-ان77 4: 7 7 ١٩٨٥٥ا‎- م.ن :ه ذن :‏٩نءدوا .۔إ۔ إساط ھتوزارة الترزت القومى والثقافن- جار کے% جم۱1 حمم 7 7لانكا )سے ر 7ز. ‏٠ ہےسے تا یقت الملزم حمدين عبدالله بن عبدان بس الین الیم براإتال نايم باب فى طلب العلم وفضله لنز آنه قال:تعلموا العلم فان تعليمه لله خشیة ءتيك عن النبى س وتعليمه لمنس وطلبه عبادة س والبحث عنه جهادومدارسته نبيح ،وبذله لأهله قربة ن وهو منار سبيل الجنة ث والأنيسلا يعلمه صدقة فى المغرية ؛ يرفع الله به أقواما فيجعلهم فىیق الوحدة،والصاحب آثار هم خ وترفع آعمالهم ‏ ٤وترغب الملائكة قى خلتهم 4الخير قتادة ص تقص وباجنحتھا تمسحھم ء وكل رطب ويابس يستغقر لهم ى حتى حيتان البحر البر وأنعامه ى والسماء ونجومها ص والأرض وتخومها ءوهامه ص وسباع النظر قيه يعدل الصيام س ومذاكرته تعدل القيام ك بالعلم بيعرف الله ‏ ٤يلهم اللهالعتل والعمل تابعه» وهو إمامبطاع ويعيدث وبهربوح۔د المعداء ؛ ودحرمه الأشياء ‏٠ وقیل:لا خسیر ق عبادة بلا تفقه ء وقلیل التفقه خسیر من کثیر العبادۃ ء وقد بلنا آن اعمال البر کلھا عند الجهاد كتلة فى بحر ء وأعمال الأمر بالملعروف ء والنهى عنالبر کلھا ‏ ٤والجهاد فی سبیل الله عضد المنكر كتفلة فى يحر،وكل ذلك فى طلب العلم کتفلة ف بحر ث والعلماء ورثة الأنبياء ث وملح القرض ومصابيح الدنيا:وهم الأداء عند العمى ض ے لكنهم الأثم_ة ورباتى الأمة،والعلماءوالمشھورون ف الأرض والسما بالله والسنة ع وقواد الناس للى الجنة ‏٠ _٦١ ‏٠:حفظ مسألة خير من عباد ة ستين سنةوتل وقيل:خطا الحالم الذى يجوز له آن يفتى بالرأى مرفوع عنه أن يفتى بالرآى إلا منخطه ئ وح۔وابه مأجور عليه ة ولا يسع أحدا ‏٠العدلأئمة آهلو آثارنديه 6الله وسنهكتابعء_لم ما ق وقال من قال:من آفتى برآيه فاخطاً ئ ليس هو ممن يجوز له الفتيا بالرأى ضمن اذا آخطآ ى وليس للحاكم ؟ن يتخير من الرآى لا يعلممنفآما2للحقأقر -آنهونرجو‏)٤صو۱با لا ما در۱‏ ٥آنه ‏٠الفقهاءدما آر اد من آر۱ءفخيسعه آن دأخ_ذ وآول العلم أن يعرف المخلوق خالقه س وآنه اللهالذى أحياه ورزقه ه وآنه لا يعرفه قلب إلا خثسم ث ولا بدن إلا خضع ء ثم تسرح الله صدره ء ورفم ذكره س وقدره حكيما ث وجعله عليما حليما س وكرمه فى الدنيا والاخرة تكريما( :ومنهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) خأغمضوا فى العلم آبصارا ء وازدادوا غيه تخن_عا ووقارا ح ولا تذهبن بكم فيه الجبابرة فتحسروا فى الدنيا والآخرة ث وتواضعوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ص واتخذوا الاسلام منهاجا ث وأدخلوا قى دین الله آفواجا بالاعظام لله والتنزيه ‏٠ والرد على آهل الضلال والتشبيه من جمیع الشکاك ء وملك أهل الكغر ءالاشراك ث وكل رآى يقود الى الهلاك ى ومن آثار ف آمة رسول الله ع الفتن س ودعا الناس الى غير السنن ث وكل هذا يحتاج الى نظر وتمييز لأهل !لعلم والبصر ع ومن زاغ عن ملل الاسلام كفر ء الصغر ث ومن فاته العلم فة_د كفر حخكن يا آخى طالبا للعلم ى حد ‏٠وآله وسلممحمدالله على سددنارصلى دقى التوحب من جواب ا لشیخ ‏ ١لغته العدل4النييه4محمد بن عبد الله رحمه الله : وكلمة التوحيد مئل لا اله إلا الله ص وآشيد آن لا اله الا المله4آو غيرها من الكلم كلم التوحيد ء اذا كان لا يجوز الوقف حنى يتمها اذا تكلم بها \ ولم يتمها بعد ثم جاءه شىء منعه عن اتمامها مثل شفقة آو عطشةأحد آو تثاؤب ث آو شىء مما يمنعه عن اتمامها ث ليس من قبله أو كان من تبله هو بنفسه س لكنه على النسيان منه عن اتمامها آو الغلط آو الجهل آو التعمد منه . ،كان قى الص_لاة أر للصيام أو الوضوء،وكذلك زوجته يدخل علبه شىء فيما آم لا تحرم علبه ؟ آرآيت اذا قالها قى نفسه آعنى كلمة التوحيد التى لا بجوز آن يقف عنها حتى يتمها اذاا كان قى تلبه ي قالها آبضا على الوصف الول مثل آن يقف على إله ؟ فعلى ما وصفت،آما اذا وقف عن لتمام ما ذكرت من عذر فلا شىء 4ولا وض_وگهصومهقملزمه ٹیءلاالننىسمانعلىوكذالك۸علبه ولا زوجته ء وكذلك على المغلط لا يلزمه شىء ‏٠ وآما على الجهل ففى ذلك اختلاف ث ويعجبنى آن لا يلزمه شىء فى صومه ولا وضوئه ولا زوجته ‏٠ وآما على العمد منه فلا بجوز له ذلك وعليه التوبة من ذلك ث فان تاى ٨ سلم ہ وان لم يتب فهو عاص لله ش ولا يجوز لهالى الله تعالى فقد وطء زوجته تيل التوبة و الله أعلم . :مسالةما ومنه:وكذلك قى صفة الله تعالی جل ذکرہ ‏ ٤اذا وصفه بصفة لا تجوز تعالى الله عن ذلك علوا كبير! س باللسان أو القلب ص مثل أن يشبهه بشىء آو آنه كذا مثل شخص أو شىء من الأشياء النى لا يجوز الوصف بھا ء آو أشرك به على القصد باللسلن و التلب بالعمد منه ؤ آو الجهل أو النسيان ص على ما تقدم من صلاته وصيامه ووضوئه وزوجته وعبيده وماله ماذا عليه فىذلك كله ؟ س فعليه آن ينفى عن الله عز وجل أن يشبههفعلى ما وصفت آو المخلوقات على الجهل منه،وكان ذلك بلسانهبشىء من الصخات 7نقسدلاوكذ لكما بعجبتنى هعلبه علىفلا تحرمو آما زوجنه ه وكذلك على۱لنىسبان:۱مسلمينيعضعلى تولولا وضوء٥‏صومه ڵ والله آعلم ۰ذلك‏ ٧و آما على العمد فلا ہجوزلا يلزمه شىء ب :مسالة : منالاسستتامةآهلدندىنهمكونالذىآهرالولىصخهوما المسلمين:ويكون مسارعا للخبرات \ڵ مجانبا للشسبمهات ص محافظا على ولا بعلم ؟له بجيلء,لا ددخل قيما يجوزالطاعات _ ٩ - الثقة:فقال من تال:هذاالأمانات:ومجانف للشبھات ء؛ فهذا عندى 6والله أعلم ‏٠أيضاولى بن :مسالة : ومنه:وق الأرضين السبع ء هل هن طبقات متباينة بعضها فوق يعض آم لا ؟ ء آن الأرضبن ا لسبع هن طبقات متباينة يعضهافعلى ما وصفت ‏٠۰6و الله أعلمبعضفق ومنه:وما الجواب لن تتال لنا:بأى حجة ينتقض وضوء من خرج ؟ولا نجاسةمعصبةتكنلماذ ۱ديرهمنربحوصوتمنه قعلى ما وصفت ‏ ٬الجواب فى هذل هكذا جاء فى آثار المسلمين من علمائنا ڵ واالله أعلم ‏٠ء وبآثارهم نهندىبهم نقتدىالمتقدمين ؛ ونحن :مسلةند ومنه:ولفظ حل المريض آن يقول طالب الحل للمريض كذا با خلان ء وكذ ‏ ١در هماكذ ۱منإلكلزمنىمماوسعةحلكقجعلتنىدكة _د 6وتتيمتها ‏ ١٠مہسے وقد جعلت لى من مالك فاذا قال:نعم ثبت له ان ثساء الله تعالی ء والله أعلم ‏٠ قال الناسخ الأول:وحفظت آنا عنه أيضا رحمه الله من موضع آخر آن يتول الطالب للحل كذا يا فالان قد جعلتنى فى حل وسعة مما لزمنى لك من أقل قليل الى أكثر كثير من فلس نحاس،ونيمته الى ء وجب لكآبرأتنى من كل حق وضمانألف لارية وقيمتها ء وقد كائنلا منا كان ع فاذا قال:نعم،قال الطالب:تد قبلت منك ثم ثبت ان شاء الله ‏٠ هب مسألة : ءكلمة التوحىد وهى لا اله الا الله:مومن يسمع من آخر بنطقومنه غير آنه قطع بين النفى والاثبات ما يكون حاله عند السامع تتبل أن تيل آم لا ؟ميستتىدره كما كان عنده من أرآيت ان كان القائل زوجا آو زوجة ولم ينكرا بعضهما على بعض بجهالة منهما س وكان بينهما المعانرة ث كيف ترى ذلك آيلحقهما شىء آم لا ؟ فعلى ما وصفت ء ان الذى حفظتاه من آثار المسلمين رحمهم الله ء أنه لا يجوز أن يقطع بين النفى والاثبات ث ولا يجوز الوقف على ذلك ى غان كان هذا الذى قطع بين النفى والاثبات متعمدا فانه ينتقض وضوءه وايمانه:وقد لحق بالشرك فى الحكم،ويراجع بالتوبة والندم ‏٠ علىوضوعءه٥‏ئاسسبا فستعفر رمهة6ولا يتتقصمخطئا آو ان كان قول بعض المسلمين ‏٠ _١۹۔‎- وآما ان كان وليا ولم يعلم منه ذلك وليه آنه متعمد أو مخطىء على قول بعض المسلمين :يتوب و ناس ء فانه يقف عن ولايته الى أن اذا علم وليه أنه لا يجوز أينتقطع بين النفى والاثبات ث واذا لم يعلم وز جلا ينه :الضمين ملسبع ل قا اند هىل الحكم فى ذلك { فجلك وه ذ ولي له آن يتولاه على ما كعانليه من قبل ‏٠ عليه من قيل 4ما كانعلىتو لا٥‏له آنجائز:انهمن تالوقتال لأن الله تعالى لياكلف العبد فيما لياطيقه ‏٠ وأما اذا كانالتقاطع بين النفى وبين الاثبات من أهل الوقوف 5 منكما كانالهوخوفقله أن بكون:انه جائزالمسلمينتقال يعضغتد ئا ٭ شولیله قبل ولا يلزم السامع آن يق وتال من قال:عليه آن بترول لە ویسنتیبه ء فان تاب من ذلك فهو ‏٠منهآصر برىءعلى ما كان عليه من قيل6وان وآما اذا كان القاطع بين النفى و!لاثبات زوجا آو زوجة س وكان منهما الوطء والمعاشرة لبعضهما بعض ؛ فلا تحرم الزوجة على زوجها 0 ولا يحكم بالقول من القائل الذى قطع بين النفى والاثبات آنه عمد ء إلا آن يصح ذلك ے و الله آعلم وبه التوفيق . ومنه:وق رجلين يتولى كل واحد صاحبه،ثم رأى أحدهما _١٢۔‎- صاحبه يضرب رجاا وليا أو غير ولى ى أو مشرك بختسبة آو بسوط ء وھو لا یستغیث آیکون على ولايته آم لا ! آ‏٠١د. رجلا عمدا فانه بيرف آثار المسلمين آن من ضربفقد وجدت منه تم بستتاب حتى يعلم عذر هو الله أعلم ‏٠ __ ١٣ ياب فى الولاية والبراءة وفيه شىء من تفسير آى من القرآن وغير ذلك من الفتيا من جواب الفقيه آبى عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله:آريد سيدىالسيخ أن تفسر لى الغرق بين ولاية الشريطة ث وولاية الرآى سؤ وكذلك الفرق ين براءة الشريطة ء وبراءة الرأى ث وكذلك وقوف الرأى كيقى صفة ذلك ؟ فاعلم أدام الله سلامتك الذى وجدته فى كتاب الاستقامة أن ولاية الشريطة وبراءة الشريطة هما آصلان من أصول دين الله تعالى ء وحكمان من أحكام دين الله تبارك وتعالى،وبهما سلم العباد عن الهلكة من تضبيع ما لزمهم من أحكام الولاية والبراءة ث وبهما سلم العباد من ولاية أعداء الله ف الحكم بالظاهر ف الحقيقة ع وبهما سلم العباد عن عداوة أولياء الله ف ح_كم الظاهر وحكم الحقينة ‏ ٤وبهما متن الله على عباده بالسلامة من كلفة ولاية أولياء الله بلسمائهم وأعيانهم ث ومن كلفة عداوة أعداء الله بأسمائهم وآعيانهم،وهو أن يوالى العبد لله جميع آوليائه ث ويعادى له جميع أعدائه ف الجملة ث أو يوالى جميع أهل طاعته ك ويعادى له جمبع آهل معصيته فى الجملة ث آو يوالى جميع المؤمنين،ويعادى له جميع الكاقرين ق الجملة ‏٠ كولعبادہعبادہو العد اوة لله قالولاية لله عقيدمن آهلكانفاذا _١٤ اللهكلغهمنجميععاد ىوتد6ولايتهاللهكلغهمنجمیعتولى‏١٦مك ‏٠الجملةعداوته ق وآما ولاية الرأى ث ووقوف الرأى،مهر اذا كان المختلفان من أهل الولاية ف آمر الدين لا يجوز فيه الاختلاف ضعيفين ممن لا تقوم بهما حجه الفتيا س وكلاهمل يدعيان الحق وهو مما لا يجوز فيه الاختااف من الدين ة وعلم منهما ذلك من یتولاھما ء وقد تقدمت لهما ولاية عنده ع فان الولاية فيهما بالرأى ڵ والوقوف عنهما بالرأى على اعتتناد انولاية للحق منهما ء والبراءة من الميطل منهما فى الريطة ء لأنه لا تقوم عليه الحجة من تول أحدهما ث فى اختلافهما،كما تقوم من العالم ف اختلاف العاملين . وآما براءة الرأى ؤ فاذا كان الاختلاف ف الدين بين ضعيف وعالم . وكان المحق ف الأصل هو الضعيف ع والمبطل هو العالم ى فانه لا تقوم الحجة من الضعيف،فان برىء المحق من الخصمين فى الدين من العالم البطل ء ولم يعلم الجاهل أنه مبطل س وہریء العالم من الضعيف على ما قال من المحق ث ولم يعلم المحق منهما من المبطل،فالجاهل فيهما العالم بآمرهما أن يبرأ من المبتدىء بالبراءة من صاحبه فما برىء من وليه ف الأصل من براءة رأى لا براءة دين ع وإنما جاز له آن يير براءة ذلك %رأى من أجل آنه برىء من وليه،وقذفه وهو يتولاه حتى حدث لأنه اذا كان يتولى وليه برآى،ثم برىء منه متبرىء من آوليائه ومن الضعيفينغيرهم ؤ فانه بيرا ممن فذ_ذف وليه برآى ڵ وكذلك اختلاف على هذه الصفة،واسأل المسلمين ولا تأخذ إلا بالحق فانى غير . 47 ١٥سس‎ ومن غير الكتاب:فاعلم يا أخى أن الولاية والبراءة هما فريضة واجبة لمن عرفهما،وفهم المراد بهما ء ويكفيك من التبحر فيهما أن لا تطلب إلا مسا لزمك ء ولست بطالب التعین فى علمهما ء بأن تعلم أن الناس ثلائة . فمن علمت منه صلاحا بخبرة منك أو برفيعة من تجوز رفيعته لك توليته ‏٠ ومن علمت منه فسادا بخبرة منك آو بزفبعة من تجوز رفيعته لك لك تبرأت منه ‏٠ ومن لم تعلم منه صلاحا ولا فساد!:وقفت عنه ء واذا قلت آنا آتولی من تولاه الله ورسوله والمؤمنون من الأولين والاخرين الى يوم الدين ء ءلم يمتحن بنى ء غير د لكآنه مجزى ء ا لضعيف۱لعلم ماأحسبفهذ ا مما ‏٠والله آعم وتد وجدت فى بعض الآثار آن الولاية على أربعة وجوه:فمنها : ‏ ٤وهو أن يتولى العبد من تولاه الله ورسوله والمؤمنونولاية الشریطة ى الجملة،فاذا اعتقد العبد ولاية الشريطة ؤ خقد تولى جميع من ألزمه الله من الملائكة والأنبياء والصالحين من الجن والانس ء٤‏ وهى فريضة 5 وتاركه ا هالك ‏٠ ومنها:ولاية الدين بالظاهر ع وهو آن يظهر من عبد صالح مما يوافق الكتاب والسنة وآثلر المحقين ث غتجب ولايته بالدين فى حكم الظاهر على من عرفه ڵ وقامت عليه حجنه س ولو كان ق سريرته مثركا ء لأن الله تعالى إنما تعبد عباده بأحكام الظاهر لأن هذا المتعبد بولاية من من صحت منه الموافتة لدين المسلمين فن الظاهر س وهو ف سريرته كافر _١٦ - فانه يبرىعء مذه ق الشريطة \ وذلك قوله فى الشريطة:آبرآ ممن ببریء منه الله ة فقد برىء الله من هذا الولى فى الخلاهر فى الجملة ى فقد تعبد الله تعالى قف خلقه بحكمين ث ووهو ولاية الظاهر ى وبرآة الجملة . عنده موافقه لدين المسلمينوان لم يتوله ولايه الظاهر.إذ تد صحت لسوء ظنه فيه ڵ فهو هالك لأنه ترك فرضا آوجبه الله عليه ى والولاية أن الصلاةالنعل يالنعل & آلا نرىس وهما كالصااة حذرواليراءة فرضان فانهاتخص بعضا وتسقط عن بعض%وتلزم ق وقت \ غآما سقوطها غير هؤلاء كذلكتسقط عن الحاثض والنفساء والصبى والمجنون ث وتخص الولاية والبراءة يخص فرضهما بعضا دون بعض . فعلى من خصه فرضهما التنيام به فى لزومه ة آلا ترى أنه لو رآى رجل رجلا يطا امرأة قسرا آو غصبا أو يقتل رجلا،فعلببه أن بيرآ منه فى حكم الظاهر ى ولو كان هذا الفاعل محقا فى السريرة ث وذلك اذ! الانصاف ؛ وتمتنع منه كذلك المقتول ث فان لمكانت المرآة تطلب منه يخطئه ويضلله فى فعله ويبر منه ث فهو هالك فى أكثر القول ء والله أعلم ض ‏٠اذا كان الراكب مسنحلاوخاصة 6أن تطلع على وليك أنه و ‏ ١قم معصيةؤ وهوالرآىومنها:ولايه تننوآنفلكمن تال6ولا طاعة6فقالأنت أنها معصيةولا تدر ى الدين اذا كان حدته طاعة لله ءبالرأى على اعتقاد ولايةوليك هذا وعلى اعتقاد براءة الشريطة ان كان حدثه هذا يخرجه من الولاية ‏٠ كل منالسعادة ء وهو:ولاية الحقيقة ض وهى لأهلومنها شيد له كتاب من كتب الله بالجنة ء آو نبى من آنبياء الله عليهم السلام : كالأنبياء وأهل الكهف ڵ وامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ص وزوجات النبى صلى الله عليه وسلم ى وأبى بكر وعمر رضى الله عنهوما على بعض _١٧ القول ث فهؤلاء آهل السعادة وولايتهم بالحقیقة ء فافهم وجوه الولاية مختصرا وبالله التوفيق ‏٠ وكذلك البراءة على وجوه:البراءة فى الشريطة فى الجملة ئ وهو فى ه_ذهث فيدخلمنه الله ررسوله والمؤمنونآبرآ ممن برىءقولك البراءة جميع من عصى الله تعالى من انجن والإنس ع ومنها براءة الدين بالظاهر لكل من صح كفره ونفاقه وخلافه لدين المسلمين ث فهذا لازم فرض البرة منه لمن قامت علبه حجته وعرف حدثه ‏٠ ومنها:برآة الرأى وهو آن بيرآ آحد من ولى لك نتتولاه بالرأى . ولم تعلم آنت آن ولبك واقع كبيرة فعليك آن تبرىء من ھ_ذ! الذى برىء من ولیك بالرآی حتی یآتی بشاھدین یشمدان ءلی ولیك ہکفرہ ؛ وانهها المتبرىء من وليك إن كنتقد استتاباہ غلم یتب ء فعند ذلك تولى هذا تولاه من قبل ث وتبرآ من وليك الأول الذى شهد علبه الشساهدان،ولا تجوز ولاية الرآى إلا یق هذا الوجه خاصة ‏٠ ومنهل:براءة الحقيقة لكل من صح آنه من آهل النار كابليس وقابیل ء وفرعون وقارون وهامان ص وعاد وثمود وامرأة نوح وامرآة لوط ؤ فهؤلاء ‏٠۱لتوفيق۱لحقيقة وها 1أتسبههم دير آ منهم قوما السلامة للعالموال قوف آيضا على وجوه وقوف دين وهو تنوف والجاهل ث وهو الوقوف عمن لم تعلم له بايمان يستحق به الولاية } .واندينوقوفعنهمعنهه اقففأنتالبراءةبيهيستحقو لا مکفر الهان كان6الشمىطهمتنه ق4۰وتبرآولياللهالشريطة ان كانقتتنو لاه قف مسألة منالمسال،وهو آن بكون لك ولبان فيتنازعان‏ ٤ووقفعدوا الفرائض س فيقول آحدهما:القول قولى س ويقول الآخر:القول تقولى مما يخطىء بعضهما بعضا ص وآنت لا تعرف عدل ما اختلفا فيه ث قعليك .١٨ أن تقف عنهما حتى تسآل المسلمين،وهو يروى عن الربيع بن حبيب ‏٠ر حمه۱لله ووقوف الرأى وهر أن تعلم من وليك شیئا ترتاب فيه ‏ ٤فلك آن تقف عنه وقوف رآى مع اعتقاد ولاية الدين ان كان حدثه لا يخرجه من الولاية ث وعلى اعتقاد براءة الشريطة ان كان يخرجه من الولاية:وان وتفت عنه فى هذا الموضع وقوف دين كنت ضالا هالكا ث فانهم الوصف مختصرا وبالله التوفيق ع رجع الى جواب السيخ رحمه الله ‏٠ ه مسألة : ومنه:وما تقول ثسيخنا فى آثرنا هذا ك وهو كتاب بيان الشرع ى 6وجمیعوالضياءوڑلختصرات6التسعةالجوامعوجميع6المصنفوكتاب كتب آهل عمان آأيؤخ_ذ بما فيهن اذ ا كان عن أصحابنا آم لا ؟ منمن تقال‏ ١لمسلمين:قالدناختلافذلك56قغعلى ما وصفت المسلمين:يؤخذ بجميع ما فى هذه الكتب التى ذكرتها ما لم يصح فبها ‏٠مخالف للحقشىء بصححنىالكتفقمما:لا يؤخذالمسلمينمنقالمنوقتال االول آكثر ‏٠أ والقولعدله من أتو البقولڵ وآخذ آحداختلافالمسألةجا ء قوآما اذا المسلمين فجائز له ذلك ما لم يحكم عليه حاكم بخلافه،والله أعلم ‏٠ :عبو مسألة ومن غير الكتاب:وجاء الاختلاف آن آثار أصحابنا جائز العمل فيها حتى يصح باطلها ‏٠ _ ١٩١ وقيل:لا يجوز العمل بالآثار إلا لمن عرف عدلها ع ويعجبنى جواز العمل بالأثر إلا ما خرج من العقل ء لأنه قيل الشرع مسموع ما لم يمنع ‏٠‏ ٠رجعوالله أعلم6الشرعما لم يمنع منهالعقل6والعقل متبوعمنه هد مسألة : %التى هى نازله وحادئةغير عالم بالمىسآلةالذى يكون:وفمته ثم سأل عنها بكتاب،فجاءه الجواب فيها ث و سآل عنها مثساغهة،فأفتى قلرأوأه علىوز آنييعمج لا ي أم أيح حلملم آن الجواب صحيا و فيم الذى يتنازع هو وآخر بحضرتهما فيما بينه وبين الله ؟ وكيف يكون اعتقاده فيها أعنى المسألة ثوكذلك اذا وجدها فى موضع واحد:وكذلك اذا مجدها مئرة أيجوز له آينعمل يها آم لا؟ معروفاالمغنى ء_دلاآوالستولكان‏ ٤فاذاوصفتمافعلى المذنب اليه الفته ص فجائز الأخذ بفتياه وقبول قولهبالستر والصلاح بما آفتى من الحقوق اعتقاد المستفتى القابل لشىء من الفتيا آنه متبع وسنةةجل و عز :كتاب اللهما جهلق جميم ذلك ى ما علم منه نبيه حله ع واجماع الأمة من المحتين . الدين ؤ وإنما خارجالرآى الذى لا يخالف شيئا من آصولوصواب الدين س ولا يجوز اعتقاد التقليد فى ذلك على حالعلى معنى آصول والله آعلم ‏٠ وآما الذى يجد المسألة قف آثار السلمين ى ففى ذلك اختلاف بين غيبجرزالمسلمين :لاالمسلمين بالرآى لا بالدين ؤ فقال من قال من ‏٠بها إلا حتى يعرف عدلها ق ثلاثةوجدهاله ااأخذ بها اذا:انه يجوزالمسلمينوقال من تال من ‏٠المسلمينآثارمواضع من ‏ ٢٠۔ يما ق آثار ا لمسلميناإأخ ذالمىىلمين :ا نه يجوزوقتال من قال من باطله ‏٠ما لم بصح والذى نعمل عليه من رأى المسلمين أنه جائز الأخذ والعمل بما فى آثار المسلمين المعروضة عليهم،المشهورة س مثل الجوامع س وبيان الشرع ع والمصنف وآمثالمن ء إلا أن يصح شىء منها مخالف كتاب الله ح وسنة رسوله يل ء وإجماع المسلمين ى فحينئذ لا يسم العمل بما خالف ااذرض كلهم ك آو خالفتهم یق ذاكالأصسول ے ولو اجتمع على ذلك آهل أمة" سوداء ؛ وتمسكت بما وافق كتاب الله عز وجل ؛ وسنة رسول الله ملقي ع وإجماع المسلمين لكانت نلك الأمة السوداء وهى المحقةة ء وهى حجة الله فى أرضه ى ولكان من خالفها ضالا كافرا ثفاسقا منافقاً ء ‏٠و الله أعلم بيد مسألة : ومنه:وما تفسير تتول الله عز وجل( :فن طبن لكم عن شىء منه نسا فكلوه هنيئا مريئا )؟ س الذى وجدته ق تفسير القرآن العظيم( :فإنفعلى ملا وصفت حلبن لكم ) آى طابت أنفسهن لكم ( عن شىء منه تفسا ) من الصداق ‏ ١فكلوه هنيئا ) ى الدنيا لا يقضى به عليكم قاض ( مريئا ) قى الآخرة ياخذكم الله به ث وهو قول اين عباس رضى الله عنه على ما وج_دت قى التفسير ح,الله أعلم ‏٠ _‏٢١۔- . ..مسألة : بينك وبينه عداوةالذىالله عز وجل) :فاذا:وما تفسير قولومنه قى تفسير القرآن العظیم( :فاذا الذى‏ ٤وجدتفعلی ما وصفت وه_ذه6قريبآىحميم (وبصير لك ) كأنه ولى(اوةبينك وبينه عد الآية نزلت ف أبى سفيان بن حرب س كان عدوا مؤذيا لرسول الله متت : فصار وليا بعد آن كان عدوا س والله أعلم بتأيل كتابه . :ههه _ ا لةکت ومنه:وف توله تعالى( :إنا عرضنا الأمانة علی السموات والأرض خللوماانه كانمنها وحملها۱لانسانأن بحملتها و آأشفقتنفيينوا لجدار الآدة ؟جهو لا ( ما تفسير هذه فعلى مل وصفت\ أن الأمانة هى الطاعة ڵ والفرائض التى اخترضها العظيم6والله آء_لمالقرآنتفسيرمنحفظناهعلى ماالله على عباده ‏٠كذابهمڈاودل آهم آاس:الرأىأصحابتال:الأثرقبوجدوفيما:ومنه ه لاءرجلالرآى%آممعروفونالعلم من آهل الخلافأهلمن .‏٢٢٣صےص فعلى ما وصفت،أرجو أنهم ناس من أهل الخلاف،وللله أعلم ‏٠ :مسألةعبو ومنه:وفى قول الله تعالى( :ألست بربكم قالوا بلى شسهدنا ( الوقف عليهما جميعا ؟[ آم يجوزالوقف على بلى ام على شهدناآيكرن 6أن الوقف على ہلی6والله أعلم ‏٠فعلى ما وصفت ومنه:والحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم حيث يقول : ۱لسحر ) ما معنی۱لسحرقأ قفئیس شعيةخنند۱لنجوم‏ ١قئیس علما ق« من ها هنا العلم آم غيره ؟ آن مكون كذاك6والله أعلم ‏٠؛ سیفعلى ما وصفت :جا مسالة (ا الر ض۱لسمو اتالله نور‏ ١لله عز وجل ) ::وما تأويل تقولومنه الى قوله( :والله بكل شىء عليم ) ؟ 6والأرضالسمو اتمن قالهادى6أرجو آن معناهفعلى ما وصفتث _ _ ٢٣ ومنه:وما معنى قوله تبارك وتعالى( :كراما كاتبين يعلمون ما ؟(نا... } و معنىاللهعلى( معناهتفسر ) كر اما‏ .٧آنفعلى ما وصغت ( كاتبين ) أى يكتبرن أقوالهم وأعمالهم ( يعلمون ما تفعلون ) آى لا يخفى علييم شىء من أعمالكم ہ والله أعلم . أوتى کتا بيهمنفاما):وجلعراللهتفسير قولوما:ومنه بيمينه فيقول ها آم اقرءوا كتابيه ( ؟ آى تعالوا كتابيه ث ويوجد عن النبى عل« :آن آول من يعطى كتابه كشعاعء وله شعاععنهاللهرضىالخطابمنالأمة عمرهذهمنبيمينه النمس،فتيل له:غأبن أبو بكر رضى الله عنه فيقول:هيهات زفنه الملائكة الى الجنة » ‏٠ وعن عائشة رضى الله عنها ث عن النبى صقر أنه قال« :با عائشة توله تعالى :وآما تفسير«القيامة الا أيا مكريوميحاسيونالنااسكل ‏٠أعلمح واللهكتابك:اقر"لهبتال( أىكنامكاتر) القيظ أنهاآو انقتكونالتىالحارةالريحآنووجدت:ومته _٢٤۔ے‎ الريجوآن6بذلك حارة؛ فتصبرعلى النارالجنه ہ وتمرمنتخرج الماردة ‏ ٤تخرج من النار ع وتمر على المجنة ث فتصير بذلك باردة ث أيكون ‏٠۱اسلمین6والله أعلمآثارقموجود7فعلى ما وصفت وهو علام الغيوب ‏٠ جلو مسألة : ) :ان تصبہم حسنة مقولو ۱ا لاية قرله عز وجل:وما وجه هذهومنه منكلتلعندكمنھ_ذهسبتة بقولواتصبهمالله ونعندمنھه_ذه عند الله ) ثم تال( :ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) ما معنى الحسنة والسيئة فى هذا الموضع ؟ فعلى ما وصفت ڵ فالذى وجدته فى تفسير القرآن للعظيم( :وإن تصبهم حسنة ) خصب ورخص سعر ( يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة ) غلاء وجدب ( يقولوا هذه من عندك ) أى شؤم محمد ( تل كل من عند الله ) أى تل لهم يا محمد اللخصب والجدب ( من عند الله ) أى من قبل الله ء وآمل ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) أى ما أصابك من غنيمة وفتح فمن الله تفضيلا ( وما آصابك من سيئة ) حرب وهزيمة خمن نفسك فبذنبك يابن آدم ى والله أعلم بتأويل كتابه ‏٠ الوجه فى إعراب قوله عز وجل( :قيقول رب لولاومنه:وكيف ‏ ٢0٥۔ہے أخرتنى الى أجل تريب فأصحق وأكن من الصالحين ) فما وجه نصب ( فآصحدق ) وما وجه جزم ( وأكن ) عرفنى ذلك ؟ ڵ آما إعراب ( فأصدق ) فالذى عندى آنه جوابفعلى ما وصفت التمنى والاستفهام بالفاء ع وآما جزم ( وأكن ) فالذى يوجد من تفسير موضععلىبالعطفجزمهآنهالبيضاوىتفسيروهوالعظيمالتر آن الخاء وما بعده ث ووجدت آيضا ف تفسیر القرآن آنه جائز وأكون منصوبا ءى وقریء بالرفع على وآنا أكون هكذا وجدتهعطفا على فآصدق ‏٠أعلمو الله :جلو مسألة ومنه:ومل معنى تول الله عز وجل( :إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ) كيف صفة آصحاب هذه الجنة ث مؤمنون هم أم كافرون } وبآى شىء ابتلاهم الله عز وجلفكيف قصتهم ع وما سبب معصیتھم ‏ واختبر هم ص بين لخادمك ذلك ؟ فعلى ما وصفت،فالذى وجدته ق تفسير القر آن العظيم ( إنا بلوناهم) الجنة ) آصحابامتحنا آهل مكة بالقحط والجوع ( كما بلونا آصحاب البستان باحتراتقها ع وهو بستان باليمن،كان يقال له الصروان دون صععاء بفرسخین ء فمات آبوهم فورثه ثلاثة بنين له ص وكن يقول للمساكين اذا صرموا نخلهم:كل شىء تعداه المنجل من غوق النخل للمساكين ءالى البساط س وكل شىء سقط على البساط فهو أيضا وهكذا الزرع ‏٠ .٢٢سح‎ خلما مات آب هؤلاء الإخوة عن بنيه قالوا:والله ان المال لقليل ء وان العيال لكثير،وإتا لا نستطيع أن نفعل ما فعل والدنا ث فتحالفولا النااس ص ليصرموا نخلهم ّ ولم بقولواقبل خروجيوما ليغدوا غدوة ،والله أعلم بتأويلان شاء الله ع فغدوا ليصرمنها فرآوها مسودة ‏٠كذايه ‏ ٢٧۔ باب فى الاسنتذان فى البيوت والمساکنة كانواذا:جمعةمناللهعيدمنالفقه محمدالشيخجوابومن عنداذنعلى آح+هماأ هلميتق6ساكنينمنهمحرموذورجل الدخول آم لا ؟ ئالدخروكعندالصوتآحد هما قليل السمع ولا يسمعأرآيت أذ۱كان لا بحل+؛ ومنالخللة و العمة و الأخت والأممثل۸با شسخناعندككيف ؟له نكاحه آوالنحنحةمثلصوثمنهمكونالمد خولعندغعلی ما وصفت عورة6واللله أعلم ‏٠منه لئلا یغاجیءغير ذلك ليعرف البيت ءييت رجل من غير اذن صاحبومنه:واذا دخل آحد قان وضوءه ينتقض بذلك ‏٠ على آكثر قول العسلمين ص ولا يجوز له أنفلا ينتقضوآما ا لصوم ٭منهاذنييت آحد يلايدخل وآما ان تنال له:قد أسكنتك بيتى فيجوز له أن يدخل متى آراد ح ولا يجوز لأحد أن يدخل بيت آهل آحد قريب أو بعيد إلا باذن ء ٢٨ أوصبىمنالاذنكانله فجائزآذنواذاالبيت 6صاحبسكنهأو ‏٠أعلم6واللهعيد 4علره_االدخول‏ ٨وأردييتفكانتاذاالمحرم:وذاتومنه وكانت لا تسمع الصوت كيف الدخول عليها ؟ فعلى ما وصفت يعجبنى أن يكون اندخول عليها باذن ث وان لم يكن الاذن فعليه الاجتهاد ع والله ولى الترفيق ‏٠ وآما الدخول ف بيوت الرجال باذن ازواجهم ث أو من فيهم من :اذن مهل ففى ذلك اختلافابن آو غبره 7 قال من تال من المسلمين:ان كل ذلك جائز ما لم يتخذ ذلك سكنا ‏٠ ربباذنإلالا يجوزالدخول:انمن المسلمينمن قالوتال غيرها‏ ٥و7البيتصاحبغرمسكنه‏ ١لبردرتان كانوأما6۱لييت فجائز الدخول فى ذلك البیت باذن الساکن ٭ ا لييت%نسمع من داخلبيتف دخولاستاذ ن أحدوآما اذا ‏٠أعلموالله6بدخلالدخل فجائز له آنلهيقالحسوتا ومنه:ولا يجوز دخول بيوت الناس إلا بلذن آصحابها حين البيت قد أسكن أحدا قى بيته ث خجائز لهالدخول س الا أن بكون صاحب والله اعلم ‏٠الدخول ق كل حال _٢٩ ويجوز الدخول بغير أمر ساكن البيت فى مثل بيت العرس،أو بيت 4والغرقبالفتحالحرق>>مودوالذى6والتاجرالحاكموبيت6المأتم وهدم البيت ع فكل ذلك جائز ع والله أعلم ‏٠ ( . :2 ومنه:نه لا اباحة فى دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حبن الدخول على أكثر تقول المسلمين ‏٠ وآما اذا تال صاحب البيت لأحد:قد أسكنتك فى منزلى ؟ المسلمين آن له آن بدخل بلا اذن2و اما اذا دخلآثارقفوجدت اختلافووضوتهصومهففى نقضعلى وضوءآوصائممااذن وكانبلا ‏٠المسلمين6والله أعلممن :علو مسألة ومنه:واذا كان ييت لأحد سلكنا فيه ص وآراد أن يأمر آح_دا أن يدخل قيه من امرآة آو رجل ليأخذ ثسبئا آو يربط شاة آو ينام أو يصلى أو غير ذلك0والساكن ليس عنده امرآة ص وق وقت ليس يكون غيه أعنى الساكن س ويحتاج من جار آو آحد اذ! لم يكن هو هناك وربما يكون المأمور صائما آو على وضوء آيجوز آم لا ؟ البيت على صفتك هذه ©فعلی ما وصفت،جائز للمآمور دخول هذا 6۱هذعلى۱لناسآمورتزلولمصائماآوخضگامت۱مأمورکانولو والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٣٠۔ہے جهد همسألة : ومنه:وف رجل مر هو وأناس ف طريق على بيت آناس س ودخلوا يشربون من ذلك البيت س ودخل ذلك الرجل معهم،فشرب من غير اذن أهل للبيت وهو لا يعلم آذنوا لهم آم لا ء أييسعه آم تلزمه التوبة أم يلزمه الصل أم غير ذلك ؟ ى لا یعجبنی دخولك بيوت ا لناس الا بآمر هم ؤ ومنفعلى ما وصفت دخل بيوت الناس بغير أمرهم فعليه التوبة من ذلك ع والله أعلم ‏٠ جار مسألة: ومنه:وكذلك الذ ى يضع تبنا ى الطريق س فدخل منه شىء قلبل آم لا ؟ضمانآعلى۱لو ‏ ١طىء۱لنعال من غير علم من الو ‏ ١طىءلا قيمة له ق فعلى ما وصفت \ لا ضمان على الواطىء،والله أعلم ‏٠ ومنه:وقف رجل استطنى نخلة من مال المسجد من عند الدلال والآمر بالطنا غير ثقة س كيف خلاص هذا الرجل من قيمة هذه النخلة ء أيدفع ققدىمنتها للدلال آم للآمر بتركها عنده ؟ فعلى ما وصفت \ آن المطنى يضع قيمة هذه النخلة ى موضعها ، ولا يجوز آنيسلم القيمة على غير ثقة،والله آعلم ‏٠ لیحرسصاحيهاتخذهكلب؛ وهوغبره:وفيمن قتل كلبومنه .٢٣١ہے‎ أم لا ؟القانل ضمانالفلاة ء آیلزمخارج عن البلد قوهوغنمه آو حرته وكذلك الذى قتل سنور غيره من غير اذنه ث ومن غير أن يتقدم عليه ؟ما يلزمه من الضمان الا أن يكونا لكلب عليه ضمان:ان قاتل هذ!فعلى ما وصفت 0وكذلك.7فلا ضمانقتلهالذىآن يقيض هذاآر ادهذاا لكلب ‏٠عليه۱لضمانغبرہتتل ستورالذى ‏٠قال من تال:قيمة ثمانية درا هم ونال من قلل:أربعة دراهم ث وفيه أختلاف،والله آعلم ‏٠ ومنه:وفيمن يأمر على ولد غيره التى يقضى له ثشسيئا من الحاجات ء التى يقدر الصبى على قضائها من غير اذن من آبيه مثل آن يدعو له أحدا آو يآتيه بشىء من السوق س فيصبيه شىء ق الطريق آيكون الآمر ضامنا آم لا ؟ بد مسألة : فعلى ما وصفت ع إنى آخاف على الآمر الضمان ے والله أعلم ‏٠ جيد مسألة : ومنه:وق الذئ يدخل الحصن من غير الشراة ى ويجد ماء فى الحوض ء أيجوز له أن يطلقه ويتوضا 1منه أو يشرب منه من غير ‏_ _ ٣٢ وكذلك من قرب الحصن وجحاله ث يجوز الشرب منها آم لا بغير ‏٠اذن من الوالى اذا كان مجعولا ذلك للشرب وكذلك الدلاء التى تجعل على الآبار التى تجعل على الطريق يجوز استعمال الدلاء التى عليها على الطرق يجوز استعمالها آم لا اذا كانت لاا(ستتتاء بها6والانتفاع ؟مجعولة فعلى ما وصفت ڵ أما الآبار التى على الطرق يجوز استعمال الدلاء غانالحصنذكرنه منالذىء وآما الاءلاذلكمجعولةالتى عليها لأنها و الله أعلم ‏٠ذاك عندىالولى فحسنشاور جل مسألة : لا ؟آمأبجوزبيت و۱حدسكن۱الأعمى ومطلقة ق:و قومنه ذلك‏ ١لمسلمين و النثر ‏ ٥عنالاقمنأنه لا يخرج6وص۔۔فتفعلى ما آحسن6والله أعلم ‏٠ باب٠ القسل من الجنابة وصقته و التيمم وصفنهق الله:وفى الغسلالله رحمهين عبدالفقيه محمد‏ ١لششدیخمن جراب لمينبين ۱ا لاختلافقى ذلكالبالغ يجر ىمن جماععلى۱لصسب ‏٢ية بالرآى : قال من قتال من المسلمين:يلزمها الغسل ‏٠ عليها4والذى يوجبعليها:لا غلوتال من قال من المسلمين كانت ثيب ك وان لم تولج آصبعها فى الفرج غلا شىء عليها من تبل زوجها ء وآما ى آمر صلاتها فبعض يوجب عليها البدل س وبعض لا يوجب علدها بدلا ‏٠ :ترولج آصيعهاو ‏ ١لحيض6قان لم فتال من قال من المسلمين:عليها بدل الصلاة والصيام ث وفيه رخصة من بعض المسلمين،لا بدل عليها ك لأننه غه لازم باجماع،بل فيه ‏٠اختلاف وآما قى جماع زوجها بعد طهرها من الحيض اذا لم ترولج آصبعها ‏٠ذالكقرخص۱مسلمينوبعصءدذلكقا لمسلمين شددفیعض ‏( ١حجالآثار_ جواهر‏٢٣) م _٣٤‏-_- وأما الجماع بعد الغسل من الجنابة اذا لم تدخل أصبعها فلا بأس على الزوج فى جماعها ‏٠ فيكفى +آصبع و احدةو أما إيلاج ‏٠و الله أعلمما يمكنها 6الخصبع فذلك مقدروآما إدخلل وان لم تغسل الصبية فرجها ث وأخذت بقول من لا يلزمها السل فجائز للزوج جماعيا مرة بعد مرة ى ولو لم تغسل ثسيئا من جسدها . وكذلك جائز للزوج جماع زوجته مرة بعد مرة س ولو لم تغسل ‏٠الجتنايةمن وكذلك جائز له جماع زوجته البالغ مرة بعد مرة ولو لم تغتسل ‏٠6والله أعلمالجنابةمن :مسألةید تیمم الجارحة اذا لم بمكن غسلها من عذر ؟:وآماومنه فان كانت نجسة فانه ييممها بنفسها ث وان كانت غير نجسة فقال ‏٠نتيمم للوضو ءو انمابعص۱لمسلمین:لا حميمها وقال بعض المسلمين:إن هذا المتوضىعء بخ ضىعء سائر جوارحه ء وليس عليه تيمم بعد ذلك من قبل هذه الجارحة التى لا يمكن غسلها : الوضوء انحط فرض\ لأنه اذا انحط عنه قرضإذا لم تكن نجسة ٣تمیمم‎ وآما إذا كان الانسان جنبا وحضرته الصلاة ؟ _٢٣٥ہے‎ غقال من قال من المسلمين:عليه تيممان:تيمم للجنابة ء وتيمم .الصلة وقتال من قال من المسلمين:بجزيه تيمم واحد للجنابه وللحسلاة . القريضة ث ولصلاة الوتر ء ولصلاةوكذلك يجزيه تيم واحد لصلاة ،اذا كان فى السفر آو كان قىث اذا كان يصليهن فى وقت واحدالسنة الحضر إذا كان اليمم فى الحضر من عذر ع والله أعلم ‏٠ ومنه:وآمل الغسل على الصبية من جماع زوجها الصبى فنى ذلك اختلاف : ‏٠الخل:عليهماتال من تال من۱اسلمین وقال من تقال:لا غسك عليهما ‏٠ وما الصبية من جماع زوجها الصبى فلا غسل عليهما والله أعلم ‏٠ ومنه:وآما الذى جامع زوجته حتى غابت الحشفة ف فرج زوجته ؟ الجناقعليهما الغسل قذف بة آو لم ىقتذفیا ء فان تركا الغسل وصلىا حلو ات بلا غسل فعليهما بدل الصلوات التى صلياها ‏٠ وقد قال أكثر المسلمين:إن عليهما الكفارة ئ وفيه قرل ليعض المسلمين:لا كفارة عليهما:والقول بالكفارة أكثر . الجماعكاناذاعلبهه۔ه_اولا كفارة4مدلهعليهماوأما الصيام ‏_ _ ٣٦ فالاغير شهر رمضانالصيامكاناذاجامعها نهارا.وكذلك إذالیا۔ ‏٠عليهما بدلهوانه_لهعليهما:7غ تارصلباآوءطهارةباا6وصلياالنجاسةتركا طهارةاذاوكذلك وخسوء ء آو تركا !لد۔لاة عمدا ث فعليهما البدل و الكفارة ‏٠ ؟‏ ١لمعاصى غير الجماعشيئا منفعلا6أوالعمدعلىاذ۱كذياوآمل :الاختلاف بين۱لمسلمينوضوئهما يجرىغفى نقض قال من نال من المسلمين:ينتنقض وضوءهما ‏٠ ) وهوتامءھما و هووضولا يننقض:أنالمسلمينمنقنالمنوقال على ذول هن يقول إن۱لمعاصى لا تنقص الوضء ء ‏٠ھ_ذا التيمم ق‏ ١مسلمين لا يسع تركقرلفاکئرالتيمم عمداوأما ترك السفر ڵ وأرجو أنه لا يخرج من قول المسلمين آنه يسع جهله ى والقول الذول أكثر . آما ق الحضر فقال بعض المسلمين:إنه أهون من السفر ڵ وإنه جهل التيمم ق الحضر ‏٠ وتنال بعض المسلمين:لا يسع جهل التيمم ق الحضر ولا قى السفر ء له منولايداءلطلبملاحظآنالمرءعلىالملاحظة فالواجبوأما ذلك ي وطلب الماء فريضة وأرجو آن الجاهل ق مثل ه_ذا آهون من المتعمد ء اولله أعلم ‏٠ :ه بمآلةعبو ومنه:واذا تيمم لأجلك النجاسة مرة واحدة اذا لزمه هل علبه كلما _ ٣٧۔‎- أراد أن يتوضأ تيمم آم يجزيه التيمم انواحد ذول ى وكذلك فى الجنابة واحدةتیمم مرهأيضا اذامن سائر جسدهلا يوضته4وشىءكاناذا أيجزيه لا يستقبل اذا لم تصبه بعد الجنابة أم لا؟ فعلى ما وصفت \ فقال بعض المسلمين:إن التيمم الأول يكفيه ۔ 5الله أعلم 7 :الہمسعلو الكعبينكلها الىالرجلمئلالوضوءقالجارحةوصقمهمنه ‏٨واحدةالرأس كله جارحهالبد الى المرغق ث ومثلس ومثلجارحة واحدة ومثل الأذن وحدها جارحة س والوجه أيضا كله جارحة،والرقبة جارحة فى ‏٠۸والله آعلمالوضوء :مسألةجو ؛وغير غسلهغسلهله آن بذكر اسم الله عند:ان الجنب جائزومنه ويذكر ذلك بلسانه وأما غسل الجنب من الجنابة فيعجبنى آن يمر يده فلا يضقاغسل من ماء جار ولم يمر يده على جسده\ وانعلى جسده ‏٠6و الله أعلمذاك "مسآلةجنة ومنه:وق الجنب اذا نسى أن يتوضآ للغسل من الجنابة ع واغتسل ء وصلى آیتم غسله وصلاته آم لا؟للصلاةوتوضاآ النجاسة وغيرها من الجنابة ثم تمضمضآر یت إذا غسل موضع الجنابة ثم تمضمضمنالنجاسة وغيرهاوأتم غسله موضعواستشق للصلاة آيكفيه آم لا ؟وآتم غسله وترضاآو۱ستتشق ٣٨-- ويتمفانه يكفيه ويجز ده ذلكللصلاةإذ۱توضأوصفت ة۔فعلى ما غسله وحىلاته © وكذلك إذا تمضمض واستنتسق خانه يكفيه ذلك والله أعلم . :مسألةجلد ومنه:وف المتيمم بالتراب اذا كان تيممه من مرض ء ولم يكن من عحم الماء س ولم يحدث ما ينقض التيمم إذا حضرت صلاة آخرى بتيممه ‏ 5٨آم عليه تيمم آخر ؛ آم يكفيه ولم يكفهله آن يصلىُیجوز الأول آم لا ؟ المسلمين:انه يتيمم تيمما آخر ،،قال بعضفعلى ما وصفت وفيه تنول أرجو آنه يكفى التيمم الأول و الله آعلم ‏٠ :جو مسألة ومنه:وفى الليت اذا مات ف مكان لا ماء فيه،وأراد الذى حضره ؟وكيف صفنهبيممهالذ ى؟ وما لفظنيممهصغةييممه كيفأن ے أما لفظ تيمم الميت:اللهم نيتى واعتقادىفعلى ما وصفت وطهارة6لهغسلا١لمحت‏١ه_دوآيممالأحد ارثجميعهذ ۱بتيممىأرفع .سوله محمد ع لةرلله له ،وطاع وصفة التيمم آن يضرب الذى ییمم بيديه الأرض ء ويقول باللفظ الذى وصخته لك ص ثم يمسح بهما وجه الميت ث ثم يضرب بهما الأرض ‏٠6و الله أعلمالى الرصغين۱لميتبدى.77ثانية ويمسحمرة ومنه:ومن جوابه رحمه الله ث وفيمن آجنب ق مكان لم يجد فيه _ ٣٨٩ ماء ث وكان عنده ماء قليل فغسل موضع النجاسة وتوضة وصلى ولم‎ يتيمم لسائر جسده ما يلزمه ؟‎ فعلی ما وصفت۰فذلك اختلاف بين السمين : تال من تال:لا يجوز جهل التيمم عليه البدل والكفارة ‏٠ وقال بعض المسلمين:يسع جهل للتيمم ف الحضر ولا يسع فىك وقال بعض:يسع جيل التيمم ف الحخر والسفر س وعلى هذا القول ملزمه اليدل بلا كفارة ے والله آعلم . ومنه:وف رجل آولج فرجه فى غر ج زوجته ولم تقذف الماء ث ونزل عنما فظنا آن ليس عليهما غسل حيث لم ينزلا الماء ث وإنما قاما على ذلك وحليا صلوات وصياما آياما من شهر رمضان على ذلك س ما يلزمهما تى ذلك ؟ فعلى ما وصفت،أن عليهما بدل الصلوات التى صلياها بغير غسل ، الڈولصومیمار ينهدم6غسلبااحساماہالذىالصيامددلعلدیماوكذلك الذى صاماه تبل الغسل على أكثر قول السامين ‏٠ وآما ى كفارة الصلوات فقال بعض:عليهما لكل صلاة كفارة ‏٠ ‏٠ارتكفارخمس:عليهمامن تالوعقال +وقتال من تال:عليهما كفارة و احدۃ ‏٤٠ے ‏٠ا علمؤ و ‏ ١للهالخجل۱لجها لهلا كفا ر ‏ ٣عليهما:تنا 1وتقلل من :ند مسألة ومنه:وف رجل أصابته الجنابة ليلا ق شور رمضان ق بلده ء وعلم فرض وجوب الغسل من الجنابة ث وجهل فساد الصوم بتآخير الغسل الى آن طلع الفجر ما يلزمه فى ذلك ؟ على أكثرصومهما مضى منذلك بدل‏ ٨٧ملزمه قفعلى ما وصفت المسلمين وا معمول يه عندنا ز والله أعلم ‏٠قول __ ٤١ - باب قى الطهارات والنجاسات وى مس الصبى الطاهر وما أشبه ذلك :وخوصالله رحمه اللهعيدبنالفقيه محمدالسيخجو ابمن بعد رطبه؟ فإنه يكفيه ويطير ‏٠ وإن مكثت النجاسة حتى ييس ؟ فانه يظل ف الماء الى أن تبالغه الطهارة،إلا آنية الخزف فانها تترك ا ماء يوما ولعله اذا قامت فيها النجاسة على ما يعجينى6والله أعلم ‏٠ق ومنه:والبالغ من الناس اذال كان لا عقل له ؟ مئل الثسيخ الكبير وغيره وربما يعرف ثسبئا دون شىء يكون حكمه دلاهرا اذا كان لا يصلى ولا يتطهر ح وربما يغسل له يداه أو ي}سللها هو:وكذلك الصبى الذى هو غير بالغ وهو صحيح اذا طهر يديه لينال .ااأشىء الرطب فاعلم آن جميع ما ذكرته حكمه الطهارة،الله آعلم ٭ حتى يصح نجاسة بعينها ح و الله آعلم ۰ :3مه ا لة ومنه:أن الدواب التى لادم لهل مثل العقرب غيرها اذا متن قى آ بابسا ء وآما اذا قركتشىء فهو طاهر \ كان ما متن قيه رطبا العقرب أو ما آثسبهها من الدواب التى لادم لين ى فحكم ذلك طاهر 3 ولو بانت دهونته ٭ والدبی والخنغسا ‏٠مثل العتربلهنجميع الدواب التى لا دموكذلك وما أشبه ذلك ث إذا متن قفى شىء طاهر فهو على طهارته س وأما طهارة الصبيان الاكنية فجائز ذلك ث وأما طهارتهم لثياب البالغين اذا كانت نجسة فلا يصلى البالغون بتلك الثياب التى غسلها الصبيان من النجاسة ‏٠ حوللثيابللاننةتهيمطهارفجائزوالنفساءوالحائضالجنبوأما ; كذلك غحسلهم للميت فجائز ‏٠ وجلعزاللهيذكرواأنو النفساءوالحائضللجنبجائزوكذلك بألسنتھم ء وآما القرآن فلا يجوز لهم أن يقرءوه وكذلك جائز غسل العبيد الغتم للثي_اب رالآنية إذا عرفوا ذلك » والله أعلم . :مسالةجب ومنه:وآما البئر إذا وجذ ماؤها متغيرا له رائحة منتنة ع ثم بعد ذلك ظهرت فى هذه البئر ميتة ؟ فاما ق الحكم فلا يحكم بُنجاسة هذه البئر إلا من بعد ه۔! < 3ه.ت: خيا الميتة ث وكل ما استعمل من ماء هذه البتر قبل آتنوجد قيها المينة } _٤٣-س‎ فحكم مائها طاهر ى ولو تبین فی ھہذہ البثر رائحة علی مسا حفظته من آثار امسلمین ء ومسا فی الاحتیاط غمذ ظھر فی هذه البئر رائحة غانها تجتنب عن الاستعمال ء٤‏ والاحتياط خير مسا استعمل ء وآما فى الحكم فت_د بينته لك ٭ وآما لذا ملتت الضفدع ف البئر ؟ الضفدع اذا ماتتفأكئر توك المسلمين أن البئر طاهرة ولا تنجسها غیھا ء وفيه تقول لبعض المسلمين آنها تنجسها ‏٠ من الضفدعماءوقطرالدئردھه_ذهمنالضفدعآخر حتاذاوأما ؟الیگر‏ ٢هذه خان البئر لا تنجس على التول الذى يعجبنى ‏٠ ‏ ٤آو فار.أو سنور‏ ١الأنعا م! لیگر شى ء منهذهوقع قاذاوآما فأخرج حيا؟ قآكثر قول المسلمين أن البتر طاهرة،ولا تحتاج الى نزف ى وفيه الدواب4الأن هذهأربعين دلواالنثر تنزفالبعض المسلمين أن هذهتبول ذهل مجارى اليول ى والله أعلم ‏٠ ومنه:آن الصبى لذا كان مأمونا جاز نه نزف البئر على قول بعض ‏٠الصبىنزحهاالیٹر معد ماهذهاستعمال‏ ١مسلمين6وجاز وقال بعض المسلمين:إن البئر النجسة لا ينزفها إلا رجل بالغ ء _٤٤ے‎ 6وتنعتندبعد مرةمرةتترففانھاءالبئر قليلههذهكانتاذارآما به على النزف الأول على أكثر القول ‏٠ وصفة تطهير الانية التى تنشف الماء اذا قامت فيها النجاسة فانها تجعل فى الماء فى النهر ليلة ث فاذا جعلت ليلة فتلك طهارتها ‏٠ وأه_ل إن لم تجعل هده الآنية فى نهر جار غانها تملا ماء فى الليل ثم يصب منها فى النهار ث وتجعل ف الشمس،ثم يجعل فيما الاء ليلا يفعل ذلك ثلاث ليال ع فتلك طهارتها ‏٠ الآنية نجاسة وغسلت من حين ما آصاينهاوأمها اذا أصابت هذه فتلك طملرتها ى ولا يحتاج آن نترك ف النهر ليلة س ولا ثسيئا من اييام بل يبجزيها الغسل من حين ما آصابتها النجاسة ‏٠ و آماالسہ_ل ء؛اذا كان بعرفوكذلك غسل الصبى الآنية فجائز ذلك 6والله أعلم ‏٠ذاكغسله لثياب البالغين فلا يجوز ومنه:وإذا وجدت الميتة ف الحوض فإن كان الحوض تد شرب ماء طاهرا به من قبل آن تقع غيه الميتة ث وكان فى النظر والاعتبار أنه لا يشرب الماء فان هذا الحرض يغسل ويبالغ ف غسله ث ولا يحتاج أن يملا ماء وان كان هذا الحوض لم يشرب ماء طاهر،وكان فى النظر أنه يشرب الاء ى فان هذا الحوض يملا ماء بالليل،ثم يطلق منه بالنهار ح ويتشف ويفعل به ذلك ثلاث مرات ،ثم تد طهر ء _٥‎؟؛ قبهوقعتاذللصبحو السطح والمجرىالأرضطهارةوآما نجاسة ؟ قان ذلك الموضع يغسل وييالغ ى غسله ا شم قد طهر وكذلك البسط والسمیم وييالغ ق غسل ذلك ‏ ٤ثم قد طهرت ء وكذلك الحل الذى يجلب أن حكمه طاهر6و الله أعلم ‏٠الى عمان :بيد مسألة ومنه:آن الكجك إذا كان يجرى عليه فجائز غسل النجاسة فيه كان الغسل فيه،آو كان يمر بە ء فالقول غيه سواء كان الأجل بالصاروج أو غير الصساروج كان فى جبل آو غيره ‏٠ وكذلك الغسل من الفلج من أعلى الأجل ف وقت بكون فيه الماء جاما قالغسل قيه من النجاسة جائز ‏٠ وأما الماء الكثير فى الأجل من غير أن يطرح عليه ماء ففى ذلك اختلاف بين المسلمين : قال من قال من المسلمين:إذا كان الماء مقدار أربعين قلة فصاعدا وقال من قال من المسلمين:اذا لم يكن جاريا فلا يجوز الغسل فيه من النجاسة ‏٠ واختلف المسلمون يالرآى فى معنى المقلة : قتال من تال:ان التلة تسعة عشر مكوكا . _ ٤٦ وتلل من تنال:سبعة عشر مكوكا. ‎ وقال من قال:عشرة مكاكيك٠ ‎ وقال من تال:خمسة مكاكك ‏٠ وأما ماء الزاجرة فحكمه الطهارة،الله أعلم ‏٠ :بيد مسالة ومنه:وآما من يكون حجة ق نجاسة البئر اذا قال انه وجد فيه_! نجاسة ة ففى ذلك اختلاف : قال من من المسلمين:ان قول الواحد الثقة المأمون حجة فى توله فى الطهارة قد تنجست يمكن طهارتها أو نجاسة طهارة بمكن نجاستها ‏٠ وقال من قنال:ان الثة_ة حجة فى طهارة النجاسة س ولا يكون حجة ف نجاسة الطهارة ى لأن الطهارة أولى من النجاسة،ولأن الإنسلام أونى من الكفر ء ولأن آصل الأثسياء طاهرة حتى تعلم نجاستها ى ولأن النجاسات فى الطهار ات حادثة ى والطمارات أصلية ‏٠ حجهء ولا يكونقول الواحد:لا اتلالمسلمبنقال منوقال من حجةذلكو لا يكون6الحكممعنىقطهار ةنجاسةولا6نجاسةتطهيرق ‏٠جميع ذلكقالا مشاهدين وقتال من قال:لا يقبل قول الواحد ق معنى ما قى نجاسة الطواهر ء ويقبل تقوله فيما يستقبل ‏٠ _٤٧ - وقال من قال:يقبل قول الخدم على الاطمئنانة بغسل الثياب . على ذلك5وعلىاذا آمنوا‏ ٣ولو كانت الثياب نجسةولو كانو ا غير ثقسات ‏٠الله أعلم۸الطيارمعر قه :مسألةج کوشا آو غيرهآم لا کانالى خلال:والجلد اذا تنجس آيحتاجومنه 6الدذج۔۔اسەهقده.وآتتا متتنجساذاالجلدأنو صفقتثفعلى مغ يجلب.و آما الہ _لد الذىما يدخله اءمقتدرالجار ىالماءقخانه بترك الطهارة6والله أعلم ‏٠ويباع خحكمه ومنه:والحائض والجنب و النفساء جائز لهم آن يطهروا الشىء س ويكون ؛ ويجوزمنهماتمنهم ئ وكذلك غسلالطهارةبعدطاهراالنىءذلك للحائض والجنب والنفساء ذكر الله ؛ وأما القرآن فلا ء والله أعلم ‏٠ و النجاسةالطهارةقوغيرهمن مكحله آو 7العاجعظمومنه,ق 6والله أعلم ‏٠الطهارةخحكمه وق غسل النجاسة من البدن والثياب اذا لم ينو لها غسل النجاسة _٤٨ وزالت النجاسة آتطهر أم لا ؟ لذا زالت بالماء من غير نية لازالة النجاسة وإذا زالها غير صاحبها بغير أمره أتطير لم لا ؟ من جميم الأثسياء ث وربما لا ؟النجاسة ور الت يا ما ء آتطهر آمعلبهبسنها الذ ى فعلى ما وصفت اذا زالت النجاسة من البدن والثوب فجائز ذل ك، ويطير البدن والثوب وجميم ما ذكرته عنى القول الذى نراه » وللله آعلم ‏٠ منتدامن جرحھ _ذ!خرجو القيح اذاوالحمرةو الصفرة:ومنه و الىز اقالمخاطاذ ‏ ١اختلط6ومعمعقسد من هذاالذىحذامن معد ما5 ايضا آو من حين () آو غير من الأذية فى البدن أو الثوب أو الوضوء ؟لتتقضه فعلى ما وصفت آن مثا :هذا فيه ترخيص ے والله آعلم :مسألةجه ومنه:وما تقول إذا اشترى آحد شيئا مثل الكيشان والمناسيل من ى وغير ذلك من الأشياءصرف آو شعر وغير ذلك ث ومئل الكميم الصوف كان من عمل الصبيان آو البالغين ث كيف حكم ذلك ق الطهارة والنجاسة 5 الشىء الرطب مثل قرب المسجد آو الحجال والماء ءوكذلك الصبى يمس ويك :ن ف البيت ف الآنية كان بصلى آو لم يكن يصلى اختتن آو لم پختتن ء لا؟آمدسحتهھکل:هل ة ( )١الحین:بالکسر الدمل ٤ ‎وبالفتح شجرۃ الدتلی٠ ‎ ‏٠الطهارةكتابك حكمهقذكرتهمهاجميعوصفتهمافعلى المسلم .ين:عإنهاوآكملا۱ذبيحة ا لصبى الذى لم يختتن خغقشال بعضل ہے.ا... .چا اسم اللهالذبح6وذكردبتح وأحسناذا.ان الصبىمن تالل٠‏| ‏٠لم بختتن4و الله آعلمآكل ذ ببحته ‏ ١ختتن أوبيحه فجائزعلى :لة ا مى بهد .ومت ه:ومثل اللاربات والعباسسات س والمحمديات س والشساخ :واكرى والفلوس الصفر يكون جميم ذلك ف الثوب آو بعضه أيجوز ٠٠‏٠المده ۱ 3آن يصلى به آم لا ؟ منشىءفقيهامکتبوااآذا کانالدواكرى‏ ٤آما\ما وو صفت: 7 . م قلا يصلى مها0وآما الباقى فلا بأس بالصلاة ہما ذكرته س والله ‏٠أعلم +مسألة : 7و منه:واواذذاا و وذصع آحد ششس.گا من الثيايباب :ق مو :ضع ڵ ثم ,ثم ل لقےقى ,هفي»ه_ا 6عرہکالمنالرطوبةافآين لحتتهمن6ولم بدر:. وک اذا وجدت هذه الرطوبة ف الآنية آو ف الفرس كيف حكم ذلك ف الطهارة آو النجاسة ء وھی لم تفرق آنھا ہول بالحقیقة ؟ 6والله أعلم 7جميع ما :ذكرته الطهارة6حكمقعلر,قعلى ما و وصفت ( م ‏ - ٤جواهر الآثار ج ‏) ١ _‏٥٠_ے بهد مسالة : ومنه:وما تقول فى ا لزرع اذا سمد بالصرجيل أو غيره ع وسقى وبعد باق الى كم يطهر من الأوآد والأيام ؟ آدين طهر6و الله أعلم ‏٠وقتال:اذا شرب قال الناسخ:حفظت أن ف سماد الكنيف لختلاغا:قيل:يطهر بآدین ء وقيل:يطهر بآد ء وقيل يطهر بثلاثة آواد،والله آعلم رجع ‏٠ هد مسالة : ومنه:وأما مرارة الغراب الميت فهى نجسة ‏٠ وأما مرارة الغراب المذكى ففيها اختلاف ‏٠ وآما ذكر الدواب الجلال أكلها اذا ش-ق وغسل فجائز آکله ء ‏٠والله أعلم بهد مسالة : ءومنه:وما تقول ق الصبى الذى لم يختتن بعد ء ولم يصل ويمس الشىء الرطب كيف حكمه فى الطهارة والنجاسة ؟ ‏٠| و ‏ ١لله أعلمالصبى طا هرما مسهجمبع6ما وصفتفعلى ومنه:والماء الذى يخرج من جسد الانسان من جرح آو ترحة آو حين أو قشر كيف حكمه فى الطهارة والنجاسة وكذلك القيح ؟ _ ٥١ القيح الا آن يخرج| وكذلكطا هر5أما الما ء فهوفعلى ما وصفت لماذاالییس فيمر طاهروكذنك.فانه نجسءالبولمجارىالقيح من ء وآما المتوحد فنجس،والله أعلم ‏٠ىکن مت وحدا عبو مسا لة : حكمهكيفعبرهآوماءمن۱لرطبالطا هرو ‏ ١لصبى يمسومنه : اذا کان لم یختتن بعد ء ولم بيلغ الحلم ؟ فعلى ما وصفت س حكمه الطاهرة ى والله أعلم . ؟يايساأورطياكانكيف حكمهاالثوبمانت قاذہ:والتملهومنه فعلى ما وصفت ڵ أما اذا كان رطبا فان الموضع الذى ماتت فيه ‏٠اذ ‏ ١كان يايسا فهو طاهر6والله آعلمنجس6و آما الطهارة ؟كيف حكمه قوالیاىنانبيصوغه الكفارالذى:والصوغومنه فعلى ما وصفت4ما لم يدخلوا فيه تسيئا من الرطوبات مثل الملك ‏٠ك والله أعلمخلا باس به قال الناظر:واما اذا صاغوا صيغة لها جوف فحفظت آنه لا يصلى 6والله أعلم ‏٠‏ ٠وفيها اختلافبھ(ا6والله آعلم .٥٢ہہ‏- وروث الحمير والبتر الذكور والاناث والخيل والجمال اذا كان آم لا ؟طاهريابسا أو رطبا حكمه س آما روث الذكور فطلھر ‏ ٤وروث الاناث ففيهفعلى ما وصفت ‏٠أعلمجمبع ذلك6واللهالرطب واليابس قبن6ولا غرقاختلاف جا مەسےالة : فد۔4كانتاذاوالحديدوالنحاسالذهب والفضة:وقومنه عنز التغير مائع ؤ وقدمائعا آويصيرحتىالناروأدخلكنحلسه النجاسة يطهر مذلك آم لا ؟ فعلى ما وصفت س قنال بعض المسلمين:انه يطهر بما ذكرت س وقال بعض المسلمين:لا يطهر إلا بالماء ث الله آعلم ‏٠ ب مسالة : وآنامتيمولالحصير بما ع نجس آوآو:واذ۱ترطب الخوصومنه آنآيحتاجالنجاسةمنخرسء٤‏ وریم۔اترخفالى آنالنجاسةقبه مخ ل آم لا ؟ قال:يكفى أن يغسلا فى الماء وببالنغم ف غغسلهن،والله أعلم ‏.. ٠ بهد مسألة : ءاللهرحمه:مدادمنمحمدبنالفقيه سليمانالہ لش : يخجو ابومن _٥٢٣٣ وفيمن مس بيده خلا فيه ميته ى ونال بيده لحما وطبخه على النار ء وخلط فى اللحم خلا غير الخل الذى فيه الميتة آيجوز أكله أم لا ؟ يابسةبدهكانت6آالنجسة رطية6ان كانت مدهما وصفتفعلى 4ولو غلىالصفةدھ_ذهعلىنجس‏ 6٨٧فاللحمبددہومسهو اللحم رطدا اذ ۱أكلهولا بجوزالآخر 6اللحم والخل6نجسفکكلهغيرهبخلالنارعلى حرام ء والله أعلم ث رجع الى جوابڵ وكل نجسغلى وهر نجس ‏٠الشیخ رحمه الله ه ::مسالة ؟ وفيمن يطبنخ لحما بغير ماء ولكن ينصل من اللحم ماء قليل ص اللحموآخذ من ذاكالكلفاللحم جاءنضاجقرباللحم الى آنولم يغرق لحمة آيكرن باقى اللحم طاهر آم لا؟ آرآيت اذا لم ينظر الكلب آحد حين ما يأخذ اللحم،ولكن وجد الكلب ف البيت ي واللحمة قى الأرض ى كيف حكم ذلك ؟ اللح_م وهو رطب ڵ فانهفعلی ما وصفت ‏ ٤آما اذ ا كان الكلب مس بعسل ويبالغ ق غسله ع فاذا غسل فلنه يطهر ‏٠ ‏ ٨ولو‏ ١للحم طا هر‏ ١للحم فحكمآنه مس۱لکلیلم منظروآما اذا فى البيت ع ووجد شىء من اللحم ى البيت ءآحدكان الكلب وجده والله أعلم ‏٠ الذييحة الى فمها أيكونعندمن بطن الشاة:وقيما يرجعومته طاطرا آم لا ؟ وكذلك كرش الشاة اذا آزيل منه الفرث وغسل فى الفلج ء _٥٤_ے‎ وف الكرش شىء من الفرث جانب اللحم لازق به إلا بمعالجة ث آيكون طاهرآ اذا لم يبق إلا الغفرث آم لا ؟ فعلى ما وصفت س يعجبنى اذا غسل ما ذكرته فلا بآس بما بقى بعد ‏٠الغسل6والله أعلم ومنه:وسآلته اذا أراد انسان آن يتيمم لنجاسة ق بدنه مثل آنه لابس ثوبا نجسا وعرق ظهره،وجميم جسده آييمم يديه آم يحثى على ؟الترابجدده ‏٠النجسييمم جمبع جسدهتال:فانه قلت له:ولو كان النجس رأسه آبحثو علبه التراب ؟ تال:نعم ‏٠ قلت له:وكذلك المريض اذا كان شىء من بدنه نجسا آيحثو علبه التراب اذا أراد المريض الصلاة؟ تال:نعم ح ان مكنه ذلك ‏٠ تلت له:وان يال آو تغوط آييمم موضع النجاسة آم لا؟ شى ء مسته النجاسة ‏٠تال:نعم۳بيمم ك قتلت له:وان جهل لذا آراد الصلاة ولم بيمم الموضع النجس ء ويمم يديه ما يلزمه ؟ تقال:البدل ع والله أعلم ‏٠ الشيخ ثانية فى التيمم قال:انه بيمم يديه:راجعتقال المؤلف ‏٠النجاسة6والله آعلملجمبع قال الناظر:يجزيه التيمم الذى هو ضربة للوجه ڵ بوضربة لليدين ف قول بعض المسلمين ك وللله أعلم ء رجع انى جواب السيخ ‏٠ أهلهاوآراد6النجاساتآسبیابکور بيعضتذحست:واذاومنه آن يطهروها فأخذوا دلوا نجسة ونرحوها واكملوا الحساب آتظهر بذلك آم لا ؟ فعلى ما وصفت،ف ذلك اختلاف بين الى لمين بالرآى لا بالدين : دلو اأربعونالیگرمن ھذہتتزحالمسلمين:اإذامنمن قالقال مهذه الدلو النجسة فان البئر لا تطهر حتى تنؤح بدلو طاهر . وقال من قال من المسلمين:اذا كان هذا الدلو نجسا من نجاسة هذه البئر قجائز آن تنزح به هذه البر ع وان كان نجسا من غير نجاسة هذه للبئر فلايجوز أن تنزح به . _٥٦‏.<-- وقال من قال:جائز أن تنزح به على كل حال:والله آعلم ‏٠ فانهمجنسهيوجدولمالاصحاءعندماتاذاوالمجذوم:رمنه ييمموه بالتراب ويصلوا عليه ث ولا عليهم آن یغسلوہ ء والله أعلم ‏٠ بهد مسلة : ومنه:وفيمن وسم شيئا من جسده،آو آصابه جرح ى وخاف ان غسله زاد علبه ؟ أنه جائز له أن ييممه بالتراب ث وان أصابته أيضا جنابة فانه ييممه ثانية ے واللله أعلم ‏٠ نجاسةحلنهتمخااآوماءمملوء!خزفمنوعاءرق:ومنه ان كان قيه غسل وكذلك,؛؟ وكذلكالخل آو الماءحكمما يكونمن خار ج القرب ؟ فعلى ما وصفت،اذا كان الوعاء أو القربة نتف فيكرن ما فيهما تجسا ا و الله أعلم ‏٠ _٥٧ بيد مسألة : ومنه:ومن جواب الثشسيخ محمد بن عبد الله رحمه الله:و المسافر اذا حضرته الصلاة ع وراق البول ء وكان جسده نجسا وتيمم للصلاة ء تم مر على ماء وهو راكب آيلزمه آن ينزل ويتطهروللطهارة وصلى آم لا ؟ فنعم يلزمه أن ينزل ويتطهر ان أمكنه ذلك س وان لم ينزل ويتطهر وعرق بعد أن وجد الماء ولم يتطهر فينتقض تيممه الأول ث آو تنجس ثيابه اذا لم یکن ترك التطهر من عذر ء والله أعلم ‏٠ جنو مسألة : ومنه:وفيمن أصابته الجنابة وخاف على نفسه ان اغتسل تولدت الهلاك آيجوز له ا لتیمم آم لا ؟من الیرد ء ولم يخفعليه مضرة فعلی ما صفت ء اذا كان لا يخاف الهلاك فانه يغتسل بالماء 5 ‏٠و الله أعلم جبة مسألة : ء وصار الكاتب يكتبومنه:والمداد اذا كتب به ق قرطاس نجس _٥٨_ قف ذلك القرطاس ؤ ثم لحق ذلك المداد ثوب رجل،هلمن هذا المداد مكون حكم ذلك المداد نجسا آم لا؟ على ما بعجبنینجسالمدادذلكآن حكم‏.٨فعلى ما وصفت ولا يخرج من أقوال المسلمين أن المداد غير نجس،والله أعلم ‏٠ ه بج ‏٣ .٥٨٩ باب فى الصلاة ومعانيها وصلاة الوتر وغرها والاستعاذة والوضوء :اللهالله رحمهبين عيدالتاضى محمدالفقيهاللش و ید4خجوابمن وغيمن تال قى الاستعاذة قى الصاذا اةدة على جهل منه:الله يعيذ من الشيطان مدة زمان،آيلزمه بدل الصلاة من آجل ذلك آم لا ؟ علىكاناھانصلاة.بعجبنی لهذ ‏ ١آن بيدلفعلى ما وصفت الجھل ء وفيه قول نه لا بدل عليه على قياس ما يشبه هذب المسالة ء والله أعلم ‏٠ بد مس آلة : ومنه:وفيمن يقرآ القرآن بالبداوة آعنى القاف خاصة،كأنه جيم تترآ مذلك قآم لا ؟ وانالصوابقى ذاك وجه من© .هلالمسامحعتد لا ؟آمقض ت : تةتنن آتصلاته قعلى ما وصفت إن كان ذلك من ثقل لسانه ث ولم يقدر على غير ذلك ص فلا يكلف الله نفسلا إلا وسعها ء وجائز له القراءة على ذلك ى وكذلك صلاته تامة على هذه الصفة التى وصفتها لك ى وان كان يقدر على غير هذه القراءة فلا يجوز أن بيدل القراءة ع والله أعلم ‏٠ يهد مضشالة : 6۱لصلاةقد خليعد ماقمهتعه بالضحك‏ ١ذا۱مصلى:وقومته ولم يعد الوضوء ما الذى يلزمه ؟ _٦۶۴‎ا_ فعلى ما وصفت \ الذى حفظته من ثار المسلمين أن من ضحك فى. ۸وعلىووضوه٥‏صلاتهانتتضتمهمه۸وانانننتنضت صلاتهص_لاته دع۔دآوفى الوق تتوالصلاةالذى ذكرته أن بعيد الوضوا!لرجلهذا .6و الله أعلمالوقت ء ولم يته_دالذى خرج من بلده شىء مانلمعانىومنه :وفى مقامهكانالاءعدمعندالتيمملهبجوزلاهنااكوآتام6الفرسخين ؟آم اللترهبمن ,.‏ ١لعانى واختيارهلشىعء فعلى ما وصفت س آن هذا عليه أن يطلب الماء ويصلى بالماء 5 ح الا ا ن‏ ٠بكون ‏٠الصلاةخ ثتبلاءمدرككانيصلى بالتيمم اذاولا _ الموضع لشىء من المعانى 5الرجل آقام ق ذلك المكان _ھذا ولم يمكنه طلب الماء فلا يكلف الله نفسساا ال وسعھا ءوالله آعلم ‏٠ بد مسالة : ومنه:وق المريض اذا كان يحد من يصلى نائما وكان على فراش أبلزمه۱لنہ _ ولنجسآنهآوصوفآنهقيلمنعلبه۱لسجوديجوزلا ؟السجودعناذا كان عجزشسق عليه آم لا ملزمه من ذلك‏ ٥ولوعنه ى آن ه_ذل المريض اذا كان يمكنه التحول عن هذافعلى ما وصفت عنه ؤ وان لم يمكنه التحول عنه فانه يفرش س له فوقالفراش فانه يتحول ھ_ذا الفراش ثوب طاهر من ثياب القطن ڵ والله آعلم . المصلاة كان إماماقله نترااءة آية السجدةالمصلى جائز:وقومنه سجد ‏٥قبهماسورةقروان6ذلكلهبدستحبلاويسجد ها آموحےده٥‏آو _٦١-ے‎ اللسس ورمنالسجدةآيةمتركلها آمله أن يترآهل ويسجدفالأخغض _ل السجد ‏ ٥كان إماماآبةللمصلى تقر اءةفعلى ما وصفت ك آنه جا ز سج ود ھاترك6وانقرآهااذ أالصلاةقوهولهاوبسجدء٤‏وحدهآو متعمدا ففى نقض صلاته اختلاف ى وآكثر القول أنها منتقضة ‏٠ وأما اذا قرأ سورة فيها سجدة س فالأفضل له أن يقرأها ويسجد وصلانهله ذلكبمسجد ها غجائزلئلاآبة ‏ ١لسجد ‏ ٥من ‏ ١لسوروان تركلهاء ‏٠6والله أعلمتامة ومنه:وق المحتثسية عن الرطوبة يجوز لها آن تصلى صلاتين تان اذا لم بظهر من الحشو شىء آم لا؟بلا وضوء منذ لكو لا يخلرا۱لوضوءفلها۱لاختيار4وصفتمافعلى الاختلاف لن يلى بالشك ع والله أعلم ‏٠ :عبو مسألة ومنه:بوق الأربع الركعات المذكورات قبل العصر آهن بعد وجوب ؟العصرقيل وجوںیأ لظهرصےلاہآخرآموتبدل صلاتها۱لعصر هذهرقيل۱نك۱لعصرصلاةةوجوببعدهن}فعلىما وصفت والله أعلم ‏٠الركعات يفعلن الزهاد ويتركهن العلماء :عبو مسألة ومنه:وق المصلى فريضة آو نافثة اذا أختص شيئا من القرآن الذى ينسى منه لأجل تثبيته عليه سك آم لا لقصحده ذلك فصار كأنه يتعلمه ق الصلاة ء لكنه بقرآه ستر! إلا من آجل النية آم لا نسك عليه ؟ _‏۹٦٦-حص لم أعلم عليه شكا ؤ و الله آعلم ‏٠؛ هذهغعلی ما وصفت ه مسلة : سهر رمضا ن وحدها لسحر قق صلاة:وقيبمن متثيط نفسهومنه من صلاة الجماعة ع ما الأفضل له الصلاة وحده أم الجماعة أفضل ء ولو كانت أنتل علبه كان إماما آو مأموما ؟ الجماعة أفضل من صلاة امنفرد ءفعلى ما وصفت ڵ فا علم آن صلاة ‏٠والله أعلم مسالة : أيطهرنجاسه4ولحقتهمندوس۱مصلىقبلهقكان:واذ ۱ومنه بغير غسل،ومتى يطهر اذا كان يطهر ث وهل ينقض على المصلى صلاته اذا كان ق تلته ؟ فعلى ما وصفت ڵ لا يطهر بغير غسل س وان كان فى تبلة المصلى قدما دن ثلاثة أذرع قطع عليه ہ والله أعلم ‏٠ بيد مسالة : تاسياآر كلمتينكلمةالحمدمن قر اءةقيمن تركوجو ابه:ومنه فلا تنتقض صلاته حتى نسى أكثر الحمد فحينئذ تنتقض صلاته،وآما من ‏٠على العمد منه لذلكنترك من قراءة الحمد ثسبئا ولو حرفا واحدا فقتنتنتض صلاته ك والله أعلم ‏٠ _ _ ٦٣ باب الجماعةقى صلاة الجماعةصلاةقالامامممرجلدخللذا:اللهرحمهجوابهومن إلا أنه كبتر تكبيرة الاحرام بعد ما ركع الامام ى ثم أدركه ى حد الركوع آتتم صلاته من آجل ما بينه وبين الامام من الحدود قبل الركوع أم لا ؟ علىذكرنه تنامةالذ ىا لرجلهدا‏ .٧ان صلاةفعلى ما وصفت ‏ ١لاماميبينه ويجنمن أجل مأالرجلهذاصلاةيضرو لاڵ[%هذهصفتك الرکوع ؤ لأنه لو أدرك ا لاملم ف الركوع الأخير منمن الحدود قبل لأنه جا ءمن الصلاةيمه ‏ ١لامامسيتنهماؤ وبيد لتامةغصلاتهصلاته ف آثار المسلمين أن من أراد اللركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة ء ‏٠والله أعلم الصف رجل يصلى ( قاعداطرقفمع الجماعةصفتو.اذأ:ومنه يصلاة الامام من عذر،ثم جاء رجل يصلى تائما خلف ذلك للرجل ،بحذاه من طرف الصف ڵ وصار الرجل بين القاعد والصففنصف أتتم صلاة ذلك الرجل التائم آم لا ؟ الرجل القائم تامة على القول الذىفعلى ما وصفت ڵ أن صلاة ‏٠المسلمين ك و الله أعلمرآىوتعمل عليه قتر 5 ومنه:وق امام الجماعة اذا طال القراءة ف صلاة الصبح بمثل _ ٦٤ - السورة جزء تبارك وصخحها أتلحقه كراهية اذا لم ييعلم من الجماعة عليهم آم لا كرا هية علبهآخفأنه درن ذلككراهرة لذلك الا أنه فيما عنده ۱فی ذلك ؟ ‏6٧هذهفعلى ما وصفت س لا أعلم أنه تلحته كراهية على صفتك والله أعلم ‏٠ هد مسالة : ومنه:وف جماعة يصلون الظهر فصلوا أربعا وقعدوا للتحيات وقرعوا سئل أو لم يترءوا منها شيئا ؤ ثم سها أحد من الجماعة4وسبح ءوقضخی صلاتهركعة ئوزادفقامالثالثةآنه اتحی فالامامفظنللامام الڈول ء\ هل ينفعهم تعودهمفلما فرغوا تبين لهم أنهم صلوا خصسا المعنى أم لا ؟وتتم صلاتهم على هذا ڵ أنهم اذا قعدوا ولم بقرءوا من التحیات شیکافعلى ما وصفت فصلاتهم فاسدة ؤ وان قرعوا منها شيئا الى والطيبات ى فيجرى فى صلاتهم ‏٠تامة ؤ و الله أعلمفصلاتهمقرعو ا ا لى عبيده ورسولهالاختلاف ڵء وآما لذا :جو مسألة ومنه:وف قوم يصلون جماعة فسها الامام والجماعة كلهم ى واسروا ،ثم ذكروا فرجع الامام وأعاد قراءة الحمدالقراءة حتى آتموا الحمد من أولها س وبعض الجماعة آعادها وبعضهم لم بعدها ما نرى حال صلاة الاملم وصلاة الذين أعادوا قراءة الحمد لله ث وصلاة الآخرين فاسدة ڵ وكذلك اذا سها الامام غقراً التحيات مكان الحمد س أو قرآ سورة يسر فيهاق صلاةسورة سراالحمد،آو قر مكانمكان الحمد سهوا منه س فلما ذكر آعاد قراءة .الحمد ء هل ترى عليهم آو على الامام شيئا آم لا ؟ ٦٥۔‏_ فعلى ما وصفت،أن للسر فى القراءة لا يجزى عن الجهر على أكثر قول المسلمين ع وأن على الامام اذ! أسر القراءة ف موضع الجير ناسيا ء تم ذكر آن يستآنف القراءة ث وكذلك على من خنفه آن يستآنفوا القراءة ع فان لم يستأنف أحد المامومين القراءة فأكثر القول ان صلاتهم خغاسدة٠ ‎ ٠.٠ موضعقڵ .آوالحمدموضع ‏ ١لتحیاتقخر7لاماماذاوآما ءتامة4وصلانههو عليهالى مابرجعفانه.ناسیاالتحياتالقراءة ‏٠فيهالذى خالفالحدالمأمومين تامة اذا لم يخرج من ذلكوصلاة قالوغيه قترل غير هذا وأرجو آنه لا يخفى عليك ذلك لأنه قد بعض المسلمين:اذا خالف ف الصلادة مما هو عليه ناسيا آن عليه النقض ء ولو لم يتم الحد الذى خالف فيه ‏٠ وقال من تنال من المسلمين:لا ينتنقض صلاته حتى ينم الحد الذى خالف فيه ى ريخرج منه ۔ ثم حينئذ عليه النقض . الذى خالف فبهعليه س ولو أتم الحدوقال من قال:لا نقض وخرج منه لأنه متى ذكر رجع الى ما هو عليه ع وكل قول المسلمين صواب ، والله أعلم ‏٠ :جد مسألة الوضوء بين المسح والخسلقف صغةومنه:وجوابه ؤ وما الفرق لقوله عز وجل( :فاغسلوا وجوهكم وآيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم ) فاعلم آن المسح وصول الماء الى أصهول الشعر ى والله أعلم ‏٠ ( م ‏ _ ٥جواهر الآثار ج ‏) ١ _‏٦١٦ - بن :مسألة: آن صلىللرجل يبعد‏ ٠٨نم نينرجل صلى امام وح_ده:وقومنه ڵ آو آنه رأى فى ثوبه دما آو ثسيئاآنه آدخل فى صلاته شيئا ينقضها من النجاسات بعد أن صلى ما تكون سااة الامام تامة آم منتقضة ء ؟انتقتضتا ماموم‏ ٨نم ان صلاةبرجل و الحدلأنه صلى ‏٠أعلما لامام نامه ہ واللهء؛ أن ص_لاةفعلى ما وصفت :جو مسألة 6وكذلكالفراتضالبدل بدلالنوافل آم:وما أفضل صلاةومنه المشهورة ما نوبه طاعهالصا م اذا أراد أحد أن يصوم متل ا لأيام أر بدل سهر رمض لن ؟ فالبدل عندى أفضل وكذلك الصوم،والله أعلم ‏٠ :جب مسألة ومنه:وف صلاة النافلة حيث بوجد ف الأثر يجوز التسبيح بغير قراءة كيف يكون التسبيح مجرى القر آن مع الركوع والسجود والتحيات ء وكيف يسبح وما يقول فى لفظ تسبيحه ؟وكم تسبيحة سبح۱لتسبیح فاذا6وآماد كرتهمافنعم جا تزوصفتمافعلى ثلاث تسبیحات فجائز ذلك ء والله أعلم ‏٠ ٍمنە:والذی یصلی بالتکبیر اذ! أراد أن يحلى بالتکبیر آینوی شیگا ویقول شیئا غیر التکبیر آم لا ؟ ہہ۰۷۹۔ے ويتيمم اذا لم يقدر أن يتوضآ أو يتيممه غيره أم لا ؟ ا لتى يكبر لها،وجائز\ڵ آنه بكون نيته لنصادةفعلى ما وصفت ‏٠أعلما لوضر ى.و اللهلم يطقآن يتيمم اذايا لتكبيرلمن يصلى ومنه:والذى يصلى قاعدا آو نائما أين نكون يداه فى الركوع ؟والقراءةو السجود ‏٠غجائز6والله أعلمجعل يديه على فخذيه‏ ٤اذافعلى ما وصفت بيد مسألة : ومنه:وف الذى به دم لا ينقطع من أنفه أو من فيه أو من شىء أو مما يقطر على ثيابه كيف تكون صانته والوضوء تائما أو قاعدا لأجل ثیابه ء وكذلك المبطون الذى لا يستمسك بطنه كيف تكون صلاته والوضوء والتيمم ع وكذلك الدم الذى يسيل من باتى الجسد كيف تكون صلاة هؤلاء بالتكبير والتيمم والقعود أو التيام آم كيف ذلك ؟ عنالدموينقىقاعداذكرته يصلىالذ ىان6ما وصفتفعلى شابه ہ والميطون فانه يتيمم ؤ والله أعلم ‏٠ :عبو مسألة ومنه:وف المأموم اذا كان يصلى عند الامام اذا كان عليه القيام يقومالى آنو التعودالقيامبیيكون‏ ١لمأموم%فانفقعدقسها الامام التعودمنالمأموم يكون4فانفقامعليه التعود4وكذلك اذا كانالامام والقيام . ‏ ٦٨س وأما اذا قام المأموم على للسهر تبل الامام ‏٠ فنال منننال:يقف على حالته حتى يقرم الامام ‏٠ وقال من قال:يقعد حنى يقوم ثم يتبعه ث وكذلك فى القعود على هذا الوجه،وآما اذا كان الامام عليه القعود فقام أو القيام فقعد ى فانه يقوم بتكبيرة ث وكذلك يقعد بتكبيرة،لأن التكبير الأولى التى كبرها ى غير موضعها ث والله أعلم . بهد مسألة : :يذرلق نفسهالله سرا‏ ١مصلى إذ۱عطس آنه يحمدومنله:آن ‏٠الحمد لله6والله أعلم و لا نتض؛ناقصهفص_لانهالصےل٭اةقالاماميرابعالذىوآما اذا كانالسترة بوكذلك لا نقض على من خلفهؤ ولو كان قعلى الجماعه جنيا آو توبهاذا كانخلفه الا واحد6وآما؛ ولو كانالص _فطرفق نجسا ث وكان فى السترة ففى نقض صلاة الجماعة اختلاف ء والله أعلم ‏٠ :جيو مسالة ومنه:وما تقول ف الصيغة المجومة التى يصوغها الكفار فى جميم جميعمنغير آصبآصیا آوكانتالمسلمينغيرمنالشركآهلملل آومها غسلتق الطهارة والنجاسة والصلاةالصيغة ى كيف حكمها لم تغسل:كذلك الدر اهم العياسيات ؟ فعلى ما وصفت ڵ ان كانت مجوفة فغى الصلاة بها اختلاف ء حآحسنفذلكغسلتيها ح وانالصلاةمجوفة فجائزغيرو ان كانت ح والله أعلم ۰وكذلك العياسباتعلى قولفلا بأسوان لم تغسل ‏ ٦٨٩۔ہس :نو مسألة ۱لحصير ؟خيوط:وآما ‏ ١لنجاسة اذا آصابتومنه فى جميع الحصير ء ولوالمسلمين:لا تجوز الصلاةغتال بعض ‏٠الجانتيف الطاهر منهكان ق مة اذا لحقتالس.وآماالطاهرالجانبق:يجوزوقال من تال ‏٠فالسمة أرخصالحمالالنجاسة فذلك جائز .أو على حجارة واسعةفى الجبلوآما الصلاة ‏٠والله أعلم عبو مسألة : علىكانفان6الصلاةقالتكبير و التسبيحتركمنآر:ومنه النسيان فلا تنتقض الصلاة حتى ينسى الأكثر ث وآما على العمد فلا يجوز ترك شىء على العمد ‏٠ لىيص۱لقمرفانو۱لشمسوكسوف‏ ١لتمرخسوفصسلاةوآما جماعة على قول بعض المسلمين س ويصلى ركعتين ويقرأ قى كل ركعة الحمد وسورة سرا ى لعله آراد جهر ل ى والله أعلم ‏٠ بهد مس آلة : وآما صلاة الاستستتلء قتصلى ركعتين جماعة س ويقرآ فى كل ركعة الحمد وسورة جهرا س والله أعلم ‏٠ وما صلاة النافلة تجوز بالتسبيح عنى ما جاء فى آثار المسلمين ة _٧٠ے‎ ويكون التسبيح ثلاث تسبيحات فى مكان القراءة،بوأما آنا فيعجبنى قراءة القرآن ء والله أعلم ‏٠ من غر الكتاب : الركعةالعيدين قالاستسقاء وصلاةويروى آن النبى لن كان يقرآ ق وهلالحمدالثانيةوفى الركعةالأعلى 6وسبح اسم ربكالحمدالگولی : الغاشية ‏٠آتاك حدث :جد مسالة ومنه:وأما البدل الللازم فجائز أن يصلى جماعة ى وأما على الشك فلا يصلى جماعة سؤ ولا يضيق على الاحتياط آن يصلى جماعة آعنى الفراتض6والله أعلم ‏٠ :مسألةبو الظهرالظهر قيل صلاةوقتقجماعةالطاعةصلاة:وتجوزومنه ‏٠والله آعلم%الى العتمة قيل الوتر أو يعدهالمغربوكذلك يعدجهرا :مسالةبو ومنه:واذا أراد المصلى أن يزيد سيئا من الآيات غير السورة كررلنواھا6السورةيعدآوالسورةقبلشاءالآية انمقرو الحمد الآية أو السورة فلا نقض على ذلك،غير آنه لا يعجبنى ذلك،والله آعلم ‏٠ :مسألةج .%.من الدر اهم متل دواكرىشيئاالانسان:وآما اذا حمل.منه وكذلكثيابه 6قشاخ6ومحمدات6أوعباسیاتنحاس6آوفلوسأو ٧١-ح‎ جنسمتل نطلة منالصفرم آو امحدىدواللاريباتآبضااذ ‏ ١حملهالذ هب هذا! للرجل والمرآة كل ه_ذا تجوز مه الصاذة آم لا ؟ ‏ ١لاذ كرتهه_ \بجميعيصل۱أنجا تز للمصلؤو صفتمهاغعلى على النسد؛نء؛ وأماالعمدعلىبهاأن يصلىغلا يعجبنىالد واكرى فاا بأس ء والله آعلم ‏٠ :مسألةعبو ‏١الصلاةذلكيصلىا لاماموحدنم‏ ١لامامقتيل۱مصلىأن:رمنه 6‏ ١مغربالا صلاهہوذكرهاالامامممالصلاةنتلكله آن يصلىفجائز وصلاة العتمة ختال المسلمين:لا يصلها ثانية ‏٠ وقتال من قال:يصليها ثانية ف وأما أن يصلى وحده صلاة السنة ء وصلاة الوتر ث وصلاة النوافل،والامام يصلى بالجماعة فى المسجد فلا يجوز آن يكون يصلى قداام الجماعة،فجائز على قول،والله آعلم ‏٠ :ےد مس آألة ومنه:والذى يصلى صلاة الامام ء وفاته شیء من الصلاة ء وآتم التحيات فى القعدة الآخرة وسلم ناسیا ء ثم ذکر آیجوز لە آن یأتی بہە سکت قلیلا آو کثیرا آرآیت اذا سلم المصلى ناسيا وآتم التحيات الولى ث آيجوز له أن بينى على صلاته اذا سبح له أو علم هو،آرآيت اذا كان عليه القي_لم فقعد ة وكان عله القعود فقام وقد كبر حين قيامه من سجوده ن آو قعد آو قام أيقعد أيضا بتكبيرة ويقوم بتكبيرة أم لا وأين يقولها ؟ _ ٧٢-ے‎ جائز له أن يأتى يما بقى عليه من جميعفعلى ما وصفت ; آنه ‏٤غختقعدما ذكرته اذا كان ذلك على السھو منه ك وآما اذا كان علبه القيام 6وكذلكيتكبيرةيقومالقياماذا آر ادفانهفقامكان عليه القعودأو اذا أراد القعود فانه يقعد بتكبيرة ى والله آعلم ‏٠ :مسالةكد ومنه:وصلاة الوتر آتصلى ركعة على غير اضطرار وكذلك التكبير و التسبيح ف الصلاة على غير اضطرار مسافرا أو مقیما ؟ المسلمبن اجازة ذلك ى والله أعلم ‏٠فانه يوجد ق آثار :مسآلةجل ومنه:قال:قال بعض المسلمين:انه يجوز أن يصلى آحد ركعتى غبرها ‏٠قاليوم أوق ذلكالعصر6كان6ويعد صلاہالفجر وال من تنال:لا تصلى الا فى ذلك البوم ‏٠ :مسنآلةر 7 ك تم ذ کر ھا فلم تصلها عمد أ آوآو تسنھاعن صلاةنا م:ومنومنه جهلا مسا یلزمه ؟ فعلی ما وصفت۰قال بعض ا لمسلمی:عليه البدل والکفارة ٭ وقال من قال:عليه البدل ولا کفارة عليه ء والله آعلہ ٭ وأما السنن التى على آثر الصلوات الفرائض ء والوتر التى قبل _٧٣-ے‎ صلاة الفجر اذا تركهمل أحد عمدا آو جهلا ما يلزمه وكذلك صلاة العيد غعلى ما وصفت ڵ لا يجوز ترك صلاة الوتر عمدا وقال من قال من المسلمين:على من ترك الوتر عمدا البدل والكفارة ‏٠ وقال بعض المسلمين:البدل بلا كفارة ء وأما السنن التى ذكرتها فلا يعجبنى ترك ذلك وتارك ذلك عمدا خسيس حال . :مسألةجب ؟الجماعةالظهر ق:وأما صلاةومنه فغيجبنى أن تكون ف آول الوقت الأن أولا 'الوقت رضوان س وأن توسط الوقت فذلك جائز ى وليس لصلاة الجماعة حد محدد بالأقد ام ء و الله أعلم ‏٠ بد مسالة : وقتقواحدةركعةتصلىجائزالسفرقالوترصلاةآن:ومنه ‏٠ركعاتوقت العتمة تصلى ثلاث6وق۱مغرب وقال من قال:جائز آن تصلی رکعة فی السغر علی کل حال ء وكذلك لا يخرج من ااختلاف المسلمين أنه جائز آن تصلى ق الحضر ركع_ة ء ‏٠والله آعلم :مس_آلةاد ومنه:وآما المساجد التى لم تكن غيه! جماعة ثابتة ؟ غلا ‏٠و۱حدوقتوأما ققجائز آن بصلى آحد جما عة بعد جما 7 _ ٧٤ - مالجماعةحلاةولو كانتذلكمجائزجماعهبعدجماعهالحصنفوكذلك ثابتة ة وكذلك صلاة الجماعة فى الخلواهر جائز ذلك جماعة بعد جماعة ء وصلاة جماعة ف وقت صلاة جماعة كل ذلك جائز.والله أعلم . :مسألةجبل 6وكانتزرعاذ۱لم بكن فيهاالنااسأمرالقوعن الصلاة:ومنه جناز3؟علىقفربضة أولا ح كانتآمآتجوزعبر محصونةيا دسة فعلى ما وصفت ء أن الصلاة ف أمو!ل الناس جائز كانت الموال يضرحدثاالأموالح _۔ذهقالداخليحدثلمغير یتیم ماأوليتيم التراب0فانه ينفض ذلك قمن الطين آوثيابه شىءقئ اوان علقبها المال ء وقد كره بعض المسلمين المنى ف الارض المرضومة،والله آعلم ‏٠ :مسالةجو ؛عناهلنىءينصرفنوآرادبالجماعةالامامصلىو اذا:ومنه وھ لم يصل بعد السنة والوتر آيآمر آحدا آن يتم بتية الصلاة ويسلم على الجماعة آم لا؟ ‏٠ذلك6والله أعلمالاماملزم6فلاوصفتغعلی ما :مسألةعبو ل_هلا اماممسجدقجماعهيعدجماعةصلاةتجور:مهلومنه الحصنقواحد2وكذلكوقتقمعا يصلبانكلاهماآو احدةلصلاة أو للعيد ة وف الطواهر ليكون ق موضع آو قرب بعضهما بعض ؟ فعلى ما وصنفت،آم_ا جماعة بعد جماعة فجائز جميع ما ذكرته _٧٥۔-ے‎ فيجرىفى وقت واحدأن يصلى جماعتان آو أكثر\ڵ وآماق كتايك هذا ى ذلك الاختلاف : عشربينهم خمسهالا أن يكون:‏ ٦مجوررتا1من ا1من۱لمسلمين ذراعا ‏٠ :2مسألة ومنه آنه جائز بدل ركعتى الفجر بعد صلاة الفجر ؤ وبعد صلاة الفجر وبعدآنه لا بصلى سنهةمالرآىالمسلموناختلفالعصر الا أنه قد ‏٠ذلك الیومقلزم مدلهاالذىاليومالعصر قصلاة ويعد6الفجرصلاةالفجر بعدركعتىيدلجازاذ ۱:.سعدآبووتلال صلاة العصر ڵ فلا فرق ف ذلك اليوم وغير ذلك اليوم ع وهذا التول ‏٠و الله آعلمالى 6أحب :مسألةإ ومنه:وهل يجوز أن تصلى النوافل ق كل وقت تجوز فيه الصلاة ى ويسلم بين الركعتين اذ'ا استمدت صلاته س ويذكرها قى النهارطاعة ء وق وقت طاعة ؟كلذكرها قالليل نافلة وان فجائز ذلك ء والله أعلم ‏٠ :.عبو صلاة المغرب..وذكر صلاة عليه فائتة فاذا لمرآهل اذا حضرت الحلضرة يصلى الفائتة التى عليه ؤ واذا خاف فوت الحاضرةفوتيخف صلاها قبل وآخر الأخرى ى والله آعلم ‏٠ ٧٦ :مسالة‎جلو 6توبه آو بدنه6ولم يعلم بهاق:واذ۱صلى محل بنجاسةومنه ثم علم آله أن يؤخر ها ويصليها متى آر اد آم لا؟ فعلى ما وصفت،يعجبنى التعجيل ف ذلت س وان آخرها فلا ‏٠يضيق ذلك6والله أعلم :مسألةم السورمقرآ۱لامام2وصارأحد بصلى مع أ لامام:واذ۱كانومنه ملم مدر المأموم آنه قرآ الحمد آم لا ؟ فعلى ما وصفت5تنال بعض المسلمين:انه يقرآ الحمد وقت ما تنكر 5 ‏٠وذلك ق وقت الامام بقراً السبورة الحمد ولا يرجع الى الشكر الا أنوقال من قتال من۱لمسلمين:لا يقر" يسندقن آنه لم نقر آها6والله آعلم + هد مسالة : ومنه :وكذلك الامام اذا شكر ولم يدر أعليه القيام م التعود ما بيعجبك آيسير على آتروى ظنه آم لا ؟ والن سلم وه ,شاك أنها ناقصة أو تامة ء وسآل من خلفه فقال له قائل:إنها تامة آيكتفى به آم لا وواحدا آآوكثر اذا آمنه ؟ تال لهاذاء وآمصاظنهعلى أقوىى أنه يسيرغعلى مل و صفت من يصلى خلفه أنها تامة فلا يضيق عليه ص وجائز له أن يأخذ بقوله ء والله آء_لم ‏٠ :بيد مسالة صےلادفلامنها الدمللمصلاد ء وخرجركزتاذا:أن۱مرآةومته اذا وضعتعليها على التول الذى نقول به،وكذلك الصيام0وآأما ولدا واحدا وبتى واحد فقال بعض المسلمين:انه جائز لها ترك الصلاة ‏٠وتصير مذلك تفقساعء أعلم 7حتى تضع الثا نى و الله‏ ١لصلاة:لا تتركمن قللوقتا ل :مسألةكة تحثهىالتىالدوابسطحقرقالصلاةتجوزوهل:ومنه ذلك الغما آم لا؟ اذا كان السطح مسجوجا بطين6والله أعلم ‏٠فنعم جائز :مسألةعبو ومنه:وهل يجوز للرجل والمرآة آن يصليا ف مسجد وحدهما وكلاهما هر خارجاوهى خارجا6آود اخلاهو| آو كانصرحنهقڵ آوداخلهق وهى داخلا كانا متخاذين،أو أحدهما فى جانب منه ؟ فعلى ما وصفت ڵ قال بعض المسلمين:انه يكون بينهما ستة أذ رع ‏٠ وتلل من قال:اذا لم يشتغل آحدهما مع صاحبه فجائز ذلك س ولو كانا أقرب من سنة أذرع من بعضهما بعض ن واالله آعلم ‏٠ بهد منضآلة ة قيه صلاةالم_اآاةوحضر صسجد ‏ ١وآقدمت۱لانسان:واذ۱صلىومته الجماعة آيصلى معهم آم لا؟ _‏٧٨-حص فعلى ما وصفت،قال بعض المسلمين:لا يطلبها ولا يغر منها ‏٠ لا يصلىالفجرانعصر وصلاة:ان صلاةالمسلمينوقتال بعض ‏٠بعدهما وقال من قال:جائز آن يصلى حيث ثساء من الصفوف،ولا يقطع على أحد4وان ذكر بدلا فجائز6والله أعلم ‏٠ "مسألةجب ومنه:وف صلاة الجهر من الفجر والعتمة والمغرب ى هل يجوز للمصلى أن يردد السورة مرة بعد مرة س والآية بعد الآية هى بعينها بعد الحمد،أو يقرا سورة وبعدها سورة أخرى على العمد آيجوز أم لا ؟ فعلى ما وصفت ء أنه جائز أن يردد السورة أو الآية مرة بعد مرة 5 وان قرآ غير تلك السورة أو الآية فهو أحب الى ے والله أعلا م٠‏ ۳مسالةعبو أن دمبط من المسجدالقريضة وأرادالامام بالذاس:واذ أ صلىومنه لأجل شىء ع وبعد لم يصل السنة والوتر ما أحسن له بين أن يأمر أحدا ليتقدم ليتم صلاته ويسلم على الجماعة آم يسكت ويسير ؟ فعلى ما وصفت ے أنه جائز له السكوت ,لا شىء علييه،والله ‏٠أعلم . ٧٩ےس‎ هد مسألة : ا لامام ق۱مام وماموم وصف۱ماموم خلفومنه:و اذا كان الا رجلان الاما م آو لا محسن أتتميمينعنآن يصفمحسن‏ ٠٨وكا نوحدهالصف فعلى ما وصفت \ڵ آما اذا صف ا ماموم خلف للامام ولم يصف عن يمينه ء ففى نقض صلاته اختلاف س وآما الاما م فصلاته تامه ‏٠ مسجدهقكانفانالجماعةالامام ممن لا تلزمه صلاةصلىوآمل اذا ‏ ٨والله أعلم ‏٠لا عجبنىغير مسجده6وآما قغبيه فجائزيؤمالذى هد مسالة : واحدةالا تسبيحةليكونالصلاة:والتسبيح والتكبير قومنه العمد لغير عذرؤ و الوتر الا ركعت علىكل موضعقعذرالأمر لغيرعلى يجوز آم لا ق الحضر والسفر آ ملا ؟ ما ذكرنه ؤ و الله۱لمسلمين جوازآثارق%توجدوصفتفعلى ما أعلم ‏٠ ؟مسالةعبو تلكالجماعة يصلونالقرينة6ثم لقىالانسان:و اذ۱صلىمنه ؟الصلاة يصلى عندهم ف جميع الصلرات أم لا؟ فعلى ما وصفت ء قتال بعض المسلمين:لا يطلبها ولا يفر منها! إلا ‏٠العصر6فلا بصلى بعدهاصا٦ة‏ وقال من قال:يجوز ف الجميع وآما النية أن يصلى يذكرها بدلا آو مسا شاء ء والله آعلم ‏٠ _٨٠ہے‎ 8مسالة ح ومنه:بواذا أخذ أحد القفوة كلها ء وكان بدنه نجسا آو ثيابه آو شىء منهل ى ولم يمس النجاسة التى عن يمنه آو ثسماله كيف تكون صلاتهم ء وكذلك اذا كان فى آخر الصف منقطعا ؟ الرجل القفوة كلها ص ففى ذلك\ اذا آخذ هذافعلى ما وصفت اختلاف ہ وأكثر القول أن صلاتهم فاسدة س بوآما اذا كان طرف الصف وكان ‏٠تامة و الله أعلمنجاسة فصلاانهآخر الصف ء٤‏ ولم يمسهرجل قيتفوه ؟مسآلةعل ومنه:وهل يجرز الامام آن يصلى بقميص ويتزرر بثوب عليه من غير سراويل آم لا ؟ س اذا كان الذى خلف الامام أفضل لداسا منفعلى ما وصفت الامام فيجرى فى صلاتهم الاختلاف بين المسلمين،وآما اذ! كانوا مثله ف اللباس فصلاتهم جائزة بلا اختلاف ہ والله أعلم٠‏ 6وكذلك غير الدممهآن صلىيعدالثوبقأبصر الدم:واذامه القول ق ذلك؟كيفمن النجاسات فعلى ما وصفت،إذا كان يمكن خروج الدم بعد الصلاة فصلاته المص_لاةيعدذلكخروجيمكنلموان6النجاساتجمبعوكذلك6تامة خانه بعند صلاته4والله آعلم ‏٠ ‏ ٨١۔ جب مسالة : ومنه:وإذا كان رجل يصلى قفا الامام فى الصف ازكول أخذ التغوة کلھفا ء ثم تبين له من بعد ما صلى آنه جنب:آو على غير وضوء ، و ثوبھ نجس ء ولم يمس النجس من ثويه آحدا من الذين عن يمينه أو شماله آعليهم نقض ف صلاتهم أم لا ؟ وكذلك إذا كان بحذاه إلا رجل واحد آخر الصف وكذلك الامام اذا صلى بهم:هو على تلك الحلل ؟ فعلى ما وصفت،آما الذى آخذ قفوة الامام كليا وه على ها وصفت فقال من قال:صلاة المأمومبن فاسدة س وهو آكثر القول ‏٠ وقلل من قال:تامة وآما إن كان فى غير القفوة ولم يمس موضع النجاسة من بحذاه فصلاة من بحذاه تامة على أكثر القول ‏٠ الحلا ةوعلم معدوصفتمهاعلىالامامقكانوكذلك اذا عذره ي والله أعلم ‏٠قيبدلون صلانهم على القول الذى نعمل :مسألةجلو لمالثانى اذاالم۔_فقوحدهآن بصفلأحدوهل مجوز:ومنه ‏٧آبى سعردعنحفظتهعلى ماويا لاجاز ة نأخذا ختلافققى ذ لك معهفخصلاة من صلىتجاسةويهصفقوو احدهوصلىمنوكذ اك م.النجاسة4والله 5اذا لم تمسهتامة ؟یڑ مصالة ومنه:وق المرآة والرجل البالغين اذا حضر وقت الصلاة وناما وعندهمل أنه بعده باق آعنى الوقت،ثم انتبها وقد فات الوقت ما يلزمهما ق ذلك ؟ ‏) ١الآثار ج( ه ‏ _ ٦جواهر _٨٢ ‏ ١لوقتآن قوعند همايا لوقتعلمااذاآما؛وصفتمافعلى فى الوقت ؤ ثم فات الوقت قبل آن يصليا.ونيتهما ليقوما ليصلياسعة نى ذلك اختلاف : قال من قال من المسلمين:عليهما البدل والكفارة ‏٠ لمإذاوامسا6عليهماكفارةولامن قال::عليهما البدلوقلل و آماالناسى لا كفارة عليهعليهما6وكذلكفالا كفارةالوةتتبعلما ند کہ ول المتعمد على ترك الصلاة فعليه الكفارة ع والله أعلم ‏٠ ؟مسألةح ومنه:والمرآة فى الصلاة اذا ظهر شىء من رأسها أو من رجليها آو يديها أو سائر بدنها أتتم صلاتها أم لا كانت فى ستر آو غير ستر ىوعندها أحد من الناس مثل امرآة آو آحد من الإماء آو من سائر الناس من الرجاك الذى بنقض عليها اذا ظهر منهيا ف صلاتها من بدنها من عذر آو غر عذر ؟ فعلى ما وصفت،قيل فى ذلك اختلاف:قيل:عليها البدل .ء وقيل:لا بدل عليها وتيل:ان كانت ف ستر فلابدل عليما ث وان كانت ق غير ستر فعليها البدل ‏٠ وتيل:لا بدل عليها اذا لم يكن جميم الرس ظاهرا والذى يعجبنى فى الصلاة جميم جسدها م_ا خلامن القول آن على المرآة آن تستر وجهها وباطن كفيها،فما عدا ذلك غهو منيا عررة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه . وبعض رخص لها إن كانت ى ستر آن بدا منها الى موضع السوار م الله أعلم ‏٠اا رحلمنالخلخالذاعالید وممن _٨٢٣ ومنه:وق رجل دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون القريضة ث ولم یق "الصف الثانى وح_ده۔يعجبك آن يصلىا لقدم مكانافى الصفبج_د أم يقف الى أن يسلم الامام ويصلى هو وحده ؟ فعلى مسا وصفت ء أن فى ذلك اختلافا بين المسلمين : ‏٠وحده خلف الصفقال من تقال:انه يجوز آن بصف وقال من قال من المسلمين:إنه بلصق بالصف ‏٠ وقال من قنال من المسلمين:إنه يصلى وحده اذا تم الصلاة الفريضة ء ‏٠علموازا4 ؤ و ابن كمبيعجبك آن يعلم الصلاة۱من كم سنة:و۱لصبىومنه سنة يضرب عليها ؟ فاعلم آنه يعلم الصلاة وهو ابن سبع سنين ء٤‏ ويضرب علبها ابن .والله أعلم ‏٠ستينعشر :بية مسألة ومنه:وسألته قيمن نسى صلاة العصر،ولم يذكرها الى أن حضر وقت المغرب آيصلى العصر قبل المغرب آم لا ؟ _ ٨٤۔‎_- فوتيخ_ا فآنا لا6۱لعمرميصلى.فانهوصفتمافعلى ‏٠ش الله أعلمهااحاخرة هذ 'م وذكرالمغرباہالامام‏ ٧وآتنامق مسجدكان‏ ٠وانلهقلت الرجل مسلة العصر ع آيحملى المغرب عند الجماعة قيل ؟ لا :تال تال قلت له:أبهبط من المسجد ؟ :نعم ‏٠خال :مسألةو ومنه:وسألته عن المرأة إذا كان عادتها فى الحيض تقعد ثلاثة الثانية فغاستمرقآيام ه ثم استمر مها أربعة آيام6تم انقطع تم جاءها خمسةالثالثة فاستمر ديلثم انقطع6ثم جاءها قأربعة أياممها لا ؟آموتترك فى الثالثة ءفى الرابعة وتترك الصلاةتنتقل:انهاتال لى والله أعلم ٭ :مسألةج أعنى۱لامامتمل۱امو موآتم6‏ ١لجما ع4ممبصلىفيمنو سألته أتم التحيات أيعجبك أن يقرأ سيئا أم يسكت ؟ :يعجبنى أن يسكت6و الله ء 1م ‏٠تال _٨٥۔_ے‎ ومنه:وق المصلى اذا وجد فى غيه نقطة ۔ أو بين أضراسه وعزليا بالسانه متعمدا آو ناسيا آو جاهلا تنقض صلاته آم لا ؟ فعلى ما وصفت \ لا نقض عليه على آكثر القول ة والله آعلم ‏٠ :مسا لةمن ومنه:رسالته اذا انتنقضت صلاة رجل وهو آخذ التقفوة:وخرج وكان خروجه هر والجماعة ف الركوع آيسدوا الفرجة وهم فى الركوع آم لا ؟ ‏٠أعلموالله6ذلكأمكنهمانالركوعقوهمبيسدو ها:تال أتنتقضوقفاصارواالى آنسدو ھالمونلهوان:لهتلت صلاتهم آم لا ؟ :لا نقض ( عليهم6والله أعلم ‏٠قال قلت له:وإن كانوا فى التحيات آيسدوا الفرجة وهم ف التحيات. آم لا ؟ وقوفاتال:نعم ان أمكنهم ذلك ڵ وإن لم يمكنهم الى أن صاريوا قلا نقض عليهم ہ والله آعلم ‏٠ قلت له:آرآيت وإن زحفوا ليسدوا الفرجة آيجوز لهم أن يضعوا أيديهم ى الارض وبتكوا عليها آم لا ؟ تال:إذا لم يقدروا آن يسدول الفرجة إلا بذلك فذلك جائز ث وان. تركوا الفرجة الى أن صاروا وقوفا فذلك جائز ء والله أعلم ‏٠ ٨٦ےس‎ قر اءةآينولم حدر۱لمأموموسھاا لاملموفيمن يصلى خلف:ومنه أ لامام من السورة آنتقض صلاته آم لا؟ وصفت،فلا نقض عليه اذا كان ناصتا س وإن أراد أنفعلى ما ‏٠آعلم6واللهجائزفذلكالامامما سلميعدسورةمبدل :مسألةعلا ومنه:آن المساجد التى ليس لما امام ثابت ؟ :]۱ ۱بعضفقال آن يصلى احد وحدھ17لا بضيق بصلى٤و‏۱لاما م بالجماعة فى ذلك المسجد الذى ليس له جماعة ‏٠ وقال بعض:انه لا يصلى ف الوقت الذى يصلى فيه الامام بالجماعة ء مالمدل۸وآر اد آن يحتاطالامامالوقت الذى بصلى قيهذلكصلی قو ان الوقت 4قلم ہف دلانفلا تلزمه‏ ٨٧وأما الكفارةعندىحسنفذلك والله أعلم ‏٠ :جهد :مسالة يجوزغيرهايصلىآنوآر ادصلاتهقشكاذ ‏١و الإمام:ومنه غعلى:ما وصفت آما على الشك فلا يصلوها جماعة ے وآما على اليقين فصلاتهم منتقضة فجائز أن يصلوها جماعة ء وآما النية قال من قال:إن ذكر بدلا فجائز ‏٠ وقال من قلل:لا يذكر بدبلا فى الوقت ء وهذا القول الأخير أحب الى ص والله أعلم ‏٠ _٨٧سے‎ وكيف لفظ من أراد آن يوقف مجازة وشيئا يجاذيها لتصلی فیا ذلك أن يكتب الكاتب آوحصىالنساء من يبته آو معتزل عنه،فاللفظ ففى فلان بن فلان اللقلانى بمجازته الفلانية ع والجانب السميلى أو النعثى أو الغربى الذى له ليصلى فيه قى هذه المجازة ث أو فى هذا الجانب المذكور النساء وقفا مؤبدا الى يوم القيامة وصية منه ى والله أعلم ‏٠ :جن مسألة له؛ أبجوزغليظ ا و لا علايه از ‏ ١ر غيهرجل علبه قميص:و قومنه از ار وانماالذين خلفه لم بكن عليهمڵ اذا كانفعلى ما و صفقت الذين خلفه عليهم از۱ريصلى بهم6وان كانمثله فجائز آنعليهم قميص غفى ذلك اختلاف : قال من قال:جائز له آن يصلى بهم ‏٠ ۱لله أعلم ‏٠خلغه وصلو!لهم آن:لا يجوزمن تالوقال ومنه:وق رجل يصلى الظهر قنسى فقر؟( :بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الاتسان لفى خسر ) ثم ذكر آيقف ق هذا المكان آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنه يقف فى هذ ،الموضع،والله أعلم . :نة مسألة ومنه:ونطلة الحديد يجوز آن تصلح سها المرآة آم لا ؟ فعلى ما وصفت،أن الصاذة بنطلة الحديد في»ه_ا كراهية ث وآما على من صلى دنطلة الحديد4و الله أعلم ‏٠فلا نخضالنقض :مسألةجد ءبساطعلىوسجودهالارض:وفيمن يصلى ورجلاه علىومنه أو سجوده على الأرض ورجلاه فى بساط من عذر آو غير عذر ؤ آييلغ به ذلك الى نقدر صلانه آم لا ؟ س والذى يعجبنى\ لا يلغ به الى نقض صلانهقعلى ما وصفت ‏٠أعلمواللههالأرضعلىوسجودہالبساطعلىرجلاهتك نآن آخرقام‏ ٤خاذ۱لليلآخرأ لى‏ ١لوترصااةخروفيمن:و م٩::‏ له أن بنتقل آم لا؟! للبل وصلى ‏ ١لوتر آبجوز فعلى مها وصفت،جائز ذلك على قوز بعض المسلمين ڵ و الله آعلم ‏٠ :+هسآلة ومنه:ء الذين يصلون جماعة خلف امام ف المسجد،ولم يتموا ولمدنعنسهآ۱لامامسييلىا لئانىالصفقوصفو ۱۱لمقدم۱لصف يكن عن قفوة الامام أحد فى الصف الثانی ء آتتم صلاة أهل الصف الثانى أم م لا ؟ _ ٨٩٨ لم دفعلو ۱ه وإنالامامقفوةقيني ( آن مكونر ۱ 4ييعجدما و صفتفعلى فلا تخرج صلاتهم من۱لاجلزة ؤ و الله أعلم ‏٠ :مسألةب ومنه:والصبى إذا مر بين يدى المصلى ويين سجوده ؟ تقطع عله وكذلك الدابة ‏٠ وإن مر الصبى آو الدابة خلف السجود ؟ لم يقطع على المصلى صلاته يلا حد فى ذلك ى والله آعلم ‏٠ ::مسالة ؟ ومنه:والأعمى إذا كان يؤذن للصلاة إذا سمع لأذان من غير ثتات من ۔ احد أو آكثر أيجوز له آن يؤذن آم لا.وكم واحد يكفى اذا سمع أصواتهم من غير ثقات،أم حتى يكون المؤذن ثقة ليؤذن على أذانه دخل أيجتزىعء بقولهقدالمثقة أن الوقت.أو آخبرهمؤذنإذا سمعه آم لا ؟ وكذلك الذى لا بعرف الوقت من غير الأعمى إذا آراد آن يؤذن آو يصلى كيف بكون ذلك آيجتز ىء بقوله آم لا ؟ ل عمى آنالدلد شهر ‏ ٥جازاذ ان قا ستمر‏ ٤اذاوصفتفعلی ما الأعمىغيروكذلك.مؤذنله آنجازمال قتھ4اذ ‏ ١آخدرهوكذلكنودذن ‏٠الصےفه ء وكك الذی لا يعرف الوقتعلى ہذہ علا.مس _آلة : ومنه:والنية بالقلب تكفى ف الصيام عن الهالك أو عن نفسه ص أعنى الذى يحوم من كفارة وغيرها ؛ وكذلك دفع الزكاة عنه أو عن ٩٠۔-ے‎ الكفارات عنالدفع منأيضا اذا كان القصد لذلك ء وكذلكغبره ؤ والفطرة .لا يجوز\ وكذلك غسل النجاسات والوضوء ة على قولحالك أو عنه الا باللسان الله أعلم ‏٠ وآما الطهارة فجائز فيما بالقلب6و الله آعلم ‏٠ ومنه:آن صلاة السنن التى على آثر صلوات الفرائض إنهن يذكرن حاضرات » والن لم يذكرن أنهن حاضرات فلا بأس ‏٠ الفجر فكلركحةالفجر آوسنةأذنهاذكرتالفجر انسنةوأمل الفجر فانهما يذكر هماث وإن كانالمصلى بصلييما بعد طلوعذلك جائز يماسا حاضرتاننخلا بلس ‏ ٤وإنأنهها> .7وإن لم بيذكرهما صلاهما تبل طلوع الفجر على قول من أجاز صلاتهما قبل طلوع للقجر فلا يذكرهما آنهما حاضرتان ‏٠ وأما صلاة الوتر فند تنال بعض المسلمين:انها فريضة ‏٠ وقال من قال:انها سنة ‏ ٠ويعجبتى أن تذكر صلاة التر الواجب ‏٠ 6ويذكر كذ ‏ ١كذ۱تكبيرةالعيد فانهما تذكر ان ركعتين 6سنة صلاةوأما يع_دالترويحةمنالگحخ,ه تیالركعتينوكذلك6بسغلامذكر همالموان والله أعلم ‏٠التسليم ث يذكرهما أنهما سنة قيام شهر رمضان الجمعةبالتكبير و! لتسليم ق مثل صلاةالمبلغ فانه يجهروأما يكونأنتساو 3ن6الصفو فمنوسطاويكرر نْ6الصلواتمنو آشسياهها ثنة فذلك أحب الى وإن لم يكن ثقة فالصلاة جائزة أما وان لم يسمع أحد من المأمومين قراءة الأمام ولا تكبيره فاذا كان ناصتا لقراء الامام _ ٨٩١ - حفخنتهلم يسمع التراءة و التكميرة ھک ذاجائز ة ث ولورتكييره فصملاته ‏٠6والله آعلمالمسلمينآثارمن ومنه:أن المتوضىعء اذا مس عورته عمدا غینتض وضوؤه،وآما وآماالوضوءفینتقصالناسعور اتالىالنظروآما6فلاالسوم ؤ و الله آعلم ‏٠الصوم فغی ذلك اختلاف :مسألةجد الفجر ؟قربيالأذ ان قى ا آومنه:وآما فى غيرإلا اذا طلع الفجر ث وأمافلا يجوزقى شهر رمضانفما ‏ ٨ولم أحفظ لذلك ح_داالذى بؤذنفذلك يكون على نظررمضانشهر ،عندىالليل الأخير فذلك حسنس غير آن يؤذن بعد نصفمحدودا والله آعلم . :مسألةعلو منکیگاكانعلى وضوئهوهوعلى دابة ونادومنه:إذا كان راكيا بيديه آو باحد اهما آو لم يكن متكئً آينقض وضوءه آم لا ؟ غعلی ما وصفت ؛ قفى ذلك اختلاف : قال من قال من المسلمين:ينتقض وضوءه ‏٠ علم ‏٠۱اعليه وتقلل:لا نقضمنتال _ _ ٨٩٢ :مسالة‎3 بهيصلىأنآيجوز۱لصلو اتشا ء منلماأحدترضا:و اذاومنه ما نساء من الصلوا ت‌الفرائض وغيرها أم لا ؟ ۱لتولمنبعجبنیؤ و الذ یاختااف‏ ٧ففى ذلكوصفثفعلى ما أنه إذا توضآ لصلاة فريضة آو نافنة آو لشىء غير لازم فجائز له أن يصلى به ما ثساء من الصلوات على أكثر القول،والله أعلا م٠‏ :دهس_ألةعبد ومنه:والمنوضىء اذا جلس وناد وكان مادا رجلب_ه ء ولم بيتك بيديه آتیم وضو٥ہ‏ آم لا ء وكذلك إذا تفرختس ولم بنك ييديه ء أو كان مثل قعودہ للتحیات ء آو کان متورکا علی جنبه الأيمن آو الأيسر س آو رافعا ركبتيه فى جلوسه آو واحدة وواحدة متفرخشا بھا ؟ اذاتحباتآوقيامأدسجوأوركو عمنالصلاۃقكانإذاوكذلك حدفى آىصلاتهمنأين وصللم يدرإذاوكذلكوضعهوكذلك هو قرهالذىبالحلآببتدىتكون صلاتهفبه كيفالذى نعسمنها آم ينتقض آم كيف يكون إذا لم يستيقن آين وصل من الحد الذى هو الى مكااناستيقن آنه وصلقيه اذا نعيس ڵ أيبنى على صلاته حيث منه_ا آم لا؟ فعلى ما وصفت \ آم_ا ق نقض وضوته اختلاف فى جمیع ذلك : قال من قال من المسلمين:ان وضوءه لا بنتقض ‏٠ ‏٠:ذينفتھقصمن قال من۱لمسلمينوقال _‏_ ٨٩٣ وكذلك إذا نحس فى الصلاة قال بعض المسلمين:ان صلاته منتتقضة ‏٠اذ۱لم يعلم آين وصلوخاصةصلاتهويعتد ى ‏٢أمسےالة ‏٠۱لمرء اذ[ آر اد الوضوءروھمھا ذ4:ومنه فعلى ما وصفت ء اذا قتال أتوضآ توضئا لما ثسئت من الصلوات ء ‏٠والله أعلمو النواقل 6يصلى به الغر اضيجز به آنخانه قدامالہ-حدقم؛ ضعقالثانىالامامصلىو اذاالحاشسيةمن الموضع الذى حملى فيه الامام لأول ؟ الجميع تامة ‏٠ہہ7۴ وان صلى الامام الثانى متآخرا آو فى موضع صلاة الامام الأول ؟ ‏٠القولأكثرعلىمنذتتضةمعهصلیالثانی ومنالامامخصلاة :مسسآلةعلا ومنه:وتجوز صلاة الطاعة فى النهار جماعة ‏ ٤وتكون قراءة الامام ‏٠ؤ و الله آعلمجهرآ ومنه:وللبنت والابن اذا لم يبلغا أتجب عليهما الصلاة والص_يام آم لا قى اللزوم ؟ _ ٨٩٤ السن سبعبلغ قاذاالمسلمين آن الهولدآثار‏ ٤قفعلى ما وصعب يضربخانهعشر سنن‏ ١لسنقبلغ.4و اذا‏ ١لصاةةيعلمفانهسنين عليها إن لم يصك ‏ ٠وأما الصيام غعلى ما آطاق ع والله أعلم ‏٠ ید مسألة : ومنه:وق نية صلاة االنافلة والطاعة فى ليل أو نهار اذا لم تذكر أنها كذا كذا ركعة ث وكذا صلاة الضحى والشروق والقيام ث وصلاة الأعياد والجنازة اذا لم تذكر كذا كذا تكبيرة،والسنن يذكرن حاضرات وكذلك الرتر ؟ هووصلى كماتكبيرةآوركعةكذ ۱اذ۱لم بذكروصفتمهافعلى حاضرةوالوتر ذكرهاالسننوكذلك6ذكرتجميع مافجائز قعلبه أو لم يذكر هلا فجائز والله آعلم ‏٠ آلة "5 ومنه:وما يكون عقد الانسان فى الصوم اذا لم يهل الهلال ليلة ثلاثين من شعبان آو كان سحاب اذا أراد آن يستحيط بالصيام كيف نيته فيه ؟ كانانأنهالند 4نكون:‏ ١مسلمينبعضالوصفتمسافعلى ‏٠فھی تطوعمن رمضانلم تکن6وإنمن رمضانفھیمن رمضان 4غير نيةمن۱نأكلعنانه يصبح ممسكا:۱مسلمينبعضوقدا ل و الله أعلم ‏٠ .مسألةمنو آومتقآحد ]يعز ىآنآر ادإذابكونأنالمرءثري 4ة:وماومنه غيرهم ؟جيرانه6آو آتاربه آومنيعصر آحد۱مريضا _٩٥ فعلى ما وصفت أن النية ف التعزية تكون بمعنى سنة المسلمين ء‎ وأما المسير الى المريض بمعنى العيادة ء والله أعلم٨ ‎ منالزكرات والكفاراتودفعللصلاة والصيامومنه:والنية آم لا ؟أيكفى ما لقلب۱للحب للققبر ۰قال بعض السلمین:إن النية تكون مبعنىغعلی ما وصفت ‏٠داللىىسسان بالقلب م والله اع م.النية تجرى:انوتال من تال :مسألةعنو يحتاجالميتعنالكفاراتدفع الحب ليخرج:وكذلك اللفظ عندومنه آن يلفظ باللسان آم بالقلب ويسآل الانسان عند الدفع أنك فقير م لا ؟ فلج أو غيره آم يكفى بالقلب ؟۱لميت مثل شحتبالأجر ة عنوكذالك غعلی ما وصفت ڵ النية ق ذلك تجرى بالقلب قى جميع ما ذكرته ء والله آعلم .وان قال ذاك يلسانه فحسن ث ومنه:وكيف نظر المصلى ف الصلاة ؟ين يك٬ن‏ ؟ الذىققى ذاك ا ختلاف مين ا لمسلمين:قال بعض۱لمسلمين قى ا موضع الأثر ‏٠يهجاء _ ٨٩٦۔‎- فقهاءبعضتلقوسجودهقدمبهببنما:و هرالناخلرتال ‏٠الله أعلمالى شىءويحدهولاقال:يفلج نخلرهمن‏ ٠رجع وقتالالمسلمين بالمسجدرملمماجائزالمسجدحمراحةق:والوضوءم[نه ولا باحد » والله أعلم ‏٠ وآتم صلانهالانسانؤ اذ۱صلىأحسن عندك شيخنا:وماومنه وهوآتم وضو ٤٥ہ‏اذاو كذلك6الدعاءشىرئا منيقولآوالقرآنمنمقرآآ : بعد لم يصل ؟ 6ذكرتهجميع ماقالقر آنيعجبنى قر اءةوصفغث ؤ فانهفعلى ما و الله أعلم ‏٠ :مسألةج ;منه:وآما الذى يصلى ولم يعلم بالاستعاذة أنها عليه ق الصلاة ء ثم علم ؟رہ لی بلا استعاذة زمانا فغفی ذلك 'ختلاف:قال من قال:عليه البدل ء وقال من قال:لا بدل ۵و الله أعلم ‏٠علدد ٠ز‎, ٠اج‎ .-. ومن جوابه رحمه الله:وسأله شفاها عن المصلى إذا آحد نظره قى ؟مكانة تال:قغى ذلك اختلاف : _‏٨٩٧ - قال بعض من قال:عليه البدل ص وقال من قال:لا بدل عليه والله ‏٠آعلم ينخضأحدهماصاآ<ةخلف امام فسدترجلين يصلبان:وقفومنه وضوء آو نجاسة مسته فى بدنه آو ثوبه ؟ نالتهلم تنله النجاسة من المأموم:وانالآخر تامة ماغان صلاة النجاسة فصلاته منتتضة س وآما صلاة الامام فمى تامة،والله أعلم . ومنه:وما حد طاقة المريض ف الطهارة والصلاة،أيكلف نفسه ڵ فلا عليه أن يكلف نفسه فوق طاقتها س وأماقعلى ما وصفت حد طاقتها فاذا كان يطيق الطهارة ولا يؤذبه الماء ث وكذلك الصلاة اذا كان يطيق آن يصلى قائما صلى قائما ع وان لم يطق صلى جالسا ث وإن لم يطق صلى نائما بالإيماء ص ( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) أى طاقتها & ‏٠و الله آعلمعلبه ءذاك :مسألةعب ومنه ا :وفيمن يقرآ بسم اللله الرحمن الرحيم قبل آية الكرسى & من آيات القرآن العظيم،متعمدا آ ناسکپاوتقبل كل آية اعترضها آنتقض ذلك صلاته آم لا؟ ‏) ١الآتار ججواهر‏!٧( م ہے۸۹ےس ‏ ٤آما على النسيان والجيل فلا نقض عليه ‏٠غعلی مسا وحصفت وأما من تعمد لفعل ذلك فلا يعجبنى،والترك لذلك والوقوف :حسن ‏٠وأحب الى6و الله آعلمعندى :‏٠مسألة ىک ٦ ومنه:وتكرير الحمد فى الصلاة على السهو لا ينقض الصلاة وصلاة ‏٠من كرر الحمد على السهو تامة ث والله أعلم بي :مسالة : آنوخا ف6بذر هأذ نهعينه أوعندآحسإذاو۱مصلى:ومنه تدخل فيها آيجرز لهأن بزيلها عنه بأدنى حركة س وكذلك السقاط إذا 4و قعن صلاتهبشعلهذاكلأنجسدهبز بله عنمتنله اله آنيجوزلدغه الظن ازالته من اصلاح الصلاة ؟ يدخلآنازالة ذلك بادنی حركه اذ ا خاف؛ آماوصفتفعلى ھا اذابأدنى حركةازالة ذلك عن جسدهعبنه أو آذنه فجائز ذلك ث وكذلك خاف آن يشغله فجائز ‏٠ وأما قتل ذلك فقال بعض المسلمين:اذا قتل ذلك فعله النقض ۔ وفيه تل لبعض المسلمين لا نقض عليه ء و الله أعلم ‏٠ :مسالة. ومنه:واذا صلى رجل فصيح خلف رجل أقل منه فصاحت وعلما إلا آنه أكبر سنا ولم يلحن قى صلاته آتتم صلاته آم لا؟ خفاا يضىقالقراءةمنشىءقلم ملحن‏ ٤اذافعلى ما وصفت ‏٠أعلمو اللهعليه دذالك :مسالةجز عهأينتنقض وضورأحرمبعدماغير اختبارمن۱مصلىواذ۱ضحك:ومنه لا ؟آموصلاته و اللهةلانهوصم ض_وء٥‏ینتقصآنيعجبنى6وصفتمافعلى ‏٠أعلم :مسہ__الةجد ومنه:وما يعجبك للامام وللجماعة اذا انتقضت صلاة الامام بشىء من الأسباب س وتد دخلوا فى الصلاة آيقدم أحدا يتم بهم الصلاة أم يتموا صلاتهم فرادى آم يجعلوا الذى صلوا نافلة ويستآنفوا الصلاة من آولها فرادى ؟ ،جميع ما ذكرته جائز،والله أعلم .غعلى ما وصفت الحمدقراءةقحكوفيمن:ومنه صارا وقدأولهاقر اءةق ولم مكملها معد آتتم صلاته آم لا ؟ق آخرها :يعجبنىقال المحسآلة بخط الشيخهذهأن لا يرجع الى المك وجدت السيخ محمدعنسالم يرقعه_ابنعيد الله ين عبيدان رحمهبن عيد ‏٠والله آعلمالله ك _‏١٠٠سے :مسألةخد رمنه:وكيف الصفة للمستحاضة اذا آرادت آن تجمع ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنها تعتد الصلاتين جمعا بالتمام ث على قول من آجاز الجمع للمستحاضة \ والله أعلم . ومنه:ورجل مقيم يصلى المغرب عند امام مسافر أيجوز أن يحلى السنة والامام هو يصلى الجماعة العشاء الآخرة آم لا ؟ \ أنه يقف الى آن يكمل لامام صلاته ع والله أعلم .فعلى ما وصفت :مسألةو ومنه:وسألته عن رجل تزوج يتيمة ثم سافر هو وإياها الى قرية ، وبلغت ق ذلك البلد آتصلى هذه المرآة تماما آم قصرا تبعا لزوجها ؟يبهاذا رضت فعلى ما وصفت س تكون تبعا لزوجها على أكثر القول ص ويعجبنى ‏٠‏ ٤والله أعلمذلك فيه تول لبعض المسلمين:أن الصبى اذا بلغ ف مكان فانه يحلى ‏٠الموضع6والله آعلمذاكتماما ق :! مسمآلة ومنه:وسألته اذا مر لغ بين يدى المصلى آيقطع صلاته آم لا ؟ ‏ ٦۰۱۹ہہ ڵ لأنه من ذواتقتال:يقطع عليه صلاته اذا مر بينه وبين سجوده الدماء يقتطعن الضلداة اذا مز منهن شىء .دون سجودالدماء ء وذوات املصلی ء وان مر خلف لسجود فلا یتطع ؤ و الله أعلم . ‏٨الممرات .والكنقعنورفعهاالسترة:وكيف صفة:وقلتومنه وعن الجنب والحائض والمشرك والكقلف ث كيف صفتها وحدها أعنى ال ترۃ ؟ قال:ففى ذلك اختلاِف کثیر ء وآرجو آنه لا یخغفی عليك ء والذی يعجبنى اذا كانت للسترة قامة فذلك آحسن عندى ى والله أعلم ‏٠ :مسألةمب ومنه:والضفدع اذا مرت بين بد ى ! محلى ويين سجوده ؟ ‏٠علدهتطعت ‏٠فلم تقتطع علبه6و الله آعلمغربى سجودہو اذ ‏ ١مرت الحر2فعلى كم قدماالشمس قرجوعانتهى حدو اذا:ومنه بعجبك آن تصلى الظهر ث وكذلك ف منتهى الشتاء ء وبين الوقتين يين لنا أنت عليه ؟بعجيك ومامسا فعلى ما وصفت ءے آما ق الحر الشدید غمنذ نزول الشمس جازت اء وآمابعد الزو ال قليلاالصلاةعنآن يقف‏ ٤ویعجبنیائظھرصلاة _١٠٢٣۔‎ فى منتبى الشتاء فيعجبنى أن تكون صلاة الخهر والظل سبعة أقدام ى وأما جين ذلك فيكون بالتسط و الحساب \ والله أعلم ‏٠ :مسالةح الذى يصلى القنوة مع الامام دعد التسليم مكروهرمنه:وانصراف ؟غير عذرأوعذرمنلا ؟ كانآم ۱د ۱6وآماآن يقففيعجبنىعذرله6اذ۱لم مكنفعلى ما وصفت 6والله أعلم ‏٠له عذر فلا مضقكان ومنه:واذا كان فى السماء غيم ثم بان شىء من النجوم من المشرق وفد4الخمرممنازلعازفاالمؤذنأ وكانالسماءوسط6آووالمغرب عرف أن القمر يطلع بالمنزلة الفلانية س وغروب المنزلة الفلانية ت ويكون السماء المنزلة الفلانية ث ولا يدخل علبه خطا فى ذلك إلا إن تاءوسط الله ء آيجبوز له أن يؤذن لصلاة الفجر ى شهر رمضان آر غيره آم لا ؟ ر مضا نشهرقللفجرنود ىآنعلهفعلى ما وصفت0لا يضق علم ‏٠ه_ذه٥۔‏ و اللهعلى صفنكوغيره :مسساآلة4. ومنه:وف المرآة الذى يضر بها الطلق منى تترك الصلاة ى وان بخروجاختلافالمطلقوقوتو الصيامولد ان ففى تركها الصلاةمهاكان واحد هكذا حفظنا ے والله آعلم ؟ فعلى ما وصفت ث آنها تترك الصلاة إذا ضربيهل الطلق ورأت ۸۵والله آعلم ‏٠الولدعلى رأآس _١٠٣-س‎ ومنه:وهل يجوز الوضوء بوعاء المسجد واذا توضآ به آحد جاهلا لا ؟آمصلاته3د‏ ١لعلم6وصلى فھسہعا مد۱معآو تامآن وضوعءهوصغتفعلى مانتقصانولاضرراذ۱لم ممن ‏٠ء والله أعلمتامهوصلاته :جه :مسلة فانه ننقضما أحرممعدا مصلى من غير اختيار:و اذ | ضحكومنه )‏٠وصلاته6غير و الله أعلموضصوءہ ُمسألةلا بالضحكحركنه7 6الصلاةقبالبكاءالقليوحركه:ومنه أم لا ؟ فعلى ما بوصقت،إذا كان على غير الحمد فأكثر القول فلا بأس والله أعلم ‏٠۔4علد له آومحاذيا۱لامامعن دمکونوحدهاذ۱كانوأ لمأمبوم:ومته متاخرا عنه قليلا ث وتكرن بينهما فرجة بقدر ما يلحق ثياب بعضهما بعض ؟ .١٠٤ے‎ .٤... .‏! . ‏١حذسجو د٥‏و يكو نهبمنهعنيحف‏ ١نبعجيدىو صعتمعى ما ‏٠أعلم۸وااللهالاماممنحبی :حدسألةع ‏ ١مصلىئنخرقةواحح6من خشيةشیٹاو اذ۱رمی :احد:ر منه غلزنذه6آيقطعوبين سجودهالمصلىببنذلك الشىء| فمرويين سجوده فعلى ما وصفت،اذا كان النىء الذى ذكرته طاهرا غلا يقطع على »)‏٠صلاته4والله أعلما صلی السحدەدد؛معدمكونالص_ا اةخلفالتشريفتكبيرةوق:ومنه ۱؟آم قلبه قعلىما وصفت \ کل جائز والله أعلم ‏٠ ومنه:وسألته عن المصلى اذا كان عليه الركوع فسها وسجد برجع الى حد الركوع ويكبر6آم برجع قائما للركوع متكبيرة ؟ قال:كل ذلك جائز ‏٠ _١٠٥ فيه لقطة وعزلها بلسانه أتننقضاذا وجدقلت له:والمصلى قال:لا ‏٠ قلت له:واذا بيستا شفتاه وبلهما ساهيا أو متعمدا آو جاهلا ؟ ‏٠لهاعنته صلتا قال:لا نقض عليه إذا كانا بيستا شغ تلت له:آرآیت وان كان ‏ ٣غفلته منه 1 قال:لا نقض عليه ۔ والله أعلم ٭ جهد مسآلة : ومنه:وسآلته ى الصسبية ابنة کم تؤمر بالصلاة ؟ قال:هى مثل الصبى تؤمر ابنة سبع سنين ى وتضرب عليها ابنة ‏٠و الله آعلم6البلوغال" عندو آما اللزوم:عشر ح قال اذا ركب دابة واتکا على رحلها وآثبته بيدهالمتوضىء:وقومنه آم لا؟وضوےہآمام ولم يقع منها ینتقضصض _‏١٠٦۔س فعلى ما وصفت \ فى ذلك اختلاف بين المسلمين : قال من قال من المىسلمين:ينتقض وضوء٥ه ‏٠ وقال من قلل من المسلمين:لا ينتقض وضوءه والله أعلم ‏٠ آن بقوم قذهفببريدالآخرة وهوالعشاءنام عن صلاة:ومنومنه به النوم حتى آخر الليل فقال:قد ذهب وقتها وليس على الا بدلها معد ما‏ ١لوتروصلىفصالاه_اآصبححنى< فنامصليتآصيبحتفاذا فعلى ما وصفت ڵ فى ذلك اختلاف : ‏٠و الكفارةالبدلقتلل:علبهمننال وقال من قال:عليه البدل ولا كغ_ارة عليه،والقول الول أكثر . علبهفلا بس‏ ١مسلميناقوال‏١من لبتولالآخر يسع6ومن .آخذو القول ‏٠أعلمالله6و اللهشاءإن :ولمه _ ا لةجو وكذلك من نام عن صلاة الصنبح حتى انتبه وقد طلعت التمس فتقال : يذهب.البرد كم آصلى ؟اؤخرھا ‏ ٠حتىث ولكنىالبردالساعة ‏ ١٠٧ -س أوبطعم مسکنامعر وفايصنعفانهوقتهافاتحتىالعتمةحلاةعن مسكينين6وبعض لم دز ذالك علبه ئ والله أعلم + ومنه:وفيمن يصلى الفريضة:ثم حضر عند رجل لم يصل تلك هو وا لمأموم4والآخرلم بصل هو والاماميصلى الذىأنبجوزالغريضة أم لا ؟ قعلى ها وصفت ڵ فى ذلك اختلاف بين المسلمين : ۰.6و ‏ ١لله أعلملا يجرز:قالمنونا لجا کُر:تا لمنتنا ل :جه مسألة ومنه:وفيمن وجبت عليه الصلاة فى البر وركب سفينة فى البحر خصلى فى البر قاعدا او قائًما ء فلما آحرم تحولت به السفينة الى غير القبلة ث فمبط الرجل الى البر والوقت باق آو فات أعليه بدل أم لا ؟ قعلى ما وصفت \ڵ اذا أحرم الى القبلة ثم دارت السفينة الى غير القبلة جاز له آن يصلى على حاله تلك ى واذا صلى على ذلك خلا بدل عليه ع وان لم يحرم للى القبلة قعليه البدل ع والله أعلم ‏٠ _‏۱ ٠٨ے :جج مسألة الفريضةفاتحه ة الكتب آو السبورة:صلاةومنه:وفيمن كرر أم لا؟تنتقض صلاتهآو نسساناً+أو كرر بعضهاعمدا فعلى ما وصفت،أما اذا كرر فاتحة الكتاب أو بغتضنها غلى كرراذا. ۸وآمانامةفصلاتهالنسياننعلىوآما4فاسدة..العمد غصلاتھ أنقض .صلاته6والله أعلم ‏٠السورة :قفى ذلك كر ‏ ١هربهة ولا اقدر .١٠١٩١ہس‎ باب٠ فى صلاة المىسافر ومن جواب الثسيخ الخقيه آبى عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة رجل تزوج امرآة من أهل منح.وهو من آهل آدم ّالله :وقرحمه وخرجت عنده الى آدم وآتمت الصلاة وسكنت زمانا ث ثم طلقهبا طلاتا رجعيا ص وسارت للى منح ث ثم رجعتالى أدم لقضاء حاجة زوجه ؟ آرأيت وإنعدتهل آتصلى تماما فى آدم آم قصرا:ولم تنقض اله آآكل ذلك سواء آم لا ؟: فعلى ما وصفت ڵ فاذا كان طلاقا رجعيا فانه_ا تصلى فى آدم حسلاة للى منح،ثمزوجها ما دامت قى العدة ث غاذا خرجت من آدم ووصلت رجعت الى آدم لقضاء عازة ولم تتخذ آدم وطنا فانها تكرن تبعا لزوجما ء فاذا كان الطلاق رجعيا ما لم تنقض عدتها،والله آعلم ‏٠ وآما الطلاق البائن والخلع فان الزوجة أذا خرجت من بلد زوجها 3 وجاوزت الفقرسخين فانها تصلى صلاة نفسها،ولا تكون تبعا لزوجها ء ‏٠والله آعلمالعهد _دةولو كانت ق ؟جد مسآلة ومنه:وق رجل تزوج امرآة مسافرة وهو مقيم،متى تتم هذه المرآة الصلاة اذا وقع الترويج أو غير ذلك ؟ ققى ذلك اختلاف بين المسلمين : قال من قال:اذا رضيت به زوجذ ‏٠ _١٦۶ ونال من قال:اذا أوغاها عاجلها٠ ‎ وقال من تال:اذا دخل بها ك والله أعلم٠ ‎ خيب مسألة: ‎ ومنه:وق الأمة اذا اشتراها مسافر من مقيم ؟ اشتراها المسافر ص الا آن يكونفانها تصلى قصرا من حين ما ‏٠الصااةتلكبعجبنی آن تصلى تمامافائهالصلاةوقتحضورمعد وأما اذا اشتراها ممن يتم فانها تصلى تماما تبعا له ‏٠ وآمل الصلاة التى فات يوقته_ا لأنها كانت مسافرة فقال من قال من المسلمين:تصليها قصرا ‏٠ ‏٠تماما:تصلهامن قالوقتال 6تماماتصليهافانهاالصلاةوقتوقد دخلاشتراهااذإوامها والله أعلم ‏٠ ‏٤مسالةعبو ومنه:وق رجل نفرت له دابة وخرجت من القرية ء فمضى يطلبها تماماآیصلى1صلاةو حضرتؤيعبدغيرخمضت بيه۱لقر مهحول آم قصرا ؟ القرية قدر مقدار فقرسخن فانه يصلىقال:فان كان مشيه حول ‏٠آقعل من فرسخين فانه بصلى تماما ؤ و الله آعلمو ان کان6قصرا وه_ذا المعنى من قوله ‏٠ ‏ ١١١س۔- ومنه:وق المسافر اذا كان عنده ماء يحتاج اليه لعمل طعامه من الخبز إلا آنه عنده تمر لو اكتفى به عن الخبز لكغاه آعليه آن يترك الخبز ويأكل التمر وحده ليوفر الماء لوضوته آم لا ؟ فعلى ماا يرصفت،لا يلزمه أن يترك الخبز ويأكل التمر وحده . وجائز له أن يخبز ث وجائز له أن يتيمم إذا خاف النقصان س آعنى نقصان الماء عن طعامه وثسرابه ع ويوجد فى الأثر آن موسى بن على رحمه الله كان يتيمم فى طريق أزكى ة وكفى الماء ف حيل فرق:والله آعلم . :وق امرآة مسافرة طهرت من حيضها وقت العصر ے يلزمهاومنه طمرت؛ لأنهاا لعصر فقطلا عليها ! لا‏ ١لعصر آم‏ ١لظهر معتصلآن الظهر ؟صااةدعد قوات قال:فقد وجدت قى آثار المسلمين أن الحائض إذا رآت الطهر فى ‏٠لھاالصلاة و التیفعليها صلاة تلكصلاةجتت وف بعض القول أن ليس عليها صلاة الا تلك الصلاة التى طيرت ف وقتھا ء وق بعض القول آنه ليس عليها صلاة إلا التى طهرت فى بعضها يِآمكنها الغسل والطهر قبل انقضاء وقتها وصلتها فى وقتا قمل انقضاکھا ٭ ةسواءالمسافرالمسافر وغيرقوالقرلآكثرالقولوهذا والله أعلم ‏٠ _!١٧٢ ومنه:وفيمن وصى له الامام آعزه الله ليصل الى نزوى فوصل اليه ملبيا دعوته ى ولم يدر ما حاجته فيه أيصلى هناك تماما أم قصرل الى التمام وصلى‏ ٤وان كان عليهآن يخرج من عنده ء آم ى ذلك اختلاف وان نسح له الامام وبقى فى شله فىقصرا جهلا آو نسيانا ماذا يلزمه نزوى آيتم آملا ؟ غعلى ما وصفت \ فى ذلك الختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين : قال من قال من المسلمين:يصلى تماما على صفتك هذه اذل كان إلا برآىالى بلده لم يخرجمن الاماماذا آر اد آن يخرجالرجلھ ۔ذا ‏٠الامام الامامعندقصراللرجل بصلىان هد ذا:المسلمينمنقالوقال من ‏٠صوابالمسلمينقولوكل6الامعلىيعزملمما وأما إذا صلى تماما وفسح له الامام،فانه يصلى تماما ق هذا ‏٠منهك والله آعلمالبلد الى آن يخرج ومنه :وق المسافر إذا جمع الظهر والعصر فى وقت العصر،فلما صلى الظهر أتام امم مقيم أو مسافر لصلاة العصر ف المسجد الذى هو اذا لم بكن نوىیق صلاتهيصلى فيه ح آيجوز أن يدخل مع هذا ا لامام ذلك من قبل ع آم يعجبك آنيجلس حتى يقضى الامام صلاته ث وان وصلته حمدنهعنآوءالى قدامهك آوادالی ظھيتحولله آنأيجوزالصفوف __ ٦٢١٣ فعلى ما وصفت ڵ آنه ليس لهذا المسافر أن يصلى صلاة العصر مع الامام على صفتك هده على التول الذى نقول به ث وجائز لهذا ولو كان أدبرالمسافر أن يصلى صلاة العصر ف موضع غير ذلك المسجد بالقبلة ف متسيه وان توتف ف ذلك المكان الى أن يصلى الامام فجائز . :هن مسألة آن يصلى العصرآخر الظهر الى العصر وأرادالمسافر اذا:وفومنه الظهر وحدهبصلاةيبداحنالاماميصااةالنيةأيعتدالجماعةمم ‏٠العصر مم ‏ ١لاماملحمل اةحتى يقوم :الجواب وبالله التوفيق س فاللفظ ف ذلك آن ينول أصلى فريضة صلاة الظهر الغائبة ركعتين صلاة سفر آضيفها الى غريضة صلاة العصر الحاضرة ‏٠أعلم6وآصلى يصلاته ؤ و اللهتبعا للاما م :بة مسالة ومنه:وى رجل نفرت له دابة فخرج ف طلبها .ث فخرجت به فى الصحراء آو عادت تدور به حول القرية ق أقل من فرسخين ى ونيت4ه متى أدركها رجع الى القرية ء وحضرت للصلاة آيصلى قصرا آم تماما ع وكان مسيره حول القرية آكثر من فرسخين ڵ غير أنه تريب منها،وإن جاء الى الموضع الذى خرج منه آول خروجه من القرية آلو قريب منه أبيطل منبه الغول آم لا ؟ أجنبى سيدى رحمك للله ‏٠ ( م ‏ _ ٨جواهر الآثار ج ‏) ١ _١١٤ :الجواب‎ لذا كان مسيره حول التريه أكتر من فرسخين وهو خارج من‎ الذىالى الموضعذلكرجع يعد؛ ولوبصلى قصرا‏ ٤فانهالبلدعمران خرج منه أول خروجه اذا كان ذلك الموضع خارجا من عمران البلد ء والله أعلم ‏٠ :مسألةجو دہھنتممنى6مقیموومسافرةامرآةتزرجرجلوف:ومنه المرآة الصےلاة اذا وقع التزويج آم اذا أو فاها عاجلها ؟ ‏٠به زوجا:قنال من قنال من المسلمين:اذا رضيتففى ذلك اختااف وقال من قال:إذا دخل يها ‏٠ م.أوفاها عاجلها6والله أع:اذاتنالمنوتنال :مسالةعبو ومنه:واذا صلى الانسان العتمة والوتر وأراد أن يصلى التراويح و العتمةالمغربوصلىامسافركانآو؟لاآمذلكلهأبجرزالاماممم وحدهآو‏ ١لاماممماالتر اويحبصلىآنوآر اد6۱مغربوقتوالوتر وهمو ‏ ١لوترالعتمةيصلىآنبجورزهلوكذلك؟لاآميجوز6أ لعتمةعند ‏|٧وحدهأو۱لاماميصلى مععليه آن؛ لا يضيقوصفتفعلى ما اذاأ اسافروآمص_ا4التراويحقبلالوترلا بصلىآنالمستحبوكان _.١١٥سے‎ أراد أن يصلى التراويح ف وقت المغرب فانه يؤخر الموتر ث ويجوز أن ح بصلى آحد الغريضة والامام يصلى التر اويح ى والله أعلم ‏٠ :بيد مسألة الشفعقالتر اویح وتحیيصلى بالناسكاناذاوالامام:ومنه و؟