ح.٦١بد‎٦٠ رجرب٦١ب‎‏٨حن/ ٦١د‏٤٣٣4٢٦٦٦٢‏.7٢7.ي`مك.` زنخلكه رزل 6ناا‏٦اا‎9از».٢4‏0 `72 _> ٦ح‏ ٦ر 7٩٦7ه/٩٦7ي‎.7‏١7,بن7:``2وُْ 7\‏٠م=‏٦؛`7٦‏ْ ()``[2`2&: ` ٦-٠` ٦`.‏٦نولخيرنجنرخوريبا . ز4 م > م ت دت ‏٦37 ٦٦٢٨٦[‎ 2٦مے 15 تأليف العنزمة ر .يمان[ -‏_ ١ وزارة التزاثالقوىوالثقافز ‏ ١٩٨٦م‏ ١٠٦ھ براسالرتنارميم باب فيمن يدعى لنقسه حتا من قبل غيره ونى أكله الوارت والمقر والبائع ونفى الأكل وفبما تثبت بسه اليد وفيمن بأكل مال رجل أو يدعيه عليه من غسير أن بأكله وعن رجل ادعى على رجل حقا كان لأبيه عليه س زعم أنه أخبره أو بلغه ث ولم يكن له بينة ث وكره المطلوب أن يحلف ث فقال:احلف آنت ؟ :بحلف أن أيا ‏ ٥آخبر ‏ ٥آو بلغه ‏٠فقال قلت:لم يرض بذلك ؟ .هوفيحلفا:تتا ل ؟كر ‏٥فا ن:لهقتلت قال:فيحبس حتى يحلف أو يبعطى . قه١_.‏ فى أكلة الوارت والمتر ,والبائع وفى الاكل ذلك أن زند ‏١بعدو آو لاد ‏ ١بتامى ) فشهدمالاخاتتفرجلوعن اشترى شيئا من مال هؤلاء الأيتام ث وثبت ف يده يجوزه ويأكله حتى مات ،هل يجوز لأحد آن يشتريه من ورئته على هذه الصفة س أو يبدعه ليم ؟ _٦١ قال:اذا احتمل حلال ذلك البيم بوجه من الوجوه ث خرج ذلك عندى فى.الاطمئنانة ث جائزا اذا اطمأن الى ذلك الداخل س وأما ‏٠ذلك الا بما بصحالحكم فلا بمثشتف اليتامى بعد ذلك فلم يغير البيع ّ ولم حقلان بلغ آحد همنبسكونالظاهرالحكمقوقعماآولمنالبيع.بت ".يثشيگا 4: بلغ من اليتامى كولم يقع منه نكير يحكم أو اطمئنانة ؟ 6ولم يغير ولمالبلوغعلم ‏ ١ليتيم ببيع ماله صعدفغمعى آنه قد قيل اذا ينكر ثبت عليه ف الحكم وقيل لا يثبت عليه الا آن يدعى عليه بعد البلوغ المثسترى بعد بلوغه وعلمه بالبيع ث ولم يغير ذلك .فلا يغير آو يموت هدا مسالة : المالذلكم هعه آنصحمالاوترككو الدههلكرجلعنوسآلته ؟و ‏ ١لد ‏٥يدقمغتصب فقال:له حلال،ثم قال:وما يدر به لعل والده أخذه تحلة ‏٠ قلت له:ان والده معه فى الولاية آو ان كان والده معه غير ثقة ؟ قال أبو معاوية:السبيل وأحد كان ق الولاية أو لم يكن فى الولاية ‏٠ ثمسآلةجو المال:هذاعنه فتتالغسئلق بد ه مال بأكلهوعن رجل كان لفلان ؤ ثم آكله الى أن مات ے ثم ادعاه الذى أقر له مه،وقال:قد أقر لى صاحبكم ؟ ‏_ _ ٧ فانى أرى ان كان توله ذلك صحيحا اقترارا صحيحا فهو لمن آقر له به ت والا فانه يضعف عندى \ وهذا الاتترار مختلف عندى فيه : فمنهم من قال:اذا آقر فقد ثبت عليه ه ومنهم من بقول:حتى يقول اتسهدوا ‏٠ جد مىنسالة : وعن رجل كان فى يده مال فأقر به لغيره بحضرة وارثه ى ثم كان` ڵ فآرادالى آن ماتآو لاوبآكله مئل ما كانويمنعهيحوزهحدهالمال ق الوارث آخذه ع هل له ذلك ؟ اتقر.ار ه فقد ثمتلم يرجع يدعيه عليه بعداذاآنهمعى:قال +علبهاقراره :جو مسألة اعترف .لزوجته بربعالذى:وآماالحسن من آحمدعلىوعن :آب ماله ع .ثم تباريا ث وكان هذا المال ق يده يحوزه ويمنعه ويثمره ث وهئ قى موضع يبلغها علم ذلك ع ولم تغير ولم تنكر حتى مات ؟ فعلى أكثر القول آن المال لورثته ث وأما الذى علم باتراره لها ورآه ق يده الى آن مات فليس له الدخول فيه مع الورثة ث لأن علمه حجة عليه ص وهو ثساهد عليه باقراره لها اذا طلبت ذلك س وثساهد لورثته بحوزه ومنعه س الأ آن يصح معه زوال هذا المال منها ث ويسمعه يدعيه عليها ى وهى عالمة بدعواه عليها ولم تغير ذلك،ولم تنكره ڵ والله أعلم . :مسلةجو الله ف رجل آتر لولده بأرض معروفة ءوعنه:ما تتول رحمك وثبربها معروف من الماء ربم ماء من فلج معروف من مائه بحق عليه له ء وليس ذلك له بوفاء والولد يعرف الحق،والشاهد يعرف ذلك ث وكان هذا الاترار ق صحته س الا أن الولد ما حاز ذلك ولا منعه%ولم يزل هذا المال الذى أقر له به والده يحوزه ويثمره،وفسل قى الأرض نخلا ء وكان يثمرها ث ويحوزها الى آن حضرته الوفاة ث والولد غائب فثبت له عند الوصية الأرض التى كان أوصى له بها ث وبثلاثة آثار ماء وأنتصه ثلاثة آثار ماء فلما جاء الولد من غبيته ن وقد مات والده غير ذلك ، وقال:ان كان أقر لى بربع ماء ولا أقبل الا ربع ساء مها يكون حال الاقرار،وما يجب للولد قى هذا المال الموصوف سيببله ؟ لهاذا شهدالاترار ,منه ق صحته ثيت ذلك للولدغاذا كان هذا بذلك شاهدا عدل،أو كان هو عالم بالاترار وما ينازعه فيه منازع من الورثة ث فحوز الوالد المال على ولده ليس بما يزيله عنه ث واذا أصح البينة مذلك ث فانالاتترار ص وقامت به البينة س كان له الأوفر اذا شهدت عارضه آحد من الورئة فى ذلك رفع أمره الى الحاكم وحضر ببنته ؤ وان سالموه الورثة كان له آخذه،وان صح مع !لورثة الاقرار بشاهدى عدل يعرفون عدالتهما لم يكن لهم معارضة الذى أقر له بالمال،والله أعلم ‏٠ ان شاء الله ‏٠ ٍألة..ج وكانبقسمفلمكورثتهعلىمالاوخلفهلكرجلقوذكرت ث ثم م_اتشريكهويمنعه ويأكله الى آن ماتفى يد آحدهم يحوزه _ ٩ آنهء ولم يعلم أحدافبه قسمالمال جرىالكل ولم يعلم أحد أن هذا 3الوجوهمنله ولا آز اله اليه بوجه.ولا وهبتريكهمنتراه قلت:فكيف يكون سبيله ؟ فسبيله أن الأكلة حجة لورثة الآكل ف قول بعض المسلمين اذا وقال بعض:ان أكلة الوارث والشريك ليست كغيرهما س والمال بحاله حتى يصح آنه أكله بوجه حق من بيم آو هبة أو وجه هن الوجوه ، وأما أكلة الأجنبى الذى لا حجة له فى المال غثابتة فى أكثر التول من الاختلاف ء ونأخذ بقول من قال المالالمسلمين ث وقف هذا ومثله يجرى بحاله حتى يصح زواله ع وقال من قال:الأكلة جائزة والله أعلم ‏٠ فكل ذلك من قول آهل العلم ث ونتدبر ما وصفت لك س ولا تأخذ من ذ لك ممانى ء منقعلىو لا تتكل6‏ ١لحق و ‏ ١لصو ‏ ١ثو ‏ ١فقنمما‏ ١ل`قولى كتبت به اليك دون آن بكون صوابا لا سك فيه ان نساء الله تعالى . :جب :مسألة وذكرت فى رجل هلك وخلف مالا على ورثته فلم يسموه ى وكان فى بد آحد هم يحوزه ويمنعه وياكل امى آن مات شريكه س ثم مات الاكل ولم .ولا بعلم أحد أنه اشتراه منفيه قسميعلم آحد آن هذا المال جرى شريكه س ولا وهب له س ولأ آزاله اليه بوجه من الوجوه ؟ فعلى ما وصفت رحمك الله فقد جاء قى هذه المسألة من الاختلاف ءالهالكالمال مالمن ذلك آنه اذا صح آن هذاؤ ويجبما يطول ذكره أولا لا تعلم البينة آنه جرى فيه قسم الى هذه الحالة ى فانه يقسم على الورثة على القسم الكول ع لأن حوز الشريك معنا ليس كحوز غيره الا أر يصح أنه كان ق بده يحوزه ويدعيه على شركائه ي وهم لا يغيرون ولا ينكرون _١٠ أعلمف الحكم ّ فافهم ذلك س واللهذلك فالمال لورثنه دون غيرهم +بالصواب :جنو مسالة قال أبو عبد الله:اذا كان الرجل يأكل مال رجل ويدعيه عليه بعلم منه ث ولم يغير ذلك ولم ينكره ى ثم احتج آنه لم يكن عالما آن هذا المال ؟له المال له ث فانهذاس وعليه بيمين بالله ما كارن بيعلم آنفله حجته شهد شاهدا عدل أن هذا المال له فلا حجة له قى تقوله ي انه لم بكن يعرف المالآن هذا المال له ويثبت المال للأكل عليه ؤ فان نشهد عدلان آن هذا كان الأبيه ث أو اخيه آو المن هو وارثه ؤ آو أوصى له به فلان،أو أتر له يه فلان،فان فى هذا له حجته مع يمينه ان لم يكن عارفا مماله هذا ه:لهأنه :بند مسآلة وقال محمد بن خالد:سمعنا قى رجل هلك وترك ولدين له بالغين % محاضرالآكل س والآخرماتالمال على آخيه بعلمه :حتىآحدهمافاكل لا يغير ولا ينكر ؟ ' ان حجة الميت قد ماتت س وورئته أحق بما آكل أبوهم،وليس للآخر فيما آكل عليه آخوه بعلمه شىء بعد موته ‏٠ ؟آكل علبه بغير_ دعوى:ولولهتلت نعم ‏٠:تا ل _١١ :مسألةجنو عن أبى على الحسن بن آحمد:رجل أقر لآخر بمال،وأشهد عليه ان ماتالمتر له به فى بد المقر الى أن هلكا أحدهما\ أو تركهشهود ص هل يكون لهم وكذلك ان مات المقرور له ث وتمسكالمتر غادعاه ورئته النقر آله ى ذلك حجة أم لا ؟ فاذا مات المقرور له ع خالمال لورئته ث وليس حوز المقر يبطل الاقرار الاا ان يدعيه عليه بعد الاقرار بعلم منه،ولأ يغير ذلك ولا ينكره 5 نمات المتر فأكثر التول أنه لورثته اذا كان فى يده الى أن مات س وقد :انه للمقرور له به ص وليس حوز التتر والبائم يثبت على بعض ث والقول االول هو الأكثر ص والله أعلم ‏٠" :هذ مسألة وقيل قف رجل أقر لرجل بمال،ثم أكله المقر الى آن مات المقر أنه للمقر له ص ولا يضر ذلك الأكل الا آن يكون المقر له مالمال:حاز المال ء ثم أكله عليه بعد ذلك المقر حتى مات بعلمه ؟ فهو لورثته الآكل . وقال من قال:أكل المقر للمال اذا أكله حجة لورثته ‏٠ :عب.مسألة والأموال .على أصولها لاا تزول بالدعاوى عن أصحابها الا بحجة معروفة _ نسخة بغير حجة معروفة ؤ وقيل ذلك كقوم ورثوا مالا عن وال دهم ؤ ثم كان قى يد كل واحد منهم سيتا أو ف يد احدهما الكل فاكله لم بيجيروا ث ثم طلب كل واحعلى الباقين.ء وهم حضور وسكوت _ .١٢ منهم ميراثه بعد موت بعضهم،ولم يكن المال قسم،آو كان قد قسم ‏٠بشهرهولمذلكفخفى 4لهم حجتهمقسم:آو كا ن قدبين محبوببين محمدعيد اللهفتمنا ل والمال على أصله،وللبينة أن يشهدوا بآصل المال اذا كانوا يعلمون آنه ‏٠الفتهاءكثير منذلكقوخالفهكمقسوممتساع عن نغبيره ما ادعى عليهم تعجيا منهمونال أيضا:انالسكوت أولئمك فق مل:لتعدى منهم-آواليد ث والدعوى بمحضرالسكوت يعدقال غيره :بل :سعدلهم ولا لورثتهم منولا حجةمتهم حج فيقطمتنالهم الحجةحث أعلم .واللهئموتهم وقيل:اذا صح لرجل آنه كان يأكل هذا المال أو يثمره،آو يغرسه ح ‏٠يد لهبكن ذ لكلمعملهأنهصح‏ ١نو آمائيد لهد لكانيعمر هآو :جيو مسالة وف امرآة تقول:انه كان لها ولأخويها مال،خباعا المال بأمرهما © آيدييهما حتىقوكان.ماتاحتىاخونهاوآكلاهمالامزمنهفاثشتريا لها ذلك.:هل فمةتتقلتموتهماالمال معدحصتها منثم طليتءماتا ؟لها ذلكئ هل يثبتكبينةعلى ذلكأقامتئ وانأنكر ها ورثه:أخويهااذا فاذا أقرت بأنآخويها باعا مالها بآمرها ث واثستريا هذا المال من ثمن ذلك المال باترار منها يصح أنهما ائستريا ذلك المال بصفقة بذلك الثمن لى غير رضا منها ك شم انها طلبت الآن الحجة فى هذا المال المشترى ح على ذلك ببينة على هذه الصفة سؤ بطلت حجتها بموت أخويها 0: لأنهما يمكن آن يكونا اثسترياه على أنفسهما فيكون المال لهما ‏٠ ‏ ١٣س نخصص ل فيما تثبت به اليد وقتال ابن الزهر:ان الغسل والبناء اذا فغسل الرجل وبنى على رجل فهو بمنزلة :الادعاء على الرجل،ويقوم مقام الادعاء على الرجل ‏٠ غيره تقال:نعم قد قيل ان الغسل والبناء ليس بمنزلة الادعاءومن عليه ‏٠المحدثأوالمحدثبموتال١‏ أن وتال من تنال. :حتى يموت المحدث:وآما .المحدث عليه فلورثته ‏٠المحدثعلىالحجه :مسالةجب عمرهئ آوآو يئمرها مالهذالرجل أنه بأكلصحاذاقتيل :وقد ؟آو يغرس ه أنه‏ ١ذ ا صح٠وآمايد ‏٥قأنهلهلم متسسهد و اولوله 6يدذلك‏ ١ن ‏'٠لهذلك مد ابكنلمبعمله :جبة:مسألة واعلم أن ذا اليد لا يكون الا بالبناء آو الغرس أو زراعة س وأما رضم الأرض وسقيها وعملها لا يكون هذا ذا يد اذا آقام البينة أنا رأيناه يرضم هذه الأرض آو .بيسقيها أو بيعملها غلا يكون هذا ذا يد حتى يشهد البينة آنا أريناه يزرع هذه الأرض،أو يغرس هذه الجر أو يينى هذا الجدار ث فهذا ذو يد اذا كان على ما وصفت لك » ويوجد آن اليد دليل على الملك وليست بموجبة ف ذلك للملك ‏٠ ‏_١٤س ومنه:واحتج هؤلاء بأن اليد توجب الملك فينظر فى ذلك ان ‏٠اللهشاء :بي مسالة أوغرسهؤ ك أويتمرهالمال آوبأكل هذاآنهلرجلصحاذاوقبل : ‏٠مد ا لهدذلكبكنأنه يعمله لمصحانوأماءلهعدذلك« آنبعمره ‏٥ فصل فيمن يأكل مال رجل أو يدعيه علبه من غير أن بأكله وما أشبه ذلك الله عن الأكلة ۔رحمكسألت على :بنأبى على موسىجوابومن المالوصح أنه كار.ن بأكل هذاماتاذاالاكلقا!لرآى.منعرفتفالذى أولىآكل ‏ ١الافورثةكو لا ينكرعلبهلا يغيروهوكعليه‏ ١مكولبعلم من ‏٠غبر ذلكأوهبهآومأكله مطناآنه كانحتى يصحاا1ليدذلك .بعلمهمستعملهيأكله آوك غحتى يصح أنهحيانو هما‏ ١خلفاو ‏ ١د1 وهد ااآولى مهفيكون>حولا ينكريسمعله } وهوعليه أنهويدعيه ه د:‏٠ذلكفاعلمكوالميتالحىببنفرق :مسالةجمبو وعن رجل كان فى يده مال ادعاه آخر بحضرة وارثه س وهو انك ثمماتالى آنويحوزهماكلهثم كانكولا بنكرط‏ ٧يغير ذلك المال على .ذلك ؟المال ح هل للوارث منعه وآخذالمدعى أراد أخذ الدعوىاذا كان ق ند المدعى ععليه نقيل لا يضر: :معى آنهقال! ‏٠المدعىق.بدبيكونحتى _١0٥ ::مسالةج واذا سكن رجل دار رجل أياما ثم مات فيها وخلف بنيه فيها ع فقالوا : هذه دار آبينا تركها لنا “ وقال الرجل:هى دارى وانما آجرته اياها ؟ فانها نثبت لبنى الهالك من بعده الا أن يأتى الرجلا ببينة أنه أجرها الهالك ‏٠ مسآلة :با ومن كان له فى مال قوم سهم معلوم ثسائع فى جملة مالهم ث خلم يطلبه الى الذى فى يده حتى مات ڵ فانتقل ذلك المال االى وارث آخر ء ثم لم يطلب سهمه أيضا حتى مات الوارث الثانى،ولم يطلبه حتى مات وانتقل الى وارث آخر بعد الثانى ا ،ثم طلبه االى الثالث ؟ السهم لنفسههذاالهالك يدعىذلك مالم مكنسهمهفانه يدرك يلحقفهوكذ لكمكنفما لم6‏ ٨يعلم ولا يغير6يعلملعلهوهود ونه سهمه حيثا وجده،ولا يكون سكوته ذلك يثبت عليه حجة ‏٠ بها مسالة : يكوننخلنى0فنندهذا غلامى ح أونخلتى ئ آو:هذهتنالوان الرجل مخالط الرجل أو يعمل له و يستآجر الغلام منه ض فيقؤل غلامى أو نخلتى فيسكت رب النحل ورب الغلام الذى كان بينهما من السبب ؟ ‏ ١داالحجةقمد خلهذافعلى ‏ ١للامكان وآخرأنهآحفر البينة ك آوفيهاآو' وكله‏ ١لنخل" كق‏ ١ستعملهآو ‏٠هد اآشىيا هآوا با هامنحه ‏ ١٦۔ :جلو مسا لة ومن كان بيعرف مالا لرجل آخر س ثم غاب عنه أو مات فنظر الى المال بعد غيبته فى يد رجل آخر ؟ آنهيعر فء وشهد به منلهلحتى يصح الآخر بآن افحكمه للأول| ‏٠بينهآو.تسهر هةآوماتر ارعنهز القدأنهصححتىله :مسألةبو وذكرت فيمن له مال بيعرف به ے ثم رآيت آخر يحوزه ويتبضه ؤ الناس به أنهويزرعه،وقيل:انه اثنراه آو لم يقل ذلك آو يحدث اشتراه،آو تال هو:انه اشتراه أو لم يقل الناس س ولا آحد منهم ذلك،ولم يخبرك ثقة ولا ثقتين أنه اتستراه وهو فى يده يزرعه ،ؤ قلت : من يكون هذا المال ى قلت:فان لزمك منه تبعة وآنت تعرفه فى الأصل لذلك الرجل ؟ فعلى ما وصفت فيو لمن هو له حتى يرجع فى الحكم الى مسن هو فى يده بحكم حق من بينة عدل،أو تظاهر خبر لا يدفم بما يقيم الحجة،أو اطمئنانة آو دعوى ممن فى يده على رب المال ث وهو لا ينكر ذلك ولا يغيره ث أو اطمئنانة الى زوال ذلك بوجه من الوجوه،لا يرتاب غيه ث فاذا وقعت الربية فالأصل أنه لمن كان له حتى يعلم غير ذلك ‏٠ :مسالةهو ف رجل وقيل:ف مال يعرفه آنه لرجل،ثم يراه ف يد رجل غيره ص صارمدأوئاباهقضى< آوالمالذلكاشترىالرجلذلكآنويسمع اليه بوجه من وجوه الحق،ويشهر ذلك ويرى ذلك فا يده،ولا يغير _١٧_ أز المهفلاناعلم آنه لفلان ه وأنا لذ ىحمذ ‏١يعلمئ و لهو لا ينكر ذلك عليه ؟الرجلمدقذلكوير ىك‏ ١لنا سمعبظهرماعلى‏ ١لا ندإن ذلك يجوز لهذا على هذه الصفة آن ينتفع بهذا المال من هذا الرجل س ويجوز له آن يأخذ منه ما آعطاه منه على ما لم يعارضه فى المال وحده غلا يجوز ذلكالذى فى بدهالمال ص وآما بدعوىذلك رب علبههذاالرجل تبل دعواهالمال لهذااذا عرف هذا آن هذابدعواه +الالهذا :هد مسالة :ومن ملكا عليه ماله وهو شاهد ينظر س ولا يغير ففيه قولان اذالهؤ و لا حجةعليه ويملك دونه:يثبت ذلكأصحا بنا قا لبعض كان تساهدا غير مغير لذلك ولا منكر%ولم تكن هنالك تقية ‏٠ وقال بعض:ان ,هذا لا ثبت عليه ؤ ولا يقم عليه ملك ا وملكه غير منتقل س وحجنه ثابتة ث وقال:كان ينظر ويتعجب فى ظلم من تعدى ‏'٠٨عليه ئ وملكه ماله دونه :مسالةجب وعن رجل غاب فتوقع رجل على منزله سكنه ث وعلى ماله فزرعه 5 امغائب فوحد ماله فى يدى الرجل ءوأكله سنين أو ما تساء ؤ ثم قدم فكلما آر اد آن يآخذ شيئا من ماله حال بينه وبين المال ؟ أقامقهو| آولى مه6فانيده شىءكان قء قمنفعلى ما وصفت الغائب بينة آن هذا المال له كان هو أولى به ؤ وان آقام الذىهذا اليد آولى به +ذوهذا .المال له كانآنالمالبدهق ( م ‏ _ ٢جواهر الآثار ج ‏) ١٧ _ .١٨ اليسينة أنالذى أقامس كانوان آنقام البينة بالمال كله والدعوى المدعى آن هذا كان يدعىالمال له هو أولى به حتى تشهد مينةهذا هذ:ا المال ويأكله بعلم من هذا،وهو لا يغير ولاا ينكر ى فان تسهدت المبينه مهذا كان من يده المال أولى به ‏٠ ثمسالةد وعن مال بين ثلاثة نفر مات آحد هم وله زوجة يبهلا،والثلاثة المال ث فكانوا يآكلونه سنين كث برة 5الورثة،قسمالنفر ق نزوى ولا يعلم أن المرآة طلبت ميراثها س وهؤلاء بيأكلونه حتى ماتت المرآة الا آنه ملغك آن المرآة كانت تحرم على الورثة ث وأنه لم يصح عندى ذلك بقول فيه ث هل يجوز ذلك آن نثسترى من عند الورثة ثشسيئا من هذا الهال الذى فى أيديهم ؟ المال والمرآة حدةؤ فنقول:اذا قسم هذافعلى ما وصفت بعمان ص حبث يمكن الخبر وتصل اليها المعرفة بتقسم هذا المال ث فالقوم فى أيد بهم0ولأ بأس بالثشرى من ذلك المال س ولا بأسأولى بما البينة العادنة آن المرآة كانت تطلب مبراثها منبالأكل منه حتى تصح هذا المال . مأخذآن6هل مسعه؛ماتقدولد وو الدةالخحدان كانوكذلك الورثةتطالبكانتالمرآةمتته آنولم يصحكالماله_ذامنورثه المال ؟قى هذا فعلى ما وصفت ڵ فقد قال بعض الفقهاء:ان من وجد ف دد والده مالا فجائز له أكله ث وبأخذ ورثة منه حتى تصيح معه البينة العادلة ح آن هذا المال الذى ف يد والده حرام ث فيقول:ولو كان لهجازوالده7قوجده،فماالمالهذاعارفا بصفةالولدهذا _١٩ العادلة أن لهذهتصح معه البينةتعلم أو8حتىوأخذ مبراته منهآكله فى هذا المال ث وقد عنا بذلك معنا ث فوصلنا الى أبى المؤثرالمرآة حصة رحمه الله ث وكان رجل ف يده مال لتوم غائبين الا أنه يدعيه،وأن ومعولده يتحرج عن ذلك المال الذى فى يده والده،والشساهر معه الناس آنه لقوم غائبين . فال له آيو المؤثر رحمه الله:كلما وجدته فى يد والدك حتى تصح المال الذى فى بد والدك حرام.فعلىمعك البينة العادلة آن هذا وقتنت:أرآيت ان قال الوارث الحى ! :نى قد أصلحت المرآة على وتبلت ذلك ث هل يقبل ذلك منه ؟مائة درهم س فهو آولى بما فى يده حتى تصح بالبينة العادلةفعلى ما وصفت ‏٠آن المرآة منكرة لذلك كشىءعند ىلأحدمالى وليسھ_ذ!؛ا:فقالرجعان:أرأيتوقلت والمال ف يده يأكله هل يجوز الشرى من عنده ؟ فهذا على الصفة الأولى،والجواب فيها كذلك ؤ وتند وصفت اذا كان قسم هذا المال على ما وصفنا ث فكل انسان أولى بما فى يده 5 0فيه شىءالمال ق بد والده ث وليس لأحدان آقتر آن هذاوكذلك اذا كان على ما وصفنا من قسمته هذا المال .فالملجرى واحد ةالمالوان آراد ابن الرجل الهالك آن يآخذ حصته من هذا وقد صح معه آن للمرآة ميراثها قى هذا! المال ع ولا يجوز له آن بأخذ حصته من هذا المال الا بمحضر من المرآة آو ورئتها ان كانت تد هلكت ق عمان،وان آراد آن يبيع حصخنه جاز له ذلك اذاان كان ورثتها ٢٠س‏. آوثقه‏ ١مشتر ى%كانالمالمن هذابصحةحصتها ملشترىعلمه ‏٠محاضرينله فيه تركاء& وكانمهل٭ ينفردالمشترىكان بهاذاغبر ثقه وان لم يصح للمرآة ميراث فى هذا المال ص ولا صح مطالبتها قى هذا المال ياليينة العادلة » وند قسم هذا المال ه_ذا المال فى حياة المرآة فكل واحد منهما آولى بما فى بده ؤ فان أراد ابن الرجل آن يأخذ حصته من ميراث والده ث فهو جائز على ما وصفنا لك ؤ وان صح المال،فان آراد ابن ,الهالك أن يقبض هذاقف هذالهذه المرآة ميراث المال ويقوم عليه جاز له ذلك،ويعزل للمرآة ميراتها من التمرة س ولا نرى المال ث وكان المال ف يدت وان آراد أن لا يقبض هذابذلك بآسا الثمرة ث وقال :اليه من هذهغيره غسلم الذى ف يده المال حصته الا بالمكيال .المال ث جاز له ذلك ولا يأخذهاهمذه حصتك من هذا المال س وانما يجوز له أن ,يأخ_ذوهذا اذا صح للمرآة ميراثها ق هذا حصته من الثمرة اذا سلمها اليه فى بده المال ث ولا يجوز تسم ه_ذا الأل الا بمحضر من المرآة آو وارثها من بعد أن يصح آن لهذه المرأة اليك وقدبه© فاقهم ما كتيتالمال يالبينة العادلةقى هذاميراثها فسرت لك من هذه المسألة ٭ الة ‏٠ن ومن جواب آبى الحوارى:وعن سيف خلفه عليك والدك،وأخبرك ‏7٦على أبيكالجند قد توقعوا،وكانالبلد أنه كان للجندىآهل انهاليوم-وقالوا لكالىم هذامع آبيكالسيفوله حمارة قآدركت للجندى » ولم يصح معك الا بخير آهل البلد ؟ فهذاأبيكمدهذاا لسيف قكا نفاذا.فعلى ما وصفت آن آيا ك غصبعدلشاهداالأييك حتى تعلم آنت آو يشهد معك‏ ١لسيف _ ٢١ لك 5معك ذلك على ما وصفتث غان لم يصححراماالسيفهذا فاللسيف لبيك وهو لورثته ‏٠ :هيو مسلة وعمن تزوج امرآة وآم امرآته تسكن عنده س وهو لم يتقى الحرام الشىء ح وق نفيس المرآة وآمها آنه حر ام ؟يجىءقد الرجلالمرآة ص وهذاهذهس فى جميع قصةفعلى ما وصغت فما كان ى يد هذا الرجل س فهو أولى به س وجائز لها أكله حتى تعلم آنه حرام أو يشهد عندها شاهدا عدل س ولو أخبرها واحد ثقة آو غير س ويسعيا آكل ذلك الشىء الا بثسهادة عدلينثقة ص فكله جائزى واحد ‏٠.الشهادةجائزى وعن أبى عبد الل محمد بن محبوب:وعن امرأتين ف منزل تاكلان مالا ع ثم توفيت احداهما،فقالت الباقية.:لى هذا المال ؟ ‏٠:هو بينهما نصفانقال :جهة مضشآلة وقال آبو عبد الله محمد بن محبوب:ان السكوت عن تغيير ما ادعى عليهم تعجبا يتعدى آولئك فى مالهم . بمحخر منهم .وقال غيره:بل السكوت بعد اليد آو الد عوى أو حيث تنالهم الحجة بقطع حجتهم،ولا حجة لهم ولا لورنتهم بهد ‏٠[ و االله أعلمموته ‏ ٢٢٣س باب فى الشهادة وفيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز وفيمن لا نبل شهادته ومن لا نتنبل تسهادته بعد توبته وفى تنهادة قومنا =مسآلةع وأجمع المسلمون آن شهادة العدول من قومنا جائزة على جميع هلل كالكتابوآهلالعهدآهلمن)والثيرانالأوثانعبدةمنالشركآهل ف جميم الحقوق،وما يثبت عليهم من الحدود اذا كان ق ذلك ثبوت لعله أوحد ‏٠حق الله ك آو للعياد من حق و احد وكذلك شهادة آهل الاستقامة جائزة ثابتة على جميع آهل الشلة من قومنا ع وعلى جميع أهل الملل من آهل البرك ف جميم الأحكام ‏٠؟هل الاسلاموجميع أحكامؤ و الحدودالحقوقمن, وثسهادة آهل الاقرار بنحلة آهل الاستقامة على ضروب : قف الدين فشمهادتهم جائزة علىفاما آهل الفضل منهم ء والفقهاء بعضهم بعض فى كل شىء،وعلى ضحعفائهم من المسلمين ث وعلى آه_ل العدل من أهل النحلة والفقه ث وعلى الفرق من آهل الدعوة المتمسكين بالاترار بالنحلة المنتمكين لما يدينون بتحريمه ث وعلى جميع آهل. جميع المتعبدين من :الخليقة ص المتعبدين من سائر آه_لالخلاف ص وعلى الملل من المشركين ث ف جميع ما قاموا به من الشهادة ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى،آو ة_ذف أو خصومة قف وجه من الوجوه س ولا نعلم ى هذا أثءاختلافا ٢٣ وآما شهادة الضعفاء من المسلمين ممن تثبت وللامته ث وهو من جائزة علىمن العلماء فأولئك شهادتهمالدين ع وليسواقالضعفاء ث وجميع أهل الاقرارجميع آهل الاسلام من العلماء وغيرهم من الضعاف الثسهادة منهم على آهل الولاية ءبالنحلة فى جميع الأحكام ح ما سوى بما يجب به الكفر منهم عليهم ؤ فأنه قد قيل فى ذلك باختلاف ے ولذلك معانى يستدل عليها بتفسير ذلك ان ثساء الله ‏٠ وأما آهل الثقة والعدل من المقرين بالنحلة ث ما لم يثبت لهم ولابة } جائزة على نحو ما تجوز بشهادة آهل الضعففقد قيل:ان شهادتهم ممن نثبت ولايته فى الأحكام ث ما سوى المكفرات س وما ينتقل به المشهود عليه من الايمان الى الكفر ث وعن حال الوقوف الى البراءة ‏٠ وقال من قال:لا تجوز شهادة آحد من آهل الاترار بنحلة آه_ل الاستقامة ال من تثبت ولايته ث وانما العدل منهم هو الولى ث وليس دون الولى منهم عدلا الا أن تثبت ولايته ع فيلحق بأحد الحالين اما منزلة آهل العلم،واما منزلة آهل الضعف من المسلمين . وقال من قال:ان آهل العدل والثقة من آهل النحلة والعدالة دون الولى كل من كان معروفا بالأمانات ف ظاهر أمره من أداء الفرائض ۔، والانتهاء عن المحارم ى ولا يعلم آنه مواقع كبيرة ي ولا مصر على صغيرة ء ولا يتظاهر عليه تهمة فيما يدين بتحريمه من دين المسلمين ث وظهرت آخلاته وسيرته وآعماله موافقة قول آهل النحلة،غير آنه لو لم ,يستحق الولاية بصحة الخبرة بما يقع به حكم الموافقة ث فأهل ه_ذه الصغة تجوز شهادتهم على آهل الاستقامة من العلماء ع وآهل الضعف،وأهل منازلهم وآمثالهم من آهل النحلة فى جميع ما يخرج مخرج الأحكام دون ‏٠والمكفراتالحدود _ ٢٤ وهذا القول ف أهل هذه الصفة أحب الينا ء لأنه وان لم يستحقوا به الولاية خليسوا بأدنى منزلة من الثقات فى دينهم من قومنا س والذى نحب فى أهل هذه الصفة من أهل النحلة نحلة أهل الامستقامة أن تجوز سيادتهم على أمثالهم من أهل النحلة ث وعلى فساق أهل الدعوة ث وعلى جميم قومنا من علمائهم وغيرهم من ثقاتهم & وجميع آهل الملل ف جميع الأحكام من الحدودا والحقوق4وجميع أحكام آهل الاسلام فى الأحداث ‏٠وغير ذلك ،فى جميعالاسنقامةنسهادتهم على جميع آهلآن تجوزونحب فى الأموال وجميع الحقوق دونالحقوق ث وما يخرج مخرج الحكم المسلمين وغيرهم ما دونالحدود والمكفرات من الأحداث من ضعفاء الحدود والمكفرات،ونحب آن تجوز شهادة قومنا العدول منهم الثقات ف دينهم ف جميع ما وافقوا فيه آصول دين المسلمين من جميم الحقوق . وما يتعلق حكمه فى الأموال خاصة دون المكغرات والحدود والفروج والعتق س الذى تتولد فبه حكام الفروج ‏٠ ومعنا أن آهل العدل والثقة من آهل نحلة المسلمين،ولو لم تجب الثسهادة من علماء قومناقف وجوبلهم ولاية أعظم منزلة وآعلى درجة %الاسنقامةمنهم،لأن أحكامهم أحكام أهلوأهلا العدلوآفاضلهم الا ما اختلجهم من جهل العالم بهم بمنزلة ما تجب به الموافقة من القول % ويثبت به عقد الولاية ف الزمان الذى يكون فيه ذلك القول دال على معرفة الموافقة ص لا استكمال ما تجب به الولاية لأهل النحلة من آهل الاسنتقامة ‏٠ وقال من قال:ان شهادة العدول من آهل النحلة تجوز على المسلمين منذلكو ل٨١‏ يخرجكوالمكفراتوالحدودالحقوقمنالأحكامجميعق 7الدينقالاستقامةآهلجملةحكمهم قلثميوتالعدلآحكام ‏ ٢٥س ونحب التول الأول آنه تجوز شهادتهم عليهم ف جميع الأحكام ما خلا الحدود بعينها والمكفرات،ولا تجوز شهادة أهل هذه !لصفة معنا على أحد ممن تثبت له ولاية من علماء المسلمين ث ولا من ,خعفائهم فى تنىء من !الحدود ء ولا تىء من المكفرات ث فيكون له اسم تد ثبت له الايمان،ينتقل عن حكم الايمان الى وتوف آو براءة بث .هادة من يثبت له اسم الايمان ع ولم حكم الولاية لثبوت قول النبى صلى الله عليه وسلم« :المسلمون يد على من سواهم » ولقول الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيلك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) فمن لم يصح له الايمان فلا يكون له معنا سبيل على ,أهل الايمان قيما يزول عنه به الايمان ث ويثبت عليهم بشهادته حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة ‏٠ فى ديذهالثقةعن:وسئلالشيخ أبى سعيدومن أحكام ؟صفتهما قال:معى آنه اذا تظاهرت منه الأمانة فى دينه ء ولم تتظاهر منه بجهل¡ ولا بعلم » كانت0يآنه لا يدخل فيما لا يسعه‏ ١لتهم ق دينه الأمانة آولى به ث ولم تجز تهمته..وكان ثقة فى دينه ث وجازت شهادته اذا آمن على ذلك ‏٠ المشهودڵ غادعىمع الحاكم ثم مات آو غابوان شهد شاهد أحضرهفانعدلبمشاهدىعلى ذلكدعاهعن شهادتهرجعآنهعلبه ‏٠الشاهدشهادظترك _ ٢٦ 5افلداس رجل أنهما لا يعلمان له مالاعلىالشاهدين اذا شهداعن أو لامرأة آنهما لا يعلمان لها زوجا ولا وليا بعمان ولا هى فى ؟زوجمنعدة أنه لا يقبل منهما الا حتى بكونا من آهل الخبرة بالمشهود له ‏٠ بالذىالخيرةآهلمنانهما:وقالامذلكشهدا:فانقيل له شهدا له بالافلاس ڵ وبالمرآة التى شهدا لها ء هل يقبل ذلك منهما آم حتى تقوم بذلك بينة أخرئ ؟ قال:معى أنه اذا تظاهر للحاكم أنهما من أهل الخبرة بهما من غيرهما ى آو بعلمه الظاهرة ث جاز للحاكم آن يحكم بذلك ه وآن قال المعدل:اتهما عدلان ث وانهما من آهل الخيرة بهما ؟ غمعى آنه يقبل قوله أنهما من آهل الخيرة ث كما يقبل قوله قى !‏٠من الدلالةعدالتهما ث لن هذا ه :مسآلة : وسئل عن آهل ترية آو أهل حارة شيدوا مع الحاكم :بشسهادة : ولبس فيهم عدل،هل تجوز شهادتهم ؟ قال:لا ولو كانوا مثل آهل منى وعرفات ما ثبتت شهادتهم . تثيتڵ فحينئذعدلمعهم شاهداعدولا ث آو شهدالا أن بيكونوا شهادتهما٠ ‎ _٢٧۔‎ فصل فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز وسألته عن الحاكم.هل له أن مقبل شسهاد ة ثقتين لم تحمل لهما ولادة & ولأ عدلهما معدل س ولا علم آن أحدا من المسلمين ممن ببصر الا ما ظهر من ثقتهما ث هل له آنالولاية واليراءة يتولاهماأحكام يتبل شسهادتهما ويحكم بها ؟ قال:معى أنه ة_د قيل انه لا يكون العدل ثقة الا ولى ء والعدل ‏٠هو الولى س والولى هو العدل الولى فالحقوق دونالشهادة ىبمعنىالعدل:قد بكونوتيل دينه،وكذلك قد قيل:ان الثقة قى دينه تجوز شهادته غيما يقم تصديقه فى مثله من الحقوق وق معناه ث ولو لم يكن وليا ؛ ولو كان الولى لم تكن شىهادة الذمية الغاسقة فىلا تجوز :التنسهادة الا من شهادة دينها ء تجوز على المسلمين .فى الرضاع اذا كانت ثقة ق دبنها ‏٠ وكذلك تسهادة الثقات من قومنا الذين هم فىساق بدينهم ثقات فيما. وتجوز على المسلمين فى أكثر قول آهل العلم فى الحقوق . :مسآلةبو عن أبى سعيد قيل له:فهل للحاكم أن يحكم بشهادة الثقات غير ؟الحقوققالخولياء الثسهادات الا من الأولياء ‏٠قال:معى آنه قد قيل:لا تجوز ‏ ٢٨سہ فنصب ل فيمن تقبل شهادته وهن لا نبل شهادته بعد توبته ::مسآلةهي الرما كسهاد ة آكل:و لا تجوزأصحابناعنقيه ردقومناكفومن ولا شهادة من بشرب الدادى ‏٠ ومن غيره قال:وتد أجاز بعض المسلمين شرب الدادى اذا كان بهآرىداذاعلى آفواههالملاثالمعز والضآن.ق آنية من جلود +الدوأء الدو اء اذا لم بسكروتتال من قال:ولو لم برد به ومنه:ولم شهادة من يجمع الجموع على الشراب ث ويدور الكأس0ولا ثسهادة من يلعب بالحمام0ولا شهادة من يترك الجمصة الا من عذر ڵ ولا ثنضهادة من لا يتشهد الصلوات قى جماعة مع الناس الا من عذر ڵ ولا شهادة المريب ڵ ول٨‏ الداقع مغرما ص ولا كل من جر الى نقسه شيئا،ولا ثنهادة من يعق والديه آو آحدهما،ولا شهادة من بلغ سنا ولملا يزكى ماله ص ولا شهادة من به سعة من المال ث وقد ‏٠يحج وليست به علة ‏ ١مسلمينبعضآجازقد‏ ١لا آنهصحبحو هد ‏ ١كله:تا 1غبرهومن تأخير الحج اذا كان دائنا بأدائه ‏٠ منولاكبينهنويحارشكبالكلاببلعبمنشهادة: :ولامه4 ومن ملعب يالديكة،ولا شهادة من يشرف على جيرانه ؤ وقد عرف بذلك 5 ‏٠ولا شهادة ‏ ٥مسرفكولا شهادة ‏ ٥مخنث4النبيذمنالسكرمكثرو ل٭ من _ ٢٩ ۔المحصناتالعزيز والحسن ئ ولا من بقذفعبدبنوكذلك تال عمر ولا الخائن س ولا المتهم وما آثسمه ذلك ‏٠ وكل من تاب من ذلك قبلت توبته،والتوبة عندنا آن يترك ذلك وبظهر ذلك لجيرانه وآهل سونه ث فتقبل توبته اذا ترك ذلك سنة آشمهر فصاعدا س آو عرف يترك ذلك قبلت توبته وجازت ثسهادته ‏٠ ئالى أصحابهسرقماوأدىتاباذاالتاتل والسارقوكذلك وأقيد لهم بالقتل ث وآمكنهم من نفسه فعفوا عنه،ومضى له ستة أشهر . ‏٠شهادتهء جازتلكعلى ما وصفتالتنوية منهوعرفت « :ان الله يتبل نتوبة عبدهالله عليه وسلمقال:قال النبى صلى ما لم يغرغر » آلا ترى آن المشرك يسلم قبل موته مالم يغرغر فيتقبل الله تويته،وا لمسلم التائب آولى آن تقبل منه التوبة ص ولأ يحبط العمل الصالح الا الشرك س آلا ترى آن الله يقول ف كتشابه( :لئن آأشركت ليحبطن عملك ) ‏ ٠وقال( :ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم٠ » ) ‎ ومن غيره:الذئ آجمع عليه المسلمون آن الكبائر كلها تحبط الأعمال ڵ لأنها توجب الكفر ڵ فاذا! وجب الكفر زال الايمان ص وكذلك الاصرار على الصغائر لاحق بالكبائر ص موجب للكفر،وقد قال الله تبارك وتعالى فيما يعظ به المؤمنين( :لا ترفعوا آصوانكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشىعرونا ) قلم يكن هاهنا ثسرك بالله ص ولا جحود منهم لنىء مما آنزل هى معصية منهم،أحبط الله بذلك أعمالهم من حيثالله ك وانما ‏٠نيشعرولا ومن الكتاب:روى النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :آلا أخبركم _٣٠ بخير الشهداء الذين يبدون بثسمادتهم من غير أن يسألوا عنها » وقال بعض الفقهاء:السماع شهادة ؤ ولو قال المقر لأ تشهد على فعليه آن يشهد عليه بما سمع . حاستآجرهالأجبر لمنالزبيب ولاالخصم ولاسهادةولا تجوز ‏١شهودوأتوأطنبوآكئرشئتما|د ع:بقولشريحكا ن:وتنا ل ‏٠بالعدلأمرنافانما4عدولا :مسلةهيو :العييدشهادةقواحتلف ‏٠تجوز:اغتنال من تال ‏٠تجوز:قالمنوتنال العبدد ئتسهادةيجيزبعض آهل العلم:أن آما معاوية كانوقال وقيل:كان شريح أنضى القضاة،وكان يجيز .ثسهادتهم،والمعمول به فى هذا العصر أنه لا تجوز ثسهادة العبيد . :بيه مسآلة حنىمنشهدان كانفلا يحكم بشهادتهصغيرةواتعاذاوالولى منه ..آبى برىءث وانوولاينهقبلت شهادتهث فان تابيستتاب فاذا واقع كبيرة من قبل آن يشهد ص ومن بعد أن يشهد،فان اذا46وتقبل ولايته وشسهادتهنردبهاالتى شهدشهادته فيماتنهد يستأنف بغير ما كان يشهد ف حال ركوبه الكبائر ‏٠ _٢٣١ ،ويتولوعن تسهادة المجنون قال:يقول آناس:تجوز .ق صحنه آخرون:لا تجوز لمجنون شهادة ‏٠ ؤ وكذلكجائزةفشہ_هادتهعنهسئلالتيمم اذالم بحسنومن لمهادنه هننهنجوزفااك وأما الوضوءالزكا ةيخرجلو لم يحسن يحسن بقيمه اذا سئل عنه ث والغسل من الجنابة يبتلى به فت .هادته جائزة حتى يبدعه،ثم لا تجوز أو يمر علبه وقت صلاة فلا يتيمم ‏٠خلا تجوز ثسهادته هذه أيضا جازتنخنتنلمامرآةكانتوان6الأقلفشهادةتجوزولا ‏٠هشادتهما ؟شهادةللنغلهلوسآلت جائزةوشسهادتهئجائزةخلفهالصلاةان:.ا لنسلمونقتالفقد ‏٠ولا يضره ما فعل آبوا٥اذا كان عدلا ،ولا سفيهوكان جابر ومسلم يقولان:لا تتجوز تسهاد ة خصم ولا ذى غمر بآخيه س ولاذى حنة ‏٠ _٣٢ الغمر:الحقد ى والبغض والحنة:العداوة٠ ‎ وعن رجل يطلب رجلا بحق ولم يعلم حته الا رجل واحد وعبد . فليس له آن يقدم العبد فيثسهد له من حيث لأ يشعر الامام ولا ينبغى ‏٠ذلك ولا تجوز شهادة النساء ولا الخنثى الذى فيه خلق ذكر س وخلق 6الزنى نفسهقالحدودقلا تجوزالاناثشهادةلأن6الحدودأنثى ق والخنثى فيما دون الزنى تسهادته شهادة امرأة ‏٠ وعن أبى عبد الله:سألت رجلا كان جائز الثسهادة آو لم يسأل عنه من قبل س ولا جرت غيه مسالة ص وهو رجل لم ير منه بأس ولم ينكر اذاؤ وسدة غضيهعليه بتتىء من أمره الا سرعة ف لسانه فى حديثه عناه عاني ادعى على من يدعى اليه ظلما فيفغرط فى الدعاء والقول ،ڵ ثم يشهد بثسهادة فيقف عنه لحال لسنه من غير أن يعلم آنه تعهد على كذب،فعاتبه من عاتبه على ذلك2فاستغفر ربه وضمن أنه لا يرجع الى ما يكره المسلمون ص وقبلوا منه قوله،سآلت أتجوز ثسهادنه من حينه آم تنظر الى متى ينتظر ؟ فاقول:اذا كانت له ولاية من قبل ص وكان فيه ما ذكرت من سسرعة _٢٣٢٣ توبته س وتمت ثسهادته س ولم تزل ولايته ‏٠ وكذلك الذى لم تجر فيه مسألة اذا لم يعلم منه الا خيرا5فاذا .معهمالولايةلهكانتسواءمنهالمسلمونيعلمولمالخيرعلم منه ‏٠اللهشاءان توجبمماكلهاالأحد اثجميعمنلحدثشهادتهسقطتمنوكل الزورالا شاهدالحدود وغيرها ؤ ثم تاب وآصلح فانه تجوز تسهادته الذى قد نقطع بشهادته آموال الناس س فانه لا تجوز شسهادنه أبدا قى لهوأصلح ئ وترجعوتابوآدىؤ و ان غرمغيرهولا قيهما شهدنوع يحكموآما ما لم6الزورمشهادةحكماذ.اوذلك6تاباذاالولاية بها ثم تاب تنبلت ‏٠ ‏٠الحميرآصحابشهادةلا يجيزآيو هريرةوكان ‏٠:‏ ٨تجوز؟ فقالالصوفوسئل نتادة عن شهادة .ولأ تجوز شهادة التائف اذا قال:هذه آثر فلان ص فان قال:كآنها فيأخذالحد أن يقولؤ و لا آحبثعير الأولفهذاآظنها آثر فلانآو بقوله الناس خيعنيهم مكروه على الظن . .ا3 5آخرونقوم ولم يجزها:فأجازهاالشعراءفق شهادةومختلف ‏) ١٧الآثار ججواهر‏ ٢٣ا( م _ _ ٣٤ واختلفوا ف الرجلين يحفييما الرجل ويحضر خصما له ليسمعا ما قر به :الشهادة.ثم يسآلهماخصمه نقال قوم:يشهدان بما سمعا ويقضى القاضى بنسهادتهما . منشىءعلىو ل١‏ أميناحاكمايكونالأقلف6ولاشهادةولا تجوز آوغير قومه <‏ ١لىعلبه آنه ينننسبصحمنوكذ لكئالحكا مأمور يدعى الغريبة وهو ,مولى ‏٠ ومن الزيادة المضافة ع من كتاب الرهائن:وعن رجل يظهر التعفف س ثم انى رآيته يأكل فى الطريق مثل نبق أو ما ينسبه ذلك ؤ هل تقبل تسهادته على هذه الحال ؟ ڵ الأن ,هذا مع الناس،والواحدقال:لا بأس عليه ف مثل هذا يلقط النبق ويأكله ويمد اليه ف القيظ كف انرطب ع فيأكل أو بيمر الناس على بعض حامل رطبا فيعرض عليهم فلا يردوه ڵ والعادة بهذا جارية 6 القبيح قف الفعل والخسة من يبرزبينهم ء وانماهذاولا تستقيحوا من بيته حاملا كسرة تمر يأكلها ق الطريق وهو يمنى،أو تاعدا ويشترى خبزا فيآكل قبل آن يصل البيت ص وهو ما تى بين الناس ى فهذا ما يسمج ويستقبح فعله ث لأن هذا ليس هن طبائع المسلمين ى وهو أيضا فلا يكفر بهذا ؤ فلو أنه آيضا كان من بعض التمارين أو الخبازين ي ممن عادةء لأن ھ_ذاهنالك لم يستقبح ذلكفأكلالطريقببيع على جانب الا مركوبتسهادة.ىى.لممء ولأ تستنطبينهمالباعة قيما يستحسنوه الكبائر ع أو باصرار على الصغائر ولا يتوب ‏١ ‏ ٣٥س :هيد مسلة رجل تولع بنتف لحيته أو بقتصها،هل تقبل شسهادنه إ قتلت : وكذلك اذا آكل الطين آو ليس ثوبا مصبوغا ؟ الولاية الا نتف اللحية آتنسد ءالى سقوطفلا بيلغ فيه هذا وينهى من ذلك س وأما أكل الطين والثوب المصبوغ فمن فعل ذلك فلا نقول انه آثم © 0ولا تسقط شهادته + وف الرواية تال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة« :يا حميراء لا تأكلى الطين ى فان فيه ثلاث خصال:يورث الداء ث ويعظم البطن ، ويصفر اللون ث » ص وروى عنه صلى انه عليه وسلم من طريق آبى هريرة آنه قال« :الأكل ف السوق دناءة » ‏٠ وقيل:كان بلال بن آبى بردة قاضيا على البصرة ث وكان لا يجيز ثسهادة من بأكل الطين وينتف لحيته ى وقال:سفيان الثورى يرد الجارية من آكل الطين فانه عيب ء وف كتاب مراهم القلوب:وكره آكل الطين ء قال عثمان بن أبى عبد الله الأصم:أكل الطين عندنا مىذهبنا لا يجوز أكله . ومن ظلم الناس فى آبدانهم وأموالهم بقليل أو كثير خلا تجوز .شهادته _٣٦ قولىص وهوله‏ ١لمسلمين فالا شسهادةوقد آأعلمتك آن من اغتاي منى .والجهد أظن عن آبى سعيد قلت له:فمن صحت مو افتته بالقول فى الدين ء هل تجوز تسهادنه قيل آن يظهر العمل منه بانصالحات ؟ دونعلى :قول هن بقول|:ان الموافقة بالقول:معى آنه تجوزقال العمل.‏٠ ئ غير آنه لا يحملو العملمو افقنه بالقولصحث:فانلهقلت السر اذا اسنسر ص هل تجوز شهادته ؟ قال:معى آنه اذا عرف بذلك والا يتمان عليه كان ذلك مما .مسحهل٨‏ قال المضيف:لعله كان ذلك مما لا يسعه ڵ لأنه قيل نفاق' ث واذا ‏٠آتى مالا يسعه لم تجز شهادته ص وكان منتهكا لنىء مما يدين تحريمه :ومن كتاب محمد بن جعفر شىهاد ةلا تخوز) :قالوسلم أنهعلعهاللهالنبى صلىوتميل عن الخصم ولا دافع مغرم ولأ المتهم ولا الثريك » ‏ ٠ولا تجوز تسهادة &لعد _د ‏٥‏ ١لى ولد ‏ ٥ما لا6آوآومد فع عنهاك آوبكا‏ ١لى نفسيجرمن +:مالهعيد هما للأن لعلها ومن غيره:والساكن قف موضع لا تجوز شهادته فيه لمن كانوسواءمن المنزل فشهد له بعد ذلك فانه بنتبل& فان خرجأسكنه غير كراء .الساكن مكر اء أو ولا تجوز شهادة الغلام الحر ما لم يحتلم،ولا ثسهادة العبد ‏٠المسلمالفقيهالمحتلم التوقىقليلوكان6العدلمنكئرتاذاالصغائران:وتيل لها لم يكن ق عدد من بقل ثسهادته ‏٠ ؟العدل:ماقلت لابراهيمآصحابناعنردفيهقومنامن كتب لا يعرفكل مستورعندنا6والعدلنظهر منه .7لمالذى:تال له:آتحسب آنه ردشهادتهجازتكذلكك واذ ‏ ١كانولا ربيةبيسو ء وتشدحدىننا خاصهآهلمنيتولىالا مرنيعدلل:غيرهقتال يعدل بعض قومنا قف دينهم ث وتجوز شهادتهم فى بعض المنازل ع وى بعضها لا تجوز . ومن غيره:وقد يفرق بيبن العدل والثقة والولئ بعض من يقرق :ان العدل هو الذى بؤتمن على الگمانات،ولا يعرف أنه مص,فيقول على شىء من الخيانات ث مسارع الى الخيرات ى مجانب للثسبهات ء منمنه5وقام به ولو لم بعرفمآمونا على ما حمله من الشهادات _٣٨ الموافقة ف القول ما تنجب له به الولاية ث من المحبه ولو لم يعرف منه ذلك انتحالا لدين غير دين المسلمين س وهو فى ذلك يظهر فى سيرته التمسك بقول المسلمين فى زكاته وصلاته وولايته س وبراعته ث فهذا هو العدل فى بعض قول المسلمين ‏٠ هو عدل ولى ك والثقة هو المأمون على ما حملوتال من قال:هذا اذاقى الح_ديث س ووفاء عهدهمن الشهادة التى سهد بها ق صدقه عاهد س وآمانته اذا ائتمن ص وانصافه من نقسه اذا عامل “ؤ وانقطاعه الى ‏٠الشهادةمنثقة فرما حملس فهذللشسيهاتس واجتنابهالخبرات هكذا» فاذا كانأآبضاولايتهولى تثبت:هذاوتال من تال بها لا .تلحقهاتتمن عليه من¡ الثسهادة التى هو آمينجازت شهادته فيما عرفالذىه_ذامنهيعرفأنوالولى6الوجوهمنتهمة يوجهغبها عند همميهجميع ما يستحققمو افقته للمسلمينالثقة قالعدلمن ا٠‏لولاية فنصل فى شهادة قومنا الة -= :أجمع آهل العلم آنه لا تجوز شهادة قومنا حقال آبو سعيد قلوا آو أكثروا فيما يوجب كفر ح_د من المسلمين ث ويخرجهم من دينهم ولا يجوردينهمق‏ ١لمسلمينآو من ولامة أ لى عدا وة6لأنهم خصم ٠٠.٥ ‏٠حصمولا شهادةمدعقولقبول واخنلفوا بعد ذلك ق شهادتهم على أهل الاستقامة من المسلمين _ _ ٣٨٩ ارو ‏ ١لأبمشس4الأمو ‏ ١لقحكمهمتعلتتاكانماوجميعك‏ ١لحقوقق ما سوى الموجبات للكقر : الأحكام منفقال .من قال:لا تجوز شهادتهم عليهم ى شىء من الحقوق قى الأموال ولا فى الأيشار ص و٨‏ قى شىء من ذلك قل آو كثر . لأنهم ليس ممن خاطببغ الله باجازة تسهادتهم4اذ قال( :ممن ترضون من الشهداء ) فليسوا بمرضبين ما كانوا لدين الله خائنين ث وقف شىء من دينا الله مخالفين ص بل هم المخالفون لدين الله ص المستوجبون لعداوة المسلمين .وعداوةالله وقتال من قال من آهل العلم:تجوز شهادتهم قى الحقوق ما كان ذلك متعلقا فى الأموال خاصة،ولم بدخل ذلك فى الأيشسار س ولا فى ص ويكون لعلهالفروج ؤ مثل الديون والاتترارات والوصايا والمواريث ويكونون حجة على المسلمين ف ذلك فى الأموال،ولا يمحق المسلمين فى ذلك حجة ف دينهم س ولا تجوز شهادتهم عليهم فى مثل الطلاق والعتاق س والعدد وما يشبه هذا مما يدخل قيه أحكام الفرو ج . وقتال من قال:تجوز شهادتهم فى كل ما وافقوا فيه المسلمين ق ءالموافقة بالدينونة فيه للمسلمينأصلا ما دانو! به ث وعلم منهم بما عءدا ما يكغرون به المسلمين . وقال من قال:تجوز شهادتهم فى كل ما وافتوهم فيه،ولم يدينوا المقودبخلافهم حتى آنه قيل:تجوز شهادتهم عليهم ق العتود لعله ى وبيقاد بشسهادتهم السلم ث ويقتض منه وهو على ولايته ،والقصاص فى ذلك مخرج الحقوق،ولا يخرج مخرج الحدود فلأنه يخرج )بعض القول . س‏٤٠ %ولا فيماجميع ذلكقعليهمشهادتهمتجوز:لامن قالوقال يتعلق به الحدود من الحقوق مثل السرق والمحاربة التى يجب بها! ‏٠و القطع والغرم وقال من قال:تجوز شىهادتهم فى ذلك ق الحقوق ع ويغرمون المال المتعلق به الصد،ولا بقام عليهم فى الحدود بشسهادتهم،وذاك مما لا نعلم فيه اختلافا أنه لا تجوز ثسهادتهم من ى لعله على المسلمين . الأن الحدود من المكفرات،فلا تجوز ثسهادتهم على المسلمين فى ذلك كله فى الدنيا ث أو عذاب فى الآخرة س فذلكمن جميع ما يجب به حد كله لا تجوز .على المسلمين من تسهادنهم ث ولا نعلم بين آهل الامستقامة ى ذلك اختلافا ء وأجمع المسلمون ق معنى لا نعلم بينهم اختلافا أن تسهادة العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض ف جميع الصدود ؤ والحقوق والقصاص ع وجميع الأحكام الحادثة بين أهل الاقرار بالسلام ث وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم بعض س وعلى سائر الغرق من أهل القبلة من الرواغض والثسيع والقدرية والمرجئة ث والخوارج وجميع من دان بخلاف المسلمين ؤ ومفارقتهم فشسهادتهم على بعضهم بعض ،وأهل كفر ونفاقجائزة اذا كانوا عدولا،لأنهم آهل ملة واحدة ويجمعهم اسم الملة ث واسم الكفر والنفاق ‏٠ :مسألةعب ومن جامع ابن جعفر:وثسهادة كل ملة جائزة على ملتها،ولا تجوز _ ٤١ 0قان شهادةالاسلامس الا آهلشهادة آهل ملة على آهل ملة آخرى الملل ‏٠آهلعلى جمبعمنهم جائزةالعدول تال غيره:وهذا على قول من يقول:ان الشرك على ملل اليود كل قوملا تتيل شهادةكذلكك فهوملةوالمجوس6ملةوالنصارىملة 6 الا على بعضهم بعض !ء المشركين علىشهادة} وتجوز:ان الشرك كله ملةوقتال من قال بعض .بعضهم _ ٤٢ باب شهادةوفالأعمىشهادةوفالنساءشهادةق ذلكوعانىواالورثةوالأورصبياءالوكلاء وعن جماعة الحدود التى تجوز غييا شهادة النساء كم هى ؟وما هى الحدودهنكل شىءقجائزةالنساء:ان شهادةأصحابناوقول ‏٠شهادتهن فيه0فانه ل٨١‏ تجوزو غيرها الا ق الزنى وحده ات -7 حالحجا حعنوحدئثنى:آحسبعن قومنا قىماالكفبعضمن عن الزهرى قال:مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‏٠والحدودو النكاحمع الرجالالنساءشهادةلا يجيزوا تال آبو سعيد:معى آن ف قول أصحابنا أن ثسهادة النساء مع الرجال جائزة ى جميع الحقوق ث وما يخرج مخرجها ع والطلاق والنكاح من ضروب الحقوق لا من ضروب الحدود عندى ‏٠ قىالرجالمعشىهادتهنبعض قولهم آنه لا بجوزومعى آن ق الحدود كلها0وقى بعض قولهم:آنها تجوز ق كل شىء من الحدود ءالزنى س وما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلموالحقوق الا ق حد .مه اذا صح ذلكسنته قهو آولى ما عملعنه من محكماتوصح وآما شهادتهن وحدهن فمعى أنه ف قوا أصحابنا أنه ل تجوز تسهادتهن وحدهن الفايما لا يطلع علبه الرجال ‏٠ _ _ ٤٣ ومن أحكام أبى قحطان ويحكم بشهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم ث ويجوز بينهم ف ذلك امرآتان » وقد قيل بالقابلة وحدها اذا كانت عدلة آنه تجوز شهادتها فى الولد 5 ولا تجوز ف الاستهلال والموت والذكر والأنثى ‏٠ الله صلى الله علبهالسنة عن رسولعن الزهرى آنه قال:مضت ‏٠الحدودقالنساءشهادةوسلم ك وآبى يكر وعمر آنه لا تجوز 5قال غيره:تجوز شىهادتهن قى جميع الشهادات اذا كان معهن رجل فى ح_دالزنى،ولو كان معهن رجل،ولا تجوزولا تجوز قف حد ‏٠بالصواب0و الله آعلممعهن ثلاثه رجالالزنى ولو كان وقال من تنال:تجوز فى الحقوق ص ولا تجوز قى الحدود،ولا تجوز ‏٠القصاصولاالتودق ومن غيره:وتد قيل:انه تجوز شهادة النساء فى جميع .