الآخر أنه له ع زم المتهم بذلك العقوبة اذا كان ممن تلحقه التهمة ث وكذلك ان قال:ان دابته أكلت زرعه ؤ وقال اثنان أو ثلاثة من آهل البلد ! :نهم وقفوا على الضرر آبلزمه بذلك عتوبة آم لا ؟ ى فان رآ٥‏ ماكو لاالوالى من يقف على الزرعفاذا ادعى ذلك آرسل ءاختلافآخذ له بالتهمة اذا كان الآكل ليلا ص وان كان نهارا ففى ذلك ‏٠أعلموالله6المسلمونبذلكعملوقد :مسآلةجو ك آورجكمنزلقالحريقمظهرالتهم .نومنالفخومن أحكام منياشداآو6تفقد ها فتوجدد ابته معقوره٥‏ \6آومتلوعايصبح بايه الستيل آو نخلتهمقطه ۔ٍ عآو6مجزو وز }حرثهيصبحآوجلد هناأورأسها ويتهم ‏٠7آو كرمته أو شجرتهمقطوعة ولد ‏ ٥خهڵَ أوغلامهدا ميته آوىؤخذآو‏ ١لحبسعلبههذافمثل ‏ ١لعظممكسورآومسو د6آوورمآوخضرةحمر ة آوآود ممن‏ ١لضربآثر ‏٠التهموأشباهه منفذاد أمته مكسورةهذ ‏ ١ح آو‏ ٩أشباه واذا اتهم الرجك زوجته أو المرآة زوجها بضرب مالم تظهر له مما وصفت لك س ولمعلامة آثر وان اتهمها بسرق من منزلها مما : وادعياشىءيبتببن6وانن لمكغيرهمافهوالتهمةتلحتهلممنمكونا ‏ 6١٥٧س متاعآوكسوةمئل در ا هم أو دنا نير آو6نم يتيبنمذزلهمامما قشيئا لم يؤخذ بعضهما لبعض . قى منزل وأحد مثل الاخوة والأولاد ص اذا كانواهوكل منوكذلك ف منزل واحد،وان كانوا فى منازل شتى ولم تتبين السرقة لم يؤخذ ‏٠لبعضهم بعضلك آخذبيان كما وصفتكانؤ و ‏ ١نبييا نالاأحد علىالمرآة على الرجل آنه كابرها:فاما دعوةالزيادة المضافةمن نفسها ث آو دعاها الى انيان الفاحشة،وان كانت مأمونة حبس ولو لم يكن عليه شهود بقولها س وان كانت غير مآمونة لم يحبس بقولها وحدها . ،فآما دعواها عليه آنه سفه يها بشتم هعلبه ننسهود بذلكالا أن يشهد ث وان لم بكنفان سهد عليه بذلك ثقة،آو تساهدان ممن لا١‏ يتهم حبس معها شهود خلم أعلم آنه يحبس بقولها ث ولو كانت ثة،والله أعلم ‏٠ فى اايأثر آنهما اذا ادعيا:انه وجدبن أحمدعلى الحسنقال آبو الزوجية فرق بينهما ى وتقدم عليهما،فان عادا بعد ذلك عوقبا4ووجدت ف جواب الامام راثسد بن سعيد أنهما اذا ادعيا الزوجية خلى عنهما ء وهما أولى بأنفسهما وهذا المعنى من قوله ليس اللفظ بعينه ث وأكثر ما عرفت التول القول ع والله أعلم ‏٠ :بيه همسآلة فىمتهما بالثشراباذا كان آحدأنهعرفنا:الذىسعيدقال آبو رائحةقيهوجد‏ ٠تمالخمر وغيرهمنالحرامالنبيذويشرب4الجماعات الشراب آنه يحبس ڵ الأن الاجماع على الشراب المسكر منكر ث ولو كان _١٥٨ ف انذحل حلالا أعنى النبيذ.وشرب النبيذ الحرام من نبيذ الجر وغيره التهم على التهم0لعله المتهم هو بمنه ءمن المسكر،فاذا ظهر أسباب ومنه رائحة الشراب لحقه أسباب التهم وكان حبسه ‏٠ وأما التهمة فى الأحداث فى الأموال،فمثل التهمة فى الأبدان فى آكثر قول أهل العلم والشاذ ث ممن قال :انه لا تهمة فى الأموال ث واذا لم تحن التهمة فى لأموال ويثبت فى معانى المحجور!ات س جاز آن نبطل فى ‏٠النان4لأن التعدى فى الأموال فساد كالتعدى فى الأبدان ذلكعلىسى اتفقوابالتهمةالأخذوانما اصطلح المسلمون على ص ويصحاذا ترك آهل الفساد حتى يعاينوا بالفسادلازالة المنكر ،لأنه لأنهم%الباطلتعبدهم عليه%و امكانهم منمنعليهم البينة كان ذلك المسلمين ث فحال بينهمعدلبظهورآمنون من أن بيسط عليهم ايدى ‏٠آو بين التعدى باطلاق الأيدى ص وهذا الصحيح من الاهمال للرعة وكذلك يخرج معنى هذا كالترك الظاهر منه أسباب بترك المنكر حتى تبين منه صحة المنكر ث فاذا صح المنكر لم يكن ثم ,تهمة واحد على الصحيح ء ولم بؤخذ على التهمة ى واذ! بطل الأخذ على التهمة ى شىء جاز س ويبطل فى الأشساء4كلها والاختلاف ق معانى ذلك ‏٠ وآما المتهم بالسرقة فالذى عرفنا آنه أشد من الأحداث فى الأمو!:ل % لأن الأموال يمكن فبها الدعاوى والاستحالة الى التعقب5ومعنى السرق المنكر س فاذا ثبت الأخذالسم يقع علىخارج من معنى الدعاوى وهو بالتهم على شىء من المناكر ثبت وجاز فق جميع الماكر . لا تهمةبكونواذا ثمت أنه لا تهمة فى شىء من المناكر ص جاز آن ى جميم ا لمناكر ؤ ولم يجز الأخذ بالتهمة ع ولم يكن الا على صحة المناكر ء .١٥١٩ وبطل أصل ما اجتمع عليه المسلمون فى معانى اجتهاد النظر فى الأخذ بالتهمة ‏٠ مٹاق-..لاممنشا هددن,أونئيت يخبر ثقهالتهمة أ,ن ا:‏٥وقبل ولو لم ا تن6ذلك عن جماعة آتوا برجل الى انحاكم0وهم جماعة من سائروسئل الناس ڵ فأخبروه آنه فعل ثسيئا من المنكر وهو ساكت س ما يلزم الحاكم ويجوز له آن يفعله فيه ؟ قال:معى آنه اذا تظاهر معه خبره ع وما يقع تصديقه بسبب التهمة الأخذ له عليه بالتهمة والعقوبة ص كانا مرفوع عليه يحدث يوجبلهذا ‏6٧ص و ان لم يقع له ذلكعلى معنى ذلكله آن ,مأخذ ه بالتهمة ويعاقبه ولزمهم معنى التومة فيه بوجه من الوجوه » لم يكن له ذلك عليه حتى يتبين أمره من غير ما لا يلحقه التهمة من المجبرين ث آو يشهر ذلك عله 5 ‏٠يصح عن أبى سعيد قلت له:فمن آين أصل ثبوت الأخذ بالتهمة ؟ السلمون نظرا منهم للاسلام:معى أنه قيل صلح اصطلح علبهتال ‏٠وآهلبه مماذلكأنبعلم:ولمقتلت الاهالله صلىرسولعنثبيت سنة عليه وسلم ؟ _١ ٦٠7 قال:لا أعلم ذلك منصوما الا ما يشبه من معانى الحكم بالقسامة ء فانها لا تخرج الا على معنى أصل التهمة ث وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك أنه آلزممه س ولعل الزامه بذلك يخرج على معنى الخصوص فى الدماء ‏٠ قلت له:فثبوت التهمة ف نظر المسلمين هو اتفاق منهم لا يجوز مخالفة ذلك ث آم يثبت معناه فى احكام الرآى والاختلاف ؟ قال:لا يعجبنى ترك ذلك اذا وقم بمعنى النظر أن به صلاحا برجاأند مامنهيخافأنا‏ ١لاالفسادوفى تركه خوفكوآهلهللاسلام به من الفساد،وبطلان الأمر خرج على معنى النظر تركه،كما خرج على معنى النظر الأخذ به ‏٠ القولالتعزير ولزومقلت له:غالتهمة عندك فى ثبوتها كثبوت ؟فيه قال:معى أنه يشبه معنى ذلك الا أن يوجب النظر غرقا فيما بينهما ى مخصوص ؟ قال:معى آنه يخرج عندك قول من قال:لو أن اماما ترك التعزير ء ؟سا 1لكان‏ ١لحد ودو لم يقم ا لا قال:معى انه ان تركه ناظرا لما يتولد منه ث ولا يعجبنى ذلك ال١‏ الذى قد عمل بازالته الأئمة،واتفقواآن يكون يعين على ترك الفساد عليه فيغرم على تركه وهو قادر على ازالته لغير معنى ث ويكون سبيله قلت له:فكم أقل حبس التهمة عندك ؟ ‏ ١٦١س ‏٠الأصل فنها غير محدودعلى ‏ ١لنظر ئ لأنفيها:معى أنه يخرجتا ل قال:لعله ان كان تيل ذلك غانما هو على وجه الاجماع من القول . :جهد مىسآلة الامام:انالمذير فنالعلىكلامهتكلم فمحبوببنمحمدان الا بالبينة العادلة الا ما اصطلح علبه السلمون من حبس أهللا يحكم ١لتهم٠ ‎ قال غيره:وذلك فى الفنون المعروفين بها س الموصوفين بها . الشاهر أمرهم عليها مثل السارق المعروف فى السرقة ث وتاطم الطرق المنسوب بذلك ڵ والجاهل المعروف بجهالته ث ولبيس يقبل هذا على من لا ينسب اليه ث ولا يعرف به ث ولو كان لا يعرف بعدالة ولا يصدق فى مقالة ث لأن ف الناس من لا يقبل منه ث ولا يعرف بالعفة،وليس تلحقه هذه الخثسياء هكذا مذهب التهم ث وقيل ذلك اذا تظاهرت أسباب التهم على ما لحقه معانى التهمة بها أو بمثلها ‏٠ :بهد مسألة وتيل:لو آحدث محدث حدثا ق غير سلطانه ث وقيل أن يظهر ويملك البلاد لم يكن له عقوبة على حدثه ذلك ى ولكن يأخذ منه الحق الذى يجب قى الحكم ى الأحداث،وآما العقوبة فليس له أن يعاقب بها الا من آحدث ق سلطانه :٭ ‏) ١٦( م ‏ _ ١١جو!اهر الآثار ج _١٦٢١ :بر مسالة‎ اذاحكمهقالله علبه أنه كانرحمهالخطاببنعمرلنا أنوروى وجب على أحد حق أمر به أن يشد الى السارية،وذلك عندى أنه قيل : +الحبسيستعملان وقيل:آول من جعل الحبس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان،وأول من جعل بيت مال الله عثمان هن عفان وكان ‏٠المسلمينعلىونننهقغرقوهالى االمىشمبنوصلمالكلقبل ذلك :هد مسالة :فىخالدبن:قال آيو يكر أحمد بن محمدالايضاحمن كناب الخروجعنالىلد0فامتنعتامرآة متهمة يالرجال أراد الوالى نفيها من من البلد أنها اذا تمادت فى ذلك كان نفيها الحبس،وآما نفيها من البلد ‏٠فيهخا‏٠ :3مسآلة آبو سعيد:فيمن لزمه الحبس بمعنى حق آو تهمة ث وليس له مال & وله آولاد صغار لا يقومون بأنفسهم ث هل يطلق ويحتال لهم ما يقوتهم ؟ أنفق عليهم منقال:معنى اذا ثبت عليه ذلك،فان شاء الحاكم بيت مال الله ث وان ثساء أطلقه محفوظا اذا لزمه الحبس حتى يحتال لنفسه ولعباله اذا آمكن ذلك ‏٠ فان لم يكن بيت مال فقد قي:يظلق محفوظا بحتال ء لأنه لا يحمل ‏ ١٦٣س عليه خرر ف نفسه ولا فى عياله،اذا أمكن ذلك ث وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع،الا أن يكون قد نزل بمنزلة أهل الحرب وهو كاناذاوعطشاجوعاولو ماتئمذلكحقيقفانه.للمسلمينحرب ‏٠رجع‏٠للحربمناصيا النسا ء و الرجا ليتهم با لجمع يينمن:فللحا كم آن بحبسلهقلت ذلك بتهمة من غير بينة ؟تنسيباذا قال:هكذا عندى آنه قيل:ويطال حبس ذلك،لأن ذلك من آد المناكر وأقبحها عندى ‏٠ © هلعلى من يجمع ببن النساء والرجالصح ذلك:فانقلت يلزمه حد ؟ قال:معى آنه يوجد فيه الاختلاف : تال من قال:عليه حد الزانى ‏٠ وقال من قال:يعاتب بالتعزير ولا حد عليه ‏٠ عليهأيكونمكر ‏١أومحصناهذاكانقان:لهقلت الرجم ح_د المحض والجلد حد البكر على قول من يرى عليه الحد ؟ قال:هكذا عندى يثبت عليه معتى ذلك اسم الذى يجمع بين ‏٠الديوثو النساءالرجال ‏ ١٦٤س :مسألة3 ؟‏ ١لتهمةحبيس:وكم أقصىقلت نظرال١‏ على معنىمتا معروغاذلكأنه لم يقل ق:معىقال ‏٠الحاكم واجتهاده اذا كان من آهل ذلك وممن يجوز له ذلك بهد مسالة : وعن أخوين عند أحدهما زوجة ث وهم ساكنون ق منزل ؟ من قبل ذلك آو غيرذلك كانوا مسترابينقال:يمنعون من مسترابين س وعندى أنهم اذا كانوا متساكتين فهم مسترابون ‏٠ .١٦٥: باب المدعى منمعرفةوقوالدعاوىالاحكامق المدعى علبه ومعانى ذلك وفيمن ادعى حتا على مبت وما اشبه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم عن آبى الحسن فيما عندى والله أعلم:روى عن النبى صلى الل عليه وسلم آنه قال« :على المدعى البينة وعلى الناكر اليمين » وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال« :انكم بشر وانكم تختصمون الى ولعل أحدكم آن يكون آلحن بحجنته أو تال أعلم من صاحبه » ألحن بحجته:يعنى أفظن لها « فقضى له بمال امرىء مسلم وهو مبطل فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من نار جهنم » ‏٠ فاذا ادعى رجك على رجل مالا فى يده آنه له ث ورفع عليه الى الحاكم أمره الحاكم باحضاره ء فان أحضره فادعى عليه ذلك المال الذى ف بده أنه له سآل الحاكم المدعى عليه،فان أقر له به أمره الحاكم أن؛ يدفعه اليه ث وان أنكره ساله الحاكم المدعى عن البينة ث خان تال:انه معه بينة آمره باحضارها لوقت معلوم،وأمر خصمه أن يحضر يسمع بينة ‏٠خصمه به أنه للذىك وشهدواالمالله مذلكشهدتبينة عادلةأحضرفان وآمر6المدعى علرهعلىللمدعى& كيتصفنهمحدودووصفوهادعأه الحاكم المدعى عليه آن يدقم ذلك المال الى المدعى ‏٠ وان احتج بحجة،أو قال:ان معه بينة،أمره الحاكم باحضارها _ _ ١٦٦ قالذ ىالمالبينة أيضا ثيت لهالماليد هفالذ ى6فان أحضربينته يده،بحجة يستوجب ذلك حكم له بما فى يده على قول من قال:ان بينة ذى اليد آولى من بينة المدعى ‏٠ وان لم يحضر المدعى علبه بينة ث حكم بالمال للمدعى الأول الذى صحت له بينة المال ث فان أراد المدعى عليه يمين المدعى بعد بينته ع كان له عليه اليمين يحلف بالله آن هذا المال له ث ما لهذا فيه حق س ولا يعلم أن شهوده شهدوا له يباطل ص وذلك بعد أن يجد المال بحدوده ث ويحلف ‏٨عليه وان أعجز المدعى البينة على ذلك المال ث وأراد يمين المدعى عليه ذلك المال ث فله عليه االيمين آن هذا المال له،ما لهذا غيه حق مما بدعبه ‏٠الببه المال لهوان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى ص حلف بالله آن هذا ‏٠‏ ١لآخر عنهمنهما6ويصرفك ثم يحكم مه لمن حلف علهحقما لهذا ‏ ١فيه وان لم تثبت بينة المدعى فى ذلك المال ث ولم تعدل فاحتج آن معه بينة أخرى أجله الحاكم آجلا بقدر ما يحضر بينته ث وأمر خصمه أن واى الأجل وحجر المال على المدعى عليه أن لا يزله حتى ينقطع الحكم بينهما بالبينة ث فان لم يحضر بينة لم يؤجل االى ثلاثة أحال على قول من تال بذلك ‏٠ وبعض قا:يؤجل ما تاجل اذا كان هو الطالب،ولم يكن على خصمه آق ذلك ضرر فيما يدعى اليه ث فان كانت المنازعة بينهما ق شى. نقطعاالى أنثةت_ةبدىعلىالحاكمآوتفهكوالدوابالعروضمن الحكم بينهما بالبينة والأيمان،ولا يؤجل ف ذلك الا بقدر ما يحضر ‏٠.سنته _١٦٧ سآل الحاكم المدعى علبه ءادعى عليه آن له عليه كذا وكذاوان المدعىعلىكانآنكرهاليه ح وا نبالددغعله بحقه أمرهأقرفانئعلبه فان۔5خصمهمنالحا كم بمحضريسمعهاا خجلقحضران‏ ١لبينة له عليه اليمينيمينه مع بينته كانأرادوانبالدفع اليه 6أمرهله حقنصح أن هذا الحق له عليه ؤ ث وما يعلم آن شهوده شهدوا له بياطل0وان لم يدعنهماقيلمنعليهمالهحلفالمدعى عليهيمبنوآر أدبينةيحضر اليه ى فاذا حلف صرفه الحاكم عنه ‏٠ واان ادعى رجل له حق على رجل مالا فى يده من قبل ميراث من رجل ورثه ؤ وحضر الى الحاكم سأله الحاكم عن دعواه بحضرة من خصمه 3 وأمره6البينةعليهكانأنكرهواناليه ئبالدفعآمرهأقر له يمهفان ‏٠الخجللذلكبو ا قآنخصمهوآمرحبينة الخجل معلومالحا كم محضرة فان صح له بينة يحته آمره الحاكم بالتسليم اليه ث وان ,لم تصح حلف يميناالمدعى علهبمين خصمهالبينة وآراد0وهدمله بينة المال خلفه عليه وارثه ص ما بعلم لهذا فيه حقنا من قبل مابالله آن هذا المدعىص وان رد المدعى عليه اليمين ,الىعليهالدعوىهذهيدعى من المال خلفه عليه أبوه أو من ورثه منه وما يعلم لهذا فيهحلف آن هذا حقا من تبل ما يدعى“ فان لم يعرف حقه الا ما شودت له به البينة كان ‏٠له االيمين؛ على ذلك ث يحلف بالله ما بعلم آن شهوده ثنهدوا له بباطل وان كانت الدعوى من قبل ما يدعى آنه آلجآه اليه حلف بالله أنه منالدعوىكانتونحقبغيراليهما يعلم آنه آلجأه من الريا قى البيوع ء فانما يحلف على ما بصف المدعى منقبل شىء الصفة ؤ ولا يحلف بالقطع & ولا العلم0ولكن على الصفة3ثم ينظر س وان كانتويحكم بما يراهالحاكم ق ذلك بالبينة من بعد اليمين علبه لهابالله ماالدعوى من قبل صداق ء ولم تكن المرآة بينة حلف هذا الحق س وهذا الصداق الذى تدعيه اليه ث وان رد اليمين اليها حلفت ‏٠الوجوهمنالحق علبه لها ما آزلته عنه موجههذبالله أن وان ادعى رجل على رجل حقا آو دينا عند الحاكم ى وآتقر له به ء أخذه الحاكم بالدفع اليه ث وان احنج آنه معدم0وأنه لا يندر على ‏٠ذلكيصح اعدامه بييننه ثيت| أوحقهحبسه الحاكم حتى 7قضائه وقد يوجد عن آبى عبد الله أنه لا بيد أمثل هذا بالحبس حتى يسأل عنه أهل الخبرة به من جيرانه ى وذلك عند أصحابنا ث للا يبطل الحقوق والحجة لهم فى ذلك أنه ااذا كان قد اكتسب ذنبا أو حتا أو مالا فيما بينهما من المعاملة ش غهو واحد حتى يصح اعدامه بالبينة ، فاذا صح تغليه وكان له مكسبة فرض عليه الحاكم فى مكسبته على ما يرى من ذلك من قدرته ث وفضك مكسبته عن نفقته وكسوته ما فضل لا غيرا ذلك ‏٠ ث وانوقد قيل بغير هذا انه يقرض عليه من مكسينته لشىء محدود كانت مكسبنته لا تجزيه كان يطنه آولى من الدين الذى عليه س والله آعلم بالأعدل من ذلك،غير آنى اخترت هذا القول أنه ما فضل من منته برفعه ى الدين آو الصداق آو الديه ث أو ما كان من الحقوق التى توجب ذلك ‏'٠ قله‏ ١نعله‏ ١د عىفآغرهد ‏٥قما لاعلى ر جلر جل‏ ١د عىو ‏ ١ن ذلك حصة ثلثه آو نصفه،فقد اختلفوا فى ذلك : %لأنهله قيه حصةالبينة أنالماليدهقبعضهم:على الذىفقال المدعى ذا اليد ث وعليه ق ذلك البينةقد آقر للمدعى منه بشىء ث وصار المالله آن هذا،وان آراد آن يستحلف خصمه حلفأن له فيه حصة ‏ ١٦٩٦١س المالهذاله أنقده حقا } و ان كان من قبل غيره حلفكله له ء .وما لهذا الذ ى ادعاه هو له ى وما يعلم لهذا غيه حقا من قبل ما يدعى آنه زال اليه ‏ ١لبه ‏(٠بدعيهمنعندمن وقال آخرون:آن ليس كل من طلب اليه مال بدعوى عند الحاكم فأقر بنصفه للمدعى أن يكون عليه البينة،ولا هو مدعى فى الباقى،وانما يثبت عليه ما أقر به لا غير ما آتر به ث وان على المدعى للكل البينة فيما نقر له به خصمه » وان أحضر بينة والا كانت الأيمان بينهما تقسم بينهما على ما أقرا به واتفقا عليه على وجه ما ينقطع الأمر فيه ث ثم يحكم به لصاحبه االذى يستوجبه باليمين آو البينة س وهذا الأخير من القولين أحب الى ‏٠ وان تنازع الى الحاكم رجلان يدعيان مالا ث وليس هو فى يد أحدهما وكلاهما بدعيانه ث أمرهما الحاكم أن بحضرا عليه الببنة ث فان آحضرا عليه بينة عادلة ؤ واستوت بينتهما حكم به الحاكم بينهما اذا آرختث ٠١لحكم‎ؤ و صح‎١ليينة ذ لك وان آرخت بينة واحدة وصححت المال ع ولم تؤرخ الأخرى ولم يحكم بالمال حكم به للذى أرخت وصححت المال بحدوده،وان لم يجد أحداهما المال لم يحكم به لهما ث اذ هو ليس ف أيديهما ث واذا صح آنه ى أيديهما ص وطلبا مع ذلك أيمان بعضهما بعض س كان عليهما الأيمان ح حكم به بينهما على قدر دعواهما لكل واحد منهما ما يدعى منه [فان حلفا وان حلف آحدهما ونكل الآخر عن اليمين حكم به للذى حلف عليه دون صاحبه،والله آعلم وبه التوفيق . الة ‏٠7 واذاا ادعى رجك على رجل أنه آحدث عليه حدثا ق ماله آو فى دوابه } أو ضربه ق جسده ؟ ‏ ١٧٠ب أنرهورآى%الحدثصحاذاتعدبهلأجلوحيسهالحاكمأخذه فيما ادعى المدعى لتعديه بقدر ما برى من جيله ث ويستوجب حبسه ء سآلهالنفسقف غير العين آو& وكان االحدثاستقضى حيسهفاذا الحاكم عن الحدث،فان أقر أنه أحدث ذلك أمره الحاكم باصلاح ما ‏٠الاحد اثمنالأموالقؤ وردهأحدث واان كان مما يوجب قيمته كان عليه قيمة ذلك قى الدواب س وان كان ف النفس دية أو قصاص له لزمه ذلك س وان آنكر كان على المدعى البينة آنه أحدث .عليه ذلك الحدث الذى يدعيه إليه ص فان أحضر بينة ثبت له ذلك وحكم له به عليه وان نم تصح بينة ث وآراد يمين المدعى عليه حلف بالله ما أحدث عليه هذا الحدث ڵ ول٨١‏ يعلم آن له علبه حقا مز قبل ما يدعى اليه أنه ضربه ثيمنظر فى ذلك ‏٠ :3مسالة 0وخلف مالا س وأقر آن فلانا وارثه%شم جاءالرجلواذا هلك رجل فادعى أنه وارث ذلك الرجل الهالك ع وأصح على ذلك البينة العادلة ؟ حكم به لصاحب البينة ث ولم يحكم به لمن أقر له به الا آن يصح بمثل ما آصح الآخر ڵ فيكون الميراث بينهما على وجه ما يستوجبانه مما يراه الحاكم لهما الميراث على الأنصار ث وان نسبت احدى البينتين ولم تنسب الأخرى لم يثبت الميراث ث وحكم به لصاحب النسب ع وان آرراد المتر له بالميراث يمين الذى صح له عليه ث حلف له آنه وارث هذاا المال الذى شمدت له به البينة بالنسب » ولا يعلم لهذا قيه حقا من قبل ما يدعى أنه وارث له ث وما يعلم أن له عليه حقا من قبل ما يدعى اليه هذا المال من .هذه المدعوي،والله آعلم . _ ١٧١ واذا تنازع الى الحاكم رجلان يدعيان دابة ى يد أحدهما ؟‎ فان الحاكم يكلف البينة الذئ ليس هى فى يده الدابة ث فان أحخر بينة آمر خصمه بالدفم اليه ث وان احتج الذى فى يده الدابة أن معه بينة ث أمره الحاكم باحضار بينته وأوقف الدابة ث فان أحضر البينة حكم بالدابة الذى هى فى يده ‏٠ وتال توم:بك يحكم بها للمدعى الأول فى أكثر القول ث والحجة للقول الأخير ض والله أعلم ء فان .كانت الدابة فى آيديهما جميعا،وادعى هذا أنه آنتجها ؤ وادعى الآخر آنه آنتجها،كلفا جميعا البينة،فان آصحا البينة حكم بها بينهما © وان أحضر أحدهما البينة ‏ ٤ولم يحذر الآخر حكم بها للذى أحضر البينة ث وان لم يحضر البينة ث وآراد أيمان بعضهما بعض حلفا بالله عليها ص فان حلفاكم بها لهما ‏٠ وان حلف أحدهما بالله أنها له ص وما لهذا فيها حق س ونكل الآخر 5 حكم بها للذى حلف عليها ك ولم يعط الذى نكل عن اليمين شيئا . الآخر آنها له ث وأنكروان كانت الدابة قى بد آحدهما ء وادعى الحاكم على يد ثقة الى آن ينقطع الحكم بينهما ث وآمرخصمه آوفها المدعى باحضار البينة ص وآجل بقدر ما يحضر بينته لأجل ذلك الذى يأمره الذى فى بده الداية فآنلفها آو باعها قبل انتطاعبه الحاكم0فان تعدى الحكم بينهما س كان ضامنا لما آتلف من آمانته ص وكان علبه عقوبة عند الحاكم بجهله،واستخفافه بحق الحاكم } وفعله فى آمانته ما لا يجوز له ‏٠ ‏ ١٧٢س :جلو مسألة فان ادعى رجل عبدا بالغا آنه نه،وهو فى يده س فادعى رجل آخر بد ‏٥قليسللذ ىآنه‏ ١لعيد& وأقريد ‏٥قهووليس4له‏ ١لعيدذلكأن أنه عبد له ؟العيد لم يحكم به للذى هو فى بده على ما قيل،والله أعلم ‏٠ :مسألةح العيد:انه حر ؟وان ادعى رجل عبدا أنه له ك وتال فان على الذى ادعى العيد البينة آنه عيده0فان أحضر بينة شهدت له البينة أنه عبد له لم تجز شهادتهم،ال أن تشهد البينة أنه عبد له فقدما خرج من ملكه ببيع ولا هبة س ولا يعلم أنه باع ولا وهب قيل انها تقبل ويحكم عليه له بالعبودية ‏٠ :جب مسآلة وان ادعى رجل على أمة آنها آمة نه ث فآقرت له بالعبودية ؟ حكم له بانترارها ع فان كان لها آولاد بالغين لم يحكم عليهم بذلك حتى يقروا بالملكة لمن ادعى أمهم،فأن كان أولادها صغارا كانوا تبعا ليا ما كانوا فى حد الصغر،فاذا بلغوا فان أنكروا ذلك لم يحكم عليهم بالملكة حتى يقروا بذلك ء آو تقوم عليهم بينة عادلة بما يوجب الحكم بتمليكهم،والله أعلم بذلك ‏٠ _١٧٧٣‏_ :مد_ .ألةعبو واذا جاء رجل ببيع عبدا يالغا ؤ فأقر آنه له واثسترى متستر باقرار العبد حر ؟علم آنالعيد6تم فهو حر فى الحكم اذا صح ذلك،وحكم على العبد برد ما أخذ البائع فلزمهمن التمن ڵ لأنه غره س وأقر أنه عبده حتى اشتراه وهو حر الضمان س وان لم يقتز العبد آنه مملوك له ولا لغيره ث واشترى المشترى أنه حر فهو حر قى الحكم0وليس عليه للمشسترى شىءعلى ذلك4فصح من الثمن الذى آخذ البائع،وعلى البائع رد الثمن الى المشترى للعبد كما آخذه بحكم عليه بذلك،والله أعلم وبه التوفيق ‏٠ 5شفعنهأنهارجلوادعىئأرضارجلمنرجلاشترىواذ ‏١ زآنكر المثنىترى ؟ س فان أصح بينة آنه_االشفعة البينة أنها شفعتهفعلى طالب شفعته بوجه يوجب الحكم له حكم له .بذلك وان لم تصح بينة وأراد يمين المشترى حلف بالله أنه اشترى هذه الأرض،وما يعلم آنها تسفعة لهذا المدعى سؤ ولا يعلم آن عليه له حنا من قبل ما يدعى آنها ،أو قامت بينةأنها شفعة له حكم له يها ءؤ فان آر بهاشفعة له استغل منها غلة فلا رد عليه فى الغلة7لأنوان كانالمثنترى قد الغلة بالضمان ڵ ولأنه لو لم يطلب شفعته كان المال للمشترى . وآما اان دفعه عنها بوجه من الوجوه لا يجوز له الحكم فيه , وحجة باطلة بعد آن استحق الشفعة،فان عليه فالحكم رد الغلة ء ‏ ١٧٤س علدهوحسب6غراامتهلهحسبتغرامهوغرمفيها عماراعمركانفان بذلك ‏٠اسنغل منها } وحوسبتما :هو مسألة وان اشترى مال يتيم على غير وجوب الثراء ى الحكم ؟ المشترى الذى فى يده المالفان ليتيم اذا بلغ أخذ ماله وحاسب ڵ%ذلكأباع لهالك أن يتبع مناشضنرى& وعلى منعلى الغالة وأخذها .منه 6ذلكجوازباع يخيرڵ لأنهالمالمنه ما أعطاه من ذلكويأخذ و الله آ علم بذ لك ‏٠ تلكبلغ اليتيم فانتزعليتيم ّ ثمشسفعةمشسنراشترىواذا الشفعة،وكان ذلك فى المشاع ؟ فجائز له انتزاع ذلك اذا انتزع حين بلغ فى الحكم،ويرد على المىنرى اليتيم الذى اثسترى التسفعة ث وليس على المثسترى رد غالة قى ذلك،لأنه اثرى بجواز ذلك له،وان الصبى لو لم يطلب تسفعته لم يكن له شىء ع فان كان الرجل عمر وغرم وحسب له ذلك س ودفع اليه القيمة ل واالله أعلم بمعدل ذلك وبه التوفيق للصواب ‏٠ :مسألة‎ً ٦ متنازعانرجلينالله عنرحمك:وسألتالمضافةالزيادةمن بتولمنهما_دو اكل4الأصولمنغيرهاأوأرضقطعةقنينهما الحدثو اتتخذاامنهما حدثاواحدكلوقد أحدثكمدىوفىأرضىهذه ‏ ,١٧٥سس بالقتال ص وجاء من جاء من الناس الى الحاكم فقال له:ان فلاناالحث الحا كم ازالتهماعلىآيجبوكذا.على موضع كذاوفلانا بقتتالان ويمنعهما عن بعضهما بعض ؟ فعلى ما وصفت \ڵ فاذا صح مع الحاكم ذلك يالبينة العادلة آرسل الحاكم اليهما س فان وجدهما فى قتالهما أخذهما وحبسهما على ما يرى ص وليس يلزم ذلك الحاكم حتى يشهد معه شاهد.الحاكم من جهالتهما تغارتنا0ولا يطلب أحدهما الى الآخر حتاؤ فان وجدوهما قدعدل لم يعرض لهما ء فان ادعى كل واحد منهما نلك القطعة كلف كل واحد منهما البينة البينة كانت الأيمان بينهما ث فان حلفا على ذلكعلى ما يدعى فان آعجز ث وان حلففى أيديهما كان بينهما نصفانالذى يدعيانه وهواللؤذفع الحاكم عن أنالآخر عن اليمين ءؤ لم مكن له شىءومنعهأحدهما ونكل ‏٠الذى حلفالآخريعارض منهما بيينة آن ذلك الموضع له كانان آقام كل وااحدوكذلك بعد الأيمان ڵ وان كان احدهما له فيها آثر من فسل أوبينهما نصفان بناء ك وليس لاكخر غيم أثر كان للذى له فيما الأثر هو ذو اليد وعلى الىالآخر البينة على ما يدعى س فانآعجز كانت الأيمان بينهما ‏ ٠رجع ‏٠ن الشرزعكتاب بيا قال آيو معاوية فيما رفع عن على بن أبى طالب . :ان رجلا ملك امرآة ى ثم زنى تبل آن يدخل بها فقضى فيها على بأربم قضيات . آو لها آنه فرق بينهما © وآتتام عليه الحد حد الزانى ؤ شم قال الرجل : ردوا على مالى،فقال على:ردوا عليه ماله ص غكره الرجا .