/ 7 7٦١‏, - ,٦١ذحمتتكرم‏"٢٦-٨7.-/. -_.٦ ‏4 ٥ مر:,بن‏١ ر جا 52 .تونبجوما:: - »ا‏» ٨٩ /ز ل : ٠ ٧2‏: .م١ 77 ‏٣رنا‏٣ن ر ابار ب / ء `7د‎"حرر"حجرل". عمد بحارم 5 - ١,النا٨٩" 7اج-ري ( و 7اما‎ -7: ين رايه ٦ ;>, ن. : . و:. 7 :- «ئ ٦هس‎ 4٩ج/ 8 ا:2 ر ا ه 1 .. : دحوم نا‎ > -9 ا ه ‏١ را 2 × 3 ت . ت ع - قرنه "> ٩7 د ٧9 17 - رن‎ اتبخجر۔‎- اا ت :٩جد , 2 2رلجر . ‌ . .جمان- [.‏_ ١ وزارة التزاثالقوىوالثقافن دناليت ‏ ١لعلامة تحمد بن‌عتدالهبن عبيدان تزد العشرون ‏ ١٩٨٦١م‏ ١٤٦ه _ باب قى اجرة النساج واجرة الطحين وقيمن استحفظ انسانا على شىء بجزء معلوم منه ونى الشائف وفى أجرة الوكيل والراعى وى الاجارات والمقاطعة وفيمن استأجر شيئا فاجره هو غيره وفيمن استعمل احدا بلا أجر وممانى ذلك وقيل عن رسول الله صلى اللثه عليه وسلم انه قتال« :مطل الغنى ‏٠.)الصانع بيدهالنااسظلم وآكذب :مسآلةجو وعن رجل آعطى حائكا غزلا يعمله له ثوبا فخرج رديئا ما يلزمه ؟ فان خرج فاسدا نظر العدول اليه من آهل المعرفة بالثياب ى فنظروا ‏٠آرش س ما آفسده الحائك فبلزمه ذلك لصاحب الثوب،والثوب لصاحبه :مسآلةهي وذكرت أمر النساج © قان كان الثوب خرج فاسدا يراه أهل المعرفة الثوب بالخيار ان شاء آخذ ثوبه ويلحقء كان صاحببتلك الصنعة العدول من آهل تلكنقص من هذا الثوب ء يرىالنساج بقيمة ما النساج ا ن مأتىالثوب ث وكلفالصنعة ث وان شاء رد على النساج بنزل مثل غزل الثوب والكراء الذى آخذه عليه ‏٠ مهجتبماوبردكالثوبيييعما!ذلك قدرقالخجلطلبفان عليه آجل النساج ق ذلك آجلا غير بعيد من خمسبة آيام الى عشرة آيام © فاذا انقضى الأجل لم يكن للنساج عذر من شراء الغزل الذى يغرمه ء .٠‎إ ولا يبرح السجن حتى ياتى بما يجب عليه،وانما يكون له الأجل الحال ما يطلب ‏٠ )به مسالة : وعن النساج وما يشبهه من أهل الصناعات اذا عمل عملا ثم قال:انى عملته بمائة درهم آو أتل أو أكثر،وقال المعمول له:عملته بعشرة دراهم أو آقل أو .آكثر الا:انه دون ما ادعى العامل ؟ تال آيو مروان ` :القول المقاطعة على هذا آخذ بالعمل ف أسرع ما يمكن العامل،وثبتت المقاطعة،ولو لم يشترطا عملا ف وقت ‏٠معلوم :.مسآلة وعن النساج ء هل تحل له القصيبة والراد ؟ آما المراد فنعم4وأما القصبة فلا ; الا ان بثسترطها٠ ‎ ١قال : :بة صسألة‎ ومن أجر داره لسنة بكذا وكذ! أخذ كراها شهرا شهرا واحدا ٠واحدا‎ تنال غيره:وقد قيل اذا آكراها سنة لم يأخذ كراءها حتى تتم ‏٠السنة _١١ فصل‎ ق أجرة الطحين والخبز‎ وسآلته عن رجل بيعطى امرآة مكوكا من حب تطحنه وتخبزه ي وتأخذ‎ ثلئه س فآخذت المرآة ثلث الحب لها ث وطحنت ثلثيه وخبزته للرجل ؟ اأنها لا تستحق الثلث الا بكمال العمل ‏٠قال:لا يجوز ذلك ! :جهيد مسآلة وعن رجل على رحا الماء ونؤتى اليه حبوب الناس أيلزمه ان ان يطحن الأول فالأول ث وكذلك النسجاء ؟ فأحب الى هؤلاء جميعا ان يقدموا الأول فالأول،فان لم يفعلوا ولم ‏٠يفو اانفعليهموعدواو ان6عليهمشىءخلاأحدايعدوا فصلى الذ هب والفضة:وعن الصايغ ل١‏ بستو ى له ان يصوغالتيصرةمن كتاب الا ان يخلط فيه صفرا أو فضة رديئة ص هل يجوز له ذلك ؟ .من الغشتقال:هذا عمل ذلك الا ان يغشيبه ؛ هل يجوزقلت:وكذلك ل١‏ يصلح له ؟ذلكلله قال:لا كل عمل الغش لا يجوز ء الأن النبى صلى الله علية وسلم ‏٠ا لغضعننهى ١٧٢ وتلت:ولولا انه يغشه لم يتفق به عمله ث هل يجوز ذلك آم لا ؟‎ قال:لا٠ ‎ :مسالةملا ومن كتاب الأسياخ:وعن الصائغ يصوغ الختم ويحشوها تارا ؟ ‏ ١لنبى صلىنهىلأنه من الغش ؤ وقد:تجوز له ان يبيع ذلكفلا الله علده وسلم عن الغش ‏٠ ذلكمقدرالنوبة يتصدقوأرادكوباعهصوغهغشومن:قتال على المفتراء ‏٠ عرقه تخلصاذا.واماالمضيف:وذلك اذا لم بعلم اشترىتال ‏٠اليه ح و االله أعلم من الزيادة المضافة:قلت له:فما قبض اللبن ؟ قال ! :عندئ ان قبضه ان يعده الذى لبن اللين على رب المال ء ولا يحتج بعيب فيه ف الوقت أ فعندى انه تبض ث وان ذهب فمن ‏٠التاضى تلتة له:فكيف عدده وهو رطب قبضا منه ا م لا يكون تقتيضا حتى بيبيس ؟ قال:اذا تبضه وهو رطب كان عندى قبضا ء وكان على المقاضى ‏٠رجع.لهلاكهوالمعارضاتالآقاتخوفذلكحنقبيضهان ‏٤بستانهيبنى له دوران:فان تاضاهلهالمضافة ح :الزبمادةمن _ ٦١٣ وهو معروف طوله بسطة ف عرض ذراع فبتى منه ثسيئا،ثم جاء الغيث فقهدمه،فمن يذهب من المستاجر آو من الأجير ع آو يكون لاأجير قال:قيل يذهب من الأجير ولا يستحق آجرا حتى يأتى بكمال ‏٠علبهتاطعهما رفم ثلاثةقمعروفة‏ ١ن ببنى له خر جهعلىتاطعه:فانتلت أعراق ؤ ولم يجد العروق ثم هدمه الغيث آو غيره ع ما يكون له ؟ و للهعملقيماوللأاجير أجر مثله6مجهولةمتتا طعةهذه:تال ‏٠آتلآو.ذراع س كل عرق منها طولهقلت:قان قاطعه على ان يبنى له ثلاثة أعراق معروف ح وعرضه معروف س بكذا من الثمن معروف » ثبت له وعليه ان يأتى على أصل المتاطعة بالبناء ي ولأ رجعة له ؟ ‏٠:هكذا عندىتال ابن جعفر:ف رجل استأجر رجلا بينى له ستة أشسبار على نخل له ص فبنى له ثلاثة آبار ى ثم جاء الغيث فهدمه ؟ أذ ‏١كاللينح ولم ير هذاثلاثة آشسيارمزيدعليه انانما:تال اا لغعث ء‏ ١شيآجر ‏ ٥آن يعمل آلف لينة فعمل خمسمائة لينة4ثم كسر ها ‏٠انشق منه قعليه بدلهكان عليه ان يوقيه ألف لبتة ى لأن اللبن ما عمل.اليه ماأسلمان يكونانشق المامنهانما بردوالجدار ‏٠قتعيضه متهو ‏ ١ب قال آبو المؤثر::نعم اذا ضمى ذرع الآثار من الطول والعرض و الرفح ‏.٤ :‏٠مهو كمنا تال ‘با قةعنلم يكنكسر ‘ فانصح اننه بنى ثماذا:ودذلكعرهقال ‏٠له‏ ١نه بنى فلا 5نىولم يصح قاراننثشسق البتاء من قبل ان يذرعه ويقبضه ويعلمه رد المكترى ۔ اللبن قعلبه بدله6و النله أعلم ‏٠7ن انشقخعلره ر1اشسقوق :ج لأنة 6ركبهحفرقعمالارجلاستأجرو اذا:المضافةالز مادةمن ؟6فوقع عليه الحائط فمات بعضهمحائطة بأجر معلهومو دم أ فليس على من استأجر هم شىء .ء ولكن على الحى منهم للمنت صو بعضهمغلبوخددكبعضهمقيصيبحائطهدمقاذ ‏ ١استآجر قوماكذلك لم يكن على المستاجر ‏٠ :مسألةم رجل تباه ؤرجلا يحفر له بئرآ وقد مات فيهااستأجروعن رجل فمات الرجل ؟ قال:عليه ديته ؛الا ان يبين له ذلك ‏` ٠ معلوم متنهعلى بناءبجزءانسانافيمن استحفظ عيد اللهمحمدأبىكتابمناذنه 6المضافةالكتاب والزيادةغبرومن ايمن محمد بن زنباع يخطه ؤ عن آبى سعبد:وعن رجل استحفظ رجلا ثمرة ربعه ؟وعلى خمسهغيرهوله ..الا اننسو ا٥‏ان بجعل له آخرا6وانى الأحبمذلك:لا بأسشال ‏٠أخذهاعلىآجبريقدرمدركةثمر ةتكون ‏٤الا بأجر ة معروفةو لا بشتذلكبجرز:لاتيل:وقدغيرهتال ‏٤الى شىء\ و لا بصلذلكتلفلأنه دمكنكانت .مدركه أو عبر مدركة ح ‏٠عناءهوهذ هب فهل فى الشسائف انما:تالجزوهافلما6طربالقوميشوفرجلقوذكرت شفت لكم على الطير،وتالوا:على ان تشوف القنص حتى يفرغ من حتىبجرحالطير لمالشائكفأذ ‏ ١شافبسنتهموآهل البلدكالدوس بفقر غوا دائسين ؟ فعلى ما وصفت،فاذا كانت تلك سنة البلد فعلى الشائف تمام ذلك حتى يغرغوا دائسين،فان قال الثسائف لم اكن عارفا سنة البلد ؛ +عنائهله يقدركان ومن جواب آبى الحوارى:وعن رجل أعطى :رجلا زراعة له يثشوفها2وهى صغيرة يحب مسمى » وان الزراعة ذصمت ؟ ‏ ,١٦ب فعلى ما وصفت ڵ فان كان بقى من الزراعة شىء حتى بلغت غبقى من الزراعة الا مقدر شوفتهغللشسائف تسوافته تامة س ولو كان ما وان ذهبت الزراعة من قبل دراكها ص كان للثسائف بتدر ما شاف ث وذلك اذا ذهمت الزراعة جملة قبل دراكها ‏٠ ‏ ٧ثممسمى& قاطعه عليما بحبتلت له:فان كان ق مقام واحد هو معد ذلك فى المقام0غيدا لصاحب الزراعة ان يجزها علفا أو يدعها لا يسقرها ص وبعد لم يعن فيها الشائف ة وهما بعد ق مجلسهما وتمسك حشوافته ؟ قال:له ما قاطعه عليه جملة س وجعله مثل المكنرى ‏٠ قال أبو الحوارى س عن نبهان بن عثمان ص عن موسى بن على:فى رجل له قطعة بين القطع،فآخذ القوم ثسائفا يشوف لهم،وأبى صاحب معهم ؟ا ن يشيفالتطعة ‏٠الشسوافةعلىدنموسىفآلزمه لهفيما يجبواختلفواالزراعة حيشوفالذىاللمشائفوعن تقول ان لم يقاطع ؟وعليه ح وقلت:ما ڵ قاذا لم يقاطع فيعود الى ما يرى العدول 5فعلى ما وصفت وكيف يكون شوافة البلد ى وكيف جرت عليه سنتهم ث وان ضيع الطيرقيم لسوافة الطير،فليس عليه قس الا ان يكونالضمانفعليه الا جهده ث فان هو ضيع فعليه ضمان ما أكل الطير على الضياع ‏٠ وان كانوا أتاموه لثسوافاة الطير والفساد فعليه الضمان اذا ‏٠غيرهاضيع لما أكلت لطير أو ‏ .١٧س :مسألةجو وسآلته عن الثشسائف يشوف الزرع يتلف برمته شىء من الزرع ح حل عليه ضمان ذلك ؟ قال:اذا رمى كما يرمى غيره واقتفى فى ذلك ستة العمل فى ذلك الموضع ح فكأنه لم ير عليه ضمانا ما لم يتعمد لاتلاف الزرع ‏٠ وسعيد ؟قريب:فالرمى مخنلفقلت كماله ان يرمىأجازء .فكأنهواحدةيكون آمهفهذا:تقال ‏٠غبرهيرمى :مسآلةجو غلتهاشى ء منا لثمارحفظقتيل قانهمعى:أبوسعيدتال غيرآوك مدركةأوتتاتا معروفةأوكمعروفةذلك أشهراكاناذ!اكمعروف ‏٠ذلك ثابتك انمدركه انؤ و الحسبوغير مدركهه مدرك 4لأنه مجهولذلكت :لا بمش ه=وقتل ذلك اذا كانت مدركة ے واذا لم تكن مدركه ى واذا لم تكنأثيتبعضا كانا داويعجبنى6‏ ١الأجيرعنا ءوضياعبطلانموضعكتجز'لممدركه ءدذلك بينهما وسسعهماك ولم متنا تضا ان يجوزيثشى ء معروفوتتا معروفا وان يتناقضا أعجبنى ان يكون له العناء ف الحكم . وسئل عن رجل أثشساف رجلا زرعا بمتاطعة صحيحة ثابتة،ثم ذهبت الزراعة بالداء ث هل يلزمه له شىء ؟ الشسائف ولامنمكنتيل االله تعالى4ولممنالعذرجاءاذا:تال الملشسيف ت فمعى انه يكون للثسائف بقدر ما شاف من الزمان ‏٠ (٢ .<١آثار‎جو ١ ‎هر‎٢) م‎ ‏ ١٨س واذا كان الثسائف هر الذى تركها من غير عذر هم يكن له شىء حتى يتم ما قوطع عليه عندى ‏٠ الأجرةوف بعض التول:انه مكون له عناؤه لأنه بمذهب الى ان هذه المثسيف0ومنالسائف آو هموتتدخلها الجهالة بموتوالمقاطعة .كلها المتناطعة ‏٠يجب منجمة آنيما لا يحبطان بجميع ما شيئا من الزمان ّثم شسافا لمنتاطعة 7ةرل له:فان كانث _وتركها من غير عذر ؟ قال:معى ان له بقدر عنائه اذا كان العمل مجهولا ‏٠ بكون له ؟الزرع والمتاطعة صحبحه ماقلت له:فان عزله صاحب لم نجد له تمام المسألة ث والذى عندى انه أيضا يختلف فيه . :مسألة7 ف رجل له زراعة ولغيره،ثم أخذوا ثائفا فضعف وكثر عليه لذاوشف6نفسكعلىآجيرااستآجرالزرعأصحابفتالئالطير زراعتنا كما قبلت لنا ض هل لهم ذلك عليه ؟ لو انء كماالا٨‏ طاتتهعليه:ليسااللهرحمهاين محبوبفقال رجلا أخذ طويا حفرها بدراهم مسماة على ان يهيئها ع فحفرها ثم لقيه جبل فلم يستطع لم يكن عليه الا طاقته ‏٠ حالزراعةهھ_ذهلهملنشوفاكترو٥ه‏اذاانهمعى:غيرهتلال معىالزراعة كانهذهشوافةقاطعهم علىوانءفليس عليه ال`١‏ جهده عليه هو أو غيره ان لم يقدر .عليها بتغسه ‏٠ :مسأنةج وعن أبى الحوارى:وعن رجل له قطعة بين قطع قوم،فعليه ان _ :1!٦١ يشفيها الا ان تكون ف قطر ء وكان الطير غير مضر مؤذ ى فان كان فى قطر ه .فلا عليه جبرناحية6وكان ا لطير غير مذآو له قطعة معلؤمةقلت له:فما تقول ق رجل قا طعم رجلا يشوف بكر اء معلوم بحب ء هل بثبت ذلك الى ان يجز ازر اعة ؟ ويخرج:انه ثابت.وقيلعتدىفلا ييثبتالحكمق:أماقال !.ذلك عندى علىى المتعارف ‏٠ و الأجر ة آممنالحجبةالثمر ة تكونادراكقبل:فان ماتلهقلت ؟مثلهأجرة انتقضالخجر ة ‏ ٠وابنمنانحصبةئثدت معى.ذلك كانتقال ::اذا ‏٠آجر مثله1كا ن ‏...٠......كج :مسالة : فوقع ٠مذ_نه‏النى يشوفهاالتطعةقبرمى دالجندلالشائگفوعن لزمهح .ومصااثمعليبههلآخرين ..ننطعة قومقبهبرمىمماشى ٠‏٠ ٠‏ ٠ث:غ. .ه‘..؟ذلكق فلا يطرح الحجارة ف أرض القوم الا باذنهم ث فان فعل فليخرجه ‏٠ فى أجرة الوكيل من الزيادة المضافة ع من كتاب الأشياخ:وعن رجل له مال سال رجلا ان يتصرف فى ماله وزراعته4وجميع ثماره وتسحب آفلاجه ث على هذهالمال له أجرةيجب على صاحبرسما.0ه_لولم يرسم ه الممغة ؟ المأمور ممن.هذامعلوما ج أو .مكونله باقتال : ::ال١‏ ان يجعل يعمل بالأجرة قف مثل ذلك التصرف،فان له آجر مثله ث وان لم يجعلك له شيئا حتى يقول له افعل لى بلا كراء ولا أجرة ‏٠ آو كل بوم0شماقلت:هان جعل له أجر ة ق كل سنة آو .كل شهر هل يثبت له ذلك ؟معلوما در اهم آو تمرا آو حبا تقال:نعم بيث له ذلك اذا كان سمى له تشا معلمنا ‏٠ قد جعل له من غير آن يسلمهقلت::فهل له ان بأخذ من ماله ما اليه رب المال ؟ قال:ليس له ان بأخذ حته بيده من غير ان يأمره رب المال ے أن يأخذ أو يسلم اليه حقه كذلك جميع الاجارات ق الحقوق ‏٠ لقص الراعىقى أجرة ء.لهشاةاليه رجلح فسرحآغنامهميرعى لناسراعوعن ما قدر الله من الزمان شهرا لو أقل أو أكثر ع ففرت الشاة وذهبت ء هل؛ ؟يكون ضامتا وقلت:ان تقال الراعى:الغداة الثقساة لم تسرحها معى،وقد _ ٢١ كان أمر أنها كانت تسرح عنده & هل يتبل توله ف ذلك ص وكيف القون ؟الضمانق وقد سمعنا4عليهبيضيع فلا ضمانلماذاالراعىأنقيل :فقد أنه ان تال:أكلت فحتى يأتى بعلامة منها ڵ فاقول برآى ان قال ذهبت ے ولم يكن ضيم ان عليه اليمين انها ذهبت وما ضيعها . فانحاليومذلكمعهسرحوهاالبيئة آنهمالقومعلىوآتول :مسألةء آنه لا أجرأجر معلوم < قورعى تصفهومن استرعى ر اعما دامه شهرا س وان باعها صاحبها قبل السير فبوفيه ث وكذلكالا بالتمامله ‏٠الغنمح۔احب فأما ان ماتت أو استحقت علييه بشساهدى عدل،فعليه آجر ما! ‏٠منهلم تجىءلأن هذادعت قال أبو امحوارى:اذا قال يرعى لى شسيرا بكذا وكذا،أو قال ارع لى هذا الشهر بكذا وكذا ء فليس لأحدهما الرجعة على صاحبه ‏٠ ‏٤الشهر ال٭ ان يثفثنافان رعى الراعى تصفه فليس له آجر الا بتمام فان ترك الراعى وكره الذى رعاه آن ييرئه من بقية الشهر س ولا يعطيه سيئا الا بتمام الشهر ع فانه لا أجر للراعى ‏٠ وكذلك ليس لصاحب الشاة ان يحبس ثساته الا حتى يتم الشمر ع فان أوسبعأكلها،فاذاتماماا لشسهرقعليه كر اءشاتهيحيس‏ ١نآر اد ‏ ١ذ ‏١‏ ١لشهرمنللهأحر ما ر عىقعليهماثتت6آوسرقتأو‏ ١سحقت _ ٢٢ كان على شاة بعينها،ووافقه عليما أعطاه من المكرزاء يقدر ما رعى :من . ‏٠الشسهر 5 فان كان على غير ثساة بعينها فماتت الشاة أو أكلها نسبع آو انستخفت آو سرقت س فعليه ان يأتى نشاة مكانها يرعاها له » والا قير:افيه فى الذى بتول:ارع لى سهر!ا آو ينول هنذاآجر الشهر كله ث هذا الشهر أو تقال:ارع لى الشور بكذا وكذ! ء أو قال:ارع لى كل .ثسهر بكذا وكذا س ذرعاها أياما من الشهر ثم أراد الراعى ان برع تقبل تمام الشهر فله ذلك ى ويآخذ من الكراء بقدر ما رعى من الشهر ‏٠ وكذلك ان ماتت الشاة أو سرقت و استخفت أو أكلها سبع 3 4فله الجارة ماآو شاة يغير عينهاوقد رعى لله شاة بعينها رعى على حساب ما مضى من الشهر،ولا يلزمه ى هذا .الوجه ء الا ان يأتى بساة غيرها س وهذا اذا قال:ارع السهر أو كل ثسهر ‏٠ وانما النظر فى هذا الى اللفظ اذا قال:ثشسيرا أو سنة،أو قبال : وجه ى لنه اذا .قال آجرتك لأوالسنة ؤ فذ!هذا المشور أو هذه أرعيتك شهرا فهو شهر بعينه ث وكذلك اذا تال هذا الشهر فهو .أيضا شهر بعينه،وكذلك اذا قال:سنة أو تال ا :هذه المسنة فهو سنة "اذإا تقال|[ وكذلكلى كل شهر فهو شهر معد شهروان قال:ارع قه واذا قال::الىسنة أو كل سبخة.وكذ لكيعد شهر‏ ١لشهر فهو .شهر ‏٠سنةمعدسنة أجره46فاذادرمزه٥‏آوثورهأوالرجل عيد ‏ ٥آو .حمارهاذ ‏ ١آجروكذلك المسنة مكذا وكذا ڵ فاذاالشهر أو هذهشهرا فتال شسورا آو هذا ان مستعملهاتجرقلئيس لل ىمعلومبأجرمعروفعملهذ ‏ ١قآجر ‏ ٥على ولا للمؤجرا مؤجرما عمل معه أذ ‏ ١كرهثم بتركه ويعطيه مقتدرشاءما نقض هذا الشرط الا عن تراض منهما ے فان كره المستأجر ان يستعمله . آو يخرج من الدريز فعليه أجرة امهر أو المسنة ‏٠ وان آراد المؤجر ان يأخذ عبده آو دابته آو يخرجه من دريزه تبل ستآجر ان ييرئهالشهر أو النسنة ء فليس ذلك له الا ان متغتنا.قان كره ا عمل| وقدد انته لو عبدهبأخذالمؤجر ال١‏ انقدة الشهر ئ وآبىمن من المسنة آو الشهر ما عمل ى فانه لا أجرة له ‏٠ واذا آجره فقال:لكل شهر آو لكل سنة بكذا وكذا درهما ث أو قال الشهر آو السنة مكذا وكذا،وأراد المؤجر آخذ عبده آو دابته ث آو أخرجه من دريزه قبل تمام السهر آو امىسنة،فله ذلك ص وبآخذ من الكراء بقدر ما عمل من الثمر أو السنة ‏٠ وكذلك7أراد المتجر ان يرد العيد أو الد امة ‌ آو يخرج من الدرمز فله ذلك ڵ ويعطى من الكرااء بقدر ما عمل من المشهر أو السنة ث وهو مثل الراعى ث وكذلك قى اجارة الدريز على هذا اذا قال شهرا أو سنة ء ‏٠أو قال هذاالشهر أو هذه السنة ص فعلى ملا وصفت اللهوكذلك اذا تال شهرا أو قال الشهر فعلى هذا بكون ان شاء كما وصفت ‏٠ جدو ه ..ألة : فيوفيهتم باعها تبل ذلكق دابة شهراراعيااسترعىومن مافله أجرعد لعليه مشا هدىاستحقتآومانت‏ ١نوأما&آجر ‏٥ ‏٠رعيت ع لأن ه_ذا لم يجىء منبه :هى..آنةجن و الحارسالر اعىان:معىأبوسعيدتال أشبههموماو.الر'اتف ‏ ٦٢به<__ گ لممنهم ما أحرسو ه ے اذااذا ضاعضمان عليهممعى انه قرل:لا )يضيعوا . إ مسألة : وما تقول ف الراعى اذا ضاعت من عنده شاة يجب له عناء أم ‏٠عناءهان لهعرفتالذى بلفص 7التندق ‏٠ء فذلك جائزومن علف د ابة الى وقت معلوم )شىء ‏٠ء وله عننا هوتنال من تنال:ل يثيت ذلك :مسألةجو ولا يكره ان يعطى الرجل ثساته بثلثها آو ربعها،أو بشىء مسمى ‏٠باجر معلومأو جي :مسألة : أحسب عن أبى الحوارى:وسألته عن رجل آعطى رجلا ثساة يعلفها له بالثلث،فلما صارت اليه وتقبضها قال ! :لى فيها النصف،وكذلك ان اعطاها بالربع ث فادعى المعطى له الثلث ع وهى ف بد الذى يعلف ح القول تقول من ؟ الشاة معى يمينه !ابلا ان يأتى المدعىقتال::القول قول صاحب بينة على ان له فيما الثلث آو النصف ‏٠ وآما الذئ يسلم الى غيره شاة يعلفها بالثلث الى اجل معروف ؟ _ _ ٢٥ تدا تيل:انه ثابت وله ثلثها وثلث نتاجها ااذا نتجت بعد ان استحقها ى وان كان بغير أجل قمعى انه ينتقض،وللعاطفاعناؤه برآى العدول وبعر الشاة لربها ى الحكم ع الا ان ينخرج ف التعارف اباحة ذلك ق مثل ينتلها من يدربها طبيبة نفسه بذلك،لو أن الناس يسآلون عن ذلك من طريق الحلال والاباحة آو؛ يوجه من الوجوه ‏٠ جد :هعمسآلة : وسآلته عن رجل باع لرجل نصقة ثساة بثلث درهم ح على ان المشترك معلفة الشاة الى شهر معروفة ث وتكون الشاة بينهما نصفين ث وعلى الاخر :علفها ؟ قتال ! :ان لم يتنا قضا جاز ذلك ع وان تناقضا انتقض ‏٠ جد :مسالة : وعمن لخة دابة لغيزه يعلفها بسهم أو بالنتاج،ولم بيجعلا وقتا } تتاتضا ؟تتامما آوأنيصلحفهل فعلى ما وصفت ث فكل يصلح ههذا حتى يجعلا له وقتا ينتمى اليه ث وانما له عناؤه ص وان تراضيا على ذلك ڵ أو؛ آتما شرطهما من بعد القرقة جاز ذلك ى وان تناتضا كان له عناؤه + قصل والأجرفقيه الصانع الغرمبلزمقيما من السلعةها نقضضامنقومالكر ء:كل عامل بردهوقال اذا كان نقصانا لا يحتمل بين الموازين والمكاييل ‏٠ بهد هعسألة : عن أبى سعيد:وآما الصانع بيده بالأجر فعليه الضمان اذا ضاع الشىء الا ان بيين العذر ‏٠ _.ن‏٢٦١ قيل :فاذا ظهر النقب والحريق أكان ذلك مماايوجب.أحكام العذر للصانع ؟ ‏٠٠عندىهكذا... .قال قلت له:فإن كان ثة أو غير ثقة فرأيته بجعله كذلك ‏٠ قلت:فالذى يذبح الغنم بالأجرة س هل يكون بمنزلة .الصانع ؟ . .قتال:هكذا عندى,٭- .0`: قلت :والصائغ اذا ضاغ ما ييصوغه بالأجر أيكون ضامنا فى الحكم & ألله ‏٩وجيتفيما مينهالضمانالا منويكون )‏٠عندىقال ' 7 ;جو مسألة وقال :من حمل حماد فانكسر ف بعض الطريق كان له م الكراء بقدر وآخذضيعماغرمضيعفا,ن,كانُكالعامل؛بيدهك اوليهحملما ‏٠حملماكراء جد .مىسألة : قال أبو سعيد:اانلبائع بالأجرة قد قتال من قنال :انه لا يضمن الا ‏٠أن يضيع وقتال من قال:عليهم الضمان ‏٠ جد مسألة : وعن العامل بيده صائغ آو غيره اذا قال سرقت ولم يعلم ذلك ة ء واذ؟ قال::انما .وضع معى فالقوليجعلولم يحلم أحد آنه غارم ما قوله الا ان بنوا باليينة انه انهما دفع اليه يعمله بجعل ء ‏ ٢٧ب ؟ ...جو .مسألة ومن جواب الأزهر بن محمدبن جعفر:فيما روى عبد الله:وسئل عن .اإذا احتجوا يالتلف ؟الصناعين بالكراءهلاء فاعلم ان كل صانع بكراء اذا احتج قال:انه ضاع لزمه الضمان أوعرقآوحرقآوغصبمذلعناهالذ ىالنسب‏ ١‏١ل ان يصحكعرمه سرق،فعند ذلك يصدق انه تلف ولا يلزمه غم } وآما الكراء قالوا : ما لا يلزمه فيه الضمان لا يكون له الكر!ء ث فتآمل هذا الباب واحتط ‏٠اللهان شاء فند بينت لك ما فيه' .الغرم ع وما ليس فيه الغرم،وأما اليمين فعليه على حال اذا طلب صاحب الشىء يمينه ‏٠ :جيو.مسالة ٠..0.٠ بمنزلةناظر يعينه.ليسا نما هووأمثاله ء"قيبيعانما هو الصناعات ولا الحمالين بالكراء اذ لا يحملة وانما بينيصه فليس عليه ضمان ‏٠ قيمن استاجر سيئا فاجره هو غيره وسئل عن رجل استاجر داية أو عبد! آو دارا بعشرة دراهم،فأجرها هل له ذلك ؟درهما حمعشرين قال:معى انه قيل ق الدابة ان أعان قيها بزيادة أكاف آو برضعة ، آو نحو هذا ان يكون له الفضل آعنى المكترئ . وكذلك العبد ان آعانه بكسوة آو غيرها0كان له الفضل عندى ‏٠: _ ٢٨ وكذلك الدار ان أصلح فيما شيئا مثل بناء صلة آو خلا مما يريد فيما ض ويكون صلاحا يستوجب الزيادة من الأجرة عندى ‏٠ عندىيستحقفقيه يمشى ء فلاكله » ولا آعانهذاقوان لم بزد الزيادة ع وتكون الزيادة لرب المال على معنى توله ‏٠ :مسألةجو انلههل6السنةفدرهمابعشرينحانوتااستأجررجلوعن ؟بأكثر مما استأجرهبؤجره فقال:لا الا ان يحدث بابا أو بناء أو خشبة آبو شيبه ذلك ‏٠ وعن رجل استأجر رج لا كل شهر بعثرة در هم ُ هل له ان يؤاجره باكثر من ذلك ؟ كذلكرشا آو .شبهآومسحاةفأنسا آوان .7الا:ل٭تقال ان بيؤجره ياكثر مماالا به ؤ فلا بأسلا يستطيع أن يعملمما ‏٠يهاستأجره اد :مسسآلة : المضيف:وان آكرى المكنرى الدابة الى الموضع الذى اكتراها :اليه ؟بتضل فالفضل لصاحب الداية ولا شىء عليه الا ان يتلف فيضمنها ‏٠ } فهوفضلالكراءقفكانءمتاعاعلها حبا آوحملانوكذلك لصاحب الداية ‏٠ قال محمد من ا لمسبتح:ان تلف ق بد غيره ضمنها ؤ و اله أعلم . .٢٩ قصلل‎ عن لبى الحوارى:سألت عن رجل أخذ من عند رجل حجة على مادونعنهيهارجلا آخر بحجمها ك تم ‏ ١ستأجر لها!يححأن آخذ من عند صاحب الحجة ع لمن يكون ربح الدراهم ؟ الاخذ للحجة أعان الحا جهذاس فان كانوصفتفعلى ما الآخر الذى آدى الحجة بشىء من ماله ص أو من نفسه كان الربح لول ء وان لم كن اعانه بشىء كان للذى أدى الحجة كراؤه من الذى اكتراه ڵ أو كان يقية الدراهم تنفذ ف سبيل الحج عن الموصى بها ‏ ٠من الضياء . :مسألةجه ا لى ترة آو موضع فوضعدا به ليحمل عليها طعاماومن ‏ ١ستآجر عليما آكافا من عند أو أجرها من غيره انى تلك القرية ع آو الموضع بأكثر مما استآجرها فعطبت الدابة ؟ بهأجرهامافله فضلوسلمتلم تتعطبڵ وا نضامنفهو ‏٠لم يضع فالغضل لصاحبها4و االله [علم.رجمعليها آكانما ك وانوضعأذا دراهم ء فدفع العاملوعن رجل طرح الى عامل ثوبا يعمله . السداة الى عامل آخر بدرهمين ء لمن يكون الر فعلى ما وصفت ه فاذا كان الأول أعان الآخر بشىء كان الربح ذلك الربح } وكانللؤول،%وان لم مكن آعانه يشىء لم يجز له آخذ الربح للاخر . وعن رجل آخذ من عند رجل ثساتين على ان يحفر له بئرا ع ثم أعطى ‏٠7اة‏١أمرقلكوصفتقمهذ آ !ا كما6‏ ١ليئريحفر يهاشاةآ خررجلا _٣٣٠ كمعروفلعملرجلااستاجررجلقوقيل:المضافةالزيادةمن ‏. ٩بعثنرهة درا هم ‏ ٠فاستاجر له الأجير يمخمس ةه ذرا 7 ! تال:لييس له ذلك،فان فعل فالخمسة ا لتى .سقطت لمساخب العمل ‏. ٠ و.فيها عن موسى بن على رحمه الله.:فى رجل استأجر رجلا يعمبل هدذا .الجملأعملآنا:فقالرجلفأنتاه6دراهميعننرهةله عملا كل شور ‏ ١الأول ك وليسفالا يجوز له ع فان فعل سنتطت الخمسة عن أ مستأجر 5‏٠الأخير شىءللاجبن أجيد الكول" قدد عمل ثسبئا فله.وقتال محمد بن ‏ ١لمسبح:ال١‏ ان تون ‏٠كلهناالاجازة تسال آبو الحوارئ ا :اذا استأجره ولم يعطه ثسيئا من الاجادة ء ولا يشترط عليه ص فاستأاجر ا الجير المول أآجيرا آخر بأقل مما ا ستجر ه الذزل ك ودفع اليه اأهداة من المسناحئ والخنازر ء وما أشبمها من العمل ء وان لم يكن يحتاجالآلة ى فالزيادة لامستاجر الأول عنى صاحب |الى شىء من الأداة فهو كما قال أبو على ٭ _ ٣١ .ك.ل‎: فيمن استعمل أحدا بنلا أجرة‎ :نجو مسألة أنه بعمل يغير أجر ثم صح انن رجلا استعملهعرفعن أبى سعيد :ومن_ .:لمهذ ذا6وتنالذلكمعدمدتهالأجرةفطلبكبعمل،وآمر ‏ ٥بذلك تشترط عنى ‏ ١جر | ؟أستعملك بآجر < ‌ انما أ ستعملتك و معرفكان ممنانه استأجر ه اذاله بأجر حتى بصحلا 7فانه إنه بعمل بالأجر6فله الأجر حتىممن معرفؤ و ار.ن كانأنه يعمل مغير آجرة ‏٠يعير آجريصح انه استاجره بلا لجرولا أنه ممن7وان لم يصح انه :ممن يغمل بالج .ف هذه ذ الأمور%فافهم ا‏ ١لفصلندعبانباليينة :على ما:دغيا'جميعا ...;‏.٠.:ء-.. .‏. ` ٠مالصنوااباعلموالله جو هساآلة : وعن رجل يعرف انه يعمل مع الناس بالكراء ع فاستعان رجل جماعة من الناس يحمل قورة صرم أو غيرها ؤ آو تحويل ذرة قليلة ص واستعان ولم يعط أحدا من استعانه كراء ع وهذا ممن يعمل بالكراء مع الناس ص يجب لهكراء طلب ذلك الى من استعانه أو لم يطلب ؟ فمعى انه اذا كان معروفا انه يعمل بالكراء فى مثل ذلك العمل ص وقف مثل تلك المعونة ث وق مثل تلك الجماعة ى وعلى ذلك السبيل ى فان لله الأجرة ف ذلك ء طلبها آو لم يطلبها ن اذا استعمله بذلك بغير شرط آنه لا أجرة له. _ ٨٣٢ العمل >وان كان انما معروقا انه انما يعمل بالأجرة ق غير مثل هذا وآما ق مثل هذا العمل فى التعارف بآنه لا أجرة قى مثل ؟ فمعى انه لا أجرة له الا ان يشترط الذجرة ‏٠ :يد مسألة الذى يعرف منه آنه بعملكعن أبى على الحسن بن آحمد:وأما بالأجر ع فاذا استعمله أحد ولم يشترط ثسبئا س فله الأجر فيما عمل ا!١‏ ان مكون الذى يعمله معروفا انه يعمل مثله بغير اجرة من جرى العادة اجر ڵ والله اعلم مالصواب ‏٠يه ل له عيس بينهم ت فل :جي سسألة ان يحمله6فأبى الا مكر اء مثله مرار ‏ ١؟رجل مر مرجل قطلب قا ل ! :انما له كراء مثله ولا يدفع اليه الذئ جاء به من الزيادة ص لانه مضطر،وكذلك من باع شربه من ماء على عطثسان فانما له ثمن ‏٠مثلها به :ياب فى التسم والدخول قيه من الحكام وغيرهم والحةرر معهم وق المشتركات وما بازم الشركاء وق صفة التسم وطرح السهم وحمل الأموال من النخل والأروضص وتسرا بقر حضرة العدول وقى التسم اذا كان قيه غلط أو سيان وى تقسم العروض والحبوان ومعانى ذلك من الزيادة المضافة:والمستركات على أفسام:أحدها ان تتسم .جبزا آو صلحا ث وذلك مثل الأرضين والدود والبساتين والضياع ء ومثل ذلك ومنها ما لا ييسوع قسمه بحال مثل الجوهر واللؤلؤ وما أشبه ذلك ‏٠ ومنيا ما ينقسم صلحا لا جبرا ى كالبناء المنفرد والسفينة ومثلها ‏٠ :مسألةجلو علىالضررلم يقسم آو كانالمشاع ضررقسم ‏ ١الواذ ‏ ١كان ق صاحب القلة ولم يقسم ع ولكن يتغازمون فى العمارة . :هيد مسألة أحد هم بنعها آيجبيرون علىق رحا طاحونة اذا طلبوعن شركاء بيعها آم لا ع آم تقسم بالأيام وقد حكمت فى بيعها س وكيف الحكم ق ذلك ؟ الجراب:ق ذلك ان الشركاء لا يجبرون على بيعها ے وتقسم الملة بين الشركاء ع ويكون اصلاحها وجميع ما تقوم به من الالة من الخشب ‏) ٢.٠جالآثار_ جرو اهر‏٢) م . ٣٤ ئمثل النخلة والشجرةالكل ح وهذهالغله على الشركاءوالحديد من جمبع تقسم غلتها على جميع من له حصة فيها،لأنها لا تنقسم ڵ والله أعلم ‏٠ %ترذعجالبيض وآلا| همولا ينضيط ولا وزنومعرفة ما لا ينقسم .والجوز و البطيخ الرمان،و النارنج والليمون ص وما كان نحو هذا أنغائباكاناذاالعيدآوالدابةقالشريكيناحدىفوجدت الد امة قالعيد آوو لا يحكم 7العيد كآوببيع الد أبهالحاكم يحكم مال الغائب منمها ‏٠ فان6مالهقمذلكعليهيحكمفانهالزر اعةقالشريكوآمها زادت النفقة على حصة من الزراعة وتلفت الزراعة فانه يحكم بذلك فى ‏٠مالاه جهد مسالة : سالت آبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب ف ورثة اختلفوا أو لاا ؟أسكنمنهم آذاواحدكلتالئ أيهم بيد اة اذامنزلسكنق وهرالسكنالىسيقلهالترعهخرجتخمنديخةميقر ع:تنال قول آبى المؤثر . القرعة وان لم يرضواعلىاتفقو!:اذاالشيخ آيو مالكقال بانترعة ألزمتهم قول الفضل بن الحوارى ع كان من ريه كل ما لا ينتسم & ان‏ ١لابينهم 6‏ ١لثمنويقسم‏ ١لحا كم مآمر ببيعةنحر ‏ 6 ٥آنآو‏ ١لمنزلمثل يتفتوا على سكن يتراضون به ڵ ولم يكن المفضل يقول بالترعة فى .هذامثل فصل ق القسم والدخول فيه من الحكام وغيرهم والحضور معهم وجائز لليمودى ان يقسم نيئا بين سائر المسلمين اذا كانبوا كلهم فخلأامعتوهآوغائفأوفيهم يتيمكان‏ ١نئ وأمامذلكر اضينمالين بجوز ذلك ح ولا يلى ذلك الا ثقات الحسلمين ‏٠ :3مسالة وليس للحاكم ان يأمر بتقسم مال بين قوم،وان حضروه جميعا وتتارروا عليه الا ان بثسهد عليه شاهد عدل انه لهم ك وانه جزى قسمه على كذا وكذا من السهام التى لهم ث ثم بأمر يقسمه ‏٠ وهن غيره:وقيل:انما ذلك للحاكم ڵ لأنهم يدخلون ف ذلك على وجه الحكم س ويقبل الامام فليس بكون ذلك الا ببينة عدل على:ما قال،ولو .كان الحاكم يعلم انه لهم .ح واطمآن قلبه الى ذلك ث فلا يجوز له آن يتسم بينهم الا بصحة البينة على ما تنال ‏٠ %فلهم انالأرضينالسم ف ويقتىسهونوآما القسام الذين ينظرون يقسموا الأموال بين الناس على الاطمئنانة ع ويقسمون لهم ذلك على غير معنى المحكم منهم لهم بذلك،والقطع بينهم بالقسم ے وانما ليم ذلك اذا دخلوا فى القسم على غير معنى الحكم على نحر هذا يو.جد عن أبى ‏٠النهارحمهالحوارى :مسألةجد واذا طلب الطالب قسم مال بينه وبين غائب من عمان أتتام الحاكم للغائب من يحضر له سهمه،وأمر بالقسم من بعد ان يصح ان الال ‏٠الغائب شسهو دبينهم على كذ ‏ ١وكذ ‏ ١سوما6ويشهد على مال :مىدسآنةحنة الأيتامالقسم ان يسم ينقالله:انه يجوزرحمهوقال آبو محمد والأغياب الثتات من الناس ء ولو لم يكونوا أولياء ف الدين ث وكذلك 6أولياءلم يكونو اولو4والييو عواالحقو قالأمر العلىالشهاداتقى ‏٠ك فارن الحاكم يحكم بشسهادتهم لهمولو كانو ‏ ١من قو متا :مسألةجه ومن كتاب فضل:ويكتب الحاكم الى الوالى ف المواريث اذا وصل فلانمالالهااك منلخلانعدلصح دتنساهد ىالبك كتابى ح فاتىسم ما احتج آحدفانأالله 6كنابسهامعلى6ورثنهعلى جميععدلبشاهدى الىقارفقعهيحجهقده وان تولى الوالى الحكم جاز له ذلك ع واذا صح مال الهالك بشاهدى حفيه محجةأحداحتتح ‏١فانن6آمر متسمهجميع.أالورثةمنمحضرةعدل أو ادعى لحد فيه دعوى منالمورثة وقف المال ء ودعاه بالبينة على ما يدعى،فان صح له شىء بشاهدى عدل بمحضر من جميع ورثته نصفه آو قسمه على عدل كتاب الله ‏٠آو وكلاتهم آمرغا بوفيهم يتيم آوسحبو ‏ ١نارثه آوالهالكخلفهماكانو أن وجعل التمر على بدى عحل ‏٠يببحه ق المناداة قى الناداه،آو جعل الثمنفان كانوا مالين ولم يطليوا بيعه +ينتطع آمرهحتىعدلعلى بدى ‏ ٣٧ب أورثةالحبوانمنشىءقاندعاوىوكانت<غائبيتيم آوكانوان وقف الذى فيه المنازعة ث ولم يبيعه عتى ينقطع أمره ‏٠ وان كان خضرة أو زراعة قد خضرت لم يقتلها وتركها بحالها تسقى ۔ فاذا جاءت الثمرة وتفغها ث واذا ادعى مدع مالا فى يد غيره يميراث أو غيره ث ولم يصح ذلك ع وتأجل أجلا ف احضار المبينة ث فان كان فى المال غلة آو كان فيما يتنازعون فيه شىء من الثمار تركوه قى يد من هر ى ‏٠عدليبنمنيمعرفةدد ‏٥ وان كان شىء من الحيوان من دواب و رقيق،آو فقه بين يدى من وان نتوموا علبهمشهد عليه ى ثم يحجره عليه ان تبلغه حتى ي:قحلع آمر هم بقيمة ان تلف من يده ء آو زال فهو له ضامن باتفاق من ملدلالب والمطلوب اليه ع ثم دتركه فى يد من هو ق بده الى ان نقطع أمرهم ‏٠ الأرضين والأموال ,دعاه رجل:عمن بيعرف بقياسوسئل أبوسعيد الأرض واتسمهاالى قطعة لا يعرف لمن هى ص فقال:فسر ئى هذه بيتيس هذ ‏٥لهذ ا اا لرجل أني .هل يجوزآكثرأآتل آوآوأسهمعلى خمسة .؟شيئاسلم ‏ ١لى آحدو لا&-6ويتىىسمها ويتركهاالأرض 0ولا متصدقى ذلك مضرة قى المالانه اذ:ا لم تكن:معىقال قى ذلك منه مماالصدقعلى نيةس كان له ذلكلى معرنة على باطل ‏٠‏ ١لحقلهدم جيه قات له:فان تقسم له هذه الأرض وغيرها على ما سأله الرجل ء ثم ان الرجل أخذ آحد هذه السهام ث هل يلحق هذا الذى قسم للأرض تبعة لجهة ما أخذ هذا الطالب،ولم يعرف على أى وجه أخذ أحد هذه السهام ؤ أحق ذلك آم باطل لا تبعة علبه ؟ _ ٣٨ فلاقال:معى انه اذا دخل ف القسم على ما مضى من سلامته ‏٠عدلمما ظلم آوأخذ غيرهشى ء علبه مما قلت له:وكذلك اذا سأله قسم هذه الأرض جماعة من الناس ء فلما ميزها سهاما آخذ كل واحد منهم سهما،ولا علم له بالأرض لمن هى ولا ما فعلوا حنا ذلك أو باطلا ؟ كالواحد،والارادة ف الواحد مثلهاقال::ان لجماعة ق هذا ‏٠فى الجماعة النخ_لتسمتهوكذلك:لهتلت ۔والمنازلوالمتاعوالحيوان كمثل القطعة ؟ القاسمه_ذاكاناذامدهقهوان بقر لهم بذلك منالايمنعهم عنه على نية الصدق،انه لا يسلم الى آحد مال حد بغير لحق ‏٠ جين ممساآلة : مال .انته:وعن رجلين بينهما.ومن جو اب آبى الحوارى رحمه منبرجلينح يهز حتج4فأبى أويتاسمه‏ ١نا لى صاحيهآحدهماطلب الصالحين ى فلم يقعل هل يجوز للمسلمين اان يقيموا للرجل وكيلا يقبض 3له حضته ؟ ئالمذكر حاضراالرجلاذا كانكلههذايجوزفعلى ما وصفت » واتما يجوز ذلك للمسلمين اذا كان ذلك الرجل غائبا حيث لا تناله الحجة ء واذا كان حاضرا فامتنع عن ذلك حبس حتى يغعل ما بطلب عليه من الحق ‏٠ فان لم يكن أخذ يحبسه لم يكن لشريكه ان يتسم الأرض ويزرع حصته ء ولكن يزرع الأرض كلها،ولو كره شريكه ثم يقسم الثمرة _ ٣٣٨ ‏ ١ن‏ ١ل٭‏ ١منهبعدمنتنم يسلم الى شريكه حصتهمن ‏ ١لثمر ة ءويأخذ منته الى المزارعة ث وذلك له ان أبى عن المزارعة زرع هذا وفعل كمايجبيه شريكه وصفت لك ء ينناسمهآبى آنانالعبددوخدمة4و المنازلو التمارالنخلوكذلك النخل » ولا المذازل ولا العبيد سكن ف المنزل بقدر حصته،وخدم ‏٠حصنهمتندرالعبيد عن آبى الحوارى رحمه الله:وعن قوم دعوك وأوتتخوك على نخل وآرض،فقالوا:هذه النخل والأرض لنا اتسمها بيننا ث وليس لك أنت بها معرفة سوى قولهم أنفسهما بينهم ؟ وقتلت:ان كان فيهم نساء وقالوا ' :انهن قد وكلن وكيلا ث وقال الوكلاء:انهم قد وكلوا ف ذلك آيجوز ذلك قسم هذا المال والدخبول فيه ء آم لا يجوز حتى يصح عندك معرفة هذا المال أنه لهم ومعرفة سهامهم على ما تجرى ؟ فعلى ما وصفت،فاذا كنت عارفا بالقوم وليس عارفا بالمال فدعوك ان تقسم بينهم هذا المال،جاز لك قسمة هذا المال ببيهم:اذا كانوا يدعون ذلك المال وهذا الذى يقسم بين الناس غير المحاكم . وأما الحاكم فلا يجوز له ذلك حتى صح معه أن هذا المال لولاء القوم ۔ الأن الحكم ثابت ى وليس الحكم مثل القسم ‏٠ يدعرونك كيفمن الحكاما اتعجب‏ ١لفقهيا ءبعضعنبرجدوتد قضاء‏٣7شىءبيعار ادو أاذابالييناتأمر الومعلىالناس علالا يجدرنآمرالللناسيكرنوتد6ح< اق يذهبفكآنه6لبيتات ‏ ٤٠سس الى بيع هذا المال،والى القضاء منه حتى يصح إن هذا المال لغير جلاء الذين يدعونه ‏٠ فهل ى صفة لتسم وطرح السهم وحمل الأموال من النذل والاروض وتسحها بغير حضرة العدول اعلم ان تسم النخل اذا لم متغق آهلها فيما بينيم على التحرى ء غتسمها على وجه الحكم بالقيمة عليه ع وكذلك الجر النابت كاارمان وغيره مما يشاركه قف غلبة ڵ وكذلك الدواب والعبيد والأوانى والثياب والأسلحة،كل ذلك قسمه بالقيمة . وان كان فق الشركاء يتيم أو مجنون آو أعجم ولهم آوصياء أو آهلمنالعدولمحضرةذلكقسمله وكيل6كانغائبكان لهمفانوكلاء ‏٠الذموالبقيمةالخبرة يقسم6بالتحرى‏ ١مالوقسمقياسهاقو الزرعالأرضقسمفآما ‏٠اصاية العدلقرآيهموباجتهادمتساويةآجز ‏ ١ء :مسألةع ينيمالشركاءقلم يكن:واذاحياننسخةزيادة من الجامع0من ‏٠لا ينقسم بالتيمة قانه يباع ويقسم ثمنهو ‏ ١متاع ما وأما النخل فتقسم والأرض التى تزرع تل ذلك أو كثر ث وان كانت نخلة مو احدة فهى بيذوم يأكلون ثمرتها بالحصص6وكذلك العيد يستخدمه ،ادا كانوا ق قرية واحدة سؤ ولاآياما بالحصصآياما0وهذاهذا ‏٠النهعلى رحمهبنعلى موسىأبىر آىيبيعه ) وهعلىبجبررون . ٤١ :منهمكل و احد%فقالنحوها متفأضلةآوأسيافكانتاذاوآما مايقدرالىس؛ نم فمنيتخلصنمفيقومولكنثذاك17:ليسنفقال جد مسألة : واعلم ان القسم ى الأملاك على وجوه ؤ فأما ما كان من الأملاك مما يكال أو يوزن بالاجماع على ذلك منه بين الناس ء وكان ذلك مما الى تغابن بين المشركاء،فان القسملا يتفاضل تقاضلا يخرج فيه فيه يالوزن والكيل ڵ ولأ يكون ذلك بالقيمة،ولا أعلم ق ذلك اختلافا انه ‏٠يقسم بالكيل والوزن ك مثلولا كيلعليه وزنيجرىمما لوأما ما كان من الأصرل كوالدورالثابتةالسرقمن ذوات4والأشجاروالمياه6الثلرضين والنخيل فما الأرض فقد تيل:ان القسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان ء ف تفاضل الأرضين بالنظر ع لأ بالقيمة ث وذلك اذا كانت أرضا براحا ‏٠ وتد قتيل لا يجوز التسم قى ذلك الا بالمحاولة بعضا ببعض على وجه القياض أو البيع على الرضا من الشركاء بعد معرقة كل واحد من الشركاء مها بأخذ،ولا يثبت ذلك القسم الا آنيكرن ذلك بالخيار قيختار شيئا قد عرفه،فيكون ذلك ثابتا من وجه المحاولة لأنه اذا تسم ويعرف مايقع له فهو جاهل بما يقم له من ذلك المال ‏٠ من كتاب آبى قحطان:واعلم انالأقسام انما هى لملاك تنتتل ،،وفيهم يتيم آو غائببين قومڵ فاذذا كا,ن مال مثستركالى مكانمه‘ن مكان 6وكدلهأو6اليتيمووصىالشركاءجمبعمنمحضرةالاسمهلهمميجرلم ._ ٤٢. أو وكيل الغائب ث آو حضورد وحضرة العدول ى ثم بنظررن كيف يعتدل القسم بينهم ى ثم ينقسم بينهم بالسهم والتيمه ‏٠ لوالشركاءمنأ<دسهم ويلا حضرهمنهم بلابالخبارسموهو ان ‏٠نتقضوكلائهم © ،أو بلا وكيل من اليتيم ى آو وكيل الغائب فالة وأما البالغون فالخيار بينهم جائز اذا حضر جميع الشركاء ث وق نسخة اذا حضروا وخير بعضهم بعضا جاز ذلك ‏٠ ومن كتاب الذى للغه القاضى أيو زكريا:وحفظ الثقة عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد قريش الاختلاف ق قسم الوصى لليتيم بالخرار ‏٠ آوبالمسسومموصيهمابينملاتسميتيمين:قالمضافةالزياد ةمن بااخيار ع ففى ذلك اختلاف : قول:اذا كان الوصى عن آبيهما القسم جائز . ُالقرعة بالهمال٭ بأمر الحاكم اذا كانت:لا يجوزوتال بعض ‏٠منتقخضفالقسمبالخياروأما ة مسألة : ومن تآليف آبى قحطان:سبآلت أبا عبد الله عن رجل له شركاء فى ف أرض،فأرادوا قسمها وكتبوا السهام على بورق س وآعطوها رجلا بطرحها ع فتال رجل من الناس لطارح السهام:ابدآ من ها هنا،كأنه يعنى من شرقى الأرض س ثم قال هذا الرجل للشريك آيضا:ابدآ من هاهنا على قول من قال شرقى،ثم خبل الر ,هذا الشريك كأنه سومه يدر } لعله نظر ق الشرقى من الأرض و!م يستيقن عليه س ولكن رآى --٤٣ كتاب اسم كأنه اسمه،ولا .يدرى أكان توله لطارح السهام قبل ما نسخة الأسهم ؤ وتد اشتبه .رأى السهام0أو بعد ما رآى الاسم عليه ك ما ترى ليدخل عليه حرج ف هذه القسمة أو لا يدخل بذلك عليه بأس ؟ قال آيو .عبد الله:لا بأس على هذا الشريك حتى يستيقن انه نذر ۔' لعله نظر سهمه فرآء ف يد طارح السهام،فقال له:اطرحه من هاهنا فطرحه على قوله ص قال:ان استيقن قال:عليه ان يتول للشركاء ما ‏٠كان منه الأرض حراما ؟:فان لم بغل أترى سهمه من هذهقلت :لا أراه حراما6ولا يفسد علبه ماله ان شاء االله ‏٠تال بة معسآلة ة وقف جواب أبى عبد الله:وعن نوم بينهم مال ث فتكون منه أرض على آفلاج وآبار ث هل تحمل الآبار على بعضها بعض أو تقسهم كل بئر ؟على حدة فأتول يل تقسم كل بئر منها على حدة اذا كان يقع لكل سهم منها فيما يقم له من سهمه معاش ومنفعة على قدر سهمه س فاذا لم يكن له فيه منفعة ولا معا،لم يحمل عليه الضرر ے ويحل بالسم كل بئر على الأخرى . وآما الأفلاج فيقسم مال كل فلج على حدة ث يحمل بعضه على و ل١‏ يحملؤ فانه يقسم وحده ثووعث المجرئالشربصعببعص الا مها أيضا يقسموا لاء6وحدهمنهماواحدح وكلعلى الألرضالنخل .وحده ع ولا يحمل على شىء غيره ‏٠ -٤٤ تلت:أرأيت ان زال بعض الشركاء حصته من كل قطعة الى آخر ۔: ‎ .وكذ لككيخربيهملمآبالشركا ءذ لكأضروحد هاتطعةكلتسمتفان ؟فى الماء %وآماالشركاء فذلك جائزةعلى أحد منالضررلم بدخلفاذا ان وقع الضرر على أحد منيم لم يلتفت الى ما فعل من ازالته لحصته : ربتسم بالعدل بينهم ع فان بان سهمه فليدفعه الى من ثشساء ‏٠ لمضررالقسمقكانأذ ‏١:الأموالمنا مساعقسمقوقال ‏٠يتسسم قلت:فان كان على من لا قسم له ضرر على صاحب الغلة ؟ عايهااللهالنبى صلىوقال‌العمارةقولكن يتغارمونيةسملم +الاسلامقولا اضرار( لا ضرروسلم : القسمة عليه دين ولا ينفق عليه الا أن:فان كان الذى -7قلت قال:اذ!ا لم يتفق له قوسم . :مسالةح وعن أرض تستى بين ورثة ث اشترى رجل من أحد هم حصة من جميع ق.من جميعهاا لى الآخرين ان يؤلفقوا له حصة» وطلبتلك ا لأرض أرض،قكرهوا ذلك ؟ فتال:له عليهم ان يؤلقوا لبعضهم بعض اذا كان قى فلج واحد ‏٠ :.:۔آلةم ومن جامع أبى جعفر:واذا لم يحضر القسمة جميع الشركاء اه ‏٠منتقضصمهوذلكقهمو كلا _ . ٤٥ ,ناح وأرادراآفلاجقشركاءمينمالكان:واذاالكتاىومن م_. فانه يقسم كل فلج على حياله ما كان غيه من أرض ونخل،ولا تحمل الأرض على النخل،ولا يحمل مال فلج على فلج آخر،وان صاحفيقع منهم اكلما لاآوأكثر حآتل آوآوتخاازرتفلج آخرقكا ن مآخرغيرها من فلجعىالنخل لا تحمل» فان هذهينتفع مهمها, ‏٠الرارضعلىالقيمةيحمل‏ ١لغلعجدذلكمنالأرضمعيقسملكن ومن الكتاب:وقيل:ق قوم قسموا فبقيت نخلة وحفرتان فى فلج آخر،ليس لهم فيه الا ذلك،والقسم على ثمانية أسهم أو أقل أم أكثر ؟ فقيل يحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ما كان فى الفلج الآخر . اذا لم يمكن ان يقم ذلك من ذلك لكل سهم مما ينتفع به ‏٠ منآحدعلىبقرقؤ و ل٦‏يالتآليفمال كل ذقلجبقسمأنه:قرل و لكنهؤيعضعلىالمواضعبعصآغلىأحدهمذلكولو طلب4الشركاء يزاد ق قيمةالغالى ويظرح من قيمة الردىء من النخل ى حتىيعتدل . وكذلك يلقى فق الأرض الدون،وينقص من الأرض الفائقة حتى يعتدل،ثم يطرح السهم على ذلك الا ان يكرون ق شىء من المال موضع ق طرف من البلد ث آو وعث ق السسبقى يتكاره فه الاء ص فان ذلك عندنا الضررلا يحمل على غيره6ولكنه يقسم وحده،لأن ذاك يقع خده ‏٠اليهمفذاكعلى ذلك وبتراضراعلى من يقع له س الا آن يتفقوا ت وقيل:انه يقسم كل مال فلج بالتأليف ى ولا يغرق على آحد م ‏ ٤٦ب الشركاء.ولو طلب ذلك أحدهم أغلى بعض المواضع على بعض ص ولكنه ‏٠على النخلالأرضتزاد ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر،من أرض على أرض،ولا تحل يتىسم على ارضفانهمن النخل لا ينقسمال١‏ ا ن يكون شىء5ى نخل ذلك الفلج ث وكذلك أرض لا تنقسم على فلج حمل على نخل ذلك الفلج ‏٠ على مالوكذلك ان انقطع شىء من المال عى فلعج لم ينقى-مم حمل فى القسم ؤ ألانفلج الآخر ث ولا يحمل مال قرية على مال قرية آخرى ‏٠المضرةمنذلك وأما الآبار فتقسم كل يئر تسمة مثل الأفلاج،كل فلج تسمة ح لأن الآبار يختلف ماؤها وفضلها كما يختلف فضل الفلج بوماؤه ؤ وكل ما لم يننسم من الأموال التى تقسم ويحكم فيهما بالتسم هما يتع :انه بياع:أحدهمانولانفيها مضرة على أحد من الشركاء ففيه ويتسم ثمنه وقول:انه يستغل مشساعا غيره مقسوم ولا يجبرون على ‏٠ببمه ) وذلك فى الأصول خاصة :هسألةم ومن جراب آخر من محمد بن سعيدا ا :وذكرت رحمك اللثه ف رجل اشترى من رجل حصته من مال ق شركة يتيم ث فاما بلغ اليتيم نقض القسم،كيف الحكم بين البائع والمشترى ؟ فاذا باع له ما وقع له من ذلك القسم،وكان القسم منتقضا المال‏ ١لقول:ان تثيت حصة البائع من ذلكفتيض اليتيم ؤ فقى بعض بعينه ان أراد ذلك ے وإالا كان على البائم له رد الثمن فافهم ذلك ‏٠ اليتيم ث وكانواما اذا تسم مالا تسما لا يتم الا بعد اتمام _ .٤٧ السم غير ثابت ء اختلف من المال شىء من يد أحد الشركاء بسيل أو بغخصب ذلك صعدالشركاء نقضأحدوحللفدلو غه ه6فأتم اليتيم بعدسلطانو ‏٠اليتيماتهام فليس له ذلك اذا بلغ اليتيم أتم المقسم ۔ فقد ثبت على انبالغين اذا ‏٠مذلكرضواقدكانوا %لأنهقول ليس له ذلكاليتيم ) فقدذلك تعمل بلوغان طلبوأمها على نفسه بذلك،وانما النقض لليتيم خاصة ث وقيل انتد رضى بكون عليه مكرن له النقضذلك له ء لأنه موقوف على رضا اليتيم فها القسم ح فاذ! بلغ فأنتم القسم ثبت ذلك علىمها لم يبلغ اليتيم ؤ ويتم كل البالغين فافهم ذلك + ٠2-7 نم‎ ٠ج‎ وف شركاء ف ارض طلبوا التليف،فقال بعضهم:أخذ حصتى من كل قطعة،فان تكن المقطع كليا قى فلج واحد فالتآليف لمن طلبه،وان القسام0وان كانت قى افلاج فكل فلج يقسمكانت القطع مختلفة نظر عدلها ق مرضعه ء ولا يحمل فلج على فلج ‏٠ شمال مشاعمنفلجالأرض فكل أرض:أماقالغيرهومن فانها تقسم قسمة واحدة بالتأليف ك والنخل قسمة من مال مشاع،كل فلج لا يحمل النخل على الأرض ء ولا ألأرض على النخل ع ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر،من أرض على رض س ولأ نخل على نخل الا ان يكون شىء من النخل لا ينقسم،فانه يقسم على أرض ذلك الفاج ‏ ٤وكذلك ان كانت أرض لاتنقسم على فلج حملت عل نخل ذلك الفلج ‏٠ وكذلك ان انقطم شىء من المال على فلج لم ينقسم ‏ ٬حمل على فلج ‏_٤٨ب مال الفلج الآخر،ولا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى فى القسم . التى تتسم ويحكمالأمواللم ينقسم من‏ ٬وكلمالأن ذلك من | مخضرة فيها بالقسم مما تقع فيه مضرة على أحد الشركاء ص ففيه قولان : أحدهما:انه يباع ويقسم ثمنه ث وقول:انه يستغل مثساعا غير مقسوم ث ولا يجبرون على بيعه ع وذلك قى الأموال خاصة ‏٠ :مسألةح واذا كان مال بين بالغين فتراضو! ن يحملوا فلجا على فلتج .7 ف قرية على ما فى قرية ع فذلك جائز لهم ص وأن كره بعضهم على بعض حكم الحاكم ان لا يحمل فلج على فالج7ولا مال قرية على مال قرية آخرى ، وتد قال بعض الفقهاء ان ا موضع من المال اذا كان نفيسا يتنافسون ‏٠فيه،وينقسم بين الشركا ء تسم وحده،وكذلك الرذل يبتسم وحده :"7٦مسألة واذا لم بعرف مال المشركاء الا بداعواهم جاز لمن شسمه بينهم ما القسمقلم مكن قيه تسسأء ولو ادعوا متون الركالة فليس يبجوز الدخول و لا يتبل قول الشركاء على الوكالة حتى يشهد بذلك غيرهم ‏٠ ٠:لة‎. ٠هسا‎٦٣ والقسم اذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار ع فمن اختار سهما وتبضه ورضى \ لم يكن له بعد ذلك رجعة ولا لاكخر الذى خير اذ! كان قد قبض سهمه ورضى به كان قيه غبن أو لم يكن قيه غبن ے وانما يكون التناقض ف السهام اذا طرحت السهام اذا كان فيه الغبن ث وانما ‏٠لهم ‏ ١لرجعة اذا يعمر كل و احد منهم سهمه .٤٩ :مسألة‎ج الآثار عن بعض المسلمي ص واذا كان مال بين شركاء فى‎وف بعض يقعسسمر ‏ ٥؟فأر ‏ ١د و ‏ ١أن&آغلاج .نخلومن آرضكان فيهعلى حيا له مايقسم كل فلجفانه ولا يحمل الأرض على النخل،ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر . .يتخفع يهسهم هما خان ا ننخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر:ولكن يقسم مع الخأرض من ذلك الفلج يحمل بالقيمة على الأرض:ودؤلف لكل واحد من ااشركاء ما كان له ي ولا يقرق عليه ‏٠ الشركاء ان ينآلفوا ليكون السهم واحدا & وكرهوان أراد بعض ذلك عليهم من بقى منهم ؟ فتنيل:ليس ذلك لهم أن يتآلفوا وليستهم كل واحد منهم بسيمه 3 وف بعض اارآى اذا لم يكن ف ذلك ضرر على أحد من الشركاء فذلك فليدفعه الىويقسم بالعدل بينهم ث فاذا بان سهمهازالته لحصنه ‏٠شاءمن (.‏٢ح‏ ١لآثارحجو ‏ ١هر؟) م :مسالةة مثامر ‏٣قسمو ا مالاوقومابى بكر :بنمحمدأبى بكر أحمد بنعن سنين معلومة ث ثم مات أحدهم.هل يثبت على اليتيم ذلك والغائب ؟ ‏٠لى ثيات ذلك ئ والله اعلمفلا بدن :جب مسالة وعن امرأة وكلت زوجها ى مقاسمة دار بينها وبين شركائها ث فقاسم الزوج وخاير ولم يطرحوا السهام بينهم د وأخذ سهم امرآته بالخيار ح فلم تخر خيارة زوجته أيكون لها ذلك حتى نؤكله ث وتجعل له الخيار آو طرح السهم ؟ أى ذلك فعل فهو جائز الأمر فيه . قلت له:انه لما خايرهم ؤ واختار ضم سهمها الى سهم أختها © أيضاأختها بالمخايرة4ولم ترض هى بالمخايرة2ثم انهاورضيت وكلت زوجها فى مقناسمة أختها من ذلك السهم ع فتاسمها وطرح السهم رجعت وقالت ' :لم أكن جعات لك الخيار فى القسم الأول ث وقد خابرت وغيرت آنا وطلبت نقض القسم هل لما ذلك ؟ قال:اذا أمرته بمتاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد الخيار النقض6و االله أعلم +قرجعة لهاك ولارضاهذ ‏ ١منهاح فانى أرىالول :مسألة% وعن أرض شتى بين ورثة،اشترى رجل من أحدهم حصة من جميع تك الأرضع يطاب الى الآخرين ان بؤلفوا له حصة من جميعها فى -ذلكهافكر6أر ض فقال:له عليهم ان بؤ!فوا لبعضهم بعض اذا كان فى فلج واحد ‏٠ ق التدسم اذا كان فبه غلط أو نسيان وعن اخوة رجال بالغين ك قسموا ما لهم بينهم لم يدخلوا بينيم أحدا من الناس س وتساهموا وخير بعضهم بعضا ث وزرع من زرع منهم سهمه،وقطع شجرا كان فيه،وخلا لذلك سنة أو آكثر ؤثم نقض الذى زرعالقسم،واحتج انمتاسمة الاخوة اذا لم يكن معهم آحد من الناس هذهتنتقضهل بسهامهم ..الباقون‏ ٠وتمسكخمتناسمتهم مجهولة ؟المناسسمة ،ورضىكل واحد منهم سهمه وقبضهفعلى ما وصفت \ڵ فاذا عرف به لم يكن لهم بعد ذلك ان ينقض بعضهم على بعض،الا آن يتفقوا على العشر ۔ فان قدروا أنذلك ڵ أو يستبين هنالك غبن على آحد مقدار ى حاله7فلهمالغبن وانةعليهالذىالغينمن عندهيستخرجوا علذلك س وان لم ينتدروا على ذلك أنتنننتهقض القسم ال١‏ ا ‏ ٣الذى الغبن علم بالغبن عرثمضى بذلك لو زرع سهمه أم عمره بعد معرفته بالغبن © لم يكن لهنتض بعد ذلك ‏٠ ومن غيره:معى انه اذا لم بالغبن ث ثم رضى بذلك و زرع سهمه آو عمره أو آحدث فيه حدثا من بيم أو عطية أو رهن ثبت عليه ع ولم يكن ‏٠ذلكبعدله نتةخس :جب:مسألة منه القسم ۔انهناقضوقيل:ق مال تسم ثم خرج قيه غب ين م ع وليس لذلك مدة 'الا ان يكون ذلك زيادةقنقض سممتى صح الغ ابن ق ليه ق السهام ث من اصلاح آصحاب السهام ولو عمر آصحاب السهنام ما لم بكن عندنا ذلك متتدار مايزيد ذلك مناصلا ح السهام ء ٥٢ :مسألة‎ح: آحد لشسركا ء انهشى ء منهسنحقاقتسمو | مال١١‏ تمقومقوقيل عليهاستحقعلبه سائر الشركا ء يمقد أر ماالقسم بحاله } ويردمكن من ذلك المال ك ولا ينقض القسم ف ذلك،قيل له:فالقسم اذا كان فيه عبرن العشر & هل ينتقص ؟ قال؛ :معى انه قد قيل فى ذلك اختلاف : قال من قال:اذا غبن فيه المعشر انتقض ‏٠ اد علبه بالتألف0ولا ينتقض القسم ‏٠ مقال من ننال:نز قلت له:فان لم مكن يزاد بالتأليف ؟ غال:معى انه ينتتض ولا يجوز الضرر ‏٠ جو مسمسالنة : ‏٠منتتقصالقسم:قال :مسألةجل كانانتقض القسم ء وأذا‏[[٣:5القسم غبنق:اذا كانوتال فيه غلط تركت السهام وآخرج الغلط ‏٠ أذ ‏٩انه:االلهرحمهبن روحاالله محمدعحف۔2آبىحفظ عنوحفظ من كان ف القسم غبن العشر فقال::انه يترك بحاله ويخرج من السهام بقدر: الغين ع ولا ينتقض القسم فى الغبن أيضا،وذلك قد حفظ انه من حفظه ه: .٥٢٣ ومن غيره قال:وقد قيل ينتقض القسم فى الغلط،ولا ينتقض فى :+العينبقدرالىسيناممنويخرجالغين ك الغين والغلطوقالمن قال:ينتقض جميع ذلك الا ان مكون يخرج متلغا للذ ى وقع عليه الغبن والغلط ث قان خرج له متلغا له متآلغفا بماله ء د لم يتغرق عليه تم القسم ف كلا الوجهين الغبن والغلط ‏٠ :2مسالة وعمن ف يده آرض مكروهة أو مغصوبة نايض بها أر ضا طيبة ؟ قتال:عرفت ان حكم البدل حكم المبدل عذه عند من علم بذلك ‏٠ :معساألةنب اذا:ان المالوعن آبى على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان كان قيه قطعة حرام،ثم قسم الورثة المال ث قوقع لبعض المشركاء سهمه من المال الحلال،أنه جائز ذلك س ويكون حلالا ث ولا يخره ذلك لجل ما آخذه عن عوض الحرام . برجعولمكالى آهلهسأمهالحر:امالسهملهولو وقع:غيرهومن على شركائه بشىء مما ف آيديهم ے والله أعلم ‏٠ _ . ٥٤ .نهل ق تسمم العروض والحيان ومن جامع ابن جعفر:واذا لم يكن فى الشركاء:يتيم،فان كل شىء من المتاع والآنية فانه يقوم ويقسمونه بالقيمة ‏٠ ليم يحكم عليهملم يتفقو ‏ ١على ذلك:وقد قيل اذاتالغيرهومن فعليهم انعلى ذلك6فان لم بصطلحواان بقوموهأن شاعءوابذلك6وخيبوا .