التسهادات ‏٠الزنىقال٨١‏ واذا كان عند امرأة فى ميلادها قابلتان ث وماتت المرأة فى ميلادها . حباالولدخرج:القابلتين.احدىوتالت وقالت6ولادتهبعدتك وما الأخرى:خرج ميتا ؟ ‏٠بالحياةشهدتالتىقولفالقول .الة7 ڵالرنناءآو5والعذرالسقطفىالرجالدونالنساءشهادةوعن وموت المرآة ف النفاس4وخروج الولد وبه حياة ؟ ‏٠قال:شسهادتهن جائزة قى ه_ذا ‏ ٨٧و آما سائرذلكفلا نعرفالنفساءموت:آما ق:قالومن غيره ‏٠كما تقالترل فهفقدذلك فصل فن شهادة الأعمى ‏٠خاصةالننسبالا قالأعمى جائزةشهادةولا أرى وينكر صاحب6و الكلامالصوتاذ ‏ ١عرفالأعمىوعن شهادة الحق وقال:أدخلوه فى مائة رجل آو أكثر وليتكلموا ث فان لم أعرفه )خاصة فأنا كاذب ؟ غيرهالقاضىهعبكونكانفان.وح_دهشهادته:تجوزتال ٠٢لك‎ر2 ‎ قال أبو عبد الله:لا تجوز شهادة الأعمى ال١‏ ف النسب . _ ٤٥ :مسألةج ومن آحكام أبى قحطان:وتجوز ثنهادة الأعمى فيما ييستدل عليه ‏٠ونحو ذلكوالنكاحوالموتمئل الننيسثالمتهوربالخير قال أبو عبد الله:لا تجوز ثسهادة الأعمى الا فى النسب . نال أبو سعيد ف نسهادة الأعمى على التزويج:انها لا تجوز 5 وأما شهادته ى النسب × وفيما كان يعرفه قبل آن يعمى فقد اختلف فى ذلك ڵ فأحب أن تجوز ثسهادته فى الننب ث وأما فيما سوى ذلك فلا يعجبنى جواز شهادته فى الحكم ‏٠ صاحبوبنكر6و الكلامالصوتعرفاذاالأعمىشهادةوعن أكثر ك ولينكلمو ‏ ١جميعاآورجلمائةقأدخلوه:الاعمىوقال6الحق ؟آنا كاذفهان ,لم أعرفه خاصة قال:تجوز شهادته اذا كان بعرقه قيل ذلك ‏٠ ومن غيره قال:قد قيل ذلك ‏٠ وقتال من قال:لا تجوز تسهادة الاعمى قى ذلك ‏٠ الأعمى قال:تجوز شهادته بما الا يتهم به ،وسئل عن شهادة _٤٦ وذلك أنه ينثا فى آهل بيت حتى كأنه كأحدهم)،فتجوز تسهادته عند ‏٠6ويتهم عند من لم ينشا فيهمذلك :مسألةج وقيل:انه تجوز ثسهادة الأعمى فيما كان يعرف نبل ذهاب بصره ء ‏٠.الشهادة ووصفهاالا اذا حد وقيل:تجوز تسهادته على النسب س وتجوز ثسهادته على الموت . أن فلانة منت فالان زوجهأن مشهدعلى النكاح ف وذلكونجوز نسهادته ‏٠وكذلك الننىبفالان على تعيبها ك وكذلك ‏ ١لوت :بد مسألة والضرير لا تجوز ننسهادته الا آن يكون آنسهد بها،وهو بيصر ثم شهد بها مع الحاكم4وتد ذهب بصره فليجز الحاكم شسهادنه ؤ وتجوز شهادته أيضا فى النسب ؤ وينعقد بهم النكاح ء وتثبت الرجعة يشسهادة العمى ص وفسقتة آهل الصلاة ث وشاهد الزور ما لم بتناكروا . ومن جامع ابن جعفر:والضرير لا تجوز شهادنه الا أن يكون شهد بها وهو بيصر س ثم يشهد بها مع الحاكم ؤ وقد ذهب بصره فليجز ‏٠شهادتهالحاكم ووصفهابنخلةآوبأرضشهداذاوذلك:الحوارىآيوقال الأرض 0بحدودها قبلت شهادته من بعد آن يشهد شاهدان أن هذه آو هذه النخلة التى سهد بها هذا الذرير ع ثم ينفذ الحكم . _٤٧ ومن الكتاب:وتجوز شهادته آيضا فى النسب . قال أبو الحوارى:وأما ق النسب فحتى يشهد شاهدان أن هذا بدنأن فلاناذا شهدالننسبثشهادته ققيل:انه تجوزتال:وتند فلان بن فلان ص ولا نتنجوز اذا قال فلان بن فلان،لعله آراد هذا فلان بن غلان ء وذلك آنه اذا قال قلان بن فلان فقد عرفه ‏٠ وآما اذا قال:هذا فلان بن غلان فلا يجوز س وكذلك اذا قال : 5هذا فلان بن فلان فلا تجوز شهادته على هذا ء لأنه لا يعرف هذا على الشخص ‏٠وانما ينتهد على الننسب لا يشهد فصل والاوصياءالوكلاءشهادةى ومن جامع اين جعفر:ولا تجوز ثسهادة الوكلاء لمن وكلهم الا بشهادة ‏٠العتلالذاهبالورصى والوكيل لليتيم6والأعجم والمعتوه ومن وكل وكيلا قى تقا ضى دين له ؤ ثم ندم فولى ذلك لنفسه ، الوكيل له بشهادةفشهد على ما كان يتقاضى .منه،فشسهادته جائزة اذا ‏٠وكالتهزالت ‏_ _ ٤٨ ‏٠الجير لصاحيهشهادةبعضوكره قال أبو عبد الله:تقبل شهادته اذا كان عدلا ‏٠ ومن كان وكيلا لرجل ف مال له،ثم انتزعه من وكالة ماله ث لم يجز آن يشهد له خيه بشىء . ال٨‏ أن بكونلهشهادنهجازتالمالانتزعه ربفاذاوآما العامل شهد وهو عامل فرد الحاكم شهادته ‏٠ ولا تجوز شهادة الوكيل قى شىء كان فيه وكيلا،ثم آخرج من وكالته فيه فلا تجوز شهادته فى ذلك الشىء ‏٠ منوغائبالحجةحيث لا تتالهالغائب اذا كانوكلوقيل:ان الممر،وغائب لا تعرف غببته آن شهادة وكبله له جائزة،لأنه يمنزلة اليتيم والمعتوه،تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل ‏٠ ولا تجوز ثسهادة الورثة بعضهم على بعض . ولا تجوز شهادة البائع فيما باع،فما من أعطى عطية غتورع المعطى له غيما أعطى فثسهادة المعطى للمعطى له جائزة ‏٠ _ _ ٤٩ :عبو-مسألة المال .ومن جامع ابن جعفر:واذا شهد القاسمان آنا قسمنا هذا علىشهدمنكلث وكذلكشهادتهماآسقطتالشركاءوآنكر بعض ؟فعله آقامهما السلطان لذلك:اذا كان القاأسمان قدقال آيو الحوارى ‏٠السلطان الذى آقامهما هكذا حفظناالقسم © تبل قتولهما هذا و اذا تسهد القاسم بسهم لفلان ث ولم يذكر أنه قسمه له ؟ ‏٠جائزةفشهادته :مسألةعبو له فشهادتهولم مذكر آنه قسمهآنه لفلانالقاسم يشهدوكذلك ‏٠جائزة نصل الأوصياءق شهادة الى فلان معهما ؟تشهد ا آنه أوصىوصصبنوسئل عن قال:تسهادتهما جائزة س فان كذبهما فلان فثسهادتهما باطلة0ويدخل القاضى معهما آخر لاقرارهما أن معهما وصيا آخر للمالك س آلا ترى آنه لو صبدقهما وقال:لا آقبل الوصية آدخل معهما وصيا ثالثا “ وكان ‏٠بأبىأنله ( م ‏ _ ٤جواهر الآثار ج ‏) ١٧ واذا شهدا أن أباهما أوصى الى فلان وقبل ذلك فلان ث فانى أجيز +ونجيزه٥‏القياس6ولكنا ندعالقياس فلا يجوز6وآما قذلك شيادتهمافانوصية‏ ٤وعلىدينعلىشهدااذاالوصينوعن جائزة ث وان دفعا ذلك قبل آن يشىهدا ا ثم شهدا! فبه فتتهادتهما باطاة لأنهما يدفعان عن أنفسهما الضمان . وعن الوصى اذا ثشسهد مع غيره بدين على الميت ؟ :تجوز شهادته بالدين ؤ ولا تجوز شهادتهقال عزان بن الصقر على المال ‏٠ ‏٠غبرهضهاذابالمالشمهادنهتجوز:جعفربنمحمدوقتال ءعلى الهالك بالحقوقالوصىثسهادة:لأ تجوزومن غيره وقيل لأنهم يقتبضون البال بتسليمه الى :الغرماء ‏٠ :مسألةجو واختلف ف ثسهادة الوصى على الميت بما عليه من الحقوق : من ذلكالى نفسهفقال من قال:تجوز شىهادته ما لم يجز شيتا م وقال من قال:لا تجوز ثسهادة الوصى على الهالك بالحقوق ڵ لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء ‏٠ _٥١ ص ومعه له شىهادة فاناليتيم اذا كان ينازع لليتيم ق مالهووصى المنازعة اذا كانبعدمنيشهد له بهافله أنكان لم بذكر الشهادة ‏٠ان معه له شهادةويشترطينازع وان كان لم يذكر الشهادة فى حال المنازعة فليس له أن يشهد بها 5 الفرق بينهما آنه اذا لم يشترط الشهادة ف حين المنازعة حتى وقعت س فاذا كانت هكذابينهما } فانما تكون شهادته حنة وضننالخصومة ‏٠.تجزلم لليتيم شهادة وهو الحاكم له س خانه اذا آرادواذا تحمل الوصى المنازعة لليتيم تقال للحاكم بأن عنده لليتيم ثسهادة،وأنا المنازع له ء ثم ينازع ويشهد وثسهادته متبولةه ٭ وتتال أبو مروان:ان الوالد تجوز شهادته لولده بالوكالة ث وتجوز عيرزوجهالولدكاناذاالولدتزوجهابرضا اامرآةلولدهالوالدشهادة الوالد ث فان كان الوالد هو المزوج لم تجز ثسهادته له بالرضا ‏٠ قال أبو قحطان:ولا تجوز شهادة الوالد لولده فيما يجز اليه ‏٠سائر الخشماءق0ونجوزمالا قال الفضل بن الحوارى:شهادة الولد جائزة فى كل شىء . وكذلك الوالدة لولدها ث فاما شهادة الوالد فانها تجوز فى كل شىء الا فيما تجريه اليه مالا آو يدفع عنه مغرما ‏٠ ٥٢ فصل فى شهادة الزرثة على الميت بدين وسآلته عن شهادة الرجل من الورثة على الميت ؟ ‏٠نصيبهق:بدخلقال ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا ء سئل عن تسهادة الوارث على الميت بدين ؟ الابنين على آبيه بخمسمائة درهم & جاز عليهقال:اذا أقر أحد مائتان وخمسون درهما ح وهو قول آهل البصرة ‏٠ وتال أصحاب الرآى:يجوز عليه الخمسمائة،وبه نأخذ ‏٠ ومن غيره:وقد نيل:انه انما تجوز عليه يقدر حصنه مما ورث ، لأنه لا يجوز علبه اقراره على غيره،وانما آقر على آبيه ث غانما يلزمه ‏.٠و الله أعلمكالقولهذ ‏ ١أكثرئ ولعلآبيهمنما ورثذلك يقدرمن على جمبعجائز,) فهوالميتعلىالورثة بديناثنان منشهدواذا الورثه ح وهو قول الثسعبى فيما روى عنه ع وبه نأخذ . \ أو اثنان0وليسه يعدلمن الورثة أو شهدواذا آقر واحد آو أكثر من ذلك من الورثة ص آو لم يشهدوا على الميت بدين جاز ذلك ‏٠خاصةحصتهمقعليهم _٥٢٣ :مسألةعبو منائذاندينا } فشسهدعليه ةقومواد عىوع/ن ر:جل هلك سل 7حصتهماق:عليهماقومتتا ل وقتال موسى:ثسهادتهما على جميع الورثة جائزة ‏٠ ٥٤ باب فيما يجب على من دعى الى الشهادة والى أدائها ونى الشهادة عن التشهادة ونى الشهادة على غر المعاينة ذلكأشضسبهوماالشهاداتتأديةمصرفةوق (اذا ما دعواوسآلته عن قول الله تعالى) :ولا يآب الشهداء شهدوا آم الذين يشهدون ؟الذين تد فقال:قتال من قال:الذين قد نسهدو ا . وقال من قال:الذين لم يشهدوا بعد ‏٠ 6برهغيصاباذ ‏ ١كانلا يجى عءأنيسعهالله :أبو عيدوقال ‏٠يشهديجىعءحتىاليه غملزمهاذ ‏ ١اضطرواوآما آنعلمك:على آنه قالعن آبىأخبره:عمنمعاويةآبووقتال تشهد اذا دعيت،كما عليك آن تؤدى اذا شهدت . وقال ف تنول الله تعالى( :ولا يضار كاتب ولا شهيد ) الذى يقول : ‏٠الضرا رهوفه۔ذ ‏١غيرهمجدو هو6لىتهدحتىحلقجعلكلا ومن الكتاب:عن سعيد بن جبير وسالم( :ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ) قال:انما هو الذى عند الشهادة،وأما اذا دعى ليشهد ، وكذلكفان شاء آجاب،وان شاء لم يفعل آحسب آنه رد وبه نآخذ حفظت عن أبى عبد اللة ‏٠ _٥٥ )الكتاب:سئل عن قوله تعالى) :ولا يضار كانب ولا شهيدومن عن عكرمة تال:هو الرجل يكون .عنده للرجل الشهادة ث وهو منول ض والكاتب مثل ذلك فيخرجه،فنهى انرجل آن يفعل ذلك بالكاتب والشهيد 5 ‏٠بهقسوق:فانهفعلفان ،عن محمد بن هرون،عن الكلبى 5عن سليمانآيوب ث هذا عن آبى صالح ع عن ابن عباس بمثله ‏٠ اللهقول:عناللهر حمهمحبوببنالكتاب:محمدمن غير هذا ‏٠شهادة:لمن كان معهاذا ما دعو ‏ ( ١قالالشهداءتعالى) :و ل١‏ ياب وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال« :آلا أخبركم بخبر الشهداء الذين يبدون ثسهادتهم من غير أن يسألوا عنها » ‏٠ الىاذا ما دعوا:اتفق الناس على آن الشهداءقال آيو محمد ك واختلفواالعذرالا ممعن أدائهايمتنعوالهم آنلم بجرالشهادةآداء فى تحملها اذا ما دعوا الى حملها . : فقال بعضهم:واجب ذلك عليهم . وقال آخرون:غير واجب ولم يوجب ذلك أصحابنا . ومن غيره:ويوجد عن آبى على آنه يوجب ذلك ‏٠ بد :معمسآلة : من كتاب جوابات آبى سعيد:وسألته عن معنى قوله( :ولا يآب _٥٦۔‎ كاتب آن يكتب كما علمه الله فليكتب ) قلت:فهذا فرض واجب .عليه آم لا يمتنع عن ذلك .اذا دعى اليه ؟ ‏٠كان علبه ذلكالضرورة:معى آنه اذا كان قتال غير آنه ما يعلم ما حالهمن يكتبق حضرتهله:فان كانقلت ؟الربض6وحضرةالكتاباثياتق قال:معى آنه لا يضيق عليه ذلك ‏٠ ‏٠قلت له:فالقول فى الشهادة كالقول فى الكتاب والكاتب ‏٠.عندى:هكذاتال قال:ان معنى قوله( :ولأ ياب الشهداء اذا ما دعوا ) آنه الى ‏٠وحملهاآد اها :بد مسنأنة قال الله تعالى( :ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) ‏٠ وتال أبو محمد:عندى أن الكاتب اذا احتج اليه ث وكان فارغا غير عالا6الكتابعلىقادروهوغيرهوقته ذلكقيوجدولا6مشغول بأحكامه أن لا يتأخر ويمنع ما علمه الله عند الحاجة اليه ‏٠ قال آبو محمد:والنظر يوجب عندى فى الشاهدين عند الامتداء اذا كانا ق حد يوجب غيرهما وبتخلفهما يحدز آن يضيع الدين ث آو يغوت الليت عند الوصية ص آو فيما يقربه العليل على نفسه عند الفزع س وفراق الدنيا ث وكذلك النكاح ء والاثسهاد على الاصلاح بين الناس وما جرى ٨٭‏المجرىه_ذا فاما وهما موجود غيرهما،فليس بواجب ذلك عليهما ‏٠ _٥٧ وأما توله( :ولا يضار كاتب ولا.سهيد ) خهذا أنهما لا يلجئان الى عليمايشقغيرهما من .فرضمع العذر:لهما .مع وجودبهمايخرما وطلب توت يلتمسانه لعيالهما ة هد مسالة : الله :الله بن محمد بن بركة رحمهعبدومن جامع آبى محمد آد ائها كانفامتنع من‏%٧التى تحملهاالى الشهادةدعىاذاالشاهد الأداءفرض© اذا للأمة مجمعة على أناقامتهامتخلفه عنلربهعاصبا الىتقام بآد ائها غبره استغنى عنه ؤ كان عليه التوبةواجب عليه } وان ‏٠امتناعهمنالله به الاخر معه ث وكان الحق لا بثيتالحق الذى شهدفان لم بؤد بالحقعلى اللوبالشهادةقيامعنث وكان قعودهالشهادةالا مآداء اتامةعنبقعودهضامناله & كان للمالالمشهودحقضياعسيب الشهادة ى فان امتنع عن أدائها الا بعوض يأخذه على آداء الفرض الذى لزمه من آداه ء لم يكن له ذلك ص وكان عليه رده الى من ,آخذه منه ‏٠ الى تلفه وتلفيؤديهعلى نفسه ضررايخافالشاهدفان كان عياله س بالاشتغال فى أداء الشهادة من طلب قوته وقوت عياله ث كان الاشتغال بفقرض نفسه آولا آن بيتدىء الىه ‏٠ فان دفم اليه المشهود له عوضا ليقيم به رمنتنه ث ويسد به خلته ، كان علبه أداء الشهادة ث وجاز له ما صار اليه من المعوض على ما وصفنا،ويدل على ما قلنا ما أجمع الناس علبه أن وصى اليتيم عليه حفظ ماله ص و القياممنحفظ مال :البتيم } و القيام بحفظه ما تضمنه بمصالحه ث وليس له على ذلك عوض معجل ى فان خاف العجز عن القيام ‏ ٥٨۔ بذلك لاننغاله بطلب قوته وقوت عياله ص جاز له الأخذ من مال الينبم . لقوته كما قال الله تعالى( :ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ‏٠ فان أدى الشهادة مرة سقط الفرض عنه سؤ وجاز له آخذ العوض على اقامتها مرة ثانية ث لسقوط فرضها عنه مرة بالمرة الأولى ث وكان ممنزلة من آكرى نفسه فى عمل لا يلزمه فعله مما هو طاعة لله عز وجل ۔ كالحج وتعليم القرآن ك وعمل يؤدى فعله الى نفعه وتبم لعله ونفع من استآجره س وبالله التوفيق ‏٠ م4نتبآلة .ج قال أبو المؤثر:لا ينبغى للمؤمن اذا احتج اليه فى شهادة فى بيم أو شسرء أو نكاح أن يتأخر عن الثسهادة،الا أن يثسك أو ينسى . فيخبر الذى حمله الثسهادة آنى أشك أو آنسى فلا نتكل على ثسهادتى ة ‏٠آو نسى فقد عذرهفشكعلى ذلكفان أشهده ومن آبى أن يشهد،ويشهد غيره،فلا ائم عليه ث وانما يكفرون عنالبعض فيهايجزىعلى ترك الشهادة فهى فريضةاذا اجتمعوا ‏٠الكل :جهيد مسالة عنهاكلتا وشمهادةعندكاذا كانت:آنه قالاين ,عباسوعن ‏٠برعوىآوفاجتز يها ولا تهمل لعله يرجع :مسألةجو روى عن النبى صلى الله علبه وسلم آنه قال« :خير الناس قرنى . ٥٩ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل « :خيرقبل ان يستشهد » وروى آنه قال عليه الصلاة والسلام المود الذين يشهدون قبل آن يسنشهدوا » ‏٠ الذىالشاهدالولومعنى:قيل6صحيحانخيرانوهذان:تيل عنده ثسهادة لبالغ عاتل حاضر،عالم بها قادر على مسالة الشاهد ح ‏٠والشهادة له بها س فهذا لا نبى للشساهد آن يشهد له قبل أن يستشهد والحديث الثانى ق الشاهد عنده الثسهادة لطفل آو مجنون أو ميت 5 فهذا الذى ينبغى أن يبتدىء بالشهادة ث وان لم يسال،ولكن ينبنى له اذا كان كذلك أن يصبر االى القاضى فيقول:عندى لفلان الطف_ل الصغير ث آو فلان المجنون،آو فلان الميت شهادة ث قان سآلتنى عنها شهدت بها،فان قال له القاضى:قل ذلك ع شهد بما عنده ء ولا بيتدىء الشاهد فيقول:اشهد مكذا وكذا قبل هذه المقدمة ‏٠ ججو مسالة بأبىآنلهفليسغيرهولا يوجدالى الشهادةدعىمننموجد وان5فليس علبه شىءلم يحفظها.وانآداهاحفظهاء فانويشهد وجد غيره فله آن بابى ‏٠ 87د وعن رجل معه لرجل شهادة ث فساله أن يشهد له بها عند جبار ؟،هلا! يلزمه ذلكالفتنةآو غيرهم من قوادالسلاطينمن شهد فان كان الجبار انما يحكم على المشهود عليه بحكم المسلمين . المنسهوديظلمڵ وان كانله معه ‏٠علبه لم يشهد علبه معه :جبو مسالة عليه.هلصبىشهادة وهوحمل:صبىالمضافة قلتمن الزيادة أداؤها اذا بلخ ث وهل عليه ف الحكم أن يبلغها ؟ قال:الذى آراه آن يشهد اذا سئل عنها ع وكان حافظا على بعض التول س آنه اذا كان عدلا جازت شهادته وفيه اختااف،والله أعلم . .رجح عليه يخاف منه حاملوعن رجل عنده لرجل شهادة س والمشهود الشهادة أن يشهد عليه آن يضره ف نفسه وماله ث ثم طلب الى الذى الذى يخافالشهادة التى عنده علىله الشهادة الى الشاهد آن يؤدى .له آن يمتنعت هل يجوزومالهق نفسهعليه أن يضرهمنه آن يشهد ولا يؤدى الشهادة حتى يآمن على نفسه وماله من قبل المنسهود عليه آم لا ؟ قال:ند قيل:ان له ف ذلك العذر اذا لزمه حتى يآمن على نفسه ، وتد قيل لأ عذر له ق ذلك ؤ وأحب آن .يكون له العذر،النه ليس من الفعل،انما قالوا:لا تجوز التقية ى الفعل ‏٠ قلت له:وكذلك ان كان الذى له انحق جائزا ث ويخاف الشاهد الشهادةله آن لا يؤد ىهل يجوزتفقسه ومالهقأن يضرهعلى ‏ ١مشهود عليه ؟المشهودعلىآمنحتى قال:اذا خاف آن بكون دالا للظالم على ظلمه س معينا له عليه جاز ‏٠له ذلك تلت:وكذلك هل عليه آن بؤدى الشهادة الى السلطان الجائز ى وهل له آن يمتنع حتى يؤديها الى سلطان عادل ؟ _٦٦١. فلا أعلم أن له ذلك اذا كان ذلك مما لا يختلف فى ثبوته . وآما أداؤها الى سلطان جائر فتند اختلف فى اجازة ذلك ولزومه : فقال من تال :يلزمه ذلك ويجوز له ث وان جاز السلطان غعلى ‏٠فلنفسهعدل6وانتفسه وقيل:لا يجوز له ذلك اذا لم يأمن السلطان على المنسهود معه ذلكبعلم منه‏ ٧ولميظهر يا ليا طلولمآمنه\ فاذاحكمهقآن يجوز ‏٠و عليهذ لكلهكا ن يقامالثسهادة الا حيثوتال من قالا:ليس له ولا عليه آن يؤدى بالعدل فيما ك ويتظاهر بأحكام العدل،ولكنه لا يحكم بباطل،ولا بميل ‏٠أحكامهقظاهر فنصل من كتاب جامع ابن جعفر:ومن جواب أبى الحوارى فيما آحسب وعن رجل ثقة آو ولى ث وعنده صكوك للناس فقال:انه يشهد بما فى ث آو لم يحفظها ث وكل صك فى يده بشهود بماصكوكه التى معه حفظها فيه،كان ذاكرا له أو غير ذاكر ث هل يستتاب من ذلك ؟ فعلى ما وصفت فلا ييستتاب من ذلك ث وهو على تقية ف وعلى ق آمره،ولا يلزمك أنولايته ؤ لأن هذا متشجع ى فعله0وقوى تستتيبه حتى تعلم آنه شهد بياطل ‏٠ أ .ن‏١لآثاربعضققيما بوجدآجازهمنذلكأجاز: وقدغيرهومن ىو الصكالالمانةمنبدهقيمايشهدآنجائزذالك عنهبيغفلماذا ‏٠حفظهذلك _٩٦٢٣_ قف الصك ء ولو كانفقال من قال:ان ذلك لا؛ يجوز آن يشهد يما قى يده ولم يغب عنه حفظه اذ هو فى حفظه الا آن يعلم ويذكر ذلك من غير الكتاب،آو يعلم وذكر اذا اقرآ الكتاب أو قرىعء عليه آن ذلك ليس كذلك من الكتاب ‏٠ وقيل:يهد يما فى الكتاب اذا كان الكتاب فى حفظه ء ويعلم آنه صك ذلك الحق ء وآن الذى عليه قد آشسهده بذلك الذى فى الكتاب ث وذلك بمنزلة ا لحاكم الذ ى يحكم بالحكم ويجعله فى كتاب أحكامه.ويآمن علبه الثقة ص ويغيب عنه س فله اذا مسلم اليه التقة ذلك الكتاب س وقال :انه ذلك الكتاب الذى أمنه عليه ووجد آحكاما ث فله آرن يحكم يذلك كذلك التناهد بمنزلة الحا كم فى هذا ‏٠ وقتال من قال:لا يتسهد حتى يحفظ أن المشهد بذلك قال له:اثمد على بما فى هذ! الكتاب س فاذا حفظ ذلك شهد بحمله ما فى هذا الكتاب ‏٠ذلكغوقفماالثقات ثقةاتمنه عليه مرنمنحفظه آوقكاناذا وتبل:لا يجوز له آن يشهد بما ق هذا الكتاب ء ولو قال:له آن يشهد عليه بما ف هذا الكتاب ولو قال له:آن يشهد عليه بجمي۔ يشهد يما حذظما ق هذا الكتاب اذا آشسعد بما فى الكتاب،وانما الكتابما فى ذلكبجميععليه:له آن يشهدمن ذلك قال اذا أشهد يما فى الكتاب ء ولم يقل له نشهد عليك بجميع ما ف ذلك الكتاب ث فليس له آن يشهد بذلك حتى يحفظ التنهادة حرفا حرفا ء وكلمة كلمة س مما حفظ من الشهادة ث والله أعلم بالصواب ‏٠ ه مسبآلة : ءاللهالله رحمهعن آبى عبدتحفظالقولهذا:ونحوغيرهومن وآما الشاهد اذا نال للمشهود عليه:أعليك لزيد عشرة دراهم ؟ ._ ٦٣ تال:نعم ث رفع ذلك الى الحاكم ء وشهد بهذا عليه ؤ فتد قيل : ‏٨مقبولةالشهادةهذهان وقيل:لا تكون شهادة اذا آنكر ذلك المقر حتى يشهد الشاهد آنه قال له أن يتسرد عليه بذالك أو آتمهده بذلك س فاذا قال ذلك كانت تلك ‏٠شهادةتلك الحاكمس غاستثسهدهماعلى رجل بحقشهداعن شاهدينوسئل على فلان:وآنا أشهدآن بقوللتآخرث هل يجوزأحدهما0فثسهدبها ؟هذاأشهدمابمثل ‏٠قال:عندى آنه يجوز له ذلك اذا كان صادقا قلت له:فهل تكون هذه شهادة ثابتة عند الحاكم ؟ قال:معى آنه قد قيل ق ذلك باختلاف : قال من قال:اذا حكيت حكاية معلومة5ثم قال الآخر:وآنا آأشهد ‏٠ثابتةء وكانت شهادةذلكجازبمثل هذا آنها لله:وبوجدحفظهأحمدا لحسن ينعلىآيو:تنا لعبرهومن س ولا تكون تسهادته ثابتة،الأن الگمثال نتثسابه ث ومثل الشىء‏ :٠تسهادنه غيره حتى يقول:أنا أشهد بالذى ثسهد به عليه فلان ‏٠ وقيل:انه اذا قال:وآنا آشسهد عليه بالذى شهد به علبه خلان ، ثم تثبت تسهادتنه على قول من يقول بذلك،ننال والله أعلم وقتال من قال : لا بجوز ذلك ولا تكون شنهادة ثابتة حتى يحكى شهادته باللفظ س كما حكى الآخر . _٦٤ مستآلة :جو قال غيره:وقال فى رجل تكون عنده ثسهادة فى مال لرجل على رجل ، فيدعوه المثسهود له الى الشهادة ،:فيخاف على نفسه آو ماله أن يشهد على ذلك :الرجل أنه لا تسعه التقية فئ ذلك اذا كان اذا شهد له استخراج لم يتشهد له مطل حقه ؟6واذاله حقه العباد س فا يسعهالتقيه قى ذلك قال:الأن ذلك من حقوقفلا تسعه فى الفعل أو مما يكون يه تلف مال آحد وعلبه الضمان . قلت:فانما يشهد له عند غير.امام ؟ قال:اذا دعاه آن بسهد له عند .من لو سهد عنده يتلك التسهاة قدر أن ينصفعث من المشهود عليه لعله منه آن يجوز عليه .ث وكان ذلك المشهود المسلمين لم يسعه آن كم النسهادة .عنده يحكم بحكم ؟على ذلكلا .بأمنهممنذلكالى غيردعاهغان:لهقلت المشهودعلى‏ ١لجورآمنحبثلكأشهد:ا ن شئتله:يقولقال لهعليه تهدت ء ويدعوه الى ذلك ان أراد ء وليس له عليه أن يهد ‏٠عندهيخاطر بالشهادةمنعند عنويوجد:‏ ١للهرحمهمن أحمدعلى.الحسنآبوقتال:غيرهقال بشير بن محمد بن محبوب:آن الشهادة خبر صادق تؤدى عند البار ‏٠وا لفغاجر الله محمدسأل آيا عيدآنهتزوىمن:أرجو أنى سمعتغيرهقال ابن آحمد السعالى ص عن مثل هذا فقال له( :ولا يضار كاتب ولا شهيد ) _٦٥_ الحسن بن الوليد المرىمنالله محمدآيا عيدسأل:آنهوقال فقال له:يشيد والله يحفظه فينظر فى ذلك ولا يؤخذ منه الا ما واغق ‏٠والصوابالحق مسالة :ه ومن الأثر من جواب الاگزهر بن محمد بن جعفر:فيما يوجد ء وذكرت ف التى أرادت أن تؤكل ف القسم،وليس يعرغها ال امرأة ورجل من جيرانها لا يقال فيهم الا خير الا آنهم ليس تجرى لهم عدالة ‏٠ هذه المرآةتنشىهدهماعدلشساهدىهذا آن يكون بحضرةفصحة ءس فاذا لم بكن الشساهدان العادلان يعرفانهابالوكالة ص أو يما أرادت وآخبرهما النساء الثقات ث ومن حضر من هؤلاء الرجال آن هذه فلانة قبل تولهم ف معرفتها،وثسهداا أن فلانة آشسهدتنا مكذا وكذا،الأن الشهادة فى ‏٠المعرفة غير الشهادة فى الأحكام0وفتك الله وهداك برد :مسالة : لرجلأذ ‏ ١تالللشاهدعجوزهل:اللهأيا تسعرد رحمهوسألت له أنهل يجوز:نعمڵ فتال لهأشهد عليك بجميع ما ق هذا .ا لكتا ب يشهد عليه عند الحاكم } فيقول آنا أشهد على فلان بن فلان بما قى هذا ؟‏ ١لكتاب لفلانأنا:قلتالحاكمعندمعى آنه يقولالذى:قال بن فلان أ شهد علك بجمييم ما فى هذا الكتاب ء قال:نعم © ،وآنا شاهد عليه بذلك © فقد٠6‏ قيل:ان هذه شهادة مقبولة ص وقيل:لا تكون شهادة اذا أنكر ‏) ١٧( م ‏ _ ٥جواهر الآثار ج _ ٦٦ المتر حتى يشهد الساهد آنه قال له:أن يشهد عليه بذلك،آو آثسهده ‏٠0ولا بيين لى ما قلت آنتغاذا تال ذلك كانت تلك شهادةبذلك قلت:وتكون شهادته ثابتة ؟ قال:نعم هذه شهادة ثابتة معى اذا سهد بها على ما وصفت لك ‏٠ جو .مسبأئة : هذههل6فلانفلان منوارثهذ.اآنشهدااذاالشساهدينوعن ؟ميراثبصح مهاشهادة فلا أعلم ذلك آن هذه شهادة،لأن هذا من التقليد ڵ و:انما تقبل الشهادة على النسب الذى يصح به الميراث فيما قيل . جو .مسالة : 6تقطأنه لم بر هاعبرئمكلامها‏ ١مرآةرجل بعرفعن:وسئلومنه هل له آن يشهد عليها اذا كلمته واطمآن قلبه أنها هى أم لا ؟ يتتولها يجوزحكم الاطمئنانة مما يحل يقولها0ويحرم:ففىقال ذلك اذا لم مشك فى ذلك ء واطمآن قلعه اليه &} وآما على القطع ق الحكم على غيرال١‏ على المعاينة لا بالكلامفلا يجوز .ذلكالشهاداتوتآدية ‏٠معاينة د منتآلة : ومنه:وعن رجل عنده شهادة لرجل ڵ والمسهود عليه يخاف منه حامل الشهادة ان شهد عليه آن يضره فى ماله ونفسه،ثم طلب الذى له _ ٦٧ الشهادة الى الشاهد أن يؤدى الشهادة التى عنده على الذى يخاف منه ان شهد عليه أن يضره فى نفسه وماله،هل يجوز له أن يمتنع ولا يؤدى الشهادة حتى يأمن على نفسه وماله من قبل المشهود .عليه آم لا ؟ قال:قد قيل:ان له العذر ف ذلك اذا لزمته حتى يامن على نفسه ء ممنليسلأنه6‏ ١لعذ رلهيكونآنوآحبكذ لكقلهعذ زلا:وتيل الفعل ى انما قالوا:لا تجوز التقية فى الفعل ‏٠ قلت له:وكذلك ان كان الذى له الحق جائرا،ويخاف الشاهد ء هل يجوزآو مالهى نفسهآن مضرهعليه آن يشهد 7على المشهود له آن لا يؤدى الشهادة حتى يآمن على المشهود عليه ؟ قال:اذا خاف آن يكون دال٨‏ للظانم على ظلمه ث معينا له عليه جاز ‏٠له ذلك :متبآلةجبه قلت له:وكذلك هل عليه أن يؤدى الشهادة الى السلطان الجائر ح وهل له آن يمتنم حتى يؤديها .الى سلطان ,عادل ؟ قال:آما امتناعه أن يؤدى الشهادة الى سلطان ,عادل،فلا أعلم أن له ذلك اذا كان ذلك مما لا يختلف فيه فى ثبوته،وأما اذا أداها الى سلطان جائر .فقد اختلف ق اجازة ذلك ولزومه : له،واذا! جاز السلطان فعلىفقال من قال:يلزمه ذلك ويجوز نفسه،وان عدل فلنفسه ؤ وقيل:لا يجوز ذلك اذا لم بيآمن السلطان على المشهود عليه آن يجوز قى حكمه،فاذا آمنه ولم يظهر بالباطل ء ولم بعلم منه ذلك كان له ذلك وعليه ‏٠ _٩٦٨ الشهادة .الا حيث يقام بالعدلوقيل:ليس له ولا عليه آن يؤدى فيها ع ويتظاهر أحكام العدل وانه لا يحكم باطل ولا يميل ظاهرا فى ‏٠أحكامه :مسألةج فهوكل مال لهأنمرضهفأوصحنهقرجل أشمهداوعن:ومنه لبنيه على عدل كتاب الله ك ثم مات يعد .ذلك ء وترك بنيه هؤلاء وزوجته ؟ فنقول:ان قوله ان كل مال له غهو لبنيه فهذا معنا اقرار منه ، وماله لبنيه ك وقد تيل ف البنين باختلاف ‏٠ الشهادةهذهعلىئ وقولنااللناثدونللذكورقيل:وقدغيرهومن ‏٠سواءوالأنثى فيهو الذكر6والاناثمنهمالذكورليتبهمالهأن وقوله:على عدل كتاب الله فالعدل فيها معنا أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء لأنه أقر لهم الا أن يفسر ذلك على وجه آخر فينظر فيه ح .و الله أعلم ‏ | ٠نقضى الذ ى من جامع ابن جعفر قصل الشاهدالمشمهود لهو استفهامالشهادةقى :مسآلةهد قلت له:فالشسهود اذا حفظوا معنى ما أتسهدهم به من الحقوق اللغظالمعانى ‌ ولم يحفظواق} ولا يشكواوالوصية ق معانى ما جعلت على المعنى اذا لملهم آن يشهدواص هل يجوزعلى المشهود حرفا حرفا يشكوا فيه ؟ _ ٦٨٩ قال:يبين لى اجازة الثسهادة0وقف نسخة قال:لا يبين اجازة يكونأنالا\،نفسهالشاهد من ذاتيصلحهالمعنى الذىقالشهادة ‏٠شىء لا بشك فيه أنه داخل ق عمله بذلك س فذلك مالا يعدم آن يكون من جامع ابن جعقر:واذا شهد شساهدان على مريض أثسهدهما : فان للحاكم آن يسآلهما أكان هذا المريض صحيح العقل أم لا،فان شهدا أنه صحيح العقل فذلك الثابت ى وان قالا كان مريضا آو شديدا 3 أو لا نعلم قف عتله نقصانا ى وكانا يعرغانه من قبل بصحة العقل فذلك ‏٠.‏ ٠رجعجائز آيضا :مسالةعبو وسئل آبو سعيد:أن رجلا أشهد رجلا آن بسيد عليه لفلان عشرة ولم يمشسمد آنهدرا همآن علبه لفلان عثرةدرا هم0فشهد .هذا ؟معهأقر الشاهد قى ذلكقال:انه غير آثم ولا ضامن،اذا لم يقصد وكان|عندهأقرعليه يمايشهدقصد آنو.اتماكزورولاباطلالى ‏٠سو اء آن لو شهد علبه باتترارهالحكم قه ؟الزورثسهادةالىقى ذلكبالشهادةان قصدقلت له:آرآيت بالنية ص ويكون ذلك منهفقال:على معنى لعله :قوله آنه آثم ‏٠ذاك‏ ٠وينظر قعلى معنى تولهثامنتةشهادة _‏٧٠۔ الة .ِد عياد .عن جعفر بن محمد0عأنبيه :أن رسول الله صلى الله علبه وسلم اشترى فرسا من رجل من بنى سليم فجاءه يثمنه ينقده س فقال الله بلى ح والذى آنزل علىس فقال :سبحانالأعرابى :ما بعتك بهذا الله عليه وسلمالله صلىعبده الكتاب ؤ وقد اجتمع نا س حول رسول :آشىهد يا رسول الله لقدوالأعرابى ث فقال خزيمة بن ثابت الأنصارى س فقال،فقال الأعرابى:لقد بعته وما معنا أحدباعك بكذا وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم« :آأشسهدتنا يا خزيمة ؟ » فقال : ل ولكنا نصدقك بما تخبرنا عن ربك،ولا نصدت عن قولك ث فجعل وسلم شهادته شهادتين ‏٠الله صلى االله 7رسول ومن غيره تال:وقد قيل هذا ك وهو كذلك،وانما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة فيما بلغنا عن ثسهادتين قى تلك الشهادة خاصة ء وليس ق غيرها فيما بلغنا تجوز شىهادته ث الا عن اله عليه وسلم0لأنالنبى صلىڵ وانما كان ذلك لتصديقهواحد الله علبهدعوئ النبى صلى الله عليه وسلم صادقة،الأن النبى صلى وسلم لا يقول الا الحق،وقوله نافذ ص ودعواه مقبولة ص وخبره مصدق ف جميم ما قالا ‏٠ مسالة جها وعن رجل شهد على شهادة ص ومعه قوم يثق بهم ث ونسى هو ؟حين شهدناآنك كنت معنا:نشهدالشهادة ث فقال له أصحابه قال:لا يشهد حتى يذكر الشهادة ص ويذكر ما أشهد عليه ولا باس أن يذكر الشاهد صاحبه،غان ذكر شهد وان لم يذكر لم يشهد،لأن الله تعالى بتول( :ثم تردون الى عالم الغيب والثسهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) () ‏٠ ( )١سورة الجمعة الآية. ٨ ‎ _ ٧١ :جو:مسآلة من الزيادة المضافة:من أحكام أبى زكريا ث قال آبو عبد الله ح 5شهادةوسلم:آن السماعالله عليهعن النبى صلىالحديثف 5قال:انما ذلك مئل رجل تسمعه يقول على لفلان كذا ء وبعت منه وباعنى كذا أو على لفلان كذا من الصداق أو المرآة ع تقول:زوجنى ‏٠وليى بغلان على كذا وقد رضيته ‏ ٠رجم :جبو.مسألة المجلسفحضرالى الشهادةدعى:وعمنآبى الحو ارىومن جواب ق‏ ١لشهاد ة فوضع أصبعهلا يحملأن4وأحبلم يدعأووقد دعى ،وان دعى الىآذنيه حتى .لا يسمع تلك الشهادة ع هل يجوز ,له هذا الشهادة قال:انى لم أسمع هذه الشهادة ح هل بجوز له ولا اثمآن تؤدى حتى يعلمهم أنه لايحمل هذه الشهادة ؟عليه آو هو لت الى الثسهادةالرجل قد دعى،فان كان هذافعلى ما وصفت وحضر المجلس،غان كان قد فعل ذلك،وجعل أصبعه ف آذنيه ث ولم يسمع الشهادة ص فليس له آن يشهد ولا ذلك عليه ث فان كان قد قام بالشهادة غيره ث وصح الحق بغيره،فترجو آنه قد نجا هن!.لائم ّ ولم بكن له آن يغر القوم ع وان كان الحق! قد بطل س ولم يصح اذا لم يشهد هو بذلك فقد غر القوم ح وقد :آثم فيما فعل،ولا نبرئه من الغرم من آمر الآخرة . ء وأخاف أنوأما فى الحكم قى الدنيا ك فلا يحكم عليه بالغرم مكون منزلة هذا منزلة من كتم الشهادة ث ولو كان لنا وليا ك ثم فعل هذا ما نتوليناه على ذلك ال من بعد توبة،ولا تصح الا بالغرم ّ اولله أعلم بالصواب . _٧٢ وان كان هذا الرجل فى المجلس،ولم يدع ث وكان فى المجلس جماعة من الثلاثة فصاعدا،غفعل ذلك لم نلزمه ما آلزمنا الذى دعى الى الشهادة ث وان كان قد ۔أساء فى ذلك وقد قصر،ولا نقول:انه آثم .فى ذلك،ولا غارم ع ولا تزول ولايته ث والله أعلم بالصواب . :مسألةجو ‏٨“ وشهادة تحلمن الزيادة المضافة:قلت يقال:شهادة حضور كيف الفرق ق ذلك وقف تأدية الشهادتين جمبعا ؟ ك وتسهادةالنكاحآنه شهادةالحضورقال:الذى يوجد ق شهادة النكاح آوالتحمل أنه ف الحقوق ڵ ونادية الشهادة أنه على ما جرى ‏٠رجع‏٠الحق مسالة :بهدا %الشهودالله عليه وسلم آنه قال:آكرمواعن النبى صلىروى :الحديثس وقيسمعون قوارىڵ والشهودالله يظهر هم الحقوقفان « السلمون قوارى الله ق أرضه » آى ثنهوده ‏٠ :مسآلةعبو لم تكن لهيرجع ما لم يقع الحكم.فاذا وقعوللثشاهد آن ‏٠الضمانعليهوكانحرجعة :مسبآلةعبو ومما يوجد عن بعض آهل العلم معروض على آبى الحوارى ، وسآلته عمن آشهدنى بشهادة ؤ وآنا آنسى آقول له:انى أنسى س فان ذكرت شهدت لك،وان نسيت فليس على ؟ _٧٣م‎ .() ان نست.‏٠فالا بأسو ان لم تقل:فحسنان قلتقتال ولى لىوهو‏ ١لشها دهرجل قعتدىوكا نلم أذكر ح:غا نقلت فذكرنى آشسهد آم حتى أذكر آنا ؟ قال:حنى تذكر آنت ‏٠ :‏١مسنآلةجب انساناستشسهدكاذ ‏١:وقلت:الحسنآبىآبىحو ابومن حالحقوكذ ‏ ١منعلبه كذاح آنغبرهآوتزويجقتنخسهبشهاد ‏ ٣على تبقىحنىيوسوس6الشسبطانالنك وعارضك6اشم د اخلكوشهدت ‏٤تشهد بها ولو ‏ ١سنشهد ثآم تقدم& لا نقدرتلك الشهادةثساكا قم قتحيرا وهذا ف الخلوة منك ما يعارضك الشيطان ؟ فعلى ما وصفت،فما حفظت من الشسهادة صحيحا بلا شك شهدت يطان‏ ١لشبا لله منو استعذ.مهلم نشهدلم تحفظهشككت‏ ٤ومابه الرجيم ع فان الله هو القادر المعين جل وعز ‏٠ وقتلت:ان داخلك ف مثل هذه الثسهادة أعلى آن أستفهم الذى أشهدنى بها حقى يخبرنى،أكون على يقين من ,ذلك،آو ليس على ؟ذلك باترارهاسنشهدك ث۔هدتمنفسآلتوعدتفيهافان شككت ،المؤخر،وما حفظت من الأول لم تتركه،وانما تترك منه ما لم تحفظه ( :)١بياض بالأصل٠ ‎ ‏ ٧٤۔ ٠)(.‏٠.تصباللازمة آفضل منالناساثيات حقوقوسؤ:الك له ف اذا كنت تبطل حقهم ان سقطت شهادتك ‏٠ مستالة :ها ومما أحسب جواب آبى المؤثر:وعن رجل آشسهد رجلين على نفسه لرجل بحق،فقالا له:أشهد غيرنا فانا لا نشهد :ذه الثسهادة ث ثم الحق طلب المشاهدين أن يشهدا له عند المحاكم ث هل يجوزان صاحب لهما كتمان الشهادة ء آو القيام بها آم كيف يشهدان ؟ فان عليهما أن يشمدا بهذه الشهادة & وليس لهما كتمانها ث وليس س وان اخيراانا لأ نشيدعليهما آن يخبيرا الحاكم أنهما تالا للمشهد 0ولم يضر المشهود له والحق ثابمت اذا كاناميذلك لم يضرهماأيضا ‏٠عدلين :جو مسألة وسألته عن رجل يقول لآخر فى مجلس يريد آن يبيع له شيئا آو يهبه ع آو يشهد عليه بشىء،فيقول له:بايعنى بكذا ث آو قد وهبت :فعلت كذا وكذا،فيسكت الآخر ث فيقول رجل من المجلسأو قد قل:نعم ى فيقول:نعم آنكون هذه ثسهادة وانقرار ؟ قال:لا الا آن يقول نعم ص قد فعلت كذا وكذا ما استفهم .عنهواسأل ( )١بياض بالكصك» ‎ _ ٧٥ :ه :مسألة‎ الىآوعنهايدفعك آوشيئاالى نقهميجرمنشهادةولا تجوز ‏٠عيده لهئ لأن مالولده مالا6ولالعيده وسألته عمن كتب ثسهادتى بغير رأيى ؟ خلا بلس بذلك ‏٠ قلت:فان لم آتلل له ؟ قال:ليس عليه بأس بما قد أشهدك ‏٠ من الزيادة المضافة،قلت:يلزم الرجل أن يكتب تذكرة الثسهادات التى يتحملها لئلا ينساها آم لا ؟ فان لم يفعل،وتلف المال ما يلزمه ؟ مشهد بها ‘ آوآنالشهادةمنه صاحبطلبآنه انعرفتالذى ان تلف المال ث وآما غير ذلك ،بودعها عند خروجه ‏ 6٧فلم بفعل ضمن ١‏٠فالله آعلم الة -" المتاع لفلان حهذاشهد آناداالشاهدقالآثاربعضقووجدت وما علمت أنه زال منه الحق :؟ الجواب:أن شهادته قير جائزة حتى يقول:وما أعلم ح لأن هذا غيب يمكن آن يكون علم ثم نسى . :مسألةج ومن جواب أبى سعيد رضيه الله فيما معى الى رمثسقى بن راند ء وقلت:يجوز لهذا الشاهد العارف نفسه بالثسك والنسيان ث آن يمتنع ؟اذا دعى الى الشهادة آن يشهد بها ان يأبى فيا سبحان الل ف أى امر لا يشمك،ولا ينسى تعالى وجل من لا ينسى،وقد علم الله آن ابن آدم ينسى ونعبده بالاجابة ‏٠الى الشهادة فى حال ما بلزمه ذلك فان تال الذى وصفت منه ذلك مناصحة منه لأهل الثسهادة بما ءيعرف من نفسه،وهو مجيب الى ما بلزمه من الاجابة الى التہ_هادة فتلك فضيلة ووسيلة ث وان ثسهد ولم يتل لهم ذلك جاز له ذلك ث وان نسى فلا شىء عليه ث وان شك شك التباس فلا جناح عليه ث وان شك شك معارضة غلا عذر له فى ترك اليقين بمعارضة الشك ى ولا يزيل ‏.٠عنه ڵ والله أعلم بالصواب ومن جوابه رحمه الله:واعلم يا آخى آن اليقين ما لا شك فيه ۔ اليقين بطل حنكم الشك صوآن الشك مالا يقين فيه فمتى صح حكم ومتى صح حكم الشك بطل حكم اليقين،لأنهما ضدان س والمتضادان متنافيان،والمتنافيان مفترقان س والمفترقان لا يجتمعان أبدا ث فهذا هو الأصل س ولن بيص الأصل الا بنور من القلب ث ولن بكون النور من القلب الا بهداية من الرب ومتى رفعت الهداية من الرب،بقيت الهداية الالتباس الذى هو ضدث وبان مع ذلك للمهدى شكلسييل الضلالة ،الذىالمعارضاتهو من مذاهب الصالحين من شكاليقين.والذى هو لاحق باحكام الضلالات من طرتات الأهواء ص ومن طرقات الجهالات ء _٧٧. غالعجب فيمن نجا كيف نجا ے ليس العجب فيمن هلك كيف هلك ح الهد امة فهو قى الضلالة أالهلاك آحكامه محيطة بالعيد ؤ فما لم بو افقلأن ومتى لم يوافق النجاة فهو فى الهلاك،أعاذنا الله واياك من الهلاك ‏٠ فصل نى؛ أداء الشهادة عن الشهادة عن شسهادة الفم أن علبهآشسهدهأشهد آن فلانا آششسهد نى أن فلان ,ين فلانيقول لغلان; كذا من الحق ؤ ولا يشهد عن نفسه ث وتيل يتول:أشهد على عن شهادة فلان بن فلانسهادة فلان بن فلان وقبل:يقول آنا آسهد آن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا ث وقد أمرنى أن أؤدى الشهادة،وآنا أشهد بها عند الحاكم ‏٠عنه هذه قال أصحاب آبى حنيفة:والشهادة اعن الشهادة فى التحمل لا بد من لفظ الشهادة ثلاث مزات،بتول الشاهد لمن شهد على ش.هادته ء آربع مرات ينول المشاهدآنا آشهدك على ثسهادتى أنى أشهد0وفى الأداء الفرع:آنا آشهد آن قلان بن فلان آشهدنى على ثسهادته آنه يشهد على فلان بن فلان بكذا وكذا ڵ قال:ومتى كان آتل من ذلك لم تقبل ‏٠ :مسألةجيو عن أبى الحوارى ويقول:أشهدنى فلان وفلان عن شهادتهما آن هذه المرآة قد هدمت صداتها عن ,فلان بن غلان ‏٠ :مسالةجو ‏٨٧شهادتهعنأن أشهدآأشهدنى أزيد::يقولآبو الحسنقال ‏٠:ان على عمر لعيد ألله كذاا وكذاقال _٧٨‏_ :مسألةجو وقال من تال:يقول للشاهدين اثسهدا أنى شاهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا،فاثسهدا عنى بهذه الشهادة عند الحاكم . فانى ثساهد بها عند الحاكم ك ويقول الشاهدان اذا أرادا أداءها:نشهد وآمرناأن فلانا شاهد على فلان بن غلان،لفلان بن فلان بكذا وكذا عندبهاالشهادة عند الحاكم » .وأنه شاهدأن نؤدى عنه هذه الحاكم ‏٠ ل= نى الشهادة على غب المعاينة المرآة التىوسألته عن الشاهد اذا اطمآن قلبه على معرفة صورة اسمها فى البلد ع وطلب منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها ©شاهر ولم يشك قلبه فى الاطمتنانة أنها هى ع هل له آن بثشسمد أنها هى على الاطمتنانة س ولا يضيق عليه ذلك مثل الحاكم ؟ قال:معى آنه اذا لم يشك أنها هى فله آن يشهد قطعا ى وان كان على الاطمئنانة فلا يشهد بها الأ آن يسمى بالاطمتنانة ‏٠ جد معتتآلة : علىآشهدتكامرأة فى الحذر:وعنالحوارىومن جواب آبى نفسها ص هل يسعك أن تشهدا عليها اذا أخبرك من تثق؛ به من النساء التى آشهدنك على نفسها ؟انها .فلانة عدلشاهدابهاحتى بعلمكلكيجوز0فلاوصفتغعلى ما رجلان & أو رجل وامرآتان كذلك حفظنا ‏٠ _ _ ٧٩ فصل معرفة تأدية الشبهادةق يقول الثساهد:آشسهد على اقرار غلان آنه طلق زوجته فلانة ثلاث عصمةؤ وانقطعت‏ ٧بانت مهن منه‏ :٦واحدة:لليقات الزوجية ئ هذهآديتآنالىنكاحعقدهبينهماتجددآنه‏٥ ١آولا الشهادة الى ذكرلم يحتجعهداذا طال العهد بالطلاق ب وان كان قريب تجديد النكاح بينهما . :مسألةجب أعلم آنه باعه ولا وهيهملك لفلان ح ولاالغلامهذااآنأشهد ولا نحله،ولا أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه س ولا بسبب من غائيا سمىكانوانكالشهادةهذهآديتالى أنكالأسباب ٠ووصف‎ :عبو مسلة آنا أشهد آنا فلانة بنت فلان ث زوجة فلان بن خلان هذا ص وما آعلم آنها بانت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق مما يبينها منه ث عن حكم الزوجية الى آن مات،وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت وف نسخةخلان هذه،ولا أعلم له وارثا غيرهما وآنا شاهد بذلك وآنا تساهد عليه بذلك ‏٠: _٨٠ ومن أشهد على نفسه بحق لزيد ؤ ثم رفع عليه الى الحاكم فأنكره » فليشهد الشساهدان عليه كما أشسهدهما على نفسه ڵ ولأ يزيد آن ف ذلك ولا نقصان منه ثسيئا ث ولا بيشسهدان بخلاف ما آثسهدهما . :بهد :مسالة عادث قانالحاكم لم تقيلقبل أن بعستنطتهااذا شهدتوالبينة ‏٠الحاكم استنطقها بعد فشهدت فللحاكم قبولها :وسألت آيا سعيد رحمه الله:هل يجوز للشساهد اذا قال لرجل أشهد عليك بجميع ما فى هذا الكتاب ى فقال له:نعم ث هل يجوز له أن هذاقبجميع ماعلى فلان:آأنسهدالحا كم0فيقوليشهد عند الكتاب ؟ قال:الذى معى آنه يقول عند الحاكم:قلت لفلان بن فلان أشهد ًعلبه مذلك:نعم ئ وآنا شما هدقالالكتا بهذاعليك بجميع ما ق ولا يبين لى ما قلت:آنت تلت:فتكون شهادة ثابتة ك قال:نعم هذه شهادة ثابتة معى اذا شهد بها على ما وصفت لك ‏٠ :مسألةجو .ولم يتترآها عليهم ئشسهوداالرجل على وصستهأشهدو اذا ولم يكتبها بين أيديهم ث وفيها عتاقة و اقرار بدين ووصايا ؟ فان ذلك لا يجوز مطوية كانت آو مختومة أو أو منثورة من أجل ما قيها ‏٠آنه لم يقترآها ك عليهم ولم يعرفوا ‏ ٨١س + .جائز قيل:فان قرعوها عليه وقالوا نشهد عليك ث فحرك رأسه ولم ينطق ؟ ‏٠جائزة:هامنال قال غيره.:لا تجوز من أجل آنه لم ينطق ع ولكنه اذا كتبها بين ئعليهمقرآهاولوجائز ‏١كانوصيتىآنهااشهدوا:وتالكأيديهم 6نعم:ئ قالوصتكهذهآن:نشهدفتنا لو ‏١قر عو ها عليهآو ‏٠وصيتهجائز4وهذهخهو ءوعن رجل كتب وصينه وآسهد 6عليها،ولم يقرآها على الشهود تلك الشهادة ؟هل تجوز تال:الله أعلم قد قالوا:اذا كان يكتب،وتال:قد كتبته بيدى وعرفته،فاثسهدوا بما فيه فهو جائز،وأما ان كتبه له آحد أو لم يكتب،فلا تجوز الشهادة غيه حتى يقرآ عليه ويشهد عليه . و قد يوجد ف بعض الآثار:اذا كانت الأرض فى يد رجل ورثها منح وورثها آيوهأيبهمن .ونو ارثو هاجده 3فانا لى ثلاثه اجد اد تسهد نشاهد أنها له لم يعنف ے والله أعلم ‏٠ قال غيره:وقد اختلف فى الشهادة فى ذلك : انها له ث وانما يشهد يمعرفتهفقال من قال:ليس لشساهد آن يشهد باليد آو الشراء آو بالميراث أو :بالمبة ‏٠ ( م ‏ _ ٦جواهر الآثار ج ‏) ١٧ _٨٢ وقال من قال:ان شهد قطعا أنها له جاز ذلك س للأن هذا هو التعارف بين الناس ع أن من كان فى يده شىء فهو له ث ومن ورث ثسيثا فهو له ح ومن اشترى ثسيئا فهو له ‏٠ :0مسألة ذلك ملكا له ث آو هذ! وقال:من كان ق يده شىء فلا يقال:ان اليه ذلك الشىء ث حتى ببعسلمم آنهملك فلاان اذا لم يعلم من آين صار اذاثم حينئذ يسمى ملك فالان س وآماوارثه أو اتستراه آو وهب له ليمعلم ذلك فيقول ق يده وفى يد فلان هكذا نقول ‏٠ يخرج عندى ف معانى ا لحكم ّوقال آيو سعيد رحمه الله:هذا وآما ى مجاز الكلام على معنى الخبر س فانه من كان فه يده شىء غهو فى يده س ولو ماتقى ظاهر الحكم له س ولو لم يعرف من آين صار كان لورثته ق معنى المحكم0ولأ يورث منه الا ماله وملكه ث وكذلك لو باعه لاترى منه ‏٠ فعلى معنى التسمية لا يضيق هذا الكلام أن يقال لمثل هذا فلان،وملك فلان،وآما على معنى الشهادة و الأحكام فلا يجوزمال أن يقال:انه ملكه ولا ماله ت ولو اشتراه0وصح معه ممن هو فى مده 6 ولو كان ف يد والده ورثه آو وهب له،وعلم ذلك كله بما يشهد الشهود وعند الحقيقة من الكلام المقصود به الى معنىعند معانى الأحكام مما هو فى بيد فلان اذا كان فى بده0آو هذاالحقيقه آن بقال:ان هذا ورثه فلان اذا كان ورثه آو اثستراه فلان،آو وهب له،لأنه يكون هذا كله وهو حرام ق الأصل ء وليسه ملكا له ولا مالأ له ث غأسباب الأحكام من الثسهادة من الشهود والحكم من الحاكم ث ولا يشهدون ولا يحكمون .الكلاممنالتعارفى_ ل٭ على ما يجوزالأحكامالا بظاهر _٨٣۔‎ الا بعلمه ث فان علم آنومن غيره:وقيل ليس للشساهد آن يشيد ان كان وهب له آوالمال ورثه فلان ثشسهد له آنه ورثه } وكذلكهذا اشتراه،فانما له آن يشهد بما علم0ولا يشهد بالقطع آنه له ص وكذلك ‏٠ذلك ان علم آنه فيىده0فان شهد بغير ذلك فهو مخطىء فى قال غيره : .أما التخطئة،فالله أعلم،وآظن أن فى ذلك اختلافا ة ولا تجوز التخطئة فيما يختلف غيه فيما قيل فتنظر فىذلك . من كتاب جامع ابن جعفر:وعن رجل أشهد ق حنه أو مرضه الله5ثم مات معد ذلك وترككتابآن كل مال له فهو لبنيه على عدل هؤلاء وزوجته ؟بنيه ءفنقول:ان قوله ان كل مال له فهو لبنيه فهذا معنا اتترار منه وماله لبنيه ء وقد قيل ف البنين باختلاف ‏٠ ‏٠الانافدونقىل للذكوروقد:غبرهومن وتولنا على هذه الشهادة:ان ماله لبنيه الذكور منهم والاناث ض والذكر والانثى غيه سواء ‏٠ كتاب الله فالعدل معنا أن يبكون الذكر و الأنثىوقوله:على عدل غيه سواء ڵ لأنه آقر لهم الا آن يفسر ذلك على وجه آخر فينظر فيه ، ‏٠رجع‏٠آعلمو الله . ٨٤ باب ٠.‏٠ الشهادة بالرضاع والتنهادة على التزويج والشهادة على الموت والميراث والنسب والشهادة على السرق ونى الشاهد اذا كان له نى الشىء سبب والشاهدة قى الأحدات على الطرق ومعانى ذلك وما نسبه ذلك من كتاب آبى زكريا:ومما يوجد عن جابر بن زيد ث عن ابن عباس : أن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما ؤ فقال:استحلفوها عند المقام فانها ان تك كاذبة لم يحل عليما الحول حتى بييض ثدييها 3 الحول حتى بيضفاستحلفوها عند المقام ص فحلفت فلم يحل عليما ثديها ‏٠ :مسألةعبو المرضعة:آن شهادةالقاضى آحمد بن محمد ين خالدعنوحفظت قبل التزويج مختلف قى قبولها ى اذا كانت غير عدلة : عدلة ؤ فانهأن تكونالامرآةبينهما يتسهادةفلا يفرقتزوجفاذا يفرق بينهما بشهادتها فاذا جاز بها قال قوم:يغرق بينهما بثسهادة ‏٧ع_دلالا يثتساهدى:لا يفرق بينهماؤ وقال آخرونالعددلة ‏٠أعلموالله علىشهادتهاالذمة تجوزآهلمن:ان المرضعةقالمنوقال المرضعةالمسلمين0وذلك مما لا يجتمع عليه ز وجاء الكثر بجواز شهادة ما نم تكن متهمة ث وتهمتها آن تتهم آن تفرق عن حلال وتجمع على ‏ ٨٥ذ حرام:وقيل:تجوز سعادة الأمة والمجوسية والذمية اذا كانت ‏٠عءدلة وقال من قال:لا يكون ذلك اله فى آهل القبلة اذا كان ذلك على ‏٠المسلمين :م.آلةعبو حو امرآةرجليبنبالرضاعشهدتامرآة:وعنالحوارىآىوعن ولم يعلم كان الرضاع فى الحولين أو بعد ذلك ث هل يكون رضاعا ؟عليهوتحرم المرآة بالرضاع فهو رضاعهذهفعلى ما وصفت س فاذا شهدت حتى بعلم آنه كان بعد الفصال ء قال آبو عبد الله:ف رجل تزوج امرأة فجاعت امرأتان فقالتا : نشهود آن فلانة قالت قد رضعت فلانا وفلانة،تعنى الرجل ؟وامرآته فقال:لا تفرق بينهما حتى يشهد عليها شاهدا عدل،أو رجل آشهدتياالتىے والمرآةعدولك والشهودآرضعتهماندوامرآتان آنها ؟