أن يأخذ متاعا & فتال على:ليس لك الا ذلك،لأنك آذنت لهم بذلك . ‏ ١٧٦۔ الصداق ؤ ثم أمره آن لاوالوجه عندنا آن عليا انما قضى لها بنصف مثله ‏٠الا بمحدودةيتزوج` فصل معرفة المدعى من المدعى عليه :المدعى عليهمنالمدعىأصل معرفهقواختلف قال توم:المدعى من اذا ترك الخصومة ترك س والمدعى عليه من اذا ترك الخصومة لم يترك ص وقيل:المدعى الطالب،والمدعى عليه المطلوب ‏٠ ادعىمنعليهالأصل والمدعىادعىومنهم من قال:المدعى من الغيريدقولداادعىمنئ لأنالأمر ليس بعامأ وهذاحادثاآمرا ‏٠مدعياومع ذلك يسمى6حادثاآمرافليس بدعى وقيل:المدعى من حسن آن بطالب بالبينة ولا يحسن أن يطالب المدعى عليه بالبينة على الانكار ص وقيل:المدعى هو الذى يدعى ما هو خلاف الظاهر ع والمدعى عليه من الظاهر معه ‏٠ ؟اليمينالمد عى عليه فلم يكلف:فان كان الظا هر معفان قيل ڵانكاره٥ه‏بصحة%وليس بمقطو عمحنملوقيل له:لأن ظاهره ‏٠الا يبينهالمدعىمن6ولم يقنعبيمينهالاحتمالذلكلناويان :على ثلاثه أضربوالدعاوى ‏ ١٧٧س رجل على‏ .٠وذ لك أن يدعىتستمع أصلاأن:ل١‏ تجوزأحدها أو خنازيرؤ أو يدعى عليه خمرارجل آنه وعده بهبة آو بصدقة ‏٠وما لا يحل فقيطالب المدعىحاحتمالأوكل منها أحمالمسموعهو الثانى:دعوى ببيان ذلك س بمثل أن; يدعى آلف درهم © آو مائة قفيز حنطة،آو عشرة أثواب فلا بد من نعت ذلك وصفته ‏٠ والضرب الثالث:أن تخلو الدعوى من الحمال والاحتمال ث فهذه دعوى مسموعة مسئول عنها المدعى عليه ء سؤالالخصم آوعلى دعوىوليس للحاكم ولا للفقيه آن يزيدا ‏٠سيئاالسائل وعن محمد بن محبوب:أن رجلين اختصما اليه فادعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة وشربها ث وأحضر على ذلك بيذة ث فحكم له محمد بن محبوب بالنخل س ولم يحكم له بالشرب،فقيل له:لم لم تحكم له بالشرب ؟ فقال:لم يقل وشربها من الماء ث فقيل له:والشرب لا يكون الا من الماء ث فقال:ليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا ثسيئا ‏٠عندهمامن ومن الكتاب:وسئل عن رجل ادعى أن رجلا باع له نخلة،فأتر المدعى عليه أنه باع له هذه النخلة بعشرة دراهم ث وشرط عليه فى البيع شرطا ينقض البيع ؟ ‏) ١٦( م ‏ _ ١١جواهر الآثار ج ‏ ١٧٨س تال:معى أن البيم آولى ث والحلال أولى من الحرام ع والثابت من البيع آولى من المنتقض ‏٠ وسألته عن الحاكم اذا حضره رجلان مدع ومدعى عنيه ؤ وتنازلا الى اليمين ؟ فالبينة على المدعى،فان أعجز البينة فاليمين على المدعى عليه ء س وان آبطلهااحتج عليه الحاكم ان كانت له بينة ء غان ثتساء فليحضرها أو آهدرها أو تركها س استحلف له المدعى عليه ث وان لم يهدمها آمره :الحاكم باحضار بينته ث فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى فتولنا ان على المدعى آن يحلف » فان أبى لم يكن له شىء . ‏٠الحكام بصدقة ما يتنازعان غبيهقال بعضواليمين بالله ء وقد مد عيتنازعانرجلانحضرهاذاالحاكموعن:فضلكتابولمن ومدعى عليه ث وتنازلا الى اليمين ؟ فالبينة على المدعى ث فان أعجز البينة وطلب يمين المدعى عليه احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة ث فان ساء فليحضرها ث وان مساء لم بهدمهاالمدعى عليه ئ وانلهآهدرها آو تركها } .استخلفأبطلها آو :آمره باحضار بينته س فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى فقولنذا ان على المدعى آن يحلف ء فان آبى لم يكن له شىء !. ويصدقة:‏ ١لمسلمينحكامقالا بعضوتشد.سالهو ‏ ١ليمين ما يتنازعان فيه اه _١٧٩ :هدسآلة‎جو {منهماليس ق بد و الحدشىءعن رجلين تنازعا قهائمسئل و'الثشهودبأنه لهآأشهادأربعةالآخروأنام6شاهدينأحدهمافأقام سواء ؤ فتنال:سمعنا فى ذلك اختلافا : اجتمع من اجتمع من الأنسياخ فقال من قال:ثساهدانقال:وةد .سواءوأربعة وننا من تنال:من كثر شهوده فهو آولى ‏٠ ومن غيره قال:ولعل بعضا يقول:أن يكون لهم على عدد ‏٠النسر هود :غير أنهم اجتمعوا يآن الاثارة اذا أقام من ادعى الاثارةومنه ‏٠أولى بها‏ ١لاثار ةفطالبأربعةالخص لادعىمنوآتام6ينا حدين ‏٠نزوللاوالاثارةيزولالأصل:الأنقالا للهعيدآبىوعن الأ آن تكونوقال أبو عبد الله:بينة الرم أولى من بينة الأصل الرم ئ فهم آولى بالتجديد ‏٠لاحق لهم قعلى أصل.7 من الزيادة المضافة:عن ابن عباس فى قوله تعالى( :كونوا قوامبن ‏ ٠الرجلان يقعدان عند الحاكم غيكون القاضى اعراضهبالقسط ) الآية الآخر زهيد الى أحد الرجلين ‏ ٠رجع الى الكتاب ‏٠ --١ ٨ ٠ :مسألةكل ‏٠بين يديهصفاالخصمينبنسويةوينبغى للحاكم أن يأمر \ قنال له:بم تدعىفاذا قعد قال الخصم المدعى:أنصفنى من هذا عليه ؟ فان تسبب دعواه سآل الحاكم الخصم عن ذلك،فان أقر لخصمه بحق قبله آو عليه له حكم له عليه بما أقر به س وان أنكر دعا خصمه بينة ڵ أو لك بينةبالبينه على ما يدعى ص وهو أن يقول له :أعندك ‏٠رأينا الحكام يقولونهذا ننهنرك4وانياحضارهاالحاكمان له بينة أمره:فان قال له ونزل الى يمين خصمه حلفه له على ما يدعى ‏٠ ورفع آبو :العباس،زياد بن محمد:ورد عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قريش أانلحاكم لا يقول للمدعى يجب عليه لك يلزم فلاناليمين لك الا آن يطلب ذلك الخصم ‏٠ وحفظت عن أبى بكر أحمد بن محمد بن خالد وغيره:أنه اذا سآل لحاكم المدعى عن البينة ء فسكت لم نقل له الحاكم آحلفه لك حتى مطلب هو،فان قتال:آنصفنى منه س سآله عن دعواه س وآعاد على المدعى عليه السؤال فيما يدعيه اليه ء وان قال الخصم للحاكم:لا بينة لى ما يجب لى عليه ث قال له : بما يجب له وهو آن يقول يجب لك اليمين اذا لم يكن لك بينة ص فان ‏٠لهلى حلغهحلغهتال :اطلب 56بن ا لممسبح:ليس على الخصم آن نقال لهقال محمد انما يقال له:معك بينة ع فان قال:نعم ث قيل له:أحضرها ص فان قال : يحلف س قيل له:آبطلتها ث فان قال:لا علم لى بينة استحلف له ‏٠ الأثر :ومن ‏ ١٨١س وذكرت فى الخصمين اذا اختصما اليك،وادعى أحدهما على الاحر ، ءبينةعندهبكونفالاؤدعو أهعلىباليينةقدعونهخصمهفأنكر لك ما رأبت 9\[ ولا نقولدمبن خصمهولا بطلب رأيتما:وتنال لكمعه بينة كمكنلمفاذاوص۔فتمافعلى أنت فقل له:اذا لم يكن معك بينة عليه فييلزممه ليكن ‏٠ وأما اذا سكت فلم يطلب يمينا ث ولا سألك عن ذلك س فلا تلقنه أنت آن يطلب بيمين خصه ولا يفهمه ذلك الا أن يقول لك ما رأيت . فمما يرى ذلك الحاكم اذا استفهمه الخصم فى نسخة فى الحكم أن يرى على المدعى البينة ث وعلى المدعى عليه اليمين ث فأفهم ذلك ان شاء الله ‏٠ :وعن الحاكم اذا حضره رجلان يتنازعان مدعومن كتاب فضل ومدعى عليه،وتنازلا الى اليمين البينة على المدعى،فان أعجز البينة وطلب بمين المدعى عليه احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة ث فان شاء فليحضرها،وان أبطلها وآهدرها وتركها استحلف له المدعى عليه،وان لم يهدمها آمره الحاكم باحضار ببنته ث فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى ققولنا:ان على المدعى آن يحلف ء فان أبى لم يكن له شىء . واليمين بالله س وقال بعض حكام المسلمين:وبصدقة ما يتنازعان +فقيده ‏ ١٨٢س قال أبو سعيد:معى أن فصل الخطاب فى معنى الحكم هو معرفة للدعى من المدعى علبه فيما ينطتان به معه ث ويتداعيانه ث فيلزم المدعى البينة على المدعى عليه ث ولو لم يطلب ذلك خصمه لقطع الحجه بين الخصمين ‏٠ فان آأعجزها قال الحاكم للمدعى:لك يمين على خصمك لقطع الحكم بينهما وفصل الخطاب س فان طلب يمينه ثبت عليه الحاكم فى اهدار حلف له:فان آهدرهااللفظ سنطبينته وابطالها أو تركها بما كان من خصمه المدعى عليه ث وقطع حجتهما عن بعضهما بعض باليمين من البينة من المدعى ء وان رد المدعى عليه اليمينالمدعى عليه ث واهدار الى المدعى ففى قول آصحابنا ان عليه اليمين س الا فى أشياء لا يعرفها ولا يدعيها بمعرفة ث فقد تكون من اليمان ما يكون على المدعى عليه دون المدعى ث ولو ردها اليه وذلك شىء واسع ينظر فيه ‏٠ :مسألةو ص وفهمتجواب آبى سعبد:وبعد أيدك الله ص فقد ورد كتابك ما قدر الله لى آن أفهمه منه ث فمنه ما ذكرت من المحنة التى وصفتها ء فمن كان _ يا آخى _ فى دار الدنيا فلا بد له من ,وقوع المنة والصبر فرض على وجوب المحنة حتى يفرج ا له ى ولا يكون الصبر الا باتباع ار!دة الحق كارادةالحق لا على سبيل الالتواء عن سبيل الحق،ولبس غيره من الشهوات والبلوغ الى الهوى واللذات س يل انما ارادة الحق لمن على ذلك قى السراء والضراء ءعواقب لحق س ثم صبرأبصر حسن واالعافية والبلاء س ويبذل فى ذلك مجهوده بنفسه وماله ث ولم يشح على ‏٠نقسه باليسير الذى يخشى منه عواقب البلاء الكثر ث فهذا واما ما ذكرت من الرجل الذى بليت بشبركته،انتزع حق ابنته ، ورفم عليكم0وادعى على والدك أن عنده له آلف درهم ومائة نخلة ، وقتال له:اما آن تحلف،واما آن أحلف » أنا قلت:فسآل أبوك الحاكم الألف الدرهم ومائة النخلة ؟ما ه_ذا فقال:ليس عليه آن يخبره مما هى اما أن أحلف له ث اما ان أحلفه ثالدرهم ومائه النخلةالألفهذهمماعليه أن يخبره:هلتلت وتلت:كيف ترى له أن بحلف ؟ ذلكفأما انتزاعه حق ابنته أو يقر له ث وصحفعلى ما وصفت فى الحكم ى أن ذلكفلا يزول اليهبانتزاعءهك وأماالزوجعلى انما يجعله لنفسه،وليس نزيله الى غيره ث فليس انتزاء_ه لنفسه بعزيل اليه حق ابنته . وان حلف ما قبله له حق على هذه الصفة \ لم يكن عليه معنا حنث ع لأن الحق لأبيه لم يزل اليه ث وليس له منازعة ف مال ابنه الكبير معنا اذا كان بالغا ث الا بوكالة من الابن ث وانما أن يحلف اذا وكلته ابنته على حق ابنته لاينته لا لنفسه ث وذلك اذا جعلت له المنازعة واليمين & وقد جاء الاكثارفهذا الذى عرفناه \ ،وهو أكثر معنا ما وجدناه فى الاختلاف قى انتزاع مال الولد من والده لعله الوالد من ولده ‏٠ والذى معنا آنه لأ يزيل الوالد مال ولده بانتزاعه ث ولا برآأى من أبرأه الوالد من مال ولده كان الولد صغيرا أو كبيرا،انتزعه أو لم ينتزعه،وانما يزول سال الولد الى مال والده ونقلته من مال والده اذا آزاله بقضاء آو بيع فيما يصلح الوالد س ولا يكون فيه ضرر على الولد بغير نفع للوالد يستحقه الوالد من مال الولد ے وآما الهبة من الوالد من مال ولده » فقد قالوا:لا يجوز فى ثنىء من مال ولده . ‏ ١٨٤ب وقال من تقال:يجوز فيما ون الأصول اذا كان ق ذلك وجه وسيلة،أو فخسيلة،أو تقرب من الوالد بذلك الى مكافأة نند لزمته & أو ليد برجوها،أو لثواب على آحد من الاخوان س ولا يجوز على كل حال الذرر يمال الولد ث ولا يجوز ذلك فيما بلزم الوالد الا على ح_د فىاتلافه فيهث فان فعل آو أتلف المال فيما لا يجوزما وصفنا الحكم فهو ثابت فى الحكم0وهو غير مصيب فيما فعل فه_ذا فى نزعان مال الولد من والده،وآما فى الشراء أذا ادعى المدعى على خصمه س وطلب آن يحلفه علىآن عنده له كذا وكذا س أو معه له كذا وكذا ذلك ث فان هذا يساله الحاكم من أى وجه له ذلك عنده \ لأنه قد ى فلا بديمكن آن بكون له عنده أمانة آو مال مضارة،آو عليه له حق أن يبين مما هو فيه عنده على ما يرا ه الحاكم من رآى المسلمين ,‏٠ وأما اذا قال:قبله له كذا وكذا فقد قال من قال:ان ه_ذه اللفظة أيضا تحتمل الأمانة والحق س ولا يحلفه الحاكم حتى ببينة مما قبله له ذلك الحق ‏٠ ڵببن ذلكوليس عليه أنڵ:محلفه له على ذلكوقال من قال لأن بعضا يذهب بهذه اللفظة أنها اقرار اذا لفظ بها المدعى عليه . وقال من قال:انها تحتمل الگمانة ث وآما اذا قال المدعى عليه : له ذلك س اذا ادعى أن عليه شيئا معروفا ث فهذا ما عرفنا ق اليمين ٠و صفث‎١لتى باب يما ينبغى للحاكم فعله عند الرفعان اليه وحضور الخصمين وى اليمين وفى اختلاف البينتين وقيمن أولى منهما واذا بان من الحاكم من رجل آنه يتعنت رجلا بالأيمان شيئا بعد فاجمع مطالبتكشىء احتج عليه آنى لا أستحلفه،لك الا يمينا واحدة كلها حتى آستحلف لك عليها يمينا واحدة،فانى لا أرجع أستحلفه لك بعده ما فعل ذلك محمد بن محبوب وحكم به ‏٠ هد مسنألة : وسآلته عن الخصم اذا حلغه الحاكم لخصمه على شىء من الدعاوى ، س وطلب يمينه فى ذلك،هلآخرىادعى عليه دعوىعادفاذا حلف له ذلك ؟ تتال:نعم ما لم يقطع كل دعوى عنه الى هذا اليوم الذى حلف .فيه الحاكم آن بأمره آن يجمع مطالبته ؟له:وعلىقلت :هكذا عندى ڵ لأن ذلك من مصالح الأحكام وللا يتعنتقال ‏٠بعضابعضهم‏ ١لخصو م قلت له:فاذا قال:انه لم يبق له دعوى وطلب بمينه ع فحلفه ثم ادعى عليه شيئا آخر ث هل يسمع دعواه ؟ قال:هكذا عندى ما لم بقطع دعاويه + _.١٨٦ اللفظ الذى:فماقلت له دعوىيقطع دعاويه.ولا يسمع علىلكدعوىكلتقطعت:وذلك أن يقول له الحاكم تدقال نعم وحلفه على دعاويه ؤ ثم ادعى عليه لم يسمع له بعد ذلك دعوى فى ذلك الوقت،وتد انقطع عنه دعواه . قلت له:فان غايا عنه فى ذلك اليوم بقدر ما بلزمه له حق ء ثم ث ه_لأخرىالغيبة فادعى عليه دعوىنزلا اليه فى ذلك البوم بعد بسمع الحاكم منه ذلك ؟ ۔ذاكاذا أمكن حدوثعندى:هكذاتال ن .. :أحضر خصمك انواذا رفم خصم على خصمه تاق له الحاكم أردت الانصاف منه،فان طلب الخصم الرافع من الحاكم مدرة ليحضر وقعدا يين يديه ساوى بينهماخصمه آعطاه مدرة ث فاذا حضر خصمه ‏٠قى كلامه ونظره :عبو مسآلة واذا تعد الخصمان فينبغى للحاكم آن يقبل بوجهه اليهما ث ويبساوى ببنهما ف النظر اليهما ى والاتبال عليهما ء وينتصف كل واح_د منهما من الآخر قى الكلام والاتبال عليهما ث وينبغى أن يوكل للخصوم من يجلسهم على حالتهم التى يسبتون اليها حتى يجلسهم صفوف ء _١٨٧ خصمهفالخول وحضرالذول‏ ٧تم يقدمو لا يآمر بذلك الا من يثق مه ‏٠.معصبه كل وااحد منهما على صاحيه ؟رفع الخصمانو اذا فقال من تال:بيد الحاكم بانصاف الذى بدا بالرفعان على ‏٠صاحبه ؤ ثم ينصف الآخر ‏٠بآرهيما آر أديدآ:من قالوتال فاذا جلس اليه الخصمان فرأى أحدهما مرعوبا بجلوسه قدامه فىغليتغافل عنه قليلا حتى يطمئن ويرجع اليه قلبه ص وليرفق بهما السآلة2ثم يبدا بالمدعى فيسآئله عما يدعى0فاذا آخبره بدعواه أقبل على المدعى عليه فسأله عن دعوى خصمه ما يقول،أيقر بما يقول خصمه أو ينكر ؟ فان أنكر ساك المدعى عن ,البينة ث فان قال:ليست :أتحلف ؟ فان تقال المدعى:نعم حلف3تال للخصملى بينة المدعى عليه ء فان قال المدعى عندى بينة آجله آجلا قف احضار بينته على قدر ما يعلم أنه يبلغ حيث ادعى البينة ث ويطلب الجل فيؤجله ويكتب ذلك ف كتاب س فان أحضر البينة الى آجل أو بعده بيومين آو ثلاث غلا يقطع ؤ وتسمع بينته ؤ وأمر كاتيا بكتب شهادتهم ؤ ثم قرئت عليهم :حجته فان كانا كما شهدوا آوقم بخظه ف أسفل ما شهدو! به،ولذلك شهدوا ‏٠عند ى _١٨٨ .فان أتر المدعى عليه آولا بدعوى الخصم } آو قال عنده مخرج سآله عن الخرج الذى رغم أنه له ث ودعا نفسه ببينة قبل ذلك اذااحتج بشىء له فيه حجة ث ومخرج س وان احتج بنىء لا يكون فيه مخرج ‏٠الحكمعليهوآنفذوعدلت "البينة لم يقبل6حجةولا وينبغى للقاضى أن يجعل قلبه وسمعه وفهمه الى الخصمين ث فان أقر أحدهما بشىء لزمه آخذه بذلك ص وكتب حجتهما وفهمهما . وينبغى للحاكم اذا تنازعا اليه خصمان ؤ واستحلف آحدهما للآخر علبه لهث ويشهدأن مثبته قى دفتره ث وآن سأله وان يكتب له خجته فعليه ذلك ‏٠ ه مسالة : وقيل للحاكم يحتاج أن ينظر الى فم الخصم حبن ينطق بالدعوى والاترار ‏٠: جهد مسألة : ،ؤ محضرةعدلمن كتاب فضل:واذا صح مال الهالك يشساهدى من جميع الورثة آمر الحاكم بسمه،فان احتج آحد منهم فيه _ وفى من الورثةاحتج أحد منهم فيه بحجة،وادعى فيه دعوىنسخة فان وقف المال ودعاه بالبينة على ما يدعى ‏٠ فان صح له شىء بشاهدى عدل بمحضر من جميع ورثته،آو وكلاتئهم أنصفه الحاكم والا قسمه على عدل كتاب الله ‏٠ ‏ ١٨٩١ب وان كان ما خلفه الهالك رثة آو حيوانا ث وفيهم يتيم أو غائب أمر ببيعه فى المناداة ث وجعل الثمن على يدى عدل،وان كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه أوقفه على يدى عدل حتى ينقطع أمره ث وف نسخة وان كان يتيم آو غائب \ ،وكانت الدعاوى فى شىء من الحبو"ن آو رئة وقف الذى فيه المنازعة ث ولم ييعه حتى ينتطع أمره . وان كان زراعة أو خضرة قد حضرت لم يقبلها وتركها بحالها تسقى ادعى مدع مالا فى يد غيره ميراث آوالثمرة وقفها ث واذافاذا جاءت غيره ث ولم يصح ذلك،وتآجل أجلا ف احضار البينة ث وكان فى الال غلة آو كان فيما يتنازعون فيه شىء من الثمار ث تركوه فى يد من هو فى يده بمعرفة من عدلين . وان كان شىء من الحيوان من رقيق آو دواب آوتفه بين يدى من ينقطعلا تبلغه حنىعلبه آنحجرهؤ و فى نسخةعلبه ثم محجرهيشهد أمرهم » وان قومه عليه بقيمة أن تلف من يده آو زال فهو ضامن باتفاق من المطلوب اليه والطالب،ثم يتركه ى بد من هو فى يده الى آن ينقطع آمر هم ه فادعى6خصماحضرهاذاالحاكمؤ وعنآبى سعيدمن جواب متهما على الاخر ث وطلبا الانصاف االى الحاكم » فاى الخصمينكل واحد ينصفه الحاكم قبل الآخر ؟ قال:معى آنه قد قيل:انه يستمع من المدعى الأول حتى ينقطع :له الخيار فى،ثم يستمع من الثانى0وقيل_ الحكم بينه وبين خصمه استمع منه ويدآ مانصافه ‏٠ذلك آبهما تاء ‏ ١٧٩٠س جواب منه أيضا:فى خصمين حضرا فادعئ أحدهما الى صاحبه دعوى فأتر بها الخصم،ثم ان هذا المتر بالدعوى ادعى الى الخصم الآخر دعوى فأنكرها،فآمر الحاكم المقر منهما آن يدفع ما آتر يه من 5هذاالحق للمدعى،فقال:انى لا أسلم حتى تنصفنى من خصمى ويحلفه ما قبله لى حق من هذا الذى أدعيه اليه ‏٠ قلت له:أيحلف هذا المنكر على ما ادعى عليه آو حتى يدفع اليه ذلك ما آقر به من ) الحق ؟ فالذى عرفناه ففى ذلك أن الذى ببدا ينصف من الخصمين الى الحاكم،فانه يأخذ فى اانصافه الى أن ينقطع أمر الخصمين فى ذلك الحق بيمين قاطع ؤ أو يدفع الحق الى المدعى ‏٠ فاذا انقطع ذلك وبرىء المدعى عليه بما ادعى اليه آخذ الحاكم فى ‏٠أعلم بالصواب۔ واللههذاعلى خصمهيستمع دعواه :مسالةج ‏٩الآخر%ثم ادعىادعى رجل على رجل حقا:اذامشيرقال هوعلى هذا ؤ فان الذى ادعى آولأ يبدأ قيحلف له صاحبه ثم يحلف من بعده ‏٠ :مسالةجو واحدادعى كلاذاالخصمين:وعنآبى الحوارىومن جواب منهما دعوى أيهما أولى بأن ييتدى فيحلف لصاحبه ؟ _١٩١ ڵ فذلك الى الحا كم يحلفهما جميعا ص ويبدا بآيهمافعلى ما وصفت ساء وأنهما امتنعا عن اليمين كان عليه الحبس ‏٠ ومن غيره تال:وقد قيل هذا ‏٠ وقال من قال:المدعى عليه أولا هو الذى يحلف أولا،فاذا فرغ من الحكم نظر ى حجته ‏٠ ‏٠الاختلافمثل ذلك منآبو سعيدوتال قضل الى رجل هدية،فادعى آنه انما اهدى اليه ذلكوقيل:فيمن آهدى ليكافئه على ذلك ‏٠ فقال من قال:ان القول قوله فى ذلك مع يمينه ث وله على المهدى البه أن يرد عليه هديته أو يعطيه قيمتها س فان كانت الهدية قائمة العين فعليه آن يرضيه س ولو شاء بأضعاف قيمتها،فعليه أن يعطيه حتى يرضيه،وان كانت قد تلفت فانما عليه قيمتها ث وسواء كان ذلك المهدى فقيرا أو غنيا ى كان المهدى اليه غنيا آو فقيرا ‏٠ المهدى ق العرف:يعتبر ذلك س فان كان مثل ذلكوتال من قال والتعارف بين الناس انما يهدى الى المهدى اليه ليكافئه معروفا منه الحكم آن مكافئه على ما تد قبل ‏٠ؤ كان علبه قذلك و ان كان ليس مثل ذلك يهدى اليه ليكافئه ع وليس ذلك بمعروف فيما بين الناس © فليس له عليه حكممرف ر مهنمافيما بينهما فيما يت أعا لأن4على ذلكان قدرمكافئهله آنممكافآتة ك يستحب اللهالنبى صلى ‏ ١٩٢س فان لم تجدوااليكم يدا فمكافئوه علهاعليه وسلم قال« :من آهدى فأثنوا عليه خيرا فمن سترها فتد كفرها » ‏٠ أنلهوقال من قال:انه لا يحكم بها على كل حال،ويستحب ‏٠يكافئه ان كان مثله يعرف آنه بريد به المكافآة من المهادات :جو مسالة الى الصائغ يصوغورجل دفعت اليه امرآة ذهبا آو فضة يدفعه تممنهافضه6الصائغ يصوغهفالانالىادفعه:تالتأوئلها حليا قال:قد دفعته الى الصائغ الذى أمرته أن يدفعه االيه ث ثم نقال:فان الرجل الصائغ ذهب منه أو جحده الصائغ أنه لم يدفع اليه شيئا ؟ فلا أرى عليه ضمانا ث والقول قوله مع يمينه،لقد فعل كما أمرته ‏٠وما خا نها فيه قال غيره:نعم هو كذلك،لأنه أمين ف وان ,دفعه الى صائغ سوى من أمرته ضمنه ‏٠ وان آمرته أن يدفعه الى صائغ يصوغه،خدفعه هو برآره0ونال انى دفعته الى صائغ ؤ وأنكر الصائغ ؟ ‏ ١ليها ففعلتئ ولو آنه طلبمم يمينهعليهتوله ؤ و لا ضمانفالقول ‏.٠.7ضمانلهسو ‏ ١ء قالذ لك ‏٠:نعم هو كذلك لأنه آ بسنقال عبره :مسآلةجو استأجر آجيرا لعمل شىء معروف س وادعى ااگجير أنهوعن رجل الآخر ؟حته وأنكرعمل6وطلبقد ‏ ١٩٣س خاذا تقارر! بالكراء وكان انعمل مثل كتاب يبلغه:أو أمر غائب فالقول قول الأجير أنه غعل له،وله الكرى،وان كان عمل من الأعمال الحاضرة مثل البناء ونحوه س فيوقف عليه حتى يعلم أنه قد عمله ث تم له حقه س واليمين فى هذا أن يحلف الاجير آن له على هذا كذ" وكذا من ‏٠يدعيهالذىهذ أ :مسالةل قال آبو الحوارى:قال نبهان وأبو المؤثر:فى رجل ادعى على رجل حقا فأنكره ك ولم تكن له بينة ث فطلب يمينه ك فرد المدعى عليه اليمين الى المدعى ث فقال المدعى:يحضرنى حقى حتى آحلف ؟ المدعىؤ فنالحقهاحضارطلبفاذا حلفله حنى بحلفخفاا شىء علبه انما استوجب حته على الساعة لما حلف س وطلب المدعى عليه المدة ء فكره المدعى آن يمدده كيف الحكم فى هذا،فان هو أراد أن يعرض له ‏٠ادةمنالحاكمبرى :مسالةعبو 6وأقامرجل حنا فآنكرهعلىادعىرجلقالآثاربعصقوجدت عليه المدعى البينة بالحق ث فطلب المدعى عنيه يمين المدعى ء فقال المدعى : يحضرنى حقى حتى أحلف ؟ حقه ثم يحلف من بعد ‏٠قال:حضره ‏) ١٦الآثار ج‏ -_ ٣جواهر( م --١٤‏_ :مسألةهو ويدعىبدهوقلهآنهبدعىواحدكلمالفتنازعارجلينوعن الجوز له كيف الحكم بينهما فيه ؟ قال:معى أنها بدعيان جميعا على ذلك بالبينة ث فان صح لأحدهما بالبينة دون صاحبه حكم له به ث وان صح لأحدهما فيه يد منع منه خصمه ، ودعى على ذلك بالبينة ‏٠ وان صحا على ذلك جميعا البينة حكم لهما بذلك ث وان لم تصح لأحدهما ف ذلك حجة ونزلا الى يمين بعضهما بعض حلفا لبعضهما بعض ء ‏٠للمحلفحجها لحا لفعلىيكنلم‏ ١ليمبن‏ ١لآخر عنونكلحلفو أبهما س ولا يحكموان حلفا جميعا منعا عن الاعتداء على بعضهما بعض لهما ى ذلك فى الأصول بالأيمان الا بالبينة ث الا أنهما يمنعان الاعتداء على بعضهما بعض س وهما على ذلك الى آن يتفتنا فى ذلك على ثبىء من ذلك ص هذه من كتاب جوابات أبى سعيد ‏٠ :مسآلةم وسئل أبو سعيد:عن رجل ادعى على رجل حقا له ث قرد المدعى عليه اليمين الى المدعى لما عجز البينة أن يحلف قبل أن بجد له أو يحضره ما يحلف عليه فأبى ذلك المدعى الا آن يحضر أو يجد له ما يدعى حتى يحلف علبه ويأخذه ؟ تال:ليس على المدعى عليه ذلك أن يحضر آو يجد ما يحلف عليه المدعى قبل اليمين،وانما فى الحكم أن يحلف المدعى،فاذا حلف حكم له ©اليميناذا ردما حلف عليه المدعى ث وهذاعلى المدعى عليه باحضار _١٩٦٩٥ ولما اذا لم يرد اليمين اليه فحتى يحضر البينة بما يدعى ثم حينئذ يحكم له به. :مستاآلةجو وذكرت المرأة اذا ادعت صداقها على رجل س أو رجل ادعى حقا على رجل،فاتفقوا على يمين المدعى ؤ قلت:آترى نكون اليمين بعد احضار الحق آو اليمين تبل احضار الحق ؟ فقد قتيل:انه لا يكلف احضار ما يدعى عليه الا من بعد الصحة 5 ‏٠امد عى | .فافهم ذلكذلك يمينأو وجوب :مس_آلةجو وعن رجل ادعى على رجل دراهم مسماة فقال المدعى عليه:قد ؟المينوعلى منالنينةفعلى هناليه ّوقد دفعننهاعلى لهكانت فالبينة عندنا عى المدعى عليه،لنه لما أقر ثبت حق المدعى عليه ، ثم ادعى هو دفعها ث فرجع هو المدعى للدفع،فعليه البينة على ما ادعى من الدفع واليمين على المنكر للتبض ‏٠ ومن غيره:قال:قد قيل هذ ع وقال من قال:انه اذا قال كان على كذا وكذا،وتد سلمته اليك آو دفعته اليك متصلا باقتراره فذلك جائز 5 وآما اذا قال على كذا وكذا،وقد سلمته اليك ولم بقل قد كان على فلا ‏٠على حالذلكينفعه وعن رجل ادعى على رجل آنه رهن تيمة الف درهم بمائة درهم , فقال المدعى عليه نند رهنت لى قيمة آلف درهم،وقد دفعته اليك س وقال الآخر:لم تدفع الى شيئا ك كيف الحكم فيه ومن المكلف البينة ؟ .١٩٦ فاذا أقر آنه رهنه ألفا فهو المأخوذ بما أقر به ص ويكلف البينة على رده لأنه قد ثبت عليه الرهن باتراره ‏٠ فصل وعن الميت اذا ادعى رجل أن عليه حقا،ولم يكن معه بينة وطلب على الميت ؟الحقهذاالورثة أنهم ما يعلمونيمبن ‏٠الميتقال:على الورته الذين ما نعلم علينا لك حنا من قيل هذا :جو مسألة رجلء فادعىآولادارجل مات ونترك:وعنوعن أبى الحوارى حننا أن له على الهالك ص وطلب يمين كل واحد من الورثة آن يحلف ما يعلم أن له هذا الحق على والده ص هل بلزم كل واحد بيمين ؟ البالغين منهم .فنعم له ذلك على جميع الورثةفعلى ما وصفت الحقهذاآناليمين واحدعلى المدعىفان طلبوا يمين :المدعى فليس س وطلبالمدعىله على والدهم ء وذلك اذا طلبوا جميعا يمين هذا واحد بعد واحد فكلما طلب االى واحد منهم هذا الحق على والده كان له المبين على المدعى ص وذلك آنه كلما حلفه واحد من الورثة وجب له الحق ف حصة هذا المحلف ‏٠ وأما اذا ادعى الحق على الميت وأنكر ذلك الورثة ث فان ضح ذلك بالبينة ولا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم حتا س مما يدعى على هذا . الورثة ث فان علىادعى حق على الميت،فانكر ذلكالذى.