tt yO a2weOSS OS SNe‏عتت التارتالاانا 17 !ك > ee 7 rs‏ i <‏ سيد 7 ‎ء > “a . , CEQsenE i WW mee) oar -حلفت عمان وزاره التراث القرى والثقاك جان املر إززمہ ح ر حمدن عبدالله نعصہدان GENS ‏ ١٩٨٥م‏ ٠.٥‏ ١٤هھ Aim باب٠ ى اللتطة والضاللة وى ذكر شىء من الضمانات ومنه:فيمن وجد فى بيته الذى ف فراشه آو فوق انخرض محمدية آو غيرها مما يملك مثله ى ولم يحفظ أن ذلك له¢وكذلك آهله لم يعرغوه آنه لهم ما يفعل به « آيتصرف به مثل ماله ولو لم يعرفه آنه له ع أم ياعطليفهقراء أم غير ذلك ؟ ‏٠لضمين سبع مرل ل ق اعلى له ومنه:وغيمن له دين على رجل له مال فى قرية الوحبآى ،عسر المطلوب بالوفاء ث واحتاج صاحب الدين الى ماله ث فعرض عليه ماله من الحبى بالبيع 0آله آخذه منه عن ديت4ويستغله ويبيبعه هو وقربة الحبى لا نعلم آنها حرام آم لا ؟ الا أن المسلمين وقفوا عن الكتابة القربات ث ولعلك آنت آعلم بهالعله خوفا آن تكون من وادىفها مانلخادم . أن بشترى.،لا يعجبنى لمن آشسفق على نفسهفعلى ما وصفت _٦— مالا من الحبى والسلامة أسلم،وعلى الذى عليه الحق أن يحتال :هب مسلة آممثلمها حبلكفى ومنه:وف ضالة الحمير أهى مثل ضالة الا فاعلم آن ضالة الحمير ليس مثل ضالة المعز والضاتن ء وانما هى مقارنة لالة الابل،والله أعلم ‏٠ آموال ث وهى مبيحة له فىومنه :وف رجل له زوجة وعندها أموالها آن يأكل غلتها ويعمرها ث غزرع فى هذه الأموال زراعة وغرم عليها غرامة أو لم يغرم عليما شيئا غير عناه،فلما حصد الزرع أخذت هى الحب ولم تعطه ثسيئا،وآراد هو ما يجب له عليها كيف الد_كم ؟ذىلك ق اذا غرم شيئا اذا كانمته رجامن غزو ى لابد للفت ولىصما فع ‏٠زوجته بأمرها ء والله أعلمعنا ف مال هد مسألة : ومنه:وفى الذى يلقط شيئا ولم يعلم له ربا ما خلاصه منه amYum ‏!¢ alas! ai) diary paloوأمافعلى ما وصفت ڵ أنه يدفعه الى :سينلمين مبلاف اتل الوصية فى اللقطة ففى ذلك اخ الوصية ويوصى بصفةي:هلين عسلم قال من قال من الم ذلك الشىء . ‏٠:لا وصية عليه ث والله آعلممن قالوتال نقها على الفقراء فلا وصية عليه ث وان كان أخذها م غر ثالا اليه ث و :مسالةج ومنه:والذى يسيح فى الفلج عند الريح آو غير الريح يجوز للغنى و الفقير آم لا ؟ جائز للفقيه آن بأخذه ءنهه اة ل فاعلم آن مثل الأنباء الذى لاخقيم وآما الذى ليس له قيمة فانه جائز للفقير والغنى آن يأخذه على قول ولا فقير ءغنى لذه باعلضحسلمين،وآما من الريح الخارب فلا يجوز أخ و الله أعلم ‏٠ :اذا ألقت سبعو :لالريح الخارب اخت قلافقال النا وظر : ق ()‏eeeنصف:اذا كان مدارء وتولألقت ثلاثاؤ وقول :اذامرات ‏ : )١( ooo Lass GLوالله آعلم .وتول:مل لم تطب بمثله نفوس .‏) (al (1فى الأصل عبد مسألة: جذوعآوزورآومثل قصبالوادىيسرحهالذىوكذلك:ومنه شابه ذلك س فانه جائز للفقير آخذه،وآما الغنى ففى ذلك اختلاف ء آمأو .والله أعلم oh3 المسلمينأسواقوفيما بياع فالله :السيخ محمد بن عبدمن جواب مثل الحبوب والمأكولات وغير ذلك من جميع الياء جائز الشراء فيما ‏٠بياع فيهن ى ولا بلزم بحث ولا سوال » والله آعلم رجل عليه لى شىء من الدراهم مثل ثلاث ‏64.43 GLYومنه:و لنص خنى آ تيلزم آس آ ومات الذى عليه لى الحقوعلى له لارية فضة ‏.$4 Sulمن هذه التى عليك له يأن لك أكثر مما عليك¢وجائز لك آن تقاصص نفسك بما عليك بالذى لك ى والله أعلم ‏٠ جهه ممسأالة : لأناسو التبعاتمن الحقوقكان عليه شىءالأعمى اذا:وقومنه منهم مت يعرقهم ومنهم من لا يعرفهم،وآراد الخلاص من الذى عليه بحل أو عطية ء آيجوز له آن يرسل آميٹا اذا لم يجد ثقة آم لا ؟ ‏٠والله أعلم ومنه:وف الصبى المراهق اذا كان فى صباه يلقط من أموال الناس النبق وياخذ منها الحشيش،وربه بكون رطبة أو مرضومةمثل الخادل ولىصمافت س أن المراهق بعض المسلمين ينزله منزلة البالغ ء فع ربعتسهم ينزله منزلة الصبى ص والذى يعجبنى آن يتخلص هذا المراهق من كل شىء له قيمة يعطى ذلك من لزمه له س أو ورثته ان كان ميتا ة والذى لا يعرفه سلمه للفقراء ¢وآما الذى لاقيمة له خلا يلزمه فب_ه .ے والله آعلمشىء الامام أعزه الله عندهحصن ومنه :وف رجل شارى عند الوالى ف نىء من الكتب وضعين ف الحصن فى غرفة الصلاة أو ف الصباح أو ى‏« oneوأخذت منهن شيئا لامرآة برضاه آو بدلالة منى له » وهو الكتاب من الرف الذىصحيح « ويتيت زمانا اذا أردت آن أقرا أخذت GO ats,الرف الذى أخذتهaisه ,واضعه فيه6أعنى ربه ‏lil, منه س وربما نقله آحد غيرى من موضعه الذى هو فيه وآناآخذه برضاه من صاحبه سومات صاحب الكتاب ث وخلف ورثة فيهم يتيم ث وبوم مات أبدا سوالكتاب بعده فى الحصن آترى علىآقبضه الكتاب لمحساحب ى ذلك شيئا آم لا؟ فعولىصمافت،اذا كان صاحب الكتاب أمرك أن تترك الكتاب الذى أخذته منه ف موضع من الحصن فقبد برئتت من ذلك،ولا يلزمك وءلےو مات صاحب الكتاب ي وان كانضاحب الكتاب من تبل الكتاب شى الكتاب فى موضع من الحصن،ثم مات صاحب الكتابرنك تك أ تيأمر لم —\\— فعليك أن تتخلص من الكتلب الى ورثة الميت ع وان كان الهالك ترك وصيا أعلم ‏٠ :عبو مسألة ومنه :وف رجل مر فطريق المسلمين ث ورآى شيئا موضوعا فى الطريق مثل جذوع آو دعون آو تراب و أنسباه ذلك ما يجب عليه من الأخكار ؟ الجذوعأصحاببأخذأ نالقادرعلىوالواجبكالمنكروينهى عنبالمعروف المسلمين ع ويشدد على من وضعوالدعون والتراب بصرف ذلك عن طريق ذلك ف طربق المسلمين ع والله أعلم ‏٠ :جهد مسالة ؟آن يستحلهو آر اد0من رجللزمه ضمانوآما من:ومنه ¢ es‏oe slatاللفظ ف ذلك آن ببةقول ز كذا يا فلان قد ‘ Sls:Je‏gaهاذا تالكذا وكذا +لى قدفلانبنفلانياله كذا‏eeكاوان الشارى عند دخوله قى الخدمة .على آنلم يشترط عند:واذاومنه.: بالأجرة عند فراغه من خدمة المسلمين ؟.يخ حم _ ١٢ اذافى ذلك وأرجر أن لا يعدم من الجوازالمسلمين شددفيعض كان فارغا ف ذلك الوقت من خدمة المسلمين،وأما خدمته لنفسه اذا كان مسألة:ج المسجدفأوالطريققلكشهآوأحد!آحدسد عواذا:ومنه آو غيرهما،ولم يعمم اذا آمه ذلك س وكيف ذلك أيذكر له أنه آه آم لا ؟ واذا قال انه لم يؤمه آيحتاج الى براءة أم لا؟ عندهوفيما6لم يعرفهيلزمه اذاه_اذاحين سدعهلم يعرفهواذا أنه لا يضره ولم يعلم باليقين آنه ضره آم لا ؟ قال.اذاالصفةه_ذهعلىشىءاللسادع& لا يلزمفعلى ما وصفت ‏٠‏ Flانه لم يؤله ولا آحدث فيه شيئا¢‏ alll,أعلم seمسالة: ‎ آنه نهى عن تعليم النجوم ‏éومنه:ووجدت رواية عن النبى ع يخوة_د رأيت مشايخنا لا يتعلمون ذلك ص ولا يدخلون فيه مثل:الن «مدادبنمحمدالله ينعبدوالثسيخڵغسانبنمحمدالله بنعيد الشيخ محمد بعنلى بن عبد الباقى¢والشيخ محمد بن ‏¢ atl,وكثيرا من المشايخ لم آحط بهم وهم نتدوة ؟ يضر به الناس ع والله أعلم ‏٠ _١٣‏— جهد مسألة : الرجلعمله_ااذاالطبمع آهلالمشهورةبيم الأدوية:وقفومنه على ما وجده فى كتب الأطباء جائز ذلك آم لا ؟ هيد مسلة : ومنه :وهل يجوز الأحد آن يأكل وهو يمشى فى الطريق،آو واقفا ؟اذا لم يكن هناك آحدفيها ومنه:وف رجل استعمل سيئا من الكسماء التى توجد فى الكتب ص واستعماله لها قراءة فصار يجد كلليلة اذا انتبه من نومه ف فرانس سه شيئا من الدراهم فضة آو ذهبا آيحل له آخذ هذه الدراهم والتصرف فبيها ي كان غنيا آو فقيرا آم لا ؟ الدراهم ؟ه ذا فن ه شيئ ڵ لا أقدر آن أقولفعلى ما وصفت لأنى لا آعءلم حقيقتها ولا من آين هى ع وآما الذى نحفظه من آثار المسلمين أن من وجد ف بيته سيئا من الدراهم،وكان يملك مثلها،ولم يرتب فيها آنها لغيره فجائز له أخ_ذها على قول بعض المسلمين ‏٠ وان كان لم يملك مثلها وارتاب فيها فانها تكون بمنزلة اللقطة ¢غان ربعلى تندر ها4فان صح لهافانه يعرفهاوعاءالدر اهم 3هذهكانت _.١!٤— اللاقط لها ققيراى غان كاناليه ث وان لم يصح لها رب فهى للفقراءردها جاز له أخذها ما لم يضر بها غنيا على قول بعض المسلمين،والله آعلم ‏٠ ومنه :وفيما يباع ف أسواق المسلمين يعجبك اليحث عنه آحسن 5 ‏٠أعلم» واللهآولى وآحسنالبحثترك0فعلى ما وصفت بهد مسألة : له فجاء ص۔بىيستأجر له من يخدمأحد آنأراد:واذاومنه ليخ؛دم له آيجوز له آن يتركه ليخدم له ؟ أيزعم آنه آجير له يتيم آو له له ثبئا ؟لم يخدم؟ اذاآم لاأتلزمه له آجرة،آو ينهاه ع وان تهاهأب العبيد س اذا كانوا يملكون أمرهم¢والله آعلم .لى ااذن ون ب ميكو الا أن جيو مسألة : وقاللمسجدومنه:وف رجل آطنى من رجل ثقة ث وهو محتسب :أن خذ حق المسجد من فلان فم بحد فلك قال الذىاللى للمحتسب ‏ dls picالل".الذي عليه الحق في كتة الا آنه مدته ف شوله ذلك —\o— دين اللهمن أحكامحكمتتلمه آنه سلم عنه فالاطمئنانةاطمآنفاذا .» والله أعلمعز وجل الى رجل دراهمدفعمريضقوآنا عندهسائلومنه:وسآله وكذا‏ alلفلان كذاكوكذالفلان كذافادغعبى موتح_دثان:قال ؟رءيض م برى ل ثم ا له على 0والله آعلم +من قضيا منهأن بردها الىللمآموربجوزفانه بهد مسألة : وان لم يقل لفلان كذا كذا ثم هلك المريض فهل يثبت ؟ .:لاى والله أعلمتال جيدة مسألة: ريض اذا تقال لصديق له:تصلح عنى ف الفلج لتهمعناآل وس رتيض ؟م ما لك ثم ا ذل به الى اذا ع جا ك آ كذ ولانى الف ‏٠و الله آعلمما وعده عليه ييصلحيلزمه آنالضامن بالضمانقان ومنه:وقف ساقية جائز تمر فى مال رجل آيجوز لصاحب المال أن & 29الوجين الذى يلى ماله من داخل الساقية آم لا ؟ : disلا٠ ‎ _١٦— قال:ى ذلك اختلاف2وأكثر القول لا يجوز ‏٠ علىالداخل بدلكاناذاالصبىمالالادلال 3وهل:قلت له اللأبصبى ؟ ما ؟:وما يعجيكقلت قال:تعجبنى السلامة ع والله أعلم ‏٠ ‏ xeمس_آلة ؟ وآرادواستعملهصالماءالوجين مما بلىصاحبزرعواذا:ومنه اذا لم مدركالساقيةالخلاص من ذلك أيجزيه أن يصلح له هذه آريايها آم لا ؟ فعلى ما وصفت \ڵ أنه ليس له آن يزرع ف داخل ه_ذه الساقية 5 ببن الحىسلمين : الساقية4وانلأصحابيكون:ان ذلكالحسلمينقال منوتال من أصلح به الساقية فجائز له ذلك ع والله أعلم ‏٠ للنغرس من قبل سواشترى هذا الرجل اككهذ:لك اذا وت ل قل ؟الشجرةهذهأبضاوفيهالساقية صوفمه هذه&المال ءوالله أعلم .ليه اف تا غ خأيضا: قال —\Y— ومنه:ومن دخل بيت انسان باذن من ف البيت كان الذى آذن له حطبة ت ودخلالبيت وبيدهى ثم قعد داخلحراآوى عبداآو كبيراصغيرا اذا كانت الحركة منؤمثر قال:لا ضمان فىذلك آثرت آوت ل قبل اليتيم ‏٠ تلت له:أرآيت ذلك وان كان البيت للأيتام هم وأمهم ساكنون فى آم لا؟الذى ى بده الحطبة ضمان اليتيم ءذلك اذا كان الفعل من قب_لفىقال:لا يلزمه ضمان .والله آعلم قلت له:آرآيت وان كان رجل قاعدا ف منزله ثم دخل يتيم بغير اذن البيت آيلزم صاحب البيت ضمان آم لا؟ علبه ‏٠انملا ض : قال قلت له:آرآيت وان دخل يتيم ف بيت انسان ولم يقطن له صاحب البيت ص ورمى بشىء ق بيته من فوق المسطح الى تحت،ووقع على اليتب اللييت ضمان آم لا ؟صاحبالبيت آيلزمرماه صاحبالذى تلل:يلزمه ضمان ء والله أعلم . —\A— رماه صاحب‏ cultوان دخل يغير اذن ووقع عليه الذىله :قلت ‏٠قال:نعم البيت ووقم عليه الذئ رماه صاحب البيت آيضمن أم لا؟ ‏٠ا لل : قا صاحبودخل بعير اذن‏ dalallعيداكانculوان‏I:‏ calsله البيت آيضمن آم لا ؟صاحبالبيت ع ووقع الذى رماه تال:لا ‏٠ يتيم على الأعمى:آرآيت وان كان صاحب البيت آعمى ودخلقلت له باذن أو بغير اذن وتكفر اليتيم بالأعمى أو سدع اليتيم الأعمى آيضمن قال:لا ضمان علبه ‏٠ باذن وتكفر الداخل بصاحب البيت ء وبان فييما آثر آو أحدهما آيلزمهما لبعضهما بعض ضمان آم لا ؟ الداخل صاحبوسدعيغير اذن‏ calsآودخكالداخلان كانتال : ث وكانتعلى الداخل0وان آثرت فيهما كليهما السدعةالبيت قالضمان السدعة من قبل الداخل فلا ضمان على صاحب البيت ‏٠ -١٦٩ البيت الداخل آيلزمصاحبوسدع‏ JAI sllباذنكانوان:قتلت له ¢‏ pasاذنالداخل دخلان كانالبيت الضمان:بلزم صاحبتال والله أعلم ‏٠ ح ثم آغمى عليها الى آن مضى:وسآلته عمن ضرب مملوكتهومنه تلت له:وان ألقت نطفة أو مضغة أو علقة آو جنينا قد تم ؟لم زامهخل بقه تتالل :زمه التوبة الى الله عز وجل:والله أعلم ‏٠ قلت له:وهل يجوز للرجل آن يكمم جدار ماله بالشسوك ؟ قال:اذا دخل الكمام فىماله خغجائز ‏٠ قال:لا يلزمه ضمان اذا كان فعله الأول جائز ‏٠ قلت له:وان كان الجدار بينه وبين جار ى وشاور الجار وكمم4ثم ‏٠عليهلا ضمانقال : _٢٠oom ثم آراد صاحبآرض غيرهفأو غيرهقلت له:وفيمن وضع سمادا كان الواضع وضعهضمنالأرض أن يعمر أرضه هل له أ أن ي رنحيه النىء ماذن صاحب الأرض آو بغير اذنه ؟هذا قلت له:وان نقله ف جانب من الأرض أيكون ضامنا أم لا ؟ قال:فان نقله فى مكان غير حفظ ضمن،والله علم ‏٠ أن يكمم جدارا بثسوك على طريق »ونال الأحداند ر عم أألته وس :ا سل قريق الطل جمن آدار الجمن أقاربه:آنا ما جاسر أن آكمم هذا ‏ éLast Gfالتكميم ص آيجوز لهذا آن يقضى عن الفاعل آم لا ؟ تال:لا يجوز وغه قول آنه جائز ك والله أعلم . على الطريق بطين6وجاء آخر وسوىوفيمن بنى فوق جدار التكميم فوق الطبن أبلزم البانى ضمان من أجلك النكميم آم لا ؟ قتال:لا يلزمه ضمان ء والله أعلم . مسالة :3 فى القرطاسيس منه ظم م ط وق ومنه:والذئ ينستخ لغيره بالأجرة آنه حالقرطاسصاحبيستر ى ءيعجبنى آن6فعلى ما وصفت اولله أعلم ه ٢١— ‏edheومنه:واذا جعل آحد زاجرة فماله ليستنفع بها ىحال وطهارتهم وغسل آوانيهم وثيابهم ؤ ولما أراددوا آيجوز لأحد آن يستعملها لا ؟آمأضمنمن آلتهاغيرهآوالحيلمنشىءانقطعواذااذنه ثبغير غعلى ما وصفت \ڵ اذا تركها مباحا لمآنراد فجائز لمن استعمل ذلك ع وان ضيع ثسيئا مما يجاوز فعله مثله لزمه الضمان . :همسلةل الخيل والثعالب والضباع والسنانير ؟ ولحم الرخم والضاضؤ والصرد حلال أم لا؟ فعلى ما وصفت،أما لحم الحمير الوحشية فهو حلال ‏٠ وآما ما ذكرته فى كتابك فيعجنى السلامة من ذلك،والتنزه وترك لايخفى عليك ذلك » والله أعلم ‏٠ ومنه:وكتابة الحمد مقلوبة حرقا حرفل يجوز ذلك آم لا ؟ اوز بتها ولا قراعتها مننلوبة ع والله آعلم ‏٠قل كاتيج —YY‏— جد مسألة : ومنه:ووجدت فى الكتب اذا أراد آن يدعو .على ظالم آلم تر كيف فعل ربك بغلان بن فلانة،آلم يجعل كيد فلان بن فلانة ف تضليل ء تىب العلماء كر ق اىن بن فلانة طيرا آبابيك »وهو موجود كثي فرسلل عل وأ على هذه الصفة يجوز ذلك آم لا ؟ وآنا آستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم من كل قول وعمل خالفت غيه الحق ؟ BBY‏odترك آحد شيئا من سنن البدن مثلكومنه :واذا المسلمين وزهادهممناء ل م الابطين لغير عذر 6عوهوت6ف ‏Hull, ون ف الظاهر ك يجوز آن يتال له:كان من سيرة فلان كذا وكذا على سبيك الغيبة والنقص له آم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ لا ينبغى للمؤمن أن يترك ثسيئا مما ذكرته ص ويعجبنى أن يقال له:لعله آن يكون غاوفلياعىجبنى ترك التيك والقال } ومنه:وهل يجوز أن يذكر علماء المسلمين بسيرتهم ع وما كانوا عليه أحياء آو آمواتا من كل ما يصدر عنهم س ويقال فلان كان قاضيا وعزك عن كذا وكذا ڵ وفلان كان واليا وعزل من كذا وكذا على هذه الصفة على سبيلا هذه الحكايات ؟ —Yr— |¢ Als 5, 4,والله أعلم٠ ‎ جد مسألة : النااسوالآممنصغرهقأخذ شيمااذاالصبىوقومنه : مما تكون له قيمة قليلة ث ولم ينسه بعد بلوغه آيلزمه ضمان أم لا ؟ ،أن القلم مرفوع عن الصبى،غير آنه يعجبنىصافت ولى م فع اللزوم اذا كان ذاكرا آن يتخلص » فان عرف منعلى الاحتياط لاعلى له الضمان فاليه الخلاص ع وان لم يعرف من له الضمان،والا خيسلم للفقراء بقدر ما عليه من الضمان والله أعلم ‏٠ نلدمنهم ض عيأك ومنه:وفيمن يتخذ الأصدقاء يدخل عليهم ث و .وجلالله عزقىوهم أصدتاءؤويآكلون من عندهوكذلك يدخلون عليه ‏ djsالصداقة ‏} cas؟‏ Elinasذلك ويحلو لك آم¢الدينقواخوان .ف قلبى ذلك3والله أعلمح يعجبنى ذلك ويحلوفعلى ما وصفت جد مسألة : ومنه:وق رجل عليه دراهم مكتوبة لرجل بخط من يجوز خطه عند المسلمين » ثم ان الرجل الذى عليه الدر!هم طلب البرآن والحل من الرجل آبرآتنى من كل حق س وضمانيا قلان قدا ذ al ‏dle, الذى له الدراهم ك هذه يدخلرهاعته بلديه لزمنى لك ح فقال:نعم ولم يعين الحق الذى عل الحق الذى له آم لا ؟ _ ٢٤— فعلى ما وصفت ڵ اذا لم تكن البراءة من حق معلوم فللذى له الحق الرجوع اذا آراد الرجوع2وان لم يرجع فالبرآن ثابت من جميع الحقوق ومنه:وفيمن عنده امرة سليطة تؤذيه بلسانها ص وتغرق ماله ويتهمها فى نفسها أنها تخونه وهو فقير لا مال عنده ث فيطلتها ويعطيما صداقها س يجوز له أن يستعمل لها ما يكتب للعداوة والبغضاء لتبغضه » وتخرج منه بلا شىء آم لا ؟ فعلى ما وصفت،أنه يعجبنى اذ! أراد اخراجها آن يطلقها ويعطيها ‏+ al cl‏¢ galasوالله ومنه:وهل يجوز التشاؤم بالأيام كيوم الثالث من الشير الخامس والخامسوالرابعوالواحد والعشرينعشروالسادسعشرو الثالث والعشرين التى وصفها بن عباس بالنحوس قى شعره وحذر منها ؟ فى الكتب س ولا نقدر نقول ثشىگا،أن ذلك موجودفعلى ملا وصفت ‏٠ى و الله أعلمفى ذلك ومنه :وقف رجل آعطانى عباسية أعمل له مها دواء & وعملت له الدواء عندى حتىوهو غير حاضر،وآنا لا أعرفه ولا آعرف آهله ىوتركت الصكم دراهمه آم ‏of! gdأيكون له قالانسانهذالم يجىعء‏ Fosوان —Yo— ق موضع حفظ أكون ضامنا للدواء آم الدراهم ؟وضعتهوتد ڵ آنه يكون له ف الحكم الدواء لا الدراهم علىفعلى ما وصفت فلا ضمان عليكتضبيع منكالدواء من غيرlgتلف‏c ods cha. .,والله أعلمعلى كل حال ومنه:وهل يجوز قص جناح الطائر اذا كان لمعنى غير عبث آم لا ؟ ءؤ لم آعلم ف ذلك كراهية على صفتك هذهصافت وى م فعل ‏٠أعلموالله جد :مسألة ؟ اللحم ولا الحلوى ،وعليه آن يجتهد فىان ل كالومنه:آن الم يديو من المال ولم بطاليهشىءاذا كان المديون عتدهوآمادينهتضاء أهل الحقوق بحقوقهم ث وكان نيته وفاهم خانه على ولايته اذا كان له ولاية متقدمة من تبل ع والله آعلم ‏٠ مسألة:هد المسلمين ؟‏ ¢ alleآيجوز آن يعطى من بيت مالخدمته لمؤنته ومونة —\¥— المسلمين على هذه الصغه ءفنعم جائز آن يعطى من بيت مال الأخذ منه ورد مكانهوز ج لا يماء الومنه:وفيمن آخذ من ماء فى ذلك الفلج ماء بقدر ما آخذه منه ف ذلك الوقت س ‏¢ AUS al Glas .أعلموالله :مسلةبد س وكلن مودته لاحداهما أكثر منوالرجل اذا كان له زوجتان ‏! GAYو¢اذا رقد مم هذه التى يحبها يرغب فى جماعها آعليه شىء فيما بينه وبين الله تعالى آم لا ؟ الله ث واللهفيما بينه وببنيلزمه شىء\ لاهذهفعلى صفتك ‏٠أعلم :جيو مسألة ومنه:وفى تزويج الصبى المراهق يجوز ذلك آم لا ؟ ويعجبك للمزوج تركه آم الدخول فيه ص وكذلك المراهق ف تويجه اختلاف آم لا ؟ ،انتزويج الصبى قد جاء فيه الاختلاف بينصافت ولى م فع المسلمين؛ وبعضنقضث وان ثساءآتم التزويجاذا بلغ ث ان شاءله الخيار ليمجز تزويجه ‏٠ _YY— المسلمين أنزله بمنزلة البالغ¢واللهوآما الصبى المراهق فبعض .أعلم جد مسألة : تريم فى باب التزويج ؟ لبىيغي الص وايم تين يق ب اللفر ومنه:وه زهلة ن آن مين بسلم ڵ آما الصبى الذكر فأكثر قول الصافت وى م فعل الصبى اليتيم فى التزويج ى وغيه قول لبعض المسلمين آن آباه يحكم عليه ح والنقول الأول آكثر ه وما الصبية التى زوجها آبوها فلا غير لها فى التزويج على أكثر ءالمسلمين ع و المعمول به عندنا ح والله آلمقرل ومنه:وق سراج المسجد اذا تسوه الجماعة4ولم يطفئوه آو آحد عهاس ڵ آو نظر الى السراج فلمنلب ل فغ افئه من الجماعة قعد ونيته يط ير قيه دهنا غير تليل ي وغلن متى غرغ الدهن ماتت النار ونام ق المسجد ج ثأمضرمت النا وآحرقت نيا من الكتب والبسظ¢أيلزم ذلك الوكين آم الجماعة آم الذين قعدوا بعد الجماعة فى المسجد ء آم لا ضمان على فعلى ماا وصفت ڵ لاآقدر آن ألزم آحدا ضمانا ق مث هذا ع و الله أعلم . مدسألة : ي ومنه:وق المصلى آو غيره اذا تقل الحصى من المسجد المجعول للغر اس من موضع الى موضع لصلاح تغسه ث فسواه ؟ آنه جائز ذاك ‏٠ —YA— :جهد مسألة شهر رمضانأن ييسلم عنه فطرةومنه:ولوكيل اليتيم ووصيه ولو عن السنين الماضسمة وله الخيار ان شاء سلم وان شاء اذا بلغ اليتيم أن يخير ه وكذلك زكاة النقد غير الثمار ك والله أعلم . جهد مسألة : ومنه:ولا بجوز لأحد آن بتعرى فى المسجد للتطهر ء ولا للغخسل ‏٠ :جهد مسالة والسجاجالأرضالمسجد فانخشفتصرحةفىوطىءوفيمن:ومنه ع؟ اغير ي آو ضرح ى من سبب ضياع الص ‏٠آنه يلزمه اصلاحه هد مسالة : ومنه:والذئ له على آحد حق وجحده اياه ؤ وعند الطالب للمطلوب آمانة أيجوز له أن ينتصر من آمانته ؟ قال:اذا لم يقدر على آخذ حقه بحكم حاكم أنه جائز له آن :هد مسألة ومنه:وفيمن له سهم من بئر بأينيتام وآغباب ؟ ان ف أخذه القعادة اختلاف : —TA‏— ليتيمالسهمسهامهم كانآخذوايعلم آن شركاءه:حتىوتقول ‏٠ذلك سواءآو محب فكلبدر اهمالتعادةكانثتما آشيههآولمسجدآو :ج مسألة رمنه:وفيمن مر فى الطريق الجائز ف زمان القيظ ووطىء شيئا من التمر آيلزمه ضمان آم لا ى كان المار ى ثيل أو نهار ؟ ‏alll, cathy teأعلم .فعلى ما وصفت،عليه ضمان جد ممسألة : وكذلك ان كان شىء من الوصايا مجعولا ف هبان فوق الرف ع رفعتها عنده س وآريدها آيجوزوقال:لى عند فلان وصيةوجاء رجل للرجل الذى هر ساكن ف البيت أن يقول لصاحب الوصية تشوغه س وآخذ صاحبعرض لهولا آنهاك س وانآمركع ولاالمبان وآنا ما قبضته الوصية وصيته آيضمن آم لا؟ ‏ cul Iان لم يسكن هذا الرجل البيت،ولكن عنده مفاتيح هذا البيت فيقفله ويفتحه أكل ذلك سواء آم لا؟ _Yo س أما اذا سكن البيت ولم يفك المندوس وقفله ¢فت ولىصما فع الهبان وآخذفيعجبنى أن يكون عليه حفظ الأماتة ث وآما الذى آخذ أحد وصيته منه فلا يلزم ساكن البيت شىء من آمر الهبان ؤوآما ان تعرض له فلا يعجبنى اذا كان غير¢ 584وآما اذا كان مفاتيح البيت عنده يخلقه ويفتحه فلا تلزمه الأمانة التى ف البيت ع والله أعلم ‏٠ ٣١— بسم الله الرحمن الرحيم الى من عمر الله به البلاد ص وتقع به العباد ث وهدى به الى سبيل العالم النزيه:محمد ين عبيد الله ينقهد“وتنا وفقي الالرشاد ىشيخنا ‏٠ؤ وكشف عنه كرويهالرجيه ڵ غفر الله ذتويه ص وحط عنه حويهجمعة وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآنه وسلم ‏٠ :أما بعد أحداالله غيمن قبضان شاء الله ص ما تقول رحمكالخير لك وسرور آم لا ؟لا يستحله¢آيلزمه شىءحبقطر ة الأيدان منمن النااس آمكن أن يرد على الحب الذى سلمه اليه منا ثن ووقا مغصوبا أو مسر الفترة ى يآخذ منى حبا لا شبهة غيه ض قذلك حسن عندى ويعجبنى ‏٠ذلك،و الله آعلم حرز الا آنه ترك مقتاحومنه:وق الأمين اذا وضع آمانته قى الحرز ق مكان ليس بحرز آمانته ث قفطن له صبى مراهق آو بالغ،فأخذه ض ىمنها ألمين على هذهآأميانة غفتح به ذلك الحرز وأخذ منتلك ال ا؟ لفة آم الص :جهد مسألة ومنه:وف امرآة تعمل طعاما لمسجد ليأكله الناس يوم الحج ى فلما البيت 4فى بيتها } وخرجت منالطعام6وصنعتالطعامأكملت من عمل دخل كلب وأكل من الطعام ثسيئا يلزمها ضمان آم لا ؟ قى حفظ لا ضمانالطعامهذاتكذا رڵ ا تفت فعلى ما وص هد مسالة : لها وله أن يمسهاوز جبد يا ع آ ثه وسآلته شفاها عن المرآة اذا كان ما ه عند ضجميعا عأكلا بآن ي وتمسسه لغير شهوة،وكذلك يجوز لهما اختلاف ،وأكثر البقوملنزلته ذى محرم منه ‏٠ل قفك ذل : قا يكن لها القول لياجوز اذا لمأافكىثر وتل قال:ففى ذلك أيضا اخ .خالصا ى والله أعلم بد مسألة : ومنه:وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلك وخلف صبيا يتيما يرضع ء تلت له:وما يعجبك آنت ؟ _ YY‏_ ى والله علم .قال:لا يلزمه ضمان جنه مسألة : آو تمرالوا زا آ غحب ومنه :وسألته عمن سرق آو غصب ثوبا آو مخيراآيكونالخلاصوآراد¢ثم تابوذهب من يدهكذلك54ماآو قال:المخبار للذى له الحق ان آراد المثل آو القيمة ؤ ويلزم الذى ‏ 3xمىس ألة : ومنه:وسالته عن المواصلة للتعزية غير الأرحام تلزم فيها لا؟آمالمكافأت نال:لا يلزم ذلك،والله أعلم ‏٠ همدسالة : ‏causeالشدادومنه:وفيمن آكرى جمالا ص وتال الجمال:هذا الرجلمحدد به فوق الجمل & وركب هذا!د ڵاد شلان لت ق ا بب وه من علي آم لا؟قوق الشسداد¢آيلزم الراكف ضمان قال:يلزمه الضمان بقدر ما !ستعمل المشداد حوالله آعلم . ‏) ٢الآثار ج_ جواهر‏٢( م :بد مسألة أثرى ف الليل أآيجوز ذلك آم لا؟ ذا لا يجوز اذا تثسارطا،والله أعلم ‏٠ هل : قا بهد مسألة : ومنه:وفيمن دخل بيت رجل باذن زوجه صاحب البيت سووضعت له الاطمئنانة أن ذلك من مال زوجها 5طعاما%يجوز آن مأكل منه آم لا؟ وق فى التنزه فيعجبنىما أه ، كل أولى بما فىويدحقكم لما ا :آ قلل .أن لا يأكل ى والله آعلم بهد مسلة : ومنه:وسألته فيمن وجد ثسيئا من الآنية ث ولم تعرف لمن هى 5 ركها فى البيت ء تثويت صاحب البضهابثم ق ؛ تعها س وض ا من ولا وتغافل عن حفظيا ع ثم لم يجدها آيضمن آم لا؟ قال:ان كان يدخل بيته الأمين وغير الأمين سغيلزمه الضمان والضمان للفقراء ث وان كان لا يدخل بيته الا الأمين ث فلا ضمان علبه ث و الله أعلم . هد مس آلة : ومنه:وسألته هل يجوز أن بيرز غير الشسارى لصلاة العيد بسلاح آم لا؟ _٣٥— قال:نعم يجوز أن يبرز غير السارى لصادة العيد بسلاح ء :جند مسألة ومنه:وفيمن زنى بامرأة كارهة أو صبية مرة بعمرة أيلزمه فى فنعم يلزمه كل مرة صداق اذا كأن وطؤه على كره على أكثر تول للهم ‏٠عى والالمسلمين ے وكذلك وطء الص أبية ومن جواب الثسيخ الفقيه العالم اننزيه سليمان بن محمد بن مداد النزوى رحمه الله:وف رجل سرق دراهم أو غيرها ؤ ثم ندم وتاب على ‏ daa boوcأراد الخلاص مما آخذه منه ؤ ويعلم آن هذا الرجل الذى لشركاء هذاالمال والدراهم له ولغيره ص آيلزمه آينظهرق يده هذا الرجل مما سرق آم لا ؟ آرآيت اذا سلم للذى آخذ منه آبيرآ آم لا ؟ فعلى ما وصفت،انصح مع هذا السارق الآخذ لهذه الذراهم ،وانحق حقهويعطى كل ذى¢الشركاءالى كلمستركة فيتخلصأنها دون غيره ع وكل آولى بما ف يده2والظن لا يغنى من الحق ثيئا ‏٠ له سبب آخذه له_ذهبنين بآالحل الاوان آراد الحل لياجزيه الدراهم ع فاذا عرغه ذلك وآيرآه يطيب نفسه لا يتقية ولا حباء مقرط برىء ان شاء الله2وان سلم الحق الذى علبه برىء ولو ليمعلمه السبب ف ذلك ع والله آعلم ‏٠ ‏—_ ٣٦ :مدسألة ه ومنه :وفيمن سرق من رجل دراهم وتاب وندم على ما فعل صوجاء وهقال له:آنا يا فلان على لك كذا وكذا ولم يعلمه الى الذى آخذها من أنه سرتها منه من أجل الحياء6وأنا :أريد منك البرآن أيبرآ اذا أبرآه صفة أم لا؟ لذه اى ه عل لهسبب ف آخذه لهذه الدراهم ء ارغ آن يعب ،نى جصفت عا و يى م فعل اذا لممنه على وجه التعدى والمكابرة ث ‏ Vyas Vigعندىلأنه أخذها رمئه بسبيب ل يعرفه السبب فذلك ثوخاصة اذا علم أنه ان عرفه ال وانما آبرآه لأنه لم يعلم حقيقة آمره ث وكيف تعلق له هذا الحق من قبل تبعة ولا غيرها ثوكذلك اذا علم السارق الآخذ لهذه الدراهم أن صاحبها يتظلم ممن أخذها منه ے فاذ! أبرأه ولم يعرفه الوجه فىذلك وببرئه بطيبةفىه ر حت ع الا يصقة قد قيل انه لا يير على هذه الل نفسه من غير جبر ولا حياء مفرط,ولا تقية ث وان استحى آن يظهر ذلك وأراد الخلاص فليعط صاحب الحق حقه كاملا ثوليس عليه تعريفه ولا اعلامه ث والله أعلم ‏٠ :هد مسالة ومن جواب الشيخ الرضى القاضى المرضى محمد بن عبد الله رحمه الله :وغيمن جاء الى آرض لانسان فيها شجر من نبات الأرض مئل الشجر بذرا قد نضج ورمى بهمن هذاآصخذ وها الكوثرا آو غير ى الأرض آيلزمه شىء آم لا ؟ وما ضمان ذلك ان لزمه ضمان ؟ ے وانما هرضمان معروفق مثل هذا،آنه ليسفعلى ما وصفت ‏٠والله أعلم فى التيام بالمساجد وأموالهن وما يجوز من فعل الوكيل فى أموالهن ون لفظ الحاكم والجماعة للوكيل وما أشبه ذلك ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله:وهل يجوز شراء الأوعية التى يوضع فيما تمر الفطور ڵ آو رطب الهجور لجماعة المسجد،ويسلم الثمن من مال المسجد آم لا ؟ وان لم يجز غمن آين يكون هو من مال الوكيل آم غير ذلك ؛ وكذلك آوعية دراهم المسجد من آين تكون ؟ مهسأنلذلك‏¢ alll تال:سمعت الثسيخ صالح بن سعيد رحمه ي الوكيل من عنده لامن مال المسجد،والذى عندى من القول وأراه أنه المسجد » والله آعلم ءذلك من مال :بيد مسآلة ے ثم حدث له جماعة لا يصلونالمسجد جماعة هدةتتفق ى ذلك: س ولم بأتوهالصلواتالأربعڵ لكن يصلونالخمسقيه الصلوات للفجر ث آيجوز انفاذ غلته على رآى هؤلاء الجماعة الذين هم يصلون قعلى ما وصفت،آن الجماعة الذين يحافتلون على الصلوات ے وان كان هلاء الجماعة لا يأتون يصلون الفجر قف هذا المسجد من عذر وهم —YA— الملل على رآهم وهىجماعة مذا المسجد ء غلا مضيق انفاذ غلة هذا الغلة المجعرلة على رآى الجماعة س والله أعلم ‏٠ هد مسألة : ومنه :وفيمن ليكمتيمة آو غيرها ف وجهها خطأ حتى آثرت ورما ولم يخرج دم ى وانما هوورم ما الذى يلزمه من الأرش ؟ الذكر » وقف وجه الأنثى لها عشرة دراهم ى والله أعلم . مدسالة : ه ومنه:وفيمن أوصى بنخلة من ماله لتؤكل ثمرتها هجورا آو سحورا لةوسصية فيها الرجوع للموصى 5 وهاوصي فعلى ما وصفت ث أن هذ ‏٠والله آعلم بو مسألة : ومنه:و وكيل المسجد اذا عمر سطح المسجد يجوز أن يشترى حلا وصلا من مال المسجد ويصبه فوق سطح المسجد طلب بقاء الدجاج آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا كان قى الحل والص_ل صلاح لسطح المسجد فجائز للوكيل آن يشترى ذلك لسطح المسجد من ماله على نتظر الصلاح للمسجد ى والله آعلم ‏٠ _٣٨٩ ومنه:واذا اجتمع نااس قشىء من المساجد يعملون آعمال الدنيا %آينهونعلى الادمان لذلكالصلو؟تانتظارفىوغيرهاالخياطةمتل خلاذت\ ترضه ڵ أن المساجد بيوت الله ف آقعلى ما وصفت ق4قان كان يقع من الذين يعملونالدنياحوائجلاصطناعولامتيلا المساجد ضرر على المسلجد¢فانهم يمنعون من ذلك ص فاذا امتنعوا والا جاز للوالى حبسهم وان لم يقع منهم ضرر على المساجد من عطهم خجائز للوالى التغاضى عنهم ،لأن الحبس ليس بغريضة مغروضة ڵ والله أعلم ‏٠ لنه اء م مستا كان مسجد يسرج له قى العادة زىمان الثذا ا:ونه وم زءمقهان للجماعة من المغرب الى وقت صلاة العثساء الآخرة،ثم جا الحر مطر ورياح ،فاحتاج الجماعة الى داخل ف الحر من المغرب الى آينسرج لهم فى ذلك الوقت آم لا ؟وثز جرة يالآخ آشاء وقت صلاة الع الشتاء مثل ما كان سرجمان ز قف يعجبتى من القول آن لاسرج الا ‏٠آولا ع والله أعلم وكيل المسجد اذا مات تبل دراك ثمرة نخل مال المسجدقومن وه : _(٤٠ ‏٠ء والله أعلمهذه :جد مسألة ومنه:واذا كثر القياض فى البند بأموال المساجد » غير آنه قى النظر صلاح يأخذ المقايضون للمساجد ربما أضعاف ما يأخذون منها آيعجبك توقيفهم آم لا ؟ لك صلاحذن ق فعلى ما وصفت،أن القياض بأموال المساجد اذا كا حكم فلا ى وجائز لك التقاضى ءاأملا ق لاح س وللىصنظرائز ع جل ولا يلزمك أن توتفهم اذا كان فى ذلك صلاح ء وان تتال لك أحد ممن س فلا يكون ذلك منك دخولا 5عليه لفاظلمقايضةبملك آمره سولفظت والله أعلم ‏٠ :بد مسالة نخلة لمسجدومنه:واذا آمر الوالى رجلا ثقة عنده آينطنى لواكيل له فأطناها فقيرا فمات قبل آن يسلم معالبه ث ولم يكن الطناء بالنسيئة الا آن الطانى صبر على ذلك الرجل ث فعجز عن الوفاء فعلى من الضمان؟ على الوالى الآمر آم على الطانى ؟ قال :الضمان على صفتك هذه على من صبر بمال المسجد اذا لم يأمره الوالى بالنسيئة ع والله أعلم ‏٠ بهد مسالة : ومنه :والمسجد اذا كان من قبل يصلى فبه جماعة قدر أربع المسجد سنن تؤكل فيه منالخمس \ وبذلكصلوات مانلصلوات _ ٤١ وطرف وفاكهة وغير ذلك،ثم لم يحصل فيه صلاةور هلهجمن ما علىرى ج آن ييله لوكوز جن ى ياتي آلصلجماعة الا لصلاة واحدة آو فيه جميع سننه الذكورة ما لم يصح عنده آن ذلكالجماعة المصلين موقوف على من يصلى غيه الأربع آو الخمس آم لا؟ ¢آنه جائز للوكيل آن يجرى ق هذا المسجدصافت ولى م فع ‏٠» والله آعلمسننه المتقدمة على صفتك هذه :مسألةبه اشترى وكيل المسجد تمرا لفطرة الصائمين فىالمسجدا: ذاوم ونه ث ثم رخصغيرهان بأشهرو تسهر رمة.تبل التمر بعد ما شرى ذلك آيلزمه غرم ما نقص فيما بينه وبين الله ؟ لا يلزمه اذا لم يتعمد على ذلك الا آنه طلب آح_د تمر معلوم منظور غير مكنوز بعد ؟ كالتى وصفتهاالصفةعلى هذهالوكيل شىءلا يلزم:انهتال ‏٠والله آعلم ومنه:واذا كان مسجد تصلى فيه جماعة ث وله سنن من جملة ماله لتؤكل فيه ماكولات ق بعض أوقات فتعذرت فيه صلاة الجماعة زمانا ¢ ثم رجم فيه ناس صلوا فيه جماعة صلاة واحدة آو أكثر آيجوز ‏ALSof آن يرد لهم ما فات فى الوقت الذى لم يصلوا فيه جماعة ؟ وكذلك قا الونتت الذى لم يصلوا فيه الخمس الصلوات جماعة ء _ .٤4٢ يجوز له أن يقوم لهم من مال ذلك المسجد المذكور بالسراج وبالمعتاد الجماعة آو غير ذلك ؟الا على صلاةآنه موقوفولا يدرى فعلى ما وصفت \ أنه يجوز لوكيل المسجد أن يقول لمن بصلى فى المسجد جماعة بالسراج وبالمعتاد من قبل ث وان أراد آن يرد لهمهذا هد مسألة : منه:وهل يجوز عندك لوكيل المسجد أن بقايض له بشىء من ماله ح الا الغلة أبدا الا اذا آعطى لشهيئا خيرا من ذلك المال من غير أن ‏ suaالا آنه آعطى آجود منهالمسجد« ومالمكون لشىء من الأسباب المسجد ء للراغبة وكيله فيما آخذهيل ك من وياض لرغبة طالب الق للسسجد ؟ تقال:ان القياض بمال المسجد اذا لم يكن موقفا بعض المسلمين أجازه على تظر الصلاح،وآما قى الحكم فلا ع وبعض المسلمين وقف عنهم عن القياض بمال المسجد ء و الله آعلم ‏٠ ?~~ هه SK : ‘or ومنه:وق وكيل المسجد .اذا قابض بشى من ماله آحدا من به ع انق عمر ثمل.ما جاز للرجل المقايض ما قويضن به من مال المسجد _٤٣. الوكيل ولا من يساعده على القياض ء لأن القياض جائز على نظر الصلاح لا ق الحكم4وآما اذا كان يوم القياض غبن على المسجد قى القتياض فلا يجوز القياض عومال المسجد مردود اليه ث والله أعلم ‏٠ جنه مسألة : يباع ويزدادآنالفطر ةآنه آفتانى بعجم تمروقيما عندى:ومته للفطرة للمسجد الذى يفطر به غيه ث والله آعلم ‏٠ بهد مسالة : يجتمرشيه من خلة ماله ء ولوالى مدة طويلة ؟ بالبينة ان ماله موقف عليه ص وان صح آن ماله موتف عليه ع فلا يجوز عن البناء الى آن تجتمع له غلة من ماله ع والله آعلم ‏٠رك تعييعه وا ب أبد :3مسألة ومنه:وقوى ما خرف من .الرطب لهجور الجماعة ى المساجد اذا كان آيراد للخراف ف المجد¢وان يكن غير محدود ؟الخراف محدود: الممسجدثمنه فه سلة مالكبجوازآنه آفتانىؤقفيما عندى .والله أعلم _٤٤— > diss به لآو ومنه:وف الذى يأكل ناسيا فى شهر رمضان ڵ أويغ‏Last القىء الى أن يرجع بعد أن صار على مقدرة من اخراجه،وما كلن هذا سبيله مما لا يقدر الانسان على الامتناع منه وكان يلزمه فيه نقض بومه،يجوز له آن يفطر من فطرة المسجد آم لا؟ الذى تصبيه الجنابة ف النهار عج اللقسلذلك ؟ لكشيئ وا م كن ذ آو تو انى آهو مثل ما ذكرت آم لا؟ قال:ف جميع ما ذكرته جائز له أن يفطر من فطرة المسجد ص والله أعلم ء بيد مسالة : ومنه:وجوايه ق وكيل المسجد ذا اسنآجر أجبر! لخدمة جدار ،واختلف الوكيل والأجير فى المقاطعة،تنال الوكيل بأكثرخدمة المسجد مها قال الأجير ؟ ان القول قول الأجير ع وليس ف مال المسجد آيمان آن يكون الوكيل سلم للاجير جميع الأجرة يلزم الوكيل الضمان لأجل سلم الأجرة من غير شهرد،واذا لزم الوكيل الضمان فللوكيل اليمين على الأجير لأجل الضمان الذى لزمه و الضمان ‏٠ _£0— بهد مسالة : المسجد أن يأمر من يثق به ليشسترى له تمرايل كهل لنهو :و وم ى آم ليسلغطرة المسجد أو يطنى شيئا من أموال المساجد وآشباه هذا له ذلك الا حتى يجعل له من وكله ؟ على ما وصفت،أنه جائز للوكيل فعل ما ذكرت،لعله ولو لم يجعل له ذلك من وكله وله ذلك ع والله آعلم ‏٠ > hiss se أعطى‎شىءأموالا ولم بيين لأىآعطى مسجدارجلومنه:وفى هذا المسجد المال وحاز جماعة هذ! المسجد المال سنين يجعلونه فى‎ المسجد وآر ادواالمال على ما ثساء جماعة هذاالمعطى آن يجعل ه_ذاهذا آيجوز له ذلك آم لا؟ غير فعلى صفتك هذه ع آن هذا المال يكون لعمار هذا المسجد لا ‏٠ؤ والله آعلمذلك بيه مسالة : الوتتوفنات‏ gushآو لشىء من هذهآوالمسجدومنه:وق مال له شرب من ماء رجل ع هل يجب على هذا المسجد حق حفر هذا الفلج على قدر ما يرزآه من الاء آم لا؟ الفلج آرآيت مثلهذا الذى تجب عليه حفرة من هذاوما صفت اليتيما من لالظفر والسمام اذا كان قيه صلاح للفلج¢هل ب ميسلم —\~— فى هذاذا الفلج فيها زيادة ماءوكذلك اذا كان زيادة الحدث الفلج كل علىله شرب حفر،نعم فيجب على منفعلى ما وصفت قدر ما يرزآه من الماء،وكذلك الظفر ؤالسمام :اذا كان فيه صلاح يسلم من مال اليتيم والمسجد والغائب ؛ وآما زيادة قرح الجبل فلا يلزم علىفجلئز خدمتهئالماءالجبل يحبس,يكونالمسجد‏ “Le,الا آن كلهان ضلشهر متكفى رالا ومنه :وف المسجد اذا كان له فطرة ما يعجبك يقسم التمر على الشهر كله وثو لم يكف الذين يحضرون قطرة للتمنمر مياشبع الجماعة ء هذا المسجد،أيمعجبك أن يأتى الاوكي ولو لم يكف الثسهر كله ث آرآيت بوان كان وكيله ى مسجدين وفطرة كل مسجد وكلا المسجدين لا تكفى من يفطر فيهما للشهر كله! } وقطرةالشهر. .ف آولالمسجدينهذينأحدتجعل فطرةأنأبجوز الذىالمسجدفطرة‏ llcكلن يرجو أنه لا تفضلآخر الشهرالآخر 3 يفطر من شهر رمضان آم كيف الوجه ف ذلك ؟ أرأيت وا ن فضل شء من التمر على هذه الصفة يجوز له آن هذا المسجد من السنة المتبلة ث .