مسلمة قال:يفرق بينهما اذا جاء هذا على ما ذكرت . جواب آبى سعيد:معى آن الشاهدة على الرضاع قبل التزويج _ ٨٦ عن< آو تفرقعلى حر امآن فتجمعأنها منبولة ؤ الا آن تكون متهمة ‏٠النكاحفحاال وقال من تال:متهمة ف نفسها ث ومعى أنه قد اختلف ف النكاح قبل الجواز فقيل:النكاح قبل الجواز مثله بعد الجواز ث ولا يجوز فيه الا العدلة ص كما للا بجوز فيه الا المعدلة يعد الجواز ‏٠ وقيل:ما لم تجز الزوج فهو بمنزلة قبل النكاح يجوز فيه ثسمادة المرضعة الا المتهمة ث ويعجبنى اذا ثبت التزويج لا يغرق الا بشهادة وعن امرآة قالت:شد أرضعت فلانا وفلانة ؟ قال آبو عبد الله:لا يفرق بينهما حنى تكون عدلة حرة ‏٠ شاهھ_داموننهاعندالمرأة تشهدآن:سمعناخالدبنتال محمد الا بثشىاهدىعنهال٨١‏ بجوزوغلانةفلاناآنها أرضعتواحدا ءعدل لفلان مكذا لم يجزآنى قضتكما لو آن حاكما مات وآشهد رجلا واح_دا ‏٠عدلالا بشساهدى _٨٧ نفصل فى الشهادة على التزويج وقال محمد بن على:قال موسى ين على:ان ولى المرآة الذى يزوجها لا تجوز شهادته على النكاح،وانما تجوز ثشهادته على حق المرآة على المهر اذا شهد لها على الرجل ‏٠ وعن رجل تزوج أتجوز ثسهادته على النكاح ؟ تال:لا حتى بشهد رجلان آو رجل وامرأتان ث ولكن تجوز شهادته آبو المؤثر:ويالصمد اق ‏٠المرآة ك تالبرضا من جواب آبى عبد الله:أخبرك آن الأثر عن آولى العلم مانله ، ‏٠يحضروهلموانالمشهورالنكاحعلىيشهدواانللشمهودآن جيو ها لة : واذا تزوج رجل امرأة نكاحا علانية ث ودخل بها:وآتام معها لم مكوئو اوانئامرآتهآنهاشهدوايسع جيرانها آن\ فانهثم مات +النكاحشهدوا ڵفلانةفلانا ز وجآنقطعاا لشهودشهادةسآلت آبا الحسن عن وآن قلانة زوجة قلان،هل بسآلون عن ذلك ؟ عن ذلك ‏٠و ل٨١‏ بسآلون:تثبت ثسهادتهم _.تال ‏ ٨٨س تلت له:فان كانوا انما علموا بالتزروج من قبل الشهرة ث فثسهدو! قطعا أنها امرأته ؟ قال :يجوز لهم ذلك الا أن ببعلموا أنها بانت منه ث فان سئلوا عن ذلك _ وف نسخة فقالوا ما نعلم أنها بانت منه ‏٠ الة ‘% وتجوز شهادة الوالد لولده برضا امرأة تزوجها المولد اذا كان الولد زوجه غير الوالد ث فان كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته بالربا ‏٠ آنزوجاذ ‏١الولىقمروانآبىعن&النصربنوحفظ محمد لأنه هو الذىحالتزويجقو الرضا ئ و لا تجوزالمالقشهادته تجوز زوج ا٨‏ اجيد مستآلة ؟ وتتال الوضاح بن عقبة ث ومحمد بن محبوب:فا رجلين شهدا لرجل وامرآة بأنه وليها ث وآحدهما بريد تزويجها:ان شهادته لا تجوز . :جو مسالة آنشهدوااذأوكذلككالملتثالىجوابهالله قعيدآبىوعن حتىالشهودمن.ذاكك فلا يقبلحراماآوحرمةقمن فلانفلانزوجه ‏٠الحراميغسرو ا :وتالعنهاللهرذىبركةهنمحمدالله بنعبدآبى محمدوعن أنعلبه ؤ ذفليس ( للمزوجك ليشهد الناسرجك رجلا واستقهمهاذا زوح ‏٠‏ ١لشيخعنذ اكحفظ.آخر ىمر 5لنفسهيستفهمهعليه حتىيشهد ‏ ٨٩٨٩س قد رضى بالتزويج،وآن عليه هذا الحق لزوجته ث خرج هذا على معنى ‏٠عندىذلك سواءقوغبره6والمزوجالاقرار واذا قال:يشهد عليك هؤلاء الحاضرون لك س آو يشهد عليك هؤلاء يشهد على هؤلاء آو قالمخرجا نفسه من جملتهم ث نعم لعله تال :نعم ‏٠المزوجآأشهدو أ بيعنى الحاضرين دونهؤ لاء وقد أهدت ففى كل هذا اذا عزل نفسه ف المخاطبة من الحاضرين فى الاستفهام & الثسهادة له دونه آو عزله المشهد منهم ث فهذا يعجبنىله على معنى عليه آنه آشهده حتى يستفهمه لنفسه مرةمعنا ما قنال:انه لا يهد ‏٠ثانية ح غكذلك مئل ما يتولد من ھ_ذا وان كان الامستفهام ان قال يتشهد جميع من حخرك ث آو جميع من ءڵ آو جميعم من حضرجميع من حضرك:نعم أو آشهد\ غقالحضر فقال:نعم أو آثسهد جميم من حضره،فقال:نعم ؤ آو أشهد جميع من حضره آو قال:أشسهدوا على جميم الحاضرين،فيعجبنى هذا فى هذا ومثله آن بكون المزوج داخلا ق جملة الحاضرين فى معانى الاشهاد على نفسه،لأن الحق لغير المزوج من حق الزوجية وللصداق أو غير ‏٠ذلك :مسألةب على:آربد آن آشهدك،فقال أحدهمارجلانحضرهرجلاوعن تزويج ابنتى بهذا الرجل ك هل يجوز له آن يشهد بهذا على ما وصفت ؟ آنوآر ادابنة ئللمشهدآنعلم: فاذاقال بذلكشهدبزوجها ال تزويج،و ان لم بعلم له ابنة يعلم منه ث ولا بشهرة يطمئن اليها قلبه © الشهود فيه منالرجل مدع غيما يريد آن يدخل0فهذاولا بنية .عدل ‏ ٩٠س توجه لهذا الرجل،بهذه المرآة ث ولا كون معنا للشهود أن يتبلوا تول المدعى ف اباحته الفروج :ف رد ولا ف نكاح ء النه لا يصل الزوج الى الا يشهادة الشهود2قمن ثم كان ,عليهماستباحة الفروج واستحلاله +المدعىيدعىكماآنهيعلمواالا يماوالردالتزويجقلا يدخلو.اآن :مسألةب رجل تزوج امرآة بثسهادة الولى ث وآخر معه ؤ فهل تجوز ثسهادتهما على نكاحهما ؟ تال :لا ٭ فصل الشهادة على الموت ., عن فلاونسئل عن المشاهدين ثسهد! عن لسان آخرين أن فلانا وفلانا سآلناهما فالا لنا:انه مات بعلمنا،آو قتل ص هل تجوز تسهادتهما لتزو ج ؟يبعد ‏٥‏ ١مر أنه الثتساهدان الآخرانالرجلانان جاء:لا انما ذلك خبر ث ولكنتال فتالا:نشهد أن غلانا وفلانا شهدا معنا آن فلانا مات،أو قتل ث جازت ‏٠عدتهاأانتضنتاذاان شاعتالمرآةولنزوجشهادنتهما . :. واذا شهد شىاهدان على موت رجل س فانه ينبغى للامام آن يجيز اذا شهدا أنا اتبغنا جنازته اءس لأنهمالم بعاينا موتهث وانشهادتهما _ ٩١ كشوهادتهما على موتهالامام أن يجيزعلى} وجبوصلينا عليه ك ودغناه ‏٠على هذاالنااسعامهلأنلم يعاينا موته 4وان :مسألةجب ومن جواب أبى الحوارى:وعن الشهود ث هل يجوز لهم أن وهم6ثلاثهاثنين أوعندذكرهسمعوااذ ‏١6ماتفلاناآنبتتنسهدوا ؟عدوكغيرأوعدول آوتقرىماك كانوابموتهشهدواعدو لاكانواغانوصفتمافعلى بعبدا ؤ وان كانوا غير عدول لم يشهدوا بموته حتى يشهر مع العامة ، ويكون خبرا لا يرد ي كان قربيا آو بعيدا ‏٠ تال غيره:وقد قيل:لا تجوز الشهادة على موته من خبر الواحد فذلككشهادتهمعنيتتسهدو همآوكيشهدواأنال٭والاثنين والثلاثة جائز ولا يشهدون ,قطعا بموته .الا بعيان أو بشهرة ‏٠ :مسآلةعبو رجل قال فلان مات وآنا اللذى توليت قبره ودفنه ث فلا يحكم لهم قسميطب5متنوله0فان آر اد آولىاؤه نيس القعر ليعرقو ! أنه مات ماله ص فأرجو آنه بجوز لهم على هذا المعنى ‏٠ :جنه مسألة واذ ‏١كعدلذوئيكوناحتىفلاكرجلبغىاثنان علىشهدواذا شهدا آنه مات ق الطريق وليس عنده الا رجل واحد ؤ وأكله السبع وهو .تجوزآمورهفاليقينيتهممن اشهادةمعوحدهفانهمعه _ ٨٢ :بنر مسألة‎ وقيل:اذا شهد شاهدان على رجل آنه مات ء وشهد تساهدان آنه‎ الحصاكم‎حى معا قى مقام واحد “ فشسهادة الحياة أولى مالم يكن حكم بمونه سؤ فاذا حكيم الحاكم بموته،ثم شهدت بينة على حباته لم يقبل‎ ذلك الى آن تصح حياته بالعيان٠ ‎ ‏٠ثم هنالك يكون العيان آولى من شهادة المشاهدين والله أعلم ل7 الشهادة على السرق وسألت آبا محمد عن رجل عاين رجلا وهو بأخذ من مال رجل بغير حله ث هل له آن يشهد عليه ؟ قال:ان كان بسبب كتمانه للشهادة تلف المال فعليه ضمان نصف ‏٠الآخرأخذهما الفقهاء:ا ن عليه ضما ن الكل ‏٠تال:وقد قتال بعض قال آبو سعبد رحمه الله:لا يعجبنى آن يقصد الى كتمان ذلك على الخائن سترا لخبانة س ولكنه لما يحتمل له من وجه صوابه قف ذلك حتى لا يجد له عذرا،فاذا لم يجد له عذرا س ولم يحتمل له فى ذلك آمر له غيه :معنى ح فمعى أنه تقد قيل:يجوز أن يمسك عن اعلام ذلك على حال على بعض الخبر ع حتى يستشمده ‏٠ _ _ ٩٣ وأحسب أن بعضا يقول وهو معى على وجه الجائز لا على وجه اللازم آن يقول:ان عندى لكا على فلان شهادة،فان آردت حقتك آو متى ما آردت ذلك،فمعى لك ثسهادة عليه ث ويخرج عندى أن ليس عليه ذلك على وجه اللازم0فان دعاه أن يشهد عليه بعلمه فيه حيث تلزمه امتتسهادة عليه ث ولم يكن له قى ذلك عذر من تقية فى مال ولا ق نفس ولا ف دين ء فكان سبب كتمان ذلك عليه بطلان حقه ث خرج عندى ما تال من الاختلاف حينئذ من ضمان النصف ڵ أو الكل على هذا الوجه ‏٠ ومنه:قلت له:ولصاحب الال أن يطلب التى لعله الذى كنم المادة بغرم المال ؟ ‏٠قال:نعم قلت له:فان لم يدفم اليه .وجحده،هل علبه يمين ؟ :نعم ءتال نلت له:فان رجع وثسهد له “ ووصل صاحب المال الى حقه ؟ قال:سقط عنه الضمان ي وعليه الحنث ‏٠ تال آبو سعيد :. هذا عندى على وجه ما قد مضى أنه يلزمه فيه .لضمان _ _ ٩٤ فصل الشهادة قى الاحداث على الطرق وق الشاهد اذا كان له الشىء سبب وبرىء أحدهم من سهمه ؤ جازت ثسهادته . والمسجد الجامع تجوز فيه شهادة أهل البلد ‏٠ بة مسالة : وعن رجل ثسهد بطريق جائز ويمر فيه _ نسخه فيها ؟ فنعم جائزة اذا كان عدلا ث وكان طريننا جامعا ‏٠ وتلت:ان كانت ساقية جائزة ‏.٠ فالقول:لا يجوز لمن تجرى غيها آن يشسمد ڵ لأنها ليست مثل الطريق،لأن السانية لأهل القرية خاصة،والطريق الجائز لأهل القرية ماءهم ى ساقية جائزةوغيرهم } كما آنه لا يجوز الأهل يلد أن بجروا ى بلد غير بلدهم . وعن طوى محفورة فى حارة فى القرية ث يردها الناس آهل الحارة 0هل يجوز أن يشهد بها آحد من آهل تلك الحارة النها موردهموغيرهم ويردونها ث ومن شهد ف ساقية جائزة للناس ع وكان يسقى منها وهى جائزة ث وكذلك الطريق الجائز من شهد أنه طريق جائز وهو يجوز فيه ح ثهادته ؟هل تجوز _4٨٩٥ فلا تجوز شهادته قى هذا لأنه يجر الى نفسه منفعة الا فى الطريق القرية من أولها الى آخرها ث وليس له آخر يردعهالذى يثقالجائز عن انقاذه،غانه تجوز شهادته قيه،لأنه عام له ولغيره من آهل ذلك ‏٠الثمصارعامةمنوغيرهمالبلد دينتمى الىآخرلهالذىالطريقهذهغيرالجوائزالطريققوآما منزل أو غيره س لا يجوز فيه لعله أراد يجوز فيه،فلا تجوز نسهادته فيه اذا كان من أهله ڵ وكذلك الساقية العظيمة التى من أصل الفلج ليسو ‏ ١قوآماماله غيها حكان ممن يسقىئ وانفيهاشسهادنهتجوز الجائزة التى تشعب فى هذه الكبيرة ى فلا تجوز تسهادة رجل فيها ث ممن ‏٠عليهامالهيسقى وأما البئر فاذا كانت لأهل الحارة لم تجز شهادة أحد من أهل فيها اذا كانشهدمنتسهادةللعامة جازتكانت\ ،وانفبهاالحارة ‏٠عدل آبى سعيد تلت له:غان كان المحدثعم .ن الزنادة المضافة ء أحسب على الطريق قد مات س هل تثبت بموته حجته مالم يصح انه باطل ؟ ‏٠معى آنه قيلء هكذا":قال ههذه.شهاداتيميزال.ك .هلالطريق.حدثتوهو& .الحدث قال:عندى أنه قيل لا يزال بذلك على ما وصفت من ثسهادة الثيهود .. لذلك‏ ١لغخصبسبيلعلىآحد نهفلاناآنشهد و أ:قأر٠‏نقلت ء كذلك ؟شهدوااذاذلكهل يصرف6و المكابرة +قيلآنهمعىهكذا:قال :قلت له:وكذلك اذا شهدوا آنه آحدثه بالباطل آزيل ذلك ؟ ' ‏٠ _ ٨٦ ‏٠معى آنه كذلك:نعم كقال بهد مسالة : واذا لم يحتسب ف الطريق الا من بعد حين،فانهم متهمون وهى بشهادة ضغن ‏٠ نصل الشهادة على الميرات والنسب والميت اذا ادعى ميراثه اثنان،وأتام أحدهما البينة بانقرار الهالك ؟الآخر شاهدين بالننيب‏ 6٨وآقامأنه وارته و اين عمه ‏٠الاقرارآولى من شاهدىالننسبثفشاهدا :جو مسألة وتيبل:لا يجوز للشسهود آن مشهدو ا آن هذا وارث غلان .ص ولا تعلم له وارثا غيره حتى بثسهدوا بالنسب من الهالك والموارث س ويلتقيان الى ‏٠‏\ ٧وتتصل القرامة بينهمامعروفآب به منبآالة : قيل:لا يجوز أن يشهد أن هذا وارث فلان0ولا نعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الهالك والوارث،فان تتصر دون ذلك لم ‏٠شهادتهتجز هر ثرجلمتنسب‏١شهدوايودأن:الحوار ىآيو‏ ١لتسيخوأخبر رجلا حتى بقى بينه وبين المبيت آب واحد ء نسى الشهود اسمه،وتد وهو4وارثهأنهبعلمونوهم4النسبقمهعارقينذلكقيلكانوا الكب الذى يلقى هذا الميت فلم يجيزوا شهادتهم ولا يكلف الشساهدان ٨٩٧ بقول ث وليس له وارث غيره،لأن ذلك غيب،ولكن يقول:ولا آعلم له ‏٠وارثا غيره :هد مسألة وارثآن هذااذا شهداالمشاهدين:وعنمن جامع ابن جعفر هل هذه شهادة يصح بها ميراث ؟قلان بن غلان فلا آعلم ذلك أن هذه شهادة،لأن هذا من التقليد ث وانما تقبل ‏٠قيلالميراث فدمابصح بهالذىالنسبعلىالشهادة :جلو مسألة مالا فى بدارتفع الى الحاكم رجلان يدعى آحدهماومنه:واذا وارثه ؟وآنهالآخر 6 الحاكم يكلفه البينة آنه فلان بن غلان س وآن الميت ند ماتفان وهو فلان بن فلان ڵ يلقاه الى آب قد سماه ؤ وآنه لا يعلم له وارثا أنحغيبذلكلأنحغيرهو أ رثلهليسبتقولمكلفه آنولا6غيره واذا شهد شاهدا عدل على ذلك ث فانه ينبغى للحاكم آن يقضى له بالميراث ث وان جاء آخر بعد ذلك غلقام البينة آنه آبو ذلك الميت أو ؟حكم له مالميراثالذ ىالأولهو آترب من تنسفعلى تسبأبنه أو .منهأقربهوالذىالىويردهمنهالميراثمأخذفانه :جي :مسألة الله عليه ئعن آبى على رحمهأحسبهجو اب:و قومنه الى بعض _ ٩٨ 5الرحمنالولاة أن جودا أحضرنى فلانا وفلانا فشهدا آن جود بن عبد وبثشسير بن النضر الهالك بالجميل ث حدا بنين من ولد حازم ث وحازم يجمع جودا وبشسيرا ث الا آنهما لأم يعرفان عدد الآباء الى حازم ؟ فتتد قبلت شهادة المشاهدين س ورآيت الميراث لجود بن عبد الرحمن & هذا الميراثولا أتطع على أحد حجنه ولا دعواه،وانما رآيت لجود اذا لم يثبت آحد معى مثل ما آثبت ‏٠ وتد أخبرنى جود آن لبثشسير والدة وآخوين من آمه5فلهم ميراثهم ش ‏٠الباقىولله فى بلادهم يتقال له عبد الواحد بنقال س الا آن نبهان حدثا عن رجل محمد بن محفوظ ؤ نسبه هو وأخوه النعمان بن عثمان ص الى محفوظ ث ونفى بينه وبين حسين ان لم بيعرفاه ع فكان عبد الواحد يدعى ميراث رجل بقتال له محفوظيبنالذىالب‏ 6٨ولم يعرفالى حسينأ لنه بلاهعيدانته ينعبد منا لو ‏ ١حدعيدأنهم أيطلو ‏ ١ميرا ث6وأحسبنسيهفستنطوحسين ‏٠‏ ٠رجعنأخذوبهذامعى كهكذاءاللهعندالله ينعيد هيدا متشأالة : المال ؟ `له وارث سص وتد ذهب» فدفع اليه المال ثم صحوارث بنسب ويهآعلمواللهئالهالكاقرارعنشهدالأنهماكعليهماغرمفلا ‏٠التوفيق َالةهہعل خراب \ڵوعن رجل ورث مالا ق بلد ح وهو لا عرفت المال فمنه أرض _ ٩٩ تدركلم‏ ١لتىهذهوأرضه6هذ ‏١بما لهمعهغشهدكمعمور ةو أرض فيها عمارة،رجل ثقة أو غير ثنة أنها نه ث هل له قبضها بقول الواحد ؟ثتةغيرمتوكآوذلكآحدعليهمغيرلماذاك‏ ١لثقة قال:آما قى الحكم فليس له ذلك الا بصحة بينة ث أو بشهرة تدركها ؤ وآما قى الاطمئنانة ث فاذ! آخبر من لا يشك قلبه،وتطيب نفسه بقوله فى مثل ذلك أنه له “ وسعه عندى أن يقبضه على الدينونة ‏٠‏ ٠هذه من كتاب جوابات آبى سعيدبما يلزمه قى ذلك ة:بيه مسسالة من كتاب ابن جعفر:واذا كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم ابيه ى و الشاهد يعرف الرجل ك ولم بدرك أياه ؟ فانه يشهد آنه هو غلان بن فلان ص كما نشهد نحن أن أبا بكر يدركولمكطالبآبىدنوعلى6الخطاببن©} وعمرقحافةآبىابن ‏٠معروفامشهوراو الننسبثالرجككاناذاذلكوانماآباءهم وآما ان كان الشاهد لأ بيعرف الرجل الا بثسهادة رجل واحد ث وكان فوأجلنسف من أهل بلده لم يكلمه ولم يخالطه،أو رجل قدم من بلد آخر له،وآقام معه ص فان هذا لا٦‏ يسع الشاهد آن يشهد آنه هو فلان .بن قلان حتى يشهد معه شاهدا عدل أنه فلان بن فلان ‏٠ هدا منتباآلة : على رجل آنه هو فلانعدلمع رجل شاهد!شهد:واذاغيرهومن ؟بسن فلان فانه لا يجوز له آن يشهد آنه قلان بن فلان،وانما يشهد آنه شهد _:١ ٠٠ معى فلان بن فلان ع وفلان بن فلان س آو شهد معى شاهدا عدل على رجل :ان ذلكقال:فقال منعلى ذلكفلان ين فلان ؤ فاذا شهدآن هذا يقبل من شهادته ‏٠ وقال من قال:ان ذلك لا ينفع ولا تقبل تسهادته على هذا ‏٠ :متضسألةجو آو سنين يعرف فلان بن خلان 5مع قوم آشسهروقيل:ذا نزل رجل فاحتاج القاضى الى معرفته ص ودعا جيرانه ؟ ` < جاز لهم آن يشهدوا آنه فلان بن فلان ‏٠ :مسألةه اثنان آنه فلان بن فلان ڵ آو تراهآنه فلان بن فلان حتى يخبركتشهد عليهس ويسمع الناس بيسمونه بذلك الاسم ث ويتواطئوايجىء ويذهب ذلك الاسم ح فاذا كان على ذلك جاز لك آن تنهد به ‏٠ بدا منتبالة : يلد.ه ن6فلانبنلفلانموصآوصىواذا:قحطانأبىكتابمن انهماعدلبنمشسهادةصحثمكبوكالةوكلهآوكبوصيةوكذاآومكذا نسيهؤ وان6قهو جائزالا هذاالبلد فلان بن فلانعلمان قى هذالا الى آب ثالث فصح أن ليس ق البلد فلان بن خلان الا هذا فذلك ثابت . الشساهدانتال4الى آبفتنسياهمهاأيضا يعرفصفةلهكانوان _ .١٠١ العدلان:لا يعلمان ف ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة الا ‏٠جائز6فذلكهذ أ :مسالةهل امرآة كلامها ث غير آنه لم برها قط { ،هلبعرفعن رجلوسئل له آن يشهد عليها اذا كلمته واطمآن قلبه آنها هى آم لا ؟ قال:ففى حكم الاطمتنانة مما بحل بقولها ء ويحرم بقولها ك يجوز ذلك آم لا يشك لعله اذا لم يشك فى ذلك،واطمان قلبه اليه ‏٠ علىالاذلكغلا يجوزحالشهاداتالحكم وتآدميةقالقطعو آما المعاينة لا بالكلام على غير معاينة ‏٠ .الةما:جدا وسالته عن الشاهد اذا اظمآن قلبه الى معرفة صورة المرآة التى شاهد اسمها ق البلد ث وطلب منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها } ص هل له آن بشىهد أنها هى علىقلبه قى الاطمتنانة انها هىولم بشك الاطمتنانة ص ولا يضيق علبه ذلك مقفلن الحاكم ؟ قال:اذا لم بشك آنها هى فله أن يشهد قطعا ث وان كان على ‏٠الاطمتنانة فلا يشهد لها الا أن يسمى بالاطمئنانة :هو" معترالة تلتة له:وان تنهد أحد الشساهدين لرجك على رجلا بخمسين درهما الآخر له بمائة درهموشهد ؟0هل يحكم له الحاكم بالخمسين _١٠٢‏_ قال:معى أنه قد قيل ذلك .أنه يحكم له بالخمسين5لن الثسهادة وقيل:لا يحكم له بشىء الأن الشهادة مختلفة فى اللفظ ‏٠ عليه آنهوحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على،ثسهد شاهد أعطى منزله رجلا ث وأحرز آو عطية مما لا يكون علبه فيه احراز،وشيد آخر آن المشهود علبه أقر آن منزله لفلان للرجل الذى شهد له بالعطية ؟ ‏٠شسهادتهمااتفكق.ت“قث:قدموسىفقال ومن تيره ك قالا:قد اختلف أهك العلم ق اتفاق الشهادات بوجوب ‏٠ الحكم ‏٠ الألفاظ منال١‏ باتفاقالشهاداتاتفاق:لا يكونتالمنفقال ‏٨الشهود وقال من قال:اذا اتفقت المعانى التى يثبت بها الحكم س ولو اختلفت الألفاظ فقد اتفتتت الشهادات ‏٠. _١٠٣ خصل قى الشاهدبن اذا اختلثا وفيمن تتبل منه البينة جند معنباألة : زيادة:وبينة الموت أولى من بينة الحياة . ‏٠وبينة الطلاق آولى من بينة الزوجية وثسهادة القطع آولى من شهادة الشرى . وشهادة الثشرى آولى من ثسهادة الميراث ‏٠ ‏٠وشهادة الميراث آولى من شهادة العطية وثسهادة بيع القطع آولى من شهادة بيع الخيار ‏٠ وشهادة بيم الخيار آولى من ثسهادة الرهن . وشهادة الرهن آولى من .شهادة الصدقة ‏٠ ‏٠وشهادة الصدقة عن عوض أولى من شمهادة الصدقة بلا عوض ‏٠العروبية آولى من بينة الولىوبينة وشهادة الحرية آولى من شهادة الرق . وثسهادة الرموم آولى من شهادة الأصل ء وببنة ذى اليدا آولى من بينة المدعى ‏٠ .وبينه المسلم أولى من بينة الذمى ‏٠وبينة صحة العقل آولى من بينة نقصانه والتسهادة بالحدث أولى من شهادة البراءة ‏٠ وبينة مدعى الشرى آولى من بينة مدغى الخصب ‏٠ ‏٠التغييرأولى من بينةالرضاوبيئة وبينة البائع بادعائه كثرة الثمن أولى من بيئة المشترى . وبينة مشترى الشفعة آولى من بينة الشفيع . ١٠٤ وبينة الاقرار أولى من بينة النحل ‏٠ الاتترار بالنسب .وشاهد النسب أولى من اهدى وبينة القرض أولى من بينة الأمانة ‏٠ جذا مدنبألة : واذا أحضر المسترى للشفعة بينة بالشرى وأحضر طالب الشفعة بينة عليه بثمن أت ؟ فالبينة بينة المشترى . 1. الشهادة على تتصان العقل العقل ءعن آبى على:فق رجل سهد عليه شساهدان أنه منقوص ‏٠أولىا لعتلصحةبينة6أن‏ ١لعتلآنه صحيحشاهدا نوشهد وعن آبى الحوارى:فى الشهود اذا شهدوا آن فلانا آشسهدنا وهو ولم:ولكن يتولونكوللكاتفللشهودذالكالعقل ئ قرآيتنه كرهصحيح قف صحة من عقله ‏٠نعلم ف عقله نقصانا آو أشسهدنا خلان جا ءثمحالعقلصحيحوهوأشهدنا:الشهودقتال:اذاوتيل شهود من بعدهم فقالوا:انه ناقص العقل ؟ لم تقبل شهادتهم ‏٠ واذا قالوا آشهدنا ولا نعلم ق عقله نقصانا ث شم آتى من بعدهم ؟عتلهعلى نقصانافشهدوشهود ‏٠شهادتهمقيلت والشهادة والكتاب على المريض ف الوصايا وغيرها ف صحة من عتله ء وآما الصحيح فاذا قال قف صحة عتله جاز ان ثساء الله ع والله أعلم ‏٠ _١٠٥ ز9 ‎٠ فيمن نقبل عليه البيية آذا كان‎ قى البلد ونى التنهادة عن الشهادة‎ جهدا مشالة : وعلى الشاهد آن يؤدئ شهادته فى البلد اذا قدر ء وآما اذا كانوا غائبين عن الحكم ف الممر فقد قال:انه ليس عليهم خروج حتى يحملوا ‏٠عليهم؛جنعفىققأو و وقال من قال:عليهم ذلك ف تأدية ما عليهم حتى يؤدوا ما يقدرون عليه ڵ لأن الله أمرهم بتدية الشهادة ث كما أمرهم بالحج . فقال من قال:ان المستظاعة ق الحج زاد وراحلة ‏٠ وقال من قال:بالاحتيال يجب الحج بمال آو احتيال ث وكذلك قيل ى الشهادة ‏٠ وقال من قال:ان الحملات انما هو لمن عود الركوب ے وكان أهلا لذلك ء وآما سائر من يقدر على المشى ممن لا يعرف بالركوب فانما له النفقة وليس له حملان س وانما اختلف فى الغائب ف المصر بما ذكرنا ث لأن العلة ف ذلك،الأن الحق للخصم فان شاء حم ث وان شاء لم يحمل } ‏٠الخصومةويترك وآما اذا كان غائبا عن المصر فلا نعلم أن عليه خروجا،وتقبل عنه ءالمصرالغائب عنالحىالواحدعنالاثنانالشهادةعنالشهادة الى الحكم ‏٠لا يستطيع الوصولالذىوالمريض الشهودعنالشهودوتتبل شهادة:كتابومن فكانو!ح ولو _ ,١٠٦ البلد اذا كانوا هرغى لا يستطيعون الوصول الى الحاكم ث ونتتبل البينة عن النساء ولو كن فى البلد ث وتقبل البينة عن الامام والقاضى اذا ولى ‏٠غبرهماالحكم هد منضسألة : قيع _دتوانالشهادةعنبالشساهدةوالحكم:قحطانآبوقال ‏٠والقصاصالحدودفالاكلهاالحكوماتجمبع . .ز‏٠ عن تسهادنها امرأة 5:آن المرآة المية تجزىوحفظ محمد بن خالد ‏٠شساهدأنواحد6والحىقام مناموكل من مات ومن غيره قال:وتد قيل انه لا يجوز عن المرآة الميتة الا رجل رجلالاتشاهدشاهدةنكونولائالشاهدانيجنمعلاأنهوامرآنان ‏٠وامرآتان وتتجوز ثسهادة اثنين عن المرأة ع وعن المريض س وعن الغائب ‏٠ :مسالةمهو قال آبو سعيد:معى أنه قي ف شهادة رج عن رجلا ميت آنه ‏٠امرآةامرآتان عنالالا عجور:وتىلككالمرآةعنالمرآةوكذلك6جائز وآما عن المريض والغائب قبلك:لا تجوز لعله الا الاثنان عن واحد ‏٠ ..١٠٧ قبل له:فما الفرق فى ذلك ؟ تمكنالحى6وأنبحالعن شهادتهلا برجع‏ ١لميتأنمعى:قال ‏٠عليهالى شاهدين يشةدان5فيحتاجالشهادةعنرجعته قلعلهوآجازوهبجوزلاالمرآةعنالمرآةأنالعلةفما:لهقيل الرجل عن الرجل الميت ؟ قال:ان الثسهادة لا تقوم بالواحدة على الانفراد .ث والرجل نوم ‏٠يمنخسه مع غيرهعلى الانفرادالنسهادةيه جيد :مسألة : لرجلشهادةعندهاكانتامرآة:وعناللهعن آبى معاوية رحمه فيما يجوز فيه ثسهادة النساء ث ثم حضرنها الوفاة،ثم آأشسهدت على هى فى العدالةالمرآة واحدةعندها س لمن كانتالتى كانتشهادتها امرآة على شهادة ؟هذه الثسهادة فانما هى شهادةمثلها ص هل تجوز فىالميتة فى هذه الشهادةقالا:نعم هى جائزة » وهى نتنوم منام الوفاة ص آما غير الوفاة غلا تجوز شيادة امرأة واحد على شهادة امرأة ٭.٠‏واحدة ؟تامةشهادة:وهىقلت قال:نعم وهى ربع شهادة ‏٠ كانت غائيهلو‏ ٠وكذلكقليث آننقل6مريضةآو عنه_االسيادة الغيب والمرضقواحدةامرآة ؟ فلا ي جوز أن تنقل امرآة' واحدة شهادة عن امرآة واحدة الا فى ى وآما قى غير ذلك فلا ‏٠الموت وحده ..1٨٥٨ ‏٠٧:الا شاهد ان رجاانعنهاقيل:لا يجوز:وتندقالغيرهومن ‏٠هىلهاك لأنه انما ذلك خاصأو رجل وامرآتان چة مسألة : %على شسهادنهرجلينأشهد رجل:واذاالكتابهذاغيرومن اللذان آثسهدهماالشاهداننسى الشهادة ث وكانس فلما قدمشم غاب ؟على شهادته يحفظانهما هواذا كان،وذلكمنهمايقبلبن محبوب :لاقال محمد هيد :مسالة : والشهادة عن الشهادة فى الحدود غير جائزة باتفاق ‏٠ هة مسالة : يشهدالذىالأولالشاهدفطرحكناهدعنشاهدشهدوان عن ثسهادته بطلت س وان طرح الشاهد الثانى على ثسهادته لم تبطل شهادة ‏٠‏ ١آخرين وقبلت شهادتهم6وأحضر عنه شهودالول :3مسآلة وتجوز شهادة الثساهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة ء وان لم يشهده،أو سمعه يقر به عند الحاكم » أو غير حاكم ص وتجوز شهادته بذلك ث والشهادة على الثسهادة على ذلك ‏٠ معىوآقرعلى فلان:آنا أشهدبقولرجلاسمعاذاوأما ..١٠١٩١ آن يشهدعنه بتلك الشهادة > وليس أح_د%فليس له آن يشهداان معالا أن يقول له:اشهد عن تسهادتى.الا أن نشهدعن شهادة أح_د فانه يئسهد آنه تسهد الحاكم بهذا فيجوز ‏٠حاكم وهو يسمعه قلت:فيجوز لى آن أحمل الثسهادة عن تساهد غير ولى الى قاض ؟غير ذلكأوسلطانآو قال:ليس لك أن تحمل ثسهادة الا من تجوز شهادته عندك ث فنكون قد حملت عنه س وأديت ما أتسهدك به ى لأن غير العدول لا تجوز تسهادتهم +غيركولا عتادعندك ومن غيره:ومن تحمل شهادة عن غير عدل فجائز ث ويلى الحاكم ‏٠الننعديل :جيو مسألة عن شهادة غيره ث وهو لا يعلم ما حاله ؟هل للثساهدا آن يشهد قال:لا يجوز له ذلك الا آن بكون عدلا معه ‏٠ :مسآلةجو تنلأيهمايعرفولم6واحدةليلةوولد ‏ ٥قرجلاقتلو اذ ‏١ قبل الآخر س فتسهد جماعة ممن لا يقبل قولهم آن أحدهما قتل قبل الآخرة ؟ الشهادة شهادة شهرة س ولا نقبل الشهرة فىفلا تكون هذه سى وليس للحاكم آن يحكم بالشهرة 5التقديم والتآخير يقتل آحدهما ‏٠البينة العادلةمنصح4وانما يحكم يمابعلمهموضع ولاوق باب الشهادة على السهرة وفيمن يجوز له أن يشهد من غيب أن يشهد وفيما ينتض به انحكم وفى رجوع النهود عن شهادتهم ونى تسهادة الزور والغلط وفى التوبة ممن لزمه ضمان من شهادة زور آو غيرها بد مسألة : وف جواب من أبى عبد االله:آخبرك آن الأثر .عن آولى العلم بالله 5 أن للشسهود أن ينسهدوا على النكاح المهور وان لم بيحضروه سؤ وعلى الموت المثسهور وان لم يحضروه وعلى النسب وان لم يحضروا الولادة & ‏٠المثسهورالولاءوعلى ومن كتاب محمد بن جعفر:وقال من قال:يشهد بالولد أبيه ولدهما اذا سمع محمل المرآة ؤ ثم سمع بالميلاد6شم رآى الولد عندهم،وقالوا : انه هو ولد هم ؤ فانه يشهد به نكاحا علانية ‏٠ ومن غيره:واذا تزوج رجل امرآة علانية ودخل بها أ وآتام معها . ثم مات ؟ شهدوايكونوالمو.ان6امرآتهآنهايشهدواآنجيرانهابسعفانه كالولادةلم معاينواوان6أنه ولدهماشهدوالهما ولدكانوانالنكاح < _.١١ ١__ تركه تركبدا فمنة ولا يجدون من ذلكهذاعلىالناسنثن آمر ‏٠السنة وانما تجوز البينة أن يشهد عند الحاكم بالشهرة ولا تذكر عند الحاكم السهرة وانما نتسهد عنده بما صح من الشهرة .ث فان قالت : س قبلها الحاكم0وانقالت :آشہهدالحاكم صح عندىالبينة عند على النسهرةلم يقبلها الحاكم ث وكذلك لقوالت :عندى وصح عندى 3 فأرجو ألنلحاكم قبولها ه :مسألةعبو :هل يسع الشاهد آن يتسهد بمال على علمه من طريققلت الشهرة ، الأ ذلك0كاناذا لم يسآل عنه6آم عليه | آن يفسر ولا يسعهولم يغسر :آما على ما يخرج عندى فى قول أصحابنا فى بعض معانى تو" أنه لا يشهد على علمه فى ذلك بالقطع،الأن الشهادة معهم على ‏٠الأحكامقالشهرة ن لا تجوز } ويخرج ف بعض معانى قولهم أنه انلم يكن بيعرف اختلاف معانى الشهادةعليهلم ت تضضةق‏٤٧ومالا يجوزمنهاوما يجوز!الإحكام بعلمه على معنى صحتها عنده انه كذلك ‏٠ 5ذلكلهيكنلموأنها نتفتررةقڵذلكقالأحكامن علم معنى على كتمان علمه الذى لو قبره لم تجز ثنهادته ‏٠‏ ٢يقدماذنه .٦١٢ الذحكام‎سائرقالشهرةطريقبالتفسير أنها منالشهادةتيلوعمن ؟‎نخطگنته٧و لا يجوزمصيبا قى ذلك‎ء هل بكونوالحقوق قال لا يقدم على نقض حكمه. ‎ :مسألةجو التىالأخبارتواترهىالتسهرة:ان آصلالمضافةالزيادةمن من الناس ،ؤ وجاءلا تدفع بتكذيب ڵ فاذا نقلت الأخبار بموت آحد المخبرون عنهم من ورد من الناحية بأن زيدا مات ولم يجىء لذلك نكذيب ، فى ص_حةوكثر ناتل الخبر بذلك ما يزيد على السيادة ث ولم برتب ذلك4فقد وقع حكم موته بالشهرة ‏٠ الريب معه ءعن بثسير آنه قال:مبلغه فى ارتفاعوالذى يوجد والمسهور هو كثرة الأخبار من الناقلين لها ث واذا كثرت صحت فى القلب ‏٠تكذيببلاواحدخيرمذلكوكثر6الفعلعنيخيرالخيركاناذا وآما اذا نالوا:زبد مات س وقالوا:عمرو قنل،وقالوا:آهل الشهرة % زيد ا ماتاننفسهعن"الخيريقولخير حتىولاكشهرةهذهتكنلم وجاء آخر أخبر مثله حتى نكثر الأخبار بذلك ممن ورد من ناحيتهم . :مسا لةعو بكثرة:تصحقوم:فقالقى الشهرةالناس:واختلفومنه الأخبار ع وان لم يكن فبها ثقات . الشهرة حتى يكون فيها ثتة فى المتسهرة ءوتال آخرون:لا تصح ‏ ١١٣س قيل:يقبل تقول ثلاثة ص وتقول أربعة ث وقول ما زاد على حد الزنى ء .وتول حتى يصيروا عشرة س وقيل ثلاثة عثر،وقيل بأربعين رجالا وقال من قال:أربعون فيهم عالم ‏٠ و أذ ‏١شا هد‏ ١مخيرولأن4عننىر رجلاوئلاتهثلثمائة:قالمنوتال لم يكن المخبر ثقتنة لم تقبل ت واختلفوا ق عددهم : علىزادما:قالمنختال علىزادفماالزنى كقالنهادة أربعة ‏٠شهرةكان عشر أو أكثر .وقال آخرون:لا يكون شهرة حتى يكونوا! آحد الفساق ّ .بتولوتوانرت:والأخبار,اذا كثرتموضح منهوق .آو نكاحأو ذنسب د مسألة : الشهرة ق اللغة ظهور الأمر ف تشييعه حتى يشهره الناس ‏٠ بد مسألة : وعن المهور من الأمر اذا ثسهد بذلك عدلان على الثسهرة،وشهد شىاهدىشاهدا عدل & بخلاف ذلك على المعاينة ث فعندى أن شهادة ‏٠مالمعاينة شهادتهما آولى ك والله أعلمالعدل ( م ‏ _ ٨جواهر الآثار ج ‏) ١٧ ‏ ١١٤س . فيمن يجوز له أن يشهد من غي أن يشهد وجائز شهادة المقر المحتبى على المقر يسمع من اقراره ڵ والمقر لا يشعر به س ولكن لا يقول آش هدنى بل يقول:أسود عليه بكيت ‏٠وكيت :مسلةبو 5على نفسه شهادةوتجوز ثسهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد وان لم ينسهده أو سمعه يتر به عند الحاكم آو غير الحاكم ص وتجوز شهادته بذلك ى والشهادة عن الثسهادة على ذلك ‏٠ وأما اذا سمع رجلا يقول:أنا أشهد على فلان،أو يقول أنتر معى خلان س فليس له أن يشسمود عنه بتلك المثسهادة ث وليس لأحد أن يشهد يشهادة أحد الا أن يقول له اهد عن شهادتى الا أن يشهد مع الحاكم س فانه يشهد آنه شهد مع الحاكم بهذا فيجوز ؤص هذه منوهو يسمعه كتاب جوابات آبى سعيد :ء واختلفوا ف الرجلين يخفيهما الرجل ث ويحضر خصما له ليسمعهما ما يقر به خصمه،ثم يسلمهما الشهادة : فتال قوم:يشهدان بما سمعا ث ويقضى القاضى بثسهادتهما . -.٥_ واذا جرى بينك وبين رجل حديث حتى آقر آن عليه لفلان مائة فى غيبة الرجل » آو ق حضرته،فاذا طلب الرجل حته سؤ وأنكرهدرهم المطلوب،ولم يجد الطالب عليه بينة ث فعند ذلك بلزمك آن تشهد . الستثسهدك النتر على نفسه آو لم بيستثسهدك . ألة٠ ‎7 وعن رجل قص عليه قصة فقانو!:لا تشهد علينا بما تسمم ؟ ‏٠شىءفلا يشهد عليهم:اذا قيل له ذلكتال :مسألةجهو وعن رجل قضى ,رجلا دنانير كانت عليه ى وأئسهد عليه آو لم يشهد جحده٥‏الرجلانأر اهم وأسمع كلامهم6ثممنهحاضر قريبك وآناعليه ؟عنهبينةولم بكن أحد يشهد له ك آو كان قال:اذا خفت ذهاب مال الرجل فاشهد بما سمعت ‏٠ :مسآلةعمو الآخرالرجلعندأقر أحدهماحتىحديثبين رجلينجرىواذا آن عليه لفلان مائة درهم فى غيبة الرجل،أو حضرته ؟ 6‏ ١لقر له بالحقئ وعليه أن يعلمذلككتمانلا يسعهغانه :ويقول لك عندى شهادة ث والذى عندنا آنه اذا علم آن الرجل قد طلب حذ_ه فاكره المطلوب،ولم يجد الطالب عليه بينة،فعند ذلك يلزم من آأشسهدهعندهوأقر له يهسمعماالمقر آدىاقر ارسمع المتر على نفسه ‏٠بذلكمشسهده٥ه‏لمآو _,١ ١٦-_- احتيج اليه قيها،ثمشهادة آسهد بها آو لم يتسهدومن سمع فعليه آن يؤديها ‏٠ :مسألةد ومن أقر عنده رجل بحق س فطالبه الرجل فآنكره ؟ فلا يشهد المقر معه بذلك حتى يسأله المتر له أن يشهد له عليه ء ثم يشهد عليه يما أقر عنده به من ذاك ‏٠ هيو مسألة : ك وعلى من سمع أن تشهد ولا يكتم ‏٠السمع جائزةوشهادة السمع ؟معنى:مالأبى سعبدتلت السمع كلها سمع من جميع الشهادات مما لمفقال:معى أن شهادة يشهد به س وانما سمع من يشهد على نفسه ڵ أو :من يتر على نفسه فهذافانما سمعههذاح ونم يشهدالأحكامقيما يثبت عليه فيه حق لممااختلارفذ لكقآصحا بناقولقآنومعى6ا لسمعشمها د ةمعى المشهد يذلك ؤ آو القر بذلك ؟يشهده ‏٠شمهاد ةنها:من تنا لفتنا ل وقال من تنال:ليست بثسهادة وآثسبهها عندى أن تكون تش۔_هادة تخرج عنده على وجه الغلط والهغوة ڵ وأنما هو آراد الاقرار والاسهاد لغيره ث وانما يشهد على ما يسمع0ولا يشهد آنه استشىهده،ولا آنه الحاكم ورآهاس فان أجازهاالصفةث وانما يصفعلى نفسهأشهده شهادة س وكان ممن يجيزها آجازها ‏٠ ‏ ١١٧م فصل فيما ينتض به الحكم :مسألةعبو من كتاب ابن جعفر:واذا شهد شاهدان ؤ وحكم الحاكم بثشهادتهما } الحاكم الحكم الذى كان قد حكمثم رجعا يحد ذلك عن الشهادة آمضى به وآلزمهما غرم ما شهدا عليه ؤ وان رجع أحدهما غرم ذلك المال كله 5 لأنه لولا تسهادته لم تنجز شهادة الآخر ‏٠ ‏٠ذلك عن جابر ومسلم وآبى على وآبى الحوارى:ويوجدغيرهومن الآخرك لأنه لولا شهادةالنصف:بيغرمقالمنوتنال:الكتابومن ‏٠أيضاهوشهادتهتجزلم ومن غيره:ويوجد ذلك عن آبى المؤثر ‏٠ ومن الكتاب:وآما اذا رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم ء ولا غرم ى ذلك على آح _د٠‏اللقذقضيةفقد تيل تتتتتض القضية فلا آرى رجوعومن غيره:قال آيو المؤثر:اذا مضت \ ولكن ان علمس ولا آغرمه ولا آغرم آحدا المعدل للشهود ينقضها المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عذر له = فلينق الله أ وليغرم للمشمهود علبه ما آتلف من ماله ‏٠ :جيد مسألة عبدا آو مشركا أو آقلف 5ان كان الشاهدالكتاب:وكذلكومن كانانوكذلكالقضيةتلكانتقضتولم بعلم الحاكم حتى حكم ‏ ¡١١٨س شاهد زور،أو كان والد المثسهود له آو شريكا فى ذلك المال ‏ ٠لعله ‏٠غيرومن واذا قال الشهود:كذبنا فرجعوا عن ثسهادتهم ث وقد حكم بها ة تركمسآلةهذهفيهافانظر6الحكمو ل١‏ بردالالفانهم يضمنون أولها وكتب هذا الفصل منها ‏٠ الشاهد نفسهله%ثم أكذبلرجل يشىهادة0فقضىوعن رجل شهد و همت ؟:وقتالذلكمعد قال:قد مضت القضية حين قبض المال وتوبته أن يرد على ‏٠المال مشهادتهمنالرجل ما ذهب :3مسألة قوالاجماعو السنةالكتابخالفاذاالحاكمآنالعلماءوآجمعم ردها .قض_بته،وجب فصل ورجموعدلو ا ح6بالزنىمحصنرجلعلىشهدوانقزأربعةوعن الحاكم الرجل ثم رجع أحدهم عن الشهادة قال :انى شهدت عليه لقتله ؟متعمدا تودفلاظنننهآوتال شمهنهو انكالقودعليهوجبتهكذ ‏١:قال ‏٠الديةوعليهكعليه .١١١ علبه شاهد انغخشمهد&7يدخلولمامرآةتزوجرجلوعن بطلاتها ع وهو يجحد س فقضى القاضى بذلك وفرق بينهما & وقضى بنصف المهر ث ثم مات الزوج4ثم رجع الشهود ؟ مهر هااليهايصيرحتىالشهودعلىالمهرنصفللمرآة:قال تاما س ولها على الشهود غرامة الميراث ‏٠ آنه طلقهاوشهدحأ لزوجموتبعدمذلكان مثشسهدآيتآ:تلت ؤ ثمالورثة آو لم ندعواس وادعى ذلكبهاق حياته قبل آن يدخل ؟اللشسهودرجع ‏٠الأولىمثلهى:قال :هزة مسألة واذا سهد على رجل آربعة بالزنى ث وشهد عليه شاهدان بالاحصان 3 شهادتهم ؟الزنى عنثم رجع شهود فانهم ضامنون،فان قالا وهمنا أو ثسبه لنا كانت الدية عليهما ة فان قالا:تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعا على آوليائهما شىء ‏٠شىءبالالحصانشهدعلى منو لا يكون6الفنكمنزلة6وهماالديةمرن رجعوااذاالضمانالحصانعلى شهودقيلوقد:غيرهتال وآيهمهجمبعالهضامنونو همكرجعوااذ ‏١الزنىشهودعلىمامتل ‏٠ضامناكانرجع :جية مسألة وعن خمسة شهدوا على رجل آنه قتل رجلا فقتل به س ثم رجع على الر اجعين ؟ما الد كأربعة6وثعت شاهدشاهد منهم آو و۔‏ ١ ٢ ٠رہہ على،فليسالمتسهود من يتم الحكم بشهادتهقال:اذا بقى من الراجعين من الشهود على هذا الشاهد المقتول ما ينوبه من الدية 5 وهو الخمس س ويرد أيضا ولى المقتول الأول على هذا المقتول الآخر آخمس الدية ث وليس على الذى تم على ثسهادته شىء . غان كان الحاكم قصد الى الحكم بشهادة اثنين منهم دون الآخرين ثم رجع آحد الذين قصد االى الحكم بشهادتهما ث فلولى المقتول آن يقتله ويرد عليه نصف دينه ء ولا يقتله حتى يدفع اليه نصف دينه ‏٠ وكذلك ان شهدوا بحق على رجل ى ثم رجع منهم من رجع س فان بقى منهم من يتم الحكم بشهادته لم يكن على الراجعين بشىء ث وان لم بيق منهم من يتم الحكم بتسهادته كان على الراجعين آن يردوا على الحق بة_در ما ينوبهم على عددهم الا آن يكونعليه منالذى شهدوا الى الحكم مشهادة اثتين0ورجع أحدهما فعله آن يردالحاكم قصد على المشهود عليه نصف الحق ‏٠ وكذلك ان ثسهد رجل وثلاث نسوة على رجل بحق ص وحكم به ثم رجعت امرآة من النسوة آو رجعوا جميعا كيف الضمان عليهم ؟ قال:الجواب فى هذه مثل الجواب ف المسألة الأولى ث وان رجعوا جميعا كان على الرجل من الحق الخمسان ص وعلى كل واحدة من النسوة الخمس،وان قصد الحاكم الى الحكم بشهادة اثنين من النسوة مم الرجل فرجعتا جميعا ث فعلى كل واحدة منهما الربع من الحق وان رجعت احداهما ؤ فانما عليهما أن ترد ربع الحق،وليس على التى لم يقصد الحاكم االى الحكم بثشسهادتها شىء ان رجعت عن شىهادتها . ‏ ١٢١بہ ا مسألة : -.٠ ومن جامع ابن جعفر:واذا سود شاهدان ث وحكم الحاكم .<.صح۔‎- بشهادتهما ك ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة،أمضى الحاكم الحكم الذى كان قد حكم به وآلزمهما غرم ما قد شهدا عليه . وان رجم أحدهما غرم ذلك المال،لأنه لولا ثسهادته هو لم تجز شهادة الآخر وبهذا الرأى نأخذ . وقال من قال:يغرم النصف من ذلك ے ولولا شهادة الآخر لم تجز شهادته آيتنا . ومن غيره:عن جابر ومسلم:غرم الكل ‏٠ قال آبو المؤثر:يغرم النصف ‏٠ قال آبو الحوارى:يغرم أحدهما الذى رجع ‏٠ ومن غيره:عن آبى على قال:يغرم المراجع الكل ‏٠ :مسألةجم تكن2الحكموقعغاذ ‏١4الدكميقعلممابرجعأنوللشساهد له رجعة ث وكان عليه الضمان . :مسآلةة رجع أحدهم بعدك ثمبالزنىعلى رجلآربعة شهدواوعن ؟رجمما ‏٠التود:عليهقال ‏ ¡١٢٢م عليه بالزنى ‏5٨عليه شاهدان بالاحصان مع أربعة شهدواافان شهد ثم رجع الشاهدان عن الحصان ؟ قال:ان الرجل قتل بشسهادتهما ‏٠ :23مسألة وعن اهدى عدل شهدا على رجل أنهما نظرا اليه وهو يشرب عنالمشاهدين رجعك ثم أن آحدالخمر،فأتنام علبه الحاكم الحد ؟شسهادته فان أقر آنه شهد عليه بشهادة زور س فعلبه آرس الجلد ‏٠ وان قال:شبه لى فعليه النصف س وقال آبو زباد وابنه:عليه ‏٠كلهالجلدآرش فصل الزور والغلط وى النوبية ممنقى شهادة من نبهادة زور أو غرهالزمه ضمان حتىحبسه6ويطالبهويطافالزور:ويجلد شاهدالكتابومن يحدث توبة . هة مسالة : الكتاب ء وزياداته من بعض كتب آصحاينا:قيل .ومن غير هذا من شيد بالزور بعثه الله يوم القيامة دالعا لسانه كما يدلع الكلب .لسانه ج-۔١ ٢ ٣‏_ ؟الزورشاهدعنوسئل 4الا آنالناسبها آموالاقتطعاذ!ثسهادته آيدا:لا تقبلتال .يروها وتنال قائل:لعله ان اقتطعت بشهادته ‏٠ المال الذى شهد مه:ولو غرمتال آيو عبد الله محمد بن محبوب لم تقبل تسهادته آبدا ى وتقبل توبته ‏٠ واذاكالمعاصىمنكغيرهاالزوروقبل شهادة:المعتبركتابومن الولادة ‌تاب منها صاحبها كان له ما للتائيين من اجازة الثشسهادة ص وثبوت وقيل:نثبت ولايته ولا تجوز شهادته ث ويعجبنى آن تجوز شهادة التائب المصلح ‏ ٠رجع ‏٠ بالحق وهمومن كتاب الاستقامة:والله يقول( :الا من سود يعلمون ) والاجماع آن من ثسمد بغير علم فهو شاهد زور س والجماع شهد يغير علم ء ولو كان كذلك ذلكبغيب قطعا آيه قدأن من شهد لأنه حلف على ذلك كان حانثا ع وكل آمر لو حلف عليه كان حانثا شهد .‏ ٠رجععلبه قطعا كان تساهد زور،ولا آعلم فى ذلك اختلافا =يلو آلة ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله:وعمن شهد بشهادة ك تم تبين قف شىء من لفظها0وتدله يعد أن حكم بشهادته آنه أخطأ آو غلط مات المحكوم له والمحكوم علبه ما يلزمه ق ذلك ؟ قعلى ما وصفت ‏ ٤فاذا كان الخط أو الغلط منه مما قد حكم به الغرم على ه_ذاعليه بغلطه،آو خطئه،وانماقعليه الغرم لمن حكم ف ماله ث فان كان الذى حكم عليه قد مات غرم ذلك لورثته،ولا توبة ‏ .١٢٤س اذا كان على الخطة آو الغلطالشاهديغرم هذاله الا يذلك س وانما ثلاتهكانواوانڵ5ثان فعليه النصفمعهكانانعلبهيقعمايقدر ‏٠ذلكمتتدرفعليه الحق ولوومن غيره قال:ند قيل تجوز توبته اذا آحله صاحب لم يخرم ‏٠ وما المرتشى على شهادة الزور س والآخ_ذ عليها آجرا فلا توبة له الا آن يرد ذلك ى ولا يكون له الحل من ذلك على بعض القول ‏. ٠ جهة مسألة : ومن جوابه آيضا:وعن رجل .شهد على رجل ثهادة،وحكم بشهادته ؤ ثم أراد التوبة ما يلزمه ؟ عليه بما انتزع من يدهالغرم لن حكمڵ فبلزمهفعلى ما وصقت الشاهد ے غهذا الذى حفظنامن المال س آو لزمه من غرم بتسهادة هذ! من قول المسلمين ء فان آبرآه المشهود عليه أو آحله من ذلك خنلك لعله قبلت تويته ي ولا تقبل له شهادة آبدا ‏٠ ث فان كان المشهود له ردوكذلك الذى غرم لا نقبل له شىهادة يدا الشاهد لم بكن على هذاعلى المشهود عليه ما آخذ منه بشهادة هذا ‏٠الا التوبة والاستغفارالشاهد قال لنا أبو المؤثر رحمه الله:من شهد على رجل بمال ق بده لرجل عليهالمال للمشهودله وهبالمشهود%ثم انؤ وحكم مشهادتهآخر منتابانالا آنهآيداشهادةالشاهداتتيل لهذالمحالحكممعدمن ‏٠لهالولاية ح ولا شهادةلهذلك و استغفر كانت ‏ ١٢٥ہ ةمسألة3 وسئل عن رجل شهد على ينيم بشهادة زور ص وحكم الحاكم على له مال اليتيمالمشهودهذاالشاهد.وقبضهذااليتيم بشهادة واستغله سنين حتى بلغ اليتيم ،ثم أراد الشاهد التوبة ء قوصل الى اليتيم فأخبره بما كان تنهد عليه ؤ فطلب اليه الحل مما كان ثسهد عليه به سغآحل له ت هيلبرآ هذا الشاهد فيما بينه وبين الله ؟ س فند برىء هذا الساهد من قبل اليتيم ى .الا آنهفعلى ما وصفت لا بد له أن يصل الى المشهود له بالمال الذى ياكله حراما بشهادته بأمره آن يرد المال الى صاحبه ث ويحتج عليه ف جماعة من المسلمين الله نبل منهالاتنين فصاعدا \ڵ فاذا فعل ذلك فهذه نوبته ان ساءمن أو لم يقبل منه ‏٠ هب مسألة : ومن غير الكتاب:قال أبو عبد الله محمد بن محبوب:لا تجوز س وليظهر الحاكمتوبة وصلاحاالزور آيدا ث ولو آحدثشهادة شاهد آمره حنتى لا تجوز شهادته ؤ قتال:ولا تجوز شسهادنه عند ذلك الحاكم .ولا غيره من الحكام ‏ ٤وحكمنى آمو ال ا لمسلمين يزور:ومن شهدالأثرغيره منومن الذى شهدبتسهادته6لم تقبل له شهادة ؤ وان تاب حتى يرد المال ‏.٠عله :ة مسألة ومن غيره قال:وقد قيل لا تجوز شهادته وان تاب س ورد المال ‏٠وآصلح فانه لا نقبل شهادته ‏ .١٢٦س أبو عبد الله:قف رجلين ثسهدا على رجل أنه طلق زوجته وهى عليهماالحاكم بينهما،وهما يعلمان آن التساهدين شهدا،وغرقتسمع بالزور ص هل ييسعها آن تتزوج وقد فرق الحاكم بينهما ؟ ‏٠ننزوجقال:لا تسعها أن قلت:فهل لزوجها أن يطآها فى السر ؟ ‏٠نعم:تال ومن الزيادة التى ق جامع ابن جعفر:وسئل عن رجلين شهدا على رجل فى ماله بزور س هل للمسهود عليه آن يأخذ من مالهما يمثل هذا المال الذى آخذ منه بشهادتهما من حبث لا يعلمان ؟ قال:لا ڵ ولكن ان ندر آن بأخذ من مال المشهود له :مثل المال ‏٠الذى أخذ منه فذلك حلال قال أبو سعيد رحمه الله:هو المخبر ان شاء أخذ من مال ‏٠أعلم بالصو ابوالله6لهالمشهودمالمنآخذتاءوانكالشاهدين ولا شهادة لشساهد الزور اذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده ‏٠ قال غيره:وقد نيل:لا يجوز ولو تاب ورد . ومن جامع ابن جعفر:وقيل شاهد الزور قاتل ثلاثة:قتل نقسه ‏ ١٢٧ب بتسهادة الزور ص وقتل الذى نزع ماله بغير حق،وقتل الذى آطعمه الحرام . :اهو مسألة ونيل:ان النبى صلى الله عليه وسلم قال« :ألا أنبئكم باكبر المحصناتوقذفالزورقول;« من:‏ | ٧وتبليها صونهورغع«ا لزور وتسهادة الباطل » وثشسا هد الزور لا نقبل له تسهادة آيدا ‏٠ ومن غيره:وقتال من قال:لأ تقبل شسهادنه فض تلك الشهادة ء وأما ف غيرها فاذا تاب وأصلح وعرف منه أحوال ما تجوز به الشهادة فى حكم المسلمين جازت ثسهادته،الأن التوبة والموافقة والصلاح فى المحجور ث يجب به الولاية هعنالمغروض،والانتهاءالدين ث وآداء ولا يستقيم آن يجب ولايته ث ولا تجوز ثسهادته على ما جاء فى الأثر ‏٠ ود ان بالحقنابز -تنلآوتقذفآوزنىمنوآما:ومن4 ‏٠شهادتهتعلت ومن غيره:وتنال من قال:ان القاذف لا نقبل له شهادة أبدا ولو تاب،والقول الأول عن أبى المؤثر نأخذ به . :ة مسألة قال محمد بن محبوب:ولو أن رجلا اغتصبه رجل فالا فلم يقدر عليه الا بشاهدى زور،فلا يجعل له آن يأكل هذا المال ث ولو حكم له بذلك ع فان فعل فليرد ذلك المال المحكوم عليه ‏٠ الأمرث ولكنه بؤثمه ذلكعليه مالهيحرمابطاله مماالأصل » وليس ‏ ١٢٨س بشهادة الزور اذ هى باطل،ولا بكون ابطاله بوجه من الوجوه يحرم ‏٠حلالهعليه له بالدينوحكم‏%٧الحاكم مغير شهادةصدقه:فانغيرهتال ‏٠له آخذهجاز :جهة مسألة مشهودآوثا هدينمميزورشهدرجلق:الفقهاءبعضوتال فحكم بشهادنهم كلهم1تم أتر آنه شهد بزور _ نسخة زورا ؟ معه شاهد ان حاذا كان شهدلا يضمننسخةعليه:لا ضمانتال وشهادةحكم يتنهادنهانمافان ,كان%.شسهادنهعنتجزىشهادنهمالن 5ولم يحكم بتتىها دنهشاهدانمعهالنصف \ڵ قان سهدضمنمعهآخر س فان كان انما حكم يتسهادته لم تقبلهو تبلت شهادته فيما يستآنف ‏٠.يعهدشهادته من تابتمكبعدلفلمشهادتهالحكم آوردتمتفذولمشهدو؛ان ‏٠قيلت ثشسهادته من بعد اذا لم بمكن قطع مها حكم وقد قيل:اذا لم يكن قطع بها حكم حق به باطل أو أبطل ‏٠١حقا وسئل هل بجوز أن يشهد تقية بالزور ؟ ،نگنه فعلانزثموال مشسهادتهتتلفأذا كانتله ذلك:لا يجوزقال ولا تسعه التقية فيه ‏٠ ؟المشاهدة حيث ما كانت آم ذلك خاص:فهذهتلت ‏ ,١!٢٨٩بہ يحكمالحكم الذىقزوريكون بها شاهدعندى حث:هذهقال س أو مالا يجوز له آن يفعله على التقية من الفعال ءبشهادته بتلف مال النقيةتجوزقيل ح ولاقيماالفعل عندىمتامتقومهاهناشهادتهلأن ‏٠فيما قبلفى الفعل فان كان قد شهد ولم يعلم تلف بها شىء آم لا؟ تلف بشهادتهقال:عندى آن عليه التوبة ما لم بعلم أنه قد ‏.٠مابلزمه فبه الضمانتلك خصل وفيمنسةالمعارضالتننهادةق ينازع..ننىء فيتر به لفيه نازعهاذاعلى خصمهالخصم:وريما ااحتالجعفرابنومن جامع ث ويأخذه ولى الصبى،فاذاالمال لصبى بحقق ماله ؤ فيتهد بذلك الخصم يمينهبر ى ء من ذلك .المال ‏٠طلب فان الرأى عندنا أن الحاكم يحلفه يمينا بالله ء ما أزال هذا المال الى هذا الذى هو فى يده .ص ولا الى من آزاله اليه ث وهو بعلم آن لهذا الطالبولم بصلبرىءحلففاذاالوجوهمنبوجهالخصم فيه حنا رجل:وعنبن موسىء الى موسىاللهآبى عبدجوابومن ث قال،ؤ قال : .المال لفلانڵ غخلما آراد أن يحلفهتنازع رجلا فى مال الطالب:آنا أرضى بفلان احلف أنت لى ؟ ‏) ١٧الآثار ج_ جواهر( م ‏٩١ ‏ , ١ ٣ .س_ہ فانا لا نرى عليه يميتا فيما لا يملك ء ۔والمنازعة بين الطالب ‏٠العدلقضاةعلى ما نراهبينهما.