و.كهحرتزج:..... ينج.ريتا_ 77<--‏٦7 -نك"7:.رحج1 ..‏٩ --95سے۔زن3 :٥ 2مے‏.٦حر :7:ر..22 : :خ )مرر‎ 4 ١ ٩جازم رو :رر . ا :ختزاا1رن‎ نزرا 3 هادر 7إركه ملا [ : تشا ما" يمان+-ل‏_ ١ وزارة التزاثالقويوالثقافہ دناليت الحلامة حتد بن عحداللهين عيدا ں جز الغامريمشر ‏ ١٩٨٦١مه _‏٦ باب فيمن يأخذ من آخر نيئا فيتومه على الآخذ منه ونى علل المرفوع عليه الى الحاكم ونى المتولى عمل اازرلعةعن ن :مسالة ؟ الحاكمفىسآلالحاكم مائه درهموعن رجل ادعى على زجل عند نكر ؟ المدعى عليه عن ذلك فقال :آلا فانه لا يلزمه المائة بهذا س غانا تال:لا أنكره لزمته المائة ث وكان ‏٠ذلك اترارا منه،والله آعلم آتلفته فهوانالرغيفصاحب1فقالرجل رغىفاعندمنومن آخذ ؟فأتلغهبدبنارعليك فليس عليه الا قيمته . :جب:معنبآلة وعن الحاكم اذا بعث الى آحد رسولا ثقة أو غير ثقة ث ليوافى خصمه فلم يواف ف الوقت الذى أرسل اليه الحاكم س ووافاه بعد ذلك فسأله الحاكم فقال له:انه كان مشغولا ق الوقت الذى كان أرسل اليه الحاكم ء قلت:هل للحاكم حبسه أم يكون قوله آنه كان مشغولا عذرا آو .لا حبس ؟علبه _٦ غاما الثقة اذا جعله الحاكم لذلك فأحب أن يكون حجة،وآما غير الثقة فلا أعلمه تقوم به حجة،وآما شغله ذلك،فان كان مما له فيه العذر قبل ذلك منه ث ولا أحب أن يعجل عليه بالعقوبة ان اعتذر ص حتى لا يكون له عذر ث ويعجبنى ان كان ذلك الشغل مما يخاف فوته من أمر دينه أو دنياه ث ويكون عليه فيه الضرر بما يسعه الاشتغال في_ه وتركه فبه مضرة س فأحب آن يكون له ف ذلك العذر ‏٠ وقلت:وكذلك ان أصابه رسول القاضى أو ثساريه فى ضيعة أو متجر أو عند غيره ف ضيعة س هل للشارى آو للرسول آن يأخذه .ويعطله من ؟ضيعنه س ويذهب به الى موافاة خصمه أن يعطل هما يلزمه منفى ذلك س ولا أحبفقد .مضى التول عندى ذلك ويمدد ى لأن ذلك واجب عليه القيام به ث وتركه يزيل أجرته ى وذلك عندى مضرة ولا ضرر ولا ضرار عندى فى الاسلام . خصل ى المتولى عن عمل الزراعة بأخذ أجرته من مال الغائب ما يلزم الغائب من القيام بها ع اذا كان هذا بقوم بيا وحده بمقدار ما يلزم الغائب ؟ ‏٠أجرةلهبها مطربا لم بكنقاماذاآنه:معىتال قلت له:غهعك آن قيامه بها يخرج متطوعا حتى بقوم بها بحكم من حاكم ي آو نزل ف عدم حكم من الحاكم ؟ كان له بقدر عناه مما يلزم الأجرة من ماله ‏٠ ._ ٧ مه_اقام©} .وقدكلهاحصتهتستهلكا أجر هكانت:فا نلهقلت على وجه الحكم ؤ هل له آخذ الدابة كلها لنفسه بالأجرة ؟ يحكم ببيعها ©قال:معى آنه ليس للحا كم أن يحكم بذلك س وانما لأن ذلك على الشريكين لبعضهما بعضا س وليس عليهما لبعضهما بعضا أن ‏٠بوجهذلكالرآىيوجبالا آنالداامةعلىويتفقان6ثشريكينيكونا تلت له:فان كانت الحصة بينهما قى زراعة ث وغاب أحدهما3هل للتائم بالزراعة على وجه الحكم آخذ الزراعة كلها لنفسه س ولو استهلكت ؟الغائف كلهاحصةالأجرة مه اذ؛ا كان6لأن ذلك محكومكذلكعندى:معى آنه يخرجتال ذلك بالحكم أو بما يشبهه من الجائز عند عدم الحكم . قلت له:آرآيت ان فضل على الغائب بعد حصته شىعء من الأجرة ء هل يحكم له فى مال الغائب بالفضل،أم ليس له الا الحصة من الزراعة ؟نفسها قال:معى أنه اذا ثبت ذلك بالحكم كان ذلك جائزا فى مال الغائب اذا ‏٠بذلكآخذحضرلىكان آنزراعتهعنالزراعغاباذابكونآنترى:فهللهقلت يحسب له بقدر ما عنا اذا حضر وتكون الزراعة كلها للتائم بها ؟ قال:معى آنه اذا كان شريكا فليس ذلك للقائم بالزراعة،وانما على ‏٠الثجرة ح و انما يلزم ما بلزمه اذا كان حاضراالناف فآما العامل فعلى قو من لا يثبت العمل بالمشاركة ث ويجعله بمنزلة الأجرة،غلعله برى له ذلك ث وأما على قول من يثبت العمل بالمشاركة فهو عندى مثل الشريك ‏٠ يحكم ببيع الدابة آو العبد ث ولا يحكم بنفقة العبد آو الدابة فى مال ‏٠منهماالغائكف وأما الشريك فى الزراعة فانه يحكم الحاكم فى ماله ث فان .زادت ‏٠أعلموالله6مالهقمذلكيحكمفانهالزراعةمنحصنهعلىالنفقة سألت آبا مروان عن الرجل يعمل مع الرجل فيأمر الوالى الرجل يشترى عليه حتى يدرك عمله س فجاء العمل بقدر ما اشترى عليه ؟ قال:اذا كان برآى الوالى فلا يعطى آحد من الغرماء حتى يستوقف صاحبه الذى اشترى عليه ‏٠ وعن رجل يشارك رجلا ف عمل قعمل منه ما قدر ص ثم خرج من اذنه فأبطآ عليه ث قرقع عليه الوالى آيآمره الوالى بالاجارة عليه اذا علم ذهابه آو حتى يطلب ويحتج علبه وعسى لا يعلم آين توجه ؟ فهذا مما بأمر الوالى بالاجارة علبه ص ولا بطلب ولا يحتج عليه . ؟حجهذلكقلههل..الزر عدخولمعدمنقدمان:وعنه فله حجة ان قال برآى من لقيه آو اذن الى الصيف وجاء على ذلك ‏٠ا د لهءبينة استأجر:انأيضاالعلا ين آبى حذيفة0وعنهآنه جوابأحسب الرجل برأيه من بعد أن آشسهد على ذهاب شريكه آيجوز ؟ تال:قى ذلك نظر من ذوى العدول س فان كان قد اجتهد ولم يشطط لزم الذاهب \ڵ وان كان تد شط لزم الذاهب بتقدر ما برى العدول من ‏٠وأوجبذلكواجبالوالى أحزمالىذلك4ودفعغابمامثلالاجازة بيدا مسألة : المضرة فىواذا غاب العامل حيث تناله الحجة ث وخاف شريكه القيام بالعمل ؟ احتج عليه الى الحاكم آو الى جماعة المسلمين ان لم يكن حاكم حتى يقوموا عليه ق ذلك بما يلزمه من العدل ث فان أعدم الحاكم أو الجماعة آشهد شاهدين على غيبته عن القيام بعمله ث واستآجر ذلك آجير! بعدل الأجرة من البلد ع وكان ذلك فى مال العامل اذا صح ذلك علبه ث وليس ‏٠لنه انما استعمله على كمال العملقف ذلك حقله وتال من قال ! :ذا ترك ما لزمه من العمل مما لا يقوم الزراعة الا به أو شىء منه،فله آجرته فيما مضى ولا حق له فى الزراعة ‏٠ لم يوف ما عليه عومل ولا:لا عمل له ولا آجرة ڵ لأنهوتنال توم الاس فلا شىء لهالوخفاء ؤ وهى بمنزلة الأجرةشىء له الا بعد ءالمالاذا أعماله رب،وذلكآوله الى آخرهبكمال العمل هن قذلك جائز له فيما بينه وبين خالقه ‏٠ :هد مسالة وسئل عن زراعة بين شريكين غاب أحدهما ع هل للقائم منهما بالزراعة _١٠ حصةالمجرةقاستهلكولو6كلهاالزراعةآخذالحكموجهعلى الغائب كلها ؟ اذا كاند_4٩‏ذلك محكومڵ لأنكذلكعندىآنه يخرجقال:معى ذلك بالحكم أو بما يشبهه من الجائز عند عدم الحكم ‏٠ الأجرة 5منعلى الغائب شىء يعد حصنهله:آرآيدتثت ان خغضلقلت هل يحكم له على الغائب بالفضل،أم ليس له الا الحصة من الزراعة ؟نفسها قال:معى آنه اذا ثبت ذلك فى الحكم كان ذلك ف مال الغائب اذا ‏٠بذلكآخذحضرلوكان قلت له:وكذلك له فى الجائز ماله قى الحكم ماله على ما مضى فى ا لحكم؟معنى ‏٠عندىسو اءمذلك كلهآخذحضرأذ!كانعندىسواء:كلهقال قلت له:فهل ترى اذا غاب الزارع عن زراعته آن يحسب له بقدر للقائم مها ؟الزراعة كلها6وتكوناذ ‏ ١حصرما عنى وانما6بالزر؛اعةللقائمذلكفليسشريكاكاناذ ‏١آنهمعى:تالا على الغائب الجرة،ويلزمه ما يلزمه اذأ كان حاضرا ‏٠ وأما العامل فعلى قول من لا يثبت العمل بمعنى المشاركة فيجعله +ذلكلهبرى6فلعلهالخجرةبمنزلة وآما على تقول من يثبت العمل بالمشاركه فهو عندى مثل الشريك . قلت له:فان فضل للغائب بعد الأجرة التى لزمته شىء من حصته ء _ ١١ هل يكون ف يد القائم بذلك أمانة اذا ضاعت من غير تضبيع منه ء لم يكن عليه ضمان ؟ قال:معى أنه قد قيل ذلك اذا كان ضمان ذلك بالمتاسمة بالعدل ح وقد قيل:انه ضامن لا آخذ من حصته شريكه ق جملة ماله ‏٠ :مسالةجبو وعن رجل آخذ مع قوم فى زراعة طوى ڵ فلما حضر ما حضر خرج كومعروفرجلا مكانه مجزأخذواتمدو القومجاءثمئغابمافغاب فقال:هذه زرراعتى » وبما عملتم فعلى آجرته ؟ فعلى ما وصفت،فان كان غاب الى موضع تناله فيه الحجة ف ذلك الموضع ّ قلم يحتج عليه شريكه،وآدخل مكانه عاملا غيره ز ثم رجع العاملعمله،فله عمله تاما ولا أجرة عليه لهذاالأول ص فطلبالشرك ‏٠على من استعملهث وعناهالمؤخر. وان كان غاب الى موضع لا تناله فيه الحجة،ف البلد حاكم 3 ڵوله عناهللأولالحاكم فلا شىءالمؤجر برآىالعاملورفع اليه وأدخل الفرض عاملا برآيه ث ثم قدم االول ؟وان كان أدخل صاحب 0العامل المؤجر وآخذ زراعنهان شاء رد عناء هذاكان له الخيار وان شاء أخذ عناه برآى العدول ‏٠ علبهالعامل اذا عبط ما يجبعنالمضافة:وسآلتهالزيادةمن علبه به الحجة ؟قيام ضعته ؤ ما الذى تقوممن __ ١٢ قال:معى آن من الحجة عليه ف ذلك أن يحكم عليه الحاكم غيحتج علبه س ويقطع عذره بما يثبت عليه به الحكم ى فان لم يمكن الحاكم فباثسهاد الشهود عليه ث فان أعدم الشهود فانما يكون ذلك فيما يجب ليس فى | لحكم الا أن يقر بذلك س آو يصح أنه احتج عليه “ وليس دعوى رب المال عليه بحجة اذا قال:انه قد احتج عليه عندى ‏٠ تلت له:فان عدم رب المال وصول ذلك من الحاكم أو الثسهود 3 واحتج عليه فيما بينهما ث هل يجوز له أن ببستآجر عليه اذا احتج عليه فيما بينهما ؟ ‏٠الجائزقآنه يسعه ذالك:معىتال تلت له:فاذا استأجر عليه انما يسعه ص هل يسعه أن يعطى الأجرة س فلعله آن يقضىالحجةالا بعدله ذلك:معى أنه لا يجوزقال ‏٠وبأخذ ماله ان أمكنه الحجة&نفسهعن عناختقتدهاذاالعاملالى منزلالوصولالمالفعلى رب:لهقلت ويستآجر علبه ؟آنه لم يحا ضرمشهدله آنضصعته ك آممحاضرة قال:معى آن عليه أن يحتج عليه كيف ما قدر من الحجة ان أمكنه ذلك ى آو من تتنوم به الحجة ق ذلك من حكم أو اطمئنانة،لأن لعل له عذرا من مرض أو من خوف أو عارض \ الا أن بيكون العمل يلزمه القيام به يخاف فوته تبل اقامة الحجة عليه ث فيعجبنى آن يكون له آن يستأجر عليه ف مثل ذلثا بعدل السفر،ويشهد على ذلك على غيبته عن اللازم له الذى يخاف قوته،ولا بمكن فيه الحجة من موضعه الا بفوات ذلك ‏٠ __ ١٣ ‌‏١‏٥مكم ‏٠ينظر و هذا الوجه س لئلا يدخل علي .ربعجبنى آن يثبت عليه ذلك عل ت . ١وب:ث_ ك‏ ١لضررح‏٠بت ١٠و شس ..گا‏ ١لاسلامآحكا مقأجدو لح‏ ١لضرر‏ ٢ل١ ‏| لما لم ب|ك (وا ثيا ته على |"لذلكرضائهالا عنالانسانعل ٠٠‏.٠ه٠‏1 عرسهعلى (نسا نباثيانهرصىولىءيثبتلاأ ل الهعا طلفار;ه,انا طلا _ ١٤ باب فى الدين والأكل مع الغريم والانتفاع به وبماله وفى قبض الحق الآجل ونفى محل الحق اذا قبض أجله من بيع أو دين وق شىء مماتبل محله يلزم المديون أو الا بلزمه ونى :المديون وطلب الكنيل على ,المديون ومن كتاب ابن جعفر:ويحبس صاحب الدين الا آن يؤجله طالبه ‏٠٧اليه حظهيدفعأن56فآمرهمنهينصفهالحاكم آنالىطلباذابرآيه حتى يعطيه حقته .فان ايم يفعل ذلك حبسه وان كان له مال وعرض ماله جبر بين أن يعترض من ماله برآى عدول البلد ث وبين آن يؤجله بندر ما يبيع ماله ع فان كرهوا آن يعترضوا آجاه الحاكم بقدر ما يييم ماله ث فان كره الديان آخذ عليه كفيلا مليا بحقوق القوم الى أجل فان أحضره للجل والا فالحق على الكفيل ‏٠ انتضىفان6الديانحقوقالكفيللزموالاللخجلأحضرهوان الأجل ولم يحضره حقوق الناس ث وحضر هو حبسه حتى يعطى القوم +حقوقهم الكفيل عليه بالحق متى ما آحضرقال محمد بن المسبح:يؤخذ الكافل عليه ث ولو حبس الكفيل بالحق ما لم يعط المكفول عليه بالحق ‏٠ وفاءمالهمليا فلا كفيل علبه ك لأنوكان‏٠٧مالهعرضواذا ئ ولكن يحجر عليه الحاكم ماله ث فان اعترضوا ماله كان غالة ما يقع للأجل له _١٥ ولديانه ث وان كان من الدين سلف فاعترضوا ماله ببيع لصاحب السلف ‏٠له به سلعةح واشترىامالمنحصته قيل:ان الحاكم يحيسهالحبس ؤ ففقدعليه الدين قوزان تعد الذى محبوببينمحمدوذ كر6‏ ١لحقوقعلبه منصحء ويعطى ماحتى يبيع ما له عن سليمان بن عبد العزيز ‏٠ :مسالةعبو ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر:قف رجل مات وترك على ؟حالاهل بكوند ينا آجلا من سلف وغيرهنسخةدبنانفسه ‏.٠حالابكون:انهقيلفقد ئآولى:أجلهقهر,حقنهثقةك.‏ ١لطالب:ان تقديمغيرهتقال ءوالسلف الى وقته ص ولا يقسم المال حتى يعطى صاحب الحق حقه ‏٠بالصوابأعلمو,الله الدين ئعلىالحبس بحضرموترجلا قرأبمت:آبى على قالوعن وهى يطلب آن يباع ماله ويعطى دينه والامام يحبسه حتى يكون هو ‏٠الذى يلى بيع ماله ص وقضاء دينه تنال:ورآبى آنا يحبس حتى يؤدى الحق،فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الامام وقضى الدين . الحاكم يحيسه شهر ا:أنآبى عثمانء عنبين عتبةالوضاحوروى قتمادى‏ 6٧فاندينهيبحيسه على تضاءان الحاكمقيل :وقدتال الحبس ورأى منه التمادى عن بيع المال،وقضاء الدين باع الحاكم ماله ح ‏٠الدينوقضى _١٦ :مسألة‎جل وعن رجل هلك وترك آيناما ث وكان عليه لرجل ,دين كان قد جحده دينه قى حيانه س آو كان مقررا به ولم يوص له بشىء ث هل يسعه أن يأخذ من هؤلاء اليتامى بقدر ماله على والدهم0علموا يذلك آو7يعلموا ؟ عنعج_زاذامن ماله مد ر حتهتربل له أن يأخذأنه تدفمعى ‏ ١لا آن مكرنعليهميحنجححجةماا لينا ءعلىولا آ علمبالحكم كذ لكأخذ أنصفهح غان‏ ١لوكيلآو‏ ١لوصىعليهببحنجحآنه6فمعىوكيلآىوصى والا أخذ حقه،وليس لليتامى مال هن مال الهالك الا بعد قضاء الحقوق التى عليه مما يلزمه ث هذه المسألة من كتاب جوابات أبى سعيد ‏٠ :مسالةج كفيااعلبهمنه آخذالمراءةلرجل فادعىحقنرجلعلىصحو اذا ‏٠له يحقهولا أخذبر ى ءمنهمرا عءئنهصح4فانمليا وآجله آجلا وعن رجل رفع علبه بدين يحيط بماله ص وعليه صداق وطلبت امرأته مع غورمائه بحصة صداتها ء وهو آجل عليه ؟ ماويكون،مالهقوجهاتحاصص عرماءفانهماوصفتفعلى ما أو يطلقها ث وان عجلها اياه من صداتها فذلك البه ‏٠ :عبو:مسألة ويحبس من صح عليه دين الا آن يؤجله صاحبه برأيه،اذا طلب _ .١٧ الى الحاكم أن ينصفه منه،آمره آن يدفع الى خصمه ما صح عليه ى خان ماله خير أصحاب الدين آن يعترضو :من ماله ت وبين آن يؤجلوهعرض ما يبيع من ماله ع فان كرهوا آن يعترضوا منه آجله الحاكم يتدر ما ‏٠يبيع من ماله فان كره الديان آخذ عليه كفيلا مليا بحقوق القوم الى الأجل،قان أحضر الأجل والا فالحق على الكفيل ث فان آحضره للذجل والا لزم الكفيل حتوق الناس ء فان أحضر الأجل ولم يحضر حقوق الناس _ تسخة ولم يحضر الحق وحضره بعد الأجل حتى يحضر القوم حقوقهم . ومن غيره:وقال من قال:لا يحمل عليه كفيلا اذا عرض ماله ‏٠ وقيل:اذا طولب بكفيل فان آتى به وقدر عليه ث والا فلا يحبس الكفيل ى ولكن يحجر عليه ماله اذا طلب ذلك غرماؤه . :وإان صح لرجل على رجل حق لغريمه5قطلبومن جامع ابن جعفر اليه منه الانصاف ء فان الحاكم بأمره بتسليم ذلك اليه ث فان لم يسلم اليه حقه فطلب اليه آن يحبسه له على حته ‏٠ فقد نيل:لا يحبس حتى يصح يساره ؤ فان كان يمكن آن يكون آنه عليه اداء الحق%فامتنعمعسرا فلا يحكم عليه بالحكم حتى يصح ‏٠ما يلزمهعتومة لامتناعه عن آداءحبس وقال من قال:اذا وجب عليه آخذ بآدائه فان امتنع حبس حتى يصح افلالسه ‏٠ بؤخذولايحبسولائيهالخعرةآهلعنه:يسآلتالمنوتال .هاكفيل محضرتهعليه (‏١٨<الآثارجوا هر_‏٢م) . ١٨ ‏٠أمرهآمر ه و لا يهمل قينظر ق:حتىغيرهوقنا ل وقتال من قنال:يدعا خصمه بالبينة على ييساره . يؤد ىيسارعندهمالعله_انمااليمين أنهعلبه:من قالوقتال منه هذا الحق عليه لهذا ولا شيئا منه ‏٠ وان لم يكن له مال ولا يسار حبس حتى يصح مع الحاكم بعدلين من ويفرضمالا ولا سارالهمه والمعرفه4أنهما ما يعلمانأهل الخيرة ‏٠لديانهعلبه :هذ مسألة من جامع ابن جعفر:وقيل:ليس ف القرض آجل ولا عروض الا آن يشاء صاحب القرض ع وآما بيع الصول ففيه الأجل والعروض ‏٠ الى آجلالا آن يكونبيع الأصول آجلق:وليسغيره قالومن وكذلك ليس فيه عرض الا آن يشاء رب المال ‏٠ :جبا مسألة ل. ... قلا يينتدىعء:آنهاللهرحمهمحبوبينمحمدمنجوابقوكان7 مثل هذا بالحبس حتى يسأل عنه من يثق به من آهل المعرفة ‏٠ ‏٠اعدامهوقتال من تقال:يحبس حتى يصح وقتال من قال:عليه يمين ما عنده ما يؤدئ الحق الذى صح عليه ‏٠ _ _ ١١٩ وقال من قال:ليس فى مثل هذا يمين _ وق نسخة آخرى اذا صح اعدامه وفلس،وفرض عليه فريضة لغرمائه قلا حبس عليه ‏٠ الأجنبيين } حتىالقريضة معفدين لم بدخل ولدهفان كان لوالده يستوفوا حقوقهم قبل ث وان كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل له وطآهم لم يجبر على بيعهم ولا يبيعهم الحاكم . قال أبو المؤثر! : .ذا لم يكن له مال غيرهم أجبر _ وف نسخة جبر على بيعهم ف دينه ‏٠ الحاكم يحيسهان:الحبس فقد قيلقالماللهالذىقعدوان ‏٠صح علبه له الحق© ويعطى ماحتى يبيع ماله وقال من قال:اذا تماجن ف السجن باع الحاكم ماله وأعطى الحقوق ‏٠الغرماءعليهصحتالتى وقتال من قال:يحجر عليه من ماله بقدر ما يصح عليه من الحق . وقال آبو المؤثر:يحجر عليه بقدر ما يصح عليه . ومن غيره:أظنه عن أبى على موسى بن على رحمه االله آنه يحبس حتى يؤدى ما عليه ص فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الحاكم آو الامام ف تضاء الدين وف نسخة آخرى تول سليمان بن عثمان رحمه الله » أنه يحيس شهر ‏ ١فانعن آبى عثمانعقمةينالوضاحالقولهذ.اوروى ‏٠أشهر.ثلاثة:قالمنوقتالغبرهومن وتال من قال:شهر والقول الأول آحب الى ‏٠ المال ماله ۔فاذا صح الحقوق مع الحاكم فله آن يحجر على صاحب آلا يزيله حتى يؤدى الحقوق التى صحت عليه ‏٠ _٢٠‏_ وتال من قال:يحجر عليه من ماله بقدر ما قدر صح عليه مسن +ا لحق نال آبو المؤثر:يحجر عليه بقدر ما صح عليه ‏٠ وتال من تال:ف الكفيل اذا كفل بنفسه فليس عليه الا أن يحضر نفس صاحبه الا آن يشترط عليه آنه لك يقبل بالحق الذى عليه . وتنال من قال:اذا كفل بنفس الغريم ثم لم يآت به س فعليه الحق الذى ‏٠المطلوبعلىوجب فلم<معلوميه الخجلبوا قآنكفل بنفسه:اذا‏ ١مؤثرآبىوقتال يواف به لذلك الأجل لزمه الحق،فان آحضره بعد ذلك لم يبر من الحق ض ‏٠محقهشاءأيهمامأخذآنوللطالب فان قال:قد كفلت عليه ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه الحق ان ‏٠غاب آو أفلس واذا كفل بالنفس فليس عليه الا نخسه ع ولى أفلس ‏٠ وقال من قال:اذا كفل بنفسه فليس عليه الا بنفسه س ولو آفلىس ‏٠ وقال من تقال:اذا كفل بنفسه لأجل فان لم يحضره فالحق عليه ح فاذا آحل الأجل ولم يحضره اياه عند الحاكم فقد صار الحق على ‏٠+معد:منولا ينتفع بآحضارالحق آن بأخذهآر اد صاحبالكغيل © قان كأحضرهالرجل فقديعداما ‏ ٥ولو منآحضرهاذا:وتتال من تال ولا يؤخذ بالحق وهو رآى من قدر الله من قتهاء آهل آزكى ث وان مات ‏٠الكغيلمنهأيضاميرىفتمدعمانمنخرجآنهصحآوعليه‏ ١مكفول قال أبو المؤثر:نعم اذا صح موته أى غيبته قبل محل الأجل،فقد ‏ ٢١س برئء الكفيل س ومن نسخة آخرى قال:وهذا معنا اذا كفل بنفسه فان فليسعمانمنغابآومات‏ ٤و انتفقىسهاحضار‏ ١لاعليهآفلىس خليىس عليه على الكفيل شىء لأنه لا قدرة له ف احضار نفسه ‏ ٠رجع ‏٠ :ألة3 والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه فى الحر والبرد ث ولا يباع ف ذلك ‏٠ :التجد اعدامه فرضت عليه فريضة لغرمائه ولا حبسوالمديون اذا صح واحتج لمكعلبه خلم ىؤدهذلكفاجتمعالفريضةأهلحضروانعليه 6 وتد قيل انه لا يحبس أيضا الا آن يكون له صناعة،فكره آن يعمل ‏٠عليه كفيل6وا لمفلىس ليسر ‏٥عذبعر فةيحمل آوحنىخا نه يحبس عن آبى عبد الله قال:وكذلك كل من حكم بماله لديانه يتحاصصونه بحقوقهم-وكان للحقوق آجل من الصداق آو ,غيره،فانه ينظر ما يقع لذلك الحق الآجل بحصته من ذلك المال،فيكون موقوفا الى محل أجل ذلك الحق س ويكون غلة ذلك المال موقوفة لصاحب المال ث حتى يحل الحق ء وبكون بين الديان الذين حقهم عاجلا ان لم يكن لهم وفاء فيما صار اليهم ‏٠ ويحبستال آبو المؤثر:الغلة بين آصحاب الآجل و العاجل بالحصص لأصحاب الآجل حصصيم اذا لم بكن فى المال وفاء ؟ ٦٢٢ الثمرةالآجل من هذ هالدين:وبرضخ لأصحابالحوارىآبوقال ‏٠المالمنحصتهممقدر فصل الاكل مع الغريم والانتفاع بماله أو به تال آبو المؤثر:ومن الربا أن يأكل الغريم مع غريمه،فان أكل قبلس الا آن يكون بينهما مخالطةقليحسب ما آكله وليطرحه من حقه الدين٠ ‎ مسآلة :جب وكذلك الرجل يكون له دين على رجل فيمطله فيه وهو فى غير بلده ث واحتال عليه أن ينزل علبه قيضيفه غريمه ويقر به،فيلبث معه ما شاء الله ع ثم يخرج من عنده،فلم يزل كذلك يفعل مرة بعد مرة حتى .أوفا ه حقه فجاء الأثر عن الفقهاء انه يرفع له من حته تقدر ما أكل عنده،وهو يومذ عريمه ‏٠ َمسآلةجو تال .ابين عباسعكرمة } عن]عنآيوبؤ عنجامع أبى صفرةومن اذا أسلفف الرجل سلفا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب داية ‏٠ ‏٠منفعةبجرسلفبكر ه كل:كا نسبيرين‏ ١بنعنأيوبعن قال أبو سعيد:معى أنه قد قيل هذ!،وآرجو آنه قد قيل:انه ما جر المنفعة عند القضاء قلا بأس به ص وانما ذلك عند القرض س وآما _ _ ٢٣ الانتفاع من الغريم والاحسان منه الى غريمه الذى له عليه الحق ث فمعى ‏٠تقية الحقموضعلا يجورقيل ان ذلكأنه كد ذلكوجاءالرياغريمه منمعالغريمان آكل:قيلآنه عدومعى مطلقا ى الجميع ف بعض التول ‏٠ ومعى آنه قد تيل:ان ذلك جائز ممن كان يجرى منه مثل ذلك ، ويتعارف ذلك بينهم قبل أن يكون غريما ث وكل مالم يكن انما حدث بسببه من جهة الدين الحادث وموضع تقيته س فمعى آنه لا يجيز منه ذلك ‏٠ ومن الكتاب:عن حجاج0عن آنس بن عدى قال:قتال النخعى : اذا آهدى اليك غريمك هدية فاحسبها من مالك عليه ‏٠ ‏٠ذلكمثلعمرابنوعن قبل الدين بينهما حقال آبو سعند:هذا معى مثل الول اذا كان يجوز ‏٠القول قيهفتد مضى مسالة :بد ومن جامع ابن جعفر:وقال من قال:ان طالب الحق لا ينزل على غريمه ث ولا يأكل طعامه ى ولا يقبل منه هدية ث ونفى نسخة ولا يقبل هديته المطلوباذا كان ذلك بطبية نفس0وآرجوذلك من حقهالا آن يحسب .آن لا يكون به بأس ومن غيرم وقال:وقد قيل:ان ذلك من الربا آن يأكل الغريم مع ‏٠غر ببههبه وقال من قال:انما ذلك اذا جاء يطالبه بحقه ح وأما ى غير الوقت غلا باس ‏٠ :مسألةو وعن الرجل،هل له آن ياكل مع غريم ولده ؟ ولد ‏6 ٥:ا ن كان ولد ‏ ٥صيبا لم يكن له أن ياكل مم غريمفقال من قال ‏٠له ذ لكولد ‏ ٥بالغا كانكا ن2ا ‏٠ :مسبآلةجو ومن جواب أبى الحوارى:واعلم أنهم قد كرهوا الغريم آن يستعين بغربيمه على شىء من ضياعه قل ذلك آو ,كثر،ولا ينتفع بشىء من ماله ث فان فعل ذلك كافآه بمثل ما فعل له من ذلك س وانما هذا اذا آتاه يستأذنه ى أو خرج الى ذلك البلد ليستأدى غرماءه وهذا من غرمائه يريد أن يتقاضاه مم الغرماء ث فاذا استنفع بشىء من مال غريمه أو أعانه فى شىء فاستنفع شىء من مناعه كافآه بمثل ذلك ‏٠ :4 1..ج أحسب عن آبى الحوارى:وسالته عن رجل له على رجل حق وهو قى بلد آخر4فخرج صاحب الحق الى الذى عليه له الحق س غلما صار اليه أكرمه وآقر .ص فأكل صاحب الحق من طعام دينه س فلما صار قضاه حقه الحل.هل بنفعهقڵ قال له:آنتتال:اجعلنى قه الحل من طعامك المحل .؟ذلك قال:اذا آحله من بعد ما قضاه حقه فهو واسع له ع وان أجله من ك‏١لحللم ينتفع بذ ألكحتهو 4بة .قبل أن ‏ ١لذ ىالطعاموعليه كمن ذ لك أكل معه ‏٠ ‏ ٢٥س قص ل فا بض الحق الآجل وسألته عن رجل عليه لرجل حق الى آجل ع هل للذى عليه الحق تسليم الى صاحبه ؟الحقن تبل محله ‏٠::لاتال قلت:لم لا يجوز أليس تأخير الحق هو حق للذى عليه الحق 3 نتقديمه اياه وتعجيله هى بمنزلة المتطوع بما ليس عليه ؟ تال:لا لأن الحق اذا كان الى آجل ثم تعجله تيل محله فقد صار اليه حقه وزيادة ى والزيادة هى التعجيل ث تال:وكذلك يوجد عن محمد ‏٠اللهرحمهمحيوبثبايمن الغريم هواذا كانذلكجوازالأثرق:فانى وجدثقلت ؟بذلكالمتبرع قال:نعم هذا قول بعض الفتنهاء والأول آحب الى ‏٠ هي مسألة : الىالمؤثر:وعن رجل له على رجل حقمما أحسب آنه جواب أبى أجل بعيد س فآحب آن يعجل له ثسيئا من حقه ث ويهدم بقتيته ى فكره ذلك وقد أحب ذلك المطلوب،فقال المطلوب للطالب:آبيعك شيئا من مالى بكذا وكذا من الثمن متدار ذلك الحق،الذى عليه الى آجل كذا وكذا ث الى الأجل الذى حل فيه حقه س وكان الثمن كثيرا يزيد على ثمن السلعة التى 5هذاا :الشىء۔ؤ وكان ق ضمير كل وأحد منهما محبة لتعجيليريد ميعها وحطه البقية ى ولم يشترط ذلك بعضهما على بعض الا أنهما تباعا هذه المبايعة ث هل بيكون فى هذه المبايعة عليهما بأس ؟ _ ٢٦ فما نرى فى هذه المبايعة بآسا وما نرى ها هنا موضعا يدخل فيه الربا ع والله آعلم ث لأنه لم يكن بينهما شرط يفسد المبايعة س ولا تتبايعا بيعا منهيا عنه ‏٠ :جنو مسألة وقيل عن آبى عبد الله:ق رجل قضى رجلا حقا له عليه الى آجل ء ثم بدا له آن يرجع فيه ؟ فقال:قالوا:ان ذلك له ث ويرجع يأخذ منه ذلك الذى كان قضاه اياه من حقه _ نسخة من حته ذلك فينتفع به بقدر ما انتقم صاحب الحق ١‏٠قمل محله قتال آيو الحوارئ رحمه الله:الا آن يكون الطالب ترك للمطلوب شبا من حقه س غانه ليس للمطلوب آن يرجع على الطالب يما قضاه ك وقال : 7.نلناهكذا :بدا مسألة وعن المرآة اذا عرض عليها زوجها آجل صداتها ؟ عرض:يجير على ذلك اذاأنه قالين محبوبمحمدعن:بروىتقال عليما حتها ‏٠ ؤ وكنتالآجل آن تآخذهعلى صداتهامن ذلك ء يجبروآنا متعجب حفظت قبل ذلك آنه لا يجبر هى أن يدفع اليها ولا تجبر هى أن تأخذه اذا عرض عليها . _ ٦٢٧ ز1 ‎٠ الحق أذا قبض .تبل محله نسخة أجله‎فى محل الى آجل ؟‎ومن جامع ابن جعفر:ومن مات وعليه حق الأجل الا السلف ©“ فانه الىالطالب حقه ولو لم بحلقتال:يأخذ المالالى أجله & والا فلا يقسمونأجله “ وان قدموا له كفيلا كان كذلك حتى يبلغ الأجل ويقضى الطالب ‏٠ له منويتركواالمالكلهم أن متسموا:من تقالح وتالغيرهومن ‏٠حقهالمال موتقتوفا متدر وتاكً من تان:الحق لأجله لا يحل بموت الغريم ع وهو ف مال الغريم ‏٠الحقبوجيهماعلى :جهد مسألة ومن جامع ابن جعفر:قال موسى بن على:ف رجل مات وعليه الرجل ‏٠حق الى آجل ص قاذا مات فقد حل الحق الذى عليه تال أبو الحوارى:قال نبهان بن عثمان:وجدنا ق الأثر آنه الى ذلك الأجل ع وقال:رآيته يعجبه ذلك ‏٠ ومن غيره ع من كتاب عزان بن تميم:تال آبو عبد الله:ان الرجل اذا مات وعليه حق لرجل أن لورثته الخيار ي آن ثساعوا أعطوا الرجل حقه همنلهووتتفواأجلهنسخة_وافتتوااذاالجلالىآخروهشاءواوان ‏٠بن على قد قالالهالك » تقال:وكذلك كان موسىمال وقتال موسى:ان هذا كان رآئ سعيد بن المهثر ‏٠ _٢٨ قال آبو سعيد:قد قيل هو الى أجله ص وقيل:يحل بموت الهالك حته ت معلى هذا القول ان آراد الورثة تتسم المال عزلوا منه يمتندار الحق 5 وجعلوه على يدى ثقة ى ويضمنون ذلك ق جملة المال ى فان جاء الأجل وتبض الرجل حقه ء فقد صار الى حقه،وان تلف ذلك من يد الأمين كان حقته ق جملة مال الهالك ‏٠ واذا كان سلف الى آجل من بر آو تمر لم يحل فلا بآخذه الا الى ‏٠وقتس ه قلت:فان الورثة يتسمون المال ؟ قال:لا يقسموه حنى يأخذ الرجل حنه ڵ وقال:اذا قدموا لصاحب الدراهم كفيلا ثقة ف الدراهم فلا يآخذها حتى يحل أيضا ‏٠ 6آلغه القاضىالكتاى التىق:مكتوبتميمبنعزانكتابومن 4الخيارالرجل لورئتهوعليه حقماتاذاالرجلان:اللهعيدآيوقال ان شاءوا أعطوا الرجل حته ث وان شاءوا آخروه الى آجله اذا وتغوا له من مال الهالك ‏٠ ومن تقال الى آجله غاذا آراد الورثة قسم المالى عزلوا منه بمتدار الأجل،فان تلف كانالحق ع وجعلوه على يد ثقة الى أجله _ نسخة حقه ق جملة المال،وكذلك يفعل فى السلف اذاا كان على الهالك ‏٠ ولمه دين الى آجل لم يكن له ؟ومن مات اليهم فالحق لهميحل أجله ث لأن ذلك تحوللورثته أخذه حتى ‏٠حةالى ال :بية مسالة اتفق الناس على آن البيم اذا وجب الى غير أجل فهو حال يجب الى أجله ئ وان اخجلالى آجل مسمى فهو6وان كانآخذه يعد تمام عقده مجهولالمتيايعين الى أجلعغخدكانوان.الا معلوما محدود امكونلا ‏٠فا لبيع فاسد لقص فى البيع اذا كان الى أجل وقبضه اقبل أجله وكذلك اليمين ومن جامع أبى صفرة ث عن حميد بن عمر بن عبد العزيز:أنه كتب فى المكاتب آنه لا يحط عنه من مكانبته شىء ص على أن يجعل له ما بقى عليه س ولكن ببيعه عروضا بما شاء وبكم ثساء ص وقد نهى عنه عمر بن ‏٠.الله عنهرضىالخطاب قال آبو سعيد:معى آنه ند قيل هذا ڵ وقيل:انه جائز آن يحط ويستوق اذا اتفقتا على ذلك،اذا كان الى آجل يآخذه قبل أجله اذا ترك ‏٠ماله شيئامن ومعى أن بعضا أجاز ذلك ان طابت نفس الذى عليه المال آن يعجله مما كان من البيوع الا السلف وآثشسباهه ث واما ما كان من البيوع الى آجل بالدنانير وإالدراهم ث جاز غيه هذا على ما قتيل ‏٠ على رجلكان لى:تالآنهعطاء} عنالربيععن:الكتابومن دين س فننال عجل لى وآحط عنك ؤ فسألت ابن عمر عن ذلك فقال:هذا يريد ان يطعمك الربا ينتولها ثلاث مرات ‏٠ قال أبى سعيد:لا ييين لى فى هذا ريا ى وانما الربا عند البيوع _\٣٠. جميعقوتبعدتنزه“}] ومنمثل هذ ‏١قالقولمضىك وقدالبيوعوصفقات أموره ث وآخذ بالأحوط فهو أحسن ى ومن اتسع بما هو ليس بخارج من قول المسلمين وسعه ذلك عندنا ان شاء الله ‏٠ :الفتهاءتال من تال من:وقدالمسألةهذهقأبو الحوارىوتال ‏٠التعجيل الا السلفاذا حط له من حقه شيئا جاز له :مسألةة ومن جامع ابن جعفر:وقال ابن عمر ف الذى له دين الى آجل فتنال : عجل وأحط عنك ء قال:يريد آن يطعمه الحرام ‏٠ ومن غيره:وقال من تنال من آهل العلم:ان ذلك جائز اذا حط عنه من الثمن أن يأخذ حته قبل الأجل ف جميع ذلك،الا السلف،فانه لا يجوز تبل الأجل ‏٠ الذى عليه المدين أن يقضيهوقتال من قال:ان ذلك جائز اذا رضى قبل الأجل ع ولو لم يحط عنه ث ويروى ذلك فى الحط والأخذ قبل الأجل ف الحقوق ع عن النبى صلى الله عليه وبسلم ق بنى النضير آنه لا آراد اخراجهم قالوا:ان لنا على الناس حقوقا الى آجل ء فقال« :ضعوا منها وتعجلوا » ‏٠ وآما آجل المرآة على زوجها من الصداق ء فلها آن تأخذه ان اتفقا ‏٠أعلم بالصو ابؤ .و اللهأن تحط شيئابلاعلى ذلك ّمسآلةجو آو تمر آو حيوان لم يجز بيعه حتىومن كان له دين آجل من حب _ ٣١ يتيضه ممن علبه ؤ تم ببيع لمن ) يشاء ص آو حتى تجرى غيه الصاعان ، ، والله أعلم ‏٠ :جيو مسألة وعن رجل باع بتأخير الى آجل معلوم ث واشترط ان آيسرت تبل آن 3تعطينى ؟عطاؤك.آو خرجذلك قال:اذا كان بينهما شهر ينتمى اليه فلا بأس بذلك ‏٠ :مسالةبو وعن رجل باع من رجل بيعا الى أجل وال:ان أعطيتنى شيئا قبل الأجل تبلت ؟ قال:لا تحل له آن يقبض منه شيئا الا الى آجله ‏٠ ومن غيره،قال:وتد قيل:انه اذا اشسترطا _ نسخة شرطا ذلك ان أراد ذلك أن يعجله ثسيئا فلهما ذلك اذا كان ذلك تد شرطا ‏٠ ومن غيره قتال محمد بن المسبح:ان كان باع له بدرأهم أو بدنانير الى آجل ع وشرط عليه ان آعطيتنى ثسيئا قبل الأجل فهو لى حلال فهو جائز ع وان كان غير الدراهم واالدنانير فلا ‏٠ _ ٣٢ فحص ل‎ فى شىء مما يلزم المديون أو لا بلزمه من اجازة أو فريضة‎ وعن رجل عليه لرجل دين ث وليس له شىء ح هل يصلح آن يؤجره ؟‎ عليه كل شهر‎،ولا يضربويستأجرهقال:لا ث ولكن يستسعيه ٠معلومة‎ضربية .جبو مسالة‎ وجوابه الى محمد بن بارسة ع لعله من جواب محمد بن محبوب لأنه على أثر جواب عنه:وعن رجل عليه دين للناس س ولا يوفيهم . ‘ آلهمبضعةويستعملو٥‏أو أحد منهم آن بكنزوه٥‏الد يونأصحا فطلب ذلك آم لا ؟ فأول:ليس ذلك لهم عليه ث ولكن يفرض لهم عليه فريضة يؤديما ‏٠اليهم اذا لم يكن له مال :23مستالة وعن رجل عليه دين لرجل فأفلس،ولم يكن معه ث وطلب صاحب الحق الى الحاكم أن يحبسه وينفق هو عليه ث هل يكون ذلك له ؟ فلا يكون له ذلك ع ويفرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه ‏٠ :جيو مسآلة تمل:يحبسأنهالصنعة:ان الرجل اذا كان من آهلقال آيو سعدرد على صنعته حتى يعمل وينصف،ولا يترك يلعب ‏٠ _٢٣٢٣م‎ فصل فى المدبون وفى محل الدين وطلب الكفيل على المديون قلت:أرأيت ان أراد الغريم الذى عليه الدين الخروج لحج أو غزو ء أو طلب معنى خروج من المصر،آيلزمه الاقامة ويمنع عن الخروج لأجل الحقن الذى عليه ؟ صاحبوفاءبدهقواجعل%وكيلا آمينا ثتة:وكلله:بتالتال الحق الى أجله ‏٠ ؟الصفةيجد وكيلا لهذهلم:فانقلت الى محلوديعةبدهقالحق ئ وكاناليه هذادفعشاءان:تال الحق،غاذرا حل الحق أخذها بأمره . لت:فان ضاعت الوديعة آليس الحق باقيا عليه ؟ ‏٠:نعمتال حكهآنيعلم6ولا‏ ١ليه ود بيعةدفعاذاييرآلاليس:آوقلت يصير اليه بعد خروجه آو ,لا ؟ قال:هو على أن الحق يصير اليه حتى يعلم آن الوديعة د ضاعت س كما آن ف يد الوكيل يجوز آن يضيع ولا يصل الى تسليم الحق ‏٠صاحيهالى الوجه ق التخلص ق هذا الحق ث والحيلة فى براعته:كيفقلت عند خروجه ؟ قال:يبيع له بيعا الى ذلك الأجل مثل الدين الذى عليه0ويخرج ‏٠البراءةوتقع6فمها:الضمان.7 (‏١٨<الآثارجواهر_‏٢م) _ _ ٣٤ :عبو مسالة ف الذى ذكر آنه لزمه تبعة ص ولم يدر يدكركانان ذذلك قبل البلوغ أووتال ٠٠‏٠تال .انه مخنلف فىه :بعد صماقآنه كان : يعلم ذلكحتى حفلزز مه د لك‏ ٢ض فقععض بعد لباللوبغلوغ ببههذذا.‏١فعدد لكفعنيصح.,ا.لا. و: حتى يصح آنه فعل ذلك :ذلكيلزمهبعصص الع: . .ممعذ آن تندأ ‏٠عصغغمررمماائه دون- بعض عليه الدىنالذىقضىواذا هدس‏ّ ١ع بهر د :ك فا ن.ق.ضا ‏ ٢ه و عطته ينما. ا مسلمي لأنه اذا رفع عله ‏ ٢المسلمين شن جازيرفع عليه ا.لى ذلك فى ماله ، ٤‏: ‏١ما‏٩!ا:قن:عطى لم يجز . قأ‏.٠فا:أكبالييناتحموهمهمعلىيد عون :|!٠٠..‏٠ ." بح , صحت البيناتذا.كان علبه قبل ذلك هذا قولهلحق يبيعهآنأ للهرحمهعلىبن ":هذا: ,: ٧بلغنا .عن ٣موسى غير9.‏9ل قضا وفيها قو ..١‏٠ثالثقولة قتيل .قيها.و ند هد:تالومن غيره الحتتو قصحتاذا:أنه.7 1:. وقال من قال:حةبالتسليمالحاكمعلعهيحكمحدى.لمن. " عليه الحاكم ا |زالة ماله .والتصرف منه ‏٠وقتال .من 1قتال" | :ح حتةى .يحجر _٣٥ :عبو مسألة وعن رجل عليه لرجل درهمان ص وعلى رجل آخر له درهمان،فقبل :انهوقتال لهكدينهمنك وآبرآهالدرهمانلهللذىالدرهمانعليهالذى آبرآه من الدرهمين اللذين عليه له ح ثم رجع يطالبه من بعد آن أيرآه ؟قد قال:معى أنه اذا ,أبر صاحب الحق غريمه مما عليه له س واحتال غيره ص واحتال المحتال بحقه ث ورضى صاحب الحق بذلك & فليس له على غريمه رجعة بعد البر آن س ويطلب المحتال بذلك اذا ضمن له بذلك ث وسوإء كان الذى ضمن به غريما لغريمه آو غير غريم،فيلزمه هذا الحق بالضمان فيما معى انه قيل ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:وقيل:من حبس معسرا فى الحبس فهو آثم ، ومن كان عنده ما يستطيم آن يؤدى عن نفسه دينه فلم يفعل كتب ظالما & ومن كان عليه دين ى غير مأثم وهو مهتم بننضائه فهو . ,أجر وحسنات ما كان ذلك الدين علي ث وكذلك من كان له دين على مسلم7وكل يوم آخره وانتظره فله من الأجر ما لا يحصى ء وقيل:كان بعض آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان له حق أطال خيه التآخير ى ثم يتركه .من بعد قلت له:فاذا رفع الخصم على خصمه ؤ وادعى عليه حنا ث وصح الخصم بماله لغبرهء فأقرآو بينة آو غير ذلكالحاكم ماقرارالحق عند ذلك ؟لههلكوآزالهلغبره ‏ ٣٦س قال:معى آنه قد قئل ذلك مالم يحجر عليه الحاكم ماله ‏٠ ‏٠‏ ١لحقاذا صح:ليس له ذلكوقتا ل من تنا ل الخدم ذاك ؟قلت له:فعلى الحاكم آن بحجر عليه ماله يلا أن بطلب ‏٠ذ ااعليهليسآنهمعى:تا ل قلت له:قان طلب الخصم أن يحجر على خصمه ماله ؟ الا بتدر الحق الذىقال:معى آنه قد قيل ذلك ث وقيل:لا يحجر ‏٠هعلبىد هد مىسالة : ‏ ١لمغلىسأجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم ء أن كل ما كان من ديون ‏٠:نعمسعددآبوالى أجله لا يحل ما فلاسه ك قالذلك‏ ١لى آجل آن مسبآلة : ‏٠الغنى ظلمالمعسر ظلم ئ ومطلكتض:اللهرحمهوتنال آبو سعيد جيد مسألة : وتيل ف الذى يصح عليه الحق وله مال ويعرض ماله:فانه يؤجل حتى يبيعه وفيه اختلاف : قال من قال:لا كفيل عليه وتقدم عليه فى ماله ‏٠ وقتال من قال:عليه الكفيل لأنه يمكن آن يتلف ماله أو يتوانى قى بيعه ‏٠ وآما الذى لا مال له0وآحل حتى يعمل فلا كفيل عليه،ولا نعلم ق ذلك اختلافا !ء باب فى المخلس واحكامه وما يجوز له من بيع وشراء وعطية واترار وهدية وفيما يجب قحله للدين من نفقة أو عليه أو¡ غير ذلك ومابيجوز له ومالا يجوز له من نأخير تضاء الدين وفى الفريضة على الغريم وفى بيع مال المديون واجرة المنادى ونى ازالة المديون ماله وفيمن كان عليه الانسان تتىء فأمر بتسليمه الى غيره وفيمن له حق على آخر فأمره بتسليمه الى آخر ومما يؤخذ عن آبى معاوية رحمه الله:وعن رجل اشترى من رجل متاعا ؤ ثم آفلىس المشترى ؟ أسوةفالبائع والغرماءاشترىآنمعدانر'٬‏ا كان اافلالسه من:فقال أدرك6فارنمافلاسهالبائعيعلممفلىس ولموهووا 7كالمياعق ‏٠متاع آخذه ڵ و.ان لم بدرك متاعه لم بدخل مع الغرماء وجدانالمغتصبقهو بمنزلةماتم بعد اافلاسه ماشتراهوان .مالهالمتاع قالمتاع فثمن،و ان لم يوجدالمتاع بعينه أخذه صاحيه ‏٠الغرماءدونالوقاعوله الذينالغرماءيعدالوفاءلهمعنا أنوالذىآعلم كالله:غيرهتال ‏٠على حقوقهمفنس :هد مسالة ومما يوجد عن آبى سعيد قتلت:غمن باع للمفلس شيئا أو اشترى ؟قاسدا7شىمگا آنراهمنه _٢٣٨ وجدهماحثما لهو بد5ككباطلبيعفهومفلساكان‏ ١ذ ‏١:تا ل قلت:فان علم أنه مفلس فباع أو .استرى منه ؤ وتلف ماله هن من يد المفلس،هل يبطل ماله ولا يلحق المفلس ص آو لم يكن عالما الا آنه المسلمين ؟اه م كنمقعدلم بتف حليس قال:اذا علم ذلك كان البيم باطلا ث ولم بكن له حق ق مال المفلس الا بعد الحقوق التى فلس غيها وهو ضامن له فى ذمته :إن تلف ‏٠ :عبو مسالة مفلاس:وعن رجل6الى موسى ين محمدومن جو اب عمر بن سعيد اشترى من رجل دامة ؤ ثم أزالها فند ذهبت بازالته اباها ص الا آن تدرك ق يده س فانها ترجع الى اللذى باعها ت ولا يدخل معه الغرماء بشىء . ومن غيره تاك:وقد قيل:أن صاحب الدابة يدركها بعينها ح فيآخذها ويكون المشترى غريما من الغرماء قيما سلم من ثمن الدابة بعد .ةالفويخض شيئاالمغلس فرقكا.نفان.:الجوابومن .المتاعصاحبكانح آو اقتضى بعض حقه،فهو أسوة بين الغرماء ع وانكانت المضاربة اذا له الدين ‏٠بعينها فهى بمنزلةتوجد :مس_آلةجا ددونعايهكان‏ ١ن٠عليه مالهالمحجر__ نسخهالمخلىس ‏ ١محجرقحوقيل ‏٠علبهالى أجل آنه قال من قال :انه بمنزلة الميت تحل الديون التى ٣٨س‏. حقوقهم الىالحقوقالى أجله ويوقف لأصحاب:هوقالمنوقال .الخجل وقيل فيه:ان آقر بحقوق احد من الناس ء وقال:انه كانت عليه هذه الحقوق قيل آن يوتف علبه ماله ‏٠ ‏٠الحق حقه مع الغرماءلذىثابت ويكون:ان اتر ارهمن تالقال الغرماء آو أحد منهم 5وقتال من قال:انه لا يثبت الا آن يصدقه فمن صدقته حاصصه بمقدار ما يقم له فيما يستحقه من مال الغريم ‏٠ وقال من قال:ان ذلك ثابت عليه فيما اكتسب من مال بعد هذه الغرماء عليه ص وقيل:ان وهبالحقوق التى ق_د لزمته واستحقها شيئا من ماله وآقر به ففيه تولا:أحدهما آنه باطل مردود س والثانى آنه موقوف فيما يحدث له من مال بعد هذا الحق س وهذاا المال ‏٠ هو ,حكم الحا كم بتقليسه وتركا لمغلىس متقليسهوما صحة:قلت مبايعيته والشراء من عنده،آم عدمه لليسار والمال س ولو لم يقض علبه الحاكم ؟ تقال:المفلس اذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين ف حقوق ه تثبت عليه وهو وجه من وجوه الحق . :مسآلةعبو قال:يقول اعلموا آنى تد فلسته فلا تبابعوه ‏٠ _٤٠ :مسالةجب وعن رجلا عليه دين لانسان ففرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه . عليه آلا يآخذ بالدين5ثم خذ رأس مال من يعد آن فلنسهوفلسه وحجر الحاكم ء وأشهد شىهودا آن عندى لفلان آلف درهم رآأس مال،لا تشهد البينة الا باترار ص وهلك الرجل فوجد له ألف درهم لمن هى لغرمائه آو لمن آقر له بالمضاربة،آو يكونوا شركاء فيها ؟ اقراره0كانآقر له بالمضاريةالذىلغرمائه خاصة دونقال:هى ڵ وكذلك الموصى آن كل شىء عندى من دارهمف صحته آو هو مريض بعينها ء ودين على للناش فهي ,لفلان مضاربة ص فان ذلك لغرمائه خاصة دون الذى آقر له بالمضاربة . س آو جرح رجلا جرحا وكان علبهقلت:فان تزوج امرآة بصداق الغرما7ويدخل صاحبمعبدخلهل‏ ١مرآة.ثم طلقجرحهديه لمن ؟ميتاحيا آوكانكمعهم‏ ١لدية ‏٠فلا تدخل معهمالمرآة4و اماالغرماء:آما الجناية فتدخل معتال :بية مسالة 6ببن الخرماءثم آفلىس فهوقوممال:ومن آخذابن جعفرجامعومن فلاس ؤ و لم معلمو ‏. ١معد آنرنسخ :ةجنا ده ث و قآفلىس فنلتآنآخذ ‏ ٥يبعدى ‏ ١ن .ماله .اذ.ا آدركه يعينهالمال آحقح وصاحبنمتلك جنابة بها مسالة : :والمفلس بترك له من متزله بقدر ما يكقبهمن آحكام أبى قحطان ‏٠6ولا بياع ذلكالبحر والدردقارسكنه _4٤١ :مسألةجا كلغرمائهقريضةوفرضت عليهوآفلىس كاعد امهصحاذ ‏١والمديون ئعلبه ؤ و ان حضر آجل الفريضة فاجتمع ذلك علبه فلم بؤدهفلا حبس آنه لم يقدر ؟واحتج فتد قيل:انه لا يحبس آيضا الا أن يكون له صناعة ؤ فكره آن بيعمل ‏٠ؤ و ‏ ١غلاس ليس عليه كغرلعذر هيعرفيحبس حتى بعمل آوفانه بالحصصغرماثه ئ فهى بينيمالى بعضبدر اهمدعثوالمغلس اذا :آحدالىهدبةبعثانوآما6كلهم اليهلمن أهديتهى.تالمنفقال الىالغرماءآحدخرج‏ ٤فان المفلس فاعطاه حقه ڵ فقيلا ان الغرماء أسوة ق ذلك،وله عليهم بقدر ‏٠عنائه ونفقته على تدر حصصهم :مسألةجو المعد ‏٥آنأعلمك:قريش سهينسعبدبنالحسنعلىآىا لقاضى لا تحبسه حتى تسآل ؟هللا حبس عليه،والذى عليه الغقر وضيق اليد الخيرة مه من جيرانه وآهل بلده ت فان كان له يسار حتى يسلم ما ثبت عليه من حق،وان كان ذا مكسبة يفرض عليه على قدر مكس بته ء ‏٠أعلموالله :چبو مسستآلة علبه فريضة لغرمائه فلاوفرضوصحوفلساعدامهصحواذا - ٤٢ حبس عليه ث وان كيان لولده دين عليه لم يدخل ولده ى الفريضة مع الأجنبيين حتى يستوفورا حقوقهم . وان كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل له وطآهم لم يجبر على بيعهم ولم بيعهم الحاكم . قال أبو المؤثر:اذا لم يكن له مال غيرهم جبر على بيعهم فى دينه ‏٠ :يد مسألة والافلاس ماخوذ من تفلس التسجر،يقال:تفلس الشجر اذا ذهب ‏٠سمى مفلساالرجلمالذهبے فاذاالشتاءقورقه :مسباآلةجو واذا مات الرجل سمى مفلسا ‏٠ بها مستالة : يكونالا أنالغرماءمنلرجل فهو غريممالالمخغلىس وعندهواذ ا مات ؤ أخذ ه دون%ونامت البينة آنه مال فلان يعينهمعروفا يعينهالمال موجودا الغرماء ث وكذلك المضاربة اذا لم توجد بعينها فهى بمنزلة الدين . :هيو مسآلة عليهعليه لرجل درا هم فآفلىس المطلوب س وجعلعن رجلوسئل االى الرجلالمغلىس جاءئ ثم ان الرجلئ وعليه دبن لرجل ولغيرهللناس دون غرمائه،آيقبضه منه آو يظهرهالذى يطلبه بالحق بتمام حته للغوماثء ؟ _ _ ٤٣ قال :ليس للرجل الطالب أن يقبتى حقه منه دون الغرماء ولو ‏٠ذلكلهاستخفى :ه مسالة . . س ه٠‏ واذا شهد للرجل مم الحاكم بينة باخالاسه%ولم يكن له مكسبة ث وطلينه آم ولده بالفريضة آنه لا يجيز على صنعة يعملها الأجل ولده ء لأنه ليس ذلك دين عليه ‏٠ :مسسبآلةجب واذا أقر المفلس لأحد بدين علبه له ص وعليه فريضة للديان قد صحت حقوقهم،وأنكر ذلك الديان لم يحاصصهم الذى أقر له فى هذه الفريضة ‏٠الا باتتر:ار هم أو بينة عدل :مسألةجو ويتقدم الحاكم على المفلس أن لا يدان دينا حتى يؤدى ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه ث ويكون ما آقر به عليه لمن أقر له به ص ولا يدخل مع الديان س فاذا استوفوا آخذ الذين أقر لهم ‏٠ .لمالحاكم علدهحجريعداد عى علبه آحد دبنا فأقر له به منفان له علده تمل حجر6أنعد للهم اإلا دشا هدىفرضقربيضهة ا لذ بنقبدخل الحاكم عليه ‏٠ وان كانت مكسبته حراثة غرض عليه فى الثمار لديانه س فاذا جاءت مكسبته فان كان له عبال ترك له نصف مكسبته لعياله ث والنصف لدبانه فان لم يكن له عبال ترك له ثالثفبه على قدر حقوقهميتحاصصون ‏٠الثلثآن بين غرمائه“ وفرقعمله _ ٤٤ فان كان عليه دين عاجل وآجل،رفع لصاحب الآجل بقدر حصته ء لديانه7الحراثة فرسغيرمكسبتهكان‏ 6٧وانيحل حقهحتىورفعت هعبصحآنمعدوذ لك6معىوكذ الك6مكسيتهقد رعلىشهركلق الحاكم بعدلين من أهل الخبرة به والمعرفة ث انهما لا بيعلمان له مالا ولا ارا . :جيو مسالة وعن رجل مفلس محاط بماله يقر بدين ث وينكر ذلك الغرماء ص هل يجوز انراره وقوله لمن أقر له عند الموت ث وعليه دين ياتى على ماله ؟ & لم يجر توله الا ماليبنةممعهوال فلسه وردآىان كان تماضتال : ‏٠جائزوالاترار قلت:وكيف يفلس ؟ قال:يقول ق مجلسه للناس:اعلموا آنى قد فلسته فلا نتبايعوه أى ‏٠ذلكنحو هذ :مسالة : مفلس عمل مع رجل زرع معه،ثم مرض واحتاج الزرع،كيف فان كانت اجارة فالاجارة من الرأس آو تكون مع الدين ؟ عليه ءالمال ص لأن الحاكم يستآجرالاجارة من رآسقال:تكون ‏٠الأجير آجرهو انما بكون للديان الفضل بعد ما أخذ :چبو مستاآلة :المغلىسيمينقأصحابنااختلف فتال من ,قتال:ليس عليه يمين . _٤٥ وتنال من قال:يحلف يمينا بالله ماله وما معه شىء من المال يقضى منه الحقوق التى عليه وبلا شيئا منها ‏٠ :صعسآلةجب ومن كان عليه دين ولا مال له يبلغ ذلك فقال الغرماء آعطنا مالك هذا ونحن نبرئك من الفضل الذى عليك ونهبه لك غفعل4شم آصاب مالا ؟ذلكبعد قال:عليه آن يؤدى اليهم ما كان غضل عليه من مالهم الا آن يعطوه اياه من بعد ما يأتيهم به ؤ فلا أرى عليه حينئذ بآأسا ت وليس له أن يذهب بأموالهم،وانما آخذوا ماله الذى لم يكن وفاء لدينهم ث ومخافة آن ذهب مالهم جميعا،فاذا أصاب مالا فليعرض عليهم ما بقى عليه فان تركوه وردوه عليه فلا بأس عليه حينئذ ث وان آخذوه فهم أحق به . فان كان صالحهم على صلح فأعطاهم أنصاف أموالهم ث ورضوا بذلك ث ثم أصاب مالا فليرد عليهم ما فضل عليه ث غان الصلبح هاهنا أشد من الهبة س فان كان له أرض فرضوا بها من آموالهم وآخذوها وباعوها ء مو الهموليس فيها وفاء للذى لهم ؤ فكله سواء ث وعليه آن يعطيهم بقية الا أن يردوها بعد آن يعطيهم آياها ع فلا بأس عليه ‏٠ ولكن بيعطيهم ما عنده من مال س وليقتل لهم:ما بقى لكم فهو على ، فان أصبت مالا أعطيتكم بتية أموالكم،فاذا أعطاهم ما عنده،واعترف لهم فتنالوا له:قد آعطيتنا ما اعترف لنا به ث وزعمت آنك ان آصبت مالا آأعطيتنا ما بقى لنا عليك غهو ,لك ك فاذا قال لهم هذا وفعلوا له هذا فقد برىء ولا آرى عليه أسا © ،ولا آن يعطيهم ان آصاب مالا بعد ذلك ‏٠ _٤٦ :مسألة‎جو .لفقر ‏٥‏ ١لحلقوجعلهفآفلىس فآبرآهحقله على رجلكا نومن ‏ ١لد ين ‏ ١‏١لعلبه بذلكك ولا يعودالحقمنعد م ققر فقد برىءحا لقوهو شى ءآود ينهتضا ءعلىما يقد ر.ومعه6و ‏ ١لافلالاس‏ ١لفقريكون أظهرأن فقر ‏ ٥؟على ما ظهر له من‏ ٨فأبر 5%ولا يعلم يذ لك غر يمهمنه ‏٠مزنه غريمهآبرآ٥‏الدين الذىمنفلا ييرآ :بهدا مسألة عليهواذا استدان الرجل دينا من بعد ما يظهر :افلاسه ث وفرخت الفريضة لغرمائه ؤ ثم اكتنس مالا ؟ ‏5٨فان ذلك يقسم على غرمائه الذين فلس على حقوقهم حتى يستوفوا عليههذا الدين الذى استدأن فيه بعد آن فرضتولا يدخل مع صاحب ‏٠القريضة لغرمائه الكولين ص فاذا اسنوفوا أخذه له الحاكم بذلك :مسالةبو والمتفلس بترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه فى البرد والحر ء ولا يباع فى ذلك ‏٠ _٤٧ لقص نسخة ما يجوز فعله للدين من نفقةما يجب أو عطية أو :غر ذلك وما لا بجوز له من تأخر الدينتضاء ومن كان عليه مظالم وبحج ودين،وله مال يحيط به الدين والمظالم 3 لعله فلينفق على عياله بالقوت س ولا يضيف منه أحدا ث ولا يهب منه لولد ولا لغيره ث ولا يعتق منه آحدا من خدمه،فان أعتق مضى العنق والهبة ء ‏٠ويكون آثما فيما فعل ئده الجوعؤ ويسدومن كا ن علبه دين فانه بأكل مثل ما يقيم ا لصلب ولا يأكل اللحم وما أشبه ذلك،وذلك عن موسى بن على،فاذا فعل هذا ‏٠اللهبسلم عندآنقار جو :والذى عليه دين وبريد قضاءه ولا مال له،ولا نقدرعن آبى سعيد آدائه ؟على غالعاجز با أخى يرجا له العذر فى جميع الأمور اذا صدق الله قى ارادته.وعلم آنه منه آن لو ندر على آداء ذلك الداائه ع الن الله لا يكلف اللهعذروقدآد.اءهبما بلزمه ا ويعتقدهذا“ فيديبنوسعهاالانغسسا المسر غقال( :وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) فاذا قدر على آدائه ياليسر وجب عليه أداؤه ان شاء الله ‏٠ ومالم يصل الى حال الميسرة ث فهو ف حال من يجاوز الله عنه _٤٨ ئ وانما برجا فضل على 7الآخرةح ولا يحكم على الله بأحكاموعذره ‏٠المظاهرة ء والله أعلم بالصوابما بيين لعباده من آحكامه :مسألةجنو وعن المديون ث هل يشترى اللحم بالدين ؟ ‏٠:اللحم لاعلى رحمه الله نالبن&} عن مرسىتال الشيخ :ههه مسأتة من الزيادة المضافة:وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال : ‏٠..رجعالقيامة «الله بظله بومعنه آظلهووضعنظر معسرامن” فصل فيما يجوز للمديون من تأخير الحق أند_به ذلكومالا يجوزوما وعن رجل عليه لرجل دين دراهم،ولم يمكنه دراهم،ومطله الى ‏٠دراهم فلا 7| أو يمكنهحقهمالم يجحدهتال:نعم يسعه ذلك عن رجل بطلب7 الى رجل حتنا له عليه ح وآمانة قى يده ؤ وهو ث خدافعه عن آمانته وعن حته،وهو,الا آن له غلايقدر على تسليمها آثما مذلك ؟أ ليه4هل يكونبريد دفعه قال:ان لم يكن له عذر فهو آثم ف وعليه ضمان الأمانة ان تلفت ء لأنه منعه ايياها حين طلبها صاحبها ث وهو يقدر على تسليمها . ‏ ٤٩۔ قلت:فما معنى تول النبى صلى الله علبه وسلم« :مطل الموسر ظلم أو تال مطل الغنى ظلم » ؟ تال:هو آن يكون حته من جنس يقدر عليه وتناله يده ث وصاحبه محتاج اليه ص لعله آو غيں محتاج اليه الا آنه يطلبه ص فن لا يدفعه اليه فما اذا كان يطلبه بدرهم وااحد س وعنده النخل الكئيرة والدور والمراكف 0 وليس عنده من الدراهم شىء ص فليس بماطل ولا آثم،اذا كان يريد دفع ‏٠الى صاحبهالحق :مسلةجلو قيل ف الغريم اذا عجز :ماله عن غرمائه ث فبذل لهم ما فى يده ، 4ولممن بقية حقوقهمبه وأبرعوهاشتراهالذىبه بحقهمفرضوا أنعلبه عندىئ لم مكنميراثذلك بفائد:أوله مال بعدخان ظير ‏٠بقىيوفيهم ما قال:عندى آن ليس عليه ذلك اذا لم يكتمهم شيئا ث وان كتمهم كان عليه آن يوفيهم ما بقى،لأنه استجر ما لهم بالكذب ‏٠ :مسألةجب وليس قبنسيئةمن الناسويبيع0غيشنرىيشترىالذىوآما ؟نقدبد ه ماذ أ كان د ايا بآداء ما بلزمه ح و لا يتصد قى ذلك !تلارف آمو ال النااس ‘ ولم يكن قد فلس :وبطل بيعه ع فلا ببين لى عليه ف ذلك ائم . ( م ‏ _ ٤جوااهر الآثار ج ‏) ١٨ لخمرالمتلفهوو انما6بيع ولا شراءلهفلا يجوزالخسوأما ‏٠اللهان شاءالنااس ئ ومالم يحكم بتفليسه فلا محجر عليه بيع ولا شراء :مسألةجب وقيل:من كان عليه دين فنسيه آو! افتقر ث فلم يقدر على آدائه آنه غنى ثم افتقر :معذور مذلك ئ و.ان كان لزمه حق وهو ‏٠معذ ور:قالمنفقال ونال من قال:ان عليهم الخروج على كل حال بالاحتيال ث ومو لم يكن غنيا اذا قدر على الخروج بنفسه ‏٠ :هو مسألة اختلف أصحابنا فى تأخير قضاء الواجب عن الديون ث وما يتعلق بالبدن من الفرائض من الأعمال والكفارات:فوبسع بعضهم تأخير ذلك 5 وضيق آخرون،والنظر يوجب تعجيل ذلك مع الامكان والقدرة س لقول الله عز وجل( :سارعيا الى مغفرة ربكم ) وتقول النبى صلى الله عليه وسلم« :مطل الموسر ظلم » وهذا يوجب العذر للمعدوم والعاجز ‏٠ قىبدل رمضانتقضىكانتالله عنهاآن عائشة رضىولما روى شعبان،غان قال قائل:قد روى عنها أنها كانت تؤخر ولم يرد الخبر ‏٠التعجيلامكانمعالتأخيرقالعذربكونأنفيجبكآخرتهلعذر الله عليه وسلم آنهالنبى صلىالرواية عنقيل له:لما كانت هذه الى أنالله ملكين بحفظانه« :من بات وعليه دين يريد قضاءه وكلقال يصبح » كان فى هذا دليل على عذر من آراد الفعل وباجتهد عليه ث ولم ‏٠آعلمواللهكفعلهعلىيقدر _٥١ .مسألة‎عبو ومن جامم أبى محمد:فى الدين المضيق على صاحبه ث ولو أن رجلا عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبها ث ومظالم ارتكبها ؤ وله مال يملكه بقدر ما عليه ؟ لم يكن له فيما بينه ويين خالقه آن يتصرف فيه ث ويحبسه عن قضائه فى تلك المظالم ء الا يقدر ما يكفيه لقوته الذى يبلغه ؛لى قوت ٠4‏] . فان تال تائل:فان وهب منه نسبثا0آو باع أو اشترى منه شىيبئا 5 أو نتزوج عليه أكان يجوزا له ذلك ؟ فان تال.:ولم قلتم انه يكون مأثوما مع تجويزكم له التصرف فيه ؟ تيل له:ان هذا المال هو مال له س وله أن ينفق منه ويتصرف فيه كيف ثساء ث وانما قلنا لا يجوز له ذلك فيما بينه ويين الله ث لأن أصحاب المظالم يضيقون عليه،فليس له آن يحبس عليهم مالهم،فاذا كان يقدر على تسليم حقوقهم فهم غير موسعين عليه فيها ع كان حبسه ذلك عليهم معصية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام« :مطل المور ظلم » فالمغتصب منه س والمتعدى عليه فى ماله بمنزلة الطالب المضيق عليه » لأنه غير مبيح لمن ظلمه،ولا يوسع عليه ق تآخير حقه الذى هو غير ماله آو قيمته ‏٠ منتحملهاديونمنالأمو الهذهان كانتتقولون:فمافان قال اربابيا2هل عليه اثم ان حبسها عنهم ك ولم يدفع اليهم بدلها . ‏ ٥٢۔ قيل له:هذا غير آثم ف حبسها عليهم،الا أن يطلبوا أو يضيقوا فحينئذ يكون آثما ان حبس عليهم وهو يقدر على ذلك ‏٠ 7أربامهبرآىتحملهالمظالم ما:ولم غرقنتم يبن الديونقالفان وبين ما تحمله بغير رأيهم ؟ قيل له:ان الدين الذى يحتمله برآى أربابه وأنفسهم بذلك طيبة فهو .غير آثم الى أن يضيقوا عليه ى ويطلبوا ولا تطيب آنقسهم بحبسه عليهم،فحينئذ يأثم بتآخيره اياه عنهم ص وهو يجد السبيل الى دفع ‏٠حقوقهم رآيهمبغيرلهمو الآخذكأموالهمقالناسعلىالمنعدىوآما وأنفسهم بذلكا غير طيبة ى وهم مضيقون عليه ء وطالبون له ان وجدوا عنهمئ ونآخيرهالله عليه حبسه مالهم 7النسييل الى مطالعته وقد حرج ‏٠حقوقهم %يومهسيئا لقوتالمالهذامن:غهل لوراثه آن آن بحبسفان قال ؟الديونوآقر بهذهالمنعدىماتاذاعنهلمن ورثيجوزما كانأو ليسالمال ؤ والو ارثلذلكالميت كان مالكالأنقتيل له:لا يجوز بمالك له الا بعد آن تقضى تلك الديون كلها ع قال الله جل ذكره( :من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ‏٠ عليهالمغتصب والمتعدى والذىفان قال قائل:فناذا لم يكن لهذا ث ويؤخر هذاالحقوق حقوقهمالديون من المظالم آن يحبس عن آصحاب فيه ؟و التجارة6فلم آخرتم له برعهمدهقامال قيل له:فاذا لم يكن المال الذى هو ق يده هو الذى اغتصبه بعينه 5 فى الحقيقة ف وليس لخص_حابوأخذه بغير رأى صاحبه س فهو ملك له يمل هو ,مال له \ وانماهو مالا لهمس وليسأ مظالم على ماله سبيل _ _ ٥٣ قلنا له:انه يأثم بتآخيرها اياها عنهم لقول النبى صلى الله عليه وسلم : +الغنى ظلم «« مطل فان قال:فاذا قلتم انه مالك لهذا المالا فى الحقيقة ع وان ملك اثمولاويتجر بهله أن يهبهان:فتتولمو.ا6المظالم زائل عنهأصحاب ؟عليه تيل له:انما قلنا انه آثم لتآخيره اياه عن قضائه فى المظالم ث لأن الله تد آمره يذلك فهو آثم لمخالفته آمر الله ع ويدل ذلك على آن اسرف ڵذلكمعاياهلرعه ينهى اللهعاص) وهو.مالهانفاقهقعاصيابكون ‏٠فعله آثماقكانو انؤملكهرنهجائزوشراؤهروعطبته وبيعهقهينه :مسآلةعبو ؤ و قعلبه دين:فر جلله:قلتاللهر ضهآبى سعبدعنا حسبت يده ما يقضى به دينه ث وليس له غير ذلك العرض الذى فى يده ث وهو فى يدهالذىالعرضدائن بآداء الدين ث هل يجوز له آن يآكل من ذلك ث ويكون معه فضلة بأكل منها ؟الدينعلى آداءالى أن يقدر تال:ليس له اذا قدر على ,آداء ما عليه من الدين أو شى منه ‏٠ذلكآداءعنالا آن بعذرهب.مطل غريمهأن يمتد قتال من قال من المسلمين:ان للغرماء ما فوق الازار ص المعنى آن ليس للمديون آن يمسك ما فوق ازاره شيئا ث ويقضى ما بقى من ٠4.٥ب‎ تلز مه كسو تهم قله عولمةكانو .أنمن ماله 6:له ثوبانمن تالوتنا 9 الوقت الذى لا سعه تركهم على غيرها من الحال ع مالم يرفع عليه الغرماء . قدهكانبنزله ئ فانالذ ى:له من ماله كسونه ومتزلهمن قالوقال _ ٥٤ فضل عن ندر ما يجزيه سكنه ث وسكن من يلزمه سكنه ث بيع عليه فضل منزله ص وليس له مما قى بده بعد 'هذا الا قوت يومه ث ويدفع الى النااس حقوقهم الى لعله الا آن يطيبوا له نفسا بتآخير ذلك ؤ ولا أرى عليه أن يدفم قوت بومه س ولا يبين لى آن يمسك مما فى بده من اليسرة والمال الحاضر،أكثر من قوت يومه س لأنه مال محاط به ف الحقوق التى آوجبها عليه ث آلا ترى آنه لو مات لم يكن لورثته من المال قليل ولا كثير ولا منزل ولا غيره الا من بعد وفاء الحقوق التى عليه حتى انهم قد اختلغوا فى كفنه اذا لم يكن له كفن يفضل للغرماء حقوقهم ‏٠ وقال من قال:يدفع ذلك الثوب ف دينه ى ويقبر عريانا،لأن الله لا يسأله يوم القيامة اذا قبر عريانا ث ويسآله عن حتوق الناس،وانما جعل له من ماله قى حباته مالا قوام الا به فى وقته ذلك،وقف ساعته نلك © وقد جاء الأثر:أن مطل الغنى ظلم منه لغريهصه ث وكذلك المعسر ظلم من غريمه له،فالقوض على المسر آن يبذل مجهوده بغير النظرالحياة الدنيا ص على الغريممخادعة س ولا النواء ولا طريا لعرض للمعسر،كما آمره الله قال( :وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) ‏٠ خلا يجوز للغريم آن يقصر عن آداء الحقوق التى عليه الا آن يعسر الغرماء قى ذلك ث وعلى الغريم أن يتفقد حال غريمه ،مها آو عذره وآن لا يكده ى حال عسرته ث وعلى الجميع الانصاف من نقسه ء وبحكم عليها بما يحكم الله به عليه والمسلمون ى ولو لم يحكم عليه بذلك حاكم ء_دل فعليه هو آن يحكم على نفسه بما يحكم عليه حاكم العدل أن لو حاكمه خصمه الى الحاكم،وبذلك آمره الله حبث يقولك( :با آيها لله ولو على أنفسكم أوالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شداء االولدين هالأتقرببن ( ‏٠ المعنى ف التايل،ونثه أعلم ء أنه أولى من يقوم المرء عليه بالعدل ‏ ٥٥س نفسه ث وهو آول ما يخاطب بذلك ف نفسه،فعليه أن ينصف منها وينصفها منه ث فاذا حكم آمر نفسه بدأ بالأقرب فالأقرب ص ممن يقدر عليه . ثمكك والمناصحة له أوجبالقيام علبه أوجبعليه كانقدرمنوكل ليس لذلك غاية ولا نهاية الا أن يموت وتغنى روحه على القيام لله الموفقء و اللهعلى ذلكيلةاهحتىعدادهوعلىحعبادهبالقسط ق +للصواب :مسالةعبو واختلفوا ق المديون اذا قضى بعض غرمائه دون بعض : ‏٠مالهقمتعلقةالغرماءجميعحقوقلأنبجوز:لامن قالفقال وتال من ننال:يجوز حتى يرغع عليه الى المسلمين . الحاكم +التى عليه مع:حتى تصح الحقوقمن قالوقال وقال من قال:حتى يحكم بالتسليم ‏٠ تقدم.فاذاعليه الحاكم ازاله مالهيحجر:حتىمن ,قالوقال عطيهولاله بعد ذلك قيه بيع ولا قضاءماله لم يجزازالةالحاكم ق ولا اتترار ص اذا كان دينه يحيط بجميع ماله ‏٠ ومن عليه حقوق للعباد كتبها على نفسه بخطه س واعترف بها أن عليه أن يشهد على كتابه عدلين من المسلمين،فحينئذ يرجا له السلامة اذا لم تسلم عنه من ماله وف سلامته اختلاف على ما جاء فى الكثر ث كان جائزا خطه و غير جائز فالقول فبه واح_د ‏.٠ _٥٦ المسلمين ءوأما الكتابة بخط الرضا ففى جوازه وثبوته اختلاف عند ‏٠الا أن يكون وليا للمسلمينوعندى أنه لا يثبت خطه وحده وقيل:من كان عليه دين فى مأثم وهو مهتم بقضائه س فهو .قى أجر ما كان الدين عليه ‏٠وحسنات وتيل:وعظ النبى صلى الله عليه وسلم رجلا غقال« :آتلل من الدين تحس حرا وقلل من الذنوب يين عليك الموت » وعن النبى صلى أالدين } يعنى تلهمك من ضلعاللهم انى آعوذانله علبه وسلم ) : وعنه عليه الصلاة والسلام« :روح المؤمن معلقة بين السماء والأرض حتى يتضى دينه » فان كان الخبر صحيحا فالمحنة بالدين عظيمة،والله ١نسسآله كفاية البلاء ‏٠ وعنه عليه الصلاة والسلام« :ولا تخيفوا أنفسكم قيل وما خيفة الدين ذليل بالنهار:صاحبابن مسعودوتيل تالالدين «الأنفس قال ‏٠بالليلمهموم :مسلةجلو النبى عليه الصلاة و السلام ::فما معنى قولمن المصنف قلت « مطل الموسر ظلم » آو تال« :مطل الغنى ظلم » ؟ قال:هو .آن النهمحتاجوصاحمه&مدهوتنالهعلبه 4يخدرحبسمنحقهبكون فأما اذ.ا كان يطلبه بدرهم& الا آنه بطليمه فلا يدفعه اليهآم غير محناج مرن‏٥عدوليسكوالمراكبوالدوركالكثيرةالنخ_,لوعنده6واحد الىالحقدفعبريدكاناذا!4آثمولابمماطلفليس6شىءالدر اهم ‏_ ٥٧۔_۔ ومنه:وفيمن عليه دين لهالك يعلم آن عليه دينا لم يقضه منآبيرآعليهالذىالدينذلكمنالهالكورثهواستحل4الورثة آم لا ؟ذلك :معى آنه ما لم يحكم علبه حاكم مذلك ئ أى يقم عليه حجةقال فيه من جهلهمفيما دخلواالورثة صوابذلكقو احتمل4علبهالغرماء لهمبالدين وحكمالغرماءعلبه ئ فان قامت حجةلا يضيقى آنهله الورثةآنيعلمولم6يوفهمفلمفقضاهمالوصىعلىيالتخاء أنهمصحفاذ:ا6آحلوهالتىالتدعةتلكيقدرالورصىالىسلمو ا باطل6لأنه_ذاالحل قالد بين قيه آنلثيوتلا يستحقونهأحلو ه مما المال لا حجة فيه ف الحكم،الا بعد الدين اذا لم يحتمل لهم ‏٠ذ لك‏ ١بصو حقها } ولا بينة له_ا ؤ ثم:وفيمن طلق زوجته وجحدهاومنه ؟فآأحلتهالحلوطلبتاب لهاعلى آخذ ه ص فان أشهديكنها لا تقدر:لا يجوزفتنالو ا شساهدى عدل بما عليه لها من الحق س وآعلمت بذلك،ثم جعلته فى حل جاز ذلك س وكذلك الحقوق كلها اذا آجحدها ڵ والله أعلم . :جدا مستآلة على:وفيمن له على رجل درا هم،فقال له:هى ص_دقةومنه ؟مكهفتراء _٥٨ علىفرقه _اشاءوان<اليهسلمهاشاءانالخيار:لهفقال ‏٠.٠مكهفقراء أبو سعيد:قف الرجل يتدين على نفسه ويشسترى اللحم والموز والفاكهة ث وهى لا يمكنه شراء ذلك ؤ ثم يموت ويوصى بذلك س هل تجزيه التوبة ؟ فهذا يجزيه مع التوبة اذا تاب من دخوله بتقصبير ما يعجز عن دخوله4وقد كان دون ذلك من القوت يجزيه ‏٠ وآما ان مات على ذلك وهو غير تائب مما دخل غيه من تقصيره هبذا ة نفتد وجدنا ق الأثر أنه لا ولاية له ث وهو حقيق يذلك معنا 5 عليه فىالا آنا عرفنا من تول الشيخ آبى الحسن آنه لم يكن يضيق ء ولا يذهب الى سقوط ولايته،وفى الأثر:أنه لا يجوز له أنهذا يتدين ويشسترى اللحم ‏٠ ومن الأثر:وقيل ليس على من عليه ديون أن يخرج على آصحابها الا آن يعسر،ثم يج_د منالى البحر !لا آن يطالبوه فيمتنع س فهو آئم آن خرجوا فعليه آن يخزج اليهم حيث كانوا أو يؤدى ما علهبعد من الحق وعليه الغريم بتسليم الحقوق مما يلزمه من البيوع وآثسباهها الى غريمه ف بلده . وتيل:ليس عليه ف الديون اللازمة من وجه البيوع والگمانات وآشسباههما عليهم خروج،وعلى غريمه الوصول لأخذ حقه ‏. ٠ _ ٥٨٩ وقيل:عليه الخروج فى الدين وما أشبهه من اللازم ث ومن اشترى من رجل بصرى بعمان،والمسترى من عمان ؤ ثم تونى البصرى،فعليه آن يدين بالخلاص وقضاء الدين ‏ ٠وليس عليه خروج الى من لا يعرف ، وله آن يفرقه على الفقر!ء على قول ‏٠ ونتول:اذا لم يصح له وارث بعد الطلب س فانه هو موقوف ث وأكثر الدين س ننه أخذه ياذن صاحبهالقول آنه لا عليه خروج الى صاحب ٠ر٥ ‎ا١ 9خت | وآما الضمان والتبعات س فانهما غير الديون،والفرق يبن ذلك أن الذى ما آخذه الرجل من الآخر باذنه وطبية نفسه،والتيعة انما النااسالخط؟0والضمان ما ضمن من أمواللزم على غير تعمد من وجه الخروج والتخلص منه الىالأخيرالفصله_ذاقس وعليهبالتعمد أربابه منه،والأول لا خروج عليه فيه ‏٠ واذا وجب عليه آداؤه والخروج فيه،لم يجب عليه ذلك الا بصحة &الزاد والراحلة ت والدليل على الطريقالبدن ة وآمان الطريق ووجود والأمن على الال والعيال من بعده الى آن يرجم اليهم ث ومن لزمه تبعة من ترى متفرقة لا نعرف التبعة لمن هى ص فقول يفرق ذلك ف البلد الذى لزمته فيه المتبعة،وتل بغرقه على الفقراء فى آى موضع شاء ء وقول بوصى به على الصفة ث وهذا أصح ق الأصول ؤ والله أعلم ‏٠ وسالت آبا المؤثر ف رجل عليه دين ليتيم،واليتيم فقير محتاج , ح كيف يصنع وه آم تعوله ؟وليس له وكل منها خيانة }على ماله ص ولا يعلمآمه ممن تؤمن:ان كانتقال _٦٠ فى مؤنته ص قى كسوته ونفقته 5سلم ما .عليه الى آمه .ونال لها تصنعه على ذلك ء اجتمع جماعةوما لا يد له منه ث وان كانت آمه ممن لا تؤمن من المسلمين ث ثم فرضوا لليتيم ما يحتاج اليه ف كل يوم من منته . اياه ان ماتت قبل آن بأكل اليتيمثم يسلم اليها ما عليه “ ويضممنها ‏٠سبته غمى له ضامنة اليتيم قبل آن يآكل الةى دفع اليها ء ردت ما بقى اليهفانا مات تتسمه على الوارث،وتحسب هؤلاء الأيام ث وتنظر الذى دفع اليها ح الموت قبل أنفاذا فرغ الشىء الذى دفع الينا فقد برىء،فان حضره الذى دفع الىيفرغ فليؤكل من يقوم له يذلك0ويعلمه كم كانالشىء ليتيم0فاذا! آكل اليتيم ما دفع الى آمهآم اليتيم4ومنذ كم فرض ‏٠اللهان شماءبرىءفقد آد'اه الوكيل الى و,ارث اليتيم ؤ وكذلكباليتيم حدثوان حدث ‏٠وبرئقتاليتيم فقد برىءهةقد أكلهكانأرنالتى آمه مآمونةقيفعل .وان مات اليتيم قبل آن ينفذ الشىء فهى ضامنة له ث وهو ضامن الذ! دفع اليها ‏٠اليتيم ح وليضمنهالورثة :مسلةعو لهرجلالزماذااليتيمعنوسئل:سعيدآبىجواباتكتابمن تبعة وهو صبى يرضع س هل يجوز له آن يشترى دهانا ويدهنه ؟ مكنولم6لدهنهيفضلماسعةمالهقكاناذاآنهمعى:تال .ذلكح قمعى آنه بجوزالى غر الدهن أحوج قبل له:فان أراد أن يكسوه ثوبا،ها يسلمه الى والدته ؟ تال:معى اذا كان يأمنها على كسوته ث وما يدقع اليها من ذلك _ ٦١١ أنها تجعله ق موضعه بالعدل \ ،كان ذلك عندى جائزا على معنى ‏٠الاطمتنانة اياها5ثم غاب عذ_4،وآليسهليتيم قميصاقلت ا : 4فان قطع هل ييرآ مما لزمه ؟اليتيم ن غلا يدرى هى عليه ما يلبسها آم لا حاكمأووكيلآووصىمرنمذلكلليتيميقوممنعدماذ ‏١كساهقد ‏٠ثقةمحتسبآو قصبل قلت لأبى محمد:ما تقول فى رجل طلق امرآة له “ فادعت آنها حامل ۔ ؟النفقة لهاعليههل ‏٠:تعمقال قلت:فان كان معدما س وله زوجة آخرى وعيال ث وعليه دين تكون ؟الديانممنفقتها تال:بل هى من عياله وينفق عليها ع وان كانوا يجعلون له.ولعياله ثلئى كسبه،وثلث كسبه فى دينه ث فهى تكون مع عياله ع وينفق عليها اذا استبيان حملها ث والله آعلم . :بيد :مسالة واختلف فيما يوجد من الغريم ع وما يقرض عليه من كسبه : ‏٠قتال من قال:بقدر ما تعلم من كترة كسبه آو قلته _٦٢ :نصف مكسبته ‏٠ل امن قنهم وم ‏٠مكسيته:ثلثو منهم من قال ومنهم من قال:ثلثى مكسبته على قدر ما يعلم من كسبه ‏٠وصنعته من نفقته ونفقة ب عياله ‏٠:انما ملزمه ما غضلوتنال1خرون الحاكم علىعليهمومن غيره:وأما أهل الصناعات ث فيفرض مكسبته ‘قلةمنالصنعةمعه صاحبيما بيستحقكل شهرقبرىما بنظرماعلىالامحدودشىءذلكك وليس قذلكقغلنه بالعدلوكثرة 0ومنالحاكم فى المحكوم عليه من آهل انصناعات سؤ على من له ب برىعليهم على قدرا لحقوقالأصحا بفقيفرضليس علبه عيال ‏٠فى ذلكالعدلياجتهاد قصبل فى يبيع المال الديون وفى أجرة المنادى ‏٠الربععينماله اذا كان فيه.:انه لا يباعالديونقوقيل ‏٠الدينف,كيف ما ينقق،لأنه مستهلكيباع:انهمن قالوقال وتال من تال:عليه آن يباع ماله بالكسر ان الربع آو الثلث . :مسألةجيو على الغريم الى الحاكم حكم عليه :بآداء دينهوقيل:اذا رقع فوقالمالالازأر ص ولا يحبس لربث وللغرماء ما فوقالى الغرماء ٭ازاره شىء _٦٣ ‏٠ولا يباع علبه سكنه:له سكنهوتتال من تال على الوصوللا يقدرسكنه بستانقكانوان:له سكنهمن قالوقتال عليهوفرضلهنسخة6وفعلبهذلكودع6ذلكبستانهمن‏ ١لااليه ان كان،أو حراثتهقف صناعته،أوالبستانفى ثمرةفريضة ‏٠حر.اثاآوصانعا واذا آخذ الغريم بالحقوق حكم عليه بجميع ما فى يده أن يؤديه من آحل مال أو عروض أت ,حيو!ن،ولا يحبس له منه شىء الا لقوت يومه له و لعياله من ذلك الذى ف يده ث مما يحكم عليه ببيعه فى دينه ح س وآمر بالعمل وآداء الحق فىوما بقى من دينه فرض عليه ف صنعته عمله ان كان له عيال ©،لك يجعل له من حراثته نصف،وهذاخذريضنه وان لم بكن له عيال فثلث عمله ث وسائر ذلك من الصناعات انما يذفرض عليه بقندر ما يرى الحاكم آنه يفضل عن قوته وقوت عياله ث فهذا ]فيما يحكم به الحاكم فيما يستقبل ‏٠ يومه.تم يفرضالا قوتوآما ما كان ق بده فيحكم علبه بآد اه عليه الفريضة فيما يستقبل على حسب ذلك عرفنا ف بعض التول ‏٠ الدين ءوأما المصحف وكتب العلم لا يحمل على صاحبها آن تباع . تلت له:فان كان معه قرطاس لم يكتب فيه بعد ث هل يكون بمنزلة ١١‏١الكتف ؟ الكتب التىقال:لا ث هذا بمنزلة الأمتعة بعد ث وكذلك قال _٦١٤ فيها أشعار التى يكون فيها ح_كمة أو حديث الؤنبياء ث مما يكون الكتب النىالدين-وآماقآنه لا تباعوالحكمةالهدىدلالة: تكون قيها الأشعار التى لا تنفع وغير ذلك فانه يباع،قال:وقالوا : علىالا أنه هو قال هذالا تباع كنب_ه فى الدين كأنه يعنى جملة ‏٠الكتفقما الا بيتلهمم يكناذاالرجلآن:سمعناخالدبنتال محمد يسكنه ث وعليه دين وصداق س لم يخرج من بيته س ولا يباع منزله فى قغبرهآومنزلهمنخلفبيع كل شىءماتفاذاكصدقك ولادينه ‏٠يقضىالدين أحق آنيتامى فانالدين ۔ ولو ترك السلطان على مالهسؤ فنادىحقاالى رجلطلبعن رجلوسئل ؟المنادىآجرمنعلى ‏٠المالعلى:قال ممتتا ؟حيا آوان كاننال : تال:الحى والميت سواء الةجر على المال ‏٠ ،غان كراءالأيتام اولأغياب:وآما يبعم آمو.الالضياءومن كتاب ‏٠الكمو الآصحابعلىبكونالمنادى :وان كان دين على ميت وورثه و,ارث ث قطلفومن كتاب فضل _٦٦٥ اليه الدين فعرض المال على الديان س فلم يعترضوا فاحتج _ وف نسخة أو احتج بالعدم ث لم يكن بمنزلة المديون ث لأن الدين عليه ك والدين فى مال الميت ينادى عليه الحاكم ے ويأمر ببيعه اذا نادى عليه ف أربع جمع ؤ ثم ييآمر بالبيم من بعد ما يحتج على الورثة آن يغدوا المال . هلهمفالمالأعطوافان4الدينوبيعطوانسخةوق6الدينيعطواأو ء وليس للورثة ق احضار الدين آجل ‏٠وان لم يعطوا باع الال ‏٠الشفيع ثلاثه آيامذلك بمنزلهققيل لهم:وقدغيرهومن قلت:كم بؤجل الرجل ف بيع ماله ق دينه ؟ آربع جمع ف وان كان منآجلقال:ان كان ماله من الأصول ‏٠واحدةجمعةآجلهالعروض الصانع اذا كان عليه دين ث هل علبه أن يبيع آلة صناعتهوعن ؟اذا لم يكن له مبال ‏٠صناعتهلهتباعفنعم الازار ث يقول:لا يترك له:للغرماء ما فوققال من قالوقد الازار بوارى عورته به ‏٠ الصانع آلةعلىتباعلاقرلوقد:نعمغيره قالومن .صناعته ‏) ١٨_ جواهر الآثار ج( م ‏٥ _ _ ٦٦ الدين 5قيل له:فمن كان عليه دين آعليه آن يبيع ماله “ ويقضى أم يكون سالما ما لم بستاديه الذى له الدين ؟ فرأى عليه ذلك آن يبيع مااه ويؤدى دينه س ولو لم يستاديه ‏٠الدينصاحب تيل له:فكم يترك للدين اذا كان الذى عليه يحتاج ماله ؟ تال:معى آنه قد قيل له الازار وللغرماء ما فوق ذلك ‏٠ ‏٠ذلكما فوقك وللغرماءوردأءله ازاروتنال من تال:يترك ‏٠ذلكفوقما ء ولبسان كان ممن ‏٨يخدم:بنرك له كنيه وخادمهوقال من قال ‏٠ذلكوللغرماء ما فوقعن الخادمله غنيه لقص فى ازالة المديون ماله باتترار أو عنق أو غبي ذلك فمنقضاهاجاريةلهكانترجلعنوسئل أنوآر ادو ‏١حغرماؤه يآخ_ذوا الجارية فقال قد آعتقها ؟ وفاءاذاا كان له مالنسخةوقفقال:ان 5عنتهدينه جاز ظهر افلاسه لموان لم يكن له مال لم يجز عنقه ث وان كان قد ‏٠هبةولأبيعلهيجز ةال آبو عبد الله:التقاضى الله أعلم ث وأما اذا رفع عايه _ ٦٧ اذا لم يكنغرماؤه أو آحد منهم لم بجز يعد ذلك عنقه ولا هيته فيما بتى من ماله وفاء ‏٠ الحقوق عند الحاكم .قيل ما لم يصحيهن غيره قال:وقد وخال من تال:ولو صحت الحقوق غذلك جائز ما لم بحجر عليه ‏٠مالهالحاكم ومن آشهد بحق عليه لزوجنه آو غيرها من ديانة ق ماله ونفسه ، ‏٠يبيعهمنهو أيضاولا يمنعكمالهقشركاءو الغرماءكضعيففذنك ونال من قال:فى رجل رفع على رجل بحق فأجله الوالى،ثم امرآته ماله آن ذلك ليس له ص والغرماء شرع فى المالانصرف فقضى ‏٠بالحصة ‏ ٤6تمويحجرهمالهقالسلطانعليهدميةحتى:قالمنوقال الرآى أحب الى ‏٠لا يجوز قخاؤه ء وهذا فاذا كان المال الذى للمديون دون الحقوق التى صحت عليه 53 فة_د حكم به الحاكم لأصحاب هذه الحقوق لم يجز اقراره ى هذا مينالالهذاويكون6عدلالا بينةذلكأنكروااذالغيرهمالمال هؤلاء بالحصة والحق الذى أقر به عليه ‏٠ _٦٨ الانسان مالهعلىيحجرا لامام و:القاضى كيف:بوبسألته عنأحسب ؟وكيف يكتب نال:يكتب أنه قد ثبت عندى على فلان بن فلان ث لفاان بن حجرتهفقدمالهحجر‏ ٠وسآلنى الغرماءالدينمنوكذافلان كذا علبه الا لما لا بد منه لنفقته ومؤننه،تال:فما آتر بعد ذلك من الدين لم يدخل على الغرماء وكان ذلك ق نفسه ‏٠ ‏٥،والحق واجب:وعن رجل له على رجل حقعن آبى سعيد فلما حضر ليأخذ :حقه قنال:على دين لغيرك ولم يحضر غيره يطلب } واتيمه آنه يريد أن ينقصه حته وبيطله س تلت:هل لهذا قى ذلك حجة عليه اذا أقر بالحق عليه ك ويريد أن يدفع اليه حقه بالحصة ؟ لم يحجر عليهحا كم فماحضرةقكا ن ذلكء فا نفعلى ما وصفت مالهعلبهحجرقدكانوان6بالحقوقاقرارهفيجوزمالهالحاكم الال الذى فى يده ء اذا كان قدلم يجز اتراره بالحقوق فق هذا حكم به لهذا الخصم وحجر عليه . وان لم يكن هنالك حاكم فالناس مأمونون على دينهم وآمانتهم . وكما لهذا الحق يمكن أن يكون لغيره،ولا عنف فى ذلك من آتر بحق عليه لأحد من الناس وآراد قضاءه،غافهم ذلك ان ثساء الله ‏٠ طلبه السلمون بحقوق:وعن رجلعن آبى بكر الموصلى ؟تضا هما مالهلامرأته آنهمنهم و أشنهدفهر فحللناس آه_لأعطىمن حقها،وما فضل:ليس لها الا حتهاتال ‏٠الحقوق دونفقض_ا٥‏كشتىلأناسدينوعليهلهغريماآتىرجلوعن غرمائه الاخرين ؟ قال:لا بنس ما لم يحجر علبه الحاكم ماله ‏٠ تال محمد بن خالد:سمعنا آن من آقر بوديعة بعينها،فوجدت أترضتهاآوآكلتها:قالفان&الغرما ءدارونلصاحبهافهىبعينها فصاحبها والغرماء يتحاصصون فيها & وفيها قول : قال ناسخ هذا الكتاب بالتول الكول،أقول:انه والغرماء شرع ‏٠آعلمواللهكبالحصة بها مسألة : © ثم آشهد لينييهعليه‏ ٠ثم رقعوارجل عليه للناس ديونوعن ‏٠عليهو المضرةواجبفالتضاءحماله بحقبجميع وعن محمد بن محبوب رحمهما الله:عن رجل عليه دين لابنه فقضاه ث ثم مات الأب س وطلب الديان ديذيم .ما عليه له من دين فى صحته ؟الابن بما اقتضىعلىهل برجعون ‏_ ٧٠۔۔ قال:لا ع وكذلك عندنا فى كل مدبون أعطى ولده أو غيره ماله فى المالصارلمنذلك جائزاناباهقضاهباعه له آوأوڵءاللمحة اليه قى الحكم } والمضذرة على الذى أشهد به ‏٠ واذا كان للولد دين ص وللاجنبيين دين ث كان دين الأجنبيين آولى ‏٠الايندبنمن واللهكولدهيدينو.الدايعذبلاتعالىاللهآن:غيمهوالحجة ٠آءلم‎ وان كان لولده دين عليه لم يدخل مع الأجنبيين حتى يستوفو! ‏٠حقوقهم ؟الحاكم على المرآة مالها فخالعها زوجهاواذا حجر لم يكن خلعا وكان تطليقة ث لأن الخلم لا يكون الا بغدية . هد مشالة ؟ ومن الحاشية ث الشيخ آحمد بن مفرج رحمه الله:وعن رجل حببعضهآولهيماأرحامهمنيحدولد ‏ ٥آوآولزوجتهآقرمريخ وعليه ديون كثيرة للناس،ولا بقى له مال ليفىء بدونه واتراره بحق وضمان،وهو لا يملك غير هذا المال ع ما الحكم قى ذلك اذا _٧١ كذا‏ 6٨فيكونلمن أقر له بهالمال بالثمنهبذاالديان دنهم آيضخربطلب آتر لهمنالديان ويبينوبتسط ثمنه ببنأ ثم يباع المالوكذ ا متقالا كيفالهالك آمله بهأقرالذىالديان والدراهم والحقدراهمعلى ؟قى ذلكالحصكم الا منالولد لا بأخذفة سوىالح:فنعم على هذهالجواب ‏٠ولدهيدينو,الداذبتعالى لا بعاللهلأنئالحقوقذوىمع ,د ‏٠علموالله :جو مضشآلة قلأو لاد ‏ ٥بمالهأقرعمنوسألت:‏ ١للهرحمهآبضاجوا مهومن منغيرهاآوصداقلزوجتهدينوعليه5مرضهقآونهصح حولا ميراثح وثيقى زوجته بلا صداقلو لادهآيتم اقرارهئالنااس الاقرارغئايتالصحةقفآماوص۔ص۔فت ئمافعلى:الجواب 4آلىالحقوقفذوالملزضوآما فئالحقوقالزوجة وأصحابونتغرط ‏٠رجع‏٠آعلمو الله _٧٢ فصل فيمن اكان عليه الانسان نىء سلمه المشىمنلهيلزمفيما ءوزوجةصغارآولادس وللغائبحقعليه لغائبالذىوأما فليس للذى عليه الحق آن يدفع الذى عليه فيما يلزم الغائب من ذلك ء ث وليس،أو من يقوم مقام الحاكمالا آن يحكم بذلك حاكم عدل على الغريم ولا له الا بالحكم . :جيو متضشآلة ؤقمر‏ .٧آحبتدنانير ك آوك آووديعة من دراهمبدهقكانومن أو ثر_,اب ومات الذى له الوديعة ؟ خلا يجوز لمن فى يده الوديعة أنا يسلم الى زوجة الهالك شيئا من أنالاياليينةعلى ذلكولو صح6غرمائهالى آحد من6و لاحتها ذلك الى الغرماء فذلك جائز له بالحكم فافهم ذلك . :مسألةج الأخبار بأنهالى السفر سفر مكة ث وجاعتق رجل غابوذكرت كسر فى البحر،ولم يصح ميته،وثم يأت له بحياة وله زوجة وابنة له:هل يجوزمنه قلتالخلاصله دين0غآراد5وعلى رجلصغيرة أن يدفم الى المسلمين فيغرضوا لزوجة الغائب ولابنته فريضة،وينفق ‏٠للغائتبعلبهالذىالدينعليهما ؟الغائقف هذ::وهل بىرآ من دينإ.. . قلت _١٧٢٣ مقام الحاكم:ويستحق ذلك على الغائبقام بذلك المسلموناذا من من ماله استحقاق الحكم2وسلم ذلك بالحكم برآى !لذى علبه الدين يذلك ان شاء الله ث لأن المسلمين حكام على الناس اذا عدم الأئمة وولاتهم 3اللازمة أحكامهم للرعية من الأئمة وتضاةالحكام وأما فى الفتيا بغير حكم فلا يجوز ذلك ‏٠ :معضسألةعبو للظالم دين ؤ فلك أنوعندىظلم ظالم زيدا وآنا أعلماذا ‏٠تسلم ذلك الدين الى المظلوم على قول بعض المسلمين ‏ ٠رجع فصل ما عليه والرسالة بذلكالأمر بتضاء قضى.عنهخبر قبره.أأنكهأو وعن رجل عليه لرجل حق س فأمر رجلا غيره ثقة فأخبره آنه ةد ڵ ولم يلق الذى عليه الحق الذى له الحق فيساله ءدفم اليه حقه ؟الثمنكموأخبره أنه لمس فينكرالحقاليه صاحبالا آن يطلبهبرىءآنه قد ‏٠حة,به>هعطه ومن غيره:وقال من قال:لا يجوز ذلك الا آن بكون ثقة ‏٠ وقال من قال:ان آعطاه الحق وآمره آن يعطيه جاز ذلك اذا قال : قيل :عطه لم يجز ذلك الا آن بكون ثقه ؤ رند} وان 2انه قد آعطاه لا يجوز ذلك كان ثقة آو غير ثقة ث الا آن يعلم ذلك الذى عليه الحق ء أو يترآ الذى له الحق،آو يصح ببينة عدلا ‏.٠ _ ٧٤ :مسشالة‎جب الحل الى امرآة يكتفى أن برسل اليها امرآةآن مطلب‏٦وعمن يثق بها أم لا ؟ وكذلك ان أراد أن يبعث اليهما بحق لها أيكتفى بالمرأة ؟ يكنفى:بقول‏ ١لل4رحمه‏ ١مؤثرآبوكا نفقهؤوصفتمافعلى قويرسلها6هثقبنكن معهلم‏٣ڵذلكيأمنها علىكاناذابامرآة طلب الحل ع ويبعث معها أداء ما يريد اذا كان ييأمنها على ذلك ‏٨ وكذلك انكان أحد من الرجال على تلك المنزلة ث ولو لم يكن وقعاذا.رآماالخلاصآمرقالتولهھه_د.الىاستروجحناوة_,دكثنة الانكار والتنازع لم يكن الا بالبينة العادلة ‏٠ :متضشلةجو وسألته عن رجل علبه لآخر حق س فقال له رجل:انه يخلصه أو يستحل له،هل يجزيه ؟ قال:معى آنه ان تنال:آنا ضامن له ث وهو على دونك س فقد قيل انه يجزيه ق معنى الاطمئنانة ث وليس عليه أن يساله ث وان قال:انه ‏٠استحل له:انه قدالا آن يسأله فيقولله لم يجزيه ذلكبستحل وعن رجل عليه لرجل حق،فطلب الى ثقة أن يأخذ منه ث ويسلم الى الرجل،غابى الثقة وقال:آنا آكفيك ذلك ى ثم بعد ذلك مات الرجل ؟ئ هل يجزيه ذلكالرجلوعدالذى ٧٥۔‏_ فقد ننال آبو المؤثر ث عن الوضاح بن عقبة:ان موبى بن على رحمهم الله أرسله يخلصه من علاقة عليه “ أحسب أنها بالبصرة ث فقال :أديت ذلك الحق ؤ ثم رجعت فلم يسآألنى عن ذلك لثقتهالوضاح بى ث الا آنى تد شككت آنه نسلم اليه شيئا أو أوصاه \ الا آنا نقول : معه آنه ة_د قضىانه ان مسلم اليه سيئا يرى،والا فحتى ,يصح عنه،ولو اسنقينا آن آيا على رحمه الله آنه آرسل معه أو أوصاه كان مجزىعء ذلك ء ولكن لم نعرف،والله آء_لم ‏٠ اننسانعلىتبرع:مننأ لمسمأكقالوقد َعليهدينيمتضاء فق ضاه بغير آمره ص وقضاه المقضى أن يأخذ عوضه أن الضمان الذعننناد المقضىللقاضى علىعنه ولا شىء ‏٠.عنه وسألته عن رجل عليه لرجل حق س فقال له رجل ثقة:ان صاحب الحق قد أيرأه آو قد أحله من حته،وآنه ة_د استحل له من ذلك اذ.ا لم بكن هو آمره آن بستحله ؟يبجزمه ذلكي هلالحق قال:نعم اذا كان ثقة أجزاه ذلك،وكذلك قال من قال:انه أعطاه عنه،آو قضاه عنه ت ذلك الحق ولو لم بكن أمره آن يقضيه عنه ء ‏٠ذلكمجزيه\ فانهو لا آن بعطبه عنه جوا مسآلة : شاةاشتريت منهرجلعن7كاللهرحمهآبى معاويةوعن او قبضتها ث ثم أرسلتها مع رجل غير ثتة،وقلت للرجل:ادفع اليه ‏ ٧٦س ‏٨٧حقه.7آنأرسلتهالذىالرجلجاعنىح تمك_د ‏ ١وكذ اوهوحقه الرجلڵ ولم آرآنا ذلكولم أعلم‏٨٧اليه حخهدفعفآخبرنى آنه قد تال:قدر برئت الا أن يطلب اليك صاحب الحق،وينكر أنه لم ‏٠حكهبعطه ‏٠:نعم كبد قبل هذاعبره قالومن الحقذلك صاحببيتلآوتثذ_ه4:حنى يكونمن تالوال ويرضى بيه ‏٠ :مساآلةجبو من الزيادة المضافة:وبمن قال لآخر:آد" عنى دينا على من قرية ى وآنا آعطبك بدله،فأخبره آنه تد قضى عنه ؟كذا وكذا 6الحقصاحباقرارباليبنة العادلة آويصححالا آنلا ييرآفانه ‏٠.يدعى ليآخذ؛ حتا فلا يتبل دعواه الا بالصحةلأن هذا :مسألة. ‏ ٧ثم آخبر ه من يعدعنكعلبه دين فقال ثقة:آنا أؤد ىكان.ومن ‏٠‏ ٠ر جعبيرآفانهعنهآعطا همماعو ضامنهبيطلب‏ ٥ؤ و لاتخساآنه ‏ ٧٧۔ نفصل فيمن عليه لرجل حق قأمره بتسليمه الى غره وعن رجل عليه لرجل عثرة دراهم،فأمر الذى عليه العثبرة رجلا :عندكالى الذى له العترة ء فقال الذى له العشرة للمآموريسلمها لى .عشرة دراهم } قال:نعم ى ان الخمر يرجع الى المأمور فقال له : لا تسلم اليه عثرة الدراهم،وطالب الذى آمر له بالعشرة المأمور له آن يسلمها اليه ث هل تكون ثابته له عليه ؟ قال:لا حتى يقول هذه العشرة على لك،آو آنا ضامن لك بهذه ‏٠العشرة التى ضمن له بهاالعترة الدراهم ؤ شم تثيت له عليه هذه وقوله:عندى لك يتصرف على وجوه منها ما يكون أمانة،ومنها ما هى وضيع عنده اذا احتج بذلك فى الحكم ے والله أعلم ‏٠ :مسألة. الىوسآلته عن رجل دفع الى رجل در! هم2وآمره آن يسلمها غلان ص فسلمها الى غيره ليسلمها اليه ؟ ‏٠سعيد:هو ضامن حنى يسلمها الى من آمرهقال آيو 3منسأآلة : وعمن وجه الى رجل دراهم وسلمها اليه ث وآمره آن يسلمها الى فلان ك فلم يدفعها اليه حتى مات الذى وجه اليه الدراهم،آو مات الذى وجهت اليه ث آيدفعها الى ورثة الذى وجه بها آو الى ورثة الذى الرجلبن أو ماتا كلاهما ؟مات آحدالبيه وقدوجهت _٧٨ ى فان مات الذى بعث بها فالدراهم مردودةفعلى ما وصفت الدراهم الىعلى ورثته الا أن يقول الباعث للمبعوث معه ؤ سلم هذه فلان وهى له،فاذا قال هكذا كانت الدراهم للمبعوث بها اليه . تذلك بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله ‏٠ وان مات الميعوث بها اليه كانت الدرا هم مردودة على الباعث حتى الدراهم لورثة الميعوثبقول سلمها اليه ع وهى له،واذا قال كذلك كانت مها اليه ث ان ماتا جهبعا فالقول غيها كما وصفت لك ‏٠ :چهد مسألة قلت له:ما تقول ف رجل له على .آخر حق ، ,فنال له:سلمه الى يجزيهء هلالى الذولذلكع ويبحث به بعداليه%فلم يسلمهزيد ؟'ذلك ‏٠قيل يجزيهقال:معى آنه قد ورجل قال لآخر عليه له دين:سلم ذلك الدين ث ثم مات الاخر } ‏٠الآخرلورثةأنه:معىقال يكونوهو له ء هل:دسليم ذلك الى زبدقلت له:فان قنال الآخر ثابتا ؟اقر.اراهذا ‏٠يمهلهللمقرورآنهمعى:قال قلت له:فان مات المقرور له به،والمقر والمأمور فى الحياة الى هو لزيد ؟بعد قول الامرالشىءھ_ذ.االمأمورمن يسلم _ _ ٧٩ التول أن للمأمور الخيار س ان شاءقف بعضقال:عندى¡ أنه سلمه الى ورثة المقر له به ث وان ثشساء الى المتر ث ومعى آنه قيل : ليس له قى ذلك خيار5وعليه تسليم ذلك الى ورثة المقر له به ث وقد الىل فيم سينئذ تله ح لمفر ا وال قيل :ان له الخيار ث ومو كان المتر .ثشباءأيهما من منثورة قديمة:وسألته عن رجل قال لرجل:ادفع عنى الى فلان ؟عروضافأعطاهدرهما وسألته عن رجل قال لرجل:اضمن عنى فلان بدرهم،فأعطاه ؟باعروض انه ثامت له ڵ بإالله أعلم بالصواب ‏ ٠رجع ‏٠ وسألته عن رجل دغع الى رجل دراهم ث وأمره آن يسلمها الى فلان ؟اليهليسلمهاعبرهالىفسلمها لها الى هن أمر ه ‏٠:هو ضامنآبو سعيدتال ۔جهد مسالة وق؛; رجل دفع الى رجل عشرة دراهم لينفقتها على آهله ڵ فآنفق ؟در اهم من عندهعليهم عشرة قال:نكون العشرة بعثسرنه اذا آنقق عليهم عثشرته ليآخذ عشرتهم . _٨٠ قرينس هبنسعيد:عنالأسياخكتاب:ومنالمضافهالزبادةمن وعن رجل قال لرجل:اذا أتاك فلان غدا فسلم اليه كذ" وكذا فأتى _ نسخة فآتاه فالان بعد غد فسلم اليه ص هل له ذلك ؟ اليهيسلم0فلامعروفونتاليه قيسلمأنأمره:لا اذاقال ‏٠الوقتذلكقالا الأمر‏ 6٨فنسلم فعبرغدالى معداهوفآخرهغدقآناهفان:قلت أو لم يغير ؟ قال:ليس له أن يسلم اليه الا فى غد،وعليه الضمان الا أن يقول ‏٠اليه فقير برىءك فمتى نسلمله وقنا معروفاولمم بحدالى فلان كذاسلم ا.رجع :هه مسألة 5غىسلم تلكالى زيداليه در اهم0وقيل له سلمهاومن دفعت الدراهم الى زيد كما آمر،ثم سأل الآمر ,الأول زيدا عن تلك الدراهم آمرهللذىالرسولآيلزمكغيرهادراهم ولاالى فلانسلمفقال:ما يدفع الدراهم "لى زيد ضمان فى الحكم على هذا الوجه آم لا ؟ الجواب:لا ضمان عليه الا آن يأمره أن يدفعها ببينة ث فاذا لم يشترط عليه تسليمها الى المأمور ببينة فهو آمين س فاذا استخين فعلبه يمين بالله ث وبالله التوفيق . َمسآلةجو وعن رجل دفع الى رجل دراهم فقال:ادفعها الى فلان فانها دين على } غتال الرسول:قد دقعها اليه ص وقال الطالب:ما دفع الى شيئا ؟ ‏ ٨١س ‏٠يقيم بينةالا أنآنه ضامنفزعموا ومن غيره:نعم وقد قيل انه مصدق الا آن يكون دفعها اليه بالبينة } فعليه آن يصح الدفع بالبينه ‏٠ س واما فى حال ما يكون لها ضامنا فلاونال من قال:هو مصدق تيل:انهاليه آو يصح ذلك } وقدالمدفوعدفعها حتى يصدقهقبصدق ‏!٠مصصدق قال الناسخ قى الأمانة:يصدق ولا بينة عليه ي والقول قوله مع يمينه ؤ وأما ما كان عليه من دين أو ضمان غلا يصدق بدعواه آنه دفعه ‏٠‏ ٠رجعك والله آعلمالا ياليينةالماللربله6آوالمأمور ،فجعلى مجلسائتمن على درا هم آو دنانير ص وهووقيل فيمن ؟فضاعتحجرهالأمانة قى نعله آو قتلك انه يضمن فض ,الدنانير و الدر اهم ونحوهما من الأمانات ث وآما مثل ‏٠هذاعنفرقهذالأنو التمر والثياب 7الحب ّمسآلة.جو ومن جواب آبى ابراهيم:فيما يوجد الى الامام سعيد بن عبد الله اين محمد بن محبوب رحمهم الله:وآما ما ذكرت يا آخى من التبعة التى عليك لأخيك س وما ثتل عليك من الخروج منها ث وقلت لك:ان كنت أديت شيئا من وصية والدنك على آخيك منه شىء يلزمه فى ميراثه من آبيه ما ‏٠ورثه أيوه من والدتكا ث قنند فهمت ذلك ( م ‏ _ ٦جواهر الآثار ج ‏) ١٨ ‏ ٨٢بسب محتسيا علىا ن كنت آد بيته عنه‏ ٠٧وحفظت نحو ه ے انكعندىفالذ ى ‏٠أنك نلحقته بيمشى ء6فلا أظنعنهء وآد بنهعنهأنك غير مطا لينه ؤ و لا سائله وان كنت أديته عنك وعنه سؤ وآنت الناظر فيه ث خلك أن تقبض من ورثته متل ذلك س وترفع ما آدينه عنه بماله عليك سؤ وكذلك حفظنا ث كان الوارث يتيما أو غيرهم،وعندنا أن البالغ يحتج عليه ث فان أدى ما يلزمه من ذلك اليك فلا نرى آخذ الذى لك،وتسلم الذى له عندك ث وأما اليتيم فلك أن تقاصصه بما قبله لك بماله عندك ع ونرجو لك فيه السلامة ان شاء الله ‏٠.٠ َمسالةبهو انهس ذموسآلت آبا الحوارى:عن رجل كان له على رجل حق آتى اليه فقال له:ادفع ما قبلك الى هذ! ث فدفع الرجل ما قبله الى الآمر ؟لاآمالدفعهذابرىءوقد.حأمرهالذى قال آبو الحوارى:لا ببر منه حتى بقول:ادفعه اليه وهو ,له .فتمد مرىءاليه المأمورودفع:هكذاتقال لهفاذا وآما اذا تقال له:ادفع اليه ما تبلك لى،ولم يقل هو له،فلا يبرآ من الحق الا مادام الآمر ق الحياة ‏٠ قال غيره قنال:الذى معنا آنه آراد اذا قال له:ادفع ما قبلك لى » فى حياةڵ فان لم يدفعهالحق فقد برىءق حياة الآمر .صاحبفدفعه الآمر صاحب الحق حتى مات الآمر لم يير اذا سلمه اليه بعد وفاة الآمر ح إلا آن يقول:ادفعه اليه ىهو له،آو .ادفعه اليه فهو له،فاذا آتقر به جاز لهذا آن يسلمه اليه فى حياة الآمر ث آو موت الآمر ث وهو ,كذلك . ‏ ٨٢٣نبب هيه مهمساألة ۔ مسائل من الزيادة المضافة س زادها ناسخ هذا الكتاب:وعن محمد ين عبد الله بن بركة ث تلت له:فاذا دفع اليه شيئا وقال له:سلمه الى فاان فوجد فلانا قد مات ؟ قال:يرده الى من سلمه اليه ‏٠ قلت له:فان تال له:هذا الشىء لفلان سلمه اليه ء وذهب ليدقعه مات ؟قداليه فوجده ‏٠اليهالى الذى سلمه:يردهتال تلت :فان رجع ليرده الى الذى سلمه اليه فوجده تد هلك ؟ قال:يدفعه الى ورثة المتر له به ‏٠٨ واذا تال:سلم هذه السلعة الى فلان ث وذهب ليسلمها اليه فوجده تد هلك ڵ فرجع ليردها الى الذى سلمها اليه ع فوجده آيضا قد هلك ؟ فقال:يسلمها الى ورثة الذى سلمها اليه ‏٠ هو مسالة : قال التاضى أبو زكريا ف الذى يأمره آخر فقال له:سلم الى فلان مائة درهم،فسلم اليه خمسين درهما آنه .لا شىء له على الآمر اذا خالف آمره ‏.٠ وم ن آنفذ الى رجل أن ينفذ اليه مائة درهم4قأنفذ خمسين غنلفت قبل وصولها اليه ؟ ‏ ٨٤ب ٠آمر ‏٥خالف‏ ١منفذلأن‏ ١لبه شىء‏ ١لمنفذلم جزم :مسالة ومن آمر رجلا آن يسلم الى رجل دراهم ك فأعطاه بالدر اهم حيا ؟ اليهولا برجعأمرهخالفلأنهحشىءالامر للمآموريلزمفلا بشىء ى وتد سقطت الدراهم عن الآمر،الأن المعطى بالدراهم حبا بمنزلة ‏٠‏ ٠رجعما آمرهماله غرمنعنهأعطىاذاالآمرعلىبمالتبرعمن :مسالةجبو فقال4حقلرجلعليهرجلق:اللهالحسن رحمهآبىجوابوف الذى الحق للذى عليه الحق:سلم الذى عليك الى فلان ص فقال:انه قد سلمه الى فلان ؟ ان القول ف ذلك قول المأمور مع يمينه ان أراد يمينه اذا صح أنه ‏٠بينةآواقر 'رأمره وبمن غيره قال:نعم “ وقد يوجد ذلك عن آبى على . ‏٠وتال من قال:انه لا بصدق لأنه مدع لازالة ذلك عن نفسه الى فلان اليتيم0فقال ::وكذلك لو قال:سلمهالجوابومن انه قد سلمه الى فلان اليتيم،آقر بذلك اليتيم آو لم يقر ث فان ذلك ثابت والقول قول المأمور مع بيمينه ‏٠ من الزيادة ص من كتاب الأسياخ ث عن ابن قريش:رجل أتى الى رجل وقال:أرسلنى اليك فلان آن تسلم الى كذا وكذا ث فسلم اليه ذلك ء فأنكر ذلك الذى ذكر الرسول أنه أرسله ؟ ‏ ٨٥بسم۔ قال:اذا أنكر المرسل ذلك لزمه يمين لذلك الرسول ث ليس عليه غير يمين . قلت:فان تنال:لا أسلم اليك الا آن تضمن لى بمالى اذا آنكر “ هل بلزمه ان أنكر المرسل ؟المرسل فضمن قال:نعم اذا سلم اليه على ما ذكرت من الشرط،كان له شرطه عليه ث وبالله التوفيق ‏٠ ومن غيره:ويوجد آن الرسول ضامن اذا أنكر المرسل أنه ما أرسله لمن قبض منه فى القول الأول ع والله أعلم ‏٠ :جية مسألة من الايضاح عن آبى على:وعن رجل وصفك الى رجل غقال له : أرسلنى اليك فلان لتعطينى الدراهم التى له عليك ث غدفم اليه ألف آرسلتنى:قدهذا،قال الرسولدر هم فآنكر الذى له الحق ما أرسلت ؟الدراهم من عندىقد ضاعت فليس عليه شىء وتلزمه يمين ما أتلف الدراهم ولا خان فيها . ‏٠.رجع ‏ ٨٦م باب قى تضاء الحنوق رالخلاص منها وقبغسها وما المناصصةوالعمد وفالنسيانكان على سبيل فى الحقوق والانتصار من العروض وغرهما وما يجوز وما لا بجوز ومعانى ذلك وسآلته عن رجلك عليه لرجل دراهم س فجاء الذى عليه الدراهم قطرخحها ق :حجر الذى اله الحق! س هل ينر؟ الذى عليه الحق ؟ الجواب:ان الحجر ليس بقبض حتى يقبض منه آو يتلف ى فان ‏٠علبهعلم آنه أتلفغه ك والا فالحقأوقعضه قال غيره:فيها قول آخر . :مسآلةهو آحد همفار اد6سرقو ‏ ١د انتهقومق:آبى جابربنموبىوتيل عن الثتوسة ؟ فقال:انهأيعنطى أصحابها ما بلزمه فى ذلك بالحصة على قدر عددهم ‏٠لكم وليس علمه عبر ذلك:هذاوبقول ومن جواب أبى الحوارى:وعن رجل عليه لرجل حق ڵ والرجل غائف لا يدرى آين هو » وقد كان يرجو أنه قد آعطاه حقه،غير آنه سك خلم يعلم أنه أعطاه آو لم يعطه،فيسعه ذلك ويبر من الحق أو .حتى ؟قى نفسهيصح ‏ ٨٧,سب فهذا عليه الحق حتى بعلم آنه قد أداه الى آهله 5فعلى ما وصفت وكذلك اليمين عليه الكفارة حتى يعلم أنه قد كفر يمينه،وأما الصلاة فقد نالوا:ان شك وهو فى وقت الصلاة التى شك فيها لعله فعليه قخماؤها حتى يعلم آنه صلاها ث وان ثسك فيها بعد ما خات وقتها ورده لعله على بن سعيد ينتظر فليس عليه آن يرجع يصليها حتى يعلم آنه قد تركها . :مسألةجو ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب معروضا على أبى عشرةسرقثم6دراهمعشرةعليهكانرجلعنوسألته:الحو,ار ى ؟تضاهدينه أييرآ من الدين الذىقدر اهم وتضاها قال:لا ‏٠ قلت له:فان تاب ورد العشرة :الدراهم التى سرقها من الد“ين ‏٠قضاهالذى ‏٠اللهان شاءبرىءفقدالتى آخذهاالعشسرةوردتاباذا:قال ومن غيره:يكفر بذلك وبيرآ من العشرة التى قضاها،وتلزمه العشرة التى أخذها ث فمتى تاب هن ذلك فقد برىء من العشرة التى ،ويلزمه ضمان ما آخذ فمتى قضى ذلك فقدا برىء ث وهذا علىقضاها القول ‏٠بعض هد م4سأالة : خجاءدراهمعليه لرجلكانرجلق:اللهرحمهأبو سعردتقال اليه بدر اهم فقال له:تراها هاهنا كذا وكذا درهما من حقتك قبضه \ تنال عنه ليصرهله الآخر:صره فى هذاا الثوب،أو يضعه ف مامن ث فذهب ءالحق على آنه بأخذ ما وضعه له من حةهكما آمره ث فذهب صاحب آنه آمرأمره ئ وأقر هذاالذ ىا موضعالثوب شما0ولا ىفلم يجد ف ا لآخر بأنه تد فعل ؟آمر ‏ | ٥و ‏ ١دعىحبث‏ ١لآخر أن بصره آو تضعه فمعى آنه قد قيل:على الذى عليه الحق البينة آنه تد جعله حيث أمره هذا،لأنه مضمون عليه ء فلا يزول عنه الضمان الا بقبض هن صاحب الحق،وما يشبه معى القبض الذى يحكم عليه بقبضه س أو ,يقر بقبضه ‏٠ آن بجعله ق موضعمالك فأمره:نرىوآما ان كان أمانة فتال له المال ؟مآمن فلم بجده صاحب كان القول قول الأمين مم يمينه،الأن الأمانة خلاف المضمون فق ‏٠عندىهذا الحق ء ترىتلت له:آرآيت ان قال هذا الذى عليه الحق لصاحب فقال له:ضعه فى موضع كذا وكذا }حقتك أو هذا حقتك وهو عشرة در اهم الحق فى ذلك الموضع شيئا،وادعى الآخرموضع آمن ولم يجد صاحب أنه تد وضعه حيث أمره ؟ ‏٠أمرهحيثوضعهالبينة آنه قدالحقصاحبعلىآنمعى:قال _ ٨٨٩ قتلت له:فان صدقه على ما قال هذا آنه عشرة دراهم،فقال:قد هاهنا عشرة درا هم:ترىعلى ذلك “ ،وقال الذى عليه الحقصدتنك قد صدتقتتنى على ذلك س فقال:نعم.وأمره أن يجعله فى موضع متلف أو مأمن ع فجعله الآخر حيث أمره فلم يجد هذا شيئا وتلف،هل يكون الذى عليه الحق آنه تد جعلههذا يمنزلة الأمانة ص ويكون القول قول حيث أمره هذا اذا قال:انه تد جعل فيه بعد التصديق ؟ ‏٠عندى:هكذاقال وسئل عن رجل عليه لرجل درهم،وعليه له تبعة ث ثم انه الى الدرهم الذى عليه ؤ ثموآأضافهالمتبعة بدر همقوم على نفسه الذى له الدرهم والتبعة ؤ ولم يعرفه قيمة التبعة ،سلمها الى الرجل )هل يكون له ف ذلك براءة ؟ قال:معى أنه اذا كانت التبعة مما يحكم عليه فيه بالقيمة ص فاعطاه قيمة ما يلزمه منها من ذلك ء كان له ذلك عندى ‏٠ وان كانت مما يحكم فيه لمئل لم يكن له آن يعطيه قيمة التبعة الا برآيه ورضاه بذلك،آو بعطيه المثل الذئ عليه ‏٠ ؟:فالمئل ما هولهقلت قال:معى آنه مما كال آو بوزن ‏٠ جدا مسالة : أبو سعيد:وبسآلته عن رجل عليه لرجل عشرة آجرية حب،فكالها لكو ضعتهوقدآجريةعشرةحتكلككلث:تدوتالغبرهعندووضعها عند فلان،ختال له:قد رضيت،هل يكون هذا قبضا منه ؟ _ ٨٠ ‏٠بيبن لى ذلك::لاقا ل قلت له:فان قال:قد رضيت وجه رسولا اكتال له منه البعض منه بأمر ‏ ٥؟ر سولهكالهتمضا اذ تداذ لك6هل مكونأكثرآتل آوآو قال:لا يبين ل ذلك ء وانما بضمننا ديبرا الغريم مما قبض منه له الحق ‏٠ قلت له :واذا لم يثابتلقبض ثم تلف الحب ؟ فانما يتلف مال الغريم هكذا عندى ‏٠ ؟قلت له:فلم لم يكن ذلك قبضا وقد رضى ء وانماالحقصاحببرىوضعهمنانه لم يضعه عند:قال ‏٠برأيهوضعه الغريم وقول الاخر:قد رضيت بغير أن يحصل له فيه أمر لا يثبت القبض, ه.‏٠لذلكمنه .قلت له:أرآيت ان قال له:قد كلت حقك س فقال له:ضعه عندك فلاان ح هل بكون هذ أ قبضا بالأمر منه ؟عندأو ضعه قال:هذا يشبه معنى الاختلاف قى ثبوت القبض ك فيخرج فى قول أنه قبض منه لأجل أمره ف ذلك ث وبعض بقول:لا يكون قبضا حتى عن آمر ‏٠ ٥له غيرميقبضه قلت له:فان تال له:سلمه الى فلان ث هل يكون هذا قبضا ؟ تال:هذا عندى قبض وينسبه معنى القبض س ولا أعلم ى ذلك اختلافا ع فانظر قف ذلك ‏٠ _ ٩١ :3مسألة ترك حتاانلحسن :من ،قال عبد !لرحمن يبرنز حبد ب م سع قال مخافة أن يتال طلب باطلا فهو من الرياء . فى الخلاص وى تضاء الحقوق وقبضها وما كان على سبيل النسيان والعمد وعن رجل عليه لرجل دين،ثم لم يعلم له وارثا الا زوجته ؟ ل_4صحانعليهاويشهد.الى زوجته:دفعهالشيختال وارث كان عليها أن ترد حصة الوارث . وجدت قى بعض الكتب،وقيل يقول:اذا تصدق عن ضمان لمن لا آعرفهمنالدراهم مما لزمنىبهذهعليكتصدقتقدآنالا بعرفه ‏٠الحق الذى على من كذا وكذا،وصدقة عن صاحبتضاء عن نفسى آلة :د الحق طالبهصاحفثمان6فنسيهدينلآخرغلب دهرحلعنوسآلته ؟ذلكلههل6ذلكفأنكرهذلك الددنونةآصلقالتومةعلبهآنهالامعذورالناسىآن..:معىقال ‏٠خىسبهله علمه آولازمبأداء كل _ ٩٢ بهد مىسألة: ‎ مما يوجد عن آبى عبد الله:وعن رجل عليه لرجل! مظلمة وه .لا اليه ؟يمكنه الوصول فقال:اذا شهد شاهدين أن لفلان على مظلمة كذا وكذا سمى بها 5 ثم مات غانه يبر؟ اذا آديت اليه ث وان كان أوصى الى ثقة ثم مات ، الحق حته ث وكان ذلك من قبل الوصى فارجو آنهولم يؤد الى صاحب بيرا ان شاء الله ‏:٠ جهدا مسألة : عن أبى الحوارى:وعمن كان عليه دين وهو يأمل قضاءه الى آن قالقول30ماأ لاصرارليس من شأنه} وهوله وصيةولم بكنڵ%مات ولايته ؟ فعلى ما وصفت،فهذا على ولايته حتى يعلم آنه مات جاحدا تلك .الحقوق ث وبلا بدين لأهلها بحقهم :مسآلة.و وقال:قف رجل طلب الى رجل سلف دراهم فأتاه بدراهم وهو فى ضيعة له،فقال:قد جئنك بالدراهم،فقال له المتسلف:ضعها على الىثم رجعضيعته حقهذاالرجل واشتغلفوضعهاكالثوبذلك الدراهم فلم يجدها ؟ :لهك فتاكوكذاجئتك بالدراهم4وهى كذااتال له قد:اذاقال ضعها فهى لازمة له ‏٠ _ _ ٩٣ :مسالتجب عن أبى بكر آحمد بن محمد بن آبى بكر:خالذى عرفت أنأحسب من لزمه شىء مما يدرك له مثل مما يكال آو يوزن ث تخلص من جنس ما لزمه ث وان كان من العروض قوتم ما يسوى قيمة ذلك بالدراهم . وأما الذهب بالفضة فانهما ينكافآن عن بعضهما بعض،فان آعطى من أحدهما عن الآخر ونوى عما يلزمه فعله يجزيه على ما عرفت س وان تخلص عما لزمه من جنسه كان أحوط له،والله أعلم ‏٠ وسئل عن رجل كان عليه لرجل دراهم فآنفذه اياها ء ورضى بها ء فلما فرغ من نقدها رجع فردها عليه منها سيئا ث وطلب آن يبدله به أيلزمه ذلك ؟ الدر اهم بدلها ص الا آن يأخذه على معرفةقبول ذلك ص وكان على صاحب أنه مما لا يجوز ح غانه يثيت عليه عندى ‏٠ اليه فطلب آن بيبدله ؟:فان غاب بها عنه ث ثم رجعقلت عليهلا يجوز .كانقال:اذ.ا صح آنها من دراهمه ث وكان مما ‏٠عتدىيدلها :جيو .مساآلظ عنا أبى الحسن:وسألته عن رجل أدخل رجلا فى ماله يعمل له ، فتداين العامل دينا من عند صاحب المال ڵ آور من عند غيره س فلما حصد جميعما عليه ث قضاةالمال آن يقضيهاليه صاحبس طلبالعامل عمله _ ٩٤ أقر العامل بالدين6وكانالعامل دينا لغيرهعلىأ مال يعلم أنصاحبكان المال ما عليه له ؟قيل أن يتبض صاحب تال:ان كان صاحب الال عنم بما يلزم العامل من دين للناس قضاهمعه ء ثمكان العامل ث أقر معه أو كان هو عالما يذلك6وصح العامل ما عليه له ؤ ثم طلب الغرماء يعد ذلك6لم يكن على المقتضى اثم ‏٠ا لغرما ءيطا ليهتبل أنقضاها نماكاناذا وان كان الغرماء طالبوه بحقوقهم من قبل آن يقضيه،فليس له قسم علىاذاالعملكاناذاالعاملمالله فيجبمماحصتهالا بقدر ‏ ١لاالعاملمنيقبضله آنفليس6أكثرأقتل أوالربع أونالهالغرماء ‏٠بقدر ما يجب له قال غيره:وقد قيل:ان الحى فى هذا غير الميت س وله آن يقضيه 5 ‏٠الحاكمبفلىسهآىالحاكم مالهعلبهمالم يحجرالغرما ءولو طالبه هذ مسالةا : قال هاشم:آخبرنا بشير أن رجلا من مهرة كان يعتر دواب الناس ء النااسالىيؤدىدسترفدوكان:قالتابتم6ذلكوآثسياهويسلب حقوقهم ح نال:فلت ليشير وذلك عليه ؟ قال:ان قدر على ذلك والا غالله أولى بالعذر ‏٠ :مسالتاج وأما الذى سلف عامله بحب ء فلما داس الثمرة حملها الى منزلة ؟ فمعى أنه ليس له أن يأخذ حب العامل لنفسه من حقه الا آن يمتنع _٩ ٥ العامل عما يجب عليه من ذلك الحق،ولا يقدر .على البلوغ اليه،ولا القول أنيحكم يبلغ اليه ص فانه معى أن له على هذا المعنى ق بعض يآخذ حته من هذا الحب0وقيل:ليس له آن يستوفى من أمانته } لأن هذا فى يده على وجه امانة ى وكذلك عند ى بتسلف عليه بآمره فهو كمن سلفه%وعل قى ذلك ما عليه فى حته الذ7له ‏٠ فصل مسنوا لانتصارالحتوققالمناصصة العروض وغيرها وما يجوز وما لا يجوز وماكثيرا .كوخلفت مالامانتتم‘بالرامرآةرجل تزوجوعن. الى الورثة من الميراث5ولم يسلم اليهمتنليل ث فلم يطلبعليه حق اذاعلى حاله ء هل له يراءة مما لزمه من حقها‏ ٠وسكتمن حتنها تسيئا كان له فى مالها آكثر مما عليه من صداتها ث والمال فى يد الورثة ؟ قال:معى آن الحق الذى عليه هو عليه ث وله ميرائه منه ث وله ‏٠حكمبغيربحكم آوعليهتدراذايأخذهآنولهكمالهاسائرمنميرانه قلت له:فان كان هذا الرجل لا يستطيع آن يصل الى الشىء مما خلفت زوجته ‏ ٤هل له أن يقاصص الورثة سرا بما لوهعليه ث ويكونلا ؟آممر اءةذلكقله قال :معى آن ليس له ذلك،وعليه أن يسلم اليم ما لزمه لهم ‏1٠ولا علانيةسرايقاصصهمآنوليس له :عبو.مسالتا رجل قومن ظلمه سنتر قماله آو دين عليه له0فان ظفر له بماله منه ؤ فذلك له ف غان كان من النورع الذى يطلبه به فهو أصلح . لصاحيه ح واسنوقىذلكقواستحاط.من غير ذلك ماعهوان كان وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه ‏٠ وتال من قال:ويشهد له أيضا ثماهدين أنه قد استوف من فان ما كان علبه & ولا يطلبه بحق لحال الحدث ء وذلك اذا كان الرجل منكرا له .حقهعنميعدا وقال من قال:ويشهد له أيضا شاهدين آنه قد استوف من فالان ‏٠من آمانتهحقهبأخذ اذا كانشىء:يأخذ من أمانته ء ومن كلقال أبو الحوارى .لهجاحد بيعطه حته.ولملهمقراكا ن:فا نتلث آو‏ ١فاالستيلمن تفالس عليه ؟ قال:اذا كان مقرا له فله أن يأخذ من ذلك النوع حبا أو تمرا ، حبا بحب ء وتمرا بتمر ي ودينارا بدينار ص ويعلمه بذلك ص وان كان جاحدا له آخذه به منه مما كان بالقيمة ث ومن النوع الذى له عليه كان من أمانة ‏٠عنده أو ,من غيرها :3مسالة وعن رجل له ميراث فى مال مثل عروض ودراهم وغير ذلك ث مما لا يظهر،ولا يمكنه آخذه الا أن يأخذه على سبيل السرق ث من انقحام أو نقب منزل شريكه ء وطلب غفلته ص هل له ذلك ؟ قال:معى آنه لا يؤمر آن بكسر جدارا،ولا ينقب منزلا ث فان كان لا يصل الى مانه الا بالفعل مثل هذا كان له آخذ ماله جائزا ث أو عليه ضمان ما أحدثه فى مال غيره ص من كسر جداار،آي ,نقب منزل ث أو غير ذلك؛ ٭ر _ ٩٧ امرآة متعربة ح فنظر اليها وعاين:غان انقحم منزلهم فوجدواقلت من الرجل وزوجته مثل مجامعة آو سمع منهما سرا ث هل عليه فى ذلك شىء ؟ قال:معى آنه اذا دخل على معنى ما يجب له على اعتقاد الدينونة ‏٠عليهفلا شىءهمر< ولا استماعمحرومالى نظريعتمدولممبما يلزمه 6 قال أبو سعيد:قف رجل عليه لرجل حق ث وعلى رجل له حق أيضا فغاب ذلك الرجل ولم يقدر هذا عليه بحجة ولا حكم ؟ فمعى أن لهذا الرجل أن يقاصص ذلك الغائب بما عليه له،ان كان الحق الذى عليهما لبعضهما بعض سواء ث وان كان حق الغائب قلت له:فان كان الحق الذى عليهما لبعضهما بعض مختلفا مثل أنه يكون على أحدهما عروض وعلى الآخر نقد ث هل له أن يقاصصه بقدر ما عليه له ؟ :فيهيخختلف يآنه:معى:قتال فقال من تال:ان له آن يقاصص نفسه بقدر ماله،مالم يكن .سلفاالعروض وتال من قال:ان كان عليه هو العروض آعنى الذى يتاصص العروضعليه منيبيع مماآنهمن سلفالعروضولم تكن تلك6تقسه بقدر حقه بنقد ث ثم يستوق ماله على الغائب اذا كان عليه له نقد ء ‏_٩٨ب وكذلك اذا كان على الغائب له عروض،وكان عليه هو النقد ث فيشترى من العروض بقدر ماله على الغائب2ويقضيه على هذا القول ‏٠ به مىسالةا : وتال:اذا أمكن الخصم الحاكم آو من يوم مقامه ء لم يجز له خندى أن يكون حاكما لنفسه على خصمه س الا بعد عدم الحاكم آو من يقوم .مقامه قلت له:فان خاف أن لا يتوجه اليه حق مع الحاكم،أو من يقوم مقامه من جهة آن ليس له بينة ى آو ليس له بينة تعدل آو نحو مالى هل له أن يحكم لنفسه يما حكم له به الحاكم ئ أو يقبض منهذا ؟ذلك حتى بحاكمه| آم ليس لهغردمه اذا قطع حجته حجهعندهئ ولم تكنالسريرةفىمحقااذا كانآنه:معىتال ى الظا هر،فهو عندى معدوم الحاكم على هذه الصفة ؤ وليس له آن يتعنى فيما لا يرجو فيه نفعا على معنى قوله ‏٠ :بد مسالة منله بمعزلآن يحلف له يقولاذا آرادالجاحدمتاصصةق الحاكم:تد أخذت الذى لى من الذى على وأبرآت نفسى من الذى .يعد ذلكحلف.ثم ان حلفهعلى لك :عبو مسالة ومن كان له على رجل عثرة دراهم س وعليه مثلها لغريمه هذا على وجه0ويرفع كل واحد منهما ما عليه بما هوخلهما آن بتقاصصا ‏٠الاصلاحنسخةوقئالاصطلاح _ ٩٩ ونال بعض الفقهاء:لا يجوز رفع الدين بالدين٠ ‎ :مسالةجب وان كان لرجل على رجل دراهم دين ث وللذى عليه الدراهم على الذى له الدر اهم0فقال ادفع تلك الدر اهم النى عليك لى بالدر اهم التى ‏٠على ما كانا عليهو هما6فذلك غبر جائز لهمالك على ولكن الرجه فق ذلك أن بنزلا انى الصلح آن يمرىء كل و!حد منهما صاحبه مما له عليه س والحجة ق ذلك ما نهى عنه النبى صلى الله عليه ‏٠بالدينالدينومعناهئالكالى بالكاالىعننهىأنهوسلم وفيه آن لهما آن يتقاصا ؤ ويرفع كل واحد منهما ما عليه بما هر له على وجه الاصطلاح،قال:وان كان باع له يريد القضاء عن ننسه برىء اذا صار البيم للمشترى ث وليس هذا مثل الأول وبينهما فرق 3 وبالله أعلم بالصواب . بيعيجوزولاالدين بالدين متضاءيجوز:لاالفقهاءبعضوقال الدين قبل آن يقبض ‏٠ :ميسآلةجلو وسئل آيو سعيد:عن رجل جحده آخر حقا له،وقدر هذا أن يأخذ ،هل يجوز له ذلك ؟الجاحد وحصنهمن ماله بقدر حقنه من سكن :اذا لم بأذن له على تول من ىقولله ذلك:يعجبنى آن يجوزتنال انه تدخل المنازل لانكار المنكر يغير اذن اذا لم يؤذن لهم ‏٠ ‏ ١٠٠س :بج مسلة٥ السيخوهذه مسائل زادها ناسخ هذا الكتاب من النسخة ڵ وآظنه محمد بن عبد الله بن مداد ث عن آبى على الحسن بن آحمد بن محمد بن عثمان رحمه الله:سألت وبالله التوفيق ث عن جبار ظلم رجلا ثسيئا من ماله5نم تدر هذا الرجل على مال الجبار هل له آن ينتصر لنفسه ؟حقهر< :7 ‏٠فالذى عرفته آنه اذا كان هذا الجبار دائنا بما ظلمه؛ هذا الرجل لم يكن له أن يأخذ من مال الجبار شيا الا آن يجد ماله بعينه ع وان كان هذا الجبار محرما فظلمه ذلك ث وهو برى آنه حرام كان لهذا الرجل أن ينتصر من الجبار بقدر ما ظلمه ث واختلف فى ذلك : له آن:انه ليس له الا أن يجد مثل ماله “ ،وليسيقولفبعض ‏٠غير ذلكيأخذ وبعض يقول:ان وجد غير جنس ماله باعه وباستقضى فى ثمنه ء ‏٠لنفسهله ء وأخذهمثل الذىواسترى وبعض يقول:ليس له آن يبيعه،وانما له أن يأخذه بالقيمة . وكذلك اختلف فى انگمانة ض هل له أن يأخذ منها ؟ فاجاز ذلك بعض،ولم يجزه آخرون ث وهذا فى حياة هذا الظالم ء مالهقئ ولم مكنله ولغيره» فان كان على الظالم حقوقموتهوأما معد وفاء للحقوق كلها ث لم يكن له أن يآخذ من ماله الا بالحصة على قدر ‏٠الحقوق وكذلك لو كان فى ماله وفاء ولم يصل آصحاب الحقوق الى حقوقهم ح هىوذلكئالا بالحصةالظالم٥هن‏ ماليدهقمماله أن بأخذلم يكن بعد علمه بالحقوق أو بالبينة على الحقوق،والفرق ف ذلك آن الحى _١٠١ لو كان عليه حقوق كثيرة،وليس له الا مال قليل ث وأعطاه هذا الحق الذى له عليه ع جاز له أخذه مالم بيحجر عليه الحاكم ماله ء والميت فليس له ذلك و انما له بقدر ما يحكم له به الحاكم . وكذلك وجدت فى الأثر أن محمد بن روح كان عليه دبعض أسباب السلطان حق ڵ فسآل آبا الحبارى عن ذلك فقال له:هل كان ذلك الرجل يظلم آباك تسيئا من الخراج ؟ فقال:نعم س فقال له:فسل آباك أن يجعل لك من الذى ظلمه ذلك الرجل مثل الحق الذى عليك له ث وتاصص بذلك ‏٠ يرجعلئلاعندهثقةذلكجعل لهالذىكاناذاذلكآناوعرفت بن روح كان ثقة عندس ولعل والد محمدالذى جعله لهذاذلكهويآخذ ‏٠الحورارىأبى ئلا يخافهكاناذاتاصصهالمتاصصة أنه يعلم منقعرفتوقد وان كان يتقى منه تقية آشهد بذلك شاهدين له أنه قد استوى حقه منه ، لأن الآخر عسى آن يرجع ويتوب،والله آعلم بعدل ذلك ‏٠ فانظر ف جميع ذلك ے ولا تآخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله ‏٠ هية مسانة : من ظلمنى ثسيئا من الأصللى آن أقاصص:وهل يجوزوعنه !ذا كانجواز ذلكعرفتذلك لى ث فقداذا آستتراصليثشىعء من جاحدا،ولا يجد عليه عليه بينة ما يصل بها الى حقه ى والله آعلم . :مسآلةجنو المستحل اذا ظلمنى ث وآخذ منى الخراج ‏٤وعنه رحمه الله:وعن ‏ ١٠٢ہہ وظفرت له بشىء من ماله ص هل لى أن آتقاصصه به س كان من جنس ما ظلمنى أو غيره ي كان المستحل حيا مقيما على ما هو عليه،آوا نقد مات ما ظلمكفاذا كان مستحلا لم يكن لك أن تأخذ من ماله قصاص انأصلفلك آخذه،لأنه فالا أن تجد الشىء نفسه الذى ظلمك اياه الشىء بعينه،كان حبا آمآن لو تاب ما حكم عليه برده الا أن يوجد ‏٠اللهعلى رحمهآبىعنالذىانقضى‏٠ميتا4والله أعلم من كتاب الضياء:واذا وجب على رجل لأعوان الجبابرة وعمالهم منه ماالذى عليه ؤ واغتصبالرجلؤ وخللم آخر ذلكوكتابهم حق الآخذ مذ_ههذاآخذهالذىالذى عليه لهذ!الحقفله أن يرفع ذلك ٠١با٥ ‎و ١ ‎غتصيه‎ وان كان الغاصب له،والظالم غير من له الحق ڵ فقد قال بذلك المسلمون وبير من ذلك الحق الذى عليه ث وايجابيهم ذلك آنهم كلهم شركاء فى الأصل وآعوان على الظلم س والمتعاونون على الظلم و,الجور كلهم ضمناء وشركاء قى الضمان،فاذا قدر على شىء من .مال آخذ منه مثل الذى ظلم . واذا كان عليك لجبار حق غظلم الجبار أحدا من الناس،فجائز لك آن تلم للمظلرم مما عليك للجبار ص وقد فعله عمران بن حطان رحمه اللهرحمهين حطانعمرانفقحلفهظلما من جماربدعىفيمناال٩ه‏ أنه ظلمه،ثم سلم اليه عمران مها علبه للجبار بقدر ما ظله_ه ء أعلم .والله ‏ ١٠٣ہ :عبو مسالة من الحائسية عن الفقيه يحيى بن عبد !لله السموعلى رجل آخذ له العدو مالا وعروضا أو غير ذلك مثل عامر الربيعة آو غيرهم من جميع الناس ك ووقع قى بده مثل الشاة آو الجمل ث وآراد أن يذبح الدابة يقومه على نفسه بما يسوى قيمته ث وينوى ويقول:قد اقتضيت هذه الدابة بيذه القيمة ث وقد انتصرت لنفسى هما آخذ لى ؤ ويذبح الداية بعد هذه ‏٠النية قهى حلال وان أخذت له قبيلة فجائز له أن بأخذ من القبيلة الأخرى لگنهہ يد مساعدة على ظلم الناس س وان خذت عامر الربيعة فجائز أن يأخذ من الربيعة ص وكل من يتهم ومشى عندهم من آهل عمان فما لهم حلال لمن آخذ له مال،وكذلك الترك والحاشك ث ومن تبعهم فهم يد واحدة هن أخذ له الترك أخذ من الحائسك ‏ ٠رجع ‏٠ :م4سآلةجلو الرجل وتركاستعاره من عند رجل س توقوعمن كان عنده كتاب آبتاما ليس ليم وصى ث ومع الرجل كتاب مثله معيرته اياه ص هل لهذا الرجل آن يقاصص نفسه بالكتاب الذى عنده بالكتاب الذى له عند الرجل هو الكتاب الذى عنده بكتابه ؟ ور,ان كان الكتاب الذىالمالك،ويآخذ عنده أكثر قيمة من كتابه ت هل له آن يطعم الأيتام بفضل قيمة كتابهم ؟هذا كتابهله آن بأخذالرجل عارية فليسالكتاب قى بد:ان كانقالا ماله يما ملزمهس وانما بأخذلهغير ضامنالعارية0يگنههنبما ق بده يلزمهك آوآتلغه بوجه يلزمه قبه ‏ ١لضمانبصح آنه& .الا آن‏ ١لضمانمن للأيتام6ولم بكنلزمه ضمانههكذاكانفاذاالوجوههنبوجهضمانه _\ ,٤ . ٤_ وصى يحتج عليه ف ذلك بتسليم حقه اليه،أو لم بيلغ منه الى انصاف وتسليم،جاز له أن يأخذ هذا الكتاب بالقيمة التى قد استحقها من قيمة ‏٠على الهالككنايه فان كان فى قيمته فضل جعل ذلك فى نفقة الأيتام0وق مصالحهم على ما يستحق كل واحد منهم ف الا آن يجد شيئا من مال الهالك يأخذه اذا كانهذا الكنافء لم أحب له أن يآخذبقيمة ماله ليس غيه فضل فيه فضل،ويأخذ ما قدر عليه من مال الهالك مما لا فضل فيه على ندر حقه،وليس له على حال أن يأخذ هذا الكتاب ولا غيره ث الا أن يصح معه الوجو ‏. ٥منكنامه برجهالهالك ذد ضمنأن الهالك دين آو حق ولم يجدقلت له:وكذلك ان كان له على هذا الكتاب أو غيرههذامن يوصله الى دينه آو يعطيه اياه س آله أن يآخذ أنمن الأمتعة ؟ وكذلك ان كان عليه له من الدين مثل الذى له،آله يقاصصه بوذا كله اذا لم بجد من بوصله الى حقه ؟ ‏٠تال:نعم له ذلك ولمئاياهفقفجحدهغيره.وليس له وارثوغيمن عليه لأخيه دبن الجاحد ؟وورثهالمجحودماتحتىيقضه انخاذا ناب من الجحود الى الله ث وصار اليه بالميراث فقد برىء ورثهاياه س فاذاان اغتصيه مالا وآنكرهمع التنوية ث وكذلكشاء الله ث فنلك نوبته ان شاء .الله تعالى ؤ وثندوتاب من جحوده اياه وعصيانه برىء من ذلك اذا رجع اليه بالميراث ‏٠ :حفظت قولا ثانيا فى هذه المسآلة من الأثر ة ولمقال الناسخ ر١ ١٠٥‏_- المسآلة عند كتابة هذه المسآلة آن نلك الغصبية والمظلمة لا تحلتحضرنى اليه ۔غيره سلمه،فان كان له وارثورثهمنموتيعداغتصيهالمن والا فرق جميع الذى اغتصبه على الفقراء،وبالقول الأول نعمل وبه نأخذ٠ ‎ :مسآلةجلو حالمغتصبوورثه6المغتصب منهماتثمرجلمنمالااغتصبوهن :اختلافففيه منهم من تال:لا يجوز للمغتصب آخذ هذا المال كالذى بقتل من ‏٠مالهله أخذجوريرثه فلا ومنهم من قال:انه قد عصى الله فيما فعل وبعليه التوبة الى الله ث وله أن بأخذ المال الذى ورثه ص وان كان ؤ؛ الأصل مغتصيا له ي والله أعلم . ؟حقعلبهلهرجلدارمنآخذومن:محمدأبىجامعومن عندهمسارقفهوغيرهماللأنه آخذأصحابناعنديلزمهفالقطع للآخذمنه جاحداالمأخوذاذا كانعنهالحدسقوطو النظر يوجببذلك ح منه،آو ظالما :له حقنا عليه س الأن التبى صلى االله عليه وسلم آمر هندا اليه منحتنها لا شكتعتبة آن تآخذ من مال أبى سفيان بن حربدنت الزوجية ث فاذا قصد هذا القصد فالنظر يوجب أن لا يلزمهمنعه اياها بحق ‏٠آعلموالله4الخيرمهذاالتطع جه :م4مسآلة : وعن رجلين لكل واحد منهما على صاحبه حق س ثم غاب أحدهما غيبه لا يقدر عليه ث هل له آن يقاصصه بحتع بما عليه ؟ _١ ٥ ٦_ قال:معى أنه اذا غاب عنه غيبة لا يقدر عليه ولا بالحجة عليه ة ‏٠بحقهأنه بجوز أن يقاصصه قلت:فان غاب وليس لهذا عليه شىء ث وعلى هذا له كيف يفعل فى الذى عليه له ص ولا يقدر عليه ؟ قال:معى أنه اذا آيس منه لحقه معنى الاختلاف اذا لم يعرف ‏٠وارثالهيعرففولاكموضعه فاذا عرف موضعه وعرف وارثه غير آنه لا يقدر على الوصول اليه ؟ ا لحقويكرنئ‏ ١لوتقتق‏ ١لاختناارفحكمعنهيزولهذافمعى أن ‏٠عليه الى أن يقدر عليه به مضشآلة : وعن رجل عليه لرجل آخر حق ء وكلما تقاضاه به قال له:نعم آعطيك ث وليس يعطيه شسبئا ث وتقدر هذا على شىء من ماله،قلت:هل ‏ ١لاخللمامنهلا يخا ف‏ ١ذ ‏ ١كا نتملهاآو‏ ١لحجةحقه يعديندربأخذله أن أنه قد مطله س وهذا محتاج الى ماله ؟ فمعى أنه ى بعض التول آنه اذا مطله مطل ظلم فهو بمنزلة الجاحد . وله أن يستوى من ماله بعد الحجة عليه ان آمنه والا فليس عليه احتجا ج ‏٠خانهاذا علبه قالحجةكبة ‏ ٦تكونثتلت ويكونبهاعذرهينقطعالذى الحق يقدر على الحكمللغريم أن يأخذ حقه من ماله بعدها س كان صاحب أو لم يكن يقدر عليه ؟ فعى أنه اذا كان يقدر على الحكم ويوصله الحاكم الى انحق الحكمعلىلم يقدرواذاكغيرهعلىلنفسهحاكمايبكونأنل_٩‏ه _6١٠٧ يحكمفهنالك قيل:له آن يآخذ حته من غريمه بعد الحجة عليه ى لأنه لحاكم كما يحكم له به الحاكم .لنفسه عند عدم ومن الحجة عندى أن يقول له قبل الأخذ لحقه:ان آأعطيتنى الحق الذى عليك لى كذا وكذا والا فاعلم أنى ان قدرت على أخذ حتى م-ن الحاكم فهاالمدة التى يمدده فيها قدر ما يمددهس وتكونمالك أخذته ‏٠له عليهحاكمااذا كان جهد مسآلة : وعن رجل عليه مثقالان لرجل ؤ وللرجل على الذى له عليه المثقالان مثتال،فمات صاحب المثقالين سؤ وآراد الذى عليه المثقال آن يؤدى ان لأبيكم متتالينان قال لورثة الهالكيصنع ؟ يخافعليه ى كيفما ولى عليه مثقال فيكذبونه ويقولون له:هات نسيئا ث هل ينبغى له أن لا ؟له أمالآخر من متتاله الذىيعطيهم متتنالا وأخذ ‏٠الهالكله علىالذىاللختالويمسكيعطيهمأنبأس:لاقال :مسالةعبو أحسب عن آبى على الحسن بن آحمد:ورجل لى عليه دين وأوصى لى به ث وعلى له تبعة ثم مات آلى متاصصته،وآخذ ما بقى من الدراهم أم لا ؟ المقاصصة هاهنا ث وأحب أن نقبض مالك وتسلم مافما آحب عليك الى المورثة،الا أن يكون الورثة أيتاما آو آغيابا ث ولا بقدر على ‏٠آعلمو الله6الصفةهذهعلىذلكجء!اززجوتذلكعلى الحقمنه الا م_ا وافقآخى ق جميع ذلك ولا تأخ_ذانظر با .والصوابع _٧٠٨‏_ به مسالة : وعن امرأة قتل زوجها آو مات ولم يوص لها بحقها للذى عليه وننركلها س وكانت معها بينة تشهد لها بحتها عليه س وعندها منه يتيم مالا دون حق زوجته ألهذه المرآة آن نأخذ هذا لمال الذى خلفه زوحها ء وهو دون حتها اذ لم تجد من ينصفها س اذا قدرت على آخذا ذلك سرا أو علانية ث كان الحق الذى لها نخلا أو .أرضا آو درا هم آو حبويا آكل هذا فى الحكم سواء ؟ فمعى آنه قد قيل:انه جائز لها آن تأخذ حقها اذا لم تقدر عليه بالحكم د وما كان من جنس حقها أخذته بنفسه ص وما كان من غير جنس حقها آخذته بالقيمة ث وان أمكنها من يقومه عليها من العدول كان ذلك أقوى حجة عندى س ولعل ذلك يوجبه عليها بعض اذا آمكنها ص واذا لم يقدر على ذلك وآخذ به بالقيمة التى لا ئسك فيها أنها عدل فأرجو ,أنها ‏٠بسعها ذلك :مسالةعبو ،قلت له :من نقدهاشىءق الزوج اذا كان باتيا عليه لزوجته فان آودعها دراهمه من ماله ث هل يجوز لها آن تأخذ منه بقية نقدها بغير رآبه اذا لم يكن جاحدا لها فى الصلا ؟ قال:ليس لها ذلك الا بعد الحجة والجحود منه أو الظلم . سمن ماله معلمهأن تأخذولم تآمرحقهاله:فان جحدهاقلت ويمكنها أن تآخذ بغير علمه ث هل لها ذلك ؟ قال:معى أنه قد قيل:اذا خافت على نفسها منه آو على مالها أن منتىستنو قأنلهاكا نجحد هاآوظلمهاوقد‘عليهاحتجت‏ ١نيظلمها ‏٠له بسريرةونشهدماله _١٠٩ ؟علمتأوذلكجهلتلهلا نشهدآن:فهل يسعهالهقلت يعلم آنان كانله لم يسعها ذلكأن نتنهداذا آمنتأنه:معىقال الحق عليه ث ودائن بأدائه ‏٠ قلت له:وكذلك ان حضرها الموت عليها أن توصحى ؟ قال:نعم ث هكذا يعجبنى اذا كانت على هذا السبيل ‏٠ وذكرت فى امرأة لها على زوجها كسوة ونفقة ث ولم يكسها ولم ينفق عليها ع ومنعها ذلك ث ولم بجد من ينصفها منه وهو غير غائب 5 من غير أمره لكسوتهاعلى شىء من ماله خذته:هل لها ان قدرتقلت ؟ومؤنتهاونفقنتها فنعم لها ذلك فى بعض قول المسلمين . :مسألةجب ومن جواب آبى سعيد:قف رجل سخره سلطان الجور يحمل له طعاما أو غيره على دابته الى بعض البلدان ث ولم يعطه كراء ذلك ث هل ؟كرائهالسلطان آو من ماله بقصاصهذامن طعامله آن يآخذيجوز معى أنه تيل له ذلك اذا لم يقدر غلى الانتصار بالحكم ‏٠ مسآئة ّجو اذاالمرآة:قاللهرحمهسعيدآيو:قالجعفرابنجامعمن عدمعت ؟بدها له مالهأ ئقفعلى ولد هاالرمايةفرضالحكم ق _١١٠ اند يجوز لها أن تأخذ هن ماله بمقدار الفريضة على سبيل الانتصار عند عدم الحكم ث ولا يجوز لها أن تنتصر لغيرها أن لو كان فى يدها مال لم تنتصر لغيرها اذا كانت له والدة غريبة ك وله فى يدها مال،ولم انتصارها لغيرها مثل انتصارها لنفسها ‏٠ الىومن غيره قال:بلغنا آن هند ابنة الوليد هن عقبة وصلت اللهرسول الله صلى الله عليه وسلم ساكية من زوجها،فأمرها رسول صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من ماله ما يكفيها ويكنى أولادها ث وهذه أيضا حجة لمن قال:ان للإنسان آن يأخذ من مال من ظلمه من غير جنس منه س ورالله أعلم ‏٠ما آخذ :مسألةجو من جامع ابن جعفر:ومن ظلمه رجل فى ماله أو دين له علبه ؟ الذ ىله يمال بسنو قى منه فذلك له ص و ان كان من النوعفان ظفر يطلبه به فهو أصلح،وان كان من غير ذلك باعه واستحاط فى ذلك ‏٠منهاستوقبينهما آنه قدغيماوأعلمه6ء;اسنو فى حقه6لصاحيه وقال من قال:ويشهد له أيضا شساهدان أنه قد استوف من فلان ما كان له عليه ص ولا يطلبه بحق لحال الحدث س وذلك اذا كان منكرا له ‏٠مبعدا له عن حقه لحن ". قال غيره:أرجو آنه اذا كان يخافه فليس ,عليه أن يخبره ؤ ولكن يشهد له أنه قد استوف منه ما عليه ء لأنه ربما! تاب وتند مات المظلوم ‏٠رجع‏٠ذالكقفينظر.آعلموالله6ورثتهالىعلبهمافسلم وقال من قال من الفقهاء:ان كان الذى فى يده للذى ظلمه أمانة قلا بأخذ حته من أمانته ‏٠ ١١١ أنه نند قبل ما بشده:معىاللهرحمهسعيدآيوتال:غيرهومن هذا ؤ وقبل:ان له آن ينتصر من آمانته عند الظا لم له ى كما له آن ينصر ‏٠‏ ١لما نهغيرمنما لهمن وليس الانتصار بالعدل من الخيانة ى وليس بعد آخذ الحق الواجب اذا تلف المال فيه ثبوت معنى أمانة ث و!نما يصح معنى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم آن يرد الأمانة الى من ائتمنه !ذا كانت فى يده بانية ث ولا يخن من خانه بظلم،وانما الخيانة بالظلم،فقد قال لله تبارك وتعالى( :وبن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) ونال( :وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ففى المعنى آن المكلفة تخرج على معنى فعل الفاعل غان كان ليس عند الانتصار سيئة ‏ ٠رجم ‏٠ ‏ ١١٢١س باب فى قبض الدين المشترك وغيره وفى قبض الحتوق وما بجوز فيه التصديق ادنى الامتناع عن تنبض حقه وفى الحوالة والضامن والكفالة وان كان على رجل لرجل دين ومغائب هشسترك ؟ 5حصنهوقبضأنام له الحاكم وكيلاوكيلللغائبفان لم يكن الوكيل فلاالذى للغائب من يدالحاضر الذى له ث فان ضاعوقبض ضمان على الوكيل ولا الحاض س ولا يلحق الثسريك أيضا بشىء وان لم يكن للغائب وكيل ث وقبض الحاضر حصته ء وبقيت حصة الغائب فضاعت ‏٠جميعابينهماتلفالذىك ويكونيحاصص الشاهد غيما قيضفان الغائف :مسألةجب وعن أبى ابراهيم فى رجل أوصى بدين لجماعة ؟ من ذلك حنى يعلم آن شركاءتال:ليس لأحد هم أن بأخذ حصته ‏٠تنةالوصىبكونالا أنحصنهمأخذواتمد :مسألةجبه من الزيادة المضافة س زادها ناسخ هذا الكتاب:وفيمن أقر لرجلين بعشرين درهما وآحدهما غائب س خلما مات المقر سلمه ورثته الى الحاضر مالا بالحق كله فأصلحه حتى زاد ثم قدم الغائب فطلب نصفه ؟ عننماصاحيهعلىوردالنصفأخذان شاءالجبارللغائبفان فيه،وان شاء أخذ عشرة دنانير التى أقر له بها الميت . ‏ ١١٣ہ :مسالةعل ئالغائبمالصلاحفغسلمها قلغائيعليه دراهمكانوتيل:من ‏٠أجزأه ذلك ڵ ،وان كان غير ذلك فلا يجزبيهيحتم مصلاحه حاكم العدلالذى ‏:٠رجع :مسآلةجب عثرة:ورجل مات وله على رجلين آحمدعن آبى على الحسن ءغائب تال للحاضر:آن يآخذ حصتهابنين احدهمادراهم ت وخلف وليس هذا مثل الكمانة . قص ل فى نبض الحقوق وما يجوز فيه التصديق :مسألةجبو ومن جواب آبى الحوارى:وعن رجل كان عليه مرجل حق فأعطاه وكذاكذاوهونسخةوفقهذ.ك وحقتكهذاا:لهوقالدراهمصرة فتبضه صاحب الحق س ثم ادعى صاحب الحق آنه وزن الدراهم فنقضت عما قال فالقول قول من ؟ فعلى ما وصفت فالقول تول صاحب الحق مع يمينه اذا لم يكن الذى عليه الحق وزن الدرا هم قد ام الذى له الحق ويكون الذى له الحق التصديق منه له س وأظهر ذلكعلىمنه نسلم اليه الدرا هم قبضها هذاا منه ؤ وقد صدقهبلسانه،وتنال انه تبل هذا _ وف نسخة قبض على ذلك،فليس له بعد ذلك رجعة على الغريم ‏٠ ‏) ١٨( م ‏ _ ٨جواهر الآثار ج ‏ ١١٤ب ومن غيره:الا أن يزنها قبل آن يفترقا غان له الرجعة اذا انقضت ء ‏٠‏ ١ذ ‏ ١لم بعب بهاعلى:لننصد يقأخذ حماقدولو كا ن :مسألةجب قلت له:أرأيت إن قال له:قد كلت حقك س فقال له:ضعه عندك قال:هذا يشبه معنى الاختلاف فيخرج قول أنه قبض منه لأجل آمره .عن آمر ‏٥له غبرهقبضا حتى يقبضهيكون:لايقول%وبعضذلكق قلت له:فان قال:سلمه الى فلان ص هل يكون هذا قبضا ؟ القبض س ولا أعلم قى ذلكقال:هذا عندى قبض ويثسبه معنى اختلافا فانظر فى ذلك ‏٠ هد ممسألة : ث آوالى فلانفقال:كله وسلمهوعن رجل له على رجل سلف منه ؟اجعله عند فلان غفعل ذلك س هل يكون ذلك قبضا :ث وقولهقال:أما قوله:سلم الى غلان فذلك معنى آنه قبض :باختلافقيل فى ذلكقدز فمعى أنه‏ ١جعله عنده فبعض قال:ان ذلك قبض منه ‏٠ ويعض قال:لا يكون ذلك قبضا منه ‏٠ :مدسألةمهو دين فسلمعلبهورجل لى:الحسن بن آحمدأبى علىعنأحسب الى شيئا آبيعه واستوف فتلف يكون بمنزلة الرهن والگمانة ؟ _١١٥ ٠أعلم‎و الله&حتهيستوقفحنىامانةبمنزلةعندنافهو :مسألةعبو ومن كان يطلب رجلا بآلف درهم فنال الطالب للمطلوب اليه:اذا 0فآتاههيةالباقية لكفالخمسمائةوكذاكذ,ادرهم يومآتيتنى بخمسمائة المطلوب بالخمسمائة فكره الطالب ترك الخمسمائة الباقية ؟ فذلك خلف منه وإثمه عليه ث ولا يثبت عليه ذلك الوعد فى الحكم ان ثشبساء الله ‏٠ :مسألةجو الألف على آن تسلم لى عشرة دراهم ؟ فهذه براءة فيها مثنوية ث فان رجع عليه كان له الرجعة،ولما اذا الألفدرا هم فخد آبرآأتك منالى عثرة:اذا س_لمتلهقال فسلم البه فتد برىء وليس فى هذاا مثنوية ‏٠ ‏_١١٦١س نصل الامتناع عن قبض حقه وسئل عن رجل لزمه لرجل تبعة ص فعرض عليه آن يقبض قيمتها الرجل‏ ٨قامتنع كيف بفعل هذافامتنع،غسله آن يبرئه مما لزمه له منها فيما قد لزمه لهذا الممتنع ؟ قال:معى أن الذى قد لزمه التبعة يرفع على هذا الرجل الممتنع عن قبض حقه ى فاذا حضر الى الحاكم خيره الحاكم بين أن يقبض ما أقر له امتنع عن هذبن الأمرين خيرهمه هذا الرجل آو بيرئه مما قد لزمه ؤ فان الحاكم على أن يفعل أحد هذين الأمين:اما آن يقبض حقه ء واما آن سسرىعء هذا الرجن مما قد لزمه له س ولا عذر له فى ذلك ‏٠ قلت:فان أعدم هذا الرجل الحاكم آن بيرفع عليه ث وامتنع هذا لرجل أن يقبض منه حقه آو .يبرئه،بوآراد هذا الرجل الخلاص مما قد لزمه كيف يفعل ؟ قال:معى آنه يختلف فى ذلك : عليه حقه فلم يأخذه فلا حق له ث فعلىقال من تال:من عرض المعنى ‏٠ذلك على هذامنعلبه ئ وقد برىءأنه لا 777غمعندىهذا ومعى آنه قيل انما هو لاحق له ى القبض والتسليم ث والحق بحاله ح فعلى هذا تكون عليه الوصية بذلك ‏٠ حقهالى قبضالناسخ من كتاب الضياء:ومن دعىزيادة زادها فامتنم عن آخذه،فان الغريم لا يبرىء بذلك ص ولكن يرفم عليه ليأخذ آبى المؤثر ‏٠قولؤ وهوحقه ‏ ١١٧٧ب منمحمدفامتنع وهو( قولحتهدعى الى آخذاذابيرامن قالوقال ‏٠اللهرحمهمحبوبا :مسآلةعبو وقيل:من كان قى يده شىء من الربا فتلف من يده آنه ضامن للذى الأمانة ءاليه ولم يكن معه على وجهله ذلك ے لكنه كان عليه آن يسلمه ‏٠بيعيسيبمعهكانو انما فضل الامر بمبابيعة انسان أو بمداينته بو مدسآلة : أحسب عن آبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبى بكر:ف رجل أراد آن يسلف رجلا ولم يكن له به معرفة ثنة آو غير ثتة ع معدم أو غير معدم ث فقال له رجل ممن يثق به:سلفه فسلفه ثم لم يعطه غرفع السلف على من آشار عليه آن يسلفه !لى عمر بن محمد القاضى رحمه الله ةآلزم عمر بن محمد المشير الحق . تاجرا فيآتيه رجل يشترى منه فيقول للتاجر:هذاوعن رجل يحضر الرجل موسر فيبيع له التاجر ع فاذا الرجل ليس بموسر،هل يلزمه ذلك ؟ ‏٠يلزمه:لافتال ومن غيره قال:وقد قيل انه بلزمه لنه غره ‏٠ _ ١١٨ ونال من قال:ان كان موسرآ ثم آفلس غلا ضمان عليه ث وان كان ‏٠الوقت غر موسر فقد لزمه الضمان لذنه غرهذلك خصل فى المحوالة ومن جواب الثسيخ أحمد بن مفرج رحمه الله:وق رجل عليه لرجل دراهم وله مع رجل آخر دراهم ؤ فجمع بينهما أو أمر الذى له الدراهم بدراهمه على الذى عليه له الدراهم بحضرتهما جميعا ث واستقبله وآخذ منه بعضها ڵ الا آنه لم يبرئه الآخر ؤ ثم بدا للمأمور له أن يرجع على الأمر بدراهمه الذى بقيت على المأمور عليه } واحتج آنه لم يبرىء الامر من الدراهم،وانما استقبل الآمر فلم يعطيه سيئا ث هل له الرجعة على الآمر ث آم لا رجعة له اذا آخذ من المأمور عليه بعض الدراهم س اوكذلك هل لامر رجعة على المأمور عليه آم لا ؟ الجواب : .ان له الرجعة فما الآمر فلا رجعة له على قول ڵ وإالمأمور له الرجعة ص وقد قيل:لا رجعة له لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من أحيل بحقه على ملى فليحتل » وقيل:من تمام الاحالة فلا رجعة له أبد! ث والله آعلم فينظر فيه . امسآلةج ومن كان له على رجل دراهم الى أجل غباعه رجل ثوما بتلك الدر اهم ّ ؟عليهوآحال فذلك جائز . .١١١ :مسألة‎4. باع ينعا أو:ومنالكتابهذازادها ناستخالمضافة كالزيادةمن اشترى من رجل على أن يحيله بالثمن على غريم له ث فتبايعا على ذلك ، والمحال عليه غائب ؟ وبحيله6‏ ١لغر يمويبنبينهيجمعآنالامنتقضصضخمعيففا لبيع عليه بالثمن ع ويقبل له الغريم بالثمن فانه جائر . درا هم ؤ وله مم رجل دراهم0فجمع بينهنما ع وآمرلرجلعليهرجل للذى له الدراهم بدر:اهمه ص على الذى علبه له الدراهم بحضرتهما جميعا & لهيد ‏ ١للمأمورثمكالآمرببرآلمالا آنه6بعضهامنهوأخذو استقبله واحتجعليه 4المأمورعلىالتى 7ندر اهمهالآمر لهعلىيرجعآن أنه لم يبرآ الآمر من الدراهم ء وانما استقبل الآخر فلم يعطه شيئا . هل له الرجعة على الآمر أم لا رجعة له اذا آخذ من المأمور علمه بعض المأمور عليه .الدراهم،وكذلك هل لامر رجعة على 9المأموركقولعلىلهرجعةالآمر فلاالرجعة فآماان له:الجو.اب له الرجعة،وقيل:لا رجعة له لقوله صلى الله عليه وسلم« ¡:هن له أيد ‏١فلا رجعةالاحالةتماموقيل:منملى فليحتل «حقه علىآحدل ‏٠.‏ ٠رجعأعلم غينظلر فيهوالله _١٢ ٠_ فصل فى الضمان و فىالرسالة بالاخذ ونى الامر بالبيع وسآلته عن رجل ضمن لرجل على رجل بحقه ع وهو كذا وكذا وآبر!آ الذى له الحق الذى علبه الحق ؟ تال:فالحق على الضمين لصاحب الحق،فان لم يبر الذى له الحق الذى عليه الحق لاا ضمن له الضمين بالحق كان له بذلك ان ثساء طلب الضمين بحقه ص وان شاء طالب الذى عليه الحق له س الا أن بكون و المغلس الذىحالحقعلبهعلى الذىبرجع بحته\ ،فانهمفلساالضمين ‏٠صنعةولاعلهولالهماللا :مسألةو باقالضامن6والحقالمضمون له الضامن مرىعءأبرآاذا:.آبو محمد ‏٠الضامننيرآعنه لم‏ ١لمضمون6ولو أبرآعنه‏ ١لمضمونعلى الضامن بر ى ءلهالضمونأبرآوان:أبى قحطانحفظ:وفقال ‏٠الضامنعنه لم بيرآالمضمونآبرآوان%عنهوالمضمونالضامن :جد مسالة وعن رجل يقول لرجل:بم من فلان ص وقف نسخة لفلان ث فانه وى أو يقول له مال فبع منه ثم يجده مفلسا ولا مال له ع فيرجع الى الذى أمر ه ؤ هل يدركه بشىء ؟ ‏٠آعلمو ‏ ١لله|ؤو صع:تعلى مابدر كهفانه _١٢١ :3مسآلة وهوله مالآووفىفانهمنه:7 :تالكانا‘٠ن‏ى:المؤئر؛آيا!: واننسخةك وقذلكلهقالوانئبدركه بشىءآفلىس فلاتم6كذلك كان؛ قال له كذلك وهو مفلس أو لا مال له فعليه الدرك ‏٠ السؤال لهقال غيره :الأمر على وجهين:فانآمره على وجه كم_االأمر فهوعلى وجهآمرهالمؤثر4واننآبوقالفهو كماالطلب : فصل ق الكفالة وقال:وف رجل كفل لرجل بحق على رجل ث ثم غاب الكفيل أنه لا يرجع بحته على الذى كان عليه أصل الحق . قلت:فان أفلس الكفيل أيرجع بحته على صاحبه الول ؟ آصل ميايعتتهيما على آن مكفل له محقه ذاكنعم الا آن يكون:قال الكفيل ‏٠ :مسألةجو وف رجل لزم رجلا ادعى عليه مائة دينار ث أو لزمه ولم يدع عليه مائة دينار ح فقال له رجل:دعه فنا كفيل بنفسه الى غد ڵ فارن لم آو.اغك يه غدا فعلى مائة دينار ص فقرضى بذلك فلم ببوافه به الغد ؟ علىاذا صحتالدينارالمائةالكغيل:يلزمقال 5الملكغول علبه وقر بها تبل الكفالة ث وأما اذا آقر بها بعد الكفالة فلا يلزم الكفيل ٠١م ط‎١قمر‎ ١٢٢ +جيو مسالة‎ قال آبو الحوارى:من كفل بنفس رجل فقال:ان لم ,آتك به غدا‎ ڵ فأتاه من بعد .غد ؟‎الحقفعلى وان‎الكغيل حمشاءبحقه انأخذأيهم شاءالخيارالحقانه لصاحب شاء المكفول علبه،برا.ذا قال قد كفلت عليه ولم يقل يالحق ولا بنفسه% ‎ غعلده الحق ان غاب آو آفلس ء و.اذا كفل بالنفس فليس علبه الا نفسه‎ ولو أفلس٠ ‎ 32مسالة ؟‎ وقيل ف الرجل يكفل بنفس الرجل،فان لم يواف به فعليه المال‎ فمات المكفول عنه ؟‎ ٠المال‎:على الكفيلقال على‎المكفول عنه قى الجل فلا شىء:ان ماتقال أبى ,الحوارى الكغيل ى وان مات بعد الأجل فعلى الكفيل٠ ‎ قصبل‎ الاشتراك‎ وعن المتفاوضين يعترفان ث وعليهما دين ؟‎ ،فان‎بجميع الدينأيهما شاعواالدين أن بآخذواتال:لأصحاب 5أخذوا أحدهما فأد ى مسيئا لم يرجع بشىء حتى يؤد ى آكثر من النصف‎ ٠رجع على صاحيه بالفضل على النصف‎النصفآكثر منخان آدى :مسآلة‎جلو وعن رجلين ا!شستريا من رجل عبدا بآلف درهم على آن كل واحد‎ منهما كغيل عن صاحبه ء فأدى أحدهما شيئا ؟‎ س فاذا أدىتال:لا يرجع على صاحبه حتى يؤدى أكثر من النصف ‏٠النصفعلىما لفضلعلى صاحبهرجعالنحةأكثر من ‏_١٢٣ہ ومنهج الأيرارالآشار) جواهركتابالسابعة عنالتطعةتمت والحجة على الفجار ) فى القضاء وأخبار القضاة والأئمة والتثبيت فى الخحكام0وف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ع وف الدعاوى والأحكام ّ الوكالات والوكلاء 5التسهادات وق ادمان وآلفاظها ولزومها0وفوف الحكم بين الخصماء ء وفى الدين والمديون والمفلس 0الأحكام وانقاذوفى الحقوق والخاادص منها وغير ذلك مما لم نذكره .