آر اد منهم4آو بأخذ كل واحد منهم حصتهالبلد4فيأخذ ه منبيبيعو ه ق لأنه اذ! لم يكن هذا لك صلح ولا اتفاق حملوا! على ما عليه شريك ‏٠و ‏ ١ليتيمأ لغائي تال أبو المؤثر:اذا اختلفوا ف قسم العروض والحيوان ص آو كان وقسم ثمنها ‏٠غائب أو يتيم بيعتذيهم ولما النخل فتقسم والأض التى تزرع تل ذلك آر كثر،فان كنانت نخلة واحدة غمى بينهم يأكلونها بالحصص ء وكذلك العبد يأخذه هذا. اياما وهذا أياما ث اذا كان فى قرية واحدة ث ولا يجبرون على قيمته ولا عنى بيعه س وهو رأى أبى على رحمه الله ‏٠ وقال بعض الفقهاء:اذا طلب أحد الشركاء بيم العبد جبر على من ‏٠يبيعهعلىالمنققةله فانهبين شركاءكانواالبد أرضا:اذاقتالوا:وقدالكتابىومن متقرقة حء ا٨١/‏ أن يكون الشركاء ق قرىيخدم كل واحد منهم مقدر حصته ‏٠العيد ذلكطلباذاالترىي‏ ٧ولا يختلفبيعهعلىفانهم يجبررن قكانو اولو%بيعيا ميعتمنهنمأحدطلباذاالد ر ‏ ١ثوأما قرية واحدة ومما لا ينقسم العبيد من الرضاعة اذا كانوا! اخوتهم آو _9٥ غير ذلك ممن لا يحل نكاحه،فانهم يتحاصصون بخدمتهم،ولا يباعون‎ ولا يقسمون ويتسمرن بالقيمة٠ ‎ ومن غيره قال:الذى عرفنا من قول الشيخ آبى سعيد آن بيع ذلك من أجازه،ورد ذلك منالذخ من الرضاعة يختلف فيه:فجاز ‏٠المسلمينمنرده وآما الاخوة بالأنساب فلا يجوز بيعهم على كل حال،لأنهم يعتقون بحصول الملك لمن ملكهم من اخوتهم س ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‏٠ وتميل:ف الرقيق اذا كانوا بين شريكين فقال أحدهما لاخر:بع لى آر اثستر منى ؟ ‏٠منهمشتر ىوأما ان.ان يبيع لهاماعلى ذلكجير وقال توم:لا يجبر ان بديع ولا يشترى . وعن رجل بينه وبين رجل دابة،فقال أحدهما للآخر:بم لى آو بييعما على بعض الناس س فيأتى هل يلزمه المحاكم ذلك ؟ قال:نعم يجيز من امتتع ‏٠ قلت:كذلك الدونيج آو ما هو مثله ؟ قال:لا هذاا له غلة يقسمانها بينهما ث ولا يجبران على مئل ذلك & ‏٠فبهاذا .اختلفاذلكعلىبجبرانفانهماو الحفنةالتصعةوأما ‏٠75؟ .. ..‏: ٠,0ه..2..٠٠‏٠لة, 7:مسالةعو .وليسمتيمفيه حصهكاناذاالعيد:قآبو الحهوارىتال له وكيل انه يستخدمه يومين ص وينفق عليه ويتركه يوما اذا كان لليتيم ‏٠الثلثفيه بد مسالة : وسئل عمن له شركه ف مال يتيم أو غائي‌لا يقدر عليه ؟ فتال :بعض لا يجوز له الدخول فى ذلك الا بحكم حاكم ڵ أو وصى ‏٠الحكامثتة عند عدمأو محتسب وقال بعض:له آخذ الجميع ث ويكون مشتركا وعليه الضمان اذا لم يتدر على الحكم ‏٠ ‏ ١دمىعلى ك رملا لعائيحصةويدخحضتهبأخذ:بعضوقال المؤثر اذا لم تدر على الحكم . وقال بعض:يأخذ الجميع ويكون مال اليتيم فى يده أمانة الى ان ‏٠وجههعلىينتقده ورآيت الشيخ رحمه اله يعجبه هذا التول ع ف اليتيم والغائب & على آنخذ حصنهاالشريكاليتيم اذ! نم عقدرقمل قوفيه اختاادف كنحو ما بالحكم . :::مسألة ء انهم بباعون ولا قسمشرالعبيد أيضا اذا كانو ‏ ١يوقد قالو ‏ ١ق فيهم اذا اختلفوا . _٥٧ہ‎ .ومن غيره:نعم وهو لكثر القول و؟ثبته،وقد قيل:يقسمون بالقيمة ‏٠ولا يوزن حصتى منأبيع لك:بع لى آوعلق يبن رجلين ك فقال آحد هماوعن ؟شىءكل تال:ليس له ذلك ع كل شىء من المتاع والآنية ث فانه يقو"م ‏٠بالتيمة.ويتسمونه قتال:كان آيو على رحمه االله يقول:يأخذه هذا أياما ويأخذه هذا اياما ث ولا يجبر على بيعه غ ولا على قيمته . تلت:فان كانت نخلة كيف تتسم ؟ قال:هى بينهما يأكلان ثمرها بالحصص . من الزيادةالمضافة،من كتاب الأشياخ قلت:قالشركاء ق الدواب ؟عبر مقسوممشاعالأحد من الشركا ء ان يبيع حصتهيجوزو ‏ ١لعبيد.هل تقال:لا يجوز ذلك الا بيعها على الشريك + .٥٨ وقد قال بعض الفقهاء :اذا لم يتفقوا على قسمها بالتيمة بيعت ال العيد ‏٠وتسموا ثمنها من شاء من الشركاء آخذ فقال قوم:يستخدمون بالحصص . ‏ ١لشريكعلىمشساعةحصتهببيع‏ ١ن:جائز للشريكوقتال آخرون أو غيره ‏٠ قلت:وكذلك مئل الرثة وآنة البيت مثل الملال والقصاع والجفان ‏٠ذلكأشسهوما ؟غير متسوم %فذلك هو جائز له ان ببيعم حصتهقال:لا الا عا ىالشريك على شريكه ث وهما عالمان ثبتت،ولما اذا باع على المغير لم يثبت بيعاختلفواوان6مالقدمة فجائزواحدكلوآخذبالحصةقسمواقان ‏٠آشسسه ذلكوماوالجغان واللاالقصاعق} وهذاو قسم ثمنه جب مسألة : ا ليتيمحصة) يوعثتآيتام وما 2مبمشفر كعندكان:اذاند ل وكذلك الخائف ؟ منجبرأ لشركا ء يبيعهأحدطلف:اذاالفتهاء:بعضوقتال ‏٠ببيعهعلى ومن غيره:الذى عرفنا انه لأ يجوز للتريك ان بييم حصته الا على ‏٠‏ ١لمسلمينينخرزلقتنه .7 وقال من قال :أتل ما يكون مآمونا لئلا يدخل على شريكه الضرر ‏٠ي فيكون ذلك خبانةبشركة من لا يؤمنحصتهق :مسألة.- له ى سدرةوروى عن موسى بن على رحمة الله:انه لم عط حصة الا برى شركائه لأنه قال للطالب اليه المعنى انه آطلب الى شركائى ۔ فان فعلوا فآنا كذلك،وان آذنوا بذلك فالمعنى انه لم يفعل الا برآيهم ‏٠ :.بن مبسبألة وعن رجل كان له آخ يتيم ء وبينهما مال ّ فباع البالغ منهما المال ه فلما بلغ اليتيم وخلا له بعد بلوغه مدة سنة آو سنتين ث جرى بينه وبين } -و طلبأخيهمن‏ ١للمالمنشترى اشما« فغير علبهمخاصمةنةشترى ال ؟منهحصته فعندى انه تكون له حصته من المال اذا لم يتم البيم بعد بلوغه ز تت البيع على حال على.البائع ولا على اليتيم اذا كان انه لماث ييثبوعند ى ‏٠بيعه صفتة،وشيك :يثبت على البالغ هذه من جوابات آبى سعيد :مسألةي !.31.. وقيل ا :اذا كان متاع مشتركا مما لا ينقسم بالكيل والوزن وكان موسىجا ء الأثر عنوقديقسم مالتيمة 6انجازغائيفليتيم آوذالكق " :انه كان.0وقيليالتيمةقسم كتبا مبين هه مأنهابن على ينحو ذلك ‏٠يتيم6والله أعلمقدهم ۔‏٦٥ باب . فى قسم الثمرة فى رعوس النخل بين الشركاء قبل الدراك أو بعده وفى قسمة الأرنس اذا كانت فيها ندع أو .جر أو بتر وفى تسحة المنازل وفى تسمة النخل وا!شجر من بصل أو غره وى ةسعة الماء وى قمة الآبار والأرض ونفى تنسم المال اذا كان على الميت دين أو وصية أو جناية من قنل أو مظلمة وذكرت فى قوم بينهم نخل أرادوا قسم الثمرة ى رءوس النخل ء قلت :وكيف يقسم بينهم اذا تراضوا ذلك ى وطلبوا الى بعضهم ص ولم تفقوا ؟ قلت:فما عندك فى ذلك،أهل يثبت ذلك باتفاق منهم وتراض أو بغير ذلك ؟ آن مثن,ر أذصو ‏١ا لابعضعليهم,لبعضهممعنا أن ذلك لا بجبفالذ ى ‏٠‏ ١ق ذلك ء والا تركت التمرة :حنتى تحصد د وتتسم بااكيل :ج :م_..آلة حبريم ورضائهمالعذوقتسم۔!مىاتفقوا6حض وربلغشركاءو ق يهثمت ذلك ؟هل ‏٠فنعم مثبت ذلك :4مرآة _ _ ٦١ حل وجورتيل دراكهما .عذوتتاان بقسمر هاء وآراداشركانت منإذا لهم ذلك ؟ ‏٠اختلافاؤ و لا أعلم فى ذلكذالكانه لا يجوز:معىتال ؟الجهالة آم من طريق الحجرتلت له:فلا يجوز ذلك من جمه قال:معى انه من طريق الحجر،الا أن يششسترطوا تطعه،ولا يترك ث ;!.ق النخل ءفعندى انه جائز ‏٠ تلت له:فهل تتجوز فيه المناممة خد الدر اك م هر ريا فاسد ؟ ةقددل دراكها حالثمرةهبيعبمنزلةوهوالرماانه متزلةعندى :تال ووالتياضؤالقياض:9هنزلنسخةيكونفكا نه6ببعضيعضزه السنة 2ئ مذلك جاءتقيل دراكهاالثمار:ببيعولا يجرزببع حعندى أعلمو ‏ ١لله&‏ ١الأثرجاءمذ لك46ةسمهيجرببيعه لميجزلموكلما ‏٠بالص_رواب ؟تجزأنتقبلسمهاتجوزهل6اذ ‏ ١أدركتالذرةوكذلك:لهنتلت _]قال:عندى انه جائز ‏٠ قلت له::فالير هو مثل المثمرة ؟ :هو ليس مثله عندى ڵ لنه لا نرئ خيبه س وذلك لا يثيتقال ولم بنقض ماحعلبهومضوا!ذلكتتاممو ‏ ١علىفانكالجهالةمن طريق ‏٠ذأكهمعلى بعضهم بعض2رجحوت أن ف قلت له:فان قسموا ثمرة النخل ع وقد أدركت س هل يجوز ذل ؟ ‏٠انه جائر:عندىقال ‏ ٦٢س خذ ,مسالة : وسألت أيا سعد عن شركاء تسمو! مالا فيه ثمرة غير مدركة) %فوقعت أهى له دون شركائه ؟الخمرة ق سهم أحدهم قال ::عندى انه قيل فى ذلك باختلاف : آكثرث اذا كانت غير مدركة وهوقال من قال:هى دون شركائه ‏٠القول وتنال من قال:هى لهم جميعا ‏٠ آن| قال:وآما آنا فلا أرى القسم مثل البيع ؤ والذى عندى الثمرة بينهم جميعا ء لأنهم قسموا بعد ما استحتوا المثمرة بالشركة،والله .اعلم بالصواب ‏٠ :مب مسألة ليمشيثهللهم ه قيل دراكها كمباثمرةقسمواوعن .شركاء القتىسم« مة ؟ :قسم العذوق عند أصحابنا قسسم ضعيف أدركت أوشال ‏٠تدركلم قلت:فان سموها ے وقد أدركت،فأراد أحد هم نقضهاا ؟ قال:قد قلنا انه ضعيف وله النقض ‏٠ أحدهم خمسة مداخير ث وأصاب الآخز ثلاثة ءتلت:فان آصاب ؟القسمةهذ ههلتثبت _٦٣ :لا‎قتال قلت:قد كانتا نخلتين فقسموا ثمرتهما ء فوقعت كل واحدة منهما تكون.ماالثمرةقبل حصادبحالهماالنخلتيناحدىالواحد قماتت لا ؟آمالتسمة تابتههذه العذوق قسم ضعيف،وماقال:قد مضى الجواب ان قسم قسم بالتقدير لا يوقف عليه،ولا أرى هذا يثبت عليهما الا على وجه المتاممة ‏٠ قلت:فان تسم هؤلاء الشركاء ثمرة النخل،فلم يقم ف حصة وجيتجمعوهؤ و اذ:ئ هل علبه قيه زكاةفيه الزكاةتجبماشرككل المزكاة ؟فقده محمولوهرقبهتجبكانثاذاجميعهقالزكاة:نعم 6شال ينبت ئلاضعيفتسمو المعذ وقالتتد برقسم6لأنبعضعلىمعده ‏٠المسلمينواالله أعلم و اسأل غصل فى قسمة الارض اذا كان فيها زرع أو شجر أو بتر كعقسمث‏ ١ذاالذر ضأصحابنا ق:اختلفبن سعيدمحمدقال أبو يسعبد :مدركةغروفيها زراعة ٭الاشتراكمشساعة:ان القسم ثادت والثمرةتال من تال للزراعةمنحصئهقالقسم ثابت ولكل ما وةح:انمن تنالوتال الا ان يشترطوا ثسبئا ‏٠ وقال من قال:ان القسم مننتض لأجل الزراعة ى لأن الزراعة _ ٦٤ مشتركه لم يشترطوا فيها ثسيئا ص وكما يثبت النقض بالثسجرة اذا لم يشترط فى القسم انه ينتقض،فكذلك هذا ينتقض بمعنى اشتراك الزراعة على ما يخرج ق معنى قولهم ء :جد :مسألة واذا قسم قوم مالا آو أرضا قيها شجرة ث ولم يشترطوا فيما .7شرطا ؟ ‏٠ضعيفقسمفانه :3مسألة واذا كان ف أرض شجر مثل ليمون أو أترج أو سدر فاقتسمها ؟قوم ‏ ١نما لن‏ ٠فا لشجر بينهم شركة يكون حتى يشترطوا ‏, ١ق ا لقيمة :‏٠وقعت قسهمه :مسألةد ينتصرق.الحاضرفقامء4وغائفحاض ربالغله مال .يينرجلوعن يجوزهلاليهس قسمهامنهارن يسلم اليه حصنهء فطلبالالق ؟ذلكقبضله قعن آبى سعيد :ان فيه اختلافا : تال:بعض له ذلك لقوله انما خصته اذا كان كذلك ‏٠ الخل.الدكانوانكالشركاءولجميعمشتركخذہمو‏٩وتربل:ما _©٦ فى المال وفيا ثقة ى وكان دخوله على وجه الاحتساب،كان أقرب الى‎ الجارة ف حكم الاطمئنانة اذا أخذ حصته أو أقل منها: ‎ حصة‎ويبدع5له أخذ حصتهان:١مؤثرأبى‎عنالأثرقويوجد ٠الحوارى‎آبورقعه عنهفيماالجنوزوقالنخلر عروسقالغائب لثقة‎١لحكم و ١ ‎لمحثسبعداد م‎عندوذ اككآبو سعيد يا للاختلافوتال ٠للغائب والوصى‎ :مسألةعوا ء ولمو احدسهمى. 0فموتشعتبئر بينهم يردونها كلهمواذ ا كانث ء ولا قو“موها ؟التمسمةيسقثتو ها ق ‏٠منننتةقضفالتيسم :عبو مسألة منشى ءآو‏١معضها سدرقوكانئأرضااقتسموراقوموعن الذى له غلة2فوقع ق نصيب أحد هم،ولم يمكن للشجر عندالشجر القسمة ذكر ص لمن يكون ذلك الشجر ؟ قبال:هو على ما كانت عليه الشركة بينهم ‏٠ تذليت::وكذلك طو ى محفورة ق تلك الأرضين ؟ :الحفيرة أيضا شركة ما نم يدخلوها قى القسم ء و:اذا وقعقال ‏٠القسمانتقضآترو أ وتناتضو ا6وما ذكرت6وصحثم اختلفو!هذا ‏) ٢٠الآثار ج_ جواهر( م ‏٥ ‏ ٦٦س :مسسألةجو على الزيادةوأما الألرضين ففقد قيل:ان القسم فيها بالتياس كانتاذ ‏١وذلك1بالتيمة4ةلامالنظرالأرضينتفاضلوفكوالنقصان أرضا براحا ‏٠ ل. فى تسمة المنازل وما ججروز فيها من قسم أو بيع ومن جامع ابن جعفر:واذا قسم الورثة دارا،ولم يثسترطوا بيوم اليه ؟محتاج‏ ٨وكلهمحصتهله قلمن وقعموردالقسم ان هذ ‏١ الموردفالقسم منتقض اذا طلب أحد هم ذلك ث ويخرجون لهذا طريقا من جماعة هذه الأرض س ويخرج كل واحد من حصته الى ذلك ان56وليس عليهمو لا٥‏ منهمماكل واحد منهم نفسه6ويسترالطريق يجعلوا بابا على باب الدار التى تجمعهم الا ان يتقتواهم على ذلك ‏٠ :3مسسآلة وعن القسم اذا وقع الطريق لو المورد آو نحو هذا مما ينتفع آحد همك ثم أرادمد شرطالشركاءسهم أحدالدار ووقع ق‏ ١هلجمبعمه )النتتض ؟ ٠٠.. .مه‎٠اذ :جو مسألة‎ وعن شريكين ف منزلين فتال أحدهما للآخر:آخذ حصثى من تهغفذا‎ س وقال الآخر:ألف لى والف لك ڵ فكره الآخر ان بؤلف ؟وهذا ١ _٦٧. فقال:ان كان المنزلان اذا قسما كل واحدمنهما ناحية لم يضر بصاحبه ما يقم لهما من المحصة فهو جائز ث وان كان يضيق على أحدهما ويتسع على الآخر قوم المنزلان دراهم،ثم طرح السهم،فكل على صاحيهردفضللأحد هماكانأ فانآخذهمن وقع سهمه على منزل بقدر ما يفضل ‏٠ .حسنتال غيره:نعم وهذا وتد قال من قال:ق قسمة المنازل من القرية الواحدة من المال الواحد قسمة واحدة س الا ان يكون منزل فاخر لا يكون ف المنازل غيره مثله ع فانه يقسم قسمة واحدة ان انقسم ذلك المنزل قسمة واحدة ء وسائر المنازل قسمة واحدة بالنآليف على ما يراه العدول ‏٠ :هذ مسألة واذا كانت داربين شركاء اذا قسمت لم يقع للكل واحد سهمه © ويقسمأ الد أربياعوطلبينتفع يه لسكن ةخاصة مامنهملو احدآو ‏١الثمن ؟ فذلك له ع لن ف تسم المصل عليه المضرة ‏٠ هذالهم ذلككانبالأيامأ :و ان3تشساكنه.هاالحوارئآيوتقال ٠٠ : .ا‎ منينتفع بهلامماوقع لكل و .حد منهم سكن:اذاتنال آيو تسعيد. من أتل الاسكان ف نظر العدول،تركت الدار بحالها،واستغلت +الغلةوقسمت ‏_ _ ٦٨ :جهد مسألة واذا كان بيت ليتيم وفيه شركه بالغين حرام وغيرها ؟ ء وان كان لليتيمأجرةفيه ولا على أحدهمفجائز لهم ان بسكنوا فيه أكثر وللاخر فيه شركة قليلة ث فان كان ذلك الذى له السهم القليل عليه أجرة ث وكان سكنه جائزا الا ان يكون لا يصح له مقدار ذلك ء كان البيت محسوبا بالقعادة ى يقسم ما ينوبه من الأجرة ‏٠ وكذلك الذى لا يكون فيه سهم كون عليه بالحساب من المقتعادة ء والله أعلم ‏٠ :3مسألة ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله:فى البيت اذا كان ليتيم فيه حصة ك ولم يقع الورثة لكل واحد سمهه ص ما ينتفع مه للسكن & ليجوز بيعه اذا طلب لحد الشركاء بيعه ث ويتم البيع لليتيم وغير اليتيم ء وما يكون السكن الذئ ينتفع به وكم عدد جذوعه ؟ الجواب:فذلك يكون من أوسط الاسكان مثل سبعة جذوع تصلح وينتفم مه،والله أعلم ‏٠السكن الضعيف ‏٠ك و الله أعلمفعلى نظر العدولوأما أوسط الاسكان :جيو مسألة واذا قسم رجلان أرضا فيها شجرة فوقفت الشسجرة فى آحد دخلالى ان أشرفت على السهم الآخر ك فطلب قطع ماالسهمين ئ فزادت ف أرضه من زيادة الشجرة بعد القسم ؟ ‏_ ٦٩ جيد م4سألة : واذا كان بين رجلين منزل نصفان لكل واحد نصخغه ع ولواحد ثلاث بقرات ء ولااخر بقرة واحدة فطلب قسم السماد ؟ فصاحب الثلاث البقرات ثلاثة أرباع السماد ث وآما التراب فبينهما نصفان،وأما ما اختلط من التراب والسماد فبينهما نصفان ‏٠ جه مسألة : وقيل:البيوت المعمورة أنها تقسم بالقيمة ما كان معمورا منهما ه وما كان خرابا فانه يقسم بالذراع ‏٠ :نجو صسآلة وسئل عن منزل بين شركاء هل يجبرون على نسمه ؟ قال:معى انه اذا وقم لكل واحد من الشركاء بقدر ما ينتفع أصلح آجبر.الحاكم ان قسمهورأىامتنعوامسكنا قسم بينهم ح فانعمه الشركاء على قسمه ‏٠ قلت له:فان كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم ء ولالأحد منهم كيف يفعل ؟تتدز ما ينتفع به سكنا قال:معى انه قيل فبه باختلاف : قال من قال:لا يسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم . وقال من قال:بياع ويقسم ثمنه ‏٠ _٧٠ الأموال من الأرض والنخل اذا لم بقع لكل‎قلت له:وكذلك سائر واحد من الشركاء ى حصته بقدر ما ينتفع به ؟‎ قال:هكذا يقع لى ص ومعى انه قيل كذلك٠ ‎ جه مىسألة : :معى ق رجل خلف دورا ف نزوى يين شركاء بسمدقال أيوا سعيد ؟وسعال انه يل ا :ف قسم ذلك اختلاف : قال من قال:يقسم بالتأليف بين الورثة ع الا ان تكون دارا فاخرة ‏٠لم تنشسم تركت مشضاعةوانقسمت6وآأرادوها كلهم6وان :تقسم كل داار وحد ها أذ ‏ ١أنتشىسمت 7وقال من قال ويعجبنى قول من قال:يقسم دور كل موضع بالتأليف وحد ه لأنه قيل عن أبى معاوية ث أن التسامة بسمد لا يلزم آهل نزوى ء ولا آهل سعال،وكذلك كل موضع لا يلزم الآخر لأنها قرى وحدها ‏٠ ك وتلزمهنقرية واحدةوسعالوسمبمد.نزوى:أنمن قالوقال 1'الجميع القسامة اذا كانت فى أحدهن . جيد مسالة : الذى لا بنختفى فيهوقيل:ان حد المنزل الذى لا ينقسم هو المنزلة لمكان مهدهح فاذاالضيقمنعن صاحيهالشركبن& لأحدمر يحكم بقسمه،وحكم على الشريك ببيعه آو بمساكتنه بالشهور آو يقتسمان ان كان له غله ‏٠غلته ‏ ٧١س فصل فى قسمة النخل والشجر من بصل وبقل وما يلزم ذلكوعقسمة كانى اذاق صداقفيها شمر ة آو قضاهاكان\ اذاالنخلوقىسم فيما ثمرة آيثبت القسم آو القضاء فيما وصفت أم لا ؟ لا أرى يذلك بآسا فلان كانت الثمرة مدركة كانت قسما بين الشركاء بالكيل ڵ وق قضاء الصداق هى للمقضى الأ ان يثشسترطها المتتضى ‏٠ وتد تلقيت عن أبى القاسم نعيد بن العلاء آنه لا ببجوز قسمها بين ‏٠٩ذلك6و االله أعلم يعدمثمر ةو هىالشركاء !:مسألةعبو منشىءيسهم آحد همقووقعالأرضقعسمو ‏١يين شركا ءأرضق الذى وشعتص هل هو لصاحب الأرضالصغارس والمنواشىالصغارالغسل القسم ؟له من سهمه ق كنا :منن وااشى الصرم وو:غير مفغسوللنة تد صار بحد م_ا يغسلفما لجماعةنخلا فهوويستعدملاستبتناءمتركماآو يحد ما يكون ص_ل يهذا أصحاب الأرض “وما كان فبه من الصرم الصغار الذى لم بص الحد مما يصاج للفسل،ولم ينضج فهو لصاحب الأرض التى وقعت له ء وتد قيل:انكل ذلك اذا كانت له قيمة فهو لجماعة أصحاب الأرض مشترطوه قى قسمهم لصاحب الأرض ڵ والقول الأول هو الأكثر ‏٠ واما ما كان مفسولا فيو من الأملاك ث وهو لجماعة أرباب الأرض حتى يثسترط هو ذلك ‏٠ _٧٢ :جو .ميسا لة‎ وقال أبو عبد الله:اذا كانت شجرة بين شركاء ث فطلب أحدهم وكره الباقون ذلك ؟قسمها متطور عة .ء ولكنها تتقطع ثم تقسم بينهم0وهىفانها لا تقسم قائمة ‏٠الخمرةقسمتالثمارصاحباتفان لم ميتففققووو أا على تقطعها م وكانت من وكذلك عندنلا النخلة تقسم ثمرها اذا لم يكن غيرها ‏٠ قيل ق\ڵ ففقدالمغالادتمنالشجرةهذهكانت:اذاغيرهقال ذلك ياختلاف ': ‏٠فقيل:تباع ويقسم ثمنها غبء وكل ذلك صو اب جائز وآماوقد قيل:تستغل وتقسم غلتها ‏٠مقطوإعةوتقسمفتقطعالملا ة مسالة : ` وعن قوم أقسموا أرضا فيها سدرة أو غيرها من الشجر ت وهنى وهى يومئذ صغيرة فوقعت اإؤرض لرجل،والشسجرة لغيره ث قعتلمت الشجرة واتسعت أغصانها ‏٠ فقد رآئ آبو عبد الله أن لها الا قدرها يوم القسم،وما زاد معد ذلك تطع عن الأرض اذا علم ذلك ‏٠ جبن :مسسآلة ؟ قانكالعاضديةالنخلمنذكرت:وأما ماآبى الحوارىعن النخل العواضد بين النخل بالقياس ء ولو كان بين النخل أكثر من ستة ہص_-۔۔٧٣‏_ منبينهمامانختلينولكلكمعروفلذلك حدوليسذ5‏ ١عاعشر الأرض ع كان قليلا آو كثيرا،الا ان يشترطوا عن القسم لكل نخلة شيئا ‏٠لهالكل نخلة ما شرطكانمعروفا عشرستهمنأكثرالنخلتبنيبنكانفاذا6الصبوادرالنخلوآما ‏٠العمرىبعير ذراعأذرعالى ثلاثهنخلةكلرجعت6ذراعا أكثر من ستهالنخلتينمينڵ وكانالنخل العو ضدوكذلك ان تسمت الى ثاانثهةنخلةكلان بردالتخلهذهالذين قسمواعشر ذراعا ح فطلب ‏٠.كان لهم ذلكأذرع فان لم يطلبوا الذين قسموا حتى ماتوا على ذلك،كان لكل نخلتين ما بينهما من الأرض ى ولم يكن لورثتهم مثل ما لهم ‏٠ للذين قسمواح فلورثتهم من بعدهم مثل ماوأما النخل الصوادر لكل نخلة ثلاثة آذرع بذراع اليوم ‏٠ :ألةهیہ.عج وعن رجلين اقتسما مالا _ نسخة آرضا بينهما ث وشرط كل واحد منهما على صاحبه ان لا يفسل شميئا ع وسأل آيجوز له ويثبت الشرط : وكم يفسح عانلحد اذا أراد ان يقسل ؟ الجواب:ااذا أراد ان يفسل فسح عن الحد ستة عثر ذراعا 3 وفىسل وراء ذلك ڵ والله أعلم ص هذا اذا لم يكن للشرط أعنى الغسل حد محدود ڵ وان حد شسيئا كان على الشرط،والله آعلم هكذا نقلته ٠١لأثر‎من‎ .٧٤ :هىدآألة‎ج النخلقسم:وفك غیما لحسفثبن أحمدآبى على ‏ ١لحسنعن ‏ ١يثيت ؟ويثبت آوقسمهاغير مدركة أيجوزوفيهما ثمر ‏ ٥مدركة أو النخلاذا عرفتالصداقانجازة قضاءآبى الحوارىعنفيؤخذ الا ان يكون لغالب عليما الفضح ‌ والقسم مثله ‏٠بألوانها ء فيؤخذ عن آبى الحرارىوأما قسم النخل الذى سألت عنه عليهاحتى يغلببآلوانهاالنخلعرفتاذاالصداققضاءاجازة والقسم عندى مثل ذلك س الا أن يكون الورثة بالغين وتراضواالفضح بذلك ح فذلك جائز ولا فساد فى ذالكا ث واذا كانت الثمرة مدركة كانت على الشركة لجميع الورثة ے واللله أعلم ‏٠ فصل فى تنتضمة الماء ا لورثة قوسئل عن رجل خلف ماء ق خدورتين%وفيهم يتيم ؤ و اختلف لكلمأخذانبعضهموطلبما لتأليف كيقسمبعضهمفطلب‏ ١لما ءقسم خبهورة ما وقع له،هيللزمهم اينؤلفوا لبعضهم بعض ؟ انه ان قسم الماء والمال يالتألف لئلا يقع على أحد:معىقال اذا لم يكن قء وهذامنهم مضرة،ويقسم كل فلج ونخله وأرضه السم بالتاليف مضرة ‏٠ فان كان فيه مضرة فالضرر مزال ع وذلك مثل انه اذا تسم الماء المضرةمالتآليف تباعدت الواد قى دورها ى ولم ¡ ينتفع مذلك،ولحقه فلا يقسم كذلك } وانما هو يراعى معنى الصلاح ‏٠ ٧٥م‏. جهد ممسألة : عن الحسن بن أحمد : .مكتوب تمام الجواب ء لعله فيما أحسب جوابه المسآلة التى سآل عنها الخليل بن ثساذان،وأما انا فالذى عرفت أن من كان له ماء ى شركة يتيم آو غائب ع وعدم من يتاسمه ففى بعض القول ان له يسقى من الماء يقدر مائة ء ويدع الباقى . وقيل:يطرح السهم اذا كانت السنة ف الفلج طرح السهام،وهل, لعله وهذا على قول بعض المسلمين ى وقد وجدت فى الأثر وأرجوه ء عن أيى الحوارى فيمن له شركة ف مال يتيم أو غائب ان له ان يقسم ذلك لنفسه،ويأخذ حصته ان كلان هو ينظر القسم ث وان كان هو لا ينظر القسم ووجد من يعينه ممن بيصر القسم ث وهو ثقة جاز لله ذلك . بينه ويينكان::فيمنانه عن لبى الحو أر ىوأحسبوجدتوقد يتيم آو غائب عبد مثسترك س ان له ان يستخدم العبد يوما ويتركه بوضا ‏٠و الله أعلم|حصتهمقدر الفلج & ولااذا كان الناس يعرفون مياههم فى هذافعلى هذا يعرفون أوقاتها قسمت على ما تقال صاحب الجواب ف جوابه ، وا له أعلم ‏٠ ٧٦ فبل فى قسمة الآبار والارض وأما الأرض فتقسم لكل واحد سهمه قل ذلك أو كثر قال أبوسعيد:اذا كان يقع من سمهه موضع من الأرض ينتفع به ف السيح مما عليه العرف بين الناس،انه يساق الى مثله الماء لمعنى اللسقى مثل ان يفىسل نخلة أو نحوها ‏٠ بجر ىممانحوهذر ة أوعودمثل ان بزرعذلكوأما اذ ‏ ١كان دون به العرق بين الناس ء انه لا يتعنى لسقيه ث فلا يجبرون على القسم على عجبنى ‏٠هكذاهذانحو والكرمة عندى نثشسبه النخلة ع وينظر فى ذلك وهذا على معنى قوله ‏٠ .ولم بقعمما ترجىالأرض:اذا كانتوتنال بعض الفتهاء لأحد هم سهمه مما تعمل فيه ء وكان ق ذلك مضرة جبرتهم على ان يكون 6بد أاويه ( هويعمل لنفسهان يجىءالحصةصاحب6ولو ‏١رادعاملهم واحدا وكره الآخر لم آقر به الا ان مكمون عاملهم واحدا ‏٠ أبو الحواارى:حدثنا نبهان بن عثمان،عن محمد بنت اذا لم يقم لكل واحد من المورثة ما يقع له فيهمحبوب:انالبئر عامل:قسيم وبهذا نأخذ ‏٠ وأما الأرض التى على غير الزجر ڵ فانها تقسم وتزرع ء كل ‏٠كان لهكل واحد م_اان بزرععلى الفلجكان له ء لأنه يمكنماو احد .خبر آهله علىقىسم لم ينتفع مهأذ!كانقال أبو ‏ ١مؤثر:كل شىء بيعه غ ولم يقسم اذا اختلفوا ء ج .مسألة : وعن يتيم ص هل يزجر من طوى له وله فيما شريك بالغ ايجوز للوكيل ان يآخذ لها اجازة يطنيها بالحب ؟ فعلى ما وصفت ى فان ا لبئر تقسم بالأيام ء ويزجر الشريك يقدر حصته،فاذا حانت حصة اليتيم تركوها ث ولم يزجروا منها شيئا اليتيم .حتى تنقضى حصة جهد :ممسآلة ٹ وستل أبو الحوارى:عن الأطوى المثستركة اذا كان فيهم الأيتام ؟ فقال:يجوز ان تقسم بالقيمة،ويحمل بعضها على بعض ع ويلى ‏٠الثقات وآهل المعرفةذلك :جدا مسالة قىبيختلفالآبار قال:انهفى قسمعن أبى الحسن بن أحمد الآبار ::تسمة فقال من .قال:انها تقسم على قسسمة الأفلاج كل بئر على حدة ، فاذا سموها فمن أراد ان يقابض بحصته أحد شركائه أو غيره جاز ذلك ‏٠المقولهذاعلى وقتال من قال:لا تتسم كل بئر على حدة،ولكن يحمل كل بقر على الأخرى،وتحمل يعضها على بعض وتتسم ح وذلك اذا كان لا يحصل ولا يقع لكل واحد من الشركاء مالا ينقطع له ق حصته عمال،أو لا تكرن منفعة ع ويكون عليه فيه الضرر،فاذا كان على هذهله ق حصته الصفة حملت الآبار بعضها على بعض ‏٠ :م.آلةج وعن رجل ف أرضه بئر له ربعها ولآخر ربعها ح ولاخر نصفها وماء البئر فاضل على تلك الأرض التى تشرب من تلك البئر ث فاسترى 5آليتر قطعا آو بيع خياراليس لها ماء من هذهالمشركاء أرضاأحد البئر س فمنعه الذىواستقعدها،فاراد ان يسقيها من نصبيه من هذه ف أرضه البئر والماء فاضل،هل له منعه أم لا ؟ الجواب:فنعم له منعه ا لأنه لا جرى عليه الا للأول ؤ بر الله اعلم . وكذلك اذا اشترى الذى فى أرضه البئر أرضا أو شسبه ما وصفته ء الى جانب أرضه ے فأراد سقيها وزراعتها من هذه البئر ح هل لثشسركنائه منعه من ذلك أم لا ؟ الجواب:فلا يمنع من نصبيه ع الأن المجارى ف أرضه ڵ والله آعلم ‏٠ فصل فى قسم المال اذا كان على الميت دبين أو وصسبة أو جنابة من قتل أو مظلمة قال أبوسعيد:ى رجل ورث مالا من رجل مع آيتام ء وهو يعلم الوارث :هذافيما يلزماختاافعندهانه يخرجالمالك علبه دينآن ففى بعض قولهم:ان له وعليه ان يخرج الدين من جمننة المال ة وما فضل فيو بين الورثة ‏٠ وف بعض قولهم:ان له ذلك وليس عليه فا حصة الأيتام ث وعليه ؤ .و لاالأيتامعلىلا حجة6لأنه‏ ١لد بنمنما يخصهمقدرحصتهق ملزمه أكثر من حصته الا أن بحكم علبة بذلك حاكم ‏٠ ‏ ٧٩ب ا لأيتام0وانما علمهقف حصةوف بعض قولهم:لييس له ذلك ان يخرج ما يخصه من 'الدين من حصته،وليس عليه أكثر هن ذلك ‏٠ وف بعض قولهم:أن عليه آن يخرج جميع الدين من حصته،فان فضل شىء كان نه بالميراث،وان لم يفضل له شىء واستملكه الدين لم ‏٠ذ لكك لأنه لا ححة عليهم قحصصهمالأيتام قله ان يدخل مميكن علمو ‏ ١هم يالد بن كعلمهعليهم با ليينة ئ آوفان بلعو ‏ ١وصح ذلك ‏٠لحقهم } كل واحد مقتدر حصته 7:مسألةعة ئ الا أنالحقوقتؤد ىحتىالحقوقاذا صحتقىسم ‏ ١لالو لا يجوز يوقف للحقوق بقدر الحق فقد أجاز ذلك بعض من أجازه ان يوقف من الحدوق قف ظاهرالمال بقدر الحقوق،بويسم المال7وما لم تصح الحكم ق حكم الظاهر ء فالقسم جائز حتى يصح ما يحجره ق الحكم ‏٠ :عبو مصدسآلة وعن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله !ا :وكذلك سآلت عن رجل مات ء وترك مالا مرهونا ع سقى على فلج وضعف الفلج ث ولم يبق سقى المال _ نسخة وما بقى يستنى المال بوله ثمانى سنين يشرب من البئر ص وخلف المالك ورثة وآراد بعض المورثة قسم هذا المال ؟ وجدنهالذىانئوالصوابللحقو الهادىالموفق:و االلهالجواب قسمالأثر وحفظته عن آهل العلم وااليصر ؤ ان المر هون لا يثيت فيهق ولا قضاء ولا عطا ء ح حتى يفىسخ منه بيع الخيار ع وترتفعم هذه العلة المانعة لذلك ‏٠ ب‏٨٠ منهمو احدونقضهوسموهذلك على قسمهفاتفق الخصوموان ثيت له النقض ث ولو تطاول كان ذلك راهنا آو مرتهنا ڵ واالله أعلم ‏٠ تال غيره:وقد قيل:ان القسم والبيع والقياض اذا كان فيه علل النقض مثل الرهن أو البيع الخيار أو الجهالة ؤ شم أتلف جزء من ذلك ع ثبت جميم ذلك ولم يكن فيه نقض وهو أكثر التول ع والمعمول به ‏٠و االله أعلم :3مسألة عن أبى على الحسن بن أحمد:وف رجل له ورثة ثقات أو غير وعليه دين لمغائب س وقسمثقات س ومتهم واحد غائب لا يدرى موضعه ماله بين ورثته بعدل القسم على ما بوجبه الحق ؤ وآوصى ورثته الحضر بالحق الذى عليه للغائب ڵ بوقيلوا له عنه أنهم يقضون عنه من الذئالمال الذى آقر لهم مه ث أو من مال لهم غيره ؤ وضمنررا له بهذا عليه ى ذممهم س وميز حصة الغائب باليينة العادلة ى وآضهد من قدر عليه من الثقات حتى يرجع من غيبته أو يصح موته سالما آو غير سالم ؟ قضا ع‏ ١لا معدورثتهان يقسم ماله يبنلهفليسكوصفتمافعلى %ل 4ذلكالغفذل بينهم جاز6وقسمللدينفعه وفاءالمالدينه ك فان كان ‏٠أعلمو الله فهذا الذى ببين لى فانظر فى ذلك وعدله ع ولا تأخذ مذه ال٨٩١ا‏ ما وافق الحق والصواب ‏٠ :بيه مسألة ورشهولهئلغائبضمانعليه6ورجلآحسبفيماوعنه بعضهم حاضر وبعضهم غائب من المصر لا يدرى أن موضعه وماله قدر _ ٨١ دينه،كيف تكون وصيته ث آيشهد على نفسه بما عليه،ويجعل وصيا ث ويكون المال ف يد الورثة وستغلوئه بلا قسم ولا بيع ولا قياض ، الحق آو يصح مرته ؟حتى بقدم صاحب وآتر والدهم ان له أخا غمائيا منالورثة بناتق! :ان كانوقلت ولمهم الغائبعمان آو ا بن عم أو غيره من العصبة ّ ولم يدركوا يعرفوه الا من قبوله ح هل يثساركهم فى المال باقر اره ؟ الغائب ث وقسم مالهآرآبيت ان كان المورثة ثنات وعليه دبين لهذا ف حايته ع وأوصى على الورثة بدينه ف ذمهم كل بقدره،هل يسعه ؟ذلك كان عليه ان ببوصى :كان ماله يحيط يدينهوصفت ؤ فاذاماقعلى الى ثنه ويثشهد على ذلك الثقات ى وتكون غلة المال للورثة ب ويحجربدينه ‏٠للدينالأصل وفاءقاذا كانبيع آصااهعليهم ان يتسم ماله بين بوزئته وعليه الدين فلا يجوز له ذلك ء.وآما وااتراره بوارث غير الوالد والولد فلا يثيت س ولا يجوز ذلك الورثة اذا لم يعلم ذلك لم بصح الا باقراره ث الا آن يكون ذلك شىاهر'ا ص وهذا ى الحكم . وأما ف الاطمئنانة فاذا لم يرتابوا ف قوله لم نحب لهم التمسك ه'بالحكم6والله أعلم :جد مسألة ورجل علبه ضمانات.أحسبآحمد فيمادنالحسنوعن آبى على لا بيعرف آربابهيا آفرقها على الفقراء ث وأوصى بها اان جاء بها ء وأن ‏) ٢٠( م ‏ _ ٦جواهر الآثار ج ‏ ٨٢سم الورثة رغبوا ف قسم المال ث أعليهم ان يوقفوا مانلمال يقدره أم لا ء" و اونقفوا فالى متى يكون ؟ المال يقدرمنئ ومبوقفواعليهم ذلكماله كانفالهالكأوصى بذلكفاذا لم يبجعل اللومى لذاكاذاغايهلذلك& والا أعرفبهأوصىالذىالحق غاية ‘ و الله أعلم . :جدو مسالة ومن غير الكتاب:وسألته عن رجل اذا أوصى بوصية عليه وجعلها ف شىء من ماله محدود،هل للورثة ان قسموا ذلك الموضع من المال فاذا أراد اللوصى اخراج الوصية أعطى كل واحد منهم حصته ؟ قال:لا ليس لهم ان يقسموا ذلك المال الا ان يفدوه بالثمن ثم يقتىسموه . ف فاذا أردتم اخراجقلت له:فانهم قالوا نحن نقسم الال الوصية آعطينا:قيمة المال ؟ قال:ليس لهم ذلك ‏٠ آغل ذلكوياكلوه وماالمالهمم ان يثمرو:ذلكتلت له :فهل أيضا ؟المال قال:ان قال الموصى قد جعلت هذا المال لهذه الموصية ،.أو ذاكبثمرو اانللرورثة6فليسغيرهاحجة آوالوصيةلهذهالمالهذ ‏١ المال ع ويكون المال وما لثمر للوصية ‏٠ وأما اذا قال:هذا المال ف هذه الوصية،ألو هذه الوصية _ ٨٣ الوصيهالرصىلم يخرجماالاليئمرو ا .ذلكانالمال ك فللورثةهذاق ‏٠.يبيع 4آ: تلت له:فاذا كانت الوصية امتى أوصى بنا الموصى ف مال محدود 3 فيه » آوالتى أوصى بهاالوحسبة‏ ٧فلم يخرجوكان لما مال محدود جعل لها فهل للوصية غير ذلك ؟ .:لاتال يخرجالوصية مناخنعل فيهالذىالمالأخزجله :فانقات منڵ وتنفذ منه،فآراد أحد الورثة ان بغدى حصتهمه الوصية جملة الال بالقيمة مما آخرج من الثمن س فقال المشترى :لا آشسترمه الا جملة } غان آخذ حصته انكر ثمن المال ۔ ولم بيلغ الوصية ؟ قال:ليس له ذلك الا ان يآخذ المال جملة بالثمن الذى قد آخرج هما يخرج بالوصية ء والا فليس له أن يأخذ حصة وحدها اذا كان. الثمن قد انكسر ويخرج به الوصية ‏٠ قال:وهذا سبيل المودع من الوصايا ‏٠ وفاءاخرججملةبيعاذااالميتخلفمماكاناذا:وكذلكتقال دينه الذى عليه ى واذا أخذ أحد من الورثة سيئا من حصته انكسر الثمن & س وهو آيضا سبيل ا لمودعولم يبلغ وفاء دينه ص فليس ذلك له آيضا ‏٠الحقوقى قال:وكذلك الوصية اذا كانت تخرج من ثلث مال الموصى اذا بيع جملة ع واذا فرق واحد من الورثة حصته بما آخرج من الثمن انكسر الباقى من الثلث عن الوصايا،لم يكن ذلك للورثة الا ان يأخذوا حصصهم. جملة ق هذا كله ث آو مأخذ واحد منهم حصته ي وجملة المثلث قى الوصايا، . ‏ ٨٤س آو جملة المال الدين ع أو المال الذى جعل للوصية بالثمن الذى أخرج لا ينكسر من ذلك'على الوصية ك ولا أهل الديون ق كثرتهم ئ وليس له ان دمأخذ حصنه وبدع ما بقى فينكسر طي الوصايا آوعلى الديون . قلت له:فيل للورثة اذا لرادوإا ان يفدوا أموالهم اذا بيعت ف الوصايا لو الحقوق اذا طلبوا المدة فى ذلك؟ ` . قأن يردللشفيع ثلاثه آيام من يعد:نعم لهم فى ذلك ماتقال المال ع ويأخذه فله المدة ف الثمن ثلاثة آيام،والا فليس له شىء بعد ‏٠4ويثبت البيع للمشترىالثلاث :مسألةم ::بن قريشالقاسم سعيدمن الزيادة المضافة ص من جواب أبى وسألته عن رجل نهب أموالا وقتل رجالا ثم مات وخلف مالا لا بغى بما قد جناه وضمن س ولم يوص به أحدا من البورثة ى أيجوز للورئة الانتفا غ المال “ ويتسمونه ويرونه آم لا ؟بشىء من هذا قال:الذى وجدت عن مرسى بن ؟حمد ء انليس للوارث ان يتملك الى حقوقهم ى وااللهالحقوقآهلالا يعد بلوغلتفسهالمالشسيئا من أعلم . قلت له:فان لهم الانتفاع به فيما هم العاملون فيه ء آم متركونه بحاله0ويكون محضورا عليهم ؤ آو يدفعونه الى هذه الديات و الضمانات ؟ قال :يدفعونه فى ذلك ء فان ترك أحد من ا لغوما ء شيئا من ماله رجع .ا لىللها لكتركؤ .و ار.نله كلهأحمد جازبنموسىقالفقدللورثة ‏ ١لغر ما ء ح و اللثه أعلم ‏٠ بيدأ ق:فان كان عليهم دفعه فكيف يكون اكلهم سو ‏ ١ء } ومنقلت الديات وضمان الأموال بالدين ع وكان ينقض عن المدين ؟ وانما<والمكثر مكثرتهئالمقل يتتلهالمالقأتمر هالغرماءفكان الى أنموتوفائ والباقى يكونبياع مقتدر حصة الحاضرين من الغرماء ‏٠و االله أعلمكآدائهعلىبقدر بعلم ئأونجهلهذاثمارهمنشىءاليهصارمنوكذلك:قلت بيع آو هبة يلزمه خصان ؟ قال:قد مضى الجواب ف صدر المسلة ث وباله التوفيق ‏. ٠ ا لخلاصآر اداذايدفعهفالى منلزمه تبعة ضمان:فانقلت ؟الى الورثة أو ق االحقوقمنه قالا:الذى وجدت عن الشين رحمه الله ع ان فى ذلك اختلافا : قال قوم:يسلم ذلك قى الدين ‏٠ وقال اخرون:لا يدفع ف الدين ث لأنه ليس بوصى ولا وارث 3 ‏:٠آعلمو الله ضامنا.أيكون\0المالهذامنأخذ الزكاةمنوكذلكوتتلت : آم لا ؟ ‏٠عليه ك و االله أعلملا ضمان:تقال منرجلالضماناتصاحبالهالكهذاان حضروكذلك:تلت الناس ق مرضه ء وهو يعلم أن عليه هذه الحقوق س ولم يذكره بالخروج منها لمعرفته أنه هو عالم بها ث غير جاهل ث أيكون سالما من الاثم اذا لم منها آم لا ؟بالخروجمذكره _٨٦ . فيه غير القبولاذا .رجا؟نهمثل هذاق:الذى وجدتقال ڵ والله أعلم ‏٠لم بلزمه ذلك وكذلك ان كان عالما بالحتوق االتى على الهالك،ولا يعلم أن الورثة عامون بها ء أبلزمه آن يعرفهم بها آم لا ؟ وقال ' :الذى عرفت أنه ليس بحجة عليهم ث واذا طلب أهل الحقوق اليهم ذلك كان عليه ان يعلم أصحاب الحقوق اذا 'احتاجوا الى ذلك ‏٠ تلت ' :فان كان يعلم أن الورثة عالمون بما جنى والدهم،ولم ؟لاآميعرفهماانعليه6مالةفذلكلزوموجهلوابذلك 4وص قال:نعم عليه آن ينكر عليهم ويعلمهم ذلك ‏٠ قلت:وكذلك ان كان الورثة يتامى وبلغا أو غيابا وحضرا ے فاعلم بعضهم ولم يعلم الباتين ث وآراد الخلاص من علم ء كيف يصنع ليترك لواجب له من الليراث بيد شركائه ث ولا يتعرض له بشىء منه آم لا ؟ .آن تسعه ذلكعلبه الخروجآن بضيقاذا خلاف:أرجو أنهقال والله أعلم ‏٠ بالقسم كالحتموققبهذهلم يعلمواالذين:فان تركه وطالبه شركاؤهقلت متتاسمتهمعلى‏ ١لحاكموجيرذالكآيلزمهمحصصهملهمأتصح أم لا ؟م حتى6الورثةجميعمملم يصح الدينأنه اذاوجدت:الذىقال عليه الحجة بالدينلا تقوممنحجةء كانتالحجةعليهم بذلكتها وم تصيبيهاليهصارواذاكالالبقاسمهآنمالددينأقرمنعلىقائمة من المال أنغذه ف دين الهالك حيث ما بلغ على جميع الغرماء ع اذا كان المال مستهلكا له الدين ع فان بقى له من ماله شىعء كان له،واللة أعلم + صداقها قزوجتهالضماناتالهالك صاحب:فان قضى هذاقلت يصح لهاأن عليه كذ ‏ ١وكذ ا3آن) يعدقذنهماتالذ ىمرضه آم لا ؟تضاهاما وتد تقدم الشرح أن ماله لا يفى الحقوق التى عليه . ال:الذى عرفت ان قضاءه ف المرض لا يثبت ے المال أسوة بين الغرماء،وبالله التوفيق . قلت:وكذلك ان أعتق عبدا،أو سيل مالا أو نخلا جعلها للمسجد ء يصح ذلك ويعتق العبد وتسيل النخل أم لا؟ قال:الذى وجدت آن الذى عليه المظالم والديون ث وله مال يحيط به الدين والمظالم ليس له أن يهب ولا يضيف،ولا له لن يعتق فان 5هكذ ‏ ١وجدتآثما 5قيما فعلالعتق واالهبة ؤ و انما مكونمضىأعتق ‏.٠أعلمو االله ؤ و أنما تثيت غيبهقبههبهفلا‏ ١لمرضقوآماالصحةقوذلك +الدين ك و االله أعلمالوصية تعد الى بعضء آم يصلالمالالتى عليه تستفرعالحقوقوسوا ء كانيث ؟قيمته الوصايا تكون قى الثلث بعد الدين ‏٠انماقال:الذ عرفت قلت:وهل يكون قف هذا تعارف مثل آهل البلد ث مثل حطب أو ؟ك ممشىءآوتمر قال:اذ ا كان المال فيه وفاء لقضل الدين ع وآما لذا لم يف الماك ‏٠1و الله أعلمالدبق آولى ما لالبالدين كان _٨٨ ف مال هذا الرجل الذى قد تقدم ذكره 6قلت:فمن كان له حضة فاذا قسمالورثة بالقسم ©عرفت أن الحاكم يأمر:الذىقال ؤ و ان ثا عو١ ‎شناءو ا فقدوه مقيمتهأنللورثة الخيار١للمال وصح قسمه كان الدين6والله أعلم٠ ‎قسلموه قلت:ويحرم هذا المال بخبر العوام على المورثة،اذا كانوا آم لا ؟جماعة قال:لايلزم الا بشاهدى عدل ء والله أعلم ‏٠ :مسلةج بخط الفقيه محمد بن على بن عبد الباقى:ف رجل مات وعليه ظالم وحقوق للناس ى وغسر لم يخرج منها ى وخلف مالا آيجوز لثموارث آخذ ما خلفه هالك أم لا ؟ وكذلك من عرف سبيل هذا الميت،بيجوز له ان آخذا من يد الوارث شيئا من هذا المال أم لا ؟ ويقتعد منه أرضا أو يشترى منه ثسيئا آم لا ؟ قال ة جائز له ذلك ص وهذا من كتاب المصنف ء والله أعلم ‏٠ ٨٩٨٩ باب قى قسمه المال اذا كان فيه لأحد شىء ثا يعرف موضعه ونى المتسمة اذا لم يشترط لهما طريق ولا مستى ولا بثر وف قسمة المال اذا كان فيه غائب أو يتيم أو عدم امشريك من يقاسمه قى الاصل والنميار وسآلته عن رجل له أرض،ولرجل ف أرضه أرض،آو حفرة ولم يعرف آين آرض الرجل من آرضه ء ولا الحفرة آى موضع تلك ع قلت : هل يجوز له آن يخرج من أرضه هذه الأرض التى للرجل والحفرة من أى موضع آراده وآرضه ويحتاط لنفسه ويجدها ويتركها ع وقد خرجت من أرضه وخلص منها ؟ ذ لك ؟قعناد كوماتليت : فالذى عندى ف ذلك انه لا يكون ذلك الذى وصفته ص من اخراج ذلك،والاحتباط منه ى ذلك خروجا من ذلك،الا ان يتراضيا على شىء من ذلك،آو يخرج اليه من الأرض كلها ء لأنها لا تعرف البقعة التى ليس له من القرض ولا هى جزء من الأرض،فتخرج منه بالقسمة ى الحكم برآى المسلمين ة وانما هى بقعة بعينها فافهم ذلك ‏٠ تلت ا :وكذلك ان كانت قلة وصرعت النخلة ث وأراد أن يخرجها بحدودها ى ومبلغ ذرعها ث ويتركها ث تلت:وكم يخرج من ذراع اذا لم يعرف موضعها ث آيخرج ثلاثة آذرع غيذ موضع القلة “ وما يخرج اذا كان لا يعرف أين موضع التلة من أرضه ؟ .٨٩٠‏. ‏٠آين ذلك من أرضهلم بعرف:اذاذلكفالجو ابمضىفقد بد همسآلة : وعن رجل له أرض وفيها حفرة لقوم،فيهم يتيم أو غائب س ولم يعرف أصحاب الأرض ڵ ولا أصحاب الحفر ث مواضع الحفر ث وطلبوا له أن يخرج لهم واضع حفر مواضع نخلهم ؟ للقومان يخرجالأرضلصاحبفعلى ما وصفت0فانه بتال حفرهم ومواضعها2فان أخرجها وقال:هذه مواضع الحفر لم يكن غير ذلك الا بيمين ص الا ان بآتى آصحاب الحفر ياليينة ان حفرهم ف موضع ‏٠الموضعغير هذا فان قال أصحاب الأرض:انه لا يعرف الحفر ف مواضعها ث وكان أصحاب الحفر يتيم أو غائب،لم يقرب صاحب الأرض الى الئأرض حتى يخرج للقوم حفرهم حيث تساء،ولا يعذر بجهالته أو يدعونها جميعا حتى يبلغ اليتيم ويحضر الغائب،آو بتفقو :على شىء معروف،لو بيخرج صاحب الأرض الحفر ويقول:هذه مواضع حفركم مع يمينه،والله أعلم . جهد مسألة : ققال .الناسخ:وجدتأإلنه بن مدادعيدبنرح محمدبخط ا! موضعماله ق6وأقر قلوندهرجل مالوعن:التقاضى آبى زكرماأحكام من ماله قلة لفلان ء ولم يجد ذلك الموضع ؤ ثم مات المتر س ولا بعرف ؟الأرضالمقلة منلتلكء و لا ثاموضع ذلك الموضع تلكآىقولده ‏٠‏ ١لوضعذاكحدث شا ء من:يخرجتال ‏. ٩١۔ذ وليس عليهلمن أتر له به والمد ‏ ٥كثلاثه أذرعمهاد أر:وماقلت ‏٠من ذلكأ ك /ثر تلت:فان قال ف هذا الموضع قلة ليس لى،أو :قال لييس لنا ؟ سواء4وإأالله أعلم ‏٠:كلهتال ٠4 ]13 ءله نخلة ء ولليتيم فيها ربع0والنخلة متتدامة تخزفوعن رج وليس لليتيم وصى وله والدة ث قلت ا :كيف يحتال ف قسم ثمرتها ؟ فمعى انه اذا عدم المتاسمين لليتيم من وصى آو وكيل ع وقاسم نفسه. ما حصل من ثمرة المتندامة رطبا لا يتفاضل على اليتيم0وجعل ذلك قف ‏"٠اللهعن ذلك وسعه ذلك ان شاءاستغنائهعندڵ ومصالح مالهمصالحة 177 وكذلك رجل له تخل وله شريك فيها،فيصل الى البلد أناس مثساعة غيرا..و النخلذلكيصح معهولم.مالهوكلهم ق:انهيقولون متسومة ى كيف يجوز له تسم ثمرتها ؟ غمعى انه يجوز له قسم ثمرتها اذآ حضر رب المال أو وكيله ع فحتى تصح وكالة هذا الوكيل بينة آو؛ شهرة جاز ذلك قى الحكم0وان عدم ذلك وكان ذلك مما لا :يشك فيه:ويطمئن قلبه اليه آن الوكلاء لا يدعون مثل ذلك على رب المال الا بسبب وكالة لم يضق ذلك عليه عندى قى حكم الاطمئنانة ‏٠ .جو ابمات أبى سعيد‏ ١لمحسآلة و التى نتيلها من كتابهذه ٨٩٢م‏. ومن جواب أبى الحوارى:سألته عن نخلة بين رجل وامرأة ثم ان المرآة خرجت من عمان،ولم يحب الرجل أن يتعرض بثمرة النخلة ث فباع وأعلمه ان لفلانة حصةمن تلك النخلة ع أو أرفده حصتهلرجل حصة ،والذى اثسترى النخلة رجل ليسى تلك النخلة س وانما أرفده حصنه بثقة س ولعله يأكل حصته وحصة المرأة ؟ فعلا ما وصفت،فان كنان الرجل الذى له الحصة ف النخلة ى يريد رأسا مرآة قالنخلة6ويبدع حصةمن ثمرة هذهأن بأكل حصته ‏٠بذلكاالله6وآنا آخذآبو ‏ ١ؤثر رحمهذاكأجازالنخلة افقد الى من لا يثقالنخلة ئ وسلم حصنهالرجل ننزه عنوان كان هذا به ويتهمه ان يأتى الى جملة النخلة،فقد بلغنا عن موسى بن على رحمه الله أنه لم يجز ذلك ع وأنا آخذ بهذا ع والله أعلم بالصوااب ‏.٠ الىومن غيره:وروى لنا بعض من له عنده معرفة .ان رجلا جاء له ق سدرة ى فقالمرسى بن على رحمه الله فسأله أن عطيه حصة اليه حصةكآنه لا يجب آن يسلمغيرى0فعندى موجدللسائل:سل ‏٠فيمكنه من حصة شريكه قال محمد بن روح النجار::وسمعته يقول:انه سآل سيار بن لهآن:فامتنع وتال6فيهابزرعأنك وطلبأرضحصه له قسعيد ‏٠ويضظر قيهك و٫‏ الله أعلم‏ ١لشريكحصةعلىمنهولعله خاففيما شركا ‏_ _ ٩٣ فصل فى القسمة اذا لم يث.ترط لها طريق ولا مسقى ولا بئر وان قسمت دار ومال آو أرض،ولم يثشسترطوا طريقا لبعضهم على الذ ىالمال6وكذلك البيع الا أن مكونويعاد۔ فان القسم ينتتضبعض لم يشترط له طريق جائز يلى طريتنا الا آن يمنع منه . :هد مسألة وعن القسم اذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع به جميع أهل الدار ث ووقع ف سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم أراد أحدهم ‏٠فالتشسم منننتكقضلننةقض أال :مسألةاجبد وااذ ‏ ١كان بستان بين جماعة فماتتىسموه ح وطلب صاحب السهم الأسفل طريقه ے فاذا كان لم يكن له طريق ؛ ولا مسقى0ولا شرط بينهم عند القسم ومنعوه ذلك ؟ كان القسم منتقضا حتى يكون الطريق آو المجرى الذى كان فى البستان أولا بينهم جمببعا ص ولا يترك بلا طريق ولا ممسقى ے و االله أعلم ‏٠ ٨٩٤ فنصل يتيم أو عدمقسمة المال اذا كان فيه غائب أوق فى الاصل والثمارانشريك من بقاسبمه .ومن جواب أبى عبد االله محمد بن روح » بخط أبى الحسن رمتسورته رحمه الله:ورد كتابك رحمك ألله ع ووقفت على ما ذكرت فيه:من رجل لا بيعرف حى آو ميت ے و احتاج هذامال ث وله شربك يتيم آو غائب شريكه ء فلممن هذا المال عن حصةالرجل الى أن يخرج له حصنه بجد أحدا يقوم له فى ذلك ّ أو وجد ق البلد من لا يثق يه على قسم .هذا المال ء هل يجوز له ان يتمر من .النخل بقدر حصته “ ،ويزرع ق .الأرض بقدر ذلك ع ويترك الباقى بحاله،ثؤ ترى أن القسم أولى ولو كان الذين يلون السم غير ثقات ؟ همرعن‏ ١لاأ لقسمبكوناننحبفأنا لا6فعلى ما وصفث عدول ثقات س فان لم يمكنه ذلك فانا نرى له أن يحصد ثمرة من االنخل النخل .‏ً٠رعوسشقالباقىويبدعبمقد ار حصته الله: :ا مؤثر رحمهأبىالله } عنرحمهالحوار ىلنا آيوورفع أن رجلا من آهل بلدنا يتال له محمد بن !لنعمان بن هذيب بن عيد الملك ابن جيفر انه كان مشاركا له ابن عم لجده ف شىء من النخل ۔ يقال له مرزوق ابن ربيع بن جيفر ع وكان مرزوق غائبا س فآخبرناآبو الحوارى عن آبى المؤثر ا لنى له فى النخلانه أجاز لمحمد بن النعمان ان يأخذ بمتدار حصته النخل بحاله ‏٠التى يشاركه فيها مرزوق ؤ ويبدع الباقى قف رعوس قولله على،و الله أعلم آنمعىوالذى حصنهأبى ‏ ١مؤثر آن مآخذ الباقى.ويأخويدعمن الزرع <الزرعذ من الباقى ما لزمه من المنة ق وائل أعلم بالصواب ‏٠ ‏. ٩٥م .وذكرت اان كان مال هذا الرجل ف يد رجل من أرحامه أو أرحام الحاضرالنه يزرعه ويثمر ه.هل يسع هذااا للمالاليتيم آو الغائكف أخذ ان مأكل من اال يتدر حصته ؟ فعلى ما وصفت ڵ فانا نرى له قبض مقدار حصته من الزراعة ء ولو كان الزارع لال اليتيم أو الغائب مغتصبا ظالا لليتيم والغائب ث ما لم يكن المغتصب الظالم،انما تطرق للمال من موضع هذه الحصة ومعونته اياه على الزراعة ‏٠ وأما اذا كان المغتصب الظالم قاهرا للجميع ث جاز لهذا الحاضر ‏٨فى الرزاعةالزراعة وعليه المآنة بمقدار حصتهمنحصنهان مأخذ ولا نحب له ان يأمر يحصاد جميع الزراعة،ولا يسلم منها الى غير أهلها ث وانما يجوز له آخذ حصته س ولا يجوز له أن يأمر فى تلك ))الزراعة ما لا يحل له ‏٠ عن آبى الحوارى:وعن قوم تجمعهم أرض اتفقوا على قسمها وفيهم©. آيتسام ڵ ولرضهم واسعة اطوى ص وفيياا موضع يفضل بعضها على بعض قى المقدر والقيمة ث وأعدموا ذراعا يتسمها لهم ث فجمعوا ثقات من آهل البلد وتساورهم ان يقسموا هذه الأرض بالتنيمة ء تقوم كل جلوى على غلاها ورخصيا » وآننام الثقات لليتأمى وكلاء يقبضون سهامهم ى وميزوا المال على القيمة ك وأقاموا النهام وأخذ كل واحد منهم سهمه،وقبضوا الوكلاء سهام الأيتام اذا رأى المغدول عدلا بينوم.:هل بكإون هذا القسم جائزا تاما ي وهل بيسلم هؤلاء القسام ؟ 4القسم بالقيہه_ة.وعلى ذلك جرىذلك هو العدلأن‏ ٤ورآوافيهدخلوا ‏ ٩٦س ونرجو للتسام السلامةفانا نرى ذلك جائز ان ثساء الله س ونرجو أنه الحق س ونرجو لهم الأجر على ذلك ڵ وباللهفيما فعلوا لأو دخلوا فيه ‏٠التوفيق :جد مسألة ومن جواب أبى ابراهيم فيما يوجد الى الأمام سعيد بن عبد الله الشركا ءالله:ق آمر متاسمة اليتامى:وكذلك متناسمةابن محبوب رحمهم ؟عندهمالتى لك ان كان لهم وصى ثة أو مستور،فالمقاسمة بأمره تكون كان الوصى رجلا أو امرأة،وند سمعنا ان كان الوصى رجلا أو امرأة لا يقدر على الوتتوف الى الأموال آمر من يقوم مقامه فى ابلتاسمة ث ويكون ذلك بعلمك » أو يخبر من يثق به من الصالحين اثنان منهم ان ثساء الله ه ‏٠ندير آخى كتابى4فانى الى ‏ ١لضعف ق جميع أمور ى وحفظنا آنه ان لم يكن لليتيم وكيل ولا .وصى ء اجتمع نفر من الصالحين ممن بيصر الأتسام ك وآتاموا للينامى وكيلا ث كل واحد منهم يحضر سهمه ويقبضه منهم،ثم بتولى العدول قسم المال بين البالغ من الورثة و الأيتام0ويجعل لكل واحد منهم سهما ى ولا يجمع عليهم آحد من الشركاء ع ولا يجمعون لليتامى ق سهم واحد ٭ وقال بعضهم:ان كان ق ذلك صلاح لليتامى جمعوا قف سهم واحد فان بلغوا وغيروا ذلك القسم،فاذا وقعت السهمان كان للوكلاء الذين اقيموا للتبض سمام اليتامى أن يتمسكوا بما به وكلوا خ وكان لهم آن يدعوا ولا تبعة عليهم ق ذلك ه وأما ما ذكرت من تصديتك بخبر من تثق به ف وصايته لليتامى ح فنجب وتذهب الى انأ:خبرك رجلان آو رجل امرأتان ع وكلهم ثقات عندك س هل تقيل قولهم وتصدق عندهم:جاز لك ان تسلم اليهم :ما نهم ومتاسمة الشركاء الذين معهم . ونحن الى الضعف فى آمورنا ث وازدد منوقد عرفتك ما حفظت الرآى مع ما عندك من المعرفة ى فانه بلغنى آن فقهاء عمان احتاجر! الى ‏٠جدك وهم أكبر منه سنا عن أبى بكر آحمد بن محمد بن آبى بكر:وعن رجل بينه وبين رجل. غائب ورق عظلم © ،أيجوز له آن يقسمه يااكيل ؟ وكذلك ثمرة الأشجار مذا الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ ؟ العظلم يالكيل فتخشى انه0فأما قسمة ورققعلىم ما وصفت جازجملة,6وبيبعللغائباان يحتسبالشريكيبرىانالال١‏ يصلح للمشترى س جاز له ان شاء الله ‏٠له آن يبع حصة الغائب ك ويتاسم هو وكذلك الأمسجار المذكورة التى لا تضبط بالكيل والوزن،مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ،على بعض القول تباع ويتسم ثمنه ء ويلزم محصة الغائب ڵ والله أعلم ‏٠ وتيل :فيمن كانت له شركة ف مال يتهم أو غائب تن له أن يقسم | ‏٠يبصر1لقسماذا كانحصتهء وبأخذذلك لنفسه :جهة مسسألة قاالله <رحمك6تتولماأبى مكر :بنا لله محمدعن آبى عدد قيه المالالذىاليلدمنوعدمهغائقفوفقيه شربك6شركاءيينمال (‏٢ ٠ج‏ ١لآثارهر__ جو.‏٧) م ‏ ٩٨م حاكم يقيم وكيلا للغائب،والجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا بجماعة من الأمناء والثتات ف قسمة هذا المال ث واخراج حصص الغائب منه،وافرادها له بالسهام ي حيث يقع له ويثبت ذلك آم لا؟ الجواب:بخطه،فالذى عرفنا من مثل هذه المسألة س آن الحاكم هر الذى يقيم لغائب وكيلا يناسم له ع فان عدم الحاكم فجماعة من المسلمين يصرالحاضرالشريكوكانهؤلاءعدمفانكالحاكممقاميبقرمرنالذين أرخصو ه_ذا6الجماعةأوالحاكممتناموأنام نفسه6المالقسمالقسم ‏٠المسالةهذهقعرفناهما ؤ وميزوافان لم يكن ييصر المقسم،ووجد ثقات ممن بيصر القسم هذا المال على ما يوجبه الحكم عند القسام ى فنرجو أن لا يضيق ‏٠الحاكم ئ و اللله أعلمنسخةالحكمعليه عند عدم الجماعةمعو‏ ٩بعضهمالقسمةقالحضرالشركاءحضورو ان اتفق أيثيت6م الحضور همصه بعض بآولهم كلهم‏ ٠لم يتفق نالقسم )ويتولون‏ ١لذدن القسم لن يتولى قسمها من الأمناء اذا سآلوهم ذلك ى وأمروهم يه،أو لا يثبت الا بحضور عندهم ى واان كان متأخرهم لعذر أو غيره بين لنا ترى ف ذلك ؟ الحضر كالجواب:دخط بده ؤ فاذا كان التىسم برآى جميع الشركاء ممنويسنئسيرو ‏ ١غيرهم‏١ترراوانجائزفهو&عنهغابوا.حضرو ‏ ١أو .على ما بوجيه الحق ك و االله أعلم.القسميآمنو ‏ ٥أذ ‏ ١جرى وكذلك المال بعضه نخلة وفسل وبعضه أرض ڵ كيف تكون قسمته ؟ يحمل كل شىء منه على الآخر ء آو تفرد النخل ناحية ع وتقسم والأرض عزل" نقسم ع وكيف تكون قسمة المرض والنخل والغسل،عرفنا في_ه .رأيكان شاء الله ؟ . ٩٩ علىفالمعروف أن الأرض تقسم على الانفراد ث والنخل تقسم التياس ء وآنيمڵ وعرفنا أن الفقسل اذا آخذ مفاسلة ثبت لهالانفراد مقام النخل ى وحمل على النخل فى القسمة على قياد هذا القول ى وما لم يأخذ ٥غاسلة‏ فهو تبع لائرض ء ويقسم مع جملة الأرض ے واله أعلم ‏٠ :هن مسالة :ان له آن يقسم ذلكونيل كانت له شركة ف مال يتيم أو غائف لنفسه ع ويأخذ حصته ان كان ينظر التسم ‏٠ جه هس .آللة : ومن جواب لأبى 'الحوارى رحمه الله:وعن رجل دعى الى قسم مال شركا ء وفيهم آيتام ك آو كلهم بلغ6ال٨‏ أنهم لم محضرو ‏ ١ ١لقسم ثتاث ممنمن \ هل مجرز لهذ ا الداخلرجل واحد ثقةحضرهقديبصر القسم ح أو المال ؟هذاق قسمان يدخل ‏ ١لقسم ‘ جاز له آنا لقسم ح آو كان هو ممن يصريدخل دعهم قى ذلك بدخل معهم قى ذلك السم4و ان كان هو ممن لا بيصر القسم ك وليس فيهم ثقة يعصر القسم6لم يجز له آن بدخل ق ذلك ‏٠ فان اآرادوا ان يقيموا لليتيم .وكيلا لم يجز ذلك حتى بكونا ثقتين ‏٠ ولا ياسم لليتيم الا وكيل ثقة ‏٠ :جز آلة ما ل٦‏ أرضاوخلفماثرجلعنوسآلته‏ ١الله :رحمهسمعردآبىعن ونخلا ودواب وأثاثا وغير ذلك ع وف الورثة يتيم ث وقسم الورثة المال _١ ٠.٠.. فيما بينهم من غير ان يحضرهم عدولا ت ورضوا بذلك من غير وكيل القسم الى بلوغ اليتيمولا وصى،هل ثبت على البالغين هذالليتيم فا ن أتم و الا ا نتقص ؟ قال:معى أنه ان كان فيه صلاح للايتام وليس عليهم ى ذاك ضرر ف النظر،ثبت على البالغين الى بلوغ الأيتام0فان أتموا ذلك يعد بلوغهم تم،وان لم يتموه انتقض فيما عندى انه قيل فى الحكم . وان لم يكن صلاحا للايتام ى وكان فيه مضرة لم يثبت عندى مضرة وكان آهل العدل هم القو ام للأيتام فى ذاك ‏٠على الأيتام قلت له:فان لم يقف المتوام بالعدل على هذا القسم ث ولا عرفوه ، هل عليهم ان يبحثوا عن فعل هؤلاء الورثة البالغين ع ويحسيوا عليهم فيما َفعلى من هذا القسم ؟ تال:معى انه ما لم يمح معهم ولم يرفع اليهم ما ببين فيه الذرر على الأيتام ف واحتمل انه يكون صلاحا للأيتام غاب من آمر هم ء وسعهم فيما عندى ترك الكشف عن ذلك ث ومعى انه اذا التمسوا معرفة ذلك احتسابا لمم ليقوموا بذلك ١‏٠مالعدل قلت له:فان طلب أحد من الورثة البالغين نقض هذا القسم ى ووصل على ه_ذه أنلحغةالمال جرىالقسم ق هذاالى الحاكم وادعى ان هذا ؟