والأيمانبالمل ئلهآترالذىوبين لفلانأقربالله لتداليمين:عليهقنالتال من:ودقالغيرهومن يعلم لهذامالفاانامالهذ أوأن6حقافيهيعلم لهذاوماكالمالمهذ:ا .فبه حنا ء وذلك اذا كان المال فى يده ‏٠ ومن غيره ث وتال من قال:انه يخلف المقر ان" أراد يمينه المدعى على.فيحلف المقرالمالالمغر له ذلكوانتر اره استحقيدهقالمالن حبنمه لفلانأقررتالذىالمالق هذاحقايالله ما يعلم لهذا7ذا اقر ارك له به س أو ساعة آقررت له به ‏٠ فتا :جب ‏ ١مسألة وقال:نسهادة المعارضة سانطة .غير مقبولة ث ومن تناف الشهادة ف الوقت _ نسخة فى الوقت والمكان فى الجنايات والأموال ث وذلك مثل البينة أنه قتل فلانا فتن بينة نتتسهد آنه .كان فى ذلكالرجل تصح عليه البلدغيرببلدالقتل للرجل معهمالخولىالبينةفيهآوجعتالذىقت ‏ ١لوكث الذى فيه القتيل ‏٠ وكذلك فى الأموال اذا ثبتت _ نسخة ثيت الوقت والمكان.نسخة همم ‏٠ثيت س وكذلك ق الحدودالوتت والمكان الذى قد :مسآلةجلد ومن جامع ابن جعفر:وعن آبى عبد الله:ى رجل أنام تسهودا اباهم ليمآنبينةالورثةوأقام6وآحرزهاعطيةأعطاهأباهآنعدو لا يزل يأكل هذا المال ك ويبيع الى آن مات ؟ _ ,١٣١ فلا نرى تسهادتهم الا معارضة { والحق للمعطى له الذى كان شهوده ‏٠ولاعمد مسألة ِ :جب ‏ ٧فأتىعلى رجلالحاكم بحقعدل شهدا .معق شاهدىوذكرت الشساهدينمع الحاكم آن هذينح فششنىهدواله لعله عليه بأربعةالمشهود شهدا على هذا الرجل بالزور ؟ معارضة،والحق على الرجل بشهادة العدلين ‏٠ بالباطلقيل نقبل الثسهادة على الشهودومن غيره ؤ قال:وة_د وبالزور،فان كان قد حكم بثسهادتهما فعليهما ضمان ما آنلغاه من مال وان كان لم بقع الحكم بطلت تسهادتهما ولم يحكم بها اذا صحتآو دم عدلين عليهمافى ذلك شهادةزورا ؤ ونتجوزبذلك البينة أنهم شهدوا ‏٠فافهم ذلكجميعا شسهادان آنه مات5وقسم:‏ ٢رجل غائب شهدقال آيو سعبد امرآته5ثم جاء شاهدان شهدا آنه حى ؟ماله س ونت وجت ‏٠‏ ١لموتصحاذاموتحما معدؤ و لا يكونذلكلا يقيل منهماأنه باب فى اليمين ونى الايمان فى الحكم وفيما ليس فيه وفى ألفاظ الايمان ومن نلزمه اليمين وهن لا تلزمه وغير ذلك ادا دنيا اليه فنطقا۔ بحجننهماالقاضى على التصمينموقع حجةوان وأيهما6باليينةأنهما أولىالتضاءفصلورأسالحكم | 6أصليعرفأن أولى باليمين س فاذا عرفث ذلك فتد عرف آساس الحكم وفصل القضاء . بالقضا عآمر.11الله د اودنبىآن:السلمىالرحمنعيدأبىوعن ‏٠المدعى باسمىوحلفالبينةالمدعىعلىاليه أناللهفآوحى6يهقطع وعنه:قال الله تعالى( :وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب )؛ أى فصلالخطابالقضاء س وآن شريحا كان يقول:فصلوفصل القضاء،البينة على من ادعى س واليمين على من أنكزه ث وآن نبى الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس ف حجة الوداع فقال ف خطبته المدعى عليه آولى باليمين اذا لم تكن بينة » وآن عمر بن الخطاب كتب الى عبد الله بن قيس ,الأشسعرى:البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . قال آبو سلمة:فلا ينبغى للتاضى أن يقضى حتى يعرف موضع انكارعلىالمدعى ء واليمينبدعوىالبينةعلىالقضاءوفصلالحجة المنكر س فيكون بذلك لطيف النظر بتفضيل الحجج . فيكون بذلك دليلا على الحكم فى الشبهة أيهما أولى بالبينة ء القضاء ح فانوآيهما آولى باليمين ص فاذا عرف ذلك فقد عرف غصل ‏_١٨٣٣ب اشتبهت عليه الأمور بالبينة منهما جميعا لذا أدليا بالبينة جميعا ك ألزميما المأثورة عن آهل العلم ‏٠الخمان مالحجة ءالخصمان يدعيان حقاكان اذا حضره:آن شريحاقتادةحدث فاديا بالبينة جميعا ث حلفهما جميعا ث فأيهما أنكره قضى عليه ث وحلف الآخر \ غاذا حلف جعل له الدعوى يما استحلفهنما يمينه ث فيكونان فى اليمين والماضى عليه ث فيكوناناليمين سواء حتى يعلم الناكص عن للقاضى بذلك حجة على للناكص !ذا أمسك عنها س ولا حجة له على القاضىعنها صاحبه س فأمسك عنها فيدفمونكصالقاضى اذا حلف الدعوى الى صاحب اليمين اذ! استحلفها بما حلف عليها ث فيكون يمينه مستحلغا الها ث وخرج الآخر منها بلا حجة اذا أمسك عنها ث وسلم ‏٠القاضى منها فان حلفا جميعا مع بينتهما اذا استوت غليقسم القاضى الدعوى أن نتف دعواهما& ولا ينبغى للقاضىاذا كان ف؛ آيديهمابينهما السوية ‏٠على .ذلكم وليستمذلكلم تجىءالسنة6فانبينهماتكونالصلحار ادة وقال غيره:آما آصحابنا آبو عمرو وغيره ء فكانوا يقولون:البينة المنكرعن البينة استحلفعلى المدعى واليمين على من آنكر ء فاذا عجز للحق ,ص وان كان المتاع فى يد آحدهما فهو له حتى يأتى المدعى بينة عدل ‏٠ادعابه مافيستحق :الأيمانالمسلمين رحمهم الاهكتبص منقديمةمن منثورة بالقطع و العلم التى منها ما يجب بالقطع والعلم ‏٠ آنمثلما:منهاوجوهعلىالأيمان:قال هاآوءعلدكبتول .١٣٤ على لك ثفهذا غيه الايمان الع:وان كان من جهل لغير مثل ميراث ‏٠.قيل ما يدعىاليمين فقده بالعلم ما بيعلم آن له قده حقا منؤ فارنآو شرى لزمهآوبالقطعفحلفهبالعلمرجالاالمينلزمتاذ.االحاكموق بالقطع فحلفه ما يلزم الحاكم ى وما يلزم الحالف ؟ غليس للحاكم ذلك وهو آثم ف ذلك ڵ وأما ما يلزمه ف ذلك فالله ‏٠آعلم حلف6آوالعلمموضعقالقطعبمبنالحاكم اذ ا حلفآنسمعت بالعلم ف موضع القطع أنه يلزمه التوبة ث ويرد الخصوم ع وينتض ‏٠أعلمو اللهابالعثمبالحقبينهمويحكم6الأولىالقضية جب.مسآلة ) : أوجب النبى صلى الله عليه ؤسلم اليمين على المنكر ىفلو حلف المنكر من ذاته لم يير حتى يحكم الحاكم علبه باليمين ث ويأمره بها ح حتىالحاكم،لم بمرمأمرهمر ن غبر ا-نالحاكم6وحلفبدىيبنبادرفلو +:بذلكبأمره :مسألةعبو الوصىالأيمان ما يلزم المدعى عليه ث ولأ يلزم المدعى مثلومن له آوعند وكلوله مالكمن يناد6والرجل بقدمللغائبفوااو كللليتيم يعلمشسىئاأتلفولاسرولاءعندهمالهمفانهم بستحلقون`،حعامل ‏٠له فيه حتتا بلىيتهمهئ ثملشريكهبد ه مالقبكونا لشريكوكذ لك ب‏6١٣٥ وماضاعتللندحلفيدهمننتثلغذتالامانةادعى آناذائ والأمينعليه ‏٠قيهاخانه سؤ فيطلب الورثة يمينها ث آووكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته و لاولا سرعندهيستحلف مافانههد زوجهاقومالهاالمرآةتموت أتلف سيئا بعلم لهذا غيه حقا من قبل ميراثه ء :مسالةجو ومن جامع ابن جعفر:ومن الأيمان ما يلزم المدعى اليه ث ولا يلزم اليتيم والوكيل للغائب:ء.والرجل الذى يقدم منالمدعى،مثل الوصى ‏٨فميتهعهم فيحلف ما عنده6عاملآولهوكيلبنيه عندبدقومالهبلاد ‏٠حناقيهلهلهذايعلمشيئاأتلفو ل١‏سترأولاعلبهولا ‏ ٨والأمبنمال لشريكه6نم يتهمهيدهفبكونالتسريك الذىوكذلك خانه6ومامن يدهلقد ضاعتحلفبدههنتلفتالامانةأنادعىاذا ‏٠فيهافىها ولا يعلم أنه خانه الورثة يمينها ث آؤفيطلبس ونبقى زوجتهبموتالرجلوكذلك ‏ ٤و لا أنلفتموت.المرآة ومالها ق مد زوجها ح فقيستحلف ما عنده ولا سر سيئا بعلم لهذا فيه حتتا من تنبل ميراثه ‏٠ 6فهاليمينعلدبيهالمدعىلزمخمعتنى اليهردثاذاوالمدعى علىفن هذين الوجهين اختلافا عندى%ولا آعلمالطالباليمين تلزم ‏٠هذا والوجه الثالث يختلف فيه عندى ف قال من قال:يلزم الطالب والمطلوب . ‏ .١٣٦س وتنال من قال:يلزم المطلوب ولا يلزم الطالب اذا ردت اليمين اليه . فما الوجه الأول فهو أن يدعى الرجل الى خصمه حتا معلوما ؤ ففىيجده من دراهم آو غيرها مما يدرك معرفته بصفته وتحديده هذا اذا رد المدعى عليه اليمين كان عليه اليمين،والا لم يحكم له بشىء ث ولا آعلم فى هذا اختلافا ‏٠ وأما الوجه الذى يلزم المطلوب اليه دون الطالب فمن ذلك وصى اليتيم والوكيل للغائب ع والرجل يكون له مال عند آخر من مضاربة أو مشاركة أو غير ذلك ؤ ثم يتهمه بعد آن يسلمه اليه آو الامين اذا استخين المدعى عليه ص ولا يلزم المدعىانما يلزمأو نحو هذا ث ففى كل هذا فيجرى اليمين فى هذا ما عنده م ولا عليه ولا أتلف شبا بعلم لهذا فيه اليمين وجبث وان نكل عنبرىع\ فان حلفهذهحقا من قيل دعواه فيتركالا آن يساء خصمهالحبسعليه الحبس،اما أن يحلف واما غذلك البه ‏٠عنه دعو اه وكذلك إن اتهمه أنه آخذ له شيئا آو ضره ق شىء من ماله،فانما المتهم ‏٠المتهم.ولا.يلزمبلز ماليمين ومن غيره:وقال من قال:لا يمين على المتهم ع ولا على المتهم الا ‏٠ذلكيشاءأن ومن الجواب:وكذلك قد تقيل عندى انه لا يمين على الأعمى ى ولا الىوتققت دعوأا٥‏البينة والالهصحتقانىلهيخازعالذىعلى وكبله أن يحضر بينة ث فان أعجز الأعمى البين على ما يدعى الى خصمه ، ونزل الى يمينه ‏٠ جبرهيحلف‏ ١ليمين وأبى أنعننكلؤ و ‏ ١نيحلفآنخصمهفعلى ‏ .١٣٧م الاعمى ءهذااليه خصمهع ولما آن يقر يما مدعبهالحاكم اما أن يحلف فان امتنع عن ذلك كله لزمه الحبس حتى يحلف آو يقر،ولابد من ذلك . منأنه آخذالى خصمهالأيمان فهو أن بدعىالثالث منوالوجه المعروفة ث آو من الأرض آو من الاء،ولاالخجناسماله شيئا من بعض ولاولا حرزه٥‏.ول١‏ وزنهولا نتف على حده‏٨٧ذلك كم هوقدربعرف كيله ى فهذا الوجه عندى يلحقه معانى الاختلاف ‏٠ فنال بعص آهل العلم:ان اليمين ها هنا على المطلوب البيه ص والمدعى عليه » فان رد اليمين الى الطالب س والمدعى لم يلزمه آن يحلف على غير \ وانما اليمين هاهنا على المطلوب اليهمحدود سص ولا شىء معروفحق دون الطالب يحلف له على ما ادعى من ذلك آنه ما آخذ له حبا ولا ماء ولا من أرضه شيئا مما يدعيه اليه أو نحو هذا مما تجرى به اليمين ء غرمفان حلف برىء ء وان نكل عن ذلك لزمه اما آن يحلف س واما آن .واما الحبس اليه المدعى عليه ءالمدعى اذا ردهاونتال من قال:ان اليمين تلزم .خصمهعنؤ وصرففثله مسىعيحكمنكل لمحكم له و ‏ ١نحلففا ن ‏٠رورجع مذلك آمد ‏ ١ماد ام على ذلكرجعفان ومعى آن اليمين تجرى قى هذا اذا ردها اليه المدعى علبه أن عليه 5العروضادعى علبه منله آو أخذ له حيا آو تمرا سؤ آو ماء آو ما من مال! س فاذا حلف على ذلك جبر خصمه أن يحضره ما آرادآو حصة من ذلك النوع الذى ادعى اليه ث فاذا آحضره وقال:انه هو الذى حلف عليه الطالب \ ،قيل للحالف:آهو هذا ؟ فان رضى يذلك وأخذه عما حلف عليه%انقطع الحكم بينهما .ث وان ادعى أنه آكثر من هذا كان على خصمه آن يحلف يمينا بالله ما عليه له ث ولا عنده .له أكثر من هذا الذى أحضره ولا غيره ‏٠ خصلعلىالحاكمالآخر حلخهالىاليمينردوانبرىءحلف‘فان دعواه تلك6وعلى هذا أن يزيده ولا زالا على ذلك آيدا مالم يحلف الذى .يدعى عليه الفضل آو قطم الآخر دعوأ٥‏ :هيو مسالة تلزمهالذىالخصمآن:سمعتصالحنمحمدبنأحمدحفظ ؟ذلكء نم يرجع مناليمين الى خصمهالحكم:ثم يرداليمين ق ,فقول:ليس له ف ذلك رجعة ڵ وقول:له الرجعة مالم يدخل الخصم ف اليمين ث وقول:له الرجعة مالم يتم الخصم اليمين : ‏٠أعلموالله :جية مسألة البينةوآعجزئالحاكم فآنكرهعندرجل.ادعى على رجل حتاو المدعى عليه الحقالذى عليه الحق س فردالمدعى ص وطلب يمين خصمه اليمين الى المدعى فحلفه الحاكم،آعنى المدعى حتى اذا صار الى بعض س فقال:آمسك عليه اليمين،أنا أحلفاليمين ص قال المدعى عليه القاضى القاضى.:لأبى سعيد ما نقول با آبا سعيد له هذا على خصمه ؟ قال آبو سعيد:هكذا معى أن له ذلك ماام يحلف فرجع حلف ‏٠المدعى عليه ‏ ١٣٨١س فى الأيمان فى الحكم وفيما ليس فيه يمين ومن جامم آبى صفرة:عن هائم ث عن محمد:آن شريحا كان اذا استحلف المطلوب فرد اليمين على الطالب،فلم يحلف لم يقض له ‏٠ وتال آبو سعيد:وذلك قيما يكون فيه اليمين يثبت على الطالب .الا أنه من تتولهمم :الأحكا مىعنهمآصحا بنا فيما بوجدقولوهو ان أثسياء يلزم فيما المطلوب اليمين ث ولا يلزم الطالب لغيب ذلك عنه ، وعلم المطلوب به ص وينظر فى ذلك غما كان من هذا فهو ف تتولهم على المدعى عليه دون المدعى ويوجد بذلك ‏٠ جرذ مسألة : م فادعى أحدهماالى الحاكم‏ ١لخصماناذا نزل‏ ٠فما .تقوللهتلت :ه_كالى يمين خصمهالآخر حقا س تنكر واعجز البينة ف ونزلعلى يجبره الحاكم اما أن يحلف،واما آن يرد اليمين الى المدعى،والا الحبس اذا طلب خصمه ذلك ؟ ‏ ١لرمين ‏٠قيما له قيه ردعندىنا ل ‏: ١هكذا قلت له:فان طلب أن لا ينصرف ء هل على الحاكم أن لا يدعه تال:معى آنه كذلك ء لأنه معتقل بتوجه الحكم عليه ‏٠ :3مسألة وقيل :ان داود النبى صلى الله علبه وسلم لا أمره الله بالقضاء ‏ ١لمدعى علبه باسمىادعى4وحلفالبينة على مناليه أنانتتطع يه & فآوحى ‏٠وبينهوحل ببنى ‏ ١٤٠م الخلا لمينوبين:وخل يبنىاللها مؤثر رحمهآبو:تنالغيرهومن ‏ ١لييتنةعجز.فانالد عىعلى‏ ٤غاليينةوفصل الخطا ب‏ ١لحكمةوهو استحلف المنكر للحق س فان رد المنكر للحق اليمين الى المدعى فان حلف ‏٠لهوالا فلا شىءعلى حقه حكم له يمه :ة مسالة مدعيتنازعانرجلانحضر٥‏اذاالحاكم:وعنفضلومن كتاب ومدعى عليه،وتنازلا الى اليمين ؟ فالبينة على المدعى فان أعجز وطلب يمين المدعى عليه احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة ع فان ثساء فليحضرها ؤ فان آبطلها وآهدرها آو آهدمها آو تركها استحلف لها المدعى عليه ى وان لم يهدرها آمره الحاكم ان علىالمدعى عليه اليمين الى المدعى فقولناباحضار بينته ؤ فان رد المدعى أن يحلف ع فان أبى لم يكن له شىء واليمين بالله ‏٠ ‏٠قيهيتنازعانماوصدقه:‏ ١لمسلمينحكامبعضقالوقد هو معرفة الحاكم ند الخصام موضع المدعى من المدعى عليه فيما ينطقان به معه،ويتداعيان به معه ڵ خيلزم المدعى البينة على المدعى عليه ء ولو لم يطلب ذلك خصمه لتقطع الحجة بين الخصمين ء فان آعجزها قال الحاكم للمدعى:لك يمين على خصمه لقطع الحجة بينهما ث وخصل الخطاب فان طلب بيمينه يثبت عليه الحاكم فى اهدار بينته وابطالها آو ادعىخصمهلهحلفآهدرهابمسقط4فاناللفظمنكانمماتركها عليه وقطع حجتهما عن بعضهما بعض باليمين من المدعى عليه ص واهدار ‏٠المدعىالبينة من وان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى ففى قولك آصحابنا آن عليه _ ١٤١ الأمانمنيكون> فقدتمعرفةدعها.ولاآثسيا ع .لا معرغهاا ‏ ١فالسمين واسعشىءاله وذلكولو ردهاالمدعى ئدونالمدعى عليهعلىيكونما ينظر فيه ‏٠ :جيو مسألة مينهلم بكناذ ‏١رآ٥‏وانماالنصبرآىمنومنهم:الكتابومن فدعا الطالب للمطلوب الى اليمين بالنصب،وأما اذا كانت بينة فطلب المدعى عليه اليمين بالنصب لم يكن له ذلك ‏٠ علىادعىص فان من:والأيمان بين .النااس مختلفةالكتابومن بالغطع .على المدعى عليه ؤ وآما مايعرفه غاليمين فيهغيره حتتنا لنفسه يدعيه بالأفعال من البيوع،والأخذ والدفع والقبض س فلا يكون اليمان فيه على الفعل مثل أنه استرى منه،آو باع له ح آو قبض منه آو قبض له من غيره4وآثسباه ذلك فلا يستحلف ما اشتريت منه س ولأ ما بعثت ببينك لأنه قد يكونعليكل_ه4..ولا ما كانمنه:ولا ما تيضتءله تبلاالأشيا ء ؤ ثم تنتقض ولكنه يستحلف ماله عليه حتى منالنااس ‏!٠الدعوىما يدعى من هذه بعشرة:معى آنه ان ادعى عليه آنه باع له بئاتال .آبو سعيد العشرة .درا هم منالبيع عليه.وانما يطلباثباتدرا هم ء ولا يطلب قبل ما يدعى عليه من هذا البيع © آو .ما تقبله له حق من هذاا البيع اذا لم يكن؛ الدعوى محدودة ث وان طلب يمينه ما باع له هذا المال آو هذه اليمين بينهما علىالداية ص أو هذا التوب لائيات البيع يينهما2كانت القصة وهذا خصل غير ذلك ‏٠ ان ادعى عليه آنه سلم .اليه٠‏ عشثنرة دراهم أمانة تة وهى .لهوكذلك .١٤٢ الأمانة ئالدراهم من .قبل هذهالعشرةمعه .له هذهله ماؤ حلفمعه ‏٠..‏ : ٠فنوالأفعالبختلةمثل هذاوالمعانى ق على العلم فيما يستحلف علىومن الكتاب:وأما ما يستحلف آوكاتتستراهمالآو6وارثههذاميتعلىبدعىمدعمثلعنهغابما وكيل وكله فى قبض شىء له س فأنكر آنه لم يقبضه،آو ادعى اليه مالا زال اليه من غيره يشراء أو هبة ؤ فانما عليه اليمين بالعلم آن يحلف لند وآشياهفيه حتالهذا6ولا بعلملهوهبأوكانستراهآوهذا ا المالوززث 3+ذلك ومن الكتاب:والأيمان بين الناس فى كل شىعء الا فى المدود لاالنكاحوكذلككفيها.أيمانفليسمالتعزيريوجبالذىو الشتم ‏٠وغيرهالطلاقق} ويحوزبالأيمانبثيت قال أبوا سعيد:أما الحدؤد فلا أعلم أنه قيل ان غيها يمينا على حالك وأما الشتم الذى يوجب التعزير والعتوبة '،فمعى أنه يختلف فى ‏٠قيهله يمينأنه‏١أصحابناففى قولالنكا حوآمائفيهاليمين وأحسب أن فى قول بعض قومنا آن فيه الميمين ،.ويعجبنى ذ الك من قولهم ؤ لأنه لو أقر به ثبت فيه الحق على الزوج والزوجة من النفقة المال ص فيعجبنى آنمنهى فلا يثبت باترارها له حق:و الكسوة،وآما "يكون عليه هو اليمين علئ هذا ؤ ولا يمين علها هى ان ادعت:نكاحه حلف لها لما يتعلق عليها لها من الحق لو أقر . .وان ادعى هو نكاحها لم تحلف له،لأنها ‏ ٢أقرت لم يتعلق له عليها حق الا اماحة الفرج لا شىء من الأموال س ولا من الغرم0فمن كله يهالمعنبان & وأحسب أن ف قول قومنا نهنالك اختلفت عندى اليمين عليهما ث ولا يتعدى ,ذلك عندى على قول من يقول من أصحابنا : ‏ ١٤٣ب ان .الاتترار بالزوجية يثبت فى أمر الميراث ع وعلى تول من يقول:لا يجوز الاترار بالزوجية فى الميراث الا بالبينة ث فلا.يخرج ف .قولهم اليمين على الزوج ولا على الزوجه على النص س ولكن يخرج فى المعنى عنى 8م:-‏:٠ااختاادفمعنى بهد منىسألة : حتىمائه در هم » غحلفمسمىوسئل عن رجل لزمته يمين على حق الااذا صار الى المعنى الذى آربد به اليمين قال:انما على له يعنى خصمه اعادةعليهلخصمههلعلى غير هذاكانتعتنىرة دراهم واليمين اليمين ؟ اليمين ‌منعلى ما يجب .علدهاذا لم بحلف:معى آنهقال ويطلب اليه حلف ما يجب عليه ‏٠ قيل له:فيكون هذا انترارا منه ؟ ‏٠بهأنه مقر:معىتا 9 فضل نى ألفاظ الايمان ومن¡ تلزمه اليمين ومن لا تلزمه وغير ذلك ومن جواب آبى مجمد .الحوارى بن عثمان رحمه الله:سآلت رحمك الى رجل دعوى |ڵ وآنكره ما ادعاه6ولم يكن بنينةادعىانه عن رجل م المدعى يشهد له ث فنزلا ف ذلك الى اليمين ع على أن المدعى يحلف ، نالذى يدعه مما لأ يكال ولا يوزن ص مثل عبد أو بعير آو ستيف َ أباه ذلك شىء غائب قد تلف وذهب س فحلف على ذلك المذدعى ۔ وآحضره هذا ما حلف عليه وادعاه اليه ك ثم اختلفا فى ذلك س وادعى آن الذى له آفقضل من الذى احضره هنذا وأعلى ثمنا،وقال هذا ‏ ١٤٤م الذى لك \ڵ ولا آعوف زيادة .الذىلا أعرف قيمة:فانىعليهالمدعى على الذى قد أحضر يمك ؟لك الكتب منهم .قعلى ما وجدنا،ففى هذا قولانغعلى ما وصفت آنمتلمحدودشىءالا علىالمدعىلا يحلفأنبرىمنالحكامأعنى السيف القائم ّيحلف أن عنده له سيف يسوى كذا وكذا س أو مثل هذا ‏٠الحبمنوكذاادعى حبا أو تمرا حلفه آن له عنده كذاوان النوع الذىوكذاومنهم من .برى آن يحلفه أن عنده له كذا ،فاذا :أحضره اياه ث وقال:انهسمى،ثم يكلف المدعى عليه ااحضاره انقطع الحكم & وانالمدعى ح فان أقر مذلكهو حقته آو مثل حته ث سآل ادعى أن سيئه أكثر من ذلك،فعلى المدعى اليه اليمين آن ما عنده له ء ولا عليه أكثر من هذا . المدعى آن حقه آكثر من هذا الذىاليمين الى المدعى حلفوان رد اياه ث وعلى هذا آن يزيده ث فمادام هذا يقول:ان حقهأحضره أكثر فعلى المدعى اليه أن بحلف آن هذا هو ختقنه ث وما عنده له ولا عليه اليمين ورد اليمين%ثم ينقطع الأمر ث وان نكل عنله أكثر من ه_ذا لك آن حته آكثر من هذا الذى أحضرهالى المدعى حلف على ما وصفت ‏٠اياه ك ثم يريده غعلى هذا يزيده مادام الأمر هكذا،والله أعلم ‏٠ المسألة:فاعلم رحمك اله آنا قدومن رقعة منه آخرى ف هذه سمعناهم يقولون .ف مثل هذا:اذا اختلفا فعلى الذى يحضر الئىء أن يحلف ما يعلم أن شيئه أفضل من .هذا،والله أعلم 3 كذا آو على القطع ث وارجو آنه على العلم .ث فان لم يحلف هذا والآخر يقول:ان ثىيئه آفضل ء فعلى هذا يزيد آو يحلف ڵ ولم ترهم .١4٥ قول:وكذلكولا بوزنمالا يكالؤ وببنبين ما يكال وبوزنيميزون المدعى اليه:لا آعرف قيمة شسيئك فهذا أجدر أن يحضر ما يقول ذلك لك ك و الله أعلم وأحكم ‏٠وصفتكماأو :حلف :مضألةجب واختلفوا ف الرجل يدعى عليه رجل مالا يعلم أنه مبطل فيه . فيفتدى بمال ولا .يحلف : فقال قوم:ان له ذلك ث وروىإ أن حذيفة بذل دنانير يفدى بها اْ٠‏يمينه وقال توم:يحلف ولا يجمع شيئين أحدهما آن يضيع ماله . منح فأماا مسلم حراماأخاهبطعم,ذلك و الآخر أنالنبى عننهىوقد ‏٠اثم علبهفلاخغحلفعليه مالا يعلم آنه علبهادعى :.بد مسألة ذلكوأنكرت6عفلاءآورننقاءآنهاامرآنهعلىرجلادعىواذا ‏٠لذلكاليمينقعليها وسئل عن رجل ادعت زوجنه آنه طلتها س وأنكر هو فطلبت أن يحلف على انكاره كيف يجرى اليمين ؟ نال:معى آنه يحلف أنها زوجته ما طلقها ثلاث تطليقات هى بائنة عنه بهن ف هذه الساعة من أحكام الزوجية . (١ ٧<لآثار‎جو ١ ‎هر_١ .م‎) ‏ ١٤٦ہہسہ س وآنكر هو آنه:اذا .ادعت المرآة الطلاق من زوجهاقال أبو سعيد كذاطلقهاس وماامرآتهه_ذهامرآته4يحلف أن فلانةلم يطلقها وأنها ‏٠.فيما عجبنىالساعةالى هذهييينها عن حكم ‏ ١لزوجةوك_ذ ا طلاقتا قلت له:فان امتنع عن اليمين ؟ ‏٨عليه ء اما آن يحلفاليه اليمين كانآنه اذا طليت:معىقال واما أن برد اليها اليمين على ما يدعى اليه ث فان آبى جبر على ذلك ‏٠كو لهمعنىعلىحبسمكنلم‏ ١ن‏ ١لجبرمنبستنحقماأو6با لحبس بسم انله الرحمن الرحيم :متشألةجيو المهلك ءس الطالب الهم_درك س الغالبوالله الذى لا اله الا هو ال_ .جدص وربوالاعلانالسر.وعالمالقرآنمنزل بنلفلاندخلتلا.انكوالأة_دامبالنواصىواآأخ_ذ6الحرام خلان هذا،ولا بعثت عليه ث ولا سعيت فيما يؤدى الى مضرته فى عليهيبيعهآوكلغيركمنكبمعونةأوكبنفسكما لهآوروحهآوجسمه 6جسمهآوما لهقعليهيغياآو%نقسههلاكقمنكبآمرآو6ذ لكق ‏+٠أياهفكنمتهكلهاهذ ‏ ٥الوجوهمنشيئاعلمتثولا ثلاثافان فعلت ذلك آو شيئا منه س فكل زوجة لك هى طالق بائنات ت وكل زوجة يتزوجها آو تزوجتها فهى طالق ثلاثا بائنات،وكل اليك بملك بعد ذلك فهو حرس آو ينتتلهذالك تملكه فى وقتكمملوك ،آو ينتقل اليك بملكالله ص وكل مالر تملكه فى حين وقتك هذالوجه بعد ملك غثلئه للفقراء أو المساكين اقرار! منك لهم به ث وثلثه صدقة على الفقراء والمساكين اقترارا منك لهم به ‏٠ ١٤٧ وعليك ان حنثت ف شىء من هذه اليمين مائة حجة من نزوى س يؤديها منهاشىءآوانقاذهاقاستآجرتوانكمنفىسكيميت الله الحرامالى فعليك لكل حجة يستاجر لها من يقوم بانفاذها بمائة مثقال من الذهب +الحد على أن النية ف جميع وجوه هذه اليمين لفلان بن فلان هذا ة وعلى أنك حالف بهذه اليمين تبرعا منك واختيارا ث لا اكراها ولا اجبارا ء والله شاهد عليك بجميع ذلك ث والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وسلم تسليما ءوآله :مضشألةهد و الورثة ستحلفون على العلم استدلالا لحديث الأشعث بن قيس ء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للحضرمى« :ألك بينة ؟ » قال:لا ء ولكن يحلف بالله الذى لا اله الا هو ما يعلم أنها أرضى اغتصبها )‏٠أوه :مضشألةجو ف وجوب قبولها بعد استخلاف الحاكم المدعى عليه ث ولا يجوز قبولها الا بحجة ‏٠بعد ذلك :جيو مسآلة يحكمولم6واحدةبينهعلبهئ وأقامحتا فأنكرهرجلادعىوان وانقضىس فلما حلفالمنكرفحلفواحداكان شاهداالحاكم اذا77 المجلس بآبيام آتقام المدعى بينة آخرى3غان للحاكم استماعها ؤ ويحكم ‏ ١٤٨س له عليه & وكذلك لو قضى بمال من آرض ونخل ونحو ذلك © ثم آحضر .يينةأهدر.لووكذلككاليهويرد .ذلك6بحالهاوالسآلة.كالنينةهذه لا يعرفها ث ثم أعاد أتامها فقد قيل:ان للحاكم يسمعها ويتبلها ‏٠ وآما ان آهدر بينة بعرفها لم يكن له ذلك ف قول آهل عمان ,ث فان قال المدعى عليه:تد آهدرت بينتك5غتال:آهدرت ما للم آعرف » فالقول قوله ي ولا يمين حليه ‏٠ ولو قال له الحاكم:قد أهدرت كل بينة لك،فقال:نعم،فالقول ‏٠و أ لمعنى و الحدعندىتوله :هذ مسألة ،ثم انه آتىث وزعم آنه لم يجبد بينةومن استحلف خصمه ببينة ع وزعم آنه لم يكن علم بها س فلا يعلم آنه يلزمه يمين ما كان & وز عم آنه لم يجرد بينة ‏٠خصمهاستحلفهبعلم بها بوم :عبو صعضأآلة ومن كتاب محمد بن جعفر:والأيمان بين الناس ف كل شىء الا قى 5فليس فنه أيمانالحدفيهء و الثستم الذى! يجبوالقذفالحدود الا على السرق ڵ غانه يستحلف بالله على المتاع ما آخذ له متاعا،ؤلا قطع ‏٠ن لم بمحلف5 فيه ففيب_هالقول:انما يجب فيه التعزيز ولا حبدوف بعض اليمين . ‏٠التعزير .و الحبس آيمانعليهيجبفيما:لا آرىالمؤثرآبوقال ‏٠حفظناهكذاآبمانهذاقعليهملبس:الحوارىآبوتال ‏٠الشتم أيمانولا ق6أيمانالحدودالمسبح:ليس قتال محمد ين ومن الكتاب:وليس للصبيان ولا عليهم آيمان . ولا لهم أن يحلفئآيمانعلى الصبيان:ليسف تالغيرهومن لهم ولا المحتسب،فأما الوصى فله آن يحلف وكذلك الوالد،ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب ولا ى طريق يمين ولا عليهم فى ذلك ‏٠ فى الصافيةأنه لا يهين للمحتسبأيخ۔ا:وكذلكتال غيره ‏٠ولا علبه ومن الكتاب:ولا آيمان على الوكلاء ق مال من وكلهم ث ولا لهم ‏٠للوكلاءذلكبنحعلأنالانسخةوقفالموكل ءيجعله لهمآنالاذلكا ومن غيره تال:ليس عليهم ث ولو جعل لهم ذلك الموكل لهم ث ولهم منهمواحدمكونالا أنآيمانالرهموموليس قلهم 4جعلاذا'الأيمان ‏٠ذ لكهننصيهعلىنسخةو ق&‏ ١لرمد لكقتخصبيهعلىبستحلف قال أبو المؤثر:لا أرى ف الرموم يمينا على الطالب ولا على المطلوب اليه ث ولو كانت دعواه لنفسه اذا كان يدعيها فى الرم على ‏٠الرمقسم قال:وكذلك قيل لا آمان لعله فى الأنساب ول٨١‏ فى النكاح0ولا فى الرد لا لهم ولا عليهم ث وكذلك قيل:لا يمين على العمى ؤ وقبل : لاا يمين له آيضا ے وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ث ولا على الشهود ى ولا على آهل الشهادة ما شهدوا بباطل . آو'فقراءآوئالأقربينوصيةادعىمنوكل النسسيلابنأوشذا أو تسيئا من أبواب البر،فليس له يمين ولا عليه الا الوصى،فان له يمينا على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا فى آبواب البر ‏٠ الوصايابهذهأوصىآنهيعلمونمابستحلفو ن:المؤثرآبونال ‏٠حث وصابتهأن صذلك الوصى يعداذا طلب ومن غيره:وتد قيل:لا يهين للوصى أيضا فى ذلك ڵ والقول الأول المحتاليهآوصىآنهيدعهاالتىالوصايا‏٤الرصىوآما6الينا‏٦ غله اليمين س وعليه فى ذلك ى لأنه مدع وخصم لنفسه ‏٠ ومن كتاب المصنف:وليس للوصى بيمين على الورثة فيما آوصى به الت من الوصايا فى حج أو غيره من آيو اب الير ‏٠ ومن الكتاب:وليس للولد على والده يمين ث وف بعض القول : على ولده،وللوالدةآن له عليه اليمين%والأول أحب الى ى وذلوالد يمين اليمين على ولدها وله عليها س ووصى اليتيم ووكيله يستحلف له على ‏٠الدين وما آشسيه ذلك وآما الأصل فقيل:لا يعجل الى الحاكم باليمين فى ذلك بلوغ بلغاليتيم فقيستحلف له ص فانحقببطلآنيخافاليتيم ي ال أن اليتيم،وأقام بينة بذلك،فله ذلك س وآما اليمين فليس له غير تلك اليمين اذا بلغ ‏٠ له على أحد:انه ليسيعضقالا مسبح:وتدبنمحمدقال يمين ع كما ليس علبه يمين ‏٠ :وليس للصبيات ولا عليهم آيمان لبعضهمومن كتاب فضل بعض،ولا بينهم وبين غيرهم وليس للمماليك أيمان ولا عليهم الا باذن مواليهم ع وليس للمحتسبين لليتيم وللغائب ولا عليهم آيمان،ولا يثبت لهم بالبينة ‏٠ ‏ ١٥١سب. ولا لهم آبيمان ص الا آن بجعل لهم ذلكوليس على الوكلاء آيمان الموكل آن يستحلف له ء ولا عليهم أيمان،ولا يستحلف للصبى ولا للغائب الا أوصياء الصبى من آبيه،آو وكيل يقيمه له السلطان للبتيم آو ليس لهمف طريق المسلمين ومساجدهمالمحتسبونللغائف،وكذلك ‏٠ولا عليهم أيمان وليس ف الرموم آيمان ث وليس للولد على والده يمين،وللوالد اليمين على ولده س وللوالدة اليمين على ولدها وله عليها ‏٠ قال محمد بن المسيح:لا برى على الوالدة جبرا ف اليمين لولدها : ‏٠عليها لولدهاعليها ولا حبيسوشد قال غيره:وقد قيل الأيمان للوالدين على ولدهما،وللولد على والديه ث وليس على الحاكم يمين لمن حكم علبه س ولا على الشهود ما شهدوا بباطل ء ولا على الولاة غيما آنفذوا من أحكام غيرهم آنه صح ‏٠الأحكاممعهم ما نفذ وآمر منشآلة :دا ئحاكم غيرهعليه عندانستحلفهندانه:فتالرجلطلبوان فعليه يمين ما استحلفه على هذا الحق عند وال أو حاكم استحلنه له ع مستنآلة :هد ورجل ادعى على رجل حقا ث وآن المدعى عليه زعم آبه قد استحلفه مرة قبل هذه عند وال من الولاة ث أو رجل تراضيا به س غلا يمين عليه ثانية ث وان لم يأت ببينة فلا بد له من اليمين ث وقد برىء ذلك أنو آناؤ‏ ١ستحلخهيحلف ما حقطلبعنلا ينقطعذ لكلأندذ لكلا آر ى ‏ ١٥٢بب. يقال له حلف يمينا لا يستوجب حقا ث ولكن ان رد اليه اليمين آن يحلف هو س آو بأنئع يبينة،فانالحق له عليه حلفته ؤ أو يحلفأن ه_ذا ‏٠هذا مذلك } فآما آلزمه يمينا فلاله أنه استحلفهتسيب :بو مسألة ‏٠غيرهو لعلى أعمى‏ ١لنسبوقيل:لا يمين ق :هد همضآلة ومن جامع ابن جعفر:وان رضى الخصمان برجل من الناس ليس البيه ث فحلفه باللهادعاهعلى حقلخصمهأحدهماهو بوال أن يحلف ما عليه له ذلك الحق،فقد مضت اليمين وليس لحاكم آن بيرجع يحلغه على ذلك ‏٠ البينة بما يدعى من اليمين ث فان لم يكن بينة وطلب يمينه حلف بالته انه ما حلفه على هذ! الحق الذى يطلبه اليه على هذا الوجه الذى ٠يصفه‎ على ما ادعى ءيعدمنله خصمهالحاكم يحلففانحلففاذا وحلفالحقعلى هذالقد حلفهحلفالى الخصماليمينردوان لآهنه ما هو له عليه ء ثم برىء من اليمين . خال أبو الحوارى ث عن نبهان بهذا التول أنه يحلف ما حلغه عليه ث ثم بحلف المدعى عليه الحق ‏٠ ‏٠علبهحكمه ‏ ١٥٣ .ب اأستحلفه ؤ وحلف له دعى علىادعى آنه قد:اذاتال آبو المؤثر استحلفالبينةأعجزوان6اليمينمندر ءأحضرهافان6ياليينةذلك على نفس الدعوى،ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف آيمانا ‏٠ قال محمد ين المسبح:انما عليه أن يحضر بينة أنه قد استحلفه الحق حعلى المدعى يمين أنه ما استحلفه على هذاله حاكم ت وليس ويينة عنها +مسبح أيضا عن هذهمنمحمدوقد سألت :مضشآلة.3 عليه آنه دخلوادعىرفع على رجل:ما تتول فى رجلقلت له منزله بغير اذن منه وآنكر المدعى عليه ذلك س فطلب المدعى يمينه ء هل يحلف له ؟ ‏٠نعم:قال قلت له:وكيف يحلف ؟ عاقيه يماس فان لم يحلفاذنما دخل منزله بغير:يحلفقال ٭‏ ١لحبس :منبرا٥‏ ‏٠أ و الله أعلم:وقيل لا يمبن ق ذلكغيرهومن :معسآلةجب الطالبفأعجزئاليها الحقطلبامرآة:وعنالحوارىعن آبى البينة س وقال:حلقوها ء فقالت المرآة:لا آحلف يالله صادقة ولا كاذبة ء هل قال أحد من المسلمين ان لها فى ذلك عذرا ؟: ان ,لها:غيرهم قالولاالمسلمبنمنالعلماءمنآحداآنفلا آعلم ،ويقال ق قول الله( :وآتبيناه الحكمة وفصل الخطاب )ق ذلك عذرا _,١٥٤ب‎ البينة على المدعى س والنمين على المدعى عليه ث ومن لم يحلف ولا يحلف :جيد مسألة فيهاتجرى:ان البيوع المذتقضة ء والدعاوىقال أبو سعيد الأيمان على الصفات على ما كان بينهم ‏٠ :جو .مسآلة آن عليه حقاومن جامع ابن جعفر:وكل من ادعى الى خصمه وجب له عليه ‏٨من مال نائم باعه له ؤ آو دين داينه به ث آو حق عدمعندفى ذلكبينهماأيمانقف ذلك كانتمن الوجوه والمعاملةوجه س ويحلفالبينة بالقطع&،لا بالعلم يحلف المدعى عليه ما عليه كذا وكذا الطالب آن عليه له كذا وكذا ص ووجه آخر آن يدعى الطالب الى رجل حقا ى مال ورثه آو اشتراه ي آو ان له عليه دينا من تبل ميت ورثه ‏٠ وكذلك ق كل حق يدعى آنه لزمه من قبل غيره،فانما يحلف المدعى عليه ما يعلم لهذا عليه حقا من قبل ما يدعى ولا يحلف بالقطع ‏٠ نها مسالة : الحكمالأيمان ث غان اليمين عندهاللحاكم آن يثبت عندوبنبغى الخصم آن يحلفواذا حلف فقد لزمه آن ينفذ ما حلف عليه ث فانن طلب ۔%الحاكم آو رسولهعليهاوقفعلى دور آو نخل آو آرضله خصمه الى والى ذلك البلد آن يقفآخر كتبىبلدومعه العدول ت وانكانت علبها بالعدول ث ثم يجد له الخصم الذى يظولبيهحيظ به ويحد ث وى نسخة ويخطه خطا ؤ ثم يحلف عليه خصمه،أو ترد الخصم اليه اليمين ث ‏ ١٥٥ہہ يحكم لهاليمين آنيعدمنبحتا حالحا كمالأنڵ۔لهذلكفيحلف آن ‏٠بما حلفه علبه الحاكم عندأو عببدا آوقف بين يدىوان كان متاعا آو دواب الحاكمالأيمان عليه ث وقد ينبغى آن يشهد على ذلكاليمين5ثم جرت ،أو ينكر بعد ذلك :ويكتبه عنده مخافة آن يرجع الخصم يتعنت خصمه فتكون الصحه عند الحاكم0وينبغى للحاكم آن ينثيت عند اأيمان ء لزمه أن ينفذ ما حاقغان اليمين عندها الحكم ف واذا حلف فقد ‏٠عليه جد معضشألة : بينته ث ونزل الى يمينعن آبى سعيد قلت له:المدعى اذا هدم خصمه على ما ادعى عليه ث وكانت الدعاوى للأثسياء مختلفة ‏ ٬كيف يحلفه بيعض له الحقوق كلها ويذكرها بأسمائها كما ادعى المدعى ءالحاكم أم له آن يحلفه عليها جملة أن ما قبله له حق من قبل هذه الدعوى التى يدعيها عليه ؟ قال:يحنفه على كل شىء منها من دعاويه بما يجب عليه،فما كان يجب آن يسمى سمى من الحق،وما كان يجب أن يسمى من الفعل ‏ ٤وما كان بدخل غيه من الأفعال التى بحلف عليها ما قبله منهاسمى 5،سمى بذلك ؤ ويكون ذلك كله ف يمين واحدةس وما عليه منها حقحق ‏٠لأن هذه معانى مختلفة :مسآلةعبو ومن غيره :وحف ظ الثقة عن القاضى ؟ بى الحسن بن سعيد بن قريش : .7منآناساليه منزو ىتنازعآنه وكانكقضاعةمنوأناس6 قيهم ہ‏١٧٥٦ من يدعى أنه سلب له أمتعة ورحول١‏ وحمالا س وقد شككت فى القتل 5 فكان يحلف الخصم بجميع تلك الدعاوى ما عليه لخصمه حق من الدعاوى ث من غير آن يذكر ى نفس اليمين تحديد دعواه ءمن قبل هذه والله أعلم ف ذلك ‏٠ :چيدا مسبآلة أصحابنا:اختلفبركهبناالله يمن محمدعيدجا مع آبى محمدومن النكول عن اليمين عند .الحاكم :ق ؤ وهوفنال أكثرهم:اذا نكله عن اليمين لزمه الحق وتتال بعضهم الشاذ من قولهم فيهم:ان الحاكم يأخذه حتى يحلف أو يعترق،وهذا الحاكم واجبة عليه،فاذا امتنع منهو الذى بوجيه النظر ‏ ٢لأن طاعة طاعة الحاكم لزمه الحبس وهو عاص ق غعله،وعلى المسلمين آن بعينوا الحاكم عليه ء وليس للحاكم آن يعذره من آن يكون الدعوى التى ادعت عليه صحيحة آو يدريها عن نفسه بيمين ث ويدل على هذا قول لله عز وجل( :وليملل الذى عليه الحق ) . آوالد عو ىالشستئينآحدوهوعليهيالذ ىيأخذهآنفللحاكم واتفقاليمين ء ولم يصح للمدعى حق بعد ما يلزمه اياه ڵ والله آعلم :مضشألةجهة ومن جامع آبى محمد آيضا:الدليل على آن اليمين لا تجب عدم البينة على الطالب ڵ آن الله تعالى لما آراد أن ينوثق لنا بحقوتنا قى حال العذر،فالحذر باثسهاد رجلين عدلين ث فان لم يكن ولم يوجد فرجل آوالعدلينوجودعنآعجزتااذاغير مسلمينالسفر& وقوامرآتان ١٥٧ رجل وامرآتين ث وقبض الرهين اذا لم يكن ثقة بينة ث وف ترك الاشهاد من الحضر والسفر اذا كنا ندين قيما بيننا ى الوقت القريب نحو اليوم ‏٠مرارا آو أكثر هن ذلك مع الحجج القائمة لله عز وجل على خلقه بلغته آبة من( :منعليه وسلم آنه تنا ل‏ ١لنبى صلى اللهعنوروى الخص۔معلىأوجبو ان()ردهأونعله‏ ١للهآمربلغهكذه _دااللهكتاب ‏٠خصمهبرآ ىالاللحا كم تآخيرهافليس بجوز‏٠٧لخصمهبيمين _١٥٨ب‎ ياب فيمن حلف غيه على حق ظالما له أو حلف هو على حق غيره ونى اليمين فى الدعوى وفى النصب فى الأيمان ونى اليمين بالنصب ومعرفة الايمان بالمصحف وفيمن طلب يمين المشهود بحق له لا ببعرفه أو المقر له أو المقر لغيره أو المشهود اأى الحاكم وما أشبه ذلك فيما أحسب عن أبى المحوارئ:ذكرت رحمك الله ق رجل له على رجل حق،فرفم عليه الى الحاكم ؤ فأنكر وطلب صاحب الحق يمين ،ثم ان هذا !لحالفالمخكر ص فحلف يمبنا مالنه ما عليه شىء مما يدعى اليمين،لأنه هوأراد التوية ء هل يجوز للمحلف آن يأخذ حقه منه يعد الذى طلب يمينه وحلفه ؟ صاحبعلىبمحرمةالكاذيةاليمينتلكفليس.ما وصفتفعلى الحق حتته ح ولا يحل للحالف ورالكاذب حق الطالب على كذبه ث ولا يقبل للحالف توبة الا برد ما حلف عليه ‏٠ فنعم له ذلك،وله أن يأخذ حقه من ماله كيف ما قدر عليه ة ويعلمه ذلك غيما بينهما ث ولا يحرم عليه يمين الكاذب حته ث وانما تلك اليمن قطعا بدعواه مع الحاكم،ولا يبطل ذلك حقه مع الله تعالى ى وتد تال الله تعالى( :وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوتنبتم به ) وليس الأيمان الكاذبة بمذهبة للحقوق،ولو كان كذلك كان فى ذلك راحة للمطلوب س وربحا كثيرا يكون عليه آلف درهم أو آلف دينار ث ثم يحلف على ذلك ثم يكفر يمينه بصيام شهرين آهون وأيسر عليه من ألف دينار ‏ ١٥٨٩س بحكمهالعيادمنالسرائرآبلىقعدوعرالله جلولكنكآلف درهمآو والحمد للهكاذية كأوصادقةيهبالأيمانعبادهأعراضوسترورحمنه رب العالمين ع وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم ‏٠ ؟:فتطعهحقعلىحلفومن يمينتنالوبعضهممغلظطلةيمبنكفارةعليهآوجبفبعضهم ‏٠مرسلة :مسآلةجو وقال آبو سعيد:ان اليمين انما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة آو ضمان آن لو أقر بذلك،قال:غيعتبر الحاكم ما يرد عليه ‏٠من ذلكا ٦ بد مىضشأالة : 5ق رجل ادعى على آخر آنه دخل منزله ص آو مس حرمتهوقال فطلب يمينه ؟ ‏٠ذلكقيمينلآنه & هلموضع مسالمرآة المس ولم تبين آىادعتقلت له:فان تلزمه التمهة اذا :احتمل آنه مسها فى موضع يلزمه فيه العتتر ؟ قال:ليابين لى ذلك حتى تبين . _.١ ٦٠ :بد مسنالة ومن كان له على رجل حق س فلما طالبه أنكره وحلف بالله ما عليه ‏٠شىءله له .ان قدرشىء‘ وليس له أخذبينهماانقطع الكمحلفهفاذا من قبل الحكم حثم تقدر|:.غانه يآخذاذا جحدهعلبه انما له أن بأخذ لأن الأيمان معها انقطاع الحكم . وأما الغاصب فاذا آخذ من رجل دراهم،جاز له آن يأخذ من ماله بقدر دراهمه بلا علمه ‏٠ هد مسألة : اليمين ؟خصم لخصمه على حن اثم آقر به يعد-و اذا حلف والاقرارالأمةباجماعمنهأخذهالحقلصاحبوجاز6لزمه بانتر اره ‏٠البيناتمتتاميقوم ‏٠خصمهيمينآخبذ ه يعدالحقلصاحبلا يجوز:انهتومونال قلت:أرايت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف ث وهو يريد أن يسوى شيئا آخر ظالما أو مظلوما كيف يصنع ؟ قال:حدثنا آبو .حنيفة ث عن حماد آنه قال:اذا استحلف الرجل وهو مظلوم غيمينه على ما نوى س واذا استحلف وهو ظالم فيبمينه على 7بستحلفهالذىنية ‏ ١٦١س ‏٠من قال من أصحاينا:قال نعم قد تالو ا هذاغيرهومن وقال من قال:النية نية المحلتف لا نية المحلتف الأ أن يستثنى بلسانه،و القول الأول هو أحب الينا وهو أكثر وأصح ‏٠ ل. اليمين قى؛ الدعوى تال آبو المؤشر:رفع الى ف الحديث،أن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :على الطالب البينة وعلى .المطلوب اليه اليمين » وقال : قد ,روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :لا أحكم بالوحى وانما أحكم بينكم بالأيمان والبينات غمن حكمت له حكما هو كاذب فى دعواه فانما آخذ له جذوة من النار » ‏٠ :مهضألةجب من جامع ابن جعفر،قال آبو عبد الله رحمه الله:بلغفى آن عمر بن ‏ ٤فاجتمعآمير المؤمنينيومئذ۔ وهوشىءالله عنته منازعة قرحمهالخطاب » الى آبى بن كعب،فلما دخل عليه قال .له عمر:انى جئتكهو وخصمه ۔ فطرح اليه آبى وسادة ث فجلس علبها ثم قال عمر:هذامخاصما ح‏٣وسادلىتطرحوآنتكجئت مخاصماانى:لكقلآنا آوجوركآول. ثم لم يجلىن عليها ك ثم .ننا م عمر فجلس مجلس ا لخصم ؤ فناز ع خصمه :نعم } قال آبىفرآى آبى عليه اليمين فقال له:آتحلف ؟ قال .له عمو ق۔ فلما كانفحلفعن اليمين فكر ه فاستحلفآمير المؤمنين:اعفللخصم بعض اليمين قال الخصم:قد عفيت آمير المؤمنين عن اليمين ومضى ‏) ١٧الآثار ج_ جواهر‏١١( م ‏ ١٦٢س ليس:ان هذافتالمسو.اكبدهفوكانءحنى آنمهااليمينقعمر ‘.ءللك قال آبو عبد الله:يلغنى آنه تنازع عبد المتتدر ورجل فى حفرة ‏٨ فكانت اليمين على عبد المقتدر س فتنال له سليمان بن عثمان:احلف عليها أربعة‏ ١الله حلف علىعيدد ‏ ٥رحمهآيابلغنى آن» وقتا ل‏ ١منتندرعيدفحلف ٠دوانيق‎ المدعىالطالب آويلزماليمين منقوذكرت:الحوارىآبىعن عليه فاعلم آن الطالب عليه البيية ث فاذا آعجز البينة كانت اليمين للملطوب اليه ان شاء حلف » :وان ثساء رد اليمين الى الطالب،فاذا رد المطلوب اليمين الى الطالب خلم يحلف الطالب على دعواه لم يكن له ‏٠سىء :مضشألةجب ومما يوجد آنه من جواب آبى الحوارى:وعن الطريق الجائز قال:طريق الجائز ليس فيها آيمان للمحتسبين ڵ وأما الساقية الجائزة اذا كانت تجمع آهل القرية فآراها مثل الطريق الجائز الا آن يجمع أهل القرية جميعا على أن يحلفوا ث أو يحلتفوا فلهم ذلك فان كانت لقوم معروغين ص وهو جائز ى فمن طلب فيها حقا كان له اليمين وعليه ‏٠ .١٦٣ . اليمين بالنصحب وسآلته عن الذى يحلف خصمه بثلاثين حجة ث قلت:كيف يحلفه الحاكم ؟ فعلى ما وصفت \ فالذى عرفنا أن الحاكم اذا استفرغ اليمين باته على ما يراه من اليمين ف ذلك،قال على آثر اليمين:والا فعليك س ما عليك لهذا كذا وكذا،وعلى ما يريد آن يحلفه 5تلاثون حجة وان قال بعد أن يستفرغ اليمين:وعليك ثلاثون حجة س آو والا عليك ثلاثون حجة ما عليك لهذا كذا وكذا آو على ما يريد آن يحلفه عليه 3 وهذا على قول من يرى النصيب فى اليمين ‏٠ ءشاانحسنوهوالأيمانقالنصببرلمالفقها ءوبعض الله ع وكل قول المسلمين فى هذا صواببم،والحاكم الناظر فى ذلك ‏٠ قال محمد بن على:قال أبو الخراج بن جبران سعيد بن المبشر : كان يحكم لا يحلف الناس بالحج0ولا بصدقة الا صدقة مثل المال الذى :هد مسألة فمن الاثار التى آثروها وبها حكموا س آن لا يكون يمين الا بالله ث ويذلك ‏ ١٦٤س النصبذلكورآىالعلماءبعضقالوقد6يحلفونالحكامآكثركان بالحج ي ولا يحلفون بعهد ولا طلاق ‏٠ :مسألةعبو وسئل عن رجل ادعى على رجل آنه ضربه س فطلب آن بيحلفه له الحاكم،هل له فى ذلك يمين م لا ؟ :اختلافاآن ق ذلك:معىقال قال من نال:انه يحلف ما ضريبه ‏٠. وقتال من قال:انه لا يمين فيه حتى يجد الضرب ما هو س وآين هو مؤثرا آو غير مؤثر فى بدنة آو وجهه آوا شىء محدود . قلت له:فعلى قول من يقولا:انه بحلف له كم يلزمه له ف ذلك فى ذلك بالحكم ؟ .قال:معى آنه غير مؤثر قلت له:فعلى قول من يقول:انه يحلف له بما يؤخذ ء وبأى موضع من بدنه اذا كان غير مؤثر اذا لم يجده ؟ قال:يؤخذ له بالأقل من ذلك ‏٠ :معضسباآلةج الخصمينحلف:منالأسياخكتابالمضافة ء منالزيادةمن برآيهما بالطلاق ما يكون حاله عند وليه ؟ ‏ ١لمسلمين لا يحلفون بالطلاق } فلا تقعل غان استغفر:يعرفه آنقال ربه ث وقال:انه تارك لذلك قهو على ولايته ث وليس له أن يحلف الناس ‏ .١٦٥س بغير علم حتى يعلم اجازة ذلك عن المسلمين ث فان أصر واستع الأمر ‏٠الولايةولادته4لأن كل مصر متروكله ترك النصببرىبكنمالفتهاءبعضانقبلوقد:تالغيرهومن شيئا ث وف نسخة ف شىء من الأيمان الا أن يحلف بالله ث وقال:كفى ‏٠الأثرجاءوكذلكميالله وما كان من المنازعة فى الفروج0وما عظم من الأمور ث فما نرى باسا آن ينصب الخصم بتسعين حجة فيحلف له الحاكم خصمه بها ‏٠ بهد معنبالة : ومن غيره:وقد قيل لا نصب فى الصدقات،وانما قلنا:لا نصب ف الصدتات ف التى يموت زوجها س ويوصى لها بصداقها } اذا خلف قطليوابالغينئ آو .كانوااليمينمنبدللمرآةمكنمالمآيتتاماالت يمينها ع كان لهم اليمين بلا نصب ‏٠ ومن كتاب فضل:ومنهم من رأى النصب،وانما رآه اذا لم يكن بينة فدعى الطالب المطلوب الى اليمين بالنصب،وأما اذا كانت بينة فطلب المدعى علبه اليمين بالنصب لم يكن له ذلة . بد مىضشاآلة : الحاكمسآل:وكل من طنب حقا !لى آخرومن جلمع ابن جعفر علىباليينةخصمهد عاآنكرؤ .و انيهآقريمالخصمه غانئيد عىما رد الخصم اليمين الى الطالب حلف الظانب على حقه وحكم له به ‏ ١٦٦١ب لهولم يحكمالحا كمصرقهأ دعىعلى مايحلفلم4و ‏ ١نخصهعلى ‏٠ءمسى :مضشألةعبو لهاكانئبالحجاليمينالمرآةنصيتوان:الحوارىآبىعن ذلك ے وانما النصب للمدعى ليس للمدعى اليه ‏٠ :3مسألة :النصبيمين والله الذى لا اله الا هو وحده لا شرميك له العزيز الحكيم،الواحد الغيبللعدد :عالمالمحصىسالدائم الأييد‏6٧الصمدؤ الغردالأحد %و عالم النسرالضمائروالشهادة6العالم باليسرائر ص وما نكنه خقبات والاعلان ث ورب المسجد الحرام ڵ الآخذ بالنواصى :والأقدام ث ان هذا الشىء لى ع وف يدى ث وق ملكى من دون فلان بن فلان هذا ولا آعلم آن على ث ولا عندى س ولا قبلى له حقا مما يدعيه اليه فيه ث فان كنت كاذبا قى مقالئ ص آو حانثا ق يمينى ص فعلى لله غرضا أو جبته على نفسى ث وهو حجة آو عشرون حجة الى بيت الله الحرام ص وعنق رتنبة مؤمنة،وقيمة ما حلف عليه،وانى لصادق ف يمينى ث والله على بذلك ءشاهد :ال.ج :بيمين الحاكم للخصمق :واللهالحاكميقوليقول كماالحاكم وهوآن بحافهوالسين الرحيم ى الكبيرث الرحمنالذى لا اله الا هو5عالم الغيب والشسمادة ورب&والاعلانالىسروعالمحالقرآنمنزلءالدركالطالبڵ%المتعال 4وكذاكذاعليك لهذاح ماو الأقدامبالنواصىوالآخذكالحرامالمسجد _١٦٧ هبأسهذ ‏ ١فلاعننقصآو! لحا كمز ‏ ١دفا نء‏ ١لخصميما يطلبهويسمى أعظمشىءولاكاليميننمتفقدذلكعلىبز دولمياللهحلفغهوان ‏٠من الله عز وجل ذلكح ولا نعلم قحكم المسلمين:واعلم أن قومن الجواب المدعى البينة على ما يدعى س فطلب من المدعى عليه،آنه آحضراختلاغا اليمين الى من يدعى بالنصب،لم يكن ذلك عليه بعد البينة س ولا يحلف لآ يمينا بالله يمين المسلمين ع ولا يزاد على ذلك شىء . ومن جوابه:وعن الأيمان آفيها النصب على كل حال ؟ فعلى ما وصفت فأيمان كثيرة لا يكون فيها النصب،وانما قلنا ليس عليهم النصب ف الصدقات،فى التى يموت زوجها،ويوصى لها بصداقها ع فاذا خلف الميت آيتاما لم يكن بد للمرأة من اليمين،آو كانوا بالغين غطلبوا يمينها كان لهم اليمين بلا نصب ‏٠ وأكثرمأزكىناحيةمنجاءسمعناقيماالنصب:قالواو انما القول لم يكونوا يقولون بالنصب ء فمن قال بالنصب فانما !لنصب للطالب س ليس النصب للمطلوب البيه ‏٠ بد مسالة : ومن جواب مروان الى هاشم بن الجهم:وعن الأيمان بين آه_ل الخصومات س اذا نصب آحد الخصمين يمينا بالصدقة والثشى والطلاق . فقد روى من روى عن موسى وعن مبشر:يجبر المشى والصدقة س وآما أنه منمن رآى من كان قبلنا ث وحغظناسمعناالطلاق فلا ڵ والذى بالله فليس من إلله ث وليس على الناس الا اليمين بالله ‏٠لم يرض ‏ ١٦٨س خصل الايسانا بالمجحفومعرفةاليمين بالنصب سآلت أيا سعيد محمد بن سعيد:عن الحاكم » هل له آن يحلف الخصمين بالنصب ف جميع الدعاوى ث من وجب عليه منهما اليمين ؟ قال:معى آنه ة_دا قيل ليس له ذلك فى جميع الدعاوى \ ،وانما اليمين بالله ص وكذلك يروى عن الله تبارك وتعالى س آنه أوحى الى داود المدعى البينة ءحين أمره مالقضاء فانقطع به ص فأوحى الله اليه آن سل وحلف المدعى عليه باسمى،وخل بينى وبين الظالمين ‏٠ وكذلك يروى نحو هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم آن« :البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه بالله » وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله ث وقيل عنه:انه قال; :لا أنا ‏٠أحلف بالله وآحنث أحب الى من أن أحلف بغير الله وأصدق » وقيل فى بعض القول:ان للحاكم ذلك أن ينصب الخصمان بينهما ما <و:نالنصباليمين مذلكالىك وند اعاالأشساءممنيمينا بشىء الطلاق والعتاق س فانه لأ ببحلفهما بهذا ‏٠ وقال من قال:انما النصب اذا أراه انحاكم فى الدعاوى العظيمة مثل التتل،وانتهاك الغروج س والأمور العظيمة التى يرجا ف اليمين للنصب أن ينكل المطلوب اليه ذلك عن اليمين،ويرجع الى الاقرار ع فيكون ى النصب هيبة ك واذا ثبت معنى النصب ع ففى معنى الاتفاق أن النصب اليمينبما شاء ث غان رداليمين على خصمهانما هو للمدعى ث فنصب _ ١٦٩٦١ الذى قد نصبه لم يكن على خصمه النصب ‏٠ وما كان من الدعاوى انما اليمين على المدعى عليه دون المدعى ة فلا نصب فيه من هذه الأيمان ث وهذا فصل من الأيمان كثير ث يكون اليمين على المدعى عليه دون المدعى ع وكذلك ما كان اليمين فيه اذا آردت الى المدعى حلف فيه على علمه س لم يكن فيه نصبم له على خصمه،ولا يحلف غيه الا بالله ث وانما الكيمان بالنصب على ما يكون عليه اليمين لخصمه اذا ردها اليه بالقطع،غافهم هذا الفصل من الأيمان . ‏٠الةو ما هى عندكالتى يحلف مها الحكام.ا مدرا:يمينلهتليثت ؟ قال:معى أنها اليمين بالله مما يجمع عليه آنه جائز ,آن يحلف به صلىالنبىعنبروىحذاونحو_الأحكامجميعقلخصمه‏ ١لخصم +وسلمعليهالله ويروى اعن الله فيما أوحى الى داود لا أمره بالحكم،فقيل:انه المدعى عليهقطع به ث فآوحى الله اليه آن البينة على المدعى ث وحلف باسمى وحل بينى وبينه ء ثبوت معانى الاتفاق موجب اجازة اليمين بالله آنها كافية ومجزية ة والاختلاف فيما سوى ذلك من أيمان النصب بغير الله من الأيمان مالم يخرج اليمان الى معانى الطلاق والعتاق ع وما أشبه ذلك من معانى فانى لا آعلمه من آيمان المسلمين ‏٠الفروج .١٧٠ قلت له:فالطلاق والعتاق لا بعلم فيه اختلافا أنه لا يجوز فى النصب ؟ تال:معى لا أعلم هذا من أيمان أحد من المسلمين . قلت له:غان اتفق الخصمان بأن نصبا فق اليمين الطلاق والعتاق ء هل للحاكم أن يحلفهما على ذلك ؟ قال:معى آنه ان رضيا بذلك وانفقنا عليه ه ولم مكن منه جبر لهما س آمر بهما بتقوى الله ث وآخبرهما آن هذا ليس من آيمان المسلمين التى يحلغون بها على الجبر،فان اختار ذلك لم بين لى آنه باطل ‏٤ وأما ان يجبر أحدهما .فلا يبين لى ذلك ‏٠ قلت له:فله آن يجبرهما على اليمين بالله ت ولو اختارا وأحدهما أن يجرى اليمين بينهما بالمصحف ؟ قال:معى أن له ذلك اذا كان ممن له الجير ‏٠ قلت له:فان اتفق الخصمان أن يحلفا لبعضهما بعض بالبراءة من ديينهما ح الاقرارهل للحاكم آن يحلفهما على ذلك اذا كانا من أهل الا&أحكامهمق‏ ١معروفه‏ ١مسلمينآنه ليس من آبمانمعى:قال بالأيهانالنصبمنعلى شىءاتفقنا6أنهما اذاجمله ما ننالوهآنه ق غير الله ما سوى الطلاق والعتاق ث فهى أيمان ع ولا تبين لى عند اتفاتهما أن رأى الحاكم ذلك أن يضيق عليه غ وترك ذلك أحب الى لهذا وما بهه ‏٠ي ز _١٧١ النصب :يمين لا شريك له ى العزيزوحدهلا الله الا هووالله الذى ب الحصىء الدائم الأي _دالصمد4الغردالأحدالواحدالحكيم سؤ وما تكن_ه 4خفياتالعالم بالىسرائر%عالم الغيب والشهادةللعدد الضمائر ء و عالم السر والاعلان ث ورب السجد الحرام ث الآخذ بالنواصى والأقدام ث ان هذا الشىء لى وقف يدى وف ملكى من دون فلان بن فلان هذا سؤ وما أعلم آن على ولا عندى ولأ قبلى له حتا مما يدعيه الى فيه ء فان كنت كاذبا فى مقالى،أو حانثا ق بميتى ص فعلى لله فرضا وجبته على ننسى ث وهو حجة آو عشرون حجة الى بيت ا له الحرام ث وعنق عليه ث وانى لصادق فى يمينى س واللهؤ وقيمة ما حلفترتبة مؤمنة ‏٠على بذلك شاهد هه مىسآلة : وقيل:لا يزيد الحاكم فى اليمين غير ما يدعيه المدعى من الحق اذا ادعى مائة درهم حلفه على ما يدعيه س وف نسخة حلفه هسا عليه له مائة درهم0ولا يقول:ولا أقل ولا أكثر الا آن يدعى ذلك المدعى وبينته ث فيحلفه له عليه ث ولا يقول له آيضا ث ولا عليك له حق بوجه ‏٠من الوجوه،لأن هذا ما لا يعرف وقد يجوز آن يكون له عليه حق غير هذا يقر له به ث آو رد اليه فيه اليمين ص أو يكون شىء ند غاب عنه فيه علمه،فانما يستخلفه على ‏٠يد عىما له عليه عشرةعلى رجلا آنرفع رجل:اذا‏ ١مسبحبنمحمدقال دراهم ث غيسآله الوالى:آلك عليه آكثر من عشرة أو أقل ؟ فان قال : ‏ .١٧٢س لا ث حلفه ما عليه له عشرة دراهم ولا أقتل ولا أكثر،إنه اذا كان له عليه عشرة دراهم ونصف احتاج الى بيمين آخرى يحلفه على النصف وان كان له عليه تسعة دراهم وتد حلفه ولاا آقلا ولأ أكثر فقد جمع له مطلبه فى يمين واحدة س وقد قيل:ان بعض الحكام كان اذا حلف رجاا لرجل حلفه ما عليك لفلان هذا كذا وكذا ولا شىء منه ‏٠ قال أبو سعيد:وقد قيل:يحلفه على ما ادعى حتى يطلب ذلك ‏٠شىء منهالمدعى ئ أن بحلغه ئ ولاآتل ولا أكثر ول قال أبو الحوارى:قال نبهان بن¡ عثمان:اذا قال الطالب:حلفه ما علبه لى عشرة دراهم ولا آتل ولا أكثر ث فان الى المطلوب اليه أن يحلف ولا أقل ولا أكثر ث حلفه ما عليه له عشرة دراهم ث فان عاد الطالب ادعى أقل أو أكثر حلفه له بجميع ما يدعى علبه ى ما دام يدعى عليه ليلا آو كثيرا حتى يحلف المطلوب س ولا أقل ولا أكثر ثم يصرف عنه اليمين ‏٠ الخصموطلب.خصمهالخصم يمينفان طلب:قلثغيرهومن المدة ف أن يسآل عن يمينه ى هل للحاكم نظره فى ذلك ؟ قال:لا يبين لى ذلك الا آن يشاء خصمه أيننظره قىذلك س فلا بتركه حرآ٥‏عمدمخصوصالحاكم قبرىالا آن.خصمهال١‏ برآىالحاكم خذلك اليه،فأرجو آنه لا يضيق عليه اذا لم يخف ق ذلك بطلان حق ١لخص م٠ ‎ _١٧٣ :عبو متألة‎ اليمين 5ث فوجب على أحدهماتنازع الى الحاكم رجلانواذا فطلب آن ببسآل عن بمبنه ص هل للحا كم أن يمدده قى ذلك مدة ؤ ويأخذ عليه كفيلا بنفسه،طلب ذلك الذى له الحق أو لم يطلب،أو ليس له ذلك ؟ قال :فلا آعلم ذلك من قول :المسلمين له ث واذا ثيننت عليه اليمين كان عليه عندى آن يحلفم ي آو بحلف انكار ن له ذلك الا آن يرضى بذلك خصمه،ويجعل له ذلك،لأن الذى يدعى عليه هو العدل ص فان كان الحق علييه فليقر وعليه ذلك سؤ وان لم يكن عليه فيحلف ولا شىء 4لم:"ع :مسألةهو :واذا وجب على الخصم .يمين لخصمه 5ومن جامع أبى محمد فليس يجوز للحاكم تآخيرها عن الخصم حكما الا آن يخسح فى تأخيره لخصمه ء لن النبى صلى الله عليه وسلم آمر باليمين على المنكر ع ولم يخص فيها لوقت،واايكمر على الوجوب الأ ما خص به الأوقات ء هه مسالة ؟ علىخصمهلهبحلفآنطلبر جلعنوسئل فحلفه6وكذ اكذ ‏١ فلما تال له:ما عليك لفلان كذا وكذا ؟ تال الحالف:ما على له الا كذا وكذا غير ما حلف عليه،آيكون تتد حلف لخصمه آم لا ؟ _ ١٧٤ ويطلباليمين ءعلبه منعلى ما بجبلم يحلفمعى آنه اذاقال : اليه حلف على ما يجب عليه ‏٠ قلت له:فان تال له الحاكم ث متصلا بكلامه ف اليمين:انما عليك لفلان هذا الا كذا وكذا الذى استثناه الحالف،قال الحالف:انما على فلان هذا الا كذا وكذا ث أيكون قد حلف بهذا ؟ أن‏ ٠يحلفيجوزمما6وكان.باليمينموصولاكانمعى آنه اذا:قال خصمهالخصم ععرنيتقطع حجه} ئ ويمثلهالدعوىثلكمثلالحاكم قبه دبمعنى اليمين ‏٠خغمعى أنه يجزيهئالحكمق قيل له:فيو مقر بذلك الذى أقر به ؟ ‏٠.يهمترأنهمعى:قا ل ز |. اليمين بالمصحف ومن جواب آبى الحسن:وقلت:فيمن يطلب الى الحاكم آن يحلف له خصمه بالمصحف س كيف يكون اليمين قى ذلك ث وكيف .يحلف الحاكم الذين) :انعمرانآلالنى قوينظر الآيةفخيحخر المصحف ء يشترون بعهد الله وآيمانهم ئمنا قليلا ) فيضع الذى يحلف يمينه عليها ثم يحلفه الحاكم ى وهو واضع يده عليها حتى فرغ من اليمين ‏٠ ‏ .١٧٧٥س قال غيرد:وليس ذلك على الحاكم اذا أراد آن يحلف _ نسخة آن لا يحلف بالمصحف \ كان ذلك للحاكم.وكذلك ان لم يحضر المصحف 5 الحكم ء كان ذلك له س ولا يؤخذ ذلكالخصم يمينه قف مجلسوطلب الآثار:أنه لا يجوزفى بعض،وقد وجدتالا برآى خصمهالمصحف لأحد أن يحلف بالمصحف » وذكر آنها بدعة ‏٠ فصل فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا أوالنخر لغيرهأولهالمنرأويعرفه المشهود اأو الحاكم وما أشبه ذلك آن يحلقواوعن رجل آوصى بوصية ومات الموصى5فطلب ورثته للموصى له ما يعلم آنه آلجآ اليه هذه الوصية الچجباء ؟ فاذا كان الموصى سمى بها وصية فلا يمين على الموصى له ‏٠ ومن غيره:وقد قتيل عليه انيمين على ما يدعى عليه بالعلم لا بالقطع . :مسالةهبو وعن رجل مرض فقال:فلان المصدق غيما ادعى على من درهم الى ألف درهم،فاعطوه بلا يمين،ثم مات المريض فادعى هذا آلف ؟يمينهالورثةادفر6در هم غعليه آن يحلف آن له على الهالك كذا وكذا الى ما جعل له. ‏٠فيهالتصديق ‏ .١٧٦سہ ومن غيره قال:وقد قيل ! :نه اذا رفع عنه اليمين غلا يمين عليه ء ‏٠تد حلفهلأنه لعله :مسالةه ومن جامع ابن جعفر:وكذلم كل من صح له حق بينة عدل على حى أو ميت،فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعى ث فعليه ‏٠اليمين و الا فلا شىء له حقهلا بعرفكانو ان6ذلكقنصبةلاوقد قيل:غيرهومن الا ما شهدت له به بينته حلف بالله ما يعلم أنه ألجأه اليه س ولا آن له بياطل ‏٠شهدواشهوده س أو ميتوكذلك .المرأة التى يصح لها صداق بينة ؤ ولأ تعرفه يشهد لانسان بمال بحق أو بقر له به ص فان كان بعرف آن ذلك له حلف باللهعليه ص وان احتج آنه لا يعرفه .الا ما شهدت له به البينة حلف أنه لا يعلم أن الميت آلجآ اليه ذلك س ولا آن شهوده شهدوا له بباطل ولا نصب ق ذلك س وان احتج المدعى آنه لا بيعرف الا حقه ث يخبر من يثق به حلف على ذلك ص وليس فيه نصب . وقال آبو المؤثر:لا آرى على المدعى فى مثل هذا يمينا ص ولكن يستحلف المدعى عليه ما يعلم آن عليه للمدعى حقا من قبل هذه الدعوى % وانما يحلف بالله ‏٠ :هد مسالة و ل١‏ لولدهللشاههدماحلهالمشهوديمبن)علبهالمشهودطلبوان |حصة فيما سهد به له ع فله عليه اليمين بذلك ‏٠ _,١٧٧ :مسألةج ومن تسهد له شهود على حق لا يعرفه،فطلب المنسهود عليه يمين المننهود له ث فانما علبه يمين علم ما يعلم أن ثسهوده ثسهدوا له بباطل ، ولا نصب فى ذلك س وذلك مثل المرآة يشهد لها شهود على حق لعله على زوجها ث ولم يحضر تزويجها ث حلفت ما تعلم آن ثسهودها شهدوا لها بباطل » وآنه لها علبه الى وتت حلخها . وكذلك الرجل يقدم وقد خلف له مال فى بلد ث أو حق على أحد صبىئ أو‏ ١لشهودبه‏ ٨ ١ما شهد ت‏ ١لحقو لا‏ ١اا لهوبعرفلايمير اث شهد و ‏١يعلم أن شهود هماحلفا لشهوديهشهد تمالم يعر فنشا له بباطل ث حكم بذلك موسى بن على . وكذلك ان أقر ميت آو حى لرجل بحق آو لامرآته لا يعرفانه حلف ما يعلم أنه أقر له بباطل س ولا يعلم أنه الجاه اليه بغير حق . هد مسألة : على رجل بمال قضى به !لقاضى ‏ ٤ثم ادعىشهد تساهدانواذا المشهود عليه آنهما رجعا عن ششسهادتهما،فاراد آن يستحلفهما ؟ فقال آصحاب الرآى:ليامين عليها فى ذلك ‏٠ :عليهما اليمين ‏٠نضاس لبع اال وتن وقال:ألا ترى أنهما قد تلفا مال هذا الرجل ث فان حلفا والا قضيت عليهما بالمال ث وكذلك كلما شهدا عليه من مال أو متاع آو غير ذلك فهو على ما وصفت لك ‏٠ ( م ‏ _ ١٢جواهر الآثار ج ‏) ١٧ _ ,١٧٨ :جو مسلة‎ ومن غيره:وسألته عن رجل أقر آن عليه لرجل كذا وكذا ء ثم جحده ولم يعلم الذى أقر له آن ذلك الحق له عليه ث ثم رفع عليه الى الحاكم،ولم يكن له بينة على اقراره له ص فطلب يمينه آنه ما آقر آن عليه له كذا وكذا،هل يلزمه ذلك ؟ فقال أبو على رحمه الاه:ليس عليه أن يحلف ما أقر ى ولكن ‏٠وكذ |كذ ‏١لهعلبهمابحلف :.مسالة ذلكصحفان6الورثةذلكوأبكر6التعلىالحقادعىاذاوآما بالبينة والا يمين الورثة لا يعلمون قبلهم حتا مما يدعى على هذا الميت ‏٠ ومن قال:هذه القطعة الأرض آو النخل لفلان اترارا منى له بها ء أو بدراهم،فقال الورثة للمقر له:احلف أنك ما تعلم أنه أقر لك بها س ولا آلجآها اليك ث فان عليها أن بحلف س فان لم يحلف لمبغير حق ،والله آعلم .مكن له شىء :مسألةعبو وفين طلب منه اليمين،وفيما أقر له أنه آخطآ فى اقراره ث آو يعلم آنهآنه ماعلى ذلكوطلب يمينه%له مه‏ ١لجا ء منهأقر آخط؟ ق اقراره له به،وما يعلم آنه ألجآ اليه الجاء كان له ذلك عليه ‏٠ _ .١٧٩ حضرهرجل:عناللهرحمهمحبوببنالله محمدعيدآباسألت الموت فأثسمد بقطعة من ماله لرجل بدين عليه ص هل يلزمه يمين ؟ اليه ‏٠:عليه يمين ما يعلم آنه الجآهتال :فان كرم آن يحلف ؟قلت .قال:ليس عليه شىء اليهم ؟البمين الى الورثة آنه ألجأه:فان ردتلت قال:ليس عليهم . وسألته عن رجل ادعى على رجل عثرة دراهم ث وأحضر على ذلك البينة ء هل عليه يمين فى ذلك ؟ .عندى:هكذىقال قلت له:فكيف تكون اليمين فى ذلك ؟ قال:عندى آنه يحلف أن عليه له عشرة دراهم ‏٠ عنده البينة بدعواه،فما المعنى الذىقلت:أفلييس قد صحت أوجب عليه اليمين ح وقد قامت حجته بالبينة ؟ القولقال:فلولا ذلك كذلك لم بكن المقتول قوله-يمينه ص وكان هنشىءقوله قالقولالأثر آن من كانجاءالمدعى علبه ى اذنه تدقول _١ ٨ ٠۔‎ هلب.دراهمالبينة عليه بعثرةلهأرأيت ان شهدت:لهقلت عليه يمين آيضا ؟ ‏٠قال:هكذا عندى قلت:فكيف تكون اليمين فى هذا ؟ قال::معى آ ن اليمين قى هذا غير الأول0ومعى أنه قد قيل :يحلف الحق بباطل.وانما يكون آصل ا١‏الأيماله بهذاما يعلم أن سهوده سهدوا "فبهايجرىالجوابّ وليسلاحكامفىالدعاوىعلى ما تجرى .‏٠واحدمعنى :به مسألة ومن ادعى حقنا الى خصمه س واحتج أنه لا بيعرفه الاه بخبر من يق به ك ولم يكن له بينة ث فاليمين هاهنا على المطلوب اليه أن يحلف أو ييرآ أو .ان أراد أن يحلف الطالب على ما يدعى بخبر من يثق به حلف ث واستوجب ڵ لأنه هو رد لك اليه ص ولا يحلف ق مثل هذا بخبر من لا يئق به ڵ لأنه ليس له آن يآخذا شيئا لنفسه لا يعرفه بخبر من لأ يثق به . وأما اذا قامت البينة له على حق لا يعرفه ث فطلب المطلوب اليه حقهعليم آن تبهود ه شهدو ا له | يباطل6ثم ‏ ١سنوجبآنه مايمينه حلف ‏٠العادلةباليينةصحالذى :ذ :مسألة وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا كان لبيه عليه & وزعم أنه _١٨١ :احلفدبحلف وقالأنالمطلوبوكره.بينةتكنولم6بلغهآوأخبره أنت ؟ ‏٠آن آبا ‏ ٥أخبر ‏ ٥أو بلغه:بحلفتقال ؟بذ لكلم مر ض:لهقلت .هو:فيحلفتنا ل ؟فكر ‏٥:تلت ‏٠بعطىيحلف آوحتى:يحيمسقال _ .١٨٢١ باب فى الدعوى واليمين على الحق الذى الا يعرف وقى اليمين فى الأمر ونى النهم وفى اليمين فى الاقرار وفى البمين اذا اخنلف فيه البائع والمسترى اليمينآمرقذكرماوأما:النهرحمهآبى الحسنومن جواب وكيف الحكم فيها ؟ خالذى عرفنا فى هذا أنه اذ! ادعى الى خصمه ثسيئا لا يجده فقال من قال:ان اليمين هاهنا على المدعى عليه ث يحلف ويبرآ،أو بقر بما أراد ث فان كره أن يحلف ورد اليمين الى الطالب فمن آهل الرآى من لم ير آن يحلف الطالب الا على حق معروف ؤ وشىء محدود اذا حلف علبه حكم له به ‏٠ الرجلآن له علىم هذاعلى علمهآن يحلفومنهم من رآى منحصة‘ آواد عى علبه من العروضدر ‏ ١هم أو حما أو تمر ‏ ١ى أو ما مال . فاذا حلف جبر خصمه آن يحضره ما تساء من ذلك النوع الذى حلف عليه ع فان صدقته خصمه فسبيل ذلك ث وان قال:انه آكثر وطلب يمين :كان على الخصم اليمين بالله ما عنده ولا عليه له حق غيرخصمه ..و الشرح بطول فى هذاهذا وكذلك فى القول فى غلة هذا المال ص على من لزمته عليه ان صدقه _١٨٣ يمينهالغلة قسببل ذلك ؤ و ان طلبمنوقبض ما أحضرهالالصاحب ‏٠أحضره كان له ذلكالا ما تدأنه ما علبه4حق وكذلك ان رد اليمين البه أن يحلف على الفضل الذى يدعيه ء يكونآنالأولالرآىصاحبكرههاهنامنبزيدهآنهذاوعلى .بنقطع عندها الحكم } الأن هذه أيمانالا على شىء محدودالأيمان لا منقطع لها فتدبر هذا وانظر فيه . :‏7٦فيماالله ئرحمهروحدنا لنه محمدعيدأبىجو ابومن ف اليمين التى يدعى الخصم فيها حقا على خصمه لا يعرفه : فقال من قال:اليءين على المدعى عليه ث فان رد المدعى عليه اليمين المدعى علبهعلىذالكمعدكاننمءيصفتهالنىءذلكعلىالمدعىالى آن يحضر سيئا من جنس ذلك الشىء ع ثم للمدعى عليه اليمين بأن الىاليمينبرد،أوهذابأفضل منعليهحلفالذىالننئءذاكما الخأيهسان،ثم لا بزال تردىدهذامنتسسمرته ذلك آفضلالمدعى بآن فيما بينهما على ما وصفت لك،حتى ينفتا هكذا حفظت عن آبى الحوارى ‏٠‏ ١اللهر حمه _ ١٨٤ فصل فى اليمين ونى الحكم بالتسليم والأخذ بالدعدى :جيو مسألة وعن أبى سعيد ف رجل ادعى أنه قبض رجلا غزلا،آو سلم اليه انه لا يمين ف هذا اذا أنكر المدعى عليه،لأنه لا يمين ف الفعال اذا و التسليم فعلفعلس فالقبضالمدعى عليه حقاعلىتثبت بالدعوى والأخذ فعل ‏.٠ :اهد :مسألة له مائة درهم على ردادعى على رجل آنه أخ_ذوقتال ف رجل مال كان عنده له5فأنكر الآخر ؟ فانه قيل عندى:ان هذا ليس فيه بيمين حتى يبين معنى يثبت له به حق له لا يمكن آن يكون اتجره آن يرده بتلك الدراهم التى ‏٠آخكها غان ادعى أنه آخذ له قماشا آو متاعا كيف اليمين ؟ الذى يدعيهالقماشمع أصحابنا آنه ما قبله له حق من هذا ‏٠لهأخذهأنه 5آخذ له شيئا:اذا ادعى رجل على رجل آخر أنهقال آبو سعبد ؟بحلف لذلكآن6وطلب:ليس قبله له حق» فتالشىءلهعندهآو _,١٨٥ |6الخصم } و لا يحلف ما قعله له حنقعلى ما بد عبهفغمعى آنه يحلف والا غليقر بما يدعيه عليه ‏٠ نصل اليمبن فى الامر وفى التهم :مسالةهو .:أنالله رحمه الهعبد:آخبرنى أبو.تميمينعز انكتابومن وهو0رأسهقرمية فجرحتهأصابتهكده دكانالجلند اءدنهاشم مع الامام غسان56فاتهم هاشم بن الجلنداء الصقر بن محمديومئذ دما فأمر يهئالصقر يومئذ 77.1وكان۔رماهمنبهآمرآنهزائدةابن غسان فحبس،فأنكر ذلك عليه سليمان بن عثمان وقال:ليس عليه ‏ ٤لنه لم يتهمه آنه جرحه هو \ وانما اتهمه آنه أمر من جرحه ،حبس فانما عليه يمين ولا حبس عليه،فلم يقبل ذلك غسان حتى غضب .وهجرهسليمان لعله ومن غيره:ومن المتهم آن يتهم بالأمر ف قتل،وفيما دونه أو ق حدث آو ق سرق ڵ فانما عليه يمين ما آمر بذلك الذى فعله ء صحآوأقرفانكحبسيحلفولمؤ .و ان أقربعاقفلمحلففان الذىعلبه الا أن مكون‏ ٠٧ولا ضمانعدل آنه آمر عوقبعليه بساهدى ‏٠بضمنفانهصيياأعبد!آمر :مسألةج علىله أن بحا غهآنه سرق له سيئا بجوزاتهم انسانامنوق التيمة ؟ _ :١٨٦ قال:تد قيل لا يمين فى التهمة،انما الأيمان قى الدعاوى ڵ وقيل : ا متهم انولا يمين علىانه يكون فيه اليمين على العلم على ! متهم ‏٠أ منهم ى ال١‏ أن يرضى بيمينه آنه يتهمهاليمين الهرد الرجل آنهيتهمالذىوعن:الحوارىأبىالشيخعنيوجدوما سرق له ثسيئا ث هل عليه يمين ؟ قال:ان قال:انه يتهم هذا ولا يقطع عليه قطعا فليس ف التهم أيمان ث فان كان هذا الرجل المتهم بالسرق ممن تلزمه التهمة حبسه الحاكم وليس عليه يمين . :هة مسألة وسألته عن رجل اتهم رجلا بأنه أخذ مالا له ورفع عليه الى الحاكم ء هل على المتهم يمين ان انكر ؟ تال:معى أن فى ذلك اختلافا : قيل له:فان رد اليمين الى الذى له المال،هل عليه أن يخلف ؟ تال:معى آنه خمد قبل لا يمبن على المتهم ‏٠ ومن جوابه ف اليمين فى التهمة فقال:فلا يمين فى التهمة ے وانما عليه الحبس،ولا غرم عليه الا بالبينة ‏٠ وعن رجل اتهم رجلا ف خيانة ماله ث هل يجوز له أن يحلفه ثقة كان آو غير ثقة ء كان آمينا عليه آو غير آمين ؟ فما الأمين اذا كان منهما ع قال المضيف:لعله أراد اذا كان مؤتمنا ربمنه،آو اتلفه غطلبشىءعلى مال رجل ادعى تلخه أو ضياع _.١٨٧ المال يمينه على ذلك فذلك ف الحكم ء وكذلك ان كان أمينا لوالده فان أراد آن يحلفه ى وذلك اذا كان متهما آو استخانه ‏٠ فما اذا كان آمينا ثقة فما يجب له أن يحلفه س فان حلفه فذلك له فى الحكم © ولا نقول:انه مبطل ڵ لأن ااموب تحدث فيما يغيب من من الناس،وان لم بكن أمينا4وانما اتهمه بشىء من ماله بما يقع فيه التهمة فقد قيل فا ذلك باختلاف ف اليمين على اتهمة،والله أعلم . :جهه مسألة من كتاب الأشياخ:رجل اتهم رجلا آنه آخذ له سيئا فرفع عليه 3 فالزمه الحاكم أن يحلف آي يسلم ث غختال:أنا أسلم ولا أحلف،وانما للمتهم آخذ ذلك ؟ء هل يجوزأسلم ظلما ‏٠على ما ذكرتذلك:ما يعجبتى له أخ_ذقال والمتهم بكتنمان الصدقة فيه اختلاف : بعض تقال:ذلك الى آماناتهم ث وليس عليهم أيمان . حقاكتمهمامحلفأنأرىو الذ ىؤحلفاتهمهن:قوموقال يجب للمسلمين ف ماله من الصدقة ڵ والله آعلم . :تجيد مسالة ولا آيمان بالطلاق ى الأحكام ولا نصب فى أيمان المتيم لكن النصب ايمان التهم لا يكون بين الخصمين الا أن يحلفا به جميعا،والتهم لا يجوز لمن له التهمة آن يحلف فلا نصب فيها . _.١٨٨ ولم‎فآأخذهاكدر اهملهلفظآنهرجلعلىادعىرجلعنوسئل يعطه اياها:فأنكر ونزل الى يمينه ى كيف يجرى اليمين ؟‎ الى هذه‎حتاغبهايعلم لهذادراهمأنه بحلف ما لخط:معىتال ٠الساعة‎ فصل‎ اليمبن فى الاقرار‎ رجل حضره الموت فأشهد بقطعة من مائه لرجل بحق له عليه عند قال آبو سعيد:ان عليه اليمين للورثة ان أرادوا يمينه 3 ويحلف يمينا بالله ما يعلم آنه أقر له بهذه القطعة بباطل ‏٠ قلت:فان شهد له بذلك شهود بآنه آشسهد له بهذه القطعة بحق له علبه ث هل عليه يمين ؟ قال:ان عليه اليمين ‏٠ قلت:وكيف يحلف ؟ قال:يحلف ما بيعلم أن تسهوده ثسهدوا له بباطل ‏٠ قلت:فان امتنع عن اليمين ص هل يحكم له بشىء ؟ قال:معى أنه ق قول أصحابنا آن من لزمه اليمين فى شىء فامتنع أن يحلف لم يحكم له بشىء ‏٠ ذلك الذى شهدت له به البينة سرا انتلت:فهل يسعه آخذ ؟علد4تحد ر ‏ ١٨٩س اذا كن قىال١‏ باليمينالمالقى هذا:آةول آن ليس له حجهقال ‏ ١ليمين مالالم يكلف منالا ها ليمين0اذنهليس له حجةالأصل ‏٠بسمعه قلت له:فان أخذ ,من ذلك سيئا فى السريرة ث هل عليه ضمان ؟ قال:معى أنه اذا لم يكن له ذلك الا باليمين لم يكن له ذلك عندى،وهو من المال والكل والبعض كالكل اذا لم يكن له ذلك الا باليمين لم يكن له ذلك واذا لم يكن له ذلك فعليه الضمان فى الحكم الظاهر س وما آخ_ذ منه فهو معى موقوف س غاذا حلف كان له آخذ الكل وان لم يحلف فهو موقوف ‏٠ فنصل فى اليمين اذا اختلف قيه البائع والمنيبترى وسآلته عن رجل اتسترى ببيعا فنال فقال المشترى:اثستريته بآلف . وقال البائع:بعته بآلفين ث واختلف الشاهدان ؟ ‏٠البيعبنفقة:فقال :بدا مىتسآلة وسألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل أنه باع له نخ_لة 6دراهمبعشرةاشتريتهاانما:المشترىوتنال6در همابخمسين فانى وتذ_د.بثمنالنخلةهذهعلىتبايعاتدأنهماعء_دلالبائع ساهدى )نسينا كم الثمن ولا يجده بينة ؟ فقال : ان كانت النخلة ق يد المستر ى فالقول تقوله مع يمينه . وثبتت له النخلة ث وان كانت فى يد البائع فالقول قوله قى الثمن مع _ ١٩٠ البائعقالبمابأخذهاآنالمنىترىشاءأنالاالبيعودنن :عصيمينه ‏٠الدبهفذلك قلت:وكذلك ان تقارر! على المبايعة ث واختلفا فى الثمن ث ولم يكن ؟بينبةمعهما ‏٠:نعمقال عليهم البينة بالميايعة علىالبيع0وقامتعلى:فان تقارراقلت الثمن ؟ح ولم يجدواتمن س وآماعدلقال:ان البيع يثبت بثسهادة البينة العادلة بساهدى الئمن فكما وصفت لك س أن التول قول المشترى ان كانت فى يده النخلة مع يمينه ى وان كانت فى يد البائع فالقول قوله مع يمينه ى وينتقض قال البائع ء فذلكالنخلة بماأن بأخذالمشترىالبيع الا أن يشاء اللله ‏٠ :هز مسألة ،ؤ عنالعطارسعبدعن:آخبرناقالعثمان بن محمدحدثنا محمد بن عجلان ث عن عون بن عبد الله ث عن النبى صلى اله علبه وسلم ‏٠البيعان خالقول قول البائع ويتر ادان «قال« :اذا اختلف 0وقتالقال غيره:ا ن اختلفا ى البيم ث فقال البائع:لم آبعك البائع البيع ؤ وآنكرالمشترى:اثستريت ث فالقول قول البائع0وان " قول المشترى وان تتاررا بالبيع ك واختلفا ق القيمة.- فنال من قال:القول قول من فى يده البيع ‏٠ وقتال من قال:يدعيان جميعا بالبيئة ث وكلاهما مدع س ومن ادعى ‏٠منهما فعليه البينة ادعى ذلك البائع أو المشترى والا تراددا ‏ ,١٨٩١س :جب مسألة وقيل ف رجل باع لرجل نخلة باترار أو بينة ئ فقال المشترى : البيعوصحئدرهمممائه:البائعوتالكدراهميعتترةاستر! هاانه ولم يصح الثمن ؟ فالقول فى الثمن قول من كانت النخلة ف يده ث وعلى الآخر البينة © الا أنه ان كانت النخلة فى بد البائع فالتول قوله ص ويننقض البيع الا ان يثسآ المنترى آن يأخذها بما قال البائع ‏٠ وسئل عن رجل اثسترى من رجل سلعة ث وهى فى يد المشترى ، فقال البائم:بعتك اياها بثلاثة دنانير ث وقال المشترى:اشتريتها منك بتلانة در اهم فالقول قول من ؟ ‏ ٠فانعلى ما يدعىباليينةآنه يدعى كل واحد منهما:معىقال كقولهالتولوكان6دعواهشتتالآخردونالبينةأحدهماأصح السنةجميعاأعجزوانئله ذلككانالبينةيمينه معخصمهأرادوان ‏٠البيعو انفغسختحالفا وان أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعئ ث كانت البينة بينة ‏٠البائع6و الله أعلم بالصوابالذأكتر ) وهوالمدعى وقف بعض القول ان القول قول المشترى مع يمينه ث ويثبت البيع الا أن بصح البائع البينة بما يدعى ع وان كانت بحالها ث والسلعة فى يد البائع،فالقول خيها كالتول فى الأول كما مضى ف الأولى ث ولا ينظر حيث كانت السلعة هن اليدين.وعلى القول الثانى آن القول قول البائع ١٩٢‎؛ علىبالتمنبأخذهاآنالمشترىيرضىأنالاالبيعينفنسخ وبد6دمينهمم ما قال لبه. ومن اثسترى نخلة من رجل آو غيرها س فقالا له رجل من الناس : الرجل من بعدالنخلة لفلان وهو ثقة أو غير .ثقة ص فاتسسترىان هذه أن أعلمه الرجل أن فلانا طلب النخلة ث وطلب يمين المثسترى،أن يحلف بالله ما يعلم أن النخلة له ؟ يعلمس وماالنخلة من غاانهذهاتسسنرىاليمين لتدفعلى ‏ ١مشتر المنسترى أن يحلفأن لهذا فيها حقا بوجه من الوجوه س ويسع هذا محبوببنمحمدعنؤ وكذلكعدلشاهدامعهمتسهدعلى ذلك حتى ‏٠‏ ١للهرحمه :مسألةهو ردالبائعانثم5كالئخمنو آعطاه6متاعارجلمناسترىومن :الثمن س فقال المتسترىالمشترى منثسيئا رديما وزعم آنه مما آعطاه ؟لا أعرف هذا فان على البائع البينة آن هذا من الثمن فان لم يكن معه بينة استحلف المشترى ما بعلم أن هذا من الئمن الذى نقده اباه ‏٠ :مسألةجبو لهيجودلماذاالبائعكه ولفمهافالق ولؤ.سلعةلرجلباعومن البائع لصاحبهافارالسلعةبييع4غان .اتهمه صاحبآنوأمره6أحب<د _ ١٩٦٣ ‏٠وآنه اجنهد له بالبيع كما أمره واذا صح البيع ‏ ٤وصحت الشفعة ؟ يردما علم با لبيع ئ آوحبنمنشفعتهطلبللشغيع ي لقدفا ليمين البيع وما طلبهذاعلملقدالمشنرىفيحلف6المنىنرىالىاليمين من حين ما علم با لبيع © لأن اليمين ها هنا للشس فيعم0غان ساءشفعته فليحلف ڵ وان شاء فليحلف المشترى ڵ آو يرد اليمين اليه فحلفه المشترى ‏٠الحاكملهبرا٥‏آوبريدماعلى فصل ومن جواب آبى الحسن رحمه الله:وذكرت فى رجل بيعمل لرجل ورقا بعمله نيلاالعظلم يعطيهمثل هذ ‏١ثلثآوربع.7 6حرشسئا بالثلث آو بالربع،غلما عمل قال العامل:انه سرق ؤ واستخانه المعمول آبلزمه هذاا لنيل:ث قلتذلا‏ ٨ولم يصحآنه سرقلم يصححاذا أم لا ؟ فعلى ما وصفت فهو معنا اذا عمل بالأجر حكمه حكم العمال بالاجارة ث قان صح السرق والا لزمه الغرم فى الحكم ڵ والله أعلم بالصواب . ( م ‏ _ ١٢جواهر الآثار ج ‏) ١٧ ١٨٩٤ .ومن غيره قال:وقد .قيل انه شريك فى المال،لأنه ليس له أجرة‎ معروفة ؤ وانما هو شريك س والثسريك أمين،والأمين لا غرم عليه. ‎ لأنه لو تلف مالهما جميعا ث ولم يبق له آجر فيكون عاملا بانأجر٠ ‎ ومن غيره:وقد قيل:ان اتهمه شريكه حلف يمينا بالله ما خانه ، ولا آتلف نسيئا له غيه حق س وكل مؤتمن اتهم فعليه اليمين ى هكذا ‏٠الأتر:قمعنى ذلكعلىبوجد ميسألة :هي من الضياء ث وجدتها فى الحاسية:ومن باع نخلة أو غيرها باقرار ء وصح:بمائة درهم “ وتنال البائع:بأكثرأو بينة ث فقال المشترى ‏٠:ى ولم يصح ‏ ١لخمن ففيه ‏ ١خثاافالنسك الآخر:النقول قول من كانت النخلة فى يده س لعله وعلىتال قوم البيتتة ‏٠ وقال آخرون:القول قول المثسترى فيما أقر به من الثمن ث وعلى البيية بالزيادة ‏٠ ‏ ٩ينتقضصضص6تولهالبائع غالتولبدقالنخلةكانثاذا:آخرونوقتال م .. البيع الا أن بثساء الثسترى أن يآخذ بما قال البائع ع والله أعلم ‏٠ .١٦٩٥ فصل نى الحاكم اذا أمر من يحلف الخصم هلالحاكم رجلا يحلف له أحدا من الخصومقلت له:فان آمر أمر ‏ « ٥آمالتى يحلف بها منا ليمينلهيصفالحا كم أنعلى ليس عليه الا آن يقول حلف هذا لهذا ويكتفى بذلك ؟ قال:معى آنه اذا آمنه على ذلك وبصره غيه س لم يكن عليه تجديد ؤ و 7له ذلكجازعد لا من أهل ا لولايةكاناذااليمين6ويعجينىله ق حتىزذلكعلى يصرؤ و لا بأمنهما بأمر ‏ ٥مهعلىمآمونهوانماكا ن بصف له ما يعمل به مما يأمره به مما لا يأمنه عليه من أجل بصره له ‏٠ قلت له:فاذا كان المأمور عدلا لا بصيرا مما يؤمر به ى معنى اليمين ث هل على الحاكم اذا أخبره أيه قد حلف الخصم لخصمه أن عليهيقول له:حلفته يمين :الحسلمين ؤ وبستفهمه عن ذلك ء آم ليس أنه قد‏ ١مأمورا لخصمين يجبربقطع حجةأحكامهكتنا بقو بيت ذلك قطع بينهما اليمين ؟ ( ولكنه بصدق‏ ١لمأمورمجبريقطعلا:انهآنه قيل:معىتقال المأمور قيما رفع اليه ث ويثبت حكمه فى دفتر حكمه على ما نقل اليه لا .+يهحكم هوآنهالقطععلى معنى 6ورجع يدعىقتالمائ وآثيتالمأمورالحاكمصدقفان:لهقلت عليها ك هل على الحاكم أنالمأمورحلفهالتى قدالدعوىنتلكعلى خصمه يعيد الحكم ق ذلك،ولا يجوز له يجبر المأمور آم بتصديق المأمور بآنه ؟الدعوى ‏ ١٩٦س غير أنمن،لأن حكم أمينه كحكمهقالا:معى أنه يجوز له ذلك يقطم يمينه أنه قد غعل ذلك ث ولكن يثبت عندى من باب الحكم . قلت له:فهل على المأمور آن يخبر الحاكم بأنه قد حلف الخصم آم لا ؟آله عن ذلك4ولو لممسلمينيمينخصمه تال:معى أن ليس عليه ذلك ڵ وانما تقنع اليمين والتحليف من اليمين على معنى حكم يمين المسلمين حتى يعلم غير ذلك ‏٠ قلت له:فاذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين ث فوصف له الحاكم كيف يحلف الخصم س هل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم ث وكيف وقع اللفظ ف اليمين ث أم اذ! آخبره أنه حلف أجزاه اذا ؟أميناكان ينفذكيفلهووصف6الأحكامعلىيؤمنممنكاناذ امعى:تنال لموان6بأسفلاأستفهم6فانبهحكمآوانه أنفذهوتالكالحكم ‏٠ذلكيسعفأرجو آنه‏ ١لحكم كثيوتهبد خل فيهايسنتفهم6وأتى يصفة ،هل له أن يكتبقلت له:فاذا آراد أن يثيت ذلك فى كتاب حكمه ما وجده مكتوبا بأمره من غير آن يمليه عليه المأمور اذا اخبره آن هذا ؟‏ ١لحكم بينهماتطلعئ وصفةفلان وخصمهمينهو ما جرىكتبهالذ ى قال:معى آنه اذا رفع اليه ذلك عنى معنى يثبت رفعه ذلك فى الجملة ث وكان مآمونا عى ذلك قى معنى ا لحكم أجزأه ذلك ومن لم مكن كذلك فلا يكتبه الا حتى يمليه عليه ث أو يقول له به مفغسرا ‏٠ ١٩٦٩٧ باب فى الفاظ الوكالة وما يثبت من ذلك ونى الوكيل وتصرفه فى المال وما يجوز للوكيل فعله ونفى وكيل النائب وفى اقامة الوكلاء للأيتام والاغياب وفيا يجوز للرجل أن يتوكل فيه ويوكل وفيما تجوز فيه الوكالة ونى الوكالة فى الأحكام والوكالة فى الودائع وى الوكالة فى المنازعة الى الحاكم وفى الوكالة فى اليمين والوكالة فى البيع وفى وكيل اليتيم والبالغ والوصى وفى الامر بالبيع والشراء واذا قال فى الحياة:فلان وكيلى سواء فهذا كله ضعيف حتى يسمى ف شىء من ذلك س فاذا قال:وكيلى ف مالى فليس له الا أن يأمر بحفظه وعلمه والدفع،حتى يقول يقبضه س فاذا وكله فى القبض س وكذلك ان وكله أن بييم منه أو يصالح فيه س آكان له آن يقبض يستحلف عليه،فان له ما بين آنه وكله فيه ليس له الا ذلك ‏٠ :مسألةهيو ومن جامع ابن جعفر:ومن قال:فلان وكيلى ف مالى ث ولم يقل غير ذلك ‏٠ فهو وكيله ف القيام والطلب بلا قبض،ولا يمين حتى يجعل له ‏٠ذلك ومن غيره قال:وقد قيل:انه اذا جعله وكيله ف ماله ث ولم يسم _١٩٨ ولا.اتلافولاماله آمر ولا قيضأ فليس له قبعينهشىءله ق شىء حتى يجد له شيئا بعينه . فان قال:وكيلى فى مالى يقوم مقامى كان له القيام ف الخمر والنهى يعملمالهبجدحنىولا أخذاعطاءولاولا بسطقبضبااوالمطالية ‏٠قيه ومن تال:فلان وكيلى ف مالى يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد ث فذلك جائز يفعل فيه ما ساء من الهر والنهى ص والأخذ والبسط،والبيع ‏٠أرادوماو الهبة :3مسالة ‏٠الوكالةمنامويقوموكالهالذهران:تلوقد ومن غيره:ورجل وكل ولده أو غيره ولده فقال:قد وكلت ولدى ف مالى جائز الأمر غيه ث فباع الوكيل ورهن وآعطى وأحدث فى المال . فذلك لا يجوز على رب الال الا آن يقول:جائز الأمر ,فيما صنعم من ٨ ‏٠سى ع ومن غيره:قال:اذا قال جائز المر فيما ضيع من شىء لم يجز ذلك حتى بقول فيما ضيم من شىء من مالى أو يقول قد وكلته قى مالى ح وجعلته جائز الأمر فيلما ضيع من شىء فيه ‏٠ :مسألةلو من الزيادة المضافة،من كتاب الأشياخ:وان تال:وصيى ف _ ١٩٩ ‏ ٠رجعالموتالا معدوصيا لعلهولا يكون.الحياةمهو وكيل قحياتى ‏٠الشرعبيانالى كتاب :23مسألة وامرآة وكلت آباها آو غيره يقبض صداقها من النخل من زوجها آو من ورثته ي وقالت:كلما فعل وكيلى فقد رضيت وآجزته س فآخذ لها يرعءونسه ء وأخذ مالا يراه العدول يجوز قى القضاءوعوناالوكيل سلا وآنكرت المرآة قى ذلك وغيرت س هل يجوز عليها ؟ فقولنا قى هذا على ما وصفت:انه يلزمها ‏٠ :هو مسالة :واذا قال:قد وكلتك فى كل قليل وكثيرومن جامع أبى محمد لى ص فانه يكون وكيلا ى الحفظ فقط س كما لو قالا:تد وكلتك لم يكن له .الا الحظ ڵ إكنه أقل ما يقتضى فم اللفظ ث اذا ليس فى لفظه ما يدل على ما سواه،والله آعلم ‏٠ الة -. تال آبو سعيد:ف قول الرجل للرجل قد سلطك فى مالى،تبيم وتقضى ؟وكذاعنى كذا أمره كان لصاحب المال الرجعة فى ذلك . ومن الجامع:وان ذهبت عقل الوكيل والموكل بعد آن وكل بطلت الوكالة . ي.‏« ٢ .٠ ‏٠وكالتهالوكيل فنعم تبطلعتلضاع:آما اذاقال أبو المؤثر وان ضاع عقل الموكل فالوكالة جائزة ‏٠ فصل فى الوكيل ونصرفه فى المال وما للوكيل فعله ونمغبر ذلكيجوز ومن كتاب عزان بن تميم0عن أبى عبد الله::وقيل قف رجل وكل رجلا فى ماله ث ثم غاب غحدث للموكل مال من ميراث أو غيره غير ماله الذى كان له يوم الوكالة ؟ قال:فهو وكيله فيما يحدث أيضا الا أن يقول انما وكلتك ف مالى هذا ع فليس له وكالة الا فيه ؤ وليس له وكالة فيما يحدث ‏٠ والوكيل لا بيجوز له آن يقترض من مال الموكل فيه . :ومن وكل رجلا قف قسم حصة له مم قوم فى مال فانه يقول وكيلى ف مناسمة ثسركائى فى المال الذى بموضع كذا س أو فى أخذ سهمى منه ث وأرجو أن يجوز احدى الكلمتين الا أن هذا أوكد ‏٠ :بد مسالة واذا أراد رجل أن يوكل رجلا قال:قد وكلت فلانا فى شراء كذا 6لهويصفه6هذ ‏١قالأمرجائزوىيتولالنىءويصف6كذ ‏١بيعآو _٢ ٠ ١_ أرفأماضمنفتعدىله صفةفا ن وصفهه.٠٠‏٠٨ج٠‏.٠ قبلتقداخرودو ل | : آو7 : صعر ‏١‏١عيدلهيصف فقال له اشتر لى عبدا ولم يصفه،فاشترى كبيرا خيو يلزمه . عسر ى .٠‏٠ :جه مسألة كيد ن يثسترى من السلعة التى يبيعها ؛ والاكثر لم يجز ‏٨8 ف... حض ؟ له ذلك ,م.-ا‏٠..‏٠؟بللو.جاز :جي مسألة ولا يثبت للوكيل الشراء من عند نفسه . :هوة مدسألة ا:1,اله كالة دقهو الصوالتدميرو العنق والكتابةوالطلاقالنكاحفلهوالوحا .دعلئزة السوكيلوكلابعمادا لمان ياجلوجزوائزللم فوىكل افعهله فدلار يجوز له آنن يوكل يوكل هفيه : ،نؤأن 17.ع.13و آ١”٦٢؟ ٥٠ .5‏ ١ه }6ا ا ‏ ٠فه<` ! ‏١همد:حو :له5لرجلنقولآنجا دركذ لك ز ٠ ٠.٠ .٠‏٠ ك ذمتهآبرآها برئتحلل نفسهعل علهبدك ؤ فاذا ‏٠ منه ك\ .آون مماآيرئها آو :جبة مسألة 75وكيله قى0فانه لا يكونلوكيل:آنت وكيلىقالومن حى7. :‏١؟.فلانااتتنسهدوا:آقر فقالاذايعرفه آيما ذلك ا وكيلى فهو فى كل شىءں‌7على ما .قى شهدهم،وكذلك ف الوصايا به اذا أقر وقال:غلالحكم فيقوم.متناشنالورصى:اللفظة عند منمربهذهكان وصياوصبى فأما مِ%سمعه ‏ ٢٠٢ہہ الميت ث والوكيل ليس له غير ما يؤمر به ث فنحب أن يبين فيما قد وكله ‏٠أعلمواللهكفيه :جين مسألة وجائز أن يكون للشريكين والثلاثة ف القسم وكيل واحد س وكذلك إن وكل أحد من الشركاء فى حصته وصى الأيتام ث فذلك جائز ان شاء الله ‏٠ بيد مسألة : والوكيل جائز له أن يقيل اذا باع اذ! جعل له ذلك من وكيله،وآما الوصى فلا يجوز له ذلك،لأن الاقالة بيعة ثانية ث ولا يجوز شراء الصروم من الوكيل » لأنها آصل حتى تصح وكالته ى بيعها ث وجائز ثراء ‏٠.هنهالخمار بهدا مسالة : كللشذ ‏١آوللطريقآوئللمسجدأوللصافبة‏ ١محتسبعنوسئل ‏ ١ليمين ؟عليهوجبتاذايحلف خصمههل له آنلليتيم 6أولليسييل كآو تجوزالمحتسبآن0ومعىله آن بحلفقال:معى آنه قيل ليس ‏٠هادنهش. قلت له :والوكيل والوصى اذا لم تقل ان معه شهادة تبل الخصومة ؟ قال:معى أنه نقوم منام المدعى س ولا تجوز شهادته + _٢٠٣٣ہ‎ وسئل عن رجل آراد آن يوكل رجلا تى منازعة مال له على آخر 5 كيف يكون اللفظ فى ذلك حتى يثيت ذلك ؟ قال:محى أنه اذا قال له:تد أجرت لك فى مالى أو قد أجرت لغلان فى مالى جميع ما يجوز لى فيه ص أو جميع ما يجوز لى آن أجيزه له ع كان هذا مما يجوز له جميع ما فعل » اذ! آراد بذلك معنى الوكالة ‏٠قيهالاختصاروأراد :هيد مسألة واذا وكل انسان رجلا ف حق يدعيه على آخر يقول:أنصغنى من طلبه ‏٠وكلنى ق} وقدلفلانغالان عليه حق فصل فى وكيل الغائب وعن رجل متوكل لرجل غائب5فكتب اليه يسنشيره ث فكتب اليه فأعطمنى خراجمنى خراج فلا نعطى الزكاة ث وان لم يؤخذآن آخذ الزكاة كبف الرأى فى ذلك ؟ قال:لا يتوكل لرجل لأ يخرج زكاة ماله ث ولكن يمسك المال ويبعث اليه أنى لا أقوم لك بوكالة ث غآمر بمالك من شئت س فانى قد برئت منه ء ،الا أن بخر جعدلمعه ذلك مثل شا هدىمن يصحاليه يذلكويرسل زكاة مالك ماله ة فاذا احتج عليه بذلك ترك المال ث ولا ينوكل لمن ‏ ١يخ .ج ‏٠.زكاته _٢٠٤. خصل فى اقامة الوكيل للايام والأغياب واذا أردت آن تقيم وكيلا لغائف س أو يتيم فانك تقول:قد أقمناك وكيلا لفلان الغائب فى ماله المشترك بينه وبين شركائه فى مقاسمتهم ث وف قبض حصته من جميع الشركة التى بينه وبينهم ث وبقول الوكيل:تد قبلت ث وان كان لليتيم يقول:قد آقمناك وكيلا لليتيم ث وهو فلان بن فلان ف قسم ماله س وف حفظه والقيام به ث واجراء النفقة عليه ح وان كان قد تعلق عليه دين من قبل والده ث أو قبل نفسه أو وصايا أوصى بها ف ماله س آنفذت جميع ذلك من ماله ‏٠ واذا آراد الامام أن يقيم لليتيم آو االأعجم أو المعنوه وكيلا س فانه يقول:قد آقمناك وكيلا لفلان اليتيم آو الأعجم أو .المعنوه ث على آن تنظر له ى مصالحه ص وتحتاط له قى ذلك وتجرى عليهم النفقة من آمو الهم ّ وتقضى عنهم دينهم ‏٠ ‏٠المسلمينمنالامام قام بذلك تقنانفان عدم وقال قوم:عدلان من آهل الولاية . وتال قوم:حتى يكونا ممن تقوم بهم الحجة الذين بأيديهم الحل والعقد ث وهم يقيمون مقام المحاكم ى غاذا عدم الحاكم الذين يقيمون 4فهوالا يهالامامالأمر الى من لا يقومغيرهم ئ رجعالايتام آوبذلك الحجة:وهذا هو شبه بالأقاويل عندى ء والوكيل لليتيم يقيمه رجلان من المسلمين ‏٠ -٢7 ٥.-. فصل فميا يجوز للرجل أن يتوكل فيه أو بوكل من جواب لأبى سعيد محمد بن سعيد:وعن الرجل س هل يجوز له أن يتوكل لأمير من الجبابرة فى ماله ث ويقوم بحوائجه آم لا يجوز أن ؟للعبادظلمهحالقؤ وهوينفعه تولد الفتنفما على الاحتياط فلا أحب ذلك لمن أشفق عليه خوف ،وكانظلم0ولا معصيةفى الحكم فاذا لم عنه علىعليه ة فآما مالم يخرج منعليه ذلك عندى،فلا يضيقالمال له س ولا يعلم حرامه حق !لى باطل ء آو من طاعة الى معصية ان تاء الله ‏٠ تلت : وكذلك ث هل له آن علف له الخيل ث وهو يتقوى بها على حرب المسلمين ؟ فأرجو آنه اذا لم يكن ف حاله ذلك حربا للمسلمين فى حال محاربتهم كعلى حالو السلاحالخيلآمرعلىمعاونتهوانى الذكر هكآهونفهو الالة ا لتى هى عضده٥‏ على مالطله ‏٠لأنها من آن يسلم اليهم من ماله حيرسل اليه الجند6وبآمرهكان:إنوقلت هل يجوز للوكيل ذلك ؟ فذلك عندى أوسع مالم يبين له أن يعطيهم مالا يسعه أن يعطيهم ‏٠انساه وقلت:ان كانت نية الوكيل _ ,نسخة المتوكل أنه انما يقوم بذلك من آجل ما يقوم عليه من نفع الأمير ث ولا ينوى هو بنفعه الأمير لم يشعنه _٢٣٠٦ على معصية الله:هل يسعه أن يقوم له بجميم ما وصفت لك على هذه‎ ٠الندب_.بة‎ قال:فمعى آن اه ذلك على ما وصفت لك ‏٠ :مسالةجب وعن أبى سعيد قيل له:هل يجوز للرجل أن وكل وكيلا ث ويجعل له آن يوكل وكيلا غيره فيما وكله فيه ؟ قال:ذلك جائز اذا جعل له أن يوكل وكيلا بعد وكيل !لى منتمى ‏٠لهما جعل :مسألةم وعن وكيل حضرنه الوفاة ء فوكل رجلا آخر ص هل يجوز وكالة الوكيل ؟الناسهنالرضاالىالوكالةترجعآو فليس للوكيل أن يوكل غيره الا أن يكون الذى وكله جعل له و القعودوالنكاحوالردو الخلعالطلاققالوكالةوجائز6يوكلأن ‏٠والقصاص وكذلك فى التحليل والبراءة وجائزة الوكالة فى كل شىء،والكالة لا تكرن الا فى الحياة س فاذا لم يقبل الوكالة فلا وكالة له حتى يرجع فيوكله مرة أخرى الا أن يكون قال:فلان وكيلى بعد موتى فى قضاء ‏٠وصينى فهذ ‏ ١مثل الوصيةو انغخاذدينى :: 3مسألة وسفكو الظلمبالجهلعرف:وعمنالحوارىآبىجوابومن ؟لاعليه آموآوكله|قد ظلمنى حقىرجلعلىيبهاستعينالد ما ع _٢٠١٧7ب‎. مكلمه اذا كنتآنعلبه با لكلامتستعينآنفلكوصفتمافعلى لا تخاف علبه ث ولا تستعين به بالثعل ‏٠ وكذلك لا توكله عليه اذا كنت تخافه عليه ث فان لم تكن تخافه عليه جاٹز لك ذلك،غان أصابه بشىء بعد ذلك لم يكن فى ذلك تبعة ث وان كنت تخافه عليه فوكلته فما آصابه لزمك ذنك ‏٠ خصل فيما تجوز فيه الموكالة وممن نبجوز له وممن لا تجوز وللمرء أن يوكل فى ماله من حيوان آو غير حيوان مما هو به ‏٠غائياآوحاضراماله النىءعالم آو جا هل6كان :مسالةهيو الحيوان يجوز لربه أن يوكل من ببيعه له وهو غائب عنه ث أعنى أنه آمر رجلا ببيع له الحيوان الذى له س ولم يحضر الحيوان،لما وكل ف بيعه ث وانما الوكيل مضى الى ذلك الحيوان فباعد ث أترى هذا جائزا لرب الحيوان والوكيل آم لا ؟ بل جائز ذلك وللمرء آن يوكل ف بيع ماله من حيوان أو غير حيوان مما على بيع ما وكل قالموكلاسنتدلجا هل ء اذاعالم ك آوبههو برىبدعه يما ث وكل جائز س وبالله التوفيق .من الثمن ,ص آو بثمن محدود _٦٢٠٨ بو مسألة : عن أبى سعيد قيل له:هل يجوز للرجل آن يوكل وكيلا ويجعل له أن يوكل وكيلا غيره فيما وكله فيه ؟ قال:ذلك جائز اذا جعل له أن يوكل وكيلا بعد وكيل الى منتنمى ما جعل له ‏٠ :مسألةجب وعن وكيل حضرته الوفاة فوكل رجلا آخر ص هل تجوز وكالة الوكيل غيرهص فليس للوكيل آن يوكلالناسالرضا منأو ترجع الوكالة على الا آن يكون الذى وكله جعل له آن بوكل . :مسألةبو وجائز الوكالة قى الطلاق%و الخلع،والرد س والنكاح ء والقعود % قالوكالةوجائز6و المراءةالتحليلقوكذلك6و العفوكوالقصاص 7شىءكل والوكالة لا تكون الا فى الحياة،خاذا لم يقبل الوكالة فلا وكالة له حتى يرجع فيوكله مرة وكالة آخرى الا أن يكون قال:فلان وكيلى بعد ‏٠الوصيةوصيتى فهذ ‏ ١مثلوانفاذ4دينىقضاءقموتى الوكالة فى الاحكام الفائب ومن ادعى له وكيله الى رجل حقا فآنكره المطلوب،وأراد الوكيل آن يحلفه فنزل الى آن يحلف الطالب على حقه ؟ فانه لا يؤخذ بتنىء حتى يصل الطالب من غيبته ث ويحلف على حقه & وان تنامت على المطلوب بينة بالحق آخذ به اذا صح عليه ؤ فان طلب يمين الذى له الحق كتب هذ! الحاكم الذى يتناعان عنده الى والى البلد الذى فيه الطالب آن يستحلفه على حقه الذى صح له0غان آراد المطلوب أن يخرج يحضر اليمين آو يوكل فذلك له ث والا حلفه الوالى وكتب بذلك مع ثقة الى هذا الحاكم،ثم يأخذه بذلك الحق ‏٠ قال المضيف:وقد عرفت أن الحاكم يتتدم على الوكيل آن لا يخرج ‏٠الحاكم الى من يحلف الغائب له ‏ ٠رجممن المصر حتى يكتب وان كان الذى صح له الحق خارجا من عمان5وأقام وكيله شاهدى عدل آخذ الحاكم المطلوب٢‏ بما صح عليه بالبينة العادلة ث ولا يبطل الحق ‏٠أعلمك واللهيحلف حلف6وآمكن أنالغائبوصلفاذ ‏١كاليمينلحال قال آبو الخوارى:جيد ‏٠ الحقصح عليه منبماا لأثر آنه يؤخذقيوجد:قالغيرهومن ويستثنى له اليمين على الغائب اذ! طلب ذلك ‏٠ :جية مسألة البحر فى قبض حته والمناز عة له ء فصح للغائب حق على رجل فطلب من ( م ‏ _ ١٤جواهر الآثار ج ‏) ١٧ ‏ ٢١٠م يمينلهث ويستثنىبالحقعليه الحق يمين الغائب أنه يؤخذصح ‏٠الغائب :جو مسالة ورجل غائب ث ووكل وكيلا بدين فطلب الوكيل الحق،فادعى المطلوب أنه أعطى،ولم يحضر بينته س فقال:أنا أرضى يمين صاحبى ء وآنكر وكره اليمين ؟ فقال:ينتظر به ث وانى لأحب أن يستحلف من غير قطع على .النائب وقال من قال:اذا أخطر البينة لم ينتظر . ‏٠نأخذ:بهذ!الحوارىقال آيو :جيو مسألة وسألت آيا الحوارى عن رجل من آهل نخل س وكل وكيلا بصحار على رجل بصحار له عليه حق س فلما حضر الوكيل والمدعى عليه قنال المدعى عليه يحضر صاحب هذا الحق ويحلف ؟ المدعىأرادئ فانالوكيل البينة بالحقيحضرالا أنذلكغان له بهالى صاحبه الى نخل فليخرج،والا لزمه ما شهدتعليه آن يخرج عليه البينة ‏٠ وكذلك اذا كان ق شىء من حدود عمان ث وان كان بغير عمان أخذ بالحق الذى شهدت به البينة ‏٠ _ ٢١١ فصل نى الوكالة نى الهبة ومن جامع آبى محمد:واذا تصدق رجل على رجل بصدقة . ووكل رجلا أن يدفعهما اليه فغاب المتصدق،وامتنع الوكيل أن يدفعها الى المتصدق بها عليه ء فرافعه الى القاضى،وأقام بينة أن رب المال وكله اليه ؟آن يدفعها فان الحاكم يجبر الوكيل على دعها اليه من تبل المتصدق عليه ثبت له حق ,قف قبض ذلك من الوكيل ص وهو حصول الملك له غيهقد بالقبض،فلذلك قلنا:ان الحاكم يجبره على الدفع،ألا ترى أن الوكيل بتسليم المبيع لو امتنع من التسليم كان على الحاكم أن يجبره على ذلك لثبوت حق المنسترى غيه ث وهو تمام ملكه فى المبيع بتبضه ص وكذلك فى باب الصدتنة من جهة وقوع ملكه فى المبيع والقبض مثله 3 ‏٠و الله أعلم فخصل لوكالة ف الودائع ومن جامع آبى محمد:واذا وكل رجل رجلا ف قبض وديعة له ؟اليوماتيضها:رجل فنالعند ‏٠اليوم:فليس,له آن نفقتدعضها يعد انتضاء وقتال آبو حنيفة:له آن يتيضها وان خرج اليوم استحبابا 3 اتيضهالهتاللماا موكل:آنوغلطهما قلنابالدليل على صحة اليومخرجفلماباليوموكالتهخص.47اليوم 6وكالتهبطلت آلا ترى آنه لو تنال له:وكلتك ثسهرا ق مالى ث فمضى الشهر ان وكالته كاليوموكلنكأذ ‏ ١قالمثلهيكونآنتحبوكذلككتبطل ‏٠أعلمو امله ‏ ٢١٢ہ وكذلك لو وكله فى قبض وديعة له عند رجل يقبضيا بمحضر من زيد ليمكن له أن يقبخها الا على شرطه ‏٠ قيقبضهاآن:لهآصحا بهبعضننا لأوأبو حنيفة ۔تنا ل ‏٠زندعده ٠.