راد آن يدخل معهم فى الركعتبنالركعتين ڵ وجاء آحدالول يعد لأخريين ؛ إنه جائز لمن جاء من الناس وأراد أن يصلى الركعتين الأخريين فذلك حسن۱لأوايينيصلى الركعتينأمكنه آنئ وانأ لامامالتروبحة عند و الاماموجائز للمصلى الفريضةعلبه 6شىءلم يمكنه فلاوان6عتد ى ‏<٠التراويحبصلى الوتربصلىلاأنوبعجبنى6اختلافذلكففىالوترصلاةوآما ‏٠يصلى التر اويح6والله آعلموا لامام :بهد مسالة ء وانواحداإلا وطناالأوطانمنان تتخذ:وليس للمرآةومنه كانتامرآة متزوجة بزوج ث وكان لها على زوجها شرط سكن فى بلدها : غقال من قال:إنه يجوز لها أن تتخذ وطنيين تتم فيهما الصلاة . وهو موضع شرط سكنها ؤ وبلد زوجما ‏٠ وقتال من قال:ليس لها آن نتم فى بلد زوجها الا آن تهدم شرط سكنها،وليس لها إلا وطن واحد ن وان كان لزوجها آوطان عدة فليس لها آن تتم إلا آن تكون عند زوجها ف وطنه ‏٠ _١١٦ وإذا تبعته فى وطنه الآخر تركت الوطن اإأول وآتمت الصلاة ف وطنه الذى هو غيه . اذ1وصلتآن۱مر آمفرجبينأحمد۱لشیخجو۱فوقد حفخلت من بلدة وزوجها يتم فيها الصلاة فانهلا تتم فيها صلاتها تبعا لزوجها ء ۰وآما الرجل فنال من قال:له وطن واحد ‏٠وقتال من تلل:وطنان ‏٠من تال:ثلاثة أوطانوقال ‏٠آوطانوتال من تال:ا رمعة 46و الله أعلم ‏٠الأوطانمنيتخذ ما شاء:له أنمن تالوقال بد :مسألة ح ومنه:ليس للمرآة آن تتم فق البلد التى يقصر فيه زوجها ع لأن المرأة تبعا لزوجهل:وإن صلت تماما فى مرضع‌القصر فعليها البدل على أكثر تول المسلمين س وقال من تنال:لا بدل عليها ‏٠ البلد متناما ء وآتم فبه خانها تكون تبعا لهوآما إذا اتخذ زوجها ك وانما للمرآةالرجلمثلالأوطانتتخدللمرآ ‏ ٥آنوليس6التمامق أن تتم الصلاة تبعل لزوجها ث وان كان لهاا شرط سكن فى بلدها فانها تتم الصلاة فى موضع شرط سكنها ‏٠ وأما ق بلد زوجها قتال من تنال من المسلمين:إتها تتم الصلاة أيضا ببلد زوجها وعلى هذا القول يكون لها وطنان ‏٠ _١١٧سے‎ وتال بعض المسلمين:ليس لها إلا وطن واحد " 5وعلى هذا القول تتم الصلاة ق موضع شرط سكنها ث وتقصر الصلاة بيلد زوجها ء والله أعلم ‏٠ :اجو مسالة ومنه:آنه ليس للمرآة أن تتم الصلاة فى اليلد الذى يقصر فيه القصر فعليهاموضعتماما قصلتوان6لزوجهاتبع‏ ١مرآةلأن6زوجها البدل على أكثر التول ى وقال بعض :لا بدل عليها ‏٠ هذا البلد مقاما5وآتم فيه الص_لاة %إذا اتخذ زوجهاوآما الأوطانمنللمرآة آن تتخد6وليسالتمامتبعا لزوجها قفانها تكون الرجل س وانما للمرآة أن تتم الصلاة تبعا لزوجها ث وان كان لها شرط سكن فى بلدها خانها تتم الصلاة فى موضع شرط سكنها ‏٠ تنم الم_لاةالمسلمين:إنهامن قتال منبلد زوجها فقالوآما ق ‏٠الةمل يكون لها وطنانآبضا ق بلد زوجها6وعلى هذاا وقال بعض المسلمين:ليس لها الا وطن واحد س وعلى هذا القول تتم الصلاة فى موضع شرط سكنها ء وتقتصر الصلاة ببلد زوجها » والله آعلم ‏٠ :ےا مسالة ومنه:والسلفر اذا لم يصل الأولى حتى فات الوقت ف حد السفر 5 ‏6٧الجهالة منهعلى وجهاذأ كانبلدهيصليها قما يلزمه وماذاودخل بلده والظن آنه يلحق الوقت قى بلده أيضا حتى فات الوقت ف السفر ؟ ١١٨ فعلى ما وصفت ڵ فى ذلك اختلاف بين الحسلمين: ‎ ٠:يصليها تماما‎تال من قال :جزى‎من تالفقالالكفارة6وأمها:بصلبها قصراوتنال من قال البدل بلا كفارة وفيه التشديد وآرجو أنه لا يخفى عليك س والله آعلم٠ ‎ :عبو مسالة‎ رمنه:وما حد ترك الصلاة والصيام للحامل عند ميلادها ث وآى تنىء اذا كان ق بطنها اثنان ؟ي وكذلكاذا خرج حتى بحل له_ا تركها فعلى ما وصفت ڵ أن المراة للحامل اذا ركزت للميلاد ؛ وخرج منها الدم فلا صلاة عليها على القول الذى تقول به وكذلك الصيام ‏٠ غتنال بعضواحدبطنهاقودقىماحداولداوضعتاذاوأمها المسلمين:جائز له_ا ترك الصلاة ص وتصير بذلك نفسا ‏٠ وقال من قال:لا تنرك الصلاة حتى تضع الثانى ‏٠ :مسالةعو المغربوقتقالآخرةوالعشاءالمغربصلىالمسافر اذإوق:ومنه ‏ ١لعسسالا حصلاةوقعتحضورقبللالنر ‏ ١ویحيصلىآنلهأبيجوز الآخرة آم لا ؟ المغربوقتالتراويح قيصلىآنلهجائز6مو صفتفعلى ما والله أعلم ‏٠ ‏ ١١١س ومنه:والمسافر اذا رجع من ستره.ولم يجاوز عمران بلده ص بل قعد خارجا عن البلد ص وبينه وبين البلد واد كما بين العقر وسمد ث وظن ؟ملزمه ق ذلكهناك يتم ماافأقامالصےلاہآن علبه تمام إن قعدڵ أما سمد خمحسبة من نزوى “ وآماوصفتفعلى ما ف مكان غير محسوب من بلده وظن أن عليه الصلاة تماما قصلى كذلك جاهلا ع غيعجبنى عليه البدل ع وقول عليه البدل والكنارة ث وقول لا بدل ولا كفارة ے والله أعلم . وقثالظهر والعصر قصلاةجمعاذاالسافروق:ومت 4 الص_ااةامام۱لمسجد وأتنامالظهرصلىآن‏ ٤فلمامسجدالظهر ق يقعد حتىآمالظھربصلىوالامام6العصرصلاةالسافرآیتم ھه_ذا الاماممعصلىكانوانأرأآردتدحد٥ہ‏مندوويصلىالظهرالاماميتم آن يتمالرجلاه_۔ذا5آيجررزالظهروآقام لصلاةثانامامجاءالظهر ۱ھ_ددفعلكرف۱لأول۱لاماممصلاةمتعلقةصلاتهوتكون6العصرصااة الصفة ؟ح _ذهالرجل على \ فاما اذا كان يصلى وحده ڵ فلنهه اذا صلىفعلى ما وصفت صلاة الظور،فاذا تقام الامام لصلاة الظهر،فانه يقف عن صلاة العصر ‏٠الاماميسلمآنالى وآما اذا كان يصلى من قبل خلف امام صلى صادة الظهر خلف الامام صلاتهالظهر4لأن‏ ١لامام يصلى۱لعصر6ولو كانيصلى صلاةله آنجاز الأول6واالله آعلم ‏٠ا لاماممتعلقة على صلاة سے‏١ ٢٠حے :مسالة3 ومنه:وفى والمسافر اذا آخر الظهر الى المعصر وأراد أن يصلى العصر مع الجماعة كيف اللفظ فى ذلك ؟ فاللفظ قف ذلك أن يقول:أصلى فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين صلاة سفر آضيفها الى فريضة صلاة العصر الحاضرة تبعا للامام ى رآصلى ‏٠بصلاته6والله آعلم بد مسالة : ومنه:وسألته شفاها عن الذى خرج من عمران بلده يريد آن يتعدى وقتالفرسخين+خرج قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر ص فلما حان الصلاة آخرها الى العصر ي ودخل وقت العصر ء و آر اد الرجوع تبل آن يتعدى الفرسخين كيف يصلى الظهر ؟ قال:يصلى ركعتين ‏ ٠وقال من قتال يصلى آربعا ‏٠ قلت له:يجمعهما ؟ ::قال من قال يجمعهما،وقتال من قالاختلافقال:فقى ذلك ‏٠وحدهايصلى كل صلاة قلت له:آرآيت وان صلى قصرا تيل أن يتعدى الفرسخین ء وأراد ‏٠تال:عليه البدل تماما أ لوقت ؟تلت له:ولو فات ‏ .١٢١ .-س تال:نعم : فى وقتالظهروهر قد صلىالرجوعله:آرآيت إن آرادتلت العصر ؟ تال:فغى ذلك اختلاف:قال من تقال:عليه البدل ‏ ٠وقال من ا مدل عليه6والله آعلم ‏٠تال :ة مسالة الظهر الى العصر كآخر صلاةالمسافر اذاعن:وسألته شفاهاومنه الظھر ناسنا آو جاهلا ؟العصر تيلآن يصلى قدموآراد قتال:فقى ذلك اختلاف:قال من قتال:عليه البدل ‏ ٠وقال من قال : عليه الكفارة ‏٠ ۱لعصرلحملاةة‏ ١لتكبير و۱لتوجهآن بجددإذ۱نسىوكذ لك:قلت له بعد آن صلى الظھر ؟ قتال:قف ذلك اختلاف:قال من قال:عليه اليدل ‏ ٠وقال من قال : عليه الكفارة وهذا المعنى من فتوى للشيخ رحمه الله ‏٠ :ب :مسالة ومنه:وسآلته عن المسافر هل يجوز له آن يصلى ا لتراويح ف وقت المغرب ع ويؤخر الوتر الى وقت صلاة العتمة ؟ .4و الله آعلم ۰:نعمتا 1 ‏ ١٢٢سسح :مسألةجهد ومنه:وسآلته هل يجوز أن بصلى الوتر مع انجمصاعة اذا لم يكن ؟لاالجماعة آمممالذر اوحسيئا منصلى۱لانسان الجماعةممصلىبكنلمماالوتر جماعةبصلىأنلا بععسىججدیدٍ (:قال التراويح ح والله أعلم ‏٠حمالاةمنشرا هد مسألة : وسألته عن رجل مر على ماء ف أول وقت صلاة وه مسافر ض هل يجوز له أن يجاوزه اذا لم يرج ماء غيره فى وقت الصلاة؟ :الجواب جائز على نتول بعض المسلمين ے والله أعلم . مسالة : وأنى بلده6الاخرةالى وقتالڈولیآخراذاالمسافر:وقومنه ولم يجد ماء الى أن يدخل عمران بلده كيف يصلى ؟ فعلی ما وصفت ء یصلی الڈولی قصرا بالتیمم قبيل أن يدخل عمران قتيلبالتيممجمعاصلاهماوأنبالماءبلدهقتماماالعصرويصلى6بلده أن يدخل عمران بلده جاز له ذلك ع والله أعلم ‏٠ :مسآلةعبو ومنه:والنية لصلوات السفر فانه اذاا أراد أحد .الجمع ہ فاذا أراد _.١٢٣سے‎ المجع لص_لاة الظهر والعصر ف وقت الظهر ع فانه يقول:أصلى فريضة صلاة الظهر الحاضرة ركعتين وأجمع وآضيف اليهما فريضة صلاة العصر ولرسولهللهالكعبة طاعةالىمتوجھاسفرصلاتىجمعاركعتين آصليهما ‏٠وسلمالله عليهصلىمحمد 6المغربوقتوالوتر قالآخرةالى العشاءيجمع المغربأنو اذ۱آر اد فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين آضيفهما الى فريضة صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتى سفر متوجها الى للكعبة الفريضة ٭ وإذا أراد آن يجمع المغرب الى العشاء الآخر والوتر ف وقت المغرب ح فإنه يقول:آصلى صلاة المغرب ثلاث ركعات،وآجمع وإآضيف اليها فريضة صلاة عشاء الآخرة ركعتين وآجر إليهما الوتر الواجب ركمة آصليهن جمعا صلاة السفر ثم يوجه ء الوتر 6الآخر ة فلا يجمع معهنالعشاءوقتقيجمعآنو ان آر اد قانه بتول:أصلى فريضة صلاة عشاء المغرب الفائتة ثلاث ركعات 0 وآضيفها آلى فريضة صلاة عشاء الآخرة ركعتين آصليهما جمعا صلاتى ‏٠ؤ و الله آعلم‏ 6٧وآما الفجر فلا يجمع معه شى‏ ٤تم بوجهسفر :هيد :مىساآلة ومنه:وإذا صلى مسافر خلف امام مقيم،ثم علم بنقض صلاته بعد انتضاء وتنتها كيف ييدلها ؟ كانح آوالامامالنقض من قيلاذ۱كانآماوصفتفعلى ها ‏ ١٧٢٤س ۱لوقتقبصلى 1ےؤ فانهنجس۱ماموم صلى على غير وضو ء آو ثوبه ‏٠الوقتوغير وآما اذا اانتقضت صلاة المأموم بعد أن دخل فى الصلاة ى فاذا ف وقت تلك الصلاة يبدلها صلاة نفسه ى وأما إنعلم بنقضها علم بنقضها بعد فرت الموقت فانه ببدلها مثل صلاة الامام،والله أعلم ‏٠ الة ث7 ا الفجر ق مسجد تصلى فره جما عهتصلى سنةأن:و هل عجوز۱ومنه ‏١ صلاۃ النوافل کان الجماعة متقدمین أو متآخرین إذا کانوا ف وقت واحد كان الذى يصليها ى وقتها أو فى غير وقتها ؟ فعلى ما وصفت \ فى ذلك اختلاف بين المسلمين : قال من ثال:أن يصليها على كل حال ‏٠ وقال من تنال:إلا آن يكون المصلى متقدما وحده،والله علم ‏٠ جيد مسألة : ومنه:وما يجوز للمرآة آن تتخذ من الأوطان ؟ وطنين و هوتتخذلها آن:۱لمسلمينبعض6قالفعلى ما وصفت الوطن الذى غيه شرط سكنها ع ووطن زوجها والله آعلم ‏٠ _ .١٢٥ :جيدا مسسآلة زوجهاصااتها صلاةأتكرونالیالعهالصبیزوحه4صلاة:1و قومته آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ أن المرآة البالغة تبع لزوجھ [۸الصبى ف الصلاة ‏٠ وآما الصبية اليتيمة فلا تكون تبعا لزوجها س وإنما تكون ‏٠يصلى من قيل ؤ و الله آعلمآيو هاصلاتها متل ما كان ألة "7 صلاةحضرنهآويتطوعالىا فر أن يتنفل آو:و اذ۱آر ادومنه عند آو ذلك من السنن،هل يذكر صلاته تلك صلاة سفر آم لا ؟ سفر ء الله آعلم ‏٠قنعم يعجبنى أن يذكر د لك صلاة قى السفر 5وهوومنه:والصبى اذا ساقر وبلغ الحلم ق مكان وصلى قصرا جهلا منه مدة طويلة س وهو لم يسافر من موضعه ذلك ما يلزمه ق ذلك ؟ فعلى ما وصفت ڵ فى ذلك اختلاف:قول إن الصبى السافر بصلى ‏ ١٢٦ -س متاما حيث بلغ مالم يتعد الفرسخين:وإن صلى قصرا فلا يخرج ذلك ‏٠و الله اعلمالمسلمين 6قولمن :جب.مسألة ومنه:وف المسافر إذا مرض وصار بحد من يصلى بالتكبير آيكبر لكل صلاة فى وقتها آم لا؟ يصلى با لتكبير لكل صلاة:قولا ختلافذلكق)؛غعلی ما وصفت ف وقته_ل ه وقول يجوز جمع الصلاتين بالتكبير و الله آعلم ‏٠ _١٢٧ باب نى الزكاة وقيمن يجوز أن تسلم اليه الزكاة ومن جواب التسيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله:واذا طنا أحد ماله ث وقال لجابى الزكاة ترلنى قد أطنيت مالى فلانا ث فخذوا منه الزكاة إن تستيتم تمرا س ون نسئتم من الثمن س فاستقبل الجابى المطنى ليأخذ من الثمن فمطله بولم يوفه لقلة هل ف يده أو لغير ذلك ء أللجابى رجوع على رب المال فى الزكاة،أم لا ؟ وهل ببر رب المال أم لا ؟ امالرب6ولا ينرآالزكاةقالالعلى ربفنعم للجابى الرجوع ‏٠ك والله أعلمالا وبفتسليم الزكاة ومنه:والوالى إذا سلم ما لزمه من الزكاة ى ماله لبعض أخواله على۱لفقر اءله آنةقلذ ھا جميعهابجوزؤ ورد ها عليهآو آمنائه ققيضها منه م لا ؟ بيرآالدولةعزقآوالفقراءفوأَنعذ ھاأحدعقيضهالموإن آم لا ؟ من۱لثخد_اثزكاتهللو انى آن يقبضمسا وصفت%آنه بعجبنیقعلى ق عز دولةإليه ذلك الثقة فيجعلها هر قى موضعهاالمسلمين ص فاذا ردها يقدضهاآنغيرمنموضعهاقالو الىجعلهاو انھالفقر ‏ ١تآوأ مسلمين آعلم ‏٠6ء الل4يعجبنىالڈولوالتولجائز6فذلكالثقاتمنآحد _١٢٨ - واختلف فى دفعها فى زمن غير الامام العدل:فقول تجعل فيمن ‏ ١لامام من المسلمين ‏٠يقرم مقام وقول:ف فقراء المسلمين آهل الفقه والورع ‏٠ وقول:تعطى فقراء المسلمين ويعطى غيرهم منها ‏٠ ‏٠المسلمين الثلثان ولغيرهم منها الثلث:لفقراءوقول وقول:تدفع على من يتقوى بها على الطاعة ہ ولا تدفع على من يتتوى بها على المعصية اذا دفعيل الوالى دفعها اليه من الفقراء ‏٠٠ ٠ ٠0٠.‏٠برى :مسألةجو ومنه:وفيمن سلم زكاة ماله الى آحد من الشراة أو آحد من الناس أمين غير و حملها بننسه الى حصن الامام ع أو وضعها ف الموضع الذى يترك فيه ثمن الزكاة ف العادة هناك موضع حفظ عندهم آييرآ على هذا من الزكاة أم لا ؟ فعلى ما وصفت،إذا وضع الزكاة زكاة التمر ق الموضع الذى يترك فيه ثمن الزكاة بأمر من الوالى فذلك بر!ءة وخلاص،وان لم يكن بأمره فلا يعجبنى ذلك إلا آن يقبض منه ذلك الثمن للوالى أو من أمره الوالى يتتبض الزكاة ث والله آعلم ‏٠ .( )١بياض بالاصل‎ ‏١٢٦٩۔ يعلم الجا بىثمنه و أتلغه6ولموقبضوفيمن أطنا ه ماله:ومنه ۔خطهيجوزبخط منعلبه من ال زکا ‏ ٥وكتبه على نفسےهوأقر بما بتسليم ماالحالقىمطالٰدتھعنالتغاضى له حياء منهللوالىأيجوز اذا آقر ولمالنقودذالك من زكاةان كانآم لا ؟ وكذلكتربه على _.7-۔ ؟الحالكضه قوادعى العسر آم لا يجوزالحاليسلم ق فالذى يعجبنى من القول أن للوالى آن يطلبقعلى ما وصقت هذا الرجل الذى ذكرته ويكضه فى تسليم ما علبه من الزكاة كانت الزكاة من الثمار أو من النقد ى فالقول قى ذلك سوأء ‏٠ وأما فی اللزوم فلا أقول انه يتعلق على الوالى شىء إذا ترك مطالية من تجب عليه الزكاة حياء منه س لأن الزكاة متعلقة عاى من عليه ليست متعلقة على الوالى،غير آنه يعجبنى للوالى الاجتهاد ف استخراج حقوق الله تعالی ء لا يمهل ذلك ع والله آعلم ‏٠ :جيد مسألة ومنه:ورب الال اذا تغافل عن التقاط ما تسقطه الريح من ثمرة نخله آعليه شك من قبل الزكاة آم لا ؟ ‏ِ ٤و لا شكشىبلز مهتضيبعها فلانقصدلمأذ ۱6وصفتماقعلى ‏٠عليه6والله آعلم ممناستعا نآووحملهاوميز هاز كاةعلبهوجبت:رقيمنومنه ١٣٠۔‎ الى واله ولم يدفعهاالصطاحقالمال أوييتغالهفوتركهايحملها .هل بجور ذلك آم لا ؟ولا غيره فعلى ما وصفت ء فلم آعلم لصاحب الزكاة براءة من زكاته إذا تركها ف للصطاح ء إلا آن يعلم أنها وصلت ف موضعيا ى وإنما الزكاة المسلمين ي والله أعلم ‏٠نتمضها ولاة الأمر الذين هم ثقات :مسألةن ۱ليقظ و أكلهاقىمالهلهاليخرصأحد ا نخلةأعطى:وغيمنومنه قيل ادر اكالعطية6وكانتتمراصارتالى آنتركهارطبا آوالخارص ۶الثنمرة قالزكاةوجبتفان؛على مالهالنخلةهذهبحملالخارصفان ماله فعليه الزكاة فى هذه النخلة ع والله أعلم ‏٠ ومنه:واذا كان للبيدار من كل نخلة عذق لبيدارته أيحمل على الينثر ى آم لا؟ تنال:أكثر القول أنها تحمل على الهنقرى ء والله أعلم ‏٠ :مسآلةه: فيهانينت أتجببئر آومصبعلىغرستنخلةو ق:منهومنه زكاة الزجر آم الذير لأنها لا تسقى أبدا ولا كزجر لأجلها ؟ النخلة لا تشرب بالزجر فزكاتهس إذا كانت هذهفعلى ما وصفت العشر !ذا كانت تجب على صاحبها ث والله آعلم ‏٠ _١٣١ هزكاةحيه وزكادآونخلهفالانسانعاىالزكاةوجيتواذ ۱:ومنه ثم بقى عنده آشیرا آو سنین ء وعنده رأس مال يزكيه آعليه فيه ؟لاآمزكاة فعلى ما وصفت ڵ لا زكاة عليه فيه ث ولو بقى عنده سنين إلا أن زكاة ؛س وقد صلر در اهم فعليهوقت زكاتهببیعه بدراهم ويجىء ‏٠والله آعلم :مسآلةح ومنه:وإذا أراد أحد أن يطنى ماله أو شيئا منه ء وكان تجب الزكاة ؟فده فانه يطنى تسعة أسهم ويشترط سمها للزكاة وللمصدق أن بأخذ الزكاة من المال تمرا ان آراد ذلك ى وان ؟راد آن بأخذها دراهم على حساب الطنى من المطنى ‏٠ واذا طنى هذا المطنى تسعة أسهم من ماله ث واثسترط على المطنى الزكاة وكان يثق به ؟ فانه يجزيبه ذلك4وان كان لا يثق به،واتسنرط عليه الزكاة.ففى ‏٠:يجزبه ذاكالمسلمينالم_.لمبن:قال من تقال منذلك اختلاف ببن وقال من قال:لا يجزبه ذلك حتى يعلم آنه آخرجها ڵ والله أعلم ‏٠ ومنه:وإذا أعطى أحد أحدا مالا يسقيه يالنزف بجزء منه مثل نصف غلته آو تنل أو أكثر ے وكلنت تجب فيه الزكاة اذا لم يقسم ث وان ۳۳س- الال علىالمال الزكاة اعليه زكاة أعنى صاحبعلى صاحبقسم لم تجب ه _ذد الحسفغة آم لا ؟ المال تجب فيه الزكاة على صفتك ه_ذه ذغعلى ما وصفت ى آن هذا النزف الذى ينزفهوتكزرن الزكاة فيه على صاحب الال ث وعلى صاحب مجزء من ثمرته.والله أعلم ‏٠ آوعنىمنالناسمنأحدايعطىآوالدوابيطعموالذى:ومنه الله قلوجهء وكانللمعطىمن العطاءتقدمأو لشىءعن مكافأةفقير الفقير و الغنى ف البسر والرطب أخيه زكاة أ ملا ؟ فعلى ماوصفت ڵ أما البسر والرطب فلا زكاة خه على أكثر قول المسلمين ع وآما التمر ففيه الزكاة ث ولو كانت العطية لفقير ى زمن الامام على القول الذى نعمل عليه من رآى المسلمين ى والله أعلم ‏٠ ومنه:والامام إذا ولى واليا جاز للوالى آن قبيض الزكاة ث وكذلك و الله أعلم ‏٠الامامبغير رآى۸ولو كانالزكاةالر الى بتيضبأمرهمن ؟مسآلةجلو ومنه:والبيدار اذا آجر لسقى مال على أن له كذا كذا لارية وثمرة نخلة من نخله من صنف كذا فعلى من الزكاة ؟ س وكانتالنخلة قيل دراكهياالبيدارص اذا أخذوصفتقعلى ها _ _ ١٣٣ النخلة معلومة معينة ث فتقلل بعض:الزكاة على البيدلر اذا كانت تجب ‏٠أعام6واللهالزكاةعليه ...- :مسالةعو المعطى .7وآكلهرطباأحداأعطىاذااالصاحبوآما:ومنه ولم يتركه الى آن يصير تمر! ؟ فلا زكاة عليه قيه ث وكذلك الذى بطعمة دواية أو عطيه السائل من اخجر اء من خدمنهميعطيه.الذىعلبه فيه وآهازكاةفلاالمسر والرطب 6 6والله أعلم ‏٠قعليه قيه الزكاة مسآلةج القضيممنأخذحصاد هاحانتم پاذرةزرعرجلوعن:ومنه اتل ؤ و أخذ شمگا2آوحب“جر ىمنها نمد رليآكليجز ھاتبل آنشيئا القضیم ايشوبه آو معطيه آحد أ .من وكذلك الذى يأخذ القصاصید قبل الجزاز ء وكذلك الذى يعطى نسبة قبل الجزاز آو بعده من قضيم قليل آو كثير ڵ آو يعطى شيئا من الحب فقيرا آو آجيرا وتقربيا لله عز وجل آو شىء من مكافآت آو تنجارات له فقیرا آو غنیا ء أعنى المعطى وكذلك البسر والرطب والتمر والعنب أعليه خيه زكاة آم لا ؟ هوو انما6يايساحباالزرعبصرلمما6وصفتمهافعلى بسر قلا زكاة عليه ق جميع ما ذكرته ن وكذلك الرطب والبسر غلا زكاة عليه على أكثر تقول المسلمين ك وإذا صار تمرا يابسا فعليه فبه الزكاة . ‏_ _ ١٣٤ وكذلك العنب ما لم يصر يابسا فلا زكاة عليه فيما يأكله آو يعطيه أحدا إلا أن يأخذ حاحب المال عوضا ت وان كان يييعه فعليه قى ثمنه الزكاة.وإن كانت تجب عيله فيه الزكاة ى والله أعلم . :مسألةجلو ومنه:ولذا آقرض رجل حقا تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه ۔ ثم اقترف منه آيضا الى آن صارت كذا كذا لارية ن ولم يوفه اياه ح لكنه كتبه له بخط من يجوز خطه فب ذمته عليه فيه زكاة أم لا ؟ فعلى مها وصفت \ إذا كان المقترض بقدر على تسليم الحق أن لو طالبه المقترض بالتسليم ث فعلى المقرض الزكاة على أكثر التول ء والله أعلم ‏٠ :مسألةمو ومنه:وإذا أعطى آحد أحد ا رطبا فى أيام القيظ ففى ذلك زكاة آم لا ؟ فعلى ها وصفت ء اذا أعطى آحد أحدا عطية بلا بیع فلا زكاة فيه الا أن يتركه ا معطى له الى أن بصير تمرا فقيه الزكاة تخرج منه ؤ وإن لم التمرذالكتمرا من جنسعنذ_دهمنمنه المعطى فان المعطى يخرجيخرج ‏٠أآنضل منه عوض ذلكآو وبسرا من ماله خلا زكاة عليه فيهالذى يطعم الدواب رطباومها على آكئر تول المسلمين ‏ ٬والمعمول به عندنا ‏٠ للزكاةخيه تمرائ ويخرجفعلي4الزكاةأطعم دو ايه تمرااذاواھسا ‏٠و الله أعلمالنمر جنس ذلك آو أنخل منهأطعم دو ايه ويكونمساعون ‏_ _ ١٣٥ :جد مسألة ومنه:لا يضيق قبض الزكاة من الصبى والمملوك على الاطمئنانة اذا طمأن القلب أنهها مرسولان بذلك ث والاطمتنانة حكم من آحكام دين الله عز وجل ى والله أعلم . ومنه:وما حد الذى تجب فيه الزكاة من الحشف والعبس ؟ مع آحشف وصارکا نو۱لُعبس اذاالحشف‏ ٤آنوصفتفعلى ھا عبسا بعد أن صار بسرا فيه الزكاة ‏٨ وآما اذا كان إحثسافه قبل البسر خلا زكاة فيه ع والله أعلم ‏٠ :جلو:مسألة ومنه:واذا أخذ آحد بيداراً ليسقى له مالا كل سنة بثمرة نخلة من خيار نخيله البراشى آو المباسى أو الفروض من ذلك المال » وان لم يثمر النخل ليعطيه دراهم بقيمتها كيف زكاة هذه النخلة على مناذا كان ضاحب المال تجب عليه الزكاة فى ماله بهذه النخلة أو بغيرها ؟ س ففى ذلك اختلاف،ويعجبنى آن تكون الزكاةفعلى مها وصفت على البيدار ق تلك النخلة وقد قال بعض المسلمين:ان زكاة تلك النخلة ‏ ٤ويعجبنى على الاحتياط إلا آن يكون صاحب.الالعلى صلحب الال مطلعا على اخراج الزكاة من هذه النخلة اذا كان البيدار غير ثقة ء اولله آعلم ‏٠ ‏ ١٣٦مسے :مسألةم ومنه:وكذلك جائز لصاحب المال أن يطنى ماله كله على من نساء من الناس:ويكون لأولى الأمر من المسلمين الخيار إن آرادول آن يأخذوا دراهم ء وان أرادوا أن يأخذوا تمرا فان كان المطنى والجابى ثقتين من ثقات المسلمين فان ذلك يجزى صاحب المال،ولا يلزمه آن يطلع على اخراج زكاته ع وكذلك اذا كان المطنى ثقة أجزاه ذلك ‏٠ وكذلك اذا كان الجابنى ثقة وأعلمه إن آطنا ماله أجزاه ذلك،وان لم يكن أحدهما ثقة فعلى صاحب الال آن يقبض زكاة ماله ويضعها ق موضعھا6والله أعلم ‏٠ :مسألةخل ومنه:والبيدار اذا كان يسقى المال بثمرة نخلة منه على من زكاة هذه النخلة اذا كان صاحب المال تجب عليه الزكاة فى ماله ء وان لم تثمر ؟النخلةهذهشرطهم كيف زكاةهكذامن الحقشىءله زىادةالنخلة شکون فعلى ما وصقت س فى ذلك اختلاف بين المسلمین ء وأكثر القول النخلة قبل أن تدرك فانها محمولة على البيدار ى فانلذا أعطاه هذه كان معه شىء من النخل حملت هذه النخلة على ما عندم ث وان لم يكن معه فلا شىء عليه وكذلك لا زكاة على صاحب المال فى هذه النخلة على أكثر القول ء والله أعلم ‏٠ ١٧٣٧ :بن :مسألة ومنه:آنه لا زكاة فى اليسر والرطب الذى يعطيه صاحب المال جيرانه ث ويطعه“ درابه على القرل المعمول به عندنا ء غبر أنه بتمل عليه ذلك فى مبلغ الزكاة ‏٠ وأما اذا أعطى آحدنخلة قبل الدراك فلا زكاة على المعطى ى وانما تحمل النخلة على المعطى على ااقول الذى زعمل به ث إلا أن يأكله المعطى له المعطى6واللهعلى.شضھہنازكاةفلاويسرارطياأكلهافاذا4ويسرارطيا أعلم . بد مسسآلة " نقول زكاة التمر والحب اذا سقى بالفلج آو الزجرومنه:وما أيكون على ما أسس أم على ما أدرك آم بحساب الأثير ؟ فعلى ما وصفت،ف ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى : قال من قال:إن الزكاة تكون على التأسيس ‏٠ وقال من قال:تحسب بالأشي .‏٠ ئ أو أدركتعليه الزرععلى ما أدركالزكاة:تكونمن قالوقال وأفتى ؤ و الله آعلم ‏٠الاخير آحب للى ويه أعمل۱القولك وھدالنخلثمرة :جند :مصأالة ومنه:وأما صفة:الدراك اذا صار الزرع والنخل بسرا فذلك الدر اك على ما يعجبنى من آقوال المسلمين ى والله علم ‏٠ ہہ۸۳ب ومنه:وآما المال اذا كان بين شركاء ؟ فانهم يحملون فى الزكاة على بعضهم بعض ف ذلك المال على أكثر قول المسلمين ؤ وان قسموه أصلا قبل الدراك غلا يحملون ة وان قسموه ثمرة تبل الدارك فلا يجوز قسم الثمرة قبل الدراك ‏ ٤ويحملون بعضهم :وكذلك لو قسموه أصلا بعد الدراك فانهم يحملون بعضهمعلى بعض على بعض،والله آعلم ‏٠ لا وكذلكالزجر آمتحمل زراعته على زراعةالغرب:وقومنه ؟النخ-ل فعلى ما وصفت،تحمل على الزجر فى زكاة الزرع وزكاة النخل ء و الله أعلم ‏٠ :مسالةپا تلوبالسدسبالسبع آورجلمنأرضارجل اقتعد:وقومنه آو أكثر اذاا بلغ نصاب الزكاة فى تلك أعلى صاحب الارض زكاة فى تصبيه م لا ؟ وكذلك اذا كان بقعادة بكذا وكذا جريا أكله سواء أم لا ؟ قعلى ما وصفت س اذا كانت القعادة بجزء من الزرع ى فعلى القاعد الزكاة ى نصيبه اذ ا بلغ نصاب الزكاة فى الزرع © وآما اذا كانت التعادة دكذا وكذا جريا غلا زكاة عليه فيه،ولو أقعد أرضه بألف جرى فلا زكاة ‏٠أعلم۱لله2 ‏_ .١! ٣٨١ب عندمنأر ضآناس كلمنعدةتعد آر ! ض:وفيمنومنه رجل أخذ بالسدس وبلغ فى زراعته نصاب الزكاة ولم يبلغ فى كل قطعة على الانغر اد الزكاة أنى نصيب آهل الأرض زكاة آم لا؟ الزكاةوانمائاثرضأهلنصيبقلا زكاة4وصفتماقعلى 4الزكاةوالببادیر نصابهونصبيهبلغ فاذانصيهقالمتتعدعلى والله أعلم ‏٠ حصدهاولمالنصابفيهااذ۱أدركت باغالنخل و الزرعوقومنه : فأصايتها آفة أعلى صاحيها زكاة آم لا ؟صاحبا ڵ اذا لم يقصر ف حصادها فلا تلزمه زكاة س واللهفعلى ما وصفت ‏٠أعلم ‏٠فمقرہسہے‏ ١لةلے ومنه:وغیمن اشتری نخلا ببيع الخيار ؟ فان غلة النخل المباع بالخيار هى للمشترى على دول من أجاز غلة بیع الخيار،وزكاة غلة النخل المباعة ببيع الخيار هى على المسترى اذا كان بيلغم فى ثمرتها نصاب الزكاة،أو كانت عنده نخل فانها تحمل عليه آعنى يحمل على نخلة التى له ث وأما زكاة الدراهم التى اشترى بها ببيع الخيار ققى ذلك اختلاف بين المسلمين ث والذى يعمل عليه ١٤٠۔‎- أسياخنا اليوم أن زكاة الدراهم على المشترى ببيع الخيار ث وزكاتها ‏٠أعلمواللهعندنايهوالمعمولالمسلمين 6قولأكثرعلىالعشرربع :مسالة ومنه:وفى رجل زرع قطعة بر على الغرب س وقطعة ہر علی الزجر ء ‏ ٠وقطعة بر على النهر ص هل يحمل هذا الزرع بعضه على بعض ؟ : فعلى ما وصفت،أما الزجر والغرب فانه يخمل بعضه على بعض : ‏٠أعلموالله6الغربالزجر ولا علىعلىيحملخلاالنهرعلىالذىوآما يسيبالمساجدمالغلهلهم تمنكاناذاالمساجدوكلاء:وقومنه الركالة ى آتلزمه زكاة فى نصيبه آم لا ؟ فعلى ما وصفت،آما فى ثمرة النخل فلا زكاة على الوكيل ى وكذلك 6الصواقفاجد ولاالحسمن ثمرة نخلحصتهعلبه ففلا زكاةا۴ والله أعلم ‏٠ ومنه:وما تقول ثسيخنا رحمك الله وهداك فى امرآة عند رجل غير ورع وله مال ويأتى الرطب الى البيت ث وصارت المرآة ى تكنز الفاضل فى أوعية تدخره للثستاء ث ثم تعطى آيخىا من الرطب الجيران والأرحام س وتعطى منه أجرة الراعى كل بوم سيئا لسرح الغنم ث ولم تعلم آن زوجها يخرج الزكاة عن جميع ما ذكرته لك ؟ ‏ ١٤١سسس فعلى ما وصفت ڵ أنه لا يلزم المرأة شىء فى جميم ما ذكرته و الله آعلم ‏٠هذه۔على صفتك لببدارته يحمل على الينقرىمن كل نخلة عذقللسدارکان:واذاومنه نم لا ؟ على أكثر القول ے :الله آعلم ‏٠على الھنتری؛ يحملفعلى ما وحصفت يبت واحداذ ‏ ١كانو ا قالزكاةعلى آولادها ق:وهل تحمل الأمومنه أعنى زكاة الثمار آم لا ؟ الا آن بكون المال مشاعا ءالأم فلا تحمل على أولادهاقال:آما ‏٠أعلمواللهءحجرهكاناذامالعاووکانولدهعلىفيحملالأفوآمها ومنه:وسألته شفاها فيمن ميز زكاة ماله فى قفيز وتركه فى بينه 5 الجابى الى أالببيتء فسارالزكاةالى البيت وخذوقتال للجابى:سر وغلط ق ققيز غيره ث وكيله مثل كيله ث وخلط التمر فى تمر الزكاة أبيرآ ؟لاآم51ئصا حب تتا ل لى:اذ۱تتامما علبه تم ؤ و الله آعلم ‏٠ ؟مسآلةع ومن ج 4وابه رحمه الله:وفيمن أخذ ركاة من أرض بلغت ثلثمائة صاع حصةقيهاو هذ ‏ ٥الأرض ماردآبلزمه‏ ١ماللعله لددت لا ؟آمأخذ ١٤٢ فعلی ما رصفت ء فغى ذلك اختلاف: ‎ محصنةالبر اذا بلغ ثلثمائة صاعنال من قنال من ا مسلمين:ان حب ‏٠ييت اال فعلى الزارع زكاة ق حصنه وقال من قال من المسلمين:ان الزارع لا تجب عليه زكاة الا حتى غير نصيب يبت المال1والله أعلم ‏٠يصح له ثلثمائة صاع ومنه:وفى رجل دفع بثمرة نخلة عما عليه من زكاة التمر والثمرة ؟لاآمذلكآلهللزكاةصلاحا۱لصدقورآى۸وبعضها رطببسربعتها فعلى م_ا وصفت ؤ أما على نظر الصلاح فلا يخرج ذلك من الجواز ح وأما أنا خلا يعجبنى ذلك والله علم ‏٠ .آلةجيو :وسألته فيمن أطنى ماله ينسيئة ؟ومنه التمرةنقومأنالتولمنبعجبنیوالذىءاختلافالزكاةففى بالحاضر ء وتؤخذ الزكاة من قيمته والله أعلم ‏٠ قال الناظر:وقول تؤخذ الزكاة كما أطنى المطنى معجلة ث ولو أطنى بالنسبئة ‏٠ ہے أعطى رجلا نخلة مدركة والمعطى له فقير ء همك ومنه:وف رجل خيا زكاة آم لا؟ _١٤٣ بينيماهلبينهما .لأجل نفع يحصلمكفآأتأعطاهو ‏ ١نآر آت فرق آم لا؟ زكا ‏٥فلا‏ ١معطى له رطبا ويسراآكلهااذاماوصفتفعلى ما فيها:وان تركيا حتى تصير تمر فخيها الزكاة على كل حال اذا كان المعطى ‏٠6والله آعلمالزكاةتلزمه الزكاةالمال دلالا ليطنى له ماله ؛ وتجبآمر صاحبومنه:واذا فى ذلك المال ؟ على الزكاة شىء من أجرة الدلال،والله أعلم ‏٠غليس الآخر‏ ٤وجاءجرياعشرينأحدهماجا ءله مر۱رعانوفيمن:و منه عشرين،غير آن ثسعيره أكثر من بره آيحمل الزرعان بعضهما على بعض فى الزكاة آم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ فانه يحمل على الأغلب من ذلك سخان كانالأغلب الأغلىكان‏ ٤4وانمنهالزكاةوآخر حتعلى بعض 6 -معضهحملآكثر قملالى0وقدأحبالهرای6وهذابعضه على بعضالشعير لم يحمل ان الشعير يحملك على البر،والله أعلم ‏٠ ؟مسا[عػۃھ مد5. > .ب الال ماله يبنسيئة بأكثر من قيمته نقداومنه:واذا آطنى صاحب كيف تؤخذ منه الزكاة ؟ _‏١٤٤۔- فعلى ما وصفت \ فى ذلك الختلاف بين المسلمين بالرآى لا بالدين : عاجله مثل ما آطنى صاحبتال من قنال من ا لمسلمين:إن الزكاة تؤخذ المال بالنسيئة ‏٠ 6النقد يما يسوىلمين:أن النمرة تقوم مقاموقتال من قال من ‏١ ويآخذ المصدق من القيمة ‏٠ وتال من قنال من المسلمين:إن الثمرة تقوم متام النقد بما يسوى ء بالنقد ث ويؤخر زيادة الثمن الى أن يحل الحق ثم تؤخذ الزكاة من الزيادة . به6والله أعلم ‏٠معمولوكل تو لا۱لمسلمين صواب ؟مسآلةجد تحزف رطبا فأطناها وآطنى بثمنها نخلة مثلها آو من غير جنسها،غير آنه آكلها رطبا والذى أطناها هو أكلها المطنى رطبا هل فى تلك النخلة زكاة آم لا ؟ فعلى ما وصفت \ نعم ف ثمن النخلة هذه زكاة لن كان صاحبها تلزمه ‏٠6والله علمالزكاة :مسآلةجلد ومنه:وف أناس شتى لهم مالان ولهم سهام مختلفة منهم له اتل ء ومنهم له الأكثر وكل مال لا تبلغ فيه الزكاة على الانفراد أتلزمهم الزكاة أ م لا ؟ المالان تبلع فدیما الزكاة ففيهماس اذا كان هذانخعلى ما وصفت لكل رجل من الشركاء صاعالزكاة ے بلو كانا لمائة رجل ث ولو كان يصح _١٣١١ے‎ واحد ء فان الشركاء يحملون بعضهم على بعض فيما هم فيه من للشركه الشركة على آكثر القول ے المعمول به عندنا ع والله أعلم ٭ آشھرثلاثهمنآتلاڈولیوالثمرةالنضاريبينكانواذا:ومنه يعضعلىيعضهيحملفانه‏ ١لنضارأدركأن۱لى۱لأوللزرعأدركمذ ‏٠اعلم6واللهالزجركله علىكانآوالنهركله علىالزرعكاناذاالزكاةق :عبو۱مسألة ومنه:وف المال تبلغ فى ثمرته الزكاة فثمرة نخلة قدمة بين الأولى والآخرة قدر شهرى زمان أو أكثر آيكون ق هذه الثمرة القدمة زكاة آم لا اذا لم تبلغ الزكاة فيها وحدها ؟ فعلى مها وصفت ڵ آن فی هذه الثمرة الزكاة اذا باعها صاحبها أو ا لمسلمين4و الله أعلم ۰آثمر ها على أكثر قول بد مسالة : جميعجمع له ييدار6واذاالانفرادعلىعليهم الزكاةلا تجبالڈموال بيدارته بلغت فيه اللزكاة فان البيدار تلزمه الزكاة . قلت له:أرأيت اذا كان بيدراته ف آموال المساجد والصوااف & هل يحمل على نصيبه الذىمن عند الناس ؟ قال:لا يحمل ذلك على البيدار ‏٠ ( م ‏ _ ١٠جواهر الآثار ج ‏) ١ _١٤٦ - قلت له:أرآيت وان بلغت ف مال بعض وبعض لم تیلغ ف ماله للزكة س هل ععللىى ,البايلدبايردار ززكاة قى جميع نصي صبيبهه آامم لا؟ قال:تلزمه الزكاة ق نصبيه الذى من تبل المال الذى بلغت فيه الزكاة ص وآما الذی من قبل المال الذى لم تبلغ غيه الزكاة فلا زكاة عليه ‏٠ذلك د والله أعلمق قلت له:وإن كان للبيدار نخلة معلومة يأخذها كل سنة آثمرت أو لم تثمر ء هل تحمل هذه النخلة على البيدار أم على صاحب المال ؟ قال:تحمل على البيدار ‏٠ قلت له:آرآيت وإن كان لم تثمر أعطاه غيرها ى هل تحمل على المال ؟على صاحبآمالنددار ‏٠المالصاحبعالى:تحملقتال قلت له:أرآبت وإن كانت العطية قبل الدراك ص هل تحمل على صاحب الملل أم على البيدار ؟ ‏٠6والله أعلم:تحمل على الد۔د ارقال ١٤٧ باب فى زكاة النقود وما يشبهه من معانى التجارة الله رحمه الله تعا لى:قيمنبين عدد۱لغقبه محمد۱لیخجو ابومن عندہ فضے تسوی مائة لارية واثنثا عشرة لارية ولا توازن مائتى درهم آتلزم قيها الزكاة آم لا ؟ الغضةالدر اهم _ لعلههذهقالزكةفعلى ما وصفت & لا تجب حتى توازن مائتى درهم والله أعلم ‏٠ :جو .مسآلة :وغيمن زرع قطعنا فى أرضه وسقاه بماء الزجر من بئرومنه على بقرة وخدمه عند الحرث عبيده ڵ بوأنفق عليه ثسبئا من غلة ماله & وقيمتهماله الذى لم تجب فيه الزكاة ص وثم حصحدهوشيئا من رآس نصاب تام ہ ويزيد بأضعاف عن النصاب4وقد زرع لغير التجارة وتركه ف بيته سنة آو سنتين أو أكثر تربص به الغلاء آتجب عليه فيه زكاة التجارة آم لا ؟ على صفتك هذه عندى آنه لا تجب عليه الزكاة قف مثل همذا المذكور حتى يبيعه،وتجب ف قيمته اللزكاة س ويحول عليه الحول مذ باعه اذا لم يكن عنده من قبل ما تجب فيه الزكاة ث فاذا كان عنده شىء من الدراهم من قبل تجب فيها الزكاة ث فتكون هذه للدراهم المياع بها المذكور مضافة على دراهمه المزكاة من تبل،ولله أعلم ‏٠ _١٤٨ ومنه:والذى زرع قطنا أو غيره من غير المقشرات بغير ماء وفى غير ارضه،بل اكترى أرضا وماء وزرع ثم حصد زرعه ت وحال عليه الحول عنده قبل أن يبيعه ث وهو ليس من رأس المال قدر نصاب تام ء أنكرن عليه الزكاة فى ذلك بلا اختلاف آ ملا ؟ ارجو آنه لا يخفى عليك ذلك ث وهذاقال : زرعأرجوه مثل السكر،وأرجو أ نهم يعملون بأخذ الزكاة من الزرع المجعولة للتجارة ث والله أعلم « :مسالةجو ومنه:وفى امرأة سمع الجابى آن لها عند زوجما دراهم ما تجب فيها الزكاة ى ولتهمهاا هو أنها آعطته اياها الا لبييع لها بها تسيئا من ماله لم يكتب لها بعد،وقد مضت لذلك سنتان آو أكثر ى فلها ادعت ذلك طلب منها الجابى اليمين فايت آن تحلف له،أيحكم عليها باليمين آو تسليم الزكاة أم الا ؟ آرآيت الن قالت:أسلم الزكاة ولا أحلف أبسعه الأخذ من عندها ام لا ؟ قال:أما ف االيمين ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرآى : الى آماناتھم6ولا يجبرونان أهل الأموالفتال من قال من المىىلمين : على اليمين ث فمن سلم الزكاة متبرعا بها من غير اكره غذلك الواجب فتمدالزكاةخانء وانعز وجلالاهمن فرائضفرىض 4عليه ئ والزكاة -١٤٩-- خان نفضسه وهو مسئول عنها يوم القيامة وى ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقھم ء ونصير للفاسقين فسقھم ٭ وقال من قال من المسلمين:اانلامام والوالى اذا استرابى من صاحب ‏٠فجائز ذلكأن بحلفاہاازكاة واتھما6وأراد وأما إذا تال صاحب الزكاة أنا أسلم الزكاة ولا أحلف،فجائز ‏٠الزكاةمنكریدالجابیلهويقولئالزكاةمد 4للجابى آن يقيض فان تلت:لا تجب عليك فأربيد منك اليمن،فان قال:لا آحلف وأسلم على قول من يرى اليمين ي والله أعلم .الزكاة قجائز ذلك ث وهذا هه مستآلة : :وفيمن ملك درا هم دون نصاب االزكا ص وقطنا من زراعتهومنه التى زرعهل للتجارة بزجر أو بنهر أو غرم عليها سيئا من رأس المال آو لم يغرم ى والقطن الداهم مما بكون نصابا تاما وحال علده الحول عنده تجب عليه الزكاة فى ذلك آم لا حتى بييم القطن ويحول على ثمنه الحول كان القطن قليلا آو كثيرآ إلا أنه من النصاب غصاعدا ؟ الزارع زرع قطنا للتجارة فى غيرس ان كان هذ!فعلى ما وصقت أرضه ڵ وستاه بغير مائه ففيه الزكاة اذ! حال عليه حول وهو نصاب تام ‏٠القطن بلغ نصايا تاماآو عنده در اهم ى اذا حمل على ثمن هذا عليهوستا ‏ ٥بمائھ ولم يغرمأرضهقالقطنهذاوآما اذ۱زرع _١٥٠ شيئا فلا زكاة فى هذا القطن حتى يبيه ه ويصير دراهم تجب فيها ‏ ٣تحمل الدر اهم على ما تجب عليهسئ ويحول على‌الدر اهم حولالزكاة فيه الزكاة من قبل ع والله أعلم ‏٠ %وسقاهف أرضهوأمها اذا غرم على هذا القطن الذى زرعه .0رلا زكاة قالدر اهم التى آنفقها على ازرعبمائة ث فالزكاة فى نصيب ‏ ٨والله أعلم ‏٠والماء حتى بيبعهالأرضنصب منسالة :ا ومنه:وق الرجل آتحمل عليه ابنته المتزوجة فى الزكاة دون البالغ ابنته البالغة6وكذاكغير متزوجةأومتزوحهکانتالنقد والثمارزكاةق ؟ولا إحداهمافى حجره أم لا يحملان عليهغير المتزوجة اذا كانت فعلى ما وصفت،أما البنت الصبية فانها تحمل على آبيها ف الزكاة النقد والثمار كانت متزوجة آو غير متزوجة ‏٠ وآما البالئم فاذا كانت ف حجره فانها تحمل عليه فى زكاة الثمار ح فغذل١ا‏حجرهغرقكانت۱نوآما6فلا تحمل علبهالنتدقوأما تحمل عليه فى زكلة الثخهار ولا فى زكاة النقد ء والله آعلم . جه :مسالة : أرجو آنها من فتوى الشيخ الفقيه محمد بن راشد بن سالم الریامی قبل مح۔۔لو عامله6الامامالىزكاتهتسليمقدمالله قيمنرحمه _١٥١ شیٹا من المال تيل حول حوله آتلزمه فيه زكاةعلبه ئ تنم لمتفادوجوبها ام لا ؟ هذهعلىالفائدةلزومقآفتى يا لاختلافآنه:عتدىتال ‏٠آعلموالله6الصفة فرهما فضهخنجرأسيفمثلسلاحق‏ ٥غضةعندوفيمن:ومنه ملبس .ة مما تجب فيه زكاة ث وحده ے واذا أضيف مع رآس ماله آيؤخذ منه زكاة ذلك بالجبر أم لا ان أبى إلا بالجبر ؟ الغضة التىس تجب عليه الزكاة فى هذه:على صفنك هذهقال ذكرتها قى هذا السلاح اذا وجب قيها بعينها النصاب ئ وان لم يجب فيها كان الجميع ففى ذلكقالنصابلمغيرها مهالغضةمنشىءعند :صاحيها )‏٠الشيخ رحمه اللهالزكاة6و الله أعلم+رجع الى جوااف ء ف امرآة دخل تسهرها الذى تزكى فيه مالها ع فسلم لها زوجيا دراهم لكسوتها التى عليه له۔ا ؤ فقبضها منه،ثم اشترى بهلا كسوة على ما اتفتقنا عليه ث آو سلم هو لها كسوة غخباعهنا بدرااهم ڵ ثم اشترت بتلك الداهم كسوة مختارة لذلك فقتبضت تلك الدراهم قبل آن تسلم زكاة النقد التى عليها ے أتلزمه_ا زكاة فيه_ا قبضت لكسوتها المذكورة على الوجهين جميعا فى هذا آم لا ‏٠ فعلى ما وصفت ڵ فنعم تازمھما الزکا ة فيما قبضته من للدراهم _١٥٢٣ لكسوتها،أو كانت باعت الكسوة التى سلمها اليها بدارهم ع فعليها ذا على قول من يقول ان فى الفائدة الزكاة حالرجهين جميعا6وھالزكاة ق وهو أكثر القول ك والمعمول يه عندنا حو الله آعلم ‏٠ بد مسالة : ومنه:آن الدراهم الموصى بها لمن يحجج عن الموصى وميزه_ا تام ؟نصابوھیللوصى وليثت مدة لم يخرج به_ا آحد ف4المالك معدمالثلثآنيصحالا آنله فيهااآنه لا زكاة فضل ليرد منه ها يسلم من الزكاة ث وآلا فلا زكاة فيها،واالله آعلم ‏٠ :جهد مسالة ومنه:وفيمن زرع قطنا للتجارة ث ووجبت عليه زكاة النقد والقطن بعد لم يدرك أيلزمه آن يزكى عنه اذا أدرك الى حول زكاة النقد ان بقى معه ء آرآيت وان لم ينفق عليه تسيئا من رآس ماله س آو اتفق عليه قليلا آيلزمه فيه زكاة أم لا ؟ وهل يجزيه أن يسلم عنه إلا بقدر ما أنفق عليه من رأس ماله آم لا ؟ وهل يجزيه آن يزكى عنه تبل آن بدرك وقومه مالثمن ان آدرك ذلك ؟ فعلى ما وصفت،ان كان زرعه للتجارة فعليه فيه الزكاة ع فان كان القطن غير مدرك فالخيار لە ء ان آراد يسلم عن غرامته ع وان أراد زكاته قالعشر فله ذاك6ولا تكرنيسلم منه ربعأدركآن یسلم عنه اذا _١٥٣ےس‎ الحول التانى ہ بل الزكاة تجب قى وقت ما وجبت عليه زكاة النقد ء والله آعلم ‏٠ مسالة :ا :وق الوالى يجوز له تسليم بعض ما بيده من الزكاة التىرمذه قبضها من رعبينه لمن قص_ده من هل الخلاف،آو من رؤساء آهل النفاق أو من جهال البدوان اذا كانوا فقراء اذا كان مثبلا لو أراد انقاذ زكاة نفسه على مثل هؤلاء ذا طابت نفسه بتسليم زكاته اليهم ء كيف يجوز له آن يفرق من زكاة الناس التى هر ثابت فيه_ل على هؤلاء ، آم جائز له ذلك من أجل عز الدولة ولا ثسك عليه فى ذلك ؟ ييتمنلة أن يعطى من زكاتهمالو الى جائزآن‏٨٧وصفتفعلى ما! مال المسلمين على صفتك هذه،والله أعلم ‏٠ :مسألةج ومنه:وق بيدار للسكر اذا كانت تجب علييه زكاة الدراهم ى وكان يزكى على درلهم له من تبل ث ثم استفاد ثسيئا من السكر من بيدارته در ‏ ١هم ؟حتى ببيع4ويصيرعلى ز كاته آمڵ هل يحملر كاتهوجوبعند استفاد ہ منالذ ى۱لس_كرعلبهلا يحملأنه0وصفتمافعلى بيدارته حتى ببيعه ويصير دراهم قبل آن بيسلم زكاته ث والله أعلم ‏٠ :7عبو ومنه:وقف رجل زرع سكرا أو قطنا ف آرضه للتجارة على مائة . ١٥٤- ه_ذازكاته وقد آدركبوقتوكان الرجل يزكى درا هم من تيل.ثم وجب الزرع أو لم يدرك ن هل يقوم هذا الزرع ويحمل على الرجل ريزكى علبه أم لا ‏٠ فعلى صفتك هذه س اذا وجبت زكاة هذا الرجل س وتتد آدرك هذا الزرع آنه سيسقط عنه بقدر قعاادة أرضه وماثه ء ويسلم زكاة ما بقى ء وان كلن هذا الزرع غضا لم يدرك خانه يحسب على ما آنفق عليه ء ڵ والله أعلم ۰زكاتهويخرج :مسالةجو الى أنومنه:وقف رجل وجبت علده زكاة فى دراهم فلم بؤدها حال الحول الثانى ص ثم باع مالا له وانسترى به مالا آخر أتجب علييه زكاة فى ثمن امال للسنة الأولى وللسنة الثانية آم لا ؟ وان وجبت علبه بعجيك أن يسقط عنه من السنة الثانية بقدر السنة الماضية آم يحسب .جميعهمنزكاة السنتينزكاة الجميع ء وتؤخذ فعلى ما وصفت،اذا باع ماله بعد الحول الثانى فعليه ف ثمن المال زكاة سنة واحدة س ولا تلزمه زكاة سنتين فى ثمن المال لأن كل فائدة سنة محمولة على السنة التى استفاد فيها . وسأصف لك معنى هذه المسألة ق رجل عنده نصاب زكاة وتجب عليه ى آول يوم من شهر جمادى الأولى ى ثم حال عليه حول فلم يزكه فى آول سهر جمادى الأولى،ثم باع ماله يوم ثانى من شهر جمادى قف نصابه الأول ث ويسقط عنبهالأولى أو بعد ذلك ث فعليه زكاة سنتين ‏ ٣٣١ہہسے من نصابه زكاة السنة الولى ع وآما ثمن المال فعليه فيه زكاة سنة واحدة فانهم ذلك ڵ وما توفيتنا وإياك إلا بالله ‏٠ ومن جوابه رحمه الله فيمن آقر لرجل آنه ضمن له بشىء معلوم إلا أنه الى مدة كذا كذا آن فى ذلك اختلافا : غقال من قال من المسلمين:ان القول قول الخسامن آنه الى آجل ‏٠ وقال من قال من المسلمين:إن القول تول المضمون له ولا يقبل قول الضامن أنه الى آجل إلا بالنية ء والله أعلم ‏٠ "مسآلةعبو ڵ آما الأم فلا تحمل على آولادها إلا آن يكونقعلى ها وصفت آم لا؟ وتلحقھم۱لمفاوضة آم لا؟آعنى زكا ‏ ٣الثار مكونالا آنعلى آولاد ها!تحملا لام© .آماوصفتماقعلى ‏٧ء وآما الب قيحمل على ولده ولو كان بالغا اذا كان ق حجرهمشاعاا1ال واالله أعلم ‏٠ :جهد مسآلة ومنه:وقف رجل سلف رجلا ثلاثين لارية سلفا صحيحا على حب ) بر آو غيره ى ونيت ه لقوته وقوت عياله0وحال عليه شهره الذى يزكى غيه ١٥٦س‏- المسألة من جوابآتلزمه فد ه زكاة عليه ء والله أعلم ‏ ٠هذهثم يقيض الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‏٠ :مسالةجو :واذا كان آحدالشيخ رحمه الله أعنى محمد۱ومنهرجع الى جواب الذىاذا أمر من له الحقالزكاة مع آحد يضاربفيهله رأس مال تجب عنده هذا الحق ليسلم عنه الزكاة ث آيبرآ أم لا ؟ فعلى ما وصفت س إذا كان الذى يآمره ثقة آو آمينا فجائز ذلك % والله أعلم ‏٠ :مسالةجو ومنه:ويجوز دفع الزكاة آو الفطرة للوالى الذى بوليه الامام آو لن يأمره اللوالى أن يقبض آيضا بغير رآى الامام اذا كان لا.يعرف الوالى كيف سيرته ؟ فعلى ما وصفت ؛ أنه جائز دفع الزكاة الوالى الذى يوليه ا لامام لأن الامام لا يولى الا ثقة عدلا ى وكذك الفطرة ے والله آعلم ‏٠ :مسآلةعبو 6ثمارآودراهممنالزكاةعلى أبنه قيحملالصبىآن:ومنه وكذلك ثمرة الال المبتاع بالخيار بحمل على المشترى بالخيار على ماله المصل،والله أعلم ‏٠ :و:مسآلة القياميلزموغضه منحلى ذهبلهاكانالصبية اذا:وفومنه _١٥٧_ فى الزكاةيحمل بعضه على بعضبأداء زكاتها عنه والذهب والفضة أم لا ؟ يزكاةبوخدفانهحياآبوهاالصبيةكاناذ ۱6وصفتمافعلى الصغارأولادهكان6فانذهب آو فضةعندهكانالو الد انابنته2وكذلك يحملون عليه على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ‏٠ وآما الذهب والفضة فانه يحمل بعضه على بعض فى الزكاة بللقیمه ء وذلك بتظر قيمة الذهب فضة ء فان كان اذا جمع على الفضة من الذهبكان جميع ذلك مائتى درهم كان فيه زكاة ث وان كان معه والفضة ما اذا حمل الغضة على للذهب بالصرف لحق ذلك عرين مثتالا ذهبا كان غيه الزكاة ء فافهم ذلك ‏٠ لا زكاة مده فان ذلك يعير هممامختلطشىءالذ ھبوآما ان كان ق ثقاتو النطل وغير ذلك بعبرہوالشاملالعمودا ملسلمین6وكذاكاتثق ٭المسلمين ویقومونھ المسلمين يجعلها كالصبية0وبعضوآما الابنة المراهقة فبعض يجعلها بمنزلة البالغ ‏٠ وأما اذا كانت الصبية يتيمة س فقال بعض المسلمين:ان الوصى ‏٠الدر اهمزكاةعتهايخرجوالوكيل تبلغ ء فاذاالى آنمالهاوندعها ق:لا يخرجهامن قالوتال ملغت آخرجها ‏٠ _١٥٨ےس‎ وقال من قال:ان الوحى والوكيل مخيران ى اخراج الزكاة من دراهم اليتيم د والله أعلم ‏٠ :مسألةهذ ومنه:وسأل سائل عمن باع ثسيئا من الأصول ببيع القطع الى آجل بثمن أكثر من نصاب الزكاة وكان البائم تجب عليه الزكاة من قبل ى ثم ان اللشترى طلب الثالة من البائع فأقاله قبل انقضاء أجل الحق أو بعد هل تلزم البائع الزكاة ى هذه الدراهم أعنى دراهم الانالة ؟ ۱لمسلمين ى الذ ى يعجبنى منببناختلاف\ ،فى ذلكفعلى ما وصفت ‏٠الدر اهمه_ذهالبائع زكاةآنه يلزم‏ 6٨وأعمل علبهوأفتى مهالقول قلت له:أرأبت اذا كان البائع سلم زكاة من هذه الدراهم التى باع هل عرادءفأقالهالاَالةالبائعمن۱لنتریء تم طلبمالهمنا.7 الدر اهم ثمن الزكاة من هذهسلمهالبائع هماعاى الحسلمين س واللهقال:نعم على القول الذى يعمل عليه من رآى ‏٠أعلم :مسالةجو هذامات4تممعلومشورق4الزكاةعأدرجل تجب:وقومنه الرجل تيل محل ه_ذا الشهر الذى يزكى فيه،ثم حل هذآ الصهر تقبل ١٥٨٩ہے‏- أن يقسم الورثة الدراهم الذى خلفها هذا الرجل ى وعند وصى هذا شىء من الدراهم بعد لم ينقذه ف شىء مما آوصى به الهالك قبل محل هذا الشهر الذى يزكى فيه ى آتجب فى هذه الدراهم التى عند الوصى الزكاة ام لا ؟ سفعلى ما وصقت ف مثل ه_ذه المسألة يجزى فبه_ا الاختلاف بين المسلمين بالرآى : قال من قتال من المسلمين:اذا بقى المال مجتمعا لم يجر فيه القسم الى آن دخل السير الذى يزكى فيه الهالك دراهمه ء فان الزكاة تجب ف هذه الدراهم،وكذلك تجب الزكاة فى الدراهم التى عند الوصى من مال الهالك على أكثر قول المسلمين،وفيه قول لبعض المسلمين آن الدراهم لا تجب فيها الزكاة الا آن يصح لكل واحد من للورثة نصاب تام ء يحول عليه حول فحينئذ تجب عليه فيه الزكاة ے والله آعلم ‏٠ :جرة مسألة بيحصلجمبع ماعليهيجبالمسكرزار عقتقولوما:ومته ڵوغعر ذلكالعصير 4‏ ٤ودو اب۱معصرةوسفر وحطبمصاصمته من منه الزكاة آم لا ؟وبؤخد آن الزارع للسكر يؤخذ منه ما يحصل معه منقعلى ما وصفت السكر والخمبر ‏ ٤ويدور السكر+ويؤخذ منه ربع للعشر اذا حال عليه الحول،كانت الزكاة عليه من تقبل ‏٠ _١٦٠١- وأما المصاص والسفير اذا فضل من مؤنة السكر فيعجبنى أن .منذ4تؤخذ ٨زكا ‏٥ذلكمنتؤخدغلاالتی للعصر وللحطبالدوابوأما 6والله أعلم ‏٠وكذلك ا لمعصرة لا زكاة فيها :مسألةج قالصوا:وزكاةاللهرحم 4آبى زنادمن جوالبالحاشيةمن قيل فيما بلغنا فيها ثلاثة أقاويل : ‏٠ثلاثين جرياعلى العمال حتى يبلغ لكل واحد:لا زكاةقول وقول:اذا بلغ حصة العمال ثلاثين جريا آخذ من كل واحد منهم ‏٠الزكاةحصنهق الزكاةالصافيةبلغ ق() فاذا‏. . . . ٠:إن الصوافى بمنزلةوتنول أخذ من ‏ (') ٠ ٠ . ٠والله أعلم . :مسألةجو الأرضعادةالمسكر بستنط من دراهمزارعقتقول:وماومنه وغير ذلك ؟والأجراءالتاشع والدوابوشراء ڵ لا تخرج الزكاة من شىء من جميع مسا ذکرت ءفعلى مبا وصفت م.و الزكاة ق جملة المسكر الذى بصح له ء والله 5 ) فيعجبنى آن تسقطالا ان يكون هذا الز ارع للسكر زرعه ق أرضه عنه قيمة قعادة أرضه ء وكذلك إذا كان يسقى زرعه السكر بمائه فیعجبنی ‏٠‏ 6٧والله أعلمتسقط عنه .( )١بياض بالاصل‎ ١٦١ :مسألةد ومنه:وفى التاجر اذ! بلغت الزكاة فى تاجرته وادعى أنه لم يحل المصدقالحول ‏ ٤ومن قبل لم بيزك وهر متهم أيؤخذ منهعلى دراهمه من حينه،آم اذا حال عليه الحول ويكون قوله مقبولا آم لا ؟ أرآيت اذا كان يزكى من قبل ة :وادعى آن زكاته انتطعت يكون قوله مقبولا آم لا؟ فقال من قال من المسلمين :س إذا كان متهمافعلى ما وصىفت لا يقبل قوله على كل حال،وفيه قول لبعض المسلمين أن قوله مقبول ، وآما اذا كان ثقة آو غير متهم فيعجبنى آن يكون قوله مقبولا،والله أعلم ‏٠ :جيد مسألة والغوائب والأصيلة يحمل بعخ.ه_ا على بعض فى الزراعة ث وأما النخل فلا ع والله أعلم ‏ ٠هكذا حفظته ‏٠ :مسألةجد إنى:وتالدين آجلوله7له در اهمالذىوق:ومنه الأجل آديت زكاته آیجبرانقخىالا اذاالزكاةعن الدين الآجللم اود لا ؟مآم \ لا يجبر على تسليم للزكاة عن دينه الاجل حفعلى مها وصغت ‏٠ء والله أعلم_>_- 2.فجائز ذلكسلم بطبيةوآما ان :مسألةعبو ومنه:وما لفظ يمين المتهم بالزكاة ؟ ( م ‏ - ١١جواهر الآثار ج ‏) ١ ‏ ١٦٢سے- لله قيه حقيجبمساأن يحلف يمينا مالله ما أكنمذلكفاللفخل ق قمل۱لز كا ‏ ٥ؤ و۱لله آعلم ‏٠من :بيد مسألة ومنه:وفيمن آخذ مالا ببيع الخيار من عند رجل ونيته فى هذا الملل آن يتخذه آصلا لا لأجل الغلة ء ومكتوب الخيار للبائع والنثتری الى مدة سنه زمانا ث وانقضت مدة الخيار ث وآيس هذا الرجل من غداء هذا المال الذى فبه بيع الخيار آنلزمه فيه فيه زكاة آم لا ؟ ہا‏ ٤ويصير‏ ١لخياربيعمدهلم تذقص6ماوصفتمعلى ما للمشترى،فان المشترى بالخيار تنزمه زكاة الدراهم التى امترى 6و الله أعلم ‏٠يه عندنا6والمعمولالمسلمينعلى آكثر قولبیع الخيارده _ا :مسألةجو من الحاثسية:والفقير اذا زرع سكرا ولم يغرم عليه شيئا من الدر اهم ؟ غلا زكاة عليه فيه حتى ببيعه س ويبلغ فيه النصاب ويحول عليه الحول مذ باعه ث وان كان دخل هذا الزارع بدراهم أقل من النصاب بريد بها التجارة ث وحال عليه الحول وهو ببلغ النصاب ع ولم ينس عن ذلك فى ذلك الحول ث فعندى أنه قيل تلزمه الزكاة ولو لم ببعد ث وقول لا زكاة عليه حتى ببيعه بما يجب غيه الزكاة ء لأن القيمة للسلعة لا عمل عليياما لم تبع ء والله أعلم ‏٠ ١٦٣- شیگا من درا همه لم مزك‏ ٩۔ ونسىزكى درا هم:وآما الذىومنه عليه تم استقاد قائدة ففى ذلك اختلاف : قال من قال من المسلمين:لا زكاة عليه فى الفائدة لأجل النسيان ‏٠ وقال من قال:عليه الزكة فى الفائدة ‏٠ لاممايدهقليل قشىءعندهزكاته6وكانحل وقتالذىوآما .غانهالزكاةتنجب حبهوالجميع6آجلالىدينوله6الزكاةقيهتجب يزكى الذى فى يده ؤ ثم بعد ذلك يزكى عن الحق اذا حل \ والله أعلم . مسالة : تقومؤ وحلت زكاته ما:واذا كان التاجر عنده بضاعةومنه أو ز ائدةناتحة؟ كانتلاالوقت آمذلكقتنسو ینومها كمابسعر اشستريت؟عن ثمنها يوم تسوىء كما،تقوم البضاعة بسعر يومهاوصفتفعلى ما ‏٠الوقت6والله آعلمق ۱لمحمدىياتمنشيئاطفل صعيرولد ها وهرآعطتاذ ۱و الام:ومنه ليشك له فى ثوبه،آو ليصغ له سيئا من الصو غ،وكانت هى ممن تلزميا يرجع ذلك الى الذمالزكاة آيخضاف ذلك عليها آم لا ؟ واذا مات المولد آم الى ورثة الولد آم لا ؟ قعلى ما وصفت س اذا آعطت عطية قائتة يضاف على انئب على آكثر _ ١٦: القول ۔ وإن مات الولد فيو لجميع ورثته ؤ وان كانت إلا عاريه فه۔و ناليهارجعالولدماتواذاالزكاةعليهما قومحمولحلها والله أعلم ‏٠ :مسألةج ومنه:وفيمن عنده دراهم ممل تبلغ فييا الزكاة وحال عليه حول ٭ وعليه دين آكثر مها عنده،ورآس ماله ف دين على الناس منهم فقير.ومنهم غنى:ولو طالبهم لم تيمياآ له شىء من هاله لينفق على لهالذىقعياله ك آتلزمه زكاةبتدين لنفثته ونفقة6وقد صارعصاله فعلى ما وصفت سؤ اذا طلع له دينه الذى له على الناس فعليه الزكاة اذا كان نصابا تاما ص وآما الذى عليه فلا يرفعون على أكثر القول ء والله آعلم ‏٠ ‏٠ ٠٠ ٠وبلغويسرامن نخله رطباالرجلحزف:واذاالحائسةمن واستوف ثمنه وتركه للمشترى حتى بيس وصار تمرا ؟ فغيه قولان:تول لا زكاة فيه ‏ ٠وقول يكون الزكاة غيه على البائع القول فجائز لا_ه .اذا وجبت عليه فى ماله الزكاة4ومن أخذ بهذا :جيد مسألة 6:وآخر ج زكاتهالعبه الحولُ عحاللارىة فضةعنده مانارغيمن ثم بعد الحول ذهبت هده اللاريات حتى لم بيق إلا شىء يسير مئل عثر اللاريات أو آقل أو آكثر ث وباع تسيئا من الأصول:وجاء شهره الذى يزكى فيه آتلزمه زكاة آم لا ؟ .١٦٥ س اذا ما بتى من الدر اهم اڈولی نىء ثم 'ستفادفعلى ما وصفت الدر اهم الأولىى وكانتیزکی قره در اهمهالذىالشهرقائدة قبل والدرا هم المستفادة نصابا تاما قان عليه الزكاة ‏٠ وأما اذا ذهبت دراهمه انأولى كلها فلا زكاة عليه إلا بعد آن يحول الحول مذ ملك نصابا تاما ء والله آعلم ‏٠ جند مس آلة : ومنه:وقف رجل من آهل إبرا له رآأس مال بسمد يؤدى زكاته لوالى سمد ؛ محوله الى إبرا آو لم يحل عليه احول بعد :فى ايرا أيجوز:لوالى ابر اقالحولعلد 4ويأخذ منه آم لا حتى بحولعلبهامرا آن بقوم ولو تكسر فى الشهر على الزكاة ‏ ٬وكيف رآ٫ك‏ فى ذلك ؟ معلى ما وصفت \ فاذا حال علبه حول بسمد خزكاته بسمد،واذا حوله قبل آن يحول عليه الحول الثانى أو الثالث الى ابرا فاذا جال والله أعلم ‏٠حوله ففده الزكاة ‏ ٬وتؤخذ منته الزكاة ء :مسآلةعبو. منه:وف رجل وجبت عليه زكاة النقد ودفعها الى رجل ثقة شاری من شراة الوالی ء غير أنه لم يؤمر يقبض زكاة الد راهم ‏ ٤ثم دفعها عليهله فى بيت المال ىولتکتبالتابض للمقبہضة منه من حسابھ_ذا دفتر الدولة،الأن له فريضة ف بيت المال يجزى ذلك ث ويكون فعلهما شم باع هذا الدافع ماله بعد مابغير آمر الوالى ولا أمر من الجابى الرجل المذكور،تلحقه الزكاة على ه_ذه الصفةدفع زكاته على هذا آم لا ؟ _ _ ١٦٦ ۔ اذا تمم الوالى فعل القابض للزكاة ثم باعوصفتفعلى ما باع تيلباعه،واذاالزكاة بعد ذلك ماله س فلا زكاة عليه فيماصاحب الحسلمين هبيناختلافق ذلكالقابخر غخیجریآن يتمم الر الى فعل ريعجبنى على الاحتياط الوقوف عن زكاته ها باعه،اذا كان القابض منه ثقه ث والله أعلم ‏٠ هيد مسألة : ومنه:وسألته ثسفاها عن رجل اشترى مالا يبيعم الخيار بمائة لارية فضة،وخمسين لارية فضة ڵ وسلم له مائة وكتب له خمسين لارية فى ذمته،وهلك المشترى ؤ ثم جاء ألذى له الحق الى الورثة يطلبهم منهم الخمسين باع الورثة سيئا من العروض مما خلفه الهالك،وأعطوا البائع حقه وللهالك زكاة ف الخمسين التى باعوا بها بعد موت الهللك ع وكذ اذا باعوا مالا لهم مما خلفه الهالك ليقسموا ثمنه دراهم ى وجاء وقت زكاة الهالك أتلزمهم زكاة فيها باعو! أم لا؟ ‏٠خلتكنااف غافىا ذ قلت له:وماذا يعجدك ؟ قال:ان كان فى الثلث سعة فانه يزكى واتله أعلم ‏٠ پیا مسألة : أحد:معن رجل فقير بيدد مال لأخد_ه دفع الدهالحائسيةمن 6هر وارتھأخيه الذىموت.معهصحتم6الزكاةمنشتاالنااسمن وترك مالا صار به غنيا ث والزكاة قائمة بعينها \ فاذا استغنى وقد قبض الزكاة وهو فقير ؟ ١٦٧- أنهاوآخيرهمنهأخذهاالذىالىردهاشاءانالخيارقله هى الزكاة التى سلمها اليه ء فان قبلها والا سلمها انى الفقراء ء ولا ميين ‏٠لى إذا سلمها اليه وهو فقير آن يكون عليه آن يرتجعها منه وقد برىء تلت:وإن اغتقر والزكاة بعد قائمة بعينها هل له أكلها ؟ :نعم ‏٠شال :جيد مسآلة ومنه:وفى رجل عنده مائة وخمسون لارية واشترى يها متاعا آنتلزمهبئلثمائة لارية تحل نه كل سنة مائة لارمةوباعه على آخر زكاة اذا حال عليه حول آم لا ؟ زكاهل من قبل أو لم يزكها ث فانه يعجبنى آن يزكى اذا حل الأجل لا مضى من السنين ‏٠ وقال من قال:يزكى كل سنة الذى حل آجله ء والله أعلم ‏٠ بة مس ألة : ومنه:وسآلته عمن عليه زكاة دراهم ‏ ٤وله حق عند رجل قنال للذى عليه الحق ادفع عنى كذا وكذا الى فلان يعنى جابى الزكاة،وتل له : ‏٠الزكاةتبلالدراهم مندھ_ذه قال:برئت منه ثم قال للجابى:خذ من عند غلان كذا وكذا أعنى هاكثم۔ثقةمتنه والجابىمرقت:الجابىتال6الزكاةتيلمن الجلبى آيير؟ هذا الرجل من الزكاة اذا قال الذى :علينه الحق قال:لا يتبل توله ص ولا ييرآ هذا الرجل من الزكاة ‏٠ ١٦٨ قلت له:أرآيت ان كان الذى عليه الحق ثقة ث وقال:انه سلم للجابى أبيرآ ه_ذا الرجل من الزكاة ويقبل قوله آم لا؟ :لا يتيل تتوله و هى مد عى ؤ و۱لله علم ‏٠قال :مصسآلةجا ءومنه:وسالته عن رجل زرع قطعة بر س وعنده ولد فى حجرہ وزرع آيضا الابن قطعة والابن هو بالغ ہ والحب يعزله وببيعه ويأكل من عند أبيه أيحمل زرعهما على بعضهما بعض أم لا ؟ قال:اذا كان الابن ف حجر آبيه فإنهما يحملان فى زكاة الثمار ء والله أعلم ‏٠ :مسألة41 ومنه:وفيمن بيده مال ينجر غيه ص وهو لغيره لرجل قى غير عمان أتؤخذ الزكاة من هذه الدراهم آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنه ليس للوالى آو غيره آن يأخذ من مال الغائب من الورق صدقة ء لأنه غائب ولا يدرى ما عنده الا أن يسلم ذلك اليه وكيل الغائب ڵ قان ذلك جائز له أن يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه ى وآما أن يجبر الركيك على ذلك ويأخذ هو ذلك كما يأخذ من المحاضر أو من المال .فلا وتال من قال من المسلمين:ليس فى مال الغائب صدقة من الورق ء لأنه لا درى ما عنده،وانما جلز ذلك لصاحب الصدتة أن يأخذ من الوكيل من غير جبر وخصوصا اذا لم يقل الوكيل انه من مال الغائب ‏٠ ‏١٦٩۔- ‏٠أذ۱صحتالغائبمالقواجيهفالزكاةالثمارز أما ف ومن دخل بلدا لا يعرف أهلها ثم أراد أن يطنى منها ث فمر به رجل لا يعرغه بتطعة نخل وقال له:هذا النخل لى أطنى منها ما شئت ؟ له ذلك حتى بشير معه آنها نه يقول واحد بعد واحد منفلا بجوز "آهل البلد ويرتفع الريب يقوله إنها له فحينئذ يجوز له ‏. . ٠ :مسآلةج ومنه:فى رجل عنده دراهم تجب فيها الزكاة آيجوز للوالى أن بتتخى منه حيا يما علد_ه من الزكاة آم لا؟ قعلى ما وصفت ع فى ذلك اختلاف ببن المسلمين : قال من قال من المسلمين:جائز له أن يقترض عن الزكاة من غير وغيرها عن الدر اهم ‏٠العروضالجنس مثل۱ فى آثار المسلمين:آن معاذ ين جيل رحمه الله كان يأخذووجدت يسلم منآنالزكاةصاحبعلىالدر اهم6وإنمازكاةعنالعروض الدر اهم بعينها ث وكل قول المسلمين صو!ب،والله آم ‏٠ :جيد مسألة ومنه:وق امرأة هلكت وتركت مالا من النقد تجب فيه الزكاة ثلاث سنين ث وهى لم تسسلم عندى شيئا من الزكاة ي آيجب علينا الأخذ من ه_ذا امال آم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ إذا صح آن هذه المرأة لم تسلم الزكاة من هذا ١٧٠- المال غجائز لك أخذ الزكاة من ه_ذا المال غ واذا اشتبه عليك غالوقوف أولى وأسلم ء والله أعلم ‏٠واحب د مسألة : وكان عليه دينالدر اهم:وفيمن كانت نجرى عليه صدقةومنه خر ار ‏١أو مغبر مطلبصاحيهغبر محله بیطلبالدين قفقتحی ذلكغير حال من الزكاة آو غير قرار،هل يكون علده ق نصابه ه_ذا زكاة آم لا ؟ الدين قتدل محلهقخاه من؛ لا زكاة علره فيماوصفتفعلى مها اذا رخى بذلك على أكثر قول المسلمين ے والله أعلم ‏٠ جد مسألة : ذ هب\ .آوعلى من لا برجو دعلى مفلس آو:وفيمن له دين4ومنه عليه مال بغصب » أو دفن دفينا ى الأرض فلم يجده فى حين مطلبه أيجب علبه ق ذ لك ز كاة أم لا ؟ فعلى ما وصفت ى اذا طلع له ذلك المال ففى ذلك اختلاف س والذى يعجبنى من القول عليه زكاة ما مضى من السنين ث ويستتط عنه من كلن ‏٠أعلموالله6الزكاةمقدرسنة جد مسألة : مه۱لزكا ة ى فا شٹتو ىهعلي٩؛‏ما تجب:وششمن عند ‏ ٥يندرومن 4 غنصا فبقيت الغنم حتى حال علبه الحول غقوم الغنم ع فلم تجب فيا زكاة النقد ث تجب فيها زكاة الماشية آم لا؟ واللهكقيهازكاةفاللتجارةالغتمكانثاذا6فعلى ما وصفت أءلم٠ ‎ _١٧١‏- ثمسألةجد :وفيمن باع تمرا من غالة يما تجب به الزكاة بالنقدومنه حتىآمزكاةالدراهمهذهقاعليهالسنةجاءتتم6سنةالىنىىسته ؟ق بدهمذ صارتالدر اهم حولعلى هذهمحول القوليعجينى منؤ و الذ ىاختاافذلك‏ ٧قوصفتمافعلى ‏٠6والله أعلمللزكاةمذ باع قعلبهعلره حولعلبه آنه أذ۱حالوأعمل :مسألةجب ومنه:وفيمن عنده دراهم بقدر ما تحب فيها الزكاة ص فاشترى بها شسئا من الأمتعة للتجارة فزادت ونقتصت فى نلك السنة عن القيمة الولى ص وان زادت آو نقصت عن للقيمة الأولى عن رأس الحول ء هل بينهم! فرق آم لا ؟ البضاعة زكاة حتى يح_وكفق هذهڵ ليسفعلى ما وصفت عليها الحول وهى نصاب تام على القول الذى نعمل عليه من رآى المسلمين ء والله أعلم . :جيد مسألة زكانه فشتریوقتالدر ‏ ١هم6فيحلوفيمن تجب علبه زكاة:ومت ه4 شيكا من الأمتعة للتجارة أو لغير التجارة ءولم يسلم ثمنه وهو لم ١٧٢س‏- علىمضافاويكرن6اشتراهالذىعلبه قأتجبدراهمهزك ةيخرج در اهمه آم لا ؟ عأيهبحسب! سٹر اه للتجار ة فانهاذا‏ ٤آمافعلى مل وصفت على أكثر قول المسلمين ى وإما إن كان لغير التجارة فلا زكاة عليه فيه ث ‏٠آعلمو الله ٠١مسألة‎3: ومنه:وفيمن آطنى ماله وقت محل زكاة نقده،أتسقطا زكاة النخل ح وتكونالجميعبزكى عنمم عليه أنبقى مع درا همهمهاعلىويسلم الزكاة ديذا فى ثمنه آم لا ؟ فعلى ما وصفت س تسقط عنه زكاة النخل على القول الذى نراه ء والله أعلم ‏٠ :مسہاآلةجو أعطيتأوفدت آو:يقول6ثمخماربدوعاتلهيكون:و ارجل‏_٩9منذ ابنى آو زوجنى البيع الخيار الذى لى عند فلان،يقبل قوله فى الزكاة أم م للاا :؟ فعلى مها وصفت ڵ فى ذلك اختلاف بين المسلمين : ‏٠تة عد لا‏ ١لا آن يكونتوله:لا دقلمن تال۴ل ١٧٣۔‎- معمولالمسلمين صوابقول:وكل:ان قوله مقبولقالوقال من ‏٠والله آعلمكهه :جهد مسلة ومنه:وفيمن عنده ذهب أتل من عشرین مثقالا ء ولم يكن عنده سىء من اأغض_ة نلا زكاة عليه ع ولر كان ثمن الذهب آلف لارية آو أكثر ، والله آعلم . :جد مسآلة ومنه:وف امرآة كان لها زوج فخالعها:ثم كتب لها ضمانا غير تام ّ ولم يسلم عليه زكاة »تام0آو نصابوهو نصابدارهم لذلك سنون ڵ والمرآة لم تعلم بذلك ى ثم علمت آو مات الزوج ‏٤ومضت وقد مضت لذلك سنون كثيرة آيكون عليها زكاةوصح تھا ذلك الحق ما منى آو زكاة سنة واحدة،أو من علمت أو صح عندها وكل شىء هذه صفته اذا كتبه من كتبه لا حد من ضمان،ولم يعلم المكتوب له ، ثم علم من بعد كيف ترى ذلك فحال الزكاة ؟ فعلى ما وصفت ڵ لا زكاة عليها إلا بعد أن يصح عندها الاقرار ع وكذلك كل حق على هذه الصفة،والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو تام أتربهاومنه:ورجل له درا هم ق بيع خيار،وهى نصاب سی١۷‏ے آتریوميننة_لأ ڈولزكا نهوقت،أيكونلهحالهأوصعرلهلادن له نيه ؟ فعلى ما وصفت \ أن الزكاة تنتقل ويكون بوم الاقرار والاحاله ء والله أعلم ‏٠ :هيد :مسالة ومنه:وف دراهم الحجة اذا ميزها الموصى فلا زكاة فيها والله أعلم ‏٠ وأما ان ميزها الوصى أو المورثة ففيها الزكاة اذا كان فى ثلث مال الهالك سعة ء والله علم ‏٠ :جيد :مسالة ومنه:وف رجل له ثلاثة أولاد غير بالغين ث وعند كل واحد منهم خمسون لاريه ؟ فلا يحملون بعضيم على بعض ف الزكاة إلا آن يكون عند الأب شنىء: نصابليبلغالأ لادمالعلىآحد الولادمالاضفاذاالورقمن الزكاة فعلى الأب ء وذلك الولد الزكاة وليس تلزم الولدين الآخرين الزكاة بعضهم علىانهم يحملونالدر اهم من قيل أبييم حالا آن تكون ه_ذه ١٧٥ بعض ے ولو لم يكن الأب عنده شىء من الدراهم غير التى لأولاده & والله أعلم ‏٠ :ج ::مسالة فيهاتبلغميادر اهموتركرجلحلكو اذاوسآلته:ومنه هل تجب4الدر اهمتتسمالهالك تيل أنشوروجاءورثةوخلف6الزكاة الدر اهم زكاة آم لا ؟ق هذه تال:قى ذلك اختلاف : تال من قال:فيهن للزكاة ‏٠ قلت له:آرآيت وان لم يكن الهالك زكاها من قبل ص هل تجب فيها تال:لا زكاة فيها ے وان لم تقسم الا آن يثبت كل وارث مما الحول من بوم مات الهالك ،تجب فيه الزكاة ص فعليه الزكاة اذا حال ولو لم يقسم الدراهم ے والله آعلم . تلت له:أرآيت واذا كان أحد الورثة له رأس مال بزكيه من تيل ، آم لا ؟قمل6هل تلزمه زكاةمنيزكى قبهوجاء شهر ه الذى ‏٠مالهرأآستتا ل:مز کی تصيبه مع ١٧٦-ے‎ قلت له:وان كان الوارث الا رجل واحد ث والوارث يزكى فى شهر الحج.والهالك يزكى فى ثسهر رمضان ‘ ثم جاء شهر رمضان آيلزمه آن يزكى الدراهم التى من قبل الهالك فى تسير رمضان ے أم يزكييا ى شهر الحج ى ولو انكسر على الزكاة شىء من الاشهر ‏٠ قال :يزكيها ى شهر الحج ى ولو انكسر على الزكاة نىء من الأنهر ‏٠ قلت له:ولو لم يخلط الدراهم التى له من قبل الهالك ؛ قلل:نعم اذا كان الوارث إلا رجل واحد،والله أعلم ‏٠ _١٧٧ باب قى زكاة الماشية ومعرفة ذلك ومثله جابىوق:اللهر حمهاللهعيدبنمحمدالققبهالشسرضجوابوق زكاة الماثسية اذا خرج لجبايتها فوجد عند أحد أربعين سخلة كليا صغار آتجب فيها الزكاة آتؤخذ منها آم تؤخذ عنها من غيرها ؟ فعلى ما وصفت س الذى حفظته من آثار المسلمين آن ف السخال الزكاة لذا كانت فى صفة من يعد فى الصدقة ث وكان حساحب الانسة ممن بعدصصسغە٭ماقبالرآىالمسلمونء واختلفالأحكامعلد_هتجر ى تى الصدقة : مع اللين ‏٠فقال من نذال:ما خلط الذ جر وتال من قتال:لا يعد الا ما قطع الوادى راعيا على آثرل آمه ‏٠ آمه ‏٠استغنى عن:مهاوقتال من تال ‏٠وقال من قال:يعد كل منتوج فصاعدا ولو تلك الليلة آوى المصدق واختلف المسلم,ن بيالرآى فى حد المصدقة من الخال : ‏٠آوسطهاخذ منتال :منفقال ‏٠أفضلها:منمن کا لوقتال (م ‏ _ ١٢جواهر الآثار ج ‏) ١ ١٧٨- %الفريضةانصدقة كان فيها:اذا أوجبت فيهاوقال من قلل 6والله أعلم ‏٠المعز والضانالثنية منوهى :3مسألة ومنه:وكذلك اذا جاء الجابى االى أحد من البدو ث ووجد غنما مجتمعة نصابا تاما ث إلا آنه اذا ادعى الذى ف يده الغنم آن فيها شيئا لغيره وداعة أو منحة أو خليطا،وان ف بعضها علامة المودع من تتنليد الجابى أخذ الزكاة منها ولو اطمأنفى رقابه_ل أو غير ذلك ء يسع قلبه بقول من هى ف يده أم لا ؟ لأنه لو عزل الذى يذكر آنه خليط أو وداعة لم تجب فى الباقى الزكاة ؟ آووداعةھیالغنم التیهذهكانتے اذاوصفتفعلى ما منحة أو خلیط ء أقامت سنة مجتمعة مع صاحب الغنم ء لعله مجتمعة فى .الزكاةقبعضها على بعضالغنم محمولةه_ذهالمحلب والمربض ئ غان ولو كان لكل انسان واحدة فى الصدقة على جميم الشركاء بالحصة على كل واحد قدر الذى له على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ء قما كان مجتمعا فلا يجوز أن يفرق بعد آن وجبت فيه الصدتتنة لحال أبطال الصدقة على أكثر القول،وما كان متفرتا ى شىء من السنة فلا يكون مجتمعا اذا جمعهيجمع ف الصدقة حتى يجتمع سنة ؤ وانما أهله وهم رجال ونساء بالون،والله أعلم ‏٠ ةجح :.مسالة منه:وما الوجه والحيلة فى البدو اذ! كانوا اذ! آوا الجابى فرقوا _ .١٧٩م‎ 6ایثرمعینالجابى درنيجدهاحتىالزكاةقيهالا تلحقغنمهم حتى ‏٠كل قطيع كذلك والقلوب مطمئنة بفعلهم ذلك إلا أن الجابى لا يحكم قطعا لأنه لا يعرف ما لهم ضبطا ء وربما جباهم قبل تلك السنة فلحقتهم للزكاة وتتناهر منيم هذا الفعل ء ما الوجه للجابى آیآخذ منهم آم لا وجه ذهبت الزكاة جميعا ؟ فعلى مها وصفت،فى ذلك اختلاف بين المسلمين : الغنمقنال من قال من المسلمين:إن قولهم مقدرل اذا قالوا ان ه_ذه ليست كلها وفرقتوها حتى لا تبلغ فنها الزكاة ؛ وهم مسئولون عن الزكاة ‏٠ وتال من قتال من المسلمين:لا يقبل قولهم إلا آن يكونوا من ثقات ‏٠المسلمين6والله أعلم فخص۔ ل من غر الكتاب : أصحابنا رحمهمآثارومنأشساخنامن‏ ١لاہل على ما حفظناصدتنةق الله وغفر لهم ث فاذا كان لرجل خمس من الإبل وحال عليهن حول ؟ ،ففيهنعشرافغدین شا ة ث ثم لا شىء فيهن حتى بيلة ,عددهن شاتان ء ثم لا شىء فى زیادتھن حتی ببلغن خمسے عشر ء ففيهن ثااث شیاہ ء ئم لا شیء فیھن حتی یبلخن عشرین ٭ فاذا بلغن عشرین غفیمن آربع شیاء ء ثم لا شىء فيمن حتى بيلغن ح ثم لا۱منة مخاضوعشرين فقفبهنبلغن خمسافاذاخمسا و عشرين _١٨٠١سے‎ شىء فيين حتى يبلغن سنتا وثلاثين ث ثم فيهن ابنة لبون ص ثم لا شىء فيين حتى يبلغن ستا وآربعين،ثم فيين حقه ثم لا شىء فيين حتى بيلغن احدى وستين ثم فيين جذعة ة ولا تكون الجذعة الا فى هذا الموضع،ثم لا شىء فيين حتى يبلغن ستا وسبعين،ثم فيبين ابنقا ليون ، ثم لا شىء فيين حتى بيلغن احدى وتسعين ففيين خفتان س ثم لا شىء فيين حتى يبلغن مائة واحدى وعشرين ففيين ثلاث بنات لبون ص ثم لا شىء فيهن حتى ببلغن مائة وثلاثين ففيين حقة وابنتبا لبرن:ثم 7 لا نىء غيين حتى يبلغن مائة واربعين ففيهن حقتان وابنة لبون ء ثم لا شىء فيين حتى بيلغن مائة وخمسين،ثم فيها ثلاث حقاق،ثم لا شىء فيين حتى بيلغن مائة وستين،ثم فيهن آربع بنات لبون س ثم لا شىء فيين حتى يبلغن مائه وسبعين،ثم فيهن حقة وثلاث بنات لبون ، ثم لا شىء فيهن حتى يبلغن مائة وثمانين ثم فيين حقتان وابنتا لبون ‏٠ فاذا بلغن مائة وتسعين ففيها ثلاث حفاق واہنتا لبون فاذا بلعغن مائتین بناتوآربعحتهغفدهنمائتين وعشرابلغنفاذ ۱حقاقأربعفشین ‏٠للببون قاذا بلغن مائتين وعشرين ففيهن حقتان وثلاث بنات لبون فاذا بلغن ملئتین رثلاثین ففيهن ثلاث حقاق وابنتا ليون ث فاذا يبلغن ماتنبن أربع حقاق واہنتا لبون ٭ين وآربعين فغ فاذا يبلغن مائتين وخمسبن غفيهن خمس حقاق \ فاذا يلعن مائتبن وستين ففبن حقنتان،و أربع بنات لبون ء فاذا بلغن مائتين وسبعين خغيين ثااث حتاق وثلاث بنات ليون ء فاذا بلغن مائتين وثمانين ففبون آرمع حقاق وابنتا لبون ‏٠ ١٨١- فذاءليونوابنةحقاقخمسخغقيعنوتسعدنمائتينملعنفاذا بلغن شلثمائة غغیمن ست حقاق ء فاذا بلغن ثلثمائة وعشرا غغیین سست حقاق وآربع بنات لبون،ثم لا شىء فيهن حتى يبلغن ثلثمائه وعشرین ٭ فلذا بلغن ثلثمائة وعشرين ففيهن أربع حقاق ونااث بنات لبرن ء ثم لا نىء غيين حتى يبلغن ثلثمائة وثلاثين ففيين خمس حقاق ء وابنتا ثم لا شىء فيهن حتى يبلغن ثلثمائة وآربعين فقيين ست حقاق وابنةلبون لبون ء ثم لا شىء فيمن حتى بيلغن ثلثمائة وخمسين فيهن سبع حتناق . ثم لا نىء فيهن حتى بيلغن ثلثمائة وستين ففيها أربع حقاق ٭ وآربع بنات لبون ثم لا شىء غيما حتى تبلغ ثلثمائة وسبعين ففيها خمس حتلق وثلاث بنات لبون،ثم لا شىء فيها حتى تبلغ ثلثمائة وثمانين وابنتا لبون،ثم لا شىء فيها حتى تبلغحقاقففيها ست ثلثمائة وتسعين ففيها سبم حقاق وابنة لبون.ثم لا سىء فيها حتى تبلغ أربعمائة ش ثم فيها ثمان حقاق وعلى هذا الحساب تكون زكاة الابل ء والله أعلم . الله ‏٠رحمهالشيخالى جوابرجع :مهلةعو ومنه:وف المصدق اذا وجد ماشية فى غير حرز س أو حبا فى الجنور ث أو تمرا فى المصطاح،وتجب غيها الزكاة ث وكان ليتيم أو غائب،ولم يصح له من يقاسمه آيقسم ذلك ويأخذ منه حق الله ث ريترك الباقى فمكلنه ع آم السلام من ذلك أسلم ؟ ١٨٢ - ؤ .و آماحنا حبها‏ ١لزکا ‏ ۵٥منأخذ‏ ٠فيعجبنىوصفتمسافعلى ما ذكرته فلايخرج ذلك من قول المسلمين ء والله أعلم ‏٠ :جيد :مسألة فيها الزكاةوجبتاذاالتى تستعملالابلزكاة7 :ومنه زكاة آم لا ؟حل فريا فعلى مشا وصفت ڵ لا زكاة فى العوامل على أكثر القول ى والله أعلم . :جهد سالة :وق رجل رأى فی ظفر أصبعه من خارج عند منبت الظفرومنه دما:ونسى الدم وغسل يديه من بلولة حوض،رمس ثيابه وما شاء من الأوعية ء ثم ذكر الدم فنظر الى يده فوجد الدم ف ظفره باقیا آتنجس ثيابه وما مسه بيده من الآنية أم لا ؟ فعلى ماا وصفت س آما فى الحكم خلا أقدر أحكم بنجاسة مبا مسه إلا آن يعلم أنه مس النجاسة ص ومس ثيابه والآنية ث وآما الاحتياط فيعجبنى آن بسل ثيابه والآنية والله آعلم ‏٠ ‏٢١با مسألة ومنه :وفى المدق اذا وجد الماسية لعله مع الراعى ما الوجه نگخذ الزكاة منها ؟ فى الماشية فجائزالمصدقالزكاة عند؛ اذا صحتفعلى ما وصفت وان لم تصح عنده الزكاة قليس له الأح_ذالماشيةله أخذ الزكاة من 6والله آعلم ‏٠منهل ١٨٣ :ي :مسألة ومنه:وما يعجبك فى الابل المستعملة بالخدمة أتجب فيها الزكاة آم لا ؟ قعلى ما وصفت ع آنه لا زكاة في؛_ا على أكثر القول،والمعمول ‏٠أ والله آعلمعندناهه ؤسم ألةع : السنةئ تم تحولكل سنة جميعاالخابطين دزكدان:وقومنه منهما الزكا ةالما أتؤخذالمصدققبل وصولالصدقة ويفترقانفتحب آم لا ؟ لأنيما ما افترقا لم تحب عليهما الزكاة ؟ فعلى ما وصفت \ڵ آن الزكاة تؤخذ منهها على القول المعمول به ‏٠ء والله أعلمعندناى4 :مسألةهيو وقت زكاته6شموحال؛غنمهقالزكاةعلبهورجل تجب:ومتن4 تلغت الغنم آو تلف بعضها أيكون عليه فيما بقى من الغنم بالحساب ء تلف وما بقى ؟آم عليه زكاة ما قعلى ما وصفت ڵ لا زكاة عليه فيما تلف س وانما عليه زكاة ما بقى وليس المواشى مثل الذهب والفضة ع لأن على الناس آن يأتوا ليقبض منهم زكاة ماشيتهم ث وليس عليهم للخروج الى المصدق. : والله أعلم ‏٠ ‏ ١٨٤س ومنه:وما تقول فى المصدق اذ! وجدو ماثسية فى غير حرز ؟ وف الغنم ى أربعين ثساة شلة ش وق مائة واحد وعشرين ثساتان ، فى كل مائة شاة شاة ءو ف مائتى شاة وشاةۃ ثلاث شیاہ ؛ ثم من بعد هذا وتحسب السخال التى تطعت الوادى فى أثر آمها راعية ‏٠ ولوكل منتوجسث وقول يحسباللبن والشجراذا خلطتوقول ءالغنم نصفاربف-ىخ:تارالغنم نصصهفبن4وتقسمالمدقليلة آوىنتجت ثم يختار من النصف الآخر ثساة ثم يختار رب الغنم شاة ى ثم يختار ‏٠.شاةامحق الصفة الى أن بكمل المصدق حق الزكاة ولا يفرق بينوعلى هذه مجتمع ولا يجمع بين مفترق والاجتماع آن يكون مسرحها ومضواهما و الله أعلم ‏٠6واحدا .١۸سے‎ باب :الشاهدالله وغفر له ء وسآلت 4شفاها فيمن تالےهعبيد ان رحمجمعة ين الله ء آو الشاهد على الله ء آن الشىء الفقلانى ما فعلته ص وتد فعله ما ؟يلزمه قال:ففى ذلك اختلاف : :لا شى3علره ‏٠تنا ل من تنا ل وقتال من قال:عليه كفارة يمين مرسلة ع وهذا القول الأخير ‏٠يعجينى6و الله آعلم قلت له:وان لدعى رجل على آخر حقا فأنكره ث وقال:الشاهد على“ لك يا فلان ثسبئا ع وهو علببهعلى الله ث أو الشاهد الله أن ما يلزمه ؟ما ‏٠:تلز مه كفا ر ةتا ل معلله ؟آويمن مرسلةكفارةقلت له : _١٨٦ تال:فى ذلك اختلاف،والله أعام ‏٠ وسألته عن المسافر اذا كان صائمل كفارة عنه آم عن هالك ة هل يجوز له الافطار ؟ قال:ففى ذلك اختلاف ى وأكثر القول أنه جائز س ویعجبنی ھ_ذ! والله أعلم ‏٠6القول الصائم ؟ ثم تقال :اذا سارقلت له:وكذلك بدل شهر رمخان نعم فقى ذلك آيض_ا اختلاِف وما يعجبك ؟ تنا: 1أكثر۱لغول آنه جا ثز ؤ و الله أعلم ‏٠ قلت له:ولذا كان رجل مسافر فهل عليه رمضان وهو فى السفر ‏٠أيضا اختلاف:ففى ذلكتال له:وما يعجمك ؟تلت ونند ل ما أخطر ‏٠ ٥تال:يعجبنى آن بتم ل 4مصاصا م قلت له:واذا أصبح المساغر على نية الصوم ثم أفطر ف السفر 5)باكل آو جماع ما يلزمه ؟ ١٨٧- ه وبعجينى بدل بومه ه والله أعلم ‏٠ذلك اختلاف:ققال الحجفجاءالحجرمتصومآنامرآةنذرتواذ أ:لهتلت قال:فى ذلك اختلاف،وأكثر القول لا كفارة عليها ث والله أعلم ‏٠ شهرصومفسادمنلز مهعمايد لا وقضاأرمعة أشهرمن يصوم كل شهر عشرمر٥‏ آيام6أبجوزأ مال عن الوصايا6وناب6ونقص ثلثرمضان للرحى أن ,يستأجر أربعة رجال آن یصوموا عن الهالك فى ثسهر واحد ؟ ‏٠نعم:تال قلت له:وكذلك الصلوات اذا ناب انصلاداة خمس مكايك والصلوات الأربع ؟المسكين منأربع ما يعطى آتل منسكين۱ئ ولا بعطى:تعم كأنه ينفذ آر بع صلولتقال ‏٠صاعتنصف ق لت له:وان ناب الكفارة نصف صاع والكفارات أربم آيجوز: و أحد ؟مسكينالكفار اتآن تعطى جميع حبث _ ١٨٨ قال:نعم ‏ .٠؟كذلك الأيمان:وقلت قال::نعم ؤ و الله آعلم ‏٠ _۱۸۹ - باب فى النذور ومعانيه وفى الايمان والكفارات ى وفيه شىء من دفن وماللکثاراتالعتدوقالصياموقعلبهوالصلاةالميت وما أشبه ذلك ومنه:وق أناس حضروا دفن ميت ليلا آو نهارا ولم يحضر ف الوقت آحد ممن يحسن عندهم انصلاة على الميت ث إلا آنهمذلك يجدون ف البلدان ان طلبوا آيجوز لهم أن يدفنوا الميت:ثم برجعون الى البلد ويخبرون أحدا ممن يحسن الصلاة فيصلى على ذلك الميت بعد ما دغنء أم لا يجوز ليم دفنه الا بعد الصلاة عليه اذا كانوا يجدون ان طلبوا ذلك ؟ فعلى ما وصفت لذا لم يكن أحد يحضر لهم عند دفن الميت ليصلى على الميت فلا يضيق عليهم دفنه ى واذا ارجعوا الى !لبلد أخبرو! من يحسن الصلاة على الميت ليصلى عليه ث وان آمكنهم الصلاة على الميت قبل دفنه فذلك آحب الى ے والله أعلم ‏٠ :لةمساعو 4معلومةسنينحيا ته أو‏ ١لبيض مدة:وفيمن نذ ر آن يصممومنه عليه بدلهنتنهل ترىرمضانشهرويصومكفلرةفآراد آن يصوم آم لا ؟ ‏_ _ ١٩٠ لنذرعنفانه يجز ىشهر رمضانصيامفعلى ما وصفت .