5فهررکر-جر.ه:برجود |ه | |هت| قنق.ق:هتق:هي-يح: ِ ان7.‏١س وزارة التراث القوي والثقافت 1 . .٦-ز٢ ‎.2: عمانسلط وزارة التراث القرى والثقان حا رمت الرازم جزوالثالت ‏ ١٩٨٥م‏ ٤٦ھ _ بالاتي باب ق حريم البحر والأفلاج والجدر وااماريق ومن أحيا مواتا وقى حريم الطرق وصرف المضار عنها وفى حردم الارض وغر ذلك الله رحه هين عيدالفقيه العالم النزيه محمدالشيخومن جواب الله وغفر له:وحريم البحر المذكور بالذرع على الاختلاف الموجود فيه المعمرة وغير المعمرة من جميعالبنادرق كل مكان من سوزاحله منآذلك لأنى آرى مسكد وغيرها؟ عرفنى سببدىالبقاع ّ آم ذلك خاص من البنادر بما يضرب موج البحر الجدر آم هذا حدث بالباطل،وتد ثبت اليوم ؟ وصفت%لم أحفظ فرتا قى بندر دون بندر ث وعندى أنفعلى ما ‏٠سو اء ك والله آعلمالنادر كلها مىسآلة :ة ومنه:وق قلجين من رعوسهما بعيدان عن بعضهما بعض أكثر من خمسمائة ذراع،ثم لم يزالا يتسايران حتى قربت مسافتهما ف مكبان لا يرجى منه مزيد ماء وآحدهما أسفل من من الآخر،آراد آصحاب الفلج الأسغل أن يغرزوا فلجهم من ذلك المكان ث فاحتج عليهم آصحاب الفلج الأعلى،وأنكروا عليهم وقالوا:ان فلجذا ف زمان الخصب نكون .\_٦ الذىالحكم بينهم اذا كان الوقتجرية مائة من ذلك المكان،كيف ادعوا 5أنكروا فيليس بوقت خصب،ينظر ذلك أهو .عليهم البينة يما آم بينهم الأيمان ء آم بوقف آحل الفلج الأسفل عن الخدمة ء آم يتركون الحكم ى ذلك ؟حتى يصح الضرر ص كيف فعلى ما وصفت اذا كان فى النظر حين الحكم لا مضرة فى تغريز الفلج الأسفل على الفلج الأعلى فجائز ى وعلى أهل الفلج الأعلى البينة أن فلجهم قف زمان الخصب تكون له جرية من ذلك المكان،وان آراد آهل الفلج الأعلى اليمين من آهل الفلج الأسفل خلهم عليهم اليمين ے و الله أعلم ‏٠ بة مضالة : ومنه:وف الأفلاج المحدثة اذا مروا بها عى طريق جائز يجوز لهم ذلك ى ويجوز للكاتب أن يكتب فيها أم لا ؟ <الكتامةولافيهالدخوليجوزلاالقولأكثروصفتفعلى ما ‏٠أعلموالله :جيا مسالة ومنبه:واذا كان يغشى البلد فلج مدفن تد كان من تبل يسقى بعض البلد ص وهوملك لبعض آهلها،والآن ند صار بحيث لا يعرف له رب % .مالهمآر خايهويسقواليحفروهالبلدآهل:بعضالوالىطلبه منن فعلى ما وصفت ڵ لا يجوز للوالى دفع هذا لأحد من الناس قفبهله ربلا يعرفمالوكل:هذهصفتنكعلى :قول‏ ١ختااف مرتوفوتقولالدوله حعزق« وتولللغقرا ع ك و الله أعلم ‏٠ هة مضاآلة × يدفعأسلم له آنوآفضل هادفعه لهم آحسن:و اذا كانومنه الهم بشىء من الخبائر معروف لبيت المال بيرخهم سنين معلومة على ما يتفق هو واياهم،ولو :الى مدة لا يمكن آن يبقى هو س ولاهم آم كيف قف ذلك ؟الوجه ئ ودفعالصلاحاخراجهالوالى قرآى& .اذاوصفتقعلى ما لهم بغلته لخدمته سنين معلومة،فلا يضيق ذلك عليه نظر الصلاح ء و.الله آعلم . ومنه:آرآيت وان كان لا يمكن حفره وتدخيله ق اآلبلد ث إلا آن يمر تحت طرق جوائز وقف آموال المساجد ى يعطى بالقياض والطرق لتسم بالحجارة والآجر ڵ يجوز للوالى التغاضى لأهل البلد ف مثل ذلك الله آم لا؟قيما يبيه ويين ڵ السلامة أسلم مما ذكرت ع لأنه لا يجوز آنقعلى ما وصفت يدخل ق أموال الناس بغير رضاهم ح والله أعلم :ء جية متاآلة ج دمتة ة واذا كان فلج داثر كثين أرضه تزرع على آبار ض يجوز للوالى المبتلى به آن يأخذ لمن يخدمه ويعمره بسهم من غلته لأحد من الغلة آمزيادةقائمة جاءماد امت دولة العدلك آوالقعائل الى مدة معلومة ‏٠تر كه أسلم له فعلى ما وصفت أنه جائز للوالى أن يشارك آحد على خدمة هذا والله أعلم ‏٠ "جيو مسالة ومنه:وف حريم البلد المذكور ف الأثر الذى هو ما وطئه الخف اللواتىالألرضدنمن أقصىالنخل آمحدآهو منللذرعو الحافر ئ ما حد٥‏ تزرع ف حافة البلد بماء النهر ع أو الزجر اذا كانت الأرض متصلة بتلك ؟ذراعخمسمائةآمآهو ثلثمائة ذراعالذرع44وحدهغير ذلكالنخل أم س أن حريم البلد هو من أقصى الأرضين اللواتىفعلى ما وصفت تزرع فا حافات البلد بماء النذير،آو الزجر وحده فى الذرع قال من قال من المسلمين:خمسمائة ذراع ‏٠ وقال من قال من المسلمين ثلثمائة ذراع لنافم الناس ومرافتهم لرعى دو ابهم ‏٠ حريمقه ووطئه الخف و الحافزوقيل:ما البلد ‌ ولم يذكر فيه ذراعا ولا قياسا ‏٠ وقال من تال من المسلمين:جائز لمن أراد آن يحيى مواتا قرب آرضه ‏٠المواته_ذامنوماله ٩ ٠أعلم‎< واللهعلى كل حالالموات جائز لمن أحياه:انمن قالوقال بة :مضشاآلة ض‎ ومن أحيا من ذلك الحريم مواتا بالسقى مرة أو أكثر ث يجوز آحياه كان ذلك الموات يدعيه أحد من الناسللحاكم توقيفه بعد ضا ملك_ا آم لم بدعه آحد اذا خاف الحاكم تولد الفتن بين مدعيه ص وبين من أحباه © آم لا يجوز له توقيفه عنه ء ولو ارتاب قلبه آنه من قبل آصل الناس فيه ے وانما هو اندثر لطول مدةللمدعى يما يسمع من آخبار الاهمال من مدعيه ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنه ليس للحاكم توقيف من آحيا من هذا الحريم موزاتا على القول الذى يعجبنى ث وعلى المدعى البينة العادلة بما يدعيه من هذا الموات،وعلى الحاكم آن يحكم كما ظهر ولله ما استتر } والله أعلم ‏٠ :معسآلةجبو ومنه:وق الفلج الذى خطف تحت فلج آخر برضا من بعض أربابه ع وكان لا يجوز تخطيفه مثلا س إلا أنهم رضوا ك وثبت ف الحال ، ثم أراد أرباب الة لج النازل انزاله لزيادة تقع يرجونها ث فمندهم أصحاب الفلج الأعلى وادعوا ضررا على فلجهم الأعلى فنظره من أوانه لا ضرر ف الحال على الفلج الأعلى إلا أنه لا يؤمن الضرر ف المستقبل من آجل أن ذلك الجبل يضم خمائل هس ع ويخاف ق طول المدة آن يتهلك واذا تملك خيف على الفلج الأعلى أن يسقط فوق الفلج الكسفل ى ويحتاج الى الخدمة آيجوز للحاكم منعهم عن خدمته على هذه الصفة آم لا ؟ ١٠ لذناسفلجتتحتفلجهمالفلجأحملخطفاذا6وصفتفعلى ما 6وليسثابت عليهمآمرهم ؤ فذلكيملكون‏ ٤6هوكانو ‏ ١ممنبرضاهمآخرين ليم انزال فلجهم ث اذا كان لا يؤمن الضرر على الفلج الةعلى ك والله أعلم ‏٠ :مسلةج: ومذه واذا أراد آهل فلج تنزيل فلجوم بالخدمة4واحتج جيرانهم من أهل الأطوى والأفلاج أن عليهم ضررا من خدمتهم ؤ آيجوز للحاكم !!ا:تىئل أن بدين له الضرر آم ل٨‏ ؟توقيفم فعلى ما وصفت،مالم يين ضرر على أهل الآبار ع فليس لوالى ‏٠أن يوقف آهل الفلج عن خدمة فلجهم من تنزيل آو غيره وأما اذا صحت المضرة من تنزيل فلجهم على أهل الآبار فالضرر لا يجوز ث وعلى الحاكم أن يمنم آهل الفلج من تنزيل فلجهم اذاا صحت عنده6والله .المضرة منب٩‏ ومنه:وفيمن وجد فى حافة البلد حفيرة بئر ث وهى خارجة من العمران،داخلة قف الحريم ؛ وأراد حفرها لمنفعة الناس منها للثواب لا ليمتلكها لنفسه ث آعليه ثسبهة آم لا ك وحكمها مال غائب آم غير ذلك لأذه_ا لا تعرف لأحد آبدا ؟ ھ_ذهوتكون\،هذهعلى صفنكعلبههه6لاوصفتمافعلى ك و الله آعلم ‏٠غائفالدر حكمها مال _١١ ومنه:وان آراد آن يفسل نخلا ف أرض موات بجانبها ليتملكها أو يجعلها للقيام بتلك البئر يجوز له ذلك آم لا؟ قعلى ما وصقت ڵ جائز له آن يقسل ق الموات ويصرفه على ما ‏٠6والله آعلمالله وآرادشاء :جيد مسالة منللحودغلتها ليعمل منها لينموقوفةنخلةو ق:ومت4 يقبر متبرة كذا ث فسقطت تلك النخلة آو ماتت أيجوز أن يشترى من غلتها آم:لا فمن آين تفغسب_للا ؤ و ان تلتمكا نها آملتفسل‏ ١مذكور ة صرمة تترك ولوذهبت ذهابا لا يرجى ؟ هذ ‏ ١ ٥لنخلة صرمةغلهمنيشستر ىآنوصفت6آنه جا تزفعلى ما لتفغسل مكان النخلة ا لتى سقطت آو ماتت ؤ و الله أعلم ‏٠ أيز مىسآلة : على قدرء رقولالجار ثلاثه أذرعالبئر عن أرض:وحريمومنه ‏٠عمتتها6والله آعلم تة :مسألة : :وحريم البتر عن آرض ؛لجار ثلاثة آذرع ى وقول على قدرومنه ‏٠عمتها ح والله آعلم :مسالةعو حريممنهىالتىبالارضالانتفاعجوازقوجوابه:ومت ‏4٩ ‏٠ذلك اختلافا ‘ والله آعلمالبلد لمن أحيا مو اتا منها آن ق ‏_ _ ١٢ جد مسالة : ومنه:واذا اشتهر فى البلد شهرة لا تدفعها شهرة أن هذا الرجل حفر ف الطريق:آو ق حريم الطريق ؟ ‏٠ما أحدثهعلى يده يصرفء 7فانه يمنع من ذلك وأما اذا حفر فى ملكه قريب الطريق أو قرب أملاك الناس ؟ فعليه آن يجعل حريما للطريق آو آملاك غيره والحريم . قال من قال من المسلمين:اذ! حفر ذراعا ترك ذراعا ؤ وان حفر ‏٠ترك ثلائة آذرع4و ان حفر ثلائة أذرعذراعينذر اعين4ترك وان كان يحفر أكثر من ثلاثة أذرع فتال بعض المسلمين:عليه آن يترك بقدر ما يحفر ‏٠ وقال من قال:ليس عليه آن يترك أكثر من ثلاثة ذرع وهو أكثر النول ئ والله آعلم ‏٠الحريم اذا انهارتغير آنه بلزمه اصلاح :جد مسالة بنىمالآوصوا فغائيا آورمكا آوكاناذاالرضع:وقومذ به 6غير ذ لكآومساجدأو!معلومين 4أنا سآومعلوملأحدآوكندمان ذكرته ؟من بنا وغيره عن جمبع الذىحدثاو أر اد أن يحدث :قالمنوتنالكذراعيفسح ثلثمائةكذكرتهالذىعنفانه يفسح ‏٠ذراعخمسمائة _١٣ ما آر ادفبهيحدثالموات آويبنى قآن:جائزمن قالقالو اذا ابتعد عن القربة ثلائة أذرع فصاعدا ڵ واالله آعلم ‏٠ :مسالةعبو جذوعفيهلهماوكانمنزلين كبيبنكاناذاوالمجدار:ومنه لبعضها أكثر من الآخر,آو كانت سواء كيف حكم هذا الجدار ؟ المنزلين ئلصاحبىجذواعالجد:ار فبهكانوصفت ح اذافعلى ه_ا :من قالفاللمحدهما آكثر جذوعاوان كانجميعله_مافحكمه ‏٠جذوعهتحتلكل ماا .وتال من قتال:هو بينهما نصفان فان لم تكن فيه جذوع من جانب ؟ فنال من قال:حكم الجد أر له : وتال من تتال:ما تحت جذوعه له ث والله أعلم ‏٠ :مسآلةعبو وفق الفرقة اذا أحدثت بحذاء حد بيت شركاء وجعل فيما مصاريقآم لا ؟أتصرف فعلى ما وصفت ڵ اذا تام أو قعد أحد عند الممراق الذة هو ف ،وقابل سيئا من بيت الجار مثل الحائط أوخذه الغرفة امتى ذكرتها __ ١٤ فانكو الدهليز‏ ١لمجازةأوالكثيفآوالصورجةآوالتنت كأوالصفة ‏٠الممراق بصرفه_ذا وان قابل السطوح أعنى سطوح جاره فلا يصرف الممراق بمتابلته وبسطةتامةالغرفة قدرهذهقهوالممراق الذىارتفعك وانللسطوح مما اذا قام الرجل عند هذا الممراق » ولم يقابل ثسبئا من بيوت الناس فلا يصرفوالكنفوالمجايزوالغرفوالدهاليز والقنوتمثل الصنيف الممراق وهو .ثابت بحاله ك والله أعلم ‏٠هذا :هد مسألة الممراق المشترى ببيع الخيار ؟:وأما اذا طلب صرفومنه 3الأصلك و'انما الإنكار لصاحبانكارالخيارببيعفليس للمشترى وأرجو آنه لا يخرج من أقوال المسلمين اذا أنكر المشترى ببيع الخيار ه_ذه المماريق فله ذلك » الأن عليه الضرر قف هذه المماريق ‏٠ فان كانت هذه المماريق متقدمة من قبل فانه تصرف اذا قابلت ‏ ١مماريق <معدمحدثةالبيوتء ولو كانتلكوصفتمصاالنااسبوت ‏٠أعلموالله ٭جو مسالة :واذا أراد آحد آن يحفر بئرا قرب نهر ؟ومنه حريم النذير خمسمائة ذراع على.فانه يفسح خمسمائة ذراع0لن _١٥ہ‎ أكثر القول ى وأما اذا أر اد آن يحفر نهرا قرب بئر فانه يفسح عن البئر ‏٠أربعين ذراعا على أكثر التول وكذلك البئر عن البئر يفسح أربعين ذراعا لأن حريم البئر أربعين ‏٠والله آعلمكذراعا البئترينأحد صاحبوآما اذا كانت بئر من قبل قرب بئر فأرأد بأخذآنآر ‏ ١دكا ن6و .نيفسح أربعين ذر ‏ ١عاآن7‏ ١لصفا فا نتطعآن البئر فلا فسح عليه ع و الله آعلم ‏٠فماينهام :آن ‏ ١لفيسح ببن ‏ ١لأفلاج من منافع الماء من آحد ا الأفلاجومته خمسمائة ذراع ث من كل جانب على أكثر قول المسلمين إلا أن يكرن هذان الفلجين آن يخدمورا قى هذاس وآراد آصجابالفلجان ماءهما من واد واحد الفيس ح،ولر كانذلك،فلا يجوزالواد جزراالفلج وآن يقطعوا خمسمائة ذراع أو أكثر على القول الذى ؟عمل علبه ‏٠ وأما الذى ينظر فى الماء ف هذين الفلجين فلا يكون إلا ثقة الى ‏٠وان صح ثقتتان فذلك آحب وأما اذا اخلتف آهل الفلجين ق موضع من المواضم ‘ وكلاهما يدعيانه ى ولم يكن ق بد آحد من أهل االفلجين،ولم تكن فيه تقدمت. خدمة من قيل لأحد منهم ؟ خان الحاكم يدعوهم بالبينة العادلة على ذل الموضع الذى يدعيانه & فان أقام آحد آهل القلجين بينة بآن ذلك الموضع له حكم الحاكم له به ض ١٦ |واان لم يقم أحد منهم بينة فنان الحاكم يوقفهم كلهم عن الخدمة قدي ه وان خالف أحدهم فان الحاكم يحبسه على مخالفته ‏٠ وأما اذا أراد الحاكم أن يوقف الذين يخدمون الى أن يقع الحكم بينهم فجائز ذلك ص وكذلك يحتاج الى صحة آن هذا المعارض له ق هذا الفلج شىء اذا لم يعلم الحاكم أن له فيه ثسيئا ث وكذلك اذاا كان بعض أصحاب آحد الفلجين غائبا ث وبعضهم حاضرا فجائز للحاضر أن يحاكم ويخاصم على أكثر تول المسلمين ع والله أعلم ‏٠ ومنه:وما تقول ف منزلين متلاصقين أحدهما أعلى من الآخر المنزل الأعلى أن بربط دابة مثلقدر قامة آو أقل أو أكثر ى أراد صاحب حمار آو شىء من البقر قرب منزل الآخر الذى هو :أسفل،فأنكر علييه صاحب المنزل الأسفل وقال:آنا على ضرر لنه اذا جاء السيل فى بيته ودخل ف المربط لأن المربط قرب جدار الآخر يتضح الماء فى البيت الآخر من آجل النجاسة ؟ فعلى ما وصفت \ أنه جائز لصاحب المنزل الأعلى أن يربط دابته ف بيته قرب منزل غيره اذا فسح عن جدار غيره بقدر مالا يمس جدار الأعلى اذا أراد آن يحدث:غيره يول دابته ولا ورثها ڵ وعلى صاحب ف بيته كنيفا أو درسا قرب جدار غيره ء فعليه آن يبنى خلف جدار غيره مما يلى بيته جدارا يكون عرضه ثلثى ذرآع ث وفق الرفع بقدر .مالا يمس السماد جدار غيره ‏٠ _ ١٧ جاءاذابالليس بلالخى.۔فل وحجة _ه‏ ١لمنزلآصحابقولوأمها فلا حجة له فى ذلك فالسبيل اذا جاء فذلك من قبل الله عز وجل ص أذا فسحح وكل ذلك دسوإ'ءالمتحاذيهوغرأ لمتحاذيةمين المنازلولا فرق ك و الله آعلم ‏٠ار غيرهالفيسح الذى وصفته لك عن جد لمكنيغيافدهيحدثأنوإأرا د6بيتلرجلكانوالذ ‏١:ومنه يكن من قبل ف حافة بيته قرب منزل آخر ڵ أو قرب أالمطريق الجائز و ھ_ل6لاآمله ذ لكآبجوز6مد رسةأومسجحج۔قربعير ذ لك آوآو يحتاج الى فسيح ى البعد س وآرى هذا ما لا غناية عنه ؟ فعلا ما وصفت،اذا لم تكن فى ذلك مضرة من الكنيف على من ‏٠ذكرتهم فجائز ذلك6و الله أعلم :وآما اذاا كان الجدار له فلا فسح عليه ث بل عليه أنومذه يغطى رائحة الكنيف عن جاره ‏٠ لجدارحربماأن يتركفعليهءالجد'از لجم ارهكاناذاوآما ‏٠يبينه مالحجارةثلخا ذراعوهوكجاره كجارهميج _.د ارلئلا يضرالس_,.ماديرتفعمايقدرالرفعواآما ‏ ١لكتيف6و آلله أعلم ‏٠وعليه آن .مغطي ) ر احة (م ‏ _ ٢جواهر الآثار ج ‏) ٢ _١٨ :مسالة‎جإ| وكان.النرجةآوالر ادىعلى حافهكاناذاالمالوف:ومنبه الظفرتحتيلحقوربما<الوادىجاءاذاالماءالنظر لا يلحقهق ى الجوائح لذنه مرتفع عن الوادى تدر قامة أو يزيد أو؛ ينقص ڵ اذا :آراد المال مما يلى الوادى ى اذا لم يكن من قبل،وطاح ‏٠آن يظفر هذا وذلك المال الذى بدخله الوادى ق بعض اوقات ڵ اذا كان قربه كيف عندك ف الغسل فيه من نخل أو ثسجر اذا كان هذا الوادى ببن الأموال ع وربما يدخلها الوادى اذا جاء نشسيطا كيف مثل هذا .البناء ؟ والغسل مثل سمائل ا:لوادى بين الأموال ث وربما يدخل فيها وغيرها مثل نزوى الوادى الأبيض اذا كان يدخل ف بعض الموال دون بعض اذاا كان يدخل مالا انذاا كان أعلى منه آمولا وبحذاه من الجانب الآخر كيف هذا الفسل لا بمنع الماء لأن بين النخل خلالا ى ولو دخل الماء ى المال آرى مثل هذا كثيرا فى القرى الوادى بين الأموال ‏٠ وكذلك االشرجة اذا كانت بين الأموال يجىء فيها الماء ‏ .٤ويمر الى سوىى الخشببخشبفيهماساثتية رفيعةفيه_ااذا آحدثالوادى من نتاعها صاعدا الى آن ساوى الأموال ف 'الرفع » آو آقل آو آكثر،واذا جاءت الشرجة يرد هذا المحدث الماء فى الأموال من أعلى ص ودخل الماء فى الموال،وهذه الأموال لمساجد ع أعنى دخل فيها الماء ورد فيها من أجل هذا الحدث،وهو خشب مبناى خثسبة فوق خثسبة ث أو جرد أو جذواع الى أعلى،ثم ليمر فيه الماء من فوق » كيف هذا اذأانكر الذين لهم .آموال أعلى مخافة آن تدخل الثشرجة آماولهم ؟ ١١٦ كانبالنظر ك فانذكرته آن يكونجميع ما6قصفتفعلى ما ذلك ضرر على نىعء من الأموال فلا تجوز الأحداث المضرة ع وان لم ‏٠أعلمو الله<ملكهقيحدثأنآرادلمنجازآحدعلاضررذلكيكن ق :دإ مسالة ومنه:وف رجل له أرض بين أرض أراد أن يهقيها قدر ذراع آو ء وكم علبه آنفق حافة آرضهعزاأقل آو آكثر » هل علبه آن يترك يتركا ؟ فعلى مبا وصفت ڵ اذا كانتت أرضه جبلا فلا عليه فسح،وان كانت غير جبل فانه اذا .أراد أن يقطع من أرضه ذراعا ترك ذراعا حريما لأرض جاره،ومن أراد أن يقطع ذراعين ترك ذراعين،وان أراد أن يتطم ثلاثة أذرع ترك ثلاثة آرذع،وان أراد آن يقطع أكثر من ثلاثة أذرع فليس عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع على أكثر النقول ع والله أعلم ‏٠ وقطع أرضهحوقطع جارههجارهلأرضعزآواذ ‏ ١لم بترك ؟كلها تال:فانه يترك من أرضه بقدر ما قطعه حريما لارض جاره ء ك والله آعلم ‏٠.ويكيسه بالتراب _٢٠_ يلى الطريق حومنه:وآما اذا أراد أحد أن يحدث كنيفا مما كم يفسح ؟ انه يفسحمن ‏ ١لمسلمدنمن قال:قالانختاادفففى ذلك:قال ‏٠خمسة عشر ذراعا عن الطريق وقال من قال من المسلمين:إنه بينى ف ماله قرب الطريق جدارا رفعه قامة وبسطة ڵ فاذا :بنى ذلك جاز له أن يحدث الكنيف فى ماله 5 وعليه أن يطفى رائحة الكنيف » ولا يفتح باب الكنيف الى الطريق . وكذلك اذا أراد آن يحدث كنيفا قرب هلاك الناس ؟ ‏٠الصفة ئ و المله أعلمفعلى هذه :عب .مسسآلة ڵ مستوية متمكنة فىومنبه:واذا كانت نخلة عاضدية لمسجد هذهعنالاله_ذايفسح رب6كمولا متضعةلا مرتفعةكرجلمال النخلة اخا أراد آن يعق جميع ماله ؟ لمسلمين :المسالة يجرى الاختلاف بينففى هذه الرجل اذا أراد آن بعق آرضه زقال من قتال من المسلمين:آن ه_ذا آرادڵى فاذ'االنخلةحريم} وهوأذرعالغر ثلاثةنخلةعنفانه يفسح ‏ ٢١ب أن بيعق ذراعا قح ذرإاعا عن حريم التخلة ى وان آراد أن بيعق ذراعين ح فسح ذراعين ڵ تران أراد أن يعق ثلاثة أذرع فسح ثلاثة أذرع ع وان أراد آن يعق آكثر من ثلائة أذرع فليس عليه أن يفسح أكثر من ثلاثة أذرع على القول الذى يعمل عليه من رآى الحسلمين . وقتال من قال من المسلمين:ان هبذا الرجل اذا أراد أن يعق أرضه فانه يقسم المسافة بين نخلة الغير ونخلته نصفين ع قاذا أراد أن بعق ذراعا فسح عن حد نخلة الغير ذراعا،وان أراد آن يعق ذراعين فمسح ذرآعين ڵ وان آراد آن يعق ثلاثة آذرع فسح ثلاثة آذرع ث وان أرالد آن يبعق أكثر من ثلاثة آذرع فليس عليه آن يفخسح أكثر من ثلاثة آذرع على التول المعمول به عندنا،والقول الأول أحب الى وبه أعمل : والله أعلم ‏٠ هب معسآلة : أحدآراداالى_.لمينماللييتلهاماءلاأرضوق:ومنه قوكان%ويسقتى ما لا له منها 6وسطها لتنفذقساقية ماءيجعلآن نظر القائم بأمر !المسلمين صلاح ف ممر هذا الماء ف هذه القرض لاجل أن يفسل على جانب تلك الساقية شىء من النخل لبيت المال آبسع ذلك آم لا ؟ قعلى ما وصفت س قفى ا لحكم لا يجوز لهذا ا لقائم آن مآذن لأحد والوقوف6‏ ١سلمذاكمنو السلامة‏ ١لمسلمين 6مبالقساقيةبشقآن ‏٠أعلمواللهالى 6احب ‏ ٢٢۔ :جو:مسألة ومنه:وى رجل اشب ترى من رجل حمارة ع وصار يخدم عليها ويركبها الى أن اجتمع له عشرون لارية من آجرة كسبها،ثم وجد بها عييا مما ينقض به البيع والشراء ى أترى عليه رد الغلة التى اكتنسيها على من اثستراهامن ظهرهبذه الدابة بعد أن حكم له الحاكم بردها منه ع وان كان فيها اختلاف عرفنى ما يعجبك ؟ فعلى ما وصفت ف ذلك الختلاف بين المسلمين بالرآى : فقال من تتال من المسلمين:اذاا كان النقض من قيل االلخسترى فعليه رد آلغلة ‏٠ هوالغلة لو كانرد‏ ١لشبترى:لا بلزممن قال من المسلمينوقال كفقطالغاصبالاالغلةرد6ولا يلزمبالضمانالغلةلأن6الناتض التوفيق ‏٠الأخير أعمل6وآلله أعلم6ويه‏ ١القولوهذ رقم غلط نال ف النسخة الأولى فى هذه المسألة:وموضعها فى غير ‏٠مكانها6و هى مكتوبة قالمكانھ_ذا :عبو.معسآلة ومنبه:وف وجين وسط ساقية جائز طرله خمسون باعا آو آتل هذهوسطالذىالوجينه_د ‏١قرمانشجرةتفتتثمكآكدِآو الساقية » لمن حكم هذه السجرة ؟ ‏ ٢٣٢٣ب أ لشجر ‏٥ههد‏ ١ن:‏ ١لمسلمينمنمن تنا لؤ قا لمبا وصفتمعلى ‏٠الساقيةهذهمنالذين يسقونءلأصحابتكون وقتال من قال من المسلمين:ان هبذه الشجرة تكون لأحد المالين اللذين أقرب اليها،وهو الوجين الشرقى آر الغربى ث وهذا! يحتاج الى نظر،غير آن المعنى هكذا،خاعتبر سبدنا فى هذه السانية وآمعن النظر فيها،وقد ينبت لك صا حقظته من آثار المسلمين،والله أعلم ‏٠ "عو :مسألة ومنبه:والمالان اذا كانا متسارييبن وبينهما جدار آو ظفر آو :دين وعب » ولم يعلم لمن كيف حكمه لمن يكرن ع أو كان أحد االمالين أرفع من الآخر بشبر أو ذراع آو أكثر ع وكذلك إذا كان المالان لأحد ولم يبعلم أن هذا الجدار والوعب والظفر له آلا رأه هكذا كيف حكمه ؟ أرفع من !الآخر 5ڵ اذااا كان االلالان آحدهماقعلى مبا وصقت الا كذاا 2 :ولم يصحللاعلى اذا يوجد:الجدار:قرلاختلافففى ذلك ‏٠آكثر الأقوالآنه الأحد هما وه وآما اذا كان المالان مستويين فقول:إنه بينهما نصقان س وقول : هو :موقوف،ولا يحكم به لأحدهما إلا بالبينبة العادلة ص وكذلك حكم لوجين وم٢‏ ينبت قيه ث وكذلك اذا طاح الجدار المذكور يحكم بصرفه عن الطريق ع آو عن الجدار ع وعلى من تستحقه ؛ والله أعلم ‏٠ -٢٤ :مسالة‎هو الجدار تحت المجدار اذا:وكذلك الدك الذى يكون خلفومذه مرتفعا عن المال قدر شبر أو آقل أو آكثر مما يلى المال أو انلالين . كيف حكمه لن اذا كان متصلا بالمال:وتحت الظفر ؟ فاعلم أنه اذا كان هذا الدك لم يكن متصلا بأحد المالين فهر موقوف ويدعى من ادعاه بالبيئة المعادلة ث والله أعلم ‏٠ _ _ ٢٥ باب ذلكوغيروالطرقوالسواتىالافلاجق ذلكأفلاج الاودية وما أشبهكبسوق الله رحمهعبدبنمحمدعمانوعبنالزمانسيخجوابمن _ ء آم‏١آصولآصحابعلىاخراجهللأفلاجالخردةكبسوق:الله اخراجعلى منالى مدةالمتعودك وكذلك ام_اءبالخيار!المشترينعلى ؟آم على المتتعديتو بهم من الكبس على رب الاءما فعلى ما وصقت \ آن اخراج الكبس من الأفلاج اذا كبسها سيل آو؛ غيره وعلى المشترين بالخيار على ما حفظته من جواب الثسيخ صالح بن وضاح مؤثر؟آ بعينه » وكذلك وجدت فى جوابات الاسياخ المتأخرين آن السيخ صالح بن وضاح ألزم المقتعد للماء اخراج الكبس من الفلج من حصى أو غيره،هكذا حفظته مؤثرا بعينه،واالله أعلمه محسآنلة :عو. ء كانتعرضه_اجائزةبلد تتطعه طريققوادكانإذا:ومت 4 ثابتة ق مكان آو غير ثابتة ى آيجوز لأحد من الناس أن يخدم فيبه فلجا الطريق آم لا؟تلكتحتحدثا يخدمأرالطريق ثابتة فلا يجوزاذا كانتوصفت \ڵفعلى ما تحت تلك الطريق فلجا حدثا على آكثر قول المسلمين س وان لم تكن الطريق تامتة فارجو أنه أرخص ؤ و الله آعلم ‏٠ _ _- ٦٢٦ :مسألةمهو 6آولئكلغيرفلجمنه6وأسفلوالدقفلجكانواذ ‏١:ومتبه آيجوز لأرباب ذلك الفلج أن يمدروه بمدر من الجانبين أم الا من الجانب الذى يليهم سوى الجانب الآخر الذى فيه فلج الآخرين ى ولو كان المدر سائر ساتبة الفلج مصعدا لا معترضا اذآ شكا الآخرون الضرر ؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا كان بين منافع الفلج الأعلى والفلج الكمسفل فلجهم الا أنلأهل الفلجج الأعلى آن يمدروا6فجائزفصاعداذ .راعخمسمائة يصح الضرر بالبينة العادلة ء فحينئذ لا يجوز المدر ع وان كان بين ئ ولموااحداللجينمنافعوكان6ذراعخمسمائةآتل من7 بكن الفلج الأعلى من قبل بمدر فترك المدر أحب الى والله أعلم ‏٠ :وف واد من الودية الكبار فى جانب منه،أو جانبيهومنه نخيل لأناس ى ولأناس غيرهم طلدآ لزبادة الماء أنكر عليهم أرباب النخل ، الحجر آنالماء منالفلج م .ن نزوللتنزبلمنواالدعى آ ن على نخلهم ضررا التى فيها نخلهم ى التى هى بجانب ذلك الوادى5ألهم حج_ة بذلك فى الشرع آم ؟ فعلى ما وصفت » ااذا كان على نخلهم ضرر من نزول الماء من خدمة آه_ل الفلج فلا يجوز لأخل الفاج أن ينزلوا فلجهم عن العادة المتنتدمة ح اذآ كان ق ذلك ضرر على آهل االنخل ى وان لم يكن ف ذلك ضرر على النخل فجائز لأهل 'القلج أن ينزلوا فلجهم ع والله آعلم ‏٠ ٦٢٧ :مسألة‎2 ومنبه:وان آراد آرباب الفلج آن يزيدوا خدمة حدثا مصعدا فى ذلك الوادى ڵ وآنكر عليهم أرباب النخل وقانوا:انا لا نرضى آن يزيدوا قفى الوادى من أجل حريم نخلنا آلهم حريمالفلج ساتية مصعدة ذلك الوادى لنخيلهم ؤ وان كان لهم حريم ما حده آهو ذرع معلوم أم سهل من الوادى نصف أو ثلث آم لا حجة لهم ف ذلك أبدا ؟ فعلى ها وصفت ڵ ف ذلك اختلاف بين المسلمين : ‏٠ثلثهالنخل لنخلهم من الوادىقال من تال من المسلمين:اان لأهل وتال من تال:لنخلهم من :لو ادى نص_فيه مما يلى نخاهم ‏٠ الفلج آن يزيدوا ساقية لفلجهم_ل القول اذا آراد آهفعلى هذا فانهم يتركرن لأهل النخل من الوادى مما بلى نخلهم على ما وصفت ليكتركمونا مانلاخاتللواافدى عالاوفبيتهدر ت موال لاليبضعرضبها الءمسولاملليهن أ :علملبي‏٠س على أهل الفلج آن :\حامہچبو: ومته:وقيمن بيعث بخدمة قى ماله ص فوجد هناك ساتبة فلج نازلة ق ماله » وقيها ماء وهى شاقة الال نعشيا وسهيلا ث وخارجة من اللات ع لأن رأس الفلج أعلى من هناك ح وستيه آسف من هتاك ى ومن الفلج آثر ولا عين س ولا عند آهل البلد من تقبل منبهقبل ليس لهذا قا مالة ڵ أو! لن أراد خدمته ولو غيرخبر آهو :حكمة لن وجده رب الماة؟ _٢٨۔‎ بين المسلمين بالرآى لا بالدين :اختاادففى ذلكوصفتفعلى ما قال بعض المسلمين:من وجد فلجا ف آرض آحد ولم يصح أنه سقى فى الاسلام فقال بعض المسلمين:آن حكم الفلج لمن طلع ف أرضه ‏٠ :ان حكم الفلج للأرض التى يسيحالمسلمينوقال من قال من ‏ ٨ربتيصحولمالإسلامقسقىالفلجهر_ذ.اآنصحو انؤعلها ك والله أعلم ‏٠لربت مال المسلمينفحكمه :معبسالةجه آثر ه منومنه:وهل يجوز لمن آر اد خدمته آن يخدمه حيث وجد منه آو ق مال من لابرضىالطرقساقية أو سمة آو غير ذلك ولو؛ تحت ؟غير ذلكمسجد آويتيم آمنلا يحصل له رضىمن4أو‏ ١لذاس قعلى ما وصفت \ڵ لا تجوز خدمته فى آموال الناس إلا باذنهم اذا كانوا ممن يملكون أمرهم س بركذلك لا تجوز خدمته ف الطرق على أكثر قول 6وحكم السساعدمتتندملفلجساعداالخلج_,ذا هالمسلمنن < الا ان كان الفلج يلا قطعقالساعد يطرحاذا كانالمتقدمبحكم ده للفلجالذى حدث ع فاذا تبين ذلك جاز أن يخدم فا أموال الناس ڵ وو كرهو. 6و الله آعلم ‏٠وكذلك الطرق آريايه زالحاكم اذا دعى ليحكم ق فلج تثتشاجر:وق الخصموادعىء‏١لأرضمنمكانقالحاكم جاريا:وروجده وجيدائيه & قيل ؟آنه محدوثة ساتىة هناك هو من _ _ ٢٩ :آبجم. انه يترك بحاله ث ولو صح آنه محدوث هناك اذا لم تكن تلك البتعة ئ و آلله أعلم ‏٠ملكا لأحد ك وانما ادعى الخصم الضرر فلج لم يعلم أنه ستى قى الاسلام.ولم يتبين له:وفومنبه شىء من رسوم العمران ث غير أن رسوم الفيلج نفسه بينه مثل الثقات ء الفلج عميا س ثم آناس وخدموا منه شيئا من الثقات ث ثمأو كان هذا تركوه وساروا عنه قبل أن يسيح ماؤه على الارضين2ثم بعد سنين الفلج على آرضين »ه_ذاماؤه ك شم ساحالى آن جرىجاءه آناس البعض منم٫ا‏ موات » والبعض من آرضين االغوائب تسقيها آطوى ث ما وما حكم ما سقاه من الموات ؟هذا الفلج ئا لاسلامقسقىالفلجهذ:.أنه اذا .يصح أنوصفتفعلى ما الفلج لمن آخرجه اذا أخرجه من أرضلم تكن له عمارة ص فحكم هذا موات على قول بعض المسلمين س ولا يحكم به لمن خدم منبه سيئا ص وترك ‏٠تبل آن يسيح وقتال بعض المسلمين:إذا ساح هذا الفلج على شىء من آراضى الغوائب ڵ فحكم هذا الفلج غائب ؛ ويكون لمن آخرجه غرمه وعناؤه . :الفلج فتال بعض المسلمينهذاالذى سقاهحكم المواتوأما جرئالفلج ان كان غائيا آو غير غائف على ماحكم الموإات لاصحاب من الاختلاف ‏٠ ٢٣٠ يما ء غيره6ولو سقاهآجيا ‏٥لمنالمسلمين| :ر اتبعضوقنا ل ولو كان الماء مغصوبا وهو أكثر قول المسلمين والله أعلم ‏٠ :مسألة3: & آراد أحد أن:وف فلج له ساقية تمر على فلج آخرومنه يخطف قى هذه الساقية فلجا غير هذ! الفلج يجوز ذلك أم لا ؟ الا أن يكون برأىفعلى مبا وصفت ڵ لا يجوز على صفنك هذه ‏٠أمر هم| لفلج آلممرور فيه ك وكا ناي ‏ ١ممن يملكونأصحا بمن :مسالةجو! الفلج 6حريم الفلج اذاا كان لا ضرر علىق:وأما الخحدااثومنم4 ولا منافع له من الماء هناك فجائز الاحداث قربه ما لم يخف على الفلج ‏٠تعدم ئ واالله أعلم ومنه:وآما زرع الساقية الجائز مصاحب الال أو أرض التى يمر فيها الماء للناس اذآ كان الزرع داخلا فلا يجوز ء والله أعلم ‏٠ .عبو :مسألة ومنه:وهل يجوز آن يتوضتوا ف صرحة المسجد عند الميزاب ء ويخرج الماء من الميزاب الى أرض غائب،أو :طريق،ولا يضر هذا الماء هذه الطريق آو الأرض ء لأنه ماء قليل قدر صاع أو أتل ؟ ٣١ فعلى ما وصفت ‏ 6٧لا يعجبنى ذلك إلا آن يكون فى ذلك ضرر { فعسى ‏٠أعلمؤ و اللهذلكيجوز :جد .مسالة ا.لدث. أجالةمنها‏| 6٧ولهمنهما لا متوسطهشاتةسا تقيةوق:ومنه أعنى المال شرب من تلك الساقية جانباه جميعا ث والساقية المذكورة فيما حق لمن لا يدرك رضاه من مسجد أو غيره ث يجوز لرب المال آن يصدر والأجائل من موضع الى موضع ءء وينقل الفرشةهذقى مالهآجالته أصدر مالم ير آضرارا على آرباب الساقية أم لا يجوز ذلك ؟ فاعلم آنه اذا كانت هذه الساقية التى ذكرتها جائزا فجائز له أن يفعل ما ذكرت اذا كان الوجين الذى يحدث فيه الأجالة ليس فيه ‏٠يفتح آجا له ببن نخلنه ونخله ‏ ١لغيرله آنلا يجوز،لأنهنخل لغيره صوارهمصدرآنوأراد6جائزغرالساقيةھ_ذهكانتو.اذا 'النساقية ؟آصحابعلىضررذلكبكن قولمكالول‏ ١لصو ابويعطل فجائز ذلك على قول بعض المسلمين ث وليس تحويل الصواار عندى أشد من تحويل الساقية ى لأنه جاء فى الأثر يجوز تحويل ألسواقى اذا لم يكن ق ذلك ضرر ‏٠ ‏٠ك والله آعلمالسواقىتحويل:لا يجوزمن أ لمسلمينقالمنوتال :بد :مسسآلة ومنبه:واق ساتية الفلج ف موات بين أرضين واحدة لأناس . والأخرى لمدرسة فسل أرباب الأرض آرضهم مع الجانب الذى يلى آرضهم ٢٢۔‏_ الساقية ث إلا أ نهم فسلوه قرييا منمع الجانب الذى بلى أرضهم من اء اذا مريمسمن 7الساقية قف أقل من ذراع ث حتى ريما ‏٨نسيئا القائم بالمدرسةقائخنضوآثمرالفسلكبرالمراقبة © حتىق بأرضها المذكورة رجلا5فتنام المقايض يخدم الارض ليفسلها4وطلب ما فى الفسل الذى فسله الأولون،أله انكار عليهم أتكر حتى قايض أو بعد ذلك بشبهر إلا أنه يقول لم يرض به س أله إنكار فى ازالة أصول ث وانالمذكورةالموات الذى يلى أرضهعلىأنافآو فيماالصرم مضى أله انكار فيما زاد من االصرم أو دخل فىلم يكن له انكار فيها كلههواء الساقية يصرفقالساتة © وان دخل شىء من الصرمذه اذا لم يدخل الا بعضه أم لا ؟ ،آن ازالة أصول الصرم ما لم يحبس الاءفعلى ما وصفت اللر اتعلىآأذافمهاوأما صرف<وهو ثابتالقول أنه لا يصرففكثر الذى يلى أرضه فاذا صح أنه أناف بعد مبا صارت له الأرض بالقياض المسلمين ‏٠على آكثر قول4وان لم يصح فلا يصرففانه يصرف وقتال من تنال:يصرف جميع ما أنا ف ولو لم يصح أنه آناف من بعد ك وأما اذا زاد شىء من الصرم ف هواء الساقية ي فاذا كانت الساقية مساوية ڵ فان الزائد يصرف 56أرضه آو مساوية االموآأت الذى هو متصل بآرضه وان لم يمكن صرف الزائد وحدب فان كل صرمة دخلت فى هواء الساقية فانها تصرف،لن الموات اذا اتصل بالعمار فحكمه له على أكثر القول ء والله أعلم٠‏ جد مسالة : ومنه:واذا كان ساقية جائز لفلج فى مال رجال،وذلك الموضع لا يقاسه شىء من النخل س ولم يستحقه شىء من قبل المال ولا غيره ء من حكم ذلك االم رضع0وان أحد فسل فيه نخلا بغير حجة لمن النخل ؟غير ذلكالفلج آملإصلاحآهو _٢٣٣ قعلى ما وصفت أن مثل هذ! لا يحكم الا النظر ث غير أنى أذكر :من ذلكلك طرقا ا موضع مواتا لا يستحته آحد فتال بعض المسلمين :اذا كان هذا ‏٠ذراعالموات الى خمسمائةفالموات للفلج ئ وله ماهذاحكم لمن آحياه وان فسلحكمه:ان المواتوتال من تال من المسلمين .فصاعدا:الساقية ثلاثة أذرعماءالنسل عن ضرر‏ ٤4وانفيه أحد فساا ‏٠ك و الله أعلمفحكم الغسل لمن فسله :عبو :مسألة ومنه:وق طريق لمال تمر على سقف فوق ساتنيه لفلج ث ويسقف الساقية آم لا يجرزمنالأولالسقف6ويخرججديداسقفاهناكلها ذلك على حال ء ويترك ذلك كله على حاله ؟ قعلى ما وصفت ف ذلك اختلاف بين الحسلمين : على ما كانذلكله ذلك ء .ويترك:لا مجورتال من تال من ‏ ١لمسلمين. عليه من تبل ‏٠ وقال من قال من المسلمين:جائز له ذلك اذا كان التسقيف قى الساقية التى تمر ق ماله ع ولم يكن ق الساقية شىء من النخل لغيره قرب امتسقيف ء وكان له شىء من التخل ق الوجين آلذى أراد أن يسقف عليه أعلى الوجين وآأسقله ح وكان التسقيف ق وجين الفلج بين نخلتيه ث ولم يكن التسقيف » وكل قولالصفةصذهح فجائز له التنسقيف علىالفلجبماءمضرا ( م ‏ _ ٣جواهر الآثار ج ‏) ٣ _٣٤ ‘لم يهلك‎ا لمسلمينبعضبر آىأخذبه ؤ ومنمعمول١لمسلمين صو أب ‏٠واالله أعلم :جيو مسلة وف ساتية لأناس ولرجل مال أعلى من هذه الأموال يشرب من هذه الساقية ع فيجر الفلج ف مرد الرجل مما يلى ماله ث أيكون اصلاحه عليه أم يكون اصلاحه على الذى آسغل منه إذا كانالضرر يتولد من سبب ماء ألرجل الأعلى أم كيف الوجه فى ذلك ؟ ان كان هذا الرجل لم يحدث هذه الأجالة على هذافعلى ما وصفت هخلا الفلج ث وانما هى ثابتة له منتبل لم بجير عندى أن بيصلح لهم ساقيتهم فيما تولد فيها مانلماء ص والله آعلم . :بد مسألة ومنه:وق رجل له عاضد على ساقية جائز آو غير جائز ث وهذا العاضد متصل بمال لرجل آخر ڵ وأراد صاحب العاضد أن يفسل بين نخليه على وجين الساتية ث فأنكر عليه صاحب المان ث هل له آن يفسل بين نخيله أم ليس له ذلك ث ويكون هذا مثل العاضد الذى على جانب الطريق أم بينهما فرق ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنه اذا! كانت عمارة صاحب المال متصلة الى نخل آن يفقسل بين نخيله ث وان كان بينالعضدفلا يجوز لصاحبالعاضد العاضد والمال ڵ وكان المرات مساويا للعاضد وللمال & فلنخلة العاضد فى الموات ذراعان على قول بعض المسلمين،وكان الباقى مانلموات مقسوما برن المعاضد والمال،فان كانت المسافة التى للعاضد طولها ثلاثة آذر ع _٢٣٥ العاضد أن يفسل نخلاعن .الموات الذى حكيمه للمال ڵ وآراد صاحب ‏٠أعلمك واللهالى نظرةيحتاجوهذاجائز :مسألةجب وقف صرمة نبتت على وجين ساقية جائز ع وهذا الوجين لم يدعه مبامنهاوأسفلا لصرمةهمذأعلى منومنؤلمن هويعرفولمآحد يقطع القياس بينهما وبين النخل التى على هذه الساقية » وقف جانب هذه الصرمة طريق جائز ليس بينه وبينها جدار ولاحد،غير أن الطريق أعلى منها قدر ذيل عين أوا قل وهو متساند لمن حكم هبذه االصرمة ؟ ‏ ١لى نظر ئ والا يحكمهفعلى ما وصفت أن هذا يحتاج ‏ ١لى نظر يحتاج إلا النظر ے واالله أعلم ‏٠ :جيد مسآلة ومنه:دكانة النخلة اذا عملت لها ما الرأى ف شربها ؟ جواب : اذا كانت وقيعة جاز آن يعمل لها دكانة والماء على العادة ث وات كانت غير وتيعة فلا يجوز عمل الدكانة لها ء والله أعلم ‏٠ ومنه:وق الغسل قرب الساقية اذا كانت ق مال رجل لغيره © وأراد صاحب المال أن يفسل كم يفسح صاحب المال ق ماله قرب الساتتبة ؟ _٢٣٦ ءمالا مجرىالساقية يقدرالفيسح عنأن&وصفتفعلى ما ولا يتولد منه ضرر،وآما الفغسح عن الجار الذى يكون :من وسط ‏٠ك والله أعلمالقورةالصرمة أوالنخلة أو هد مسالة ‏٢ وآنافوزور٥‏6الجارمالقودخلأنافاذاوالغسل:ومنه الشجر ق هواء مال الغير ث أعلى الفاسل أن يصرفه فيما بينه وبين الله » آم لا يلزمه ما فسله بنفسه ؟ الجواب : فعليه صرف ما أناف على الجار كان فيه ضرر أو لم يكن فيه ضرر » وآما ما آناف على الطريق فيصرف ما آضر بها ث واذا لم يكن ).و ‏ ١لله أعلم ‏٠فليس عليه صرفهثم ضرر هي مسآلة ش :والصرم النابت تحت النخلة .التى للمسجد ث وهى موقوفة. .,ومنه ،ما يكون حكمه \ ،وكذلك النخلة المباعة بالخيار اذانشىء مخصوص كانت تحتها صرم وكذلك النخلة الموصى بغلتها لصوم عن ميت آو ما أثشسيه ذلك ؟ 5ففى ذلك اختلاف:قوله انه من الغلة ث وقول:انه من الأصل عليه،والله آعلم .ومن أخذ بقول من آقاويل المسلمين لم يضق :مسالةجيو ومنه:واذا نبت شىء من الأشجار وغيره فى وعب الساقية مما ؟بلى الال المال ؛ وان نبت ف وسط الساقية فتالفحكم ما نيت لصاحب ‏٠النساقبةهذهالذين ممرون بمائهم قءالمسلمين:لأصحاببعص ‏ ١مسلمينقولالمال وكللصاحب:حكمهمن ‏ ١مسلمينوتال من قال جائز ك والله آعلم ‏٠ :مسألةجو 6الجارعلىك وفيه شجر نائفمالا آو ورثهآحد:واذ ‏ ١اشترىومنه ؟يبينه ويينا.لله7 وحكمآ ليه <أذ 1ا طلب‏ ١لصرفهعليهليسئوصفتمافعلى عليه بصرفه،والله أعلم ‏٠ آناف الاعليه ,ما4فليسهوا! ينفىو.اذ:ا لم مكن قسله آن يحكم عليه ث وأما ارتفاع النائف عن الطريق فيعجبنى اذا ارتفع ثمانية أذرع على القول الذى آعمل عليه » والله آعلم . نبه مسالة : ومنه:واذا كانت نخلة أبين آموال لها جلبة دائرة بها،ثم أنكر‏ ٠4فأنكر عليه منأن يتزكه تحتهاح وأرادصرممن تحتهانشداآ __ ٣٨ من جيرانه ث ولم يكن أثمر آ ! آنمر اذا لم يكن بين النانىء ومال الغير ،أرأبت اذا كانت ساقية تقفوا الحليةثااثة أذرع0كيف الحكم ى هذا لقطعة واحدة ى آيحسب ف الذرع اذا لم تعرف أنها فى مال من منهما ح وآصلهما لمن منهما،أو كان يقول آحدهما انها له وآصلها الا ممر المباء لمن له يمر كيف حكمها ؟ ڵ اذا آثر الصرم فلا بحكم بصرفه وهو ثابت 3فعلى ما وصفت مالأذزع منثلاثهمنآتليصرف.آذ ‏ ١كاندئثمر فانهتقيل آنوآمبا ،قواطعوهىالصرمصاحبمالمساويةاذا كانث4وآما الساقيةغيره مساويةغيركنتوان6المسلمينأكثر قولعلىواحدللمالكانتولو. 6و آلله أعلم ‏٠22عنها ثلاثهعانه يفسح جو هسا لة : ومنه :وف رج له ممر ماء فمال رجل أصل المال له ض ثم آل اليه مال آخر بحذاء ماله هذآ،وآراد أن يسقيه من الممر الذى له على هذا االرجلق ماله ث ولم يكن له ممر الماء ماله الآخر على هذا الرجل من قبل،آله ذلك آم لا اذا كره من عليه الممر ى وكذلك الطريق ؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا لم يكن الممر أعنى ممر المال ف ساقية جائز فلا يجوز لصاحب الممر أن يسقى مالا غير ذلك المال الا برآى تن عليه الممر على أكثر قو لالمسلمين ن وآما الطريق فجائز له آن يتطرق عليه لغير ذلك امال على أكثر قول المسلمين ى والله أعلم ‏٠ ومنه:أن اصلاح الطرق التى هى بين الأهوال على من ! يليهمامالآهل كلانه يلزم:من قال:قالاختلافقفى ذلك نصف الطريق ‏٠الطريق ئ اصلاحمن المسلمين ع وكلالطرق على بيت مالوقتال من تقال:اصلاح قول المسلمين جائز ع وعندى آن اصلاح الطريق من الصلاح س وجائز صرف ما نبت فى الطريق من عبل وغيره ‏ ٠؟ . &الدك الذ ى هو مرتفع ملاصق بالأمرال ى الا آنه متسحسحوآما أففنى ذلك اختلاف : :قال من قنال:للأعلى المثلثان أمن الدك المتنسحسح 3 ‏٠الثلثوللطريق ح وهى اسفل وقتال من قال:بينهما نصفان ‏٠ وتاك من تال ممن المسلمين:ان الدك موقوف بحاله،وآما القول عنهاواصرفالطريق الفلانيةله أصلحبتالللأخير فانهمقالالذى ما يجوز صرفه عوآعمل فيها بما يجرز ‏٠ وآما اذا أوصى آهل الأموال أن يؤخذ من الدك للطريق التى قرب آماولهم وهم بالون ع فذلك حسن عندى ‏٠ الطريقأصلحواولأهل الأموال<للأجيرقالاذآالقائم مالأمروآما النسل ؤ و الله آعلم ‏٠فلا ملزمه شىء من قمل _٤٠ :مسألة‎جو أخفق منومنه:وآما الوجين اذا :كان بين مالين أحدهما الآخر ؟ فحكم هذا الوجين يكون لمن استوى به على أكثر القول ع وكذلك بينالوجين مسستوياكانوان.على هذاقبه فحكمه يكونما نيت المالن فانه يكون بين المالين على آكثر قول المسلمين ‏٠ بينكاناذا5وآما الجدار:ان الوجين موقوفمن قالوقال الجد ار ‏٠الذى قيه أساسمالين فحكم الجد ار يكون لمن المال وان كان أحد المالين مرتفعا ولم بيعرف آساس الجدار فى آى مال ؟ فحكم الجدار للمال المرتفع على ما حفظته من كتاب منهاج العدل ‏٠ وآما الوجين اذا كان بين مالين لرجل واحد استراهما ع أو ورثهما & فحكم الوجين للمالين على قول عوقول انه موقوف ء والله أعلم . :جد :مسألة وقف نخلتين على عاضد فلج كل واحدة منهما لمسجد آخر،نبتت بين هاتين النخلتين شجرة أنبا أو كانت أقرب الي ا احدى النخلتين & . :؟