٠ ولو قال ,له:وكلتك آن نتسترى لى غلاما لمحضر من زيد ى لم يكن ئا لمسألة أبو حنيفةه_ذهؤ وو امتنا عبمحضر منهالالهله أن مستر ى وهما عندى سواء،والله أعلم ‏٠ فتتيلها المرسلدفع وديعة له الى آخروكله قومن الكتاب:واذا فضالعت ؟6الرسولعلىردهاالنه6نمبها ان الرسول والرسل اليه ضامنان ث ولصاحبها أن يطالب بها من الا بآمرشاء منهما ص من قيل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفعيا ث مالثان س وا مودع لم مكن له آن يودع غيره فيها ص فهما متعديان غيرهما ؤ وعليهما الضمان ‏٠ وآما بعض أصحابنا فلم بوجبن الضمان على آحدهما اذا كان المودع استودع على آمانته ثقة عنده ى واذا لم يعلم المودع الثانى آن الوديعة لغير من استودعه،فلا يضمن ويضمن الأول ث وانما أوجبنا على المودع لكنه عالم بآن المودع لا ملك له على الوديعة ث وليس له أن ينقلها بغير أمر صاحبها ث ولو وكله ف دفع عبد له الى آخر ليكون وديعة فى يده ص فقال الوكيل:بعث به اليك لتستخدمه،آو قال له ليدفعه الى فلان 5 ففعل فملك العبد آن :الضمان يلزم المستودع س ويرجع بما غرم على الوكيل،لأنه غره ع وهذا قول أصحابنا ‏٠ س ولا يلزمهالوكيل بشىءعندى آن لا يرجع علىوالنظر يوجب لهالخدمةح لأنالمستخدمولكن يضمنكذبكان تدوانان ح. ٢١٣ب‎ ؤ لأن الوكيل لم يباشر بتتوله فعلا ث ولا آخرجالعيدتلفوفيهاحصلت والله أعلم ‏٠بقوله ملكا عن يدى مالكه الحكم بأمره%فلمفان قال نائل:آفليس قد فعل به ما وجب لا كان هو الضامن ؟ أنغيره وملكه آلا ترىآخذهماضمانعلهفلم يجبءللمستخد م عتر الجارية المغروض لها وطئها ص وجب عليه دون من عرفها خذيها ء !لوطء له ث وان كان الغار بقوله كاناياها بغروره بحصولوآوطآه ‏٠و الله أعلم6الوطء واذا وكل رجل رجلا يقبض وديعة له عند رجل آو جارية ث ثم هلك الموكل بطلت وكالته،لأنه انتقل ملك ذلك المالك الى غير من وكله ح ألا ترى أن الموكل لو باع من غيره بطلت الوكالة ث ولو وكله يقبض عبدا له آو وديعة عند رجل فحيى على العبد حياته قبل آن يقبضه الوكيل ث فأخذ المستودع ارثها،أو أقبل العبد خطأ،فأخذ المستودع ديته لم يكن للوكيل أن يقبض قيمته ى ولا الرس ث وانما له قبض العبد اللفظ ف عينهيجىعء اليه ء واذا كان للمسنودع من يقبض لأن له حق كان اذا تلف على يديه ماله حفظه كان له آن يغرم المتلف ما أتلغه . من يده لكان له آن يضمنهلو غصبهالدليل على ذلك آن غاصبا القيمة منقدمته ؤ وكذلك اذا قتله ح وانما ما لم يكن للوكيل قبض المستودع الأنه اذا انتقل من العين الى غيرها زالت وكالته ‏٠ ودليل آخر آن الوكيل لو باع من المستودع لم يكن له أن يقبض الثمن منه لانتقاله الى الثمن » خكذلك اذا انتقل الى القيمة . ونال آبو حنيفة:ولو كان المتلف من المكيل والموزن كان للوكيل العبد ع وهما :عندنا ف القياس ءتبض القيمة ث وليس له قبض قيمة ‏٠ك والله أعلمسواء ومن غيره:ومن وكل وكيلا فى قبض دراهم له على رجل فقبضها 3 ‏٠الى الموكلأنه صرهاوادعى قيل:ان كان الذى دفعها اليه دفعها ببينة أو :بأمر حاكم ث فعلى الوكيل شاهدان آنه دفعها الى صاحبها س وان كانت صارت اليه بلا بينة .بلزمه يمينعلبه6وانماولا حكم فلا 7 :مسألةو الى زيد فى الحياة،آو بعدواذاا وكل رجل رجلا فى تسليم مال الىآوفلانالىالمالفسلم هذامتس آو قال له:.اذاالموت الفراء ى ولم يقل هبه ولا صدقة4فسلم اليهم بعد الموت ؟. المال للورثة،فاذا لمخانه يضمن ما سلم اليهم ڵ لأن حكم بصرفه الميت فى الوجوه التى أمر بها كان مردودا الى الورثة ث فمن تعدى عليهم فسلمه الى غيرهم كان ضامنا ث ولو سلم الى زيد الموكل ‏٠فى الحياة لم يكن ضامنا ولو قال:سلمها الى الفقراء ث ولم يقل صدقة ولا وصية ؟ فهى للورثة أيضا،وكذا سبيل ما جرى هذا المجرى اذا لم ييين ث فهى للورئثةأو اقرارأو وصيةالذى جعله فيه من صحتةالوجه حتى يتبين ذلك ‏٠ ٢١٥ فصل‎ الوكالة نى المنازعة الى الحاكم‎ ومن جواب العلا بن آبى حذيفة:وعن رجل توكل لرجل فى منازعة وصالح عليه،وقبل بكل درك والأمر أدركه فى صاحبه ؤ ثم غس ,صاحبه وآدرك بحجة أيلزمه ما ضمن به آم لا بلزمه ؟ فان كان الوكيل يوم صالح قال:انه آمرنى آن آصالح عليه لزم الوكيل س وان كان لم بتل ذلك لم يلزمه ‏٠ عن هاثسم ومسبح:وعن وكيل يتيم باع لرجل دابة لليتيم ث ثم اسنقاله المشترى ء هل للوكيل أن بقبل المشترى ؟ قال آبو الوليد:ليس للوكيل ذلك ‏٠ :مسآلةة وعن رجل وكل رجلا فى ماله فنازعه منازع ؟ فليس له آن يحلف الا أن يكون الموكل جعل له ذلك ث وانما هو فليس عليه يمين،لأن المحال ليس له ‏٠ ومن ج واب آبى على الأزهر بن محمد بن جعفر:وسألته عن رجل رفع على رجل،فوكل المرفوع عليه للرافع وكيلا ينازعه ث ثم غاب المرفوع ‏ ٢١٦سب عليه بعد أن وكل هذا الوكيل لخصمه س لما غاب برىء الوكيل من الوكالة ح قلت:هل يجوز ذلك ؟ فعندى أنه يجوز له أن ببر من الوكالة ولو لم يحضر الذى وكله ص وان كان قد سمع بينة ث آو جرى عليه حكم ثبت ذلك على الذى وكله ك وان علم الحاكم آن هذا كان من قبل مداهنة من المطلوب اليه ء فكل هذا على أنه اذا غاب يبرآ هذا ‏٠ الحاكمهذا فعسى أن يستحق آن يحكمفعندى آنه اذا صح س ولو لم يحضر هو ووكيله ث ويجعل له الحجة لحالعليه بما مح ‏٠.غسىته وقتلت:ان وكل اثنين ؟ فان وكلهما ى معنى واحد فهما وكيلان ص وان جعل الوكالة لكل مقامقجميعاحضراوأن6الوكيلفهوحضرفأيهمامنهماواحد ‏٠واحد ك فالله آعلم بالص واب :هة مسألة ،فكره وكيله آن ينازع بسمع عليه الحاكموان وكل وكيلا وغاب ‏٠الد_كموأنقذ علبهالبينة جد :معسآلة : وعن رجل وكل رجلا قى ماله ع فنازعه فيه منازع ؟ هوفأما»ذلكلهجعل‏ ١موكلمكونأنالاله أن يحلففليس خلييس عليه يمين ء لأن الال ليس له ‏٠ ٢١٧ :ج.هحسآلة‎ ولا أيمان على الوكلاء فى مال من وكلهم ث ولا لهم ذلك الا أن يجعله لهم الموكل ع وف نسخة الا آن يجعل ذلك للوكلاء . ولهم&لهم‏ ١موكلذ لكلهمجعلولوكعليهمليس:تتا لغيرهومن وسئل عن الرجل اذا أراد أن يوكل وكيلا كيف اللفظ فى ذلك حتى الوكالة ؟تثيت الفلانى:قد جعلت فلان ين فلانا موكلأنه ان قال:معىتال الملوصوفا وكيلى س آو وكيلا لى ف مطالبة كل حق لى ث آو ق منازعة ف كل حق لى على فلان بن فلان الموصوف،وف استماع البينة فى ‏٠كل ذلك لى،وعلى استخلاف فلان بن نملان فى كل وجه وعلى كل وجه لزمته اليمين لى فيه ع وقف قبض كل حق لى عليه كان هذا عندى جائزا غيما شرط من هذا ث وان شرط كله جاز وما شرا :قدوقالشيئا من هذاء وان أراد أن لا يجدجازهذامن ه_ذاجميع مالى جميع ما يجوز لى فيه جاز ذلك 6ص وكانله قأجزت كاف عندى عن النتج_دىد ‏٠ وكذلك ان قال:قد أجزت له ف جميع مالى جميع ما يجوز لى أن آجيزه له ت جاز هذا عندى عن جميم التجديد . لى آنئ وما بجوزجميع مالىجعلت له ق:ة_.دتقال‏ ١نوكذلك آجعله له جاز عندى عن جميع التجديد5واذا لم يكن لفظا يأتى على معنى الجملة ث وكان فيه تجديد،فانما يقم الوكالة على ما حد من ‏ ٢١٨ہےب يتسع وينظر قفى هذاى و الكلامذلك،ولا يدخل فيه ما لا يجد ذلك2ويتدبر معانيه0وليس لمثل هذا عندى شىء محدود من الكلام لاا يجوز الا به وانما هو؛ ما يخرج معناه ثابتا آو مثبتا له ولغيره 2 وبانه التوفيق س فتدبر معانى هذا س ولا يعمل منه الا بما وافق ‏٠:الحق والصواب :ببو مسألة وسئل عن رجل آرادا آن يوكل رجلا فى منازعة مال له على آخر ، كيف يكون اللفظ فى ذلك حتى يثبت ذلك ؟ تال:معى أنه اذا تال له:قد أجزت لك فى مالى أو قد أجزت لفلان ف مالى جميع ما يجوز لى فيه آو جميع ما يجوز لى آن أجيزه معنىبذلكاذا .أرادفعلله جميع مايجوزمماهذاء كانله ‏٠فيهالاختصارئ وآرادالوكالة :مسألةو واذا وكل انسان رجلا ف حق يدعيه على آخر يقول:أنصفنى من طلبه ‏٠علبه حق لفلان6ونند وكلنى قفان :جو مسألة تال القاضى أبو سليمان هداد بن سعيد:ف البيع اذا باع شبئا من مال غيره بوكالة ث ثم أنكره المشترى،فنزل الى يمينه ع فرد اليمين على البيم ؟ فعليه اليمين يحلف آنه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما باعه عليه من مال فلان ء .٢١٩ :مسألة‎3 ومن جامع ابن جعفر:والوكالة عندنا جائزة ممن وكل وكيلا فى مطلبه من رجل آو امرآة آو صحبح أو مريض س آو حاضر آو غائب فى وفالأنفسوفئوالدماءوالقصاصالحدودالا ققبهيوكلالذى ‏٠وهو حاضر ومن غيره:قلت:هل تجوز وكالة الرجل! فيما يجب من حد آو قال:نعم تجوز الوكالة ى كل شىء مما تجزى فيه الأحكام . ‏٠ولا تجوز الوكالة ى القود والحدود ومن غيره قال:ونحو ,ذلك يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم : ‏٠:لا كفالة ق حد ولا تصاصآنه قال :هة مسلة ورجل يوكل وكيلا عند القاضى،وزعم أنه لأ يوكله آن يسمع عليه له ؟ولا بستحلف4بينة +جائزذلك:تال :4 1.جب . ومن وكل رجلين فى خصومة فى دبن ث ولا فى القبض ؟ القبض فحنىس وآمادون واحد:يجوز آن يخاصم واحدفتيل يلقابضا.جميعا الا آن يكون جعل لكل واحد منهما مثل ما :حعل ‏ ٢٢٠۔ب ‏٠منهما النصفوقال من قال:يقبض كل واحد :مسألةمو واذا لم يعلم الجائز الخصم لهذا الوكيل ث وأقر خصمه أن فلانا ؟خصمهوكيله_ذا الخصمعلىيجوزولا6بالوكالةالمقرالخصمعلىالحكمجاز ‏٠وكل فافهم ذلكالمدعى علبه آنه :مسألةجو وعن رجل وكل رجلا ف ماله فنازعه منازع ؟ فليس له آن يحلف الا آن يكون الموكل جعل له ذلك ڵ وما هو فليس علبه يمين ص لأن المال ليس له ‏٠ :مسألةميد وعن آبى على الحسن بن آحمد:وما تقول فى خصم أراد آن يوكل الموكل رجلاالوكيل س كان:لا أتبل هذاوكيلا بينا زع له ح فنال خصمه أو امرآة س لهذا الرجل حجة فى حق غيره آم لا؟ ‏٠ك و ‏ ١لله آعلم‏ ٢ذ لكفليس له حجة وعنه:وما نقول فى وكيل آراد آن بيرفع لمن وكله ص كيف تكون ‏٠فنكون دعواه للذى وكله لا لنفسه _٢٢١ والوكيل الذى ينتصف لغيره يقول:آنصفنى لفلان بن فلان ء من فلان بن فلان الهالك اذا كان ميتا له علبه كذا وكذا ص وتد وكلنى :ألكالحاكم.فيقولمالهمنالى حقهبوصلهوآريد آن6مطالبتهق المرآة التى تقدم ذكرك لها قى مطالبةبينة يما نتدعبه من وكالة هذه الذى يدعيه لها على زوجها فلان بن فلان الهالك ؟الصداقهذا قال:نعم ڵ فيأمره الحاكم باحضار بينته ث فاذا أحضرها سالهما أعندكما شهادة لهذا الرجل بصحة وكالته من فلانة بنت فلان فى مطالية قالا:نعم آمرهماين فلان س فاذافلانلها على زوجهاالذىالحق الله ‏٠ء وآمرهما يتقوىالشهادةالحاكم بآداء قصل فى بيع الوكيل وتبضه الثمن عبد الله:فى رجلأبىوعن ببع مال له%تم غابقوكل رجلا فنزع الوكالة وباع ماله ع وباع الوكيل الماك ؟ صاحببنزعالوكالةو لا تبطلآولى ؤمنهما‏ ١لولا لبيع:قال المال،الا أن يعلم الوكيل بنزع صاحب المال الوكالة منه ' . :وتشد قال من قال:اذا صح النزع من قبلومن غيره:قال البيع بيع الوكيل،لم بقع الببع بيع انوكيل . قله:آرآيت ان جعله وكيله ق بيم غلامه ث فباعه الوكيل وعتقه المولى من بعد آيكون البيم آولى من العتق ؟ قال:نعم البيم آولى من العتق ‏٠ _٢٢٢ قلت له:أرأيت ان باع الوكيل المال بيعا مجهولا أو كان فيه ما ينتضه اذا صاروا الى الحاكم،ولم يطلب ذلك المشترى الى المال ء أيكون له ذلك ؟الوكيل ص وطلب نقضه الى صاحب .:نعمقال قلت:آرآيت ان كان صاحب المال هو البائع لرجل بيعا مجهولا ء وباعه الوكيل من بعد ذلك بيعا صحيحا ث ولم يطلب صاحب المال ولا المشترى نقضه ء آيتم بيعه آم بيع الوكيل ؟ قال:البيع الأول أولى ما لم يطلب نقضه الا أن يكون ربا خانه ينتفض ويثبت بيع الوكيل ‏٠ ومن غيره قنال:نعم قد قيل هذا س وكذلك قيل:لو باع الغلام بيعا منتتضا ثم أعننه السمبد أن البيع ثابت ما لم يطلب المشترى البيع ثبت العتق ص الا آن يكونبنقض البيم أو المولى،فان انتقض يا عه بيع ربا فانه يعتق ‏٠ وقال من قال:ان عتق السيد للعبد نقض للبيع ث وليس العتق بمنزلة البيم ڵ النه باعه عبدا على آنه بالخيار ثلائة آيام فآعنقه كان منه للبيع ‏٠نقضاعتق هذاكذلكالبيعذلك رجعة منه ق ذ ممسآلة : ومن جامع ابن جعفر.:وقال آبو عبد الله:انه يحفظ ق رجل وكل وكيلا فى بيع ماله ك ثم غاب وأشهد بنزع الوكالة من يدا الوكيل فى وقت معروف ع ولم يعلم بذلكا الوكيل الى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده،آن بيعه جائز وكذلك الطلاق ‏٠ عككدقيلذلكوصحالوكالةنزعاذا:بعصقالوتد:غيرهتال البيع والطلاق ث فلا يقع فعله بعد ذلك ‏٠ ‏ ٢٢٣ہ :مسآلةجو ومن الكتاب:وقيل فيمن باع لآخرر سيئا مما هو فى يد البائع من 6القبذقوكالتهلم تصحوانالتمن 6بتيضآولىفهو6العروض واذا باع ثسيئا من الأصول فليس للمشترى آن يسلم اليه الثمن ء وكالته ف القبض س آو يكون ثقة فيرسل بالثمن عنده اىحتى تصح اليه ‏٠وهو له ضامن حتى يصلكصاحبه ومن الكتاب:وليس للوكيل آن يأمر ببيع ما وكل غيه الا أن يجعل ذلك للذى وكله ث وكذلك اذا وكل فى ثراء شىء فليس له أن +غيرهذلكقبوكل بيع عبد فأمر الوكيل رجلا يبيعه:ورجل! وكل وكيلا ىومن غيره ؟وهو حاضر قال:لايجوز بيعه اياه الا أن يبيعه الوكيل بنفسه ‏٠ :جنو معسآلة قلت:آرآيت اذا باع الوكيل مالا الموكل له ف بيعه ث على خلاف يرتنجعأن‏ ١مال6وطلف صاحبيد ‏٥6ثم تلف من‏ ١لخمنوقبض6آمر ‏٥ما الخمن ؟البيه منالبائع بما دفععلىالمشترىويرجعذلكآلهكماله3 ‏٠نعم:قال هوة متضآلة ؟ وقف رجل أمر رجلا يشترى له دارا بغير عينها © ولم يسم لها ؟\.‏٥٨ الأمر ‏٠قال:جائز ويلزم _٢٢4 :مسآلة‎مهو وعن رجل آمر رجلا آن يبيع له مدخران من تمر،ثم سأله فأقر ‏٠له ثسيتاببعلمانه:وقنا لذ لكك ثم أنكرلهيا عهقدأنه لم يقبل إنكاره ولزمه الثمن ث وكذلك اذا أنكر ثم تال بعد الانكار ء ‏٠الضمان,وعليه6ذلكلم يتبلتلفآوعند٥‏منضاعفانه قد ومن الكتاب:وان حد له حدا فباع بغيرم فالبيعم منتقض ث وذلك اذا:لا بجوزاذا قال له:بع بألف درهم فباع بآلفى درهم0فقيل ‏٠غير الآمر بدعوهوآخر6درهمبمائةفياعه6لهيحد"ولمبم:لهتالفان لصاحب!ائةتلكيغرمآنالبائعوعلى6تامالبيعخانالى مائنين ‏٠الال ومن الكتاب:وقيل فى رجل دفع الى رجل عبدا من البصرة وقال له:معه يعمان يألف درهم الى سنة س فلما خرج الوكيل وجد من آخذ الىاليصرة ء ولم يخرج » فلما وصلمنه العيد يألف درهم نتتدا ف صاحبه بالثمن غير ونقض ؟ العيد آو مثله اذا فات ،::فان قالس كذلكو البائع ضامنفله ذلك صاحبه:آنا آخذ ثمنه الذى بعته لأنه قد فات،فكره البائم ث وة_ال البائع:ادفع البك قيمة متاعك،وآخذ آنا ذلك الثمن الأول : البائع ‏٠وهوء والربح للضامنله:ذلكالفقهاءمنمن تالفتال .٢٢٥ البيع ولهتمان شاءالخيارالماللربقيلوقد:قالومن غيره الثمن ص وان ثساء لم يتمه وله العبد آو مثله ان عدم آو قيمته ‏٠ لة -7 ورجل دفع الى رجل غلاما له يبيعه ك ثم مات المولى وأقر الوكيل الثمن،وقال الورثة:بل معته بأربعة“ وقضتأنى بعته بآلف درهم ؟درهمآلاف تال:القول تول الوكيل وتد جاز ببيعه ‏٠ ومن غيره:قال:نعم،القول قول البائع مع يمينه الا آن يصح الورثة على ما يدعون بينة ك فان أنام كل واحد منهم بينة على ما يدغى كانت البينة بينة المورثة س لأنهم يدعون الأكثر فهم المدعون ‏٠ ومن غيره:وقيل الاختلاف بينهم ف مدعى الوكالة فى بيع ‏٠اافخ__.بل قال قوم:حتى تصح وكالنه ف القصص،وآما العروض فجائز دفع الثمن الى البائع ‏٠ بد مسألة : وسآلته عن رجل اشترى دابة فوجد بها عييا ث وبائعها مأمور ببيعها ؟ فقال:ترد على البا ئع ‏٠ هو مسألة : بنالحسنآبى علىجو ابومن الى أنطلبورجل:أحمد أشترى له قطعة ت مر الى آجل ‏ ٢ولم يرسلنى رسالة ث ولا من عند آحد ‏) ١٧الآثار ج_ جواهر‏١٥) م ‏ ٢٢٦س معين س اشتريت له وسلم الى الثمن ث أيكون الثمن ان كان من العروض أو غيره،أو أنا ضامن للرجل آم كيف الوجه فيه ؟ الذى عرفت أن الثمن لك على من أرسلك & وآنت ضامن :لمن اتنستريت و الله أعلم ‏٠كمنه :مسألةبو سعبدبنمحمدسعيد.أبوعنهقيده:ماابراهيمأبىالشيخوعن ‏٠هكذا وجدتالكدمى بخطه ونيل:فى رجل أمر رجلا أن يشترى له ثوبا ك فاشترى له كساء آو ثسقنة آو ما كان من الثياب القطن أو الكتان آو الصوف س ان ذلك جائز وذلك ثابت عليه،الا أن يشترط عليه شيئا من الثياب آو مسن ‏٠القطن ث فيشترى له كتانا آو صوفاا أو غير ذلك مما يخالف فيه آمره :مسالةجو عن أبى الحسن فيما عندى،وذكرت فى رجل أعطى رجلا درا هم وتنال له:اشتر لى بهذه الدرا هم جملا ث فذهب فاشترى له ناقة ؤ أو بكرا صغيرا فقال له:آنا لم آمرك أن تشترى لى ناتنة ولا بكرا صغيرا 5 وانما آردت جملا أنتفع به ك قلت:تد خالفه وتلزمه الدراهم ؟ فنعم:قد خالفه اذا حد له فى الشراء حدا فاشترى سوى ما حد له 5 غهمو ضامن له اذا خالف آمره ‏٠ تال غيره:وقد قيل لا ضمان عليه ث لأن الحمل يأتى اسمه على الناتة والجمل الصغير والكبير ع وقيل:يضمن اذا اشترى له ناقة ولا بضمن اذا اشترى له صغيرا من الجمال الذكران . لىتشترىآنآمرتك:الدراهمصاحبقالانآرآبت:وقلت ‏ ٢٢٧٢س جملا فاشتريت لى ناقة ث فقال الآخر:آمرتنى أن أشترى لك جملا آو ناقة ث وتد اشتريت لك ناقة،ونزلا انى اليمين قلت:القول قول من 5 وعلى من البينة ؟ فعلى ما وصفت فالقول قول المؤتمن مع يمينه ث والبينة على المدعى لشراء الحمل،والله أعلم بالصواب ‏٠ أذا&له جملايشترىأنأمرهالآخر آنهقولالقول:غيرهقال ‏٠ادعى عليه المأمور آنه آمره يه غير ذلك آو خبره :مسألةميو آبو محمد:واذا انسترى الوكيل لموكله سيئا من العبيد والدواب بأكثر مما بسوى ؟م فالأمر الى الموكل ع فان رضيه جاز،وان لم يرض ذلك لزم الوكيل ‏٠و الربعفيه كالثلتالنااسيتغابنعماخرجاذ ‏١دونه فص ۔_ل أمنهم درهمادفع اله ثلاثة آنالاس كل واحدعن رجلهاتنماسألث على آن يشترى لهم لحما،فآخلط الدراهم من غير أمرهم س فاثسترى كل درهم على حدة س ثم انه ضاع واحد منهم ث هل عليه غرم ؟ اللحم بينهمقال:ان كانوا أذنوا له أن بخلطها فما بقى من علبه ‏٠بالىسوبه ك وان كانو:ا لم بأذنو ا له فالغرم ‏ ٢٢٨م ل‏٠ الوكالة فى اليمين والوكالة نى البيع ونى قبض الثمن قطلبفيا 7ءبيع مالهفوكل رجل رجلااذا:أرأبتقلت صاحب المال اليه الثمن،فأخبر أنه دفعه اليه وتنفذه فيما أمره،أيكون قال:اذا قال:انه دفع اليه الثمن فالقول قوله مع يمينه » .واذا وكذ ‏ ١ىكذاقأن ينفذهأمره0آنهفعليه البينةأمرهخيما:إنه أنفذهقال عندى‏ ٨وليس هذاء فالتول قوله مع يمينهذلك:انه أنفذه فقالفاذا .البينة أنه رده علبهء فعليهيثسيه ما قيل اذ.ا دفع مالا ائنتمنه باليينة قلت:فاذا آمره أن يبيع ماله4ويدفع الثمن الى غرمائه ص فادعى ؟الغرماءالمأمور آنه قد دفع ثمنه الى غرمائه،وآنكر ذلك قال:القول ف ذلك قول المأمور مع يمينه ث فاذا أنكر االغرماء فعلى الذى عليه الحق آن بدفع اليهم حقوقهم ‏٠ على حلافالموكل له فى بيعهاذا باع الوكيل مال:أرآيتقلت المالصاحبوطلب‏٨٧بدهتلف الثمن منالثمن ح تموقبضأمرهما المسترى على البائع بما دفع اليهأن يرنتجع فى ماله آله ذلك4ويرجع من الثمن ؟ ‏٠نعم:تال :جبو مسألة وسألت عن رجل وكل رجلا ف ماله ع وأجاز له آن يبيبم منه ويقتايض ء تمهدالوكيل آنهلا يعلمحبيتآوالسريرةقوأشهد شا هديبنغابثم اتتزعمعد ماقايضالوكيل آوما باعيجوزالوكاله.هلمنهانتزع وكالته ؟ _٢٢٩ من يده س يعلمه هو ذلك آو شاهدا عدل ‏٠ :جيو مسالة الرجل:قين الحوارىفضلمشير:قالابن جعفرومن جامع يبيع ثوبا ويقر أنه لرجل آخر،آمره أن يبيعه .له س غاثستراه رجل ؟ قال:ان اجتمعوا بثلاثتهم وطلب البائم الثمن،وطلبه الذى أقر له بالثوب آيضا الثمن أن البائع للثوب أولى بالثمن © ويحكم على المتر ‏٠آن يدفع التمن الى الذى آتر له بالثوب قال:وآما اذا لم تقع الحكومة،فالمشسترى بالخيار ث ان شساء دفع الثمن الى البائع،وان ثساء دفع الى الذى أقر له بالثوب ‏٠ وقال غيره:البائع أولى آن بدفع ‏٠ :مسألةعبو عن آبى الحوارى:وعن رجل بييم بضاعة االى أجل ء أو يدا بيد ُ فجاء اليه رجل فكفل بتلك البضاعة ث وفرتها على الناس،ئم جاء “ وجاء صاحبفيهااشتركواالذينالى الناسالثمنالكفيل يطلب الى النااس ؟بطلب حقهالبضاعة آيضا فعلى ما وصفت،فالى من دفعوا الى الكفيل آو الى صاحب الال فقد برئوا مما عليهم من ثمن تلك البضاعة،الا أن يكون الكفيل انسترى تلك البضاعة على نفسه ء ثم باعها على الناس ء فان الثمن يدفع الى الكفيل الذى باعها عليهم ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:وقيل فيمن باع لآخر شيئا مما هو فى بد ‏ ٢٣٠ہ۔ البائع من العروض ڵ فهو أولى بقبض الثمن ث وان لم تصح وكالته فى القبض،واذا باع ثسيئا من الأصول فليس للمشترى آن يسلم اليه الثمن الا حتى تصح وكالته فى القبض س آى يكون ثقة فيرسل بالثمن عنده الى حتى بصل البه ‏٠له ضامنصاحيه )وهو ببيع انخصل ‏٠قالوكالةبييهم ق مدعىالاختلاف:وقيلغيرهوهن تال قوم:حتى تصح وكالته ف القبض،وأما العروض فجائز دفع الثمن الى البائع ‏٠ بأ مسالة : وسآلته عن رجل اثسترى دابة ث فوجد بها عيبا ص وبائعها مأمور ببيعها ؟ فقال:يرد على البائم ‏٠ بد مسألة : الى أنطلب:ورجلبن أحمدالحسنومن جواب آبى على أشترى له قطعة ننمر الى آجل ولم يرسلتى رسالة ص ولا من عند :آحد معين،فاستريت له وسلم الى اليمين،أيكون الئمن لى ان كان من العروض أو غيره ث وأنا ضامن للرجل،أم كيف الوجه فيه ؟ لنح وأنت ضامنلثمن لك على من أرسلكأنعرفتالذى ‏٠آعلمس واللهمنهاشتريت وعمن يثسترى للناس الأشياء ويسلموا اليه حبا ثمنها ث خيأخذه ؟عندهمنويعطى فليس له ذلك س والله أعلم ‏٠ _٢٣١ :مسالة‎جو :ق رجلالعلمأهلالأثر:وننال بعضالزيادة المضافة منمن له مال ق تترية غير قريته ۔ أو امرأة لها مال لا يعرفان ذلك المال ث وهما جاهلان به س آلهما ان آمرا من يعرف ذلك آن يبيع لهما ذلك المال،آو من الناس هالمال أحدآو يهب من ذلك4قى ذلكيقاسسم لهما شركاءهما المال ؟آو يصالح لهما قى ذلك ‏٠عالما بالملكالمأموركاناذاكله وثايت عليهماجائزذلكبصلح آن :عبو مسالة قلت:فاذا وكله! فى بيم ماله ث ثم اختلخا ف ذلك من بعد آن باعه الوكيل س فقال الموكل:آمرتك أن لا توجبه حتى تشير على،وتال الوكيل ذلك ؟لم يشرط التول ف ذلك قول الوكيل وعلى الموكل البينة . :عنو مسألة بنالناسخ:آظنه الحسن بن سعيدس قالآبى علىالقاضىعن انثم6فقايضكمالهمنشىءمتايضةقوكيلاوكلفيمن:قريشس الأرض ڵ وقال الوكيل:انه بعرفياالرجل ادعى أن الوكيل لا يع.ف والأرض ف غير بلده ث وكان الوكيل ثننة آو غير ثقة ؟ فان فعل الوكيل نائب على من وكله وما أرى قوله يلتفت اليه فى ےؤ آو قنال :فلم بعرغهاالأرضالوكيل عنسئلؤ واندعواهمنذلك نى لا أعرفها ع فان البائع ادعى الجهالة فيما باعه ث كان القول قوله وعليه يمين فيما ادعى ؤ وعندى آن الوكيل مثله فى ذلك،والله أعلم . رجم الى كتاب بيان الشرع . _٢٣٢ :7مسالة و.اذا دفع الى الوكيل مالا ليشترى له به غلاما آو غيره ى فهلك المال ؟الشراءبعد ضمن الوكيل فى قول جميم أصحابنا البيع ث ويكون للوكيل لأنه ا لمأمورالخمنعلىالبيععليه آن يعقد6وكانالآخر و ا موكلبمخالفةضمن ‏٠بهبالثبراء :هو مسباألة أبو محمد:واذا اشترى الوكيل لموكله شسبئا من العبيد أو الدواب بأكثر مما يسوى فالأمر الى الموكل ص فان رضيه جاز ى وان لم ز:7 تترىآنه وكلهرجلمنالوكالهادعىرجلق:قال آبو سعبد له مالا ث فاشترى مالا من رجل بآلف درهم،ثم أنكر الوكالة يعد ذلك وقتال فانى لم أكن وكيلا،فطلب الرجعة عن الشراء:%وتمسك البائع بذلك ؟ ان الوكيل ليس له رجعة ف ذلك الا آن يتم ذلك الذى اشترى له ‏٠ لقص فى وكيل اليتيم والبائع والوصى هل له ان يوكل غيره وعن الوصى0هل يجوز له أن يوكل من يعينه على ما آوصى به من الوصية ع وان كان لليتيم ث وصى هل يجوز له آن يوكل من يعينه ؟ويزرععلى ماله وزراعتهاليتيم6و القيامغلذةعلى قيض _ _ ٢٣٣ فنعم بجوز ذلك اذا كان الوكيل الآخر مأمونا ثقة فيما آدخل فيه . وقلت:وكذلك ان كان وكيلا لرجل فى ماله ح هل يجوز له آن يوكل من يقوم له على ذلك المال الذى وكل به أو ف قبض غلته وزراعته والقيام له ؟عليه ويزرع فلا يجوز ذلك الا آن يجعل له ذلك رب الال ‏٠ :مسسآلةعو قلت:أرآيت ان وكل رجل رجلا ف بيع ماله فباعه ث فطلب صاحب تولهالقولأكونقىلما أمرهوآنفذهاليهدفعهأنهالثمن فاحتجالمال أم عليه البينة ؟ ‏٠يمينهاليه الثمن & فالقول قوله ممقال:اذا قال انه دفع ينفذهأنأمرهالبينة آنهفعليهفيما آمرهأنفذه:انهقالواذا ح وليسيمينهممقولهفالقولذلكقأنفذهانهتالخاذ:اءوكذ اكذاق انه اذا دفع مالا ايئتمنه عليه بالبينة ث فعليههذا عندى يثسبه ما قيل البينة آنه رده البه ‏٠ لملمور آنه قد دفع ثمنه الى غرمائه ث وأنكر ذلك الغرماء ؟ الغرصاءأنكر.فاذايمينهمعالمأمورتقولذلكقالقول:قال فعلى الذى عليه الحق آن يدفع البهم حتوتهم . به مسألة : ومن جامع ابن جعفر:ولا يجوز على الموكل اقرار الوكيل ث فان أقر آن صاحب الحق قد استوغاه ؤ فلا يتخى فى ذلك للوكيل شىء،فان آتر أنه هو تد استوف ذلك ؤ فانتراره جائز على نفسه ،ؤ ويبرىء الذى عليه الحق . _ ٢٣٤٣ هب :مسالة : عن أبى عبد الله:وعن رجل وكل رجلا فى اقتضاء دينه ء غاقتضى له من دينه نخلا ؟ ‏٠ان ذلك لا يجوز قلت:فان قال:قد آقمتك وكيلا مقامى،فاقتضى له نخلا ؟ فلا يجوز أيضا حتى يبين ‏٠ تال آبو سعيد رحمه الله:معى آنه يخرج معنا ما قال على حسب ‏٠ذلك هه مسالة : ونال ف امرأة وكلت رجلا فى قبض صداقها ى أو ف بيم شىء من مالها ث فقبض لها الرجل أو باع ما آمرنه ووكلنه غيه ؟ ‏٠ذلك عليهاقال:يجوز قلت له:فان المرآة محاضرة فى القرية س فلما اقتضى لها الرجل أو باع ؤ فشار عليها من بعد غنقضت ؟ تال:ليس لها ذلك س وقد جاز عليها ‏٠ قلت له:فان المرأة فى القرية محاضرة ؟ قال:ولو كانت محاضرة جاز ذلك عليها ‏٠ :مسأئةجو وعن رجل وكل رجلا بحق له ع وقامت على ذلك البينة،فلما آراد منى يضمان ؟المال:خذهق يدهالذىقيضه تال ‏٠الداكموكالته معوضعتاذاخمانالوكيلعلىليس:تال ومن الكتاب:واذا :وكل رجل رجلين بقبض عبد،فقبضه آحدهما بغير آمر صاحبه » فتلف المعبد من يده ؟ لأحد همالم بكنأمينانفعلهعلىولىآمركلوكذلكيضمنهفانه 4الوصينقأصحابناتقالوكذلك<صاحبهدونبالفعل وحدهبنقردأن ‏٠ذلكفى النكاح والطلاق وغيرث والوكيلينوالأمينين :مسألةجبو ،فأداه الى وكيله آو الىآبو عبد الله:من كان علبه ليتيم حق الدراهم فتال المطلوب للوكيل :الوكيل آو غيره ث غقيضغيره ؤ فأنكر احلف يالله ما دفعت البيك هذه الدر اهم ح فقال:أحلف بالله ما على لك حق من قبل هذه الدر اهم التى تدعيها قبلى ؟ ‏٠الا ذلكفليس عليه اليمين::لم آلزمتههذا صحيح ح فان قتال قائل:نعمالمناظرقال ؟علبهلا بمينوالوكيلين قلنا له:نعم الوكيل لا يمين عليه ث وهذا عليه اليمين ء لأنه لو أقر بالنبض ثبت عليه ث ويرى الذى عليه الحق فنمن آجل هذا الزمته اليمين والموجود ف الأثر آن اليمين انما يلزم فيما يجب على المدعى 0ڵ لعله آراد لو اقر بذلكلو أوفى بذلكس آو ضمانعليه فيه حرمة و الله أعلم ‏ ٠رجم الى كتاب بيان الترع . ‏ ٢٣٦س ل. _ 2 الامر بالبيع والشراء الرسول فاشترىوعن رجل أرسل رجلا يشترى له مالا ث فذهب لمنيثشنزريهنينه أنهوفلهعلى آنهالشراءقالصفقةووقعت‘امال أرسله ‏ ٤شم أراد التمسك مه ص هل له ذلك ؟ ‏٠أرسلهللذىله وهوليس:فنال :جهد مسالة المشترى،وآرادفاشتراهرجلا فى شراء شىءواذا وكل رجل قبضه ص كان له آن بمنعه من قبضه حتى يسلم اليه ثمنه ث فان تلف كان البائعالذى يحبسهالشىءالرهن56ولم بكن حكمه كحكمحكمه حكم له ‏ ٤لأن البائع لو أتلف ما باعه بطل البيع ولم يضمن،وهذا لو أتلغه لزمه مثل ما يلزم المرتهن اذا تلف الرهن ‏٠ هة ميسالة : واذا وكل رجل رجلا بآن يشترى له جرابا من تمر السر س وهما ء فاشترى له و استأجر بحمله اليه مكراء ؟من صحار فان الكراء غير لازم للأمر بالحكم لأنه لم يأذن له ق حمله \ وانما ‏٠بالشراء فقطأمره يوجب،فالنظرالناسوالعادة بينالاستحسانواما من طريق عندى سقوط الضمان عن المأمور ث ويوجب له الكرى على ,الأمر من قبل الىتسليم المبيمان الآمر بالشراء بقتضىآن المأمور ث وف نسختين الاعلى تسليمهث ولم يقدرث فمن حيث كان مأمور ا بالتسليمالآمر بالكراء ص صار الكراء كالمنطوق به ث وان لم يكن ف الحقيقة نطق به ء والله أعلم ‏٠ _٢٣٧٢ :مسألةجو واذا وكل رجل رجلا يشترى له غبدا ث فاشترى له عبدا من عبيده ، آو من عبيد نفسه ؟ ‏٠لا يثيتباطلغالشراء ومن الكتب:واذا وكله فى راء عبد أو غيره ؤ لم يدفع اليه الثمن ؟ حكم الرهن دون؛ حكم البيعالثمن ث فان هلك ق يدى الوكيل كان حكمه ‏٠البائعهلك فى يداذا الوكيل لو آنتلفه لزمه الضمان باتلافه حسبوالدليل على ذلك آن ما يلزم المرتين باتلاشه للرهن،والبائع لو أتلف ما باع لم يلزمه اعتباره بالرهن دون البيع ‏٠الضمان،بل يبطل المبيع فتط س فلذلك وجب ووجدت لبعض أصحابنا جوابا غير هذا س والذى قلناه يوجبه ‏٠آعلمو اللهكالنظر ؟قتعضهالمشترىوآرادكلهفاستراهشىءشراءفرجلاوكلواذا كان له آن يمنعه من قبضه حتى يسلم البه ثمنه ث فان تلف كان البائعيحيسهالذىكحكم الشىءحكمهڵ ولم يكنحكمه حكم الرهن له ع الكن البائع لو أتلف ما باع بطل البيع ث ولم يضمن وهذا لو أتلفه لزمه مثل ما ببلزم المرتهن اذا آتلف الرهن . 1مسألةجهو فه رجلين من صحار،وكل أحدهما الآخر أن يشترى له جرابا من وحمله اليه بكراء ؟النير ڵ فاشتراه ‏ ٢٣٨م غلا يلزم الموكل كراء النه لم بأذن له فى جملته ك وهذا ف الحكم ء وأما ف الاستحسان فالنظر بوجب أن يكون عليه الكراء ‏٠ ومن الكتاب:واذا قال رجل لرجل:قد وكلنك ق بيع غلامى يوم السيت الذى يليه ؟الجمعة غد.ا.فياعه بوم كان فعله باطلا،لأنه وكله يوم الجمعة فقط،فبانقضائه تنتضى الوكالة ‏٠ ،لم يصدق ولم يتمواذا قال بعد انقضاء الوكالة:قد فعلت فعله س الأترى أنه لو فعل بعد القول قبل انجمعة كان يكون فعله باطلا ، ‏٠الجمعةيبعد بومفعلهوكذلك وتال بعض آصحاب آبى حنيفة:أجيز غعله يوم السبت من مناالى اجازة ذلك0وأظن معنى قول من ذهبالاستحسانطريق الكالة الىطريق الاستحسان آن ذكر الموكل يوم الجمعة آنه آول وقت أن بعزل الموكل عنها ى والله أعلم ‏٠ _ _ ٢٣٧ ماب فى اليمين وفى دعوى الوطء قى الحيض والدبر ونى الوطء على المنبهة وى وطء السكران وفى عمدأخطا أوالدبرالحيض أوقبالرطءفسادها وعن امرأة ادغت على زوجها آنه وطئها ف الحيض ؟ فعن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله:آنه يوجد آنه حكم .ص وهو يعلم آنها حائضيمينا بالله ما وطتهامه أنه يحلف انه:اللهرحلمهماسعيدبنمحه‌دينسعيدالقاسمآبووقال يحلف يمينا بالله ما وطئها وهو يعلم أنها حائض متعمدا لذلك ‏٠ وكلاهماالمتقدماللهرحمهمامحيوببينمحمداللهعيدأبىورآى كالمرآة على غير هذا كان لكل كلام جوابث وان كان دعوىبتواطئان وانما يجرى اليمين على ما يراه الحاكم ليس على ما يطلبه الخصم ء ‏٠الحاكمرآىمطلبهيوافقأنالا وقتال آبو سعيد رحمه الله:ان اليمين انما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان،آن لو آقر بذلك فيعتبر الحاكم جميع ‏٠ذلكعلبه منبردما قلت له:فيما نقول فى الحاكم اذا ادعت امرآة على زوجها آنه البينة ؟ء هل يكلفها على دعواهاآو قى الدير ,متعمداق الحيضوطئها قال:هكذا عندى لأنه يمكن آن يقر مع غيره،فتثسهد عليه البينة ‏٠بالقر اره ‏_ ٢٤٠۔ قلت له:فان آعجز البينة » هل عليه يمين ؟ ‏٠.عندىهكذا:قال بحكم عليهاء هلالنهعلى ابطال ما تدعىقلت له:غاذا حلف به ساكنته ؟ قال:معى أن الحاكم يأمرها بمساكنته ان كان زوجها،ويأمرها باليرب منه ان كانت صادقة فيما ادعت اذا كانت قد فسدت عند الحاكم ‏٠الحكم مما لا يخنلف فيهعلى زوجها ف قلت له:فان امتنعت أن تحافه ث هل بأمرها الحاكم بمساكنته على الصفة الأولى ؟ .قال:هكذا عندى قلت له:فان تنال لها الزمى طاعة فلان هذا ث ولم يقل ان كان زوجك اذا قال لها مع هذا ث وان كانت صادقة فلا تقاربيه ض هل عليه أن يعود يطلبها ويشرط عليها هذا الثهرط ؟ قال:أرجو أن لا يلزمه ذلك ان شاء الله تعالى ث ويحكم الآمر ‏٠ولا تتناربه اذ:ا كانت تد فسدت عليه :ميسآلةجو .رمضانفى شهرعلى نفسهايراودهاامرآة تزعم آن زوجهاوعن آو هى حائض ‘ هل يلزمه لها يمين ؟ ‏٠مدعبةقال:نعم لأنها ‏٠ان كان فعل:يلزمه يمينآيو عيد اللهتال ٢٤١ :مسألةجبو وطئهاأنهزوجتهعليهادعترجلق:اللهرحمهسعيدآبوتنال متعمدا قى الحيض س وهو لا يعلم صدق ما قالت الا دعواها:فصدتها 5 ذلك وتالت:كذيت ؟عنهىثم رجعت <اذولهاليها بالنكاحويرجع6كاذيةأنهايصدقهاله آنكان وهى زوجته لنها مدعية اذا رجعت عن دعواها خيما يجوز له هو عندى ‏٠على معنر ( قوله وأما ق الحكم فاذا كانت قد 'دعت ذلك عليه عند الحاكم.وصدقها هو على دعواها ؤ وفرق الحاكم بينهما ؤ ثم عادت فأنكرت ذلك س وآكذيت ۔ فأراد أن يصدقها على ذلك ؤ ويرجع اليها ؟نغسها الحكم © .وآما فىكان للحاكم عندى أن يمنعهما من ذلك فى ظاهر الجائز فعندى آنه يجوز للرجل ذلك ڵ لأنها كانت مدعية فى الأصل عليه ‏٠ منالولعلبه قكانتماعلىكاذنتثت0دعواهاعنرجعتفماذا علىيصدقهاله آنيجوزأنهؤ وعندىان كانت زوجنهالزوجيةأحكام آن يعلم2الايعلم هو كعلمهالماذاقولهامعنى تصديقد عو .ها على ‏٠هى صدوتة عندهما قالت & ولو كانتصدق الىهو وزوجنهحضررجلعنوسئل وطئهاآنهغادعتالحاكم ف الحيض مت عمدا ؤ آو أقر هو أنه أراد أن يقضى منها حاجة من غير عليه فى الخطأ وهىالمدعية،لأنها لا تفسد:معى آنها هىقال ( م ‏ _ ١٦جواهر الآثار ج ‏) ١٧ ‏ ٢٤٢ى. مدعية للفساد،وكذلك هى المدعية للوطء فى الدبر اذا أقر الزوج أنه ‏٠خطأمنهذلككان :مسألةجو ‏٧الد برقأنه وطتهازو جهاعلىادعتا مر أ ةق:سعبدأبوقا ل أن لو أقر آنه وطتهابلزمه شىءء النه ليستتسمع دعو اهالاانه خطا فقال:ان الوطء فى الدبر خطا فيه اختلاف س قال:وآما الوطء فن الحيض خطأ فلا أعلم فيه اختلافا آنها لا تفسد ‏٠ :3مسألة ‏6٧‏ .٠٧ثم .ينكر ذلكفى ديرهاوعن رجل تدعى عليه زوجنه أنه وطئها وتنزل المرأة الى يمينه فى ذلك فكيف يحلف ؟ فانه يحلف ما وطئها بفرجة فى دبرها متعمدا لذلك ث ولا يعلم أنها ‏٠بذلكفسدت فاذا حكم عليها بالكينونة معه ث ولزمها ذلك مانعته نفسها عن وطئهأ بما أمكنها بلا مجاهدة له تلزمها س وذلك اذا علمت آنه وطئها فى المعتبر“ وقحتى أولتج لهابها عمداذلكأنه فعل» واستيقنتالدير واسآل لأنها حرمة س ونأن الحرمة والطلاق تجاهده والحيض لا تجاهذه . ‏٠جيو مسألة الحيضآنه وطتئها قعلى زوجهاادعتامرأة:وعنالأثرومن أو الدبر ث وأنكر هو ذلك،فارتفعا الى الحاكم ث وحلفت على ما ادعت وفرق الحاكم بينهما،ثم أكذبت نفسها عن ذلك،وادعت آنها زوجته ، هل لها ذلك عليه ؟ _٢٤٣ تال:نعم لها ذلك مالم تكن تزوجت ‏٠ انقضتقد:انهافقالتمراجعتها%ثم أرادزوجهاطلقهاغان عدفنها أ ثم عادت أكذيت نفىسها وتالت:انها بعد قى العدة ؟ ‏٠قال له:آن بر اجعها مالم يتهمها ‏٠للة7 علىادعتامرآةأبى بكر:وفبنبن محمدأحمدآبى يكر بنعن زوجها أنه تعمد على وطتها فى الدبر،وأنكر هو ذلك ث وأرادت يمينه ؟اللفظيكونكيف فعلى ما يوجد من جواب ابى الحوارى،آنه نيكون عليه اليمين فيحلف يمينا بالله أنه ما جامعها فى دبرها،وكذلك هى ان رد اليها اليمين } فلعل بعض المسلمين لا برى عليها يمينا ى مثل هذا علنى ما وجدت . +أعلموالله .غير آنى سألت آبا على الحسن بن آحمد فقال لى:انه اذا رد اليها اليمين كان عليها آن تحلف . عن آبى الحوارى:وعن امرأة ادعت على زوجها آنه جامعها فى ؟الدمرقعلم آنه جامعها:انه يحلف ما‏ ٨ثم قالوأنكر هوحالدير فعلى ما وصفت،فان عليه اليمين بالقطع ما جامعها فى الدبر المرآة قد علمتؤ فان كانتحكم عايها بالمغام معه\ ،قان حلفمنعمدا ‏ ٢٤٤س :مسألة3 عن أبى سعيد:وأما الذئ تزوج أمرأة خوطئها فولدت لأقل من ثلاثة أشهر ؤ أو لثلاتة أسهر2فاذا كانا جاهلين بذلك وآوطآت تقسها بالزوجة فلها صداتها ث وان تعمدت على الحرام وهى تعلم أنه حرام ء وغرته وخدعته،فلا صداق لها ث والقولا قولها ى ذلك مع يمينها ‏٠ وأما دعواه عليها آنها ولدت لأقل من ثلاثة آشهر س فان أنكرت ذلك فالقول قولها وعليه هو صداها بوطئها س فان آنكرت ذلك جبر على طلاتها يدعىث وهوويكسوها3لأنها محكوم عليه بالزوجيةوآن ينفق عليها فسخ التزويج،وهى تنكر ذلك،فالحقا له لازم س والكسوة والنققة } ؤ وان شاء طلق فذلك اليه ص ولا يقربفان ثساء أمسك وأنفق وكا الى وطئها ؤ لأنه يقر آنها .لا تجوز :له وطؤها س وانما يؤخذ بما عليه ، ولا يصدق فى ذلك س ولا يصدق فيما تاله ‏٠ :مسألةجبو قلت له:فامرآة ادعت مع الحاكم آن وليها زوجها برجل ولم ترض به ك وغيرت التزويج س وأن الرجل يكابرها على نفسها ؤ ويطالبها وهى ى بلد بعيد ك وطلبت من الحاكم كتابا يمنع الرجل عنها ء ما يجوز للحاكم يفعله س وما يقول لها ؟ قال:فان كان مع الحاكم قوة ممن يأمنه على الأحكام بعث معها على هذا اذا خاف عليها من يطلب معنى صحة ذلك أو بسببه،فان صح ذلك منعه ؤ وعاقبه على قدر ما يستحق،وان لم يمكنه ذلك كتب لها الى من يرجو معونتها من الحاكم أو من المسلمين،آو من حياة البلد ض وآخذهم بذلك س ولا يدع الاجتهاد ق مثل هذا من أمر الفروج . _ ٢٤4٥ :ه :مسألة ادعت أن زوجها طلقهاامرآة:قىآبى على الحسن بن أحمدوعن فقال:انه كان سكرانا ولم بعلم ذلك ث وتنازلا الى الحاكم.هل علبه يمين ث وما يكون ببمين علم آو غير ذلك س وهل يجوز لها جهاده والامتناع والعرب عنه اذا كان طلاقا عندها ؟ ‏5٨طلقتسكراناأنه كان4وادعىأقر بالطلاقفاذافعلى صفنك س ،واذا علمتدعواهانفساليمين علىعليهكانتالطلاقآنكرواذا ‏٠السكران فيه اختلافس وطاقالطلاق لم بسعها مساكنته ولو حلفهى :مسہ_ألةجلو وطئهاآنهزوجهاعلىادعتامرآةق:اللهرحمهسعبدآبوقال ؟ولا خطةعمداولم تسم6الديرق فانه لا يسمع دعواها لأنه لا بلزمه شىء آن لو أقر آنه وطئها .بالخط.۔؟آ؟ وقال:ان الوطء ف الدبر خطا فيه اختلاف س وآما الوطء فى الحيض ‏٠خطا فلا أعلم فيه !ختلافا س آنها لا تفسد بها مسالة : :وعن رجل آقر بامرآة آنها زوجته وحكم عليه لها بالنفقةوعنه للحاكم آن يحكم ,عليها بممساكنتهأيجوزالامتناع“ؤ وشىكا منهاوالكسوة آم لا ؟ فاذا لم تصح البينه بالزوجية الا باقرار منها ث حكم عليها الحاكمبما أقر ت به على نفسها بجميم ما يلزم الزوجية ث واستثنى عليها ان ٢٤٦ ‏٠لك ئ والله أعلمعلى ما وصفتحيسها :مسألةجو آنه مالهميحلفآنالى زوجهاورثننهاوطلبامرآةمانتواذا الى زوجنه الهالكة صداقها ص ولا اسنتكرهها على تركه ؟ فانه لا يلزمه ذلك ولا يبستحلف الورثة بعدها ‏٠ :جنو مسألة قلت له:ما تقول ف رجل ادعت عليه زوجته آنه وطئها فى الدبر عمدا ،فأنكر ذلك ث هل عليه لها يمين ؟ قال:معى آن عليه اليمين ‏٠ قلت له:فان امتنع هو عن اليمين ؟ قال:يحبس حتى يحلف آو يرد اليها اليمين فتحلف س فان حلفت فرق :بينهما . قلت له:أرأيت ان حلف هو » هل يحكم عليها بالقعود معه ؟ تال:معى آنه يحكم عليها،لأنها لا تصدق فى دعواها علبه ص تتتولقيماصادقة:انها أن كانتالفتياالحاكم على وجهلهاويقول قتهرب هنك ث وينول لها الحاكم اذا أخذها الآخر بالقعود معه0ولم يمكنها اليرب ث واضطرها الى الحرام أمرت أن تفتدى منه وتخرج مز الحرام بما عليه لها ف هذا الوجه من الوطء ف الدبر والحيض . .متعمد ادير هاقمقرجهوطئهامايحلف آنهأنذالكو ‏ ١ليمبن ق _٢٤4٧ قلت له:فان ادعت آنه وطئها فى الدبر،فأقر بذلك وادعى الخطأ : هل يكون القول قوله وعليها هى البينة آنه عمد ؟ قال:اذا لم يقر بالعمد ع وأنما تالت هى:انه عمد ث وقال : خطا فهى المدعية الحزمة والمدعى الحرمة هو المدعى .الأن الخط؟ لا ‏٠العمديفسدوانما6يفسد ‏ ٢٤٨ہ باب فى الاترار عند الحاكم من الخصوم ودفع الاقرار من النرور له أنه لا شىء له وفى الاترار للحاكم من الخصوم واقرار الاعمى وفيما يجوز للحاكم فيه ترك الأحكام ونى توقيف الحاكم الشىء المتنازع فيه ونفى الحكم فى الأصول واليمين فيها ونى الدعوى فى تر المال واليمين والببمين فيه ونى الحكم فى الأصول وفى دعوى الرجل فى زوال الحتوق عنه بعد محل أجلها عليه :مسألةعبو وعن الحاكم اذا أر عنده رجل قبل أيام حكمه آنه طلق زوجته ؟ذلكالحاكم قما يلزمالزوجةمع هذه‘ والرجل مقيمتطليقاتثلاث تزوجتقال:معى آنه اذ! لم يحتمل لهما مخرج أن يكون قد زوجا غيره ي وخرجت منه بوجه،وتزوجها هذا ؤ ولم يكن بد من آن يكون معه على حرام س كان عندى عليه آن ينكر عليهما ويحتسب عليهما ، .فان تركا ماهما عليه من الحرام والا عاتبهما ث الا أن تكون لنما حجة تسمع منهما ث لأن الحق فى هذا الله ‏٠ :أردتالزوجالطلاق آن قالهذافقلت له:فان كان حجتهما أن أجعل طلاق زوجتى فى بدها آو آبرئها ء فغلطت فطلقها ثلاث تطليقات ، هل يكون هذا حجة لهما ث ويسع الحاكم تركهما ‏٠ تال:معى أنه قد قيل فى هذا باختلاف ‏٠ ‏ ٢٤٩ب قال من قال:لها آن تصدقه \ واذا كان على معنى هذا القول لم يكن } وصدقنهالانصافالمرآةعلمهما اذا لم تطلبيعترضأنللحاكم ولا لغيره ميما ادعاه%و الحاكم ليس هو مسلطا الا أن بطليوا اليه الانصاف،الا فالتى يجب عليهم فيها العقوبة0فهو خيرالظاهر ةالأحداثما كان من العقوبة لهم على ما يوجبه العدل ان ثساء أخذهم بها ث وان ثساء تركهم فيما ‏٠تركيم ئ فهيسعه وتال:اذا أنتر الخصم لخصمه بشىء أن عنده آو عليه ع والحاكم لا ببصره بعينه وهو بتر ؟ فليس على الحاكم أن يأخذ المقر بذلك الا بما رأى الخصم يقر وهو بنظر البه ‏٠ قيل له :ويجوز للحاكم اذا سمع أحدا يقر لآخر بشىء ولا يراه ض هل يحكم عليه بذلك ؟ قال:معى آنه لا يجب عليه ذلك اذا لم يكن ييصره ‏٠ ؟آبصرهفان:لهتلت قال:اذا كان ق موضع الحكم كان له ذلك أن يحكم عليه مذلك%وعلى معنى المراجعة والخصومة اليهالحاكم أيضا أن يحكم علبه مذلك اذا كان ق ف مجلس الحكم . فصل. اى الاترار للحاكم من الخصوم واترار الأعمى -3هم< :مسالة.4 رجل4وحضركذا :وكذ ‏١خانان أقر الأعمى أن عليه لذأرأيت37 يدعى ذلك الحق عليه ويقول:ان اسمه يواطىء الاسم الذى بتر له بأمر ‏ ٥بالتسليم ‏ ١ليه ؟الأعمى6هل للحاكم آن تنال:معى أن ليس له ذلك الا آن يصح بالبينة آن هذا فلان بن فلان ثك آو فلان الفلانئ الموصوف بالضفة التى وصفها الأعمى ث أو الفلاتى الذى الصفاتمنمما يثبت.او .نحو هذاصفنهالسم بو اطىء ء اسمه آولا يعلم التى تثبت بها الأحكام :‏٠ .مسالة :... وعن رجل رفع على رجل حق٠له " .عليه ع فآتر له الوالى ،فقال:علينا ‏٠كذا وكذا درهما كم بلزمه:؟ فأرى أن يأخذه الوالى حتى يقر ويسمى كم عليه من هذا الحق لهذا ‏7جل ن ول ١ا.يعذره الا بذلك س فاذا أقر | بشىء فل _يس عليه غير ما آقر به مع الر قال الناظر:يلزمه ثلث الذى أقر به ع والله أعلم . =٢٥0١ فصل فيما ) يجوز للحاكم فبه ترك الأحكام المصر ء عليه وله آن بقدقلت له:واذا حمى الامام قطرا من الحدود و الأحكام ويحبس أ آم ليس عليه ولا له ؟ قتال:خمعى آن له ذلك ث وآما علبه فند تبل ما كان ق حالة المحاربة } غله آن يترك الحدود والأحكام الى آن تضع الحرب آوزارها بينه وبين عدوه:ودلك المصر س فقد قيل لا يدع الأحكام،وان شاء ترك الحدود ء ولا يعجبنى ترك ثىء اذا قدر الا آن يخاف فى نشاغله بذلك عن الدولة ء وعلى شىء مما قد حماه من المصر آن بؤخذ من يده ء آو يغلب عليه،فحب ‏٠بهذلك والنتشاغلتقديم تنال غيره:وتد حفظنا قولا آخر أن عليه وله ترك الأحكام حتى ‏٠بالعدلأعلموالله6آز ار هاالحربوتضع6بسنولى :مسألةجو اذاللمسلمينوليس:تالمحمدينعمركتابقوجدنهماو هذا خرجوا ف مصر،وكان ق رساتيق المصر من يحاربهم،فليس لهم أن ‏٠يقيموا الحدود حنى يستولوا عليه ث ويقيموا الحدود اذا كانوا سائرين 6عليه حدصح‏ ١لله آتى رجل قدرحمهيحبى‏ ١لله ينعيد‏ ١نوتدل : :آبو حمز5آو عبرها مسلمينفقهاءآن يقيمه علبه،فتثال له يعضفأر اد لا تعجل رحمك الله ك وآنت سائر فلم يقمه عليه . :جو:مسألة الله وقتالآبى عبدعنحسبجعفرابنومن جامع حكم:اذا المسلمون ف البلاد ث فلهم أن يقيموا الحدود التى كانت بعد مكثهم 5 وقيل ذلك ان لم تكن أقيمت ‏ ٤4ولبس لهم أن يقيموا الحدود حتى يستولوا وهمالحدودولا يقيموابالحق غيه 6قامواالمصر اللذىعلى جمبع حالخمر والسكروشربالزنى والقذفالتثل وحدهىوالحدودسائرون ‏٠الغنلدونفيماوالقصاص ؟تيمو ا الحدود:فهل للولاة أنقيل له تال:ليس لهم ذلك الا باذن الامام ‏٠ خصل فى توتيت الحصاكم النىء ا متنازع قيه واذ! ادعى الخصم الى خصمه مالا ف يده من أصل آو عروض أو عدل آنه له ؟6وآنتام علبه شاهدىحيوان احتج الحاكم على الذى هو فى يده س فان لم مكن له فيه حجة حكم © فهذ ‏ ١هومينة ‏ ١لطالبتهدمأن معه بينة‏ ١حتجى فا نأ ليينةلصاحببه ‏٠‏ ١لوقفمكا ن احضاربد ه ققكانويؤجل الذ ىأقى يدا ثقةالمالويوقف ذلك س الأن الوقف آولالوقف قبل هذابينته على ما احتج به ص ولا يكون الحكم ى الا آنه اذا كان شىء مما يفوت أو تغيب معرفنه ث فاذا أحضر المدعى البينة فلا أرى بسنا أن يتقدم الحاكم الى الذى فى يدا المال أن لا يزيله ع وان كان بمعرفة من عدلين كان فى ذلك له أن يسأل هو عن عدالة الشهود س فقد كان الحكام عندنا يفعلون ذلك ‏٠ ءالمالنوقفعنسئل:وقدجوابهقآبو الحوارى:تالغيرهومن وكيفه بوقف ؟ بدقعلى مالبه شاهد وأحد للطالبشهد:اذاقال من قالفقد ‏٠المالتوتيفالطالفوطلبءغيره _٢٥٣۔‎ وف موضع آخر ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله:وعن المال الذى يجوز للوالى توقيفه ص وكيف يوقف ؟ مدفقد تنال من قال:آن يشهد به شاهد واحد للطالب على مال ق الحاكممعه شاهد آخر6ضرببموقف المال ئ وآنالطالب آن%وطلبغيره المال ‏٠ذلك6ووقتفقآجلاله وقال من قنال:لا يكون الوقوف الا بشاهدين فيحنج ؤ المطلوب اليه الذى قد ثسهدت عليه البينة بزوال هذه الشهادة ث وتحقيق هذا المال ح فند قيل:ان هذا المال يوقف على هذا،وأشباه ذلك ‏٠ وكذلك اذا وقعت المنازعة قف تىء من المال مثل الحيوان ى فقد تيل : يجعل فى يد ثقة أو يسلم الى أحد الطالبين بضمان حتى ينفذ فيه رآى .الحككم البينة العادلة4ثم كان الحاكم قوكذلك للأصول أيضا اذا شهدت النظر ف انفاذ الحكم س وقف المال حتى ينفذ الحاكم فيه حكمه برآى المىبلمين . ومن غيره:وقال من قال:انه اذا سهد ثساهدان ث وكان الحاكم قى السؤال عن الثساهدين ث وقف المال على هذا الى أن يسأل الحاكم عن ‏٠عدالة الشاهدين ومن جواب من آبى الحوارى:آن توقيف المال حكم من الحاكم } فاذا رآى الحاكم توقيف المال وقفه ولو ثم يطلب ذلك أحد الخصمين ء لأن ذلك من الحكم الذى يلزم الحاكم النظر فيه . _ . ٢٥٤ ل. فى الحكم فى الاه۔