غيرهالورثةآحد‏ ١اذ ‏ ١لم يصلهذمطليةء وعليه قلهيجبمها تال:معى أنه مدع على سائر الورثة وعلى القوام بالعدل ء لأن القوام بالعدل يلزمهم القيام،وعليه البينة بما يصح من الضرر على الأيتام ح ب‏١٠١ تركوهّ وان شاعواعن ذلك على سبيل الاحتسابشماء القوام محئروزاقان حتى يصح بما يوجب عليهم القيام به صرف الضرر عن الأيتام ‏٠ :مسآلةهو وسئل عن رجل له شريك ف مال يتيم أو غائب،وليس لليتيم وصنى ء ولا له ولا للغائب وكيل ث وليس ف البلد حاكم ولا جماعة من المسلمين ث كيف ليذا الشريك ان يصل الى حصته ف تركة هذا اليتيم والغائب ؟ انه قيل :كل آهل طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم ،قال : معى رفععلىحشهودوصنفحكامصنفأربعةأصنافعلىمنهو هم ‏٠علبهومدعىمدعوصنفانن}حالخحكام فعلى الشهود ان يقيموا بالعدل5ورفعوا شهادتهم وعلى الحكام يقيموا بالعدل اذا رفع اليهم ث وعلى المدعى والمدعى عليه آن يسمعوا اذا لزمتهم 7و الشهودالحكامويطيعوا للجبهة من والغائبلليتيمالشريكهذايفعلماه لاءفان عدم:لهقلت ف تضية عدل هذا الشريك على نفسه ع وعلى خصيمه ؟ قال :معى انه اذا صار الشريك الى معنى العدم من مقاسمة علبه حكمه ' منبئيتعلبه و الانتصآة ر منه يمنالحجةو اتامة7شريكه .وجازالحكامالناصر له من!"المنتصريمنزلةصارحالحكام له ف بعض القول ان يكون حاكما لنفسه على خصمه،بمنزلة ما يحكم به له الحاكم عند عدم الحكام فينظر،كما يجوز له ان يحكم له به الحاكم ان لو حضر خصمه وشريكه فامتنع،وأمكنه الحاكم عليه حكم له به كان حاكما لنفسه على خصمه بمثل ذلك فى كل وجه،فاذا رجم معناه كو الوزنبالكرلينقسمالذ ىالمالمنآوكالثمارمنحصتهقيضق :باختلافذاكقيل قفقد _١١٠٢ فقال من قال:اان له ان يأخذ حصته من ذلك بالكيل والوزن ث ويع حصة شريكه بحالها حيث أمكنه قبض حصته،ولا ضمان عليه قى ذلك ‏٠قبصفما ترك ولا فيها وتال من قال:انه يأخذ بمقدار حصته بالكيل،ويأخذ حصة شريكه فى يده على وجه الأمانة ص ولا ضمان عليه قيها ۔أمانة فى بد ه ث فنكون وأوصى على وجه الأمانة +منها وا لا أثر مهفان قددر على الخلاص وقال من قال:ليس له شىء من هذ!،وكلما أخذ من مال من ذلك اليه6آوبؤدىهذمته حتىقوذلك ضمانا6شريكهلحصةفهو ضامن على ما يوجبه الحق من حكم الضمان . قلت له :فعلى هذا القول يآخذ حصته من الثمار مثل النخل والشجر ‏.٨حصتهنخلةكلمن‏ 6٨وينقسمبوزنأويكالمماوما أشبه ذلك ويدع حصة شريكه فيها،أو من كل صنف حصته ء ويدع حصه ة شريكه ّ وكيف الوجه ف ذلك ؟ منانه على معتى تول0ومعىكفايةمعى انه فيما قد مضىقال : يقول :انه يأخذ من كل نخلة حصته،فانما يقدر ما يقع له من كل نخلة ح ‏٠يغمعل ق كل نخلةالنخلة ء ثم كذلكقثم بأخذ ‏ ٥ويد ع حصه 4شريكه وقال من قال:يجد ما ينقسم من النخل ث ويحمد بعضه .علنى بعض،ويقسمه بالكيل ع ويأخذ حصته بالكيل ث ويدعه بحاله حيث قدز قف منزلالنخل،أو مسطاح أو ق بستان ح آوعلى أخذ حصته من تحت آ حيث كان ذلك ‏٠ وناخذمقس_مهكيفكالحطب‏7 ٥والعسىوالخ وص:5اا-.ت له ؟منهحصته .!٠.٣ المشترك:انه يياع ويقسم ثمنه ان اختلفوا فى تسمه ‏٠ قمنه قى الكيل و الوزن:يقىسم بالترمة ئ وما خرجوقتال من تال النظر قم بالكيل والوزن س والا فلا بد من آحد هذين اما ان يباع ويتسم شفه أو يقسم بالتيمة ‏٠ الثمرة والخوص والحطب وأشباهقلت له:فاجرة من يجمع هذه ذلك ى على الحاضر أو على الغائب ء واليتيم والحاضر ؟ ذال:معى انه كلما يلزم الشريك القيام به ان لو كان حاضرا غيعمله بنفسه أو بيتجر له ص وكان ذلك واجبا عليه فى سنة البلد ث أو فى الحكم كان عليه ذلك ق غيبته من رأس المال عند غرمه لشريكه اذا ثبيت معنى الانتصار لنفسه ث والحكم لها على شريكه . .معساأ؛ةعبو عن أبى سعيد:وعن رجل هلك وله وارث غائب ث وسائر المورثة س وعدمواشاهدون يلغ احتاجوا االى قسم أموالهم7وللغائب فيه حصة الحاكم ؟ قلت :هل الجماعة من المسلمين ان يقيموا للغائب وكيلا ث وهل يجوز لهم ان قسموا هذا المال ث وهم صلحاء البلد ع وهم عماة ف السم منتطعون ف مسقاة من المحساتى © وآلجاهم الى ذلك الاضطرار وخوف ابطال هذا المال،تلت:فهل يسعهم ذلك ؟ قال ! :معى ان الجماعة لا يدخلون الا فيما تعرفون عدله وببصرونه عدلالمال ك فاذ ‏ ١لم ييصزو أ6وقسماقامة الوكيلمنذكرتجميع ماق شىء من ذلك،وكانوا قادرين على انفاذه ص سألوا عن ذلك من تقدروا عليه _١٠٤ غير.وكانوايمكنيم ذلكلمئ وانوالاستدلالالسؤالان أمكنهم قادرين ث وسعهم ترك ذلك مع اعتقباذ السؤال عما يلزمهم ق ذلك ‏٠عاليهقدرواحتى وأما الغائب فمعى انه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم عدمله عنسا؟ تر الشركاءفعل ذلكئ وانح ولا م نن الجماعةالحاكممن سهمه بالخيارالحاكم ئ فوفروامنامأمرهمالذين يقومالحاكم و الدماعة منهم يما يلزمهماعنتادعلىصالحاكماويقيمه له الجماعةوكله الذىمن ق ذلك ے ان لم بنتمه اذا حضر \ فأرجو آن يسعهم ذلك ‏٠ قعضه اناذاء .هل لهسهم الغاثف:والوكيل الذ ى يقيضقلت له ؟بدعه ولا يتعرض فلما مقاسمة الوكيل للشركاء ثم يدع سهم الغائب،فاذا أنتامه الحاكم لذلك آو الجماعة جاز :له ذلك ان يقاسم ،ثم بدعه بحاله ث وان ‏٠أقاموا لمقاسمتهم وقبض ماله و القيام يه كان عليه ذلك :3سسألة وذكرت فى مال مثسترك بين أيتام وبلغ ث وللأيتام وصى أو لييس لهم وصى،وف البلد قوم من الثقات ع فطلبوا اليهم ان يقسموا بينهم ع قلم يقسموا بينهم ك قلت:هل يلزم الشتات هاهنا تبعة ف ضياع المال الذى لم يدخلوا فى قسمة،أو لم يضع ء قلت فما بمزمهم ف ذلك ع وانلزمهم وما يثبتيجب عليهمتبعة قى ذنابه ث فماذا يلزمهم ء تلت :وما ‏ ١لقسم ؟ فاذا كان الثقات يتدرون على القسم،:ويبصرون عدل ذلك،ولا يتتون ف ذلك تقيه ع ولا يخافون تولد فتنة عليهم قف دين ولا مال .١٠٥ ولا نفس مما تجب به التقية لهم،فلا يسعهم ترك ما قدروا عليه من‎ تامة العدل ع فان تركوا ذلك فعليهم التوبة٠ ‎ ‏ ٠وأما الضمان فلا ضمان عليهم فى أموالهم ث وعلى الشركاث أن الحقالأيتام على ما بوجهق أيديهم من آمانةبآماناتهم ومايتوموا ‏٠على من يقىسم لهم ذلكحشى يقدروا معوكلائههآمو ال ا! لأيتام4فحضورقبه ا لقسموأما ما يئيت ءمن أهل القبلة من المسلمينبالسهمذلكعدلالذين يصرونالعدولقسم القسموقعح فاذاالأمر القآهل التملةثقاتمنعلى ذلكيمنممنآو على هذا بالسهم ثبت على اليتيم ‏٠ وقد قيل :انه أقل ها يكون القسام اثنين قص_اعدا ممن يبصر ‏١السم ؤ آو ممن يدل بعضهم معضا ما ينادون لبعضهم بعض ق ذذلك ,ممن ‏٠منهمذلكعدليهصر :7م ..آلة القسم <الذين يبصرونالأيتام ‏ ١لا مالعدولتتسم مالولا يجوز ‏٠و االله أعلم حقظلت عن أبى على الحسن بن أحمد::ق وصىا اليتيم اذا .كان:لنه يقيم وكيلاانه4‏ ١ليتيم6وآر ‏ ١دو ‏ ١ ١لتسمةمشاع يبينه ويبنمالقحصة ف أمقتايسمة حصته نفسه ء ويتولى هو متاسمة حصة ه اليتيم . وقال:لأنه اذا لم يفعل ذلك فكلنه يتقاسم تغسه ‏٠ .١٠٦ :هحسالة‎ج وسألته عن وكيل اليتيم يكون شريكه فى ماله من ميراث ى ثم يريدون قسمته:هل له ان يوكل من يقاسم اليتيم ويتاسم هو لنفسه آم لا ؟ ءفقد حفظ بعضنا أن لوصى اليتيم ووكيله آن يقاسم لنفسه .القسمؤ و يثبتلليتيمويقاسسم هو وحفظ أيضا بعضنا أنه ببوكل من يقاسم للوكيل،ويقاسم هو لليتيم ‏٠ ‏٤هذابينه ويببي نين !!االيتيم قهذأغير شا بنة فبعضنا أن النسمةوحفظ وأن الشركة باقية بينهما فيما يآخذانه،و الله آعلم ‏٠ :سسألةميو واذ ‏١:النهاللىسعالى رحمهبين أحمدأالله محمد.آبى عيدومن جواب كان الشركاء حيث يقدر على الحجة عليهم لم يقسم الحاكم مالهم ث ولا الجماعة حتى يجتمعوا عليهم ث وان كانواا لا يقدرون على الحجة عليهم ى كانوا بمنزلة الغائب من عمان ث وجاز للحاكم آن يقيم لهم وكيلا يناسم لهم ‏٠الحاكممناملهم6وكذلك الجماعة التى تقومما :مصسآلةجو أحسب عن أبى بكر آحمد بن محمد بن أبى بكر:واما الغائب فمعى انه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم ولا من الجماعة ء الحاكم أو الجماعة ڵ الذين يقومفان فعل ذلك سائر الشركاء عند عدم الحاكم ء فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذى يقيمهآم رهم مقام ،ان لميلزمهم ق ذلكله الجماعة أو الحاكم على أعتتاد منهم بما ‏٠له يتمه اذا حضر \ فأرجو آن يسعهم ذلك انهال اء _١!٠٧, والذى مثنارك رجلا فى مال ت ومات شريكه ء وليس له وارث ث وهو محتاج ‏ ١لى ماله ؤ كيف يفعل ق المال وتسمة الأصل و:الغلة0وهو محتاج ؟الى ذلك فقسم الأصل برأى العدول مع وكيل من يستحق ذلك آو وكيل من من بقتاسمه ثمرةس فان عدم ذلك وعدمذلك على وجههحاكم بلى قبض ذلك المال من حاكم أو جماعة آو وكيل عن أحد منهم ففى ذلك أقاويل : قال من قال:انه من أخذ من ذلك المال فهو ضامن سوى حصته ، حتى يؤديها على ما يوجبه الحق ‏٠ .يدعوقال من فنال:لا ضمان عليه:وله آن يأخذ بقدر حته. الباقى ف يد آو غير يد ‏٠ وقال من قال:انه يأخذ حصته ويأخذ ما سواها أمانة فى بده ث ولا ضمان عليه فيها ‏٠ دنانير ۔ ولا خسمان علبهياعها وجعلها دراهم أوتلفهاخافوان ءآخذمماالحصةلم يفعل ذلك لزمه ضمانس فانتلغخت‏ ١نآيضا اجتهداذاأشرىكه ئ ولا يضمنلا يضيع ماله وماليعجبنى آنو هذ ‏ ١القول ق ذلك . پ_۔- ‎:١ ٠٨ باب فى القسم لليتيم بوكبل أو وصى أو غير ذلك وفى تسعة المال اذا كان فى الورثة حمل وق الوكالة فى القسم وفى ناليف الشركاء وى القسم اذا امتنع احد الشركاء عن النسمة وفى قسم المال اذا جمل احد الشركاء حصنه لليسبيل أو غره وى قسمة الوالد ماله بين أولاده وفى القسام وشهادتهم وكرائهم وطعاموم وفى الترعة والدجة فى اثباتما عن أبى الحسن على بن محمد البسيانى رحمه الله:ولم يجز لشركاء القسمة اذا كان معهم يتيم حتى يقام له وكيل ثتة ى وليا يقيمه جماعة من المسلمين ى وان كان غير ولى وهو ثنة ففيه رخصة ء و اختلاف فيه بين العلماء ء منهم من أجاز ومنهم من لم يجز ‏٠ سالت أبا سعيد عن مال بين شركاء فيهم يتيم ث ليس له وصى ولا, ‏١وكيل،والمال مشاع كيف ترى السبيل فى قسم هذا المال ؟ قال:قد قيل يقيم الحاكم وكيلا لليتيم ث ويقسم المال بحضرة الوكيل ‏٠السهامبالعدول6وطرحالقساممنالعدولبرآى قلت له:فان احتسب لليتيم محتسب وقسموا الال فما بينهما أعنى الشركاء،ولم يرفعوا ذلك الى الحاكم ث هل تراه قسما تاما ؟ ءعدلاكان%وأما ‏ ١نذلكلا يجوزأنه‏ ١لحكم فعندىقفأما = _١ ٠ ٩__ وكان أوفر لليتيم ث وكان برآى العدول من القسام ث رجوت أن يسع ذلك ف الجائز الا آن ببلغم اليتيم فيغير ذلك . قلت له::رايت ان وقع على هذا وكان جائزا فى الواسع،ولم بلغ !اليتيم غير ‏ ١لقسم <\ فلماا لشركا ء حصتهالحكم 5 ،ثم ببااع آحديجز ق ‏ ٩للمشترى،ويكون المشترى شريكا للشركا ع ويقسمهل ترى ا لبيع له نصيبه من جملة المال،آم يبطل البيع بتغبير اليتيم به للقسم ؟ قال:فعندى انه اذا بطل القسم بطل البيم ف بعض القول ‏٠ وف بعض القول عندى يثبت بقدر حصة البائع من الموضع ه ُآمر القسمعلى الشركاء قذالك صررقان لم مكنلا من جملة الال ‏٠فان كان فيه ضرر فعندى انه بيطل البيع فبه من آجل الضرر :مسألةجب ئ آو كلهموفيهم أيتامالى قعسم مال يبن شركاءرجل دعىوعن ثننهحضرهاو ندالقسميعصرالسم ثقات ممنلم يحضربلغ } الا انه واحد ث هل يجوز لهذا الداخل أن يدخل ف قسمة هذا المال ؟ فعلى ما وصفت،فاذا كان فيهم ثقة ييصر القسم جاز لهذا لهجازالقسميصرممنهوكانالقسم6أوذلكقبدخل معهمآن ‏٠أن دد خل معهم قى ذلك لم مجزالقسمميصرمعهم ثنهوكانكالقسملابميصرهوكانوارن مجزلملليتيم وكيلايقيمواآنآر ادوفان4ذلكقمعهمبدخلآنله ‏٠6ولا تنام لليتيم وكيل الا ثتةحتى يكونا ثقتنذلك _١ ١ ٠_ وعن اخوة رجال ونساء قسموا قطعة لهم ؤ وفيهم يتيمة ليس لها ؟وكيل فقال من قتال:القسم جائز اذا تراضوا.فاما اليترمة فيقف عدول ء ‏٠القسمجاءوقع لنها خبارآن الذىفان راوا :جو مسالة بقا ميتيم أن بتخسمو ‏ ١لأنفسهم حتىمعهمكا نوليس لشركا ء اذا ليتيم وكيل يقبض له سهمه ث ويكون الوكيل ثقة ممن بيصر السم ؛ وليس لهم أن يقسموا لأنفسهم بلا وكيل لليتيم حتى يكون لهم وكيل ‏٠أجنبى ثقه آمين وتكون اقامته من غير الشركاء ص فان أعدموا ذلك وآتقام الشركاء ثقه `أمينا ييصر القسم ء جاز لهم ذلك فيما بينهم وبين الله . . وأما ف الحكم فاذا بلغ اليتيم فغيكر انتقض القسم . :هسبآلةعنج غير< أوأو منازلأرضونخلقىسم مالالى حضرةومن دعى القسم كعدلعدصرونالقسم0و اللذين يقسمونذلك4ا همم لا معصر عدل ؤ ويحسسصسبتيحضر معهم‏ ١نيسعهك هلغائبليتيم وحصةالا لو ق او الذ ى يلى القسم غيره ؟الغائب و الشركامعهم ك وينظر ما يقع لليتيم آو قال:معى انه اذا لم يكن بيصر القسم،ولا يستدل عليه اذا اوقفه عليه من بيصره،ولم يكن القسام يؤمنون على المقسم2لم ببعجبنى ‏ ١١١۔ ان يدخل ف أمر هذا القسم بمعنى الحكم به:ولا الشهادة عليه.ولا التتسم له ‏٠ على وجه ما ينظر حسبه ث آو ينظر ما يستدل به ،وان حضر أو يكون ف جملة الحاضرين بلا دخول فى لحد هذه الوجوه ولا غيرها ء ‏٠ذلك عليهفأرجو أن لا يضيقالشركاءيكون قاطعا لحجهة أحد منمما قلت له:آراد الذى يقسم الأرض المثستركة أن يجعل سهمين أحدهما شرقى س والآخر غربى،وأحدهما أعلى،والآخر أسفل فأيهما نذر اقسم له حصته،ثم اإثانى مماسهم نذر من الشركاءعليه السهام لأى تليه ك ثم الثالث حتى فرغ القسم آو يكون بيجرى القسم ؟ :فمعى انه بكون هكذا بعد أن تعدل الأرض ويلقى فيهاقال ‏٠فبهاالنظرويحكم :و هسآلة جواب أملى من محمد بن عثمان:وعن مال بين شركاء فيهم يتيم وبالغ،ولليتيم وصى من قبل أبيه،اتفق البالغون ووصى البتيم على تسم اال ص وحضر من حضر ممن له معرفة بقيهة المال فجز"اآ بعضه على ما رآوه ق أنغسهم عدلا “ ووقع الخيار،فاختار الورصى لليتيم ث وقبض البالغون سهامهم ى ومن المال شىء لم بوقف فيه على التراضى ث ومعرفتهم به ي وثمنه شىء كان تسمة النخل محمولة على الأرض بالتجزئة من غير وقوف فيه ى وجاز كل سهمه ڵ ثم ان أحد البالغين طلب النقض ، واادعى الغبن ق سهمه بعد ان تمر سنة آو أكثر “ ما ترى قى هذا القسم ثابتا آو :غير ثابت ؟ فالذى مروجد فى الأثر ف قسم مال اليتيم بالخيار اختلاف ف قول :أصحابنا فقال من قال:لا يثبت فى الحكم ث ويكون المال بحاله ث ويصلح الال من المال ث ويقسم الغلة ‏٠ 6النظرقلليتيمأصلحكاناذاذلكيجوزانه:قالمنوتال و ان:ڵلهالله فذلكرضى دما صاراذا بلغ ‘ فانواليتيم بالخيار ‏٠على قول من قال به وباجازتهانه قد اختلف فيهومعى عندىالا باليسهم6وهذاو لا يجرز:لا يقع القسم 6من قالوقتال أحوط على سبيل الحكم ‏٠ ومعى انه قد قيل فيه بالخيار على سبيل ما مضى من التوقيف الى بلوغ اليتيم على قول من قال به ع وأما علة البالغ بالغبن فقد قيل:اذا البالغين ‏٠انتقض القسم ح ولو كان منصح ااغين وقال من ال:يثبت عليه ث ولو كان فيه غبن لأنه تد رضى بذلك بلغ ‏٠الخيار للصبى اذاله فعه ك ويكونفلا خيار وقد قيل ف الغبن عندى باختلاف : ‏٠مالعشر:خالمنقالفقد 4ونتديرهذلكقمثله6فانظرق‏ ١بتغابن النااس:ماتالمنوقال ‏٠وافق الحق و الصوابولا تأخذ منه الا ما آنهكالقاسم رحمه ‏ ١أللهآبىالشيخعنأتهمهل_١‏منلىروىوقد انهأشار عليه فى قسم مال اليتيم0فأجا!ز ثه ذلك \ وتد بلغنا عنه دخل ف تسم مال ث وكان فيه يتيم فكانوا يختارون لليتيم بلا سهم . بحضرته ولم يغير عليهم ذلك والفعل عندى أكد من الكلام ‏٠ _١١٧٣ ويعجبنى التوقيف الى بلوغ اليتيم على سبيل ما يخرج من قولهم اذا خرج ذلك صلاحا لليتيم ى لأن هذا باب يتسع فيه الكلام & ؤلو رجع الى الاقتصار على ترك أحوال اليتيم له ث حلت عليه المضار } وأكثر المأمور انه ينظر له ما هو أصلح له ق جميع أحواله ‏٠ وان:فقالهذلكعلىممن مقدرالكافيةبهبالقيامخوطبوقد تقوموا لليتامى بالقسط فلهذا الحال أعجبئى التوقيف على سبيل النظر والمصلحة،لا على سبيل االحكم ك فتدير ذلك ولا تأخذ منبه الا الصواب ‏٠ ًمسالةجز قسم بينهما وصييهما باليسهمينيمين:وفالمضافةالزيادةمن أو الخييار ؟ ففى ذلك اختلاف : :,‏٠الوصى عن يوما فالقسم جائز:اذا كانقول وتال بعض:لا يجوز الا بمر الحاكم :اذا كانت القرعة بالسهم ء ‏٠منتقخضفا لقسم‏ ١لخياروأما :مسألةعبو وصىولا|عمهمنوفقس مهليتيم _)شركهفيهمال‏ ٩اذ ‏ ١كان يطلب| ثم عادمنبهرضى بىسمهه وباعاليتيمبلغ».فلماله ولا وكيل نقض القسمة ؟ | فانه يتم عليه اذا بلغ وقبض وباع،ولم بغير ولم يحتج ء وان كان البيع على بعض الگسباب التى له قيما الحجة،ولم يكن تبض ولا القسم ؤ و الله آعلم ‏٠رضى فله حجته ق نقض ‏) ٢.جالآثارجوا هر‏ ٨س) م _١١٤ مم ..ألة :عل وف رجل عنده شركة ليتيم،قد ورث فى مال قد ورث اليتيم عنده فيه ء وومى اليتيم فاسق © وقد جعله والد اليتيم وصية،قلت:كيف يفعل هذا الرجل ف مقاسمة هذا اليتيم ع ومقاسمة الوصى له ف الرثة والحيوان والأصل،قلت:هل بيجوز له أن يقاسم هذا الوصى ويقيض اليتيم ‌ ويأخذ هو حصضته ؟الرمى حصة فاذا كان الوصى انما يحضر ف المتاسمة ما ينظر العدول ث وقسم العدول فمعى آن ذلك على ما قيل ف بعض القول آن مقتاسمة الخائن هاهنا فى هذا الموضع ثانرة ّ لأن الحجة هاهنا العدول ‏ ٧و القسم ها هنا آن يكرون مم نظر العدلو الأن نظر العدول هو الحجة فى القسم . وآها اكنان شىء لا يقسم بنظر العدول ث وانما تقم الحجه منهاهناأ لمناسمةولا ثةنثرتخائنمنفلا حجه4الوصىمتاسمةقمنه خائن فيها يكون فيه هو الحجة ‏٠ هذقالمتقاسمةمنعرضماالأصلين قى كلهذينقفانظر الوجه ث فلابد آن يخرج من أحد هذين الوجهين ‏٠ ولعل بعضا يقول :انه لا تجوز المتقاسمة فى مال اليتيم الا منظر ح‏ ١لمتاسمةمنكانجمبع ماق4ثكنةوكب4أو ثةق_ ةوصى4أوالعدو ل مما يخرج بالنظر ع وما يخرج بالكيل والوزن من جمبع ذلك ے فلا بيجوز الا بمقاسمة الوصى الثقة ث أو الوكيل الثقة ‏٠ ١١٥ لغص نى قه.مة المال أذا كان فى آاررتة حمل حين‏ ٨أيقىسم ميرائه منآ خررجرجل مات وآمه حامل منوعن ما ا مات على ورثته آم بنتظر مميراثه حتى تضع آمه حملها ؟ فعلى ما وصفت ڵ فلا يقسم المال ث وينتظر حتى تضع أمه حملها الأقل من سنة أشهر منذ بوم مات دخل المولودحملها ث فان وضعت فى الميراث،وان وضعت حملها الستة أشهر أو أكثر منذ يوم مات لم يدخل المولود فى الميراث ‏٠ ئ فانتسعهة أسهرالىبنتظر مهااأفتهماءبعضعن.:بوجدوال الأول.ولدت لتسعة آشهر منذ نوم مات دخل الموثود فى الميراث ء والقول ‏٠نأخذويهاالذكثرانهمعنا وانما هذا اذا كانت آم الميت حاملا من زوج لها آخر ء والزوج بائناك أو:للمرآةمطلتناآوميتاالزوجو ان كان&ملكهقو ,مرآةحى عنها،فان وضعت حمالها لسنتين منذ مات الزوج آو المطلق دبل المولود ق الميراث ڵ ولو جاءت به لأكثر من ستة آشور أو أكثر من تسعة اذا كان معها زوجها فلعله آن تكون حملتؤ و الفرق ق ذلك لأنهاأشهر من بعد آن مات ولد ها الموروث ئ فافهم الفرق ق هذاا ‏٠ ؤ و النهلكوصفتماعلىآمهغوارثلهليسكانانوكذلك أعلم بالصواب . زوجة وابنة وعصبة،فادعت المرآة أنهمارجل توقف وخلف _١١٦١ حامل،قلت:هل بوقف المال بدعو:اها أنها حامل أ آم حتى يصح ذلك ه وان لم يقبل تقولها الا بالصحة ؟ الورثة ث أو يصح ذلك ص وصحةفلا يوقف المال الا آن يصدقما أن ينظر اليها الثقات من النساء فيقلن ان فيها علامات الحمل ث فان قلن ذلك وقف المال،لن قولها مقبول فبما :استتر اذا تبين علامات ذلك فيما خلهر . وكذلك النفقة على المطلق هو كذلك على ما وصفت لك ‏٠ وآما الحد الذى بلحق فيه الى سنتين،كانت ميتة،آو مطلقة ث أو؛ ماتيوم طلتوكل ذلك كثير فاذا جاءت مه لسنتين أو آنل منذ عنها لحق الولد به ث وان جاءت به لأكثر من ذلك فلا بلحق به 0 ‏٠افهم ذلك :مسألةجو ؤله ميراث عند قوم:وعن رجل له ولد وجبعن أبى الحوارى حبنقارسمهم4ثم أنكر ‏ ١لغلامالمال ء .منعلى شىءالقومأبوهفصالخ ‏١بلغ أو كان بالغا فأنكر حين علم ث هل ييثببتت ذلك القسم آإو الصلح ؟ فأاما الصلح فاذا أنكر الولد كان صغيرا فبلغ& .فعلى ما وصفت صغيراالولدكانفانالقسموأما6الصلحذلكبتمفلا6فعلمكيراأو تم ذلك القسم الذى قاسم والده ث وليس لولده تغيير فى ذلك اذا بلغ ‏٨ الولدرآىيلاوالدهقاسمأماث4بالغاكبيراالولدكان7وأما فغير :ذلك الولد كان له ذلك ‏٠ _١١٧ فصل نى الوكالة نى القسم وما يجوز وما لا يجوز واعلم أن القسمة لا تصح بين الشركاء الا بحضور جماعتهم ووكلاتهم والرؤية من جميعهم للمال واترارهم يمعرفة ومعرفة حدوده ، فوىلبيذسلكللوك.يل أن يوكل غيره فيما وكل فيه،الا باذن من وكله ء وتثيت ‏ ١أتسمهمتارسمته لمن قاسمههل تجوز6‏ ١لمريضوسآلته عن ف االخصول وغير ذلك ؟ ‏٠المتسمة متساوية فجائزان كانت:فقال قاسم له ؟قلت:فان وكل من له بأمره فهو سواءقاسم:هما ىسوإأء ئ لأن الوكيل انمافقال فى ذلك ‏٠ ة مسالة : فأتنام.لهم كمالةقسمالذين أرادواالشركاءو آما:سعيدآبىعن بعض المسلمين ضثلاثه منهم أو اثنان وكيلا واحدا،فذلك جائز قى . ‏٠ه ,ينظر العدول أو محضر الوكيل5فافهم ذلكلأن القسم انما .؟ 4عبو ‏٣يقسم للهأنوطلبحبالغوخلف آيتاما ك وفيهم آخرنجل ماتوعن . ما ترى لليتامى وكيلا واحد ا أم لكل واحد وكيل ؟ ‏ ١١٨م ‏٠بالعدلالقسمقالعدول:لكل و احد منهم وكبل مم نظرتقال هد مسألة : وقال فى المريض اذا أمر من يقاسم له ماله:ان ذلك جائز ‏٠مقاس مته هه مسالة : وقال:ان مقاسمة المريض اذا قاسم شركاءء فى أصل مال أو غيره اذا كان ذلك بالعدل انه جائز ‏٠ :مسالةج وعن رجل وكل رجلا فى قسم مال له بين شركائه ث فى بلد آخر فكيف يثسهد ؟ انهفى مقاسمنه،أو يشهدفينبغى أن يحل المال الذى وكله فيه قد وكله ى مقاسمة شركائه فى كل مال له فى بلد كذا وكذا ‏٠ :جهة مسألة وقال الشيخ:ان المريض لا تجوز قسمته فى ماله للورثة وغيرهم 5 ولو قبض كل واحد منهم سمهه س وحله للورثة غير جائز،ولغير ى المورثة ‏٠اختلافهغبه :بيد مسآلة من الزيادة :المضافة من الأثر:وسألته عن رجل وكل رجلا ف قسمة يتقاسم له شركاءه ث وجهله جائز الأمر فى قسم ذلك االمال ك يقوممال له متامه0هل للوكيل آن يختار أو يصالح ؟ .١١٩ ‎ :ل٠ ١قال‎ السهام ؟:وانما يقوم مقامه فى المقاسمة5وطرحقلت له ‏٠:نعمتقال :فان جعل له آن يخاير ويختار ث هل له أن يصالح ؟تلت له : خناير ؟ صنالح ى هل لهي آ جعل لهي:ا قلت له:وكذلك ان تقال:لا . انما له ما جعل له ع ولا يجوز على الموكل من الوكيل الا ما ههو له ‏٠ فل ل جعل للوكيل وحد له صفما جع بهد مسالة : المقاسمة ث هل يتمقلت:فان كان وكيل الغائب خاير عند ؟أ لخم القسم الا بالسهم حالوكيل من تيل الحاكم لم يجنان كان:تقال كنقكقضبه4الحاكمالىذلكرفعو اذا6المخايرةانتتضتخايرهروان اوذذا لم يرفع ذلك الى الحاكم حتى غدم الغائب ے فان أتم القسم تم ٠٥ .٠..٠ ١١ه٥ .. ‎وان تصحولا6قسمتهتصححفالاك.مالهتسمةق‏ ١لمريضوكلو ا د ‏١ ‏٠[علمو:االلهلنفسههومتناسمته .١!٢٠ نصل‎ وف خمسة شركاء أو ستة فى مال،ثم أرادوا قسمه،فتال أربعة .» آو ثلاثة منهم أو آتل أو أكثرلقسم:أ جعلوا سهامنا واحدامنهم عند هل يجوز هذا على شركاتهم كرهوا ذلك آو لم مكر هوا ؟ تلت:وهل ف هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض ؟ فليس ذلك على الشركاء وانما يقسم لكل واحد منهم سهمه على حياله ث بذلك جاء الأثر ث الا آن يتفقوا جميعا ث ويكونوا بالغين آصحاء االله ‏٠:كيت ذلك بينهم ان شاءعلى شىء منهعلى ذلك أوالعقول قلت:وهل عليهم ى ذاك ضرر ؤ وهل بجوز لهم منع ذلك ؟ فلا يجوز ذلك على الشركاء الا برأيهم ؤ ولهم منع ذلك فى الحكم . ‏٠الضررمنوذلك :جو مسالة وعن شركاء ق أرض طلبوا التأليف ح وتال بعضهم:آخذ حصتى من كل قطعة ؟ فان يكن القطع كلها فى فلج واحد فالتآليف لمن طلبه ،ث وان كانت القطع مختلفة نظر عدالهما القسام ث فان كانت القطع ق أفلاج فكل فلج يقسم ف موضعه ے ولا يحمل فلج على فلج ‏٠ هب همسآلة = منحصبكکكهآحد همرجل منا شقر ىشى ع 2ورثةببنأرضينوعن _‎إ٢١إ١ جميع تلك الأرض ع وطلب الى الآخرين أن يؤلفوا له حصته من جميعها :ف آرض ى فكرهوا ذلك ؟ فقال:له عليمم أن يؤلفوا لبعضهم يعض اذا كان ف فلج واحد . فصل فى التسم اذا امتنع آحد الشركاء عن المقسمة أ لى صاحيه آن يتاسمه فأبى حك طلب آحد همارجلين بينهما مالوعن واحتج عليه برجلين من الصالحين ء فلم يفعل ڵ هل يجوز للمسلمين آن يقيموا للرجل وكيلا يقبض له حصته ؟ كله اذا كان الرجل الشريكوصفت س فلا يجوز هذافعلى ما حاضرا،وانما بجوز ذلك للمسلمين اذإا كان غائبا حيث لا تناله الحجة ء واذا كان حاضرا وامتنم عن ذلك حبس حتى يفعل ما يطلب منه من الحق ‏٠ فان لم يكن آحد يحبسه لم يكن لثسريكه لن يقىسم الأرض وبزرع حصته ء ولكن يزرع الأرض كلها د ولو كره شريكه،ثم يقسم الثمرة وبأخذ مؤئته من الثمرة،ثم يسلم الى شريكه حصته من :بعد المؤنة الا أن يجيبه شريكه الى المزارعة ث وذلك له ان آبى عن المزارعة زرع هذا . ‏٠لكوصفتوقعل كما النخل ولابقاسمهآنآبىانالعبيدوخدمةوالثمارالنخلوكذلك سكن فى المنزل بقدر حصته ص وخدمة العبد يقدرالمنازل ولا العبيد ٠ه1 ‎.- ٠ الشريكمتامه ان امتنعآر اد .الحاكم آو من يقوم:ومعى انغبرهقال أن يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسم له،جاز لبه ذلك،لئلا ‏ ١٢٢ب يكون على الشريك ضرر كما قيل له:أن بييم ماله ويقضى غرماءه اذا تماجن ف السجن وخيف الضرر ‏٠ ‏٠ذلكنسائه وآشداهمن امتنع عن تزويجوكذلك له ان يزوج عن مقاس مةمن المصنف:عن أحمد ين مداد فى امتناع الشريك ؟شريكه فالجواب:أن للحاكم أو جماعة المسلمين أن بقيموا وكيلا لمن.امتنع عن مقاسمة شريكه ث ويقسم الوكيل ذلك بحضرة الجماعة ث وضرب السهم معد عدل الأنصباء ولا غير للمتنم7ولا حجة له على القول الذى تحكم به ونعمل . بة مسآلة : اليه ث وليس عليه آن يتولى القسم بينهم ‏٠ قص ل فى قسم المال اذا جعل أحد الشركاء حصته للسببل غرهأو واذا جعل الرجل نخلة لسبيل ع و؟راد شريكه المقاسمة أخذ بمقاسمته ‏٠حتى يبن له حصته جيذد مسآلة : واذا كانت نخلة أو شركة بين رجلين ڵ فقال أحدهما:الثمرة التى لى ف شركنك آو الشىء الذى لى ق شركتك للفقراء ث أو .ف السبيل أو قى المسجد،أر جعله ق أبواب البر ؟ _١٢٣ فان كان المتقرب بالشىء حيا فعليه آن يقاسم شريكه ويقبض الذى تقرب به فيدقعه فى الوجه الذى جعله فيه ى وانكان قدمات فالحاكم يتولى ذلك6ويقوم الميت س فان عدم الحاكم فالشسريك يقوم فى ذلك مقام الحاكم ّ فيآخذ الذى له ت ويدفع الذى كان للشريك فى ذلك الوجه ‏٠ جد مسالة : زيادة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله:سآلت عن مال مثسترك لجبهة الىلدالمال ء آيجوزقسمالشركاءوآر ادكقرم‏ ١لمدرسة ويجنمن والمسلمين آن يناسمرا شركاء المدرسة آم لا ؟ فالذى وجدته فى ذلك آنه لا يجوز ذلك الا أن يكون الذى جعل المال لغيرهبالسم للمدرسة ‘ ولا يجوزحصنهآن يأخذء فلهللمدرسة حنا ‏٠آعلمو الله4ذلك 4فاعلم آن!وغيره‏ ١ا.قسمه نصبمنوفهمهالخادموتآمل 3له النصيبتركالا منالمسجدمن مالالمشاعلا يتسميجده.الذى -فاذا عذم لم يقسم ث وهذه القسمة ف هذا المال ان كان جميع من حضر من جميع الشركاء ف القسمة حيا ففيه الغير ‏٠ ‏ ٠وان مات أحد الشركاء بعد القنسم فانى أضعف عن غير هذا ‏٠المسلمين وخذ ما بان لك صوابه‏ ١لقسم فاسآل جد مهسآلة : مال ا لمسجدقسمرحمه الله:ولا يجوز-أحمد ين مفرجعن ‏١ بعد موت المعطى أو المقر ع والله أعلم . .١٢٤ :مسالة‎ج وسألته عن شربكين فى مال ث فجعل أحدهما نصبيه من المال المشترك بينهما لفقراء سيراف كيف الحكم بينهما فى ذلك ؟ س ويكونفقال:يثبت على المزيل الملكه امى الفقراء ما فعل الشريك الآخر شريكا للفقراء ‏٠ قلت:فكيف السبيل له الى أخذ حقه ؟ تال:يرفع على شريكه المول الى الحاكم حتى يحكم عليه مالمقاسمة للفقر |ء ض وحفظ غللهم علهيم ‏٠وقيض ما قلت:كان ثقة آو غر ثقة ؟ ‏٠نعم:تال لا يملكه ولا ولاهآبن كان وليا على مال:منقلت علىالحاكم ولايته ؟ قال:لأن ولاية ذلك المال كانت اليه فهو على ولايته الى أن يسلمه الى من يستحته ممن يصح له التبض والحفظ على ما ييسلم .اليه من ماله ‘ ولا يكون اخراجه المال من ملكه بمزيل لولايته عليه } .وبالله التوفيق ‏٠ وكلاءالحاكم سبيلعندالرجلهذاالله أعلم آن سبيلوعندى , -ولايتهمتثبتهم علىثتناتكانو:ا‏ ١موتى اذاوآوصاءئالأيتام منالحاكم معهمخيانة أدخلتنين منهمغير ثقات ولمكاناواذا وان6الورثةمنعليههمماعلىالثقات ح وآثبتهممحفظ غلتهم من ثبتت خيانتهم خلعهم من تلك الولاية ث وأدخل فيها من يقوم بها من ‏٠الثقات ١٢٥ہہ‏. من جواب السيخ أحمد بن مفرج رحمه الله:وقد ذكر الأخ ما ذكره من الخصومة يينه وبين نسيبه ف المان الذى ورثاه مرهونا ث وطلب هو قسم ذلك وحاكمته آنت فيه ك فلم يثبت فيه قسم ولحتك منه الضرر ق آمره بالكسرة عليك ى فلم تستطع ذلك ث فتركت نصيبك من البيع الخيار من ذلك للمسجد ۔ وآنه احتج عليك بكتابى ؟ لا زلت بالخير معلوما ث وعن المكاره معصوما ءفاعلم آيها الاخ أن كتابى اذا خالف منهاج الأبرار ؤ ولم بوافق سيبل الماضين الأخيار ء فلا عمل عليه س وآما فى الاجازة فى القسم بالتراضى فى المرهون } فجائز ولو تاسمته فى المسجد الذى تركته لما كان عليك قى ذلك حرج } لأنه بعد موتك لا يجوز لأحد يقاسمه ى ولو كان ذلك أصلا دخل على نسبيك منه ضرر ء والأجر لمن صبر » والله أعلم ء ق تىسمة الوالد مانه بين أولاده وسألته عن الرجل اذاتسم ماله بين أولاده فى المحيا للذكر مثل ؟ذلكثشمت حهلالأنثيينحخل قال:لا يثبت ذلك عليه ‏٠ :جب مسألة وعن الرجل هل يجوز له أن يتسم ماله بين أولاده فى حياته ؟ قال:جائز اذا عدل بينهم على ما تسم الله . قلت:فان استعين أحدهم هل له ذلك ؟ ١٢٦ فهقى صحته وهم بالغون ث فليس لهم ذلك ؤ وأماكان قال ان الزض فلهم ذلك ث وانكان فى الصحة أعطى بعضهم وأحرز0وآعطى :الباقين فى المرض بدل ما اعطى الأولين ‏٠ فالأولون لهم الخيار ان تساعوا .خلطوا وسموا! ى وان ثساءوا أتموا وأخذوا ما فى أيديهم ف وانها يجوز ذلك على الأولادالعطية لاخرتهم واخوتهم،ولا يجوز على غيرهم من الورثة ما آعطى الأولاد دونهم ۔ فصل فى القسام وثسهادتهم وكراثهم وطعامهم عدول »واذا قسم رجلان مالا يبنهما5ولم يحضر ذلك القسم فأشهد الله تعالى بينهما ورضدا بذلك5ثم جحد آحدهما الآخر ؟ فانه فى الحكم لا يجوز الا بالبينة ث وأما فيما بينهما وبين الله فهو جائز ‏٠ :حماةاة وتال أبو محمذ ة :انه يجوز قا لقسم آن يقىسم مين الأيتام والأغياب الثقات من الناس ء وو لم يكونوا أولياء فى الدين ‏٠ ع ولو لموالبيروعالأموال والحقرقفى الثنهادات علىوكذلك ‏٠يكونوا ثقات أولياء ث ولو كانوا من قومنا فان الحاكم يحكم بشهادتهم .هه _.ا2م فتحد'انه ::وقالا4قومبيبنمالاقسماالحاكم قاسمبنأقامواذا أخذ كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه،وأقام أحد الشركاء بينة أن أن فيه غلطا ؟ _١٢٧ وهو أحب الينا0وهوأجاز شسهادتهما ورد فيه ا لقسمفبعض قول أبى المؤثر آيضا فيما يوجد . وقال من تال:لا تتبل شهادة اليود على الغلط ث ويقبل شمادة ‏٠آيضاالحوارىأبىقولوهالقاسمين قال آيو الحوارى:بهذا القول نأخذ ‏٠ قال آبو المؤثر:اذا صح الغلط بتسهادة الثشساهدين نقض القسم ‏٠ :مسآلةحا المال ءوكتاب من آبى جعفر:اذا شهيد القتاسمان أنا قسمنا هذا وآنكر بعض الشركاء ؟ على قعل نفسه ‏٠وكذلك كل من سيدستطت شهادتهما السلطان لذلكالتاسمان قد آقامهما:اذا كانآيو الحواالرىتال ‏٠السلطان الذئ قد آقامهما ء هكذا حفظناهذاقولهباالقعسم قبل ومن غيره:واذا ثسمد القاسم بسهم انه لفلان ولم يذكر انه سمه ‏٠جائزةله فشمادته وااختلغوا ف شهادة القسام ليقبلها القاضى ¡: فقال من تقال::انه لا تجوز تشهادتهم على فعلهم،ولو جعلهم القاضى لذلك ى ولا تجوز شهادة القسام ‏٠ اذا جعلهمقسمواالتسام على ماوتال من قال:تجوز شهادة القاضى تقساما ء وأمرهم بالسم ة لأن القسم بمنزلة الحكم } وقد أجازوا ‏ ١٢٨ن معهكاناذاعدلا على حاله» وكانالقاضى اذا عزل عن حكمهشهادة بينيجرى] وهو فعل منه،لأنه ليس فعلا مثل ماغيره ق تضائهشاهد ‏٠الدعارىمنالناس وكذلك ا لتسام انما هم أمناء وتسهود ى ليس بالمدعين ‏٠ :مسالةعو فادعى واحد منهمبينهم مالاذاا كانالشركاء:قتال آيو محمد أنا قتسمناهئ فشهدوالحاكمعذلاشهود:اأنهم قىسمو ‏ ٥ك وأحضر على ذاك آنسهمه‏ ١لىمنهمكل و احدوقد صارئوكذ ‏ ١سهماكذابينهم على شهادتهم لا تجوز،قلت:فكيف يشهدون اذا كانوا هم الذين قسموه ؟ ءسهماوكذامالهم على .كذاالقوم قسمواهؤلاء:نئسهدون أنقال 4موضعكيف بطلت ثسهادتهم ق6فافهممنهم الى سهمهواحدكلوصار وثبتت ف موضع لاختلاف اللفظ ث قسمناه و اقتسموه . .٠ ..7‏.... حآلةاهو: ويكره أجر الذين بقسمون الأرضين ء والرجل يقسم للقوم يأخذ على ‏٠ذلك أجرا ئ وآخذ:ومن غيره تال:وتد آجاز من أجاز من ‏ ١لمسلمين آجر ة ا لتعسام الأجرة على الحساب ء لأن ذلك عمل وليس من التعليم . :جهد صسآلة وعن شركاء دعوا رجالا يقسمون بينهم ثسيئا ؤ فقتسموه وآطعموه ‏١طعاما يأكلونه معهم ؤ أيجوز لهم ذلك آم لا ؟ ‏ ١٢٩س قال:لا أعلم عليهم فى ذلك يأسا ما لم تكن رشوة من بعض رجا الجيف ڵ واذا أطعموهم طريق الاكرام فجائز ث والذيں يقسمون بالأجرة جائز لهم ع ولاشىعء عليهم ف ذلك ء واله آعلم . الله:يجوز للذين يقسمرنين الحسن رحمهمحمدأبو الحسنقال بين الناس ااگأرضين والنخيل وغير ذلك من الأقسام © 0آن يأخذوا جعلا ي ويكون الجعل على رعءوس الشركاء لا على قدرعلى الذى بقسم له سهامهم . جت :حصىسالة : والقسام اذا قسموا بين توم شيئا قلا أعلم آن ف طعامهم سنة. ،فان وقع شىء من ذلك استحيايا على وجه الاكر ام لهم فذلكولا نصا ما بشغلقلولا وكثيراتتدد مكون‏ ١اتسم& وليس بقبيح ك ولانحسن ١‏٠تسسامه |نصل, |},فى القرعة والحجة قاثباتهما. , . , أ للله عليه وسلم ببنأ لنبى صلىأقرع:حنبلبنآحمدقال و السلامالصلاةعليهوقال4ة مملوكين7يبنوأترع.تائه ‏٠أسهما:للرجلين قال آبو زياد:يتكلمون ف القرعة ث وقد ذكرها انته تعالى فى كتابه ف موضعين من كتابه ث توله( :فساهم قكان من المدحضين ) ؤشال تعالى ' ( :اذ يمتون آتلامهم أيهم يكخل مريم ) وقال الشافعى:يجعل السهم حتى يستوعب أسماءهمالسم ذىكل رتعةرتاعا صغارا ومكتب ‏) ٢.( م ‏ - ٩جواهر الاثار ج _!٣٠ خم تجعل ق بنادق طين مستوبة ئ ثم تتسسستتتححح;قق تتليلا4نم تلقى ق توب رجل 6صاحيهاه وينظر من مندق ةمده فتخرجعليها < ثم يخرجلم يحضر أ لكتاب ‏٠أقرع علديهه حتى بمنفالذ ىفيدفع أ ليه الجزء وثبت أن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لو يعلم الناس ما ف النداء والصف الأول لمستهموا عليهما » أى اقترعوا ث وجاءت الترعة ى وجوه سبعة أو ثمانية ه وف آخبار كثيرة : أقرع النبى صلى الله عليه وملم بين نسائه ص وروى أنه أقرع بين ستة مملوكين ث وقال عليه الصلاة والسلام للرجلين ' « :استهما » وقال عليه الصلاة والسلام« :القائم فيها كالتائم على حدود الله والمداهن فيما ؤ كمثل قوم استهموا,على سفينة » وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تقال« :لو يعلم الناس ما قى النداء والصف االول لاستهمو[ عليهما » ‏١ وف حديث الزبير استحمل الترعة فى الأكقان للموتى ع قال:لما انكشف المشركون على أحد وقد أصيب من أصيب من المسلمين ث فان صفية جاعت بثوبين ليكفن فيهما حمزة ع قال:فوجدنا الى جنبه قتيلا من الأنصار فقلنا:لحمزة ثوب ولاأنصارى ثوب ڵ فوجدنا أحد الثوبين وسع من الآخر 2فأترنا عليهما ث ثم كفننا كل واحد منهما ق الثوب الذى وقم له ه وق حديث زيد بن أرقم:أن ثلاثة ففر من آهل اليمن أتوا عليا ق ولد ؤ وتعوا على أمة لهم ق ظهر واحد،فقال ! :آنتم شركاءبختصمون متشاكسون ع وانى مقرع بينكم ع غمن ترع منكم فله الولد ث وعليه لصاحبه لكل واحد منهما ثلث الدية،فأترع بينهم فجعله لمن أترع ع مضحك رسول اله صلى اللة عليه وسلم حتى بدت لضراسه ونواجذه ‏٠ ١٣١ :مسألة‎ج والقرعة جائزة ف الأمر المتشكل ث وق اختلاف آهل الحمرق فيم الترعةخرجت له،فيقرع بينهم ©&}“ فمنالأولوإاحد منهم فبستحته كل حكم له بذلك الشىء ع ثم الثانى عثم الثالث ‏٠ والأصل فى القرعة التى فعلها رسول انته صلى انته عليه وسلم أن يكتب ق رقاع ويجعل ف بنادق من طين آو شمع آو ما كان شىء من معناه،وتكون البنادق متساوية ث ويكتب فى كل رقعة اسم رجل،ثم تعطى لرجل لم يحضرتسوية الرقاع ث فيطرحها على الأموال المتسمة ، فمن وقع اسمه على شىء فهو له فهكذا القرعة ‏٠ وقيل:أول قرعة كانت ف العبيد الستة الذين أعتقوا فارع بينهم رسول ا له صلى ا لة عليه وسلم . ':هصعسآلةيد وسألته عن القرعة التى ذكرها المسلمون كيف يعمل بها ؛ :يكتب ف ثلاث تطع من التترطاس يكتب ف واحدة لول :قال ويكتب ق واحدة ثان،ويكتب قى آخرى ثالث ء وقف آخرى رابع ث على ثم تطوى كل واحدة منهن على حدة،وتجعل قى بندقتة منالتحوهذا العجبن،ثم يؤمر أتىسأر٠‏ن آن يعطى فيدفع كل واحد من المتتارعين بندتقة ث فمن خرج له الآول قهمو أول،ثم الثانى،ثم الثالثة ع على هذه ‏٠١الصغة د مص آلة : شركاءوعن ق مال ء وقبهم يتيم ‏ ٠أمر -الحاكم من تحر ذلك اليلد ح ‏- ١٣٦ ._. ا ليتيم-وأنالمسلمين رجلا ثقة يقاسم الشركاء حصةحاكم من حكام ا ليلد من الثلاثةوصلحا ء اللد وصلحاءومعه الشركاءالرجل الثقة خرج ،ورمو!فمماعدا ؤ وقسموا المال ث ورلوا عدل السهام ولا غبن فيها أ لتتةر آ هخصبلليتيممقوقعكيهرضىنصيياشرىكلكلفوقع‏ ١لسهم س وآخذ كل ذى حق حقنهالحاكم وكيلا فى القسمة جيداالذى أقامه فطلب آحد الشر ع نقض هذا أتتم هذم القسمة ©الذذى وقع © ولم يتناقلوا ؟‏ ١لأسبابمنليسبا لمخاتتلهمتنعتء آولا مناتلةلم .ينتقض. .اذتثبت جوابه عندى على ما أحفظه واعمل عليه :آن القسمة لليتيم اذا‏٠ انيعدأ لمسهامك ورميتا لحاكمقبلمنآييه آو :وكيلوصىكانت حسن تامفالقسم6غن ا فيماياللينهم؛ ل٦١‏مغتدلةالمتسمةآنالعدولرآى لا غير فيه ه . وانما ترد القسمة فيما حفظنا اذا كان القسم برأئ العدوة } اليتيم جيد ا حسهمأذ ا خرجالحاكم ك ولا الوصى من آيبه6قهذالا برآى وجدنافقدتاننةالقسم وسمجيد ‏ ١ردفله ذلك وتم التسم ك واان لم بكن .هذا عن موسى بن على رحمه االله ‏. . ٠ قيهقلا ردآبيهمنالومآيالحاكمالقسم يأمريكنوان 6ولا غير & واالله أعلم .رجعةولا بلا مناتلة ؟المخاتلهة أتثبت قسمتهفأينفان قيل: .التسمة حصلت هذااذا خيرق قسم الخيارتكونمناتلة.الألسنقلنا :له هذا2فلا ينتقل تصيب هذا االى هذا،الا يلفظ بيينة ‏٠ اذاسهمهثمت لهشى ءسهمهوقعمنفكل‏ ١لىسهامولما رمى ورمو ! ا لاسم © } فكلا لقسم معتدلا لا غبن قبهالعدول،ورآواقسمها .كل يرزقه الله وينقله اليه ما رزته ءيلزمه ما وقع له ولو كره ‏ ١٣٣س السها مأذ ‏ ١وقعت‏ ١لله ء انهأصحابنا رحمهمالأثر عنمنوقد حفظنا أمىحاجهولو كانتسهمه ونو كر ‏ ٥كويلزم<‏ ١لقسمتردآنلحدفلا لم يلزم سهمه الذى وقع له بكرهه .المناقلة وان تال أحد:انا لا نعرف السهم ولا رميه ع ولا امقرعة أتيتوها من الكتاب آو من السنة آو :من الثر ؟ قتلنا:.له دليل صحتها من الكتاب ى موضعين ة :قوله تعالى : ) فساهم فكان من المدحضين ) وقال تعالى( ::وما كتت لديهم اذ يلقون فهوكوعليممأنبياء 'الل ههمنهذأدئثيتواذامكغل مريم (,اقلامهم آيهم .:+كرهواولوالكافة¡ جاز | على ومن السنة توله صلى انه علبه وسلم« :لو يعلم .الناس ما فى النداء والصفة الكول لاستهموا عليهما » ‏٠ ترعؤ وروى ننساتهبنعليه وسلم آنقرعوتثبت آنه صلى ألله5 يين ستهة مملوكين ) ونال صلى الله عليه وسلم لرجلين '« :استهما » ‏٠ السلمون بوم .أحد 0وقف حديث صفية جاءت بئوبين لما انكشف ليكفن فيهما حمزة \ڵ قالت:وجدنا الى جنبه قنيبلا من الأتنصار ح ا قتلنا & لحمزة ثوب ء وللأنصارى ثوب،فوجدنا :آحد الثوبين' أوسع من ا الآخر قأترعنا يينهما ؤ شم كفنا كل واحد منهما ق الثوب الذى وتتم له ‏٠ وف حديث زيد بن رقم:آن ثلاثة نفر من المن لنو ا عليا ييختضمون ف ولد وقعوا على آمة ف خلهر واحد ع فقال أنتم شركاء متشاكنسون،وانى مترع بينكم ع قمن ترع منكم فله الولد وعليه لصاحبه لكل واحد منهما ثلث الدية ث وأترع بينهم فجعله لمن ترع ح فضحك رسول ا لة صلى الة عليه وسلم حتى بدت نواجذه . ‏ ١٣٤ہ .,فهذا دليل ثبوت القرعة من الكتاب والستة'“ وعن آصحاب النبى رد هاولا رآيتناوجدناولامعناولم يصحالله عله وسلم ‘صلى .و ل١‏ نردثبيت لهسهملهوقمعمنولا نقخها قيهذ ‏ ١أخذنا وحكمنا آن 6و:االله أعلم ‏٠عبره الا ممقابضة من صاحيه يرضاهولا مأخذ :٠ ١٠ قى تسمة المال اذا كان أحد الشركاء قد عمر فببه أو‎ .``٦٦ج‎.- پتى آو قسنسل. ‎ شريكين ق أرض ببنرنىومن جواب أحمد بن محمد بن ا لحسن :وعن 0قكيفأحدهما بغير رأى شرىكه } ثم غر الشريك ذلك،وطلب التم 7‏٠:الرآئ فى ذلك ؟.. تال اختلف قى ذلك ': ا فقال من فال:ن على لشريك الن يأخذ حخته من العماذ امها العه6أويكونعلى دذلكويجبرحصة ة ثنرىكه من أ الخر اث هينا ‏ ٥شريكه من ‏٠لصاحيه باره_ ر ق _وقال من.قال:يطرح السهم ى فان وقع لصاجب || لبهكانمن ) ‏ ١لخر اب‏ ١لعمار حصتهء وان وقع لصاحبأخذ حصتهفتد ‏٠تريكهمنقيمه عمارهعمارته4و ان شاء أخدآخرجك فان شاءالخيار .جد هضاآلة : ومن كان له سهم قف أرض فغسل فيها صرما ؟ وردقلع صرمهشاءانخئلغاسل الخيار ‘ وانمبا نقص من الأرض _١٣٥ شاء ضمن الثلركاء قيمة نخله .يوم أراد ذلك بلا أرض س ويلزمهم ذلك |ان كرهوا! . ‏ ٠قال غيره:وجدت ف بعض الآثار أنه لا يلزم الشريك لشريكه الفاسل قيفة اما ؤقع ق سهمه من الغسل،لأنه لم بأمره بذلك،وهو كالمتبرع ‏٠6و االله أعلممما فسل6ولعله قول :مصسآلةب وعن الشريكين فى مال خراب وعمار ءفتسما الغماز وفا يليه من وما بلره من الخراب ّ.الخراب ك فوقع لكل و احد سهمه من العمار خعمر أحد الشريكين حصته من ا الخراب ‘ ثم ااننتتةتتقضض القسم بىوجه يوجب ما الحكم قيمنا عمر الآخر من الخراب ؟ :نتضة قال:معى آنه قد قال من قال:يرد على الشريك الآخر قيمة حمته _.من :الأرض غير معموزةؤيكون العمار لمذا العامر . اللد ى.وت4فانبيتا"السمنطرحاناتهما:تالمنوقال العمارة كانسهم الآخر قماله }}4ان وقمعآخذعمارته فتدقسهمهحمر على الآخر لن يرد على الذى عمر فضل ما بين القيمتين،ولا يلزمه آن ‏٠ولا عناءهعمارهقيمةعليهحرد... ‏ !٣٦س ;!.-:فصل 1فى قسم المال اذا كان له خراب وعن قوم قسموا أرضا لهم لها نتوض كثيرة ى ولم .تذكر النقوض ؟نقهوصلا بليهوبعضها6نقوصبليه‏ ١لسهام< .فيعصآ لقسمعنا قال:ان كانالنقض قد عمر قبل القسم فهو بينهم ثوان :اللننتتقوض لم يعمر فقد قيل فيه قولان . ...,‏٠منهفقال من تال:لكل حصته :وقال من تال :هو لن ,بليه خبثم ييستبن اعدد القسم . تمنبلهسيم أماعن.ؤ الدى .أن .لكلذلكحفظت'قدفاما رآبى وعسى اللنةنقض 7 ا:. ووآما موسى فرأيته مثنى' الى منا:جزى قيه القسم 3 .فاعطى.اللأرضص ما يليها من النقض الذى لم يكن فيه عمران ‏, } ٠ ٠ ٠٠٠, 7.....-٠.- .٠!.٠ 5ي: ‎..٠٠٠.,٠- ,ر‎ْ٠٠٠ باب نى الأمانة وقيما يلزم فيه تصمان الامانة وما لا يلزم وى حمل الامانة وفيمن ؟ئتمن انسانا ثم أقر أمانة الصبىالشركاء ث قالأمانة ببنوقيه لقره والعبد وق الأمانة والشراء منها دراهم آمانة فخلطها ق درا همدفع الى رجلوسألته عن رجل الجميع ؟بوجدها4فضاعلنلها منآحرزآن ذلكوعتدهنه القتهاء آنه لااضمان علبه ‏٠عن بعض:بوجدقال قلت:وكذلك وجدت فى الأثر ع قلت آليس هذا خلطها لُذهبت عيتها وتد استهلكها فعليه الضمان ؟ قال:نفسى الى هذا أثسيق الا أنهم قالو!:اذا خلطها فقد حسارت الگمانة مع ماله شركة،ثم ضاع المال المشترك ‏٠ قلت:المشركة آليس لا تكون الا بالاتفاق ويأذن كل واحد منهما لصاحبه ح و:اذا كان على غير هدا الوجه قهو تعدى ؟ ‏٠نعم:قال :مسآلةعبو من كتاب جوابات أبى سعيد:وعن رجل اتجر يلقطة آو بمال عليه قيه& هل‏ ١لىه عتاءه%قطلفالمال آخذهصاحبح آر اديتيم ؟صناء وأما مالحالمرأسوبردالربح كقلهاللقطةآما:' قال : .٠ ١ ٣٨۔‏__ علمهاليتيم فان كان وكيلا واقترض من ماله ث واتجر فله الربح _ واتما رللس المال ء وان لم يقترض فله عناءه ‏٠ وآما المغتصب فقد اختلف غيه : ‏٠المالرأسالربح ويرد:لهفمنهم من تال ومنهم من تال:لا شىء له . ‏٠لهشىءل٭٨‏:وآنا أتولتال :هسآلةو ومن جامع ابن جعفر:وفيمن اتجر يمال عنده لرجل أو ليتيم حتى غالمالاليتيم أو جاء صاحب> آو لقط دراهم فجريها ثم أدرككثر ِ‏٠وربحه‏ ١لا أن يعطه ‏ ١مالغخما أحب وتلت:ان أشهد به على نفسه دينا يوم يطلب اليه أيكون الربح ‏١:ء"؟لاأم فارجو ان ثساء الل آن يكون الربح له ع وكذلك ان اشترى به مالا آخذاء وان شاءالمالآخدان شاءالدراهم قى ذلك بالخيارفصاحب دراحهمه الا أن يكون اشترى المال لننسسه،تم اقترض ذلك وقضاه فى صاحبهاى آو التجر بالدراهم ح ثم جاءالمالثمنمنالدين الذى 7 وصارت النه كلها غله آجر عتائه اذا كان قيها ربح ء :أجيز مسألة ومنه:وعن الذى أخلط الوديمة ف ماله ع فضاع ماله مع الوديعة ث أعليه ضمان لأته لم يستاذته ق ذلك غير آته يرى أنه أسلم ؟ .!٣٨٦‎إ ‏٠نرى عليه ضمان حتى يخرجها من بد ه ا لى غيرهقما قتيل اذ اوقد‏ ١لله :‏ ١لحسن من أحمد رحمهآيو علىوتتال:عبرهومن & .و ‏ ١للهالذ مانعليهكان‏ ١لا بقسمهمنهمتحر ىلقيماخلطها ‏٠أعلم :صسمأئةجد اتجر مآمانة فمى وريحها لرمها ولا شى ء له قيها ئ:ومنالمستقهومن 2ولم بكن له ردهمنها شيئا فنلف لم يصمن الا ما آخذاقترضوان ذلك الى ورئه ‏ ١مؤتمن له ح ورده ما | أخذه منهقيما حتى يتخلص من ى الدراهم لا يبرئه من الضمان حتى يتخلص منها الى ربها ‏٠ وق موضع ان رد مثله لم يكن ذلك المثل ملكا للمودع ع لآن ملك المودع تد تلف ص والمثل ق ذمه المودع ى واذا تلف اليدل الذى آقامه مقام ملكه لملأن‏ ١مودعمن مالكانأ مودعمقعضصهقيل آنمنالمتلف ه.عنهنتتل الدليل :آن الاجماع آنالمديون لو أنرد من ماله مقدار الدين عيه للغير ع وجعله لرب الدين ع ثم تلف الشىء آن ذمته غير بريئة حتى يصك .ذمتهبراءةملكه توجبمعضولم مكن افراده6الى ريهالدين ٠:1 -.٠ ١ :آگة‎حمسج ٠` ‌:. اجمع أهل العلم آن الوديعة اذا كانت دراهم فاختلتلت بغيرها 2 آو لخلطها غير المودع عثم تلفت آن لا ضمانعلى المودع،وأختلفوا اذا :يضمن،وتتول:لا يضمن ،خلطها المودع قيما هو من جنسها:فتقول وان خلطها بغير جنسها مما لا يتميز فهنو ضامن36والله أعلم ‏ ٠رجم ‏٠ _ :\٤٠ :جبة مسألة‎ قلت له:فان كان رجل عنده أمانة دراهم ففتحها ليزن منها‎ سيئا ليستقرضه،ثم ندم وردها وشدها كما كانت إختلفت ث جبل‎ يضمن ؟‎ قال:معى آنه قيل عليه الضمان اذ! وزتها على ذلك ‏٠ ‏ ١لضمانن مفقتحه لها 77 :وقال من قال مُنضنا,علتلت له:فا ن فتحها نوضع يده على الضرة وغض ولم فو ال:ولم يحول: .يده الا آنه قد مسها4:ثم ندم ؤردهفا'شىء ِ؟,يضمنهلےفتلفت :٠أ‎.! .د: ٠ مسى أنه ند قيل عليه الضمان .قال . ..و . .ا.":؟ ! تإل':لا ضمار ن عليه حتى يخول منها ثديي:ا+ .غولهن ‏٠ه..ْ .قلت:وكذلك اللقطة اذا ميسا ولم ن راها ‏. .. .٠م. . ..‏,١٠ !| .-,. شبر لا .ختنمضمنهاوقيل لاميتضمنهاتيل :آنه تك: :معىتال 1١7,"!.‏٠7' :..:يقبتضسها +أومن. .موتبعها .قلت :فاذا كان ق منزله أمانة ث غكار ن ينتلما م موضح الى موضع" "!....أ_.فتلغت بعذ ذلك ص هل مضمن ؟: الى منزلهان أراد بذلك احراازها أو لحاجة منهحال :معى طمار۔ ن على هذا.7لىلم ممنلكعليما من منزلهيمنحيثقم ضعها ! -!!٠.- .!0٤...:..‏٠: ' '. .هم..العنى مم '.!.١ !. .!.٠!‏, اتلت له:ارلينة ان كان قي1منزله نقظذةة لقطمما غيره ث فحولها ,من .؟يضمنتلقت: .ح هلاتلافهاح ولم يردالمنزلمنموضع االى موضع _١٤١ تنال .:معئ :أن الضامن لها يره ث فان ساعت ولم برد لتلافما . ! . -قمعى انه يختلف ى ذلك : فقال من قال::يلزمه الضمان ‏٠ وتال من تال ة لا يلزمه الضمان ‏٠ )مسالة :ع ستل آيو سعبد عن الأمين اذا ائتمن على أمانته غير ثقة ولا مؤتمن ؟ :١ ٠.7‏.٠ “٠٠.٠.٠قال:عندى أنه ضامن لها هد مسالة : .قال محمد بن سعيد رضه الله:الذى عرفنا لن الأمين اذا اشترط. ‏.٠4أمر هفخا لفله بذلكك وتبلبعينهم وضعالأما فهى أن .يجعلها .قصلجب: 1 ١,الكمانة ‏٦وجعلها ق غير ذلك الموضع على التعمد منه لذلك فتلفت فهو :ضنامن لها اذا تلفت ء وكذلك ان استعمل الأمين:آماتته:.وأعار ها غيره فهو ضامن لها اذا تلفت،فان جعل الأمين آمانته حيث يأمن عليها ف بيته ث فآخذها غيره من سكان المنزل ث فاستعملها فتلفت ے فانكان. استعملها .وكانت.هذه الأمانة ممبا يمكن آن تكون له .وينساها . استعملها على أنها له فتلغت ث فلا ضمان عليه الا آن تصح أنها لغيره . وان استعملها على آنها ليست له فهو ضامن لها،وليس علئ .الذى. هذاالساكز < الآخر ببغ بير علم مناستعملهاالذاضمانالمنزلقجعلها الأمين ق كلا الوجهين جميعا : 77 حلده ر ااحممنمترضق ا رجل معه أمانةةوله :ما75 :-.َ.اآتتترمامخلطأنل ."١٤٢ قنال:لا يجوز له ذلك .كارن ذلك مثله :أو نخير.منه ث لأن ذلك مال ؤ -...ماا ث .له ؤ و هذا مال لهذا مضمون عليه ‏٠ :مسالةجو لم يكن .خصما قحاللاقط مع السارقسرقت د فوجدهااذاواللتطلة .مطالبتها . .لاعلم.خصم فيماوقال من تان:هو قيل: .اته خصم ق مطالمتها" ‏٠قال' غيره :وقد ه مسألة : ا المصنفة:والأمانة اذا سرقت ثم ظهرت فليس على ,الأمين" ! لمطالبة 4,٠بلىها ان أراد طلبها كهذا تول ‏٠ حلك ع ا وذ صما ءغي :قال أبو الحسن:الكمين خضم ف أمانته بلا خلاف من الللسلمين. . ...ر....ستة:١ م هائةدرهم {ّ قاقترش انناآلفأمانةعمه ذراهمنجل كانتوعن ‏:٠5الجميع ؟الألف أيمنالباقى .مندر هم > شم عطب "!..‏., !.٠,اأقال من تال::يضمن ,الكل اذ قل.د أحدث قيمنا حدفا ه".. !!.].ه![ !"‎!,٠,!. بقيةقولا ضمان اليها:قترصضصمضمن7.:تالمنوتال التلف ‏٠ الت ولين تاخذ ؟:فباا تلت .:.!. !...وربه اخواقترضمضمن أمعمدةآبو:قالتال _١٤٣ :مسألة‎. من جامع ابن جعفر:ومن اقترض من لمانة عنده ثم ضاعت ث مليس ال آن بكون ضيع الباقى ‏٠علبه الا ما اتترض :عن آبى عبد اله محمد بن محبوب رحمهما الله :قال آبو الحوارى ‏٠نأخذوهمهالجميعضمان.7آن ضمنا لدر ‏ ١هممثله قمتها تسىئا وردأخذاما:اذآخرونوتا ل ء لنه خلط الأمانة مع غيرها ئآخذالا ماالكل } و ان لم مرد لم يضمن ‏٥ببعضلما خلط بعضهادرا هم أمانة يدراهم»استهلكتنه لمالا معرقه آين مالهالأمانةالباقى < لان صاحب‏ ٥متعديا ققصار رجح ٠‏٠خلط مه قال آبو سعيد:فى رجل اتجر بمال غيره فريح فيه ربحا كثيرا ؟ فعندى انه قيل قى ذلك باختلاف : آ فنتال من تتال:المرح له والضمان عليه ‏٠ وقال من قال:الربح والمال لربه وللمتجر عناؤه ف ذلك ‏٠ وقال من تال:الربح للفقراء وله عناؤه منه،والمال الأول . . ألهك7والمالكانواحدةصفقةاشتراه يامالوان6لربه ٠عناء و ‏٥ -وقتال من قال من قومنا:أن كان المال من النقود0وما يحكم تفقهعلىلعله آو6به لنفسهقسوا ء ا شتر ىمثله مما مكال ووزن ‏ ١٤٤س فاا يكون الشراء تبعا للمال س وهو للمتجر به ع وعليه ضمانه ع وله ربحه هو قول حسن عندى ‏٠ :ان كان أخذ المال على وجه الاغتصابوقال من قال ق هذا ونجر به فاا عناء له ولا ربح له ع وعليه الضمان ث وان كان لم يسيب غير الاغتصاب فله عناه فيما مضى من القول الذى نرى له العناء ث ولا أعلم ابطال عنائه ممن نرى له العناء الا اذا كان مغتصيا ‏٠ وأما أصحابنا فلا يفرقون ف ذلك ببن نقد ولا غيره ‏٠ ::دهسألة : وما تقول ف الأمين ء أيجوز له فتح أمانته ويظهرها بغير اذن ريها اذا كانت مجعولة فى اتاء ح وعليها شداد وتفل ؟ الذى أقول به آن ليس له ذلك ح الا باذن ربها ڵ ويالله التوفيق ‏٠ :مسألةجز وسئل عن رجل استودع رجلا مالا فأخذ منه طائفة ثم آعادها ؟ حتى هردآخذضامن لما:هوأدو عبيدة نقول:كانمن تالتال على صاحب الوديعة ث وهو قول الربيع ‏٠ قبهاوما يقى ى لأنه أحدث.,قال آبو عيد الله:هو ضامن لما أخذ ‏٠بلا أمارة :جد مسألة وعن رجل كانت عنده درراهم أمانة ح ماقترض منها دراهم،ثم ,الدراهم ؟ثم ذهيتر د _١٤٥. ‏٠افترضماعليه:تال منها.وما بمى فاسو ا علىعليه ما امترص:يتولوفال أبو نوح, رآى السيخ وآصحابه ت لا ضمان عليه الاما آتلف ‏٠ أبا عبيدة مسلما لشيخأنه يعنى ق هذاغيره تقال:أحسبومن ‏ 6٧وكذلك يوجدعنهابن آبى كريمة ح لأنه كان مد هب الى ذلك فيما يوجد ل١‏ خمانآبهالى ذلكآنه كان يذ هببن محبوبالله محمدعن آبى عيد عليه الا ما انترض وآلف ع وكذلك يوجد عن آبى المؤثر ‏٠ وتال آبو معاوية:ف رجل اثتمنه رجل على دراهم فأترضها أو تلتت ؟شمموضعهاقهوهاآوردعليهردت‏ ٨تمهماقترضها :ان كان هو المقترض لها س ثم ردها فتلفت فهوا لهاقال ضامن،وان كان آفرضها غمره ثم ردها فتلتت من عنده فلا ضمان :‏٠عله :عبد مسألة اليهحسل:وعمناللهرحمه‏ ١لحسنآبىهنمحمدمنجو اب غيرها < والملسكولآويسأله آن يرفع اه دراهم عتت<٥‏دلدهله بعرفغريب ويرجع تطلبحدثللهأن يحدثالغريبذلك لهذاأن فعلمخاف الغريبهذااحرازه المالترىفيعسر عليه ذلك ث فماالخلاص أفضل على رجاء السلامة آم تركه آسلم له ؟ ‏ , ١على ما وصفت ڵ فاذا صدق هذا ف نيته للة ى احراز مالاً هذا ( م ‏` _ ١.جواهر الآثار ج ‏) ٢٠ _١٤٦ ماله على ذلك ث وصحالغريب ملتمسا يذلك الثواب من الله2فقبض الذى له الثواب مذ قتبضهااعتقاده فى أداء الأمانة ء وترك الخيانة ث فهذا ى أن يؤديها بفضل اله عليه.لأن المحافظة عليها من الطاعات ث وعمل الحسنات ء وكذلك تركها خوفا من الله أن لا يقوم بها مع ما قد علم فىالله ورهيته ؤ مع صدقه،لاداء أمانته.0وذلك من خوفمن ضعفته فان أخذها فماجور ‏ 0 ١وأن تركها فمعذور والله خبيرسره وعلانيته .معباده :صسألةج عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه من استود ع رجلا وديعة فلا .ضمان علبه،وهو قول آبى عبيدة والربيع ‏٠ جد حسالة : دراهم لهما.فىاستودعت رجلاامراةابى الحوارى :وعنوعن هى الصرة آو لمرتنه‏ ١ليه قأبرز ها اليها } ففتحتصره محزومه ئ ثم رجعت مفتحها2وأخذت هى منها ما أرادت ع ثم صرتها هى آو آمرته آن يصرها ح ثم دفعتها اليه ح أو كان هو الذى صرها لو أمرته آن يحتالها بها0ثم ؟المستودععندالصرة منتلفت فلا ضمان على المستودع ولا غرام،وانمافعلى ما وصفت م,إ؛,.ه,٠عليه يمين بالله ما ضيعها ولاخانها فيها ‏٠ ,'٠ا‎ ,١,١٠9٠.,بيد مسالة : رفموسآلته عن ‏ ١لتاجر يكون لغيره ص عنى حصره شىء،فاراد آن) موضع الا بامنعلبه قالذىحصيره٥‏ ة وىتركء هل يجوز أن ماخذدكانه ؟‏ ٤و لا ملز مه ضمان.ق دذلكعلبه ١٤٧ فضاعمحتسسا.شاع خ وان" آخذهاذ:االضمان: :معى أن.علي هه"ث تال :عليه «منقل كنفاعمحتسياوتركه < فأخذ ‏ ٥غ ر٥‏ ¡.يساطهاخد77لهتلت .-قنال :لاأبيرئه عندى آخذ غيره:من الضمان ء .اذا كان قد ضمنه فى ...:.الكصتل. - ...%ة.::ا؛ :‏ :, :,١؛ تلت له :فان دل عليهما غيره فآخذها محتسيا فضاع ؟ : ل"ز ام أهقال ‏ :' ١كله نسواء ث الا آن يكن :ثقنة ..وي-ضمن , ....له ب..ال.٠خل ",اص" { :مما جيد مسالة : ¡.من الزيادة المضانة من الأثر:وقتال فيمن يريد أثمن رجلا عل أمانة فيقول الأمين :أنا يزنىء من هذم المنة2تان له : :نعم !؟ أمانة ك ولا عليهعحنند٥‏فليس يكونمنهما ك و .ان ماتقاته 7: ببتها الى آن2ويدعها ققالمنها كمامنها ؤ وهو .برىءفن يتخلص :‏٠....٠.ولا ذلكالورثةتجء ا} } :. ! . : .:ة...-!: . .ث, وسألت آبا الحسن عن رجل كان ف يده رهن أو أمانة وظلت اليه ‏ ١ليهآر .ن .يسلمتسعه ! لنتقيههلحم‏٨نهيمنحآنلا يقدرجائرسلطارن ‏٤3؟يضمنولا قال:لا آن سلمه اليه ضمنه ‏٠. ١٤٨ تلت:فان لطب البه السلطان أن يفتح له بابه لما لم يعطه ذلك ففتحه له ع فاخذ الأمانة أو الرهن،ولم يعطيهم اياها ى هل يضمن ؟ ‏ ٠قال:نعم عليه الضمان اذا فتح لهم على آن يأخذوا الأمانة ُ ‏٠الرهنأو قلت:فان فتح لهم الباب الخارجى ء ولم يفتح لهم الباب الوالجى & ‏٠يضمن ؟هلالأمانة ك4وآخذواالباب الوالجى وفتحوههمقكسروا ‏٠:نعمتقال ‏٤اليابوكسرو ‏١4همامفتحالبابينلم يفتح أحدفانله :قلت ؟الأمانة © هل يضمنوأخذوا ففتح لهم بابيهالأمانةأحدو ونلم ديعلم أنهموادا:.حال:لاقال ,‏٠عارهالأمانة حلا ضمانجميعا ئ فآخدوا قلت:فان لم بفتح لهم الباب الخارجى ي وهو لا يعلم ما بريدون ح ثم علم من بعد أن دخلوا ولم دفتح لهم الباب الوالجى ص هل يضمن ؟ ا‏٠لا:تال الىدخلواأنيعدالأمانة منانما يأخذون:فان قالوافلت ( هل علبه آن تسد ‏ ٥؟الحائط والياب الوالجى مفتوح .:نعمتقال تلت له:فان لم يسده ي هل عليه ضمان ؟ عليه ث يعنبىقارن كان رهنا ففتح لهم غيره فلا ضمان:لاتال ‏٠فهبماالرهنويذهبالمرتمن من غيره:ومن كان معه آمانة فلقيه مغتصب لىأخذها ؟ ‏ ١٤٩ب عليه 4ضملنفلا©علياغلب.و انمها ضمنهاتفقسهفان قدى ‏٠عليهاو المحاربةلهاالمنعوعله جد دى آلة : 1 ك فكائرهماللصوصالتتل منعلى تقيسك وخافوديعةمعهومن كان وكاثروه وتالوا:ان لم تسلها قتلناك » فخاف على نفسه ؟ فانه يسلمها ويلزمه ضمانها لصاحبها ث وان رجا أنه ان قاتلهم ظفر سهم لم يسلمها ث وان خاف منهم أيضا أنهم اذا خذوها منه قتلوه بعد ذلك لم يسلمها ث وان خاف منهم ليغا أن هو سلمها آن يهلك جوعا 6.له سلمها ‏٠ قصب(., قيما يلزم فيه ضمان الأمانة وما لا يلزم وف . حمل الأمانة ,ا يرفع عن النبى صلى انه عليه وسلم أنم قال« :من استودع رجلا آنالا:لاوقتالآبى على و الرببيح 6قولعله ]}) وهد اوديعهة فلا ضمان ‏٠الضمانفغلبهقوضمنبمضمته :مسالةجد وعن رجل دقع الى رجل مالا وديعة ح فزعم الأمين آن صاحب المال آمره آن يتصدق يها قيو مصدق،وذلكأن الصل أن الأصل أمانة ح تالأمين مصدق && :وما كان أصله' على الضمار ن فلا يتصدق الا باليىنة ‌ 'يحلقه الآخر آن! حته هذا ثابت عليه ه ق العارية ف ولا الوديعة ح والا !المضلريةوعن شريح تقال ""ليس _٦ ٥٠. ضمان ح وقال:لو آن رجلا دفع الى رجل مالا مضارية آو وديعة اك قاشترط عليه الضمان أن ذلك لا ضمان فيه ع لأن الأسهم آمانة ث وانما الأحكام ‏٠الأسماءعلى ويرفع الى النبى صلى اله عليه وسلم أنه استعار من آهل نجران درعا فضمنها لهم،ويرفع الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان بن أمية سبعين درعا ث فقال صفوان عارية مضمونة يا رسوك الله تتال« :عارية مضمونة » ٭ 7١:ج :مسألة‎ ١١ه‎َ مدخلموضعقأمانةمن وصےغآنآبى مالكعن:وروى‏ ١أصتف ثاق به ك ثم تلقت أنه ضامن لها،والله أعلم ‏٠ يلمن وأجمع أكثرهم على أن المودع اذا أحرز الوديعة ف صسدوقه آو حانوته أو بيته ث ثم تلفت من غير خيانة أن لاضمان عليه ‏ ٠ث وسألته عمن كانت عنده أمانة ف ثيابه ث ثم جعلها ف المرض ؟أخذتے واء أو تىسيها فضاعتليتزر فضاعت علبه ‏ ١لاسمانء ثلاشم لفتنزو أخذهاتوته ا ‏١:ان كا نتال آن يتعمد لذلك فعليه الضمان،وكذلك ميزان السوقى هيو ق موضع أمانته فلا ضمان عليه أن تلفنتة ‏٠ ا:)1ج: .واذا قصد صاحب الثمانة موتتعا من دار المؤتمن عليها ك قاحتغر 1موضعهافنتلها منالأمينالدأر‏ ١مال معد ‏ & ٥قجا ء صاحبثم وضعحغرة .‏. ٠7؟قمعطيتوحولها الى موضع آحر. ‏,إ!١٥اب س ‏٠لهاضامنفاته :مىسأئةج ومن وجد ف منزله متاعا ؟ على سييل التعدى آخرجه من منزله ۔فان كان صاحبه ء وضعه وان كان وضعه على سبيل الأمانة فليحفظها ُ ولا يضيع مال أخيه . ‏١ 1:مسألةج ‏٧> أو محملها مع ثقةفليحملها معهالأمين الخروجآر ادوان وان لم يفعل وتركها ضمن ‏٠ 7!7 وق موضع:ان أراد آن يسافر فليردها الى ربها ع آو الى آو حاكم البلد ث وان لودعيا آمينا ع وأعلمه أنها لفلان جازوكيله ١‏٠عليهولا غيرآود عمهاوان‏٤جازعدلاوآعلم مذلككالقرضأودعها.و ان ‏٠بأمن علدها مهو ضامنشتشة 4أو حاكما عبر مأمون < آو دقتها حيث ه ,.:‏١:مسآنلةجيو :١ الأمانة ث قلت:كيف تلزمهالأمين الضمان من طفملز مماوعما .؟اذ! طغت :انن الأمين ,اذبا جعل آمانته مع من مأمنه علبها بعير مخاطرة ‏٠,مقد قبل حدد له قتلفت \ قلا ضمان عليه ‏.٠بيا ح امن غير تعد لا حدود 7 .١٥٢م‎ الأمانة بعد القدرة مهويلزمه الضمان اذا تعدى ما حد نه صاحب على ذلك،آو آن يجعلها حيث لا يأمن عليها آو يضبعها ح وهو يقدر على ‏٠قيلفيماالخصال يلزمه خمانهاحمظيا ومنعها س فيآأحد هذه الصنف ف الأمين:تطلب منه الأمانة وهو يقدر على تسليمها،الا آن له شغلا فدافعه عن أمانته وعن حته ؤ وهو يريد دفعها اليه & قان لم مكن له عذر فهو آثم وعليه ضمان الأمانة ان تلفت،لأنه منعه اياها حبن طلبها وهو يقدر على تسليمها ‏٠ :مسألةجد واذا شرط المودع على المودع عنده آنه ضامن لاوديعة ففيه اختلاف : فقول الشافعى:لا ضمان عليه وهو تول لصحابنا ‏٠ ‏ ٠رجع ‏٠ضامن:هووقول مسمآلة ا:ه ببجعلآنلهحل|[5جحربثآومئل قفاعللناسأماناتعندهرجل ‏١شيتا فوق شىء ؟ أل:لا فان فعل وجعلها ضمن ك و الله أعلم ‏٠ وعن أبى الحوارى ا :وعن الگمانة اذآ رقعت عند رجل برآيه ق منزله ث فتالا:علبه اذا تحول من منزله آو غيره آن يحولها معه ع والا _ ١٥٣ رأيهمغيررفعتو .اذ اكيحملهافلااليهاأصحابهامدعوا لا آنضمتها. ليم يكن ,عليه فيما شىء . :7 3. فله أ.,ن يستآجر عليهاعليها التلفآمانة ونخافعندهكانتومن همنهاالأجرةويسلم جي صسسمسأنة : أنه قبل قى الأمانة مضمونةالله.:عندىرحمهآبو سعيدتال الدين +مثل وقال من تال :ليس بمضمونة ع وعندئ آنه قيل لو مات رجل وصح اعليه بالبيئة آن زيدا .ائتمنه على آلف درهم .انما :ثابتة عليه ف ماله على ' .:انها مضمونة٠:‏قو يلاقمنول فقال من قال:انها تبك الدين ث وقال متنقال:انما مثل الدين : وقال من تتال:انما بعد الدين . وعلى تقول من يقول:اتها ليس بمضمونة فلا يلحق المؤتمن الورثة "ف مال الهالك بشىء ع ولو صح ذلك بالبينة ولم تصح الأمانة بعينها ‏٠ "..:مصعسآلة‎,٩ الى ملد .آ أخر ح‎ا مظلومغابشيئا ح تممن الناستللم آحداوعمن أعلى الظالم الخروج اليه حيث كان حتى يؤدى ما عليه،ولو :كان بعيدا‎ )آو تتريبا ؟‎ _١٥٤ :ان كان يعرف ربه فان ذلك لا يجزىء عخه ى وعليه الخروجقال اليه ث وان كان عليه دين ولم يطلبه صاحبه حتى غاب آن ليس طيه أن يخرج الا أن يكون يطلب أن يعطيه،فلم يفعل حتى غاب صاحب الحق الى بلد آخر ع فنحب أن يخرج اليه حتى يقضيه ‏٠ ١! 5 :عبو مصسآنة قال أبو سعيد رحمه الله ا :فيمن كانت عنده أمانة فسرقها رجل ث وهو بعلم به ع ثم أتلغها ؤ ثم تاب من ذلك ورجع الى الأمين فطلب اليه أرنيسلم المه قيمتها ؟ وعلىالمقيمة عبخصم نى:ليس له آن يقبلما منه ع لأنه ليسقال السارق أنيتخلص الى من آتتر الأمين أنها له ‏٠ قال :واانما' قالوا اتما الأمن يكون خصما ء وبخاصم ف آماتته التعمة ‏.٠ربيسعه أن لا قيضيعينها اذأ وجدها قائمه العين ل٠‏٠ ‏ ١آنه لغرهأ1ثماتتمنانساناقيمن !:صسالةج رحلاأودعومن:‏ < ١الأصمعمدمن أبىالشينخ عئمانككافومن ؟ايا هاوآنا أستودعك4معىالودمعة لزيدهذه:وديعة وتتال الى من2شاءاليه ك وانسلمهامنيدقعما الىفالحكم أن له بها . سلمها اليه بحضرةوتول آخر:امه يجمم بينهما تم يدعها الى من أتر له بها .الآخر ح ويشهد عليه أنها للذ ى _١0٥٥ وان مات ا لمودع لها والمقر له بها لزيد دفعها من هى فق بده الى رسولانما.بمودعليس هوزهدذلك رسولك لأن‏ ١لمقر له مهازمك لزيد والى زيد يدفع ‏ ٠رجع ‏٠ :صسألة..- وتيل ف رجل سلم الى رجل نيئا وقال له:ان هذا لليتم،ثم أتاه يطلب ذلك ؟ أنه ليس له أن يسلمه اليه من بعد أن يقر آمه ليتيم كان ذلك الاقرار من معد آن جعله معه6أو حين ما سلمه البه ح فليس له آن يسلمه البه ك وبترك .بحاله ث فان تلف فلا ضمان علبه الى أن يسلمه على ما بجوز له من آمر اليتيم . ومن غيره:آحسب أنه رد عن آى سعيد قال:وقد قيل:انه يجوز له ن يسلمه الى الدافم اليه ذلك على وجه رد .الگمانة { لا على وجه الاستحقاق4واتما هو سلم الى اليد التى أعطته ‏٠ َ:مسألةجو وذكرت فق رجل سلم الى آخر ثسيئا آمانة وقال:هذا لفلان ع المؤتمن الى الذى اتتمته ©وبعد ذلك جاء فلان يطلب الذى له ص فذهب فآخير آن فلانا مطلب آن يآخذ ذلك الشىء ‏ ٤فتقدم اليه آن لا يسلمه اليه ك ورجع صاحب الشىء يحرم على هذ! ف امساكه له » وقد علم لنه له ‏٠ قلت:ما آولى بهذا المؤتمن آن يسلم الى الةى وضعه معه،أو يسلمه امى صاحبه الذى هو شاهد على من وضع عنده بما تر به للان ؟ ١٥٦۔‏. فادا قال له:لا تسلمه الى ملان فيعلم هذا فلانا ث ويقول:ان قلاىا قر لك معى بكذا وكذا وتقدم على آن لا لسلمه اليك ع فان أردت مطالبته فأنا شاهد لك عليه ء ولا تسلمه اليه ‏٠ اليهالشىء لفلان ء ولم يتيل سلمه:فاذا قال له:هذاقلت :هل يحكم ,لهأبطاليه0غلتفسلمه هذا الى فلان ك ورجع عليه هذا ؟علدره فاذا سلمه الى من آتر له به قلا يحكم عليه الا آن بكون حجة للاخر ‏٠ذ لكق‏ ١لحكمبيوجبثمما الشىء لفلان ؤ ثم رجع فقال:ليس هوقلت:فاذا قال:هذا له ح وانما آنا كذبت ف قولى،والشىء لى،قلت:هل يجوز قوئه هذا ؟ فاعلم آن هذا انما هو شاهد على هذا المقر بما تقال من اقراره وهذا من حجتهلفلان ى اذا رجعا الى الحكم وليس عليه غير ذلك عند الحاكم أن ينكر اقراره ث ويقر الأخر أنه سلم ماقتراره،فهنالك يقع الحكم على المسلم ويخغرم ما سلم بعد يمين المنكر للاقرار ؤ والله أعلم ‏٠ قص زل الأمانة تن آلشركاءق وستل عن رجل فى يده أمانة لرجك ث فهلك من له الگمانة وخلف ورثة فيهم البالغ واليتيم ث فطلب البالفون أن تقسم لهم حصتهم ع ويسلميا اليهم » ه يجوز له أن يقسم هذه الأمانة ء ويسلم االى البالغين حصتهم منها،وتكون حصة الأيتام ق يده من غير أن يحضر الى الحاكم ؟ وكيلالأمانة الا محضرةله آن يقسم هذه:معى أنه لا مجورتال عير وكيل من حاكم حسلم مناذاء .لكنهالألىمنمن حاكم ح أو وصى .‏١اإ\ ٧٥0م اللأستا م <المال ء وسلم الى البالغين حصصيم ؤ ويقيت حصهولا وصى هذا ‏ ١لتى صارتحصمصهمللبالغين قشركاءعندى‏ ١لأمتا ©ء كانثم تلفت اليهم ث الا آن يصير البالغون ف حال لا يقدرون على حاكم يقبم وكيلا ‏٠للايتام فمعى لنه على تول من يقول:انهم اذا صاروا بهذه الحال ع جاز لهم ‏٠حصصمهم من هذا ا مالأن يأخذوا يندر ومعى آنه اذا سلم الى البالغين على هذه الحال،فهو ضامن على كل حال ء الا آن يصير الأيتام الى ما لهم كما صار البالون الى ما هلهم الا بحجة حق :معبأةمة من الزيادة المضاقة:واذا أستودع رجلان رجلا مالا ع فغاب :الحاضر حصته منها ؟أحد هما وطلب فقول:لا يدفع اليه منها ثسيئا حتى يحضر شريكه العلة ع آنه ليس بوكيل ق القسمة ع ولا يلزم الغائب ليضا قسمته وهذا يوجب التضمين بتعديه ق آمانته ما لم يؤذن له فيها ‏٠ وتول:عليه أن يدقم الى الحاضر حصته منها اذا طلب اليه 6حتىحصتهمن‏ ١ممنوع‏ ٥كان عليه أن يعينعندآنهيما لو حضراالعلة يصل اليه وبمنع الظالم من ظلمه اذا أمكته ذلك ‏٠ تقال آيو سعيد:تعم قد اختلف ق ذلك ك وأصح ذلك معتنا أن لا بقسم مال الا بحضرة صاحبه،آو وكيل من قبله ث آو يحكم من حاكم س وليس ،ومنمن منع ذلكمن حجةمالمتاسمة ص فهذابمخاطبالمستودع المحاضر }حجه من آباح ذلك س آن ا مستودع مخاطف بتىسملبم ودىعة هذا _٢٥٨ وأن هدا لو حضر الغائب لم يقم عليه أكتر من ذلك من هذه المقاسمه بالكيل والذرع،ولا حجة له غير ذلك ث فلما حضر قبض تسلبم الوديعة ما خوطب من تسليمها ث وكانت حجة الغائب ڵ وكان القسم فى ذلك بالوزن والكيل الذى لاينظر فيه،ولا أختلاف كانللمستودع أن يسلم للحاضر ماله ۔ وللغائب حجته اذا حضر ‏٠ الم .7ة ا! ى الأمين بطلب حصته من الأمانة ؟واد ‏ ١جاء هبعض فليس للامين أن يدفع اليه شيئا الا بحضرة شركائه غ أو وكلائهم اذا كانت من العروض ء وآما الكبل والوزن ففيه اختلاف : فقول:انه مثل العروض ليس له تسليم الا برأى الجميع أن يسلم الى كل واحد حصته ڵ ويقتسمون ذلك هم آى وكلاؤهم ك أو بوزن بسه يسلم الى كل واحد حته ص فان مسلم الى أحد شيئا فهو ضامن \ والتابض حقوقهم ح وانما بضمنالىجميعاالا أن بصلوآالتركاءضامن لسائر لسائر الشركاء حصتهم من ما يسلم الى-الشريك القابض ‏. ,٠ ‏٠ذلكلهلم يكنلأنهالشركاءلسائرالجمبعتضمن:وغول /‏٠تال:والأول أحب الى و االتهئبوزںأويكالمماكاناذاحقهواحدكليسلم:لوق ‏٠رجع‏٠أعلم' محمدبنعيد 1المتقدمة عن الشيخالمسائلآنالناسخ آظنقال ابن بركه ‏٠ .١٥١٨١ :مسألة‎عبو سلم اله‎وان:الله الأصمعبدأبىبنعلمانالشيخكتابومن اننان ص فغاب آحد هما ع وجاء الآخر يطلب7يدفعها اليه حتى‎امانة أنها للطالببصحؤ آوحصتهأمر ‏ ٥بقبضيصح أنهآوبحضر ‏ ١جمعا لهما ‏ ٠رجع . ‏١ا.ائة7 , من جامم اين جعفر:وسئل عن رجلا عليه لرجل حق فمات الذى عليه الحق لعله أراد ع قمات الذى له الحق » وخلف ورثة أبتاما ويالغين ء وبحصبس الذ ىاليم ئذلكمنالبألغينحصةبسلمأنلهمجرورهل ٠..‏٠;؟.للايتام تال:عندى أنه قد قيل فى ذلك بالاختلاف : ١‘فقال من نال::يجوز ذلك ‏٠ لغبن ؤ ومكون للبتبموقال من قال:لا٦‏ يقع التا .ء و لا بثت!.. البالغ ‏٠توضهالذىذلكمنتحصته ٠.1 } تلت له:ولو كان الحق مما ينقسم بالكيل والوزن؟؟ . ‏٠عئدىحهكذااتال ا ..../مسانةجيو ! قف رجل سلم الى رجل :دراهم أو غير ذلك على وجهومنه:وقيل 4أو يبعد ذلك تم أر اد صاحبألهسلمهاحينانها لفلان غيره:وتالالأمانة ك .+‏. ٠٠..؟ذلكالگمانة ‏ ١لتى معه بأن يتخلص من .١٦٠ فقيل:انه يسلمها الى الذى سلمها اليه ث وليس له ولا عله أن يسلمها الى الذى آقر له بها ے اذا أنكر الاترار وادعاها لنغخسسه ء وان لم ينكر الاترار ويدعها لنفسه فهو بالخيار:ن ثساء سلمها الى م :وقد شيل ' ::هو بالخيارو‏٤ان تساء سامها الى المتر له بالي سلم الى هذأ أنكر أو لم ينكر ث رجع عن.ثساء سلم الى هذا وانشاء 5اتراراه أو لم برجع ‏٠ لأنه لا حجةوقيل :ليس له أن يسلمها الا الى المتر له بها ‏٤الهغبره6ولا بيجووزتسليم مالعليه اقرارهثيت6وقدللمقر فره ا |.صحيححسنوهذا تولوسواء ذلك معنا أنكر لو لم ينكر وقيل :إنه يسلمها اليه الا أنه يجمع بينه وبين الذى سلمها . وقيل:انه يسلمها الى الذى سلمها أنكر أو لم ينكر اذا طلبها وقيل ::انه يسلمها الى الذى سلمها اليه .الا أنه .يجمع بينه وبين الذي أقر له بها ثثم يعلمه ويسلمها اليه بحضرته ص ويكون ثساهدا له " علينه :پاقزاره ء فان طلباها جميعا الى الحاكم فاجتمعا خ فأنكر المتر الاقرار ت وأتر القابض لها بالقبض ء وأخقئ لغله .أراد :وادعى الاقرار. منه لهذا لم يقبل تتوله ث وأمر بتسليميا الى المسلم لماء وان صدتتنه قه الاقرار حكم بها الحاكم للمقر له بما،ولا نعلم ى ذلك اختلافا ث مين مركه تلث له :أ لله ين محمدعيد:وعن أبى محمدغيرهومن قان دفع اليه شيئا ع وقال:سلمه الى فلان ث فوجد فلانا قد مات ؟ ‏ ١قال :برد الى من سلمه النه , 'وذحبتلت ا :فان تان له:هذا الشىء لفلان سلمه،أليه !اليه لعدفعه اليه0قونجده قد مات ؟ : _ .١٦١ ‏٠سلمه اليهالى الذىتال:برده قلت ا :قان رجع ليرده الى االذى سلمه اليه ك فوجده تد هلك ؟ قال:يدفعه الى ورثة المتر له به ‏٠ السلعة الى فلان ث وذهب ليسلمما اليه »واذا قال:سلم .هذه ؟هلكقداليه.فوجدهسلمهافرجع ليردها االى الذىهلكتدفوجده فنال:يسلمهنا الى ورثة الذى سلمها اليه ‏٠ وسألته عن رجل يطلب الى رجل حقا له عليه ع وآمانة فى يده وهو يقدر على تسليهما ح الا أن له شغلا فدافعمه عن أمانته وعن حته،وهو يريد دقعه اليه هل يكون آثما بذلك ؟ قال:ان لم يكن له عذر فهو آثم ع وعليه ضمان الأمانة ان تتسلييهما ‏٠علىتلفت ء لنه منعه ابا ها حبن طلبها صاحبها وهو! مقدر بن أنالى رجلادعىرجلقالله :أالله رحمهعيد:تال آيوعبرهومن :كانت معى ثم دمعتها اليك ؟له معه آلف دراهم.فنال الرجل قال:التول قوله الا أن يأتى !لطانب ببيئة،فعليه بذلك البينة ‏٠دفعها البهآنه تال:معى آنه كما قال لبو عبد الله،لأنها تخرج مخرج الأمانة ه والأمين مصدق فيما تقال من الدفع ع وعليه اليمين ان طلب اليمين المدعى . ومعى آنه يخرج ق بعض ما معى أنه قيل لا يمين على الأمين ع وليس عندى آنه من قول آصحابنا ‏٠ ٢٦.آ‏ )الآ ننر حج.-جو احر‏١١( م .١ ٦ ٢ه_‏3 علبهفقال .المدعى:دراهمعليه عشنزةادعى أنفان:لهتليث 2هل بيكون مدعيا .قى ذلك ؟قد .كانت على ّ ثم دفعتها النك متصلا قال :هكذا عندى أنه قيل :انه مدع ف ذلك،وقيل :انه اذا كان مم يمينه ء فاداك كان| .لقول قوله‏ ١لاقر ارقوله بالتسليم معمتصلا أتضيتك ايا ها ‏ . ٠رجععلى وسلمتها أ لنك أو ت ةقد سلمتها اليك أو:كانتقال ‏٠الى كتاب ببيياان الشرع فصل فى امانة الصبى والعبد وما اشبه ذلك . وسألته عن الصبى والعبد يأتيان بشىء ث فيجغلانه ف منزل رجلك برأ جعللذلك الرجل آرن يسلم ماذلك الرجل ىآو يغير رأبه ث قلت :هل ذلك الصبى لو العبد ف منزله الى الصبى أو العبد ؟. , . فان جعل ذذلك برأيه فليس له أن يسلم الا برآى والد الصبى ء أو سيد العبد ع وان جعلا ذلك الشىء فى منزله يغير رأيه ث فأراد أخذه 6منزله يغير رأيهقجعلاهذلك الذ ىالمنزل آن يأخذ!) لم نمتنعهما صاحب ولا'يآذن لهما بأخذه،ولا يلزمه لسيد العبد ع ولا لوالد الصبي خلاص ‏. ٠اللهان شاءمن ذلك ه مسألة : خادم رجلعندى :وعن رجل وضع معهعن لبى الحسن فيما شيئا تىمه ستة ة دراهم أو أكثر يغير علم مولاه س فتلف ذلك الشىء ؤ قلت : ؟العيد غرم ما تلفة من عندهالشىء ع منقيضالذىهل يلزم » و'ان‏ :٠آنلغهك قهو لسسيدهالعيدقى بدكانفيمافعلى ما وصفت ‏٠غارمفهوالعيدمعهوضعالذى . ١٦٣ 7 فى بيع الأمانة والشراء منها قيل له:فما تقول ق الأمين اذا خاف على أمانته الضرر من يأكل يحدث فيها آو غير ذلك ص هل يجوز له أو عليه أن ببيعها ؟ قال:عندى أنه يختلف فى ذلك على الاحتساب لذلك ث وقصد .فلعل بعضا يذهب آنه لا بجوز ‏ ١له ولا علمه أن ببيعها ث ويدعها‏ ١لصلاح .:نحاليا قال من قال:ليض عليه ذلك ه وقال من تال:انه مخير فى ذلك على اعتاد :الضمان . وقيل له:فيضمن ثمنها أم أصلها ؟ قال ' :عندى لنه يكون ضامنا لأصلها،ؤهذا كله على معنى قولة ‏٠ مسألة :جو امانة لرجل ء فخاف تلفهاعندهكانتمحمد بن سعدرد :عمنجواب ؟آمانةعندهثمنهافيكونكبدرا همتيبعهاآنلهذاتها ح هلمن اختلافا :نذلكق: :معى آنتقال فانئك ويكون ,ثمنمضا .عند م‏ ,٥أمانةان عليه .يييعهاقال: ,منفقال. تركها ولم بيعها ضمنها ‏٠ ‏٠لا يضمنها:قيلآنهومعى ؤ و انتلتها .ضمنهاباعها ولو .خافأرهن: .انهقالمنتالأنهومعى. ءبضمنهالمضاعتولوتركا _١٦٤ باب نى العارية رقى العارية من عند المستعر وى بيع المستعير للعمارية والرد.ول والمدعى المغتصب وق الأمانة والعارية أذا مات من هماعارية الدواب وق نى يده وما يسع د.احبها والفدية من ذلك وق ثبوت الندية وفى هدبة الفقر لغنى ومن جامع اين جعفر:ولا ضمان على المستعير اذا لم يزل ما استعاره الى غيره،ولا ضيعه ولم يستعمل بغير ما استعاره له ث وان لم يستعر ذلك لشىء .معروف فاستعاره لينتفع به ح قاستعمله بغير ما ستعمل به مثله مما متلف فتلف ڵ فعليه الضمان ليضا ‏٠ ومن غيره ا :ومن جواب نجدة بن الفضل النخلى:ؤما عندك فيمن يستعير المسحاة ليريضم بها،هل له أن يسلمها الى من يعينه على ذلك ، وكذلك من استأجر حمارا أو يستعين،هل له أن يسلمه الى بياديره ع كأن يأمنهم ث ثم يأتون به ث وقد غاب منه شىء ما يلزمه فى ذلك ؟ هويعملولا.ممن بعمل لهالمستعيركاناذاأنهعرفتالذ ى النااسعادةوهذهالمستعيرعلىضمانالمعير يعلم ذلك أنه لا6وكانييده ‏٠العاريةمنالناسمبينيجرىمماذلكوالندامة 7الممحاةف ئفهو ضامنضاععلى آنأعارهالجامع:وان:ومنغبرهومن و لم يضيعه فضاع فهو ضامن ه ومن غيره:وقال من قال:انه لا ضمان عليه ولو شرط عيه الضمان ‏٠ :2مسألة ولم مردهكفضاعاستعمله ورده:ان قال:وكذلكالكتابومن ‏٠:انه يضمنفتدل مهه ‏٠٠ _١٦٥ ومن كتاب المصنف:اختلغوا فى العارية اذا شرط ربها ردها النه : فأكثر المتول من آصحاينا أنهم يتضمونه اذا شرط صاحبها ردها 5 دد المستعير لها قبل آن بردها اليه ‏٠قغنتلف ق انها قاللهدرد هاعلبه أنعليه6ولو شرط:لا ضمانوقول لاآنهكمہ_اعليه رد حاشرطؤ و 5يضمنؤ فلانهاخمانلاص_لاا ضمان قى الراعى اذا شرط عليه الضمان ‏٠ :قياسا على الثمانة ‏٠موضعوقف :مسآلةجد تال أصحابنا:العارية لا تكون مضمونة الا بالتعدى،فان شرط ‏٠حصاحبها على المستعير ضمانها ضمن وقالوا:ان شرط صاحب الأمانة لضمان على الأمين لم يضمن ء اذ ا شرطوكذلكالعاربة ضمانقآن يكونؤ قنحبباطلاوكان شرطه ‏٠.الضمان لم يضمنالمال على المضاربصاحب عن موسى بن آبى جابر:فى رجل آعار رجلا ثوبا،واشترط عليه أن لم ترده قعليك عشرون درهما ؟ ‏٠الثوب فعليه عشرون:ان لم بردتال موسى :جدة مسآلة وقيل ف الذى يستعير كتابا من صاحبه فيقول له:لقره ولا تنسخ جمنه شيئا ؟ ‏ ٦١٦٦ .س انه لا بس عليه أن ينسخ سنه ء الأن العلم لا ينبغى الأحد آن يمنعه ع والقرآن بمنزلته ‏٠ :مسألةة وعن رجل يستعير دابة فيردها مم ولده ؤ او مع عبده ؤ أو مع بعض أرحامه ۔ فتذهب الدابة ض هل عليه ضمان ؟ قال:ان ردها مع الذى جاء بها الى المستعير لم يكن عليه ضمان 3 |وان ردها مع غير الذى جاء يها ‏.٤8 الداية ز ولم يحدث فيهافعله الضمان الا آن بردها مع ثقة فتذهب الثختة حدث ركوب ولا غبره حفلا ضمان علبه ‏٠ %مسالة : أحسب عن آبى بكر آحمد بن آبى بكر:وفيمن يستعير دابة ليركبها ّ ويحمل عليما حمالا أو حديدةيعمل بها شيئا ث ثم يطلب الى رجل يمسك له الدابة ليركبها ويعاكمه عليها ث حمالا أو قال:ناولنى تلك الحديدة لا عمل بها كذا وكذا،قلت:هل لهذا أن يمسك له الداية أو يعاكمه عليها حمالا} . وهل يجوز له أن يناوله الحديدة اذا قال له:أنه مستغيز ذلك ؟ ‏` ٠ علىيعينهلمنفجاکز:ذلكغيروالحديدةآللدايةالمستعيرفاما .هذه الصفة ة ولا ضمان عليه ج والله أعلم ‏٠ ومن غيره:وان استعار العارية لش .ء معلوم :ا غ ماستغملما-:قى ..ك. .:..خلافه ؟ ضمن ذلك ان تلقت ع وان لم تتلف فهو ضامن لما تعدى ع وان تلفت ضمن القيمة ع وان استعارها لينتفع بها فجائز آن يستعملها بما يستعمل .به مثلها0وان ضاعت لم يضمن،وان آستعار حمارا ليركب عليه فحمل )عليه ضمن ع وان استعار د ليحمل فركب ضمن آن تلف ‏٠ ‏ ٠١٦٧ .سہ .٠]‏َ ٠ قى العارية من عند المستعي.... وف حفظ لبئ صفرة:ف رجل استعار من رجل متاعا آيسعنى آن5 ‏ 6٧وان كان لا ينجرح ؟أستعيره منه قال:نعم » لأنك لاتدرى ما رخص له فيه ‏٠ 2.مسألة ؟منهأييسعنى أن اأستعيرهآ خرمنمتا عا‏ ١ستعاررجلوعن تقال:نعم ي ايگنك لاتدرى ما رخص له فيه ‏٠ اأ` قال" وان فقه لاينجر ح تفيه بوله", :بهد مسألة : آعارها غيره فهشعطبت ؟وعن رجل استعار عارية » ثم اانلمستعير )‏٠على ‏ ١لعستعير الأولآن الغرمفأرى ة¡ وقال من .قال:كلاهما :ضامنان :علىتال يره:ونتد قيل هذا حال اذ'ا علم المستعير الآخر آنه ا عارية ‏٠ ا لمستعير الولة ثقة فلا ضمار ن على الآخر ء:انكانوقال من قال ‏٠لشالأولوعل ‏١5مسالة7‏١ أنمتا عا يمنىرجلاستعار منرجلقصقر :أبىحفظوق. ‏:٠؟لا ينجرحكانك وا ن. .أمتنتعيزه .١٦٨ ٠ما رخص له قيه‎قتال:تعم6لأنك لا تندر ى قال أبو المؤثر:ليس لأحد أن يستعير من المستعير،الا آن يكون المستعير ثتة } ويتول:قد آذن لى أن أعير فعسى أن يجوز » والله آعلم . وقتال آيو عبد الله:يسع ذلك اذا كان ثقة ‏٠ هب :مسألة : من الزيادة المضافة ث من كتاب الأشياخ:وسئل عن الرجل يستعير من عند الرجل مخلبا أو نحو ما يستعار ث هل يجوز للمرآة آو للخادم آن يستعمله ؟ ‏٠قال:لا لم يكن للرجل آنونحو ما نستعارالقدر‏ ١مرآة تستعيروكذلكتال : ستعملما ؟ ‏٠‏ ٠رجع:لاالا أن بأمره مذلكتال :هة مسألة " من جامم ابن جعقر:وذكرت ف قوم استعاروا جرة خل مخ عند رجل،ثم ان الرجل هلك وخلف لولادا .ى فمنهم يتيم فطلب أولاده 3 جرتمم ؟ فعلى ما وصفت \ فان كان هذا المستعير طبخ ق هذه الجرة ى حياة الذى أعاده ع ثم مات الذى أعاده الجرة ث ولهذا الذى استعار فيها خل ث فليس على هذا آن يرد عليهم جرتهم حتى يفرغ خلها الذى جعله فيها ق حياة صاحبهم ث ثم ليس له آن يجعل فيما بعد موته شيئا 3 وليس له أن يحتال ق ترك الخل فيما ع يريد بذلك أن تكون الجرة الا أنبدفعهافلايدفعهامعه،ولكن بعمل قى قر اغها،فاذا أر اد ن ..١٦٩١ يكون لليتيم وكيل وما لم يبلغ اليتيم فهو يتيم ؤ ولا ينظر فى ‏٠ؤ و ق نسخة ولا الى جورتهقباسه ك والا الى جودته فيمن استعارلمحمد دن أبى الحسن رحمه امله:وذكرتمن جوابومنه كتابا من عند رجل ء وآن الرجل المعير مات وخلف يتيما ء وليس له وكيل ء الكتاب ؟ قلت له:كذلك ان كان معه وضيعتتلت:الى من يتخلص من هذا وعليه له دين6واليتيم محتاج آو غير محتاج لليتيم آم و اخوة ؟ ليتيم محتاجاء فآما ا لوضيع و الكتاب ©} قان كانوصقتفعلى ما وباعكوكرل ثتةهلهآقيمو الكذابالوضيعبيعوالىونفقةلكسو ة له قريضة لمن معوله وطعمهوكسا ‏ 6 ٥أو يقرضء طعمهالوضيع و الكتاب من عنده حتى يستحق الفريضة ث سلم اليه من فريضته ‏٠ فان لم يدرك ذلك كله ع وكان اليتيم محتاجا والم والاخوة يؤمنون و الوضيع مؤنة اليتيم كذاعلى من سلم اليهم فدفع اليهم ذلك الكتاب وكذا شهرا آو على ما يستحق من فريضته ث وضمنوا لمؤنته بذلك مما ذلك 7سلم اليهم جاز وان كان اليتيم غير محتاج فالوضيع والكتاب بحاله فى يد من هو ق يده حتى يجعل االله له مخرجا ؤ أر يتام لليتيم وكيل ثقته ك فسلم اليه س وإآما الدين قطعمه به الغارم ان أراد الخلاص ان كان غنيا عن الطعام آطعمه به موزا ء طعمهؤ و انمايستو ق ما عندهحتىو ان كان محتاجا أطعمه يه خبزا قدامه لا يغيب منه لشىء ص وان احتاج الى الكسوة كساه ثوبا أو قميصا } به برىء ان شاء الله اهأن كانت جارية ڵ وان كان الصبى صغيرا كسا ومنه:وسئل عن مجنون وضع ثسيئا من ماله فى مال رجل ع ولم ‏ ١٧٠بے۔ وتركه :م.1لمجنوونأبى _ فمرالا لنه وضعه شاء ا لرنحل آويقبضه منه الرجل قال:معى أن بعضا يلزمه حفظ ذلك اذا كان أن تركه ضاع،وانما ث وأرجو أنيلون أمانة عنده لا ضمان عليه فريها،الا أن يضعها بعضا يقول:ما لم يتعرض له فهو حنده بمنزلة اللقطة ان آخذها احتسايا وسعه،وان تركها خوفا وسعه ؤ ما لم يكن تعرض لها بمثل ما تلزمه اللتطة ‏٠ ييت رجل ك نم رجع بريد أخذها و الامهقلت له:فان وضعها ق :موق ص هل يجوز لصاحب البيت أن يفتح الباب ؟ قال :معى لنه اذا كان يعرف بتضييع ماله لم يعن على تضييعه ولكتنهحلهضامنفعل فهرؤ فا ننعلى دذلكيعينونهولااليه كبتسليمه يفتح بابه لحاجته،ولا تكون بيته أن يختحه ليأخذ المجنون ماله على ‏٠توللهمعنى ن:.مسالة ومنه:وقال عبد الله ين حازم البهلانى:انهم كانوا أخرجوا سماد! مماكثيرةدنانيرفيها> غوجدواورثته معهيرنه وينحرابلا ارمن االلهرحمهاللهعودآدافسالتفيها +الورثة< فاختلففيها الزكاةتجب 5عنما لمن تكون ؟ ل منناس ء اكن فقال : :ان كانت هذه الدار يسكتها ساكن يعد سا فذه الدنانير من سكنها ى وان كانت يسكنها الساكن منم حتى يموت ص فمى لآخر من سكتها من الورثة ‏٠دنه عمبرثه ثم يسكنها و ا قال آيو عبد ا له:فنظرنا فاذا آخر من سكتها جدنا الأغلب" :.‏. .٠ت.'` !.فشسمناها على ورثته . ‏ ١٧١س فتو ارثهه على" حكم الساكنالكنزكان بمنزلةاذا:وهذاغيرهقال ‏٠‏ ٠رجعاللقطةبمنزلةذلك أيضائ وقلحكم الساكنعنلعله متوارمة .‏.١و.‏.٠.آلةع ‏ ٨٧تمجميعا منهفضاعتاولنقطةأمانهمدهقزجلوعن:و.متيه .ؤجدتهما قايد رجل ؟ ...اك. فقيل:آما الأمانة فهر خصم فيها حتى يغكها ويآخذها للذى 6ددهقهىخصومة بينه ويين الذىامكتمنه علنيا ح وآما اللتطة قنانه ل١‏ لآنه هو قد برىء منها اذا ضاعت،ولييس فيها حق فيدعيه .‏٠ ومن غيره:قال آبو سعيد رحمه الله::وتد قيل أنها اذا .ضاعت لى هذا يكون لمن هى ف يده ‏ ٠رجع ‏٠ عا ث يده ضفمنه آ ا أوللذى ف يده اللقطة أن يدفعها الى الذى يدعيها ويجىء بغلامُتها" : فان دفعها االى الذى جاء بعلامتها ثم جاء آخر بعلامتها ث فلا أرى له سيئا الا ن تصح له بينةأنها له عفعلى الذى دفعها غرمها له ى وان ادعاها اثنان آأوكثر ع وكلهم يأتون يعلامتها فلست أرى علبه أن يدفعي ا الى احدهم الابصحة6آو يتفقون هم فيما بينهم يصلح . ومن غيره:ف رجل اشترى شاة فذبحها ك فوجد فى بطنها خاتم ذهب ؟ .ا!.‏٠`الخاتمللبائع.. لم يعرفها فمى مشنوا نؤلهفمىعرفهاان:وتال مسبح ِ`.اللقطة ومن غيره:ت قيل:هى بمنزلة اللقطة،و البائع لها منزلة غيرة ه- .:ذا.-ج‏٠-<,٠٨ث‏.٠..44ؤمذ _١٧٢ :چ مسلة ‏`٠الدين7 وقال من قال:ليس ممضمونة ث وعندى آنه قيل:لو مات رجل وصح عليه بالبينة بان زيدا ائتمنه على ألف درهم انها عليه ثابتة فى وقال من قال:اتما قبل الدين ‏٠ وقال من قال:انها مثل الدين ‏٠ وقال من قال:انها يعد الدين ‏٠ وعلى قول من يقول:انها ليس بمضمونة فلا يلحق المؤتمن الورشه ‏2٠بعينهاالثمانةتصحلمماباليينةذلكضحولو&بدثشى ‏٤المالكمال :جد مسألة ومنه:وعن رجل هلك وخلف ورثة فيهم يتيم ص ولهم دراهم على يجوزهلا ليتيمحصةوبقى4الورثة حصتهموأخذ&صجوسى قىولدها ا ليتيم ح وتصرفه حبث شاعتلوالده أ ليتيم أن يقبض حصة ذلك ؟مأمونة آم لا بجوز]}&) وهىمصالحه الميتالدرا هم لمذافان كانت هذهق مسآلتك هذهفقد نظرت الوديعة ص فلا يجوز :تسلمها© على وجه‏ ١مسلم0على هذا .المجوسى ولا شىء منها الى ورثة هذا الميت2اذا كان فيهم يتيم حتى بيلغ ‏٠ واان كانت على وجه الضمان والدين ص فقد اختلف ق ذلك:وقذ قيل انه لا يجوز له أن يسلم الى البالغين من ذلك الشىء نه كلما سلمه الى الى البالغين كل واحد منهمسلمحصة ؤ و انو احد منهم فلليتيم فويه __ ١٧٣ حصة وبقى حصة لليتيم،فان كان له وصى ثقة من قبل والده سلم الييه حصة اليتيم ث وان كانت أمه ثقة ولم يكن له وصى ثقة سلمت حصته ‏٠الى والدته علىرجعڵذلكغرآو‏ ١لمجوسىاليتيم يموتحصهتلفتو ان ۔ما ‏ ١يقع لليتيم من حصتهالبالغين فيما آخذوا كل و احد منهم مقتدر وأما الوالدة فليس عليها أن تلزم نفسها ضمانا لليتيم ى احتاج اليتيم (و هم يحتج } ولو طلب ذلك المجوسى ى فان أرادت هى ذلك وساعدها المجوسى فذلك اليها ت وحصة اليتيم على المجوسى عثى كل حال حتى بيلغ ويتخلص اليه المجوسى ڵ والله أعلم ‏٠ :ي ممسآلة ومنه:وعن رجل ائمتن آمانة فغاب تركها قف بيته،أو خاف على بيته فحولها الى بيت رجل آخر فضاعت،هل يلزمه ضمان ؟ .فعلى ما وصفت،فان تركها عند متاعه أو .جعلها حيث حول متاعه ؤ أو جعلها حيث برجو لها السلامة ح آبمى مع من يامنه على متاعه ‏٠عليه\ فلا ضمانفضاعت <ڵ الله ح وهداكيعد أصلحك:أمامن أبى الحو٫,ارى‏:جوابومنه وجعل فى عافيته بقاك ث سألت عن رجل معه لرجل مال وطعام وغلة ة الغلة لأمىنه:كل من وصل اليك منى مرقتعة فتسلم اليه ماوقتال صاحب ف الرقعة ث فوصل اليه صاحب الرقعة برقعة،فيعطيه ثم يتتاكرا بعد السفنجة:لم يعطنى ثسيئا ث وقال ا لأمين:قد سلمتذلك2ققال صاحب رتعتك.قالذ ىآأوفيتك:قاالأمينفتالويبقى شىءوآعطا ‏ ٥شيئاالك الحق وتمامه ك و البينة و الممين ؟معد ما على من قعلى ما وصفت ڵ فاذا قال صاحب الرقعة ك ان الأمين لم يعطه ۔ رقعته,فقول الأمين مقبول على وقال الأمين :انه قد بسلم اليه ها: نفسه..مع يمينه:ولا .ضمان عليه “ .ويتبع ضاحب الرقعة الذى له الحبق الذى عليه الحق ى وعلى الذى عليه الحق فى الرقعة حته ى الا أن يكون مع المرقعة،واليمينالأمين بينة ؤ قاليينة على الثمين بتسليم الحق الى صاحب مصاحب الرقعة الذى له الحق ان شاء خلف ى وانن ثساء حثلتت وليش الذى ال ¡ئ صاحبعلننه الحق أن يتبع الأمين بشئء اذ! قال الأمين انه'قد ل .الزتنةما نى رقعته افهم ذلك فعلن هذا حفظنا ‏٠ ه المسالة : معةومنه :وعن رجل وضع مع رجل حيا أو غير فقال :الذى هوضع يقتلوضعه .6 . .ولمآويهلكآضمنل٦‏.ير ىعءمنه& فأناشى عضاعإن لا يحمله ك فنتالآنعنى ف بى:احمل حيكتقال لهرجحله فيه شيئا ك ثم :اغلم نى برىء منه ث ولا التعرض بنه ف فان شئت قاحمله ى وان 4ضاعشدتهه وتركه 5منزله6وعزلمعه قوضعالذ ىفت دجفدعهشنتش ؟شى عيلز مههل ./. فلم يحمله6لالى حملهعليه ا اذا دعاهاا ضمانكوصفتما9 الى حمله فلمبرآبه قدعاه‏ ١لا أنه وضعهرآبهمغيربرآبه آوووضعه يحمله فلا ضمان عليه . :أ و انن لم بيددعه الى حمله:هذا اذا نقل متاءه من ل منزله ‏٠الى حمله.دعهولهاذ ‏ ١وضع يرأبهذامتاعه 4وضعحيثمعه لمعليه ح وانفلا ضمانالى حمله فلم يحمله فضاعدعاهوان يدعه الى حمله فعلى هذا اذا نقل متاعه من منزله ث وتحول الى موضع وضع،حيثمخهالشى ء الذى وضعآخر كان علره أن بحول هذا اذا وضع برآبه ولم بدعه الى حمله :متاعه ه 7 _,١٧٥ الى حمله فلم يحمله ع وضاع فلا ضمان عليه اذا تحولنادعاه 0فليس عليه آن يحوله معه ووالمعنى فى هذذا رآى صاحمهمن ذلك ن ‏٠ازل" وان كان صاحب المتاع وضع المتاع برآى نفسه بغير رآى صاحب المنزل لم مكن عليهمن ذلكالمنزل آن يتحولفاذا آ رناد صاحب‏ ١لمنزل كتيتمنزله .بغير رأبه ئ فافهم ماوضع قالذىالمتاعتحوويل ذلك الخطآ بالغلط ء و الله الموفق للحقآمن على نفسىالنك،و اعلم آنى ما .والصواب :مسألةحز .ومن غيره قلت له:فما تقول فى رجل جعل مع رجل وديعة آو لمانة ث ثم آتر أنه سرتها ث هل يجوز له آن يسلمها الى الدافع بعذ .أن فتال:له الخيار ان شاء دفعها الى هذا وان ثساء دفعها الى هذا . قتلت له:فان أقر عنده أنه سرقها قبل أن قتبضها منه؟ _فقال:لا يقبضها منه ‏٠ ..قلت له:فان تبضها بجمل منه ع ثم أراد التوبة ؟ `; 0 1.‏٠عندهسلمها الى المسروقة من:قال `; قلتله:فانه لم يتدرز علبه فان سلميا الى الذى سلمها اليه ص ويقول له::تد قلت كذا .وكذا فان كان كما قلت فتخلص منها الى أهلها.؟ , . قال :له الخيار ف تسليمها ء قال :قول يحضرهما جميعا ثم ييسلميا الى الذى شاء ع ويقول أنا شاهد على هذا أنه تقال ::انه سرقها من فلان ع هذاا ان ساء آنه تالا انه سرقها من ألان هذا غ م يسلمها ل ه :.‏٠-اليهسلمهاالذى .١٧٦ علبه حق‎رجلالله ك قرحمهلأبى ١ ‎لحسنجو ١ ‎بث:ومنومنه لرجل فقال له:سلمه الى رجل،فقال:انه قد سلمه الى رجل،فقال : قال ! :انه آمين والقول قوله مم يمينه ع لند سلمه اليه على ما امره ع وكذلك ان أمره أن يسلمه الى يتيم فتال:انه سلمه اليه فالقول تقوله مع يمينه ‏٠ وقال من قال:لا يقبل قوله فى ذلك االا ببينة لأنه مدع ازالة ذلك عن نفسه س الا أن يكون ذلك أمانة فى يده ح فهو مصدق ف ذلك،وآما يصحآمر أن يدغعه ‏ ١ليه آوالذ ىميصلاتهالذول فلا يقيل توله الا آن له ذلك بالبينة ح أو يقر الآمر له يذلك ‏٠ جهده مسألة : رجلا<::من استودع:عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قالومن غيره وديعة فلاضمان عليه» وهو تول أبى عبيدة والربيع . وذلكيصدقء .قانهعهيتصدقنأمرهالمالقال ا :ان صاحبواذا أن الأصل آمانة ث والأمين مصدق ث وما كان أصله ضمانا فلا يتصدق‘ الا بالبينة ‏٠ قانهاالى قلانادقعها:وتتال لهدراهمرجلالىدقعرجلوعن دين على،فقال الرسول:تد دفعها اليه © وقال الطالب:ما دقع الى شيئا ؟ اللله:وقدحفظظلهآيو على‏ ٤قالال٭` آن يقيم بعتهأنه ضامنفزعموا عله لأنه آمين ‏٠قيل انه لا ضمان .١٧٧ :مسلةج ومنه:وعن أبى سعيد:وسمعته يقول فيمن كان فى يده مال آمانة فأقر به لغيره ؟ ختال له:انه يردها الى من ائتمنه عنييا:الا آن يضمنها باتلاف لها ء فان ضمنها لم يكن له آن يسلمها الا الى من أةر له بها المؤتمن ‏٠الىه آو لاسلمهاالذى قلت له:فان كان الذى ف بده ميرزاتا له من قبل أخيه أو أبيه ع من دين أو أرس فقر به الوارث لغيره،أو ترى له أن يسلمها امى الوارث آم لا ؟ قال:قد قرل ق ذلك باختلاف : فقال من تقال:ل آن يسلمها الى من آقر له مها ‏٠ وتال من قال:له أن يسلميا الى الوارث واقراره بها لغيره دفع ، لأنه كان مستحتتا لها معد موت الهالك ‏٠ ومنه:وعن الذئ خلط الوديعة ق ماله فضاع ماله مم الوديعة ع اعليه ضمان لنه لم بستآذنه ف ذلك2غير أنه يرى انه أسلم فما ترى عليه ضمانا حتى يخرجها من يده الئ غيره ‏٠ وقد قبلين آحمد رحمه اللله آ:الحسنأبو على:وتالغيرهومن انه اذا خلطها فيما لا يتحرى منه الا مقسمة كان عليه الضمان ء ‏٠‏ :٠رجعو الله تعلم :مسمآلةج جحده ء ففقدرطلبهاائتمن رجلا على آمانة ث فلماوعن رجل ‏) ٢.الآثار ج( م ٢آ١‏-جواهر _١٧٧٨ لنله© .هلآو من غيرهله من النوعما كانيتندرالرجل على شىء يستوى منه ؟ فله ذلك فيما نرى ء وليعلمه أنه قد أستوفى ‏٠ غير ثقةاذا آراد المستودغ أن يحلغهمستودع ثقة أوتلت :كل آله ذلك ؟ ‏٠أن يحلففرأيناا نحن نسيهممذضازيه ة آووديعه.ة .أو وصيه ة أوغيرهمال:عنده:فالذ ىقتلت لى .عليك1لذ ىأن:ابعث‏١.الملالاليه صاحبفبعثعلبه دبنح آوذلك ،آو قتال:لآنه لم يقل على يد فلانيد من شئتولم يقل علىوالذى عندك فععنث الال فضاع ّ ولم يصل الى صاحيه آهو ل 4ه لازم ق هذا كله' ؟ أو قال على يد أمين فبعث بها على بك من هو عنده آمين ۔ قضاع ؟ فانا نمره أن لا ييعثه لا عند آمين 'ى وان لم يشترط عليه فاذا بعث أن يبعثه.‏٠لم يضمن لنه تند,أمرهيشترطلاشترط علمه أوعند أمين ‏٠رجع فصل .وا أدعى9‏ ١مغتصببيع المستعر للعارية والرسولق ا. ‎٠ قد باعالرسولالؤن.آهله .ئ وأنبرأسينمع رجل7رجلوعن ّالرآسين وآخذ الثمن ؤ ثم ان الرجل ةقد مم ندرك اللسين عدند ا مشترى :..... .باع ؟رسوله الذىولم يجد وأنت أعلم :ك وأنت بالخيار | ‏٤أمبنكهوعند ى:ليس هكذ ا} تال شئت آخذتيما بالثمن وأديت الئمن ‏٠ .٠٠ . -= .! :.. .‏٠,.......:عه مسألة ‏ ١لس تود عاللله:وعنأبى على رحمهكتبومما يوجد أنه .من _١٧٧٩ والمؤتمن اذا باعا ثبيئا فقد فات صاحب .للشىء ثسيئه':الا أن يجىء صاحب غفيجمع بينهما ‏٦١الشىءبالذى باع منهما فيرده على من اثسترى لمستزى من باعه.يحته ©فعند ذلك يأخد الرجل متاعه يعينه ث ويلزم فان فات المستودع البائع وأقام الطالب بينة أن الشىء شيئه ث فله أن يرد الثمن على من ونجد ثسيئه قى:يده تد اشتزاه من تودع اذا التام ‏٠البينة ذلك يد المشترىمنينزع‏ , :٤وانما المظالم ونحومنالسرقة والغصب .ذلك ‏.٠ ومن غيره:قال:نعم،وقد قيل ف الغضب أيضا انه إلا نبيل له الى انتزاعه الى آن يجمع ث لعله الا آن تجمع ,بينهما أعنى البائع والمشترى & ثم حينئذ يأخذ ماله ى لأن ا لمثستر ى ليس بغاضب ‏ ٤وانما ااثستر ى بسبب و أاثلد اعم :افهم ذلكولا ببطل مالهدخل قيه بن مد أد:العملتال الشيخ الأجل » العالم النيل م هحمد بن عبد ل لاىلمقتول الأول وهو الذى يوجبه النظر ى ويشيد صحنه الخبر & عن البشر & محمد آهل الغرر س لقوله عليه الصلاة والسلام :سيد. « المرء أحق بماله » و رواية أنه قال ! « :من سرق منه شىء أوضاع علىق يد رجل قد اشتراه آن ضاحبه آأحق به ويرجع ا سترىفوجد البائع بالثمن » وق روايه » لا نوىل على مال امرىء مسلم لا نوى الاملاك « ع :حلو.مسألة عنوسألته:الأصماللهآبى عيدمنالشيخ عئمانكتابمن هل4المشترىمنعنى أخذهاصاحبهاح ققدرياع .عاريتهاذاالمستعير ذلك ؟له ً 3ه _١٨٠ قال:لس ذلك عندى حتى يجمع بين البائع والمشترى:فيكون ‏٠دابتهويأخذبينهماالخصومة قلت له:فذلك عليه فى الحكم وفيما بينه وبين الله فى الجائز ؟ قال:فى الحكم وفيما بيننه وبين الله ث لأن ا لحكام لا يحكمون له الا فيما له وعليه ‏٠ وتنال من قال:يغديها من المشترى ان أراد ع وان لم بيرد لم يكن له قلت:ولم ذلك وقد صح أنها دابته ؟ ‏٠العارية يسيب:لأنتقال قلت:فان غصبها البائع وباعها0هل يكون سواء ؟ قال:عندى أن ذلك ليس سواء2وآن له أخذ دابته لأنه ليس له بسبب مثل العادية ث وقد بلغنى ؟و حفظت ذلك عن أبى عبد االله ص آن ذلك كله سواء2لأنه يمكن له على معنى توله ء للقص فى عارية الدواب وسآلته عن رجل يستعير من رجل دابة ليركبها الى بلد يجوز أن آن يحمل عليها رحله وبلاغه وماءه أو يحمل عليما ولد ه واامرأته آو غير ذلك م لا ؟ له أن يحمل عليفليس ا غي ما استعارها له ش ولا بحمل عليها غيره2وآما رحله الذى لابد له منه يركب عليه وما يعينه من طعامهأو مائه فجائز التعارف لذلك الا ان حمل ما يتفاحش ‏٠ ‏ .١٨١م :مصمآلةع مها اليهجاءمع الذىغرهاالداية أوردالمستعير اذاوقيل ق من سند صاحبها } فضاعت فلا ضمان علىه . ‏٠فتلهت ضمنهذينغيرردها ممثته ك وانممردهاانوكذلك قصبل ق الأمانة والعارية اذا مات من هما قى يده وما يسع صاحبها والغدية من ذلك والزيادةالكتابغيرمن فقال صاحبها للورثة وفيهم أيتام:اخرجوا الى الكتب لأنظر الذى ‌لرجلكتبوعندهماتالمضافه:ومن ؟لێ لآخذه فليس له ذلك لأنه مدع ق الحكم لنفسه ه ولا يقبل تقوله على الأيتام . فان صدتته البالغون من الورثة وغيرهم ممن يجيزونه عن المكتب ح ولا يصل اليها بأمر هم2ولنفسهم تسكن الى آن هذ! لا يدعى باطلا،فهذا الطالب مدعى لنفسه ح ولا يقبل دعواه ح ولا يجوز لأحد من هؤلاء آن يدخل نفسه ف ذلك وارثا آو غير وارث،لأنه يزيل مال الأيتام بنير حكم يستحق عليهم ع وليس عندهم ق ذلك صحة علم:ولو صح عنده كان شاهدا واحدا لم يحل له ‏٠ الكتب الى بلوغ الايتام فانقان قال الطالب:ضمنونى هذه بلغوا وغيروا فعلى أو حلفونى على هذه الكتب،وقد أخرج علامتها ؟ -ليس له ذلك فى الحكم ح ولا له آيضا سؤالهم على هذه الصفة الا أن يصح على الكتب بينة ع ويحكم له بها ث أو يقدر على سرقتها ، وهو يطم آنها له ع ولا يعلم أحد سرقته اياها فله ذلك ث ولو كان ,عضده بيشة فليس للورثة آن يخرجوا هذه الكتب بمحضر هذا الرجل ببينته ‏ ٨٢أ ,سةب عليها الى أن يرجع الى الحاكم ث ويحضر البينة ى فيقيم الحاكم للايتاغ وكيلا يقوم بحجة :الأيتام:وحضر الورثة البالغون ع ثم :جبنح على كتبه ‏٠البينة ؤ مع ا لحاكم ث ثم يحكم له ع دفعم ذلك اليه يلا حبكم ي ....د5 قصل ثإروت ا الهدية .| ف الموجيةبالسنةتثيتالمختصر:والهدبةالمضافة منمن الزيادة لذلك » لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :تهاذوا تحابوا » وان الهدية السمع :والبصر ے وانتذهب السخيمة وتثبت المودة ع وان الهدية تجلت رسول االله صلى " علينه وسلم قبل الهدية ث وكانت له حلالا ى والصدقة الهدبةله حراما ث وأنه أيضا تد أهدى الى النجاشى وتد مات ورجعت م ‏١النبى صلى الله علي يهه وسلم ‏.٠ }٠٩.م‎ 7مسالة : وكلوالأجتبيي' ءوالاخوانوالأرحامالجيرانمييبنجائزةوالهذية فمن أهدى اليه لصلة أو لصدانة جائزةوطيبة الا الرثسوة والتقية ڵ أ المعونة على ظلم أو رشبوة ف حكم،فان هذا لا تجوز المدية فيه ه. ومن أهدئ هدية لمكافاة ولصلة رحم،فجائز ومثاب ث ومن آهدى هدية ليعطى أكثر منها فذلك لا يضاعف له عند اله أجرا وانما تضاعف المدية أن تكون قربةلله عز وجل،وقد تأولوا قول الله( :وما آتيتخ من ريا ليريوا ق آموال الناس لا يربوا عند الله ) قال هئ .من اعطى عطرة ‏ ١٨٣ب ؛. ً. :مسالةجد نوالفقيرمنهمالغنىويبكوالفارمنهمالبارالنا لسمنوالهدية وجه الله ح أو مكافأة تجرى باحسانه مثلها ‏٠اذا .ةقح۔_د المهدى لهاجائز ::مسألةح ومن آهدى من ماله للسلطان كودافع شرهم بماله وآخمد شوكتهم له ولا اثم عليهُ .فجائزشرهممخافةأعطاهم©}ؤ ومنله ذلكجائزعنده ‏٠المختصرالمضافة منالزيادةانتضت فى هدية الفق :غنى ..قلت :فان أهدى فقير من المسلمين [ لى غنى من المسلمين هدية ح هل .؟يقبلها منهأنيجوز قال :فمعى أنه أجاز ذلك من أجازه على المكافأة ث وأحسب, ن ذلك مكروه الا على سبيل المكافأة4وذلك عندى أن .ذلك حاط للغة ير والانتفاع به أعنى ‏ () ٠ + ٠يكاد لا يكون هدية للمكافأة الا آن يصح بينهما ذلكالفقير للأغنياء ۔الا تعريضا بالتعارف فيما مضى،آو بطيبة النفيس 2أنه لا يريد الا وجه الله والبرث، أرجو أن يسعه ذلك ان شاء الله ح لأن الفقير والغنى أولى بموالهم : + ان أهدى ذف:ير الى غنئ منن المسلمين هدية.ولم يكن:أر 7 ت ق ذلك تعارف،هل يكون على ا!االغنى هديةالفقين دينا عليه يلزمه آمالخلاص من ذلك2ويوصى بذلك عند حضرة الموت،ولم يقضه لا يلزمه ذلك ؟ ( )١يباض بالكصلً٠ ‎ _ .١٨٤ قال:معى أن بعضا قد ألزم ذلك من قبلها من الفقير،أعنى ‏٠‏ ١مكافأةمطلبقالغنى ك وكانت على سيبل ‏ ١لتعارف فتال من قال:انه يالخيار ان شاء قبلها ص وكافاه عليها وان تساء ردها ح وأحسب أن يعضا الزم القبول قبولها ء والمكافاة علبيما ى حسن الخلق ء وليس ف اللازم ص وأحسب أن بعضا كره ذلك ث ولم يحرمه ولم يوجب المكافاة عليما حكما الا استحبابا لما لم يكن ثم سبب يظهر ف طلب المكافاة حبن ذلك + ‏٠له.لأنه ان قله آن مكافئه عليهآنه لازمفان كان كذلك قعتندى الة “7 من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن:وعمن أهدى الى رجل هدية برجو أفضل منها مكافاة عليها بمثلها أو أكثر منها،فأخذ ذلك وتبله يجوز ذلك أم لا؟ ماذكركر ه ماكر ه منؤ وقدجائزةالناس:الهدية بينقال ‏٠كانت نيته آن بهديها ليعطى أكثر منها ء قال:بلا يجوز له فى ذلك الاختلاف قالمسلمينقال المصنف:آرجء أنى حفظت عن بعض فضل الرد عن قيمة الهدية على هذه الصفة،فاوجب عليه بعض الرد لتول الله تعالى( :وما آتيتم من ربا ليربوا ف أموال الناس فلا بربوا ‏٠المضافةالزيادةالله ( ولم بر عليه الرد آخرون والله أعلم ‏ ٠أنتضتعند _.١٨٥ . باب قى اللقطة ونى اللقطة يمر عليفا الرجل فى الطرق أو المنازل ما يلزمه تى ذلك وقيمن وجد تى يده أو غيره تشيتا لا يعرف لمن هو وفى لقطة الدواب والغنم وفيما يعرف من اللقطة وق تسليم اللقطة الى مدعيها اذا كان ثقة وادعاها اثنان وى تعريف اللتطة وذكر العلامات النا تستدوبها اللقطلة وق السارق وفيمن سرق لله شىء ومن جامع ابن جعفر:وأما اللقطة فهو لمن آخذها & ومغالطة وقد كان منها سالما فصار يأخذه لها غارما ث وعليه أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم ح وبراءة فأما مثل العصى والشىء الذى يستدل آن صاحبه لا برجع اليه ى فلا بأس بأخذه ‏٠ دفعهأوأخذهطلعه < فانقاليه صاحيهبرجعالذ 1وآما مثل ‏٠فتند لزمهمن موضعه ومن غيره:عرفت فى اللقطة اذا رفعها رافع ثم وضعها،ولم يدل عليما أحدا فبآخذها اختلافا ؟ ‏٠يعض يلزمه ضمانها & وبعض لم يلزمه ضمانا ق ذلك _ نسخة قال أبو على الحسن ين أحمد رحمه ألله ‏'٠ يطلبيها .يمقد أر ما لو .قد جا ع صاحبها:ا لا آن يغيبعبرهقا ل ‏!٠‏ ٠راختلافا ك و االله أعلمذلكولا أعلم قئقعلبه ضمانهامجد ها ث وهو فىقبضهولم يرفعه لم يلزمه الا آن بكون شياواذا مسه أعلمعليه أو نحو ذلك فانه يلزمه ث وان\ ،وقعداستعماله مثل حصير ‎ .0۔- ١٨٦٨٩: باللقطة غيره،أو دل عليما آو أخذه النتثر اليها حتى لبصره غير انه يلزمه ايفا ‏١ ٠٠فأخذه2فقد قيل لم يقدرعن صاحبها_.فارنث وسالومن لزمته اللقطة عرفها سنة صاحبهاجاءفانالفقر ‏ ١ء كمثمنها .علىويتصدقعلبه باعها و اجتهد خيره بينها وبين الأجر ء فان طلبها فعليه له غرمها ‏. . ٠ ك ويعرمهاعرفها سنةلم بكن عليه أن:ان كانت شسئا يسيراوقالوا ما فتح الله له ع فان لم يجىء صاحبها تصدق بها على الختراء أو يثمنما كل ذلك جائز ‏٠ ومنهاتعرف .سنه:منها ما. .قال آبو ‏ ١مؤثر | : ..للخطة مختلفة. ما تعرف قل ڵ ومنها ما تعرف أكثر على تقدر .عظم اللقطة ودنا تها . ‏٠اله.يعلامتها.دقعتزجلخرتهة فجائز:الدرا هم ان كانت' قولقطة طاليها بعلامة معروفة 7وتال من قال:ان لم تكن خرتة فجاء :ان قال,فقال:فيها .درهم من صبفته كمذا وكذا .دفعت اليه ؟ وأما وزنها كذا وكذا فليست تلك بعلامة ‏٠ ! ,::..:‏.ةهج' ٠صسألة من جامع ابن جعفر ا :وذكرت فى اللقطة أعمل يجوز لمن لقطما أن يأخذها لنفسه بأكثر :مما .يعطى بها ؟ فان فرق ثمنها على الفقزاء بغد أن يعرفها جاز نه ذلك:زان أراد هو أن ينتفع بها ويغرق .ثمنها على الفقراء جاز له ذلك ڵ لأنه هو ' ضامن لها متى جاء ضاحبها فوجدها بعينها أخذها ث وان لم يجدها يعينها أخذ ثمنها اذا طلب ذلك ث كان اللاتط لها غنيا آو فقيرا الا آنالفقراء يجوز | لهم أن يأخذها ء وبأخذوا من ثمنها أن آ رادوا،ولا يجوز | للأغنياء آن .:,اكلوا منها شيئا ٭ رجع ‏٠ .١ ٨٧; . . . .- :.......‏.٠.. .جهه مسالة .: مثمنها ؟بيعها ويصد ىمها بعينها :أبتسدق‏ ١للقطةوعن المسلمينق فقراء< ان شاءشاءئ ونضعها حبثجائز:كل ذلكقال ؛‏٠صاحبهاجاءمتىضامن3 ‏ ٦؟ ّ ! ا لى أخذ أ للقطة لا يخلوا! أن يكون:. 0ومن جام أبى محمد :والقاصد تناولها لنفسه لوت.ناولها ليحفظها لصاحبها ث آو تناولها غافلا فى أخذها لا ميخون ربها فيما ء ولا محتسبا فأخذها مالكها ‏٠ فاذا كانت آحوال اللقطة الا تخلوا من هذه الوجوه الثلاثة ح .غالنظر يوجب عندى ان كان قصد الى آخدها لنفسه ى ثم عزم على ردها أو تاب من نيته وفعله ا© فعليه الضمان ق حال أخذ ه مال غيره يتعديه قبه »: ..فالضمان الذى يلزمه الرينها .لا دبرئه منها الا الخروج الى صاحبها م متها ۔ 6النأيضا .بازمه.غالضمانخذ ها اغانلا زق .أخذ هاكاناوان 7. تقصداذ ‏١عليهاثملاك وأرجو آنهالضمانيوجبمضمون0لأمو.ال.ق +١لتعدى‎١لى‎ أ وما ان كان لخذ ها لحفظها لربها ا محتسب لأخيه االمسلم ف مالها البرعلىوتعاونوا'):وتغالئانثه تتاباركتولذلكقله متآولاوخفظه حتى‏ ١مسلم خوذعهآخد همالعلى حفظتقدرقد( ولكلا يكونو التةو ى و أذ ‏١ؤمحسن‏ ١لادتد ا ءقلأنهكعليهل_١‏ .ضمانآنههدامُعند ىمتلف راكان .تى .ابتدائه .محسنا لم يكن المنا تضامنا ع قان الله تعالى ) ما على4 آبى حنيفة فكان يقول":ذا أشهدصاحببن الحسنمحمدوآما :الملتقط .عند .خذها :آنه يحفظها لصاحبها ث ثم جاء صاحبها بالعلامة آو _١٨٨ہ‎ بالبينة ى فادعى ضياعها لم يكن لها خامنا ث وان لم يشيد فادعى ذلك ‏٠مع المخاصمة آنه يضمن واتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة اذا عرقها حولا ن وآمره بالصدتنة بها،ولم يسقطوا عنه الضمان بعد آن يفرقها على الفقراء ث ووافقهم على ذلك الحسن بن أبى الحسن البصرى ‏٠ وأمره أن يحفظها لصحايها باننسخة الحسن من على البصرىوق ڵمتصدق مها يعد الحول اذا لم يعرف ريها » ,آلزموه مع ذلك ضمانها © ونحنولم يجعلوه ان سرقت خصما ق مطالبتها! اذا وجدها مع سارتها :نطلب لهم الحجة فى ذلك ان تساء الله ه والذى يوجبه النظر عندئ ث ما تقدم ذكره من اختيارى فيها & بوصلعليه تعربنه مما يعرف يوصفأن التقط اذا التقط ما بجب الى معرفته ص وهو غارم على آن بيغرمه،ويقوم بحق الله فيه ي وحفنله لصاحبه “ وضاع عنه لعله أراد عنده مغير خيانة كانت معه ح لم مكن لها ضامنا،لأنه لم يتعد فيه أ ولم يعتمد ؤ وانما فعل ما أمره الله اننلهالمسلم ء والحقظ عليه 0 .