أما أنفیعجبنئیرمضانشهرغيرصياموآماد۱لمسلمينبعصقولعلى ‏٠أعلموالله6النذررمضانيعبد صرم ‏٥خة :مسالة ومنه:وف امرآة صائمة كفارة أو بدل شهر رمضان غير تطوع ‏٤ ونوت الغسل قيل الصبح ء فذهب بيها ا لنوم حتىوواقعها زوجها ليلا ففى ذلك اختلاف : ‏٠بدل يومهاالمسلمين:عليهابعضقال وقا1من ىا ل:لا بدل عليها ؤ و الله أعلم ‏٠ مسألة :جو أحدهمانذر6وهما متغاوضاتشاةيينهه ارجلين:وفومنه بهذه الشاة ث ثم نذر الآخر بها ولم يكن علم بنذر صاحبه أيكقيهما إن سلماها آم تلزمهما شاة غيرها ؟ ‏ ١مسلمين حهذه الشاة على أكثر تول} آنه تكفغدهه اوصفتفعلى ما لأنه لا نذر على المؤمن من غيما لا يملك،ولا تلزمه كغارة نذر على ونفتی بهآنه صوابئ ونراهاملسلمننعمل علبه من رآىالذىالتول أعلم ‏٠ونحكم۸والله ‏ ١٦١س۔- :مسألةج ومنه:وجوا به فيما عندى غيمن نذر بلاريه لمسجد،ولم يبينها بشىء معروف ؟ فانها تكون لعمارة المسجد المنذور له بها لا غير ذلك ث وللله ‏٠أعلم :جي مسألة ومنه:وفيمن نذر برأس غنم محدود ليؤكل فى مسجد معلوم ‏٥ وكان المسجد بعيدا آيجوز له آن يبيم هذه الدابة ويشترى بثمنها داب آخرى من البلد الذى فبه ذلك المسجد آ ملا اذا خاف تتعي 4سساقة تلك الدابة الى البلد الذى فيه ذلك المسجد ؟ الدابة المعينة ودحتمل فىآنه لا تباع هذهفعلى صفتك هذه الدابة خانه يطبخ مم اللحم لا آن يكونسبياتقھا ء وآما شحم هذه الشحم لا يقدر آحد على أكله بحال:فأرجو آنه لا يضيق أن يباع ويشسترى بئمذه لحم وآكله بنفسه آحوط س وأما المرق اذا كان فيه شىء من اللحم فانه يؤكل ولا يراق،والله آعلم ‏٠ ٠۲لة‎, ومنه:وق الميت هل يجوز آن يصلى عليه ف الطريق أو ى موضع النهى عن الحم .اآة فيه آم لا؟رد فلا يصلى على الميت قى موضع ورد النهى عن الصلاة فيه على القول الذى يعجبنى أو نعمل علبه إلا من ضرورة ح والله آعلم ‏٠ ١٩٢ :مسألة‎جز لهم ً فجعل كل واحد منهمقسم مالقآناس اجتمعوا:وفومنه أحدهمذلكنقصئ فانغيرهأوللمسجددرهماوكذالله تعالى كذانذرا القسم أيثيت ما جعل على نفسه آم لا ؟ فعلى ما وصفت،انى وجدت ف جوابات الأشياخ المتآخرين فى الاختلاف :مثل هذه المسألة مجرى قال بعض المسلمين:يثبت على كل واحد منهما ما جعله على نفسه ‏٠النذرمن وقال من قال:لا يثبت الأن هذا النذر لم يكن أصله تقربا الى الله عز وجل سؤ وإنما جعل هذا آلا لتثبت تسمتهم فمن س آجل هذا لم ؤ و الله أعلم ‏٠7 بد مسالة : أحد هما6تم آر ‏ ١دمعلومجملة بشی عرجلين نذرا بنذرومنه:و ق نذر ‏ ٥بشٹی 2كان۴الآخر ما خلاصه6وكره‏ ١النذرمن هذللخلاص ؟غيرهغنم آورأسمثل ‏ ١لخلاص6فعلى من آر۱دمما ينجز اشیءکانك انفعلى ما وصفت أن يسلم بقدر ما عليه ث وان كان شىء مما لا يتجزآ غراد آن يسلم الجميع فذلك اليه وهو حسن من غير إلزام ع والله آعلم ء ومنه:ومن نذر أن يصوغ لولد صغير صيغة ليلبسها فمات الولد قبل أن يصر غ له آيلزمه النذر لورثته والكفارة آم غير ذلك ؟ _ _ ١٩٣ تال:يلزمه النذر لورثته وكفارة للنذر والله أعلم ‏٠ جند مسألة : من منثورة الشيخ سالم بن مبارك:فيمن نذر لقبر فكم حريم القبر الذى يجوز له آن يؤكل غيه آم ليس له ذلك حد محدود ؟ فعلى مها وصفت ڵ الذى سافيت فيه شيخنا عمر بن سعيد ‏٠ تال الناظر:وجدت عن الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد ‏٠القعر ثااثة أذرعأن حريم المسجد فحريمه ثلائةث وآماتال:لا علم لذلك حدا محدرد! 6والله أعلم ‏٠آذر ع زائلوهومعروفمكانقأنه بكلجرتالعادةاذ۱كانأرأبدت الى جواب‏ ٠رجعو الله أعلم.هذ!قىالعادةتجوز:لاتال الشيخ رحمه الله ‏٠ وأوصىممعروفموضعقو هرصلاةنذروعليهماتوفيمن:وممته ؟عنهيصلىآنو ۱ر ثعلى قال:إنه لا يجوز أن يصلى آحد عن أحد وفيه قول انه يجوز آ :مسألةم ومنه:واللفظا لصلاة للنذر ؟ الآثار ج ‏) ١( م ‏ ١٣ج_واهر _ ١٨٩٤ يقول:أصلى لله تعالى كذا كذا ركسة فى موضع معروف نذرا ويتم الصلاة . ركعة ؟أن يحلى ثلثما ک4وفيمن نذر تا مشماءبليث ماؤ تمہومركعة فله آر.ن يصلى مائةيجوزفانه الأيام ثم يصلى مائة ركعة ى ثم يقف ما نساء من الأيام الى أن يتم ثلثمائة واحدمقامقيصلىأنلم يقدراذاذاوھ6علمو اللهركعة والله أعلم ‏٠ :مسألة؟ :ورآى الصيام أفضل بعد نسير رمضان من آيام آو نسهورومنه اذا لم يكن عليه صوم وأراد أن يتطو ع ! أعلم +‏ ٤4و اللهحسن۱لصياموکلالبيض 6صيامعجبنى:قنال :مسألةج ومنه:واذا قالت الزوجة وهى زوجة رجل اعقد على صوما آآصومه بأجرة آو كفارة ث آو ما كان غير رمضان آيجوز بغير اذن زوجها ؟ يجوزفلاهىوأما6يعتد علرهاك جائز انوصفتمافعلى ‏٠لازما ؤ و الله أعلمبكونيعير اذنه الا آنآن تصوم مه ‏٠1آ5 .هعمہ۔۔4 :ح 7 رمنه:وآما الكحل الدواء فى العين رطبا كان يابسا نهارا فلا ينتتض ذلك الصوم اضطرارا واختيار ‏١٦٩٥سے وأما السواك بالداروف فى شير رمضان نهارا خلا يجوز ذنك : وأما السواك يثير الداروف فجائز ذلك كان رطبل أو يابسا ث وبخاصة ‏٠النهارآولقكلناذا وأما فى آخر النهار فذلك مكروه بلا نقض وخاصة اذا كان ‏٠آن ننسو ك آخر النهارالمسواك ر طبا ح ولا يعجبتى الصائم بريقه فجائز له ذلك ما لم يجمعه ۔ وآماتجرعوآما اذا كان من الخم آو من الرأس ۔ رآهااذا جمعه ففيه كراهية وهذا للصائم ان يسيغه بعد آن خلهر علىفلا يجوزيطلع من الصدرالذى ‏٠لسنانه اذاالصائم خجائز له آن یتجرع بريقه وآمااذا عطسوأما دخل فم الصائم ماء ق وقت وضوء لصلاة الفريضة من غير عمد فالا نقض علبه ع وآما لصلاة النافلة آو كان الوضوء لغريضة قبل وقتي ا فعليه بدل يومه على قول بعض المسلمين ‏٠ من نجاسة فى غير وقت حہ۔_لاة فقال بعضفمهغسلوكذلك قىوجه_4٩‏ آو يكون قاعداالذ ى يخبش‏ ٤وكذاك:عليه بدل بومه۱لسلمین الماء ليتبرد فقال بعض المسلمين:عليه بدل يومه ‏٠ المسلمين:آنه لا بدل عابه ‏٠وقد ه تقول لبعض ‏٠بومهالمسلمين:علبه ندلبعضالمتعمد عليه فتالالکذیوآما بجرىالكلام الذى لا يجوزوقتال من تال:لا بدل عليه ء وكذلك خيه الاختلاف على هذه الصفة ء والله أعلم . _ ١٨٦٦ - :مسا لة‎2 .`٠ عليه أعنى صاماستؤجرلم يتم مااذابالأجرة:والصائمومنه فالا شىء ل 4من الخذجرة ى والله أعلم ‏٠ ناد مسألة : ؟التوالنية لصلاة:ومنه آنه يجزى آن يقول آصلى على هذا الميت رجلا كان الميت أو امرأة } واذا تال:آصلى على هذه الميتة وكان الميت رجلا ناسيا آو جاهلا فلا ‏٠أعلمث واللهقولعلىبالقلبڵ والنيةعليهنتض :ب مسالة : ومنه:وآما الذى تجب عليه زكاة الفطر ؟ قال من قال من المسلمين:اذا كان عنده قوت بومه ‏٠ وال من قال من المسلمين:اذا كان عنده قوت سنة ‏٠ وتال من قال من المسلمين:اذا كان عنده قوت شهره من غبر أن يخون علبه دين » وهذا القول الآخر آحب الى وبه آعمل ‏٠ ولا ثمرء ولم يكن عنده حبالرجل آصل مالاذا كان عندوآما من بلزمه عوله ح ولم يكنغلة ماله لعوله وعولولادر اهم مه ولم تكفه شهر ه ؟عند ‏ ٥تمر ولاحب ولادرا هم لتوت _١٨٩٧ ٠الخطر‎زكاةتلزمهفلا ماجميعدين بستعرق‏ ٨وعليهوحبعند ‏ ٥مترأذ ‏ ١كانوآمصا ؟و التمرالحب‏ ٥منعند ‏٠القطرتلزمه زكاةفلا المسلمين:انها تسلموآه ا تسلیم زکاة الغطر ‏ ٤فقال بعض الى الامام ث ويكون الامام هو الناظر ف تسلمييا للفقراء ث وهو أكثر الةرل ‏٠ وقال من تال:لا يجوز لمن عليه زكاة المغطر آن يسلمها بلا رأى ‏٠الأول أكثر ويه أعملو التول‏ ١لامام دا مس ےاألة :. رمنذه:وآما الزوج اذا قضى حاجته من زوجته وهى صائمة فى سائر بدنها ُ ولم تقذف المرأة الجنابة ؟ صومهااذا قذفت ففى نقض؛ وآماعليها ق صومھافلا نقض آنلهينبغىغلاا"صائماالزوجاذ۱کانوآمهاالمسلمين كيبناختلاف یتعرض لزوجتے ء وینبغی لھ آن یکف عنما ٭ وآما الذى يجرز للمرأة آن تصومه من غين أمر زوجها فه ,مثل 6الکنار لتد وصیامسهر رمضان6ويدلشهر رمضانصيام6مثلاللوازم وصيام النذر ع وجميع اللوزام من الصیام ‏٠ وآا صوم النفل فلا يكون إلا باذنه على أكثر قول المسلمين . ١٨٩٨ وأما نظر الزوجين الى فرج بعضهما بعض وهما صىائمان ث فلا وكذلك المس ‏٠ذلكيعجبنى وآما اذا لم یقذفا فلا نقض علییمسا ء والله أعلم . هب مسألة : یق حلقهما لم بدخلينقش الشوع:و الصائم جائز له آنومنه توضاآواذا6والالالصف والخشفبالدواءيكتحلأنجائزوكذالك6شىء ى والله آعلم ‏٠لصلاة نافلة ودخل فى حلقه الماء فعليه بدل يبرمه والصغيروالعيدالميت الحرعلىالمحلاةلفظوكيف:ومنه ؟الدعاوكذلك؟لاآمسواءكلهوالكبر غر6الذكورين واحدةعلى جمبعالصلاةبیفعلى ما وصفث أن الدعاء لا يجوز إلا للأولياء آولهنا الآية اللتى ف الصفح الأول من حم غاغر آخر الصفح كافية للجميع4والله أعلم ‏٠ :جيد مسألة ومنه:وفى رجل ترك بئا من الصلوات الواجبات عليه عمدآ ء وترك صوم ثسهر رمضان فى غشسرة شبابه ث وحلف بالأيمان المغلظة والمرسلة ع وآراد هذل الرجل التوبة والخلاص عما لزمه من جميع ذلك ما يلزمه اذا كان لا بعرف كم الصلوات التى تركها،وكذلك الصوم والأيمان ؟ ‏ ١٩٩سسے قى بدل ماعلى نفسهالرجل يحتاطث إن هذافعلى ما وصفت ضعمنالتىلجميع الصلو اتواحدة6ويكفر كفارةالصلولتتركه من على بعض المسلمين ‏٠ وقال من قال من المسلمين:يكغر لكل صاذاة كفارة4ويحتاط فى تركه من صيام أشهر رمضان ويكفر لكلذلك ڵ وكذلك يحتاط فى يبدل ما المرسلةكفارة انخيمانت6وكذلك يحتاطكفارةشهر رمضانصوم ‏٠والخيمان المغلظة وقال من قال من المسلمين:يكفر لجميع الكفارات الأيمان المرسلة والمغلظة كفارة واحدة س وهى كفارة يمين مغلظة ث وكفارة اليمين المغلظة شهرين متتابعين ث وإطعام ستين مسكينا آو عتق رقبة وهوصوم كفارة اليمين المغلظة ‏٠مخير ف ذلك ء؛ وكذلك كفارة الصلاة مثل وتال من قال من المسلمين:يكفر هذا الحالف كفارة يمين مرسلة ة وهذا على قول من يقول ان الأيمان كلها مرسلة ث وكفارة اليمين المرسلة عتق رقبة ث آو اطعام عثرة مساكين،آو كسوتهم ث وهو مخير فى هذه للكفارات الخلات خان لم يجد فصوم ثلاثة آيام ‏٠ یعلى نس4الرجل وندماذا تاب هذا:المسلمينمنوتنال من تال اللهمن حقوقئ فلا ملزمه شىءلله توبة نصوحاا معاصى6وتابوآقلع عن +وهذهہمولا كف_ارةولا صيامصلاةبلزمه بادل‏ ٤فلاوجلعز رخصة من الله عز وجل ء بوالرخصة رحمة من امله عز وجل ء والله أعلم ‏٠ _‏٢٠٥٠ے :مسالة ومنه:وفى رجل عقد أن يصوم عن رجل هالك ستين يوما عن شهرين بدل شهر رمضان بأجرة اسنؤجر بها على هذا الصيام ث ثم ان هذا الرجل قعد هو وزوجته يتحادثان كأنه يخايلو_ا حتى تزايدت عليه الشهرة الى آن آنزل الماء الدافق وهو لا يريد انزاله ء ولا مس منما آىلز مه نقض على هذه الصفة آم لا ؟شيئا من جسدها ددلدوماسنونوهوالصيامه_ذاإذ ‏ ١كانئوصفتمافعلی 6‏ ١الأيا م‏ ١لعشيرةصومبنقصفانهولم بكن عن كفلر ة.شهر ينمن لا بكونآنهغرم6! لتی وصفتھاهذهعلى | صفتكتام۱لشهروصوم لأجير آجرة حتى بتم جميم الصوم الذى استجر عليه ‏٠ ما مضىبنقصأنهعن كفارةالبوم‏ ١لسنصومان كانوآمصها 6و اللله أعلم ‏٠صومهمن قبر ڵ آو عند قبر ڵ أو بأكل:وغيمن نذر أن يصلى ىومذه شيئا أو يقرأ آين يقضى هذا النذر ؟ کو اءةآورھالنذر من أكل آو۔ أنه دغہی ھ_ذاو صفقت:فعلے ھا عند التبر،ولا يتعدى عنه أكثر من ثلاثة آذر ع ‏ ٤وانما يكون دون ‏٠أعلم9اللهءعآذرثلاثه :مسألةل ومنه:وآه لفظ من علبه شىء من بدل شهر رمضان من مسافر أو حائض أو غير ذلك ؟ ٢٠١ فانه يقول غدا ان شاء الله تعالى أصبح صائما كذا كذا يزما بوموكلهرمضانسیرصیاممنوقتضاوہبدلهلزمنىعماوتضا حند لا الليل :7 6الفجر الىالأيام آصبح قيه صائما من طلوعهذهمن ‏٠الله علبه وسلممحمد صلىواحد6طاعة لله ولرسولهواعتتاد6واحدة 4ثم طيرتشهر رمضانآولمناذا فاتها ثشى۔وأما الحائض ؟الصيامتعقدآنوآر ادت قانهيا تعتد ما بقى من الشهر ۔ واللفظ فى دلك آن تتول:غدا ان شاء الله تعالى أصبح صائمة ما بقى من هذا الشهر وهو شير رمضان المفترض على صرمه ث وهو كذا كذ! يوما وكل يوم من هذه اليام أصبح فيه صائمة من طلوع الفجر الى حضور الليل بنية واحدة ء واعتقاد واحد،آداء الفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏٠ ومنه:والنية لصلاة النذر اذا قال:أصلى لله تعالى كذا كذا ركعة نذرا لله آداء الغرض أو قال:أصلى لله تعالى كذا كذا ركعة عما لمزمته نفسى من فريضة النذر طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ث النية عند تكبيرة الاحرام آم تكفى النيةثم يوجه آيضا ويجدد اولى وان لم تكف وقالت آصلى لله تعالى كذا كذا ركعة والكعبة قبلة ثم كبر تكبيرة الاحرام ام يكفى هذا آم لا ؟ ديننسلمواذ ۱كعندىجائزةالمذكورةالألفاظکلكومسفتمافعلى الركعتين فيعجبنى آن يجدد النية قبل تكبيرة الإحرام،والله علم ‏٠ ‏٠ك و الله آعلم۱لمسجدن۱لميتعلىالمساذةومنه:ولا تجوز ومنه:وف رجل حلف بالله ما عليه لفاان حق:ويمينه على الله صصادق ء فاذا هو كاذب آيأئم وتلحقه كفارة آم لا ؟ ا لانم فلاالكفارة فعليه كفارة ئ وآما\ ،آمافعلى ما وصفت ‏٠& والله أعلميأثم ومنه:وهل يجوز أن يدفن اثنان ف قنبر كرجل وامرأته ؤ أو آخوه ذلك ؟آو والدته آو -نحووأبوه فعلى ما وصفت ء أما عند الضرورة فجائز ذلك وأما عند المكزة 6والله علم ‏٠فلا يعجبنى ذلكوغير الضررة ‏ ١لنى ءعلىحرمتد:اللهقيقتولأ لغخضفيأخذ هوفيمن:ومنه ،فى الأصلالشىء حلالالغلانی ؤ وكذا وكذا من يديك با خلان ء وذلك ؟لامأيحنثعندهمنالشىءذلكآخذذاذا ‏٠6و الله أعلميمين مرسلةفاذ۱حنث تلزمه كفارة يصلى على الميت باذنه،وان لم يحضره آحد من أوليائه فانهم يستآذنون _٢٠٢٣_ اذنيغير‏ .۰۳/۵٦ودفنوهصلوا6ولنعلبهالميت6وصلوادفنحضرمن ‏٠6والله أعلمانه يلزمهم شىءآولبائه خلا آتول :هة مسألة ومنه:وأما الصلاة على الميت قى المىىجد ؟ فلا يجوز إلا من ضرورة وآما الطريق فيعجبنى الصلاة قى غير الطريق،وان صلى فيها على الميت فالصلاة تامة وعندى أن الصلاة على الميت فى آموال الناس هون من الطريق والمسجد،والله أعلم ‏٠ :جيد :مسالة المرسلة ؟اليمين:وكيف عقد كفارةومنه فاللفظ ف ذلك أن يقول:غدا ان ثساء آلله تعالى أصبح صائما ثلاثة الأيامهذهمن6وكل بوممرسلهبمبنلزمنى من كفارةعماأيام أصبح فيه صائما من طلوع الفجر الى الليل بنية واحدة،واعتقاد واحد الى تمام اللفظ ء وآلله أعلم ‏٠ جي مسألة : :وكيف لفظ كفار ة ا ليمين العْاظه ؟ومته قاللفظ ف ذلك أن يقول:غدا ان شاء الله تعالى أصبح صائما ستين أصبح قيها آنا مهذهمنبوموكلمغلخلة 4کنا ز ‏ ٥يمبنعنيوما ‏٢٠٤-ے الى تمامواحدواعتقادالفجر الى الليل بنية واحدةمن طلوعصائما ‏٠اللذ_خا :جيد مسألة كله آو معضه ؟هر رمضان:وما لفظ ععدومنه 6رمضامشھرصیاممنوتضاؤه6بدلهلزمنىعماوتخ۔اءبدلايرما وكل يوم من هذه الأيام .آصبح خيه حائما من طلوع الفجر الى حضور الی تمام اللفظ ‏٠الليل بندة 7 أصبحغداالله تعالى:أن شاءيقولالشھربعضصيامقوكذلك رمضانشهرلزمنى من صيامعمهايوما ددلا وقضاءوكذاكذاصىائمصا الى تمام اللفظ ‏٠ :جيدا مسالة عماىتجرالكفارةو هذهالعشوركفارةعقدلفظوكيف:ومنه هو من الصيام والأيمان والصلوات ‏٠ وآما الذى يجزى عنه من هذا اذا كان الانسان فى حال جمالته عقدتيا .ملوغه وفىڵ وكان الترك منهء وكان يترك جميع ذلكوتاب ؟بالسینامبالينو۱لغشررؤصيامه ۰بلزمه شیءفلاالبلوغتدل4آنه يكفى وآمافعلى ما وصغت _٢٠٥ہے‎ واللفظ ى ذلك أن يقول:غدا ان ساء الله تعالى أصبح صائما ستين يوما ان كان معترخضا لايام:آو يقول:آصوم هذين الشهرين ونيتى أن أصوميما متتابعين تكفيرا عن كل كفارة لزمتنى لله تعالى:ومن كل حق وجب على لله تعالى من جميع الغشور ث وعن جميع الواجبات والمغترضات وآيمان ونذر ث وآيمانالتى لزمتنى على الترك والتضبيع من صيوم مغلخنة كانت آو مرسلة أبتغى بذلك ما عند الله من وابه ع وآتقى به آليم عقابه ة وتكغيرا لما ارتكبة من مغاصة ‏٠ الفجر الىمن طلوعقيه صائماصبحالخيامهذهمنبرموكل محمدولرسولهطاعة للهالفرضآد اء&واحدواعتقاد‘واحدةالليل بندة صلى الله عليه وسلم ‏٠ آنهسعيدبنصا لح۱لشیخعنيرفعأحد ۱قسمعت۱لعشورو آما ؤ و الله أعلم ‏٠‏ ١لمعرفة مذلك وغيره6وأنا قليلالشبابمن عشرةيالشسين6معناه :جند مسألة عن الرجل ئ وآماالرجل عن المرآة والمرآةأن يحوم:ريجوزمنه ‏٠المرآة عن الرجل هكذا عرفتالحج خلا يجوز حج واللفظ ف ذلك آن يقول:غدا ان شاء الله تعالى أصبح صائما ثلاثين يوما،بدلا وقضاء عما لزم الهالك غلان بن قلان عما لزمه بدله أصبح قرهالخيامهذهمنوكل يوم6رمضانأشهرفسادِه منوتضا صائما من طلوع القجر للى الليل ع وآلله أعلم ‏٠ :مسألةجن ومنه:والنية لصلاة النذر -اذا قان:آصلى لله تعالى كذا كذا ‏ ٢٠٦۔-س ركعة نذرا الله تعالى آداء للفرض آو قال آصلى لله تعالى كذ؟! كذا ركعة اللهالنذر طاعة لله ولرسوله محمد صلىعما آلزمته نفسى من فريسة عليه وسلم ثم يوجه ‏٠ واذا سلم بين الركعتين فيعجبنى آن يجدد النية قبل تكبيرة الاحرام ء والله أعلم ى وتكون صلاة النذر متتابعة غير متفرقة إلا آن لا يندر وكذلك 6والله أعلم ‏٠الصيام جي مسألة : ڵ آو صائم كفارةومذه:وآما الذى هو صائم بدل شهر رمضان فاذا سافر وأراد أن يفطر فى السفر ؟ ببين المسلمين :اختاافغفى ذلك فنال من قال من المسلمين:انه لا يجوز له أن يفطر _ نسخة الافطار _ فان آفطر فانه ينتقض عليه ما صامه من البدل آو الكفارة ‏٠ هو و4تامصامهالذ ىغ وصومهانه لا بننقض:قالمنوتنال ‏٠المسلمين والمعمول د 4عندناأكثر تول وآما اذا أفطر من آجل المرض فصومه الأول تام اذا بنى على ‏ ١لافطارله قد _4يجزالذ ى۱مرضوآما6يصحماحننمنصومه المسلمين:اذا صار لا بشتہی الطعام ‏٠فقال بعض بلعهوماالطعامبأكل منأنمقدرلمصاراذ ‏١:تالمن.تال من الليل الى الليل ث فاذا صار بحد هذه الحالة فانه ينوى الافطار ‏٠مفطراويصبح6الليلمن _‏٢٠٧سے وآما أن يخطر ف النهار من غير نية من الليل فلا يجوز ذلك على الموت مئلأكثر قول الحسلمين س الا أن تصيبه علة يخاف على نفسه على ما حفظته منالنهارآو غيرها قجائز له الافطار فعلة العاسوق ‏٠المسلمينآثار وأما تقطير الماء فى فم المريض اذا كان صىائما اذا خاف عليه آهله من الموت فجائز أن يقطروا ق فمه الماء ولو كان من غير مطلب منه . ۱.ان وهور مشهرقمرضهالمريض منماتاذ ‏ ١كانوأما ولم يوص آن يقخى عنه ما أفطره فى مرضه ‏٠ فلا يلزم رثته آن يقضوا عنه على أكثر قول امسلمین ء وكذلك لا يلزم المريض آن يوصى أن يقضى عنه على أكثر قول المسلمين،وكذلك لا يلزم المريض أن يرصى آن يقضى عنه ما أفطره فى مرضه اذا لم يصح على أكئر قول المسلمين س والله أعلم ‏٠ شبدا مسالة ۔وپِ ومنه:وف الميت اذا مات وقبر ولم يحل عليه ث أآيصلى ولو ى لا؟موضع يعيد منته آم والافظقعلى ما وصفت،جائز آن يصلى عليه ولو قى موضع بعيد ف ذلك آن يتول:أصلى على هذا للميت المدفون بأرض كذا الى تمامها & ‏٠و ! لله أعلم والصلاة على الجنازة أنها تكون باذن أوليائها أنه يستحب آن .٢٠٨ے‎ يحضروا ن وان لم يحضروا فجائز للصلاة عنيها،ولا يلزم ف ذلك شىء والله أعلم ‏٠ مسالة : ومنه:وهل يجوز آن يصلى على اليت ق آموال الناس مثل عابيه أو جبل جائز ذلك ع والله أعلم ‏٠ هيب مسألة : ومنه:واذا خرج من الميت شىء بعد غسله ؟ فقال من قال:يعاد غسله ‏٠ وقال من قال:يعاد ذلك الموضع وحده،ولو كان سائلا وهو آكثر والله آعلم ‏٠دالقول وكذلك تجوز صلاة الجنازة فى أموال الناس مثل عابية اذا لم يكن والله آعلم ‏٠هناك زرع ؤ ولم يحدث فى ذلك حدثا :مسالةجو الافطارڵ والكفار ة اذا أراد:وقف الصائم بدل شهر رمضانومنه فی السفر ث وبعض المسلمين آجاز له الاقطار ف السفر ع ولبس هو بأشد الاقطار من اللرلالافطار فانه ينوىمن شير رمضان الا آنه اذا أراد فاذا أفطر فلا بنتتض صومه الأول على أكثر تول المسلمين ص والمعمول ‏٠عندتابه وقالَ بعض المسلمين:إن صائم آلىدل والكفارة آذا أفطر ق السقر ٢٠٨٩.- ۱لافطارأن بعترصأكثر وأما‏ ١لأولو۱لتقولؤينتتخض۱ڈولصومهفان لهء فلا بجرزالتلفعلى نفغفسےمنهاعله كان يخافمنالنهارق صوم يرمه ذلك ‏٠ وكذلك الصائم بالأجرة فى السفر على هذه الصفة خالقول فى ذلك ‏٠آعلموالله6سواء شهرالأيام تعل صباممنشيئاصاماذاآن الصائم:ومنه ؟رمضان فانه جائز له ذلك ولا يقطع عليه صوم شهر رمضان صومه الذول ‏٠ فاذا النقضى ثسهر رمضان ويوم عيد المفطر ؟ قيليحومالذ ى6وكذ لكولا ينتقضاللوكفانه يبنى على صومه عيد النحر فانه يفطر يوم العيد ثم بينى على صومه بعد بيوم العيد ‏٠ وكذلك اذا كان المسافر صائما فى بلده فاذا أفطر فى سفره فأكثر القول آن صومه الأول تام س ولو كانت نيته قبل آن يصوم فى بلده آن يسافر ‏٠قمل آن یتم الصوم فاکثر التول أن ذلك سرآء وكذلك الصلئم بالأجرة يكون على هذه الصفة التى وصفتها لك ، والله أعلم ‏٠ ومنه:آن الصائم اذا أخطر ق للسفر ؟ ‏) ١الآثار ج‏ ١٤ج_واهر( م _٢١٠ فاذا قدم من سفره خانه يبنى على صومه ازذول س فاذا أفطر فى مرضهمناذا صحالمريضہ وكذلكالأول ينتقضفان صومهحضره فانه يينى على صومه اول “ فان آفطر بعد ما صح من مرضه فصومه الأول ينتقض . وكذلك اذا طهرت الحائض والنفساء خان لم تبن على صومما الذول وتصوم فإن صومها الأول ينتقض ء والله آعلم ‏٠ :مسألةجا ومنه:واذا غسل الميت ورفع الى لللجنازة ولف عليه الکفن ء ثم وجد ف الثوب شىء من الغائط أبعاد الغسل كله أم لا ؟ فعلى ما وصفت \ فى ذلك اختلاف،والذى يعجبنى أن يغسل ذلك ‏٠آعلموالله‏6٧وحدها وضع :جمبو مسألة ومنه:وف الذى يغسل الميت اذا كان على الميت قميص وقبضما المسل عند الغسل،ثم خلعها رجل من بعد غسل الميت آيضمن المغسل القميص أم لا؟ فعلى ما وصفت،اذا كان المغسل قبض القميص فانه يسلمها الى ‏٠آعلم۱لمسلمين6و۱للهآثارعلى ما حفخلته منلهآمر ‏ ٥بغى.منالورثة أو :مسألةع ومنه:وسالته فيمن حلف بالحج على فعل شیء ‏ وحيث ما بلزمه ؟ ٢١١- فقال ان كان غنيا فعليه الحج ث وان كان فقيرا فعليه صوم ‏٠سرين ؟للصومالعقد‏ ٠فكيفلهتلت متتابعينشيرينأصبح صائماالله تعالىان شاءحداتول:قال عن كفارة لزمتنى ف الحج أو عن الحج » والله أعلم ‏٠ :مسألةاد الحرام له حاالوعليه حرامالحلالقالعمن:وسآلتهومنه ما يلزمه ؟ قال:آما اذا قال الحلال عليه حرام فانه يلزمه كفازة يمين مرسلة،والذى قال:الحرام له حلال ففى ذلك اختلاف : ‏٠تال من قا ل:علبه بمين مغلظة وقال من قال:يمين مرسلة،والله أعلم ‏٠ وسألته عمن حلف لا يكلم فلانا خأرسل اليه آن بقول له كذا وكذا ڵ ثم تال له:لا تقل له عنى ثسبئا ثم ان الرسول تنال له ؟ تقال:يلزمه الحنث ع وللله أعلم ‏٠ :مسا لةعبو ومنه:وسآلته فيمن حلف لا يشترى ثوبا من السرق ث فأمر رجلا آن يشترى له ؟ ٢١٢‏- ‏٠عليهحنثلا:تال لهمشتر ىأنرجالافآمردثہرمافلانمنلا ات ریحلفوسألته عمن منه:ثم قال لا نشترى لى من عند فلان س فاشترى له آيضا من عنده ؟ فهذا أيضا لا حنث علبه ‏٠ رجااغامرلارداتثلاثالسوقثويا منشتر ىلاحلفوكذلك من ؟شترى له ثويا بأربع لاريات فيذا آيضا لا حنث عليه ث والله أعلم ‏٠ :مسألةچا ؛مغلخلهيمدنعنأوبکفر عن صاآاةآنآر اد:وسآلنه فيمنومنه هل يجرز له أن يطعم عن بعض ويصوم عن الباقى آم لا ؟ تال:جائز على تقول بعض المسلمين . ؟لاآممتصلاويكون:لهتلت ‏٠علمو الله)]متصلامكرنأنيعجبنى:تال آم لا ؟ تال :ان كان اعتماده بعد السنتين على الطعام فيجوز أنيعطى له ‏٠والده ؟اعتماده على الرضاعكان _٢٧١٣ - بلغ من السنو آر بسه أشير فاذايبلغ سنتينفانه لا يعطى الا آن سنتبن وأربعة أشهر فانه ليعطى } و الله أعلم ‏٠ وسألته عن الذى يقال انه يأخذ حوزه بالحاء آم بالجيم ؟ ‏٠والله أعلم4بالجيمقال أعملآنفلانولدىبرىءانتعالىللهنذرعلى:قالعمن7 طعاما وآكله آنا وقلان وفلان4ثم برىء ولده،وما تآحد من المنذور لهم آم لا ؟تلزمه كغفارة اذا لم .يقتصر %عليه ‏ ٤ويطعم الحى منهم:أكثر القول لا كفارةتال ‏٠الكفارةعليهقادراوكانتصروان :وكم الكغا ر35؟تلت 6والله أعلم ‏٠يمين مرسلةقال:كفارة :مسألةعبو أكثر 6لارية أقل أومائةرجل عليه قدرقتقولومهاومتنه : وعنده شىء من الأصول ولا يقدر آن بوقف القرض الذى عليه الى ان بيد ؟لاآمزكا ‏ ٥الفطرآتلزمهرمضانعليه شهر6وكرالخصولمنےگا وغلة ماله لا تكفيه لنفقته ونفقة من يلزمه عوله لسنة ؟ على ماقعلى ما وصفت ڵ لا تلزمه زكاة الفطر على صفتك هذه ‏٠يعجبنى والله آعلم ‏ ٢١٤س :مسألةعبو :وف رجل له أولاد بالغون وهم فى حجره،وهو ينفق عليهمومنه آيلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر آم لا ؟ اذا لم يكن عندهم شىء حتى هم عن أنفسهم ؟يخرجوا على القولعنهم زكاة الخطرأن يخرج\ لا لزمهوصفتفعلى ما ‏٠أعلموالله۰يعجبنىالذى :دا مسألة ماءمنهھجهااكلامهفىعادةالأيماناتخذ:وفيمنومنه ئ وأنعلى۱لغعبىلز مه فى ذلك ؟ مثل آن يحلف آن فلانا لم يقل ذا وذا الغلانی ان قلتالنىءعلى“:حرامقال6أوعلى الغيبوذاذافلانا لك شیا ء ثم نال على فعله ذالك كيف خلاصه من ذلك ؟ المسلمين :ہ ق ذكك ا ختلاف ہینفعلى ما وصغت ‏٠مرسلة1 ۴من تنا: 1عليه كفار ه يمبن وتال من قال:عليه كفارة يمين مغلظة ے والله أعلم ‏٠ وف امرأة نذرت آن برئت أمها أن تسير هى وأمها الى نزوى . وتشترى طعاما بلارية فضة هى ومن حضر عند تبر الامام ناصر بن مرشد تدس الله ضريحه ث وهاتان المرأتان من أهل آدم ؛ ثم برئت أمها وقصرت هذه الابنة ث ثم هلكت مها أتلزمها كفارة النذر آم لا ؟ .اختلاف ببن ‏ ١لمسلمين .2‏ ٨٧ففى ذلكفعلى مسا وصفت ‏_ _ ٢١٥ قال من قال:عليها الكفارة ‏٠ وقال من تال:لا كفارة عليما:والله أعلم ‏٠ تلت له:وهل يجزيها أن ترسل هذه اللارية عند ثقة آم لا ؟ قال:لايل تسير هى ينفسها وتقضى نذرها اذا كان لفخا نذرها حتى تسير بنخسيا ۔ والله آعلم ‏٠ :مسالةع الفجرالنذر يعد صلاة العصر وصلاةتجوز صلاةوسألته هل آم لا ؟ على أكثر التول والله أعلم ‏٠:يجوزتال قلت له:وفي من نذر آن يصلى مائة ركعة ى مكان ولزمه النذر آن يحملى ى كل ليلة ع ثر ركعات أقل أو أكثر آم تكون ركعات المنذر متسابعات ؟ \ والله أعلم .النذر متتامعات ال من عذرفائه یکون رکعات قلت له :فيمن نذر إن برىء ولده فعليه نذر الله تعالى أن يصنع ..ع كفارةتلزمهولدهثم ماتولدهمر ءتم6وخلانهووماکلهھطعاما م لا ؟ ‏٠لا كفا ر ة عليه۱لذرمل:أكثرتتا ل قلت له:وهل يلزمه آن يصنع طعاما للحى آم لا ؟ قال:ان طاع أن يأكل عنده فيلزمه ث والا فيصنع طعاما بقدر الذى نذر به وبيأكله هو ومن أراد ‏٠ ‏ ٢١٦س :أرأقلت له يت ان لم يمت،ولكن أبى أن يأكل آتلزمه كفارة ‏٠لاام :لا كفار ة عليه ء والله أعلم ‏٠قال۱ ؟النذرغنم ولزمهبرأسحدنذراذاوكذلك:ومنه الاوسط6والله أعلم ‏٠فانه بكون من و احد غ! جبمكانمأكلة لحم مأكلها ترجلان كل واحداذ۱نذروكذلك عليهما النذر ؟ 6.بينهماثمنهويكونغنمرأسيشترياأنأرادانيجوزفانه ويأكلانه جميعا وينويانه عما لزمهما من النذر ‏٠ ‏٠آعلم6واللهويخلطانهلحما موزونابشترںاجائز آنوكذلك وسألته فيمن نذر آن يصلى ف مسجد ء والمسجد فى غير بلده ث ولم ؟مد نهقضعفآوكبرآومر ضآجلمن‏ ١ليه۱لوصوليستطع كر ائه ذ اهيا الى نتلكفانه يصلى ق مسجد بلدہ6ويسلم للفقراء مقدر 6والله علم ‏٠البلدة ٢١٧ باب ى الحج وما يلزم الحاج و ألناظ الحج ومعانيه ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله:وى المحرم بالحج اذا عانته شىء من فرض أو غيره بعد ما آحرم آيجوز له اهمال ذلك الاحرام ويجدده بعد ذلك اذا فاق وفرغ مما لحقه من العائق أم لا ؟ أرأيت وان آهمله بغير عذر ثم جدده من بعد فى الوقت آيلزمه شى آم لا ؟ فعلى ما وصفت \ آنه يكن على احرامه س ولا يهمله وكذلك ليس له اهمال احرامه الا آنه قد تال بعض المسلمين:ان من دخل مكة آيام الحج محرما بحجة جائز له أن يحولها عمرة ع وذهب صاحب هذا القول الى خبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال لبعض أصحابه« :حولها عمرة » فله آن يحول نيته الى العمرة » ويحل بعد طوافهو سعيه . ويسعى ولا يحل:وله آن يطوفعلى احرامهوتقلل من قال:يقف ويبقى على احرامه حتى يقف بعرفات ے والقول االول أحب الى س والله +آعلم ا لمحرم لیس ازلر واحد كان من عذر آو من غير:وهلك مجزىومتنه عذر كان ق طريق مكة أو فى الطواف آم لا يجزيه الا لبس ازلرين ؟ ٢١٨۳ فعلى ما وصفت \ أنه يجزى أن يلبس المحرم ازارا واحدا ورداء والله أعلم ‏٠ :مسألةجا ومنه:والطائف بالبيت اذا لم يقف عید انگرکان وعند الہاب والمیزاب فا" يقدح ذلك ق طرافه ً و الله أعلم ‏٠ :هو مسألة جهر مهاآنهغرصونه كثيرالم يرغع بيااذا)(:والتسهومنه بقدر دراسة القرآن هل يلحقه تقصير آو كراهية.وما حده فى الجهر ہاالاسرارغبرھاالمذكورةالأدعيةوكذلك%ذلكيجزبيهحتى7 م لا ؟ 4بلسانهذلكقذر أاذا‏١الأدعيةجميع6وكذلكوصفتمافعلى ‏ ٤الله آعلم ٭ذلكفالا يضيقولو لم يرفع صوننه كثيرا :بيد .مسالة ومنه:ان ترك الطائف بالبيت لحج آو عمرة أو نافلة الاغتسال أليهعذرلعسرآوعلى رأسه لعذرمنها۱ذا ءؤ وصبزمزممن بلس آم لا ؟ فعلى ما وصفت ك تد ترك الاستصاب ى ولا بلزمه شىء و الله أعلم . عندالدعاءنرحتىوالمروةبنن الصفا ببيسعىوالذىومنه : (١؛‏ وجدت أن معنى لبيك:انا أمقيم غلى طاعتك البابا بعذ الباب ‏٢واجابة بعد أجابة . _ ٦٢١٩ الصفا ث يجوز ويجزى أن يكون قاعد! آم لا يكون الا واقفا ث ويكرر الدعاء هناك قى كل مرة ثااث مرات آم يجزيه مرة واحدة فى كل موضع ؟آم جهراهناك سراودعاك ب آنه يجزى آن يكون قاعدا وخاصة اذا كان منفعلى ما وصقت الدعاء قى كل موقف مرة واحدة ث ويكون الدعاء بلسانهاعياء س ويجزى لم بجير به كثيرا ۔ والله آعلم ‏٠ ومنه:واذا اعتم الانسان مرتين أو ئااثا احتياطا آو نفلا أيلزمه جميعهن آم لا؟آن يسعى ق | .و الله أعلم ‏٠ق جميعهنفعلى ما وصفت ي آنه بسعى بيده آو لحيته فرأى ق بده شيئا من الشعراذا مسح وجههوالمحرم يلزمه شىء آم لا؟ اذ[ مسح رأسه أو لحيته‏ ١لأثر آن۱محرمقفا علم أنى تفد وجدت قسقط من الشعر الميت الذى لا يجد لخروجه حسا فلا بلس عليه ة والله أعلم ‏٠ دید بهجفغنه شعرقكانو -نأ أيت؟7لاسو۱ءدذاكآيكون 6عينهق للضررلا يعذرآمبأسس سعلبهولاله:قعلهمجرزؤويتىغله يمه ؟الذى ٢٢._-ے‎ فعلى ما وصفت & آما اذا نتف ثلاث سعرات مجتمعات تى مرة الشعرتينوقمسكيناطعامفعليهوان نتف شعرةهفعليه دمواحدة و آما4مكفر فعليه د مولمشعر۱تثلاثؤ و۱ذ۱نلفمسكينين‏ ١طعا م اذا كان شعر يؤذيه ف عينه فجائز له قلعه ث وعليه الفدية ى والله أعلم ‏٠ واذا عمل المحرم طعام على النار » فذيبت النار ثسيئا من شعرہ ء لا ؟ ِآمذبيحة واحدةآكثر من ثلاث تجزيةالا آنهعددهولم يعرف ‏٠علممو الله6ھ_ذہصفنكعلىواحدةذبيحةتجزبهفنعم للزيارة ث يجرز له الخروج بعد وداع آملا عليه وداع الا اذا خرج راجعا أم فى كل خروج ؟ +الحرمخلفجميع من يخرجعلىالود اع6أنوصفتمافعلى علبه۸و الله آعلم ‏٠ود اعفلا"الحرميعدوأنوأما من لم برد :اجبد :مسالة ؟ وانلاآميغير وضوءيجوزوا مروةالصفادنوالسعی:ومنه و انتقض ضو ء٥‏ ق السعى ملزمه آن يخرج نتوضاآً آم لا ؟توضاآ و الله أعلم +۰فعلى ما وصفت ء أنه بجوز مغير ضوءا ٢٢١ :اجيد مسألة‎ وكذلك اذا كان متوضئا ى ثم انتقض وضوءه وهو فى السعى ؟‎) تم سعيه وهو على حالته على غير وضوء،والله آعلم٠ ‎ جي :مسألة: ‎ وكذلك الكلام فى السعى والطواف مما بيطله أم لا ؟‎ » أما الكلام بذكر الله أو ى شىء من حاجتهفعلى ما وصفت 6والله أعلم ‏٠ولا يفسد سعيهمكروه يجزبهلذبح المنعةسعةلم يجداذ!غبرهعنوالحاج بالأجر ة:ومنه كان حاجاوانلا ؟ وملذ ا خلاصهآمعنه غذاالمحجوجكان4وانالصوم الصومعلىيدرولم4الدملعدمآومالهلعدمولم مجد6هلنخى ؟لاآمآخرىلسنةتآخيرهلهيجوز منفنالفقمو هومالأجر ةلغيرهحاجاكاناذادوصفتمافعلی ‏٠التولآكثرو هرالصوميجز يه:قال ‏٠بجزيهلا:قالمنوقتال وأما التمتع بالعمرة لنفسه فالصوم يجزيه ثلاثة آيام ق الحج فلسعثالى ملدہرجعفاد ۱الصومعلىمقدرلموانرجعاذاآیاموسبعة فانهلم بقدرغان6دمکھوالنحر يمنى آو%علبهبنحرالذىبالدمبثمن ‏٠الشاةثمنیستام ٢٢٢س‏- واذا عرف الثمن أنه كذا وكذا فانه يستام بذلك الثمن حب بر ء لكلفاذا عرف آنه يصح كذا كذا مكوك حب بر بيذنك الثمن خانه يصوم الدم ليشتريه فانه يكون علىنصف صاع بر يوما \ وكذلك الذى لا يجد هذا \ والله أعلم ‏٠ :پا مسالة ومنه:وهل يجوز البول والغائط فى جبل عرفات أم لا ؟ ئيعجبنىفلااذ! لم بمكن و ان أمكنذلكوصفت لا بضقفعلى ما والله أعلم ‏٠ :مسآلةجا الحرم من حرمل آرومنے:والذی ضيع شیئا من ورق شجر غیرہ ء ولا یدری کم ہو من ورتھ ما خلاصه ؟ .وهى هذهمسألةالأثرقوجدتفند غيماومن جامع الشیخ أبى الحسن رحمه الله:ويوجد أنه لا باس سثتطفيمابأسولا6الحرممناليابس التالحطبمنالمحرمأخرج من الشجر من الورق والثمر . ووجدت ف موضع آخر من نقض سدرة فوقع منها ورق فعليه الجزاء ف الورق الذى ينقضه ما حكم به الحكمان ء ولا ينفض السدرة ‏٠ح و الله آعلمبدنعیدہولکن بخزف :مسالةبهو الىالى فقير آمآيجزبه دفعهاحرامهفلزمه دم:والذىومنه -٢٢٣- 4.آو مد برحا عير مسلوحمذ بوححيا غيردفعه۔ آو بجزيهقصاعداثلاتة ؟كيف لخذلهله لغظللا ؟ و ان كان۱ليهم آمالد قععندلفظطو هل له فعلى ما وصفت \ڵ أنه يدفع ذلك الى ثلائة فقراء فصاعدا آو يكون مذبوحا والنية تجزى ف ذلك من غير لفظ،والله أعلم ‏٠ والفقير الواحد ؟ أرجو آنه يجزى ے والله علم ‏٠ :جد مسألة منه:وهل هر جائز لخقراء عمان وغيرهم أعنى الدم آم لا ؟ فعلی ما وصفت،قد وجدت فى آثار المسلمبن آنه بطعم الفقراء بمكة آو بمنى ع والله أعلم ‏٠ :إدا مسآلة ومنه:وهل فرق بين الدم الذى لزم الرجل المحرم من تبل نتف الشعر 6الأنسابمنشىءجسدهمنخرجغاآو6الظفرآوالشجرنقطعأو شىء منه له الأكل من دون شىء له منه؟قهل بجوز فعلى ما وصفت س لا يجوز له الأكل من جميع ما ذكرته،وانما المتعة والله أعلم ‏٠هدىله الذخكل مننجور قبلتىو الكعيةالنيةقيقولالحرمقالمصلى عتقد الكعبة: :وقفومنه الكعبة قبلتی ؟و هذهآم دتقول ٢٢٤ فكل ذلك جائز ع والله أع م٠‏ :مسألةجا ومنه:وهل يجوز القياس ف مسائل الحج مثل غيرها إلا ما فاعلم آن مسائل الحج وغيرها سواء على قول من يقول بالقياس ء والله أعلم ‏٠ :..مسألة ومنه :واذا آخذ الفقراء اللحم الذى هو من المتعة أو مانلدم الذى لزم ف الاحرام ء ولم يأكلوه ى أوأكلوا بعضه يلزمه بدل ما ضاع آم لا ؟ وان علم الدافع له يضباعه أيلزمه بدله آم لا ؟ أرآيت وان لم يحصل اللحم من بأكله آو بأخذه من الفقراء أبدا كيف يفعل من عليه ذلك ؟ آيجوز له ذبحه ورميه ف الأرض بغير أكل أم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنه اذا أخذ الفقراء اللحم غقد آجزآ عنه ث لأنى ‏٠المسألة بعينهاالضياء6وهذهمن كتابحفخظلت ومن لزمه دم غذبح ثساة ث ثم سرق منها قائمة أو شىء أو سرقت صبى ؟عيد آغنى ك آوأوسرقتها ؟ فقرو لا يعلم من عنهذىحها قد أجزآتعلبه يدلها ح واذ۱ ۴ ‏ ٤وآما ان لم يحصل اللحم من يأكله فلا أعلم آنه يجوز رميه فى الأرض:ويجتمد هذا المبتلى فالله قادر أن يغر ج عنه،والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٢٥س :مسألةعبو ومنه:والطائف بالبيت اذا ختم سابع طرافه بالرکن الیمسانی ؛ وكان عليه الختم بركن الحجر غلطا منه ‏ ٬غير أن مروره من الركن اليمانى الى ركن الحجر إأنه يريد مقام ابراهيم عليه السلام الا آنه قطع النية ف سابع طوافه من الركن اليمانى الى ركن الحجر فى آخر مروره هناك ء آيفغسد حجه مذلك آم يلزمه شىء من ذبح آو غيره آم لا شیء عليه ؟ فعلى صفنك هذه،لا يفسد حجه،والله آعلم ‏٠ :مسألةعبو 6الحجة معد أيام التشريقشهر دیانتبه يعد ذلك ق‏ ٠وانومدے وقبل أن يطأ النساء ویأکل الصید خطاف بدلا عن ذلك الطواف یجزیه آم لا ؟ ذلك » والله أعلم ‏٠%جزىفعلى ما وصفت :۲بو د۔4-آن رافهل يجوزحاجااذا كانمكةقوالمريض:ومنه فى عرفات أن يكونالمشى ث وهل يجزيه وقوفهمحمولا اذا لم يقدر على ؟مضجعاآوقاعدا ‏٠واالله آعلم۳ذلكجميعللمريض6بجوزوصفتمافعلى ومنه:وق الحاج بالأجرة هل من تسرطه الخروج بالحجة من بلد _ جواهر الآثار ج ‏٨١ ١( م ‏١٥ ‏ ٢٢٦سہہ الميت والموصى:ورجوعه اليها آم لا ؟ وهل لعله وان خرج بها هل بضيق عليه دخرل بلده ق شىء من حوائجة آم لا؟ فعلى ما وصفت،ان على الحاج بانأجرة أن يخرج بالحجر من 57بلد ااوصی ‏ ٤وأمسا رجوعه الیھسا غلیس ذك لازما عليه ٭ 6لهحاجهقضےاءقدلدهالمرصى ودخلبلدمنخرج'اذاوامسا ‏٠أعلموالله6عليهذلكيضيقفلاالحجةلتأديةللمس_يرقاصدوهو ۰.م. :بيب مسألة هل&للسفر‏ ١لانسانعند خروجللييتثالرد اعوركعنا:ومذ_4 ؟آم .لاشىءمنهمابالأجرةالخارج.على الود اعيركع ركعتىأنمالأجرةللخارج بالحجةيستحبفعلى ما بنيته فجائزى بيت الموصى ء وأن ترك فلا يلزمه شىء ء:ران صلاهما ‏٠علمواالله6ذلك :عبو مسآلة ومنه:وهل يجوز تقديم ركعتى الؤداع للخارج للحج قبل ساعة الا عن_دل٭ --بتجززآمالخروجالشغل عندخوفأكثرآوبيومالخروج لا ؟آمالتقصيريلحت هلههاك والتاركالخروج رانساعة۱الخروجبركتعهماآنيستحب6وصفتمافعلى واللله\ترکھما غلا ملزمه شىءبومين آوآوبيومقتيل ذلكركعهمها الم٠ ‎ ‏ ٢٢٧مس-س ‏٣مسألةجو لا تبلغ لمحجه منكان عند آحد [ دراهم نحجه وهىومتبه :واذا عمان لقلتها أيجوز له أن یترغما أحدا من الخارجين الى مكة ليشنتزى بها بضاعة ث فان حصل منها ربح ليكون الربح للمقترض ءوان حصل اك ان حصلن من هلها نقصان فعليه آيضا رغبة ليحملها ليستأجر برأس ما الى عمان آم لا يجوز هذا الفعل ؟له والا ليرجع برأس مالها أسلموالسلامةھ۔ذامتلعنفيعجيه الو قوفالخادمتال:آما .لنقارض :والمتترض ء والله أعلم ‏٠ جب :مسالة : حجهخلطها .يجوزآجر تھاقليلةحجتعنده:وفيمنومنه ويستآجر يهما جميعا رجاا واحذا مللاا؟ :ھ ۱لمسلمينآثارحفظته امنعلى ماذلك\ڵ جائزوصفتفعلى ما وترا بعينه + وقال من تنال :انه يؤتجر بالحجة القليلة من حيث تخرج ن ولو خرجت من اليمن آو غيرها من البلدان س ولو خرجت من مكة ء والله اعلم ‏٠ 0-1100۲اآ 4هدنہجو ومنه:وان لم يجز ذلك وكانت الحجة مثلا لو صح لها أحد يخرج بها من اليمن من نجد لكانت آجرتها تؤخذ من أهناك غيز آن للخارج .