سول واليمين فيها قال القاضى أبو على ' :لذى وجدت أن الخصمين اذا تداعيا فى مال & ‏ ١لخصمينآحدأ ثم طرحبد أحد هماولا فأيديهما 6بصح أنه قولم ‏ 6٧كانعنهالحاكم صرفهالىالآخر.الخصموطلبأالمالذلكقبده للحاكم أن يصرفه عنه حتى يقيما البينات،آو يتفقاهما عليه ث والله آعلم ‏٠ .:3مسألة فيه منازعة آر اد أحد:مالتلت ا لخصهين بيعه قبل آن ينفصل فيه هل يمنع عن بيعه ؟حكم .قال:ن عم ث الا آن يكون ف يد آحد الخصمين ى خغليس يمنع عن بيعه ا ذا كان الآخر يدعيه وهو فى يد هذا ‏٠ فهل الدعوى نى راء المال واليمين فيه :مسالةبجب ومن جواب آبى على الأزهر بن محمد بن جعفر:وعن رجل قايض رجلا بمال لزوجته وهى غائبة،وضمن الخلاص،وقال:ان ذلك رأى زوجته ؤ ثم قدمت الزوجة وغيرت ونتضت ذلك القياض س وأنكرت أنه لم يكن برآيها ث وأقر الزوج أيضا آنه لم يكن برآيها ص قلت:هل عليها آن ؟تحلف _٢٥٥ غأغول:انها أولى بالذى لها علتى ما وصفت ى اذا لم تقم بينة عليها & ونزل الخصم الى يمينها ك وأحب أن تحلنب.أن هذا المال أو الموضع المحدود لها ما لم ليذ! الخصم حقا فيه من تبل ما يدعى من هذا لقياض أنه برأييها ے أأونها رضيت بذلك ي ولا بوجد غير ذلك ‏٠ بيد مسألة : هاشمالىسيمار نبنومحمد6.حذيفهآبىالعلر؛ اينومن ‏ ١جو اف واحدكلجميعا6وأقام6قاذعياهتنازع فيه خصمانمالوعن:الجهمابن ؟دد٥‏المال له وفمنهما يبين ةه أن فالرأآى أن المال بينهما نصقان ث غان أراد آيمان بعضهما بعضا فعليوما ذلك س ومن نكل عن اليمين لم يكن له شىء ع والحجة فى ذلك تول حق.له (فلاحكهعلىيحافبلممن) .,وسلمالله عليه‏ ١لنبى صلى %هل يجوز لهيمينهوطلبمععليه،فادعاهمالارجل وز ثوعن ... .....:أن يحلف أنه له قطعا ؟ قال1ليس منا آنه بحلف انه له ؤ و انما يحلف لقد ورثه س ولا يعلم ل ذا فيه حنا على ما يد دعى اليه ‏٠ _٢٥٦_ فنصل الحكم قى الاصول :مسألةجو من منثورة من كتب المسلمين:و اعلم آن ذا اليد لا يكون الا بالبناء والغرس والزراعة س وآما رضهم الأرض وستقيها وعملها لا يكون هذا ذوا مد س فاذا أقام البينة انا رآيناه يرضم هذه الرض،أو سقيها ؤ أو يعملها فلا يكون هذا ذا يد حتى نتسمد البينة أنا رآيناه يزرع هذه الأرض ؤ س أو يبنى هذا :الجدار ث فهذا ذو يد اذا ادعى ماأو يغرس هذا الشجر وصفت لك ‏ ٠انقضى ما وجدته من الحاشية ‏ ٠رجع الى الكتاب ‏٠ عن آبى القاسم سعيد .بن قريش:فى مال تراه بيد رجلين ء وكانا يتقاسمان ثمرة المال بينهما نصفان ص ثم انهما اختلف فى الأصل والثمرة لك والتصف:النصفالآخر:ا مال كله لى » وتالقال أحدهماأيضا لى كيف الحكم ؟ قال:ليس قسم الثمرة بالنصف بينهما مما يوجب لهما الحكم فى الأصل حدعواهما قالصحة مصدقئ وعليهمااخصل مما يدعبانمنشىء رجلينوعن:اللهرحمهردحبنمحمداللهعيدآبىجوابومن يتنازعان ف مال ث كل واحد منهما يدعيه لنفسه دون صاحبه س وطلب أن يحلف عليه ؟ _ _ ٢٥٧ الشهادةتكانتاذاك وكذلكنخصفبناتتنسماهجميعاحلفافانحالمبين كان على سبيل ذلك الحكم بينهما فيه . هد مسالة : عن آبى_ على الحسن ين آحمد:وكذلك اذا تنازع قوم ق مال يدعى منهم أنه له،وآنكر الآخر ذلك%ولم تقم على ذلك بينة كيفكل واحد الحكم بينهم ؟ كان ذلكبعضهم بعضائ وطليو ‏ ١أيمانبينةلم تقم لأحدهمافاذا عليهم ث غمن نكل عن اليمين قطعت حجذعن خصمه،فان حلفوا جميعا ك والله أعلم 7أن يتعدو ‏ ١على بعضهم بعضامنعوا قلت له :فان شهر من .آهل البلد وهم غير ثقات أن المال فى دد أحدهم . المال آم لا ؟أنكو ون هذه شهر ة ويمنع المدعى من فقد يوجد ذلك۔ ق جواب .الامام راشد بن سعيد،والله أعلم ‏٠ وقلت:فاذا قامت هذه الشهرة من أكثر آهل البلد ث كيف يؤمر يصرفه .عن& أويدهيرفعآنبأمرهك آوالمالعنالخصمأن يمنع۔الو الى \ وكيف يجوز ذلك ؟خصمه الباقين البينة ڵ فارن لم تتمفاذا ثبيت أنه فى يد :أحدهما كانعلى ‏٠.صرفو ‏ ١عنهحلففاذ اك‏ ١ليمين‏ ١لالهم عليهيكنيمينةه لهلهم ‏ ٨كيفبدهقالمالمآنالسهرةلهقامتمن الذىقتلت:.فان طلب ص وهو يدعى آنه ماله ؟تلزمه اليه ين فيحلف آنه ماله ما يعلم لهذا المدعى فيه حقا ڵ والله أعلم . ‏) ١٧الآثار ج_ جواهر( م ‏١٧ _٢٥٨ :مسألة‎جو وسئل آبو سعيد:عن موات بين مالين ادعى صاحب أحد الالين أن ذلك الموات له دون غيره س وننازلا الى اليمين ف ذلك كيف تكون انذيمان فى ذلك بينهما ؟ قال آبو سعيد:يحلف المحلف قطعا أن هذا المال له ث وما يعلم آن لهذا فيه حقا ى أو يحلف الآخر أن هذا المال آدركنه هكذا ش آو ما آعلم لهذا فيه حنا دونى بغير ما يسنحقه بملكه هذا ‏٠ قصب ل فى دعوى الرجل فى زوال الحقوق عننه بعد محل أجلها عليه وما أنسبه ذلك وسئل هاشم عن رجل اثسترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه ى نجمين الى الصيف،أو الى القيظ ث فقال البائع:فى النجم الأول الثلثين ع وفى الآخر الثلث وقال المشترى:الأول التلث س والآخر الثلتين . فقال:على البائع البينة ‏٠ ومن غيره ث قتال:وقد قيل على المشترى البينة ‏٠ الى تسهر ۔وعن رجل قال لرجل:قد ضمنت عن فلان بمائة در هم :لا ولكن هى حالة ؟له‏ ١مضمونوقتال تال آبو محمد:القول قول الضامن . . ٢٥٩ ومن غيره قال:تعم © ،لأن الضامن قد يكون الى آجل:والى غير أجل ع والبيوع حالة حتى يعلم أنها الى آجل ‏٠ :مسألةجب وعن رجل قال:قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر ؤ وال ؟هى حالةولكن:لاله‏ ١لمضمون قال أبو محمد:القول قول الضامن ‏٠ ومن غيره ث تال:نعم ء لأن الضمان ند يكون الى آجل والى غير أجل ى والبيوع حالة حتى يعلم آنها الى أجل ‏٠ -٢٦ باب فى جواز خروج المرأة الى الحكم والحكم بين الازواج فى النفنة والكسوة ومنع المرأة زوجها والحكم بين الأزواج فى العيوب وفى الزوج اذا ادعى المال بعد زوجنه أو ادعته بعده والولد والوالد اذا ادعياه وفى اليمين فى :الصداق وفى المرأة التى يجبر زوجها .على طلاتها :جو مسألة السلامس لما ثيت آن فاطمة عليهاالمرآة فى الأحكام جائزوخروج خرجت الى آبى بكر رضى الله عنه تلتمس ميرائها من فدك ‏٠ ومن الدليل على جواز خروج المرآة الى الحاكم { ما روى عن هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان أنها جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم شكت من زوجها أبى سفيان،فلم ينكر عليما النبى صلى الله عليه وسلم خروجها من منزل زوجها بغير اذنه ث وف سكوت النبى صلى الله عليه وسلم عن الانكار عليها ذلك سؤ واستماعه كلامها ص واجابته لها دليل على ‏٠د لك‏ ١زجو وكذلك خروج حبيبة بنت عبد الله بن أبى الى النبى صلى الله عليه وسلم نثسكو من زوجها ثابت بن قيس،وارسال النبى صلى الله الخروججوازعلىبدلبينهماونظرهلهواحضارهكاليهوسلمعليه ‏٠والله آعلمالحكم كالنه منتحتاجفيماكزوجهااذنبغيرللمرآة ‏ ٢٦١۔ :مسألةجل :وسآلته عمن ۔ادعى على امرآة من عن آبى على الحسن بن أحمد المخدورات .من وجوه الناس دعوى س وطلب احضارها الى مجلس الحكم ؟هل له ذلك فقال:الذى عرفت أن المرآة اذا كانت من المخدورات لم يلزمها أن تخرج بالنهار الى الحاكم،ولكن نؤخر الى الليل ى وتخرج الى الحاكم ء وان أرادت أن توكل من يحاكم عنها،كان لها ذلك ث ويقوم الوكيل متتنامها ف كل شىء الا فى اليمين،فاذا وجبت عليها اليمين أمر الحاكم من يحلفها من الثقات بمحضر من خصمها،ولا تخرج من منزلها لسبب اليمين & واذا أراد أن يحلفها فلا بد من اخراج وجيها،لأن الحكم لا يكون الا على أعلم ‏٠س واللهوجه مكشوف فخص بل الحكم بين الازواج قى الكسوة والنفقة ومنع المراة زوجها من الزيادة المضافة:واذا صح غبية الغائب وأنه حيث الا تتاله التينة أنها زوجته ك وآنه غاب عنها ك فأمرها الحاكم4وآقامت زوجتهالحجة ونفتتهاكسوتهامنكما در ىآوكسنةعليه ‏ ١ ١لىسنا ‏ ١نآن تلكمن بعد لمدة ع يصير اليها الحاكم من ماك الغائب ‏٠ له كسوةمعهايمينها ماالغائكفولىطلبفان ش لزمهائ ولا نفقة أنالحاكمعلىلم بطلب وليه ذلك 6%قانذلك اليها6ثم يصيريحلفها. الغالربمالببيعالحاكمويأمراليمين 6ذلك يعد ‏٠رجع.بالند اء ‏ ٢٦٢س :مسألةجو وعن امرأة كساها زوجها ازارا وقميصا ث وطلبت اليه آن يكسوها جلبابا غ فأبى ووكلها على مقنعة أو جلباب مما كان آدى اليها من نقدها فى أيام خطبته اياها س فكرهت هى أن تلبس تلك المقنعة س آو ذلك الجلباب وأنكرنهما ث غتال لها:احلفى ما عندك لى الا قميص وازرار ؟ فعلى ما وصفت س فاذا كانت اعترضت ثيابا مهن نقدها س فتلك الثياب هى لها دونه ث وليس تلا الثياب له اذا كان قد جاز بها ث فان طلبت كسوتها منه كان لها ذلك ص وان ادعى أن له عندها كسوة س ونزلا الى يمينها حلفت ما عندها له كسوة الا ثيابا عرضها لها من نقدها ۔ ،وليس ‏٠هى من كسونه لها ء وليس عليها حنث اذا صدقت :بد مسألة ،لما مضىوقيل:اذا فرض للزوجة النفقة والكسوة ؤ واستحقها ثم ادعى أنها كانت تمنعه نفسها ؟ كان مدعيا وبينهما الأيمان ص فان حلفت هى أنها لم تكن تمنعه تغسها ق حال ما تلزمها له العشرة حكم عليه بتسليم ذلك ث وان نكلت عن اليمين ث وردت اليمين اليه ث فحلف أنها كانت تمنعه نفسها ص ولم تكن تعاشره لم تستحق النفقة المغفروضة الا بالمعاشرة س وآما اذا لم يكن قد فرض ليا علبه شىء س ولا آخذ به فلا آيمان قى ذلك ى لأنه لا يحكم لها فيما مضى بشىء س غيدعى عليها زواله،وانما تؤخذ بمعانرته ويؤخذ لها بما يستقبل منذ طلبت اليه ‏٠ وسآلته عن الرجل اذا غاب عن زوجته ث ورفعت أمرها الى الحاكم . ‏ ٢٦٣م هل للحاكم أن يكتب لها على زوجها النفقة والكسوة ث منذ رفعت اليه انها !ذا رفعت وطلبت كتب لها ذلك بومقال:فخمعى آنه تد قيل ة ولا يحكم عليه بذلك فى ماله حتى يحتجس واسنثنى له حجتهطلبت عليه ع فان كانت له حجة تصح له آنه كان تاركا لها من ماله بقدر نفقتها قى غيبته ى أو شىعء منه ى وكذلك كسوننها والا آخذه الحاكم لها بالكسوة و النفقة منذ طلبت ذلك اليه ث اذا صحت الزوجية بينهما منذ ذلك عليه . قلت له:فان قدم الزوج،وعلم الحاكم بقدومه ء فلم يحتج عليه ولا أخبره أنه كتب عليه سيئا من الكسوة والنفتة ص حتى خلا لذلك زمان 5 ثم طالبه لذلك ث فقال الزوج:لم تعلمنى آنك كنت كاتبا على شيئا ء هل نكون هذه حجة للزوج س ويزول عنه ما كتب عليه من النفقة والكسوة ء آم لا يزول ذلك عنه على حال ؟ قال:فمعى أنه اذا طلبت المرآة كسرتها ونفتنتها الى الحاكم ث فعندى ف الأصل لها ص ولا تدعى على ذلك بينة آنه لا ينفق عليها ولاآنه واجب يكسوها ء انه ق الأصل لازم له ذلك ف حكم الله علبه بحكم الزوجية } وعليه الصحة آنه كان ينفق عليها ويكسوها س وانما قالوا لا يؤخذ لها بالكسوة والنفقة فيما مضى فى الحكم من قبل أن تطلب لأنه لا يحكم لها بشىء من قبل آن تطلب به الحكم ‏٠ وآما اذا طلبت فانه يؤخذ .لها بذلك ص قان ادعى قبلها كسوة ونفقة آو سيئا من ذلك ما يزيل به بعض ما وجب عليه أو كله آخذ عئى ذلك باليينة ع فان آعجز كان القول قولها مع يمينها0ولا يحكم علبه ق انفاذ ذلك من ماله الا بعد الحجة عليه س ولا ينفع ذلك كان غائبا آو شاهدا 5 ويؤخذ لها منذ طلبت الكسوة والنفقة الا أن يصح آنه كان يكسوها وينفق عليها من بعد آن طلبت وثبت لها ى الحكم بطلبها . . ٢٦٤ هى بينة.قلت له:فان أحضر بينة أنه كان ينفق .عليها س وآحضرت أنه خرج متواليا،ولم يترك لها ثسيئا باى البينتين يؤخذ ؟ قال:فعندى أنه يؤخذ بينة النفقة ى لأنه هو المدعى والبينة بينة اليه آننتطلبالحاكم ‏ ٤ولمأمرها الى:أرأبت ان رفعتقلت له يكتب لها .على زوجها الكسوة والنفنة ث هل للحاكم آن يكتب لها على الزوج برآيه ؟ قال:فلم أعلم ذلك أن له آن يكتب عليه الا أن يطلب ذلك اليه ‏٠ قلت له:أرأيت ان كتب لها الحاكم برأيه من غير ,أن تطلب اليه ث فلما قدم الزوج أراد الحاكم آن يأخذ الزوج لها بما كتب لها أو أتمت للحاكم ما فعل ف الكتاب على الزوج برآيه ص هل على الزوج بتمام المرآة الحاكم ؟فعل قال:فاذا طلبت !ليه الانصاف ع وما يجب عليه لها آعنى الزوج ء وكتب لها على هذا،فهذا هو الجائز معى،لأن المرآة ليس لها أن تعلم حجج الأحكام،وانما تطلب ما يلزم لها ث فان كانت انما رفعت اليه مها6غكفبلهابلزمها| و لا ماا لانصا ف‏ ١لعه6ولم تطلبخروجهمن لها علبه منئ و انما يحكمالحكمبت معى ق ثسيش لا ى\ فهذ.أعلى ه_ذا تبل آنمضىفىماوما يلزمه لها7قأ لانصسافمنهما طلبتحين تطلب ذلك،كتبه آو لم يكتبه ع علمه أو لم يعلمه ‏٠ قلت له :فاذا غاب عن زوجنه ولم يحلف لها نفقة .ولا كسوة،ولم يحتج عليه فى ذلك س فلما قدم طالبته بما مضى ء هل يلزمه ذلك قى ‏ ١لله ؟وفيما بينه.ويينكمالح تال:أما ى الحكم فقد قيل أنه لا يحكم عليه بذلك الحاكم } م٢٦٥‏. ك ولا آمنالله بهفيما تعيدهغارم6ومعى آنهفآثم ظالمذلك.قهووأما ‏٠عليه ذلك اذا تعمد لنركه من غير عذر ،لأنه متعبد:انه ضامن بالقطع فيما يلزمهقد' 6قالولعل بعضا أنف‏ ٤وأحعنه6وعفومنهاالا مآدائه و ارضاءله منهولا مخرجكبه ‏٠ما مضىما يسنتيل4وتركالنومة و اصلاح.يعضا تال:نجزيه قات له:فعلى قول من يلزمه ذلك ان طالبته فيما بينهما فلم يعطها،هل لها آن تأخذ من ماله اذا قدرت عليه بغير علمه ؟ جاز لها آن نأخذ ه منفيما 7علبه ذاكثبيتاذافقمعى آنه:تال ‏٠مما يسعها ما لم تمنعها من ذلك حجة حق تلت له:فاذا لم ينفق للرجل على زوجنه بغير تعمد منه ى ترك ذلك س الا آنه قصر فى ذلك أيكون هذا مثل! النعمصد آم بينهما فرق ، ؟على حالولا بلزمه ذلك قال:فالمتصر عن اللازم لا عذر له فيه وأحكام المتصر لاحق كانله خده اذالا عذرعندىمنهء وهذاأشياءقالتعمدبأحكام +قادرا مالا 6ثم أستشادعاجزافان كان:لهتلت مضى.ماهل يلزمه أداء .من ترك ما لزمه من نفقة فى حال عدامه وعذره فق حين اكتسابه المال ؟ قال:فمعى آنه ان كان محكوما عليه بذلك ث فهو علبه فى الحكم . .له عند مبيهسورهلازمء فذلكعلى ذلكأجرته اتفقا.انوكذلك وآما ان لم يكن كذلك فيعجبنى آن يكون المعدم فى هذا عذر فى بذلك آومآخوذالأنه كان‏٤4غير زائل عنهالأصلكانح غاناللازم له عن ذلك ڵأ ولكن0غلا عذرء كان معدما آو موسرامطلاتتها ق الأصل ‏ ٢٦٦ہ موضع زوال القدرة أجبت آن يكون لا شىء عليه الا بتبوت الحكم ‏٠بينهماالصلح الثايدتآو| لضمانآو قلت له:فاذا تزوج الرجل المرآة ث وكان غنيا وهى غنية ى تم افتقر فطلبت أن يكسوها الحرير والخز س وينفق عليها مثل ما كانت عنده قى حال غناه،فلم يقدر على ذلك س آيجبر على طلاتها حتى يفعل ذلك لها%آم تجبر هى على المقام معه ولا يكلف هو الا طاقته من الكسوة والنفةقة ‏٠ آوغنيا كا ن:7كسو هلها‏ ١ن::قدآنهمعى‏ ١لذ ئ:تتا ل على كسوةان قدرقدرهمثلها ق4وقيل:ان لها كسوةفقيرا مثلها . ‏٠وسطه ونفقة وسطهمن كسوةوا لا فما قدر حكمهابتح_وللاغنة آنوهىتزوجهاكاناذ ‏١آنهوبعجبنى آمسكهاعلبه ان شاءلها حكمها6ويثيتولا بيضر بها بالتحول عن حالها ‏٠من حتنهاوكان لها ميسورة.وان شاء طلقهابهابعير ضرر وآما الكسوة والنفقة فلا آحب آن تضطر الى ذلك معه فيقبض من ‏٠المضرةعليهاحالها ويدخل لها آنهلوعلمت بالتزويج ك4امرآتهعلىرجل تزوجعنوسالت تمنع زوجها نفسها حتى بوفيها أجلها ولو طالت المدة قى ذلك ؟ قال:لا بيين لى ق قول آصحابنا اذا كان قد جاز بها ‏٠ تلت له:فان كان لم يجز بها س هل يجوز لها آن تمنع زوجها نفسها حتى يوفيها عاجلها ؟ ‏٠أصحابناقيل ذلك على معنى قول:معى أنه قدقتال ‏ ٢٦٧ہہ قلت له:فان أوفاها عاجلها:هل لها أن تمنعه نفسها حتى يوفيها ؟الجوازقبلأجلها تال:لا آعلم ذلك ف قول أصحابنا اذا كان آجلا الا الى أجله ، ‏٠اذا كان له آجل مسمى قلت له:فان جاز بها ع هل يحكم عليه بتسليم الآجل اذا طالبته الجواز وهى عنده ؟به بعد قال:معى أنه اذا كان له أجل مسمى غلا يبين لى ذلك الا الى ‏٠أجله الة “د ‏٤.وله مالعن زوجتهغابرجك:وعنآبى الحوارىجوابومن هل للحاكم آن ببيع من ماله وينفق على زوجته ؟ الرجله_ذ؛!اغيبةمعهصحاذاالحاكمفانحوصسفثمافعلى موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم آمر الحاكم أن ند انقمن الحر ئ وكان ببيع مالأمر الحاكمالسنةأنتضت\ فاذاالى سنةونفتنتهامكسوتها التى فرضهاالمرآة من كسوتها ونفتتهاالغائب بالنداء بقدر ما آدانت ‏٠حجنه6ويسنثنى للغائيذلكبقدرالغائبمالهنالحكام طلب%وانذلكالغائب مقدرالحاكم من مالباعسنةوكلما مضت على0كان له ذلكولا نفقةالمرآة ما معها للغائي كسوةولى الغائتف يمين ‏٠الحاكم :ة :مسألة وعن المرآة هل يلزم زوجها لها الضحية والصربة للفطر وغيره ؟ ‏ ٢٦٢٨ ..د فلم نعلم أن ذلك يلزم الزوج اذا رجعا الم الحكم ث وليس ذلك ‏٠أعلموالله6عليهبواجب لِ - الحكم بين الأزواج فى الغيوب وآما الرنقاء والعنين فيؤجالان سنة منذ يتنازعان ص فان جا ز الزوج بها،وأصلحت ص نفسها من الرنق،والا لم يكن لها على الزوج الفرجمسكان انس وغرق بينها وبين العنين ص ولها صداتتهاصداق آو نظر اليه ‏٠ قال أبو المؤثر :القول قول الرجل اذ! قالا انه قد جاز بها ء بها كدخولودخلجماعهاوآطاقلقد نكحهاباللهاستحلفجماعهاوأطاق الرجال بالنساء وان رد اليمين اليها استحلفغت ما جامعها ؤ ثم يقال له يؤجل سنة 56 فاذا تأجل ولم يقدر جبر على طلاتها س وأعطاها صداتتنها ث والقول قولها مع يمينها،لقد مس فرجها آو صح آنه أغلق عليها بابا ث وأرخى عليها سترا باقراره أو بثسهادة عدلين ‏٠ ‏ :٢٦٩ے- زَ ‎٠ ف الزوج اذا ادعى المال بعد زوجته أو ادعنه بعده‎ والوالد والولد اذا ادعياه بعد موت أحدهما‎ وحوز الولد مال والده ليس بحجة حتى يصح الاقرار آو العطية من الأب،وكذلك حوز الوالد مالا ولده ع وحوز الزوج مال زوجته ء وحوز الزوجة مال زوجها ى وحوز الولد هال والدته،كل هؤلاء حوزهم الحوز والادعاء بالحضرة ث وهم لا يغيرونليس بحجة الا آن يصح ولا ينكرون،والله أعلم . :عبو مسالة ومن جامع أبى محمد:واذا مات أحد الزوجين فادعى احدهما ما ف المنزل الذى كانا فيه يسكنانه آيام اجتماعهما فيه ؟ فان القول ف ذلك قول الحى منهما من حيوان آو رقيق واناث وغير ذلك )فى أكثر قول آصحابنا ‏٠ الحى الا فيما يملك مثله من طريق العادة:لا يصدقوقتال بعض الى آن المرآة تصدق فيما هو من آلة النساءالزوجين ء كنه يذهبمن ق البيوت نحو الطبلة وما تحويه “ ويصدق الرجل ف السيف والحجفة والفرس س وما يصلح للرجل ولا يصدق كل واحد منهما فيما ليس من شىآنه اتخاذه لنفسه .‏٠ الحى منهما:ان المرآة قد ترث أبيهاواحتج من قال بتصديق وآمها مما يكون للرجال ث وتشترى لمعونة المحاربين ث وتد .يكون فى يدها يحوزه والنظر يوجب عندى أنهما مدعيان ©أمانة لغيرها ص ومثل هذا وسبيل ما يدعيانه.سبيل.ما يتداعى الناس فى الأملاك ث ويدعى بعضهم ===1٢٧! ٠-- على بعض،فمن كان فى يده منهما ث وفى قبضه ودخل فى حوزه س كان ‏٠فيهقولهالتول ومن ادعى عليه فيه دعوى ملك أو هثساركة،كان عليه البينة لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :لو آعطى الناس بدعاويهم لاستحل قوم فهذ ‏١الدمين «المذكروعلىادعىماعلىو آمو الهم ولكن اليينةقومدماء ‏٠الخصومغبرهما منالهالك كدعوىورثهمعالحى منهماعلى دعوىبدل :مسألةجو وسألته عن الأمة والذمية ث هل لهما من الدعوى والحجة مثل نيهقمما يدعبانهى اذا نوىالزوجفى مالما للحرة من الدعوى الآنية ؟من قال:نعم ه ؟آمة كانت أو حرةالعبد يدعى ما فى بيت زوجنه:وكذلكقلت قال:نعم له ذلك ‏٠ وعن الرجل يموت عند زوجته،فيطلب الورثة يمينها ما سترت 3 هل تحبس على ذلك،وان حبست فلم تحلف كيف القول غيها ؟ يحلفآبد ‏ ١حنى‏ ١لحبسقتر ‏ ١لؤ و لاتحلفحتىتحبسفنعم آو تموت ق الحبس س وكذلك الرجل . ؟مسألة3 أنڵى .ثمماتحتىويآكلهيحوز همالمدهقرجل كانعنوسألته ‏ ٢٧١س زوجته أحترت بينة بعد موته آن المال لها ة هل يكون لها المال دون ورثه الزوج ؟ قال:معى أن هذا المال يكون للزوجة بصحة البينة أنه لها ‏٠ تلت له:فهل ينبت لها هى المال ث ويكون الكلة لورثة الزوج على ما كان ف حياته اذا صح أنه كان يأكل هذا المال بعلم من الزوجة ص وهى لا تغير ولا تنكر ؟ ‏٠المال لها كله:معى أن ليس لهم ذلك%ويكوننال الآكل لهذا المال،آنهالمال آخو هذاقلت:فان ادعى هذا 6‏٥ويجوزبأكله بعلمه١آكل كان‏١هذآن6وصحا ليينةذ لكله وآصح على وهو لا يغير ولا ينكر ؟ من المأكول عليه ث آنه لا حجة له بعد موت الاكل الحائز عليه ‏٠ قلت له:فما الفرق بين الأخ وانزوجة ؟ 6العطيةقحرازيبين الزوجينليس:أنهم تالوامعى:تال وليس حوزه عليها بنىء ث وكذلك حوزها عليه ليس بشىء ڵ لأنه يخرج معنا ما لهما بمعنى المال الذى اليد فيه واحدة منهما جميعا،وانما الحجة فى اليد والحوز . لهد.وبأكلهيحوزهماليدهقكاناذاالوالدوكذلك:لهتلت حلهالالآنكموتهيبعدالبينةولدهوآتحضرڵماتحتىولدهمن ؟والدهورثةله دونهل يكون فقال:هكذا معى أنه يكون للولد بصحة البينة ث لكن الوالد قد يحوز مال ولده ويأاكله عليه وهو للولد ‏٠ _ ٢٧٢ قلت له:فان كان الآكل :هو الولد ث والحائز للمال بعلم من والد حتى مات،والوالد لا يغير ذلك ولا ينكر ث فأحضر الوالد _ نسخة الولد نسخة الوالد ‏٠بينة أن هذا له،هل بكون. .له دون ورثة الولد المال لورثة الولد س لأنآن .يكونانالقياس يوجبقال :معن عليه :الإخراز من والده،وأما النظر .فيوجب عندى أشباطهما لأن الولد ى۔قد يجوز عليه أكل والده لماله ص وهو ماله ث لكن المال كله سواء الأح _ل » لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :أنت ومالك لأبيك » غقد باكل مال والده وهو له لاشتباه الالين ‏٠ قلت له:وكذلك .الوالدة ث هل تكون مثل الوالد فى .مال ولدها ة تال:آما فى عامة قول أصحابنا أن ذلك انما هو للوالد دون الوالدة ، ويشبه ف بعض قولهم معنى .المساواة ف ذلك بينهما فيما يجوز للوالدة فى مال ولدها ث فيشبه ما يجوز للوالد من الانتفاع من ماله،والانفاق .بالمعروفمنه .للوا لدماللو الدةأنهم يجعلونقومناتقولبعضفىأنهومعى ويساوى بينهما قف هذا ڵ لأنهما والوالدان وآبوان جميعا ث فهى على ‏٠ووالدانلجميعها -آيواانالانقزادعلىهوكماكوآتوالدةالانفراد :بة مسألة وحوز الولد .مسال والده .ليسن يحجة حتى يصح الاقرار آو .العطية من الأب،وكذلك حوز الوالد مال ولده س وجوز.الزوج مال زوجته ء وحوز الزوجة مال زوجها ص وحوز الولد مال والدته س كل هؤلاء حوزهم ليس بحجة الا آن يصح الحوز والادعاء بالحضرة،وهم لا يغيرون ولا ينكرون س والله أعلم ‏٠ _٢٧٣ +ك والله أعلملمن حاز :مسألةبو آثار ةقكانت لقوماذاالمأكلةآن‏ ١لىسسلمينعنانه يحفظ:وتال نقوم آخرين أنها لمن كانت ف يده بماكلته،اذا لم يكن آصحاب الأكلة ‏٠الاثارةمن [آهل :عبو مسألة وعن رجل آتى الى بيت زوجته بباب،فركبه على باب بيتها . فى بيتها الصحلةفق بيتها آجذاعا ودعنا من عنده “ؤ ويسنرىلهاوركب وانكراز للدهن وغير ذلك من آله البيت ث ثم وقع بينه وبين زوجته بر آن ك وخرج من عندها،ولم يطلب اليها ذلك حتى تزوج امرآة غيرها ث وخلا لذلك سنون كتيرة الى آن ماتت س فطالب ورثة المرآة بذلك الباب والصحلة وتلك الآلة س هل يكون ذلك له على المرآة اذا ماتت ولم ؟عنهيسألها خأما الباب فعمارة فى البيت ث وحكمه للبيت اذا ركبه علبه لغير شرط آنه عارية لأنه بمنزلة العمارة فى بيتها ؤ ولئنه قد أقامه فى بيتها فلا حجة للوارث ف ذلك معنا،وأما سائر ذلك الذى ذكرته مما لم آنه له واثشستراهفيه هبة بذلك س ولا تسليما منه اليها ء وأصحيصح فهو له ولورثته من بعده ‏٠ :مسألةبهو تال محمد بن آحمد بمن خالد:سآلت آيا محمد عيد الله بن محمد بن بركة ‏) ١٧الآتار ج_ جواهر( م ‏١٨ _ ٦٧٤ أبتاه انه عز وجل:كان ولده يزرع أرضا ويستغل مالا لأبيه الى آن الذأرضأنادعوهأبيهموتبعدالولدورثهانتم4وأبوهالولدهلك ؟الأنبورثهفأنكر ذلككلصاحبهم فقال:ليس زراعة الولد ولا استغلاله لمال والده حجة،ولا يثهت له ولا لورثن من بعده ف ااأصل الا ان يكون الوند كان يدعى هذا المال ف حياة وانده أنه له ث والوالد حاضر لا يغير ولا ينكر،فهذا يثبت له ولورثته من بعده،وأما زراعته واستغلاله لمال آييه فى حياة أبيه بلا دعوى منه للأصل ع فلا يثبت له ولا لورنته من بعده،والمال للوالد ولورئته الا أن الزراعة للولد ولورثته ى وأما الأصل فحتى يكون ‏٠وصفتكما ]7 ق ذلكوالحكم والدعوىالصداقاليمين ق وجدت مكنوبا فى رقعة بخط النسيخ أبى سعيد الفقيه:أنه يوجد ى بعض الآثار ف المرآة يصح لها على زوجها صداق وله ورثة ث فيطلب الورثة يمينها على ذلك ؟ أنه ان كانت تدعى ذلك عليه حلفت يمينا بالله أن لهبا عليه هذا وما تعلم أنه زال عنه ث وان قامت لها بينةالصداق الى هذا الوقت “ وان كانلها بباطلالنسهود شهدوايمينا يالله ما تعلم آن هؤلاءحلقت يمينا بالله آنه ما آلجأه وما تعلم أنهاتراره لها بذلك حلفتمن جهة أقر لها بباطل على نحو هذا قيدته على المعنى فتنظر فيه ان ‏٠اللهجاء ‏ ٢٧٥۔ <الزوج۔ ثم طلبته من بعد موتصداقهاأعطت المرآة زوجهاواذا آن طلبه ا ليها ؟بأنها ان ما أعطته 7وقامت 77 ان لها صداتها بعد أن تحلف يمينا بالله ما آعطته صداقها الا تقية ‏٠اليهماءيسىأنمنه :مسألةبو وان نبل رجل عن ولده بصداق زوجنه،ثم مات الأب ث فطلبت الذى قبل به وانده،فقال:ليس لك شىء ؟المرآة صداتها من زوجها فعليه يمين ما يعلم ث وف نسخة فعليه يمين بالله ما يعلم آن على مالالم يخلفوانمالا كوالدهخلفاذاوذلك6الصداقه_ذاوالده فليس .على الزوج لها شىء . ة مسألة : ،غلا يمينوماتقى صحتهزوجته صداقهاقف الذى قضىوتيل ‏٠عليهمثايمتشىءوذلككعليهاللورتة وآما اذا كان ذلك ف المرض فلهم عليها اليمين آنها ما تعلم أنه آلجاآ؟ اليها0ولا تعلم أنه أكثر من حقها ؤ وان لم يقتل ق قضائه لها ليس هو لے۔ا بوغاء5فلهم الخيار قى اتمام ذلك ونقضه،وتضائها س وان ادعت أن زوجها رفع عنها اليمين ث كان عليهاالعدولحتها برآى فى ذلك شىءعلى علمها فليس عليهاص واذا حلفتقى ذلكالصحة وذلك جائز لها ‏٠ ومات6الزواجةيومورقةفمكتوبوالصداق6صداقعليهولها 6الزواجةورقةفصداقها.0الا آنه مكتوببالصداقالرجل ولم بوص الجواب:ان قامت لها بينة عادلة تشهد لها بما ى هذه الورتة } ونسخة الصك ثبت لها،والله أعلم . :بة مسالة وعن رجل تولى عن حق امرآته الذى يلزمه لها ء فرفعت به عليه أنالى الحاكم ئ فأقر مذلك وادعى أن المرآة ننمنعه مجامعنها ؤ فاستحل يتولى بحقها ث فأنكرت المرأة ذلك س قلت:هل بينهما يهين ؟ س غان كنت تعنى بحقها صداقها ؤ فاذا كان قد جازفعلى ما وصفت بها فصداتها عليه س ولا يزيله عنه منعها نفسها وهى آثمة اذا منعته نفسها ‏٠من غير عذر ولا حجة يلزمه لها منهمن غير مطلبقف صحتهاوعن رجل تركت له زوجته صداقها اليها ث ثم انها مرضت وماتت،وطالبته الورثة بحقها ث فادعى أنه ليس عليه حق لها ئ وآحضروا هم البينة ث وشهدت لهم بالحق الذى نزوجها عليه ث قلت:هل للثسهود آن يئسهدوا بذلك ؟ لهمفغمعى أنهم يشهدون من ذلك بما يعلمون ص وليس عليهم ولا _٦٧٧٠ عنالزوج وانكارهيمنعهم دعوىولا.عندىعلميعيريشهدواأن شهادتهم،وما يعلمون من ثبوت الحق بعقدة التزويج باتقراره بذلك ‏٠ هذا الحق ولا شيئا منه ى كان ذلك عليمم على العلم ‏٠ ومعى آنهم اذا ثسهدوا عليه بالحق وقبوله بالتزويج على الحق المسمى ڵ آو باقراره بذلك الحق والشهادة لهم على نفسه بذلك ،ؤ يثيت ‏٠الى وقته هذاعليهآنه ثابتالسهو ديشهدالحكم ئ ولو لمعليه قذلك وقلت:ان صحت البينة بالحلق ولم تصح له بينة بالوفاء ص وادعى هو الوفاء ء هل عليه يمين ؟ وان حلف آنها قد استوفته وتد صحت علبه البينة بحملة الحق ى هل يكون القول قوله مع يمينه اذا أمكن وفاؤها فينا ؟الرأى فى هذه المسألة عندىعن الشسهود' و الحاكم ء وكيفغاب مدعى ف الوفاء إلا آن ترد الورثة البه اليمين ء الا فا العاجل اذا كان قد جاز بها ث فمعى أن بعضا قال:ان القول قوله ف دفع العاجل اذا ادعاه ى لأنه لا سيبل له عليها الا مآدائها اليها ‏٠ ومعى آن أكثر القول آنه مدعى فى العاجل والآجل فى حياتها آو بعد موتها0دخل بها آو لم يدخل بها ‏٠ ومن جواب آبى على الى آبى مروان:وعن رجل هلك وترك زوجته ، وان رحما له طلب اثباتا بنسبهم فى الرحم ث ولم يصح نسبهم وأن الزوجة منهم ميراثهم0وأخذوا الثمن ©لهم بأنهم هم الورتة4شم اشترتترب ثم رجعوا طلبوا الحجة بتثبيت نسبهم ن فثبت لهم ذلك مع الحاكم ة وطلبوا آخذ ميراثهم من الزوجة المقرة لهم ث ورد الثمن ث واحتجت المرأة ‏ ٢٧٨س باقرارها وشرائها ث وكان الثراء منها همن عندهم من بعدد المعرفه ّ تم طلب والرجل6البيعص قضنق نالقن.ومبطلبماوعلى6االعلىالوقوفذلك يحتج آنه باع ولم يكن يملكه ؟ فتد حكمت له المرأة أنه هو الوارث فحكمها لهم على نفسها و ار ارها أمر صحيح من بعد اثباته ى ثم باعوا ما عرفوا غما نرى لهم على المرآة حجة ولا تبعة على ما وصفت الا آن تكون المرآة دفعتهم وآنكرتهم ة وكان هذا البيع منهم لها على انكارها حجة لم يجز عليهم ى وان كان البيع لها وهى مقرة ث وعرفوا الذى باعوا فما نرى لهم عليها حجة . به مسالة : ذلكبطلبالتذلكبكنولم6ماتقدوارثميراثادعىومن لمطلب ؟ فليس لهذا الوارث مطلب الا آن مكون موت الول وموت الآخر مع هذ.ا الطالب للحصة بينة عدل يشهد آن مال اميتمتتابعا ث الا أن بكون الأول متتابعا الى موت هذا،ولا يعلم الشاهدان أنه جرى فيه قسم ‏٠الأولعلىالمواريثعلىالمالةتسمذلكصحفاذاهالى اليوم ‏٠ومن غيره قال:نعم ؤ ند قيل هذا الورثة حمنالولوتال .من تال:ليس للثانى أن بطلب مالم بطلب نتحا لهؤ و آنه ماليصح آنه لم يتسم بالقطعولو لم بصح ‏ ١لقسم الا أن \بين الورثه ‏٠ وتال من قال:للثانى أن يطلب،ولكن ليس للثالث س آن يطلب مالم و الثانى ‏٠الولبطلب قسمقلو ‏ ١فلهم حجتهم مالم يصحأكثرو ‏ ١آو:ما كانمن تالوقال _ ٦٢٧٩ المال الا آن يصح آن هذا المال بعينه فيه حق من قبل ميراثه آو بوجه من الوجوه ‏٠ وقال من قال:ان كان الموت هتتابعا كانت لهم حجتهم مالم يصح القسم س وان كان الموت متفاوتا فليس للثانى آن يطلب مالم يطلب الأول على قول من يقول بذلك ‏٠ وكذلك على قول من يقول بالثالث . وقال من تنال:ولو كثروا ولو نفاوتوا فمالم يصح القسم ‏٠أعلم مالصو ابو الله6الوارثذلك حجةيزيل6فلاالدعوىآو هد مدسآلة : وعن رجل كانت له ابنة فمانت ث وخلفت مالا لها ث وكان لها بنون ولم يطلب ميراثه منها ؤ وتركه بيد بنيها يأكلونه حتى مات س وترك ابنا آخر ولم يطلب،ونترك ابنه المال فى يد بنى أخته سنة ثم اغترهم حتى ؟له السدسأخرجوا 6ينبهمنآنهميراثويطلب6ذلكللاخفانكوصفقتمافعلى عدالأخماتوذلك لو6أبوهيطلبمالمبطلبليس له آنو انما تتالوا موت آبيه لم يكن لأولاد الأخ آن يطلبوا مالم يطلب أبوهم،فانهم ذلك وانما هو الميت التانى ح والميت الأول يطلب ورثته مالم يطلب هو . _٢٨٠ فصل نى المرأة التى يجبر زوجها على طلاقها وقيل:من أراد آن يغيب ق البحر ص وطلبت زوجته آن بجعل طلاقها ف يد رجل ع فذلك لها ويأمره الوالى بذلك الا آن يخرج غازيا ى فان جعل ‏٠ذلكس آجزىواحدةتطليته قلت:فان رجع على المجعول ق يده ‏٠ قال:اذا كان يحكم من حاكم لم يكن له ذلك ‏٠ :جو مسألة ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته آو كسوتها جبر حتى يطلقها ء وانما يلزمه ذلك اذا جاز بها آو آجابته الى آن يحوز بها،أو آجل آجلا فى عاجلها من الصداق وانقضى الأجل ؟ قتال غيره:هكذا عرفت أنه اذا آجل ف عاجلها من الصداق آجلا ، وانقضى الآجل،ثم لم ينفق ولم بكس س فطلبت المرآة الطلاق آنه يجبر ‏٠على الطلاق الا آن ينفق ويكسو ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرآته وكسوتها جبر على ظلاتها . مساكة :هه وتيل:اذا ادعت امرأة الى رجل أنه تزوجها،وطلبت الانصاف ء ؟بزوجتهليستأنهاهووأنكر ‏ ٢٨١س فعليه آن يجبره المحاكم على طلاقها ان كانت زوجته ى آو يقر فيآخذه بحقها،وأما التى أنكرت أنها لم ترض بالذى يدعى آنه زوجها فقيل : هى آملك بنفسها ع وليس عليه جبر آن يطلقها ث فان علمت هى أنها رضيت ‏٠به فلا يحل لها آن تزوج :هذ مسالة واذا طلق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة ؟ ان الواحدة تبينها ث وليس له اليها رجعة ث وهى كالثلاث حتى تنكح زوجا غيره . :مسآلةجو ‏ ١لحاكم‏ ١لىقطليت6‏ ١لنولى عنهاز وجهامنخا فثت‏ ١مر 3عنو سآلننه أن يجعل طلاقها ى يد رجل متى ما غاب عنها ع هل يحكم لها بذلك عليه ؟ ‏٠آنه يحكم لها بذلك:معىقال نتطليقة و الحدةجعل الزوج:فانلهقلت رجل ممن يرىفى بد عنه ذلك ؟الحا كم ص هل يجزى قال:معى آنه يجزى عنه ذلك :‏٠ قل ت له:فان جعل طلاقها فى يد رجل مجملا،ولم بيين غطلقها الرجل ثااث تطليقات،لم يقم عليها ؟ أوبده واحدةقا لمجعولما طلقآنها تطلق:معىتال ‏ ١ثنتين آو ‏٠شبئا‏ ١لز وحجيسمما لم4ثلاثا ،ويزول من يديبد ه ح هل له ذلكفرجع عن ا لمجعول:فانلهقلت الرجل الطلاق ؟ _٢٨٢ قال:معى أنه اذا كان ذلك بحكم من حاكم،أو بحق لم يكن ل_ه ‏٠بذلك تلت له:وكذلك ان خاف الزوج من زوجته الهرب س وطلب الى الحاكم آن يأخذ عليها كفيلا،هل عليها ذلك ؟ ‏٠قال:معى آن ذلك اذا خيف منها الهرب على معنى قوله :بز مسالة تال أبو عبد الله:فى امرأة أدعت على رجل أنه تزوجها وأنكر هو :ان كنثتالبينة على آنه زوجها فلم نتنم تسهادتهم ؤ فتنالت،فأقامتذلك نفسك:لا آبرىء .لكك فنالفليبرئنى حتى آحل للأزواجبامرآةلهلست خانى لا آملك ذلك ولا أطلق مالا آملك ؟ فقال آبو عبد الله:يجبر أن بيبرتها وتبرئه ولا عذر له عن ذلك ‏٠ ه مسالة : وعن آبى الحوارى:وعن صبى تزوج بامرأة برضاها ى غدخل بها أو لم يدخل،فلما بلغ كرهها ى فقالت المرآة:يطلقنى فانى أخاف أن يكون قد رضى بقلبه كارها بلسانه ى هل لها عليه ذلك ؟ فقال:نعم لها عليه ذلك،وقد يمكن آن يكون تد رضى فيما بينه وبينها ك كذلك ان كانا صببين ثم بلغا جميعا ث فايهما غير التزويج ان غيرت المرآة وطلب الرجل يمينها ما رضيت كان له ذلك عليها ى وان غير الزوج وطلبت المرآة أن يطلقها كان ذلك لها علبه ‏٠ ٢٨٣ وآما التى طلبت الى زوجيا النفقه والكسوة ث ولم يصح أنه زوجيا ح ولم يقر لها بذلك،فاذا طلبت المرآة اما أن يكسوها وينفق عليها أو بطلتها ؟ :تملانة هذه طالق منىفخمعى آنه يجبر على ذلك وطلاته لها آن يقول ‏٠للأزواجلتحلزوجتىان كانت تال غيره:ا لمعنى فى ذلك عندى آنه يجير أن يقول:غلانة هذه طالق 6واللهتحل للازواجلكىعلى هذايجير6و انمازوجتىكانتانمنى أعلم ‏٠ وذكر لنا عن عمر ين الخطاب رحمه الله آنه قال:اذ! أراد أحدكم أن يطيل الغيبة فليستذن آهله ‏٠ والذى آتول إنه اذا أراد الحج فقد يكون قريبا منه ويبعد ما يسار كانتاليه سنة وآتل وأكثر فلا أرى علبه آن يستأذن امرآته فى الحج الحجة فريضة آو نافلة الا آن يكون مراغما لها ؤ يريد آن يضربها فلا أرى له ذلك ق النافلة ث الا آن يريد المجاورة فيقول لها:انى أريد آن أقيم أن يطلقها انعلبه س وان كرهت ذلك فرىق مكة ث قان آذنت له فلا بس أحبت الطلاق سؤ ويحج وبرجع . وان آراد الخروج ق تجارة آو سقرا بعيدا يطيل فيه الغيبة ث فلا يخرج حتى يستآذنها ث فان رضيت آن يخرج ولا يطلقها فذلك واسع له ش وان كرهت آن يطيل عنها الغيبة فيطلقها ث ولا يطيل عنها الغبية5ولا أرى له آن بغيب آكثر من أربعة آتسهر الا باذنها ‏٠ _ _ ٢٨٤ من كتاب الأصفر:سألت أبا الوليد عن رجل ملك امرأة فقيل له : آد" س فلم يقدر على شىء ؟ قال:يقال له طلق فان كره قال:يحبس حتى يطلق ‏٠ قلت:فاذا طلق كيف بالصداق ؟ الخحر ارمنعجزومنان آيسر فعليه أن يعطى الصداق:قال ‏٠جير على طلاتتهاعن نفقة امرآته آو كسوتها :مسآلةآ عن أبى الحوارى:وعن الحاكم ص هل يجوز له آن يجبر الرجل على ‏٠طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير آن نطلب المرآة ذلك فليس للحاكم ذلك حتى تطلب المرآة ذلك ڵ غاذا طلبت المرآة اليه ليس‏٧4زوجنهنفقةعنيعجزالذ ىوكذلك6أ لحاكم على طلاقهاأجبر ه المرآةطلعتڵ فاذاالمرآة ذلكعلى طلاتتها حتى تطلبللحاكم أن يجبره اما أن ينفق،واما آن يطلق،فعند ذلك يجبره الحاكم اما أن يكسو وينفق ث واما آن يطلقها . وعن رجل ادعى أنه عبد لفلان ص وطلب النفقة والكسوة منه ث فأنكر الرجل وقال:انه ليس هو غلامه ث هل يجبر على النفقة ث آو يعتق كما يجبر الرجل اذا لم بقدر بالتزويج آن يطلق س آو يقر ؟ فنعم ذلك علبه ان تساء أنفق على هذا العبة وكساه ث وان ثساء آعنقه 5 وهذا اذا كان المقر بالعبودية ليس بمعروف النسب ڵ وآنه من الصرب آو معروف آبوه وآمه بالحرية ولم يجز انتراره لهذا بالعبودية ث ولا يجيز المتر له على عنق ولا على كسوة ولا نفقة ‏٠ _٢٨٥ آن المرآة انما يجير الزوج على طلاقها بعد أنومن غيره:وحفظت تطلب ذلك الى الحاكم ح فاذا طلبت طلاقه وتد أنكرها الزوجية جبر حتى اذا !دعت عليه طلاقنا بائنا ص وآما ان! ادعت طلاقا رجعياث وذلكيطلقها س والله أعلم ‏٠على ردهاجبر ورجل تزوج بامرأة ولم يدخل فعرضت عليه الدخول فأبى ث قلت : كله اليها العاجل والاجل ؟وأداء حقهايحكم عليه بطلاقها فغمعى آنه اذا طلبت اليه الجماع فتد قيل يمدد سنة س فان وطئها كالصد اقنظر فانما عليه نصفأولم بكن مسوان6على طلاتتهاوالا جبر ‏٠علتهلغيرامتنعو اذ:ا;6كلهالصداقعليهنظر وجبآومسوان كان فصل الحكم اذا كانت الدعوى على اثنين أو أكتر أو من اتنين أو أكثر وفيهم تائب وسآلته عن جماعة ادعوا على رجل دعوى فأنكر هل يلزمه لكل واحد ‏١؟الاخردونيمين قال:اذا ادعوا جميعا فى وقت واحد لم يكن لهم جميع الا يمين ، وان ادعى كل وااحد منهم على الانفراد كان لكل واحد يمين على ذلك الخصم الذى يدعون علبه ص وان ادعى عليه در اهم وقتال له:وافنى غدا وهو منكر للدراهم ك فقال:ان لم أو:افك غدا فعلى هذه الدراهم ث فلم ياوفه ق غد لم يلزمه له شىء لنه لم يقر له بشىء . ‏_ ٢٨٦۔ :مسألةجو رجلعلىيدعىمنهمواحدمجتمعين كلجاعوااذاالخصومون %وطلب كل واحد منهم آنمنكر لذلك.والرجلبدهمال قسهما ق يحلفه على سهمه يمينا ث وطلب الرجل أن يحلف لجميعهم يمينا واحدة كيف الوجه ف ذلك ؟ :اختلافاالمسآلةهذهقعرفناهفالذى كانوادسو اء6دعواهعلى.يمبنمنهمواحدلكلتجب:قال قوم مجتمعين فى حين المنازعة آو متفرقين . وقال من تتال:ان الخصوم !ذا اجتمعوا وكانت دعاويهم على رجل واحد لم يحلف لهم الا يمينا واحدة جميعهم،والله أعلم واسأل ‏٠عنهاالمسلمون ؟ميو مسألة وذكرت فى رجل يدعى الى جماعة حقا من مال ورثوه ى وطلب أن يحلفهم فردوا اليه اليمين ى وطلب كل واحد يحلفه يمينا على ذلك الحق ؟ طلب ذلك الى جملتهم .محضرةانفقد قيل :انهفعلى ما وصفت منهم ؤ فانما علبه لهم يمين واحدة س وآن طلب الى كل واحد منهم يمينا ز اذا طلب آيما نهم علىمنهم يمينا على الانفر'دوأما هو فيحلف كل واحد .ذلك غا فهم ذلك :مسبآلةجل ويتيمغائفوبين:بينهالذ ىوآما:أحمدبينالحسنعلىآبىعن مال ؤ فادعى مدع عليه فيه ؤ وطلب يمينه فانه بحلف أن هذا المال لاه ولشركائه،ولا يعلم لهذا المدعى فيه حتا،والله أعلم ‏٠ ٢٨٧ ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر:وعن رجل بنى جدارا فى طريق لقوم { أو جائز قلت:يجوز آن يحلفه رجل واحد برآى أصحابم تلك الطريق ؟ ‏٠لنفسهيحلفئ وله أنفنعم واحد منهم خصم لغص ى تصديق الخصم خصمه فيما يدعى أو شىء منهعليه أو يقر له ببعضه وعن رجل ادعى على رجل مالا فى يده،فصدقه وقبض الرجل المال آو لم يقبض،ثم رجع الرجل ف ماله ونال:ظننت أنه حق فصدقته وتورعت عن ذلك س ما ترى ؟ قال:اذا آر آن هذا المال له ع وصدقه على دعواه على مال معروف 5 غلا رجعة له قى ذلك قبضه الآخر أو لم يقبضه ‏٠ ورجل ادعى على رجل عند الحاكم مائة درهم ؤ فساله الحاكم المدعى اليه عن ذلك فقال:لا أنكر فانه لا يلزمه المائة بهذا ث وان قال:لا أنكره ‏٠أعلمو اللهمنهانقر.ار.اذلكوكان6الائةلزمته _ ٢٨٨ فصل‎ الدعوى والحكم انى الغيب‎ سئل عن العبيد اذا أنكروا الملكة ض هل عليهم أمان ؟ قال:نعم يحلف يمينا بالله أنه هو حر،وما يعلم لهذا عليه حتا ‏٠الللكةطريقمن :مسألةو فلميسمعونوهم&عبيد ىهؤ لاءرجلقالاذا:قنالمنوتنال يغيروا ذلك،ولم ينكر ثأثنمكروا من بعد ؟ بالسكوتالملكةآلزمهمآن‏٦ولايده% .قكانوااذافهم عبيده حتى يصح أنهم عبيده ‏٠ قال غيره:القول الآخر أصح فا العبيد س لأنهم على الجزية حتى ‏ ١للمدعىآن يقيمالاأنهم آحر اربينةولييس عليهمئالرقفيهميصح ‏٠لهعيددأنهمالبينة فصل الدعوى والحكم بين العبيد وخصمائهم وقيل:قى العبد اذا كان مخروجا للتجارة آو ليعض الصناعات:انه بكون لمن كان له حق من قبل ذلك الذى قد خرج له آن يخاصمه فى ذلك % و يرفعوه الى الخصومة،ويكون خصما ي ويجوز اتراره ف ذلك س ولا يحلف بكونفليسفيهيخر حما لموآما‏6٧سيده‏ ١لا در آىيحلفلاءذ لكق .سبدهأتم ذلكماالا.ولا ‏ ١فقر ارولا لهعليه خصومةله _٢٨٨٩ اقر اره‎ولا يجورهالنسنةجاءت.بذلكسيدهمملعيدلا.يمين:وقيل على سيده :وانما يثبت الحكم عليه بالسنة على ما بصح عليه من الحقوق ‏٠الوجوهبوجه منالعمد6آورقيةقالتى تلزم :مسألةجو الحاكمبفعلماذا6الحاكمالىسيدهعلىيرفعالعيدعنوسآلته السيد ؟الى احضارحتى يتوصل قال:يرسل من يدعوه.وليس للحاكم آن يأمر العبد باحضار سيده . نصل الحكم ببن النساج وخصمه عن أبى الحوارى رحمه الله:وعن رجل طرح الى النساج سداة فآبصرها ؤ وتقاطعا على المز ثم تركها عنده ث فلما كان بعد ذلك عمل ل_ه النساج ثوبا س فقال صاحب السداة:آنا سداتى وقعت عشرين،وهذه انما وقعت آربعة عثسر ؤ واثستكى النساج أنه عمل سداته لقوم آخرين ح فما يلزم النساج قى ذلك ‏ 6٧والقوم الذين عمل لهم ؟ آصحابوعلىئيمينهمعالنساجقولفالقولفعلى ما وصفت التوب البينة ‏٠ ‏) ١٧الآثار ججو ‏ ١هر‏١٩( م _٢٩٠ باب الحكم بين الاعمى وخصمه والحكم فى الامانة واليمين فيها والحكم واليمين فى تفنة الصبى والحكم واليمين فى اللقطة والقرض والرهن وإالحكم فى بمال اليتيم للومى وغببره والحكم فى الصبيان والرقعان من آبائهم والحكم بين الوالدين وانولد والحكم للغائب والمتولى عن الحكم وعيا لزمه ويجب عليه ومن جامع ابن جعفر:وكذلك لا بيمين على الأعمى ث وقيل فى 5ولمالأعمىالرجل دعوىفأنكر:اذا ادعى حتا على رجلالأعمى تكن عنده بينة فطلب الأعمى يمين الرجل ى فرد اليمين على الأعمى ڵ لأنه الأعمى بينةلن لا ببصره س فان كان عندلا يمين على الأعمى ڵ لنه يحلف حكم له بحته س والا بطل حنه ‏٠ وقال من قال:ليس على الأعمى بيمين ويجبر خصمه على اليمين للأعمى حتى يحلف آو يقر له بحته ء والرأى الأول أحب الينا أنه لا يحلف على اليمين اذا رد اليمين اليه ‏٠ولا يجير خصمه البينة الأعمى وقفتىمن غيره:نال أبو سعيد رضيه الله:اذا آعجز دعواه الى احضار البينة ث فان لم يحضر وطلب يمين ,خصمه جبر،اما أن يحلف واما أن يقر له بما يدعيه والا حبسه الحاكم،ولا بد من ذلك ‏٠ ومن ادعى حقا على الأعمى،فأنكر الأعمى ى وطلب المدعى يمين اذعمى ؟ ٢٨٩١ يحكم لهؤ و انما‏ 6٨لأنه يحلف لمن لا ببصره‏ ١لأعمى يمبنعلىفليس على الأعمى بالحق اذا شهد له شاهدا عدل ‏٠ .قال آبو الحوارى رحمه الله ص عن آبى المؤثر ث عن محمد بن محبوب : ‏ ١لأعمى وكيلايقيمله حتىلم يحلفبحلف خصمهآنالأعمىآر اداذ:ا يحلف له،وكذلك قال نبهان ‏٠ :مسألةجب عن أبى الحسن:ومن غير الجامع وأما ما ذكرت،هل يحلف الأعمى ؟عليهحقاأنكراذا كانو آما اذامادعى علبه حتالمنمينالأعمىعلىليس:قيلفكه و الله أعلم ‏٠‏٤يحلف له خصمهقيل يوكل منالمدعى فقدهو خصمهعليه‏ ١لذعمى كيف يرفععن:وسألنهسعيدأبىحكا مومن اذا لزمه له حق ؟ فامتنع عن آدائه ؤ وتبين أسبابقال:معى أنه اذا لزمه له حق وآمر ‏٥6الحاكماستحضرهالخصمغيرعليه‏ ١مشهودمحضرة‏ ١لامتناع أن يقيم وكيلا يسمع له حجنه س وعليه فى الخصومة التى تطلب اليه أو يطلبها،لأنه لا يعرف من بطلب اليه ولا يطلب هو اليه،ولا من يطالبه & ‏٠الحكممعنىقيجحدهولا من :وخد قدلأله خصمهويحلفوعليه 6البينةيسمع لهوكذلك:قال انه لا يمين له كما لا يمين عليه ص وانما يحكم له وعليه بالبينة ‏٠ قلت له:أرأيت ان امتنع عن الوكيل لذلك ث هل للحاكم أن بحبسه ؟على ذلك ‏ ٢٨٩٢س قال:معى أنه اذا امتنع عما يلزمه كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه من الحق وقال:ان عليه أن يوكل لذلك على معنى توله ‏٠ قلت له:فان امتنع عن الحضور انى الحاكم0هل للحاكم أن يجبره على ذلك ؟ قال:معى أنه اذا تسبب عليه ما يستحق به الاحضار كان له الخيار ث ان تسا ء يقيم وكيلا ى و.ان ساء آن يحضر ‏٠ الحا كم آم لا له ولا عليه ؟علىقلت له:فذلك وعليه 6لهذلكالحكم كانعليهيجبحاكماكان:يعجبنى اذاتال ‏٠التجبر كان له الخضارو.اذا كان فى حد يدعى تذللتك:الأحرقآيت ان أننر الأعمى أن عليه لفلان كذا وكذا ك وحضر رجل الاسم الذى بتر له ،عليه ث ويقول:ان اسمه يواطىء هل للحاكم آن يأمره بالتسليم اليه ؟ قال:معى أن ليس له ذلك الا آن يصح باليينة آن هذا فلان من فلان،آو فلان الفلانى س الموصوف بالصفة التى وصفها الأعمى ث آو الغلانى اسمه آو صفنه آو نحو هذا مما يثبت منالذى لا .بيعلم اسم يواطىء ‏٠الصفات التى يثبت بها الأحكام :هد مسألة جابر محمد بن جعفر ص وكان على ما قيل قاضيا،فآلزم آبو جابر آبا الحوارى اليمين ؤ وأراد أن يحلفه ؤ فوصل أبو الحوارى الى نبهان ‏٠ان آبا جابر .بحل : فن:فتال له فقال له نبهان:فانه لا يحلفك أره عينيك ع فلما احضره أبو !لحوارى _٧٢٩٣ دو جاير آن يحلغه فنال له:يا .آبا جابر تحلفنى وآنا أعمى انظرآر اد الى عينى،فنظر آبو جابر الى عينيه فقال:نعم هذه ذاهبة وهذه غائبة ، ‏٠ببحلغ_هشليم :مسألةعبو أحسب عن أبى الحسن قال:وليس على الأعمى يمين فيما يدعى اليه من الحق سص ولا يحلف على :لنسب س وليس عليه يمين فى شىء من تقط ‏٠.الأحكام .قف النسب على الأعمى ولا غيرهومن غيره:وقيل لا يمين آمر من يخاصم له :اذا ادعى هو على رجل حتا:وآماومنه قال يىدمنعى عليه ه ويحلف له ث وكان له اليمين عل قال:ولا يحوز اقراره ليذا الرجل الا آن يقول:لفلان بن فلان ث وينسبه على كذا وكذا آو يغر له على هذا الشىء . بهد مسالة : وقال:آن ليس على الأعمى يمين لأحد ؤ ولا له يمين على آحد0وفى ‏٠.‏ ١بأعلم بالصو ‏ ١لله6لهيحلفمنبوكلالأعمىآن:‏ ١لقو 9بعض _٢٨٩٤ فصل واليمين فيهاالحكم فى الأمانة وعن رجل يدعى اليه رجل علفا لدوابه ث أو إناء أو ثوبا فيعترف له مه » ويلزمه خمانه وقال:انه يحضره وبدفعه اليه ى فبعد ذلك ان قال : انه يحضره اباه قال:انه ضاع وانه يدفع اليه مثله ونصفه من نفسه فيما يجب له ث وكره صاحب السلعة الا أن برد عليه سلعته بعينها ‏٠ قلت:فهل يلزمه آن يؤخذ بردها ى وتد قال:انها ضاعت ويدعو أن يعطيه اياها أم لا عذر له فى ذلك ؟ قلت:وكذلك الأمين اذا اعترف بالأمانة ولم يقل ضاعت،ثم يقول س هل يقبل قوله فى ذلك ؟