وما آمره النبى صلىمن حفظ غيب أخيه عليه وسلم من التعريفة لها ث وأما الحسن البصرى ڵ فقد قدمنا ذكر مذهبه فيها وتضمننه اياها لصاحبها ة ولم ينقل عنه فيما علمت اذا آخذها متعديا ح ولا غير متعد اه: الآخذاللتطة ان أخذهاآنعندىالكتاب:والحجة توجبومن على وجه التعدى آو الغفلة آن سبيله ى أمرها سبيل من يلزمه ضمان مال به على الفقراء سعد اياننىه لمعرفةاذا تصدقلا مبعرقهلثحد من النااس <:صاحيه طريقمنلصاحيهالحفتئهااما هاآخذ ‏٥وكان‏ ١للتطةتناولو اذا \ _,١٨٩ الاحتساب والقربة الى الله ق ذلك ث وآن لا يضيع ف ذلك مال امرىء مسلم يبن ظهر انى المسلمين0وهم يقدرون على حفظه ء لم يلزمه ا لضمان .قال ناقلهصاحبهامعرفةايأسه منالفقراء بعدعلىبهااذا تصدق جل ذكره( :ما على المحسنين من سييل ) ‏٠ الى أخذها محتسياومن الكتاى:والذى اختاره أن النقط اذا تقصد لربها ف حفظها عليه غير متعد فيها،وكان فقيرا فلياكلها2وكان أحق بوصل الى معرفتها ئ وكانتاذا كانت ممامها بعد تعريفه اياها سنة مما يبقى الى تلك المدة ث فان كان غنيا تصدق بها بعد المدة على 9.الفقراء ئأو فقيراو ان صح لها مالك رجع مقيمتها علئ الللتتط ء كان غنيا الا آن يختار ربها الآخر . مرئكتعليه بعد أن‏ ١لضمانيموجوبحكمتملمتال قائل :فان ؟ذمته منهما قيل له:انما حكمنا له بالرجوع عليه ث كا حكم لمن ملك مالا حلالا ف الظاهر يأكله وينفق منه ع ثم يستحقه بعد ذلك مستحق ى ولا يكون عاصيا فيما تقدم من فعله تبل الدرك ع وهو تول الله تبارك وتعالى تجله لواحد وقتا ع وتحرمه عليه وتتا ع والضمان قد بلزم بغير المتعدى من طريق التعدى ث ومن الكتاب:وقد روى أن ابن عمر مع زهده كان اذا مر .بثمرة ساتطة التقطها واكلما ؟ وأما ابن عباس فالرواية عنه أنه قال:من منشىءو النعلين ك العصى أوكالسو طيهفلينتفع‏ ١متاعسقطمنوجد صار المتاع ع وقد تال يجوز ذلك كثير من أصحابنا ‏٠ وقتال ابن عباس:وان رجع اليه صاحبه رده عليه كذلك فى بعض الزواية عنه ء والله أعلم ‏٠ _١٨٩٠‏_ ‏ :. ٠وروى أن عبد الله بن غفر.كان .معة:رجل ف الطرق :2.غرآئ صاحنه دينارا ساقطا ث فمد يده ليأخذ بها ‏ ٤فضرب ابن عمر :يده ى فتنال اين اعمر فالرواية عنه أنه كان.وآمنا جابر دن زهدعن أخذهَ ونهاهمالك واياد :١‏٠اللقطةآخذبكره :مسألةجو ومن الكتاب` :وان وجد د .الصبى لقطه .أخذها الامم من بده ا ودعما فان.يجد لها طالبا فمى لصيى س وان كان فقيراا :كان آخق بها من غيره من الفتراء ‏٠ ا -5الة -. وعن الرجل يرى الشىء واتعا مثل الدنانيي والدراهم آو غيرها : :آو الادواب الضالة فأخذه لذلك آفنضل أم ترك ذلك أفضل له ؟ فمعى أنه قد قيل ان تركه أفضنل ى وتيل ان آخذه أفضل ‏٠ مانلزيادة المضافة:عن الشييث أبى الحسن الشيانى ا":منا تمينها م‏١لى آنهل يجوز}لقط مد ي ةه وآخبرنى مدذلكضففتتكقول عنده أقطع بها شىگا .؟ :غنذداللقطة منمثل هذ ذا أنك اذا أخذتقعرفتقال : .لا الذى حفقرأ7الى ريها ‌ ولا يعرفتدفعهالاتطها لزمك ضمانها حتى ‏٠فان آعطاها من لتطعها الفتراء وعلمت ذلك برئت حتئ تخلجلها ضامنفان كان ثقة س وان لم بكن كذلك فأنت ١٨٩١ - قطهامنبدمنيتبضهااربها حنىعرفلماللقطةيدريكوما6منها .-‏٠ا مضافة . . ..الزيادة‏ ٠انتضتوستعملها فصل ‏ ٣التلة يمر الرجل ف الطرق ا المنازل هما ‏:٨:ذلكقيلزمه.7 عليمابدلولموضعها} :ثموامرفعهااذ ‏١اللقطةقعنهوعرفت اختلافا :أحدا فأخذها بعض يلزمه ضمانها ‏٠ ..ومنهم من لم يلزمه ضمانها:ذلك ‏٠ .-.. 4ثالة7 قلت له :وكذلك اللقطة اذا مستها'ولم يزلها ؟ :: يزيلما منلا يتضنمنها ختىيضمنها 0 .وتيدمعن آنه قيل:. .تال‏١ |'`!| -...ا آو د|وش :,.قلت له:ولي ان كان ف منزله لتطة قطها غيره فحولها هم موضع ؟هل يضمنكقتلفتاتلافهاالمنزل ك ولم ترذمنموضعالى قال :معى آنه الضامن لها غيره ة قان ضاعت ولم يرد اتلانها .:ذلكقآنه مختلفةى 0فقال من قال :يلزمه الضمان وتتال مُن قالا :لا يلزمه الضمان ه بد مسألة : وعن رجل يمر ف طريق لو ف عابية فيرى شيئا واقعا مثل ذهب آو ‏ ١٩٢س فضة أو سائر العروض،فهوى اليها ليأخذها حتى يمسه،ثم تذكر أنه يلزمه فيندم على ذلك فيتركه ح هل يلزمه فيه شىء آم لا ؟ ‏٠مسها لزمتهالىقاصدااللقطةمساذاأنه:معىقال وقيل:ما لم يرفعها أو يقبضها فلا ضمان عليه ‏٠ ر.آ٥‏ فذ هه‏ ١موضع الذ ىققلت له:فان أخبر يها غيره } ووصفه اليه غيره ح فأخذه ة هل بمزمه ضمان ذلك اذاا دل عليه ؟ قال ' :معى أنه قيل:ان الدال على اللقطة ضامن اذا أخذته ‏٠بدلالته :هد مسألة قال آبوسعيدا:ف المال الموجود ف سبيل اللقطة ضائعا آنه قال! من قال:ان تركه أفضل ‏٠ أفضل ‏٠قتالا من قال:ان أخذه أن مكون.اما‏ ٧وتفسيرهآخذ ‏ ٥وله تقسيث ان علدهوتنال من قال } و اما آنعلى حفظهقلر.لخيه اذامسلم فليس له أن يضيع مال اللمالمكونآنو اماكله ذمةك لأنيضمعهلذمى فليس له آ ننمكون| ‏ ٢لمعنى.وهد ذاؤاالللهماليضعحيثيضعهعليه حفظله حتىقوجب ‏٠من قم له م۔ :مسألةج" وسالت هاشما عن رجل رآى ضالة على الطريق،قد سقط من بعض النااس أو غير الطريق © ولم ير عنده أحد! فلم يرقعه ولم يمسه & وتركه ومضى & هل يلزمه شىء ؟ قال::لا بلزمه شىء ‏٠ تلت:فان مسه برجله ؟ ‏ ١٩٣ :حس ‏"٠تال:هو ضامن اذحاركه وروى أن عبد الله بن عمر كان معه رجل ق بعض الطريق ع فرأى صاحبه دينارا ساقطا فمد يده الى الدينار ث فضرب ابن عمر بده وقال : وأما جابر ين زبد فالرواية عنه أنه كارن يكرهمالك واياه ونهاه عن آخذه 5آخد االلتنلة جد مسالة : وعرفت عنه ف اللقطة اذا رفعها رافع ؛ ثم وضعيها ولم يدل عليا أحدا فيأخذها اختلافا ` . .يعض يلزمه تمانها ‏٠ ا متهم من لم يلزمه ضمانا ى ذلك ‏-٠ لقص بئا لا ا يعرقا.:قيمن وجذ تى يدههو منزله و غبره لمن هوا ‏ ١ليهكيف صاريعرف6ولاهلمنيعرفلايد ‏ ٥شى عقوجلوعن لمانة ث آو غلى وجه الضمان كيف تصنع فيه ؛ :انهُ فقيل:اذ!ا لم يحتمل آن يكون له بوجه من الوجوهتال ‏٠١اللتطلةسبيلعلى كيف صاريعرف اولمعتد فلاناليه منآنه صارعرف‘:قانأ تلت ضمانا ؟آواليه آمانة ‏٠كيف كان انتقاله من ملك مائكه:معى آنه اذا لم بعرققال ( م ‏ = ١٣جواهر الآناز ج ‏) ٢ غابه الأمور آن يكون لاول الا أن يكون ف أغلب أحواله آنه لا يصير اليه مثل ذلك الا ملكا من عنده ٭ .آييمائ ولم :يعرفرجلينأحدعند:أ رأيت ار .‏ ٠أنه منقلت نال:أما فى الخلاس له فان كان قائم العين سله الييما جميعا0وضمنه لكل واحد منهما نصف قيمته ان كان مما يحكم فيه القيمة ح والا قنصف مثله ص وان كان قد تلف مضمونا عليه سلم الى ‏٠واحد منهما مثله ارن كان من الأمشال آو قرمته ف الحكم فلا يحكم علبه الحاكم الا لواحد } لأنه لأحدهماأما لا لهما جميعا ؤ فمن أصح منهما البينة علمه :حكم له به ‘ وان ,.آصحا جميعا قسم بينهما ش وان نكل آحدهما عن اليمين وحلف الآخر سلم اليه ث وان نكلا جميعا كان بحاله موقوفا االى أن يكون.آج۔د هذه الوجوه ‏٠ وسئل عمن أخذ من بساط تاجر من .دكانه درهما لو تحوه ث ثم آراد الخلاص ى هل يكون ذلك بمنزلة اللتطظشة؟ قال ::يعجبنى ذلك اذا كان اليت اط مياحا للداخلين والمشترين ّ ويعجبنى ما آخذه من فقره وميزانه مزن االذزاهم آ ن يتخلص منه اليه ء وهو يشبه أن بكون له ق ظاهر الحكم حتى يعلم غر ذلك ث ::.مسالة" وسألته عن جماعة سرقوا ثوبا لرجل فباعوه ع وكان الآخذ منهم له بمعنى واحد ؤ شم أتلفوه على ذلك “ وأراد أحد هم التوية ع هل يلزمه )ضمان الثوب وحده اذا آراد الخلاص ؟ الضمان .لزوم:معى أن هذا ا لمعنى اختلفة فيه يمعةقال ‏ ١٦٩٥ب فقال من قال:يلزم كل واحد منهم ضمان الثوب كله على الانفراد ‏٠ وتتال من تال:لا يلزم كل واحد منهم القدر حصته ‏٠ الخلالصصرأر ادك ثمفآتلغهالى زيدوسلمهعمروآخذ هفان:ل٨‏قبل ؟شىءعليه من ذلكك هل.و التونة ،واحد على ‏ ١لانفر ادأنهما ضامنان جمعا كل. :معى آنه يخرجتال. . -:ولا أعلم قى ذلك اختلافا ‏٠ قلت له:فان كانت ثساة قد سرقها جماعة وذبحوها،فأكل عندهم على الآكل شىء ؟غيرهم0هل ‏ ٠هذه من"تقال:مسى أن ا عليه الضمان قدر ما اكل معهم‏١ :‏٠سعيدآبى.جوابلت ‏٠دينار ا فوق ,بيته بكون كله له ؟وجد:"3فمن ٠٥٠ !¡ :مثله .‏٠يملكمثله:7انمكنوبسكنو ‏ ١وهو! مما وتال آخرون:هو لقطة ‏٠ تلت:فان كان فى ماله ؟ .ولا حررماله ليس هو موضع حفظ در اهمهلأنلتنطة:.ذلكقال ‏٠الدنانبي } فهنالك متقفه هر وغيره ويقع منه ومن غيره ماله ؟بيته أوقكنزاان وجدوكذلك:تليت ‏٠هو لقطة:تعمتال .١٩٦ خصل‎ ف لتطظة الدواب والقتسم‎ جد مسألة: ‎ وعن ثناة ضالة آوت الى قوم قخاف ان لم يحلبوها يضر بها اللبن ح‎ فحلبوها وكانوا يحفظونها ويهتمون بأمرها ؟‎ فما أرى باكلهم هن لبنها بأسا بقدر عنائهم ع وما قضل من لبنها ‏٠فيو لأهلها :مسألةد :االله عليه وسلمأ لنبى صلىوتالكأجر عخليم (عندهوالله.فنتتنة « دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » فالواجب على من وجد دابة مما تملك ف قرية من ترى الاسلام ث أو حيث أن يكون مثلها محضورا .على النااس تملك فعليه آن يتقى الله تبارك وتعالى فيها0ولا يتصد الى أخذها النبىعنآمر .الخنالة ؤ وروىااتشديد ققوردأخذها0امنعندى .صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لايثوى الضالة الا ضال » ‏٠ الكف عنالنارحرقا لمؤمنضالة« :والسلامعليه الصلاةوتال أخذها خين من التعرض لها اذا لم يكن عارفا لربها » ه فان تال قائل:لم لم يساوى بين المضالة واللنتطة ث وهما مالان ح .وهل الضالة الا مال يلتقط كالدراهم والدنانير مال يلتقط ؟ قيل له:الضالة لا تكون الا ق الحيوان ع فقد فرق النبى صلى ألله عليه وسلم بين الضالة والتطة ق الحكم ع والعرف لا تعرف الضالة قى كلاممنمتعارفأذضالةأسمعلربهايقع© .فلاوالدنانيالدراهم ‏ .١٨٩٧ .م حر ‏ ١همىضلت)رو لا يقولعنمىضلت ‏ ٠ابلى وضلتقائلها :تقولآن:لعرب ‏٠ودنانر ى .وتد سئل النبى صلى ا له عليه وسلم عن ضالة الابل:.فنهى عن أخذها ڵ وأمر بتعريف اللقطة ح فهذا فرق بين حكم الضالة وحكم القطة : ودليل آخر على أن الضالة التى توعد على أخذها بالنهى أنها غير اللقطة التى آمر بتعرفها ث وأمر أن يعرفها أمرا منه ع بأن تأويلها والضالة اسم خاص للحيوان،والضالة ى كلام العرب هو يتجاوز الغرض ا المقصود الى غيره ص قيكون القاصد له اذا آخطآه ضالا عنه س وهذا ل يقع الا من قاصد يريد شيئا فيصب غيره . ويحتمل أن يكونالمؤى الضالة .المتوعد عليها بما ذكرناه عن النبى لما من.زيها6لا منالمنعلها بمعنىالحابسعلليهه وسلم ھ ر انه عصلى ‏٠حبسها من ربها ليحخظها له :هذا التأويل يسوغ ‏٠للسائل اللضالةتاآنهوسلمعلبهاا لنبى د۔لىعنروىوقد النا ويل ‏٠ذلكعلىالمخبر بدل« فهداللذئب,لأخيكآو‏ ١د 7هئ ! . وآما عمر ين الخطاب قى الروابة عنه آنه تقال« :أصحاب الضوال هم الصالون ما لم معرقو ها » و االله أعلم بتأويل هذه الأخبار وهذه ءاخبار التى وردت هى مختلفة ح يحتمل أن يكن بعضها ناسخا لبعض محتمل أن يكون الاختلاف أحكام الضوال واختلاف المواضعضع،واذا لم يعلم المتقدم متها من المتآخر ث ولا الناسخ من المنسوخ ى جاز آنيكون الاختلاف لمثل هذا كله ءآدنى من !الضوالك ولاختلاف البتاع ء ولأن التعبد 9 ان شاء الله ‏٠قف ذلك ق موضعهيتوجه وجه التآويل.وسنذكر ما .وآما ما روئ عن النبى صلى الل عليه وسلم ف الضالة أن ناسا _١٩٨ :. ينى عامر قالوا:يراسول االله انا نجد هو!مل من الابل ف الطرق .ع فتنال النبى صلى انثه عليه سلم« :ضالة الابل المؤمن حرق النار » وروى .أن ،آمر ببترة كانت لحقت ببتره ق الراعى فطردتمن أصحابهرجلا ققال:قاز رسول اله صلى اله عليه وسلم« :لا يأؤزئ الضالة :الا ضذضال » ‏٠ وروى أن رجلا قال له:يا رسول الله صلى الله عليك وسلم كيف هى لك آو لأخيك آوا نماا لغنم . « :فتال خذهافق ضالةترى لنا :٠.`:‏٠»3ب للذ. ومن مختصر اليسوى:ولما ضالة الغنم حيث لأ يرجع اليها ربها رجع.4و ألله آعلم | ‏٠يجد حما صاحبهاح وحفظها حتىبيضهافمحسن من الى كتاب بيان الشرع ث الايل' ؟ضالةق:فما تقولتال فاحمر وجهه وغضب وقال«.:مالك ولها :معها حذ اها وسقاؤها ّ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » : وفرق صلى االله علبه وسلم بين ضا! الغنم وضالة الابل5لأن .الايل تقدر على ما لا تقدر عليه الغنم من ورود المياه مع بعدها عنها } %وسقا ها على ما تقدر نهآخفافهاالأشجار وحذاهاوالصبر0وآكل على شرب الماء & والغنم لتاقدر على ما تقدر عليه الأيل ‏٠ وضالة الابل باتفاق لا يجوز أخذها ث ولا يكون الآخذ لها ال متعديا علىالرعدالخيرالتى وردالضالة.قيحتمل أن تكونايا هاآخذهق ك وأنبمذ ‏ ١الخدرالمببان فيهاصحتدأذالامل كهى صالهأخذها اك آو الأخدكألله علبه وسلم) :دىألله صلىا!ة ى قال فيها رسولالضالة ‏ ١لنمى عنما0فيحتملآو للذئب » هى غير الابل ز لأن ضالة الابل تد صح أن تكون الضالة التى أباح أخذها رسول اللة صلى الله عليه وسلم من _ ١٩٩ . جمله ما توعد عليه من آخذ الضوال ما خرج من البلدان ع وصارت القرىالىمثلماولا يرجعاليهما كآريابهاتصلالتى لاالمواضعنحو 7خرجت عنها،والله الموفق للصواب ‏٠ فمن وجد بعيرا ضالا لا يقدر على ورود الماء وأكل الشجر ء فليس. .. الى ريه،لأنه مال مغيرهبردهفان آخذه وجب عليه 9.له آن يأخذه :متنعذ قآىخذه،لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان ضامنا له حتى .يرده أعلى ربه ء لأنه من أخذ مالا هى ملك لغيره متعديا بأخذه كان عليه ‏. ٠الى ريه & وليس له آن يرده !لى الموضع الذى أخذه منهآن يرده فتلف كانفقيهالذى كانالى موضعهآو ردهو ان خلا سيبله متلف َق أخذه متعد دا ‏٠خحشامنا أيضا له لأنه كان وان آخذ زجل بعير ضالا قد رآه قى حال مضجعه ل يقتدر على الى صاحيه قهو مطيعولا آكل الشجر فقصد الى حفخله ورده‏ ١لماءوروده للة جل ذكره ف فعله،اذا قصد الى حفظ مال أخيه المسلم،لأن النبى ‏٠.وصفهصلى أانثه عليه وسلم لم ينه عن بعير هذا ؤ ولملم يكن تلفه منهاذاضامنالم يكنيدهالبعير ففان تلف. يكن معه حذاؤه وسقاؤه الذى لأجله منع النبى صلى الله عليه وسلم عن ..خذه فان تقال قائل :لم أجزت أخذه،والنبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يأوى الضالة الا ضال«.وتال عليه الصلاةة والسلام« :ضالة المؤمن. حرق النار » والظاهر يمنع ن اخذه ؟ النهصلىعنهقد نهىماالوعيد لمن فعلهذا:انماتيل له البعير 6الله تعالى بأخذ ‏٥الىتقربمنفآماكوسلمعليه ريبهعلىوحفظه الشرط الذى نهين النهىق جال كان قيها .لو تركه لتلف ء وليس معه صلى الله عليه وسلم لأجله عن آخذه ث فاذا كان هذا هكذا كان مطيعا ق فعله لقول الله تعالى ' ( :وتعاوتوا على البر والتقوى ) :‏: ٠ ومعلرم أن البر والتقوى آخذ البعير المعلوم مظاهر العادة آنه ان لم يأخذه تلف ؤ فآخذه وحفظه لربه احتسابا ص فمن فعله لا يكزن المحسن بحيرا لغيرهمسنئا ولا معلوما ص وانما مكون داخلا ق النهى0من حبس على نقسه واتتطعه على ربه متعديا ق أخذ ن وتتد روى عن عمر بن الخطاب يدل على آنهأنه قال:من أوى الضالة فهو ضال ما لم بعرفها فهذا اذا عرفها حبسها على ربها كان مآجور! و وروى أصحاب الحديث من مخالفينا عن الزهرى أنه قال ::كانت ال٨٨ل.‏ ف آيام عمر ين الخطاب مؤتلغة تناتج ى لا يمسكها أحد. .حتى اكان قى أيام ‏٠.اليه ثمنهادفعلها ربكجاءببيعها معد تم ريفها ئ فان‏ ٤فأمرعثمان -م سيبيلاتيجت6ولهعلى ربهاذ ‏ ١حسهالبعيرعلئالنفقةفواختلف .الى النهوض بتفسه : فتال بعضيم:لملمنفق على ربه النفقة ‏٨ وتال آخرون:لا نفقة علنى رب البعير،لأنه متطوع بفعله ث وله يعرض له بأمره،لا وكله بالنفقة على بعيره ث هنذا التول الآخير أنبه وآترب الى النفس ص لآن فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المذنكر ح وما يلزم ف النفس ق فعل الواجب فلا تحب أن يكون قيه يدل وبالله )َالتوفيق٠‏ وروئ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال« :ضالة المؤمن حرق النار » وقال عليه الصلاة والسلام« :لا بآوى الضالة الا ضال » نذهب بعض الناس أن اسم ضالة يقم على اللقطة،وآن ضمانها غير زائل ع وان عرفها بخلاهر الخبر ث وتد ذكرنا هذه المسالة وتشرحنا هذه الأخبار وغيرها مما هوف معناها من الأخبار قى غير هذا الموضع ‏٠ _٢ ٠ ١- وقال من قال:ان اللقطة يقع عايها اسم ضالة:فعندى أنقوه غلط لئن اللقطة لا يقم عليها اسم ضالة ى والنسالة انما تكون فى الحيوان } ولا يعرف الناس ف كلامهم غير هذا،والله أعلم،لأنوم يقولون فى ضاعت وستطت ء وق الحيوان ضلت وذهبت نحو هذا وجدته لأبى عبيدة قاسم ين سلام ‏٠ 2ثشماةآومثل حملولزمته ؤ وهوفأخذهاالضالةلقىالذىوآما سرقت ‏٩من عنده آو .آكلها سبع آوقماتت فان كان أخذها ليحفظما ويؤدييا الئ أربابها على ما بوجيه ).‏٠:دام.الحق القولوهذاكيضيعه بلمماعلبهلا ضمان ن:قالمنوقال أحب الو“ ‏٠ ‏١فهوالخيا ن ةه فتلفتآخذ ها على وجهآوآخذ ها يعير تيةأنوآما 35اخختةلافا :ذلكقع ولا نعلملها ضامن |بد مسالة : .وتال :وجاء رجل من ناحية قيتا الى موسى ب نن على بعبد فقال :. /هذهده ع4فوجدتا!مى آن آ تيةح فطلبأبقلى غلاما له5جلا وصف فأتيته به فقال :ليس ه_ذا ع فكيف لى بالبرااءءة منه ؟ همافيه " 6وجد كه‏ ١لذ ىمعهما حتى ‏ ١ ٢9لوالعبدعسرتم ‏٠سبيله6ثم أنت منته برىءسلامته6وخلعلى -.٢٠٧٣ ؟شم:وكذلك الدوابلهاقلت ‏٠:نعمقال فخصبل اللتطةيعرف منما ؟لقطه ح وآر اد آن بعرفها كيف يعرفهاا لانسانلقط:فاذاقلت كيف يعرفها ؟6آولتطها منهباسم ‏ ١موضع الذ ىأوبصفتها أو باسمها قال:معى أنه يعرفها بقحر ما يستدل على معرفتها بلا آن يفخحص معنى علامتها ء ولا ما يستدل به على معرفتها بأى لفظ حصره%وقرب معه آنه يعرفها ‏٠ من الزيادة المضافة قلت له:بوكذلك ان لقط ثوبا مهديا أو مصبوغا )فقيل له:انه كذلك واهو كذلك أتكون هذه علامة ؟ فيعجبنى ن تكون علامة اذا لم يكن يرتاب فيه بتثسابه يدخل .فيه الريب ‏.٠ وهوانه كذلك:ك وقبل لهوكذافيه كذاان كانله:وكذلكقلت :؟علامةهذهآتكونكذلك قال:يعجبنى آن تكون علامة ‏٠ وهمقلت له:وكذلك ان تقال::أن قيه خرقا من موضع كذا وكذا )كذلك ؟ صفتها.عتدقيستربلمو ‏ ١ذ ‏١علامةتكونميعجينى آن:حقال ٢٠٣م‏. قى ذلك فلم يعجبنى آن يكي .ن علامه.لأنهمن هى ق يده،واان استراب انما هو .اطمئنانة ‏٠ ركذ ‏ ١منفيها كذائ آوو سطها جوز ةقلتط تلاد:لؤلؤ:مانقلت الجوز س فتيل له:انه كذلك ؟ قال:يعجبنى أن تكون علامة اذا لم يقم فيما . وذكرت فى اللقطة ث هل بجوز لمن لقطها أن يأخذ لنفسه بأكثر مما يعلى بها ؟ قال :اذا فرق ثمنها على الفقراء بعد أن يعرفها جاز له ذلك ح ءله ذلكجازالفقراءثمنها علىوإن آراد أن ينتفع بها ؤ ولا يفرق لإنه مو لما ضامن متى ما جاء صاحبها ووجدها بعينها آخذهاإ.ج وإان لم يجدها بعينها أخذ ثمنها اذا طلب ذلك كان.اللاقط غنيا أو فقيرا ّ الا آن الفقير يجوز له آن يأخذها وبآخذ من ثمنها ا نن أ راد ى ولا يجوز للغنى أن يأكل منها ‏٠ 7, وسئل عن الكترجة & هل لما علامة ؟ مها علامة تبين .يها عن غيرها من الأترج ؤ وتعرف::ان .كانتقانا.. . !.`4..‏٠علامةذلكأن تكونمها أحببت للغنى .؟للفقير آمقيل له:فلمن تكون‏, :٠1 قال أبوسعيد:اذا كانت بمنزلة ما يرجم الى مثله فهى للفير دون الغنى،وان كانت بمنزلة ما لا يرجع الى آهله فمى بمنزلة الاياحة ‏٠ رجلوجاءخر مهةقكانتانالدراهمولقطة:أبى جابركتابمن ‏٠البهمعلامتها دغعت وقال من قال:أن تكون له خرقة فجاء طالبها بعلامة فقال:فيها درهم من صفته كذا وكذا دفعت اليه ؤ فأما ان قال وزنها كذا وكذا قليم.ت ‏٠معالامةتلك ومن غيره:وقال من قال:اذا أتى آحد يصفة وزنيما عشرة دراهم :آو درهم4رھى كذلك فقمعى أنته يختلف ق ذلك ‏٠:انها علامةقالمنفقال وتال من قال:ليس بعلامة ‏٠ الوعا <،وهوالعلامات وتاتى مصفتهنتجتمع: :حمىقالمنوقال ك فعلى هذايه والوزن ب بهيشددالذ ىنىى الخيط يعد ببعتى الكيس والوكاء كانت قيمة اللقطةاذا الله :سعدهبن سعيدمحمدإ يبى سعيدقلت خمسة درا هم ك كم على اللاقط لها أن يعرفها من الزمان ؟ قصاعداثلائة درامقيمتهاكاناذااللقطةان:كد تقال بعضتال ن ققبمننهاوانحرقها شهر.دن %تممتها در همنكانت6واذاعرفخفت سنة ‏٠شهراعرفهادرهما ومن كتاب البصيرة:وقيل حتى تكون قيمتها أربعة دراهم الى ما 77سنةقيعرفهاأكثر ‏٠وقبيل:حتى تكون قيمتها خمسة دراهم الى ما آكئر تعرف ستة _٢٠٥ أن يقول:من ذهب منه شىء ولا يخبر بها ش فيقول:منوالتعريف ضاع له كذا وكذا فمن جاء بعلامتها دفعت اليه ث فةيل بعلامة واحدة تدفع اليه ص وقيل حتى يأتى بثلاث علامات مختلفات ‏ ٠رجع ‏٠ بد مسألة : قلت:اذا التقط الرجل قيمة عشرة دراهم كم بيعرفها ؟ قد تيل سنة،والله أعلم بالصواب ‏٠ قلت له:فان وجد رجل فى أرض رجل تزرع غير محصونة ذهبا آو وجد فى هذه الأرض ؟فضة ما بكون حكم ما تال:معى آنه بمنزلة اللقطة الا أن يكون كتزا جاهليا،فانه. لمن وجده . فيها بمنزلة اللقطة ؟ قال ! :معى آنه ما وجد قيها مما ؟حصنت له ث وعلنه ولأسبابه ء فليس قيما وجد فيها من هذه الأسباب بمنزلة اللقطة ع وما وجد فيها من غير ذلك آشمه من غير اللقطة + وعن اللقطة تلت له:ولتعريفها حد اذا كانت قليلا أو كثيرا ؟ .ققد قيل:كله سواء وهو سنة ے وتند قيل على قدر قلة ذلك وكثرته +سنةوأثكره ٢٠٦ب‏. ج مسألة : : الزيادة المضافة:وقال فى اللقطة اذا باعها الذى التقطها يعد التقراء'لو أعطاهاالبائع فيا ي لأنهأجرةتكونمها0فلاآن " بذاتها أجزآ عنه ذلك ء والله أعلم ‏٠ فصل} فى تسليم الاتط الى مدعيها اذا كان ثقة أوادعاها اثنان وفى تعريف اللقطة وذكر العلامات التى يستحق بها آاللتطظلة :اللهرحمهمحمد‏ ١الله بنعيدآبى محمدجواببوجد .أنه منومما: آوبثوبهمااذ6طريققمسير .انبعضابعضهمايتوليانرجلينوعن نع أو دابة آو شىء من الأشياء ث فقال أحدهما:هذا الى أعطنى أياه يا آخى ء آيجوز لهذا أن يعطيه أخاه ولا يتوهم عليه أم لا ؟ ‏٠حفظهذهقمعىفما قال غيره:قيل ف مثل :هذا باختلاف:فأجاز ذلك بعض :وكره ذلك بعض , :-:47::3مسالة وعن رجل لتط لقطة فأتاه رجل بصفتها ث وبما بستحق .دفعها الله ؟ ‏٠اليه:بدفعهافتيل ستحتها:انها له فقلت: :مننبصفتها ويقولآخرفان آتاه رجل ؟نصفانهى بينهمااممنيما ؟ اختلف قى دفع اللقطة مالعلامة ى فت الس فقدوصفتفعلى ما من قنال:تدفع بالعلامة التى لا يرتاب فيها على اطمئنانة النفس :. _ _ ٢٠٧ المطالبهلم يختلف فيهاوقتال من قال:لا تدفع الا ياليينة ما ‏٠الاطمئنانة١۔‏ التاثنان وآتبا بعلامتها ح وادعباها فقدطليهالها } فاذا الدفع هنالك الا باليينة س ولا نعلم ى ذلكالمشدهة0ولا يجوزووقعت الطالب لها فهى ق ضمانقف حوزاختلافا ص وما لم يدفعها:وتصير اللاقط أو لا يدفعها على ما وضفت الا بالبينة ‏٠ ترى فى اللقطة اذا عرفها صاحبها:ما:قلتعن آبى الحسن س يعنى لاقطها غجاءه رجل ثقة أو غير ثقة فادعاها لنها له ءعندى قلت:هل يجوز آن يسلمها اليه بغير علامة ولا بينة ؟ أبىعنانهالفقما ءوجدنا عن بعضؤ فقدوصفتمافعلى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله فى معنى اللقطة ع لا تسلم الا الى الثقة لنه بدعيها لنغسسه ‏٠ قال غيره:الذى معنا أنه أراد آن اللقطة لا تسلم االى الثقة بدعواه ، لئنهد دعرها لنفسه ء وذلك معنا ق الحكم . أ للهرحمه‏ ١لحو أر ىسألت آبىآنىأنا فحسبوأما:غيرهومن أنه أجاز :لى ذلك فى المثقة ؤ واالله أعلم0من غير مسعن ذلك ت فحسب قوة ف ذلك كتوتى قى مرة،والله أعلم بالصواب،ولا تأخذ من قولى الا بما بان لك صوابه ‏٠ \ هل له،واللاقط غير ثقةالى انسانومن لقط لقطة وسلمها ؟اليهمردهاآن قال:نعم الن عليه ضمانيا،والله أعلم ء _٢٠٨ ر ::۔ :}. ..فصل .ق السارق .وسألته عن رجل سرق عبد! وهو قيمته مائه :درهم4وآتلفه وهو قيمته ألف درهم،ثم أراد الخلاص ما يلزمه ث قيمته يوم سرقه آو قيمته يوم أتلفه ؟ ه7 قال:معى أنه أخفضك القيمتين ‏٠ . 7وقدمتهوآتلغه‏ ٠در هموقيمته ألفان سرقهوكذلك:.اله‏ :٠تلت ً!!؟در هممائة قال:نعم هكذا قيل انضل القيمتين ‏٠ ج مسالة :. وسألت هاشما عن رجل أقر عندئ أنه سرق مال فلان ة هل يلزمفئ غرم ع وقد كان السارق يغشى الى" سره اذا سرق ثسيئا ؟ . قال:يرى أن يقول للذى سرق منه المتاع آن لانا لتر عندى المتاع أن يظلم السارقآنه سرق متاعك ص وان خاف من صاحب أكل منهيكونالا آن7يخبر ك ولا ترىآنعأبه ح ولا برىأو معنتدى .أكلمابقدرالغرمفعليه :بي :مسألة وسألتهألله :النه رحمهأبى عوددننانغقوه عتمانمما وجدته بخط ،عنن رجل يدخل السوق بعنم هل يجوز لأحد آن يقول هذه الغنم مسروقة ؟لاقمل آموهليعلم ذلككان تال:لا يجوز له ولا يقبل قوله ص ؤق نفسى من قول الثقة ‏٠ .٢٠٨٩ .قلت:فان :رجلا آراد أن يشترى مالا فعارضه رجل آخر على رجه المال حرام وهو عالم به ؟النصرحة ح آن هذا قال:لا يجوز ذلك،ولا أرى ثسيئا يلزم فيه النصيحة ث وهذا ‏٠اشتراهلنحلالمال تلت:فنصيحة لئلا يقع ى الهلكة ؟ !,.الهلكة ؟هذهتال :ما ‏٠الحرام:تلث .أرأيت أن :آباك خلف عليك مالا ع وآنتقال:ليس هذا يخرام تعرف آن أياك اغتصب هذا المال ق خيانة جائز لك أكله آم لا ؟ تقول مارك الله فيك ؟.تلت::ما ‏ ١لالا نقبل فيهاالأصولحله ك ؤهذههنأخنذهلعل أباك: .‏٠.الى تقسيالذين لا يحتاجونا‏٢لعلاءالدول :ألةح بعيررجلمالمنعو هو بأخذعا بين رجلاعن رجل.:محمدآماسألت عليه ؟يشيدآنے حدال لهحله ‏:0٠٠:تعم زتال قلت له:فان لم يشهد و امتنع ما يلزمه ؟ ضمانفعليه6‏ ١مالتلفلالشها< ةكتنمانهيسيبكانانَشال ‏٠.الآخذآخذهمناخصعغه تال :وقد تال بعض الفتيا :ان عليه ضمان الكل : ‏) ٢.جالآثارجو امر‏ ٤سم) _٢١٠ قلت:ولصاحب المال آن يطالب الذى يكتم الشهادة يغرم المال ؟‎ ١.:نعم‎قال ٠هلاله وجحده‎لم يدفع:فانتلت ؟‎علنه يمين ٠:نعم‎قال ؟‎الى حتهالمالصاحبووصل.لهرجع فشهدفان:تلت ٠عنه وعليه الحنث‎:سقطتقال فصل فيمن نسرق له سرتنة سرقت له سرتهومن جوان أبى عبد الله رحمه الله:وعن رجل فأصابها عندنا تاجر قضمن له أنى أعطيك ما أخذ منك عليها0هل يسعه اذا آخذ بضاعته آن لا يدفع اليه الذى ضمن به له ؟ فانى أرى عليه أن يدفع اليه الذى ضمن له به ع على أن يدفع البه البضاعة ‏٠ ومن جواب أبى على الى آبى مروان:وعن رجل يسرق ختضشبة ثم. قيمته مالا ث ثم آر اد التوية ؟بنى عا۔ها مناء وص د فان قى فعلها قنساداا،واللهفليعطه شرؤاها خشبة أو :ثمنها ‏٠الفسسادبحثتلا :م__.آألةجو عمد ‏ 4 ) ١هل له أن يضعهاخطا آوغيرهآخذ حجر ‏ ١من مالقلت له:فان فى المال الذى آخذها منه ؟ قال:معى أنه قد قيل انه لا يجوز ذلك الا برآى صاحب المال : . ٢١١ وهو عندى جناية يتخلص منها ان كان ليا قيمة ‏ ٬وان لم يكن لها قيه_ة _طرحها فى مال نقسه ‏٠ وقال من تال:يطرحها حيث آخذها من المال ء لأنه قد قيل للرجذ عليهضمانولاالنااس | ويتركها قره كآمو المنبالحجريستبر ىءأن قذلك ىفهذا عندى يشبه ذلك ء ى موضعها ان عرف ذلك ى وان لموقال من قال:له آن بطرحها قأن بردهالمال ء وآما الىسسلاء فلا يجوزذلك قحبث ما كان منيغرف المال الذى آخذه منه لأنه لا منفعة به ثرب المال ى وفيه المضرة علبه حيث ان كانت لها قيمة ‏٠%وعليه الخلاصكانت وان لم يكن لها قيمة ! ‏٠من ذلكفتتال من قال::يدةتخلص وقال من تال :ليس عليه ف ذلك خلاص اذا لم يدع لى ا الاستختاف .53 .عرد . سسآبىجواباتكتابمننو التهاون معه6هذه ٠ألة‎جب مما يوجد آنه من كتب أبى على رحمه الله:وعن رحل اغتصب مال فاخناطحلالامالاح فستثناهحراماماءو اغتصب6حلالاماءفستاهقوم ؟ذللك فعله ‏ ٠ويجىيزو ‏٥على منذلك: :انهما عيبآهل الرآىبعضققح عقرول '‏٠وآكلذلكمنهسرى أشلمن يقولون:دع ما يرنيك الى ما لا١‏ يربيك6ويقيس مه ئدتو اآخرون المال واختلاط الربا ى الأموال ع ومو الل ومنا على ذلك من الحلال . :مسألةعبو ومن كان له نخل فزرع وسرق من مياه الناس غ فسقى ذلك الزرع ‏ ٢١٢س ولاالثمرةتاكعلبه4و لا تحرم!ءمنما آخذفانه يضمن:والنخل .أعلمو اللهبدالزرعع بهد مسألة : ومن سقى زراعته بهاء حر ام ففيه قولان6ونحن نأخذ بقول .من قال:لا يحرم الحب عليه،وعليه ضمان الماء حتى يتخلص منه ‏٠ ئ هل لى آنويسقى يه متلاالنااسأخذ ماء:مناللهوعن أبى عيلا ؟اشترى منه ‏٠لا:تال وترول جائزا والضمان على الساتى . :مسالةج ‏ ١لعنم اذاالأرنابقيمهة ذلكفعليهكمغتصيةغنملينمنشربومن .استحلهمآوأعطاهمعرفهم ‏٠الةج وعن .الحسن سعيد بن قريش:فيمن رفع ثسيئا مغصوبا ثم رده الى ؟مرضعه عليه اذاح وقيل لا ضمانأ وأكثر القول آنه يضمنقفى ذلك اختلاف َ+عليه أحداك ولم يدلالى موضعهرده :مسألةج فلم!فأعطاكغرهاناء آومثلبارجل طلبت من عندهوعن انتفعت به تقال :اته لفلان ح تلت ة ما يلزمه ق ذلك ؟ ‏٠على ذلكبص دتهيقوله الا أنشىءذلكغما يلزمه ق _ ٢١٣ باب ى القارص والدال والمعين وق الضمان والضمان بائنسفينة وفيمن طلب دالالة أو طعاما فلم يدل ولم يطعم حتى تف وفى الضمان بانقوى والعين والكتاب وانضمان بالنار وفى الضمان من تيل الحائط والبيت وفيمن أراد آن يهدف بغيره من عالى المتالف قيدفره قى التلف والضمان نى الطريق والممسجد بسم الله الرحمن الرحيم وجدت ف بعض الكتب:قال بشير :ان الخارص انما هو مقوم } الىويرقع ذلككالنااس؟:ىہماءب ب ت-كت بكمكونآنالضمانعليهوليس الضمانوعلدهدال٩١‏بكون< فحينئذالسلطان :مالعامل ؟لهقلت ‏٠الضمانعلبه:تال تلت له:فعون العامل ؟ } فان أدى أجزآ عتنتهالضامن من فعليه الضمانتال:.ان قبض )١‏٠العدن وقتال آيتا:ق رجل دل أن عليه خراجا،وأخذ منه بدلالته ؟ ‏٠عليه الضمان:تال المأخوذ باخراج الى الوالى ولم يقبض منرسلتلت :قان ؟'المدلول عليه منرسولاارسل الدالقانحعلمهفلا ضمان السلطانغير عونعنده _٢١٤ يه ملا ضمان ععلليي‏ ١لى ‏ ١مدلول عليه ح فأعطى .7مثل ولد ‏ ٥أو عبره السلطان.قيضآوهوقيضاذاالدالعلىالضمانأعنى الدال ك.وانما ‏٠هد ل لته ومن كتاب المنثورات:على بن عمر المعقدى يذكر آنه معروض ء وسألته عنه عجن رجل يطلب من رجل مدية ليذبح بها دابة ث مغصوبة ث أو مخلبا يجز به زرعا مغصوبا،وأعطاه ذ ذلك ففعل به ثسيئا من الظلم ع أيكون ....ضامنا أم لا ؟ قال:آقول' أنبهه آثم فير ضامن ك و الله أعلم ‏٠. ا وسالت عن رجل لنى رجلا فتال له ارفع على ه.7ذا المور ع فرضه ؟الهورفانخرق:4علوه 4بدهتحت 4منعليه ولو انخرف:لا شىءتقال :مسألةجاز بنالتاضى يحبىاليه:من جوابالمضافةوالزيادة:الكتاب.,.من غريه خشىذلكامتنع ممنانوالوزانمزنه كمرنلبهبرسلثمذهيا ك آم لا ؟ضمانيزنالذىح هل يلزمالعقوبة الوز ان على نفسه من .الفعلفعلى ما وصفت ڵ فاذا خاف هذا فيخرج6ؤتقسبهعلىه تدب 4الظلمجنايةمنشيئالهفوزنالجبارهدامن القرطاسضاق7.الضمانآجابقيمنالاختلافأصحايناقهولق المسألة :ا فكتبت المغنى قيها ‏٠عن تمام اللفظ ق هذه _٢١٥ فى الضمانات' ‎ وسألته عن رجل مر برجل طالع نخلة فقال :أتاك التوم آو جا‎ الريح ث فصرع الرجل من الفزع ث وكان خبر الرجل فى الريح لم‎ .؟‎حتا )٠عطبيبه يآسسا‎ وتلف ؟‎‘ فصرعمه آن منزلنخلته فصاحان كا ن سرقوكذلك فما نرى عليه بآسا ‏٠ :أجد :مسالة <غيرهيحاسبنفسه كما كانا لمحق آن يحاسبوبتبغى للعاتل ولا ينبغى للعاتل أن يتخذ دينه لموا ولعبا ع فان من ورآئه بوم الفصل ‏٠الحق والباطلبين من الزيادة المضافة ث من كتاب الأسياخ } تال ليو القاسم سعيد بن اة مغصوبة أو ساقها ف الطريق ان عليه ضمانها .قريش:من تاد تلت ':فان كانت ق زرعه آو ق منزله قمساتتها ؟ تقال !:علبه الضمان: ٢١٦١ لقص ‏- ٢ ٠ان د 1‏ ١آ ه-ق :مسألةجو آن يركيواالبحر ّ ومضت بهم سفينة فآر ادواق. .وعن قوم كسروا ؤ&فكره أهلها ذفتتعاللةقو ا بها حتى غرنو ها ؟فنها السقينةفرأينا آرن عليهم ضمان كلما خيو! من ذلك الا أ نتكون ترى'حملهم فتعلتتو ا ايا } لاا لىنقدنةلهم ؤح فكر ‏ ٥آصحابمحتملفدا عليهم بأسسا ‏٠ الضمانلأملمافعطبت فاللمصدو مةسفينةسفرنةصدمتاذاو كذلك ‏٠لهاشىءفااالصادمهعطبت.صد متها ئ واننالتىعلى أهل السفينة وان تلاة لا وتصادمتا ضمنت كل واحدة م عطبت الخخرى ۔ وكذلك آصابماكل واحذاذا تصادما ضمنالنالرسان والرجلان والانسان ،وذلك على العاتلة والرجال والصبيان ع.كلهم ق مثلمن الآخر منه هذا سواء،لأنه على عواتتلهم ؤ وان كان _ عبدا فعليه الضمان ى0وهو ‏٠رقعتثتهق للتصادمينغير أنه ةيل لو 7هذ!يندل قعم ت ومن غير :قال:ف الآخرلما أحسن أن يصدم صاحبه وقف لين لا يصدم صاحبه قصحمه ‏٠خمن الصادم ث ولا ضمان على المصحوم بد مسألة : قال آيو سعيد :وسئل عن رجل وصل الى رجل يذهب فتالله : أرسلنى فلان بهذا الذهب لصاغ له ص فقس لمه أنت الى من يصوغه ح هل يسعه أر د يسلم هنا الدب الى حمم .للطرحللام.رمدعىمتر بالمالهو و معنى اله كه ؤ و ٢١٧۔‏. الرجل الصائغ على هذه الصفة ث ما:قلت له:فان نلمه هذا... ؟المسلميلزم قال:معى أنه يلزمه الضمان الا أن يتم له صاحب الذهب ‏٠ :.مسألةجو يعلم آنه سرته ح هلجرايا وهورفع على رجلعن رجلوسالته يكون الذى رقع الجراب ضامنا ؟ رفعه عليه من معد آن خرجهعليه اذأآنه تدل لا ضمان:معىتا .من :المبيت » وعابه الضمان ان رقعه عليه من البيت ‏٠ لى من آى وجه افترق المعنى ف ذلك الا آنه .من وجه أنه رفعه عليه من وعلى اتلافه قبل أن يصير ق ضمانه هو ع ويخاطبالبيت كان معينا له عليه 7شرىيكن قيه‏١فصارمرده يرده ءواذا كان تد خرج مه فتد صار مضمونا عليه ؤ وهو 7 وما كان مضمونا عليه فتجوز المعونة له عليه،لكنه عليه حفظه ورده الى آهله لا أنه لا ستر له ويحفخله ع ثم يسلم اليه من بعد ذلك ويكون ذلك الوجه خلعله يكون افتراقمعونة له على ظلمه ث فان خرج من هذذا .المعنيين ق هذا الحال . .قص : -قيمن طلب دلالة أو طعاما ح فلم بدل أو لم تطعم حتى تلف وما أشبه ذلك مما ويجد عن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحميماا الله قال : .ولو آن رجلا قال لقوم:دلونى على الطريق ع فأخذه وهو لا يعلم آن ذلك هو الطريق ؟ _٢١٨ ... ذلك عن أبىمهلك مهلك قعئيه الدية0وروىفوقع ق:غأخذهقال ‏٠.(<هعدد. ..٠ :رر هبقوم أ فقال .- :زوده ونى وأطعمصو نى ك فنا! وأ رجل مموقال:ف دية ؟القومعلى& هلالجوعفهلك منڵ فخرجلا نطعمكلا نزودك دذلكصعدمطعمر ه‏ ١ليهم فعليهم أ-نفيطلبقعد معهمكانن:قال هعليهم ديتهأزىالماءه٥ن‏شربك فاذاالماءمنويشرب4الوقت :همسآلةجو وعن عند االله بن محمد بن بركة قال :من رأى مالا قد أشرف على ... ٠ .و .؛نج على حفظه ح فواجب علبه أن يحفظه ‏٠:التلف ؤ و هو تعلمه .حتىّ7قتل 7فىوكذلك اذا سمع قوما متو ‏١عدون على العاقلة.وعليه،ولا شىءقنلوه أن عليه ديته فى خاصة نفسه ١,‏:٠وينذرهمعلمهأن_ ¡‘ث.:..مسالة من غير الكتاب ع والزيادة المضافة اليه:ومن مع قوما يتمرن مقتل انسان ث فعليه أن ينذره ويعلمه،فان لم بعلمه وتتل الرجل كانت ك وليسمتذره»:فلس له أنهوقتلان أنذرهدبته الا أن يخاف.7 .%و االله أعلم ه.ويتتل تفقسهعلره آن يحبى غيره وكذلك اذ ا استرسده الطريق فلم يعلمه حتى هلك ح آو ابستسقاه. .فلم نيبقه.ختى هلك كان ضامنا لدينه،لأن ف الخصل كان عليه فرض ‏٠يستره& وأنبرشمد ‏٥أن _ ٢١٩ :بة مسألة المضانمة الميه::وسألته عن رجل آخذهالكتاب والزيادةغير.من الى آهل البلد فتنالوا لهم:ان لمّ فأراد قتله } ثم .أرسلوا| للنار تعطونا كذا وكذا واله قتلناه ث وهم يقدرون على أن .يعطوهم ذلك ع :هل ؟ذلكعليهم قال :اذا كانوا 'اذا ياعوا من أصول لموالهم وفدوه بقى لهم من رأيتكيلزمهم عولهوعول منكغنالته بعولهمتك ومماآمرامآصول :...ث )ذلك عليهم ‏}, , ٠ذاك .تلت له وان لم يفعلوا وتركو .د وهم بهذه المنزلة تراهم آثمين ؟ لائم .::ما أبرئهم منتال ‏٠الزيادة‏ْ ٠اتقضت هاذا كانوا قادرينالديةمن77:مناتال الضمان بالفوئ والعين والكتاب وسآلته عن رجل طلب دلبلا من أهل قرية ك فكرهوا آن يعطوه دليلا © فانطق الرجل وحده فضل الطريق حتى هلك ؟ تال:يغرمون ديته ‏٠ قال آبو المؤثر:ان طلب اليهم ن يدلوه على الطريق فى بلدهم ء اليهم كلهمطلباذ!4وذلكالدرة%فعليهمفهلكبرشدو هآنقآيو ا سافرو افليس .عليهم أنيقعلى ادلو هاليهم آنطلبوانءخامتنعوا ‏٠معه ويدلوه على الطريق -٢٢ ٠.٠ وسئل عن رجل وقع ف طوى ي ورجلمحاضر-يقدر على اخراجه ۔ ولا على اعانته5فلم يزل يصيح ح وهذا مخاطر له الى آ نملت قى الطروى ء ما بلزم هذا الرجل الذى حضره ؟ قال:معى آنه اذا عجز عن اعانته فلا شىء عليه من اثم ولا ضمان ‏٠ جإ مسألة : وسئل عن] رجل كان الناس يرفعون ق منزله أشياءهم ف وقتت خوف لحقهم ء ثم آمنوا واسترجعوا أثسياءهم ث ووجد الرجل قى منزله ثسيئا لم يعرف لن هو ولم يقع معه نيكون هذا النىء ى وما يلزمه فيه ؟ .تال :معى أنه قيل فيه باختلاف : هذايمكن آن يملكا لشىء ء مماقال من قال ! :ان كان هذا ‏٠غيرهالرجل مثله ونىسيه كان له الا أن يصح آنه وقال من قال:انه اذا لم يعرفه أنه من ماله كان عليه الخلاص منه . ويكون سبيله سبيل الملتقطة ٭ +.جوابات أبى سعردالمسآلة6والتى تيلها من كنابهذه وسألته عن رجل آخذ كتابا لرجل فيه حساب دين على صاحبها ك فأتلف الكتاب،حل لزمه الدين اذا آتلذها ؟ تال :معى أنه اذا قصد الى اتلاف الدين خفت عليه الضمان ع ولم حالقرطاسضما٠,‏ نفعليه الضمانالدينالى انلا[ف]&1]0واانن لم يتصدآيرئه منه _‏٠الحتوق والتى تلفتولا تلزمه _٢٢١ وسألته عن رجل هر على دابة لآخر فاعجبته،فماتت أو اهما بشى ؟ هو الى ذلكقال:معى آنه اذا كان يعرف نفسه بالعين فتصد لزمهجهنهمنمشى ءتم عناهاڵوآشيا ه ذلكء‏ ١لجسدوجهعلىذلك ضمان ما تلف منها ى وان لم ايقضد الى ذلك لم يلزمه عندى شىء اذا ‏٠تقصدهولامذلكتخسهمعرف ر :عبد صىمألة ؟أصابته آنفةانكسر أوشىءنظر الىرجل.اذ.اوسآلته عنِ ‏.٠عدنهذنفسه بذلك فعليه غرم ما أوتى على:اذا عرفتال| .٠ ٠٠الة‎.جد وعن مسافر مزض ف قرية فمر به رجل معه دابة فسأله أن يحمله ع فكره أن يحمله الا مكراء ء فلم يحمله :الا بخمسمائة در هم ؟ الذ ى معى آنه ليس له الخمسمائه انما له مثل كر ‏ ٣ق انذمان الى .صاحبوطلبالغرقاليحر فخافو ‏ . ١علبهقمتل رجل وقع <درهم‏ ١لا بألفنه فلم يخرجه السفينةقويجعلهمخرجهآنالسقينة ,؟دينارلعله ‏٠‏ ١موضعمثله ق | ذلكله آجر6وكانفلم مكن له د لك وكذلك لو آن رجلا أحاطت به النار فخيف عليه أن تأكله فأخرجه رجل بآلف دينار ع لم يكن له ذلك ع وانما له لجر مثله ‏٠ ولو آن صاحب السفينة لم يخرج هذا الغريق من البحر وهو .٢٢٢ قادر على اخراجه ويحمله فى سفينة حتى غرق الرجل مات لكانت ‏٠دمعته ٠.٥ علد_ه - وكذلك صاحب النار لى لم يخرجه من النار وهو قادر على اخراجه حتى أكلته النار لكانت عليه ديته ‏٠ وأما من خاف مثل القرامطة أو غيرهم من آهل الظلم5فاكترى من درهمان ‌رجل سفينة الى دمى بعشرة دنانيي0وهى فى وقت الأمان كراؤها لكان عليه عشرة دنانير :ع لن هذا خلاف الذى أحاطت به النار ى وأحاط به الغرق ‏٠ وكذ!ك لو أن رجلا كان فى النسمس لا يقدر آن يجىء ولا يذهب وله س وان ه تركيتدول منها أصلا،وليس معه ما يتقى به المس فيما تتلته فحمله رجل على دابة آو على نفسه يعشرة دنانير ك آو أكثر لم بكن له ذلك ؤ وله أجر مثله ء لأنه لو تركه وهو ينظر اليه حتى قتلته )الشمس س وهو تادر على اخراجه منما لكانت عليه ديته ‏٠ ولو ان رجلا كان ف سنر فأصابه السطشى ن فمر به رجل معه ماء فسأله آن يسقيه ث فآبى عليه فباعه شربة بآلف درهم،ثم طلب الألف ؟ فاعلم أنه آخبرنى نبهان ابن عثمان س وآيو المؤثر ث عن محمد بن محبوب رحمهم الله ق صاحب الماء أن له قيمة الذى سقاه اياه قى ذلك الموضع ع وانما له قيمته ف ذلك الموضع الذى آتاه فيه،لأنه ليش :له آن يعطثسه،ومعه ماء ث ولو تركه فلم يسقه حتى مات كان عليه ديته ء ولو أنه اشترى منه هذه الشربة ف القرية0حيث يجد الماء بألف دينار 5 لكان عليه الألف الدينار لأنه اشتراه وهو يجد غيره ‏٠ رسن‏ ١شنر ىرجا<دآن‏ ١لله كرحمهمحبوببنعن محمدبلغناوتد حمار يثلاثمائة درهم0فأجاز ه علبه ‏.٠ .٢٢٣. وروى أن رجلا اشترى شدة مركبة بثمن كثير ث فأجازه عليه ۔ فانهم ويقول:ان الكراء ليس مثل المعطثىان س ولا الذى خيف عليه الغرقذلك. ق البحر ح ولا الذى خيف عليه الحرق ع ولا الذى خيف عليه أن يموت ‏٠الشمس3 :مسالةه .فمحاعليه مدةوقعته٠‏ينسج متهعند ‏ ٥كتابيرجلعوسآلته المدة هل يلزمه قى ذلك تبعة ؟ قال ا :ان كان ما وقع عليه ينقض قيمة قرطاسه لزمه قيمة ما ‏٠ننقص من قيمته ء والا فلا يلزمه شىء قتلت له:فان محا منه شيئا ؟ ‏. ٠علبه شىءقبال:اذا رد مامحى فليس . :س كسلفأو دين آوانسان فتال له اكتب الى :ثمن سمك:رجل أتاه ا آكتب ؟هل ل 3 ‏٠..ا تال:محمد بين المختار فى ذلك اختلاف :بنز مسالة وعمن كتب لرجل الى رجل على لسان رجل آخر لم يأمره فهذا ما لا يجوز ولا يسع،وهو من الكذب:س وان كان وصل بكتابه ذلك الى آخذ شىء من عطاء آ وغيره فعليه غرم ذلك للذى كتب اليه ى وان لم يكن أخذ بذلك ثسيئا فانما عليه التوبة والاستغفار ى ويعلم المرجل الذى اكتب اليه .أن قدز على ذلك فان لم يقدر عنى ذلك أجزاه الانتغفار ‏٠ ٢٢٤ _ ۔۔...۔٠:.٠‏ذ} -7:هسآلةجم من الزيادة المضافة من الضياء:ومن وصل أليه كتاب من بلد غ ءودفعه امى رجل يكتب له جوابه ؤ أو دغعه النه ليقرآه أو ليكون عنده فانه يلزمه رده ث ولو لم يرده صاحبه ‏٠ وكذلك :لو طلب اليه انسان ليقرأ له رقعة فترأها ى ثم تركها ‏٠امرهبر د هاأنفعلهمتحمدا6آوتر كها ثاسيا لهاهر‏ ٧لا بدرىعنده . _ خصل٠ الضمان .بالنار وسألته عن رجل جلس الى حداد ينظر كيف يضرب ححيده' ء فطارت شراره ففتقنأت عينه ؟ ۔..‏٠الديةقال :عليه قال أبو المؤثر:ان جلس الرجل الى الحداد بأمره فما أصابه يه الحداد فعليه قبه الدية ث وان كان الرجل جلس الى الحذاد مغير ¡ اذنه ‏٠فليس على الح_داد له شنىءالحداد بشىءفأصابه تال غيره:قال:نعم ث وهذا اذ! كان قى منزله فدخل بغير اذنه قليس عليه شىء ث وان دخل باذنه آو كان موضع مباح فغفل فيم كما ‏٠الخغولقال ِ:محسآلةعب آو6آرضهقحثسيشساآوحمةآحرقر جلالو آن:تالمنوتال آودارهغيرالىشىءالنارمنفخرجكتار؛اد ارهقآوتنورهأوتد ق ‏٠فآحر تمته6لم مكن علبه شىءآر ضه :أذا علت المنار خفآحرقت پلهبهاوتال أيو الحسن على بن محمد مالا فهو على صاحبها ث وان مالت بها ريح فأحرقت فلا ضمان عليه !.‏٠ذلكق جد ممسآلة : وادفيدعى على رجل آنه أحرقرجلق:وذكرتأبى سعيدعن عليهحتى أحرقت النار نخلا خلى رجل ث تلت :هلباعلحرق انلنخل نخل الرجل،تلت :هل عليه ضمان النخل التى أحرقت من ؟الوادىقطرحها" أو مال فتتابعتو .ادقنه منله الحرقموضع مباحبالنار قأحرقفاذا %لهمباحقذلكبيدووكانكمال غيرهأحرتتنفعله حتىمنالنار فقد قيل ف ذلك أنه لضمان عليه & وقيل :أن عليه الضمان }ِ.‏٠خصل الضمان بالبيت وانحائط وما أدبه باعحتىمائل فلم ينقتضهأشهد عليه رجل ه قى حائطوقيل:اذا الاحئط ؟الموضع الذى فيه ذلك .":.افقد خرج :من الضمان ى ولا ضمان على المشترى أيضا حتى يتقدم والله أعلم بالصبواب فىعطيه بعد الشراء ث ثم يضمن قد قيل هذا: ذللك . ‏ ٠فاذا تتدم علئ وصى اليتيم ف نقض حائطه فلم ينقض ڵ فقيل.:ما أصاب الحائط بعد ذلك فهب ف مال اليتيم ع ولا شىء على الموصى ، وقيل أيضا:اان تقدم ف ذلك على ولى اليتيم ولم يتقدم على وصية فلا شىء على اليتيم _ نسخة وأما ابن محبوب فيوجد أنه وقف عن ‏٠المسألةهذه ( م ‏ -_ ١٥جواهر .الآثار ج ‏) ٢. . ٢٢٦ .. واذا كان حائط بين ورثة فتقدم على بعضهم دون يعض،فقيل::انه .علبه يقدر حصتهالذى تقددميلزم دونقال :وكان القياس أن لا يلزمه2لأنه لا يقدر على نقضه الآخرين،والرأى الأول أحب الى۔ ‏٠ ) واذا وهى حائط فمال بعضه على دار قوم كوبعض على الطريق ‏١ من ما على أهل الدار ؟ ‏٠فعندى أنه يضمن لأنه حائط واحد لو كان معضه و اهيا ويعضه صحيحا فتقدم اليه فى ذلك فسقط كله ؟ ا فقال من تال :انه يلزم صاحبه لأنه حائط واحد،وقالوا:إن كان ما ان كانالباقى فانمايضعفولميمعضهطويلا وضعفحائطاحو ‏٠وينظر فيهاالرامى منه لقص. .من اراد أن يهدف :بفره من عالى المتالف وقيل:فى رجل دفر رجلا ظالما ليمدفه من على جدار آو من ,على جبل ومن متلف،فلما أحس المدفور أنه ستط ق المتلف ع آمسك الدامر .فسقط بجميعا فماتا جميعا ؟ قال :الدية ف مالهما جمبعا لورثتهما جميعا ثكل واحد ضامن للاخر،لأنه لم يكن له أن يتلفه » لأنه من حين ما سقط وأيتتن آنه قد سقط قد عرفت أن استمساكه به ليجره معه اتلافا ث منه له ملا أن يدقم عن نفسه يذلك ظلما منه ع اذا ككآن على هذا الحال ‏٠ يماقال:ولو آنه آر اد ليصرفه أو ليتتله ث كان له أن يدفع ظلمه عليه , ،ويقاتله قتال دفع لظلمه ع مان مات من دفعه ذلك فلا ضمانقدر ٢٢٧ن‏. . خللمهلم يتدفع عناذا‏٥وم:غير ذلكبالنسف والرمحمضرمهوله أنعليه . الا بذلك ‏٠ ..وكذلك لوه كان استمساكه به > .وهو ف حال بامن علئ نفسه ماستمساكه به ص ويدفع عن نفسه ظلمه ذلك باستمساكه به ح فاستمسك به ولم يكن نيته آن يتلغه معه ث ولم يكن الا على هذه النية أن يدفع ظلمه عن نغسه باستمساكه مه2فصرعا جميعا على هذاا الوجه ؟.هذا كان الداخر ظاآا والمدفور ليس بضسامن3لأنه انما تلف من دفع هذا عن نفسه ظلم الدافر،لأنه اذا جاز له أن يدفع عن نفسه ظلمه جاز له أن بدفع عن نفسه يامساكه به ليستمسك لا ليتنتله ث واذا تلف من ذلك الدفع فلا ضمانن علبه ‏٠ :وأما ان استمسك بغي إالدام فيستطا جميعا فهو ضامن له على هذا الوجه ؛ .ولو كان انما فيته أرن يننتسك به لأن هذا حدث منه للممك ٥ة‏ ` : - وف موضع آخر:واذا حفر رجل بئرا ف الطريق فسقط به رجل ع فتعلق بآخر وتعلق االآخز بآخر فوقعوا جميعا فماتوا،ولم يقع بيم على بعض ! ا:فدية ة الكول :علئ الذى حفر البر ث ودية الثانى على الأول ودية الثالث على الثانى ‏٠ وان صرع ف بئر رجل وجر آخر،وجر الثانى الثالث ؟ ث والأولللاخيرللثانى ث وا لثالث يضمنيضمن: الذى حقر ها متعمد ا قى طزيق ‘ أو حيثال١‏ آن يكونله آحدلا يضمن` :‏٠الدر ذلكالذ ى حفرلا يجرز له فدضمن . ٢٢٨ جو مسألة: ‎ وسألته عن رجل وقع على رجل مر فوق بيت فمات الواقع ؟‎ قال:لا دية له ص وان مات الموقوع عليه فعلى عاتتله الواقع‎ ٠.<دىته‎ الذى نقول به آن الدية عليه قال أيو المؤثر رحمه النه:االله اعلم آ ن أنت آلقيتفى ماله دون عاقلته ث قتال :لأن العاتلة تقول :لا تصدقك البينة أنه وقع علده خطا فالدية حينئذعلبه عمدا الأ آن نشهدنفسك على العاقلة ‏٠ هه مسالة : أحد طفالة اذأ!من جدارحفظ الثقة عن أبى محمد آن من أخذ رد مثلها فى الجدار تلخص،واذا أخذ خوصة من حضار غيره أنه لا يتخلص اذا رد مثلها ث وعليه تبعة يتخلص الى رب المال ‏٠ :جو مسالة النبات ث فتقرفد النخلفيأخذوآما الذى ينبت نخلة فيجىء آخر الدلد قمسعرالنباتالا قمةفغمعى أنه قيل:لا ملزمه ضماز ‏٠العدولنظر ،وآكثروتال من قال:ما أضر عليه بسبب ذلك فعليه ضمانة القول عندى هو الول ‏٠ :مو صسآلة فلم ينتضهالحائط ليتيم فتقدم فيه الى وصيه:فانكانت تل.- .. ؟الضمانعلى منتى آصاب ح. ‏ ٢٢٩س ك وآمامالهقلذلكاليتيم ضامنأنالآثارق:يوجدقال /‏٠ابن محبوب فبوجد آنه وقف عن هذه المسألة :جن مسآلة . : الى والده ؟:فان كان الحائط لصبى فتقدمقلت فهو عندى يمنزلة التقدم الى وصى اليتيم والجواب فيها عندى ‏٠ذلك4و االله أعلممثل عن آبى الحوارى:فيمن أراد يتغوط أو يهول على جدار آو جذع ليس له ع هل عليه بس ؟ ق الجدار حدثا }تال ! :ليس عليه بأس قى ذلك اذا لم يحدث1 ولا ف الجذوع ححنثا اذا كان البول والغائط بمستطان ى القرض ه فليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع اذا كان ليس له ‏٠ :هحسآلة.جو .تتال أبو المحسن :فى رجل احتج عليه الحاكم فى حائطه أو نخله ،ر علبه قره عنآ ن ‏١احتجأو نخله ) معدحائطها للحائطصاحبثم باع الحائط آو النخلة فأحدثالمشترى حتى سقطء ولم يحتج علىالطريق .؟,حدثا ان ذلك على البائع الول،لأن الحاكم قد احتج عليه ع فعليه ‏٠مان2ا فلمح ثم باعهاطريققحجراخشمهة آولوى طرحوكذلك.:تال ‏٠مالهقلذالبائع ضامنأنحدثاحتى آحدثالمشترى.يخرجها ها ا ا الىضح عهه همر دضمنفأخرجهاغيرهأو‏ ١مشتر ىضمنها:فانقال . ٢٣٤ . موضع آخر ممن الطريق ك كان عليذ ضمان ما لحدث وقد برنء الأول !٠ث.٠ ..‏٠.المانمن قال:وأما اذ! احتج الحاكم على وصى اليتم ف شىء قد .خيف }“مد.احدثالحاكم حتىعليه فيهما ةتقدميفعلك فلم<ححثه ‏٠المسألةهذهعنوقفمحبوب ٠ 1٩. .7.ه‎٠ وقال:فيوجد أيضا آن ذلك ف مال اليتيم . والمسجد .الطظريدققالمان واذإا طرح طارح ى طريق المسلمين حجرا أو سيئا ‌ وضح `جذعا ‏١أو اشرع جناحا ي وكل ذلك فيما لا يملك ؟ على عاتلته و لا كفار ‏ ٥عليه +6وذلكأصابفيو ضامن لا ومن غيره :قال أيو عبد الله رحمه االله:انما تلزم العاتلة .منبه قتل الخطا ياليد ى فأما الأمر .منه أو بدابة آو خثسبةطرحها وآشرعيما على .الطريق،فانما يكون عليه الدية خاصة ف ماله،ولا يلزم العاتلة من ب !;‏.٠ذلك شىء ‏ ٠رجغ الاىلكىتاب ابن جعفر فقغطبكطريق"أيضا منالئ موضحموضعهعنواذ ‏ ١تحى رجل ذلك فالضمان على الآخر فيما قيل ك وتد سلم ا لأول ‏٠ <ذلك انسان|قنضح الطريق يما ء شعطب‏ ١نسانوتال من تال:ق ِ:‏٠.عطيهشىء ‏ ٢٣١م :حة مسالة الدار ‌ نموتقبل ق رجل أشرع جناحا على الطريق الأعظم ؤ شم ع... ‏٠على الأولالجناح آحد ‏ ١آ ن الضمانتصاب اا وقيل مأ سقط من عمل العملة وهم يعملون فضمان ذلك عليهم ذلككانالدار ك اذاعلى ر ربفر اغهم .غالضمانذلك ,معدمنسقطزما |ق غر ملكه . .وقيل :اذا شهد على رجل ف حائط مائل فلم ينتضه،حتى باع ! موضع الذى فيه ذلك الحائط » فقد خرج من الضمان & ولا ضمان على المشترى أيضا حتى يتقدم عليه بعد الشراء © ثم يضمن قد قيل هذا 3 والله أعلم بالصواب فى ذلك ‏٠ :جه مسالةا اوقال :حريم الطريق ف الصحراء أربعون ذراعا ‏٠ قلت:فان حفر رجل بئرا فعطب فيها عاطب ؟ قال :لا لضمنه ما عطب فى الحريم،وانما أضمنه ما حفر...ه `‏٠حفرةففاعطبا .ى :اللمحجة ومن غيره:وفيمن القئ ف الطريق ترابا كبسه يه ليصلحه ث او والحجر آم لا ؟آهو ممنز له الخشبصلاحا ورشه يما 7لم يرد يمثله ‏١فهومما يعثروهوكميسو طغيرمكيوساالترابماذ ‏ ١كان ٩.‏٠‏١و لم بردح واللقى له ضامن اأرر اد صلاحاممتزلة ما ذكرت =.-؟‏٣._ذ هب ميسآلة : وسألته عن رجل قعد ف الطريقبلا حاجة له الى ذلك ص فجاء انسان فعثر مه س فاعتقر المعثور ك هل يلزم الفاعل أرثس ذلك له ؟ قال:معى أنه قيل عليه الضمان اذا كان فى الطريق المباح ‏٠ قلت له :فالتاجر الطوناف والسماك وأمثالهم اذا قعدوا فى الطريق .ليشترى منهم أهل البيوت من على أبوابيم ك اذا عثر بهم أحد ما بيخرج ة هل عليهم الضمان،أعنى البائع والمشترى،أم ليس عليهم .ضمان ء حتى يكون قعودهم بلا حاجة ؟ تال:معى أن عليهم الضمان ااذ! كان من غير ضرورة،وانمبا. ..,تعودهم على الطريق كاف لحاجة آو لغير حاجة ‏٠ مسجد فجا ء رجلقالأسياخ:من نام} من كتابالمضافةمن الزيادة ليصلى آو غير ذلك،فعثر النائم فمات س هل على النائم ضمان ؟ تقال::نعم أنا آ,رى ذلك لأنه ليسن له الذ ذومم:ذلك المسجد ى لنتول ا لمساجد لذكر الللهالنبى صلى الله علبه وسلم« : :انما جعلت هذه والصلاة » فلما كاننام فيما لم يكن من الفعل فى المساجد ، :فقد نام العاثر م هه يه‌تزلة من غير محجر وضعها6لأن6وقد لزمه أحدثغير حقهق ‏٠‏ ٠رجعواالممىسجدالطريققذاكأذ ا كانالعاثر الضمان.فلزم ٢٠1هد" ‎ج ّ ولم معرفه ذلكأ لمسجدآو رجل قامرآةعلى انسانوعمن وطىء ؟الانسان فقد قيل:يفرق بقدر آرش ذلك على الفقراء ‏٠ _٢٢٣٣ ع٠]:‏7 تقول قف رجل له شاة آطلقها منمن جامع ابن جعفر ڵ وزيادته :وما منزله ق المحارة ص فدخلت منزلا آخر فأكلت منه ث هل على صاحبها ضمان ما أكلته ؟ قال:على أصحابها ضمان ما أكلته ع والله أعلم . على صا حب الشاةالله أنه لا ضمانحفغخلت عن أبى سليمان حغظه فعلى صاحبها ضمان ما بعد التقدمة والضراوة ‏٠ ومن غيره:وعن رجل أطلق دابة فى المرعى حيث ترعى الدواب ، ‏١فرجعت الدابة حتى وقعت ق زراعة قوم ؟ انه لا ضمان على صاحبها ء ومنهم من قال ا :عليه الضمان ‏٠ هذا اذا أطلقهاتقال آبو سعبد ڵ رضيه الله:يخرج على حسب. بالنهار عوأما ف الليل فمعى أنه اذا صح حدثها فعليه الضمان ع ولا أعلم ق ذلك اختلافا ع لنه قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم« :أنعلى أهل الدواب ح حفغذظ حوابهم ف الليل وعلى آهل الحروث حغظ حروثهم بالنهار » ولا أعلم قى ثبوت الرواية اختلافا ‏٠ وانما يخرج عندى الضمان على آرباب الدواب ل١‏ يخرج عل تأويل قول النه ى صلى انئه عليه وسلم ى وذلك أن بعضا تأرل قول النبى اصلى االله عليه وسلم ى انما كان فى المدينة،وآن المدينة أنما حرورثها خارج عنها.