آرآيت وان كان أدرك منط فرة فعله يج قبل يشترى لهذا المسجد حلاء من هذه الفطرة ث وليس لهذا المير جد مال يكفى لفطرة هنذا المنجد للشهر كله أبيشترى منه حنلاء ولو تقصر ‏ee`امرلآوحتىلمناء؟ رمى الت تمر آ الت _٤٧ فعلى ما وصفت س كل ذلك جائز ان قسم التمر للشهر كله ع وان آتى الوكيل ما يشبع الجماعة ث ولو لم يكف للشهر كله فكل ذلك جائز والذى وان كان هذا الوكيل وكيلا مسجدين وكان :تمر فطرة المسجدين المسجدين ثساء ءلم تكف للسهر كله ث فجائز أن يفطر فى آول السهر ف أى تنىعء من نمر الفطرةالمسجدين شاء0وان فضلآىآخر الشهر قوف فغجائز أن يباع ويشترى بثمنه تمر للسنة المقبلة .ء والذى يعجينى آن يقسم تمر كل مسجد للشهر كله ‏٠ المسجد سعة للتمر وللحلاء فالتمر‏ bol,المحلاء اذا لم يكن ق مال |‏٠أولى س والله آعلم :مسألةبه المسجد آيلزم الوكيل آم لا ؟الييبدار شسئا من نبات هذاهذا وهل عليه أن يكون معه حيث يقلغ النبات من الفحول آم لا يلزمه وهل يجوز للوكيل آن يعزل البيدار من مال المسجد ويدخل غيره قمل ادراك الثمرة اذا كان البيدار غير ثقة ث وقد آدخله غيه آم لا ؟ البييدار خائنا فعليه أن يترك معه أحدا غيره عند قلاع الفجول التى للس جد . —٤٨ ‏ Lal.الضمان فلا يلزم الوكيل ضمان ما لم يعلم أن البيدار خائن ‏٠المسجد فيما ائتمنه عليه الوكيل ص الا آن يصحمن مال د عانرته قبل دراك الثمرة غلا يعزل حتى ينقضى يار ببيد وأما عزل ال وتت دراك الثمرة،وعلى الوكيل الاجتهاد ف أمانته ثوالله أعلم ‏٠ بد مسألة : ومنه :وهل يجوز لوكيل المسجد آن يزرع مثل القت آو غيره ، ء‏; pluغرامة الزرع من مال المسجد أذا رآى ذلك صلاحا للنخل وهل عليه غرم اذا نتص غلة الزرع عن الغرامة التى غرمها لهذا الزرع ع ولو كان ف ذلك صلاح للنخل¢أم ينظر ما زاد فضالنخل ث فان كان الوكيلالزرع سلم هذاما زاد ف النخل أكثر مما نقص من غرامة هذا من الغرامة آم لا ؟ وهل يجوز اصلاح نخل المسجد يالسماد آم لا ؟ المسجد س يجوز للوكيلوكذلك ما انهدم من جحر اموال هذا تجديدها أم لا ؟ ‏ cul fوان كان زادها عما كانت أو نقصها آيجوز ذلك آم لا ؟ فعلى ما وصفت،جائز لوكيل المسجد أن يزرع مال المسجد اذا كان فذلك صلاح للمسجد ع ولا يلزم الوكيل ضمان اذا آنقصت غلة الزرع عن الغرامة اذا كان فى الغرامة صلاح للنخل ث ويجوز لوكيل لح نخل المسجد بالسماد ‏٠ ص آن يجد الم وكذلك اذا انيدم من جحر أموال المساجد فجائز للوكيل تجديدها ء آعنى قدر آموالوجائز له آن يزيدها رفعا عطا كانت عليه¢آو بنتصها ‏ ٤٩سہ :مسلةج ومنه:وجوابه غيما عندى معناه فيمن نذر بلارية لمسجد ص ولم ييينها لنىء معروف ؟ لا غير ذلك،والله آعلم ‏٠هلها بذور فانها تكون لعمارة المسجد المن :بنج مسألة ى فاذاحلاء| ‏ 0 saulويأتى من عندهوفيمن يقطر من قطرة:ومنه آم لا ؟ذاكآيجوزآتاه من عندهالذىالحلاءآو ثلاثا آكل منآكل تمرتين الفطرةتمر:اذا آكل منالمسلمينتال بعضسڵفعلى ما وصفت سيئا جاز له آن يآكل بعد ذلك من الحلاء ع وجائز له آن يرجع ثانية يأكل ‏٠من تمر الفطرة يوجم تانية بال من تر الفطرة5والقول الأرز اكثر,الله . ح :مسألة : ومنه:وف وكيل المسجد اذا لم يعرف متى آدخل فى وكالة المىىجد ء وعزل عند النيات بعد سنين كثيرة آترى له الغلة المقبلة ثسيئا آم لا ؟ آرآيت وان تتال الذى آدخله انه قرب القيظ آيكون حجة عليه آم لا ؟ له ق الغلة المقبلة شىء ڵ وآنه علىونل قر آ أآقد قلل:لا صختك هذه ليس له شىعء & وكذلك ان قال انه أدخل فىوكالة ه_ذا القيظ فيو حجة عليه لا له ص الا اذا كان آخ_ذ آجرته منالمسجد قرب ذلك القيظ ى والنه آعلم ‏٠ — جواهر الآثار ج ‏) ٢‏٤( م _OFow هب مسألة: ‎ ومنه:ووكيل المسجد اذا آدخله الحاكم فى الوكالة يجز من غلة المسجد،آيكونغلة مال هذاشرة يلعله المسجد،آو قاأموال هذا له من جميع غلة أملاك المسجد من قعد الأرضين والدكاكين والمياه على الجزء الذىهذاقبض كلا الؤجهين%أم بينهما فرق6وهل يجوز له جعل له قبل السنة آم يكون موتوفا قيده حتى تحول السنة اذا كانت الوجه فى ذلك ؟كيف المسجد مدرة ف أوقات شتى أمغلة هذا آجرتهى وجائز له قبضنخلودكاكين وطناءوماءالمسجد من آروضهذا ‏٠فيما .يحصل غلة للمسجد قبل دخول السنة ث والله آعلم :بهد مسألة جداره قائما مقدار قامة آو قامتين ،أووجدجد س وق مه : ومن الظنث وفيه مكان آرفم من الآخر » ولم يوجد له غماء ءوفألكآوثر ت ،ي مغنهمى وعلى أنه منهدم،هل يجوز أن برفع جداره على قدر الأ جاوز له ذلك الا حتى يصح بالبينة العادلة أم الشهرة فى هذا تكفى ؟ يلآم وهل تكفى الشيرة آن هذا المسجد يفطر فبه من ماله ثوآن هذا رمضان فى المسجد الفلانى ثر هن ق شائمو الملل يفطر بغلته الص أو شهدوا آنه كان يؤكل قى الوقت الفلاتى فى المسجد الغلانى ث هل تقبل ؟هم فبلتوما ص تت شهادة الشهرة قف مثل هذا ث وكم عدد الشهرة التى برفعهخجائز آنمنهدمالموضع الخافقالتلب آناطمان:اذاقال 4وكذلكالا متهدموصفتهالذىھ_ذاأنالأعلى وثىما عندىعلى قدر —\o— تلى بذلك ء بلب من ق لمآ ااط هذا اذا لم تكذبها شيرة،والشهرة قمثل فالا يضيق ذلك ‏٠ المسجد يفطر فيه منآن هذاد رلا ترة وكذلك اذا اشتهر شه ماله ك وآن هذا المسجد يقطر بغلته الصائمون شهر رمضان فى المسجد انىذثا فخلا آنه يؤكل فالوقت الفلانى فى المسجد المدوا وفلثانسى ث ال اطمآن القلب بذلك فذلك يضيق ‏٠ المسلمين » ما عدا شهودالشهرة فتنال من قال منوآما عدد :ؤ وقيل‎ثلاثة عشر،وقبلعشرةحتى يصيروا:JIS cols, بأربعين رجلا٠ ‎ وفيهم عالم ‏٠ع :ون أالرمنبتنال وق ‏٠‏ sal:عثر رجلاوقال من تنال الخبر فذلك حدوتال من قنال:اذا اثشستير الأمر وكثر ناقل ٠الشهرة‎ ‏٠به ى والله آعلممعمول ’ ‘shضساآلة: ‎ استطنى نخلا للمسجد ص وشرط على وكيكهلجلمنه ل :وق عف ر المسجد ان جاعت النخل جائحة من قوم أو مظر آو ضاع الت كمراين لى دراهم ع آيثبت هذا الشرط أم لا؟ —OFwa :الدواب‎ وبالله التوفيق أن المطنى اذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط :المسلميندبعضس وتنال:انه ثابتالمسلمينفقال بعضهذه‏chsعلى الطناء ع والله آعلم .انه لا يشثعتيت وتنتنننقنتذقض ب :مسألة : ومنه:وف وكيل المسجد ع هل له يمين على من أنكر سيئا من مال ،آم تكون اليمين لجماعة المسجد ى آم ليس فى مثل هذا يمين ؟المسجد وبالله التوفيق على طريق الحق والصواب » أنه لا يمين فى مال المسجد لا للوكيل ولا لجماعة المسجد ن لأن أموال المساجد لا آيمان ‏٠» والله أعلمفيها 3%مسالة : وأرادوا آن يوسعوه منوجوابه ى جماعة المسجد اذا رآو!ا ضيقا عرض آ طول ؟ ح وأنه يج_وزالزيادة من مالهمآجرةاذا كانتلهم ذلكانه جائز مضين ‏٠ ل بع سقول للىم‏AST انى ع بناؤه الثا المسجد لم تكن من قبل ؟الجماعة بناء برادة فىر آما اذا أراد الحلفىالحكم فلا ‏٠وأمامےا آاح وصل فجائز ذلك على نظر ال —٥٣ AS‏ollو آما الفتائل فيعجبنى آن يتطوعءالمسجدمالفجائز منللسراج .المسلمين » والله أعلمبذلك أو آحد من :يد مس ألة ومنه:وف رجل يخطر من فطرة المسجد فرمضان،ثم خرج من مهسمنجد قدر عشر خطوات أخل أو أكثر ؟ كاان خلروج فعلى ما وصفت ے آنه جائز له آن يرجع يفطر من تمر فطرة المسجد ‏٠،والله أعلمهذهعلى صختك ‏ ٤مثلرمضانصيام شهرمنيومينتقض عليهالذىوف:ومنه هذاوآشياهمسلمااغتابآوكذبآو‏ eisاحدا‏ Lokآوآكلمن مما بمزمه خيه بدل يوم،هل له آن يخطر من فطرة المسجد أم لا ؟ ؟صلاحهآوآو لعمارهالصبى اذا صاموكذالك بتلك الدراهم المسجد مثلالمسلمين :يصلحفقال تول بعض ‏٠وسطحهج دره وقال بعض:انه جائز آن تجعل تلك الدراهم للحصر والسراج والأبواب . — — of :::مسالة‎ للمسجد ؟ ‏٠المسجد،و الله آعلمفانه يجوز أن بشترئ من مال هيد مسالة : ‏ cbs LEجماعته وآرادوا اذا آرادومنه:واذا كان مال المسجد القائم به من وكيل أو محتسب آو جماعة شراء شىء وبيعه آو شىء من مصالحه ومصالح ماله من جميع الأشياء ث ويكون برآيهم كلهم أو البعض منهم ؟ وان لم يمكن فيجزى أن يكون برآى ثلاثة فصاعدا،والله آعلم ‏٠ مسالة :بد كمن ضرر يلومن جوابه فالنضح بالماء لمصرحة المسجد:اذا صلاحذلكىكاناذامن يكسحهأجرةؤ وآماآنه لا يضمقفأرجو ‏٠‏ « santوالله آعلمالأجرة من مالآن تكونفلا يضيق بهد مسألة : فقال بعض المسلمين:لا يكون ذلك الا قف جدره وسظرحه لا غير _٥٥ ‏٠أعلم4واللهوسوحهالمسلمين:لجدرهوتنال بعض مالهمنومماريتهوآبوابهالمسجدآبو ابوتشسايبك:ومنه مالهالاآو لم يكنوأرادواجماعتهcLمن‏LIمالهلا ؟ كانآمأيجوز ،اذا كان ق ذلك صلاح خجائز جميع ما ذكرتهفت ولىصما فع على قتؤل بعض المسلمين ے و الله أعلم ٭ جه دعس ألة : أيضاوأناسك‏! Sl ssiللمسجدمنها 3‏ oa! allsوننزف:ومنه آم لا ؟ى وكان صلاحا آيجوزالبر ادة قف جانب منها للوضوء ؤان كان حرض من قبل هناك يزاد ‏ airsآم يقصر ى ويصرج المصب بهد الجواب : اذا كان صلاحا للمسجد فجائز :من هال المسجد على قول بعض ‏٠والله أعلم،غعلهآرادمال منمنيكونأنهقولوقيهثالمسلمين —_—‏— OO ومنه:أن الشراء لماء المسجد من مال المسجد على نظر الصلاح ؟ ئز على نظر جلاذلك ‏¢ 5sكان الشراء بالقطع آو الخيار،ك يكون للمسجد مناشترى للمسجد قيل آنالذىالشراءوان تلف در اهمه ؟الذلة ية _در فعلى المشترى الضمان ،ويجوز أن يكتب الدراهم على البائع أن يقبضها سولفظ البيم أن بكتب الكاتب أقر فلان بن فلان الغنى بار ،وتد باع له بحقهعليه لمسجد كذا من قرية كذا كذا كذا لارية فضة هذا ماله المسمى كذا من قرية كذا الى تمام اللفظ ‏٠ > dissx ومنه:أن الوكيل الذى يصلح آن يكون وكيلا للمسجد س فهو اذا وأما تول وكيل المسجد اذا قال فى مال المسجد هذا لكذا وهذا لكذا فتوله مقبولا اذا كان مال المسجد من قبل ف بده » وكذلك المحتسب للمسجد اذا كانوا عدلا فتل:م متبول ث وان كانوا غير عدول فلا يقبل قولهم الا على الاطمتنانة ث وجائز لمن دخل المسجد آن يأخذ من تفرقة المسجد ولو لم يعرف سنته ثوذلك على الاطمئنانة ص والله أعلم . _OY آو عياقهقنيه س لم يسهم أن يعطى مال المسجد بالجوز ي:وومنه لمن يزجره ع ويجوز آن يوكل الوكيل ويعطى من مال المسجد سهم من ماله ولا غرامة على الوكيل من أجرة مال المسجد،والله أعلم . ومنه:وف مال المسجد اذا كان فيه زور يابس وكرب وغير ذلك من غيرآم يسامالمالق6آيباع يالندأء‏ salبيعهاذاالحطبمن ‏dalaيياع له آعنى | ‏ saulمن شىءالذى؟ وكذلك الشىءدلالمناداة 4آو سمةقديموبساطوحبالودعونوجذوعمثل تمر وعبس ؟ما بشبه ذلكآوأو قربة آو دلاء وكذلك صرمه الفاضل آو نخلة واقعة وكل ما كان فيه صلاح فى آفضل منهاذا كارن لدؤخذبيعه اذذاا تخانا عنه4اعنى 1 بآمرالقائمذكرته جائز وينظرمزبيم جميعڵ انفعلى ما وصفت ،خانه بياع ‏¢ cloallاذا كارن البيع بالنداء أصلحسهجد م باع ل ما لسجد الم لف مىسجدوان كان بيم المساومة أصلح فانه يباع بالساومة ى وآما ال ابيع :مسألةيv ذلك البواب كلها آو بعضياكر ء ‏ ¢ Lyteوريما أنها كافية ق آلوحاض يجوز آم لا ؟ لأنه أصلح أعنى الحديث،لكنه بعد كاف :أعنى الأول ؟ :ميج مسالة الوكيلنخل وآرادومنه:وعمار المسجد اذا كان من قيل بجذوع آن يعمره بخشب وجرد خشب أو كان من قبل بخشب ليعمره من بعد وكذلك ميزابه والجذوع لتصبغ بصبغ أحمر آو أسود وتنقشس،كل من ماله آم لا ؟يجوزھ_ذا وكذلك الحل لدهن الأبواب أو العمار عمار الخشب والتشابيك اذا ماءلهكاناذامالهالماءوتعاإدةو هيسهالهالسمادوكذلك لا يكفيه ع ويعطشس آيجوز آم اذا كان ماله لما شاء جماعته وآرادوه ؟ ،س آن جميع ما ذكرته جائز اذا كان فى ذلك صلاحفعلى ما وصفت والله آعلم ‏٠ :‏ xمسألة السباعتدخلهانخيفاذاالمسجدفسد آبو ابأن:وجائز:ومنه _— of آحدآن تقفل لئلا يجىءولا بجوزلا يمنع الداخلين ليصلى قيهسدا .ليصلى فيه ص ويجد الأبواب مغلوتتة ث و الله أعلم اذا لم يكن من قبل ءوكذلك الباب والمماريق لصرحة المسجد فلا يعجبنى ذلك وبعض المسلمين على نظر الصلاح ‏٠ الكحا لن ذ ص كا وأما النصب للقرب اذا لم تكن من قيل خذلك جائز اذا للجماعة على قول بعض المسلمين ي وبعض لم يجزه ‏٠ وأما نقش الجذوع بالسواد اذا لم يكن ذلك صلاحا للجذوع الحصر والسراج اذا لم يكن ذلك من قبل ففى ذلكمثا آبنى ويعج فلا .اختلاف وآما الفطرة والهجور اذا لم يكونا من قبل فلا يجوز ذلك من مال المسجد3والله أعلم ‏٠ :مدسألة جي ومنه:وأما اذا آوصى ينخلة لمسجد كذا ثم تنال بعد ذلك للفطرة آو للهوجور ؟ فقال بعض المسلمين:انها تكون لعمار المسجد ‏٠ وقال من قال:تكون للهجور و للفطرة ث وجائز الأخذ بهذا قال الناسخ:جدت فىآثار المسلمين آن الانسان يعمل فى مال ععن ضهالمسجد مثال ما يعمل ق ماله من الصلاح ع وجائز صرف ال بنخل الشجر عن الشجر أو عن النخلبعض على نظر الصلاح،وكذلك صرف صرفكاح ذ سلككل ذلك جائر صرفه عن بعضه بعض على نظر ال وصل _\e— النخل التى لا ثمر لها آو تثمر ثمرة ضعيفة اذا كانت عوانا على نظر ‏Cالمسجد على نظر الصلاح،وكذلك جائز آن يجدر ماللصلاح الشسيخ رحمه الله ‏٠‏ ٠رجع الى جوابوالله أعلم هيد مسسألة : ‏٠،والله أعلمالمسجدأن تصلح من مالالمسجد يجوزومنه:ويرادة .وكذلك جائز أن يطنى مال الفطرة الذى هو للفطرة المسجد،ويشترى ‏٠للفطرة:آو للمجور وأما النخل التى أوصى الموصى بثمرتها تؤكل هجورا ف مسجد معلوم ث فان هذه النخلة لا تطنى بل تؤكل الثمرة بنفسها كما آموصى لها آح_دالثمر من المهجور آو لم يصحالموصى س وآما اذا فضلت قى شهر رمضان أعنى 1دركت الثمرة فانه جائز آن بياعكانيأكلها ثأو ما فضل من التمر ويشترى بثمنه تمر أو رطب لليجرر ء وكذلك جائز آن ءاذا لم يمكن أكلها وأدركت الثمرة فى شير رمضانلىثمرة تاطن والله أعلم ‏٠ وكذلك‏Gجائزبالمناداةأوبالمساودةالمسجدملل‏ Csثمرةوأما ماؤه الفاضل وحطبه،وكلما بؤول منه آو من ماله وآريد بيعه فجائز ح ‏٠ء والله أعلمالصلاحله آو لماله على نظرالثراءوكذلك ومنه:‏ ofالبيم ق المسجد يكره ولا يبلغ به الى حرام ڵ وأما اذا وتم اضطرار للبيع فى المسجد فالاضطرار غير الاختيار ع والله آعلم ‏٠ ٦١ہ‎ اذا‏C159آىالىوقتآىمنو الهمجورالفطورووقت:ومنه أوصى بمثل هذا ليؤكل فى المسجد ؟ وتت الهمجورفالجارية بين النااسعلى العادةفان ذلك يكون ‏٠ك والله أعلموالفطور ونها :ذا أوصى للمسجد بكذا كذا،ثم تنال الموصى ليؤكل ثمرتها وم فه المسجد الموصى به للمسجد من نخل آو مال آو ما آبه ذآكيسجوز تمرنه أو غلته فيه ث يعنى الموصى به للمسجد من نخل آو مال آو ما آنسبه ذلك س آيجوز آن يمتثل به مثل ما تال من بعد¢لأنه قبل أوصى للمسجد الفلانى بكذا ى ثم تال:تؤكل ثمرته فبه آو غلته كان اقرارا أو وصية بالأصل له آو قال يفطر بغلته آو ثمرته غيه ؟ الاقرار آو الوصية يكون لعمار\ ،آن هذافعلى ما وصفت +جد لا لغيرهالميس واقاللمبعسضلمين:انه جائز آن يمتثل به ما جعله المر آو الومى ‏٠آو غيرها4و الله آعلممن فطرة يباع لهومنه:والذى ينادى عللى غلة مالك اللسجد آو الشىء الذئ __— ٦٢ م , 0۔ ٠‏٠ Re.Pweegee‏etm: فلا يضيق أن يستعمل غير الثقة المأمون ث ويكون الوكيل آو القائم بأمر المسجد مطلعا على ما ذكرته ع والله أعلم ‏٠ بد مسس ألة : ومنه:والنخلة الموصى بها للفطرة فى مسجد كذا أو مسجد كذا ،ولم يقل بيفطر بغلتها صائمو تسمرللفطرة ڵآو لفطرة شهر رمضان .فى شهر رمضانى جائز ذلك أن يفطر بهافعلى ما ؤصفت والله أعلم ‏٠ :هو مسلة عنهآخرى بعيدةالى بلدةعنهانتناذأ:و المحتسب للمسجدومنه وضاع ماله آعليه ضمان آم لا ؟ اذا كان فيه جماعة ثقات آو غير ثقات ح لا؟وآكثر آمولو واح_دامتهمين ©أوآو آمناء ڵ اذا انتقل من البلد فلا يلزمه شىء م من اقبل لفع ولىصمافت .ء والله آعلم| لمسجد هو مسألة : ومنه:والمسجد اذا كان ماله لما ثساء جماعته وآرادوا،ثم ان جماعته انتقلوا عنه الى غيره من المساجد ثوبقى فيه جماعة وربما يصلى المسجد آنمن أحد أي أكثر¢وأراد الوكيل لهذاوجدهفيه أحد يقطم سنته المتقدمة من أكل آو هاء أو تفريق لما رآى من تلة الجماعة ح هل يجوز له أن يقطع عند ذلك كله و بعضه » وكذلك ثمرة الفتلرة ؟ _—٦٣ ،وآما الذى على\ڵ آما الفطرة فلا تقطع عنهصافت وى م قعل متنسئة الجماعة فاذا لم يكن جماعه فجائز قطعه،واذا كان له جماعة ولو كانوا قليلا فلا تقطع السنة المدروكة ع والله أعلم ‏٠ يجىءليآكله آوآحدالنهيجىعءولملم يجز قطعهواذا:ومنه اليه قليل » ويفضل منه ڵ أيجوز للوكيل أن يذكر لمن يريد من الناس أن ييقرمنان المسجدختفر يأتى المسجد ليأكل من ذلك،أو يأخذ من ال ؟آو غيرهم س فى مال المسجد آن هذا المال لكذا ص وهذافعلى ما وصفت المال لكذا س وهذه النخلة لكذا » وخاصة اذا كان هذا الوكيل ممن يؤمن على ذلك،ولم تعلم منه خيانة ولا كذب فقوله ثوخاصة فى مثل هذا اذ لم تزل أمور الناس على ذلك،والله علم ‏٠ مهىسألة : بي اذا لمكذاقى مثلللهمجورمثمرتهاالتى آوصىالنخلةو:ومنه فيه ؟جهروا ه في تاس ينلضر يح ڵ اذا لم يصح لهذه النخلة من يتهجر بها ث وكانفعلى ما وصفت الثمرة ،‏ jalaaآن تطنىللحصاداذا تركتعلى ثمرتها الضياعبخاف ويشترى بالثمن رطب آو تمر ليتجهر به . النخل فجائز آن تطنىالهجور من ثمرةاذا فضل شىء منوكذلك تحصدؤ فان الثمرةاذا تركت للحصادالضياعالثمرةاذا كان يخاف على ‏٠ء والله آعلمويتمجر بها " النظر يضر بهء وكان فىلاصتقا بجدارهآو تبن آو غفة أو زورآو حصى ان تركه » آو ان جاء السيل أو ترطب ضره ؟ 5ڵ آنه ينكر على من وضعه على صفتك هذهفعلى ما وصفت :بيد مسألة ومنه:واذا وجد الكنيف على المسجد،ولم يعلم آنه تبل المسجد آم لا ؟ الكنيف قبل» وان كاناذا كانت له آذية على المسجدفانه يصرف المسجد فان الرائحة تصرف عن المسجد ث والله آعلم ‏٠ ‏ Gsلمآن يحدثآحدآر اداذاالمسجدقربو المتلاء:ومنه بل ؟ تنقمن بك فاعلم آن البناء اذا كان لياكرب المسجد ولا يمنم دخول الهبوب غجائز البناء لمن آرادعن المسجد،ولم يكن على المسجد ظالالمبمنناء ءولاز ججد ف يالمس أن ببنى ق ملكه ث وان كان ف البناء ضرر على والله آعلم ‏٠ —\Oہ‎ ومنه:واذا آوصى للمسجد بشىء من الدر اهم ي آو آتر له بها آو ‏ stallبكذا كذا يجوز للحصر والأبواب آر السراج ء آم لا؟ الدراهم يصلح بها المسجد مثل جدرههذه\ آن‏ le (ledوصفت والأبوابالدراهم تجوز للحصر‏ Slsمن تال من المسلمين:ان هذه ‏٠» والله أعلمو السراج :جد مسألة اذا كان فى بد آحد محتسب آو وكيل,ثقةسجد ل:موق انه وم ‏ aioliجماعة فيهم ثقة آر لا ثقة فيهم،أنام به وبمالهآو غير ثقة ، ما ساء الله من الزمان ث ثم أقيم وكيل غيره ك ولم يعلم السنة فيه كيف يكن ماله فيه ولماذا ؟ وهل يقبل قول الذى كان فيه الذى همووصوف هنا أن هذا الشىء لكذا وكذا من قوك جماعته آيضا اذا كانوا ثقات آو غير ثقات آو آمناء آو فيهم من يؤمن 7أعنى قتخبيرهم عن مال المسجد ؟أنه لماذا وكذلك ان كان قبل المحتسب أو الوكيل المذكور هنا أحد غيره محتسبا أو وكيلا صفقته كذلك آيقبل منهما كلاهما أو آح دهما ؟ ڵ اذا كان الجماعة ثتات آو أمناء فجائز قولهمفعلى ما وصفت العالى الاطمئنانة عوكذلكلبلهم و يقوان كانوا غير ثقات ولا أمن تاءتفلا الركيك آو المحتسب والله آعلم + ( م ‏ _ ٥جواهر الآثار ج ‏CY —_ ٦٦١ وكذلك اذا قالوا:ان ف مال فلان نخلة للمسجد ء وله كذا آثر التى ق مال فلان ث آومن خلج كذا « و المال الفلانى له آو الشجرةماء نخلة له عن فلج قرب الطريق أو فمال لا يملك آمره ث هل يجوز حوزه آم لا؟له فعلى ما وصفت,لا يضيق ذلك على الاطمئنانة ى والله أعلم . هم؛سالة : المسلمينومنه:وآما اقامة الوكيل لليتيم اذا أراد آحد من حكام ولفظ الوكالة فاذا قال المحاكم:قد أمتك يا فلان وكي_لا لليتيم فلان بن فلان للقيام به وبماله ث وللقيام بما يصلحه ويصلح ماله ح ولتجرى عليه النفقة من ماله ى فهو كاف عندى + :الحاكم من المسلمين يقولونوكذلك جماعة المسلمين عند عدم الى حضرةتلااج حم ف يحاك قد أقمناك على مل تقدم من اللفظ ع غأما ال قد آقمناك على ما تقدم من اللفظ ؤ فأما الحاكم فلا يحتاج الى حضرة حضرة من يكون لهم الرأى قف هذا البلد من الاثنين فصاعدا ‏٠ كاناء و انذلك بنقسهمايشترباآنآر ادالهما بيعه آومالهيما غيما يجوز —— VV. يأبمراانلهنهوداء على ذلك الشىء ع والله أعلم ‏٠ بند مسالة : آأصله وآحدهما قائم فيه غير ثقة آومال بين مسجدينومنه:وق المسجد ويقبض منهم ,للمسجد الذىنصيبآن يطنى ه_ذاآيجوزمأمون لا ؟آمبدهفهر غيرالآخرالمسجدووكيلبمدن مسجدبنالمالولو كانئالمسجدمال ثقة فجائز لأن هذا من الصلاح ‏٠ وآما اذا طنى وكيل المسجد الذى هو غير ثة ء وأعطى الآخر حصة المسجد ففى ذلك اختلاف ح والله آعلم ‏٠ جلو مسألة: اذا كان بين مسجدين فانه لا يجوز قسم هذا الماللمال ا:ونه وم بد مسألة : ومنه:ونخل المسجد اذأاثمرت ثمرة كثيرة ؟ فانه يجوز أن يخفة عنها 'اذا كان صلاحا ،والله أعلم ‏٠ به مسألة ة ‏FleAalllاذا لم تحضر له دراهم ,للمسجد فىبعض‏! _ _ ٦٨ ما سلم اذا نوىعوضفانه جائز له آن يسلم من عنده وبأخذ عند تسليمه ليأخذ العوض،والله أعلم ‏٠ ومنه:وكذلك اذا أوصى لمسجد أو أقر بكذا كذا لارية آو آطنى بكذا كذا لارية أيجوز له أن يؤخذ له عباسيات آو محمديات آو فلوس نثر أو ثساخ آو أوصى له بنوع من هذه الأنواع ليأخذ له النوع الآخر بالمرف ع ليضم له هذا النوع ؟ وكذلك اذا أوصى الهالك بكذا كذا لارية ليسلم له عنه غيرها من وكذلك اذا سلم الورثة أو الواصى غير ما آوصى به أو أقر به عروضا الشىء آيبرآ آم لا ؟الدراهم برضا منعن العروض عنفعلى ما وصفت س جميم ما ذكرته جائز الا آخذ الدراهم برآى من له الشىء ثخفى ذاك اختلاف،والله أعلم ‏٠ جلو مسالة: ومنه:لفظ الوكالة اذا آراد الحاكم آن يؤكل وكيلا ؟ فانه يقول قد أقمتك يا فلان وكيلا لمسجد كذا من قرية كذا فى اليام بوهبمصالحه،وما يحتاج له ث وف القيام بماله وبمصالح ماله ح وف بيم غلة ماله وف قبض بيم غلة ماله ث وقد فرضت لك ثمن غلة دم ق ما تعلى ماله أجرة لك بما جعلتك ف هذا المسجد المذكور هنا » و الوكيل:نعم ة_د قبلت،واذا كان ه_ذا اللفظ يقرؤهق ثول يلفظ ف ال من الوكيلقول آحد على الحاكم فاذا آتم اللفظ فيقول الحاكم :نعم ،يثم بع_د:نعم » تتد قبلت ‏٠ _٦٩ہ‎ وكذلك صرم مال المسجد اذا أريد هيس المال ليقشبه ويخف منه زور رطب » وكذلك النخل الصغير الأجل الميس،وكذلك الشجر رطبا لتصرف عنه كلها لأجل شىء من النخل آو غيره يجوز ذلكبسا يناآو كا آم لا ؟ + al slوالله‎ 6واحدله بسنط مفروثسة واحد فوقكاناذاالمسجدوق:ومنه اذا .كان الذى غيه يكفى .ضف ربسط تله لرى أيجوز أن يشت وكذلك البسط التى تفرش خارجا فىالصرحة فى الحر س آيجوز أن ؟مناضفبسطوينقل لها من داخلمناضفله بسطيشترى بلانى آنجه ف عجزي ي ت فعلى ما وصفت،اذا كان للمسجد بسط يشترى له بسط غير ذلك وكذلك يجوز آن يشترى بسط مناضف ى وكذلك يجوز آن يؤخذ من البسظ التى داخل المسجد وتغرشس فى صرح المىنجد فزمن الحر ،وكذلك يجوز بيم ما ة_دم من بسط المسجد وجحاله وقربه على نظر الصلاح ے والله أعلم ‏٠ يد مسألة : ومنه:وكذلك يجوز آن يثنترى الجبيب الذى يؤكل فيها ق المسجد _٧٠ ومنه:والنوى الذى من الهجور والفطور فى المسجد،كيف يفعل فيه ويجوز أن بياع أم لا ؟ وان جاز ما يفعل بثمنه كان الذى يؤكل موقوفا آنه لكذا وكذا وكان مال المسجد لما شاء جماعته وآرادوا ؟ فعلى ما وصفت جائز ‏ ofبياع ويشترى بثمنه تمر ويؤكل ‏GB .» والله آعلم| مسجد ومنه:وأما الذى يوصى به للمسجد فاكثر التول آنه يكون لعماره ‏ abil,ولجدره،وفيه قول آنه يجوز أن يجعك ف آبوابه ء وحك سراجه وميز ابه ص وما أشبه ذلك » والله آعلم ‏٠ بيد مسالة: أ :جرة من يكسح المسجد أو ينفض بسطه لأجل الصلاح ء ونه وم غظانه يعجبنى آن يكون من مال المسجد،وفيه قول غير ذلك،والله آعلم ‏٠ جد مسألة: من غير أن بياع اذافانه يجوز آن بياع « وكذلك جائز آن يخشى عالم ‏٠ع واللهكان ق ذلك صلاح ٧١م‎ يرمىتباع آووهتكت آنقدمتاذاالمسجدسميموكذلك:ومته ،وكذلك بسطه وجماعته اذا لم يكن لها ثمن ليرمى بهامنسجد لعباها آم لا؟يجوزعنه ‏٠والله أعلم ‏ c Maوآما قوتتت الصلاةفالمساجدآبو اباغلاق:وآماومنه فجائز » والله أعلم ©غير وتت الصلاة ومنه:والمسجد اذا كان له آبواب مركبة آيجوز أن تغلق بعد هبوط المعتمةالسباع معد صلاةمخافةباقيعدهالصلاةالجماعة ووقت تلك ع والله أعلم .الصلاحذلك على نظرس جائزماا وص فقتغعلى oeمىعس آلة: ‎ سنةولم تدركمعلومالمسجد بشىءماليعلملم:واذاومته متقدمة فحكم ماله لعماره والله آعلم ‏٠ —VY— لنخلة تكون لعمار المسجد على صفتك هذه » وتنفذ غله فاان هذه النخلة ى عمار المسجد ء والله أعلم ‏٠ ثمرتها فىك:لؤال تم ن ومنه :وآما اذا آوصى بها للمسجد ڵ ث هذا المسجد » أو ‏ lsيتهجر بثمرتها آو بغلتها ؟ الشيخ صالح بن سعيد آنه لا ينتفع بقوله ان ثمرةفسمعت عن هوجر بها » بل نكون المثمرة لعما تد أ يمسج هذه النخلة تؤكل فى ال ‏٠.المسجد المسجدقىالنخلةهذهثمرةتؤكلنانه جائز:المسلمينبعضوقال +،والله أعلموالكلام متصلا‏alllكاناذابهاتهجرآو ومنه:وآما الذى بوصى به ليئة الجماعة فقى ذلك اختلاف : الا لعمارة المسجد %المسلمين:ان مثنسئة الجماعة لا تكونقال بعض أو لنخطرة المسجد ‏٠ ‏ (_fآر ادو والجماعةالجماعةن مثسئةالمسلمبن :وقتال من تال من 6قيهعلى الصلواتالمحافظون:متالمسجدهذ_ذاجماعةهم والله أعلم . بد مسألة : ضمانلارية لمسجد منكذامكذا|آوآوصى.اذاوكذلك:ومته و غعير ضمان ولم يذكر غير ذلك ؟ فالذى يعجبنى من القول أن تكون هذه الوصية والاترار لاصلاح 5غانذهلاصلاحلا يحتاجالمسجدك فانوميازيبهوسطوحهجدره٥‏ ‏٠الى آن يحتاجالدراهم تحفظ فقال بعض المسلمين:لا يكون ذلك الا لجدره ولسطوحه ‏٠ واذا©للسراجللحلةآولابواب‏Dallلبسيجوز:قالمنوقتال والله،سواءذلكآنالمسلمينفأكثر توكأكثرآوضمان نمنقدم أعلم ء ومنه ة وصرحة المسجد .اذا لم يكن عليما جدار » وآريد آن يصنع منلها جدار على حافتها ع آو كان من قبل س وآريد أن يرفع الجوز ماله آم لا ؟ اذا كان ق النظر آصلح.؟ آر اد أنمنالزيادة من مالآن تكون6بعجبنىقتلى ما وصفت يبنتيه ع والله علم ‏٠ ومنه:وف المجد اذا كان فيه وكيل ك ثم تعذر أو عذر عن وكالته ، _ _ ٧٤ وأراد رجل آخر آينتوكل أو يحتسب فيه ف قيامه وقيام ماله ع اذا راد رف مال هذا المسجد أيكتفى بخبر من كان فىيده مالع أن يرجل ال ه_ذا المسجد ليخبره أن له ف موضع كذا كذا،كذا نخلة ع وله فى مال فلان نلخلة كذا،آو فى مال مسجد كذ! نخلة له كانت الأموال التى فيها نخل هذا المسجد ليتيم آو غائب آو مسجد آو من لا يملك آمره س آيجوز لهذا آن يقبل على هذا المعنى ويتصرف فى هذا النخل من طنى آو غيره & كان الوكيل الأول ثقة آو .غير ثقة،أو مأمونا دخل يأمر جماعة ه_ذا المسجد ثقات أو غير ثقات،أكله سواء آم لا ؟ اذا آدرك هذا الوكيل الا هكذا ؟ .أعلم ومنه:وقف بسط المسجد كم واحد يعجب فوق بعضهن بعض ليكون واحد ضعيفا والآخر آخير سوى ڵ والآخرون آم اثنين يكفى فوق فى النظر ؟ أم على النظر الا نه اذا كان شىء أبقى للذى هو هو على،ليس فى ذلك ح_د مححود ى وانماصافت وى م فعل ‏٠النظر ع والله أعلم يعضقتالولعمارهلاس۔_لاحهكذلكسس جدآورصىواذا:ومنه _٧٥. المسلمين:انه يجوز لاصلاح جدره ولسطوحه ولبسثله ولسراجه ولأبوابه ورل ‏٠ق أكث ل وهو ال ء لتدهن بالح تالن مانل:لياكون اللاصلاحه فقط ء والله أعلم + وت :جلو مسألة اذا كان فى الشتاء لا يصلى غيه جماعة للمغربسجد انهل:موق وم فىزمان الحر اذاعة مىافيه جصل والعتمة مآنجل آنه فى الأموال ع وي فيه جماعة ق زمان الشتاء ليلا ونهارا & ولهتحول الناس ڵثم حدث له سراجآن يحدثيجوزمجعولة غلته لما شاء جماعته ي وآرادواماك هذا اذا كان من قبل لم ييسرج فيه آم لا؟من مال أعلم ‏٠ :3%مسلة وجائزاحوذلك من الصلاحذلك‏ casالمجد فجائزوآما:ومنه بهد مسألة : ومنه:وقه أرض لمسجد مرتفعة عن الاء آيجوز للوكيل أن ينزلها ؟ فنعم جائز للوكيل آن ينزل أرض المسجد على نظر الصلاح 6 +آعلموالله _VV‏— بد مسألة : ومنه:وف وكيل المسجد بييم شيئا للمسجد مثل حب آو تمر آو المشترى ويقول للوكيل:حتى آعطيك غدا وبعد 6 2أ “خذه يلك ور ذ غي آوتمرهسبجد من ح لى م استر ثم بعد اترى الوكيل من عند هذا الن آيجوز ذلك على هذه الصفة آم لا؟ .والله أعلمفنعم جائز على صفتك هذه بهد مسألة : رق لنا كذا وكذا مثل ف آن تريد ومونها :ذا قال جماعة المسجد:ن الحلواء والشنجال وما آبه ذلك،فقال لهم:اشتروا وآعطيكم دراهم 5 وغرقرا أنتم وآنا سائر الى نزوى أو الى بهلا آو الى شىع من البلدان 6 ضرر س وتركوا له سهما مثل آح_د الجماعةا غي حوكيل وفرق الجماعة وال آيسعه ذلك ص وهل يحل له آخذه آم لا؟ آمر همفعلى ‏ boوصفت¢فنعم ييسعه ذلك اذا كان الجماعة الذين بد همسآلة : ومنه:وجائز لوكيل المسجد آخد قريصته بنفسه ء وكذلك جائز آن يأخذ سعمه من التغرقة ث ويعجبنى آن بشترط ذلك عند الوكالة ء المسلمين :بعضلا: ترقة قلتف وآما آن يفضل أحدا على آحد ف ا انه جائز ‏٠ :ذكون بالسرية2والله أعلم ‏٠قالامنل وق ومنه:واذا كان على دراهم للمسجد والوكيل غير ثتنة ث وجماعة اوجه،آورد آ سمسج المسجد غير ثقات،يجوز لى آن آسلمها فى تغرتة ال ف شىء من اصلاحه من غير مسورة من الوكيل والجماعة ؟ صلاح المسجد اذا كانت الدراهمفاذا جعلت الدراهم التى عليك قف التى عليك لاصلاحه ص أو جعلتها لتفرتة المسجد س أو قف سراجه فجائز ذلك ولو لم يكن برآى الوكيل ولا الجماعة,و الله آعلم . ومنه:وف رجلا وكيل لمسجدين دار شىء من الحساب على أحد من دراهم المسجدالمسجدين على المسجد الآخر آيجوز للوكيك آن يأخذ الذئ عليه ع ويجعلهن فى دراهم المسجد الذى له من غير آن يقبضين ثتنة ‏٠ وكذلك اذا آمر الوكيل رجلا آن يطنى نخلة من مال عمار هذا المسجد للهجور آيحتاج آن يقبض الثمن غيره آم لا ؟ وكذلك الوصى اذا دار عليه شىع من ماك الهالك ؟ ‏ ifscاذاؤ يجوز ذلك اذكان لينفذ فى الحالصاقت وى م فعل ٭¢ Sahوالله أعلمyp date‏Gfء فيعجبنىغيرهندراهمفن ‏ “ISليخلطهن بنه مسالة : الغلانى حodالد راهم للمسجد‏Dbوعاء مكتوبفوجد:ه انومنه ولم يوجد ق الدر آهم بروةآتكون هذه الدراهم لهذا المىىجد آم لا ؟ —VA— على الاطمتنانة اذا اطمأن قلبسجد م هى ل \ صفت ل فعلى ما و المبتلى بذلك أنها لهذا المجد6والله آعلم . :بيد مسالة اذا كان ضيقا يجوز آم لا؟ و الله آعلم ‏٠أن يكون ذلك من مالهم آص_لهعنعمار المسجد همآرادواالمسجد اذاجماعة:وفىومنه خارجة فى موضع غر صرحته منالزيادة فى صرحنه آوتلك‏ JAءكانت ماله الأول أم لا ؟ فعلى ما وصفت:فى ذلك اختلاف : قال من قالا من المسلمين:انه بعمر من مال الزائد الذى زاد للمسجد مبنعد ما زيد المسجد ‏٠ وقتال من قال من المعسلمن:جائز آن يعمر من مال المسجد على الجماعة فجائز آن تعم تلك‏ ¢ Ula USواذا كلن مالا مجعولا على رآى والله آعلم .الزيادة من ذلك المال المجعول على رأ الجماعة ‏_ _ ٧٧٩ ومنه:وهل يجوز أينؤكل الفطرة وما يفرق فى ذلك المسجد فىتلك آم لا ؟الزيادة الحادثة ق المسجد اذا كانت من غير آرضه فعلى ما وصفت ڵ فى ذلك اختلاف : :انه جائز آتنؤكل المفطرة آو التفرقة فىلنمين سل م لنمقل ال م تا تلك الزيادة الحادثة ‏٠ قف الزمادة الحادثة0وىؤكلوقتال من قتال من المسلمين:لا يؤكل ذلك ق الوضع الأول من العسجد4والله آعلم ‏٠ :بهد مسالة له منله ص ويحصلدراهمعندهكاناذاوكيل المسجد:وفومنه كاناذاذلكفجائزنظر الصلاحث آما علىفعلى ما وصقت الشراء صلاحا ڵ وما ف الحكم فلا يجوز وان توتف عن الشراء للمسجد ‏٠ء و الله أعلمله دنيا وآخرةفذلك آسلم جب معنسألة : ومنه:واذا كان المسجد صرحه ضيقا وداخله واسبعا آيجوز أن سلجد شيئا ف الصرح ليتسع على ننظر الصلاح آم لا ؟ اعللمنمداخ يج فعلى ما وصفت،جائز ذلك على تتلر الصلاح،وكذلك جائز —Ae= والله أعلم ‏٠ بهو ممسلة : ث ووقع نظرؤمنه:اذا كان المسجد أكثر جدره ونقصه ضائعا وكيله وجماعته على بناه 6وكان خيه شىء من الجدر نائما قظىاهر الحكم المنقص غير مخوفة » غير آنه آن بنى الأكثر،وكذلك بعضمرخوف غي وترك هذا على حاله كأنه لا يكون البناء حسنا ثوضباعه من بعد ، واذا ضاع وآريد صلاحه يرجى آينحتاج الى بناء زائد غير بنيانه اليوم ع وهل يجوز بناؤه وخدمته على نظر الصلاح آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا كان فى هدمه صلاح،وترك هدمه ضرر فلا يضيق هحمه » والله آعلم . هة مسالة: ومنه:وف المسجد الضيق صرحه ء وواسع داخله،انهدم المسجد ووقع نظر جماعته آن يوسعوا صرحه من د!خله ؟ > aiseجهد‎ من مالشجرةأومالت نخلةمسجدينوكيلرجل:وفرمنه أحدهما على مال الآخر ،يهجوز ليذا الوكيك آن يأمر بصرف ما آناف \— A— قلت له:آرآيت ان كان لكل مسجد وكيل،ومالت نخلة المسجد على مال المسجد الآخر ونقتمها وكيل المسجد الذى مالت على ماله ء قال:يجوز اذا لم يصح له حاكم ‏٠ قلت له :يلزم الوكيل أينبلغ ذلك الامام آو الحاكم اذا ليمكن امام أحواكم فىتلك القرية ث آيجوز له صرف ذلك بغير آمرهما ؟ له ذلك ‏٠يلج:وز تا تلت:وان لم يصح للوكيل آحد من المسلمين ليأمره بصرف ذلك اذا كان جائزا فى الشرع ي والله أعلم ‏٠ جهد مسألة : المسجد لسنة ث ثم جاء سيلآتعد ماءوكيل مسجدومنه:وف وكبس الفلج ى ولم ينقطع آللمقتعد الغير منه أم لا ؟ قلا غير له اذا كان يحصل له نفع من هذا الماء ‏٠ قلت له:وعلى من خدمة الكبس ؟ لليلا ش مثل حب ضتال:على صاحب المصل الا أن يكون الكب اس ق فان كان كذلك فهو على الذى ينتفع بالماء ع والله أعلم ‏٠ ‏) ٢الآثار ججواهر—1( م ‏— — AY ومن‏ه a jh day:آهل البلد عمار جامع بلدهم آم لا ؟ جوابه:قد جاء فى آثار المسلمين:أن على آهل البلدة عمارة صلاةيجبمنص ويجب علىله ماللم يكنالجامع اذامسجد هم الجماعة ء والجماعة من جميع أهل البلد الأحرار البالغين . ‏eel gall:انما ذلك على الأغنياء دونانل تمقال وت قخاصة¢وه_ذهالمالمن بيتيكون عماره:وتال من قلل الجامع الذى تصلى فيه الجمعة ؛ وآما مسناجد الحارات فنال منالمجد يذلك آهل المحلة ‏٠تال:لا يؤخذ ‏٠والله آعلموتنال من تنال:يؤخذون بذلك فىومنه:وف وكيل المسجد اذا صح معه أن الجماعة يتوضئون المسجد ولحق المسجد ضرر آيلزمه انكار آم لا ؟ س كل من قدر على الانكار من المسلمين فالواجبفعلى ما وصفت —— AY جابت فى الاحكام والدعاوى وما أشميه ذلك ومن جواب السيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله:واذا حضر رجلان عند المحاكم،فقال رجل منهما:هذا سارتنى س آو سارق على علبه لىآوكوذا‏Isعلىمأخذآوكوذا‏Is,أطاليبهؤ آووذاذا ذا وذا ع فيقول الحاكم للمطلوب:كيف تقول ؟ فان أقر بما يدعى عليه الطالب¢تال الحاكم للطالب:أقر لك بما الحاكم الى حته ءلقىهصنه ح وريد م آب:أ تدعيه عليه ث غان قال الطال وان أنكر المطلوب دعوى الطالب آوجب على الطالب البينة ص فان عدمها وطلب يمين خصمه فعليه له اليمين ؛ ولفظ اليمين:آن يحلف يمينا بالله ما عليه له حق من قبل ما يدعى عليه من كذا وكذا،والله أعلم ‏٠ موسألة : به الحاكم أنوآرادالحاكم ءعندحضرااذاوالرجلوالمرآة:ومنه يستفهمهما آنهما زوجان ؟ :هذا الرجلرآة مك ؟ لجن ل زو وآة المرذ:ههجل اذا قال الحاكم للر ‏٠‏ alll,أعلم«بالزوجيةاقرار} .قهذانعم؟ فتالا :زوجك اقرارا بالزوجية حهذاكفلا ونرج يلىواذا قالت:المرآة هذا ‏)roوالله أعلم ‏_ _ ٨٤ جو مسألة : ومنه:والحاكم اذا جاء آحد شساكيا من آحد س وطالب منه الحق ء ؟البروة ليحضر خصمهوكيف يكنب له « جائز للحاكم أن يكتب للشساكى بروة ليحضرفعلى ما وصفت س ويكتب:آجب الشرع الشريف بيا فلان بن فلان كتبه فلان بنخصمه ‏٠فلان ح والله أعلم :جمدسالة ومنه:والذى عليه الدين بصحة أو اقرار اذا ادعى العسر كيف لفك اذا كان له عيال أو وحده اذطالب من له الدين حته 6ذول الق آينظر ف كسبه وعياله ص ويسأل عنه أنه ما معه ما يؤدى دينه آم حتى |بعرف حاله ؟ الناس آحو الهمس بكون ذلك بنظر الحاكم «لأنفعلى ما وصفت )تختلف2والله أعلم ‏٠ انك احلف ماdaleالحق‏gallالحق اليمين منواذا طلب من له عندك ما يوق هذا الحق ولا شيئا منه ؟ قفى ذلك اختلاف:قال بعض المسلمين:عليه اليمين على ما وصفت ، وان امتنع عن اليمين فانه يحبس على قول من يلزمه ال ويماينلثله ‏}+ al + —AO‏— ومنه:ويجوز للحاكم أن يسآل من له الحق ‏oF gall ale Ge she آم السكوت عنهما حتى يتبين له هو منهماضا وذ له ع آخ هذا الحق آو من عليه آو منهما جميعا ؟ .» والله أعلمعليه الحق على صفتك هذه xمسلة: ‎ ومنه:واذا لم يكن للمديون مال,وطلب من له الحق آن يفرض له الحاكم ؟ فان الحاكم يفرض عليه فريضة لغريمه ى ويكون ذلك بالنظر من خدمة المديون ص وعلى قدر عباله0وعلى الحاكم آنالحاكم على قدر الله ع والله أعلم ‏٠اقت ذهد يجت به همسآلة : ونها :ذا ادعى أحد على آحد ‏ yale Lewله به » وقال:ما عندى وم كيفوكذاشىء كذاعندكآو:معك شىءله الحقالذى،وقتالشىء ك؟ ل ق ذوجه ال قعلى ماا وصفت ڵ آنه لا يقبل قول من له الحق آن آلذئ عليه الحق عنده كذا كذا ع الا آن يصح بالبينة آن عنده ذلك الشىء عوما اذا كان ه_ذا الحق آخذ له عوضا ؛ وطلب من له الحق حبس من علبه الحق،فانه يحبس على أكثر القول حتى يصح آنه معسر،والله أعلم ‏٠ ٨٦ وأما صفة الذى لم يأخذ له عوضا هو مثل الرس والصداق ‏٠ء والله أعلمو الدين وأشباهه فذلك الذى له عوض مسألة: انه من:حختنا له عليه ت وقالأحدادعى آحد على:واذاومنه ثمن سماد أنه بايعه ايواهآ حنكر المدعى عليه ؟ فعلى المدعى البينة آن عليه له حقا من قبل بيم سماد ى وان عدم البينة فعلى المنكر اليمين بالله ما عليه له كذا وكذا من قبل ما يدعى ‏٠ء والله أعلمعليه من بيع سماد بهة مسالة ؟ ‏Less Voor SVsادعى آحد آنه سلم آو دفعذا ا:ونه وم ى غلما آن باعه تال الدلال للذى لهقاشم ليييعه ث آعنى بييع القلة عدولك من عند المشترى ڵ آو قال كنا قابلت بين المشترىذ خول : العد معناه ليأخذ عدوله من عندوبين الذى له العدول الأطلع أصلى ‏ 6 6 pallولم يتل انه آبرآه من العدول » وتقال المشترى:آنا دفعت للذى له العدول عدوله س فأنكر آنه لم يقبض عدوله من المشترى ؛ وطلبها من الدلال أبيرآ الدلال آم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ اذ اكان هذا الدلال آمره صاحب القاشع أن هة مسألة: الورقةوقال يعطينىاباهوفاهآوآخرعلىله حقوالذى:ومنه التى مكتوب فيها الحق عليه فامتنع آيجبر آم لا ؟ ‏6 4B poll dee Gg) gle pena Gils ainڵ اذا آوفاهفت ولىصما غع يلا ه ط له بتب ت يك آو الذىيكتب لهأنعليهيحكمفنانهحته‏ ola shبعضانوكذلك ٠alll,آعلم‎ola giك‎ :جمسالة‎ فالقول قول من له الحق آن هذا الحق المكتوب له فى هذه الورقة على فلان هذا هو باق كله آو بعضه ء والقول توله مع يمينه اذا طلب منه اليمين ئ وآنكر الرجلاياه آو بعضهآوفيتهتشدادعى آنى.ثملهالمكترب المكتوب له الحق دعوى من عليه الحق ؟ فالقول قول من له الحق أن هذاا الحق المكتوب له فى هذه الورقة على فلان هذا هو باق كله أو بعضه ء والقول قوله مع يمينه اذا طلب منه اليمين من عليه الحق ث ولا يحتاج الى معرفة خط الكاتب فى مثل هذا اذا أقر الرجل المكتوب عليه الحق آنه آقر على نفسه بهذا الحق لهذا الرجل ء وكذلك لا يحتاج الى معرفة من عليه الحق ‏٠ ومن له الحق اذا آتر هذا الشخص الحاضر أن عليه كذا كذا لهذا الشخص الحاضر ‏٠ يعرفل عم واضر وآما اذا لم يقر من عليه الحق لهذا الرجل الح لحعاكلم مينه الحق ع ومن له الحق فليس للحاكم آن يحكم الا بيقين بخط من لا يعرفه اذا لم يقر من عليه الحق . —— AA لهمن عليه الحق ومنالكاتب4وعرفالحاكم خطعرف..أما اذا ‏ poledللحاكم آنوهو متيين للقراءةالخط تدميرافىغير ؤ أنالحمق يحكم به . للحاكم آنللقراءة فجائزمنبينوهوالمداد مطفحاكاناذاوكذلك المسلمينالكاتب يكاتب بينالكاتب ى وكان هذابه اذا عرف خطيح_كم ‏٠المسلمين » والله آعلمحكامبأمر آحد من مسالة :د ادعت امرأة على رجل أنه سرق لها صيغة،آو قالت :ذا ا:ونه وم أخذ على صيغة ،آو ضكم على ،وقالت:مآخ_ذ على كذا وكذا ولم تتل أبغاه منه ؟ فلا يضيق على الحاكم آن يقول للمدعى عليه ع ويسأله عن دعوى المرآة ع فان آقتر لها بما تدعيه عليه فان الحاكم يقول لها:قد أقر لك بما تدعيه ع فان قالت:آريده منه فان الحاكم يحكم عليه بما أقر به على نفسه ث وان آنكر دعواها فان الحاكم يتتول لها قد آنكر دعواك ¢ فان طلبت منه اليمين ع فان الحاكم يحلفه نها ‏٠ وان قالت أريد منه ما يجب لى علبه بالحق،فيتول لها الحاكم : يجب لك عليه اليمين ث فان آرادت منه اليمين خان الحاكم يحلفه لها ء رأما اذا قال المدعى عليه آنا آتبل شهادة فلان وقلان اذا شهدا على فان ثوالله أعلم .نا د به نعمول عالم شهادتيما لا تقبل على آكثر النقول،و _ ٨٩ وأما الاقرار بالزوجية اذا قالت المرآة:هذا زوجى ى واذا تال الرجل:هذه زوجتى س آو هذا زوجى » فهذا اقرار بالزوجية ء ‏٠والله أعلم ثسيئا بكذا وكذا لاريةجمل رن م ومنه:واذا ادعى رجل أنه آره فضة،غتال الآخر:لا رهن معى آو عندى شيئا « وآنكر كيف الحكم فى هذا من عليه البينة ومن عليه اليمين ؟ المدعى البينة العادلة آنه آرهن عندعلى ڵ آنفعلى ما وصفت الرجل ثسبئا صفان أقام بينة حكم له بما ادعاه ش وان عدم البينةهذا وطلب يمين المدعى عليه فله عليه اليمين ‏٠ آبى عن اليمين لم يح_كم له بشىء . دامه أو رد له ماء آو كسرلهقنلآنهالمدعى يتهم هذاكانوان له شيئا ث ولم يدع عليه بذلك قطعا فلا يمين على المتهم ‏٠ وتال من تال:لا يمين عليه ‏٠ وآما اذا حلفة المدعى فى الشىء الذى يجب فيه رد اليمين ج خانه —{eo— يحكم على المدعى عليه بقيمة ذلك الشىء ،والقول ف القيمة تول الغارم ء والله أعلم.مع يمينه جهة ممسالة: ومنه:آن المديون قال بعض المسلمين:لا يباع بيته 0ولا آلة ‏ AS pomو¢للغرماء ما فوقالمسلمين:انه بياعوقال بعض على الزوج بتسليمه لزوجتهالآجل فلا يحكموآما الصداق ت بلمل آانن ببججدب ‏٠ |:الديان حقوتهم ‏٠ وآما الرجل فانه يحكم عليه ببيع ماله ى نفقة زوجته وآولاده +الصغار ‏٠وأما الوالدان فقال من قال:يحكم عليه ببيع ماله قنفتتهما وقال من تال:لا يحكم عليه ببيع ماله فنفقتهما،وآما سائر بيد مسالة : ومنه :آن المديون يجل ف بيع ما له ع والأجل ف ذلك الى مدة _ ٩١ ياعم ذلك عوان آجل يميدر شير ق بيم الأصول وآما غير الأصول غيؤجل بق :مسألة%3 الحق المكتوب اذا كحانالا ث ثم مات المكتوب له قبلقوه :ومن الذى كتب عليه،ثم مات المكتوب عليه من بعد ؟ ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرآى ث والذى نعمل عليه من رأى المسلمين اذا كان الحق حالا ومات من عليه الحق ى ولم يكن فى الصك الذىتصدبق س وكان¢فالحق غير ثابت س وان كان ق الصكتصديق » فالحق ثابت ‏٠يهق دله في صا ں و تحق حب له ال وان مات من له الحق ومن عليه الحق وكان الحق حالا أجله تبل ا ءلحق غير ثابت واما اذا آقر المقر لأحد بشىء فحق مؤت من عليه ال وعاش المتر بتدر ما يوقف الحق فتال بعض المسلمين:ان الاقرار :ان الاترأر ثابت '+لنمين سل م م قا لمن اال وت ‏٠كل حال » وأما اذا حل الحق بعدحق اىلله بكن ق الصك تصديق س ولو مات الذ موت من عليه الحق فالحق ثابت » والله آعلم ‏٠ —AY— ومنه:ورجل ملت ى وترك ثسيئا من الخيوان¢مثل البقر صوترك على نفسه ثسيئا من الحقوق ثوترك وصيا غير ثنة ع وباع .شيئا من القول فق الذىاليقر ؤ وزعم أنه أنفذ شيئا ث وبقى شىء بقوله ثكيف له أدآيحل،غع الحقوق جميبقال لم يوفالدابة اذااشترى منه هذه ‏ayaيحل ا بأكل من عنده منها شيئا من أنفسهموطابتككلهم .بالغينالورثةكلن:اذاءوصفت:فعلى ما الانتفاع بها وبلبنهاالنقرةه_ذهاشترىلمنالىقر ة7غجائز‏oPببيع المسلمين .آن م نز0لأنى حفخلت من آثارالمسلمينبعضعلى قولوسمنها عليه حق لمالك توكان على .الهالك ديون تال من تال .من 'المسلمين : دبونعنيسالك ولاعليه للورثةالحق الذىيلمالدينعلبهمن اله_الك ‏٠ وقال من قال:ليسلم الحق الذى غليه ف دين الهالك ث ويكون ذلك بأمر الوصى أو بأمر الورثة ث واختلاف الحسلمين بالرأى رحمة ى واختلافهم ‏٠ونقمةالدين بلاءق '!(.؛¡.‏. ٠٠٠ من آة_واليقوليأخذالبقرة آنهذهابتلى مشراءلمنجائز المسلمين ث وكذلك اذا لم يعلم من الوصى خيانة فجائز له .أن يسلم وابيااك اللاله ‏٠ ث ولماستقعد مالا من اامرآةأنه استطننىى آوومنه:وقف رجل ذكر _ _ ٩٣ بقل الى وقت معلوم وأقرت هى بذلك والرجل متحول فالمال ى وذكرت المرأة آن هذا الرجل لا أرضى أن يأتى بدواب فى مالها تخاف الضرر من الدواب » من الأكل وغيره ث وذكرت أنها لا ترضى آن يوضع فى مالها أن يجلس فيه بعد الجدادضى رل لا ألما :اذا تربع الذى ف االت قط ى وغائ ال لتكون فىا ه هى بترض اذا كان عنده دو!ب ولمها ل له ويجبما |مالها ؟ الدواب ضفه ماليا منكارن على المرآة ضرر¢اذاوص_قتمافعلى فلها ذلك ث وكذلك اذا كان فى المال ضرر من وضع الغاط فلها( انكار ذلك،ولا يحمل عليها ضرر الدواب :والغائط فى مالها ثوكذلك اذا انقضى لهلك ، ا ذل ولها داد ى فلاجبعد االه القيظ ولم ترض له آن يجلس ف م |‏Housأعلم . ومنه:وما الحكم بين الناس ف الليل على المنار ؟ فجائز وآما القمر غفى ذلك اختلاف،آما كتابة الصكوك فجائز ء وكذلك البرآن وتقبيض الأمانة ث ودفعها فى الليل على النار آو القمر .فجائز‎ !٠6 وآما ق الظلام فلا يعجبنى ن و آما الأعمى اذا كان عليه حق الأحد ¢ وسلمه اليه،خأما على الاممثنانة جائر ءواماما ى للكم خلا واما اذا وآما اذا7بكتب فى الوصايا وغيرها فلا أندر ابطل ذلك الحق — _ ٩٤ من أجل ترك التاريخ مانلبيع ،بيم القطع أو الخيار آو الحتوق فى ‏٠وآما التاريخ فلا يعجبنى تركه ع والله آعلم :بهد مسلة ضمننة ابل من ت ضا م بكذا وكذد حعلى أأحد ادعىذا ا:ونه وم ؟مانة ضبل ل ق الحق له يها عن فلان ص وكان المضمون عنه مترا با "وانكالضمانةصحثاذاالضامنعلىثابتةالضمانةفان اذا طلب منه اليمين ‏٠ الضمانة عوالله أعلم ‏٠بلات ثر خ وأمل ان ضمن عنتمنك بهد مسالة : به حتى ندخل فى أمرهما آعنى المح_دث عليه ث كم واحد يكتفى فى خبر هما أنه لهما ؟ مىحيد_دوث عليه ص وينكر لض ف اأر ڵ اذا كانت الصافت ولى م فع ص قلكعليهالحدوثق أرضدعرىالحدثولم يدععلى المحدث _ _ ٩٥ ومنه:أرآيت اذا قال المحدث أو المحدث عليه:ان هذا الموضع ،ذكراهمنولم يصح عندنا موتالناسمنكلنمنآوآبوهمما خلفه 6 أيجوز الدخول فى هذا من غير صحة من ذكر آنهما ورثاه أم لا ؟ خمسةيتولمن ورثاهموتاشتهر عذدكاذا¢غعلى ما وصفت ‏٠هود فصاعدا جاز ذلك آن تدخل ف أمرهما ى والله أعلم م3%سالة : ومنه:اذا ادعى آحد على آحد حقا ولم يقر يه المدعى عليه ء واعجز البينة المدعى ولم يطلب اليمين منه،أييسكت عنه أم يتقال له ڵ آو بايعته كذاادعى عليه حتنا وقال:انه من ثمن كذاواذا ڵ آن هذه دعوى مسمؤعة فى جميم ما ذكرته فىفعلى ما وصفت كتلبك هذا ع وآما اذا عجز المدعى البينة ث ولم يطلب اليمين من المدعى له مافلا تضييق على الحاكم آن بتقولما ادعاهعليه بعد ما أنكره ك‏oF .وأما آن يقول له الحاكم يجب لك عليه اليمين من غير مطلب منه المدعى آبغى منه ما يجب لى عليه بالحق¢خان الحاكمونل قلا آ يص ا فلا يقول له يجب لك عليه اليمين ان لم تكن لك عليه بينة¢والله أعلم ‏٠ ‏_ _ ٩٦ بيد مسالة : ؟ا ذمعه ك لى وكذلك اذا قال:لى عند فالان كذا س آو كهذلها آموعه له كذا ح فان الحاكم يسال المدعى عليه فان أقر عند فان الحاكم يأمره آن يدفع الى المدعى ما آقر له به ‏٠ وكذلك اذا ادعى أنه أمنه كذا ےغان آقر فانه يأمره آن يدفع الى المدعى ما أقر له بنه ث وان آنكر وطلب المدعى يمينه فانه يحلف يمينا بالله ما عنده ولا عليه له كذا وكذا س وكذلك يحلف ما معه ولا عليه له كذا . وكذلك اإؤمانة يحلف ما عنده ولا عليه له ك_5ذا من قبل ما يدعى ‏٠} لأن الطلب له وجوه ي والله آعلمھ_ذا بهد مسألة : ومنه:وفى الحاكم ما الذى يجوز له من القرض والأكل ‏ate go ؟الذاس ڵ آن الحاكم يأكل عند من عود يأكل منه وكذلكفعلى ما وصفت +:القرض القرض%وك_ذلك‏ potsمنفى۔_هلافيعجبنى أنالاجازةوآما لا يعجبنى آن يقترض من رعيته . عناهلشىءآومذاكرةيسافر لطلب تعليم آوآنآراد:واذاومنه آعنىآمر من الامامالىيحتاج}آحدلزيارةلم يعنه بعد آوآو الحاكم ؟ بيشاورلمؤ وانخحسنالامامشاوران6وصفتمافعلى الامام ف مثل هذا خارجو أنه لا يضيق ذلك ء والله أعلم ‏٠ جية مسالة: من آهل بلده آو غيرهم ‘وآما اذا آراد الحاكم آن يستحل آحدا فان كان عنده آنهم يتقونه آو بمستحيون متنه ؟ فلا يعجبنى آن يطلب منهم الحل ع ويعجبنى له آن يسلم ما عليه ‏٠ڵ وان كانوا لا يتقونه ولا يستحيرون منه س فلا يضيق ذلكمن الضمان وكذلك جائز آن يستعير من آحد من رعيته الكتب ليقرآ منها ء فجامعهاآنه وطئها آوعلى زوجهاادعتاذاالمرآة:وقومنه الحيض،آو ف الدبر،آو ف النفاس،آو تتالت:جاعنى على حرمة آو آصلى آيسمع منها هذا التول آم لا؟جاعنى وآنا لا ‏) ٢الآثار ج_ جواهر‏٧( م — _ AA وطئها فعلى ماا فوصالفحيتض ڵ أأونه الديبعرجبنآوى اآنلنفتابسين ؛ دوكعذواها وهى آن تتنول لك اذا قالت جاعنى ‏٠تبين الحرمة ع والله أعلمعلى حرمة فحت جهد مسألة : ومنه :واذا وقع بين الزوجين شىء مما يحرمه عليه من الطلاق و الحرمه منه لها على عمد منه¢وأرادت آن تمنم نفسها فلم يتميا ؟منه ث وأنكرها وأرادت أن ترفع عليه كيف تقول للحاكم عند الشكوى ،اذا رفعت عليه عند الحاكم فانها تتقول بالصدق ©صافت وى م فعل وتقول انه تزوجها ث وآنه فعل بها كذا وكذا ى والله أعلم ‏٠ هيد مسألة : وكذلك الحاكم ما يقول لهما آو لها هى ؟ صافت ڵ اذا أنكرها دعواها فيقول لها الحاكم عليهاوى م فعل اعن عدمت البينة وطلبت منه اليمين ث غلها عليه اليمين ءوينه الب ‏٠أعلموالله :هد مسلة ومنه:وفى المساجد و الأيتام اذا لم يكن لهم وكيل¢‏ alsتكن فى بد آحد وآراد الحاكم آن يؤكل لها الثقة } فأبى ‏ Lets aly dlsالقشة ؟بجوز آن بتنام الأمين الذى ليس بعدل آم لا ؟ _ ٩٩ راك ت ول يلى ث فجائز له آن يتيمه ولو لم يكن وليا عند عدم العدل الو جيد مىدس آلة : ومنه:واذا حضر رجل و:امرآة وآرادآ من بعضهما بعض ما يجب للمرآة وما يجب للزوج عليها،ولم يعرفهما الحاكم آنيما زوجان » وآراد أن برهما فقال للزوج:ما! تكون لك هذه المرأة ؟فقال:حرمتى ث وقال تقل زوجى ،م ل س وجلى :رالت قل ؟ فرج الاذلك هكون للمرآة:ما ي ولم يقل هر زوجتى ولا امرآتى ث فآعاد عليهما التول مرة بعد مرة فلم يقولا ما تثبت به الزوجية ث أيجوز له آن يقول للزوج هذه زوجنك ويقول لها هى هذا زوجك بعد آم لا؟ ‏odaللزوج‏ olبقولالحاكمعلى.لا يضيقفعلى ما وصفت ذهماأخ‏ ,| lesبالزوجة9 5‏ c Elaفناذأه_ذاللمرآةويقولحزوجتك الحاكم لبعضهما بعض بما يجب عليهما ء والله أعلم ‏٠ عبد مسألة : ومنه:وقف رجل اشترى من الأفلاج التى لم يكن يجرى ماؤها ء ثغمرم غرامة لخدمتها ث ثم غير بالجهالة وحكم له بالغير ث أتبيع من —\oo — ‏ Sal olله بشىءمرثسترى غلا آق در ڵ اذاالغيفعلى ما وصفت من قبل الخدمة ث وان كان الغير من قبل البائم فللمشترى غرامة بنظر .،والله أعلمالعدول :هند مسألة ومنه:وعن رجل رفم على رجل ف حق عليه له ث وأتر له بحقه ء :الحمارة غقالتم ادعى الافالادس س وكان فى يده حمارة ص فطالبه غريمه ف :انها لفلان ¢ال قة » واري انها ليست لى س وانما هى عندى بسبيل الع ثم آراد بعد ذلك آن يقضيها غريمه آيجوز للغريم آن يشتريها منه آم لا ؟ الدابةالرجل أن هذهڵ آننه اذا آقر هذافعلى ما وصفت اذا قال ليست لىلفلان غلا يشترى منه الا آن تصح انها له سوآما الدابة منه ص والله آء_لم ‏٠فهذا ليس باترار ص ويجوز شراء هذه جيد مسالة : الرجلثم ماتكلىليستالدراهمهذه:قال رجلو اذا:ومنه ولم يعلم منه غير ذلك » لمن حكم هذه الدراهم ؟ الدر اهم لورئة الهالك الا آنفعلى ما وصفت ڵ أن حكم هذه ينتر أنها لفلان » والله أعلم ‏٠ و مسالة : هذاومنه:وق رجل اذا حجر علبه الحاكم ماله وفلسه ك ثآمدان _١٠١— عليه قيلالتى صحتمع الحقوقوالجناياتالديونهذهتدخلهل أنهالتى صحثالديون‏ Gآنفتفعلى ما و ‏celalمعدادانها علبه ءلا تدخل مع الغرماء ص وانما تدخل الجنايات اذا صحتتغليسه والله أعلم ‏٠ جد مسألة : قلت له:واذا قر هذا المفلس بهذه الجناية أتدخل مع الغرماء أم حتى تصح الجناية بالبينة العادلة ؟ قال:ان اقرار المخلس ليس بشىء الا ان يصح بالبينة العادلة . قلت له:وما صفة الجنابات ؟ قال:هى مثل السرق واغتصاب الأموال والأنفس والفروج والقتل والجراح،والله أعلم ‏٠ > awe‏3 ومنه:وفيمن استعار من رجل مسقى الأرض لا مسقى لها من قبل ع وغرس عليها نخلا وآشجارا هما يعيش فى الأرض ے أثمراد المغير الرجوع ف العارية آله ذلك آم لا ؟ اف ريته4ولمفعلى ما وصفت س أنه اذا رجع هذا الم ععير الزراعة آنه يثبتأرضه هذهفوقد زرعيصح للمستعير مسقى غيره ——\*¥ لعهلى المعير هذا المسقى الى أتننقضى الوزراأعةم،ا مثل القت فالى الأولى ‏٠زدة ج بع ل سنة اغله آن يست ئوغيرهاالأيناء‏ | lot,مثلنخااأرضه هذهوآما ان فسل 3 ‏٠عىير لىمعل السق الا ذ له ه يثيت فانه وللمعير تيمة المسقى على المستعير على ما يراه العدول هذا اذا لم السقى عارية ‏٠يمسح له مسقى غيره ث وصح آن هذا أنه عارية فالحسقى ثابت عليه بحاله بلا ثمن %وأما اذا لم يصح وأما اذا كان المح_دث لهذا المستى مغتصبا له ث ثم فسل آو زرع فى لها هذا المسقى فانه لا يثبت له هذااافأرض التى اغتصبهذه المسقى على هذا الرجل س ولو مات نخله ؟و مات زرعه ‏٠ قلت له:آرآيت ان آعاره هذا المسقى لأيام آو الأشهر آو لسنين معلومة ث ثم فسل ه_ذا المستعير أرضه هذه،ثم انقضت المدة واحتج المستعير أنه قد فسل أرضه ڵ وأنه لا يجد له مسقى من غير هذا المستى هل له حجة آم لا؟ الرجلعن هذاماءهالمعير ص وعليه آن يصرف:لا حجة له علىقال اذا انقضت مدة العارية © و الله أعلم ‏٠ :بيد مسألة رف ع لا يقة آو ومنه:وف الحاكم اذا كان لا يعرف سلكة كاتب الور ١٠٣ وب تلحق كه ا منفس لعلىاتب للمدعى عليه:آنت فلان بن فلان الفلانى الكا ى هذه الورقة ؟ فقال:نعم آيحكم عليه بذلك آم لا؟ لقرحق ايب آن ڵ أنه لا يحكم عليه الحاكم الافعلى ما وصفت رهو آن يقول على لفلان هذا كذا كذ! لارية فضة ء آو على لهذا كذا لارية فضة ڵ فحينئذ يحكم عليه الحاكم بما آقر به على نفسه ءكذا ‏٠والله أعلم ولفلان بن فلان بلارية فضة أتكون اللارية الآخرة من رآس المال آم من الثلث ؟ منلم تكتبمن الثلث اذا‏ 44 Sulالآخرة¢آنقعلى ما وصفت ‏٠،والله آعلمضمان :لة أ مى جيد علىأحدهمااحتكم عنده رجلان بدعىالحاكم اذاومنه:وقف الآخر دراهم،وأقر له بها » آو صحت عليه وطلب خصمه منه حقه ء ه ،ذهلا لاكم ولم يكن عنده شىء سوى آصول فى غير رعية هذا الح بيعها وهى¢ويؤجله ق‏ohأصولهيحكم عليه ببيعالحلكم آن فغير رعيته ؟ قعلى ما وصفت،فنعم جائز لهذا الحاكم آن يحكم عليه بتسليم ما عليه من الحق الذى صح عليه ث ويؤجله الى أن يبيعم آصوله ؛ولو _6١٠٤— كانت ف غير رعيته،ولا بد له من بيم ؟صوله ليو مل عليه من الحقوق ، والله أعلم . ومنه:وف رجل عليه حق لرجل،ومعه ثور قد حخر عليه ، ذلك متىغربمهاذا طلب‏ paulعلى بيم ثورهغيرهوليس معه شىء مطالب آم لا ؟ اذاثورهالمديون ببيعه_ذالايحكم علىآنهكفعلى ما وصفت ‏٠خضر عليه الى آن تنقضى الزراعة،والله أعلم وبه التوفيق جيد مسألة : والطرق¢ويقيمالحاكم القبام بالمساجد والأيتام:ويلزمومنه هو بنفسه \ ،فاللهالثقة ولا قدر،وان لم يصح لهلذلك وكيلا ثقة عبدا على شىء عجز عنه » ولم يقدر عليه حأرآف وأرحم من آن يعذب والله رءوف رحيم ‏٠ :مسألةد ومنه:آن الحاكم يجوز له آن بأكل ويقبل الهدية ث ويستقرض ءويسنعير ويستدل ممن كان يجرى بينه وبينه ذلك قبل آن يكون حاكما وكذلك اذا حدث ببيته وبين آحد شماجة س واكن من عنده فلا يضيق ذلك ‏٠ ح‏ palinيتنفقس_.ه4له فلالخدمةمنفىسهبيستآجر آح داأنو آما ‏٠غيرهأحداوبولى _١٠٥— وأما حد جلوس القاضى ف النهار لعوائز الناس فقال من قال : ياجللسقالاىئلة ‏٠ وقتال من قال:يجلس يومه ‏ ¢ AISويكون جلوسه ف موضع متوسط ‏٠للهم عك وال ألبلد من ا ومنه:وما بيعجبك للقاضي أن يقرآ من الكتب ؟ قال:يعجبنى للقاضى آن يقرا فيما هو أكثر ابتلاء مثل كتب الدعاوى والأحكام س ومثل الكتب التى فيها آخبار القضاة & ومثل على الآخر.ومنه:اذا حضر رجلان عند الحاكم فادعى آحدهما الرجل كذا كذا ح آو عليه لى كذا وكذا ؤ ولم يقتل :فقال:لى على هذا غضة ولم يقل:آبغاه منه ؛ رلا قال:أريده منه ؟ مأخذ علىسارقنى ذا وذا 2آووكذلك السرقة اذا قلل:هذا ذا وذا ڵ آو سارق على ذا وذا ث ولم يطلب منه هو الذى يذكره منه كيف يقول الحاكم للمدعى وللمدعى عليه ؟ ڵ اذا ادعى المدعى على آحد كذا وكذا فيقولفعلى ما وصفت الحاكم للمدعى عليه:كيف تقول ؟ فان آقر له بحقه فيقول الحاكم للمدعى قد آقر لك بما تدعيه ث فان قال المدعى:آريده منه آوصله الحاكم الى —\et— الحاكم للمدعى قد أنكرالمدعى ى فيقوليما يجب له عليه دعوىحقه .دعواك فان قال:عندى بينة،تال له الحاكم:أحضرها،وان لم تكن عنده بينة وطلب المدعى يمين المدعى عليه حلفه الحاكم بما يجب عليه ‏٠ وكذلك اذا ادعى عليه أنه سرق عليه كذا وكذا ث فيكون العمل على .ے والله آعلمما وصفت لك مسألة :د ورقة فيها حقعانندىهما ومنه:واذا حضر عند الحاكم روجل مكتوب حال أجله فادعى آنه يطلب به الآخر ،فقال الآخر:آنا وافيته ةضوه عكله آ بباق الحقا ذ ان هقة : كله ث وقال الذى فى يده الور وكان الحاكم يعرف المكتوب له والمكتوب عليه أو لم بيعرفهما ثوكذلك سلكة الكاتب يعرفها أو .لم يعرفها كيف حكم هذا الحق ؟ فعلى ما وصفت،اذا آقر الرجل المكتوب عليه الحق فى الورقة وتال:أنا آقررت على نفسى لهذا الرجل بكذا وكذا لارية فضة وهما حاضران،ثم ادعى أنى أوفيته هذا الحق وأنكر المتر له انه ما أوقاه البعض » ويقى البعض س فالقول قول المقر له ث وعلى المقر البينة العادلة .حيعق له جم اأؤفا أنه وعلى هذا المعنى لو لم يعرف سلكة الكاتب ولم يعرف المكتوب له أقر على نفسه لشخص حاضر ع وان امتنعحهق لعلي ادعى الحق لكن الم _6١٠٧ — ‏٠ا لحسالحاكم من الحاكم سلكة الكاتب ع خلا يحكم بالصك الا بمعرفهبايلمعرف وآما اذ اذا لم تصح مع الحاكم سلكة الكاتب ع ولم يعرفذب » لككلكات وكة ا سل من له الحق ص ولا من عليه الحق س فلا يحكم الا بمعرفة من له الحق ومن عليه الحق ع والله أعلم . جبه مسس آلة . : ومنه:وق رجل عليه لرجل حق ء وطلب الذى له الحق هذا الرجل الذى عليه له الحق ث وهذا الرجل الذى عليه له حق عند رجل آخر ء فتقلل الذى عليه الحق،للذى له:آنا لى حق عند فلان هذا ثوكانوا حاضرين كلهم،آو قال له:آترضى آن تآخذ حتك من عند فلان بن فلان ح آو رضى بذلك امذى له الحق أن يأخذ حقه منعنده آخذه من الذى لهالرجل الثانى ،ومات الذى له الحق¢وسآل هذاعند هذا عنده الحق،انك آوفيت فلانا لعله فلانا الهالك ث فقال :نعم أوفيته آيبرآ هذا الذى عليه الحق لهذا الهالك آم لا كان المأمور ثقة آو غير الذى له الحق بالوفاء من عند هذا¢آو مآمونا اذا رضى534 الذكور ؟ _١٠٨ — فعلى ما وصفت » لا يقبل قول من عليه الحق أنه سلم الحق الى الهالك الذى آمر من له الحق الا بشهادة شناهدى عدل على آكثر قول ‏ Jaeأنه سلم؛وأما اذا صح بشاهدىنها دل ب نعمرالمسلمين ص و عالم .يبرآ منه ،والله أعلمحكيثنئذ فهال الحق الذى عليه للرجل ال :مهسألة جه ومنه:وف رجل آصبح دكانه منقوبا وادعى على رجل آنه سرقه 5 وادعى أنه مأخذ عليه صيغة ودراهم فحبسناه وقيدناه ك وهو متهم ومحبوس من قبل،ثم بعد أيام طلم من هذه السرقة شىء عند رجل وتال:انى لقيتها عند باب مسجد الجامع وقت صلاة الظهر ع ونحن لم السرقة 5الناس أنه لتقط هذهنعرفه متهم آو غير متهم ث وآظير عند آيجب اطلاق هذا المحبوس المقيد أم لا ث وان هذا اللاقط يلحته شىء آم لا ؟ ،وأمااللاقط يعجبنى ترك حبسه،آن هذافعلى ما وصفت السرقة غجائز:المحبرمس الأول اذا اطمأن قلبك آنه لم مكن سرق هذه لمينالى.المبتلى بآمورعلى نظر منانما هوالحبسلك اطلاقه،الأن والحبس ليس بفريضة مفروضة » وائما هو على النظر،والله آعلم ‏٠ مسألة :د وطلبكالو الدوآنكرحتاوالدهعلىالولدادعىواذا:ومنه الولد منه اليمين آله على والده يمين آم لا ؟ _١٠٩— فلا يمين على الولد لولده على أكثر تقول المسلمين ث والمعمول به ٠.عندنا‎ لنف حت أتشئ وتلل بعض المسلمين:ان الحاكم يقول للوالد ان برآيك،وان ثستت آن ترد اليمين على ولدك،فان حلف الوالد فتد برىء من دعرى ولده،وان رد اليمين على ولده وحلف أوصله الحاكم الى حقه من مال والده،الا آن بيرىعء الوالد نفسه من حق ولده س غاذا أبر؟ ‏٠¢والله آعلمنفسه برىء :مسألةعبد المديون ء هل يجب عليه بيم زرعه من سكر وغيره منومنه :وف الخضرة لقضاء ما علبه » ويحكم عليه بذلك آم لا؟ وينتظربيم الخضرة قبل دراكها لا بجوزفعلى ما وصفت ى آن ‏٠والله أعلمزرعهالمديون الى آن يحصدهذا ومنه :وما تقول اذا ادعى رجل على رجل حتا من قبل بيع دابة ‏ ¢ alوآقر المدعى عليه بالحق%وأنكر البيع وآقر آنه بادله بدابته » وادعى آن دابته تلفت،آيجب عليه شاهدا عدن آن الدابة التى آخذها من هذا الرجل بسبب البدل تلفت،وقال المدعى:انى لم أصدقه آنها تلفت وحبسناه آيجوز ذلك آم لا ؟ —\\>x— ءالمسلمينجائز وموافق لآثارحبسك له،آنفعلى ما وصفت و الله أعلم ‏.٠ الغير ونخيل المساجد،آيجوز'ال ولى مة ع آائف ومنه:فى ااأشجار الن صرف ما أناف منهن آم لا يصرف النائف منهن الا فى المستقبل ؟ السلمينار آءث ى ،آرجو آنه لا يخفى عليك ما جافعلى ما وصفت النائف لا يصرف،قال من قلل من الحى لمين:ان هذاف مثل هذا وقتال من قال:انه يصرف جميع ما آناف على آموال الغير ء و الله أعلم . :مسالةبد وكذا أريد منه حقى س ومنك الانصاف يجوز لنا آن نلزم الذى عليه الحق اذا أقر عندنا ؟ فنعم جائز لكم آن تلزموا من علييه الحق اذا أقر عندكم ء والله أعلم ‏٠ —\\\— بن فلان الهالكاشتكى رجل من رجل آنل عفليلهانذا ا:ونه وم لا ؟مسموعة آم¢وآنا وصبه آتكون دعواهلارىة فضةكذا واذا ‏ Albiوصية فييها يقول انه وصى وآطلع ورقة مكتوب فيها : انى:‏ Sil,المشكى وقالالرصىهذامنهشكىالذىرجلحق على أوفيته ؟ كان الخط بخطاةذ،ا وموع ڵ آن هذه دعوى مسفت صماولى فع عليه الحق بتسليمه اذا صح عندكم بشساهدى عدل آو سهرة لا تدفعها اليمين فليسوآماتفلانالهالك غلان بنوصىالرجلهذاأنشهرة .والله آعلموارثا ثلم يكناذاولا عليه يمينسيمينللوصى :جبه مسألة ومنه:واذا آبصرنا الميازيب مركبة على الطريق الجائز ى ولم تعلم بح بقاآوطل ء ولم نعهد نحن هناك ثسيئا منرهاآ ثيمنا آييسم السكوت ،فةر حق و فهىاذا تحدثت على طريق المس ملمين صبغيركذلك ڵوآما ١١٢١ ومحدثها مأخوذ بصرفها ث وان قال:انها من قبل فعليه البينة ولا يقبل قوله على طريق المسلمين » والله أعلم ‏٠ وأما اذا اشتبه فالوقوف آسلم عن الشبهات ‏٠ :جو مسألة ومنه :واذا كتب رجل لرجل حتا عوآمن الورقة رجلا آخر،وآتتنام الرجل المكتوب له يريد من الأمين الورقة س وشكا مع الوالى آيجب على الأمين آن يسلم الورقة للمكنوب عليه رضى المكتوب له آم كره ؟ ،اذا كان الذئ عليه الحق حيا غفى ذلكصافت ولى م فع اختلاف بين المسلمين : قال من قال من المسلمين:ان الأمين ييسلم الورقة الى من ‏٠اباهاأمنه وقتال من قال من المسلمين:يسلم الورقة الى من له الحق قيها . الورقةآن يسلمان آر ادالخيارالمسلمين:ان لهمنوتال من قال يعجبتىالى من له الحق ى والذىآن يسلمهاآمنه اياها » وان آرادالى من من القول أن يحضرهما جميعا ث ويسلم الورقة الى مأنمنه اياها ‏٠ وأما اذا مات من عليه الحق فان الأمين يسلم الورتة الى من له ‏٠ع والله أعلمالحق —‏— \\r جنه مسألة : ‏ JI golالناسقآو مربوطةمنطلقتهدابتهوجدتالذى:وآماومنه أموال الناس ؟ فانه يتقدم على صاحبها آن يكف دابته ىقان انطلقت الدابة بعد حبيس_يد الداية بو اليها عبه_ذهكانتوان.يحبسصاحبهافانالتقدمة خقال من ق ال من المسلمين:ان الصى لا حبس عليه ‏٠ ‏ dls,من قال:جائز آن يحجر به ف حصن المسلمين حتى يكف ‏٠والله أعلم‏ lags x AMIالقولص ولا يضيقالنااسعنضرره ادعى على رجل أنه ضربه ووجد فيه ورم وآثرومنه:وقف رجل ،الرجلذلكآنه من ضربص وادعىغيرهآوآنه من ضربلا يدرىحمرة المدعى عليه ممن تلحتهالأثر وكانى اذا تبينقعلى ما وصفت ‏٠التمهة بذلك فجائز حبسه » والله أعلم جهد صعسألة : ومنه:والشىء المتتازع فيه بين اثنين مثل بناء جدار أو فسك _٦1١٤ آو حفر بئر آو حفر فلج آو غير ذلك هذا يقول لى » وهذا يقول لى : ص آو هذا يحفر فلجا ث وهذاما هلمن نآنه مىء والمبتلى لم يعلم بهذا الش يحفر فلجا ع ولا يعرف المبتلى أنها جائزة آو غير جائزة ع وخاف آن تقع الحديث ؟من آجل هذاحبه صكامن شاهوما دة آ حفتن أهما بين ،آن القائم بأمور المسلمين جائز له آن يقف الجميعفت ولىصما فع الى أن يقع بينهم الحكم ؛ والله أعلم ‏٠ ينهون عن قعودهم قرب الطريق اذا كان فى قعودهم آذى للناس من آجل الرائحة آم لا ؟ وآما اذا كان قعودهم لم يكن قمخالطة الأصحاء فانهم يتركون ء والله أعلم ‏٠ بيد مسألة : بلغ آترابه الا آنه بعدومنه:واذا أقر الصبى بالبلوغ عوقد لم ينبت شاربه عولم بين افتراق أرنبته يصدق فى دعواه آم لا ؟ المسلمين آن آلصبى اذاانر ثمآظت س آنى حقفعلى ما وصفت وأقر هبوالبلوغ فانتراره جائز حبآلغترابه آو من هو آصغر منه ‏٠والله آعلم —\\o‏— :جيد مسألة حق علىها ي له فتوب جاء رجل الى الحاكم بورقة مكذا ا:ونه وم ال قة ث فورق الوقال:أريد من فلان حتى الذى كتب لى فى هذهأحد المكتوب عليه ص انى قد آوفيته حته الذى كتب على له قى هذه الورقة ‏٨ وما بتى على له خيما شىء ث ولا فى غيرها آيقبل قوله أم الحق ثابت ؟ محكقتوبا فييا بخط من ڵ آن الورقة اذا كان الصافت وى م فعل يجوز خطه عند المسلمين فالحق ثابت ے ولا يقبل قول من عليه الحق أنه ‏ 6 48 yallالا آن يصححقى هذهالمكتوبالحقغريمه ما علبه منآو ف ءأتر بحق،آواشترى متاعءا،أوامرآةتزوجرجلوفومنه : المبلد الذىنقد آو آوصى بوصا ف غير بلده يلزمه نقد بلده أم .سفرهفىآمغير ذلك مات فى بلدهآمآوصى فيهأووأقراشترى پڵ بكون بنقد البلد الذى تزوج أو اشترى آو أنترصافت ولى م فع ‏٠،والله أعلمآو أوصى مسہ_ألة :عب .ومنه:وكذلك الماك المباع بيع القيار آيكون،الفداء يصرف يوم تقال:يكون بصرف يوم الوفاء على أكثر قول المسلمين » والله أعلم ‏٠ ٦١١٦ بيدارا وادان البيدار من عند‎ومنه:وقف رجل زرع زرعا ىوآخذ ڵ وأقر له بسهمه‎على بيدرته،ثم بعد ادان من عند غير الهنقرىالينخرى البب_دار ؟ فعلى ما وصفت » أن صاحب الاقرار أولى اذا كان الهنقرى دينه .فى الذمة ع والله أعلم جيد مسألة: عن عورتها بريدأنه كشفادعت على رجلامرآةومنه:وق ؟آم لايمينفى هذاأيكون» وأرادت يمينهذلكهر0وأنكرجماعها عن المنكر،آله ذلك آم لا ؟ اذا ادعت عليه آنه كشف لها عن عورتهاس آمافت ص ما ولى فع المسلمين:عليه اليمين ‏٠قال من قال من وتدال من تنال:لا يمين علبه وهو أكثر التول . لحالدزاللهاقعليهلها‏ aintماالوطءادعت عليهاذاو آما ١١٧ الذى لاله الا هو العزيز الجبار ‏٠الل:له وتو وآما لفظ اليمين في وأما اذا أراد القائم بالأمر تحليف المدعى عليه من غير مطلب المرأة بنو مسألة : د ن من عبروة المسلمين علىال ممنعد وقف آحذا ا:ونه وم من ولاته فى شكوى من آناس ث وآحضر العامل الساكىالامام آو آحد ورجالانء سمتى ن الشاكى حقا على أناس شوالمنكر منه سوادعى ءڵ وآنكر الحاضر منهم دعواهمتفرقين ث منهم حضر ومنهم لم يحضر وقاقضىا ىلوا :نحن علينا لك وقال:آريد منهم الحق مع الامام آو ال ي ءحلف لك فى هذا البلد وقلل:ما آريد منكم الا ف نزوى آيجاب وين يم العاملث كانآم لاعليهم ضررث كانالمسير عندهعلى ذلك ويجبرون على ؟كيرم ار غ حما آ حاك الخصوالعامل غير حاكم فانه بديركاناذاڵ%فعلى ما وصفت .و الله أعلم ومنه:وف ‏ alteالقبائل ورؤسائهم،اذا كان فيهم نفع للامام اذا آراد منهم دولة لعز المسلمين،يجوز لعمال الامام أن يكرموهم ويجللوهم ويتعرضوا لهم للضيافة من بيت المال،ويرفعوا أنتدارهم ء ويطييوا لهم الجازة والمأكول كانوا من رعية ذلك العامل أم لا ؟كانوا ——\\A منذلك‏oll.دوابهمطعاموكذلك6فتنراءآوذلكسفرهمقأغنياء ؟الزاد وغيره ‏٠ذلك ى والله أعلم هيد مسألة : صغيرولدويينهما‏Gالخلعانفتتنا عنىاذاالزوجين:وىومنه الذىاللفظ6مامعلومةالى مدهونفقتهولدهعولالمرآة‏ Gوعلىمنهما ،ولا يكون للمرآة رجعة عليه فرىباية ولده ؟ذتلمنك يثب لا يثبت على المرآة الا آن يبائع الزوجفعلى ما وصفت ؤ آن هذا عولبقدرالزوجة شيئا من العروض بكذا كذا لارية فضةهذه الصبى ‏ cفان ذلك يثثببتت اذا قبلت المرآة ذلك،والله آعلم ‏٠ :هد مسالة ومنه:وف رجل كتب لرجل مائة لارية فضة،ثم كتب له مائة ان لزمه لهم منضكتاب آخرى ع والتاريخ واحد \ آيثبتا كلتاهما وال تيخف،قا ق النجوم أكل ذلك سواء م لااتار ‏ gly cut Jاختلفا فوال اذا لم يفسر كل حق من نو ع آخر بين لى ذلك ؟ « neal ext :فانه بشيت‎al J Lut¢ dos UY ULوان اختلف‎ والله أعلم ‏٠ ‏ 1١١٩س :جد مسألة اذا تحقق عليهم ذلك ى آم ينهون بغير حبس ؟ فاعلم ‏ ofهذا لا يجوز سؤجائز للوالى حبسهم الا أن يرى فى مخصوص التغاضى فجائز له ذلك ى والله آعلم ‏٠ “ وعنده‏ exخبارديونعليهوصحتماترجلوق:ومنه أيتام آيجوز للوالى آن يأمر ببيع شىء من ماله لما عليه ى ولبيع الخيار ؟منه كين لم ح مرت آرآرت ان كان ثسبئا ة_د باعه ء أن الديون ذا كانت صاحة عند الحاكم جائزفعلى ما وصفت الهالك بعد آن بحلفوا ڵ وآما المشترى الكول آولىأن بوفوا من ضال :قول:انه يتبع الول وهو آكثر المقتول ڵ ‏> Satوالتانى غايهخ .تلاف انه كالديان وهو آنظر سوالله أعلم . آم ينعىمراراالطريق يحيس اذا عانديقعد ق:والذىومنه بلا حبس ؟ تنال:يحبس ولو قليلا ق مكان نفيس ‏٠ ——*\v فعلا قبيحا لظنهم آنه ساحر ؟ ‏٠قبيح.والله آعلممنبهم الأن فعلهم هذاقال:ينصف :م3%سألة ومنه:وف رجل وامرآة ورثا مالا من هالك ع للمرآة الربع « وللرجك ما بقى ؤ ‏ Luk,ذلك المال النخل والارض س وكان الربع الذى للمرآة « ولم يذكر الماء عند القسمة ڵ والآن ة_دأجود نخلا وآقل آرضا طلبت المرآة ربع الماء آلها ربع الماء آم لها بقدر الأرض والنخل ؟ الميراثربعكاناذاالماء‏ .٧للمرآة ميراتها منفعلى ما وصفت آتل من ربع المال:ان المرآة أخذتقال فلها ربع » ولا حجة للرجل ان ‏٠ے و الله آعلمو النخلالأرضمن قبل جودة اشترى من رجل سهما من ماله وآثرا من مائه منجوف لومن ره : خبورة معلومة سقى ذلك اولسلهمل عبائم من نلك الخبورة ماء مطابق لذلك الأثر ولم يميزه منه ع وجاز المشترى ما اشتراه ث وسقى ذلك السهم بآثر من ماء ذلك الرجل سنين عشرا آأوكثر ڵثم مات البائع وطلب المشترى الى ورثة البائع تمييز ذلك الأثر ص وطلب أن يرفعه لغير ذلك ١٢١— آ عبى الورثة وقالوا:ان عليهم ضررا ف الرفع ،يوانرهفلمعه ومال ال 6وهو بدعىالذى سقى به لا غيرهالبائع وآن ليس له الا الماءفى حياة خ تبلكورة ؟ أثرا من جملة مال الهاالكل من ث وآما اذا آراد آينرفعه وكان من تقبلاذسىتراه الأثر اله له ، ‏ culل و أن آقول بتغيير ذلك على ما كان‏ slaالبائع لم يرفعه فلا آقدرقى عليه من قبل ى و الله آعلم ‏٠ :بيه مسلة قد اندفن بعض أرضها ءثاترات دخل نى ن مستر اثلجوقف ره : ومن سفعارضه وكيل مسجدمناء لب م اشر وآراد آن يحفر ما اندفن ليعمره وي وتال له:هذه النخلات ماؤها وماء المسجد سواء س ولا نحفظ هذا الذى آنت تحفره يشرب ڵ وآراد منعه ووجد المشترى آحدا من الناس من غير العدول،وقال:انه يحفظ أن ذلك الموات كان يشرب من هذا الماء اللاع؟ فعلى ما وصفت » اذا لم يصح بالبينة العادلة آن هذا الموات والله آعلم ‏٠ :جب مسلة له ولد س والولد فى حجر آبيه س وتبدر القبومنه:وف رجل اب يدان لنفقته ونفقة عياله عآناس لزراعة ث وصاروالابن عند ‏ ١٧٢٢س والولد يأكل عندهم فى البيت ڵ والأب الحق فى ذمته » ثم هلك ‏!Ls HY نضاج الزرع س ولم يترك شيئا غير هذا الزرع وعليه ديون كثيرة +والله أعلم،بيدارتهللابن نصبيه منآن»ما وصفتفعلى جهه مسلة : وفيمن اشترى بقرة أو ثورا آو حمارا فوجده يزول ث هل هذا عيب ويجوز منه الغير آم لا ؟ نال:له الغير والله أعلم ‏٠ :هد مسألة ؟والحقؤقالنكاحقالعيد نقعلشهادةوهل:ومنه ‏٠ص والله آعلمتنال:لا تقبل على القول المعمرل بعهندنا :جد مسألة بعلم أكل كل،ولملأناس شتىاستهلكته دوابعن زرع:وسآلته ؟منهم الخلاصوآر اد آحددابة على الانفراد قال:قيحتاط على نقسه بة_در ما آكلت دايته ‏٠ — ١٢٣ الزرع ما يقوم ثمنهتلت ‏ calf: alوان كان يوم استهلك هذا بغر امته وعناه آيجب له غر امته وعناه آم لا ؟ :لكاف ت ذل خففى ا:قال قال من قتال من المسلمين:له عناءه وغرامته ‏٠ وتال من قال:له قيمة الزرع يوم استهلك ‏٠ تلت له:وما يعجبك آنت ؟ ث واللهالقيمتينالزرع آفضلآن بسلم لصاحب:يعجبنىقال أعلم + ومنه:وق رد اليمين فى آى شىء لا يجب رد اليمين ؟ الموضع لا يحتمل شرح ذلك ؤ الأنس آن هذاقعى ما وصفت طكرفا مثل ذلك اذا كان آحد له القول يتسع فيه س وأذكر لك من ذل من قبل ميراث له من هالك آو كان له مال عند وكيل لهأمانة عند أحد فاستخان من له امحق الأمين آو الوكيل س ولطلب منه اليمين غله عليه ‏٠اليمين ص ولارد ق مثل هذا ع والله آلم :جد مسألة ومنه:وقف الدلاك اذا باع السلعة وآتر آنها لغيره،وأراد آن ينخاصم قيها آله ذلك آم لا ؟ ——‘vg حهذهعلى صفتكومة ص له خيس ء لصافت وى م فعل .والله أعلم :هد مسألة ومنه:وف رجل له على رجل حق وال:آخاف أن يتولى ويذهب حقى ى وطلب اليه آن يحضره كفيلا آله ذلك آم لا ؟ س اذا كان الذى عليه الحق يخاف منه الذى لهصافت وى م فعل الحق التولى ع فله عليه الكفيل ح والله أعلم ‏٠ :مسألةبد ومنه:وقف رجل ادعى على رجل آنه ضربه فأنكره المدعى عليه وهو ،آيجوز'المدعى ما يجب علبه بالحق ث قحلف لهص وطلبتلحنه التهمةممن للوالى حبسه بع_د ما حلف،آم يعجبك آن يحلف بعد ما يقضى حبسه ؟ مة هحقه ت تل لممن اكان الرجل اذا\ڵ ان هذاصافت وى م فعل هذه،ثم تكون عليه اليمين الأجل الأرس اذاتىك فس عل صيحب غانه طلب منه اليمين المدعى¢‏ lottaاليمين قيل الحبس آ ,يعده فكله سواء © + ol cl‏alll, چ؛ مسہ_ألة : الدر 4نظر‏ cأوآنه مس بدنهارجلادعت علىامرآةوفى:ومنه اليمين ع آعليه لها يمين ف مثل هذا آم لا ؟،فأنكر وطلبتمتعمدا —\Yo— Yc Gingيمين لها على صفتك هذه على أكثر قول‏lh (lea ‏٠المسلمين،والله أعلم ومنه:واذا كتب كاتب من كتاب المسلمين صحه قسم ميراث فيه غائب راد الحاكم الدخول ف قسمته،ليختار للغائب سهما هل كتاب كتاب هذا الكاتب صحة تقوم مقام اهدى عدل سويجوز للحاكم الدخول فيه آم لا ؟ ‏٠ فعلى ما وصفت ء خفى ذلك اختلاف بين السمين بالراى بالدين ‏٠ الحاكم الذىقال من قال من المسلمين:ان خط الكاتب غير ثقة امام المسلمين،آو بآمر قاضىامام المسلمينيين المسلمين يآمربكاتب وثابت ث وكل ما كتبه من حق أو ص _حة قسم فجائزئرز اه غي جخط أن الدخول فيما كتبه من صحة قسمئ،ز اذلكجلى ومل ع العوكجڵائز ذل آو غبر ذلك س ومن آخذ بهذا القول فجائز له ذلك ‏٠ الكاتب غير القاضى فلا يكونالمسلمبن:ان خطوقال من قال من .ننه غير حاكم ى والله آعلمحجة كان كتابه قى حق آو صحة قسم ادعى على رجل أن له عنده سيفا آرهنه عليه بكذالجوقفومن ره : آيكون القول قول من يدعى الرهن أم القول قول من يدعى الشراء ؟ __ ١٢٦ المسلمين ى غير آنه اذا آقر المشترى آنه اشتراه يكذا كذا وقال:انه سلم النمن للبائع ث فأنكر البائع التسليم » فالقول قوز البائع آنه لم يتبض من المسترى ‏٠ الثمن فالقول قوله ءوآما اذا قال المشترى اشتريت ولم يذكر عدد والله أعلم ‏٠ولا يلزمه شىء من الثمن الياالبينة العادلة مدسألة ؟ ه :وننال الآخر«الخيارماله رلجل بيعادعى آنه باعرجلكوقومنه : بعته لى بيم القطع ؟ ڵ آن التول قول من يدعى أنه اشتراه ببيع التطعف مت صى ما غعل ‏٠للهم عى و ال آلمين ظنه من آثار المس حىفما عل :لسة أ مى جهد تسليمالبيع » وتناكراعلىتقتاررااذاالبائم والمسترىومنه:وف التول تقوله ؟الثمن من \ آن المشترى اذا آقر بالثمن آنه اشترى بكذافعلى ما وصفت فالقول توله ع والله أعلم ‏٠ ‏— ١٢٧ ؤمنه:وف رجل ادعى على رجل أنه ضربه ءورأى الوالى به أثر المدعىث وتد سارالا بعد آيامالمدعى عليه غلم يجدهفأرسل الىضرب ولم يدر آين توجه آيجوز للوالى آن يحبس المدعى عليه اذا كان ممن تلحقه التممة آم لا؟ الله أعلم ‏٠،هذهحبسه على صفتكى لا يضيقما وصفت82 —\YA— جاب ى الوالى وما يجوز له وما لا يجوز واذا سافر الوالى وعيض أيجوز له فريضته وفيما يجوز له اذا نزل عليه أحد من الغرباء لهعليه الولاية لبلد وقبلها ث وقرضتوق الوالى اذا عقدت فريضة ؤهو بعد لم يخرج الى البلد الذى ولى عليه الا آنه فى الأهبة 2 يستحق الفريضة مذ ولى أم لاحتى يدخل البلد الذى ولى عليه ؟ \ ،آن هذا! الوالى يستحق الفريضة مذ ولى 6صافت وى م فعل والله أعلم ‏٠ :مدسالة به الفريضة آم لا شىء له ؟ل ض آله قفريضة مكانه نائبا بدون فعلى ما وصفت ڵ للوالى قريضته على صفتك هذوها،لله أعلم ‏٠ ومنه:وق الوالى اذا ساقر الأداء فريضة الحج وعيض أحدا مكانه له فريضنه آو شىء منها عوفضل للوالى شىء من الفريضة يكون ذلك له صافيا طيبا لا شبهة فيه كما لو كان حاضرا آم لا ؟ ١٢٩ على الوالى آخذ فريضته ،وجائز لهيق ضلا ي،فعلى صفنك هذه الوالى عنالامام ما لم يعزلاذا تمم الامام للوالى،الأنذلك وخصوصا ولايته ڵ فالوالى على ولايته ولو سافر س وجائز للامام أن يتمم للوالى ٠.خريضته‎ وان ترك الوالى فريضته ولم يأخذها على سبيل الاحتياط ع فالاحتياط أولى ما استعمل،الكن الدنيا فانية ث والآخرة باقية ث وينبغى لنا الانابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور،والتآهب للموت قبل نزوله } وما توغيتتنا واياك الا بالله عز وجل ‏٠ يهد مسألة : ومنه:والوالى يجوز له آن يدفع لأحد من القبائل وهم غير ثقات فلجا من الغوائب التى لا يعرف آربابها بسهم منه لعمارة آرضه وحفر مفايه من الخراب الى مدة مائة سنة ص و ما دامت دولة العدل قائمة على Wl‏Isالمسلمين0ويكون بدخولهمنه لتوفير مالالصلاحنظر فيما بينه وبين الله تعالى آم لا؟ المسجد والصواق والغوائبر قض أاسلة ڵ أن المفصافت وى م فعل وما كان من الأملاك غمخرجه مخرج الؤقوف لايجوز على تمليك شىء من كنةاثن اق النتلروا س الأصول منه » وان كان على شىء من الثمار كذأ كذ صلاح اال المسجد أو لمال الصاق آو لال الغائب2ولم يكن على تمليك شىء من الأصول منه،فارجو أن لا بيعد ذلك من الجواز اذا خرج مخرج الصلاح والتوفير ‏ ULLالمسجد ےآو لمال الصاق أو للمال ‏٠والله أعلمالغائب ‏) ٢الآثار ججواهر‏٩( م _١٣٠١. :ند مسلة ف حاجةخين سفيه ردى ف يتع لفرا ار س الوالى اذا سافف وه : ومن +المسلمينمالمنبالأجرةالمأخوذةالشراةدو ابركوبوكذك ود_ده٥‏له،ولهم آوله ذلكأواسعالشراةمن يصحبه منوكذلك سفره آو غنيا باذن الامام آو بغير اذنه ؟آو لهم غقيرا كان ق ى واذا كانس لا يضيق عليه جميع ما ذكرتفعلى ما وصفت بأمر الامام فهو أحب الى لأنه يوجد فى الأثر اذا كان للوالى فريضة فى بيت مال المسلمين ثم مرض،خجائز له آن يآخذ فريضنه فى الگيام التى ربما يكون نفعه قىمرض فيها س فكيف اذا سافر الوالى ق عازته ث سفره للمسلمين أكثر من نفعه للمسلمين قف مرضه،والله أعلم ‏٠ بد مسألة : ل المسلمين منا من فذ ما قىميدهن أن يالى ومنه:وهل يجوز للو كون بذلك ية ى الزكاة وغيرها فى حفر فلج من الغوائب س ليجعله لعز ال ودل سالما7وما الأفضل من اخراجه وتركه على هذه الصفة ؟ آن آترول انه يجوز للؤالى آنڵ انى لاآقدرصلفتفعل وى م ينفذ مما ف يده من مال المسلمين ق حفر هذا الفلج ع لأنه يمكن الا أن ‏6 ollمن ذلكلن ع امةا ل للمس سلميو لاح الفلج صذفايكو هن ق والله أعلم ‏٠ __١٣١ الوالى هل يجزيه آن يسلم ما لزمه من الضمان لبيتق وه : ومن مالهاة كمنزمه لز%أو ما لزمه من الضمان للبيت المال سوماالمال أن يقبضه منه ثقة ويرده عليه ث ثم ينفذه من بعد ؟ يقبضالأئمة فانهزمان‏ J ailاذا كان قمن:الذى يعجبنىتال الثقة اليه.فاذا-بردهالمسلمين ‏éمن ثقاتالزكاة آح_داما لزمه من \ غانهآحداغير أن يقبضهمنموضعهقالزكاةلزمه منماموضع يير فيما بينه وبين الله س والله أعلم ‏٠ ومنه :واذا مر الوالى والشراة ف مسيرهم ببعض البلدان ف‏cأعطوا ال؟ مبيت له ل اكم ح_ ڵ اذا كان الوالى دفع لهم ذلك فحكم ما فضلقعلى ما وصفت فضف_لما‏ | ISUمنه مانهم يردونالطعاميدفع بهذالهم ئ قان كان ‏٠6 JIMوالله آعلم‏Casal ومنه:ما صخغة الغنى الذى اذا جآء طالبا من الزكاة ليعطى منها ء —١٣٧١ المسلمينله نفع لدولةالذىله ص وما صخفةوبأى وجه يعطى منها¢ويحل لقوةمعدوماليومهو!6أمالزمانهذامثلالقعائل قرؤساءمن الفقيهالزكاة هوله منيجوزالغنى الذى،آنفعلى ما وصفت بهمدسألة : الوالى أن يجيبه الى ذلك أم لا ؟ 6ته كآنايدفع زالى لمين س آوا كلن فقير! فجائز للو مهسنفع لانلغي وك ‏٠والوالى هو الناظر فى أمور المسلمين وف مصالحهم4واالله آعلم :بهد مسألة ومنه:واالذين يأتون الى الوالى من غير بلده ث ومن غير رعيته ، خويستحى أن يردهم آهذابسألرنه من مال المسلمين الذى هو قىيده طمهم ڵ الأنه يريد أنعء لواسع لفهيما بينه وبين الله ث لأنه لولا ال يحيا بعطى فتنراء بلده اذا رأى فضلا آم لا يسعه ويجوز له أن يعطيهم مما قى صام لنغوا يده كان من قطرة الأبدان أو من زكاة البلد ث آو مما هوا وآى ذلك آولى آن يخرج منه ؟ _١٣٣— \ أنه لا يضيق على انولى أن يعطيهم على صفتكفعلى ما وصفت الغوائبآعطاهم منالمسلمين من جميع ما ذكرته،وانمن مالهذه فذلك آحسن،وأما فى الجائز فجميم ما ذكرته جائز ولا يضيق عليه :جهد مسألة الفقر يسعد حو فى مرض الثشارى مرضا مزمنا0وهذا ا:ونه وم الوالى أن يتمم له أجرته لطبية نفسه » وهو وكيل ى بيت المال آو غير وكيل ؟ فعلى ما وصفت ڵ أنه جائز للوالى أن يدفع لهذا الرجل من مال المسلمين ويكون بالنظر من الوالى عا ولله آء_لم ‏٠ جهه مسألة : ومنه:واذا كان عند الوالى سراة فى أكثر أوقاتهم فارغين من خدمة المسلمين ى وف بعض الأوقات يحتاج لهم مثل آيام القيظ والصيف ء أاوسع له تركهم ى الخدمة استظهارا لدولة المسلمين متى ما عرض أمر } أم يستخدم الا بقدر ما يحتاج اليه قفسائر اوقات ؟ الخدمة ث واللهس جائز للوالى آن يتركهم فىهذهفعلى صفنك أعلم . :م‏oeسألة ومنه :واذا حضر عند الوالى للحكم مدع ومدعى عليه صفاستعجلا ١٣٤ فادعى المدعى¢‏ salaالمدعى عليه قبل آن يسآلهما الحاكم » آيجؤز للحاكم على كلامهما س ويجلسهما للحكم ؟ آقر المدعى عليه ك أرأيت »وما الخائدة فى ذلك ان كان عليه اذ قد للوالى آن يأمره بما وصفت لك آو لا آم لا ؟ لحاكم يحكم على المدعى عليه بما آقر قعلى صفتك هذه ڵ اآن لنمين:ان الحاكم يحكم عليه بما أقر لخصمه ح سل م االلمنمقا فق ءمه ل من عاكم لأنه قد صح عند الحاكم الاترار » ولا شىء آصح عند الح وهذا القرل أحب الى والله أعلم ‏٠ ومنه:والوالى اذا خرج حاجا لنقسه للأداء الفرض الةى افترضه الله عليه ث آيجوز له استعمال بعض من معه من الشراة المستخدمين بالكراء من بيت المال ليستآنس بهم ث وتكون آجرتهم من بيت المال لهم آم لا ح وكذلك زادهم يجوز له تسليمه لهم من بيت المال أم لا ؟ قى آثار.جاءجميع ما ذكرته ؛أنهعليةث فلا يضيقالمسلمينأمور ١٣٥‏_ الرالىئ وان كانأو ذو غناءعناءالا فقيه ذوالزكاةالمسلمين آنه لا يحج من كالرمن تهصفتها لك ص فليس له اس ذتعمعلى غير هذه الصغهة الوتى الزاد علىكين ذثلكالمستخدمين بللكراء من بيت مال الم وسلممانلتراة ‏٠‏ Cوالله أعلمفيه السلامةالذىالتول‏ 44 wallعلىد_ذه :ينو مسألة وف الثسارى اذا كان من البدو ص ؤخرج وقت الفراغ قرييا آو بعيدا ، منتظرا للأمارة ثومتى ما بدت عازة هبط للبلد ء أيسع الوالى التغاضى له أن لا يتقطع عليه،ويحل له هو ذلك آم لا؟ ؤكذلك شراة الحضر اذا اشتغلوا فأمورهم مثل نصف يوم سآو تلثى يوم،آو يوم ولم تكن ثم حاجة ء آ .بدت أمارة وقام بهم من حضر عليهم شك من قبل آجرنهم آو على الوالى شك ان لم يقطع علييم آم لا ؟ وقتخدمة للمسلمين فىتكن عليهملماذا،وصفتمافعلى الوالىفارغين من خدمة السمين ص فلا يضيق علىانتتطاعهم ص وكانوا انتطاعهم عليهم خدمة للمسلمين،فان الوالىوآما اذا كان فى وقت يقطع عليهم اذا كانت فريضتهم على سبيل الخدمة ¢وان كانت فريضتهم ‏٠ء والله أعلمnd‏galeالوالىالتأليف فلا يقطمعلى وجه جد مسالة : _ ٦٣٦ آيجوز له آن يتجر بالبيع والشراء 2ويجوز للوالى التغاضى له اذا لم يضيع ما استؤجر له من تبل التجارة أم لا ؟ الصفة،اذا لم يشتغل الشارى بتجارته عن خدمةفعلى هذه المسلمين ح ولم يضيع شيئا مما عليه من الخدمة للمسلمين ث فلا يضيق التغاضى على هذه الصفة التى وصفتهالى الى وق ع ليضي الا عليه ذلك وا ‏٠ى والله أعلملك :مدسألة جه ومنه:وكذلك ف الوالى ما يشترى نه من غير بلده ع وغير ولايته من ڵ اذياحلامبوا أصحابه ق الثمن ىوكان البيعصافت وى م فعل ذلك ءعلى أصحابه بالثمن مثل البيع على سائر النااس س فلا يضيق ‏٠والله آعلم :بهد مسألة ومنه :الوالى اذا لم يجد مكيالا آو ميزانا وآوزانا صحيحات ء كيف يفعل ف عيارات مكابيل آهل البلد ووزاناتهم،ما الوجه والسبيل بالتراضى ماذا يف\[عمك؟ —— tv عنده‏ 6 apieوان صحالبحثله تركموازينهم ث فواسع2.ولا‏dc نقصان مكاييلهم ومؤازينهم2فانه يأمرهم أن يعايروا مكابيلهم وموازينهم ء وميزان ثقة ‏٠على مكيال ثقة وقتال من قال من المسلمين:على مكيال ثقتين وميزان ثقتين 6 ‏٠والله أعلم :مسالةعة ومنه:و:الوالى يجوز له آن يولى البلاد غيره ص وهو حاضر ف البلاد ‏ one alllان أراد الاستعفاء آم لا؟ ،بأمر الامامالا آن يكونذلكس لا بجوزغعلى ما وصفت و الله آعلم ‏٠ بي :مسألة : لنامنيته فى وخي ومنه :والوالى اذا سافر سفرا يتعدى فيه الفرس فىله أن يأكل من بيت المال من غير فريضنه كانس آيجوزحاجة نفسه ‏ galالامام آو بغير اذنه ؟¢‏Lisآو .غتيراسفره يضيق ذلك ان شاء الله ع وان كان ذلك يخصه هو بنقسه فبعجبنلى التنزه _١٣٨ جنه مسألة : حف حريم بلدهالوالى اذا كان مانعا عن اطلاق الدوابومنه:وقف ويحبس على ذلك،غأتت ابل مطلوقة فى البر ليلا آو نهارا فأفسدت على ار دبلد _ن ال قرة ع ملغي ث آو فغبرة البلد » والد ب من لعته ارا أحد ق ز حبسالصفة¢آيجوز للوالى على هذهASTof‏dalالجمعما يجوز ‏ ols Jالامل المذكورة آم لا ؟ وما الحجة على جوازه ان كان جائزا اذا احتج أرباب الابل أنا تركنا طنلق نر آ مناوقضع مامن من البر س فهل تمنعونا من جميع الب ابل خاف الوالى ان تركهم بلا حبس ‏ letsكثير من الناس بتلك العلة وه ث فب ماالصواب له فى ذلك ؟ الدوااب دوابهم ياللي _ل %فعلى ما وصفت \ڵ اذا آطلق آصحاب فآفسدت على آحد قىزرعه4فعليهم الضمان وعليهم الحبس سوخاصة الدواب قى اطلاق دوابهم ص ؤلواذا كان الوالى قد نقدم على آصحاب كلن اطلاق دوابهم ف البر لأن صاحب الدابة اذا سرح دابته قى الليل ى ذلك اخثلافا ولوص ولا آعلمفأآضرت بزر ع آحد قعليه الضمان كاانلتزراعة خارجة من المترية ‏٠ ‏ Lf,اذا اطلق صاحب الدابة دابته ق نهار موضع ما من مثل طريق بزرع آحد فقال من قال من الس لمين :آو موضع خراب ڵفأضرت لا ضمان عليه لآنه يوجد فى الأثر مما يروئ عن النبى بلو « :على الدواب حفخاالنهار وعلى آصحابالمحرث حقا حرثهم قآصحاب .دوابيم قالليل » ‏٠ ؤتتال من قان من المسلمين:ان ذلك خاص ق المدينة ‏ cآين زراعتها _ _ ١٣٨١ الدابة يلزمهالقول والمعمول به عندنا آن صاحبمنها ص وأكثرخارجة كان ذلك فى ليل أو نهار اذا أطلقاذا آكلت دايته زرع آحدالضمان ٠4tals فلا يجوز لهم اطلاق دوابهم ءكان ليلا آو نهارا ‏٠ ‏ cآو شد عليهاالدامة دابته يما يوثق به مثلهاو آما اذا ربط صاحب ف زرعبيه متلها ث ثم اأنطلتت فآأح_دثت حدثابايا وآحرزها يما يحرز غيره آنه ليس عليه ضمان فيما بينه وبين الله ‏٠ اذا أكلت حرثا فى الليل فعليه الضمان اذا صحالحكم وانما قى ذلك حتى يصح آنه آحرزها مثل ما يحرز به مثلها ى ثم انطلقت بعد ذلك ے فانه لا يلزمه ضمان هكذا حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه 6 ‏٠والله آعلم لشىع الا لزيارةىمءجل يضيفمن مال المسلمين رآفة بماله ىوهذا ال صة ؟االه خفى م هذا الولى،أم لا يجوز له ذلك الا ڵ لا يضيق على الوالى آن يزود من ذكرته منقعلى ما وصفت ‏٠المسلمين ڵ والله آعلمدابته من مال‏ alيطعمالمسلمين %مال :جهد مسلة ومنه:والوالى يجوز له فيما بينه وبين الله آن يختص ويستخدم لحؤائجه لنفسه أحدا من الشراة المستخدمين عنده بالأجرة من بيت المال،ولو شغله عن شىء من ضيعة بيت المال أحواباه فاىلخدمة التى مرجعها لعز الدولة لأجل استخدامه كان ذلك باذن الامام أو بغير اذنه آم لا يجرز له ذلك ؟ من الثشراة المستخدمين عنده بالأجرة من بيت المال ما لم يشغلهآحدا عن شىء من ض_يعة بيت الهال ‏٠ الوالى ع فحينئذ يجوز له ذلك ع والله آعلم ‏٠ه_ذا بهو مسألة : ومنه :واذا رفع الى الحاكم ف شىء مما يطلبون الحكم فيه اليه عليه6قعر دفى آموالهم وحيوانهم وبيوعهم ؤ فتكلم المدعىيعينهممما مه 6لهم الحاكم كلاما ظنوا آنه حكم ؤ وليس هو .بحكم ¢واكتفوا لا ؟آمالله قى مئل ه_ذافيما بينه وبينشىءآعلى الحاكم يجوز له به فلا شىء عليه فيما بينه وبين النه ع والله أعلم . ——\\t :و مسألة جاء الى الوالى رجل فقير يسأله شيئا من ماله ءذا ا:ونه وم ،ث آعلمه آو لم يعلمهيدهالذى فىالمالله آن يعطيه من بيتآيجوز ؟لا يجدهقى حينه ذلك آوالشىءذالكالالى يج_دكان %جائز للوالى آن يعطى هذا الفقير الذى ذكرتهفعلى ما وصفت ‏٠‏ alll,أعلم¢حالهذه على كلعلى صفتكالالمن بيت جهد مسألة : ومنه:والقيام بالمساجد والأنهار والأيتام ع ووصايا الذين يوصون على المسلمين كل ذلك متعلق على الوالى ث وان تركه وهو قادر يكون » اذا كلن قادر! على ذلك غير مأثوم بتركه ذلك ،فعلى ما وصفت ‏٠والله آءع_لم جهد مسالة : ذلك اذا كانوا قادرين على ذلك ح والله أعلم ‏٠ — — \tY فعلى ما وصفت،يجوز لهم ذلك اذا لم يحصل القاضى ولا الوالى :جو مسألة آمآنه مساخرآجلهو منوكله هذاام بينهما فرقأسواءغيره غير ذلك ؟ ‏Couقالذىسو اءڵ وكلهله ذلكجائزءالصفةفعلى ه_ذه والذى ق بد غيره س وهو من أجل السقر،والله أعلم ‏٠ ومنه :وف الوالى المطلقة له الولاية من الامام أعزه الله ثآيجوز له يهنآنفق مما ق يده من بيت المال من الزكاة وغيرهاقيما بينه وبين الل للفقراء ولأبناء السبيل من غير رعيته س آو من رعيته بمقدار ثلث ما قى يده آتل أدا أكثر ،ولو لم يأذن له الامام بانفاق الثلث ء الا أن الولاية الوالى ينفق ولا يحصر آم لا شك عليه قى ذلك ؟ص ءنر ولقة مط ت يمن بيده فعلى ما وصفت ڵ أنه جائز للوالى أن ينفق مما فى ب وغيرها على من ذكرت على صفتك هذه اذا رآى سعةكاة للزمن اما ال .» والله أعلمالمالمن بيتى يده _١٤٣ :بية مسألة اذا آر ادوآما والى الىلد:ؤمنه من مدارسآن يقيم معلما لشىء بلده ؟ الا آنشىء0ولا بلحتهذلكفواسع لهالبلد معلماآهللم يقم وآتتام التعليم0فحينئذ يجبالمدرسة وقفمالقالضياععندهيصحح عليه القيام اذا كان قادرا،والله آعلم ‏٠ :مسألةح ر:عبته‏“leدقماسيةزكاةمنGs| SATay‏ol3القلانيبن فى ذلك وان لم يقم يلحقه شىء آم لا ؟آن يقوم 6له ذلكفغفجائزفي‏ lassذكرتقامالوالى اذاڵ آنفعلى ما وصفت ‏٠و الله آعلمالقيام فلا يلحقه شىءو ان ترك وق الوالى المطلقة له الولاية المجيز له الامام جميع ما يجوز له آن تقتضىؤ آمولايتهفالذىالمالالا قى بيتالاجازةله اتقتضىيجيزه زكاةمن3غير ولاىته‏gall,«ولايتهقالذىالماليبيتقالاجازة وغيرها؟ ڵ اذا كانت الاجازة من الامام للوالى ق ولايتهفعلى ما قصفت —— \t التى ولاه الامام ‏ ¢ [galeفتقتضى الاجازة آلا قف بيت المال الذى فى كان الامام أجاز للوالى فى جميع بيت المال عاما لا خاصاا كن ويته ولا غيما يجوز للامام آن يجيز له فيقتضى الاجازة ى بيت المال عاما ما فعل ‏٠للهم عع وال أالحق فيه هد مسألة : ومنه :وما الرأى فى مكابيل آهل البلد اذا اختلفت ك ولم تتفق من المكاييل ,رنه يح م غ أص يجوز أتنرد الى مكيال معلوم اذا تحروا آنه آو تراضى به بعض هلك السوق ث يجوز للواالى آن يرد جميع آهل البلد الى ذلك،أم ماذا يفعل ان رفع اليه آهل البلد ف مثل هذا ؟ هذه،أن المكاييل تعاير على مكيال ثقة منفع صلىفتك المسلمين ‏٠ ‏ cla,من قلل من المسلمين:تعاير على مكيال ثقتين من أهلك البلد .و الله أعلم :مدسألة ه ومنه:واطعام دواب الضيوف يجوز من بيت مال المسلمين فقراء كانوا آو آغنياء ح الا آنهم مسافرون من غير أن يدفع ذلك الطعام آو قيمته الى فقير ص كان الضيف خاصا للوالى أو لغيره اذا سأله ذلك عأو كان خارجا طارثشسا من امام أو وال آو غير ذلك ؟ —١٤٥ — على الوالى أن يطعم دواب الضروفيضيق لافعلى ما وصفت ف وان دفع بذلك الطعاممن بيت مال المسلمين اذا نظر ف ذلك صلاحا احتياط وهو أحب الى »والاحتياطلثك ذقين فستح آو قيمته كحد من الم والله أعلم ‏٠خير ما استعمل ئالامامغير آرضمزن‏ gullغرماءالوالىالى:واذا وصلومنه بل من جية اليمن آو غيرها ص ولا يدرى الوالى لأى شىء وصولهم ولم ‏ Yaيجرز له نفيهم يغير ذنبآمنهمالكلام تد‏ olبهذاالامام ح حادث ولو لم بأمر بذلك الامام ع لأن الامام لم يعلم بقول الوالى هذا آم ليس هذا بآمان ي ويجوز نفيهم ؟ 0 Cidآن قول الوالى لمن ذكرتهم آمان¢غير آنه اذا‏agمعلى ما ابهلى ‏٠ و عل ماالمليطلم وكذلك اذا طلع الوالى على هؤلاء الغرباء آمرا لا يصلح للمسلمين ء القرل الذى ذكرته « و الله أعلم ‏٠ ذلك آمانا آيجوز نفيهم بغير ذنب حادث منهمن olsكal ‏ cullي اذا خيف عليهم من الجوع أو العطش أو العدو يأخذوتهم آم لا يجوز ذلك ؟ _ جواهر الآثار ج ‏) ٢‏١٠( م _ .١٤٦ ‏ legبكون قيه«الآخرةالسلامة لدارفى جميع أمورهالانسان أن يقصد طاعة لله عز وجل،والله أعلم ‏٠ :بهذ مسألة ومنه:والوالى يجوز له أن يأمر واليا غيره بأن آطعم فلانا الغريب ء آ زوده ،أو دبر له من يسير الى المكان الفلانى ضآو طرش بكتابى هذا وبهذا الكتاب الواصل اليك الى فلان ببلدة كذا من غير جبر منه ، جاوز له ذلك ،والكتب المذكورة الا فىصلاح المسلمين ؟ يلآم فعلى ما وصفت ڵ لا يضبق على الوالى ما ذكرته فىكتابك هذا اذا أجابه الوالى الذى يكتب له الى ذلك على صفتك هذه،والله أعلم ‏٠ ومنه:وف حصن الامام من قرية آدم بنى فى الأول بنيانا غير ‏ Boralللصلاة غير مستقيم للقبلة }ل عملىراد حتى ان المكانمارتب ميلصلى الى جانب ‏٠ل يما آنالا ،آيجوز للقائم بالأمر الآن أن يبنىاد رعلى ليسمهو اه ل وكذلك غير فيه على نظر الحال اليوم من سعة المساكن وتزينها هدم الأول،أم لم يمدمه الا آنه عمر فيه على نظره آجائز له ذلك أم لا اذ فيه كفاية لو لم يزد فيه شسبئا ؟ البناء صلاح ولا ثسبهة عليه ف ذلك ولا حرج ى وان شاورذنلفك كا _— .١٤٧ ما بنى من قبل فلا آقول به »الزالى الامام فى البناء فحسن ڵ وأما هدم والله أعلم ‏٠ ومنه :والوالى يجوز له استعمال الشراة ف جباية زكاة الثمار ذلك اذاجاوز يلوالمانسية ى اذا ليمكونا ثقات،الا آنهم آمناء عنده آم لم يطلع منهم على خيانة فى تلك الجباية ع ولم يرفع له أحد عنهم خيانة ؟ الا آمينا ثقة،وقتال بعضوان كة ل يصدق الفاعلم أجنانى المسلمبن:لا مكون الجابى الا وليا من أولياء المسلمين ‏٠ شك ےولا ريباالجه خن ل يذي أحدآ من الأمناء الالثقة الكامل ؛ووجد ف أمانتهم ث وأخذ الوالى بهذا القول،فارجو أن لا يضيق عليه والاضطرار غير الاختبار ‏٠ ‏ dزماننا هذا فمعدمون غير موجودبن على المراد ،واآما الأولياء وكان الشارى فقيرا آيجوز للوالى التغاضى له ويعطيه الأجرة من أجل حمقها بخدمته من غير أن يعلمه ذلك من آجلا الحياءتلفق يرهس ان ——\fA منالشسارى شيئااذمنهلى ڵ اذا رآى الواصافت وى م فعل المسلمين ث والله آءلم ‏٠على الوالى أن يجرى عليه ما ذكرته من مال +مسالة : اذابلا نفع الا أنهم فراءللوالى آن يضم شراةيجوزومنه :وهل أمر علبه الامام بذلك آلما؟ فعلى ما وصفت ‘ آنه جائز للوالى أن يضم شراة فقراء ك ويعطيهم لم يكنفقرهم على ما در أد « لا الأجل خدمتهم اذالأجلمن بيت المال asstنغم للخدمة ى والله أعلم٠ ‎ بيب مساآلة؟‎ ؤمنه:وما آنفقه الوالى من ماله قن ضيافة الناس الواصلين اليه اذا ذواه من ضمان لزمه لبيت الماك يجزى عنه بحره فيما بينه وبين الله ؤ آم لا ؟ فعلى ما وصفت اذا كان الضيف النازل اليه يخص الوالى ذلك بنفسه ث فليس له آن يجعل ما آنفقه على الضيف من ضمان لزمه من بيت ‏٠» والله آعلمالال v al. e,a, ن‎. البلدانالناس من:واذا أصابت الوالى مصمبية ث وجاءدمنه آم لا؟ كان واحدا آو غير واحد؟ ١٤٩— يعجبنىالمسلمين.والذىقولمنلا يخرج6فعلى ما وصفت ‏ J gall: gleالذى غيه السلامة آن لا يطعم من ذكرت من بيت مال المسلمين ء ‏٠‏ alll,أعلم«وآحبله صأنزهوذلكمالهيطعمهم منو انما جد مسالة : واذا سمع الوالى بأن آناسا من رعيته من حضر أو بدو جرت بينهم التغافلوجراح،واستهر ذلك عنده شهرة لا ترد آيسعهونهقؤتل فت عنهم ما لم يرفع آح_دهم اليه بنسكية آم يبحث عنهم ويطلبهم طلبا قدر طاقته ،ؤيؤدبهم بالقيد والحبس ء ولو لم برفعوا اليه ولم يقروا بالذعل شلكهرة ؟ لى ت ا عل الا طانته خذلك أحبقدرؤ اذا بحث عنهم وطلبهمفعلى ما وص۔فت ,لأن الحبس ليسفلا أقول انه يلزمه شىءالبحث والطلبالى ص وان ترك بمغفريضة مفروضة ص وانما هو صلح اصطلح عليه المسلمون نظرا منهم مب مسألة ؟ الوالى آيجوز له أن يبيم مل آراد بيعه من حوائجه التىومنه :وق تخصه ببيع ذلك بنفسه اذا كان عنده أنه لا أحد يزيده فوق ما يسوى تة مسألة ؟ ومنه:وف الوالى يجوز له أن يرسل تسيئا من تمر بيت المال آو حبه —\Oo— البنادر ع وليحمله قى البحر لطلبعند أح_د من أمنائه لببيعه فى شىء من المزيد أم لا ؟ المالبيتى بيم حب‏ slyالوالى صلاحاڵ اذافعلى ما وصفت وتمره فى شىء من البنادر يوكان ف ذلك الوقت أمان من البحر ع فجائز له ‏٠ا لمسلمينبيت ماللأن له النظر فذلك وان كان ق ذلك الوقت غير أمان فى البحر فيعجبنى له السلامة & ولا يخاطر باملالمسلمين على الخوف والله أعلم ‏٠ جيد مسالة : ومنه:وف الوالى اذا وصل اليه أحد من الغرب منآهل القبلة عنده بالأشهر6آو اسع له اطعامهم من¢أقامواالمذهبه_ذاغبر أهل بيت مال الله ما أقاموا ث أم الأفضل منعهم اذا لم تكن لهم حاجة فى الاقامة ؟ ‏٠أعلموآراد منعهم فله ذلك } واللهمحتاجينغركانوامحتاجين0وان م مسألة : ومنه:وف الحاكم مثل القاضى والوائى اذا أقامهما الامام فى بلد ح آيجوز لهما الحكم فى غير تلك البلدان طلب منهما آو من أحدهما من غير آمر الامام ؟ ‏٠» والله أعلمبآمر الامامذاكبكون:يعجبنى أنتال —\\o‏— :جيه مسألة ومنه:واذا كانت غبرة فى الفلاة تزرع فيها آبار ص وطلب آرباب الآبار آو أحدهم الى الوالى منعهما عن الدواب فىجميعهما 6وعن ورودهما فى الآبار ى ولم يطلب آحد غيره،آللوالى وعليه اجابته ¢ أم الا اذا طلب الجميم،لأن ذلك يشق كثيرا على ساكنى الفلاة هناك ؟ نىع ماكى أهل هذه الآبار فلا يجوز ذلك عوعلى الوالى اجابة الش ‏٠« والله أعلمذلك ضررىكاناذاالورود‏ 6 6 pallوعنالدواب :weمسألة‎ ومنه:وأهل بلدنا ليم بيادير لنامرال يسقونها من النهر بالأجرة ،ولهذا بماء هذا للتأليفويشهر عنهم آنهم يسقون لهذا بماء هذا للماء ڵ ولعله أخف عليهم للمساتقاة،أعلى الوالى وله القيام فى مثل هذا ولو لم يجد آحدا يسقى بغير ذلك2أم لا عليه الا آن يرفع أهل البلد اليه ذلك ‏٠ ويعجبنى له ترك البحث عن هذا » والله أعلم ‏٠ ler 9 ¢ومملوكه من بيت المال‎رجااالوالى اذا أضاف: dinaوق مسافران آو آرسل حر مملوكه ليقبض له ثسيئا عسأله من بيت المال‎ المملرك ولما دقعه للعيد لسيده ؟‎الوالى لما آطءمهأضمن —\oY— فعلى ما وصفت \ لا ضمان على الالى قى جميع ما ذكرته فى .ء والله أعلمكتابك هذا بهد مسألة : الذى تحت يده قدر الثلث منه ث اذا كان الامام غير محتاج لجميع المال لعز الدولة ص وان احتاج الامام لجميع الال لعز الدولة ص فعز الدوله أولى،والله أعلم ‏٠ :مدسألة بي رعيتهرعيته على أحد منالوالى اذا رفع اليه آحد منومنه:وف أو غير رعيته آيجوز له آينكتب لوالى هذا البلد آو لعامله بأن فلانا رفع على فلان ف حق يدعيه علبه وهو كذا وكذا آبودعوى-لعله يدعى _ المسموعة ؟اؤى ع من دذلك مير لو غ اا آ ضرب منشسكافلانابأنغيرهوالمنالوالى كنابهھ_ذاجاءانوكذلك الرعيةء لئلا تمتحنبمعرؤضصآوبحكمه_ذاالينا أبجوزقدير هفلان ك أتنب الى اليوالمى وتلاثل ما يكاتبلولهلاة ؟ يالى أمي لاج ؟وز للو فلانا فليسديرانكغيرهلوالكتباذاغعلى ما وصفت ءآما للوالى الذى كتب اليه آن يمتثل أمره ويجببه الى ذلك »لأنه ليس له عليه سلطان الا أن يكون عاملا له ى فانه يمتثل آمره ‏٨ وأما اذا كتب له بأن فلانا شكا من فلان يدعى عليه كذا أو :يدعى ضربا آو شيئا من الدعاوى المسموعة ع ولم يكتب له ليدبره اليه فلا .١٥٣۔ہ‎ وأما اذ! كان غر من حبس الوالى هلا يضيق على الوالى المكتوب اليه ‏٠اله ي والله أعلمن ندمره التىبيده من الزكاةبعض ماله تسليمالوالى يجوز:وقومته آهل النفاق ءاء س من ؤ أو رلاف قنصده من آهل الخ لمبنته عا م رتضي تب آو من جيال البدوان اذا كانوا فقراء اذا كان مثلا لو أراد انفاذ زكاة نتسه على مثل هلاء لا طابت نفسه بتسليم زكاته اليهم ث كيف يجوز له آن يغرق زكوات الناس التى هو نائب عنهم فيها على هؤلاء ے آم جائز له ذلك من آجل عز الدولة » ولا شك عليه فى ذلك ؟ صلقت ڵ أن الوالى جائز لهذآنكيعط رى م تنهم من بيتوى مقعل للهم ‏٠ عع والمال المس ألمين جد مسألة : ومنه:وهل يجوز ويجزىء أن يثمر الوالى أحدا من الاخوان بالكتابة ليكون عونا له فى حياته ومنفعة للناس بعد وفاته بغير مشورة من الامام آم لا؟ فعلى ما وصفت » يعجبنى أن باور الامام فىذلك،ولا يخرج من الاجازة اذا آمر الوالى من هو آه لا للكتابة بغد مشورة الامام } ويأمر الامام أحب الى ث هالله آعلم ‏٠ جيد مسالة" ومنه:وق الشارى المؤجر بالكراء من بيت اان لخدمة المسلمين 2 —\of— بحل له عند فراغه من خدمة المسلمين آن ينسخ للناس بالأجر ع ‏kas ol لهم ثيابهم بالأجرة من غير شرط على من استعمله آم لا ؟ وان لم يجز وفعل أحد ذلك ما خلاصه،وهل ينفعه اتمام الوالى عند دخله فى خدمةالشارىى اذا لم يشترطالصغةفعلى هذه المسلمين آنه ليخدم بالأجرة عند فراغه من خدمة المسلمين » فنال بعض المسلمين:ان آجرة خدمته تكون له،و الله أعلم . هد مسألة : ومنه:والوالى يجوز له آن يستحل آحدا من الناس من غير رعيته من شىء من الحقوق مما تعلق على غيره ث وطلب منه آن يستحل له آو عليه هو اذا كان الذين لهم حق ذلك الحق يعرفون ذلك الوالى ى وربما يستحيرن منه آن بردوه سؤما الصواب عندك ؟ ‏ESE! glلهيستحلآنثقة وأمرهرسولالم يجز له ذلك وآرسكوان له آو لغيره بأمره تجزيه آم لا ؟ ولىصمافت،اذا كان الوالى لم تكن له تقية عند من ييبستحلهم ص فع وانح،فجائز له آن يستحلهم له أو لغيرهآو لم يكن له عندهم حياء مفرط ‏٠،والله أعلمعندىأرسل لهم رسولا ثتنة فذلك حسن و مسألة : وعندهءخياروبيبوعديونوصحت عليهءماترجلكوفىرمنه —\oo — ايتام آيجوز للؤالى آن يأمر ببيع شىء من ماله لما ‏ pails 6 daleالخيار آرأيت ان كان سيئا قد باعه مرتين لمن ح_كمه؟ أن يوفوا من مال المللك بعد أن يحلفوا وأما البيم فالمشترى الأول <أكثر القول4وهوالأوليتبم منقولاختلافخيهوالنانى4آولى “Splash ally‏jailوهوكالديانانه :وقول :جيد مسألة ومنه :وف الحاكم والرالى والتائم ف الحصن غير الوالى ثمثل عامل عائض الوالى،آجوعله الامام فى الحصن من غير ولاية اذا جاء أحيقجوز لهما آن يكنبا له بروة للمشكى منه أحد شلكيا ث ويفى منه ال ليأخذها الشاكى أو يسير لها أحدا من الشراة للمشكا منه آم لا ؟ « والله أعلم ‏٠آن يكتب للشساكى بروةڵ أنه جائزفعلى ما وصفت جيد مسألة : آن البيم من الحاكم مكروه ث ويعجبننى التنزه عن البيع fant‏Saab Eat‏ i,ح واذا آراد آن يبيم ثيثا أو يشترىوالشراء وما المدية من عند جيرانه وتراباته ثفاذا كانت تجرى بينهم مها+اة من تبل آن يكون حاكما خاا يضيق ذلك ‏٠ —١٥٦ — وآما الحل للحاكم فلا يعجبنى أن يطلب الحل من رعيته لأن له سلطانا عليهم ث ويعجبنى له أن يسلم الضمان لن له عليه الضمان ؟ ‏٠أعلمرالله د مسالة ؟ ومنه:وللوالى آن يأمر بصرف ما آناف على الطريق ث ويحتج على أصحاب الأموال فى صرف النائف س وله أن يأمر من ينادى قى السوق ويجعل لذلك أجلا بة در ما يمكن صرف ذلك ث فان انقضى الأجل ولم يصرف آحد ضرره فللوالى آن يحبسه،وبكون الرفع عن الطريق بقدر ما لياضر الراكب على آرفع ما يكون من الحمل¢ويكون الراكب قائما ، ‏٠والله أعلم مدسألة : ه ومنه:آن على الحاكم القيام بمصالح الاسلام بما بلغت اليه قدرته ع وأما الأكل والقرض والهدايا فجائز له عند من عود يأكل منه¢ويهادئ اليه ث ويستقرض منه قبل آن يكون حاكما ث ولم يكن يخاصم معه فىشىء تنزه أحب الى ‏٠ لزه وفاناتن ‏٠التنزه عن الشراء بنقىسهڵ وأحب لهغير بلده فذلك أرخص آما البر آن والحل والعارية من رعيته فلا ث وأما غير رعيته فذلك ،فلا يعجبنى،وأما أن يأمر على آح_د بشىءأن يكرن ممن يدارىأرخص ‏٠بذلك ت والله أعلممن ضيعة مثل آن يشترى له تسيئا فلا بأس _—١٥٧ وأما اذا أراد أن يستأجر أحدا لخدمة له فلا يستأجر بنفسه 50 ولكن يأمر من يستأجر له والله أعلم ‏٠ فيهمونىركاؤهوالدهJI golخلفها‏ensالرجلأرادواذا:ومنه ؤ ولم يعرفالموالالحاكم آن بقيم وكيلا يقسم هذهمنأيتام¢وأراد الحاكم الأموال أو بيعرف منها ثسيئا يجوز الدخول فىذلك أم لا ؟ الأموال التىس آن الحاكم لا يأمر بتسم هذهفعلى ما وصفت ذكرتها اذا كان لا يعرف جميع الأموال ث وكذلك اذا كان لا يعرف جميع الأموال ث يبل يجوز للحاكمالورثة ث فلا يجز له آن مأمر بقسم هذه آن بأمر ثنات المسلمين آن يختاروا للأيتام نصبيهم من الأموال اذا قسمها الورثة البالغون س واذا كان الوصى مامرنا فقوله مقبول انه أنغذ الوصايا و:الاقرارات ‏٠ وآما الوكيل الذى يقيمه الحاكم فصفته آن يكن ثقة مآمونا فيما يقيمه فيه ع ولو لم بكن وليا،والله أعلم ‏٠ ومنه:يوقف الطريق اذا كان فيها لوذة واسعة ح_ذاها،ثم وضع آحد ترابا آو سمادا آيجوز ذلك آم لا؟ آحمدالطريقفى لوذةيضعأن‏ Vo alcيجوزقعلى ما وصفت العرضأخذت حقها منى ولو كانت الطريق قدولا غيرهتر ابا ولا سمادا —\oA— بالطريقالتى حى 7اللوذةهذهادعى أحد أنوأما اذا له فعليه البينة على دعواه ى والله أعلم ‏٠ هد مسألة : ءلهأمانة وضعها آحدأحد أن له عندهادعى آحد علىومنه:واذا وطلبها هو؛ ،وأنكر المدعى عليه أن ما عنده له آمانة باقية كيف الحكم فىذلك ؟ عدم البينةك يلزم المدعى البينة على دعراه ،فانفعلى ما وصفت جهد مىننالة ؟ الورقة:يعطينىء وتنالاباهله حق على آحد وأوفاهومنه:والذى التى مكتوب فيها الحق عليه امتنع ؟ فانه يجبر على آن يعطيه الورقة آو يكتب له تبطيلا صوكذلك اذا أؤفاه بعض حقه فانه يحكم عليه آن يكتب له الذى آوفاه ء والله أعلم ‏٠ هه مسألة: ادعى علبهأوحتاأحدله علىادعى آناذاالصبى:وىومنه ؟حتاآحد فاءلم أن الحاكم يقيم للصبى وكيلا يحاكم عنه ثوبسمع البينة ‏٠له وعلده وأما اليمين فله اليمين ولا يمين عليه ‏٠ —{\od— وآما الزوجة الصبية اذا طلبت من زوجها ما يجب لها عليه بعد الدخول بها غلها عليه اذا آقر آنها زوجته كانت يتيمة آو غير يتيمة . ‏٠أبت أن تعاشر زوجهااذاالمعاشرة:انها تجبر علىالمسلمينبعض وقتال من قلل:لا تجبر على المعاشرة الا بعد البلوغ ى لأن القلم مرفوع عنها ‏٠ وآما اليتيمة فلا تجبر على المعاشرة ء والله أعلم ‏٠ وآما الذى لا يمين عليه مثل الأعمى لا يمين عليه على أكثر قول المسلمين ،وكذلك الوالد لا يمين عليه لولده على أكثر قول المسلمين 9 ‏٠والله أعلم منه:وآما ما آناف على الطريق فجائز صرفه ء والوجه فى ذلك آن يحتج الحاكم على آهل الأموال فى سرف ما أناف على الطريق،اذا كان آأهحل الموال ممن يملكون أمرهم ؤ ويأخذ ليهم ف مرف ذلك اجلا : على الذى بصرفل ثيس وفغه فان صرقفوه و;الا جناز للحاكم أن يأمر بصر هكذا جاء الأثر .فاه را م ص حفظ ياكم بأمر الحرىيق لافطعل اأن ما وأما ما أنات من أموال المساجد والگيتام والأغيام ع آو ممن لياملك أمره عفان كانت الأموال ف يدئ وكيل ثقة فانه يقام عليه ق صرفة قان الحاكم يأمر ‏¢ 48 pa,وأما الذى وضعقرةما آناف صوان كان ث غي ق الطريق ولم يعرف صاحبه فان الحاكم يأمر بصرفه،والله أعلم ‏٠ —\\e‏— ومنه:وف وكيل بيت مال المسلمين ساكن ف غرفة فى الحصن ، فى هذهالدراهموكيل آخر وجد شيئا منص وجاءالوكيلنم هلك هذا الغرفة لمن حكمها ؟ :حكمها للهالك ‏٠قاك قغرمة كان هذا الوكيل يضع فيهاقلت له:وان وجد سيئا أمانات عنده للمساجد ڵ ولبيت المال ء ووجد قف هذه الغرفة شيئا من الدر اهم فى وعاء آو غير وعاء لمن حكم ذلك ؟ قال :يكون موقوفا حتى يصح له رب س كذلك ان كان فى رق ‏٠سواء ى والله أعلمآو فى وعاء ع فكك ذلكأو نى الأرض غير ذلك 6آوالموقوفة قطعة رصاصالأرضفى:وان وجدقلت له الدراهم ؟الفلانى لمن حكم هذه بها لهذا المسجد وآما اذا اطمانكم حلا أكم ف قال:آما ق الح حكام دينمنقلب المبتلى بذلك أنها لهذا المسجد فالاطمئنانة حكم ‏٠ء والله أعلمالله عز وجل ومنه:وغيمن باع ماء له من نهر ڵ وله دراهم من قبل قعلدة خبورة تقعد على دور الآد من جملة الفلج آله سهمه آم لا؟ —\\\— قلت له:أرآيت بيع ماء لرجل بحكم حاكم لدين عليه ث وله جميع الدر اهمالرجل وماله لديانه ء15‏ 3Aلديانه بتدر نصبيه منهذاماء الذى من تقيل القعادة آم لا ؟ الدراهم ثوكذلك الذى آؤصى به لهذاهمه من هذه قال:نعم ؤسله الفلج له منه بقدر حصته منه ث والله آعلم ‏٠ وتكلهذ:لك اذا لتمخرج وصية الهالك من ثلث ماله يؤخذ قل الدراهم المذكورة آم لا؟سهمه من هذه ‏٠نعمقال : حكمةالحلى لمنابنتها شىء منهلكت ووجد فىامرأة:وقفومنه ،حكمه للبنت,والله أعلم ‏٠صافت وى م فعل قلت له:وان أقرت الصبية بهذا الحلى لأمها آو لأختها أو قال:اترار الصبية لا يثبت عليها غ وهو لها أعنى الصبية © والله أعلم ‏٠ _ جواهر الآثار ج ‏) ٢‏١١( م — — \wW هذا لقيته فى المكانث وقال :فى يد صبى شىءقلت له:وان وجد الفلانى آيقبل اقراره بما فى يده آم لا ؟ اليتيم ويقرقال:لا يثبت اقراره عليه ص وهو له الا آن بيلغم هذا ‏٠ء والله آعلمبما لقطه فلا يقبلها ر به يرت لىغوأق حلوكذلك الصبية اذا كان فىيدها اقرار ها الا أن تبلغم هذه الصببة وتقر بما ق يدها لغيرها بعد بلغها 6 والله أعلم قلت له:واذا وجد شىء فى يد مملوك ء وأقر به الأحد ء هل يقيك اقراره آم لا ؟ تال:لا ‏٠ ى يده وأقر به لغير سيده ؟الذىتلت له:من حكم ‏٠قال:حكمه لسيده ء والله أعلم قبل بلوغه كحد ¢قى يدهآتقر الصبى بشىء‏ cul Jوانقلت له : فلما بلغ آنكر آيكون اقراره ق صبائه حجة علبه أم لا؟ والله أعلم ‏٠انتر اره:لا دقملتا بة مضشالة ؟ _١٦٣ ,له بمال فلا يجؤزتتال:آما آن يحكم عليه خغجائز وأما آن يحكم ‏٠والله أعلم آم لا ؟دته اكم ه يح شآن بلى قلت له:وهل يجوز للقاضى أو الوا :لكاف ت ذل خققى ا:قال قال من تال من المسلمين:لا شىء آصح عنده من علمه ‏٠ وقال من تال:لا يحكم بعلمه ء و الله أعلم ‏٠ :ج :مسلة اذا كان يبصر س ثم عمى وادعى عليه حقا ¢رقجل انهل :و وم لا ؟الأعمى بيمين آمo Sifyهل تجب على‏¢ pourعلى وهو:أخذهوقتال قال:آكثر القول لا يمين عليه ع واللله آعلم ‏٠ الهالك ،ؤلهمايهم أيهخحق عهددلان على رجل آنلعل ومنه :واذا ثس آخوان آخران يريان هما وايا هما آتثبت ثسهادتهما فىآخحقويهما آم لا ؟ اتللافم بسينلمين : قال:ففى ذلك اخ قال من قال من المسلمين:لا تثيت ثسهادتهما ‏٠ _ ١٦٤ وقال من قال من المسلمين:تثبت شهادتهما فى نصيب آخويهما 2 والله أعلم ‏٠ قلت له:آرآيت وان شهد عدلان أن فلان بن فلان الهالك أوصى سقير هيناأت دجوتزهما أم لا ؟للفقراء بكذا وكذا ث وكانا هم شا ف قال:ففى ذلك اختااف ببن المسلمين : لنمين:جائز ‏٠ سل م لنمننا ال م قا ‏٠زولا جال : ت من ت وقتال أينعطى هذان الثساهدان من ذلك ؟