ضاعت خيما قال انه_افعلى ما وصفت فأما الأمين ا مستودع فهو مصدق ضاعت مالم يمتنع دفعها الى صاحبما أو يضعها،فيلزمه ذلك بوجه من فاذا اعترف له 5الوجوه س وآما المغتصب والآخذ لذلك بسبب ضمان وادعى ضباعه أخذ به آو بقيمته ؤ فالقول قوله ق ضياعه ويلزمه مثله ان كان له مثل أو قيمته مالم يصح آنه قائم بعينه ص ويحلف على .ذلك لة_د ضاع أو تلف ث وما هو فى يده ولا معه ولا فى حوزه ى ثم يكون عليه قيمته أو مثله ان كان له مثل ‏٠ وف الذى يقول:انه استودع آخر مداخير تمر آمانة ى فتنال:انها هدفت وذهبت4وتال لما ذهبت باع منها بثلاثة دراهم من ثمن شىء بقى من ذلك س تلت:فما يجب عليه فى مثل هذا ؟ فالأمين مصدق ف قوله ة خان استخانه وأراد يمينه كان له ے وأما _ ٢٩٥ ما باعه مما بقى من التمر فصاحب التمر بالخيار ث ان ساء أتم له ذلك الثمن ث وان شاء ضمنه ما باع من تمره تمرا مثله الا آن بكون باعهوآخذ برآى الحاكم اذا خاف تلفه ؤ أو برأى آحد من علماء المسلمين أختاه ذلك 5 فلا ضمان عليه ث وليس لرب المال الا الثمن ‏٠ :مسألةجو وعن رجل استودع رجلا دنانير ثم قبضها منه ث وليس لواحد منهما بينة4ثم رجع يطلبها اليه ة فأثر آنك اسنودعتنى وقد رددتها عليك ؟ قال:البينة عليه بآنه قد دفعها البه ‏٠ ومن غيره قال:ونند قيل ان القول قول الأمين آنه قد دفعها اليه الا آن يكون دفعها اليه المؤتمن ببينة حين استودعه ء فعليه البينة أنه ‏٠اليهدفعتها :مسألةعبو وعن رجل دفع الى رجل درا هم فقال له:ادفعها الى فلان س فانها اليه ث وقال الطالف:ما دفع الى:تد دفعتهادين على & فقال الرسول الا آن يقيم بينة ؟شيئا ص فزعموا آنه ضامن لأنه آمين ‏٠علبه‏ ٣على رحمه الله انه لا ضمانتال الا أن يكون دفعها اليهومن غيره قتال:نعم0وتد نيل انه مصدق بالبينة ث فعليه أن يصبح الدفم بالبينة . 6الدر اهم علبهالا آن تكونعلى حال:هو مصدقنالونال من لها ضامنا فلا بصدقيكونحالقآويصدقخلا المدفوع اليه آو يصح ذلك ث وقدا قيل أيضا:انه مصدق،وعن النبى بصدقهحتىدفعهاق _ ٢٨٩٦ صلى الله عليه وسلم« :من استودع رجلا وديعه فلا ضمان عليه » وهو ‏٠قول أبى عبيدة والربيم واذا قال المستودع:ان صاحب المال أمره آن يتصدق به ؤ فانه يصدق وذلك آن الأصل أمانة ى فالأمين مصدق س وما كان أصله ضمانا فانه لا يصدق الا بالبينة ‏٠ :مسألةجو قال أبو على قال:ان فى الآثار ث وهو قوله ف رجل عليه حق لرجل الذى عليكالحقيذلك:اشترىالحق للذى عليه الحققتال صاحب ء فغاب عنه ثم رجع اليه فننال له:فانى اشتريت ما آمرتنىخادما آو مناعا به،وتلف المتاع أو مات العبد ؟ ‏٠تالفيمامصدقانه آمانةالا بالبينة الا آن يكون عندهلا بصدق:وقيل انهوقتال غبره له ى فأمره آن يشترى له مها ي فانه مصدق \ والله أعلم . اليه‏ ٨4خرجععندهالثمن منله0ويزنآن يشترىأمره:قانتلت وتال له:انى قد اشتريت لك س ووزنت الثمن .من عندى س وتلف المنذاع وجاء يطلب الثمن ؟ ‏٠شىءلهيلزمهفلا بنتنىتربهآنآمرهله الذىاشترىباليينة آنهصح:اذاغبرهوتال له وتلف،لزمه له الثمن اذا آقر آنه أمره ‏٠ وان بعث معه الثمن،وآمره أن يشترى له،فقال:انه قد اشترى له وتلف ؟ ‏٠فى هذا وهو غير الأولخانه مصدق _٢٨٩٧ قلت له:فان أمره آن يتبض الثمن من رجل آخر فرجع اليه ث فتال‎ له:انه قد قبض واثسترى وتلف المتاع ؟‎ فانه مصدق آيضا ف ذلك } فان دفع اليه الثمن ثم رجع الله خقال المتاع قبل آن يزن الثمن غ ثم نظر فاذا الثمن تقدله :فانه اشترى تبل آن يزن ؟ ‏٠للمشنرىوالمتاع لازمالمتاع 4ولا بلزمهبشىءيلحقه:فلاقال :مسأثةجلو وعن رجل باع طعاما بمائة درهم الى أجل وقال له:اذا حضر الأجل المتاع ؟له كما آهره ئ فضاعوكذ ا ح فاشترىبالدر اهم كذافاشتر له ء‏ ٠ثم بعطبه يشترىدراهمهيقبض:هذا لا بنبغى حتىتال دراهمه من يده .فأرى آن بأخذ قال آبو على حفظه الله:ويوجد آن الشرى للذى له الدبن،وان تلف كان من ماله اذا صح آنه اشترى له س والله آعلم ‏٠ فصل فى الأمانة اذا دفعت سرا فردها المستودع سرا أو جهرا ؟بهد مسالة البه وأنكر:دفعتقالفاذاالمستودع:وآماجعفرابنجامعومن الآخر،فالقول قوله مع يمينه الا أن يكون دفع اليه بينةفعليه هو آيضا ‏٠ادعاهبماالبينة _٢٩٨ ٠انة‎% ومن غيره قال:نعم قد نيل اذا كانت الأمانة دفعت بالبينة ى فعلى الأمين دفعها بالبينة ع وان لم يدفع اليه بالبينة فقوله مقبول فى دفعها الأمانة الى ربها ص وما خانهالى ربها س الا آن عليه اليمين أنه قد دفع .فييمس با ومن جواب الامام عبد الملك بن حميد:وسألت عن رجل اهلك وترك ى بيته أشياء عرفها الناس وأقاموا عليه البينة أنها لهم ؟ فما نرى ذلك ينفعهم اذ ند مات الرجل وماتت حجنه ء الا أن نتنو ‏٠سرقة أو ما آيه ذلك‏ ١ليينة أنها معه وددعة آو عا ربة أو قال غيره:نعم لأنه يمكن آن يكون تد وهبت له آو اشتراها بغير بينة آو استحتها بوجه من الوجوه من غير أن يعلم التسهود الذى لهذا وند قيل ايضا:أنها من صحت له حتى يصح زوالها بوجه من الوجوه . ح وعن رجل معه رهن لرجل دفع اليه حقه وقال:ادقعه الى فلان 5 فتنال:تد فعلت ص وأنكر الآخر آن يكون قبضه ؟ قال:عليه آن يأتى بالبينة أنه قد دفعه الى من أمر أن يدفعه اليه ‏٠ ,قلت:فان كان آمينا لرجل ع دفم اليه شيئا وقال:ادفعه لفلان ` فقال:دفعته،وأنكر الآخر ذلك ؟ قولهآمين ويجوزهو::فمنهم من قالقيه:اخنلفقال ٠ _ ٢٨٩٨٩ وقال آخرون:ان لم يأت بالبينة آنه دفعه اليه فليعطهم حقهم . ‏٠هذاقيلفمد:تالغيرهومن وقال من تال:قف رجل ادعى الى رجل آمانة ائمته عليها ث فقال له د فعتها ئوتندالى فلانآد فعهاا ئتمنتى عليها ا و آمرتنى أن:قدالأمين ‏٠غيما قال6ولا غرم علبه:انه مصدقفتنال من تنال وادعى عليه الأمر بالتسليم ى وذلك اذا آنكر المؤتمن الآخر بالدفع . عن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :من استودع رجلا وديعة فلا )ضمان عليه » وهو تنول أبى عبيدة والربيع ‏٠ به فانهبصدقآنالمال آه_ره:أن صاحبالمستودعقالواذا ،وما كان آصله ضمانآمانة س الأمين مصدقآن الأصل۔ وذلكيصدق فلا يصدق الا بالبينة ‏٠ اليه أمانة علانية ث ثم استردها صاحبها منه سرا .ومن دفعت ثم طلبها اليه بعد آيام ؟ فليس على الأمين بينة ولا يمين،انما لهم قوله وأمانته ى ولا يكلف غير ذلك فمن طلب اليه غير ذلك؛ ث فقد خللمه واختلفوا قيه : ‏.٠..:هذاتنا كمنفتا ل ‏٠ ٠.٠كانتاذاآخرونوقال _:٣٠٠ ومن غيره قال:لم نجد تمام المسألة ص والذى معنا آنه آراد آنه اذا على الأمين ّأو علانية0فالا ضمانسراكان ردهاالأمانة سرآكانت وان كانت علانية كان ردها علانية س مم أنه ند اختلف فى ذلك آيضا : فقال من قال:انه اذا ادعى المين آنه قد رد آماننه فالقول قوله .يدهقآنها‏ ١لوجو ‏ ٥ك أومنبوجهيصح آنه أتلفهاالا آن,يمينهمع آنهاوقال من قال:علبه البينة بدفعها والا فعليه ضمانها اذا صح ‏٠بينةآومنهالىه باترارصارت ‏.٨وقتال من قال:اذا دفعت اليه بغير بينة س غليس عليه بينة فى ردها ‏٠لهاضامنو;الا فهوبيينةردهاالىه بيبننه فعليهدفعتفان ‏٠بينةبعيرآواله بيينةردها دفعثقمصدق:غهوقالمنوقال :جمبو مسألة قال غيره:وأرجوا :أنه آبو سعيد:أما .الأمين فقد اختلف فيه اذا باع بالنسيئة بغير آمر صاحب المال : فقال من قال:انه ضامن الا أن يأذن له رب المسال بذلك ‏.٠ وقتال من قال:لا ضمان علبه اذ! آمره بالبيع ‏٠ وآما الدراهم يحرزها فى الأرض فهو كما قال،وآما الأمين اذ! صح أنه جاز الأمانة ثم مات من قبل آن يدعى فيها شيئا ث أو يقر فيها ٠. .لأرباببها وقال من قال:ان الأمين اذا صحت الگمانة آنها صارت اليه باقرار _٣٠١_ منه أو بينة أن صاحب الأمانة غريم من الغرماء يشرع مع الغرماء فى مال الهالك،الا أن بقول الأمين فييا بشىء تزول عنه الامانة فيها ‏٠ وقال من تال:لصاحب الأمانة من بعد الغرماء ويبدا الغرماء ثم الأمين ‏٠١ وقال من قال:يبدآ الأمين ثم الغرماء وأحب الينا ى ذلك أحد القولين:اما أن يكون لا ضمان عليه فى ذلك،واما آن يكون شرعا مع الغرماء ث والله أعلم ‏٠ وعن رجل دفع الى رجل دراهم وتنال له:هذه هدية لك من عند فلان 5 غآأخذها و أذهيها ح شم جاء فلان فقال:آعطنى در اهمى ث فقال:ان فلانا زعم لى آنها هدية ع نسخة قال له:فان رسولك ذكر آنها هدية ث وقد آذهبتها ؟ .أذهبهاالذىمنيأخذهافانا تقول والله أعلم:ان صاحبها صاحبهاجاءنم6بهانصدقدراهمرجلالىدفعان:وقلت بطلبها ث فتال:آمرتنى أن تصد ق بها ؤ تنال صاحبها:لم آمرك آن تتصدق آنالبينة أنه أمرهالمتصدقوعلىالسلعةصاحبتولفالقول يتصدق بها ع وعلى صاحبها اليمين ما آمره . ‏٠وقال من قال:القول قوله لكنه آمين و الربيع ئ واذا قالآبى عببدةقولعليه ]) وهوضمانفلا :انالمستودع _٢٣٠٢٣ ‏٠آمانةالصلآن،وذلكالمال أمره أن يتصدق به فانه يصدقصاحب ‏٠الا ياليينةفاا بصدقضمانأصله.وما كانمصدقفالأمين :مسألةجو وعن رجل دفع الى رجل دراهم يشترى له بها سيئا ويأتيه به،فقال المؤتمن:انه انما دفعها الى وأمرنى أن آدفعها الى فلان ث وتد دفعتها ؟ ادعىالدراهم البينة يمالأنه آمين ئ وعلى صاحبقولهفالقول .المؤتمن يمينعلىفانماوالا6آمرهفيماخالفهأنهعلبه اليهوكذلك ان قال:آمرنى أن أثسترى،وقد اشتريت ودفعنه ك وعليه اليمين ‏٠توله ئ لأنه أمبنفالقول .الى فلانأن يسلمهااد عى أنه آمره:اذاقيل:وتدقال غيره :الدر اهمصاحبقالأنوكذلك6الدر اهمصاحبفأنكرهسلمهاوقد وفقد6وكذ ‏١بها كذ ‏١لكنر ىآمرتنى آنالأمين :وتالكائمتمنتك عليها بذلك كانبآمرهالنك ئ فآأنكره آنه لمسلمتهوتندذلكاشتريت لك ‏٠لهضامنا لقص آن معه له ألفادعى على رجلالله:وعن رجلآبو عبيدة رحمه درهم ى فقال الرجل:كانت معى ثم دغعتها اليك ؟ فان القول قوله الا آن يأتى الطالب ببينة فعليه بذلك البينة ث أنه ‏٠اليهدفعها ؟هذاقتقول:ماسعبدلأبىتلت ‏ ٢٣٠٢٣۔ ‏ ١نأمانة و الأمينمخرجآبو عبدد ‏ ٣لأنها تخرجقنا لكما:معى أنهتال ‏٠اليمين البه المدعىالدفع4وعليه اليمين ان طلبتال منقيمامصدق على الأمين ء وليسما معى أنه قيل:لا يمينق بعضومعى أنه يخرج ١‏٠أصحابناقولمنآنهعندى وعن رجل تال لرجل:لى عندك رهن،فقال الآخر:بل كانت لك ؟البكفدفعتتنهاوددعةعندى قال:البينة على الذى آقر آن عنده وديعة فدفعها اليه ‏٠ من الزيادة المضافة من كتاب الأئسياخ:عن رجل استعار شيئا،فادعى ؟عليه علبه غرم& هلضاعأنه :لا الا آن يكون ضمنها حيث استعار ها ؤ فان اتهمه حلفه وليسقال عليه غير ذلك ‏٠ أودر اهم 6عشرةعندهآنه وضعرجلعلىادعىرجلعنوسئل أكثر آو أقل ث فسال الحاكم المدعى عليه عن ذلك فتا:نعم ليس تبلى له حق،آو ليس عندى له شىء ث كان قوله نعم متصلا بعده من الانكار أو نعم ؟تقولهمنسكوتبعد قال:هكذا عندى ان هذا اقرار ثابت عليه بقوله نعم ؤ ولا ينفعه انكاره بعد ذلك ‏٠ _٢٣٠:٤_ .فصل الحكم فى 'الآمانة والدعوى فيها ه مسالة : ‏٠وما خانه فيهاادعى الأمين أنه تلف من بيده حلف لقد ضاعواذا هه مسالة : واذا ادعى الأمين أنه سلم الى المؤتمن ما ائتمنه عليه ث وأنكر ذلك المؤتمن ؟ اذا ادعىحلف لقد دفع الأمانة الى ربها وما خانه فيها ث وكذلك وما خانه فيها ‏٠أنها ضاعت منه حلف لقد ضاعت من يده :3مسالة وعمن ائتمن على آمانه غرفعها المؤتمن مع رجل عند توم هو وهم فى البلد كلهم » فلما جاء صاحبها قال له:انى دفعتها الى فلان ى أيكون ؟ضمانهايلزمهآممعذورا وجدنا علبهس والذىء فند قيل ف ذلك باختلاففعلى ما وصفت الاعتماد آنه اذا ائنمن على آمانته آمينا ثقة على ما ائتمنه عليه ص فه_و مصدق ف .ذلك .مع يمينه ح الا آن تصح خيانة الأمين الذى ائنمنه س فانه من صح أنه ائنمن خائنا فقد خان آمانته قيما بينه وبين الله ‏٠ واذا جعلها حيث يآمن عليها ث وكان ذا عقل يمين بين الأمين والخائن الأمانة يمينه بالله لقد جعل آمانتهفلا ضمان عليه \ فاذا آراد صاحب حيث يأمن على مثلها من ماله ع وما خانه غخيها،ولا يعلم آن الذى ائنتمنه _!٣٠0٥ خائن ى ذلك س ولا متهما حبن جعلها معه ح فاذا حلف على ذلك فلا ضمان ثعليه وان حلف لقد ائتمن عليها من يأمنه على مثلها من ماله ت وما خانه فيها جاز ذلك ان ثساء الله ‏٠ :مسآلةجو من بدهلنتند ضاعتادعى أن أمانته تلفت من يده حلفوالأمين اذا ‏٠خانه فبهاوما الأمينقد قبل ق:معى آنهاللهرحمهآبى سعبد:وعنغيرهومن :وبعضا يقولاليمين ئعليهبعضا برىآنتلفتآمانتهآنادعىاذا ان التول توله ولا يمين عليه ‏٠ وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها آو تموت ولا ستر ولا أتلف سابد زوجها ء فانه بستحلف ما عندهقومالها‏ ١مرآة يعلم لهذا فيه حتنا من قبل ميراثها ‏٠ وطلبالمستودععندمنتلفتاذاالوديعةقالحوارىآبىعن صاحبها يمينه ع فانما عليه يمين بالله ما ضيعها ولا خانه فيها ‏٠ :هذ مسالة 6منه س وعنده شاهدان يذلكده أمانة لرجل فعصيترجل قوق ثم وجد الآمانة بيد رجل » كيف يثسهد الشاهدان له بذلك حتى بيصير الى هى ق بده ؟الذىآمانته مناسترجاع ‏) ١٧الآثار ج_ جواهر‏٢٠( م _٣٠٦١. بد ه مختلفتلفها منبعد‏ ١لأمين ق آما نتهق مطا لية:أرجو أنقال حكملفلانيد فلانكانت قانأمانةصح أن هذهاذا6وعلى قولقيه ‏ ٨والله أعلم ‏٠يدهالى من كانت قالحاكم مردها :ان شهد ثساهدان بالأمانة أنها كانت ف يد فلان ص وهى لفلانوقلت بجوز للحاكم آن يحكم بها أن يسلم ‏ ١لى الذى كانت فى بده آم لا ؟ اذاقى هدهالأمانة الى من كانتالحاكم يحكم برد:انالجواب الشاهدان أنها أمانة لفلان استودعه عليها س وكانت فى يده لهشهد والله أعلم ‏٠ :بد مسآلة وعن رجل ادعى عند الحاكم أنه استودع رجلا آلف درهم0وأنكر المستودع آن ليس له عنده شىء س فأقام عليه ثساهدى عدل آنه اسنتودعه درهم3فلما حكم عليه الحاكم بها جاء بشاهدى عدل أن اللصوصألف هذه الدراهم التى كان استودعها ؟لتوه غآخذوا فيقول:ان على الحاكم آن ييسآل المشاهدين ث فان ثسهدا أنها سرقت من قبل الوتت الذى آنكرها فيه مع الحاكم فقد برىء ولم يكن له معه شىء كما قان ع وان كان ق تاريخها أنها سرقت من بعد الوقت الذى أنكرها فيه فهو لها ضامن،لأنه كان لها عاصيا حتى سرقت س وفى نسخة حين سرقته ‏٠ ومن غيره ع تال:نعم وان لم .تؤرخ البينة قى ذلك ص ونقد جحدها وتد .صحت عليه بعد الجحود س ولم يصح آنها تلفت قبل جحوده لها فهو لها براعته منها ‏٠يصححتىضامن _٢٣٠٧7ب‎ واذا قال رجل لرجل:قد كانت لك عندى دراهم0وتد قبنضنها منى ؟ فعليه البينة والا حلف الآخر بالله ما .آخذتها .ثم يأخذها منه . وجدت فى رقعة وجدت مكتوبا بخط أبى عبد الله بن محمد بن عثمان رحمه الله:ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع ؟ قال:اجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم أن المودع اذا أخذ الودمعة%ثم ذكر أنها ضاعت كان التول تقوله ‏٠ وتنال آكثر آهل العلم:القول قوله مع يمينه ‏٠ ) نال أبو سعيد:نعم الا تول من يقول:انه ضامن اذا صح أنها نلفت ڵ لأنه قد صح قعضها له ؤ وكذلكمنه لها حتى يصحالقبض حتى بصح تلفها ح والقول الأول هو المعمول به ‏٠ وتد قيل:القول توله مع يمينه لنند تلفت } وما ضيعها وما خانه فيها ‏٠ بد مسلة : جواب من آبى الحوارى:أما بعد:أصلحك الله وهداك ث وجعل فى عاقبته بناك ص سآلت عن رجل معه لرجل مال وطعام وغلة0ونال صاحب الغلة الأمينه:كل من وصل اليك برقعة منى فسلم اليه ما قى الرقعة ى فوصل س تنال صاحبس فييعطبه ثم يتناكرا بعد ذلكالرقعة برقعةاليه صاحب اليك وأعطاه شيئا:لم تعطنى تسيتا .ء وقال الأمين:قد سلمتالسفتحة ويقتى سىء ى قتال الأمين :قد أوفمتك الذى ف رقعتك & وعلى" من الحق ونتمامه والبينة واليمين ؟ _٣٠٨۔‎ 6الأمين لم يعطهان:الرقعةقال صاحبؤ فاذافعلى ما وصفت علىمتيولالأمينفقول56رفتنعنهقالبه ماسلمقدالأمين أنهوتال له الحقالذىالرقعةئ ويتبع صاحبعلبه‏ ٧ولا ضمانيمينهممنقسه الذى عليه الحق ث وعلى الذى عليه الحق ث آن بيسلم !لى الذى له الحق ف الرقعة حقه،الا آن يكون مع الأمين بينة ث فالبينة على الأمين لهالذىالرقعةئ واليمين لصاحبالرقعةالى صاحبالحقبتسليم أن يتبعس وليس للذى عليه الحقص ان شاء حلف وان شاء حلفالحق قماالرقعةسلم الى صاحبتدالأمين:انهقالاذاالأمين بتتىء ‏٠رقعته%فافهم هذا فعلى هذا حفظنا هد مسالة : :انفى الآماناتقال آبو سعيد:معى أنهم قالوا ف الدعاوى الأيمان تجرى فيها على معنى القصة من المدعى ى فان ادعى دراهم فحص حتى يبين كم وزنها ‏٠ :مبآلةجو ومن دفعت اليه آمانة علانية ؤ ثم استردها صاحيها منه سرا ثم طلبها اليه بعد آيام،فليس على الكمين بينة ولا يمين،انما لهم قوله وأمانته لا يكلف غير ذلك س فمن طلب اليه غير ذلك فقد ظلمه س واختلفوا قده : فتال من قال:هذا ‏٠ وقال آخرون:اذا كانت ااگمانة دفعت اليه بالبينة فعلى الأمين دفعها بالبينة ث وان لم يدفعها اليه بالبينة فقوله متبول فى دفعها الى ربها & الا آن عليه اليمين س لقد دفع الأمانة الى ربها وما خانه ث وكذلك اذا ادعى أنها ضاعت منه حلف لقد ضاعت من يده وما خانه غيها ‏٠ ‏ ٣٠٨٩س :جبو مبآلة وسآلته عن الأمين هل علبه يمين اذا تلفت من عنده الأمانة & قال:قد قيل ان قى ذلك اختلافا : قال من قال:عليه اليمين وهو آكثر القول ‏٠ وقتال من تال:لا يمين عليه ‏٠ قلت:فعلى قول من يقول عليه اليمين كيف تكون اليمين ؟ قال:فيها أقاويل كثيرة ص والذى يوجد فيها عن السيخ أبى سعيد رحمه الله آنه يحلف:ما سترها ولا خانها ولا آتلفها متعمدا،ولا هى ‏٠و الله آعلم6آحسنوهذا<عليه ومن جامع ابن جعفر:ومن الآييمان ما تلزم المدعى اليه ث ولا يلزم المدعى مثل الوصى لليتيم،والوكيل للغائب ث والرجل الذى يقدم من بلاد وله مال عند وكيل أو عامل3فيتهمهم ما عليه ولا عنده س ولا أتلف شيئا ‏٠يعلم له قيه حقا ؤ و الأمينلشربكه ئ ثم يتهمهمالبدهقبكونالذ ىالشريكوكذلك & وما خانه فيها ‏٠من بدهلنند ضاعتهن يده حلفادعى آن أمانته تلفتاذ.ا ٣١٠ خصل الحكم واليمين فى نفغة الصبى لهاقبضتهاالتىكسو نهاأنو الدهاعلىالصبيةوالدةادعثواذا من عند والدها ضاعت س هل يكون القول قولها ث وعليه آن يحضر لابنته كسوة أخرى قبل انسلاخ الننسنة ؟ قال:اذا قبضتها على غير شرط فيعجبنى أن تكون أمينة فيها ة والقول قولها فى ذلك مع يمينها & وعليه آن يحضر لوالده كسوة أخرى . قلت نه::قان قبضت من الوالد الكسوة بضمان ث فصح تلفها ث هل عليه آن يحضرها لولدها كسوة أخرى ؟ ث ويكون على الأم ضمانقال:هى على الوالد للصبية كسوتها ‏٠للوالدبهضمنتما ‏٠يعذرالتلفصح:ولىتلث ‏٠عندىهكذا:تقال :جب مسألة وآنيةمثل قدر وصحلةامرآته ودغع اليها شيئاوعن رجل طلق كد _دانها:قالثفانسنةولاشهرينولالشهرولم بذكر6لنفقه ولده ؟ذلكبعديجبما:‏ ٠تلتوفرغولدهعلىذلكأنفتث فان قالت:انها قد آنفقته على ولده ثم طلبت اليه بعد ذلك فتنال : :ى على ما آخذتى منى س فقالت:قد آنفقته على ولدك ع هل يججدب ,له رد _ ٣١١ 1وعليهوعليها رده6عليهامضمونفهوولدهننفقتةذلكآأعطا هافاذ ‏١ لها بذلك ئئ وأذنلنفتته على ولدهأباهأعطاهاكانوانئولدهنفقة ممينهايمينها ان آر.ادمعقولهاالقولكانانها قد أنفتته على ولده:وننالت ‏٠قى ذلك فصل الحكم واليمين فى اللتطة والرهن عطهولمعلى رجل أنه لقط له دراهم0فأخذهاادعىرجلوعن اياها ع فأنكر ونزل الى اليمين،كيف تجرى اليمين ؟ قال:يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حتا الى هذه الساعة ‏٠ :مسالةجو قال آبو سعيد:اختلف ف الثقة اذا ادعى اللقطة لنفسه بغير علامة : فقال من قنال:يجوز آن تسلم اليه بدعواه ‏٠ ‏٠وقال من قال:لا يجوز لأنه مدع فى الصل :2مسآلة ادعى على رجل آنه أرهنه تيمة آلف درهم:وقتال المدعىوعن رجل تدفع:لمالآخرالبك وقالدفعتهوقدكدر همآلفقيمةرهنتتىعليه تمد الى ثسيئا كيف الحكم فيه س ومن المكلف البينة ؟ فاذا آتقر رهنه ألفا غهو المأخوذ بما أقر به،ويكلف البينة على معهكانأوالنتقطهآواسنآجرهآوشيئااستعارومنك‏٥رد آومضاربة وديعة آو رهن وسرق منه فهو غيه خصم ‏٠ _٣١٢ هد مسألة : الملتقط اللقطةعلى تضمين:اتفق آصحابناومن جامع أبى محمد اذا عرفها حولا ث وأمروه بالصدقة بها ك ولم يسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرقها على الفقراء ووافقهم على ذلك الحسن بن أبى الحسن البصرى ء وأمروه بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول س اذا لم بيعرف ربها وآلزموه مم ذلك ضمانها ث ولم يجعلوه أن سرقت خصما ف مطالبتها اذا ‏٠مم سارتنهاوجدها فبها ؤ و الله أعلم ‏٠خصموتنال من قال:هو قال غيره:قد قيل:انه خصم فى مطالبتها ث والله أعلم . بهد مىساآلة : مع السارقاللاقطومن غير الكتاب:واللقطة اذا سرقت فوجدها لم يكن خصما فى مطالبتها ‏٠ وقال من قال:هو خصم غيها ث والله أعلم . جميعا ح ثم وجدهما قمنهفضاعتابده آمانة ولقطةرجل قوعن ؟رجليد فقال:آما الأمانة فهو خصم فيها حتى يفكها ويأخذها للذى ائتمنه لأنهحيدهقهىالذىوبينبينهخصومةلافانهاللتطةو آما6عليها ‏٠هو قد برىء منها اذا ضاعت ث وليس له فيها حق فيدعبه ومن غيره قال:أبو سعيد رحمه الله:وقد قيل انها اذا ضاعت من ‏٠بكون خصما لمن هى ق يدهڵ 5فعلى هذاند ه ضمنها _ ٣١٣ :مسألةجو :انما غعلتعلى رجل ح ثم رجع فيه وتالبمالتصدقوفيمن ذلك ؟غضبق حد قال:ليس له ذلك وعليه البينة انما فعل ذلك فى حد غضب منه ‏٠ بهد مىساألة : وعن رجل تال لرجل:لى عندك رهن،فقال الآخر:بل كانت لك ؟‏ ١ليبكفد فعتهاود بعةعند ى البه ‏٠فدفعهاله .7أقر آن عندها ليينة على الذ ى:قال جية مسالة : وأتىرجلوطلبهاكسرقتآولقطة فضا عتمعهعمن كانتوسآلته ويمين مااللقطة خصومةقعلهعلى ذ لك6هلبيمينهوطلب6بصفتها خانه فيها ث ويكون ذلك مثل المانة ؟ عليهاالأمانة و لا يمينو لا يمين مثلخصومهاللتقطةليس ق:تال ‏٠فو _٣١٤ ز:_. الحكم ى مال اليتيم للوصى وغيره وللوصى آن يحمل لليتيم البينة على حق ان طلب له من مال اليتيم فان طلب آحد من مال اليتيم حقا آو حقا على آبيه آو على أخذ اليتيم وارثه لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى آو الوكيل حتى الحكم ‏٠اليتيم بحجة0والا أنفذعنالبينة0فان احنتجاسماعيحضر آوللشىذاآوللطر يقآوللمسجدللصا قبة و‏ ١لمحئنسفبعنوسئل للسبيل آو لليتيم س هل له أن يحلف خصمه اذا وجبت عليه اليمين ؟ قال:معى آنه ليس له أن يحلف ‏٠ قلت له:فالمحتسب والوكيل لليتيم والغائب تجوز شهادته آم لا ؟ قال:معى آن المحتسب تجوز تسهادته س وآما الوكيل لليتيم والوصى س ومافغمعى آنه ند قيل تجوز شهادته اذا تنال معه شهادة قبل الخصومة وكيل الغائب فلا أعلم أنه جاء فيه شىء مثل هذا فى الاجازة ‏٠ قلت له:فان الوكيل والوصى اذا لم يقل ان معه شهادة قبل الخصومة،ثم شهد تجوز شهادته آم لا ؟ قال:فلا تجوز شهادة الوكيل لمن وكلهم الا ثسهادة الوصى والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه الذاهب العقل،ويؤمر اذا نازع لهم أن يقول _٣١٥_ مم عدلشهادتهالحاكم0ويجيزلهم شهادةلهم وعندىنازع:للحاكم +غنره ومن غيره قال:وتد قيل:انه ولو لم يقل انه ينازع وعنده له ‏٠:ان ذلك جائزمن قالقنالوشهد فند‏ .٠ثم نازعشهادة ونال من قال:حتى يقول:ان عنده له شهادة ث وقد قتيل:ان وكيل الغائب اذا كان حيث لا تناله الحجة ى وغاب عن المر ڵ أو غائب لا تعرف غيبته ث أن ثسهادة وكيله له جائزة لأنه بمنزلة اليتيم والمعتوه تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل ‏٠ :بهد مسألة وينال:انه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكله ث لأنه خصم الا وكيل اليتيم اذا كان عدلا لا يسال عنه ‏٠ مس_آلة :عبو .وعن أبى عبد الله:آنه تجوز شهادة الوكيل لليتيم ث ويؤمر آن يقول للحاكم عند المحاكمة:انه معه ثسهادة لليتيم ث غان لم يقك ذلك وخاصم أ و لا تجوزعلى غير فعلهشهادته له.وانما تجوزشهادننهوشهد جازت شهادته على فعله تندم الى الحاكم ذلك أو لم يتتدم ‏٠ عبو مسألة : غائبا آو معتوها مؤنة آحد ممن هو وارثه من يتيم أو غيره أن ببعطوه من +‏ ١ليتيمما ل ٣١٦ منعلبهما يجبواحدمال كلمنعطىآنه:عندىغيرهقال ذلك ڵ ولا يكون كل ذلك من مال اليتيم ى وهكذا يخرج عندى معنى هذا ‏٠التول ومن كتاب فضل:وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية وصى،ولا للحاكم آن يوكل عليه وكيلا الا الغائب،فان الغائب يقيم له التقسيمقاسم له بآمر الحاكم جازے غماذأأ ويقاسم لهوكيلا يقبض ماله ‏٠وعلبهله بد مسالة : لليتيموعلن أبى عبد الله:ولا يمين على وكيل اليتيم فيما يخاصم في_ه خصم اليتيم ى الا فى فعل الوكيل،ولو ن رجلا ادعى على وكيل يتيم آنه دفع اليه دراهم كانت عليه لليتيم س فأنكر ذلك الوكيل فطلب يمين الوكيل ث كانت له عليه اليمين أنه ما دفع اليه هذه الدراهم ‏٠ هد :مسآلة : و لا بحأاًفبحلفله آنليسلليتيموا ‏ ١لمحتتىسى:‏ ١لحسنآبىعن ‏٠اليتيم على فلان هذا كذا وكذاالبينة آن لفلان بن فلانوانما تشهد جيد معضسآلة : ومن جامع ابن جعفر:وليس للصبيان ولا عليهم أيمان . ومن غيرم قال:ليس على الصبيان آيمان ولا لهم آن يحلف لهم ء ولا محتسب،غاما الوصى فله أن يحلف وكذلك الوالد ث ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب س ولا ف طريق يمين ولا عليهم ف ذلك ‏٠ ‏٠علبهولا‏ ١لصافيةقلا يمين للمحتسبأيضاوكذ لك:غيرهقال _٣١٧ هة ممسآلة : ووصى اليتيم :ووكيله يستحلف نه على الدين وما يشبه ذلك ى وآما .فاننسخة فليستحلف له‏ ١ليتيم غيستحلف له ؤ و قببطل حقآنيا ف بلغ اليتيم وآتام بينة بذلك فله ذلك س وآما اليمين غليس له غير تلك اليمين اذا بلغ ‏٠ ومن غيره:قتال محمد بن المسبح:وقد قال بعض:انه ليس له على آحد يمين س كما ليس عليه يمين ‏٠ ون غيره قال:وقد قيل:ان على الوصى والوكيل آيضا ذلك لئلا يعجل ف استحلاف خصم اليتيم ف الأصول ڵ الا أن يخافا بطلان الحق & ورجيا ف اليمين فائدة س فان حلفا على ذلك كانت لليتيم حجته بعد بلوغه ى احضار البينة ث وأما اليمين فلا يمين له قى ذلك فى الأصول من جميع فيهابحلفالتى له آنالأحكاممنووصينهوكبلهعلبهلهحلفكد _دما لهما ‏٠١ :مسآلةجنو ومن جامع ابن جعفر:ووكيل اليتيم جائز آمره فيما حكم لليتيم وعلبه ث وليس له آن بهدر بينة اليتيم ث واذا استحلف على حقه ع فاذا بل اليتيم وقامت له بينة بذلك الحق فهو له ‏٠ ومن الأيمان ما يلزم ادعى عليه ث ولا تلزم المدعى مثل الوصى ليتيم والوكيل للغائب ‏٠ _٣١٨ :مسألة‎جلو ليتيم4ولم بسنثشىر ‏ ١لقاضى.وأنه نا زعشسها دةوعن وكيل ليتيم معه حبن حضر وشهد ص هل تجوز شىهادنه ؟ :نعم ‏٠قال :مسالةجب جواب من محمد بن الحسن:وعن زوج اليتيمة س هل له آن يتوكل فى منازعة أو يتقدم لها ى ذلك من غير آن يقيمه حاكم س ولا أحد من الملسلمين ؟ فعلى ما وصفت،فليس يقوم هذا الزوج لليثيمة الا أن يكون محتسبا فيما يجوز له على الاحتساب،أ ,يقيم الحاكم لليتيمة وكيلا ثنة يكون الزوج أو غيره آو جماعة من صالحى البلد الذى فيه مطالبة حق اليتيم ض ومعرفة اليتيم،والله أعلم بالصواب ‏٠ :مسآلةجنو وعن رجل وكل وكيلا ووصاه ف ولده وماله ث فله أن يبيع ويقبض ويحلف ويحلتّف فيما يبيم ويشترى ى فانه اسنوق منى ثمن ما انستريت منه س و"لا حلف المدعى ما اسنوف ص ولا يقبل الا فيما بعلم آن الذى باع ‏٠رد عليه بحكم غيب%فيلزم ذلك نفسه بمعرفة عدول قال غيره:الذى معنا أنه أراد لا يقبل فيما باع من مال اليتامى الا بحكم عبب آو غير ذلك من الحقوق س فذلك لازم لهما رد عليه من ذلك لليتامى بحكم الحق س وآما ان كان لليتامى حق على رجل فليس له آن ‏٠باليينةذ لك& و ‏ ١نمايحلفو لايحلف _ ٣١٦ مام اووحبو ان آورثه أواليتامى الا فوليس له أن ديحلف وبحتێف ما يبيع هو ويشترى لهم ف وقتال :وقد يروى عن بعض أن له آن يحلف ‏٠آصببت نهم بينة وآدركو ا حالااذاالتهم ولا تتقطع حجتهمق قأذل غيره:وقتد قيل:ان الورصى لليتيم يحلف له اذا كان اليتيم مدعيا ‏ ١ليمين لا تقطع.لأنآن يحلف لهفلهحقه يبينهله على أخذوإلا يقد ر على اليتيم حجة البينة ‏٠ وقال من قال:لا يعجل الوصى الى اليمين الا آن يرجو آنه يصل ‏٠ذلكوغيروالحيوانالخصولقوذلك4اليتيمالى حقمذلك وقتال من قال:ذلك فيما دون الأصول ‏٠ ولعل بعضا يقول:ليس له أن يحلف لنه لا يحلف ‏٠ :مسالةعبو تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله 5الله :انماقال آبو عبد وتجوزولا تجوز شهادته له على فعله ك نقدم الى الحاكم آو لم يتنتدم شهادته على غير فعله ث ولو لم يتقدم الى الحاكم . :مسلةعبو وتجوز نسهادة الوصى لليتيم ت ويؤمر اذا نازع له آن يقول:أنازع ‏٠له شهادةوعتدىله :مسالةذ واذا كان مع انسان ثسهادة لطفل أو مجنون آو مبت أو لمسجد 5 قينبغى له آن يصير الى القاضى فيقول:عندى لفلان الطفل الصغير أو _!٣٢٠ فلان المجنون،أو فلان الميت ڵ أو المسجد شهادة ؤ فان سآلتنى عنها شهدت بها س فاذا! قال له القاضى:قل ذلك ء شهد بما عنده ولا يبتدىعء الشاهد فيتول:آشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة ‏٠ :مسالةجو مقامالحاكم لليتيم وكيلا ثقة قامواذ ‏ ١أقام:آبى قحطانعن الموصى من أبيه ف جميع أموره ث وف مطالبته ما يطلب له ع وف المنازعة له ص وعنه فما حكم لليتيم أو عليه بمنازعة الوكيل آو الوصى ث فهو جائر لليتيم وعليه وآيمما علم أنه يبيع شفعة ث يستحتها خلم يطباها له بطلت ث ولم يكن له طلبها اذا بلغ ‏٠ :مسالةجو وليس للمحتسبين لليتيم والغائب ولا عليهم آيمان،ولا يثبت لهم الا بالبينة ث ولا يستحلف للصبى ولا للغائب إلا وصياء الصبى من أبيه & وف نسخة الا آب أو وصى للصبى من قبل أبيه آو وكيل يقيمه السلطان لليتيم آو للغائب،وكذلك المحتسبين ف طرق المسلمين ومساجدهم ليس لهم ولا عليهم أيمان ‏٠ :مسألةعبو ومن الأيمان ما تلزم المدعى عليه ث ولا يلزم المدعى مثل الوصى لليتيم ‏٠والوكيل للغائب . ٣٢١ فصل إنى حكم الصبيان والرفعان من آبائهم قيل لأبى سعيد:الصبى هل يعطيه القاضى المدرة اذا طلبها ؟ ‏٠قال:معى آن له ذلك قيل له:فيعطى ذلك بيده آم تضع ف الأرض ؟ قال:معى أنه يجعل له ف الأرض ‏٠ قلت له:أرأيت ان أعطى بيده ؟ تال:لا يمين لى ف ذلك شىء اذا كان من مصالحه ‏٠ بد مسالة : وان جاء صبى لم يبلغ الحلم طالبا آو مطلوبا ث اليه فحكم له فهو جائر ك وان حكم عليه لم يجز عليه،وله أن يطلبه اذا بلغ . ‏٠بلغاذاله آن يرجع يستحلفهكانخصمهاستحلفو ‏ ١ن :بيد مسالة وآما الوالد فليس له أن يحلف من يدعى الى آولاده حقنا فن مال أولاده ث ويسلم ذلك اليهم اذا كان المال لأولاده الصغار تد استحقوه بوجه حق ع ولا يجوز الحكم على الصبى برى والده س ولا على اليتيم بأمر وصيه الا بالبينة العادلة،وانما يحلف الوالد من يطالب اليه الوالد حنا لأولاده الصغار س وأما يحلف من يطلب الى أولاده حقا فى مال أولاده،فليس ذلك للاب ‏٠ ‏) ١٧الآثار ج_ جواهر‏٢١( م _٣٢٢. لأن ذلك لا يكون على الأب ولا له س لأنه لو رد اليمين على الوالد لم يكن على الوالد آيمان ع خان أصح المدعى البينة على ما يدعى فى مال أولاده ؤ كان له اليمين على المصح .فى مال أولاده على ما يوجب الحق ‏٠فافهم ذلك :ممسآلةجو يحيسهالى الحاكم أنأ وطلبحقاالبه رجلادعىصبىوسألته عن له باقراره ث هل على الحاكم ذلك وله ؟ قال:معى آن الصبى لا يجوز عليه اقراره ولا يثبت عليه الحكم به الا أن يكون ف حد من يثبت عليه الحكم فى الأموال على قول من يقول ‏٠بذلك على تول من بنقول يه ؟ق ذلك:وما حدهقلت عشرة سنةقال:معى آنه مما قيل ف ذلك اذا بلغ الصبى خمس فصاعدا ث وصح ذلك اذا بلغ آتنرابه آو من أصغر ,منه ث أو صار بح_د البالغين ف النظر س آو بأحد هذه الأحوال » فقد قيل تلحقه أحكام البالغين ى الأموال والحقوق دون الحدود س أو يلحقه معنى ما أطعم من ماله ، أو أكل يرأيه كله ق حله،وكذلك بيعه وشراؤه ؤ ثم قال:انه يلحقه جميع الأحكام الا الحدود ويلزمه ذلك ‏٠ :هد :مسالة وسألته عن رجل انتزع حق ابنته الذى على زوجها ث آيكون له مطالبته ؟وتجوز قال:لا حتى توكله فى مطالبته زوجها بحقها،ثم يكون :له مطالبته ‏٠ _ _ ٣٦٢٣ لقص الحكم بين الوالدين والولد واليمين قى ذلك القول آن له عليه اليمين ،بعضللولد على والده يمبن ث وفوليس ولده وللمرآة اليمينالى س وللوالد اليمين علىالأول أحبوالقول على ولدها وله عليها ‏٠ ادعى الولدالله:واذ"رحمهقال آيو عبد الله محمد بن محبوب الى الوالدين حقا فأعجز البينة ع خان الحاكم يقول لهما:ان ثسئتما أن اليكما ص وان شئتما أنادعى ولدكماالحق الذىتحلفا برآيكما على هذا تردا اليه اليمين حلتفناه وآوصلناه الى حقه ث فان حلفا له فقد حلفا ويرئا اليهالحاكم على حتنه وآوصلهمن دعواه ؤ وان رد اليه اليمين حلفه من مالهما الا آن يبرىعء الوالد نفسه من مال ولمده ‏٠ ذلكفانيحلفا ولا يحلفاهأنكرهادوان6برىءمنهنفسهأبرآفاذا عليهما ويجبران على اليمين ث فان لم فعلا حبسهما الحاكم لحال عصيانهما اه ‏٠اب 4علبه ولدهمن يعد ما رفععليه لولدهمن حقالو الد نفسهأبرآفاذا فأنكره وأقام عليه البينة ء وحكم له به الحاكم،فأمر الوالد أن يسلم الى ولده حقه فآبرآ نفسه من بعد هذا،فانه يير ص وسواء ذلك صداق ‏٠آو عبر ذلك من الحقوقكان عليه لولده ‏٠:معسألةجبو اسنحلثمأبيهدر ا ىصبيااستعملرجلعنو سئل بعدآبا ‏ ٥من ؟ويبرآهل بجزئهئفآأحله _ ٣٢٤ قال:معى آنه قيل لا يبرآ باستحلال الوالد ص وقيل يجزيه ذلك،هذه ‏٠.أبى سعيدجواياتمن ؟ذلكق‏ ١لحكمكيف:لهقتلتا بنه جرحاجرحرجلقوذ كرت فعلى ما وصفت ء فان رفع الى الامولى ذلك حبسه على الحدث لا عاى الحق الذى لولده عليه ؤ فان صح ذلك عليه وقتايس ذلك الجر ح الوالى جاز له ذلك ڵ ويأخذه بآداء الحق الى ولده الى من يقيمه لولده وكيلا فى قبض حقه س فان لم يؤد الحق الذى لوالده فلا حبيس عليه ث وانما ذلك فى اذاالأرشاخأرزشس خاصة ّ لأنهم قالوا:لا ييرآ الوالد من حق ولده من ‏٠أبر نفسه منه الا آن ييرئه الولد بعد بلوغه وأما سائر ذلك من الحقوق فللو!لد آن ييمرىعء نفسه من مال ولده % ويبرآ من ذلك قبل آن يطالبه ولده ث آو ,من بعد أن يطالبه ولده كان صغيرا ‏٠بالصوااب6فافهم ذلك ؤ و الله أعلمأو كبيرا :مسالةعبو وعن رجل يرفع على ولده بالغ آو غير بالغ ث غير آنه ف حجره يطلب أن يلزم عمله وضيعته ع والولد يطلب أن يعتزل عنه ث هل يجبر الولد ؟لهحبيسوالاوعملهضعبنهيلزمأن هلا يجبر على ذلك س ولكن يؤمر آن يلزم ضيعة والده وضيعته فان لم يقبل يحبس . :مسألةعبو ص عن:عن سعيد بن قريشمن الزيادة المضافة ث من كتاب الأشياخ عن رجل رفع عليه والداه الى الحاكم فى نفقتهما ع وما يلزم الولد لهذ! } فقال الو:الد:ان والديه ى حد غنى عن نفقته،وانهما مستغنيان عن ذلك ع هل تلزم الوالدين البينة بما يدعيانه من التلة ؟ قال:نعم على والديه البينة بما يدعيان من اعدامهما ‏٠ اليسناليهفردالبينة آنهما مستغنيانالوالدانعدم:فانقلت هل عليه أن يحلف اذا كان يعلم ذلك ؟ قال:نعم اذا رد اليه اليمين ث وكان عالما بذلك لزمه اليمين لهما . قلت:فان كان غير عارف بذلك الا آن يتهمهما آنهما غير محتاجين ء ؟آن يحلفلههل قال:لا س هذا لا يحلف ننه متهم لهما ث والمتهم لا يمين عليه ‏٠ .رجع :مسألةعل اذا رفع الىعن الصبي,وسألته الحاكم على والده ث وفيه آثار بدعى هل للحاكم آن يحبس والدهاباهاضربهوالدهأن له مالتهمة ؟ عليه ئيدعىممنالصبى ممن بعقل ئ ويعرفكان:معى آنه اذاقال رفعماكانله بالنهمة اذاالتهمة ئ آخذممن تلحقههذ ‏ ١الصبىو الدوكان المعنىثست هذأئ فاذاعلده من فعل والدهاعتد.أاءمخرجلهالعه به يخرج ‏٠للههوااللقدبلأن6حبيس قلت له:غاذا كان والده ضربه على لزوم العمل،هل له ذلك ؟ خرجوآما اذائولدهعلى آدبلم بعاقبالوالدآن:معىقال الضرب من معنى الأدب الى الافراط فى الضرب ضربا مؤثرا ث فمعى أنه _٢٣٢٦ لا يباح له ف ولده ف ذلك،لأن ضرب الأدب بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لا يزاد فوق الثلاث » وضرب الأدب غير مبرح لا يؤثر ولا يجرح ‏٠ والدهعلىلهصحاذاالصبىعن:وسآلتهسعبدأبىأحكاموهن رش جرح آو ضرب ث هل على الحاكم أن يطلب الوالد لولده بذلك ص ،ولا يطلبه ث وان طلبيبلغ الصبى.ويطلب حتهآم يثبته عنده حتى أن‏ ١لحاكمعلىيبكون‏ ١لوقتقو ‏ ١لد ‏٥علىوصحلهوجبتقدمالصبى لا ؟آمكذ لكمنو!.لد هله علىصحتقدماله و كيلا يقيضبوكل تال:يعجبنى أن يقيم له الحاكم وكيلا يقبض له حقه من والده ح ويصرف فيه ى مصالحه،وبقع آنه قد قيل ذلك لأنه يشبه اليتيم فى هذا ‏٠الوجبه قلت له:فاذا صح مثل هذا مع الحاكم على الوالد لوالده يكون على الحاكم أن يطالب الوالد لولده ولو لم يطلب الولد ولا غيره له ث آم ليس على الحاكم مطالبة الوالد بذلك الا آن يطلب اليه ؟ تال :هذا الحق لهذا الصبى يشبه عندى الحق الذى لليتيم ث لأن السلطان ولى من لا ولى له،وهذا انصبى عندى لبس له ولى قى هذا الحق » لأن والده وليه وهو المطلوب بهذا ويصل اليه وتنظر فيه ‏٠ ود ‏ ١لد ‏٥علىرفعبجهود ىقنتتقولء ما:دن أحمد‏ ١لحسنعلىآبىعن ؟لابحلف له آمهل%يمينه.وطلففأنكر ‏٥يحق فلم أحفظ ف ذلك ثسيئا الا آنى عرفت آن الولد اذا كان مسلما والوالد يهوديا كان له عليه اليمين،والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو وسئل عن رجل زوج ابنه وابتنى له دارا فأسكنه اياها ث ثم مات الابن وقال الأب:انما آسكننه سكذا ولم آعطه ؟ ققال كان رجل زوج ابنين له وآسكن كل واحد منهما دارا ث ثم مات الأف والابنان جميعا،فقال ورثة الأب الدار مبراث لأنه هو أسكنهما سكنا ء :هذان منزلا آبوينا ماتا عنهما ث فكتبتالرجلينهذينوتال ورثة الى موسى أساله عن ذلك،فكتب الى يدعى ورثة البنين بالبينة بان الأب نجل آبويهم ث قان آعجز وادعى ورثة الأب بالبينة آنه أسكنهما سكنا،فان س فالله أعلم ‏٠عجزوا ثم تال هاشم للذى ساله:انق الله ص فان كتت نحلت ابنك نحلا فلا ترجعن فيه ؤ وان كان سكنا حلفت يمينا ما نحلته ص وما هى الا سكن ‏+٠تعطىثملد ا ر كو ‏ ١نها ٣٢٨ہ‏. نصل الحكم للغائب والمنولى عن الحكم وما يجب عليه وحفظ سعيد بن الحكم عن بثسير بن محمد بن محبوب ث عن عزان ابن الصقر:فاذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس س وأقاموا بيخاتهم بحقوقهم عليه ؟ حكم لهم عليه واستثنى الحاكم للغائب حجته ص و استحلفهم وآوصلهم +الى حقوقهم :مسألةهو والغائب اذا صح آنه تولى عن المسلمين أو عن الحاكم س ولمو كان بعمان،فانه تثبت عليه البينة ث وبياع من ماله بالنداء ث ويقضى الدين اذا تولى به بعد آن يحلف عليه صاحبه ‏٠ وآما من كان خلف البحر ولم ينول فحتى يحتج عليه أن عرف موضعه ونالته الحجة ويحتج عليه بشاهدى عدل،واذا لم بعرف موضعه اذا صح الحق علبه 6من عمان غيياع من ماله يالنداءأنه خرجوصح وطلب ذلك آهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم ث ويستثنى للغائب حجته . وان عرف موضعه وكانت حيث تمكن الحجة من المسلمين عليه ء فانه لا يعجل ف بيم ماله حتى يحتج عليه السلمون فى موضعه،كما آمكن لهم بكتاب اليه مم ثقة آو رسول ثقة يحتج لهم عليه برآى الحاكم . مقامالسلمونامرهالذىالرجلالله:ويقومعددتال آبو ثقته ‏٠كاناذاشاهدين _ ٣٢٨٩ الحكمالمتولى عسنن وعن المتولى عن الحكم ما هو ؟ الحاكمالحاكم آو أمرهمدرةفكره آو رآىالمسلمونادعاه:اذاقال 0فكلمالمو افاة أ فلم يوافق س أو هرب من يد الشمارى،آو من حبس ‏٠هذا هتول اذ!ا صح ذلك علبه ؤ و ى نسخةا لبحر ئ ولم نتول فحتى يحتجوآما من كا ن خلف لم بعرفوإاذا4عدلعلبه بشاهدىالحجة ويحتجونالتهموضعهان عرف .7صحاذافيباع من ماله مالنداء6من عمانآنه خرجوصحموضعه الحق ست وطلب ذلك آهل الحقوق ص وحلفولا على حقوقهم ث ويسنثنى للغائب حجته،ولا يباع من مال المتولى الا حق من كان رفع عليه ‏٠ منثناله الحجة ح و٫الا‏ بيمبموضع:اذ.ا كانالحوارىقال آبو ماله ق حوض من أصح عليه حقا ويسثثنى للغائب حجته ‏٠ بيد :مسألة : ومما يوجد عن آبى على رحمه الله:ومن فر من حبسكم فلم تقدري! عليه ؟ فذلك الذى ينادى على ماله ؤ ويجتهد غيه لاسنقصاء الثمن،ينادى عليه ثلاث جمع،فان بلغ ثمنا يعلم بقدر ما عليه من الحق،فان رأيتم آن الثمن لم ييلغم ق ثلاث جمع لم تعجلو! حتى يعودوا ف جمعة آخرى ‏٠اللهان شاءبيبعروراآكثر ثمآو هد معسألة : الهارب منعليه‏ ١محكوممنالحكم بلا حضرةللحاكمومما يجوز ‏ ٢٣٣٠س الحبس بدين يصح عليه ث وكذلك ان أجله أجلا بحق قد ثبت عليه ض وصح فتولى عن الحكم باع من ماله ث وأعطى الحق الذى ثبت عليه ى وان آمره أن يواف خصمه فلم يواف من غير عذر سمع الحاكم البينة عليه ى وأنفذ عليه الحكم وأشباه ذلك ‏٠ :مسألةجب الله الذى يتولى عن المسلمين لا يباع من ماله الاوقتال آبو عبد بقدر حق من كان رفع عليه بحقه ث وتولى عنه،فمن آثبت عليه بع_د ذلك حقا لم ييم من ماله الا بعد الحجة عليه ‏٠ :مسألةجو وحفظ سعيد بن الحكم س عن بشير بن محمد بن محبوب س عن عزان ابن الصقر حفظه الله:واذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس ء فأقاموا بيناتهم بحقوقهم عليه ؟ الحاكم للغائب حجته ڵء واستحلفهمحكم لهم وعليه ث واستثنى وأوصلهم الى حتوقتهم س فان تولى عن المدرة أو أخلف موافاة بينه وبين ليينة و استحلفعلبه0سمعت‏ ١لسلمبنمن سجنأحد من غرمائه ح آو هرب غريمه وحكم له عليه واستثنى الحاكم حجته ‏٠ سئل محمد بن محبوب:عمن كان عليه دين فركب البحر متوليا . ماللهآن حدثالىحركويهوقتقماللهوليس6النااسبحقوق هل6‏ ١مسلمينمن‏ ١لحجةتالهلاموضعهقوهو6غبرهآوممير ‏ ١ث _ ٣٣١ہ‎ ‏٠.:نعمتنا ل ‏٠مثلهمحمدآيوو تقا ل :مسالةجب تال آبو عبد الله:ف الغائب اذا صح أنه تولى عن المسلمين،ولو كان بعمان،فانه يثبت عليه من الدين ويباع من ماله ث ويقضى الدين ء ويجعل للرجل المتولى حجته س لعله قد أوفاه ث وآما من كان خلف البحر ولم يتول ث فحتى يحتج عليه اذا عرف موضعه وتناله الحجة ‏٠ قلت له:فيكتقى برجل عدل ؟ عنهويبؤدبانعلبه ءعدلين يحتجانشاهدين:لا حتى يكوناقال الحجة الى الحاكم ‏٠ واذا لم يعرف موضعه وصح مع الحاكم أنه تد قطع البحر س فيباع من ماله،ينادى عليه بما صح عليه من الحقوق اذا طلب ذلك ث ويستثنى للغائب حجنه س ويستحلف آهل الحقوق على حقوقهم ص ويدفع اليهم ء وما كان من بيم الأصول آصول الذين نزلوا بالحقوق ث فينادى عليه ثلاث جمع ؤ ويوجب ف الرابعة ‏٠ وقتال آبو عبد الله:الذى يتولى عن المسلمين آنه لا يباع من ماله الا بحق من كان تولى بحقه،ورفع عليه ع ومن ثبت عليه حق بع_د ذلك لم ييم من ماله له الا بعد الحجة عليه ت وان كان ماله ليس غيه وفاء للذى المال قيمتهتول عنه،فيقومثيت حقه%فيتولى عنه،ولمن يثيت حقه يغير الحقوق التى تثبت عليه ث فيآخذ الذى تولى عنه بقدر حقه ءوينظر ث حتى يحخر المتولى أو يحتجويوقف للذبن ثبتوا الحقوق بقدر حقوقهم عليه إلا آن يصح أنه قد خر ج من مصر عمان ء فانهم يثبتون حقوقهم ى ويحلف ‏٠الغائكفحعه من ماليقدر6ثم يعطىعلى حقهمنهم يميناواحدكل .٢٣٣٢م‎ فان عرف موضعه وكان فى موضع يمكن الحجة من المسلمين عليه ، فانه لا يجعل فى بيم ماله حتى يحتج المسلمون عليه قف موضعه وذلك ، اذا أمكن لهم بكتاب اليه مم ثقة س آو رسول لهم يحتج عليه برآى المسلمين ثقة ‏٠ شاهدينمتنامالمسلمونآمرهالذىالرجل:ويقوماللهعددتقال آيو اذا كان ثشتنة ‏٠ الفهرس الصفحة :فيمن يدعى لنفسه حنا من تبل غيره وفى آكله الوارثباب والمقر و البائع وف الأكل وفيما نثبت به اليد وفيمن يأكل مال رجل آو يدعيه عليه من غير أن يأكله باب:ف الشهادة وفيمن تجوز ثسهادته ومن لا تجوز وفيمن تقبل تسهادته ومن لا تقبل نسهادته بعد توبته وف شهادة ٢٢قومنا باب:ف شهادة النساء وق شهادة الأعمى وف ثسهادة الوكلاء ٤٢ذلكومعانىو الورثهو الأصناء باب:فيما يجب على من دعى الى الشهادة والىأدائها وقف المعاينةعلى غيرالشهادةالشهادة وفالشهادة عن ٥٤آشسيه ذلكوماتأدية الساداتمعرفةوق باب:الشهادة بالرضاع والثسهادة على التزويج والشهادة على الموت والميراث والنسب والشهادة على السرق و فالشاهد اذا كان له فى الشىء سبب والشهادة فى ٨٤الأحداث على الطرق ومعانى ذلك وما آثسبه ذلك آن مشهدلهيجوزعلى الشهر ة وغيمن:الشهادةباب من غير آن يشهد وفيما ينقض به الحاكم وفى رجوع _ ٣٣٤ . الشهود عن ثسهادتهم وف ثسهادة الزور والغلط وفى ١١٠غيرهاآوزورشهادةمنالضمانلزمهممنالتوبة باب:ف اليمين وف الأيمان ف الحكم وفيما ليس فيه وف آلفاظ الأيمان ومن يلزمه اليمين ومن لا يلزمه ١٣٢ غيره على حق .ظالما لهحلف: فيمن هوآو حلفباب حق غيره وف اليمين فى الدعوى وفى النصب فالأيمان وف اليمين بالنصب ومعرفة الأيمان بالمصحف وفيمن طلب بيمين المشهود بحق له لا يعرفه آو المقر له أو ١٥٨المتر لغيره أو الشهود آو الحاكم وما أشبه ذلك باب:ف الدعوى واليمين على الحق الذى لا يعرف وقى اليمين قوالحكم بالتسليم والأخذ بالدعوى الأمر وف التهم وفق اليمين ف الاقرار وف اليمين ١٨٢ترىوالمالبائعفيهاختلفاذا الوكيلوفىذلكمنيثبتالوكالة وما:ق ألفاظباب وتصرفه فى المال وما يجوز للوكيل فعله ق وكيل الغائب وف اقامة الوكلاء للأيتام والأغياب وفيما يجوز للرجل آن يتوكل فيه ويوكل وفيما تجوز فيه الوكالة وفى الوكالة فى الاحكام والوكالة ف الودائع وق الوكالة ف المنازعة الى الحاكم وف الوكالة ف اليمين وانوكالة فى البيع وف وكيل اليتيم والبالغ و,الوصى ١٩٧وف الأمر بالبيع والشراء . ٢٣٣٥ الصفحة الوطء قى الحيض والدبر وى:فى اليمين وف دعوىباب الوطء على الثسبهة وف وطء السكران وفى غسادها ٢٣٨عمد ‏١آوخطا‏ ١لد ترآوالحيضقبا لوطء ودفع الاقرار:فى الاترار عند الحاكم من الخصومباب من المقرور له آنه لا شىء له وفى الاقرار للحاكم من الخصوم وإترار الأعمى وفيما يجوز للحاكم فيه ترك الأحكام وق توقيف الحاكم الشىء المتنازع فيه وف الحكم فى الأصول واليمين فيها وف الدعوى المال واليمين فيه وفى الحكم ق الأصول وقوف شر دعوى الرجل فى زوال الحقوق عنه بعد محل أجلها ٢٤٨علبه :فى جحراز خروج المرآة الى الحكم والحكم بينبيا ب الأزواج فى النفقة والكسوة ومنع المرآة زوجها والحكم بين الزواج ف العيوب وف الزوج اذا ادعى والوالدالمال بعد زوجنه آى ,ادعته بعده والولد اذا ادعياه وف اليمين ف الصداق وف المرأة التى ٢٦٠يجبر زوجها على طلاتتها باب:الكم بين الأعمى وخصمه والحكم فى الإمامة واليمين فييا والحكم واليمين قف نفقة الصبى والحكم واليمين فى اللقطة والقرض والرهن والحكم ف مال اليتيم للوصى وغير والحكم ف الصبيان والرفعان من آبائهم والحكم بين الوالدين والولد والحكم للغائب والمتولى عن الحكم وعما لزمه ويجب ٢٩٥علييه