واطلاق الدواب خارجة عن الحروث مما يخرج مخرجها "هن المدن و:القرى س قهو مثلها ء ولا يبين لى فى ذلك اختلاف ‏٠ وما كان من المدن والقرى انما الحروث حيث تكون! اطلاق _.٢٣٤ الدوات،وحيث لا يؤمن على الحروث من الدواب مثل شىء من قرئ عمان أو عامتها0فانه على حسب ذلك يحسن عندى الاختلاف على ما قيل ‏٠ ومن غيره:وقال:من استعار دابة فوتعت قف حرث قوم أن الضمان على المستعير دون صاحب الدابة ‏٠ قال:وكذلك اذا طلب صاحب الدابة الى أحد سوتها له فوتعت الدابة ى حرث توم أن الضمان على السائق لأن ذلك من غعله ‏٠ قال آبو سعيد رحمه الله:هكذا يخرج عندى اذا! أعارها واستعان على سياتها ممن يجوز له منه ذلك من الأحرار البالغين ع الذين يأمنهم على حفظ دابته فى ضبطهم لسياتتها2وان كانوا ممن لا يؤمن على ‏٠تساتتها وحفظها ص ويضعفون عن ذلك فهو عندى مثل الاطلاق دابته وكذلك لو ربطها ف الليل بما لا يلمن على حفظها به من الحبال . ؟فانطلقتالخروجعليها منلا يؤمنحنثأو فهو عندى كاطلاق الليل ء لئن عليه حفظها كما قال النبى .7 كابالنهار‏ ١لاختلافمعنىفحفظهاعلبهؤ و اذ ‏ ١ثيتألله علبه وسلم .,.٠‏٠همحفظليستصنيعالا يحفظهاالى منتسليمها وان كان ممن يقدر على حفظلها ث ولو كان غير مامون ف دينه فى وكانكمنتنقسهألز 3عليه مابكونأنوتيل يحفظهناها اعجبنى‘حفظها ‏١هو :الضمانعليه ولو كان عبدا لغيره استعمله برآى سيده ء ولو كان ممن بيقدر جلى حفظها آو صبى لغيره استعمله على غير ما يؤذن له فيه ع وما لا يجوز له ث ولو كان ممن يقدر على حفظها آعجبنى آن يكوون هو عليه المان للحرث والضمان للاستعمال جميعا ى لأن ذلك جناية على سبد العبد وعلى الصب . _٢٣٥ الدابة كان عليه عندى ضمان‎سلم من معنى الضمان من حدثواذاا الالستعمال للصبى والعبد٠ ‎ "قلت لأبى سعيد رحمه الله:فان كان الصبى ممن يعمل بالأجرة وهو‎. يؤمن على الدابة5فاستعمله على حفظوا وسياقتها،لم يكن على رب الداية‎ ضمان ما آحدثت ؟‎ وأمنه عليها أعجبنىبحالاستعمالهلهاذا جازعندى:هكذاتال .أن لأ يكونعليه ضمان : ; : . .:مسسآئةية ذلكئ وكانعليمامقدرولم<الراعىالدابةغلبتفان:قلت بالليل ؟: واانالدوابأصحابعلىمالغرم,. ذلك‏ ٤ففىبالنهارذلككان :اختلاف غليت الدواباذاالدوابأصحابعلىذلككانبالغرمقالخمن الراعى ع ولم يقدر عليما ث وكان له فى ذلك عذرا بينا ‏٠ ‏٥وعن رجل وتعت عليه دابة فى زرعه فريطها،ثم أطلقها فضاعت ‏١حل عليه ضمان ؟ فعلى ما وصفت،فنعم عليه الضمان الا أن يشهد على سلامتها اذا أطلقها ث فقد قيل:لاضمان عليه فى ذلك ه . و‏٠سآلته عن الدابة اذا وجدها الرجل ف زرعه،هل له أن يومها أامصساكها ؟علبه ق‏ ٥الى1ن بصل صاحبها ك ويقدمحشد ٢٣٦ :قال :معى أن ليس له ذلك ص ولا على الدابة عقوبة ص ولا لبه !٠ ٠‏.٠حجةعليها .تلت له:فان لخذها عامل الرجل وربطها عنده فأصابما جوع أو عطش علم ذلك أو لم يعلمه ما يلزمه ؟ قال:معى أنه يلزمه الضمان للدابة وما أصابها من حين أخذها . آتر مه ؟آوذلكصحعقوبة اذالهاالحابسعلى:هلتلت آصايها منلاالضمانبالحدسالعقوبةآنه ملزمه:معىقال .مضرة أ وكذلك ان ماتت ف يده كان عليه الضمان قلت له:فان لم تصبها مضرة ص هل على الحابس لهذه الدابة عقوية وبتطاولذلكقمهن يجهلك فارن كانأمرهقال:معى آنه ينظر ق ممنكانو أ.,ن.لأنه ليس.له ذلكئحقيتا مالعتو بةكانالنااسعلى ليس له جهل ولا تطاول أقيل عثرته فى ذلك عندى ‏٠ :هد مسالة ء فآطلتهالدوابيعكرمعروفرجل له حمار.:وسألته عنغيرهومن ؟ئ هل عليه ضخصارند اب6فعترهنق موضع قال:اذا كان معروفا بذلك فعليه الضمان ‏٠ قلت:فان لم يتقدم عليه ى ذلك ؟ ‏٠نعم:تال تلت :فانأنكر أنه لم يعرف حتى الآن ؟ ئ فعليه الضمارذلكيعرفونهالبينة أنهم كانواشهدتقال ا : اذا تلت :وكذلك الثور والجمل ؟ ء وأشهدت5ليينة أنه معروفهيذ لكمعروفاكان:نعم انقال _٢٣٧٢ هد ‏ ١أنه لا ضمانمثلقمل قمعى آنه:اللهرحمهسسعردتال آيو عليه قى الحكم حتى يحتج،وأرجو أنه قيل عليه الخمان فى الفتيا فيما ملزمه ع ولا يحكم علبه يذلك الحاكم اللابعد الحجة . البينةذلكوصحانه عرف:قالالذ ىهذ ‏١آنه تيل ممثلومعى ‏٠ذلكوينظر قاللازمالحكم قلزمه ذالك ق :‏ ٢مسألة تلت له :فاذا أكلت الدابة ذرعه فى أول مرةقبل الحجة على صاحبيا : وصح ذلك آيلزم صاحبها غ ,رم ماآكلث أم لا؟ :معى اذا أكلت ق حال يكون على صاحبها حفظها فلم يحفظها {تال فعليه الضمان قيما عندى أنه قيل ٬واذا‏ لم يكن محكوما على صاحبها بحفظها ق وقت ما أكلت فلا ضمان عليه ع ولو صح أكلها ‏٠ تلت:فاذا ثبت غرم ذلك عليه بوجه يلزم حفظها ث كيف يكون الوجه ف قيمة الزرع ؟ مقرر كاله قائماالمأكولحالهق: :معى أنه قيل آنه ةتقومتال للثمر على حالته امتى كان يراد بها ث فيكون غرم ذلك والقيمة' على +الصفةهذه تلت له:متى يلزم حغظها الذى يكون بتركه لها ضامنا ا أكلت ؟ قال:معى أنه قد قيل ان ذلك بجميع عليه ف الليل ى ولعله يختلف فيه بالنهار الا آن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجرز حكمه بالرآى ء فعندى آنه يلحق ق النهار كما يلحق فى الليل يمعنى الحكم ‏٠ ,يد ميسألة : ‏ ٠ومن غيره:وقال ف الزراعة اذا أكلت أنه ينظر الى الجلبة انتى تلى الجلبة التى أكلت ك فما بلغت تلك الجلية عطى مثلما ےوقال بعض: ًَ‏٠نأخذوبه ة دخضرهالعدولقرمتتها بر آى ‏_ _ ٦٢٣٨ :صسألةجو اعتهاآفنضل6وا ن ! ودأخ رجتها فهوفانالد ابة:‏ .٠د اذ ‏ ١رابيتغيرهاؤمن ،لأن ذلك منفما تقول ازانك آ;ثم ف ذلك0و اخراجها آحسن وأحمد ١٢وبنبعى من‎!كلغسا ‎د١مفكر3 : وينهى‎لا يقصرمذكر و الغنا د آنعلى7 ٠ذلك‎عن :ف غير الدابة ث وقيل ف عين الدابة ربع ثمنها اذا .ذهبتو :مك.حةسهفتمكسرت& وأما رجلها آو يدها اذاجايه: ص يحه وماسود؟ }تومثم يكون لصاحبها الفضل من ذلك ‏٠ :صح .حة١‏١الكسرمنالدايةيقع قوكذلك ما ور::والجراحة ك تخومومجروحة ؤ شم لصاحبها الفضل على الكلب الع تور ص و الجمل بة قد عرفت بالأكل مثل م; ...‏٠.7دالهكانتمن ب امعتتور والجمل وقيل .لم يحبه وآصاب أحدا فى غير " الأكول ء و اذا كثذ..| مثله‏٣بربطيمثل ملإفهو ضامر .ي هربط به مثله فة حربطهاب ٭ ؤ و! ان :لا أص يما لا يمسكه ولاوا .رعطهآحد 7وأصاب وان ريطهيصمن ى ‏٠وأصاب ضمن ً :ج ا مسألة ث ذ‏١بى على رحمه ال للهه ا:ا :أن الدابة :اذا أكلتوعن : .7الحر الغرم ى .وكذلك الطعام عندننا ح وانأكلت غير الطعا وليس على آهل الكلام7اذا أكلت الحرث ء و؟عليهم ‏٢1لغرعم اذا اهألكلت |‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ الطعام _٢٣٨٩ باب قى الضمان بالدابة وفيمن يجوز فيه حمل الدين فيه وفيمن لا تقبل له توبة او تقبل وفى الاتسان اذا لم يؤد الحقوق التى وجبت عليه حتى عجز عنها وفيمن أخذ من عند أحد شيئا وفيمن لزمه تبعة من قرى بائنة لا التبعة وتم ذلك ناخشضش داامة ©} فالناخشس ضامن لما أصابت } ولووقيل:أذ ا نخش كان عليينا راكب فسقط على آخر،فالناخشس ضامن لما آصايها ث وان ‏٠رمحت .دابة ناخشها فدمه قيل:هدر ث وليس على راكبها من ذلك شىء وان نخثسها بامر الراكب فاصابت،فذلك فعل الراكب،وهو عليهما : وان سارت الدابة بعد نخثسته وسياته ي فأصابت فهو على الراكب دون النلخشس الا آن نكون يعد ق سوقه فرو عليهما ‏٠ :مسالةجيو وقيل:كل من أوقف بهيمة ق طريق فهو ضامن لما آصابت . لقصم فى ضمان الدال والآمر وفيمن كان عليه لميت دين الى من ي...لمه وفيمن عليه حق لالا يعرفه وسالت أبا سعيد:عمن اغتصب ماء لتوم فرأيته واقعا ف خال لى ذلك ؟واقع أم لا يجوزله:ان ءلى أن آتولغصبه .2 ,هل بجوز :معى لنه لا يجوز ذلك ولا ببين لى أن يدله على غصبهقال ‏٠ولا يعينه عليه تلت له:فان فعلت ذلك أكون شريكه ف الاثم وحدة أم فى الاثم ِوالضمان ؟ ‏ ٢ ٤ ٠:سب قال:معى أنه :اذا وقم ذلك منك موقع الدلالة ء قالخاف عليك لم مكنمااختلافاالضمانالأمر فمعى أن ق4واذ ‏ ١وقع موقعالخسمان مطاعا ى مثل ذلك4وان كنت مطاعا غمعى أن عليك ااضان اذا كنت مطاعا ‏٠ى ذلك تلت له:فان ذلك منى على نسيان آو هفوة ُ ثم ذكرت رجعت عن ذلك ح حل ترانى أسلم من الضمان وتلزمنى التوبة من ذلك ؟ الضمان اذا رجعت قبل أن يفعل ما أمرت ے به وأما الدلالة فاذا قعل +الضمانبدلالنك رجعت أو لم ترجع4فلا يبن لى ير اءة من قلت له:فالرجعة هاهنا آن أسنغفر ألله قى نفسى آم حتى آعلمه أنى قد رجعت عن ذلك الذى قلت له ؟ قال:معى أن الرجعة عن الأمر بالنهى مع التوبة ‏٠ قلت له:فان نييته فلم بيته أترانى أسلم من فعله بعد نهيى له ؟ حآن تسلم من ‏ ١لضمانكنت آمر ‏ ١فنهدت قيل ‏ ١مفعل فأرجو:انتال الضمان بعد آن عرفمقت الشىءو اذ ا كنت دالا فلا يبين لى نه.ك أنه ميرتمك من الذى يستدل به من قولك عليه ۔ والدلالة غير الأمر ‏٠ |. فيمن كان عليه لميت دبين أو ممن للا يعرف ربه كوصينهدينه و انخادتضاءرجلا قرجل وصى:عنأبى سعردعن الوصىالدين الذى على الميت الا حجةذلك ولم يصحوصح ‏٠.الذى أمصى الله ق تضاء دي٩:‏6وانقاذ وصيته الموصى ماتلت:أيجوز لمن عليه دين الهالك آن يسلم الى هذا :مباه تلتثقتهلم معرفالهالك ك و ‏ ١لبوصى كنتة آو6وحقندينعنيه من ؟ذلكقعندكعه _ _ ٢٤٨٢ قفى الحكم فلا يجوز ذلك .حتى يصح الحق ء ويحكم الحاكم آنه لا بجعلفان أمنه6هو أالخلاص.‏ ١لاطمتنانةحكمقيدفع ذلك 7ء. صحة7.جعلهأنه تندؤ و‏ ٥أخبره .ذلكووصبتهالهالكدينقالاذلك ‏٠اللهشاءانذلكىجازرصيته جهد مسألة : وسئل عن رجل عليه لرجل حق،فمات الذى له الحق ث وخلف ورثة أياما وبالنين ث هل له أن يسلم حصة البالغين من ذلك اليهم ء ويحبس الذى ليتامى ؟ .قال:عندى آنه قيل فذلك اختلاف ' : ..:.فقال من تنال:يجوز ذلك .‏٠ ويكون للبتيموقال من تال:لا يتم القضاء ولا يثبت للبالغين ...:.حصته من ذلك الذى قبضه البالغ ‏,٠ نلت له:ولو كان الحق مما ينقسم بالكيل والوزن ‏ ٠ ٠.. ٢؛ . +:تال:هكذا عندى :جد هسألة 6وله يوكلدينهو وعليه هكله دينك على رجلماتوحلعرن سألتم ع الى ورثته آكلو ههو سلمهك فانلدين الخلاصو كيلا ك فأر اد صاحب ولم يعطو!ا الغرماء شبئا ؟ لنا | لثقة عن تسيخنا آبى سليمانحفظ0فقدوصفتم.فعلى ما هردداد ين سعيد القاضى ق مثل هذ ا ثلاثه أقاويل : . ,تال تقوم :ان الذى عليه الدين يدفع الدين الى المغرماء ‏٠ (٢ ٠...ح‎١آثارجو ١ ‎مر‎_-١ ٦) م‎ _٢٤٢ وقال قوم ا:هو بالخياز ان ثساء دفعه الى بورثةالميت ‏ ٤وانل ساه الدين ئ و الله أعلم بالأعدل من هذه الذتاويل ‏٠دفعه ق وسئل لبو سعيد :عن رجل مات وخلف على نفسه دينا ث ولم يعلم‏٨نبخيرعنهأن يقضىيجوز‏ ٤هلله حقمتتضاته ك وكانبوص الورثة ع ويسعه وبيرآ مما عليه ؟ فكان الجواب منه على معنى ما أجاب فى هذه الحسآلة باختلاف : فقال من قال:لا يجوز ذلك الا برآى الورثة اشنساعوا قضوا ، التولوان شىاعوا لم يقضوا،وان فعل بغير ۔ رآيهم فلعل صاحب هذا ‏٠بلزمه الضمان فى ذلك أنه يقضى عن الميت الدين:الذئوقال من قال :ورخص يعلمه على الميت مما .عليه له من الدين ‏٠ وصاحب هذا القول يذهب آنه يبرأ بذلك ث ولو لم يعلم الورثة ورأيته يروى ذلك عن أبى عبد االله بن روح آنه يرخص فى ذلك،وقال الىمذهبأهل العلم آنه كانمنالخوارجرجل منعنيرد بهانه كان :‏٠ذلكاجازة ) ) ,:مسالة2. وسئل عن رجل عليه لوجلا ميت حق ى فتال رجل ثقة مامون انه وصى ذلك الميت ف دينه ث هل يجوز ليذا الذى عليه الحق ان يسلمه :دىنه ؟على تصديقه ف توله أنه وصيه قهذاالى وصيه قال :نعم اذا كان ثقة مامونا عى ما حمله ع وقال ':انه اق علمه ‏٠أنلهبينه وينالله فماا.ن .حاءالخلاصوجها منمصفهة كانيصفهدين _٢٤٣ هو مسألة : بنوها من} وورثله امرآةعن رجل كانتعنهما سألتوآما أخرىامرأةفرضه الله ع ولم ميرعءوا والدهم الى أن تزو جصداتها الذى فملك ح وعليه لها صداق ع سئل من أحق بالتضاء ؟ أ أفالمرآة الأخرى أحق بالقضاء والوفاء غ فان بقى للميت مال فبنوه . امرأته «أالله بسآله عن حق5قب _[.‏ ١ميراث ح لنلحتهمبالأخذآ حق ولا بسآله عن حق بنيه2فافهم هذا الباب ‏٠ وعن أبى الحسن ے وذكرت فيمن تكون عليه الرجل درا هم أو دنانير ذهب ے ومات الذى الحق ى وليس ببعرف نهذا الرجل ليمذا الرجل و:ارثا } بقى الحق عليه ث خاراد آن يفرقه على الفقراء ع تلت! هل يجوز له أن يفرقه. أمكنه بسعر ما يباع ق ذلك الوقت حعلى :الفقراء حيا وتمرا ك وعلى ما معه س فان صح له وارث أخبره وخيره بين الأجر والغرم ؟7 فعلى ما وصفت ع فلا يفرق على الفتراء الا كما لزمه دراهم أو دنانير ع ولا يفرق بها طعاما & فان قدر عليه بعد ذلك خيره بين الأجر. ‏٠والغزم وعن رجل عليه دين لرجل تائب لا يعلم آين غبيته ؟ تقال:يقرق ذلك الدين اذا كان شبئا قليلا ة ويكتبه على نفسه ء وان كان كثيرا وصى به . عن آبى الحوارى:ان الغائب اذا كان لا برجى ث وكان على أحد له ‘ء _٢٤٤ علاقة فرقها على الفقراء:وله الخيار اذا قدم س وأقول اذا صح موته قبل ‏٠الأجر و الغرمأن يقدم كان لمبورثنه الخيار ق وعن رجل جعل مع رجل دراهم،ثم هلك صاحب الدراهم،فالوضيع بحاله الا آن يكون له وارث أو عليه دين ث أو يكون له وكيل يدفع اليه 3 ٭.وكذلك الأمانة والعارية ‏٠ فصل ق معانى شتى وعن,رجل يحضر مع جابى الخراج ء ويكون ف ميزانه دراهم لم يعرف من أين هى،فيأخذ الرجل من جذا الميزان دراهم بغير أمر الجابنى ث ‏ () ٠ ٠ان غاب،فاذا رجع الجابى قال للجابى:كم على فلان من الخراج،فاتزن خدفع اليه الدر!هم التى أخذها من ميزانه ث ووزنها قى خراج رجل آخر .،هل يلزم هذا ضمان تلك الدراهم لاجاتئ ؟ هىآبنبعلم منلاالا آنهالجبايةمنالدزاهمهذهكانتفاذا‏١ فهر ضامن من ذلك نلجابى ،وعليه أن يعلمه بذلك أنه .قد سلمها اليه هن جهة كذا وكذا،ولزمه أيضا ذلك للغقراء ان لم يعرف أرباب .الدراهم '۔ وان لم يكن يعلم أنما من الجباية فعليه آن يعلم الجابى ءلأنه لعله يتوب فيرد تلك الدراهم سؤ وليس له عليه شىع وان لم يأمنه على ١‏.١نفسه أشهد له يذلك . 0:٠ه!6٠.١!.|‏.١د؛, ك):بيده مسألة وأما الذى لزمه تبعة لا يعرف لن هى على قول من بقول:انه .؟للفقراءمجعلها ( )١بياض بالأصل٠ ‎ ‏ ٢٤٥م نعمى أنة يجوز له آن يغرتها حيث شاء وذلك أقرب لأنه قد قال موضع1ريابها الا آنه لم يعرفهم أنه فرقها حرثه:ولو عرفمن قال بنا ع وقيل :يفرقه ا قى الموضع ‏٠ محفاه عن حال الفنتز الى الغذاء فذلك جائز عندى ‏٠ واذا لم بيعرف كم المتبعة ث فوجه الخروج من ذلك الاحتياط الى مها تطلب به نغسىه قى الخروج منه ث وأما اذا عرف ذلك فاراد أن ؟العروضمنعنه تيمةة ذاكيقرق 3. فمعى أن ذلك مختلف فيه اذا كانت العروض مثل الحب والتمر ح وما يجرى به الأغلب من الانتفاع به للفقير والغنى،وأما آن يوصى بذلك حبا أو تمرا وهو غيز ذلك من الأشياء فذلك عندى حاله منه لشىء ‏٠من موضعه،ولا يعجبنى ذلك :جد مسألة ااقنضان:اذا اختلطت:وكان آيو المحوارى رحمه االله يولقال يعنى الستبل سنيل الناس ع فلم يدر كل واحد منهما ماله ف السبيل ى مثل آما ست رج أوو غير ذلك ؟ النسخيلحكم ذلكو ‏ ١لا كانالستيل على شىءآصحاب:تفق:فنال` يبيحذالك ولاتمه ل معموكانالسيل 6عجيبه هو اذ ‏ ١حملهكانذل6للغتر اء بيه لئلا ينتهك اذا وقعت الحاجة بالروضة،وحمل سنبلها المسيل فاختلط ق السيل ء وكان يذهب به اذ ا لم .يعرف مال كل واحد آن ذلك للفقراء ء ولم مكن بظهر ذلك مخافة5ينتهك التلس ذاك على غغير حله . م٠` ‎ _ _ ٢٤٦ .:.,“ :... ¡ .“ :... رجل عليه لرجل دين,ومات الذى له المدين } وليس له وارث من رحم ولا غصبه،والذى عليه الدين فقير لا يرجع الى شىء أتراه ان أىرآ نفسه من ذلك الدين تيرآ أم لا؟ الموت.حضره< واننية أدائه للفقراءك وليكن علىما أرأه ببرآ من تبل أن يقضيه أوصى به للفتراء ‏٠ ب مسالة : ذلك.فسسآل عنربهء ولم يعرفرجل علبه دينقوما تقول الفتهاء فامروه أن يسلمها الى الفتراء ث ففعل ذلك،ثم حضرته الوفاة ع .أن بوصى به ت كيف يكونلفظه ؟فاراد يعترف بالحق الذى عليه من البلد الذى لزمه منه ع آو من البقعه التى لزمه منها،ويذكر الأسباب التى يستدل بها على معرفة زي ‏٠مخيرا وسألته عن رجل مات لا يعرف له وارث لمن يكون ميراثه ؟ الزنيماالله أن ميراثرحمهمحبوببنمحمدعن:بوجدتقال للهولم يعرفوماتأسلمبودىعنه أيضا ق“ ويوجد‏ ١ماللييت وارث،أن ميراثه لبيت المال ء وهذا عندى مثله ؤ وتد قلال بعض ...الفتهاء:انه يكون ف بيت المال على سبيل الأمانة ء :٣مسالة‎ أفتنا رحمك اله ى رجل ضمن لرجل له معرقه سيئا مثل غزل آو `حب ك 4 خيره ث وأراد الخلاص كيف يتخلص ؟ _٢٤٧۔‎ < حتى بسالاسمه ولا يلدهلا يعرفه ولا يعرف:اذا كانالجواب عنه 0 .فقيعض يرى آنه يكون للفقراء اذا أيس من معرفته معد الاجتهاد ف السؤال ع وف الوصية يعد ذلك اختلاف،والله أعلم ‏٠ <الشىء باق على جملتهالوفا ة ع وكان هذاان حضرتهآرآيت فأوصى به ف وصيته ى ثم تلف هذا الشىء بعد موته بآفة من قبل الله من غير آن يحدث فيه أحد حدثا يكون سالما الوصى والموصى أم لا ؟ الشىء أمانة قى يده فتلف على هذهالجواب:فان كان هذا الصقة فلا ضمان عليه ح وان كان مضمونا عليه فهو ضامن له ڵ والله +أعلم لا يكال ولا يوزن >وكذلك اذا ضمن لرجل لا يعرفه ثسبئا مما الشىء تد نلف ء أعلبه أن يجده آووأراد أن يوصى مه س وكان هذا الأن الدنانير والدراهم قيمة للاشياء كلها ث وان كان ممايوصى بقيمته يكال أويوزن أو يوصى له بحاله ع والله أعلم ‏٠ انظر فى جميع ذلك ع ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ‏٠ جهة مسالة ة وق رجل عليه حق لرجل ميت،وعلم آن على الميت دينا،قلت : يجوز أن دفع الحق الذى عليه الى من علم أن له دينا على الرجل اذا! لم يجد سبيلا الى دفع الدين آو يدفع الحق الى المورثة ؟ مهذا يدفع الحق الى الورثة غ ونيس له حجة عليهم ث وان كانت معه ثسيادة آداها لصاحب الحق لموضع ما يلزمه أداؤها ع وليس له أن يدفع المال الى صاحب :انحق ابلابرآى المورثة أو بحكم حاكم ‏٠ _٢٤٨ن‎ عن الحوارى:وذكرت فى زجل عنده شىء لغائب لا يعرفه آين هو ى هل بجوز له أن يأخذ منه اذا كان عابر سبيل ؟ فان كان هذا حق عليه لم يجز له أن يأخذ منه نسيئا ص وكذلك ان كان غائبا وشيئه بحاله الى أن يقدم أو يصح موته،وتد يوجد فى اليه آنالوصرلعلىو لا يقدرأوبنه 6ترجى:لاغائداكاناذاالآثار يفرق على الفننراء ث والله علم ويؤخذ بهذا آم لا يؤخذ ‏٠ وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث فى سيئه حدثا حتى يقدم أو )موته ‏٠يصح :جيو مسألة وسئل عن رجل ترك مالا وهلك،ولم بيوجد له وارث ى ع فادعى عليه) رجل دينا وهو غير متهم بغير شهود ؟ قال:لا أرى شيئا أفضل من آن يقضى عنه س فان قضل شىء ‏٠كان للفقراء هه مسالة ا: يعلم لهالدين3ولمصاحب6ثم ماتعليه دينوسئل عن رجل كان هلالحق من البصرة آو غيرها من الأمصاروارث الا آنه كان صاحب الطلب ؟له وارث معداذا لم صحلهذا آن يفرق ذلك على الفقراء قال:معى آنه قد قيل ذلك،وقبل:انه موقوف ‏٠ تلت:فيل على الذى عليه الدين آن يخرج الى بلد صاحب الحق ملتمصس ورثته ،ؤ آم ليس علينه خروج فى ذلك ؟` قال:معى انه لا يبين لى معنى ايئيت عليه الخروج .على تقول .٢٩. من يقول :اته لو كار ن له وره موجودون ام يكن عليه خروج ى الديون ، :‏.٠حكمذلكلا يوجب عليه فيعجبنى آنوكذلك قلت له :فان كان قد لزمه ذلك من قبل تبعة ع وليس هو من قبل ؟دذلكويلتمس معرفة6ورثتهيسآل عنعليه خروجكنلم6ا لدیہ,ن تال:مغى لنه قد قيل فى التبعة أنها غير الديون،فاذا رجى أن يدرك معرفة ذلك بما لا يكون ف ذلك متحيرا أحببت له طلب معرفة معرفته4فلا بيبن لى عليهدركعليه ؤ وبرجرلم بستندل%وآما اذاذالك الشخوص الى طلب شىعء لا يرجو درك معرفته ع حتى يبين له ذلك غ وعليه اعتقاد ما بلزمه من ذلك متى قدر عليه ع آو متى بيلغ علمه اليه ‏٠ واذا وجب عليه أداؤه & والخروج فيه ك وصح معرفته لم يجب عليه .ذلك الا بضحة البدن ى وآمان الطريق الداخلة ث والزاد:.ووجود الأدلة على الطريق والأمن على المال والعيال من بعده الى أن يرجع اليه ‏٠ تلت له:فهذه الصحة توجب عليه ذلك اذا قدر على المنزلة التى يصل بها من القدرة مما وصفت0تون صحة بياطمئنانته وكثرة ما | يجرى على تتلعه من سيب معرفه ذلك, 7حتى تصح ذلك بالبينة العادلة ؟ هرتصح ,7ؤ .و انماالعادلةباليينةلا يصحدا ه :معى أنتال ة: +القلوبوياطمئنانةالأخيار لم يصح ذلك باطمئنانة ك وتظاهر الأخبار وجبتلت له :فاذا ؟الأخبار مذلكأهتظاهر تالى من7زمه 7لذلكمنالخلاصعليه ‏٠بالشهرةذلكصحذاعليه) ويجبمعى آنه يلزمه ذلك:تال صح بالاطمئنانة كان علبه الخلاص من ذلك آءمله وليسقلت :فاذا ؟علبله .٠ «.-_٠ قال ::معى أنه :اذا كان له أن تيتخلص بالاطمئنانة ع كان علينه ىبلزمء ماسواوكذلكبالحكم وعلىه حبالاطمئنانة كما له لن يسلم '‏٠.٠٠الة. 7 وسئل عمنا لزمه تبعة من قرى بائنة لا يعرف .المتبعة لمن هى ؟ ::عندى .آنه قيل1ذلك باختلاف :تقال ‏٠البلد الذى لزمه منه التبعةفقيل:يغرزقق على الفقراء ق وقيل:يفزق على الفقراء ى أى موضع ثساء ‏٠الأصولقاصحعند ىو هذاوقيل :‏ ٠يومى ,مه على الصفة :وقول من من يقول:انه يفرق على الفتراء ! ن ل يفرقه على الفقراعء فى ‏ٍ .٥للفقراءأوصى 4حياته فصله":..-... . ,. ٠ .1 ١ .‏. وقيل:اذا سهد علئ رجل فى حائط مائل فلم ينقضه حتى باع الموض الذى فيه ذلك الحائط ث فقد خرج من الضمان ،ولا ضمان على هد تمل هذابضمنثمكالشراءعلبه يعدحتى تتقدمايضاالمشترى و الله أعلم قال غيره:مذا فى االحكم ولما فيما بينه وبين الله اذا علم صاحب هذا البيت أو الجائط آنه مخوف فأصاب آحدا » فانه .يضمن ولى ك وآماالمغربآهلأصحاينا منذلك من تصنيفعليه فيه وجدتلم يتقدم اذا انتقل من ملكه ببيخ آو غيره فهوكما تتال ح والله اعلم . :.١ .٢٥١. . . ٤4:{ م‎قصل فيمن اخذ شيئا من بيت رجل،وق المال الذى له ربلايعرف :مسألةج من الزيادة المضافة:قال آبو .محمد:من آتى الى زاجر وثوبه على جذع من جذوع الطوى،فاخذ ثوب الزاجر ث وجعل ثوبه مكانه متعمدا لذلك،ثم غاب فلم يعرف أين توجه،فلا يجوز للزاجر أن يلبس ثوب السارق ع ولا يصلى به س ولكن يبيعه وياخذ ثمنه ث فان باعه باكثر من يمة ثوبه الذى سرق فليكن الفصل معه الى أن يرجع،ثم يدنمه _/).آليه ‏٠٨ .غان لم يرجع وحلت لذلك مدة متدار سنة تصدق به على الفقراء،فان لخذه غلطا أو اشتبه عليه الثوبان ث ولم يعتمد لذلك ث فلا يصلى فيه ولا يلبسه ڵ ويكون كالوديعة معه الى وقت مجيئه ثم يدفعه اليه ‏٠ :جنة مسالة ؟للن هىالتبعةيعرفبائنة لقرئمنلزمه تبعةعمنوستل قال:عندى آنه قيل ف ذلك باختلاف :7 ‏٠التبعةالفشراء فئ البلد الذى لزمه فيه منه. ..فقيل:يفرقه على ‏٠وتدل :يفرقه على الفقراء ق آى موضع شاء ‏٠الأصولأصح قعندىء وهذابيه على الصفة:يوصى7 الفقراءان لم يفرقه علىالفقرااءعلىيفرقه':انهيقولمنوتقول ‏٠للفغتراءعهأوصىحباتهق . :منقريس:وقال سعيد بنالمضافةالزيادة} منكتاب اشياأ من ‏٠تبعهة فأطعمه ي رىعءلزمه لصبى و الده حى آو ميت ‏_ . ٢٥٢ تلت ::فمهما آطممه ممنن الطعام بسقط عنه وبيرآ ؟ :٠‏٠بذلكوالهدزرا الموولا :جد مسألة ث ننلت :الميت ديناعليه حق لرجل ميت وعلم آن علىوف رجل .هل يجوز أن يدفع الحق الذى عليه الى من علم أن له دينا على الرجل ؟الورثةالحق ‏ ١لى[ دذا لم بجد سيبيلا ‏ ١لى دفع ‏ ١لدين ك أو يدفع فهذا يدفع الحق الى الورثة غ وليس له حجة عليهم ث وأن كانت ومع ما يلزمه أداها2وليس لهالقمعه شهادة أداها لصاحب ش‏٠حكمه على الورثةينفد رجلمموعن رجل وضعاالله آ:أبى عيد االله رحمهعنمما بوجد مناعا له ع ثم ذهب الاوضع فلم يدر آين ذهب ولم يعرف اسمه ؟ فانه يمسكه سنة ثم يتصدق به على الفقر اء ث قان رجع الغائب عرض :عليه ث فان شاء أخذ ما كان له وان شاء الأجر فيما آعطى )النقراء ‏.٠ ةهلل فيما يجرز فبه حمل اادين وما أشبه ذلك تجارةقاماكدينوعلعهماترجلقمحيوببن:محمدقال 5ولم مجد من ذلكأصابتة جائحة أو من صداق امرآة آو من حمالة قرض ؟حتى لقى ربهتضاءالشىء _٢٥٣ قال :لابد من الحقوق فى الدنيا والآخرة ث الا أنه قد قيل من ا احتمل دينا على عياله بقدر ما يعنيهم ؛به من الحاجة ف وكان مجتهدا ف قضاء ذلك الدين فأعياه الموغاء به حتى مات :وليس له مال :فهذا برجا له الله أن بؤدى عنه هذاا الدين ف الآخرة ‏٠ وأما من اتسع فى أموال الناس فلا عذر له الا بالوفاء ‏٠ بد مسالة : وقال فيمن ليس له مال فتزوج:آنه نبغى له آن يحمل على تفيسه العزوبية مخافة آن يموت وعليه دين ن وقد يمكن أن يتزوج ‏ ٤فان صبر عن ‏٠‏ ١ليناأحبفهو6:وليس له مالغيهدبنانفسهعلىالتزويج و لا يحمل يرجو أن يؤديه ويجتهد ف الوناء ولا يحمل على نفسه دينا لا يطيته . .٠, .‏!٠؛.2مسألةعبو ونيل فيمن اضطر وبه الحاجة أيجوز له أن يتزو نج بدين ث وهو يخاف الموت تبل آينقضى ما عليه أو حتى يهوت جوعا ؟ كوعيالهه يجني هماقدراحتاجاذايدان بآنالمسامہمنخصممنندر. ‏٠ذلكلا أكثر منالعرىمنوبنستر هم به !..!|:! غد مسألة وسألته عن رجل مات “ وعليه دين ء :وقد أوصى به & ولم يخلف ان كانت له ولاية مع المسلمين ؟وفاء ح هل له عذر :ة وهل يوقف عنه ق الا :قد قيل اذا كان استدان الدين يفدئ به نفسه وعياله ‏. ٢٥٤م باقتصاد من غير اسراف ؤ تم لم بزل ف اجتهاد 'الطلب والقضاء بالعمل ثامتة ,ءالموت ج فان ولاية هأدركهالمكسمة .بجهده حتىبيديه & وطلب ١.وبرجا له الله أن يقضيه عنه ‏٠ فصث'نل ى الانسان اذا لم يؤد ااحتوق النى وجبت عليه عنهاعجزحتى :مسآلةه عنهيحجآن،أيجز ىعن4أوصى أن يحج‏ ١لرجل اذاوعن ؟مكةمن هو ق قال:لا الا من بلده الذى مات فبه ‏٠ قتال أبو المؤثر:يحج عنه من البلد الذى سكن فيه ‏٠ ة مسالة : عن رجل يطلب الى رجل حتا فأنكره حتى مات منكرا فتضاه ولده .موته أبيرىء منه آم لا ؟ ‏٠يغير رأهابنه عنهتضاءالآخرةقو ل١‏ بتفعهماتفهذا تلت:أرآيت ان طلبه منه فأنكره فجعله ى حل ف حياته،آيبرآ منه وهو منكر لهذا الحق ؟ فلا أرى له منه خلاصا حتى يتوب الى الله من ذلك الانكار ع ويرجع عن الاضرار غيما بينه وبين الله ث فان ذلك ينفعه،فاذا جعله قف حله ف حياته وندم هو ع واستغفر .ربه نفعه ذلك ان ثساء الله ‏٠ وعن رجل ترك أن يؤدى زكاة ماله وهو يعلم آنها واجبة عليه ؟ .٢0٥٥... قال:ليؤدى فيما يستانف،وليس عليه فيما منى،وليس عليه اعادة صلاة آضاعها ع ولا صوم اذا تاب ‏٠ قال هائم قتال::منازل كل حق ضيعة لله،فان التوبة تأتى عليه ، ولا اعادة عليه ش وآما حقوق العياد فعليه أداؤها ‏٠ اللهحقوقجميعقبل ان علبه آد اءالله:قدسعيد رحمه‏٣ن :تالت. أ وحقوق العباد اذا قدر على ذلك ‏٠ :معسآلةج .وأخبرنا ابراهيم ! ن رجلا من مهرةكان يأكل أموال الناس ثوكان ` ،فأراد التومة فتاب وندم0فرد مارد وبقى علبه شىء لمعليه غسور يرده جتى حضرته الوفاة ؟ قال بثسير الكبير :.عليه غير ذلك ه ' 5وعن آبى ابراهيم فيمن كان عليه غسبور مثل صلوات وايمانلا يدرى فار أدْ وغير ذلك,أ لكم مؤىنى منعنالتوبة ختاب ح وردد فرفع ذلك .‏٠تجزگئهالله أن ¡ التوبةعلن زحمه تقال:وأنا فيعجبنى أن )يكذر شيرين كفارة لما عله ‏٠ من‏ ١ليملكلآنهالحوارىالفضل بنعنابرا هيمآيووآخبرنا .النعسمتلالمرىسل ئ وكذارةيمينكفارةترك تقال غيره:وكفارة صيد الحرم آيضا ه رجخ الى الكتاب ‏٠ .: ئ فلمعليه آن بدمهلأهله كانوهو معترف بهدينااستدانوأما :م ن ن على ذالك مهو معذورالى آ نن تىسره وماتحده ث::.نسيانه . ٦0٥٦۔‏... ..ا فصل فيمن لا يقبل له توبة وما تقبل ويمالزم قيه التوبة ' ويا م لم ‏. ٠ وذكرت آنك سمعت وروبت حديثا» :أن ‏٥من قتل نبيا أو قتله نهى فلا توبة له » واهرأة .زنت فولدت ولدا ذكرا آو أنثى من غير.زوجها وآورثته فكان وليا لنسائه فلا توبة لها ..وذكرت أنك .أحبدت أن آعرفك ذلك أسمعته آو بلخنى عن حد من الفتهاء م كتاب الله ؟ فاعلم ا هذا شىء سسته ورؤيته على ما بلننى عن آحد من| 1,الفقهاثعوتند بينت ق غير هذا الكتاب . قال غيره:آما من قتله نبى ف محاربة فحقيق بذلك ے وعلنم ذالك ‏٠اللهالى غيره فلا يصح بطلان.وآه ا من قتل نديا و ‏١الملحقة بزوجها .ولد ‏ ١من... الرحيم 6جميعا أنه هو الغفور. 7و الله تما رك وتعالى يعثر الذنوب.وديما االله لهأوجبالا وتدمنه.المعيدتابالذنوبان ذنما هن:ولا نقول التوبة ‏٠ ن هسالة: . .:.واختلفوا فى قاتل للمد عمدا : <هابيلابليس وتابرل قاتل أخيهح وكذلكله توبهيرلممنهم من ومن قتله نبى فهولاء الثلائة لا توبةلهم ‏٠ واختلفوا فيمن قتل نبيا،والذى قتل نبيا آشد ممن كذب به . قلت:فالتائب يكون كمن لا ذنب له ؟ _٢٥٧ +تعم:تا ل ‏5٨وهى عند ه صو ‏ ١بعلى من سمعهارجل لقط لقطة فاشتكلتوعن شىءمنله لن يتروب:لا مجوزفقالمنهايتوبالسامع أنفسأله يعتقده الا أن يقول:ان كان خطأ فأنا أستغفر ا له منه ؛ فيسعه ذلك ؤ ولكن لا يجوز للسامع أن يتبل منه هذا اذ! كان يدين به اذا علم به آنه خطا،وان لم يعلم أنه خطأ فله آن يحسن به التول ع وما تكلم به المتكلم مما يعتتده ديناالغلن ص ويجزيه هذا ان كان خطأ ع اذ ا كان أنما قال.االله منهفله آن يتول:أنا أسستغفر ‏٠ذلك برأيه [م ‏ _ ١٧جواهر اآئار ج ‏) ٢. _ .٢٥٨ باب التعارف وجواز التعارف والدليل على ذنك وى أخبار المسلمين فى التعارف وورعهم ونفى الادلال وما جوز من ذلك وما لا يجوز وفيمن يجوز فى ماله التعارف وما لايجوز الحكم ى والبيتو.ألته عن دخول بيت ا لمآتم والعرس،ومجالس الذى فيه الحرق ص وما كان من ه_ذ! .المعنى ؟ اوقد.كانت هذه البيوت محرم الدخول اليها:ء ثم تد أجاز الفقهاء الدخول اليما بغير علم من أربابها ك وقد امرا يدخوليا،وانما يعلم ذلك بدليل من القلب وسكبرنه ث وكذلك يستآذن على أهل .البيت من يريد الدخول اليهم،لأن الله قد منع من الدخول الا برأى مالكه،غاذا سمع الصوت من البيت بأن قال له:ادخل فله آن يدخل من غير آن يعلم من آذن له من صبى أو بالغ آو مالك آو غير مالك ‏٠ استباح بالصوت ما كان عليه قيل ذلك محرما ؤ والصوتوند غير اليقين ص وهذا يدل علىس ولا بحكم به وهولا بيعمل عليه ما قلنا ‏٠. وكذلك الرجل يأتى امرأة على فراشه وهى نائمة فيطأها من غير أن يعلم أنها زوجته ى ولا يقين معه ء ويسكن اليه قلبه أنها زوجته ء رالمعادة الجارية أنها زوجته ث وربما غلط بغيرها ث من آهلها وبعض قراايتها ح فلا اثم عليه ف ذلك ع لقول ا لة تبارك وتعالى( :وليس عليكم جناح فيما آخطانم به ) ‏٠ 6ومنهم:فمنهم من أوجيه‏ ١لصد ‏ ١قتضمبنقالفتها ءولكن اختلف من لم يوجبه،.ققد جاز للرجل أن يط؟ بغير يقين معه مع علمه يقول الله ‏_ . ٢٥٩۔ آوازواجهمعلىالا‏٠حافظونلفروجهمهم) والذين:وتعالىتيا رك ‏٠الفقهاءمم7لامهولاكزوجتهغيرهذاوطر.وقد ويدل على ما قلنا ليضا ما الناس عليه ف غير أيام القيظ ث أن رجلا لو وصل الى رجل ف مال لا يملكه ث فدفع اليه منه سيئا ث لم يجز له آن يأخذه لعلمه بأنه غيز مااك له ؛ ولو كان ذلك فى أيام القيظ ء ووجد هذا الرجل الدافع اليه فى ذلك المال،وقد عمل عريثشا وهو يخرف وبجد » لمجاز .له آن يأخذ منه من تلك الثمرة ث وما دفع اليه امنها،وان كان غير ثننةاذا كان صاحب المال ف المصر ع وحيث تبلغه ١أ الخجة ث ويصصل النه الخبر ‏٠ كالنفسالعلم بجوازه مسكونانما برجع قوهذا والنزول ويسط اليد يدل على شرائه للثمرة ث وملكه لها ك فهذا ونحره مما يعلم بسكون النفس المتقلب س ويعمل به كما يعمل باليقين . وكذلك المرآة تترك الصلاة ؤ ويحكم لها بالحيض اذا طبق الدم بها بغير يقين آته دم جيض ڵ ولا تت الذى تركت فنه الصلاة .وقت الوقت% ,،ولكن لما كان عادتها جرت با ن تحيض :ق مثلذلكحيضها فيه الصلاة،فقد آجاز:ح ونتا يدعآو ق كل شمر حكم لها على التحرى آن تترك الصلاة المفترضه ؛بغير يقين .. أحلوقتا 4ق شهر رمضانوتتا تتر لة الملا:وكذلك :تصوم:ا حيض يحكم يه لها مع التحرى لوقتها } لأن اليقين همما ومع من احنكم :به لها ‏٠ وكذلك يحكم بانقضاء عدتها مم مرور _ المسنين اذا كار.نمثلها قد.آييس تأخذ هاكانتمعد` د آن‏ ١مطلقمنالنفتةآخذعليماوحر ممن ‏.١ .المحيض ح _٢ ٦٠. بالحكم د ويجوز لها التزويج بعد أن كان محرما عليما & وهذا آيضا لا يوجد معه اليقين ‏٠ وكذلك يحكم يموت المفتود اذا مضى أجل الفتد ع وهو أربع سنبين \0 واليقين خلافه ‏٠ يعلم‏ ١ليحر6ثم لمقجزير ةوكذلك من حمله السبع ؤ و ‏ ١ملقى ق له يحيباة الى مدة أربع سنين حكم له بالموت واليقين خلافه ‏٠ فلو كان التعبد على من ذهب اليه :من .جهل أحكام الشنرمبعة ث وما عليه للناس من أعمالهم من مذاهب الفقهاء ح وانعلمناه يقينا لا يزول الا بيقين ح لبطلت الآثار،ولم يثيت ششىىء من هذه الأخبار } لذن ألله جل ذكره يسر دينه فخفف المحنة علييم ‏٠ وكذلك تال عز وجل ف محكم كتابه( :يريد ا له بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فان تال قائل:انكم تزيلون الفرائض والينتين بالظن و الشكوك « لأن كلامكم يدل على ذلك ؟ قيل له:سات الظن بنا بجهلك بماله قصدنا وذلك آن الظن والشك هما الواسطة مين العلم والجهل ء ونحن فنقول بالعلم واليقين ض هما ما بنينا عليه آصلنا وهى القاعدة التى عليها الفتهاء ‏٠ وذلك أن العلم على ضربين فطم لا يجوز عليه الانقلاب فيصير يهالعلمبوجبالتواتر وماونخرعلم المشاهدة} وهوجهلا آيدا ترورة ت وعلم الظاهر قد يعتقده المعتقد ع ويكون خلافه ع كشسهادة الشساهدين له ع فتد يتبلهما الحاكم2وقد يجوز آن يكون بخلاف ما ظهر له ه وربما تلمرنا على ذلت = الثمرھ_ذا:علمتالقاكعلما نحو توكقد يسمىهذاومع علمتهم .فيهم‏ ) ٣فكاتبوهم انألله تعالىعدل7وكذلك تقوليشاهدئ _٢٦١ خيرا ) وقوله( :فان علمتوهن مؤمنات غلا ترجعوهن الى الكفار ) فسمى ‏٠علما.هذا وآيضا خان النهى صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه ركعتين تم سلم،فلما انصرف قال له ذو الثديين:يا رسول الله أتصرت الصلاة ؟ قتال« :كل ذلك لم يكن » ومعتى ذلك عند البنى صلى اللهآم تسبت عليه وسلم على ما ذهب اليه الفقهاء لم يكن عندى أنى نسيت،ولا أنها قصرت،وعاد الى الصلاة2ولو كان اليتين لا يزول الا باليقين الذى بعلمه اله لكان النبى صلى اللله عليه وسلم لا ينصرف عن ركعتين } | لأن من انصرف عن بعض الصلاة ء فلم ينصرف عن يقين ث ولكن تد أنصرف عن بقين عنده ة واليتتن آيضا لذلك بمثابته ‏٠ ويدل على ذلك أيضا أن المرة محكوم لها وعلدها بالعادة الجارية » وهى آنها بوم نترك الصلاة فى الوتت الذى كان يأتيها الحيض فيه قيل ذلك،فتد جاز أن تؤمر بترك ما هو فرض يقين غرضه س وهو الصلاة بغير يقين مئله ؤ وانما تؤمر بالعادة وغلية الظن س ونؤمر أن تصوم وقتا وتفطر وقتا ع وتنقضى عدتها بوقت يدم الدم بها من غير يقين ويحكم © وبلوغهاسنةستيناذا ملغتانقطع حيضهااذاالمطلقةعدةا مأنتقضاء الستين ليس بيقين ‏٠ وتد روئ عن ابن عباأسنه حكم للمطلقة اذا لم تر الدم ستة غ ‏٠مبقبنوليس ذلكبانقضاء 7بها حملولم يكن اربحبموته يعددحاله أنه يحكمالذئ.لا يعلمالمقصودقوالأثر ليس يعلم بيقينالأربع السنين.ومرورامرأةآو.رجلا كانمستلن مصعدسلةوعشرونمائةلهمضىأذ ‏١بموتهيحكمأ لغائبيوكذلك غيبته ى قتد حكموا يزوال اليقين من حياته & ليس مرورها يوجب موته بيقين غ فلو كان ما ذهب اليه من لا علم له بماء الناس عليه اء وما _٢٦٢ شى ء منه ا لا بيقينأن يحكم قب .جاءءت مه ‏١لآثار لكان ما ذكرنا لأ ديج ب وتمبدناعلينا اأخذالذى6بلغه ر٥‏يك رنآنمبا لا يجوزالميقينكا,ناذا به أن يحكم يما هو متين عندنا فى غالب ظنبونا ى .لا اليقينالذى وأيضا فان بعض فتمائنا قد قال قيمن كان عنده اناء أو ثلاثة الظاهر مذنه 5ء ولا يجد ماء غيره آن يتحرى أن يتحزىحدها نجس _ ويتطهر به ث وهذا انمنا يرجع فيه الى ما تسكن اليه النتس أو اليقين غير ذلك ‏٠ وكذلك ما يدفعه االرجل الى السبائل .من الزكاة المغروضة سمكزن )القلب أنه فقير ع فقد جاز آن تزول الفريضة بسكن القلب ‏٠ اليه آنه فقير © 0للالمن تسكن نفعهوكذلك تند معطى بالتحرى| رى طيه مي أثر الفتي عود هون.فلله,هاذا علم غو و ن لم يلم فليس عليه شىء ے ولم يقولو :لا يعطى الا بيقين س وادعاء تقول السائل ,الفقر لي بيقين أيضا ء لآنه يدعى الفقر ليأخذ مالا . ‏١مبالاللفقيريعطرالقنبلة .اذ ‏ ١عمى; .عليه .ح وكذلكالمحلى نحووكذلك.` . فيجوزاق جالان اله أى يجدثثله%مع تلوملم يعلم رن الغنى قد حدث ١‏٠كل مرةذلك،ولا يسال عنها وكذلك يشهد العدول بالاعدام بظاهر الحال،وآليقين غير ذلك ‏٠ وفيما ذكرناه كفاية المن أراد الله توفيقه،ولو آردنا.آن نكثر من هذا المعنى وذكره لطال به الكتاب5ولم نآمن آن بمله قارته » لأن جميعه يؤول الى معنى واحد ببين آن الدين قد يسره االله على عباده5ولم يكلفهم ق وسعهم اصابته »عنه،تبارك وتعالى } مل كلخهم مايعجزونما فعله ے ،ولكنه رحم بخلقه حيرق قدرتهم غعله آضعاقوالخر وج منه ..١على عباده ‏٠'متخضل .٢٦٣ ` .وقد تنال الله جل ذكره ( :يريد ا له بكم اليسر ع ولا ريد بكم العسر ) & وتد قال الله عز وجل( :يريد الله أن يخفف عنكم وخاق الانسان ضعيفا ) نسخة عقله ع وساء اختيارهوأضعف الناس عندى من ضعف علمه لنفسه،وتعاطى مالا بلغه ث والزمه نفسه أو :غيره ما وضعه الله عنه ، وآستتط عنه فعله ؤ واحتاج .الى تجديد توبة تتقدمه بحين يدى ربه فيما لم يأذن له به ع لأن الأمر لغيره ‏٠ تركت يقية العاب من هذا المعنى ه :جيدا مسألة وسألته عن الزول الذى فى القرى س هل بجوز أن يؤكل من ثمره بغير أهله ؟رآى آهل البلد ئ أر.ن كانوا ب:رفون بالمنعالى تعارفذلكيرجع قتلال وألناسفجائز أكله كآجازتهبينهمبتعارقم رونكانواآكله6وانله فلا يجوز ‏٠وتسخو ‏ ١به نفوسهميستحبو نه بينهم 3آكل ماتعارفهم6وجائزعلى الة :7 فان قال قائل:لم جاز لكم آن تجوزواا استعمال ما جرت به العادة وزعمتم أن ذلك جائز فى التعبد ؟ طريقالا منالعادةيهيجزلممااستعمال:ما لم تجن.تول له ڵ فلما لم يجز لغيرنا آنميه العادةجرتمهااستعمالجاز6الكعيد يجوز كون ما لم تجزيه العادة جاز لنا تجويز استعمال م_ا جرت به .‏٠العادة إي :صساآلة : :.: :وعن التعارف بين الناس مثل من ياكل طعام صاحبه من غير.اذن ؟دأامتهيستعمل : .٢٦٤4 غمعى آنه اذا كان يقم ذلك بين الرجلين مم بعضهما بعض موقم الرضا وطيبة النفس ب فانما الجلال يشتق من طريق الرضا ‏٠ وما نقول فيمن يربط دابته ف شجرة رجل أء نخلته6لييسعه ذلك آم لا ؟ ۔قى ذلك :مضرةلم يحدثقال:فلا ضمان علبه فى ذلك ما واللله أعلم . :جو مسلة شجر ‏١ولد ‏ ٥يخرجرأى:وأما الذ ىعن أبى على الحسن بمن آحمد مثل السوقم وما أشبهه ع فليس عليه منعه اذا كان مما يعرف بالاياحة فى البلد ى ول١‏ يمنم منه ولا يحمى . آذأشى .الشجرملزمه لمصحابو لاكآهلهمنوكذلك من آكل منه كان على الصفة المتقدمة،والله أعلم ‏٠ مضنضاآلة :ب وعندهم اناء قرهيأتى الى توم:الرجلالمضافة قلتالزبادةمن ماء للثبرب وللوضوء قيأمروته بأخذ الاناء الذى غيه الماء من غير لن ؟اه آخذهننكددشيصو ‏ ٥ح آيجوز ليم _ .قه_ذا!ان حكمه:ان كان ق بيتهم آو رحاهم قجائزقال يعرف بدليل العتل وسكون النقس . وكذلك الاناء وغيره مثل للثوب والحصروغيره من الأمتعة وتغيرها 2 أخذها موضوعه ف مجلس رجل أو منزله،آو موضع له،ويأمرنى أن آنا وله اياه ث آو آخذه انتفع به ة .هل يجوز لى ذلك أن فطت فالقلب يسكن ؟ قال:لا ضمان عليك ق ذلك اذا سكنت نفسك فى ذلك:والله أعلم ‏٠ فصل قى آخبار المسلمين فى التعارف ووزعهم من الزيادة المضافة:قال المضيف:هذا الذى احتضرته من تأليف الشيخ ف التعارف،وتأيد جوازه فقال بعد ذكره جواز استعمال أئسياء من آيواب الشرع ع يمسكون النفيس والتعارف ء وغلبه الظن كقبض المدية من رسول المهدى،ودفع اللتطة لمن جاء بعلامتها ث ووطء الرجل امراة تعدى اليه عنه الترويج ة وجماع الأعمى لزوجته،وقيول الشهرة هن غير الثقات ث وشهادة الشاهد بما ف كتاب من خزانته ض ووجوب طاعة الامام على الغرباء الذين يقدمون من غير مضرة،وغير ذلك مما لم أذكره اختصارا،وأوردت فيه الأسباب بغير شرح فصولها اختصارا فقال : ومما يدل على ما قلنا ى ما حفظ لنا عن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله » وهو الغاية ى الورع مالزهد ث ومكانه قى العلم لا ينكره الا جاهل به ‏٠ فالرجل يشترى من العطار الزعفران والأشياء التى تشترى،فيآخذ يدفعه العطار اليه من الخيوط والقراطيس وغير ذلك ءالمشترى ما ويستحله ولا يرده اليه ء على آن أيا معاوية كان يمشى ق طريق،ولا يعرف ‏٠حدها الا يتنائد يتقدمه آمامه ويؤمه خيرنا عن أبى عيد الله محمد بنالللهآيو مالك رحمهم‏ ١لشيخوكان ما لصق.تم برىآن آيا معاويه كان يضع أصيعا على حائطمحبوب ك وبمانفع مالهنما!4و ا مر ء أحقفلان &هد ‏ ١مال3وبقولعبارمن.7 ٢٦٦ معاويهأبىهذ ‏ ١عنفالاخبارصاحبهباذنالاقلوانغيرهمن هنآكثر ان يحصيها أهل زماننا ‏٠ فنصل منه:وتد كنت دخلت أنا وأبو خالد مع الشيخ أبى مالك رضى الله عنه ث على مريض ف عياده،ختعدت أنا وأبو مالك رضى الله عنه على الكراسى،وامتنع أبو خالد من القعود عليها حتى آذن له رب البيت 3 وكان مريضا،فقال له الشيخ أبو مالك :القعود على الكراسى بغير أمر صاحب البيت والمنزل جائز بالتعارف والعادة الجارية . ‏٠الييت مريضفتال آيو خالد:.صاحب .فقال له الشيخ أبو مالك :فايلاحة المريض لا تجوز ث كما آن هبته ‏٠الا نآمره وهو مريض6فينبغغى لك ألا تعادوعطرته لا تجوز فصل منه:وقد كنا صحبنا الشيخ آبا مالك الى سرعوت ڵ قلما .رجعنا استسقيت ماء فسقونى ص وكان بعض آصحابنا به حاجة الى شرب الماء فدفعته :اليه ليشرب فامتنع وقال:انما سألت لنفسك . فقال الشينخ:هذا بيعرف .جوازه بسكون :القلب،الأن صاحب الماء حمله ليشرب،ولا ليقتصر به على بعض دون بعض . الممباءصاحبالماء .لأنلصاحبفيه مخالفة:هذاالممتنعقال ك وليس له أن مشرب ويسقى غبره .قال له :ا شرب قال الشيخ:يجب على هذا اذا طلب الماء ليتمسح أن لا يستتجى. 5.منة للغائط ؟ ‏ .٢٦٧مم آن:للمسح غفنحبدفعاذاالماءصاحبفان:الممتنع:تال‏١ لا ببستنجى منه على قولك س لافترا ق اسم المسح من اسم الاستنجاء ‏٠ قال له:خكذلك اذا آدخلك صاحب البيت الى منزله فقال لك ' : ‏٠السرير6لم يجز ذلك آن تتكىء علبه ك ولا:تنام( على هذا‏ ١جلى وكذالك اذا دعاك الى طعام فنال لك:كل لم يجز لك أن تأكل منه الا أقل ما يقع عليه اسم أكل غ وذكر أشياء كثيرة غير هذا ثم قال له هذا يرجع فيه الى ما تسكن اليه النفس ع ويعلم بالقلب ى فان النفوس لا تحرج من هذا ولا ييطله الناس ء فيما بينهم ف حتى لو أن رجلا أبيح أتأذ ن لى أن آسقى صاحبىتحرجءلصاحبفقالمنهيشربماءله منه،لاتستد عليه قوله ص وكره ذلك منده ث ورآى أنه قد نسبه الى غاية .وليس هنالك غد أو ةالماء معهمن ماء مم امكانشربهالبخل ق منعه :بينهما فصل فى الادلال وما يجيز من ذلك وما لا يجوز وسألته عن الادلال الذى أدل به على الناس ؟ :اذا كنت لا تسحى من صاحبه اذا أدركك س وأنت تاكل منقال ماله،لم يدخلك حياء ؤ ثم روى عند ذالك آن أبا عبيدة ذات بوم.‏}( . ٠ يذكرون قى االادلال،فسآلوه عن ذلك فقال:ما أعرف ما تقولون ء غير آنى لو آردت لذهبت الى منزل حاجب فقلت:يا جارية هاتى الكيس : ...تهما__خآخذ رحمهعن الربيع بن حبيباالله أيضاعند ذلك آيو عبدوروى5 ا()١‏ بياض بالأصل ‏٠ _٢٦ لله0دخل على المليح من حسان ذات بوم ء والمليح مريض » قتال الربيع : يا قرشية هاتى للطعام،قال:فهلل وجه المليح بن حسان،حتى تام ّفتعد ص كأن ما به من المرض قليل ولا كثير ث فاتت الجارية الطعام ١فتال الربيع للقوم:كلوا ى فأكل القوم وكان الربيع صائما ‏٠ قلت:وكيف جاز للرجل يستعمل من خادم أخيه بالاستدلال أو وغير ذلك لو ياكل ماله ث ولم يجز له أن يستعمل ولد آخيه من غير رآيه بادلال ؟ قف غير ملكه }فذلك جائز اذ هو ملكه ث ولا يجوز عليه الادلال ‏٠ليس مملكهوولده وأما الذى يتاصص عوضا بمثل ما يكون عليه بالادلال منه ‏٠ فاذا كان ذلك الادلال مما تطيب به نفسه آنه يرضى لك فى التعارف لعله جاز ذلك عندى فى أحكام الاطمئنانة . وأما نضح البيوت والسح وسقى الأشجار ع فلا يكون ذلك من على آصحابآنت د لالةلكالا أن يكون‏ ١لاءأصحابالا برآىالأفلاج يدل الأخ على أخيه بيقين منه أن تخسه تطيب لكالماء ث كما يالانتفاع من ماله ح فذلك على وجه الادلال ث وليس من جهة ظنك س لأن غنى من الحق ثسيئا ‏٠ ايلنع لا ولكن ما تعلم وتطيب به نفس آخيك بيذل ماله لك فيما يجرى بيث الاخوان،فذلك يسمى الادلال فق مال الاخوان ے فقد أجاز القتتهاء ءهالكأن يآخذ منالا ممن تعلم أنت آنه مسركذلك } وذلك لا يكون ويسره من تاخذ من ماله ى تتفقه على نفسك وعالك ث وهو مسرور بذلك ‏٠ ‏ ٦٦٩ن وأما من يتصنع ويخلهر لك الجميل ث ويستر غير ذلك ع فليس على ذلك الادلال الا برآيه ث وهذا يفترق معانيه ف الناس،والله أءنم بالعدل . الذ ىتتلمك أناطمانعلى كل منالادلال:تيلوقد:تالعبرهومن ء لأن الحلالء ولو كان يو دبا أو منافتامذ لك تفسهتطربمالهتفعله ق أصله الرضا،وطببة النفيس ؤ مع مواختة الحق فيما يدخل فبه ‏٠ ‏٠رجع‏٠‏ ١ختااف‏ ١لد لالة ففيهاوأما:الحسنآبىجامعومن وتلت:عن الادلال،قلت:هل بجوز على المريض كما يجز على ؟ذاك قرقالصحيح ح وهل ق فنعم ق ذلك فرق،ولا يجوز على المريض الذى لا تجوز عطيته ‏٠ :مسألةجو ومن مر بمال آخ من اخوانه ث ويعرف منه فيسره سرور الادلال ؟ بأس بأكله منه } ولا يطعم ء الا باذن صاحب المال ع وانهافلا ياكل منه اذا علم طبية نفس صاحبه بذلك،وهذا ينال ل 6الادلال ع أى يدل على مال آخيه ‏٠ وتتد جاء عن بعض الفقهاء الترخيص فيه ء وانما يأكل مال أخيه ما لو أدركه بأكله لم يحتسم منه ع ويعلم أن ذلك لا يسوء الماكول ‏٠ذلك من ماله 3مسا لة : ومن خرف تخله رجل بالدلالة عليه ؟ _ ٦٢٧٠ على الاخوا ن و الأصدقاءذ'ك بعص الفقهاء قى هذا وغيرهجازفقد آن.,المدلهولالظنعلىيغلبممامثل هذاقالنااسبنمما .جرى ٠. الذى آخذه بغيرء فأخذ منه هذاوآما الذى دخل منزل رجل ‏٠عليه فان عليه الضمانرآيه على تدلل منه :مسألةمو قتلت له:فرجل أخذ من مال رجل بالدلالة شيئا ث على آن ينتفع به ويرده،غتلف ذلك الشىء من غير تضبيع له ع هل يلزمه ضمان .ذلك ؟ } يلا ‏٥فرزبرالد لالهاذ ‏ ١أخذحقنأخدت لهاذ ‏١آنهمعى'6تعم:قنال1 3`مثل الأمانة اذا كان على وجهها الذى بطلبه بها . بلقص فيمن يجوز فى ماله التعارف وما لا يجوز الدلدآهلمن تعارفذلككاناليتيم ` اذاابرحىبالطحينبأسولا فيما بينهم ے ولنهم لا بتمانعون ذلك بأن الطحين بالرحى مباح غير ‏٠.محجبور مماوغير ذلكوالنياتالحطبالمسجد قنخلقالتعارفويجرز اليتيموكذلكبينهم 6أنهم لا يتمانعو نهئالناستعارففوهبكون .و'الخائف هذ ‏١قلغيرهالغائتي مخالف:انمحبوبمنمحمدمشير ينوقال وهو نول ليس عليه عمل ‏٠ _ \!__ ٢٧٩٢ والتعارف لا يجزى على المغصوب واليتيم والغائب،الا أنى سمعت الثسينخ كان يقول فى المباح:ان ذلك اذا كان متعارف ف البلد جاز على اليتيم ء لأنه ينتفع كغيره من الناس ف المباح ع وجائز ذلك بينهم . والغاكب فلم يجز ذلك عليه وبلا فى ماله ث لأنه ل١‏ ينتفع بشىء كغيره 5 ‏٠أعلمو االله يسمحلا{نفسهلأنه ممنو ع4الغائفمنأشدعندىو ‏ ١لمغصوب بشىء.من ماله بقليل ولا بكثير ى ولا بيجوز لأحد ‏٠ ؟تعارفقيههلالنمو ةوعن قال:نعم + باب فى حمل الطعام وبيعه والا دام وما يسع جهله من الاكل والشرب وما لا يسع جهله وما يجوز للمضطر كله وشربه وى المباح من النخل ولتط الثمار من الفلج وما أشبه ذلك وفى المباح من الارض يالحشش والمشى فيها ودخول البساتين وما أشبه ذلك والصيادون ف البحر لا يجوز لهم آن يحملوا السمك الى بلد آخر اليه حتى يببعو ا لهممحتاجوناليهالذى اصطادوااليلدوأهل البد ‏٠حمله لهم مضره ة يآهلالثمن اذا كانمنيسوىما يصلحهم بدها الى أولاده ث خروجدوعن رجل يخرج يمتار لذولاد ه س فامتار ورجع ويتركبيحمل ‏ ١لصبىالصبى ك آأيحمل طعامه ويترك4فلاةصبيا ق ؟الى الطعامو أو لاد ‏ ٥محتاجونطعامه على حفخً هذا:معى أن القيام معولته آلزم اذا كان لا يقدرقال الصبى الا بتضبيع عولته ث فعليه القيام بعولته عندى،وان كان يقدر هلاكموضعقوكان6جميعامعولتهو القيامالصبىهذا‏٩على جواباتمن كتابح هذهالقيام بذلك كلهعلبه%كان عليه عندىمخاف ‏٠آبى صمسحعبد جا ممسالة : أن يحملو ‏١الناسيمنعوتتلت:هلألله رحمه الله كآبى عيدعن الطعام من قريه قد غلا فيها السعر الى قرية آخرى ث مثل نزوى ص هل يمنع أهلها آن يحملوا الطعام منها الى دما أو الى صحار ؟ فنعم عليهم أن يمنعو:ا اذا استعرت اللةسعار ص وخافة الناس على ٢٧٢٣ أهلويقتصرهالطعامحمل من .عند هماذاطعامايجدوالاأنفسهم أن كل قرية على ما عندهم من الطعام ث آلا يحمل من قرية الى قرية . نهل ما يسع جهله من الاكل والشرب وما لا يسع جهله ومن شرب خمرا وظن أنه نبيذ فلا يعذر بذلك،وكان عليه أن لا يشربه حتى يعرفه أنه نيبذ وأنه حلال ‏٠ بأكل.:فلاد انة لا معرغه_ايعرفه ورأى2منالختزيروكذلك من لحمها حتى يعلم أنها ليست بخنزير . .حر ‏ ١موالخمرالختز برآن لحملم:معرفأنهمحتجح‏ ١حتج.ولو لا بس‏ ١ما4وهذمذلكمعذرالخمر ح لموشربهالخنزيرفأكل لحم جهله ‏٠ :جإد مسألة قال آيو المؤثر:من مسته مخمصة س ولم ببجد طعاما أكل الميت_٩‏ <ذبح على النصبوما.ألله بيهلغيرأهلوماولحم الخنزيرو الدم يآكل منه ما يعصم به حتى يجد غيره من الحلال ‏٠ قال زباد ين الوضاح:انه أذل لم بجد طعاما حلالا أكل المينة وآشياهها وبتزود منها ي ويأكل حتى بجد طحاما .حلالا ‏٠ قال:ولما أموال الناس فلا يأكل منها حتى يموت،فان أكل منها ثسبئا فعليه التوبة والاستغفار ة ويغرم ما أكل لأهله ث ويؤديه البهم :إلا أن يخلوه له فهو واسع ‏, ٠ ولما توله( :غير باغ ولا عاد ) قيل:فيمن خرج محاربا للمسلعين: ‏) ٢٠جالآثار_ جواهر‏٨) .-م. _٢٧٤ لهفاصابته مخمصه ة فلا يحل4الحقممتنعا بما تله من7.ا عليهم1أو ي دائمايزداد6ولكنهوالباغىاللحاربيمه لغرآذنممابأكلأن ‏٠امةالى تال:وف الحق عليه أن يلقى السلم الى المسلمين ث ويقر بما لزمه )‏٠من الحق ء ويأكل الحلال وسالت عن المضطر الى أن يشرب الخمر،أو ياكل لحم البشر ف حال السفر ؟ فأقول :يحل له اذا اضطر اليمها،وخاف الموت فى السفر أن يشرب نفسه ے ولا بسكر ولا مأكل من لحمبحبى بهمن الخمر بندر ما ئشجرمدر ئ أوأوآكل حجرمن‏.٢بهيحبىماوبطلب‘الشر ولا يحل له الا ما أحل الله للمضطر ‏٠ نبيذ مسالة : عن الفضل ين الحوارى:عن رجل ف القرية غير مضطر قطع ذنب. تلمطم ء والطمطم حىع ثم أكله،آيهلك بأكله اياء ؟ ‘.:نعم هو ميتةقال ؟يسع جهل معرفة كفره:فهذاقذت لأكله لم يسع جملمستحلابعستحله ك مان كان.نعم ما لمقال ‏٠لذلكظلهر منه الاستحلالاذ.امعرفة كفره غخضافة.77رجل:عنأ مهاجرينهائم‏ ١مهاجرأياوسآلت على نفسسه الهلاك قى موضع لا يقدر على الماء فيه ص غقوجد رجلا معه ماء فطلب اليه أن يسقيه فأبى ومنعه أقيتقاتله ؟ ‏ ٢٢٧٥م ‏٠د لا مقتله:نعمتشا ل وقتال آبو عبد الله:انما يأخذ منه بقدر ما يحيى به نفسه ث وان كان قليلا تواسيا فيه ث قصسل. من النخل ولقط الثمار من النلج وما‏ ١لاحق يه ذلك1 ُ والنخل اذاالم يكن عليها حضن فلا أزى بآسا بلقط ثمر هما ان كان ؛: و س. ساقطا مضيعا الا هن ريخ عاصف ث وان يكن عليما حصن فلا يعرض لما فيه حصن للقوم ے وأما السدر فما سقط منه فى غير المحصون 3 فما آرى .به بأسا الا أن يكون القوم يتعاهدونه ولا يضيعونه،فاحسبه آن آهله أحق به ‏٠ 6وكانالنهرنهر } فحملهقالنخل تمرريح فستط منواذ ‏ ١هاج ممره يك ع فما أحب أن تتعرض له ‏٠ جد مسألة : ملكا للفقير0ومنالفقير من ا مياح اذا صار7وجائز للغنى أكل لقطة النولالغقبر ه و ‏١التولمنيآخذللخنى اآزنلم مجزويعضلا مجوز} لمحجور ‏٠الى“آلحب كخاربغير ريحمنالمباحمنلقطر!آنالفقراء:أجازواوقتال وجائز من المباح بالتعارف ء والختلنوا ف المقدار منهم : ‏٠قال:ثلاث تمرات _٢٧٦ وتال قوم:أكثر ‏٠ وتنال قوم غير ذلك ‏٠ چ؛ مسألة : والحمام اذا نقب عذق النخل فسقط التمر لم يجز لتطه ‏٠ وقال:ما طرح الطير والحمام والريح حرام وأجاز قوم اذا لم يكن ريح خارب2وف لقط الخريف اختلاف كثير ح وأحب قول من قال اذا مم تطب نفس صاحب النخلة لم يجز ع وما لم يكن تخرج نفسه فجائز ‏٠النخلةنفىس صاحبعلا حد محدود ما لم تطب عه هسالة : ا روى عن.ومن لقط ثمرة:أو حبة عنب جاز له .أكلها ع وان كان عنبا النبى صلى الله عليه وسلم أنه وجد ثمرة خقال« :لولا أنى :آأخشى أن مكون من الصدقة ئأكلتها » وف ذلك اجازة أكلها لغيره ع الأن الصدقة كانت نلدله كتحر يم كثير ‏6 ٥يحرموسلم ؤ و ‏ ١مح .