وهلز ج :و ي له قلت أن0ويجوزجائزةشهادنتهماالفقراء غير معلومين:اذا شهدقال يعطى الشناهدان ،والله أعلم . ح ولموسماماتالفلج حصىوكلاشنرىقلت له:آرأبت واذا يظفر بالحصى ولم يركب السمامات،وهلك رجل ولم يخلف وفاء لديانه : يقدروالسماماتالحصىالفلج أسهم¢ألهم سهم منؤله قى هذا المالك من الماء آم لا ؟نصيب قال:نعم « لهم ذلك،و الله آعلم الا آن تكون سنة متقدمة ثابتة أن من هلك ليس له سهم من ذلك ى و الله أعلم ‏٠ ث وآوصى بيهالحالقلفلج ولم ينفذهقلت له:وفيمن لزمه ضمان ‏ dic Saulبعد موته ث وعاس زمانا بعد ما لزمه هاذلاضمان¢ثم هلك ——\\o التى لزمه الضمان وهو لهم الى أناسر شى بءامنبهوالفلج ة_د ان آتقل آخرين » أييرآ هذا آم لا؟ تال:تنفذ الوصية من مال الهالك على ما أوصى بها الهالك ¢ الفلج آن يتخلص منه فى الحال ءوتال:يعجبنى التخلص لمن لزمه ضمان منه فى الفحايلعجبنى آن يتخلص للفقراء بقدر ذلكويانتلمخلص أرباب الفلج ويتخلص آيضا بقدر ذلك الضمانعمرف يلالضمان،اذا فى صلاح الغلج والله أعلم ‏٠ :مدسألة ي ‏ listsؤ وكثر الكلامولمحضر معه الخصمانالوالى اذا:وقومنه بينيما أله أن يقول لهما ان شتتما آن تذهبا الى الامام أو .القاضى ما لم ؟ماهبه د يطل _ن آو حرفعا آا ال يطلب » فنعم جائز له آن يقول لهما ما وصفت وان قال.صافت وى م فعل عمل بالحق س وقال بالصدق ى والله أعلم .لهما ذلك فقد ما ولاهرةفهالوالى اذا ولاه الامام أعزه الله عل وى ق عريوه : ىومن ‏ ¢ ateوااحتاج الوالى لعمال يعينونه على أمور المسلمين ث وطلب أحد منهم آن يجيز له اليوالجى مواز له آن يجيزه له ق مال المسلمين وق آمور هم ؤ آيجوز للوالى هذا آم حتى يجعل له الامام آم لا ؟ _ ١٦٦ يحسنها ث ولو لم يكن بأمر الامام٠ ‎ وأما أن يولى هذا الوالى واليا ف بعض ولايته أكثر ة_ول المسلمين آنه لا يجوز له ذلك الباأمر الامام وفيه تول لبعض المسلمين : أنه جائز للوالى ذلك ع ولو لم يكن بأمر الامام ،والله أعلم ‏٠ :يد مسلة الى ولايته ث ودخل الحصن يريد السكنومنه:وف الوالى وصل فيه أيجزيه على التعارف سكونه أم يكون ذلك باذن الامام ى واذا جاز سكونه يالتعارف هل فرق قى الضمان الذى يعتريه من الحصن اذا سكنه بغير آمر صريح من الامام ث آم فرق فيمن سكنه فيه الامام بأمر صريح آم لا ؟ ‏٠عليه على التعارفهو والالبلد الذىالذى هو فى قيه‏ eiأسكنه‏ alSaنسالحصنه_ذامنلزمهاذاالفمانو آما ؛ذلكالخلاص منفوعليهحدثا مما بلزمه فيه الضمانالحصن والله أعلم . _١٦٧ ومنه :وف الو:الى اذا قدم الى بلد ورأى أناسا بلغه أن الوالى الذى كان قبله يأمنهم على مال المسلمين وعتلىبضه بخبر ثقة واحد أيكفى ذلك آم لا ؟ والوالى الأخير ليس له علم بهم آيجؤز له آن المسلمين آم حتى يعلم منهمل ا على ممنهم يتتفى فيهم سيرته،ويأ الأمانة بنخسه آم لا ؟ ڵ فاذا رفم لهذا الوالى الأخير ثقة عدل منفعلى ما وصفت عدؤل المسلمين آن الوالى فلان بن فلان كان مؤتمنا أناسا على قبض مال المسلمين ث وكان الوالى الأول ولاه امام المسلمين،ولم يحدث فولايته حدثا ث فلا يضيق على الوالى الثانى آن يستعمل من ذكرتهم فى مال المسلمين على الصخغة التى وصفتها ؛ و الله أعلم ‏٠ :مسألةجب ومنه:واذا سمم الوالى بشىء من التعدى من الرعية على بعضهم بعض مثل ضرب وجراحات،ولم يرفعوا آمرهم اليه أترى التغافل عنهم يحسن للدين والمرعية آم الأخذ بالعقوبة على المتعدى أحسن بين لى ذلك يرحمك الله ؟ —\A— يتغاضى6وعليه آن يؤدب من يستحق الأدب » وعليه آن يتصف من الرعية عن الحبسمىضروب اولعف عنده ث ولعموا فو ل اول رعض تم ب يعضه لب غليس له عفو،لأن الحبس ليس له فيه عفو ؛ بل له العقو فى حقه ان —١٦٩— باب فى الحبس ومن يجوز للوالى حبسه المحبوسالله رحمه الله:وقالسيخ الفقيه محمد بن عبدمن جواب الأمر يمنع من عمل الضيعة فىحبسهفى حبس الوالى أةا غي أرهومنلى ي كان محتاجا آو غير محتاج آم لا؟رآو هامن غ س يفة و غيرها ص كان محتاجا آو غير محتاج ‏٠ وان لم يسعه ومضى لذلك زمان تجزيه التوبة أم عليه آن يحبسه ، ولا عذر له الا بذلك أرآيت وان كان يعفو فى مثل هذا عن بعض قى باعلضأحيان يكون سواء آم لا ؟ ذ سا ترك حبسه ميلا وحيفا من أجلك قرابتهافت فعلى ما وص فلا يجوز ذل وكع ،ليه التوبة والاستغفار من تلك النية ع وان كان ترك حبسه نظرا منه ف الصلاح ة وآنه يكفيه الزجر فجائز ذلك ث وله آن يعفو وينظر الصلاح ف الرعية ث ولا اثم عليه ى ذلك،والله أعلم . —\Vve— الا آنه لمعندها سند4من غير زوجأمةولدتواذا:ومنه ءآيجوز للوالى حبسها آم لا ث وان جاز له ذلك ءانهها ره آ تيرسعن يش آنه انما آر اد لالا بلحتتنهاالولد منه فاىلاطمئنانةسندها:ان ذلكوقال الحبس ء آيجوز بعد ذلك آن تحبس آم لا ؟ لربه ث آم لا ؟القول ويحكمالولد يعد هذاوهل يرثه ‏ algسندهاالأمة زوجلم يكن لهذهك فاذافعلى ما وصفت دهذا الولد الذى ولدته أنه ولده ى فانه يلحق نسبه به » ويرثه ث ولا ينبغى | teaالسسد آنه تسراها ى وان لم متر السيد آنه ولده ث و‏GI بكن لها زوج فجائز للحاكم حبسها على الأدب ء والله أعلم ‏٠ هه مسالة : وف رجل بالغ ادعيت عليه صبية تراهق البلوغ آو دون ذلك بأنه لس ليحل ازارها حتى من فرق من غير آن يحله من آسفل،ثم صساحت اكرهته فيما عندنا هلمل ين له خ امتنعت عنه ثوعلم به الوالى فأرسل الي الا أنه لم يقر بأنه آراد الفاحشة انما هو على وجه العبث أو اللعب ء ويسجنه آم يسجنه ولا يقيده ؟الو الى على هذاأنقيده ‏٠ى والله أعلم\ أن الوالى يحبسه ولا عقيدههذهفعلى صفتك بد مسالة : أيام ؟آهل الدو اب يز ادون على عشرةومنه:وحبس —— \\v حبس انما هو على نظر القائم بأمور المسلمين،فان رآى ل ان ال : تا حبسهم أكثر من عشرة أيام فلا يضيق .عليه ث والله أعلم ‏٠ ‏Cdl|الوالى ى طلبليلا من عندالشراة اذا خرجواومنه:وق من حوالى القرية6فوجدوهم بعيدا عن الترية رجالا ونساء مجتمعين ء يضربون ربابهم ويغنون فجاءوا بهم الى الوالى فلم ينكرواا ث آيجوز للوالى ويستحب له فى مثل هذا آن يحبسيم ويضع الحديد ف أرجلهم جميعا & فاعلم آن الحبس ليس بفريضة مفروضة ث وانما هو صلح اصطلح عليه السلمون نظرا منهم للرعية ث وانما يكون الحبس على نظر القائم بأمر المسلمين ث وجائز للوالى آن يحبس من ذكرت فى كتابك هذا ؛وآن يحبسهم الحبس الطويل ں لأن فعلهم ھ_ذا منكر عظيم ‏٠ وان آراد آن يضع ف أرجلهم الحديد غلا يضيق عليه وخاصة وعلى الوالى الاجتهاد فىذات الله ‏٠ الأثر ى ذلك بمدة معلومة » وانما هوحبسهم فلم ينطقو آما مدة ‏٠هذهالطويل على صفتكالحبسيستحقونقجائز له ذلك وهم ذلك ڵ وواالنله لآمعءيطلومل‏ ٠حبسهم ورأى ترك حبسهم صلاحا خلا يضيق عليه —١٧٢ :جيد مسالة‎ كان فيهم بعض يتهم بتلك النساء من قبل،ؤبعض لما :ذا ونه وم يتيم من تبل بهن،الأانهم وجدوا جميعا فى تلك الحال آيزيد الوالى ف العقوبة على آولئك المتهمين هم وتلك النساء آم لا يزيد عليهم اذا وجدوا جميعا ف حال واحد وحالتهم الأولى غير ظاهرة ؟ فنعم ،جائز للوالى أن يطول حبس من كان يتهم بفعل المنكر من ‏٠قبل » والله أعلم :بيد مسالة ومنه :وفيمن رفع عليه ديانه عند الوالى بحقوق صحت عليه فاعسرها فى الحال،وواعد الوالى وديانه الى مدة معلومة ث فانقضت المدة ولم يرجع الى ديانه بحقوقهم،الا آنه من البدو س ثم جاء بعد مدة وسلم ما عليه غما يعجبك يحبس أم لايحبس ان جاء بعذر ؟ الى ءبحسى أى نف ويق ال س وترك حبسه آشسبأنس حبنى ييعج فلا ‏٠والله أعلم جيد مسالة : يحبسعليه؛ وردى سلعته وظهر غشه:وكذلك من غشومنه ؟بعذرآو لم يجىءآم لا ث جاء بعذر ‏Saالسلمونمما يعذره فيةبعرجاء¢انفعلى مل وصفت —— \vY ءفانه يحبسالمسلمونفيهمما يعذرهبعذرلم يجىءس وانيحبس ‏٠آعلموالله ضنهم بعض ضربا عن م بيا ومنه:واذا جاء الى الوالى رجلان يدع احد منهماوبهما آثر دم سائل ث وتسعر من لحية واحد منتوف ث وكل ينكر دعوى صاحبه،فسآل الوالى عنهما من لمقيهما عند المضاربة ى فرفع هممادث يڵ قضرب له المحاضر بآنهما جميعا فعلا ببعضهما بعض ذلك ال الؤالى وسجنهما جميعا،ثتمبين للوالى من طريق الثشسهرة بأن أحدهما ي ثر آن ه_ذا المبتدىعء أثر الضرب فيه أبين ى ودمه سائل 6غحبه ابتدأ صا والآخر ببن نتف فى لحيته أيكون حبسهما سواء ؤ آم يزداد للذى شهر ثر ؟ أثركفيه الا آن الأبهيهوتدىء للىم آن اوا لل تنهد لله وفى الله ث والله أعلم ‏٠ جى آ يوال اللثى عفين وخلو الوالى بكلام الم ومنه:واذا تغافل الوالى عن حبس أحد من الناس من قريب له آم صديق،أو من آهل النقية من حياء ح آو خوف زيادة ضغن » أو تكدر خاطر وااتقاه لنىء من المعانى يسعه ذلك آم لا ؟ اذا لم يكن ذلك من الحدود ع وخاف زيادة العتب آم لا يسعه ذلك،وان لم سعه تجزيه التوبة قيما مضى بغير حبس لذلك أم لا ؟ فاعلم آن الحبس ليس بفريضة مفروضة اذا رأى الرالى ترك _ .١٧٤ :مجسالة‎ ذلك‎علىآكل يحبسونآوعلى فعكوالخطارالقمارآهلوف:ومنه الا آن يرى ف مخصوص التغاضى أحسن فجائز له ذلك ى والله آعلم ‏٠ جد مسالة ؟ ومنه :وف الحاكم مثل القاضى والوائى اذا آتنامهما الامام فى بلد الملح ان طلب منهما آو من أحدهما منأيجوز لهما الحكم فى غير هذا غير أمر الامام ؟ ‏٠والله أعلم :م%سالة ومنه :واذا جاء الى الوالى رجل بولد لبهالغ أو دون البلوغ وقال : تحيدسوه٥‏آن6وآربدفعلهلا يبجرزمماكذابفعل كذاهذاان ولدى ‏ Lustله © 0آيجوز للوالى حبس ذلك الولد اذا اطمآن قلبه الى صدق تول الأب آم لا يجوز ذلك ؟ الولد الذىڵ لا يضيق على الوالى حبس هذافعلى ما وصفت ‏٠ح والله أعلمهذهذكرته على صفنك —\yo— فىومنه :واذا نشساهر عند الوالى حسر من رفع عليه ديانه عنده ءبما بلغهبعسرهانوالى مطمئنالا آن قلبڵله عوضاأخذدين آيجوز له حبسه اذا لم يرض ديانه بغير حبس ؟ ديانه شهرة لا تدفعها شهرة ث فليس للوالى حبسه رضى ديانه آو كرهوا 5 ‏٠و الله آعلم > dw oe البانيان آوالكفارة مثلمنالشراة عند أحدوجدومنه:اذا loisof Littما يفعلون به آيردونه عليهم ويمنعونهم عن بيعه على ‏or pe ¢آم لا حبسيحبسون مثل غيرهماتلافه من آيديهميجوز%آمالمسلمين عليهم لارتكابهم ما هو أعظم منه ك ولاستحلالهم له ؟ ولبينجحثبسون مثك فنعم سيجوز اتلاف ما ذكرته مانلتتن وا غيرهم ء والله آعلم ‏٠ ج مضسألة : شىابهفهة فيما عندى أنى سألته عن النفى متان ومنه:ومما آغ كان لها فيه بيت يجوز أم لا ؟للمرآة المتهمة بفعل الفاحشة من البلد ى اذا تال:ج ئز نفيها اذا لم يكن لها بيت،والله أعلم . — _ .١٧٦ الزروع وتضر دوابهم علىومنه:وف هؤلاء البدو يسكنون قرب الناس ء فاذا نظر الوالى آن يمنعهم آن يسكنوا قرب الزرع يجوز له ذلك أم لا؟ م الوالى‏ Gوتھىالبدوهلاءمنأحدوخالفذلكلهجازوان الصفة،آم لا ؟الذى نهاه عنه يجوز له حبسه على هذهفى الموضعوسكن البادية آن تسكن قربڵ أنه جائز للوالى آن يمنعفعلى ما ؤضنت 6منهمله حبس من عاندمنهم “وجائزالضررالزروع اذا تولد © alist alll, بد مسألة: ‎ عنده ءومنه:والمديون جائز له حبسه حتى يصح آنه لشاىء قلب0واطمآنعند٥‏لا شىءالى الوالى أنعنه الأخبارتظاهرتوان الوالى آن لا شىء عنده جاز اطلاته ‏٠ :جو مسآلة تشاهرت أن دابة فلان أضرت على آحد فىماله ؤ ولمذا ا : ومنه و ترقم الى الحصن ؟ جاز حبس ربها ولو لم تصل الدابة الحصن ع الله آعلم ‏٠ ثة مسالة : ادعت على رجل ذى محرم منها آنه دخل منزلها حامرآةنع: ونه وم —١٧٧ وهى امرآة آمينة غير متهمة بكذب ث آيجب على هذا الرجل حبس بقولها حبسه بين لنا ذلك ؟ ،اذا كانت المرآة ثقة وادعت على هذا الرجل حفت ولىصما فع وهو ممن تلحته التهمة بذلك آنه دعاها الى اتيان الفاحشة فانه يحبس ق المخزن ڵوالحبس انما هو لى نظر القائم بالأمر ثوليس ف ذلك حد ل ،له أعلم . امين محدرد ،وانما هو على النظر من التائم بأمور الومسل :جيد مسآلة :لى على هذا:واذا حضر الحاكم اثنلن فقال آحدهماومنه الرجل ذا وذا ص آو عليه حالى كذا آعوليه لى كذا ث آو طلب هذا بكذا آو اطلبه بكذا آو مآخذ على كذا آو آمثال هذا » ولم يقل آبغاه منه ح ولا يعطينى إياه وآريده منه الا قال:باعى متنه الحق أو بالله آو بالحق ء أنكر يدعىالآخر عن دعواه هذه ڵ فانمنه¢ويسآلآيسمع هذا المدعى بالبينة،وان لم يحضر البينة آو لم تكن معه بينة فعلى الاخر يمين آم لا ؟ إذا لم يتر المدعى عليه ورد المدعى عليه اليمين الى المدعى آعليه الحاكم المدعىويسآلمسموعةدعوى\ ،هذهوصفتفعلى ما 0وان أنكر سآل الحاكماعليه ث فارن أقر بدعواه آخذه له الحاكم باتراره ( م ‏ _ ١٢جواهر الثار ج ‏) ٢ ——١٧٨ وبقاالل:له أو بالحق فيقول له المحاكمضمرها المدعى البينة ىيفاحن ل لك عليه يمين ان أردتها منه ث خان طلب يمين خصمه حلغه له وقطع حجتيما،وان رد اليمين الى المدعى غله دلك ى فان تكل المدعى عن اليمين :جيو مسألة قف رجل شكا من آحد أنه خارب عليهنا خقول يما ت ش :و ومنه حمادالهء ثسيئا من ماله ڵ أو كاسر عليه سيئا من أصل ماله،آو أر فقال الآخر:هذا لى،وأنكر دعواه ص ما يعجبك ف مثل هذا آيحتاج آن يوصل الى الموضع ولييسأل عنه آنه فى يد من6وعند من هو ى وكيف يجتزىعينة القصة فيه عويسأل أهل ذلك البلد والمكان ىاوبلكمب من لىي ؟ن بمين ف مثل هذا اذا شهدوا بينهم بشىء ع آم بينيما إلا الي الشىءغعلى ما وصفت ڵ آن القول قول المدعى عليه آن هذا الشىء الذى ادعاه هو له ىولا يلزم‏ ¢ alوعلى المدعى البينة آن هذا الحاكم آن يصل الى الشهود ليشه.هدو! إلا مثل الشىء الذى لا يحمل مثل النخيل والبيوت س فان الحاكم يكون عند النخيل والبيوت ڵ والله أعلم ‏٠ :مسالة قالعس أوعليه نخلةآنه جادادعى على رجلرجل:وقفومنه ،أوعليه شيئاس أو شال‏ clusأو غير ذلكڵ أو قبعليه صرمة —\vi‏— وما يلزمههذا} كيف مكونالخشسماءأشبه هذهالذى لى وماآنا أخذت فيه من البينة واليمين ؟ الشىء ص واللهڵ ننه لى وعلى المدعى البينة آن هذاآنا فعلت هذا + oll ة‎همذسالة فادعى الرجل آنها زوجتىحضرااذاالرجل والمرآة:وقومن ‏4٩ وقع،آوقد طلقنىؤ أوزوجى لكنه طلقنى:كان\ فقالت هىه_ذه زوجته لكنه طلقنى ث كان كلامهابينا شىء مما يحرمنى عليه،آو كنت نبل كلام الرجل أو بعد ما قال هذه زوجتى ى وأراد أن تصحبه وتسير فعلى ما وصفت،فانها مدعية على جميع ما ذكرته ي وعليها ‏ alll yc ellsآعلم ‏٠‏ Silهوبذلك اذا ومنه واذا حضر الرجل والمرآة ص ولم آعرفقهما قتال الرجل:هذه حرمتى،وقالت المرآة:هذا رجلى:ولم يقل الرجل هذه زوجتى أو —\Ae — هذا زوجى آو زوج لى آن‏ ¢ Catalوكذلك المرأة لم تقلزوجى آو أقول لهما:هذه زوجتك أو هذا زوجك ڵ فاذا قالا:نعم آنأخذهما لبعضهما بعض بما يجب لكل واحد منهما،ويجوز لى أن أتول لهما نلعيمستفهميما أنهما زوجان آم لا ؟ فعلى ما وصفت ء لا يضيق عليك ذلك س واذا استفهمتهما وآقرا بالوجية فجائز ذلك أن تأخذهما بما يجب لهما على بعضهما بعض ء والله أعلم ‏٠ %مسألة : ومنه:واذا حضر الخصوم يتنازعون ف شىء س وأقروا آن هذا الشىء ورثناه بيننا ع ورثناه من هالكناا وتداعوا فيه بدعارى من الأصول وغيرها من الحيوان والآنية والسلاح2فلم يعرفهم ولا.يعرف عندنا كيف عندك شيخنا قىالميت الذى زعموا أنهم ورثوه ص ولاصح هذا أسمع منهم هذا أم السكوت اذا أقروا أنهم ورثره مأنبيهم أو عضهم آو كلهم ؛ آو لم برف نعمثا كلهم أحد ممن وثروه بقو أمهم أو ميهيمراث منه ء اللال بآنعرفهم ولم يصح موت هذا الهالك الذين قالوا انه كانوا آمناء أو ثتاتا آو غير ثقات آعنى المتتازعين فىذلك ث وكذلك الكتابة فى هذه الأصول أو الشراء منها اذا أراد أحد آن يكتب شيئا منها ببيعه وقلل آل اليه بالميراث من فلان ث ولم يصح موته إلا بقولهم منهم آو من غيرهم،آم بالشهرة آم كيف يكون ؟ —\\A‏— الدعوىهذهالحاكم لا يحكم بينهم فى،آنوصفتفعلى ما الورثة ك وأمامعرفةعتده٥‏‏ Gويصحالهالكموتالا آن يصح عنده الكتابة فى الأموال فلا آقدر آن أقول:أن الكتابة لا تجوز س وكذلك لأاقول:ان الشراء لايجوز من هذه الأمؤ ال ى والله آعلم ‏٠ ق غير هذا الموضع ‏٠عانها ضوك وة ث مسأل وقم منى غلط ف هذه الم ‏٢جية مسألة ؤمنه :واذا ادعى الرجل على امرآة أنها زوجته وأنكرت هى ذلك ؟ ادعت هى عليه الزوجية وأنكرها هو ذلك فان عليها البينة على ما م3سألة : الانسان اذا طلب آن يصرف عنه شىء يجب صرفهق وه : ومن كهاء غيره رلمن آموال آو منازل آو غير ذلك،وكان المحدث عل شيه ‏ atiآو معتوه آو غير ذلك » وطلب آحد الشركاء وآنكر علىآغياب المحدث من مماريق آو كتف أو فسل أو شجر آو غير ذلك من جميع ‏ cLآيسمع منه وحده ؟ —\AY— اذا جاز‏ paidث يسمع دعواه و‏cينكر على المحدث حدته ىيصرف ے والله آعلمصرفه هد مسالة : ومنه :واذا حضر رجل وامرآة فقال الرجل:هذه زوجة لى 6 وتالت هى:لا أعرف هذا الرجل ولا آنا امرآته ولا زوجته ولا حرمته 5 ما الذى يجب ف هذا س آيدعى الرجل بالبينة أنها زوجته ث وان عدم الآبيعنةل ىيما هى يمين أم لا ؟ وكذلك اذا ادعت المرآة على الرجل أنه زوجها ؤآنكر هو ذلك ؟ فعلى ما وصفت،أن على الرجل البينة آن هذه المرأة زوجته ء وان عدم البينة وطلب يمينها فاكثر القول لا يمين عليما . ها اليمين ‏٠لن تيال : عال م ونت وآما ادعت المرآة على الرجل آنه زوجهااا وأنكر هفوعليها البينة ح وأن عدمت البينة وطلبت منه اليمين فقال من قال:عليه اليمين لأجل وتال من قال:لايمين عليه ع و الله آعلم ‏٠ :مسألةجو متلكالتاسعلىتفسددوابمعهآنهيشهروالذىومنه الدجاج والأنعام ى ولم يآزم بها ؟ ‏— ١٨٣ ؟كناء ر بي شنت البئر اذا كاما آ:ونه وم غى الشركاء حضر فهو خصم ى وآما اذا آراد آحد آن يحدث قرب بتر متقدمة ولم يجد لها رسم ولم يحفظها هو ء غير أنه تال له أحد من النلس:ان قف هذا الموضع بئرا فلا يتبل ذلك الا بشهادة شاهدى عدل،و الله آعلم ‏٠ :جية مسالة الآخر :اصل قخله فه ن ادعى آحد على آحد آنه جدلومنه:واذا أنا ما جدبت لك نخلة أعرقها آنها لك ؟ ڵ أن على المدعى البينة العادلة آن هذا الرجلفت ولىصما قع جدله نخلة ى والقول تقوله مع يمينه ء يحلف باللكه عز وجل آنه لم يجد :جيو مسألة ؤمته :وهل يحرم الفقير اذا سآل من مال المسلمين آم لا ؟ المسلمين » والله آعلم ‏٠الفقير من مالفلا يحرم —\Ag‏— با مسلة : ومنه :وف الوالى اذا حبس رجلا على دين ث وطلب أن يصلى بالماء أعلى الوالى أن يخرجه ليصلى بالماء أم لا ؟ فعلى ا وصفت » لا يلزم الوالى ذلك ء والله أعلم ‏٠ ١٠ :هيو مسألة ‏ cals oflح ولمخدمته ؤاستقامته ئ وكان ينقطع عن الخدمة بعضمشرط يفطن له والعقيد ليقطعا عليه,آيجوز له آخذ أجرته تامة آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ لا يجوز له آخذ أجرته تامة على صفتك هذه » والله آعلم وبه التوفيق ‏٠ الة -. امرأة اتهمت أنلهازجع ولتجها سما ف طعامه هفؤمن وه : ومات من ذلك وحبسناها سنة ث آيعجبك حبس مثل هذه،كم يكون من الزمان لأن زوجها شكى منهما تبل موته ء وادعى عليه ا ذكرته لك فيما بلغنى ؟ التهمةڵ اذا كانت المرآة متهمة بذلك ىوتلحتهافعلى ما وصفت —\Ao‏— s din Geوالحبس انما هو على النظر ح والله‏ST Lgفغيطال هأعلم مدسألة : جي ومنه :وق رجل ذكر آنه ناقص العقل ث والوالى لم يعرفه بنسبه ولا بنقص عقله ما صفة من يحتاج أن يؤكق ف ماله وكيل ص وهل تجب على الوالى القيام بمال من خيف على ماله آن يضيعه آيحتاج الى شهادة عدول يشهدون بمال هذا المذكور وبزوجته ان كانت له زوجة ، ¢وكيف لفظ شهادةق ماله مؤونتهمتجبله أولادان كانوبآولاده ؟الشسهود فعلى ما وصفت،اذآ صح عند الحاكم أن تها الرجل مجنون العقل¢وطلبت زوجته نفتتها وكسوتها وأولادها منه الصغار صضائم فان الحاكم يدعوها بشاهدى عدل يشهدان آن هذه المرآة زوجة فلان بن فالالنمجنون ص لا نعلم أنها خرجت منه بطلاق أو وجه من وجوه الفراق مما بينهما منه من حكم الزوجية الى هذه الساعة ‏٠ منه الصغار النفقة والكسوة من مال زوجها المجنون . ——\AV وكذلك يدعوها بشاهدى عدل على مال زوجها المجنون ان آراد ڵذلكجازالصغاروأولادهالمجنونأن ينفق على زوجهوأمره والله آعلم ‏٠ —\AV— باب ق الاقرار والوصايا والكتابة وألفاظها الثسيخ الفقيه محمد عبد الله رحمه الله وغفر له:وفيمنمن جاب أقر لأحد من ورئته بشىء من ماله ان حدث به الموت قبله ص فمات الورقة فاشتجر فىيت قلك ڵ يد ذ ور يع المترور له قبل المقر4ثم مات المت ذلك ورثة المقر ورثة المقرور له ص ما الذى يعجبك ف ذلك لمن يلى بالحكم لمن يحكم به منهم ث كان قى آخر الكتاب من ضمان لزمه ان حدث به الموت قبله أو ان حدث به الموت قبله من ضمان لزمه له ؟ الغائب ان مات قبله فماتأزواجهن بالمداقوكذلك اتترار النساء ثة الزوج آم يكون على ما شرطت ؟ ومربه لحك هو قبلها ي بنى من ج به عقول يى أ والذ س ق ذلك اختلاف ى وصافت وى م قعل المسلمين ث وآعمل به6وآفتى به:وآحكم به ؤ آن الاقرار ثابترآى لصله لمن أقر لأحد من الورثة بشىء من مال المتر ث ولو شرط أن حدث بالمتر حدث الموت تبل المقر له مات المتر تابللمتر له آو مات المتر له تابللمقر ث كان فىآخر الكتاب من ضمان لزمه له ان حدث به الموت تبله،آو ان حدث به الموت تقبله من ضمان لزمه له كل ذلك سواء . الصفةالغائي على هذهوكذلك اترار النساء أزواجهن بالصداق هول ث لابزتوج ولو كتب ان ماتت تتبله ع والله أعلم ‏٠ —— \AA :جيد مسالة امرآة أقرت لابن ابنها بنصيب آبيه من مالها آن لو كانفومن وه : ابوه حيا ث ولم يكتب بمثل نصيب أبيه من مالها وعندها ابن لم يرض الصفة كان اقرارا آوالا بالحكم ¢يثبت لابن ابنها شىء على هذه على هذههذامنڵ لا يثبت للمقر له بشىءفعلى ما وصفت وصفهة ثذا االللفظمذكور ى والله أعلم ه ال ابو مسألة : من ماله ىثم أكله سنينولم لبنخ عنيه ملاب ومنه ::وفيمن أقر له ولد غير الگرلين4ثم لما مرضحدثوأولاده محاضرون » ثم الموت قال لابنيه:آين ورقة الاقرار المكتوب فيها لكم النخل ؟مرضه فقال له بعض آولاده:انها ذهبت¢ولعل مراده آن يعطلها ك ثم بعد ذلك أقر بتلك النخل التى أقر بها أولا لبنيه المذكورين لغيرهم من بنيه ص وهم أيضا أشركهم فى ذلك ،ثم مات الأب ے فأراد الأولاد قسم ما أقر لهم به الأب.ء فأخرج آحد الأولاد الورنة الولى التى فيها الاقرار الول بتلك النخل س لمن تكون تلك النخل ى آهى للتى أقر لهم آو لا آم للذين أقر لهم آخرا ؟ كآو لالهمأقرالذدنالنخل للأولادحكمآن6ما وصفتفعلى النخل ء وآما اذا كانقى ه_ذهشىءالذين آقر لهم آخراوليس لأولاده ‏— ١٨٩۔ فيثيتك‏ palأولادهالنخلهذهباعآوالنخل لغير أولادهأقر بهذه ‏٠أولاده على أكثر القول ي والله آعلم‏ Cp alلأنه أتلف مالالاقرار ؤبه التوقيق ‏٠ :هيد مسألة المقر آللورثةهذامات6ثمورثتهآتر لميت منوفيمن:ومنه ‏ ca glلهاماتت ابنتها قبلهاامرآةالوصية ومثل ذلكوكذلك الأم مما أقرت بهراث تو ل ىء لها ث آ اللسدس من تلك الدراهم أمش لا اللسدس من تلكڵ فنعم على صختك هذه للامفعلى ما وصفت الدراهم،لأن اللام الميراث مما أقرت به لابنتها ثوأما الوصية للأموات ٠alll, ¢أعلم‎Meتثيت‎ 3م%سألة: ‎ ومنه:وف الوالد اذا أعطى آح_دا من أولاده الكبار بعد ما خدموه‎ كئيرا من الزمان وآعانوا بثشىء ث وكان عنده أولاد صغار آيلزمه أن يعطيهم مثلهم آم لا ؟ _ ١٩٠ فعلى ما وصفت،اذا أعطى أولاده الكبار من ضمان لزمه لهم ح ولم يكن عليه الولاده الصغار ضمان ع فليس علبه آن يعطى ولاده الصغار ثسيئا ث وان ليمكن عليه لأولاده الكبار ضمان من تبل الخدمة أو غيرها ث اذا أعطى أولاده الكبار شيثا فعليه آن يعطى أولاده الصغار انده ف المحيا والممات ءويةلبيألعماطى الكبلر ع لأن عليه ال أتسومث ‏٠أعلموالله همدسالة : ومنه :جواب لمن آقر لابنه بشىء من ماله،ثم آقر بعد ذلك بتىء لابن ابن له آخر ما الحكم فى ذلك ؟ فعلى ما وصفت ڵ فالذى نجده فى الأثر على ثسبه هذه المسألة أن من آقر من مال مساع بينه وبين أحد فيثبت للمقر له نصيب المقر الله أعلم .من ذلك الشىء الذى أقر به ع بد مسالة : سيئا من ماله قمن ورتتهأن يعطى آحدوفيمن أراد:ومنه حياته ص وليكون له بعد موته خوفا آن يدخل معه غيره من الؤارث آو غير آولاد ؟الورثة آولاداأم لا كان له آن يعطىفجازورثته غير آولادهكاناذا،غعلى ما وص قت: حدهم ‏ dalle ge Hetحياته ث وجائز للكاتب أن يكتب له ‏٠ ——\\A وأما بعد الموت فلياجوز له آن يفضنل آحدا على أحد الا أن بقدر الضمان الذىله ضآن ف له يائز ،فجدلنهم ح ضم أليهلن ع يكو عليه ‏٠ وأما اذا كان ورتته أولاده فعليه أن يعدل بينهم ف المحيا والممات & ولا يجوز له آن يفضل بعضهم على بعض فى حياته ولا بعد مماته 3 ‏ ale oS of YIلأحدهم ضمان فجائز له آن يفضله بقدر الضمان الذى عليه ع والله آعلم ‏٠ آم لا ؟الغير آيثثببتت ذلكخوفوفيمن آتر لولده بعشر ماله اشتترر!اه فعلى ما وصقت فى ظاهر الحكم بيثيثبت،والله أعلم . أقر لزوجته مكذا وكذا مثقالا ذهيا صداتا كم تحسبونومنه :وقيمن الزمان ؟للمتثتلل فى هذا 5الذهب قيمة معروغة محدودةؤ آنه ليس لهذ!قعلى ما وصفت وانما يكون لهذه المرآة ذهب من أوسط الذهب أو يكون لها بالقيمة على ومنه:من معنى جواب عنه أن الدراهم الموصى بها لمينحج عن ؟المرصى9035‏ 0 igo gill leوليثت مدة لم يخرج بهل آحد وهى نصاب تام آنه لا زكاة فيها الا آن _ _ ١٩٢ والله أعلم ‏٠من الزكاة والا فلا زكاة خيها :مدسالة به ومنه:واذا مات رجل وفى يده مال ص ووجد بعد موته ورقة مكتوب وطرقه مع شربه من الماء المعتاد له لسقيه من فلج كذا ‏٠ ووجد أيضا ورقة آخرى تاريخها بعد تاريخ الأولى مكتوب فيها فانلبنان الفلانى لفلان بن فلان الفلانى بأثر الماء له من الشروق أوصى فل من بلدة كذا من فلج كذا،أتمام اللفظ من ضمان لزمه له فاشتجر له وشهد شهوديده يكركل المكتوب له البيم أولا والموضى له س آفى ذل أن هذا الماء هو شرب هذا المال الذى باعه لأخية ثؤكل ذلك ف يده الى أن مات ڵ لن يكون ذلك الماء ؟ آهو للذى أوصى له به من ضمان ولو بشربه وشهدلل م بيع اوبلله كان تاريخ ورقته آخرا ؟لأملهوذى مكت الشسهود أنذلك الماء لشرب ذلك المال،ولو لم يكن فى يده ولم يخبره ؟ الماء يكون للذى مكتوب له بينم المالفعلى ما وصفت ث آن هذا الهالك لمن آوضىبشريه على صفتك هذه وتكون قيمة ذلك الماء فىمال لزمه له ص والله آعلم ‏٠له من ضمان —— ١٦٩٣ ومنه:وفيمن عليه لرجل دراهم ثم يقول له:سلم هذه الدراهم ءان لى هى فك ل ل علي التى عليك لفلان،أو يقول له:ان الدراهم التى الرجلين الآمر آو المأمورأو قد صارت لفلان ؛ ثم يغيب آو يموت آحد الدراهم لمن يسلمها ؟ وهل ف تقولههذمن هلاص له ث ثم آراد الرجل الخ ؟آم كله سواءفرقهذا ،آن قول صاحب الحق الذى عليه الحق آنصافت وى م فعل الدراهم التى عليك هى لغلان،فاذا مات الذى له الفحقا،ن الذى عليه الحق يسلم الحق الذى عليه للمقر له ع وان كان صاحب الحق حيا فالخيار للذى عليه الحق ان أراد آن يسلم الحق الذى عليه للمقر آلولمتر له ان لم ينكر المقر ‏eo lal وان أنكر المقر الاقرار فان الذى عليه الحق يسلم الحق الذى عليه ‏٠عليه باتر اره¢ويشهدللمقر وأمل توله :سلم هذه الدراهم الى فلان وهى الدراهم التى عليك ء الحق الذىفليس للذئ عليه الحق آينسلمحلهقلذى ا ال قاذا مات عليه لذلك الرجل الذى تال له صاحب الحق أن يسلم اليه الدراهم ‏٠ لفلان ث فليس مذاوآما قوله:ان الدراهم التى عليك صارت باقرار صريح ،ويسلم الذئ عليه الحق الى الرجل الذى له الحق أو الى ورثته ان كان قد مات ع والله أعلم ‏٠ ( م ‏ _ ١٣جواهر الآثار ج ‏) ٢3 —‏— ١٩٤ > Lo‏x ومنه:وكتابة هذان وهاذين يكتب بالألف بعد الهاء أم ليس بينهما آلف ؟ وكذلك ثلاث مائة يكتب بالألف بعد اللام وتكون الكلمة منفصله ،أن كتابة ما ذكرته فى كتابك هر على ما كتبتهفعلى ما وصفت ‏٠والله أعلمأنت ف كتابك هد مسالة : مثل السدرة وغيرهال ىشجرة اعة ووقي وكيف لفظ كتابة بيع النخلة ال البيع آم لا ؟للمشترى كيف لفظ كتابتها0وهل يجوز هذا فىلا فرقل سشجرةڵ أن كتابة النخلة ال ووق ايعةفعلى ما وصفت الوقعية فهوالمشجرةالكتابة بين النخلة الوقعية والأصيلة س وآما نضار ‏٠¢والله آعلمس ولا يكون للمشترىالشجرةأصللصلحب وما الذى بكتب فى أول الأوراق آشسيدنا ؟ وما الذى يكتب فى أولها أتر ؟وما الذى يحتاج الى تصحيق المكتوب له فى الوراق ؟وما الذى تىصحبق ؟ بين لى ذلك يرحمك الله ؟ لياحتاج ال المكتوب علبهرف ع لا ياتب صافت \ آما اذا كان الك وى م فعل —\'o— شاهدابمعرفتهعنده¢وانما شهدعدل‏ 455 aosشاهداولا شهد عنده ‏ ali ¢ Jaeيكتب ‏ aء وآما التصديق فانه يكتب ى جميع أوراق :م%سألة 3 :اذاخميسفى الأثر عن آبى المؤثر الصلت بن:وجدتومنه كتب الكاتب فى شرطه آتقر فلان بن قلان » لفلان بن فلان ح جميع ما آثمر من ماله من أرضه ونخ له وشجره ؟ لم يكن هذا جائز لأن عنده أن الأرض لا تنسب الى الثمرة ح وانما تنسب الى الغلة2وكذلك جميع الأشجار ليس هى ثمرة،وانما هى نىخل ،غولةا ثلغلة تقم على المرض والشجر،والثمرة تق اعلعل والله أعلم ‏٠ 3مسآلة : رجل يصيغم صيغة عند الصائغ ويقول:ان هذهومنه:وف الصيغة لزوجته ء ثم بعد زمان جاء ورفم هذه الصيغة عندى ولم يقل إنها له عولا انها لزوجته ،ثم مات الرجل وخلف ابنا يتيها وزوجته هذه،وجاعت المرأة تبغى هذه الصيغة وتقول انها لها ع وان زوجها آخذ هذه الصيغة ليحفظها ف البلد من آجل أنخهامئفون،لأنهم سكان بر آيجوز دفع هذه الصيغة لهذه المرآة على هذه الصفة أم حكمها ؟ثىته رهول و لرج لل ١٩٦ فعلى ما وصفت \ڵ اذا كان هذا الرجل آقر آن هذه الصيغة لزوجته الأمين مطلعفلانة قحكمها لزوجته ء وهى لها دون ورثته اذا كان هذا على ذلك بينهما ك والله أعلم ‏٠ أقر بحق 6ومنه:وف رجل تزوج امرآة 3أو استرى شيئا ،آو أو أوصى بوصايا فىغير بلده ث أيلزمه نقد بلده آم نقد البلد الذى تزوج فيه،آو اشسترئ وأقر وآوصى فيه آم غير ذلك مات فى بلده ث أو فى السفر أفتنى سيدى هداك الله ؟ الجواب : البلد الذى تزوج آو اثسترى آووبالله التوفيق آنه يكون بنقد ‏٠أقر آو أوصى فيه ء والله أعلم وف رجل أقر لآخر بدراهم ث وكان لفظ الاقرار أقر فلان بن فلان ء بان عليه لفلان بن خلان خمس وثلاثين لارية فضة س ولم يكتب خمسا وثلاثين لارية ‏٠ قلت:آتراه ثابتا آفميه اختلاف ،وان كان فيه اختلاف ما الذى —— ١٩٧ س آما النحو فمحل الخمسة النصب كما قالفت ولىصما فع الحريرى : :الحروفخبرتقدمولا والظروفالمجرورمعإلا مالاإن لزيدكقولهم [آحمدالحسن دنعنثابتةفهىالثلاثونح وأمامفسرةغيرهى والله أعلم ‏٠ اللفظة مذاكرة عند ثشسيخنا عمر بن سعيد رحمهه ذم ف هد وق ولاب الله ع وكان يقول هذا لا يثبت ربما قال الأول الآخر ڵ لأن الآخر عطفه على لفظ غير ثابت،وربما تال له بعض من ينسب الى الفته : ،وتد قال الله عز وجل( :إن ه_ذا آخى له تسعثيت اايعمر لف ي كي الشيخ:إن الحاكم لياحكم إلا بشىء صريحا )ل فعونقنعجة وتس وأما الموجود عن الثسيخ الحسن بن آحمد فيمن أقر لبعض أولاده بنصف مال معروف بحق وضمان عليه له ع ثم آتر لابن له آخر بنخلة من هذا المال بحق وضمان عليه له والأب يحوز المال كله الى آن مات ڵ ثم ان المترور له بالنخلة آقر بها لأخت له ث وهى ممن أقر لهم بالنصف،ثم مات الابن المترور له بالنخلة والمال مشاع ليمقسم لن آحدا منهم غائب ؟ ——\WA :.فعلى .ما وصفت:آن الاترار الأول بالنصف ثابت ڵ والاترار آيئثبتفههاص ول نلة الأخير يثيت ف نصف النخلة ىلأن المتر أقر ينخ عليه نصبيه ث ويرجع عليه بقيمة نصف النخلة المستحقة يالاقرار الذول % النخلة بحق رضمان قلته قياسا على غيره ث والله آعلم ‏٠هر له ذهب أق لأنه :مسألةجد ؤفيمن أقر لرلد .من أولاده بمال آو بدر اهم معلومة معروفة بعبنها 5 الناس يقولؤ وسمعه بعضالدر اهم أو بعضهاثم رجع فأخذ ه_ذه ترانى ما معط أحدا دون آحد ‏ ٨وحالهم ‏ 4s gullsو4يسمع كثير من الناس آأنبانا ها آعطى أحدا دؤن أحد س ولا آقر لأحد دون آحد ث وبعد ذلك ث وقوله حالهمطلعت ورقة الاقرار آم يكون أخذ الألى للراهم رجوعا ‏ das aie dag willsالناس حجة ؟ Wal,اذا‏¢ lelفعلى ما وصفت ڵ الموجود آن انوصية فى كان4وانبانلافهمطلالموصىحياةىفتلفكان شسئا بعينه محدودا غير معلم وذلك اقرار فلان لولده فلان ميكذا وكذا درهما يحدها بعينها © قف ماله وما لعله ‏٠فهذه وأما قول الناس فلا يتبل اذا صح الاقرار بخط من يجوز خطه موتبه حادث:ان حدثاقرارهالمقر قال فىعند المسلمين ص إلا أن يكون :مسالةجلو الاترار خالد بن محرمفظ ل،ويض وهو مرقور أى أ رف رجل أوص _—١٩٩ دينارآلافتسعة‏ Ooمحرمخالدينجمعةلابنهعليهالخدمانى أن لجديدة هنت.هرمروزى6وستين دينارا لؤلؤى بن سعيد وبآلف دينار سرحان ؟ اللفظ ثامت الا قولهه \ ذأن اه هذفعلى ما وصفت على صفتك .ء فذلك لا يثبت والله أعلم هآلف دينار لجديدة . !:. جهه مسالة : الحق ولم يتعمد‏ Stallوتلفڵ ووقع‏ Holstذلكئ ونسىفقدهالكتاب وأما على قياس اللفل الباطل ف الحق والكاتب نسى اللفظ الذى آن يصلح كتابه د وتلف الحق فلا ضمان عليه ءحق ل d ‏cut ا والله أعلم ‏٠ :جيد :مسألة ومنه:وفيمن أقر لولد من أولاده بمال آو بدراهم معلومة معروفة الدراهم آو بعضها،وسمعه بعض| بعينها،ثم رجع فأخذ هذه اهلمسوية ع وسمع كثير من الناس يقول:ترانى ما معط أحدا وح بال آعطى أحدآ دون أحد ولا آقر لأحد دون آحد :وبعدا الناس أن أيانا ما ذلك طلعت ورقة الاقرار يثبت له الاقرار أم يكون أخذ الأب للدراهم وتوله بالسوية حالهم عند بعض الناس ؟ —Yee— اذاو.الاقرارالمعلمقالوصيةأنالموجود%وصفتفعلى ما كان ى شىء بعينه محدود فتلف فحياة الموصى بطل باتلافه4وان ،ولموكذا درهما‏ cpaمكذااذا آقر فلان لولدهغير معلم وذالككان ‏٠له افمهذه يحدها بعينها ث ف موتدهث حث ب عند المسلمين،إلا أن يكون المتر قال قى اقراره ان حد ‏٠ء والله آعلمالصفةفى حياته فله الرجعة على هذهرجوعهوصح " مسألة:: الورقة الذى فى الذمة ے إذاطيل عفتلفظ الهذاومنده :وكيف ها كتب:أنقر فلان بن فلان بأنه ان طلعت ورقة تترطاس مكفتوبي له حق على خلان بن فلان تاريخي_ا تبل تاريخ هذه الورقة ث فليس له فيما حق ،وأنه قد آبطل مطلبه ودعواه وحجته من الحق المكتوب له فيها أيثبت له ف الحكم أم لا ؟ اللفظ الذى ذكرته ثابت ىوالله أعلم ‏٠هفتذآنا فعلى ما وص :مسالة3 اذا كتب:آقر فلان بنل فذمة ومنله:وكذلك تبطبل الورقة ال اتى حق على غلان بناه لهفلان بأنه ان طلعت ورتة قرطا فس م يكتوب فلان تاريخها قبل تاريخ هذه الورقة ث فليس له فيها حق،وأنه قد أبطل مطلبه ودعواه :حجته من الحق المكتوب له فيها آيثبت له قى الحكم آملا؟ —٢٠١ — والله آعلم ‏٠فعلى ما ذكرت،آن هذا لفظ ثابت :إز مسالة الاترار والوصية ف المشاع جائز ،واذا راد المقر أن يقر لأحد :مسألةو آن يوصى بما يبقى من كسوته وعطره ،اند را م أآم ومنه: :و أن يكتب الكاتب:آأؤصت فلانة بنت خلان بن فلان الفلانيةك لىذلفظ ذال لفلانة بنت فلان بن فلان الفلانية بما يبقى من كسوتها بعد موتها 3 بعد موتها ث ويفضل منها ر من طيبقىعما س وننها فمكفضل وي جهازها من ضمان لزمهآا لها,والله آعلم ‏٠ لأحد آيحتاج آن نتذكر بما تستحق من الطرق والسواقى وبحدودها وبحقوقتها،وان لم تذكر آتثبت آم لا؟ ءفهو جدوحقرقهيا¢آن ذكرت بحدودهافعلى ملا وصفت فهوصحيحاأو لفظ الوصيةوان لم يذكر ذلك ع وكان الاقرار صحيحا ‏٠ه و الله آعلمثابت بحدودها _٢٠٧٢٣ :م&sسالة‎ وأما لفظ من آراد آن يسيل رحى ليطحن فيها الناس ع ولا يكون لورنته فيها ملك بعد موته4آرن يكتب الكاتب:أوصى فلان بن فلان ٭. ٠ ‎44aبذلك‎ يكتب أوصى فلان بن فلان الفلانى بالموضع الفلانى الذى له من قرية كذا سبيلا ليستعمل آن يركب فيه رحى ليطحن فيه من شاء الله من ختبلة آو شيئا لصلاحها،أو لييدل رحى غيرها ن يك .ؤاذا أراد آن اذا ذهيت،آو لصلاحها آو صلاح الموضع الذى فيه يكتب الكاتب آوصى فلان الفلانى بماله الفلانى ع آو بالشىء الفلانى تنفذ غلته لاصلاح الموضع الفلانى ح آو لاصلاح طاقى الحجرين اللذين بهذا الموضع المذكور حجرىنطاتتاهناالمذكورالشىءه_ذاغلتهمنبشسترى0وأنهنا طاقبن بعد طاقين الى آن يرث الأرض وارثها اذا ذهب الطاقان اللذان بهذا الموضع المعروف المذكور فهذا ے ولله أعلم ء جهة مساآلة : حق له على آحد منببض قيكتومنه:وكيف لفظا من آراد أن الناس أصله مكتوب له ف ورقة آو استو ق بعضه ؟ الفلانى أنهانن لن ب ففلا .إن اللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب أقر تيض من فادن بن فلان الغنى,5كذا لارية فضة3من الحق الذى —٦٠٣ الكاتب قد أتم دن بن "7فلان الاتى :فلانالتحديد آن يكتب on :منسألةيز )الدخول ق امواله لكتابة أو شراء له؟ ،اذا قال الوصى أو الورثة آنه أنفذ الوصيةفعلى ما وصفت فجائز للكاتب آن يكتب فيه ؛ و الله آعلم ‏٠ :سألة‎ مBE :وف لفظ الحق الذى فى الذمة اذا كتب الكاتب ى أقر فلانومنه اننى ى بأن عليه لفلان بن فلان بن فلان الفلانى ى لانفبنلفلا ا فل ابن وكذلك اذا كتب آشسهدنا فلان بن فلان ع بأنعليه أو أن علبه لفلان م عكلىتوب لفظ ابن فلان كل ذلك جائز وثابت ،وان أراد الكاتب آنا بم عليه س قانه يقول له كذا أقررت يل فلان أو كذا آشهدتنا يا فلان فهذا كاف ع و الله أعلم ‏٠ —Yes‏— :جه مسألة ومنه:آن الرجل اذا أعطى أحد أولاده شيئا ص وأراد آن يوصى لأولاده بقدر الذى أعطى اخوتهم ؟ الفلانىالكاتب:أوصى فلان بن فلانفان اللفظ فى ذلك آن يكتب ولده فلانا ‏٠لابنه خلان بن فلان بكذا كذا لارية فضه عوضا عما فان الكاتب يكتب:أوصى فلان بن فلان هذا بقضاء ك وانفاذ ماكتب فى هذه الورقة من ماله بعد موته ‏٠ وإن كتب بانفاذ ولم بكتب بقضاء س وان كتب بقضاء ولم يكتب بانفغاذ ؟ عندى ءفكل ذلك ثابت،وان كتب اللفظين كليهه_ا فذلك حسن أتربه ع وآوصى بهويعجبنى آن يوصى فى الاقرار بقضاء وانفاذ ما :مسألةم ومنه:واذا كتب شيئا ى وصبته زيادة على م_ا كتب من قبل أو لغير من كتب له فيها من ضمان،آو أقر بشىء آو أوصى بشىء فيها » أعنى الوصية آيحتاج أن يكتب أوصى فلان بانفاذ ذلك الشىء المكتوب آو بقضائه اذا كان من تبل ف الوصية مكتوبا فيها ؟ ٧٢٣٠٥ ‏ lesما وصفت¢يعجبنى أن يكتب الكاتب أوصى فلان هذا آراد آن يقر لآخر بجميع آملاكه آو ماله ؟ونف4ي:من وم فنىلعانلفلا فان الكاتب يكتب:أقر فلان بن فلان بن فلان ال انن الفلانى بجميع أملاكه أو ماله بحق عليه له ث وكذلك لان ب ف فل ابن :جيد مسالة وف الؤصية اذا كانت لا تخرج من ثلث مال الهالك »وأراد أن يستأجر من يصوم عن المالك أعنى الوصى ؟ عن بدل صيام شهر رمضان،وكذلك الذى يصوم تكون نيته ء ‏٠والله أعلم :3مسالة ومنه وف وصى المالك اذا أراد آن يبيع نخلتين مبيعات ببيع الخيار كيف يكون لفظ البيع ؟ _٧٢٣٠٦ قال:فان بايعه الخصل بمبا بقلىلهالك من الدراهم غير الفداء ‏٠حاحئازرفذلك xمسالة: ‎ بين لفظ المذكر والمؤنثاذا خلف:وسألته عن الكاتبومنه قال:ففى ذلك اختلاف ى وأكثر القول لا يثبت ‏٠ ؤمنه:وفيمن أقر بجميع ماله آيدخل الدين الذى له فى الاقرار ج والماءوالمنازل,النقودوكذلك6المقرلهذاالعروضجميعوكذلك اولدكاكين والحيوان ؟ ،اذا أقر بجميع ماله فهو ثابت للمتر له س إلافعلى ما وصفت مقر حيا ‏٠ الدين ففى ذلك اختلاف اذاالكان قال من قال:اذا قال انه لم ينو الدين فذلك له ‏٠ ‏٠المقر:ليس له ذلك أعنى‏ lsمن قال تلت له:آرآيت وان أقر وهو ق نزوى والحيوان والدين فى غيرها أيشت للمتر له شىء آم لا؟ ‏_ _ ٢٠٧ قنعم كل ذلك سواء،والله أعلم ‏٠ هة مسالة : ومنه:وفيمن أوصى لنبى فلان ومات أحد منهم قبل موت الموصى ؟ تال:اذا مات الموصى له قبل موت الموصى فلا سهم له ‏٠ ينقص من الوصية بقدر سهم الميت ؟ه :ل و له قلت ‏٠نالع:م تق هد مسألة : أتم ق قضاء ديون الهالك بلا أجرة يحكم على الوصى آم لا؟ الديون 5،اذا لم يترك الهالك ما يفضل منفعلى ما وصفت الأجر ةويعطيهئالهااكدبونتضاءقالحاكم يقدمهفانئبغير آجرة 6النناس تضيعحقوقوالا يتركؤيراهالمسلمين على مامالمن ببت والله أعلم ‏٠ :مسالةة وف وصية الكقربين اذا احتاجت الدراهم الى صرف س أيكون ذلك ذلك الوصايا والاقرار ؟ ل الوهالكك ع ا من ما آم منه —YeA— ٠.الهالك‎ وأما الوصايا والاقرارات والضمانات،فارجو آنه لا يخرج من كان6غانمنها¢ويسلم الصرف0ولا يعجبنى أن تصرفالاختااف الموصى لهم آو المقر لهم ممن يملكون آمرهم فالوصى يسنتسيرهم ليعطى الدراهم ث وان كانوا ممن لا يملكون أمرهم « فان المبتلى يجتهد ى الاحتياط ‏٠لنفسه ك والله أعلم :مسالة‎a ومنه :وان جعل وصيا بعد وصى غير الأول ث وأوصى له بشىء ‏ ol rialبكتب بانفاذه آو بقضائه ؟أجرة فذلك حسن،وانفان كتب بقضاء وانقاذ ما كتب لهامن جرة ‏٠» والله أعلمذلك وهو ثابتلم يكتب غلا ييخضيق .الة.جد ومنه:أن الموصى اذا جعل وصبا لقضاء دينه .ثوانقاذ وصاياه ء وصيا مكانه ؟آن يوصى يجعل‏ (oo ollؤ وأرادثم مات فلا يحتاج آن يكتب وصيا آخر غيره فانه يكتب رجوعا عن الوصى التى كتبها له ‏٠جنرة أعلح م او ل الأ حقا ؛ وتد كتب لهغىسه ف عل نوصى الماذا أراد أينكتبوآما الكاتب من قبل فان كان يكتب له قى الوصية فانه يحتاج أن يكتب آوصى فلان بن خلان أيضا لفلان بن فلان كان الحق متفقا آو مختلفا ‏٠ —{Ye— وآما اذا أراد آن يكتب ‏ yo Et alالعروض:وكان من قبل كتب له در اهم قذلك كله ثابت ى ولا يحتاج آن يكتب أيضا ‏٠ المتر أقر على نفسه لأحد بدراهم الى مدةوآما اذا كان هذا كذا ق ورقة غير ورقة الوصية ء ثم بعد ذلك كتب له حقا آخر مثل ‏ dal ote UAT gallآأوكثر 2وكانت المدة مختلفة ث والنتائج مختلفا فكل ذلك ثابت الوواللآخر ء والله آعلم ‏٠ تب الكاتب:أوصى غلان بنك أن يحجة ومنه:أن لفظ كتابة ال فلان الفلانى بكذا وكذا لارية فضة:يؤتجر بها من يحج عنه حجة الاسلام الى بيت الله الحرام ء وأن يزور عنه قبر نبينا محمد صلى الله عكرمر بن الخطاب وى ب عليه وسلم س وآن يسلم له عليه وعلى صاحبيه آب رضى الله عنهما،وأن يفعل ف هذه الحجة والزيارة ما يفعله ثساء الله من المستحب ‏٠م »ا واجب وسنة ووض ر من غائرون الحاجون والز فلان ين فلانص:ى وكتب أتب ي فان الكاديردة حة غ مأجر وان كانت ال ،وآنالى بيت الله الحرامالاسلامحجةعنهمن يحجالفلانى بأجرة يزور عنه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى تمام اللفظ المتقدم ء ‏٠وإن آوصى بعد ذلك بانفاذ هذه الحجة والزبارة من ماله فذلك حسن ورتة الوصية 6بهما قالحجة والزيارة53آوصىه_ذهؤ:ان كانت وكتب الكاتب:آوصى خلان بن فلان هذا بقضاء وانفاذ ما كتي فى ‏) ٢الآثار ج_ جواهر‏١٤( م —Y\exe )5.4كان ذلك ثايتا آو غير ثامت ؤ فقدماله بعد موتهالورقة منهذه على نفسه،وأوصى بانفاذه ممناله بعد موته صفهذا كاف اذا كانت ومنه:والشاهد الواحد الثقة اذا اطمن القلب الى ثسهادته يكفى فكىتاب الحقرق من أصل بيع مال أو صابا أو اقرارات وغير ذلك،‏sel اذا شهد واحد ثقة لأحد أن هذا فلان بمن غلان اذا ليمعرفه الكاتب ليكتب عليه،أتجوز شهادته وحده اذا اطمآن اللقب¢وكذلك المرآة الثقة ‏6 aulsفنعم ص يجوز للكاتب آن يكتب بشهادة من ذكرهم اذا طمآن والله أعلم ‏٠ :چهو' مسألة ‏“gleالأوراق التى فيها الحق مكتوب فيه_ا اذا وردتومنه :وف بخط من؟ من الناس ©فها عنترلا وآعيانى شىء منها لأنظر ما فيها صآوك ولا أعرف أنها بخط من يجوز خطه أم لا؟ آيقرآ ما فيها قدام الخصماء أم الوقوف آحسن \ وكذلك اذا أراد أحد أينقر بما فيها لأحد يجوز للكاتب أن يكتب ما فيها للناس برضا من جاء بها ليقربها لمينريده من الناس ء كانت ثابتة آو غير ثابتة من أجل حروفها ولفظها ؟ وكذلكG‏ly olهذهتقر؟آنلكآنه جائز0وصفتمافعلى ——\\¥ جائز لك أن تكتب سا ف الورقة لأحد بأمر من له الحق اذا كتب تعرفه غير ثابت فى الحكم6فلا يضيق على الكاتب آنولو كان ما قىالصك يحيلها بأمر من له الحق ء والله آعلم ‏٠ وآما احالة الحق فجائز للكاتب أن يكتب يعد أن يشيد شاهدا عدل ،اذا لم يكن يعرفه الكاتب س وقال من قال:بشهودحلهق لمن ارفة بمع ‏٠اتب كلب لن ق امآ شهرة اذا اط ثة مسالة ؟ :وما لفظ بدو ناريخ الأوراق من الوصايا آو غيرهاومنه لكذا وكذا ليلة خلت من شهر كذ! ث أو بكتب ح وكان تاريخذ سلكوكتب لي فانه يكتب ق يوم كذا لكذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا : والله آعلم ‏٠ :جية مسآلة وأما لفظ بتطيل الأوراق اذا واق ها فيها ث ولم تظهر مخافة اذا الذى عليه كانت فى الذمةنى عم عظهرت حتى لا تكون عليه قى ال أأحكا وغيرها ؟ول ص من لفأشىء أو اثب ااتاعر ي ببي خف مال أو ¢آلفلانىفلان:أقر فلان بنذلكڵ فاللفظ قفعلى ما وصفت ——Y\Y الذى آقر آنهآن لا حق له على فلان بن فلان الفلانى ث من قبل الحق عليه له ث أو من قبل البيع الخيار الذى له عليه فى ماله الفلانى ث أو من قبل الاثبات الذى عليه له فىكذا »والله أعلم ‏٠ :» :مسألة ٦ ومنه:وأما لفظ الصداق الآجل الذى للمرآة على زوجها ‏٠ فانه يكتب:أقر خلان بن فلان اللائى ث بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان صداقتنا آجلا مؤجلا لها علبه الى مدة حدوث موت آحدهما آو الفراق ،أو بينونة منه بحرمة يحل محل هذاوه ج من ووجهطلاق،أو الصداق لها عليه ث وهو كذا وكذا لارية فضة ء اترارا منه له_ا بذلك ‏٠ تهجليه وأن ع زس ب لانى وأما كتاب العاجل:آقر فلان بن فلان الفل فلانة بنت فلان كذا وكذا لارية فضة حالة عليه لها من قبل صداقها العاجل ؛ وتد جعلها مصدقة عليه فى تبقية هذا الحق المكتوب لها علبه فهىذه الورقة فى حباته وبعد وفاته ‏٠ :s%صسآلة‎ فلللفظا فذلك أن يكتب:قد رجع فلان ‏Cee oe 6 DUall ED Gy الوصايا التى أوصى بها قبل هذه الوصية ص وقد جعل هذه الوصية —"Yi‏— :وآما لفظ العارية ليزجر أحد من بئر آحد ؟ومنه نه ما يزجر من بئر أى ص بلان الفلانابنن ف فل فانه يكتب:أقر قلان بن فلان الفلانى الا بسببل العارية ‏! ٬قرارا منه له بذلك ‏٠ :آقر فلانيكيغانهمال أحدقماؤهيمرفيمنالاقراروكذلك ‏Dllابن فلان الفلانى بنه ما يمر ماؤه الا ف مال فلان بن فلان الا هبسبيل العارية2والله أعلم ‏٠ :مسألةعل على الجماعة اذا قلل الكاتب:كذا آقررتمرظار ق لف ل :اوف اذه وم با فلان،وآنت يا فلان بأنكم قد يغنم كفلان ‏٠ وكذلك فى البيع كذا قد بعتم يا فلان ث أو يقول كذا قد بعت با فلان ، وآنت ببا فلان ثوكل ذلك جائز وثابت & وكذلك الجمع من النساء فى الاقرار والبيع اذا قال كذا آقررت يافلانة ث وأنت با فلانة ى وأنت بيا فلانة بأن وكذلك بيكون فى البيم على هذا المعنى ث وأما اذا اختلط الذكور مع الاناث ث فاللفظ يكون مثل اللفظ على الذكور ع ولو كان الذكر واحدا اللفظ على الاثنين فى البيع والاترار كذا آقررتوالنساء كثيرآ ص وأما يا فلان وآنت يا فلانة بأن عليكما لفلان بن فلان كذا كذا وقد جعلتما فلان. ابن قلان مصدثتا عليكما ‏٠ _٢١٤ :skمسألة‎ اقرار أو وصية من غير ضمان آيلفظ جملة واحدة آم لا ؟ وكذلك اذا كان فيها الوصى كل هذا يجوز لفظه مرة واحدة آم لا ؟ وكذلك الاقرار بالحق والتصديق جملة واحدة آم لا ؟ تجزىواحدةمرةمنهبالبر آنوالاقترارالقطعالبيعوكذلك أم لا ؟ 5وحدهجائز س وآما نحن بلفظ كل شىءذلك\ كلفعلى ما وصفت والله أعلم ‏٠ ؟‏ seمسالة يكتب فيها على رآى وصية أو؛ على رآى من بتوصى له اعنى الموصى ‏ cullآمTV al يثبت ويكؤن فيها على ما برى الوصى من الذى ليس بمحدود آنه كذا وكذا من العزاء ص والكفن ث والصيام والكفارات ء وآجرة من ‏oF debs المالك من الحج والصيام غير ذلك ى ويكون على ما يراه الوصى من الشراء له من هذا آم لا ؟ ——Y\o فعلى ما وصفت \ اذا لم تكن الوصية محدودة فانه يعجبنى أن يكتب على رآى الوصى » وان لم يكتب على رأى الوصى خلا أقدر أن أقول انه باطل ث ويكون الانفاذ على رأى الوصى من كفن وعزاء وحج وغير ءذلك،تكون الكتابة التى على رآى الموصى على آثر الذى غير محدود وجائز آن يكتب على رآى وصية آو على رأى منيتوصى له ث كل ذلك )جائز ‏cوالله أعلم ‏٠ ؟امرآةالوصية؛ وكانتوصيهكتب على رآى:واذاومنه ‏٠‏ alll,أعلم«ثايتفانه ؟مسالةد كلصلاتين كفارةآوأووبكفارتى صلاتىاللفظةوهذه:ومتت4 ؟منهما كذا وكذاصلاة فانت يكتب وبكفارتى صلاتين،والله آعلم ‏٠ ج :مسالة ؟ اللفظة آوصى فلان بن قلان الفلانى بما يحتاج اليهوهذه آو له من بعد موته من جهاز الموتى الى أن يوارى آو يدفن فى قبره ؟ فنعم:كل ذلك جائز بما يحتاج اليه أوله وكذلك جائز الى أن يدفن آو وارى قف قبره ث والله آعلم ث ويدخل جميم ما يحتاج له والله أعلم ‏٠ ٢١٦ :مسالة‎te ،الناسمنبه من ضمان عليه لذح_ديوصى:والذىومنه لزمه له 5أن قال من ضمان عليه له،أر من ضمانأو لمن لا يملك آمره آو بحق لزمه له،آو من حق عليه له،أو لزمه نه ص وكل ذلك جائز والله أعلم ‏٠ :عبو مسألة ومنه :وما يعجبك شيخنا فىلفظ الوصية على الموصى اذا كان فيها من ضمان وغير ضمان واقترار س وآراد الكاتب آن بلفظ جملة واحدة على الموصى ليقل نعم من بعد ؟ شىء يعينه ليقول نعم والله أعلم . :جلو مسالة ]4stLo‏glدكانهوبيتهليكتب ماله آوأحدجاءو اذاومن ‏_٩ عليه شريك فيه ؟آوآنه له آ :لغيرهالكاتىفذلك ث ولم يعلم س وآمايك رفيهشيه فليس على الكاتب أن يسأل أنه له كله آو عل اذا أثستبه عليه من آجل الشبهة فانه يسأل عن ذلك،والله أعلم ‏٠ —Y\v — ومنه:وف رجل أراد آن يكتب حقا لمسجد باتيا عليه من وصية كيف لفظه ؟آو غيرهأبيه الكاتب أقر فلان بن فلان بآن عليهغاعلم آن اللفظ ف ذلك آن يكتب من قبل ما بقى عليه منضة فية لمسجد كذا من قرية كذا كذا كذا لار وكذلك اذا كان يكتب لغير مسجد ڵ فاللفظ فذلك آينكتب :أقر فلان بن غلان بآن عليه لفلان بن فلان كذا كذا لارية فضة من قبل ما بقى عليه من وصية آبيه الهالك فلان بن فلان ‏٠ وكذلك فاىلديمان المرسلة يكتب:أقر فلان بن فلان بأن يكفر مرسلة }يمينكفارةكذاالهالك خلان بن كذاماله بعد موته عن آبيهمن أوصىاللهااككانانمساكينعشرةاطعاممنهنكل يمينكغ_لرة باطعام ء وان كان الهالك آوصى بصيام كتبه صياما ‏٠ وكذلك كفارات الصلوات فانه يكتب:أقر فلان بن فلان أن يكفر من ماله عن آببه الهالك غلان بن فلان كذا كذا كفارة صلاة كفارة كل منهن اطعام ستين مسكينا ‏٠صلاة ينه بعأام آن يصان فانلبن وكذلك ف الصيام يكتب:أقر قل وكذلك يكتب:آمر قلان بن فلان بكذا كذا لارية فضة يفرق على واللهستلفهقدوالدهأوصى بهالذىلكنماله ثرآسالدين منمئل أعلم٠ ‎ —Y\A‏— :مسألةح: ث وقال:واذا آوصى الموصى بوصية وكتب رجل وصيهومنه للكاتب:اكتب على رآى وصيى آيكتب على رأى وصيه والرأى يكون ى جميم الوصية ؤالاترار الذى لاحد معروف آم الذى ليس بمعروف ث أم الرأى يكون ف الذى ليس بمعلوم مثل العز اء والصيام و أمثاله ؟ فعلى ما وصفت ڵ أن الرآى يكون فى الشىء الذى ليس بمعلرم, مثل العزاء والصيام وأمثاله ك وأمثال ذلك س ولا يضيق على الكاتب أن يكتب على رآى الوصى اذا آمره الموصى . رآى وصيك،فقال له:اكتبه على رأى وصبى فلا يضيق ذولكا ،لله ‏٠أعلم :مسألةجو ومنه :آن حد العزاء والمأتم ثلائة آيام مذ مات الموصى يحسب :جلو مسألة ‏ ole VIآيكتبالفلانى‏ alمسجدالأعلىاسمهوموضع:014 9 بالياء أم بالألف ؟ ‏—٢١٩س فانه يكتب بالياء ث وآرجو أنه لا يضيق أن يكتب بالألف والله أعلم ‏٠ 4‏Chaلأو لاد‏ CأوفلانلورثةالموصىأوصىاذاLol.:4-14‏9 وكان فيهم ذكور واناث،آو ذكور لا اناث،آو اناث لاذكور معهم ؟ وكان فيهم ذكور واناث6فالوصية بينهم بالسوية على أكثز قول المسلمين & واذا لم يكن فيهم ذكور فالوصية باطلة ‏٠ ‏٠صلتية و بط لموصى ا ال قبل اذا أوصى له من ضمان أو أقر له فهو ثابت له مات قيلوآما المرصى أو المتر ‏٠ وآما اذا أسى لنبى فلان وولد لنبى فلان مولود بعد موت الموصى لوقصية ‏٠ اخل سللمين أن المولود يد لرمقو فاأكث وآما اذا آفر لبنى غلان ث وولد لنبى فلان مولود بعد موت المقر: :ان المولود لا يدخل قى الأقترار ى وانما يكون الاترار لبنىلفقا قلامن فلان يوم أقر المقر ع وهو أكثر القول ه —*YY¥ — وفيه قول لبعض المسلمين:آن الاتترار يثبت للحمل وعلى ه_ذا :خة مسالة ثنته على قدر ر بي والك ومنه:واذا كتب للهالك فانه يكون مثل مال اله ‏٠مراريثهم من ماله،والله أعلم :xمسألة‎ ؟‎لرورثة فلانالوصيةفلان6أولورثةالاقرارLola:ومنه‎ فان الاقرار والوصية تكون بين الورثة سواء من زوجة أد .غيرها منه:وف رجل لا بيعرف له آب آيننسب الى أم اهلفشهادات أم كيف ذلك ؟ اذا لم يكن له آب،والله أعلم .داته أم اه ىلنسب شالىفان اه ي ٢٢١س‏— ومت : 4وسآلته عن شهود الشهرة كم وأحد يجزى ؟ قال:خمسة أو أربعة ثلاثة يجوز ف شهادة الثسهرة اذا اطمأن القلب الى شسهلدتهم س وقال:ثسهادة الواحد العدل أولى من شهادة لرةعغيدرول مع الاطمئنانة ‏٠اشه ال جز مسألة : ومنه:واذا أراد انسان أن يكتب لأقربيه اذا كتب الكاتب وبكذا كذا لارية فضة لأقربيه الذين لا يرثونه أولا يرثون من ماله كل ذلك جائز ‏٠ :جيد :مسألة اذا أراد آحد أن بييعم لوكيل مسجد للمسجدافظبة تا ل كوم ل:انه وم ‏٠أنصول ايئلا م ثس 4وقف منح الذين يسمون من بنىزىوفىوكذلك القبيلة الت نى ه ينمان . لبمح سمد وكذلك النسب الى أولاد بو عامر وآل جارية ص وعامر ربيعة 0 وبنى بو حمد،وأولاده بن حماد بين لى نسب الواحد من من هؤلاء س وبما يكتب الواحد منهم ؟ —٢٢٢ الذى يكونالكتابة تكون للمسجد ڵوآمافعلى ما صفت ىأما من بنى محمد بن سليمان فانه يكتب الكاتب أقر فلان بن فلان بن فلان الذى هو من بنى محمد بن سليمان ى وكذلك من أولاد بو عامر ء آل جارية ص وعامر ؤ والله أعلم ‏٠ربيعة }“ وبنى بوسعيد،وبنى بوحمد »وأولاد بن حماد إ :مسألة : ومنه:وفيمن عليه حق لرجل،ثم هلك الذى له الحق ث وخلف وصى على وصى غير ثقة آيجؤز للذى عليه الحق آن آءولغا ورثة أيتاما وب مال الهالك ؟ وصية ك ان سلمه للورئثة فجائز ص وان سلمه فىفت صماولى فع ‏٠الهالك فجائز،و الله آعلم ::مسألة لارية فضة من ماله لمسجد كذامكذا كذاأوصىومنه :وفيمن هھ_ذه الدر اهمء لزهه من مال آو من غلة ماله آتنفذمن قرية كذا من ضمان اصلاحقالاالدراهم الموصى به ] تنفذهذهكانثتأرأيت وان ‏— ٢٢٣س ء وآراد أنالمسجد المذكور¢ولزم أحدا ضمان من مال المسجدهذا موصى به كيف لفظ الكتامة لذلك ؟ ‏٠ذلك ع والله آعلم :د :مسلة الفلانى من ضمانلمسجدالوصية مكتوب3جاءواذا:ومن4 المسجد آم لا؟ ‏٠والله أعلمىالمسجدلاصلاحويعجبنى :جية مسالة ومنه:وف رجل مريض له ولد قال المريض:النخلة الفلانية ‏ dleرجل ممن حضر:من ضمان6قال:منصانى ماطنها ولدى فلان فعلى ها وصفت،أن هذا القول لياكون اقرارا ولا يثبت للولد والله آعلم ‏٠‏eos ٢٢٤ بن مداد رحمه الله :مند حن ب ميما ومن جواب الثسيخ الفقيه سل وما يعجبك كتابة البيت اذا أراد آن يوصى به آن يجعل مسجد بعد موته فاذا كتب الكاتب:بسم الله الرحمن الرحيم آوصى فلان بن فلان الفلانى له ءالذى‏oulبيتهأرضفبينى من ماله بعد موته مسجدآن بحلرة كذا آو الموضع كذا سطوله كذ! وكذا ث وعرضه كذا وكذا.قربة منه الى الله عز وجل س وطاعة له وصية منه بذلك؟ فعندى أن هذا كاف \ والالفاظ فى ذلك تختلف باختلاف معانييا ‏٠وآجناسها6والله أعلم رجم الى جواب الشيخ آعنى محمدا :واذا وجد مكتوب لاحد باسمه الى آبيهباسمه قى الصغر5و اليوم اسمه غير اسمه الول ثومنسسوب وجده وقبيلته ت فهل تثبت له هذه الؤصية ثويجرز للوصى آن يسلم لاهلذى أوصى به المالك آم لا ؟ قال:جائز وثابت اذا عرف أنه ه ,ولو اسمه غير اسمه الول ص والله أعلم ‏٠ :انجاء رجل عنده امرة وقالالله :واذاومن جوابه رحمه اسمها غلانة بنت فلان بن فلان الفلانية ث ومكثا زمانا ساكنين فى بلد ؛ ،آيجوزغير وصيةآوالمرآة آن تكتب وصيةث وأرادتويقربهم جيران لجيرانها أن يشهدوا بمعرفتهما ؟ معلى ما وصفت ڵ يجوز لهم أن يشهدوا بمعرفتها اذا أشىهرت و اطمأنت تلوبهم ح و الله آعلم ‏٠شير ة —‏—Yo ومنه :وهل بجوز الاترار فى الظلام اذا اقر المريض عند الوصية لاشك فيها ؟ قال:لايجوز لك الا برضا الورثة ث والله آعلم ‏٠ ومنه:وسألته عن رجل هلك » ووجد مكنوب فى وصيته أقر فلان ابن فلان الفلانى بأن علده لفلان بن فلان الفلانى كذا كذا لارية فضة ، وآن عليه لييت مال المسلمين كذا لارية فضة ؟ يكؤن الذى لبيت المال من ثلث المال أو من رآس المال ‏٠ قلت:وان وجد على نسق وصية وبكذا كذا لبيت مال المسلمين من ضمان لزمه له ى آيكون هذا من رأس المال آو ثلث مال المالك ؟ للفقراء من ضمانكذاس وبكذاتنسق وصيةوجد على:واذاقتلت .:نعمقال اقرار كل ذلك يكونأواذا وجد مكتوبا من ضمانتلت له:شىء ٢٢٦ قال:نعم ‏٠ اثسترى من وصى لهالك غير ثقة،هل يجوز آيننفذقولتف :يمن الهالك ؟الذى عليه ف وصية الوصمى وبنفذه الوصى فيا أوصى أن ينفذ فيه بحضرته ‏٠ يجوز آنتلت:وكذلك اشترى من وكيل مسجد غير ثقة ¢هل قال:نعم س ولا يعجبنى لمن أشفق على نفسه أنيشترى من وصى أو وكيل غير ثنة2واالله أعلم ‏٠ :مسالةع مكتبأنآرادكغير زوجمنامرآةولدتهالذىوأما:ومنه ؟بئا‏٥ فانه ينسب الى أمه فيكتب الكاتب:أقر فلان بن فلانة بنت غلان بن فلان الفلانية ‏٠ وآما الذئ ليس له سكن معروف ؟ فانه يكتب الكاتب:آقر فلان بن فلان بن فلان الفلانى ‏٠ — ٢٢٧ وآما الذى من بلد ثم ينتقل الى بلد آخر ؟‎ فيكتب الكاتب :أقر فلان بن فلان بن فاان الفلانى الأزكى ثم البلوشى والزطى او‏! Lie af bolكان يسكنه من البلدان صوأما البدوى ؟ الزطى آو البلوشى آو البدوى 6فانه ينسب:أقر غلان بنفلان وكذلك الأعمى آقر فلان بن فلان الأعمى الفلانى ‏٠ الى حرفة أقر فلان بن فلان الحداد الغلانى 5وكذلك الذى ينسب اليه ‏٠،آو ما ينسب،أو النساج‏ alالصباغ الفلانى لزوجته غلانة أوانفانه يكتب الكاتب:أقر فل فانلبن ينسبه .آمه آو عمه فلان،آو خاله فلان ص فان هذ! يكفى ولو لم وآما الذى على نفسه فانه يكتب:أقررت وآنا فلان بن فلان بن غلان بن فلان الفلانى النزوى أو اليأزكى¢وأقول وآنا فلان بن فلان بن ‏ Gh DEعلى لفلان بن فلان بن فلان الفغلانى كذا وكذا واللهفلان بن أعلم . ومنه:وف لفظ من أراد آن يوصى بشىء من أصل ماله لتكون الغلة ڵ أو يفطر بها فيه آو سحور آوليفعل بها كذا مثل هجور ف مسجد ٢٢٨ فلان بن فلان بن فلانس فان كتب الكاتب:أوصى‏ Lio (leaوصفت ‏ alle ullالفالانى ء ‏ ¢ 13S anneG 13S ale Sasوان كتب آروصى الفلانى بماله المسمى كذا لمسجد كذا تنغذ غلنه لكذاان لبن اان ففل فالان بن 6المذكور هنا فلا يخرج هذ! اللفظ من المعنى ث وهو حسن عندىلهذا المسجد والله أعلم ‏٠ ؟‏ otمسألة عنه بدل كذا وكذا وليزار بها قبره ؟ أن يكتب الك_اتب:أوصىلفكذفظ \ آن اللفت ولىصما فع فلان بن فلان بن فلان الفلانى بماله المسمى كذا ‏ ٤تنفذ غلته لمن يصوم عنه ء ‏ asheبغلته من يصوم عنه ع أو يؤتجر بغلته من يقرأ القرآن العظيم عند قبره ع و الله أعلم ‏٠ 7ailج‎ بعد موته4ولم يقل غيرياه ص رجل و رجل :واذا جعلومنه اللفظة ؟هذه واتتض_اء4وصاياهوانفاذ6دينهقضاءقوصيهفانه بكرن ديونه،وتزويج بناته ‏٠ كوصاياهو انفلاذ‏Gدينهتضاءقوصيةمكرن:قنال‏ JIS 5من واتتضاء ديونه ص وآما فى تزويج بناته فلا يكون وصية ق كذا وكذا فلا يكون صيا الافيما جعله ء ؤ الله آعلم . ٢٢٩‏— ومنه:وفيمن أراد آن يكتب لزوجته طلاقها بيدها الى مدة ذفظلقك ؟ معلومة ما الل فاللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب:أقر فلان بن فلان بن فلان الفلانى بأنه ان غاب عن زوجته كذا كذا شهرا ى آو كذا كذا سنة ث فقد جعل لها آن تطلق نفسها منه متى ما شاءت وأرادت ء وقد جعلها مصدقة عليه ان المدة المذكورة اقرارا منه على نفسهعليه آنه غاب عنها هذهادعت بذلك،والله أعلم ٭ مدسألة : جه ،أوومنه:أن الكاتب لا يجوز له آن يكتب لولده حقا على آحد ولدهبكتبو أما آن0ولا بتيتلا يجوزذلككلآو بيم مالوصية ؟الأحدوصيا له أن بكتب لولده آجرة 0ولاز جة ف يوصي فجائز ذلك الا آجرة ال ‏ pls bel,الأرحام فجائز الكتابة لهم د والله أعلم . ومنه:وآما ‏ alsالكاتب لولده على ولده ؟ على ولده ‏٠لبده وكت ليآناينئ:ز جسلم ففى ذلك اختلاف بين الم %الة_ول نأخ_ذ‎.وبهذا:لا يجوزالمسلمينمنdls.من قال ‏٠والله أعلم _٢٢٣٠ جند مسألة : آن يكتب على نفسهساكنا فيها ث وأرادوغيرها اذا كان آحدوحبوب الأوراق ؟ صافت س جائز للكاتب آن يكتب نسب الرجل الساكن موضع وى م فعل ‏٠كذا الذى ذكرته » ولا يضيق ذلك ،والله أعلم هد مسالة : الانسان آنه فلان ين فلان النزوى س آو صاحبومنه:وف نسب قرية نزوى،أو صاحب نزوى أو الساكن قرية كذا ث أو الساكن كذا كانت البلدة كبيرة آو صغيرة قاروت أو آمطى أو سيما أو مزح آو حممت آو وبال ذلك كة ث أكله ثابت أم لا ؟ اذا ذكر صاحب قرية كذا أو لم يذكر الوقري المبيع والمباع منهما ليكون من قرية كذا آو من كذا،آو لم بذكر القرية آيثبت جميع هذا وآحد صفته هذه وما شاكله آم لا؟ فعلى ما وصفت س جميع ما ذكرته جائز وثابت فى جميع الوجوه التى ذكرتها5والله آعلم . جيد مسألة : اذا كانت لأناس شتى حينئر لر م ازج عارية البظة ا لف ت وما كه : ومن ؟والسواقىوالمصبوالطرقالخفقوكذلك«بعينهلانسانأو ٢٣١— الا بسبيل العاريةبه صخبهموف وانى ما يزجر من بئر فلان بن فلان الفل بهذلهلك اذا كان لأناس ءوالله أعلم ‏٠ اقرارا من ومنه:وف مسجد اسمه مسجد الظفرية آيكتب بالظاء آم بالضاد ؟ فأرجو أنه يكتب بالظاء،وكذلك الظبى فانه يكتب بالظاء ء جهد مسألة : ومنه:وما تتول اذا كان آحد عليه لهالك حق ى وله ورثة أيتام ‏ ¢ gall,وكذلك اذا كان الذى له امحق غائبا ما يفعل الذى علبه الحق اذا آراد الخلاص یوكذلك اذا كان الحق آمانة لهما عنده ؟ فعلى ما وصفت ؛ أن هذا المبتلى يرفع أمره الى الحاكم ليقيم الأيتام والأغياب ڵ ويقبض البالغون والحاضرونوكيلا يقبض حصة ‏٠علمح واللهحصتهم :مسلةجي ‏٠وما يعجبك آتذكر بما تستحق من الطرق والسواقى وبحدودها وبحقرتها من الطرق وجميع الحقوق . ٢٣٢— النخل والشجر والخثسب والأبواب وزالأحجار والدعون ث آيدخل جميع ذلك أم لا ؟ كن ياكتبتب بما تستحق النخلة من لى أ اعجبن فعلى ما وصفت،ي .» والحقوقالطرق و السواقى والحدود وكذلك فى البيع وان لم يذكر ما وصفت فقد قال بعض المسلمين : ان الطرق والسواقى تثبت مثل ما كان من تبل ه ذلك سواء ه وآما المال اذا لم يذكر بما فيه فجميع ما فيه من نخل وشجر جهر شل في ل يدخ ات فلا وفسل ثابت الا البئر فلا تثبت حتى تذكر ى وآما البي ‏’ culحقيه فذلكالثابتوالأيوابوالدعونالجذوعوأما مثل ‏٠و الله أعلم بيد مسألة : ؟المسلمين من ضمانومنه:وآما لفظ من أراد آن يوصى ثبيت مال فان اللفظ ف ذلك آن يكتب الكاتب:أوصى فلان بن فلان بن فلان المسلمين من ضمان عليه له ءلبيت ماللارية فضةوكذاالخلانى بكذا وأما اذا ‏ altأن يوصى احد من الناس ڵ فان الكاتب يكتب آوصى _٢٣٢٣ وكذلك الذى يسوصزىكاة عليه من ماله ؟ فاللفظ ف ذلك آن يكتب الكاتب:آوصى فلان بن فلان الفلانى مكذا ثسيئا باقيا عليه من وصيه آحد لم ينفذه بعد ؟ آلفوماصى به الهالك فانهفاللفظ فى ذلك اذا كان هذا الرجل أت يكتب:أقر فلان بن فلان بن فلان المفلانى بكذا كذا كفارة صلاة كفارة كل هنالكاتهل ع صلاة منهن اطعام ستين مسكينا ينفذ ذلك من ماله بعد مو انى ‏٠لان ف فلاانلبن فل وكذلك الأيمان والأقربين اذا كان الحق لأحد من الناس فهو على هذا المعنى يكتب الكاتب:أقر فلان بن فلان بن فلان الفلانى لفلان بن فانل بنان الفلانى بكذا كذا لارية فضة عما لزمه من وصيه الهالك فل فلان بن فلان ع والله أعلم ‏٠ فذة لفقراء قرية كذا ے والله أء لم ‏٠ ؟ ه ب ر وآما اذا أراد آن يرصى بشىء من الحق هو عليه لا يعرف 7 فانه يكتب أوصى فلان بن فلان بن فلان الغيلانى بكذا وكذا لارية فضة من ضمان عليه لا يعرف ربه ‏٠ ‏_ _ ٢٣٤ :هد مسألة فانه يكتب لهما تصديق مثل البالغ كان الحق حالا أو الى أجل ء ‏٠والله أعلم وكذلك رجل يسمى فلان بن فلان مثل ابن خليل أعنى الاسم الآخر , كذلك،الا أن الناس يختصرون فى كلامهم وف الظن آن لهكمن يو ل وه كيل؟ لا ق ذداد أج ابن خليل ع وكذلك سقر وما شابه ذلك ى والله أعلم ‏٠ :بهد مسالة البلاء مفتوحة ‏٠ .ع والله آععلمء والجرالرفع ء النصبفىالياء مفتوحةآن ‏_ ٢٣٥ وقال له:لا أعرفية صيكتب وتب ل الى الكاومنه :واذا جاء آحد ؟دلتى فلا يضيق على الكاتب أن يقول:أتوصى بشىء للأقربين عوان كان عليك ضمان آو شىء من التبعات ى والله أعلم ‏٠ واذا جاء آحد الى الكاتب وقال له:ريد أن أكتب وكالة لامرأة آن تأمر أحدآ من الناس أن يزوجها برجل ممن تريده ؤ ويزعم آنه وليها } آنهولا يعرفاحدهمايعرف6آوولا الموكلالمرآةلا بعرفوالكاتيف الصفة أم لا ؟يجوز للكاتب أن يكتب على هذه©وليها الرجل سآوڵ اذا شهد شاهدا عدل على هذافعلى ما وصفت » فجائز للكاتب أن يكتب عليه ‏٠فةته عودرشهر مشه بسة خم وما الذى يعتد التزويج،فاذا كان هذا الرجل يزوج ابنة أخيه @هويعرفه جيد مىدسآلة : الصفة ؟دىهومنه :وكيف لفظ من آراد أنهيكتب _ عل ٢٣٦ الفلانى ثآقام فلان بن فلانالكاتب قدفاللفظ فى ذلك أن يكتب فلان بن فلان الفلانى ث وكيلا له فى تزويج ابنته فلانة بمن ثساءت من صنداق،زوجا بعد زوج¢آتامهلم اءت الرجال الأكفاء ء وعلى ما شا فذىلك مقامه سوأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية ث والله آعلم . :مدسالة به الأوراق التى فيها الحق اذا لم تظهر ؤ وآوفيتيل ط لفظ ب وما ته : ومن أومال مخافة اذا ظهرت كان الحق الذى فيها فى الذمة،آو بيع خيار فى » أو غير ذلك ؟أو ماءأرض :أقر فلان بن فلان الفلانى¢آنهآن يكتب الكاتبكلف ذلفظ فال لا حق له على فلان بن فلان الفلانى ئ من قبل الحق الذى آر به عليه ء أو من قبل البيع الخيار الذى له عليه فى ماله المسمى كذا ،أقفرضه المسماة كذا،آو ى كذا آثر ماء من مائه من فلج كذا،اقرارا منه له بذلك ث والله أعلم ‏٠ هد مسالة : شهر كذا ‏٠ وآما لفظ الصداق الآجل فانه يكتب:أقر فلان بن فلان الفلانى ء لها عليه الىجآجلا لابانه عليه لزوجته فلانة بنت فلان ص ص مدا ؤقا ¢آوالفراقوجه من وجوهطلاق آووكأحدهماموتحدوثمدة —TYV — اذا كتب غيرها ث فانه يكتب:قدلعومنصية ارجو وأما لفظ ال رجع فلان بن فلان عن الوصية التى أوصى بها قبل هذه الوصية ، وجعلها ناسخة للوصية التى تتبلها ‏٠ ونصى اذا جعل غيره فانه يكتب:قد رجع فلان بن وأما الارجولع ع فلان عن وصايته لفلان بن قلان ث وعن الأجرة التى آوصى له بها دينه ى واتتضاء د.ونه ‏٠» 2.154 9وتضاءلانفاذ :مسالةعبو المحظورى وآمابالضذاد» فأرجو آنه يكتبالمحضرةومنه:وآما اسم و الحظيرات فيكتب ذلك بالظاء ء والله أعلم ‏٠ جهد مسألة : ومنه:وأما لفظ من آراد آن يكتب لزوجته سكنا فى بيته بعد موته & :أوصىالكاتبفانه يكتبآو يقر لها بسكنه بعد موته من ضمان فلان بن فلان الفلانى ث لزوجته فلانة بنت فلان الفلانية ى بسكن بيته بعد موته زوجا؟،آو لم تزوجمادامت حيةك_ذاهو له بموضعالذى فعندى آنه يكفى ؛ وان كتب مكان أوصى آقر قلان فكل ذلك جائز ‏٠ وثابت اذا كتب من ضمان عليه لها،أو لزمه لها كان لفظه ——٢٣٨ اقرارا ع وأوصى6وان كتب مكان سكن بيته يسكنها فى بيته الذى هو له أعلم .ا ثلله ال ولهبموضع كذا الى اتمام اللفظ فذلك جائز اشناء :مدسلة جه ا :ذا جاء أحد بورقة فيها حق على أحد مكتوب،وآرادونه وم أن بقربه الأحد،آيجوز للكاتب أن يكتب عليه اذا كان يعرف المقر والحق مكتوب لفلان بن فلان مثل اسم الذى ف يده الورقة س الا آبنهب لعارفه باليقين آنه له،أعنى الحق آيجوز مثل هذا آم لا ؟ المقر فجائز آن يكتب علبهڵ اذا كان الكاتب يعرففعلى ما وصفت حيدهالورقة التى هى فالاقرار اذا آراد آن يقر بما هو مكتوب له فى وان لم يكن الكاتب يعرفه فان شهد له شهود ممن يطمئن قلب الكاتب بهم فجائز ذلك ‏٠ :قال من قال منالشهود غير ثقات ففى ذلك اختلافوان كان المسلمين :جائز للكاتب أن يكتب عليه الاترار الذى هو مكتوب له فى الورقة التى هى ف بده اذا اطمأن قلبه ‏٠ :لا يكتب علبه الا مشسهادة ئة_ات ءمين سللمن م قا لمن اال وت ‏٠والله أعلم بد مسالة : ومنه:آنه جائز لمن له حق على آحد آن بقر به كان الحق حالا آو _ ٢٣٨٢ ٠4ook وكذلك اذا مات المقر له ،آو المقر أو كلاهما ثوأراد الوارث أبنقر به لأحد فانه جائز للوارث آن يقر بحقه ك والله أعلم . جد مسألة : ‏ STلهم تصديق مثلف الحتوق التى تكتب للصبيان والأيتام ،واللهغير حالآوالحق حالا¢وكانفنعم يكتب لهم تصديق ‏٠أعلم جد مسألة : وأما الحق الذى لبيت مال المسلمين ع أو المسجد أو الفلج،أو ما كان الى آجل ؟الحق حالا آو& كانلا يملك آمرهممن ومنه:وفق لفظ الزيادة على الحق الموصى به من ضمان الحد ف الوصية كيف لفظه ء أيكتب آيضا أو زيادة على الحق المكتوب له عليه ثآو زيادة على ما كتب له من قبل ها ،ليثبت الجميع الأول والآخر،‏only CoS T ate LAقر فلان بن الفلان القلانى بكذا وكذا ،أو ٢٤٠ يكتب أقر أيضا فلان بن فلان ء آو يكتب أوصى فلان بن فلان بكذا وكذا آيضا فعلى وصفت،جميع ما ذكرته جائز ث والله آعلم ‏٠ ومنه:وجائز للكاتب ان يكتب لأبيه ثسيئا على آحد من الحقوق ء والأصول والوصايا وغير ذلك ى وكذلك سائر الأرحام ڵ وكذلك الزوجة جائز وأما يكتب لولده فلا يجوز ذلك أينكتب له ولا تثيت له الكتابة على أكثر القول،والله أعلم ‏٠ :xمسالة‎ دينه 5» وقضاءوصمبتهله لانفاذ:وفيمن جعل وصبينومنه م_ا!منهمالكل واحديجعلأنشم آر اد‏٠٧ديونه يبعد موتهو اتتضاء جعله ليما ما لفظ ذلك؟ ‏ Gذلك آن يكتب الكاتب:وقد جعل فلان بن فلان هذافاللفظ وصىه فلانا وفلانا هذين س كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه ف قضاء »؛ وانفاذ وصاياه من ماله ث واقتضاء ديونه ث وجعل حبهما عنديذه اذ قه ى ن ديناء ا ميتهما ث وحاضرهما عن غائبهما » وفعل أحدهما قىوقض وصاياه ث و اقتضاء ديونه كفعلهضا فهذا،والله آعلم ‏٠ :اة مسآلة ومنه:وكذلك المال اذا بيم بيع خبار آيثيت الأحد وجاء البائع أو المئثيت وقال:آنا قد فديته وما عاد فيه على شىء لحد بتوله هر ، —_ ٢٤١ على البيع والاثبات ؟ فت ڵ اذا كان البيع الأول بيم خيار،أو كان اثباتاولىصما فع فجائز للكاتب أينكتبه ثانية على صفتك هذه ىوان كان البيع الأول ه يلهفليس بيم قطع فلا يجوز للكاتب ثانية اليا آقنر المشترى أنه حق،وأنه للبائع فجائز للكاتب أن يكتبه ع والله أعلم ‏٠ :مسألة‎x ومنه :ورجل كنب عندى وصية فيها حقوق وضمانات ث ومات الرجل ث وجعل وصيه رجلا أو امرأة لا أعرف أنه ثقة آو غم ثقة }هذا هذا الرجل مالا ث وورثته كلهم بلغكان من الورثة آو لم يكن 4وخلف أراد آحد منهم آن بييع نصيبه من المال الذى خلفه الهالك ص وهو وارث للمالك ح الا أنى أعلم الوصية أنها نفذت آم لا ؟ آو تال الوصى آنه آنفذها الا أنى لاأعرفه أنه ثقة أيجوز لى هذه الصفة ؟لهى عب ل أن آكت ڵ اذا قال الوصى:انه آنفذ الوصية » ولم يستربفت ولىصما فع الكاتب ق ذلك ث فجائز للكاتب أن يكتب اذا آراد آحد من الورثة آبنييع تصسبه من المال الذى خلفه الهالك ص وهؤ وارث للهالك3الا أنى لم آعلم الوصية أنها نفذت آم لا ؟ آو تال الوصى:انه آنفذها الا أنى أعرفه أنه ثقة ث آيجوز لى آن كتب له على هذه الصفة ؟ _ جواهر الآثار ج ‏) ٢‏١٦( م _٢٤٢ فعلى ما وصفت ڵ اذا قال الوصى انه أنفذ الوصية ى قلم يسترب الكاتب فىذلك فجائز للكاتب آينكتب اذا أراد أحد من الورثة آن يبيع :بهمسألة لفظ أراد من أراد آن يبيع نصيه من المال الفلانىيف ك:ونه وم الذى خلفه آبوه أو غيره ؟ فاللفظ ف ذلك أن يكتب الكاتب:أقر فلان بن فلان الفلانى،بأنه قد باع لفلان بن فلان الفلانى ‘ نصيبه من المال المسمى كذا ثمن ابنن ءلان فلك فل قرية كذا س وهو النصيب الذى ورثه من أبيه الها وهو كذا وكذا سهما من كذا وكذا سهما الى تمام اللفظ ع والله أعلم ‏٠ ومنه:وبكذا كذا فراسلة يسر مبسنى يابس مغلى بالنار ىما اعرابه ف الرفع والنصب والجر ث وكذلك الأعلى وفرحا ص وريا ويكتب اامسماء بالألف آم بالياء ؟هذه ء أن اللفظ قف ذلك أن يكتب الكاتب:آقر فلانفت ولىصما فع ابن قلان بن فلان الفلانئى ى بأن عليه لفلان بن فلان بن فلان الفلانى ء كذا كذا فر اسلة بسر مبسلى يابسا مغليا بالنار ‏٠ وآما ف الرفع فاذا قال على لفلان بن فلان بن فلان الفلانى ثلاث وجهڵ فذلك جائز ص وفيهبالناريابس مغلىفراسلات بسر مبسلى _٢٤٣ فكتب بلياء ث وان كتب الأعلى بالألف فذلك جائز ك وأما فرحا وريا يعجبنى ئماالأسماء بالألف علىه_ذهتكتبوبدراوجعيداوميا والله آعلم .ه بة مسالة : اذا كتب الكاتب أقرحقطلفظ ال:وفى هذا اللف اظ و بهوومنه ۔ ..هص بأنه ان طلعت ورقة قرطاس مكتوب له فيها كذا وكذا لارية فضة ه انىر ،يخها قبل تاريخ هذه الورقة ثفقدتفلا لانابنن الف فل على أبطل منها حقه ى وليس له فيها حجة ولا دعوى باتراره على نفسه وهذا التبطيل يقع ف الحق المحدود ف الورقة ث وأما غير المحدود فيكتب الكاتب:أقر فلان بن فلان بن فلان،بأن لا حق له ولا دعوى على فلان بن فلان » وكل ورقة قرطاس طلعت مكتوب له فيها حق على قلان بن فلان فهو باطل لا عمل عليه ع و الله أعلم ‏٠ بة مسالة : وكذلك اذا كتب الكاتب:أقر فلان بن فلان الفلانى،بأن عليه لفلان بن فلان بن فلان الفلانى كذا وكذا لارية فضة،وقد باع له الحق ثلث حقته ونصبيه من الموال ‏ ol galsمن قرية كذا 2بهذا وهو سهم من ثلاثة آسهم من جملة أمواله وأمواهه ‏ 3 lacهذا المبيع نخل وشجر،وبحدوده وحقوقه وطرته ومسالكه ومساقيه بيع القطع ؟ _—٢٤٤ ‏٠فهذا عندى جائز ومستقيم4والله أعلم :* مسلة مؤبدة الى يوم القيامة ؟ وصفت » اذا كتب الكانب أوصت فلانة نت فلانفعلى ما القرآنقمنر يخلة المسماة كذا ث يؤتجر بغلة هذه النخةلصتها بفلناني ال بمرعلىها بعد موتها وقفا مؤبدا الى يوم القيامة ‏٠ التعظي وكذلك اذا أرادت أن نكتب ثسيئا من النخل للصيام¢فان الكانب خةلثتها المسماة كذا ء ‏oaths ناني بفل أتبو:صت فلانة بنت فلان ال يك بغلة هذه النخلة من يصوم عنها بدل تسهر رمضان ان اأرادتة أشهر رمضان . أوصت:قدمكتبالكاتب¢فانأشهر رمضانغير بدلأرادتوان فلانة بنت فلان الفلانية عبنخلتها المسماة كذا بؤتجر بغلتها من يصوم عنها ؤقفا مؤبدا الى يوم القيامة ث والله أعلم ‏٠ به مسالة : ومنه:وكذلك اذا أرادت أن توصى بعتق عبد معين لها ؟ فان الكاتب يكتب:قد آوصت فلانة بنت فلان الفلانية يعتق عبدها فلان بعد موتها تقربا لله عز وجل ى ولاقتحام العقبة ‏٠ وان أرادت أن توصى بعتق ؟ بعتق رتبةنية اان فتلفل ل بت انة فان الكاتب يكتب :أوصت فلا ‏— ٢٤٥۔ موحدة تشترى من مالها بعد موتها ى وتعتق عنها تقربا لله عز وجل ح ‏٠العتبة ت والله أعلمولاقتتحام :مسألةه ومنه:وآما لفظ من آراد آن يؤصى بشىء من النخل لمن يعلم القرآن ؟