`س: ,١/٦١ بعملرآىرجلاأنفلدى:لهقلت عليه2ولم ينكر ك هل يلزمه فى ذلك له شىء ؟ قال:يلزمه له العمل ف حكم الظاهر اذا لم ينكر ذلك عليه ث ولم يغيره وصح ذلك ء لأن ترك النكير حجة،وآما فيما بينه وبين الله ث فاذا لم يستعمله فليس عليه له شىء الا أن ينهاه لا يعمل له فى ماله ‏٠ ومن غيره:ولا يلزم رب المال عماله من أدخله غيره الا أن يرضى به أى أذنه ث وانما يلزم الآخر بالرضا والاذن ‏٠ :مسالةه وسألته عن رجل يستعمل رجلا ف مال زوجته ع آو مال والده،أو المال ء آوعلى صاحبيثبت ذلك} هليشى ء مسمىغبرهما ل،أوآخته على المستعمل للعامل ؟ تال:اذا كان ذلك المال له أو لزوجنه أو لأخته س آو مال تبليه ، آو يلى القيام به ث وكان ذلك مما يجوز من نحو .هذا مما يقوم هو به ، ويظن العامل آن ذلك يجوز له ص وعمل على ذلك،فله عمله ث فان آتم ذلك ‏٠ستعمل‏١علىذ لككانو ‏ ١لا6‏11 ١لصاحب ،لههذالمن يقومالمالآجنبى وليس هذامالالمالكاناذاآما ك فليسالعاملوذلك بعمله&يحوطهولاو لا معمله6لعنائهولاتبلبهولا للعامل على صاحب المال،ولا على المستعمل ‏٠ ة مسالة : عن آبى بكر آحمد بن محمد بن أبى بكر:ق بيدار الرجل يسوق: _ ٢٣٤ الحمار بيدارحمارا عليه سماد للرجل2فيقع من السماد شىء ص وصاحب أو أجير ى أيضمن ما سقط من السماد آم لا ؟ ؤ و انمامن فعله هو.فيعجبنى ‏ ١ن لم يقع السمادفعلى ما وصفت يقع السماد من حركة الحمار لم يكن عليه ضمان،والله أعلم ‏٠ الخجابلآجالة من جمله0فاندحقتوهو بيد.ارماءسدوكذلك أن لا ؟آمجبراآوييد.اراكانمنهاءما يندحق منك آيضمنسدادهيعد ‏٠6و ‏ ١لله أعلمأجا له ضما ا‏١سدعلى هن6فلا آر ىفعلى ما وصفت عمن_وسآلتهسعيدبمنمحمد‏ ١بر أ هيمأبىعنآحسبث:وغيره يعمل لرجل ماله ث قلت:على من المساحى والمؤنة ؟ ‏٠قال:على العامل ے ،لأنه نسلم اليه ماله بعمله له حصة :جيو مسالة من الزيادة المضافة:سالته عمن يجز مع النااس بالكرى،فينتثر انتثر آمالذىذلكمنه السنبل وهو لا يتعمد لذلك س هل يلزمه ضمان لا ضمان علبه ؟ الاقال:معى آنه اذا كان برآيهم ولم يتعمد لذلك%ولم يمكنه ذلك ع وكان ذلك ه ..التعارف من عمل مثله ى ذلك ث فعندى آنه لا ضمان ‏٠هعلد جهد معسآألة : ومن أخذ عاملا ق زراعته فآفسدها س فجائز لصاحب العمل اخر:اجه ‏٠له عناءهويحتسبتبحالعملمن :عبو مستألة & فللهوطلب عناءهكوغيرهالزرعالعمل قمنتبرآوالعامل اذا المال ح وآراد اخراجه 5عناؤه ق ذلك مثل عناء البلد ث وان كرهه صاحب :الفقهاءمن» ك ففبه اختلافو اخضر أو7دمذروقد من تقال متى رجعا فلهما الرجعة،وللعامل عناؤه ولو كان الحب ‏٠الجنورى وقتال آخرون:لهما الرجعة مالم يدخلا فى العمل ح فاذا دخلا لم يكن لهما رجعة ‏٠ وتال آخرون:مالم بخضر فلهما الرجعة فاذا حصر فلا رجعة له على العامل ‏٠ لقص نى العمل على غب شرط وسئل عن رجل آخذ رجلا أن يعمل له ثمرة عنده على غير شرط 4هلوحضر ومات‏ ١لعاملك فعمليسهم‏ ١لعمل.7آنه على& .الامنهما يثبت له العمل ؟ قال:معى آنه قد قيل ذلك اذا حضر ثبت له العمل ‏٠ قلت له:فيكون له كسنة البلد قى العمل ؟ أنه قيل .قال:هكذا عندى قلت له:فان اختلفت المىسنة ؟ ‏٠من ذلكالوسط:معى أنه يكونقال _٢٣٦ وقال من قال:اذا اختلفت السنة ف السنة فى العمل كان له ‏٠العناء انقتلت له:فعلى قول من يقول:ان له كسنة البلد والوسط اختلفت ان كان رب المال قد أخذ عمالا س وشرط عليهم ى العمل بالحصة ء حصة محدودة ث هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال ؟ قال:معى أنه لا يكون تبعا لهم ى ذلك الا آن يكون شرطيم أوسط ‏٠‏ ١لىلدسنةعلى أوسطله6و ‏ ١نما يكونأ لبلد فله ذ لكسنة :} أنة_.جد وقتال أبو سعيد:اختلف عندى فى الأعمال المجهولة اذا دخل فيها العمال : فال من قال:انه اذا دخل العامل فى عمل مجهول كان له وعليه ‏١لحصةمن‏ ١لىلدسنةوله%ثما مه ‏٠‏ ١لعملق ونال من قال:مالم يحضر ‏٠ ‏٠غير ذ لك:من تنا لو تتا ل قلت له:فاذا بسط النساج التوب يكون كمن دخل ف رضم الأرض وعملها ؟ ‏٠عندئ::هكذاقال _٢٣٧ فصل وعن اليتيم،هل يجوز أن يقرض من مائه اذا فضل عن ماله آو يطنى له منه ث وهل يساتى العمل شركاء اليتيم قى اليادة اذا كان ذلك أصلح للماء والنخل المختلطة فى بعضها ث وأرض متجاورة ؟ ذلك الا لوكيل اليتيم اذا رآى ذلك،فلا يجوزفعلى ما وصفت صلاحا للبتيم ث جاز للوكيل ذلك ث وجاز لمن يفعل ذلك برأى الوكيل & ولا يجوز ذلك للعامل س ولا يجوز لأحد يفعل ذلك برآى العامل ث الا أن يكون برآى الوكيل ‏٠ :جيو مستألة :وعمن بريد أن يجعل ف تخلة بيدارا وق زرعهمن كتاب الأسياخ عريفا ص وشرط له قرض حب أو دراهم س هل يجوز هذا،آو يكون قرضا جر منفعة ؟ قال:هذا قرض على أجرة،وليس آراه كالترض الذى جر منفعة } و,الله أعلم ‏٠لأن له آن ييايعه ؤ فاذا قرضه جاز :ميسآلةجه يحتاجعن شىء& وحدا ثه 7رجلضيعةقعامل‏ ١لىأنىومن ؟ضسعة صاحبهعنمما يشتغل مهؤ وهومعرفتهعنهويجد‏ ١ليه فالاثم على العامل فيما ضر من عمله الذى كان عليه اذا كان ذلك مما لا تسمح به نفس صاحبه ع ويلحق ضيعته نقصان والاثم على السائل له والمحدث،وأما الصبى والخادم فلا يجعل للسائل آن يشتلهما عن ضسعتهما ‏٠ فصل فى العامل وترضه وعطيته وما ينبت له وما يجوز من ذلك رمعانى ذلك وعن رجل طلب الى عامل قرض ماء أو عطية أو نخلة يسحرها أو اذ ‏١ذلكللمعطىيجوزهل6فأعطاهالمالصاحبمالمنشماأوعلفا كان العامل ثقة آو ,غير ثتتة ؟ آن صاحبالعامل ثقة قيخبرهله الا أن يكونقال:لا أر ى ذلك أنيعلمحتىرخصمنذثكقرخصوقدكذ لكقلهأذ نقد‏11 ١ل ‏٠منكر‏ ١خ لحثتصا المعامل6ولم مكن ثتنة ء ثم آردامن:فان كان تد قيل ذلكقلت التوبة كيف يصنع ؟ أخذله الذىغرموسع له والاالمال ث فانصاحبيعلم مذ لكقال منه الا القرض،فان كان رد الى الذى أرضه لم أر عليه غرما،ولا يعود الى ذلك الا أن يقول له رب المال:ان الذى أقرضه العامل من مالى فتضيته اياه لم يصر الى ما دفع انى ذلك،فأحب الى أن يدفعه الى ‏٠المالرب :جي مسألة وعن الكار اذا أطعمنى شىيئا من مال صاحبه الذى يعمل فيه ح أو زرعه ؟ تال:لا بأس به،لأن الأكار شريك ‏٠ _٢٣٨٩ قال المضيف:ولا يعجبنى ذلك الا مما قد قسم ء وآما ما يتسم ‏٠و.الله آعلمكثقهبكونآنالافلا :جنو مسألة ومسآلت آبا سعيد عن قول الله تعالى( :وآتوا حته يوم حصاده ) ؟غيرهاآمآهو الزكاة ‏٠تيل ذلكقدأنهعندى:تقال وتنال من قال:انه المعروف ڵ لأنه تال( :يوم حصاده ) والحصاد هو الجزاز عندى لأن الزكاة انما تؤدى عند الكيل ‏٠ :عبو مسألة آيو القاسم سعيد بن محمد:يوجد فى كتاب الجار يعطى ضبطا أو ضبطين لمن يكرم نحو هذا من قوله اذا أراد بذلك ؟ قال:عندى أن ذلك لتفاضل آحوال الناس قى منازلهم ى لأنه قد يكون من الفقراء من يستحق آن يفضل على غيره من عظم حقته ؤ آو فضل ‏٠الاسلامبكون له ق قيل له:فهذا اذا جعل له رب المال ث آعنى جعل للعامل ؟ قال:عندى آنه قد قيل ذلك،وقيك:ان ذلك جائز للعامل أن اليتيممن مال:ان ذاك جائز للعاملتتالو؛!المال ؤ وتدربيطعم بغير رآى أيضا،لكنه قد ثبت المعروف ق تقول من يقول ذلك ح وهذا المعنى من توله . :جو مسألة :هذ ‏ ١من& وتنا لو ‏١فآعطو ‏٥أ لنيا ثسيئا منالعا مل‏ ١لىطلبوعمن ذكر فلان ع هل يجوز ذلك أن يأخذ من عندهم ؟ ،فلا يجوز هذا الا آن يكون هذا ثقة ى فاذا لمفعلى:ما وصفت ‏٠.عندهمنذلكأخذتنه لم يجزمكن وقلت:ان كان هذا رجل يعمل لرجل،فرأيته يطلع ذكرا له فخرج من النبات،ثم طليت اليه فآعطاك ث هل يجوز ذلك ؟ فلا يجوز هذا الا من عند ثنة ‏٠ :هو مسألة لهأنهم جاعلوناليه:وقلبك مطمئن0قتلتوعن عامل يعمل لقوم أن يطنى ويحاول،هل يجوز ذلك آن يطنى من عنده ؟ فيجوز ذلك على حكم الاطمتنانة لا حكم القضاء . :جه مسألة من الحائسية:والأخ الثقة اذا رأيته ف نخلة لغيره يخرفها ث فآطعمك فهو حلال لك اذا كان ثقة ث وان كان غير ثقة،ويقال:انى آطنيتها،آو آذن لى صاحبها ؟ فلا تاكل ان آطعمك اذا علمت أنها لغيره ث والله أعلم ‏٠ وكذلك الولد أسير آنا واياه الى مال و!لده فيخرف لى رطبا وكذلك العنب والموز وأشباه ذلك آيجوز لى أن آكله ث وكذلك ما أعصانى من أصول التين والرمان غير ذلك من الشجار ڵ آيجوز لى أكله ؟ _ ٢٤١ الجواب:فهذه مثل الأولى اذا كان ثتة وتثق به ‏ ٠رجع الى الكتاب ‏٠ تم انه آتانىئيعملالذىالىصرمةطلب:انهقال لىبيداروف :انها آيسعنى آخذ ها أم لا ؟بمصرمة متنلو عه وتتا ل ولمنفسكالنبك4فان سكنتوسلمهاطلب لك صرمةآنهذكرفاذا ريب فدعنفىسكدخل قك وانالجائزق.وسعكمن ذلكشىءترتب ق ما يريبك . :جو مىسألة ومن جواب آبى على موسى بن على:وعن رجل يعمل لرجل ماله 3 فاقترض عليه ماء بغير رأيه ث فلما أراد أن يقضى الماء كره عليه صاحب لماء ونال:انى لم آمرك أن تقترض على الماء انما أمرتك أن تسقى لى بمائى قتل آو كثر ؟ الماء أصلح ماليعلم أن ذلكالا أنلال شيئاعلى صاحبفما آرى الرجل فانه يلزمه دون العامل ‏٠ :مسالةعبو من الزيادة المضافة:واذا علم من رجل أنه لا يؤدى الزكاة فلا .معهالعامليعملآنبأس ومن جواب أبى عبد الله محمد بن روح رحمه الله : .وسألته عن غائبعمالث ولعلللزراعاتالعمالآبيدىقيكونالذىالحديد ( م ‏ _ ١٦١جواهر الآثار ج ‏) ١٩١ ‏×٤٢ک س ‏ ١لخنازرآيديمم مثلمنيستعيرأنلأحد‏ ٠هل يجوزسلطا نعمالأو ؟ذلكوأشىياهوالساحى س فف ىى الحكم أن من كان فى يمده شىء فلك أنفعلى ما وصفت تتسترى وتستعير منه،آو تستوهبه حتى تعلم أنه لغيره،أو يتر به أنه لغيره فليس لك أن تستعير منه،ولو كان ثة ث لأنه جاء ف الأثر : أنك اذا ريت أخاك يأكل مال غيره ث من غير أن تعلم آنه يأكل من وجه حرام فقل:غفر الله لك،واذا أطعمك منه ثسيئا فلا تاكله ‏٠ والأحكام لا تزول بالظن س لأن الله عز وجل قال( :ان الظن لا يعنى من الحق شيئا ) ولو ذلك كذلك ما جاز لمسلم أن يكسب من سوق أو .من أسواق زماننا درهما واحد،لأن مظنون أكثر درا هم أسو اتتنا اليوم ‏٠من الخصبأصلها عليها اسم الجبابرةمكتوبالدرا هم0فنتد يوجدقف سككوكذلك العاصين ث ودا بينت لك آن كل شىء آخذ من باب حلال ث فهو حلال لمن أخذه من باب حلال،ولو كان أصل ذلك حراما عند الله ث ولولا ذلك معه آنه كسبه ذلككذلك ما حل لمسلم آن برث تراث فاسق حتى يصح من حلا ‏٠ _ _ ٢٤٣ ز .: فى تبالة النخل مثل& فجائز وليسومن أعطى رجلا نخلا يعملها بجزء معروف مثلهذ افليس6معروفوما ‏ ٥مجز »رجلا أرضهرجلأعطىاذ ‏١‏ ١لأرض :تتازع الناس فيهالذى& وهذاذلك ‏٠للعامليقعمامقتد/ار وقال اخرون:انه جائز مثل النخل قياسا عليما ‏٠ عنالله عليه وسلملنمى النبى صلىالنخل تبالةأخذو لا بجور بيع ما كان يجيزه أهل الجاهلية ث وانما أجاز المسلم ف شىء معروف من جنس مطوم ث وضرب معلوم،الى آجل معلوم،وكيل معلوم وبحضور ‏٠العتدالنقد مع :هو مسألة ولهكدرهمامكذاسنهكونخلأرضخرهبمستانالرجلتضمنومن هو ثمرة النخل ع ويزرع ويغمر ؟ جوزولائالتيالةآصحايناعنيسمى‏ ٠وهذ!لا يجوزهذافان عندهم وهو آمر لا يثبت ع ولا يجوز،وفاسد من وجوه شتى : فوجه أن العوض الذى يصير اليه المتضمن غير معلوم ففسد من ‏٠الجهةهذه ‏ ٢٤٤س ووجه أنه باع له ثمرة آرض ونخل معدومة،وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ص وبيع ما ليس معك،ونهى عن بيع المعارمة ث وهذا بيع المعارمة ث ونهى عن ببيع الخضرة والمحاضرة،وعن بيم الغرر ؤ وهذا من بيع الخضرة والغرر،ولا يعلم ما يصير اليه من ذاك . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو 5 يعنى ثمرة النخل ّ وهذه النخلة فلا ثمرة فيها س فلا يجروز هذا ؤ وهذا حرم عند المسلمين،فان أعطاه النخل ليسقيها له بجزء ثمرتها سدس أو ربع غذلك ثابت عند المسلمبن ث وهى المساقاة التى فعل رسول الله صلى عليه سلم بخيبر ث فأعطاهم أى عاملهم على سقى النخل بجز؛ من ثمرتها . فان تقبل العامل النخل قبل حصادها بكذا وكذا من الثمرة،بيسلمه اليه ويأخذ هر الثمرة يتصرف فيها فهذا آيضا لا يجوز من الوجوه التى ذكرتها ع ومن وجه آخر آنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المزابنة ص وهو .بيعثمرة النخل بمكيله من الثمرة ع والمزابنة وهو رنين التمر فى الأوعية ص فأحرى هذا الاسم يقول:لا يجوز بيع الرنين التمر برنين تمر . :هو مسآلة أنه يختلفالله:وقال:عندىعن آبى سعيد رحمهفيما أحسب :‏ ١لييضاءالأرضأجرةق وتال من تال:يجوز ذلك بالنقد والعروض . ‏ ٢٤٥ب وتال من قال:لا يجوز ذلك على حال الا بمشاركة ‏٠ وقال من قال:يجوز بالنقود س ولا يجوز بالعروض . قيل له:فان أخذ مالا من رجل نخلا وأرضا مقاطعة كل سنة شىء ؟سو اءمكونهلءا لنقدمنمعروف ‏٠قتال:عندى آنه لا يكون سواء لمعنى النخل ص ولا يجوز ذلك قلت له:هل تثبت الأرض بمتدار من المقاطعة من القيمة ئ ويبطل النخل من قيمة الأجرة ؟مقدار ما يخص :ان:فعلى قول من يقولالاختلافقى ذلكآنه يجوزتقال:معى 0الفاسديشبهبدخول الفاسد فبها0فهو عندىالصفات تنتقض ‏٠فبهالفاسدلدخولولا بجوز،كلهذلكوانتتقاض وعلى قول من يفسد الفاسد من ذلك ث ويثبت ما لا فساد فيه 0 الأرض بالقيمة من ااأجرة ث وتبطل النخل لعلهفهو عندى كذلك تثبت له ثمرتها ث اذا لا يجوز بيعها قبل الدراك،لأن ذلك من المغرر ث وهذا اذا ذلك من القيمة دبوقف علبه ق نظر العدول ئ وان لمتحرىكان يخرج أعلم ‏٠ؤ و اللهالجميععليه ئ فيعجبنى فسادولم يستدلذلكعلىيوتف ‏ ٢٤٦مہ ل! عامل النخل واخراج العامل وبسالته عن رجل دفع الى رجل نخلا فسقاها حتى أطلعت النخل ص ثم آر٫اد‏ صاحب النخل أن بنتزعها ؟ قال:ان كان نبتها فليس له أن ينتزعها من يده حتى تدرك الثمر ة ح وعلى العامل ستيها الى ذلك وان لم يكن نبتها فعليه أن يعطى العامل ‏٠فىما سقىعناءه وان كان النخل حمل منها شيئا ء وشىء لم يحمل،هل على صاحب ؟يحمللمعنيا ‏ ٥فيمابعطبهالنخل أن ،وليسالعامل آخذ فما حملالنخل%فان شاءقال:خيره صاحب وليسككلهاالنخل7عناءهآعطا هشاء.}.و انيحمللمفىماعناءله فيما لم يحمل شىء . ج :ممسآلة " وسألته عن رجل أدخل رجلا يعمل له نخلا فشرط عليه العامل ثمرة موضم من نخلة ى وحصة ف العمل،قلت:هل يكون على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل الذى جعله للعامل على ذلك ع دخلك العامل ف عمله ؟ قال:ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل الذى جعله للعامل الا آن يكون ثنرط عليه العامل آن لى من ثمرة نخلك هذاا السدس س وأن ثمرة نخلك هذا خاصة0وعلى ذلك استعمله صاحب الال ث فانا نرئ أن على صاحب الال زكاة هذا النخل التى قاطع العامل عليها ث على آن همد امنما يقى6وسدسالنخلهد أله ثمرةويكونءنخلهلهبعمل عطة لهالنخلتاكالعامل ثمرةأعطىالمالصاحبكانوانكالنخل فليس عليه فنها زكاة . :ميو مسسآلئة وستلا عن رجل دخل ف عمل نخل لرجل فنبته ومات وخلف يتامى الثمرةوكان هو وعامل آخر يعملانها © فتنام هذاا بالعمل الى آن حصدت كيف الوجه فيما يجب لليتامى ؟ السهم لليتامى ء واالقائم مذلكف ذلك أنان الوجه:معىقال الحكم ء ويكون لورثة الهالك حصته علىخارج على معانى التطوع ‏٠.معنى المثساركة ق العمل قلت:فاذا قام به على بينة آنه يآخذ عناءه من مال الهالك ع وجهل انتعالىفيما مينه ويبين اللهذلكهل يسعهالورثة حعلى‏ ١لحجهمعنى تدر على ذلك ان لم يرفع الى الحاكم حبن دخوله فيما تام به ؟ قال:اذا لم يكن يقدر على ذلك من بلوغ الحجة ق الحكم اذا فعل ذلك رجوت آن يسعه فيما بينه ويين الله ص وآما ى الحكم فلا يعجبنى الا بحجة ئالى ذلكأوجبه له علنى الأيتام يدعو اه ق مالهم ئ ولا يقربأن س وان كانلأنه ظاهر آمره متطوع ,اذاا لم يتم له حجة،والمال حاصل الوارث يتيما فعليه آن يرجع ذلك الى الحاكم أو الى المسلمين ص فان ‏٠لم بيلغ الى الحجه فقد مضى القول فيما يسعه :معسآلةج :فآما العامل الذى دخل فى العملعن أبى على الحسن بن آحمد ،فهذاعلى غير شرط معروف تثبت له سنة البلد فى معاملاتهم “ فادعصا ‏ ٢٤٨س بوفيهآنعليهكان6عنائهقدرمنهاالعاملالىولم يصر4النخلبعض ‏٠عنائهقدرمنهاسنغلحتىبدهقيتركهاآو<أخرجهاذاعنائهقدر فان استبرآه ولم يعرفه ما يجب له وهى جاهل بما يجب،ولو آعلمه الصفةهذهعلى6ولا بيبرآطبيبغيرحلفهذايرثهلمذلكله قيما يجثب على قول بعض المسلمين،وآنا آخذ بذلك ث وان كان اذا آعلمه بذلك طابت نفسه له وآبرآه ث فهذا آوسع من الكول،وتد رخص بعض المسلمين ‏٠أعلمواللهكذلكق :به مسألة وقال:الييدار اذا أراد بيم حصنه من الزراعة آنه لا يجوز ذلكلف الا لصاحب المال ‏٠ :مسألةجو يجوزمنىالنخلعملمنعاملهيخرجأنأرادرجلعنوسألته له ذلك ؟ نال:معى أنه قيل اذا صارت النخل فيما لا يحتاج الثمرة التى .يستأنفاللسقى االى سقى ئ وانما بكونفيها :مسألةعبو وطلبءذلكامالصاحب‏ ٨وكرهعملهمنالخروجوعن عامل آراد العامل النفقة والمؤنة ث وقال:ليس معى ما يقيتنى ڵ فأتم عملى ؟ علىرجعةلم تكن لأحدهمافاذا كانت المعاملة على مال معروف صاحبه حتى ننقضى الثمرة ع واذا لم يكن شرط العامل على صاحبه نفقة ٢٤٩٨٩ فلا نغقة له ث ولا مؤنة على صاحبه:وعليه آن يقيم العمل حتى تنقخى الثمرة . وان كانت المعاملة على غير مال معروف،فان كان العامل تتد تحمل منه ثبت عليه ما تحمل،وان لم يكن تحمل منه ثسيئا فله الرجعة على صاحبه ؤ وكذلك لصاحبه عليه ‏٠ :ما تتول ففى رجل يدخل رجلا ق عمل نخل يعملها،أو زراعةقلت يعملها مثل قت آو ئىء مثل البقل وغيره ت ولعل فيه ثمرة غير مدركة ، حالثماريستتيل منفيمايدخلهآنالعاملعلى‏ ١مالصاحبفعشترط حصتهله6و ‏ ١نماشى ءله فبهاوليس6لهوستتيها‏ ١لثمر ةهذهلهويعمل النمر ة ؟هذ ه‏ ١لثمر ‏ ٥غيريسنتتبدل منفيما قال:أما فى الحكم فان هذا الشرط ثابت عليهما ث وأما فيما يوجد وفيما بروى عن بعض آنه لم يجب آن يذهب عناءه من ذلك ان طلبه ‏٠ ؟آنت:فما تحبلهقلت وقال:آنا أقول ان كانت ثمرة مدركة شرطها عليه،فله شرط فيها ث وآما مالم يدرك س فانى آحب أن يكون له فيه متدار عنائه ولا ‏٠أحكم عليه بذلك جيدا مصسسآلة : وسألته عن رجك يدقع ال ى رجل مالا يعمل له ث ويريد أن يستثنى _٢ ٥٥_ لهويتنيتهن ؤ و لا يكونمن ماله ذمن ماله يسقرهن العاملعلبه نخاادت فيين عمل،كيف يثبت هذا ؟ فيشترط عليه أن يعمل له هذا المال جملة سدس تمرة هذا المعروف 0 ‏٠ويدع ما آراد آن يستثنيه ص فعلى هذاا! يثبت عندى انة :. وعن رجل دفع الى رجل آرضا يعملها ويزرعها ث وف الأرض النخل لم يدفعها اليه تعملها ث ولا جرى بينهما فيها قول ص وشريت النخل من زراعة الأرض ء قلت:هل يجب للعامل فيها حق آو عناء آو عمل ان قال : انها كانت تشرب ف الأرض التى كان يسقيها ؟ فعلى ما وصفت ڵ فليس له عندى فق الحكم شىء اذا كانت النخل تشرب من ثبرب الأرض س ولا يخص شرب نفسه استعمل هو فى ذلك ‏٠ :جو مسالة من الزيادة المضافة،من كتاب الأشمياخ قلت:فيلزمه سقى النخل الى حصادا الثمرة آو الى ازهائها ؟ ء وإماقال:بلزمه سقى النخل حتى تستغنى الثمرة عن السقى اذا كانت الثمرة بعد تزيد ق السقى فعليه سقيها الى ذلك الوقت ، ‏٠والله آعلم الى تارمة ح وقول ::بعضالايضاح:قالكتابالضيف:وفنال الى آن تنحرف النخل بألوانها ث وقيل:الى السحار وقيل غير ذلك ‏٠ ‏ ٢٥١ب وف موضع آخر قال:آما سقى الماء فكذلك ء وأما الثمرة فعليه القيام ‏٠وجذاذهاوتسحر هابصلاحها بها مسالة : عن آبى الحوارى:وعن عامل ينبت النخل ويقعس الأتباب بلا رآى ث هل يجوز له ؟النخلصاحب فنعم يجوز له ذلك أن يقلع من النخل التى يقلع منها ث ويدع عليها مثل ما يدع على مثلها،كانت النخل ليتيم أو بالغ ث وليس له فيما يقلع ' من الكتباب الا عمله،والباقى لأصحاب النخل ع الأن المضرة على آصحاب ١‏٠العاملالنخل ث وعلى وكذلك لو قال صاحب النخل للعامل:لا تقلع منها ثسيئا ث لم يكن لصاحب النخل،للأن ذلك مضرة على العامل،ويحكم على صاحب علىويبدعكالعاملذلكطلباذ االنخلمنالكقببابيقلعالنخل آن ‏٠على مثلهايدعالنخلة مثل ما وكذلك لو أبى العامل أن يقطع من الكباب شيئا حكم عليه بالتلع من النخلة ع ويكون على العامل كسنة البلد ان كان العمال هم الذين يقطعون من النخل ء كان القلع عليهم ع والا كان على صاحب النخل ان ‏٠البلدسنهكذلكذلككان اته مسالة : عن أبى سعيد:من تقييد رمشقى فيما أحسب وقال:فى عامل التخك ليس لمن استعمله اخراجه اذا دخل ق العمل،الا أن يستخينه ج ‏ ٢٥٢ب فان له اخراجه مالم بنيت س فاذا نيت لم يكن له اخراجه “ ولو استخانه حتى تنقضى ثمرته ‏٠ بيد مىمسآلة : قى عسى\ ،هل للعامل حصتهتعاملا بينهما با لحصةرجلينوعن البر ؟الذرة،وإالتين منالقطن ث وعسىالنخل ص وحطب فعلى ما وصفت،فان له العمل فى هذا كله الا آن يشترط صاحب المال عليه فى هذا فاذا شرط عليه أن ليس له فى هذا عمل فان الشرط ثابت » وكذلك ان كان سنة البلد ليس للعامل فى هذا شىء فلا شىء له فى ذلك الا آن يثسترط العامل ‏٠ سر_٢٥٣‏_ باب أرضأوالمنمنركةالأرضقالزرا عةق غره ونى الشركة تى الزراعة ونفى عمل ألنت والموز وفى الأجرة وكراء المنجور ونى المنحة المتعادةوقالمتاأطعةوفىوالتعادةوالحذور نئبائع واليتيم ولفظها وعن رجل طلب الى امرأة أرضا يزرعها فاعطته ث وعندهما أنها لها فزرعها ببذره ومائه ث ثم صح أنها ليتيم أو غيره ث فهل عندك أنه ممن سيبل الغاصبمنسبيلهخارجآوكومؤنتهوماؤهوله بذرهتسيبزرع ؟ذلكقعندكآو ما فالذى يشق الى قلبى ف هذا أنه لا شىء على المعطى ء اكنه لم يأخذ ف ذلك آجرا ولا ثمنا الا آن يدعى أنها له ص وانما آأعطا ه يزرع وهو يعلم أنه لغيره ث فلا آمن آن بكون قد جذعه فى اتلاف مائه ث ولا آمن ‏٠عليه الضمان،واسآل عن ذلك س والله أعلم بالصواب ‏٦للزارع بذره ومؤنته0ولاعلى هذ.ا أحببت آن بكونو.اذا كان آن يكون بمنزلة المختصب . جد مسألة : أو نق عضن فأبىأرسضعيدتكر :ه ف ،ثرمجلقلعنقاضلنقضحب س ذورحةولهف قىأرأضرضهقوموآثمبرلا رآيهم ء فى أرضه ؟القومآرضقعليه حيه آم بتخلص مما نقض.آيحرمومائه ٢٥٤ب‏_ فهذا معى عليه أكثر القيمتبن أن كان فساد الأرض أكثر من قيمة النقض يوم قعشس كان علبه فساد الأرض س والا فكان على الاحتياط قيمة فى زراعتها كانالنقض ان كان مغتصبا بلا سبب،فان كان له سبب ‏٠‏ ١لقيمةمنذلك ومؤننه مطرحمنا النقض ك وله عنا هقيمةعلمه هه مسألة : وعن رجل زرع أرضا لغائب خلما حضر الرجل أنكر من نفسه ص وتال:هو لحوج ألى أن يسالنى الخلاص فيما فعل فى مالى فحصدها القرض بماذا زرعالزارع0وآدخلها بيته ص فلما آن أرسل اليه صاحب ،فقال ابن عمه:فلان أكرانى اياها ع فقال صاحبأرضه وحصدها ،فان ثسئت:ما وكلت آنا ى ذلك أحد ، :وآنا فلست براضالمرض فأخرج لى مما فعلت فى مالى،ورد على غلته فانى لا أجيز لك ذلك ؟ فعلى ما وصفت & فاذا كان هذا الزارع انما زرع هذه الأرض لا الأرض ث وقال:انه لماكراه اياها ابن عم الرجل فأنكر ذلك صاحب يأمره بذلك ولا وكله ث فان الزراعة لصاحب الأرض ع ويرد على الزارع عناءه وكراء مائه ث وما آنفق عليها من سماد وغيره مما غرم قيها ح وللعامل .ان عملها له عمال عملهم ان كان يسقيها على الفلج ‏٠ الأرض كراء الدواب ع ويردوان كان سقى بالزجر كان على صاحب عليه ما أنفق فيها من بذر وغير البذر ث وليس هذا بمنزلة المتوقع ڵ اكن هذا قد زرعها بسبب يجوز بين الناس،ولصاحب الأرض الخيار ف ذلك ان شاء أخذ كراء آرضه وسلم الزراعة الى الزارع } وان شاء صاحب الأرض آخذ الزراعة ورد على الزارع كل شىء أنفق على هذه الزراعة من بذر وغير ذلك،وللعمال عملهم على كل حال ع وان كان الزارع من العمال فهو مثل العامل ‏٠ _٢0٥00 زل .سبسالة : من الزيادة المضافة ث من الأثر:رجل له مال فيه شريك فيستعملنى قى ذلك المال بأجر آور بغير آجر ح وهو غير ثقة ح آيجوز لى آن أعمل ف ذلك المال معه ؟ ‏٠قال:نعم اذا كان شريكا قتلت له:وآخذ منه ما آعطانى من ثمرة ذلك المال ؟ ‏٠قال:نعم اذا كان شريكا جاز :ذلك ‏ ٠رجع من الزيادة المضافة ك من كتاب الأسياخ:وعن رجل له شريك فى الأرض س وثبريكه يتيم ص هل تجوز له زراعتها ث ويحسب لليتيم قعادة آم لا ؟ قال:قد قيل ان زرع الأرض كلها لزمه لليتيم أج_رة الأرض ء والزرع له ص ولا يؤمر بذلك ‏٠ وتنال آخرون ! :ن زرع كذلك بلا رأيهم كان لليتيم حصته من الزرع بعد اخراج المؤنة والعمل ع فانظر ف أعدل القولين من ذلك ‏٠ :جو مسألة السلطان الجائر ء.أحدهماحصةقف مال غصبعن شريكينسألت وهرب وبقى الآخر فأخذه السلطان يعمل المال على أن لللسلطان تصفه ء وله نصفه & قلت:هل يجوز لهذا آن يعمل المال بغير رأى شريكه ث وتكون حصته سببا له توجب معنى العذر والدخول بالسبب أم لا ؟ ‏ ٢٥٦۔ ،ليسالمال وعملهعمارةالنادر علىالحاضرأن الشريكفمعى بممنو,ع ذنك لموضع غصب الغاصب لحصة تريكه ودخوله ف المال عندى } اذا تصد الى هذا سبب له،ولا يكون بمنزلة المغتصب ف المال اذا لم يقصد الى معونة له على غصبه،وانما قصد على ما ييسعه فى الحكم . ويجب له من عمارة المال آن ذلك واجب على شريكه أن يزارعه ‏٠ فاذا عدم شريكه ولم يقدر عليه س ورامتنعه بوجه ليس فيه حجه على ثسريكه الحاضر لم يزل بذلك حجه الحاضر س وكان له عندى الانتظار لنفسه ث والحكم لها بما يجب له ف الحكم بما يحكم له به الحاكم أن لو )قدر على ذلك ‏٠ الشركاء ث وبقى الاخربعضالمال كله وهربوقتلت:ان غصب فأجاز هذا الحاضر للعمال :العمل فى حصته ؤ هل يكون بذلك سيبا للعمال ياذن الشريك آم لا ؟ فمعى آن ذنك اذا لم يكن حيلة على الأغياب،وانما قصد باذن ذلك الى بلوغ حنه من المال بحيلة من الاحتيال ث فعمد الى عمارة المال لتحيا بذلك حجته ء ولعله يدرك ثسيئا من ثمرته س فيكون هذا عندى اعتقاده واحتياله،لا احتيال على المعونة على شريكه للغفاصب ڵ ولا لال الغاصب،فقد قيل« :لكل امرىء ما توى » وعليه ما نوى ى يروون ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ث فقد يكون من النيات ما يوجب الضمان والهلاك،ولو لم يعمل العامل،ولو لم يقل القائل فانا لله وانا .النياتمن هذهإليه راجعون عليهاوالمدارالمعمولث وانماالمضييعاتالأعمال والأتوالوهذه .وكتيتجيتك مهجميع ماولدىالعاليات ؤ قنديرالمهجهذهقاحياء يه النك،ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق والصواب . ٢٥٧م‏_ من الزيادة المضافة:والبيدار الذى يسقى لبعض الشركاء أرضا &بهآسقىالذىالاءملزمه ضمانالبيدارأنحمشتركهبماءمشتركه ‏٠أعلمو اللهؤفيهاعلبهآجرةفلاالأرضوآما خصل الشركة نى الزراعة وسقيها قال آبو سعيد رحمه الله:قف رجل بذر عشرة أجرية بروعنا فيها 3 المؤنة ونصفثم أراد أن يشارك فيها غيره،على أن برد عليه نصف اليذر ث هل يجوز ذلك ؟ قال:معى آنه ان كان قد نبتت فمعى آنه تيل فيها اختلاف س و:ان ‏٠ء .