رماالله علبهمحرمة عليه صلى كان،غاماى الصدقه سواءالواحدة وما هو آكثر منهاالتمرةلن الرجل يتصدق بالتمرة وبالكثير كانحكمها ‏٠ :مسآلةذ ولذا لقط الفقير من بساتين الناس ليام القيظ قبر خمسة أجرية ة قلا زكاة على من لقط من مال غيره من المباح ث ولا من المحروز ص وعليه ضمان ما لقط من حيث لياجوز لرهبه ‏٠ جهة مهمسآلة : والعسل الساقط ڵ والصمغم والقرظ واللقاط هن البساتين ع فما كان من هذا معروفا بالاباحة ع ولا يمنع فلا بأس به فى التعارف ع والعسل لا يرجع ا!يه صاحبه كاللقطة جائز ع واللاقط من البساتين المحضورة لأ يجوز الجبال أرخص منبالاياحة من غير حصن ولا متم6وأحكامعرف‏ ١لا ما لتط شى ء منهاممتو عه ؤ و لا محلبصحارالأمو اللأن6صحارأحكام :صحسألةو و الحطب من التخل من خوص وكرب وعسق وليف جائز من حيث المباح ع اذا لم يتمانع من غير الحصون ح ولا يتجوز من المحججورات والممنوع ‏٠الحصونمنولا ولقط الوادى جائز! ‏٠ ومن دخل الى بلد هو غير عارف باهلها فجاء انسان لا يعرفه ث وخرف ‏٠من نخلة أ وسلم اليه فجاز له آخذه منه ونعى عن خرف النواة ح وآن يقتل بها القمل ‏٠ :مسألةجيو نخلهوتحتها(رطباكحدهم جدنخلهلهكاتترجلعنوسآلته لقطه ؟حجنسهامن ‏٠.شككتأذالا تلتطهقال: ‏٠خاربريحلم مكناذ ‏١لكيبالسل٭:الحو أر ىبرتقال :ه .مسالة الذى .يقم منوعن التمر السائح ق الفل والقتيل والسئل ء والت النخل ي هل له حد فى القلة والكثرة ص أفلا يجوز آخذه ؟ للغنىالريح الخارب فذلك جائز أخذهغيرفأما السائح .فى الماء من والفقير غوأما من لريج ' الخارب ذا لم يدر من أين هو فقد قيل :ه .الغنىبجوز أ لمفتير دون آخذ ‏٥3هل يجوزالأفلاج:الثمارالسائح منعنآبو سعردوسئل للفقراء والأغنياء ؟ الى مثلهممنزله من لا برجعئ وكانله قيمةكان:انه اذافتال فهو للغنى والفقير ث واان كان من المحجورات ومما يرجع الى مثله 3 الغنى .يها فهو للفقير دونولم يكن له صفة يعرف :مسألةهد وعن رأس شاة لقط من الفلج سائحا ح هل يجوز أكله اذا كان فى بلد المسلمين ح آو هو بمنزلة الميتة ؟ ‏ . ٠قيل له:فان صحت ذكاته هل يكون بمنزلة الملتقطة ؟ قال:ان كانت علامة بيعرف بها ث ويرجع الئ مثله فهو بمنزلة الى مثله مهوعلامة ولا برجعمكن لهلمالغنى ك واذااللقطة للفقير دون مهو :يمنزلة الاباحة لنى والفقير ث _٢٧٩٨٩ فصل نى المباح من الارض والمنازل والحشيش والمشى فيها ` وما أشبه ذلك د۔‏٠١2صسنألة4 يجوزملتطه الغنى و الفقير » هليقع من النخلالذ ىالتمروعن. |له ذلك ؟ فلاخاربربح1واا,ن كانتمذلكيأسفلاخاربريحلم يكنفان ‏٠يأذن آهلهالا أرنقيرذلك لغنى و لابجوز _: .مسألة : وسئل آبو سعيد عن مال أوصن به للقراء ةهل يجوز للفقير المحتاج الى ذلك أن يخرج منه مثل خثسب أو حطب أو غير ذلك ؟ قال:معى آنه يجوز أن يبنتفع.منه آهله ما لم يضر:بأصل المال ‏٠ قلت له :فارةن كان تحت هذا المال صرم ؤ هل يجوز بيغه وقلعه !" تال:معى أنه ما كان اخراجه آصلح للاصل ما لم يكن يصلح للأجائل فجائز ذلك عندى ممن ينتفع به من أهله . مد!سالة : الناس فيهن :.ويقال آربعمتساوى من النا ليس لحد منعه ولا تبعةالمن أراد الشرب والطهارة }اء ‏٠اذا كان ينزع يحبله ودلوه مو اتأرضالغيث . .قسقىمنالأرضآنيتتهما& وهويك ‏ ١عسب ‏٠عبر مواتآو ‏_ . ٢٨٠ والحجارة من الجبال والأودية ‏٠ والنلر الواقدة ‏٠ ومن قال لرجل آنت ف حرج ان وطئت فى أرضى،لو صلبت ؟ فتد اجازوا الوطء فى الأرض الخراب،والصلاة فيها ڵ وأرجو ان فعل ذلك أحد لم يضره حرج صاحبها ‏٠ ومن مر ف أرض الناس وهى مرضومة،فان علق برجله شىء من الطين فانه ينفض رجله ما قدر وقد قالوا قيمن يمر قف أرض الناس وهى مرضومة ع فان علق برجله شىء من الطين فانه ينغخض رجله ما ‏٠مكررةقدر أما اليابسة ليس عليه أن ينفض نعليه ولا رجليه الا أن يكون القوم أصحاب الأرض يحرمون على من بمر ق أروضهم فجائز له ان يمر قبل ولو حرموا الا آنهم قالوا ينفض رجليه من التراب ‏٠ ومن حش من أرض قوم فحمل التراب فق الحشيش ء فرد لهم ترابا ‏٠ءدله ق تلك الأرض آو غيرها & فذلك جاز. وقد رخص كثير من الفتهاء ف المشى ق أرض الناس ما لم يتخذ ذلك طرمقا،ولم يدعه ملكا ص ولم يكن فيه ضرر على رب المال ‏٠ وبعض كره المشى ق الرضم ى وأجازوه فى غير ذلك ‏٠ ‏٠الجميع من ذلك‏ ١مشى قوكر ‏ ٥آخرون ‏٠مكرهذلكبقع ضرر ومنع } فعندماالمشى مباحوقيل : . ٢٨١ والجدامر وما آشسبهها التى ألقاها آهلهيا فلا بأس بها ى وكذلك يتغوط الرجل ويريق البول ف مال غيره ى ولا باس أن يتطيب بحجر ق أرض غيره ولان علق من ذلك غيره ‏٠ وكذلك الحطب اليابس والرطب ف الأرض التى هى غير معمورة فى البلدان مما لا يتوهم أنه ممنوع ‏٠ عمن بتغوط تحت نخلة آو شجرة تكرن لها ثمرة ؟ فاذا صارت الثمرة فى حد ينتفع بها فلا يجوز التغوط تحتها،فأما ما لم تضر الثمرة فى حد ينتغم بها “ وليس فيها ثمر فجائز التغوط ‏٠ علقهفان6النااسزراعاتمنيا لح :شيشر .الناسعلىحرحجحولا التراب نقض الحشيش & فان بقى شىء رد مثله هذا عن ابىمنتىء ‏٠المؤثر ؟الناسأرضا مشى قعنوسآله رجل وآنا محضرته قال:كان الفضل بن الحوارى يقول:أدركنا الناس يمشون قف آموال الناس ويتقحمون الجدار ‏٠ تقال غيره:وقد قيل:اذا لم يكن فى ذلك مضرة ولا ثيبوت حجة تتولد من الفاعل يتطرقه ق مال غيره ص فلا تبعة فف:ذلك اشناء الله ‏٠ وان غعل وحصلت مضرة فى المجدر0رد فى الجدار قدر ما ضره ‏٠التولبعضق .٢٨٢م‏.. چة مسالة : اتينويدعحبه.يحمل6مالجن ,ئرقسنيلهيدوسرجلوعن هر6هل يجوز لأحد1ن بحمل منده ٹسيتنا ؟ '.كما اليه فلا‏ ٧و.لا برجع| ولا حاجه له يهودعه استتعني ( عنب٩‏فاذا بأس لمن:انتفغ به ولا يتعرض به حتى يعلم كما وصفنا ٭ وكذلك لو اختلط تينهيتبن غيره ء فاراد صاخب التبن أن يآخذ تين ه ؟ ‏٠تبينهالتين بقدرمن ذلكأخذ :مسألة:٭ وعن الحسي من الزراعات المحصون عليما بالجدر والحضران ء ولا بعلم من أهل الزر اعات منع الحشيش منها،غير أنم يمنعون آن يدخل أن بدخل،ؤ هل دجوز لمن احتاج الى الحثيثزرعهم خر فا أن تلحقه مضرة 1الزرع بعيرر رأى آهله ؟ قال::معى أنه اذا كارن الحصن معروفا عن دخول البشر .ڵ للم يكن لأحد دخول الحصن الممنوع ث ولو كان منه شىء مباح،وانكان الحصن انما هو عن الذوأب ف التعارف ،وكان ف الحضن شىء مباح ج ‏٠بحاجر :عن المباح الذى هو قيهالم يكن هذاا الحصن عندى تلت له :فان علم من أهل الزراعة المنع للحشيش:وإلا يدعوا أحدا يحسالى ذلكك آناحتاجك حل لمنغير محصو نةضحصونة ة أومنهاخذ ,م. .لا ؟أصخارهرأىبغيالمحصونمن غر مو الهممضرة ن!الا لمعنى‏ ١اكبربمتنعو أأن. :معى آنن ليس للناسقا ل منمضرهيلا تتعد.الىالكلمنأحدڵ فان أخذذلكعليهم فمما متولد ‏٠يمكن منع ‏ ١مانع له ذالك بشىء.ولممريوب محجور ‏_ _ ٢٨٣٣ وان تعدى الى مضرة من مربوب محجور كان عليه تضمان .ذلك 5 ‏٠ريبهممتعهلمولو قلتله:فما الكلا الذئ لا يمنع ولا يجوز لأحد منعه ؟ =لا بزرعونلهمماالنااسآمروالقتيتما! : :معى أنهتقال عله القملذك .‏٠ولا يثمر اذا تبيت ق أموالهم مما تجزى ا:تمنذه من جوابات أبى سعيذ،أتيث بالمغنى ممن هذه المسألة لا اللفظ بعينه . 77:الة.ج `...`,!٠‏. وسئل عن الساقية الجائزة هل لأحد آن يأخذ منها ترابا يتتبرىعء به من؛ ؟البول آمروالقتجرىالجائزةالساقيةكانت هذهاذا. :معى آنهاقال :النان ,س المربؤنة ّ لم يجز لأحد آن يأخذ منهبات ترأن ا زلاتتره ‏٠ !.و‎٥.٠333,/"»٠.,.‎ه... -3 :.مسألةجو وعمن يمر ف أرض قوم وهى طين،فيعلق ف رجليه االطين © هل يجوز ذلك ع وكذلك الأرض المرضومة،غنرجو لن لا يكون بذلك بأس ان شاء انله ما لم تكن مضرة على الأرض ولاعلى الرضم ج :مسالة : والحشيشس جائز ولا يحمل فيه تراب س وعليه ضمان ما أحدث الأمو:ال غحير الحشيش .ق "ج :مسالة النااس جائز ‏٠وعن أبى الحسن:أن النظر الى أمو ال _‏٢٨٤ہ :مسألةچ ‏٤نر ايا ككيرافماحقتمل أنرهئالمر لغيرهتقد :ضربهاأرضقومن مشى ففى ذلك اختلاف : بعض لا يرى ضماتا فيه ‏٠ وبعض قال::يخرجه بما قدر عليه،ولا باس فيما بيتى »٭ وتد تنال قوم:يضمن ويرد ترابا مثله فى الأرض،يستحل أرباب لا قيمةأ لاباحة2وحثيالعاد5ء وموضعبعرففعتدناؤ و هنذاالأرض ‏٠النغوس دمثله ولا تضمانله & ولا يخرج :جو مسألة فرفع رأسه مكثر النظر الى دور آهله ب قلا كراهية فومن دخل السوق النظر الا فى جوف تلك الدور فلابجوز ‏٠ _٢٨٥. بلب فى الاباحة قى الامواه وما تعلق بمعناها ونى المباح فى الافلاج والانتفاع بها وفى الانتفاع بالزاجرة ذلكومماتى التىنق علىتوضا وثرب بالدلاء والفواجسعلى من.و'٦‏ بأس ‏٠الطرق: جد مآئة : ومن كان فى يده ماء وهو ينادى فى الطريق السبيل فجائز الشرب ‏٠.متنه وكذلك الروس التى ف الطريق ص وعلى أبواب الدور ث ومما اليدين » مما يتقربيستعمل المياه التى فيها للشرب والمسح وغسل به صاحبه الى الثا تعالى ث ويقصد بفعله ذلك مبيح ح ولا مجيز بجواز ولا يجوز :منها القليل ف غير تلك الأمكنة،بما يعلم بالتلبذلك من اباحة أهلها فى تلك المواضع ء ومنعهم فى مواضع آخرى . :الةو جنايةاليه منالرجل الذرورةالمباح أذ ‏ ١مسللشرابالمعمولوالماء. ‏ ١آو 6بثوبه،فله آنيغتسل منه ويتمسح ذا كان لا يجرئ على غير ضرورة ‏٤ وانكان يجرى على النااس بغسله ضرر فلا يتعدى الى مضارهم . ت -. والمسافر اذا وجد ماء ف حياض على رأس بئر فى فلاة ث فشرب منه ح ؟دواهسقىآو ل. . ٢٨٦٨٦ ممنفاضلاكانالنفس اذاسكونممثللهه من طريقمبعرفهذا ينتفعبآتىلمنمجعولاكانك واارندذلكوتركه جازمضى-كقبلهسقى له آخذ ‏+! ٥٭يجزلمليرجع "أحد ‏. ١وضعهعلمذلك ڵفار نيه جاز :ممسآةةج واذا احتاج باد يسوق مواثسيه الى بئر لييسقى،فوجد الحياض ُو الاباحة جائزالتعارفطريقمنيعرفمماأيضافهذاه_اء8ممابو ءة يجزلمليآتيها لنشنربلدو اره ه ومضىأن صاحيه اسنتذاهوقع له عاموان ‏٠له6وعاده مثله ان أخذه بهد هىنأنة : وسبح6نتجه6وهىالفلجعلىنغسلالتىالثيابعنو سألته ؟ءمنساحماضمانفعل ذلكعلى منهلالفلج‏ ٢غيراء ءالغسل ]})فعندى أنه مستهلك.تال:معى أنه أذ ‏ ١كان أتلف ذلك الماء ق ‏٨الى الفلجوكان يعجبنى أن بردهو ل٨١‏ ضمان 7 ‏`٠سعردأبىجو اياتكتاب‏ ٥من. 0هذ هد مسالة : منفا نصبےفعستاه‏ ١نسانما:منطلب:فيمنجعفرأدروتال ‏١؟بدهمتهغسلأوغيه انه ان كان ذلك ف.موضع الماء فيه غزير فلا يجوز له الا باذن 6فأرجو آنالما ء فبه كثير :مباح لا مبميااعمؤضعمن جا2به ؤ و ان كان ق لا بلس بذلك ‏٨٠ "آلة" آن يشرببهء فأمرهاناءأوخرسما ص منرجل رجلا قو ان استاذن ؟4‏٠ _٢٨٧ مخير ما آذن له غيه0فان فعل فعليه آنغلا يجوز له آن 7 يستحله فيما خالف فيه ‏٠ ولا يجوز شرب الماء الذى فى المساجد حتى يعلم أن ذلك مجعول لكل من يجىء يشرب من غنى آو فقير ‏٠ :مسألةجو عن رجل آتى فلاة%وليس عنبده ماء }من الزيادة المضافة :وسئل هل له آن مشرب ؟فى شجرة ق كلك الغلاة ءفوجد دلو ا معلققا قيمةويضمن:انه دشربفاقولى آنه اذ ‏ ١احتاج الى ذلك مع |.::قال 4ويقع موقعالموضع & الا أن يقع موقع المتروكذلكاذا كانت له قيمة ق ‏٠'عندهالمباح ؟له ربلم بعرفاذااللقطةعليه بمنزلة:ويتعلق ضمانهلهتلت ):هكذا عندى ‏` ٠اتال قلت له :غهل نضمن الدلو ؟ قال:ان رفع الدلو من أسفله وآماله حتى يشرب،ولم يقبض الدلو بحبله آو غير ذلك مما يكون قبضا { أو انما احتتال عاى الماء ‏٠.عليه عندىفلا ضمان حتى صيهيهمثل الدلو اذا احثال على ‏ ١لاء قصعندىالقربةوكذلك فلا ضمان عليه عع:ندى اذا لم يمسكها من حبلا أو مسكا مكون نبضا. عليه ‏٠ضمانقلا ‏_ _ ٢٨٨ مسألة :ج من كتاب الأنسياخ،عن سعيد بن قريش:وسآلته عن فنجوشس على بالما ءالانتفاعيجوزهل6وتركهومضىاننساناستقى يه‏ ١لمسجدبئر الذى لعله فى الفنجوش ؟ قال:محمد بن المختار انه يرد الفنجوش بالماء الى البئر يستقى بالفنجروشس وبنتفع بالماء ‏٠ 7 فى المباح فى الافلاج والانتفاع بها ءبن الرحيل رحمهما ا لله:عنأو تال:محبوببن محبوبسئل محمد الذى يحللق من الأجائل هل الأحد أن ينتفع بشىء منه ؟ :اذا كان صافقال حب الاء لا يستطيع آن يحرز ماعه وقد غلبه الأجائل على ذلك فلا بأس على من ينتفع منه يشىء . وآنا أتول:ان كان الماء الذى ينفجر من الاجالة ليس لصاحب مصرفغهئ آوهيةيه ببيح آوالانتفاععلىمنفعة ؤ و لا متقد رغيهء على مال اه س غلا بأس على من ينتفع مه ح لأنه الا يستطيع صاحبه رده ‏٤ وقد حدثنى من لا آنهمه بكذب لنه كان يغرف من سبية ث وبقية تجرى فى على } .فمنه ا٥‏‏ ١يمنموسىبه} »)1غمرفسلة فلهاقويصبئاليسا تية .. ..عن ذل . تال:فقلت له:ما هذه النخلة الكريرة تشرب منه ؟ ‏٠مههى أو!لى:خال ماءمنيتضحلا‏ ١لتمر) ان:تلتمحمدينموسىجو ابومن الفلج } وانكم تتضحون من بثر لكم ۔ وتتلت ` ان نضح من ماء ا لفلج هل مؤكل ذلك التمر ع وان وآن أعرفك الرأى فى هذه ؟ ‏ ٢٨٩س فاعلم رحمك الله أن الأشياء لها تأريل وبيان بينه الرحمن . فالحديث عن رسول الله عليه وسلم لنه أحل ثلاثة« :الماء والنار والمرعى » فجاء ذلك تفسير من رأى المسلمين ‏٠ أما الماء فللشرب والوضوء وغسل النجاسات،ولا ينضح من ماء النااس منزلا ث ولا يبل منه طينا ؛ ولا تحبى منبه خسلة الا آن ‏٠الماءآهلبرآىمكون وكذلك لا يستنغغ من ماء الفلج الا ما جاء فيه الأثر من حله 0 الأطوى فليس الا برآأى،وأماف الأنهارأو برآى آهله ء هذا أصحاب الزواجر،مما يزجر ث فانظر فى الذى كتبت به اليك ‏٠ واذا باى الرجل بسقى ثمرة من نهر لا معرفة له فيه ولا خبر،فالنهر وقع فيه منالماء استحله ممامالك له غيره،غان عرف صاحب العلماء ث فان آحل له وسحه والا ألف ذلك كله وجمعه،ثم عرفه وحبسه وأعطاه ما على نفسه أوجبه،فان لم يعرف صاحب الماء فليجعل قيمه ذلك الذى آخذه قى صلاح الفلج ى واالله أعلم ‏٠ قال موسى بن محمد:ما يجوز من ماء الأنمار الجارية آو غير الجارية لا يخل فيها زورا س ولا يطبخ منها خلا ء ولا ينضح منها بيتا ح ولا تسقى منها صرمة،ولا يطبخ منها برمةولا تبل منهيا غىلة طعام ث وف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال« :حلال ثلائة:المراعى الصحراء،وقبس النار ث وشرب الماء من الأنهار » ‏٠ ومما يجوز أن يغسل فى الأنهار:الثياب والآنية ما كان فيها من قذر النجاسات ؤ وتنضح منها المصليات ‏٠ بزجرونهاكانواآهلهيا اذالها برآىيتعرضالزواجر خلاوآه_ا حوبمنعونهبتاتلونهالا أنح فليشربلعطش شمنالشدة‏ 511 ١قإال٭ شرب ( م ‏ = .١٩جو!هر الاثار ج ‏) ٢. _٢٩٠ وكذلك ف الفلوات حيث ليس معه ماء ث ولقى من معه الماء فليطلبه اليهم ى وليشرب وينازعهم عليه س فاذا خاف عند المنازعة قتلا فلا بنازعهم،وليتوكل على الله ‏٠ وأما فى وضوء الصلاة فلا يناتلهم على ذلك،فان آعطوه والا تيمم وصلى ے واالله أعلم ‏٠ وآما اذا كانت آبار لا تزجر ولا يعرف لها آهل فيلتوضا منها ‏٠ليشربو وآما الأنيار الجارية،فيجوز أن تخسل النجاسات فيها ث وغير النجاسات من الآنية والثياب والصياب والسوجيات س وتنضح المصليات بلا نجاسات،ولا بمد منها دواة ؤ ولا يصبغ منها ثيابا ص ولا ييل منها ظرفا ولا خوصا س ولا يجوز منها طبيخ طعام من برم وغيرها 5 ولا يجوز آن يؤخذ من الأنهار ماء الا برأآى أصحاب الأنهار ويجوز الشرب من النهار الجارية شرب الماء وكذلك سقى الاء الدواب ‏٠ ‏ ١لقوما بلعلى رحمه االله قبنموسىمنكتابرأبت ىوقد أوردوها على نهر صغير فثشربت النهر حى انقطع الفلج،قمنعهم صاحب ‏٠الذهرآصحابالا برآىابلهمبستو:آنلهميجوز:ل٭النهر قا آهل،فلا بأسولما الأطوى التى فى الطريق التى لا يعرف اما آن ييستقى للشرب والوضوء ث واذا عرف أصحاب الأطوئ فحرموا لم ‏٠حؤ؛ لذحد آن بسقى منها ماء هل لك أنالله::وذكرترحمه:أحسب عن آبى الحو ارىغيرهومن أبو آبعلىأوئ‏ ١لطريقتطهر نجاسة قآو‏ ١لد و اة‏ ١لفلجمنتمه المساجد ؟ قمذا كله جائز من ا لفلج ‏٠ ‏ ٢٨٩١س ومن جواب أيى الحوارى:وعمن يستقى من الفلج لعمل طين ء أوآو.حشجرلسقى أضبا ‏٥أصبغآو4خلطبخأوتمركناز آو‏١ھه_ذ يغسل توبه من النجاسة%آو وسخه لغير النجاسة ‏٠ قال من ا لخلج لكناز وللخل ولعجينفعلى ما وصفت،يجوز ما الخيز ص ولغخسل النجاسات ‏٠ وأما للطين والصبغ فلم يجوزوا ذلك فيما علمنا ث فمن أراد يجوزالانا .لالم يعير منه شما ي وانما يستتى‏ ١لفلجأن يستقى من ‏٠لكقيما وصفت الفلجاطلاقذكره منتتضح منه االبدمت6وآما مالاوكذلك الفلج الىالى الحريق س فاذا لم يقدر على الماء الا بذلك جاز اطلاق ويلزم ذلك من أطلق الماء وآمر به ‏٠الحريق ع ويكون ذلك بالثمن لأرباب ع النارڵ وتطفىءذلكالفلج جازبغير اطلاقيقتدرعلى ءكانوان من الفلج بغير اذن بالاسنتناء ء وسواء كان الماء لبالغ أو ليتيم آو ‏٠لحاف كسرو ان4ذ لكقولا ضمانح‏ ١لحريقلاطفا ء‏ ١لفلجمنويستقى كاسر الماء حتى تقرب من المحريق فهو ضامن من لذلك ‏٠ وكذلك اذا كسر من الماء لشىء ينتفع به ث مما جاء مه الأثر أنه منه حتىشىءاءكسر مناذاالأش_,ماء|[ ففى جميعيذتقع يه جميعقكثيرااوتتليلاكانئلذلكضامنفهومنفعته‏ ١لىيهصبر انتفع به ‏٠مبا _٢٨٩٢ ومن نزل ف نهر أو جابية يغسل غناض الماء حتى خرج عن الساقية ؟ فعليه الخلاص مما فاض من الماء الى أحله ‏٠ جه هىسأنئة : ولا يجوز كسر الفلج ليطهر ميت ث ومن استقى بوعاء فجائز ‏٠ جب مسألة : الجربلغسلعندهمس ولا يجوزالماء لكناز التمر جازومن آخذ ‏٠لتضادهما :مسألةجل ولا بأس آن يأخذ الرجل المجرة والجرتين من الفلج ء اذا كان مما ‏٠ومثلها‏ ١لفلج لليلةمنتخص منويجيزونه بينهم4ولا مكادلا ينكر النااس التراب اليسير الذى لا مكادرجلوكذلك بآخذ الرجل من أرض صاحبه يعبآ به ‏٠ ينضحك آوتنتور ‏ ١وغيرهيهما يعمل‏ ١لنى ‏ ١لجار ىمنوقيل يحمل به التمر ى ويكنز ويغسل النجاسات،ولا يصبغ به الشوران ص ولا ينضح ‏٨لا يجوز.ولغير ذلكفغسسلها جائز‏ ١لمذزل نجاسةقالا آن يكونبيه المنزل والضروفةالخوصوسألته عن ا لفلج هل يجوز أن يوزق فيه اللزجة والأوعية النجسة وما أشبه ذلك ؟ ٢٨٣ لم مكن ذلك الفاعل مضرا بالفلج:معى آنه يختلف غيه ماقال ى وتنته ذلك ع فاذا وقعت المضرة لم يبن الاختلاف ‏٠ ؤ .و أذ ‏ ١وضع خرهالآنيةووالخوصالخلروففما شرب:لهنلت أشبه ذلك عيراجع الماء قى الفلج )او قعد فيه انسان للعسل وماشىء أيكون ذلك مضرا بالفلج آم لا ؟ قال ا :معى أنه اذا تبين ف ذلك مغرة بالخلج فلا يجوز ث قلت له:فكيف يغسل الرجل ليقع ف وسط الفلج آم يقعد على جانبه ؟ قال:معى أنه يقعد على جانب الفلج ويأخذ الماء من الفلج ‏٠يهويغتسل من الفلج لم يرجع فره أيكونالذى يأخذهله:فما طار من ءقلت ذلك آم لا ؟على الفاعل ضمان منالاءأخذلأنه قرل وجوز4فيهضمانلاأنه:معىتقال الفلج ى ويغتسلا به الجنب ف موضع آخر . ‏٠.جوايات أبى سعيدهذه من كتاب تهز هىسآلة : وكان الربيع يتنزه عن الاستنجاء فى الماء الجارى ى والسل من الجنابة } خلم يتابعه ابن المعلا على ذلك ‏٠ والتنخم والبزاق فى الماء مكروه ع ولا يجوز الأخذ من الفلج لغسل الجرب لنضادها آو لصبغ الشوران س آو لصلاح النيل ث وأما لكناز المتر فجائز . ‏ ٢٩٤س قلت :هل يجوز أن تسقى الصرمة التى على جانب الفلج الساقية ؟بالكخينأوالوعاء يجيز سقبهافيعتس لا يجيز .ذلك س وهو آكثر التول معنا ث وبعض بالاناء ئ والله أعلم ‏٠ بية هيسألة : ٭ ومن آدمى غمه وييزق الدم ف الهاء الجارى،وكذلك يتنخع ويبزق ؟النهرق خلا بأس عليه فى ذلك،وقد آجاز ذلك بعض المسامين . اءقليلشى عآو.غرلةمخلالنااسماءمنالفلجمنغرفوعمن غر ذلك ؟ فأما االغيلة وسقى الغسل فمعى أنه قد تيل لا يجوز ذلك الا برآى منالطعاممداراتلم مكنماما أنبه هذاء وكذلك عندىالاءرب ‏٠النجاساتوغسلوغيرهالتمر ‏٠هم ‏٠حسسآلةهاه سألت آبا الحسن عن رجل يضع الخوص ف ماء الناس ث يحمل به الماء آيجوز له ذلك آم لا ؟ .من ء:قد تال يتصع الخوصقال وسألته عن رجل يحمل لدوابه ماء من ماء الناس يريد أن يسقيها _٢٩٥ فقال ::أرجو أن لايكون عليه شىء ف الخطا٠ ‎ .غانكفى منه شىءامجد للناسرجل من دلو ق:فان شربقلت ؟‏ ١هو ضامن قال آرجر أن لا يكون عليه ضمان بالخط ‏٠ وكنازه<التمرو اضحاءوالخلالنييذالفلج لعملمنوقبل يستقى وغسل النجاسات ے واستعمال الطعام ص وغسل الميتة ث ولو نقص الفلج لأنه لابد من ذلك ٭ ] و لا يعمل منهلغلى ‏١لسوج‏ ١لفلجمن‏ ١لنساج:يحملوقيل ‏٠الشورانالنيل ولا صباغ وتنال من قال::انه يحمل من الفلج لجميع ما ينتفع به الناس ئالأطعمة ئ وغسل جميع النجاساتتد جا ء به الأثر على استعمالمما وقد قيل:انه ينتغم به من الفاج نقص الفلج من ذلك آم لم ينتص ء .وقيل:لا ينتفع بغير ذلك من الفلج ع وقيل بغير ذلك ما لم ينقصه ويضر به ويتبين تقصانه ‏٠ ات "7 وقيل ينتفع من الفلج لطهر الميت س وللرشس على قير الميت بغير رأى ‏٠آهله :صسآلةجد ‏٠:يؤخذ من الخلج ك وبوكر به السقاء ناحية من الفلجوقيل ح وغفلالكتاب::وعن رجل له ما فى بيرم معروف وله شركاءومن عن وقت مائه حتى ضاع مع شركائه ض هل عليهم غرم ؟ _٢٨٩٦ لا‎آوالساقيةقردوه٥؛ر أيهم4وانسقوه٥اذاالغرمفنعم عليهم برآيهم اها‎يبسقو هحتىرخاا١لاءوتركي‎:الوقت انصرفواانقضى ج هصسسانة: ‎ الفلج آباما كثيرة‎قالغخضف وا لخوصأن ستركقلت له:قيجوزا ؟‎لااممسودحتى قال:معى جائز ما لم يكن على الفلج من ذلك مضرة ع مثل أن تضيق الساتية ص ويحبس الماء بسببه ‏٠ ه مسألة : قلت له:فيجوز أن يستقى من الفلج الماء لرشس البيت للكمسح ؟ تقال:معى أنه يختلفا فيه : قال من قال:بجوز ‏٠ وتال من قال:لا يجوز ‏٠ وبعجبنى اذا كان فى البيت تراب لا يتوطآ الا بالرش أن يكون ذلك من الانتفاع الجائز كمثل الانتفاع بغسل الصببة والأوساخ غير النجاسة ‏٨ هذه المسالة والتى تبلها من كتاب جوزإابات آبى سعيد :‏٠ جين ميالة : ومنه:فيجوز آن يستقى من الفلج لطبخ التمر ولغيره الحل ؟ تقال:معى أنه قيل ذلك جائز ‏٠ ب :همسآلة : من المنثورات:وعن الوشسل الذى يسيل من النمر يجوز أخذه أم لا ؟ _ ٢٨٩٧ قال:اذا كان ذلك لا يتمانعونه بينهم جازما لم يصرفه صاحب الماء الى ماله ‏٠ :مسالةجيو جائز اذا انتفع بها اذا تركها صاحبها ح وهو قادر على سدها ء وأما اذا :اختلافغلبته كان فبعض بجير الانتفاع بها لأنه لا يقدر عليها ‏٠ ويعض ا :لم يجز ذلك%و االله أعلم ‏٠ ومن فضل معه ماء سقيه فلا يجوز له أن يرده ف أرض غيره ة فيفر غيرهويجىءيفرغحتىنخلهقمردهولكن4مالهيضيعو لامجار ‏٥ ‏٠بأخذهمن فصل تيم يحدث حدثا ق فلج الى تباعفى فلج من الأصول:فيمن يحدث حدثاوذلك أنهم قالوا وثسترى وتزول وتبورث ڵ ثم آر اد التوبة ولم يعلم ذلك كيف كان منه 5 :و ل١‏ لمن كان ذلك ق بده ذلك لليوم التول قياسه أنالفلج0وهذصلاح:مجعله قمن قالفقال يتخلص الى من قى يده الماء حتى بعلم آنه قد زال من يده فى ذلك الوقت ‏٠:قبهآحدث وقتال من قال:يفرق على الفقراء ع وقياس هذا القول أنه ىفرق .٢٨٩٨ الذىالفقراء ء حتى يعلم أن ذلك المال كان ق يد هذاذلك على ‏٠يدهق وقال من تال:يجعله ف صلاح الفلج،وفرق مثله على الفقراء ، ‏٠و االله الموفق للصوابكأعلمو االله4عرفناهمها‏١ك فهذبذلكويحتاط وان كان الفلج رما سهاما لكان الخلاص من ذلك آن يجعله فى تفرققيل آن‏ ١أغاآ حلجمبعصصلااحهحبث يجتمع‏ ١لفلجصلاح السواقى والأجائل بالماء،خافهم ذ!ك،الأن الرم لا يزول ولا يورث ء ولابيباع ولا يشترى ‏ ٬فانما هو شىء بحاله . خصل قى الانتفاع بالاجرة فى الحفظ عن أبى عبد الله عن الرجل يمر بالتوم يزجرون يترضا لم ؟يستآذنهم ‏٠يستأذنهم:قال قلت:فان توضآ ولم يستآذتهم صلاته تامة ؟ ‏٠أللهان شاءنعم:تال :الزاجر عيد يكغيه اذنه ؟قلت قال:تعم،تقال دفعهم عن الزجر لهم ذلك ث وليس لهم منع الاستتاء من البئر بلا قتال بيد ث ولا بعصى ءولا أرى بأسا حتى يصل بمنعاقيماذالكوتحوئد ابة ك وغسل ثوبك بوابرادوضوءقاءالى « :ان النااس سو اء قالحددثمقاتلتهم،لأنه جاء قفيه ء وليس باذن ‏٠حوالنارو الكلاالاء قلت:فترى آن ييستنفجى ناحية من فلج الزاجر ؟ ‏ ٢٨٩٩س تال ة أحب أن يستنجى ف الماء ويستاذنهم ‏٠ جن هسمالة : وسالت آبا سعيد عن الرجل اذا آمر خادمه أن ينيل غيلة يبنى ب سناء أو ينضح منزلا فيحمل الخادم الماء من الفلج0والرجل يراه ص ولا يعلم الماء لمن هو من أرباب الفلج ث هل يسع الرجل السكوت عن خادمه ع ولا ينكر عليه ك وينفع بالطين وغيره الذى يعمله الخادم من هذا الاء ج آم لا يسعه ويلزمه النهى والانكار على الخادم ث حتى لا يفعل ما لاا يسعه فعله ؟ قال:معى أنه اذ:ا آمر خادمه بحمل الطين وغيره ث ولم يأمره مأخذ الماء من الفلج ء فلا ضمان عليه عندى فيما فعل الخادم اذا احتمل أن يكون الخادم مصبيا بوجه من الوجوه فيما غاب عنه،ولم يلزمه عندى أن يتهاه عن فعل مثل ذلك ق معنى المحكم ‏٠ ق خلا هرمعهآن بنها ‏ ٥فيما هر محجورفقنحب‏ ١لاحتياطوأما ق ‏٠الحكم الا لمعنى منتجه له بوجه من الوجوه جو مسلاة : لعله ومن غيره:وجائز الشرب من الزاجرة بغير اذن آهلها ص وكان آيو مالك رحمه الله يقول:لا يجوز الأحد أن بشرب من المزواجر بغير الفريضة بغير اذنڵ ويجوز أن يتوضآ لصلاةاذن آهلها الا آن يضطر أهلها ث ولو لم يكن وقت الفريضة حاضرا اذا أراد به الفويضة ث فأما الوضوء للتطوع فلا يجوز الا باذن ‏٠ تقال أيو عبد :الله:لا يجوز الشرب من معء االزاجرة الا برأى أصحابها،الا آن يخاف الانسان على نفسه الروت من العطس،فجائز أن _٢٣٠٠ يشرب بلا رأيهم،ويجوز أن يتوضأ منها بغير رآيهم اذا لم يزل من الماء‎ ٠ساقيتهم‎قوضوتهما يقطر منشستا4وكان ومن جاء الى زاجرة لا يعرف لمن هى س فانه يطلب صاحب البترة‎ التى يزجر عليها فهو أولى بذلك،الا أن يعرف أن له شركاء فى‎ الدلو .أو البقرة فيطلب اليهم جميعا٠ ‎ ومنجور< لووعند هما!<أحدعدد هاوليسطو ىعلىمرومن وحبال،وتد حضرت الصلاة أو نتد أصابه غسل ؟ غله الاستقاء منهما ث ويضمن الدلو واستعماله له ‏٠ اجد مصسآلة : والوضوء عند أصحابنا جائز من الزواجر ق قول بعض الفتماء أهلالا مرآىقعر قنا آنه لا عجوزح وأما آهل نزوىمن آهل صحار ‏٠الزواجر :بيد مصسسآنة ومن نزع بدلو الزاجرة لقوم ماء وتركها حيث كانت فتلفت ؟ فليس عليه الا قيمة ما استعمل الدلو ولا ضمان علبه ف الدلو ى .لأن ذلك حرزها ج صسآلة : ومن أخذ دلوا من مملوك فاستتى بها ؟ فلا يجوز له ص وعليه أن يستحل سيد العبد ‏٠ .٣٠١ :جيو مسألة‎ وعن الرجل بتوضآ من الزاجرة أو يتيمم ؟‎ :يتوضآ من الزاجرة باذن أهلها،وتنالوا:يستذن صاحبقال الدابة وهي الذى على الجب،فان لم يأذنوا له ث ولم يجد ماء غير ذلك توضآ وصلى،وكان عليه غرم ما ضاع من مائهم فان لم يقبلوا الغرم فلا شىء لهم ث وليس عليه الا غرم ما ضاع من الماء فان لم يضع من مائهم شىء فلا غرم عليه،ولا آجر لهم لذا منعوه ذلك،ولا أثم عليه ان شاء الله ‏٠ المضافة:عن سلمة دن مسلم0تلت:رجل يزجر على طوىمن الزيادة لرجل بالأجرة يكون الماء للزاجر أو لصاحب الطوى ؟ ‏٠قال:الذمي عرفت أنه لنازع اء _٣٠٢٣ باب فى الرجل اذا اذن له فى أكل طعام أو شراب أو قدو ذلك وى القعود والمشى والمنام عاى بساط الناس وثيابهم وكراسيوم ونفى الانتفاع باننار وفى نار الظلمة ومن قد غصب أو سرق حطبا رما يجوز فيهما ونى الناعس وما أشبه ذلك وسئل عن رجل آكل عند رجل طعاما لمن يكون العجم ؟ وانكللآكلخالعجمالودةوجهعند ‏ ٥علىان آكلأنهمعى:قتال ‏٠فالعجم للمطعمالطعموجهعلىآكل :3.مسألة رجل طلب الى رجل آن يسقيه ماء فسلم اليه أناء فيه ماء يسقيه ، ؟تتلث:هل يكررون ضامناالاناء من ںيد الطالب فكسرهفسقط فمعى آنه 'اذا كان لا يعتمد لذلك ولا فرط فى حفظه آنه لا ضمان +أميرو هذاعليه ك :اجزة صحدسالة قلت:ولو آن رجلا دخل على رجل شاهر سرقة وآخذه آموال الناس هلوان عطا ه شسبئاص هل له آن ماكلهمالياطل ك ختتدم اليه طعاما ؟لم يعلم أنه حرامله أن يقبضه ما حلاهيحتملذلككانوماكالو اجب قاله ذلكالحكمقفأما الىأحبفتركهالتنزهقلم يعلم حر:امه ح وأماماالوجمه٥‏منموجه 0ا لمشيسمهةوقعتاذا _٣ ٠ ٣_ فما لم يحتمل حلاله فهو حرام حتى يعلم حلانه ‏٠ :مسألةعر ومن دعى الى وليمة ودخل منزل الرجل والطعام مبسوط،فقعد وأكل قذلك واسع له ء وهذا فعل الناس عند الدعوات ڵ لا يستشيرون أنهم أنما دعر ‏١التعارفوفالوعاءقووجدهالطعاماليهمقرباذا اليه ليآكلرا منه وليس ذلك من طربق الأحكام ح ولكن بسكون النفس الى ‏٠اجارته لم تعمابن ظلم من يطعمكماالسلطانبأكل مو ائدو لا بأس د ثم أطعمك ذلك الشىء أر أعطاك%فان ظلم شيتا وآنت تراهويعطيك فعليك قيمته لربه ‏٠ سآلت آبا الحوارى:عن رجل قرب الى رجل طعاما وقال له:كل الطعام ح آبجوز له آن يأكل الطعام كله ؟من هذا ‏٠:نعمقال قلت له:فانه انما تال له:.كل منه ؟ انما ذلك ياتى قى القط مثل ما ياتى بالثوب س فيقول:اقطع لى منه قميصا ء فاذا قطع منه قميصا استفرغت الثوب ‏٠ أكثرأحد همفيأكل6ويأكلونيتهادونالذينالجماعةوآما مرن ‏ ٢٣٠٤م فذلك.لبعضهم يعضمه أنفسهمتطيبمماذلككانب .فماذا‏ ١لآخر ‏٠الا بالحلس والا فلا يصلح ذلكجائز من طريق الادلال والتعارف " 1" كل فسقادعوة يغير دعاء فقد:من دخلأنه قالابن عباسوعن ‏٠حراماوأكل :هدسسأنةم وعن هذه الآية( :ليس على الأعمى حرج و لاعلى الأعرج حرج آبائكم ) (ا) الى آخر الآية ؟ ميوتتآكلو ‏ ١من بيوتكم آوأنأنفسكمولا علىالمزيض حرجعلىولا قال:هذه نزلت ف الأنصار ان تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم اذا آذن لهم بذلك أن يأكلوا جميعا أو أثتاتا ‏٠ :مسألةل ؟العرسطعامعنوسآلنه مياحا ل٨‏ يدعىكانفكل6وانالعرسصاحباذ ‏ ١دعاكرسولقال : ‏٠آن بأكل منهأحد فلا باسخه اكلهعبرهتبق آو‏ ١مثلهذ:أمسكلىجعفر عمن قالوسأل أبو .؟لى كلهحتى يقولآم قال:اذا ذهبت الريبة من قلبك ث غأرجو أن لا بس بذلك ان شاء الله ث اذا كان الناس يتعاملون بذلك ‏٠ وسألته عن رجل لقيه رجل فقال له:فم االى البيت ڵ ثم قرب ‏. ٦١سورة النور الآية( _!"٠٥ اليه طعاما فقال له:مد" يدك هنا تقرب سوالمعنى أنك كل ولا يتمول لى كل آآكل ؟ أكلته ‏٠الى ذلك:آما أنا فلو تقربتقال 0فينثر منلى طعاما وقتال لى:كل أبو تعشىعمن أخرجوسآلته ؟الأرضقيدى قال:ذلك شىء لا يكاد أن ييستطاع حفظه أرجو أن لا بأس بذلك ‏٠ قلت:فان كان نوى فأطرح نواه خارجا ؟ :ان قلت:أبن أضع النوى كان آحب الى،والا خاأرجو أنقال ل بأس بذلك أن شاء اللله ‏٠ :مصسآنةاجو ؟العرسطعامعنوسآلته مياحاكانو أن4فكلالعرسصاحترسولدعاكاذ ا:تقال لا يدعى فيه آحد فلا بأس أن تأكل منه ‏٠ مم أهلركبرجلقألله:وتالرحمهأبى عثمانعنومما يوجد آنأ لفنطاساذا أر اد أصحاب‏ ١لاءالسفينة فليس له أن يستأثر عليهم ف يؤثروه ولا يشرب اذا كان سقيهم واحدا ع فلا يزيدون على أهل السفينة . +عطشعليهم ولومستاثئرو لا ث؟لتهجن وقال الخراسانى:لا تقطم بآخيك أى لا تأكل أكثر منه،ولا ينبغى آن تتركه وتأكل أنت ‏٠ ( م ‏ _ ٢٠جواهر الآثار ج ‏) ٢٠ _٢٣٠٦ قال:غيما يلعب للناس ف الأعراس كرهه،وقال أكله الليل ‏٠الطينله آكللا يكفيهم6وكره مذ هينافعندناالطينوقال عثمان بن أبى عيد ألله الخصم:آكل ‏٠اكلهلا مجوز طعمه أحدالا يحل آنمن طعامهعلى الانسان:قيما يحرموتنال ‏٠.غيره6ولا دايمة ولكن0يدفن وكذلك روى عن جابر بن يزيد أنه قال كذلك ‏٠ :هو مسألة بلس على الرجل أن يأكل ولا يستأذن ‏٠ وقال عزان بن الصقر:انه تال ف الرجل يدعى االى طعام العرس هو وغيره يأكل بالمعروف ء فكأنه يأكل بقدر ما يأكل أحدهم ‏٠ وقال بشير ث عن الفضل بن المحوارى:ف الرجل تقرب اليه طعام ثم يتقال:انه باكل حتى يمنع عن ذالك ‏٠ ‏٠من الصقر:يآكل لتمة واحد 5تال مشير:وقال عزان وحفظ عن آيى المؤثر ص وتد كان وجد ف طريق بهلى طعاما مطروحا مؤثر عنوسآل آياء فندمأيام القر امطهفاكل حتى شبع ئ وكان ذلك ق ذلك ؟ فنال آبو االمؤثر:قال آبو عبد الله محمد بن محبوب:من وجد طعاما مطروحا فلبأكله الا أن مكون ق وعاء خيزا كان أو تمرا ‏٠ _٢٣٠٧ .ت‎: أبيه:واذ ‏ ١وضععن©مشيرتال ال رجلعلىبأسفا(لناسالطعام ‏٠آن مأكل ولا بستاذن :جد مسألة من الزيادة المضافة من منثورة الشيخ أبهى محمد:عمن دعى فى دعوة ث هل له أن يآكل أكثر مما يأكل قى منزنه ؟ قال:تد قيل عن أبى معاوية يأكل حتى يتضلع ‏٠ وتنال غيره:يآكل بالمعروف س وذلك آثل من الشبع ‏٠ :مهآلةحتو سكى رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم التخمة ص خقال له« :اذا لكلت فتل باسم الله الذى لا يضر مع اسمه ضار ف الأرض ولا فى النسماء وهيو السميع العليم » وكانوا يقولون:اذا تعشوا ترددوا س واذا تغديوا تمددوا ص وعنه عليه الصلاة و السلام« :كل التمر على الريق فانه بقتل الديدان من البطن » ‏٠ ومن جامع آبى محمد ء والمروإاية ى النطق،أن النبى صلى الله عليه القوم يشرب آخرهم »» & وروى أنه شرب وناولهوسلم قال« ::ساتى الموضع ساثيا ء لأنه شرب بومڵ وقالوا لم يكن قى هذامن عن يمينه المنصاة آخر الناس & فنحب أن يشرب الساقى آخر القوم من طريق الأدب ء الا آن يكون شديد الحاجة الى الماء ‏٠ وانه قال صلى الله عليه وسلم« :اذا أكل أحدكم طعاما فليقل:اللهم بارك لنا فيه ولطعمنا خيرا منه ع واذا شرب لبنا فليقل:اللهم بارك _٢٣٠٨ الاوالشرابالطمنامعنبجزىوأنه ليس شىءا)امنهفيه وزدنالتقا اللبن ح وأنه قال صلى الله عليه وسلم« :من شرب لبنا فليتمضمض فاه ‏٠«دسمخانه الغم من،ومن سائر الأطعمة واحدة ڵ لأنه دسم ويتعفنمضمضات دسمه والله أعلم ‏ ٠رجع الى الكتاب . 6ورو ا.الستناءمن فمالشرابنهى عنالله عليه وسلموأنه صلى [القدحعن ثلمةالشرابعنونعىعطفهأىفشربخبيث ستتاءأنه وكل هذا آدب،وليس فيما فرض ولا ايجاب،لأن الأمة لم تجتمع على وجوبها5ولأ على وجوب شىء منها،وليذه الأحاديث تأيل طويل شرحه ء ولكل واحد منها معنى فيه فائدة لمن أراد الله توفيقه ‏٠ ومن طريق ابن عباس:أن النبى صلى الله عليه وسلم نمى عن وسلم آنه مر " بقومالنفس ق القدح ف وروى عنه صلى الله عليه يكرعون ف المآء خقال« :لا تكرعوا واشربوا بأيديكم فان اليد لطيب اناء » أو قال« :نظف اناء » ‏٠ وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله الأنصلرى انه قال« :أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمرو! الآنية وأطفةوا اناءوكاء ولا يكشفلا يفتح بابا ولا يحلالشيطانفانالسراج والفويسقة تضرم على البيت النار » ء وأنه قال صلى الله عليه وسلم« :اذا أكل أحدكم فلياكل بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله » وقيل:ان النهى عن الجمع يين الرطبتين ف الأكل ث والنمى عن الجمع بين السمن واللحم،فانه نهى الطب فلا يجمعأدب،وانما هو من أجل الالسراف “ وآما من جهة بين السم واللحم ى بطن،واللة أعلم ‏٠ _٣٠٩_ :جهو مسألة ومن أكل تمرا عند رجل فرمى بنواه خارجا فأرجو أن لا بأس:وان تال مصاحب المنزل:أين أضع النوى فهذا أحب الى“ ‏٠ :ألةمهم سآل أبو :جعفر أبا المنذر عمن قال له:أمسك هذا مثل نبق آو غيره ؟كلهلىمقتولآمأكله قال:اذا ذهبت الريبة من قلبك فارجو أن لا بأس بذلك ان شاء االله اذا كان الناس متعاملون بذلك ‏٠ :مه .ألةعن مقيم} وهوأشهر ‏١وعمالهيكنيهماالطعاممنعنه هكانومن ؟مالنتصان غان كان غمه أن الله لا يرزقهم لم يجز له ث وان كان غمه فى طلب ‏٠المعاش لم يلزمه شىء :مسألةح انثهالنبى صلىولا الرقى لقولو الشرابالطعامنفخولا يجوز (« :كره عليكم ثلاث نفحات » ‏٠عليه وسلم الة ‏٠: وبلغنى أن المعتمر سال الربيم واستاذنه ف شراء الطعام لعياله ‏٠غلاء سعرهخافونقسه ح وكان فلم يرخص وقال له:ما أحب ن يكون الناس فى الشدة،وآنت اخوانك جمن الكلام ع ولكن تصيب ما يصيبقف وسع ونحو هذا وتدعو كما يدعون بالفرج ‏٠ ‏ ٣١+س جيد مسالة : باكللبه آنأيجوز<آحد همفدعاهطعاماياكلونبقوممررجل معيم آم لا ؟ يعلمآنالاآجمعونيبدعو٥‏لا يأكل معهم حتىآنهعرفتالذ ى ويالله امتوفدق ‏٠آن الطعام من دعاه ث فهنالك بأكل :مسألةجو حنىآيآكل آمدبأمر ‏ ٥يأكلهخلمالى طعامرجلادعارجلوعن ؟بأمره مذلك6ودل عليه أن بأكل الى حد محدد أمرهف .فاذامالذكلالطعامفليس له أن بأكل حتى يأمره صاحب ‏٠الشربء وكذلكوليس لذلك حدثاءبالأكل أكل ما فصل فى القعود والمثئ وانام على بساط الناس أو ثيابهم أو كرايسبهم رما أشيه ذلك اعلى مسط يعضكم يعضوأما ما بليتم به من حاجنكم ‏ ١لى ‏ ١لوطء لبعض ءفذلك عندى يخرج على وجه التعارف من طيية تقنس بعضكم ‏٠الاباحةوجهعلىخارجخذلك وتد قبل قف مثل هذا::الضرورات ما لم يكن من ذلك مضرة أو حدث يوجب قيمة غلا تبعة فيه ان ثساء الله ى وان أوجب من ذلك مضرة ‏٠حلومن ذاك يغرقيمة فلايد من التبعة والخروجأو ‏ ٣١١س فصل أو سرقمن قد غصب‏ ١لاتتفاع بنار الظامة أق حطب نار واحكام ذلك وسئل عن رجل آخرج من حضار قوم ثسبقا ورآه غيره } هل يجوز لن رآه أن يصطلى بتاره ؟ النار ‏٠بهعه للى م بيصط قال:معى آنه لايجوز له أن قلت له:فيجوز لهيحآناثشى هذه الشبق على النار ؟ قال:معى أن عليه ضمان ما استهلك ‏٠ قتلت له:فيجوز أن يأخذ من جمر هذا الحطب،ويقبس من ؟١لنا ر‏٥هذ قال:ان ليس له آن يأخذ من الخمر ؤ له آن يأخذ من لهب النار ‏٠الحطبمن غير هذاباظى عنده تلت له:فان طلب الى قوم نار! فقال لهم:معكم نار ؟ فقالوا : نعم ادخل فخذ ع هل له آن يأخذ من اللهب أم من الجمر ؟ تال:معى أنه بأخذ من اللمب بغير رأيهم ع وأما الجمر اذا قالوا له ا :خذ نارا فمعى أنهم ف التعارف قد أذنوا له آن يأخذ من الجمر ‏٠ :انة مسألة د لكنا رقيسست من‏ ١نباسعلمكحطبا.هلسرقرجلوعن الحطب ؟ فلا آرئ بذلك باسا من غير أن يأخذ نارا فيما من ذلك العطب ثنىء ے وآما الجمر والليب فلا بأس به . _٣١٢ ومن غيره قال:وقد قيل:لا يجوز أن يأخذ من الحطب ولا من الجمر ع لأن الجمر قائم من العين ‏ ٤ولنكن يأخذ من اللهب ان ‏٠ذ لكأر ‏٥ ١ قصل الناعس وما أشبه ذلكف وغيرللصلاةآوأن يوقظ للطعامهل يجررالناعس حعنوسألته المعانى ؟منذلك فجاز ذلك ت وروى عن آبى الحوارى رحمه اله عن محمد بن خالد انه سمعه يوقظ النائم فى ا مسجد فيقول للنائم:يا نائم تم قائما ء ‏٠ولا يرى بذلك بأسا قلت:فما تفسير تول المسلمين ولا تنبه نائما آقر بالعدل عن ؟مر تشده وانما سمى نائماالنائم هاهنا الآمن من أنتر بالعدلقتال::انما اذامن الخوفمستحقالا بهائ والآمن بالمتر بالعدل لا يخافزذنه آمن ‏٠العدولمتركذلكاستحق مصسسآلة :ج ومن نبه نائما لصلاة أو لطمارة آو لطعام أو لجماعة،أو لبيع،آو لشراء ح خجائز له ذلك أمره بذلك أو لم يأمره . مه .آلة :ج ومن كان تائما بين جماعة فنبيوه لحدث كان منه ؟ فذلك يكره لهم ولا شىء عليهم ح والله آعلم ‏٠ _ ٣١٧٣ :جو .مه.سألة ومن وجدنا نائما على فرائسه متعديا فجائز آن ينبمه،ويكره تنبيه غير المتعدى،وإان فعل فلا شىء عليه ث فان فرغ من تنبيمه ولم يزل عقله غلا شىء عليه ع وان زال عقله من ذلك وعلم لزمه الضمان ‏٠ جهة :مسألة : لا تيمهالناس ماآموالمنبحجرتال آبو سعرد رحمه الله:وقد له ڵ اذا كان لهم فيه المنفعة ع مثل الماء الذى قد حوته آنيتهم 3 وصار قى أملاكهم ى وهو .لا قيمة له ت وهو محجور على الغير الا برآأى ‏٠أيشياذلكآشبهوماصاحبه :مسألةنة من نبه نائما لصلاة فمأجور ي وان تركه حتى فات الوقت كان آثما ق ذلك ‏٠ :مسألةعو لمنلاآحدمعهماليسمنز لمييتا قآنوبكر ‏ ٥للمسلم و ا مسلمة ‏٠مع 4يبيتأحدالا يجد :معمسآلةعلو :النوم على أربعة :ابن عباستال الأنبياء تنام على ظهورهم وتنام أعينهم ولا نتام قلوبهم متوقعة ‏٠لوحى ربها والمؤمن ينام على يمينه مستقبلا قبلته + والملوك تنام على شمائلهم ليستمرعوا ما أكلوا من طعامهم ‏٠ م 4 والشيطان وأعوانه لعنهم الله وكل مجنون أو ذى عاهه ينام على وجهه ‏٠ علقمة بن قيس:أن ابن مسعود كان يقول:ان خاتمتى سورة البقرة يجزيان عن قيام ليلة من قرآهما فى ليلة أجزآتاه عن قيام ليلته غ وهر توله تعالى) :آمن الرسول بما أنزل النه من ربه ( ‏٠ جه :مسالة : ويستحب أن لا بنام الرجل حتى يقر عشر آيات من البقرة أربع آيات:من أولها وآية الكرسى ء وآيتين بعدها ى وثلاث من آخرها من : ) آمن الرسول ( ‏٠ عن عبد الله قال:من قرآهن لم يضره السيطان تلك الليلة ف أهل ولا مال،ولا يقرآ على مجنون الا برىء ‏٨٠ _ ٣١٥ باب ى الحل والترك والاباحة وفيمن اراد أن يستحل مرآة كيف يفعل وما يثبت من لفظ الحل وما لا يثبت ونى الحل قى الأبدان والفروج وثيمن أراد ان يستحل من الا يعرفه رجلا أو امراة لا يحرج وأشباه ذلك وسئل عن رجل طلب الى رجل آخر أن يحله من شىء قد لزمه له فأحله منه ث وفارقه على ذلك ى ثم ان هذا بعد ذلك دخله الشبك غلم يعرف كيف أحله حلا يجزيه أم لا ح هل يكون سالما حتى يعلم لنه لم يحله حلا يجزئه ؟ قال:معى أنه اذا آحله فقد أحله ث ويجزيه ذلك حتى يعلم أنه لم يحله حلا يجزقه اذا علم أنه آحله ‏٠ أحله آوالساعة‏ ١ليه ‏ ١لحل فلم معرفأنه طلبعلمفان:لهتلت لم يحله ؟ قال:عندى أنه لم يحله حتى يعلم أنه أحله ء ى معانى الحكم ‏٠عندى شك ولمء ثمأخذه من مالهكان قدرجلا من شىءومن أستحل غعلى ما وصفت \ فعليه أن يمستحله حتى يعلم آنه قد استحله ‏٠ ومن غيره:وقال من تال:انه اذا حفظ أنه كان قد استحله،وكان تد جرى منه اليه المحل “ آو مضى ليستحله ء وكان معه أنه قد استحله ء استحله ثم عارضه الشكعلى أنه قدأنه تتد تتعد ليستحله ح وقامآو محفظ ‏ ٣١٦س بعد ذلك،فليس عليه حتى آنه لم يستحله على ما يطمئن اليه قلبه من ذلك الذى مضى من آمره ے ولا يرجع الى الشك حتى يعلم آنه لم يستحله ‏٠ فاذا لم يعلم من ذلك شيئا ث وانما يعلم أن عليه الصق عثم لم يعلم أنه استحله أو لم يستحله ث فهو عليه حتى بعلم أنه قد برىء ‏٠عطيةأومحلكمنه :جد مسألة أذ ‏١يبرآهل6آكلمنتهفأكلمالهالسلطانغصيبهرجلوعن اسستحله ؟ فمعى أنه اذا استحله فاحله وهو منه ق غير تتنية جاز له ذلك ء القول لا يجوز حله اذ هو لا يملك آمر ماله آنه لا يجوزاولعل ق بحض حله ويعجبنى الأول ‏٠ وسآلته عن رجل عليه لرجل درا هم من دين لزمه له ث وهو لا يعلم آنه له قبله درا هم ؤ ثم لقيه وطلب اليه أن يجعل قف حل من ماله الى درهم © تلت:أيكون هذا قد مكر س ولا بيرآ من الدين الذى تد لزمه أم ببرآ ؟ ‏ ١مكر ئ وأماسيبلحتهاحنتال بحيلة باطلآنه اذا:معىقال ان كانت طلبته بحيلة حق ليبرآ من لازم لزمه ث خليس يقال:اته مكر +عت د) قلت له:فان آخذ له شاة يطلبها ويتمم بها الناس ؤ شم لقيه هذا لزمه منهيا آم لا ؟آنلغي_,ا دبرآ ممافاستحله ا لى قدمنتما 1 قال:معى أنه اذا كانت قائمة فاذا علم فيها اختلافا أن عليه ٣١٧ كرد ها ء وآنه لا ببرآ < وأما ‏ ١ن كان قد أتلفيا وكان صاحبها معد ق طلبها فمعى آنه ق أكثر التول أنه لا يير ص ولله يلحقه معنى الاختلاف ‏٠ قلت له:فان آخذ له ثسبئا وياعه،والشىء قائم بعينه ص هل يلزمه لا ملزمه رده٥‏ ؟الى صاحيه آموردهمد اه ‏٠قال :معى أنه عليه رده اذ'ا قدر عليه يما عز وهان :جن مألة طلتهيا ح فيحث.وقدله صد ‏ ١قلزوجة كانتعليهوعن رجل كان اليهاا رجلا ثقة فاستحلها له ح وآخبره أنها قد تركت له صداتها الذى عليه لها س وآحلته منه،ثم مات الرجل الثقة ث ثم رجعت هى فطلبت صداقتها ث وآنكرت ذلك ‏ 6٨سألتهم هل يلزمه لها صداقها؟ الثشةولأ يبرأ بتول الواحدآن حتها عليه واجبفانا نرى ‏٠هى ذلكأنكرتأذا الذى شهد له بذلك عليها ثقتان ءوقلتم:أرأيت ان كان هذا حتتها ؟و طلطلهمتهى 4ثم آذكرت فنتولن:انه تد برىء بما أخبره به الثقتان ث ولا يلزمه لها ثنىعء ع واثلة أعلم : قنال آيو محمد عبيد الله بن محمد بن بركة ا :ان كان هذا المطلب اليها والحل منهيا بطلاق منه لا يملك مراجعتها س وقد بانت منه ى وانقنذدت عدتهيا فهو كما تال ث وان كان يملك اارجعة ڵ فالله أعلم اذا طلب ذلك ‏٠يتعدعد:هياقوهى ومن غيره:قنال:ان طلب ذلك وهى فى ع.تها منه عدة يملك فبه الرجعة فهو ف المطلب بمنزلة الزوج فى قول بعض المسلمين ‏٠ . ٣١٨ وقال من قال:ليس هو بمنزله الزوج ك وأما نول المثقتين وأنهما الحكماستحلاها له0فانما يدعيان : اذا أنكرت،وانما ذلك فى البراءة ث الا أن يشهد أنيهبا آبرآته من حتها.ولا بذكران فعلهما فهو كما قال ث ؟رجعةهل لها فاذا كان ذلك بدنونة منها فلا بأس عليه بالمحللب س ولا رجعة له ‏٠علدهيا .- م .ألة :ج قف انسان طلب اباحة االى انسان فيقول المعستييح :ا تقول نعم آبجوز:فسيتنول6مالكقلكمجررزلى ماوآأجزتمالكقلىجعلت. لى ف ماله ما يجوز لى ق مالى ؟ قيما بينهمتعارفهموجرى}‏ ١لاباحةقالنااسيبنالعادةيهجرت ‏٠واالله أعلم‏ ١لتوسعة 6أنفسهم قبطب :مسألةجنة أناوكنتسلهكانرجل جعلنى فقىى حل ماعنأ أيا معاويهسألت و هر قى خلطة ث وربما نأكل جميعا ؤ أو آمرنا مخنلط،وقد جعلنى ق حل ء ثم مرض:هل لى آن آكل من الذى له و هو مريض ؟ ‏٠:لاقال ‘ ثم ولى أحدهماومهاداةالرجلين خلطةكان بب.بنا اذا:آليس ‏ ٣١٩س ‏٠نعم ك وهذ ا غر ذلك:تال قلت له:فان المريض هل لى أن آكل من ماله بالحل الذول ؟ :نعم .قال ‏٠ذلكلا يجوزقيلوقد:عبرهتنال :مسألةجيو وعن رجل خرج الى قرية ستحل قوما س فاستحل رجلا منيم ومعه ولا يكلمونه ث خاستحله وقال:له آن ييستحل آهله ؟آهل لا يبرزون به تال::لا الا٩‏ آن بكون ثقة ‏٠ لى ؟:فانهم لا بدرزونقلت قال:فأرسل اليهم ثة بييستحلهم ى والا فلا أراه يبرآ حتى برسل من يثق به ‏٠ وقال من قال:اذا ادعى الذى يستحل رجلا غيره فكلمه واستحله ‏.٠ح والله أعلميستحل فجائزالذى نجد مسالة : وعمن أحرق منزل قوم » آو ذبح ثساة لهم ث ثم تال ليم:انى ته أحدثت ق مالكم ت فأحب أن تجعلونى ف الحل من قيمة كذا وكذا درهما ح أكلت ثسانكم يسعهك آومنزلكمآحرتثآنىولم بعلمهم.لهفآحلو ‏١ يعامهم ح وكذلك ان آكل شمتئا من ثمرة أموالهم فاستحلهم،آو حتيذلك ولم يعرفهم ؟ فعلى ما وصفت ڵ فكان آبو المؤثر يقول:اذا كان الحدث عارفا الحلاأموالهم ء لم ييجز ذلكقاليهمممن آتى ذلكودتظامونمه 5 _٢٣٢٠ : حتى يعرنهم أن ذلك الحدث كان منه،غاذا حلوا له ذلك من يعد المعرفة نسخة وهمفقد برىء ڵ لأنه لا يجوز آن يبرآ من حق وهو يطلبونه بطليرنه،غان كانوا لا يعرفون بذلك !لحدث س ولا يعلمون آنه أخذ من ح0وبيرآ اذا آحلوا له الى قيمة معروفةاللحل على ذلكجازأموالهم نى ألله أعلم ‏٠ :3.مسألة الشاةوصاحبشاةآخذفان:سعبدأبىجواباتكتابمن بها الناس ء ثم لقيه هذا فاستحله الى قيمتها وقديطلبها ث ويتم آم لا ؟تد لزمه له منهامما} بيراآتلغها ث الا٦‏اخنلافاقائمة فلا أعلم آن فهيهاذا كانت:معى أنهاتسال ‏٠عليه ردها وأنه لا ببرآآن واما ان كان قد آتلفها ء وكان صاحبها بعد فى طلبها ؟ ‏٥‏ ١لاختلافمعنىولعله يلحته6آنه لا جير آ‏ ١لقولأكثرفأنهفمعى قلت له:فان آخذ له سيئا وباعه،والشىعء قائم بعينه ث هل يلزمه الى صاحيه ؟وردهفداه ‏٠عر وهانعلبه يماتقدر:معى أن عليه ردهتال ء آبلزمه قيمتهازادتمعد آن:فان ماتت ق مد ‏ ١لمشترىلهتلت يوم باعها آو يوم ماتت ؟ وعابه،لأنها مضمونهاختار صاحبيا:معى آنه يلزمه ماقال ‏٠‏ ٠رجعردها تال:مسى أنه اذا كانت التبعة مما يحكم فيه بالقيمة ث فأعطاه قيمة ما يلزمه منها من ذلك ء كان له ذلك عتدى ‏٠ _ .٣٢١ -.. ,وان كانت مما يحكم فيه بالمثل،لم بكن له آن يعطيه قيمة التيعة الا برآيه ورضاه بذلك ويعطيه المنل الذى عليه . قلت له ة فالمثل ما هو ؟ مكال وبورزن ‏٠آنه مما:معىقال تركت أول هذه المسألة وأثيت بالمعنى ‏٠ 77٣ و"‎؛ولأحدهمآنهبعامجماعهينمندر هماأخذ.رجلق` وقتال) ١؟‎هومنَ دعرف ان الحكم ف ذلك أنه يكون لمواخد مند : :وأما فى الخلاص تلا‎ الى كل و احد منهم قدر الحق. ‎عندى من لزوم ذلك حتى يسلميخرج حنى‎الحكم موقفؤ و قالواحد منهم4ولا يعرفه أبيهمآنهلأزه يعرف يصح لأحدهم أو يتفقون فيه على ما يثساغون‎.: معه هالة: ‎ت نهاهها6وأر لدث‎أ:واستحتابر اةجارتهاث من بد ثأخذتامرأةوغن رن تعطبيا يقدر أحتها فضة ة آو حيا أو تمرا ك هل تبرآ ؟‎ قال:معى أنها اذا أعطتها قيمة ما أخذت منها من نةد البلد ة‎ والذى علبه المعاملة فليس عليما أن تعلما ء وعليها التوبة. ‎ :م .آلة‎+بز ا سألت محمدبن محبرب:عن رجل استحل رجلا من تبمة لة علبه ؟‎ فنال محمد بن محبوب:لا بأس عليه آن لا يسمن لها ولا يغرفه من ‏) ٢‏ _ ٢١جواهر الآثار ج( م _٣٢٢ أى سبب اذا سمى له بقيمتها الا الدماء والفروج ث فانه يسمى به له ‏٠.٠منهوستحله الىخاسنتحله.در ‏ ١همله عليهكانرجلااستحلرجلعنوسألته ؟أكثر مما عليه6وكاندر اهم وقيمتهاعشرة ‏٠أللهشساءانبرىءفقد دراهم0وانماالى عشرةاذا جعله قى ااحلقل:وقدقال غيره نسى من،فند دخل حله ماكان له دراهم ذكرا له ص ونسى درهما حله ما ذكر،ولو لم يقل وقيمتها اذا لم يكن له عليه قيمة،وانما عايه ‏٠له درا هم ا جاز الحل مما نسى ومما ذكر الى الدشرة وأمها الذى يلزمه لامرآة مخدرة تبعة أو عقر،ولا يجد ثقة يتوصل فمعى أنه قيل اذ! كان مآمونا على ما يحتاج اليه من ذلك أنه لا يزيد ولا ينقص ء جائز التخلص به حتى يدرك غيره هو أوثق منه ‏٠ :مسألةجو وعن أبى الحسن:ما تقول ف رجل استبرآ رجلا من كل حق هو للهعابهالذ ىأنعندهوكانحوقيمتهادر ‏ ١همالى عشرةوضمان ثمانية دراهم ء واستبرآه الى عشرة دراهم ء وبعد ذلك ذكر آن عله اللذين ذكر هما لمه ثانيه ؟الدرهمينمنمستبرئهيحتاجآو7 6عشرة محبوبيناالله مح.دعمدآبىعنذلكوبروجد۔دبيرآأنذ_هعرفقتثالذ ى ‏٠‏. ١للهر حمهما ‏ ٣٢٣س :جب مسألة علىقيل:من آيرآ من حق عليه فار اد آن برده فى ا لمرض:وتدوعنه ‏٠المسلمين ذلكبعضصاحبه حتم آجاز فصل فى الحل وفيمن أراد أن يستحل امرأة كيف يفعل وما يثبت من لفظ الحل وما للا يثبت ومن جواب آبى الحوارى:وعن فقير عليه دين ث أو كان غنيا فانس مالايعد دلكاكتنس6ثمآجل الضعفةحل منق6وجعلهغريمهفادرآه الدين ؟،هل يعود عليه ذلكوسعه فعلى ما وصفت ڵ فاذا كان آبرأه غريمه وهو فى حد الفقر والعدم . فقد يرىء من الدين ع ولا يعود عليه ف ذلك الدين الا أن يكون أنلهر ‏ ٠ولمالفقر والافلادس،ومعه ما يقدر عاى تضاء دينه وثسيئا منه بذلك غريمه،قأبرأه على ما ظهر من الفقر غلا بير؟ من الدين الذى آبرآه منه غريمه ‏٠ ومن آحب أن يطاب الحل الى امرأة يكتفى أن يرسل اليها امرأة يثق بها آم لا ؟ وكذلك ان أر اد أن بيعث اليها تحومها آيكتفى بالمرأة ؟ فعلى ما وصفت ا ققد كان أبو أ مؤثر رحمه االله مقتول:يكتفى بامر آة اذا كان يآمنها على ذلك ى ولو لم بكن معه ثقة ث ويرسلها فى طلب الحل : انء وكذلكعلى ذلكمآمنياكاناذايزدمذاآداءمعهاوبعث كان آحد من الرجال على تلك المنزلة ث ولو لم يكن ثقة ڵ وقد استروحنا . ٣٦٢٤_..۔‎ الى هذا القول فى أمر الخلاص،فاما اذا وقع الانكار والتنازع لم يكن الا بالدينة العادلة ‏٠ :مسألةجو فى الحل:أنتفقاللزمهأحل رجالا من كل حتعن رجلسئل الى ما أردت ؟ فقال ' :هو ف الحل الى ما أراد اعتقد ذلك ف وقته ث وان لم يعتقد ‏٠مها لم يرجع عليهاعنتند ذاكمهاروقننه فمننىقذلك .ان استحله من ماله فجعله فى الحل الى كذا وكذا درهماوكذلك ؟يسنتتيلوفيمامضى‌ تد۔منه فيها ةالى:فهر جائز له فيما مخى وفيما يستقبل الى ما جعله فى :‏٠و الدراهمالقيمة أمرآاذاالمىتبرىعءان:والدهعنآدو يكرقال:المضافهالزيادةمن ‏٠عليهوثيتاسبر آهاللذىير ى ءمغ4لهرجعةفلامغرطحياءعن وتال أبو على ف بعض التول:اذا كان عن حياء مانع مفرط لم بيرا الذى عليه ء قال القاضى آبو بكر:لا يبرآ على قول،وعليه اليمين وتيما بير؟ ‏٠ ئمفرطحياءعنتليه يمن أنه كانالمدرىعء:ولءله أناضفقال ‏٠أعلمر الله ‏ -٣٢٥س 1بية مسألة : من كتاب الأشياخ:عن أبى محمد:غالذى ينقى اذا أراد انتوبة فاستحل رجلا ع فجعله ف حل ث هل يتخلص ؟ قال:لا يتخلص قلت :فان أتى اليه رجل ثقة فقال له :اجعل فلانا ى حل،فجعله قمجحلهأنه 2بيرجع اليه فيخبرهآنالثقةمنلم يخف: اذااهتتال حل وآمن ذلك منه ى وآحل له جاز ذلك له ويرىعء ‏٠ وسآلت عن رجل يجعل رجلا ف الحل من جميع ثمرته ث أو جميع غلته ع وله نخل وأرض وثسجر ى وف الشجر والنخل ثمرة ث آو ليس غخييا ثمرة والأرض مزروعة أو غير مزروعة،قلت:فما يثبت له من ذلك هذا الحل،وما لا يثيت ؟ على وجه الاباحة فى ثمرته وغلته مثل مانا ع له مبت يثفهذا الأخ مع أخيه،والجار مم جاره ث مصهايتعارف فى الاباحة من وسع .يطمئن قلبه أن نفسه تطيب ف ذلك،برىسواء كانت الثمرة مثمرة .آو غير حده له ف..مثمرة ث الا آن يجد له فى ثمرة معروفة ح فلا يجوز الا فيها يثشسمبهسؤ وقد ميكرون من الغلة ماالثمرة والثمرة داخلة ى الغلة بثمره ّ ولا يدخل الغلة فى الثمرة ‏٠ :هية :مسألة ماما لههنأن بأخذز جلاأحلر جلعنمسدبدآيووسئل كآر ‏ ١د قلم يأخذ حتى مات صاحب المال ؤ هل له أن يأخذ بعد موت صاحب الال غتنال:معى آنه لا يج وز ذلك ‏ ٤الأن المال تد تحرل ااى غيره ‏٠ _٣٢٦ ة همسالة : وعن رجل قال لرجل ! :أنا ف الحل من ذلك،فقال:ايه هل يكون ؟ذلك حلا قال:معى أنه اذا استحله من قىعء ثبت له فيه الحل آو استباحه من شىء ثبتت له فيه الاستباحة،فأجابه بهذا للجواب ء خرج ءمنها لكلامف تعارفالمجيبمن لفظيعرفماعندى .على معنى فان كان يخرج على م٬نى‏ الحكم س ونلك لنته كان عندى عاى كل آحد لغته وله يعتبر ‏٠ ن كان لا يخرج على الأغلب من لغته فانما هو عاى معنى الايماء الاطمئنانةعلى معتىعندىمعنى الكلام6ث فهو .