وآما الطالب البينة آن دينه باق على الهالك الى آن مات س وفيه قول آخر أن الدين ثابت حتئ يصح الوفاء بالبينة ع والله أعلم ‏٠ _١٩٧ باب فى معرفة الاحكام والدعاوى والبينات وفى تعليم الخصوم الحجج وفى الصلح عند الحاكم وفى شهادة الحاكم وحكمه بعلمه ونى احضار الخصوم وما يخعله الحاكم فيهم وفى المدرة وفى عصيان المدرة وتسليمها ونى الاعمى والمريض ومن الكتاب:واذا ارتفع الى الالمام رجلان يدعى أحدهما ميراثا فلان‏ ١لميتوأن6فلانمدنفالانأنهعلى‏ ١ليينةوآتتا م6‏ ١لآخربدىف ابن غلان حتى يلتقيا الى آب واحد،وآنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ، فانه ينبغى للامام آن يقضى له بالميراث ‏٠ ذلكآنالبينةفأقام عندهالامام 4الىذلكتعدأحدجاءوان أولىء فانه بنبغى للامام آن بجعاهله غيرهئ ولا وارثآبوهامنه آواللملت ‏٠النهبدفعهويأمرالولمنبالميراث وان لم يجىء ‏ ٠ابنه ولا آبوه ولكنة جاء رجل آخر الى الامام ح فأقام عنده البينة آن الميت فلان بن فلان ينسبه الى أب آخر،وقبيلة آخرى،وآن فلان بن فلان ابن عمه لا يعلمون له وارثا غيره ؟ فلا ينبغى للامام آن يحول نسيه بعد أن آثبت .من فخذ أو أب 0 الأن شهادة الآخر تهاتر س والتهاتر غير مقبول،.الأن الامام لو قبل البينة الآخرة،ونتل الرجل من نسبه الأول الى النسب الثانى ث ثم قامت أيضا بينته بعد ذلك آن فلان بن فلان من بنى فلان ينسبونه الى آب آخر ث وحى آخر س وآن هذا وارث » وليس له وارث غيره لكان ينبغى ‏ ١٩٨ب له أيضا أن ينقله من النسب الثانى الى النسب الثالث ص ثم لا يزال كذلك أبدا ينقل من نسب الى نسب ي وهذا هو التهاتر ث ولكنه يثبت النسب الأول ويبطل ما بعده ث فان جاء من نسبه الأول ما هو أقرب من الذى جعل له الميراث نزعه من الأول،وجعله للأقرب بمنزلة ما ذكرناه من الأب والاين . ولا ينبغى للامام أن يكلف الشهود فى الميراث أن يشسعدوا أنه ‏٠لا وارث له غبره ه لأن هذا غيب ولا ينبغى له آن يكلفه اياه وهو يعلم أنهم لا بعلمون ذلك س ولكنه ينبغى له أن يكلفهم أن يشهدوا آنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره . فاذا شهدوا آنه و.ارثه لا يعلمون له وارثا غيره ے فاذا شهدوا بذلك فقد ‏٠وأتمو هاالشهادةمنعرفوا فصل ى تعليم الخصوم الحجج عن أبى عبد الله محمد بن محبوب:ولا ينبغى الأهل القرى آن يعلموا الأعراب دقائق حجج الخصوم ع مخافة آن يقطعوا بذلك حقا من الحق لموضع حقوقهم ث بل يخوفون الحوائج ان عانوا ظالما على ظلمه ‏٠ بهد مسالة : ولا يلقن القاضى الخصم حجة س ولا الشهود ثسيئا بقرون به . قال أبو المؤثر:قال محمد ىن محبوب:أن يحتج على الخصم اذا .أبصر الحق و ان .لم تبصر الخصم حجة نفسه :مسألةجو سآلت الفقيه ابراهيم بن محمد بن أحمد السعالى حفظه الله : ١٩٩ عن الرجل يجوز له أن يفتح الحجج ويلقنها الخصم من غير آن يسأله فقال:انه يجوز له ذلك اذا كان الخصم ثة ولو لم يسأله هو واذا كان الخصم غير ثقة لم يجز له آن يفتح له الحجة ع ويلقنه اباها الا أن يسأله هو عن ذلك ے فهنالك يجوز له أن يخبره بذلك ولا شىء عليه ‏٠ :جهد مسآلة أم م لا ؟ ‏ ٨وبفغنحالحاكم آن يقيم للخصم حجنهعلىان:من تقالفقال اذا يان ذلك للحاكمالدفع عن نفسه بالحقبها علىبتقوىله حجنه حتى يفهم الخصم حجنه س ويوجد هذا القول عء_ن محمد بن محبوب ‏٠اللهرحمه وتال من تنال:ان له ذلك وليس عليه ‏٠ وقتال من قال:لا يؤمر بذلك س فان فعل لم يضق عليه ‏٠ وقال من قال:ليس له ذلك ولا عليه،وينهى عن ذلك ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج ؤ و انما يحكم بما صح عنده من دعاويهم } نسخة من دعاوى الخصوم التى تجرى بينهم . غبرقاذا كانله آن يفتح لأحد هما حجةوآما غبر الحاكم فيجوز مجلس المحكم،وذلك كله بالحق اذا كان يرى هذا عاميا بحجته } ويخاف ‏٠آن بلز مه ما ليس عليه6آو مؤخذ منه ما هو له وكذلك اذا تقرب تطع الحكم بين الخصمين لم يؤمر الحاكم أن ‏ ٢٠٠ہ۔ يامرهما بالصلح ف مجلسه2لأن ذلك يقم مواقم التوهين فى انفاذ الحق . ولكنه يجعل للصلح رجلا ممن يثق به يلى ذلك بين الخصوم ث حتى لا يتكلم الحاكم ى ذلك بشىء،لأن ذلك آقوى للحق فيما يرجى آن يعز بذلك 5 ‏٠وان كان عزيزا :مسآلةجو ث هلحتناالى رجل:وعن رجل يدعىآبى "الحوارىومن جواب ڵذلكعنسألكاذاما لحق‏ ١لآخرحجة علىتفتح الأحد هماأنبسعك أو لم يسالك ؟ فعلى ما وصفت،فأما الحاكم فقد قالوا لا يجوز له ذلك،وأما غير الحاكم فيجوز له ذلك اذا كان فى غير موضم الحكم،وذلك كله بالحق اذا كان يرى هذا عاميا ف حجته،ويخاف أن بلزمه ما ليس عليه ح أو يؤخذ منه ما هو له ‏٠ بهد مسالة : وقيل:لا يجوز الحكم فى الليل ‏٠ جه مسالة : وان قضى القاضى فى داره فلا بأس . فصل فى الصلح عند الحاكم له مشىععنء سرجول لا اديعصىلحعلىعليرهجلمع ما‏١لالحامكعم ©.الحاهكلم فلأهنمكاره آن خصبمصهطاح،ا ولبممحخبيرتةر الحاكم على الانكار من المدعى عليه ؟ _٢٠١‏_ قال:معى آن لهما ذلك اذا رجعا الى المصالحة ‏٠ ية مسألة : يصلح أو يعرضالخصمينللحاكم آن بيدخل بينيجوز:و هلقلت وهوالم بطلياهآوطليا ذلكاذا7ولا يجير هماكالصلحقلهما أمرهما بالصلح وردعوهما البه على غرأنأنه له ذلك:معىتال آنه انما يؤمر آن لا بدعو هما الى الصلح على معنى الجيرؤ وعندىجبر فيحكم عليهما به،آو لموضع ما يتقيانه ف ذلك،آو يتقبه أحدهما أو خرج معنى ذلك فى النقية الى نسخة ال٢‏ الصلح خير ى جميع الاحوال ، ‏ ١لا آنه تحدكؤ و الخصومللحاكمالأحو الجمبعقأسلمالصلحلأن بكون من كثرة ذلك آو من بعضه ذهاب هيبة الحاكم،فان توفاه من هذا بريد يذلك بنتقيه المدية لله لا لحقيقة من غير ذلك ث كان ذلكآجل ‏٠وجهاعندى عن آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :الصلح جائز بين المسلمين ص والمسلمون على شروطهم ما واقق الحق منهما والصلح جائز وان لم يقبض » ‏٠ الة `د وأما ما:عثماندندن آحمدالحسنعلىعن أبى ذكر ‏ ٥الامام منآحداالو ارثاصلاحالله منتصره٥‏ بتظلم ويتالم4وهوالمتداعين ‏ ٢٠٢۔ وانما رضى بصلحه على وجه التقية ث فهذا صلح غير ثابت اذا كان على الانكار ث ولم يكن على الاقرار وله الرجعة ف ذلك ‏٠ :مسألةه ‏ ١صطاحو ‏١على جهالة ئ ثم:وسألته عن صلح وقععن آبى سعيد عليهم ؟:هل يبنتقخضصتلتذلك ونقضو هعليه } ورضو ‏ ١بذ لك،ثم غيرو ‏ ١ق :نعم .قنال قلت:آو لا يتم الصلح ان نقضوه آو لم بينقضوه س فاذا وقع الصلح لشىءح آوعلبهاصطلحوابمالا لمتصالحينمن أحدعلى مجهول منه كان للجاهل منهم فى ذلك النقض . وقد تيل:للعالم ما للجاهل ما لم يعلم الجاهل ث وتيل:انما ذلك للجاهل دون العالم ى فان تتامما على ذلك تم ث وليس هو من ضرهب الربا2وان نقضوه أينقض بالجمهالة ما لم يرضوا به بعد العلم ‏٠ القياض,والقسم والصلح ضربان من ضروب الحق ڵ جاريا مجرى %فيقع ذلك موقعبشىءشىء6آواز الة مال بمال۔ وانما هوو البيوع التياض والبيع فيدخله من الجهالة ما يدخل ف البيع والقياض ‏٠ وعنه وعن رجل يدعى على رجل مائة درهم،وآنكره المائة درهم ، له بما تهآتترآنبعددر هماخمسينعلىنفصالحه!أقرآو آوكدر هم _ ٢٠٣ عن ذلك الذىخ ثم رجعكان منكرا للمائة فصالحه على خمسين درهما له ذلك ولا يثبت عليهله الحق ولم يتم الصلح ث قلت :ب هجلوز الصلح ؟هذا فاذا صالحه على الانكا ر لم يدثشبتت "نه ترك ما نم يقدر على قبضه 5 والتارك لما لا يقدر على قبته لا .يثبت عليه ث وأما اذا أقر له وكان من آخذ ماله وا لانصاف .من خصمه له ؤ ثم صالحه علىعلى قدرة شىء دون الحق وهما عالمان به ثبت ذلك عليهما ‏٠ قال بعض آهل العلم:فى رجل له مال فى قرية غير قريته ث آو امرآة لها مال لا يعرفان ذلك المال وهما جاهلان به أنهما ان آ المال ء ويقتاسمقاسم لهما ذلكذلك المال آن يببع لهما ذلك المال ئ آويعرفمن لهما شركاؤهما فى ذلك المال ث آو يهب ذلك المال لأحد من الناس ء أو يصالح لهما فى ذلك المال بصلح ؟ ان ذلك جائز كله ء وثابت عليهما .اذا كان المأمور عالما مام_ال & وكذلك اذا كانلها شركاء فى هذا المال س فأقر شركاؤهما لهما بذلك للوكيل ڵ آو جاز لهما ذلك الوكيل كان ذلك جائزا عليهما اذا جعلا للوكيل .الشريكيصدقآنوالمأمور :مسألةعبو اصطلح ه_وعن رجل:وسألتهاللهرحمهالحوارىآبىوعن وخصمه على شىء مما يطالبه اليه ث ولم يقر له بما يطلب اليه ؟ الاقرارالا بعدالهالصلح على انكار من المطلوبقال:لا يجوز ‏ ٢٠٤س بما يطلب اليه ث ومعرفة !لطالب بما يطلب ع فاذا صالح من بعد معرفته ء والاتترار له جاز الصلح ؤ ولم يكن له رجعه فيما صالح على ه_ذه الصفة س وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح عليه لم يجز ذلك ء وكانت له الرجعة لأن الصلح لا يجوز عليه الجهالة ‏٠ قال:والهبة للواهب حتى يقتبضها الموهوب له س والصلح جائز وان بالضمان6والخراجضامنيدهقلامتلف مخالفوكل6يقبضلم الا ف الوديعة والعارية والمضاربة ث فكل شرط ببطل به حق أوحد ‏٠ببحللألله فانهقيلمن :مسآلةجب من كتاب الأثسياخ ث عن سعيد بن قريش:وعن رجل عليه لرجل 4الألفذلكمن,و اير.اء٥ه‏قطنأمناءعثنىرةعلىفاصطلحا}درهمألف لهھ_ل6ذلكقراجعو أناأتيللا:وقالبالقطن رجعمضىفلما ؟رجعة تال:اذا أعطاه قطنا وأراه العامة جائزا ف القضاء لم يكن جيد ا! ح ولم دكنله مه تطناالقطن ردىئا آبدل4فان كانعلبه له رجعة ‏٠له الا ذلك ؤ هلقلت له:فان لم بعطه العشرة قرجع علبه فيما كان آراه منه له ذلك ؟ قال:نعم اذا أبرآه على آن يسلم اليه عشرة،فلم يسلم الميه كانت له الرجعة قى ماله:والله أعلم . يرجع عالر_٩‏‏ ٤هلاغتصبها منهثماليه العشرةسلمفان:قلت بالمال أم ليس له الا العشرة ؟ وليس له عليه الا العشرة التى اغتصبها بعد تسليمها وقبوله بها ‏٠.دينهمنبرىءوتد :مسألةعبو رجل عليه لرجل آلف درهم0غتال الذى عليه الألف:أعطيك عشرة وتبرينى من الباقى ؟ فقال:نعم،فأبرأه ولم يعطه ث هل يرجع عليه فيما أبرأه ؟ قال:اذا آبرآه على أنه يعطيه عثرة دراهم فلم يعطه ما شارطه ‏٠الكتابيالىرجع‏٠الرجعةعليهعليه كان فان شسج رجل رجلا فاصطلحا بدراهم معلومة ؤ ثم مات المجروح ّ :عن عمر دن الخطاب رحمه الله أنه قالمعد الصلح ]}“ ويروىفليس لهم شىء الأحكامالى الصلح ئ فان قطعالأحكامعن قطماخرحامحاولو ‏ ١ق مثبت للحجة . آحد فصالحهفيه5ثم نازعهمااثنينبينمشتركشىءكانواذا آحد الشريكين عليه س فقال من قال:اان الصلح باطل لأنه صالح على ‏٠غيرهومالماله ‏ ٢٠٦ب س ولا يثبتوقتال من قال:ان الصلح جائز عليه هو فى حصته الآخر ف حصته ى والصلح يجرى مجرى البيع ‏٠ وقد قيل:لو باع مالا مشتركا بينه وبين غيره ؟ ‏٠فقال من قال:ا ن ‏ ١لبيع عير ثابيت وقال من قال:انه يثبت بيم حصة البائع ولا يثبت بيع حصة شريكه،وقيل ف الصلح انه من أمر من يصالح عنه ف شىء أو يصالح له حداله على شىء ى فاذا صالح عليه أو له ئثيت عليه الا أن يجد كما يلزم البيم والشراء ث كما أنه لو أمره أن يشترى له نسيئا ى فاثستراه له © ثبت عليه ولو كان ذلك الشىء غائبا عن الأمر والوكالة فى الصلح الجهالةالصلح منجائزة والأمر فى الصلح ممنزلة البيع0ويننقض ما بنتقض به البيع ي وهو يجرى مجرى البيع . الصلح:أنا لنه بن قيسالى عددكئبفبن الخطابوذكر لنا أن عمر ‏٠حلالاحرمآوحراماآحل.الا صلحا6النااسجائز يبن قال غيره:الصلح معناه يوقم موقع القياض والبيوع،فما أفسد البيوع ونقضىها آو ضعفها فمثله فى الصلح » فلينظر القاضى ف صلح أو آحل حراماالخصمين س فان كان الصلح منهما على انكار من ؟حدهما الصلح ك وان لم يكن كذلك فهوأو حرم حلالا فلينظر القاضى هذا جانز ه ع. قال آيو المؤثر:آما فى الانكار فالله أعلم ف وعن .عمر بن الخطاب آحلحلالا آوحرمالا صلحاجائز ببن النااس:الصلحالله آنه تالرحمه ‏٠نأخذوبذلك6حر اما ل1 ٠ ٧‏= قال آبو سعيد بنحو من ذلك فى معنى الرواية ث عن عمر رحمه انته ش وقيل:الهبة للواهب حتى يقبض س والصلح جائز وان لم يقبض . قال:والمجهول ف البيوع كلها والاجارات والهبات والصلح تام ما لم يتناقض الا ما كان فى المزارعات ڵ فانها تامة اذا لم يدخل فيها ‏٠ذلكالريا ونحومئلتحريم :مسآلةجد القاضى آبى علنى فى رجل هلك وخلف ورثة ث فادعى أحدهموعن المال بغير دخولس وتتاسمواشسئا من ماله%و اصطلح هو وشركاه الورثة عن الصلح ث ونقضالثقات بينهم ث وانصرفوا ثم عاد آحد القسم أبثبت له ذلك آم لا ؟ الخصومالصلح على غير الاقرار منآن ق ثبوتالذى عرفت :اختلافاعيم بعض قال بعض المسلمين:لا يثبت فيما ينداعوا غيه . :جه :مسآلة الصلح ‘ فطلسا‏ ٠٧ثم آر ادحقاو قمالتنازعا قوعن رجلين ذلك آو طلبه آحد هما فآوجب آحدهما آن يصالح على شىء كيف أترى يثيت الصلح حتى لا يكون لأحدهما رجعة على صاحبه يقول:قدا أآص_لحنك آووالحبالنخ_ل والأرضمنوكذاكذاك آودرهماكجذ ‏ ١وكذاعلى برئت اليك منالتمر الذى تدعيه يإلى“ ث فيقول الآخر قدا قبلت ف وقد ؟اليكادعيتهالذىالمالهذا __٢ ٠ ٨7 فاذا قال هذا وهو على مقدرة من الذى يطالبه اليه ث وعارف به وهذا6الصلحوهذائالشرطه_ذاالبه ثيتالمدعىومقر يه ‏٠البرآن وان كان هذا الصلح على شىء لا يقدر عليه الطالب “ ولا يعرف كم هو،ثم قدر عليه بعد ذلك آو عرفه لم يثبت ذلك النرط س ولم يتم ذلك الصلح “ وكانت له الرجعة الى ما يطالبه س وعليه يمين بالله ما علم } ولا كان عارفا بالذى صالحه عليه ‏٠ وقلت:أرأيت ان قال قد اتستريت حصنك من هذا الال الذى ‏٠أنى وآأنىهد على ذلكبرئتوقدتدعبه الى بكذ ‏ ١وكذ ا ‏٠الذولىالمسآلةثكالجو'ابهذاقفالجواب ڵ لكنا انما هو للرجلالرم ضعيفوقتال آبو عيد االله:الصلح ق كماجائزالنااسيبنالصلحوقال(و ارثهبرثهلمماتفاذاؤحياته تال عمر رحمه الله الا صلحا آحل حراما أو حرم حلالا ‏٠ قال غيره:الصلح يقع موقع القياض س ولا يجوز فى مجهول ولا فى ‏٠لأنه يزيل الأصل4الرم :مسآلةعب ورضو ‏١اصطلحو ‏ ١علهح ثمعلى جهالةوقعصلحعنوسآلت :ثقلتؤعليهممنتقضهل:ونقضو‏ _ ١تلتعبرو ا ذلكء .ثمدذ الك أو لا يتم الصلح ان نقضوه أو لم ينتضوه ؟ ٢ ٠ ٩س_‏_ المتصالحين يما اصطلحواوقع ا لصلح على مجهول من آح_دفاذا عليه آو لشىء منه ث كان للجاهل منهم فى ذلك النقض ث وقد قيل : للعالم ما للجاهل ما لم يعلم الجاهل ث وقيل:انما ذلك للجاهل دون العالم ث فان تتامما على ذلك تم ء وليس هو من ضروب الربا آو ان 6و ا لقسمالعلميبعديهيرضو ألممابا لجهاله١ننغخصنقضو ‏٥ والصلح ضربان من ضروب الحق ء جاريان مجرى القياض والبيوع 5 وانما هو ازالة مال بمال آو شىء بشىء،فيقع ذلك موقع القياض والبيع فيدخله من الجهالة ما يدخل البيع والقياض فانهم ذلك ‏٠ ارتفع اليه رجل استودع امرآةوذكر محمد بن سيرين:آن شريحا مائة درهم وديعة،فوقع حريق قربيا منها0فحولتها الى رجل فضاعت 5 فسأل شريح الرجل عن المرآة ح هل نتهمها فى شىء ؟ فقال:لا فقال : :فما رأينهص قنال ابن سيريندرهمامنها بخمسينرضيتان ثستئت آمر يصلح غير ذلك اليوم ‏٠ رجلا على التضاءاستعملاللهرحمهالخطابمنعمران:وقيل فدفعهدبنارامن كم قميصهس فأطلقق ديناراليه رجلانفاختصم مما بقوىاعنتزل قضاعءنا ء وهذااليه آنعمر فكتبفبلغ ذلكاليهما القضاة على انقاذ الحق بين الناس ‏٠ ولا يصلح للتاضى اذا تبين له القضاء أن يصلح بينهم ث ويقال ‏) ١٦_ جوااهر الآثار ج( م ‏)١٤ ٢١٠ للخصم صاحب الحق:أحضر لى ثساهديك على أصل حتك،والبينة على غريمك على ما ادوعايهمينك على ما بقى ‏٠ :لةجام اجب واذا قرب قطم الحكم بين الخص_مين ث لم يؤمر أن يأمرهما بالصلح ف مجلسه ڵ لأنه ذلك يوقع النوهين فى انفاذ الحق س ولكنه يجعل الصلح رجلا ممن يثق به يلى ذلك بين الخصوم حتى لأ بنتكلم الحاكم ف ذلك بشىء،لأن ذلك أقوى للحق فيما يرجى آن بعز بذلك وان كان عزيزا ‏٠ :مسآلةميو وحفظ الثقة عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قريش انه كان لا يرى الصلح للحاكم،ولا يجبر للحاكم آن يأمر الخصمين بالصلح ‏٠ق مجلسه :مسآلةمو امرآةوذكر محمد بن سيرين آن شريحا ارتفع اليه رجل استودع مائة درهم وديعة ؤ فوقم حريق قريبا منها ث فحولتها الى رجل فضاعت ء فسأل شريح الرجل عن المرآة هل نتهمها فى شىء ؟ فقال:لا،فقال : ان شئت رضيت منها بخمسين درهما،قال ابن سيرين:فما رآيته آمر ‏٠‏ ١ليومذ لكغيربصلح ومن غيره تال آبو الحوارى:ان وضعتها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها ضمان هكذا حفظى عن نبهان وآبو المؤثر ‏٠ ٢١١ اذا:وتل۔حولتها خمنت:اذاقيل:وقدقالغيرهومن جعلتها حيث تأمن عليها ما لم يلزمها ى ذلك ضمان ‏ ٠رجع ‏٠ يورثالحكمفانليصطلحو ‏١الخصومرد:قالآنهعمروعن. ‏٠الضغائنبنهم ومما وجدت فى الآثار عن آصحابنا ويقال:انما يمضى الصلح أمر ملتبس لا معرف6أوا لأمرمنيختلف فيهقيماالنا سسيبن .وجهه :مسآلةعبو ولا مأثم على القاضى ف مطل القضاء ما لم يستبن له الحة .‏٠ :مسآلةجنو فصالحوهء.ادعاهالذىبحقهحتتا فلم يقرواقومعلىادعىومن 6فلم مكنذلك بينة بحقهيعدانه أصاب4ثميدعيه وآعطوهماعلى ؟البينةتلكصالحهم وحدبه م ١۔ء۔‎ ولهمعليه حعليهم ما صالحوهوبردشاءاذافانه ياخدمم محقه يفا مثل ذلك ‏٠ :مسآلةجبه واذا اصطلح رجلان على شىء ؤ ثم قاما من ذلك المجلس ؛ فلما آحدأشهدمنزلهمنهمو أحدوصل ذ لكنقضكدأزهرجلينهما _ ٢١٢ نقضتقدالصلح.فلما بلغ الآخر من يومه ذلك قال:وأنا آيضا فاشهدو" وأن بينى وبينه الحق ؟ فالذى سمعنا أنهما !ذا اجتمعا فتنقضاه على رآيهما جاز النقض النقضأحدهماشم كرهحدةعلىمنهماكل واحدفه ء وآما قول ئ و الله أعلم ‏٠ان فيه باذلك0فلا أقولبعد وقالوا ى الزجل يكون عليه حق فييستتر حتى يصالح عنه آن للذى له الحق آن يرجع عليه ‏٠ :مسألةهب فى الصلح ث حضرنا فلان ابن فلان س وفلان بن فلان ى وهما يتنازعان ف هذا المال،وكل واحد منهما يدعو لنفسه بالبينة على ص واتفاقمنهمابينهما عن تراضِالمال ص فاصطلحواما يدعى ق هذا الذى بتنازعان قيه ءالهالمنهما على آن لكل واحد منهما نصف هذا المال الى صاحبه برآيه وطيبة منه_ذاوسلم كل واحد منهما نصف :كلص وقيلى ولا مغرورنفسه غير مجبور ؤ ولا مكروه س ولا مخدوع المالمهذاعارقانالمال وهماهذاالنصف منهذامنهماواحد الذى اصطاحا اليه ورضى كل واحد منهما بما صار اليه من هذا امال المال ص وعلى ذلكلما يجب له ق هذابعد القدرة منه على الأخذ اتنقا ك وعلبه افترقا ث وبذلك شهدنا فلان بن فلان،وفلان بن فلان عليهبما تراضياعلى نفسيهما ث وبرىء كل واحد منهما الى صاحبه المال آو ثلثه أو ربعه ث علىمن الصلح وهو كذا وكذا نصف هذا ذلك شهدنا بعد أن شهد الله ع وكفى بالله شهيدا،والحمد لله رب العالمين ح ونبيه وآله وسلم ‏٠الله على رسولهوصلى ‏ .٢١٧٣ب خصل الحاكم وحكم بعلمهقى شهادة امام كانت عنده شهادة لرجل س فانه لا يقضى بشهادته 0وعن ‏٠عند القاضى‏ ١لامامبهاآخر ئ ولكنه يقومرجلبها معهولو شهد و ان كانت عند التقاضى ثشهادة لرجل قام بشهادته عند الامام،ولم يقض شاهدرجلممبشهادتهالقاضىآوالاماميقضىآنواماكبشهادته ‏٠فلامعه ‏٠معه شاهد حرث ويشهدالحكم اذا عء_دلشهادةوتجوز ‏٠الحاكم على حكم نفسهثشهادةوتجوز :مسألةو ؟واذا ثسهد القاضى بعد آن عزل عن قضاه أنى كنت قضيت ‏٨عدلآخرالا آن بشهد معه شاهدوحدهشهادتهلم تجز فاذا شهد معه على قضيته جازت ثسهاته وقضيته ‏٠ ولا بقضين القاضى بشهادة أشهد بهما من قبل أن يستقضى وليرقع سهادته الى الالمام الذى فوقه س ولا يقضين القاضى على غائب : )وان تامت معه البينة ‏٠ -٦٢١٤ :٣مسألة‎ واختلفوا فى القاضى أيقضى بعلمه أم لا ؟‎ فقال من قال:يقضى بعلمه فى اشياء كلها التى علمها اذا رفعت اله س كان علمه ذلك فى وقت استقضائه أو قبل ذلك ص الا الحدود ‏٥القاضىعندأصح:ولا شىءبينة6قالآوال٨‏ باقرارفانها لا تكون ‏٠علمه وقال من قال:لا يقضى بعلمه قبل آن يستقضى س ولكن بما علم ‏٠‏١سنقضىأنبعد ءومصرهقضائهغبر موضع:لا يحكم بما علم قوقتال من قال ولكن بما علم فى مصره الذى هو قاض فيه من حيث ما كان فى طرته ‏٠.مصرهوجميع وتال من قال:انما يقضى بما علم قف مجلس قضائه . وقال من تال:لا يحكم الحاكم اله بانترار من الخصم لخصمه قى الحدودو آماكبينةيقيم .7علبه آو6فقر بعد دعواهموضع ح_کہه فلا تجوز تقام الا باترار آو بينة عدل على حال . علبهالحاكم شاهداالخصم ثم أنكر كان:ولو أقروتال من قال عنده غيره ث ولا يحكم عليه بذلك ‏ ٠رجع ألى جامع ابن جعفر ث ف تضاء ‏٠القاضى بعلمه ه الله فأحب الينا أن بكون معه شاهد آخر & اگنه لووآما ى حدود رآى رجلا بزنى ومعه رجلان لم يقم عليه حدا بثلائة حتى يكونوا آربعة ‏ ٢١٥ب نسهود س وكذلك لو رآى رجلا يسرق لم تقطع يده بشهادته وحده ؤ وآما ان أقر عند الحا كم بشىء من الحدود،أو حق الأحد فليمض القضاء لأن هذ" اتترار ث والاتنرار بمنزلة الشهود ه له شىهادة عند رجل6فخاصم صاحيه الى:ان رجلا كانتويقال شريح،فقال لشريح:آنت الشاهد لى فخذ لى حقى منه،فقال له ‏٠شريح:آنت ا لاممام حتى آثسهد لك،فهذا ما بلغنا عن شريح فادعى6اليه رجلااختصماللهرحمهالخطابمنعمران:7 كل واحد منهما شهادته،فقال لهما عم:ان شئتما “سمدت ولم أحكم 3 ‏٠ولم أشهدحكمتشئنماوان .اكة.3 ومن تنازع البيه خصمان نزلا الى اليمين ث وكان بعلم آن المدعى والمدعى عليه يحلقان على الباطك ؟ له آن يحلفهما له ويأمره بتقوى الله،وليقل لهما ان عندىقليس وانما أثشسهد بما أعلم ان© فقاختصما االى غرىتدعيانماخلافعلما سئلت عن ذلك ث وان فعلك وحلف فيجب علبه الرجوع من ذلك وبعرفهما آن اليمين التى حلفتهما عليها لم بكن يجوز له أن يحلفهما .ى وهو يعلم آن الحالف غلالم،آو المحلف وآنه راجم عن ذلك ث وبأمرهما بنتنوى الله .الى الحقوالرجوع :عبو مسالة من محمد بن محبوبجواب الى موسى بن :موسى بن على:وعن ‏ ٢١٦س الامام اذا اطلع على قتل رجل أو كان قد علم ذلك من قبل أن يلى الخمر ولم يطلب اليه شهادة ث ثم ادعى أولياء المقتول الى رجل برىء ء سألت كيف تصنع الامام يعلمه ان قامت البينة على الرجل االبرىء ؟ فتتولنا ى ذلك:ان الامام لا يحكم فى هذا أو يرده الى القاضى ث فيكون القاضى هو الذى يكون يحكم فيه بما يثبت عنده باليود العدول ، ‏٠غيهأحكمانيستغنىولاعلماهذ ‏١قلىان:الالمامويقول بلفص ‏ ١مدرةالحاكم فيهم وقوما بطهالخصوماحضارق اليه رجلاسعدالقاخى اذ.ا:عنسعبدبنمحمدوسئل آبو سعبد القاضىنفعلمامنهو الانصافاحضارهوطلب5على خصمهامرآةأو فى أمره ؟ قال:معى آنه قد قيل يقول له:.آن يحضر خصمه ان آراد الانصاف منه س فان أحضره نظر بينهما على ما يتداعيان ث فان لم يحضر فليس عليه االا أن يطلب اليه مدرة ث فقيل:انه يعطيه ذلك لكنها ليس من فعكف بين الناس،نسخة انما هى منالقاضى كالذى يأمر به ى وانما هى علامة فعل الناس وقد جرت فى سنة الحكام ‏٠ مسالة :به كخصمهاذا رفم الى القاضى وآمره باحضارقلت له:فالخصم 6وأصح الخصمولم يطلب اليه مدرة س ولا يسلم اليه القاضى مدرة الحاكم،الى الموافاة الى الحاكم فامتنع ء هل يلزمهآنه دعا خصمه عتوبة بتخلفه عن الموافاة اذا لم مكن له عذر ؟ _٢١٧ قال:معى أنه اذا لم يره حجة الحاكم،ولم يدعيه اليه لمعنى القاضى بكونومدرةهذا بالحبسأعلم آنه قيل فىفلامنه \ڵيسيب ‏٠ختمهعليها الىه الخصمك فرجعالخصم مدرةسلم الىالقاضى اذاوسئل عن الى خصمه بالمدرة س ولم يوااف ما يفعله القاضى فىفذكر آنه قد وصل ؟أمره قال:معى آنه قيل يدعوه بالبينة على ذلك ث فان صحت عليه بينة النه0فان كان له عذر فى تخلفه وأصح ذلك س والا عاتبه فى تخلغهآرسل عن الانصاف بما أرى من الحبس،ونظر بينه وبين خصمه ؤ وان توجه حكم له عليه ‏٠عليه حقن هلمثل الحبسالحق لعله تلالخصم آخذهطلب:فانقتلت ؟‏ ١لحا كمبهلهبأخذ ‏٥ قال:معى آن له ذلك،اكن الحق للعباد اذا خيف فوته أولى من الأن العقوبة لله ث فان فات الأخذ بها لم يتعلق على الحاكم تبعه ‏٠العقوبة كبحبسهلالى الحاكم آنئ وطلبالخصمعنهعفافان:لهقلت ‏٠و العقو بة للهذ لكلا بعبن لى:تنا ل ‏ ٠فان آخذأهتلت عندمنالخصم مدرة ‏ ٢آر اهاالحاكم فقال:انه ،وآمره بالموافاة قدام رجلينخصمه فى الشهادة،لم تقم عدالتهما _٦٢١٨ وقبولهما ث وأخبر الرجلان الحاكم بذلك أنه قد أرى فلانا قدامنا المدرة هل يكون ذلك معك ثسيئا يوجب عليه حبس التهمة فى هذ! اذا لم يواف ؟ قال:معى أنه اذا لم يكن ممن تلحقه التهمة بذلك قف النظر خرج ممن۔ ،وكانعذرلهالحاكم0فاذا لم يبينفى آمراستخفافاعندى الوجه ‏6٧قى هذاالتهمالتهمة آعجبنى أن يكون ذلك من سببتلحقه وان كان ممن لا تلحقه التهمة لم يكن ذلك عندى حجة،ولا تقدم على الأمناء حجة بالتهمة ولا يلحقهم اذا صحت عدالتهم ء أزالت التهمة عنهم & عدالته ‏٠،وتثبتولكنه يعجبنى اذا! شهد عليه شاهد واحد ممن تصدق البهللحاكم آن برسلأو شساهدان ممن ل٨م‏ بتهم بالكذي ف ذلك آن يكون بحضرة موافاة خصمه،لأن هذا سبب قد تعلق عليه اذا خرج ذلك ‏٠ته بعلى عاطالحاكم ق الا رحتيىنظر ملزمههلالموافاةعنفتخلفعدلينقد.امأراه:فاذالهتلت المدرة ؟ء وكم ملزمه من الحبس على عصيانالحبس قال:معى أنه قيل:اذا صح علبه ذلك ولم يصح له عذر كان للحاكم أن عاتبه على ذلك اذ ا كان المتخلف ممن نثبت عليه حكم الحاكم ء ولا يسع التخلف عنه ثبوت حكمه ذلك ث واذا ثبت معنى العقوبة قالنظر ‏٠ى ذلك الى الحاكم على قدر ما يراه قى المتخلف قلت له:وهل يجوز له آن يحبس فى المسجد آو فى موضع لا يكون عليه قفل ولا باب ؟ تال:معى آن له أن يحبس حيث يأمن على أن لا يبطل حقوق الناس اذا كان على القدرة من ذلك ‏٠ تلت له:فاذا تخلف الخصم عن الموافاة بعد أن ادعى الرافع - ٢١٧٩ أنه أراه المدرة ث وآعجز البينة على ذلك ء وأراد الرافع أن يحلف له خصمه آنه ما آراه المدرة ث ولا تحلف عن الموافاة بعد آن آراه ح هل يحلفه له الحاكم على ذلك اذا عجز البينة آم ليس فى هذاا يمين ؟ ‏٠للمدعىبيمين أن ذلك ليس بحقنهذأ:معى لا معبن لى ققال قلت له:وكذلك ما خرج الحكم غيه الحق لله دون العباد ئ وادعى كذلكونحووالقذفوالشتمالسيابمثلفعلهآنهآحدعلىذلكأحد أيكون هذا مثل ما مضى فى التى قبلهما آنه ليس فيه يمين الا بالبينة اذا البينة ؟لم تصح قال:معى أنه قد قيل فى مثل هذا آنه لا آيمان فيه ‏٠ تلت له:هل للحاكم أن يرسل الى رجل ادعى عليه رجل حقا من غبر آن يأخذ المدعى عليه مدرة من الحكم ث ويصح مع الحاكم وصول المدعى عليه الى الحاكم ؟ ذلكلهكانمعهذلكأوجبوأنذلكعلبهليسأنه:معى:تمال فه مخصوص من يدعى علبه،لأن الناس يختلفون ف تواريهم عن 4لعله ومسارعتهم االى مالهمو انصافهملخصومهمولدهمالانصاف ‏٠على معنى واحدالنااس يحملونك قليس كناليهيدعون بها مسالة : قلت له:رجك رفم الى الحاكم على رج فى بلد بعيد ص وادعى أن ءؤ وسأله الحاكم آن عليه يكتب له كتابا باحضار خصمهعلبه له حتا هل للحاكم ذلنا ؟ قال:مع ى آنه ليس للحاكم الا آنه قيل:ان للحاكم آن يكتب له _٢٢٠ الحاكمؤ فان نفذدعواهماالى حاكم ذلك البلد أن يجمع بينهما خ ويسمع الحكم على ذلك بينهما ث وألا رفعها اليه اذا كانت الخصومة فيما يرفع فيها ع والحاكم ممن يرفع اليه من القرى . هلبلد الخصمين حاكم يحكم بينهماله:فان لم بكن ققلت اليه ؟يرغع خصمهله أنيكتب البلد س ،وتقومقال:معى أنه يكتب له الى جماعة المسلمين من الجماعة متام الحاكم .ه 6و لا صحبلد الخصم جما عة من ‏ ١لسلمبنقلم يكنله:فانقلت حق للمدعى عليه س هل يكتب له باحضاره اليه ؟ قال:معى أنه قيل:لا يكتب له بذلك ال٨‏ آن يكون الدعوى مما الى رجل منالعقوبة مثل التهم والأحداث س ولكنه يكتب لهيوجب علىاذا كان ممن .مثبت له ذلكبينهماله آن ينظرالمسلمبن © ويجعل هذا المدعى ث قاذا جعله لذلك قام مقام الحاكم . :32مسآلة وسألته عن رجل رفع على رجل به علة لا يقدر آن يصل الى الحاكم،وأراد الانصاف منه ما على الحاكم آن يفعله فى أمره ؟ تال:معى آنه لا يحمل على الناس على ماله يطيقون من الأحكام فيما بينهم كما لا يحمل عليهم مالا يطيقون من أداء الفرائض لله،فاذا صح على هذ! المرفوع عليه حق وطلب خصمه آن يحجر عليه ماله خوف ‏٠مالا يبطيقتهانلافه آو موته،خعل ذلك الحاكم7ولا بحمل عليه حبس المضافة اليه ‏٠ومن غير الكتاب ء و الزيادة _ ٢٢١ فصل فى عصيان المدرة وتسليمها وفى الاعمى والمريض ف الرجل اذا عصى مدرة الحاكم ث ولم يواف خصمه ما يجب عليه ؟ قال:يحبس أقل ما قالوا ثلاثة يام آو على ما يراه الحاكم . :بهد مىسألة صح ذلك يعدليناذاالمدرةعلى عصيانيحيسونالحكاموقد رآيتا آو اتترار ك وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاثة ى الا آن يكون رجلا من المسلمين،فيتقدم علبه ولا يحبس ‏٠ :بد مسألة عن القاضى اذا استعدى اليه رجل أو امرأة على خصمهوسآل منه ؟حضرته والاقصافوطلب قال:قد قيل:يقول للخصم أن يحضر خصمه ان أراد الانصاف & فان آحضر نظر بينهما على ما يتداعيان ث وان لم يحضر فليس عليه الا آن يطلب اليه مدرة خقيل:انه يعطيه ذلك،لأنه ليس من فعل القاضى ء وانما هى من فعل الناس س وتد جرت فى سنة الذأحكام . :مسالةذ وقيل:الحاكم يحتاج آن ينظر الى غم الخصم حين ينطلق بالدعوى .والاتترار ‏ ٢٢٢۔۔ :ه؛ مسالة وان توجه نسخة فاذا توجه على المريض مخاصمة،ولم يقدر آن منامهيقوموكيلايوكلفانهحضورهخصمهوطلبالحاكمالىيصل ى المحاكمة ث فان أبى آن يوكل على ذلك ولم يعذره فان وجبت عليه يمين ‏٠بحلغهمنالحاكمهر ‏ ٢٢٣س باب ى رفع الخصوم ونفى الذى له حق نى بلد ليس فيه ولاة وفى ازالة الشىء الذى ينداعيان فبه الخصمان ببيع أو عطية أو غير ذلك وفى الحاكم اذا لم يعرف الخصوم وفى معرفة الدعاوى وما بفعله الحاكم وفيمن ادعى عليه بشىء وصدقة وآعطاه تم رجع اليه بعد ذلك وفيمن يكون التول قوله من الخصماء ومن يكون أحق بالشىء المدعى فيه وحكم الكفالة والحوالة واحد فى جميع الاحوال وفيمن ادعى على أحد شيئا فأتر المدعى عليه أنه نى يده رهن أو عطبة ونفى الدعوى فى الدواب والتاريخ وفى الدعوى ثى العطية والهدية وفى الدعوى والحكم فى الاجرة والتببة :وعن رجل طلب الى الوالى أن يرفعمن آبى الحوارىجواب فعلى ما وصفت فنعم للخصم ذلك،وعلى الوالى آن يرفع الخصماء اذا طلبوا ذلك آن يرفعهم الى الوالى الأكبر الذى ول ث وأما الى غير ك وانما يرفعهمذلكك ولا لهذلكعليهفليس6ولاهالذىالوالى الى الذى ولاه آو الى المام أو القاضى آو الى الوالى ع وليس للوالى أن ‏٠هؤ لاءيكلف الخصم آن بأكيه مكتاب من عند مسالة ؛ه وقيل:كان لرجل من صحار على رجل حق فكتب الى موسى بن موسى _٢٢٤ أن يكتب يرفعه الى والى صحار ليقيم عليه البينة ث ويأخذ حقه منه ء فأبى موسى أن كتب يرفعه !ليه ع وكان يومئذ قاضيا لراشد بن النظر . :مسألةجو وقيل قالوا:انما يجبر الناس أن يرفرا الى القاضى والى الامام ‏٠ ‏٠امامغرالىآوقاضالى غيريرفعأنأحديجبرفلاغيرهماوأما :مسألةجو قال آيو المؤثر:ان طلب المحكوم عليه أن يرتفعا الى الامام أو الى القاضى فله ذلك س وآما الطالب فلا ‏٠ :مسألةجب وسألته هل على الرجل أن يواف خصمه الى من طلب اليه آن يوافيه غير بلده ؟منكر لذلك ق بلد ه ؤ أو قطلب من حق وخصمهالنه قيما قال:نعم عليه آن يوافيه الى المام آو الى القاضى آو الى قاضى الامام0ولو كان فى غير بلده ث وكذلك اذا طلب منه الموافاة قى بلده الى رجل من المسلمين ف غير عصر الامام كان عليه أن يوافيه اليه أو ينصفه من نفسه بدعواه س وقال:قالوا انما على الناس آن يرغعوا الى الامام والى القاضى س وآما غيرهم فلا يجبر آحد أن يرفع الى غير قاض آو الى ‏٠غير امام واذا تال الخصم للحاكم:لا آرضى بحكمك ع فله أن يجبره ويتهره عليه،وأما ان قال:لا أرضى بحكمك احملنى الى قاضى بلد كذا وكذا ح فله أن يحمله اذا طلب الى القاضى الأكبر والامام،وآما سائر القضاة والولاة فلا ‏٠ _٢٢٥ :مسألة‎جب وكان القاضى أبو على اذا ارتفع اليه خصم من بلد فيها قاضى كتب الى القاضى برفعه اليه ‏٠ خصل فى ازالة الشىء الذى يتداعى فيه عطية و غم ذلكالخصمان بببع أو قلت:مال فيه منازعة أراد آحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فبه الحكم ء هل يمنع عن بيعه اذا كان الآخر يدعيه ث وهو فى يدها ؟ ‏٠فليس يمنع عن بيعهقال:نعم الا آن بكون ق ند آحد الخصمين جد مسالة : وعن رجل حلف على طول أرض فاستحقها بيمين أو بينة تكون له ، فعادتها فيما مضى،ويطالب كل من زرع الأرض وأخذ لها أجرة من قبل آم لا ؟ قال:الذى وجدت عن الشيخ قال:انما استحق المال فى الحكم ڵ قال:واذ:المنازعة بالحجة ف فلا يرد غلة وانما برد الغلة الغاصبعند 4والله أعلم ‏٠علةردالخصب لم يكنلم يصح :مسآلةجلو رجلارجل نازع:وعناللهآبى على رحمه‏ :٦آنه عنومما ؟يهاالأرضلصاحبحكمثم6أحدهمازرعوقدكآرضق وعليه أن يرد المؤنة على الزرع .قال:الزراعة لصاحب الأرض ‏ ١٦١ا!الآثار ججو ‏ ١هر‏١ ٥) م _ ٢٢٦ فنصل‎ فى الحاكم اذا لم يعرف الخصوم‎ الحاكم رجل وامرأة س فادعت المرآة على الرجلقلت له:فاذا حضر دعوى وهى سانرة وجهها،فأقر بها آنها خصمه _ نسخة خصمته وهى فلانة بنت فلان،هل يحكم الحاكم بينهما ولا ينظر الى وجهها غاذا آقر بذلك الخصم أن هذه المرآة خصمته ؟ تال:معى أنه قيل ان الحاكم لا يحكم الا على البينة ث وف نسخة لرؤية التى نثبت بها معه صحة المدعى أو بينته على المدعى عليه المستتر ا لمعنى ‏٠على ذلكنند ‏ ١عيانالذ ىأنه خصمه%آوآنه فلان ين فلان الثساهد انالخصم المدعى عليه اذا شهد:وهل للحاكم آن يسآلقلت فلانخصمكهوهذاالثساهدانيهسهدالذىأنللمدعى بحقعلبه ؟بالحقهل يحكم عليه لخصمهنعمابن فلان س فاذا قال الثساهدين عليهقال:معى آنه اذا أقر نصفه غوأفق معنى صفة لهذه المرآة كان ذلك ثابتا علبه لمعنى الاتقرار . فصل قى معرفة الدعاوى وما بفعله الحاكم ومن استعار ثسبئا آو استأجره أو التتطه أو كان معه مضاربته أو ٢٢٧ فيه ث وكذلك الأمانة وفيهماوديعة آو رهنا فيسرق منه ث فهو خصم ‏٠أعلموالله6اختاا(ف :مسا لةجب ورفع آبو العباس عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قريش ف رجل ادعى على رجل أنه أخذ له شيئا من ماله ث أو عمل له عملا 5 وأنكر خصمه ذلك ة ولم يقم معه يينة بدعواه ث غرد الخصم اليه اليمين :انما آنا آنهمه ودعواه من قبل لم يكن على وجهعلى ما يدعيه \ ،فقال التهمة:وانما كانت قطعا على الخصم أيكون اليمين على الخصم دونه لأجل ما ادعاه فى آخر الكلام من التهمة،أم اذا ادعى قطعا لم يرجع التهمة ؟ لا يعرف مبلغه لم يكن فى ذلك ردعليه حتاادعى تطعا:اذاقال يمين ث وأما اذا ادعى قطعا ثم رجع عن ذلك وقال:انما أتهمه بها كانت التهمة-و الله اعلم ‏٠‏ ١ليمين فعه على قدر ادعى آحد الخصمين على خصمه أن عنده له دراهم س فنالواذا الخصم للحاكم:نسله ما هذه الدراهم التى عندى له من أى سبب ؟ فقد تتالوا:ان ذلك للمطلوب على الحاكم أن يسأله عن ذلك،وذلك اذا قال الطالب له عنده له كذا وكذا أو معه ‏٠ واذا قنال الطالب عليه له كذا وكذا يحلف المطلوب س والا حلف الطالب س فاذا طلب المطلوب كيف هذا الحق علبه له ث وما سببه ئ لم فافهم الفرق فى هذ! .يكن له ذلك س ولا ذلك على الحاكم ٢٢٨ د مسألة : ومن ادعى على رجل كفالة عند الحاكم فانه لا بيكون بهذه الدعوى خصومة عند الحاكم ث فاذا نال:عليه لى كذا وكذا درهما من آجل كفالة كفل لى بها عن زيد،فانه يكون خصومة ‏٠ الفرق بين المسألنين:آن الأول ادعى فعلا ولم يدع حننا و الحاكم لا يثبب الخصومة بين الخصوم الا بدعوى الحقوق س ولا يثبتها بدعوى الأغراض التى تجرى بين الناس من بعضهم لبعض بلا تضمين مال ث ولا يلم الخصمين لبعضهما بعض الأيمان على الأفعال ‏٠ هذ مسألة : واذا ادعى رجل على رجل آن عنده له كذا وكذا،أو معه له كذا وكذا فقال المدعى للحاكم:سله ما هذه الدراهم التى !4ه عنده س آو معه الحاكم أنس وعلى:ان ذلك للمطلوب\ ،فقد قالوامن آى شىء سبب بسآله عن ذلك ‏٠ وأما اذا لم يطلب المدعى عليه االى الحاكم ذلك فليس على الحاكم أن يسأل المدعى عن ذلك ‏٠ وأما اذا قال المدعى:ان عليه له كذا وكذا ث فسآل المدعى عليه الحاكم آن يسأل المدعى كيف هذا الحق الذى عليه له ث وما سببه،لم يكن له ذلك س ولا ذلك على الحاكم،فافهم الفرق فى هذا ‏٠ فصل وصدقهادعى عليه شىءقبمن ذلكعليه يعمدرجعتموأعطاه ماترجلوعن:اللهرحمهمفر جينالعالم آحمدالفقيهجواب _ ٢٢٨٩ فادعى أحد ورثته آن الهالك أقر له بمال من أمواله ث وأن عنده شهودا ء فظن الورثة أن قوله صدق س فترك له الورثة ذلك المال ث ولمآو صكا بسآلوا ث التسهود وقتسموا بقية المال0وآقام بأكل المال سنبين،ومات بعض الورثة،ثم اختلفوا فسسآل الورثة البينة عن دعوى هذا المدعى بالاقرار له بحضرتهم،فقال الورثة:لا يعلم بهذه الشهادة ث ولا هى عندنا له ث وكذلك لم يظهر له صك ث وطلب الورثة آخذ مالهم ث والثمار التى أكلها ع آلهم علبه الرجعة أم لا ؟ ئ والله أعلم ‏٠دعواهبطلانثيبناذاذلكلهمفنعم:الجواب وعن امرآة ادعت آن آباها أقر لها بمال فصدقها الورثة فحازته 5 واستغلت آربع سنين أو أكثر أو أقل،ثم أنكروها فطلبوا المال ث وقد الستغلته وطلبوا الغلة،وقالت هى:صحتتمونى وسلمتموه قلت:ما الحكم فى ذلك المال ث وفى الغلة ؟لى برضاكم فالجواب:آنها تاتى بصحة،وان لم تأت بصحة فعليها ترد المال والغلة الى الورثة ث وليس لها الا تصيبها ث لأنى حفظت ثسبه هذه من الأثر قى رجل مات وخلف ولدا س نسخة رجلا بالغا ث وخلف كيس دراهم ء لعله فجاء رجل يطلبها لابيه فجاء رجل فقال:ان الكيس لى مع أبيك آمانة س فقال له ابن الميت:لعلك تعطينى اياها مضاربة ك وكل سنة تشسم الربح ث فجعلها معه والولد يسافر بذلك الكيس ث والرجل يأخذ الفائدة } لاآن6فحكم ‏ ١سلمونفلم بوجيو ا له دعواها لمسلمينسأل الولدثم شىء له ق الكيس وعليه رد الفائدة ‏٠ ميسرة وك :ان عن آبورجلالحهولاكرى وخيلقرفا كتابا فيه مسائل عن أبى يحيى بن آبي آلف درهم ث وخلف ابنا له ث فأتى رجل ڵالى ابن الهالك فقال:هذه الألف دين على والدك لى7فقال له:صدقت الألف الذى ادعى آنها دين على والده ؟ثم ان الولد سلم _٢٣٠ صدقهالذىالحاكم لم ملزمهسلمها برآى:ان كانآبو بحبىقال على أنيا وديعة شىء وان سلمها برآى نفسه كان عليه آن يسلم الذى ‏٠درهمعلى أنها وديعة آلفصدقه الله:ما تقول فيها ؟قلت لأبى الحوارى رحمه قال:هذا يعجبنى قوله اذا سلمها برأى الحاكم لم آلزمه لصاحب الوديعة شيئا ث واذا سلمها برأى نفسه ألزمته له الألف ‏٠ :مسالةجو مال معروفوعن آخوين مات والدهما،فادعى أحد الأخوين نصف الاترار ؟أنه متر له به والده4وآكل المال بدعوى الجواب:ان كان هذا المدعى للاقرار قال لأخيه وأعلمه الاقرار وصدته على قوله س وأكله على التصديق س فله ذلك اذا قامت له بينة على أخيه أنه صده والا فلا يصح له أكل المال بدعوا٥ه‏ ڵ والله آعلم ‏٠ رجع الى الكتاب . خصل قبمن يكون القول توله من الخصمبن ومن يكون أحق بالقىء المدعى قنيه وحكم الكفالة والحوالة واحد قى جمبع الاحوال واذا اختلف المحيل بالحق والمحتال يه،فتال أحدهما:احتلتك بما على وادعى المحنال انما آحاله بماله ؟ليس ! كان القول قول المحتال،وكذلك قى الضمان والكفالة ‏٠ _ ٢٣١ وان قتال:ضمنت لفلان بالف درهم على آنى بالخيار ثلاثة آيام ؟‎ قال:الخسمان يلزمه،واذا أختلف المتبايعان فى الثمن فالقول قول ‏٠بدهقالسلعةمرن واذا اختلف الراهن والمرتهن س فالقول قول المرتهن فى الرهن ، وغيما آرهن به تول الراهن . وفى.لممستآجرالأجرففالتولئوا مستأجرالخجيروكذلك ‏٠المؤجرالعمل وكذلك فى العاربة ث القول قول المستعير،وقول المعير فيما اعترت ‏٠ل_ه وكذلك قى المضاربة القول قول المضارب فيها آنها كذا وكذا وربحها } وتول المضارب له فيها للمضارب من الربح ‏٠ واذا اختلف المختلفان ذبما ق أيديهما كان بينهما ع فان ادعى أحدهما الكل والآخر البعض كان البد يد صاحب الكل ث والتول قول الجانى ف قيمة ما جنى والقول قى ثمن السلعة قول المشترى ‏.٠ :عبو مسآلة ومن غير الكتاب:ومن قتل دابة لرجل فأقر بذلك ث ولم يعرف قيمتها ع فالقول ف ذلك قول الجانى مع يمينه ‏ ٠رجع الى الكتاب . وكل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله خانه يبطل ‘ قال:والبيع _ ٣٢_ ءلهببيعهأنآجرهالذىالثمنله قوالمبتاعهواختلفاذابالأجر منهماله4و القولالمعمولقولالكرأءالعامل واالأجير م وقوكذلك فول من لم ببسم" بالأجر،ومن ادعاه كانت البينة عليه ‏٠ واذا ادعى رجل الى رجل حقا،فأقر المدعى علبه آنه عليه الخجل % فالقول تقول صاحب الحق،وعلى مدعى الأجل البينة ى وعلى المدعى عليه ‏٠اليمين جيد مسالة : وعن رجل ادعى الى رجل حققا ث قيل:دراهم قرضا ؤ وقال الآخر : اتتمننى ولم يقرضنى تنال:هى آمانة الا آن نكون له بينة آنه آتقرضه ؟ قال آ بو عبد الله:القول قول مدعى القرض مع يمينه الا آن يقيم الاخر بينة ‏٠ وقال غيره:غيره يدعى كل وأحد منهما بالبينة على ما يدعى س فان قامت لأحدهما بينة والا حلف س كل واحد منهما على ما يدعى ‏٠ ادعىص فاناليه الأمانة يسلم اليه آمانته:للذى يدعىوقيل ضياعها بعد آن .آقر بها آنها فى يده آمانة لم يقبل قوله قى ذلك ‏٠ ل۔2 فيمن ادعى على أحد شيئا فاتر المدعى علبه أنه فى يده رهن آو عطية أو نحو هذا له عليه ء فاننا عبحقومن اد عى الى رجل متاعا فأقر آنه ق بده رهن لصاحبه ث وعلى المقر البينة بما يدعى . :مسالةجل س فقال المستشسلف:ان دراهمك لمرجلا سلفاسلفرجلوعن تجز عنى س وقد حبستها الى الأجل ا ثم جاء بها س قال السلف:لا أعرفها درااهمى ؟ فقال:على السلف بيمين أنها ليس بدراهمه قال لا أحلف ما أعلمها ‏٠ والاهى در ‏ ١همكأنها ماأتتآما آحلف:ا متمسلفتال:فا ,نتلت ؟هىآنا آنهاحلفت ‏٠أنصفهقد:قال قال غيره قال:وقد قيل يحلف على العلم،الأن الدراهم تتثسابه ث ‏٠رحمه اللهأبى علىعنذلكويوجد :مسالةب وتال آبو عبد الله ف رجلين جاءا فى آيديهما كيس وفيه دراهم ء الدر اهم له دون صاحبه ؟منهما آن هذهقادعى كل واحد قال:ادعو كل واحد منهما يالبينة بشاهدين آنها له ث فأيهما أقام شساهدى عدل آنها له حكمت له بها دون الآخر بعد آن يستحلفه يمينا بالله آنها له ص ولا يعلم لتوخر غيهما حتا ث فان أقام كل واحد منهما شساهدى عدل آنها له قسمتها بينهما نصفين من بعد ما استحلف كل واحد منهما يمينا آن له نصفها س ولا بعلم لتاخر فيها حتا ‏٠ ‏ ١لنصفوأوقفتالآ خر بالنصف منها ملم يحلف منهما حكمتومن الآخر وأستحلفهحتى يقر به هذابد ثقةالاخر ق عليه وأدفعه النه ‏٠ ‏ ٢٣٤س الىويدفع.آيآمر يبيعهاالصفةهذهعلىكانت دابةفان:قلت ؟بد تقةا لآخر قالنصفويوقفالنصفحلفالذ ى تال:نعم0غان أعجز كلاهما البينة استحلف كل واحد منهما يمينا ‏٠ث ولا يعلم لتاخر فيها حتا ثم قسمتها بينهمانالله أن له نصفها ومن غيره قال:وقد قيل آيهما نكل عن اليمين قطعت حجنه وحكمت بها للآخر . فصل الدعوى فى الدواب والتاريخ :مسألةجو وقيل ارتفع الى آبى الدراء رجلان يدعيان فرسا فجاء هذا بشاهدين آنه أنتجها وجاء الآخر بثساهدين آنه أنتجها : دد ‏ 6 ٥غا ن .لمؤ و هى عند نا لمن هى قبينهما‏ ١لفرسفجعل أبو الد رد ‏ ١ء تكن ف يد أحدهما فمى بينهما ى وكذلك فيما يكون ق أيديهما جميعا . ومن غيره قال:وقد قيل انها لمن ليس قى يده الگنه مدع س وبينة .اليمينالبينة له والمدعى عابهالمدعى هى آولى ‘ لأن ارتفع الى الحاكم رجلان يتنازعان قى مثل هذا ؤ فأتنام آحدهماواذا الآخر شساهدى عدلشاهدى عدل على الدابة آنها له وآنتجها ص وأقام هكذا ؟ أنفحبالبينة بالنتاج آولى ص وان كان قى يد احدهماقصاحب تكون للذى هى ف يده ث ولو كان الآخر نتجها ث اذا استوت البينة ‏٠ _٢٣٥ :دابة ى يده فاعترض لها رجل فقالوجدتعن رجلوسألت البينةوأنتام على ذلك.وآنتجنها عندىولم آهفآبعلمدابتىالدامة الد امة السينة العادلة أنها دابته وأنتجها عنده ؟ق بدهالعادلة أ وأنتام الذى قال:نالوا هى للذى فى يده الدابة ث ونكذب بينة المدعى،لأن الدواب تشتبه،تال:وقد قيل أن كانت بينة المدعى أعدل فهى له ‏٠.يدهفالبينات فهى للذىاستوت‏ ٧وانيمينهمع :وتد قيل:ان استوت البينات كانت البينة بينةقال آبو سعبد المدعى لثبوت ذلك فى السنة آن على المدعى البينة ث والمدعى عليه اليمين وبينة ولى،والذى يقول:ان البينة بينة ذى اليد ث فمعى أن ذا اليد المال لئسئين:البينة واليد ص ووجدنا هذا القول آكثر فى قولنايستحق أصحابنا . :عبو مسالة عن آبى على الحسن بن آحمد:وسالت عن رجل ادعى على رجل آنه آخذ دابة له فأنكره المدعى عليه ثم عاد ادعى ذلك على غيره فى مجلس الحكم ث هل يحكم عليه الحاكم له بذلك ويحلف له المدعى عليه الثانى ؟ فنعم له ذلك آن يحلف له من ادعاه عليه ع ولا يبطل مطلبه دعواه الد اية قائمة العين كانت اليمينكانتالأولى ئ قان يحضرها ؤ و ان كانت قد تلفت حلفه له ث والله اعلم ‏٠ ‏ ٢٣٦۔ فهل الدعوى فى العطية والهدية :مسالةبنو :آعرنهالنىءعرفالذىفقالرجلله معرجل شسثاعرفواذا اياه ح وقال الذى فى يده:أعطانى ؟ الا أن بقيمعرقهالذىلصاحبهالشىءعلى آنبنموسىفعن ‏٠غهو آولى بهآنه أعطاهالمدعى للعطبة بينة :جيو مسالة :هذه دراهم هدية لكلهأنى الى رجل بدراهم فقالرجلوعن من عند فلان ث فأخذها وآذهبها ى ثم جاء فلان فنال:أعطنى الدراهم ح ‏ ٠تنا لنها هدية من عندك5ن فأنا ز عم لىتنا ل أ لر جل:لا انما أرسلتها لتكون معك آمانة ء كيف القول فى ذلك ؟ اذا أقر الرسول آنها مناليه عرغهاعلى المدعى المهدىفانه يرى عند فلان آهد اها اليه ص فند أقر آنها لصاحبها5ثم شهد علبه أنه آهداها اليه القابض لهااليه ث فانما هو ساهد فلا تجوز شهادته س وعلى المهدى آن بردها الى الباعث لها اذا آنكر آنه لم بهدها اليه ‏٠ قص ل الدعوى والحكم فى الأجرة والفتية ونحو ذلك :محسآلةجند :وعن رجلالسعالىالله محمد بن آحمدومن جواب لأبى عبد ٢٣٧۔‏_ ءيصقله له بالكرى فادعى الصقل أن بيته نهبسيفاالى صقيلطرح وأن السيف ذهب فى ذلك النهب ص ما يلزمه فى ذلك ؟ وقلت:ان ادعى أن عنده بينة ث فعلى ما تشهد البينة ث على نهب البيت آم على ذهاب السيف،وما تقول ان طلب الصقيل أن تكون المحاكمة فيييا بينه وبين خصمه ف أدم عند القاضى بها،لأن بيته نهب بأدم ث ونسيوده من آهل آدم ث وطلب خصمه أن نكون المحاكمة بينه۔ا بنزوى س فأين تكون المحاكمة بينهما ث وان نزلا الى اليمين كيف تكون الذيمان ث ومن تلزم اليمين وكيف تلزمه ؟ الجواب:فالذى نآخذ به من القول الذى بأخذ الأجرة على الأعمال البينةتلزمهحرقآوبسرقأوغصببدهمنالشىءذهابادعىاذا الشىء آنه ما يعلم أنه غصباذا آنكر صاحبح والا فهو غارمعلى دعواه أو سرق آو احترق من بد الصانع،واذا شهدت البينة بذهاب هذا من6فيها برىءللذهابتعرضهالتىالآفاتهذهبأحديدهالسيف من البيت س فانه يمكن آنالشهود على نهبس ولا يجنزىء بشهادةضمانه ينهب شىء من البيت،ويسلم السيف على القول الذى نآخذ به ‏٠ وأما الحكم بينهما فهو الى الحاكم الذئ يحكم بينهما اذا كان له الجبر على الخصوم على ما يلزمهم،واذا لم يكن حاكم يجوز جبره للخصوم ؤ فهو على ما يتراضا عليه الخصمان ث فمن رضيا به غيمن حكم بينهما،واذا نزلا الى الگيمان كانت اليمين على رب السيف أنه ما يعلم آن سيفه ضاع الا آن يرضى بيمين الصقيل ث فيحلف يمينا بالله لقد ضاع السيف،وما عرضه للضياع،والله أعلم . ‏ ٢٣٨س :مسألةجو ڵ%يا لثخلثغبره٥‏عند1قننى كيثشا من:فيمنبن أحمد‏ ١لحسنعن ث كيففعلفه ما ثساء الله ع ثم ادعى ضياعه ث وطلب يمينه على ذلك يكون فيه ؟ فيحلف أنه ضاع من عنده وما خانه فيه،ولا أتلغه متعمدا لتلغه ‏٠ _ _ ٢٣٨ باب الدعوى فى البيع والعيب ونفى الدعوى فى الميراث فى المسراتبين الزوجين وورثتهما وفى الدعوى وفيمن حكم له بالميراث ثم ببجىء آخر فيدعى فى الميراث فصل الدعوى فى البيع والعيب :قال الشعبى:ان شريحا كانجامع آبى صفرة قال الحجاجومن :ان البينة على المشترىلا يجعل لشىء من الداء قى الدواب آجلا ويقول أنه ابتاعها ث وهذا الداء بها واليمين على البائع يحلف بالله لقد باعها وما يعلم هذا الداء بها ‏٠ :3مسآلة وعن الحجاج عن الشعبى أن رجلا اشترى من رجل غلاما ث وعلى رأسه كمة ث فلما ذهب به الى البيت نظر فاذا هو أصلم ع فاحتكما الى شريح فقال المشترى:بايعنى هذا الغلام وهو أصلع،فقال له:أقم البينة آنه باعه لك وهو آصلم،فقال المشترى:آو ما يخفى عليك أنه لا يحدث فى ليلة ث فقال له شريح:آتريد آن أكون حاكما وشاهدا البينة ‏٠عليهعليك واليمين البائع البينةق ساعة & ولكن علىوقال آبو عبد الله:هذا لا بحدث ‏٠مع المشترىحدثأن هذا ومن الكتاب:وقال مسروق بن الأجدع:أما ما يعلم "نه لا حدث فنه البينةوليس6منهبردليلة فانهق ‏٠:ولا اليمرن ٢٤٠ س ولاالعيوب:معى آنه قد قيل:انه ما كان منوقال أبو سعيد يمكن حدوثها فى بد المشترى من بعد صفثنة الببع ى التعارف س مما لا يشك فيه أن التول غيه تول المشترى،وأحسب أن بعضا قال:عليه اليمين ث وبعض قال:ليس عليه ‏٠ وأما ما يمكن حدوثه مع المشترى من العيوب كلها،خمعى أنه كانتأعجزهافانئالبينةوعليهادفمدعالمشنرىقيل:انقد س فانالعيباليمين على البائع يحلف يالله لند ماعه س وما معلم به هذا رد اليمين الى المشترى فمعى آنه قد قيل:انه يحلف بالله لقد اشتراه لموان6اننراهبومبهكانالعيبذلكآنادعىاذاالداءهذاويه ما يرا٥‏ الحاكم منعلى سيبل،وكانتبكن يدعى ذلك نظر قى دعواه اليمين ث والله علم .ذلك س وق نفسى من هذه :مسألةو فرد6اشننراه٥‏حمارفيعيبموسىالىخاصمرجلكان:تال موسى الحمار على البائع بذلك العيب س وكان المثستنرى قد حمل على هنالنصفالحمارغلةالرجلعلىيردأنفأمرهڵقيل ذلكالحمار ‏٠النصفك وللأجير بعنابةذلك ومن جواب آبى على رحمه الله:وعن .رجل باع عبدا آو آمة ثم آبتقا آو سرقا آو زنيا مع المثسترى،فقال المشترى للبائم:بعتنى عبدا معيبا أو آمة معيبة ص فقال البائع:بل حدث بعد ص ووجد المشترى بينة أن البائم كان يقول للعبد:يا زانى آو يا سارق آو با آبق ع وللؤمة مثل ذلك فما نقول ؟ ٢٤١ انه يلزمه الا أن يثنهدا عليه آنه كان غاعل س وآما هذا فبمنزلة 4وذكرت أنه تند احتج بذلك ‏٠ههك :عبو مسألة ؤ عن الحجاج قال:ف رجل اثسترى منومن جامع آبى صفرة رجل دابة فركبها ث ثم رأى عيبا فيها ؟ .:يردها وليس فيها قصاصفقال قال نتادة:قال شريح:اذا اشترى الرجل الدابة فرأى يها عبيا فركبها واستعملها فند وجب فى عننه ث وأن ركبها ثم رآى بها داء فانه يردها ويتاص بالعيب والركوب،وف نسخة بالعلف والركوب . قال آبو عبد الله:ليس يقاص بثهىء " ومن الكتاب:عن آيوب وهاثسم ث عن ابن سيرين:آن شريحا قال : من ابتاع دابة آو سلعة غوجد فيها داء ث ثم عرضها على البيع ؤ فقد وجب فى عنقه وهو قول الربيع . لأنهئالحكمقرضاذلكمنهمكونآنهمعى:سعيدقال آيو لا يبيع الا ماله بعد الرضا ‏٠ ومن غيره:وقد اختلف القول فيمن يدعى ألى خصمه بيعا ث فيدعى المدعى عليه فساد البيع ث فقال من قال:المدعى لاثبات البيع هو المدعى أ ‏) ١٦الآثار ججواهر‏-_ ٦) م ‏ ٢٤٢س لأنهما يقران بأنه بيع ث ويكون البيع جائزا وهو غير جائز ص ولم يقر \ وانما آقر بصفقةثم يدعى نقضه من يعد ما يثبت عليه سكوتيا لبيع ‏٠متصلة،والكلام المتصل ينقض بعضه بعضا فى !لقصة وقتال من قال:المدعى على نقض البيم وفساده لا مدعى ث ويثبت ‏٠بصح دعواهكانعلبه ما ادعى عليه اذا ‏٠يمينهؤ و ‏ ١لبيع هعبد ‏ ٥ا لسلعةقمنقوللقول:من تنا لوقتا ل وال من قال:مالم يصح البيم باترار منهما آو بينة ث فكلاهما يدعى على ما يدعى بالبينة،فان لم يصحا بينة وحلفا على ذلك ث ويزداد البيم ع وهذا ف الدعوى فى غساد البيم وتمامه ‏٠ :مسالةج ٢دفع اليه ما باع له. ‎ %البائع:ان المال لغيرهوعمن نازعه رجل فى شىعء ياعه له،فقال وان كان رسولا فيه ى والمال من العروض،وظهر فيه غئس فلا بنبل من و الله آعلم ‏٠الحكم كمنه قويلزمه الخلاصالبائع ئ :مسألةم واذا باع رجل لرجل حبا أو زعفرانا أو نحو ذلك،ثم ظهر به الذىهووالحبالزعفرانآن هذا‏ ٠٧فأكثر الخصم أنى لا أعرفعيب ؟دمعت لهب__ذا ٢٤٣ يعلم آنهفانه يحلفه أنه مايتشابهممامثلهشىءوكلهذاغان باعه حبا ولا زعفرانا ؤ ويعلم آن فيه عبيا وكتمه اياه:ولا نعلم آن ‏٠هو الذى ماعه له اذا طلب ذلك المشترىالحبهذا وان كان باعه غلاما آو نخلة ؤ ثم ظهر فيهما عيب مما بردان به ، أو سيئا من نحو ذلك مما لا يشتبه بغيره س وأنكر البائع آنى لم أبع له فان الحاكم يبد فينظر العيب هو أو بأمر من ينظر العيب ث فانهذا كان مما يرد به البيع فالا يمين ولا حجة للطالب فى ذلك ث وكذلك ان كان اشتراه منه منذ سنة آو نحو ذلك ث وكان العيب مما يعلم أنه يحدث فى ولا يكون قبل االبيع فلا يمين فى ذلك ‏٠وقت تريب آتل من ذلك ة_ولذ لكف‏ ١ليمين ؤ و ‏ ١لقولذ الكققيلوشد:تنا لغيرهومن ‏٠| لعيبڵ ويعلم فيه هذ اله ذلكبعلم آنه باعيمرنه مامع‏ ١ليا ثم وان كان العيب مما يمكن آن يكون قبل البيم،وأنكر البائع آنه لم يبعه له غانا نرى عليه يمينا بالله ما باع له هذا البيع اذا أنكر البائع نسخةء وفىواستوفاه4وكذامكذاالغلامهذاولاءبيعه لهلمأنه ردوانكالخصمعنه‏ 6٨4وصرفمنهو استوفاهالثمنهنوكذ ‏١مكذ ‏١ منوكذاالغلام مكذاله يالله لنقد باع له هذاالى الخصم حلفاليمين الغلام آو النخلة أآمر الخصم آن بأخذص فاذا حلفمنهالثمن ؤ و استوفاه ‏٠حلف علبهالثمن الذىعلبهوبرد ومن غيره تال:وهذا اذا لم يكن العيب مما يكن أن يحدث من بعد البيع ع ويمكن آن يكون قبل البيع فالقول قول البائم مع يمينه على ما وصفنا ف التى قبلها ع وان كان العيب مما لا يمكن آن يحدث من بعد 5بالقطع على ما وصفناالبيع آو يرد اليمين الى المشترى،فيخلف فالقول قول المشثرى ويرد البيم . ‏ ٢٤٤س :مسالةو ادعى آنه اشنرىالحاشية:ومنفمعلقة مالا من رجل ئ والرجل وأنكر الورثة ذلك ؟قد ماث فان كان للمشترى حجة،أو كان ف يد المشترى ؤ أو المشترى هذا المال وما باعه ث وقتاليدعيه لنفسه فقال ورثة الهالك:ان آبانا خلف الذى بيده المال:إن هذا مالى ص وفى يده س ولا أعلم لكم غيه حنا،كان المال لهم خلفه عليهم والد هم ما يعاهرنعلى الورثة ها هنا البينة آن بينة عادلة حكمأنه زال الى هذا الذى هو ف يده وبدعيه ث فان شهدت مامد ه المال أنه مالهقالذ ى| و ان لم يصح فيمينلهم بغير غلة ترد يعلم لهم فيه حقا من قبل ما يدعون آن والدهم خلفه عليهم ‏ ٠رجع الى الكتاب . :مسالةه ومن الكتاب:وان احتج أنه قد أراه ذلك العيب عند البيم ونظره ئالعيبأنه ما أرانى ذاكالطالبئ والا فيمبنقيل البيع ‘ فعله شاهدان البائعاليمين الىؤ و ان رد‏ 6٧ولم يستعملهوكرههوأنه منذ ر آ٥‏ رده ‏٠قعل البيع ثم ببرآونظرهالعيبهذالقد أراهحلف بدو مسالة : جواب من موسى بن على:وعن رجل باع لرجل بيعا الى آجل،ثم رفع علبه فنال المطلوب:ان المدة لم تحل س قال الطالب:ان المدة قد بكونص هلباجرةالبيع كان لعله بأجلأن أصلأقر الطلبوتدحلت على الطالب البينة اذا أقر آن بيعه كان الى أجل ؟ ‏٠انتى الغريم بيينة آنه لم يحل بعدها لا آن‏ ١لطالب له ذلكفا لقول قول _ ٢٤٥ :جلو صسآلة‎ سئل هائم:عن رجل اثسترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه فى نجمين الئ الصيف والى القيظ ع فقال البائم:النجم الكول الثلثين } والنجم الآخر الئلث،وقال المشترى:الأول الثلث س وفى الآخر الثلثين من المدعى منها ؟ فرآيته كان يرى على البائم البينة ‏٠ :هو مسالة ف رجل قال لرجل:لك على مائة درهم الى شهر ث وقال صاحب الحق:لا ع ولكن هى حالة ؟ قال آبو حنيفة:القول قول الذى قال انها حالة ‏٠ وتال أبو محمد عن أبى على:هى حالة،ولكن لو قال:لك على الحق:هى الى شهر فهى الى شهر،لأنهمائة درهم ت وقال صاحب تد آنتر بذلك على نفسه ‏٠ :مس_.اآلة3: ،وقالعن فلان ,بمائة درهم الى شهر:قد ضمنتتالرجلوعن هى حالة ؟له:ولكنالمحمون ‏٠الضامنقولفالقول ‏٠ذلكمثلمحمدآيووقال :مسبآلةعبو آن له فى الالث فادعى عليه رجل آخررجل باع مالا على رجل _٢٤٦ ان لم‎ذلكاليمين ق6وكيففى المال البائع آو الملمترىسهما من خصمه بصح للمدعى بينة عدل ؟‎ و البائع الىالمال س المشنرىقخصمانأنهماعرفت:الذىقال من شاء ادعى منهما س وأما اليمين فعليه بالقطع ء وعلى المشترى بالعلم ‌ والله أعلم ‏٠ هو مى آلة : ومن اشترى جراب تمر فوجده فاسدا،ثم أكل منه بعد ذلك ما أكل ثم أراد رد" الباقى فقال البائع:قد أكلت وأبصرتا ولا آقبلك ؟ ص ولا يلزمهالنمرقيل:له آن يرد ما بقى ويعطى ثمن ما فات من ‏٠غبر ذلكما بقى لحال ما آكل0وهذه .فاسداوقتال من قال:يلزمه اذا آكل منه بعد أن رآه :بيز مسالة ومن باع شيئا من ماله ثم مات البائع0وآنكر الورثة البيع ّ وآتنام الورثة:انهالمشترى بينة عادلة آنه باع ذلك الشىء من ماله ث ثم تال لم مكن .يعرف الشىء الذى باعه له ؟ فعلى المشترى بينة بالمعرفة ث لأن !لبائم قد مات وماتت حجته فى ‏٠ذلك المدعىفقالرجلعلىدراهمرجل عشرةعلىادعى رجلواذا عليه:على عشرة دراهم من كذا وكذا من بيع فاسد قد ذكره ؟ _ ٢٤٧ فانه يكون مدعيا فى ذلك ع ويكون القول فيه قول المدعى مع يمينه على صفة المدعى عليه من فساد البيم أو نتضه،وان شاء نقشه وان شاء حلف على ما بدعى المدعى من فساد البيع أو نقضه،وان شىاء رد اليمين اليه فيحلف على ذلك،وان لم يقر بدراهم وانما أقر بالصفة التى جرت بالفغساد بينهما ص كان المدعى من ,يدعى الدراهم ويثبت عليه هو ما غر به،ويكون القول قوله مع يمينه الا أن يصح عليه المدعى البينة ان ساء حلف س وان شاء رد اليمين اليه ‏٠واليمين على الصغة :مسبآةجيو واذا اشترى رجل عبدين أو دواب آو أكثر من العروض والسيوف فى أحدهم عيبا ؟0شم وجدس وعقد واحدبثمن واحد فان شاء رضى بالعيب س وان شا ء ردهم كلهم } وان كان آتلف منهم عبدا أو واحدا مما اثسترى جملة ؤ وكانت العقدة واحدة،رد ما بقى وضمن قيمة ما آتلف ان عرفه العدول بقيمة ما اشتراه س ويرد الباقى ء ،فانالذى تلف اسأل عن المتلف كم يسوىوان لم بكن أحد معرف كذا وكذا كان القول قوله مع يمينه أنه ما يعلم أنه م_اقال:يسوى بسوى آكثر من هذا الثمن الا أن يجىء بشاهدين أنهما بعرفانه،وأنه يسوى كذا وكذا،ثم يؤخذ له بذلك س فان نزل التلف الى يمين صاحبه حلف آنه معه بسوى كذا وكذا ,ثم يؤخذ له بذلك ‏٠ ،وتمر بتمر }بحبالبيو ع الفاسدة والمنتقتضة مثل حبوكذلك أو ثوب بثوب،آو شىء يمثله نسبئه فانه ربا لا يحل ولا يتم ودنانير بدنانير،آو در اهم بدر اهم0غيرد الى رأس ماله ث وان كان تد آتلف الذى آخذه فانه بيرد عليه حبا مثل حبه،أو تمرا مثل تمره ن وكذلك غيره هذاآنث دعى بشساهدينأدون حقتهأحضرهالذىالبائع آنادعىاذا ‏ ٢٤٨س دون حقه \ ،وكلف المطلوب أن يحضر خيرا منه مادام النساهدان دتولان حبه الذى قبضه خير منه ‏٠ فاذا وقفا ولم بكن بينة كان القول قول الذى عليه الشىء مع يمينه الىأنه ما يعلم أن الذى له أكثر من هذ! س ون نكل عن اليمين ونزل آن يجىءؤ ثم كلفمن هذاالطالب آن حيه كان خيراحلفسمين صاحبه بخير منه ‏٠ :مسالةو قال آبو المؤثر:ان قال المدعى:لا أعرف من آين هذا العيب حدث ء الا أنى اتهم أنه باعه لى وهو فيه،فعلى البائع اليمين لقد باع منه هذا وما يعلم فيه هذا العيب،فان حلف تتم البيم ث وان نكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر بالعيب ث أو يرد البضاعة المعيوبة من حيوان آو غيره . :جو مسآلة عن أبى الحسن فيما أحسب وقال:ى رجل باع لرجل بيعا ونتقاررا ى ذلك ء ثم تداعيا الخيار فيما بينهما ؟ فقال:ف الخيار قول من كان فى يده البيم وقاس بذلك على ما تال باللذين تبايعا فيقرا وتناكرا الثمن كان بينهما اليمين . ومن غيره قال:الله أعلم الذى معنا أن الخيار شرط ثان وصاحبه ‏٠مدعى :مسألةج عن أبى الحوارى ف رجل باع لرجل مالا ثم آثسهد أنى قد _ ٢٤٩ بايعت فلانا مالى بمائة درهم،وقد استوفيت منه الثمن،ولم يكن المشترى دفع اله الثمن ث فلما طلب البائع الثمن قال المسترى:ليس لك على شىء،وقد آنسهدت آنك قد استوفيت منى الثمن ؟ فعلى ما وصفت ‘ غان كان مع المشترى بينة أن البائع أشهدهم ع أنه قد استوف منه الثمن ث وطلب البائع اليمين بالله ث لقد آو ثمن هذا المال ث وما عليه من ثمنه شىء،فان لم يكن مم المشترى بينة كان القول قول البائع ث وعلى المشترى بينة بالوفاء ‏ ٠رجع الى الكتاب ‏٠ سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :اذا كان رجل باع من رجلين بيعا فهو للأول منهما وان كان لا بعلم الأول منهما فآيهما أقام البينة أخذت بينته وقضيت له بعد آن يحلف أنه لا يعلم أن صاحيه اشتراه قبله،وان أقاما جميعا البينة ووقتت بينة أحدهما } ولم توقت بينة الآخر قضيت للذى وقتت بينته بعد أن يحلف آنه لا يعلم اليمينأن صاحبه اشتراه قبله ث وان حلف أحدهما ونكل الآخر عن قضيت للذى حلف فان حلفا جميعا قلت لكل واحد منهما آنت بالخيار ان سئت آخذت البيم بنصف الثمن وان شئت تركت س وان أبيا جميعا آن يحلفا خهو كذلك » ‏٠ :عبو مسالة واذا ادعى رجل الى رجل ثمن جارية أو سيئا معلوما ث فليس على الامام آن يستحلفه بذلك الشىء بعينه ث ولكن يستحلفه بالله ماله عليه شىء،وكذلك لأنه قد يكون للرجل على الرجل شىء فيقبضه 3 ويكون بينهما الأخذ والعطايا بالمال العظيم ء فانما يحلفه بالله العظيم اباه ‏٠ماله علبه شىء |[ ولاحق جحده _٢0٠ ومن أقام وكيلا يشترى له من القرى الأصول والحيوان ڵ فقال ،وآنكرالثمنبكذا من:انى قد اشتريت لك مال فلانالوكيلله هذ! المال س وعلى الوكيل البينة العادلة ص ولا يقبلفالقول قول صاحب دعواه ف أموال الناس فى الحكم الا بصحة س أو بقر بذلك البائع0وعلى ‏٠البينةالمدعى للشراء 5الموكلمال فلان لغلانالوكيل أنه اشترىادعى هذااذاوكذلك وكان المدعى عليه قد مات،فأنكر الورثة أن أباهم ما باع ماله ولا آزاله عن نفسه الى أن مات ؟ فعلى المدعى البينة بالشراء ف الحكم والمال فى الأصل لربه ولورئته حتى بصح الشراء ث وعلى الورثة اليمين لهذا الوكيل آن هذا المال لهم خلفه عليهم والدهم س ما يعلمون لهذا المدعى فيه حقا من .قبل ما يدعى اذا كانآنه اثستر.اه من والدهم ء ولا تثبيت عليهم حجة بالدعوى المال يعرف لهم آو لوالدهم،ولم يعلم زواله ببيع ولا هنر او0الا أن يصح آنه كان ف يد الثسترى فى حياة والدهم يحوزه ويدعيه لمن س فهنالكالمال ث وهو يقول ذلك ولا ينكرهاشتراه لهم بحضرة صاحب تثبت عليهم الحجة ؤ وأما بغير صحة فلا تثبت عليهم حجة ث وان كان هذا المال ى يد الوكيل يحوزه ويثمره ث ورب المال حاضر أو الورثة،خهو يدعى الشراء لا يغير عليه ذلك ث لم يجب على الوكيل ولا الموكل رد عذد المنازعة حين لم تقم لهم حجةااللفىحكم استحقوا الموةا حنما غن بالشراء ث واستحقوه فى الوقت بالحجة من يد الوكيل ث فلم يجب عليه _٢٥١ ردلم جباالغصبلم يصحواذادالغلة الللغصفعردو انما،غلةرد ‏٠غلة نان صح للمشترى حجة،أو كان فى يد المشترى أو المترى له يدعيه لنفسه،فقال ورثة الهالك:ان أبانا خلف علينا هذا المال وما باعه ث وقال الذى بيده المال:ان هذا مالى وفى يدى ولا أعلم لكم ذيه حقا ث كان على الورثة البينة أن المال لهم خلفه عليهم والدهم ئ ما يعلمون آنه زال الى هذا الذى هو فى يده ويدعيه س فان شهدت بينة عادلة حكم لهم به بغير رد غلة يردها،وان لم يصح ذلك فيمين الذى فى يده المال آنه له ما يعلم لهم حقا من قبل ما يدعون أن والدهم خلفه عليهم ‏٠ ومن نال هذا المال اثستريته من غلان،وتنال فلان:لم أبعه س فاذا أقر آن المال له فحتى بصح الشراء له اذا أنكر صاحب المال الشراء وها أحب لأحد آن يتعرض لشىء من ذلك الا برآأى صاحبه ‏٠ :مسآنةعبو عليه فصاحبهافاستحقاشترى داية آو غيرها من السلعومن المستحق بها آحق بها ث ويرجع المشترى على البائم بالثمن الذى دفعه )اليه ى كان البائم متعديا أو غالطا ‏٠ عيد ‏١آود امهاستعارفيمنأصحابناواختلف باعهماقدفوجد هما :.٠‏] ١ فتال بعضهم:يأخذها ربها بالئمن الذى بيعت به . ‏ ٢٥٢ب ‏ ١للمستعير حتىباخذوله أن:ليس لربها أخذهابعضهمو قال يمكنه من المسترى فيطالبه ‏٠ المسترى علىوقال آخرون:لصاحبها آخذها بغير ثمن ويرجع البائع بالثمن ‏٠ وهذا هو القول الذى يوجبه » ويثسهد بصحته الخبر س ولو لم يكن عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك خبرا س وكيف والخبر والنظر معنا متفتان على صحته ڵ الدليل على ذلك آن ,كل ملك ملكه محبوس عليه الا آن يزيله عن نفسه،فاذا كان البائع متعديا قى ماله وملكه كان ببعه بتغير اذنه فاعل مالا يحل له س فبيعه باطل لنه يتصرف فيما لا يجوز له التصرف فيه ‏٠ عنروىلما0الرآىاخثيارنا له_ذ ‏١على صحةوأيضا فيدل النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :من سرق منه شىء آو ضاع منه الم.دترىويرجع.أحقان صاحبهاشتراهرجل قدبدقفوجده على البائع بالثمن » ‏٠ مس_آلة :ج وقيل ف رجل ادعى على آخر أنه باع له شيئا بعشرة دراهم . لا يطلب اثبات البيع عليه ء وانما يطلب العشرة الدر اهم ؟ فانه يحلف ما عليه له عشرة دراهم من قبل ما يدعى عليه من هذا البيم اذا لم تكن الدعوى محدودةالبيع ى أو ما قبل له حتنا من هذا فان طلب يمينه ما باع له هذ! الال،آو هذه الدابة آو هذا الثوب لاثبات البيع دنا كانت اليمين بينهما على الصفقة ‏٠ _٢٥٣_ :مسألةجن٥و ومن جواب آبى على الى آبى مروان:وعن رجل باع ثوبا آو متاعا لرجل ث وقبض المشترى بيعه ث غخليث ما قدر الله ث ثم احتج بعيب فأنكره البائع ث وقال:ليس هذا متاعى ث فسألت كيف يحلف بعلمه آو قطعا ؤ وقلت له:انه يشبه الثوب بالثوب والزعفران بالزعفران . وقتلت:ان كانت دنانير آو دراهم وجد فيها زيفا أو نبهرجا كيف اليمين ؟ فالرأى معنا فى مثل هذا !ذا غاب المباع من عند المشترى،ثم احتج بالذى اثستراه بعيب أو غساد شىء ث أو فى شىء مما وصفت 3 فأعجز البينة أن يحلف البائع يمينا بالله ما يعلم أن هذا متاعه ث وما يعلم أنه باع زيفا آو نبهرجا فاسدا من الزعفران ث ولا معيوبا فى الثوب ‏٠ يوجد آن النبمرج:هو المغشوش ‏٠ 6تمفعاتبو الصفةالعينقصاحالأشباهمنوكل ما كان وقع فيها التناكر ث فاليمين على البائم بالعلم وعلى السترى فيما يجب ‏٠بالقطظععلده وكل ما كان لا يتشابه ف العين فاليمين فيه بالقطم على البائع البيع3وانكاره فيما يثبت من الحجةوالمسترى فيما يكون من دعاوى ف البيع واليمين غيه،وذلك اذا كان التناكر والدعاوى فى عقد البيع ليثبت فيه حكم عقد البيم ع وما يتولد فيه من الأحكام . وآما ان كانت الدعاوى فى اليمين مع دعوى البيع ث وأنه انما يطلب _ ٢٥٤ اليمين ما قيله هذهالبيع ،وانماعلى المدعى علبه قاليمين فاا يمبن الدراهم من قبل هذا البيع الذى يدعيه عليه ‏٠ وبلغنا عن أبى على رحمه الله أن الأيمان بين من يتنازع فى شىء من الربا ف السلف،أو مالا يحل من نحو ذلك الا آن الأيمان بينهما على أحدهماء ولا يحلفالطالبالقول س وكذلكالمطلوب اليه منما يصف على القطم ف هذا ‏٠ :مسلةم وعن رجل باع من رجل جرابا من تمر ث واثنى عثر درهما بثمانين درهما إلى آجل ك وزعم المشترى آنه اثسنرى الجراب يثمانين درهما ء له الاثنى عشر درهما ؟البائع وهبوأن فقال هاثئسم والأزهر:ان البائع اذا أقام البينة على ما يقول فتد الاتنىهذهقالمثسترى ما ضغنالبينة حلفالبيع ف وان أعجزانتقض نىءقالدر اهمهذ٥‏لسسيب6وماالاضمارهو:والضغن6درهماشر بالثمانينالجرابمضىحلففان4الوجوهمنموجهالجرابآمرمن حلفالمنسنرىآر ادوان6صاحبهاعلىدرهماالائنى عشرورد6درهما البائع ما وهبها له طيب النفس بها ه رجع الى الكتاب ‏٠ :مسلةجو البيع ك اذا باع ساقبن سعردقال القاضى آبو سليمان هداد الى بيمينه فردڵ فنزلغيره بوكالة منه ث ثم أنكره المشترىمن مال كذاعليه مطاليةآنه يستحقث يحلفالبيع فعليه اليمينالمين الى وك ذ ا مما باعه عليه من مال فلان ‏٠ :مسألةجل ومن اشترى من رجل متاعا وأعطاه الثمن ؤ ثم ان البائع رد ثسىئا ردبئا وزعم آنه من الثمن .ث وآنكر المشترى ذلك ؟ من الثمن .مما أعطاه المشترىالبائع البينة أن هذاعلىفان الثمنمنه_ذاما يعلم أنا مشتر ىمعه بينة استحلفلم بكنو ‏ ١ن ‏.٠اياهنقدهالذى لقص فى الدعوى قى الميرات بين الزوجين وورثتهما من الزيادة المضافة من الأثر:وسألته عن الرجل اذا طلق زوجته طلانتا يملك رجعنها ؤ آو لاعنها ؤ آو ظاهر منها ث ثم مات أحدهما للزوج آو الزوجة،فقال الحى منهما:اننه مات فى العدة عدة الطلاق ڵ آو عدة الابلاء ى آو عدة الظهار ث وقال ورثة الميت:بل مات بعد انقضاء العدة،وقال الحى:لا أعلم أن العدة قد انقضت 5 ما القول فى ذلك ؟ قال:القول قول الحى منهما مع يمينه ث الا أن يأتى ورثة الميت بشاهدى عدل أنه مات بعد انقضاء العدة ‏٠ قلت:وكذلك لو ماتا جميعا آو مات أحدهما قبل الآخر ؤ ثم اختلف العدة ث وقال:انه مات بعد انقضاءورئتهما ؤ فقال ورثة الت الأول ورثة الميت الآخر:لا نعلم آن العدة قد انقضت ؟ فتنال :القول ف ذلك قول ورثة الميت الآخر منهما ولااخر منهما يصح آنه ماتآنالاالولالميراث من ‏٠العدةانتضاءبعد _٢0٥٦ أومملكهقوهىزوجهاماتاذاالصييةف:وكذلك قالومنه بعد آن بلغت س ولا بعلم رضاها من غيارها ص وطلب ورثتها ميراثها من الزوج ؟ نزوجهاالتىامرآتهرضايعلمواقتيل آنماتاذاالرجلوكذلك أو رغى بالتزويج ثم مات هو تبلها،ثم ماتت هى،وطلب ورنته۔ا ؟ك وصداتهاميراثها منه فقال:هى زوجثه حتى يعلم أنها لم ترض بالتزويج س لأن ه_ذا كله الذى وصفنا انما كان عليها فيه يمين فاذا ماتت ماتت حجنها ، وبطلت عنها اليمين ث فاستحق ورثتها الميراث مع يمينهم على ما يدعوا . :جلا مسألة واذا كانت المرأة تقر آن زوجها طلتها ث فلما مات طلبت ميراتها . وقالت:لم يكن طلقها فلها ميراثها فى ماله وعليها يمين ‏٠ ومن طلق امرأته ف مرضه \ ثم مات،فقال الورثة:ند انقضت ؟عدنتك ولا ميراث لك،وقالت هى:لم تنقض عدتى فالبينة على الورثة آنها قد !نقضت عدتها لكنهم مدعون ‏٠ ‏ ٢٥٧س تقدرئ ولمالزوج ذلكالطلاق6وأكرزوجهاعلىامرآةادعتواذا فعن أبى عبد ا له أن على زوجها يمينا بلله ما طلتها2وهى امراته ء توفق فلا أرى لها ميراثا،لأنها زعمت آنه طلقهاوان كان الرجل قد ‏٠ثاازفثخا وتنال آخرون:ترثه ان هى آكذبت نفسها ‏٠ واذا ماتت امرأة وطلب ورثتها الى زوجها آن يحلف لهم أنه ما طلب الى زوجنه الهالكة صداتها ث ولا استكرهها على تركه ؟ فانه لا يلزمه ذلك س ولا يستحلف للورثة بعدها ‏٠ {ؤ و احتجمنهاميراثه“ؤ وطلبتطليقة تم ماتتامرآتهطلقومن آن عدتها لم تنقض حتى ماتت،وهى ممن تعتد بالحيض ؟ فله الميراث منها ث ولو خلا لها سنة أو أكثر اذا لم يصح بشاهدى ‏٠الشرعالى كتاب بيان‏ ٠رجعانقضتقدآن عدتهاآنها أقرتعء_دل فصل ى الدعوى فى الميراث ايضا أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله:وعن رجلومن جواب ‏) ١٦الآثار ج_ جوا هر‏١٧) م .٢٥٨ أحضرك شا+دين شهدا أنه فلان بن فلان بن فلان ص والمالك الذى يطلب منه ميراثه فلان بن فلان بن فلان ء و!دعى آخر ميراث هذا الهالك » وآأحضرك شاهدين أنه فلان بن فلان ث وأنك رأيت أن الأقرب الى الهالك أولى بالميراث ع فطلب هذا الذى يلقاه الهالك الى أربعة آباء آن يحضر بينة أنه يلقى الهالك الى مثل ما يلقيه الأول ث وزعم أن ثسهوده بمكة واليمن } وطلب الرجل الذى رأيت له الميراث يمين هذ! الطالب أن له بينة على ما ادعى من ميراث الهالك ونسبه،هل يلزمه فى ذلك يمين ؟ لهبجعليمينا ث ولا بعجل فى ا لحكم حتىفلا آرى قى هذا .النااس من عدناجلا الى وقت قدوم الحاج من مكه2ووقت تدوم أو6شىءلهيصحلمورثنه فانبهمميرالهيصحمشهودخاذ ‏ ١جاء لم يحضر بينة حسكمت بالميراث للتقرب ‏٠ آنه بلقى الهالكيدعى أن له بينه يشيدونه_ذا:اذا كانوآقول الميراث ؤ ووقفتالى مثل ما يلقيه الأول ث سلمت االى الأول نصف النصف الثانى الى هذا الأجل،فان آحضرك بينة الى هذا الخجل يصح له بها شىء س والا سلمت الباقى الذى أوقفته الى الذى صح له الميراث ‏٠ :مسلةجل ،وادعى أنه منابنتى أخيهاوسئل عن امرأة هلكت وخلفت العصيبة ؟ تنسبيصحولمحالأخابنتىتسبتصحاذ ‏١آنهمعى:قال العصبة كان الميراث لابنتى الأخ ع وكان عليه البينة فيما يدع . _ . ٢٥٨٩ قلت له:فان ادعى هذا الرجل أنه يلتقى هذا الهالك الى أب هل يكون له حجة فى ذلك ؟معروف،فتال:انه من بنى هازن أنه من بنى هازن،نسخة من بنى هارون:معى أنه دحنال لم يستحق بذلك ميراثا حتى ينسب نسبا صحيحا تشهد عليه البينة أنه يلقى هذا الى أب معروف يلتفيان النه جميعا ء وأن هذا الأب يجمعهما من قبل النسب مما يصح بأنه عصبة من طريق الاباء ولا يعلمان لها وارثا من العصبة الا هذا على سبيل من النسب أبا أبا ‏٠ وأما قوله:وصحته آنه من بنى هازن يمكن آن يكون من أولاد أولى منالقريبرحما لمعنى6والرحمك وبكونهازنبنىهنالنساء الرحم البعيد ‏٠ ولو تركت ابنتى آخيها وعمها أخا أبيها لأمه حاضرا معروفا ؟ كانت اينتا الأخ أولى بالميراث من العم آخى الأب من الأم ‏٠ المدعى آنه آولى أنه_ذاآصه ح:فانقلت ابنتى أخىيروج برجلاحداهمازوجالمالكة.وتد 5واحتج أنه أولى بالميراث من غيره ص هل يكون له فى هذا حجة ؟ غير ا لنسبالتز ويج دثبت من5لأنآن ليس له حجة:معىقال بالوصاية من الأب وبالوكالة من الولى س وبالوكالة من السلطان،أو المسلمين ولا يستحق بهذا كله الميراث،وكذلك قد قال من قال من للمرآة ولى بالنسب جاز أن يزوجها منالمسلمين:اذا لم يصح فمصييرلاتثما الك التبىالنمسعبروف،ة لكنمنهاالتثرويوجلو أ لومسع ي مصنح النمسيبرهااث كث ولا يستحق بذلك والحجة فيه أوسع من الحجة قا الميراث . ٭٢٦ ‎ 17٩ وقال أبو سعيد:وسئل عن رجلين ورثا مالا،فحاز آحدهما بالمال دون الآخر ث فطلب ذلك اليه فلم يلحق منه ثسيئا االى آن هلك الحائز 5 الىاليهم فلم يوصلوهثم زال المال الى ورثنه ص فادعى الحى ذلك الى والدهم آو صاحبهم الهالك ‏٠س وقد علموا أنه كان يدعيهحقه هل له أن يتاتلهم على ماله آم ليس له ذلك اذا علموا آنه وارث ؟ قال:معى .آنهم اذا علموا آنه وارث،وأنه كان يطلب ذلك االى صاحبهم وهو يدفعه بغير حجة نثبت له ث فحجته باقية عليهم،ولا نموت بموت صاحبهم س وان كانوا انما علموا أنه يدعيه الى صاحبه بغير حجة علىيثبتها عليهم0ولا علموا أنه وارث فى الأصل لم يكن دعواه صاحبهم حجة عليهم « الى صاحبهمقلت له:فان علموا أنه وارث،وآنه كان يدعيها الا أنهم لم يدروا ما كان آخر الأمر بينهما و انقطاعه0هل يكون له حجة ‏٠عليهم على هذا تال معى. )١( ٠. ‎ ،آو بعلمهوأما دعوى من ادعى موت وارثه0ول١‏ يعلم هو ذلك المدعى ؟الا مدعوىالغائكف4ولا يعلم موتغيره لا بجوز فى الحكم “ هوذا كله دعوى والمدعى لا يجوزفكل هذا ( )١لم يستكمل الجواب فى الاصل فلهذا لزم التنويه. ‎ ‏ ٢٦١س الحكم ث فان كان هذا المدعى ممن لا يشك فى قوله فى هذا: كله أو قى شىء منه لم يصدق عندى على من صدقته الا من طريق الد_كم ح اذا أمكن ما يتول،ولا يشك فىالاطمئنانة ص لا من طريق تصديته بوجه من الوجوه . فنصل فيمن حكم له بالميراث ثم يجىء آخر فيدعى الميراث والدعوى من كناب عدانة بن زيد :اذا كانت الدار قى يد ورثة وواح_دومن الكتاب:وقال بعضهم منهم غائب ء فادعى رجل آنه اشترى نصيب الغائب س فانه لا يقبل منه الا بالبينة على الغائب ث وهو خصمه وليس آحد من هؤلاء الورثة خصمه \ اذا كانوا مقرين بنصيب الغائب أنه له ‏٠ :جهد مسلة ومما لا يكون لصاحبه حجة ث ولا دعوى الرجل يدعى مالا فى يد أكله علبه بادعائه منه آنه له © وهو يسمعه فلم ينكر ولمرجل ة_د يغير ث فاذا أنكر من بعد ذلك وطلب فلا حجة له،وكذلك فى العبد ،والرجل يدعى مالا كان لحده،ويدعى ميراث أبيهوالدايمة وغير ذلك منه،ولم يكن أبوه يدعيه من قبل،فقيل:لا دعوى له ولا يدعى ‏٠عليه بيينة وكذلك اذا ادعى ميراث وارث تد مات،ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات،الا آن يكون موتهم متتابعا ‏٠ وكذلك جاء قى الأثر عن موسى بن أبى جابر ويره من المسلمين } _٢٦٢ وبه يقول أبو المؤثر،وأنا أحب أن يكون له حجة الا آن يكون الميت ‏٠ا لالتبطل ميراثه من ذلكقد تنامت عليه بينه ؤ وهوجابرموسى دبنن .