وف قضاء ويتلوها ان شاء الله تعالى القطعة الثامنة من كتاب إ( جواهر الآثار ومنهج الأبرار والحجة على الفجار ) فى الأحكام فى المضار فى الطرق بناء المساجد ڵ وقف الصواف والأودية © وق الشفع & وفىوغيرها،وفق البحر وحريمه ث وفق الأنهار والأحكام ى الأموال والطرق والسواقى . وفى العمل والعمال ث وق الاجارات والأكرية ث وق القسم و القسام0وفى الكمانة ءرالعارية ع وف اللقطة وف الضمانات وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم وف الحل والخلاص منها وغير ذلك مما لم نذكره ‏٠ وكان تمامه صباح الثلاثاء لثمانى ليال خلون من شهر ربيع الأول من شهور سنة احدى وثمانين سنة ومائة سنة وآلف سنة منذ الهجرة الاسلامية على مهاجرها آوفر !لصلاة والسلام ث على يد العبد الذليل سالم بن محمد بنالحقير الفقير الضعيف ناسخ العلم الشريف ناصر بن عامر بن درويش الخصيبى النزوى وحرره بيده الفانية نسخها للئسيخ الثقة العدل الولى والبر الخفى محمد بن خلف بن سعيد بن خلف بن حمد ابن حجيج االنيساج الأدمى رزقه الله حفظها والعمل بما فبها واغفر اللهم .آمين آمينله لمو الديه ولجميع السمين _ ١٢٤ بسم الله الرحمن الرحيم بهمه مقعد ھ تظاهرعلىلهالشكرمع&صنعهعلبه محسنث و الثناءللهالحمد ‏٠قسمه6وفو اضلاتعمه منلنا4وآضا ءدهنه6وما عرفنا ه منعلى نعمه ومنهللهالحمد ‏٠ولا تقو ة الا بالله العلى العظيم‏ ٤ولا حولنوره وصلى الثة على سيدنا محمد النبى صلى ا لة عليه وسلم تسليما كثيرا . _ _ .١٢٥ باب نى الأحكام فى المضار فى الطرق والأشجار المائلة المنيفة وقى صرف المضار عن المنازل والأموال وفيما دخل فى مال غيره وى الأبواب والميازيب ونى الكنف والبوالبع وف! المذرة اذا كانت من قبل غائب أو حاضر ونى الجار اذا طلب صرف أذية النساج وفى قسمة الوجين وفى التنور الرحى وغير :ذلك :وللحاكم آن يأمر بصرف المضار عن طرقومن جامع ابن جعفر المسلمين والمساجد ڵ ومال الگينام والأغياب س وليقم من يقوم به ء ويحجر الناس آن يضر بعضهم بعضا ‏٠ بدا مسالة م وسئل عن رجل طلب اليه رجل أن يعيره ساقية فى أرضه ڵ والمستعير يقطع بالساتية طريقنا،والمعير يعلم بذلك ؟ ‏٠قل:معى آنه لا :يسعه أن بعينه على مالا يسع :مسبآلةجب الحائسية ث من كناب التاج:قال النبى صلى الله :عليه وسلم :ومن :وسلمالله علبهالنبى صلىوتالئ_لهجهادالطريق فلاضصقمن« « ملعون من آذى المسلمين قى طرقناتهم » . قال السيخ االفقيه عثمان بن آبى عبد الله الأصم رحمه الله:وحفظت آنه يؤذى الطريق ما يؤذى العين س وكذلك يؤذى المسجد ما يؤذى العين ‏٠ _ .١٢٦ :هو مسالة‎ :علىآبوالتاضىقال:البهالمضافةوالزيادة6الكتابغيرمن تال بعض الفقهاء:انه من سقف على طريق جائز ما لا يضر بالركبان آنه ‏٠أعلم6واللهالنولبعضعلبه فباسلا :مسألةهو آكقومأرضعلىكلهاومالتكشجرةونخلةأوجد اروكل ‏٠.يصرفذلكئ فانأعضائهامنشىء :مسالةد قيل:وكذلك من آحدث ف هوى طرق المسلمين كماما فى جداره ث آو أشرع جناحا،آو ,آغمى على طريق المسلمين ؟ فكل ذلك يؤخذ بصرفه حتى يؤتى شساهدى عدل آن ذلك كان قد سبق له حجة ثابتة ؤ وأنه تد اقتفى ما كان يستحقنه من ذلك ‏٠ عدلشاهدايشهدحتى\ فلا يصرفماتقدلذلكالمحدثكانوان ‏٠أن ذلك باطل ء والا فهو بحاله ووزره على من وضعه ان كان بغير الحق ق _دآنهيصح6أو‏ ١لا زو الهغايهوليس لحيسه.الأولقوكذلك الحاكم حتىمن قيل،ويأخذه الحاكم بازالته ث فان آزاله والا حبسه يزيله ‏٠ وكذلك فى الأول وميس لحبسه غاية الا زواله ؤ آو يصح آنه قد ءالطريقالحكم ح لثيوت حجةوالا فهو باطل فى ظاهرأحدث بحق وقد قالوا:ان من أحدث فى آهواء الطريق كمن أحدث فى آرضها لثبوت _ .١٢٧ ‏٠‏ ١سسلمينمن تولاختلافاذلكنعلم ق۔ ولاعوض فبها ساتيهوتد حفظنا عن فتتهاء المسلمين آنه لا يجوز أن يحدث ولا نفقا تحتها من مال الى مال،ولو لم يكن فى ذلك مضرة على الطريق ف الوقت فى النظر ث لخوف ثبوت الحجة س وتولد المضرات فبها ء وقد جاء ى الخبر بالنص ث عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :ملعون من آذى المسلمين فى طرقهم )» ومالعن عليه رسول االله صلى الله عليه وسلم فهو من المكيائر ‏٠ واذا آحدث فيها المحدث بما لا يجوز فى حكم العدل س كان لمخالفنه و اقعممنولا مشستنة.آذ ىا مسلمينعلىأشدشىء6ولاميطااالحق باطلا قى حكم دين الله ث لأنه شد قيل:لو ,عصى الله بالمشرق لآذى المسلمين بالمغرب بذلك جاءت الآثار عن ذوى الألباب والأبصار . :بوا مسألة الطريقء أن يطرحه قمن منزلهسمادأيخرجآنفهل لمن أر اد الجائز آو غير الجائز ث مثل يوم آو يومين س آو نصف يوم الى أن يحمله ؟ قال:معى آن ف بعض القول آن ليس له ذلك على حال ث ويمنع ‏٠د لكمن وف بعض القول:آن له آن ينتفع بالطرق !لجوائز مالم يبين فى ذلك مضرة فقيطرحه ق آول النهار » ويخرجه فى آخره ك اذا لم يكن ترابا نجسا ‏٠ من الحاشية:قال السيخ الفقيه عثمان بن أبى عبد الله القصم _١٢٨ المسلمين أ ولا ق هوائها © نق طريقالأحداثالله:ولا تجوزرحمه لكل حد من حدود البقع التى تملكها بنو ,آدم أو المساجد،آو الطرق كل ذلك فله حده من الأرض السابعة ث الى سماء الدنيا } وجميع الخأرض على البحر الأعظم الذى خلق الله منه السموات س وهو الذى لا تجرى عليه السفن،وانما تجرى السفن فى هذه البحور التى على المرض أجلبة مجعولة فيها ماء ث لتجرى الفلك فيها منافع للناس من نعم الله عز وبجل ‏٠والله أعلم ‏ ٠رجع الى الكتاب ئ ومنهم منأذرعفسح ثلاثهمن رآىالحكامالغسل فمنفأما رأى أن يفسح عن الجدار لعله الجدر ذراعا ‏٠ ‏٠:نعم قد قرل ذلكقالغيرهومن وقتال من تنال:انه يفسح عن الحد يقدر ما اذا قامت الفسلة نخلة 5 قامت ثى مال المغاسل ء ولم يضر صاحب الأرض . ف حدوكل من لم يفسح واستفرغ حده س فان تنام فسله ودخل غيره فهو مصروف س وكذلك يصرف عن الجدر ما يضر بها من الزراعة ‏٠عليه فيهلا مضرةأنهالعدولبرى.ويخسح ذلك حنىوالماء وعن أبى عبد الله رحمه الله:اذا مات الذى؛ بنى الجدار ث فعلى لا يضر بجداره ؤ وان كان الذىالماء حتىالأرض أن يصرفصاحب علىفليسكعزالجدارهمتركولمئلهمحدثاوكانكحياالبناءأحدث صاحب الأرض أن يترك من أرضه عزا للجدار ‏٠ ؟بدهمنوزالكبناءهاليناءصاحبباعفان:لهتليت .يدهمنك ولو ز ‏ ١لبنا ‏ ٥وآحدثه حيا! لذ ىما كانهو محدثقال : ث ان كان للجدارق هذا سواءقال آيو المؤثر : ,الوارث والمشترى عز فهو على ما اتسترى المشترى،وورث الوارث س الا آن يكون ه۔م 6فعلىللجد ار عزعاريه ان لم بكنالعز كانمينة ح آنالأرضصاحب ‏ ١لا آنثالزر اعة‏ ١ء ومسرسمسعن الجد ‏ ١ريصرفآنالأرضصاحب يكون مع صاحب الجدار ,بينة أن الجدار كان له عز ‏٠ وكذلك كل ما سبق من الأحداث فى مثل هذا االذى يحدث فى الطرق ،ومات المحدث له ڵ فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه |وغيرها ولا يجوز لأحد أن يحدث فى شىء من الطرق الجائزة حدثا فى أرضها ‏٠ولا سمائها وكذلك لا يحدث الى جنبها كنيفا ولا تنورا،يخاف منه ضرر محدثاوكان4رفعةاذ ‏ ١طلبواأيضاالنااسعنمرفو عهذ؛اوكل6النار عليهم ث وما سبق من ذلك فانما يرغم عنه ما حدث منه من المضرة ‏٠ :مسألةجو وعن رجل له نخلة على وجين فلج،والطريق على وجينه الآخر 3 هل يسع هذا الرجل يحضر عن نخلته بالشبق اذا كان تلحقه مضرة ؟ قال:معى اذا كان يلحق الطريقز¡ مضرة لم يكن له آن ينفع نفسه ويضر بالمسلمين ق طريقهم . وان4الدبهيرفعلموان6الطريق:بصلاحالنااسيآمروللحاكم آن ئالطريق،ونشا قكانت طريق جائز ‏ ١ببن آمورال النااس من تخيل وزر اعات وعلى حد الطريق شجر حتى غير الطريق آخذ كل انسان باصلاح الطريقحاددمما مما بو الىه ‏٠االطريبقالى تصفلهما كانعلى قدرماله ‏) ١٨-جواهر الآثار ج( م ‏٩١ ‏ !| ٣٠بب الآخر علىوعلى أهل كل جانب صلاح نصف الطريق ،ؤ والنصف ؤ كانالمو ال آن الطريق واسعة،وان قال أصحابآهل الجانب الآخر مثل باع أو¡ بالذراع ث ونحن لم ندخل الطريق فف أرضنا،وانما المضرة من الأشجار الناشئة ف الطريق،فيقوم باصلاحه آهل البلد آو من تشاء أو نحن بريئون من هذا،فليس لهم ذلك،وعليهم اصلاح الطريق . وهو لهم لازم الا أن يكون الطريق فى غير القرى ع فمن تنام باصلاحها فله ثواب ذلك ‏٠ ومن غيره قتال.:نعم قد قيل اصلاح الطريق التى بين االقرى على المسلمين فى بيت المال ‏٠ قنال آبو سعيد ؤ وقد قيل ان اصلاح الطريق التى بين الأموال على كلم يكن يييت مالآنخاصةئ وليس ذلك على آهل الأموالآهل "البلد وان كان بيت مال كان ذلك فى بيت المال ‏٠ ومنه:وزان وقع الفلج فى الطريق س آو جرى فيها سيل حتى حفرها من مواضع س وتوعثت كان صلاح ذلك على آهل البلد ص وكذلك صلاح التناطر على أهل البلد ‏٠ :مسألةجو وقيل:على أهل القرى عمارة طرقهم الجوائز ع ومساجدهم وأفلاجهم & فعلى آهل القرية جميع عمارة المسجد الجامع ى وعلى آهل كل حارة أن بيعمرو ا ‏٠حارتهممسجد ‏٢به مسالة آمرحوخيفقت ومالتانكفتثتاذانسخةوق‏٠5؛اتكتاذاالجدر انشقتؤ وانمخوفةفهىعرض“ وبان انقلعت منبطرحهاصاحبها _¡١! ٣١ الخصل ئ ولم تمل لم يؤخذاملى السماء ولم تتفلق منالأرضمنمصعدا بها ث ولم يطرح ‏٠ :هة مسألة من الحائسية:وتنال أبو القاسم فى جدار مال على طرق المسلمين وأموالهم ؤ أنه يقوم على رب الجدار ث ويأمره الحاكم باصرافه ء۔ن أموال المسلمين ث فان صرفه والا ضمنه الحاكم ما أصاب جداره ث وليس للحاكم أن يصرف الجدار ث وليس سبيله سبيل الشجر والنخل لأن الشجر والنخل يقو "م على ربه اذا مال على طريق المسلمين وآموالهم ث فان صرفه ربه بعد التقديم عليه والا صرفه الحاكم . :مسألةجو تات له:فما الحد الذى ثيت لعله ازالة الجدار به ؟ انتسقاقنا يتزايل بعضه عن بعض،ولوقال:عندى آنه اذا انشق قل حكم بازالته ما دخل فى الطريق فاذا خيف وقوعه احتج عليه يطرحه جد مننمآلة : ئازالتهالحاكمآمر6مخوفآنهالجدارآوالنخلةصحتواذا الأجر ةبآمر باز الته4وتكونوإالا جبر ‏ ٥الحاكم على ذلك آوريبهفعلفان ‏٠عنهذلكالى الحاكم اصرفطلباذا.وذلكمالهق ة -د وفبيما بينت من عرق شجرة قوم ق أرض آخرين . من .الزيادة المضافة:مما وجدته بخط الققيه عثمان بن آبى عبد الله ‏ :١٣٢ب الأصم رحمه الله فى أول الكتاب:وسألته عن رجل له حائط يلزق حائطى ء ليس له فيه شجرة ث وف حائطى شجرة فنبت من عرق شجرتى ‏٠لا:قال عرق‏ ٨‏امننا٫وب هذاالظالم حق:ليس للعرقاللهرحمهآبو سعيدتال ‏١وهكذالأرضمتنه فلربك وما آتمرأرضهفلمن عاشوهو4ظالم يعجبنى ‏٠ قلت له:فهل يجوز لصاحب المنزل آن يقطع العرق الذى من ؟الشجر ةصاحبرآىيه مغير.ويستنفعالشجر ‏٥ ‏٠مالهقكاناذا:معى ان له ذلكقال وعنه:ف موضع آخر،ان فى ذلك اختلافا : قال من تال:يجوز ‏٠ ‏٠بجوزلا:تنا لمنو قا ل ‏ ١٣٣ى نض‏١ فى الاجار المائلة المنينة اذا كانت لرجل تلت له:فما آناف على الطريق من الشجر والنخل هل يقطع ؟ .:نعمتال تلت له:فهل لذلكا حد فى الرفع آو القرب،آم لا غاية لذلك فى ؟الهواء قال:معى آنه ما ارتفع مالا يضر بالراكب من أرفع ما يكون من منالحاملاتعلىالجمالمنيكونماوأرفع4المركوباتالدوااب الدواب ء ذاذا ارتفع عن ذلك وآمن منه "الضرر على هذا المعنى ث لم يعرض ‏٠ونركلذلك من الدواب،ويكون قائما عليه ؟ ‏٠قائماالركوبلهينه مباحعندى:هكذاتال مهنعليها شىءآنافاذاالطريقمثلعندكو الأملاك:لهقلت ‏٠هذا. قال:لا،الأمااك عندى غير الطريق6ويقطع ما كان ف هواء ذلك الال اذا طلب ذلك أبدا لا غاية له لا آن يخرج ف النظر والاعتبار أنه ‏٠آجل ارتفاعههنحالعلىيضرلا ‏٠عدل ذلكفانظر قال١‏ الضررلا يصرفآنهوعندى _١٣ ٤ہ‎ :مسالةجو وسئل عن رجل ورث سدرة من أبيه مائلة على بيت رجل ص فطلب الرجل أن يقطع عنه ما مال على بيته،هل له ذلك ؟ ولم يحجلميت ححيا ‏٣ق‏ ١لسد ر ةهنشيت ‏ ١آ كل‏ ١ن:معى آنهتتا ل عليه س فعندى آنه يختلف فى ذلك : المحدثة مثل االينيان وهثلهاقال من قال:ان هذاا ليس كاخحداث وما يشبهها اذا ثبيت فى حياة البانى لها ص وآنها لا تزال اذا مات حتى يعلم أنها باطل ك وأن هذا المائل يزال على حال،ولو ثبت فى حياة الميت ‏٠ وقتال من قال:ان ذلك مثل الننيان المحدثة وآمثالها ث وأنها لا تزال اذا ثيتت فى حياة البانى لها حتى يعلم آنها باطل ع وأرجو آن ذلك بوجد ‏٠بن محبوبعن محمد وقال من قال:ان ذلك مثل البنيان المحدثة وأمثالها ث وآنها لا نزال اذا طلب ذلك الى الورثة،ولا أعلم فى ذلك اختلافا ث وهذا كل_ه على ‏+٠بوجدمامعنى عن رجلين قسما أرضا بينهما فيها شجرة ث فرجعت الشسجرة فى على السهم الذى للآخر ۔ؤ فسآلهث فزادت االى آن شرقتسهم أحدهما القسم ,؟قطعها عن آرضه من زيادة الشجرة بعد قلييسالسمةوتێتتمنهاأرضهقداخلاكانماوأماكذلكفله ‏٠تقطعهال_ه4 :مسألةعبو خو صهمنهافآتا ف6فسلاما لهقغسلر جلعنسعددآيووسئل ‏ (١٣٥ب على مال جاره ح هل يلزمه ازالة ما أناف على أرض جاره،وان لم يطلب اليه ذلك ؟ قال:معى آنه اذا كان ذلك مما يضر بجاره ث وكان هو المحدث لذلك،فما تولد من فعله من مضرة كان عليه اصراافه،ولى ,لم بطلب اليه جاره صرف ذلك،وتد قيل فيما آحسب انه ليس لعله الا أن بطلب اليه ذلك ‏.٠ وعن رجل له نخلة على وجين فلج ث والطريق على وجينها الاخر ء ؟اذا كانت تلحقه مضرةهل يسع هذا الرجل آن يحضر على نخلته بالشيق تال:معى أنه اذا كان يمحق الطريق مضرة ث لم يكن له ذلك أن ينفع نفسه ويضر المسلمين ف طريقتهم،الا آن يكون الطريق له هو ‏٠لهوبوسعهله ذلكبيبحلمنآوخاصة :منسآلةجبو وعن رجل له آرض كرمة ف آرضه وحشاها ف آرض غيره ث ولم يظهر من صاحب القرض نكير ولا تغيير ع الى آن مات صاحب الكرمة ة فلما آن آراد االو,ارث آن يخشى الكرمة حيث كان صاحبها بجيشها ث منعه صاحب الأرض وقال:انه كان آعطاه ذلك عن طيبة نفس منه س والآن فلا تطيب نفسه ‏٠ :آنا لا أعرف حقيقة قولك ث قلت:نحل بثبت علىوقال الوارث صاحب القرض للوارث أن يخشى كرمته عليه ؟ ‏ ١٣٦ب الهالك من الكرمة فى الأرض فلا يصرفتال:معى أنه ما قد خشى عندى !لا بحجة تصح لصاحب الأرض،ولا يريد الوارث آن يحثشى قى مال هذا الا بحجة ؤ ويثبت عندى ما قد ثبت س ويصرف عنه ما زاد من الكرمة ‏٠ ومن غيره:وقد قيل:ان ماتت هذه الكرمة،وآراد الوارث أن يزرع كرمة آخرى ويحثسيها مكانها،لم يكن له ذلك ف أرض غيره ‏٠ :3مسألة قلت له:غان بنى على شىء من الصافية وآدخله ف منزله ث ومات ؟ماتولوحالذلك على كلباخراجحكم تال:نعم هكذاا عندى أنه ثيل س انه فى الأصل ليس بحجة فى الجائز بثسيهالطريقس وكذلكعلى حاللا تنتثل بملكالصافية،كنها ‏٠ذلكمعنىعندى لقص. نى المضار فيما دخل فى مال غره من النخل والشجر وكان فيه مضرة وما تتول ف شجرة ليتيم مالت أغصانها على مال رجل ص وضرت به ء وليس لليتيم وصى من آبيه ولا وكيل ث آيجوز لصاحب المال تطعم ما سماء آرضه ئ آم لا جائز له ذلك ؟دخل ف اذا عدم الحاكم ؤ ويحفظ ما قطع لليتيم ث ان كان له فى ذلك صلاح . :مسألة3 وسألته عن رجل فسل نخلا أو شجرا قرب صافية آو طريق جائز ء ثم عاش ذ!ك الفسل ڵ ومال على الصافية أو الطريق ث هل على الذى فسله أن يزيل ما مال على الصافية آو الطريق ولو لم يأخذه بذلك حاكم المسلمين ؟ولا آحد من ءقال:اذا كان من تولد فعله خشيت عليه آن بلزمه ازالة الضرر ‏٠بذلكدؤخذلمولى قلت:فان حضره الموت أو أراد أن يغيب قبل آن يزيل ذلك ث هل يلزمه وصية بازالته ؟ قال:هكذا عندى على معنى النقول ‏٠ الموت آو أراد آن يغيب،ولم يكن الشجرقلت له:فان حضره از اله ما تولدقوصبةآوعلبه 'اشهادهل6يعد مضرةمنهتولدوالنخل منه من مضرة فعله ؟ قال:لا بيين لى ذلك اذا كان فعله قى الأصل جائزا له ء لأنه لعله ‏٠مضرةلا بولد منه بعد قلت:فان باعه آو وهيه ڵ آو :كان له فيه شربك فوقع له ق حصته قبل آن يتولد منه مضرة على الصافية والطريق،ثم عاثس الفسل وتولد س بعد أن آزال ذلك من يده ببيع آوالصافية والطريقمنه المضرة على بلزمه ؟ماالتقسمةمعدآوئهيه قال:يعجبنى آنه اذا زال من بده فهو سالم فيه ع وعدم القدرة قيه آن بكون فيه كواحد من المسلمين ‏٠ قلت له:فان غاب من ذلك الموضع قبل آن يتولد من الفقسل مضرة 5 ثم عاشر ,السل وتولد منه المضرة ث وهو غائب،هل يلزمه آن بأمر من بزىل المضرة ان قدر على ذلك وعلم بالمضرة ؟ ) ١ ٣٨س-‏_ علبه عندىفعله كانمنأ مضرةمعهصحاذالعلهمعى:هكذاتقال لم يصحو آما اذا6كيف ما قدرأ آولة7ا ز لتها بأمر آوقأن يجنهد ‏٠.عندىفالا ملزمه ذلكععه ؟ذلكيسآل عن:فيلزمه آنلهقلت قال:ليس معى آن ليس عليه سؤ لعله أراد قال:ليس معى أن عليه ‏٠أن يسآل عن ذلك س لامكان زوال ذلك أو بعد اننتتناله :على معنى قوله :مسألةجو من الحاشية وعن عنبة أصلها فى مال رجل ث وحشوها ى منزل رجل ء ؟لهأنهاواحد منهماكلفادعى القول فيها قول من قال:النقول قول من آصلها فى ماله ء وعلى الآخر البينة ‏٠ بيد مسباآلة م ورجل له منزل آو أرض منيف على داره أو آرضه قرظة أو سدرة 5 أيخل له ما أناف على داره أو أرضه من حمل القرظة أو.السدرة ؟ ‏٠فلا يحل له ذلك ك آوآخرالى آرض:رجل فتعدتأرضالعنيدة قان كانتوكذالك د ارهآوآرضهقما دخلعتهبعزلوله آن6له ثمرهامحلخلاحداره ‏٠الشجرة ء لأن لهذا أرضه وسماعءهاان شاء قطعه » وان شاء عزله صاحب مسالة ٭ة وآما الشجرة التى تكون ف أرض الغائب ى ويضر بارض جاره 4,١ ٣ ٩مس_‎ الحاضر ڵ غانه يرفع آمره الى الحاكم حتى ينظر الحاكم فيه ويصرفه بالحكم والحجة ‏٠ ح وجائزالشجر مضراء وكانمقامهمن يقومالحكم آ,أعدموان قطعه فى الحكم © الا أنه أعدم الحاكم ء فله عندى آن يحكم لنفسه فى الحاكمعدمالحاكم6لأن له عندعدميحكم يه الحاكم اذامامثلذلك ‏٠ذلك كان حادثا آو تتديما اذا كان مضر:اح وسواءيحكم لنفسه بالحقأن هة مسألة : أحسب عن آبى على الحسن بن آحمد:وهل يجوز لوصى اليتيم أو يلزمه أن يقطع شجرة اليتيم اذا آنافت على أموال الناس ؟ فوصى اليتيم اذا طلب اليه ذلك كان عليه ذلك،والله أعلم ‏٠ جهه مسبالة : ومن جامع ابن جعفر:وكل جدار أو شجرة آو نخله،مالت كلها ‏٠ذلك يصرفعلى أرض نوم آو شىء من أغصانها ث فان جهد مدسآأآة : وعن أبى الحوارى:وعن رجل له نخلة على حد رجل،أو شجرة مائلة كل واحد ‏٥رجلين فيها قرينةد:ننخلة على حدڵ آونفسهالحدعلى ؟الحدينأحدعلى س فان كنت انما تريد لمن هذه النخلة ؤ آو ,لمن هذهفعلى ما وصفت الشجرة ث فاذا كانت ق وسط الحد،فالنخلة والشجرة لهما جمبعا اذا الرجلينهذه النخلة آو الشجرة لأحد0وان كانتالحد لهما جميعاكان \٤٠‎ا_ . فيؤخذكوالأغصانالخوصأنما مالفان كان6الآخرعلى أرضفمالت رمح أو خثسية طبلة ثم يمضى على الحد ث ويرفع الخشبة ص فما سدع الآخر فليقطع-وان كانالخشبة من الخوص والأغصان د اخل ف أرض رأس النخلة مائلا جعل غيه حبل فى طرفه حجر ثم ربط فى قمة النخلة ء فاذا سقطت الحجر ف أرض الرجل كانت النخلة قطعا ث فهذا الذى نعرف من قول المسلمين . جبو مسألة : مالتآوئرجلآرضعلىصرعتغافةآونخلةأوارجدوعن على منزله على من يكن اخراج ذلك ؟ ‏٠آريابهعلىذلكفاخراج ية م4نبألة : الماشىتمنع56عء_لى الطريقمنيفةالحائسية:وعن شجرةمن والر!كب س وصاحبها لا يقطعها عن الطريق ص هل يحل للفقير آن يأخذ من ؟لاشمر ها آم ‏٠علموالله6مالهفأصلهاهنباذنالاالأخذبحلفلا جو مسألة : وعن ,رجل له شجرة فرعها مائل على مال قوم أيتام آو غير أيتام ‌ ولم يكن آحد يطلب قطعها عن الأرض المائلة عليها ث وهو يأكل ثمرها & ؟حراماعليهذلكأيكون .تقطعتالشجرة ث وان طلب أحد قطعهاقالا:لا الثمر لصاحب المقانى آبى بكر أحمد بن محمد ين خالد:انه اذ! نافقفت وعرنذت عن ‏ .١٤١س ‏ ١ليهيطلب< ولماننسانعلى ما لنخلةخوصأوانسا نشجر ةأغصان ‏٠المال ازالة ما آناف عليه ء فلا يلزمه ازالته من غير مطلب آحدصاحب خارجو آنى سألته عن خوص نخلة لى مال على طريق جائز آيجب اذا لم بآمر القوام بازالة ذلك 5على قطعه فلم يلزمنى ذلك \ڵ وذلك واله أعلم ‏٠ الفاسل لهنخلة آو شجرةوعرفت عن غيره الزام ما أناف خوص على مال أحد آو على طريق المسلمين ازالته ث ولو لم يطلب اليه ‏٠ قال المضيف:وقد قيل يزيل لما أحدث فى ملكه ث وآما ما ورثه فليس ‏٠اليهيطلبحتىازالتهعلبه د متتبالة : اذ ‏١النخلعنسعيدبنمحمدسعيدآباوسالت:‏ ١لحاشيةمن أناف :خوصها على آرض رجل ص أيصرف عنه ما آناف على أرضه ؟ .هذ أقتيلوقد:غيرهقا ل وتال من قال:انه يقطع ما آناف على آرض غيره ليس لذلك ح_د ‏٠آبى سعيدهكذا عرفنا عنهكذا عرفناه س وبالله آعلم ‏_:١٤٢۔ مسألة !:. آيا محمد:سألتآبى جعفرذكر عن:ممامن كتاب أبى تحطا ن الفضل بن !لحوارى ء عن نخلة أو شجرة مائلة على طريق جائز آو منزل آوءالنخلةتلك‏ ١لطر بق قطعمحتسبئ آو‏ ١لمنزلآصحابئ فطلبقوم ؟لهم ذلكهلالشجرةتلك قال:نعم اذا كانت مائلة على منزل نوم أو مالهم س آو .على طريق ‏٠بتطعهاأربابهاأمرالمسلمين ؟غائبكانت ليتيم آوغان:تلت ‏٠قال:فيحكم على وكيل اليتيم ص ووكيل الغائب بقطعها قلت :فان كانت لرجل محاضر آو امرآة محاضرة ؟ تال :فيحتج عليهم فانقطعوها والا أمر الحاكم بتطعيها ‏٠ قلت:فعلى من يكون كرى القاطع لها ؟ و الأغبابالأيتام:على أرمايها6تال:وكذلك ما يقع من آموالتال ‏٠الأموالآصحابعلىالمنادىكرىبكون قلت:فخشب الشجرة ؟ قال:خشب شجرتهم لهم،يرفع للغائب ث وكذلك جذع النخلة قلت:فان لم يكن للغائب وكيل ع ولا لليتيم وكيل ؟ قال:يقيم لهم الحاكم وكيلا يقوم بحجتهم ع ويتبض لهم حصتهم . جد مسآلة : ‏ ١لصرمةقك وتالسعبددن‏ ١لحسن‏ ١لتاضى آبى علىعنأحسفث ‏ ١٤٣ب اذا كانت من مجارى العادة أنها تضر بالجار جاز للحاكم أن يأمر بازالتها ح واذا صحت النخلة والجدار أنه مخوف أمر الحكم بازالته ع فان فعل ربه الحاكم على ذلك س ويآمر بازالته ص وتكون الأجرة فى ماله 5والا جبره وذلك اذا طلب الى الحاكم اصراف ذلك عنه ‏٠ فصل قى الابواب والميازيب والاحكام قى ذلك :جيو مسألة من كتاب الضياء:ومن أشرع ميزابا الى الطريق حيث لا يضر ؟المارةمنأحدا فله ذلك اجماعا ث والله أعلم ‏٠ قال غيره:ما سبق من الاحداث فى الطريق وغيرها ث ومات المحدث ‏٠صرفهعنالذأكتر من الحكامنوقفله ؤ غند عنوسآلته:الكدمىسعيدينمحمدسعيدآبىأحكامومن رجل له منزل على طريق جائز ع فاراد أن يفتح فيها بابا تبالة باب آخر ء & الا آن بكونغيرهقبالة بابكاناذاانه ليس له ذلك:معىقال ‏٠باذنهم قلت:فان آذنوا له ث ثم طلبواا آن يزيله عنهم،هل لهم ذلك ؟ قال:معى آنه اذا كان انما فتحه باذنهم « ولم بكن له فى الأصل ذلك ڵث آعجبنى آن يكون لهم الرجعة فى ذلك اذا ثبت فييه معنى ضرر ‏ ١٤٤س عليهم،فاذا لم ير العدول فيه ضررا أعجبنى أن يكون يثبت ف الطريق ؟ذلك أ.ذْنكفويعرفما بفعلالدلالةمعنىخرجاذامعى أنه:تال ‏٠الاذنمثلكان عندى قلت له:أرأيت لو استرى ذلك المنزل ع وفيه باب ڵ الا آنه قبالة باب آخر،فركب عليه بابا كما أدركه ث هل له ذلك ولا ازالة عليه ث ولو طلب ذلك صاحب الباب ؟ قال:معى أنه اذا كان ند ثبت له ذلك الباب مفتوحا ث فنركيب الباب عليه ليس بضرب عندى س وهو من المنفعة للباب الذى قبالته ث وإإن ما بوجيهعلى\ؤعنهصرفهقالباب الحجةلصاحبثابتا كانلم يكن ‏٠الحق قلت له:فما الدليلر على آنه ثابت أو غير ئابت ث وهل يكون معه ثابت اذا لم يعلم ؟ حتىازالتهالباب مفتوحا لم تجبهذاأدركأنه ٍ اذاقال:معى ‏٠يلزم ازالتهحدوثأنه محدثيصح أوسع مما كان }فوبسعهقتلت له:أرأيت ان كان هذا الباب ضيقا تال:معى أنه ليس له آن يزيد فى هذ االباب شيئا ع ويكون بحاله ‏٠غيرهبابالباب لاستقبالهذافتحلا يجوزالنظرقكاناذ.اأدركهكما _١٤٥ { هلالزيادة لا تكون يقدر مقام رجلقلت له:أرأيت انكانت له ذلك ؟ ‏٠حجتهعلبهآد ركتكانمافوقعليهيفتحلاأنهمعى:تتا ل ينظر من ذلك هو اء منزله ولا ينظر أرضه } .هلكان:فانلهقلت علبه ذلك ؟ عالتى تكونالسترةدونمامنهينظركاناذاأنه. :معىقال المفتوح عليهالبابكانوانئمصروفائ كانالمياناةمخلهاقالنااس قد ثبت عليه أكثر من هذا كان حكمه ثابتا ث ولم يعجبنى آن يفتح عليه من الفتح ما يضره وما ييصر منه هواء . قلت له:فان كان ذلك لا مضرة عليهم فى نظر العدول ث هل له ؟اليابآمر صاحببغيرذلك ‏٠ذلكلهآنمعى:تال قلت له:فان لم يكن عليهم ف ذلك مضرة الا نظرهم لمنزلهم اذا ص هل يكون ذلك عليهم مضرة بصرف يها ؟كان مفتوحا ‏٠كذلكأنهمعى:تال قلت له:فيل لصرف البواب بعضها عن بعض حد فى القرب أو البعد ث أم ذلك مصروف،حيث ما كان ينظر منه المنزل نظر الذى لا الباب س ولى كان بينهما مال،والطريقيجوز منه اذا طلب ذلك صاحب الجائز التى فيها الباب ؟ قال:معى آنه اذا كان ذلك كذلك كان ذلك فتح على المال ‏٠ ( م ‏ -_ ١٠جوراهر الآثار ج ‏) ١٨ . .١٤٦ تلت له:فان طلب رب الال المحدث عليه بنيان هذا الباب ازالته ء هل له ذلك على صاحب االباب ؟ قالا:معى آنه ليس له ذلك الا أن يكون له باب منزل تقدم هذا الحدث علبه فتح هذا االبابي ؤ اذ:ا لم يكن من تبل لهذا المال ياب “ وان كا ن بستان أو مال يستغلإ لم يكن عليه عندى ذلك الا أن يكون يسكن . قلت له:فان كان هذا الباب باب بستان أو .مال يستغل ؤ نم يسكنبعد ذلك:وطلب أصحا عنهم © هلآن بصرفالمنزلباب:ب ؟لهم ذلك قال:معى آنه اذا كان قد ثبت وغتح فى مال رجال لم يكن مصروفا ‏٠ :وسألتهالكدمىبن سعيدمحمدالشيخ أبى سعيدومن أحكام عن الرجل اذا أحدث منزلا على طريق جائز أى غير جائز ث وأحدث له ميزابا ء واحتسب عليه محتسب » وطالبه بازالة الميزاب س آو كانت أرض هذا المنزل خانقة ث وكبسها حتى رجع مجرى الغيث والبئر الى هذه الطريق ؟ قال:معى آن عليه ازالة هذا كله س وليس له أن يحدث ‏٠ قلت له:فان ادعى آن مجرى هذا المنزل الى الطريق،آو كان المنزل ميتا :قديما ع وآن ميزابه كان الى الطريق،ولم يعرف ذلك أحد غيره ؟ ماازالة76والا كانمن ذلك:عليه البينة يما ادعاهتال ‏٠آلحدثه الأولا معز اب:فان ثيت توله قلهتلت هل له آن يجعل مجارى منزل آخر الى ذلك الميزاب ؟ :لا ‏٠تال ١٤٧ تلت له:فهل له آن يجدد هذا الميزاب كلما رث ؟‎ قال:معى أن له تجديده ف مكانه بطول الميز اب وعرضه ء ولا يزيله من الكو الذى كان فيه الأول الى موضع آخر بجنبه ث ولا قربيا منه ة ‏٠بازالتهعليهحكمفعلفان قلت له:فان بنى على سطح هذا المنزل غرفة ص وجعل ميزابها الى الطريق،هل له ذلك ؟ .:لاتا ل قلت له:أرأيت ان كان بنى هذا الرجل الى جانب أرض خراب ، والناس يمرون فيها ث وفيها طريق ثابت س ثم عمر هذا الخراب،وأخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزل ث واحتج هذا الرجل آنه بنى منزله قبل تجديد هذا الطريق ث فكان قد جعل ميزابه ومجرى حائطه الى هذا الموضع الذى ثبتت غيه الطريق ث هل بكون له تى هذا حجة،ويثبت فى احداثه له & ازالة ما أحدثه ؟ولا يلزمه قال:معى أن عليه آن دزيله:لأن احداثه كانت فى مال غيره أو فى ‏٠محالةلاطريق وتلت له:أرأيت ان بنى على هذا المنزل غرفة ث وفتح فيها بابا على آنالمنزلآصحابوطليوا4منزلاالخرابهذاعمرثم&الخرابهذا بناء:لغرفته كانبناءهآنفاحتج%هذهغرفنهعنهم يابيحسد لا ؟الأيو اب عنهم آمهذهعليه يسدهلمنازلهم }نسخةمنزلهم - مربوبمالعلىآحدثهاكانأنالأيو ابهذهان عليه سدمعى:قال ٠٠‏٥ہلف قلت له:فان كان بنى وفة عهآبوابا على مال موات،وجعلك الميازيب _١٤٨ہ‎ المنازلوالمجارى ة ثم أحياها محيى فبنى فيها منازل ص وطلبوا آصحاب ؟ذلكهل علبه6المجارىالميازيب ك وتقطع.وازالةالأنوابسد قال:معى أن الأبواب تلزمه ازالتها ث وأما الميازيب والمجارى فذلك ‏٠مواتفثبيت لهقدشىء :مسألةجو من كتاب الضياء:ومن أشرع ميزابا الى الطريق حيث لا يضر ‏٠6والله أعلمالمارة فله ذلك اجماعامنأحدا قال غيره:ما سبق-نسخة ما تبين من الاحداث فى الطريق آو ‏٠.صرفهعنالحكامالأكثر منتوقفؤ غندلهالمحدثء وماتغيرها ‏٠.رجع فصل فى الكنيف دالبوالبع وما أشبهه الله:وعنرحمهبن محبوبأرجو أنه عن أبى عبد الله محمد %فاحتتجذلكالرجل عنرجل أحدث بالوعة قرب د!ر رجل س فدفعه 5فى آرضىبمضرة اليالوعة بداره ؤ فقال المحدث للبالوعة:انما أضعها ولك أنت أيضا بالوعة قرب جدارى فاعزلها مضرة لى : وتلت:ان تلك البالوعة قديمة ت وقد مات الذى أحدثها على صاحبها وتد خلا لذلك زمان ف واحتج صاحبها بالذى سبق من مضرتها بالموضع الذى هو له س فآما ما كان من البواليع التى حفرها آهلها وماننوا 5 فتلك لا تخرج من أمكنتها ع ولو كانت مضرة لمن طلب . وأما من أراد آن يحدث شيئا فليس له أن يحدث شيئا اذا وقف ‏٠مضرهالعدول فرأو٥‏ _ ١٤٩ وآما "ذا لم يكن مضرا بجاره فلا يمنع آن يصنع قى ملكه ما أراد اذا لم يكن مضرا بجاره . قال آبو سعيد رحمه الله فى الخلاء على الطريق اذا مات محدثه : فالذى عندى آنه قيل:ليس على الورثة ازالته ص وكذلك اذا أدركوا باب الخلاء مفتوحا الى الطريق،لم يكن عليهم سده مالم يعلم باطله ء ان عليهم ازالة ما ح_دث فيه منهم من الأذى علىولكنه قيل عندى الباب س فذلك اليهم & ولا بحكم عليهمالطريق “ؤ وان شىاعورا أن يسدوا .الأذى4وإانما يحكم علبهم بصرفيمسده فان كان هذا الخلاء على الطريق ومحدثه تد مات،وكان بطرح فيه الهالكينتفو أ ما رمجدوالورثته آنعندى6كانبمدخلونهالتراب4والناس فى الخلاء س ولا يحكم عليهم بازالة الرائحة عنالتراببفعله من طرح الطريق ڵ اذا لم يكونوا هم الذين يحدثونما . 5 4ويتنفس فبالخلاءبأحد أنه يدخل ھه_ذا:فان ظفرقلت 4بذلكآخذ6الادمانعلىبذلكمعروفاكاناذاأنهمعى:تنال وان كان لا يدمن على ذلك آمر آن لا يعود اذا كان ينولد من فعله مضرة ‏٠طريقهمقالسامينعلى ::مسألة وع من آراد آن يحدث بثرا أو كنيفا ث كم يفسح عن بيت جاره ؟ فمثل ما يحفر من الأرض يجعل ذلك حريما لجدار جاره،والله _١٥٠ والكنيف بمقدار ما لا يضر بجاره ولا نتؤذيه رائحته ث ولا يسوقأعلم اليه الغار المعذرات ث والله أعلم ‏٠ ‏:١مسألةعب قلت:فما نقول قى :الخلاء اذا أحدثه رجل ف ماله الى جنب الطريق 5 ؟ذلكهل بصرفئوجعل بابه الى الطريق ‏٠ذلكقيل‏٢أنهمعى:تال قلت له:فان ,كان بابه فى ماله مدبرا على المطريق ث ولم تكن منه رائحة ث هل يصرف ذلك ولو كان بجنب الطريق ؟ قال:معى انه لا يحكم بصرفه اذا لم يكن مضرة على الطريق منه ‏٠ عنبابه 7كان6ولورائحةمنهنهيجحكانفان:لهقلت الطريق ص هل يحكم بازالته ؟ عنا لأذ ىقيل ‏ ١يصرفقدنسخةوفى_يصرفأنهمعى:قال ‏٠ذلكالطريقآصحابطلباذاحغير جائزآوزا:كانثاذاالطريق ؟الطريق جائزالم يكنله:غانقلت ‏٠الطريقتال:عندى آنه لا يعترض لذلك الا أن يطلب ذلك آصحاب :مسألةجب آذىلمسجد ء واحنج آنه بوجدوتال:اذا ادعى رجل واحتسب ؟ماف6وصحالمسجدقور 'ئحهكنيف ا لكتيفآنعدلياتى يا هدى‏ ١لكنيف أن بعزله الا آنآمر صاحب ‏٠كان قبل المسجد _‏6١٥١ہ الأمو ال بينالمسجد4وأما ف:نعم ئ وبذلك فقالغيرهوهن الناس فحتى يصح آنه آحدثه الا آنه تصرف الراائحة ‏٠ ومن جواب القاضى أبى زكريا يحيى بن سعيد:وم_ا تقول فى احداثه على اطريق:آء منزل وله آذية ث هل يصرفالخلاء اذا صح الذى عرفت من آثار المسلمين آن الخلاء اذا لم يكن بابه الى الطريق والمنزل فانما يؤخذ محدثه بصرف الأذية عن الطريق وعن المنزل ‏.٠أهلهطلباذا وآما أنا فوجدت فى الأثر أنه اذا صح احداثه على الطربق والمنزل 5 وله آذية عليهما أنه مزال عن الطريق والمنزل،اذا طلب ذلك أرباب المنزل والله أعلم ‏٠ ‏٠وفى عدلهفى ذلكفينظر وما تقول كم على الرجل آن يفسح عن الطريق اذا آراد آن يحدث ؟مالهقالذرعقربها منخلاءمالهق ر ائحت_هوقيل لا تضرذراعاقيل يفسح خمسة عتمر.:تدتال ‏٠أعلموالله6بالطريق :مسآلةو وقال آبو سعيد:يجوز لمن أراد أن يحدث كنيفا ف ماله بجنب ‏ ١٥٢٣١ىم الطريق،اذا بنى عليه جدارا مقدار البسطة ث ولا يمنع ذلك ى وليس له ان يجعل ف الجدار كوا فيا دون البسطة ث وليس له أن يفتح له بابا الى الطريق لاخراج السماد من !لكنيف ؤ ويحكم عليه آن يسده سدا لا يفتحه أبدا،فان حدث من الكنيف رائحة س أمر بدفن الرائحة حتى لا تؤذى الطريق ‏٠ :ترك بحالهخان أدرك الكنيف باب الى الطريق وتند مات محدثه ولم يحكم عليه بازالته الا أن تحدث من ذلك رائحة مؤذية ى فانه يجبر 5 !لبابفان شاء أن يزيل الرائحة التى تحدث لسببه،وان ثساء فليسد لئلا يؤذى الطريق هكذا يعجبنى ص والله أعلم ‏٠ :بهو مسألة رفعهعايه جدار‘الطريققربكاناذ!االخلاءآنعرفتوالذى قامة وبسطة،وليس له باب الى الطريق لم يحكم بازالته الا أن تتولد منه رائحة ث فان على صاحبه أن يزيل الرائحة ‏٠ وأما اذا كان له باب الى الطريق آخذ صاحبه يسد هذا الباب اذا كان قرييا من الطريق ما تؤذى رائحته ‏٠ ‏ ١مسا جدوآما يقربئعشر د ر ‏ ١عاخمسةآنى سمعت أقل منوأحسب المسجد أزيل الخلاء كان محدثا آو قديمافالذى عرفت آن الخلاء اذا آذى ‏٠المسجدقيلكانالخلاءآنيصحالا س والبانى للخلاءهذاا القول بين المسجد والطريقصاحبوفرق ‏٠أقر أنه لغيره:ولىباز الة حدثهيؤخذ ‏ ١٥٣ب ل. فى المضرة اذا كانت من قبل غائب أو حاضر .فامتنع كيف يجوز ذلك وسألته عن شجرة آو غسلة آو نخلة مضرة بالطريق ڵ آو ,مضرة بساقتية لتوم وربها غائب حيث لا تناله الحجة س ما يجوز لأرباب المساقية أو المحتسب للطريق أن يفعله فى صرف المضرة ؟ أمر بصرف المضرة،وحكم بذلك من قطم شجرة أو سلة آو نخلة ث وغير ‏٠فى ذلكعليهم ضمانفلا يكونذلك من المضار حاكم ؟:فان لم يكنلهقلت ويصبح ذلك معهمالمسلمين 4الى جماعةيرفع ذلكآنه:معىقال المضرة عنه وازالتها وقطعها .ويآمروه بصرف :جد مس_آلة :وما تقول فى الشجرة اذاعن آبى على الحسن بن آحمدأحسب الحاضر0هل يلزموغائببين حاضرث وهىأنافت على آمو!:ل الناس ؟ازالتها فالحاكم يحكم على الشريك الحاضر بازالتها:والله أعلم ‏٠ ‏٠و الصوابالحقوافقالا ماولا تأخذ منهذلكجميعقانظر :مسالةج :وعمن يبتلى بشجرة أو نخلة تميل علىومن جواب آبى الحوارى ‏ .١٥٤ب الامتناع6آوربابهالبلد لغبيةفأرضه آو منزله ح وليس له من نصفه عن الحق س أله آن يقطم ذلك عن ماله ؟ فعلى ما وصفت فاذا كان قطعه برآيه عن نفسه فعليه آن يبلغه الى ‏٠الى حملهويدعوهمئيعلمهم بذلكآهله ك آو برآى×كانوان6ذلكقيمهضمانفعلبهغائياكانانوآما حاكم فلا ضمان عليه ش ولا على الحاكم،ويدعه لأن الحاكم لا بتتطع شيئا من ذلك الا بعد اقامة الحجة على آهله ‏٠ :جيو مسلة عليهفسلرجلوعن:روحبنمحمداللهعددآبىجوابومن رجل نخلا فطال خوصها ث فوصل االى أرض جاره وضره ذلك س قلت:هل ؟عن نفسهبصرف ‏ ١الضررذلك أنضر٥‏للذى فعلى ما وصفت ففى الحكم آن على صاحب الثسجرة آن يصرف عن جاره ى الأرض ما آضر آرضه من شجرته،فان لم يصرف صاحب الشجرة ذلك ى أو كان غائبا ث أو كان مثل مال مغتصب لم أحب لمن ضره شىء من هذه آن يصرف الضرر بيده عن نفسه ص :الا على سبيل ما لا يلحته فيه الضمان،لأنه اذا قطم من الشجرة شيئا لزمه أن يحفظ ذلك حتى يسلمه الى صاحب الشجرة . ومن غيره:فان لم يكن حاكم يرفع اليه فى مثل هذا،فانه يحتج المال الذى آناف على ماله0فان لم يصرف ضرره جاز لهعلى صاحب تطعه،وقد رفع من رفع الاختلاف فيما قطعه : .ان تلف مالم يقطع برآى حاكم وحكمه:انه يكرن مضموناتال توم _١٥٥ عليه قبه ان تلف.:انه مكون أمانة قى بد ه ء ولا ضمانوتال قوم من غير ضياع منه س وهذا عندى قى جميع ما آناف على ماله من شجر ‏٠أو غيره وأحسب أنه اذا قطعه ولمم يحتج على صاحبه آنه لا ضمان عليه المسلمين ولا تأخذك واسآلئ والله أعلمالخشبقاختلفواسو اءقبه ‏٠عدلهالا ما عرفتمن تولى قص ل قى صرف المضار عن الأموال أنه يجووأمزا الملنمجاريىست احذاب نباتلساعتلييةه شوىيءصلحمهنعا جرى الماء وأضر به ث فقد عرفت ازالته ولم أعرف أن عليه أن ‏٠احتج علبه فقحسنوانحعلى صاحبهيحتج له قيمة منان كانذلك لهمابحفظآنوا ‏ ١ليتيم فحب‏ ١لغائىفوآما غير حفظ حفظته قى ذلك ‏٠ :مسالةعبو اوتال:اذا أنافت شجرة اليتيم على مال الوصى أى .مال غيره & ‏٠بر أبهتطعهاللوصىكان .ا -... واذا مالت نخلة رجل على مال آخر رفع رمح بينهما ؟ :فان نال خوصها غما سدعه داخلا ف حد الرجل حكم بتطعه ؤ فان كان انما قال رآسها جعل فيه حبل فيه حجر ء ثم ربط فى قمة النخلة } _٦1٥٦ فاذا سقط الحجر ف أرض الرجل كانت النخلة قطعا،فهذا الذى يعرفه من رآى المسلمين . هذ مسالة : وأما ما ذكرته من آمر الأشجار التى تضر على ماله ص والذى موجود أنه يرفم أمره الى الحاكم من يزيد عنه المضرة ع واذا كانو! شركاء آمر فان لمالحاكمالحاكم من حضر منهم أن يزيل المضرة س آزالها برآى يكن حاكم فقد بوجد ف آثار المسلمين أن الذى علبه المضرة اذا أعدم الحكم:واحتج على آصحاب الشجر ان قدر عليهم فان آزالوه وإلا حكم لنفسه كما يحكم له الحاكم ث وأزال ذلك عنه ڵ وكان الخشب أمانة عنده ‏٠آعلموالله6اليهمسلم ذلكاعليهمتقدرخاذ.ا6يدهق :مسالةجو لا زراعةرجل خرابوسئل عن رجل له شجرة منيفة على آرض من ذلك ؟قطلع ما أناففبها0هل قال:معى آنه قيل عليه قطعها بآية حال كانت،اذا كانت قى سماء أرض غيره س آو مال غيره:ويقطع منه كلما دخل ف سماء أرض الغير 5 ‏٠المال لهربذلكاذا طلب . تلت له:فوجوب قطم ذلك واجب على صاحب الشجرة،أم حتى} بطلب ذلك صاحب الأرض ؟ قال:معى آنه تد قيل حتى يطلب ذلك صاحب الفرض ڵ لأنه ليس ئعلبه اخراجهو احداثه كان‌ ولو كان من فعلهالشجرةمن فعل صاحب ‏٠اليهوبطلبعليهيحتجلمولوا _١٥٧ ولو فسل فسلة على أرض فأنافت عليها كان عليه ازالتها،ولو لم ‏٠فعلهمنلأنه تولداليهبطلب وتنال:معى آنه اذا كان هو الفاسل كان ما زاد من الغسالة من فعله ء ‏٠فعلهكانالثضصللأن أم لا ؟أذ :زادتفعلهالزيادة سنورتها آتكون:فانتذلت الزيادة بمعنى هنتال:لا بيين لى آن تكون من فعله حدثت ‏٠المعانى قلت له:أرأيت ان فسلها ولم يستها ث فزادت من نفسها،أيكون ؟فعلهذلك من لأن الفعل الذى هو كان عندى غير هذا الفعل على هذا الوجه ‏ ٠انقضى . :مسالةهو من الزيادة المضافة:.فيما آناف من فعله على غيره ؤ قلت:الحجة هاهنا طلبة اليه آو حتى يحكم عليه الحاكم بذلك ؟ تال:معى أنه اذا كان مما يختلف فيه فحتى يحكم عليه الحاكم بذلك،وآما اذا كان مما لا يختلف فيه فعليه هو آن يصرفه اذا طلب اليه ذلك ‏ ٠رجع الى الكتاب ‏٠ :عو:مسسدآلة ماتا جمقلت له:فان أنكر عليه ف الحدث فلم يزله ولم يزالا على ذلك حتى يعا،هل يثبت الحدث اذا لم نر له المحدث له ؟ _١٥٨ قال:معى انه اذا صح النكير من رب المال على المحدث » كان الحدث ‏٠كلهمزالا يئيتهلكالحاكمالىيرتفعاأنالنكير درنصحفان:لهقلت النكير ولو لم يكن النكير منه عند الحاكم ؟ ‏٠الحاكمعذ ۔دالمذكر ولو لم يكنالنكر منمعى آن:قال فصل د مسألة : واذا كانت الفسلة فى الحد فيما بينهما ؟ قال من قنال:تترك الفسلة بحالها لا لهذا ولا لهذ.ا ‏٠ ‏٠وتال من قال:لهذا نصفها ولهذا نصفها :هذ مسألة .تعمرجدار رجل بينه وبين آرضعن جدول تكون تحتوسئل قيل:لمن يكون هذا الجدول ؟ لرب الجدار آو لرب الأرض ؟ قال:معى آنه قد قيل باختلاف : قال من تال:انه لرب الجدار ‏٠ وقال من قال ! :نه لرب قطعة الأرض ‏٠ ‏٠وقتال من قال:هو بينهما نصفان وقال من تنال:هو متروك بحاله اذا لم بيعرف لن هو . ‏ ١٥٨٩ب فصل قى الجار اذا طلب صرف أذية النساج ‏ ١مضاروغرهما من |والقصار :مسألةجيو وبسئل عن رجل رفع على جار له قصار يقصر الثياب ع فتال:انه يحكم علبه يصرفهلآذ.ا ‏ ٥ئعنهيصرفأنوطلبئممقتصرتهيؤذ ى المقصرة من قربه ؟صوت قال:معى آنه ان كان مجدثا عليه هذا ولم يكن تد سبق له فى ذلك الموضع حجة ف ذلك ى ورأى العدول آن عليه فى ذلك ضررا اذا كان لله ء صرف ذلك ء ولا يجوز ثبوت الضرر ولا الأذية } وان لم يكنصوت قمشاءمايفعليمنع أنلمكالعدول.نظرقولا مضرةآذىذلكق ‏٠لهمباحهوماموضعىآو6ملكه قلت له:وكذلك اذا كان نساج قريبا من منزله واشتكى الأذى ‏٤عنه ذلك‏ 6٧هل يصرف.‏ ١لانصر ‏ ١فه عنهوطلبحخشيةصوتمن ‏٠ذلكفمضى:التولوقد6التصارمئلالنساجآنمعىتال تتال الناسخ:وعندى آن الحداد و,الصائغ اذا صحت آذيتهما ص وكان يصرفذلكالملاصق6آنالقريبالجارعلىالضررالعدولرأى\حدتا الانكارولم بصحالمحدثيموتآنالامحدث" وهوآذىالجا ريلزمولا ‏٠6والله آعلمذ لا يزال 6فحينئ دماتعلبه الى آن ضرببصوتآذيتهمصحتاذ ‏١الصحالبعلمونالذينوكذلك ‏٠أعلمواللهكمطارقهم وكذلك الرجال .اذا ركبت بجنب الجار :ث وطحن فيها آذت الجار ‏٠تصرفوآذ بيتها فانهامضرتهاالعدولورأى6بصوتها -_ ١٦٠ فخصببل فيمن اشترى بيتا آو مالا عليهما مضرة من نخل أو شجر بعلمه أو بغر علمه ئمخوفهمائلةوعليه شجرةمن رجل منزلا آو غيرهاث شترىمن عالم بذلك،فلما اثسترى أراد من صاحبنسخةوالمنتنرىى يطه أو .المال ؟الجرة أو النخلة ازالتهما عن امنزل فليس له ذلك ولا يلزم صاحب الشجرة أو النخلة ازالتهما ث الا ‏٠مضره ة عليهالشجرةلم بيعلم أنالمشترىأن يكون فصل فى قطع الشجر قال:ان ذلك لنكرهه،وان قطعه رجل ليس يهلك ولا يأثم اذا كان يريد به صلاحا ‏٠ :جيو مسألة ومن الأثر آخبرنى سعيد بن محرز ث عن محمد بن هاشم ك آو من يثق يه:آن منير بن النير نزل الى هاشم بن غيلان ص فكان يقطع لجمل ى ويتول منير للقاطم:أكثر ‏٠منير السدر فقال محمد بن هاشم أو غيره:أليس يكره قطع السدر ؟ فقال:انما يكره ما خرج من السدر،وأما آثسياء الناس فلا ‏٠ _١٦١ فصل قى تسمة الوجين بين الأرضين العليا والىسسفلى :مماآبى س۔عبد:من جوابالمضافة:والزيادةومن عبر الكتاب وجدته بخط آبى محمد عبد الله بن محمد بن زنباع:قلت له:فاذا كان ،احداهما مرتفعة،والأخرى خافقة2كيف يقسمبين أرضينوجين الونجين بينهما ؟ قال:فمعى أنه قد قيل للعليا ما استوى بها من الوجين س وما قامت من ذلكخرجبها6ومااستوىح وللىسفلى مالها ا'ل١‏ يهقو امولاعليه ئ ‏٠+نصفا نبينهمافهر منالثلثأ لئلئان مجملا وللسفلىللعليا:تيلقدأنهوأحسب ‏٠الوجين0ولا يبين لى هذا ؤ والأول آبين عندى وند قيل:ان الوجين كله متروك بينهما ث الا آن يتفقا عليه ث يتسم كيف ما يشاء أو يتركانه آبداا لا يحدثان فيه حدثا ‏٠ وتد نيل:انهما يدعيان عليه بالبينة أنهما ادعى فيه دعء۔وى دعى فيه بالبينة على دعواه ‏٠ ون د تيل:ان الوجين موات بين الجانبين وهو بينهما نصفان . وكل موات بين حياتين فهو بينهما نصفان،غيعجبنى من هذا كله آن بكون للعليا عمارتها ص وما يقوم عليه ع وما لا قوام لها الا به من الوجين متروكا لها فى نظر العدول،وما بقى من الموات بينهما نصفان ان طلبا قسمه،وان اتفقا فيه على شىء لم آل ف ذلك شيئا الا ما اتفقا عليه . ‏) ١٨الآثار ج_ جواهر‏١١( م ‏ ١٦٢س ومن الزيادة المضافة:مما وجدنه بخط الفقيه عثمان بن أبى عبد الله الأرضين تكون:وعنآبى سعبدآنه عنالله ء وحسب‏١الأصم رحمه واحدة أعلى من الأخرى بقليل آكوثير ع ويكون بينهما الوجين صغيرا أو .كبيرا ث لمن يكون ذلك؟ ‏٠نصفانبينهما:انه بكونفمعى أنه فقد قيل وقيل:للعليا الثلثان ولملسفلى الثلث ‏٠ س لا يحدث أحد فيه حدثابينهما على حاله:انه موقوفوقيل ‏٠أدركماعلىلصلاحها ؟لمن تكونأو شجر ةالوجين نخلةقى هذاان نيتوكذلك:قلت غمعى أنه على قول من يقول بالقياس س فاذا قيس على أحد الوجين آو عليهما جميعا فحيث خرجت الشجرة ث فهى لرب الموضع ء 17مالهما جميعا فهى لهما على ما هى من مال كل واحد .منهماوان خرجت من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر ؤ وعلى قول من يقول موقوف،فهى ‏ ٠انقضى ‏٠بالمال صرفتكذلك موقوفة بينهما ص وان أضرت _ ١٦٣ فصل فى صرف المضار عن الأموال والمساتى من الحائسية:وعن رجل عليه لرجل ف ماله مجرى ساقية ث فاراد الذى عليه الساتتية آن يغسل على وجين الساقية نخلا ؤ ويزرع زرعا 3 حجة آم لا ؟ا لساقيةآلصاحبتجرا!ويغرس :فالذى عرفته من الأثر ففيه اختلاف :الجواب قيل:يترك وجين الساقيه ثم يفسل . وتيل:ذراع عن جرى الاء . حءومنع جرىفيه ئوالزرعو الشجرةالنخلةمالم تدخل:وقيل وأحكم ‏٠أدر ىو لله أعلم6ويغببه ومن الزيادة المضافة،وجدتها غلى أثر المسألة التى قد تقدمت فى 6رجلكانت الساقية حملا بالرجل علىله:فاذ:ا:قلتالكتابهذ.اأول هل لصاحب الأرض آن يغسل على امساقتية ويزرع ؟ قال:نعم ث يزرع ويفسل حيث لا ينال ما القوم ‏٠ ‏٠حيث ينال ماء القومأو فسلقلت له:فان زرع ‏٠قلع عنهمتلحعهان أرادوا:تال هلبمائهمبجىءانماغير آنهاءلا يمس:فان كانلهقلت له آن يغسل على تلك الصفة ويزرع ؟ ‏٠رجع‏٠تعم:تا ل ‏ ١٦٤ب قى البداعة :مسألةجو أرضهيعقآنأرادرجلوعن:اللهرحمهالحسنأبىمنجواب قرب منزل رجل س فكره ذلك صاحب المنزل،فقال:أنا أترك ذراعا واحدا،تلت:هل يحكم له عليه بذلك ؟ فعلى ما وصفت فقد وجدنا فى ذلك اختلافا من قول الفقهاء : فقال من قال:اذا أراد أن يعق أرضه ترك من أرضه مقدار ما يرى العدول أنه لا مضرة على أرض جاره ف ذلك ء الأن فى ذلك الزيادة و النتتصان ‏٠ وقتال من قال:يترك ذراعين،والذى معنا نحن أنا عرفنا فى هذا 5 وأحسب أنه عن الثسيخ أبى الحرارى رحمه الله فيما رفع عن :غيره س أو مما قد تيل ذلك معه آنه يترك من آرضه بمقداار¡ ما يعق منها،خان كان يحذف منها مقدار ذراعين ترك متندار ذلك س وان كان أقل فآقل ث وون آعلم ‏٠ڵ واللهأكثر فاكئركان ڵ وآنا آخذفانظر قف عدل هذ 4التول ث واعمل بما يان لك صوابه بهذا التول المؤخر . أذرعخمسةاذا تركان كان‏ ٠وما نقولتات آو آقل آو أكثر:لم يبح صاحب المنزل من المضرة فى ذلك ث هل تصرف عنه هذه المضرة ؟ منالمنزلصاحبعلىرآواافانئالعدولنظرالىيرجعفهذا ‏٠المضرةعنهصرفتالمحضرة ‏ ١٦٥بہ فصل ف النثور والرحا ومسآلته عن التنور اذا آحدث بجنب الطريق ث ه۔ل تصرف ؟ قال:تد يوجد ذلك فى الآثار ث وأما أنا فلا بيين لى فى ذلك مضرة ه الا آن تبين منه مضرة فى ذلك على الطريق ‏٠ تلت له:فهل يكون الدخان مضرة يزيل مه التنور ؟ قال:ان كان تبين ق ذلك مضرة بوجه فى نظر العدول صرف ے والا الانتفاع ى أموالهم عندى .فلا يمنع 7 :جد مسألة لا بجوز لأحد أن يطحن برجاء قوم س ولا ينخل بمنخليم0ولا يخبز بتنورهم الا برآيهم ى آو يكون هذا لك تعارف بين الناس س فجائز ‏٠على التعارف جهة مسسآالة : وفدهاالرجاءغرفعتالرجاءقتحطنآنآراادتوسئل عن امرآة حب باق ى هل يجوز لها آن تطحن عليه آم كيف تفعل ؟ قال:معى أنه اذا خرج ق التعارف على معنى آنه مما لا يرجع الى مثله فهو عندى بمعتى الاباحة للغنى والفقير،الا آن يصح أن تركه ‏٠أو عبدماله مثل صبىعليه تركلا يجوزمن مخصوص هذاجاء6تمعيد هملو كآوفبها صىطحنقدكانفارن:لهتتلت يطحنن ‏٠لههل6‏١أ"الحبووحدالرجا ءفرفع لا ؟علبه أم قال:معى أنه اذا كان العرف والعادة مما لا يتعرى أن تبقى فى فم الرحا من كل من طحن،لم يكن ذلك عندى شىء يبقى من صاحبه ، أمورالأغلب قهو,كان‏ ١لاباحة اذاعلى وجهذلك عندىء وخرجو لا له ‏٠النااس قف مثل ذلك جز مسالة ث وتال عبد الله بن محمد بن بركة:لا بأس بالطحين ف رحا اليتيم اذا كان من تعارف آهل البلد قيما بينهم ى ولا يتمانعون فى ذلك سؤ وآن الطحين بالرحا معهم مباح غير محجور . قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله:معى آنه قد قيل انه اليتبم © 0الا آن يكون أصلح لها لأنها فى .الاعتبارلا يجوز أن تطحن برحا قىقيلؤ وقدالمضرة من النقصانعليهاس ويخافتنقص من الطحين اليتيم و البالغ سو اءالمماحة آن مالجملة ا مباح:اذا وقم علبه اسم قف الطحينالبالغ أنه يستآذن,على ما جرت به السنة ص وقد قيل قى رحا ‏٠فيها س فاذا أذن للطاحن فى الدخول كان له آن يطحن ف الرحا واذا ثبت معنى الاباحة ى موضع من المواضع فى الطحين والرحا بما يشبه معنى الاتفاق،لعله الانتفاع من اطلاق ذلك ثم ما يتعرى ما قال من دخول رحا اليتيم ى جملة الرحا ث كما دخل عليه معنى الاباحة فى سائر الموال اذا ثبت فيها السنة بالاباحة ‏٠ :3مسألة قال المضيف:قال السيخ آبو سعيد رحمه الله:من منم المباح كمن أباح المحجور س ومن آباح المحجور كمن منع المباح ‏٠ _} ١ ٦٩ ٧_ :هة مسألة فى التنور:اذا كان قديما فى منزل انسان 3قال القاضى آبو زكريا ويضر به وطلبالجارالذى بؤذىالدخانمنهحمم فيه مكوناذاوكان ؟ازالته فلا بز ال4وأما التنوروغيرهالدخانمنالمضرةتزالانه:فقال ‏٠آعلمواللهكقديمينه .١٦٨ باب فى جنابة العبيد والإماء تى العبيد وانى احداث العبيد نى الأحرار وفى التصاص للصببان بالحدث الذى فيهم وفى احداث الصبيان فى الاصول وفى احذاث الصبى ذلكوغيمفبه واستخدامهوالاحدات تال أبو المؤثر فى عبد قتل عبدا:القاتل يسوى ألف درهم،والمقتول العيدتنلشاءانلا كالععدمولىفان6درهمآلافعثرةيسوى ‏٠استخدمهمران جاءكرقبتهولا يجنى التانل على تسدد ‏ ٥أكثر منبسلامه ح الايفغدهلمعيدهيفقدىالقاتل آنسيد العيديشاءالا أن:تال ‏٠درهمآلافعثرةالعيدبقيمة وعن عبد استعان عبدا فآطلعه نخلة آو آحدره ق بمر فتلف العبد ؟المستعان الذىالعيدسبيدالىعيد ‏٥أسلمالمستعينالعيدسيدشاءان:قال تلف ڵ بران ساء دفع اليه قيمة عبده ‏٠ قال:وكذلك ان كان العبد باع عبدا فهو ضامن ف رقبته،لأن هذا بمنزلة الجناية لو أن عبدا قال لعبد اجرحنى فجرحه،آليس كان قال آبو عبد الله فى كل هذا:نعم كذلك ‏٠ ١٦٩١ اترار العبد مالجنابات الا بالبينة العادلة ى لأن اقر ارهمولا يثبت بذلك راجع على ساداتهم0ولا يثبت اترار آحد على غيره ‏٠ فصل فى احدات العبيد نى الأحرار وغير ذلك وعن رجل وقع بينه وبين عبيد غارة ث حتى طعنه واحد من العبيد الدية ف رتبة العبد وحده آم ى رقاب العبيد ؟ فعلى ما وصفت ' فاذا كان العبيد اجتمعوا عليه فالدية فى رة۔اب العبيد جميعا،واان كان هذا الرجل قصد الى عبد من العبيد ى شىء ‏٠6فالدية ق رتيبة العبد وحدهالعيدذلكفجرحه :جيد :مسالة الى أولياءغددفعه صاحبهعمدايقتل حراوسألته عن العيد المملوك لا ؟آأذلك لهم آمويسترقونه|بعفر ! عنهآن‏ ١مقتولأولداءفقبريد6‏ ١مقتول قال:ليس لهم ذلك س انما لهم الدم،فان اختاروا أن يقتلوه قتلوه ث وان عفوا عنه رجع العبد الى سيده،ولم يسترقه أولياء المقتول ‏٠ قال آبو المؤثر:اذا دفعه اليهم سيد العبد فان شىاعوا قتلوه & شاءواح وانوهبوهشاءو!وأنحباعوهشاءواواناستخدموهاوان شاء اليكم ؤ و ان أردتمالا أن بقول لهم:ان كنتم نريداوين قنله دفعنهأعتتوه ان تسترتنوه ث فديت غلامى،وران لم يقتلوه فله آن يفديه ‏٠ ‏¡١ا٧ب_ ٠ شجو مسألة الى سبدهيكون© هلخطاحرارجلاقنلاذاالعيدعن7 أو ف رتبته ؟ ‏٠قال:جنايته ق رقبته ان شاء السبد آن يفديه فدية الحر بد مضشألة : وسألته عن العبد اذا قتل رجلا حرا خطأآ فيعتقه سيده ؤ وتد علم جنايته ؟ قال:ان أعتقه وقد علم جنايته غعليه دية الحر ء وان أعتقه ولم ‏٠يعلم ما جنى فعليه رقبة العبد المؤثر:الذى ناخذ به أنه اذا أعتقه ث وقد علم بجنايتهقال أبو مضى عنقه وعليه قيمته لورثة المقتول يوم آعتقه ع ويتبع أولياء المقتول العبد بفضل الدية ء وان أعتقه ولم يعلم بجنايته فلا شيء عليه ث ويتبع .الورثة العبد بدية صاحبهم :ميو مسالة عبد قتل حرا فلم يطلب وليه الى سيد العبد بما جنى عبده وبسيد العبد ممن لا تقية له س ولا يخاف منه ص فاحتاج سيد العبد يجوز ل_ه لا ؟مثيمنه آمو الانتقا عبيعه فاذا كان القتل عمدا فليس له بيعه ث وعليه تسليم العبد الى أولياء الدم ان شساعوا قتلوه%و,ان} شاءوا ملكوه س وكذلك آقول:ان كان خطأ فليس له بيعه ولا عنتته،وهو فيه بالخيار ان شاء خلصه من جنايته،وان ساء سلم نفسه الى آهل الدية ؤ وبالله التوفيق ‏٠ ` \ ‏ ١٧١س :مسألةو وآما العبد اذا جنى جناية ولا يدرى لمن هو هثل الرجل يموت 3 ‏٠النه حتهوأدىالحاكمباعهالجنابةلزمهخاذا6و.ارثلهيعرفولا وقال:ليس على من علم من العاتلة بجناية من يلزمه آن يعقل عنه شيئا من ذلك حتى يطلب المجتنى اليه الى الجانى ع وبطلب الجانى الى ‏٠من بعقل عنه ما يلزمه وكذلك العبد ليس على سيده شىء ولو علم بجنايته الا آن يطلب المجتنى اليه حقه الى سيد العبد ‏٠ +مسألة : من الزيادة المضافة:وعن آمة قتلت رجلا س ولها مال قد كسبته ومالها ؟لهم أخذهاهل6ورثتهآو همم على مالهاآنه لا سبيلآبى سعددالسيخعنآنه وجدتعندى كان من كسبها آو .ميراث،وانييا لهم أخذها هى بالجناية . وعن عبد قتل ابن رجل ع خلما تيد بتهقال:لقد تصدقت به لوجه ‏٩اللله +للمساكنه(:قنال قلت:فان قال:ند تصدقت به لوجه الله بدم ابنى لوجه الله ؟ ‏٠للمساكنهو:قتال ‏ ١٧٢ .ب :مسألةجهه واذا قنل عبد ابنا لرجل س فلما جىء بانعمد ليقتل،قال:قد تصدقت به لوجه الله ؟ .للمساكينفهو :مسألةو الا&منهمدر ى ءسلمهاذاعيدهنفسالعيد سرىمولىوليس على ‏٠عبيدهجنىماديةويعطىأجناننه خطاان كانثبخديهأنأن يشاء فخصبل ى القصاص للصبيان بالحدث الذى فيهم جرحاذاالصبىآنعنهذلكمتردهو:اللهآبى عيدعن:وقال لم يكن لوالده آن يقتص،فان آخذ الدية جاز آخذه للدية ع وان لم يأخذ وكانبلغ 6اذاالتصاصمأخذأنللابنلم يكنالقصاصو عفا عنالدية ‏٠الديةبأخذأنله واذا آصيب الصبى فليس للصبى أن يقتص حتى يدرك ليس له أمر ولا نهى ‏٠ قال آيو المؤثر:ان اتتص والده جاز عليه ‏٠ له ولا عليه ص وكل جرح:الصبى لا قصاصين محبوبقال محمد ‏٠الصبىعلى عاقلةخطاخهوخطاآااو .قتل عمه(الصبى من جرحأحدثه ‏ ١٧٣ .د قال أبو المؤثر:اذا آصيب الصبى بجرح فلابيه أن يقنص له ث وليس عليه بحكمجازفقدواذ ‏ ١اقتص له والده:4قالآوليائهمنذلكالأفلعبر ‏٠بلغاذامطلبذلكقله6وليسوالده :مسألةجنو فما الذى جرح صبيا ؤ وله والد حى ڵ فللوالد أن يقتص له ان ‏٠الديةآخذتاءوانصشاء فاذا آخذالأرزشؤ وله أن بأخذ:ليس له التصاصوتنال من قال ‏٠الولدعلىذلكثدتاخش ‏٠ذلكان أرادالقصاصلهان:وتولنا :مسألةجبو ومن حفظ آبى معاوية ص وفبيما أحسب عن آبى عبد الله ث وقيل : لوصى اليتيم أن يقتص له بجرحه ويؤهر أن ينظر لليتيم ف الأرش ء ث اناقتص كان ذلك له،وان آخذ له الأرشس كان لليتبم الخيارقان شاء آن يقتنص فذلك له س وليس له آن يقتص حتى برد ما آخذ له الورصى من الأرثس،وان آنكر آنه لم يؤخذ له آرس فعلى الوصى الصحة بذلك ‏٠ آما والد الصبى فله أن يقتص له ويتخذ الأرشس ث وليس للصبى اذا بلغللصبى الأرزشعن كل ذلك كان‏ ٧وان عفا زقى ذلكرجوع ‏٠اليتيممثلو.المعتنوه ‏ ١٧٤م فصل ى احداث الصبيان نى الأصول طريقعلىكغيرهمالآومالهقمجرىأحدثصبىوسألته عن جائز ص هل يلزمه ازالة ذلك اذا بلغ ؟ قال:معى أنه على قول من يقول لا يلزمه ضمان ما آح_دث فى صبائه س !لا ما أكل فآوعى س آو لبس فأبلى س فلا يلزمه ازالة ذلك عندى ء سؤ آن يزيلهفى عاله2وهو ينتفع به فى بلوغهويعجبنى اذا كان الحدث اذا علم أنه باطل فى الأصل ‏٠ :مسألةو وأما ان غاب عنه ذلك كيف كان حدثه ؤ ولم يعلم هو باطل أو بحق س فمعى أنه لا يلزمه ازالة ذلك حتى يعلم أنه باطل على معنى توله ‏٠ أنهصمائهحالقالصبىأحدثماكلآنالقولبعضوقف:قال الإئم ‏٠منق ماله ء مان كان سالاذلكبلزمه ضمان :هو مىسألة وعن الحاكم هل يحبس الصبى اذا عرف بالجيل على الناس ث ‏٠الأحرار خاصةفهو على العاقلة ء وذلك ق » بما جنى من دم فما دونه ءفليس على الصبى عندنا حبس فهو على 'لاعتلة ث وذلك فى الأحرار خاصة ‏٠ وأما دماء العبيد وما آتلفه ث فليس عليه ولا على عاقلته شىء الا ما أكله.آو فرجا وطئه غذلك ف ماله خاصة ‏٠ ‏_١٧٥ہ :بو معنبآلة غن آحد من المسلمين ق الصبى اذا آكل شيئا:هل وجدتفقلت 0وعسىعليه ث وقذت:فانك هممت بشىءالناس آنه ليسمن آموال الرخصة ان وجدتها ؟،فآردتعليك شىء ذلك وحفظناه ممن يؤخذ عنه ذلك سؤ يضاف الىفنعم قد وجدنا سعيد بن محرز رحمه الله وغيره من آهل العلم ى وحفظنا عن غير واحد ،غير آن ذلك مخنلف فيه،وان الاختلاف فيه جائز وذلكأخذناممن معنى هر الأصل ‏٠ :عبو مسالة ؟ذاكمنالخروجهل يلزمهئبالغغيروهوسرقاذاالصبىوعن ئالناسآموالمنآكلمماالخروجعلبهالصبىان:تتالو؛افقد ء ولا تتركاللهشاءانله السلامةرجاذلكعلىوماتيفعلفان لم ولايته وهو على ولايته ان كانت له ولاية س وقد رخص بعض الفقهاء ف ذلك للصبى،لكن التلم مرفوع عنه ‏٠ ز :. فى الاحداث :فى انصبى رخدمته وقيل :اذا أعطى الرجل صبيا نارا أو سلاحا يمسكه له ث فعطب الصبى بذلك ع فان الرجل ضامن لذلك ء وهو على عاتلته س وان قنل الصبى بلا أنذلكالصبى آحدثالرجل لأنئ لم يضمنأو تتل غيرهنفسه بذلك يأمره الرجل ‏٠ طالب الصبى مثل ذلك الى الرجلوف نسخة وتال من قال :اذا فأعطا ه ك وكان فيه فهم وهو فى حد من يفهم.0وقد عود ذلك آيضا 5 فليس على الذى آعطا ه ضمان ما عناه من ذلك،وان كان قى حد من لا ‏٠ا لضمانأعطاهالذ ىيفهم فعلى :مبا لةجو لهم أن جعلوه بينعليل ث فوصف.وعن توم كان عندهم صبى النارحلقثين ص ويعلقوا بهما النار ع ففعلوا ذلك كما آمروإا ا ثم منعتهم عن أخذ الصبى حتى أكلنه النار أ قلت:ما يلزمهم قى ذلك ؟ الضمانفان فعلوا من ذلك ما لا يأمنون عليه منه،فمعى أن عليهم في_ه س وان كان ذلك على سبيل ما يأمنون عليه فبه أنهم على تدره من اخراجه عليهم من سبيل ما كانو! يرجون ؤ وهم على قدرة منهم . فأرجو أن لا ضمان عليهم فيما قيل ف مثله ث ولعل بعضا يذهب الى الضمان فى هثل هذا على حال اذا كان الاحراق؛ منهم . :مسسآلةجنو ح,لسجنجد أرعليه}،فسقطصبيا بحدثحبسو الوقيل ق فهلك ؟ ‏_ _ .١٧٧ ‏٠.عندنابيت المالقالدمية ::جيب صسباألة أنه لوآبى الحوارىعنانه يحفظ:اللهرحمهالحسنآيووتال أن انسانا استعمل الصبى برأى أبيه ث غأصابه حدث من ذلك العمل أن ‏٠الضمانعليه :فعلى هذا ان آصاب الصبى حدث من عمل أمرهتلت لأبى سعيد به والده ح هل يتعلق عليه الضمان على هذاا ؟ قال:هكذا يخرج على هذا النحو » وزالله علم ‏٠ ؤ هلالصبى ‏ ٤ولم بأمره ولم بنههعنهذاسكت:فانلهتلت تال:يخرج فيه عندى معانى الاختلاف،وكذلك ان استعمله بأجر فكان ممن يعمل بالأجر س ووقم ف النظر أنه أصلح له،فيخرج عندى ‏٠الاختلادففقيه چة ممنبآلة : الله:وعن رجل رآى صبيا يسقطآبى الحوارى رحمهومن جواب ف بئر آو يغرق س فلا ينجيه من ذلك ث وهو يقدر على ذلك حتى يموت ، هل تلزمه ديته ؟ ‏٠كلهما وصفت فنعم يلزمه ذلكفعلى &ولم بسس قهفلم يطعمهالجوعمنيموتأحدارأىانوكذ لك .وهور يتدر على ذلك حتى يموت <الآثارجوراهر.۔‏١٢م) (‏١٨ ‏ .١٧٨ا ‏٠قبيهويسبطعمهآنبقدركاناذ االديةعليه:أنقيلفقد بي :معسباآلة ` 0غأرادت نقلها من موضعوعن امرأة كانت لها ابنة مجدورة ف البيت الى موضع لما ترى ف ذلك لها النفع فيه،فتالت لها البنت وهى صبية:با أمه لا ترفعونى ث وحذرتهم رفعها آن يشق ذلك عليها & فرفعوها لما يرجو ف ذلك من صلاح أمرها “ فستتطت من أيديهم فغمى عليها س تلت:هل ترى بآسا ؟ الصبيةتنولبينا6ووقعصلاحاذلكقبرجونكانوافمعى أنهم !اذ.أ أنه ليس من حسن تدبيرها لنفسها ث واجتهدوا فى ذلك صلاح أمرها ء ولم يفرطوا فى حملها أنه لا ضمان عليهم ان ثساء الله اذا كانوا هم المعنيين بأمرها ث ويخافوا ى ضياعها السؤال ف أمرها ‏٠ وقلت:أرأيت ان انقشر شىء من الجدرى الذى بها فلم يدم آو دمى س هل ترى بأسا ؟ ولمحبصلاحهمالقياممذهبهمكانفاذااختلطانوكذلك:تلت يفرط! ع وانما غلبوا أو سقطت هى منهم،فذلك عندى ليسن من فعلهم ح ‏٠ذلكمنماتتلووكذلك جوابمن غير الكتاب:والزيادة المضافة اليه مما وجدته من ‏٠سعيدآبىامشسيخح وسألته عن رجل راى صبيا يخرف خلة فقال له:انحدر قصرع الصبى ث قلت:هل عليه دية ؟ . ١٧٩ علبه) فآأخضافقصداافزاعه والى ذلكان أرادأنه:معىتال لا ضمانذلك ك فأرجو آنمنهوتهبه عن ماله فزعآرادوانكالضمان ]47حا 3۔ قلت له:أرأبتا .ان آراد افزاعه ص ديته عليه آم على العاتلة ؟ وهولا يشسيه الخطعندىآن بكون عليه © 0لأن هذا:آخافقال ‏٠العمديشيه هلانحدر:لهوقالتهبهوآرادافزااعهبردلمفاذا:لهقلت يلزمه بقدر ما استعمله فى الانحدار أم لا يلزمه شىء ؟ . وبسط[سو ء خلتهعنبذ لك صلاحه ونهيهمعى آنه ان آر اد:تال آن لا ضمان علبه ى وان أرااد استعماله :فلا نيرتهق ماله ص فآرجونده ‏٠انحدارآوبصعود!استعملهمايقدرالضمانمن :جي معسآلة الاخر كعنرقعةآحد همافأخذمنتناتلان 6يصيبيينمرورجل من غير آن بعلم الرجل ث هل على الممسك شىء آم لا ؟لئلا يخربه .٠‏٩يضردلتعاايمسكهأنوك_ ان علدهئشى ءعليهفليس قلت:انه لما رآه يضريه نهاه عنه وخصمه على ضربه،ثم ة_ال :اضربه الساعة ث فهوى الصبى الآخر فضربهله على سبيل اله_د له آم لا ؟آبلزمه شىء فاذا لم بيرد بذلك أمر! له فضريه فليس عليه شىء،وان أرراد بذلك بعضالصبى قالبالغ للصبى كآمره لولدهله فقد ننيل:ان آمرأمرا القول ث وقي غير ذلك ‏٠ «١ ٨ ٠_ فعلى هذا القول :الآخر فلا ضمان عليه ث وعلى التول الأول فعليه ‏٠آعلموالله3الضمان فصل فى أحدات الصبى والاحداث فيه واستخدامه أو كسرسرقا لصبى اذاالله عنرحمهسألت محمد ين الحسن 6فى مال آحد حدثا ما يلزمه هيو; من ذلكلأحد داية } أو جرح آو آحدث وما يلزم العاقلة ؟ قال:أما ما كان من الأموال،فان الصبى يلزمه ذلك دون عشرته ، ‏٠وأما ما كان من جروح آ قتل فهو على عشرته دونهويلزمه اياه اذا بلغ :جبه مسالة تتلت له:فان ذبح لقوم دابة مثل نساة،ومعه هو غنم ى هل يآخذ أصحاب الشاة من غنمه ثساة مئل ثساتهم ؟ قال:لا هو عليه :الى بلوغه س خاذا بلغ طرولب بذلك ‏٠ كلهاقجنابتهماالعتلو الذاهبوالمعتوهالصبىوآما:غيرهعن خطا ث وهى على عواقلهما الا ما أتياه بغرجهما أو¡ آكلاه؛ قى بطونهما أو ‏٠ساهليسس .فقال من قتال من الفقها ء:انه ى آموالهما س وليس عليهما تصاص ومن غيره:وأما الصبى فقد قيل فى أحداثه أنها عليه فى ماله ء وتيل:انها على عاتلته ما كان من ,آحداثه وقيل:انما على عاقلته ما تعتل العاقلة من الأحداث والبالغين من الدماء على سبيل الخطا اذا بلغت _ .١٨١ الأحداث الى ما يعقل س وما بقى فليس عليه ع ولا على العاقلة ث اذا ‏٠د لكسوىمماكا ن العاقلة سما يلزمهم آن لو كانوا ولا شىء عليه،فيما سوى ذلك ‏٠ هو منضصاآلة : علىالفاعل4ولا شىءعلى عاقلهفهومجنايةصيباصبىأمروإاذا 7الآمرالصبىعاتله ه.انة|جلد ومن كتاب آخر:وعن آبى الحوارى رحمه الله:سئل عن صبيين ثمحجرحاصاحيهئ جرحمنهماكل واحدئالصبىوقتقتشاححا ؟بلخذا قال:عليهما الخلاص من ذلك ث وعلى كل واحد منهما آرش ما جنى الى صاحبه ‏٠ قتيل له:فان كانا تد غايا عن بعضهما بعضا ؤ ولا بعرف هذا الآخر ؟ علىذلكآرشذلك فرقآعجزهث فاذاعنهالسآلةقيجتهدتال القراء ث وكان هذاا الأرس بمنزلة اللقطة ؤ فان عاد قدر صاحبه الذى ‏٠ئ فأيما اختار كان له ذلكبيبن الأجر .ورالغرمخيرهالألرشسله ؟الجراحةتغير منهما رسمولكن قدلم يعييا:فانهماتمل له ‏٠دامرةحسبتالجراحقياسعلىتغير ولم يقف:اذ!اقال قلت له:فكم آرش الدامية ؟ ‏¡ ١٧٨٧٢د ‏٠قال:عشرون ومائه درهم بهن مسالة : شىءمنهؤ لاءأصابمامتىوالمعتوهوالمجنونالصبىما أصاب ‏٠أموالهمدونالعاقلةفعلى أموالهم ‏٠قعمدا:ما آصايو!الناسبعضويقول عمدهمجنونهقف وقتقال أبو المؤثر:جناية اصبى والمجنون وخطئهم خطا ‏٠ :مستألةو هاشم بن غيلان:عن صبى تناول من آموال الناس شيئا ثم بلغ0فذكر ذلك ؟ يحتلم،والناعس حتى يستيقظ ء والمغلوب على عقله حنى يفيق ث وأرجو ‏٠ان شاء الله،غير أبى على ذاك فآأعطبتآن لا يكون عليه شىء :4 1جو . وسئل سعيد بن محرز:عن الغلام الذى لم بيلغ الحلم ث يترك ؟الصلاةأعلبه يدلتنم يدرك6النااسآمو الويأكل منالصلاة ‏٠وآما ما آكل فبيردطأ:لاتال :مسالةج تلت له:فرجل سال صبيا عن بيت رجل يطلبه ع فبقى الصبى عليه ؟ضمانذلك ولايسعه« هلأخبرهحتىتائها _١ ٨٣_ ء آو بوتفهذلكعلبه ما لم بشغله عنقيل لا شىء:معى آنه تدقال عن شىء من مصالحه ث وقد كره من كره كلام الصبيان ث ويخرج عندى على وجه دخول الضرر لا على غير ذلك،لأن الكلام غير محجور الا :فهل يسعه أن يبدآ .الصبى بالسؤال ف حال مئى الصبى ءقلت ولا يعرف آو لا بوقف اذا كان الصبى مشيه ف حال مصلحته ؟ قال:يعجبنى آن يتوقى ذلك اذا كان مشيه ذلك ق معنى مصلحته ء الا بلزمه شىءكلامه مضرةسيبويعجينى آنه ان كلمه فلم يقع علبه من ‏٠والامالضمانبمعتى مىت۔_آلة :جو تستعملو ‏١هل لكم أن:وتلت:احسبفيما:الحوارىآبىعن الصبى برآأى درالده ى مثل مالا يخاف فيه على الصبى،أم لا يجوز ذلك ، الغنى آو هما من الفقر.اء ؟من آهل'( ووالدهوا لص فما نرى بذلك بأسا اذا كان ذلك برآى والده ‏٠ :مسسآلةجو واختلفوا قف حدث الصبى اذا كان مما لا يلزم ف صبائه فذكر أنه قمعناتمد بلغآوذلكمنه قبلكانكيعلمملنوغه ولموقثقأحدثه :قولانذلك ‏٠أحد هما:آنه لا يلزم حتى يعلم آنه كان منه فى بلوغه والآخر:آنه يلزمه حتى يعلم أنه كان فى وقت صبائه . ‏ .١٨٤ہ :بن مسالة جرحولده:وسئل عن رجل رآىأبى سسعبدالمضافة عنالزيادةمن ابنه ؟ما جرحآرشالوالدعلى6هلصبىصبيا وهى قال:لا يلزمه شىء من ذلك فى الحكم فيما عندى س آنه قيل الا آن يحكم بذلك الحكم على العاقلة ث فعليه مثل ما على واحد من العاقلة ص 7رجع‏٠ذلكعنالامتناعيسعولا :مسالةع برجل على شىء حمله:ف رجل استعانوقال محمد بن محبوب علىآن ليسث فكسر فخذهفحمله4مرفع ذلك الشىء على المستعان ‏٠شىءالحمال ؟به صبياالمستعانكان:فانله قائلقال تاك:عليه الدية دية ختل ‏٠ ×جد مسالة ڵ فلما رفعليرفغعه معهاستعان رجلا على حملرجلعنوسألته الرجل ضعف يد المستعين ح فوتم الحمل فكسرت بد المستعان ؟ ‏٠الدمعةالسسةتعينعلى:تال ‏٠أعلمالله:المؤثرآبوتال ومن غيره تال:وقد يوجد عن ابى عبد الله آنه لا شىء عليه الا ‏٠آن بكون المستعان عبدا آو صبيا ..١٨٥ , وعن صبى يأتى بوعاء فى يده ى يطلب خلا أو لبنا ث هل يأخذ المطلوب كانالبهويسلمهكحاجتهفيهلهويجعل6الصبىيدهنالوعاءالنه يتيما آو غير يتيم ؟ فاذا كان الصبى مرسلا فى ذلك بما تطمئن اليه القلوب ممن تجوز رسالته س كان المستعمل له فى ذلك المرسل ولا بأس بذلك ‏٠ اذا كان ذلك من مصالحه،وما يعود ينفعه،وكان ذلكوكذلك ‏٠ذلكله جازأصلح وتد قال من تال ق ذلك:انه يجعل له فى انائه ذلك » ويجعل ف الأرض حتى لا بكون! الفاعل له ذلك مستعملا له بشىء فى ذلك ڵ وذلك ‏٠اللهان شاءحسنوهوالورعأبوبمن ١ ٨٦ر‏_, بباب فى الدواب وف حدث الدابة ق الزرع والحدث فيها على ذلك وفى اطعام الدواب طاهرا كان أف¡ نجسا ورق الدواب اذا أكلت النجاسات وغيرها من المحرمات هل يؤكل لبنها أو لحمها ام الا وف تقتل الدواب المملوكات وغبر المملوكات وفى تنيمة الكلاب واتتناء الدواب والطير وف تنل اللاب وغير ذلك قال النبى صلى االله علبه وسلم« :عليكم بكل كمبت آغر محجل آو أدهم آغر محجل آو أشقر أغر محجل » وكان يسمى الأنثى من الخيل فرسا ڵ وكان يكره الشكال من الخيل ع وهو أن يكون بياض االتحجيل فى يد ورجل من خلافه،وقوم يجعلون الشكال فى ثلاث قوائم ‏٠ هد مسالة : الله صلى الله عليه وسلم» :اياكموعن أبى هريرة ث عن رسول لكم لتبلغكملا نتخذاوا ظهور دوابكم منابر فان الله تعالى انما سخرها الى بلد لم تكونوا بالميه الا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها خاقضوا ‏٠«(حواتئكجم الدء.ابفظهور) لا تتخذواوعن النبى صلى الله علبه وسلم أنه تال : ‏٠»كراسى وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لا تنقصوا نواصى الخبل ولا معارفها ولا آذنابها فان آذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها وبنواصيها معتود فيها الخير » ‏٠ ومن ملك الدواب وآجاعها وآعطشها ولم يطعمها ث ولم يستنها وهى قيل:يؤتى مه يومؤ وقدلذلكتعمدبيآثم اذاء فانهموثوقةالحبالق القيامة مثل ما ماتت عليه من الجوع والعطش س ومربوطا بحبل ف عنقه هذا عن نبهان . هيد .مننمآلة ص ولا نعلم ق العمل على الدواب وقتا محدودا كالمماليك ‏٠ ّمنت_آلةجيو. ‏٠الدوابأعناققالتعاويذتعليقسلمونوكره جد :ممعنبآلة : وإالجلالة لا يجون أن يحج علييها ك ويجوز أن يحمل عليها المتاع . معنبآلة جج :وسلم آنه قالألله علبهالنبى صلىعنؤالخخصارمنوعن رجل « امسحررا رغام التساة ونقوا مرابطها من الشوك والحجارة فانها ق الجنة » ل_هكانتوأنمرةبمكلققدسالاله شاةمسلممنما»:وقتال شاتان قدس فى كل يوم مرتين » ‏٠ خلق الجنةان الله) :النبى صلى ألله علبه وسلم قالآنهريرةآيو الى الرعيان« :من كانت لهالبياض }&» قال:وبعثالزىييضا6وخر عفر.اء آزكى من دم سوداوين » ‏٠فليخلطها بعقر فان دمغنم سود قال:وجاعته امرآة فقالت:با رسول الله انى اتخذت غنما رجوت رسلها ونسلها وانى لا أراها تنمى ؟ تال« :ما لونها ؟ » قالت:سود ‏٠ قال« :اعفغرى » آى أخلطى فيها بياضا ‏٠ عن أم هانى قالت:تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتخذوا المغنم فان فيها البركة » وقال فى الغنم« :سمنها معاش ء وصوفها ريا » وقال« :الفخر فى أهل الخيل،والجفاء فى آحل الابل ، والسكينة فى أهل الغنم » ‏٠ الأبيض صديقىالديكأنه قال ». :و السلامالصلاةعنه علبهوروى وعدوه عدو الله يحرس دار صاحبها وسبع دور » وقال« .:لا يكون والسكينة فى أهل الغنم » ‏٠ ب .مسالة : وروى عن النبى صلى الله علبه وسلم آنه قال« :العجماء جبار و,البئر حبار » فظاهر هذا الحديث يجب على آنه لا يجب بفعلها ضمان على صاحبها ص ومعنى الجبار الهدر ع وروى من طريق آخر عنه صلى الله عليه وسلم آنه قتال« :فعل العجماء جبار » آى هدر للضمان،والله آعلم . وروى نحو هذا عن على بن آبى طالب،وعبد الله آظنه ابن مسعود وشريح وغيرهم فقد ذهب توم الى معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم« :ان البئر جبار » يستأجر عليها صاحبها من يحفرها قى ملكه ح ‏٠فينهار على الحافر فلا ضمان على صاحبها أوتال قوم:هى البئر تكون فى ملك الانسان ث فيسقط قيها انسان ‏٠على صاحبيا لكنها فى ملكهفلا ضمانآو دابة وقال ننوم:هى البئر القديمة لا يعلم لها حافرا ولا مالك،فيقع _ .١٨٨٩ فلاة منالرجل يوجد قتيلا ف5ممنزلةهدرؤ فذلكدايمةفيها انسان آو } ويكون دمهله دبة ولا سامةقنله س فلا يؤخذمنلا يدرىالأزض « :والمعدن جبار » :هى المعادن التىوتوله علبه الصلاة و السلام يستخرج منها الذهب والفضة أو غيرها من الجوراهر،غيجىء ة۔وم يحفرونها بآجر،فينهار عليهم فيقتلهم س فتكون دماؤهم هدرا،لأنهم عمنوا بأجر ص وهكذا من عمل بآجر وهو آصل لكل عامل بآجر فلا ضمان على من ‏٠استعملهم،الا أنهم اذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض آو حمار آكول ع فاستعاره منه رجلومن كان له جمل أو فرس ليركبه الى موضع ؤ فآعاره ولم يعلمه يأكله فأكله ؟ ‏٠اسنآجرهاسفعارة آوذلكوسواءيضمنفانه ومن آطلق كلبا عترزا على رجل وآشسلاه ضمن باجماع . فصل فى حدت الدابة فى الزرع والحدث فيها على ذلك ونال:ق رجل عبر على زرع لغيره ث ويزى فيه دواب تأكله فان 0فان لم يفعل فعليه .الضمان اذا كان بيقدرالزرععلبه اخراجها من ذلك على اخراجها ص وليس له عذر من ذلك ‏٠ تلت:لم أوجبت عليه آن يخرجها والا ضمن ؟ :تال:لأن هذرا منكر ث وكل من قدر على ازالة المنكر فعليه أن يزبله على كل حال من الأحوال س وآيضا قول النبى صلى الله عليه وسلم مما _ . ١٦٠ حعلى حفخله وتركه فهو آثم ولا بسقط عنه الضمانما لا يضيع وهو بندر لأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يآمر بحفظ مال الا وتد آوجب على تاركه الضمان ڵ للأن آو,امره بالعموم هى على الفرض س الا ما تقام دلىله ‏٠والله أعلم6ندبأنه قلت:فما تقولا:ان مرت الدابة تجرى فى وسط الزرع،عليه آن يدخل الزرع على أثرهنا حتى يخرجها ؟ .قال:نعم قلت له:أرأيت ان كانت الداية اذا جرت قف الزرع كسرت،وكذلك دخوله هى ,يكسر الزرع آيضمن ما كسر ؟ قال:ان كان ما يكسره أقل مما مضر أذا تركها فيه فلا ضمان،للأن ضرها أكثر منذلك . :فأين يخرجها ؟قلت قال:اذا آخرجها من الزرع فلا شىء عليه ‏٠ قلت:أرأيت ان ساقها فجرت وكسرت،آيكون عليه ضمان آم لا ؟ قال:ان كان جربيها الذى كبرت فيه من سيب سوقه “ فان عليه الضمان ولا اثم عليه . قلت:لم أوجبت عليه الضمان ع وقد كان مطلتنا له سوقها ؟ قال:يلزمه الضمان فيما هو مباح له س وعليه فيه الضمان ث ولا يكون بذلك آثما آلا ترى أن الصيد مباح له أن يصطاده ء فلو آنه رمى بسهمه وتعدى صيدا تراه س فأصاب شاة لانسان آو سوى ذلك مما هو مال ع لكان عليه الضمان ولا اثم عليه ع وقد كان مطلقا له أن يرمى الصيد ء فهذا وبنحوه مما يكون مباح له فى الأصل أن يفعل،فاذا آخطآ عما تصد ‏٠أعلمواللهكالضمانفعليهاليه :هسا لةجبو فى زرع غيره فلم يسقها منه ؟وقتال:فيمن رأى ضالة قال:معى آنه قد قيل اان عليه آن يسوقها ان قدر على ذلك ڵ لأنه يخرج تسبه المنكر فى وتنوع الضرر ‏٠ وقيل:ليس علبه اخراجها الا أن يشاء ذلك ‏٠ ومعى أنه اذا ثبت عليه فى المعنى الاخراج لها لمعنى صرف الضرر ء لزمه معنى الضمان ف ترك ما يقدر عليه من صرف الضرر اذا كان ذلك ممن لا حجة ف فعله،وهى الدواب بمنزلة الحريق والغريق ث من رآه وقدر على صرف الضرر منه فى بئر الانسان المضمونة ث فترك ذلك كان كالمحدث ش وتد قرق من فرق ف الانسان والأموال ء فلم يوجب بمعنى تضبيع الأموال من الضمان ث ما أوجب ف تصنيع الانسان،لأن الإنسان يخرج محجورا على الحالات،والاباحة فيما ك والأموال قد تقع بمعنى الاباحات ‏٠العلل دون الانسانالتى تحملو.الازالات والوجوه :مسألةجو وسألته عن راكب الدابة اذا غلبته حتى أفسدت فى زرع غيره ، أو أكلت منه ء هل علبه ضمان ذلك ؟ تال:معى آنه يخرج تنه لا ضمان عليه اذاا لم يقصر ف حفظها ه .وغلبت تلت له:وكذلك لو لم يكن راكبا لها ووضعها فى مأمن من الزرع أى¡ غلبته حتى أفسدت غيه ع هل يكون مثل الأولى ؟ ‏٠عندى"هكذى:تال _١٩٢ :جيو مسآلة‎ وسئل عمن رآى دابة لا يعرفها ق زرع لا يعرفه ح وهى تأكله0هل له تركها ولو كان يقدر على اخراجها ؟ تال:معى أنه يعتبر آمر هذا الزرع ص فان كان يخرج له معنى آن هذه الدابة فيه على غير معنى الضرر له ؤ فيما يقم حجره من اضاعة المال ك ولو من صاحب المال،فمعى أنه ليس عليه اذا خرج له هذا المعنى ، وانما يخرج له معنى فى هذا ص الا آنه موجب للضرر س فالضذرر مصروف لاحق بالمنكر . ‏ ٤لمؤ بيين ,له قيه عذرهمعناذلكالقيام يصرففان لم بيره من يتعر عندى من لزوم القيام بذلك الا من عذر ‏٠ ومعى أنه قتيل:لو عرف آن الزرع والدابة لرجل واحد ى ولم يخرج ھ_ذاصاحبعنازاله الضررعلبه هسنء كانلكمعنى ما ذكرتمعى الزرع ف صرف دابته غيما عليه ق غيرها من الدواب فى الزرع ‏٠ قلت:فان لزمه القيام بذلك ث فساقها يريد صرفها عن المضرة ؤ هل علبه الضمان ؟فتلفت من سوته 0ولم بخرجها من موضعمثلهاسياتهاذا ساتهاآنه:معىقال مامنها،فلا يبين لى عليه الضمان . لت له:فان لم يستها وقد لزمه القيام بذلك فتركها قى الزرع ؟بلزم4ما قال:لا يبين لى عليه :الضمان ص ولا آمن عليه الاثم ف ترك ذلك ‏٠لز مهاذا _ ,١٩٣ :مسألة‎بو وسئل عن دابة ضارية بزرع رجل تأكله.فاحتج على ربها فلم اذا وجدها قى ماله تضره فيه بعد الحجة على ربهايكفها0هل له كسرها أم لا ؟ يتقدم:انهالضوارىققبلالقول آنهيعضقأنهمعى:مال لى آربابها ثلاث مرات فى كفايتها ء فان كفاها والا جاز عقترها ث أحسب ‏٠آن العتر الذى يعقتر هى آن يرجا به كفايتها ومعى آن بعضا يقول:ليس عليها حجة س والحجة على ربها يغرم ما أتلف س ولا يبعد القول الأول :لثيدوت صرف الضرر ڵ لنه اذا ثبت الضرر من غير الدواب ممن لا عتل له ثبت عليه النكال بالحبس والقيد ث والربا ‏٠النااسعنضرره٥‏حتى يصرفوالفعل ئ وكذلك العتر هاهنا اذا ثيت معناه،وانما هو لصرف الضرر ومنعه ‏٠ 6ولم تنته الدايةمرةلها مرة بعدبعد الكفايةكان:فاذاقلت ايجوز عترها على التول القول ڵ آم انما يجوز عقرها اذا امتنم عن الكفاية ؟ قال:معى آنه اذا ثبت ترك المنع بعد الحجة التى ينقطع بها العذر } فلا ينفع الوعد الكاذب اذا لم يوف به س ولا يضر اذا لم تثبت صحة المنم يالكفاية ‏٠ قلت له:غاذاا آكلت هذه الدابة زرعه ف آول مرة قبل الحجة على لا ؟ما أكلت آمصاحبها غرمصاحيها6وصح ذلك آيلزم تال:معى آنها اذا كانت ق حال يكون على صاحبها حفظها فلم _:١٩٦٩٤ يحفظها،فعليه الضمان فيما عندى أنه قيل ع واذا لم يكن محكوم على ‏٠آكلهاصحعليه ولو6فلا ضمانما أكلتوقتثقيحفظهاصاحبها ،كيف بيكونقلت له :فاذا ثثشسبتت غرم ذلك علبه موجه يلزم حفظها الوجه فىقي تميمةة الزرع ؟ قال:معى أنه قيل يقوم فى حالة المأكول له قائما متروكا للتمرة على حالته التى كان يراد بها ك خيكون غرم ذلك والقيمة على هذه الصفة ‏٠ قلت له:ومتى بلزم حفظها الذى يكون يتركه لها ضامنا لما أكلت ء ويجوز عترها على ذلك ؟ تال:معى آنه قد قيل ذلك يجتمع غليه ف الليل ث ولعله يختلف فيه بالنهار & الا أن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجوز حكمه بالرآى ء فعندى آنه يلحق فى النهار كما يلحق فى الليل بمعنى الحكم . قلت له:فمن نظر دابة ف زرع رجل تأكله ع فخثنى إن هو ذهب ليسوقها آن يكسر من الزرع ما آولى به أن يسوقها س ويضمن .ما آحدث أم يسعه تركها على قول من يلزمه ذلك ؟ قال:معى أنه اذا لم يكن مخرجا من الضمان،فقد قيل:ليس عليه موطتئهاآن يضر فبهلا يدالزرعلها منسوقهقكاناذا::6وقالذلك الضررمنمخرجيكن6ولمبسوقهاما آر ادحيثله ئكسرها6آو7 ‏٠هذاعلىعندىأولى يهالتركئ كانساتها!ذااالزرعق :جب مسالة آهلآوالبيوتآهلطلب6طريقعلىآو:البيوتببنآرضوعن الطريق أن يحضر صاحب الأرض ع ويشكو هو فساد :الدواب ؟ _;¡ ١ ٩٥مہ‎ ،ولعل قائلا ة_دالرجل على آرضهمنهم:يحضرفقال من قال ‏٠:كفوا قسادهاتيل :جد ممسألة ئاذا دخل مرده ويطردهالصبى من منزله:ان للرجل أن يخرجوقال وكذلك يخرج الدابة من منزله ويقودها ث حتى يخرجها من منزله وزرعه ،ؤ وقال:اذا كانت الداية قريبا من زرعه ث وخافها عليه ء كان له آن يفقسحها عن زرعه حيث بأمن آنها لا تضر أحدا ؤ فان ساتها على ذلك غوقتعت ق زرع غيره،فلا ضمان عليه اذا لم يرد الا أن يبعدها عن زرعه،وآن يامن ضررها س وذلك اذا! وقعت بزرع غيره من بعد أن ‏٠تركها ومن غيره:قنال:وقد قيل اذا كان يسوقها سباتة مباحة له5ولم يكن الحبل ق يده،وانما هو يرعاها بعينه ولم يقصر فى ذلك فلا ضمان علبه،الن الراعى لا ضمان عليه اذا لم يقصر فى رعيته ث ولو أصابت زرع غيره وهو ف تلك النساتية فلا ضمان عليه ف هذا التول ‏٠ عن الدامة اذا أصابها الرجل قف زراعته ص هل له آن يربطهاوسئل عنده حتى يصل صاحبها فيطلبها2ويسلمها اليه ث وتقدم عليه فى امساكها ؟ ‏٠حجة لهولاعقوبةعلى الد.ايةڵ 5ولاليس له ذلكمعى آن:نال تلت له:واذا أخذها وربطها عنده فاصابها جوع آو عطش،ما يلزمه ق ذلك ؟ . .١٩٦ .قال:معى أنه يلزمه قيمة ما نتصها وهو ضامن لها حين آخذها قلت له:فعلى الحابس لها عقوبة اذا صح عليه أو آتر بذلك ؟ مانتوان6أصابها11والضمان(يا لحسيعاتبآنهمعى:قال ‏٠لزمه ضمانها تلت له:فان لم تصبها مضرة،هل عليه عقوبة بنفس الحبس لها ؟ قال:أقول ينظر فى أمره ان كأن ممن يجهل ف مثل ذلك س ويتطارول ليسممنكانوانذلكلهليسلأنه6بالعقوبةحقبتناكان4النااسعلى له جهل آقيل المعثرة اذا لم يكن منه جهل س ولا تطاول س وان ماتت كان ٥ح‏الغارمالقيمه قولقعندى.والقولآفذضل القيمتين عندىعلبه ‏٠بذلكاليينةتصحمالمكبمينه :مسبألةهو وقتال أبو سعيد:معى آنه قيل ف الذى يقود الدابة اذا كان لا يقدر على حفظها اذا جمحت ث ويضعف عن ذلك س ومر بها قرب زرع فأكلته ضمن ما أكلت،ولو اجتهد وغلبته ث ولعل ف بعض القول أن القا _د أو السائق ضامن على حال ما آحدثت دابته ى وكذلك الراكب عندى ‏٠ :مسألةج وعن رجل كان راكبا دابة فمر بزرع ع غاكلت الدابة منه على غلبة منها له ث آو غفل عنها ص هل يلزمه ضمان ؟ قال:الله أعلم،ولعله اذا كان ممن يملكها فغلبته،فارجو أن لا يكون عليه ضمان فيما أكلت . على آمن منها فغلبته س آو أكلت وهوآو نسى وهوان نحسوكذلك قى حال نعاسه،آو نسيانه ء فعندى آنه لا يضمن آيضا ‏٠ _ .١٨٩٧ ّمىبسآلةجو وقيل:قف الذى تفسد دابته على قوم زرعهم; ث ويلزمه الغرم ؟ ئآكلنه دابته بقيمة العدولالجر يومثمن:انما بيغرمفنال من تال وليس يلزمه ثمرة مثله ‏٠ العدول س لا ثمن:يلزمه قدمة الشجر زرعاآ قائما برآىقال غيره العلف مجزوزا وانما يتوم زرعا قائما برآى العدول كلما تلف ‏٠ ونال من قال:عليه ثمرة مثله ‏٠ قال آيو المؤثر:قد قيل هذا،والذى أقول:ان الدواب اذا استهلكت الحرث استهلاكا لا ينظر نظر الى ما هو .أوفر لصاخب الحرث ء ء وعناهويبذرهالحرثمن نفننة صاحبأكلته أكثرقدمنه يومكانفان ‏٠حكم له بهعنى خيه واتفق علبهسقبه وجميع ماق وان كان العناء والنفقة أكثر حكم له بقيمة العناء وما اتفق فى عنائه ‏٠غنهلا آقولفانىبالسمادو العناء6السمادالاويذره حضاريلازرعواقدوالناس6ندورالىلدقدابةآطلقوعمن ث ووقعت الدابة فى زرع الناس س ما ترى يلزمه غر!مة هاولا جدار النهار و اللرل ؟لا يلزمه ح وذلك ق6آمآكلث وما ما آكلت دابته فى الليل من حريث الناس ع فعليه الغرم فى ذلك س ولا نعلم قف ذلك اختلافا ‏٠ فخد6بالنهارالناسحروثدابته منآكلتماو آما العلماءاخنلف - .١٨٩٨ فى ذلك،وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :على آهل .الحر.اثات حفظ حر اثاتهم بالنهار وعلى أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل ( عليه ‏٠فنقول ما أكلت دايته بالنهار فلا غرم الغرمقال:غيره الذى معنا آنه أراد ما أكلت دابته بالليل “ ،فعليه الا آن يتقدم الحاكم على الناس آن يحفظوا دوابهم بالليل والنهار ء فلمن أفسدت دابته مالليل والنهار من بعد النقدمة فعليه الغرم . لخص ف طعام الدواب طاهرا كان أو نجسا وفيمن يطعم الدابة عيثسا آو جرا يدسه ف فمها حتى تأكله يجوز له ذلك آم لا ؟ ‏٠ذلكجازالصلاحتال:معى آنه اذا كان بريد بذلك بهد مبسسآلة : منهتتىءيطعمآنيكرههلكالطعام:وعنالحوارىأبىوعن ؟الكلابوكذلك6الدواب فلا نعرف فى ذلك يطعم الدواب من الكلاب وغيرها ولا بأس بذلك ‏٠ :مسآلةجو :واختلف المسلمون فق طعام الدواب النجس منهم من قال:لا يطعمه الدواب ڵ لأن ما حرم الله عليه أكله لا ‏٠غيرهاولاالبوائممنغيرهبطعمهآنيجر :جائز آن يطعمه غير المكفلين من بنى آدم علبهوقال آخرون السلام ع فعلى هذا القول :جائز آن يطعمه الدواب ‏٠ .١٩٩ خصل‎ ى الدواب اذا أكلت النجاسات وغيرها من‎ المحرمات هل يؤكل لحمها أو لبنها أم لا: ‎ :ان آكلت دابة انسان زرع النااس س وعلمت آنت بذلك ء‎وقلت :اخثلافا‎ف ذلك:هل يجوز آن نأكل من لبنها ؤ فند عرفتقلت: قال من قال:ان ذلك جائز ص وصاحب الد:ابة ضامن لذلك !ن كان‎ مما بمزمه فيه الضمان ص ولا فساد على صاحب الدابة ث ولا على غير من‎ الداية. ‎لين وقال من قال:ان ذلك لا يجوز لأن الدر من الأكل٠ ‎ والقول الول هو الكثر،وبه نأخذ ث ووجدنا ذلك ف جواب أبى‎ عبد الله محمد بن محبوب رحمه اله الى آهل المغرب٠ ‎ أطعمرجلوعن:الحو ارىآبىعن ووقع6عسلاأوخلاانسانا غيه نجاسة ما بلزمه ؟ فيلزمه ف ذلك التوبة ورالاستغفار ممن فعل ث وليس على الأكل يعلم .اذا لماثم يلحم الدو ابآنيجوز:قيل:وقدغيرهتال ووجدناو الصبى ئ هذا عن ال شيخ آبى سعيد رحيمه الله فيما قيد عنه ؤ وقيل:لا يجبروز ذلك على حالا ‏٠ _٢٠٠ =جنة مسالة وعن قوم بينهم أرض بعل،وكانوا يقسمون الماء الذى يسيل اليهم منهمذلكز آو غصبئ فآصرفه رجل ا لى أرضه كله بعير تسمةمن ! لاكا م الأرض آم لا ؟ا لى أرضه.أيؤكل ما أخرجت تلكاءفأصرف ‏٠غبرهاوجدتتنحب ذلك على ما وصفتهم اذافما خصل قى تنتل الدواب المملوكات وغبر المهلوكأت وجواز الفعل فيهن من وسم أو ضرب آو غيره لأحد آن6ولا بجوزالصلاةا لمعلم لا يقطعان الكلب:وقد قالو ا .ث فان قنله ضمنيقتله تنال أبو المؤثر:الكلب المكلب ينطع الصلاة ے وآما قتله فان على ‏٠لصاحبهالغرمقانله ومن قتل كلبا غير مكلب فلا غرم عليه ع الا نى أنول:اذا كان كلبا لراعى قد حبسه فى غنمه “ؤ وكذلك كلب ق بستان تد حبسه صاحب تيمة مثلهما ‏٠رأيت عليه الغرمق بستانه ئ فان تتلهما قاتل ق حمايةالسنان علىكلابهمايرسلان6المستانوصاحب6الغنمصاحبكانوان ‏٠متا هرنعلى هن6فيدخلن بيوتهم فالا غرمالناس كانوالهوآصحايازياداابنهآنَعقبةبدنالوضاححدثنىونند وتد حدثنى زياد بن الوضاح س ورفع الحديث آن رجلا من آصحاب _\ ٢, ٠_ الجلندى مر يكلب ف بستان الله أعلم رآ٥‏ أو سمم صوته ؤ فهم بقتله فلم يقتله “ وليس نحب قنل كلب الراعى ع ولا كلب صاحب البستان فى ‏٠الطريققولاخيرهما :مىبسآلةجب وعن سمة الغنم.هل يصلح ذلك آم لا » وهل فيه كراهية ؟ ‏٠الوسنمات:بلغنى آنه كرهقال العلة آواذا كان براد مه ذوبالسسمات:لا بأسآبو المؤثرتال ‏٠العلامة :مىنبألةهد الراعىوكلب4التنصقائل كلبعنسألت:اللهعيدأبىوعن ؟لم تؤذآ‏٦وغعر ذلك من الكالزلب الناسالغرم و .لاشم والحبس0فان ضررن آحد ا من:علبهقال آخذ آهلهن بكفايتهن ث فان كفوزهن والا حبسوا .ويتقدم على صاحب الكلب العتور فيقال له:كل حدث أحدثته كلابك فأنت له ضامن ث فان ضررن آحدا من بعد التقدمة فهو ضامن من دابة آو غيرها ‏٠ بد ميالة : من الزيادة المضافة ع من كتاب الأثسياخ:عن على البسيانى:وعن الدابة ث هل يجوز ضربها للضيعة التى تعمل فيها مثل الجمل وغيره ؟ وتتال الدابة:لا يحمل عليها مالا تطيق عوانما تضرب اذا أخذت غير الطريق حتى تستقيم آو؛ تمشى وعنده آنها تمشى . _٢,٠٢٣س‎ ص عنالسمائلى:ذكر لى محمد بن آحمد بن سعيدقال المضيف الشيخ أبى عبد الله محمد بن سليمان العينى:آن القاضى آبا على الحسن ابن سعيد بن قريٹس كان راكبا دابة ث لعله ضعيفة فقال:لنتد آغاظتنى ‏٠ى فالله علم بذلكهذه الحمارة حتى هممت آن آضربها بكم قميصى بيي مسالة : س فأطلعه بقرنه ص يكون عليهمنه قلت:رجل اعترض ثور رجل ضمان آم لا ؟ ‏٠‏ ٠رجع‏ ١لثورقيمةمنذلكانقضىماضمان7:‏ ١نعمقتال بي مسألة : ومن عقر دابته عند القتال فواسع له ذلك لئلا ينتفع بذلك العدو ‏٠آخذهاخافواذا به مسالة : وقد نهىءالضياعمنفهوثذبخها لغير معنىتقتل دابته آوومن النبى صلى ألله علبه وسلم عن تيل وال وكثرة السؤال وآضاعة المال ص وقك‏ ١لو لايةمندذلك.64و لا يخرجهفعلمماربهله آن يستغفرخبنبخى فلسعتعلى قتلها 7,يندرحمه ة فلم بتتلها وهووجدقيل» :منالحديث أحدا فانه بضمن » ‏٠ :و .ممسآلة وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ڵ آنه.قال« :اقتتلوا الحية والعتترب وان كنتم ق صلاتكم » فجائز تتل الأفاعى ث وكلما يؤذى من ‏ ٢.٠٣ہ غير لسع ؤ لقولل النبى صلى ا له عليه وسلم« :يقتل كل مؤذ ف الحل والحرم » وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال« :من قتل حية فكأنما .((قتل كا فر ا ويجوز تنل الذئب وغيره من السباع وبيعه مردود ث ولا يحل لأنه قتله ث وعن النبى صلى الله عليه وسلم آنه نمى عن قتله الكلاب عبثا ح ‏٠ولم بأمر بغيرها الأسمردمتئل الكلبأمرآنهعنهوروى وكان ق زمان الجلندى يقتلون الكلاب فأما كلب الحد۔بامى. والصائد فلا يجوز قنلهما وقانلمما ضامن س وغير هذين فلم آر ضمانا ‏٠ خصل فى تيه۔بة الكلاب وجدت ف جامع أبى زكريا آن قيمة الكلب المكلب أربعون درهما على ‏٠آعلموالله6تتلهمن ووجدت آن الكلب المكلب ثمنه ثمانية دراهم ع وكلب الراعى أربعون س وقيمة الىسنور آريعة دراهم ء ودية كلب الصيد أربعون درهما ءدرهما ‏٠دراهمأربعةالمسنوروديةكدراهمثمانيةوالحرثالراعىكلبودية ونال بعض:دية السنور ثمانية وعشرون درهما . هه معضسآاآلة : و الخنفساءوالجعلالذرةكنحوالمؤذيةغيرالدوابتنلولا يجوز آنعلىبدلوهذاحيتنل كل مؤذالحديث آنو انبيا جاءكذلكو شباه غير المؤذئ لا يقتل ‏٠ ٢ 7 ٤پ‏_ وتد جاء الحديث أن من قتل عصفورا فما دونه أو ما فوقه سآله ‏٠على ما فعلريه ويند ممن ذ لك غيسننغفربئاتنل| لله عن قتله } ومن هه مىضاآلة : ونهى النبى صلى الله عليه وسلم آن يحرق شىء من الحيوان بالنار ث وقال عليه الصلاة والسلام« :لا ينبغى لأحد آن يعذب بعذاب كللدواببالكى بالناربأس:لاآبو ومحمدوتنالالنار (وهى6الله الا هو ‏٠ويكره للبشر وقال المهنى بن جيفر:يكره وسم الدواب على خدودها ص وضرب .مكروهوالعبيدالدوابوجوه :مسألةجبو من المطير ‏٠٨الا آنه من .الصيديقع على الزرع مؤذوالطير الذى ‏٠شىءلم ملزمهفماتنزرععنطردهوانئذيحهأخذهخمن :جب معسآلة يلزمهفتنه ح لميسيفضرمه‏ ٤آوفرما ه محجركلبيهمرومن شىء الا أن يكون كلب صيد أو كلب حارس ,فلزمه القيمة ‏٠ :جو مسآلة الا آن تكون الكلابولا يجوز قنل الكاازب السوائب س ومن قتلها آشم الضوارى س فقد آجازوا قتل الكلاب الضرارى ث ومن كان له كلب عقور فللناس تتنثله،الأن النبى صلى الله علبه وسلم آمر بقتل كلب العتور . ‏ ٢.٥بب :مسألةجو ولا ينبغى قتل الحيوان مثل الزنبور والنمل وأثنباهه الا ما ضر ‏٠وفساد جنة مىسآلة : عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الحيات« :من خشى أذاهن فليس منا » آى من خشى خبثهن،وما كانت الجاهلية يتوقى من قتلهن & وجبن عن الاقدام عليهن ء فليس منا ؤ آو خالفهن وفارق ما نحن عليه ، لأنا نحن لا نخشى ذلك ‏٠ :جهه مىسآلة نمى النبى صلى الله عليه وسلم آن يحرق نئىء من البهائم بالنار . ؟