الشجرةه¡ذهحكمكيف لمن كانت آتترب منبهس الشجرةأن حكم ه_ذهوصقتفعلى ما من احدئ النخلتين،غير آن هذه الشجرة يحكم بصرفها ع إلا آن يكون .٤١ ماالغير يندرمالمنقسحا عنالنخلتين و أسحااالذى يلىالوجينهذا ببنالوجينهد ةيقسماآن‏ ١لمسجد بنوكيااوآر ادئالغسلقيهيجوز النخلتين نصفين ع فجائز ذلك على نظر الصلاح ‏٠ فاذا قسم هذا الوجين نصفين،وكانت هذه الشجرة منفسحة عن الجدار الذى هو محكوم به للنخلة الأخرى ء على ما يجوز فيه الغسل ث فجائز ترك هذه الشجرة على حالها ث وتكون هذه الشجرة الشجرة لم تكن منفسحهالنخلتين ث وان كانت هذهلإحدىلمن هى آقرب عن الحد بقدر ما يجو زفيه الغسل ‘ فان هذه الشجرة مصروفة ويكون خشبها لمن هى له،والله أعلم ‏٠ واياكوما توفيقنامعنا هاك وتدمر‏ ١لمسآلةهذهمعنىسيدنافافهم ‏٠الا يالله :مسألةجب فلج أراد أردابه آن يخدموه قرحا وقالوا ا :سله كلومنه :وق وقتال آنا ماڵ فامتنع أحدكذاالأثر كذاالفلج علىىهبدامن له ماء من على،آيجبزدراهم أسلم ولا أبيع الأصل لآخذ به فى المقفارعندى التسليم آم لا ؟ فعلى ما وصفت آما زيادة ثقاب على الفلج فلا يجبر أهل الفلج على علبه-و الله أعلم ‏٠%وآما مثل الشسحب فان آهل الفلج يجبرونخدمته ٠ه‎١ ٦:٠: هة مسالة : ``.:.م‎-.7..٠..٠٠ "٠٠.١ ` ضناآرليزررعمنهابزجرآنآحدمت_ه4وطلبله مروقيمنو منه علبه لتكون ا‏١ألأرضُ -التى تحييماشتزط اشالا آنهمو اتا6قسمح له مذلك .الشرط ويجوز آم لا؟لصاحب المتر لا له ح آيثيت هذا ٤٢ \ قال بعض المسلمين:المرات لمن أحياه بالماءفعلى ما وصفت لا اصاحب الماء ث وهو أكثر قول المسلمين : وقال من قال من المسلمين:ان الموات يكون لصاحب الماء وهو صاحب البئر ‏٠ وآما اذا وقع الشرط فقاك بعض المسلمين:ان المسلمين على شروطهم ما لم يكن الشرط أحل حراما آو :حرم حلالا . وبعض المسلمين بيطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية ء والله أعلم ‏:٠ :جيو مسآة ومنه:وهل يجوز التسقيف على السواقى الجوائز أم لا؟ لا بضرر< فان كانالن ستقيف‘ على الى .لسبناا تةڵ آمافعلى ما و صفت بالماء فجائز على قوك بعض المسلمين ع والله أعلم ‏٠ تة هيسآلة : المال وخلف ورثه من خمسةهالك صاحبواحدساقبة مال:قومته مكونمااجالة واحدةالالهيقىسم وليسلميعدوالمجالحفصاعدآ حكم هذه الساقية جائزآ آم لا؟ فعقى ما وصفت،ق ذلك اختلاف:قال من قال من المسلمين تكون زج ازا _٤٣ } و اللهجا تزا لمسلمين6ركل قرلعلى أصلهاتكون.قالمنوتال أعلم » ةاجو مسالة ومنه نة وما تقول ف جماعة اثستروا من رجل عين ماء وآراد أن قف آرض موات لا عمارة فيها ڵ ولكن عند مضى الماءيتسقوها فلجا طريق وصفة ذلك الطريق شخط ف سيح لا يدخل البلد وينحدر الى فيه الذى يردس وربضذايمرالوادىلم يكن قى أكثرى وربماوادى الماء والذى يصدر من الماء2اذا :باعوا بقربه ث وربما اذآ خرج آحد من المترية الى البر يمر فيه أعلى المتورع اذا أخذ من ذلك الفلج سنهما ولم يخدم عند ذلك الطريق ولا ق حريمه ولا يأمر من يخدم بتربه شك ‏١آم لا ؟ وكذلك العريف ث هل يجوز له آن يأمر وينمى فا خدمة هذا الفلج ,من أعلى وآسفل،ولا يأمر من يخدم فق حريم الطريق ولا .ف الطريق آم التنزه عن القيام به آولى ض وكذلك الأخذ منه ح وهل بين الأجير والذى يخدم عن سهمه فرق آم لا اذا لم يخدم ف الطريق ولا ق حريمه ؟ فى شىء من الطرقالأفلاج اذا دخلتء ان خدمةوصفتفعلى ما الخدمة:لا تجوز:تال من قال من ‏ ١لمسلمينففى ذلك آختلافة بين ‏ ١لمسلمين .ق الطريق! 7 وفيه قول لبعض المسلمين:انه جائز وقد فعل بعض آهل العلم من المسلمين ذلك على ما وجدته ف آثار المسلمين ي ولا آقدر أحرم الأخذ اذاالعريف\ ،وكذلكهذهعلى صفتقكذكرتهالذىالقاعجهذامن _٤٤ هذاقوكذلك من يخدمآلزمه شيئا .لا أقدروصفتأمر ونهى على ما الفلج من أجبر وغيره لا أقدر ألزمه ثسيئا.والله أعلم ‏٠ ومنه :وق أناس اثستركوا أن ييعثوا فلجا حدثا ف أرض موات عمارة فيها ف سيح س ولكن بين مبعثه وبين الأرض التى يسقيها هذا فمهسهما وخدمرجل متررعا لفلج طريق حجاائز < :وآخذ من ذلك أ لفلج 6حريمهتححتت االطريق ولا ق تفره عريفا غير آنه لم يخدمبنفسه ك وآتاموه ولم يأمر من يخدم تحته ولا ف جريمه ث ولم بنه عن ذلك آيكون مصيبا آم لا ؟ وهل بين الفلج اذا كان نازلا عن الطريق أو يظهر عليها فرق آم لا ؟ فعلى ما وصفنت،ففى ذلك آختلاف بين المسلمين ء ؤلا أقدر أحرم الفلج ولا آقول انه لا تجوز فيه الخدمة ع ولا آضيق على الغريفهذا على مها وصفت ڵ والله أعلم ‏٠ جد! مسالة : مال أسفل .من هذااءتحته ساتية يمر فره اه ماومنه ق ماله برضاااأعلى أن يدخل الساقيةاملالمال ح آراد صاحب أصحاب المال الأسفل الذين لهم ممر الماء ف تلك الساقية ع غير أن جدار آ ق تلكالآخر 0 :وأن أراد آن يجغلتلك الىساتية يجنيها فسل هلءمالهقساتيةويجعل لهمكالأسفلالمالأصحاببرضاالسانتية يجوز له ذلك أم لا ؟ ٤3 فنعم جائز ذلك على قول بعض المسلمين,و الاه علم . د مسألة ؟ حديداواسنررامن اءنصيبهعلى قدركلاهوسلوافلجا حدها مهاالدراهم لم يخدممنوشىءسهمه آوماتأحدع ثم باعالفلجلخدمة لمثن حكم ذلك ؟ .فعلئ مبا وصقتتة ة فحكم جميع ما هو باق من درا هم وحديد من ذلك ڵ وذلك مكون لورثة الهالك حصتهم من ذلك 5قنكون للبائم حصته ‏٠أعلمو الله أتكونالجائز الثلاثه آموالالساقيةمنفرقتاذا:و الساقيةومن 4 جائز آم لا ؟ . لثلاثةتسقى.تك ون:حتىتالمنتال:.اختاافذلك::ققىتال أموالك٠ ‎ ‏. ٠آمر ‏ ١لأربعةتسقىتكونحتىنال :: تنامنوتال ‏'٠ؤ و الله أعلمآمو الخمسهةتسقىتكون:حتىقالمنوتال هدسآل_ة :نه فلجاك ثم خد مو ‏ ١قيهاصرماشسترو ‏ ١رسة فرھه_!آنااس:وقومته الصرم الهلاك آيجوز بيعه آم لا ؟ع وخيفت علىنازلا عن الصرم _4٤٦ أرباب الغلج ئ والله أعلم٠ ‎أن يباع آلا برآىفلا بجوز :مسألة‎ج وما تقول فيمن باع ماء له من تهر :ي وللنهر دراهم من قبل قعادة خيوره٥‏ ة آله سهمه يقدر حصته من الاء الذى باعه آم لا؟ | ز الله أعلم ‏٠\»له سمههفنعم قلت له:أرآيت وان بيع ماء بحكم حاكم لدين على رجل ولم يف النى من قبلاالدر اهممننصيبهلديانه آله بقدرجميع ماله وماءه كالقعادة أم لا؟ وكذلك الدرآهم التى أوصى بها لهذا الفلج ؟ تنا ل:نعم لهم ذ لك ؤ و الله أعلم ‏٠ سهمأددؤخذمن ثلث مالهوصية ة الهالكلم تخرجاذا:وكذلكلهتلت لا ؟آمءمنالهااكخصبالدراهم يقدرهذهمنحصتهالهالك مقدر } والله أعلم ‏٠فنعم يؤخذ سهمه يقدر حصنه بهوآوصىحالحاللذلنهر ولم بنفذ ‏ ٥قلزمه ضمان: :فيمنلهقلت الزمان ك ثم هلكأحباننا من6ثم عاشماله يعد موتهمنعنهأن منفذ ه_ذا الموصى من هذا الضمان آم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ تنغذ الوصية فيما آوصى به الايملك ى ولا يعجبنى ىانفاذهعلىقدراذابؤخرهلفلج آنلزمه ضماناذاعلى.نفسهفق لمن آثش ذ _ ‎ب. ٤ وان آخره فيعجبنى أن يتخلص لأرباب الفلج يوم لزمه الضمان ان قدر على ذلك،وان لم يقدر على ذلك قيعجبنى آن يتخلص بقدر ما لزمه بقدر ما لزمه قى اصلاح الفلج .أيضالفقراء ذلك الفلج وينفذ والله أعلم . :مسألةجو ومن جوابه رحمه الله:وق المال اذا كان فيه آجائل وأراد صاحب المال آن يجدر ماله ؟ فعليه آن يترك لأصحاب الساقية طريقا يدخلون فييه وطريتا يخرجون مننه،وذلك اذا كان ماؤهم يسبقهم الى مال غيرهم اذا سدوا ماءهم،واما انكان يسبقهم ماؤهم الى مالهم فقال من قال من المسلمين : كله سواء سبتهم الى مالهم أو الى مال غيرهم ‏٠ الى مالهم فهو فرقكان يسبقهموتال من قال من المسلمين :اذا ويعجبنى على كل حال أن يترك لهم طريقنا يدخلون منه » وطريقا يخرجون ‏٠والله أعلم6منه ومنبه:وق آناس اثستروا رسة فيا صرم وخدموا فيها فلجا وجعلوا هذآ الصرم بأرضه لصلاح الغلج ث وخيف على الصرم الهالك من العطئس آيجوز بيعه آم لا بأرض أو بغير آرض ليقلع ويخدم بقيمة هذا الصرم ف هذا الفلج ع ويجوز رأى الجباة ف بيعه أم لا ؟ آم يكون إلا برأى الجميع ؟ _ ٤٨ تا ل:مترك ١ ‎لصرم د‎بحاله٠ ‎ قلت له:و انان خ خيي‎ف عليه الهازك ؟‎ ن با ل:غورلفلج حرآ‏٠:!آربادآال.هلاك ! 9أن ‏ ١بكون.:ولو خيفقا ل مملكو ن أه امر هم ك فىكر ن‏ ٠أ لبيع من جميعهم 6م ١لصرم‏١ :هذأناس ويا عرا شيئا منن تقدم منهمتلت له حاضرونو هملم يغير الاخرو نيجو _ بيعهم اذا ‏ ٠مهز‏٠د‏٠"/ -ا ر .با ا .ك ٍثرو هم بيعلم منهم رضا حعل عليبهم الا آنالبيع و لا يثبتهذاقال:لا يج لا مجرر والله أعلم ‏٠ . ٤ :و هل ييح‎جوز القيا-ض بار ‎ض مجعو‎لهقلت معلوم آم لا ك وكذذللكك ال الننذخأ,أ « ‎؟‎ قال ل::ففى ذلك الاختلاف عوا لله أعلم ‏٠ :مسألةعبو جا تزطر يق77 ولعلو“ امنرز لان متحاذ ما ن فىقمنن ‏ : ٩واذا كا كان منهما ؟ا لستر 9مر ‏٠ غير جا ذئز علىآ ان لم -ىتفتتاعن ن ج<ا ر٥‏-يس :رو حدكلا لستر عل :دمما حجممىدعا:قال .٠2٠‏٠م. ؤ و ‏ ١لله آ علمالا مالح كم ‏ ٤٩س ان كانا متحاذيين وآحد هما أعلى و ‏ ١لآخر أخفق ح:آرآبدتلهقلت والجدار الذى بينهما للأخفق ؤ ولم يرض لصاحب العلق أن بينى فرق جداره سترة آله منعه آم لا ؟ قنعم7له منعه والستر على صاحب المنزل الأعلى ويحتبال للستر ء والله آعلم . قى فلجين آدركا متقاربين بينهما أقلومنا ه:وما تقرل سيدى من ثلاثمائة ذراع،ثم بعد زمان بان لأحدهما شىء من السواعد،وآراد آهله آن يخدموا ما راوه تبعا ص أيجوز لهم آن يزيدوا هذا الفلج المذكور الفلجتبعا لا ترحا محدثا ؤ وبينهما هذه المسافة المذكورة ء لأن هذا رآى آهله آثرا له متروحا قى جبل قديم0ولكن ادعى جيرانهم آهل الفلج المحكم ق،كيفالذى لم يكن له مزاد أن عليهم مضرة من خدمة هذا هذا بين لى ذلك يرحمك الله ؟ فعلى ما وصفت » اذا تبين لهذا الفلج ساعد وصفة المساعد الذى يحكم به للفلج هو اذا كان ماء الساعد يطرح فى الفلج بلا قطع حدث ڵ فاذا تبين ذلك ولو .جر هذا الفلج سبعين ساعدا فهوا أولى بما جره،وجائز لأهل الفلج خدمة هذا الساعد لفلجهم إلا أن يصح الفلج الساعد تنقص ماء فلج الاخرين 5بالبينة العادلة ان خدمة هذا فاذا صح ذلك قالضرر لا يجوز ى والله أعلم ‏٠ (م ‏ ٤ج_واهر الآثار ج ‏) ٢ بنه مسألة : ومنه:وف رجل فى ماله ساقية تسقى قليلا من الأموال س وفى صاحب الساقية نخنة لمسجد غير المالين » وله وجينهيمصا كليهما ث وأراد آن يغرس عليها شجرا كم يفسح عنها،آم يجوز الغسل بقربها ى واذا ضاتت من مكان ليعرضماا من المكان الآخر زيادة عرض بين لى ذلك يرحمك الله ؟ فعلى ما وصفت ء يجوز له آن يغسل ف ماله على وجين الساقية 5 س واذا۔ ونال من تقال:يفسح ذراعينالماء ذراعاويفسح عن ضرب أراد آن يحول الساقية فى موضع من ماله فجائز له ذلك على قول بعض ‏٠أعلموالله&اءأصحابعلىضررذاكقبكنلمالمسلمين اذا :هة مسلة فى ماله ليسقى منم_ا للشرب:وفيمن أراد آن يحفر بئراومنه ق حريم فلج أيجرز له ذلك آم لا ؟ المسلمين:اذا كانت البئر ليستقى\ قال بعضفعلى ما وصفت منها للشرب ليس للزجر فجائز خدمتها ى ولو لم يفسح عن منافع الفلج السبح الشرعى ‏٠ 46و الله أعلم ‏٠:لابد من الفسح ‏ ١لشرعىمن قالوتال .آ ] 4..ج على صفايسيلماءفو _هالى و ادجاءفيمنوما تقرل:ومته ورفع منه فلجا س وعلى ذلك الوادى من آسفله ديار بينها وبين هذا ‏ ٥١ب قربومن6كثيرةمسافةفلجامنهيرفعآنآر ‏2 ١منأر ادالذ ى‏ 1 ١ء متصل فيما ظهر الأن الرمل؛ ولاالماءآعلاهن ليس بظاهر هذاالديار ق بعض الأمكنة رغييا ؟ واذا ظهر الصبفا فى الوادى ظهر عليه الماء ما ولك فى هذا الماء الماء علىالوادى الذى فى آعلاه هذايجوز صرفه عن مكانه وهو هذا علىأميالذ راعپالممسافههذاكان مثلانلنبا&& ويبنالصفةهذه اللواتىالدياربتلكأن يضراءرفع هذاأن اذايخافكانالنظر اذا يبنالقيعالظهرانمنن مشىءوعندهجباليينالرادىلأن6منهأسفلهن لنا ذلك برحمك الله ؟ الذ ى ذكرته يؤخذ فيه بالنظر »فعلى ما وصفت،آن مثل هذ! الاء يضر بالديار الحدريات فلا يجوز رفع هذافان كان رفع هذا رفعقبكنقيل ط وان لممنكانمثل ماعلى حالهمتروكوهوالماء هذا الماء ضرر على الديار الحدريات فجائز رفعه ‏٠ وسآصف لك ماء الأودية ث فان كان الماء متصلا فى الوادى الى آفلاج الديار الحدريات فلا يجوز آن يرفع من هذا الماء شىء،وكذلك اذآ كان الماء ى هذا الوادى ف موضع ظاهر،أو ف موضع يغور وهو على هذا الى الديار الحدريات س فلا يجوز آن يرفع من هذا الماء شىء وهو على حالته ع وهو مثل الماء المتصل،وان كان بين رفع الماء والديار الحدريات جبال آو شىء مما يرد الماء عن تلك الديار الحدريات الماء ص وكذلك .اذا كان فى النظر لم يكن ضرب ف رفعقجائز رقع هذا الماء عن الديار الحدريات قجائز رفع الماء ء وق مثل هذا يعتبر بالنظر لأجل المضرة » لأنه لا ضرر ولا ضرار ف الاسلام ع وآلله آعلم ‏٠ _٥٢ ومنبه:وعن فلجين لبلد وبهما يخرجان من واد أحدهما اعلى من صاحبه ف الوادى ى والاخر منحدر عن صاحبه فى الوادى ث وف زمن الخصب كل يآخذ ما يريد من الماء والان قد قل الماء ونقص الفلجان ء ثم0وأراد آهلهما آن يخدمو!! فى النوادى كل فلج منهماعن سقرهما اشتجرامن بعضهما لم يرض بعض آهل الفلج ألأسفل آن يخدم الفلج الأعلى وأرادوا منى تعريفا بما يجوز بينهما ث وأريد منك سيدى جوابا ثسافيا ان كان هذان الفلجان تجوز لهما خدمة ث وتكون أحكامهما بالذراع آم لا؟ والماء على رأس هذين الفلجين قريب ف الغرز آقل من قامة ع وهما أرضيهما ليست بجبل والارض صلبة ما هى إلا رمل آو مثل الرمل بين لى ذلك برحمك الله ؟ فعلى مبا وصفت ڵ أما أصحاب الفلج الأسفل فتجوز خدمتهم لفلجهم ما دامت خدمتهم آسفل ف منافع الماء للفلج الأعلى فال من تال من المسلمين:انآهل الفلج الكسفل يفسحون عن منافع الفلج الأعلى خمسمائة ذراع الذا كانت الخدمة أسفل من منافع الفلج الأعلى والقول الول عندى أحسن . وأما آهل الفلج الأعلى فالذى يعجبنى من القول آن يترك بحاله ولا تزاد فيه خدمة على صفنك هذه خوف الضرر،الأن الفلج يأخذ من الماء أكثر مما كان يأخذ من قبل اذا :خدم،ولأن الفلجين كليهما من واد واحد،واذا رآيت آن تقع بين الفريقين فتنة فى أمر الخدمة فلا يضيق عليك توقيف الجميع س وآن تتقتول لهم كل الفلجين يكونان على حالها الذول،ولا يزاد فيهما خدمة والله أعلم ث وبه التوفيق ى وهو حسبنا ونعم آلكيل نعم المولى ونعم النصير ‏٠ ٥٣ب‏_ باب فى القياس بين النخل العواضد والميارنب والاجائل وحريم الاشجار وفى الموات وها أشبه ذلك بنالعالم الفقيه أبى عبد االله محمدالمسائل من جواباتهذه عبد ا له بن جمعة رحمه ا له الى من سأله ف نخلة نبتت بين نخلتى مسجة بينهما ء فوجدت آقرب الى نخلة انلقيرة ث غير أنهاومقبرة ؤ فققتيس ما لم تسستغتففررغ الحد ق حريمها ص بل آخذت مقدار ذراع من جهتها ء ومقدار آربع أصابع قرب نخلة المسجد ث كيفد الحكم قيها ؟ فاعلم اذاا كانت هذه النخلة محدثة س ونبتت فى الحريم الذى هو بين هاتين النخلتين آقل من سبعة عشر ذراعا ى فان هذه النخلة تز:أل وتكون النخلتين ‏٠للأاقرب من احدى النخلة مساوية ق القياس للنخلتين جميعا ث فانوان كانت هذه لمن له االنخلتانثمرتهاأصلح لتستغلالنخلةه_ذهتركالسلمونرآى ه_ذهمن قسمةذكرتما0وآهاعلى نظر الصلاحذلكيضيقفلا النخلة بالأجزاء لأنها على الصفة ألتى ذكرتها فلم أحفظ فى الأثر فى ذلك شيئا ى والله آعلم ‏٠ :مسآلةاج ومنه:وهل تستحق النخلة ألعاضدية التى هى على الساقية من خلقها ق المواآت ار من ثلاثة آذر ع آم لا ؟ وان كانت لا تستحق أكثر من ذلك هل يجوز الغسل خلفها بعد ستة أذرع لغير من هى له آم لا ؟ ‏ 3٤ب الجواب : تستحق مانلموات قال من قنال مانلمسلمين :ان النخلة العاضدية لا ‏٠ذراعينأكثر من وتال من قتال :ثلاثة أذرع » واذا فسل فاسل فى الموات فى غير وجين الساقية وفسح عن النخلة ستة ة آذرع فجائز ذلك ؛'و الله أعلم ‏٠ :جزا مسلة الساقيةهذه6وعلىغير جائزآوجائزكانت ساقية:و'اذااومن ‏4٩ آو أعلى منها ث إلا آنه عن الساتيةأحد أسفل منهاففسلنخلة سجد لا 6آمافأينكر عليهعمارق6آومواتقسنة أذرعخمسة آوقدر لأن الغسل قد زاغ عن مقابلتها هى ؟ ‏٠و:الله آعلم4وثابتالغسل جائزهذان\ڵه_ذهصفتةكفعلى :د :مسالة ومنه:ف الساقية التى فى مال أحد وعليها نخل لغير رب المال ح ورب المال يتطرق لاله فرق تلك الساقية فوق غماء عليها آو .سمام حجر على الساقية معروض للمرور ع آيقطع ذلك قياس التى خلف ذلك ألغماء أو السمام من الجانبين س ولا تستحق التخلة ما خلف ذلك2ولو دخل ى الذرع الموصوف أم لا يقطع التيساس الا الطريق .الجائز والاجالة والجدار،أرآيت ران لم يكن على الساقية غماء ولا مام غير آن أهل المال يتطرقون لالهم فوقما يتتحمون أيقطع ذلك القياس آم لا ؟ :الجو آب فعندىمحدثاقبل4ولم يكنالمار منلهذاالممر طريقاكاناذا آنه يقطع القياس،وأما اذا لم يكن هذا الممر طريقا لهذا المال إلا أنه يتطرق فيه الى ماله فلا يقطع هذا الممر القياس من آجل السمام 6والله أعلم ‏٠والماء وكذلك اذا لم يكن ف هذا الممر سمام ولا غماء إلا آن هبذا الساتتية ص فعندى آنه لا يقطع القياس س واللهالمار ينقحم فوق هده ‏٠آلم :جدا مسألة آن يعقالرجلوأراد6ساتيهرجلمالجانفقكان:واذارمته الموات له آوالجائز كانئ كم يفسح عن الساقيةم ,آتالساتية قخلف على مسافنيتهم 6الساقية الانهدامآهلخافعليه اذالا فسحئ آملغيره 2.٠. ويذهب ماؤهم ئ الساقيةيفسح عنفانهبعوته اآنوآرادلهالارضكانتقاذا بقدر ما لا يضر بها ولا يخاف عليما منه . وآما اذآ كانت الأرض لغيره فليس له ذلك الا برى من له الأرض 0 ‏.٠و ‏ ١له أعلم المسلمين:ان عق ذرعا قسح ذراعا » وان عق ذرآعينوتال بعض على أكثر قولقىىسحح ثلاثة آذرعس وان عق ثلاثه آذرعقيستح ذراعين المسلمين } والله أعلم ‏٠ ‏ ٥٦ب :مسألةد ومنبه:واذا سهد هود شرة بساقيه مارة تحت طريق جائز تسقى أرضا لأناس من قبل%واليوم لا آثر لها آيقيل الحاكم تسهادتهم ويتغاضى عن الذى يشهدوا له اذا أراد أن يعيد الساقية مثل ما كانت ء آم لا يسع الحاكم السكوت ولو كانت الشهود من آهل الأمانة والعفة عآنمرر الثسبهات س ويطمئن القلب الى تصديقهم أم لا؟ فعلى ما وصفت،أما فى الأحكام فلا تتبل إلا شهادة العدول & وأما اذا شهد شهود ممن لا يتهمون ى ثسهادتهم بتحريف ولا تكليف وهم أقرب االى الأمانة والعفة،وتتاضى الحاكم عن ذلك فلا أقول انه هالك ك وآما ف الحكم فقد عرفنك ے والله أعلم . :هية مسالة ومنه:وف مال لرجل واحد يمر الاء من القلج تحت الطريق الجائز آيجوز لربه الزيادة فيه من الأض ى ويسقى تلك الزيادة من تلك الساقية التى هى تحت الطريق » ويآذن لأحد من الناس آن يخطف ماء من تلك الساقية لأرض غير ذلك المال أم لا ؟ آريت وان صار هذا المال المذكور لرجلين فصاعدا من الناس بالبيع أو بالميراث أيكون ذلك سواء آم لا ؟ فعلى ما وصفت × أنه لا يجوز أن يزاد سقى لال على المال الأول على صفتك هذه وكذلك لا يجوز له أن يأذن لأحد آن يسقى ماله من هذه التىالساقيةى الا أن تكون هذهالمال لرجلينالساتية ء .ولو صار تحت الطريق جائز آو يكون الفتح من آعلى آربم آجائل،وقال من قنال : ثلاث آجائل ى والله أعلم ‏٠ ‏ ٥٧ب بهدا مسالة : اثنى عشر ذراعا:وفيمن فسل قرطة على الطريق متدارومنه بالطريق لكنه ليس بينهما وبين الطريق جدار آتنكر على فقاأسلها وتزال لا ؟مآه القرطة مفغسحة عن حد الطريقفعلى ما وصفت \ اذا كانت هذه تسعة آذرع » وكانت هذه القرطة فى ملك الفاسل فانها جائزة وثابتة % والله آعلم ‏.٠ :3مسآلة وف سدرة نبتت ف موات متصل بالطريق،والموات متساند تتليلا لمسجد ڵ والارض خافقة عن الموات،والموأاتوهو بين الطريق وأرض متساند قليلا بينها وبين الطريق ث وذرعنا من أصلها الى أرض الحسجد فوجدناه سته أذرع » وذرعنا للطريق ثمانية أذرع قفض_ل من بعد الثمانية السدرة على هذهى ذلك ذراعان الى أصل السدرة لن تكون هذه الصفة ع لأرض المسجد آم للطريق آم موتوفة ؟ السدرةهھ_ذهالمعنى آنيان لى منهص٢٥‏على5وصقتفعلى 770 حكمها للطريق ع فان لم تكن مضرة بالطريق فجائز تركها،وتنفذ غلتها ‏٠الطريق ك والله أعلمأصلاحق ومنه:وف تخلة لمسجد على ساقية الفلج من علاه ع وكان أعلى منها وأسفل ساقية بعيدة أيجوز لأرباب الفلج آن يظفغروا بالحجارة والسمام آعلى منها وأسفل آم لا ؟ لوكيلوهل يجوزڵأذلكأرادواالوجه الجائز لهم اذ!أ ومالاذلك آم المسجد أن يفسل نخلا للمسجد فى تلك الساقية أم لا؟ فعلى م ا وصفت » لم أعلم حجة تمنع آهل الفلج أن بظفروا فلجهم ويسموه على صفنك ھ_ذه ى وجائز لهم ذلك ‏٠ بجميع مابقايضواولمالنخلة‏٥ه_ذبأصلقايضو ‏١أرنوأما تستحق قان ذلك يجزى وبكون للنخلة ما تستحق على ما حفظت من ‏٠المسلمينآثارمنمعنى ذاك اان آر اد وكيل ‏ ١لمسجد آن مغسل ذخلا للمسجد قى تلك المنساقيةوأما فجائز ذلك ما لم يكن قرب ألفسل طريق أو شىء من الأملاك يمنع ‏٠الغسل6والله أعلم :جهة مسالة على مالهلآخر آوعلى أرضمالتنخلةشجره ة أو:واقم متنه ك آر آيتملا1ختلافحقه ‏ ١نقطععلىما لتلم تثمر ك فأنكر هنا منآوآثمرت ان لم ينكرها ى الحال غير آنه لم بصح رضاه،آبيطل انكاره أم لا ؟ آلنخلة مالت على أرضآن ه_ذهصح.إذآ.ؤمبا وصفتفعلى ولم مكنذاكلآخر ئ وصحعلى أرضمالتالشجرةه_ذه4آولآخر ذلك قديما فان هذه النخلة آو الشجرة تصرف ے والله أعلم . دس_آلة :جو ومنه:وق شجرة نبتت ق الموات الذى بين اتظريق والأموال قى ‏_٥٩ب لبيت المال ؟ ‏ ١لمسلمينقيه يبنلاختاافهھ_ ذدا يجرىمثل6قفعلى ما وصفت يبنلم مكناذاللطريقحكمهأنه يكونالقولمنيعجبنىوالذى6بالرآى ‏٠القواطع6والله آعلمشىء منالطريقويينالبيتهد دا وآمذا اذا كان بينهما شىء من القواطع = فانه يحتاج ألى نظر ، واالله أعلم . :جهة مسالة وف الأجائل التى يسد بها الماء من السواقى على أرباب الأموال التى يسد لهم آم على أرباب السوانقى ؟ الماء حفعلى ما وصفت انها على آصحاب الأموال اللتى :يسند لها ‏٠والله أعلم :مسالةة لهسالته عنه شفاها عمن ادعى أرضا:ى معنى ماومنه منهم <يغير . .رضا‏ ١لفلجمجا :لفله آن يغسلآيجووززآنااسفلجتحا ذى له6والله آعلم ه..فكان جوابه حتى يصح اآرن الأرض :ية مسلة وكل ما نبت فى مال الانسان » ولم يغسبله آهو له حلال أم لا ؟ وكذلك اذا هزت فى آلذال بئر آهى له آم لا ؟ اذا لم تعرف من قبل ح رت وكذلك ما فيه من آلحض والسقوف أهؤاله آم لا؟ ' ` وظه س_۔‏٦ ٠ فى يده هذاأعنى الذىالبيت كان وارثا له أو مشستريهوكذلك الشى ؟ فعلى مبا وصفت آما ما نيت ق ماله من جميع ‏ ١لأشسيا ء فهوله < وآمصا البر اذا ظهرت ف المال ث وكان مثشستريا له ولم يشستر البئر فليست ألبئر له ت وآما اذا ورثه فاليئر عندى له » واالله أعلم ‏٠ وأما االبيت اذا كان فيه بئر ولم تدخل ف االبيم ى ففيه اختلاف قول تثبت له ى وتول هى للبائع » والله آعلم . هد مسالة : ومنه:والفسل أذا فسله الانسان قى ماله ودخل زوره فى هواء مال الجار ع فعليه آن يصرفه ولو لم ينكر عليه "الجار ع والله أعلم ‏٠ بة مسالة : ومنه:وامشرجة اذا كان يسيل فيها ماء السيل وهى بين الأموال فأراد أحد أن يحدث ف ماله ظفرا ممل يلى الشرجة فأنكر عليه صاحب المال الآخر الذى له مال حذاه فى الجانب الآخر مما يلى 'الشرجة ء وقتال آنا يضرنى هذا الظفر آيجوز له آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا كان ه_ذا الظفر يرد الماء على آحد فلا يجوز منقى مالالظفركاناالنلفر وهو مصروف على كل حاله_ذا حدثه آو فا الشرجة » وان كان هذا الظفر أأ النظر لا يضر بأحد فهو ‏ ٦١ى لم يكناذاوأرادشاءماملكهقأن يعملالاننسانجائز ئ ولا يمنع ‏٠على آحبدقذلك ضرر وكذلك اذا أراد أحد أن يضع كبساآ على جانب الوادى أو فى ماله ح يفلا يجوز اذا كان فى النظر آنه يضر بأحد ى وان لم يكن يضر يأحد جاز له أن يضع ف ملكه ما ثساء وأراد ث وأما اذا رضى من عليه المضرة بالحدث المتقدم إلا الزائد لا يرضى به ع فان كان فى ذلك مضرة على طريق فلا يجوز ‏٠ وقال:إنه يضر بماله فاذاالمضرة من الحدثالذى يشكووأما عليه آنه ماله فتسمعانه ضررالمال الذى يقولآن هذاشهودشهد دعراه ڵ وآما الطريق فهى شاهدة بنفسها:ولا يجوز الحدث فيها ‏٠ :. .ج .م ف شى ء لا يجوز فا نه يصرف مبااذا تببن آنه أحدثوآما الحدث \ ،وكذلك الجنود الذى يداس فيه اذا آحدث عليه حدث من كبسأحدث أو غيره ص وكان فى االنظر آنه يضر به فانه يصرف عنه ما بضر به 0 ‏٠والله آلم :اجن مسآلة مين مالين أحدهما أرفعاذ ‏ ١كانالجد:ارقاللهرحمهومن جوابه من الاخر ؟ ولمالا كذلكللأعلى أذا لم بوجد:الجدار:قولففى ذلك اختلاف انه:متساويين فقول‏ ١لمالاناذ!اا كانوآماكالتولآكثروهوايصح لأحد هما بينهما نصفان » وتقول ث هو موقوف ولا يحكم به لأحدهما إلا بالبينة } _٦٢ وكذلث حكم الوجين وما نبت فيه ء وكذلك اذا طاح الجدار المذكور ‏٠على من يستحقه ئ والله ‏ ١علميحكم يصرفه :هني مسالة ومنه:وكذلك الدك الذى يكون خلف الجدار تحت الجدار اذا كان مرتفعا عن المال تدر ثسبر أو تل آو أكثر مما يلى المال آوالمالين ح بالمال أو ةتحت الظفر اذاكيف حكمه لمن اذا كان تحت الجدار متصلا نبت فيه شىء س وآراد صاحب الال آن يدركه ؤ ويحذف به ليكون فى ماله أيضا اذا أدرك هذا ولم :يعلم لمن هو آيسع صاحب المال فيما بينه وبين الله استعماله على هذه الصفة على الاطمئنانة أم لا ؟ فعلى ما وصفت » اذآ كان هذا الدكلم يكن متصلا بأحد المالين فهو موقوف ويدعى من ادعاه باليينة العادلة.والله أعلم ه مسالة :3 ومنه:وكذلك اذا كان .لرجل مال ج وكان له نخلة على الطريق حافة له آن يغسل مكانها أو كان ق وجين بين مالين قڵ٠‏ آيجوزاذا طاحتماله آقل من ثلاثة أذرع اذا وقعت ى آيجوز له آن يغسل مكانها ؟ فعلى ما وصفت » يجوز له آن يفسل مكانها نخلة ث وكذلك الشجرة غير آن الشجرة يعجبنى أن يفسل الا مثلها لا غير ذلك ى والله أعلم ‏. ٠ ومنه:واذ ا كانت نخلة لمسجد فى مال أحد لا يملك آمره س آو بالغ أو على جانب الطريق .مثل نغال آو سيدى وأريد أن يقسبل غيرها جنسها آو غير ذلك من صفات النخل ؟مثل هلالى آو الز اد آر فرض .ث..ص ح -‏٠٥ ‏ ٦٣ص فانه يجوز أن يفسل موضعها نخلة غير جنس النخلة الأولى والله أعلم . وكذلك جائز فسلها ولو كانت قرب الطريق آو حافة المال الذى هى فييه تحت الجدار آو ف الوجين ك ولم يكين لها حريم اذا أدركت هناك النخلة كانت ليتيم أو ف مال يتيم أبوالغ أو فمال بالغ ء أو لمسجد أو فى مال آو لغائتب آو ق مال غائب فانه جائز آن يغسل مكانها ڵ والله أعلم ‏٠مسجد :مسألةجد :والذى نحفظه من آثار المسلمين آن الساقية اذا كانت بينومنه المساوية له 5مالين » وكانت مساوية الأحد الالين فحكم الساتية للمال المال الذى لم تكن السانية مساوية له آن يفس_ل فانهواذا آراد صاحب غيرأر أد أن يغسل نخلا آو شجراأذايفسح عن ا لساتدة ثلاثة أذرع عظيم السباق \ڵ واذا أراد آن يفسل شجر:ا عظيم الساق فانه يفسح عن النساتية ستة أذرع إلا القرط فيعجبنى آن يفسح تسعة أذرع،والله أعلم ‏٠ وآما الفشسح عن أملاك الناس فأما الشبجر الذى يكرن عظيم الساق فانه يفسح ستة أذرع آلا القرط فيعجبنى أن يفسح تسعة أذرع . آو النخل فانه يفسحالذى يكون غير عظيم السباقالشجروآما كان المال 'المغسول فيه نازلا أوالغسل يحناج الى -ثلاثة آذر ع وجميع للغفسل ك وإنما يحسبالرفعر لا يحسبو .حدقيهفالقولمرتفعا ئ الجدار اذا كان للمال جدار وهو المال الذى مفسول قريه ڵ والمالعرض ‏٠قمعهمغسولالذى وأما الموضع المثستبه فلا ينسل فيه ع والله أعلم ‏٠ :جند مسلة ؟الشجرةوكم حريمومنبه: أما ما كان له ساق عظيم وفرع جسيم مثل القرط والأنبا 6أذرعستةذلكجميعيفسحالعظيمالشجروجميعوالصباروالسدر وتيل ان القرط يفسح تسعة آذرع ‏٠ وآما التين والرمان واللوما والخوخ والترنج والنارنج يفسح ثلاثة أرذع عن الجار الطريق ‏ ٠وكذلك العرش ‏٠ وأما القطن ففيه آختلاف قول:لا فسح له ومثله الزرع س وقول ‏٠ثلاثة أذرع أرجو آنه من عظيم الساق ‏٠والغافوآما اللثب المشمش فسمعت أحدا :من الاخوان يقول:انه من عظيموآما الساق ء وكل المذكور اذا فسله فاسل وآناف فعليه صرفه » واذا لم يقف فلا عليه وصية ه :جو مسآلة :والنخلة الموصى بما للصيام آو لزيارة قبر وتحتاج الىومنه النخلة آيجوز أنستى ماء وشراطة ونبات وتحدير ث وان وقعت ه_ذه تباع حتى يؤخذ من ثمنها صرمة أو قورة ليفسل مكانها ع وكذلك آذا أوصى بها لشىعء من آبواب البر على هذه الصفة ى آيجوز ذلك آم لا ؟ .٦٦٥ فعلى ما وصفت ء جاز أن يؤخذ جميع مبا ذكرته من غلة هذه النخلة لتفغسل ق موضعها ك و؛الله أعلم . :جبو مسلة ومنه:وشجرة الأنبا اذا كانت نائفة على الجار ث وطلب صرفها صرفوطلب6بينهماالذ ىالجد أرعنأذرعآتل ثلاثهوهى}عنه الشجرةاشتريت المال وهذه:آناله الشجرةالذى» فقالالنائف منهما نائفة ث ولم يحد على البائع ث فهل يحكم بصرفها آم لا؟ ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:تال من قال من المسلمين:ان س وعلى هذاالنائف من الشجر أذ ا ناف على آموال الناس آنه يصرف القول للمشسترى آن يقوم صرف ما آناف على ماله ‏٠ يصحالا اانيصرفلاالنافان:المسلمينمنتقالمنوتال من علهطلبما زاد بعد الشراء وبعد مايصرف.وانمااحداثه ؤ و ١ ‎لله أعلم٠ ‎١مضرة ومنه:آرآيت اذا أنكر مذا عليه قبل أن يبيعها ث رلم يقطع بينهما حكم الى أن باع البائع ولم يحد النائف آيجوز له آن يقطعه لا ؟وابين الله آميمينهفيهاسرير ة وكذلك الثمرة تكون زيادة آم لا ؟ عند منالناف محدثا ص وصح\ اذا كان هذاوصفتقعلى ما آناف علبه ءله حكم ق تتطلع ماهو نائف عليه أنه محدث ولم يصح قجائز له قميا بينه وبين آلله آن يصرف ما آناف علد ه ے ويحفظ ‏٠الخشب الآثار ج ‏) ٣‏ ٥ج_واهر(م ‏ ٦٦١س وآما الثمرة فأرجو أنهبا غير زيادة ‏٠ وأما النائف على الأموال فكله يصرف ولو ارتفع كثيرا وقال من 5ارتفع بقدر ما لا يكون منه ضرر فالا يصرفقال من المسلمين:اذا ‏٠آكثر6والله آعلمالأولو القول :يد مسلة ومنه:واذا لم يجد البائع على المشترى وهى نائفة فى زمانه ع ؟خاااصهالتوبة ماوأراد و الأحكام يبن ‏ ١لمسنر ى> أرجو آنه لا يلزم البائع شىءفعلى ما وصفت ‏٠ئ واالله أعلمله الشجرةمنوبين :ج :مسالة ومنه:والمقبرة اذا كان فيها شجر،ثم ناف على ضاحية آيجوزأناف على أرضه فى هوااء أرضهانسان وأراد آن يصرف ما له آم لا ؟ فانه جائز لصاحب الضاحية أن يصرف ما أتاف على ضاحيته من ‏٠ك و:الله آعلمالمتيرةشجر :هيدا مسألة السلءآحدقرببيتهيحفر حية قآحد آنأراد:و اذاومنذ4“4 سيل بيته ث وكانت الأرض جبلا أو ترابا أو رملا ث هل عليه أن يترك عزا عن بيت جاره آم لا؟ ٦٧١ ؤ وان.فعلى ما وصفت،أذا كانت الأرض جبلا فلا عليه فسح كانت الأرض تنهام فعليه أن يفسح عن جدار جاره ثلاثة أذرع وهو أكئر ‏٠القول اذأ كان تعرز آكثر من ثلاثه أذرع الجد اركاناذا3وهذاما يعرزيقدر:يفسح عن جدارهمن تالوتال أو لم يكن الجدار يعرف لمن منهما ث وان كانلجاره آو له فيه حصة الجدار ويقسح عن آرض جاره ماعرضالجدار للحافر فانه يحسب ‏٠لكوصفت وأما أذا تبين شىء من الروس من قبل هذه الخبة التى يجرى فيها السيل ع فان صح آنه من فعل الجار فالضرر لا يجوز،والله أعلم ‏٠ ومنه : وكم حريم القطن عن الجار وكذلك الياس والتين والليمون والوالنارنج والأنبا والسدور قرط والسوقم و الزام والرمان كم له من المذكور ات ؟ح ء أعنى هذهالخ آما القطن والياس\ڵوضفتفعلى .ما والتين و الليمون و النارنج فالفسح عن الجار ثلاثة أذرع كذلك الرمان . وأما سائر الأشجار التى ذكرتها فالفسح ستة أذرع إلا القرط فالقسح تسعة آذع ح والله أعلم ‏٠ :مسالةهد كمصروفوهولا يجوزالطريقعلىالميزاباحداث:إنومتنه شهودا ذ ‏ ١شهدوأمكليصرفهعلبه.ويقامآحد كهمنعلىوينكر ٦٨ بميزاب على الطريق،وكان الشهود لا يتهمون بتحريف ولا تكليف،فارجو حائز السكوت والتغخاضى عن الإنكار فى هذا الميزاب ‏٠ وأما الطريق التى تلاقى طريقا جائز! فتلك طريق جائز ‏٠ ذلك وهوالجذوع فلا يجوزمنعلى الطريق شىءاذا آشرفوآما ‏٠على محدثهوينكرلا يجوزالطريقعلىالينا ءوكذلك56مصروف السماد ولا الحصى أن يوضع ف طرق المسلمين ؟وكذلك لا يجوز ويقام على من وضع ذلك ف طرق المسلمين ويشدد عليه ليصرفه ث فان امتنع فانه يحبس الى أن يصرف صا أحدثه قى طرق المسلمين ‏٠ والإنكار على من آحدث ذلك فى طرق المسلمين يكون على حاكم قف مثلامام المسلمين آو واليه ص ولا يجوز التغاضىالمسلمين ى مثل قاضى الطريقالعين بؤذىالىسىلمدن أن الذى بؤذىآثارھ_ذاا لأنه يوجد ق وأوصيك بالاجتهاد ف جميع أمور المسلمين ے لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من أفضل الأعمال ‏٠ ويرجد ق آثار المسلمين أنه ليس ق الجنان آعلى من جنة الفردوس ء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » وما تترقيقتنا وإياك إلاوفيها بالله ع وهو حسبنا ونعم الوكيل ع نعم المولى ونعم النصير . :مس_آلةجب شسىئاالطريق أذ ‏ ١وجدعنالضارمصرفبأمر:و الذ ىومنه موضوعا قى الطريق ؟ فانه يسأل عن صاحبه ويجتهد فى السؤال والبحث ڵ فان قيل له : ‏٠أقر آنه له ؤ و ‏ ١الله آعلم‏ ١ذايأمر ‏ ٥مصرفهعلبه آنك فالا يضيقانه لفلان _٦٩٨٩ :مسألة‎عو ؟‎بالطريق١متصلتانو آللوذة والدرجة‎:ومته فقال بعض المسلمين:لنه لا يجزز آن يضع أحد قى ذلك شيئا ء وحكم ذلك حكم الطريق وهو أكثر قول !لحسلمين . وقتال من قال من المسلمين::انه جائز آن يضع آحد فى ذلك مما شاء آذا كانت الطريق قد استوفت حقها من العرض ؟ وآمصا حد علو الطريق ف صرف ما أناف عليها من الأشجار والزور فال بعض المسلمين:حد العلر ثمانية آذرع ‏٠ وقال من تال:سبعة أذرع،وكذلك عرض الطريق على. :م ذه ئطويلةمده٥‏ةولو يعدالطرقآأناف علىماجميعصرفويجواز6الصفة لأن الطريق لا حجة عليها ى والله أعلم . جهد مسالة : المالمن6ثم زبدالمالقيطرحكارناذاالمسجد, :وميز ابومتنت4ه وجعل صرحا له ى ذصنار الميزاب يطرح فى الصراحة اذا ضاع .هذا الميزاب لنيسوى أطول و قصر آيجوز آم لآ؟ أرآيت اذا كان قصيرا من قبل ويلحق جدار اللس جد من قصره بجوز آم لا ؟ايصنع آطول منه مخافة آن يضر جد اره فعلى ما وصقت » يعجبنئ آن يكون مثل الأول لا يزاد فيه أعلم ‏٠ولا ينقص ك والله -‏٧٠۔ جنة مسألة : مالقأوالطريقويهبط قبيجرىسبلها:وكذلك درجنهومتبه حد لا يملك أمره لتزاد الدرج أكثر مما كانت مثل اذا كانت الدرجة أو آل لترفع الدرجة آو تخفق عمافيها خمس درجات لتسوى ر كانت من قبل أيجوز ذلك آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ لا .أقدر .آمر فيه بتغبير وتبديل ث وانما هو -. ‏٠و الله آعلممثل أول :مسالةجب يمين مالين فان كار٠‏ن مساونا للمالين: :وانما الوجين اذا كان.ومنبه واانأالصفةهذهفيه علىما نيته أ وكذلك::هو للمالينقالمنقال كانمساويا لأحد انلالين فهو لمن ساواه ‏' ٠ كانالمالين فاذابينالجدارء وأما:هو موقوفقالمنوقتال مساويا لهما فذلك يدخله الاختلاف ‏٠ منهاجكتابقفوجدتوان كان أحد المالين مرتفعا والآخر خافق المالقالجدارأساسالرفيع الا أن مكونآن الجدار للمالالعدل الخافق فحكمه له < والله أعلم ‏٠ د مسالة : ؟والجارالطريقالشجر عنفسح:وما حدومنه آما النخل والشجر غير عظيم الساق يفسح ثلاثة أذرع عن الجار _ 0٧١ وعن الطريق،وآما الشجر عظيم الساق فيفضسح ستة أذرع سوى القرط فيفسح تسعة أذرع ح والفسح سواء كانت الأموال أو الطريق مرتفعة ‏٠آو خافتة6والله أعلم ومنه:واذا آحدث رجل ميزابا على الطريق لم يكن من قبل والبيت ق ملكه عند الحدث آو فى ملك غيره،ثم انتقل هذا البيت من الحدث كيف عندك شيخنا الحيلةهذاواحد بد واحد ثم أراد صرف فى :ملك ,غيره » وربما انتقل الى واحد ومات؟ لأنه صبارفى صرفه وخلف آيتاما أوغيابا ؟ المحدث على طريق المسلمين ميز اس أن مذافعلى ما وصفت حدثه ؤ ولا يسعهأو غيره وإاجب عليه صرفه بكل وجه يكون ف صرف لموان6غيرهملكقآوملكهقكان.حرث وجدهويصرفهذلكالا ‏٠ڵ والله آعلمبه متى وجد يسيبلا الى ذالكودانممكنه ازالته اعتتد صرفه :ممسآلةعبو ومنه:واذا أوصى رجل بنخلة أو أكثر من مال أو اشتراها ؛. يرضا،ثم حا ز النخلة مم مبا يليها مانلأرضأو آلت اليه موجه حق قى تلك المجليةيفسل صاحب اللال ك ثم دار علبها بوعب ثم آآرراد من بعد أن له اذا لم برضنخلا غيرها ق آقل من ثلاثة آذرع عن الجار ث يجوز صباحه المال آم لا؟ ‏٤‏ ١مالصاحبالا .7يفسلله أنيجوزفلافعلى ما وصفت وجائز له أن يفسل مكان نخلته اذا كانت غير وقيعة ث والله أعلم ‏٠ _٧٢ :مسالة‎جلد ،وآراد صاحبأرفع من الآخر:وف مالين آحدهماومنه المال الأعلى آن يغسل نخلة أعليه أن يفسح ثلاثه أذرع عن جاره آم لا ؟ ‏٠ؤ و الله أعلميفسح ثلاثه آذرعفنعم ‘ علبه أن :مسالة4 ومنه:واف رجل بين ماله وبين الطريق ساقية ث ونبتت شجرة على وجين الساقية الذى يلى الطريق آيجوز لصاحب اللال آن ياخذ ‏٠ى و٬الله‏ آعلمللطريقالشجرةهذهنكونماا وصفتفعلى ومنه:وق مالين بينهها ساتية تسقى من ثلاثة آموآل فصاعدا ء صاحب» فنقميهاالساقيةوجينآنيا تربا مالين شجرةأحدونيت ق ا لال الآخر وطلب صرفها ؟ كانتاذاحدهاآوجائزالساقيةكانتاذاوصفتفعلى ما أنافما‏١الا صرفلهفليسأربعةوقولئفصا عدداآمو الثلاثةنسقى تكئ ويعجينى آناختلافذلكغير جائز فشالساقيةكانث6وانعله قاطعة غ وأن لييس له إلا صرف ما أناف ع والله أعلم ‏٠ :مسلةجب سطح على دكان غيره والسطح له ميزابومنه:واذا كان لأحد السطح أن يبنى على سطحه غرفة ءمن قبل على !الطريق س فاراد صاحب ويجعل سيل سطحه الأعلى فى جداره ليمبط غلى ميزابه الأول ث ولم يزد سيئا إلا أنه جعل مكان السطح الأول سطحا اخر أعلى منه ؟ فعلى مها وصفت ڵ أنه مثل هذا لا يخرج من آتوال المسلمين أنه جائز غير آن السلامة آسلم ص ويعجبنى السلامة فى جميع الأشياء 3 أعلم ‏٠والله شجرة رمانة أو غيرها قرب جار له لأقل:روق رجل غرسومنه أبلزمه صرفها آم لا ؟من ثلاثة أذرع ونظرت‏ ٩الأرضوج7منالشجرة ههبذهتقطعتآر آيت ‏٥وآن ‏ ١مالالغالرسه_ذاباع‏ ١ا نلا آر أيتما نظر آمصرفآيلزمهالشجرة ل_١‏ ؟اء آمسوآكل ذلك الرمانة فيما .دونثلاثة آذرعقعلى ما وصفت ى اذا كانت هذه 5لىم_ين اكثر قول العلةفعليه صرفها على كل حالعن مال الجار _والله آعلم ‏٠ بهد مسآلة : أتقطعم‏ ١لاختلاففيما.جا ءة ‏١التى‏ ١لشجرةقوما:يعجيك:ومذ 4 القياس ولا تقابيس آم غمز ذلك ؟ .٧٤ فعلى ما وصفت ڵ أن الشجرة قتال بعض المسلمين:انها لا تقابيس رلا تقطع القياس . .ونال من قال:تقطع القياس ولا تقايس،وكل تول المسلمين صولب معمول به ى والله أعلم , ::جب .مسالة ا ومنه:ؤفا طريق مربؤب الثلاثة منازل أو آربعة منازل ث وبئر مرقوفة لمن أراد آن ينتفع من ماء البئر للشرب وللصلاة وللطهارة أو غير ذلك2وأراد آحد من أهل االمذازل أن يغمى على هبذا الطريق مث_ل لا يضر بالمار‏ ١الغماءه_ذك وكانالازلله آصحاباذآ آذنغيرهآودمام .الى البئر ع هل يجوز له ذلك آم لا ؟ فعلى ما وصفت أن ترك الأحداث أحب الى وأسلم،والله أعلم ‏٠ :مسالةجي وسالته عن حريم القبر فالموات لن أراد أن يحدث بقربه شيئا ؟ قال:ففى ذلك اختلاف:قال من قال:ثلاثة أذرع ‏٠ وقال من قتال:ما لم يضر بالقبر ء والله أعلم ‏٠ ومنه:وق نخلة مائلة على نخلة الآخر لما آراد صرفها من مالت على ماله وقع النظر أن يزال منها ما زاد بعد ما وقعت الشكوى،يربما .٧٥ زادت ثمرة وآتلاب ڵ وربما صرفت الثمرة والقلب ث وفيما يجرى من العادة ليطلع غيره بعده أيعجيك ما آن تكون ازالة ما زاد يقلع آم الجز يكفى ص وكذلك ما يطلع من الليف والكرب اذ ذلك الزائد ق هوى مال من أنكر ذلك عن ماله بين ع لى ذلك يرحمك الله ؟ فعلى ما وصفت،يصرف جميع ما دخل فى مال الغير بقلع أو 4والله أعلم ‏٠جر :١ 77مسالة‎ السيل وفيه شجرة آنبا:وأسألك سيدى ى حاجز يخشاهومنه علرجل ث وقرب الشجرة صرم لغيره آنافت الشجرة المذكورة على الصرم و آر اد صاحب الصرم زوال ما أناف على صرمه من الشجرة4ولم يكن منالنقعة © كم للشجرة وكم للصرمقحكم هذاث مامنهن جواميد .`الحريم للأرض ؟ بين لى ذلك برحمك الله ه فعلى ما وصفت،انالارض التى بين الشجرة وبين الصرمة التى ‏٠المسلمينعلى أكثر قولهى متقابلة للشسجرة نصفان وقتال من قال من المسلمين:ان الشجر لا يقايس النخل ى وآلله أعلم ‏٠ بد معسآلة : ‏ ١حدا هن قسملهمنآر:ا دنخلتين بينهما مو!