الا آنه يجوزفلا أعلم فبها اختلافا بينهملم تتيتبعدكا نت من كتاب التقييد قلت:أرأيت اذا اشترك الرجلان ف الزراعة . فأحضر كل وأحد منهما ما يخصه من البذر ث فبذره ف جانب من الأرض من غير أن يخلطاه فنبت حب احدهما ث ولم ينبت حب الآخر ث هل يكونا على المشركة ؟ قال:نعم يكونان شريكين فيما نبت ‏٠ معروقة‏ ١لمتشاركين على آرض:قيو سعيدقال ‏6٨٧4بسهم معروف ( م ‏ _ ١٧جواهر الآثار ج ‏) ١١ _ _ ٢٥٨ ئمنهما نصف ا! ليذرو احدكل1على آنمعروفة‏ ٢ثمر 53سنة معروفةق والبذر معروف ؟ فاذا كان هذا على هذا ثبتت المثساركة على هذا اذا وقع العمل على ذلك ى ولمم يتناتصا حتى حضرت الزراعة ت كان هذا عندى فى أكثر المقول ثابتا ى ولا نقض لأحدهما عندى س ولا يتعرى من معنى الاختلاف لجهالة ‏٠المشاركات فى المعاملات على حال3والاختلاف فى ثبوتها قيهاو عناكأجردةعشرةلهأرضابذررجل:سعيدلأبى:قلت وأنفق،ثم أنفق هو وآخر على آن يجعل له فيها شركة النصف س ويرد سبيلعلىويجوزذلكيثيتهلئالأرضتعادةونصفاليذرخصف ؟الماركة قال:عندى أن ذلك جائز،ولا أعلم فى ذلك اختلافا اذا كان قبل ‏٠الزراعةتثبتآن لكڵ ثم .اتفتتنا على ما وصفت‏ ٠أرآيت ان نينت الزراعةتليث ،هل يثبت ذلك ويجوز أم لا ؟ قال:معى آنه يختلف فى ذلك : فقال من قال:ان ذلك لا يجوز ء انه بيع زراعة قبل دراكها ح فيكون فى بيع منهى عنه ‏٠ البيبع حذلك يقع على غير وجهجائز لأن:ان ذلكمن قالوتال عليه الزر اعة بالانفاقويردبيععقدةغيرمنمعهو.انما آثيت له حصة منهما٠ ‎ _٢٥٩٨٩ اذا آراد آن ديشاركه فوى عمله بعد أن غيرت الزراعةقلت له :وكذلك على نصف العمل أو ثلثه ث على آن على ما تقى من عمل الزراعة ؟ تال:معى آنه يثبت على هذا على قول من يثبت الشركة فى الزراعة بسهم معروف منهما ‏٠ :هنو ممسآلة عن آبى سعيد قلت له:فان استآجر أجيرا على آن يسقى له هذا الزرع الى أن يستغنى فسقاه شربة ث وستاه الغيث ما بقى ث هل له ؟تامةالأجرة ‏٠ك وليس له الا ما عنامعى شى ء مجهول:هذاتال :مسالةجيو و عن أبى على رحمه الله ى قوم اثستركوا ى زراعة طوى على سهام ء ى ش ف ا و د ي ي ن أ ل ب ق م ه د ح آ ع ج ر م ث س ف و ر ع م معروفة،وآمر من ذلك المعمل ؟ ‏٠رجعهلهليس:تال :.ج مسألة من الزيادة المضافة ث من كتاب الأشياخ:عن سعيد بن قريش اشترط آحدهما آن لا .شىء لثسريكه فق العلف 5ثشريكبن ق زرعقى:قال آن ذلك شرط باطل ر‏٠جع . وكذلك لو دفع البه در:اهم على آن لا شىء له فى العلف ان ذلك ‏٠رجع٭.باطلشرط ٢ ٦٠۔ہ‏_ :جيو متسآلة واذا دخل عمال ف عمل بئر بسهم3فلما رضموا بعضها أرادوا ئالدئرهذهحدودنعرفلاآناوا ح يتجو ‏١عناثهم كقدرومأخذواتركها ؟البئرمنزعولا فلهم ذلك ويأخذون عناءهم ك وكذلك صاحب البئر اذا احتج بجهالة ‏٠اللرضهذهمنشىء :مسألة. واذا استعمل رجل رجلا أرضا أو نخلا،آو بئرا أو ,زرعا ك فلا يثبت عليه العمل حتى يعرفه البئر بأرضها ع والأرض التى استعمله اياها » والا فلا يثبت له العمل ص ولا عليه فان كان قد دخل فى شىء فانه برد الى عناء مثله بكون له وإان كان العامل لا يعرف المال وصاحب المال قد المال ؟عرف ماله ؤ وأراد المعامل أن يتمسك بالعمل س وكره ذلك صاحب فعلى قول من قال ف البيع:اذا كان آحدهما جاهلا بما تبايعا عليه ح فان لهما جميعا النقض اذا طلب أحدهما ‏٠ وتال بعض:انما النقض لن لم بيعرف منهما ۔ وأما من عرف بالبيع ثبت عليه ء وتال بعض:اذا نقض العارف منهما البيم من قبل أن يتمه الآخر منهما حتى آتمهالعارف لهالجاهل يه2كان ذلك له س وبان لم ينتضه الجاهل به منهما ثبت عليه البيم ‏٠ ‏ ٢٦١س :مسألة. الزرع قملذلكلصاحيهباع أحدهمااذاوالشريكان فى الزراعة ‏٠فييعه جائزآدرككانعليم تم4وانبئثيت ح فان تتامماادراكه لم جاز ذلك عليهما الا آن يكون آخذ منه بدين عليه ث فباع له ثمرة لم ‏٠ذلك لهمايجوزفلاالدينالده منها مذلكويرىءتدرك :مسالة! جبو فرجل بايع رجلا عناءه فى هذه الزرااعة ث وقد نبتت ث وعنا فيها فقال له:آنا أبايعك عنائى من هذه الزراعة بكذا وكذا،هل يجوز ؟ علىڵ ،واانما عناءه.اگنه ليس له عناءذلكاجازةبيبن لى:لاتال رب المال على تول من لا يثبت المشاركة ث وله حصته على قول من يجيز .المباركة قلت:قان اتفق هو ورب المال ث أعنى العامل على أن يعطيه بعنائه عنده حبا،هل بجوز له ذلك على الاتفاق ؟ ‏٠.عتدىهكذا:قال ويكونڵعندهيما عناهحما مسمىاتفقا على آن برد:فانلهتلت الحب الى آجل هل يجوز ذلك ؟ فبيهامله ح ولا بدخلان تتامما على ذلك تم اان شاء:معىقال معنى الربا الذى لا تجوز المتاممة فيه ‏ ٠هذه من كتاب جوابات آبى سعيد ‏٠ -٢٦٢ ة مسالة : وعن رجلين بينهما أرض ث وأحدهما غائب هل لهذ" أن يزرع الأرض كلها ؟ \ ،وجعلهاحصنهقسم لشريك _4حصدها:يزرعها كلها فاذاقال ‏٠أمانة معه ‏٠ّ ويكون خالصا لهالأرض:بزرع يمتد ار حصنته منوقال من قال ‏٠وتتال من قال:لا يجوز :مسألةجو ئ كانمغتصبغيروهويسيبفثالز ارعزرعاذاسعدد :.آبوقال له عناؤه فى الزرااعة ص وما آنفق س وما بقى من الزراعة س فهو لصاحب 4أرضهقعادةالأرضولصاحبللزراعالزراعهان:قيل6وقدالأرض والتول الذول أكثر وآظير تولا وفعلا - وتد قيل فيمن اثسترى أرضا شراء ربا ث وزرع الأرض:انه بمنزلة من زرع بسبب وله هثل من زرع بسبب ‏٠ المزرا عة عنى الاختلاف فى القولين جميعا & هلقلت له:فان تلفت ؟صاحبعلىضمانلأحدهما قال:ليس على احدهما ضمان لصاحبه،وانما المراد بينهما من ٠١لز ر اعة‎ ‏ .٢٦٣ب فصضل فى عمل القت والموز وما كان من الزروع النقليعملالذ ىالعامل:آنبن محيوبمحمد‏ ١مؤثر عنآىحفظ ان له آن بدع ق يده سنة بعد الجزة الأولى،وليس لمن أعمله آنوالقت يجذبه من يده حتى ببستوف سنة بعد الجزة الولى ‏٠ :مسألةهو وسألت أبا المؤثر عن الموز اذا فسله العامل ث كم يدع فى يده ؟ الموز أنقال:حتى يأكل .ااگمهات والأبكار { تم ان آراد صاحب كان له ذلك ص فان سقى بعد ذلك حسبيخرجه .له عناء ما سقى عن آبى على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان:ق رجل كان له البيداران6تمغير ذلكأوذرةآوهرمعه من6وحضرز اجرةقببدار الهنقرى أخذ ما حضر البيدار ث ويرد عليه عناءه ©المعمل وبرادترك يصنعان حتى يحل لهماث كيفالخضرة والزراعة سعد لم دركاوهذه ذلك ؟ الجواب:الذى عرفت انهما اذا اتنتا على ذلك،ورد عليه عناءه ذلكجازحالزراعةهذهمنالبنيداروهىرىعء الماللصاحبأجازواوقد ئ ولم يجيزوامن البيدارالخضرةشراء ذلك لغبره ح والله أعلم ‏٠ انظر ف ذلك ولا تأخذ منه الا بما مرافق الحق والصواب . ٢٦٤ الأرضىوف عامل القت اذا شاركه بالسماد ث ثم أراد صاحب ؟اخراجه قال:اذا صار للعامل قدر عنائه وثمن سماده فلصاحب ااأرض أن يخرجه . :مسألةجو المال اخراجه ءعن أبى على أن لعامل القت عناءه اذا أراد صاحب فاذا آكل بتدر عنائه فله اخراجه ڵ وآما االبقل فله وقت يثمر فيه % فليس لصاحب المال اخراجه حتى ينقضى وقته ڵ وكذلك البصل قله وقت ‏٠الى وتته خصل سقى الزراعة وكرا ع المنجورالأجرة ق واذا اكترى رجل منجورا أو .دابة آو غلاما،وانكسر ذلك فلا ضمان عليه ث مالم يصح أنه يحمل عليه فوق طاقته،واذا قال:سرق ‏٠يصح ما ادعىحتىالدابة فهو ضامنآوالغلام لى على ثورك‏ :٠ازجرلصاحبهيقول آحدهمازراعينرجلينوعن اليوم ث وآنا آزجرك بثورى ثلاثة آيام أو أربعة آيام ؟ فان ذلك لا يجوز ڵ وهذا عندى مثل الشىء بمثليه الى آجل،وهذا ما لا يجوز ‏٠ ‏- ٢٦٥۔ قتال غيره:هذا عندى ليس من البيوع ؤ وانما هذا من الأجر فى الأعمال،فاذا اتفقا على شىء معروف لا تدخله الجهالة لم يكن عندى ‏٠باطلا :هو هسمآلة ومن اكترى من رجل أرضه بحب مسمى،واكترى اجير :ق زراعته 3 ثم آتى عليها الداء فأفسد حبها ث فامتنع الأجير آو صاحب الأرض عن أخذ ذلك الحب،وطلب حبا جيدا ع وقال صاحب الزراعة:ليس أقدر الا على زراعتى،ولا أسلم اليك الا من زرإاعتك ؟ كان0وانفاسداحبهااذ.ا كانالأرضهذهغيرمنيعطيهفانه شرط عليه أن يعطيه من زراعة أرضه فهو قاسد . هل للقائمأآحد همايبن تريكين ئ غابزر اعةعنوسئل آيو سعبد منهما بالزراعة على وجه الحكم آخذ الزراعة كلها ث ولو استهلك فى الأجرة الغائب كلها ؟حصة كاناذايهمحكومذلكالأنڵ.كذلكعندىيخرجآنهمعى:قال الحكم ‏٠عدمعندالجائزمنبالحكم آو بما يشبههذلك :أرأيت ان فضل على الغائب شىء من بعد حصته من الأجرة حتلت من الزراعة نفسها ؟هل يحكم له الغائب مالغفضل آم ليس له الا الحصة تال:معى آنه اذا ثبت ذلك فى الحكم س كان ذلك جائزا ى مال الغائب اذا كان لو حضر أخذ بذلك ‏٠ _٢٦٦ قلت له:وكذلك له فى الجائز ماله فى الحكم على ما مضى فى معنى ا لحكم ؟ ‏٠+عند ىسو اءحضر أخذ مذلك كلهاذاا ذ أ كانسمو ,اءعند ى:كلهتا ل حسبتعن زر.اعه أنالزارعغابأذايكونآن:فهل ترىلهقلت الزراعة كلها للقائم بها ‏٠‏ ٧ونكونما عنا اذا حضرله مقدر ٠&ه‎١٠خ‎٠ أ تال:معى آنه ان كان شريكا فليس ذلك للقائم بالزراعة ث وانما 7- -.-٠ ‏٠حاضراكاناذاح ويلزمه ما يلزمهالذجرةالغائبعلى وأما العامل فعلى قول من لا يثبت االعمل بالمثساركة س ويجعله بمنزلة الأجير ث فلعله يرى له ذلك “ وآما عملى قول من يثبت العمل بمعنى ‏٠مثل الثريكالمشاركة فهو عندى قلت له:فان فضل للغائب بعد الأجرة التى لزمته شىء من حصته ء هل يكون فى يد القائم بذلك أمانة ان ضاعت بغير تضبيع منه لم يكن ؟ضمبان قال:معى أنه قد قيل ذلك ا!ذا كان ضمان،اذا لم تكن المقتاسمة بالعدل ؤ وتد قيل:انه ضامن لا أخذ من حصة شريكه قى جملة ماله ‏٠ :جيو مسألة من جامع ابن جعفر:وآما العامل اذا أخرجه صاحب الأرض 5التى كان بعملها0فلا شىء له قى النضارالثمرةمن نضارةوطلب حصته ‏٠.تعمنثهافلهنخضرتقدكانتفانك'الحذورقحصنهلهولكن وتنال من قال:فيمن استعمل رجلا يعمل له مالا بجزء منه معروف ‏ ٢٦٧س ان هذا مجهول،وللعامل عناؤه متى ما أخرجه صاحب العمل،آو رجع ‏٠العامل وأكثر التول عندنا والمعمول به آنه .اذا دخل فى عمل مال معروف علىآن يرجعلأحدهماس وليساان ذلك جائزمعروفمن ثمرتهبجزء قيلالاخراجوقتالا قولا يخرجه4الثمرةتنقضى تاكصاحمه حنى ومن غيره تال:وتد قيل:له ان يخرجه ع وللعامل أن يخرج مالم يخضر س فاذا خضر لم يكن لأحدهما ذلك حتى تنقضى الثمرة ‏٠ وقتال من قال:ليس له آن يخرجه !ذا دخل ق العمل س ولا للعامل ذلك أ ومالم بدخل فق العمل كان لهما ذلك ‏٠ وتال من قال:اذا قاطعه بجزء معروف س فى مال معروف،فقد الالث وليس لصاحبفى العمل أو لم يدخل0دخلثبيت عليهما جميعا ‏٠الثمرةالى تمامالعامليخرجآ. وكذلك ليس للعامل أن يخرج الا آن يتهم رب المال العامل فى ماله . فله اخراجه ما لم يخضر،فاذا اخضر فليس له اخراجه اتهمه أو لم ‏٠الثمرةتلكيؤدىحتىيتهمه :مسألة. المضرةشرىكهوخاف4حجةتنالهحيثالعاملغابواذ ‏١:ومنه ؟بالعملالقيامق حاكمالى جماعة المسلمين فان لم مكنعلبه الى الحاكم أواحتج الحاكم و الجماعةعلبه.ذلك بما يلزمه من العدل،فان أعدمحتى يقوموا _٢٦٨ أشهد ثساهدين على غيبته عن القيام بعمله ث واستآجر عليه أجيرا بعدل الأجرة من البلد،وكان البلد فى مال العامل اذا صح ذلك عليه ع وليس له قى ذلك حق ى انه انما استعمله على كمال العمل ‏٠ وقال من قال:اذا ترك ما يلزمه من العمل مما لا تقوم الزراعة ‏٠! لزر اعةله قؤ و لا حق.فله آجر ‏ ٥فيما مضىمنهشىء» آوالا مه سعليه عومليماڵ گنه لم يوف:لا عمل له ولا أجرةوقال قوم فلا شىء له الا بعد الوفاء ك وهى بمنزلة الأجرة فلا شىء له الا بكمال العمل من أوله الى آخره ث وذلك اذا أعمله رب المال ث فذلك جائز له فيما ڵذلكالحكم مع من لم يردقس الا أن تقوم عليه حجةخالقهمينه وبين فيكون القول فيه بثبوت المشاركة بحصته ث وعليه القيام بعمله ث قان ،بمصالح عملهالقياممنالعدولعلى ما تراهعليه !لأجرةكانضيع منذلكبعرف0ممنآهل بلدهمعبلدهالعمل قمنعلى ما يتعارف ‏٠البلدعدول كان هذا حكماوان عدم الحاكم والجماعة والئقات اللذين يشهدهم منه لنفسه على العامل ث وجاز له فيما بينه وبين االله آن يتجر عليه بعدل السعر اذا كان لا يقدر عليه ف الحجة ڵ آو لا يقدر على الحجة،وذلك ق الحكم . عملهولم يوليه عنعملهلم يوفالله فاذاوبينيينهوأما فيما فله أن يستأجر عليه .على قول من برى الأجرة عليه ث ونرى له العمل ثابتا اذا كان ذلك فى العمل الذى يتعارف من العمل فى تلك الزراعة ‏٠ زوردعالذىالعملالعامليقملماذا:قالمنوتال:غيرهومن علبيه الى تمامه،وكماله ت وترك منه ثسيئا ص وعطل منه شيئا ث آو ضيع ‏ ٢٦٩س الجر ؤ فاذا ضيعاذنه لم يتم العمل قفددستحقئ فليس له عملمنه شكا ‏٠عملهعنهرز ‏ ١لوتر ك وقال من قتال:يئثيت له عمله س وعليه غرم ما ضيع من ضيعة صاحب .الال وتال من قال:لا عمل له ولا ضمان عليه،وانما هذ! الرأى قيل من حكم الظاهر فى بعض القول،وأما اذلا تولى هو عما يلزمه ث وعلم ذلك رب المال ع فليس عليه أن يحتج عليه ث وله أن يستأجر عليه فيما بينه ويين الله ص اذا علم تتوواليه مما يلزمه ء لأنه قد ترك ضيعته التى يستحق بها المعمل ص ولا يستحق العمل الا بها ث فقد علم هو ذلك منه ، وهذا كله على قول من يقول .:ان العمل آجر ع وعلى قول من يقول : ‏٠متسارك فهو على التول الأول وعمن كان له عامل يعمل له ماله ث وشرط عليه أن يسقى له شيئا من زراعته آو من ماله ث وليس له فيه عمل & هل يجوز ذلك ؟ فلا يجوز له ذلك س وليس له أن يبطل عناءه الا أن يستعمله فى شىء من ماله ص ولا يتسترط عليه هذا ثفان استعان به بعد ذلك أن يعينه فى شىء من ماله ص ولا عمل له فيه ث جاز له ذلك ن شاء الله ح اذا لم يكن ‏٠هنالك شرط ا ع ط ات تو ل ل و ق تا م :تل ق و :ل م ع ل اف ومن غيره على زراعة البر ر ز ى ق ل م ا ع ل ا ل ا م ل اب رل م ع ت س ال م ع ل اىل م ا ع ل اوالذرة ث فلما دخل راعةقت وأثسج ار ؤ فلما أدركت الزراعة أعطاه ما كان قاطعة عليه زراعة البر ن ل ا ن م ا ل و ر ا ج ش أ ل ا ن م ا ل و ت ق ل ا ن م والذرة وأوناه ث ولم ييعطه ل ؟ خ ‏ ٢٧٠س فعلى ما وصفت:فللعامل المععل فى هذ! كله على معاملة البلد ث فان لم تكن للبلد معامنة معروفة ؤ وكانت مختلفه رجع الى العناء بما نرى العامل أن كلالمال تد شرط على هذاالعدول ء الا أن يكون صاحب شىء استعمله يه من بعد هذا الذى سمى له فيه العمل له فيه ث فعمل هذا العامل على ذلك الشرط س فليس له فيما استعمله فيه بعد ذلك عمل ‏٠والشبرط ثابت فان كره المعامل أن يعمل له نسبئا بعد الذى شرط له فيه العمل،نم يكن على العامل آن يعمل له شيئا بعد الذى شرط له فيه العمل ث وهذا الجواب يأتى على معرفة ما بعد ذلك من هذه الشروط مات العامل أو مات صاحب المال ث فما عمل منه فلا شىء له فيه ث وما كره أن يعمله فليس على العامل ذلك الا أن يشترط له فيه النصيب ڵ فان له فيه العمل اذا عمل على ذلك ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :جبو مسنة :من استآجر أرضا ليزرعها فهاسها ؤ ثم يتركها انهوتال أبو محمد ان استآجرها الى وقت معلوم ى آو زرع معلوم،فقد ثبت عليه اجارتها ح وان لم يسم اجارة معروفة لم يكن عليه من الاجارة الا مقدار مبا يشغلها عن ربها ‏٠ أصحابنا:من اكترى آرضا فله أن يردها مالم يدخل ققال بعض الستى،فاذا دخل ف السقى لزمه الكراء . ‏٠لزمه .الكر.اءوهاسها فقدالأرضأطاح:اذاآخرونوتتال . ٢٧١ :صسألةجب وتال ف رجل استأجر من رجل آرضا بحب بر س فزرعها برا ث فطلب :آعطبك من‏ ١مستأجرالتنطعة ء وتالحبمنآن يعطه‏ ١الخرضصا حب ؟..عهه‏٣ : ان له أن يعطيه من حيث شاء الا آن يشترط عليه ‏٠ قلت له:وكذلك الثسائف والأجير اذا لم يعين بسهم له معروف ؟ قال:نعم،ويعطيه من حيث شاء ‏٠ .. فى الجذور والنظار الأرض0وة د بقى ف:فرجل له عامل وآخرجه من عمل_4تلت اإأرض :جذور فأدركت س فقال العامل:حصتى فيها ؤ وتنال صاحب ؟شىءآرضىقلكليس قال:انما للعامل حصته من الجذور،فان كانت قد نظرت فل_ه4 ‏٠الثمارق6ولاالنظارله قشىء6ولاالجذورتيمة وعن موسى بن على فيمن كان له عءامل آو شريك فى ذرة،فلما انقضت الذرة أصاب الغيث ف ونظرت الذرة ص فطلبا حصتهما فأبى صاحب الأرض ؟ _٢٧٢ تال:ما نرى للعامل ولا للثريك شيئا٠ ‎ ث ثم ترك الجذورالمستأجر وحصدهاومن استأجر أرضا فزرعها ف :الأرض فنظرت وأثمرت بغير سقى من المستاجر آو سقاه ؟ ‏٠+‏ ١لجذ ورقيمةوللمستآجرا الأرضلصاحبا لثمر ة ڵ وما نظر مز.وقتال بعض:ما نظر من رعوس الجذور فللمستآجر ‏٠االخرضالجذور فلصاحبالأرض من آصول غص سل والتعادةالمنحة والجذورق وسألته عن رجل منح رجاا آرضا فزرع فبها زراعة ث هل له آن يعود ف أرضه ؟ :قال:ان كان االزرع برا أو ذرة أو شعيرا أو أشباه هذا من الحبوب فيما يحصد فليس له رجعة ف آرضه حتى يحصد الممتنح ما زرعه ث وان كان زرع بتلا أو قنا ص أو موزا ڵ آو رمانا آو¡ آشيا ه هذا مما تثبت،قم أراد الرجعة ف أرضه نظر:فان كان الرجل آكل بقدر ما غرم فيها وعنا ح وأنفق سلم اليه أرضه،ثم هو ف الخيار ان ساء قلم شجرة الذى فى أرض الرجل بولا يزرآ من ترابها سيئا ع وان رزىعء من ترابها أبدله ترابا مكانه ث وان شاء ترك الشجر وقوم قيمته ث وحكم على صاحب الأرض آن يرد عليه قيمة الشجر ‏٠ وان لم يأكل منها بقدر ما آنفق وغرم3قتيل لصاحب االكرض:رد آخرجا لممتنح:أناوأمسك أرضك ح فان قالعليه قيمة ما آنفق وغرم ‏ ٢٧٨٣ب تجرى ولا أتركه ث قيل له:فذلك لك وليس لك غرامة ولا عناءه من كتاب آخر ‏٠ ووجدت فى سماع مروان بن زياد س عن أبى محمد فى رجل منح 4وأدركتفنظرت6‏١فيها جذوروترك6وحصد هافزرعهاأرضارجلا فتال صاحب القرض:أنا أولى بها لما كان،اذ الأرض لى انما منحتك ‏٠اياها ثمرة واحدة وتال الممتنح:أنا أولى بها لأن هذا من زراعتى ‏٠ ؟لمن هىتلت ‏٠الأرضلصاحب:تقال أبو الحوارى:وعن رجل امتنح رجلا فلم يقل صاحب الأرض ازرع ؟الى وقت‏ ١لممتنحولم يشترط6أكثرأوأتلآوسنةذمر ‏ ٣آوالأرضهذ ‏٥ !لأرض:امنحنى هذه4فاذا قال الطالب لصاحبفعلى ما وصفت الأرض حنى أزرعها ث ولم يسهم بشىء من الثمار ء فقال صاحب الفرض : فللمتنح أنأالزر اعةمنشىءولابوقتيسمأ ولمايا هنامنحنكتد :قدلهوكذلك ان قال6المانح حيا حتى منتزعها منهبزرعها ما د'م منحنك هذه الأرض ولم يسم له بشىء فهو على .ما وصفت لك ‏٠ ؟بزرعهاصافيةالسلطانمنحهرجلق ( م ‏ _ ١٨جواهر الآثار ج ‏) ١١ ‏ ٢٧٤بسہ۔ وتوسعالنساطانشراستكفىأذ ‏١ولكنه6لا شىءالسلطانان منحة فيها بما يجوز له لما يستحتنه منها جاز نه ذلك عندى ‏٠ له ثمرة ولا أكثر5ولم يحددليزرعهامنح رجلا أرضاوعن رجل ؟يجوز له زراعتها ‏٠قال:له زراعتها ثمرة واحدة حتى يأذن له فيما يستقبل وسألته عن رجل يعطى رجلا أرضا له يزرعها عظلما ص فزرعها المعطى،ثم مات المعطى وخلف أيتاما ؟ قال:للمعطى له أن يستغل هذا العظلم سنة بعد الجزة الأولى ‏٠ :هذ مسالة فنظرتالغيثفأصاب.وحصد هاذرةفزرعهاأرضاتتعدومن جذور الذرة فقسقاها الى آن أثمرت ؟ ااأرض واختلاف الناس فيما كان يعد ذلك ،ث قمنفالنظار لصاحب أجاز المقعادة جعل للمقتتعد قيمة الجذور ع ومن لا يجيز القعادة فلا شىء ‏٠ڵ واالله أعلمعندهذلكله ق ومختلف ق كراء الأرض:فبعض:يجيزه . وبعض لا يجيزه . وبعض يجيز بالحب والدراهم ‏٠ ‏ ٢٧٥ب ومنهم من يجيز الزارعة بالنصيب السدس أو الربع:ولا يجيز ‏٠الأرض بالحب والدراهم آجاز بالنصيب ومن لا يجيز بالنصيب يجيز بالحب،والدراهم ث ولم يختلفوا فى المشاركة بالاجزاء ولا فى العامل بالأجرة،ولا ف مساتاة النخل مما يخرج من التمرة ث وكل زإارع بالسبب غله عناؤه ف ذلك العناء اذا لم يكن أجر معلوم . :مسآلةجنو فى رجلين اشتركا ق زراعة فى قطعة أرض لأحدهما.ولم يشترط الأرض على شريكه القعادة ث فلما حصد الزراعة طلب القعادة ءصاحب هل له ذلك ؟ ‏٠:لاتال :مسالةجبو ونال:من شارك رجلا فى الزراعة ف آرض نفسه أو أرض غيره الزرع ّقد اكتراها س ولم يشترط على الشريك أجرة الأزض الى آن حصد ؟الأزضأجرةمنهوطلب الأجر ة أجرةعليهيشترطحتىفى ذلكله آجرةالشريكلم يلزم ‏٠والله آعلمالمشاركة 6عندانخرض :مسلةجب ومن اكترى آرضا من رجل ليزرعها ؤ فلم يزرعها ؟ فان الكجرة تلزمه لأنه حبسها وعطلها على صاحبها . م٢٧٦٦‏=- وسألته عن رجل استآجر أرضا يزرعها فهاسها ثم تركها ؟ ثيتؤ فثندمعلومأو لزرعمعلوماستآجر ها االى وقتانتال: عليه اجارتها ث وان لم يسم اجازة معلومة لم يكن عليه من الأجرة الا الا متدار ما شغلها عن ربها ‏٠ :مسألةجو ومن أجر أرضا على رجل يزرعها كل سنة أو كل ثشسهر بكذا دينارا أو درهما ث آو كذا وكذا فقيرا ؟ فجائز ث وأهل الخلاف لا يجيزون ذلك س ذهبوا :الى خير النبى صلى »عليه وسلم أنه قال« :اذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها آو يمنحها الى تأويل منعهم عن اجازة ذلك س وليس فى هذا الخبر ما يدلفذهبوا على فساد ما قلنا5وذلك آن هذا الخبر من النبى عليه الصلاة والسلام انما هى, ترغيب ف الخبر،وحيث على الثواب ع بآن يزرعها آو يعطيها لأخيه يزرعها،آو يزرعها هو ليكون له الثواب على ذلك خير من أن لا يزرعها ولا أجرة ‏٠ وأيضا فقد قام الدليل بأن الانسان له آن ينتفع بماله وغير ممنوع من أن يكريه لأنه كسائر الأموال ‏٠ قى المتاطعة رجل يضمن مالا من عند رجل على من الزكاة ؟ قال:معى اذا كانت المقاطعة تقسد بلا اختلاف ف ذلك أن الزكاة على رب المبال ‏٠ قلت له:أرآيت ان دخل ف ذلك على الجهل له هل له عناء ‏٠ تال:معى آن له نفنتته وعناءه ف ذلك ‏٠ قيل له:فزكاة.ما .آخذه على من تكون ؟ قال:معى آنه على رب المال ‏٠ قلت له:فالضامن .اذا آخذ المال بشىء معروف آيكون ذلك جائزا آم لا ؟ قال:معى أنه اذا كان الضامن على الكل على ثمرة النخل وغيرها تجوزلامماشىءالمالفوليس6مدركةالنخلوثمرةكالالغلهمن فيه المقاطعة قبل دراك ثمرته بسنة معروفة فقد قيل:ان ذلك لا يجوز ، +القولآكثرمعىوهو وقال من تال:ان ذلك جائز على قول من يجيز كراء االأرض س وهو عء_لىذلك من التيمةالقول ص فعلى هذا يكون له ثابتا بقدرمنشاذ ‏٠قولهمعد, وكذلك ما يكون من نحو هذا من المشاركة على معنى قوله ‏٠ تلت له:فعندك آن بعضا يقول:ان ذلك جائز .اذا كان ق الكل على نما وصفت لك ؟ ‏ ٢٧٨ب ‏٠:معى أنه قيل لا يجوز بيع ثمرة النخل قيل دراكهاتال ا لبيع ؟ممنزلة:وهولهقلت ‏٠عندىهكذا:قال بهد مسالة : يمشى ءوا ! لشجروا لنخلالأرضق‏ ١لقيالةوآما:سعيدآبىعن معروف كل سنة،فما النخل والأشجار المثمرة والتى تثمر فاذا كان اذ ‏١وكذلك6الريامننروذلك عندى6ذاكفلا يجوزثمرتهتعيل دراكذلك دخل ف شىء معروف من الأرض البيضاء فذلك جائز ع وأما المرض فقد ‏٠جائزفيهاذلكانقيل :فافهم ذاكالأجر ة .وذلك شبهڵذلكيجوز:لامن قالوقتال والله أعلم بالصواب ‏٠ :مسالةمو يمشى ءوالمواشىوالنخلالأرضضمان"المضافة:وعنالزيادةمن آو يجمعالأرضس على آنه بزرعالدرا هم كل سنة آو شهرمنمعروف ما كان من غلة ؟ 6الأجر ةوجهعلىكاناذاذلكقفمختلفالأرضآما:الجواب اذاالطناء ولا يجوزعلى وجهالمئرة مدركة جازوآما النخل فاذ! كانت كانت غير مدركة،آو لم تكن ثمرة،لأنه مدخل فيه بيع التمار قبل دراكها والموابى فذلك مجهول منها،وفيه الاختلاف وهو يثسبه بالغرر الا آن يتتاه‌ما من بعد على شىء معروف ‏٠ ‏ ٢٧٩ب ‏١ه.. فى التعادة للبادغ واليتيم علىويزرعهاأرضامأخذآنفار:اد6فليس له أرضله ماءومن كان ؟مائه الله صلىفلا يكتريها بحب ولا درا هم ء فان ذلك نهى عنه رسول الله علبه وسلم،ولكن يزرعها بجزء مسمى بسدس أو ربع آ أقل أو أكثر على ما اتفتتا عليه،ويتفقان على ما ساءا من البذر آن يكون على أحدهما البذر كله ى آو يكون البذر عليهما على كل واحد منهما جزء منه فهو جائز . 0وليس له ماء فأراد آن يزرع أرضه مماءكمذلك من كان له أرض فلا يكثر به بدراهم ص ولا بحب ولا تمر،ولكن يشارك عليه بجزء ومسمى مثل ما وصفنا لك فى المسالة الأولى ‏٠ الله كتفرحمهالخطابالحديث:آن عمر منالينا قرقعوقد من7مناللهمالأرضعلىمشسارك,؛اآنمنجر انعاملهالتى هو النصف ث وهن لم يعط يذرا 0،والشطرالشطرأعطى البذر فأعطه فأجعلوا له الثلث س وكذلك لا يكون آرض ولا ماء بطعام ولا بدراهم 3 بيه معضسآلة : ومن لم يجز آن يقتعد أرضا من صاحبها ص وهى فى يد الغاصب حشى ‏٠منهاالغاصبيدنزول 0كانمن ربها اهى ق ند السلطان.آومن السلطاناتتعدهاومن ‏٠للمراءةنفسهعرضوقدظالما ب‏٢٨٠م :7جبو ومن جامع ابن جعفر:وفى الآثار أنه يكره أن يؤخذ للارض أجر رخصمنذلكقرخصوفد6الفقها ؟عندتشديدذاكوق6وللماء ‏٠بذلكوعملواعندفاالأرضقعادةوآجازو ا4منهم وجهعلىيكونأنعنى مذلكمناليناواجبءطناءوكذلك ‏٠مثشسباركة بالحبوالماءالأرضكراءيجوزانه:قتالوقتال من:غيرهومن ‏٠عاجلآوآجلالىوالدراهم وقتال من قال:يجوز ف الماء ولايجوز ف االئرض ‏٠ وقال من قال:يجوز ذلك ف المرض أيضا بالحب،ولا يجوز .وكل ذلك من قاول المسلمينبالدر:اهم وعن الثسيخ أبى الحسن:ان الارض لا يجوز كراؤها الا بالحب ويجوز عنه ‏٠ :2مسالة ويجرز كراؤها بالدراهم والحب والشركة من زراعتها . وقال من قال:لا يجوز كراء الأرض بالدر اهم ولا بالحب.ولا بالمشاركة من زراعتها ع ولا تجوز زراعتها الا منحة ‏٠ عنعلى معانى ما جاءآنه بوجدعندى:هكذاتال آيو 7 أصحابنا ث وعندى أن بعضا لا يجيز زراعتها بالسم على معنى قعادة ‏ ٢٨١س بعناء آو آجرة آو بذربشىءالشريك شريكهآى منساركة ث الا أن يعين أو معنى تثبت له به حكم المعونة لشريكه . جهد معسآلة : ف رجل استأجر من رجل آرضا بحب بر آو زرعها برا ت فطلب ا مستآجر:آعطشك منانتنطعة ؤ وتالمن حبآن يعطيهالأرضصاحب ؟ع ..‏٨آ ان له آن يعطيه من حيث شىاء الا آن يشترط عليه ‏٠ قلت له:وكذلك الثشسائف والأجير اذا لم يغر لهم بشىء معروف ؟ قال:نعم يعطيه من حبيث شاء ‏٠ أعطاهقفيزابذرانآنهعلىرجلعتادامنأرضااتنعدالذىوآما قفز ‏ ١آعطاه قفيزين ‏٠6وان بذرخمس مكاكمكقفيز اا أعطاهقفغيز ‏ . ١و ان يذر فهذا عندى كله آجرة منتقضة الا أن ينتامموا على ذلك س والا كان تدير ما وصفتالعدولبرآىذلكقاللدكسنةمثل أرضهالأرضلرب ‏٠والصوابالحقوافقالا مامنه%ولا تتخذلك :منسآلةجب وعن آبى على الحسن بن أحمد:وما تقول ق رجل أراد أن يشارك رجلا قى زراعة » فقال آحدهما للاخر:آنا لا أريد آن تكون على آجرة آرض استآجرت آنت الأرض على نفسك ڵ ونكون الأجرة عليك،وآنا أسلم النك حصتى من البذور والبقر والنفقة ك ويكرن لى ف الزرع سهم فاتفتا على ذلك ك ومضى هذا فاستاجر أرضا فيما حصة ليتيم أو غائب ث ودفع اليه ‏ ٢٨٢ب الأرض،هل يلزمهذا البقر ش وحصته من البذر والنفقة4ومضى زرع هذا المسلم للبذر والنفقة الذى لم يستأجر الأرض من المبلغ أجرة اليتيم والغائب ڵ وهو يسلم الأجرة الى شريكه الذى استآجر الأرض س آعنى بقدر رخصته من الأجرة وأخذ سهمه من الحب والأجرة على من استآجر ها دون شريك والزرع بينهما ى وانما كان يقر آن لا تكون عليه لليتيم آجرة هل يبرآ من أجرة اليتيم على هذا الوجه ؟ لم بكنله ذلكيجوزمنمن عنداستآجرهاالمستأجركانفاذا اليتيمعليه ضمان س وان استأجرها من عند من لا يجوز آجرة أرض والغائف كان ضامنا لهما ڵ واالله أعلم . به معسآلة : وعن أبى الحوارى فيما آظن:وعن قعادة الأرض بالحب س فقد و لاد لكآجازمنمتقولنأخذ< ونحنبعضهموآجاز‏ ١لفتها عكر ‏ ٥بعض رى بذلك باسا ‏٠ فصل أيذأ ولفغخلهاالتعاد 5ق قال فى لغظ المؤاجرة يقول:قد أجرتك تلك القرض بكذا درهما ء آو كذا وكذا ققيزا على تول من يجيز ذلك الى مدة كذا وكذا تزرع س فاذا قبل المعستآجرالگشسياء الى مدة كذا وكذافيها ما تريد من سائر قالصواق وغيرها .ثم ذلك ث وكذلك واذا قان له:ازرعها فليس عليه جرة ث وبعض المسلمين يرى ثبوت الكجرة ف الصواق وغيرها،واالله أعلم ‏٠ ‏ ٢٨٢٣ب :بية مسالة يشبهومافهذاوالمعادنالمضاريةوكذلك6مجهولهكلهاو القعادة واذاالآخذ لها ء فهو منتتقضاذا رجع أحدهم قبل أن يدخلمجهول عمل جاز عليه آذا صح الشرط وان كان مجهولا . جهد مسالة : وما تقول فى رجل استأجر أرضا يزرعها ث فلما زرعها أكل الجراد زرعه آتلزمه الأجرة كاملة آو شىء منها على قدر ما استخدم الأرض ؟ ‏ ٠٨فعلى!ختلافاوجوازهاالأجرةثبوتأن قعرفتالذى:قال ‏٠أن عليه الأجرة تامةفعندىبجو ازها7منقول :مسألةمو برا1فيهالا تزرعونال6لهأرضارجلااتتعدرجلعن7 صاحبرآىبغيروالذرةالبيرغيرزراعةالمنتعدفيهافزرع6ذرةأو الأرض س قلت:لمن هذه الزراعة ؟ قال آبو سعيد:هذه الزراعة لصاحب الأرض ڵ لكنه بمنزلة المغتصب الأرض آن بزرع فبيها الا برا آو ذرة ع فزرع فيهااذا حجر عليه صاحب غير ذلك،فهى لصاحب الأرض ع ولا يكون هذا زراعا بسبب اذا حجر المرض ع وانما يكون زراعا بسبب اذا أقعده أن يزرع برا آو ذرة ث ولم ‏ ٤قزرع غير البر والذرة ڵ رأيناه زإارءايحجر عليه آن يزرع غير ذلك ولم نره بمنزله المغتصب اذ! أقعده ليزرع برا آو ذرة فزرع غيربسبب ‏٠بالصوأبأعلموالله6و الذرةالبر ‏ ٢٨٤ب :م6نتشألةجب وقيل:قف رجل أقعد رجلا أرضا يزرعها بأجر معروف س أو بسهم معروف آنه لا يثبت ذلك حتى يكونا عارفين بالأرض وبالبئر ع وبالمزروع ء ‏٠ويبعد الحب ويعزر الماء وآصل البئر وان كانا آو أحدهما جاهلا بذلك،لم يتم الا أن يتامما عليه ‏٠ وقيل:ان قال رب البئر:ان البئر عشر قيم،وكانت البئر آقل من ذلك،لم يتم علىى المقتعد والمؤتجر حتى يقف على صحة ماء البئر ‏٠ حآربعقيم آونها 7العئر علىهذه:آتعدكلهان تالوكذلك وعدد عليه جميع ذلك ث وكانت على آحد ما سمى له آن ذلك لا يثبت حتى يخبره بامر :البئر الذى عليه من الوصل والغرر من مائها ث والله أعلم . هذهآرضهله آن يؤجرهيجوز» .هلالرجلعنوسئل آبو سعيد هذه الثمرة ؟بعشرة آجرية حب ‏٠قال:قد قال بعض:ان ذلك جائز ‏٠وقيل:لا يجوز دراهم ؟بعشرةالثمرةهذهآن يؤجرها:فيجوزقيل له ‏٠الأولىمثلوهذه:تال تيل له:فان أجره هذه القطعة بعشرة آجرية حب على أن يعطيه ؟هذا۔ هل يجوزمنها ‏ ٢٨٥بس آجر ‏ ٣أرض بهالأرضس ولصاحبالخجر ةهذهتثيت:لاتال ‏٠مثلهاآجرةمثل قيل له:فان لم يشترط عليه آن بعطيه منها الا أنه بآأجرة معروفة ، فلم يجىء من القطعة شىء،آو لم يزرعها ث هل يلزمه له شىء ؟ قال:الأجرة لازمة لصاحب الأرض عليه ث زرع أو لم يزرع،جاءت بشىء آو ذهبت . على© هلأجرة مثلهافأعطاهالمثمرةوسلمت:فان زرعقيل له الأرضالمنتعد من أجرة أرضه زكاة اذا وجيت قى نكالمتتعد فبما أعطاه ؟المالصاحبعلىوجيتآوكالزكاة قال:فليس عليه زكاة فيما أعطاه من الأجرة ث وهى على المقتعد العاملوعلىنصبيهح وزكاة نصبيه منالأرضزكا ة أجرةحصته يخرجف ‏٠حصثهزكاة قيل له:فان اجره نخلا أو أرضا .كل سنة بمائة درهم،هل يجوز ؟ه_ذا فقال:الأرض قد مضى القول فيها ث وأما النخل والأشجار التى ‏٠آنه ريا حراميذهب،كأنهفاسدوهومدركه & فهذ ا لا يجوزثمرتها غر وسألته ف أرض باعها صاحبها وهى مكراه بسنة دراهم،أو ،لمن تكون الأجرةآقتفزة0والزرع قد خلا له شهر آو سهرانبخمسة للمشترى ؟للبائع أو ‏ ٢٨٦ب س ففى ذلكقال:يوجد آنه اذا كان الزارع غير البائع والمسترى :اختلاف ا لبيع ء ومنهم من آجازه،وكانت الأجرة للبائع .منهم من آفسد ‏ ١لشهور‏ ١الأجر ‏ ٥مقسمهوجعلئ‏ ١لبيعأجا زمحبوببينمحمدوأما للبائع والمشترى،والله أعلم ‏٠ به مسألة : وعن رجل يقعد رجلا أرضا ويؤجره اياها لزراعة ثمرة س فيعرض له آمر من خوف أو غيره ؤ منعه عن الزراعة ث وبطلت الأرض الى حول السنة آو الى ثمرة أخرى بعد أن رضم الأرض4فلما لم يزرع تلك الأرض،وقال:انما أجرتكالثمرة لأجل ما عاقه منعه منها صاحب انذرض ثمرة معروفة ؤ ولم تزرع وأراد أخذ الأرض ومنعه عن زراعتها } قنت:هل يجوز له ذلك عليه ؤ وما يجب لهذا الذى رضم الأرض ي ودخل ى عملها اذا جاز له آن يمنعه زراعتها ؟ 6وليسبين6فذلك له عذرمزعه عن زراعتها عذرئ فاذافعلى ما وصفت .له آن يزرعها ثمرة آخرى واذا كانت القعادة والأجرة على ثمرة معروفة ث وليس له أن يزرعها ثمرة آخرى س واذا كان له عذر ف ترك الزراعة ؟ فله عناؤه ڵ وما أنفق ف رضم الأرض اان شاء الله تدبر ما وصغت ‏٠الا بما وافق الحق والصوابء ولا تأخد من قولىلك ٢٨٧ اياها لزراعة ذرةس آو يمنحهاقتعد .من رجل أرضاف رجلوذكرت آو غيرها ؤ فزرعها فينبت حشسيشس فى الأرض س لن الحشيشس ث لصاحب ‏ ١لممنوح ؟آوللز ارع المتتعدأوالأرض فاذا كان من الكل الذى لا يثبت حكمه من الأملاك س ولا يكون الحكم ‏٠فىللاباحة ليس هو لأحدهما0فحكمهالمزروعاتملكا ولا من :مسألة.و من كتاب الأشراف:أجمع عوام أهل العلم على اكنراء "لأرض وقتا معلوما جائزا بالذهب والفضة ؟ قال أبو بكر قدر ويناعن ‏ ) ٠ ٠والحسن أنهما كرها ذلك ‏٠ قال أبو بكر:ولا فرق بينهما اذ هى ق معنى الدار والدابة س وهو قول من يحفظه عنه من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم س ولا علم من منع منه حجة . قال أبو سعيد:قد اختلف فى ذلك مع أصحابنا ث ومن أجاز ذلك فهو الأكثر منهم ى والعلة فى ايطال ذلك ڵ أن الكراء فى الداية ينتفع بهما نفسهما بغير عمل يعمل فيهما،وآجرة الأرض البيضاء لا يصح منها نفع ولا عوض الا بعناء آو عمل ث فهذا فرق بين آجرة الدار والدابة ث والأرض ٠البيضاء‎ ‏( )١بياض بالكصل ء ‏ ٢٨٨س ومنه:واختلفوا قف استتجار الأرض بالطعام : فكان سعيد بن جبير ث وعكرمة والشسافعى لا يرون بآسا بعد أن يكون معلوما يجوز فيه السلم ث وكره ذلك مالك ‏٠ قال أبو بكر:ى هذا على وجهين أحدهما أن كراءها لا يجوز بشىء من الطعام الذى يخرج منها ك لأنها تخرج شيئا أو لا يخرج ؤ وكذلك لا يجوز آن يكون يربع ما يخرج آو يثلثه س وان اكنرى الأرض م_دة معلومة بطعام معلوم موصوف فجائز ‏٠ 5:قد اختلفوا قى ذلك أيضا فى مذ!هب آصحايناقال آبو سعيد ذلك\ؤ وصحةث وآبطل ذلك بعضفأجاز ذلك بعض بوكره ذلك بعض اذافى ذلك بينهماآولى لأنه اذا ثيت ذلك بالدنانير والدراهم6فلا فرق كان مدة معلومة بطعام معلوم . وتد خله6أيضاخلافففى ذ لكيخرجمماحبتآومنهاسهموأما العلل من الجهات وابطال ذلك أشبه فى النظر ‏٠ ومنه:واختلفوا فى الرجل يستأجر الأرض اجارة صحيحة فتنقضى المدة والزرع قائم فكان مالك يقول:لا يقلع ولكن يترك حتى يتم ء ‏٠ويكون لرب الأرض كراء مثل آرضه وفيه قول ثان:وهو آن عليه آن ينتله عن الأرض الا آن يشاء رب ‏٠جائزااضلقالكراءكاناذامعدأوذلكقربتركهالأرض ‏٠يسيبالأول أصح الگنه زرعجائز ؤ و القولذلكأيو سعدد:كلقال _٢٨٩ ومنه :قال التسافعى :افبا !كترى الأرض عشر سنين بمائة دبنار . هم_د.۔.‏ ١لشسافعىآجازوقدحمعلوماثىسىئاسنةلكليسمىحتىيجرلم ‏٠أصح توليه ومه أقولالكرا ء ق مكان آخر4وهو تال أيو سعبد:هو كما قال آبو بكر ء والذول جائز ان شاء الله ‏٠ زرعها حنطةعلى آنهسنةرجلمنرجل أرضااكترىوااذا:ومنه فكراؤها عشرة دنانير ؤ ان زرعها شعيرا فكراؤها ثمانية دنانير ث فالكراء “ فان آدرك قبل الزرع فسخ6وان زرعها فعليه كراء المثل فىفاسد ‏٠الن.د_افعىقول نال أبو سعيد:حسن وفيها قول آخر أن الزراعة لصاحب الأرض ء وللزارع عناؤه وما أنفق . ومنه:واذا أكرى رجل رجلا بئره سنة يسقى منها زرعا له ث ففيها تولهذازرعهمنهايسقىآنوله6جائزالكر اءآنأحدهما:تولان مالك ث ويحتمل آن يقول قائل مجيول:لا يوقف على حد لعله حد منه ء فالقول قول المكترى . قال آبو سعيد:كراء البئر ف تول آصحابنا يخرج فيه قولان : أكراه| فانوبيعه!6كبراءطريقمنأحدهما جائز والآخر لا يجوز طرف الماء وطرف البقر من ماله جاز ذلك على تول من يجيز كراء الأرض ‏٠ ومنه:واذا ااكترى رجل مراعى آرض من رجل سنة معلومة ث يرعى ؟لهدوابالمكترىقيها أنوبلغكمر.اعيهاطالاذايمه:لا بأسمالكقولففى 6برعى ‏٠حدهعلىلا بوقف4اذنه مجهولالشافعىقولقذلكولا يجرز ا( م ‏ _ ١٩١جواهر الآثار ج ‏) ١١ ‏ ٢٩٠ب اجرة الأرض،لأنها موقوفة منتفع بها من المكترى . وفيها قول ثالث:أن ذلك لا يجوز من طريق أجرة الكلأ الأن ذلك ف نهى النبى صلى الله عليه وسلم،لأنه نمى عن بيع الكلأ ‏٠ من كتاب التبصرة:وفيمن يقتعد أرضا ثلاث سنين فزرعها قتا ، فلما انقضى أجل القعادة والقت باق ؤ فطلب بذره من صاحب الأرض أو آو4الأزضآكلنتهفدوبذره6ليس له ذلكذلك أملههلبميبس االخت 6 ليس له أن يهيس الأرض،وما القول فى ذلك ؟ ان لمئ او ,هاسةيمذرهآو تمنبذرهآخذان شاءفان له الخيار ‏٠‏ ٠رجعوالله أعلمتيمنه 6بذر ة آويسلم له صاحب وق رجل اقتعد من عند رجل بترا وزرعها ثم ان الرجل خساف وطرح بالبر آنتلزمه المتعادة آم لا تلزمه بعضها ؟ فاذا لم يكن له عذر فعليه ما ضيع من الزراعة ف وقتها الذى ضيعها ضمان علبه للمقتعد ان كان أخذ ذلك بتعادة سهم معروف،فان عرضالذىالأمركانوانكاملة كمعروفة فعلنه الأجرةيآجرةآخذهكان ‏٠6فليس عليه شىءيطيق دفعهو لالا بطبقهمن قيل الله قيماله عن أبى على الحسن بن أحمد:الذى عرفت أن المتتعد اذا هاس ‏ ٢٩٨٩١ب الأرض ث ودخل فى عملها ثبتت القعادة على بعض التول !ذا كانت القعادة معلومة ث وهى آن تكون الأرض معلومة يعرفانها جميعا س وامقتعادة معلومة ء وان كانت المقعادة مجهولة0ورجع أحدهما انتقتضت القعادة © وكان للمقتعد ما مسلم من أجرة القعادة ث ويرجع آيضا على من آتعده ف الأرض س وعنا فيها وما أصلح وآنفق ى والله أعلم .بجميع ما غرم ؤ ولهماالحاشية:وآما الرجلان اللذان لهما أرضقزيادة وجدتها ،فان الحيلة فى ذلك أنالى زراعة الأرضيتيم © 0وااحتاجافيها شرك ئالأزضوكيلا ئ ويقسميقيم لليتيمالى الحاكم حتىآمر حمايرفعا فان عدموا الحجة فى ذلك عمروا الأرض مشتركة ث وكانت المؤنة فى رأس المال على قدر الشركة ث وكان لكل منهم حصته من الثمرة بعد ما ستحق عليه من المؤنة وان وجدوا من يقوم على اليتيم بذلك ممن يستحق ذلك » والا جاز لهما آن يقوما بذلك على ما يوجبه العدل ع ويكون مال اليتيم ف أيديهم أمانة الى أن يصيروه ف سبيل مصالحه،آو مصالح ‏٠ماله على ما يوجبه العدل وان كانت المقعادة أوفر لليتيم ى المنتظر بوجه من الوجوه ء فأتعدهما الىآحدهما له قصدامن الثقات ث واحتسبمن الأرض آحدحصته مصالحه بغير غش ولا خداع.وآتعد أحدهما الآخر بعدل االسغر جاز ذلك ڵ وان لم يفعلا ذلك،وآخذا ذلك لهما على سعر البلد وزرعا لهما على اعتقاد القعادة ث وكان ذلك مصلحة لليتيم ث فمعى أنه يختلف فى ذلك ة .وأرجو آن يسع ذلك عند عدم من يقوم بذلك لهما0فانظر فى ذلك وتدير والله أعلم ‏٠ ‏_٢٩٢ب هز :مسألة : من الزيادة المضافة:وسألته عن رجل ااقتعد من رجل أرضا ؤ ثم ان صاحب الأرض باع أرضه ما يجب على المقتعد للمتىترى ؟ الثمرة ص وللمتسترى من.الأجرةقال:الزرع لمن زرعه حتى يحصد الزرعمدةقحصتهيحصد يقدراالى يوماشنرىمن يومالأزضق ‏٠أكثر فلهأوالأجرةنصفكانفان‏٨٧الى أن يحصد6زرعبوممن :جيو مسمآلة آكراها من رجل آخر يجوز ذلكوسالته عمن اكترى أزضا ثم ؟لاآمويصح تال:جائز ذلك صحيح على ما عرفت ڵ والله آعلم ‏٠ قلت:وكذلك العبد والبقر والبقر وغير ذلك يجوز للمكترى أن يكربيه ؟ ‏٠على ما عرفت جائزهذ:ا:كلتال :مسألةجيو وتال سعيد بن قريش:قف رجل أجر أرضا من رجل ڵ ثم باعها وهى ق أجرة المستاجر آنه لا يثبت ذلك البيع الا أن يكون المشترى هو المستأجر لها ‏٠ فذلك ثابت لأن الأول يتعذر القبض عليه ص فلما تعذر القبض فسد ١لبيع. ‎ ‏ ٢٩٣ب :مسالةإو ومن اكترى أرضا بكراء معلوم على أن يبنى فيها،ويرفع عنه ما أنفق من الكراء الذى عليه ؟ فجائز وهو مصدق فيما آنفق مع يمينه ‏ ٬ولا بينة عليه ‏٠ :مسآلةجو 6غير آمر آريابها متعمداأرضا:منزرع:منالحسنأبووقال الزراعة عليهم ح ولا زكاة علبه قيماقفأربابها ّ ولا عناءكلهفالزرع لا بملك من ذلك س وهو ضامن لهم0وفى الزكاة :اختلاف ‏٠ وان كان زرع بسبب شركة أو غيرها مما يجوب ذلك فلهم الأجرة ‏٠عليه فيما زرع من أرضهم ‏ ٤والزرع له ع وعليه زكاة الزرع 42:مسالة يتيم بغير آمر آحد من التاس ع فكلها لليتيم ولاومن زرع آرض عرق لمن تعدى عليه ف أرضه وزرعها ‏٠ :هد :مسالة ومن اقتعد أرضا من عند محتسب لغائب،وكان المحتسب ثقة ء ‏٠‏ ١لاحتسابمن أجازعلى قولالتعاد ‏ ٥لم يضمناليه7 جهد :مسألة : ومن غصب ن قصا وزرعه ف أرضه أو أرض غيره ع ثم أدرك النقض ؟ ‌أرضهقاذا زرعللىمسارقولا شىء‏ ١لنقص )فالثمر ة لصاحب ‏ .٢٨٩٤ب هذاالزرعوآجرة4ئ وما أنتصهاالضمانفعليهغبرهأرضقزرعفان ‏٠ينقصه ومرهالنقص يأخذهعلى صاحب6ولا شىءالناصبعلى :جب مسالة ومن زرع أرضا وادعى آنه 'ستأجرها من ربها ؟ أاستآجر هامدعو .ه أنهالأرضهذهقلأحد آن يشاركهيجوزفلا حاضرينالأرضء آو يكون آصحابالا آن بيكون المدعى للقعادة ثقة فجائز قى البلد ص ولا يغيرون ذلك ولا ببنكرونه س ولا يتقون منه تقية ث فأرجو ‏٠لا بجوزوعلى غير هذاالذلنفىس 7سكونممبجوزآ,ذلك ب؛ :مسالة : ؟والتينالقصبوتركئالثمرةوآخذفزرعهاأرضااغتصبومن فلا يكون ذلك مباحا مثل تعارف آهل البلد آن ذلك ميا ح © ،الأن أصل ‏٠هذاا غصب :مسالةجو ومن جواب آبى سعيد:وعن رجل يقعد أرضا من رجل،فلما زرعها ودخل فق عملها باع له الأرض صاحبها منذ هى رضيت ع آو قد زرعت 3 قتلت:لمن تكون القعادة للمشترى آو للبائع ؟ فعلى ما وصفت \ فاذا باعها من نبل أن تدرك الثمرة فهى للمشترى الا آن يبشترطها البائع ح واذا كانت ند آدركت فهى للبائع الا آن بشترط ‏٠المشترىذلث البالغوسئل عن آرض فيها حصة ليتيم مش.اعة ء استآجر رجل حصة .٢٦٥ كما‎لليتيم حصته) وحسبجميعاوزرعهاح7ن معلبآجرللزر اعة لا ؟‎آمله دذلك وسعهك وليس له وكبل6آبجوز١ستآجر وآنفق علبه 2ذلك قال:معى آنه قد قيل اان ذلك جائز اذا كان ذلك على سبيل الوسط البلد ع فيجوز له آن يحتسب لليتيم ث ويدخل ف ذلك لنفسهمن سعر ‏٠مع غيرهكما يحتس له وز لهل ذنلكفسه كما يجوز لهأن يفعل ذلك لغيره ينهج لا وتبل:ا ‏٠ك لأنه فعله لغيره عير فعله لنفسهالاحتسابعلى وجه 4ثملنفسهله ذلكلا يجوزانه:يقولمن: :فعلى تقوللهتلت زرع ما يكون ؟ قال:معى آنه بمنزلة الداخل فى الزراعة بسبب لوضع استحقاقه ‏٠لالحصة من البالغ ابها حصتهك فسلمتعولوالدةكانت لليتيمفان:نايت 4 لفويضة نفقته ث على ما يستحقه لأيام معلومه أيسعه ذلك آم لا ؟ جائزفذلك<الحكمقىتثشبميتتبمغفريضةذلكاذ .‏ ١كانمعى آنه.:تقال : .لا يجوزتيلفقدهوفعلهطربقمنان كانوآماكحكمبثيتممن ذلك حتى تكون مأمونة على ذلك آنها تجعله فى موضع مصالحة اذا أمرت به على وجه الحق . |:مسآنةعبو ومن جوااب أبى سعيد:وكما ما ذكرته ف أرض الأيتام،فيعجبنى رفق ‏٠ذلكلهم قرجااذالا بعطل رفلقهم منهاآن ‏ ٢٩٦ب 6عندىذلكجازأرضهمقعادةقلهماحتسبتوالدتهمكانتوان وجاز أن يسلم اليها القعادة ث وان كانت غير ثقة فلا تثبت عندى القتعادة منها ى معانى الحكم ‏٠ لهموئثيت6وتوفيرللأيتامصلاحقيهماعلىالتعادةوقعتوان فى ذلك حق ؟ فيعجبنى آن لا يسلم مال ‏ !١ليتبم الى آمه.الا آن تكون مأمونة على :قالتاذاالخلاصعلى وجهذلكح فيكونحبث يسعهاآنها تجعلهذلك انها جعلته حيث يجوز،أو تكون ثقة فتسلم اليها بالاحتساب ‏٠ فعلى معنى ما قيل:ان ذلك خلاص اذا قبضته لوم على سبيل ‏٠ثننهوهىالاحتساب وأما اذا لم تكن ثقة ولا مأمونة ؟ ظمعى أنه قد قيل لا يسلم اليها شىء من مال الأيتام الا ما تستحقه عاىسلم اليها ذلك. :انآنه قيل6ومعىالأحكامكيوتفريضة قمن و:اللأش.سوهرالؤوتات حمنلشىءالأيتام من الفريضةما تستحقهحسب أو المسنين على سبيل الضمان لذلك على أنها تجعله فى مصالحهم ث ك۔ان ‏٠ذلكيجيزيعضامعى آن0ذلكما شرط عليها منعلىمما 5تستحقو.احدا حسبتعلىخلارصوجهذلك‏ ١مد ة‏ ٥كانأنتنضتحتىاليتيمحبىفان كانت ضامنة6المدةانتضاءتيلآحدهمماتآومانواو انءالقولحذأ لما بقى من المال مالم يستحتنه الميت فى الأيتام ع آو من انأيتام س والتول الذول آحب الى ‏٠ ومن فعل هذا لم يبن لى آن ذلك باطل س وأرجو آن ببسع عند الضرورة اليه ث والمحتسب الثقة غير الأم كان من الأهل ع آو من غير انأعل & ‏ ٢٨٩٧ب كالقيضالتعادةقعندىثتهكاناذاالأممنما وصفتمثلذلكقهو والمحتسب غيرها أحب الى من التسليم الى الأم واذا جاز للمتتعد الزراعة بوجه من الوجوه ف أرض اليتيم جاز للعامل مثل ما يجوز له اذا علم كعلمه،وكان ثننة مآمونا على ما يدخله ‏٠عنه علمهفقيه مما غاب فىالثتة فان آتع_د غيره ثيت ذلك عندىللأيتامالمحتسبوأما للأيتام “ وان لم يجد من بتتعد منهصلاحااذا كان ذلك عندى‏ ١لحكم ذلك بما هو أصلح للأيتام من آخذه هو لها ء فان أخذها على سبيل النظر للأيتام آن ذلك أصلح لهم من تسليمها لغيره س فلا يثبت ذلك فى الحكم عندى |ڵ انه يقعد نفسه ڵ وفعله لنفسه لا يئثيت ق الحكم ث ولكنه ان فعل ذلك جاز عندى فى بعض القول ف الجائز ويجعل ما وجب للايتام فى مصالحهم على حسب ما يجوز ويسع،ويعجبنى اذا كان فى النظر أصلح لهم ‏٠ واذا كان صلاحا ليم.كان ذلك فى الجائز أحب الى من تسليمه بشتت قى الحكم6واذا كان أخذه للأرض لنفسه على يمث د الى غيره ؤ ولو لل أهل البلد فى مثل أرضهم ح آو مالتسطمما علبه مشاركةالتوقير للأيتام من ذلك ؤ جاز ذلك عندى قى معنى الجائز ث ولو لم يمثشبتت فى الحكم مالم الحكم .قى ظلاهرحقحجةفى ذلكتعارضه فافهم ذلك س وتدبر ما وصفت لك،ولا تاخذ من قولى الا ما وافق «والصوابالحق ومن أقعد آرضا له تزرع،فلما زرعها المتتعد قطنا قال المتعد : ؟القطنغرشىعيرامر ا آونزرعهاظنننك ‏ ٢٨٩٨ب الخيارئ وللمتتعدمن الثماراذا لم يسم بزرعتشعادة منتقضةفهذه 4الأرضالزرع لصاحبوكان6مؤنتهأخذاان شاءالأرضعلى صاحب ‏٠الأزضقلع زرعه ولا مؤنه له على صاحبوان ثاء فان آقعدها له ليزرعها له ذرة فزرعها دخنا ؟ دخنا مثل قعادة مثلها منقعادة أرضهالأرضأن لصاحبفعندى االأطوى س ولا يرفع قعادة الذرة ث والله آعلم الا آن يقتعد الأرض آشىهر! ‏٠آر .أدمنها ماآن بزرعمعروفة على :مسألةجو بقعادة:اتتعد .على أرضالحسن بن أحمدعن أبى علىأحسب معلومة كل سنة سؤ فزرع فيها سنة آو آكثر ثم خاف وتركها تلزمه أجرتها أم لا ؟ وان زرع بعضها آيلزمه قدر ما زرع وما اتفقنا عليه ؟ ز ومه_دةعلى زر.اعة معلومةمعلومالمقعادة ثاينة بشىءكانتفاذا معلومة ثبت ذلك وآما اان اقنعدها كل سنة فزرع سنة س وأراد نتركها لم ‏٠و الله أعلمئملزمه شىء وعن آبى على الحسن بن آحمد:ورجل ااقتعد أرضا ليزرعها سنة ح آنقفلالسنةحالت6ورمماباذنجاناآومور ‏١أوكعظاماقيهافزرع يحمل الموز ما يستحق من هذه الزراعة ؟ الذى عرفت آنه ان رغب آن يقلع زرعه كان له ذلك س والا فلا شىء ‏٠السنةله معد انتضاء ‏ ٢٨٩٩س باب فى المكروه من الكراء والكراء فى المعصية والطاعة والناتحة وما أشميه ذلك وفى المجهولات من الأجرة ونى تسليم الأجرة الى الاجر وفيما يلزم فبه الأجرة ومالا أجرة فيه وفى التابع وما يلزم فبه الضمان والاجرة فى تقاضى الدين وأجرة الفحل وغير ذلك :صسألةجب :بيعها وكر اؤهامكروهأشياءعشرةآنسمعناالذىا مؤثر :تال آيو ‏٠الفحل وكراء المكيال،والميزان الا أن يكون صاحب المك_ال والميزان يستآجران فيكيلان ويزنان بآيديهما فياأخذان آجرا لعنائهما فلا بأس بذلك ‏٠ وبيع الماء س وتفسير ذلك آنه يكون للرجل نهر وبئر س فيأتى الناس بسنقون منها للشرب،فييبيم لهم ع ويعترفون هم س فذلك لا يجوز ع وان أسقتى هر وباع فلا بأس ‏٠ وبيع النار ع وذلك لنه يبيع القبس،وأما .ان باع السخام والحطب الذى فيه النار فلا باس بذلك،وان استأجره فقدح له بالزندين،وآخذ على عنائه أجرا فلا بأس ‏٠ وبيم الكلاء ‏٠ وبيم االعذرة اذا كانت خالصه لا يخالطها شىء من التراب س فان اختلطت مع السماد،وكان البيم ف السماد فلا بلس ‏٠ وكراء النائحة . وكراء الفاجرة ‏٠ يعلم ولم.4و ان قعدالقرآنتعليمعلىوكر .ء,لمعلم ا مشسنرط يشسترط وآهدى اليه فلا بأس . والذى أحفظ ف الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط أن لا توبة لهم ‏٠آجر ما أخذوهحتى بردوا! :مصسآلةجو 6وعرضهاكتامتهاوأجرالمصاحفببيعوبكره:جعفرابنجامعومن ولا بأس بشرائها ‏٠ ومن غيره وقال من تال:لا بأس ببيع المصاحف اذا قصد الى بيع ‏٠ذلك6و لا مجارزالكتابالى بيعيخصدالدفتيبن ك ولاوالرقالقرطاس و انما بأخذ6الصنعمنذلكلأن6بالكر.ا ءبنسخهالا باسوكذالك على عمله أجرا ث وف نسخة انما يأخذ بآجرة عمله واستعمالهم لله بذلك ، ولا يقصد فى الأجرة على سبب من أسباب القرآن ث وكذلك العرض ‏٠ .ومنه:ويكره أجر الذين يقسمون الأرض س والرجل يحسب للقوم أن يأخذ على ذلك آجرا س والذى بعلم القرآن ص ومن آخذ على ذلك آجرا فلا باس ‏٠ ومن غيره:وتند أجاز من أجاز من المسلمين آجرة القسام ي وأخذ الأجروليس من أ لتعليم ؤ و لا بأخذعملذلك‏ 6٨لأنأ لحسا فالخجر:على ‏٠التعليمعلى وتد قالوا:ان تعليم الفرائض لا يجوز الگخذ عليها ث وأما حسابها فتد أجاز ذلك من أجاز أن يأخذ على حسابه آجر ث الأن ذلك ليس من ‏٠التعليموجه وتال من تال:لا يآخذ على ذلك أجرا وأما تعليم القرآن فلا يجوز أن بأخذ عليه أجرا يشترط ذلك على المتعلم ث ولا يقصد الى آخذ الجرة ‏ ٣٠١ب على تعليم الترآن س وآما من كافآه على تعليم الترآن جاز آن يتبل ما قد كوقىعء به ق ذلك بالاحسان ‏٠ ‏٠بأسعء۔لى ذلك أجر أ لعنائه فبلا:ومن أخذومنه :متآلةنو ومنه:وقيل ليس على الباكية رد ما آعطيت اذا لم تكن نتسترط ء واذ! كانت تثسترط فقال من قال:انها نرده،واذا كانت نائحة فت_د ‏٠بشرط آو بغير شرطقبل ترد ما أخذت :ميسآثةجو ومنه:وقيل:من آخذ على كراء المكيال والميزان والفحل للضراب وبيوت مكة س رد .ذلك .الا أن يكون اشترط عند المكيال والميزان فلا بأس بذلك ؟ الى كر اءاذا قصدمكةبيوتكراءمن أجازآجاز:وقدغيرهومن جدره التى بناها لا الى البقعة ث والى كراء بابه الذى يشد على الدار ء ليس آنه يمنع البقعة آن ينزل الا بالأجرة ء .ولكن يكرى الباب الذى يشد على ا! موضع ى وله الجدر امتى بناها ء وله آيضا أن يكريها ض ولا بكرى البقعة س لأنها لا يجوز بيعها ص ولا كر.اؤها وهى مباحة للناس ‏:٠ ومن غيره:ومن آخذ شيئا من آجر بيوت مكة على أنه انما أجر الخشب له ؟هوالذىو البناء ‏.٠وتد كرهه من كرههآن لا يلزمه ردهفارجو والمكيال والميزان ؟واجارة القفان ._ ٣٠٢ . ‏٠قال:اكره ذلك واجارة الغخحل وقيل كسب الفحل والتيس لمن آخذه لا يجوز س ;لا باس بان يعطيه ‏٠ ومن غيره قال:وقد قيل فى ذلك بالكراهية ك وعليه رد ذلك ف المكيال ‏٠والمقفان و!الفحلوالميزان ‏٠وقال من تال بكراهية ذلك وقال:ولم آعلم عليه ردا ‏٠ :فالميب واإذكف والمساحف ؟قلت الهيبمن آجاز من الفقهاء من كر!ءقال:الله أعلم ف وقد آجاز والقدرمحهنقمهيؤجرآنالاالقفاناجارةالمسلمونكرهِ وقد ‏٠ے اأنه لا يعمل بنفسههذااجارة مثل:أكره۔ وتتالو؛الرحا كرههث فقدهذاوامثالو الرمح والمنحوروكذلك أجرة الخنازر من كرهه اذا لا يعمل بنفسه،وآجازه من أجازه الا أن يعمل به ‏٠ :مسألةه ؟الفحلكراءعنوسآلته فتال:يكره لن يأخذ الأجر،وإما من يعطيه فلا أرى عليه بلسا ء ‏٠عطىلمنويحلمأخذلمنتحللا6مكةميوتمنزلةوهو وتال:لا يحل كسب االفحل ع وقال:لا بأس بكسب المعلم بغير شرط،وتال:لا بأس بكسب الحجام،وقد بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ‏٠ .٢٣٠٣ :جيد مسألة وعن امرآة تنوح وتاخذ عليه آجرا ؤ ولا نعلم آن ذلك لا يحل لها 5 هل تقع فى الهلاك ؟ الله نصر بن سليمان:لا يحل لها ذلك،وهث؛ منتال آيو عبد قايخجرةمنآريابه ما أخذتعلىوتردكذلكجهلالكبائر ولا مسعها النياحة ى فان لم تقدر على آربابه فلتصدق به ‏٠ وكذلك ضرب الطنبور والبربط والمعارف والملاهى،فان كان آصحاب هبةوتنالو ‏ ١هىئ ولم يتبلوهعليهمردتمنهم حينالذين آخحذتالجر لك ث فلتصدق يه ء فان ماتت قبل آن نتوب فهى هالكة ‏٠ .مسألةعبو رجلاأن:ذ كرواأبى مشنير ك وأبو سعبد‏ ١لله منعيدآيو محمدتال 6قربة فاأحسنت الو لاية فيها:وليتقالآيا عبيدةالمسلمين سآلبمن ولم أظلم فيها آحد.ا س فلما أن أردت آن آخرج وصلنى أهلها بثلاثمائة درهم مكافةة لصنعى،وحسن ولايتى عليهم ث فتجرت فى المال حتى آثره الله وكثر ؤ ونزوجت منه النساء ؤ واثستربت منه المعتد ‏٠ قال:فنقتال آبو عبيدة:آرأيت لار؛ كنت قى بنتك قاعدا كان لقوم .يعطوك شيئا ؟ قلت:لا ‏٠ ‏٠عليهم:فردتال قال:تلت:كيف ما تعنيت فبه ؟ تال:اآفلا ترضى أن بكون ما قد آكلت وثهريت وتمتعت من النساء وتصبت فوو الك ورد تقال:فخرج الرجل ورد المال الى آهل القربة . ٣٠ي٤‏_ بيد مسألة : من الزيادة المضافة قنال أبو محمد:من أجر غلامه آو توره ليعماا فى أرض،وهو بعلم آن الأرض مغتصبة،وآراد التوبة ؟ ان الضمان يسقط عنه ويستغفر ربه،الا أن يكون أخذ ثسيئا فعليه رده ‏٠ تنال أبو سعيد:معى أنه اذا أجره وعبده على شىء .من الباطل ة أو ف شىء من الباطل،آن اإلكجرة عليه باطل س إن من لأخذ أجرة على الباطل فعليه ردها ى والتوبة من أخذها ولا عناء له قى عملها اذا كان عارفا ‏٠بياطلها ص ولو جهل حرمة باطله علىضررفيهبكونتتنىءقمعونةذالكهنه قثيتاذاآنهومعى ‏٨٧عندىلحقهذلكقمعونةسيبمنيضربهاأوينتصهاحنى‏ ١الأرض معنى الضمان للضرر س وما خرج نفعا من سنى أو عمل أو صلاح حنى باطل منه ء الئن هذا من المصالح ف الأرض ‏٠ وان وقع منه معونة فى أمر مما يلزمه معنى الأمر به ث أو فعل فى الىوبتسطلبيمهااستهلاكهاآوالزرااعة المخصوبةتلكمنشىءحصاد الغاصب،أو تبضها ثم يضيعها كان عندى فى هذه المعانى كلها تشبه معانى الضمان ء لأنه محدث،وانما كان معنى الأجرة مغردة على غير ذكر الأعمال التى تكون صلاحا آلو فسادا اأو حتنا أو باطلا ‏٠ ومعى آنه اذا كانت الأجرة واقعة على أعمال منها باطل س ومنها حق الفاسد يرباطله ء فتنظر فى هذه الأجرة على ما وتعت .فهى فاسدة يفساد ‏٤الله وأسماهيرقى من كتاباذا كانالر اقى ق جعااآن بأخذ7 ‏٠بأسفلاعناهآجراشسترطو.ان ومن غيره:وتيل لا يشترط الراقى عند شرطه لعنائل ى ولا المعوذ عند شرطه لعنائه ۔ ولا لعافيته ولا لصحة س فان شرط ذلك فان ذلك لا يجوز 5 لأن ذلك من الكذب ڵ لأنه لا بيترف أن يعانى آر لا يعاف ى فأخاف أن يكون ذلك من الغرر والخديعه ‏٠ ومن آخذ آجرا على الخديعة والغرر ث فعليه رد ذلك س إأن ذلك من المعصية ء وكل من أخذ آجرا على المعصية كان عليه رد ما أخذه فان لم يتصد ف ذلك الى خديعة ؤ وجهل ذلك ث وشرط العافية والصحة ث فلم بعاف ولم يصح7ودخل ف ذلك على الأجر ق عنائه فصح آو لم يصح ؤ فله متدار عناته ؤ وليس له الأجر س لأن ذلك شرط مجهول ث وكذئك الذى يخرج السرقة ويحكم له يذلك اذا كان قد رزتاه كل يوم يكذا وكذا ‏٠ فصل فى المجوولات من الأجرة ونى الاجرة على المعصية والطاعة الأجر ‏٥ان:قومناقولبعضقتيلآنهمعى:سعيدآبووقتا ل كنيا مجهولة ث وتبحلل وترجع الى أجرة المثل ف كل حال عمل شىيئا أو لم يعمل ث وآعجبنى ذلك من قولهم ‏٠ َمسألةجو يلزمه ؟ما ترىالأجرة على الأذان والصلاة فى مسجدومن آخذ آخذهالى منا وردهوالاصلاحالتوبةعليه من ذلك:الجواب ‏٠التوفيقويالله6منه :مسالةعبو وعن رجل استأجر أجيرا ستة أشهر بستين درهما ث وشرط عليه ان م ه ر د ر ي ش ل ك ى ف ه ل ف ا ه ف و ي م ل ن ا و ث ه ل عمل الستة االمشضهر ف ؟ ( م ‏ _ ٢٠جواهر الآثار ج ‏) ١١ _٣٠٦ ٠مثله‎أجرلهآر ىفا نى اسناجر رجلا يطعام آن يشبعه ث ثموسألت محبوبا عن رجل ما يشبع ؟قدرله يمه & هل للأجر آن بأخذ من طعا مهلم بوف قال:لا يأخذ االا باذنه ص وقال لا أرى أن يستأجر بطعام شرط أن يثشبعه الا بدراهم . :عبو مسألة ص بشىء معلوم ث فلماومن اكترى من رجل دابة الى بلد معروف والحمولةبعض6فآخذو!اعليهم النصوصوقعالطريقبعضقكان يطرحآنحملوه6الذينالجمالالىطلبالجمالصاحبوأن6كلها قدر ما نقص من الطريق فاينتصه قدر ما نقص من الطريق ؟ م_ا‏ 6٧وله مد ربيبنذلك من عذ را ذ ا كا نقيل له ذلكفمعى آنه قد .آبى سعبددكتا ب جو ‏ ١با ت‏ ٠هذ ه منذلك4ويحط عنه سا ر| لطريقمنحمل ا لحر ‏ ١ماللها لى بيترجلا للحجوكذلك فيمن ‏ ١كتر ى6الحا سةمن عليه بآيام0مد .له آن برجع آله أن يرجع آم لا ؟معد آن عتد الجواب:وبالله المتوفيق س .ان الكراء اذا وقع على معلوم فلا رجعة ث وهذا معلوم ء وان كان مجهولا عندهما فمعلوم عند غيرهما %لأحدهما ولو ذلك ما جاز الكراء الى مكة والشام وغيرهما مما هو أقرب ؤ والله أعلم ‏ ٠وجدتها ى منثورة تقديمة ‏ ٠رجع ‏٠ .٣٠٧ فصل ى تسليم الاجرة الى الاجم تال أبو المؤثر رفع الى ف الحديث عن النبى صلى عليه وسلم لا يستعمل الأجير أجرة حتى يقطع نه أجرته ث وقال« :يعطى الأجير أجره قيل أن يجف عرقه » ويقول:انه لا يعطى الأجير آجره حتى يغرغ من عمله ‏٠ وان توضى على أن يعمل ف كل يوم بكذا وكذا س وكلما استتم يوما أعطاه آجره،كذلك ان قوضى كل ثسهر بكذا وكذا & وكلما عمل شهرا أعطى أجره،ولا بيعطى أجره حتى يستكمل الوقت الذى وقت له أو يستتم العمل الذى قوطع عليه ‏٠ ّمسالةعبو وعن رجل على رحا الماء تؤتى اليه حبوب الناس ع فيلزمه آن يطحن لاول،فالأول ث آم كيف فعل فهو جائز ث وهل ترى عليه فيما فعل ان ؟الننسجاوكذلكهالكايكونفعل فأحب لهؤلاء جميعا أن يقدموا الأول فالأول،فان لم يفعلوا ولم ‏٠يعدوا آحد فلا شىء عليهم0وان وعدوا فعليهم آن يوفوا وعلى الأجير كل يوم بشىء معلوم أن يعمل كعمل العمال لا خبانة قيه ع وان آحب ركوع الضحى فيعجبنى آن يكون برأى من استجاره . ‏ ٢٣٠٨ہ :دنهسسآلكج يعمل ؟قتيل أنكراءهنه أن بأخذالأجير © هلعنوسألت محبوبا قال:ان أعطاه فأخذ وعمل فجائز ‏٠ يعطى ا أجبر أجرته‏ ١لله علبه وسلم آنه تنال » :وتبل عن | لنبى صلى تدل آن يجف عرقه » ‏٠ يغخرع منوعن غيره:وجاء فى الأثر آنه لا يعطى االأجير أجرته حتى ‏٠عرتهيجفتيل آنمن عملهيغرغعأنڵ وبعطى آجر ‏ ٥صعدعمله وجاء ف الأثر تشديد فى تأخير أجرة الأجبر ‏٠ :هي مسالة .استأجر رجلا بحب مسمى:وسآلته عن رجلعن آبى الحواري فأراد آن يعطيه دراهم س هل يجوز له ذلك ؟ قال:قالوا:لا يجوز له ذلك ‏٠ قلت:فان آعدم الحب ؟ ‏٠قال:ولو آعدم الحب قلت له:فان استأجره بدراهم فأراد أن يعطيه حبا أله ذلك ؟ ‏٠نعم:قنا ل من الزيادة المضافة ث من كتاب الأتسياخ:وسألته عن رجل قال لرجل : اعمل لى ف تزويج فلانة ث أو شراء مال فلان ع ولك عندى كذا وكذا ؟ _ _ ٣٣٠٦٩ قال:جايز لهما ث وهذا من المكراء والاجارات:فاذا استعمله جاز ‏٠الاجارةيسلمآنله قلت:فان كنب صكا بتزويج كذا وكذا ؟ ‏٠جائزهذا:قال قلت:فان قال:خلص لى مالى من يد من سرته آو غصبه ڵ ولك ؟كذا وكذا فخلصه قال:لا يجوز آن يأخذ على ذلك سيئا لأن ذلك فريضة عليه أن يعينه ‏٠على خلاص ماله من بد من تعدى عليه :جهده مسألة وعمن تنكسر سفينة فيذهب ماله فف البحر ث فقال صاحب المال : من استخرج شيئا من المال فهو له ح فاستخرج ما استخرج من المال 5 ‏٠آجر مثله:يعطى المستخرجقال ؟نصفهشىٹا فلهاستخر ج:منتالفان فعليه ما شرظ على نفسه ‏٠ بد مسالة انسانا يحملبكار ى:ومنالقاضى آبى علىعن 4له شدا معلوما اباه ؟ئ ثم لم محملهمعلوم0بشىءالى دلد معلوم فعليه الكراء يسلمه الى المكترى ؤ وان لم يحمل له المكترى حكم وأحكمأعلموالله&بذلكالحاكمعلبه ‏٠ :صالةج من الزيادة المضافة:وعن رجل استأجر رجلا ث هل له أن يؤجره ؟ قال:لا الا آن يرضى الأجير ولا ربح له آيضا ‏٠ أن:لهقتيلعيداكانوانالحر ئيعجبنى قتال آبو سعبد:هكذا يؤجره،ولا فضل الا آن يعين العبد بشىء ف ذلك من الآلة ث وقيل:له الأجرة وله الفضل،وعليه النقصان ‏٠ آ عا نرمويعجبنى ‏ ١ن6لم بعنأو< آعا نعلى حا لوتيل:ليس له فضل فله الفضل،وان لم يعن لم يكن له فضل ‏٠ وف أحكام أبى زكريا تيل:هل لمن استأجر رجلا كل شهر بعشرة دراهم ث وهل له آن يؤجره بأكثر ؟ قال:لا الا أن يعطيه فاسا أو مبحاة آو أرثسا أو ما آثسبه ذلك مما لا يستطيع العمل،الا به ك فلا بأس أن يؤجره باكثر مما استأجر به ‏٠ ]1.٠- ١لاجارات‎ق‎ أصلعندىوالاجارات:آبى محمدعن:أحسبالمضافةالزيادةمن بنفسه ث وفيه ثسبه المضاربة ث وشبه بالبيع ‏٠ المعارضة كحيثمرنمجراهتجرىبيععتد٥‏فالاجارة:الشافعىوآما ‏٠منهخطأعندىوهذا وقال المضيف:يوجب النظر عندى آن الأصل قى الاجارة من كتاب الله عز وجل & ف قصة موسى وشعيب عليهما السلام ص بقوله تعالى : _ ٣١١ ( قالت احداهما يا أبت استأجر ان خير من استأجرت القوى الأمين ) القوى حين دفع الصخرة عن الماء ليسقى لهما ث والأمين حين تقال لها ‏٠ان رفعت الريح مرطهاعورةخلفى0لئلا لا ينظر منهاامشس تنال الله تعالى ع حكاية عن شعيب( :قال انى أريد أن أنكحك !احدى ا بنتى هاتين على آن تآجرنى ثمانى حجج ( يعنى ثمانى سنين ؤ و الله أعلم ‏٠ :جيو مسألة المكراء وقتال:هذاالكر.اء وطلب:واذا آتى بالمتاع عنمن المحاشسة له كرا عه ؟جمل فلاان وآمرنى آن آخذ آأذ_٩‏بعرففكان6ولو.الا بالصحةاكنراهالا الذىيعطىفليس ‏٠رجع‏٠جملهآنهاكتراهالذىجمل :على وجوه:والاجار اتجامع اآبى محمدومن منها:اجارة تنعقد منها على عمل معلوم ث والوقت مجهول،مثال ذلك آن يستأجر رجل رجللا على أن ببنى له حائطا طوله كذا،وعرضه ئمجهولمعلومه و الوقتؤ و الأجرةمعلوم۔ فالعملكذاؤ و الخأجرةكذا وواجب على العامل آن يآتى فى آول الأوقات فى الامكان ث ولينس لصاحب العمل منعه عنه عند القدرة عليه ‏٠ مجهولهو المنافعئمعلوموقتعلىنقعو اجارة الحيوانكاستتجار4 من العبيد والأحرار والدواب،فالوقت معلوم والمنانم مجهولة . واجارة تقنع على عمل معلوم:ووقت معلوم ؤ مثل الدابة والسفينة ‏ ٣١٢ہ الاجار ارتهذه) فكلمعلومبكر اءمعلومالى موضعثسىئا معلوماتحمل جائزة باتفاق أهل العلم ث على اجازتبا س وما عدا هذا ونحوه مما عليه ‏٠وفسادهلصحتهو الاعتبارالنظرففيهالناسوعمل6الاتفاق :متسآلةجت النهىوردالتىالفاسدةالاجار.ات:اللهرحمهمحمدأبووتال عنها لا يجوز اتمامها،ولا الحل فيها ونتراضى الناس بذلك يوجب تضيف العقوبة من الله تعالى ث مثال ذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسم ، عن مهر ابغى ى وحلوان الكاهن () . ‏٠آو حرةمة كانتعلى فرجهاالفاجرةالبغى فهو ما تأخذهفأما مهر كانماوكل6كهاننهعلىالكاهنبعطىمافهوالكاهنحلو.انوآما ى هذا المعنى فسبيله سبيله ث والأجرة عليه لا تحل كالئجرة على النياحة ء ‏٠ذلكمعنىقكانوما6وحملواالخمرةوعملالكاهنورثوه ما تقول فيمن قاطم رجالا على آلف لبنة بعشرة دراهم ث هل يكون ثابتا ؟ قال:لا يكون ثابتا عندى حتى ينول بقالب معروف،وموضع يعمل معروف ا فهر_ذا منه معروف ث وموضع يطرح خبه اللين بالقانب بثمن يخرج عندى آنه ثابت،ولو نم يذكر الماء عند المقاطعة ى وعلى انأجير أن اىلماء من حيث آراد اذا كان الماء موجودا فى ذلك الموضع ث وان هنالكأن يدركوعدماللدآن منال تسراء ق ذلكيمكنكان مددوما لا عمل اللين س ذناذا وقعت الأجرة على معدوم عطلت ‏ ٠رجع . ‏٥«==تت=تگێ=تو۔عء.۔”«=ع.۔..«.‏.. ٥۔ ص۔۔..۔۔۔ههه- ( )١الحلوان :الرشوة ة والكاهن:من يقضى بالغيب٠ ‎ _٣١٧٣ خصل فيما يذنزم فيه الاجرة وما لا أجرة فيه من الزيادة المضافة:من كتاب الأشسياخ:وسألته قتلت:يقال:أجر ؟المجرةمن طريقأجرةآو ‏٠أجر:تنال :منسأئةج ث هل يجب لهالبيت ولك مائة فطلعهقال لرجل:اطلع هذارجل ما وافته علبه ؟ اليه كان له ما وافته ث وان لم تكنقال:ان كان له حاجة واضطر ‏٠غير عناءهيلزمه 4سيبل اللهو خللاالا علىحاجةله :آما .ان كان على سبيل اللهو فكما قال بث وكذلك انقال المضيف اليها فله ما جعل له ‏٠كان لله ثم حاجة غير مضطر بيبن لىغيره فلااليها ص ولا يجدوآما .ان كانت له حاجة مضطر يلزمه آكثر من عناء مثله،والله أعلم . عن القاضى آبى على الحسن بن سعيد بن قريش:فيمن استخدم أجيرا ف أرض مغصوبة بعلم من الجير آنها مغخصوبة ؟ كان ف جواز الأجرة له اختلاف ع والله تظم". _ ٣١٤ وسآلنه عن رجل قال لرجل:اعمل لى فى تزويج فلانة ش أو قال ؟وكذاعلى كذاولككفلانمالشراءقاعمل لى قال:جائز لهما ص وهذه من الكراء والاجارات س فاذا استعمله جاز ‏٠الاجارةبسلمأنله فان قال له:اكتب لى صكا قى تزويج فلانة ؟ ‏٠رجع‏٠جائزو هذا:قال اى أجر البائع وما يلزم فيه الضمان وعن أبى عبد الله:فيمن حمل حمالا متاعا ث فكسر فقال:انه انكسر حين برك البعير آو نهض أو فزع ؟ فةال:عليه البينة ى والا غرم ص وكذلك كل من حمل شيئا بكراء فتظلف . وقال آبو المؤثر:عليه الضمان بنموض الجمل آو ببركه ان فرعه ، ولا يير؟ من الضمان الا بالسرق والحرق والعرق ‏٠ هورجمآويعيررجمهآوأ نجملأذ ‏ ١مركآما:قالغيرهومن بعيرا من غير أن يحمله هو عليه ؤ فلا ضمان عليه فى ذلك ‏٠ كانوان6عليهفلا ضمانبعثرلاالجملكانفان6العثارو آما فيه العثار ولم يعلمه آن جمله يعثر فقد تيل:انه يضمن ‏٠ .٣١٥ ‏٠وتال من قال:لا يضمن الا آن يسأله عن ذلك فيكتمه الثوب من بيت القصار،قد قيل:انه يضمنوآما الفأر اذا قرض س اأن البيت حصن من السارق ث وليس بحصنالا آن يجعله ف صندرق ‏٠الفارمن وقال آبو الحوارى:ان نبهان لم يكن يرى عليه ضمانا اذا قرضه 0وآه_ا فعلفلعل تفسهمنما كانقومنا آنه يضمنبعضؤ عنبيتهمن غيره فلا يضمن ‏٠ ‏٠:نعم قد قيل هذاتال آيو سعيد وقال من تنال:لا ضمان على أحد من آهل الصنعة الا ما جنت أيديهم ث ويوجد ذلك ف كتاب معروض على آبى معاوية ‏٠ وقتال من قال:بلزم الصناع الذين يصنعون بأيديهم س ولا يلزم الحمال على أنفسهم ع ولا على دوابهم بالكراء الا ما أحجنوا بأيدييم آو ضيعواا ‏٠ الباعةيلزمولا6و الحمالالعمالالصناعيلزم:قالمنوقال بالكراء،لقنه عمل بآعينهم ‏٠ وصاحبالا الراعى والراقتبفالضمان:يلزمقالمنوقال البنجسار ث ونحو هذا الذى انما هم يرقبون باعينهم،ولا ضمان عليهم الا على سبيل التضبيم ‏٠ ومن الكاب:وآما الراعى وكل آجير لا بحمل ببده فليس علبه الا الاجتهاد ى ولا يضمن حتى يضيع آو يزيل ما استرعى الى يد غيره فضيع ، وقد قيل:ق الراعى:انه لا ضمان علبه ث ولو قيل بالضذمان الا آن ينام عن رعيته فيضيع آو تكلها الى غيره ‏٠ _ ٣١٦ ‏٠الضمانفعليهبالضمانتملاذاا:قلرقد:غيرهقال بد مسالة : الثوبذهب:فنالببيعهأنالثوبالرجلأعطاهاذاوالمنادى بجائحة ؟ فعليه البينة بصحة ذلك و:الضمان س فان باعه وقتال تلف الثمن من ‏٠جائحة فالقول قوله :يه مسالة الله :الله رحمهعن أبى عبد:وتند حفظنامن جامع ابن جعفر ا نكسر حين مركانه:فقالا نكسرقدفجا ء ههمتاعاحمالاحملفيمن الجمل ى آو حين نيض آو فزع ؟ فقال:عليه البينة بما .ادعى0والا غرم ح وكذلك كل من حمل بئا مكراء فتلف س وكذلك الصنائع وغيره من آهل الصناعات اذا ادعا آنه سرق آو تلف ام يصدق الا آن يصح عليه علامة السرق من نتب أو غيره ؤ أو \ڵ فعندآو نحو ذلكآو لصوصسرقآوحرقآنه عنته جا حة منسنيين ‏٠ذلك لا يلزمه الضمان :هذ مسلة قال آبو المؤثر:نعم عليه اليمين ‏٠ وتال آبو المؤثر:ما انكسر من المتاع بنموض الجمل أو يبركه آو فزعه ؤ فعليه الضمان ولا ببرآ من الضمان الا بالسرق والحرق والعرق ‏٠آبى المؤثرتول ومن غيره قال ; آما اذا رك انجمل أو رجمه بعير آو رجم هو يعيرا من غير آن يحمله هو عليه ث فذلك لا ضمان عليه فيه . ه ‏ ٣١٧م كان‏ ٠وانعليهل١‏ خانخذلكالجمل لا يعثركانفانكالعثارواتا الجمل فنيه العثار ولم يعلمه أن جمله يعثر ث فهو عيب وقد قيل " :نه ‏٠و انكسرضاع11ضامن عليه الا آن يساله المكارى عن ذلك فكتمهوتنال من قال:لا ضمان هذه المسألة تتلو المسالة الولى التى هى آول الباب ع وهو رد عليما . بنو مسألة : :هااللهاللسعالى رحمهأحمدبنالله محمدلأبى عبدجوابمن تقول رحمك الله ق رجل طرح الى صقيل سيفا يصقله له بالكراء وادعى انصقيل آن بينه نهب س وآن السيف ذهب فى ذلك النهب ء ما يلزمه ق ذلك ذلك ؟ وقتلت:ان كان يلزمه السيف،وادعى أن عنده بينة فعلى ما نشهد على نهب البيت س آو على ذهاب !لنسيف س وما تتول ان طلبالبينة الصقيل أن نكون المحاكمة بينه وبين خصمه ى آدم عند المقاضى بيا & آن تكونبآدم ف وشهوده من آهل آدم » وطلب خصمهالأن بيته نهب المحاكمة بينهما بنزوى س آى غيرها فآين تكون المحاكمة بينهما ث وما تتول ان نزلا امى اليمين ى كيف تكون الأيمان بينيها ث ومن يلزم اليمين وكيف يلزمه ؟ الجواب:فالذى نأخذ به من القول أن الذى يآخذ الأجر على المثشىء من يده بغخصب آو سرق6أو حرق ملزمهالأعمال اذا ادعى ذهاب البينة على دعواه ع والا فهو غارم له اذا آنكر صاحب الشيء آنه ما يعلم نه غصب آو سرق آو احترق من يد الصانع . البينة بذهاب هذا السيف من يده بأحد الآفات التىواذا تسهدت ولا يجنرىءضمانهمن/برىءفبهالا يعرفه للذهاب الشهودمشهادة _٢٣١٨ على نهب البيت،لأنه يمكن آن ينهب ئىء من البيت وسلم السيف على وأما الحكم بينهما فهو الى الحاكم الذى يحكم بينهما اذا كان له الجبر على الخصوم على ما يلزمهم ‏٠ وان لم يكن لم حاكم يجوز جبره على الخصوم س فهو على تراضى كانت اليمين على رب السيف أنل ما يعلم آن سيفه ضاع الا آن يرضى عرضه،وماالسيفهذاضا عيالله لقديميناث فيحلفالصتيلبيمين أعلم ‏٠.واللهللضيباع :مسألةجد ومنه:وذكرت ف رجل آعطى رجلا يبيع له سلعة بالربع أو آتل ان:لهله قالباعؤ فلماوكذاكذاكل يوممعروفةباجرةئ آوآكثرأو :هل عليه غرم ؟س قلتالدراهم سرقتت البائع بالأجر :قف خماناخنلففند ‏٠بضمن:قالمنفتذل ‏٠وقال من قال:لا يضمن ى وآنا حب آن لا يضمن وآما اذا كان يلا آجر فلا ضمان علبه الا أن يضيع ‏٠ بأحدنلفتآوسرقتالسلعةان:لهتالانوكذلك:لهتلت ؟ڵ هل عليه غرمالتلفوجوه ‏٠يمينه و لا يضمن _ _ ٣١٩ يعملممنوأمثالهم.و الحدادو الصايغالنساجوكذلك:وقلت بيده ك اذا ادعوا أنها تلفت،هل عليهم غرم ؟ كاناذاآن بضمنك وآحبذلكقاختلفبآجر فندفناذ أ كان صانعها بيده بالئجرة ‏ ٠رجع ‏٠ واذا عمل هذا الصانع عملا ثم ضاع فله كراؤه فيما يلزمه فيه الضمان،وما لم يلزمه فيه الخمان لم يكن له فى عمله كراء ‏٠ وقيل:اذا قرض الفار الثوب من بيت القصار ضمن وقال:كأن منوليس بحصن6السارقمنالبيت حصنئ الأنصندوققيجعله ‏٠الفار وقتال من تال من قومنا:إنه يضمن ما كان من فعل نفسه س وآما من الى ‏٠آصحابنا آتحب6ورآىفعل غيره فلا ومن غيره:قال:آبو الحوارى:فان نبهان لم يكن يرى عليه ضمانا اذا قرضه الفار من بيته ‏٠ ‏٠قيل هذا:نعم قدتنال آبو سعبد وقال من قال:لا ضمان على أحد من آهل الصناعات الا ما جنت ‏٠آيديهم ث وقالاللهآبى معاوية رحمهعلىكتاب معروضقذلكويوجد آو ضيعواعلى دورابهم بالكر اء الا ما أحدثواأنفسهم ئ ولاعلىيحملون ‏٠ ضيع آو آحدثالا ما:الا يلزم آحد:ا من أولمقك ضمانوتنال من قال .‏٥مدد وقال من تقال:يلزم الحمال والعمال،ولا يلزم الباعة بالكراء } لأنه عمل بأعينهم ‏٠ ‏ ٣٢٠ب وصاحبالا الراعى والراتبالضمان:يلزموتنال من قال اابنجسار ونحو هذا الذين يرقبون بأعينهم ث ولا ضمان عليهم الا على سبيل التضبيع ‏٠ :جيد مسالة ومن غيره:وسأله سائل:وعن الرجل يرسل الآخر فى قبض مال له بقرية فوصله اليه ث ويجعل له على ذلك جعل،فخرج الرجل ثم يرجع فيقول:ذهب من يدرى أو سرق،فيقول المرسل:اغرم لى لنك أخذت عليه جعلا،ويتول الرسول لم تعطنى على ذلك جعلا ؟ قال آيو الحسن:القول قول اانزرسول مع يمينه آنه ما جعل له على الشىء جعلا ‏٠ ‏٠له ذلكياأأجرة معروغاالمحامل ممن يحملقال غيره:اذا كان ثبتعلى آجرالمال بغير عتاطعةاستعمله ربما لوومنه:بقدر عليه الأجر س فانه يكون آحكامه أحكام من يعمل بالأجر حتى يصح غير صح آنه همنيعمل بالأجر4و اذاصح ذلك بآنه ممناذاس ولكنهذلك عنيه،واذا لم يصح دعيا علىيعمل بغير الأجر فلا آجر له ص ولا ضمان ذلك ياليينة آنهما طلب الى صاحبه حتا دعى على ذلك بالبينة ‏٠ :بيب ميسآلة ومنه:وقال آبو عبد الله رحمه الله:كل شىء مما يلزم الذى فى يده غرامته مما يكال أو يوزن ع فعليه آن يأتى بمثله ث لأن عليه ف ذلك الخلاص آو امشروى س وان كان عرضا مثل السيوف والثياب فعليه القيمة يمينه فيه س الا آن يأتى صاحب ذلك ببينة آنه يسوىوالقول توله مم كذا وكذا ‏٠ ‏ ٨٣٦٢١س :مسألةجه يؤد ىحنى‏٥كر!بأخذأنو.الحمالالعمالمنالأحدوليس:ومنه ‏٠كلهعملا _به ©[ؤ فذلكهذانحوآوخراسانأوالشاموالعراقمناكنرىومن فاسد |ڵ اأنه يتسع الأمر فيه ث ولا بيعرف الموضع بعينه ‏٠ وأما اذا كان الكراء الى قرية معروفة عند الحامل والمحمول له ء فذلك جائز وعلى الحامل عندى فى البر أن يبلغ الذى حمله الى منزله من اقرية التى حمله اليها ‏٠ ،فعمان عندنذا مصرفان كان انما حمله من غير عمان الى عمان ‏٠فذلك جائزيهاعارفينكاناء فاذاواحد الى خراسانائه مثل كرالى عمان:كرراءآبو المؤثرودرجد تال ‏٠فيهو الرجعةمتسعةعمان6اذن6الخنه مجهوليننقضو السام وآما اذا حمله الى الرق آو الى الغرب أو الى الجوف فهذا مجهول ولهم الرجعة فيه ى وان حمله حتى بلغه على هذا فله بقدر ما بر!ه العدول هك_ذااؤ آو ك الى قريةالى توامحمله االى اليسر ؤ آوث وانالكباءمن تنسب » تسخة هذا تعرف%وتنسب وهذا يعترف س ولها قرى متفرقة فهو القرى المشهورة به_ذهالقرية س وكذلك ق سائر هذهإلى منزله من تلك .الأسماء اذا اكرراه الى:توام والسر مثل الجوف ڵ ولكنقال آيو المؤثر قية معروفة فعليه أن يبلغه الى منزله من تلك القرية . وان كان الكراء والموضع غير مجهول س فليس لأحدهما رجعة سؤ فان أراد المكترى آن يتخلف فيعطى الكراء الا آن يبرئه هو برآيه ‏٠ (م ‏ ٢١جواهر الآثار ج ‏) ١٩١ الراعى \ بولو اشترط علبهعلى:وقال من قال:لا ضمانومنه عليه سؤ وانم_ا:ان من كان عليه !للحقيظل يعينه لا ضمانالضمان0قال ‏٠بيدهيعملعلى منالضمان عليه الضمان قمعى6فان اشترطاذا لم يشترط عليه الضمانعلى نحو هذا %اأنأنه يختلف فى تضمينه س ورأحسب آن فى بعض القول آنه يضمن ‏٠و الضامن غارملازمتسرطالضمان اذاالاختلافوكذلك العارية وااگمانة توإالوديعة5يخرج فيها معانى ڵ ورالأمور مبينة على أصول _اشرط الضمان ى لأن ف الأصل لا ضمان :الاختلافبمعانىفيها واقعةو الشروط فمنهم من ثبتها مالم تكن باطلة ع يحل حراما آو يحرم حلالا ‏٠ وتكدتئالأصيلةا لأحكامخلافالدخلةالشروطمن 7ومنهم .‏ ٠رجعاللهرحمهآبى سعيدعلى ما هى علبه قولانخصول وكذلك اان تنال:أستعمله وآرده فضاع،ولم يرده ؟ ‏٠الشرعبيانالى كحاىف‏ ٠رجعفتيل:انه بضمن ‏ ٣٢٣ہ لغص الاجرة قى تتاضى الدين قتال أبو المؤثر:من كان له دين على الناس،فقال لرجل تتاضاه ‏٠آكثر فذلك جائزآتل آوأوثلثو6منهخرجماسدسولك وان قتال:تقاضى لى دين بكذا وكذا درهما سماه له ث فجائز ‏٠ وكذلك يعطى من يتقاضى لامسجد والأيتام بالحصة من اموالهم . ‏٠المسلميناشسياخذلكفحلوقد الوندمنرجلوصىاذاحميدبنالملكعيدالامامذلكفعلوقد ڵءالنصفؤ وهوبآتيه بمال منهالملك منعيد6فاسقأجربمالالدولةلعز فرآو اا لهعيد الماك الأسياخفزعم من زعم من الأسياخ آن له المعناء ء فجمع ‏٠‏ ١لنصف6و االله أعلمما آعطا ‏ | ٥و ه, :مسالةع هذا الدينمن كان له دين فامر رجلا يتقاضاه وقال له:ان حصل وخرج من يديك فلك فيه النصف س وطالب الرجل الغرماء حتى حصل الدين جملة ع وسلمه الى ربه ما ترى يجب له ؟ الذى آول به:ان آتم له فذلك اليه “ وحسن أن يصدق لسانه ء وان نقص عليه فله آجر ما عنا ق طلب !الغرماء واستيفاء الحق . :مسألةجبو .وعن رجل له على الناس دراهم،فقال لرجل:تقاضى هذه الدراهم آلفكلمنولك ؟وكذاأكذادر هم ‏٠الدراهم أو لم بأخذ،آخذالا بآجر مسمىقال:هذا أيضا يكره _٣٢٤٤‏_ :هد مسلة فلهؤمنهصد اقها بحصةلهايستخرجرجلااستآجرتامرآةوعن ‏٠بينهماعلى آصل قد تقدمأعطاهانمااذا كانذلك ومما بإوجد عن آبى عبد الله:وعن رجل بعث رجلا يتقاضى له الألف 5درا هم من يلد بأجر أو يغير آجر » فنخقاضى آلف درهم،ثم ضاع هل يلزم الرسول شىء ؟ يالله ما خانهمميناحلفهاتهمه صاحيهس فانشىءفلا آر اه يلزمه ‏٠منهولا آتلغهفيه من الزيادة المضافة:وعن رجل يتقاضى للناس بجعل،فاذ! رفع الحق أخذ صاحب الحق س هل له جعله ؟ ‏٠نعم:تال ز7 فى العامل بأجرة أو :بغر أجرة :جد معمسآنة ومما يوجد عن هاشم ومسبح:وعن رجل له ى بلد درا هم ص قبعث رجلا يأتيه بها بآجر س فلما وصل الرجل الى البلد "ذا الدراهم ند ضاعت % آو تد بعث بها .اليه قبل قدوم الرسول س هل ترى للرسول أجر:ا آو ليس له شىء ؟ حمل نلك الدراهم قيطرح عنه قدرخله أجرة كاملة ث غير آنه الطريق ة رآى اين عبد الله ‏٠ _٣٢٥ بالدر اهم هاذا لم يجىء:ان له أجر مثلهآيو الوليد بر آهوتال الى6وآتبل داح أرآبيت ان أصابها فحملهاالرسولمنفله آجر مثله الرجل فضاعت فى الطريق س هل على الرسول شىء وهو بأجرة ؟ فهو لها ضمان الا آن يكون جاءه شىء لا يقدر على دفعه من لص أو سيل آو مثل ذلك مما يعذر الناس عليه ص قان ذهب لشىء عذر عليه كان له من الأجر بذهوبه ورجوعه الى الموضع الذى ذهبت فيه السلعة ‏٠ :مسالةجد وآما الذى اكترى رجلا على حمال شىء يحمله ء وفيه كسر فكسر أو وقم عليه اللصوص آو يدعى اليه ؟ ولاغير تضبيمكسر علىالغلبة ث آوآخذ منه على حدآنه مافمعى بصحومالم6لهذلكصحاذ ‏١ذلكق7ضمانفالائحفظهقتتصير ‏٠مالكراء فهو مآخوذ يذلك حتى يصحوكان يحملذلك زيادة من غير الكتاب:فيمن اكترى رجلا على عمل شىء من المجهولات،وإعامله العامل ومات قبل أن يوفيه ماله ث آيثبت له أجرة الذى اتجره عليه أم له عليه أجرة المثل ث وكذلك اذا عمل بعضه ومات أتثبت للاجير آجرة أم ليس له الا آنيعمل ما تقوطع عليه ‏٠ آجرة وقعت على مجهول،فانما يثبت للأجير أجرةالجواب :كل المثل الا آن يتفق الأجير والمؤتجر على اتمام الأجر التى قطعاها عمل الكجير ما.عليه ؤ أو بعضه،وآما اذا كانت الحرة و العمل معلومين معهما س وعمل الأجير بعضه فليس له من ازأجر شىء س الا أن يكرن تم سيب منعه من تبل الله ص فله آجر ه بقدر ما عمل،والله أعلم . الا بالحقمن غرهولامنهتدير ما كتبته ولا تعمل ‏٠والعدل _ ٣٢٦ الفهسرس الصفة ف لفظ رد الشفعة والوكالة فى طلب الشفعة وفيماباب تبطل مه الشفعة وما لا تبطل وف الأصل فى رد المثسفقعة وف ازالة الشفيع المضرة وفيمن يشترى شفعة غير بلا رآيه وقف أصل وجرب الشفعة والسبب ف وجوبها الحياض:ق ما لا شفعة فيه وف شفع النخل ذواتباب وباللساقىالنخل العواضد والماءشفعةوقوالبساتين المنازل وما أيه ذلكوالأجايل وقف شفعة آولى منهمهوالنركاشفعةوفالقتياضشفعةق:د ا بك والشس« فعة بين الأب والابن والزوجين وف شفعة المرآة وق شفعة المغائف وق أخذها منه وفى شسغعة انتزاع الشفعة منه وفى انتزاع الشفعةاليتيم وق ٥٢اذا كان بيعا فاسدا أو مننقعا و الانحطاط ق الثمن :ف البحر وحريمه والبئر وحفرها والبئر المشتركةبثد_ وف حريم والنهر والمسجد والأفلاج وفيما دخل النهار من السيل وف الفلج اذا يبس والتبست آواده وفى الماء الذى يحسب كسورا وق المساقاة بالماء وما يجوز للمتقدم لمساقتاة الأفلاج وما يجوز لغيره فيه وما لا يجوز وق الزيادة ف آواد الفلج وق حريم الساقية ٦٩وف الكنق والقناطر وف الصاروج للأفلاج :ى الىسواتى وتحويلها ومعرفة عرضها وفى العاريةباب ألقىهنيصنعومابالممساتىالانتفاعوقللمسقى _ ٣٢٧ فيها تسيئا وف القناطر والغمى على الساقية ومنح الخجابل وف سد الؤجايل وآخذ الطين من النساقية لسد الأجالة وسد الماء ف الأجايل وفيمن له مسقى قطعه ١٠٤منتهاغيرهايسقىآنفاراد باب:ف ضمان الماء منه والانتفاع بالشىء من الفلج وفى وف كبساخراج السواقى فى الأموال والطرق ١٣٦الجوائز وف شحب الفلج وتفسير الجبهة :ف قياس النخل ذوات الحياض وف النخلة الوقيعةا7 ١٦٠وف قياس النخل و الجر وفيما تستحقه النخلة و الجرة :الطريق وحريمها ومعرفتها والمجارى فى الطريق التىد ا ب لا ننملك وطريق المقابر وغير المنابر وطريق المنازل والاحداث ف الطرق وصرف المضار عنها وفى الانتفاع ١٨٢ من الطريق والخلاص ما يلزم لها :ق الانتفاع بالجدر وفيمن آراد أن بينى أو يذرعباب بجنب غيره ولم يفسح وق كمام الجدر والفرق بين الكمام والميزاب وف المباناة والمنزل اذا علوه لأحد وسفله لاخر وفيما يلزم ويؤمر به من أراد طلوع المنازل أو النخل وفيمن فسل آو غرس آو عمر فى مال والده أى امرأته أو ابنه أو آمه وف السماد ٢١الذى يكون ف المنزل وغيره _٣٢٨ باب:الممل والعمال وف العمل على غير شرط وف العامل وقرضه وعطيته وما يثبت له وما يجوز من ذلك وى ٢٢٨تبالة النخل وعامل النخل واخراج العامل غيره وفىالمشتركة آو أرض:فى الزراعة ف القرضداب الشركة فى الزراعة وق عمل القت والموز وف الأجرة وكراء المنحرر ق المنحة والحذور والمقعادة وق المتاطعة ٢٥٧٣لفظهاو ى القعادة للبائع و اليتيم ساب:ف المكروه من الكراء فى المعصبة والطاعة والنائحة ما آشيه ذلك وف المجهرلات من انگكجرة وف تسليم الأجرة الى الأجير وفيما يلزم فيه الأجرة ومالا أجرة وف التابم وما يلزم فيه الضمان والؤأجرة ى تقاضى ٢٩٩الدين .وإأجرة القحل وغير ذلك مطابع سجل العرب