تفسير الأدرارالأمر أر لغى نعيم ( هاالله تعالى) :انقال قال التسيخ الفقيه عثمان بن آبى عبد الله بن آحمد الأصم رحمه الله : قد قيل ف التفسير:ان الأبرار الذين لا يؤذون الذر ث فآذى الذر وقتلها ‏٠علموالله6عندنايجوزلا وروى عن النبى صلى ا له عليه وسلم أنه أمر بتتل كل مؤذ فى الحل والحرم ث ومن طريق ابن عمر ے آن النبى صلى الله عليه وسلم تال : من الدواب لا جناح على هن؛ قتلهن وهو حرام:الفارة ء« خمس عندىالسباعوقتل«العتوروالكلب6و الغراب6وإالحدآة6والعترب جائز للمحرم ے لأن اسم كلب يقع عليها اذا خشى على نفسه منه أو لم يخثى عليها ث والله آعلم . ‏ ٢٠٦د وعنه صلى الله عليه وسلم نه قال« :دخلت امرة النار على هرة »نأكل من خثشساشس الأرضربطنها فلم تطعمها ولم تسقتها ولم ترسلها والخثساس الهوام ودواب الأرض } ونمى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل المرة ث وآن يورثس بين بهيمتين ث وقال« :وهن وارث يين بويمثين فهو ملعون » وقيل انه صلى ا له عليه وسلم مر عليه بحمار وتد و ى وجهه س فقال« :أما بلغكم آنى لعنت من آوسم بهيمة فى وجهها » فنهى عن ,ذلك ‏٠ وظلمالمرآة صد.اتتها 7:ظلمثلائة أشياءالذنوب:ان آقذرويقال الخجير أجرته ث ونتل البهائم الا لمعنى ؤ تننادة عن عائثسة تنالت« :من .«(أجمعينو النااسوالملائكةاللهفعليه لعنةشرهامخافةحبةترك مذ حاربناهن ومن ترك سيئا منين خيفة فليس هنا » وعن عطاء الخرسانى سالمناما» :آنه تالوسلمالله عليهالنبى صلىعنهريرةآيو منهن حل قنلهقال:كان فيما أخذ على الحبات أن لا يظهرن س فما ظهر ‏٠الكفاركقتالوناتلهن :هو مسنآلة وسالته عن الدواب أيجوز لى أن أضربها أرآيت ان ضربتها 3 ؟مرو لاها فى حلوجعلنى ‏٠قال:لا يجوز لمولاها أن يضربها،فكيف آنت تضربها الا آن يؤديها :عبو مسآلة ؟عليها وتقتالعملق::فالدو:ابقلت ‏٠نعلملا:قا ل _٢٠٧ مىس آلة: ‎بند الرجل يبسط ثوبه ف الحر والبرد ليموت فيه القمل ؟ ‏٠النارقغحنرهالتمل ولاهنشىءولا يتنذفبأس:لاتال :مىسآلةجبو ؟الدواباخصاءأيسع بالغنمبرو,اولمئؤالحميرو الخيلو البقرالجمالقمكره:تال ‏٠بابآسس :مسس_آلةعبو ويخصى من الدواب ما كان يخاف أكله ع ومن خصى شيئا من الغنم لتعظم وتسمن فلا بأس ع وكذلك البقر والإبل ث وقيل يكره ذلك الا سا خيف من الفحول ص وفيه اختلاف بين أصحابنا:منهم من آجاز ذلك اذا كان تصد الى طلب المنافع كالسمن ي ومنهم من كرهه . ,وعمن ضرب خادمه أو دابته ليؤدبهما ؟ 5الأدبفيضذرب ضرب.وآما العيدعليهاالداية فلا ؟دبفآما فاذا ضربه ضرب الأدب جاز له ذلك ث فان ضربه بالنار فأثرت غيه النار ولاا ببعتق الا بالمثلة ث وان جرحه لم يعتق حتى يمثل به يقطع منهعتق آصيعا آو بعوره \ أو يقطع أذنه أو أشباه ذلك ث وان جرحه .كان علبه .ذلك س ويطيب نفس العبد بشىء ممن عندهالتوبة من :مسآلةهيو يجوزفانه0الماشبة بالناروسموعن ‏٠وجههاقذلك'ويكره دد. ‎٢٠ ٨-- :و مسالة وعن وسم الدواب بالنار اذا كان لها ى ذلك ثسفاء غما أحب آن يتولى شيئا من ذلك ء لأن النار من عذاب الله ‏٠ :بهو مسبآلة يرمىنسخةمقنلفيمن:اللهرحمهمن مفر جأحمد| لشيخ الجراد ف النار أيجوز له ذلك أم لا ؟ الجواب:الذى عرفته ووجدته فى الآثار أنه لا يجوز ت__وى الجراد فى النار من تحت النخيل أو الزرع ى وآما شسوبمه الأكله فجائز ‏5٨ وحجتهم ف رمى المخلوقات فى النار لا بجوز الا للأكل،لأن الله تعالى انما يعذب بالنار من يعصيه » فلا يجوز لأحد آن يعذب المخلوقات بالنار الا معصية س وآما غير ذلك فلا يجوز الأجل الرحمة ص هكذا جاء الأثر ‏٠ :جهه مسالة ؟الغنمفحولخصىاءعنوسآلنه ‏٠.بهبأس:لاقال :مسآلةجب ؟الى .نوراخصاءعنآبا سعيد!سال:انهيهتال لى من آئق ‏٠جائز:فقال "مسآلةجد وسئل آبو سعيد عن الرجل ع هل يجوز له آن يضرب دابته على المسير آو على الأدب ؟ _٢ ٠ ٩_ من السير ؤ و انماعلى ما كلفتهنقدركا نتإذاتيل ::معى أنهقال ذلك من سوادها أدبت بقدر ما يرجع س ويرجا استواها به ‏٠ قيل له:فهل يجوز له آن يسمها ؟ قال:معى آنه تد قيل ذلك باختلاف ‏٠ :مسسبآلةجو الأهلىو الحمارالفرسمثللحمهاكللاالتىالدايةعنوسآلته اذا كسر وخيف آنه لا يجىء منه شىء ث هل يجوز أن يذبح ويراح من الذى هو فيه ويرمى به ؟ قال:معى أنه قد قيل ذلك س ويروى ذلك عن آبى عبد الله محمد بن كذلك أنها تذبح ئزرمنت وكانتاذاالد.امة6أنجوابهالله قرحمهمحبوب .ويرمى بها ولا تسيب فصلا فى اتتناء الدواب والط ‏٠واالزروع وأحكام ذلكفى اليبوتواتخاذها وتيل:من له ى نفسه نظر لا يتخذ الحقم ع وقيل:كان فى آهل سعال معدل س فلم يعدل رجلا منهم،فقيل له ف ذلك فقال:ذلك معه ستون لصا يعدون على زروع الناس،واتخاذ الدجاج آهون حتى يعلم ‏٠الناسعلىأفسدأنه علىيسرحأنالحقم ؤ و لا بجوزاتخاذ:يجوزآبو ا لحسنوتنا ل ،وكذلك الدجاج اذاالناس يضربهم » واذا ثسكوه الناس فعليه حبسه قدموا عليه ولم يحبسه ضمن ‏ ٠انقضى ومن غيره . ‏ _ ١جواهر الآثار ج ‏) ١٨3م .٢١٠ . نى أحداث الدواب والأحداث فيها قد أكل ث وقدالله:وعن رجل معه حماروبعن آبى عيد الله رحمه تقدم عليه فيه،فوقع على صبى أو صبية غعتره آو قتله ؟ فأطلتهوصفتأكل كماهذاان حمارعدلصح بشاهدىفاذا ‏ .٧وعليه ديةحمارهأصابضامن اوثاته ) فهوبعد التقدمة عليه ق ‏٠حمارهقتلمن قلت:فان كان حاكما لم يتقدم عليه ث وانما تدم عليه غيره أكل ذلك ‏٠سواء :جو مسالة ومن غيره قال:وقد قيل اذا نقدم عليه الحاكم وأنام عليه يذلك ‏٠7ذلككان6علبهوأتسهدأحد ومنه:وقلت:أرآيت ان لم يكن قدم عليه فيه ؟ ‏٠علبه) ا تنندمة| لا معدضماناعلبهفلا آر ى :مىسآلةجو وسألته عمن يضرب دابته وهو .يسير عليها ك ويضرب وجهها ؟ أخبرك ان كان ضربها يبغئ بها الزيادة لأمر بدا له فلا بئس مالم يضرب وجمها ث فان الدواب تسبح برعءوسها. . ومن ضرب دابته ضربة فركضت رجلا فقتلته ؟ _ ٢١١ مقدمهاأوبرأسهاوان! أصابتهكعلبهدبةفلابرجلهافان أصابته فعليه الدية ‏٠ هند ممسآلة : 5له ربى المنازل ص ولا يعرفيضراذا كانالسنورفوتال فعندى آنه قيل يعتر بما يؤمن كفاية مضرته بذلك س ولا يعجبنى كسره لتوائمه0فان انتهى والا عاد عقر حنى يؤمن ضرره،فان لم يؤمن ضرره ولم يقدر له جاز قتله عندى،وان احتمل آن يكون لهذا السنور رب 6وبالا عقرح فان كفاهعلبهحتى ببحتج6عنهوالبحثالسؤالقاجتهد ‏٠التولفقعد مضىرباعلىلهمقدروزان لم قلت له:وكذلك الغنم والنتر والابل وسائر الدواب،اذا ضرت يجوز عترها ؟ آنبعديعترو الأنعامالدوابمنقبل ان الضوارىتد:تقال ‏ ٤4ولم أعلم أنهمكفو ها و,الا عقرثح فانمراتعلى آريابها ثلا ثيحتج ‏٠العتر فلا غرم عليهبموت من ذلكالا آننالوا يقتلها ؟الضارىفالدجاج:لهتلت تال:يرمى بالحجارة والنبل،تال:ان كان يحتمل أن لا يقتله ولاأمر المسلمون4وعترها كمانم يجرذلكوان لم يحتمل4عتر هورجا يكسر آجنحته ولا قوائمه،وكان معنى قوله آن يرمى بالجندل مما يقتله ‏٠النيلوكذلك :مسآلةهو ؟غيرهيطعم هولأحد آنوسئل هل تال:آنه يجوز ذلك اذا لم يحبسه عن أربابه . ٢١٢ قلت له:فهل عندى مثل العبد المملوك ؟‎ قال:لا يبين لى ذلك٠ ‎ بهد مسألة: ‎ لينتفع به،أو كلبا :ما يلزمه فى ذلك ؟‎وعمن سرق سنوا شسيقا ويحيسهمنهالىسنور ‏ ١الى آهله © فان كان نقصفلزمه آن برد تنتقص منه شىءلم يكنئ وانالستورعلبه تيمة ما نقص من‏ 6٨4كانعنده فعليه رد :قتيمنهأوضاععندهتلف ' اللمنور0فانعليه الا ردهفلا شىء الى أهله ‏٠ وأما الكلب فيرده الى أهله ث وليس عليه ضمان فى الكلب الا أن .يكون كلب الراعى أو كلب صبد \ غعليه الضمان فى ذلك الكلب لأهله اذا ‏٠للكلب ولا للىسنور6ولا كرىتلف آو ضاع ان دخلا منزلا لرجل ص فتكلا طعامه أو حمامه:ما تنولوقلت فيقتلهما ولم يعرف لمن هما ما يلزمه ؟ فأما الكلب فلا ضمان عليه فيه ث الا آن يكون كلب راعى آو كلب س فعلى آهله قيمة ما آكل من طعامه ؤ وعليه رد قييمة الكلب الىصيد «آهله كالنااسطعاممن:الستورقيمة ما آكلآهلهعلىالىسنوروكذلك وعلى من قتله رد قيمته س وهذا اذا قتلهما من بعد الكل ع بوران كانا أرادا أن يأكلا طعاما فمنعهما من .ذلك بالضرب آو بالرمى فلا ضمان عليه ‏٠ .٢١٣ يد مسالة : وتيل ف بعض الآثار فى قتل الكلاب:انه لا يقتل شىء من الكلاب :وتدل6وقعتماحبثالكاابنقتل:وقبل6‏ ١مرعىقو لاالحمارق يقتل الكلب السود ‏٠ ‏ ١مريومة ؟الكلابعندك ف:وهل يخرجقلت لأبى سعيلا ‏٠عندىهكذا:تال قلت له:فما العلة قف قول من قال بقتل الكلاب ث وهى آموال تتلف بلا عوض يرجع الى آهلها ؟ أنولىالسباع مقتولة 6وآن:6السباعمنثيت آنهااذ.ا:تال ‏٠حجهذلكقلهملكا لم بكن7اننخذرجلا قلت له:فما الحجة فى تول من قال:يقتل الكلب الأسود دون غيره ؟ آمرآنهوسلمانله علبهالنبى صلىعنفيهثبت11عندى:قال ‏٠بيتتا ه وحدثنى بن شهاب:آن آيا يكر بن عبد الرحمن بن الحارث ّ أخبره آنه سمع آبا مسعود بن عامر قال:نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب س ومهر البغى ت وحلوان الكاهن . - 57 قال بعض ف كلب القنص وكلب الغنم قال:اشسترهما ولا تبعهما ‏٠وبعهاشسترهو المسنور ‏ ٢١٤س :جو مسالظ والثعلب،لأنه لا ينتفم به وهو سبع،والثعلب أيضا سبع س وفى موضع .آخر ‏٠أكلهأجازعذ٩‏ _. مىسالا :جو ومن له عشر ثسياه من الغنم ث آزربهن ف زرب له فى الليل ى فلما أصبح وجد زربنه عشرين ثساة ولم يجد لها طالبا ث ولا آثرا ث ولا خبر! ؟ فانه يأخذ غنمه ويفتح باب الزرب حتى تمضى الغنم ث وان لم تمض :وتيل4‏ ١لكاادبلحومقبعضورخص6قبهمختلف‏ ١لكلمةولمن ‏٠بحراممكروه وليس ومن كان يطرد دابة فقال لرجل:مسكها لى ؟ .يتهمهآنالالهنمسكهاآنفنجائز وان كان يطرد زنجبا أو رجلا فقال له:آمسك الزنجى أو الرجل ح فانه سرق لى كذا وكذا فآمسكه ى فضرب لعله آحدهما ؟ ‏٠الرجلوكذلككل_هالزنجىيكنلمانيضمنفانه ‏ ٢١٥۔ النقرئ أو غنما فولدتلقومبرعى مقراكان:ومنالضياءمن كتاب آو الغنم ث واختلف أهلها فيها & آعنى أولادها ؟ فما قال لهم العبد _ نسخة الراعى فهو جائز الا أن يأتوا ببينة ‏٠أعلمواللهئآنه كاذب :جو.مسسالتا ومن وقعت ع ليه شاة ى غنم،فاترا اليه رعاة الغنم ث وهم غيرفقالوا :ثقات الثساة ثساتنا سلمها .اليهم ؟ فاما بالبينة والعلامة فلا آقول ف تسليمها وجوازه،وأما سكون النفس فذلك يستعمل من طريق العادة والتعارف ع وليس ذلك فى الحكم ‏٠ :مسانظابو وصفة الكتاب المعلم آن يحبس ويربط وبوضع له الطعام والشراب س ولا يطلق ويمر به بالسلسلة،ويعلم الصيد حتى يحذق فهذه صفته . ‏ ٢١٦م باب نى بناء المساجد وفضلها وما يستحب من القول عند الدخول والخروج هنيا وفيمن بجب عليه بناء المساجد وفى دخول النجس المسجد وقى المساجد اذا تنجست وفى طرقها وفى الشىء الموضوع نى المساجد وفى الوقت للم_ .جد والاترار والوصية ومال المسجد وغير ذلك فمعظم شىآنها ©فاعلموا آن الله تبارك وتعالى ذكر المساجد قى كتابه ‏ ٠فقال) :ف بيوت أذن الله آن ترفعوبين فضلها ص وحث على عمارتها ونذكر فيها اسله يسبح له فيها بالغدو والآصال ( وتنال) :انما يعء‌ر ‏٠( الآيةالآخرالله من آمن مالل_ 4واليوممساجد ثم بين النبى صلى الله عليه وسلم أن المساجد بعضها أفضل من بعض لقوله« :لا نشهد _ نسخة نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : ايلياء » يعنى بيت المقدس ءهذا ء والمسجد الحر ام،ومسجدمسجدى وقتال صلى الله عليه وسلم« :صلاة ف مسجدى هذا آفضل من ألف صلاة الا المسجد الحرام » وتنال صلى الله عليه وسلم :فيما سواه من المساجد « ان خير البتاع المساجد » ‏٠ وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :من بتى لله مسجدا بنى الله له بينا فى .الجنة » وروى أبو ,بكر الصديق عن النبى صلى الله وسلم أنه قال« :من بنى لله مسجدا ولو مثل مقحص قطاة بنى الله له بيتا ف الجنة » وينبغى لمن بنى لله بيتا آن يكون جبدا واسعا للصلاة .٢١٧ والذكر،ويكره التزاويق بالخضرة والصفرة ث وهى النقوش بالساراج والجص والشرف ء وهكذا كثرة !لخلوق فيه ‏٠٨ وروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قتال : « ما أمرت بنشسييد المساجد » قال ابن عباس:لتزخرفها كما زخرفها اليهود وإالنصارى' ث وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال« :ما ساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم » . وروى عن عثمان بن عفان،أنه كان فى المسجد آترجة فقال:ألقوا هذا فانه يتسغل المصلى،يعنى بيعة اليمن ع وروى عن على بن أبى طالب آنه مر على مسجد مشرف فقال:هذا بيعة اليمن ث ومر عمر على مسجد بالجحفة،خامر بها،فلقيت فهذا يدل على عمارة المساجد ليس هو ما يفعله الناس » :وانما عمارتها آن تصان عن رفع الأصوات بالخصومات س وعن البيع والشر:اء ص وعن اقامة الحدود ع وعن الصناعات س وعن اللغط فى الكلام ث والخوض ,قيما لا يعنى ث وعن حضور الصبيان ث وعن المجانين ث وتعمر بالصلاة والذكر والقرآن س وامدارسة العلم ك ونكنس وتنظف4ويخرج الحصر الجياد لمن أحب ذلك ث ومن لم يمكنه جعلالقذى وتكسامنها الحصى س فانه سنة ويسرج فيها ليلا لصلاة الناس س وتغلق آبوابها الا عند أوتتات الصلاة عن مجاهد قال:كيسستح المساجد مهور الحور العين ‏ ٠عنوروى أبى هريرة أنه قال :تال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :احصبوا مسجدنا من هذا الوادى المبارك يعنى العقيق » روى عن آنس بن مالك آنه ‏٠خطيئة وكفارنتها دفنهاالمساجدفقال :اليصاق وعن آنس أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة قى القبلة فشق عليه ذلك حتى عرف ق وجهه،فقام فحكه بيده وقال« :ان أحدكم اذا قام فى صلاته قائما فانما هو يناجى ربه عز وجل فلا يبزق أحدكم ف قبلته _ ٢١٨ ولكن عن يساره آو تحت قدمه اليسرى )» تم آخذ طرف ردائه فبزق فيه ، ثم رد بعضه على بعض ثم تال:ويفعل هكذا ‏٠ كانوسلمعلبهاللهالننى صلىأنالخدر ى:سعبدآبىعنورو ى |[ ثم جعل مكانهمسحهخحكه آوجدنارد :ز اثتا قاذ ا رآأىالمسجدبيمشى ف زعفرانا أو طيبا ث وروى؛ عن عمر بن شعيب،عن أبيه ث عن جده آن رسول الله صلى الله علمه وسلم نهى عن البيع والشراء ف العسجد س آو قتنثسد فيه الضالة ‏٠ عانبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :لا تنام اللهرسولالحدود ف المساجد » وعن وائلة هبن الأسقع قال:سمعت صلى الله عليه وسلم يقول« :جنبو! مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وثراعكم ورفع آصواتكم وبسل سيوفكم » فاما صبى آدخله ‏٠أهله لقراءة القرآن فلا يمنع ث واذا آفاق المجنون غلا يمنع فى الصحة ما يهجو .أ به أحد ‏ ١آو .شعر مكروهالعلماءالشعر فيلما نذمهومن قتالِ تال ا الشعر بمدحؤ ومنفينهى ةقائله عنهذلكأبه6ومذكر النساءقبه فيه تتائله على طاعة الله،وعن النبى صلى الله علبه ولم « :ان من الشعر لحكمة » وبنى النبى صلى الله عليه وسلم لحسان منبرا يقول ..الش سعرقبه وينبنى لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع فيه ركعتين ء مدمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قالت:قلت با رسول الله آفننا قى بيت المقدس ؟ كألفالصلاة قيهغانفيهالمحشر وزالمنثشر قصلواقال» ::آزض 7‏ ٠ث:حيره» .قفصلاة ‏ ٢١٩س قلت:من لم بطق أن بتحمل اليه ؟ قال« :فليهد اليه زيتا يسرج فيه فان صلاة من أهدى له كمن صلى ‏٠«فيه :مسالظجو ابن قتيبة:العرش آفضل من الكرسى،و:الكرسى أفضل من السماء ح والسماء أفضل من الأرض ء وليلة القدر خير من آلف شهر،ليست فيه ليلة القدر،والمسجد الحرام أفضل ممن المسجد الأقصى،والشام أفضل من العراق،والحجر الأسود :آغضل من الركن اليمانى ث والركن اليمانى أفضل من تواعد البيت ڵ وإالمسجد آفضل من الحرم ّ والحرم آفضل هن بتاع تهامة ث وآفضل البقاع الى الله المساجد ‏٠ ]٣ واذا دخلت المسجد فابد؟ برجلك اليمين ث وتقل باسم انله،والحمد حاللهم )غفر لى ذنوبىالله كولمياء6وعلىانهرسولعلىلله6و السلام واغتح لى أبواب رحمنك ‏ ٤واذا خرجت فقل:اللهم صل على محمد ، ‏٠فضلكو افتح لنا آبوإاب :جب:مسالظا من كتب قومنا:نافع أن ابن عمر آخبره أن المسجد كان على عهد رسول ڵ الله صلى االله عليه وسلم مبنيا باللبن ع وسقفه الجريد ث وعمده النخل ڵ فلم يزد .فيه آبو بكر رضى الله عنه ثسيئا ث وزاد فيه عمرخشب اين الخطاب رضى الله عنه،وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله صلى ثم غيره عثمان بناله علبه وسلم باللبن والجريد ث وآعاد عمده خثشيا _٢٢٠ ءالمنتوشة والقخضةبالحجارةعفان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره وجعل عمده من حجارة منقوثسة ث وبسقفه الساج . :جو معسألتا من كتب قومنا:ولا بلس بنقش المسجد بالجص والصاروج،وماء الذهب والساج » وقيل:هذا اذا كان من غير وقف المسجد ڵ وآما !ذا كان من غلة الہجد ء فانه لا يجوز ويضمن المتولى ذلك،والله أعلم ‏٠ جو مسانتا : من كتاب الضياء عن النبى صلى الله عليه وسلم« :المساجد بيوت الله ف الأرض ى بنيت بالأمانة،وثسرفت بالكرامة ص لا ترفع فيها الأصورات ح ولا تنشد فيها الأثسعار،ولا تقام فيها الحدود،ولا يعاقب فيها ص ولا تسل فيها السيوف،ولا يشهر فيها السلاح ڵ ولا بيمر فيها بلحم،ولا تتخذ طريقا ڵ.ولا يحلف فيها بالله ع ولا تبنى بالتصاوير ولا بالقوارير } ولا تتخذ سوينا ث ولا ينفخ فيها بالمزامير ث وانما بنيت لما بنيت له ع ولكن زينتها نظافتها وتعظيمها بالذكر ان شاء الاه » ‏٠ ضالة قىالله عليه وسلم آنه سمع رجلا ينشدعنه صلىوروى المساجد فتال« :لا وجدتها انما بتى هذا المسجد لما بتى له » ‏٠ _٢٢١٧١ نصل فيمن يجب عليه بناء المساجد وسألته عن بناء مسجد الجامع على من يجب بناؤه ؟ ‏٠قال:على من تلزمه القسامة قلت:ويسقط عمن تسقط عنه القسامة ؟ ‏٠:نعمقال تلت:وكل جامم القرى والجامع الذى يلزم فرض الصلاة فيه ركعتين ؟ قال:كل جامع من جوامع القرى التى يجتمع آهلها فيما بوم الجمعة ويصلون فيه ‏٠ تلت:ولا يكون سبيله سبيل حفر الأفلاج على آهل الأموال سن البلد ؟ السامة لا تلزم جميعالجمعة لا تلزم جميع آهل اللد كذلكصلاة ‏٠البلدقمن مىسالتا :جيو وقيل:ان عمارة المسجد الجامع تجب على كل من تلزمه الجمعة والجماعة من آهل البلد أمن الرجال الأحرار؛ البالغين ث :وهو حق عليهم ، ‏٠فالله أولى معذر ‏ ٥منظر ة الى ميسرة.ومن كا ن علبه حق فأعسره و الله أعلمالفقراء.ئدونالأغنياءعلىذلكاخيما:من تالوقتال :بالصواب ڵ وذلك :على امزجال الأحرار الذين لهم القدرة على ذلك بالغنى ذلك ‏٠علم بعدلؤ و اللهوالفضل من آمو الهم .٢٢٢ هو مسألة : قبل :آنهومعى:اللهرحمهسعددآبوقال:المضافةالزيادةمن الذين تلزمهم عمارة الصلاة فيه عمارة بنائه ءان على جيران المسجد يلزمهم قضاؤهدينهم الذىعن قضاءاذا كان عندهم فضلويازمهم ذلك ‏٠وتتوتهم وقوت من يلزمهم عوله بلا مضرة تلحتهم قى ذلك ‏ ٠رجع بهز مىسبسألة : سألت عن مسجد وقم فيه خراب ولا له دراهم س آيجوز لأحد آن يقترض له بمن آحد من الناس،آو من مال المسجد ويعمره الى آن تأنى ثمرة ماله ۔ ويآخذ منها ويرد على من اقترض منه آم لا ؟ الجواب:والله الموفق انه لا يجوز له أن يقترض على مال المسجد كمر هذهابأوموتعليه حدثولم يحدثاقترضئ فانمخافة الحدث خله أن برد منها ڵ و.الله آعلم ‏٠ فصل نى الانتفاع بالمسجد وفيه وقال:فيمن يوتد ق مسجد لقربة يشرب بها الناس ؟ 6الى عمارتهيقربمماللعمارمصلحةفى ذلككاناذامعى أنه ويعين عليها ث ولم تكن فيه فى ذلك مضرة على المسجد فى المنظر ع ولا حجر شىء منه عن الصلاة ث مما تدخل فيه المضرة فعندى آنه يجوز ان ‏٠الموضع آو لم يكن لها رسمهذا كان لها رسم قالله ث على حسبتشاء بها مسألة ! وجائز أن ينتفع بتراب المسجد اذا لم يكن له ق ذلك الموضع قيمة ‏٠ثمنولا _٢٢٣ وقال أبى سعيد :قد قال بعض المسلمين :انه لا يجوز أنيعمل فى المساجد تىء من آمور الدنيا قطعا ث ومعنا أن هذا مجتمع علبه،الا أنهم ‏٠حتى يصلىالصلاةمنتظر‏ ١لمسجدالىرخصو ‏ ١لمن يجىء وآما غير ذلك فلا يجوز الا من ضرورة س فان :الضرورة لا يلحقها حكم الاختيار ث فان كانت الرواية قد جاءت مجملة فانها انما تخرج معنا على غير الاضطرار . .منساألظاعبو عن أبى على الحسن بن أحمد:وما تقول فيمن يأكل تمرا فى مسجد آو أرض قوم،ويرمى بالعجم ى المسجد آو الأرض ع يلزمه شىء أم لا ؟ فلا يجوز له آن يرمى بالنوى فى :المسجد س وعليه اخراج ذلك ع وان كان قد بيس وتغير فيستغفر ربه،ولا شىء عليه ث وكذلك الأرض المباحة ء ‏٠علبه فيها مالم تكن ق ذلك مضرةلا شىءفارجو آن ببدا معمسأالة : من منثورةالسيخ أبى محمد رحمه الله قلت :فان كسحت اللغط عن المسجد ورميته،ايلزمنى بدله ؟ نقال:ينال:انه نقد الحوز » والله أعلم بالصواب ‏٠ قلت:فيبقى من كساحة المسجد تراب آرمبى به ؟ قال:انما يرمى من المسجد بما لا ينتفع به . .٢٢٤ :مسالةد وعمن يغيل ترابا أو طينا من تحت المسجد،ويغلب على ظنه آنه من كسر تراب المسجد ث أو من حدوده،أو من أرض له س آو من موضع موات لا يرى فيه آثر عمارة ع ويصلح بذلك ثسيئا من جدار المسجد . أيسلم من ضمان ذلك ث ويكون مأجورا وان كان من تراب المسجد وآصلحه يه فما عندى فى ذلك ؟ أظن أن السيخ حيان بن محمد أجاز آن يعمل من أرضه،وآما الموثوق عليه فلا ‏٠ .الموات ڵ والله أعلموكذلك عندى جائز آن يعمل من أرض وكذلك اذا كان مسجد له فى الأول بنية ع شم وهى وتخوفف عليه الخراب والعطال،أيجوز الأحد أن يرفعه ويقصره عن بنيته الأولى ث آو يكون مرفوعا بأساطين ولا يقدر عليها ث فيجعل له عتود بالطين ؟ فلاو ‏ ١لنقصو ‏ ١لنضيق&جا تزلصلاحهالتوسعأنوجدتالذ ى '%٠:٠ : . قال الثسيخ آبو الحسن:انه قد كان قد عرف أنه لا يضيق :ولا بوسع ڵ قال:ثم عرف عن المثسيخ أنه ما كان أصلح للمسجد فجائز فتدبر ذلك . قال الناظر ف هذا:انه ان كان هذا التوسع من غير مال المسجد فجائز والله أعلم ‏ ٠رجع للى السؤال ‏٠ قلت:آرآيت ان كان معقودا بالجص فيعتنده هو بالطين أو .يكون ثلاثا ضعيف فيجعلها أربعا س وذلك أقوى للمسجد يتركه بحاله آو يفعل ذلك ؟ ‏ ٢٢٥ہ فقال:اذ:ا تركه بحاله كان أسلم ع وان فعل ذلك وكان ذلك أصلح ،فارجو آن ذلك جائز والله أعلم ‏٠للمسجد :مسالةعبو الاحتباء فى المسجد بالثوب واليد ما عرفت فى ذلك كراهية ے والله ٭,أعلم :مسآلةعبو الربح قى المسجد والاحتياء فيه س والاتىساد والقلاد }وعن اطلاق ذلك آم لا ؟آيجوزهذ:انحويجىعءوما الصعبة © وتمامعند محمد بن المختار بنخل فى مسجدقال:كنت ابن يحيى يسأله عن اخراج الريح فى المسجد على العمد ث فقال له لا يجوز ‏٠ وآما الاحتباء فيه فأرجو آنه مكروه . قال الناظر فيه:ان فيه بيديه فلا شىء عليه5والقلاد والسفيف فجائز على قول ڵ والله أعلم . قال غيره:حفظت عن ا لشيخ عثمان بن محمد:آنه جائز آن يحتبى ‏٠ے والله آعءلم ‏ ٠رجعفى ظهرهضعفاوجدا لمسجد منقى :مصسآلةجبو وسئل عن توم خافوا على سنبل لهم يضر به الغيث،ويضر به هل يجوز آن يبجعلوه قى المسجد ؟ تال:معى أنهم اذا خافوا عليه الضرر جاز لهم ذلك ث ولكن يعجبني (‏١٨حالآثار_ جواهر‏.٥م) آخرجوهفاذاءذلك فعهيجعلو.امن الموضع الذىالحصىأن يخرجوا ‏٠الحصى مكانهح وردوبامن الأذىبقى منه نسخة :بهو مسالة ءللصلاةالمسجد ولا خارجهأن يدخل الموتى والجولا يجوز ‏٠أعلموالله وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نال« :من صلى ‏٠الى الكتاب‏ ٠رجعله » والله آعلمالمسجد فلا صلاةقعلى جنازة ؟لهم ا آن يقعدوا قيهعلى أنفسهم } هل:فان خافوا!قلت تال:معى أن الأبدان مثل الأموال عند الضرورة،فلم ذلك مالم يكونوا يضيقوا على أحد من الذين يحضرون الصلاة ث ويشسغلوه عنهم على ‏٠معنى قوله تلت:فان جعلوا فيه دوابهم للغيث ؟ الحال مالم يكن ما ذكرنالهم ذلك على هذا.:معى آنه يجوزنال ‏٠ذلكعلى هلحروثآونجاسةمنالمسجدالدواب قأفسدتفان:قلت اخراجيجيو؛احنىآمئعليهيقدرونماحبنذلك لمنعليهم اخراج .؟الدو:اب ‏٠بؤخ_روهذلك لمعلىاذ ‏ ١قدرو:امعى آنه:قال قلت له:فان وطئت الدواب على آحد آو كسرت له اناء0هل يلزم صاحب الداية ضمان ذلك ؟ : ‏ ٢٢٧م تال:كيف يضمن أن له ذلك الموضع الذى جعل له الجعل في_ه مباح،فلم نسمع بالضمان الا من جهة الراكب فى سياقة أو تقود،وآما غير ذلك قلم نسمع به ث ولا أدرى كيف يضمن ولم نقل ان عليه ثسيئا على معنى توله ‏٠ تلت له:فان لم تكن فى ذلك مضرة على المشاهدين للمسجد فى وتت الصااة ث هل يجوز لهم تركه ؟ تال:معى آنه اذا لم تكن عليهم ق ذلك مضرة ڵ ولم يكن منه آذى يدخل عليهم فيه مضرة،:ولم يمكن لهم اخراجه الا بضرر يدخل عليةم أضر مما يدخل على الآخرين فى نتركه ث لم يحمل على هؤلاء اخراجه ء وازالة الضرر من غيرهم بادخال الضرر عليهم على معنى توله ‏٠ :مسالةعبو وسئل عن رجل طرح حديدة فى موضع مسجد آو غيره ث فعتشرت وضعها آم لا ؟الذىهذاح هل يضمنانسانا قال:معى آنه اذا جعل ذلك ف موضع،مباح له آن ينتفع بمثل ذلك فبه ى خغعرض لأحد من ذلك حدث لم يكن عليه ى ذلك ضمان مالم يكن الحدث من فعله هو س وان كان قى موضع غير مباح ف مثل ذلك مثل طريق ، فمعى آنه يضمن ما أحدث من ذلك ‏٠ :مسالةعبو ومن بعض آثار االمسلمين قلت:هل يجوز أن يقطع نخلة عزبة من نخل المسجد للجذىزع ؟ قال:لا الا آن بكون لها ثمر . ‏ ٢٢٨سم :مسالةجو ولا يجوز آن يعلى نلير المسجد الا لاصلاحه آو ,احنيار من عدو ‏٠ :چهو مسألة وعمن يأكل وينام على ظهور المساجد ؟ قال:لا يتخذ ظهور المساجد مرافق،فان كان مثل غريب للمبيت ‏٠.الل٩شاءانمذلكبأسلاأنفأرجولدلة وهن غيره قال:وقد قال من قال:اذاا كانت من ضرورة مثل خوف أو غير ذلك امن الضرورات س فلا بأس به س والا فلا يستحب ذلك ‏٠ :مسألةج وقيل:لا بأس آن يترب الكتاب من تراب المسجد اذا كان يكتب ‏٠ولا من طفالهالمسجد للالسنيراءمن ترابالمسجد ّ وقيل:لا مأخذف :مسالةجو ومن كتاب الأشراف:روينا عن زيد بن أسلم آنه قتال:كان آصحاب وبجمرونك‏ ١لمسجدقوهميجتنيونوسلم.الله عليهصلىاللهرسول قيه اذا توضآ،واحتج من قال بهذا القول بقول النبى صلى الله عليه :‏ ١لمسجدقالنومواختلقو ‏ ١قينجس «ان ا لمسجد ليس) :وسلم فثبت عن ابن عمر آنه قال:كنا نياما ى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠ وقال عمر بن دينار:كنا نبيت فى المسجد على عمد ابن الزبير ‏٠ ‏٠مرت_د.االمساجديتخدلا:قتالآنهعباساينعنرويناوققند _٢٢٩ تال آبو سعيد:آما النوم فى المسجد فمعى أنه اذا خرج بمعنى الانتفاع به على وجه السكن،واتخاذه سكنا كان ذلك محجورا الا من حاجة س و!ن كان مسافرا محتاجا الى ذلك،أو دخله لذكر أو صلاة أو معنى مما هو متخذ له مباح فيه،واحتاج الى النوم فيه على وجه الراحة،ولى ,كان غير مسافر & وكان له منزل كان هذا جائز ‏٠ ويخرج ف معنى قول أصحابنا:أن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج الا من لازم فى دينها لا تقدر عليه فى بيتها،ولا يحضرها من ‏٠الأشياءجميع بة مسالة : من امنثورة الشيخ أبى محمد رحمه الله:وعن خشبة رثت من المسجد،آخلف مكانها خثسية ث بجوز لمن آخلف مكانها آن ينتفع بها ؟ ‏٠:نعمقال قتلت:وكذلك دريز المسجد يكسر فينى مكانه جدار طين،يجوز آن ينتفع بالخشب الذى رث ؟ قال:اذا كان الجدار يقوم مقام الخشب،ويمنع ما يمنم الخشب فذلك جائز . :مضشآلةة وستلا عن رجل عليه تبعة لمسجد،هل يجعلها فى صلاح المسجد ؟ قال:معى آنه قيل:اذاا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به 3 ‏٠عندىالتبعة ق صلاحه جاز لله ذلكويجعل هو هذ ه ٢٣٠ب‏. :مسالةج مها قيوصىفق بده آمانة دراهم للمسجد:فان كانتتلت له ماله س أى يسلمها الى رجل ثقة يكون ى بده ؟ ‏٠علهامأمونالى ثننهله أن يسلمهامعى أن:تال قلت له:فالثقة الذى يسلمها اليه ما صفته هو ممن يثق به هو،أو ممن يثق به المسلمون ممن يتولاه المسلمون،وهو عدل ف دينه ؟ قال:معى آنه من يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو الا آن يكون ‏٠ا مسلمينعندثقةعندهالثقة :مسالةجب فسليمهلمسجدضمانلزمهوهن:جعفرابنجامعمن هنالى يقوم بالمسجد،ويلى أمر ه ؤ ثم تلف من يد المتولى للسسجد قبل آن يجعله ى سىء من مرافق المسجد ؟ فقد يرى المسلم كما آن من سلم زكاته الى الساعى والحاكم فتلفت )‏٠اليينمايرى بتسليمهافقد ‏٠رجع‏٠و االله أعلمىثقةكاناذاعندى!ذلكيخرج:عبرهتال :بد مىسألة قىالمحرابقىأن يكتبث هل يجوز:وسألتهالمضافةمن الزيادة الجدار ؟ تال:نعم س اذا كان قى ذكر الله آو شىء من القرآن ع آو ما يذكر من آمور الآخرة ء واما سائر ذلك فلا أحب آن يكتب فيه عبث ‏٠ قصب ل دخول النجس المسجد من بش وغيرهم المسجد ئقاءكاناذاالجنبقأنه‏٦الآثارقجدنا المسجد لاضطراره.تيمم ودخلالى الماءالدخولمنبدفكآنه لم مكن ‏٠وحا جته وكذلك أحسب أنه يوجد عن أبى على موسى بن على رحمه اله ة وأحسب آنه كان ق يوم مطير يحتاج الناس فيه الى الكن ث فاضطر قوم 1النجاساتالا أنهم من آهل-و الله أعلمالتلةآهلأنهم منأحسبث فالتجئوا الى المسجد الى الكن من المطر ے والله أعلم أراد أحد أن يمنعهم آو لم يمنعهم ء فأشار آبو على أو .كان منه فى آمر هم أن يتركوا ويطهر موضحعيم من المسجد،وهذا كله معنا على وجه الاضطرار ع والله أعلم ‏٠بواببالص قلت له:فالجنب والحائض اذا خانا على أنفسهما ومالهما فهما على ما وصفت يتيممان ويدخلان المسجد ؟ تال:نعم ان ثساء الله ‏٠ ‏ ٢٣٢م خصل فى المساجد اذا تنجست ونى طرتها وما أشبه ذلك ؟له طردقلم بعرفالمسجد اذاوسألته عن تال:على صاحب الأرض التى تربه آن يخرج له طريتتا بالثهن وان كان قرب جماعة آخرج له من أقرب المواضع الى الطريق بالثمن ، ‏٠الماليبيتوالا غفىكمالل4ان كانالمسجدمالقالفنوهكرن ولا بجوز آن يلزق رجل حائطه بحائط المسجد حتى يترك للمسجد حريما س وآما الأموال فمن طلب طريق ماله فليس يحكم على آحد الا عن ‏٠ن,رااذاص :متنبآلةجب وعن رجل رآى نجاسة فى مسجد،قلت:هل عليه اخراجها ث وان تركها بعد القدرة على اخراجها هل يكون ثما ؟ فمعى آنه يستحب له آن آن يخرجها اذا قدر على ذلك ء فان لم يفعل فلا يبين لى عليه اثم ‏٠ تلت:وكذلك ان رأى أحدا يصلى على نجاسة ث هل علبه آن يعلمه ح وان لم يعلمه هل يبكون آثما ؟ ‏٠معلمهله آنوآحبآثماآنه لا يكونفمعى :الةجد و عن رجل يعلقه شىء امن حصى المسجد فى جبهته آو ى ثيابه،ثم يعرف ويطرح به ث سألت يرده بعينه ؟ فان قدر عليه بعينه والا رد مثله ‏٠ :ان حول حصى المسجد من الموضع الغليظ الى الموضعوتلت الرقيق ؟ خصل فى التنىء الموضوع فى المساجد وازالته وكسره آونعلانوقد امه‏ ١لامامحلفيصلىآنبريدالرجلعنوسآلنه ؟ثوب ،5ويجعله تمد ام ذلكعن موضع صلاتهقد:امهقال بحول ما كان ولا يجعله خلفه ولا ضمان عليه ولو تلفا ‏٠ ألة .هه.اجد سالته عمنبن بركة :الله بن محمدعيدآبى محمدالشيخجوابمن وجد فى المسجد لمثل نوى أو تمر آو ,حطب آو آذى س فأخرجه ورمى به ؟ ‏٠والله أعلمعليه كضمان:ل٩١‏قال جيد :مسالة " قلت:فان وضع رجل ف المسجد رجلا له ك فاحناج عمار المسجد الى الصلاة فيه ؟ المسجد جاز ز لهم ¡ :أن محولو ‏٥مروضع منلاحتاجو!ا:.اذاقال الىاحتاجواو .نحالمسجدمنآخرموضع يخرجوهالمسجد كله فلهم آن ‏٠فتظلفا ضمنو!اغير حرزقؤ فارن جعلوهحرزويجعفى ‏ ٥ق ١‏. لهللمسجد وا لاترار‏ ١لوتبوف والوصية والرجبوع ومعانى ذلك وعن رجلا أوصى لمسجد بوصية ع ثم ذهب المسجد ذهابا يخاف آن لا يرجع ؟ قال:وصينه ثابتة أيدا ت ألا نرى أن موضع المسجد هو بحاله لا ‏٠فيه آحد حدثايحدث بيز معسآلة ': وعمن وقف مالا فى عمارة مسجد فلم ينهدم س آيجوز أن ينفق فى صلاح أبوابه وحصره،ونقل الحصى فيه ع والسرج فيه بالليل ؟ قال:نعم ذلك من عمارته آيضا ‏ ٠زيادة ‏٠ ب مسألة : عن رجل عنده مال يبيع الخيار ث وقال:انى تارك هذا للمسجد ولم بقر فبه مكذا وكذا مثقالا ث وآرا!د الرجعة ڵ آله ذلك آم لا ؟ الجر اب:غنعم له الرجعة س لأن المال ق بيده ڵ والخيار لغيره 5 ‏٠‏ ٠رجعوالله آعلم :مسالةجب بتربة بائنة منه س الابنى له صرحة:قى مبجدتال أبو سعيد أنها تد زيدت له ص ويجوز آن يجعل ى صلاح هذه الصرحة من بمال المسجد اذا حدث المال بعد أن ثبتت له وجعلت س وإما ما كان من مال قبل آن تتخذ الصرحة فلا يجوز أن يصلح من مال المسجد فبييا قيل ‏٠ :مسألةجب عن رجل قال:هذه النخلة للمسجد والنخلة له ص وتحتهاوسئل للمسجد ؟و الصرمالنخلةهل نكون4صرم قال:معى أنه قتيل انها تكون له النخلة ث وما تستحق أرضها من صرم بغيره،وكأنه لم يدعها لنفسه ‏٠ قلت له:فان قال:نخلتى هذه لفلان ص هل يكون القول سواء ؟ قال:معى آنه تكون له النخلة وما تحتها من صرم مدرك س وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الأشجار ث فهو مما لا يكرن نبعا للأرض فى وقت الاقرار فهو للمتر ‏٠ غبرآومدركوتحتها صرمالنخلة لفلان:هذهتال:فانلهتلت للمقر له؟آتر أو؟ للذىالصرمئ لمن مكونمدرك قتال:معى آنه بكون للمتر له ‏٠ قلت له:فان قال:ند آعطيت فلانا هذه النخلة ث وتحتها مرم ؟لمن يكونغير مدركغيرهوشىءمنها تمد أدرك غيركانوماكالعطبةآحرز.اذ.اللمعطىمدركاكانمامعى:قاز] للمعطى له حتى يستثنيه المعطى ‏٠مدرك فهو تلت له:والعظية مثل البيم ف هذا ؟ قال:هكذا عندى،فان قال على معنى توله،انه يختلف ف غير المدرك الذى يكون تحت النخلة المعطاة اذا احرزت،أو المبيوعة : فنال من تنال:هو للبائع والمعطى حتى يستثنيه المعطى له أو ه!المس بتثرئ وتال من تنال:هو للمشت رى لأنه غير مدرك فهو تبع للبيع ‏٠ ‏_٢٣٦ب "مسألة3 تحويلوآما الذى أوصى بنخلة من ماله لمسجد آو مستانه © ثم آراد ويرجع4غيرهالىلهيجوزآن6ذلكفله() وصينته‏٠ .. ٠وقدذلك فيه ويدعه ميزابا ث ولا نعلم فى ذلك اختلافنا ‏٠ :جو مسالة وجائز آن يعمل المسجد من ترامه،وكذلك الميزاب هن مال المسجد .لا يصلح الا بهلأنه مما :معسالةج :وسألتهالمسجدأيده االله قى آمرالشيخ آبى محمدمن منثورة عن رجل آوصى بصلاح أو لعلمارة المسجد \ ما القول فى ذلك ؟ صلاحقيجعل‏ ١لمسجد:صلاحآنه قالآبى معاويةفتتال:عن يجعلأنجازو اذ.ائحصر ولا سراجشراءبجعل قك ولخاصةالمسجد فى عمار بنائه ويشترى به الحصر أو السراج،ومثل ما يعمر به المسجد . :أنه قالمحبوبينمحمدالله ينعيدآبى مروانأيضا:عنوتال ‏٠المسجدمصلح هيد معسبألة : :اختلافالصرم أمنهاه للمسجد ؤ ففى دبيع موقوف 4نخلةكانتو. .اذأ يجوزومنهم منحولمنالصرم:وقالكلم ييججززإإ ذلكقمنهم من ‏٠سبيل الثمرةوسبيله ( )١بياض بالأصل٠ ‎ ‏ ٢٣٧ب جج معنضبالة :: منه حدثجعل حصير ‏ ١لمسجد متطوعا مذلك } فحدثغريمنتتولما مثل رجل عثر به آو هما يشبه فى ذلك،هل يلزمه فى ذلك شىء ؟ فاذا جعله فى المسجد متطوعا للصلاة عليه لمن يصلى فى المسجد فقد خرج من ملكه،وبلا ضمان عليه فيما حدث،والله أعلم ‏٠ ا:جوا ‏١مسالة وعن القاضى أبى زكريا يحيى بن سعيد:فى الذى يوقف نخلة على ‏٠آنه يكون عليه ا لقيام مثمرتها س وغلتها للمسجد ؤ وهو آولى مذلكمسجد هذ معسألة : بعطىأن:انه لا يجوزمال | لمسجد:معى آنه قيل قآيو سعيدتنا ل ‏٠ويصونه‏ ١للفظمنهبلفظ‏ ١لذ ىكر ىمنه جهد معسألة : ؟قف رجل قال:ان مت فنخلتى هذه للمسجد:تال أبو سعيد فقال من تال:ان هذا اترار ولا رجعة له فى الحكم . ونال من قال:ان هذا وصية وله الرجعة اذا رجع فيه تبل الموت ‏٠ :جيد مسألة ،ايا هاعلى مسجد بنخلة آو آعطاه:ق رجل تصدقوتتا ل آيو .سعيد آو آتر له بها ؟ آنه تد قيل قى ذلك باختلاف : قال من قتال:اان المسجد ونحوه وما آشبهه لا 'احراز عليه4ويصح ‏٠والمتصدق'المعطى والمقر:هنالعطية باللفظله ثيو ت .٢٣٨ المعطى أوله تبل رجعةح فان آحرزوقال من قال:عليه الاحراز يثيتفالاوالاكوالصدتةوالاترار6و.الهبةالعطيةلهثيتت.المنصدق ‏٠المعطىرجعاذا وقتال من قال:ليس عليه احراز من الاقرار ص وعليه الاحراز فى غير ذلكا ه وقال من تال:لا احراز عليه على كل حال على المسجد،ولا غيره » وانما العطية بنفس اللفظ ولو كان لن يجب عليه الاحراز فى تول هن ‏٠بالاحرازيقول قلت:فاذا أحرز للمسجد أحد من الناس ما أعطى من عطية ث هل يثبت له احراز ما أعطى أم حتى يحرز له "العمار ؟ ‏ .٨٧لأنعندىذلكله جازله وأحرزاحتسبيعجينى ‏ ١ن:تنا ل ذلك ليس لأحد بعينه ث ومن تنام له أجرى عن غيره ‏٠ معساألة ا:بو ؟لمسجد بنخلة فى مرضه ڵ ثم رجع فيها قبل موتهرجل أوصى قال : .بل له ذلك س ويالله التوغخيق ‏٠ :مسالة " %.على مسجدآوصى لعله أوتف مالا:ومنجامع ابن جعفرومن فخرب المسجد ؟ .الأصل:لا يباعفتيل _٢٣٨٩ :ها هالة ومن غير الجامع من جواب آبى الحوارى رحمه الله:وعن مسجد له وتف بفضل من غلته آيشترى من الفضل للمسجد آصل مثل أرض يميت ؟نخل أوأو فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك مخافة الدرك ‏٠ ‏. ٥جبا مسالة أحسب عن آبى على الحسن بن أحمد:ورجل حخرته الوفاة فقال : هذه النخلة للمسجد ى ولم ببين آى المساجد ث وف المحلة مسجد واحد،أو كثيرة ث ما يكون هذا،وريما كانت بلاد متصلة كثيرة المساجدمساجد ؟ذلكحكمما6وغيرهجامع ءلمسجد المحلةولمعل بعضا يرى‏ ١لجامع 4آنها لمسجديوجدفنند اليه ئ و الله :أعلم ‏٠آنه تصدالنفوسفتطمئنالى مانتشمه عندىو هذ.ا ثممسآلةجه .من الزيادة المضافة:وعن نخلة مجعول ثمرتها تؤكل فى مصلى صغير ،. فغلط فى ثمرتها ث وحمل الى بلد آخر ث هل يجوز أن يؤخذ هذا التمر بالوزن ء ويطعم بدله ق ذلك المصلى ؟ :لا ما دا م قائم العين ث فيجعل حيث آوصى به س فان تلفقال .ولزم الضمان جاز آن يطعم بدل¡ ‏. ٠ تلت:غان احتسب هذا الذى غلط بالئمر على نفسه،واشترى تمرا ؟بيرآالمصلى ك هلذلكقوآطعمبدله 6 قال:ماد:ام قائم العين فلا يجوز غيره،وكذلك يجعل نثمرا يدله اذا .ضمته .٢٤٠ هد مسالة " تلت له:فرجل أوصى لمسجد بعشرة دراهم يجعل فى صلاحه 3 ولسراجه ص ولمحصر محرابه ؟ قال:يعجبنى آن يكون قف صلاحه على هذا اللفظ النصف س ولسراجه الربم،ولحصر محرابه الربع ‏٠ تلت:فان قال:وف سراجه ء وقف حصر محرابه أيكون ذلك ؟.۔م ا وءسه .آثلائاآنه يكون:معىقال بة :مسالة ': والسراجالحصروآمائوسقوفهاجدرهاالمساجدصلاح:وتيل ‏٠للناسمنفعةفذلكوالماء جيو مسالة ا وندى المسجد ليس هئ( من صلاح المسجد هو منفعة للناس والندى : .الاسلامقالمحفورةالىئرهى مسبآلة ثج يمالالعمارقيل لا ينتفعوقد:اللهرحمهسعددآبىالشيخعن ‏٠آعلمواللهك‏ ١لمسجد :الوصية للمسجد:وقد قيل قتالغيرهومن آو لصلاحح‏ ١لمسجدمعه للمسجد آو لعمار 5آوصىمن تال:مافتال '٠حكا'‎٠١ا"‎: ٢٤١ وصلاحهالمسجدكله الا فى يناءلا يكونان ذلك:قالفقال من ‏٠ولا سرجهحصاهولاحصره٥‏قذلكيجعلولا6وعمارنه وقتال من قال:يجعل ذلك فى كل من المسجد ع لأن ذلك للمسجد ونفى ‏٠المسجدصلاح الحصى و الحصرمه للمسجد غلا يجعل ف:ما أوصىمن قالوقنا ل آو6‏ ١لمسجدلعمارةأوئسجد‏١له لصلاحآوصىمنوآمائو لسراج ‏٠والسراجوالحصرالحصىقذلكفيجعلكا لمسجدلعمار وقتال من قال:الصلاح لا بدخل ق ذلك س ولكن العمارة ڵ والعمارة لمنافعأوئالمسجدلمنفعةأو4‏ ١لمسجدلعمارةبهفاد ‏ ١آوصىح‏ ١مخذفعة ‏٠والسراجوالحصرالحصىوقعمارته 4قذلكجعلحالمسجد عمارة المسجد بعينه ث لأنه هاوقال من قال:كل ذلك انما يخص ‏٠أعلم4واللهوالسراجوالحصرالحصىمنالعمارمنافعيدخل قده جو مسألة !: :فق مال المسجد انه قيل لا يجوز أن يخصب منهقال آبو سعيد اللفظ منهالمسجد وبلفظيصونالذ ىوكذلكڵذلكقيهبوصىآنالا ‏٠مالههنيعطىلآنهوغبره قال الناظر:جائز أن يعطى ماله،والله أعلم ‏٠ قيل له:فاذا خسف غمى المسجد ووقع التراب فيه ي هل يحمل من ؟ماله منكان‏١أذذلكمجورآنهمعى:قال خرجماوآما6مصالحه .هوصلاحه ( م ‏ - ١٦١جواهر الآثار ج ‏) ١٨ ‏ ٢٤٢م قلت له:وكذلك ان أرادوا أن يصلحوا تلك المراغة بالماء حتى تتوطأ ى فهو من مصالحهم © 0ولا بؤخد من مال المسجد :لذلك ؟ ‏٠العم بار, قيل له:فالنجاسة اذا كانت فى المسجد مثل الغائط هل يخرج ذلك قال:يعجبنى ذلك آن يخرج من ماله ع لئلا يكون موضعا منه نجسا . تلت له:فان عب أرضه هل تكسح من ماله ؟ ‏٠قال:ذلك من مصالح العمار عندى بهد مسستآلة ث فيمن يشترى المرفع ليقرآ علبه ق المسجد س أيكون من عمار المسجد آم لائ ؟ فلا يكون من عمار المسجد ڵ لأنه بقدر آن يقر" بلا مرفع » والله آء۔ءلم ‏٠ جدا مسسبآلة ؛: ولا يجوز شراء المراوح للمسجد من عمار المسجد ڵ ووالله أعلم ‏٠ هه مسالة :: ؟يعلمها بسهم منهاتعطى منهل)&ا مسجدنخلةوسألته عن تال:لا وعلى من كانت بقربه عملها ث والذى وجدت آنا جواز ذلك ليقيم المسجد ڵ وبما آن يعملها القيم ويآخذ منها العملة فلا يجوز ذلك . ‏ ٢٤٣سه وقيل:عن النبى صلى انه عليه وسلم أنه نظر الى رجل يحذف حصاة فى المسجد قال« :مازالت تلعنه حتى وقعت » ثم قال النبى صلى انته عليه وسلم« :انه من آخلاق قوم لوط ( وتأتون فى ناديكم المنكر ) » ‏٠مجلسهموناديهمالحذفوهو :1جنو مسألة قال آبو على الحسن بن آحمد حفخه الله:ق الذى عليه ضمان لمسجد آنه اذا نسلم قيمة ذلك الضمان الى ثقة ث ورده الثقة اليه بعد آن ‏٠4واالله أعلمالثمانةدمنزلةهذ ‏ ١الضامنيدقذلك مكونآنؤ لهقبضه ::بنز مسالة 5:اذا آراد عمار المسجد أن يخريوا ما قد خرب من خشهوتال ؟الخشبالرث من ذلك‏ ٨ويأخذواجدبدامكانه خثنيايجعلو:اوآن اذا أرادوا بوذا من قبل العمل ث فان أرادوافان لهم ذلك س وهذا أن يستنفعوا به من بعد العمل لم يكن لهم ذلك،الا أن تكون النية ‏٠س وآما غير العمار غلا يجوز ذلك الا برآى العمارمتقدمة جهدا ممعسآلة : الىيسلمهاا لموتوحضرهحلمسجددر اهمعند هرجلعنوسئل ماله ؟بيوصى مها قز آمثتته :معى آن له آن يسلمها الى ثتة مامون علمها ‏٠تال قيل له:فثقة معه هو آم مع المسلمين ولى ؟ ‏ .٢٤٤سہ قال:عندى أنه يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو س الا آن يكون ‏٠أ لمسلمينعندثقةعندهالثقة معسألة:' .ج ‏ ١لمسجدخشبمنئ وأخذ‏ ١لمسجدقخثسيةوسآلنه عن رجل أدخل آو وضم حبلا لدلو طوى السبيل س وأخذ حبلها الأول .وهوأدون منها أدن ما أبدل منه ى هل يجوز له ذلك ؟ قال:لا يجوز له ذلك س وهو ضامن الا أن يكون أدخل الخشية آو وضع الحبل وهو يريد الأول بدلا مما يضع،فلا ضمان عليه ص وله شواب ‏٠فضل الأجود ما كان له ث تال:هذا حفقظى عن بعض الفتتهاء هد ممسألة : وسئل عن مسجد لم يعرفن له طريق،هل يحكم له بطريق ؟ قال:يحكم لاه بطريق بالثمن من أقرب المواضع اليه ‏٠ قلت:فالثئمن على من يكون ؟ قال:فى بيت مال المسلمين . جد :مسألة ا: جواب من على بن محمد بن على:وذكرت فى نخلة جعلها صاحبها ث وهى داخلة فا مال رجل س هل يجوز القتياض بها ث آو يجعلللمسجد للمسجد من ماله نخلة غيرها آو آفضل منها ء آم لا يجوز ذلكا ؟ }المسجد لا يجوزقف نخلالله،آن القياض والبدالفاعلم أعزك ‏٠آعلمك و للهمهما أوصى‏ ١لاوليسكعرفناماعلىيثبتو ل ‏ ٢٤٥ب بد :مسبألة : وعن آبى على الحسن بن أحمد:فيمن يطنى نخلة للمسجد أو ليتيم ه أو يحتسب له فيها ث فيكسر من خوصيا أعليه ضمان أم لا ؟ ث وعرفت فيما ليسالأموال مضمونأن الخطا فعرفتالذى له قيمة ولا يتحاسب الناس على مثله ع لا ضمان فيه على الخطأ،وأرجو أن المحتسب أقرب اذا قصد الى الصلاح لأنهم قد رخصوا ف اليتيم ف بعض القول اذا أراد آن يحلقه فعقره س والله أعلم ‏٠ الذى تحت النخيل س هو بمنزلة الأصول أو العروض ؟الصرمعن قال:معى ما خرج من حد :انرحائل ث ولم يصلح قلعها للفسل 3 ‏٠وكان قلعه آصلح للنخل،فهو عندى بمنزلة العروض تلت له:نخل للفقراء وتحتها صرم،هل يجوز آن بياع ويشترى ما يسقى النخل،أو يغسل فى موضع من .النخل للفقراء ؟ قال:يعجبنى ذلك اذا كان صلاحا لهذا المال ‏٠ قلت له:فهل يجوز أن يباع من هذا المال من الأصل،ويشنترى له ماء يسقى به ؟ قال:معى أنه لا بياع من الأصل فى شراء الماء لسقيه ث ويعجبنى آن يباع من الثمرة ويثشسترى به الماء لسقيه . قلت له:فان لم يكن ف الثمرة كفاية لصلاحه،ولثراء الماء لسقيه } ؟هل يباع من المصل شىء آن بياعحكم الوقف0ولا بجوزالمال حكمهآن هذا:معىتال منه شىء وهو بحاله لا يزال منه شىء ‏٠ ‏ ٢٤٦ب بد! مسألة : وعن رجل عليه للمسجد دراهم ث هل له آن بيستآجر آجيرا بذلك ينقل لبنا للمسجد ؟ ‏٠قف صلاح المسجد فجائز عندىقال:معى أنه اذا كان ذلك سؤ وكسر هذاقلت:خان استأجر أجيرآ لينقل هذ!ا اللين للمسجد الأجير من لبن المسجد سيئا كثيرا ث هل يكون على المستاجر ضمان ؟ قال:.معى آنه اذا استآجر آجيرا لنقل هذا اللبن ث ويؤمن على ذلك لم يكن عندى عليه ضمان فيما أحدث الأجير،وأما !ذا استأجر أجيرا لا يؤمن على مثل ذلك ء لم يعجبنى له آن يستآجره . :جيو مسالة من جامع ابن جعفر:ومن كان عليه للمسجد دراهم فجائز له آن ‏٠المسجد بنفسه ويحيسهبعمل ق ث وللرجلوعن أبى .الحوارى:ومن كان بمسجد در اهم طنى ضمنها تحملوالحمہ_ارةالمسجدبهايصلحانفأراد6جذوععند ‏٥آوحمارة غيرهعندمن.عندهيسنآجرو ‏ ١منيعجبنى آن_ فانهالمسجدالىالتراب 6معرفةئ آوفهمالمسجد ممن لهالمسجد ئ عان لم مكن يجوزعمار فيعجبنى آن يقدم فيه المنية قبل العمل ؤ ويجعله فق المسجد كما يبيع ان كانغيرهمسنجرؤ كماالأجرةآوالحمارةعليه أجرة) ويحسبلغيره له مماليك ‏ ٠رجع ‏٠ :جل:مسبألة وسئل عن رجل عليه تبعة لمسجد س هل له آن يجعلها ق صلاح المسجد ؟ قال:معى أنه اذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به ع وجعل هر هذه التبعة ق صلاحه ء جاز له ذلك عندى . قلت له:فان كانت فى بده در اهم أمانة للمسجد يوصى بها فى ماله } أو يسلمها الى ثقة تكون فى يده ؟ عليها ‏٠:معى آن له آن يسلمها الى ثقه مآمونتال قلت له:فالثتة الذى يسلم اليه هو ممن يثق به أو من يثق به المسلمون ممن ينولاه المسلمون ص وهو عدل فى دينه ؟ قال:عندى آنه من يكون ثنة عند المسلمين لا عنده هو س الا أن ‏٠المسلمينيكون الثقة عنده ثقة عند قلت له:فان أعدم الثقة هن الرجال س هل له أن يسلمها الى ثقة من النساء ممن يرضى بها السلمون ث وهى ثقة عندهم ؟ يسلموله أن6سواءو النساءالثنة من الرجالان:معىقال آمانته الى الثقة ممن كان رجل أو امرآة ممن يصلح تسليمها اليه ث الا الأمانة زنجيا بالغا ث فليس له أن يسلمها الى امرة س الا آنأن تكون نلت له:فان كانت الگمانة آمة هلا بجوز آن يسلمها .ا لى ثقه من ؟الرجال ؤ الأن الرجال الثقة تجوزيعجبنى اذا كان ثقة مأمونا:هكذاقال اللكمة ث لكنها آمة ڵ والمرآة الثقة لا يجوز لها مساكنة العيدله مساكنة البالغ ء والأمانة لا توضع الا فى موضع حفظها ء والله أعلم ‏٠ :مسألةجو وعن المسجد تكون له نخلة ونفا عليه ث قلت:هل لعمار المسجد أن هل يسعهم ذلك ؟بها نخلة آجود منها ث وآثمر .وآصلحبقايضوا _٢٤٨ غمعى أنه قيل:لا يجوز ذلك لعله خوف فوات الأصل والدرك ء فيبطل بذلك حق المسجد ولا حجة عليه ولا له،وأحسب آنه يخرج فى بعض معانى القول آنه ان كان ذلك أصلح للمسجد فى نظر هم فيما لا يرتاب ‏٠فيه آن ذلك يجوز س وبعجبنى ذلك كصرحته و ‏ ١سعةمسجد:وعنأحمدبنعن آبى على الحسنأحسب هل يجوز أن نزرع فيه شجرة،أو تفسل فيه نخلة ‏ ٤اذا أراد العمار قى ذلك صلاحا ؟ المسلمينبعضالأنجو از هلىبيبنولاأأذلكجوازفلا أعرف علبه 0المسجد عما وجديجعل ما نبت فى المسجد للفقراء ث ولا يضيق ‏٠والله أعلم :الةو وسألته عن رجل باع لرجل ختسبا من مسجد س فمات المشترى ولم يعط البائع ثمن الخثسب ث هل يكون على البائع لعله ضمان ما باع هر سجد ؟|خشف قال . :ان كان البائع باع هذا الخشب على ملى وف س فمات المشترى تبل آن يعطى الثمن لم يكن على البائع ضمان فى ذلك س فان كان باع ‏٠ذلكقأ لضما ن‏ ١ليا ثمعلىكما نبعطهفلم6و فملىلغسر :ج:بآلة قلت له:فمن كان عنده مال للمسجد ڵ هل يجوز له آن يقاطع على عله من بعمله » وينفق عليه من ماله ث وبآخذ من مال المسجد اذا آتم ؟العمل ‏ ٢٤٩ب تال:معى آن ذلك جائز :له فى حكم الاطمتنانة5وأما فى الأحكام ‏٠له ذلكاليها فلا يجوروالرجوع قلت له:وان نسلم اليهم ذلك من مال المسجد وعرفهم أنه منه ثم عملوا فيه على ذلك ؛ هل يسعه أن يقاصصهم مذلك ؟ تال:أكره ذلك وأخاف أن لا يجزى ذلك،لأنه سلم مال المسجد على غير وبجهه ‏٠ خصل تلت له:فان آطنا نخل المسجد س ثم ان المطنى طلب أن يحط له قام بالمال ؟أعنى الذىذاك قال:معى آنه لا يجوز له أن يحط من مال المسجد اذا كان ثابتا 2 ‏٠سعير الخطتةعلى آخذهويتدر ألة :عبو مم وقعتآو6ساقرهفآوالطريققجد ارهوقماذ.ا‏ ١مسجدعن نخلة للمسجد فى الطريق س أء .فى مال الناس ع على من يكون اخراج هذا الحدث على من يمر ف الطريق س أئ على من يشتمل ماله على الطريق،أو فقال:آبو على أنا غما حفظت ف هذا آشياء الا أننى يعجبنى أن يكون من مال المسجد،كما قد قيل فى مال اليتيم والغائب،والله أعلم ‏٠ <٢ ٥,٠. جهدا مسسبألة : وجدت بخط سعيد بن آحمد بن محمد بن آحمد بن صالح جرابا منه الى من سأله:الذى يوجد فى آثار المسلمين آنه من آراد آن يقايض بمال الفتراء ث آو مال المسجد،أو مال السبيل أن ذلك جائز اذا كان ذلك ينظر الجماعة،أو من يعرف عدل ما يدخل،ورأت الجماعة أن ذلك أصذح للمسجد وأوفر للفقراء آو السبيل ث وآقل الجماعة اثنان من يعرف عدل ما يدخل فيه ث وقيل:بالواحد ‏٠ المسآلة عملته بهابن أحمد بمن محمد بن صالح:ه_ذهتال سعبد صالح رحمه الله ءكثيرا ؤ آو عمل بها والدى آحمد بن محمد دن ‏٠و.الله أعلم :هو مسالة من جامع ابن جعفر:وآرض المسجد تباع ف صلاح المسجد . ‏٠الوقف فلاوآما حتباعللمسجد فلاوقفالأرضهذهقال:مناللهوقتال آيو عبد ‏ ١لمسجدصلاحالتخل وغيرها قتال:هى للمسجد فانها تباع4ولكنوان ‏٠‏ ٠رجعوعماره ‏ ٢٥١٧١ب۔ فصل الزراعة للمسجد واصلاح ماله ف رجل فى يده أرض للمسجد ث هل يجرز أن يشترى لها السماد والبذور ويطنى لها الماء لزراعنها من غلتها ؟ قال:ما فى الحكم فليس له ذلك،وأما فى الجائز فاذا رجى القوام ‏٠لم بين لى عليهم ضمانوفعلوهبذلك آنه أصلح للقائم بهذه القطعة أن يبنى عليها جدارا يحصنهاقلت له:فيجوز قال:تيما فى الحكم غلا يجوز ذلك،وآما ف النظر فان رجا أنه أصلح للمسجد،ومالا المسجد من تركه رجوت أن لا يضيق على القائم ‏٠النظر من مصالحهاجتهادعلىمه :عبو مسألة وتنال:جائز أن يغسل فسلا ف أرض المسجد ث وقلت:ويعطى الذى يبفسل الكراء من مال المسجد ؟ ال:اذا كان ذلك المسجد مستغن عن ذلك المال فى الوقت،وكان ‏٠آن يعطى منهأصلح للمسجد4فجائزذلك وقلت:وبشسترى له الصرم ويغسل له & وتعطى الأرض من يزرعها ؟الصرمويستغلها يسقى قال:نعم ث وكلما كان فى ذلك أصلح للمسجد وآوفر عليه ث فجائز ‏٠آن بفعل له ‏ ٢٥٢ب جد مدنبالة : ؟لاآميبيع 4آيجوزمالهفسلمهنلمسجد اذ ‏ ١فضل‏١صرمو ق الجراب:فنعم جائز ئ و الله أعلم ‏٠ بدا مبسبالة : وعن أبى الحو.ارى:وذكرت أن ف يدك وقوغا للمساجد وغيرها ء وهى نخل وملح ى ولا تجد ثقة يعمل تلك النخل والملح،ولا تقدر تعملها فعلى ما وصفت ے فاذا لم تجد من الثقات أحدا يعملها لك،فانظر فمن تأمنه على ذلك س ولو لم يكن ثقة اذا كنت لا تعلم منه خيانة ح الله5و لا تستعملان شنناءذلكؤ وبسعكواستعملنههذاوجدتواذا خائنا تعلم آنه خائن فى آمانتك ث !لا أن تكون أنت تحضر حصاد الثمرة ء واخراج الملح ؤ آو تأمر من يحضر ذلك ممن نآمنه على ذلك .‏٠ قى يد خائن جعله .السلطان ف يده ث هل:ان كان وقفوذكرت يسعك آن تأخذ من يده اذا قدرت على ذلك ڵ واذ اكنت نتقدر على ذلك . وكان هذا الموتف للفقراء أو شىء لله مثل المساجد وغير ذلك ؟ فنعم بيسعك ذلك ان شاء الله ع وآنت محسن فى ذلك س وما ان ذلك أننحبكان الوتف لأحد من الناس مثل غائب ڵ آو؛ يتيم7فلا تعرض بذلك،الأن السلطان ولى من لا ولى له،الا أنك أردت تطلع السلطان على خيانة هذا حتى ينتزعه من يده ث ويجعله ف يد غيره من الأمناء ث كان لك ذلك اذا لم تخف آن يجاوز السلطان فى عتوبته الى غير ما يجب عليه من الحق . ‏ ٢٥٣د :هل يسعك أن تقايض بالوقف ما هو أفضل منه أرضاوتلت بأرض،آو نخلا بنخل ع آى ,خرابا بالعمار ؟ ڵ و ألوقف كما هو بحاله ئ ولا يرجعولا يسعك ذلكلك هذافلا يجوز الوقف آصلا بعد ما هو ,وقف س وأيضا لا يؤمن من الدرك فيما يقايض ‏٠أعلم بالصوابوالله6مه :جج مسمبآلة وجائز أن يفسل أرض السبيل س وأرض الفقراء ع ويقلع من صرمها ويغسل فيها ث وان مات فلا ضمان عليه ‏٠ :جلو مسالة ويد الل٩‏6مثلهبصرم‏ ١لمسجدصرمقياكسعنوسآلت:زيادة آم لا ؟آيجوز الجواب:لا يجوز الا فى الصلاح ح وأها فى الحكم فغير جائز ‏٠أعلموالله ؟هوصرمتهوعاشتالمسجدصرمةوماتتذلكعلىفسلو ان فعليه قيمة صرمة المسجد يتخلص منها الى المسجد،والله أعلم ‏٠ :مسبآلة.مو ا ساجد حتى يعلم أنه مباح لمن بجىعء منمن ماء' الشربو لا تجوز علىمعلومء فاذ ا كانحاضرافثغير6مس,افر ا كارن آوآوغنى كان هذه الصفة جاز شرب مائها ے والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٥٤ہ :هيو مسالة وقلت:ما تقول فى المسجد اذ! أراد أحد أن يكسره ث ويحول العمار موضع الصرح ؤ ويترك موضع العمار صرحا ث هل يجوز ذلك آم لا ؟ ے والله أعلم ّفالذى عرفت أنه جائز له ذلك ڵ لأنه كله مسجد بمن محمد:عبادالثقةالجو.ابات التى نسخهاقالمسلة وجدنهاوهذه ‏٠اللهرحمه: :جو مسألة قكانتاذاالشجرةقوقال:بركةبنمحمدالله بينعبيدعن مسجد أو فى مقابر ث أو ف طريق جائز ى وكان لها ثمر ما ينتفع به للفقراء :فان أكل آحد من الأختياء من ذلك ؟الأغنياء ؤ قلتدون ‏٠:عليهم قيمته للفقراءتقال ڵ فالذىقال آبو سعيد رحمه الله:آما الشجرة التى ق المسجد جاءماوجميع.وساتهاثمرنتها0و انللمسجدان حكمها:معى آنه تيل اذا آوصى له .الوصاياالمسجد منمنها مما يكرن فيه قيمة لثيوت مال و!لونتوف اذا وقعت له،ولأن ماله ثابت حكمه عن سواه من الموال من مال الفقراء،والأن مال الفقراء لا يثبت له منه شىء ڵ ولا يثبت من ماله ‏٠شىءللفتراء :جيو مسألة واذا ثبت هذا فان كانت الثمرة تخرج فى الموضع على معنى الاباحة معناهاذا لا قيمة لها،ولا ثمر لعله ثمن بدرك منها%فالمياح خارج على وجه الاح ‘جميع الأملاك س !ذا خرجللفقراء والأغنياء سن ولو من المربوبات س وما خرج محجورا غير مباح،فالمسجد أولى به ، اذ ماله وفيه س ولا آصح عندى من مال فيه خرج معناه ؤ وثبت فيه ، لأنهم تند قالوا فيما خرج من تراب المسجد وهدومه ث وجميع ما يخرج مباح للفة_راء ولاس وليسمما يكون فيه قيمة آنه يجعل فى صلاحه الأغنياء حتى انه قيل فييما عندى آنه لا يترب منه الكتاب هن حجرهم له عن الاطلاق ڵ ولا يشترى من ترابه،ولا من طفاله » وكيف يباح ماله للفتتراء وللأغتباء ى فالله أعلم بهذا القول ‏٠ وكذلك عرفنا فى الشجرة اذا نيتت ف الطريق فآثمرت،أو كان فبيها غلة آو نخلة أن ذلك غير مباح س وإآنه يجعل ف صلاح الطريق،لأن الطريق تجوز لها الوصية ف مصالحها،ومآخوذ آهل البلد بصلاحها ة فمالما ليس بمباح لغنى ولا لفقير،الا آن يخرج معنى ذلك مباحا قى البلد من الأملاك لا قيمة له ى ولا منع فيه ع فالمباح جائز للفقراء والأغنياء . ئسمعانعندىالمقابر تتصرفئ فانمتبرهالتى قالشجرةوأما فما كان من المتابر ف موات الأرض وآرض مباحة ث فحكم شجرها عندى مالم ينبت على النبور المستهلك حكمها الموات الثابت ث حكمه فى حكم مباحفهو عندىالقيمور ؤ فانه يما كان من النيت ق باقى ذلك من المباح للغنى0وه .وللهاتلله-و ‏ ١والأرضلأنللغتى وللفغةير ح وللفقير الا من أحيا ثشيئا منه ع وثبوت القبر فيه عندى زائل عن حكم ‏٠التمورالى حكمالموت وما أثمر من شجر لا يخرج معناه مباحا على القبور كان عندى مصالح المعمور ح لأنه شبهه ‏٠ذلك سجعو لا ق وكذلك ما كان نبت ف أرض فيها قبور موقوفة على المقبور،أو للقبور ث آو موصى بها للقبور آى للمقبرة ث فمن حيث ما ثبتت هذه الشجرة ى هذه المقبرة على قبر أو غيره فحكمها عندى المقبرة الا أن تخرج مباحة . ب٢٥ ٦‏_ واذا كانت القبور ف مالا مربوب يتبرون فيه آهل المال ؤ آو قبد أجازوا القبور فيه ث فمانبت من الشجر فى الأرض الباقية من هذا المال فهو عندى مربوب لأرباب المال ص وما نبت على القبور فهو عندى للقبور ف صلاحها س الا أن يخرج مباحا قى معانى حكم الموضع ؤ وا مياح مباح للفقراء الاغنياء ولا أبصر باطل هذا التول الذى قيل لثبوت معنى المال الذى لا يخرج مربوبا،بمعنى ثابت لأحد من المالكين ف وقته ث أن معناه للفقراء دون الأغنياء حتى انهم قالوا فى المواريث:اذا لم يصح الوارث،ميراثه للفقراء حتى قيل فيما أبتت المواريث:انه يخرج معناه للفقراء فى قول زيد بن ثابت،وهى أملاكه قائمة اذا قال انه قى بيت مال ما أبقت الفرائض،ولم ير الرد على شىء من الفرائض ‏٠ وبيت مال الله قد يدخل فيه معنا الفقراء والأغنياء ع وهذا عندى أبعد آن يلحقه معنى صحيح الأملاك القائمة بالحجر على معنى الاطلاق من أحدالنىء لغير مالك يثبت له مدليلمعنىكاناذاللاياحةذلك ‏٠امالحكب :هو مسالة واذا وجدت ورقة مكتوب فيها تذكرة معرفة نخل المسجد س وان يكن فببها ع لعله وان لم يكن فبيها شهود ؟ فانه جائز ان آفسل للمسجد وآخذ بها مالم يعارضنى ع وينكر على ‏٠ أردتم أنؤ فانشيئاماللكم ق:انى لا أعرفآحدولو تال تفىسلو ‏ ١فذلك اليكم و.لا آعارضكم ؟ فانه جائز آن يفسل ويكتب ويشهد عليها مالم يعارض فى ذلك وينكر غ فان أنكر ووجد آحدا ممن يشهد ولو رجل واحد كانت جائزة شهادته مم الورقة عن شاهد ء والله أعلم . ‏_ . ٢٥٧ فقصضبل ومن أوصى من ماله بنخلة ى والمال مرهون كله ث يكرن فداء المنخلة على المجد آم على الورثة ؟ كللمسجدالمال صارتفدى6فاذاالخيارببيعيكنان:الجو اب وان كان رهنا ففداؤها من مال الموصى،والله آعلم ‏٠ بة مدساآلة .: من كتاب الضياء:والوصية بالمرهرن جائزة ث وغداه من مال الموصى به اذا كان مرهونا بحق . جنة مدسآلة : حفظت من بعض جوابات المسلمين:فيمن أومى له بشىء مرهون ! قال:ان بكن الرهن رهنا متبوضا ففداؤه من مال الموصى،وان علىهكذ ‏ ١حفظته فكتبنهله به 6أوصىمنعلىففداد اؤهالخياربالبيعيكن المعنى،ليس اللفظ بعينه ث والله أعلم ‏٠ بدا مسالة : من جواب السيخ محمد بن عبد الله بن مداد:فيمن أوصى لرجل بمال له مرهون على من فداؤه ث وهل بين الوصية والاترار غرق آم لا ؟ شدتمرهونمشىءآوصىاذاأنهالأثرقموجدالذى:الجواب يخرجكاناذاالموصىمن مالوفداءهلهللموصى ك والرهنثلث مالهمن هر الرهن المقبوض الذى جاء ى كتاب الله عز وجل » لأن ثمرته وغلته ترفع من ( م ‏ _ ١٧جواهر الآثار ج ‏) ١٨ ‏ ٢٥٨سم الدين ث وان كان المال مباعا بيم الخيار فلا يفدى ث من ,مال الموصى الا آن يكون أوصى بفدائه من ماله ‏٠ هكذا وجدتها مسطورة فى الآثار واذا كان لا يلزم الموصى فيكون هله ئ والله أعلمأوصىمنمالمن هذ مىسأآلة : ومن جواب الشيخ آحمد بن مفرج:وقال أيضا ف وصية النخلة : السدى من مالى للمسجد ث والسيدى معروف آنه مرهون،أتفدى هذه النخلة باطلة ؟النخلة من ماله آم وصية ق هذه فلا تفدى حتى يوصى بخدائها الا أن يكون ذكرت مرهونة فهى تفدى من ماله والله أعلم ‏٠ ٢٥٨ باب فى الصافية اذا كانت فى يد السلطان وفى عامله وفيمن لزمه ضمان منها والقول نى ببيع الامام للصوانى ونى الوديان وفى المنابر والاموال والصوافى والطرق وقى الخراب وفيمن أحيا مواتا وما أشبه ذلك وعن بيدار يعمل الصافية التى للمسلمين يززعها للغاصب ث ويسلم حبها اليه ما يلزمه ص وهل له فيها عناء ؟ تال:لا ولا نعم عين وهو ضامن لما سلم الى الغاضب ‘ اذا عمل بعلمه وان لم يعلم ثم علم ضمن أيضا ما سلم ‏٠ جهد :معضاآلة ؟ قلت:فان كانت الصافية مغتصبة فى يد الغاصب ؟ قال:اذا قدر عليها فليسكن فيها ويزرع غيها ث واختلفوا فى الآكل من زراعة الغاصب فيها من جهة البيدار ولاحق للغاصب فيها . .الةعبو كان:اذايكون حكم الصوافىوخريان منهامأخذفلاامام عدل شيئا الا برآيه ث وأما اذا كانت فى يد الجبابرة فكل منها برخاء ما شئت ‏٠ صجو :مس_آلة والصواق أولى بما يليها من الخراب ‏٠ _٢ ٩٦٤٠سم‎ بهدا مسالة : ذكرت الصواف التى ف أيدى السلطان اليوم ص هل يجوز لأحد ان يشنرى من حبها آو من الشجر الذى بزرع فيها ؟ الجائرالسلطانأطعمكاذا:انه قالالفقهاءبعضعنوقد سمعنا 6والله آعلمفالا نشتر منهسما مما زرعياعكك واذافكلالصافيةمن ‏٠.واببالم الا أنا نقول:من اثسترى من ذلك نسيثا لم نقل انه اشترى حراما ح وانما أكره الشراء من عندهم ث لأنك تدفع مال المسلمين الى سلطان جائر ‏٠ بأ مضشآلة : وتال ف رجل زارع الصافية اذا كانوا من الجبابرة وعمالهم من الرعية ؟ هم اشىءقللغا صينل حم نهم و لاحق مال لاعمن:قبلآنهفمعى :بتولوبعضئالبذرن له:.بعضا بتولالا6الصاقيةقزرع ا لا بذر له ‏٠ وأما العمال فيعجبنى آن يكون لهم عملهم مالم يصح آنهم غاصبون ، أو مغيبون للغاصبين على معنى المعونة لهم فى معنى غصبهم فى ذلك ‏٠ :مسآلةجن ؟:قف رجل منحه السلطان صافية يزرعهاوقال أبو سعيد ‏٠و لا ينقصذلكقلا 7شىءليسالسلطانمنحةان _ ٦٢٦١ قلت له:وان أبقى مكان السلطان ولم يعارضه فى ذلك لاجل مكان لطالس ان منه لا لمكانه هو فى ذات نفسه هل هو . )( .... :على معنى توله إن له ذلك مانم يطلبقال اليه آحد ذلك ى فيظير له ما يتقيه منه من التول ‏٠ قلت له:فلو سبق غيره اليها فزرعها ئ غير آنه هو كان له من سبب السلطان ؟ قال:ليس له منعه اذا سبقه اليها قبل آن يكون له فيها سبب يستحق حوزها عنه بسبب . وسألته عن الرجل،هل يجوز له أن يزرع الصافية ويأخذ حبها } ويعطى السلطان الجائر ثسيئا يدفعه مما يطالبه من زراعة هذه الصافية ؟ السلطان ليسعلى أنه بعتقد أن الذى يعطيهله ذلك.:بجوزتال الصافية ث ولكنه يعطيه دفاعا عن نفسه ڵ ونكون ثهرةهذهمن قبل ان كان محتاجا اليها ث ولا يعتقد فى قلمه آنه بزرعها ،الصافية له هو ث فان طالبوه بشىء من أمرها أعطاهممنها الجائر شبئاعلى آنه يعطى ‏٠نخفغسهعندفاعاذلك بد :مدنضسآلة : عن آبى الحسن:وذكرت فيمن أخذ من زراعة الصافية مما زرعه الجند ثسيئا ي هل فيه بأس ؟ منالعمالواستحلبذرهمهم متدارتركفاذاكوصفتمافعلى عملهم فلا بأس بذلك ح وهذا على قول من يرى للغاصب بذره ‏٠ ( )١بياض بالئصل٠ ‎ _٦٢٦٢ انآبى سعبد آنهعن الشيخهذاهثلقنحفظ:الذىعبرهقال كان العمال سبيلهم سبيل الرعية س ولا يخرج عملهم للصافية على حكم الاغتصاب مثل السلطان الجائر ث فهو كما قال يستخلفهم من عملهم،ولا حكم السلطانڵ وبان كان حكمهمالغاصبالسلطانعلبه فى حصةكمان ف معنى الخصب لعلمهم الصافية مثل السلطان الغاصب،فلا عناء لهم . و لا عنا ء ‏٠وقد تال من قال:لا بذر للغاصب وقال من قال:ان كان العمال من آهل القبلة وحكمهم حكم الرعية المسلمين،فلا حق لهم ق الصافيةالا أنهم من غير آهل الدعوة من وللمسلمين أن يأخذوا منها ث لأنهم اذا لم يستحقوها كان حكمهم حكم الغاصب ع ولا ضمان على المسلم فيما آخذ من ذلك،ولا يلزمه استحلالهم على هذا النول،وذلك للفقير والغنى من آهل الدعوة ‏٠ ‏٠ونال من قتال:للفقراء من آهل الدعوة دون الأغتياء وقتال من قال:هى لجميع الاقرار مالم يكونوا غاصبين لها ث ولا متغلبين عليها بالأثرة لهم دون من يستحقها من غيرهم،ولم نعلم أن أحدا من آهل العلم قال:ان لأهل الذمة فيها حقا يشرعون يه عند آهل الاترار فى هذا المعنى،ولا يؤخذ بما قلناه الا بما وافق؛ الحق من هذا ‏٠الله6و الله آعلم بالصو,ابان شاء :هذ مسألة نال:واذا كان العامل هو الذى ييسلم الصافية الى الجبابرة } فيو ضامن لها كلها ص ويجوز لهذا الذى قد لزمته التبعة آن يقاصصه بما أتلف من مال المسلمين ث ويعلمه لعله يتوب من ذلك ‏٠ تلت:فان العامل يجزها آليس هى ضامن لها اذا جزها وعملها الى السلطان ؟ ‏ ٢٦٣س المسلمين آن يأخذ من مال ه_ذا:بلى وأجاز لمن آراد منقال العامل بمتدار ما أتلف من مال المسلمين الى الجبابرة ث ويعلمه ورآى ‏٠ذلكوضمنهالعامل 6علىحتا للمسلمينذلك قلت له:فان تاب العامل الى من يسلم ما ضمن وسلمه الى الجبابرة ؟ ‏٠الفقراءالىيسلمه:قال ؟الاستغفارآيجزىهفقيروهوتاب:غانقلت ‏٠نعم:قال قلت له:وان كان غنيا سلمه الى الفقراء ؟ ‏٠نعم:تال جدا محالة : منحهبزرعها:انصافيةالسلطانرجل منحهق:سعددآبوقال يمافبهاوتوسع6السلطانشراستكفىاذاولكنهحشىءل`السلطان بجوز له لما يستحقه منها ث جاز له ذلك عندى ‏٠ غيره ممناستكفى هو شر السلطان & وسبقاليهاقلت له :فان ؟عه نأنفزرعها صيهلملهيستحقها ‏٠المنحة باطل4لأناليها فزرعهاسيقاذامنعهله:ليسقال قلت:فيك يجوز أن يزرعها قبل الذئ استكقى شر السلطان منها ة ولى علم آنه قد استكقى شر السلطان ؟ المستكفى غها زراعةله ذاك مالم نتثهشمت لهذا:معى آنه يجوزتال ‏٠تقبل غيرهبه حوزهاآو عمل يستوجب _ ٦٢٦٤ تات له:فان كان يبقى منه أن يخير السلطان بالز ارع لها ؟ ‏٠قال:معى أنه اذا كان بحد التقية فليس هذا عندى بمسلم قلت له:غان كان ينقى السلطان وعرف هو .ذلك آنه يتقى السلطان لا بزرع من آجل السلطان ث وان لم يكن هي ,فى حديقته هل له آن يتوسع فمها0ولا تتر غبره تقية السلطان ؟ ‏٠عندى:هكذاتال اجيو مسألة والرأى ف الصواف الى الامام ليس لأحد آن يأخذ منها فى آيامه شىءعلىفلمن قدريد الجبابرةالدولة قكانتوآما اذاغبر رأبه 4من أن يزرع وبأكل ث وليس لأحد أن يأخذ ولا يأكل من زرع غيره،لأنها ‏٠لجميع المسلمين ؤ فمن زرع كان آولى بما زرع وليس للغناصببأكل منهاآنقدرالنخل و الشجر ؤ قمنوآما ثمار ‏٠حقفيها ::هيو:مدسآلة ومن أكل من الصواف التى يزرعها السلطان ففيه اختلاف منهم من لم يجز آن يأكل من زراعة غيره من الصافية بلا رآيه ث وله آن يزرعها وآكل ؤ وكذلك !لنخلً من الصواف ما أخذ منها جاز له ان كان فقيرا ء وليس له اذا كانت ق يد فقير مثله وقد أصلحها وسقاها وعملها أن ‏٠بأخذ ها منه،ولكن اان آكل من ذلك فله حق مثله وبعطيه عمالته واذا كانت ف يد الغاصبين الذين لا حق لهم فيها س جاز له آخذها غيرهم ‏٠هى فىء.ومنهم من قال:هى للفتراء دون} والنخلقدركيف _ ٢٦٥م‎ قال غيرهم:يأكل منها الغنى والفقير ث وليس منع السلطان عندى الصوافى لها تسقىك وماءالصوافىله هنيجوزشىءأخذمنمما يمنعهم به الا آن تكون الصافية مستغنية عنه،فجائز لمن انتفع به من الفقراء . الشيخلم آرالسلطانأبدىالتى قللمسلبنالصوافوزراعة رحمه الله يجيز للفقير آن يسرق منها شيئا ويأكله ث وينتفم به لأن المسلمين الغنى منهم ء الفقر ‏٠لجميعو الفىءحالفىءمنالصو اق قال:وآظن الشيخ رحمه الله لم يجز ذلك،لأن الحكم فى الصافية. أنها لجميع أهل الاسلام،والله أعلم ‏٠ وبعض تنال:أولئك غاصبون س وجائز للمسلمين والفقراء آن يأكلوا ح الا أن بكونالعاملبأكل حصةالذىذلكومنهم من ضمنكمنها العامل ند سلم للسلطان من التمر ثسيئا فقد ضمن،ويرفع له ضامن . غاصيا وعمل لهالسلطان6لأنه ان كانلا يصح عندىالقولو هذاا احناج ه-۔نالعامل فيو آيضا مثله متعد س ولا يلزم المتعدى حق من ‏٠الزرعقالاختلافهذ ‏١4وكلالفقر ء الشيحسألتفأكل منها غنى آو فقير0فتدغاصب:واذ ‏ ١زرعقتال البىدار ©عن ذلك فكرهه،والموجود فى الأثر اجازة ذلك ؤ ويضمن حصة وفيها نظر ننال:وقول السيخ أحب الى ‏٠ جية :مسالة :: عمل صافية لغاصباذاو ‏ ١لبيد ‏ ١ر ك وسلم حبها النه فلا عناء له ) وهر ضامن لا سل م الى الغاصب اذا عمل بعلم ؤ فان لم يعلم ثم علم ضمن ما ‏٠سلم منها _٢٦٦. هدا معسآلة : ومن عمل فى الصافية للسلطان فقال:هذه صافية للمسلمين فأخذ ؟العاملأعنىالتوبةوآراد6حيامنها ‏ ١لفقر اءالحبأ ويعطى جملة ذلكفليتخلص من كل ما عمل من هذا على قول من لم يجز آخذ ذلك من بد السلطان يجر،ولا لمن عمل له والفقير غيره يلزمه على هذا القول ‏٠ هذ مسالة : للمسلمينمن الزيادة المضافة:ومن منع الفقير لا بزرع صافية المنع ؟معدمتعمد.وزرعها فلا يجوز له ث وعليه الأجرة على وجه المناكرة ص هذا من جواب بد مسالة ا: يحصد ها ؟انساناوأمر6الصافيةأآركسغصبغاصب ‏٠وان على الحاصد الضمان ف قول الشيخ أبى الحسن بد ممسالة : قلت:فسلطان جائر بيده صافية له فيها زرع © وآمرنى آن آحصدها ، ولم أعلم أنه غاصب لها آم زرعها على وجه يجوز له ؟ قال:المأخوذ عن الشيخ آبى الحسن فيما رفعه عن الثسيخح أبى هذائ وعلىالجبابرةأبدىالتى قالصوافىهنالثكخذآنه كرهمحمد ‏٠لا أقدم على تضمينه ه=٢ ٦ ٣‏_ :فان كانقلت ص هلالزرع ق يد غير الجبار فحصدها له انسان ؟ضمانالحاصدعلى قال:قيل ان الغنى والفقير فى الصافية بالسوية ث وعلى هذا لا ضمان عليه ‏٠ جد :مىسآلة :: لعلها من الزيادة المضافة:اختلف أصحابنا فى الصواف التى فى أبدى المسلمين ما حكمها ؟ فذكر ابن جعفر من آقاويلهم ما وجدناه فى الجامع عنه ‏٠ س فلما ظهرالفقهاء:انها كانت للمجوسقال من قال عن بعض الاسلام خيروا بين أن يسلموا آى يخرجوا ويدعوها ‏٠ وتد نال هن تنال:انها أموال وجدت ف أيدى السلطان ‏٠ وتال من قال:انها آموال قوم جار عليهم السلطان فخرجوا آموال كانت لقوم منوتركوها،والأصح عندنا فيما تناهى الينا آنها آهل الكتاب،فقيل انهم كانوا نصارى فبعث اليهم آبو بكر عامله أن ،،أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونآو بآذنوا بحربيسلموا آو يحلوا عن آموالهم ث ويجعلوها للمسلمين ث فعجزوا عن المحاربة } وخافوا آن يأتى :القتل على آخرهم،وامتنعوا من الاسلام0واعتصهوا بالكفر ث وانتنوا من اعطاء الجزية على الصغار منهم ك فاختدوا باموالهم © واختارو:ا تركها بدلا مما دعوا اليه من الحق ‏٠ » فلما:إنها كانت للمجوسقالمنقولوهذ ‏ ١يؤىد ظهر الاسلام يخرجوايسلمو ‏ ١آوآنبينخيروا ‏٠ويدعوها ح و الله آعلم فه_۔۔ل فى أمر الصوافى فى الأثر فى الصواف آنيا مختلفمن جامع أبى الحسن:وجدت أنها آمو ال وجدتبه أئمة آهل عمانأخذالذىالرأىوكانفى أمر ها آخذهاسلطانفى أيدى السلطان العدل ث وسلطان الجور س كلما ذهب )السلطان الذى من بعده ك فآخذوها :وجعلوها فيتا ‏٠ شهوالصو ‏ ١قمنجاء:ماقالآبى جابر أنهبنموسىعنوروى ‏٠‏ ١ليلادلحمايةبقول7ا لسيوفالأصحا ب تال هام:اذا كانت ف آيدى الجبابرة واحتجت اليها كل منيا ‏٠برخاء س فانها مال المسلمين وروى ذلك عن بشير بن المنذر السيخ ‏٠ وقتال بعض:نحب آن نأخذ منها ولا نأخذ من الصدقة،وقد عرفنا أنها ان لم يكن امام عدل آنه لا يحل لغنى أن يآخذ منها ث وهى للفقير ث وان كانت فى يد امام عدل أنه يجعلها ى عز :الاسلام ع وما أعطى منها بالمعروف فهو واسع له ص وان كانت فى بد الجبابرة فآعطوا الى ذلكمنها أحدا شيئا أو قدر آن بأخذ منها بلا علمهم ك وكان محناجا غنرجو أن يسعه آن بأخذ بقدر حاجته س وذلك جائز للفقير دون !.لغنى ان ساء الله ‏٠ وتد اختلف ف الصواف اذا كانت قى بد الجبابرة : .وبكلبزرعؤ .وله آنآحدزراعهآحد من:لا يآخذتال قوم وتنال آخرون:الجبابرة متعدون ضمنا ث ولمن آخذ منها من الفقراء حائز ‏٠ _ ٦٢٦٩٨ ونال قوم ! :ن احتال عليها وأخذها ث وزرع جاز ولو بدراهم يعطيهم أو يحيله . وقتال مخرون:لا يتوصل اليها من يد الجبابرة ث فيكون معذر نفسه ‏٠للير:اءةووعرضها بلادكانت قوانكأ ولا زراعةبجر للغنى فيها ؤ حقالموبعض ليس فيها سلطان فأحب أن يتولى أمرها ث ويقيمون لها من يحفظيا 3 اليهااحتاجأهل البلد ئ ولمن6آو جماعةالمسلمينللفقترا ءثمرتهاوتكون من المسلمين آن يآخذ بالمعروفف . ولا يجوز آن يشترى من يد الجبابرة شىء،ولا من عمالهم من ثمرة الصوانف وغير ذلك،وإلا يكترى منهم على وجه الأجرة تكون لهم 3 الابهام أنها أجرة ح فعلى قولالا من دفع اليهم من عنده ما يرضيهم ق ‏.٠ذلكيجوز فلاالجورآهلجاءنم6عدلأيامقالصواف:يدهقكانتومن ‏ ١ليهم الا .آ .ن مأخذ و ها هم لأيديهم ؤ غلا يعنيهم عليها ؤ و لا يتركهايسلمها الا آنيدفعهاولايدهقأمانةلأنهاوبآخذوإهائلهايتعرضواأنتبل يغلب عليها + وهىئالفىءمنالخلفاء:هو,وما صفاهالجاهليةصوافوعندنا آن لمن سماه الله ( للفقراء المهاجرين ) ( والذين تبوعءوا الدار والإيمان من قبلهم ) والذين جاءوا من بعدهم . قيها ل‏ 6٨ولا ينعدىعمرجعلهاوكذلك ء وجعل الله قيهاعبر ذلك النسييلوابنو المساكينللفقر5 . 3-حاللهأر ‏٥حرثيضعهاوللامام اآرن ‏٠و الاذلل .ه آعلم _٢٧٠ وليها 4فهرعدلامامنسخةآمير عدلكاناذا:وقد تال بعض واذا كان امام جور أخذ منها بلا رأيه ؤ وبالله التوفيق ‏٠ غاما المحاربة فليس للمسلمين آن يخرجوا يحاربوا جائرا مم جائر ء مع الفاسقين وأهل الضلال س فآما ان غثسو هم ق بلاد هم فلهمولا يخرجوا أن يدفعورا عن حريمهم كل من أراد أن يستبيح بلدهم بمن قاتل معهم . ولا قى معونةاستخرا ج الخر اجولا تجوز معاونة الظالمين ف عليه ك ولا يضمن لهم البلاد س ولا يدلهم على مال مسلم ث ولا على مسلم يطالب ؤ ولا تجوز اعانتهم على شىء ولا يصفوا عند هن أعلى منهم بغير ما هم فيه وعليه ث ولا ينبش بمال آحد،ولا يقال اكتب مال فلان ‏٠:على أحدا الاحسان ث ونفع الضعفاءالسلام ومداراة فى الكلام ء وطلبوآما فحسن ذلك جائز . وأما الشهادة عند الجبار ث فأجاز قوم أن يشهدوزا اذا لم يغلم آنه الحكم ‏٠قتعدى وقال آخرون:لا يشهدوا بتول لمن له الحق أن ينظر لمن حكم له بالحق حشى يشهد له،فاما الرفعان اليهم فالذين عاداتهم الجور وظلم المرفوع عليه » و الرافع ء والأخذ يغير ما يلزم لا يجوز آن يرفع اليهم ّ فآما اذا لم يعرفوا يذلك فتال تقوم:جايز أن ترفع اليهم قيما [۔زم خصمك الحجة ء وعليه لك حق تعلمه ث وغصبك ما ظلمه فترفع اليه كالمعونة ‏٠قى آخذ حتنك كما تسستتععيينن بهم على اللصوص فأما ما كان الحكم فيه بالرأى واختلاف الفقهاء فيه ث وما يكون من الدعوى من المرء من قبل غيره من ميراث آو غير ذلك فلا ترفع اليهم ء 0وليس رآيهمحكمهم ; لأن لخصمك آن يآخذ يغير ذلك الرىولا بجوز ذلك حجة على الخصم ڵ وبالله التوفيق . . ٢٧١ فصل‎ فيمن لزمه ضمان من المصافية وما أشبه ذلك‎ :مسالة‎جبو من جواب السيخ عبد الله بن مداد:وضمان الصواف تجعل فى هردودالناسوضمانالفقراءعلىفرقاصلاحهاعدمانءصلاحها ‏٠رجع‏٠آعلمو االله6اليهم معسألة :ة وآما الذى لزمه من الصافية تبعة س فمعى آنه يتخلص من ذلك الى عادلسلطانلم يكنوان6نائماكاناذاالعدلالسلطانوآهله6أهله ‏٠المسلمينفالى فقراء ك ضمنالخصبالتغلب‏ ٧على وجهغير وجههعلىذلكواذ ‏ ١أخذ ‏٠.منهالخلاصعليهوكانذلك يكفيهأنرجوت4الخلاصعلىبقدرولمكوتابفتيراكانوان |ذلك ان ثساء الله ‏٠ له آن يتخلص من ذلك ا لى آهله ؤ فان لم مغعلوآما ‏ ١لغنى قاحب ‏٠وتعالىتباركللهالماللأن6اللهشاءانالخلاصلهفارجوتابوقد جد مسالة :: صافية المى_.۔لمينتال آبو سعيد:فى رجل لزمه تبعة من أنه يقرتها على الفقراء ص آعنى التبعة اذا كان فى أيام آهل الجور ‏٠ . ٢٧٢٢ . بهد هعسآلة : ومن جواب أبى محمد عبد الله بن محمد بن آبى المؤثر:وعن رجل ؟عليه غرم» هلفقير سرق من الصافية ث وهو فير فاذا كان امام عدل فليعرف ذلك الامام0ولا آرى للامام آن يغرمه الا أن يكون سرق شيئا يخرج من حد الفقر الى الغناء فان للامام أن يغرمه ذلك ى ولا يترك له الا تدر ما لا يكون فيه غنيا ‏٠ الفقراءغرم الا ما خرج يه من حدامام فلااذا لم بكنوكذلك ‏٠المسلمينالغنى خانه بغرمه لفتراء ‏٠اللهان شاءعلبهغرمفلا0بهمالا يستعنىآخذاكانواذا وقلت:أرأيت ان آخذوا الامام قائم ثم تاب س وليس امام ؤ وكذلك ؟هوتايبم تمالامام6ثم تقامالعدلغير آيامقأخذان خرجالا مافليس علبه غرموتت ليس فيه امامقتاباذافأما الامام ؤ ونندبه من حد الغخقر قيغرمه للفتراء ص وكذلك اذ! تاب قى عصر الفتر ويدفعهكان أخذ ما أخذ فى أيام التقية ع فانما يغرم ما خرج من حد ‏٠الى الامام بد معسالة : قال:تند اختلف ق المصو!!قى : فتال من تنال:هى لأصحاب السيوف من آهل العدل سى وان لم يكن نائم فانما هى للفقراء يمنزنة الزكاة عند عدم الامام ‏٠امام عدل وتال من قال:أن لم يكن امام فهى للأغنياء والفقراء من المسلمين ‏٠ وقال من قال:لا ينتفع منها بشىء من تراب وغير ذلك ث ولا شىء ‏٠‏ ١لالمامبرآىبكون‏ ١لا أنمنها و لا ثمر ة ٢٧٣ ٠فذلك جائز‎فيها مضرةتال:مالم بكنهنوتال :جو معساألة‎ من المصنف:قال الأزهر بن على:رأيت أبى يأكل من بقل الصافية، ‎ وتد رأينا بعض المسلمين يحب آن يأخذ منها2ولا يأخذ من الصدقة‎ تبل ظهور العدل،فلما ظهر العدل اشترئ له منها فاكل٠ ‎ الجبابرةً ‎أيدىف:ان كانت الصر,افبين غبلان أنه قالهائموعن اليها فاكل منها برخاء فانها مال المسلمين “ وروى ذلك عن‎واحتجت ٠بشير بن المنذر السيخ‎ فاذا وجد مالا يستغنى به5غلا غرم عليه ان شاء الله٠ ‎ وتلتم:أرأيت ان أخذه والامام قائم ئ ثم تاب وليس امام0وكذلك‎ ى غير آيام العدل ء ثم قام الامام ثم تاب هو ؟‎ مما اذا تاب فى وقت ليس فيه امام ث فليس عليه غرم الا ما‎ ٠خرج به من حد .الفتر ث فيغرمه للفقراء‎ التقية. ‎فى أيامكان أخذالامام ؤ وتدفى عصراذا تابوكذلك الفقر ؤ ويدفعه الى الامام. ‎يغعرم ما خرج من حدغانما :مسالة‎عو وآما الصواف فانها من الفىء ث ويجوز أن يأكل الغنى منها مثل‎ بأكل الفقير ع وان كان امام عدل فآحب أن لا يؤخذ منها شىء الا برأيه. ‎ ( م ‏ _ ١٨جواهر الآثار ج ‏) ١٨ _٢٧٤‏=,- وعن أبى محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر رحمه الله:وعن الصافية اذا قام الامام وهو ف يد رجل فقير ث هل يدعها ف يده ؟ ‏٠ذلكفلهآخذها منهآر.ادئ واندعه بزرعهاأنلهفنعم جائز زرعوآما مافيما يستآأنف ويستقبل ‘:نعم ئ وذلكقال غيره كاناذاقيهاللامامولا تىءالثمرةس فلهالفقير المسلم فيها قعل ذلك ‏٠ذلك ف أيام الجور قال غيره:وما زرع فيها بوجه حق فيو له ذلك ‏٠ }نه الطول نى بيع الامام للصوانى .وحدهللعدوالحربالا قالصوافالامامولا يبيع آرضياعفيه علىيخافجميع ما:فوقد قبل:غيرهقال ‏٠زيادةالمسلمين :به مسألة عاملعن:وساآلنهاللهرحمهمن أبى سعيدسليمانا لفتيهجوا ف ‏٠الامام اذا أنفق مالا قى عز الدولة ص آو دابة ثم قضى آمرا غير ذلك ليجوز له أن يبيع من مال المسلمين مثل صافية أو غائب أم لأ ؟ الجواب:انه لا يجوز له ذلك س انما يجوز ذلك للامام اذا كان تخقسهعزلآوعزل%و اذاذلكحينهالمسلمين قبرآىبدهوضاقتقائما وقتهحبنقلهبجوزانماسغمعل ذلكلهڵ فلا يجوزذلكعنعجزآو _٢٧0٥ برآى المسلمين العلماء ء وسوم المال واستقرار ثمنه على من آراد شراءه وتسهرنه ؤ لئلا بمتبس على المنسترى شراؤه آو ,شهد أحد لم يعلمه ببيعه آنه غائب،أو صافية فيذهب مانه س وكان‌فيه نقصان ثمنه اذا لم يسآم : لأنه مال امله سبحانه،والغائب للفتراء ف_لا يجوز فيه التصرف لغير الامام ى لكنه مال لهم.و:الله أعلم ‏٠ :مسألةبة وقد اختلف أيضا أهل العلم ف بيع الامام للصافية فى اعزاز الدولة ث وتقوية آمر المسلمين اذا احتاج الى ذلك ؟ فقال من قال:يجوز له ذلك عند الحاجة من الامام الى ذلك ، لئلا يزول آمر المسلمين س ولا يحثل شىء من أمور الدين،ويفدى ذلك ‏٠المسلميناالله علىبما آفاء وقال من قال:لا يجوز ذلك على حال،وهى وتف بحالها تستغل وتجعل ف صلاح دولة الحق كما ثبت الفعل فيها بصحة الأثر الثابت عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله س أنه جعلها وقفا على المسلمين س ولمن يأتى من بعدهم ث وهى كذلك الى يوم القيامة ع لا يجوز فيها بيع ولا ازالة بوجه من الوجوه . وقال أبى سعيد:وانى لأعجب من تول من تال باجازة بيعها ث وال عز وجل يقول( :والذين جاءوا من بعدهم ) فقال آبو سعيد:مضى ذلك عندنا التوقيف لها على المسلمين آبدا ‏٠ ٢٧٦س‏. -- فى الودبان الرجل فيه آرضا:وعن الوادى يخرجومن جواب أبى االحوارى يزرعها آو يبيعها،هل يجوز له ذلك ؟ فآما الوديان النى بين القرى فند قالوا:لا يجوز ذلك الا آن يكون الوادى خارجا من القرى،ولم يكن لأحد فيه عمران = فذلك جائز لمن أحيا فيه وأخرج آرضا يزرعها ويبيعها ‏٠ :مسألةجو بخط عثمان:واذا حمل السيل الضاحية س فمكانها لصاحبها أحق ببا ‏٠ :هو مسالة وعن آبى الحوارى:فالذى حفظنا من قول المسلمين أن أودية القرى التى تكون عليها الأموال،ليس لأحد أن يحدث فيهاا حدثا لكيلا يتكىء السيل على أموال الناس ومنازلهم ث أو يكون فى ذلك مضرة على جيرانهم ؤ فليس لهم ذلك س ولو كان با موضع لم يكن لهم آن يعملوا عملا تكون فيه مضرة على آحد من الناس3فافهم ذلك ان شاء الله ‏٠- .٠ :مسالةعبو وسآلنه عن رجل أكل تمرا آو نبقنا فى الو,ادى ؤ هل ,يجوز له طرح ‏ ١لعجم فى ا موضع ؟ قال:الوادى غيه مضرة ان نيت ؟ :لا ‏٠قلت ‏_٢٧٧س قال:فاذا لم تكن فى ذلك مضرة يقول انه مثل أموال الناس ث فقد قيل:انه يجوز الانتفاع من أهوال الناس،بما لا مضرة فيه من الدواب ء تجعل ف الموضع والنزول فيه مالم يتخذ حجة س آو يتخذ سكنا ونحو هذا من معنى تقوله ‏٠ ؟ه:مسألة ومن جواب آبى الحوارى:وعن الوديان التى فى القرى ما نبت © ،هل يجوز قطعه ؟الشجرفيها من قطعه من الشجرس فالذى بجوزالتى ف القرىالوديانفآما هذه ‏٠ذلكوالحلف وأشباهالحين و الأسلمثلولا يمنع حلا يحمىما وآما ما كان مثل النخل وما كبر الأثب من الذى يحمى عنه ؤ ويمنع ‏٠تطعهلا بجوزفذلك التى خارجة من القرى،ولا يدعيها أحد فلا بأسوآما الوديان بما فيها من الشجر من صغار وكبار،وكذلك ما نشا فى غدرانها من النخل ‏٠مرته ولا يقطع شجرهنؤكلالسدرالابالاتغاع مثمرتهابأسفلا المهاحات مثل هذهالنخل منقطع:لا يجرزقىلا:وتدغيرهتال الغدران التى ق الأودية المباحة ‏٠ فذلكمن الرموموكذلك ما كانئأربابالىفذلكامحمىوآما الى آربابه ث آمره،وليس هو بمنزلة المباحات ‏٠ :مس_آلةعو والأودية لله تعالى،واذا كانت خارجة من القرى لا تنسب لحد جاز للغنى الأكل منها والفقير ث وف ذلك اختلاف فى أمر الغنى،وما الجبال فلا أعلمها ملكا ولا سبيلا ث وجائز للغنى والفقير أيضا انذكل . ‏ ٢٧٨مم ×مسلةجب حالشوكوتركالورقح آخذالوادىومن قطع أغصان سدرة من ؟اننسانفأخذه فتيل انه يلزم من أخذ قيمته للفقراء على قول،والله أعلم . ذ مسالة : والسماد الذى يكون ف الأودية يحمه السيل،فارجو آن لا بلس طاليا برجع اليه ‏٠لم يعرفاليه ع اذابه لمن احتاج :جو مسآلة .شىءفبهابحدثلاالسولان مجارى:الفقهاءبعضوقتال وكذلك ما كان السيل يغشاه لا يبنى بالظفور ولا بالحجارة ولا بالصاروج ء ولا آجر ولا كبس تراب س ولا بناء طين ,فيرد الماء على جارهولا جص الا آن يكون مبنيا فلهم آن يبنوه على بنيانه الأول ‏٠ بدا مسالة : ،اليهاعلمها وتبلغالتى تعتمدعن مجاريهالا تحولوالسسول 3وكلما! اتكا السيل على الأرض لم آر لأهلها آن يحبسوه عن أرضهم ويردوه الى غيرهم،ولو كانوا انما يريدون رده عن أرضهم الى الأرض التى كانت من تبل يجرى فيها ث فان السيول مأمورة مسيرة مقهورة من قيل الله ى فحميث انتحت لم يحل بينها وبين طريقها0وما اعمتدت عليه ح وليس لأهل الأرض التى كان السيل يجرى فيها من قبل آن ينحى وف نسخة ثم انتحى عنها الى غيرها أن يرده عن الأرض التى انتحى اليها وجرى عليها،الى الأرض ,التى كانت من تبل يجرى فبها ع ولكن تترك بحالها على ما جرت عليه من ضرر ونفع ف آصل مجاريها . _ _ ٢٧٩ آحدا ؤ فأراد دفن ما حفرت س أو حفر ماوآما اذا حفرت وضرت ‏٠اللهان شاءوبين ذلكء ولم يحل بينهمذلكله6كانآرضهمنذفت :مسالةنة المصنف:وثمر النخل التى ى الأودية التى بين القرى فهو للفقراء ح ‏٠فمى لمن انتفع بها غنما أو فقيراالقرىالتى خار جوآما :مسألةعبو والسيول التى انتحت ولم ينحها آحد،وانكأت على مجارى آخرى . فانما آرى آن تكون بحالها ‏٠ وان كانت انما انتحت يدفن من أحد آو حفر حتى حولها ث وكان فى الأحياء فانى آرى رد حدثه ث ويرد مجرى السيل على ما كان عليه من ‏٠قم ۔۔_۔,.۔۔ ل وان كان الذى قد أحدث فيه قد مات س فانى لا آرى ردها ع وهى انما فعل ذلك_ وعسىماتتدالمحدثئ لأنعليهاليومهىبحا لها كما .حجتهما تتوقدتحوله وتد حفظنا آن كل من أحدث حدثا فى مثل هذ! لم يكن له من قبل ء لم يلزم ورثتهس واذا لم يطلب اليه ذلك حتى ماتفانما حدثه مردود رد حدثه \ ،ولو قامت عليه بينة عدل آن الهالك أحدثه فهو بحاله لحال وفات الذى آحدثه%ولم يعلم ما كانت حجته ‏٠ :مسألةعبو ؤ وانعن نفسهالسيل على أحد ويصرفهآن يردلأحدوليس د_4٩‏ؤ و ‏ ١لمأمورآنه يضره6فلا نر ىمال أحدو لا قآحدغرعلىصرفه ‏٠حدثاالوادىقلا يحدثأن ‏ ٢٨٠س لأحدقال عمر بن القاسم:الوادى مثل الطريق الجائز لا يجوز ‏٠فيه حدثاأن يحدث :جيو مسالة من الزيادة المضافة ث من كتاب الرهائن:وعن شسرجة مسيلة فى بلد ث آتى "ليه رجل فحفر فيه طويا ث وفسل فيه وزرع فيه زرعا ث جائز له ذلك آم لا ؟ ‏٠ذلكلهقال لا .يجوز لا ؟الزرباعة والنخل للفقراء آمهذهولمن تكونقلت ‏٠الفقهأءقتالماعلىللفقراء:تكونقال :جو مسألة ءانأودية جائز أكله بالتعارفومن غيره:وقيل ما سقط من سدر ‏٠‏ ٧والله أعلملا منعوهالفقتر,اءآن فى:انه حفظ آنه يجوز للرجل أن بحدثقال سعيد بن قريش القول س !ذا لمالوادى س على بعضالوادى مما يلى ماله الى ثلث عرض ‏٠و الله أعلمحعلى آحدمضرةذلكقتكن س فالقولالنااسآمررال،ويثستملهاالقرىقالتىالوديانوآما فيها على وجهين : الوجه الأول:أنها موات موقوفة لممر الماء من السيول،لئلا تقع ‏٠الخمو الأصحابمنجيران الوادىعلىمضرة _٢٨١ والوجه الآخر:آنها لأرباب الأموال التى تشتمل عليها،لأنه خراب بين عمارين ء غخالذى تقول:إنها كذلك يجيز لمن ينتفع بها من آصحاب الأموال التى نستمل عليها مالم تضر بجيرانه ‏٠ والذى يقول:انها موقوفة لا يجيز ذلك الأرباب الأموال،ولا وآما ما لا تشتمل علبه الأموال ولا مضرة فيه ث وهوى ,قى مواتلغيرهم من الأرض،فذلك مباح على حال الانتفاع به مالم نتبين مضرة على أحد من آعلى من ذلك أو أسفل2فافهم ذلك ‏٠ ومن جواب أبى الحوارى:سألت رحمك الله عن رجل له أرض س وأنه آر!اد آن يبنى على أرضه6فوضع الظفر خلفالوادىعلى جانب الأرض أعلى منهعلىفى الوادى مقد:ار ثلاثة أذرع0وليسأرضه أو أسفل منه مضرة ؟ فعلى ما وصفت،فاذا كان لا يضر ذلك الظفر بأحد فلا بأس عليه بذلك سؤ وقد آجازوا لمن كانت آرضه قريبة من واد آو ظاهر أن يوسع فيها من ذلك الوزادى،والظاهر اذا كان ذلك لا يضر بأحد من آهل القرية } فاذا كان قى ذلك ضرر على أحد فتدر هذا الذى أعانه على ذلك على اخراج ذلك الظفر فليفعل،فان لم يفعل فعليه أن يعلمه ذلك ويستغفر ربه ث وآرجو آن ذلك توبته ان شاء الله ‏٠ كلبروهواد ىق:آبى سعددالشيخعنيوجدوقد آنه بمنزلة الطريق،ولا يجوز آن يجعل فيه ما لا يجوز أن يجعل ى الطريق ة والله أعلم ‏٠ _‎؛٢٨٢ فصل فى المقابر وفيمن يقبرون ومما يوجد عن آبى على:وعن آرض لرجل يقبرون فيها الزنج بغير رأيه ث فبدا له أن يفسلها ث هل يجوز له ذلك آم لا تجوز فى المقابر ؟ ؟قيمتهاآوالأرضعليهم شروى6ه_لان كانو ا أحرارا:وعنه فأقول:ان عليهم قيمة ما أفسد علبه من أرضه ‏٠ وان<بزرعهولا6القعرعلىبفسلولاأرضهمنفوهقيرو امابيقدر كان توقع عليها أحد من لا يعرفه بغير رأيه فانه يحكم عليهم بقدر ما توقعوا عليما ك وليس يمنع من أرضه آن يعمرها من آجل ظلم ظالم ظلمه . قال غيره:وقد قيل:ان قبر فيها عبيد بغير رآيه كان ذلك جناية منهم واتلافا ء وكان ذلك ق رقابهم ث وان لم يقدر على حكم من حاكم ولاا وصل الى حق فى ماله ع ولم يصل الى شرواه واصل ما فعل بغير ‏٠رأيه ح فليس ذلك مما بمنعه عن ماله وعن حلاله لما آتلفضامناكان:اذا قير فيها حر مينا:وقتال من قالومن غيره 0ومحكومالأرضالتبر س ومحجور ذلك على ربمن الأرض من موضع على المتلف بآداء الضمان اليه متى قدر عليه ‏٠ وقال من قال:ان القابر ضامن س ولا يحجر على رب الأرض آرضه اليهالقبر ص واذا صارالضامن بمقدارمنالعوضحتى يصير اليه من القبرقيمة ما أتلف عليه من آرضه حجرت حينئذ عليه2وثبت حكم لا نت من التبر بحجر ولا حذر،والله أعلم ه زيادة ‏٠ ‏_٢٨٣ب :مسالةب نهى عن البول فى المتابر ث وأن رجلا بال فى المقابر غبرص ذكره ، ‏٠الله العافيةنسل ءو لا مدرها:لا ينتفع بحجرهاّ ويتالالتمورقالوطءعنونمى فاذا زال الىالحطب يقع النهى عليه ما دام شجرا.وآنولا شجرها ‏٠آخذهجازالحطبحال :مسألةجلو الزيادة المضافة:عن الشيخ أبى الحسن البسيانى:ورجلمن اشترى موضعا فيه بين ع كان ند طرح فيه قتيل منافق،فخلا له فيها سنة ما يسع صاحب ا موضع آن يحفرها ان أر اد ذلك ؟اثنتا عشرة ل۔موندفنها ا وتومالعظامبعضهم ئ ويضمذلكآجاز:قدقال يجيزوا ذلك ؤ وتكون قبره . قلت:آرآيت ان آراد آن يدفنها ويزرع موضعها ت هل يجوز ذلك ؟ :اختلافغرهوهذا منهم من تال:لا يزرع على القبر لأن القبر ما نبت عليه يكون للفقراء ث ويكون من طرح الميت ضامنا للموضع ‏٠ :له آن بزرع ماله ولا يضره تعدى من:قالواآخرونوآجاز تعدى فيه ث وهذا قول من آجاز حفر البئر وزراعة القبر ‏٠ وآما تول من لا يجيز ذلك س فيلزم الضمان لمن قبر الميت وطرحه ح ولا للمشترىيبيع ذلكللبائع أنالرأىهذ:اح وعلىالقير لأربايهق ‏٠شراءهأبضا خصل فى الأموال والصسوانى والطرق و السو اقى كمہ_االجدرمثلما يقطعالمالوبنالخرابيبنكاناذا ‏٠الخرابئ والصوافى أولى يما بليها منالخمو الالاسكان وقال:لو كان الخراب بين المال وبين الطريق كان للطريق نصف ذلك الخراب،وللمال نصفه على قول من ية_ول بذلك ‏٠ :بي مسألة عن القاضى أبى زكريا:ما تقول فى رجل قرب ماله طريق بين ماله ص وفوقالطريق ذرعهاوبين الطريق خراب واسع0هل يجوز له آن بوق ذلك ويعمر ما بقى من الخراب الى ماله ؟ 7والطريق كانالالبينكاناذاان الخراب:الجواب ‏٠أعلمواللهئنصفين وقيل:للطريق ذرعها والباقى لصاحب عمارته اذا كان ميتا ء والله أعلم ‏٠ والمالبين الطريقكاناذأالأثر أن الخر:ابقوأما آنا فوجدت آنه بينهما نصفان اذا لم يدع الخراب صاحب المال،فان ادعى الخراب المال ؟صاحب :انه لا يقيل دعوراه قى ذلكقالفقال من ء واهو بينالا بصحة .نصفانالمال والطريق ٢٨٥س‏. وقيل:انه يكون للطريق ذرعها والباقى لصاحب المال اذا ادعاه ء ولعل القبول الأول ع فينظر ف ذلك ويعمل بالعدل منه ‏٠ وعنه أيضا:أرأيت ان قال:صاحب المال رجل غير ثقة ان ذلك وعمارته بعد أن يوفله أخذهله ء هل يجوزالذىالمالالخراب من ذلك لا ؟حقها آمالطريق الطريق وعلى ذلكعلىماله مشتملااذ ا كانفى ذلك7وما الجواب:ان ماله اذا كان مشستملا على الخراب فله عمارته اذا ‏٠هذه المىہآلةأعلم فاسآل عنس وللهحقهانترك للطريق وآما آنا فيعجبنى أن لا يقبل غير الثقة ث ولا يلتفت اليه ث وتكون المسألة على حالها ‏ ٠الضياء ‏٠ فصل ما نبت فى المساجد مختلف فيه : ‏٠قيل:انه للمساجد وقيل:بل يكون للفقراء . آو‏ ١لمسجدقكل شجر ‏ ٣نعتتث:محمدآيو طريقآىو اد‏ ١لقمر ‏ ٣آو ‏٠خاصةافهىجائز :مسالةبو من الزيادة المضافة :وسئل عن طربق جائز ومال خراب،لا يعرف المالك حد ا لملك آين هر مما يلى الطريق ث آين هو مما يلى الملك فى ذلك ؟ _٢٨٦ قال:معى على هذه الصفة أن أصحاب الطريق يدعون على طريقهم بالبينة آين تبلغ ع وصاحب المال مثل ذلك يدعى على ماله بالبينة أين مبلغه & فمن آصح البينة كان الحكم له ومن لم يصح البينة وأصح الآخر كان أولى ت وان عجزوا كلهم كانت الأيمان بينهم على ما يتداعون ‏٠ قلت له:فهل له آن يدع للطريق ما تسحقه من هذا ا موضع ؤ ويعمر هو ماله ان م ينازعه أحد ؟ ‏٠مكذ أ:تنا ل قلت:فيل له آن يدع له للطريق ما تستحقه من هذا الموضح ء ويعمر هو ماله ان لم ينازعه آحد ؟ .:هكذاقا ل ققيلعلى ماأذرع أو ستة:فهل له أن بدع له ثمانيةقلت الاختلاف ث هل له ذلك ؟ ‏٠ذلك:لا أقولتنا ل ؟قلت له:فكم تستحق ‏٠أعلمب :اللهتنا ل المالث وصحالبينة للطريق بما تستحتهقلت له:فان صحت البينة بما يستحق،وبقى بقية لا نعرف لمن هى بينهما ما التول فيه ؟ تال:معى آنه يخرج فى معانى القول ان ذلك الذى لم يصح حكم القولبعضالمال المستحق ،ث وقالمستحقة ى وبينالطريقموقوف ببن ‏٠7انه _٢٨٧ :مسألةبو ونخل ك على وجين ساقية ث أو على وجين مال ؟ فقال:فعلى ما وصفت فتد جاء الأثر ف الخراب بين العمارين :الفتهاءمن تولباختلاف ولهذ ‏ ١ما استحق منئمن عمارتهاستحقلهذ ا ما:تنالمنتال .بيتى بينهما نصفانعمارته ء وما وقال من قال:موقوف آبدا ليس لهذا آن يحدث غيه حدثا0وليس يصح لأحدهما آو لهماالا ما أدركاه عليه } حنىفيه حدثاحدتلهذ ‏ ١أن البينة ث والعمارة معنا ما أدرك معمورا آو بعمر،والموات مالمجميعا ‏٠عمارةلهتدرك ‏١نض نى الخراب وعن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قريش:فى موضع خراب بين أرضين،ليس فيه آثر عمارة،ولا يد لأحد ث فتنازع فيه رجلان قادعاه كل وإاحد منهما ث ولأحد المتنازعين آرض بجنب الخراب ء ولاكخر أيضا أرض بينهما وبين الخراب طريق،فاننتا عليه يصلح بينهما ء شم ان انسانا آخر عمد الى الخراب فطرح يده فيه ك ونقل الحجارة منه ث ويدعيه ويصلحه،وتال:ان هذا ظاهر وخراب ليس فيه بيد لأحد س آيجوز له ذلك آم لا ؟ ولمن يكون حكم ذلك الحراب على هذه ؟التى عرفتالصفة :ما وطئه خفيقول:بعضى مثل هذه الأرض قولان البلد } فحكمه للأهل البلد ث وبعض لا يرى بآخذ ذلك بأسا اذا كانت آرض غير ‏ ٢٨٨س ذات ىد.ولم تنسب الى ملك،وما أدرى لتآخر أخذها على هذه الصفة ‏٠أعلمو,الله<المذكورة تم وحفظت عن بعض الاختلاف ف الخراب اذا كان بين مالين : ‏٠المشتملة علبهللأمر,ال:هوقومقال ‏٠رم لهماليلد فهىوطئه خف:ماقوموتنال .وقال قوم:ما لم تكن فيه يد،ولا آثر عمارة فحكمه م_وات د ارىببنالموات:آنه قالمحبوببنالله بين محمدعيدذلك عنويروى ‏٠بخاربص وقال قوم:فيما آظن انها تترك بحالها ‏٠ فصل مواتافيمن احيا 4أحدولا يدعيه6آمرتلخحدولا فيهغبر مربيوبخرابكانو اذ, ‏٠التر اف6ويحمل منهالأزضفجائز أن يتسع ويز اد منه ق جائز لمن أحياه،وهو آولى به من غيره ث ولا يجوز ذلكوالموات ق الروم،ولا يجوز للذمى أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين ع فان أحياها آخذت منه ؤ وقيل:له آن يآخذ ء-نارتها ان كانت لك س والأرض :مسألةج النبى صلىعنالرو.امةعنوذكرت:الحوارىآبىجو:ابومن « :من آحيا مواتا من الرض فهو له حلال من اللهالله عليه ومسلم ؟المواتهذ.اما(ورسوله فتد قيل فى هذا:الموات فيما سمعنا أن الموات هى الظلواهر التى خارجة من القرى،ولم يجز فيها عمران من آحد،ولا لأحد،فهذا هو الموات ى فما كان جرى فيه عمران تد سبق فهو رم لأطله ‏٠ وتد بكون الو:ات قريبا من القرى & وقد بلغنا عن الوضاح دن عنبة رحمه الله آنه تان:من بنى فى الجناة بناء فهو لله ث يعنى فيما مثل هذ اما يكونعلى جميعوكذ لك6‏ ١لشجبقالتىا لجنا ة‏:٦ .من الجنى والظواهر وتد تيل:ان هذا الحكم فى الموات آصله من ذى القرنين عيبه السلام ڵ آنه حكم ى ذلك وقتال:بلغنا من أحيا مواتا فهو له0وفى ذلك ‏٠زيادة‏٠تطولأحاديث :مسآلةح وسألت عن جناة فيها عمار ع ولا يعرف من عمرها ؟ فيمنع الكل منها حتى تصح لمن هى س وان لم يكن فيها آثر ,عمارة ففيها أربعة آتتاويل : قال بعض:انها لمن سبق اليها فهو آولى بها ‏٠ وقال بعض:انها لأهل الأموال المشتمل عليها . :انها رم لأهل البلد ‏٠وقتال بعض وقتال بعض:لا يجوز لأحد آن ياخذها،ولا يعترض بها ث وتدع ‏٠أعلمو ‏ ١للهؤيحا لها ( م ‏ _ ١٩جواهر الآثار ج ‏) ١٨ بم‏'٢ ٩ ٠ وأما الأرض اذا لم يصح لأحد فيما حق يملك،أو رم فهى لمن أحياها ‏٠ 0ولاعليهاالتى لا تشتملالقرىالوديان الخارجة منوكذلك تضر ثسيئا من الأموال ث فمن أحياه آ أحيا منه سيئا فهو له م وأما .آمواال الناس ورمومهم ث فليس لأحد أن يتعدى عليها فى حياة من ذلك ك ولا موات يستحقونه بحكم أموالهم على قول من يقول .ذلك ‏٠ :مسألةهيو أحسب عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قريش : وما تقول فى الحضار بالخوص يثبت نيد مثل الجدار أم لا ؟ قال:وجدت فى الأثر أنه لا يثبت اليد س ولا يزيل الموات عن حكمها،أو مختلف فى الجدار فى الموات ‏٠ هذ مضشألة : بنى:وسألته .عن رجلالأتسياخكتاب0منالمضافةالزيادةامن بناء ف أرض موات س هل يحكم له بالأرض ؟ قال:نعم من عمر عمارا هو له اذا لم يكن فى مال أحد مالم يذهب . ويرجم يذهب على حاله الأول مواتا كما كان لا يعلم فيه ى ولا آنه لأحد ‏٠ .رجح :مسآلةو واما ما ذكرت من الظاهر الذى وسط القرية ولا عمارة فيه س فأراد القرية يدعونه أنه رم لهم ‏٠،وآهلعمارةآن يعمر..فيهآحد ‏ ٢٨٩٧١د المدعى اذا ادعى أرضاآنه لا يثبت دعوىفالذى عرفنا لا عمارة فيها،ولا أثر عمارة الا بصحة بينة آثيت له اليد فى ذلك،آو يكون فيها أثر عمارة ؤ فيقم فيها حدا الحجر لأثر العمارة س لما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :الذرض لله فمن أحيا مواتا فهو له » والموات كل مالم يدرك فيه أثر عمارة ب أو يصح أنه جرى فبه ملك بوجه من الوجوه،أو حكم من حاكم،آو ثسهادة ممن بينة عدل لأحد من الناس بعينه ص فان صح ذلك شتت فيه الحجة ح وقلد الحاكم الشهود ذلك على ما يمكن من عملهم بالملك بالعمارة التى يمكن مواتها . :بين العمارينالخرابفالاختنادزرفجاءوقد قال من قال:لأهل العمارة عمارتهم ع والموات لله،فاذا كان هذا الظاهر لا تصح فيه دعوى المدعى،فلا بأس على من انتفع به مالم تجز ‏٠اللهان تاءعلى غيرهذلك مضرةق وكذلك الخراب الذى بين القريتين ث هو .على ما وصفت لك من ‏٠والقولالاختلاف وكذلك الحبل اذا لم يكن فبه آثر عمارة فهو موات،والقول فيه احيا مواتا فهو له،فعلى قول من يقول :ء فمنواحد ان كل خراب بين عمارين فهو لهما ‏ ٤فلكل ذى عمار ما يليه من ،والذى يقول:ان لأرباب العمارات عمارتهم0والموات لله %الموات كذلك هى الأصل والمعمول به ؤ لأن هذا يتسع فيه القول وكلما لم تثبت فيه حجة بيد،آو دعوى فى حق،ولا آثر عمارة فحكمه معنا حكم الموات الذى يخرج فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم« :ان الأرض لله |فمن آحيا منها مواتا فهوا حق » والله أعلم بالصواب ‏٠ ويوجد عن آبى عبد الله:آن لأهل البلد أن يمنعوا حيث وطىء كراعهم-ويوجد أنه بمنزلة الرم رمهم ث وقال قوم:يترك يحاله . ‏_٢٨٩٢س ججب مسألة وأما الذى له مال يليه مال خراب موات،لا عمارة فيها ث ولا ببعلم ؟رمملاكا ولامنسيثفيهالأحد فمعى أن له يتسع فيها ويعمرها ث ويستغل ويزرع ؤ وتكون له ولو ورثته بعده ملكا . وقيل عن النبى صلى ا له عليه وسلم« :ان الأرض لله فمن أحيا ‏٥نائمةعمار ةآومنتتندمملكفيهيصحمالمو.الموات«لهفهومواتا :3مسألة وسألته عمن بنى بناء،أو أثر أثرا فى أرض موات أو جبل ؟ وآما ‏ ١الجيل%معدهمنولورتتهكملكلهفيثيتفا لموااتآما::قال فله سكنه ما كان البناء قائما ع فان انهدم البناء آو مات بانيه ث لم يكن لورثته من بعده الا البناء ث وما أصل الجبل فلا يملك ‏٠ قنال:من أحيا أرضا ليست:أن عمر :ين الخطابحدثنى ابن شهاب ‏٠لهفهىلأحد ومن غيره قال:نعم ص وقد جاء الاثر فيما يروى عن النبى صلى ‏٠((لهفهومو انتاآحيافمنللها لأرض»:أنه تنا ل‏ ١لله عليه وسلم :بهد مسالة ومن ادعى الفياف والتفار المواضع _ نسخة والأرض الميتة أنها له لم يقبل الا بالصحة ع ومن كان فى يده شىء فهو أولى به . ٢٨٩٣ جيد :مسسآلة : لكيا ام حفر يائرآ ( ف :آرض موات وتركها،ولم يعاودها ى للمم يصحيصح 7...ُآح‏٠ومن له :مسآلةعبو وذكرت فى سدرة تكرن فى جبل أو ظاهر آو غارض،مالم تكن فى بطن وادى آنه من سبق اليها فجائز له آن يتملكها وكذلك النخل ‏٠ انظر فى هذا فانى حفظت أنه لا يجوز تملكها أعنى السدرة والنخل ‏٠ رجل آتى الى أرض موات قطع منها الشجر وبذر فيها حبا ورضمه حل يكونئوأدركنضجالى أنالزرعوسقى ذلكبالغىث 6اللهوجاء ذلك احياء منه لها ص وبكون ملكا له ؟ الماء ولا كان يسقيها من الغيث،وانما الغيثقال:اذا ذم يشرعها ‏٠لها احماءمنه‏ ٧ولا كان ذلكيدمنهعلمها لم مكن ذلكينصب قلت:ولغيره آن يزرعها اخاا حصد هذا منها زرعه ؟ قال:نعم اذا لم يشرعها الماء ‏٠ ‏٠ها7منها اء) \ ( يمهها:آى يخرج ‏ ٢٨٩٤س بساب الاحكام واليمين فى الشفع وفيمن يكون القول قوله فى النمن وفى الشفيع اذا أقر البائع أنه باع وأنكر المشترى وقيما يثبت للنفيع اذا بيعت تسقعننه مع غيرها صفتنة واحدة وثيمن يكون خبره حجة فى الشفيع وفبمن طلب تتشعتنه زمنع ةمنها بالغلب وقيل:اذا ارتفم رجل الى الحاكم يطلب الشفعة ف أرض أو دار ص وشاهد آخرفأقام شاهدا عدلا على المشترى آنه اتستراها بمائة درهم أنه اثشستر.اها بمائتى درهم0وقتال المشترى:انه اشتراها بألف درهم ء ان:للطالبويقولالشاهدينفانه ينبعى للحاكم ئ آن بيطل شيادة ‏٠شئت فخذ الشفعة بما قال المشترى س ورالا فدعها الشراء بتىاهدىوكذلك عندنا آن القول قول المثسترى حتى يصح عدل،والقول فى ثمن الشفعة قول الشتر ى مم يمينه ث قاذا آحضر بينته بالشراء ث وأحضر صاحب الشفعة بينة شهدت علبه بثمن أقل ء قاليدنة بينه المشترى . :مسآلة3 أحضرقى ماليتتازعانرجلين:وعنأبى الحو ارىجوابومن أحدهما بينة0فشهد أحدهما آن هذا المال آشسهد نى فلان آنه باعه لفلان ء آو4أحبةآوقياضققد صارأنهالآخروشهدڵ5منهثمنهو استو ق حصة من مال مناسمة ث فهل نثيت هذه الشهادة ؟ .٢٨٩٥. على البيع & وشهدالمشاهدينأحدشهدآ فاذافعلى ما وصفت الشهادة متفقة لأن التياضهذه:أنڵ فيقولالقيباضعلىآحدهما بنقرالا أنله شفعةلم نكنهذاشفعته قالشفيعطلب-و ‏ ١نبيع ‏٠غير القتياضشاهد ان على الشنراءشهد6آوبالشراءلمشترى وكان آبو المؤثر يقولا:لا تجوز المدالسة فى الشفعة ث وكان غيره يقول:اذا رآأى فى ذلك ما يسعه ف المدالسة جاز له ذلك » وليس كل المدالسة تجوز،وذلك اذا آعطى أصلا بأصل س ولا شرط هنالك على البيع بالثئمن تياضا على بيع0فهذا لا يجوز ى المحاالنسة ‏٠ عب :مسآلة ج ھ و‏ ١لا أنهكللخصمهشفعةآنهأقر ' الخصمأوبينةتا موثو ‏ ١ن بقول انه قياض به س آو عطية فانه يحلف قطعا مثل تلك اليمين سواء لا يحلف بعلمه،الثنه اذا قد صح أنه شفعة لهذا ؤ فانما بقى أن يصح ثم هو له بالشفعة فأنكر هذاا الشراء ث يحلفبدر اهمآنه .اشترى آنه له ما هو لهذا من تبل ما يدعى آنه شراء ‏٠ وان رد اليمين الى الطالب حلف لقد اشترى هذا المال الذى بجده ‏٠اليمينأيضا قئ وتنظر& ثم هو له بالشفعةشفعة لهوهو .الةجد نتين واثذاوهواحتجق ممديشدتئرىبعلالممالم أننى اشتريت هذا المال منه منذ سنة آو ‌ هل علىه ؤ فلم يطلب الى اليوم يمين ‏٢.- فنعم علبه ببمين ما الذى طلبعلم بهذا .الثراء آو البيع الا اليوم ..شفعتهفمه مه ‏ ٢٨٩٦بم جيو مسالة : ومتى ادعى الشفيع أنه لم يعلم فله تسفعته مع يمينه آنه طلبها من حين ما علم0وعلى المشترى البينة آنه قد علم ‏٠ هب مسالة : والقول ف الثمن قول المشترى مع يمينه،والبينة على الطالب ‏٠ نسل ى اليمين ى النفع وع ن آبى الحوارى وقتلت:ان احتج المشترى آنى اشتريت هذا المال منه منذ سن ة أو سنتين،وهو ف يدى بعلم منه6فلم يطلب الى هل على الشفيع فى هذا يمين ؟اليوم فعهطلبالذىبومالاالبيعآوالشراءفنعم عليه ما علم بهذا ٠مه1 ‎.2 وسيبثت)قياضاأ مالمهذ.اقابضأنهالملشنرىاحتجان:روقتلت الشفعة عن الشفيع0هل على المشترى فى هذا بيمين ؟يزيل فنعم عليه اليمين ما كان لهذا المال ثمن معروف بدراهم من .قبل القياض س وما كان الا قياضا بغير ثمن معروف غير القياض ‏٠ :مسآلةجو على0فاليمينالشفعةالبيع © وصحتصح:واذاآبو الحوارى ‏ ١لىا ليمينويردما علم مباالبيعحينمنشفعتهطلبلند‏ ١لشفيع منشفخعتهوإما طلبالبيععلم 77:لقدالمشترىئ خيحلفالمشترى ‏ ٢٨٩٧م حين ما علم أم يحلف ما علم أن هذا طلب اليه شفعته من حين ما علم بالبيع ء الأن اليمين هاهنا للشخيع ؟ النهاليمينبردأوالمشترىفليحلفشاءوانئفليحلفشاءفان استغلاذا:وقيل6الحاكملهويراهبريدماعلىالمشترىفيحلفه ‏٠الثلاث بطلت شفعتهاليمين منه حتى يقتضىالمنتز ع بطلت وتال توم:لا تبطل شفعته ‏٠ وعن رجل قايض رجلا بمال وهو؛ شفعية رجل س وآن الرجل صاحب الشفعة اتهمهما أن يكون ذلك مدالسة فيما بينهما لحال الشفعة،فأراد أن يستحلف على ذلك فقال له المشترى:فانى لا أحلف على ذلك،ولكن الحلف آنت آن هذا القياض مدالسة لحال الشفعة ث فاذا حلفت فخذ شفعتك،غال له،الشفيم:آنا متهم وليس على يمين ؟ القياض ثمن معروفاليمبن للشفيع ما كان لهذاالمتسنرىعلىفان من الدراهم،أو من غيره مما يكال أو يوزن،وليس معنا فيما عرفنا على الشفيع فى هذا الموضع يمين،لأنه متهم ى وانما .اليمين هاهنا لمن س فعليه المين على ما وصفنا لك س واللهالمال وادعى آنه قياضآخذ ‏٠أعلم بالصواب إدا مىسآائة : وعن رجل اشترى آرضا5و.اشترى آخر أرضا تقع تلك الأرض ، :آنا اشتريتالشفعة ث قال الآخرفقال:انى اشتريت قبلك وآنا آخذ وأنا آحلف بالله بالعلم آن شرائى قبل شرائك،فقال الطالب:آنا أحلف ؟ 'اقبل ئكرئىقطعا آن ششرا قال:انما على الذى اشترى آن يحلف ما يعلم أن ثراء ذلك املرجل قمل شرائه ؤ شم هى قطعته الا أن يحضر هذا بينة آنه اشترى تلك القطعة ‏٠ثم يأخذهاهذاقيل شراء :جو مسآنة ومن الجواب:وعن المرآة آشسهدت بجميع مالها لرجل بحق س وطلب الشفيع شفعته بتلك الشهادة التى قد وقعت،وأن الرجل لما علم بذلك رجع رد المال على المرآة5واحتج الشفيع آن المال تتد استوجبه بالشضفعة 0 وأنكرت المرأة الشهادة أنها لم تكن أثسهدت بمالها الأحد ى وثسكت البينة ى معرفة وجه المرآة لما أشسهدتهم للرجل بالحق ع فطلب التسفيع .أنها ما هى نك المرأة التى شهدت عليها هذه البينة ؟ .فعلى ما وصفت،فان كان .الشخييم .تد طلب تسفعته ف حين مطلبها الثسهادة وحكم لهمعد آن قامت الحجة عليه بعلم الثسهادة ث وصحت مشفعته6وانتزع شفعته التى .استحتنها ؤ ثم رجع الشهادان آ آحدهما للتساهدينف وليسالحكم قى الشفعةمضى،غتدأو شكا .فى شسهادتهما رجعة اذا وقع الحكم ى فان رجعا غرما ث وان رجع أحدهما غرم نصف المال على بعض :القول ‏٠ و,ان كانت الثسهادة لم تصح س أو شك الشاهدآن قبل آن يقم الحكم ى . ‏ ١نتتنخضتبها ؤ فقديحكم له5أوشفعنته‏ ١لشفيعين عقيل أنمنرجعاآو ‏٠تصح الشهادةآنالاولا شفعة1لتضية الشفبيع يمينه ء كان لهفان أنكر الذى أشهد له بالمال بحقه،فار:اد ذلك اذا كان الشفيع قد صح معه آنه قد زالت .شفعته الى هذا الرجل, الذى أنكرها ث حلفه ما .اشهدت فلانة ينت غلان له بهذا المال ص ولا أزال هذا المال ث ولا رد هذا المال الى هذه المرآة بعد أن آثسهدت له به ع وهو ‏ ٢٩٩۔ہ فى هذا المال ،تىفمن عقبل{ وبعد أن انتزعته،ولا قبله لى شحقشفعتى ولا ينفم الذى أشهد له بالمال رد المال بعد مطلب الشفيع . وآما المرآة فليس آرى لاشفيع عليها مطلبا ث وانما طلب الشفيع الى من آشيد له بالمال،لأن هذاا تتناء بحق،أو زالت اليه بحق وانما اليمين على من اشترى شفعته ث وانما يطالب المرأة فى انكارها من أشهدت له بالمال ث فان صح له المال فله الشفعة ان كانت طلبت الشفعة بما يستحق س وان لم تصح الشهادة فى الحكم ث وصح مع انتزراعه حلفالمال بعدص وردقى شسغعنتهالسومالشفيع هذا ما صارت شفعته اليه على ما وصفنا،وليس رده ذلك بنام بعد انتزاع الشفيع ّ لأنهم قالوا:من آتال فى بيع بعد مطلب الشفيع شفعته،فليس ‏٠تلك الاتتالة بشىء س وللشسفيم شفعته فى الحكم 7الوصفؤ ويطرلالمسألة يتسع الشرح فبهاوهذه ،و الوسع ق باطنها © وحرام من داللس ق شفع الناس ئ وأخذهاظاهرها بغير حلها،والله الله عباد الله0ونوصيكم وآنفسنا بنتتوى الله0وه_ا بذكر الا آولمو!ا الألباب ‏٠ :ع:مسآلة وعن آبى الحوارى:فيما عندى،وذكرت فى رجل اشترى مالا شفعة رجل ع فطلب صاحب الشفعة آن يأخذ ذلك المال بالشفعة ث واحتج المشترى أن الثسفيم لم يطلب شفعته فى الوقت س وانما طلبها من بعد ما فاتته % و ادعى اليه لفظا تبطل به الشفعة6وأنكر ذلك الشفينع ؤ ونزلا الى الحكم ث قلت:كيف تكون اليمين ق ذلك،وعلى هن تكون ؟ الشفيع يحلف لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع ث أو يرد اليم صح} فاذاوصفتمافعلى اليمين على۔الشفعةالبيع وصحت س٠ :+م‏- الى المسترى،فيحلف المشترى لتد علم هذا بالبيع وما طلب ثسفعته همن حين ما علم ‏٠ أو يحلف ما يعلم آن أن هذا طلب اليه شسخعنه من حين ما علم بالبيع،لأن اليمين هاهنا على الشفيع ء فان شاء فيحلف للمشنترى ث أو يرد اليمين اليه فيحلف المشترى على ما يريد ويراه الحاكم . وكذلك كل ما ادعى المشترى على الثسفيم مما يبطل به ث۔فعته ى واليمين للشفيع ان ثساء حلف،وان شاء رد اليمين الى المشترى فيحلف منالدعوىقيجوزمماالعدلالحاكمبر.ا٥‏ماوعلى4يدعىماعلى ‏٠‏ ١لحكممنقطعقيهويكونكلفظه النظر س فحسنو اعلم أن الشفع ند تاتى فيها مواضع يدق فيها ‏٠ك ويالله التوفيقفهمكفبها النظر ك وأحضرها مسسالة :ب رجل أشهد لرجل بمال قلت س فاذا اتهم بالمحولة أو بشىء من الأشسياء ض هل فى ذلك يمين على المشهود له ؟ بالنسهادة،أو أقر المشهود له مذلك ك وقعفاعلم أنه اذا صحت الحكم وليس يمين على من آقر كان يطلب اليه ث فان كان المثسهد والمشسهود المدالسة ليزيلا شفعة هذا الشفيع ت فلا يسع المدالسة قىله قد آراد ‏٠المالمن صاحبالنااس لمن آخذهاشفع وان أنكر المثسهود له آنه لم يآخذ لهذا شفعة كانت اليمين يين المشهود له وبين طالب الشفعة ع وليس على المشهد ى هذا طلب س وانما الطالب امى هةااليه ع فان ادعىالتسفعة الى من زالتيطلب صاحب المهد له بالمال أنه اشترى له شفعة،أو آنه آقضاها بحق،فان أقر مےالمشهود له بذلك ڵ أى شمدت عليه بينة عدل بذلك،فلا يمين هاهنا . _٣٠١ منه ذك ؤ كانت،وكان الطالب للشفعة قد صحوان أنكر ذلك اليمين للمشهود له ث ان شاء حلف على ما يدعى اليه الطالب ان كان يدعى اليه آنه قضى هذا المال بحق فآنكر ث حلف لقد زال اليه هذا المال آو لقد صار البيه هذا المال ث وأن هذا المال له وما قبله لفلان هذا حق من قبل ما يدعى اليه من شفعة وما صار اليه هذا على عوض،ولا على ثمن مسمى س ولا اتضاه بحق ولا عوض تجب فيه الشفعة لهذا الشفيع،أو يرد اليمين الى الشفيع س فيحلف الشفيع على ما يدعى ‏٠أعلم بالصوابوالله6ذلكمن ومن غيره:قال:الله أعلم غير آنه اذا أقر بهذا المال © آو .شهد له به ث وصار اليه بوجه من الوجوه التى يكون فيها ث ولأنها شفعة للتسقيع ك فآتر مذلك الذى له المال ث آو صح ذلك بالبينة ث فطلب الشفيع يمينه على ذلك س فانما عليه اليمين بالعلم ما بعلم آنه أشهد له بهذا المال ى وإلا آعطاه اياه ث ولا آثر له على حسب ما يكون بحق له ث ولا على عوض مما يستحق به هذا شفعة عليه فى هذا المال،ولا يحلف بالقطع ء لأنه انما يدعى الاقرار والهبة والعطية ث وما يدعى بما لا شفعة فيه . فصل فيمن يكون التول تنوله فى الئمن سآلت آبا سعيد محمد بن سعيد:عن رجل اشترى شفعة رجل 3 قرد الثسقيع وبسآل كم الثمن ؟ فال المشترى:اثستريتها بلف درهم ، وقال الشفيع :انما اشتريتها بسبعمائة درهم،أيكون القول ة_۔ول المشترى،فان شاء الشفيع آن يترك ث وان شاء ان يأخذ بما قال ؟المشترى قال:فمعى أنه قد قيل ذلك ‏٠ ‏ ٣٠٢ہ قلت له:آرآيت ان أراد الشفيع يمين المشترى:هل له ذلك أن يحلفه أنه اشتراها ث غلا تبطل شفعته بذلك ؟ قال:فمعى أنه قد قيل:ان له ذلك ‏٠ وقيل:ليس له ذلك،وله الخيار ان ثساء أخذ،وان ثساء ترك ‏٠ وقيل:طلبه ليمينه ابطالا لثسفعته ‏٠ قلت له:أرأيت ان تنال المشترى:اشتريتها بآلفى درهم س ولا يدعى على المسترى الا ذلك س فالوجه فى هذا آن يكون القول تول المشترى ؟ الشفعة أقال:فمعى أن القول قول المشترى على الشفيع ق أحكام ‏٠واليمين على ما وصفت الك من الاختلاف فيها فان تم المشترى على دعوى الألفين،وتم البائع على الاقرار بألف ؟ فمعى أنه لعله يقال له:قد قررت للبائع بألف درهم0غنسلمها .اليه © فاذا قبضها البائم قيل له:أنت قد آقررت أنها ليست له س لعله لك سلمها الى الشفيع حتى يسلمها الى المشترى الذى ادعى على الشفيع بالحجة،ويأخذ شفعته حتى بيرىعء المسترى من الألف التى أقر به_ا! للبائع ع ويصير من حكم مال البائع الذى أقر بها له المسترى س وترجع الى المشترى باترار البائع أنها ليست له ث ويأخذ بها الشفيع الشفعة بحجة المشترى ع بلا يكون على آحد منهم وكيسة ‏٠ قلت له:أرأيت ان اتفق قول المشترى ؤ ونتول البائع0فأراد الشفيع يمين البائع ث هل له ذلك ؟ تال:فاأحسب آنه قد قيل:ان عليه اليمين2لنه باتراره ثبت على الشفيع زيادة الألف ڵ ويانكاره زال عنه،فمن هنالك ثبت علبه اليمين قى تول من قال قال ‏٠ ٣٠ ٣س‏_ والذى يقع لى أن الذى يرى اليمين على البائع لا يراها على ‏٠البائعلا براها علىالمشترىعلىبر اهاوالذىكالمشترى قلت:غاذا حلف الثسفيع البائع0آو طلب يمينه تبطل شفعته يذلك تبطل ؟آم لا ڵ للأن الىا ثم ليس بخصمتبطل شفعتهآنها:فليس عندىقال ‏.٠نحته3رداذابهذالل ‏ ٨ترى تلت له:وإلا يكون الاختلاف فى البائع مثل المشنرى ؟ ‏٠ذلكبيبن لى:لاتقال وتنالاشتريتها بآلفى درهمالمشترىان قالله:أرأيتقلت البينة بتتول الشفيع أن المشترى اشترى يألفؤ وصحتالبائع:بألف درهم،وباعها البائم بألف كذلك،ما القول فى ذلك ؟ قال:معى آنه ما صحت به البينة أصح من قول القائلين فى الحكم ‏٠الحا كمعند :مسآلةعبو وعن رجل اثسترى شفعة لرجل يسوى مائه درهم ‏ ٤فاثستراها بالف درهم © ،وقضى بها ثوبا آو دابة ث وانما بسوى مائة درهم ؟ فالذى رأينا ف الآثار مثل هذ! عن الفقهاء انه انما يعطى الشفيع ما وقع عليه البيع ث ليس عليه ولا له ما عوض بالثمن ع وذلك أنه عوض به ما يشبه أن يكون كنحو الذى عليه ‏٠ الجغعةفاماوع على ما وصفت فهذا يشبه أن يكون كنحو الاحتيال على ح ومحبتى فى هذا آناأححة يعلى يعطى ‏ ١لشسفيع قيمه ما أعطى ٠١لشفعة‎وقرمة‎ ‏ ٣٠٤س اشترى:الذىالبسيانى:الجوابعن آبى الحسنأحسب بالدرا هم فأعطى العروض،فأخذ الشفيع فانه يعطى ما وقع عليه عقد ‏٠اللهشاءانالبيع هد مسالة : :ورجل له شفعة ؤ فقال لهآحمدآبى على الحسن بنأحسب عن رجل:انه اثستراها ث فانتزعها التسفيع والمدعى عليه البيع فى بلد آخر ء وطلب المنترع منه الشفعة تسليم الدراهم،فقال المنتزع:لم يصح معى شراك الها ح كيف الحكم بينهما ؟ الذى عرفت أنه اذا أعلمه بالشراء كان عليه أن ينتزع من حينه ث فان لم ينتزع بطلت شفعته ث وبعض لا بيطل شسفعثه اذا لم يصح معه الشراء ‏٠ وأما تسليم الثمن اليه بقوله ث فليس عليه ذلك ث فان طلب المشترى أن يوقف الثمن على يدى عدل كان له ذلك،ولله أعلم ‏٠ أرأيت ان لم يصح من الشفيع الشراء ى ولم تقم به بينة ع غطلب يمين المشترى فردها الى الشفيع0كيف لفظ اليمين ؟ ‏٠عليهاليمينبهذهلى ما آردتبيبنلم قلت:ان المشترى أنكر الثراء ث وان المشترى تمر بالشراء ء وأنكر أنه ليسه شفعة له ؟ فان أنكر الشراء آحلف المشترى ما اشترى هذا المال ث وهو يعلم أنه شفعة له،فان رد اليمين الى الشفيع حلف لقد استرى هذا المال المشمراء 5هو شفعة له الا آن الحاكم لا يحكم له بهذا المال الا بعد صحة الا آنه يقطع عنه حجة المشترى ع والله آعلم بذلك ‏٠ _٣ ٠ ٥ ._- :الة”7ج وقيل:على الذى يأخذ الشفعة آن يرد على المشترى مثل ما اشترى يكنفمح وانمعروفاكيلهوزنه آوكاناذا3الأنواعتلكمنبه تقيمه المال برآىالشفيع بردفان&نحوهسيف أومثلكان4آىمعروفا ‏٠المشترىعلىالعدول اشترىبيمين بالله ما يعلم آن الثمن الذىالمشترى:علىوقيل به تل من هذه القيمة النى تومها العدول . :مسآلةعو واذا كان ثمن الثسفعة من غير المكيل والموزون،مثل الثياب والانية }الخبرةآهلالعدول منالى قيمة ذلك بنظرالمرجوعس كانوالدواب على هيئته غير زائد ولا ناتخص }ان كان ذلك موجودابأثمان اموال الى قيمةف ذلكس وكان المزجوعوان هلك آو تغير بزيادة أو نقصان ‏٠المال بنظر العدول :3مسالة واستوفىكدرهمبألفاشتريتها.للشفيعالمشترىتالوإاذا الثمن ث ثم أنام البائع شساهدى عدل أنه اشتراها منه بآلفىصاحبها ؟درهم لم يرجع المشترى على الشفيع بالزيادة على ما أقر به من الثمن . ولو تال المشترى:اشتريتها بالف درهم ث وقال الشفيم:بل_ ؟درهمبخمسمائهاشتراها ‏) ١٨الآثار ج_ جواهر‏٢٠( م ٣٠٦_ كان القول تول المشترى ‏٠ وكذلك لو قال البائم للمشترى:بل اثستريتها بخمسمائة درهم . لم يقبل قوله عليه ث والقول فى ذلك قول المشترى مع يمينه ث الا آن يثبت المنسترى بينة بغير ذلك ‏٠ فص بل فى الشفع اذا أتر البائع أنه باع وأنكر المشترى :مسالة.هيو عن أبى الحسن فيما عندى ؤ عن رجل بلغه أن فلانا اثستر ى شفعنه 6 فوصل اليه وانتزعها منه على ما يجب :ث وعلى ما يحكم له بها ث فقال هذاله فلان:لم أشتنرها لنفسى س وانما ائستريتها لفلان ء غلم يذهب الى فلان يطلب منه ى وتوانى بمقدار ما يفوته ؟ فعلى ما وصفت ڵ فقد قيل:ان كان فلان فى موضع تناله الحجة 6 احتج عليه فيما أقر له به هذا المشترى،وان كان .فى موضع لا تناله ا مستر ى بماأخذهابالشفع لعلله ڵ ،فللشسفيع شفعتهالحجة أوصى اشترى اذا وجبت عليه من الشفعة على حسب هذا ث وجدنا فيمن يقر بالشراء لغيره الا ما ردنا نحن من لفظنا،ويقول:لا يلتفت الى اتترار المشترى لغيره ان كان آقر لمن لا يدرك عليه حجة ‏٠ وكذلك ان كانت تشهد عليه لعله البينة أنه كان الثهراء له ع لم يكن عند البيع أقر به الأحد س لم يلتفت الى توله،والله أعلم بالعدل قى هذا وغيره . ءواذا صح الشراء حكم للسفيع فيه شفعة على ما يوجبه الحق ويقول:انه اذا قال انها لغيره وتبرآ منها ث فان آر اد الشفيع آن يجوز _ ٣٠٧ الحاكم حتى بعلم من بيرز اليه لمطالبته كان له ذلك ،= وكل من ظهر مطالبته فيها كان بينهما الحق ‏٠ فصل ى السفعة فى البيع اذا وقع شرط الخيار وى النفعة فله وكذلك اق الرهن اليه :المضافةوالزيادةكغير الكتابومن :مدنبآلةمو من كتاب الأشراف:واختلفوا فى الشفعة ف النقض المشترى عى :تسرط الخيار الخيار ‏٠قال مالك:لا شفعة فبه حتى يقطع المشترى الرآى:ان كان الخيار للبائع فلا شفعة فمه ؤ وانقال آصحاب كان الخيار للمتسترى غفيه الشفعة،وبه قال الشافعى . على أصولهم فيه آنه اذائآصحايناتقولف:يخرجأيى| سعددقال البيع ّوتع البيع ق الخيار كان على الشفيع الرد بالسفعة متى حصل وتم ق ملك المثسترى فهو له مالسفعة © وان لم يفعل بطلت شفعته ‏٠ الرد بالشسفعة حتى يتم البيع .وقول:انه لا يلزم الشفيع وقول:انه اذا كان الخيار للمشترى ء كان عليه الرد من حين ما علم بالبيع آنه تد أخذ شفعته متى ملكها المشترى بهذا البيع ع وان كان الخيار لليا ثم لم يكن على ا لشفيع طلب شفعته حتى ينم الخيار للمشترى ء انقضى ‏٠‏٠القول هو أحسنويتم له البيع و هذ.ا ‏ ٣٠٨س :عبو مسالة منقولة من الكتاب:وعن رجل رهن قطعة من ماله فى يد رجل،شم بيعت قطعة أسفل منها ث فطلب الراهن الشفعة ث وطلبها المرتهن وقال : كل واحد منهما أنا أشفع0فأيهما أشفع ؟ ‏٠المرتمنمنيالشسفعةأولىفالراهن فصل فيما يثبت للشفيع اذا بيعت سفعته مع غيرها :صفننة واحدة وى اعتلال مشترى الثسفعة وما يثبت له من ذلك س وما لا يثبت ‏.٠ وعن رجل رهن قطعة من ماله فى يد رجل ؤ ثم بيعت قطعة أسفل منها ث فطلب الراهن الشفعة ث وطلبها المرتهن وقال كل واحد منهما : آنا آثسفع فأيهما آشفع ؟ ‏٠المرتهنمنبالشفعةأولىفالراهن وعنه:وذكرت فى رجل يقال له عريس نادى ء كان يشترى نخلا ئبالشفعةليآخذهءالشفيع طلبالنخل والماء فجاء4ثم انه باعوماء النخل:خذ الماء والنخل ء فان النخل ليس تتفق منىفتال له صاحب الا مالماء ص فقال الشفيع:انما آخذ الماء لأنه شسفعتى س وأما النخل فليس آخذه ا ؟ ،فقد كان هذا عناء ق زمان الامام غسان فيمافعلى ما وصفت فى ذلك الىي الا آن القاضى كان سعيد بن المبئثر،فاختصمواآأحسفث ‏ ٣٠١٨٩ى :ث ويدع المال ء قال سعددوحدهءالشفيع أن مآخذؤ وطلبسحبد أعطيك الماء وآدعها مراعا للحمير،فلا أفعل ذلك ف وحكم على الشفيع ؟بدعهماآوءممالمالمآخذآن فهذا حكم قد مضى وقضى به من قضى ممن قد سلف ومضى وبه ‏٠الله ويه الرضاان شاءالعدل 5نحننة۔ولث ويهالقولالذين أدركناهم يقولون يهذاوكذلك ڵ0النخلالماء همأخذالشفيعه_ذاشاء© فانلهم تبعونحن ‏٠ويجعل النخل صوادمااء6وليس له آن مآخذودعهماوان شاء محمدرسولهاالله علىوصلىكوالصوابللعدلوراماكاللهوفقنا ‏٠الله وبركاتهورحمةعليكوالسلام4النبى وسلم :مسالةجب يسلمأن‏ ١مشتر ىفابى50شفعتهوقثف‏ ١لتسفيعطلبو اذ ‏١ ؟اليه شفعته فان كان قال له:اطلب حنك االى المسلمين آء¡ الى الحاكم فلم يطلب الشفيع فنقول:ان هذا تد آساء الا آنه على ولايته ث وان ل-م يقتل له ذلك وامتنعم عن تسليم الشفعة الى الشفيم سقطت ولايته،لأنه ‏٠'الحقعنامتنعقد اشترى شفعة لرجل،فأشهد صاحبقال آبو عبد الله:ورجل الشفعة أنى تد أخذت شسفعتى،فمكث يوما أو يومين آو ثلاثة آيام ؤ شم رجع الى المشترى فقال:إنى لما وقعت على الشفعة لم ردها لأنى لم أكن أعرفها ث فلما وقعت عليها فلم آرض بها ولا أريدها ث خقال له المشترى : منى ؟آخذتها0وتدلا آتيلها منك _٢٣١٠_ فقال:الشفعة ثايتة على الشفيع ولو لم يعرف ما أخذ من شفعته ء وانما الونتوف للمشسترى ‏٠ مسألةجل وعن رجل أراد آن يشترى من رجل نخلة،فقال شفيع نلك النخلة : ،درهماالمسترى بعشرينالنخلة شفعتى ولا أدعها لأحد س فاثستراها وهى تسوى خمسة دراهم،لكيلا تؤخذ منه بالسفعة،واتسترط ذلك على الشفيع } قلت:مكون الملشتر ى مخطئا آثما فى ذلك آم لا اثم عليه فى ذلك ؟ قال:معى آنه :ان أراد بذلك الضرر للشفيع فلا آمن عليه الاثم ء وان لم يرد بذلك ضررا الا ما يجب من الثبرزاء والبلوغ اليه ث فلا بيين لى ف ذلك،اثم وللشفيم الخيار اذا وجبت له الشفعة ان شاء آخذ ء ‏٠وان شىاء ترك لشضفعةمالهمنبعطى ‏ ١لرجل شا‏ ١لرجلقا لميشر :بنسعيدعن ف بيع ماله،فينفق له ويكثر ق عطية الثمن حتى يدخل على ‏٠مالغلاءا لشفيعفيآخذ6ضرر‏ ١لفيع .حرام:ذلكالمياركلجىفر بنسعبدقتال قال:وقال سعيد:وذلك عندى لا يجوز،وليس نلك بنعطية اذا كان انما أعطاه على هذا ‏٠ ا معطى لهوما أخذئو لا للمعطىلليا تم:نعم لا يجوزغيرهتال على ذلك من الآخر ث فهو حرام وعليه رده س ولا توبه له عندى حتى س ولاالوجوهمنبوجهعذرهعليه وينزلث الا آن لابتدربرد ما آخذ ‏٠الا وسعهاالله نفسايكلف ‏ ٣١١ب مجبرآنوعلده6ذلكآثم قدوذلكللبائعيجوزلاوكذلك عليه حتى زاد عليه فىاحتال عليه ودالسالشسفييع بذلك،والذى ند التمن ى فان آحله من ذلك وأيرآه منه رجوت أن ذلك يسعه س وان لم ببرئه من ذلك كان معى عليه آن برد عليه ما زاد عليه من الثمن بذلك ‏٠مثلهاثمنالىوترجعكالتدليس :عبو مسألة وعن رجل باع مالا شفعة لرجل س فطلب الشفيع شفعنه ث فقال :انى استثنيت على المشترى آنى متى جئته بالدر اهم فلى مالى ،البائم وأقر بذلك المشترى ؟ فان كان قد علم بذلك من البائم والمشترى أو أحدهما قبل أن ڵمنهلا يعلم ذلككانوانتوله ثايت ئ5فانالشفيع شفعتهبطلب فان قوله ذلك ليس بشىء بعد ما طلب شفعته وللثشسفيم شفعته ‏٠ وقتال ف صاحب المال الذى باعه:لو ,كان له آجايل عدة حسبها أحالة ث وكان واحدة،ولو كانت متفرقة تقطع فيما بينهن آجايل لغيره ‏٠ جهد مستالة : قال آبو الحوارى رحمه الله:عن نبهان بن عثمان:انه لا تكون الشفعة الا يالمداينة ث وليس له آن بدعه من طلب شفعته ‏٠ اجيد :مسألة : من الزيادة المضافة:قلت:فان اشترى مالا0وآخفنى شراءه لحال آم لا ؟ذلكلهبجوزالشفعة لا& والمشنرىعلم الشفيع فليآخذ بالشفعةث ومتى:نعمتال يرغب آن يأخذ الشفيع ث قال:يشترى وليس عليه اعلامه ‏٠ ‏ ٣١٢۔ :مسألةبهو أحسب عن سعيد بن المبشر:ف الرجل يعطى الرجل شيئا من ماله لينفعه ف بيم ماله،فلينفق له ويكثر ف عطية الثمن حتى يدخل على الشسفيم ضررا س فييآخذ الشفيع بالغلاء ‏٠ فقال سعيد:ذلك حرام،ونال سعيد:ذلك عندى لا يجوز . وليست تلك عطية اذا كان انما آعطاه على هذا ‏٠ وسألته عن ارجل اشترى المال فهو كله الرجل،وأراد أن يأخذ منه ما يقوى على ثمنه ت ويترك ما لا يقوى علبه ؟ أنعليهرأيت6واحدةوشفعة6واحدةعقدهكانتاذأ:تنالانه ،يخأذ جملته أو يترك جملته ء وان كانت قطعا متفرقة ث وهى كلها شغم وكان يشفعها كلها بشىء واحد مما يشفع به ص كان عليه آن يترك جملة ‏٠جملهيأخذآو وبان كان كل قطعة بسبب غير الذى يشفع به القطعة الأخرى0رآيت أن بأخذ ما ثساء من العتد ‏٠ قلت له:فانه يشفع المال كله بطريق غير واحد ؟ قال:له أن بأخذ من العقد من هذا ڵ لئن هذا الطريق غير ذلك ‏٠رىقالط. :فان كانالال قطعة واحدة يقطع كل واحد منه عقدة بيعقلت غير الأخرى . قال:له أن يأخذ باى عقدة بيع شاء ث وان شاء عقدتنين لا ينبغى _ ٣١٣ قلت:أرأيت ان كان قطعة المال طويلة تشفم نخلتين أو نخلة من أولها ثم بيم المال ثسيئا خسيئا ع بيع ذلك المال قيمة واحدة،فاحتج أنه لا يقدر أن يأخذ المال والنخلتين اللتين بشفع ؟ تال:المال واحد عليه آن يآخذ جملة آو يترك جملة ‏٠ :مسآلةجلو وعن رجل باع مالا لرجل وهو .شفعة لرجل آخر،هل للشسهود أن الشفعة البيع اذا طلب البهم الثسفيع ث وكان المشترىيكتموا صاحب الشهود أن بيكتنموا ثسهادتهم ؟قد آمر ڵ فلا يجبرز للشهود آن يكتموا شهادتهم،فالشفعةفعلى ما وصفت ‏٠فىما بلغناالله علمه وسلم‏ ١لنبى صلىحكم بهاحقن هوالأصولمنهونهعندالهالكخرما يقضيهالردقو الوارث الوارث ردا4فلا مدركله موغاءوليسهبقول4الا أنالشفيعأولى من ‏٠خفه:قأإثولا ؟مسالةجن ومن أشهد شهودا آنه قد قضى فلانا شيئا من ماله فقال:اشهدوا ' على ولا غير‏ ٠ولم بتل بحىمالا حدهكذ ‏ ١وكذ.افلاناقخيتأنى كد ذلك ؟ هذ ا قى الصحة فانه يثبت:ان تنالقال س بيزان كان فى المزض فانه الى الضعف س واذا ثبت ففيه الشفعة بقيمته . ٣١٤ :جو مسالة آخررجلاولاهاتم6أرضااشترى:رجلق:من قالوتال فأخذها الفيم ث وطلب أن يكتب له صكا بشرائه من الرجل فكره ؟ قال:يأمره الوالى آن يكتب له ‏٠ مضشآلة :ه الىالقفعةومن ائسترى مالا وآدرك فيه بالشسفعة ث وسلم ؟صاحيها فعليه آن يشهد له بها آنه قد سلمها اليه بالشفعة ث وذلك بعد آن صحت آنها شفعته س وأنى قد قبضت منه ثمنها الذى اشتريتها به ء لى فهيا ‏٠برئت ‏ ١لىه منها ولا حقوقد بهي مسآلة ح قال أبو سعيد ; ان الثسفيم اذا طلب شسفعته ثم مات قبل أن تصير يكناذا لماليه آن لورثته من بعده آن بطلبوها ء فتكون لهم ى وآما الشفيع الأول الذى مات طلبها فى حياته الى آن مات علم بها أو لم يعلم لم يكن لورثته شفعته بعده . وكذلك ان مات الثسترى بعد آن طلب الشفيع لعله فهو على مطالبته بشفعته ث وان مات المشترى تبل آن يطلب الشفيع فلا شفعة للشخيم ء ‏٠حجتهمات وبمانتتقدلأن المشترى وقيل:اذا مات طالب الشفعة آو المطلوبة اليه لم يكن لوارثه آن يطلبها .بولا توهبولا تباعالشفيع لا تورثوقيل|معدهمن _٣١٥ خصل‎ فيمن يكون خبره حجة قى الشنيع‎ فى ذآك‎الحجبةبهتقوموما وغيمن لم يعلم ببيع تسفعته ث ويالسبب الذى به تجب ے ثم علم‎ عن أبى الحوارى:وعن رجل اشترى قطعة نخل وآرض س وأشهد‎ ذلك حجة على‎منهم الشفيع أيكون،فآخبر رجلغير عدولشهودا عء_دولا ؟‎شهوديكونو١ ‎حتى4آمالبيعبمعرفةالسقيع المشترى‎البائع آومه الأثر الذذا أخبرهجاءڵ فالذىفعلى ما وصفت عدو لا وغير‎ئ كانواالشفيععلىالحجةقامتفتدالشهودآحدآو البيع ك فحتى يكارنوا‎علىشسهدوراالذينالشهودغبرمن6واذ ١ ‎أخبرهعدول ‏٠لاوحسحسه_۔۔۔؛«١‏ <خ وسئل عن رجل بيعت شفعته0ولم يعلم الشفيع لها أنها شفعة له ، وقد علم يبيعها الا آنه لم يعرف حقيقة الشفعة،كيف هى حتى علم من معد أن يميعت هذه الشفعة © هل له شفعة حين علم أن له الشفعة ؟ قال:معى آنه اذا علم الشفيع ببيع شفعته فلم يطلبها من حين ما يجب طلبيا ث لا يعلم آنها شفعته قى علم العلماء بعد أن يعلم بالبيع ض 5أنها شفعتهعا 11مكنلمولى,5شفعتهوتبطل6عذ رذ لكقلهقليىس .ولا أعلم ف ذلك اختلافا :منضآلةجد ومن الأثر عن آبى على تلت:الشفعة كيف ترى .ابطالها ؟ قال:اذا أعلمه الذى شهد البيع أو المشترى،ثم لم يططللب فقد: _٣١٦ ش_.فعتكآنسمعتبلغنى آوانه:فقا لأ علمهرجلافا ن:تلت ؟علماذلكيكونهل4يبعت .لا:قال بد مىسآلة : ذلك:اذا كان البيع ٥شىهور:ا‏ مع الناس،والشسفيعم يسمعوقالوا ‏٠ساهر .مع النااس فلم يطلب \ بطلت شفعته :مسآلةجن أنى ظننتو ا حتجحعلم يبيع شفعنه خلم بطليها ئ ثم جا ء فطلبو اذا ‏٠آن الثمن كثير س فلما علمت به طلبت فلا حجة له ولا شفعة هه منسآة : بخبرشفيعشفعةولا تطل::تالآبى سعيدجواباتكتابمن اذافانهكالشهردآحدآوالمشترىآوالبائعيخبرهأنالامن أخبره لو بصلىو هوشفعته:ئ مطلتالطلبفتوانى عنه لاءآحدآخبره ركمتين نافلة ولم يطلب بطلت ‏٠ ل+- فيمن طلب شبقعته ومنع منها بالغلبة وتقدر عليها بعد ذلك من غير الكتاب ت والزيادة المضافة اليه:من غير جوابات أبى أخذاستوجباذاان الشفيع:منهجو:ابقسعيدآيو:وتالعدد فق قول آهل ا لعلم0فمنعه ذلك المتستنرى أو المتسترى له ث ،أىشفعته الغلبة2والمانع له ذلك بمنزلةان كانا شريكين على وجهالشريكان 6‏ ١مغتصبوله شفعنه وما آغلت ؤ و البيع الثانى باطل ان ما عهاكنصبتا ولا يجوز للمشترى ولا لشريكه ذلك ولا المشترى الثاتى !ذا علم بذلك ‏٠ _ ٣١٧ وآما .ان كان لم يمنعه ذلك المشترى بغلبة ؤ وانما دعاه الى رأى المسلمين فتوانى س ولم يطلبها لوجهها حتى فات وقتها الذى يستحقها به } وهى للمثسسترى س وإان طلبها من المتسترى !لئانى لحقها اذا منعه المشترى المتسترى الثانى ث وكانت الحجة عليه ءالول وغصبه ذلك آدركها من وله فى طلب شسفعته متل ما وصفت لك فى المشنرى الأول فيما قيل ‏٠ فان تولى عن ذلك ڵ فطلبها بغير ما يستحقها ص فلا حق له على الشفعة على ما وصفت منالفول ولا على الثانى،وعلى من استحق المترين من الأول والثانى،غاليه يدفع الثمن بصفته بيعته وثمنها ء وان كان غصيه الأول ثم بلغها ك وصح ذلك المنع استحتتها بالطلب الأول ، ص وكان على البائع رد الثمن على المشترىوكان البيع الثانى فاسد:ا الثانى ص وعلى :السفيع رد الثمن الى المشترى الذى غصبه اياها ث وتقاصص بما استعمل منها اخرا كان بحد الغصب . قلت له آنا:فان غصب المشترى الأول شسفعته ولم يعلم المشترى لانى الذى اشترى من المغتصب آنه اغتصبها منه ث فهل يدركها من المشترى الثانى ؟ قال:نعم يدركها من المشترى فى الحكم،وهى له فى الأصول بالرد الأول ان صح ع فان أراد أن يأخذها بالبيع الثانى ف الحكم اذا لم يصح الرد الأول منه،كان له ذلك اذا طلبها فى وتتها ‏٠ / ‏ ٣١٨ہ۔ الفهرس :فيمن يأخذ من آخر شيئا فيقومه على الآخذ منهباب وف علل المرفوع عليه !لى الحاكم وفى المتولى عن عمل الزراعة فالدين والأكل مع الغريم والانتفاع به وبماله وفى:با ب قبلاذا قبضالحقوف محلالحق الآجلقبض محله أجله من بيع آو دين وف شىء مما يلزم المديون ٤أو لا يلزمه وف المديون وطلب الكفيل على المديون وشراءبيعمنلهبجوزوماوآحكامهالمفلسق: باب منللدينفعلهيجبواتراار وهدية وفيماوعطية نفقة آو عطية وغير ذلك وما يجوز له ومالا يجوز له من تخير قضاء الدين وفق الغفريضة على الغريم وفى بيع مال المديون وأجرة المنادى وقف ازالة االمديون ماله الىوفيمن كان عليه لانسان ثنىء فآمر بتسليمه غيره وفيمن له حق أخر فآمره بتسليمه الى آخر :ف قضاء الحقوق والخلاص منها وقتبضها ويا كاند _ا بث على سبيل النسيان والعمد وف المتاصصة فى الحقوق والانتصار من العروض وغيرها وما يجوز وها لا ٨٦ذلكومعانىيجوز الحقوقققعضروقو عبرهكاةسرالدينقد ضقباب :: قبضعنالامتناعوقالتصديقغيهيجوزوما ١١٢ ٣١٩ ٧٢٤‏١٩مفغد م. فق الطرق وإالأسجار المائلةالمضارىالأحكامقباب منيفة وف صرف المضار عن المنازل والأموال وفيما دخل فى مال غيره وف الأبواب واميازيب وف الكنف والبواليم وف المضرة اذا كانت من قبل غائب أو حاضر وف الجار اذا طلب صرف أدية النساج وفى ١٢٥قسمة الوجين وف التنور والرحى وغير ذلك د ا با:فى جناية العبيد والاماء فى العبيد وفى احداث العبيد فى الاحرار وف القصاص للصبيان بالحدث الذى فيهم وف احداث الصبيان فى الأصول وف احداث ١٦٨ذلكوغيرالصبى فيه واستخدامه د __ بث:ف الدواب وف حدث الدابة فى الزرع والحدث فيها على ذلك وف اطعام الدواب طاهرا ك_ان أو نجسا وف الدواب اذا أكلت النجاسات وغيرهما من المحرمات هل بؤكل لبنها آو لحمها آم لا وفى تنتل الدواب المملوكات وغير المملوكات وف قيمة الكلاب ١٨٦اوقتناء الدواب والطير وفى قتل الكلاب وغير ذلك داب:ف بناء المساجد وفضلها وما يستحب من القول عند الدخول والخروج منها وفيمن يجب عليه بناء المساجد وف دخول النجس المسجد وف المساجد اذا تنجست وف طرقها وف الشىء الموضوع فى الماجد وفى ٢٩١٦المسجد وغير ذلكومالوالوصيةالوقت للمسجد والاقر ار _ ٣٢٠ :ف الصافية اذا كانت فى يد السلطان وف عامله وفيمنباب لزمه ضمان منها والقول ف بيع ؛لامام للصورافف وفى وفالمقابر والأموال و.انصوراف والطرقالوديان وف ٢٥٩أنسمه ذلكوماوفيمن أحيا مو اتالخر اب باب:الأحكام واليمين فى الشفع وفيمن يكون القول قوله وأنكرباعأنهالبائعأقراذ.االسفيعالخمن وقق مم۔١:‏شمةت7اذنا: .14يثبتوفيماالمشترى فى اللذسقع[غيرها صفقة واحدة وفيمن بكون خبره حجة ٢٨٩٤وفيمن طلب شفعته ومنع منها بالغلبة مطابع سجل العرب