ا بتو ق:ومنيبه ذلك الموات،ولم يرض صاحبه بقسمته وهو بحيال ساقية،ولم تبن له حدود آيجبر الشريك على قسمة ذلك ؟ أرأيت اذا ادعى أحد أكثر من آنتآحلفو امها4نصيبىهذاآنأكاحلف:لجار هوقالالنصف _٧٦ مو انتههذاوتالئشريكهو لا يحلفهوأن يحلف‏ ١لشريكيرضولم ويترك بحاله ص عرفنى بذلك يرحمك الله ؟ مها وصفت ى أن هذآ المرات الذى ذكرته يجرى فيه الاختااف.7 .‏ ١لنغان7بينمستويا‏ ١دذا كاننصفين <حالهعلىموقوفالمواتهذ!ان:المسلمينمنتالمنوقال ولا يقسم بين النخلتين ،وهذا القول الأخير أحب الى وبه أعمل ء والله أعلم ‏٠ :عبو مسألة فيهليجدرالوجيبنذلكيقسمأنمالينببنوجينواق:‏٩ومذ بحاله و الذ ىمتروكهوآملا ؟آمقسمهأيجبر علىصاحبهيرضلم ‏٠اللهيرخمك؟ بين لى ذلكفى ملكه الخالصبرد` د منهم أن يجدر قتال :للمالين قال منمساوياالوجينكا٠.‏ناذاكوصفثمهافعلى نصفهقفانه يجدريجدرآنربت ا ‏١المالينآحدك واذ ‏ ١آر ادنصفانبينهماهر الوجبن ‏٠ على حاله .كم_االوجبن دنتركالمسلمين:ان ھ_ذاقال من قنال من كانآء ولا ولا يحدث فيه شىء » و آلله أعلم ‏٠ هة مسألة : ومنه:وف شجرة أنبا بقربها صرم وغيره عاضدية بين ساقية النخل أيكونغدررالشجرةبلغت هذهاذا3ليىىست ليا حياضوطريق _٧٧ مزالا الذى يلحق،آم كيف ذلك والصرم قريب من آذيالها هى مرتفعة وهو صغير اذا آخذت هواه لتزال آم لذلك حد،فأن الشجرة لأناس والنخل لغيرهم ث ويريدون ما يجب من ازالتها عن النخل والصرم ص ولم يكن بينهن وبين بنبيها حد من عرق الثسجرة الى عروق النخل والصرم أرض لا تسقى ليعرف حد هذه من غيرها ؟ الأنعاة نائفصح أن شيتا من عيد ان هبذهفعلى ما وصفت ء اذا وصح احداث النائف على الصرم والنخل ث فان النسائف يصرف © والله أعلم . :مسألةعجب .و البعضثمرقدبعضهنقرنتحتهالمسجدنخلةو ق:ومذ_٩‏ القرنالمالان صرفلم يثمر بعد ح وهن بين مالين قى وجين آراد من ليما الوجه ق ذلك ؟ما أرأيت اذا ويجد الوالى بعض هذه القرن مجموعا:وقتال الوكيل المسجد الذى هن له:آنت آمرت به_ذا ؟ ‏ ٠تال:لا وسآل الوالى أعن ذلك الجار الذى يريد ضرفهن :انه يتهم بجمام هذا :الصرم آخبر آنه يتهم بذلك آو بأعظم منه س آيجوز للوالى أن يحبسه لما ظن أن ذلك الصرم لا يعترض له غيره،ولم بعلم آنه رد لوكيل ا لمسجد } مين لى ذلكالمزور الجموم ولا القلفمنشيئا مزحمك الله ؟ .فعلى ما وصفت \ے آما القرق التى .قد أثمرت فلا تصرف وآم_ا ما لم تثمر فانها تصرف اذا لم تكن تجد الفسح عن الماليين ث وآما المتهم ‏٠ڵ والله آعلمحبسهالتهمة بذلك فجائزممن تلحقهاذا كانبالجمام _٧٨ :مسالة‎جب مالالنعشمن6ويحاذيهماساقيةوجبننخلتين علىوف: :4ومن النخلتين اذ ‏ ١تر اضيا‘ الضاحبىأذرعثلاثهوبي نن ألنخلتين وا لالئلرجل أنيفسلا بين نخلتيهما أم لا؟ بين لى ذنك يرحمك الله ‏٠ فى موضع ممبا يجوز فبه،اذا كان الغسلوصفتفعلى ما الغسل & ولم بكن قرب ذلك ا موضع شىء من الأملاك آو الطرق بقدر ما يجوز الفل ء وكان ذلك ا موضع منفسحا بنتدر مالا يجوز فبه الفسل 5 فجائز لصاحبى النخلتين،وآلله أعلم وبه التوفيق . :مصسآألةجد النخلمنالساقية شىءء وعلىساقية بجنبها طريقكانت:اذاومنه فى مكان،وبعضها ليس فيه فسل ولا نخل أيجوز لصاحب النخل أن خلى الوجين المذكور ؟يغسل مكان كل نخلة نخلة آم له أن .7 النخلة فلا،اذا كانت الطريق تضرب جذعوصفتفعلى ما يجوز لصاحب النخل أن يزيد شيئا من الغسل بين نخيله ث بل له آن يغسل ف موضع نخيله اذا طاح شىء من نخيله ‏٠ وان كان بين الطريق وبين نخيله التى على ألوجين خراب ڵ وآراد أن يغسل بين نخيله وكان الفسل منفسخا عن الطريق بقدر ما يجوز قى عن الطريق وما تستحته الطريق فجائزالغسل _ نسخة لعله الفسح له الفسل2غير آنه يعجبنى ق مثل هذا أن بنظر فيه لأنه يحتاج آلى نظر ح والله أعلم ‏٠ ‏ ٧٩م باب الصبيانوأجرةق ‏ ١لاجارات وقيه شىء من تمادة الارض وأجرة الشائف وجميع الاجارات مما يشتمل عليه اجارة ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله وغفر له ث وفيمن اتتعد دكانا آو بيتا الى مدة معلرمة “ وسكنه آياما آو لم ‏ ١لأولربهاذنڵ بغيرغير ثتةآومن ثقهيكريه غيرهله آنبجوزئيسكنه بزيادة آو بغير زيادة آم لا ؟ وانكان بزيادة تكون الزيادة له آم لرب الأول ؟ قال:الذى حفظته من آثار المسلمين أن من اقتعد بيتا .أو دكانا ثم أقعده بأكثر مما اتتعده ع ففى ذلك اختلاف بين المسلمين : قال من قال:الزيادة للمقتعد على كل حال ‏٠ ‏٠وقال من تنال:الزيادة لصاحب الأصل على كل حال فى الييت أو الدكان من:ان أصلح المتتعد صلاحاوقال من قال لصاحبةفالزيادةشىبئايصلحلموانكالزيادةفلهغبرهآوسجاج الأصل،وبهذا النقول الأخير أعمل وآفتى وأحكم،وجائز له آن يقعد هذا البيت آو الدكان غير الثقة ح إلا آن يعلم منه التعدى فحينئذ لا يجوز ‏٠له ك وللهآعلم :مسألةجيو ومنه:وسألته عن آبار لبيت المال يجوز أن بقعدان بعشر ؟و نصف عشر ما يحصل مشرط يلا زكاة آم لا ؟ _٨٠ فعلى ما وصفت،لا يجوز بلا زكاة ص وآما !الزكاة فجائز المعنى ليقعدن بالعشر آو؛ بنصف العشر بغير شرط اسقاط الزكاة ث والله أعلم ‏٠ :مسألةجو :واذا اكترى أرضا لمسجد لسنين معلومة لكل سنة بشىءومنه معلوم من حب آو تمر آو درا هم آيتم ذلك على نظر الصلاح آم لا ؟ أرأيت آن اتسترط المتتعد على وكيل المسجد الذى آقعده بأن يغسل ف الأرض فسلا ليخرجه اذا صلح للقول آيجوز هذا الشرط ويثبت الغسل لمن فسله ولو دان الفسل وآخذ مفاسله آم ينتقل ذلك الى حكم أرض المسجد وما حده وان كان ينتقل ؟ فعلى ما وصفت،ان كراء أرض المسجد لسنين معلومة على نظر اشترطالصلاح فذلك جائز كان الكراء بحب آو تمر آو دراهم ء وكذلك اذا المقتعد على وكيل المسجد الذى أقعده بآن يغسل فى الأرض فسلا ليخرجه لذا صلح اللقور ء فاذا لم يكن على الأرض ضرر ڵ وكانت القعادة صلاحا للمسجد فجائز ذلك لأن الانسان يعمل للمسجد مثل ما معمل لنفسه ء ]والله آعملم ‏٠ جيد ميسآلة " اله غبرة سبيمة هى آطوىالرآى عندك رحمك:وماومنه وأرض يكترونها أناس من آيدينا لأنها ف الشهرة انها مال غائب خيرت لبيت المال،ثم صار الذين يزرعرن تلك الغبرة يتدينون من عند الناس ڵ ويكتبون لهم زراعتهم اثباتا آو اتترار! ى فاذا جاء الحصاد جاءوا ليستورفوا،فان نقصت الزراعة عن وفاء حقوقهم لم يرضوا بتسبليم _٨١_ القعد الذى لبيت المال من تلك الزراعة وقالوا:هذا :الزرع مكتوب يجوز آخذ القعد ولو ولم يرضوا بذلك ؟ فيعلى ما صفت،أمها اذا كانت التعادة بجزء من الزرع فلا بدخل أهل الديون فى ذلك الجزء ث وان كانت القعادة بدر اهم قسييلها سيدل الديون فى ذلك،وآمصا الاثبات ف الزراعة فهو وأهل الديون المنطلقة سواء شرع على القول الذى اعمل عليه ى وأما آذا أراد آهل التعادة آن تكون آولى فيكون ذلك بالشرط ڵ والله أعلم ‏٠ :مسآلةجب يتركآبنهى آمر آبهله يغيريخدمصيباآحدرآىواذا:ومتبه آم لا ؟ يتيم أوله آت .؟وان تركه آيلزمه شىء فيعجبنى ترك استعمال الأيتام وانصبيان والعبيد،إلا أن يكون بأذن مولى العبد إذا كانوا يملكون أمرهم » والله أعلم ‏٠ 7مسالة : .وآما مقاطعة الحجام والحلاق ث فلا يجوز واذأ احتجم آحد وحلق ‏٠ذلكيقدرعنأهفتعطيه ‏٠المسلمينأتت ,المنذلكفلا خير جالمعلم للصبيانمتاطعةوأما وآما اذا استطنى آحد شيئا من النخل آو الشجر ڵ أو اقتعد بيتا كوأراد أن يوليه غيره فلا يضيق ذلك ‏٠ الآثار ج ‏) ٣‏ ٦ج_واهر(م _٨٢ جهة مىسألة: ‎ عن آلهالك ريحج عنه ؟‎وصفة الذ ى يصومومنه: فهو الثنة الأمين ى وأما قول الأجير انه حج عن الهالك أو صام عنه قوله مقبول على أكثر قول المسلمين ث والمعمول به عندنا ث وكذلك مثل شسحب الفلج،فقوله مقبول على أكثر قول المسلمين ث وآما مثل الأعمال الحاضرة مثل البناء فلا يقبل قوله آنه عمله حتى يوقف عليه ‏٠ :بيد مسالة سماد ليرفع من مكانه يك ذاالقطاع بمثل كدس:وآجرةومنبه أو التراب آيضا س وخدمة الجبل القامة بكذا س ولا يذرى من خثسنه وسهولته ڵ وكذلك الأرض القامة والعرض بكذا آو هيس المال ' بكذا كذا آهيسه بكذا ؟ ومقاطعة بناء الجدار القامة وعرضه كذا بكذاا آو سجاج البيت آو‏ ١لنخلأو‏ ١لشجرآوأ لعروقتلمآولهليصنعأوطين ذ آهبكانمكذ ‏١ الغسل اذا كان لا يعرف بالعين ولا يحاط به النظر مثل نسخ الكتاب بكذا ؟ فعلى ما وصفت أن الذى ذكرته تدخله الجهالة وان تتاموا على ذلك فلا بضيق ه هو جائز ئ والله آعلم ‏٠ ومنه:وفيمن استآجرت رجلا آن يصوم عن هالك شهرا،ثم وآرثه آن بتم ‏ ١لصيامومات و آر ‏ ١د‏ ١مستأجرئ ثم مرضآيامعشرةصام _ . ٨٣ والمستأجر لم يثق بالوارث كيف الوجه ف ذلك أيجوز آن يستأجر أحدا للأولويكونهآيياميعدولوالشهرذلكغبررلو منالشههر‏١هذيتم أجرة اليام التى صامها آم لا ؟ بصوممتصلاالا آن مكونيتم للصيامذ فالاوصفتفعلى ملا الهالك س فاذا مات الهالك ولم يصم أحد من ورثته أو غير ورثته ؤ متصلا ولا آجرة للهالكالهالك منتقضالصيام الذى صامهالهالك:فانبصوم الهالك غير ثقة فلا يعجبنى آن» وان كان وارثالصيام الذى صامهق يصوم تمام صيام هالكه ء والله أعلم ‏٠ :وق بئر بين مساجد شتى تقعد لمن آراد آن بزرع،وتنالومنه أحد ممن يزرع:هذه البئر يزيد للمصب صاروجا يجوز آن يستأجر لا ؟‏ ١لىئر آمصلاحمثل‏ ١مصبصلاحويكون‏ ١ليئر 6هذهغلهعليه من فعلى ما وصفت،آذا كان فى ذلك صلاح ما ذكرته،والله أعلم . ومنه:وق الثسائف اذا كان يشبوف قطعا متفرقة لأناس شتى ء. عليهاءوأبى صا حبها آن 7سو اقعه ئمنله_امخر حلارف بهن تطعة أجرا أيحكم مآجر المئل اذا طلب ذلك آم لا؟ ‏ ١لقطع ولا مخرجببنالقطعةه_ذ ه[ آذ ا كانتقيعلى ما وصفت أجرةيقدرالشرافةمنالتطعةھ_ذهصاحبقعلىالشضسوافة كمنلها لمثل ث هكذا حفظت من آثار المسلمين ح والله أعلم ‏٠ _ ٨٤ :جية مسالة‎ تأخيرهاأئ يجوزو الفذةعلى صاغه ة الذهب:وى أجر الصائغرمنبه ولو الى آيام آم بكون مثل الصرف ولا يجوز فيعلى ما وصفت ڵ أنأجرة الصائغ ليست مثل الصرف،رولا يضيق 6عر قها لأجير أجرته قيل أن يجفبو .فىآنستحبتأخير ها االا أنه والله آعلم . :مسألةجز ومنه:واى رجل سرق غزلا أو اغتصبه منه،ثم عمله بنفسه ثوبا أو استأجر عليه من يعمل له ثوبا ثم أدركه صاحبه المسروق منه ص هل عليه أجرة رد أجرة العمل للنسارق آم لا ؟ التاصبآوالسارقأوالنساجبدقحين أدركالثوبان كانآر أدت النساج أجرته ؟%و أرادللغزل مفلسا فعلى ما وصفت ڵ اذا استأجر السارق آو الغاصب على نساجة الغزل ع ولم يعلم النساج أن الغزل مسروق أو مغصوب ع فللنساج أجرته على السارق،وعلى صاحب الغزل آن يعطى ألنساج مبا زاد عن قيمة الغزل على الاحتياط ع وان كان هو الذى عمله بنفسه ثوبا فلا يعجبنى آن مكون له عناء،وألله آعلم . يجوزكو الغخضةالذهبصياغةعلىالصائغأجرةوقف:ورمفه .ويجم ز تآخيرها ؟ولو الى أيام آم تكون مثل آلصرف تأخيرها .٨٥ فعلى ما وصفت ڵ الن أجرة الصا ئغ لييست مثل الصرف ء ولا يضيق ‏6٧عرقهمجففقمل آنآجر ته‏ ١لأجيرآن يو قيستحبآنه1لاتأخيرها ‏٠والله أعلم :بيد مسالة الى جدة »:واذا نول رجل أحد النواخذة مثلا من مسكدؤمذه آمالنولجميعالناخذةآو غيرها ح آيجبعدنآويمظقارالمنولفمات ؟لا غيرهحملمابقدر 1لا غير ) و ‏ ١لله أعلمحملماله يقد زك آنه يجبتوصفت! فعلى ما :آلةصتن على نظريتيم ق ‏ ١أزكى على مؤنته لمدة سنةآم:و استلجرتومنه الصلاح } لأنها أكثرت على“ بشرط آن تثبت اجارتى س آيثبت استتجارى. لها لأنها من غير رغبتى أم لا يثبت ؟ فعلى ما وصفت ااذا عدمت هذه المرآة من يقرم لها ورآيت أنت صلاحا قى اجارتك لها ولولدها ث قلا يضيق ذلك عليك ؛ وآنت محسن ق ذلك ى والله أعلم ‏٠ وقف رجل ادعى على رجل حقا:وتكره وطلب منه اليمين فحلف له ث وهذه الدعوى واليمين بغير حضرة أحد من حكام المسلمين إلا قيما حلف _هقريه أنهاذاالمدعىھ_ذذااليمين حجةهذهتقطعهل7 ‏ ٨٦ہہ حلفه هل عليه بمبن على هذه الصفةآم لا ؟ أر أيت وان أنكر المد عى آنه ما الدعوى آم لا يمين عليه ؟حلفه على هذهها ڵ قنال آكثر المسلمين:ان لم بحلفه حاكم آو رجلوصفتفعلى ما رضيا آن يحكم بينهما،فلا تكون اليمين تقطم حجة ‏٠ وآما اذا ادعى آنه حلف له عند حاكم آو رجل رضياه حكما بينهما 5 وأنكر من له الحق دعواه وطلب يمينه ،.فقال من قال:لا يمين علبه ‏٠: وقال من قال من المسلمين:عليه اليمين ء ولفظ اليمين أن يحلف بالله ما حلفه له حاكم أو رجل رضياه حاكما بينهما ث والله أعلم . :مسألةم أفحالةمن ثمرةشىءأدركوفدماتالمسجد اذاوكلوقف:ومنبه المجد وشىء منه لم يدرك آله سهم من الذى لم يدرك لأن له سمها المسجد ؟من غله مال المزانيج وغيرهامثلالقيظالنخل آوثمرةمنشىءآدركانوكذلك له منآمبالأسهرله سهمهأآبيحبالنخلمنشىءولم يدركالتد اممن الذى أدرك خاصة ببن لى ذلك ؟ فعلى ما وصفت ڵ آنه يكسب له سهمه من جميع غلة مال المسجد ‏٠و الله آعلمكعلى سفنمالأشهر :مسألةجب ومنه:وف الحاكم اذا آقام للمسجد وكيلا ومات الحاكم أتثيت الوكالة آم لا،وكذلك الذى أقامه الحاكم لانفاذ وصيته ومات الحاكم __٨٧ : آفتنى سدىبهايدخلأمفيهادخللاأمآن ينفذ هالهأآيجوز وصفت \ ،فى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من قال منفعلى ما المسلمين:انه ثابت ما ذكرته ‏٠ الحاكم الثانىمنالا باتمامذلكلا ىمثشت:المسلمينمنتالوتنال من ‏٠الى6و آلله أعلمالأخير .آحبذاو `:لةع 7 وأ ادواڵ%ثقاتوفرهاحاكمفيهامكناذا لموف القرية:ومننة3 ( لامامأذ ‏ ١كانلاآمذلك ثأآيجوزشبههمالمسجد آوقدمو ‏ ١وكيلا:آن اعزه الله ى نزوى وهذه القرية بعيدة من نزوى ؟ آم لا يجوز ذلك إلا الله ؟مآمر الامام أعزه فعلى ما وصفت ه اذا كان معناه اذا أراد الثقاة أن يقيموا وكيلا الامام أو حاكم البلد فذلك آحب آلى ے و الله أعلم ‏٠ :معسآألةجت ومت ه:واذا أعطى أحد أحدا أرضا ليزرعها بالسدس ك ولم يكن ‌ ثم زرع الذى أآخ_ذمعلوم آو لزرع غير معلومبينهما شرط لزرع الأرض ثم آن حصادها فطلب صاحب الأرض سدس جميع الحب منها 2 وتنال الاخذ لها يطلع الشائف والدايس والراقب والجزاز قبل ثم لك _٨٨ سدس الباقى غ وان لم يكن بينهما شرط الا بالسدس فقط أيثبت له أن الثسائف والراقب والدائتس والجزاز يطلعوصفت‘،فعلى ما ‏٠أعلموالله6ما بقىسدسالأرضلصاحبويكون&الرسمن :مسألةجب ومنه:وف رجل أقامه جباة الفلج وكيلا على القيام بالفلج ى الفلج .الفلج من جملةودفعوا له على القيام شسىتئا من مادة تتعد لاصلاح فقام به ما شاء الله حتى مات بعض من آقامه5ثم نادى لأهل الفلج بلاالبادة فلم .يجصل له نفع ثولم تطب نفسهآرينعطلواا قعادة شىء ث ولم عذره آرياب الفلج من الوكالة ع ما حياته وما عذره فيما بينه ويين الله ؟ وكيف يفعل ؟ فاعلم أن الوكالة من الجباة أعنى جباة الفلج ثابتة وخاصة اذا كان فى الجباة آحد من الثقباة » ولو مات الذى تامه وكيلا للفلج والأجرة الفلج أن لا بقعدوا منله الجباه ثابتة ے واان آراد آهلالتى دفعها 46فلهم ذلكاليادةقعادةله منما يكونللوكيل قدرويسلمواالفلج شسىئا ولابد للوكيل من نفع يحصل له ولا يجبر للوكالة بلا نفع يحصل ؤ والله ‏٠آءلم :جيه مهلة :واذا نول رجل االنواخذة مثلا من مسكد آلى جدة،قماتومنه المنول بظفار آو عدن أو غيرها أيجب للناخذ جميع النول أم بقدز ه! .؟لا غيرهحمل .٨٩ ٠ؤ و الله أعلم‎لا غبر ذلكله مقدر ما حملفعلى ما وصفت4أنه يجب :مسألة‎جو :وفى ا محتسب لليتيم اذا :لم يحفظ أنه سلم زكاة الفطرةومنبه منكان بحدماله اذامنعنهيسلمهاآنلها لماضة يجوزالسنينقى لا ؟آمالفطرةتلزمه فعلى ما وصفت \ لا يجوز له أن يسلمها على الشك ء وآمبا يسلمها اذا كان عنده يقين آنه لم يسلمها،ويعجبنى لهذا المحتسب أن ‏٠بلغ ك والله أعلمبعلم اليتيم اذا ومنه:وهل يجوز لمن أراد آن يحتسب لميت فى قضاء منا عليه من ديون ورصايا وضمانات،وفى القيام بأولاده من غير آمر من حاكم ولا جماعة المسلمين،ويكون على هذه انصفة بمنزلة الوصى والوكيل ‏١آه م لدا ؛؟ :١لجوآب‎ وبالله التوقيق جائز ما ذكرته قى كتابك على قول بعض المسلمين & .والله آعلم . وأما وكيل المسجد ليس له أن يترك مال المسجد ع وان تركه حتى على وكالة مالاالوكيل لا مقدرالا آن مكون هذاقعلىه الضمانضاع الصفة ضمان قى تركه ءالمسجد ےڵ آو له عذر من مرض فلا يلزمه على هذه _٩ ٠ . .- وعلى الحاكم أن يقيم وكيلا يقوم امر المسجد،وكذلك أذاا سافر الوكيل فلا يلزمه ف مال المسجد شىء فى تركه » وعلى الحاكم أن يقيم وكيلا بأمر المسجد ع والله آعلم ‏٠ منالوصاياوانفاذالديونالورصى على تضاءأجرةأن:ومن ‏4٩ ثلث مال الهالك بعد أخراج الديون ث وان لم يفضل من الديون شىء فتكون أجرة الوصى من بيت المال على ما حفظنه ث والله آعلم ‏٠ :مصمسآلةجب :واذا ادعى آحد على أحد آنه كاراه على حمل كذا بكذا .ومنه قال< آو .قال أكريته مكذ.ا أتل مماشىءلكه_ا على“الاخر:نافقال :أعطيته كر أه ؟4ونالالاخر الذى‏ ٧اوالغارمالغارم مع يمينهوصفته % .أن القرل قولفعلى ما هر بيسلم آلكراء والمدعى مدعى الزيادة ۔ وعليه البينة المعادلة فيما ادعاه ‏٠الزيادةمن وأما آذا قال الذى يسلم الكراء على له من الكراء كذا وكذا،وقت أعطيته وأنكر من له الكراء فالقول قول من له االكراء أنه لم يسلم اليه ‏٠أعلمواللهككر اه :وكيف صفة من يصوم عن الميت آو يحج عنه آو ليأجرومذ ه فى اصلاح شء ما اومى به الميت له من اصلاح فلج أو مسجد أو ٦١ طريق أو غير ذلك الحد س ولو كان مأمونا على ذلك آم لا ث ولو لم بيوكل الثقة وقوله مقبول أنه فعل ما استؤجر عليه آم لا ؟ اذا صح أنذكرتهجميع ماالجير قأن۔%وصفت| فعلى ما يكون عدلا وليا قذلك حسن س وان لم يصح الولى وكان ثقة جار ذلك » وان لم يصح الثقة الكامل وكان مأمونا على ذلك الفعل فلا يضيق ذلك ث هو جائز ۔ والله أعلم وبه التوفيق ‏٠ :.ممسالة.ج جاءانن الل‏ ٤ثماقتعدا ماء ! من فلجرجلالله عنجوابه رحمه:ومن المحل فيين كيف الضكم بين القاعد ؤالمقتعد ؟ ' سقىمهايندراءهذاقتعمادةثمنالمنتعد منيلزم::انهتقال الهقب_لمنجاءه_د الأنامفلجبيشآنيعد بوالا يلزمهمن :الزمان ا عزاز وجل ‏٠ القاعدبلزمء هلالفلج السيل فكبسهان جلاء هذا:آرآيتقلت كيسه السيل ؟ما <‏ ١لخ_ا د ‏٥بنقضآنآر ‏ ١دإنللمتتعد‏ ١لخياريكونآنهمعى:تنا 9 ‏٠ءبتصييه منكبسه السيل على تقدرماآر اد آن يخدموان خدمة شحببلزممنالفلج شحبھ_ذاوقع ق:آرآحدت اذاقتلت له هذا الج ؟ ابن شا . _٩٢ للمقتعد شىء ؟ قلت له:أرآبت اذا أراد أهل الفلج آن يزيدوا على فلجهم ثتتابا القرح المتقتعد ؟قرحا ئ هل يلزم تا ل:لا ملزمه ‏٠ قلت له:آرآيت اذا آقعد أحد ماءه من فلج ؤ ثم باعه هبيم .القطع ء ترحاذا التل هذاوخدموا به.-. ماء.جملهأقعدوا:3آهل7ان ل ؟آم قال:فى ذلك اختلاف بين المسلمين والذى يغجبنى من الرأى أن يرد القاعد على المقتعد بقدر ما أخذ من آهل الفلج لقرح هبذا الفلج على القول الذى فبه السلامة ‏٠ :مسألةجب ومذه:وف وكيل المسجد اذا بدر آحدآ فى مال المسجد والرجل الذى هو وولده بعلم منيخدم ى مال المسجدكان عنده ولد فصاربدره الوكيل،ولكنه لم بيدل إلا الأب والحصة يأخذها الأب والآن توف الكب 'ء وعليه للمسجد حق وله من مال المسجد شىء من قبل خدمته » فقال ورثته إن الأب ليس له شىء ي و أن ذلك للولد وكذلك الولد يدعى ؟ فعلى ما وصفت،أن حكم البيدارة للاب لا للابن على صفتك والله آعلم ‏٠هذهك ..٨٦٣ . ومنبه:وف وكيل .المسجد يوكل أجراء ى مال المسجد ليخدموا ء وف قلبه أنهم آمناء عنده ويتركهم ريجلس عندهم إلا قليلا ث ويأمنهم أعجبك ذلك آم لا؟ وهل يسعه ذلك فيما بينه ويين الله آم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا كان يآمنهم على ذلك فجائز جميع ما ذكرته ح والله أعلم . ‏١مصسألةجو .أومننه:وق امرآة أوصت بنخلة يؤتجر بغلتها لمن يقرآ القرآن النخلة ؟%تم هلكت المرآة من يكون آولى بقنيام هذهالعظيم عند قبرها .تعلى ما وصفت ؛ فاذا قام الحاكم بها واستأجر بغلتهاا نذلك آوكانذكرآ6غير .ثتةآوثقةكار .نالورثةمنإن أقام بيها آحد 3فجائزلذلكالسعريعدللقراءةيصبلحمنغلتهاو استأجرك. والله أعلم ‏٠ ”٣7 ومنه:وفيمن سلم لصائع صرغا منكسرا آن يصوغه أو يزيده من عنده لما يحتاج ث ووزن الصائغ من عنده ؤصاغه هو والصيغة التى من عند المرجل،وقال الصائغ:ان الصيغة قد كملت وزنها كذا ث وعليها من تبل العمل كذا ث آيجوز ذلك من غير مصارفة آم لا ؟ ‏ ٩٤ب قال:ذلك جائز ى والله أعلم ‏٠ قلت له:أرأيت ان هلك أحدهما كيف الخلاص للحى منهما ؟ قال:يتخلص الى ورثة الهالك » والله أعلم ‏٠ :مسالةو ومنه:وفيمن اقتعد أرضا ليزرع فيها ذرة،ثم زرع وجز الززع وجاء الله بالغيث،ونضرت الذرة الجذور لمن منهما النضار وكذلك القطن ؟ قال:آلنضار لصاحب الأرض وعليه قيمة الجذور س والله آعلم ‏٠ الجذور أن يخرج الجذور وآبى صاحبتلت له:وان أراد صاحب الأرض آله ذلك آم لا؟ قال :أما قبل نضار الجذور فله ك وأما بعد النضار فلا وله القيمة قيمة جذوره على صاحب الأرض ع والله أعلم ‏٠ آو‘‏ ١لجذورصاحبآو.الأرضصاحبهلكآر أبت و ان:لهقلت هذاحصدوآنالجذورونضرت6بالغحثالمهوجا ءآيتاماولخلفكلاهما النضار لمن حكمه ؟ الأرض و اللله أعلم ‏٠تنال:لورثة صاحب ثمقلت له:آرآيت ان امتنح رجل من رجل أرضا ليزرع فيها تا المنحة آم لا ؟هلك آحد هما آتبطل _٩٥ قال للمتنح آولورئته المقت الى سنة بعد إلجزة الاولىوع»ليهم & .و اللهيا لأشهرالأزضلصاحبا لمانح آولورثهالتعدلسنةبقةق ‏٠أعلم :مسألةجب 6واحدةلورثته جزةأحدهما فله آوهلكثمرشيدةامنتح ليزرعوان ك والله آعلم ‏٠الأرضالعروق منوعليه اخراج :عبو .مسآلة ين أحمدالفقيه مسعودآرجو أن ناظمها الشيخالمسائلوهذه الأزكروى،والجواب نظم الشيخ الفصيح الوالى خلف بن سنان المخافرى : |..السائلأتباكاذاتقولماذا الفاضلالمحيطالشرفلهما.من ما 7نهرماءمنطنافيمن آلحائلوحالقحطفاجتاحه غاصبويغصبيكسرهكالسيل عادلا مامجملتهبطنآو زيادةلكونتقرحالصلاحه نالها المتنذباولمعلومة تد القائلرو اهيمايقالفيما من واجبلمن طنايكونماذا الىسائليجبابويماوا لمطنى ‏ ٩٦س القائل:التمامقبلفأقالهد :وبه النصاب هل الزكاة على الذى القائلأتموقدآتشالفيه تصبايهبتممالذاكانآو كاملحولقبلعليهومضى آمليتتنهاللذىقجوابكفاردد باطلويزهقحقاالهدىيعلو ويقاعنافأرضناهدتوشكا هاطلمستهلوعينكقحط امرىءيا خيرالنظمعوارواغفر متواحہ_لجودهآضحىللخلق جادهروض.كنشرالسلاموخذ نازلملثمسحنفر ` نحندق) وجميع من والاك فى ذى العرش من منازلالسماءفوقلهمخلق 7٠ى‎ 7 :جواب أليك فخذ منى الجواب ابن أحمد الدلائلأعدمتهمنيهتدىيبه جدوللسلسالأطنىالذىغنما الهواطلآخلفتهإذافغاض ‏ ٩٧م الذىعلىفيوالقرحكراءوأما الأنامليفيبهعضتلوالأصلله فانهيوماللنهريغتصبوان الأرض وابلعلى مطنيه ما سقى محلهالخليجاحتاجاذاوآما المخائلآرسبلتهأتىآذى مخيرذاكفى نقضالطناقرب وما خلسمحو ‏ ١لناسو ‏ ١تمامه آجلببعمنالتدرزكاةوآما قائلللاقالةمنبهأقال واننىجاءالرآىاختلافففيها مسائلذلكعن الزامماللمن :مسآلةعبو اذا ادعى رجل عليه آنه ودعه شيكا له وأقرالغنم مالأجرةراعىرق الراعى له بذلك غير آنه تال:ذهبت من عندى ولم أعرف آين ذهيت آو قالا :عهدى بها ف آلغنم ع ولم:آعرف أين صارت آيكرن عليه غرم على الىاليمين:ردالقيمة وله:ققولهالقولويكون:الصفة,ه_ذه. ڵ آن الراعى ل ضمان عليه ان ذهب من الغنم :شىءفعلى ما وصفت ما لم يضيعها على أكثر تقول المسلمين،والقول قرله مع يمينه أنها ( م ‏ _ ٧جواهر الآثار ج ‏) ٣ .٨٩٨ اليمين علىعليه ردوليس4‏ ٠وما ضيعهاعندهالمثناة ذهبت منهذه المدعى ولا يمين على المدعى على هذه الصفة ء والله أعلم ‏٠ يتعدسنهسنبين كلعشرمسجدأرض‏ ١قتعدرجلو ق:رمنه وآرادآو لم يعمرفيهاس وعمرآو لم يزرعهاسنةويزر عهامعلوم ؟و الحانوتالبيت0وكذلكبربح لمن الربح للتقاعد آم للمقتعديقعدهاأن :ببن ا لمسلميناخثلافذكرته© .قى جميع مبافعلى ما وصفت ‏٠قال من قال له:الربح على كل حال ‏٠وقال من قال:لا ربح له على كل حال لمالربح6وانفلهاقتعدهالذىأصلح شيئا قاذا:قالمنوقال الى ك والله أعلم ‏٠القول آحبيصلح شيئا فلا ربح له ش وهذا :مسألةجه ومنه وفيمن استؤجر ليقر؟ على شىء من القبور سنين طوالا ع ثم أنه صار يشك فيما مضى ويقول ف نفسه لعلى أسرعت فى قراعتى ولم آت بالمد والهز والاعراب على آحسن القراءة لأنه بالأول لم يعلم ذلك ليحتاطمنشىدئا ألزمه شىءلا محفظ آنه قصرس وصارذلكلزوم بزيادة ققر.ااءة آم لا؟ 4و ‏ ١لله أعلم ‏٠من ذ اكوصفت4لا ملزمه شىءفعلى ما .٩٩ ومنه:وفيمن اقتعد آرضا لمسجد من وكيله ع وخدم فيها قليلا ولم يزرعها ف تلك السنة ء أبلزمه التعد آم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ آن القعادة قد جاء كثير من الاختلاف ببن المسلمين اذا كان المقتعد عالم،والذى يعجبنى من القول ف مسآلتك هذهبالرأى بحدود هذه الأرض غير جاهل به ث فعليه القعادة خدم فى الأرض شيئا آو لم يخدم ث وان كان جاهلا بحدود هبذه الأرض فلا تلزمه القعادة ما! لم يزرعها = والله آعلم ‏٠ :ذ مسألة منهوالحصن الذىقوسكنالامامولاهاذاوالوالى:ومذ 4 أبلزمه ضمانالعادةويغير تتعد الا علىالاماممنبغير مشورةالغوائبف آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ لم أعلم أنه يلزمه قعد س وااتما يلزمه لبا سكنه ك والله آعلم ‏٠من ذلك يسيبضاع :جد :مسألة ومنه:والى متى يجوز الغير من الطنبا للمستطنى ولو بعد مدة ؟لذلك حد لمح ومبا‏ ١ختلافلم يمكن حدوئه ئ وقد هله الغير ما:مجرزقال يمكن حدوثه فله الغير يلا اختلاف ء والله أعلم ‏٠ ‏. ١٠:٠:م :مسألةج ومنه:وفى بيت قديم بين بالغ وأيتام ى وأراد البالغ آن يهدموا ثسيثا لم مكنلا اذاآممباناةالايتاممخوفا ح آتلزمصاروتدجدرهمن للأيتام صلاح ء لأنهم مستغنون عنه ق المحال ح ولا له قعد ؟ فعلى ما وصفت \ فى ذلك اختلاف : قال من قال:عليهم المياناة بقدر نصيبهم ‏٠ وقالمل من قال:لا مباناة عليهم اذ! كان الأيتام متفانين ث والقول أكثر ك والله أعلم ‏٠الذلول :مسألةجو صاحبتعدها رجلا وشرطثمالصحراءومنه:وفيمن له بئر ق البئر على المقتعد أن كل شىء تسقيه من آرض موات س فهو لى آعنى هذهيمباءالمقتعد شيئاه_ذاوسقىلذلكالمتتعدالدئر وآجابهصاحب البئر،ثم هلك المنتعد وترك أياما من حكم هذه الأرض ؟ لا لصاحبلمن آحيا ها ما ماءالأرض‏ .٨آن حكموصفتفعلى ما :ك واآلله آعلم ‏٠الدئر على آكثر القول :مسألةجب بئمنوكيل ثانوأدخلهاكمسجدوكيلقنقولوما:ومنه متىولاالأولللوكيلكم6الوكيل‏١ھ۔_ذديعلمولم6المسجدمالغله ‏ ١٠١هم قال:اذا عرف سهم الوكيل فبالحساب،وان لم يعرف فلا أقول ق ذلك شيئا ئ والله أعلم ‏٠ :وفيمن كارى جمالا ليأتيه بمتاع من بهلا ص وهو من آهلومنه ؤ ثم سار الجمال الى بهلا فوجد البضاعة قد أرسلها الأمين آو لمآدم يسلمها له أو؛ وجدها قد ضاعت من يد الأمين آيثبت له الكراء آم لا ؟ تال:نعم يثبت له الكراء وينحط عن صاحب المتاع بقدر الحمل . ١والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو غيرهاوم ؟نه:وسالت ء هل يجوز ) قعد مرجل صفر ليخدم :فيه حلرى و ‏٠فبه ‏ ١مخناممة ك و الله أعلممجهول وتجوز:هذاقال :مسألةعب ومنه:وف ثلاثة نفر آو أكثر بينهم ماء لواحد النصف ث رالباقى. النصف وصاروا يقسمون ه_ذا الماء مرة بأخذ الرجل أرل الماء وشركاؤه يأخذون الاخر س والاآد الثانى يآخذ الرجل الآخر ث وشركاؤه ياخذون الول،ثم هلك آحد الشركاء وخلف أيتاما ى وصاروا يقسمون هذا الماء مئل الأول والبيادير غير ثقات ولا أمناء ع هل يكون ه_ذا الماء له_ذا ب‏٠ ٢ح الىيه بماديرهجاءاذاءأن يسقى من هذاالرجل حلالا طبيا ئ ويجور لا ؟آمماله مباءشسمئا منلهآخذوايياديرهأنيعلماذاذلكل_هجائز:قال القسم6والله أعلم ‏٠ه_ذاالأيتام6ويجوز :3.مسالة :اعمل لى كذاالصفار اذا آنناه آحد وقال لهالحدادومنه :وق على المقيمة0فلما كمل الصانع قال الرجل | لمصنوع له :وكذا واتفقا ...لا أريده » وقتال :هذا غير صالح ولا أريده كيف القوول ف ذلك؟ تدخله المجهالة ّ.وآماا ان كانهذامثل فعلى ما وصفت } ان ‏٠علبه شىء من صفره٥‏ آو .حدىدهالعامل تد ضاع فعلى من قال له نقصان ما ضاع عليه ۔ والله آعلم : .١٠٣ باب ف المضاربة هنالله محمدالنقيه العالم النزيه أبى .7الشيخجوابمن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله وغفر له:وسآلته عمن قبض دراهم من رجل بسبيل المضاربة ث وأباح له صاحب الدراهم أن يقرض آو استقرض آن يرد الدراهم.ويستقرض،هل بجوز له ذلك اذا قرض التى ق يده آم لا ؟ قال:أما القرض لنفسه فيعجبنى أن يرد الدراهم الى صاحبها & وأما إن أقرض غيره فهو أرخص ڵ ويعجبنئ آيضا أن يرد الدراهم الى .صاحبها الى صاحبها وجعلها ف ذراهم المضاربةقلت له:وان لم يردها قال:انه جائز على قول بعض المسلمين ؛ والله أعلم . :مسآلةجو ومنه:وفيمن له مائة من قطن سلفا على رجل،ثم جاء الذى عليه السلف وقال:هذه مائة من ق هذا الوعاء ث آيجوز له أن بحسدته ويقبضه بلا وزن عند القبض آم لا ؟ .تال:لايعجبنى السلف إلا بوزن عند القبض ه ‏٠ قلت له:أرأيت وان وزناه وقبضه المسلف ثم قال المتسلف _.١٠٤ :أبايعك.قالالتطن نسبته ان آردتآربد يا فالان أن تبايعنى هذا واتفة ا على الثمن } آيحتاج أن يوزن ثانية آم لا؟ تال:ان تبايعا ق مجلحسهما ذلك فذلك جائز ‏٠ قلت له:أرآيت وان كان هذا الرجل عليه شىء من القطن لهذا ،ولم يكنف مجلسهماالقطن وهما.الرجل ث وار اد آن يدفع هذا بينهما شرط آيجوز ذلك آم لا ؟ وهل يحتاج آن يوزن ثانية آم لا؟ قال ::ان أراد آن بوفيه هذا .القطن فذلك جائز ء ولابد من الوزن لأنه بوجد فى الأثر لا يسلم السلف إلا بوزن ‏٠ ؟‏ ١لحبله:وكذ لكقلت قال:نعم ‏٠ :مسألةجو ومنه:وسألته عن رجل له حصة ف مال رجل مثل نصف" أو ربع }ثم ياع هبذا الرجل كذا كذا نخلة بيع خيار من هذاا المال ح ثم ..ن الزجل البائع أدان ديونا تحنيط بماله غ ولم يف ماله جمبع ا الحقوق ى وآخذه الحاكم ببيم ماله منا بيثبت للمشترى من هذا المال ؟ البائع من تلك النخل .انه بثثبت للمشسترى حصةوصفتفعلى ها ولا تثبت له جميع النخل ء لأن البائم ليس له جميع النخل التى باعه_ا 0المسلمينمن آثار":على ماوانما له ثلث للمشترىوباعها ويكون للمشترى بالخيار ثمن ما تبلغ حصبة البائع من تلك النخلات ح .١٠٥ آوأمرهمملكلمنالبيعكانكالمنطلقةالديونأهلذلكقيشاركهولا ‏٠سواءذلكقك فالقولأمرهلا يملكلمن تلكمنا ليا تعحصةيعدحقفا لخيارللمشترىفضلقان النخلات س فيكون سبيله فيما بقى له سبيل آهل !لديون المنطلقة ث وان كان هذا البائع باع كذا كذا نخلة ‏٠ وقتال من تصيبه من مال بينه وبين غيره فانه تثبت جميع تلك النخلات اذا كان البائع باع كذا كذا نخلة ع وقال من تصيبه من مال بينه وبين غيره فانه يثبت اللمشترى بالخيار ثمن تلك النخلات ث وهو أولى من الديون المنطلقة2والله أعلم ‏٠ ‏ ١٠١٦س ماب ٠‏٠ فى المضاربة وفيه شىء من البيوع ا مضاربالله رحمه الله:وفبن عبدالشيخ الفقيه محمدومن جواب 6وصارالناس بالمضذاربةمن عندأخذهمالورآسمالرأسعندهاذ ا كان ولنفسسه 4ار هلهبالضاريةولغيرههد ه لهقماجميعمنقينفض لا نقصان6واعتقادهدفنرقولا كنابحسابقسطباابيته <ولحوائج ايسهلربحآمر الهم ئ ويستحلهم قروسمنا ضاريةأربابعلى لا مملم يسحمثل هذا آن)ويكفى الحل ف الله ثويينمينهفيما `.ه؟خلاصه انن الم يسع ذلك فعلى ما وصفت ڵ آن لا هل المخباربة نصبيهم من الربح » وعليه الحل اذا< وآماالربحمنآخذهمملانصيبهمالأمر الآهلآن يرد وليس<خلاصوجهفذلك>من ذ لكوآحلمرهمعلومحقمن‏ ١ستحلهم ‏٠فيهلا تصحان البراءةالمسلمينيعضقال فهالريا الذىمثل_ذا. هم و القولالريالا تصح قالمراءةان:من المسلمبنتالمنوقتال ‏٠ااگك٫مل‏ أكثر ك واللله آعلم :مسألةجو ومنه:وفيمن أخذ در اهم من عند أحد من الناس بسبيل المضاربة 5 0على حساب مبا عندى:آنا يشقحال الحول قال المضاربفلما واأتحرى أن الربح كذا وكذا،فان كنت يعنى رب المال ترضى وتطيب ذلك لأجل السهرلة ث فأجاءهنفسك من غير تسط حساب فانا ستحب رب الال بالرضا يس«هما ذلك جميعا آم لا؟ .١٠٨٧ : فعلى ما وصفت ى اذا لم يشرطا لكل سنة كذا وكذا لا يضق ذلك ء ٠أعلم‎١ 9لله :مسالةجب يسييللار هكذ ‏١كذ ‏١آخرمنقيضآ نهأثررجلو ق:ومنه اللار بات7المقر لهأعلى6آيتاماوتركالمقرماتتنم6المضاربة ا المذكورات يمين اذا آراد وصى الهالك دفعها اليه أم لا؟ فعلى ما وصفت ڵ اذا كانالورثة بالغين وطلبوا اليمين من المتر له ث فلهم عليهم اليمين فذلك اليهم ك وأما اذا كان الورثة أيتاما آو ] كان غيم ييتيم نقد تقال بعض ا!المسلمين:يجوز للوضى أن يوق الحقوق ي .. " .::....! . .إ:بيزين ‏.. ٠,يمنم نم وقال من قال:لا يوفى الا بيمين ء و:الله أعلم ‏٠ :جيد :مسألة ,ومننه:وما الرأى ف مكاييل آهل البلد اذا اختلفت » ولم تتفق منغيرهأصح من"آنهألذ ا:تحروآمعلوممكيالالىنرد! أن..آيجؤوز المكابيل ع آو تراضى به بعض آهل السوق س آيجوز للوالئ آن برد جمبع أهل البلد الى ذلك آم ماذا بمعل أن رفع !اليه أهل البلد قف مثل هذا ؟ فعلى ما وصفت » أن المكاييل تعاير على مكيال ثقة من المسلمين . وتتال من ال من المسلمين :تعاير على مكيال ثقتين ح ‏ ٤وجائز للوالى آن :؟ صفته ك وآلله أعلم هالىلد الى ألذ ىهرد آهل _١٠٨ أوالبلدأهلثقنبن منأوثقةعلى مكم,الإلاالعاريبجمرزولا من غيرها حيث وجدوا ؛ والله أعلم ‏٠ :جي مسالة ومنه : .وهل يجوز عندك بيم كتب اليتيم اذا خيف عليها الضياع قبل بلوغه ويشترى له أصل مال بقيمتها تبل الشراء أو بعده اذا كان غنيا عن ثمنها كانت كتب أثر أو اشعار أو لذة أو غير ذلك من الكتب آم لا يجرز ومن ببيعها له ان جاز ؟ هذ هفى مئلبين .ا لمسلمين×ء يجر ‏ ٣الاختلافوصفتفعلى ما وصفت :وبعضهم :لمالمسلمين أجاز مابعضالمسالة التى وصفتها والسلامة أسلم ئ والله أعلم ‏٠يجز :جو مسآلة فجائزفبه صلاحكانذاللأيتامالأصولجرانه .وآمننا شرا ء. .ومن:.. . .عطى :ظر .الملاح.ونكون لليتيم الحتياز اذا :بلغ ؤ فان آزاد المينال اشترنى::له :‏٠المال :الذى‏ ١مال هله دراهمه ولااله غلة قفله الال ؛ وان كره فلا‏ ١لشساعبشفعةالأصولم .نللتيم نىاذ ‏ ١ث نشتر ىوباا. ‏١.خيار ليتيم بعد البلوغ واللهاعلم , جوابه رحمه.االله ءوهددا معنى ‏ ١٠٩ب اليبعقالكذوبمشاركهمنأسلمالسلامةوأفتانى أن:ومنه ‏٠ذلكعلم منهلمنو الشراء :مسألةج اللاريات ءالبلد بييعون ويشترون بتسمية:واذا كان آهلومنه ويتوافون بالعباسيات المحمديات آيعجبك آن يمنعوا من ذلك أم لا ؟ شيئاوكيل مسجدباع ممثل ذلكح واذامذلكأعنى المناداة لمسجد آو أطنا مالا لمسجد ڵ آو .باع وكيل بيت المال شيئا لييت المال على هذه الصفة س يلزمه ضمان آم لا من آجل ان العباسيات أنقص وزنا باع بالتسمبة ياللاربات إلا آن.البائع والمشه_ترىمن اللاريات%و جميعا يعلمون آن التسليم بما ذكرت آم لا بأس عليه ؟ وكذلك الكاتب ؟ذلكمكتب بين الناس يمثل فعلى ما وصفت ة آنه لا بآس بمثل هذا ے وجائز الوفاء بالمحمديات والعباسنيات اذا كان الناس قد تراضوا بذلك ع ؤلو كان البيم باللاريات وجائز للبائع أن يستوق محمديات وعباسيات » ولو كان الوفاء لممنجد أو ؤ)و آلله أعلم ‏٠‏ ١لبا بع‏ 1 ١ل آوليتليتيم آو :جهيد مسألة ومنه:وهل يجوز شراء وقيف القت جملة اذا كان لم يكمل شباب جميعه بعد،بل شىء قد تم شبابه وشىء بعده يزيد ت وهل تجوز المتاممة بعد جزاز جميعه آم هذا ربا ولا تجوز فيه المتاممة ؟ .٩٢٠ فعلى ما وصفت،ان كان الشر وقع بين البائع والمنسترى على آن يجزه المشترى،ولم يقع بينهها شرط على أن يتركه الى آن يزيد المننقضة .ولا يكون ريا ء ولو زادويتم شبابه ث فهذا من البيوع القت بعد البيع وتجوز فييه امتاممة ث وان كانالشرط بينهما على أن يترك المشترى الى آن يتم شبابه فهذا ربا لا يجوز:والله آعلم ‏٠ :جيد مسألة ما لا ئ ولم يحد له شيئا 6لهوكل رجلا بيبعوفيمن:ومنه يثبتههلالبيع‏ ١لموكل تهدا4فلم يرض7باعهآوبعروضتياعه مذا البيع أم لا ؟ فعلى منا وصفت،آن الوكيل اذا باع مال من وكله بدراهم نخسيئة ۔ ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى:فقال من قال:ان يبيع الوكيل |.جائز بالنقد والسيئة ‏٠ 4وكله‎ممنالا برضاالوكيل بالنىسئةبيع:لا يجوزقالمن٠وقال اذا‎ئ وآم٫اواالننسبئةبالنقدالناسالى }ء لأن بيعأحبالأولوالقول باع الوكيل بعروض،فاكثر القول آنه لا يثبت على الموكل٠ ‎ وقال من قال:ان بيع الوكيل مال من وكله بعروض فجائز والقول ‏٠علمالى ك واللهازول آحبث :مسالةع آو شرائها6وكان لا بعرفهاالأصولمن:و اذا آر آد يبيع شىءومذ 4 بينهماآم لا فيماهذاآيجوز،أو أحدهماالبائع ولا المشترى ‏ ١١١س الأصول ث ربما يكون آفى غيروبين الله فى الحرام والحلال من جميع المال بعيد عنهما ى آو عن أحدهما آو آحدهما أعمىالبلد والذى فبه لا ييصر المال آو كلاهما ؟ فى الحلال والحر ام فذلك حلال اذا لم،آمافعلى ما وصفت بيعالذعمى ى فاذا :آرادالاعنهماالمبيع غائباالبيع اذا كانيتناقض,ا شىء من الأصول فيكون البيع بوكيل منه:والله آعلم ‏٠ :واذا باع أحد لأحد سلعة الى أجل س وآراد المشبترى أنومنه بييعها بالنقد ليآخذها البائع وهى معه فى بيته ث آعنى البائع آيجوز ذلك آم لا ؟ تبضها الآخر أو لم يقتبضها إلا آنه عرفها أنها هى هذه 0 لأنهار ربما لا ترفم الا بالمساعدة كيف يكون قبضها مثل الجرب والشىء الثقيل ؟ فعلى مبا وصفت ڵ آما تبل القبض فلا،وآما بعد القبض فجائز اذا لم يكن بينهما شرط ح والله آعلم ‏٠ ج :مسالة : ومنه:آرآيت اذا كان لأحد دين على أحد آيجوز لمن له الحق آن بيايع من عليه الحق نسيئة على آن بوفيه "لذى عليه بشرط أو بغير شرط على أن يوفيه ع وان آراد المشترى أن بييعها بالنقد أيضا ليآخذها :الآخر ؟ و ‏ ١نؤيجوزفيلايينهہ_,اترطوقع‏ ١ذاآما4وصفتمافعلى شرط فجائز ما ذكرته ح والله أعلم ‏٠لم بكن 7 ‏ ١١٢س :مسألةهو آشيهوماحيا وقطناآن يبيع تمر !ا حا ئلا أوأر ادومن:ومنه الدونبيعالزين وأريدنقى منهاذاالدونوتمراللتقاط‏ ٨وكذلك تمرهذا ليكون البيع على الدون أعليه اعلام أم لا؟ ففى ذلك اختلاف بين المسلمين ::تال من قال من المسلمين:عليه ذكرته ‏٠الاعلام ق جميع ما وقال من قال:ليس عليه اعلام ع والله أعلم . :مسالة3 :وعن الاعمى اذا آر اد شراء شىء آو بيع شىء ؟ومنه فأما العروض مثل الثوب وغيره فجائز أن يشترى منه ذلك وبياع له & وآما الأصول فلا يجوز إلا بوكيل وإلا آن يكون ثسيئا بيعرفه من قبل آن يذهب بصره مثل بيت آو .غيره فجائز آن يشترى منه على ك والله أعلم ‏٠القولبعض :مسألةعبو ومنه:وجائز للمشترى أن يشترى من البائع العروض ولو آقر. آذا لغيره ولو لم يقل ان صاحبها آمره آن يبيعها ‏٠ بييعها ح وآما الأصولان صاحبه آمرهالحيو ان فحتى يتولوآمصا فحتى تصح الوكالة )ه الله أعلم ‏٠ ‏ ١١٧٣ب :وق المماريق اذا آحدثت فى غرفة آو عرشة أو غير ذلكومنه صرفها ؟على ييت الجار ما حد فاعلم أن اللمراق اذا قام آو جلس أو نام ث وقابل شيئا من بيت قنت آو .غر فهآوصفةمطبخ ك آوعرشه آوحائط آومثل د هليز آو‏ ١لجار آو كنيف آو مجازة آ صورجة فانه يصرف ‏٠ وأما اذا قابل سطح الاجر ولم يقابل موضع الستر فلا يصرف 3 وكذلك اذا قام تائم مما يلى الممراق آلو جلس لو نام،وتابل بطن بيت الجار آو من هو جالس قى البيت آو قائم أو قاعد آو نائم فانه وأما اذا ارتفع الممراق،ولم يقابل بيت الجار من اذا قام عند الممراق الا اذا طلع على شىء ے وآدخل رآسه ق الممراق ى فان الممراق لا يصرف ء وإنما ينهى صاحب الممراق أن يفعل ‏ ٤ذلك ويعجبنى للحاكم آن فلاذلكلينظرال لمينثقخاتآمر آحد ا منوأنبنفسهينظر 3‏٠ذلكبقي وأما اذا كان الحاكم لا يعرف صاحب البيت المحدوث عليه،ولا صاحب الممراق ي فان كان البيت المحدرث عليه لا يدعى فيه صاحب الممراق ؟ ولم يدع قد_4الحادثالممراق المحدوث ق ددمشىعء س وكذلك صاحب آحد شيئا فجائز للحاكم آن يحكم بينهما بلا صحة أن البيت للرجل الممراق علىالذى هو ناتم للممراق ڵ أو البيت الذى هو محدوث قبه _قول بعض المسلمين وبه نعمل،والله آعلم ‏٠ ‏ ٨ج_واهر الآثار ج ‏) ٣(م - ١١٤ :مسالة‎به ومنه:وف الال اذا كان فيه كيل كذاا كذا مكوك تمرا ث وكان كلللفقر اءآومدرسةقيعلملمنآوسجدآولاربةشاخةكذافبه هذ ‏١لههواالذ ىيبيعهآنولم يثمر وآرادكذلكقدهوكان<تدررسنة علىأوذلكعلىيؤمنأوثقتهمنالناسمنيبيعهله أنآيجوز4امال 7من ثلث آو .