آبىقولحفظناهالذى:المؤثرأبوقال تولى،الا أن تقوم بينة عدل أن مال الأول مشاع الى يومه هذ! ء قسم المال على المواريث الأول فالأول ث وف نسخة قبل الأول ‏٠فالأول والميت الولآن مال الج_د:آو نقوم بينة عدلومن كتاب فضل قى الحجة 6الى نومه هذا لم يجر فبه تسم الى اليوم ؤ فانه يدخلمشاع واذا علم أن المال قد قسم وادعى بعض الورثة ثسيئا من الال فى يد غيره ث فعليه البينة أنه لم بقسم ے فنازان له يعلم آنه قسم،تال أبو المؤثر:لا أقبل قول البينة أنه لم يقسم حتى يشهدوا آن هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان لا يعلمون آنه جرى فيه تسم ‏٠ ومن غيره قال:قد اختلف ف ذلك:فتال من تقال:انه اذا مات الوارث الأول ء ولم تصح منه مطالعة ق هذا المال،فقد ماتت حجته ء آودد ‏ ٥موكالةقهومنعدوأنه ق6لها ماله_ذ ا‏ ١لا أن يصح أن ‏٠من الوجوهبوجهك أوغصبعمالة آو وقتال من قال:للثانئى حجته،وانما تنقطع حجة الثالث فيما لم طالب الثانى ‏٠ 6!ه_الأصحماحجتهو الرابع4حجته:الثالثتالمنوقال ‏٠ولم ييثثببتت على أحد من الورثة حجة تزيل حنه من المال _٢٦٣‏. امال:جر ىأنهيعلمونأنهم لا:تالمنوتال:غيرهومن قسم ع ول ثبوت حجة \ فللوارث الثانى حجته ‏٠ ئ ثم هنالكغير مقسوم:حتى يصح أن المال مشاعمن قالوقال ‏٠الثانىالوارثحجهتثبيت عن رجل ادعى أنه وارث فلان،فادعى آخر أنه وارثه ولم يكن مم أحدهما بينة ء ونزلا الى اليمين كيف يجرى اليمين عليهما ؟ ‏٠و ارثهالخصمھ_ذاما يعلم آنفلانوارثآنهلف1:تال منهما شساهدء:؛الخصمان كل واحدهذان:فان أحضرقلت عدل أنه وارث فلان،ما يفعل الحاكم ؟ قال:لا يحكم لهما حتى يبين الشهود النسب الذى يرث به كل اح_ذد منهما ؤ فان استويا فيه كان المال بينهما ص وان كان آحدهما الحاكم كان له دون الآخر ى وان اشتركوا فبه شركآولى به قى حكم بينهما ے يما يصح لكل واح_د منهما فى الميراث ‏٠ :مسألةبو ومن جواب العلاء بن آبى حذيفة ث ومحمد بن سليمان ث الى هائم بن الجهم:ف رجل طلب الى رجل ميراثا آو وصية،فأنكر المطلوب اليه ث وقال الطالب أحلف ما لى معك ما ادعى فى مال أو دين ؟بحلفآنفكره .فعليه آن يحلف و الا يحلف الطالب وبستوجفث _ ٢٦٤ باب‎ فى دعوى الزوجة الطلاق والزوجية والولد وفى الحكم فى الزوجية والفروج والتغير واليمين وقى الدعوى بين الزوجبن بمانى المنزل وغيرما وما أشبه ذلك و ادعت66وآنكر الزوجالطلاقادعت علبه زوجنهوسئل عن رجل بينة غائبة ص هل يحال بينه وبينها الى آن تأتى ببينة ؟ منما يعلم أنه بينتها تقدمقال:يضرب لها آجل على قدر البلاد التى هى غيها ع ويحال بينه وبينها الى ذلك الأجل ‏٠ :مسألةجو ونال:ى امرأة تدعى الى رجل أنه تزوجها ع وأنكر ؟ قال:يجبر على طلاقها آو يقر فينصف منه فى الذى بمزمه ى ولا يحكم ‏٠الحاكم أنها زوجنه باتراره قلت:فان أنكر ولده فطلبت يمينه ولم يكن بينة ؟ قال:فى ذلك اختلاف : ‏٠:عليه ‏ ١ليمبينمن تا لتا ل وقال من قال:لا يمين ,فى ذلك وآنا أحب أن يكون عليه اليمين ‏٠ابالتغا :مسألةجلو :ان شهودىوتالتالطلاقزوجهاادعت علىامرآةوعن بالبصرة » هل يعزل عنها الى وقت أجلها ؟ _٢٦٥ فاذا لم بيعرف باطل قولها فانه يعزل عنها،ويؤجل أجلا وذلك ‏٠شهودهاسميثاذا :مسألةجو :لو آن شاهدين شهدا أن رجلا طلق امرآته ص وأجازتقال هائم ذلك الحاكم فاكذبا أنفسهما بعد ذلك الشاهدان ؟ ‏٠الى زوجهاترجعل_١‏المرآةان :عن الرجلومن الكتاب الذى ألفه القاضى أبو سليمان هداد اذا رفعت امرآته عليه ؤ وادعت عليه الطلاق س غأنكر فطلبت منه اليمين ى قرد اليها اليمين ح هلن يحلفها الحاكم ؟ تقال:اذا رد الزوج اليها اليمين ع فان الحاكم يشترط على الزوج بأن يمينها طلاتها ث آو يقول له:اذا حلفت فقد طلقت س فاذا قال : نعم ،ڵ فان رضى بذلك وحلفها جاز لها أن تتزوج اذا انقضت ‏٠تهاحد العتق س وأنكر وطلبتلت له:وكذلك العبد اذا ادعى على سيده ؟الحاكم ح آو بحلف الععديمينه الى قال:نعم يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه ص غان رضى بذلك .عنىالسيد وحلف ومن كتاب الضياء:ومن ادعت عليه زوجته الطلاق وأنكر } ذ. مات ورجعت تكذىي نفسها آنه ما كان طلتتها ؟ كانت طلقتفانها ترثه لأنه لم بقر بالطلاق ؤ وآيضا فان المطلقة ان طلاتا رجعيا0ومات فى العدة ورثته ‏٠ :مسألةجلو قلت:فان ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ى وأنكر الزوج س ولم تكن مع المرأة بينة س وطلبت يمينه كيف تكون اليمين ق ذلك ؟ تال:معى أنه اذا لم تكن فضة \ وانما ادعت عليه معنى الطلاق نفسه من غير لفظ تدعه عليه من ألفاظ الطلاق لها،حلف لها ما طلتنها طلاقتا هو ثابت عليه لها الى هذه الساعة س يخرجها من ملك الزوجية ‏٠منه ء لأنه بيمكن أن يكون طلقها وردها 6وآنكر هاتطليقاتسمثطلقهاأنهعلبهادعت. :فانلهقلت وطلبت يمينه ؟ من حكم الزوجية .الى الساعة ‏٠ مسالة : قلت:فان ادعت امرأة على زوجها أنه قال لها:أنت طالق كيف تكون اليمين على هذه الدعوى ؟ قال:قد قيل هذا لفظ قد حكت علبه حكاية س وقصت عليه تتصة،ونكون اليمين على قصة ما قال لها كذا وكذا،ثم بنظ. الحاكم فى ذلك،فان كان يوجب عليه الطلاق قف ذلك اللفظ الذى حلف .عليه حكم عليه بذلك الا أن يخرج نفسه من دعواها ه_ذه وحضر أبا المؤثر رجل وامرآته فقال له الرجل:انه كان بيتى وبين ‏ ٢٦٧س امرآتى كلام فقلت لها استترى فليسك امرأتى ؤ فقال لها أبو المؤثر : ‏٠ما يقول ؤ فقالت:هو كما يقول هكذااسمعى قال:فقال للرجل ! :ن كنت عنيت بقولك هذا طلاقا فهو ما نويت ڵ وان لم تنو طلاتا فلا بأس عليك ڵ فقال الرجل:لم آنو طلاقا بذ لك آغمها اذ عمننى ‏٠وانما آر دت فقال أبو المؤثر للمرأة:ان صدقتيه فلا بأس عليك ڵ وان لم تصدقيه فاستحلفيه ث فطلبت المرأة يمينه ث غأمرنى آن أستحلفه بالك ما عنى بقوله اسنترى فليسك امرآتى طلاتا ث فحلف !لرجل ما عنى بقوله استترى فليسك امرآتى طلاتا ث فقالت المرأة:أرجع اليه ؟ فقال:ارجعى اليه فهو زوجك ‏٠ :مسألةة وقيل:فى التى ادعت الى زوجها الطلاق خأنكر ونزل الى يمينها . الطلاق ثلاثا آو خلعا حلفت لقد طلقها ثلاثا ث وانها ليائنةفان ادعت الطلاق ث وما هى بزوجته وكذلك فى الخلع ث وان كان يملكمنه بهذا انقضت حلفت لد طلقها وانقضتآن عدنتها قدڵ و!دعتفقيه الرجعة عدتها منه ؤ وانها لبائنة منه س وما هى له بزوجة ولا له فيها ملك رجعة 5 ‏٠على ردهاو ان لم تنقض عدتها جير :مسألةجو وسآلته عن امرة ادعت على زوجها الطلاق وتنازلا الى الحاكم ء فأنكر ذلك ما الحكم قى ذلك بينهما ؟ المرآة على دعواها باليين_ة0فان آأعجزت:فمعى آنه تدعىقال ‏ ٢٦٨س لبينة ونزلت الى يمين زوجها حلف لها ك فان حلف على دعواه حكم ءعليها بمعاشرته ص وان نكل حبس حتى يحلف آو يرد اليها اليمين غتحلف فان رد اليها اليمين فحلفت على ما يوجب الطلاق فرق بينهما 3 ويحكم عليه بالطلاق ‏٠ ؟يمينهاق:فكيف اللفظلهقلت قصصقال:اللفظ فى الطلاق على ما تداعيا فيما قيل ڵ لأنها يقصانها على بعض،فيحلفان على دعاوى بعضهما بعض س ثم تنظر فى %.زوجتهكانتطلاتنا| و ان لم يوجبحكم بهطلاتتااليمين فان وجب نوجبالا آن الحاكم اذا لم تكن اليمين توجب الطلاق س ولا الدعوى الطلاق فى الحكم معه ث فلا معنى لليمين قيه ص وانما يحلف على ما ينظر من دعاويها مما يوجب عليهما لبعضهما بعض حكم . قلت له:فان حلف آنه ما طلقها اذا كانت اليمين له ص هل يحكم عليها الحاكم بمعاثدرته ؟ قال:فاذا ادعت عليه آنه طلقها هكذا كانت اليمين عليه ما طلقها ح لهصه۔_حتاذا‏ ١لزوجية لهء وبأحكا معلمها ممعاشرته لهثم يحكم علها ا٠‏ قلت له:فعليها آن تهرب منه اذا كانت تعلم أنه طلقها ص وتفتدى .آم ليس عليها الا الصداقمنه بما قدرت عليه من مال أو صداق تفتدى به منه ؟ قال:غاذا كانت تدعى طلاتنا قال لا يملك رجعتها فيه ث فقد قيل : المعاشرة وأحكامانها اذا حكم عليها الزوجية لم يسعها ذلك فيما بينها وبين الله ث وعليها أن تهرب منه حيث لا يقحر عليها ى فان لزمه_ا _ _ ٢٦٩ معاشرته غعلييها آن تفتدى لثبوت الحق عليها من معاشرته بما قدرت آو صداق ك وجميع ما تملك وتقدر عليه0فان خلى لهاعليه من مال سبيلها والا جاهدته على ذلك اذا كانت عالمة بذلك منه أنه عالم به ، وتتناتله على ذلك حتى تقتله ‏٠ وان كانت تدعى عليه طلاقنا يملك رجعتها فيه ث فأنكر ذلك وحلفته © وثبتت عليها معاشرته ث فند قيل انه يجبر على ردها ليحل لها،ولا يعذر من ذلك س ولا يضره ذلك ان لم يكن طلاق ث وينفعها ذلك ان كان طلاقا قمن هنالك جبر على ردها فى الطلاق الذى يملك فيه رجعتها ولا يحكم عليه بآنه طلتها ث ولكن يجبر على ردها ‏٠ ومن كتاب الضياء:وعن آبى الحوارى:وعن امرأة فارقتها زوجها ئ وطلبوآنكرهاليهفادعتهفارتتهامذأشهرلعشرةبولدفجا عت 0ولماليه سنتينالولد يلزمه اذا ادعتهآنعندنا:الذىقال ‏٠.آنه ملزمها يمينهذاقأسمع :مسآلةعو وعن امرآة ادعت على زوجها الطلاق فقال:انى قلت لها أنت طالق ان حدثتى بتولى فلانا ك فقالت:لم أسمع هذا التول،ولكن قال:آخت طالق ع لمن القول وعلى من البينة ؟ تقال:القول تقولها خ وعليه هو البينة بالذى ادعى لأنه قد أقر بالطظلاة؟ ا'٠‏ ‏ ٢٧٠س :مسألةجلو :وعن رجل ادعت اليه زوجنه الطلاق،غقتنال:سلوها،فان قالت س فسئلت فقالت:طلقنى ث فنال هو:كذبت ؟انى طلقتها فقد صدقت قال:لا أرى طلاننا يقع6لأنه ص۔دتها مهو لا يدرى ما تتتول ‏٠ :مسألةنجو وسألته عن امرأة ادعت على زوجها آنه قال لها:آنت طالق ص كيف تكون اليمين ؟ ‏ 6٧تم ينظروك_ذااليمين ما قال لها ك_ذاأنه يكون:معىقال حلفالذىاللفظالطلاق عليه ى ذلكالحاكم فى ذلك0فان كان يوجب عليه حكم عليه بذلك ‏٠ قلت:فان رد اليمين اليها ث وحلفت على ذلك س ثم تنال له : ؟لاتتناطأر ‏ ٥هالم قال:معى أن الحاكم ينظر ف ذلك ى فان كان .يجعل له اليمين فى له نيتهلا يج[_ل0وان كان ممنالطلاقآبرآ٥ه‏ منالحكمقنيته ‏٠عليه الطلاقوجب بينهما كلام ومخاطبة ث ثم قال فى كلامه :قلت له:فان جرى أنت طالق،ثم أنكر وحلفها على ذلك ع قال بعد آن ,حلفت:لم أعن لها بالطلاق ث أيكون هذا له حجة ولا يلزمه الطلاق بعد يمينها ؟ قال:معى أنه اذا حلفها على ما يوجب طلاتها وحلفت على ذلك وجب علبه الطلاق ف الحكم،ولم يكن له فى ذلك حجة ‏٠ ٢٧١ الطلاق،فأنكر الزوجفى المرآة اذا ادعت على زوجهاوذكرت ذلك ؟ فاذا تقاررا على الزوجية ث وادعت عليه الطلاق ث كان عليه ‏٠اليمين ؟الرجل:وكيف يحلفقلت فانما يحلف على ما ادعت من اللفظ ث ثم ينظر الحاكم فى لفظها ء لم يحلغهالطلاقالطلاق حلفه عليه ؤ و ارن؛ كان لا يوجبيوجبكانخار٠‏ن 6الطلاقلا يوجبشىءيكون‏ ١لا آنكالطلاقبوجبلمشىءعلى ‏٠٨لهاالتول طاافايمينه ما آر اد مذلك%وطليتطلاتنايه‏ ٨1أن يريد كان لها ذلك ص وانما تكون اليمين فى الطلاق على ما يتداعيان عليه من ‏٠عرفناهكذاالألفاظ ؟الزوجالمرآة خلعا آو طلاتتا6وأنكرادعتواذا آنهالزوجادعىو اذ:ائالبينةوعليهائالمدعيةهىالمرآةفان ‏٠فذلك يلزمهبالطلاقأقرالزوجأنهى.وجحدتعيدعلىخالعها الى زوجها آنهالمرآة اذا ادعت:وعنجواب من محمد بن سعيد .يمينهوطلبتهووأنكركثلاثاطلقه_ا ب‏٣امر هاأنأنر صىهاذ` ا حلف بالسكون مه_.ه ث وكيف بكون حال سكنها ؟ ‏ ٢٧٢ب فعلى ما وصفت،يأمرها بمعاشرته ف الحكم بالظاهر ويأمرها اليه بجميعفيما تدعى عليه غتنقت دىبمنتوى الله ث وان كانت صادقة ما تملك س وان لم تقبل فديتها بصداقها الذى عليه لها،فلتمرب منه حيث لا يراها ص ولا يقدر عليها،فان لم تقدر على الهرب منه جاهدته على نغسها حتى تقتله على ذلك من حين ما يريد منها المجامعة لها ء ،فان لمأجازوا لى أن آقتلك على هذاوتقول له:ان المسلمين قد تقبل منها فدينها & ولا امتنع عنها دفعته عن ظلمها ث غان لم يمتنع تنانتلنه الا قى حال ما يريدحتى تقتله » ولا تقنله غيلة0ولا فى حين من الحين ظلمها أ فافهم ذلك ان ماء اللله ‏٠ :ميسالةجو آو بينة ّالا باترارفيهالنكاح ّ ولا يحكموقال:لا يمين ف وكذلك اليمين فى النسب هو مثل النكاح،لا يمين فيه ث ولا يحكم فيه ‏٠باقراربينة آوالا :3مسألة واذا ادعت امرآة على زوجها أنه طلقها ثلاثا ؤ فأنكر ذلك واختلعت اليه من صداقها،وخالعها على ذلك،ثم أكذبت نفسها بعد ذلك وقالت:لم يكن طلقها ث وأراد أن يراجعها يتراجعا على ما كانا عليه من الزوجية ؟ 4فان كانتعلى تطليقتينمعهوتكونفئ العدةفجائز اذا كانت ،وتكون معه على ما بقىانقضت عدتها تزوجها تزويجا جديد!قد من الطلاق ث وليس على الحاكم ولا له آن يدخل بينهما بمنم،لأنه لم بينة متص_دبقهعليهتقمولمكابا هاطلاتمهمنادحعتثتماعلىصدها اذا ترا ضمها مذلك ‏٠اياها ل فجاز لهما الرجوع _٢٧٣ ‏٨الطلاق فقال:هى صادقه آو هى مصدقهعنيه زوجته!دعتومن فانه لا يقع بذلك طلاق،وان قال:قد صدقه فيما تقول لزمه الطلاق ‏٠لزمه الطلاقصدقت:وضد6تالو أن نم يقل فبما نقول و الخرق بين ذلك آن قوله:هى مصدقة أو هى صادقة لا' يقع الا عن :ص وقولهاختيار مصدق متقدم لها من قبل س ولا يقع ى المستقبل قد صدقنت انما يقتضى جو!ب ما تقول،والله أعلم ‏٠ عن آبى سعيد:ف رجل ادعت علبه زوجته البرآن وأنكر ذلك : وطلبت بيمينه كيف تكون اليمين بينهما ؟ نفسها ير آنا ييينها منه عن حكم الز وجيةاليمين ما أبر ا لهاغعليه الساعة ڵ و الله أعلم ‏٠الى ھ_۔ذه آرآيت ان أثر آنه آيرآ لها نفسها ث وذكر برآنا يكرن فيه الاختااف لا يرى ذلك عليه برآنا }يراه برآنا ث وبعضمن المسلمين:بعض وطلبت يمينه آنه ما أبرأها ث أيكون عليه يمين فى ذلك “ وان كان علبه يمين فكيف تكون اليمين . فاذا تقاررا على لفظ فيه الاختلاف فلا بيمين قف ذلك،والنظر فى ذلك الى الحاكم ان رآه برآنا فرق بينهما ث وان رآه غير برآن لم بفرق اله آن يكون اللفظ مما اذا أريد به البرآن كانزوجته& وكانتبينهما برآتا فعليه اليمين آنه ما أراد بهذا اللفظ الذى ادعته علبه برآنا . .وانثه أعلم ( م ‏ _ ١٨جواهر الآثار ج ‏) ١٦ _٢٧٢٤ كيفوكذلك ان ادعت آنه خالعها ث وأنكر ذلك ث وطليت يمينه تكون اليمين ؟ ،وكذلكاللخظاليمين على ما تدعى هنفان كانت ندعى لفظا كانت اليمينكانتوالبرآنالخلعادعتوانماكلفظاتدعلموانكالمرآن مثل يمين البرآن:ما خالعها خلعا يبينها منه عن حكم الزوجيه !لى هذه الساعة } والله أعلم ‏٠ وعن رجل شهد عليه شناهدان آنه طلق زوجته وعدلا ص فحلف يطلاق علبه يباطل6فرفع عليه العبيد و النساءعبىده } لقد شهدوانسائه وعنق ما القول فى ذلك ؟ ‏٠عبيدهولا تعتنق4نىساؤ هتطلقلاعلمهعلىحلفانما:قال كردهاكانآنهوادعىكعدتهافانتضتامرآتهطلقرجلوعن وأنكرت هى،هل فى هذا أيمان ؟ ال١‏ باليينة +فق مذاقال:لا أيمان قلت:فان ادعى أن البينة قد ماتوا آو غابوا ؟ قال:ليس هاهنا بمبن،وقد مانت منه ‏٠ 0وادعى آنهالعدة:فان جاء باليينة يردها بعد انقضاءقلت %وطلعتهى ذلكڵ وآنكرتالعدةمالرد قبل انقضاءآعلمهاكان يمينها ؟ _٢٧٥ قال:عليه البينة آنه قد أعلمها بالرد وهى فى العدة ة والا فيمينها ما آعلمها بالرد س وهى فى العدة ح فان حلفت فقد بانت منه ث وان كرهت أن تحلف فليس لها ذلك ع وان ردت اليمين اليه فحلف كانت امرآنه بالرد ‏٠ قال غيره:وذلك اذا ادعى آنه أعلمها الشاهدان انظر فى الرد . فان وجدته مكتوبا من حيث خرجت له ‏٠ ومن غيره:ووجدت أنها تحلف ما أعلمها بالرد فى العدة ث وقد العدة ث وهىاليمين اليه حلف لقد آعلمها بالرد فباتت منه ص فان ردت ‏٠ا مر آنه اذا ادعى أنه أعلمها الشاهدان بالرد ى بعضقال غيره:وذلك التول ‏٠ وقتال من قال:ليس فى هذا يمين الا بالبينة ث وقد قيل:اذا آعلمها فى العدة ثبت عليها ذلك س ويأتيها بالشىاهدين ث آوالساهدينهو وآحد الشاهد الباقى ع فعلى ذلك قول من يقول باليمين ث فعليها اذا ادعى عليها ما او أقرت ثبت عليها فى الحكم ‏٠ ولمالزوجزوجها آنه طلتتها ئ وآنكرعلىامرآةادعتقان:قتلت يكره مع المرآة بينة ث فطلبت يمينه كيف تكون اليمين فى ذلك ؟ عليه معنا الطلاقمع الطلاق ث وانما اد عت:اذا لم يمكن قصةقال نفسه من غير لفظ تدعيه عليه من ألفاظ الطلاق ث حلف لها ما طلقها طلاقا هو ثابت عليه لها الى هذه الساعة يخرجها من ملك الزوجية منه،لأنه ‏٠يمكن آن يكون طلقها وردها قلت له:غان ادعت عليها أنه طلتها سنتة تطليتات0وأنكر وطلعت ٢٧٦ تطليتات طااقا يبينها منهيمينه،فانه بحلف أنها امرآته ما طلقها ست من حكم الزوجية الى الساعة ‏٠ وتال:اذا ادعت المرآة الطلاق من زوجها،وأنكر هو ذلك وقال : طاتهاوماا مرآتههذ هفلانةأنيحلفآنهيمينهوطلبت6| مرآته‏ ١نها كذا وكذا طلاتا ييينها منه من حكم الزوجية الى هذه الساعة ؟ فان امتنع عن اليمين كان عليه اما آن يحلف س واما أن يرد اليها يستحقماعلى ذلك بالحبس أوأبى جبرالنه ئ فاناليمين على ما تدعى من الجبر ان لم يكن حبس ‏٠ فصل و التغير و ‏ ١اليمين وما أشبه ذلكالزوجية والفروج‏ ١لحكم قف قتال أبو سعيد:آما النكاح ففى قول آصحابنا آنه لا بيمين فيه ء منص ويعجبنى ذلكاليمينقول قومنا آن فيهوأحسب أن ف بعض قولهم لأنه لو أقر به ثبت غيه الحق على الزوج والزوجة من النفة_ة والكسوة،فأما هى فلا يثبت باترارها له حق من المال ث فيعجبنى أن يكون عليه هو اليمين على هذا ص ولا بيمين عليما هى ان ادعت هى نكاحه حلف لها لما يتعلق لها عليه من الحق لو أنتر . وان ادعى هو نكاحها لم تحلف له،لأنها لو آتقرت لم يتعلق له عليها حق الا اباحة الفرج لا شىء من الأمو ال ع ولا من الغرم ؤ فمن هنالك اختلف عندى المعنيان ص وأحسب أن فى قول قومنا آنه كله قى اليمين عليهما ؤ ولا يبعد ذلك عندى على قول قومنا انه كله فيه اليمين عليهما . ،لأن الاقرارولا ببعد ذلك عندى على قول من يقول من آصحابنا بالزوجية يثبت فى آمر الميراث ‏٠ _٢٧٢٧ وعلى قول من يقول:لا يجوز الاقرار بالزوجية فى الميراث !لا بالبينة ث فلا يخرج فى قولهم اليمين على الزوج،ولا على الزوجه على ‏٠معنى اللختالافالمعنى علىقيخرجالنص لكن :بد مسآلة وتيل:لا آيمان فى الأنساب ولا فى النكاح ى ولا فى الرد لا لهم ولا علييم . :بة مسآلة ومما يوجد آنه من جواب محمد بن جعفر . ئ وادعى رضاها يلا ببنة حالرضا بالتزويجأنكرتاذاالمرآةوعن ونزل الى يمينها ع وقد قيل:ان الأيمان فى ذلك بينهما ‏٠ ومن غيره:وقد قيل:لا يمين فى النكاح ولا فى الرد ولا ف الرضا ‏٠ وطلعت6توجهارجلاآنوادعتحالحاكمالىامرآةحضرت منه الكسوة والنفقة ث أنكرها آنها ليست زوجته ع وآعجزت المرآة البينة } هل يجبره الحاكم على طلاقها ث وهل بلزمه لها يمين من تقبل ما تدعى اليه من الكسوة والفقة بالزوجة ؟ قال:معى آنه قيل:عليه اليمين فيما تدعى عليه من أسباب الكسوة والنفقة المتعلقة عليه بأسباب النكاح ع ثم يجبره الحاكم بين أن يقر بتزويجها وينصفها ث آو يطلقها ان كانت زوجته ولا بدله من ذلك ‏٠ ‏ ٢٧٨س :مسألةجب واذا تزوج الرجل المرآة فأنكرت الرضا فطلب يمينها ؟ فاليمين عليها هى،ولا يمين عليه الا آن يدعى أن بينته بالرضا ماتت أو نحو هذا س تحلف بالله لقد رضيت به زوجا وأنهاغابت أو ‏٠زوجته :مسألةه ؟حرمةعلى زوجهاادعثاذ:االمرآةوعن يسألها الحاكم ما هذه الحرمة قال:قد قيل ذلك لأنها لعلها تروهمتها ‏٠وليس بحر مهحرمة علىويحلفه6ذلكيبفغصحها عنلالحاكم آن:فهل يسعتلت ؟دعواها أنه،لأنه لو أقر هوقال:لا بيين لى ذلك ولا أعلمه مما قيل وقع بينهما حرمة لم بقرب الى ذلك حتى يبين الحرمة،لأن الحرمة لا يدرى ما هى . قلت له:فان ادعت أنه كان منه اليها شىء لا يحل له بعده آبدا © هل للحكام آن يحلفه على ذلك،ولا فضحها ؟ قال:لا أعلم ذلك ث وليس له ذلك أن ذلك يقع موقع الكذب اذا ‏٠الأصلقذلككان فهى مدعبة:خط"سؤ فقال هوولو ادعت أنه وطئها فى الدير عمدا ‏٠تولهوالقول ٢٧٨ كا لحا حمم‏ ١لىورفع1ز وجهانفسهامنعت‏ ١ذ ‏١‏ ١مر آعنوسئل وآنكرت المرآة ما بلزمها فى ذلك ؟ قال:معى أنه يدعى الى ذلك بالبينة ‏٠ السنة ؟له:فان أعجزلت له عليها حق . قلت له:فان آقرت بذلك ص أو صح عليها أنها كانت تمنعه الى يومها ذلك ما بلزمها ؟ قال:لا يبين لى عليها شىء . قلت:فهل بلزمها فى ذلك توبة ؟ قال:معى أن عليها التوبة ء عن آبى على الحسن بن أحمد:وكذلك فى رجل تزوج صبية غير بالغ زوجة بها والدها ع وجاز بها الزوج س ثم انها بلغت وغيرت النكاح ء وطلب يمينها كيف يكون اليمين وما يلزمها فى ذلك ؟ فحب آن يكون عليها اليمين ث تحلف بالله آنها قد؛ فسخت تزوجها بغلان بن فلان ث وما رضيت به زوجا بعد بلوغها قبل فسخها نكاحه ولا وطئها & ولا نظر الى فرجها،ولا مسه بيده على الامكان منها له شيل فقسخها نكاحه ان ادعى هو ذلك،وان لم يدع هو ذلك كانت اليمين الأولى مجزية ع وهذا على قول من يرى لها التغيير مالم ترض س أو بطا أه يمس فرجها،آو ينظر اليه ‏٠ _٢٨٠: وأما على قول من يثبت عليما الترويج مالم تغير حين رأت البلوغ اذا كان قد وطئها فى صبائها ح وهو قول محمد بن محبوب،غاليمين على ‌له بالبلوغرأيت ان كانت أقرت‏ ٦الى ‌االأولغير ذلك & والقول ڵَ ثممدةبعد ذلكف وتساكناانبلوغقى حدصارتوهى عنده ؤ وةد غيرت التزويج،وقالت:انها بلغت فى وقتها ذلك،وآنكرت الاقرار الأول كيف الحكم بينهما ث وكذلك ان طلب يمينها على انتر ارها الأول له أنها قد بلغت يكون عليها اليمين آم لا س وان كان عليها اليمين كيف يكون لفظ اليمين ؟ فاذا صح اترارها بالبلوغ وهى ف حد من يجوز اقراره ثبت علبها ذلك الا دعواه آعجبنىذلك ء ولم مكن لها انكار بعد ذلك ث وان لم يصح أن يكون عليها اليمين على ما وصفت لك بتمام اليمين كلها والله أعلم ‏٠ :بو مسآلة ومن تزوج صغيرة ثم سافر عنها ث أو كان حاضرا س فلما بلغت فانه ان كان المتزوج غائبا حيث تناله الحجة،أو لا تناله ورفعت آمرها الى الحاكم ى غانه لا ينبغى له آن يحكم لها بالتزويج ى لأنها عسى تد رضيت بالرجل زوجا بعد بلوغها ض وقد غابت حجته عن الحاكم . وآما ان أرادت هى الترويج،وآشمدت شساهدى عدل بعد بلوغها أنها غير راضية به زوجا،ثم تزوجت لم يحل الحاكم بينها وبين التزويج ء ‏٠قدومه ؤ و الله أعلمحجته عليها بوموكانت للغائب :مسآنلةجو حشا هدىنصرةكلىمر اترجعة زوجته ثلاثعلىرجل أشهد ‏ ٢٨١س فقالت المرآة:لم بيق له على رجعة،قتال الزوج:انه أشهد على رجعتها من غير طلاق ڵ المقول قول من ؟ قال:معى آنه قيل انه قول الزوج حتى يعلم أنه أشهد على رجعتها عن طلاق ولا طلاق عليها فى شىء ‏٠ على الرجل أنه غلعها على نفسها فوطئها لا مرآة‏ ١لتهم آن تدعىومن متعلقة به س آو وجد معها آو ف منزلها آو رآى خارجا منقان وجدت ‏٠‏ 6٧فان لم يكن ,لذلك سيب حلفعليها عوقبمثلهوقت لا ند خلمنز لها ق ومنها آن يوجد الرجل قتيلا أو جريحا فيدعى على رجل أن .ه غيره فلا يقيل منه%وكذ لك ان تنل فاتهم‏ ٨٧ثم رجع يتهمجرحهالذ ىهو الذى ةقتله ولم بتل آنهمه ث وحقق عليه آنه قنله ،وليه رجلا وقال :هو مما وصفتشيئا‏ ١د عىوكل منله 6سامةو لاغبرهيتهمآنلهيكنلم لك فله اليمين على ما ادعى علبه ‏٠ وكذلك للمرآة على الرجل اذا ادعت الوطء فان لم يحلف لم يكن عليه حد،ولكن يحلف للصداق أنه ماا فعل،وان ادعت ما دون الوطء ‏٠علبهحلف وكذلك لو ادعى أنه وطىء جارية صبية،أو بالغا ظوعا آو كرها & آو بالغا كرها،آو بكرا طوعا ث فعليه اليمين لحال المهر ث وليس فى ‏٠أيمانالحدود وطىء دابة له حلف لحال الضمان،ليسوكذلك لو ادعى آ الد ايةنقيللأنه تمد‏٩ يضمنالقول4فعلى هذاتذبح وتدفن ‏ ٢٨٢س الثمن ث فاذا صح ذلك بأربعة شهداء رجال عدول لزمه الحد حد الزانى ‏٠جلد آو رجم :3مسألة :ومن رآى رجلا يطأ داية له ف ورقم عليه ص فانه بيقول لحال الحد ؟الآخرأنكرعلى به ء وانفعل يد ابتى فعلا حرمتهذاان اليمين عليه ما عليه له حق من قبل ما يدعى آنه فعل بدابته فعلا حرمت به من أجله عليه ث ولزمه له ضمانها ث وان رد اليمين اليه حلف ‏٠.عليه ثمنهاووجبعلى ذلكالطالب لقد فعل هذا بد ابتى فعلا حرمها ند عىفانمائحتى وطمئهارجلا آقتسرهاأنادعت امرأةانوكذلك أن هذا الرجل كابرنى وغلبنى على نفسى حتى وجب عليه عقرى،فان قيل هذهمنؤ و لاا صدا قعلبه لها حقماحلفصحةأنكر ولم مكن الدعوى التى تدعيما اليه ؟ ص وكانلقد عليها على نفسهاقال:فان رد اليمين اليها حلفت +علبه صد ‏ ١تتها‏ ١ليها ما وجفتمنه جز :هسبآلة : وتا:اذا ادعى رجل على آخر أن دخل منزله ك ومس حريته س العقر2فاذا طلبتفلا يمبن فى ذلك الا آن يدعى آنه مس منها ما بوجب ‏٠د لككا نيمينههى تلت له:فاذا ادعت اللرآة المس ولم تبين آى موضع مسها ح هل يلزمه المين اذا احتمل أن يكون مسه لها قف موضع ملزمه فيه العتتر ؟ ٢٨٣ ٠ذلك‎بيين لى:لاتا ل :مسالة3 وعنه:رجل تزوج امرآة زوجه بها والدها ث فلما رغب الى النقلة ادعى اخوتتها آنها غيرت التزويج ع ما يلزمها ويلزمهم فى ذلك،وعلى من تكون البينة منهم ؟ فالقول قول المرأة مع يمينها ك والبينة على الزوج بالرضا اذا ادعت لمرة التغيير،أرآيت ان طلب يمينها ع كيف يلزمها ؟ فعليها اليمين على بعض القول اذا ادعى رضاها تحلف لقد كرهت تزويجه من حين صح معها وما رضيت به زوجا،والله آء_لم . ئ ولا يحكم فيهالنكا حققيل:لامينآنه:معىآبو سعيدقال الا باترار وبينة على معنى توله ث وكذلك النسب معى أنه قيل:ليس غيه آيمان . قيل له:فاذا ادعت المرآة على الرجل آنه زوجها،وأنكر هو ذلك ، قطليحت المرآة اما آن متر ڵؤ واما آن بطلتها0هل يجير على ذلك اذا طلحت المرآة ذلك ؟ معى .:هكذاقال قيل له:فان لم بيتر ولم يطلق ث هل يحبس حتى ير أو¡ بطلق ؟ قال:معى أنه يحبس ث وليس لحبسه عندى غاية الا آن بطلؤ ‏ ٢٨٤س أو يقر،قال:وكذلك الرجل اذا ادعى الرجل على المرآة أنها زوجته ى ‏٠البينةعليهفمعى أنذلكهىوآنكرت :مسألةو ومن جو!ب محمد بن جعفر:وعن المرأة اذا أنكرت الرضا بالتزويج ء الى يمينها ؟وادعى رضاها يلا بينة ك ونزل ‏٠:ان الأيمان فى ذلك 7فتد قل و ل١‏ قالردولا قالنكاحقلا يمنقيل :تال:وقدغيرهومن الرضا ‏٠ فنصل الدعوى بين الزوجين بما قى المنزل وغيره نسخة وغيرهما وقال آبو عبد الله:كان أبو على يقول:اذا مات أحد الزوجين ۔ فادعى الحى منهما ما كان فى البيت من قليل آو كثير ص من حبوان آو رقيق ءادعاه الحى مع يمينهالى ذلك المنزل ڵ فالحى أولى به اذاياوى الا آن تقوم بينة عدل آنه له آو شىء منه للهالك منهما ؟ وأما اذا كان أحدهما يسكن فى منزل آخر س غلما آن مات٬‏ هذا جاء الآخر فادعى ما فى هذا المنزل ع فليس له ذلك ‏٠ تلت:فان كانا بسكنان ق منزل ؤ ثم خرجت المرآة زائرة لأهلها ، ومات الزوج،ثم جاعت المرآة فادعت ما ق المنزل ؟ قال:هى آولى به مم يمينها حتى يعلم آنها كانت انتقلت عن زوجها _٢٨٥ من هذا المنزل ث فليس لها ما فى المنزل الذى مات فيه الا أن تقيم بينة ‏٠ادعتعلى ما قلت:فان كان بلدها غير بلده ع فخرجت باذنه زائرة لأهلها الى بلدها ث ومات الزوج بعدها ك وجاءت هى الى المنزل الذى كانا فيه فادعت قال:فذلك لها مع يمينها اذا كانت خرجت زائرة ث وقال:قد قيل : يكون للرجل ما يصلح له،وللمرأة ما يصلح لها ث فسألت عن ذلك أبا على ف قال:جميع ذلك للحى منهما اذا ادعا ه مم يمينه ؤ وسواء ذلك كانا فى ف منزل لها آو منزل له،أو منزل لغيرهما ‏٠ الحديد والمصحف و السفيصلح درع:قدآبو على:قالوتال للمرآة عسى ورثته أو اشترته ث وتصلح ثياب المرآة للرجل عسى ورثنها ‏٠اشتراهاآو :مسمآلةج وسئل عن زوجين متساكنين ق منزل ث كل واحد منهما يدعى أن المنزل له كيف الحكم بينهما فى ذلك ؟ قال:معى آنه اذا' ثبت لهما السكن فى هذا المنزل فهما جميعا ذو 0كان كل واحد منهمااد عى كل واحد منهما لئفسه خاصةيد فيها ص فان مدع على صاحبه فوق ما فى يده بمعنى السكن،ويدعى على ذلك كل واحد منهما بالبيئة ث فآيهما أحضر البينة على ما يدعى حكم له بالبينة مع يمينه ان آراد خصمه يمينه ث وأن أعجز ا جميعا البينة حلفا لبعضهما ،وان حلفا جميعا كان لهما حكم اليد مع الأثمان0وآتر قى أيديهمابعض ٢٨٦ الناكلحجهالآخر صرفتعن اليمين ئ وحلفنكل آحدهماجميعا ه وان عن خصمه & وان أحخرا جميعا البينة على ما يدعيان آثبت ف آيديهما ‏٠جميعا وعن أبى على يرفع عنه ذلك آبو عبد الله تال:الحى من الزوجين أو المتساكنين أولى بما ف البيت اذا ادعاه مع يمينه اذا كانا ييسكنانه يصلحماوللرجل4ما يصلح لهاللمر آ:يكونتقا لمنقا ل:وتدتا ل ‏٠:جميع ذلك للحى منهماأيا على فقالعن ذلكله ء فسألت قال:ولو كانت المرأة خارجة من القرية زائرة أهلها على وج_ه الزبارة آو غير ذلك من الحوائج “ فهى آولى بما فى البيت س ولو مات الزوج وهى غائبة الا آن يصح أنها انتقلت من عنده ؤ ثم هنالك لا بكون لها الا ما صح لها باليينة ‏٠ أحدهمابموتا لزوجينعنموسىوسألت:الأصفركتابومن المال ؟منهماالحىغيدعى فقال:قال موسى:الزوجان والشريكان فى التجارة والبقر والزرع جاءالا ماالمال لهكانفادعى الحى الالآحدهمااذا ماتذلكوآشىياه ‏٠الميت عليه بالبينةورثة قال هائم:فقال القاضى للازهر:أما الأصل غخنعم ء وأما البتر ‏٠فلاذلكوآشسياهو الخادم فقلت له:ويروى عنه آن موسى تال والبتر ء _٢٨٧_ :مسلةج كانا ينزلان فى منزلالزوجين اذا مات أحدهما0وقدقوقيل جميعا آن الحى منهما هو ذو اليد فى المنزل وما فيه،الا أن يصح ورثة الهالك البينة على ما يدعون من ذلك ‏٠ :اذا صح السكن من الميت ف:قال:ولعل بعضا يقولومن خبره البيت،فالسكن يد وهو بينهما بين الحى والميت منهما اذا صح ذلك . ومن غيره:وقال من قال:انه ما كان يصلح من اداء المرأة فهو يصلح من أد اةء وما كانآنه لهورئنه البينةأوالزوجحنى بصحللمرآة الرجل خهو للرجل حتى تصح المرأة آو ورثتها أنه لها ‏٠ :مسألةجب دارآود ار هانزلشم6أمرآةنزوجرجلعنوسألنه:الأثرومن خفادعاها ورثتهرقيقالداروقتوقثمكزمانافيهاوكان6والدها ؟دارىقلى همهم:يلالمرآةوتالت قال:علبيها البينة ث فان لم تجىء بالبينة فهو رقيق الرجل انما هو منزله وبيته لأنه نازل عليها . وعن رجل طلق امرآته وبينهما كثير الآنية والمتاع ث هل لها من ؟شى ءذلك قال:لا الا ما كان لها ‏٠ _٢٨٨ قلت:فانها تقول متاع آدخلته بيتى فهو لى ؟ قال:قد أدخل نفسه بيتها فهو لها ‏٠ :جب مسألة وعن أبى عبد الله محمد بن محبوب:وعن امرآتين ف منزل تاكلان مالا ك ثم توفيت احداهما فقالت الباقية:لى هذا المال ؟ +بينهما نصفا نهو:قال :مسألةهب ان من آفضسل:اللهيعد رحمك:آماأبى الحوارىمن جواب على منالضعيفث ونصر،واغاثة الملهوفالأمر بالمعروفالأعمال ‏٠يعتدى عليه ويحيف العبية ©وآما ما ذكرت من أمر هذه المرآة أنها أقرت معك بأخذ وفتحها قفل البيت الذى يسكن فيه ابراهيم س وأقرت بآخذ العبية من .بينه فا علم رحمك الله:الذى نحفظ من قول المسلمين آن الزوجن اذا س واد عىستاا لييتمن ذلكء فأيهما آخذبيتجميعا قسكنانكانا أنه له ث غهو أولى به مع يمينه ث وما كان فى البيت من شىء من جميع :انفى البيت ؤ وكل واحد منهما يقولما فيه وتداعيا ذلك جميعا وهو ذلك الشىء لى فهو بينهما نصفان ث وعلى كل واحد منهما اليمين آن هذا الشىء له س وما يعلم آن لتآخر فبه حقا بوجه من الوجوه س فاذا حلفا قسم ذلك الشىء بينهما . وان حلف أحدهما ث ونكل الآخر عن اليمين ث وجب للذى حلف نصف _ ٢٨٩ ذلك الشىء ؤ وجبر الآخر على أن يحلف ويحبس أو يسلم ث وسواء ذلك وهم يسكنان فيه ء فاذا كاناكان البيت للمرآة آو للرجل أو لغيرهما جميعا يدعيان ما فى البيت،وكل واحد منهما يقول:ما فى البيت هو له ص فالقول غيه كما وصفت لك حتى متفاصلا أو يتباينا0ويتحول كل واحد منهما عن صاحبه بعد تقاطع الدعوى يتملك الذى فى البيت بالبيت , ولا يك لتآخر فيه حجة،فعند ذلك يكون الذى فى البيت هو أولى بما ق البيت س الأ أن يكون مع الاخر بينته ‏٠ وكذلك اذا مات أحدهما فى المنزل ث وادعى الحى منهما ما فى المنزل فهو أولى بما ف المنزل مع يمينه ث وعلى الورثة البينة ث فان كانت آخذت هذه الثياب من بيت ابراهيم غير البيت الذى كانا يسكنان فيه ڵ وآتترت المرآة بذلك س فالقول تنول ابر اهيم فى الثياب0وهو أولى بها مع يمينه “ وعلى المرآة البينة أن هذه الثياب لها ث وهذا اذا أقرت آنها أخذت الثياب من بيت ابر اهيم ‌ لم يكونا يسكنان فيه جميعا ‏٠ الذى كانا يسكنانالثياب من البيتنها أخذتاذا أقرتوآما فيه جميعا ث غهى آولى بالثياب مع يمينها ع وأى الزوجين آخذ من البيت منثسيئا ؤ آو خرج به وادعى آنه له فهو آولى به مع يمينه اذا أخذ البيت الذى كانا يسكنان فيه جميعا ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:وآى الزوجين والمتساكنين ف موضع مات أحدهما0فادعى أحدهما الباقى منهما ما كان فى الموضع الذى يسكنان أنه له ك فهو للذى ادعاه ء ولو كان عبدا فهو للحى الذى ادعاه،ولو كان ‏٠وهو لهتوله اذا :ادعاهفالقولعبدا (‏١٦الآثار <جو ‏ ١هر‏١٩٦) م _٢٩٠ .أبى جابر‎بنعن موسىهذاقيل:وقدومن غيره قال المرآةوقال من قال:فما كان ,من متاع الرجل غهو للرجل حنى تقيم حنى يقيم ‏ ١لرجلللمرآ :.فهوالنسا ءمع مننا عأنه لها } و ان كانبينة بينة آنه له وقيل غير ذلك ‏٠ :مسألةجو وعن أبى عبد الله محمد بن محبوب:وعن امرأتين ف منزل تأكلان مالا ك ثم توفيت احداهما فقالت الباقية:لى هذا المال ؟ ‏٠نصفانبينهماهو:قال :مسألةو أحسب من جواب العلاء بن آبى حذيفة:وسألت عن رجل مات .وتالكلهلى.:هذاالمرآةتتالتالورثةطلب.خلماودوابمالاوترك الورثة:هو لصاحبنا ث فقد اختلف المسلمون فق ذلك : فمنهم من تقال:كل زوجين س آو متساكنين ث أو شريكين فى تجارة ء فمات آحدهما4فادعى الحى منهما المال كله خيو له ص وعلى ورثة الميت البينة ث وهو المأمون ى وهو رأى موسى بن أبى جابر يرووا عنه الرواة ‏٠ ومن المسلمين من قال:بنظر الذى اختلفوا فيه ث فما كان من متاع متاعء وما كان منالبينة أنه لهاالرجل فهو للرجل حتى تقيم المرأة النساء فهو للنساء حتى يقيموا ورثة الرجل البينة آنه لهم،وبه اليوم يأخذون وما أشبه ذلك،فالأمر فيه الى النه والى حكام المسلمين . ٢٩١ وقد قال تائلون:ان كان المنزل للرجل وهى الداخلة عليه فكل ما الا ما كان من متاع الرجل معى أنه أراد المرآة ث واللهفيه غهو للرجلا أعلم بما كان فيه اختلاف الرجال ه :مسألةج المضافة:وعن الزوجين يحضران ف زمن القيظ ث فيعمل الرجل عند الناس ويعطون له التمر ث وتهيج الرياح فتلقط المرأة التمر ثم يكنزان ذلك التمر ثفيقع بينهما طلاق أو حرمة ى فتطلب المرأة فى التمر حصة على هذا السبيل،أو ما جمعت وهى معه تاكلنز من عنده ؟ فاذا كان هو الحاضر وهى المعينة له على ما قد لزمه هو وبرزا فيه غليس لها شىء من التمر ث وان كانت هى الحاضرة والمقدمة فالتمر لها وهو العين لها ك وان كانا جميعا فى ذلك سواء فما التقطه كل واحد منهما فهو له ث وما كسب فهو له ث وان خلطا تمرهما كان لكل واحد بقدر ماله من التمر،وان اثستبه ذلك ولم يعرفة كيف المحصول،وكان الأصل لقطاه من مباح فلا يبين لى الام أن كل من لقط منهما شيئا فهو له،كانت الاباحة خاصة آو عامة ‏٠ :مسألةجو رجل كان ساكنافالشيخ آبى الحسن البسيانى:ما تقولعن بيتا ثم تحول عنه ء ثم مرض فارسلنى الى البيت الذى كان فيه أعطه لى ذلك0و هل مكون له مسكنهك تم هل يجوزاناء آو جرابمنه شىمئا مثل ؟ابا هد حجة تال :نعم له الحجة ق مثل ذلك،وما يرفع وما يصح غخالقول قوله ا ل ا : . ى ف د ي ه ي ل ع ت ي ب ل ا ب ر ل س ي ل و ق حين تحوله من المنزل ن يكون آ _٢٨٩٢ ربه ساكنا خيه تد تحول فيه وآنكر الساكن،وكان ذلك فى يد رب البيت ‏6٧مدهقلأنهحالبيتالحكم لربقذلك قوله } وهولم يجروأنكره والحكم بينهما ‏ ٤وانما ينظر فى هذا من كان ف يده،والله أعلم ‏٠ مس_الة :جب ومن جواب أبى عبد الله بن روح بن عربى رحمه اللاه:وعن الورثةوأنكر6لها دونهكانا فبه آنهالذىالمنزلرجل هلك وادعت زوجته ؟المنزللمن:قبلڵذلك حلفواان شاءواآنه للمبيت فاليمين للورثةالمنزل يعرففان كان البينة اذا عدمهاوان شاءوا ردوا اليمين الى المرآة ث وذلك بعد عدم المدعى،وان كان المنزل لا بعرف لمن هو ڵ فالساكن فيه هو ذو اليد؛ ح فان كانا جميعا يسكنان فيه ث فمات أحدهما ي غفالقول قول الحى سم يمينه ء والورثة مدعون الا آن يصحوا بينة ى بأن من ورثوه كان يدعى ذلك فى حياته على هذا الحى بحضرته س وهو لا يغير ولا ينكر الى آن مات \ وا!ن كانا جميعا يدعيانالصفةهذا المدعى ص وااورئة ذو يد على هذه 5ان شاء حلفذلك كانا جميعا ذوى يد وذو اليد يلزمه اليمين للمدعى وان ساء بيرد اليمين الى المدعى ‏٠ هيو مسألة : آووأمةهومتىساكنمملوكو ق:أحمدبن‏ ١لحسنعلىآبىعن ان ضمنحرة أو مملوكة ؤ لمن يكون حكم ما فى المنزل الذى يسكنانه ؟ضامنمنه ادعى ذلك كان حرااذاعرفت أن حكم ما قى المنزل للىساكنالذى ‏' ٠أعلموالله6مملوكاآو _ _ ٢٨٩٣ :مسألةجو وقتال محمد بن محبوب:كان موسى بن على على يقول:انه اذا مات أحد الزوجين فالحى منهما أولى بما فى البيت وعليه يمين للورئة لهم من قبا! ميراثهم من الطالب،وذلك اذا كاناانه ما يعلم فيه حقا +أحدهماحى.ماتالمنزليسكنان المرآة زائرة آو لحاجة أو الى ما تم لم ببطل ذلكوان خرجت دعو اهما حتى يعلم أنها تد تحولت منه الى منزل غيره ؤ وسواء كان ‏٠لغيرهماآواحدهماالمنزلذلك مسآنة :جمبو :امرآتهؤ فقالترقيقوفى د ارهآنه أرادمعهوسآلنه عن رجل توفى هم لى،فتال الرجل:بل هم لى ؟ د ارهلأنهم ق%المرآة بالبينة أنهم لهاتجىءفانهم للرجل الا آن ‏٠ومنزله فلانا ؟آنها اشترت7جاءت:فانتلث فقال:لا يجوز الا آن يشهدوا أن هذا حو فلان الذى اشترت ة .تتفقالأسماءلهن فقلت:آرآيت ان كانت هى آسلمت بع بعضهمضهم ال الى م معلمعلم ة۔.فهو ع ۔ن.د ىمعلم؟معلم___..ه بشىءذلكليس:فقال عبدالمرآةتسلمقد ‏٠زوجها _ ٢٨٩٤ نبر مىدسألة: ‎ وعن الرحى من متاع من تكون ؟‎ من متاع الرجل أو متاع المرآة اذا اختلفوا بعد الفراق آو الموت ؟‎ فقال أبو الوليد:ان على ورثة الميت البينة فيما بلغه عن موسى ء وعلى الحى اليمين ث وليس معه فى الطلاق شىء،وأما أبو عبد اله فرآيه آن الرحى للرجل ص فان مات فهى للورثة ث وان طلق فهى له ‏٠ :جو مسألة وقد قال من قال:الحى أولى بما فى البيت الذى يسكنانه ث وقيل : ح ومافهو للمرآةالنساءصلح من أداةوقيل ن :انه مابينهما نصفان صلح من أداة الرجل فهو للرجكا ‏.٠ فصل الدعوى! نى الولد وقتال:ف الرجل يثسترى الجارية فتلد عنده ث وقد كان أصل الحبل ؟البائع وادعى آنه ولدهعند وىتال>عيدهبيععلىالسيدولا بجير4دعواه:لا بجوزقال بوما وماتخلصالملكة ث فانمنولدكفخلصصادقا:ان كنتللبائع ‏٠ورثهولدهآنهالمدعى, -٢٨٩٥ وتيل:ى رجل فى يده غلامان توعم ك وف نسخة توعمان ولدا عنده ، فباعهما وآعتق المشترى آحدهماء شم ان البائع ادعى الغلام الذى فى بده ؟ولدهآنه قال:لا يصدق ف الذى ف يد المشترى،وأقبل قوله فى الذى أعتق وأورثه أباه ث وان عتق الثانى يوما ما قبل موت المدعى له أنه و لا يجير6على ذلكولا بجيريخلصهآن& وعليهآيا ‏٥وآورتته6ولد ‏٥ السيد على بيعه آيضا ‏٠6 _ _ ٢٨٩٦ باب الدعوى فى الحقوق والايمان فيها وفى الدعوى فى الخروج والحكم فيها وفى الدعوى فى الماء وفى الدعوى فى ا!نخلة والحفرة والصرمة وقعشس الحضار والأحداث ونى الدعوى فى الدار والارض وفى الدعوى فى الجدار والحدود وفى الدعوى. فى المىسقى والحكم ونى الدعوى أن لسه على فى الملفوفى الدعوى والحكمالليت حقا وى الدعوى فى الرهن وفى الدعوى فى الفضة والعتقوالذهب ونفى الدعوى فى الملكة هذ ‏ ١وكل ر جلا و دغعت:ا د عى علبهفمقا لعلى رجل حقا‏ ١د عىومن اليه هذا الحق ء فسئل الدينة ولم بجد بينة ث غير آنه طلب يمين صاحب الحق ما وكل عليه وكيلا ؟ فعليه آن يحلف ما وكل عليه وكيلا يعلم أن وكيله قبض هذا الحق . :مسألةجب ومن ادعى حقا على رجل حالا،فقال المدعى عليه:الى آجل كذا وكذا ؟ اليمينالحقصاحبك وعلىوكذاكذاالى آجلالبينة أنهعليهمان أنه حال س وان رد صاحب الحق اليمين الى المدعى الأجل كان عليه .. _٢٩٧ يحخره‎أنء فان كر ٥ ‎ولم يحلف قعلي 4وكذ |الى آجل كذاآنهاليمين .:حبه‎ ومن كتاب ابن جعفر:ومن كان عليه حق لصاحبه الى أجل : فرقم عليه فبه ع وطلب يمينه ؟ فتال من قال:يحلف ما عليه له حق حال ‏٠ وان أقر آنه الى آجل فعليه البينة ع والا استحلف الطالب أن حقه ‏٠حالوهووكذاكذالهعلبههذا من الأثر آنه بحلف ما علبه له كذ ‏ ١وكذ ‏١حفظتهالذىالناسخ :قال ك والله أعلم +نقىىس“ غير حالويستثنى ق الآثار ق رجل ادعى على رجل حقا © فأنكره ‌ و آتامبعضقوجدت عليه المدعى البينة بالحق ص وطلب المدعى عليه بمين المدعى،فقال المدعى : بحضرنى حقى حتى آحلف ؟ قال:يحضره حقه ثم يحلف من بعد ‏٠ وعن رجل عليه دين لرجل الى نجمين فيتخلفا فى التقديم والتأخير ؟ فالمطلوب عندنا المدعى،وعليه البينة ‏٠ وقال من تقال:الطالب هو المدعى لأقرب الأجلين ‏٠ _٢٨٩٨ وعن أبى عبد الله:وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا واحصر عليه ثساه:ى عدل بحخر فنال المطلوب للحاكم:استحلفه آن هذا الحق الذى سهد له به ثساهداه فهو له على بعد الى اليوم ؤ آو باق على منه شىء الى اليوم،والطالب يدعى حقا ليس له به على صاحبه بينة،ختتال للطالب:احلف أنه باق عليك لى من حقى كذا وكذا ؟ فقال:ان عليه آن يحلف آن له على صاحبه باق كذا وكذا من هذا الحق الذى شهد له به الشاهدان ك لأنه لم يصح له عليه غيره ص ولم يأمنه صاحبه الا ما صح عند الحاكم بشسهادة المشاهدين ث فان ابصر الحاكم موضع الحكم لم ببلفه الا على هذا الوجه ‏٠ اللهعيدعلى:آنه أخبر ‏ ١سبح ينينقال أبو عبد االله ]} )“/عن موسى أنه دخل على سليمان ء وعبد المقتدر،فقال سليمان لعبد المقتدر:اكتبها ‏٠قىد ها آو ثبتها لا تنساهاآو ؟مسآلةج ومن جواب أبى محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر رحمه الله : وعن رجل ادعى على رجل حقا فأنكر ورد اليمين اليه ث غقال له:احلف وخذ حقك » فقال الطالب:آأحضرنى حقى حتى آحلف ‏٠ 4دحلفآنان آر ادالحقصاحبيحلفآنذاكالحكم ققفان آو بأتى الحجةالى أن بوافيه حقهالمطلوب الحبساستودعفاذا حلف _ ٢٩٩ وعن رجل كان بينه وبين قوم حنة فدخلوا عليه فى بيته كائدين له ث فنزل عنهم ؤ فلما لم يصبيوه فى البيت أتبلوا على البيت فنهبوه . وخرجوا ثم ذهب اليهم من بعد النهب غردوا ما ردوا وقالوا:ليس معنا الا هذا \ فقال صاحب المنزل:انهم أخذوا أكثر مما ردوا علينم ؟دعا‏ ٠٨شهل يلزمهم مالم بردودشىوانه بقى معهمالنه ئ المنهيوب.وعلىايمانهممعالنهايةقولفالقولكوصفتمافعلى البينة على ما يدعى ‏٠ قنصل الدعوى فى الخروج والحكم فيها من الزيادة المضافة:فاذا ادعى رجك قتل رجلك أو جراحته عمدا ؟المدعى عليه قتله ذلكدما6فجحدهآوخطاآو الوجه البينة ث وعلى المنكر اليمين ث فانقف هذاغان على المدعى حلف برىء وان نكك عن البهمين لزمه القصاص فى تول بعضهم:فى ءكل عمد دون النفس فيه القصاص ڵ ولزمه الأرشس فيما كان من خطا؟ وف النفس أو دونها ‏٠ حتى يقر آوقال:احبسهق النفيس فان بعضاوآما العمد ‏٠محلف النفس وفيماقالعمدقعلبه:بعضهموقتال 6الدمةدونها ولا قصاص عليه ‏٠ -٣٠٠ فصل اللمأءفالدعوى :الحسنأبىجوابومن :مسالةمو ؟الماءفاليمينعنوسألته تال:يحلف أنه ما قبله لفلان هذا أحق من مائه هذا من خبورة قيل ما تدعيبه النه ‏٠منكذ أ وكکذ | :مسالة : ومن جواب آبى الحوارى:وعن رجلين بيتنازعان ف ماء كل واحد منهما يسد الماء فى ماله آو بثلاء بقول:هذا مائى ص وق بدى أييما ذو اليد غبيه ع وعلى آيهما تكون البينة ى وعلى أيهما تكون اليمين ؟ فعلى ما وصفت ڵ فعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعيه ء الماءص فان حلفا كانفان آعجزا جميعا البينة كانت الأيمان عليهما جميعا ‏٠دينهما نص_فان،فان نكل آحدهما عن اليمين لم يكن له شىء :مسألةجو من الزيادة المضافة:وجدت بخط القاضى آبى زكريا قيل:فيمن عليهيصحالا٦‏ آنبد فد4فق ماله أنه ذوما ء من فلجكا ن بستى غير ذلك س قيل له:فان سقا به قى مال غيره هل يكون رب المال ذو بد فى الماء اذا قامت بذلك بينه ع_دل ؟ ‏٠ويسمى به آنه ذو بد قرهتا: 9اذا كا ن يدعيه 5به العمروكان ببقىالبينة أن زيداان قامت:أرآيتقلت ,ه_ذا الماء فى ماله ء هل يكون عمرو ذو يد ؟ _٣٠١ ‏٠تعم:تال الماء فىقلت:ارآيت ان قامت البينة آن زيدا كان يسقى هذا مال عمرو،ولم يكن يقر زيد لعمرو بدعواه فى الماء أتراه ذا يه ‏٠قيه ‏٠:لا ببين لى ذلكقال قلت:آرآيت ان أقر زيد أن الماء لعمرو آتراه ذا يد فيه ؟ ‏٠عندى:نعم هكذاقال :ألةمدجز وسألته عن شىء بين قوم ف مجلس مثل مدية مطروحة بينهم . أو تربة ماء بين توم فى قطعة يعملون ويعلمون تلك القرية ص ما الحكم ؟لهم جمبعهوذلكق تال:أما ما يطمئن التلب ف مثل هذا فانه لهم جميعا الا أن يكونوا بمنزلة لا يكونوا فيه ذوى يد ك فليس أحكم لهم بذلك،وأما مثل الطعام بين القوم وبأكلونه ث أو الحب بينهم فى جنور بدوسونه ، أو حاضرون الجنور،ولا يعلم هو لمن ذلك الطعام،ولا ذلك الحب ض فهذا وآمثاله الحكم فيه للجماعة حتى يعلم غير ذلك ‏٠ :فان لم مكنبن قريثشس قلتعن سعيدالأش ياخمن كتاىي للخصمين بينة ص ولا أيديها على المال الا آن أحدهما أكرى الأرض ، آو آمر قى الحالا بأمر ث هل يكون الأمر بدا وهو آولى به من خصمه ؟ :نعم اذا آمر غيهما بأتال مر أو أخرجها أو طرح المأمور بده فيها ‏٠الشرعبيانالى كتابى‏ ٠رجعبآمر ه قهو بد له _٣٠٧٢٣ فصل الدعوى نى النخلة والحفرة والصرمة وقتعش الحضار والاحداث وما أشبه ذلك ينكرالنخلة ث والآخروعن رجل يدعى الى آخر آنه باع له هذه ؟:ان النخلة له من المدعى منهماويقول ‏٠‏ ١مد عىهوللبيع‏ ١د عى:تا ل المد عى:انها له من يكونمنهما يقولقتلت له:فان كان كل واحد منهيا ؟ لها كانادع_واهغرسيبلأحدهما فردهالم بصحاذا:قال جميعا مدعبين . قلت له:فان كانت فى بد آحدهما هل بكون الآخر مدعى ؟ قال:نعم هكذا اذا صحت له اليد بها ‏٠ ومن غيره:والساقتيه وغيرها من !لاح_داث تكون على الرجل ؟ك ولأ ينكر ثم ينكر من بعد ح هل له ذلكفلا برضى برآد4آنهولم يصححدثعلبهآحدثمنذكل ‏ ١محدثأنو لا6 صرفلم بكن كذلك.فاذاولا ينكرڵذلكوهو بسمععلبهيدعىكان الحدث عنه متى طلبه ‏٠ :مسألةجب على رجل طريقا فى ماله ع ولم ينكر ولموسألت عن رجل آحدث <٣ ٠ ٣_ يعرف منه رضى وباع المال على رجل آخر ى فاراد المشترى أن يغير على الذى آحدث الطريق آو المجرى آله ذلك آم لا ؟ فاعلم علمنا الله واياك ما جهلنا من الحق بمنه وكرمه ث أن الحدث يتبت بموت محدثه،والمشسترى له الحجة اذا قال البائع انى آمرت المحدثله الغير ا وان ماتيكون‏ ٧و لا متمم له.فحبنئذو ل١‏ رضت ‏٠‏ ٠رجعو الله أعلمتتيت لوارثه ك وسألت أبا المؤثر:عن رجل ادعى على رجل نخله،فأقر المدعى المدعى اليه مدعياالنخلة ص هل يكوناليه آن للمدعى خمسة آسداس باتراره له بشىء منها ويلزمه ف ذلك البينة أن له سدسها،آم يثبت عليه ما أقر به وعلى المدعى البينة أنها له كلها ‏ ٤فان أعجز البينة فعلى المدعى اليه يميز للمدعى ماله غيها الا خمسة آسداسها ؟ :يثبت للذى فى بده النخلة اقراره للمدعى0ولا يكون مدعياقال باتراره بشىء منها ص وعلى المدعى البينة آنها له كلها ث فان آعجز البينة اذا كانت النخلة فى يد المدعى اليه ءث هذااستحلف يالله آن له سدسها فان لم تكن ف يده فعليهما جميعا البينة2فان أحضر كل واحد منيما واحدكلالشسهاد ة استحلفان آنها له س واتفقت.7عدلشاهدى متهما يالله آنها له ثم تقسم بينهما ‏٠ :مسألةج وآما الذى ادعى نخلة ف جملة نخل لرجل،فلا يحكم له عليه هذه النخلة لأ يقبل ان كان أعمى و انماودعواه آنه بحوزالا بصحة الحجة تتوم على صحيح البصر اذا صح أن الرجل يحوز النخلة هو _٢٣٠٤ ڵ واللهالدعوىبهذهولا يغير عليه ث وآما الأعمى فلا تنقطع حجته .أعلم :مسألة-. وعن رجل له أرض وفيها حفر نخل لقوم ڵ وفيهم أيتام ث ولم يعرفوا أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفر مواضع الحفر ث وطلبوا آن يخرج لهم حفر نخلهم ؟ الأرض آن يخرج للقوڵ فانه يقال لصاحبفعلى ما وصفت بكنلمالحفرمو اضعهذه:وتالأخرجهافانكمو اضعهاقحغرهم عليه الا يمين الا آن يأتى ‏٠ الحفر ببينةقال غيره:الذى معى أنه آراد الا أن يأنى أصحاب ئالأرضصاحبآقنر يهماغيرادعو!ى .اذاالحفرمنعلى ما يدعون ‏٠عندناكذلكو هو عن آبى الحوارى “ڵ وقلت:آرآيت ان كانت النخلة فى يد المرتهن النخلة نخلنهصاحبوهم أيتام0فطلبث وخلف ورثةالى آن مات وأصح بها البينة ء ولم يكن للأيتام وصى من قبل آبيهم ؟ اليتامى حتىث وآنها رهن فى يدالنخلة بنخلتهفاذا أصح صاحب س وعليه الغداء لليتامى ص ولا تجبالنخلة أولى بهامات ص فصاحب النخلة انما كانت رهن_االنخلة للراهن حتى تصح بذلك البينة آن هذه فى يد الميت الى آن مات ى واذا لم تشهد البينة بذلك كانت النخلة ق يد الليت يثمرها حتى مات ڵ فالورئة أولى بها كانوا آيتاما آو بالغين ء __٣٣ ٠ ٥_ فان صح هذا الرهن،وكان المرتهن آو الورثة قد ثهروا النخلة حسبت ‏٠الحقمنالثمرة وعن رجل آحدث مجرى الى ماله فى مال رجل س آو غير ۔جرى بلا عطية ولا عارية ث ولم ينكر من عليه المجرى ولم يغير ث فقاما ما ثاء الله6وة_د غسل نخلا وزرع زراعة،ثم طلب من عليه الحدث ازالة الد_دث،واحتج المحدث أنه أحدثه ولم ينكر عليه ما حكم ذلك ؟ ‏٠جوايه:اذا آحدثه بغير ادعاء فعليه رفع حدثه عنه ڵ والله أعم كغيرهاآوساقيةمثلمالهقحدثاعلى رجلآحدثرجلوعن والرجل ينظر الحدث ويجىء ويذهب عليه،لا ينكر ذلك ولا يغيره . ‏٠عذ_٩سنين فأنكر ذلك ث وطلب رفع الحدثثم بدا له من بعد ؟يدركهل ‏٠نعم:تا ل المحدث ممن لا يتقيه هذاقال آبو الحسن:يقول ان كان هذا المحدث عليه ق ماله ص وليس هذا المحدث فى حد نقية ث ولا هو من الجبابر ة ح ولا من آعو انهم ‏ ١لمتغليدن على الناس ق آمو الهم0وكان بدعى على هذا قى ماله آن هذا حدئه،هذا هو له يدعيه لنفسه،والآخر يعلم ذلك لا يغير ذلك ولأ ينكره ث فهذه الحجة اذا تنازلا الى الحاكم فيها عند غيار صاحب المال بعد السنين ث وصح للمحدث بينة على دعواه ڵ فقتد بطلت دعواه،يعنى الآخر بهذه البينة فى الحكم الظاهر ( م ‏ ٢٠ج_واهر الآثار ج ‏) ١٦ _٣ ٠ ٦_ لم ركنبينهما من الىسر!ئر ئ وانغابيما قدعلى المحدثونه اليمين تقال سؤ ولهالمد_دث بينة كما قلنا ث وكان موضع الننية فهو كمامع ‏٠الغيار :مسا لةنو أنهآخرعلىادعىرجلقوذكرت:آبى الحوارىومن جواب توقع على صرمتين له فى الليل غقطعهما ث وآتى بالبينة:فقال له:حلفه ما قعشس له صرمتين ث وقال المدعى اليه:حلفه آنى قع[تنست له صرمتين ؟