لم يجد .لهبا أحدا على الفور من هناك & ولم بلزمه المقام هناك الى حد مل بجد \ آيجوز له .على هذه أن يستأجرو ولو من مكة آم لا؟ . ٢٢٨ فعلى ما وصفت \ اذا كانت الحجة تخرج من اليمن أو .من نجد فلا یستاجر من يحج بها من مكة:وعلى المبتلى آن يجتمد فى امانته غايه الاجتهاد وما التوفيق الا بالله ع والله أعلم ‏٠ ‏٢هد مسألة شى ءقولم يسم ص۔46بشی ءللكعيةنذ رأوأقرأوآوصىرفيمن غير ذلك ؟آم له وجهلعمارهماآم بكونمعروف فعلى ما وصفت ء يكون ذلك لعمارها آو لسجاج سطوحها أو جدرها 3 والله أعلم ‏٠ :پاد مسآلة خبطآوله أن يعتد على ذكر ‏ ٥مخرنتقهھيجوزبالحج:و۱محرمومنه ف الأوتات بعد اراتة للبول أو خوف نجاسة ثيابه من الاحتلام من النوم6آم لا يجوز له ذلك ؟ خفاأوقميصاآوسرا ويللبسومن‏ ١لأثرمنحفظتهفا لذ ى:تال أو عتد على نفسه خيطا وهو محرم فعليه لكل فعل من ذلك دم،فهذا حفظته مؤثرا بعينه ع والله أعلم ‏٠ :عبو مسالة :وهل بجوز له ليس الرداء ا لمخيط بالرفافة اذا لم يجب_دومنه ثوما ساترا لا مرتوقاً آم لا؟ الشيخ أحمد ين مدادالعدل من جوابفاعلم آنى حفظت من منهاج بليس علىانللمحرممجوزآنهجو أيه معينهوهذ ۱ئاللهرحمه _ ٢٢٨٩ - 6الثيابشاء علرها منمن الثياب6ويضعف ماشماءتوبى احرامه ما مخيطة آو غير مخيطة » مثل الرداء للأبيض من القطن المخيط بين الفتقين ء ‏٠والله أعلم۸جائزسواءفكل ذلك4مخطةآواحدةےهيلبس ختتو :مسألةجب فجائز للمحرم آن يضع على ظهره ومنكبيه شامير صوف من غير آن يدخل بده فى كم الشامية لأنها مثل القباء ص وقد جاء الأثر عن المسلمين باجازة لبس اللقباء للمحرم على ظهره ومنكبيه ث من غير أن يدخل يده ف كمى القباء ث وكذلك جائز للمحرم آن يلبس ثسامية الصوف إنما مثل ثوب القطن ا لرتوق ء والله أعلم ٭ بی مسالة : ومنبه:وفيمن ملك مالا ى أسهر الحج قدر ما بيلغه الحج ء الا آن بعضه بعد ف ذمة أحد من الناس دين غير حال،الا آنه ملك له من السنةالحج۱لا أشهرالحجة6ولم ددیالعشر من د ىوحلوله يعد الاتية يلزمه الحج بذلك،ويعتد بما ف أيدى الناس لتمام ما بلزمه لا ؟م له الدين واستوفا ه فيعجبنى آن مكون\ اذا حصلفعلى ما وصفت ‏٠عليه الحج6والله آعلم :جهد مسالة ومنه:وفيمن خرج لأداء فريضة الحج التى أوجبها .الله آو ولليه۱لمسلمينامامعندنفسهله2يؤجرتعالى عليه6آبجوز عناد .ريه ويسعذلكللحج ؟ وسعهان خرجا علمهمن يستآجر ‏ ٥مع بخروجه،ولو لم يستآجر آم لا ؟ _٢٣٠-ے‎ فعلى ما وصفت \ ،اذا كان ه_ذا الرجل الذى لزمته غريضة ق خدمة ا مام المسلمين %۱لحج مستغنيا ث فيعجبنى أن لا يؤجر نفسه ایذد ‏ ١ءعند مسيرهمحتاجاکانوا نتام 6فحجھهھوحجثقهآجرو ۱ن والوالىوالامام6ذلك وهو جائزيضيقالتی لزمته خلافريضة الحج فليس لهما آن ببستآجرا من بيت مال المسلمين من يحج عن .نغسبه ء ‏٠أعلموالله بهد مسألة : افترضهالذىالفرضالأداءلنفسه.حاجاخرج:مرالوالى اذإومنه المستخدمينالشراةمنمنه7يعضاستعماللهآبجوز6علدهالله ييتممرنآجرتهموتكون6يهملیستانس‏ ١لمسلمينماليبيتمنبالکر ‏ ١ء مال لمسلمين أم لا؟ | وكذلك زادهم يجوز له تسليمه من بيت مال المسلمين آم لا ؟ ... .فعلى ما وصفت ڵ اذا كان هذا ألوالى فقيها ممن به الغنى ف أمور المسلمين فلا يضيق عليه جميع ما ذكرته،لأنه جاء ق.آئار المسلمين آنه لا يحج من الزكاة إلا ذو عناء آو ذو غناء،وان كان ه_ذا لكيس له .استعمال من ذكرته فلالصفة التى وصفتها:الوالى على .هذه من الشراة المستخدمين بالكراء من بيت مال المسلمين،وكذلك الزاد على هذه الصفة على القول الذى فيه السلامة ى والله أعلم ‏٠ :بد مسالة المستخدم بالكراء من بيت المال آن يؤجر.ومنه::ويجوز للث .ارى نفسه عن الغير لحج فرض عن الغير باذن الامام أو بغير اذنه ع ويجوز لا ؟ ;¡ .آماستأجر.للحج؟ وكذلك منلاآمآن بأذن لهللامام _ .٢٣١ يا لکر۱ء من بيتستخدم۱.آنه ليس للتسار ىما وصفتفعلى مال المسلمين ث ولااييعجبنى للامام أن يأذته له فى مثل هذا ‏٠ وأما من لستآجر للحج وأراد أن يأذن له لينتشرا ماعلامام أو على !القول الذىالوالى فليس له ذلك ص وليس للأجير آن يؤجر نفسه نعمل علبه ّ وحفظت مسألة من جواب السيخ أحمد بن مداد وهى ه_ذه بعينه ث وف رجل آخر آراد آن يحج بحجة الى بيت الله الحرلم عن هالك بكذا وكذا ألف دينار وقبل الأجرة ممن استأجره ة ولم يشترط فى ذلك شرطا أنه يؤجر نفسه فى مسيره الى الحج قمد من بلد الموصى الى الحج عانيا بالحجة وآجر نغسه بجهل منه ف مسيزه للحج ما يلزمه فى ذلك : أعليه رد الأجرة الى صاحب الحجة س آم عليه رد ويكون آثما وتجزيه التوبة من.ذلك آملا؟ فعلى ما وصفت،أنه جاء فى الأثر عن المسلمين أن الأجير بالدجة لا يجوز له آن :يؤجر نفنه ف مسيره الى الحج ء بأنه آجير لغيره ث ولم أحفظ فيما اكتسبه من الةجرة شبا آهى له آم لصاحب الحجة،والذى أراه وعندى أنه صواب آن الأجرة للاجير بالحجة آثم لمخالفته رأى المسلمين،وعليه التوبة والاستغفار من ذلك س ولا شىء عليه من الضمان 2لصاحب الحجة اذا حج له لما استؤجر عليه ث والله أعلم ‏٠ مكهدخلاذاوالحاج بالأجرة:رمته استأجرهعمناالشريفة معتمر ن بيططوف لنفسه آووقخی العمرة تامة ء وليث محلا فى مكة } ايجوز ا له ؟لاومكه يرتبك المح أ ‏ ٢٣٢ب_-ے فعلى ما وصفت \ لا يضيق على الحاج بالأجرة فعل ما ذكرت ‏٠أعلمرالله6المسشمينآثارمنحفخلتمسامعنیعلى :مسألةم ومنه:وفيمن ملك فى آثشسهر الحج قدر ما يجب عليه الحج من المال وكان ف وقته ذلك غير متيسر له الخروج،وقطعت عليه الوصية به ح وكان ثلث ماله يقرم بذلك أو لایقوم آیمنع من التصرف فى ماله من مثل بذل المعروف ى ويكون كالمديون%آم له التصرف فى ماله فى واجب ومباح ح ولو ذهب جميع ماله لم يكن هالك بذلك ؟ فعلى ما وصفت،أن مثل الذى ذكرته ينبغى :آن يجتهد غاية الاجتهاد ف توفير ماله ليقضى ما عليه من فريضة الحج ‏٠ وآما آن يمنع من التصرف فى ماله من مثل بذل المعروف فلم أعلم آنه يمنع من ذلك ص وجائز له بذل المعروف بوان ذهب جميم ماله ى وكان ئ والله أعلم ‏٠الحجانه هالك على قول من آجازدائن بالحج فلا أقول :هد مسالة وف رجل استأجر رجلا ليحج عن هالك آوصى بحجة ث وشرط عليه له آنآيجوزاستؤجرمماوقتال:ا نه حجالاشهاد ثم جاء بنفسه ۱مشهوديما ذكر من محضرة۱لقلب6ولو۱طمان۱لأجر ‏ ٥يعير شهودِ بعطبه هناك ؟ <الأجر ةتسلم لهله آن۹ويجوزمقتبولهقرلآن‏ ١لقول:آكثرىا 1 ‏٠أعلمو الله-الشهوديحضرحتىالالا يجوزوتول _ ٢٢٣٣ ٢یا مصآلة‎ أعلم من رفعھٰا5ولمعندىرغعتالحجة:ودر۱همومتبه لى أن أسلمها۱لى ‏ ١لحاجمها6وحج وجا ء مجورلمن يحجفاستآجرت باذن الورثة آم لا ؟ الورثة4ولا مجرز تسليمهاباذنالى الحاج:جائز تسليم الأجرةقال ‏٠آعلموالله6اذننهمبعير بهد مسألة : :والمر آة لا يجوز آن تحج عن ا لرجل6وآما۱لصيام فيجوزومنه والله آعلم ‏٠ بيه مسالة ؟! ؤ فانعنبهامهالك آو صامعناخجير انه حج:وأما قولومنذ ه قوله مقبول على آكثر قول المسلمين2والمصمرل به عندنا س والله أعلم ‏٠ ء ونيةاللهرحمهسعبدصالح بنالشيخعنالألفاظهذه حاجاخارج:اللهم نيتى واعتشادیالهالك بتقولعنالى الحجالخارج عن المالك فلان بن خلان الفلانى من بلدة المسماة كذا الى بيت الله الحر ام ‏٤ الصلاة و السلام ‏ ٤مسلماوزائرا عنه قبر نبيه محمد عليه أفضل عليه وعلى صاحبيه آبى بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما س وعلى أن طاعة للهوسنةمن واجبوالز اگرونالحاجونالحجة ما بفعلههذهمفعل ق ‏٠وسلمالله عليهصلىمحمدولرسوله قاذا وصلك الى الميقات قال:اللهم نيتى واعتقادى أن أحرم بحجة الهالك فلان بن قلان سليمان بن صالح الأغبرى المزكوى . ٢٣٤ خاذا عزم على التلبية قال:لبيك اللهم لبيك لا نسريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك ى لا شريك لك لبيك بحجة عن الهالك فالان بن قلان سليمان بن صالح الأغبرى الأزكرى تمامها وبلاغي_ا عليك س انى آطوف الهالكعنالغز يخنةطوافالحج .رالىالحجرضر اط منسبعهةھ_ذا7 فلان بن فلان ‏٠ ويقول عند السعى:الليم نیتی واعتتقادى أنى أسعى بين الصفا الى الروة ء ومانلمروة :الى الصفاوالمروة سبعة آنسبواط من الصفا الى آنآختم بالمروة فى السابع عن الهالك سليمان بن,صالح اأغبورى ‏٠الذزكوى آنى أنف بعرفات:اللهم نيتى واعتقادیيقولبعرفاتالوقوفوف الى غروب الشمس عن الهالك فلان بن فلان الفلانى آداء عما لزمه من ‏٠‏ ١لحجفر ض ھ_ذهآني ,آرمیواعتقادیتیاللهم:بقولالجماررمىوق .الحمرة سبع عم حصيات آد اء عه ا لزم الهالك فلان بن فلان من رميها .‏٠ لمأراد الخروج الى زيارة قبر ننيه محمذ ضل الله عليهق قبر النبى محمد صلیززيارةالىأنى ختاار جاللهم نیتی واعتقادی: الله عليه وسلم عن المالك غلان بن فلان الفلانى واذا أراد آنيدخل الى قابرلنبز محمدصلی الله عليه وسل الزعارة لقعراحرامآنى آحرماللهم نيتى واعتقادی:تالمن باب السلام النبى محمد صلى الله علبة وسلم له وعلى صاحببنه.آبى بكر .ؤعمز بن -٢٣٥ہے‎ الزبارة ما مقعلهء .وعلى آن أفعل ى هذهالله عنهماالخطاب رضى الزائرون ٭ ہہ:مسألةعبو غير يلد ‏ ٥آم لا ق بلد ه ؟الها الك قآن يعتد حجةوهل يجوز:ومنه فعلى ما وصفت،آما عند الخجة فجائز فى كل بلد ى وأما الخروج ‏٠الموصى والله أعلمالى الحج الا من بلد ومنه:وكيف لفظ الحجة والزيارة على الأجير ؟ فاعلم آن لفظ الحجة والزيلرة فهى مقتضى المعنى كيف كان ص ويكفى ف ذلك آن يقول العاتل للاجير كذا ياغلان بن فلان تتد أجرت نفسك أن تخرج حاجا من البلد الفلانئى عن فلان بن فلان الى بيت الله الحرام ض وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم له وعلى الخليفتين الرضيين آبى بكر وعمر بن الخطاب رخى الله عنهما ء وعلى آن يفعل قف هذه الحجة والزيارة جميعم ما يفعله الحصاجون والزائرون من غرض وسنة وواجب وما شاء الله المستحب من لدن احرامها الى تمام مناسكها ووداعها بكذا كذا لارية فضة،والله أعلم ‏٠ وغير يلد ‏ ٥ك وأم_ابلد۱ارھحیقالحجة فيجوز:وآما عظ _دومنه الخرو فلا يكون إلا من بلد الموصى والله أعلم ‏٠ ‏_ ٢٣٣ ثبهد مسالة من الثلاثجرادااصطادالمحرم بالحج اذا:وآماومنه ؟فصاعدا ۱لى مكه وأرجو أن فيهفعليه دم بيحكم به عليه عدلان ببعت به قولا أن الجراد لا يلزمه غيه شىء » والله آعلم ‏٠ ‏٢پا مسألة ومنه:وفيمن استأجر رجلا للحج عن هالك آوصى واتسترط عليه الاشهاد ثم جاء بنفسه وقال:انه حج بما استجر أيجوز له أن يعطيه ؟هناك۱لتسهودبما ذكر من حضرة‏ ٧ولو۱طمأن قلهالأجر ‏ ٥بعير شهود فعلى ما وصفت:قوله متبول على آكثر القول ص ويجوز آن بسلم ‏٠4و الله آعلم‏ ١لنسهود.‏ ١لا حتى بحضرلا يجوزأ ليه أجرته6وقول مبهد مسألة 6هل ينم حجهوهو سکرانمعرفاتوقفاذاالحاجوقف:ومذ4ه4 ام لا ؟ وقف واتف معرفات‏ ٤اذاالمؤثر رحمه اللهابیعن:وجدتتال وهو سكران لا يعتل فان لم يصح من سكر ه . ‏ ٢٣٧۔ قال الناظر:فلم يعلم ما يقول حتى تغيب الشمس فلا حج له 3 ۱مناسك و ‏ ١لحج من قابل .منبيتى علنهوعليه۱لحج من ما بل6وقضى ما ؤ و الله أعلم ‏٠:ان حجه تاموتال من قال :مسألةعبو ومنه:واذاعجز الرجل عن الموصول الى الحج من قبل كبر أو مرض وقد وجب عليه أيجوز له آن يحج غيره آم لا وكذلك المرآة ؟ غعلى ما وصفت ف ذلك اختلاف بين المسلمين : الرجل عن نفسهقال من قال من المسلمين:يجوز أن يحج هذا حى6وكذلك المرآة ‏٠وهو عن أنفسهما وهمالا يحجان:انهماالمحسلمينمن قال منوقال حیان ء وانھمسا یوصیان بالحجة ء والله أعلم ‏٠ هلبآجر ة ؤعن غبرهأوتقسهحاجا عنيخرج:و الذ ىومتن4 يجوز له آن يآخذ حجة ليستآجر بها غيره من موضع قريب من مكة بأقل بامر من۱ستآجر ‏ ٥ويكفى ذلكالفغضلهرالهالك وبأخذمهآوصىمما الموصى آم لا؟ فعلى ما وصفت ے أنه لا يجوز له آن يأخذ الفضل ع والله أعلم ‏٠ _٢٣٨- ‏٢جهد. :مسالة ومذه:واذ اكل المحرم حرادا مثسويا ماذا يلزمه اذا لم يصده ؟بنفسه فعلى ما وصفت،قد وجدت ف آثار المسلمين آن المحرم يأكل الجراد اذا كان مثسويا ولا يقتله،والله أعلم ‏٠ __ ٢٣٣٨ باب قى الضمانات وبالله التوفيق . الله رحمه الله‏ ١لفقيه ابی عید الله محمد بن عیديخالذ لش :جو بومن وغفر لە ء وقيمن لزمه ضمان من ماء يسقى به مال .للفقراء أيجوز له أن ينفذ ما لزمه .من للضيمان على الفقراء مثل ما .ينفذ الغلة عليهم أم لا ينفذ ذلك :الا فى ترب المال فقط ؟ ..غعلى ما وصفت،اذا فرق مالزمه من هذا الماء الذى ذكرته على أحد من الفقراء ث فلا يجزيه على قول بعض المسلمين ؤ ويعجبنى أن ينفذ ذلك ف تسرب المال :الموقوف،والله أعلم . شهد ضسالة ومنه:وفيمن عنده زوجتان وقال لها:لا أقدر على العدل أن تقيما عندى وان آردتما الخلاص5فلم يطلبا،فان آردتمابينكما عليه الفراق وصبرتا عنده غير راضيتين ے الا أنهما اختارتا المتام على الطلاق آيسعه ذلك ما لم يطلبا عليه الطلاق آم لا ؟ قعلى صفتك هذه ڵ آن الزوج زوج هاتين المرآتبن:واسع له ذلك ڵ والله الم ‏٠ جب مسآلة ؟ وشکی آهلقدهالرآىكيفالنااسعنبعتزلاذاوالمجذومومئنے4 شركته ق مواردهم ؟القرية منه __٢ ٤ ٠ عنعليه ويعزلالمجذ وم يشدد0آن هذاوصفتفعلى ما 6مبا آمكنيكلعليهويحتالمواردهمقالناسيخالطولا مترك6الناس والله أعلم ‏٠ ثبهد مسالة ومتنه:وفيمن محل نارا فى يده فطارت منها شرارة من حركة بدم غاصابت أذن يتيم ما يلزمه من ذاك ؟ وان آثرت قلياا أو لم تؤثر ؟ فىلأنى وجدتفيه السوم 0جبء ان ھذافعلى ھصا وصفت الأثر أن السوم هو النظر ف الجنابة التى ليس لهنا دية معروفة كان من العوارض مثل من طرح دابة على آحد،وكذلك مامفروضة فلسعته والجروح التى تبرآ قبل الرفعان س وما يتولد من الزيادة بعد الحديث وما لا يتوصل الى معرفته من جميع الأحداث فيه السوم بنظر آهل العدل من المسلمين \ والله آعلم ‏٠ ممسالةم ومنه:وارخاء الطرر المذكورة ف كتب الأمر بالمعروف والنهى عن ینھیالعمائم آم غير ذلك » فان كان هو فلم لا نری آحداالمذكر آهو طرر عنه ى وماالوجه ف ذلك ى وماجد ذلك وصفته ؟ منوصفته فاذا خرجذلكء وآما حدفعلى مبا وصفت آرجو أنه كذلك .( )١اختلفت فى السوم:غقول هو ثلث دية ذلك العضو المصاب‎ وقول خمسها.وقول ينظر العدول،والله اعلم-هكذا حقظته. ‎ ٢٤١ ۱اسلمن‎من زیوما لم يخرجعنه:ينعىوقبح خذلك١مسلمينزى‎ البحث عن ذلك ء والله أعلم٠ ‎ولم يقبح تركه فو اسع ترك ومنه:وفيمن لزمه ضمان لأحد من قبل فعل غعله فيه بغير حق ق مكان العوزة،ثم مات المفعول به ء ذلك فطلب الفاعل الحد من ورثته فعلى ما وصفت س أنه لا يير بأعلام منه س ويقول من قبل ما لزمنى عقر آو آرشس من قبل هالككم فلان ث والله أعلم ‏٠ ‏٥جيد مسالة ومنه:وفيمن أهد ى لأحد هدية وقبل المهدى اليه الهدية ولم يعلم آن المهدى ارادته المكاخآة آو غير ذلك ما الحكم فيه أهو لزوم المكافأة حتى يعلم آنه لا يريد المكافأة ام ترك المكافاة حتى يعلم آنه يريد المكافأة ؟ فعلى ما وصفت يعجبنى آن يكافئه على ذلك علم منه أنه بريد المكافآة آو لم يعلم0والله آعلم ‏٠ صمسالةد ؟وآر۱‏ ٥ردہوآما من قيض كمن آفيون:ومتنه فجائز له رد ذلك الى اليد التى قبض منها تلك القيمة،والله العلم . _ ٢٤٢ - ‏٠جيو مسالة ومنه:وف لزوم المكافأة بالاحسان على قول من جعلها لازمة قف الهدية خاصة ث وان كانیق الیدیات والعطیات والضیافات ء آم ذلك الىلزوم ذلك حتى فى الضيافات فكيف بمن أضافتى مرارا ولم يصل منزلى لأكافئه ولو وصل لكان قصدى الكاخآة5له أيجب أن أكافئه بشىء من مالى على هذه الصفة،ولو لم أعلم آنه يحب ذلك أم لا شىء علئ فى الاحسان لا الحكم عرفنى ذلك ؟ فعلى ما وصفت ڵ آما لزوم المكافآة بالاحسان على قول من جعلنا! لازمة آن ذلك فى الهدية خاصة ء ولم أعلم لزوم المكافأة فى المضافات ولا غيرها،بل الذى نحفظه من آثار المسلمين فى لزوم المكافآت فى الهدية اختلافا توخاصة فى هدبة الفقير للغنى : ۱تقال بعض المسلمين:انه يلزم الغنى مكافآة الفقير ‏٠ وقال بعض المسلمين:ان الغنى يكاغىء الفقير الا علی حسن الخلق ء عا م٠‏6واللهعلبه ذلكوليس بلازم ‏٠مسألةید عليه آو على:وفيمن رفع عى سارق سرقته التى سرقهاومنه دابته من طريق أو بيت آبلزمه الضمان بلا اختلاف أم فيه اختلاف فى الوجمين جميعا ؟ فعلى ما وصفت،موجود فى آثار المسلمين اذا رفع رافع على هذا ٢٤٣ اليهالسارق السرقة من بيت المسروق ڵ فعليه الضمان،وان رقعها خارج فقد قبل عليه التوبة ص ولا ضمان على الرفع،والله أعلم . همله آو لاد ‏١آمة مملوكه فولدتتزوجحر معروف:و قومتبه أحرار بلا ثمن أم بثمن آم هم مماليك ولا حجة له ث ولو أراد شراءهم ؟ذلكقالصوابوما فعلى ما وصفت ڵ آن الأولاد مماليك على صفنك هذه،والله آعلم . أومنه:وق ثمن الأفيون الذى ذكزته لك أولا أنى ند قبضت من حساب نتصيبى من عند أصحابى لما كناأف الطريق ءَ ثم انى لم تطب نفسى به من بعد ذلك فرددت عوضه الى من قبضته فقبضه منى جميعا ثم جاعنى بعد أيام بمثله عددا ء وتان لى:هذا نك وأقسم بالله آنه غير الذى دفعته له،وآنه لى من مالى وأنا فيهما عندى أنه عوض ما ذفعته من تلك الدراهم آهو طيب لا شبهة على" خيه فيما بينى وبين الله،ولو كان الرجل غير ثقة عرفنى ما تراه ؟ ولو6علك فيهشسيههطليب لك و لاحلال) هوهد ‏١وصفتكفعلى كان الرجل الذى يريد آن يعطيك غير ثقة لأن كل آحد أولى بما فى يده بارا آو فاجرا وجائز اقراره بما فى يده اذا كان صحيح العقل والله أعلم ‏٠ ٢٤٤ ٢مسألة‎عو ستا‎۱متهمينمنأحدعنا١لأمرأولى‎أحدو اذ۱وجد:ومنبه له‎٨أيجوزبفعل يه‎مهاأو۱الأفيون كان منهما ييرعه آو يأكلهمن ا لبنج آمذلكغبرآورمىآوبحرق۱لتلفوجوہيمشى ء منمالكهمن مد۱تلافه له ذلك وتركه ق يده ؟يجوز بدهالى۔هد_لامة أن يتركه فالرأى من طربقيعجبنى منقال:فالذی 6ولا بأخذه6والله أعلم ‏٠لعله من طرىق ثمسألةجو علىأوالنااسمنوغيرهاالجدرمنا لخوفوالشیء:ومنه أموالهم ث أتتوم الحجة على أربابه ى أزالته الا بالرفعان الى الحاكم وتقدمه على رب ذلك الشىء ولو لم يرفعوا الى الحاكم ؟ الاذلكيكونقلاالحكم يالضمانفى©}{ .أماوصفتفعلى ملا ‏٠الحاكممنالحجةبہقیام وأما فيما بينه وبين الله غاذا تقدم عليه أحد ممن علي_ه الضرر حشيئا فعليه۱لضمان‏ ١لی أن أصا بثفلم يصرفه۱مخوفا لشىءذلكصرفق والله أعلم ‏٠ :مسألةجو _٢٤٥سے‎ آمو الهم وحيوانهم وہیوعیم4فتكلم المدعى والمدعىقخيه اليه ما يعنيهم عليه غعرض لهم الحاكم كااما ظنوا أنه قد حكم ة :وليس هو بحكم ‏٠والله آعلمءاللهوبنفيما يبينهشىءالحاكمعلىبهواكتفوا ومنه:وق رجل غريب انسترى متاعا نسيئة وجعل البائع للمشترى مأمورا فى قبض الثمن من آهل بلده ؛ ورجع المشترى والمأمور الى بلد المشترى ث وسلم المشترى للمآمور الثمن س ولم يعلم بشىء حدث على البائع من موت أو غيره،وقال المأمور:انه قد بلغ هل على المشترى ثسبيه فيها بينه وبين الله ؟ فعلى ما وصفت \ لا شبهة عليه فيما بينه وبين الله على هذه ‏٠أعلمو:الله6الصفة من يجوز خطه ؟خط:وكيف صفةومنه الناظر قبل آن يرى اسمه مكتوبا ء\ اذا عرففعلى ما وصفت والله علم . .مسألةعب ومنه:وهل يحتمل ف الشرع آن يقول لغير ولى رضيك الله ويحول النية الى غيره أم لا يجوز ذلك ؟ ‏ ٢٤٦ہمہے فأعلم ان رضا الله لا یستحقه الا آھل الولاىة ء وأما تحويل النية لغيرد فموجود ذلك فى آثار المسلمين آنه جائز اذا أراد الى غيره س والله ‏٠أعلم :8د مسألة ومنه:وفيما قيل:من تواضع لغنى لأجل غناه ذهب ثلثا دينه ما تفسير ذلك ؟ أرآيت فيمن يعظم الغنى أكثر من الفقير اذا كانا نى منزلة الدين سواء فصار يدارى الغنى آكثر من الفقير ف ظاهر الأمر ء وتلبه طيب ليس فى قلبه عظمة للغنى أكثر أيلحقه معنى الرواية أم لا ذلك ؟معنىها غعلى ما وصفت ڵ اذا لم يتواضع للغنى قف معصية الله ص ويذاهب عليها فلا يضيق عليه ذلك،والمداراة فيما تجوز غيه المداراة من مكارم الصفة من الدبن ث ولا يلحقهالأجلاق ء ومكارم الأخلاق على هذه ‏٠و الله أعلم4الراويةمن معنى هذهشىء :هد مسالة ومنه:وكذلك ما معنى ما قيل ما لم يكن قف زبادة من دينه معناهومن لم يكن يومه أحسن من آمسه \ ،كذلك مافهو :قى نتصان أيضا أمعنى ذلك زيادة الطاعة والاجتهاد س وان لم يكن كل بيوم آحسن من التى تقبلها ؟ زادةقاستقاماذاالمؤمنآنآم معنى ذلكه_ذامدركوهك تقص۱لمعنى آویرمشيئامزدولو لم6یومکلوتكرير علمهاستتامته عن المعتاد من غير الفور اض ؟ ‏ ٢٤٧ہمہہ اذا زاد عن آداء الغرائض الواجية فهو فى زيادةفعلى ما وصفت من الطاعة وزيادة ف دينه2وهذا عندى معنى الرواية ؤ والله أعله ‏٠ ومعنى الزيادة هنا الاستقامة على الطاعة ‏٠ :وفيمن سافر هو واحد من الناس وأحسن بكفاية بعضومنه: الشغل ق السفر من تسوية طعامه س وتقريب طعامه ث وبيع ما أراد بيعه ث وشراء ما آراد من حوائجه وغير ذلك،أتلزمه له مكافاة مثل ا لزومها فى الهدايا أم لا ؟ وكذلك ان أعانه بشىء من شغله فى حضرة من قريب منه آو بعيد عنه ڵ آتلزمه له مكافاة آم لا ؟ وان لزمه له ذلك ولم يتبل أعلى المفعول له ذلك الشىء أم لا ؟ فعلى ما وصفت \ آنه لا يلزمه له مكافأة مثل الهدايا على صفتك هذه ، :وان آراد آن يتطوع ويعطيه ثسيئا لأجل ما وصفته غذلك حسن عندى .من طريق البر والاحسان ء لا من طريق اللزوم والوجوب ے والله أعلم ‏٠ الاحرام فلا نأكلهاذا لم تعرفه آن حال آمالدواءوق:ومتخه !.اللمین ء والله أعلم ‏٠آن يكون من بد ثقته من ثقات جبة مىسبألة : ومنه:والذئ يأمر بالمعروف وينصح أحدا من اخوانه عن شىء _٢٤٨ب‎ ك۱لامور۱لنصوح‏٥عادمنعرفماعلىالنصيحةقيولمناذ ‏ ١أيس فعلى ما وصفت،فى ذلك اختااف بين المسلمين بالرآى لا بالدين : قال مقنلل من المسلمين:لياجب عليه الانكار اذا أيس من القبول هكذا حفظته من آثار المسلمين ض ووجدت عن الشیخ بی محمد رحمه الله تعالى اذا رجا الانسان قبول آهل المنكر منه ث وآمكنه كان واجبا عليه أن ينمى عنه س وان آيس لم يكن علييه أنينهى اذا قد نهى مرة واحدة،لأن النمى مع الاياس بعد ذلك يكون نفلا ث ومع الرجاء وغلبة . .،والله اعلمالظن يكون فرضا :مسألةج » وكا نق مال أحدمن فعل خطا:وفيمن لزمه لأحد ضمانومنه الضامن يدل على المضمون فى ماله بمتدار ما لزمه آييىسلم منهذا الضمان بذلك أم لا يجوز الادلال فى مثل هذا ‏٠ الضامن يسلم مما لزمة من الضمان،آن هذاوصفتفعلى ما فيهالذىالقولعلىمثلك هذالمن لزمه له الضمان ولا يكتفى ق ‏٠آعلمے ،واللهالسلامة }مسالةو النااس قمرضصواحد منالشريفة هومسافر الى مكه:وفومذ ب ‏. ٢٤٩ صاحبه،وعند ذلك الرجل المريض بضاعة أو غيرها فابتلاه بها،وهما على خروج من هذا البلد ث فكارى عليما ذلك الرجل الصحيح أناسا ،آو معروفين بالخيانة ص ولم يجد غيرهم هناك،ولممجهولين عنده يخرج معهم قى حال حملهم لها آمكنه الخروج،وقصر وقعد آو لم يمكنه كان بأمر ربها المريض أو بغير أمره فوجدها ناتصة كثيرا ث فظن أنهم خانوها آعنى الذين كاراهم على حملها ومات ذلك المريض آيضمن ذلك الوقت القائم لما تلف منها آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا كارئ هذ! الرجل على هذه البضاعة آناسا بأمر صاحبها فلا ضمان عليه ع وان لم يكن بمر ربها فعليه الضمان 3 ‏٠آعلموالله ثاجهد مسألة ؟الحدوقدوذكرهامتحبن ينزلالقيرقله شىء:ومن سقطومنه 0و آمااللحد ليأخذ شسته اذا كان مستيقتناله آن يكشففانه يجوز ‏٠أعلمواللهءفلاالظنعلى ۴مسالہج مقدراربما6ولاموتالعشور ‏ ٥مريد ‏ ٥يعدمنهاآخذ:ماومنه هذا الكمين آن يتمنع من الذئ يأخذوا منه ء أخذوا منه برأيه آو بغير علها وعليهم أيضمن ذلك ف حاله ذلك آم لا ؟الخوف©“ ويعدرآه سس٢٥‏٠م البضاعة العشور بغير رأيه\ اذا آخذ من هذهفعلى ما وصفت الامين على ا لامتناع فلا ضمان عليه ث وان سلم هوولا يقدر هذا هو متها علىسلمےو۱ن۱ختلافعلبهغفی۱لخمان! لعشورمنها الخوف على نفسه فعليه الخسمان ء والله آعلم ۰ شمسالةهة ومنه:ومن أهدى الى شيئا قليلا مثل مائة لوماة أو عشرين رمانة أو أكثر على هذا النحو،وفيما عند ى آنه لم يهد لى طمعا الا من طريق المودة ك وثقل على مكافأته من أجل ث سمى بالكثير واستحقارى للقليل أعلى شك على قول من الزم المكافآت ف الهدايا ؟ فعلى ما وصفت ڵ ان المكافأة أحب الى ى وان لم تكانىء فلا أقول عليك فى ذلك شبهة وخصوصا اذا كان فى الاعتبار أن المهدى لا بريد بهديته ‏٠أعلمواللهكالمكافأة :ميد مسألة مدقالتىالبلدانمنشىءقوكيلآوعاملكانو اذا:ومنله الامام غير ثقة أيجوز للمتورع آن يأكل من بيت المال الذى فى يده غبر ذ لك ؟أوز ۱دآضيا فهلا منآم فعلى ما وصفت،آما فا الحكم'خلا يضيق ذلك،وأما على سبيل الاحتياط فالاحتياط خيز ما استعمل ء والله أعلك ‏٠ ہے‏٥۹ب ومنه:وف الذى يخدم شيئا مثل يظفر فلجا أو غيره ث ولا مخرج مخرجهل6۱لنهرقمنقطعماالحيلةلعدمالضمانلزوممنله بالعذر أو بالشرط أو غير ذلك ؟ والله اعلم ‏٠ :یو مسالة ومنه:وهل على الكاتب شك من قبل القرطاسة اذا كتب فى آخر كتابه وكتبه العبد الأقل أو الفقير الى الله آم لا شك عليه،لأنه يجزى اذ كتب وكتبه فلان بن فلان بيده أم هذا على السادة جائز لأنى وجدت فى آوراق الأثسياخ المتقدمين مثل ذلك ؟ الذىڵ ان الكاتب لا شك عليه فى مثل هذاوصفتفعلى ما والله أعلم ‏٠ذكرته ص وهذا جائز على العادة :مسألةعبو ومنه:وفيمن له دين على رجل،والرجل له مال فى قرية الحبى ة وأعسر المطلوب بالوفاء ك واحتاج صاحب الدين الى ماله 2فعرض عليه ماله من الحبى بالبيع ‏ ٤أيجوز له أخذه منه عن دينه،ويستغله يييعه هو ،:وقرية الحبى لا نعلم نها حرام الا آن المسلمين وقفوا _‏٢٥٢-س عن الكتابة فيها لأجل لعله خرفا أن تكون من وادى القريات س ولعلك ؟الخادميها منأعرف فعلى ما وصفت س لا عجبنى لمن أثسفق على نفسه آن يشترى أنالحق4علبالذىوعلى6أسلمذاكمنوالسلامهالحبىمالا من و الله أعلم ‏٠الذى له الحق حغهلنفسه ليوبحتال :مسألةجو ومنه:وفيمن وقف كتابا لمن بريد أن يقرا ليقرآ منه من بلد كذا آيجوز اذنه فيه لن آراد آن يقر منه من آهل هذا البلد ما دام الموقف حيا آم لا يجوز ذلك ؟ فعلى ما وصفت س اذا جعله وقفا فى حياته أن يقروا منه أهل بلد ث فليس له أن يأذن لغير من وقف لهم ے والله أعلم ‏٠ :مسألةجب ومنه:وق سكان البيت من الأرواج والأولاد اذاوضع أحدهم ق ذلك البيت غصدمه ذلك الموضع فلزمه ء أيلزمه الواضع له الضمان أم لا ؟ فعلى ما وصفت اذا لم يكن الو اضم وضعه ف موضع ملكه فعليه ‏٠6والله آعلمالضمان آلة٠ ‎7 ومنه:وفيمن يدارى اذا جاء الى الفلج ليتوضآ منه للصلاة ء ‏ ٢٥٣ہب لهآیجوزوصبيانرجا لللوضو ء منالنااسمنيأتيه غيرهوضعاوذ لك قيماكانوااذاصيباناكانواولر6مذلكلهرضوااذاتقبلهمتهبطآن والاجاال ؟آجل المدار اةالا منله ذلكانما يفعلون‏٠6عنده فعلى ما وصفت،لا أعلم ثسكا فى مثل هذا ولا ثسبهة ے والله أعلم ‏٠ ومنه:ولا يجوز سل السيف فى المسجد الا من خاف على نفسه ‏٠القتل } و الله آعلم ومنه:وجوابه فيمن غيل طينا بماء حرام آنه يجوز الانتفاع غيل يه6و الله أعلم ‏٠الذىمذلك الطين ولادحرمھ اء :جد مسالة ومنه:وجوابه فى الداابة اذا ضذرت على أحد من الناس \ وكانت راعى مستأجر لرعما ؟عند ذلك على الأجير ئ والله أعلم ‏٠الداية شىء وانماربآنه لا يلزم ‏٠الةجدا ومنه:وف الماء الذى يخرج من آلفلج مثل السبية من انحراق اجالة ٢٥٤ہے‎ أو وغب على غلبة من أهله ث وصار يجتمع ف مال أحد من الناس ع يجوز . ؟يهينتقعرنلا فعلى ما وصفت س اذا صار ذلك ف مال آحد من الناس فيعجبنى آن يكون ذلك لصاحب المال ے والله آعلم ‏٠ هد مسالة : من منثورة والحل اذا طيب يكبذا ؟ حرام لم يحرم الحل وانما عليه ضمان الكيذا ع والله أعلم ‏٠ بهد مسالة : ومنه:وغيمن اصطاد جرادا فى وعاء بخس ؟ فان كان ترطب الوعاء والجراد فيه فانه يغسل حيا ويطهر ث وان ك والله أعلم ‏٠الوعاء لم بڑکلترطب قوقدمغير غسلطبخ :مسالةجد وآر ادواالسلطانأعوانمال دخلهعنومنها:وسألت ما سيدى خرايه ء شم جاء أحد من الناس وهو يطمع عن خراب ماله وآعلمهم مماله © وأرسل أحدا أعلمهم بماله هل عليه ضمان آم لا ؟ فطى ما وصفت،أن هذا الرج اذا رجا أن يسلموه على ماله الجميعيخربو ۱آنؤ و ان آر ادو ۱يخصصآنتنحب۱لهفلا6غبرہومال فأعلمهم بماله وأرسل أن يعرفهم بماله فلا ضمان عليه ولا اثم،والله الشيخ رحمه الله ٭الى جوابآعلم+رجع الدرسقراءته لعلهقسبهثمالقر آنتعلم آحد‏ ٠واذاومشے قعليه شىء آم لا؟ فعلى ما وصفت ء فعليه الاجتهاد ء و الله أعلم ‏٠ وف الذى بنادى عليه ف أالسوق أيلزم السؤال عنه أنه من أين الودع آم هو حلال اذا آراد أحد شراءه ،هذا آم لا يلزم ©“ من طريق وكذلك ما يباع خيه من غير المناداة هو سواء آم لا؟ فعلى ما وصفت ۔ لا يلزمه فبه السؤاك ء والله أعلم . :جد مسالة ومنه:واذا آراد أحد أن يحدث كنيفا قرب منزل أحد فى منزله . آيجرز له ولو كان قى جانب منزله ص وكم حد ذلك اذا كان قى البيت صغر آو كبر اذا لم يكن من تقبل ؟ لاله آمالطريق أيجوزمنزله4ولو كان قربوكذلك عن الطريق ق وما حده اذا آراد آن يكون فى بيته قرب الطريق الجائز ي وكذلك اذا كان مسجدا آو مدرسة قرب بيته،وهذا ما لا غناية عنه فى النتلر اذا .٢٥٦_ كان أحد ساكنا منزله2وأراد احداث هذا فى منزله اذا لم يكن من قبل أعنى الكنيف ؟ فعلى ما وصفت:يجوز له أن يحدث فى بيته ما ذكرت على المجدآوالجارالطريق أوعلىلم بكن من احداثه ضرراذامن ذكرت ‏٠المدرسة6والله أعلمآو لة٠ ‎5 ومنه:واذا آراد آحد آن يشتترى شيئا من العروض والآنية والسلاح والعبيد وغير ذلك من الاثسياء التى تباع ء والأصول والدواب ه يجوز له أن يأمر آحدا يشترى له آو يبيع له فى غيبته عنه آعنى الشراء ح وربما يكون آعمى ولا بقدر س ويحتاج الى شراء ذلك آو بييعه فى الحلال و الحرام ؟ آوبأمر أحداله آن0جا زوصفتفعلى ما يبيعآنموکل أحدا له أو يشترى له ق جميع ما ذكرته6والله أعلم ‏٠ :مسالةو اذاآحد من أقاربهقخيه أذية تؤذره ئ آوقآحدكانواذا:ومت4ه أراد أن يدعو الله أن يصرفهبا عنه ث أو عن الآخر كيف يقول ث ويجوز له الأذية ؟ فىاذا كان المريضذلك وهو جائزفعلى ما وصفت،لا يضيق 6والله آعلم ‏٠عاخيته صلاح ‏_ _ ٢٥٧ ومنه:والذئ يؤمر أن يطهر ثيابا أو غيرها نجسة آو غير نجسة من الأنهار س أيجوز له آن يفعل بغير رآى صاحب الماء أجير وغير آجير ؟ ح۔احبيغير ر آىالأنهارمنيخ}.لله أن6جائزوصفتفعلى ما ‏٠6والله أعلمالاء :مسألةجلو ومنه:وف شراء الصرم من المال الذى يسقى بماء الرم يكون صحيحاالمالكاناذاطناهوكذلكهآعنى الفلجمعضهأورماالفلج إلا من جهة الاء الذى يسقى به،وكذلك الأشجار وجميع ما فيه يحل آم لا ؟ الصرمشرا ءنحرمالحكم فلا نقدرق».أمافعلى ما وصفت آو الطناء من أجل هذا الماء الذى ذكرته،وآما فى التنزه فذلك الى ‏٠أعلمث واللهالتنزهالىآرادإنالميتلى :جي مسالة الأفلاجمنفأرجو آنه غير خارجالرممن الفلج:والانتفاعومنه الصحيحة مما يجوز الانتفاع به من الأفلاج المغصوبة،والبئر المغصوبة ، فلا يعجبنى الانتفاع من ذلك،والله آعلم ‏٠ جبة مسلة ؟ حلق رأس الصبى كان يتيما آو غير يتيم ث لأنومنه:أنه جائز (م ‏ ١٧ج_واهر الآثار ح ‏) ١ ‏ ٤٣٥۸ہےہہ :المسلمين وقال من قال من المسلمين:ما لم يتعد الحالق فعل مثله ف الحلاقة فلا ضم_ا ن علبه ؤ و الله أعلم ‏٠ :مسألةجنو غمجلكزمكسستهالخدمة6وكانت( ممن يخدم‏ ١لصبو منه.واذ۱كان ‏ ١لمسلمين ‏٠بعضآن بعطبه أجر:قول۱ستخدمهلمن‏ ٨وجا تزستخد۱مه الا آنه قدالصبى شىء فلا ضمان على من استخدمهوان أصاب النخ_لطلوعفى مثلالصبىالمسلمبن أن يستعملبعضؤ وشددكره والزجر على الدراب التى تنطح0وأما اذا استأجر آحد لأحد صببا ء واللهله فلا يلزم من استأجر له أن بنهى الصبى عن الخدمةآن يخدم أعلم ‏٠ :مسالةجو ومنه:وق آخذ الماء من ماء الزأجرة أو النزف لاوضوء أو لخغى_ل ءالتمر،ولكنازوالظروف،والسفيفالنجاسات والبلال الخوص وآمثال ه_ذا يجوز أم لا آو للخل أو الطعام وغ۔_ل الثياب ليؤخذ منه ء أعنى الماء له_ذا ف ناحية عنه ث وكذلك النهر الجارى ؟ 0يجرى فى ذلك الاختلاف مين۱مسلمين :فعلى ما وصفت قال من قال من المسلمين:لا يجوز آخذ الماء من الزاجرة آو النزف ذكرته ‏٠الذىلشىء من هذا .٢٥٩ وقال من تال من المسلمين:إنه يجوز الأخذ من ماء الزاجرة من جميع الزاجر ‏٠ذكرته بمرآىما كانالزاجرةمن ماءالشربمن المسلمين:انه بجوزمن قالوقتال برآى الز اجر آو بغير رآيه ء ولايجوز لغير ذلك الابرآى الزاجر ‏٠ لغسلمن الز اجرةاءأخذ:يجوزالمسلمينمن تال منوتال الثياب من النجاسات كان برآى الزاجر أو بغير رآى الزاجر ‏٠ وقال من قال:لا يجوز الأخذ الا برآى الزاجر ى وآما النهر فيجوز ‏٠ء والله أعلممنه ومنه:وكل شىء لا يتمانعه أهل البلد يجوز آخذه مثل الحشيش التىالمواضعمنهذاح وأمثالالبابووورقالنافوورقوالحلال أسبه ذلك كل ذلك جائز الانتفاع به !ذا لم يتمانعه أهل البلد ث والله ‏٠اعملم الا الحشبثس ففيه اختلاف بين المسلمين : قال من تال:لا يجوز أخذه الا برأى صاحبه وخاصة اذا كان فى المال زرع ‏٠ وقتال من قال من المسلمين:ان آخذ الحشيش من أموال الناس والله آعلم .فى المال الذى آخذ منه الحشيشآو طين فانه ينفضه ٢٦٠ جا مسألة : ومنه:واذا قال الرجل:على هدى ولم يقل لقبر كذا فانه يهدى ثمنه للكعبة ص وآما اذا قال مهداى فلا يلزمه شىء على آكثر قول 6ملزمه شیءفاالقبر كذامهداىآوعلى هدىالمسلمين6وكذلك اذا قال ‏٠آعلمو.الله :يد مسألة ومننه:وهل يجوز للمرآة أن تنظر المرآة مثل الفرج أو سائر جسدها لئجل البلوغ آم لا ؟ ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:بعض أجاز ذلك ى وبعض لم يجزه 3 ‏٠أعلموالله ومنه:والذى يشيل القصب وانتبن ويمر فى الطريق فاذا علم أنه طرح شيئا ق الطريق فانه يصرف الذى طرحه فيها اذا علم ذلك ء ولو كان من غير تعمد منه،وأما اذا لم يعلم ذلك فلا بأس عليه ص وليس قد تعبد بما لم يعلمه ے و الله آعلم . .آلة7 وابن عم الأب وأم4وكذالكعم لأىاذا كانالوصيةميراث:وقومنه أقتربالذىكاناذاالعصبيةجمبعوكذلك6وآملأىوابن آخلأبأخ من آب والذى آبعد من آب وآم ؟ فالميراث للاقترب وهو العم للاب ولا ميراث لابن العم للاب _ _ ٢٦١ الميراث للأقترب علىالميراث للاخ للأي والأم وكذلك يكونف وكذلكوالأم ما وصفه لك دون من ذكرتهم ؤ والله أعلم ‏٠ ومنه:وف امرأة تزوج زوجها امرأة غيرها فكرهتها كنيرا واشتد عليها كثيرا حتى انها لم تبشس فى وجهها ى ولا تكلمها الا بما ولم تطب نفسها لها آيدا ہ وكذلك الرجل اذا لم تطب نفسهلابد منه عنيها ولم يضيع واجبا عليه ى ولم يقبل لها باطلا ث وانما هر كاره لذلك ؟ فلا عليهم ف ذلك بأس غيما بينهم وبين الله ع والله أعلم ‏٠ منعندهیماالتزوجعنمستغنياالرجلكانواذا:ومنه الأزواج ع ثم عرض له تزويج امرأة آيضار ورغب فييه أفى ذلك كراهية مثلله ىيستحبالذ ى6وماقد ه ثوابعلى الشبع آمالأكلمثل فعلى ما وصفت \ اذا كان هذا الرجل يقدر على مؤنة زوجاته ولاهئزوجاتأربعالىالنساءمنوآر ادشاءمساتزويجلهغجائز ف ذلك الثواب ع ولا يكون مثل هذا مثل من بأكل على شبعه ‏٠ الرجل لا يقدر على مؤنة زوجته،واذا تزوج يلحقوان كان هذا زوجاته الضرر من قل ما فى يده من المال فهذا لا يجوز له أن يضارر زوجاته هكذا حفظته من آثار المسلمين والله آعلم ‏٠ ٢٦٢ الله قريب بتسكين الر اء:فرجالنااسمن عوام:وفيمن يقولمنه ء و لا يجوزالصفةكفر قهذاعن القائل آمويسع السامع السكوت النهى عنه آم لا؟للسامع ترك القول لیس ہو کفر ء بل هو لحن؛ آن ھذافعلی ما وصفت ءالصوابوعرغهالقولهذاتال لقائلك وانويسع السامع السكوت ‏٠‏ ٨والله آعلمخذلك حسن :مسألةجار ومنه:وفى انكار المنكر بالقلب كيف صفته آهو بغض العاصى فى السر باللسان بأن ذلك لا يجوز س وماذاوكراهه فعله آم هو نطق ابتلى مه ؟ا٥‏ لمنمعن وانكار؛العاصى وكراهه فعله6نعم هو بغضوصفتفعلى ما ءالفعل لا يجوزالفعل ‏ ٤وآن هذاذلك بتلبيه آنه غير راض بهذا ‏٠أعلموالله :مسألةج ومنه:والذى يذكر الله عند نطواقته بشىء من المتاع حين يبيعه ذالك آم لا ؟علامة له آيجوزئ ويجعل ‏ ١لذكر۱لناسعلى وكذلكمن يأمر بقراءة فاتحة الكتاب عند الاتفاق على البيع والشراء والأكرية رالمواعبد ء هل هذا يحسن آم خده كراهة ؟ ٢٦٣ فعلى ما وصفت،آنه مكروه آن يجعل ذلك علامة لما ذكرت ، ‏٠وينهى عن ذلك6والله أعلم :نية مسألة ومنه وهل يسع جمل الجملة لمن صدق بالثواب والعقاب س والبعث لا تسعهعلى ما بلغه آمالغر اض%وآداءذلك6بما بلغه شهرةوالوت ذلك الا ياتفاق الجملة ؟ ،آما جهل الأسماء اذا لم يعرف ذلك س ولمفعلى ما وصفت ءيعلم ذلك ء خآرجو آنه لا يبيلك س وأما جهل المعانى فذلك أضمق 6والله آعلم ‏٠جهل ذاكولا بجور :بدا مسالة كان4ومتىعدادهعلىاللهآخذهالذىالميثاق:وآماومته الايمان بالله وبرسولهآى آية هو من القرآن وهو معناهالأخذ ى وف آممعصنهوتركللهالطاعةمعناههو‏ ١لجملة6آمشيهجا ء يهوبما كل ذلك ؟ ئ والاھمسانوجلعزللهالميثاق هو الطاعةآنوصفتمنافعلى ‏٠صلى الله علبه وسلممحمدبرسوله :.مسألةثمي به آفيونا فاتتضضناهعلى رجل فقتضاه:وفيمن له ذينومنه ٢٦٤م‏- منه خوف ذهاب ماله ث آيحل له ثمنه اذا باعه لمن لا بدرى أنه يأكله آم كيف بفعل به ؟آم لا أكله فعلى ما وصفت4ان كان ه_ذا الأفيون ينتفع مه لشىء غير الأكل مثل الملخوخات فأرجو آنه لا بضيق ذلك،والله آعلم ‏٠ :3:مسلة كثيرابعد ما خدموهمن أولادهأعطى أحدااذاالوالد:وفومنذ 4 يعطيهمآنآيلزمهصغار‏ ٥أولادعند6وكانبشى عالزمان ك وآعانوهمن مثلهم أم لا ؟ فعلى ما وصفت،اذا أعطى أولاده الكبار من ضمان لزمه لهم ، ولم يكن عليه لأولاده الصغار ضمان،فليس عليه أن يعطى أرلاده الصغار شيئا ث وان لم يكن عليه لأولاده الكبار ضمان من نبل الخدمة ث أو غيرها فاذا آعطى أولاده الكبار شيئا فعليه أن يعطى أولاده الصغار مثل ما أعطى أولاده الكبار،لأن عليه التسوية بين أولاده فى المحيا والممات ، والله أعلم ‏٠ بد :مسألة : وما تفسير قول الله عز وجل( :ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك بمضاعغها ( ؟