يخرجمنغم16مذ!'ك لا قى الحكم. : ‏٠.سسعردآبىجواباتكتنايمنهذه الة ث.د منه قمالى افأنت‏ ١لبه مناحتجتمهاكللرجلرجل بقولوعن غلثالحلقمنبهفأنتمالىأردته منما::كللهيقولآو‏ ١الحل ك كثير ؟أر اد من ( تتليل آله أن ينتفع من ماله ممااباحة يجوزهذهيكون ۔ق حلا لبه من مالى فأنت منه:كل منا احتحتفمعى أنه فى توله فيخرج معنا الحل رالاباحة عاى ما احتاج اليه،ولا يدخل على مغنى معنى الحكم ‏٠اليه قلم يحتجما وكذلك توله:ما أردت فانما يقع الحل والاباحة على ما أراد ‏ ١لمحل ‏٠1ام بجمعف معنى الحكم 7 _ _ ٣٢٧ هد هىسألة : وف الذى يطلب الى آخر الحل لو لا يطلب اليه ث فيقول له:قد .آجزت لك فى مالى ما يجوز لى فيه،أو كما يجوز لى فيه ء قلت ! :هل ؟لا يعرفآمر مجهولو هومثبت هذا وجه ما أردتهجائز علىمباحمعنا حلك فهذاوصفتفعلى ما على جميع6لأنه يأتىجمالهمعناهذاوكاله توايس قحل آومنذالكق يجبوز له ص وهو فى ماله:فافهم ذلك ‏٠ :جه مسألة وعن رجل علرك له تبعة ث وهو لا يدرى بها أنت لو لخبرته لطالبك 6ولاتخىره بها ؟اليه الحل منهامها } قلت:هل آن تطلب مطالبهوما65االألروذشالعقورالاأجازمنذالكآجازفة .د ‏٠صاحبه وقال من قال:اذا علم آنه لو أخبره بذلك لم يحله لم يسغ ذلك ع والاحتياط أحب الينا ث والسعة لا تضيق على المضطر ان شاء الله ‏٠٨ .:اجهة مسالة وعن الحل يجوز ف الليل آم لا ؟ خغعمى آنه يجوز اذا عرف المحستحل له ما يجوز فيه الحل من المجهو لات ف الليل ص كما يجوز ف النهار عندى،والله أعلم ‏٠ :ج :معسآ!ة وسألته عن رجل قال لرجل::أنا من مالك فى المحل تقال:أنمى © هل ؟ذلكجوز _ _ ٣٢٨ قال أها فى الحكم فلا ث وأما عند الله فهو جائز لأنه آذن له >‏٠.الدلهمنه لب :دسسناأزنة :ه وعن أبى الحوارى،وعن رجل قبلك له ألف درهم أو أكنر أو لتل © ف ااحل ء فاذ:ا قبلت ذلك لم يكن له رجعه عليك } ولا لروارثهفجملك منها .با كان فى صحته هذا الخل منه ى وان لم يقل قد قبلت حتى رجع كانت ‏١له الرجعة على قول بءض الفقهاء . رجعة له ؤ ولو لم بتل نند قبلت . وتنال من قال:لا 7:منج مسالة عن رجل عليه لرجل عشرة دراهم دين ء فقتال الذى له الدننوسل :الذى علايه:تد ؤهيت لك تلك :الدراهم التى عليك لى.أو .آعطبتك اياها ء !هل شدت ذلك ؟ ا تال:معى أنه ثابت ‏٠ ٠ :«دسآأةجاه وتال:ف رجل معه له شىء لم يتلفه ث وهو بعينه قائم ے فتنال له : هموانما6تدحةلزمهتدهوليسله يه ّوكذ ‏ ١بماءكذ ‏١لكان عندى :أمانة آ .وضيع & فنال له .:أنت منه فى حل ؟ فقال:ان ذاك جائز مآراه بعينه عى ذلك اذا شماه له ؤعرفه ص ٠٠ وتنال له:آنت منه ق حل فند جاز له ‏٠ يخرج عندى على معنى الاطمتنانة آنه أرادقار غيره:هذا 55‏٠المدةذاك _٣٢٩٨٩ جو هسمسأنة .: عن أبى سعيد:وسألته عن رجل عليه لرجل دين،خطلب أن يترك له؛ شيئا ما عليه ث فدافت:ه عن ذ!ك ولم ديرته فقال:قد تركت لى من .مانف كذا .وكذا ؤ وقال:قد خلبت لى هن دا'ك كذا وكذا ؟ فقال ا :نعم » هل. ‏٩هد ‏ ١تركا ثامنا عا'بكمكرن :لا يكون معى هذا ثابتا عليه حتى يتول له قد تركت لىال ‏: ١ثريكا ‏٠هذبك :نخحينئذَ :نعمذر ثولهعلى كذ ‏ ١و كذاالذ ىدالكه ‏ ٠وسألته عن رجل عليه لقوم حق فتال له رجل:انه يخاصه أر سحل .'له:هل مجز ته ذلك ؟ .نال:معى نه از ن تنال:1اضامن بها ث وهى علىى دونك ‏ ٤فقد قيل:: ‏ 4٦ ١يستحلشالن‏4.٩7تليه أنالادامء‘ :اذة 6 2زليسمعىقأنه يجزته ذلك ال١‏ أن مساله فيقول : :انه ثند استحل .له .‏٠4 14لم بجزگه :مسا4ة!ةجو سألت آبا المؤثر عن رجل كان له عان رجل حق من سلف أو غيره دراهم ے آو حب أو غيره:فقال:ان حدث بى حادث موت من قبل أن آخذه :منك فمم وصية لك من مالى ع ثم مات قيل أن يأخذه منه ؟ ‏٠من الثلث:هبر له لعله قد مرىء منه اذا خرجتقال قلت:لرأيت ان أوصى له بهذه الوصية،ثم استأداه بهذا الحق الذى أوصى له به،فلم بعطه اياه حتى مات ببر؟ منه أو يك,ون ند رجع ف الوصية حيث استاداه بهذا الحق الذى أوصى له به ث فلم يله استاد ‏ ٥: ١؟حريثالرصيةققد رجعيكونمنه آوأياه حتى مات 4 .هل بيرآ _٣٣٠ الوصيةعنبرجوعاياهاسنئداؤهوايس‏»٠منههر ى ءمعد:قال الوصيةعنرجعتكديقولالا أن رجل حق،فنال الذى له الحق للذى:قلت:أرآيت ان كان لرجل عل عليه الحق:ان حدث بك حدث موت من قبل أن تدفع الى هذا الحمق فأنت منه ق حل6هل قيه رجعة ؟ قال:نعم له فيه الرجعة ‏٠ قلت:فان ما تالذى عليه الحق ث هل يبرآ من الحق ؟ الحقعلبهالذ ىالحق حتى ماتفيه صاحب:ان لم برجعقال برىء من الحق س ولم يكن لصاحب امحق رجعة بعد موت الذى عليه امحق . قال غيره:معى آنه قد قيل فى قول المذى له ااحق للذى عليه الحق : لن مت تبلى أو مت قبلك فأنت منه فى الحل من الحق االذى لى ڵ فقيل : ان ذلك جائز آيهما مات قبل صاحبه ء وقيل ' :ان مات الذى عليه الحق كان حلا،وان مات الذى له الحق لم يكن حلا جائزا،وقبل:لا يجوز ذلك كله لئن فبه استثناء ‏٠ ج مسالة : المحا ‏٤منأؤكدماجمالةمن:‏ ١لحكمبنجعفر سعيدأبووسأله وحجمهكل ما0ومنلزمنى لكماالحل من كلجعلتنى ققتال:كد على لك الى مائة درهم وقيمتها،آو عشرة وقيمتها ث آو درهم بوقيمته 3 ‏٠آو دانق وقدمته ء فاذا قتال:أنت ق الحل فقد .7 :مسآلةجا والذى يقول لرجل:قد جعلتنى ق الحل من كل حق لزمنى لك© من قلبل وكثير ث فقال :نعم ع أو قال .: :من أقتلالتليل وأكثر الكثير ء هل ؟ :لزمه له من قليل وكثيرمن كل حقالحل ثابتا 7بكون هذا ‏_ . ٨٢٣١ خنعم:يكرن ثابتا ما لم يرجع عليه بالجهالة ‏٠ :مسألةج: الحسن بن أحمد::وما تقول فيمن طلبعن أبى علىحسب الاباحة الى انسان ق ماله ث كيف اللفظ الذى يثبت به الوكالة والاباحة ؟ ةال :يقرل :ند جعلت لى ى مالك آو من مالك آرن آبيع وأتصرف وآهب4وآخذ وأبيح لمن أردت أنآبيح له س وآخذ لنفسى ولكل من أردت 7آخذ له من جميع غل مالك كله ومثرته ث وما يحدث فيه ومنه ؤ ومن الأشجار كلها س والزروع كليا & والثمار كلها ص الى كذا وكذاجميع ڵ أو قمتها فى كل سنة ع وتد أجزت لى فى جميع مالك مها يجوزدرحما لنفسك ؟ فاذا تنال:نعم جاز له ذلك ‏٠ قالرجلعنوسألتهكأاللهعيدأبىعلىمعروضآنهبوجدومما لرجل:أجعلتتى ف حل اذا دخلت أرضك أن آكل من ثمرها،تال:أنت ق الحل والسعة كل واحمل متى دخلت ؟ لم يسم لهو ‏ ١ن‏ ١لأحثستا معلوما فهو:ان وقت لهقال شيئا معلوما فليآكل وليحمل ما دامت ثمرته قائمة فى نلك السنة فهو جائز له س فاذا انقضت تلك الثمرة وجاءت ثمرة غيرها غلا بأكل ح ‏٠سدد هاباذنالايحما ‏٠ولا وقال أبو عبد الله:انه يأكل منيا حتى ينمى عن ذلك ى ولياكل بلا اسراف ولا اضرار بالرجل ث علىاللله عللىى االحكم أصح و :لأولآبى ععميدقو لسم::قال غيره كنابقوجدت:غيرهالحافة اليه ء قال6والزيادةالكتابغيردن يرثهالذىوكان6ييرتٹهالذىمندرددهاالدراءةطالبان كان:قال علده ؟ما.اجتمعااتمامو اخنرققا علىاللفظففأخدلا“بيزا ءنهمريد ؤ واالله أعلم ‏٠فند ' در ىء اللفظ لا تصحآن هذاليه يعرف‏ ١مضمونكان‏ ١ن:أرأبدتقلت الانم:منوهل يسلمئمذلكعلره آن يخبرهله به المدر اءة للذضامن.هل منأخذهأ:كر هخانئبحتهذالكم هل له أن بحلالبه بعد6ان لم يخبره .|ماله بخير علمه أم لا ؟ دبركه در اء:أنيمنتع و اما6وعليه اما آنمرهله آن:ليسقال صحيحة عند نفسه س وايس له ان بأخذ من ماله سرا الا آن مكون ا لممسقم رىء ‏٠من ما اه ‏ ٢و الله أعلمق موضع تنذرة4فأو همه آنه أد5ا ه ثلم4ه آن بأخذ فه سل. اذ أهل مدرآ6لصبىازمه أر شغن:وسالنهجعفراومنجامعمن ؟ولدهآرشأبر آه براله .ه من ‏ ٠قال:الذى عرفت أنه اذا أبرآه الوالد ث وقد قيل:انه يير ‏٠الآخر لم آر ‏ ٥هلك_اأخذ دالترول6د من‏٦1آنااليخہ لوبالقول اذاالذى مازمه حق من عقر آو جرح:فم_ذاومن غيره:قلت و استحلال :من قدمه ذلك وآر ث 4لم يصرحذلك من له الحقمناسضتحل }:ِحته،آتراه يبرآ ؟ ال:الأمدجنمن ةرقوفرق6يين.آلاوقبلدنرآ:::قد.قال ك ولا يجوز:،وقد قيل:ان الأموال والأيدان سواءقف هذاواالأبدان الى“وأحبمنه “ذ!موجه كانمن آىالتعبنالا صعدذلكجميعالحل من الفرق بين الأموال ف هذا أن يكررون يسعه الحل فى الموال اذا استمل الى قيمتها س وآن لا يجزيه ذلك الا بهد التوقيف على أصل ذلك الذى لزمه خيه الحق فى الأبدان ‏٠ ومن غيره تنال:وقد عرفت أنه اذا !سآل المحل عما لزمه من الأموال ء وهو يعلم آنه لو آوقفه على آصل ما ساله الحل منه لم نبرئه أنه لا بيرأ اذا جعله ق الحل بغير وقوف على الأصل،ومثل ذلك لو أن رجلا قلع أقباب نخلة رجل،ثم لقيه فسأله الحل من قيمة ذاك أنه لا ييرآ من ذلك ، وكذلك هما يثسبه ع والله أعلم ح فتنظر فى ذلك ان شاء الله ‏٠ :مسااةبل قال‏ ٩م..لهمشاةذبتحأ ر6‏٠٤وم‏".٩زالآح رقرجلوعن:ومنه وكذاالحل الى قمهة كذاقأ 1ن تجمل وئىوأحبمااكمقأحددوتقدأنى 6ثسانكنممنزلكم وأكلتأحرتثولم بعلمهم آنى <6‏ ١لهفأحأو06درهم_ا! آمو ‏ ١ل مثدران آكل شدا منيعلمهم ح وكذلكحتىذلك أودعههل ؟ببعرفهمولمو استحليهم ف-الى ما وصفت،ذكان أبر المؤثر يقول:اذا كان الحدث عارذا ذلكفالحلدحرلمُأموالهمقذالكاليهمآتر,مم}ؤوبتظلمو ٫ن‏آهلوه حتى عرفهم أن ذلك الحدث كان منه،فاذا حارا له ذلك بعد المعرفة فند وهم يطالبونه ث وان كانوابرىء اليه،الأنه لا يجوز أن بير؟ من حق ُ جازمن أمر الهم شنبئاآزه أخذو لا بعلمون6الحدثذ لكبعرقونل الحل على ذلك ع وبير! اذا أحلوا له الى قيمة معروفة،والله أعلم بالصواب ‏٠ : ٠مسالة‎.2. عليه أن بأخذ بحتهمنه:وعن رجل كان له على رجل حق فرض ويبقىالدقصاحبيخرجآنه_ذاخاف%شمماله فآبىمن.يا _ ). ٣٣٤ مكانا فأنت فىب فتنال:ان خرجتڵ فقال له:أخاف أن تخرجعلييه الخل،وأنت مما علبك لى ف حل،فخرج من بعد ماا قال له فلم يعرف اين ذهب & قلت:هل يكإرن قد برىء من حقه ؟ فنتد قيل:ف ذلك باختلاف ء وأحب أن بيجرى ف البراءة ما لم يتحاكموا ع وأما ف الحكم فلا أحب أن يثبت مثل هذا ‏٠ آوله و ارثكانا مريضمتاصصةقالأثر اختلاففبوجد:ومما لم مكن له : فقنال من قال:تجوز مقاصصته مما عليه من مال س وجعله بمنزلة س فاذا قالذلكدةررل اجازةس فالذىفى قضاء دينهبيع ااريض لماله المريض لن له عليه دين آو حق:قد قاصصتك بالحق الذى على لك عن الحق الذى عليك لى اذا لم يعلم الحق كم هو ص واحتاط على نفسه مما على الوارث،فان عرف الحقيجوز! له فيه الاحتياط من غير حيف ‏٠سمى به وكذلك اذا كان عليه حق لغيره ه وأراد أن يقضبه به مالا من ‏٠آصلآوعروضكان هنوااحد ماقبهماله6فالقول وان كان الحق لغير المريض ع وأراد آن يطلب الى المريض الحل ؟ذلكمكونكيف فند قال من قال:اذا قال المريض لمن طلب اليه الحامل من الناس : قد جعلتك ق الحل من جميع ما عليك لى من حق وهو كذا ث وتد جعلته لك وصية من مالى،أو قى مالى،آو :ف ثلث مالى ث آو من ثلث مالى ح فأرجو أنه ان قال ه_ذه المقالة ع آ قال للمريض الذى يطلب اليه 'الحل ء فقال المريض:نعم ع فقد برىء ان ساء الله ف قول بعض المسلمين ‏٠ _٣٣٥ وسألته عن مريض آبرآ رجلا من حق عليه له ى مرضه ؟ ‏٠المريض يمنزله العطبة والهبةك 6لأن بر اة:لا بيرأ من حقهمال قال:وقتال بعض الفقهاء:بير من الحق،لأن البراءة فى المرض بمنزلة الاقرار بالقبض ‏٠ ومن غيره:وحفظ أبو القاسم بن الصقر البهلانى فى غير الوارث الوارث فليس له ذلك ى لأنه وارث،وقد يروى عناختلافا ث وآما النبى صلى النه ليه وسلم أنه قال« :لأ وصية لوارث قد آتى االله كل ‏.٠و الله أعلم»حقهحقذى وانظر ف ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان ‏٠‏ ٠رجعاللهشاء لقص فى الحل فى الابدان والحل فى الفروج وفيمن أراد أن يستدل دن لا يعرفه رجلا آو أمرأة يقاسفأحله.ولممنهثم استحلهرجلا جرحاوعمن جرح بطلفالجرح‏ ١آنه صاحبهدولم يعلمحلهيقمكمويعرفحالجرح جرحه حتى مات آحدهما ؟ الحللا يجوزو الفروجالدماءقامو أ:أنؤ فقدوصفتفعلى ما فيها الا بعد الاترار لأهلها بها ع غاذا كان تد استحله ولم يقر له أن ‘ فانذلك الجرحذلك الجرح منه | 6ثم رجع يطلب اليه جرحه ُ فعليه آرش كان أقر له بالجرح ع بولم يعرف تنياس الجرح،فاحل له وهر لا بعرف كم آرثس الجرح ع ثم رجم يطلب بعد ذلك،فقد قال من قال من الفتهاء : ‏ ٣٣٦م در هممائتىالى آرشاستحالهكهكانفانحذلكقالرحْةهأن ك وآرشس ٭أحل له لم يكن له رجعة ق ذلكآتل 4ذالك آهلال جرح بو امسأائة : .من غير الكتاب،والزيادة المضافة اليه:مما قيل عن السيخ سعيد ابن آحمد بن محمد بن صالح ف لفظ استحلال من عقر يةول لها المستحل : أنت ها غلانة قل جعلتينى ق الحل مما لزمنى | لك عند االله تعالى بالوطء الذى وطيئتك اياه وهو كذا وكذا عترا لك على” ث وبرئتى الى" منه براءة قبض واستيفاء وأبرآتينى منه دنيا وآخرة ؟ فاذا قالت:نعم برىء مما عليه لها رجع املى كتاب بيان ا! شر 49 1بر ا حمالاعنهو هى مسنثر ةام بعرفهاامرآةآن يستحلأرادوعمن وقال له رجل ثقشة:ان هذه تكلمك هى فلانة بنت فلان امتى لها عله الحق ث قلت:آو قال له رجل ممن يطئن به قلبه الى قوله:بستحل هذه المرأة ؟ و استحلالهاالحقعليه لهااا مرآةهذهأنالثة_,ه:خمعر,أن قل هر أوكد عادى ف معانى الاطمئنانة من قول الثقة له أنه استحلها ء فكل ذلك يخرج ف معانى الاطمئنانة لا يجوز فى الحكم ‏٠ وان كان غير ثنة واطمآن قلبه المى قوله وتصدقيه الى ما بقول ؟د لكمنمه .فمعى أنه تد قيل يجوز ف مثل هذا الحل على حسب الاطمتنانة ‏٠الى قبوله الىقرض ةوتبايمهدينوليهرجلااستبر؟الذىالرحل7 ؟وآدراهمعلومحد ‏٠و التبايع در ى ء م وان كان غير ذلك فالله أعلمالدين زالقر ض ..7 المحرو فك ولم م×نتند لزمه 'ليم <والد .‏ ٥من اكل حه ى. 7ثة وانترارجل زا من جميح الحقرق ث أرالذى كان يتصرفه فى مال وا!ده :فأ خبأته } عليه ؟نة هعندمسہاا اة .فاذا اسنتبر أعم .الى الحد :يةخل فيه هنأ ضمنه ممن مال واذد ح "%67دحر فهملمولو‏٠الننخحةا_..نذه٥‏عاى“در ىفخدرآدر عه .1 :!.. } ٠٠٠؛; ‎٦ ..علم‎ :د.سمآأةر وآخبرنى الشيخ أبر ماك أن عبد الرحمن بن جيذر اريانم أ كان ؟ا ‏ ٣لنا؟ تهاسبيلايجدي وام6لامرآةعلبهكانحقمن1اخلاصمحللب ‏<`< ٨ ٥ذدفع العه حذيعبر ننه‏ ٤الا أخا لهامصل برسالته اليهار لا ثقته فأمره أنببسلم الها وقال له :اد:م اليها واتق الله ى هذه امانة سييرا(6فانى لم أ.دالقيامة9اطلبك" بصحتها.ومعذيه_اأسآلك:قانى ال١‏ ابك ‏٠اليهما الذ ىحقىمنزواجىأيرأتقدأنى‏ ١للوتعندتوحى.امرأةوعن. . ك ولم مخل بحق له على ؟عليه محق .( : .: ٠ :.: . :م ‏ ٢٢جواهر الآثار ج٢...‏ )‏:.` .. فعلى ما وصفت ڵ فهذا برآن ضعيف%ولا يثبت له ذلك حتى يقول بحق له على ‏٠ :عبو مسانة أنوآر اد&منهبيرثلندينآوتيعةعلرهكانالرجل اذاوعن يستحله ى مرضه كيف يكون استحلا له حتى يخلص من ذلك ؟ :على معنى قوله أنه لا يجوز له الحل الا أن يقر لله به +فةال قيل له:فكيف بكون اللفظ فى الاقرار ؟ قال:معى أنى سمعت أن بقول له:كل شىء على لك فهو لى ث فقال له:نعم ،فند ثبت ذلك عليه حبى وا مات،ولو رجع عليه ف ذلك اذا صح من مرضه لم تكن له رجعة ففى ذلك ف الحكم فى بعض القول ‏٠ ئ وليسمما لا يعرفه ثادتلمعنى من قوله:ان ‏ ١لمقر لخبرهوسمحته له فى ذلك رجعة ان أراد الرجعة ء ولا تنفعه جهالته بما أقربه قى بعض القول ‏٠ قصل فى ألفاظ الدل من منهج الطالبين حلجعلننى قما فلان فد:آنتللمحلستحل‏١يقرولأنو! خل الحل وسعة من كل حق لزمنى لك عند الله،من أقل قليل وأكثر كئين ع من درهم. ‏٠الى مائة در هم ؤ آو آلف در هم وتيمتها آو آكثر منهاوقيمته } آتتل منه سألتنىمامن جميع7قى حل:نعم آنتسمولاقالفاذا ‏٠ان مناع اللهڵ ثبت له ذلكالسائل تنبات منك\ مقالالحلمنه ولان قال:نعم فذلك جائز ويبر ف الاطمئنانة ث وذلك ف جميع . ٢٣٣٨٩ الأشياء الا فق العتر والأرش0وما كان صاحبه يطالبه ويدعبه ث وكذلك الدين حتى يعلمه ث وكذلك ما كان باتيا فى يده حتى معرفه ‏٠ ث وانا لاختاافالذى أحبه وتركتان كان بتقيه & فهذاوكذلك أودت لى بز ذاكان الذى بستحله مريضا فقل بعد لفظ الحل:رقد الحق من مالك،فاذا قال:نعم تم عليه ث وليس عليك آن تسآاه عن وصاياه & وان كان المحستحل وراثا فليقل وهو لى من مالك انترارا منك الى4خاذا ‏٠تال:نعم فند برىء وان قال قد جعلتنى ف ااحل من كل ما يحاسبنى الته عليه من الله،أو قدقبلك4رةد أبرآننى منه،وقد أبرآتنى مما يلزمنى عند جعلتنى فى الحل س خاذا جعله فى أحد هذه الوجوه فى ائحل،أر أبرآه من كل حق ڵ آو حله آو أحل له من كل حق آجز:اه على قول ‏٠ ‏٠:حتى معرفه الى قمة محدودةوتقول ومن قال لغريمه:أبرآك الله فلا يير حتى بقول قد آبرآك الله ‏٠ وقول:لا بيرآ ث واو قال حتر ,يختل هر ذلك ‏٠ ومن لزمه حق من أبواب شتى لانسان،وأراد طلب الحل اايه فقال له اجعلنى قف الحل من كل ما لزمنى لك عند االله ع مما أتلف من مالك ، أو تلف على يدى أو برىء مما أعلمه أو أجهله مما ليس له قيمة االى قيمة كذا ان كان من القيمة ث وان كان من اادراهم فمن وزن حبة خردل. الى ما دونها مما وزن له الى قيمة كذا درهما من المائة الى الألف س وان ‏٠الذهبآو كسورالدنانبكان من علمته وأاون جقماللتهلطلب اليك آن تجغلنئ ف الحل من كل حق يلزمنى لك عند ال من مالك،أو من قبل مالك ث آو من قبل ميراثك من: ما فلان أو من حصتك من فلان الى قيمة كذا فجائز'» =-٣٤_ وان قال::من الذر أهم غمن قيراط الى ‘مثا أ دونه5آو حبة فما: د.:.ا ث أو حد.ة خرذل فما دونها،الى كذا دزهما فذلك يجزئه "ان ' ‏٠االلهاءش ‏ ١لأغتضاب :وجهمنأ قار.ن كانبكال وبه ‏١نممالزمه شىء:صنوقل-ت !الىيذكرحتى6معلوموزنأم6معلوممالى كيلبستحلهأندجزهلم ‏٠فضةأمد هبقمة كري_لقندم 4هالىرء الانسبتراأجزأ هالانتصابرجهعبرمنكلانران ٠معروف‎ بعضوذكر35ندمهالىفاستتحا!هتدحه لرجلآمخاربه حقكانوهن تآننى .أ لثمةوكانتح.جميعهايعرفلمآو6أجلهامنلز مه‏ ١لتى‏ ١لصفة :اخنلافالى الجميع ه فثيه لزمهتد كانمبباج,.‏٥لا٦‏ بدر أ .جنتى .يعرف!:ئ.قو لبيرآ:للق ويدسثه أو اختلث ا ف اللمة نحل اذا ام هتمل الحل .من الحل : الحلولا يثبتأحله ئفيماستحل‏١علىالرجعية4:المحلفقول ‏٠ذلكألله فىسخئيا 5مين:يبنهفهمنا.وأمها6ا! حكمفال١‏ بالقبول !.. وتل ::ليسن عليه قبول .الشىء الذى علي _ه مستهلكا' له ؤ وان أحله ويعلمه,متتدله باسانه .حتىنفسهفقرل قودهقننامهو شى ع ومن أنه قائم ي+ينه ‘ -:يحله منه على وجه الهبة و الع لية والا فلا يجز له.‏,, ٤2 ‏ ٠؟ وقيل:انالاجازة والحل والاقرار فى الكموال والعطية والاياهة: ,غير ذلك،انما يخرج على التعارف بين الناس فيما.يخرج من طيبة النفوس :من االحلاب ث وأما فى الأحكام فعلى ما جرى اللفظ فيه ‏,. ٠ وان استبرآ حى لهلالك يقول:قد أبرآت فلان بن فلان من كذا .٣٤١ المراءةاليراءة للمالك ء وفى قبول: :نعم صحتفاذا قالدرهما ئ آو حب ‏٠أل ررثةبرآىآومتطوعاكنتويعجبتنى اآننن تقدل الىر اءةكاختلافللمالك ومن لزمه ضمان لصبى،فأراد أن يستحل والده & فانه يقول : قد أبرآتنى من كل حق وضمان لزمنى لولدك غلان من درهم وقيمته ۔ انى ألف درهم وقيمتها.من العروض والذهب،وآنا منه فى اأحه_ل و السعة ث فاذا قال ا :نعم ذةات \ قد قبلت ڵ رقد برئت على قترل ٭ ومن لزمه ضمان لرجل من صنوف التمور مثل البلعق والفرض وغيره . فأبر اه من كذا وكذا ث ولم يتل فرضا ولا بلعتنا ث خانه يبرآ لأن ب+ضا ‏٠عدنهجنسفحتى ببر ته من ك‏ ١لحب‏ ١لتمر كله جنس6و أمها:لأنبترل ومن ال لمن له عليه حق:أنت فى المحل الى ما آردت ؟ قال:فهر فى الحل الى ما أراد اذا اعنتند ذلك فى رقته ث وان لم يعتقد ذلك فى وقته فمتى ما اعتقد ذلك ما لم بيرجع عليه ث وكذلك ان جعله ق الحل الى كذا درهما فيما مضى وفيما يستقبل،فهر جائز له ‏٠بستتيلوفرمامضىفغدمصا ولا تجوز ائوبة ولا الاقرار ولا الحل فيما فى ااذمم،لأن ما الذمه معدوم غير موجود لا يصح فيه القبض ث وال:راءة تصيح فى ث وآم_االدين والضمانلمن عليهالمجيبرلالبراءة قىے وكذلكالدين ‏٠فلا بجوزابره النبى صلىا.ن11ردىالمجهولقآبى حنيف 4 ه الم رأعءةلصحاب6أجاز منهم خالدقتل} حبنالى بينى خزيمةعابامعثذا‏٥وسلماالله عامه من ف ددهميلغة الكلب0ويقوتالى كل و احد منبم1لبد من تختل0فقودى بةبة من المال نقال :اعطيتكم هذا بمال لا تعلمونه ولا يعلمه رسول 4وسلمعلبه‏١اللهصلى‏١لله عنوأجازذلكالنبىخدىمر الذ ي.المجبمرل.هنعله‏٢ ‏.٦` .. ‏ ٣٤٢٣بب ومن تال لآخر:أحب أن تجعلنى فى الحل من كذل آو قيمته من مالك ۔ به الحل جاز ث وآما فى ا لحكم فلا يجزىفقال:أنت فى الحل وقصد .ذللك فان قال:جعلتنى ف الحل مما على لك من الحق الى قيمة كذا ء فقال:نعم ح كان حلا جائزا ث فان قال تد جعلت لى أن أير ىء تفسى من آو :غيره الى كذا \ ،فنال:نعم )فهذاكل حق يعاق لى لك من قتيل آرش جائز اذا كان جعل له الى حد معروف س وفعل المجهول له يعد استحتناق الجاعل » فيثسبه عندى آن تتم تليه ذلك ‏٠ قاطعه۔ه امماأكثرصد۔ اقعاى6تزويجهامريدلامرآةقنالوان منلكقتلزمنىالتىالزياد :مننفسىأن أير ىءلىجعلتعله:فند جحلتا :قيدآو قال:نعمڵ فننالتالسمعةأتزوجك عالمه قالحق ااذ ى لى آن أبرىء نفسى من كل حق يتعلق على لك من قبل النرويج لو غيره ألى كذا ث فقالت:نعم ؟ فاذا استحقت الحق فأبرآ نفسه منه بعد استحقها له بأمرها جعلته علىقيل أن ترجع فى ذلك آيه أن بكون عندى تد ثيت عليها ما نفسها ح مما قد استحقته ف ولم ترجع فيه حتى آنغذ فيه ما جعلت يالتزويتج آوتعام2قيلنفسهأمرآقيل سو ا ء6ذلكشيوتوجهله على بحد آن علمت ورضيت ڵ قال انما تنخعه البراءة اذا ثبت الحق عليه ‏٠ مملممافانه مجررزرجمتثوبعدكنفسك‏ ٢آبرىءهىتالتفان رجوعها قبل آن بيرىء نفسه ‏٠ منيمرىءحقىمنالحلجعلتك قتد2لزوجهاامرآةتالتوان كل حق عليه لها من صداق وغيره الحقوق المئابتة ء ويقتتضى آنه من حتها الذ ى صح عليهعليه دون غيره،ويقتضى أنه من حتهاالذئ تزوجها _.٣٤٣ من الدين والزوجية ص دون الصداق الذى تزوجها عليه دون غيره ، ويقتضى آنه من حق الزوجية من غير ضمان عليه ‏٠ فيخرج من كل ذلك ما قصد اليه من ذلك ث وان لم مكن لذلك موضع استحال معناه ف الحكم الى أقل ما يجب،ويثبت مُن ذلك ف النظر « ‏٠يصح معناه بحكم آو تعارفسوا ‏ ٥حتىوا يحكم مها ومن آحق منزل قوم آو زرعهم ؤ آو ذبح لهم دابة ث أو جرح أحدا .كان منهح ولم يعلمهم به افآحلوهجرحا ئ نم استحلهم الى قدمة كذا وكان أبر المؤثر يقول:اذا كان الحدث عارفا به آهله ويتظلمون ممن أتاه لم يجز الحل حتى يبعرخهم بالحدث س وان كانوا لا يعرفون الحدث جاز لهم ‏٠أعلمو الهكاحل فصل ومن قال لغريمه:ان مت أنا فأنت فى الحل من الدراهم التى عليك ع وان مت آنت فأنت فى الحل ؟ ‏٠كنهضعيفهذاأبى المؤثر أنفعن ‏٠اير اهيم آنه ثابت كلهآبىوعن الذىمات\ وانعلبه الحق كان حلاالذىوعن الحسن ْ :ان مات له الحق لم يكن حلا جائزا ‏٠ المحل حلومن غيره:من جوابات أبى سعيد قال:معى آن هذا شريطة،ولا يتم الحل على حال الا بموت أحدهما ه تلت له:قان ماتا جميعا معا يقع الحل آم لا ؟ .حلاالحل بكرنمموتمن يقولعلى قولمعى آنه:تقال فموتهما جميعا لا يضيق عندى،لأن الميت يجوز أن يحل مما عليه من الحق الا آن يشترط علده ان مت تاك آو مت قبلى ‏٠ :٣٤٤_ .علبهالذىحضرثم6حالهمابعرفلم:الحقصاحب. 7غاب الحق الموت ع هل عليه أن يضئ بالحق ؟ قال :معى أن الننن عليه حتى بيرآ منه ء والله اعلم + ومن كان عليه لرجل حق' ،فجغله فى الحل انلمأيكن يعد الى ذلك ء ل:ينم ما‏ ٧وقر لأه ر لم يعدعادينم على حا'ل١‏:قرأ لاختاارفففيه يحد،فاذا عاد فلا أعلم فى ذلك اختلافا الا آنه منتقض . ئغيرهأودينأوسلفمنله على آخر حق‏ ١مؤثر:غيمنأنووقتال حقىقبل أن آخذمنمرتبى حدث:ان حدثعايهله الذ ىالذ ىفال منك فهو وصية لك من مالى ع ثم مات من نبل أن يأخذه منه ؟ استآد داهن٠ و .‏دالالثمرنخرجإذامنهمر ى ءوفدءله. :هوقنال عنبرجادعأمسفاثدداهفليس6ماثعطه,,حتىولمالوصيةهذهمعد ‏٠عنهارجعتقدغولالا أن6وخد در ءالوصية قال:فان له:ان حدث بى حدث موت من قبلى أن بدفع امى الحق ؟هذا ‏ ١لحقغله فبه ‏ ١لرجعة ح فان لم يرجع فيه صا حبمنه ق حلفأنت حتى مات الذى عليه الحق برىء من الحق » ولم يكن لصاحب رجعة ب:د ‏٠موت الذى عليه الحق فيه::يجوزفقول:الرياطربقمنكانالضمان اذاقواختلفوا الحل والبرآة ع وقول :لا يجوز فه الحل ولا يبرآ الا بالتوبة ث ورد رأس المال كا تال اله تعالى[ :وان تبتم فلكم رعرس أموالكم ) ‏٠ كتابقة :وجدتالمضافة اليه ح تال غيرهغيرالكتاب والزيادةومن قال:ان كان طالب البراءة يريدها من الذى ميرئه ع وكان الذى بيرته مراءته ‏ ٣٤٥ب &مرىء) فقدما أجتمعا عليهفى االلفظ ء بوافترتقا على اتماماخطا :قولللخقر اءلزمهمن ضماننفسهبير ىءأنمنل أ ادلفظ نفسى6ور افعتاء خجل خة ,رنللفقرلزمنالذ ىالضماننفسى منأدرأات ال:و الله آعلم رجعآجل فترىاستحققته.منيماعلى للفقراءبانذى :و منها !!كا ب | فى تخلص هن بلزمه شىء من المغصوب ‏٠قبل لن يثمرغيرهالذمى يقطع زرعق| :ختافأتو يعمدتال حينه ذلكقبيسو ىكمايوم .قطغه: .ملزمه قرنهقالفيعض ‏٠تلخغا أوحنا‏ ٠ويعطىمن,الززعلزمه مثل ما يثمر ا مثله:بمحضوقال ‏٠مثلهمنيصحهامثل آو معناه ه حكم يه على ببنن أبى طا لب ؤ و أما مثلآن ههذاويروى التقت وما يرجع من الزرع قوم بقدر ذلك ث وتنال موسى بن على فى رجل قطع نخلة رجل :انه يفسل له نجلة هذ ‏٠ ٥حنى يدركبأكله_اويعطبه نخلةمكانها 6 وتال أبو بكر الموصلى:يقوم التخل بلا شرب ولأ أرض،ثم معطبه ةشمتونا " ‏٠ بعطى3ثمالأرض::منظر الى فسالةتالان مدشرا:وارثونال احب النخلة مثل ما يآخذ الفال نخلا من مال التاطع،وله أرضه .‏٠وماؤه ‏ ٣٤٦م وتنال أبو معاوية :ينظر قيہصة النخلة وقيمة أرضا،فيعرف ثم بأآرضهماتىىسو ىنخلة.وتئي-ت عليه قيمتها مثل ذلكعنه أرضهايطرح خمسة دراهم4غيطرح عنهعشرين درهما ك فاذا وقعت النخلة تسوى الباقى هعلبهؤ وييثبتدراهمخمسه4 وقيل:ان الوليه بن عثمان قطع نخلة من الصافية ث فغسل ف أرض للماءوثلثخامن رأى ثلثا للأرضعلى قولء وهذهالصافية ثلاثا ‏٠لذنخله لاوتلشا قاطع ؟ومن قطعت له نخلة فأراد أ نن تطعم بها نخلة من مال ن له ذلك! :ليس له ذلك ص بوله الضمان على ما بينا ج قدل : فتيل على كم االلعقوبة للفاعل ع وكذلك من اغتصب دابة من أحد ه و ذبهيا ‏٤ ص وقالعذوتنا مثلهاغيره فلل مسبح:بردومن-عذوتتنا من زرع .مر اآوسعو ة يعد لللسنيل مثله ذرةة كارنخالد ينن.عمرحسر4من .و االأز هزالو اهدالامام م والشيخ آبىمدىبنالمسألةهذهوذكرت علبهمنهمأحدبيرفلموحيان محاضرون.مسعور ‏٥بنوه لدكح. ومن شرب من لبن غنم مغتصبة فعليه قيمة اللبن الأرباب الغنم. |3١‏٠رفهم‏ ١اذا :الى هر ضهبر د٥‏6تممكانهمنمغعصو مسبابرغعفيمنواختلفو ‏٠اياهمقيضهانه يضمنفقتل : ‏٠عليهوقيل:اذا رد الى موضعه ولم يدل عليه أحد آن لا ضمان منأحدأفسد ‏ ٥عليهفأآفسدته آولغيرهدووا بحرئهفوقعومن الغرم كما يحكم له به المسلمون اذا علم ذلكالنااس:فجائز له أخذ بالتين أو بالصحة ‏٠ ‏ ٣٤٧م أرضا وبنى فيها بناء ث والطين منها & فمى وماومن غصب فيها من البناء لربها ع وان كان الطين من غيرهما فان شاء رب الأرض قال ‏٠بناهقرمة ينائه يومأعطاهو ان شاءيناءك من أرضىللبانى:آخرج وكذلك من غصب دارا ڵ آو جعل خثشبا من عنده،وغرم فيما غرامة ء فالخيار لصاحب الدار ى انشاء أعطاه قمته ث وان شاء آمره ‏٠باخراجه من داره ومن غصب أرضا،وجعل فيما قبرا،فان ذلك القبر يترك بحاله ، ه حجر كو م كورك ه ‏2 :٩صيع؛ < ا ه <ج مح ه مجر ‏ ٥صج ص عي عجم م2مك حجماجبةءمحب عم9ه‏ ٠؟ 2م مجبر حمر ميه ه لجم م؟ ج مجي ضم هع ومن دغن ميتا ف أرض صافية ء فعليه التوبة ث ولا ترى لله نبش الميت،وعليه آن يجعل للصافية أرضا بمقدار ما استولك منها ‏٠ ومن حفر يرا فىى أرض غيره،فالبئر لرب الأرض ّ ولا عناء لله ف الأرض ولا عرق وان أراد الغاصب أن برد القرض الى حالتها الأولى ث لم يكن له ذلك،وليس على رب المرض أن ببعطى الغاصب الحافز ما زاد ف قيمة اللزض ك واالله أعلم ‏٠ فهل البيعء ولافيها الاياحة ح ولا الدلالةلا جوزالمغصوبةوالأموال اذا كان ‏ ١لمسترى لا متوصل الى قتمضها من يد الغاصب ‏:٠ وقال حيان:ان إقراره ى المغصوب جائز ع وعرض ذلك على محمد بن المختار فلم يقل ثسيئا ع ولما المية فى المغصوب لا تجوز ‏٠ _ ٣٤٨ وقيل:اربع تساوى الناس فيها : لطعامهيريدهمنعه و لا مرحه اذ ‏ ١جا ء منالآبار وليس لأحدمنالماء أو شرابه ث وطهمارته بدلوه ‏٠ والعشب وهو ما أنبتته الأرض من سنى الغيث ف أرض غير ‏٠محصورة والحجارة من الجبال والئودية ‏٠ ‏٠التوفيقك و االله أعلم ويهالموقودةوالنار ومن مختصر البسوى ان اغتصب جارية فوطئها ث فعايه عقرها وردها © الذى غصسبتلولاهاولدتفان ولدت آولأدا فعليه ردها هى وما منه ث وان باعها فوطئها المشترى فولدت له أولادا ث فجاء ربها فأخذها فله آخذها،ويأخذ من المشترى قيمة أولادها منه قيمة عبدد ث ويآخذ من المشترى عقرها ث ويرجم المشترى على البائع الغاصب دما آعطاه من ثمنها ث وما أخذ منه من قيمة أولاده،فيأخذه وكله اذا صح ذلك ث رجع الى كتاب جامع ابن جعفر ‏٠ ‏ ٣٤٩ب باب لزم فيه الضمانفى مسائل منثورة نى ممانى ما جعثروها الا يلزم من كناب جامع ا وقيل من قتل لرجل غلاما آر جملا آءأحرق له زرعا ث آو ثمرا أو غعلره قبرمةة ما آتى من ذالك. .أو هدم له داراقطع له نخلا آو شجرا ے ثم حبسه فى يدهشيئا من ذاك فى وقتيوم فعله،الا آن يكون غصب الى وقت آخر،ثم استهلكه فانلصاحبه أفصل قيمته على الغاصب يوم غصبه أو يوم استهلكه ‏٠ وعن رجل سرق من رجل جملا وهو ابن مخاض،وكان قيمته بوم قيمته ألف درهم،ثمسرقة مائة درهم0فيبقى فى يده حتى صار ذهب هذا الجمل أو مات أو سرق من عنده ؟ فيقول:ان ذبح هذا الجمل أو أتلفه فدايه لصاحب الجمل الخضل قيمته يوم سرقه أو .بوم آتلفه2لأنه كان غاصبا له ‏ ٬وعليه آن برد غالة وان مات الجملالجمل وما ركبه الى صاحبه س ولا علف له » لأنه غاصب .و سرق فلعل بعضا يراه مثل الذى أتلفه هو.. :اذا مات أو سرق.منه ے خانهنا عليه قيفته يوموبعض يقول ‏٠><عسر ق, قال ب.الرى2عن نبهان أن قال :ما أيرئه فن آخض_ل القيمتين ص وان كانالجمل حيا فعليه أن رده بعينه ث ويرد غالت_ » الى واان كانت قيمته بهذ قد نقصت،وق نسخة ة على صاحبهصاحيه بينأفضل مالعيار فيه عن قيمته بوم سرقه ع فان عليه أنبرد القيمتين ص وكل هذا اذا كانت حال الحمل تزيد وتنقص ‏٠ وأما اذا كانت حال الجمل واحدة الا أن السعر يزيذ أ وينقص ‏ ٣٥٠تت ‘علييه‏٥هدراذ ‏١ا .لا جهلةلهك فايسونتقوينقص6.رةفىفيغاو ا نىسخهةؤ و قالتقدمةآ لمسألة منأولمها وه. .غنا قآتلغه معاهن ‏٠هذامثل:وما بكون<الحيوانمن7الجملقرلبناا :مساآاةجل ومن غيره:وعن أبى المحوارئ:وعن رجل ضرب دابة لرجل ثم ثوت ومرضت فرآى العدول قيمتها فى مرضها عننىرة دراهم.ورأوا أن لو كانت صحيحة قائمة كان قيمتها عشرين درهما ءفاخذ الرجل أفضل القيمتين ث شم ذبح الدابة ث فأخرجت له عشرين درهع أ،هل يحل له ا فعلى ها وصفت ث فان كان خير الضار فاخذار الضارب رد ءالضار بكان ثم يخيرء وانؤ غا! لربح لهالد اية لصاحبهائ ويدعالعشرة جعحمنالقيمةنك ونّ فانمه_اقيمتهادرااهم لنتصان نعشرةغرموهوانما خصحتهاسعدمنقدمتهامننقصمابنظرتم6الد امةتصحآن 1الدابةالصاحنفهذانئ 7العشرةتلكا اضاربعلىبردفهذا هذهرن' 6إل٨‏ آن ..ببالصبر اك وا لله أعلم6وعمل لحمهاذيدهامثله ق لا برجىضرهداك خضريه.امنخذة ة للذبح ئ وانما مننخذ ة‏ ٥المنفعةالد ارة لست حياتها ى فذبحها صاحبها فان العشرة لصاحب الدابة ‏٠ !...):حنسأاةجز ومن غيره:وعمن سرق رزمة لو قورة كرم ه أو قورة تنجز من :فيهااختلذواخخذكدالصرمةفأما6التجار فمنهم من يغخرل:ان عليه صرمة مثل الضرمه التى سرتتها ه ومنهم مز ,ينذرول:علبه قيمتها بم سرتتها . ‏ ٣٥١سہ ومنهم من يقول ة عليه قيمتها يوم تستحق ‏٠ .اتتلعهاث اءانالصرمةاصاحبالخدار:دةم_لومنهم من اليومتقدمتتها _.ذاأخذشاء فقلت له آنا بعد ذلك:فما يعجبك نت من هذه الأقاويل ؟ قال:يعجبنى آن يكون عليه قيمتها سرقها ‏٠ قال:وما الأشجار فعليه أن يرد قيمتها يوم اقتلعها+وكذلك النيقة وغيرها من البذور ء يرد مثلها اذا كان مما يكال أو بوزن ث ومعنا آن الأكثر من القول آن الخيار لصاحب الصرمة يوم يستحقها ع وكذلك أصحاب الأرض المفسبول ف أرضهم ان أراودا تهمما يوم بستحتونما ه وان آرادوا قالوا:لصاحبها آن متلعها ‏٠ اجو :مسآلة : ئثوهادايمة أوأوئدارارجلا عبد ‏ ١آواغتصبرجلومنه:عون ثم باعه لرجل أو وهبه لرجل ع آو أعاره رجلا،فركب المشترى أو الموهوب أالعبديدهمن‏ ١ستحققثمواستغل ولبس كوسكنح‏ ١لستعيرأوله أيضا قيمة ذلك معالدابة ڵ لو الدار لو الخادم،آيستحق المغصوب كو المركوبتترمه اللباس و السكنمنشهىءلبئالغاصبوهل يلزم6الغلة ! .؟:واللةوالدمة المشترى والموهرب ل_هفانا نقول:ان ذلك كله للمغصوب , 0 والمستعير،فان كان المشترى والموهوب له والمستعيرا تد علمروا بخصب .البائع لهذه السلعة التى صارت اليهم ث وامتهنرا واستلوا ءفلا وجة لهم :على البائع يشنىء ڵ ون لم يالموا آن البائع منتصب فانهم يرجعون عليه اهما آدزكهم به المخصوب من الخدم والسكن والركوب':ويرجع المشترى أيضانالثمن الذى دفعه اايه مع الغلة ‏٠ _ . ٣٥٢. :مسا لةت: ومن غيره:واما الذى ينبت نخلة فيجىء آخر فيأخذ النبات من )النذل2فتقرفد اانذال أو لا تقرفد ؟ فمعى أنه قيل:لا يلزم ضمان ,الا قيمة النبات بسعر البلد فى ‏٠الدولننار 6وأكثر الق لضمانهفعليههضر عليه دد۔.ي بب ذلك:هامن تنالوقال هالذول"معمد ى . : :,:ؤ سساأة :..ومنه :وعن رجل بسرق من نأفجال غيره .نلقح ماله :8 ..!,5اا ‏٠ةال :يعطيه قيمة بوم سرقه ك قلت له :فانه يننول أفسدت على نخلى ے ولم أقدر :على النبسات ...إلا نانا السد على به ! اال:باظ .ف فساد ما فسد بسببذلك مهر عليه ‏'٠ ‘. ٠ !.,::. 3-,..٠٠١‏١ ; {!.٢ :..:...‏... .٠ه :مسن ألة . . :. فؤنلمو عمناالله :من روحاالله .محمدعددأنىجو اب:ومنغيردمن7 وأكلعمليلزم :منمانخلاؤ و صارمالهقوفسلهفرقهحرم7 .[ .‏١التوبة والخلاصأرادالرجل اذاهذالزم4ومهاثمرهمن فاعلم ان المغتصب غيز المتوقغم والمغتصب الذى يآخذ شيئا ليس له فيه حجة بوجه من الرجوه س ولا له ميه حضنة' ث فهنذا المخنصضف صرما مثل صرمهم ف وانالصرم عليه الخيار أن تساءوا أخذالأصحاب شاعرا قلما ذلك الصرم بدينه،لو صبار نخلا وزدرا له مثل ماله تراب من أكل من ثهرة النخل:وأحبعاق صرمهم من راب أرضهأرضه مما ‏ ٣٥٢٣م المغتصبة ف الاحتياط أن يتخلص الى صاحب الصرم ى وألى المغتصب ة هذا على الاحتياط لا على انحكم،وكذلك أحب للمنتصب التخلص ‏٠النمرةمن ا لصرم آن لا يآخذ من ثمرة النخل شيئا ؤ وآن مجعلهوأحب لصاحب صلح وتراضستا فعنالمغنصب تاثيا ه وان كان أخذ منهفى انحل اذا كان ‏٠ذلك ؤ و انته أعلم بالصو ابمن بعضهم لبعض من جميع0وحلبينهم ولما ف حقيقة الحكم ث وقضاء القضاء فلا يكون ف هذا الذى وصفت لك،ولا يحل لحاكم أن يحكم بين الناس ف نئىء من هذا الا بأثر أو ممنكانك اذاالصوابالبيان عند ‏ ٥هورآيه أن ذلكاجتهادمنبرا٥‏بيان يجوز له الرآى،ويجوز له الحكم يالرآى الذى يلزم الناس طاعته فى الخصمانرضىانحكمه عليهمفمخاطيتهالنااسيلزمومصا ولو لمئعليمهاورضيا محكمه‏٠٨حاكماأنفسهماوجعلا ‏ ٥علىئيحكمه منحكم الخصمانوقدالنااس طاعتهامام عدل تلزمعنحاكمابكن االلهرسولبحضرةمعاذبنقريظة سعدبنىمنليهودومن‏ ١لمسلمين ‏ ١لفويقان تسعد حاكما عليهم ئ فثيت حكمهاالله عليه وسلم < ورضىصلى من بعد تراضى الفريقين به،آن يكون فيما بينهما حاكما،فكفى بهذا أالله علره وآله وسلم ومن معه متبعبن.االله صلىرسولاذ ‏ ١كانويرهاناأثرا ك وآشتو ‏ ٥على أنفسهم ‏٠من معاذلحكم سعد من غيره:وانما ينتزع من يد المشترى السرقة والغصب والمظالم ‏٠ذلكوتنحرو ومن غيره تقال:نعم وقد قيل فى الغصب آيضا أنه لا سبيل له على ‏) ٢.٠( م ‏ _ ٦٢٢٣جواهر الآثار ج _ ٣٥٤ شم حينئذ ماله ث الأن المشترىانتزاعه الا أن يجمع بين البائع واالملشترى فلا يبطل ماله .يسيب دخل فيه المشترىئ وانما اشترىليس يعاصب ‏٠ک و االله اعلمفافهم ذلك من جذوعهفى الرجل بينى ق أرض رجل دارا:وجدتغيرهومن وطينه ودعانته0آعنى من مال المغتصب،ثم تدر صاحب الأرض المغتصبة عن آبى الحسن رحمه الله ‏٠آنه لا نقض له ورفع مذا وأعطاهأخذهان ساءالخيارالأرض:ان لصاحبوقد تال من قال ‏٠ماخر:اجه وكان له ذلك عليهأخذهخيمته .و ان شاء :مسالةه وعنه ف الرجل يزرع أرضا لرجل منتصبا أنه يكون له قيمة ١الببذر ‏٠ وقال من قال:لا شىء له لأن العين قد زالت ‏٠ وعنه:أنه ليس للمغتصب ف عنائه فيما غصيبه الا العين امقائمة من ماله ث فتال له أهو عثمان رمثسقى بن راتسد:فان استآجر آجراء عملوا معه بآجرة0هل تكون له تلك الأجرة ؟ قال:لا“ وهذا عرق ولاعرق لظالم . قال له رمشسقى:فنانى قد سمعت من قول أنه يكون له تلك الأجرة © ١ولا يكون له عناء نفسه » ولا عناء غلمانه ‏٠ وقال:قد يوجد ف الأثر آنه يكون له تلك الكجرة التى أنغقها على .٣٥٥ الآخر،وأكثر النقول أنه لا عناء له ف جميع ذلك الا العين القائمة بعينها ، ‏٠القول أنه يكون له عناء غلمانه ض والا فلا فرق فى ذلكعلى هذاويجب ومنه : وعن رجل له كتاب غيه حساب ديون على الناس والشهادات ۔ ما قالآخذونند عرف ؟الكتاب4لم بعرف فعلى ما وصفت ڵ فان كان هذا انرجل أتلف الكتاب عمدا منه 8 كان الثسهود يحفظون سهادتهما التى ف الكتاب.وأقاموا بها ث فنييس عليه الا ضمان القرطاس،ان كان السود لا يشهدون الا على ما فى الكتاب ء كان على الرجل ضمان تلك الديون والقرطاس،عرف ما فى الكتاب من الديون أو لم بيعرف،اذا كان بيعرف آن فى الكتاب ديونا للقوم واثتمنوه عليها ‏٠ وان كان الشهود يقولون لا نحفظ ما فى الكتاب،ولو حضر الكتاب لم يشهدوا على ما فيه،لم يكن على الرجل الا ضمان القرطاس،الا أن يكون أصحاب الكتاب الذين لهم فيه الديون لا يحفظون دونهم الا بما فالكتاب نقول:ان عليه ضمان الكتاب،وما فيه من الديون لأصحاب الديون،الا أن يستوف آصحاب الكتاب من غرمائهم فانها عليه الرجل ‏٠القرطاسضمان وكذلك اان اقرت الغرماء بما عليهم من الديون لأصعاب الديون ّالقرطاسالا ضمانمع الحاكم0آو مع الشسهود ح لم مكن على الرجل واذا لزم الرجل ضمان الديون خأداها الى أهلها لحق الرجل الغرماء ما آدى عنهم من الديون ‏٠ قال غيره :.اذا جاء المغتصب .تائبا أحببنا له أن تبدل له الرخصة ‏ ٢٣٥٦۔ فى هذا وغيره } ويعاف على توبته وعلى الغالاص4مما قد حصل < و اله آعلمبهاالتحرىمنهميخافالذينالجهالالرخص عنفيه ؤ وسسمترر ‏٠ذلكفوتتظر .:مسألةجو 6وكانت منوينى فبه مطهرةهمر ضعااغتصبعمنوسألته:غبرهومن قبل ذلك مباحة،هل لأحد أن يتطهر فى تلك المطهرة،ويغتسل منها ؟ فأجاز ذنك له على معنى الاباحة للموضع ‏٠ مامثللم يكنفلجهم ترهفعلى قوم:وكذلك من أحدثلهقلت آن يتطهرهل للأحدلم تكنأقوامالغنتق من فلجفالسلطانأحدث التى هى غبها ؟فبها ويغتسل فى تلك البوت فأجاز ذلك لمن فعله ذا لم تكن منه مضرة بحدثه هو ‏٠ قلت له:فمن:فمن اغصب أرضا فبنى خيما بيتا » هل لأحد أن _يسكن فيه ؟ قال:لا ‏٠ قلت له:وحكمه حكم العمار المغتصب ؟ ` قال:نعم ي قال:هو لمن اغتصب أرضه ‏٠ تلت له:فاذا كان لى رحم وتلزمنى صلته،فأحب ن أدخل عليه 3 لرة ؟ ` .صلغي لليه ال ع وهو مغتصب بيتا،هل لى أن أدخ ‏٠فلم يجز ذلك الا لمعنى الصلة فى:فهل لى آن أدخل عليه اذا جعلت ذلك لصلته كلما أردتقلت وقت الفرح والغم ؟ فأجاز ذلك اذا اكن على معنى الصلة ؤ ولما لغير معنى غلا ‏٠ _ _ ٣٥٧ قلت له:فاذا دخلت عليه للصلة ث هل لى أن أقعد معه معه اليوم والنصف يوم فلم يجز ذلك الا لمعنى لابد منه ؟ قال:اقض حاجتك واخرج من الييت ‏٠ البيت ؟ذلكقآخذ ه منهله الى أنمغتصبلا أعلم أنهالشى ء الذ ى ‏٠ذلكفاجاز فالسلاطينالىيصاواآنللناس‏ ١ذلكأجازووقد:قالغيرهومن حوائجهم الى البيوت المغتصبة ع وكذلك يعاد المريض ف البيت المغتصب ، وانماحاللازمةالحو:ائجمنهوتقضذىكالميتويخرجالمذكر.حوينكر ‏٠نفسهاالحاجةار ادتهم قضاء قال:وأجازوا الصلاة فى المسجد المغتصب أرضه ع والاغتراف من قيصلىأنذلكلهآنه جزالمغتصبة6وذلكؤ و الىئرالمغتصبالنهر ‏٠الأرض ‌ ولو كان ذلك غير أرضه ءو لا يتخذه مسجدا وكذلك بغترف من النهر ي وكذلك تالوا من البئر بدلوه ‏٠ :مسمآلةجو الىبهوصلواتنله < ثمفأر اده اكالسلطانأخذهرجلعن:ومته آهل البلد ث فقالوا لهم:ان تعطونا كذا وكذا قتلناه ع وهم يقدرون على ؟4هل عليهم ذلكذلكيعطو هملن قال:آرى عليهم ذلك اذا كانوا يقدرون على ذلك ‏٠ 0وهلقدرتهم فى ذلكحدله:ماقلت عليهم أن تييعو ا أصل اموالهم ؟ 0بقىأمرالهم وفدوهماعو أ من أصولاذا:اذا كانواقال لهم _٣٥٨ من أصول آمو الهم ما نقوم غلته بعولهم وعول من يلزمهم عوله،رأيت ذلك عليهم ‏٠ قلت:فان لم يعطوا ذلك وتركوه ث وهو لعله وهم بهذه المنزله ‏١أتراهم آثمين ؟ اإلاشم ‏٠:ما أبرئهم مرنتال الدية ؟عليهم:غتر ىتلت قال:ما آبرثهم من الدية اذا كانوا قادرين ‏٠ الباطل %قلت له:كذلك من كان معه مال اذا أنفقه قدر على اخماد بقىوانفق6مالهمنباعاذاكاناذاالصفةهذهعلىالحقواحياء منه ما يكفيه عوله وعول من يلزمه عوله ى كان عليه القيام بذلك ؟ قال:نذم ثم تلى هذه الآية( :انما السبيل على الذين بيمستأذنونك اليهوهم أغنياء ( ورآى علبه أن يقوم بماله اذا كان اذا قام بماله استجاش نصف آهل الحرب » كان عليه أن يقوم بذلك ولا عذر له ف ذلك أن يترك القيام بالتسط وهو يقدر عليه ‏٠ قلت له:فهل يعطى هذا الرجل الذى يراد به القتل © ويطلب منه الفداء ح هل يعطى من الزكاة ما يفدى به نفسه ؟ قال:ارجمر أن ذلك له ‏٠ :مسآلةجو وغلعها علىرجل‏ ١غتصعحهاأمرآةق:سعيدآيوقال:ومنه الذى معى أنه قد قيل ليس لها قتله الا أنه .اذا جاءها ليطآها فلها _٢٣٥٨٩ قتلة ف حين الوطء،وليس لها ف غير ذلك الا آن تمتع منه،ومن ملكته فجاريها على ذلك ع فان قتلته فى حال المحاربة جاز لها ذلك ‏٠ وقال من قال:اذا اغتصب الحر العيد فما جناه العبد من جناية قتل أو غيره فهو ضمان على الغاصب س ولا يكون ذلك ف رقبته ح والعبد مسلم الى سيده ث وليس للعبد عندى أن يقتل الغاصب الا عند المحاربة منه على ما يستحق من بغيه عليه ث فان قتله غيلة فقد بوجد فى الأثر آنه لا شىء عليه ث ولا أعرف تفسير ذلك من آى وجه لم يلزمه ث ولا يبين لى معنى براءة القاتل من ذلك الا بمعنى بيين صوابه من أثر لو خبر من أهل البصر،والا فالجناية متعلقة على الجانى الا بأمر ييرئه منها . ورجل طلب اليه السلطان اصلاح طعام له فأخذه وأصلحه مثل منذلكمغتصبأنهصح عذ .د هك ثمشو اه آو طبخهسمكلحم قطعة آو الطعام ؟لربهل بلزمه ضمانرجل قال:الله أعلم،ولا بيين لى آنه بير من الضمان ث وأخاف أن قلت:غان قيض منه اناء أو ثوبا أو غير ذلك على وجه الخمانة ى ثم غاصما له من رجلى ما يلزمه ؟ذاكڵ ثم صح عند ‏ ٥آنه كاناليه ذلكرد قال:الله أعلم ث وما لشبه أن لا يلزمه ضمان اذا لم يكن علم ‏٠الد قمعا لا معديذ لك وآها ان عام مذلك ك وصح معه قبل الدفع لم يكن له دفع ذلك الى ‏٠الضمانالا باعتتادالغاصب االله عمنرحمهوسألت أيا سعد:رمته قرأيت_4لقومما ء‏ ١عغتصب _٢٣٦٠ لىلا يجوز:الا ع و ‏ ١قم آملهآتوللى آنأآيجوزغصبه <حالقو اتعا ؟ذلك قال:معى أنه لا يجوز ذلك ولأ يبين لى أن تدله على غصبه ‏٠ولا تعنيه عليه آم ق ا لاثم:فان فعلت ذلك أكون شريكه فى ا لائم وحدهقلت ؟والضمان علكقال:معى آنه اذا وقع ذلك منك موقع الدلالة0فخاف لماختلافا ماالضمانقآرفمعىموقع الأمر©ؤ و اذ:أ وقعالضمان يكن مطاعا ى ذلك ع فان كنت مطاعا فمعى أن عليك الضمان اذا كنت مطاعا فى مثل ذلك ‏٠ ك ثم ذكرت غرجعت:فان كان ذلك منى على نسيان هوفوةقلت له عن ذلك ص هل تر انى أسلم من الضمان وتلزمنى المنوية من ذلك ؟ :آما الأمر اذا رجعت عن أمرك فأرجو آن تسلم من الضمانقال اذا رجعت قبل أن يفعل ما آمرت به،ولما الدلالة غمعى أنه اذا فعل ‏٠الضمانلى براءة منمدلالتك رجعت آو لم ترجم ك فلا مين معه آنصحمالاوتركوالد ‏ ٥كهلكرجلوسألته عن:ومنه ؟يد والدهقمغتصبالمالذلك ‏٠لعل و المده أخذ ‏ ٥محله:وما عدرمهء ثم قال:حلاللهفقال ؟ثتهةغبمعهو الدهكانالولادة ك وانقمعهوالده:انوقلت له قال لبو معاوية:السبيل واحد كان فق الولاية آو لم يكن فى الولاية ‏٠ _٣٦١ :وسألت أيا عد الله عن رجل مات وترك ولده س وترك لهومنه :انه نقص4هل عليه آن سسآل عن ذلك ؟مالا خغتال الناس ‏٠:لاتال قال هاشم:وأخبرنا يثشسير آن رجلا من آهل مهرة كان يعقر دواب الناس ء ويسلب وآثسباه ذلك ثقال:ثم تاب،قال:كان سسسترفد ويؤدى الى الناس حقوقهم ع قال قلت لبشير:وذلك عليه ؟ ‏٠على ذلك والا فالله أولى يالعذر:ان قدرفقال ومن غيره:قال آبو سعيد رحمه الله:ف رجل تجر بمال غيره حتى ربحا ؟غعصهربح فعندى أنه قد قيل فى ذلك باختلاف : فنال من قال:ان المربح له والضمان عليه ‏٠ ‏٠ذلكقوللمتجر عناؤهكلربهوالمالالربح:قالمنوقال :ان الربح للفقراء وله عناؤه منه س والمالوقال من قال ‏٠الأول لربه كان له الربح وا مالالمال على نفسهاشترى:ان كانوقال من قال المال والربح لربه ولهكانواحدةالمال صفقةاشترىلربه ح غان ‏٠ذلكمنعناه وتتال من قال من قومنا:ان كان المال من النقود وما يحكم بمثله مه صفقة وعلى نفسه0ولا مكونا شترىيكال آو بوزن ء قسواءمما ‏ ٣٦٢س قول} .وهوربحهك ولهك وعليه ضمانهالتجربةو هرتبعا للمالالشرا ع ‏٠.عندىحسن وقال من ال:فى هذا :ان كان آخذ المال على حال الاغتصاب غيرسيبتمكانئ واذاأ ول١‏ ربح له وعلبه الضمانلهعناءفلاوتجرمه العناء ءمن القول الذى يرى لهفله عناؤه فما مضىالاغتصاب ولا نعلم ابطال عنائه ممن يرى له العناء الا اذا كان مغتصبا . ‏٠ا و االلهه لعلمعند ىرو لا غيرهنقدعنفى دذلكو أما أصحا دنا فلا يفرون ومنه:وسألت آبا سعيد رحمه الله:عمن زدع أرض رجل وليس هو ؟ادلالموضع أوبا تقر ‏ ١ريسيبزر عأنهيصحأنال١‏‏ ١مغتصبفهو يمنزلة بينة ث وهذا على قول من يجيز الادلال ص رآما على قرل من لا يرى الادلال ولا يجيزه0فمن زرع مال غيره بلا رأيه خفهو بمنزلة المغتصب ء الا أن يصح له ف زراعته هذه الأرض بسبب يجوز له س فلا يكون ‏٠عاصما فعبها الا:لا تزرعوقتال له.عن رجل أتعد رجلا أرضا له7 المقتعدزراعة غير البر والذرة ث بغير رآى صاحببرا وذرة ؤ فزرع فيها الزراعة ؟الأرض0قلت:لمن هذه قال آبو سعيد رحمه الله:هذه الزراعة لصاحب الرض،لأنه بمنزلة المغتصب اذا حجر عليه صاحب الأرض أن يزرع فيها برا وذرة ة فزرع فيها غير ذلك ث فهى لصاحب الأرض س ولا يكون هذا زارعا بسبب اذا حجر عليه صاحب الأرض س وانما يكون زراعا بسبب اذا لقعده آن يزرع برا وذرة.ولم يحجر عليه آن يزرع غير ذلك ؤ فزرع _ _ ٣٦٣ ولم يره بمنزلة المغتصب ،غير البر والذرة رآيناه زارعا ‘ بسبب +و االله أعلم 4وذرةيرايزرعأنأتعدهاذاالمغتصببمنزلةيراهبعضاولعل حتىمنهولا تأخذ مشىءكبالصوابك و:االله أعلمالبير والذرةغيرفزرع تعرضه على المسلمين ‏٠ وعن رجل اغتصب أرضا لآخر زرعها،ثم لراد التوبة أو ظهر عليه ما يلزمه فى ذلك ؟ فنتد قيل:يلزمه قف ذلك ما أنقص الأرض غير الزراعة ث والزراعة لصاحب الأرض ڵ وقد قيل للز ارع بذره وما أنفق وعناءه ث وقيل:ليس ‏٠له من ذلك كله شىء عليهاشترطالر اعى ولو,علىخسمان:لامن قال:وقالومن4 ،قال:لأن من كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه0وانماالضمان الضمان على من يعمل بيده ‏٠ أصحابنامعانى قولقمعى أنه يخرجاالله :رحمهأيو سعيدوقال على نحو هذا اذا لم يشترط عليه الضمان،فان اشترط عليه الضمان فمعى أنه يختلف ف تضمينه ث وأحسب أن قى بعض القول آنه يضمن،لأن والأمانةالعاربةوكذلكغارموالضامنكلازمشرطالضمان الصلق( لنالضمانشرطاذاالاختلاففرها معانىو الوديعة ئ يخرج ؤ و الأمور مبينة على أصولها } و الشروط غيها وااتعة بمعانىلا ضمان :الاختلاف فمنهم من ثبتها ما لم تكن باطلة ث تحل حراما وتحرم حلالا . / _ ٣٦٤ ومنهم من ببطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية وثبت االله ‏ ٠رجع وكذلك ان قالرحمهالخأصول على ما هى عليه قول آبى سعد استعمله وآرده فضاع ولم يرده فقيل انه يضمن ‏٠ جو بهد .هو تمت التطعة الثامنة من كتاب ( جواهر الآثار ومنهج الابرار والحجة على الفجار ) فى الأحكام ى المضار فى الطرق وغيرها،و بناء المساجد 0 ،وفى الأنهاروف الصوان والأودية ث وفى الشفع0وف البحر وحريمه والأحكام ف الأموال والطارق و السواقى0وق المعمل والعمال ي وف الاجارات والأكرية س وافى القسم والتسام توق الأمانة والعاربة واللقطة0وقى الضمانات و الخلاص والحيل منها وغير ذلك مما لم نذكره ‏.٠ عهود جيد .جد اللله تعالى التطعة التاسعة من كتاب ) جو اهر الآثاروتتلوه ان شاء ومنهج المبرار والحجة على الفجار ) قى الدماء والجرو ح والقصاص ء وق الامام وصفة الامام،وقيمن يجوز آن يكون اماما للمسلمين ع وف الجماد ولزومه وقرضه ونفله وما للمجاهدين من الفضل ء وق الرباط ى وق الحدود وغير ذلك مما لم نذكره وبالله التوفيق ء _ ٢٣٦٥ الفرس الصفحة فى أجرة النساج وأجرة الطحين وفيمن استحفظ انساناباب على شىء بجزء معلوم منه وف الشائف وفى أجرة الوكيل والراعى واف الاجارات والمقاطعة وفيمن استأجر شسجئا فأجره هو غير وفيمن استعمل أحدا بلا جزء ومعانى ذلك باب:ى القسم والدخول فيه من الحكام وغيرهم والحضور معهم وف المشتركات وما يلزم الشركاء وف صفة القسم وطرح السهم وحمل الأموال من النخل والأروض وقسمها بغير حضرة العدول وف القسم اذا كان فيه غلط أو نسيان وقف تسم العروض والحيوان ومعانى ذلك باب:ف قسم الثمرة ف رءوس النخل بين الشركاء تبل الدراك و بعده و قسمة الأرض اذا كانت فيما زرع آو شجر أو بئر وف قسمة المنازل وف قسمة النخل والشجر من بصل آو غيره وف قسمة الماء وف قسمة الآبار والأرض وف قسم المال اذا كان على الميت دين أو وصية أو جنابة ٦٥٠من قتل آو مظلمة :ف سمر المال اذا كان فيه لأحد شىء لا يعرف موضعه وفىباب السمة اذا لم يشترط لما طريق ولا مسقى ولا بئر وى سمة المال اذا كان فيه غائب أو يتيم أو عدم الشريك ٨٨وا لئصارالأصليتاسمه قمن ف القسمباب لليتيم بوكيل آو وصى أو غير ذلك وف قسمة الال اذا كان فى الورثة حمل وف الوكالة فى القسم وفى ٣٦٦ الصفحة تأليف الشركاء وف القسم اذا ااقتنم أحد الشركاء عن القسمة وفق قسم المال اذا جعل أحد الشركاء حصته للىىسيل الساموفأولادهماله ينالوالدقسمةوفغيرهأو وثسهادتهم وكرائهم وطعامهم وفى القرعة والحجة فى ١٧٠٨اثياتها :ف الأمانة وفيما يلزم غيه من ضمان الأمانة وما لا يلزمباب و قلغيرهربهثمانسانااتتمنوفيمنالأمانةحملوف الأمانة بين الشركاء وفى أمانة الصبى والعبد وف بيغ ١٣٧منهاالأمانة والشراء باب:فى العارية وف العاريةمن عند المستعير وف بيع المستعير للعارية والرسول والمدعى والمغتصب وف عارية الدواب وف الأمانة والعارية اذا مات من هما ف يده وما يسع صاحبها وللفدية من ذلك وف ثيوت المدية وف هدية ١٦٤الفقير للننى باب:ى اللقطة وف اللقطة يمر عليما الرجل ف الطرق أو المنازل ما يلزمه ف ذلك وفيمن وجد فى يده أو منزله أو غيره ثسيئا لا يعرف لمن هو وف لقطة الدواب والغنم وقيما يعرف من اللقطة وف تسليم اللقطة الى مدعيها اذا كان ثتنة والدعاها اثنان وف تعريف اللقطة وذكر العلامات التى ١٨٥تستحويها اللقطة وق السارق وغيمن سرق له شىء ق الخالرص والدال المعين وف انضمان والضمان بالسفينةباب ولم يطعم حتى تلفطعاما فلم بدلوفيمن طلب دلاله آو وف الضمان بالغوى والعين والكتاب والضمان بالنار وفى بعيرهمن قيل الحائط و ‏ ١لبيت وفيمن أر اذ آن مهدفلضمان من عالى المتالف فيدفره فى التلف والضمان فى الطريق ٢٣والمسجد باب:ى الضمان بالدابة وفيمن يجوز فيه حمل الدين فيه وفيمن لا تقبل له توبة أو تقبل وف الانسان اذا لم يؤد الحقوق التى وجبت عليه حتى عجز وفيمن أخذ من عند آحد سيئا ٢٣٨٩وغيمن لزمته تبعة من قرى بائنة لا يعرف المتبعة وغير ذلك :ف التعارف وجواز التعارف والدليل على ذلك وفى آخبارباب بجوزوماالإدلالوفوورعهمالعارفف‏ ١لمسلمين ٢٥٨من ذلك وما لا يجوز فى ماله العارف وما لا بجوز فالأمواه وما تعلق بمعناها وفى الاحالاباحة قفباب : ٢٨٥الانتفاع بالزاجرة ومعانى ذلكالأفلاج والانتفاع بها وى باب:ف الرجل اذا آذن له ف أكل طعام أو شراب أو نحو ذلك وكراسيم وف الانتفاع بالنار وف نار الظلمة ومن قد و سرق حطبا وما يجوز فيما وفى الناعس وماغصب ٣٠٢أشبه ذلك _٣٦٨ الصفحة امرآة.7أنوفيمن أر ادو الإباحةالحل والتركق:ياب كيف يفعل وما يثبت من لفظ الحل وما لا بثبت وفى ا لايد ان و الغزوج مفيمن أر اد أن يستحل منفىالحل ١‏٥ذلكوآشسياهلا يحرجامرآةلا يعرفه رجلا آو :ى مسائل منثورة ى معانى ما يلزم فيه الضمان وماياب ‏٣٤٩لا يلزم من كتاب جامع ابن جعفر مطابع سجل العرب