كذابمدرسة حارة فان الكاتب يكتب:آوصى فلان بن فلان الئلانى ث بنخلته الفلانية ء المال لمن يعلمالنخلة » أو غلة هذاآو بماله الفلانى ص تنفذ غلة هذه :%3مسألة ومنه:وف بلد اسمه الحميضة والحميضين آيكتبان بالضاد آم ؟الأسماءھ_ذه فعلى ما وصفت%آرجو .آنه جميع ما! ذكرته الضاد ؤوسمعت ڵآنه اذاران علهمبن الاتسياخ يرفع عن الفصيح محمد بن عبد البعض اشتبه الضاد من الظاء ى ولم يقدر الكاتب أن يميز بين ذلك س فانه يكتي بالضاد ء لأن الضاد أوسع ع و الله آعلم ‏٠ تسمى الضاحية0وأرضضمرةآواسمها ضنوةامرآةوكذلك ے والله أعلم +فانه يكتب جميع ذلك بالضاد _٢٤٦‏— هذ مسالة : ومنه :وكيف لفظ من أراد آن يوقف مجازة وثسيئا يحاذيها ؟ أنيكتب الكاتب:أوصى فلان بن فلان الفلانى ءل فك ذلفظ فال بمحازته الفلانية ث والجانب السهبللى ص آو النعشى ص أو الغربى الذى له الجانب المذكور للنساء وقفا مؤبداليصلى قف هذه المجازة،أو ,هذا الى يوم القيامة4وصية منه بذلك،والله أعلم ‏٠ بمسالة : فلان بن فلان الفلانى %:أوصىآن بكتب الكاتبفاللفظ فذلك صف أثر ماء من مائه من فلج كذا لعمار هذهن أو بانية بنخلته الفل المجارة والجانب الفلانى،وان كان للفطرة قال:يفطر بغلة هذه النخلة الذكورة هنا ڵ آو .يفطر بغلة نصف هذا آثر الماء المذكور هنا صائمو شهر رمضان ف هذه المجازة المذكورة هنا أو قى هذا الموضع الذى كتبه هووالمجازة صوكيف لفظ من أراد أينوصى بآثر ماء من مائه لكفن موتى الفقراء آو للمناظف أو لحفر القبور ‏٠ فاللفظ ق ذلك أن يكتب الكاتب:قد أوصى فلان بن فلان الفلانى ء لأكفانونااب ثر ه آذكو بأثر ماء من مائه يشترى بغلة هذا الماء الم الموتى من الفقراء ث أو لحفر القبور للموتى ى أو للمناظف لحمل الموتى آو ء والله آعلم ‏٠الموصىيوصى بهمما _—٢٤٧ كانية ؟ فاللفظ ف ذلك أن يكتب الكاتب:قد آقام فلان بن فلان الفلانى ث فالان ابن فلان الفلانى ث وكيلا له ى جميم ما يجوز له أن يوكل فيه من جميع الأشسباء كلها ثوأجاز له أينفعل ف ماله ما شاء وآراد فهذا كاف عن جاميلعتحديد ے والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو ومنه:وفى الكاتب اذا كتب لرجل وصية آو اقترارا أبويعا صوالرجل \ ولا يحفظمن محمدالكاتب الميم الأخيرةاسمه محمد ؤ فنسى هذا الكاتب حين قال له هذا الرجل:اكتب لفلان ثكذا أو على لفلان كذا،لا يحفظ هذا لكن يحفظ آنه لفظ عليه المكتوب ق الورقة ث وقال:نعم نق جميع المكتوب عليه ء والكاتب لفظ عليه محمد و&زجفظ يم يحأظ ل بالميمين جميعا،ولا شك فى ذلك الا فىآول اللف لهذا الكاتب على هذه الصفة أن يكتب الميم الأخيرة آم لا ىوالمكتوب عليه قد مات آم لم يمت ؟ فعلى صفتك هذه،أنه جائز للكاتب آن يصلح الميمم الاخيرة ء alll,آعلم٠ ‎ > dfnجهد‎ ومنه:وق بلد اسمه لوا أيكتب بالألف بعد الواو آم لا قى الرفع لف أبمالياء ؟ل يك أتببة ل ايلةوالنصب والجر،وكذلك أحدى عشر _—٢٤٨ فعلى ما وضفت ‘ يعجبنى أن يكتب جميع ما ذكرته بالألف فى ‏٠،والله آعلمالوجوه كلهاجميع به مسالة : :وفى الاسم المنصور والممدود لا يعرفه الكاتب أنه مقصورومنه آأم ممدود ؟ فلايضيق عليه آن يكتبه بالألف،والله آعلم ‏٠ هز مسالة : :الكاتب‏ oe gaolاذا كتبومنه:وقبمن أراد آن يوصى بشىء لفقرأء أوصى فلان بن فلان الفلانى ث بكذا كذا للفقراء من المجذومين ،وصبة منه بذلك ؟ الوصية على ثلاثة فقراءفهذا اللفظ عندى كاف وتفرق هذه فصاعدا على القول الذى يعجبنى ء والله آعلم ‏٠ %مسالة ؟ االى مدةمئل عشر لاريات فضةواذا كان لرجل على رجل حق الى مدة خمسة أشهر أو آكثر %لارية فضةزمان »وعشرينشهرى وأراد الذى عليه الحق ‏ Get ofىورقة واحدة¢ويقدم الدر اهم التى أجلها أبعد فىآول الورتتة ؟ فليكتب الكاتب:آقر فلان بن فلان الفلايى ع بآن عليه لفلان بن قلان زمانا منخمسة أشهرأنتضاآاأءالى مدةلارىه فضةالفلانى عشرين -٢٤٩— تاريخ هذا الكتاب ،وأقر فلان بن فلان هذا بأن عليه أيضا لفلان اريات فضة الى مدة انقضاء شهرى زمان من تاريخ ابن فالان هذا علشر صدتا عليه فى تيقتية مذا هذا الكتاب ث وقد جعل فلان هذا فلانا ه الورقة حىباته ثويعد وفاته »فهذاهذه الحق المكتوب عليه فىهذا اللفظ جائز وثابت ء والله آعلم ‏٠ بعدومنه:وكيف لفظ من أراد آن يجعل آحدا وأصيوهلفىاده ؟موته الكاتب:أوصى قملان بن فلان الفلانى ث بأنه‏ ballقف ذلك أن يكتب .ة_د جعل فلان بن فلان الفلانى وصيه ف أولاده الصغار،فى القيام النفقةبهم ع والقيام بمصالحهم ومصالح مالهم¢وقبض مالهم وفى اجراء 6اللفظ عندى بجزىيحتاجون له من الكسوة فهذا« وماعليهم والله أعلم ‏٠ oe ومنه وف الخادم الصداقى ما لفظه ى وكيف صفته،وكم قيمته ح وكذلك لحاف الحرير ؟ الصداقى قيمته سبعة مثاتيل ذهب 3لخ آن ادمقعلى ما ؤص افت ونصف مثقال ذهب من الذهب الاوسط،وأما ثوب الحرير الصداقى ب ه ذ ل ي ق ا ث م ة ع ب ر أ و ه و ث ى ق ت ا د ص ل ا م د ا خ ل ا ة م ي ق قيمته نصف الا ربع مثقال ذهب من آوسط الذهب . الفلانى بآنان لبن فان وأما اللفظ فهو آن يكتب الكاتب:أقر فل عليه لزوجته فلانة بنت فاان بن فلان الفلانية خادما صداقيا دينا آجلا مؤجلا لها عليه ع الى تمام اللفظ ع وان كان الخادم عاجلا ‏٠ وكذلك ثوب الحرير الصداقى يكتب الكاتب آمر فلان بن فلان الفلانى بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية ثوب حرير صداتقيا ض لظ ىله أعلم ‏foاللف وم ا صداتا دينا آجلا مؤجلا لها الى تما :مسألة3 ومنه:وق رجل عليه دراهم لرجل حالمة آو الى آجل » ثم آراد هذا الرجل الذى عليه الدر اهم آن يثبت هذه الدر اهم للرجل الذى عليه له ف بيت أو مال ث آو ماء وأراد من الكاتب أن بكبتب له ىأيجوز للكاتب أن فعلى ما وصفت ڵ أنه جائز للكاتب أن يكتب اثباتا على رجل لرجل بحق عليه له ق مال أو بيت أو ماء،واللفظ فى ذلك:أقر فلان بن فلان الفلانى ى بآن عليه لفلان بن فلان الفقلانى كذا كذا لارية فضة ڵوقد أثبتت له بحقه هذا ماله المسمى كذا ء من قرية كذا ص ليس له قى ماله الا بعد أنفيرو لقان بن فلانرافهذا بيع ولا هبة ولا انتر تار ص ص ول هذا حقه ث وقد جعله مصدقا عليه فى تبقية هذا الحق وهذا الاثبات ء اريخ . بةاقىته وبعد وفاته ثاثمل يك تتبال حورقهذ فىالمك هتوبين الاثباتعليهمكتوبالذىوهوالائباتصاحباذا كانوآما ٢٥١ ى وانالمنطلقةالديونفهو آولى من أهلله الاثياتمنيدقالاثيات لم يكن الائيات فى يده ففى ذلك اختلاف 4والذى يعجبنى من القول أن يكون الذى له الاثبات وآهل الديون المنطلقة شرعا « و الله آعلم ه ومنه:والرصى يجوز له آن يستوقف الذى أوصى له يه بنفسه مال الهالك من أجرة أو ضمان له ص وأما آن يآخذ مما أوصى به الموصى ؟الصغارلنفسه ولأولادهوغيرهاالفقراء من الكفاراتعلىيقرقالذى فى ذلك اختلاف،وكذلك الذى يأوصى به للفقراء ¢وآما أولاده آ عما فعل الوصى عن الموصى وراء البالغون فجائز آن يعطون اذا كاذرا فق من صيام ‏ alحج آو خدمة فلج آو غير ذلك عفاذا كان الورثة بالغين ء وأجازوا له ذلك ى آو استآجروه ي فجائز له الأجرة ‏٠ آغيايا آو فيهم© 4219أو مجنون فلا‏ boltآوالورثةكان‏ Lal.اذا ‏٠alllآعلم¢‏55m وآما ان آراد الوصى أن يشترى شيئا من مال الهالك س فليوكل من يشترى لبه ‏٠ المسلمين: ‎من:قال من قاليوزن ففيه اختلافآوle Lal,عكال فله آن يشترى منه مثل ما بييم على غيره٠ ‎ ءله منهيشترىآنغيرهوتنال من قال من المسلمين:انه يوكل والله أعلم ‏٠ _٢٥٢ ومنه:وأما الوكيل للمسجد واليتيم اذا كان لهم سهم من مالهما بتيامة ؟ منشىءأراد شراء\ وأما انله أن يأخذ سهمه بنفسهفانه بجوز مالهما فليوكل غيره أن يشترى له ى والله آعلم ‏٠ هه مسالة ؟ وقضاءالوصايااتفاذعلىكان له أجرةالورصى اذا-وآما4014 الديون ع ولم ينفذ الوكيل من غير عذر ؟ اذا كان له عذر فى شىء من انقاذ الوصايا أومعا آ له وأجرة فلا الديون ك ؤلم يمكن له قضاء ولا انغفاذ فذلك الوقت ¢انء ضء م فىقشى المسلمين،فان فعل ذلكفانه يرفع بقدر ما عسر عليه عند احد ثقات عنده ‏٠عاه فمرثقة رد اليه ذلك الل ,و وجرة الأذ خ له آ جائز فانه منه:وأولاد الوارث أيجوز لهم أن يأخذوا مما وصى به من آكان للفقراء ؟الكفارات ومها ينة صلى م و يع ے اذا كأانولاد الوارث صغارا فلاولىصمافت فع المالك على ‏ USحال على القول الذى نراه ث ‏ Lock,اذا كان أولاد الوارث بالغين فانهم يعطون من وصية المالك ع و الله آعلم ‏٠ — — Yor ٨٢جهد .مسألة‎ ومنه : .أن الاترارات والوصايا التى من ضمان من رأس المال ، ويكون ما بقى من المال للورثة الثلثان وللوصاب الثلث ‏eal USI. She به ذلك،واني لفمضل مانلقرارات.أحجشما والخقربين ث والصيام ال والوصايا التى من ضمان شىء من المال،فلا شىء للوصايا التى ذكرتها !٠+lelوالله‎ الهالك لقضاء دينه س وانفاذان الوصى جائز له أن يبيع مال وصاباه بالنداء آو بالساومة اذا رآى بيع المساومة أصلح كوذلك بعد آن يحتج على الوارث اذا كار ن بالغا حاضرا ذا لم يجمل له المومى ا ن يبيع .:بغير مشورة على وارث،والله أعلم ‏٠ ` وان أراد أن بييع بالنداء فانه ينادى عليه ثلاث جمع ث ويوجب فىا الرابعة ث ‏ Lilyبيع المساومة فلا يحتاج أن بكون البيع ف يوم الجمعة اةنءما يجوز البيع ف آيام الاسبوع كلها ى والله أعلم ‏٠ خواص ومنه و:اذا آراد المكتوب له الحق على الهالك¢وارا اد الومى أن فقى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من قال:يجوز اذا رضى من |¢gall‏al ‏}+ alcع والله:لا يجوزوقال من قال =_ ٢٥٤m ؟مةسالة ه ودينه < وآرادوصاياه‏ csiجميعالهالك لامال:واذا كان014 9 ضحقممنان أيننفذ الوصايا ليأخذ الذى بيقى منها ء من المكتوب له ال ولو كان أقل من الذى مكتوب له آيجوز آم لا ؟ فنعم،جائز اذا رغى من له الحق وأبرأ المالك والوضى ىوالله أعلم ‏٠ الهالك ؟ومنه:آن الوصى اذا آراد آن يشترى سيئا من مال وكرلآنهأن يعلم الدلالأنيزابن له من غيرفانه بوكل أحدا le‏(so gil الهالك ممن آقر له الهالك يشىءمال اذا أراد أن يشترى منوآما من الدراهم أوآوصى له فالذى يعجبنى للوصى أن يسلم له ما أقر له اثستراه .له به ع ثم يسلم ثمن مابه الهالك ي أو أوصى وان تاطعه الوصى وحاسبه فلا آقول ان ذلك لا يجوز ء والله أعلم ‏٠ ‏٢* مسالة شراء شىء من مال الهالك من آصل آو غيره كيف الوجه فيه ؟ فعلى ما وصفت ع اذا كان الشراء صلاحا لمن ذكرتهم فجائز ذلك ح —YOO‏— وجائز لأب من ذكرتهم أن يشترى لهم على نظر الصلاح ى واذا لم يكن لهم آب فالمسلمون هم الناظرون ع والله أعلم ‏٠ وأما الذى يوصى به من الكفارات والذى يوصى به لفقراء قرية معلومة ؟ فجائز أن يفرق ذلك،ولو لم يشاور الامام ف ذلك على أكثر تول المسلمين ص وآما الذى يكون لفقراء غير معلؤمين آو من ضمان لا يعرف جهة مسالة ‏٢ آنهمنهعنه ومعتذرمنها آنه لا ينفذهالا شبئا خصهالصبةهذه لاينقفذه؟ وصى شيئا فله ملى لط ع اتر ڵ أن الوصى اذا اشصافت وى م قعل اعتذر منه ‏٠ولا يلزمه انقاذ ماشرطه دينه ،وانفاذضوصية اقءاذا آمله آن ي قكونآ ذلك م ثاعليه و غير ‏٠¢فعليه قضاء جميع ديت هع وانفاذ وصاياهوصاياه _٢٥٦ . اذا آمله أن يكون وصيه ف هذه الوصية فليس عليه غير ذلك ڵواذا مشت تلك الوصية فلا يلزمه انفاذ غيرها ع والله أعلم ‏٠ جا مسالة : الوصيةوجدتص وكانت كأنها ورتة واحدةلتقطع آن لو لفقت لنلفقتمجتمعة بعادلمومتوصى كيف حكمها ! فعلى ما صفت أن هذه الوصية غير ثابتة ص ولا يحكم بها الحاكم تهظمافلىحن ع الا أن يصح بالبينة العادلة أن هذه الوصية ثابتة الى الآ من جواب السيخ عبد الله بن عمر بن زياد ى إلا آن يكرن الورثة بالغين ث ووصايةلىله أعلم ‏٠فوصحيةي؛نئذ تثبت هذه الوثبتوا هذه ال فقد لزمه انفاذ الوصية ث وليس له آينعتذر من انفاذها على أكثر قول المسلمين،والمعمول به عندنا كان الوصى عارفا بما فى هذه ‏٠غير عارفهآوالرصية وفيه قول لبعض المسلمين:آنه جائز له آن يعتذر من انقاذ ما بتى من الوصية اذا لمل يكلن عم قاولمى فحياته أنه وصيه ء ؤ والله آعلم ‏٠القبولويعجيتى هذاالتوفيق 4أعمل وياللهالاولويالتول —YoY — من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الولهف:ى وحى الهالك اذا باع بقرة من مال الهالك مناداة ف سوق المسلمين6وبها عيب ق ضرعها ث ولم يحده عليه الوصى ولا الدلال ى ولم ييصره المشترى ، فلما عرفه المشترى رجع على الوصى وادعى الجهالة بالعيب ث وصح الوصى البقرة منآء ع خذعند الوصى أنه عيب مما ينتقض به الوشرا ‏ ¢ Suaوباع البقرة بيعا ثانيا ك ونقص ثمنها عن البيع ‏GUST آيجوز للوصى أخذ هذه البقرة من غير حكم من حاكم آم لا ؟ فعلى ما وصفت،اذا عرف الوصى البائع للبقرة أن بها عيبا متقدما ع كان بها قبل البيع مما ينتقض به البيع آن لو نقض به البيع عند آحد من حكام المسلمين من غير اختلاف،قلا بأس عندى على الوصى البائم ف أخذه للبقرة ثولا ى نقصان ثمنها س اذا كان المسترى جاهلا بالعيب ،ونقض البيع بوجه يجوز له نقتضه ،وان كان العيب حادثا بها من يعد البيم آو كان المشترى عارفا به قبل البيم فالبيم ثابت ؛ ‏٠الصفة،و الله أعلمله ردها على هذهوليس جهد مسالة : انفاذها كف6ولم يوصالأثر قف هالك هلك وعليه ديون كثيرة للناسمن 0وله ورثة آيتامالهالك وصىبكن لهذائ ولمعلبهالحقوقوصحت الوصية والحقوقه_ذهانفاذمن البالغين قاحتسبت امرآةكويالغون — جواهر الآثار ج ‏) ٢( م‏١٧ —_ ٢٥٨ وصارت تبيم من مال المالك غ وترفم الدراهم عندى الى آن تجتمع لتقضى آهل الدين6آييسعنى آن أئتمن لها له_ذه الدر اهم « وأدفعها المحتنس-‏ Sokقعلى الديان ص وماانفاذهاتريداليها اذا تالت انها الحقوق على الميت سوآداها من مال الميت ص ولم بعارضه فىاذا صحت جاوز يلذلك معارض،آيسعه عند الله سبحانه ويكون قد عمل خيرا آم له ذلك ويكون ضامنا ؟ وصية الميت ءاذفقى ناب احتس فعلى ما وصفت » فلا يجوز الا وعلى الحاكم أن يقيم لها وكيلا فى انفاذها اذا صحت الوصاية والحقوق عنده ث وآما الورثة فيجوز لهم انفاذ وصية هالكهم اذا صحت وصيته ؤ والله أعلم ع ولا يعجبنى ما ذكرت،والله أعلم ‏٠ وفيمن يقر آو يوصى بحضرة شهود فيقول:قد آوصيت لفلان بنخلتى الذى ف الموضع الفلانى ث آو أقرت لفلان بدراهم أو ثيابى الذى المعنى والعادة من كلام‏adsت ذلك على يثبمخلف بين المذكر والمؤنث لناس { أم لا يثبت ذلك ف الحكم حتى يأتى باللفظ على وجهه ؟ وكذلك ان أوصى بكذا كذا لارية ث ولم يقل لارية فضة أيثبت ‏ ¢ llsوكذلك فى كاتب الوصية اذا كان الذى بكتب له الوصية لم يحسن حكم اللفظ ث واذا كتب الكاتب على ما يلفظه المكتوب عليه لم يثابتل فى به لملوصى » ويكتب لفظا يثبت فى الحكم آملم ك ما تلح ييص آله آن له أن يكتب إلا ما أملاه عليه الموصى ؟ ٢٥٨٩ المذكر © أواذا وصف المؤنث يصخةما ن،آفت فعلى ما وص ‏٠۔ والله أعلمذلكمشتك فلاالمؤنثالمذكر بصخغةوصف كان الموصى لا يحسن اللفظ فجائز للكاتب آن يملى عليه لفظا تثبت به الرصية ع إلا أن يعلم أنه يقر بغير حق فلا يعلمه لفظا بلسانه ‏٠ جبن :مسألة : كاتب الوصية اذا كتب ولا ينفذ ما فى هذه الوصية ومننه:وق ليخبرهم بما فيها،ويأمرهم بانفاذها وهو عالم آنهم ما عرضوها ذلك ؟على آحد من المسلمين،آم لا يجوز له حق يعرف عدل ؤ فان لم يعلم منها شيئا مخالفا للحق فلافعلى ما وصفت أعلم .يضيق عليه آن يعرفهم بما فيها ك والله oe;RYة٠١ ‎aeem in 3م :مسالة : ومنبه:وفيمن يموت ولم يعلم له وارث،وترك وصايا وديونا ح له ق انفاذ وصيته وقضاء دينه ض وان فضلاحوزتآنسب ي يج هل فعلى ما وصفت \ قال أبو .سعيد:ف رجل عدم من يوصى اليه قى قضاء دينه س ‏ SLaillyوصيته ث فكتب وصيته،وآشهد عليها،ومات واحتسب رجل ق قضاء الوصايا من مال الميت ث فعندى أن القول من أصحابنا ليمجيزؤا له ذلك الا آن يكون وصيا ثومعى أنه قد بوجد ف —٢٦٠ أنهبعض قولهم معان تدل على اجازة ذلك اذا احتسب فىذلك »وعسى وحااكمل،له آعلم ‏٠ يستحب أن يكون بأمر ال ومنه:وفيمن أراد أن يفرق تمرا غير مكنوز عن كفارة الصلاة صاعا بالكيل ولو كان غيرين ك كل س على مفرق أو غيرها أيجوز آن ي فعلى ما وصفت،عسى أصله كيلا¢والذى يعجبنى فى هذا أن يفرق بالميزان من التمر السائر ثلائة آمنان إلا ثلث من بمن نزوى ء ومن الفرض والبلعق ثلاثة آمنان بمن نزوى ص وهذا على قول من اختلاف ےاولله أعلا م٠‏يه فات وفار يجوز التمر قى الك منيأخذواآنلهميجوز» .هلالصغارالوارثأولادوفى:ومنه تفرتة الصلوات وكفارة الايمان ؟ لهم آن يأخذواولازجنه بمل آ فعلى ما وصفت « الذ عليه الع مما أوصى به هالكهم لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :لا وصية لو ارث » ض والله آعلم ‏٠ وفيها اختلاف:أنه جائز لهم ث فاعمل يا آخى بما بان لك ‏٠أيه¢والله آعلمحم ‏ Lol,اذا كانوا غير وارثين وكانوا فقراء عويعطى لم ثقة يقبض —_ ٢٦١ لهم قجائز والله آعلم ث لأن الصبى لا قبض له،ولا يحفظ ماله ى والله ‏}. ele اختلاف ع وآحب أن يأمر من يكيل له ويزن له،و الله آعلم ‏٠ ‏ars‏ Jأبواب البر ¢بديون ووصايا‏ Gsرجل آوصى:ومنه ‏ | pols,مامالهميشدواأنالورثةوآرادكوصبهمن أولادهولدا ينوبهم من الوصية،الوصى متهما غير واثقين به » وبتهموه بخيانة كيف يفعلون ؟ لورثة الميتيس لين ث وسلم فعلى ما وصفت س الموجود فىآرثا الم الاعتر اض على الوصى فيما آوصى اليه فيه ث وجعله آمينا عليه ث واذا فان لم يثبتهدهالوصية مناخراجالحاكم‏ igo gilكان علىصح خيانة لهما بشىءأوصىآوأقر لولديه يتىءاذاLol,الوالد‏> 4469 أوصىالذىالشىءص وكانمن ضمان يملكه المقربه أو أقر به من ضمان آتروا آو أوصى2ثم مات أحد ولديه ؟بومآو الموصى نصيبه ميراثا ببن ورثتهؤ ويكونالشىءذلكأ فانه يثيت للميت نصف ——٢٦٢ اثنبعتدرار وبعد الوصية ‏ cats HE 6 glad ye CA Gillذلك ادلحد أن .بجب مسالة : لاصااحه}¢وقتالوكذابكذالفلجد آو ,لمسج هاذا أومىومنبه وكذلك ‏!¢ JULفاعلم آن ههذا ذا اللفظ ثابت ث ويكون المومى به من راس ا .از تم, ‎alll,أعلم٠ ‎ :مسألة‎ج ماله أو بيته آيو:واذا أراد أحد أن بقر احد بنصفومنه بثلث أو ربع ؟ ومنه:واذا كان الاثنان متساويين على شىء من الأصول،وأخذ البائع من عنده الدراهم ث وأراد آن يكتب له ذلك الشىء أيكتبه اتترارا أم بيعا ؟ ڵ اذا كانا ق الأصل متساويين على البيم ع فانهفعلى ما وصفت يكتب له بيعا وان كتب له اترارا ث فيكتب له يحق له عليه » انه أخذ منه حقا أو ليأخذ منه حقا وان كتب له اقرارا ولم يكتب بحق له عليه فذلك ثابت،و الله آعلم ‏٠ ‏— ٦٢٦٣ البائع‏ cai gلأحد وجاءخياربيعاذا بيعالمال:وكذلكومت4ه آو المثبت وقال:آنا فديته ى وما عاد فيه لأحد أيجوز أن يكتب فيه الكاتب ؟ تان "واذا؛صفتك هذهآر ن يكتبه ثانية علىللكاتباثياتا قجائز المشترى أنه ليس لهالأول بيع تظم قلا يجوز يكتبه ثانية ء الا آن ية۔ر فيه حق فجائز للكاتب أنو يكاتبله كله أعلم ‏٠ بيعهاذا أريدماء من فلجلأحد وله شربمالكان:واذا430 9 يذكر وبشريه من الماء المعتاد لسقيه ماء هذا الرجل أم غير ذلك ؟ فعلى ما وصفت ڵ فانه يعجبنى أن يكتب وبشربه من الماء من الفلج اذا كان الفلج قد ذكر أولا ث وانمائه المعتاد لسقيه من هذا لم يكن ذكر أولا كتب من فلج كذا هذا اذا كان له ماء يفضل عن سقى المال عوانلم يكن له ماء إلا ماء الذى هو المعتاد لسقى هذا المالهذا كتب ويشريبه من الماء من مائه الذى هو له من هذا الفلج ‏٠ وآما ان أراد أن يكتب برآن الثمن فانه يكتب ڵ واقر فلان بن هذا .المالاليه من ثمنقد برىءأن فلان بن فلان هذامقلان هذا أو الماء أو البيت الذى باعه له ث وهذه النخلة التى باعها له ث وتد _٢٦٤ برىء اليه من ثمن ه_ذا المبيع المذكور هنا،آى هذين اللفظين كتب فهو‎ ٠حمن‎ واما اذا كتب المباع فهو .لحن عندى فى النحو¢وكذلك البيع هو لحن،والله أعلم ‏٠ جد مسألة ؟ والوصى اذا آراد آن يصوم عن الموصى أيجوز له آم لا ؟ الررثةالورثة كلهم بالغين ى واستأاجرواس اذا كانفعلى ما وصفت الحجةعلىك آمالمساجدآوالأفلاجعلى خدمةأو6الصوم‏ (go alllعلى ‏ pl ects Syoll BOIS oly Ald Flosغائب فلا يجوز فعل شىء ‏٠اذا كان فقيراالمسلمينأو دراهم فجائز ذلك على قول بعضحب لنمين:لا يجوز ى والله أء_لم ‏٠ االلمنمقاسل م وق هذ مسالة ؟ وآن من آوصى لأحد بشىء فزاد ذلك النىء الموصى آو نقض ؟ فقال بعض المسلمين:يكن ف ذلك يوم أوصى الموصى ‏٠ وقال بعض المسلمين:ان الحكم فى الوصية يوم بموت الموصى وهو أكثر نقول المسلمين ك وأما اذا مات الموصى له قبل الموصى ولم تكن الوصية من ضمان فلا شىء للموصى له ع والله أعلم ‏٠ _ ٢٦٥ :جيد مسألة‎ ¢وماتآقر أحد لأحد من ضمانآوآوصىLol 4اذا-‏40g ‏ a! yall gc at olقبل الموصى ؟ خانه يكون لورثة الموصى له أو المتر له،والله أعلم ‏٠ هذ مسالة : ؟بنت يتىثيكو لمل م الع ‏٠الاتترار،والله أعلمتال:العمل يوم مسألة :ه ءاذا اثستهر أنه وصى فلان بن فلانالامينجل روفل: انه وم الشراءولز ج ،هياب أيتام آو آغيثة ر له والك آو بتوله هو ،وكان اله يؤمنان كانبأمره3يبيعهالذى لفه المالك اذا كانالشىءمنمنه على ذلك اذا لم نضح وصايته بمشاهدى عدل ؟ آنهفعلى ما وصفت،اذا اشتهر آن هذا الرجل شهرة لانرد الشراء من عنده مماالهالك فلان بن فلان ص وكان ثتة عدلا ؤجازوصى خطه عند المسلمين آنه وصى للهالك ،وكذلك اذا كتب بخط من يجوز والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٦٦س فنعم جائز أن يسلم! للوحنى :أذا لم أيعلم؛امننثه خيانة .وكان ثقة أو مأمونا ‏٠ هد مسألة : م ‏a ‏w ‏٠ان ممن ضه به لصى ل اى يو الذ وأما آخذه من الكفارات اذا كان فقيرا ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:تال من قال:جائز وهو آكثر القول ‏٠ « وكذلك أخذه لمن يعوله ى والله آعلم ‏٠وقتال من قتال:لا يجوز :هب مسألة حالكفارات‏ saiمنلهم6قيجوزالكارالوارث:وآولادومنه وزؤجته ك فلا يجوز لهم » و الله أعلم ‏٠الصغاروأما آولاده معهسل رآن بنه ومنه:وكذلك يجوز للوصى أن يستعين بأحد يأم انفاذث ويكفيه اذا لم يقدر بنقسه علىآو غيرهaaمثل حب 0‏lis ——TVW الوصية اذا لم يكن ثقة ع لكنه يأمنه على ذلك فى جميع ما كان فى آو امرآة ؟ج من ل.الو رصية يجنزجل آو :جيد مىسآلة ولم يعلم آنهفدينناأن.على:الهالكعلم الوارث.:واذا..:.ومنه. .‏ atlلا ؟..أداه فقال بعض:ليس عليه حتى بعلم أنه لم يؤده¢وقال بعض:عليه آن يسلمها بقدر نصيبه ‏٠ س فقال:يسلم الجميع ث وكذلك الحق الذى فيه صحةوقال بعض .بعض عليه بقدر ميراثه وقال بعض:عليه الجميع ث ومنه:واذا استعار آحد كتابا من أحد¢ثم مات الذى له الكتاب ء وترك ورثة وفيهم اليتيم والبالغ كيف الخلاص منه ؟ الكتاب الذى آخذههذافعلى ما وصفت ڵ آن المستعير يقبض وأما يح مان اليهالك فلا يكون ,إلا بالنداء ©وتنال بعض 7 الله أعلم ‏٠ —YU— :جبو مسألة ربه من آولىيعرف :واذا أوصى بشىء من الحق الذى لاومنه بلا رآى الامام ؟باهلامام أو يدفع الى الفقراء ‘ أن المال الذى لا يعرف ربه يسلم الى الامام ءولىصما فتفع ‏٠أعلموالله :بهد مسالة ومنه:والذى له آصل مال لا تكفيه غلته الى سنة له ث ولمن يلزمه والزكاة آم لا ؟ فعلى ما وصفت،أنه جائز آن بيعطى مما ذكرت ڵ والله أعلم ‏٠ هد مسألة : مال ومنه:وكذلك هل يجوز اللوصئ أينآخذ أجرته بنفسه من الهالك آم لا ؟ :* مسألة ففى ذلك اختلاف،وأكثر القول آنه جائز سى والله آء_لم ‏٠ بها مسالة : البيع ؟أن يكتبالنصىأراد:واذاومنه فاللفظ فىذلك آن يكتب آقررت وآنا فلان بن فلان الفلانى بأنى قد رية كذا ح الال السمى ء كذا من سقى فلج كذا ىقمنهثو وغنى ال ٢٦٩— فيه بيعالمال2وحقوته وطرقه ومسالكه0وبمابجميعم حدود هذا المبيع المذكورالقطع ث وقد برئت ذمة المشترى هذا الى من ثمن هذا البيم منى لقضاء دين الهالكهذ!هنا براءة قبض واستيفاءوكان ڵ للإنفاذه وصاياه ك ثم يكتب التاريخ بعد ذلك،ثمهذاان لبن فان فل يكتب:وكتبه على نفسه فلان بن فلان بن فلان بيده فهذا ے والله آعلم ‏٠ ::3مىسآلة رجل جاعءنى بورقة مكتوب فيها بيم خباز فىمالف وه : ومن رجل لرجل ،وأحال هذا الرجل المكتوب له بيع الخيار لرجل آخر } ثم ‏CYالرجل الآخر أيضا آن يحيل ها كتب له آيجوز آمأراد هذا وكيف لفظه ؟ الاحالة مثل الاحالة المتقدمة،والله أعلم ‏٠ (موتهمرضه عندبه فىيقوملمنيوصىنأراد:واذاومذ4 كيف لفخله ؟ ان اللفظ ق ذلك أن بكتب الكاتب:آوصى فلان بن فلان الفلانى الموت & أجرة من_ه لهبكذا كذا لاربة فضة ڵ لمن بقوم به ق مرضة بذلك ع ولا يكتب من ضمان ے والله أعلم ث فلانفلانة منتأوصتالكاتفبكتبkalالعتق آنLol,:‏٩ومت فلانة بعد موتها،تتربا لله عز وجل ع فاذا أرادتتعتق هاالغ آلاني مة ب الرجوع قلها الرجوع على أكثر تقول المسلمين . _٢٧٠— ليس فيه رجوع ے والله آعلم ‏٠ > ditox ومنه:وكيف لفظ اقامة الوكيل للاعمى فى بيع شىء من الأصول ، بنيع له ؟ وكذلك وكيل الأعمى اذيا آ فاللفظ ف ذلك آن يلفظ الكاتب على الأعمى ان لم يكن الأعمى كتب لوكيله من قبل وكالة:كذا يا فلان آعنى الأعمى تد أقمت فلان بن فلان ذلك آن توكله فيه من جميع الأشياءالفلانى وكيلا لك ف جميع ما يجوز كلها فهذا كاف،ويجزى عن جميم التحديد ‏٠ معلوم ء فان الكاتب يلفظ علىىفء وان آراد الأعمى يوكل وكي شلا الأعمى كذا يا فلان بن فلان ى قد أقمت فلان بن فلان،وكيلا لك يقوم متامك ق بيع كذا بما شاء من الثمن على من ثساء من الناس انشاء ،وفى قبض تمن ما باعه من مالك الىيببيع ارخ أولطع ، ا الق ببيع تمام اللفظ ‏٠ وأما الوكيل اذا أراد أن يكتب البيم ث فان الكاتب يكتب:أقر فلان ‏ Sle hallالأعمى فلانابن فلان الفلانى ث بأنه قد باع لفلان بن فلان ابن فلان الفلانى ث وهو ماله المسمى كذا من سقى فلج كذا الى تمام البيع من فلان بنلفظ البيم ع ثم يكتب الكاتب بعد ذلك ص وكان هذا ه_ذاان لبن قان الأعمى فالفلان هذا بعد آن صحت الوكالة عندى من لفلان بن فلان هذا ق هذا البيم المذكور هنا وق قبض ثمنه ‏٠والله أعلمذا5¢ ——\Yv باب فى الوصايا وما يجوز للوصى وفى تفريق الكفارات وما يثبت ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله:وفيمن أوصى بنخلة من ماله لتؤكل ثمرها هجورا آو فطورا بمسجد معروف ى وقفا مبدا آله الرجوع ف ذلك ان آر اد الرجوع آم لا؟ الرجوع ع فعلى هذا له الرجعة ء والله أعلم ‏٠ ومنه:وفيمن أوصى بعزاء ليؤكل بعد موته ث واللفظ على نسق ‏aISLIوتمروادامبها طعامى يشترىلاربة فضةوكذاكذاغيره الناس بعد موته ثاوبلقىد مرناهم الموصى بهما من قبل غلط أو نسيان ثيجوز للوصى انفاذثور كأأقتل الوصى الى مدة سنة بعد موت الموصى ك أ س اذا كان آوصى بدراهم ليشترى بها طعامقعلى ما وصفت العزاء ولم تنغذ الدراهم كلها فى آيام العزاء وأيام العزاء ثلاثة آيام 3 فان بقية الدراهم ترجع للورثة ه وان كان آوصى بدراهم ليشترى بها طعام وأدام وتمر ليأكله الناس _٢٧٢ الدراهم تنغذ كلها فيمابعد موته3ولم يقل ف أيام عزائه فان هذه أوصى به الموصى قرب الزمان بعد موته ع آو طال والله أعلم ‏٠ :مسالةج: ‏٠ أقر أو آوصى لمسجد كذا ثوللمسجد كذا ثومسجديمن وومنفه : كذا ك وقال ى آخرهن:من قرية كذا آيثبت هذا اللفظ آم لا ؟ ،أنه ثابت ذلك،والله آعلم ‏٠فعلى ما وصفت :هي مسالة عشرين يمينا ماكفار ةأوصلاةعشرينومنب 4وفيمن أوصى يفكارة المعمول به ى مثل هذا هكوفارة آم عشرون كفارة ؟ اتللافم بسبنلمين بالرأى : \ فى ذلك اخولىصمافت فع صلاة كفارةعشرينعن كفارةالمسلمين:تجزىمنقال من قال كفارة عشرين يمينا فالقول فى ذلك واحد ‏٠ ف كفارة الأيمان لكل يمين كفارة الگيمان لكل يمين كفارة س وكل ةول ‏٠المسلمين صواب وأما ان أوصى بعشرين كفارة صلاة ،آو بعشرين كفارة بمين ح ع والله أعلم ‏٠2ولكل يمين كفارةكغارةفانه يجب لكل صلاة —٢٧٢٣ رجل من أهل الحبى شىء من الزكاة‎صية ون ق ومنه:واذا كا فى آدم فى بيت مالها¢ ‎انغفاذهڵ آيجرزله ربلا يعرفمماشىءآو ڵ لأن الوصى بآدم آم لايجوز ذلك الا الىالحاكم الذى‎آو لفقراتها الذى يلى حكم لا غيره ؟‎ 5ذلك فى قرية الحبى فخسن\ ان جعل انفاذوصفتفعلى ما ‏٠ذلك،وهو جائز ي والله أعلمآدم فلا يضيقآنفذ ىوان ومنه:والموصى اذا آجاز لوصيه جميع ما يجوز له آن يجيزه له أتثبت اجازة الموصى هذه بعد موته وينتفع الوصى من سببها بشىء قعلى هذه الصفة ء ليس للوصى أن ينتفع من مال الموصى بعد موته ،والله آعلم ‏٠بشىء على صفتك هذه :.-مسألة وان كان معنا هل يزيد للوصى بهذه اللفظة شىء من الاجارات غير ما يجوز للوصى بقوله:قد جعلتك وصبى فلا تزيد هذه اللغغلة شيئا بلا هى تاكيد ف أمر الوصاية وحسن ذلك ان شاء الله . ‏) ٢الآثار ج_ جواهر‏١٨( م _٢٧٤ :بهد مسألة‎ فعلى ما وصفت،اذا قصد به الاجر فله الاجر ث وان قصد به للبكاء والنياحة والفجور فهو آثم والاعمال بالنيات ع والله أعلم ‏٠ :سألة‎ مx ومنه:وفيمن أوصى مجملا لمن يغسله ث ولحامل نعشه س ولم يوص بشىء معلوم،ولا لأحد معلوم ى ولم تجر فى البلد عادة فى ذلك بشىء معلوم ث انما يوصى بعضهم بشىء معلوم لمن يغسله ث ولحامل نعشه ء خاصا أمصمنى وهو ك أار أ وهذا كلمهلغيرعوم ما يثبت من المقد غير ذلك ؟ ولم يكنكمعلوماللؤصى بشىءلم يقصاذاڵوصفتفعلى ما معلوم0فلا آتقدر آنث آو من يحمله بشىءلهغرسمن يتاج اسالوصى أقول باثبات شىء،والله أعلم ‏٠ حله نسبلم يصحآحد من المعتوقين ممنمات:واذاومته المال ؟ے آو لبيتآم يترك منه ثلثاه للجنس بالجنسفعلى ما وصفت ¢موجود ف ‏ JETالمسلمبن آن من يورث جائز له آن يرصى بجميع ماله ع والله آعلم ‏٠ ‏—— Yyo :مسآلةج ومنبه:واذا مات انسان وترك مالا ثوآولادا ث وقد آوصى على هالكهم }الأولاد فلم يصح عند الأولاد آن آخاهم أنفذ وصية.يعض وعندهم آنه لم ينفذ جميعها ث آيصفوا لهم الارث من الهالك ث ويكون ذلك متعلقا على الوصى أم لا يصفوا لهم الا بعد بعد صحة العلم بانقفاذ جميع الوصية،ولو كانوا يتقون آخاهم الوصى أن يقوموا عليه آم لهم عذر بالتقية ؟ جميع الوصية ع فالذى يعجبنى من القول للورثة أن يقوموا على الوصى فى ديونه ووصاياه،و الله أعلم ‏٠ :xمسالة‎ :والورثة اذا آيوا آن ينفذوا وصية مالكم0كان فيهم أيتامومنه آو لم يكن،آيحبسون آم لا حبس عليهم،اذا لم يترك الهالك حقوقا على الحقوق والوصايا ء وجعل المالك وصيا ،نفيسه ث وأوصى بوصابا وصحت 0الورثة عن ذلكع وعارضةوالوصاياالحقوقآن ينفذالوصىوآراد و امتنعوا من ذلك فانهم يحبسون الى أن ينتادوا للحق ‏٠ وكذلك ان لم يجعل الهالك وصيا وكان الورثة كلهم بالغين ث وصحت الحقوق والوصايا ع وطلب أهل الحقوق حقوقهم،وامتنعوا فانهم يحبسون س والله أعلم ‏٥والوصاياينقذ الحقوق —٢٧٦ ومنه:وفيمن أوصى بنخلة أو بنخل من ماله لمن يقرأ ثسيئا من القرآن جزءا أو غيره على قبره بعد موته ث فمات ومات وصبه،وورثته » وبقيت النخل ث على من القيام بما يؤتجر لمن يقترآ على قبره،آهو على الحاكم يقوم بها س آم على ورثته يجوز لهم آن يستآجروا التارىء 2 ويجوز للاجير ذلك آم لا ؟ ق:المورثةثةالأولون4ونالورثة0وكذلكماثعد تلى ورثة الورثة يعفى تمام ,ىذلك أم لا ؟ .ه"ye.‏.. ٠مهافعلى ماحائز4‏ (oasesفعلهمالررثهورنهآن‏GCوصعت 7،والله آعلم ‏٠ذكرت مذ مسالة ؟ ومنه:وفيمن أوصى لبعض أقربيه بتتىء من العروض أو الآنية الدراهم للاقربين آم لا ؟آو غير ذلك،آيدخل فيما آوصى به من والله أعلم ‏٠للاقربين على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ء الموصىوماتح‏ neبلدهمنكاناذاللميتومنه:والوصى YYYس‏— من العزاء ى يعجبك للوصى آن يسقط من الأجرة بمقدار ذلك عن الورثة أم لا يلزمه ذلك ؟ شيئا منيمهسآنقط أنه يلزلم ع لا أه ، فعلى صفتك هذ ‏٠ے و الله أعلمأجرته ومنه:واذا خرجت وصبة الهالك من ثلث ماله أعلى الأجنبى شك الأجرة على تلك الوصية 5يستحق منالوصية اذا كانت فوق ماقى آجرة أم لا تك عليه أبدا فى ذلك ؟ ،اذا كان الوصى غير وارث فلا شك عليه ءفعلى ما وصفت ولا تسبهة عليه فيما أوصى لهبه الموصى من الأجرز لانفاذ وصيته ء ‏٠م لله ع ،وال آلمين ولو كانت الأجرة كثيرة هكذا حفظته من آثار المس ومنه:واذا لم تخرج وصية الموصى من ثلث ماله لقلة ماله ء ورضى الورثة باخراجها من جملة المال ث وكانوا بالغين ورضوا بانفاذ وصية هالكهم من جملة المال،فجائز للوصى انفاذ الوصية وذلك حسن و الله آعلم ‏٠للورثة عندى :ومن آراد آن يميزها يريد آن يوصى به من الوصاياومنه اللاتى :لا يمكن انغاذها فى الحياة مثل الصيام والأقربين وغير ذلك _٢٧٨ دراهم لكل شىء من ذلك سيئا معلوما من الدراهم يجزيه ونكون ذلك آفنضل له آم لا ؟ ،أن ميزدراهم فجائز0وان أوصى يما علبهفت ولىصما فع من الوصية ف ماله فجائز © والله أعلم ‏٠ :مسالةجو 49‏> (oيماآنمن آرادتستحسنه وتختاره:وما الذىومنه عليه يوصى لمينغسله بعد موته ث ولن يحمله الى قبره ث آم ذلك على الاحياء ولا عليه هو من طريق اللزوم ولا الاستحباب أن يوصى بذلك ؟ اللزوم ءيق طلكرمن فعلى ما وصفت ڵ لايلزم المرمى آن يوصى بذ وذلك واجب على الأحياء ثوالله أعلم ‏٠ .ألةجو مجملا من مالهذلكويتفذكوالنساءالرجالومأتمه منعزاء٥‏يحضر غداء وعشاء ما لم يغسلوا آم أكلة واحدة عند المسالة فتط ؟ لمن يحضر عزاءهيوصى من ماله¢آنه آحسن آنفعلى ماا وصفت ‏٠و الله أعلم«ماله،وينفذ ذلك مجملا منوالنسساءالرجالومآتمه من :هه مسالة يرة ن وتم آن حب وته م ومنه:وفيمن أوصى لزوجته بما فى بي من ضمان لزمه لها ئم ماتت الزوجة قبله بستين طوالا ع وتزوج امرآة —٢٧٩ ثم مات هو ووجد ذلك الكتاب لتلك الزوجة س أيثيت لورثتها‏La pe وما الحكم فى ذلك ؟ فعلى ما وصفت ڵ أنه لا يثبت لورثة الزوجة شىء على أكثر قول أعلم . ومنه:وفيمن ‏ Gaalلبنى ابن له مات قبله بمثل نصيب ابنه ص لو كان ايده حيا وبقى سنين ث ثم مات ذلك الب س وأوصى له أحد قد مات ءمن الناس بشىء من ضمان عليه له س آعنى لذلك الاابلذى هيللحق بنو ابنه الذين أوصى بها لجدهم بعد صورته أم لا؟ ،وهذهالوصية التى آوصى بها لجدهمماله من همذهأبيهم منتخصيب الوصية التى لجدهم بمنزلة ماله الذى خلفه لورثته ث ولبنى ابنه ميراثهم الوصية مثل ميراثهم من سائر مال جدهم « ‏ alll,أعلم .من هذه :x.مسالة‎ ومنه:جوابه فيمن أوصى بطعام وادام ليؤكل بعد موته ء ولم يذكر فى —YAe— آنه جائز أكله ولو بعد مدة من بعد موته اذا لم يعمل بعد موته ح آعلم ‏٠لثةله الور وكه ل وجائز تر بهو مسألة : وصاياهاديونها » وانفاذ‏ 3 lpiaتضاءامرآة أمهاجعلتواذا على انفاذ ما كتب فى هذه الورقة ث وبحق عليها لها آيثبت ما تجعله كنسوة والعطر أم لا ؟لاهال م فانه يثبت لها جميع كسوتها وعطرها ؤ ويكون نصف الكسوة ونصف من رآس المال ع لأنه بحق عليها لها والله أعلم ‏٠ ؟مسالةجه أبدخلالمرآة ورسا وزعفرانا وكيشىانا ئتركت ه_ذه:واذاومن4 فى وصينها لأمها هذه على ما تقدم من اللفظ ؟ فقد وجدت ف آثار المسلمين كل شىء له رائحة طيية فهو من الطيب ، ‏٠العطر ‏ cو الله آعلموالطيب هو :جد مسالة ‏ Jasأشهرأشهرثلاثهصيامامرآة بأجرةأوصتو اذا:ومنه رمضان ،ثم أجر الوصى على آربعة آشير غلطا منه ح من يصوم عن الهالكة لأنه لم ينظر الوصية آيضمن الوصى أم لا ؟ —\YA — يقف عن صوم الثسهر الزائد وان كان الأجير قد أتم صيام الثربمة الأشهر ث فان أجرة الشهر تكون على الوصى ،وأما الصوم يجزى عن .المالكة ع و الله آأعلم :بة مسالة وآوصى له بأجرة علىومنه:والوارث اذا جعله الموصى وصيه انقاذ وصيته وقضاء دينه اقتضاء ديونه آتثبت له آم لا؟ ‏٠والله أعلمالمثلالأجرةاذا لم تجاوزى يثبتوصفتفعلى ما : Abie أو لن لا يملك آمره‎يتيم آو صبىلمسجد آوأوصىdaaواذا :9 أن هذا الالعرلام لىاغي اوص فعلى ما وصفت،ليس على ال جية مساآلة ؟ اأحد بآنبة آو غيرها ؟:واذا أوصىومنه وسلم فينيثهفلا يجوز أن يعتلى الموصى ثمأنهاك عل ثىر تول الم توك لبعض المسلمين آنيه لضايق أن يأخذ القيمة اذا رضى 2والقول الولة ‏٠العمل7‏Gأكثر —YAY— فلا يضيق أن يأخذ عنها لاريات برضاه ،وان أخذ عباسيات فهو من له الحق أن يقضيه بما عليه له من الجنس الذى عليه ؟ فجائز ذلك اذا رضبا كلاهما يذلك ‏٠ وأما الوصى فجائز له آن يستعين بمن يقويه ف جميع ما يريده ء كان ثقةاذاالمسلمينأمره على أكثر قولولو لم يسأله أنه فعل ما اذا اقترض من آحد حبالسكذدقه ك وصومانتهأمينا لا شك فى قوله ء وأ أو غيره فجائز له ح أن يعطيه القيمة اذا رضيا كلاهما بذلك ‏٠ :%مسالة ومنه:واذا أوصى الهالك لأحد بكذا كذا لارية فضة ؟ فلا يجوز أن يعطى الموصى له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين ى وفيه قول لبعض المسلمين آنه جائز اذا رضى من له الحق ء آمره يوالقول الأول آحب الى ‏٠لك بنمممن وكا وآما أن يبعنطى باللاربيات عباسيات آو محمديات ؟ غجائز ذلك اذا كان الناس متجاوزين ذلك ء وأما الفلوس النحاس فاذا رضى بها فلا يخسيق ذلك ،و لايخرج ذلك من قول المسلمين ؛ ‏٠أعلم,و الله ——YAY فانه جائز له آن يأخذ من الكفارات ومن الشىء الذى يومى به السلاح و الآنية فلا عمل عليها ‏٠ا ‏٠طى عفلا ينة س وأما صاحب الصنعة اذا تكن تكفيه فجائز آن بعطى ‏٠ وأما الفقير اذا رأى عليه سيمة الفقر فانه يعطى ،والله أعلم ‏٠ وجائز أن يعطى الصبى الفطيم من الكفارات وتسلم اليىعمنوله ع ‏+ lef alll, عب مسالة : منه:والوصى اذا آنفذ الحقوق التى على الهالك وهى مكتوبة ف أوراق مثل الصداق الآجل وغيره،هل تمس هذه الأوراق برآى من كان له هذا الحق أم تترك بحالها،أم يمشها صاحب الحق كان فى الورثة أيتام و ‏rrه ليس فيهم آيتام ولا آغياب » وأى أحسن ؟ ،أن أمور الناس لم تزل بُمثل هذا غوأنه جائزفتفع ولىصما —YAZ— أن تمس الورقة المكتوب فيها هذا الحق على الوهالجك ،ائز للوصى أن سلم الحق الذى فيها ء وذلك على التعارف بينبمشس الوراق اذا الناس س ولأن الورقة لا قيمة لها،وإن مثنها من له الحق فذلك آحسن ؛ والله آعلم ‏٠وان مزق الكتاب بنفسه فذلك حسن ؛ وكذلك الوصية ؟:وآما اذا كان حق على الوصى للموصىومنه فانه يسلم الحق الذى عليه ورثته ،يثمرد الورثة عليه ما قبضوا أنفذح وانوصاياه6ولانف_اذ‏ ateدينان كاندين الهالكقمنه لينقذه الوصى دين الهالك من الحق الذى عليه من غير آن يقبضه الورثة فلا يخرج ذلك من الحق وهو جائز ى ران كان حق الغائب على الهالك فانه بسلم الى الحاكم ع و الله أعلم ‏٠ ومنه:وجائز للوصى اذا كان فقيرا ‏ ofيآخذ كفارات الصلوات ، والذى آوصى به للفقراء على قول بعض المسلمين ث وكذلك بآخذ اولاده ‏٠ى والله أعلمالصغار :هد مسآلة وأما الفقيرة زوجة الفقين يجوز آن تعظى من الكفارات2وكذلك الحرة الفقيرة زوجة العبد الفقير يجوز أتنعطى ء وأما الأمة فلا يجوز آن تعطى ولو كنان سبيدها فقيرا ‏٠ —٢٨٥ لنفسه منوأما سيد الأمة اذا كان فقيرا جاز له هو آن يأخذ ‏٠ع و الله آعلمالكفار ات فىبيت المال ث ولم تكفه لعوله ولعول منيضةوكذلك ال فذىرله فعلى ما وصفت،جائز آن يأخذ من له فريضة فى بيت المال من ؟ والله أعلم ‏٠الكفارات ث على ما وصفتآو منبيرصى به للفقراءالذى :أن الفطرة تجب على من لا يتحملها بدين ي ولا يضرومنه مالهث ولا يلزمه آن بييعالفطرةالذى عليه الدين فلا تلزمهوأما ‏٠ح والله أعلمالفطرةفى زكاة :جيد مسألة ومنه:وق الوصى اذا أراد آن يرفق بورثة الهالك ليفرق عن صلوات انه تمرا علأن التمر أرخص يجوز له ذلك آم لا ؟ وكيفالمالك يآوكف يارم ات يقرق عن المسلمين من تمر الفرض والسائر ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنه يجوز للوصى آن يفرق عنكفارات صلوات الهالك ع وآيمانه لكل مسكين من القرض والبلعق والصرفان »وما كان مثالهل متنمر الثقيك ثلاثة آمنان ‏٠ وأما السائر ثلاثة آمنان الا ثلث بمن نزوئ ء والله أعلم . _٧٢٨٦ :مسألة‎ذ ف الوصى اذا باع من مال الهالك لقضاء ما عليه ؟‎جهو:ابه ومن و أنه ليس لليتيم بعد البلوغ نقض ما باعه الوصى من مال الهالك ‏٠الهالك وأما اذا باع الوصى من أصول الهالك لقضاء دينه بلا حجة لامفىصر ؟ ا عن الوارث بالغا حااضر كورثة و ال على فالذى حفظته من آثار المسلمين:أنه لا يجوز بايعلاصول من مال الهالك الا بعد الحجة على الوارث ‏٠ واذا باع الوصى،وعلم الوارث بالبيع ث وآراد أن يغدى البيع فله ذلك،وله المدة ف احضار الدراهم الى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع،فان الدر اهم قان قداه من حينهوقال من قال:ليس له مدة فى احضار والا جاز البيم والقول الأول أوسع ‏٠ وآما العروض والحيوان فجائز البيم من غير مشورة للوارث ، ويستحب للوصى على كل حال آن يشير على الوارث فى الاصول والعروض اذا كان بالغا حاضرا فى المصر ‏٠ وآما اذا كان الوارث غائبا أو يتيما فالبيم جائز على كل حال ‏G & و الله أعلم +:وغيرهاالاصوك ——YAY ٨به مسالة‎ ومنه وفيمن آوصى بصيام خمسة أشهر زمانا بدلا وقضاء عما لزمه من فساد صوم ثسهر رمضان،وأجرة الصائم على رأى وصيه ، أحدا من الورثة أرآيت اذا أراد الورثة آنآيجوز للوصى آن يستاجر الهالك ¢وما صفةبمر ووزي له يصوموا عهنالكهم بغير أجرة،يج ث آو يكون كل صيامهم فىصيامهم آيجوز آن يصوم كل واحد منهم شهرا شهر واحد أم لا ؟ واذا ناب كل واحد آياما مثل عشرة أيام أو أنقل أو أكثر ما صفة صيامهم وما لفظ عتقد صيامهم ؟ فعلى ما وصفت س اذا آوصى رجل بصيام خمسة أشهر زمانا بدلا وقضاء عما لزمه من فساد صوم شهر رمضان،فجائز للوصى أن يستأجر خمسة رجال آن يصوموا شهرا واحدا كل واحد منهم شهرا منهم ذلك الشهر ثوكذلك جائزحلد اكويتملييدو بشهر واحد الى آن ونرثة أن يصوم عن هالكه ‏٠ لمللورصى آن يستآجر أح ادا هالكه يغير أجرة‏ slأحد من الورثة آن يصوم عناذاوكذلك جائز وكذلك جائز آن يصوم الورثة شهرا واحدا عن الهالك مثل اذا آوصى الموصى بصيام خمسة أشهر ع وكان الورثة خمسة ح فاذا صاموا شهرا منهم الشهر فجائز ذلك،واذا ناب كلو.احدا الى آن يتم كل واحد واحد من الورثة أقل من شهر مثل آيام معلومة ع فاذا أراد آحد من الورثة آن يصوم فاللفظ فىذلك أن يقول:غدأ ان شاء الله آصبح صائما كذا وكذا يوما بدلا وقضاء عما لزم الى الهالك فلا بن فلان من فساد صوم —YA— شهر رمضان،وكل يوم من هذه الايام آصبح فيه صائما مطنلوع الفجر ‏٠الله عليه وسلممحمد صلى \واذا أراد آحد أن يصوم بقية الشهر فانه يصبح الصوم متتابعا « واللفظ على ما تقدم ولا يجوز الاقطاركون يه ث وام صي أنتم آحدهمالورثة اذا كان صيامهم كلهم شهرا واحدا س فناذابين صوم صيامه أصبح الآخر صائما ولا يقطع بين الصيام بافطار ‏٠ وأما اذا كان كل واحد من الورثة صام شهرا ث وكان الموصى أوصى تصام أشهر 4فاذا اتم آحد الورثة صيام الشسهر الذى صامه فجائز له اذا أوصى بصيام شهرين متتابعين ص فلا يجوزذلك أن يفطر ،وأما الافطار بين صيام الشهرين ء والله أعلم ‏٠ :مسألةجو الوصيةقاسمقالالتسعين حيثومنه:وما تفسير ما قيل عقد بغير علم آضيق من التسعين ع وكذلك الأمر على المتقى آضيق من التسعين الاخوان أن سهمع أن عقدعنضآنه يرف بع عوان خعض ات ب لمع اى س أن :سمعتمها‏ Guanoضيق فهذاما بينالأنالتسعينعقدفذلك ‏٠آءلموالله —٢٨٩ قسمها بغير علم فهو ف االضليقت مسنعين ثفوجد أن ذلك فرج المرأة قبل آن يفتض هكذا حفظته مؤثرا بعينه ء والله أعلم ‏٠ ومنه:وفيمن أوصى للفخذ الفلانى من أهل بلد معروفين من شىء الموصى بعد ما آوصىلزمه مما هوا موقوف عليهم جميعا،ثم مات بمدة،آينفذ ما وصى به على الاحياء منهم فى ذلك الوقت ؛ آم على الموصى س أرأيت وان لم يدركواالأحياء والأموات ممن مات من بعد وصى كيف نفعل الوصى عرف صغيرك كذلك ؟ ڵ أن الوصبة لا تثبت للامرات ث وانما تكونوصفتفعلى ما مه6والمعمولالمسلمبنقولالموصى على أكثريموتحكمها يومالورصة ‏٠و الله أعلم :مسألةبن أوصى لبنى فلان بعشر لاريات فضة من ضمانوومنفهي:من لزمه الا فلانا منهم فانه قد آخذ سهمه منهن آتثبت العشر جميعا للورثة :الجواب وبالله التوفيق،أنه تثبت العشر جميعا لبنى فلان ص ولا يثبت لورثة الموصى شىء والله آعلم ‏٠ ‏) ٢جواهر الآثار :ح‏١٩( م ——rr الموصى اذا أوصى لمن يجىء معزيا آهله قمصبيتهف وه : ومن ‏satinأنبطعام وادام وحلا وعلف الدواب وغير ذلك ص آيجوز للوصى على عمل الطعام من مال الهالك ص وعلى شراء الطعام وحمله من مال البالك ع وما صفة علف الدواب آبكون القت والقصب والحثنسس والتمر5‏ alيكون اذا أقام الواصليت آذلكر فى آبك القت ,القصب من غير تمر عوما يعج أكثر من ثلاثة أيام أيكو ن طعامه وطعام دوابه من مال الهالك آم لا؟ مما حد ذلك الوصول أيكون آياما محدودة آم لا ‏٠ فعلى ما وصفت آن الوصايا تختلف باختلاف آلفاظها معانيها } فان كان أوصى لمن يجىعء معزيا لمن له التعزية منه بعد موته أياما عزاءه ومأتمه ث ولم يجد لك أياما معلومة ى ولا حدا معروفا كفقد قيل:ان آيام العزاء ثلاثة آيام بلياليين وساعاتهن وكسورهن س وليس عندى لن أتتام كثر من ثلاثة آيام آن يطعم من مال الهالك الموصى الا برضا الرئة اذا الا بالأجروعملهوراءهالطعامحمللم يكنوانآمر هم 6يملكرنكانوا ‏٠الهالك الموصىعندى جواز ذلك وانفاذه من ماللم بيد ‏٠» والله آعلمالدوابالموضع من علف ،وصيته ولابنة عمها شمسوهعلى نسقالوصيةومنه:اذا كتب فى بنت ثانى بن ‏ ¢ Gobولفلج من تترية كذا بست صدييات فضة من ضمان عليها لهما س والموصية اسمها فاطمة بنت راشد بن طوق الازكوية كيف - ٢٨٩١ هذه اللفظة ؟ آتثبت على الاطمئنانة لاينة عمها ث لأن لها ابنة عم اسميا شمسوه بنت ثانى بن طوق أم يبطل على هذا اللفظ،واذا بطل أيثبت الذى للفلج وله النصف من هذه الست الصديات آم لا ؟ وكذلك ان وجد ف الوصية على نسق وصيته وبه_ديتى فضة لمسجد كذا،آو لمسجد كذا ث من قرية أزكى يثسترى بهما دلوا جلد ذينيفن المسجدين من ضمان عليههسجد لينزف بهما الماء من بئر هذين الم ،أو .أحدهما أم يجوز أن يشترى بهمالظمسجدين للف ‏! Logآ¢رثبت هذا ال دلوا جلد مثل ما آوصت ؟ ووجد آيضا على نسق وصيته وبدلو من جلد لمسجد سعال من للمسجد وحدهؤ أيكونالمسجدالماء من بكر هذابهالينزفنزوى ؟آم للدلو وحده ووجد آيضا على نسق وصية وبلاريتى فضة من يقوم بها ‏d مرضها عند موتها ك كيف خلاص هاتين اللاريتين الى من تدفع آرآيت اذا اثستهر أن القائم بها فى مرضها عند موتها فلانة آيكفى اذا اطمأن القلب بتقول الجيران والأتارب آو من كان غير ثقات وتدفع اليها اللاريتان ح وييرىع الوصية والمالكة أم لا؟ اللفظ جميعه آهو ثابت ويمتثل ما أوصت به فى الدلاءوكيف هذا وغيرها آم لا؟ للورصىالورثة بانفاذه كله أبجوزز ورضى‏ Castsمنه شىعءلمواذا شدت آوهجوهما أذاوتقاربلا وشمسرهآمانقاذه وجدثيتته الورثة اذا آيثبتان اسميما على مثل ذلك كيف يكون ذلك لمن منهما ؟ —YAY— ‏ GbEbYL aah of dll jfile ¢ Gi_ay be lasى الوصايا على القول تكون الوصية بين بنت ثانى ءالمسلمين صوعلى هذاقول بعض وبين الفلج نصفين ‏٠ ذلك :6شم تال بعدلمسجد كذاالموصى ‏ Iss,كذاوأما اذا أوصى الوصيةيشترى بها دلو جلد فقال من قتال من المسلمين:ان ه_ذه ‏٠المسجدلعمارنكن ونال من تال:تكون على ما آوصى الموصى وهو .آحب ال_ى . القائم لهاآناشتهرنمالموتمرضة4ق‏‘oerأوصى لمنو أما اذا الأخذشهر ة فجائزلا تدفعهاالشهرةكانثفاذاموتها فلانةمرضق ‏٠ث والله أعلمالمهرةقالتبما الة ث7 ومنه:وفيمن آوصى لعزاء بعد موته بعشرين لارية فضة يشترى بها طعام وادام وتمر ليأكله الناس بعد موته ث ومات الموصى وخلف آيتاما وبلغا والموصى أوصى على آحد بنيه البالغين ص وائسترى الوصى لهذا العزاء آرزا وذبيحة ص ووزن من عنده تمرا،وآراد به آن يجعل هذا التمر الذى عن عنده يثمن ‏٠ ثمن التمر الذى اتزنهيأخذ قلت:أيجوز له ذلك آم لياجوز له أن الهالك آم لا ؟ل ا من معنده من وكذلك ثمن الاهاب يشترى به زيادة طعام أم يرجع للورثة ؟ —Yar — ءالاجازةمنيخلوافلاالتمر من عنده« أما أخذهما وصفتفعلى الهالك ‏٠ل ا من ميمة القآنخذ يه آ ول ‏٠الأثر6والله أعلم 3%مسألة : ومنه:وقيمن أوصى بشاخة فضة يؤتجر بها من يشحب عنه ساتنية فلج العين من قربة آدم من الموضع الفلانى ء الى المرضع الفلانى6يجوز ؟لاالساقية أمهذهمنوصلةآن بشحب‏ patiآجيرا‏ cooolآن الفلجأرأيت اذا أوصى الموصى بثنساخة فضة تجعل فى اصلاح الفلانى من الموضع الفلانى الى الرضع الفلانى تكون هذه الثساخة لشحابة لا ؟الساقية آمھه_ذه جميع الموضعالشساخةأن يشحب بهذهصح،انقعلى ما وصفت ‏٠ذالك الموضعما يصح منبهاث والا يشحبالمرادفهالمحدود فلج من موضع منه الى موضعالموصى بها لاصلاحوآما الصدية ،وق شىراء الحمال و الدلاء لنزفه ث وقفا مؤيدا ؟معروف فان الكاتب يكتب:آوصى فلان بن فلان الفلانى ث بنخلته الفلانية التى هى بموضع كذا ص من المال المسمى ك_ذا س من قرية كذا ،تنفذ ٢٨٩٤ ء وق شراءغلتها لاصلاح البئر التى هى بمسجد كذا » من قرية كذا الىالبئر المذكورة هنا0وقفا مؤيدابها من ه_ذهحبال ودلاء يستقى يوم القيامة،والله آعلم . جهد مسلة : غلتهايوصى بنخلة من ماله معروفة لتنفذومنه:وأما من آراد أن كذا س وف سقيه الماء للشرب فى هذاسن فى جدففىطور الص مائمي الس جد ؟ الفلانى بنخلته الفلانية التىان فانلبن فليكتب الكاتب:أوصى فل هى بموضع كذا7من المال المسمى كذا ڵ من قرية كذا،تنفذ غلتها س من قرية كذا ‏ ٤وى سقى الماء للشرب ف هذالفطرة مسجد كذا المسجد المذكرر هنا ثوقفا مؤيدا الى يوم القيامة¢والله آعلم . بد مسالة : ومنله:وهل يجوز لأولاد الوارث البالغين آن يأخذوا من الكفارات التى أوصى بها الهالك وأبوهم وارثه اذا كانوا ى حجر أبيهم أم لا ؟ فغى ذلك اختلاف:وقال من قال:جائز ‏٠ وقال من تال:لا يجوز،واالله أعلم ‏٠ كاناذاكالوارثاينزوجاتالوارث © :آووكذلك زوجات.لهتلت _٢٩٥ الابن والزوجات ف حجر الوارث ص وينفق على الابن وزوجاته اذا كن ققيرات ث هل يعطين من تفرقة الكفارات آم لا ؟ جعما ¢ئز اذا لم يتم لين آزواجهن بما يحتجن اليه ث والله أعلم ‏٠ فن ومنه:والوارث فلا يجوز له آن يآخذ من كفارات الصلوات التى للوارثص فلا يجوزهالكه للفقراءآوصى مهالذىهالكه،وكذلكيهنأرصى على أكثر قول المسلمين ء والمعمول به عندنا ‏٠ على التول المعمول بهلهم آن يأخذواوآما أولاده الصغار فلا بجوز ٠عندنا‎ وأما الوصى فيجوز أن يأخذ من جميع ما ذكرته على أكثر تول ‏٠ى والله أعلمفقيراكانالمسلمين ى واذا ومنه:وف الموصى اذا أوصى بكذا كذا لارية فضة لفلج كذا ؟ الدراهم ؟¢من ضمان عليه له ما يخدم بهذهمن قرية كذا الفلج منبها هذايشحبالد راهمهذهن‏٧ما وص_قتقعلى شك آ سنحبأعلى آجائل الفلج طالعا ثويقول الوصى للأجير :قد ات تجرت الأجرة ةعليه منعلى ما يتفقانوكذاآعلى الأجائل مكذامنقلج كذا .و الله آعلم —٢٨٩٦ ومنه:وف رجل جعل رجلا وصيه بعد موته فى قضاء دينه ث وانفاذ أن على لغلان بنودصى ل عن اوصى وصايا¢واتتنضاء ديونه ؛ ثم أقر الم فالان كذا كذا لارية فضة،آوفه عنى ؛ أو .قال:أوف عنى فلان بن فلان كذا ك_ذا لارية فضة على له،آيجوز للوصى ‏olيسلم من مال الهالك على هذا اللفظ الأول والآخر أم لا ؟ كان هذا اللفظ ق الصحة آم المرض ء كان فى الورثة آيتام آو غير آيتام آم لا ؟ فيما بينه وبين الله ؟ ،جائز للوصى فيما بينه وبين الله عز وجل آنفعلى ما وصفت يسلم من م_ال المالك ث والله آعلم ‏٠ هد مسألة : ه_ذه٥‏وكانتماله تمنالوقوفمنوفيمن أوصى بنخلة لشىعء:ومنه آم لا ؟ يجرى الاختلاف بين المسلمين :هذا\ ،فقمثلفعلى ما وصفت قال من قال:لا تثيت الوصية فى مثل هذا الذى ذكرته ‏٠ :ان الوصية ثابتة ‏٠قالامنل وق وأما فداء بيع الخيار من هذه النخلة ث فقال بعض المسلمين : على الموصى ‏٠ القول يعجبنى ‏٠وقال من قال:على الموصى له ى و هھ_ذا —YAY‏— وأما الرهن المقبوض فيكون تسليم الدراهم على الموصى،والله أعلم ‏٠ :جند مسألة ومنه :وق امرآة قالت للكاتب:اكتب لبناتى ما يبقى من ك .وتى بعد موتى ء من ضمان لبناتها فلانة وفلانة وفلانة من ضمان عليها لهن س ولفظ عليها ث ثم آعطته ورقة وصية لها كتبها كاتب غيره من قوبلت،الت له:انظرها فرآى فيها مكتوبا :وثيابها التى تخلفها بعد موتها لأمها على آثر وصية من ضمان عليها لها ،وماتت الأم قبل اىبه ؟ الابنة ثوخلفت ورئة غير الآنية ما يعجبك لهذا الككاتتب ف ‏ Lol,قى ظاهر الحكم فلا يقبل قولها ،لأمها فوانسع لها الرجوع « ‏٠و الله أعلم جنه مسألة : امرأة أوصت لمسجد كذا ص من قرية كذا سبكذا كذاق وه : من لارية فضة من ضمان عليها له ث وكان فا هذه القرية مسجدان اسمهما تصلى فبه النساء حا صحدواحد س مثل الذى مكتوب قى هذه الو وصية بعض ،آو بعيدانهما بيبعانضمن قرما هل عوواحد يصلى فيه ال ورجا لأى مسجد منهما ؟الوصية‏cutsهذه الوصية تثيتڵ أما فى خلاهر الحكم فان هذهقعلى ما وصفت| |‏٠،و الله أعلمللمسجدين على صفتك هذه ٢٨٩٨ :جو مسألة‎ اذا استأجر من يحج عن الهالك حجة الاسلام‎الوصىومنه:وق على نفسه‎الأجير على الوصى أن يخدموشرطالله الحرامالى يبيت اذا احتاج الى ذلك » هل يسع للوصى أن يفسح لاجير أن يخدم آم لا ؟‎ اذا وقعالأجير أن يخدملهذاڵ أنه جائزفعلى ما وصفت ‏٠الشرط بينهما آن يخدم،والله أعلم ؟جيو مسألة 6هل يجوزومنه :وكذلك اذا اعتذر الأجير من فعل الاستحباب للوصى آن ببعذره من ذلك آم لا ؟ سلتحب مفع لر ب اأجي فعلى ما وصفت \ اذا لم يصح آحد غير هذا ال فى الحج فجائز أن يستأجر هذا الأجير الذى ذكرته ےوالله أعلم . 3مسالة : ومنه:وفيمن آوصى ف وصية بكذا وكذا لارية فضة لمسجد منلهذا المسجد أيضالارية فضةلاصلاحه ص وبكذا كذا كذاكذا خسمان عليه له ى أنثيت هاتان اللفظتان ؟ :جد مسالة ومن جرابه رحمه الله:وأما الوصى اذا كان عليه حق للموصى فقال —— ٢٩٩ بعض المسلمين:يجوز له أن يقضى الحقوق التى على الهالك مما عليه من الحقوق الذى للهالك ع وهذا القول يعجبنى ‏٠ وقال بعض المسلمين:ان الوصى يرق الورثة مما عليه لهالكهم من الحتوق،ثم بعد ذلك ترد عليه الورثة ما سلم اليهم ليقضى به حقوق هالكهم . آن يسلموآما اذا كان على الهالك حق لغائب س فالوجه فىذلك المسلمين ث وآما الوصى اذاallالذى للغائف لحاكم من حكام‏(oll أنقذ الحقوق التى على الهالك ء وسلم اليه آهل الحقوق وانأوراق التى مكتوب فيها الحق على الهالك ك فجائز له آن يم الوراق ولم تزل أمور الناس على مثل هذا،لأن التعارف بين الناس اذا قبض آحد حقا له ث وسلم اليه الورقة ث فان نفسه تسمح بالقرطاسة،ولم مطالبعلى آحد فيها ى و الاطمئنانة حكم من أحكام دين الله عز وجل ‏٠ وكذلك ورقة الوصية اذا آنفذ الوصى ما فيها ث ولم يكن للورقه ثمن فجائز له آن يمشنها فذلك حسن عندى4والله أعلم . :جهد مسألة الصلواتفم انراتاذا أعطى شيئا من ال كحبومنه :والفقير و الأيمان ك يجوز له آن بيذره ف أرض للزر ع آم لا ؟ فنعم جائز له ذلك يفعل فيه ما شاء وأراد ك والله أعلم . ومنه:واذا كان لرجل در اهم مكتوبة له فى مال بيع الخيار،آو كان —Ye— الزكاةفيهامما تجبالدر اهمه_ذهJawsالضارية كانت‏ta,عند أو لم تجب،أيجوز آن يعطى مما للفقراء من الزكاة فطرة الأبدان وكفارات ،اذا كانت هذه الدراهم أنأ لروادها من الذىصافت وى م فعل عليه ببيع الخيار ث آو من عنده بسبيل المضاربة لم يصح له ث وكان فقيرا محتاجا ف وقته ذلك س فجائز آن يعطى من كفارات الصلوات وغير ذلك من الوصايا التى بيصى بها للفقراء ء والله أعلم ‏٠ :3%مسألة ؟لا‏ Or paulآمالوصية‏ (one ollشمسا منأنفذواذا:ومنه ذلك0ويعجينىالوصايا‏) dasمنعلى مامضربفنعم جائز أن الاشتباه ع و الله آعلم ‏٠خوف بهد مسألة : لك من الرئة وغيرها فى البيت ح افه ها خل لع م ايبا ائز أن ونهج : وم وآما البيع بالنسيئة فلا يعجبنى للوصى ء وانما البيع بالنقد ؤهو ‏٠وآحب الى ع و الله أعلمأسلم :مدسألة ه ومنه:والذى آوصى له المرصى بشىء من الدر اهم¢من ضمان أو غير ضمان \ أيجوز أن يأخ_ذ مما خلفه الهالك من الرثة ؟ —\Ye— الهالك كان من الأصول أومنامنل مرىفنعم جائز آن يشت العروض،غير آنه يعجبنى للوصى آن يسلم له ما أوصى له به الهالك الهالك ،آو ما آقر له به الهالك س ثم هو يسلم للوصى ما اشتراد من مال .والله أعلم جد مسألة : ومنه:واذا قال أحد الورثة:ان الايلك قال له:الشىء الفلانى ‏lise6الورثةغيرأو4الورثةمنdayولأح_د‏ullو الشىء¢لك \ أما فالحكم فلا يقبل قول هذا الرجل انصافت ولى م فع الهالك أقر له بهذا الشىء أو .أقر بغيره الا بالنية المعادلة ث وأما الورصى اذا ليمقبض ذلك الشىء وآخذه الولد الذى يقول ان الهالك أقر له به & فلا آقول انه يلزم الوصى،و الله أعلم ‏٠ الزوجفلان بن فلان س له ان ماتت قبله من ضمان عليه له،ثم مات ،آو طلقها آلما صداقما عليه آم لا ؟قبل زوجته هذه المسلمبن ءس لها صداقها على قون بعضفعلى ما وصفت والله أعلم . ٢٣٠٢٣‏_ :جهد مسالة 6ومنه:وفى امرأة أوصت بعنق أمتها بعد موتها ؤ تقتريا لله عز وجل ولا اقتحام العقبة ث ثم آرادت أن ترجع أيجوز لها أم لا ؟ الورجأعةمعا التدبير فلا تجوز لها فيه الرجعة ء والله أعلم ه مسالة : ومنه:وفيمن أوصى بنخلة يؤتجر بغلتها من يصوم عنه بدل شهر رمضان بعد موته ثوغلة هذه النخلة بعض السنين لا تسد صيام ‏ Alasهذه النخلة نصف شهر آو ثلثه أو .أقتلشهر تام ث آيجوز آن يصام أو أكثر آم لا ؟ آرآيت اذا آوصى أن يصام بغلة هذه النخلة شهر رجب بدل شهر رمضان كل ستة تدور س أكله سواء أم لا آم بينهما فرق اذا لم تسد لصيام شهر رجب ؟ فعلى ما وصفت \ لا يجوز الا أن يصام بها شهر تام،واذا لم ءهها تم ب ل تقو غ ما يذكر عن شهر رمضان ڵ فجائز أن يصوم عنه ‏٠والله أعلم :مسالةب وفيها¢نساءوصدقاتلأناسث وعليه حقوقهلكرجلوقف:ومنه صكوك بخط من يجوز خطه عند المسلمين ث وخلف أيتاما آو؛ غير أيتام غ وترك وصيا أيجوز للوصى أن يسلم الحقوق لأهلها من غير أن يحلخهم آم لا ؟ ٣٠٣_ فت،قد أجاز بعض المسلمين للوصى آن يقضى الحقوقولىصمافع التى على الهالك من غير آن يحلف ‏ 6 cle pallوفيه قول لبعض المسلمين : أخ_ذم ،ن ومين أن الوحى لايقضى الحقوق التى على الهالك إلا بعد الي بالقول الأول فواسع له ذلك ع والله أعلم ‏٠ :xمنسآلة‎ ومنه:وما تقول شيخنا فى هذه اللفظة،وهو لعله وهى على آثر وصية ؤ وبعتق رقبة مؤمنة لاقتحام العقبة ىولابتغاء مرضاة الله ش ما صفة هذهول ع آس الماأيكون هذا من ثلث ما الموصى أمرمن ارقلبةقفىيمة ؟ ال واذا أراد الوصى أن يعتق رقبة عن الموصى على اللفظ المتقدم كيف لفظه ث ويكون بحضرة شهود آم لا ؟ ماليكون من ثلثالعتق على صفتك هذه،أنفعلى ما وصفت الموصى س رتكون الرقبة من الأوسط ‏٠ الأمة أو هذا العبد ابتغاء مرضاة الله © ولاتتحام العتبة ص عن الهالك فلان بن فلان القلانى ص امتثالا منى لما آوصى به ق وصسته فهذا ، والله أعلم ‏٠ فذلكعدلشاهدىممحضركانوتلتها ؤ فاذاالشم د‏ Lol,كثرة و الله أعلم ‏٠فصاعداثسهردع آو يكون بمحضر خمسةيعجبنى _٣٠٤ داممابغلة ماله‏ aayورثتهأقرآوأوصىرجلوف:ومنبه حيا من ضمان عليه له ى ثم مات الموصى آو المقر ك وأراد آحد من الورثة غير الموصى له آن يبيع نصيبه من هذا المال أيجوز أم لا؟ فعلى ما وصفت،لا يعجبنى البيم فى هذا المال مادامت مدة الغلة لم تنقض،ولا يكتب الكاتب فيه « والله آعلم ‏٠ :مسالةو من ضمانمادام حيالرجل‏ pastبماله:وف رجلومنه عليه له س ولم يذكر غلة ‏ ¢ alleماذا يجب له من المال من غلة آو غيرها ث وله شىعء من الزور اليابس ءوالخشب اليابس س وجذع النخل ث اذا طاحت آم لا ؟ فعلى ما وصفت،يعجبنى آن يكون اللفظ غير هذا س والا ق ءحيادام المال ماالنظر والاطمتنانة ث ‏ cutisللموصى له غلة ذلك يبؤاخلذافيطهامئنانية والله أعلم . :صسالةه يرزآه من ماله بعد موتهب ثما ولفظ ومنه:وكيف شيخنا هذا ال الى آهله من جميع آهلمن يحضر عزاه،وماتمه من الناس ع ومن يصل معزيا لهم ف مصبية مرته0من طعام وادام¢وتمرنناس لماقرى ال وعلف دواب ڵ وغير ذلك ےوأوصى بانقاذه من ماله بعد موته على رآى وصيه ‘آهذا اللفظ ثابت آم لا ؟ —Yoo— وكم يجوز من الأيام أن ينفذ الوصى من مال الموصى ما أوصى به على هذا اللفظ ؟ فت \ ،ان هذا اللفظ عندى يثبت،وآما العزاءولىصما فع فهر ثلانة آيام مذ مات الموصى والله آعلم ‏٠ آراد منى آحد من الاخوان أن أكون وصيه بعد موته أومنه:واذا فرضيت ڵ وكتب الكاتب لفظ الوصاية:وتد جعل فلان فلانا وصيه بعد موته قف قضاء ديونه وانفاذ وصاياه من مانه بعد موته صوفى اقتضاء دينه س وآوصى له بشىء من الدراهم أجرة على انفاذ وصاياه ث وقضاء كثيرة على آناسالموصى لدهبون\ ،واتتضاء ديونه ث وكان هذادينه ؤ قىبلدان متفرقة¢أيلزمه إن اقتضى جميع ديونه © 0ولا تحل لىشتى الأجرة الا باتتضائها آم لا ؟ ڵ رنه واجب عليك س ولازم أن يقضى جميم الدينفعلى ما وصفت الدين الذى له ث وآن تنفذ جميعالهالك¢وآن تقتضى جميمالذى على وصاياه ث ولا عذر لك من ذلك آن تشترط على الموصى آنك لا تقتضى ديونه ء اهلله آعلم ‏٠ وون فحينئذ لا يلزمك آن تقتضى دي أقارب الميت،ولكن أخبره أناسرفكان الو يصى علاا: ذا وومنه كلعهم ث طىبهم ك واطمآن قلبه بخبرهم،آيجوز أن يقسم الو وصية يعلي آستاما علىمخلفاالهالككاناذاالأقربينوصيةنصيبه منواحد الاطمتنانة آم لا ؟ فعلى ما وصفت،لا يضيق على الوصى اذا اطمن قلبه بقول من لا يتهمه بتحريف ولا تكليف « والله آعلم ‏٠ ‏) ٢الآثار ج_ جواهر‏٢٠( م —Ye‏— :بيد مسألة :والوصى يلزمه أن يقتضى حقرق الهالك ص وأن يتضىرمنه الحقوق التى على الهالك ى وأن ينفذ وصاياه ى إلا أن يشسترط الوصى ثسيئا فله شرطه ء وليس للوصى آن يحلف الذين عليهم الحقوق للهالك إلا أنه يكون وارثآ4والله أعلم ‏٠ الحجة بدراهم قليلة أو كثيرة ما يفعل بها الوصى؟ ڵ آن الوصى يجتهد غاية الاجتهاد فى إنفباذفعلى ما وصفت وصايا الهالك4وان لم يمكنه انفاذ الموصابا اف وقته ؤ فانه يرفع الدراهم المسلمين ؛ فاذا فعل ذلك فند حلت لهالموصى بها عند ثتة من ثقات رد عليه ذلك الثقة تلك الدراهم التى رفعها عنده ،لسو ورته أج والله أعلم + :مسالةهي ومنه:وان ظهرت ورقة للمالك مكتوب فيها حق حال آوغير ءالناس،آو مكتوب له فيما مال بيع الخيارحال ث على آحد من انتضت مدته أو لم تنقض،وقال الذى مكتوب علييه الحق:ما على ث أيصدتهرقة و فى لما ال م للمالك حق وأنكر آو قال:على كذا وكذا أق الوصى آم لا س وهل عليه يمين آم لا ؟ خطه عندالورقة بخط من يجوزاذا كانتوصفت \ڵفعلى ما _YoY— المسلمين ‏ cفجميع ما فيها ثابت على من عليه ‏ Vgc Gallيقبل قوله أنه سلم ما فيها أو بعضيا إلا بالبينة العادلة¢وليس للوصى أن يصدته ى والله آعلم اءقالعلى ما ؟فى غير بلده¢آم يجوزفى بلدةالهالك:وتعقد حجةومنه مثاآلد ول ب عقد الحجة فجائز فى كمڵا آفت وصفعلى ما :عبو مسالة ليستعين مها علىالدراهممن.الأجير شيئاأرادواذا:ومنه الزاد ع أيجوز للوصى آن يسلم له من مال الميت آم لا ؟ فعلى ما وصفت \ لا يعجبنى للوصى أنيعطى الأجير شيئا من ڵبذلك0فذلك جائزورضواالورثة بالغين ث،الا آن يكونالحجةدراهم ‏+ letوالله :هدة مسالة ومنه:وق رجل أوصى لابنه بأربعمائة لارية فضة ث ومات وجعل وصيا ث ثم أراد الوصى أن يبيع شيئا من الأصرل ماء أو آرضا ‏ al lg ¢ HAs olعلى نظر الصلاح لليتيم أن يشترى له سيئا من ه_ذه الأصول بالدراهم التى خلفها آبوه آيجوز آم لا؟ فعلى ما وصفت ع آن الشراء لليتيم لا يثبت فى الحكم ي وعلى نظر وله غلتهالبيعبين آن يتمفله الخياربللنم اليتي¢فاذاجائزالصلاح —٢٣٠٨— المال وان ترك الشراء فذلك أسلم ث والله أعلم ‏٠ :مزسالة به :‏ olsاليتيم اذا كانت أمينة يجرز أن تقبض دراهم ابنهاومنه اليتيم الموصى له بها آو غير الموصى له بها ى ويبرىء الوصى آم لا ؟ مسالة :جو ومنه:وما نقول فى الموصى اذا آمر دلالا أن ينادى على مال الهالك أورثة بيته ك وجميع ما خلفه على من أجرة الدلال تخرج من جملة مال الهالك آم لا ؟ ‏٠فنعم ى أجرته من رأس المال ۔ والله آعلم :محسآلةجو مال الهالك لقضاء دينه ى وانفاذ ومنه:وفى الوصى اذا باع من وصاياه¢وقبض المثسترى المال « وهاس وزرع وسقى،ثجماء آحد الورثة وقال:آنا لا آبيم نصيبى منه ء آنا آسلم ما يجب على من دين رهجوع اجولز ل الهالك وصاياه بعد مدة من الزمان،وهو ف البلد حاضر أي أم لا ؟ معضصفدىاذاث وكانلم يحتج عليهمكانص فلا رجعة لهم ث واننصييهم الورثة نصبيه لا ينقص المال عن الوفاء ص فله آن يقدى تصبيه ے والله آعلم ‏٠ _٣٠١٨٩ جا مسالة: ‎ ف ماله عآو هو ‏ siteببيم الخيار ث آيجب عليه القيام على من باع فعلى ما وصفت ے لا قيام عليه ى ذلك ے و الله آعلم ‏٠ بة مسالة : 4وتركالمسلمين يعد موتهالرجل اذا جعل و.آصياءه:وقومنه بدهفالذىالرجل أيدفعهذاث ثم ماتوصيته عند ورثته آو غيرهم ؟الوصيةهذهالوصية الى من ص ومن آولى بانفاذهذه فعلى ما وصفت،ان الوصية تدفم للحاكم ليقيم وكيلا ينفذ هذه ‏٠الوصية،والله أعلم :جبة مسألة المهااك علىعلى مالينادىالدلال 9اذا آمر:والوصىومتنه آو نادى عليه ثلاث جمع ؛ آعنى الدلال ث ثم بعدالثمن حاضرآيكون ذلك جاء أحد من الناس للوصى وقال له:نريد آننشترى ذلك المال الذى آمرت يبيعه،ولكن ما عندنا دراهم حاضرة ¢ونريد آن تمهل علينا قدر شهر رمضان آو آتل آو أكثر ‏٠ والذى جاء للوصى بريد شراء ذلك لمواالي ¢ريد آن يمهل عليه الرومى هو ملى ع وربما يزيد ق ثمن المال ءب لأن ثمن المال هو غير قليل ص وربما الميل صلاح لزيادة الثمن ض هل يجوزيعسر الناس احضار الثمن ،وق للوصى آن ينفس ق الصبر على هذه الصفة اذا كان البيع لقضاء دين الهالك ٢٣١٠— ؟من ث نقص لوالو ااضر الح ءله دنيا وآخرةأسلمالنسيثة وهالمال عنثمنبالنسيئة ث ولو نقص والله أعلم + :جهد مسألة ناله من وصيتهآو6الحقمنيمشى ءلصبىأوصىواذا:ومذ _4 الأقرمرن شىء¢كيف الخلاص مذ_ه ے كان له آب آو يتيم ؟ gl 435‏GIS¢أباهفيقبض لهى اذا كان له آبوصفتفعلى ما ؛٠‏غير ثقة على قول وتول:حتى يكون الأب ثقة وأما غير الأب فلا يكون إلا الثقة :هة مسألة آمرهلا بملكآو منصبىآو يتيم أوآوصى لمسجدواذا:ومنه فجه ويفبشىء من آصل مال من نخل أو ماء أو بيت س آوادكا لن ك انفاذهن ؟ _ ٣١١ نفذ جميع الوصية سوكان للهالك امرآة ؛ومذ ه:وفى الوصى اذا ولها على زوجها حق،ولها منه آولاد ى وأمها بعد حية ث فدفعت الأم لزوج ابنتها ورقة الصداق وقالت له:أنا آبريك من حصتى التى هى ممامحق ڵ والرجل غير ثقة:فتكون حصة أولاده قىمالهمن هذا حصته3لأنه هو يعولهم ح آيجوز لها على هذه الصفة آم لا ث وبيرآ الرصى من ذلك آم لا ؟ 34 95اذا لم يقبض‏ (alالوصى فلا ملزمه شىء¢وصفتمعلى ما تعطى‏onلهافلا يعجبنىالزوجةآموأما6رآهاولاكالص_داق بأكثرآولادهبعوض‏ ulالاولاديكونإلا أنالصداقورقةابنتهازوج :جية مسألة أن تعطيه ورقةالبنت وأمها:وكذلك اذا اتفق زوجومنه الصداق س ويكون نصيب أولاده قف ضمانه وماله ثوهو غير ثقة ث والوصى و ,صى عنده بامقياي مرناث الميت شىء من الدراهم ¢فقال لة كعند غير ا ثق الزوج للوصى الدراهم التى عندك ادفعها لأم زوجتى فلانة ى عوضا الذى على لها فى هذه الورقة " وهى ورننة الصداق ،قحمن لها احصت عن وتد أعطته ورقة الصداق،آيجوز للرصى أن يدفع لها بذلك والدراهم اسلأتولادلارليهامت ؟،آم يدفع لما نصيبها ونصيب الزوج،ويكون نصيب الزوج ع و آما نصيب الأولاد فلا يدفعه نها ى وآما دفع نصيب الأولاد البكانؤ .فاذاللف ‏٠ؤ و الله أعلم‏ Salesذلكيفضل عليهم ويعولم _ _ ٣١٢ ءمالهفودينذمته 4قدينهلك وعليهرجل:وفومنه وعليه صداق زوجته ث وضمانات مكتوبة عليه ق وصيته س وماله لا يفى جميم ذلك س أييدآ بانفاذ آى شىء من ذلك ؟ فعلى ما وصفت،أما الدين الذى فى ماله لذا كان ببيع الخيار فهو أولى من الديون المنطلتة ث وإن فضل من صاحب بيع الخيار شىء فهر بقسط بين الديون التى ف:الذمة ء وبين الصداق،وبين الضمانات يقسم بينهم كل منهم على قدر حقه ى والله أعلم ‏٠ ؟مذسألة ومنه:واذا رهن آحد من ماله نخلتين ص ثم كتب الهال لمسجد ‘ ومات صاحب المال أيكون فداء النخلتبن على الورثة أم على المسجد ص تقدمت ورقة الراهن آم تأخرت ؟ س أما اذا آوصى به للمسجد فقال بعض الحسلمين :فت ولىصما مع %ان الفداء على الحسجد ص آعنى فداء النخلتين اذا كان الفداء صلاحا ‏٠وهو أكثر القول وقال من قال:الفداء على الورثة ‏٠ ‏ li,من قال:لا يكون الرهن رجوعا وهو على ما وصفت لك من ‏٠والله أعلمكالاختثااف _ ٣١٣ :وقد وقعت بيننا مذاكرة فى الكاتب اذا أراد آبنلفظومنه :وقد جعلتيه مصدقا عليك¢فقالڵ فيقولالمرآة بلفظ التصحيقعلى ون ك يل تاء بعض الاخوان باثيات الياء ثونظر الخادم أن لا تكون بي 1 & وقد جعلته مصدقا عليك آيكون كذلك آم لا ؟بتاء مكسورة بية :مسألة " ¢مكتب لها وصيةأنمن الكافأرادتاذاالمرآةوفا:0449 آن6ثم أرادتبمعرفتها زوجها لا غيره) فشهديعرفهاوالكاف لا تكتب له ف وصيتها شيئا من الدراهم من ضمان عليها له،وكذلك صداتقها الآجل من ضمان عليها له ى آيجوز للكاتب أن يكتب لها آم لا؟ الزوج لا تخرج من الاجازة ڵ واللهشهادة فعلى ما وصفت س آن أعلم . ة مسالة : ومنه :وق الوصى اذا ليمنفذ وصية الهالك ع وآنفذ البعض ج وترك البعض،وكل الدراهم التى آعطيتها من مال الهالك لانقاذ افتقر من بعد والوصية،لم تنفذالوصية ع وكان من قبل غنيا ث ثم ونوى ان قدر على إنفاذها آنفذها كيف يكون حاله عند الله وعند المسلمين ؟ فع ولىصما قت،أن هذا الوصى لا يجوز له هذا الفعل ااذى ٣١٤— ذكرته،وعليه أن يدين لله تعالى ة ويجتهد غاية الاجتهاد ق انفاذ وصية الهالك ك فاذا علم الله سنه الاجتهاد فالنه قادر أن يوفقه للخير ء فاذا تاب هذا الرجل الى الله عز وجل واجتهد غاية الاجتهاد،فالله رءوف رحيم منأن يعذب عبدا مجتهدا ء والله آعلم ‏٠ :مدسألة بي صمى له % وف رجل آوصى لرجل بغلة نخلة مادام حبا » ثم مات ال النخلة شيئا من الطلع¢وشىء لم يطلع آنكون ه_ذهوتد أطلعت هذه النخلة علىالأصل س وكذلك سقى هذهالغلة لررثة الموصى آم لصاحب ‏٠من منهما فت،أما اذا ليمنبت الموصى له النخل فلا آقول انهاولىصمافع ال بعض المسلمين :قف ء فتلا تكون له ص وآما سقى النخلة ففى ذلك اخ اذا كان للغلة وقت ينقضى فان اللسقى على من له الأصل ‏٠ الغلة علىاللسقى يكون على من له:المسلمبنمنوقال من قال ‏٠ے و الله آعلمكل حال :بة مسألة ومنه:وف رجل هلوكصحت عليه ديون كثيرة ى ولم يوص على وينفذ وصية آبيه من غير آمر حاكم آم لا ؟ فعلى ما وصفت،ف ذلك اختلاف بين الحسلمين صفالذى يعجبنى ك والله آعلم ‏٠وصاياه‏ 4 Elli, Alوانقاذدينلتضاءالحاكم يقيم وكيلاأن —— Y\o بة مسالة : ما عليهأن يحتسب ليت فى قضاءآراد:وهل يجرز لمنومنه من ديون،ووصايا وضمانات س وفى القيام بأولاده من غير آمر الحاكم م لا ؟ فعلى ما صفت،جائز ما ذكرته فىكتابك هذا على قول بعض المسلمين » واللهآعلم ء هوة مسألة : ومنه :وفى المحتسب ليتيم يجيز له أن يفرض على اليتيم من ماله وكذلك الوصى والوكيل آكلهم سواء آم لا ؟ وما يعجبك تكون النفقة بالبر أم بالنظر عرفنى ذلك ؟ فعلى ما وصفت،لا يضيق على المحتسب أن يفرض لليتيم نفقة :بالشير 6‏ ullلمينالنفقة فتدال بعضمن يعوله ؤ وآم_اماله عندهمن ‏ Sls,من تال:بالنظر » والله آعلم ‏٠ ؟بة مسالة ومنبه :وقف تفريق الصلوات اذا قبض أحد أحدا له ولولده ولم يسم له يولده فلان ؟ فعلى ما وصفت،على قول بعض المسلمين جائز له قبض مال —. ٣١٦ ولده ،ويجوز للمفرق ولو لم يقتل له لولدك فلان اذا علم أنهم فقراء والولد صبى ؤ والله أعلم ‏٠ ؟مةسالة ومنه وفيمن أوصى بنخلة للفطور يجوز أن بثشسترى منها حلا لبوكل مع التمر أمم لا ؟ لم يؤكل التمر فجائز ذلك ع والله أعلم ‏٠ وآما الذى أوصى به للشرب ف المسجد يجوز أن يشترى منه فعلى ما وصفت ڵ اذا ليموجد للقربة شىء من غيره جاز شراؤها ‏٠ك والله آعلممذ4_. هة مسألة : ومنه:وف وصى الهالك اذا علم آن على المالك حقا لرجل » ولم يعلم أنه سلم له ع هل يجوز له أن يسلم له من مال الهالك أم لا ؟ أمرهم ى و الله آعلم ‏٠ ——Y\v سلم ي ب ن أ هل ل ه ك ل ه م ث ، ق ح ب ى ص و ل ا د ن ع ر ق أ ن ا وت ي آ: ت ر أ ل ق مانلماهلالك أم لا ؟ ‏٠قال:يسلم له ى و الله آعلم قلت له:وكذلك الوصى آو الوكيل أو المحتسب اذا لقى آحدا له حق عند ءسلمهالذىونيته ليأخذ عوضوسلم له من عندهالمسجد تالهالك4آو قال:يجوز له أن يأخذ اذا لم يكن حين سلم نيته متطوع،والله ‏٠أعلم قلت:واذا جاء رجل يدعى على الهالك بحق وجاءه بصحة أيجوز صداق الزوجة كان مكتوبا ى الوصية آو فى غيرها هل يسلم لها بغير يمين آم لا؟ ورآه ثابتا فجائز للوصى أنيسلم له ث وكذلك الزوجة على قول بعض اه:المسلمين ٠و‎ لا ؟آمشهر رمضانالاطعام عن كفارة:وهل يجوزومنه قال:نعم جائز ذلك اذا آوصى الهالك باطعام،والله أعلم ‏٠ آهلللفتراء ث وهو منرجل هلك وأوصى بثلث ماله:وفومنه ؟أدم آم ف نزوىبه قالذى أوصىح وهلك فى آدم هل يفرقنزوى فعلى ما وصفت » ففى ذلك اختلاف:قتال من قال من المسلمين : 3بلده من المسلمين:فى البلد الذى مات فيه ڵوكل قوللقالامن وق ‏٠،والله آعلمالملمين صواب بد مسالة : بوصاياث وأوصىله وارثيصحولمرجلهلكاذاوكذلك:014 9 اللهمثل حقوقثلث ماله ث وذلكمنآورآ س المالوصاياه من‏]Sass فعلى ما وصفت ڵ تنفذ الوصبة من ثلث ماله بعد حقوق العباد ء بجميع ماله فذلك جائز على قول بعض المسلمين ء والله أعلم ‏٠ اذا آوصىالالالثلث أو من رآأسالنذر منقلت له:وكذلك ؟به الهالك قال:من ثلث المال » و الله علم ‏٠ ؟مسألةجو :وفيمن آوصى بثلث غلة ماله للفقراء ؟ومنه __ ٣١٦٩ اءن فىذلك كرض فانه يدخل ف هذه الوصية ثمرة النخل وغلة انئ غلة أو لم تكن فيه غلة،والله أعلم ‏٠ سفرهقكان فقيرااذا!لكفاراتالمسافر منيآخذ:وهلومنه قال:ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من قال:يآخذ و‏٠قال ‏٠ى والله أعلمقتال:لا يآخذمن الأخذعلى مقدرةؤ ولم يكنله بيم خبارالذىوكذلك:لهقلت ‏ ¢ alleهل له آن يأخذ ويعطى من الكفارات أم لا؟ قال:جائز آن يعطى اذا كان محتاجا ے و الله آعلم ‏٠ اذا كان فقيرا ث هل نه آن يأخذ من الذى يفرقهصى ووف ل:ا له قلت آم لا ؟الصغارله ولأولادهالكفاراتمن .مضينسنتول ل بعلائز معلىقتال ا :ج قلت له:وهل له أن يكيل لنفسه ولأولاده الصغار آم لا ؟ قال:جائز ذلك آن بكيل لنفسه ولولاده الصغار6وبقبض لنفسه ولأولاده الصغار ث وان أمر من يكيل له ولأولاده ويقبض هو فذلك جائز ‏٠ ale} alll sc الفهرس الصفحة ‏٥باب ف اللقطة والضالة رف ذكر شىء من الضمانات باب فى القيام بالمساجد وآموالين وما يجوز من فعل الوكيل فى ‏٣٧‏ by cllلفظ الحاكم والجماعة للكيل وما أثسبه ذلك باب فى الوالى وما يجوز له وما لا يجوز واذا سافر الوالى وعيض ‏١٢٨أيجوز له فريضته وفيما يجوز له اذا نزل عليه أحد الغرباء باب ف الحبس ومن بجوز للوالى حبسه ومعانى ذلك وهل يجوز ١٦٨٦‏٠التغاضى لأحد ‏١٨٧باب ق الاترار والوصايا والكتاية وآلفاظها باب ف الوصايا وما يجوز للوصى وف تفريق الكفارات وما ثبت ٢٧١‏Cusمن الوصايا ما لا مطابع سجل الصرب