حسنة ق‏ ١الشجر ولا بزيدمنلا ينقص‏ ٧أن معنى ذلكوصفتفعلى ما العتاب أصغر شىء كالذرة وهى النملة الصغيرة ث ( وان تكك حسنة ) ‏٠يتضاعف ثوابه _ا) مضاعفها ( 2الذرة حسنةان بمكن مثقالمعناه ٢٦0٥ وأما تفسير( :فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) معناه أن المؤمن الدنيا6وآما تفسير) :ومن يعمل مثتالبرى ثوابه ق الآخرة والكافر برى ذرة شرا يره ) معناه أن المؤمن يرى جزاءه فى الدنيا بالأحزان والمصائب ء كتابه ‏٠الآخرة والله آعلم 7قو الكافر ومنه:وأما غسل الثياب والآنية من الزجر والنزف فجائز ء الزجرمناءحملوآما4النزفآوالزجرمنجائزالوضوءوكذالك ففى ذلك اختلاف ببن۱لمسلمين :للو ضوع قال من قتال من المسلمين:انه جائز ‏٠ وقتال من قال:اته لا يجوز الا باذن أربابه ‏٠ بيناختلافذاكقفيجر ىالأنهارمنالدوابسقىوكذلك الى.لمين : :انه جائز ‏٠قال من قال وقال من قال:آنه لا يجوز الا باذن آربابه اذا كانوا ممن يملكون ‏٠مأكثر6والله 5الاولآمر هم6والقول :مسألةعو ومنه:وآما بناء المسجد عن المسجد غفى ذلك اختلاف بين المسلمين : ‏٠المسجدانلم بتر آى:مامن قالتقال .٢٦٦۔سحے‎ الأول بعمارةالمسجدونال من قال من المسلمين:ما لم يخرب المسجد الثانى ‏٠ الانسانقاملومهاالمجد يقدر:المسجد عنيفسحمن قال :وقال ليريق البول ليتوضا لم يدرك الصلاة فى المسجد الأرل ‏٠ وفيه قول ليعس المسلمين:آنه لا حد فى ذلك ى وجائز بناء المساجد بعضها قرب بعض ‏٠ :جهيد مسلة آهلويدين؛بطهارتهالخاافآه_لكبدبن:و الذئومته .ولو كاندستحلونهللعمانى أن مستعمل لهم مابنجاسنه ؛ مجورعمان نجسا عندهکاآن يعطيهم:ومثل ذلكق مذ هده آم لا يجزيحرمههر هو وعندهم ق مذهبهم طاهر س وكذلك ما كان حراما عنده هو وعندهم حلال آم لا؟ هوممالهم شیگامستعملآنبجوزلا؛ آنهوصفتفعلى ما لا يجوزالخلاف حلال ڵ ،وكذلكفى مذهبه أنه حر ام.وعناد آهلعنده لا تمكن طهارته،ولو كان عندهم طاهرا .أله أن يعطيهم شيئا نجسا والله أعلم ‏٠ رمته:والذى يلزمه حن لأحد تعة بخطلاً آو يتعمد آيكغيه ادا أ اد انبرآن أو الحل من صاحبه ذ وييرآ :قيما بينه وبن الله من غير تسلبيم _٢٦٧- الذى عليه ث ويكفيه أن يأمر أحدا يستحل له اذا کان يأمنه على ذلك أم لا ؟ آبكشغيه قيما4ولا برآنحلغرممنلهنفسهوطابتالتصةهعرغهو اذا ولو لم يسلمفانه بيرآوآبرآهاذ۱عرفه التصةمسا وصفت 6فعلى اليه شيئا والله آعلم ‏٠ :مسألةجز :وواسع للزوج نظر دبر زوجته ومسه ولو بفرجه فى غيرومنه الثقب بعينه ث وكذلكالثقب،وجائز له قضاء حاجته فى دفتيه سوى الحيض ‏٠ق :مسألةج وكذلك يجوز نظر الفرج من الزوجة لزوجها س ومنه لها،والمس عندجائزالكلام‏ ٤وكذ لكجائزبعض كل ذلكمعضمهالغرجیمنهما ‏٠كل ذلك جائزالجماععندهى الزوجتعلواالجماع ء وكذلك :مسألةجا هد اولها!آللاجنبى آنوجعاذ۱أصابماالأجنيبةو ‏ ١مرآة:ومذ _4 ئتحل له بالتزويجلا ؟ اذا كانتآمويمسها من د اخل الضرورةويحجمها وكذلك الرجل لتفعل به المرآة مثل ذلك عند الضرورة ؟ يستحبآنه۱لاالضرورةعندجائزذكرتهجميع ماآنفاعلم ٢٦٨[ثأژآ|ى[‎ ان يكون عند المرآة أحد من أوليائها اذا آرادت أن يداويها الرجل آو۔ یحجمھا ان آمکن ذلك ء والله آعلم ٭ :مسألةجو ءذلكوأمثالوالسمادالحطبمن:واذ ‏ ١آراد أحد شرا ء شىءومنه هذاالب ‏ 4٩وأخبره بالذ ى له أن ل_ه؛ ثم جاءوسمع أن مع آحد مثل ذلك الشىء كان االثنىء ف الطريق أو فى مال أو ف أرض لأناس،أو فى موضع مباح،ولم يعلم الذى يريد الشراء له الا بنتوله وهو غير ثة الا على الاطمئنانة أنه له ؟ س وجائزالله عز وجلحكم من أحكام دينفاعلم آن الاطمئنانة للمشتری آن برشتری ما وصفةته ء والله أعلم ‏٠ هماعمابشغلیماالأجير والمعلم مما:وآما محادثةومنه فيه فلان يعجبنى ذلك،غير أن ذلك يلزم الأجير والمعلم الضمان اذا اشتغلا عن خدمتهما ‏٠ وأما محادثة زوجة الرجل ف معنى صلاح لهما خلا يلزمه فى .شىءذلك علىاستعمالهاء وآماذلكبنتها فلا يضيققاستعمالهاوآمها أن تخرج من بيت زوجها فلايجوز . من المعانى الجائزة فذلك جائز ءوأما الدخول عليها لشىء والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٦٩س-ے لدوا ءمضطراآحدكانوان6اكلهلا مجوزالكااب:أن لحمومنه فلا يخرج ذلك من آتوال المسلمين2واذا لم مكن الكلب لأحد وآراد أحد فجائز أخذه،والله أعلم ‏٠أن بأخذه :مسآلةجد يبن آن بسوقها منه وبنهر هازرعق:و اذا رآىأحد دوابومنه اذا لم ينهها لا يلزمه شىء من آجل ضمانيا هى أن تعرض لها أو ضمان رآهااذاالزرعالد اية من.يعجينى آن بسوقما وصفتفعلی 6واالله آعلم ‏٠خده الة -و ومنه:وا مواضع التى فيها الشك ولا يكتب فيها السلمون كيف السكن فبها ث والوقوف فيها،مثل زيادة آحد آو ما أشبه ذلك ؟ فاعلم أن السكن والزيارة والوقوف فيها كل ذلك جائز ث وكذلك الأكل من عند سكانها اذا كان يمكن من غير ذلك الموضع فجائز ث وكذلك جائز لمن يداين سكان ذلك الموضع ص ويستوف منهم اذا لم يعلم آنه من ذلك الموضع ‏٠ وكذلك جائز أكل السمن واللبن من الدواب التى هى ف ذلك الموضع ‏٠ وكذلك الصلاة جائزة فى ذلك الموضع س والله أعلم ‏٠ ٢٧٠-- ومنه:واذا كانت بئر لمسجد آو ليتيم آو غائب آيجوز الاستقاء آم لا؟منها غاما الاستقتاء للشرب فلا يضبق ذلك وهو جائز س وكذلك الدخول للامو ال۱لسقىوأما۰بمضيقفلاللشربلاڑستتاءالأحدآمو الق ‏٠2والله آعلمفلا" بعجينى ذلك :مسالةع :واذا آقرض أحد ورقة قرطاس مكتوب فيها حق علىومنه الحق لا تعطيي۔.االمقر ث قنال الذى مكتوب له ه_ذاأحد قبضها؛ :من يد ‏١الذى قيضتها منه؟ فعلى ما وصفت س قال من قتال من المسلمين:يحضرهما جميعا ‏٠لليد التى أعطتهودفعها وقال من قال من المسلمين:يدفع ذلك لليد التى أعطته ولو لم ‏٠بحضرهما وقال من قال من المسلمين:انه يعطى ذلك من له الحق فى القرطاسة ، ‏٠أعلموالله6آعطاهمنبعطىآنلهيجوزولا :مسألةعل يهامكتوبورقةآووصيةآحد ۱بعطىأنأحدآر۱دو ۱ذ ۱:ومنه ٢٧٩١- با لع۱لنا سمنغير د لكأوآمر ‏ ٥دلا يمنكمنو6يتيمأولمسجدحق أو غير بالغ ليقرآها أو يزيد فيها شيئا من الحقوق،آيجوز له أن يقبضما ثقه‏ ١لكاتبكا نويدفعها لهغيرهآوآعنى۱لكاتففيهاويزيدعندهمن أو ثقة ؟ نعم فجائز له آن يقبضها ويدفعها عليه له ع و الله آعلم ‏٠ علبه 4۰فانه يغمز غمز ة ر اغقتة ثم يحلبصفة كيل الحب:وآماومنه والله آعلم ‏٠ :مسألةج ميز انا فانه یعابر علىمكيالا آويعايرآحد آنآر ادواذاومنه : ‏٠تنهآو مكيالميزان ‏٠ثقتبن ك و الله أعلممير ان أو مكيالعلى:بعايرمن قالوقال :مسالة۶ھ الشىءومنه:وق امرآة ماتت وقال أحد رجل آو امرآة ان هذا أمرتنى فلانة عنى الهالكة آن أعطيك اياه هو لك من عندها عطية أو وصية لك من عندها آو منها سأو آقرت لك به أو قال قالت:اذا مت فأعط هذا الشىء فلانا آو ادفعه له و سلمه له هو له ثم ماتت ؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا آقر آن ه_ذا الشىء للهالك فلا يقبل قوله الا ٢٧٢٢_- أن يكون ثقة عدلا ث وآما اذا لم يقل إنه من مال الهالكة فجائز له آخذه ‏٠المالكة آو أوصت لك مهالشىء أقرت لك بهاذا قال له:هذا ‏٠4والله آعلمالمالكةموتمعدولا تجوزفلا تثيت 4العطةوأما عاجلمن صد اقعلى زوجهاكان لها حقالمرآة اذا:وفومنه ا لحكم ؟) وعد متولا شهودلها صحة6ولم مكنغير ذلكآوآجلأو فعلى ما وصفت \ اذا كانت محقة فجائز لها أن تشستوف حقها وأما أن تستروف حقها من غير جنسمن مال الهالك من جنس حتها حقبا ففى ذلك اختلاف : تال من قال:لا يقوم ذلك بالقيمة وتستوف منه حقها بالقيمة ‏٠ وقتال من تال:لا تستوف الا من جنس حقها ك وآما اذا كان على الهالك ديون تستغرق ماله فليس للمرآة آن تستوفى الا بةدر ما ‏٠حتها6والله أعلميصح لها على قدر :3مسآلة ومنه:وف رجل له خالة ء وكانت ف حياتها تطلب منه الحل والبر آن عما لزمها ث آو عليها له أو بيرئها هو بغير مطلب منها من جميع ما لزمها ع فلما آن ماتت وجد ف وصيتها مكتوبا له شيئا من الحق من ضمان علبها له ح أو اترار من ضمان آو غير ضمان آيجوز له أخذ الذى مكتوب له آم لأ ؟ فعلى ما وصفت ڵ أنه جائز للمقر له آو الموصى له أن يأخذ ما _٢٧٢٣_۔۔‎ أقرت له به الهالكة من دراهم آو غيرها وأوصت له به الهالكة ة ولا حرج عليه فى ذلك ولا شبهة عليه خيه ے ولو كان آبرأها فى حياتها،الا آن يعلم ويستيقن آنه آبرآھسا من ھذا الحق المكتوب له فى الورقة وهو وقبلت منه البر آن ث فاا يعجبنى آخذه ‏٠كذا كذا لارية فضة وأما اذا لم يعلم ذلك وكان الاقرار أو الوصية بلفظ ثابت وبخط من خطه عند المسلمين فجائز له أخذه وأنتنمسك به ى أنه لا يدرى لعه_ل المالكة لزمها شىء من حيث لا يعلم هو به س وآما اذا أقرت له بشىء من العروض والأصول والآنية ث وآوصت له بشىء من هذا فهذا جائز له أخذ ما آقرت له به س آو آوصت به من الأصول والعروض والآنية . ولا يدخل البرآن ف مثل هذا ے والله أعلم ‏٠ ومنه:وى رجل استعار هيب ليخدم شيئا معلوما س وكن يستأجر من يخدم له آو يستعين بأحد ليخدم معه،ويسلم العيب الى من يخدم له أو معه ث ثم إن الويب تلف ولم يردوه ع وطلب له الذى له الهيب قيمته آو مثله ء وسآل هذا المستعير آنه يلزم أم لا ؟ ‏ ١المستعير ممنكان۱للمسلمين اذاآثارق4وجدتوصفتفعلى ما علىلا ضمانآنه‏ ١معبر بيحلم ذلكوكان)سدجھهوولا بعمليعمل له المستعير على هذه الصفة كان الأجراء ثقات آو غى ثقات،والله آعلم . ومنه:وآما المستعير لا يجوز له آن يسلم ما استعاره الى غيره ( م ‏ _ ١٨جواهر الآثار ج ‏) ١ ‏ ٢٧٤س استعا رہله أن يستعمل مالا يجوزكذلك۱ستعبريه تسکا لغيرليخدم 6الضمانقعلبهشىءمنهآو تلفغعل وتلففانحاستعارهلغير ما ‏٠ا علمو۱لله بزدولم6۱لحستعيرمنتضييعغيرمنا مستعار۱ذ ا تلفوآما ‏٠عليهضمانله فلااستعارهم ولم يخالف غير مااكتر مما استعاره وأما اذا شرط المعير على المستعير اذا ذهب أو تلف الضمان ففى ذلك اختلاف : قال من تال:يضمن اذا تلف ‏٠ عليه4و ‏ ١لله أعلم ‏٠:لا ضما نوقا ل من قنا ل استعارهلغير ماولا مخالفةغبر تضبيع منهمننلفاذ اوآما ‏٠‏ ١لقيمةونلزمه‏ ١لضمانغعليهمتے>ےبتضییعتلفو أن6عليهضما نفلا وأما ان وقع الشرط على أنه آن ضاع من غير تضييع منه فعليه الض۔مان ء ففى ذلك اختلاف بين المسلمين : ٠قال من قال:عليه الضمان اذا اشترل الضمان٠ ‎ تال من قنال:لا ضمان علبه ڵ والله أعلم. ‎ ):بد سلة ومنه:وما التول ف القيمة فى المعار ؟ ‏ ١لممسنعير ؤ و الله اع[ م ‏٠الضا من وهوفهو قول ‏ ٢٧٥ہ۔سے ومنه:والولد البال اذا كان له أصل مال ولم تكفه غلته للسنة سا تر أولاد ‏٥يعطىأنلا ملزمهعليه ئوينفقلو ‏ ١لہ ‏ ٥أن بکسوہہجوز مسا أنفق عليه وکساہ آم لا؟ ڵ ذا كان سائر اولاده غير محتاجین للنفقة غلاوصفتفعلى ما يحتاج له النفقة .يضيق على الوالدان ينفق على ولده هذا ما أعلم +والله آحد أو قق مالآو كبيرةبمحصا ‏ ٥صغيرةأحدعبت:و اذاومنه لا قيمةالحصاةوكانت6مزىلة6آومنهدمحصنفی مكانآوالوادى لها ف النهر ث وتركها مكانها جائز له ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت \ لا يعجبنى مثل هذا غير ث أنى لا أقدر آلزمه ‏٠‏ ٧والله أعلمهذهشعکا على صقتك ومنه:واذا کان کلب التجاً إلی مسجد لشدة مطر ء آيطرد من المسجد البهائم مثل الغنم واليقر والحميرسائرالمطر6وكذلكحتى يخفمنتركآم ؟ذاكوآثسباه ڵ آما الكلب فانه بطرد من المسجد ث وأما سائرفعلى ما وصفت ‏٠آعلموالله6الضرورةعنادتركهاواسعآنهفارجوالتى ذكرتهاالدواب ‏ ٢٧٦س ينخصقيل آنومن+علنها نقصانقبان۱مر اةو ق:ومن 4 عتلها مفوضة زوجها فى مالها ص وكذلك غيره مفوضة له أيثبت تغويضيا بعد ما نقص عقلها آم لا ؟ وهل بجوز لزوجها آن ببيع من مالها شيئا اذا كان فقيرا لا يقدر آن ييعولها من عنده ڵ وقد صارت بهذه لمن هى عنده فى البيت آم لا ؟الحالة ؟ وهل يجوز استعمال آنيتها خعلى ما وصفت \ آنه لا يثبت تفويضها بعد نقص عقلها ص وكذلك لا يجوز لزوجها آن ببيع من مالها شيئا ث وكذلك لا يجوز استعمال آننتها بعد ما نقص عتلها6والله أعلم ‏٠ :مس الةمو المالصاحبوكانئغيرهمالفأحد حصاةرمىواذا:ومذ4 یعجبه اخراج مثلھسا ف ماله فآخرجھا من رماھا ء أو أخرج مثلها وأكثر ۶قليلا آو كثيرامنها النا سآمو۱لقشیگايرمىلا يعجبنى آن؛وصفتفعلى ما لم يقدراذاأو آكثر متنهوأخرجه منهاذاكيضر مها ؤ و ان غعلمما ‏٠ويكفيه ذلك6والله آعل مك فلا بأسرماهماعلى اخراج ومنه:وق الذى يضع ف طريق المسلمين جربا ع والناس لابد لهم من المرور ف الطريق آيجوز أن بوطا بالأقدام أو آن تطأه الدواب لم يتقدم عليه من نبل س فان لم صرفه جاز وطه ؟ ‏ ٢٧٧س .ويتقدمالطريقذكرته فوضع ما.لا يجرزوصفتفعلى ما ك ر لا ضمانشىءآحداآصاباذ ۱الضمانقعليهبحرفهفان لمصرفهق 4واللله آعلم ‏٠على ذلكعنى من وطىء :مسألةعبو صلاحفى ذلككاناذاعلى الزوجةالكذب:يجوزومذه للزوجبن آم لا ؟ فعلى ما وصفت \ اذا كان قى ذلك صلاح لا يضيق ءوالله آعلم ‏٠ ؟لايأثم آم5آبهلافضحكمعجباكلاماآحدسمعو ۱د ۱:ومنه علىہاثمتیسما فلاآوقمتنهةضحككان۱نوصفتفعلى ما ‏٠والله آعلمهذه\صفتك الكذف آم لا؟الحرب مجوزا استعمال:وكذلك قومنه فعلى ما وصفت،اذا كان قى ذلك صلاح للمسلمين فلا يضبق 6والله آعلم ‏٠ذاك :دا مسالة اذ ومنة:وهلا يجوز لأحد آن يترك زرعه ف المسجد عند الضرورة ا كان من ا لمساجد التى لا يصلى فيهن جماعة ؟ .۸۷۲ے تو ال ا گسلمین 7منآما عند ا لاضطر۱ر فلا يخرجوصفتفعلى ما والله آعلم ‏٠ :مسألةو أرحعجبكالصلاةوقتا يسجدفىر اقداأحداوجدت:و اذاومنه أتركه ؟آندهه آمآن تننيديه ه و الله أعلم ‏٠فلا مضیق :وهل يجوز للانسان اذا اصابته مصبية أن يترك حرفقنهومنه وضيعته ويقعد بطالا لأجل المصيبة اذا فرغ من العزاء آم لا ؟ واذا غلبه آم لا ؟الله عز وجل شیءالبكاء آعليه فیم.ا دىنه وسن فعلى ما وصفت \ يعجبنى آن يصبر ويرضى بقضاء الله ولا بنترك +عليه6والله آعلمبأسفلاالىکاءغليه6وآما اذاالصلاحشيئا يرجو خه :مسألةجو ومذ ه وما الذى يجوز للانسان آن يوصى من ماله من غير لازم ؟ ‏٠خير ك والله آعلمالبير كله_اآبوابالبر وجميعآبو ابمن بة مسالة : د الخللا قآمآيجوزمحرمالتى غير ذاتمالمرآةالخلوة:وقومنه _ ٢٧٩ - البيت والباب مسدود آو غير مفتوح اذا برىء القلب من الريية \ والرجل ربها يكون صائما أو على وضوء ‏ ٬وربما تجىء امرأة الى الرجل فى هذا اذاحاجة تتعد عنده زائرة ث وتنسآله عن شىء آو كتابة ش وآمثال برىء القلب وهى كذلك ؟ ى اذا برىء القلب فلا يضيق ذلك ث وخاصة اذافعلى ما وصفت كانت الخلوة ف شىء من معانى الخير ى والله أعلم ‏٠ :مهد .ألةجب الذى يطلبه ث وفىالشىء:وفى الصبى يجوز آن يقبضومنه ينه ئ وكذ لكبتتوله معير أذ ن۱لنى ء لغبرهبطلبعلده آو۱لظن آنه يخدر اليتيم والدلالة تجوز علبه آم لا وكذلك العبد ؟ معلى مسا وصفت۰اذا كان فى النظر آنه ممن يقدر على ذلك فلا يضيق ذلك ڵ وقتال بعض المسلمين انه بتركه له فى الارض وذلك من طريق ‏٠لا الحكمالورع ۰العبيد فجائزالدلالة ق6وآماالأو لادقالدلالة فلا تجوزرآما وااله آعلم . :مسالةتج قالرطبةالثياب) تنشر (تروحآن.:وهل مجور.ومت ه حرحة ۱مسجد ق الارض آو ق شىء من الخشف ؟ لعله جائز اذا لم يكن ضرر والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٨٠سسس :نن؛ مسألة يجوزالزو واجر مافیقلمينابينالآاختلافجا ء:وقدومنه وما لا يجوز : فقال من قنال:لا دجوز من ذلك الا ااشرب س ولا يجوز غير ذلك الا ‏٠الزاجربرآی حضراذاوالغسل للصلاةالصلاةالوضوء:يجوزوقال من تنال وغتما ء ولا يجوز ذلك قبل حضور وفنتها ‏٠ وقال من قال:يجوز ذلك إذا كان ذلك للصلاة اعتقاد للوضوء فى ‏٠2قمل الوقتالوقت الوسخمنالددنلغسلالزاجرةفذلكقنال:بجوزمنوتال و الناخلة6وغسل6والصية والوضوء للذفريضةا1اء من الوسخقوالثياب ولا يجوز6ذلك مضرهقنينلم0صاكل وقتقالنحاسات و الشمرب حمل ذلك الا باذن صاحب الز اجرة7والله آعلم ‏٠ وتبوك:يستآذن الرجل فى ذلك هكذا حفظنا ى والله أعلم ‏٠ :وقف الرجل يجوز له أن تغليه زوجة ابذه آو آبيه آو آمومنه زوجته أو آحد من النساء ممن لا بحل له نكاحه ى لتغلى له لحيته آو تضع له حنا فى قيعان رجليه ث أو تسبئا من الأدوية وآمال ه_ذا لتسمه آیجوز لھا آم لا ؟ وكذلك الربيبة وآمة غيره اذا لم يكن لتسهوة الا للحاجة لمثل هذا ؟ ٢٨١س‏- فعلى ما وصفت:جائز للرجل جميم ما ذكرته فى كتابك على ما ‏٠١و‏۱لله آعلم‏ ١لسلمننحفظته من آثار د مسألة : :وفى بيع النصيب،نصيب البالغ من المال اذا كان فيهومنه حصة ليتيم آو غائب آو عجم أو معتوه ‏٠ بجوز على من أراد من النااس ؟ النصيب غير شريك ءفعلى ما وصفت \ اذا كان المشترى لهذا وأمايعجبنى 6الذىعلى القولمأمونال" على ثقه والبائع لا يبيعخان اذا كان المشترى شريكا فذلك آهون س ويجوز على القول الذى آقول به ء الله أعلم ‏٠ :مسألةبي ومنه:وفى الذى يبقى ف الساقية من الماء بعد رفع الفلج من حكمه كان جاريا أو راكدآ ؟ :بعض المسلمينفتالاذا كان جارياس آماوصفتماغعلی الاء ‏٠انه مكون لصاحب وقال من تا:جائز لمن آراد أن يأخذ منه وبنتفع به ‏٠ لا يؤخذآنويعجبنىفحكمه السا تيه 6غير جار۱ذ ‏ ١كانوأما +أعلم6واللهمنه ٢٨٢ :مسالة‎إ ومنه:وف هذا اللفظ على أثر وصية وبطعام وادام وحل ليأكله الناس من ماله بعد موته الى مدة كذا على رأى نوبما يرزه من يحضر ماتمه وعزاه من الناس:أيجوز للوأرث آن يأكل مما يؤتى به من الهالك بغير رآى شركائه آم لا كان فيهم يتيم ا آو غيريتيم ؟مال فعلى ما وصفت،لا يضيق على الوارث الا كل مما ذكرته على القول الذى يعجبنى ى والله أعلم ‏٠ :مسألةبل آنبجوزالذىمنمريضينكانااذاالمرآة والرجلوف:ومنه يوضتهما من زوجة آو غيرها ؟ غعلی مسا وصفت س أما فى الاستنجاء فان المرآة تنجى زوجها والزوج ينجى زوجته ث وآما الوضوء فلا ينسيق آن توضىحع المرأة المرآة ش والرجل الرج ء والله أعلم ‏٠ ؟مسالةپا ومنه:وف دلو ,المسجد المركبة على بئر آيجوز آن ينزف بها الميت ء ولئتضحالتمر وإلاطفاء الحريق ؤ ولخسس_للسقى الدواب آو لكتاز 6آو4وغسل النجاساتوالوضوءغير الشربولعمل الصناعات6السوت ؟اللس٢ام‏عمل فعلی ما وصفت ؛ جائز ذلك على قول بعض المسلمین ‏٠ _٢٨٣- ‏٠در اهم كثيرة ة وآمانات لمساجدفى ييت رجل:واذا كانومنه ولا غياب ولا ناس معروفين ء وآخذ منهن رجل ثسيئا من الدراهم فى غشرة شیايه ء ثم آراد :التوبة والخلاص الا آنه لا يعرف كم الدراهم التی آخذھا من ھذہ الأمانات ء ولا من كل جنس كم فما خلاصة ؟ الرجل يحتاط على نفسه فى تسليم،أن هذاوصفتغعلى ما غاية الاحتباط :آخذ من الأمانات ث وعليه آن حيتاط على نفسهما ويجتهد غاية الاجمتاد ع وعليه آن يوقف ما آخذه،ولو أكثر مما أخذه { توفيقنا واياكفى الدين ث وماالصےيةلیسالاللأن المحببة ق ‏٠إلا بالله هدا مسالة : ومنه:وما تقول شیخنا اذا كان ف يدى دراهم لرجل ثم توفى ،ولم آعلم له بوصية فاعطيت الزوجةوخلف زوجته وابنا يتيما آنفقق على الصبى بما بقى له فى بيدى،ثم اطعلتث وصرتثمنها على وصبة الهالك من بعد ما ذهب من الدراهم أكثرها،ولم يترك وصيا ثقة ء ولم آعلم أنه خلف شيئا غير الذى ف يدى والوصية تخرج الدر اهم ؟الدر اهم التى ق بدى،فما خلاصى من هذهمن ثلث هذه س لاوصفتفعلى ما ضمان علبك ق الذى آتفقت به على اليتيم الدر امن هم التی تحت بدنك على صفنتك هذه التى وصفتها ‏٠ وآما اذا قبضت الوصية من غير ثقة فجائز لك أن ترد الوصية على الرجل الذى قبضتها منه على قول بعض المسلمين،وهو قوة +عجبتنى ذلكآبى سعنید رحم4الله د وآنا ‏ ٢٨٤س_-ے وأما انفاذ هذه الوصية فليس لك يتنفسك انقاذها غير وصى المالك ع وآما خلاصك من الدراهم التى تحت يديك س فان وصى الهالك يرفع أمره الى حكام المسلمين4فاذا حكم ‏ ٩من حكام المسلمين بما ى هذه الوصية فجائز لك أن تسلم من الدراهم التى تحت يديك لقضاء دين الهالك ى ولانفاذ وصاياه اذاكان الوصى ثقة ‏٠ وان كنت لم تعلم من الوصى خيانة ولم تعلم أنه ثقة آو غير ثقة ء وأرادت أن تقبضه من الدراهم التى تحت بديك لقضاء دين الهالك : ولانغاذ وصاياه بعد ما حكم بالحقوق والوصايا حاكم من حكام المسلمين فجائز لك ذلك ولو لم تطلع على انفاذه ما لم تطلع على خيانة الوصى : لأنى وجدت ف آثار المسلمين كل من كان عنده أو عليه حق لهالك فجائز له تسليم الى وصيه ما لم يعلم منه خيانة ء لأن الموصى تد اتمنه ‏٠ انتى على !لهالك حاكم من حكاموان لم يحكم بالحقوق والوصايا| .قاناليتيمالدرا هم الى حد بلوغفى ذلك آن تحفظفالوجهالمسلمين احتاج اليتيم الى نفقة وكسوة فجائز لك أن تحتسب وتنفق على اليتيم الدراهم۸والله آعلم ويه التوفيق ‏٠وتکسوہ من هذه ۰1کیجد ٰ التى تذكرالقرىأزكى من دذهالى سوقبجلالذىوقومنه : أنما رموم،ولم يكتب فيها مثل قرية العاقل والحميضة وغيرها آيعجبك أن يعلم بالذى يباع منهن آم لا ‏٠ فعلى ما وصفت ث يعجبنى أن يعلم بالذى بياع،وكذلك سمن البلوش يعجبنى آن يعلم به آنه سمن بلوش . ‏ ٢٨٥ہہسے :مسألةعو مرجعه للفقراء ث وكان فقيرا آو غنيا:وفيمن لزمه حقومنه علىآو۱لعمدآو۱لخطاة؟على سيبلذ لكء کا ن۱فتترتم6لزمهماعند لا ؟من ذلك ‏ ١لحق آمله آن ببری ء تنغىسه4سبيل أ لبيع و۱لترا ء ك آبجوز فعلى ما وصفت،جائز له أن بيرىء نفسه اذا كان فقيرا على تول بعض المسلمين » والله آعلم ‏٠ هد مسألة : ومنه:وكذلك اذا لزمه ضمان من الصافية وكان فقيرا ؟ فانه جائز له أن يبرىء نغسه على قول بعض المسلمين،والله أعلم ‏٠ مسالة :د ومنه:قال:لا يعجبنى آن ينظر الى فرج مطلقته ى ولو جاء فى الأثر شىء من الرخص وأما المختلعة آشد من المطلقة ث وآما المطلة_ة السكنى فى بيته ان أرادت ذلك ءالطلاق الرجعى لها على زوجها وآما المختلعة فلا سكن لها.والله آعلم ‏٠ :جهد مسالة ومنه:وفيمن ييستنجى فى الماء ‏ ٠ثم حدث به بول وهو فى الما : ولم يمكنه آن يقاوم هل يجوز له أن يبول ف الماء ئ ويكون طاهرا أم لا ؟ فعلى ما وصفت،أن البول فى الماء تدخله الكراهية الا من ‏٠اللهعذرهمنقالمعذورعذر ‏ ٢٨٦۔-ے وقالءجائز:انهالمسلمينبعضفقالالماءفالاستبراءوأما بعض المسلمين:انه يخرج من الماء ويستبرىء خارجا ث وفيه قول لبعض المسلمين آن الماء يقطع الماء،ولا استبراء عليه على هذا التول : الى6والله أعلم ‏٠أحبوالاستراء مساآلة 3بد ومنه:وأما الشرب من الماء الذى فى المسجد ى فلا يجوز .لاحد أن يشرب منه الا أن يعلم أو يسهر عنده آنله وضع لكل من يريد وأما الذى وجد الماء قى دلو المسجد وآراد النرب منه والوضوء 5 فانه يرد الدلو الى البئر وبماأه ويخرجه يشرب منه ع ويتوضآ ‏٠ أحدذلك جعلهكان‏ ١لمسجد غانحوضقماءوجدالذ ىوأما ليتوضآ منه ث وذهب عنه ويرجع اليه من بعد فلا يجوز له آن يتوضاآ منه،وان كان يخرج عنده فى الاطمتنانة آنه قد فضل من الذى قد »على الاطمگناتهاغاءمذلكالوضوءعندىفلا يضيقالحوضقجعله ‏٠آعلمو الله :هز مسألة أتلف عليهمماويسنبر تهأحدستحلأنأحد:و اذ ‏ ١أر۱دومنه ففى ذلك اختلاف بين المسلمين : _٢٨٧۔‎_- قال من قتال من المسلمين:يحتاج أن يذكر له آنه سرق له ذا وذا 3 له الحق متا فانه يحتاج آ مذكر لورتته ‏٠الذىوان كان وتال من قال من المسلمين:اذا استبرآه الى قيمة معروفة آورد هم ورثتهاستيرآاذاوكذلكء ولا بيين له السعب 6ذلكمجزتهمعروخة ؤ قانه على الذى عليه الحق اذا استبرآ من له الحق آن يقبل البر آن ‏٠ وكذلك اذا وصى آحدا يأمنه آن يستحل له آحد فجائز له ذلك ء وجائز له آن يقيل قوله اذا كان ثقة6ويعجبنى آن يقول له اليرآن ة والله أعلم ‏٠ :عبو مسألة منشستاضيع4آوصيا ‏٥قشیٹاسرقاذ ۱و الصبى:ومنه شى ءآو لا يؤثر آيلز مهيؤثردا بضربآحو أضرؤالتنا سآمو ال آم لا ؟ ى اذا كان الذ ى سرقه كله فعليه من ذلك الخلاصفعلى ما وصفت بكون من ماله ء وآما الخرزشس فعلى عاقتلتة.‏٠ وقتال من قال:ان الصبى لا يلزمه شىء ف جميع ما أحدثه فى صبائه لأن القلم مرفوع عنه ۔ والله أعلم ‏٠ هد مسالة : الأخذ من الانهيار منها له بغير رأى:وما الذى يجوزومنه ق آيام۱لمحل آو كان ببن الوقتين آو ق الخصب ؟أربابها ‏ ٢٨٨س فعلى ما وصفت ڵ أنه جائز آن يأخذ من الانهار للشرب » ولعمل ولاطفا ء44ولعس8ل۱لميت6وللوضےوء< ولسل۱لنجاسات۱لطعام الحريق ص ولا ضمان على الآخذ فى مثل هذا ڵ والله أعلم . ومنه:أن الدابة اذا رآها آحد فى زرع غيره ڵ أو :قف شىء من الثمار ؟ ‏٠على ذلكقدراذابسوقهافعليه آن وكذلك الفلج اذا رآه أحد منه حتا ؟ ‏٠فيعجبنى أن يسده اذا قدر على ذلك اذا لم يكن الفلج مغصوبا وأما اللقطة غان أخذها أحد ؟ فجائز ى وان نركها فجائز والله آعلم . بيد مسألة : ء ويلقط تمرماله بماء المسجد:واذا كان رجل يسقىومنه المجد كيف خااصه من ذلك اذا آراد الخالاص آيجوز أن يسقى مال الاء آم لا ؟ وكذلك التمر يجرز له أن يحسبالذى يسقى بهذا.المجد تنيمته يصلح بقيمته المسجد آم لا ؟ فعلى ما وصفت،اذا سقى مال المسجد بقدر الماء الذى أخذه من ماء المسجد فذلك وجه خلاص،وان سلم قيمة ماء المسجد الأحد المسلمين فجائز ص وان اثسترى بالقيمة ثسيئا للمسجد فيمامن ثقات سثلط آو غيرهما غجائز ع والله آعلم ‏٠ بىء م يكون ذلك الش _٢٨٩ ويآكنه‎النا سمن أمو المأخذكاناذا١لصبىق‎تقول:وماومنه ضخما نمعد بلو غه أبلزمهنفع6تم ذكر6لكغرميتلغه منببدع> آوأو آم لا ؟ذلك فعلى ما وصفت ى آن القلم مرفوع عن الصبى حتى يحتلم4الا آريابهأن يسلم ذلك آو يحله متنهعلبهاذ ا كان عالما الذ ىأنه يعجبنى اذا كانوا ممن يملكون آمرهم6والله آعلم ‏٠ ومنه:واذا استعار .أحد كتبا من آحد آعليه أن بكتب فيها آنها من استعارها منه آم لا؟ فاعلم أنى وجدت ف الكتب التى !ستعارها الشيخ صالح بن سعيد لبيت المال مكتوب فيها انها لبيت مال المسلمين،والله أعلم ‏٠ بے مسالة : ومنه:وفا الرجل اذا تزوج صبية لها أب غير ثقة ث كيف التول ف تسليمه الحق من يعطى لها آيكغى اذا كان يؤمن ذلك أولا يؤمن . ء ما قبض الوالد مال ولده ث ففى ذلك اختلافمعلى ما وصفت بين المسلمين : ‏( ١‏ ١٩١سے جو ‏ ١هر ‏ ١لآثار ح) م _٢٨٩٠ كانآن يعطى الو الد مال :ولده 7المسلمين:انه جائزقال من قال من الوالد ثقة أو غير ثقة ‏٠ أن يعطى اذا کان ثقة ولا يجوز آن يغطى اذاوتال من قال:يجوز ابنڈ_ 4غجائزمالبؤمن علىالصبيةه_ذهوالدكانواذاعير ثتقة\كان للزوج آن عطيه مال زوجته على القول الذى يعجبنا ‏٠ وكذلك اليتيمة جائز للزوج أن يعطى مال زوجته اليتيمة أمها اذا كان يأمنها على ذلك » وكذلك اذا كان آحذ بلى آمر هنذه اليتيمة وكان آمينا فجائز للزوج آن يعطيه مال زوجته اليتيمة ‏٠ وأما استعمال اليتيمة واستعمال مانها خلا يجوز الا أن يكون مثل الشىء الخفيف ع ولم يكن على اليتيمة ضرر فلا آقول ان ذلك يضيق ء فاذا تخلص المستعمل لليتيمة،والمستعمل الشىء لليتيمة فذلك آحب وآحوط 0 والله أعلم ‏٠ بد :مسالة ؟ ومنه:وق رجل مات وترك بيتا وترك أحد نيه يتيما ا وأحد هما بالغا،وزوجة يالغة ث كيف تقول تسيخنا فى سكن البالغ منهم من ابنه وا لابن يتيموزوجته ق ذلك البيت ڵ اكن المنيت لهما آقل من ا لاين واحتاج آحد الشركاء الى سكن ,مه ؟ سكرفعلی ما وصفت ء اذا كان يصح للبالغ من هضذا البيت قدر سبعة أجذاع عمار آو مثلها خراب لم تكن عليه أجرة ؛ وكان سكنه ٢٨٩١س‏- البيت مقدارؤ وان كان لا يصح له منالمسلمينقول بعضعلىجائزا ‏٠الذجزةمنويقسم ما يتويهبالعتاد 7البيت محسویاكانذلك وقال من قال من المسلمين:ليس للبالغ آن يسكن جميع البيت الا بالقعادة ء والقول الأول جائز ع والله أعلم ‏٠ ومنه:واذا جاء بدواة ليكتب له منها خط أو حق أو غير ذلك : وهو غير ثقة وقال:انها الفلان آمرنى آن تكتب لى منها س آيجوز للكاتب آن يكتب منها بغير شور صاحبها إلا بقول من جاء به_ا على الاطمئنانة أم لا ؟ غعلى مها وصفت جائز على الاطمتنانة ى والاطمثنانة حكم من أحكام دين الله عز وجل،ولم تزل الناس أمورهم على مثل هذا وأثسباهه ‏٠آعلموالله الظو اھر ؟الشجر لا٦‏ يمنع6ولا بحمى من> واذ۱كانومتے> قجائز تطعة للغنى والفقير ‏٠ .:ا.٦‏... وقال من تال:قطعه مكروه،وعلى القاطع الاستغفار اذا أراد التومة6والله آعلم ‏٠ _‏٢٨٩٢ہ_-ح :مسألةجا آحد آنأرادوالشاخة اذاالعياسسة والمحمديةصرف:وفومنه منأن بتآخرحديد۱أيجوزوصفر۱آودو اكر ىمهذ۱ليأخذبصارف الدواكرى آو الصفر ثسىء ليأخذه من بعد ؟ ‏٠و الله أعلم6دواکریآو مأمنهغبرهوآر۱د أن بوصىأو تبعة 6ضمانأحداومنه:و اذ۱لزم ڵ آو يحلهلهاستحلهأآيكتفى بقوله آنه6اا لضمانأن يستحل له من له اللهوبينيمينهفيهماببراآوامرآةأورجلمنمآموناثقته آوله كان تعالى م لا ؟ وكذلك اذا آراد آن ييعث معه دراهم عليه لأحد ليوف عنه أيكتفى الصغة آم لا؟على هذهبتولھ فعلى ما وصفت ڵ اذا كان ثقة جاز ما ذكرت » وأما الأمین فلا يخرج من أنتوال المسلمين آنه جائز و الله آعلم ‏٠ ومنه:والصبى ياتى بوعاء ليطلب ثسيا من خل أو لبن أو غير ذلك ليحملجاءاذاوكذلك4مذلكله آو موصىانه متيولء ونتولالاشياءمن عبر يتيم ؟يتيما آوكانسکت عنهآبيعطى آمأحدييتنار۱من _ _ ٢٨٩٣ ڵ آنه جائز له يضع له ما بطلب فى انائه .فعلى ما وصفت له4و ان آعطاه٥‏مستعملابيكونلئلا‏ ١لارضقالا آنه بتركه من أعطاه اياه وكان له صلاح ق ذلك فلا يضيق ء وكذلك النار اذا كان ممن يومن على نفسه فلا يضيق ذلك ع والله آعلم ‏٠ جيب مسالة : ومنه:وما صفة المرتدى والمشستمل والمقتيد والخصى والمجبوب ؟ أما المرتدى والمشتمل فلم نجد ف الأثر فى ذلك تفسيرا صريحا ‏٠ وآما المقيد فهو المقيد بالحديد ‏٠ والخصى هو الذى حضيت منه البیضتان وآما المحبوب فهر متطوع الذكر والله أعلم ‏٠ بدا مسالة : ليبصرآوللصلاةصرجهقسجدعلى ظهر ۱‏ ١لصعود:وعنومته الهلال آبجوز آم لا ؟ وكذلك اذا كسر المسجد يجوز آن يؤخذ من ترابه ويوضع فى الكتيف على النجاسة آم لا؟ وكذلك الرماد من جذوعه ؟ معلى ما وصفت ااا كان ذلك لمعتى فأرجو أن لا يضيق ے وان ترك ا لكثتيف 6قوضعه۱لمسجد فلا مجورتر اب6وآمساذلك مُھو آحسن وكذلك الرماد على هذه الصفة والله آعلم ‏٠ ‏ ٢٨٢٩س المسلمين ى وكانوا بالغين من غير تقية منهم ؟ خلوهم فلا۱لآجر وقتوآماهبغير آجركاناذابمضيقفالا يضيق على من استعملهم ڵ وآما محادثة الاجراء والمعلم غاذا كانوا يشتغلون بالحديث فلا يعجبنى ذلك لمن يحدثهم ى والله أعلم ‏٠ :ج:مس آلة ومنه:واذا آمر آحد أحدا آن يستقعد له ماء من فلج « ولم يغسر له من ماء أحد بعينه » ثم استقعد له ولم يقل للبيدار يسقى به ماء هذا الأمر بأمر الآمر%ولم يعلم الآمر آن الماء المقتعد من آين دو ؤ أو علم علىمن بعد آنه من ماء المسجد آو ماء يتيم آو غائب ڵ وآمثذال هذا الاء آم ليس عليه شىء ؟المال ضمان اذا اسقى ماله بهذاصاحب بل على الأمرالضمانمن\ لا يلزم الآمر شىءوصفتفعلى ما ‏٠6والله أعلماءأن يعطى المأمور ثمن تعادة :جهة مسألة .ومنه:واذا آمر أحد أحدا أن يشترى له شيئا من جميع الأشياء ح ايلزم الكمر أن يسلم الثمن الى المأمور آم لا؟ :اذا ال الآمر للمآمور:اشترى لى من غلانوصفتفعلى ما لىاشترىالامر للمامیرلہ کل6واذالخلانالثمنالآمریلزمفانهكذا الثمنلى كذا فان الآمر يسلممن فلان ى وانما تال له:اشترى ك والله آعلم ‏٠علبه غحمر ذلكولا شىءللمامور ٢٨٩٥سے‎ ` ومته.:واذا لزم آحد ا ضمانليتيم كيف خلاصه منه ء كان اليتيم ك وماولم يؤثر خدهيمشىء خقيف ح آو سد عهمثل أ مر علبهغنيا آو فقيرا الذى يعجبك فى ذلك ؟ اليتيم شيئافعلى ما وصفت ث أن هذا الرجل اذا أطعم هذا بةدر الضمان مثل ثسنجال فجائز ذلك ء و الله أعلم ‏٠ بهد منس آلة : ومنه:وأما المارة على الصبى فى الشىء الخفيف الذى يكون فده صلاح للصبی غجائز ذلك ء وكذلك اذا كان فيه صلاح للامر : وعوض الصبى بقدر ما أستعمله فجائز ث وكذلك اذا كانالصبى فقيرا وكانت مكسبة الخدمة فجائز استخدامه ف الشىء الذى يقدر عليه ‏٠ والله آأعلم :جية مسالة ومنه:واذا آراد آحد أن يستأجر أحدا ببنى له جدارا ف حافة جداره مرنه وبينشى ‏ ٤فيما,صاحيهعلىلا بكونحتىمندهللذ ىكيف نقول 5الله اذ ا آ اذ ؟ فاذا تال له:آن بينى له فى ملكه أو فى ماله وحافته غجائز له ذلك علم أ؛ ‏` ٠و اللهولايلزمه شىء قيما بينه وبين الله ان خالف الأحبر .-مم ؟.‏ ٥۔ ۔وھ _ - ٢٩٦ :مسألة‎1 وز ادعليهفتعدمولم6عليهتشترطولماستأجرتاذاوكذلك شيئا فى غير ملكه ؟ ةالخجيرخالفولوءيميتنه ويين اللهفيماشىءبلزمهفلا ‏٠و الله أعلم ومنه:واذا كان ف البلد ضرب الطبول بعد العيد أو قبله ص آنبجوزالعتمةصلاةمعدآو6المحلاةوقتقكاناذ ۱وعز اوى فعلى ما وصفت ڵ اذا كان فى ذلك ضرر على المسلمين فجائز للمسملين كهيةق ذلكى وآما اذا كانذلك‏ ١مسلمونتوقيفهم اذ ‏ ١رآى ‏٠6والله أعلمفلا بأسذالك ضررولم يكن ق ومنے:والدابة اذا دخلت ا سجد آو ببت آحد أيج۔وز آن تطرد ء خرجت ولم يعلم7حالها ؟آوسارتولا بلزمه اذا خانه جائز طرد الدابة ولا ضمان على من طردها على صفتك هذه ء +آعلموالله ؟مسالةجلو عبرهآبو هم آوخلفهاورثة آمو الاقسم:و اذا:ومنهمسآلة ٢٨٩٧۔‎. ولم يقع لفظ ياترار من بعضهم لبعض ى ولا بكتابة كاتب ى الا آته آخذ هذا موضعا ت وهذا موضعا ك عن تراضيهم،آيجوز لهم ذلك ے ويطيب لهم فيما بينهم وبين الله ء وكذلك فى الحكم وربما يموت من يموت منهم ى کیف شیخنا تقول ف ذلك ؟ قعلى ما وصفت،اذا كان ذلك عن تراضيهم كلهم وهم بالغون { ولم برجع بعضهم على بعض،قلا يضيق ذلك وهو حلال ہ والله آعلم ‏٠ :جب.مسألة ومنه:وهل بجوز آن يؤخذ تراب من الطريق الجائز آو حصى القرية ۸ق:كانتنلتبه الدوابالذ ىسمادحطب آوآوهولرمل آوآو خارجا عن القرية ؟ فعلى ما وصفت ڵ جائز أخته وخصوصا للفقراء اذا لم يرجع ‏٠آعلموالله6صاحيهاليه ومننه:والرجل اذا كان علبه الزوجته صداق آجلا ے وأراد أن الصداق س آيجوز لهما ويحل لها هىإياه ليمشس ورتة هذايوقيها آخذه،وكذلك سائر الديون اذا كانت اتى آجلا فأراد تعجيلها آيج_وز آم لا ؟ فعلى ها وصفت،يجرئ ق دلك الاختلاف بين المسلمين بالرآى : قا من تال من المسلمين:اته يجوز تحجي الحق الآجل برضا من عليه الحق ء ولو لم يتخظ من له الحق شيئا من حته . ٢٨٩٨ الا آن يحط من الحقوقال من تنال من المسلمين ا:نه .لا .يجوز +شسےگا وقال منقال من المسلم :انه لا يجوز اع حال ء والله أعلم ‏٠ -.. 7!.,کی:5.. :مسالة.عبو واذا لزم آحاذاًلمان لصّبي أمن سُدعة آو غیڑھسا آو لزمہ لە ..سال و الده الحل و اذا حله آببرآ آم لا ؟له آن.هل بجورحق فعلئ :مذا وصقت & بيجرى فى ذلك الأختلاف ويبر على تقول بعض من.. .كذ 1آبرآتنیذلك " آن :بقول ا كذ۱با افلان* ادالحل أقولفظ6۱مسلمين امن قبل حق لزمنى لولدك فلان ‏ ٠آو من قبل اآزشس لمت لولدك :06والله أعلم..7 :چهو مسالة ومنه:والشراء من الكفار مثل الحبب والارز والشبا ومذا أسمه 7ذلك اذا كان ذلك يابسا فجائز واله اعلم ه:. و. . .:..قبال الناظر .:لا يصلى بالثياب اذا37غیيرد متموطة ده ؟مسآلةعبو ‏١.; 31 ..,خ‏٩ وکانن ضعقاالناسق ‏٣اذ ‏ ١کانالفلجق:وما وومنة أجلمنقيه,خينيةآن دسو ىوبريدغيه ویتمسح 6يغسلآر.نآحدوآرا اد الأنه تليل2شاذ ‏١كشرفنه خبه4لیفرقوجعلالحصىك واذ ا ذفسحآنه ضق ‏_ _ ٢٩٩ بخز سواها كما كانت أيضيق آم لا ؟ كانت جائز آو غير جائز ؟ كانت فى ملك أحد آ ق غير ملك أحد أعنى الساقية ؟ فعلى ما وصفت4لا يضيق مثل هذ أ.و الله آعلم ‏٠ :مسألةجو قولد ‏٥أن يستعملأحد ۱بآمرآنلهمجوز‏ ١لو الدو ق:ومتنه4 الذى يظن آنه يقدر عليه آم لا اذا كان الولد بعد لم بيلغ ؟ فعلى ما وصفت،اذا كان الولد يقدر على مثل ذلك العمل ۔ ولم يكن ف ذلك ضرر جاز ذلك،وكذلك الموالد بجوز أن يستعمل ولده فيها ‏٠علبه6والله أعلميغدر :=-عبو أربابهامنالنقر و الغنم وغيرهامثلالدوابشراءوق:ومنه الذين يسكنون ف المواضع التى فيها شبهة ى ولا يكتب فيها ث آيجرز ذلك آم لا ؟ الدواب هن المواضعڵ آنه جائز آن يشترىوصفتفعلى ما التى ذكرتها ‏٠ ففىالمحرمةالاموالالتى تطعمالدوابالسمن واللين منوأما ذلك اختلاف،وأكثر القول آنه جائز وكذلك السماد ‏٠ عليهم و الصلاة معهم ه فذلك جائز ‏٠آلدخولوآما .٣٠٠ وأما الشرب من الأفلاج التى غيها شبهة فبلا يعجبنى 0 ۱‏٠أعلموالله :عبو .مسالة ومنه:وقا صاحب المالك اذا آمر حدا آو استأجره أن يخرف ثسيقا ۱الأجير ؟أو۱لمآمور6تم تعدیفلجماله وشحبمنيصرفماله آومن المال شىء ك و الله آعلم ‏٠فلا يلزم صاحب واجبةقى آثار المسلمين آن صلة الجار:قال:وجدتومنه مثل الأرحام ث وحد الجوار أربعون بيتا س يصل الاقرب فالأقرب الى أربعين بيتا،وتكون نيته الوصوكا اليهم وخاصة ف الحزن والفرح ه صلتهم ‏٠واجبةالارحاموكذلك صلة آما الوالدان فيجب الوصول اليهما الى مسير سنتين وأما كافيةذلك%وذلك عند المكنة و:النيدة قالى مسعر سنهالأرحامسائر ‏٠يجد امكنةالى آن وتالً من قال:تجب صلتهم اذا كان يلقى الواصل الى أربعة ‏٠آباء من تيك الآباء و الأمهات 6والله آعلم ‏٠صح الس بوتنال من تال ھا :مسالةپا غيركانتولو6الاجنيةللمرآةو الزيارةالتغريبةوكذلك:ومنه جار ‏ ٥فیعجبتی من حسن الخلق ان آمكن ذاك و الله آعلم ‏٠ تهرس باب ق طلب العلم باب فى التوحيد باب ف الولاية والبراءة ٢٧باب ف الاستئذان ف البيوت والمساكنة باب ف الغسل من الجنابة وصفته والتيمم وصفته ٤١باب فى الطهارات والنجاسات وف مس الصبى الطاهر وما أنبه ذلك ٥٩باب ق الصلاة ومعانيها وصلاة الوتر وغيرها والاستعاذة والوضوء ٣باب ف صلاة الجماعة باب ف صلاة المساغر. ۷باب ف الزكاة وفيمن يجوز آن تسلم اليه الزكاة ۷باب فى زكاة النقود وما يشبهه من معانى انتجارة ۷۷باب ق زكاة الماسية ومعرفة ذلك ومثله ١٨٥باب ق الكفارات ١٨٨٩باب فى النذور وق الأيمان والكفارات ۲۷باب ف الحج وما يلزم الحاج وألفاظ الحج ومعانيه ٢٣٩باب قى الضمانات