سدسمذ__٩‏جزءاذ ‏ ١كان؟ وكذلكغير ذلكيتيم آو .آعجم آو فعلى ما وصفت،أنه جائز البيم لهذا المال،ويكون فيه الكيل أو غير الكيل كما كان من قبل ،ويجوز بيعه على جميع الناس إلا على من يغضب آموال الناس ‏ ٤آو على الظلمة فلا يجوز البيع :عليهم ثوان صح البيم على ثقة آو آمين فذلك يعجبنى ے و الله آعلم ‏٠ :هذا مسالة نقش منهياأوتننققثش لم تاذا'النضدقالحربوبيع:أ ومن4 شى" ووقع البيع على الجطة أيثبتأم لا ؟ ذلك،ومثلالأرز والرمان والجوز والنارنج وما آشبهوذلك مور اليسر الذى ق الظروف والسكر وآشىباه هذا ؟ وصفت \ؤ ا ذا لم يبصر المش تر ى جميع ذلك في_دخلهفعلى ما النقض فان تتامما على ذلك تم وآن آحدهما نقض انتقض اذا كان جاهلاالنقض للمشترى:انماالمسلمينبعضوتال عارفا ك والله أعلم ‏٠اذآ كانالبائع فليس له ذاكمذلك6وآما :١١٥ :مسألة‎عبو التى خضرودوامهزرعهيباعدىانه آنطلباذاآن الهالك,ومته : عليها هل تباع وقبل دارك الزرع آم لا؟ فعلى ما وصفت ‏ ٤آنه لا يجوز بيع الخضرة قبل دراكها إلا أن تباع على الشريك فجائز على قول بعض المسلمين ث وكذلك لا تباع دوابه التى خضر عليها الى آن تنقضى الزراعة ‏٠ اهدىالحاكم شهادةالحقوق فهو اذا صح عندصحةوأما عدل أو بخط من يجوز خظه عند المسلمين ث وحكم الحاكم بالحقوق على الهالك جاز آن تنفذ الحقوق من مال الهالك ان كان من دراهم أورثة أو دواب غير التى خضر عليما ؤ ويكون الوفاء على يد الوصى س وان لم يكن للمالك وصى فان الحاكم يقيم وكيلا ثقة يقضى الحقوق عن الهالك،وان لم يقم الحاكم وأراد الوارث البالنغ آن يقضى الحقوق عن هالكه فجائز على تتول بعض المسلمين . الوارث فلا يعجبنى ذلكغبردين الهالكلتضاءأن يحتسبوآما على امقول الذى آراه ع والله أعلم . :هد .مسألة العب _دكان‏ 6٧فانبدهقهوالعبد ممنشراءجائز:آنهومتننه اذاث وكذلك؛ وان لم سسآله فجائزأنه عبد لهذا فحسنبالغا فان.ساله 6استعمالهفلا يضيقالعيوديةثم بلغ ولم ينكرصبىالعيد وهوانذن.تر ى وكذلك جائزة الدلالة فى عبد الصبى ء والله أعلم . _ .١١٦ :مسألة‎جو :وكذلك البيع بلفظ فذلك حسن س ويعجبنى ذلك قى جميعومنه الأشياء كلها:وان لم يصح لفظ بيع وانما وقع مثل بيع المسالمة فلا يحرم ذلك،وهو حلال اذا لم يقع من أحد المتبايعين نقض الا البيع الخيار ے فانه لا يكون البيع الا بلفظ ى والله آعلم ‏٠ :2مسالة ومنه:واذا سكن أحد بيت غائب أو يتيم آو ما يكون يشبه ذلك س أيجوز الدخول عليه ويأخذ منه ما يعطيه الساكن فيه ڵ وكذلك أو غيرڵ كان ثقةآذا باعه الذى هو .ساكن فيهشراء السماد منه ثتة يجوز ذلك آم لا ؟ الدخول فلا يضيق ء وكذلك اذا آعطفعلى ما وصفت ، :آما الساكن سيئا لا يعلم حرامه فجائز » وآما السماد المختلط بتراب البيت ‏٠ڵ والله أعلمفلا يعجبنى ذلك :مسالةجلو اذا لم تبصر غ وكذلك المور:أن بيع الجرب ف النضدومنه مسطورة غير مبصورة وغير منظور حبها ء وكذلك الأثسياء التى لا يحيط البصر بها كلها أو بعضها مثل الذى ف الأوعية مغطا والظروف والعدول والجوز والرمان والنارجيل،فكل ذلك لا يثبت الا لمتاممة فان أتمه البائع والمشترى قجائز ذلك ع وان لم يتماه فهو منتقض ء والله آعلم . ١١٧ ٭‎مساآلةجو ؟‎ومنه:والشراء من الصبيان يطوفون بالشىعء ف الحارة والسوق الشراء من عندهم آم لا ؟‎آبجوز ڵ قى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من قال منفعلى ما وصفت ‏٠المسلمين:ان آلشراء من الصبيان لا بجوز ولايثشت المسلمين:انه يجوز الشراء فى الأسواق وق المواضعوقتال بعض المعروفة بالبيع ت وجائز لمن يشترى منهم أن يقبضهم الثمن على هذا القول ‏٠و الله علم6الخير :جهة مسالة ومنه:آن بيع الدواب والعبيد اذا لم يكن جميغ ذلك حاضرا عند كاناولئالنقضالمتبايعينأحد‏٦اذامنتقضفان البيعئالبيع من قبل آعنى البائع والمشترى عارفين بالد:ابة آو العبد فان البيع منتقض اذا لم يكن ذلك حاضرا عند البائع ع والله آعلم ‏٠ :مسآلةعبو ومنه:آن البئر اذا :لم تكتب بما تستحق من الخب والمصب و الطرق7السو اقى قلا تثبت ما تستحق حتى يذكر ‏٠ وأما البئر اذا كانت ف المال أو باع صاحب المال ماله ولم يذكر البئر ف البيع فلا تدخل البئر ف البيع وتكون البئر لصاحبها البائع ‏٠ ولمالبيت معت ه 6البيت وباع صاحبالدر قكانيتاذاوآمه_ا ‏-_ ١٧١٨ . بعض المسلمين". :ان الدئراختااف :قالالبيع ففى ذلكقنذكر البئر لا تدخل فى البيع . قف البيع ‘ والله أعلم ‏٠من تال من المسلمين:ان انيئر تدخلونال :هذ مسألة وكذلك6اا وكيل لل.ببالماءفجائزالأعمى وشراه٥‏بيعوكذلك:ومنه هبلا وكيل ئتجوزنفالا‏ ١لأصولو .آمناوكيليبيعه طلاق زرجخنه أ جائز يلا ل١ا.‏ يجوز 6وبعض77المسلمين لبلا وكيللمين اآجاز‏١فيعضأ لعروضوأما .ذلك الا بركيل ‏٨ وكذلك اذا أجر نفسه أو استآجر آحد فبعض المسلمين يرخض :فى ذلك بلا وكيل ؛والله أعلم ‏.. , ٠ د غسالة : :كانااذذاالفلجالبيع قارنالمسلميناا روجدت ف::قال‏4٩ومتن ّالاقرار فيه و الوصية» والكتابة فيه جائزة ث وكذلكيابسا جائز والله أعلم ‏٠ جد مىساألة : ومنه:واما التمر اذا كان حائلا فقال بعض المسلمين:ان على البائع آينخبر به عند البيع ‏٠ وتال من قال :ليس عليه آن يخبر لأن اللشترى يشترى بالنظر وهذا القول أكثر ‏٠ ‏ ١١٩س ‏٠آلتمر6والله أعلملم ينظر جميعالمشترىمه اذا كان اذا لم ينقش س الا آنه أبصر هكذاالنضدالجرب ف:وبيعومنه.. هذا ؟من مثلهذاأيتم أم لا ؟ وكذلك مور الرنز وغيامنضود ذكرته تدخله الجهالةالبيع الذىئ آ نن مثل هذاوصفت.فعلى ما المبيع فلا اقولهذا !والمشترىتتامم البائعواذا6مجهولوهو بح ‏.٠4و اللهه اعلمهخرام اتتم ..77‏. ٠.. !.-.:.مسالةعبو ..ومنه:وبيع الحصة من الأصول اذا كان فيه حصة لأيتام وأراد البائع بيع نصبيه أيجوز على متنث من الناس ؟ فانه بيبعأن يبيع حصلهاذ ‏ ١آر ادا لبائعك 9وصفتفعلى ما لى من لا يخاف منه على مال الذيتام ث وأنه ببيع على المأمون ولا يجوز الأيتام ك واللله أعلم ‏٠يظلم حصةآن بيبع على من مسا لة : ., ومنه:وفيمن أمر دلالا ينادى له على شىء،وؤقف ذلك التى: بكذا وكذا من القيمة على رجل ث وسار أحد آن يشاور صاحب ذلك الشىء آنه بلغ من القيمة ذا وذا ث فقال له:قل للدلال بييعه ‏ ٢فنجاء من جاء الى الدلال بمبا .قال له.وزاد قى الثمن عنه قبل آن يجىء آلرسول ..صاحب ذلك الشىء آن قتل للدلال ببيعه آتحل له الزيادة أم لا؟ . ‏ ١٢٠س الزيادة ما لم يوجبه الدلال ءس حلال هذهمعلى ما وصفت والله أعلم ه هيد مسالة : ومنه:واذا استطنى رجل سيئا من النخل من عند الدلال مناداة )ومساومة آيعطى ثمن النخل الدلال آم صاحب النخل ؟ فعلى ما وصفت،وجدت ف آثار المسلمين أن البائع آذا باع لغيره شيئا من العروض فجائز للمشترى أن يقبضه الثمن ولو لم بتل صاحبه أمره يبيع ذلك ث واذا باع شيئا من الحيوان ع فاذا تقال:ان صاحبه أمره ببيع ذلك فجائز للمشترى آن يقبضه الثمن . وأما اذا باع سيئا من :الأصول فلا يشترى منه ولا يقبض الثمن ‏٠البيع والثتبض < ر الله أعلمحتى تصح الوكالة ق :جيد :مسالة :أن الدلال إذا آراد آن يثشسترى السلعة آلتى بيبعها فانهومنه السلعة ث وبكونبتول لأحد آن يأمر أحد غيره أن يزابن له على هذه الدلال آمرهئ أنالسلعةتال له آن يز!اين علىالذىلم يعلم آن‏ ١مأمور ‏٠ذلك ك والله أعلم :مساآلةجو ثمنهومنه:وفيمن اشترى حبا من السوق كذا كذا جريا وو وتركه بيومين أو ثلاثة آبام أو أقل آكثر،ثم باعه وأعطاه الكيال ليكيله 3 ١٢١ الزيادة له فيماالحب قدر مكوك أو مكوكين آتحل هذهفزاد هذا الله آم لا؟مينه ويين %آن ‏ ١لزياد ة حلال،ومثل هذا بمكن من اختلافوصفتفعلى ما ‏٠ك والله آعلم‏ ١غلطامثل ھ_ذ‏ ١مكلاييل6ولا مكون :مسألةع شاء على من:و هل يجوز أ للرجل أن نبيع السلعة بماومنه الثمن < مثلا باع منها منا يلارية على آحدمنبمبا شاءالناسمنشاء من اخوانه آو أقاربه،ثم باع على آخر نا بلاريتين على هذه الصفة بجوز ذلك آم لا؟ نتفق غر آنهس آن ا لببائع يبيع سلعته ممافعلى ماا وصغت لا يجوز له آن يبيع على من لا يجادله وهو غرير بأكثر :مما يبيع لمن الببع فلا يضيق علبه ذلك ،ان آحسن لأحد من اخو انه ق.0وآمابجادله ‏٠أعلموالله :مسألةعبو :وهل يجوز طنا الأنبا قبل دراك ثمرته أرأيت اذا كانومنه الصفة آم لا ؟‏ ١لمطنى يريد الثمرة لبجعلها ق حل آيحل على هذه فعلى ما وصفت ڵ أنه لا يجوز طنا شجر ولا نخل قبل الادراك ، اذا أطناه ا مطنفى على شرط أن يقطع ثمرة شجرة الأنبا ليجعلوأما .جائز6والله آعلم ‏٠للخل فذلك _١٢٢ :مسألة‎و وهل يجوز آن يييع أحد شاة أو بقرة آو كيشا يمكذا كذا لارية فضة،وبنصف من لحم منه آو من غيره من الغنم أو من الكباش ؟ فعلى ما وصفت،أن هذا البيم لا يعجبنى ولا أحبه،والله أعلم ‏٠ :هد مسلة على الجدى آو الكبش ويشترآن ينبادى:وهل يجوزومنه ] بكذا ) كذا ,لإرية إلا السلع ييجهوزذلك أن يقول :.كنالسلخ ث7 )؟لآماستثناء ء ٠`د‎ه۔ .,..1٠.؟‎٠. فعلى ما وصفت،أن بعض المسلمين أجاز هذا البيع على صمتك 5ّ و الله أعلم ‏٠ضعفهوبعضهم.ه_ذه٥ك6‏ :.٠ ... ٠جد مسالة: ‎ وشجركثالكر :صو قأر _يبيع1ا د أن:و ق ارحلومنه. والقتالشجرعلبهيستثنىآناو أر اد4ذلكوغيرورمانتينمثل كذا كذا ثسهرا ى وأجابه المشترى لذلك آيجوز ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت،ق ذلك اختلاف:قال من قال من المسلمين : .‏٠انه جائز .وقال من نال من المسلمين:لا يثبت البيع & والله أعلم . نهي مسالة “: سنرنوخلا للر هنرجل قيص رهنا بحق له من رجل:وقومنه _ ١٢٣ ونسى المرتهن الراهن آيجوز للمرتهن أن يبيع الرهن ويستوف حته ويحفظ‎ إن فضل شىء من قيمة الرهن آم لا ؟‎ |.فعلى مبا وصفت،جائز للمرتهن مبا ذكرته فى كتابك على صفتك‎ ٠و الله أعلم‎6هذه :مسألة‎عبو تكن‎ولم6آيتاماورثةوخلفالراهناذا ماتوكذلك:ومنه أعند المرتهن صخة غلى حقه الذى علىى الهالك يجوز له أن يبيم الرهن )لا ؟فى حته آمويستوف عليهالله فلا نضبيقفيما بيته ويين\ آماوصفتفعلى ما ‏٠و الله أعلمذكرته 4ما ث 1‏.٠:.جبو مسألة تتتالأزضيبيع أرضا6ؤقأنأرادرجلوق6ومنه :6 5 مثلوثسجز والتقتغلة الشجرةيستئنىالبائع آنوآر ادڵذلكرنخل وغبرورمانتن ِآم لا ؟لذاك آبجوزكذ ا كذ ‏ ١شهر آ6وآجايه ‏ ١مشترى :‏ ١لمسلمينمنتا 9من:تنالختاافذلكقكوصفتفعلى ما5 وقتال من قال من المسلمين:لا يمثثبيتت البيع ي و اللله ‏١أعلم ‏٠ :جية مسالة :وفيمن أقر لولده بعشر أمال اشتراه خوف الميز آيثيتومنه )...:::‏٠١‏. ٠؛ . ....2 '.... : :اآ ؟م.لذ للك _ ١٢٤ فعلى ما وصفت،ف ظاهر الحكم يثبت ؛ والله أعلم ‏٠ جهر ممسالة : ومنبه:وف أولاد رجل أقر أبوهم بمال وهو عنده يبيم الخيار 5 ثم بعد صار له أصلا ومات الأب أيثبت ذلك الال للأولاد أم لا بعد موت أبيهم ؟ فعلى ما وصفت ى أن لهم قيه ة المال0وهى الدر اهم التى شرى 6بيها البيع الخيار ء والله أعلم . :جهد مسالة ومنه:وق مال باع منه ربه بعضه،وثسيئا من مائه لسقيه وهو ماء مشاع أراد مشتريه رفعه بجوز له رفعه لغيره زولو كره رب الملل البائع آرليت وان قال المشترى:ان البائع شريكى فى هبذا قيلغفارفعهان هالكتيبا:البائعوارثوقال&منذ هرفعوقدالماء ونحن على أثره آيجوز رفعه أم لا ؟ فعلى ما وصفت \ أنه اذا ترك لهم شرعة من الماء بقدر ما بنوبه _جاز له رفع مائه عن ماله ذلك والله أعلم ‏٠ :هيد مسالة :وفيمن عليه حق لاخر مكتوب عليه ف ورقة ث ثم أوفامومنه الآخرء وبعد ذلك دار علمه حق له غيره ي وآراد آن يثبت له حقهحته _١٢٥0 بالورقة الأولى،ولفظ عليه الكاتب بما فى الورقة الخولى اذا كان الحق ك أيثيت ذلك الحق عليه آم لا ؟سواء ‏٠هذ ‏ ٥ؤ و الله أعلمعلى صفنكبئبت الحق6فنعموصفتفعلى ما :نجيد مسالة ومنه:وفيمن باع لاخر نخلتين من ماله بمائة لارية فضة بيع خيار ى نم باع له من بعد نخلة غيرها بيع القطع وقضى ثمن هذذه النخلة بالمائة التى له ف البيم الخيار ف النخلتين ث ولم ينقضا زلبيع الخيار إلا هكمذا ڵ ثم قال البائع للمشترى أعطنى المائة اللارية التى بالبيع الخيار وأجعلما على البيع الأول يحل هذا ويتم أم لا ؟ البيع ويتم اذ بايع المشترى تلك النخلتين ءص يحل هذافنعم ‏٠والله أعلم عليهومنه:رجل له عند رجل حق5وتنال الذى له الحق للذى شىء ختىعندى:آوفنى حقى،قتال الذى عليه آلحق 7الحق آوفيك حقتك ء قال الذى له الحق:آنا آسلفك ان أردت آنت والا شس لف من عند غيرى وأوفنى حقى،تقال الذى عليه الحق:سلفنى ، _ :١٢٦ ،اذا لم .يكن السلف وقع منه ليوفيه فجائز .فعلى مبا صفت 6و الله أعلم ‏٠سلفه ليوفىه فلا يجوزعلى أنالشرطوان كان :مسألةجب التزويجوآما6لا يجوزغير ءالأعمى قبيع:وآماومنه فأكثر القول جائز ئ والله أعلم ‏٠له ومنه :معسآلةجو رجل آخر ك واششةتىرى من عندهده ثوبا:وفى زجل جاء لومنه واشترط البائع على مشت رى ‏ ٢يجعل:ثمن الثوب قلادة رهنا و افترقا على هذا الشرط بينهما غ والثوب عند ا البائع كثم اانلبائع أرسل شوه الى رجل آخر وقال له:اذا جاء فلان قل له هذ! الثوب ان كان قد عزم عليه يعطيك قلادة رهينة فيه وآعطيه الثوب س وجاء المشترى وأخذ الثوب من عنده ث ودفع القلادة رهينة ف ثمنه ‘ والبائع الأول آخذ القلادة من عند الذى أرسل البه الثوب ث ومات المشترى وخلف آيتاما وبلغا © وجاء بعض الورثة يطلب القلادة ث وآرااد أن يفديها ء.أيجوز للبائم الأول 0وكيف وجهآن يدفع القلادة الى الذى آخذها من عنده وه غير شة الصواف فى ذلك ؟ فعلى ما وصفت،فنعم جائز للبائع الأول آن بيدفع القلادة الى الذى آخذها من عنده،والله آعلم ‏٠ _ .١٧٢٧ :جد مسالة‎ ومنه:وفيمن أمر رجلا آن يشترى له شيئا من الأنبا ث وجاءه‎ وقال له:قاولت رجلا تأخذ من عنده على ذا وذا من الثمن ع وسارا جميعا الى الال ع آعنى الآمر والمأمور ع وأخذ من شجر الأنبا ما أراد بحضرة من مساومة على الشراء،ثم تبين لاكمر أن الأنبا ليتيم ث فلما تبين نه ذلك تال للذى أرسله ان يشترى له:سمعت أن الأنبا ليتيم ع فقال له : حق ولكن له آخت وهى وليته وهى التى أمرت بطنا الأنبا آيلزمه شى لليتيم ثانية لأنه آخذ شيئا من الأنبا بنفسه،وسلم ثمن الأنبا للذى أرسله أم لا يلزمه شىء بين لى ذلك ؟: |فعلى مل وصفت،اذا كانن الذى1رسله آن يشترى له الني ثتنة فجائز ذلك ثے ولا يلزمه شىء:وكذلك إذا كانت آختت اليتيم القائمة .ده )ثقة فجائز ذلك،والله أعلم . :مسألةعبو :اللهرحمهمد ادبنمحمد.منسليمان:العائمجوااب :الشيخومن وفيمن ااثسترى من رجل شيئا من القطن قل أو كثر واتفقا هو واياه قال ا لشترى5وعندما كمل وزان القطنعلى ثلائة آمنان بلارية فضة ::نعم ثم تيبنالبائع< قالوكذ ‏ ١ل ريةمكذاالقطنبايعتى ھ_ذاللبائع ح للمشترى زيادة ق المن آرآبيت أذا :كنت البائع لا آعرفه آيلزمنى آن آسآل عنه آم لا ؟ ‏ ١٢٨س فعلى مبا وصفت » اذا كان البيم من البائع،والمسترى على الوزن ص فهو على حكم الوزن الا آن يرجعا عن الوزن الى حد بيع الجزاف ‏ ٤وان كان بيعهما بالوزن2وأمكن أن تكون الزيادة من اختلاف الميازين والأوز ان ح لم تضق تلك الزيادة عندى على المشترى . وان خرجت الزيادة من حال ما يتعارف من زيادة الأوزان والميازين 3 فيخرج عندى آن تكون الزيادة للبائع دون المشترى اذا كاان اعتمادهه_ا على البيع بالوزن ‏٠ ولو جعلاه جزافا باللفظ من بعد الوزن اذا كان قصدهما فى ذلك على الوزن ت وان رجعا عن الوزن ونقضاه وجعلا البيع بينهما بالخراف كانت الزيادة عندى لعى هبذه الصفية للمشترى ء زاد القطن أو نقض & و الله أعلم لاآم‏ ٤4يجوزنىسبئةالتقت بالسمادببيع:قاللهرحمهجوابه.ومن اذا كان السماد غير حاضر؟ ... غائبا ث فا لبيع غيرس ان كان نسيئة آو أحدهماوصفتفعلى ما ثامت آلا آن يكون يدا بيد ى والله آعلم . رجع الى جواب الثسيخ الفقيه العدل النزيه قاضى المسلمين ى وقدوة المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين آبى عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة .١٢٩ الله:وقيمن أسلف رجلا دراهم بغير وزن ص تقالابن عبيدان رحمه المسلف للمتسلف :كذا قد أسلنتك يا فلان هذا الغضة،ولم أعلم وزنيها كذا كذا منا قطنا أحمر الى آجل كذا كذأ آيثبت هذا السلف ويكون حلالا آم لا ؟ ‏ ٠واللهمغير وزنلا مجوزالتولوأكثرئاختلافقفى ذلك:تال .ع لم :مسألةجو ومنه:وفيمن سلف رجلا دراهم معلومة بوزن معلوم الى أجل السلف،آوالأجل قال آلذى عليه السلف لصاحبمعلوم © فلما حل قال صاحب السلف:أعنى نصف السلف أو أل آو أكثر ث ورد على الباقى إلا رأس مالى ؟ قال :لا بجوز ذلك الا آن ينقضا السلف ويرجع السلف الى رأس ماله،وانأراد آن يقبض منه السلف ويرد عليه البعض،ويأخذ عنه در اهم بعد القبض فذلك جائز ص والله آعلم ‏٠ :مسألةذ حدمن ا ‏١لأرزشيئامشتر ىآنآر ‏ ١د‏ ١لمسجدوكيلو قومتته لغلانى ك ثم آرادجرى أرز لمسجدهر وكيله ث وقال الآخر :اشترى أ لوكيل آبجوز ذاك آم لا؟من عند‏ ١مأمور آن مستر ى ‏٠جائز ك و.الله أعلم.ذلكقال _ جواهر الآثار ج ‏) ٣‏٩(م _١٣٠ قلت له:أرآيت وان كان الوكيل من عند نفسه مثل ما يكيل للناس ء الخمن من مال المسجد من غير آن بيقيضه أحدآ آم ؟أآيجوز له أخذ ‏٠أعلمواللهثالمسلمينبعضقولعلى:جائزقال وصاياه آم لا؟بيع الرزيض لانفاذقلت له:هل بجوز فداءأن أر ادو أالخيارالسعر4وللررثةباع معدلاذا:يجوزقال ‏ ٧والله أعلم ‏٠فلهم ذلك بعد موته ١٣١ باب فى ببيع الخيار ومعانيه من جواب الثسيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة النزوى رحمه الله وغفر له:وعمن استرى مالا بيم خيار ى وقد كان ذلك المال مباعا من تبله على غيره بيم خيارا أيضا \{ علم به الرجل المشترى الآخر أو لم يعلم به ث ثم مات البائع والمشترى جميعا وبقى ورثتهما ي فطلب المشترى الى الحاكم الحكم من ورثة البائع آيحكم لهم بحقهم وهو قيمة ما باء به هالكهم على هؤلاء آم شىء لهم ؟ فعلى ما وصفت،ف ذلك اختلاف بين المسلمين ث والذى يعجبنى من القول آن الحاكم لا يحكم على ورثة البائع بشىء على صفذك هذه والله أعلم . .:مسألةعبو ومنه وبيع الخيار إذا لم توجد له صحة،وطالت المدة ولايدرى الحكم فره ؟أنه انقضت مدته يبعد آم اما جواب : حتى يصح أنه بعد باق بالبيع الخيار ث واذا قال المشترى ان المدة قد انقضت فالقول قوله ء والله أعلم ‏٠ :مسألةجد الله فى الوقوف عن الكتابة فى البيع:وآستشسيرك رحمكومنه الخيار لمن يريد ذلك منى،وقد كثر ذلك عندى من ألسن الناس ما يحكون ١٣٢ من معاملة الناس اليوم بما أخاف أن يكون الأكثر منها يؤول معاملة قلبى يكثر ة ما أسمع ؟التصديق قذلك اذا وقمعلى قأم لا شكالريا فعلى ما وصفت ڵ آنه لا شبهة علبك فى هذا س ولا يلزمك فيما بينك وبين الله شىء ث ولك ما ظهر ولله ما ظهر ومبا استتر ص ومن ورآى خادمك أن لا تقف عن كتابة بيغ الخيار لأنك اذا وقفت أخاف الضرر على رعيتك،والله أعلم ‏٠ بهد مسألة : :وف الال المباع بيع الخيار ص وكان فيه نخيل وفحولومنه » ونارنج وآترج وسفرجل وقت وعظلم .وأنبا وليمنونوموز البائع شبلغرسه وزرعهالغرس والزرعهذاس كانوبروذرةوقطن البيع ك أو بعده آو كان الفارس لهذه الأشجار والزارع لها المشترى بالخيار،ثم أراد البائم نقض هذا البيم واشتجرا ى هذا الزرع والنخل والفحرل والأشجار وغيره ذلك ذ كل واحد يقول:الغلة لى ص بين لنا ثسيخنا دراك كل شىء بعينه ث لك عظيم الأجر ان ثساء الله ؟ أرآيت وان كان فحول النخل تصلح للغيض ث وتصلح للنبات آو كانت مه_ا لا تسلح إلا للغيض ما حكمها ؟ أ فعلى ما وصفت،آما دراك النخل فكل نخلة فيها سبع قارينات آو سبع دراكات س وصفة الدراك هو أن يرطب ما حول التفرقة كلها من ذاته لا من عاهة مثل نقز أو غيره بهم الغداء فيو للمفدى منه ڵ وهو المشترى بالخيار ث وكل نخلة لم يكن فيما سبع قارينات أو دراكات يوم الفداء فهى للمغدى وهو البائع ‏٠ _١٢٣٣ ادراكه اڵث فذلكفكل نباتة تصلح للنياتدراك الفحولوآصا وهى للمفغدى منه غ وكل نباتة لم تصلح للنبات فيى غير مدركة فهى ‏٠للغادى وتال من تقال من المسلمين:اذا صار شىء من حمل الفحل يصلح للنبات ولو نباته واحدة ث فحكم جميع حمل ذلك الفحل للمفدى منه . عنفحكم جمبعنماتاتسبعالفحلمنأدركاذا:تالمنوقال ذلك الفحل للمفدى منه ه والقول الثول آحب الى آن يكون المدرك من النيات للمغدى منه ي وغير المدرك للادى ‏٠ ‏٠.حدوده‏ ١موز فهز اذ ‏ ١استرتصفة در اكوآمها الأنيا اذ ‏ ١أدركصفة دراكوآمل لشجرة للمندى منه وهو كانط على أكثر التول ‏٠ فحكم تلكسبعالأنباشجرةمرن وأما صفة دراك الليمون فقال من قال من ا مسلمين:اذا درج ‏٠الماءه4؛قن ‏٠الشخاخوتال من قال:اذآ ذهب منه ‏٠اصفراذا:من تالوتنال ‏٠يصلح للصبغ‏ ١د ‏ ١صار:من قتا 9وتنا ل صفهفنلكللاكليصلحوصارقخضصحاذاالخوخاكدروآما ٠در ١ ‎كه‎ ١٣٤ اذالمسلمين :مننالمن< فتالالنارنج والأترجدراكصفةوآما حار يصلح لااكل ‏٠ وتل من تنال:اذا ذهب منه الشخاخ . وتنال من قنال:اذا اصفر ‏٠ وأما القت فدراكه اذا بلغ الجزاز ‏٠ وأما دراك العظلم اذا استوت رعوسه ولم يبق له تمم ‏٠ وأما ادراك القطن اذا آكثر فيه المقشس وأفعا بعضه فذلك دراكه ‏٠ وقال من قنال من المسلمين :اذا صيبار ف حد أن لو بيست القورة لم ‏٠سرهافسد ‏٠لليز ‏ ١ريصلحصار‏ ١الشمسونجفقف قاذ ‏ ١فتت‏ ١لرمانصفةوأما وآما دراك الزرع اذا صار الزرع بسرا فقد أدرك وهو للمفدى قدىقلمبابالخيارالمشترىالاشجارله_ذهالغارسكان‏ 6٧واانمنه ‏٠غرسهابومالنخلة‏ ٥أو‏ ١لشجرقمةكفسلهوقيمةعناهقطالبهمنه علىغيرهاستآجربالخيارالمشترىهذاكانفانالعناءوأما الشجرة،أو قلع ه_ذه !لفسلة ث وعلى غراسها وصح ذلكتلم هذه فله الأجرة ؟ و ‏ ١ن6عنا علهفليسمملذركهآومنف4 .ذ لكتولى هو‏ ١ذ ‏١وآمها ‏٠اختاادف( فغى ذاكالصتولى ذ لك والده _١٣٥ أو بتيهاذا لم يدخل ى المال عاملا وسقاه هو بنفسهوكذلك فليس له قى المال عناء اذا فدى منه البائع تبل دراك الثمرة ‏٠ وأما الزرع اذا كان زرعه المشترى بالخيار ث ثم فدى البائع ما الأشهر فان مضى 5س وهو على حسابتيل دراك الزرع قالزرع بالنصاف من هذه عمر الزرع نصف آو ثلث آو ثلثان آو ربع فحكم الماضى من الأشهر للمفغدى منه ڵ وهو المشترى بالخيار ص ومها بقى من مدة عمر .الزرع فهو للفادى » ويقسم الحب بينهما على هذه الصفة ث ويكون البذر محسوبلا بينههءا على قدر حصصها:وكذلك الغرامة التى تغرم على هذا الزرع هى بينهم بالحساب ء وأما اذا زرع المشترى بالخيار القت ى ثم فدى البائم ماله واشستجر .المشترى بالخيار ڵ والبائع ف هيس القت وبذره ء فالخ_ار فى ذلك للمسترى بالخيار ان شساء آن يأخذ من البائع بذره آو قيمة بذره س وان شاء ييييس قته ث وان أراد المشترى أخذ القيمة ركره المبائم أن يسلم له بذره فلا يحكم على البائع آن يسلم له بذره أو قيمة بذره،والله أعلم ‏٠ قلت له:آرآيت اذا أراد هذا المشترى بالخيار آن يقلع هذا الزرع بعد الفداء قتال:آنا أولى بزرعى ح هل له ذلك آم لا ؟ فسرنهعلى ه_ابينهما يالنصافالزرعلأنذلكلهليس:تال قبه حصة < والله أعلم ‏٠للغاد ىلك ح ولأنه عمد صار ومنه:وق المشترى بالخيار اذا نقض البيع بالجهالة من المبيع،ثم تأجل البائع شهرا ليبيع له شيئا من أمو اله ويوفيه حقه،ثم حضر .١٣٦ 4ويبيعهاالغلةهذهأولى منهما بقبضمنا مالهذاغلةمنشى البائع آم المشترى الذى قد غير من هذا المبيع بالجهالة ؟ بالخيار شىء قى هذهڵ آنه ليس للمشسترىفعلى مبا وصفت الغلة الماضية اذا لم بكن مجعولا له النقض ‏٠الغلة ك وعليه رد بالخيار دراهمه ث واتفقا على آن يثبتا البيع الأول هل يجوز ذلك،وتكون أو للمشسترى بالخبار2 :الغلة التى استغلها البائع بعد نقض لمشترى البيع قال:يعجبنى أن يكون بيعه ثانية لأن البيم الأول قد انتقض وحكم الغلة آلمتى استغلها البائم بعد نقض المشترى البيع هى للبائع “ والله اعلم . :هذ مسألة ومنه:وف رجل اشترى مالا ببيع الخيار ثم أراد هذا المشترى نقض هذا البيع بالجهالة ث أو كان مكتوبا له نقض البيع ث فاذا نقض ه_ذا المشترى البيم الخيار ص وكان على البائع ديون تحيط بماله ولم يكف ماله لوفاء ديد ه ‘ هل يكون الثسترى الذى نقض البيم كسائر الديان ء أم هو رلى منهم بقيمة المال،أرأيت لو كان ه_ذا الرجل اثسترى ببيع التطم ثم نقض البيع بجهالة آ غيرها ح هل هو مثل بيع الخيار أم ودل فيه اختلاف س وان كان فيه عرفنى الذى يعجبك ؟ ،بينوا خرق النقض من قبل البائع قدراهم أ لمنىترىي آذا كانوصفتفعلى ما ثابتة فى المال ى ولا يشاركه آهل الدين المطلق ف المال كان بيع المال ١٣٧ خيارا أو قطعا ء وان كان النقض من المشترى ففى ذلك اختلاف ء والذى يعجبنى من ذلك وأعمل عليه،وآفتى وأحكم به أن المشترى أولى من آهل الديور ,المطلقة غ كان البيم خيارا آو قطعا،وتكون دراهم المشترى -متعلقة ق المال ولا يشاركه الديان فى ذلك ى والله أعلم . :مسا!ةعبو ومنه:وفيمن اثسترى عبدا آو دابة آو ثسيئا من العروض ے وعلى هذ لتم أصابكأكثرآوأتلآيامالى ثلاثة‏ ١متابعينلأحدالخيا رأن و تلف من مال من يكون ص وهل يجوز له رده وهومبيع موت أو مرض لا ؟آممريض .يدهقوالمياعللمشترىالخياركاناذا»صفتفعلى صا والخيارالبائعيدقالشىءكانوانقيمتهفعليهكيدهقالشىءوتلف للمشترى،وتلف الشىء ف يد البائع والخيار له ث فليس للبائع شىء . عيبمهحدثآوجائحهعنتهأوشىءالمباعآصاباذاوأما الذىالعيبمن ذلكيخلصهالا أنردهفليس للمشترىئالمشترىعند حدث به معه على أكثر التول » وآلله أعلم ‏٠ :وق رجل باع مالا بيم خيار على رجل « ثم وصى لعببدهومنه المال ث سمىالعتق منه بثلاث نخلات من هذاالمدير بعد آن يستحق بهن بأعبانهن آو لم يسم ع ثم هلك ولم يذكر الفداء ث هل يكون فداء هذه الثلاث النخلات من مال المالك آم يكون الفداء على العبد ع وان كان على العبد كان على العبد ما صفة الغداء اذا كان البيع جملة ؟ _١٣٨١ المسلمينكثير بينختااف\.وصفتفعلى ما بالرآى \ وآنا أذكر لك طرفا مما آحفظه وآقول ف ذلك وبالله التوفيق : ان الرجل اذا باع ماله ببيع الخيار ث ثم أوصى به لرجل آو أوصى بنخلات منه لرجل،فقال من قال من المسلمين:ان الوصية ف ذلك باطلة ء لأن المال مبيوع ببيم الخيار ولا تجوز آلوصية ف الال المبيوع ببيع الخيار ثانية ث والذين قالوا:ان الوصية ثابتة فى الال المبيوع ببيع الخيار ‏٠آن الفداء ميكرون من مال الموصى وقال من قال:ان الفداء يكون على الموصى له،والذى أقول أنا ڵ والذى آداه نظرى ان كان الموصى لهبه وأرآه من القول صوابا بنخلات من الال المبيوع ببيع الخيار:آو الموصى له بالمال الميبوع ببيع الخيار ممن يملك أمره » فالخيار له ان شاء آن يفدى النخلات التى أوصى بهن الهالك من ماله ث وان ثساء ترك النخلات للورثة س ولا يعجبنى أن يكون الفداء على الورثة ‏٠ وان كان الموصى له بالنخلات ممن لا بملك أمره مثل المسجد واليتيم ة فانه ينظر لهما الصلاح ف ذلك بين الفداء من مالهم وبين ترك النخلات ‏٠للورثة وان كان هذا الرجل آرصى بالنخلات من ماله من مال معلوم لرجل ء ثم باع تلك النخلات والمال المباع ببيع الخيار فقال من قبال من المسلمين:ان بيع الخيار قى ه_ذده النخلات أو المال أتلاف،تبطل +١لوصمة‎ وعلى هذاليس اتلافاالمسلمين:ان بيع الخيارمنقالمنوقال التول الأخير الذى يثبت الوصية يكون الفداء من مال الموصى ص وان كان _١٣٨١ هذا المال مرهونا رهنا متبوضا ث ثم أوصى به آو بشىء منبه لرجل ‏٠غير بيع الخيار‏ ١موصى لأن الرهن المتبيوضالخداء من مالفان وكذلك اذا باع لرجل ماله ببيع الخيار ث ثم أقربه أو بشىء منه لزجل فان الفداء يكون على من آقر له به ع واختلف المسلمون قى الفداء مثل ه_ذا الذى شرحته لك اذا الموصى أوصى بنخلات من ماله آر أقر بنخلات من ماله » فقال من قال من المسلمين:الفداء يكون بالحساب تحسب نخل جميع المال ث وتحسب على النخلات الموصى بها ما ينوبها من الفداء . وتال من قال من المسلمين:ان المشترى لا يحكم عليه بتفريق الفداء وهذا القول آحب الى ى والله أعلم . :مسألةعبو ومنه:وفيمن باع لآخر نخلتين من ماله بمائة لارية فضة بيع .خيار ى ثم باع له من يعد ذلك نخلة غيرهما ببيع !لقطع تضاه ثمن هذه النخلة بالمائة التى له ف البيع الخيار فه النخلتين ى ولم ينقضالبيم الخيار ء .إلا هكذا ثم تقال البائع للمشترى آعطنى المائة اللارية التى بالبيع الخيار } واجعلها على البيع الأول آيحل هذا ويتم المبيع الأول أم ينتتض ؟ :١لجو ات‎ تاكاللبيع ويتم اذا بايع المشترىهذآؤ يحلالتوفيقوهالله ‏٠النخلتين ح والله آء_لم _١٤٠ :مسالة‎عبو ومنه:وف رجل باع لرجل أرضا بيع خيار الى أجل معلوم ، فعمد المشترى الى الأرض وهاسها وسمدها سمادا كثيرا ث وبذر فيه_ا أرضهفد 5الأرضصاحبوأرادأكثرأوآداوستتناها6غيرهأوععثبذر أيلزمه للمشترى قيمة السماد واالبذر والماء أم غير ذلك ‏٠ أرآيت اذا كان الزرع برا أوا ذرة،وكذلك اذا غرس فى هسذه الأرض مثل الموز والرمان والتين ث ولم يستغل الغارس ثسيئا لأن هذا الشجر بعد لم يثمر ء آيلزمه له شىء آم لا ع وان نزم له سيئا أيكون بحساب الأشهر أم غير ذلك أرآيت اذا قال صاحب الال:أنا ها أقدر على سقى هذه الأرض والقت يرزا ماء أكثر من البر وأريد أن تخرج زرعك وغرسك من أرضى لأنه مضر بها وأريدها تكون خالية من الزرع آيلزم الغارس ذلك أم لا ؟ ؟ أن المشترى بالخيار ان أعطاه البائع قيم_ةفعلى ما وصفت بذره ع ورغب المثسترى بالخيار لذلك ث ورغب البائع لذلك ث فذلك جائز وان لم يرغب آحدهمصا » فللمشترى بالخيار هيس القت س وكذلك الموز والتين الرمان ان أتفق المشترى والبائع والاجاز للمشترى قلم ما فسله من هذا الذى ذكرته ذا لم يكن فسله من ذلك المال،وآسا الزرع مثل البر وغيره فيكون بالحساب بين البائع والمشترى بالأشهر،والله آعلم ‏٠ :مسالةه تدبنقولخانهالخياربيعينقضأنالمشترىآر ادواذا:‏٩رمن ‏ . . ٠ ...البيع الخيار من المال المسمى ى كذا من سقى فلج كذا وهو امال )هالذى باعه لى فلان بن فلان بيع الخيار _١٤١ :مسالة‎عبو ومنه:وفى بيع الخيار للبائم والمشترى الى سنة آو سنتين آو أقل أو آكثر4ثم أراد البائع آو المشترى نقض هذا البيع قبل انقضاء مدة الخيار آلتى عتداها بينهما آله نقض آم لا أرآيت اذا كتب الخيار الى خمسين سنة ولم يكتب الخيار الى سنة أييتهما فرق أم لا ؟سنتننآو للبائع والمشترىبيم الخيار\ ،أما نقضوصفتفعلىم ما قدير ح فعلى :ماشىءعلى كلوفهما انهعلمااللهزادكالاختصارعلى ،اذا آراد البائع نقض لبيع واختيار ماله فله ذلك متى شاء وآرادوصفت ولو من بعد ذلك ‏٠ .وأما! المشترى اذا أراد .أن ينقض بيم .الخيار بعد المدة التى جعل له نقض البيع فجائر له ذلك ك وأما اذا لم يكتب ف بيع الخيار النقض الى مدة ,انقضباء سنة آو سنتين.فان آراد المشترى أن بنقض لبيع بباادلجمالةة بالبيع غله ذلك وعليه رد الغلة الماضية ‏٠ البيمذنقضالتى خالى فنهيا:المدةنتقض ا المبيع قبللماذاوكذلك فاذا كان جاهلا بالمبيع ثم نقض فعليه رد الغلة التى استعملها ث والله أعلم ‏٠ ,.وآم}ا لفظ النقض بالمبيع ان آر اد البائع نقض البيع فانه متقول قد نقضت البيع الخيار من .مالى المسمى كذا :ث من سقى فلج كذا » من قرية كذا ‏ ٤من فلان بن فلان بهذه الدراهم © ،وآلله آعلم ‏٠ .١:٢ :عبو مسألة :وفق رجل له حقوق على أناس مكتوب له عليهم ق .بعضومنه أموالهم ببيع الخيار ث ومكتوب الخيار الى مدة خمسين سنة زمان ء ومات الذى له الحق ومدة الخيار بعد لم تنقض مدة محل هبذا الحق ء وف الورثة آيتام لورثة البالغين » وللومى نقض أم لا ؟ فعلى ما وصفت،أن هذا الحق لا يحل بموت من له البيم الخيار والحق على حاله إلا أن يكون البائع جعل الخيار للمشترى ,ولورثته ف البيع حننةقضالمد ة جاز ز للورثةانقضتفاذاالبيع الى مد٥‏ة معلومةنقض والله أعلم ‏٠ :بهو مسالة :آرآيت اذا كان الخيار الى مدة خمسين سنة زمان أوومنه مكتوب الخيار للبائع ث وللمشترى ولورئتهما بعد موتها الى مدة سنة زمان،وانقضت السنة قبل موت المشترى س ومات المشترى من بعد غ وخلف ورثة وفيهم أيتام أيصير لهم همذا البيم أصلا آم لا؟ البيع لا يصير لهم أصلا ئ بل مصير لهمهبذا؛ آنفعلى ما وصفت أصلا آذا انقضت المدة خمسون سنة على صفتك هذه \ والله أعلم . :مسالةعبو ومنه:آرآيت اذا كانت هذه السنة المجعولة فيها الخيار لهما من ,مالهالخيارالبائعينغخضولمالمشترىئ ثم ماتندقض تنق لم تبعدها للبيع أصلا للورثة آم لا ؟السنة آيصير هذاالى أن اتتضت ١٤٣ ڵ لا يصير البيع آصلا اذا كان مدة البيع الىفعلى ما وصفت انقضاء خمسين سنة » وانما يكون للورثة نقض ا لبيع كما جعل لهم البائع ح وألله أعلم ‏٠ :مسألةعبو ومنه:وف رجل عنده دراهم ليتيم أآيشترى له بها ماء ببيع الخيار آن يبيعه علىونيته أن يشترى له هذا الماء آصلا اذ! أراد صاحببه الباءليتيم ؤ ثم مكث زمانا آذا حال الحول يقتعدهالصلاحنظر بكذا كذا لارية ع ثم أراد صاحب الماء أن ينقض بيع الخيار من هذا الباءج لأنه استقعدالقعادة بازأشسهرالماء ث وآراد آن يكون حساب الباتع النقض آيحاسبث وآرادالى سنة وانقضى من السنة ستة آشهر على ثمن القعادة بالأشهر أم لا ؟ فعلى ما وصفت،فنعم للبائع آن ينقض هبذ البيع قبل انقضاء السنة ويحاسب على كمن التعادة مالأشضهر ئ والله أعلم ‏٠ :جهز مسالة ومنه:وفى رجل باع لرجل بيته ببيع لخيار ث ثم أراد أن يتعده من المشترى فقال:أقعدك إياه بكذا كذ! لارية ص ولا أعطنى دراهمى وخذ الشرط آم لا ‏٠ه_ذابنتك ئ آبجوز أنوآمائبسوىألببيت كمب_ايقعد ‏٥آنهكوصفتمافعلى ؟هبذايقعده بأكثر من ثمنه وإلا ليأخذ در اهم بيع الخيار ث فلا يجوز والله أعلم ‏٠ _ ١4٤ :جو مسالة ومنه:وف رجل اثسترى من رجل مالا ببيع الخيار ع وأدخل عمالا من قدلمالهالأصل فداءصاحب۔ وأرادالثمرةمنبجزءفيهيعملون أن تدرك الثمرة ث أيكون العمال تبعا للمال ء آم متبعوا الذى أدخلهم ؟ مالىآنا أسقىالمالصاحبوتالتبعا للمالكانواوانأرأيت بنفسى ولا أريد أحدا يعمل ف مالى على من تكون آجرة العمال ؟ فعلى ما وصسفت ء للعمال عملهم لا مضى يكون فى المال على أكثر القول غ وآمل ف المستقبل فاذا أرااد الفادى أن يعمل بنفسه فله ذلك القرل الذى يعجبنى،وفيه فول لبعض المسثمين آن العامل اذا تبت النخل ليس لهم اخراجه حتى يأخذ حقه من تلك الثمرة والله أعلم ‏` ٠ :مسالةجو زرعئ تمالخياررجل ببيعممنارفاأ سنرىعمنوسبألته أرضه ع واالملشترىقداءلبائم آآرر ادالبائع ثم 'انبرآأىمتاالأرضالمشترى بعد لم يجز جزة البكر آيجوز له فداء أرضه.لا؟ متى أر اده ‏٠قال:جائز للبائع قدأء أرضه قلت له:وهل يلزم صاحب الأرض شىء من قيمة البذر ؟ البائع يلا حكم اذا تراضياالزأرع بذره وأعطاهقال :ان أراد الله أعلم ‏٠هيس الأرض فله7ح.و ان أر اد الزارعبذلك جاز _١٤٥ :بهو مسألة‎ :فره اختلاف‎ا لمياع ببيع الخيار١الق‎حكم الصرم:آنومت4 ،وهو:ان حكمه للمشتر ى بالخيار! ىسلمينقال من قال من ‏٠ممنزلة الغلة وقال من قال ان:الصرم للبائع وهو من الأصل،ومن عمل برأى المسلمين فجائز له ذلك ء والله آعلم ‏٠يعض :بهد مسالة ومنه وفيمن أقر لآخر بجميع أملاكه ببيم الخيار أو القطم أيدخل طلاق زوجته فى البيم آم لا؟ ظلال:لايدخل طلاق الزوجة ف ألبيع ‏٠ قلت له:وان كان له عبيد فيدخلون ف البيع ؟ ‏٠قال:نعم هد مسالة : :وفيمن استرى اسندرة ببيع الخيار لمن حكم ورتها الرطبومنه واليابس ؟ قال:للبنائم . قلت له:وان وقعت هذه آلسدرة لمن حكم خشبها الرطب واليابس ؟ :للاتع.‏| ٠تا ل (م ‏ _ ١٠جواهر الاثار ج ‏) ٣ ١٤٦ المشترى وكان قيمته أكثر مما بيعت به هذه الشجرة:وان أخذهقلت أينفسخ البيع منيا آم لا؟ قال:لا ينسخ البيم الخيار وعلى المثسترى قيمة ما آخذه يسلمه .قيمه 4ا لخشبقضى بها المدةة فلا بلزمه ارن يسلم للبائع ؤ اإلا أن تذتن : قلت له:وكذلك النخلة المبيعة ببيم الخيار لمن جذرها وجذبها ؟وسعفها ‏٠:للبائعقال قلت له:وكذلك ثمرتها اذا كانت غظة خلالا اذا وقعت،لمن للبائع ؟آو للمشترى قبل دراك ننلك الثمرة 5الأصلقال:للمشترى الا آن يفدى صاحب المسلمين ى ,الله آعلم .فدى قيل المدراك فله الثمرة على قول يعض قلت له:والنخلة المبيعة ببيع الخيار الى أجل معلوم أيجوز أن تباع أصلا آم لا ؟ قال:ففى ذلك اختلاف ء وأكثر القول آنه جائز ‏٠ ه_ذهيجدأنالولللمتر ىله ببيعها آيجوز::و:انن جازلهقلت النخلة قبل الدر ك أم لا ؟ تال:لا يعجبنى آن يجذها لأنه لا ضرر ولا اضرار قى الاسلام ‏٠ قلت له:وهل يجوز للكاتب أن يكتب آصل هذه النخلة ؟ _١٤٧ قال:نعم ذلك جائز على قول بعض المسلمين,والله أعلم. ‎ :مسألة‎جو وغسلويبنىفيهوعمر‏ ١لخيارببيعمالااشتر ىعمنوسألته قيمةالمشترىالرجلالأصل ماله ء هل لهذاصاحبثم فدىفيه فساا آم لا ؟فسله قال:نعم له ذلك ان كان الغسل قائما ‏٠ قلت له:وهل يحكم على صاحب الأصل أن يسلم قيمة الصرم ؟والشجر .تتال:نعم اذا لم يصلح للقور . قلت له:وان كلن يصلح للقور وقال صاحب الأصل لا يقرر هبذا الصرم س آو هذا المقور من مالى فأبى المفدى منه آله منعه وعليه القيمة أم لا؟ ‏٠:ليس له منعهتتا ل قلت له:وان قال صاحب الأصل لا أرضى حتى تخرجه نقير تراب من أرضى أله ذلك آم لا؟ ‏٠6والله أعلمالقورتر.اما مكانالقورصاحبوبرد:ليس له منعهتال :مسألةج معدالخياربيعنقضوآر اد&خياربيعمالاباعوفيمن:ومته ‏ ١٤٨م مها أدرك بعض النخل أيجوز أن ينقض الخيار ويكون الذى لم يدرك لرب اال ؟ آم كيف الوجه فى مثل هذا ؟ فعلى ما وصفت \ نعم يجوز أن ينقض بيم الخيار ى وكل نخلة لم تكننخلةوكل6الخيار‏ .7٦بيعقارينات فهى للمغدىسبعفيها غيها سبع قاربلات فهى للفادى ى والله آعلم ‏٠ :مسألةم ومنه:وف رجل اثسترى مالا ببيع خيار ث والخيار للمتبايعين بعد مدة س فلما انقضت المدة طلب المشترى حقه ث واختار حقه على المال ء ثم ان الرجل البائع تاجل ليصرف ويسلم الحق الذى لذلك المرجل ث نم حضرت غلة المال قبل آن يسلم الرجل الحق وقبل رفم الخيار ث أتكون الغلة للمشترى ف الحكم اذا طلبها آم لا ؟ للبائعفعلى مبا وصفت \ ،آذا حضرت الغلة بعد أن غير فالغله و الله أعلم ‏٠ :مسألةعبو .ومنه:وف رجل له أموال باعها ؛ بيم خيار على أناس شتى ة ثم باع جميع ماله لرجل آخر بيع القطع آو ببيع خيار الى مدة قربية ، وانقضت المدة ،فأراد آن يرفم الخيار من الأموال المبيوعة بالخيار ليكون له أصلها ك فكره الذين بيدهم الأموال أو كره البائع وقال :لم ب لك الا البيم جميع مو !لهكل شرك لم هيتقدم فيه بيم خيار ث آيدخل ف مذا الميوعة بالخبلر آم لا ؟وأملاكه _ _ ١٤٩ ولفظ الكتابة آن عليه كذا وكذا وتد باع له مهذاالحق جميع ماله أو جميع أملاكه ولم يكتب باع له أصل ملله ء عرفنا وجه الحق ولك الأجر الله ؟إن شاء فعلى ما وصفت ڵ على صفتك ه_ذه تثبت له جميع آمو اله على قول. من يجيز بيع القطع ف المال المباع ببيع الخيار ؛ وهو بيع منتقض وتكون للمشترى دراهمه ألتى اشترى بها ع والله أعلم . :مسألةجب ومنه وفيمن اشترى مرجلا بيع خيار أو خصينا أو مسسحاة ،هل يجوز له استعمالك ذلك بالخدمة فى مدة الخيارآو؛ شسئا من مثل ھ_ذا ذلك ؟أله استعماللا يجوزمن ذلك آم3ول فعلى ما وصفت س آن بيع الخيار فى مثل ه_ذا الذى ذكرته يجرى. ،وأماذكرته،والذى يجيز ماالمسلمينبينالاختلاففبه أنا فلا يعجبنى بيع الخيار ى مثل همذا الذى ذكرته,والله أعلم ‏٠ _١٥٠١ باب القسم للأيتام وغيرهموفوغرهاالأموالالقسم ق أشبه ذلكوماللأيتاموالخيار من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله:وفى الشركاء اذا كان فيهم يتيم آرادرآ قسم طال بينهم وبين يتيم فقسموا مالهم وأحضروا آحدا من الثقات وآحدا من ولاة الامام يختار لليتيم ى فلما اختار الوالى ومن حضر من الثقات لليتيم فبعد مدة أراد أحد الشركاء نقض هذا القسم ث يجوز نقضه قبل بلوغ اليتيم آم يكون نصيب اليتيم موقوفا الى بلوغه وللشركاء النقض على بعضهم بعض آم الجميع ثابتا الى حد بلرغ اليتيم ؟ واذا بلغ اليتيم وغير بعض الشركاء ولدعى الجهالة فى هذا المال يكون له الغير بالجهالة ث ويكون على اليتيم الصحة أن شريكه غير جاهل بهذا المال آم كيف الوجه ق ذلك ؟ أريت وان كان فى بعض الال أو الماء بيع خيار واستووا عند القسم ا ماله_ذ.آاقسمؤ يجوزتصيبيهالجميع كل منهم ينندرعلىالفداءبكون تبل نقض البيع الخيار أم لا؟ علىالغداءالقسم بكونمعدالمالھ_ذ!قظهر بيع خيارآر أبدت وان متناممو ‏١آنالورثةآر ادوان6القسمينتنقخضالقسم آم6ويثيتثالجميع السم الأول ويفدو:ا البيع الخيار » آأيجوز لهم ذلك آم لا ؟ مالقسساتمامقلليتيم صلاحوكانكفيهم يتيمكاناذاوكذلك تجرز المتاممة للجماعة وللوآلى على هذا اليتيم أم لا ؟ س‏١٥١ فعلى ما وصفت ڵ أن الأموال اذا كانت بين بالغين ويتامى وقسمت الأموال بالخيار لا بالسهم،واختار المسلمون لاؤيتام ى ثم أرآد أحد البالغين نقض القسم تبل بلوغ الكيتام ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى:قال.من تنال من المسلمين:للبائع النقض اذا آراد النقض . وتال من تنال من المسلمين:انه لا نقض للبائع قبل بلوغ اليتيم ولا بعده،وإنما النقض لليتيم بعد بلوغه اذا أراد النقض وهذا القول أحب الى،وأما اذا كانت القسمة بضرب السهم،فلا نقض لليتيم بعد بلوغه ولا تكون القسمة الصجيحة يلا بضرب السهم والقسمة بضرب السهم لا تكون إلا بعد آن يصح عند الحاكم موت الميت ث ومعرفة المال المورثة ث وآن القسمة بينهم تجرى على كذا وكذا4فاذاومعرفة نصيب صح مذا عند الحاكم أمر الحاكم آن تعد الأسهم ث ثم تطزح عليها السهام،فاذا صح لليتيم شىء من الأموال بضرب السهم فلا نقض له ‏٠يلو نغ هد « وأما القسمة بالخيار فقد أجازها المسلمون على نظر الصلاح ‏٠البلوغالخيار بعدوللأيتامللأيتام وآمها اذا كان قى الأموال بيع خيار متقدم ث فالقسمة منتفضة اذا أراد آحد من المررثة النقض ولو كان الفداء مشروطا على الجميع،وكذلك اذا ظهر بيم الخيار بعد القسمة ففى القسمة النقض اذا أراد من الورثة النقض . وأمل اذا آرادوا إتمام القسمة ث ويكون فداء بيع الخيار على آلجميع } مكان قى الورثة آيتام ورآى ا سلمون صلاحا للأيتام ف إتمام القسمة ء _١٥٢ فجائز ذلك على نظر الصلاح ے وجائز ذلك للوالى وللجماعة اتمام القسمة على نظر الصلاح للأيتام ء والله أعلم ‏٠ :جلو مسالة .شركا ء ئ وطلب آحد هم ‏ ١لقيسيماذا كا نت بين‏ ١لخضرة:وفومنه أرأيت ان اتفقوا على قسمتها وتسموها ث وآراد أحد هم نقض القسمة يسيب جهالة بعد ادراك الزرع آو تيله ى هل له ذلك آم لا؟ فعلى مل وصفت س أن قسم الزرع قبل ادراكه على آن يترك فى القسمفيهولا يصحالربامنوهو‘مجورفلايدركالى أنالأرض ولا يثبت ء والله أعلم ‏٠ :3مسبالة :وجوابه فى تسم مال الهالك اذا قسم،وفى الورثة بلغومنه وأيتام ك وانختار لليتيم أحد من المسلمين من غير أمر حاكم،ثم بلغ أحد من الأيتام وأراد نقض ذلك القسم ؟ منأحد االحاكم آتتامكانولو.الورثة 6يبلغ جميعله ولو لمذاكان المسلمين يختار للأيتام آذا كانت القسمة بالخيار ‏٠ وأما اذا كانت بضرب السهم،وكانت القسمة بأمر حاكم فليس للايتام نقض آلقسمة ء غير آن الحاكم لا يقسم بضرب السهم إلا بعد صحة المورثة ؛ فافهم سيدى .الفرق ف ذلك 0الأموال وصحةالهالك وصحةموت لأن للأثر تفسيرا وتأاريلا ‏٠ .١٥٣ الأيتام ئ ثم معد ذلكوتقاسم شركاءبلغ آحد من الأيتاماذاوأما المسلمين با لرأىبينفى ذلك الاختلافالأول فيجرى‏ ١لقسمآر اد نقض لا بالدين:قال من قال من المسلمين:جائز له الغير لأنه جائز علبه الغير ء فكلما يجوز عليه يجوز له ‏٠ ء‏ ١لمسلمين:لا غير له وانما الغير للايتتام خاصةوتال من تنال من وكل تقول المسلمين صواب وجائز الأخذ به ع والله أعلم ‏٠ وأما اذا قسم المال بحضرة أحد من ثقات المسلمين ث واختار والايتام ثسيئا مما قسموه ثم أراد البالغون نقض القسم قبل بلوغ الأيتام ع فقال من قال من المسلمين:أن النقض للايتام خاصة بعد البلوغ اذا آراد وأنقض القسم وليس للبالغين نقض وهذا القول يعجبنى . وقال من قال:للبالغين النقض قبل بلوغ الايتام اذا أراد النقض ‏٠والله آعلم :مسالةجلا ق4وأخذمعلومبسهمييت ار ا ليزجر له طوياومذ ‏_ ٩وفيمن آخذ العمل حتى نبت الزرع ك شم آر آد الخروج وقال:آنا لا آقدر أن أزجر وليس الخدمة اذا لم يتبين للحاكمعلى هذهجبرهئ هل يجوزمن المرضبه شىء لا يقدرآنهلهبتبينحتىذلكليس لهعن الزجر آمالييدزارهم_ذاعجز على الزجر ؟ أرأيت وأن قيل المنقرى من هذا البيدار الخروج على أن يتبرآ له هذاوكانذلكللهجازوانلا آر أبدتآمله ذلكعمله4هلمن جميع _١٥٤ 5غير ثمنمنالتغريقه_ذا البيدر نفتة عندعلىأنفقالينترىھ_ذا هل على هذا البيد ار ردما أكل آم لا ؟ فعلى ما وصفت آنه يحكم على العامل بالقيام لزرعه اذا نبت الزرع ع وإلا عذر له من ذلك إلا من عذر بين ث وان تعذر المعامل من عمله بطبية نفسه من غير آن بريد عناء وقبله منه الهنقرى ذلك،فذلك جائز ويحكم على العامل آن يرد على الهنقرى ما أخذ منه من دراهم أو غيرها،والله أعلم . :مسألةجو :وفى المال المشاع ماؤه اذا آراد آصحايه قسم ماء به كيفومنه ئالشربمنالأرضبرزآالنخل ء آم بنظر الى ماعلى عددقسم ء وما تستحق كانت السهام بينهم مستوية آم منفاونة ؟ :الجواب وبالله التوفيق،ان الماء يقسم على السمام كل على ندر سهمه ء ‏٠و ‏ ١لله أعلم بد مسألة : واذا شارك أحد على ماله ممن يسقيه الى آجل،ثم تركه بعد ذلك قبل تمام المشاركة ؟ فأكثر القول آنه لا يحكم له بشىء،والله أعلم ‏٠ _١١٥٥ :مسألة‎جب وغير‎و العروضا لأصولقو الصبيةالصبىآب:ومتاسمةومنه فيه‎الباقى الدخلليكونله سهما٤اهو ئايت اذا قاسم له واختارذلك‎ ثقةئتتنة آر غير ثقة ؟ ،ان تسم أنوالد لشركاء ولده جائز على قولوصفتفعلى ما ‏٠والله آعلممن الورثةالكتامة والشراءق‏ ١لمسلمين6وجائز الدخولبعض :مسالةجب وأرادوا6بلدهمعيرقمالهم وهوتسمالورثةآر اد:واذاومنه ،حصةفبه آو من له فيهآن يركلو!ا أحدا ى ا لتىسم غر من له .حصة لا ؟آمسيج _وز منالورثة مالغين فجائز لهم آن بوكلوافعلى ما وصفث ح اذا كان منبآمرونسلمونفامعتوه٥‏آويتيمالورثةقكاناذ.اوآما4آر اده ‏٠مختار لليتيم واالمعتوه شركاءقاسمأنلهفجائزآبوللصبىصىكاناذااذاوأما ابنه الصبى وهو آكثر 'القول ‏٠ وقال من تال من المسلمين:يقاسم له آبوه برأى المسلمين،والله أعلم٠ ‎ ‏ ١٥٦١س :جو مسلة ؟لاآمببن بلغ وآيتاما لعبيد اذ آ كانواقسم:و هل بجوزومنه واذا لم بنقسمرا إلا بزيادة دراهم بينهم أتجوز الزيادة على الذيتام آو لهم آم لا؟ فعلى ما وصفت،أن العبيد يباعون بالثمن ويؤخذ للايتام ما يحتاجون اليه ع وإن قسموا بالقيمة فلا يضيق ؛ الله آعلم ‏٠ جهد مسألة .: لا ؟اذا كانت مدركه آموالثمرةالأصولقسموهل يجوز:ومنبه وهل ببن الثمرة المدركة فرق آم لا ؟ فعلى ما وصفت \ ،أن قسم الأصل جائز،ولو كانت فيه ثمرة على القول الذى نعمل عليه ث فان كانت الثمرة مدركة فهى بين الشركاء ء وان كانت غير مدركة ففى ذلك اختلاف ء وأكثر القول فلكل واحد من الشركاء ما وقع له ف سهمه من الثمرة آذا كانت الثمرة غير مدركة ى والله أعلم ‏٠ :مسألةو لا مدرك.كانو التمر اذامثل الحبويوزنكال:و الشفعة فيماومنه ف۔٩‏ الشفعة آم لا؟تجوزتعبالا بقسم آ فعلى ما وصفت ڵ فى ذلك اختلاف بين المسلمين،والله آعلم ‏٠ :بد مسألة :وفى الال المشترك بين آتاس ثستى،باع أحد منهم حصتهومنه ١٥٧ بيع خيار7أيجوز القسم فيه اذ! اردوا قسمه آنقضاء بيع الخيارجدلأم للمسجد آم لا؟ فعلى ما وصفت جائز لهم فيه ع والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو منهمو احدكلوحازمالا بينهم ‘تركا ء قسمواواق:ومنه ملباالبيعغيرهآومسمجدعلىحصته‏ ١لشركا ءأحدأتلفنمكخصميه اتلافاالخيارالقسم < أيكون عفمغيراالشركاءآحدك ثم جاء.الخيار آم لا ؟ يبن‏ ١لاختلاففيهجا ءقدا لخياربيعأنكوصفتمافعلى ‏٠المسلمين : :تال من تال:آنه اتلاف وتال من تال:اته غير اتلاف & و الله أعلم . انو مسنالة : ومن جواب السيخ الفقيه العالم النزيه قاضى المسلمين ع سليمان أراد3وآيتامبلغيبنمال:وفىتعالىدر حمه املهمدادبناين محمد البالغون قسم هذا ا مال وقد أدرك النخل آيجوز القسم آم لا؟ ڵ قد قيل ان وقع القسم فى الأصل خاصة دونفعلى ما وصفت المرة ك فأن كانت الثمرة غير مدركة فالقسم ثابت،ولكل منهم ثمرة م_ا يثبت له بسبب القسم اذا ثبت القسم ف ذلك ورآء المسلمون وأهل المعرفة بذلك من عدول المسلمين آنه صلاح للأيتام ث وان وقم القسم والثمرة ١٥٨ آصلمنأنصباتهمالأصل والثمرة بينهم على قدرقمدركة فالقسم ثايمت ‏٠الال غبرالمدركهالمثمرة6رآمص_االمدركه فجائز وثابتالثمرةوأما قسم فلا يجرز القسم فيها ء والله آعلم ‏٠ رجع الى جواب الثسيخ محمد بن عبد الله رحمه الله ‏٠ :مسألةعبو ومنه:وف مال بين أيتام وبلتم ع ولم يكن للأيتام وصى ولا وكبل وأراد البالغ أن يأخذ نصيبه منه من غير مقاسمة من أحد آرآيت ان كان الأيتام وأحد من البالغين شركاء فى جميع مالهم ى وى معيثستهم،وقال البالغ الذى من الأيتام معتزل وحده:خذ من كل نخلة سهمك منها }. أيجرز له آن يأخذ سهمه على هذه الصفة آم لا ؟ نصيه من النخلة ويد ع نصيبفعلى ما وصفت،لا يعجبنى أن بأخذ و ا اللهندطناآلثمر ة وتقسم آوجميعتحصدأنيعجبنىنمصااو‏ ١ليتيم ؤ أعلم ‏٠ :بد مسالة ومنه:قلت له:وهل يطلب الرجن الشفعة فى الليل آم لا ؟ قال:لا يطلبها إلا ف النهار ع وان طلبها فى الليل فذلك جائز ‏٠ تلت له:ولو طلع الفجر أيصلى السنة والفريضة ويطلب من بعد م لا ؟ _١٥٨٩ تال:لايصلى السنة ولكن يصلى الفريضة٠ ‎ قلت له:وهل يرقب الجماعة٠ ‎ قال ان رقبهم قليلا فجائز ى وإلا ليمرزقهم. ‎ قلت له:وكذلك المرآة تطلب الشفعة ف النهار أم لا ؟‎ تثال:المرآة تطلب فى الليل وان طلبت ف آلنهار فذلك جائز٠ ‎ قلت له:وان أرادت آن تطلب فى الليل أتصلى المغرب من تبل فتطلب أم لا؟ تال:تصلى الفريضة وتطلب ‏٠ قلت له:وهل يدرك المال اذا قريض به بالشفعة آم لا ؟ :الجواب لا شفعة فيه . قلت له:وان طلب الشفيع اليمين » هل له يمين على المشترى من قال:له اليمن ان أراد من المشترى ى والله أعلم ‏٠ قلت له:وهل يدرك المال آذا بيع على وكيل مسجد آم وكيل يتيم أو ‏٠قال:مدرك آمال بالشفعة .١٦٠ قلت له:وهل يطلب من يطلب من وكين المسجد آو وصى اليتيم أو وكله ؟ تال:نعم ‏٠ :مسألةجو ومنه:وفيمن اشترى مالا ببيع القطع ثم استغله سنين ك ثم غير منه بشىء مما بجوز به الغير آعليه رد الغلة آم لا؟ فعلى ما وصفت،ففى ذلك اختلاف،وأكثر القول لا رد علبه . ‏٠أعلمو الله ح ثم فىسل أو بناء ثم غير قيل آنعمر فيه عمارةله:وانقلت يستغل ح هل له قيمة عمارة آم لا؟ قال:نعم له ذلك ‏٠ قلت له:وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار،ثم فل فيه فسلا من فيله غغرنىسا ك ثم فداه صاحبه آله قيمة الصرمغيرذلك المال:آو غرس 5:آم لا ؟ تال:له قيمة الصرم ع وكذلك له قيمة الشجرة ء والله أعلم ‏٠ قلت له:وكذلك المريض اذا بيع مال وله فيه شفعة ى وعلم المريض على شفعتهشهدولمببيع ‏ ١للمال لا ؟آم2ثم هاك هل لورثته الشفحة قال:لا شفعة لهم ئ وأ لله أعلم ‏٠ ب ‏_ ١٦١ جهود مسنالة : ومنبه:وفيمن آقتر لرجل بماله الفلانى بحق عليه له ث هل يدرته الشفيع آم لا ؟ أ فعلى ما وصفت،اذا أقر رجل لرجل بماله بحق،فان الشفيع يدرك ثسفعته فى هذا المال ‏٠ وأما ان تر له بماله ولم يقل بحق آر أقر له وقال :ليس له بوفاء فلا شفعة فى هذا ء وكذلك اان أقر له بحق لزمه من الزكاة أو من ضمان لزمه للفقراء آو أقر له ب ه على أن على المقر له قضاء دين المقر ع وانفاذ وصاياء ع ففى كل هذا لا يدرك الشفيع فى هذا المال تسفعة،لأن الشفعة تجب اذا كان الاترأر بحق على المتر للمقر نه ى وهذا حق لزم المتر بغير المتر له ع والله أعلم ‏٠ :7مسالة ,.ومنه :وفى أيتام لهم نصيب ف شىء ا منلأصول وأراد منهم الوالىعلىذلكأواجبللايتاميتقاسمهوكيلللأيتاميقامأنشركاؤه بقدمه لهم وكيلاالوالى ثقةواجبا ووجدھ د ةكان6وانمن 4معذورأم كنف اللفظ ؟ الخص_ولهذهحدودليس بعارفوالموكلالوكيل عارفاكانواذا ھه_ذه٥‏غيرآموالكانت لليتامالوكدل ح وانبمعرفةهن_ذايكتفىالمذكورة _ جواهر الآثار ج ‏) ٣‏١١(م .١٦٢ التى ليست فيها قسمة آم يتعلق إلا الذى يوكل فيهأتتعلق بقية هذه للمقناسمة ؟ فعلى ما وصفت،آما اذا كان المورثة فيهم بالغون وآيتام .. وطلب البالغون القسم ث وطلبوا الى الوالى آن يقيم لهم أحدا وكي للايتام ليختار لهم ء فان الوالى يأمر الثقات من المسلمين آن يختاروا للايتام،فذلك الذى يعجبنى وأما أن يؤكل الوالى وكيلا فلا ع والله .أعلم ولو كان الوالى غير عارف بحدود الأموال فجائز له ذلك وأما آن :` ٠بأمر الوالى بالتسمة فلا والله أعلم ‏٠ :مس |الةو ومنبه:واذا! وقم تسم بيت بان تكون القواعد والعمار الذى على القواعد لرجل،وغرف ذلك البيت والعمار انذى هو .على الغرف للشريك الآخر ء وانهدم العمار الذى هو على القواعد ى ولم يستطع صاحب الغرف الوصول الى غرفة ث والى مساكنه ث وامتنع صاحب القواعد من بنيان عماره،آيحكم على صاحب القواعد ببنيان عمار تقتواعذه آم يحتبال صاحب الغرف لنفسه مسلكا اذآ أمتنم صاحب القواعد من البنيان آفتنا رحمك الله ‏٠ بينيانعلى صاحب ا القواعد،فنعم يحكموصفتفعلى ما البنيان أفتنا رحمك الله ؟ ‏ .١٦٣س ئ وصفة‏ ١لحربئ وصفةالغنا تمتسمةلئ:صفله:تلتومتبه الذى يعنم ماله من آهل الشرك ‌ وأحكام جميع ذلك ؟ فجوابه رحمه الله:أن الذى حفظناه من آثار المسلمين رحمهم الله أنه لا يكون الخمس فى الغنيمة إلا فيما يكون خمسة دوانيق فضة ء آو قيمتها،فان كان أقل من ذلك فلا خمس فيه ث وكذلك ما يكون من كنوز الجاهلية من الذهب والفضة ‏٠ وأما صفة تسم الغنائم ث فانها تقسم على خمسة أسهم ، لمن قاتل عليها ه وسهم منها لله ولرسوله ولذى القربى .فأربعة منها لابن السبيل ؤ وترفع ه_ذهلليتامى4وسهم للمساكين0رسهموسهم الخمسة الى ستين سيما فثمانية وأربعون سهما لمن قاتل عليها للغارس سهمان ع وللراجل سهم وخمس الستين اثنى عشر سهما منها ثلائة آسهم لليتامى ع وثلاثة آسهم للمساكين ى وثلائة أسهم لاين السبيل ث وسهم لله ع وسهم للرسول ث وسهم لذى القربى،فذلك تمام اتنى عشر سهما من <مه ‏ ١سلمونيقوىبه سلاحؤ يشترىء وسهم لرسولفيسهم الله 6لأننا لا نعلم قر امهالرسولوسهماللهسهمالقربى مجرا٥‏ذدىوسهم للنبى صلى الله علبه وسلم ‏٠ ‏ ١٦٤س وأما سهم اليتامى والمساكين فيفرق حيث كانت الغنيمة ث وأما ‏٠قبه رأآبهبرىسيم ابن السيل فيرفع الى ‏ ١لامام ودفع٩_,‏كله ولم يمرز ها لامام‏ ١لمسلمين:لو خلطهمنمن قالوقتال كما يرى بالاجتهاد منه ومثساورة آهل العلم فجائز ذلك:ولا تكون الغنيمة ‏٠القتاليعدالا وقيل:ا.ن لم يكن عند الجيش نفقة غير الغنيمة أاستنفتقووا منهيا 6 ‏.. .٤٠سهامهممنذاكوحسيوا وقال من تقال من المسلمين:يجوز للرجل ما أكله ببطنه وعلف ‏٠دابته من الغنيمة قبل آن يقسم « ولاشىء عليه ق ذلك وقال من ال من المسلمين:علف دابته أيضا من حصته،واذ! حضر القتال الفساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة .رضخ لهم من الغنيمة بلا آن يكون لهم سهام معروفة كسهام المقاتلين من غيرهم . سنهم جز بهذاوقال من قال:يكون لكل واحذ من هؤلاء كربع وفتى وآحكم .‏ ١لى وبه أعمل‏ ١لآخر أحبالقول وأملا أهل الشرك اذا لم يكن لهم عهد ولا ذمة عند المسلمين ے.فاذا غزاهم المسلمون ف بلادهم فانهم لا يقاتلون إلا بالدعوة لهم الى الاسلام ء فان دخلوا فى الاسلام قبل منهم،وكان لهم ما للمسلمين ث وعليهم م! على المسلمين،ولا يقاتلوا ث وان نفروأ عن الدخول ف الاسلام ح_ل قتالهم وغنيمة أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم بعد الدعوة لهم . _١٦٥بہ‎ وأما اذا لقيهم المسلمون فى البحر أر فى البر ف غير بلادهم فقال من قال من المسلمين:لا يقاتلون إلا بعد الدعوة إلا أن يجد المسلمون فى أيديهم ثسيئا آو غنيمة من أموال المسلمين فانهم يقاتلون من غير دعوة ‏٠ وقال بعض المسلمين :الدعاء أحب وان انهزم العدو ثم قدر على آحد منهم من بعد فلا دعوة لهم غير الدعاء الأول ء وكذلك من قدر عليه منهم وهو بالغ قتل إلا آن يدخل فى الاسلام فلا يحل قتله » ومن كان غير بالغ منهم فهو فى غنيمة ولا قتل عليه س ويباع ويستخدم ويجبرون على الاسلام،ولا يتركون على دين آبائهم ك لأنهم قد صاروا للمسلمين & ويجاز منهم على الجريح لأنهم فى هذا خلاف آهل القبلة ‏٠ . .ومن أسلم من ألبالغين من أهل الشرك من قبل أن يظفر بهم المسلمون فلا سبيل عليهم0ومن أسلم منهم من بعد الأخذ والأسر ا ستخدم وبيع ‏٠و استعبد ولا يقتل تىسبى ذراريهمولاتخنم آموالهم 6 ففنهالعربمنالشركوأه_ا آهل ولا لهم عمد ولاذمة ولا يتبل منهم إلا الدخول ق الاسلام آو التتل ‏٠ ح ولهممن العجم فتغنم أموالهم6وتسبى ذر اريةمالشركأهلرآم_,ا <دينهمعلىوأتترواتعمل ذلك منهم ّبالجزيةو الذمة فلاذاا آقرواالعهد وبهأعلمو آلله&ذراريهموسبىوآموالهمدماؤهمعلى المسلهبينوحرم التوقيق٠ ‎ ١٦٦ ابي _ فى التزويج ولفظه وما يجوز منه ومعانيه تزويج من يتزوج بامرأة هو وليها وهل يثشاوره الملك أم لا ؟ وهل يجوز للملك أن يزجه اذا علم أنه وليها ث وكانت بالغا من : غير أن يعلم أنها راضية به آم لا؟ بامرأة هواذا أراد أن يزوج نفسهفعلى ما وصفت \ ،آما الا.سواءذلكق» فاللفظبتنقىسس4هالتزويجفبعدئ وآر اد اانوليه_ا كانو ان6برضا ها2بامرىىفلانبنتيفلانةنفسىزوجت.:بقولآنه الى ‏٠أحد معتند التزويج غيره فهو أحب وجائز للمملك أن يزوجه بها اذ! علم آنه وليها من غير .ن يعلم أنها راضية ولو كانت بالغا ك لأنها ان كانت راضية ثبت الترويج ع وان كانت غير راضية لم يثبت ولفظ المملك أنيقول :قد زوجت فلانا هذا بفلانة بنت فلان بأمره الى تمام اللفظ ء رالله أعلم ‏٠ :مسألةجند ومنبه:وفيمن تزوج أمرأة ولبث هو واياها مدة،ثم انها حرمت عليه بشىء من فعله بها س وهى لا تدرى بذلك ‏ ٠ولم يمتنع هو عنه_۔ا بل ليث يحاؤها بعد التحريم ء ثم إنه عزم على تركها من أجل التحريم الذى جرى وترك وطأها مدة سنة آو أكثر من ذلك ڵ ثم انه تزوج أختو_ا ب_ ١٦٧ ‎ قبل آن تنتضى عدة الأولى بجهل منه بذلك،ولأن الأولى تباعد عنها لهذاا لرجل اص'كؤ أبجوزتحسب‏ ١لحيض من تبل أنها مرضعة فيما المرآة والآخرة من أجل انها لم تنقض عدة أختها ث آم قد خرجتهذه عليه أيضا بوطئه لها فى عدة أختها الأولى ؟ وصفت ‏ ٠٧آنى قد حفظت من آثار المسلمين مؤثرا بعبنه }فعلى ما عن آبى سعيد رحمه الله وقف رجل خرجت منه امرآته بحرمة آو بطلاق ثلاث آو بخروج لا يملك هو فيه الرجعة ء فأر اد آن يتزوج عمتها أو أختها قبل أن تنقضى عدتها ى ففى ذلك اختلاق : قال من قال.:جائز له ذلك ‏٠ وقال من تال:إنه لا يجوز له ذلك إلا بعد انقضاء عدتغ_ا لكنها النترل الأخير آكثر ء والله أعلم ‏٠تعتد منه بسبب التزويج ع وهذا :مسالةج ومنه:ولا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة ابنه من النسب،ولا ابنه من الوضاعة ۔ والرضاع ق مذا مثل النسب ‏٠ ح وذلك آنه يجوزمسآلتينقعن التنسالرضاعاختلفو انمبا للرجل آن يتزوج آم آخته من الرضاعة،ولا يجوز أن يتزوج آخته من ‏٠أن تكرن آمه آو تكون قد تزوجها أبوهآما‏ ١لنسث وكذلك يجوز للرجل آن يتزوج آخت آبيه من الرضاعة س ولا يجوز تكو نآنآم_ا4أبيه ‏ ١لنسب؟ختلأنالتنسيبه منآختمتز و حأن افهم ذلك ‏٠داننته و مكمن قد تر ح آم,:ا ‏ ١٦٨س وأما الرجل الذى له ابنة ث وقال لرجل قد زوجتك ابنتى “ فقال أقبلت فلم أعلم أن مثل هذا اللفظ يجوز ع والنه أعلم ‏٠ :مسألةجو آو علىعلى جميع صداتها:وق امرآة خالعها زوجهاومنه علما لجهالها أو شيئابعضه،ثم راجعها برآيها على أن يس يها قبل أنيسلم لمها عاجلها آو شيئا منه .ع يلدخل اد أنر ثمأه ث من ثم آر اد أن يدخل عليما تبل أن يسلم لها ما شرطت عليه أن يسلمه لها © وكرهت هى ذلك وتالت:لاتدخل على الا أن تنقدنى ما شرطته عليك ، وكان الزوج معسرا أو موسرا ‏ ٤هل تجبر أن تعاشره قبل أن ينقدها ما ادعته عليه آم لا؟ أرآيت وان اختلفا فقالت المرآة:اتفقنا على :المراجعة على أن يسلم لى مائة لارية فضبة،وقال هو:اتفقنا على خمسين لارية فضة القول قول من منهما ؟ المرآة بالمعاشرة قبلفيعلى مها وصفت ڵ انه لا يحكم عنى هذه فالقولكثرة الدراهم وتلته_ااختلخلا قعاجلها < وأما اذاأن يسلم لما قول الزوج،إلا أن يصح بالبينة آن صداق هذه المرآة المختلعة كذا! وكذا تنز اد‏ ١لمختلعةلأنالأولكصداقهامدر نالزوجولو ردهاثابت ئفهو لا تنقص ب و الله أعلم ‏٠ :ميو مسالة ح فزو جالآخر ايذ_ةابن ؤ وعندأحدهماعندآخوين:وفومنه وقتال له:لا أرضىآتاهعلم أخوهرجلا آخر ء فلماالابنة اينن هصاحب ١٦٩ إلا حتى تفارق ابنتك من زوجها وتزوجها ابنى ث وكان الزوج قد جاز .بالمرأة أو لم يجز بها = وكانت الابنة والابن بالغين أر أحدهم۔ا بالغ آو كلاهما صببين ڵ آأتحل هذه المرآة لابن هذا القائل اذا احتال آبوها ى اخراجها من زوجها من آجل كلام أخيه أم تحرم عليه ؟ الذى تروج،اذا لم يكن الاخراج من زوجهافعلى ما وصفت بها من الرجل الذى أراد تزوجها،وانما .الاخراج من آب الذى آراد آن يتزوجها ابنه ى فلا تحرم على الرجل الذى أراد تزوجها إلا آن يكون آب الذى أراد آن يأخذها لابنه جبر زوج المرأة على فراتها واخراجها منه بالجبر ع فلا تحل لهذا الرجل أن يتزوجها ع والله أعلم ‏٠ واذا تزوج رجل امرأة صبية أو بالغة أو مراهقة د ثم أراد جماعها فلم يقدر س فأدخل بعض الذكر بيده ث ثم أدخله كله بعد بقرته آنزل أو لم ينزل،ثم طلقها من بعد ذلك،وآراد ردها بغير تزويج جديد آيحل له آم لا ؟ وكذلك تحل للزؤج الذى طلقها ثلاثا على هذه الصفة أم لا ؟ فعلى ما وصفت،أذا أدخل الذكر كله أو ولج الحشفة ف الفرج فانه جائز له أن يردها بعد الطلاق ص ولو لم ينزل على أكثر تقول المسلمين & بعد أن جامعها الزوج الثانى هذاوكذلك جائز للزوج الأول ردها الجماع الذى وصفته ع والله أعلم ‏٠ ۔‏١٧٠ب. :جهة مسألة ومنه واذا رد الرجل زوجته وأراد وطأها من بعد الرد آيجرز آم لا ؟ أعنى اذا طلقها ثم ردها آرآيت أذا طلقها من بعد يوم أو يومين يعلم أنهاو لمحملاعد تها ولم يعلم .77انتضاءعنسألهاولم انقضت عدتها وردها ولم نقتل له شيئا ووطئها آيجوز آم لا ؟ فنعم ء جائز له وطؤهنا بعد الرد،والله أعلم ‏٠ وأمبا لفظ رد المطلقة آو االمختلعة ث قال بعض الدملمين:لفظ المطلقة واالمختلعة سراء ‏٠ ؤ و آمانه مختلف وأرجو آنه لا يخفى علمك:عضض.ا المسلمين ع بضوما ل المرآة التى تبرى زوجهاهىالا برضاهاالمختلعة التى لا يجوز ردها من حته ا آو من بعضه آو بيرى الها نفسها المختلعان لا يتوارثان وخاصة ‏٠اذا كانت المرآة صحيحة شا هدين ؤ و الله أعلم ‏٠محضرويمحضذرهافانه مكونوآما الرد :مسألةجل وكان6الزوجمه_۔اودخلاخر هازوجهااذاالمرآةوأما:ومنه أبوها حاضرا ؟ ‏٠بينهه_ايقرقمها الزوجدخل:اذا‏ ١مسلمينمنقالمنفقال اذا‏ ٤وآم_االدخولبينما معد:ل١‏ بقرقوتال من قال من اللمىسمين لم يدخل بما الزوج فان آلأب يؤمر آن يجدد الترويج ‏٠ ١٧١١ وأما اذا طلبت المرأة التزويج من آبيها فكره آن يزوجها جاز لأخيها أن يزوجها ‏٠ الزوج ء فانهالمرآة ولى بعد ولى ودخل بهاوآما اذا زوج هذه لا يفرق بينهما على أكثر القول،إلا أن يكون ولى بين هذا الولى الذى زوج ع وبين الولى الذى هو أتقدم منه فيقال بعض المسلمين : ان تزوج هذا الولى الذى هو أبعد بمنزلة تزويج الأجنبى..وأرجو آنه ما يخفى عليك بما جاء ق آثار المسلمين من تزويج الأجنبى . لا٦‏ يمكن آن بزوحممنآوأ مرآة مجنوناھ_ذ هولىكاناذ اوآمبا حرمته،فان هذه المرأة يزوجها الحاكم مثل الامام أو :القاضى ء ‏٠آعلموالله :| هو مسألة ومنه:وأما من أراد أن يزوج نفسه بامرأة باذن وليها 3 فيكون بمحضر شاهدين وولى المرآة والزوج ص فيكون الجميم أربعة اذا كان الزوج يعقد النكاح على نفسنه ع وان كان الزوج يعتد عليه غيره التزويج فيكون الجميع خمسة ص و!ن صح الثسهود آن يكونوا عدولا فذلك أحسن ء وان لم يحضر عدول فالتزويج ثابت منعتد . :وأما من أراد أن يزوج نفسه بأمرآة باذن وليها جومنه فانه يقول:بسم الله الرحمن الرحيم ص الحمد لله رب العالمين ث والعاقبة للمتقين ع ولا عدوان إلا على الظالمين ع وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ن وعلى آله الطيبين الطاهرين ع وسلم عليه وعليهم أجمعين . ١٧٢ أنى قد» فاشهدواالجماعة الحاضرونثم انى أشهدكم أيتها زوجت نفسى بفلانة بنت فلان بن فلان الفلانية ى حكم كتاب الله المنزل ، وعلى سنة نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم ث وعلى امساك بمعروف أو تسريح باحسان.وعلى حسن العشرة لها،وجميل الصحبة عندها ء وعلى الاحسان اليها ‏ ٢ورفع الإساءة عنها،وعلى آداء الواجب لها ح وعلنى صداق عاجل وآجل،فالعاجل من ذلك كذا كذا لارية فضة آآدى ذلك آليمرا آر الى من يقوم فى ذلك مقامها برضاها ث :واذن وليها ، والآجل من ذلك كذاكذا لارية فضة آجلا مؤجلا لها الى مدة حدوث موت بيننا،آو وجه من .وجوه الفراق آو بينونة بحرمة تحل محل هذا ‏٠الصداق لها على“ وعلى جميع هذا الصداق العاجل منه والآجل وعلى جميم هذه الشروط المذكورة زوجت نفسى بفلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية ث وآملكت نفسى عصمة نكاحها باذن وليها ث هذا وتد قبلتئُا زوجة لى على هذا الصداق العاجل منه والآجل ء وعلى هذه الشروط المذكورة ‏٠ الجماعة الحاضرون بأنى قد قبلتثم يقول:اثسهدوا على آيها فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية زوجة لى على ه_ذا الصداق العاجل منه والآجل ‏ ٢وعلى هذه الشروط المذكورة ‏٠ وأما ان كان يعتد على غيره التزويج على ما تقدم من اللفظ ء غير آنه مكان أن يقول:زوجت نفسى بغلانة بنت قلان يقول الذى يعة_د التزويج:زوجت فلان بن فلان الفلانى بفلانة بنت فلان الفلانية ص وعند القبول يقول الذى يعقد التزويج للزوج:كذا يا فلان قد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لك على هذا الصداق العاجل منه والآجل ث وعلى هذه ‏ ١٧٣ي التزويج6قاليعتند:نعم ك قال الذىالزوجقالك فاذاالمذكورةالشرروط قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زرجة لى على هذا الصداق العاجل منه والآجل ‏ ٤وعلى هذه الشروط المذكورة،فهذا والله أعلم ‏٠ :مسألةجو نهم حرمته برضاهافآيما زوجمستوينالأولعاءكانواذا:ومنذ4 ‏٠6والله أعلمفهو جلئز ومنه:والاخوة والأولاد من أولى بالتزويج ؟ قفى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من تال من المسلمين:المولد .5.أولى ‏١ وقال من قال من المسلمين:الأخ أولى وأكرم،ويعجبنى أن يكون ‏٠الابن أولى بالتزويج ّ و الله أعلم بهد مسألة : حد من يجوز تزويجه من الأولياء ى السنين ث ففى:وماومنه اذاحرمتهمن .بزوجان حدالمسلمين :تال منمن:تالاختلافذلك )‏٠ستة أشسبارالطولق‏ ٥آن مكرن‏ ٠ومعنامما اسياصار ‏٠الاكفاءمن يميز بينيحدوقتال من قال:اذا صار الكثير حح و الليل منمن الأرضآلسماءعرف:آذاوتال من قال ‏. .١٧٤4ل المسلميناليمين من الثشمال ث وكل قول:اذا عرفوقلل من قال .صواب :هد مسألة تالمنقالا لمسلمين :ببناختلافتزويجهاقو.ا لمعتنة:ومنه من ا لمسلمين:اذ اكان المعتق رحما كان أولى بتزويجها ‏٠ آوا لامامكانالسلمون:انه يزوجهاالمسلمينمن قال منوقال ‏٠القول ئ و:الله أعلمالقاضى ك ويعجبنى .هذاا :بهذ مسألة ومنه:أن .الرجل اذا تزوج بامرأة ومات أحدهما قبل الدخول فبينهما الميراث،وللمرآة الصداق تاما عاجله وآجله > وعلى المرأة عدة المتوفى عنها زوجها اكنان الزوج ميتا ‏٠ واذا آراد الزوج أن يتزوج ابنة زوجته الهالكة فجائز له ذلك .اذا كان لم ندخل يزوجته الهالكهة ‏٠ ر الميراث على أكثر قول المسلمين من المعمول به عندنا ‏٠ وأما اليتيمة اذا تزوج بها رجل فاذا ماتت اليتيمة قبل البلوغ ص وقبل آن بدخل بها فلا بلزمه لها صدق ولا ميراث له منها ذ وان فعليه لها الصد اق ولا ميراث له منها ‏٠كان دخل بها اليتيمة » فان صداتهمياوان مات الزوج تبل آن يدخل بزوجته .١٧٥ وميراثوا موذوف الى بلوغها ع فان بلغت وحلفت آن لو كان فلان حيا الصداق والميراث ء وان لم تحلف فلا صداق لهالرضيت به زوجا فلها ‏٠& والله أعلمولا ميراث :صسألةعنو 7ئ ولاالا برضاهاتويجهالا مجرزالبالغوالمرآة:ومن 4 عليها التزويج على كراهينها كان المزوج تها آبا آو .غيره ث والله أعلم . :مسالةجب هوبأحده_ذ ‏١فلانازوج:لىوقالرجلجاعنى:واذاومنه يلى تزويجه مثل آم آو بنت أو آخت أو آحد غيرهن يلى تزويجه أيجوز لى )آن زوجه بغير اذن من ذكرت آم لا ؟ فعلى ما وصفت » اذا كنت تعرف الولى جاز لك آن تزوج ابنته آو آمه،وآما الأخت ففى ذلك اختلاف:قال من تال:يجوز لك آن ولو لم تعرفت آنهما آلته ‏٠أخته بأمرهتزوج مثلوتال من قال:لا يجوز إلا حتى تعرف أنها آخته،وأما امرآة الافلا مجوز' تزوجذلكوسائرالأعصامبناتأوالاخوةبنبات المرآة التى يزوجها هو وليها ے والله أعلم .آن يشهد شهود آن هذه :آن تزويج العيد بأمة سيده ففى ذلك اختلاف بين المسلمين :ومنبه تال من تتال من المسلمين:لا يجوز لسيد أن يزوج عبده بامته . ‏ ١٧٦س آن يزوج عبده بآمته .:انه جائز للسيدرقال من تال من المسلمين وهذا القول الأخير أكثر وبه أعمل وأفتى وآما القبول فان المسيد يجعل لعيده أن يقبل التزويج لنفسه والله أعلم ‏٠ :مسالةج ئ ولمالرضشدةقوهوامرأةتزوجالمريض .اذ:ا::وومنب4 يدخل بها رمات ق مرضه ئ منا يجب لها من الميراث والصد اق؟ أكلهمرضه ولم بيجامعماحالفوهو.7دخلقدوان كا ن ذاك ؟آم كيف الرجه قسواء 4ثايتفتزويجهصخيحاالزوجك اذ ‏ ١كان.عتلوصفتفعلى مبا اذايدخل بيها 4لمأوبالمرةالزوجتام دخلالليراث والصداقوللمرأة ‏٠آيوهاوزوجهاصيبه 4كانتك آوبالترويجبالغا ورضتا مرآةكانت < فاناالى بلوغهاموقوفيتنم ةه فميراثه_ااذا .كانتتأ الزوهةولما بلغت وحلفت أن لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا فلها الميراث ى وان لم تحلف فلا ميراث لها ؛ والله أعلم ‏٠ هه مسالة : ككر .‏ ١هيهقبهحاملا امكانتإذاالزوجهوطءويجوز:ومنبه وجماعها مرة بعد مرةبسل واحد من غير غسل من الجماع الذل ؟ وكذلك آذا جامع زوجته ولم يغسل،ثم جامم زوجته الأخرى يجوز ‏ ١٧٧س والجنب اذا لم يغسل آيجوز له أن يأكل ويحدث الذاس وينام و التكبير والدعاءالتسبيحمثلالمقر آنغيرالذاكرمنالله بشىءويذكر وغسله للأشياء والموتى وما آثسبه هذا ؟ فعلى ما وصفت ى فاما ق الحلال والحرام فوطء الحوامل جائز : وجماع الزوجة مرة بعد مرة من غير غسل قلا يضيق ذلك على القول الذى يجامعالله علبه وسلم6وكذلك جائز أنس ويرفع ذلك عن النبى صلىتر اه زوجة بعد زوجة من غير آن يغتسل من جماع الأولى ‏٠ التسبيحوكذلكءاللهبذكرآنللجنبففجرائزاللهذكروآما والتكبير والدعاء وغسله للأشسياء كل ذلك جائز ‏٠ اختلاف بين المسلمين:قالوآما الصبية اليتيمة ففى نزويجها من تتال من المسلمين:يجوز تزويجها ‏٠ وآمصا جماعها اذا كانت تطيق الجماع فجائز ذلك » ولكنها لا تجبر ‏٠والجماعالمعاشرةعلى ث وفى معاشرتهاوآما الصبية آلتى ليها آب فجائز تزويجها على الجبر اختلاف:تال من قال:تجبر على المعاشرة ‏٠ ‏٠.والله آعلمعلى ‏ ١معاشرة:لا تجروقتال من تتال :عبو مسألة صفة من بجرز تزويجه من الؤولياء من الكبر اذاومنه:وما كان وليا للمرآة ولم بيلغ اذا كان آقرب الأولياء ؟ -جواهر الآثار ج ‏) ٣‏١١٢(م ١٧٨ فاذا عرف الصبى السماء من الأرض ع والدرهم من الدينار ى والمشرف من المغرب،فجائز تزويجه على قول بعض المسلمين ع والله أعلم . بد مسألة : والأولياء اذا كانوا عدة وكلهم فى درجة ؟ فجائز تزويج أحدهم ولوالم يحضر الباترن ے والله آعلم ‏٠ بد مسألة : ومنه:واالابن والاخوة من آولى بالنتزويج ؟ | :لابنلمين‏١من تال من:فقالببن ‏ ١لمسلميناختناافففى ذلك |اولى والأخ أكرم . 6لألفأووآموا لاخو .‏ ٥كانر ‏ ١ال‏ ١لابن أولى وأكرم:قالمنوقا ل َفالاين أولى منهم ئ والله أعلم ‏٠ :مسألةجب والشسهود الذين يحضرون عند التزويج والرد أيحتاج أن ينظروا ويسمعوا من يلفظ العند والزوج عند قبوله والرد أيضا والطلاق :؟ فعلى ما وصفت ‘ اذا أمكن ذلك فحسن ورما أذا حضر خذلك يجزى،والله آعء_لم ‏٠ :مسألةه حالالتزويج قالمرآةعاىأن يعذ_د'أراداذاوكذلك:ومنذيه{ حيضها ونفاسها ؟ ١٧٩ فانه يجوز الا آن تكون فى عدة من زوج مطلق لها ئ فانه لا يجوز ، والله آعجلم . بهد مسألة : ومنه:وحد الرض لع ؟ قال بعض المسلمين:سنتان وهو آكثر القول ‏٠ وقتال من قال:حتى يزيذ أربعة آنسهر بعد السنتين،والله آعلم . بهد مسألة : منه:أيجوز للرجل آن يرضع زوجته صبية كانت آو بالغا برآيما أو بغير رآيه_ا ؟ عليه.والله أعلم ‏٠فلا بأس :جيد مسألة :واذا كان عند آحد ابنة فحلف بالطلاق آنه لا يزوجهباومنه ح كانتزوبجهاكيف الحيلة قئ ثم أر اد آن يزوجالأيمانمنآو؛ بشىء منالولى الذ ى( كانصيبة6بالغة آولهالم يكنبعد ‏ ٥آوولىلها ؟كبيراآو!صغيرامعده فعلى ما وصفت،أن الأب اذا امتنع من تزويج ابنته لأجل اليمين الولى الذى من بعده معد أن يحتج على ألأب6فيمنعفان ابنته يزوجها وزوجنه والأبببن6وكانالطلاق واحدةاذ ‏ ١كار.نى دى< وب=+ججببناليمينللخجل .‏٠‏ ١بنته%ريكفر كفارةة ا ليمين6فيعجبنى آن .بزوجرجعة _١٨٠ :١مسلمين‎بعض‎حرمنه قتاليزوجبجوز له آنالولى ألذ ىوآما حد 6و القلذل من‎الأرضمنو السماء6الشمالاليمين منيعرفصاراذا الكثر. ‎ له أن بروجسيبا جازسدااذا صار:المسلمبننال منمنوتنال ‏٠.4حر م وقال من قال من المسلمين:اذاا صار يميز بين الأكفاء س وهذا ‏٠آحوطعندىالتول وآما ااذا كانت الابنة صبية ى فلا يجبر وليها على تزويجها : واالله أعلم ‏٠ :بد مسالة ومذه:آن المرآة اذا طلبت الى وليها آن يزوجها بكفؤها فانه يجبر على تزويجها ‏ ٤وان امتنع عن تزويجيا وكان لها ولى أبعد منه ء اهدا عدل أن تسهرة قاضيةفجائز له آن يزوجها ث ومعرفة الولى !ذأ شيد آنه وليها6والله أعلم ‏٠ :مسألةجو :والمرآة أذا زواجا وليها برجل ولم ترض به ث هل تحتاجومنه الى طلاق ؟ الى طلاق ويجوز لها آن تزوج بغيره بلا طلاق ثفلا تحتاج والله أعلم ‏٠ _١٨١ الحاكم:يزوجهاا مسلمينبعضا لمعتتنة6تالالأمة:أن‏_٩ومنذ .آعتتهاممنآولى بتزويجهاوهو وتال بعض المسلمين:يزوجها من عنقها ث وعلى هذا القول !ن أعنقها امرآة فان عصبة المرآة يزوجونها س واان كان للأمة المعتقة عصرية أحرار فهم أولى بتزويجها أذا كانوا غير قاطعين البحر ‏ ٢واذا كانوا قاطعين البحر فيكون تزويجها على ما وصفت لك من الاختلاف ‏٠ واذا ماتت هذه المعتقة فان كان لها زوج فالارث له كله ث وان لم يكن لهاا زرج ولا رحم فيميراثها للفقراء اذا لم يكن لها جنس ء وأما نفقة هذه الأمة المعتقة اذا كانت مريضة،ولا تقدر على مؤنة نفسها ص وكانت فقيرة محتاجة ص فان كان العتق عن واجب فاكثر القول نفقتها على من آعتتم ا ‏٠ وقال من قال:لا نفقة لها عليه ن واان كان العتق وسيلة فأكثر القول واللهكسو اءالعقدوسائرعمد التزويج فهووآمصاعليهله_الا نفقة أعلم . :مسألةهذ ومنه:وآما الرد اذا كان بمحضر المرآة فيكفى بشهادة شاهدين : ول كانا غير عدلين س ان كانت المرآة غير حاضرة فالرد يكون بمحضر شهادة تشاهدى عدل لبعلماهل يالرد ى والله أعلم ‏٠ ١٨٢ :ة مسألة‎ ث وهلك هو‎:وفيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صدقاومنه أو هى قبل الجواز ليا صداق مثلها أم لا ؟‎ المسلمين اذا مانت المرآة قال من قال:لهاقال:ففى ذلك اختلاف ‏٠مثلهاصداق وتال من قنال:لا صداق لها ‏٠ وأما اذا مات الزوج فلا صداق لها ث وأما الميراث فيتوارثان ه والله أعلم ‏٠ قلت له::أرأيت ان سمى لها أقل من أربعة دراهم وهلك هو آو ؟يثيت لهاهى قبل الجواز ما تال:فقى ذلك اختاادف أبضا بين المسلمين قال من نال من المسلمين : وقتال من قال من المسلمين:لها صداق نسائها،والله أعلم ‏٠ قلت له:آرآيت ان كان لرجل جارية وغلام ث وأراد آن يبزوح الغلام الجلرية ؟ قال:ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من قال من المسلمين : ‏٠لايجوز ‏٠وتنال من ال من المسلمين:يجوز .‏١٨٣م ‏٠تال:لايد من صداق قلت له:وان سلم لها سند ها أبجوز له آن يأخذ ه منها ؟ :نعم .قال :مسالةعبو لمالخاطفر ھ_ذا6زوجعندوهىامرأةخطبوقيمن:ومته الزوج5ثم طلقهافسكثتزونجتانى قد:له6تم قالتبعلم بالتزويج وله نكاحها« أحل له_االأسبابمنآو .حرمت علبه بشىءعنهاماتآو آم لا ؟ فعلى ما صفت ی جائز ليها ء والله آعلم ‏٠ أخته من الرضاعة بجهل منه ومنها6شم علم_ا:وفيمن تزوجلهقلت ،وآنعمت لهء هل يحل له نكاحهاوخطبها رجل فى العدةوخلى سبيلها بعد انقضاء عدتها آم لا؟ قال:ففى ذلك اختنالاف بين المسلمين:قال من قال:جائز له نكاحها . وتال من قتال:لايجوز له نكاحها ى والله أعلم . تلت له:وهل يجوز لوصى اليتيم آن يتزوج له آم لا ؟ تقال:لا ‏٢ قلت له:وكذلك الوصى هل يجز له آن يزوج آمة اليتيم آم لا ؟ حقفى ذلك اختالادرفالفالوصى من قملھ_۔ذآان كانقتال:آمها اليتيمأمةبزوجاجبتنى آنخلاوالمحتيسبالوكيلوآه ا ‏٠أعلمه الله ١٨٤ :مسألة‎جو ومن جواب المثسيخ الفقيه النزيه أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن |العيد يعير اذن سردهرحمه الله وغفر له:و٫اذا‏ نزوجعبيدانجمعة 7 ودخل بالمرأة ء ثم لم يتمم السيد النكاح أتحرم على العبد أم لا ؟ ‏٠علبه ؤ و ا لله آعلمفنعم نحر م قلت له:أرآبت اذا آذن له سيده من بعد أنحل له آم لا ؟ :المسلمينمن:تال من قالاختاادرف ببن المسلمينذلك:ففىقال جائز التزويج ‏٠ 4وآلله آعء_لم ‏٠وقتال من تنال:لا يجوز تلت له:وكذلك هل يجوز للرجل أن يزدرحج آمة امرآته آو يتسراها اذا آذنت له امرآته آم لا ؟ فنعم ث جائز الترويج،وأما التسرى فلا يجوز إلا أن تهب له ك وآلله أعلم ‏٠امرآنه الأمة :مسلةجب :وف رجل تزوج مملوكة ثم اثستراها آو اتسترى منهماومنه ‏٠6والله أعلمفنعم6ذينفسح النكاح النكاح آم لا؟تلت له:وكذلك ان هى ملكت له ينفسخ _١٨٥ قنعم ناينفسخ النكاح } و الله آعلم ‏٠ قلت له:آرآيت ان ملكها أو .ملكته وأعتقها أو أعتقته آيجوز لهم الترويج من بعد آم لا ؟ غنعم ك جائز لهم ذلك ع والله أعلم ‏٠ جد مسألة : به_اودخلكالعدةقأختهاآمرآنه وتزرجوفيمن طلق:ه٥ه‏ مني4 أنحرم عليه الوالى والثانية آم لا؟ نال:ففى ذلك اختلاف اذا كان انطلاق رجعيا » وآم_ا ان كان خلعبا ففى ذلك اختلاف » ويعجبنى الوتوف ث وان وقعبائناأو طلاتا الدخول فلا أقول فى ذلك ثسيئا هذا فى العمد ولجهل،وأما فى الغلط ءالعدةأنتضاءدعدالتزويجويجددعليهاشىءفااالعدةق والله أعلم ‏٠ :مسألةجب اذاغاياآوالولى حاضراكانتزويج الأجنبى اذاوكذلك:ومتب4 تمم الولى التزويج قبل الدخول فذلك جائز ث ويعجبنى آن يحدد التزويج . منتخرجفلا يعجعجبنى )6ولاالدخوليعدالتزويجوآما اان تمم آقوال المسلمين » والله آعءعلم ‏٠ :مسألةبهو ومنه:وق الأمة اذا آعتقت ثم تزوجها مملوك ث وجاءت ببنت ، آم لا ؟اليمن أولى بتزريج ‏ ١لابنة تسدد ١٨٦ تال:بزوجها الحاكم ه والله أعلم٠ ‎ الى منولاؤهاأيكونماتآوعتق الأف:أرأيت وان.قلت له أعتق أمها آو الى من أعتق أباها ؟ ‏٠تنا ل:ففى ذلك ا ختااف بعجيك آنت ؟تلت له:وما قال:يزوجها الحاكم ے والله أعلم ‏٠ ا:ه:مسالةو ومنه:وفيمن وكل وكيلا فى تزويج ابنته للوكيل .أن وكل أم لا ؟ تال:ففى ذلك اختلاف:قال من قال :اذاا ججععللهه وكيلا ف تزويج فله بوكل ‏٠ابنخه ‏٠:لا بيج رز له6و الله ا علموثنا ل من تنا ل بوكلآنلههل6ابنته.بزوجله أنجعلوانآر آيت:لهتلت غبررهه آم .لا ؟ ك والله أعلم ‏٠غيرهكلله آنتتال:لا يجوز :مسألةج ابنة من آولى يتزويجها ؟‏ ٫ولهله زوجه معتقنةمملوك:و قومنذ 4 الحاكم ‏٠تتال:بزوجها ‏١٨٧م. الحاكم ؟له:ان عدمقلت ‏٠أعلموالله6يعجبنىالذىالقولعلىالمسلمينقجماعةتال قلت:بوق اأمرآة ثيب أو بكر زوجها وليها بصداق آقل من صداق نسائها ص فلها بلغها الخبر رضيت النكاح ولم ترض بالصداق آيثبت النكاح أم لا ؟ اللى.د_لمين ::ففى ذلك اختلاف بين المسلمبن:قال من قنال منتنال يثبت لها الذى فرض لها وليها . وقال من قال من المسلمين:لها صداق نسائها ‏٠ ‏٠أعلمالنكاح واللهانفسخلم ترضالمسلمين:اذ'اقتال منوتال من دلغفت4فلم _االزوجئ ودخل به_ايكر!كانتثوان:آرآبيتلهتلت طلبت صداق نسائها ض هل يثبت لها ذاك آم لا ؟ قال:ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من قال من المسلمين : ‏٠نسائهاصداقلهذا ‏٠6والله آعلملها وليها:لها ما فرضوقتال من قنال جد :مسألة :: نفسها أوتزويجقوليها وكلهاناذا ادعتوسآلته عن أ مرآة ق تزويج غبرها6آيقبل ذلك منها ؟ ‏٠‏ ١لا بصحةتال:لا يقبل ذلك منه_ا م_۔: ١ ٨٨‏_ قلت له:ولو كانت عدلة ؟ قال : :نعم::ء آختهآوامتتهترويجقوكلهفلاناأنادعىاذاوكذلك:لهقلت أيقبل تقوله ؟ .:لاقال ؟تك 4تلت له:ولو كا ن ‏٠نعم::تنا ل قلت له :والمرآة اذا! طلقت ا وطورت من ألحيضة الثالثة ل ولم تجد ماء وتيممت بالصعيد أتفوت المطلق أم لا؟ تقال:تفوته ‏٠ قلت له:وهل يجوز لهنا آن تزوج نبل آن تغسل بالماء ؟ تال:نعم صيجوز لها عند عدم الماء غ والله آعلم . _١٨٩٨٩ باب ا :فى الغير فى تزويج اليتيمة وفى الغي فى أشبه ذلكالبيوع ونى الحيوان وما واذا:اللهالله رحمهعيدهنمحمدالفقيهالشيخجو:ابومن جاء الوالى رجل مغير ف بيع مال باعه لآخر بوجه يجور منبه الغير إلا أنه غير ولم يطلب المشترى.الحكم فى الحال ع بل تمادى ثم طلب،يبطل -غيره من .آجل سكوته ذلك آم لا ؟ على صفنك هذ ‏- ٥‏ ١ ٠لا ببطل غيره ‏ ١من أجل .7وصفثفعلى م_ا له الغير ‏ ٤والله آعلم ‏٠غير بوجه يجوزله الغير اذأوجائز ومنه:وأن طلب فى الموضع الذى له فيه الطلب وأنكره المشترى ى البيع إذ قد أنقطع الحكم بينه وبين خصمه لانكارهعلىأيدعى بالصحة له والمال فا يد المشترى منذ سنين ك وان أقام البالغ للصحة بالبيع . وطلب نقض الببيع بادغائه الجهالة آله النتض ف ذلك أم لا ؟ فعلى ما وصفت ء فنعم يدعى البائع بالصحة على البيع اذلا أنكره المشترى البيع ع واان أقام البائع الصحة بالبيع وطلب نقض البيم بادعائه )الجهالة ى فله نقض البيع بالجهالة ولا يبطل غيره ء :وامله اعلم ‏٠ ‏ ١٦٩٠سب .معيرةثم جا عتصغرهاقبرجلزوجتاذاواليتيمة:ومنيب4 وادعت أنها لم ترض به مذ بلغت إلا أنها لم تحسن لفظ الغير ى بل قالت:مغيرة بسبيل الجهالة ألها الغير بذلك أم لا ؟ ١فعلئ ما وصفت،أن هذا القول من المرأة لا يقتضى به حكم. ‎ وقول الصبية أنما قد بلغت وجاءت منيرة من الرجل الذى تزوج بها© ‎ فان الحاكم يأمرها بالاغتسال ٤ ‎ثم يجعل امرأة ثقة تنظر اليها ث فاذا‎ رأت فيا دم حيض وآحسنت اللفظ فحينئذ يحكم لها بالغير » وأما‎ بقولها أنها قد بلغت فلا يقبل الحاكم قولها ء والله أعلم٠ ‎ :هة مسألة ومنه:واى صبية آبرها مملوك وهى حرة س زوجها آخوها الحر برجل فلم ترغب فيه ثم لما بلغت جاءت مغيرة من تزويجه ث يثبت غيرها أم يحكم عليها بالزوجية كارهة ؟. فعلى وصفتك هذه ء يثبت غيرها ولا يحكم عليها بالزوجية كارهة ح والله آعلم ‏٠ ومنه:وبيم الحيوان الغائب اذا رتى المشترى وغير البائع ؟ جوايه:آكثر القول له الغير ى والله أعلم . ١٧٨٩١ : :مسألةمو اذا جأءه أحد من الناس بترطاسة ليكتب علبهومنه:وفى الكاتب حقا أو بيع شىء من ماله أو ووصية :و غير ذلك،فأخذ الكاتب فى الكتابة فجرى منه سهو أو غلط ف ئىء مما أمر بكتابته ء فكتب غير ما أمر به كله أو أكثر،ثم انتبه وضرب عنى غلط به بالمداد تعطيلا له يلزمه قف مثل هبذا ضمان ويستطيب رب القرطاسة أم لا ثسك عليه فى ذلك ؟ " ما وصفت ؤ يعجبنى آ ن يستطيب رب النترطاسة وذلك على سبيل الورع والاحتياط ث وآما فى الحكم فلا أندر ألزمه ضمانا فى مثل هذا إلا أنه متعارف بين الناس أن مثل مذا لا تحرج به النفوس ه وأرجو أن الكاتب لم يقدر أن يمتنع فى مثل هذاء والله أعلم ‏٠ ومنه:وقف رجل بادل رجلا بجمل،ثم ظهر عيب فى الجمل ء فجاء لصاحبه متيرا بالعيب:فقال له صاحبه:إن جك قد بادلت به حماد آخر فخذ بديل جملك وزدنى كذاا وكذا! ث فاصطلحا على ذلك ع ثتمبين ،هل له نقض 7بعد آن ألجمل الذى بادل به عنده لم بادل به أحدا الص _لح اذا كان على هذه الصفة آم لا؟ ؤ له نقض الصثح،و؛المله أعلم ‏٠..فعلى ما وص۔فت جد مسالة : .ه... 4أ ,ه هذاذا الشىُهذااالجراتآنه لم ينظر ههذاالمنىترىهذآوبدعى ‏ ١٧٩٢س %أترىعلى ذلكالدلال عمينهئ فارادوانما زابن عليه من عير آن بنظره عليه يمينا والقول ف ذلك تول المشترى أم لا ؟ للد لال يمين.وليس‏ ١مشتر ىتولا لقولأن‏٨٧فعلى ما وصفت السلعةآنالدلال& وأقرالالالسلعة لبيتعالما أن:المتنرىكاناذا مال أو السلعة لغيره ى والله أعلم ‏٠لييت بيد مىسألة : ان نظر المسترى الجراب واستراه ث ثم ادعى جهالة ثتل نظرهأرأيت وانغيرا فيه بعد نظره لهانزاالهالجراب من خفتههذا ورزحه من جانب آو من جانبيه أترى ته بعد هذا جهالة من نبل الثقل )والخف أم لا ؟ الج وا ب : فعلى ما وصفت \ڵ أنه لا غير للمشترى بثة_ل الجراب ولا خفته اذا كان البيع على الجزاف ء ولم يكن البائع وزن التمر وعرف وزنه آو كيله ث وان كان البائع عرف وزنه أو كيله فعليه آن يعرف المشترى & فان لم يعرفه فيكون بمنزلة الغرر،والغرر لا يجوز،والله ألم . هذ مسألة : ومنه:وفيمن باع لرجل بيتا ثم جاء الى حاكم من حكام المسلمين وقال:آنا مغير من بيع بيتى الذى بعته على فلان هذا بالجهالة ث ولم يبين ما جهالته بهذا البيت ڵ أراآيت ان قال لم أعرف عمق الأساس الذى ى الأرض ولا علو الجدار كم هو ‏ ٤ما الذى يكون للمشترى ؛به الغير من ير مه ؟ يذىغلا مثل هذا ىوما ال .١٨٩٣ الغبيالبيت وحقوقه.فلهالمغير انه جاهل يحدودتالاذافاعلم آنه حجهفلاجذوعهعدديعرفتوله لمئ وآماوجلعزمم يمرنبه بالله ‏٠يذلك ولا عبرله وكذلك ذا قال:لا أعرف طوله من عرضه \ ولا أعرف عرض جداره ، أعلمفلاباالجدارعلوولائالأرضقالذىالأساسعمقورلاآأعرف وصفته ك والله آعلم ‏٠‏ ١الذىأعلم له غيرا بهذ :وفيمن اشترى دابة ثم ردها يعيب \ وكان قد استعملهاومنه بكر اء أو غيره ي هل للبائع كراءها ويحاسب بما أطعمها آم لا ؟ ::قال من قال من المسلمينوصفت \ ،ف ذلك اختلاففعلى ما ‏٠طعمهاالغلة ويحاسب مماقعلبه ردغير المشترىاذ.ا ‏٠:لا يحا سبتوقنا ل من ثا ل وقال من تال:لا رد علب » ى الغلة لأن الغلة بالضمان ؛ ويعجبنى ١ه و الله أعلم ‏٠لقولهذا :مسآلةجبو ومنه وق أمرأة بدوية زوجها آبوها برجل،ثم جاعت :الى الوالى مغيرة من الزوج بعد أن أقرت أنها لبست كسوته،وأكلت طعامه . س آيقبلجامعها وادعت الكره ق ذلك من أبيها وزوجهاوناومته وربما غيرها بعد هذا آم لا؟ ‏ ١٣ج_ب!اهر الآثار ج ‏) ٣(م :١٨٩٤ و الله43االمعاشرة6بها لرضايعدغير لهالا<وصفتفعلى مل ‏٠أعلم :جو مسألة ومنه:وفيمن تزوج امرأة بالغة زوجها وليها برجل،وعلمت بالتزويج ث ولا يعلم منها رضا ولا كراهية,ولا تكلمت ساعة علمت الى أن جاء وليها الذى زوجها وأعلمها غيرت ذلك الوقت،آيثيت ذلك غيرها آم لا ؟ .و أمارضا حاالتغيير حتى يصححكمهى علىئوصفتفعلى ما اليمين ففيه اختلاف:قول:عليها اليمين ي وقول:لا يمين ف المنكاح ء ‏٠أعلموالله :مسألةجو ومنه:وف الصبية اذا قالت:انى قد بلغت وغيرت التزويج من زوجى فلان ء آيقبل قولها آم لا ؟ فعلى ما وصفت ‏ ٤إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ ح وأترت بالبلوغ س ولم يرتب القلب ولم يشك فيها & فاقرارها بالبلوغ القلب االىء واطمآنعلامات البلوغفيها‏ ٤اذا كانتعليهاثابت ‏٠قولها وأما اذا قالت:غيرت من زوجى فلان فقد حفظت عن شيخنا كالتزويج على نفسهامحمد بن عمر يقول:الذا قالت:زوجى فلان ثبتت ‏٠آعلمو ‏ ١لله .١٩٥ :قد بلغت وغيرت منك:وفق الصبية اذا قالت لزوجهاومنه .لهقالتما4وصحلهامكذياالليل فجامعهاقوذلكئالتزويج الحيض ؟عليه أيد ‏ ١بوطءآتحرم التزويج ّالتزويج انفسخؤ لأنها ساعة قالت:غيرت منكفنعم والذانى الوطء ق الحيض على العمد تحرم عليه » والله آعلم ‏٠ :مسألةعبو .ومنبه:وف البالغ البكر اذا زوجها أبوها ولم يستشره_ا وهى تسمع كلام الناس،فلما أراد الدخول بها غيرت،آلها الغير آم لا ؟ ۔ر ضاهايصح‏ ١لتغيير حنىحكم‏ ٠فهى علىوصفتفعلى ما ‏٠والله آعلم د مسألة : .ومنه:أن الزوجة للعبد عيب & وف ذلك اختلاف:والزفى عيب ڵ اولخيانة عبب اذا كانت عادية ء والشيب عبب56و الضلع عيب » والرمد عيب والتفليج عيب ف أسنان العبد ث والعشا عيب اذا كانت عادية « والاباق عيب:والسرقة عيب،واالمخصى عيب ع الصرع عيب » والجنون والبوك والعبد اذا كان ولدا الزفىى الفراش عيب غ والعبند الأعسر عيب فهو عيب > وقال من قنال :ليس ولدا الزنى عيب ے والنخشس قى العبد عيب ويحدث فى ثلاثة آيام،وهر نخش ق الگنف ے والزنى ق آلعبد الصغير عيب وفيه ‏ ١٩٦٩٦س اختااف ى والسرقة والاباق فهو عيب،ولو كان فى الصغير ص والمرض عيب ك والله أعلم ‏٠الذمة‏ ٤٧والحمل قعيب الدواب فليس يعيب < والله أعلم ‏٠وأما ف واذا لم تخرج آسنان العبد فهو عيب ث وشرب الخمر فهر عب . رجدنه مكتوما6والله أعلم .خم ما :مسألةجز ومنه:أن لفظ الغير من التزويج اذا زوجت الصبية اليتيمة ء وأرادت الغير اذا بلغت أن تقول هذه المرآة:أسهدكم أنى لست براضية بفلان بن فلان زوجا لى ك ولا يقبل الحاكم قولها أنها بالغ ث ويقبل تقول المرأة العدلة اذا أبصرتملا ى واذا أرادت أن تنظر اليها فانها تأمرها آن تطاير بالماء ( ثم تنظر إليها » والله أعلم ‏٠ :مسألةجو ومنه:وف المرآة اذا قالت : :ان وليها زوجها برجل ولم تكن راضية به كان بحضرتها التزويج آو سمعت أن وليها زوجها برجل فلم ترض ص وقالت هى:ما رضنت به ؟مه ك كيف الحكم آذا قال الزوج4راضية ءغير راضية،أن القول قول المرآة أنهافعلى ما وصفت ولا يمين عليها وعلى الزوج البينة العادلة أنها رضيت به زوجا ء ا مرآة بالغلا ‏٠اذ ‏ ١كانتغيرهالولى آيا آومبن آن بكونولا قرق اذا رضيت بالزوج قبل التزويج4فلمها تتزوج بها لم ترضوآما مه زوجا ففى ذلك اختلاف:فقال من قال قال:لها ذلك ‏٠ ‏٠و تال من تنا ل:يئيت عليها ‏ .١!٦٩٧س واذا أنام الزوج ثساهدى عدل أنها رضيت به زوجا،واقامت. المرآة شاهدى عدل آنها غير راضية،فالقول قول الزوج ؛ :والله آعلم . :مسألةجو ومذ ه:واذا اشترى رجل من رجل مالا ع ثم خلا ما ثساء الله من مشىعء:۔امحدوده() بالجهالة به آو....‏٠أن مغير6تم آر ادالزمان من سواتنيه آو طرقه ث ويقول:انه غير عالم به ؟ اشتراهالمشترى أنه جاهل بحدود ماى اذا ادعىفعلى مها وصفت ‏٠المسلمينفله الغير على أكئر قرل وآصا طول المال آو عرضه فلم أحفظ ذلك ء وآمصا الاقرار اذا كان, بحق ففيه الغير ع وان كان بغير حق فلا غير فيه والله آعلم ‏٠ اشترى من رجل حمارة وصار يخدم عليها:وق رجلومنه ويكريها الى أن ااجتمع له عشرون لارية من أجرة كسبيلا2ثم وجد بها عيبا مما ينقض به البيع والشراء ن آترى عليه رد الغالة التى اكتسبها من ظهر هذه الد:ابة بعد آرن حكم له لحاكم مردها على من اثسنتراھها! مذ ه ى وانكان ق ذلك اختلاف عرفنى ما يعجىك ؟ السلمان:فة لال من قال.فيعلى ما وصفت،قى ذلك اختااف بين ‏٠المتر ى فعليه رد الغلة:أذآ كان النقض من قدلمن ‏ ١للمدن هوولو كانالغلةردالمشترى:لا يلزم‏١المسلمينمنقتال‏٥وتال من ( )١بياض بالاصل. ‎ _ _ ١٩٨ الناقتض لأن الغلة بالضمان ث ولا يلزم رد الغلة الا الغاصب فقط ڵ ويهذا النقول الأخير أعمل ع والله أعلم وبه التوفيق . و غيرفبهوتغعبنغبرهآوأصلاشيئا‏ ١شنر ى2فيمن:ومنه بسبب الجهالة ث وما ذاك إلا من الغبن ع ولولا الغبن لم يغير بالجهالة . فعلى ما وصفت » اذا كان جاهلا بما اشتراه فجائز له الغير ‏٠مالجهالة6و الله أعلم :جيد مسالة منهبوالذ ىالخصنقوسكنالامامولاهاذاالوالى:ومني4 الامام ويغير قعد الا على العادة آيلزمه قعدالغوائب بغير مشسررة من آم لا ؟ فلا يلزمه تعد ڵ وانما يلزمه ما ضاع من ذلك السكن . .والله أعلم ‏ ٠وهذه موضعها غير هذا المكان . :مسألةجب آوغنياالو الدكانولدهماليييعآنللوالديجورهل:7 ؟قتهرا قال ق ذلك اختلاف بين ‏ ١مسلمين:قال من قال:يجوز له ‏٠ ١٩٩ ؟:ومنا بيعجبكقلت ‏ ١فلاعندالو الدكاناذاحم.:تال ‏٠4والله أعلمولدهيييع مال ‏ ٠وهل يجوزلهتلت لمن يتايضذهولد ‏ ٥؛ ويجورللوالد آن يقايض يمال آم لا ؟ :قال من قال :يجوز ‏٠لمين سين مباختللاف 0تنال:فقى ذلك ال وقتال من قال:لايجوز ‏٠ قلت له:وهل للولد غير اذا بلنم فيما أتفه والده من ماله أم لا ؟ .تال:لا غير للولد فيما آتلفه والده ‏٠ قلت له:ولو كان الموالد غنيا أو فقيرا ؟ قال:نعم لا خير للرلد فيما أتلفه والده قبل بلوغه ‏٠ تلت له:وهل بجوز للكاتب أن يكتب ملل الصبى باذن الوالد ؟ قال:يعجبنى السلامة،والله أعلم . :بجد مسآلة من جو!ب السيخ الفقيه النزيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله:واذا عتقت الأمة ولم تغير التزويج حينما علمت بجهل منها & لأنها لم تعلم آن لها الغير ث ثم قتيل لها ان لك الغير فغيرت من قبل لا ؟6آليا الغير آمالزوجأن مطآها _٢٠٠ ئجامعها فلا عير لها‏ ٤وانلها الغير لذا لم يجامعها:نعم حقال ‏٠والله أعلم الغير اذا أعتقت بشىء من الأسباب من فعلقلت له:وهل لها سيدها النى يجب لها به العتق أم لا ؟ فنعم ك لها الغير )و الله أعلم ‏٠ قلت له:وإن جاز لها الغير ث وكان الزوج مملوكا ى وكان صداقه_ا فى رقبة العبد أيياع العبد أم لا؟ فنعم ع يباع اذا لم بيسلم السيد الصداق ء الله أعلم ‏٠ ‏٠قلل:جائز ذلك ك و آلله أعلم وسألته عمن تزوج مملوكة ث وشرط على سيد الأمة الأرلاد له ؟ رضىأذآ:له الأولادقال التزويجعندعلي_ ,هسيد الأمة آو كان شرط ‏٠أن الأولاد له ث والله آعلم :مسألةهذ } ثم وجد بها عبيا مما:وفيمن تزوج امرآة ودخل بهاومنه آم لا ؟وغبر4أبلزمه صداقيه النكاحيرد نتظر الفز جعلبه6وآم_اصداقفلامسسولميجامعلماذا:تنال ك والله أعلم ‏٠الصد اقلزومك قففى ذلك اخحتااف .٢٠١ بميا فى الطلاق والخلع والبرآن والعتاق وطلاق السنة وصفته وقى نية الاستبراء للسيد اذا أراد أن يستبرىء أمته وفيه مرات الزوجين والعدة والرد لليتيمة قبل بلوغها ث وفى عدة المفقود والغائب ولبس المميتة الله:وفيمنالذ سيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمهومن جواب حلف بالطلاق آنه لا يركب طريقا يغيظ فلانا فمات فلان فركب الطريق الذة نغيظ فلانا بعد موته أتطلق زوجته على هذا أم لا ؟ قعلى ما وصفت س أن مثل هذا لا يخلوا من الاختلاف { رالذى ءالحالف لا تطلق على صفتك هذهمن القول أن زوجة هذاعندى ‏٠و الله أعلم بهد مسالة : :وفيمن آسر اليه أحد سرا ثم ظهر ذلك السر للرجل الذىومنه 5فاتهم الذى آسر اليه فلامه فحلفآحد من الناسأسر من لسان معتذر !.بخباث نيت_ه الطلاق أنه ما ظهر سره لأحد غ ثم أضمر ق نفغسسه غير فلان،ولم ينطق به جهرا أتطلق زوجته على هذا أم ينفعه ذلك الاستثناء الذى أسره ق نقسسه ؟ غيريا لتلب‏ ١لاستثنا ءان:‏ ١مسلمينقا ل بعضےڵو صفتفعلى ما ا مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها ع ولا يصح الاستثناء بالنية ي وف ‏٠اللفمنالمسموع .٢٠٧٢٣ المقاموسعهازوجتهصدقته:انا مسلمينمنقالمنوتال 6غير تقتهآوعير تنهأوثتهكاننيتهولا ينفعه‏ ١لطااقيقع6رقولمعه آوس كان ثقةوتول ينفعه نيته ولا يحل لها هى آن تصدقه ‏٠غير ثقة وقال من قال:ان النية تنفع فى الاستثناء فى الطااق وترل لا تتنفع فيما ظهر إلا أن يكون الاستثناء فى الظاهر كما كان الطلاق بالظاهر فافهم سيدى معانى هذه المسألة » وتدبر معناها وما نوفيقنا وإياك إلا بالله ‏٠ :جه .مسآلة ومنه:وف رجل حلف بطلاق زوجته لا يصبر على رجل له وليث هذاححتى بر:اجعهالاما مملدهو ق.وليسالشهر لم بوفهبعد يطالب بحقه ‏ ٤والذى علييه الحق يمطنه لقلة ما فى يده ث وليس هو فى تطاق%مدةالشهرانتضا ءعليه و أمطله بعدحاكم حتى برفعبلد هم_ا ‏١ز.:جت_ 4ويكون بهذ ‏ ١الوصف قد صبر عليه ح آم لا ؟ حقه فلا يلحقهق؛ اذا لم يصمر عليه وكا ن دطلبوصفثفعلى م_ا حنث،ولو لم يأخذ منه حقه اذا لم يصح له حته ث وكان ف نيته ‏٠ط و ألله آعلم| فلا تطلق زوجة_٩‏مطالية حقهغير صابر عليه وهو ق ردها علبه انهمه ‏ ١مؤتمنم_ا:وقيمن عنده أمانة لأحد ك قعدومنه خانه فيها » وماس فحلف الأمين بالطلاق آنه مانقض منهايما حنسقط منهاشىءأعلمبمدنه ماولم يقل قعندهمنشىءمنياسقط .٢٠٣ وما هو علم بشىء سقط ع أيحنث وتكون هذه اليمين من أيمان الغيب ح يعلم بستوط منها ؟آم لا يحنث حتى الحالف يعلم عدد الدرا هم علماس إن كان هذاوصفتفعلى ما الدر ‏ ١همئ لأنلم يسقط منها شىءعنده6وكانقيهلا :شكيقينا علىحلفالحالفعلبه ص وان كان هذا\ ،فالا حنثلم ينقص منها شىء فى يمينه،واللهالظن واالغيب ّ ولم يكن عنده يقين فى ذلك فتد حنث أعلم . :مسالةعب ومنه:وجوابه فيمن اشترى عبدا اغتنم من عند من هو فى يده ؟وآعتقة_ه ڵ والله أعلم .أنه جائز له شراؤه وعنقه .مسالةعبو :وف رجل تبرآت اليه امرآته من صداثتها فسكت هنيئة ؤ شمومنه قبل برآنها وأبرآ لها نفسها كان قطع بشىء من الكلام بين برآنها وتوله ث آو لم يقطم غير أنهما لم يقوما من مجلسهما ولم ترجع علبه ؟ ء ولم يتكلمى اذا كان الزوج والمرآة ف مجلسهماوصفتفعلى ما الزوج بكلام غير آمر الخلع ث فان الخلع واقع وليس للمرأة رجوع فى ‏٠معلومصداقمنآمر آنهاذاصداقه ا غير الخلع شم قبل الير آناذا تكلم الزوج بغير البر آن بكلام.وآما _٢٠٤ ‏ ٤لم يقع بذلك خلع على التولأنه لم يرد بذلك خلعا" ذك و ع ‏٠بهذى ذ وقال من قال من المسلمين:ان الخلع يقع ولو تكلم بعد البر آن بكلام غير آمر الخلع . :هد مسألة :وفيمن طلق زوجته واحدة أو اثنين طلاتا يملك فيهومنه رجعتها،ثم نظر الى فرجها آو مسه عمدا آو نسيانا ث ثم أراد مراجعتها ى العدة يجز له ذلك آم لا ؟ أنها لمسلمينعن بعض‏ ١لأثر ترخبصء يوجد قوصفتلى 70ه جائز للمطلق زوجته طلاتا رجعيا ان يمس منها ما أراد ڵ ولو أراد الفرج0وجائز له رد زوجته ان آراد ردها على هذا القل ‏٠ أعلم +6و اللهوأنزهآأحوطوهوالفرجبعجيبنى آنا لا يمسو.الذ ى :مسالةج ومنه:وفيمن تز.,ج يتيمة ث ثم قعد هو واياها للخلع،وأبرآته من ءالذى عليه لها ث وقال:قد أيرآأت لك نفسك ها برئت من حقكحقها ء:آنت طالق بعد آن أبرآته من حتها ء أو لم تتل له سيئاأو قال لها وانما ردت عليه أمها ما أعطى ابنتها ث ثم طلق الرجل زوجته هذه ة وهى بعد يتيمة ي هل بجوز له آن يردها ولو كرهت3آم لا يجوز إلا برضاها ك أم لا يجوز له مراجعتها على حال عرفنا ذلك ؟ فعلى ما وصفت،آن برآن اليتيمة غير ثابت ., ،الحق واجب على أيرآلها قيل بلرغها اذاء وأما ردهبلوغهامعدتبرثه منبهآنالزوج ‏٠نفسها معد آن أرأيته4ففى ذلك اختاا(ف بين ‏ ١لمسلمينلها ‏ ٦بشرط آن يرىء من حتهااذاويعجبنى آن لا بردها وما 6يرآن مروتف ن فان بلغت وآتمت البر آن فقد برىء من حقهاقه_ذا وليس له عليما سبيل ث وان لم تتمم البرآن بعد بلوغها فهى زوجته ة وليس له ردها فى يتمها ف برآن الشريطة ع وآما اذا طلقم_ا فى يتمها من غير برآن » فان آرأد آن يردها فى عدتها فجائز ذلك:والله أعلم . برجلامر آتهوتزوجت٧أ‏فقدهمدةمضتاذا‏ ١لمفنود:وفومذ4 . من الآخرتخرج6فاختار هاوببن الصداقئ ثم وصل هو خير بينهاغيره بلا طلاق وان اختار الصداق يطلقها أم لا ؟ ڵ آنالمفقود اذا اختار زوجته فهى ز ,جته لا تحتاجفعلى ما وصفت أقلأختباروا نالآخر .منالى طلاق قدهق ولأنمكلففانهالصداقين ح والله أعلم ‏٠تركت :مسألةعبو ومنه:والمفقود والغائب اذا لم تؤرخ غيبتهما ى ومضى من السنين بما لا ريب فى القلوب بانقضاء فقد المفقود وغبية الغائب أنه يجوز ن عليه لهما تبعة آو عنده أمانة ليها أو لأحدهما انف_!ذ ذلك فى ورثتهما فيما بينه ج مين الله آم لا ؟ فنعم جائز على بعض قول المسلمين ء و الله أعلم ‏٠ .٢٠٦ :هد مسالة‎ ابنته فلانا لعلهلا يزوجبطااق زوجتهالذى حلفومنه :وفى ثانية ث وكان قد زوجه بها قبل يمينه بيوم أو أقل أو أكثر تطلق زوجته فعلى ها وصفت \ فى ذلك اختلاف » ووجدت فى آثار المسلمين آنه قال:ونحب ف هذا أن لا يحنث لأنه يمكن آن يزوجها تزويجا جديدا بعد أن تبين منه » إلا أن تكون له نية آنه فى آول مرة عوفعل الوكيل مثل فعل الموكل على أكثر القول ؛ إلا أن يكون نوى أنه لا يزوجها بنفسه غ والله أعلم ‏٠ :مسالةو ومنه :وف المريض اذا طلق زوجاته طلاتا غير رجعى ث وخرجن وتوفى والزوجات ف المدة ى ما يجب لهن وبعد ما خرجن عنهمن بيته قهى زوجتى قيل:كيف() ترا فلانة مأ. ...قال :لا ولا ‏٠ بيتك ؟ قال:جامعتها فل النفاس « ,ون كان توترزث ف ا ميراث حلفوهنا خرجت ؟ طلاتنافى مرضهفعلى ما وصفت \ڵ انالمريض اذا طلق زوجته مانا ومات س والمرأة فى العدة ص فيجرى فى ذلك الاختلاف بينن المسلمين الميراث ‏ ٠٨لآن طلاقبالرأى:فقال من قال من المسلمين:للزء جة المريض ضرار ‏٠ اذا كان:ان الزوجة لا ميراث لهاوتال من قال من المسلمين ( )١بياض بالاصل. ‎ ‏ ٢٠٧م ٠أنه طلقها ضرار ‏١يصحمريضا حتىالزوجامنا ً ولو كانالطااق وآما اذا كان الطلاق رجعيا،ومات أحد الزوجين فى العدة خيينهما الميراث ے كان الطلاق ف الصحة آو المرض ‏٠ ببن المسلمين :اختاافن ففى ذلكالرضقو آما اذا تخالع الزوجان ‏٠مريضهالمرآةمريضا أوالزوجك كانبينهما:لا ميراثمن قالقال الميراث ‏٠:فيينهمامن قال7 وقال من قال:ان كانت المرآة مريضة والزوج صحيحا فبينهما 6بينهماميراثفلاصحيحةوالمرآةمريضاالزوجكانوان6الميراث وبهذا القول أفتى وأحكم وأعمل ‏٠ وأما تول الزوج ف المرض انه جامع زوجته فى النفاس،وآنكرت المرأة فلا يقبل قول الزوج د ولا أولاد الزوج بعد موت الزوج..الله أعلم . :هيو مسالة :ان حلفت:وق رجلين تماريا فى شىء،فتال أحدهما للآخرمنبه آنا أن الأمر هو كذا آتكون زوجنك طالتا ؟ فقال الآخر:نعم ؤ ثم حلف حذا الرجل على قول هذا س هل تطلق زوجته الآخر آم لا ؟ 5لأنىالصفةالآخر على هذهس تطلق زوجةوصفتفعلى ما آنا أو فعلتان حلفت:وقال لرجلالمسلمينحفظت آنا من آثار كذا فامرآتك طالق س وهى علبك حرام ف أو كظهر أمك،قال:نعم » فاذا حلف أو فعل لزم من أجابه الى ذلك ء فهذه مثل منألتك لأبين مسآلنك ..والله أعلم 7ه_ذه قرق ٢٠٨ :مسألةجهد ومنه:ما تقول شيخنا فى الرجل اذا طنق زوجته ى نفسه ء آو طلق آيلزمهحبلىىنانهبنطقولمنفسهالى طااتقها قتسيتا منها كآنه قصد الطلاق آم لا ؟ أرأيت اذا لم يقصد بالقلب إلا آنه لما ذكرها آو ذكر ثسيئا منها 5قى نفسهطلقه فى نفيسه على غير القصد منه لطااقيها ى إلا آنه طلتها أرأيت اذا طلقها بلسانه أ ولم يقصد فى قلبه بنية لطلاقها أكله سراء 5 ويلزمه آم لا كانت بالغلا آو غير بالغ داخلا مها أو غير داخل بها ّ وما الذى يلزمه فيه الطلاق واذا جاءه نى ليه وتصده بالنية » ولم يلفظ باللسان » آو كان غير القص د ؟ ‏ %٧وتالطلقهوذكر شيئا منهابيتها ئ وذكرهاآر أيت اذا كان ق بيدها طالق آو ذلك الشى طالق أكله سواء ث وكذلك الإبلاء والظهار اذا كان ف النفس آيلزمه أم لا ؟ اذا قصده أو دار ق نفسه يريده بالطلاق ق وقته ذلك سى وطلقه ءمن قبل الا آذأ ذكره قص حده بالطلاق ؛ :وطلقه فى نفسهمن غير قصد وتابعه قال:فرجه_ا طالق حين ذكره5ولم يقل فلانة ث آو .منت فلان ء أو زوجته ى نفسه ؛ أو؛ كان ذكرها قى نفسه ى فقال ذلك بالطلاق،لكته يذكرها هى وأدار ف نفسه فطلقها آو طلق عضرا تها تعمدا وهو .ينصلى آو لا يصلى أبلزمه شىء آم لا؟ فعلى ما وصفت س آما الطلاق فى النفس بغير لفظ اللسان & فليسس بطلاق ان كان داخلا بالمرآة ! و لم يدخل بها كانت المرآة بالغا أو غير بالن ث وكذلك الإيلاء والظهار لا يلزمه بحديث النفس إلا أن يلفظ بلسانه ‏٠ _٢٠٩٨٩ بقلبهنقصدولم6ظا هر بلسانهآوآلىأو‏ ١د ‏ ١طلقوآما أكثرث وهوو الإيلاء و:الظهاريقع الطلاق:قرلولا نيته ×٭ ففيه اختلاف القول وتول لا يقع » واللله آعلم . :مستآلةعبو ڵ فانه يطلقها:آن الرجل ناذا آراد أن يطلق زوجتهومنه طلاق السنة أو يطلقها بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يجامعها © ‏٠والله أعلم :مسألةجه ومنه:اذا قال الرجل لامرأته:آنت طالق للسنة ؟ فتتال من قال المسلمين:تطلق من حينها ‏٠ وقتال من قال:تطلق اذأ حاضت وطهرت من الحيض إلا آن تكرن ‏٠تطلق من حينهاحاملا ك فانها وأما اذا قال لزوجته:أنت طالق طلاق السنة فانها تطلق اذا حاضت وطهرت من الحيض إلا آن تكون حاملا فانهنا تطلق من حينها ‏٠ واذا كانت هذه المرآة طاهرة من الحيض ولم يجامعيا زوجها بعد طهرها من حيضها وطلقها للسنة،فانها تطلق من حينها وكذلك جائز له آن يطلق زوجته بعد طهرها من المحيض قبل أن يجامعها ث وكذلك جائز ‏٠له آن يطلتتها و هى حامل ؤ و الله أعلم ‏) ٣س جوا هر ‏ ١لآثار ج‏١٤) م _٢١4 وينبغى للرجل اذا أراد آن يطلق زوجنه ى فانه يطلقها بعد أن تطهر من حيضها قبل أن يجامعها ن آو يطلقها طلاق السنة ‏٠ وأما الطلاق فى كل وجه يمضى،ولو طلق زوجته فى الحيض ‏٠غير آنه معصية6فان الطلاق يمضىو النفاس ...:مسلةو زوجها ء فنان عدتهاققيبلل آن يطلقاالمرآة منومن : 4واذ ا حاضت بالحيض لا غير ذلك الى أنتيأس من المحيض ‏٠ حيض رشسخهشعد تها منب٩‏ ثلاثة آأشمهر عن ئلازثوأما ا لتى لم تحض أتسهر للحمل على أكثر القول ء وخذالك عدة المراهقة ع والله أعلم ‏٠ :مسالةعو .أو اثنثين بكلمة واحدةالرجل زرجته واحدة:واذا طلقومنه حاضتأ ة,نيعدقيل آخرواحدةك آووقت واحدقيعد واحدةواحدةآو وتثرئهالعدةة‏ ٥آيرثهاقو هىأحد هماومات<سنينأوأشهريعدآو آم لا ؟ الميراث ۔ الله أعلم ‏٠فنعم بينهه_ا :اهو مسالة ومنه:آن الطلاق ق النفس من غير تحريك اللسان لا يلزم فيه د منه س وانمااذا وقع اللفظ يه من غير قصطلاق على كل حال ء كذلك وقع على السهو فلا يلزم فيه ظلاق فيما بييه وبين الله » وكذلك الذى ف النفس من غير تقصد ولا نية لا يجب به طلاق ك وكذلك الإيلاء والظهار ‏٠لڵصغةعلى ه_ذه ‏ ١لى‏ ٤فا ن تابتليه بجهل آو عمدأو قق حديثهاذ ‏ ١أشركوآما الى الله عز وجل فلا بأس عليه قف جماع زوجنه تبل الغسل لأن الغسل 6والله أعلم ‏٠من ‏ ١لمسلمينلا يلزمه بالإجماع :هذ مسألة :أنت ظالق أذا كانت:أن لفظ الطلاق اذا نال لزوجتهومنه حاضرة ء وان كانت غائية قتال:زوجته فلانة بنت فلان طالق ڵ ماذا كان الطلاق بحخضرزنها .ان كانت بالغا فانه لا يحتاج الى شهود،وان كانت عدل لميعلماها الطلاق ليصت يخ عندها.غائية فانه يطلقها بحضرة شاهدى .الطلاق مثل البالغة _ .المسلمين :انها‏ ١مر! هثنة فتتفد تال ىبعضوآصا صبيةالزوجةؤ و اذ ا كانتالصبية:انها مثلبعض أ مسلمينوتنال فانه يطلقها بمحضر أبيه_ا ومحضر ثسهود ليصح الطلاق ‏٠ واذا كان الشهود غير عدول فائه يطلقها نحضرة خمسة شح»,د فصاعدا ت والذى يعجبنى من الطلاق اذا أراد آن يطلق زوجته ے فانه يطلقها طلاق السنة واللفظ ق ذلك آن يقول زوجته فلانة بنت فالان ط_الق طلاق السنة ‏٠ فاذا كانت الزوجة صبية وطلقها طلاق السنة ‏ ٢١٢س فقال بعض المسلمين:تطلق اذا .آهل الهلال ‏٠ ‏٠ا ذ ‏ ١مضى ثلاثون يوما يعد ما طلقها‏ ١لمسلمين:تطلقبعضوتتا ل ‏٠وان كانت بالغا فاذا حاضت وطيرت من الحيض فانها تطلق وأما اذا كانت الزوجة صبية وأبرآ والدها الزوج من صداتها فيجرى فى ذلك الاختلاف بين المسلمين : قال من قال:ييرآ الزوج من الصداق . وتنال من قال:لا ييرآ ‏٠ وأما اذا كانت الزوجة بالغا وآبرأت زوجها من صداقها من غير اساءة منه لها,وكانت هى كارهة مبغضة لجماعة وداره فيحل له أخذ ١ ::-..الفدية منهيا ‏٠ لك ءوصفتاليتيمة اذا أراد أن يطلقها فيكون الطلاق كماوآما وبكون على الزج صداتتها ى والله آعلم ‏٠ :مسآلةجو ومنه:وأما أذا قال الزوج لزوجته أنت طالق أو .صا طالق ح أو قال طلقتك ؟ ‏٠فانها تطلق و:انحدة وآما اذا قال:آنت منى خلية،آو اعتزل الماء عن الحل آو سيرى أو اذهبى عنى حيث أردت ؟ ‏ ٢١٣س لا تطلق ما لم يرد به طلاقا ع وان أراد يه طلاقا فانهافكل هذا ة ‏٠تطللب اذا قتال:مفارقنش ؟وآما فقال من قال:تطلق وهو أكثر القول ‏٠ وقال من قال:لا تطلق إلا آن يريد به طلاقا ص وآما اذا قال لزوجته آنت طالق فانها تطلق واحدة ما لم برد أكثر أ و الله آعلم ‏' ٠ جو مسالة : ومنه:آن المرآة اذا زوجها وليها برجل ولم ترض به وكانت بالغبلا ص فانه لا يحتاج الى طلاق وجائز لها أن تزوج غيره بلا طلاق ‏٤ ‏٠أعلمو.المله :جبد مسالة ومنه:وف رجل أراد أن يشاور آحدا ق امساك زوجته أو تركها » فأشار عليه بتركها فأعجبه ذلك ى آو قال تقولك ه_ذا زين ؟ فلا يلحق زوجته طلاق اذا لم ينو .طلاتا ث وكذلك اذا قال الزوج : إنه ليطلق زوجته أو ليعتق عبده آو ليييع ماله،آو ليوصى بشىء آ :ليعطى أحدا شيئا فكل هذا لا يلزمه به شىء،وكذلك اذا اشتبه عليه الطلاق فإنه لا يحكم عليه بطلاق قف الحكم ے و الله أعلم ‏٠ ج ‏ ٢١س زوجة 4الرجل آن يطلق:واذ ‏ ١أراده؛ومذ فانه يعجبنى أن يطلقها طلاق السنة ع ولفظ طلاق السنة أن يقول لها:أنت طالق طلاق السبنة،فان كانت المرأة بالغا فانها تطلق اذا حاضت وطيرت من الحيض،وجائز للزوج وطء زوجته ما لم يقع عليها الطلاق ‏٠ وان كانت المرأة صبية وطلقها طلاق السنة ؟ . فتال بعض المسلمين : :اذا هل الهلال طلقت ‏٠ <وجائز اللزوج6طلقتيوماثلاثونمضىاذ ‏١:‏ ١لمسلمينبعضوتال ‏٠لم يقع عليها الطلاقوطء زر جنته ما أنتولم يقل‏6٤للسىسنةطالقلزوجته أنتالرحلتقالاذاوأما طالق طلاق السنة ؟ فقال بعض المسلمين:تطلق من حينها ‏٠ ‏{١ل تطلق:‏. . ١ا.ونال ِ منوطورتحاضتثاذاالا الحيض ‏٠طلقتالهلالهل:اذاصبيهة فنال بعضبالغا ك وان ..كانتكانتاذا رتال بعض:اذ ‏ ١مضي ٹلائون يوما طلقت ‏٠ :مسالةج ابنته من صد اتها ؟ومنه:واذ ‏ ١أبرأ أبو الصيبة زوج _٢١٥ ففى برآة الزوج من صداق انته الصبية يجرى فى ذلك الاختلاف ‏٠الصداقمنالزوج ييرآ7:المسلمينمنقالتقال من‏ ١لمسلمين :يين ‏٠جائزالمسلمين صوابوقال من قال:لا بيرآ < وكل قول وأما اذا كان مطلب الزوج من آب زوجته أن بيرئه من صداق ابنه،فلا يجبيى ذلك وأرجو أنه لا يخرج من قول المسلمين اذا كانت زوجته صبية ع والله أعلم . :مسألةجي ومنه:وف رجل زوج ابنته وهى غير بالغ بغير آمرها ث ثم لما به آبو حيا ؟زوجهاالذ ىآر ادت أن تغير التزويج:أن بلغت فلا غير للصبية الذى يزوجها آبوها بعد البلوغ على أكثر قول الجيلمبين ء واتلعمول به عندنا دخل بهيؤإ الزوج أو لم يدخل بها ؛ فالقول ق ذلك واحد ح والله أعبلم . + .:مسالةجد ومنه:والذى يستحب للمميتة من اللباس أن تلبس الثياب ‏٠؟دالنرل‏ ١لمحسموغةالسردالبيض آ ‏٠عجبنى ذلكالأحمر فلاالحديثالكروشليسوآما وأما الرد لذى فيه شخوط حرير فلا تلبسه المميتة ‏٠ وآمصا ثسخوط الحمرة والصفرة والخضرة اذا لم بكن ذلك زيذة ‏٠نفلا ع ٢١٦ح‏. وأما الكحل بالأثمد فاذا خافت على عينها ولم يصلحهما إلا اتأتمد فجائز لها ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين،واذا كانت لا تخاف على عينيها فلا تكحل بالأثمد ‏٠ وأما لحانها بالحرير لتنام فبعض المسلمين قال:له_ا ذلك . وبعض لا يعجبه ذلك،وكذلك منامها عليه ث ويجوز لها آن تحنى آءلادها :وتدهنهم مالم ترد بذلك الزينة لنفسها ح والله أعلم ‏٠ جد مسالة : ومنه:وف الزوجين اذا تثساتا وطلبا أزن يتفارتا واتتفا على أن لارية فضة آ و أقل آو أكثر زيادة علىتعطيه ورقة المذ اق خمسين الصداق الآجل ي ما لفظ مثل هذا ؟ فعلى ما وصفت٤.‏ أن مثل هذا يكون بيعا على ما يعجبنئ ۔ ولفظ البيع أن يقول الزوج اثسهدوا على آيها الجماعة الحاضرون بأنى ء وتتول المرآةقد بايعت لزوجتى فلانة طلاقها بكذا كذا لارية فضة اشهدوا على أيها الجماعة الحاضرون بأنى قد قبلت طلاقى .من زوجى فلان بهذا الثمن ث رهو كذا كذا لارية فضة ؛ وقد طلقت نفسى مت_ه ء ‏٠آعءلموالله جهدا مسالة : ؟لاآمشهوديحضرهللبر آان هوآر آدهتعدااذا:والزوجانومذ 4 وكيف لفظ البرآن ث ويجوز لأحد أن يعلمهما لفظ :اليرآن :والرد ،؛ وكيف لفظ رد الير آن ؟ ٢١٧ فعلى ما وصفت ڵ أن البرآن يمضى ولو كان بغير محضر شهود 5 أن تقرلا ليرآن} ولفظا لانكارالى خوف‏٦عبر آنه يمحضر ا لشهود المرآة لزوجها:قد آيرآتك من حقى وصداقى على آن تبریء لى نفسى برآن الطلاق ث ويقول الزوج » تند تقبلت براحنك وآبرآت لك نفسك برآن الطلاق } وجائز لخحد آن يعلمها لفظ البرآن والرد ث ولفظ الرد فان الزوج يقول : تد رددت زوجتى فلانة بنت فلان بحتها بما بقى من طلاتها0وهذا اللفظ جائز ى جميع الرد على آكثر التول ى والله آعلم ‏٠ :جب مسالة سالنكان:لوالدهوقتالغىظ <والدهرجل مينه وينوقف:ومذ 4 شى ءآبلزمهبيتهقيسكن مهمهآنأر ادع ثم:مر آةأربعيننطلاق 65)ام لا ؟ فعلى ما وصفت \ فاذا ساكنه فان زوجته تطلق واحدة لا أكثر من ذلك ث وجائز له رد زوجته اذا كان بقى بينهما شىء من الطلاق ‏٠والله أعلم اقلرجل على صديمملوكآمة ووجهاعندهاامرآةوعن:ومتب4 آجل وعاجل ة زفر المملوك ء وإاتفقت هى وهو أعنى سيدها آن يطلقها آم طلاقا ؟خلعاتطليقة » آيجوز آن يردها على عبده آم مكون هذا فعلى ما وصفت ث هذا خلع ولا يجوز الرد الا برضا سيدة الأمة اذا لم يكن من تبل لم يطلقها سبيد العبد خ وانما طلتها إلا هذه ‏١التطلىتتة ى والله آعلم . ن مسألة : ,خالعها بعد آن طلقهاخالع امرأته ثم طلقها:و ف رجلومنبه آبكون هذاا لطااق و الخلع عن ثلاث تطليقات آم لا؟ الطلاق ى لأن» اذا خالعها ثم طلقها فلا يلحقهافعلي ما وصفت ذلك اذءلأن الطلاق لا بيتبع الخلع ؟ وان آ را آن يتزوجها أو يردها ‏ ٤وتبنن منه بتطليقتينؤ فان الخلع ييتبع الطلاقما كم خلت اذا كان قد طلقها تطليقة واحدة ‏ ٠والله علم . مسبأآلة :% ومنه:واذا أراد أن ينكح أمته ويتسراها ث كيف تكرن نيته » وهل عليه استيراء اذا كانت الأمة مكرا ؟ ..فعلى ما وصفت ڵ أن السيد اذا أراد آن يتبرا أمته ولم يكن ييستبرييها بحيضتين0فانهاثسترا هنا أو و ,ر ثه۔اهربيته.وانماقرباها كانتانيوماوأربعينه بخمس ةفيستيرئهاو ‏ ١لا6نحيضممنكا نتان صبية آر مؤيسسة من الحيض . :اللهم نيتى أنئ آبيتبرىعء أمتى فلانةوالنية في ذلك أن يةببرل وهآمر_ 1اتيا عاوزطؤها‏ ٤لحلبورمباوأربعينخميسهةآو:بجيصضتبن رول الله صلى الله عليه رسلم ‏٠ وأما اذا آراد أن يزوجها فليس على الزوج الاستبراء إلا أن تكون فى عدة من طلاق أو رفاة ث فحينئذ لا يزوجها إلا بعد انتضاء عجتتها ح آعء_لم ‏٠و'لله _ ٢١٩ جد مس آلة : :وفى امرأة ثبتت ثوب زوجها وقالت له:طلقتنى ‏ ٠قالومنه الزوج:آنت فى رقبة من ما آنت بحرمتى ث هذا يكون طلاتا أم لا ؟ 4آن القول قوله مع يمينه آنه ما نوى طلاقا ءفعلى ما وصفت والله أعلم ‏٠ بيه مسيلة : ومنه:واذا آجتق العب وله زوجة أيكون الطلاق فى يده آم لا ؟ فنعم الطلاق ف يده ى والله أعلم ‏٠ قلت له:أرأيت ان كان ف يده الطلاق والسب جسامنا للمرأة بالصداق أتتبع المرآة بالصداق السيد أم المطلق المعتق ؟ قال:الصداق على السيد ع والله أعلم ‏٠ تلت له:وكذلك اذا ضمن السيد بالصداق ؛ ثم باع العبد أو أعتقه آو وهبه آو مات العبد أ آيلزم السيد امصضداق آم لا؟ فنعم يلزمه على كل حال،والله أعلم ‏٠ تلت له : آرآيت وان كان الصداق فى رتنب_ة العبد ى والعبد له مال ح‏ ١المملوكھ_دولد غرالمعد ولم مكن ل_4٩‏أبوماث4آوتدل وصيةمن المال المذكورمنيسلم الصداقالمملؤك ءآو وله ولد حر غير هذا لا ؟مآه تقال:لا يسلم ه_ذا الصداق من هبذا المال » والله أعلم ‏٠ ‏٢٢ . :مسالةجب وسألته شفاها عن رجل زوجة فى قرية وهو فى قرية آخرى،ثم طلقها الزوجولائالشهردولا يعلمهاردهاعلىأشهدتنم‘الخيروبلعه ا الى أن انقضت عدتها2ثم أنام الزوج شهودا على ردها فى العدة أبدركها الزو ج آم لا؟ :لا يدركها ‏٠:قال من قاليبن المسلمبناختلاف:ففى ذلكتنال ونال من قال:يدركها اذ! رضيت به،والله أعلم ‏٠ فلت له:وان تزوجت هل يدركها ؟ ‏٠:لا يدركهاتال أنه ردها ف العدة ؟قلت له:ولو جاء مشهود ‏٠.نعم لا بدركهاتال ‏٤ويحل لها؟الثانىله:وهل تحل للزوجتلت ‏٠:نعممال تلت له:واذا طلقها يلحقها الطلاق م لا؟ المسلمين: ::قال من قال منالمسلمينبيناختناافقال::ففى ذلك :٠2‏٠عنقتاذا طلتتها رقال من قال من المسلمين:لا يلحتها الطلاق ‏٠ ٢٢١ وقال من قال:يحرم عليه وطؤها وبيعها ث ويستخدمها ى غاذا مات ٠حعفهبفث‎6 قلت:والسريه هل يلحتنها الإيلاء ؟ :لا .قال تلت:وهل بلحها الظهار ؟ ‏٠نعم:قا ل الطلاة ,قلت .لهقأل:وافلزواجمرأة.وقع بينها وبين زوجها شقاق ء وطلبت الزوجة طلاقيلحقهااذا جا عتنى ورقتى فأنت طالق آم لا ؟ قال:لا يلحقها طلاق ‏٠ قلت له:أرآيت ان قال:أنت طالق ؟ :قال:ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:قال من قال من المسلمين ‏٠الطلاق.ملحقتها وقال من قال:لا يلحقها الطلاق حتى تعطيه الورتنة © والله أظم ‏٠ ؟طالقتأتنى بورقتى فأنتاذ ‏ ١لمآرلمقتال:أنو آما ان:ومته فهذا لا يجوز له جماعها الى أن تسلم الذى تال لها به ؤ وان لم تسلم له الى آن تمضى أربعة أثسهر بانت بالإيلاء ع والله أعلم ‏.٠ __ ‎؟٢٢ وسألته عن امرأة وقع بينها وبين زوجها ثستاق ث وطلبت المرآة الطلاق ؟ قال:ان أعطيتنى ورقتى فأنت طالق آهل هذا خلع أم لا ؟ قال اذا أعطته الورقة فى مجلسهما ذلك فهو خلم ث وان لم تعطه الورقة ى الحال فليس ذلك بخلع إلا أن ينوياه خلعا ء والله أعلم ‏٠ قلت له:وفيمن نال:الحلال عليه حرام س هل تطلق زوجته أم لا ؟ ر: ..قال : .لا .ه .... قلت:وهل نلزمه كفارة فى هذا آه لا؟ ت ‏٠:نعمقال الكفارة ؟قلت له:وما 3-مر.‏٠:كفارة يمين مرسلةتال .قلت له:وفنمن تزوج امرأة بالغا ء فلما بلغها! الترونيج أظهرت الإنكار وف قلبها أنها راضية ے أيثبت هذا النكاخ ؤيكون حلالا آم لا ؟ فيما يمينها ويينآماالنكاح ۔هذافى الحكم فلا 7:آمه_اقال الله فيجرز لها ذلك ص وبعجبنى تجديد النكاح . بهاراضية فى لتلبها ؛ تدخلالزوج أنهاقلت له:وان صدقها يفرق بينهما أم لا؟ قال:لا أقدر على التفرقة ،ا وللة أعلم . _٢٢٣ باب فى نفقة المطلتة والعدد والكسوة والتخير للزوج المفقود اذا رجع وفى نفةة الزوجة وكسوتها اذا طلبت على زوجها وفى نفقة الامة وئى نفتة الولد من مأل والده وى نفقة الوالد من مال ولده وفى تخبير الأولاد وسكن المتساكنين وما أشبه ذلك لماذاو الممينهالله :!الله رحمهعبدبمنمحمهالشيخجوابمن يمت زوجها بالهلال تحسب للعدة نقصان الثسهور جميعا آم لا ؟ وان كان عليها ذلك ماا الحجة ف ذلك ؟ آم تحبب إلا العشر كوامل و الهور تكرن بننقصانها ؟ فعلى ما وصفت،اذا لم بيمت الزوج فى أول هلال شهر فانها تعتد بالقيام اويكون عدد الشهور كل شهور ثلاثون يوها ث وبض المسلمين ُ هكذ ‏ ١حفظته ؤ و الله أعلم .بالشهور:.تعتدتال :عبو.مسألة :اللهرخم_4مذأكفنمحمدقنسليمانالفقهالاشن ذتخجرابومن &ذلكطلاتهعدةقينفق علبه_اامرآته التى عليه آنطلق :الرجلواذا غير أنها لم تنقض عدتها بسرعة لانقطاع الحيض عنها فالى مى فعلى ما وصقت:اذا لم تحض هذه المرآة ثلاث حيض متواليات لزوممن30فلا يبعده‏ ١لمسلمينيعضعلى قول د ام تملكالنفقة لها ما ‏ ٢٢٤س منتيأسحتىالعدة منهقبعد0وهىمنهاالكرهعلىرجعتها فحينئذ تعتد ثلاثة آشسهر بعدالمحيض،وتصير بحد الموئسات فى السن: الستين التى قالها المسلمون » وآثروها فى حد الإياس ‏٠ وأما مرور السنة لها والسنتين بعد أن طلقها ولم تحض فيهما فقط فذلك فى جواز التزويج لها ك قول ان مضت سنة،وقول سنتان ص وقول {ؤ وهو أكثر القولسنةالسن ستينميحد الإياس وبلغت قاذا صارت معنا سوبه آعمل اوالله أعلم ‏٠ :جيو مسألة ومنه:وفى المفقود اذا مضت مدة فقده ص وتزوجت زوجته برجل غيره ا ثم وصل هو وخوير بينها وبين الصداق فاختارها آتخرج من الصداق أيطلقها آم لا ؟الآخر يلا طلاق ك وان اختار الىيحتاجلازو .جت_ه‏١اختار:إ لذدا‏ ١مفقودأن<وصفتفعلى ما قدآن تولالصد اقتين فانه يكلفأقلاختار» وانطلاق من الآخر ‏٠تركتها6و الله أعلم ‏٠الله رحمه اللهالشيخ محمد بن عيدرجع الى جو.اب. :جو مسألة بومالصومويقى علبه منالصومقاذ ‏ ١آخذ‏ ١لمظا هرق:ومنه ث وتم صائما آيكون معذورواحد س ووجد مالا ولم يجد رقبة ليشتر ى بها أم لا ؟ .٢٢٥ فعلى ما وصفت ڵ اذا وجد مالا قبل أن يتم الصوم فعليه العتق ى اذ ا لم يجد رقبهى ولم أحفظ أن يكون معذوراولا يجزيه الصوم ليسترييا ء والله أعلم ‏٠ :جد مسألة وهل يلزم الرجل خياطة أثواب امرآته التى يكسوها إياها آم لا ؟ أرأيت ان قال لها:آعطينى الياب لأخيطها فأبت وأجرت عليها ‏ ٤هل تلزمه الاجارة ے آرآيت اذا لم يقل لها ثسيئا ث ولكن لماهى أعطاها الكسوة غير مخيوطة استأجرت عليها هي من غير آمره،آو ‏٠خاطته_ا هى بنفسها ى هل يلزمه هشوىء على هذه الصفة آم لا؟ . فعلى ملا وصفت،فنعم على الرجل خياطه أثواب امرأته التى يكسوها اياها،وآما اذا :تال الرجل لامرآته:هاتى الثياب لأخيطها ء فأبت وآجرت عليها أحدا أو استأجرت عليها أحدا من غير مشورته س أو خاطتها بنفسها من غير مشورة فليس على الزوج الخياطة،والله أعلم . جيو ميسآلة : ؛ هل ترى على مظلقهاومنه:وف االلطلقة الحامل اذا وضعت أن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله ق أيام نفاسها ث مثل ما يعطى الناس أزواجهم أم لا وكذلك الزوج آذا سلم لزوجته النفتة ث وطلبت هى ما ذكرته لك ث هل يجب لها عليه شىء غير النفقة » آم لا ؟ فعلى ما وصفت ث آما ف الحكم فلا يحكم على الزوج أنه .يعطى زوجته ومطلقته ما ذكرت ؛ وآما ق حسن الحلق فذلك اليه،والله أعلم . ‏) ٣جو ‏ ١هر ‏ ١لآثار ج‏٥) م ‏ ٢٢٦س :مسألةنب التينبسا ‏٣الله:ق كسوةرحمهالشيخ صالح بن سعيدومن جواب 4الكسوةآزواجةنالحاكم يطلبن منالىرفعناذاالخموالالأكابر وأهل كيف تكون كسوتين ث من الحرير آم من البيرم آو الثسيل ءآم من سائر ثياب البلد والنرمة بين لنا ذلك ؟ على زوجا0أن كسبوة اللرآة التى يحكم بهاوصفتفعلى ما مثلها من النساء».وآما الحرير:اذا طلبت نكون على قدر كسرةلها ففى أكثر القول لا يحكم على الأزواج لزوجاتهم الا بطيب أنفسهم ى وانما النساءكانتيحكم عليهم بالثياب المجيدة من القطن والكتان.اذا مثلها من تكتسى ذلك،والله آعلم ‏.٠ 3مسا لة = 6وطلبت همذ_ه الةومذه :وفيمن رفعت علبه زوجته عند لاك الكسوة » كان غنيا أو فقيرا ز أ وكانوالكسبوة ث وطلب أجلا ق احضار بلده غير بلدها » أر كانا فى بلد واحد،وطلب منها آن تسير معه الى بلده آو تكون فى بيته الى آن تحضر المدة التى مدد فيها لاحضار الكسوة ى فكرهت الزوجة ذلك وقالت :لا آضحبك خحتنى نحضرنى كسوتى .: رجميعم ما بجب لى عليك :غير الصداق عل ها ذلك ؟ المرآة قبل الرفعان معنزلة» اذا كانت هذهوصفتفعلى ما عن زوجها فلا تجبر أن تكون معه فى بيته أو تسحبه الى بلده قبل أن يحضرها كسوتها س وان كانت هذه المرآة عند زوجها تنبل الرفعان فانها تجبر أن تكرن3زوجها على القول الذى آعمل عليه من.رآى المسلمين } والله آعلم . -٢٢٧ رجم الى جواب السيخ رحمه الله آعنى محمدا ‏٠ :جد مسألة ومنه:والابنة البالغة اذا مات زوجها آو طلقها بعد دخوله بها ح يحكم ليا بالنفقة فى مال أبيها،كان أبوها حاضرا آو غائبا،كانت قادرة على مؤنة نغسها بالنخيل آو غير قادرة ح طبت ذلك أو آثسار عليها أحد لتطلب النفقة من مال أبيه_ا الغائب،أم لا يحكم لها بشىء على ؟حال ا فعلى ما وصفت ڵ أن الابنة البالغة تد قال بعض المسلمين:انه لا يحكم على آبيه۔ا بالنفقة ‏ ٤ونفقتها على نفسها ه ' وقل من قال من المسلمين :اذا كانت فقيرة محتاجة فانه يحكم على أبيها بالنفقة ث فان كانأبوها حاضرا احتج عليه ث وان كان غائبا فعلئ قرل من تقول:يلزمه لها النفقة قانه يفرض لها النفقة عليه ء ارن كانت لم تبلنه الحجة ف ذلك الوقتت.ء'فان كان تبلغه تهه جى ل حستثن وي .فانه يحتج عليه و الله أعلم ‏٠ اة “: :وفى امرة بالغة وآبوها غائب من عمان س لا بدرى أبنومنه هى ء وقد تزوجت برجل ؤطلقها آو مات عنها س وله منها أولاد وتعولهم . واحتاجت للنفقة وهى لولا مؤنة أولادها لكانت تنادرة على مؤنة نفسنها ، فلما آنصارت تمون أولادها ونفسها احتاجت ڵ أيجرز للحاكم اذا طلبت اليه النفقة من مال أبيها الغائب آن يفرض لها نفقة من غلته ؟أو أصله،أو يوقيبها اباها آم لا يجوز ذلك من آجل مؤنةآرلادذها _٢٢٨ فعلى ما وصفت،أن الحاكم لا يفرض نها فى مال آبيها الغائب نفنة،وانما نفقتها على نفسها ك والله أعلم ‏٠ :مسألةم ومنه:وكسوة آمة زوجة الرجل آهى عليه أم هى على زوجته ؟ فكسوتها على سيدتها ث والله أعلم ‏٠ :مسلةجو ومنه:وف امرأة تزوجها رجل ودخل بها ؛ أو نقلها الى داره وأنفق عليها بغير حكم2ومنعته نفسها لكراهيتها له ى ثم طلقها من بعد يلزمها رد النفقة لمنعها له اذا لم يرض،آم لا يلزمها إلا أن ينفق اعييا بحكم ؟ فعلى ما وصفت \ أنه لا يلزمها رد اذا كان قد أنفق عليها من قبل ذلك اذا لم ينفق عليها ف وقت منعها نفسها له » ولا يلزمها شىء فيما بينها وببن الله ء والله أعلم ‏٠ :جيد مسألة كزوجهاعلىللزوجةيحكم بهالذ ىالحبصفة:وكيفومتن4 منالنصفآم6ذرةالذرةووقتكالىر دروقتقبكونيعجيكوما ؟والنصف من ه_ذاهذا فعلى ما وصفت \ قال بعض المسلمين:لها قى زمان البر بر ص وق زمان الذرة ذرة ‏٠ ٢٢٩ وتال من تال:لها النصف بر والنصف ذرة4والله أعلم ‏٠ 4كذاان نفقتى:هىفتالتوالزوجةالزوجتعاثنسياواذا:ومنه وتال هو:غير ذلك أدون ث وكذلك ف الكسرة اذا لم ترض بالذى يأتى نعرفهما4ولمأدونذلكغير:هووتالككذ ‏١آنا كسوتىوتتالتلها نحن فى الفقراء أو الغنى أو كنا نعرفهما أو نعرف أحدهما بماذا تحكم ؟قى هذا فعلى ما وصفت،قال من قال من المسلمين:يحكم للمرآة يالكسوة على قدر غنى الرجل ‏٠ 4الحاكم الا دآمر واضحولا يكحم‏ ١مرآةغنىقدرعلى:تالمنوقال والله أعلم . :بيد مسألة ومنه:والزوجة ما عليها لزوجها اذا طلب منها ما يجب له عليها من العمل له ث أو :الجلوس ف بيته ى ولا تخرج،والجماع كلما أراد منها آن لا تضع شيئا من الأشياء،وآن لا تخرج نزور آحدا من أقاربها وجيرايها آله أم لا ث وتمتثل أمره فى ذلك أم لا فيما بينيما وبين الله وق الحكم ؟ ة أنه لا يلزم المرآة لزوجها خدمة،وانهافعلى ما وصقت اذا لمأراد منهايلزمها آن لا تمانعه اذا آر:اد منه_ا١‏ الجماع كلما أنلي_۔افليس6معهاحاضراالزوجكانوان<ثقىىناءآوحائضاتكن عملا،و:أن كان .غير حاضر فجائز لها أن تعمل لنفسهاتعمل لنفسها ٢٣٠ ف بيته،وأما خروجها من بيت زوجها فليس لها ذلك كان لزيارة أو أهلها ك والله أعلم ‏٠أحد من جيرانها زه مسالة : ومنه:وكذلك الزوجة اذا طلبت بما يجب لها على زوجها من النفقة والكسوة والسكن،أيحكم لما عليه بعد اقرارهما بالزوجية } ولو لم يشهد أحد أنهما زوجان أم لا ث ول يعرفهم ا الحاكم أنيما زوجان إلا باتر ارهما من غير تسهود،أيحكم له عليه بذلك ؟ فعلى ما وصفت:ان تشارز ا بانزوجية فان الحاكم يحكم بينهما ‏١.و الله آعلم 7والسكنللزوجة من النفقة والكسوةيجبيما ج منسالة : ومنه:والأمة 'اذ ا كان لها زوج حر ى وطلبت من الزوج ما يجب لها من النفقة والكسوة والحلى والسكن س فقال الزوج ى آنا .الذى بالحق فمايجب على مسلمه ؤ آو الذى يجب بالحق عسى آنه مستمسك يجب عليه من هذا كله ع ويحتاج آن يكون المطلب من سنيدھا آو سيدتيا للذى تريده مت_ههى وحدهاكانت لامرأة أو رجل آعنى الأمة بقولها آعنى الزوج ؟ فماذاأرأيت اان قال الزوج نا أريد منها الذى يجب لى عليها عليها آيضا فى جلوسها عنده من أى وقت ع ويكون الذى لا يجب لها عله يلزمه اذا كانت عنده واذا سارت عنه فلا عليه الى آن تكون معه ى الأوتات،آم كيف بكرن ذلك كان زوجها حرا أو عبدا آو كان المطلب منها أو من سبدها أو سبدتها آو منها هى وحدها اذا طلبت هى وحدها ۔، آيسمع منها بلا رأى سيدها آو سيدته ا! آم لا ؟ ٢٣١ أ.رآيت اذا كان لا يعرفها إلا بقولها أنها آمة فلان أو فلانة » ولا نعرف السيد آبضا آو نعرف أحدهما فما الذى تكتنفى به آرآيت من يخبرنى يخبر آنه أمة فلان ء أو هذه الأمة للمعرفة لهما ء أم لا يحتاج الى معرفتهم إلا آيضبابالزوجيه.ث واقترارهاقرارهاويجوززوجهاهذاآنيتولها بالزوجة ع ويسمع منهما آم لا ؟ .وكذلك معرفة سيدها أو سيد ها كانت بالغا أو صبية أعنى الذمة ة فما .يجب ف هذا كله مما يلزم كل واحد منهما لصاحبه اذا طلب يلزمالعلم بهم».ومن اترارهم وجميع م_اأحدهما من صاحبه ومن ؟‏ ١لاطالةو ا سمح قأ لبصيرةوآنا قليللصا حبه أكشفه كشفاآحد هما فعلى ما وصفت،ن الأمة اذا أرادت ما يجب لها على زوجها فانه يكون ذلك برآى سيده س والذى يلزم لزوج الأمة'من زوجته الأمة فانها تك ن عنده من العننمة الى طلوع .الفجر ص وفى النهار تك زن عند سيدها ث وتد اختلف ا سلمون بالرأى ف نفننةالزوجة الأمة فقال من تال من المسلمين :نفننة المسلمونبالرأئ ف نفقة الزوجة الأمة فقال من قال من المسلمين :نفقة الليل وكسوة الليل على الزوج،ونفقة النهار وكسرة الثار" غلى الزوجالليل هوالنهار ّ فعلىمع زوجهاسيدها ؤ وان تركها سيدها النفقة والكسرة2والله أعلم ‏٠ ومنه :آنه ليس للمرآة أن تخرج من بيت زوجها اذا كامنساكنها الطعامالبه منتحتاجم_اجميعيحصر لزوجتهآن‏_4٩م علدالا ماذنه والماء لتشربه ع وعليه لها الحطب ‏٠ وأه_.ا الماء للصلاة فاذا .لم يفسح لها أن تتخرج الى الماء فعليه آن _٢٣٢ هى ساكنة فيه بئرالبيت الذى» واذا كان قبالماء للصلاةيأتى لها ‏.٠للصلاةلننزف الماء بنخسهاو؛لحبلالدلوفعليه أن يحضر لها آنثى تقومخادماوإن كانت ممن تخدم فعليه أن يحضر لها بحوائجها ء وان قالت المرآة:إنها تخدم ؤ وقال الزوج:انها مما لا تخدم ء فعليها ى ذلك البينة اذا كانت غير معروفة آنها ممن تخدم 5 وجائز للزوج أن يخرج من بيته نهار الخدمة أو لبيع أو شراء س وآما أو بترك لها آحداقى الليل كانت تستوحش وحدها فعليه آن يكون معها يكن عندها من النساء الى أن يحضر ‏٠ وأما اذا كان له زوجة قى بلد آخر فعليه أن يكون كل واحدة ‏٠منهما0فكما يكون مع ه_ذه يكون مع هذه اذا أراد سفرا يطيل فيه الغبية ء فليس له ذلك إلا باذنه اوأما ‏ ١لا أن يسافر آقل من أربعة أشهر ع وقال من تال:من ثلاثة أشهر ‏٠ذلكفله وأما الضربة للعبد والأزر فأكئر المقتول أنه لا يلزمه ى وفيه قول انه يلزمه ع وأما امورس والدسمال والكوش والعطر فلا يلزم الزوج لزجته شىء من ذلك إلا بطيبة نفسه ع وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته ‏٠فاكهة :قال من تالاختااف بين المسلمينالثوب للصلاة ففى ذلكوآما منالمسلمين :يلزم الزوج لزوجته ثوب للصلاة ‏٠ ‏٠‏ ١لأخير آكثر عندىوقا ل من قا ل:لا بلز مه ؤ و ‏ ١لقول ‏ ٢٣٣ب وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته منظف لتصلى فيه:وكذلك لا يلزمه مئزر لتصلى به ڵ وانما عليه ستة أثواب قيمصان وجلبابان وإزار ورداء،وكذلك لا يلزمه لزوجته ثياب حرير على آكثر قول المسلمين ء وكذلك لا يلزمه آن يصبغ لها ثيابها بالنيل ولا غيره على أكثر التول ‏٠ كذلكلزوجتهالزوجفيلزمطعامهافيهأتعملالتىالانيةوآما ركذلك الآنية التى تجعل فيها٢‏ الماء لثسرابها،فيلزم الزوج لزوجته ‏٠.٠آو .سمةوكذلك عليه آن يحضر لزوجته حصيرا7 ء فلا حجة لهاالبيت التى هى ساكنة فيهالمرآة:إنى أقنع آن آصلى ق ى ذلك إلا أن يرى المسلمون عليها فى ذلك ضررآ فالضرر لا يجوز ‏٠ معمو لا فان كانت ممن تخدم فله_!طليت الزوجة طعامااذاوآمها ‏٠ؤ و ان كانت لا تخدم فليس لها ذلكذلك هىوكرهت6معمو لا٦‏بآتى لها طعاماأنالزوجآر اداذ:وآما ذلك ى وقالت:انما تريد أن تتولى طعامها بنفسها فلها ذلك،وعليه ‏٠آن يحضرها دثارآ للشتتاء وأما الوسادة فلا أعلم آن لها عليه:والله أعلم ‏٠ :ه :مسآلة ومن جرابه رحمة الله:أن الشبر الذى يشسبر به اليتيم يكون بشبر كمشاطولالابنته ورسعليهفلاالذيوآماكالحاكم وآما الكسوة آصل ماله لنفقة آو لاد ‏ ٥و الله آعلم ‏٠و النفقة فعليه لازمة < وعليه آن ن _ ٢٣٤ كن حال ء وجا :ئز للسيد أن يعنق عبد ه كازن الم مريضا أو صحيحا: . فان آعنقه فى مرضه6تال بعض المسلمين:عليه نفقة ص وان مات السيد ‏٠بورصى ينفقتهعليه أ نالمسلمين :فقال بعض ‏٠:لا يلزمه وخاصة اذا كان العتق من عير لازموتنال من تنال .١٠فلا نففنةه له ‏٠صبى مننآلة :ت يستغنونن عن ‏٥والدتهم تفى حد من لا .غارارن كانو ان الولاد2رمنه : 6معهاكانو,اانبهم4فلانه بحكم للوالدةو الذمالأففيهماواختلف له7ون,حد‏. ١قيصيروأنالىنفقتهم وكس وتهموالدهمعلىويحكم اله والذ أنصاراذأ:المسلمينمنتالمنتالالخيارووقت6الخيار حبم سنين ‏. ,٠ ‏٠سذبينفما :ىابنالولد:اذ ‏ ١صارا لسلمينمنالمرنوقالا رقتال من قال:من المسلمين اذا أكل الولد وحده ڵ ولبس وتوضا وحده،وهذا القول الأخير آحب الى م فاذا صناروا بهذه المحالة فانهم يخيرون ء ولفظ الخيار أنيقال للولد :آين تختار أن نكرن عند أيدك أو بهمحكمالفاختار وا:فاندذلكحكماختارما_ فصثعند آمك آن يكونوا مع الأب ؤ وان اختاررا الأم حكم بهم مع الأم » وتكون على ه_ذاوعلى المسلمين :النفقة و؟اكسرة ى هكذاحفغظته من آثار‏ ٠الأف ذ-مل ونفختى رنحكم ‏٠ ‏ ٢٣٥٠ .۔ فى آثار المسلمين رحمهم الله آن عمر ين الخطاب رحمهووجدت يينماورلد ف:تجاذيامنهاآم عاصم ء وكان عندهالله طلق زوجت١٩‏ الولد ص فانطلقا الى آبى يكر رحمه الله ث فقال أيمد بكر رحمه الله:ريحها اللميها:فافيم سيدنا معنى الآثار ؤوتديروحجرها خير له منك ڵفدفعه لمقف صغره الى آنيعقلل الخيار.مامعناها ڵ قارن الأم آولى بالولد اذاالمسلمين:إن الأمالأم فتتال من قال من» فاذا تزوجتأمهتتزوج تزوجت لا حق لها فى الولد ‏٠ .وتنال من تنال من المسلمين:ان الأم أولى بالولد فى صغره ث ولو رفم .عن أبى المزثر رحمه الله.تزوجت لأنى وجدت فى آثار المسلمين آنه تال : :أن الذى أدركت عليه محمد بن محبوب رضى الله عذه أنه كان يحكم للمرأة بولدها ى وهو فطيم لا يرضع ح وهى متزوجة ويأخذ الأب ٠ولد٥ ‎ينفيبة الجاكم ّ وعنذهما آولاد صنغار7حضر | الوالدان عندوأما اذ يخيرأنالحاكم:علىيض۔مقفلاأو لادهم_أالو لادلاءحآنو آنترا الموالد:ينفد _ 4ن أولادهآمرعليه أنولا بضق6وا لأمالأفببنالذرلاد أذا أقر الوالد أن هؤ لاء آو لاد ‏٠الأولادالحاكم لا يعرفوبكسوتهم6ولو كان وكذلك اذا أمر الحاكم من يثق به آن يخير الأولاد فلا يضيق ذلك ع :أنه يج۔وزالمسلمينم م٠‏نمن تالالحاكم6وقالذلك محضرةكانأذا للحاكم أن يأمر أحدا ممن يثق به أن يحكم بين أحد فى شىء بعينه . وتال من قال من المسلمين:لا بجوز إلا بأمر إمام المسلمبن رحه و ‏ ١لله أعلم ‏٠الله ‏ ٢٣٦۔ :هيد مسألة %ويطنى ويقسم بينهم <لأناس ماء آو نخل:واذا كان وقفومنه الذكر و الأنثى فيه نسم ا ء آم لا؟ولم تدرك سنة ق قسمه أيكون قليلشىء,ق قسمه لأحد أم لا ؟ و ن فضل منهالتفضيلوهل يجوز فىالوقف سنة مدروكةى اذا لم بدرك لهذافعلى ما وصفت حفظتقسمه فارجو أن قسمته تكون الذكر والأنثى فيه سواء على ما فيعجبنىشبه ذلك من آثار المسلمين ث وآما تفضيل أحد ق قسمه التسوية فى ذلك،وأرجو آنه لا يبعد من الاجازة ى تفضيل أحد على آحد ١ف قسمه على ما حفظته من معنى ذلك ‏٠ وأمها الذى يفضل من القسمة التىء اليسير الذى لا ينقسم لا يفضلالمال الذى هيجمع الجميع على قول من بتولفانه يجعل فى صلاح ‏٠أعلمالى1والله‏ ٩على أحد وهو أحب :مسالةو لهايجبهازوجهامنطليتاذاعن المرآة:وسألتومذ ه عليه من الكسوة والنفقة ص فقال الزوج :تجىء معى وترابعنى الى بلد كذا غير بلدها وبلده س فاذا رابعتنى أعطيته ا ث فلم نتبعه حنى يآنى لها الكسرة فبلدها ؟ زوجهاعنمنزلةقيلمنالراكانتاذا<وصفتمهافعلى غيروان ..كانت‏6٨4معهتب .مرقبل أنمنمالكىوة هللههابأتىآ.نفعليه معتزلة عنه فعليها أن تسير معه قبل آن,بىالكسوة على التل الذنى ._ ٢٣٧٣ نراه ع وان كان لا يقدر على تسليم الكسوة فى الحين ى وطلب الأجل فى الكسوة وطلب أن تكون معه الى الى آن يأتى لها بالكسوة فقد تقدم الجواب ء ان كانت معتزلة من تبل فلا يلزمها آن تكون معه قبل آن يأتى لها بالكسوة على القول الذى نراه ث وان كانت غير معتزلة فانها تكرن معه ء وآما إذا .قالت:آنه يضربها ويتكلم عليها وتخاف منه س وأنكر ولإما إذا قالت:انه يضربها ويتكلم عليها وتخاف منه ے وأنكر هو ذلك فلا يقبل تقولها عليه إلا آن يصح ذلك = واذا طلب آن تصحبه الى بلد غير بلادهما س فان كان البلد فيه آحد من المسلمين ينصفها منه اذا فانها تحيس:إلا أن مكونامتنعتس فانآن تصحبهعليهااليهاآناء لها شرط سكن ق بلد من البلدان ث فليس عليها أن تصحبه الى غير ذلك البلد إلا بطبية نغسها ‏٠ وأما اذا كان فقيرآ ولايقدر على مؤنة امرآته ؟ ‏٠المسلمين فانه يحبسص فان خالفعليه بطلاقهايحكمفانه وأما كسوة المرآة ونفتتها فتكون لها كسوة مثلها0ونفقة ‏٠على أكثر القولمثلهما من النساء وقال من قال من المسلمين:تكون لها الكسوة والنفقة على قدر الزوج،ومعنى كسوة مثلها،الغنى والصغر وحسن المنظر ى وان امتنع الزوج عن الذى يجب عليه لزوجته فانه يحكم عليه بطلاقها ض فان امتنع فانه يحبس ے وكذلك اذا سلم لها الزوج ما عليه وامتنعت فانها تحبس . _ _ ٢٣٨ وأما السكن للزوجة،فيكون السكن لها وهو سكن مثلها لا مضرة عليها فيه،ويكون ذلك بنخلر العدول من المسلمين ‏٠ .وأما التمر الذى يحكم للمرآة على زوجها فيكون من آوسط التمر مثل تمر البرشى وأثسباهه ے وآما الرطب فلا يحكم على الزوج برطب لزوجته إلا أن تطيب نفسه بذلك،فان طابت نفسه فلها لكل يوم من ‏٠ونصف :مسألةجو ‏٠والسكنىوالكىسوةالنفقةفلهاو احدةالمطلقة:وأماومنه وقال من تتال:ل كسوة لا ولها النفقة والسكنى والأدم . . .وقال من تال :ليس لها آدم وانا يعجبنى أن تكون لما النفقة َ‏٠على أكثر القولوالننىكننى ولا آدم لها وكذلك المطلقة اثنتين الاختلاف فكياهالمطلنة واحدة . القول ا ص ه و الله أعلم ح| كانتوأما ثلاثا فليس لبا ذلك لعله على 5 فيهافا لاختلافحكبيرةآو6صغيرة ة :كا نفثبالأشهرتتععتتدد بالحيض آوممن ‏٠واحد6والله أعلم :مسألةجو ومنه:وأما عدة الصبية المراهقة فتسعة أثسهر للحمل يرثلاثة للخروج من العدة ‏٠ وأما الصبية غير المراهقة فعدتها ثلائة أشهر اذا كانت مطلتنة} . ‏٠آءلمو ‏ ١لله _٢٣٨٩ :مسألة‎عل ومنه:واذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فانه يطلقها طلاق و اللهؤاقيل آن مجامعه:ا لحيضتطهر منآنبعديطلقهاآو<‏ ١لسنة آعلم .4 :هد مسألة .فارغامسكناآن يسكنهاعلى زوجهاطليتاذ ‏١‏ ١مرآةآنومتت ه٩ه‏ ليس فيه أحد فلها ذلك ع ويحكم لها على زوجها ع ولا يحكم على هذه ...المرآة آن تسكن فى بيت هى وغيرها ث ويكون دخولهم من باب واحد السكن الذى يحكم للمرآة الذى هر السكن يكون سكنا رافعاوصفة لا مضرة عليها فيه ي وذلك على تظر الحاكم2والله أعلم ‏٠ م مسميالة !.} ,: علىلهنايجبسرد ها ه_.اسيد ها آهىالأمة أذ ‏ ١طليت:أنومذد٩ه‏ :اختلافك ققى ذلكزوجها تال من قال من المسلمين:يجب على زوج الأمة نفة_ة الليل :.3...‏. ٠وكسوة الليل : وقال من تنال:يلزم الزوج لزوجته الأمة من الكسوة ثلاثة آثراب : درع وإزار وجلباب ى وعلى المولى ثوب ‏٠ 7العتمة الى طلوعنفقته الليل منالزوجفعلى:النفقةوآما الفجر،لأنه يجب على السيد آن يترك أمته لزوجها من العتمة الى طلؤع _٢ . الفجر ث والنفقة تكون من حب الذرة ث ولها آدم وتمر إلا أن يتركه_ا 3الليل والنهار لزوجها ث فعلى الزوج جميع نفقتها وكسوتهاسيدها على أكثرفالكسوة لها أربعة أثواب:قميص وإزار ورداء وجلباب القول ى ولها لكل يوم ربع الصارع من حب الذرة ث من تمر السائر ولها الأدم على ما يراه الحاكم . وآما اذا سارت الأمة الى سيدها آو لم يتركها لزوجها الليل والنهار ء فلا يلزم الزوج شىء من نفقة ولا كسوة،غير أنه يحكم على السيد أن مترك آمته لزوجها من العتمة الى الفجر ع وتكون نفقة الليل على الزوج ّ ‏٠ونفقة النهار على السيد ررد! عو از ارقميص:ثلاثه أثوابالزوجعلىفتكونالكسوةوأما على أكثر التول . وأما الإتراار بالزوجية فيكفى من السيد آن أمته زوبجة فلان : 9والله أعلم ‏٠ :جية مسألة 6الزونج :العسر.وادعى4على زوجهالهاما يجبالمرآةأرادتواذا ووجد عنده شىء من الأصل فانه ييساع مال الرجل من نخل وأرض وماء وآنية وغير ذلك من أملاكه فى نفقة زوجته وكسرتها ‏٠ فأما الأجل قى الكسوة فذلك بنظر المحاكم ع وأما ف النفقة فلا أجل فيها ء والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٤١۔ باب٠ فى نفتنة الصبية المتزوجة وكسوننهافعليه نفقتهازوجهابهادخل‏ ١ذ:‏ ١لصبيةآن:ومنه اقرارئ وأماالبلدآو شهرةعدلشاهدىالزوجة بشهادةصحتاذا الصبية بالزوج فلا يقبل قرارها إلا بشهادة شهود . وأما اليتيمة اذا كان دخل بها زوجها ففى ذلك اختلاف ع وأكثر القول آنه تلزمه نفقتها وكسوتها » وأما الصبية التى زوجها أبوها زوجها آنها تجبر علىفقال بعض المسلمين:اذا امتنعت على معاشرة .معاشرته وقتال من قال من المسلمين:لا تجبر على معاشرته قبل البلوغ الا برضاها ي وهذا القول أحب الى ‏٠ وآما اليتيمة التى زوجها غير أبيها فلا تجبر على معاشرة زوجها ح ‏٠أعلمو الله ان طلعت .المرآة الكس وة قان الكسوة تكون على قدر المرآة [وآما وعلى الحاكم النظر والاجتهاد ع وأما اذأ طلب الزوج التأجيل ق الكسوة فالحكم الى نظره فان رآى المرآة عريانة فانه يأخذ الزوج بكسوتها عاجلا 3 وآمصا :ان كان له آصل مال فانه بياع ماله فى نفقة زوجته وكسوتها 0 ‏٠أعلموالله وكذلك إن طلبت ما يجب لها لأدمها ث فانه يجب لها على زوجها جواهر الآثار ج ‏( ٢‏١٦( م ٢٤٢ شهرلكلغنيا فلهاالزوجكان:اذا!قال6وقتال منلكل شهر در همان ثلاثة دراهم ‏٠ :مسآلةجلو 3على زوجهاما يجب لها:أن المرأة اذا طلبت من زوجهاومنه فانه يحكم لها عليه لما بجب لها عليه ث ولا حجة للزوج اذا قال ما عليه فنانه يحكم عليه يطلاقتها » فان‏ ٢فان امتنع عن الذى يجبأن بعطبه امتنم فانه يحبس ‏٠ وتال بعض المسلمين:انه جائز للحاكم آن يطلقها إن امتنع الزوج ء وإن طلقها الزوج أو الحاكم فعلى الزوج الصداق العاجل والآجل ‏٠ كانئ فانوكسوته_اعلى نفقة زوجتهفنانه بجيرالزوجحبيسو:اذا ‏٠الى ميسورةمعدما فانه يؤجل امتنع عن الطلاق بعد أن عجز عن نفتنكهاوقال بعض المسلمبن ؛ :اذا وكسرتها فان الحاكم يطلق زوجته . اذا أرادت المرآة الكسوة فان الكسوة تكون على قدر المرآة ث وعلز الحاكم النظر والاجتهاد » وأما فى تأجيل الكسوة فالحكم الى نظره ص فان رآى المرآة عريانة فانه يأخذ الزوج بكسوتها عاجلا،وعلى الزوج أن ببيع ماله فى نغقة زوجته وكسوتها ‏٠ لهايجبلها على زوجها لأدمها فانهما يجبطلبت ‏ ١مرآةو اذا فى كل شهر درهمان » وقال من قال:اذا كان الزوج غنيا فله_ا لكل شهر ثلاثة دراهم ح والله آعلم ‏٠ _٢٤٣ فتشال6والكسوهالنفقةزوجهامنالمرآةطلبتو اذا:ومنه الزوج:تسير معى وأكسر ها وآنفق عليها :؟ تسيرقيل آنقبل فانه يأتى مالكسرةمعتزلة منا مرآةكانتاذافآما معه ڵ فاذا آتى لها بالكسوة فانها تجبر على المسير معه اذا طلب ذلك ‏٠ وأما النفقة فلا تجب لها عليه نفقة إلا ف بيته ‏٠ من قبلعاجل ×وكان قد دخل بهاعلبه صداقإذا كانلهاوآما فانها لا تمنع عنه لأجل ما بقى لها عليه من الصداق،وتجبر على المسير معه ة ويحكم لها عليه بتسليم ما بقى لها عليه من الصداق العاجل،وإن كان عنده مال حكم عليه بيعه ص ويؤجل فىبيعه أربع جمع ، وإن لم يكن عنده مال س وكان عنده حيوان فانه يؤجل جمعة واحدة ث فان نكنده مال ولا حبوان فانه يفرض عليه لها فريضة على قدره ص لمع ي الحاكم ‏.٠بنظرويكون ذلك :ليس عندهوقتال هوئيسار آ ليوفيهاعذده:إنالمرآةوا إن.قالت هو شىع،فالتول قوله على أكثر القول ص إلا أن يشهد شاهدا عدل آن عنده يسارا،وآما الآجل ق الكسوة فذلك على النظر ث فان كان معدما فإنه يؤجل قدر شهر زمان ص وذلك بنظر الحاكم . ‏٠آجل فمهاو'آما النفقة فلا وآما اذا قالت المرآة آذا أخاف منه الإساءة لأنه يضرينى ويتكلم على » فلا يقبل قولها عليه ث وعليها ان تتبعه فى موضع تجد فيه من ينصفها منه إذا ساء اليها2والله أعلم ‏٠ ٢٤٤ :هد مسالة‎ ومنه:أن الرجل اذا آراد أن يحول زوجته الى بلد ث وكان فى هذا البلد تجد أحد! من المسلمين ينصفها منه ى فعليها آن تتبعه ويحكم عليها ك وان لم تتبعه فلا نفقة لها عليه إلا آن يصح أنه يريد أن ببضارها ء فان صح ذلك فلا يحكم عليها آن تتبعه ‏٠ وأما إن قالت المرأة:انها تخاف منه ع فلا يقبل قولها ث وآما البلدان التى فيها شك فلا يحكم عليها آن تأكل منين ث وعليه أن يعطيها وصفتاليلدان فكمبا‏ ٤وآما أن تسكن معه فى بلد من تلكطعاما حلالا منه فعليها أن تتبعبه ءالحسلمين ينصفهاأحدنا منلك إن كانت تجد والله أعلم ه ومنه:وكذلك اليتيم ينفق عليه من ماله ويكسى من ماله5وصفة النفقة للصبى فانه يكون للغطيم فصاعدا :ثلث النفننة الى أن يصير خمسة آشبار ث فنكون له نصف النفقة على أكثر التول الى آن يصير سنة أشبار،فيكون له ثلث_ا النفقة الى أن بيل ث وجائز لمن عنده ما هذا اليتيم أن ينفق عليه من ماله ث وكذلك جائز لمن عنده مال هذا الصبى الميجب له من النفقة ث الا أن تكونآ.ن يعطى أمه بنفقة ابتها مما متهمة معروفة بالخيانة ك وفيما عندنا آن آم الصبى يآمنهيا جلى نفقة ابنها والله أعلم ‏٠ جهد :مسألة: ومنه:واذا كانت المرة لا تقدر على نزف الماء من البئر التى اذا لم تقدر علىالماء ع وكذلكالبيت © فعلى الزوج آن ينزف لهاق عمل الطعام فعلى الزوج آن يعمل لها ‏٠ _٢٤٥ فنان»يعطى زوجته نفقتها فعلى قدرتهأنالزوجأراداذاوآما و :لا|شمهروالا فعلى نصفعلى الشهرةلم يقدروانشير ئفلكلقدر ‏٠بيوم فله ذلكعلى يومالافعلى ثلث شهر ك وان لم ينتدر النفقة والكسوة للمرآة فتكرن على مآكول مثلها وكسبوةوآما مثلها ع وذلك على نظر الحاكم ع و:الله أعلم ‏٠ مسالة :جيد ومنه:واذا طلبت الزوجة ما يجب لها من جميع الحقوق من زوجها الأشياء فانه يجب لها عليه نفقتما وكسوتها ع والإحسان لها والنفقة لكل شهر سبع مكاكيك حبا ونصف مكوك حبا على مأكول مثلما من الحب ڵ وإن كانت ممن تأكل البر فلها البر ص وان كانت ممن تأكل الذرة فلها الذرة ج ولها ثلاثون منا تمرا من تمر الساير بميزان نزوى » ولها لكل سنة ستة آثو اب قميصان وجلبابان وإزار ورداء ‏٠ الذى يجب للزوج على زوجته فيجب له عليها آن لا تمانعهواما الجماع ح والا تلزمه_ا له خدمة ؤ و!لله أعلم ‏٠إذا آرااد منهامن " جية مسالة: ومنه:واذا طلبت المرأة ما يجب لها على زوجها من الكسوة 5 انكسوةعندهامن قيلكانت،ولومالكسوةلهيالحاكم يأخذهقان لم يكن كساها من تبل بحكم حاكم = وأما الأجل ق الكسوة خذلك على نظر الحاكم س ويؤجله قدر عشرين بوما الى شهر س وذلك على ‏٠.نظر متنه قمالهييبحالزوجعلىئ ويحكمفوه ناأجلفلاالنفقةوآم ا| ؤ و الله آعلم ‏٠زوجته ءركسوتهأنفقته ‏ ٢٤٦سم ‏٠مسالةج ومنه واف التمر كيف صفته يكون بمن نزوى ام كيف هو ؟. فعلى مما وصفت \ أن التمر يكون بمن نزوى » ويكون المتمر سائر لل ّ: الحب فيكرن لها بالصاع انكانت ممن تأكل البر فلها البرو &“ ونصفبدرنصف: :لهابعضقا.ن كانت تأكل الذرة فلها الذرة 6والله أعلم ‏٠: :مسالةجر ومنه:واذا أثر .الوالد أن هذا الولد ولده،وطلبت آم الولد أوالجناء منلا يخقى علنك مذلك ڵ ،وأرجو آنهأجرة لرضاعمها خلوها المسلمين.....ز وعندى اذا كان أب الولد فقيرا فاذا سلم لأم ولده لارية فضة لكل شير فذلك يجزى س واذا كان متوسطا فاذا سلم ست د۔حييات وربع صدية فذلك يجزى ‏ ٤واذا كان غنيا فاذا سلم سبع صدبات ونصف ضدية ‏٠فذلك بجزى وتكون هذه المرباية للولد الى آن بأكل الطعام خالصا ے ولم أقدر أحكم على آب الولد بشىء غير الربابة ها لم يقطم ؤ إذا قال آب الولد للأب ذلك ولا يغطم الولد إلالأم الصبى أن تغطمه وبت هى ء ر لأىكثر المةول ڵ ولها الربابةوتت فطامه س ومنتهى الفطام سنتا الى أن تغطمه ‏ ٤وهو الى سنتين على . " . وكرهت الام فاان6امالقطصعد‏٥ولدى:أنا آخذالأفقتالاذاوآم_ا الكم فقال هبعض المسلمينالأم أولى بالولد ق صغره،وآمبا اذا تزوجت ‏ ٢٤٧مب انه قد بطل حقها فى الولد كان الولد ذكرا أو أنثى ى وللأب أن ينزعه منها ، وتال بعض المسلمين:إن الأم أولى بالولد ق صغره ولو تزوجت &،وبهذا التول أعمل ‏٠ ذلك ولو كانالى أبيه فلهاأن تسلم ولدهاالأمأرادتاذ.آما صغيرا،إلا أن يكون ف حد الرضاع،ولم يجد له مرضعة،فانها تجبر ‏٠على رضساعهة .وأما اذا فطم الولد فله ثلث النفقة الى آن يصير خمسة أثسبار .على آكثر القول ‏ ٢ثم يكون له نصف النفقة حتى يصير ستة .آثببار فله ثلث_ا النفقة ع وله ما يحتاج له من الكسوة الكحال اللعين ى ولا أعلم الام ثسيئا على والد الصبى غير نفقة الصبى،وتكون الأم ولى بالصبى الى أن يعقل الخيار ى والله أعلم ‏٠ :7مسألة على زوجها من النفقةيجب لها:واذا طلبت المرآة ماومنه والكسوة ء فانه يحكم لها عليه بكسوة ونفقة مثلها إلا الحرير ها فلا يحكم لها بكسوة الحرير على أثر قول المسلمين،وكذلك فى االنفة_ة اذا كانت ممن تأكل البر فلها البر لكل ثشسهر سبع مكاكيل حب برآ ونصف مكوك لأدمها ‏٠هر4ول ,ا لكل شهر لار رة فضةحب وإن كانت ممن يأكل البر واالذرة فلها النصف بر والنصف ذرة © على نظر الحاكموقال من قال:له_ا الثلثان حب ذرة والثلث مر،وذلك ‏٠الفقيرومنهمالأوسطالغنى ومنهممنهمإذملدهآهلقهر ‏٥ ١قيها ٢٤٨ وجلبابان:قميصانالكسوة فلها لكل سنة ستة آتوابوأما فقيسكنها6و آما السكنمثلهاعلى كسوةورداءوازاروالجليابان ا لمعوزان مسكنا رفيقا لا مضرة عليها فيه » وذلك على النظر من الحاكم ‏٠ وأما إذا كان فى البيت .صفة والجة وقالت:إنها تستوحس آن تسكن فى الصفة وأرادت آن تسكن فى الدهليز فلها ذلك ى ولا تجبر آن تسكن فى موضع تستوحشس فيه . وإذا قالت:انها تستوحس ف البيت وحدها ء وطلبت أن يكون الزوج معها أو يترك لها أحدآ يكون معها ع فما فى الليل فلها ذلك،وآما ف النهار فذلك على النظر ث فان كان اابيت ولج عن الناس وقالت:إنها تستوحس فعلى الزوج آن يكون معها أو يترك لها أحدا،ولا تضار .الزوجة آن تكون قف موضع تستوحش فيه . وأما عمل الطعام لها فان كانت ممن تخدم فعليه آن يجعل لها أحدا يخدمها أنثى ث ولها الطعام أن يعمل لها ن وآما زيارة آهله لها فان رضى الزوج أن يدخل آهلها عليها فذلك اليه ى فان كره فان أهلها يقفون على باب البيت من خارج ولا يدخلون بيته ‏٠ وأما أن يقفل عليها باب البيت ثو يسده عليها فليس له ذلك ‏٠ 7ءآن يسخنفلهاباردءركانالم۔_لاةأرادتوأما اذ:ا ء وليسالماءلهاسخنانالزوجك فعلىالمرآة ممن يخدمكانتفان للزوج أن يمنع الزوجة من تسخين الماء لوضوئها وغسليا . إذا كانالضربمن الزوجتخاف:إنهاا مرآةاذا قالتوآم_ا حاليا بها ‏ ٤فانها تجبر آن تكون مع زوجها،ولا حجة لها آن تمتنم عنه ؤ فان فعل فرها ما لا يجوز .له قانه معاقب بم_ا يجب عليه ‏٠7 ٢٤٩ب‎ وأما الحل فلا يحكم لها عليه على أكثر قول المسلمين ص وكذلك التوش لا يحكم به للمرآة ث وكذلك ثوب الصلاة لا يحكم به للمرآة على زوجها على أكثر التول وفيه اختلاف،وكذلك الدسمال والوقاية لا يحكم به ث وأما المئزر فقد بينت لك ما يجب للمرأة من الكسوة ‏٠ وأما عمل المرآة قى بيتها فجائز لها ذلك اذا كان زوجها غير حاضر معها فى ذلك الموقت ء كان العمل لها أو لغيرها ث وان كان حاضرا معها فليس لها آن تعمل شيئا ث وآما أذا تقاررا بالزوجية آول مرة ثم جاعا من بعد ذلك فيعجبنى آن يتقاررا مرة ثانية ‏٠ وأما النفتة والكسوة فقال من قال:على تقدر المرآة كانت غنية ‏٠أو فقيرة والله أعلم ؟الزوجوقال من قال:على قدر أولىالأمالأم فانابنه وكر همثتالو.الد آخذطلب:وآما اذاومضه ث وعلى الأب مؤنته ‏٠صغرهقبا لصبى واما اذا أرادت الأم أن تعطى الابن آباه فلها ذلك إلا أن يكون الولد قف حد الرضاع ے ولم تصح للابن مرضعة أو لم يقبل الولد ثديا غير ثدى آمه » فان آمه تجبر على رضاعه،وعلى أبيه أجرة الرضاع ، وأن آبى الب آن يسلم ما يجب عليه فانه يحبس س ويجزى اقرار الأب والأم أن هذا الولد ولدهما،والله أعلم . -.٢٥٠ب‎ ءومنه:وفى الرجل والمرآة اذا تقاررا يالزوجية لبعضهما بضا الرجل زوجى وآريد منه حتى العاجل ث والذىفقالت المرآة:ان هذا عليه الشرط من المشترى حتى أسير معه ث وان لم يآت لى به كله والا يفسح لى ويخلصنى . فنال هو ا :لا:أقدر على ذلك وأقدر على شىء منه،فأبت هى إلا حتى ي أنى لها به ،ؤ و احتج هو .العشر عذبه كله آو بعضه وهو بعد لم يجز بها ونزل الى الحبكميكيفن الحيكمصا ! فعلى ما وصفت » اذا كان الزوج لم يدخل بزوجته فليس للزوج أن يدخل بزوجته الا بعد أن يسلم لها صداتها العاجل مدنراهم أو مشترى آر لا تجبر المرآة على الدخول الا بعد آن يسلم لها جمييم الصداق الاجل ‏٠ وذاك يحكم على الزوج بتسليم العاجل لزوجته اذا طليت منه ذاك ء فان احتج الزوج بالعسر فانه يؤجل آجلا ف تسسبليمْ العاجل،فان كان الصداق ستمائة درهم عد! فانه يؤجل ستة آئسهر ث وان كان الصداق أقل فانه يؤجل لكل مائة درهم شهرا4فان قدر وسلم لزوجته كذلك وإلا آن يسلمے ام_ا:ولا يد له من ذلكنخنة زرجته وكسوتهاعلىفانه مجيبزر طالتسليم.علبه منيسلم ما فرضآن6واما.7وددخلعاجلهاله ا العاجلنصفمطلقتها.ويعطيهاآنؤ و اهاويكسو هاعليهاينفقأنو اما الآجل ك واما الحبس4والله أعلم ‏٠ .٢٥١ :مسالة‎جو ومنه:أن المرآة اذا كانت كارهة لزوجها مبغضة له ولداره ولجماعه من غير اساءة منه لها،ولم يقصر عنها شيئا مما يجب لها عليه . فان الفدية حلال للزوج ڵ وعلى المرآة أن تسلم له جميع ما سلمه لها وذلك يكون بينهما عند الفراق مما ترده عليه اذا اشترط شيئا معروفا ‏٠ وآما الذى آبرآته ولم يشترط عليها رد شىء مما سلمه له_ا فان البراءة تقع الا على ما فى الذمة ث ولا يقم على شىء لم يكن عليه لها ف ذمته ث وكذلك ليس للزوج آن يزداد على زوجته عند الخلع أكثر ماسلمه‌لهيا٠.‏ وأما اذا اشترت منه طلاتها بأكثر مما سلمه لها ففى ذلك اختااف بين المسلمين:وقتال من قال من المسلمين:ان الزيادة جائزة له الأن هذا ‏٠البيعسيبللهماعلىمنهوقع وتال من تنال من المسلمين:إن الزيادة لا تحل له ‏٠ اذا لم برد الزوج آن يفارق زوجنه وهى مبغضة له فجائزوآما له ذلك ما لم تكن منه اساءة لها،وما المرآة فليس لها آن تطلب من زوجها الطلاق ما لم يكن مسيئا لها ے والله أعلم . :مسألةجب :أن الوالدين اذا طلبا من ابنهما النفقة ص كان المولدومنه ذكرا آو آ نثى وكان الوالدان فقيرين ص وكان ولدهمصا غنيا ؟ فان النفقة تجب لهها على ولدهما،وأما اذا قال:والداه غنبان ع ٢٥٢ وكذلكئأنهما فقيرانالبينة:إنهما فقيران ئ فعليهماو الداه7 تجب عليهما البينة أن ابنهما يقدر على نمفقتهما » وكذلك اذا كان الوالدان زمنين لا يقدران على المكسبة،وكانا فقيرين،وكان ابنهما غنيا ء فان ‏٠4علدد فتتهما وكذل فقيراوكانك اذا كان الولد زمنا 4فانعلى المكلا يقدر ن فقته على والديه اذا كانا غنبين ‏٠ .وأما اذا كان المطلوب له بالنفقة لا مال له ولا يقدر على النفقة : النفة ةبيع الأصل فلا يحكم على من تلزمه.0وأمافلا يلزمه شىء ‏٠الصغارنفقة زوجته وآولادهببيع ماله الا ق وأما الوالدان ففى ذلك اختلاف : قال من قال من المسلمين:ان الوالدين بمنزلة الزوجة والأولاد الصغار ‏٠ وقال من تال:هما بمنزلة سائر التقتر!بة ولا يباع أصل المال فى نفقتهما ء وكذلك سائر القرابة فلا يحكم على من تلزمه النفقة ببيع ماله فى نفقتهم . وإنما تكون نفقتهم من فضل غلة ماله » وما يكسبه . وكذالكقتيراكاناذامبرثهعلى منالنفقةلهتجبالمجنونوكذالك ‏٠يرثه فقيراالذ ىتجب علبه النفقة لمن برثه اذ ‏ ١كان غنيا6وكان وكذلك جميم الذى يطلب النفقة عليه البيذ_ة آنه فقير أو مريض & والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٥٣مب. بو مسالة : :زوجها مات وترك ابنة صغيرة:امرآة جاعتنا وتتولومنه ف مال ابنتها ؟المرآة النفقة لأجل ابنتها ما يجب لهاوآرادت هذه فعلى ما وصفت ڵ ان صح بالبينة العادلة أن فلان بن فلان مات ؟ وآن هذه الابنة ابنته ء وهذه المرآة كانت زوجته ث وطلبت هذه المرآة ان يفرض لها ف مال ولدها رباية ع ان كان يرضع فلها فى شور درهمان على قول بعض المسلمين » ان كان للصبى مال فلها !لرباية ى مال ولدها الى آن تنقضى السنتان منذ ولدته ء وليس لها غير ذلك س وتكون للولد النفقة وهو ثلث النفقة من العظيم فصاعدا الى أن يصير خمسة أثسبار ثم يكون له نصف النفقة الى أن يصير ستة آثسبار،ثم له ثلثا النفقة ‏٠ وقال بعض المسلمين :اذا شيد شهود شهرة من الخمسة فصاعدا ». الولد ولد الهالك فلان من فلانواطمآن قلب ا الحاكم بتشسهادتهم آن هذ الرباية واالنفة_ة فى' ماللأم الولدعلى الحاكم آن يفرضفلا يضيق رلدها س بعد مطلب الام ذلك ‏٠ وآما اذا كان الوالد حيا فقال بعض المسلمين:يجب عليه لزوجته ‏٠الرضاعأجرة ‏٠:لا تجب عليه © و الله أعلمالمسلمينوقاله بعض :3:مسالة منعلى أبييمشىءاهمغلا يجبالذكر ا.نالأولاد:وأماومنذ_4 أبيهم ‏٠علىالنفقة6فلهميكونو ‏ ١مرضىالا آنبالغيناذ ا كانواالنغتة ‏٢٥٤ب وأما الإناث البالغات فقال بعض المسلمين:لهن النفقة على أبين ‏٠ ‏٠لهن شىء:لا يجبالمسلمينبعضوتال :نفقتهم فىوأما الأولاد الصغار اذا كان لهم مال فقال بعض ماليم . ‏٠وقتال بعض:نفقتهم على أبيهم » والله آعلم بد مسألة : ومنه:والزوجة اذا طلبت ما يجب لها على زوجها من النفقة والكسوة اذا كان فى القيظ أيحكم لها برطب أم لا ؟ فى التيظ علىبرطبس أن المرآة لا يحكم لهافعلى ما وصفت عنالمسلمينآثارمنيحكم لها بتمر هكذا حفظته،وانمازوجها ‏٠الشيخ آبى سعيد ‏٠.الزوج أن يعطيها رطبا فيكون لها كل بيرم من ونصتقوان أراد كانت ممنأو5سبع مكاليك ونصفلكل شهرفلهاالحبوأما لذرة وذلك علىآكل الذرة فلهاواان كانت ممنالبيرالىر فلهاتاكل نظر الحاكم . وأما التمر فله_ا من آوسط التمر ولها لكل نسهر لارية لأدمه_ا ء ولها لكل سنة ستة أثواب:تميصان وجلبابان وازار مرداء على لباس مثلما ‏٠ _ _ ٢٥٥ .والله أعلم ‏٠الزوج:على مقدرةمن قال من ا لمسلمينوتال :مسألةجنو ومنه:واذا صح عند الحاكم بخط من يجوز خطه آو شهادة شاهدى عدل أن للمرة على زوجها شرط يسكن فى موضع معروف فهو ثابت 6مالنفقة والكسوةعلبهلهاويحكم6مذلكالزوجعلىويحكمكلها ويكون سكنها ق موضع شرط سكنها ث وتكون النفقة على قدرها ان الذرة ءالبر ح و.ان كانت ممن يأكل الذرة فلهاكانت ممن يأكل البر فلها ذر ةو النصفالنصف براأعطتفانو الذرةالبركانت ممن بأكلوان جاز ذلك على نظر الحاكم بأهل ملده ‏٠ وكذلك لها المكسوة على قدر كسوة مثلها وان أعطاها الزوج نفنتها فانها تفعل فيها ما تشاء وتريد ان أرادت أن تبيعها أو غير ذلك ‏٠ وكذلك الحلاء وأما الكسوة فليس لها بيعها إلا أنه اذا انقضت ‏٠الكمسو ة.و الله آعلمبقى من تلكعليه ماسنة قعليها آن ترد ومنه:وآما طول المعوز !لذى يحكم به للزوجة قال من قال : يكون طوله خماسيا . ‏٠وآما العرض فهر على سنة الىلد وآما القميص فيكون الطول الى آن يجاوز الكعبين ؟ وما الازار فيكون على سنة البلد . ٢٥٦ وأما الرداء فقال من قالك:يكون طوله ثمانية أذرع٠ ‎ وقال من قال:يكون جميع ما ذكرت على سنة البلد ع والله آعلم ‏٠ وما الزطية والبدوية والبلوشية والحضرية لا نحفظ فرقا بين هؤلاء . وآما الكسوة تكون على قدر الزوجة كسوة مثلها ع وقول على قدر الزوج ء والقول الأول أكثر وعليه نعمل ث وحكم الناس الفقر حتى يعلم أنه ‏٠غنى6والله أعلم :مسألةجو وطلب» وتقارر ‏ ١بالزوجية حمعىحضراوامرآةرجل:وفومن4 الزوج من زوجته آن تصحبه الى غير بلده فقالت المرآة:لا آقدر آمشى ؟و ‏ ١لكسر ة‏ ١لنفقةلها عليه منحجبتمامنهأن طليتمعدو لا أر كب فعلى ما وصفت \ أن على المرأة آن تصحب زوجها الى بلد تأمن فيه على نفسها إلا آن تكون لا تقدر على مثشى ولا ركوب فلا تكلف ما لا قى اليلدتقدر عليه ث وعليه أرن يسلم لها نفقتها ص وكذلك اذا كان عندها فعليه لها النفقة والكسوة والله أعلم ‏٠ :جيد مسآلة جعل للمرآةسعيدخميس ين!