أرضهمن اليمنالصرهتنين .كانتعلىڵ فان كانوا يقفونفعلى ما وصفت على المدعى عليه ما قطع هاتين الصرمتين اللتين لهذا س آو يرد اليمين لقد قلع صرمنه هانبن؛ بلا رآيه وان كانتالى المدعى ص فيحلف آن هذا الصرمتان غائبتين كانت اليمين على المدعى عليه يحلف بالله ما يملم أنه تتلعم صرمتى هذا الذى يدعبهما اليه س آو يرد اليمين الى المدعى 5 فيحلف با له آن هذا قلع صرمتيه اللتين يدعييما اليه بلا رأيه ‏٠ وان كان المدعى يقول:ان صرمتيه قلعتا ويتهم هذا بتلعهما ، كانت اليمين على المدعى عليه ث فيحلف بالله ما قبله لهذا حق من قبل هاتين الصرمتين التى يدعيمما اليه ث فان رد المدعى عليه اليمين الى ادعى ث غليس على المدعى بيمين على هذا ف التيمة ع واليمين على المدعى عليه ع فان قال المدعى اليه:انه يحلف ما قلع لهذا صرمتين من ‏٠أرضه ؤ لم يكن له ذلك ت فان حلف على ما وصفت لك ي ولا فالحبس عيدا مسالة ؟ كطا لع نخلة يخرفماأحدهما:وعن رجلينعن آبى سعيدأحسب _٣٠٧٣ والآخر ينكر عليه ويقول له:انزل من نخننى ث والطالع يقول:لا بل النخلة تخلتى ؛ ما الحكم ف هذه النخلة بين هذين الرجلين ؟ قال:فالحكم بينهما أن يدعبا على ذلك ياليينة ث فان أحضر أحدهما على ما يدعىيمينه حلف لهآر اد خصمه0وانحكم له بها‏ ١ليينة ‏٠الدله ٠٥ %له حكم ليما مها نصفينالبينة أنهامنهماوا ن أحضر كل واحد اذا لم يكن ف أحدهما مع أيمانها آن طلبا الى بعضهما بعض ‏٠ وان لم يحضر أحدهما بينة عليها.وأراد يمين بعضهما بعض } حلفا لبعضهما بعض وأيهما حلف حكم له -نسخة صرف الحاكم حجة الناكل عن اليمين ث وان حلفا جميعا لم يحكم الحاكم فيها بشىء لوما ك الا أنه يمتعهما عن الاعتداء على بعضهما بعض ‏٠ فان اعتدى آحد بهما على الآخر آخذ على يده،فان اصطلحا فى اليهما والا فمى بحالها أبد ‏١.فذلكأو على شىءيشىءالنخلةهذه الحاكم لا يحكم ى الأصول كلها،لأنبينةآحدهماحتى يصح احدىفى يدىالأصولس الا آن بصح شيئا من هذهالا باليينات خصمهيصححتىبدهآولى يما قا ليد كانله< قمن صحت:‏ ١لخصمين حوكالةعماله آوآوأو قعادةغصبمنيدهبزىله منبوجهبدهعلبه آنه ق آو وجه من الوجوه ‏٠ علبهحكمبينه عدلأوذلكمن بدهباقر ارلهذلكصحفاذا ‏٠بتسليم ما ق بده لمن صح له ذلك كمر ة ھ_ذه:خعلى الحاكم آن دمندهما عن حصادقتلت له آنا النخلة آم لا يمنعهما ؟ _٣٠٨ النخلة،لأنه لم تين لأحدهمافليس بمنعهما عن حصاد ثمرة هذه حجة مع الحاكم تقطم عذر الآخر،وفق الأصل آنه ممكن صواب أحدهما وخطأ الآخر ص وممكن خطآهما جميعا ع وممكن صوابهما الآخر بنكولتتقطع عذرحجة0فمتى لم تقم الأح_دهماجميعا عن اليمين،أو بسبب من الأسباب ما وصفت لك من صحة البينة ث آحدهياالنخلة لم يعترض عليه بمنع الا آن يعتدىفأيهما ثمر هذه على الآخر بمالا حجة له فيه من الاعتداء ث وهو أن يمنعه مالا حجة له فيه عليه س ويقاتله على ذلك،فاذا قاتله آو آحدث فيه الذىبحدثهحدثا عند حوزة الثمرة كان ميطلا ف الظاهر ث وأخذ أحدثه خ ومنع الاعتداء بغير حجة ء فهذا سبيلهما على هذا الوجه ‏٠ :23مسألة ويقرفيقعشها‏ ١لآخروبجىءفسلةآرضف7‏ ١لذ ىوعن :انه انماالفسلة%ويقول:أن الأرض له ء ويتول صاحبمقشعها فسل فى أرضه ص فعلى آى أحدهما تكون البينة ث وأى آحدهما يكون قيها ؟بيدذو المدعىفاذا آتقر القاعشس للفسلة آن الغسلة للمدعى كان قسلها فهو ى الغسلة ث ويؤخذ بضمان ذلك وهو المدعى ف ذلك،غآقول انه مدعى للارض آيضا،لأن الفسل مع الدعوى يد فى الأرض كذلك عرفنا ‏٠ ؟مسسآلةجو الثمرة فالمدعىقلت:اذا تنارر الخصمان بآن أحدهما:حد هذه متغليا على حد:حدهاالآخر0وتالمحق أنها لهآنه حدهاالحاد الغضب،قلت:فمن آرى المدعى ؟ _٣٠٨٩ وكذلك جزاز الزرع على هذه السبيل ع وكذلك اذا ادعى الخصمان أرضا آنها أرضه أو بينته أو نخلته الا ما يدعى للنخل آنها نخله © والحاصد للزرع آنه زرعه،والساكن للمنزل آنه منزله ث وقال الخصم : المنزل تغلباوسكنالزرعالنخل،وحصادان .ذلك كله جداد وغصبا من جهة السلطان الجائر آو غير ذلك ؟ فعلى ما وصفت ڵ فاذا آقر أحد الخصمين الآخر آنه ثمر هذا المال ء المنزل الذى يتداعيان فيه ص فقد أقر الخصم لخصمه ياليدوسكن هذا فا هذا المال ث وهذا المدعى لهذا المال مم اترار خصمه له بسكنى ا لمدعىالمال لهذاهذاالزرع منث وحصادؤ وجد اد له النخلالمنزل على هذا المقر له بما قد آقر له بما وصفت الا آن يصح آنه مغتصب ، اا تد أقر له به خصمه من السكنى والقول قول من أتر له خصمه بما وصفت،وهو ذو بد فى المال باقرار خصمه حتى يصح أنه مغتصب ‏٠على ما بدعى عليه © فافهم ذلك لافغخص فى الدعوى فى الدار والارض ومن الكتاب:واذا ارتفع الى الامام رجلان فادعى أحدهما دارا ‏ 6٨وادعىمنهاشتراهاآنهالنينة علىعلبهو آتام4الآخربدقوأرضا الآخر الذى هى قى يده أن له البينة على أنه اشتراها من المدعى،وآتقام على ذلك البينة ؟ فانه ينبغى للامام آن يقضى بها للمدعى ث وهو الذى ليست قى لههو المدعى فبينت4ه مقبولة والقضاءليس ق بدهالذى،لأندده .واجب ٣١٠ وقتال بعض المتفقهين:اذا لم يدر ذلك آولا فانه يقضى بها للذى ‏٠شهودهسماهالذىمالثمنصاحيهمنهماواحدكل‏ ٤ويقاصبده :الأرذالأثسياخ:وقال فى رجل زرع أرضا لرجل س فقال صاحب أجرتك أرضى ء وقال الزر اع:أعطيتنى اياها بلا أجرة ؟ قال آتخوف آن يكون القول قول الزارع ع وعلى صاحب الأرض ‏٠البينة القولبكونح هل:لم يزرعها بآمرىالأرض:فان قال صاحبقلت قوله ث وعلى الزارع البينة ؟ قال:نعم ان أحضر بيذة والا كان الزرع لهص_احب الأرض اذا ‏+٠أرضهقعلهتعدى خصل المشتركةوالجداروالحدودالجدارقالدعوى وأحكام المباناة ببن الملو والأسفل واذا كان ببت سفله لواحد ص وعلوه لواحد ؟ ڵ وليسسلهيهدمآنالصقللصاحبفليس العلو آنلصاحب ببنى ‏٠على علوه شسگا لم يكن قبل ذلك قى تقول بعضوم وتال بعضهم:له أن بينى ما لم يخر بالسفل فليس له ذلك ‏٠ دجير صاحبلمالعلو و الىسفل جميعاانهدماذا:يعضهمه تال ‏ ٣١١س السفل على بنائه ث ولصاحب العلو أن يبنى السفل ثم يبنى العلو فوته . صاحباىالدناءقمةحتى يؤد ىمنزلهالسفلصاحبو لا مسكن اللو ‏٠ وتال بعضهم:لو هدم صاحب العلو علوه ث وهدم صاحب السفل ‏٠على حالهالىنسفل باليناء حتى بعيدهصاحبسقله \ڵ أخذ نصل المىىستقى و الحكمقالد عوى وسئل أبو سعيد:عن شجرة آو فسلة أو نخلة مضرة بالطرق ، أو مضرة بساقية لقوم ث وربها غائب حيث لا تناله الحجة ث قلت : ما يكون لأرباب الساقية أو المحتس_ب للطريق أن يفعله فا صرف المضرة ؟ تال:معى أنه يرفم ذلك الى الحاكم،فاذا صح ذلك مم الحاكم أونخلةآوفىسلةشجر ‏ ٥آوقطعمنبذ لكو حكم‏ ١مضرةيصرفأمر غير ذلك من المضار ء ولا يكون عليهم ضمان ذلك ‏٠ قلت له:فيكون على الحاكم آن يستثنى للغائب حجته ولو كان حيث بع:ہواز التها أو تطعها اذا صحاخرةبصرفوىأمروهالحجة ئلا تناله ححث لا تناله الحجة ؟،وكان ربهاذلك ‏٠معى أنه بستئنى للغائف حجته:ھه_كذاتا ل ؟حاكما:فان لم بكنلهتلت ا لمسلمين ويصح ذاك معهمالى جما عةآنه ف قع ذلك:معىقال ‏٠ _٣١٢ على تتركاءادعىبن أحمد:رجلآبى على الحسنعنأحسب %،كيف الحكم بينهاطربنا أو مجرى س وا عترف بعضهم وآنكر البعض وان وجبت له قيمة ممن يلزم،والمقر يقول:آنا أعترف بذلك ولا يبلزمنى لك غيرها هذا ما الحكم فيه ؟ فليس اقرار أحد الشركاء يلزم الباقين ك ولا يثبت له ذلك عليهم الا باترارهم كلهم س آو بالبينة ث وأن آراد يهين من آنكر كان له ذلك +و الله أعلمعليهم ك :مسألةو وجدنها ى الحاشية:فى الطريق اذا وقم الدعاوى من .لناس أنها كانت أثرها قائمة كان حكمها طريقا على ما هى عليه وعلى المدعى بما يبطلوا البينة ث وان كانت غير قائمة العين كان على مدعبها البينة بدعواه . وسواء كانت جائزة آو غير جائزة أو طريق منازل س أو غير ذلك من الطرق .غيهفانظر وسألته عن رجل له قطعة وعليه فيها ساقية تسقى لتوم،ثم ان 6وانماانها لهالأرضصاحبوتتالكآص..لاادعو هاالمسىقىأصحاب هى علبه حملان آو عارية القول قول من ؟ ‏٠اللقىصاحبتولالتول :هسألةجو له آووتيل ف رجل استعار من رجل مسقى آو طريقا الى آرض _ ٣١٣ دار آو مال،وكان ينتفع بذلك الى أن مات المستعير ع وصح بالبينة آن هذا الطريق آو المسقى انما كانا فى يد فلان عارية من هذا ؟ ان ذلك جائز وتبطل العارية الا برآى صاحب العارية،فان لم يصح أنها عارية ث وصح أن الهالك سلك هذا الطريق أو يجوز فى هذا المسقى الى ماله آو يسقى من هذا المسقى من هذا المال ء الى كتاب بيانفذلك ثامت حتى يصح آن ذلك كان منه غصيا ‏ ٠رجع الشرع . المدعى 6الالأرضقالى رجل مسقىادعىرجلوسألته عن وأنكر ذلك المدعى عليه ث وأقام المدعى بينة أن مسقى هذا المال يمر فى المىىقى ؟بجدوابلا آنالأرضه_ذه بالبينة العادلة آن مسقى هذا المال يمر فى هذهقال:اذا صح مسقى ح.ثالاللصاحبيخرجأنالأرضعلى صاحبئ كانالأرض المسقى مخمرةأن على صاحبؤ ما لم بر العدولالأرضهذهآر اد من ‏٠يالصو ابو الله تعلم6ذالكق فنصل ى الدعوى ان له على المبيت حتا ،فقبل له بعض آرحامه 3وعن رجل ادعى على رجك هالك حقا شم رجع فما بلزمه ذلك الا آن يكون دفعه عن حقه ث حتى ذهب المال آو البينة اللتى له بالحق . _ ٣١٤ :جن مسألة %‏ : ٦7وسألت عمن ادعى حتنا على الميتعن آبى على الحسن ء كيف يكونوللميت بنات لا يعرفهن الحاكم0ولا يعرفهن الخصم | لحكم بينهم ؟ الهالك بمن .يعرفنس فان الحاكم يحتج على بناتفعلى ما وصفت من الثقات آن يحضرن دعوى المدعى،أو يوكلن قى ذلك س واذا كانت الدعوى على الميت فمن حخر من الورثة فهو خصم ,ث ويحكم على جء,ہ الورثة بما صح على الهالك ‏٠ ‏ .٧4وفقديحضرهالورثة حتىآحد من:لا يحكم علىبعضوقتال به ث ولمالحق حكمقبل:ان موسى بن على كان اذا صح عنده الورثة ؤ و الله أعلم ‏٠على آحد منيحتج 6لهمقهويدينعلى الهالك :7أقام:ومنالضياءكتابمن ولا يكلفون البينة آنه مات وعليه دينهم ى ولكن على أهل الميت أن يقيموا البينة مما ادعوا هؤلاء من حقوقهم،أن الميت قد برىء منها تبل موته،وليتق الله الطالبون لا يأخذون الا حتا ‏٠ :عبو مضسآلة ومن مات وعليه دين وورثته بالعراق ؤ وقامت عليه بيذ_ة ؟ فان كان له وصى آمر أن يقضى عنه \ وان لم يكن له وهي ,رغع آهل الحقوق ف حقوقهم الى الحاكم ص وبييم من ماله ان لم يكن له ورق الدينآهلز ثم بستحلفالدين .ذلك بعد تقبام البينة العادلةآهلقضى دخلوا؛ قىس وان كانوا قدحقهم0فان حلفوا قبضواأنهم لم يتبضوا حقهممنڵ وآقروا به فعليهم البرنة أنه مات وبقىذلكوعرفالتضاء كذا ۔ وللوارث حجة اذا وصل ڵ والله أعلم . _٢٣١٥ فصل الدعوى والحكم فى السلف ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله:وعن رجل يتسلف دراهم من رجل ء فلما حل الأجل ادعى آحدهما نقض ذلك،قلت:القول قول من بكون ؟ ے فاذا تال المتسلف،وقص قصة ينتقض بهافعلى ما وصفت على قوله ذلك الذىح فان كانت عنده يذةالمسلمينف قولالسلف بنتقضص السلف س والا غاليمين للذى أنكر قوله اذا قال المدعى ,قد آقر بالسلف،ثم ادعى ما ينقضه،وانما تكون اليمين فى الربا عى القصة ء فاذا حلف على القصة نظر الحاكم فيها ‏ ٤فان كانت مما ينقذ السلف نقخسه،على حسب هذا عرفنا فى غير الربا ث والله آعلم ‏٠ :مسألةعبو :وعن رجل سلف رجلا بتمر 5هاشم4وموسىعنومما يوجد ولمرد علبهوآشسبتمرفأسلفمالقىمظالىالناسسلفتاجرو هو يذكر الاجل ؟ البينة أنه الى:ينتقض السلف ث وعلى السلفقال الشيخ ا٠‏آجل قال آزهر:على الذى يطلب النقض البينة ث وحفظ عن أبى عثمان ‏٠الشيخوتارعه _ _ ٣١٦ قال المتسلف من بعد ما خلا:لم يجعل للسلف آجلا ث وقتال السلف : جعلت له أجلا ؟تد قال:ان البينة على من يطلب نقضه ه ‏٠السلف يبنة آن له آجلاوتال من قال:انه فاسد حتى يقيم ومن غيره تال:قد قيل هذا ك وقال من قال:اولا قول من .انه ليس له آجكدقول وقال من قال:القول قول من قال:ان له أجلا ‏٠ دعواه،وكل من كان القول قوله كان عليه اليمين والقول قوله مع '٠.بمنه‎ ٠٠.٠ وعن أبى محمد قال:أنا آخذ بقول من يقول القول قول المتسلف 5 قال:وقد قيل القول قول المتسلفا ء :جإة مسلة وق رجك سلف رجلا دراهم ك شم غاب المتسلف عن المسلف متندار ما يغيب عنه ويخترتا ك ثم يأتى اليه بدراهم فهيا زيوف،بتول:ان ث ويقول السلف ة_د أسلفتك دراهم ،الدرا هم التى آسلفتهاهذه التى أسلفثكها ؟الدر اهمهذهولا أعلم آن دراهمسلفتكلقدالممسسلف مع يمينه باللهقولذلكالتول قأن الذى تدعى أنه كان فيها من الزيوف س آوولا آعلم آن فيها هذا +النقودمنبردمما _ ٣١٧ وعن رجل سلف رجلا دراهم سلفا،فقال السلف:ان دراهمك لم تجز عنى وتد حبستها الى الأجل ثم جاء بها ؤ وقال السلف لا أعرفها ؟در اهمى على السلف يمين آنها ليس بدراهمه،وتال:و لايحلفغتال:انما ‏٠ما آعلمها قلت:وان قال المتسلف اما آحلف آنت ما هى دراهمك،والا حلفت ؟أنها دراهم كآنا ٭,أنصغهقد:قال ومن غيره:قد قيل:يحلف على العلم لأن الدراهم تثسابه ويوجد ذلك عن آبى على رحمه الله ‏٠ فصل الدعصوئ ق الرهن من الزيادة المضافة من كتاب الضماء ‏٠ دراهموعليه فيهكرهنالهمعهآنرجلعلىرجلادعىواذا يهأقروبعطينى ماكشىءعلىعليه ليس له‏ ١لمدعىك فتالمسماة من ‏٠.الرهن قرهنذالا أعطضده:المقر يالرهنفقال لهأقرولم6يدى فالحكم آن المقر با لرهن يؤخذ به حتى يسلمه الى صاحبه ء وعليه البينة بأنه رهنه معه بكذا وكذا،فان قتال:انه لم بقر الا برهن ‏ ٣١٨س لم يسم به أخذ به حتى يسمى بما شاء ‏ ٤فان سمى بشىء فليس عليه الا بما أقر به مع البينة ‏٠ فان ادعى أنه رهنه قيمة آلف درهم ى فقال المدعى عليه:ند رهننى الآخر ؟وقد دفعننه البه وأنكرئذلك عليهالبينة على رده لأنه تد ثمتيما أقر به ص ويكلففانه يؤخذ ‏٠1و لا ببطل عنه الا بصحة ئ و الله أعلمالرهن باتر اره فان أقر الراهن للمرتهن بمائة فعليه آن يدفعها اليه آو يسقط من الذى عليه من الرهن ه, واذا ادعى أنه أرهنه رهنا فقال المرتهن:صدق قد رهنتنى ه_ذا ،وانما دفعتهالرهن:لا شىء على فبهوعليه قيمة كذا ث فقال صاحب ليك بلا شىء ؟ فعلى المقر بالرهن تسليمه ويؤخذ الر!هن حتى يسمى بكم آرهنه ح يكون له بينة بأكثر من .ذلك،والله آعلم بالصواب ‏٠ :غيرهومن وعن آبى الحوارى:وقلت:أرآيت ان كانت النخلة فى بد المرتهن النخلة نخلته ءالى آن بمات ؤ وخلف ورثة وهم آيتام ت وطلب من صاحب وأصح بها البينة ى وآنها رهن فى يده،ولم يكن للأيتام وصى من ابيهم ؟_ل تد فاذ أصح صاحب النخلة بنخلته البينة وأنها رهن ى يد آب اليتامى حتى مات س وف نسخة الى آن مات ث فصاحب النخلة أولى بها،وعليه الفداء لليةامى ء ولا تجب النخلة للراهن _ ٣١٩ النخلة انما كانت رهنا فى يد الميت الىبذلك البينة آن هذهحتى يصح آن مات س فاذا لم تشهد البينة بذلك س وكانت النخلة فى يد الميت بثمرها هذاصحفاذ احبالغينآوبتامىكانو!بهافالورثة آولى6ماتحتى ‏٠الشبرعالى كتاب بيان‏ ٠رجعالحق فصل الدعوى فى الفضة والذهب س وفى نسخة الدراهم والذهب يرفع على رجل بعشرة درا هم:ما تقول فى رجلقلت لأبى محمد فينكره س وينزل الى بيمينه كيف يحلفه ؟ تال:يحلفه ما قبله له حق من قبل هذه العشرة الدراهم بوجه من الوجوه ‏٠ نلت:فان حلفه ماله عليه عشرة در اهم ؟ ‏٠نعم:تال وعن رجلين كانا يتجاذبان بينهما كيسا من دراهم ث وكل واحد منهما يدعيه لمن هو ؟ الذىلاخر بينةالكيس الا أن يجىءهو لمن ق بدهفكأنه براه٥‏ للذى ق بده أسفل الكيس ‏٠ اليد ‏٠الدراهم هو ذوق بده:وقد قيل:الذىغيرهقال وتال من تال:كلاهما ذو يد فى ذلك ‏٠ وق رجلين ادعيا كيسا قى أيديهما ؟ _ _ ٣٢٠ قال:هو بينهما نصفان . وان قال:أحدهما لى نصفه،وقال الآخر:لى كله ؟ فنال:الذى ادعى النصف له انربع0ولتؤخر ثلاثه أرباع . فىالكيس فى يد أحدهما ى وامالوتنال الربيع:اذا كان آصل أصل الكيس،وراس الكيس ف يد الآخر ء فان المال للذى الأصل فى ‏٠يده حتى يقيم الآخر بينة الآخر ‏٠بالقولالله:نأخذآبو عيدوقال ومن غيره:نال:وقد قيل انه بينهما تصفان ‏٠ وقتال من قال:للذى رأس الكيس فى يده أولى،لأن رآسه موضع ‏٠قبض صاحبه الىعن رجل بيطلب رجلا بدرا هم » فادعى المطلوب آنهياوسئل س فقالالحق يمينهصاحبى فطلب0وادعى الطالب آنها عاجلآجل الذى عليه الحق:آنا أحلف يالله مالك اليوم على حق س سآلت كيف الرآى فى ذلك ؟ س غعليه البينةادعى المطلوب بالحق أنه له الى آجل وسماهفاذا بذلك اذا أنكر الطالب الأجل مع يمينه بالله ما هذا الحق له على المطلوب الى الأجل الذى يدعيه ث وان نزل الطالب الى يمين المطلوب س فان عليه أن يحلف ما للطالب فيه عليه حقنا بوجه من الوجوه ث ولا يستحلف على الأجل الا برأى الطالب ‏٠ أنه:وتالفأنكردرهماخمسينرجلعلىادعىرجلعنوسألته تد استوف،أيكون هذا اترارا آم لا ؟ _ ٣٢١ قال:معى آن هذا لا يكون اترارا! م قلت له:غان ادعى اليه خمسين درهما،فأنكر وعجز البينة ى وطلب عليه آنمد عىأقرآن .بحلفآر ‏ ١د6فلمايمينه ّاستو ققدخصمه ؟لاآماتتراراهذابكون قال:معى آيه اذا كان منكرا فهو على انكاره . جنو مسالة : ء و الدرهم ستةآلف درهمعلى زوجهاوسألته عن امرآة ادعت الزوج أنها آلف درهم .عدل س وآقربذلك اهدىث فأحضرتدوانيق عدل القول قول من ؟والدرهم درهم عدنى ؤ وآحضر بذلك تساهدى قال:القول قول بينة المرأة ‏٠ :مسآلةعبو وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أقر له بدرهم فأنكر ي كيف تجرى اليمين .؟ قال:يحلف يمينا ما قبله له حق .مما يدعى أنه .أقر له بدرهم فيما ‏٠يشبه عندى 5ادعى على رجل مائة درهم ف وآحضر عليه شاهدينوعن رجل وحكم عليه الحاكم ث فسلمها الى الطالب ث ثم أعاد الطالب ث فادعى ۔» وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهمعليه مائة درهم آخرى المائة ؟بئيت له عليه هذههل فلا نرى هذا يثبت عليه ؤ لأنه صار بريئا مع الحاكم بالتسليم الأول المائة التى سلمها الى الطالب ع فاذا وجبت له البراءة مع الحاكم ض لم يكن للطالب عليه مائة آخرى،لا أن يأتى بشاهدين يشسهدان عليه ١م‏ [ _ جواهر الآثار ج ‏) ١٦ الخولى 6‏ ١ا ثةأنها وجيت علمه بعد تسليما ا ته تاريخا يعرفهذ هوبؤرخان فثبنت عليهويشسهدان آن هذه المائة غير المائة التى حكم بها الحاكم +آخرى واذا ادعى رجل دينا على رجل آلف درهم دينا ق صك جاء به باسمه 5 فيه ؟6وآنه ند وكله بالخصومةالمال معينه لغيرهذلكبالبينة آنتم جاء فانه يقبل منه،لأن الوكيل يقول:لى على خلان يعنى الذى وكلنى 3 ‏٠ذ لكقصا د قوهو ب مسالة : وسآلته عن رجل ادعى على رجل خمسين درهما،فأنكر وقال:ند استوقف أيكون هذا اقترارا آم ل١‏ ؟ قال:ان هذا لا يكون اترارا ‏٨ قلت له:فان ادعى اليه خمسين درهما فأنكر وعجز خصمه عن البينة ث وطلب يمينه ڵ فلما آراد آن يحلف آقر المدعى عليه آن خصمه قد استوف أيكون هذا اتقرارا آم لا ؟ قال:معى أنه اذا كان منكرا فهو على انكاره ‏٠ الدعوى فى الملك والعتق وآما العبد ص فاذا ادعى على سيده أيه أآعنقه0ولم يكن معه مينة حلف له سيده أن فلانا هذا عبده لك مما ملكت يمينك الى ساعتك هذه ما خرج منك يعتق ؟ قلت عليه 5فاذا حلف على هذا تيل للعبد ان كنت صادقا فيما فاجتهد قى فكاك نفسك من ملكه ث واهرب عنه جهدك ث وان كنت كاذيا فاتق الله وارجم الى رضى سيدك،والله أعلم بالعدل قى هذا وغيره ‏٠ _٢٣٢٣ :مسالةعبو ومن جواب آبى عبد الله:وعن رجل ادعى عليه غلامه انه أعتقه ح فقال السيد:أعتقه اذا مت ؤ على من البينة ؟ البينة على ما ادعى كانڵ فان آعجزالسبدفالبينة عندنا على عتقهجعلآنماسيد هآنبالله ما بعلمالعبد يمينى وعلى‏ ١لعبد حر ‏١ ‏٠بعد موته :الغلامقال6غريبةآرضيمهقدملهغلاممعهكانرجلوعن أنا حر ث فعلى من تكون البينة ! +العيدعلى:قال هذا فغلامى حر،غماتوسآلته عن رجل قال:ان مت من مرضع منصح:انهالورثةوقالتڵذلكمن مرضهأنه ماتالغلامفادعى ؟البينةمنعلىكوماتذاكمرضه قال:معى أن البينة على العبد آن السيد مات من مرضه ذلك ‏٠ قلت:فان قتال:ان مت فغلامى حر فمات ؟ ال:معى آن العبد حر ولا بينة عليه ولا على الورثة ‏٠ عن آبى الحوارى قيما أحسب:وعن رجك ادعى على عبد أنه مملوك حر ؟العيد:أناك وتاللأنهله أو فعلى ما وصفت فانه على المدعى لهذا العبد البينة ث فاذا أحضر البينة آن هذا العبد مملوك له آو لأبيه ى كان العبد مدعيا للحرية ث وعلى ‏ ٣٢٤ہ العبد ف الحرية البينة من بعد أن يصح آنه عبد لهذا الرجل ء فاذا لم ‏٠العادلة :مسآلةب زىدغلام:آناآتقر فقال:وسألته عن رجلالمضاغةالزياد ةمن أو عبد زيد،آو مملوك زيد ص هل يكون هذا القول يوجب عليه المن لزيد ؟ +::ل٭ بعين لى ذلكتا ل قلت:فان قال:آنا غلام لزيد س آو ملك لزيد ڵ آو مملوك لزيد ء هل يلزمه الملك باتراره ؟ قال:قد قيل ذلك ‏٠ ؟زيد:فان قال:آنا ماكتلت تال:هو أقرب الى الثبوت،ويعجبنى آن يثبت عليه اللك لزيد ‏٠باقر اره قتلت:غان قتال:آنا خادم لزيد،أو أنا لزيد ؟ قال:يثبت عليه ذلك . قلت:فان قال:آنا مولى لزيد ؟ تال:معى أنه لا يثبت عليه الملك ع لأن المولى يكون سيدا ث ويكون من العصبة ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ بد مسآلة : وسالته عن رجل اشترى عبدا،ثم آخبره آنه حر ؟ فقال:ان كان سأله حين اثستراه فقال:انى مملوك فليكاتبه بالذى بيعه فليعتقهلم مقبله ولم مجركانوا نيبيعه كعجز'ولمحاشتر اه ‏٠ثمنهوليحتسب ومن غيره،قال:وقد تيك:ليس عليه تصدىقه الا آن نشاهد ذلك 5 ،وذلك اذا كان قد آقر آنه مملوك لمنوانما هذا اذا صح باليينة آنه حر ‏٠:آن يشتريهتنا9له‏ 6٨أوما عه الة٠ ‎7 النقييدات ءقال غير المؤلف والمضيف:وجدت هذه المسلة فى.بعض الله ؤ فكتبتها هاهنا ميلا الى اثبانها 5رحمهالحسنعن الشيخ أبى بنى فالان ئ:انه من عنتاءوآعتته ئ آو تالرجل يقر آنه كان لفلانوعن آو شريح بن فلان ث ما بكون حكمه ؟ الجواب » : فاما قوله :آعتقنى خلان فانحاكمه لا يثبت له ؤوعليه البينة اذا أنكره ‏٠:فلان قلت له:فان فلانا رجل غائب ممن لا تبلغه الحجة ؟ قال:قد قلت أيضا :اذا لم بقر مالملكة!،.كان حكمه حكم الحرية حتى }ملكهالسامععناببثت علبهلا:آعتقنى فلانوتقولهئالعتقيصح انما ذلك اذا حاكمه فلان،وآنكره آنه عبده وله يعتته ح كانعلى العبد البينة بالعتق ث وعلى الآخر اليمين أنه عبده ما خرج بعنق،فأما لو تتال ‏٠6والله آعلمالبينة آنه عبدهالمولىعلى:آنا حر كانله قلت:فان هو آتتر مالملكة والعثق فى لفظة واحدة ؟ تال:ان قدم اقرارا ث بملكه ثم قال:آعتقنى لم يقبل تقوله ع ولم ‏٠الى كتابى بيبان الشرع‏ ٠رجعمستعمل ‏ ٣٢٦ہہ الفهرس الجبابرة وقضاتهم وف الأحكام قى آيام:ق حكامباب الجبابرة وقف الرقعان على الخصوم الى السلطان والشكاية لهم بيعوقالهداياوالقراءوالعلماءالحكامقبولق:باب وشراتهموالشسارىوالوالىوالقاضىالامام ٢٨وق كتب الحكام ٥0المنكرو النهى عنالأمر با لمعروفق:باب عملوقالقصيبة و الشطرنجوالملاهى وقفاللبق:باب وفيمنوالصرفالدراهم والدنانيرمنالمغشوش و قوبشتمهمويضللهمد بنهمق‏ ١لمسلمينمخالف ٩١عقوبة من ضيم الفرائض والسنن :ق لعب الصبيان والنوح وما آمسبه وق الرجالباب التشبمين بالنساء وق الهجوم على النازة من ربية أو استغاثة وقيما يكسر من آنيةبة الشراب وق مناكر الشراب وفيمن آوى محدثا مننتحية آو عر ٩!٧وق العتوبات وقالحبس على التهمة وتمير ذلة :ق الأحكام والدعاوئ وق معرفة المدعى من المدعىباب عليه ومعانى ذلك وفيمن ادعى حتا على ميت ١٦٥ذلكأسسهوما الرقعان الية وحضور:فيما ينبغى للحاكم فعله عندباب الخصمين وفق اليمين وقف اختلاف البنتين وفيمن ١٨٥ آولى منهما ‏ ٢٣٢٧س والبينات وفى تعليمالأحكام والدعاوىفى معرفةباب : الخصوم الحجج وف الصلح عند الحاكم وقى شهادة الحاكم وحكمه يعلمه وفى احضار الخصوم وما يفعله الحاكم فيهم وف المدرة وقف عصيان ٧٩٧وتسليمها وفى الأعمى والمريض باب:ف رفع الخصوم وفق الذى له حق فى بلد ليس فيه ولاة وف ازالة الشىء الذى يتدعيان فيه الحاكمالخصمان ببيع آو عطية آو غير ذلك وف اذا لم يعرف الخصوم وف معرفة الدعاوى وما وصدتهبشىءعليهادعىالحاكم وفيمنيفعله وآعطاه ثم رجع اليه بعد ذلك وفيمن بكون القول تقوله من الخصماءومن يكون آحق بالشىء المدعى غيه وحكم الكفالة والحوالة واحد فى جميع الأحوال وفيمن ادعى على أحد ثسيئا فأقر المدعى عليه آنه ف يده رهن آو عطية وف الدعوى فى الدواب والتاريخ وف الدعوى فى العطية والهدية وفى الدعوى ٢٢٣والحكم فى الأجرة والقبة باب:الدعوى فى البيع والعيب وفى الدعوى فى الميراث الزوجين وورتتهما وق الدعوى ق الميراثبين وفيمن حكم له بالميراث ثم يجىء آخر فيدعى ف الميراث ٨٢؛‏ باب:فه دعوى الزوجة الطلاق والزوجية والولد وفى الحكم ف الزوجية والفروج والتغيير واليمين وق الدعوى بين الزوجين بما ق المنزل وغيرهما وم_ا ٢٦٤ذلكآأشس يه ‏ ٣٢٨م الصفحة باب:الدوى فى الحقوق .والأيمان فيها وفى الدعوى ع الخروج و الحكم .فيها وفى الدعوى .فى الماء وفى الدعوى فى النخلة والحفوة والصرمة وتعش الحضار والأحداث وف الدعوى ف .الدار وانأرض وف .الدعوى فى الجدار والحدود وف الدعوى .ف المسقى والحكم وف الدعوى أن له على الميت حتا وفى الدعوى وفىفى الرهنالدعوىوفالسلفوالحكم وف ‏٢٩٦الدعوى فى الغضة والذهب وف الدعوى فى الملكة والعتق العربمطابع سجل