ا لشيخخللمرآة سمعتوأما الأدم أنهوأرجو4مرجر دك والاختلافودهنها:لأدميه__اتالصديات7 وتتال بعض:ذلها لاربة لأدمها ولادهن لها ‏٠ ٢٥٧م‎ وان كان غنيا تتال بعض:لها سبع صديات ونصف » وليس لها ‏٠ك والله أعلمعلى قولدهن ومنه:أنه لا نفقة للمميتة الحامل على أكثر قول المسلمين ى والمعمول به عندنا » والله أعلم ‏٠ :صسألةعبو| ،ومنه:وف رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات وهى حامل منه وخرجت .من بيته يلزمه لها شىء من تبل الحمل أم لا ؟ وما يلزمه ؟غنيا آو فقيراحملها كاناذ ‏ ١وضعتلها لها‏ ١لحمل و لنفقهقملمننفقةتلز مه لها6وصفتفعلى ما ‏٠حبامكوكونصفمكاكركك وسبعنزوىهبميزانتمرامنائلاثون :جهد مسلة ‏٠:لا أد ام لهامن قالفتال:وأما الدمومتنه ‏٠م تتال من قال:لها الأدام ك وانن كان غنما تقالفلها لكل شهر درهمانحملهااذا وضعتوآما .‏٠:لها ثلاثه دراهممنقال ‏٠لها درهمانمن قال :وتال ‏٠.وان كان فقيرا تقال من قال:لها در هم وتصف (م ‏ ١٧ج_واهر الاتار ج ‏) ٣ _.٢٥٨ وقتال من قال:لها درهمان على كل حا ل ٢والله أعلم٠ ‎ جد مسالة: ‎ ومنه:وجلباب النساء والخمار والازار والقميص ما صفه ذلك ؟‎ فعلى ما وصفت \ ،آما طول الجلباب فقد نطق به الأثر فقال ‏٠المسلمين:خماسسمنمن قال ‏٠:سداسىتقالمنوقتال ذلك العلد مع العمال له ‏٠ وقتالأنه ممزرمفرجالشيخ أحمد بنجوابقالازا ء فبرجدوأمها وعرضه اكمزناطولها.ن< وعندىطوله ولا عرضهانه لم بحفظ:جوابهق ‏٠سنهة أهل الىلدمعبكون وآما طول القميص قال من قال من المسلمين:الى أن توارى الكعبين ؛ ‏٠أعنى كعبى رجلى ‏ ١مرآة أحثالذلولح والقول:الى مضعهة الساقالمسلمينقال منمنوتال وأحكم .الى ويه أعمل < وأفتى وأمها العرض فلم نجد قى الأثر فى العرض حدا محدودا ء رعندى أنه يكون على مثل سنة أهل البلد ‏٠ 4والله أعلم ‏٠الرد اءمكانهجعلوابه اليومفلا يحكمالخماروأما _٢٥٨٩ واما احضار الكسوة فعلى نظر الحاكم ان كان المفروض عليه فقيرا فالى عرين يوما الى ثسهر زمان،والله أعلم ‏٠ ومنه:واذا نشرت المرآة عن زوجها وقعدت فى بيت أهلها0واحتجت أن لها عليه حتا باتيا من قبل صداق أو بيع أو فرض ‘ وآتتر الزوج أن عليه ذلك ولكنه فقير ما عنده فى الحاضر دراهم آيجبر آن يسلم لها وهى فى بيت أهلها ء آم لا ؟ » إذا كان الزوج تد دخل بزوجنه فليس له_!فعلى ها وصفت أن تمتنع عنه بما بقى عليه لها من صداتها العاجل » وتجبر أن تكون عنده ، وكذلك اذا كان لها عليه حق من ترض أو بيع فليس لها أن تمتنع عنه ولو لم يكن دخل بها اذا سلم لها صداتهآا العاجل ‏٠ العاجلوآما اذا كم بدخل بها ئ وكان لها علبه شىء من صداقها ‏٠الا أن يسلم لها جميع صد اتتها العاجل ك و الله أعلمفلا تجبر علنى الدخول >منهماالخلع ويينهما ولد صغيرعلىالزوجين اذ ا تفتتا:وقفومذ 4. وعلى آن على المرآة عول ولده ونفقته الى مدة معلومة ث ما اللفظ الذى .يثيت من ذلك ؟ ك أن مثل هذا لا يثبت على المرآة إلا آن بيايعفعلى ما وصفت الزوج هذه الزوجة شيئا من العروض بكذا كذا لارية فضة،بقدر عول الصبى » قان ذلك يثبت اذا قبلت المرآة ذلك،والله أعلم ‏٠ ٢٦٩ جيد مسالة: ‎ 6والنهارالليلسيدهاتركهااذاوكسوتتهاالمملوكةعن نفنهوسألته تال:نعم ء تلزمه الكسوة والنفقة اذا تركها سيدها الليل والنهار والله أعلم ‏٠ قلت له:وفيمن تزوج صبية يتيمة ودخل بها،ثم نشزت عنه تلزمه لها كسوة ونفقة فيما بينه وبين الله وفى الحكم آم لا ؟ قال:ففى ذلك اختلاف بين المسثمين:قال من قال:لا نفقة لها عليه ولاكسوة . وقال من قال:ينفق عليها ويكسوها ويحسب عليما الى بلوغها . قاذا بلغت وغيرت التزويج حسبت عليها من صداقها ى وان لم تغير 6والله آعلم ‏٠)وقد أنفق على زوجتهله شىءالتزويج فلا يلزمها :مسألةجو ومنه:وفى صبى تزوج صبيه بتيه_ه 4من وليها ء وقبل للصبى والده ودخل الصبى على زوجته الصبية ق صباحما ث غير أنه لم يجامعها قط س وبعد بلوغ الصبية غيرت التزويج والصبى بعد فى صباه ن آو تقد لميا شىء أم لا ‏٤ واذا لم يجب لهنا شىء وكان ؟هلها قبضوا لها صداقا وغيره علنى ‏ ٢٦١س التزويجعلىلهاما أخذوهالتزويج أعليهم ردهىوغيرت.التزويج لا ؟مآم بلغت زوجتهتميجامع زوجة _هاذ ‏ ١لمك أن الصبىوصفتمافعلى اليتيمة وغيرت التزويج فلا يجب لها صداق2وان كان أهلها قبضوا شيئا من مال الصبى فعليهم رده ‏٠ . :وان قالت الصبية بعد بلوغها:ان¡ زوجها الصبى جامعها حيث انه خلا بها فلا يقبل قولها عليه ى هكذا حيفظته من آثار المسلمين .مؤثرا بعينه ن وان كان زوج هذه اليتيمة بالغا قبل أن يتزوج بها،وانما تزوج بها وهو بالغ ث وقد خلا بها وهى صبية فاذا بلغت وغيرت التزويج وتالت انه وطئها هى صبية فالقول قولها وعليه صداتتها ‏٠ ك إلا آنه ق_,د.الصبىالبالغ والزوجمبن الزوجالفرقفافهم شيخنا قال بعض المسلمين:اذا تال الزوج البالغ:انى أريد أن تنظر عذرة زوجتى. حدث انه تزوجها وهى مكر ؟النساء التشات ويحكم.النساءالى فروجالنظر:لايجوزالمسلمينتال منمنقتال عليه بالصداق » لأنها ادعت الوطء وانما يجوز النظر الى فروج النساء: _1ا يكون فيها من العيوب ‏٠ وقتال من تقال من المسلمين:انه يجوز أن تنظر النساء عذرة هذه. المرآة ى لأن الزوج تزوجها وهى بكر وقال:انه لم يطاها ث والذى يجيز. المرآة ‏٠النظر الى فرج هذه قال من قال من المسلمين:يجزى فى ذلك أمرأة عدلة ‏٠ وقتال من قال من المسلمين:لا يجزى أقل من امرأتين عدلتين .. .٢٦٢ ٠النساء‎أقل من أربع من عدول:لا يجزىوتال من قال وغيرتبلغتا لصبية6ثمزوجتهمس هذ ‏ ١الصبى فرجوآما اذا ؟التزويج فتال من نال من المسلمين:يلزمه الصداق بالس ‏٠ وقال من قال:لا يلزمه صبداق بالس،وهذا القول الخير أحب الى ‏٠ وغيرتبلغتثم<الصبيةزوجنهالصبىهذ ‏١وطىءاذ اهوأما التزويج ؟ فقال من قال من ا لمسلمين:لا يلزمه صداق ‏٠ صداق بالوطء5وهنذ ‏١وقال من قال من المسلمين:بلزمه لها النقول الأخير آحب إلى وبه أعمل ‏٠ وان كنت زوجة الصبى بالغا » ثم بلغ الصبى وغير الترويج ص وكان قد وطئها وهو صبى ؟ فقال من قال من المسلمين:البالغة غير الصبية“،ولا حكم لها على الصبى بصداق . شيخنا معنافافهمالصد اق:يلزمه له_االمسلمينمن قال منوثال و.اداكتوقيقتناوماأولى مناظر:%وأنتمعناهاح وتديرا لمسألةه_ذه ‏ ٩وبركاته ‏٠علمك ورحمهالا يالله و السلام ٢٦٣ ومنه:وفيمن عنده ابنة زوجها وهى صبية عند أمها & وكان أبوها محكوم عليه،أو يؤخذ منه لها نفقة وهى عند أمها ے ما حال نفقتها تكون على آبيها ما لم يدخل ؟ أم على زوجها وهر لم يروفها عاجنهاا ولم بين بها ؟ فعى ما وصفت،أن نفقة الصبية وكسوتها على أبيها ما لم يدخل ‏٠ميا زوجها ؤ و ا لله آعم :مسألةجو ومنه:وفيمن تزوج صبية زوجه بها أبوها ‏ ٬ثم توفى الزوج قبل س ولهاالصداق انعاجل منه الآجلآن يدخل يها ث هل يجب لها فعلى ما وصفت س آن الصبية التى يزوجها أبوها حكمه_ا حكم البالغة من النساء على أكثر قول المسلمين،والمعمول به عندنا ى ولهذه الصبية صداتها تام من زوجها العاجل والآجل ى ولها الميراث منه ، ‏٠و الله أعلم :مسألةع 4للأذن‏ ١لفلاةق...7آنأر ادحضريةتزوجوفيمن:ومته ؟لآمعنده٥‏الخروجلا و هل تجر علىآمله ذلكآبجوز6غنمصاحب _ ٢٦٤ قزوجهاتبعتاذ ‏١المرآةهذهكانتاذ ائوصفتفعلى ما عليهاالمرآة.فان هذها سمينآحد ا منينصفها منهمنالفلاة تجد أن تتبع زوجها . أقدر أن أحكم عليهانصفها منه فلامن ‏ ١مسلمينوان لم تجد أحدا أن تتبعه ف الفلاة ث والله أعلم ث وبه التوفيق وهو .حسبنا ونجم الوكيل . _٢٦٥ باب فى الحيض وفى صفة الحيض ومن وطء فى الحيض وما أشبه ذلك ۔حرضها وطهرتأيامانتضتوطىء ء ا مرآته يعد ماومتته: .ومن ث ريما بقى شىءمتنه على العادةالرحم لم تنقونقشىءالا أنه بقى فيماذلكمنزوجهاققيل < آعليها شبهةمنأ ثايةتعود هاولميسير بينه وبين الله ان كانت أعلمته بذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت » لا شبهة عليها فى مثل ما ذكرت بعد انقضاء أيامها العادة لها \ والله أعلم ‏٠ أنهاآياما ئ وظنثم ليثحائضزوجنهأوعلم: :وفيمنومنه قد طهرت فأتاها وهى نائمة فجامعها لنه أنهنا طاهرة ؤ ثم استيقظت عليه آم لا؟أتحرمبعد جماعه < وأعلمته أنها معد حائض الزوجة على زوجهاس أن الوطء ق الحيض لا يحرموصفتفعلى ما إلا على التعمد على الوطء من الزوج ف الحيض،وأما على صفتك هذه آن الزوج غير متعمد ولا تحرم زوجته عليه،و الله أعلم ‏٠ :به :مسألة ومنه:والمىنتحاضة اذا كانت قد صارت بحد المؤيسات من الكبر } الأحوالمنيحالوالصلاةالصوميلزمها بدل6زماناالدممها.ودام من الملوتات آم لا؟أو ق وقت ‏ ٢٦٦س ‏٠ؤ و الله أعلمولا صلاةصومبدل< لا يلزمهاوصفتفعلى ما :مسألةجنو ومنه:وف امرأة انقطع عنها الدم ثلاثة أشهر أو أكثر أو أنقل ء ثم جاءها دم كثير أكثر من دم الحيض:ولم يخرج عند ذلك الدم شى من الأولاد ولا شبه ولد » ولا شىء مما يشك فيه مثل ولد ولا علة_ة ولا مضغة،ثم تركت الصلاة مدة آيام حيضها،ثم اغتسلت وبقيت .تأنيها صفرة أو كدرة قدر ثمانية آيام ؤ ثم انقطعت الصفرة آو الكدرة عنها واغتسلت ث وهى على طهر يوما وليلتين آو بومين ض ثم جامعها زوجها فى الطهر ثم من بعد م۔_ا جامعها جاعتها صفرة آو كدرة ى ثم من بعد الصفرة والمكدرة جاءها دم مثل دم الحيض بووم آو يوم وليلة » رهن بعد ذلك جاءتها .صفرة أو كدرة ث ما حال ضلاتها تقعد بقدر عدتها تقطع الصلاة وتكون تغتسل وتصلى آم تتعد عشرة أيام وتصلى عثرة أيام الى أن يفرج الله عنها » وما حال مجامعة زوجها بين المصفرة الكدرة . لأنه جامع على طهر،وظن أن ذلك الطهر ما بعده صفرة ولا كدرة عا جيل منه ؤ وهو جامع بعد ما مضت سبع عسرة ليلة فى طير،ولا عنده آنه جامع على سبع صفرة ة ولا كدرة عرفنا ذلك ؟ فعلى ما وصفت ان وطىء الرجل زوجته لا تحرم عليه ولا آعلم عليه شبهة فى وطئه لزوجته على مها شرحته فى كتابك “ وأه_ا ترك صلاة .ه_ذه المرأة فانها تترك الصلاة اذا جاءها دم سائل آو قاطر آو فائض ا من موضم الجهاع بعد طهر عشرة أيام ث وتترك الصلاة ى هذا الدم الذى وصفته لك أيام حيضها المتقدمة:فان تمت يام حيضها المتقدمة ولم .٢٦٧ ينتطع عنها الدم اغتسلت عشرة وصلت عشرة آيام » وصلت أيضا صلاة واحدة آيا م۔ شم تركت الصلاةيروم أحد عشر مما بو افتتها من الصو اتمن حيضها المتقدمة ع فيكون دآبها على هذا الى آن يفرج الله عنها ‏٠ وآما اذا جاءت هذه المرآة صفرة أو كدرة بعد طهر عشرة آيام . فليست الصفرة والكدرة حيضا ما لم يتقدمها دم سائل أو قاطر أو فائض ء على أكثر قول المسلمين،والمعمول به عندنا ث ولا يجوز للمرأة قطع الصلاة فى الصفرة أو الكدرة ‏٠ وآما اذا جاء المرآة دم سائل أو قاطر أو فائض من موضع الجماع بعد .طهر عثرة أيام ى ثم اتصلت الصفرة أو الكدرة بالدم السائل ث وبقيت الصفرة أو الكدرة فى فرج المرآة مكان الدم،فان المرأة تكون حائضا فى الصفرة والكدرة فى بقية آيام حيضها عنى هذه الصفة ث على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ‏٠ وأضا اذا جاء المرآة دم سائل أو تاطر آو فائض من موضع الجماع ك وأقام أيونما آو يومين ثم طهرت المرأة طهرا بينا » ثم بعد ذلك جاءتها ق ذلك اختلاف ببن ‏ ١لمسلمين :فيجرىآو كدر ةصفرة قال من قال من المسلمين:اذ! كانت الصفرة أو الكدرة فائضة من ء وان كانت الصفرة آو الكدرةالمرآة تكون حاكضا‏ ١مرآة ح فان ه_ذهفرج غير فائضة فلا تكون المرآة حائضا ‏٠ وقال من قال من المسلمين:اذا لم تكن الصفرة آو الكدرة متصلة ٢٦٨س‏. بالدم السائل أو القاطر آو .الفائض،فاد تكون المرأة حائضا ‘ وهذ! القول الأخير أحب الى وبه أعمل ‏٠ وكذلك اذا جاء المرآة دم سائل أو قاطر آو فائض من موضع الجماع بعد عشرة أيام وأقام معها ثلاثة آيام فصاعدا،ثم انقطع عنهما قبل انتضاء أيام حيضها اذا كانت أيام حيضها أكثر مما أقام معها الدم ث ثم راجعتها صفرة أو كدرة ث فانها لا تترك الح لاة فى هذه الصفرة آو الكدرة ع اذا لم تكن متصلة بالدم كأنت الصفرة أؤ الكدرة فائضة أو غير فائضة )على أثر قول المسلمين . تحترى‘ وتدير ها فانهاء وأمعن النظر فيهاالمسلةفافهمم هذه على معان كثيرة،وفائدة من الشرع جليلة ؛ وها توفيتنا واياك إلا بالله < والله أعلم ‏٠ هة هسالة ! ومنه:والملستحاضة اذا كانت قد صارت بحد المؤيسات من الكبر ح احوالمنبحالوالصومالصلاةبدلأملزمهازماناالدمبهاودام ‏٠آو ف وقت من الأوقات آم لا ؟ ّ و:الله أعلم .ولا صومندل صلاةلا لزمه اوصفتفعلى م_ا. ‏. ٠الة` : ومنه:أن الوطء فى الدبر خطا ع تقال من قال من المسلمين:ان الزوجة لا تحرم على زوجها ع وهو أكثر التول . ‏ ٢٦٩س وقال من قال:تحرم . وآما على الجهل فان الزوجة تحرم على زوجها ‏٠ ا! لمين لمان آخطأ الزوج وظنت المرأة آنه جائز فبعضوأما يحرمها عليه ‏٠ وأما الوطء ف الحيض والنفاس على الخطأ فلا تحرم،وأما على الجهل فتحرم ث وكذلك العمد تحرم،واذا آخطا الزوج ولم يعلم أنها حائض ويرطته_ا وهو غير عالم،والمرآة عالمة فلا يلزم الزوج شىء والاثم على المرآة ‏٠ الوطءاذا كانزوجته مدبرةيأتى :وكذلك جائز للرجل آرنمنه يحرمه1عليه “ ك ويعضهم‏ ١لمسلمينفيعضص‏ ١لدير خطأآولتج ق‏ ١لقبل } خارنق لم يحرمها عليه،وهو أكثر القول ‏٠ وأما اذا كان عند الجماع فلا ييائى كان الوطء فى القبل أو الدير فلا زوجته اذا قالت انهتعجبنى منه ه_ذه النية ص وليس عليه أن يصدق وطئها قى الدبر اذا لم يعلم هو ذلك2واذا كان الزوج لم يتعمد على الدبر عند الوطء فلا تخرم عليه زوجته على أكثر :القول ع ولو وطىء.ق الدبر _على الخطا،والله أعلم ‏٠ الة = ‘" :وكذلك جائز للرجل أن يقضى حاجته من زوجته ق سائرومنه ‏ ٢٧٠بم الفرجعلىتستثفرأنك ويعجبنىأو ننفساءحائضاكانتاذاكجسدها عند الوطء ك والله أعلم ‏٠ :مسألةج الىالنظر والس‏ ٧وكذلكالى دير ها ومسهالنظروكذلك:مني4 فرجها عمدا منه لها وهى حائض أو نقاء فان ذلك كله جائز ع والله أعلم . :ألة جهد مى ومنه:وكذلك النظر والمس الى انزوجة لا ينقض الصوم ولا الوضوء ها لم تخرج منه جنابة ث وان خرجت منه جنابة وكان ارادته تضاء الشهوة وانزال النطفة ء فعليه .البدل والكنارة ث وان لم يرد انزال النطفة ولا تضاء الشهوة ه وانما سبقته النطقة من غير اختيار منه ع فعليه بدل يومه على أكثر تقول المسلمين،والله أعلم . مسالة :و ايام ‏٨عشرةآتل منعلىطهرتاذابالحيضا لممتدأة:أنومذ “4 بعجبنى آنفلاالوطءوآماكوتته _!العشر فذلكقالدمولم مراجعها ‏٠العشرمطأها زوجها الا يعد انقضاء اذا زاد الدم على عشرة أيام » فأكثر القول لا حيض بعدوآما عشرة آيام ع والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٧١م المرآة على أقل من عشرة أيام وهى عادتهاومنه:واذا طهرت عشرة آيام ث وجامعها زوجها فى آيام حيضيا بعد الطهر والتطهير ث على العمد آو الجهل منه آو منهما جميعا ث أو منها هى،هل تحرم عليه وكذلك النفاس على هذه الصفة ؟ ‏٠هذ ‏ 4 ٥و الله آعلمفلا أقد5آحرمها عليه على صفنك صامترمضانشهربدلهالكه بالأجرةعنصائمة:امرآة‏ه_٩ذنمو ستة أيام ثم أسقطت علقة لم يتبين خلقها & أعليها أن تقطع الصلاة و أ لصيا م < آم لا وكم تتطعهما وذ لك عن وطء زوجها ؟ ففى ذلك اختلاف،واكثر التول أنها تقطع الصلاة مثل آيا . المتقدمة ث وآما وطء زوجها:قيعجبنى آن لا يطآها حتى تنقضىحيضها وم ‏ ١ ١لذ ى‏ ١لطهتستأنفأنيعجبنىوذلككأرستطتمنذيوماآر يعون يبعد انتضاء أربعين بوما ك والله أعلم ‏٠صامته .يالأجرة بوموتغتسلثمانية أيام <الحيضقامرآة عادتهاوق:ومذ 4 منه_اطلبالستليلهآيام & و قستةالحيض ومكثتجا ءهاتم6تاسع زوجها فقالت له:انى حائض فلم يصدقها أو كذبها وغلبها س وفى ه_ذه اللحم.ثم أيضا لرلة السابعغسالةمثلعندهاآعنى الستاليوم .٢٧٢ كابرها على الوطء فوطئها على 'الغلبة منه نها وهى بها كدرة آو صفرة ، ويعدها لم تغتسل بالماء ولا نقيت منها الكدرة ولا الصفرة ث أيسعها ا لمقام عنده على هذه الصفة أم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ ان الصفرة و الكدرة ف أيام الحيض حيض على أكثر قول المسلمين » والمعمول به عندنا » ولا يجوز وطء هذه المرآة على صفتك هذه ولا يسعها .المقام عند زوجها أذا وطئها وفيها صفرة آو كدرة فى آيام حيضها اذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالدم ء والله أعلم ‏٠ :3مسمآلة من جوأر حلحم ولم بتبين فيها شىءامرآة أسقطت قطعة:وفومنه الانسان » كم تترك الصلاة وف حال زوجها وصيامها ؟ فعلى ما وصفت،فى ذلك اختلاف بين المسلمين : قال من قال من المسلمين:انه_ا تنرك الصلاة مثل أيام نفاسها ‏٠ والذى يعجبنى من القول وأعمل عليه أنها تترك الصلاة والصيام تتركثم4آيا معشرةوتصلىثم تغتسلءالمتقدمةحيضهاآياممثل الصلاة آيام حيضها اذا لم ينتطم عنها الدم ث ويكون هذا دأبها . وآما الزوج فانه يمتنع عن وطئها أربعين يوما،والله آعلم . ‏_ _ ٢٧٣ جو مسألة : ومنه:وق المرأة اذا رأت الدم يوما آو يومين فى أيام حيضما أيكون ذلك حيضا آم لا؟ آو لم تر بعده دما ؟ فعلى ما وصفت،لايكون حيضا،والله آعلم ‏٠ جهة مسالة : منمشىءوآطلته أحد مكتامة أوا حتيسر (اذا‏ ١لح قىضوقف:ومت 4 الأدوية ء والمرآة معتدة به من زوج أنتقضى به العدة أم لا ؟ وهل يجوز اطلاته آم لا ؟ مينالاختلافيجرىالمىہآلةهذه5ففىوصفتمامعلى :‏ ١لىسلمين قال بعض المسلمين:اذا حاضت هذه المرآة ثلاث حيض مثل ما كانت تحيض من قبل ث فقد حل لها التزويج ث وهو أكثر القول ع لأن الحيض لا بقدر أحد أن يأتى به » وكذلك الكتابة على هذه الصفة ‏٠ وفيه نقول لبعض المسلمين:أنه لا يجوز لها التزويج اذا كان الحيض آتاها إلا مكتابة » والقول الگول آكثر × والله أعلم . :مسلةة ومنه:واذا تال رجل لامرآة قارقى زوجك فاتزوج دك أنا ك ثم معد ذلك فارقا زوجها ع أيجوز لهذا الرجل أن يتزوج بها آم لا؟ (م ‏ ١٨ج_واهر الآثار ج٢‏ ) ‏ ٢٧٤ب فعلى ما وصفت \ ،لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التى قال لها فارقى زوجك فأتزوج بك ‏٠ وأما اذا قال رجل لرجل فارق زوجتك لأتزوج بها فجائز له تزويجها اذا فارقها زوجها على أكثر قول المسلمين ث والمعمول به عندنا © والله أعلم ‏٠ :مسالةجو ومنه:والمرآة اذا طلقت ووضعت قطعة لحم,ولم يبن فيه شىء وصسامياصلاتهاحالوم_الا ؟آمعدتهابذاكأتنقضى6الجوارحمن تتركالم لاة الى أربعين بوما آمذ أتركالدماذأ لم ينقطع عنهما الصلاة إلا قدر حيضنها؟ و أمهابرد حماآنيعجبنىفلا‏ ١مطلقأما4وصفتمافعلى ‏٠تتبين جوارحهبذلك حتى تضع ولداولا تنقضى العدةفلا تتزوجالتزويج وأما فى الصلاة فيعجبنى آن تترك الصلاة قدر حيضتها على القول ‏٠الذى يعجبنى وأعمل علبه6والله آعلم :مسألةجلو ومنه:والمبتدآة بالحيض اذا استمر بها الدم ثلاثة آيام ث ورأت طهرا من ظاهر فرجها4واغتسلت وصلت س وجامعها زوجها ولم تختبر باطن فرجها بقطنة ولا غيرها » ولم تبصر فرجها من داخل جهلا منه۔ا بذلك ء ؟هىا ج عل وحرم زم آت تبين لها أنه شىء ممكن فى الفرج من الد .٢٧٥ آرآيت وان لم بين لهما شىء فى والج الفرج وآتامت على ذلك زمانا ؟هذاتفعل فعلى ما وصفت » اذا لم تتعمد على الباطل ث وانما هو جهل منها الله آعلم ‏٠هذ ‏ ٥اوعليها زوجها على صفتكفلا يحرم ومنه:واف الحائض اذا كان عادتها سبعة أيام ورأت الطهر على خمسة آيا م ؤ ثم اغتسلت وصلت،ثم رأت دما بعد عشرة أيام كأنه دم حيض ى آيكون هذا حيضا وتترك الصلاة ‏٠ وكذلك النفساء اذا رآت الطهر على ثلاثين يوما واغتسلت وصلات الدم دمالدم لخمسة وأربعين يوما س آيكون هذاعليهاثم رجع حيض وتترك الصلاة آم تفعل هذه المرآة مثل المستحاضة الى خمسين يوما ع ثم تكون حائضا من بعد الخمسين ؟ فعلى ما وصفت،ف ذلك اختلاف،والذى يعجبنى أمن القول ،واللهاذا جازها دم بعد طهر عشرة آيام فانه يكون حبضاعليهوآعمل .آعلم :مسالةجب آيام حيضتها .من فرجها قدمقطرةقدررأتامرآةواق:ومت _“4 ولم تر قى ذلك اليوم شيئا » وق اليوم الثانى استمر بها الدم أتعتد الثانى ؟باليومالول آمباليوم ‏ ٢٧٦ب فعلى ما وصفت \ اذا لم تتصل صفرة ولا كدرة بالقطرة الدم 3 بل طيرت طهرا بينا » فانها لا تعتد باليوم الأول ث وانما تعتد باليوم الثانى منذ استمر بها الدم » والله أعلم . :مسألةجو ومنه:وفى امرأة عادتها تتعد للحيض أربعة أيام ى ثم جاءها الحيض وطبهرت على ثلاثة أيام واغتسلت وصلت وجأمعها زوجها ث ثم رآت دما غير فائض من فرجها » وغسلت الفرج ولم تغسل جميع بدنها ث وصلت وجامعها زوجها لظنها لا غسل عليها4تحرم على زوجها وتنتقض صلاتها أم لا ؟ أرأيت اذا اغتسلت غسل الجنابة آيجزيما ذلك أم لا ؟ فعلى ما وصفت \ ف ذلك اختلاف س ويعجبنى التنزه عن الوطء على ‏ ٢حرمها عليه » وآما انصفتك هذه ء وان وطئها وهى طاهر فلا أقدر النجاسة%ولم تغتسل جميع بدنهاوغسلت موضعغير فائضدمجا ءها وصلت فلا بدل عليها ى والله أعلم ‏٠ :مسألةجد وف امرآة خلا له_ا سنون ولم يتخلف عنها الحيض مذ حاضت أول حيضة اذا جاءها الحيض مثل ما كان يلتيما أتترك الصلاة والصيام آم لا ؟ أرأيت اذا انقطع عنه_ا تدر شهر آو شهرين آو أقل بتليل ى ثم جاءها ٢٧٢٧١ السنمنلهاخااقيل وقدمنفيهنتحضالتى عودتالأيامفالدم لا ؟آمالصلاةتمر ك آت تأكثرأو.سنةستون .فعلى ما وصفت » اذا كانت هذه المرآة يأتيها الحيض فى كل المتقدمة ث فانها تترك الصلاةقرء مثل ما كانت من قبل على عادتها أكثر < ولو انقطعسنة آواذا جاءها الدم ئ ولو بلغت ق السن ستينو الصيام عنها الدم شهرا آو شهرين فلا يسمى هذا انقطاعا،والله أعلم :‏٠ :مسألةجو ومنه:وفى امرأة أسقطت سقطا قد تم خلقته ض هل يغسل ويكفن لا ؟ .ويحنط آم يغسل ويكفن ويحنط ء وآما الصلاة عليه ففى ذلك اختلاف :فنعم قال من قال:لا يصلى عليه ما لم يخرج من بطن أمه حيا وهو أكثر ا لقول . وقال من قال:انه يصلى عليه اذا كان تام الخلق ‏ ٤والله أعلم ‏٠ .الة.. ..عد ومنه:وسألته شفاها عن المرأة اذا وضعت قطعة لحم كم تترك _الصلاة . قال:قدر حىضة ‏٠ ؟الصيام:وكم تتركقلت ).و ا لله أعلم ‏٠:قد ر نفا سها على ‏ ١لاحتيا طقال ابن جعفر آنها اذا صامتحفظلت من جامع:قدالأولالناسختال ‏٠أعلمعليها < واللهفلا بدلالى آن تقضى نفاسهاالدمعليهاولم برجع رجع الى جواب الشيخ رحمه الله ‏٠ هد مسألة . : ومنه:وفى المرأة اذا كانت عادتها فى الحيض ستة أيام وطورت على آربعة أيام،ولم يراجعها الدم الى أن تم لها عشرة أيام باليومين التئ تكون.فيين حائضا من قبن هنذه المرآة ة تم جاءها دم آتكنون حائضا آم لا ؟ لأنها ان حسبت باليومين كان عشرة آيام نران لم تحسب بهن كان لهبا ثمانية آيام ؟ لهايتمقيل حتى،فقدذلك اختلافا؛ ان قوصفتفعلى .م ا7 عشرة آيام كوامل بعد مضى آيام حيضها الثانية لها من قبل،ثم تكون ثلاتئهلهاعبيط سائلا آو قاطراا « أو مكثحلائضا معد ذلك اان جاءها دم ‏٠آيام فصاعدا ولو طهرتوقال من قال:تحسب عشرة أيام بعد ما رأت !الطهر قبل تمام أيام حيضها اذااا تم لها الطهر فى بقية آيام حيضها،ولم يراجعها الدم فيهن . ويعجبنى لها الأخذ بالثقة للصلاة أن لا نترك الصلاة حتى يأتيها الدم السائل أو القاطر بعد تمام العشر من يوم تمت آبيام حيضها التى عودتها من قبل اذا طهرت قبل تمام آيام حيضها ث ولم يراجعها الدم ‏ ٢٧٩م تى بقية من حيضها ع والتتزه عن الوطء حتى تتم لها عشرة آيام بعد حيضتها المعروفة < والله أعلم ‏٠تهام وكل تول المسلمين صواب معمول به عندنا “ ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لم يخطىء ء والله أعلم ‏٠ :مسألةجو غيرحيضها آوآيامقدفعةالدمجاءهااذاالمرآةوق:ومتن4 سو اءحاملا آكل ذلككانتأنآم لا ؟ آر أبتحيضيا آعلبها غسل-آنام . ..فعلى ما وصفت » اذا كار ن الدم سائلا من الفرج فعليها النسل حاملا ح وان لم تغتسل فيعجبنى أ نن تغتسل وتعدولوُ كانتطهرتاذ ‏٠يغير غسل6والله أعلمالصلواتمنصلتما :مسألةعبو ومنه :وى امرآة أول ما جاءها الدم ثبت معها ثمانية أيام واغتسلت -فلما اغتسلت تظرت فاذا بها صفرة آوكدرة4وصلت فى اليوم التاسع ى ا وف اليؤم' العاشر ح واغتسلت ثمانية بعد تمام العشر ثبتت على ذلك مدة مانلزمان،ثم بعد ذلك جاءها الدم على الضفة الأولى واغتسلت بعد :تمام ثمانية الذيام ولمم تغتسل بعد تمام العشر،وطئها زوجها بعد تمام العشر 2ي أتحرم على زوجها أم لا ح وهل عليها هى بدل شىء من الضلو ات أم لا ؟ ‏ ٢٨٠ب فعلى ما وصفت ڵ اذا كانت هذه المرأة من آول ما جاءها الدم لم تطهر الا على عشرة أيام ث فذلك يكون غادة لها الى المعشر ء .واذا اغتسلت المرأة بعد تمام ثمانية أيام وعن طهر بين ولم يراجعها دم فى ا العشر،فغسلها ثابت لها ولا يلزمها أن تغسل ثانية بعد العشر ث وصلاتها تامة ولا يلزمها شىء اذا جامعها زوجها بعد العشر ك والله أعلم ‏٠ رحمه -اللهبن مدادبن مجمدسليمانالشيخ الفقيهمن جواب وغفر له:ما تقول فى امرأة حائض جامعها زوجها وهو لم يعلم بذلك ء وهى عالمة ث وأقامت عنده سنين على ذلك ث وولدت منه آولادا ولم تعلمه بذلك ث ما يلزمها هما أنفق عليما وجميع ما غرمعليما من كسوة وغيرها أ كانت عالمة بتحريم الوطء ف الحيض أو جاهلة آو متعمدة بين لى جميع ذلك ؟ فعلى مبا وصفت،ان أوطأت المرآة زوجها نفسها ق الحيض من غير أن يعلم هو أنها حائض وغرته فهو سالم وهى حلال له ع:واثم ذلك عليهما هى2وعليها أن تعلمه بصنيعها ث فان صدقما وخلا سبيلها كان أحسن،وان لم يصدتها فقد قيل تفتدى منه بمبا ساته:إليها ان قبل فديتها،وان لم يقبل فديتها فقد قيل انه يسعها ما يضعه .منها وتتوب الى الله عز وجل من فعلها ذلك ء لأنه لا يحل أن توطىء زوجها نفسها ف الحيض وتغره بذلك،كانت عالمة بانحرمة أو جاهلة ج ولا تعذر بجهلها فى ذلك ‏٠ ‏ ٢٨١ب ولو كان الجهل ينفع لكان الجهل أنفع من العلم».ولا بأس عليها عندى فيما أنفقه عليها من ماله وكساها اياه ص لأن ذلك بسبب آحكام الزوجية ة ولأنها عند نفسه زوجته وينفق عليما باحكام الزوجية ء لها أن تتاتله ولا تمنعه نفسها ان أراد وطاها ص ولا يحل لها ذلك عندى © والله أعلم ‏٠ وليزدد لسائل من سؤال المسلمين والله أعلم ‏٠ :مسلةعب ومن جواب الثسيخ الفقيه النبيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن أوبأتيها دم.ثلائة أيامامرأة عادتهاله2وافىالله 7رحمهعبيدان يومين ترى صفرة أو كدرة ع وهذا دأبها مدة من الزمان آتترك الصلاة ثلاثه أيام أو خمسة آيام ؟ .آرآيت وان فى اليومين مرة تجد ثسيئا ومرة لا تجد سيئا عرفنى ` ‏١ ٠٠ل قك؟ ذيك أر فعلى ما وصفت س آما اذا كانت مبتدآة وبقيت بها صفرة أو كدرة معد ثلاثة آيام ‏ ٤ومضى لها غلى هنذأ ثلاثة أقر7فان ذلك يبكون من حيضها على أكثر التول ‏٠ منيحسبلالا تأتيها فذلكتآتيها ومرةمرةكانت الصفرةوان ...حىضهاع٠‏ ٢٨٢ وأما المرأة اذا طهرت من نفاسها فتكون على عادتها الأولى ق ‏٠الحيض ك ولا تكون كالميتدأة4والله أعلم ومنه:وفيمن وطىع امرآته وهى حائض من فوق الثوب بجهل منه ومنها ث تحرم علبه آم لا .2 أرأيت وان حرمت عليه وجامعها بعد ذلك مرارا وجاءت منه بأولاد أبلزمه صداق ر الصداق الذى تزوجها عليه أم لا؟ وهىفبالثوفوقمننر أنهالرجلءاذ ! طكوصنتما:أ قعلى على:فانها تحرمفرجهاقلذلك ' حتى آؤلج .النحشفةحائض متعمدا القول المعمول به عنذدنا كانا جاهلين أو عالمين ‏` ٠ وأما الصداق فقول:يلزمه لها ضداق واحدث .وقول:صداتان ح ‏٠آ علمو ‏ ١لله أولاد ‏ ٥ئ و:الله أعلم ‏٠الأولاد فهموأما :مسآلةجيو آيام كعشرةطهربيومين يعدآويوماد مأتا ها‏ ١مرآةو ق:ومنه ٢٨٣ :تم طهرت طهرا بينا ثم رجع عليها دم أيكون الدم الأول تحسبه من قال:اذا كان الطهر أكثر فالأول لا يكون حيضا،والله أعلم ‏٠ قلت له:أرآبت وإن كانت مبتدآة ثم أتاها دم ثلائة آيام ث ثم طهرت آر يومين،ثم رجع عليها دم يوما أو يومين ثم طهرت بوماوما ثم رجم عليها دم كم تترك هذه المرآة الصلاة والصيام ؟ قال:تترك الصلاة والصيام الى عشرة أيام ع والله أعلم ‏٠ قلت له:أرأيت وان كان عادتها تقعد للحيض عشرة آيام ث ثم أتاها ثلاثة آيام ‏ ٤ثم طهرت بوما ث ثم رجع عليها يوما،ثم طهرت يوما ! ثم رجع عليها بوما،ثم طيرت بوما،ثم رجع عليها الى تمام العشر تترك الصلاة والصيام الى عشرة آيام آم لا ؟ طهراطهرتأذ:ا:قنال .وان آتا هاوصلتيينا نلت الحيض تركت المحلاة ء والله أعلم ‏٠ :مسآلةعبد وآيستالحيضامر؟آ انقطع عنها دموق:اللهومن جوابه رحمه ‏ ٢٨٤۔ المرآة المبلاة والصيامهذهمن المحيض ك ثم راجعها دم أتتركهذه أم لا ؟ فعلى ما صفت،ان هذه المرآة لا تترك الصلاة ولا الصيام فى هذا الدم على هذه الصفة،وهذه المرآة تكون بمنزلة المستحاضة تغتسل علم ‏٠وتصلى & و:الله _٢٨٥ باب قى المواربث ونى وصية الأقربين،وقى ميراث الارحام وما أشبه ذلك الشيخ الفقيه آبى عبد الله محمد بن عيد الله من جمعة منمن جواب عبيذان رحمه االله وغفر له:وميراث المعتق اذا لم يصح له وارث من نسب ولا جنس يجوز انفاذه فى عز الدولة أم يترك ق بيت المال حشريا لا ينفذ ‏ ١معد | ؟ فعلى ما وصفت ه= قول يجعل حثشريا كما ذكرت،وقول يجعل قفى ‏٠ؤ و الله آعلم‏ ١القولالدولة ويعجينى هذعر :مصسآلةجو ومنه:وفيمن عنده أقربون كلهم مماليك آتلزمه وصية الأقربين آم لا أرأيت وان آوصى لأقاربه ومات وهم مماليك أتنفذ فيهم آم تترك الى عتتهم أم تبطل وترجع الى الورثة آم هم ف هذا والاحرار سواء آم لا ؟ فعلى مبا وصفت & انعلى هذا الرجل آن يوصى لأقربيه ولو كان أقربوه مماليك على آكثر قول المسلمين س واذا أوصى الموصى لأقربيه بشىء ومات وكان أقربوه مماليك يم مات ع فان الوصية تكون لأقربيه المماليك تقسم بينهم دزجات س وهم والأحرار سواء ف وصية الأقربين ١على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ‏٠ وفيه قول البعض المسلمين:آن المماليك ليس لهم من وصية الأقربين ‏ ١لله أعلم ‏٠‏ ١لأول أعمل وك وبالقولشىء ٢٨٦ :مسألةعو ومنه:وان أوصى للاقتربين وكانوا مماليك وأحرار يأخذون ذلك يالتىسررية آم كل ذلك للاحرار ؟ فاعلم أن وصية الأقربين تقسم درجات والمماليك والأحرار سواء على أكثر القول ع والله أعلم ‏٠ :جيو مسألة كلهمالهوابنا مملوكا آيكرنابنة حرةوتركماتوفيمن:ومنه آخذ ‏ ٥آميوما مافان آعتقئللملوكشىءمنهمترك‏ ١لحر« 5آملابنته ؟لهشىءلا قالمنتنال:‏ ١لمسلمينببناختلافذلكق6.و صفتثمافعلى مبراثه ‏٠.:بوقف للابن يقدرالمسلمبنمن المملوك شىء «وقال من قال :يعطى المال كله الابنة ولا بوقف للابن وهذا القول الأخير آحبف الى ى والله أعلم ه :جيو مسآلة ومنه:واذا مات آحد من المعتوقين ممن لم يصح له نسب ى ووجدت 7آموصتهقڵ أنفذ جميع ذاكخلفهجميع مباله وصيه تحتا ح مذ_ه ثلث الجنس آو لبيت المال ؟ يا لجنسأن من يروث‏ ١لمسلمينق آئار4موجودالصفةفعلى هذه أعلم ‏٠بجمبع ماله ك واللهجائز له أن بوصى ‏ ٢٨٧ب ولد ‏ ١مملوكاك وتركمملوكا ثم ا عتق وماتكانرجلوقف:ومتت4 لييت المال ؟وترك مالا قلبلا ما بفعل يما له ذلك يجتنىس لولد ‏ ٥آم لجنسه آم يعجبنى4و الذ ىمبين ‏ ١مسلميناختاادفذلكق5ما وصفتفعلى من القرل آنه يحبس المال لولده الى آن يعتق س فان آعتق دفع اليه ث وان ‏٠مملوكا دفع لجنسهمات :يبكون للفغتتراء آو لييت المال < والله أعلم ‏٠ وتال من تال :بد مسالة وهم آبأجد ادأربعةكان للمروصنىاذا ::وقف وصيهة الأقربي .ن,ومتن4 أبيه ع وآب آم آبيه ى وآب آم أمه واب :اب امه تكون درجتهم واحدة بعد انقراض الاخوة وآولاد هم آم لا ؟ كلهم سواءآمالعطاء‏٢فرقالأجدادهؤلاءيبينوهلَ والأجداد الثمانية الذين هم آعلى من هؤلاء تكون درجتهم بعد درجة انقراضهولاء الخجد اد الأربعة الذين مم آعلى من هولاء تكون درجتهم 77 ‏٠ووالدهم,و الأخولالأعمام واذا كان للموصى بنو7وبنو بنى آخوال وآعمام لأب ما يكون الموصى يتو آخوالالموضع ح وكذلك اذا كان له_ذاه_ذاقالفلأعمام قوينو الأخوالالأعمامكان ينوالمواضع اذاهذهقلأفيتى أعمامويترو درجة واحدة آو كان بنو الأعمام أسفل ء أو كان بنو الأخوال أسفل ما يكون متامهميقومونالفأعمامعدماذاالألىأعماموينرالأيأعماماعطاء آم لا ؟ لهم ق هذهيكونالأف ووجد أخواله مااذا لم يوجد آعماموكذلك ٢٨٨ الأحوال التى ذكرتها لك ث وكلما انتقلت وصية الأقربين من درجة الى درجة ‏ ٤ولو يوجد ف الدرجة التى انتقلت اليها الوصية الأعلون ووجد من هو أسفل منهم يقوم الأسفل متتام الأعلى آم لا ؟ فعلى ما وصفت ء أن هؤلاء الأجداد الذين ذكرتهم هم من الأجداد الثمانية ث فتكون درجتهم بعد انقراض الاخوة على القول الذى تعمل المسلمين ‏٠عليه من رآى ‏٠وأما ق العطاء فهم سو؛اء على القول الذى نراه وأما الأجداد الأربعة وهو آب الأب وأم الأب وآب الأم وآم الأم فدرجتهم بعد بنى البنين على أكثر قول المسلمين المعمول به عذ_دنا فى العطاء س سواء على القول الذى نعمل عليه من رأى المسلمين » واذا كان للموصى بنو أعمام وبنو بنى أحوال وأعمام أب،فعم الأب يأخذ مثل بنى بنى الأخوال ‏٠ بصحلماذ ‏١وآم_ا6واحدةدرجةقالدرجة فليسواقوآما لعم الأي نصف صدية ث وصح لبنى بنتى الأخوال نصف صدية » فان عم ‏٠الألى يغرط ولا يفرط ينو بنتى الخال 6آبوآعماميبنى أعمامآخو ال وينو7للموصىكانوآما اذا الدرجة قليسؤاوأمبا قالعطاءقسواءوبنى الأخواالفان منى الأعمام سواء ‏٠ كتصفمتهمكل و احدا لملوضع يآخذونهذاق‏ ١لأبوآعمام يأخذ واحد من بنتى بتى الأعمام ء لأن بنى بنتى الأعمصام أسفل منما ‏٠بينى الثأخوال ٢٨٩ واذا كان ينو الأعمام أسفل من بنى الأخوال فان آعمام الأب يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بنى بنى الأعمام ے واذا كان بنو الأخوال محاذين بنى الأعمام أو أسفل من بنى الأعمام،فان عم انكب يآخذ كما يآخذ ولد الخال،فافهم سيدنا معنى هذه المسألة وآمعن النظر فيها . وآما اذا عدم الف ووجد ابن عم الى فانه يقوم مقام عم الئيف ‏٠ وآما اذا عدم ابن عم الأب ووجد خال الأب فليس يقرم مقام عم الأب،ولا ابن عم الأب ‏ ٤وانما يأخذ تصف ما يأخذ واحد من بنى الأخوال،أو نصف ما يأخذ الخال اذا عد بنو الأخوال،والله أعلم ‏٠ :مسلةعبو صاحيهبموتالذىك و!المالريهلا يعرفالذىالمال:وفومتب4ه4 ولم يوجد له وارث ‏ ٤آنه يوجد فى الأثر أن يجعل ق بيت مال المسلمين } فيها ئالأمانة » فهى موقوفة لا يتصرفهذهصفةأمانة مهاويكون بجوز6آما مالاهذرب< أو موجدواأرثلهذ ا ادتيصحالى أن علدهويشهد‏ ١لمسلمين كمصالحقهذا ا ‏ ١اليصرف‏ ١لولى آمآوللامام جعله قيهئ ومامالهذااخطه معرفهيجوزمنمخطيكتبآوشهود الامام أو الوالى وما صفة هذا الاشهاد والكتابة عرفنا ذلك ؟ فعلى ما وصفت ع قال من قتال من المسلمين:ان هذا المال يجعل ف بيت الال بمنزلة الأمانة ع وهو موقوف بعينه ع ويكتب بخط من يجوز ‏) ٣‏ ١لآثار ج-جو اهر‏٩) م .٢٨٩٠. خحله صفة هذا المال،واللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب:ليعلم من يتف تلى كتابى هذا من المسلمين بأن الشىء الفلانى هو ما خلفه الهالك فلان ابن فادن الفلانى » ولم نعلم له وارثا وهو ف بيت المال بمنزلة الأمانة بتاريخ كذا ث كتبه فلان بن فلان بيده ‏٠ المال ق عز دولةوقتال من قال من المسلمين:انه جائز آن ينفذ هذا ‏٠ك والله أعلما لمسلمين اذا لم يصح له وارث ‏٠الفقراءببيت مال ئ هل يجعل ققلت له:وان لم مكن قال:جائز ذلك على قول بعض المسلمين ‏٠ :٢مسالة‎ القس_مة‎ومنه:وق رجل مات وترك ثلاثة أخوال متفرقين ما حس -همآخى آمه من أمهالخالهأعمل يه وآفتى به آن بكونفالذ ى ولخاله آخى أبيه لأبيها وآما خمسة أسهم ى ولا شىء لخاله آخى أمه من بييما ع والله علم ‏٠ ومنه:واذا هلك رجل وترك ثوجته وآبويه و اخوته ؟ الربع ثلاثهاثتى عشر سهما للزوجةمنالمسألةه_ذهفصح قسم ‏٠لافكأسهموهو :7يقىوما.سهما ناللسدسأسهم ك وللام ٢٨٩١ امرآة وتركت زوجها وآيويها واخوتها ؟‎اذ ا هلكتوآما ناائةالنصفللزوجأسهم :ستةمنالمسآلةهذهفيصح قسم ‏٠أسهم6وللام سهم وما بقى فهو للأب سواءذلكقجد فالقولالأفالمسألة مكانمذهقوكذلك اذا كان موضع ح والله أعلم ‏٠غير آنه يختلف ق امرآة وشمهز منه)وعندهالى قرية آدمرجل غريب قدم:وف:ومتى4 لماذاالحى صاحبهئ ثم هلك أحدهما آيرثزوجانأنهاومنها لا ؟آمغيرهللهالك وارثيصح فعلى ما وصفت ‏ ٤ذلك جائز له الميراث » وما اذا أراد أن يقر لها بصداق وسمى بها وأثسار اليها فذلك جائز ع والله أعلم ‏٠ :تة مسلة ومنه:وف المولود اذا ولد به بعد موت الموصى تبل قسم وصية كاناذاولو حازها كلها4الأقارببآتولو كانسهمهآلهالأقربين ا موصى موجد ‏ ١آم لا ؟الأسعد حبن موتأبعد منه لكنهغبره٥‏ وكذلك اذا ولد به بعد موت الموصى ثم مات قيل القسمة ء آله آم لا ؟ ٢٨٩٢ب‎ وكذلك من كان حيا حين موت الموصى ثم مات حين موت الموصى قبل لا ؟ميراثهم منه أمعلى قدرحصةالسم للرصية آلورثةةه القبا موصىمرتمه يعداذ ‏ ١ولد‏ ١مولود< آنوصفتفعلى ما ‏ ١موصى فله منسنة آشسهر بعدموتولد به الأقل من:اذاا لمسلمينيعض الوصدةتبل قسمولد بهاذاذلكفأنه لا حدوفيه قولوصية الأقربين ك ‏٠سهمهفله فلاالوصيةقيل قسماللوصى ثم ماتولد يعد موتوآما الذ ى ‏٠لهشىء الذى كان حيا بعد موت الموصى فله سمهه ولو مات ىوآما ‏٠أعلموالله :مسألةجو ومنه:وكذلك الذى يفضل من وصية الأقربين ولم ينقسم كيف العمل ف قسمه كان ف الأقربين صبيان أو ؟يتام أو لم يكن ؟ فعلى ما وصفت فى ذلك اختلاف:قال من قال من المسلمين:انه يعطى أفقر الأقربين } والله أعلم . :مسألةجبو الجد ات ا لأربع آم آم آم ئ وآم آب آي ئ وآم آمتقول قومنه:ما السديسآم لا } كانلهن كلمن الميرآث ييتمن سواءاجتمعن مكوناذاآب أو جميع _1١ال‏ ؟ ٢٨٩٢٣م‎ فنعم ‏ ٤يكون الميراث بينهن كلهن ك كان المال سدسا آو جميع المال ‏٨ والله أعلم ‏٠ :مسألةجب :وكذلك ‏ ١لجدتان آم آم ئ وآم آب ؟ومتنب4 ‏٠أعلمواللهجميع الال كآوالسدسفانه يكون :مسآلةو ئ والخالسواءو العماتالأعماموصية الأقربين:وكذلك قومتب٩4‏ :المتفرقونوالاخوةسواءوالجداتوالأجدادكسواءواالخالات و؛الأخو:ات سو اء ء والله أعلم ‏٠ ومذ ه:وان سألت عن قسمة وصية الأقربين ؟ فأول ذلك بنو البنين،وبنو البنات ث وهم ف درجة2ثم بنوهم ى ثم بنو بنيهم الى أن ينقرضو!! :ث ثم الأجداد الأربعة على أكثر قول: المسلمين ‏ ٤والمعمول به عندنا } وهم آب الذب ع وأم الأب5وآب الام ع وآم الأم . } ثم بعد ذلك الاخوة والأخوات ؛ ثم بنوهم انى أن يينقرضو ا على الثمانية ئ وهم آياء‏ ٣عندنا » ثم الأجدادئ والمعمولالمسلمينقول ‏٠.المجد اد الذين ذكرتهم لك اا 5ثم الأعمام وأالأخو ال < وهم ق درجةة واحدة ٢٨٩٤ وآما فى العطاء فلكل عم سهمان ث ولكل خال .سهم ڵ واذا فرط خاله فرط العم ثم بنوهم على هذه الصفة لكل بن عم سهمان،ولكل ابن خال سيم » واذا فرط ابن الخال فرط ابن العم ثم بنو بنيهم الى آن ينقرضوا على هذه الصفة ؤ ثم بعد ذلك أعمام الأب ء وآخوال الأب ؛ وآعمام الأم ث وآخوال الأم » وهم ف درجة واحدة،فاذا فرط خال الأم فرط عم الأب وخال الأب وعم الأم ‏٠ وأما فى العطاء فلخال الأب نصف ما لعم الأم ك وكذلك بنوهم ‏٠الصفةعلى هذه الموصى آسفل من بنى آخوال الموصى ءالموصى ى و:ان كان بنو أعمام الموصى آسفل من بنى آخوا ال الموصى » فان عم الأيوان كان بنو أعمصا م الموصى فافهم ذلك ‏٠بأخذ نصف ما يأخذ واحد من بنى أعمام وأما وصية الأقربين فقال من قال من المسلمين:انها تقسم على ‏٠ذلكلا تعدو.أربع درجات وقتال من قال:تقسم على جميع الأقربين ما صح النسب وهو ‏٠أكثر العقول وآما قطم وصية الأقربين فانها تقطع على نصف صدية على القول المسلمين ‏٠نعمل علبه من رأىالذى تدفعالأقربين فاته هاوصيةله منهىالتىالصبىوأما حصة تدفع الىآنفجائزأبوهعدم‏ ١مسلمين ‏ ٤وانأكثر قولعلىالى آيده ‏ ٢٩٥سبہ لم يعلم منها خيانة < وكذلك جائز آن تدفع الى من بعوله اذاماآمه لم يعلم منه خيانة ‏٠ وآما الذى يقضل من وصية الأقربين ع ولم يمكن قسمه فانه جائز أن يعطى أحدا من فراء الأقربين الذين نانتهم الوصية على أكثر قول المسبلمين . :جر مسالة ومنه:وق رجل ترك خالة آب وعمة أم،كيف قسمها ؟ وكذلك الخال والخالة اذا كانا مستويين ف النسب ؟ فعلى ما وصفت » أن لخالة الأب الثلثين ث ولعمة الأم الثلث . الخال والخالة فالمال بينهما نصفان على أكثر قول المسلمين ‏٥وأما والله أعلم ‏٠ :جبو مسلة :وفيمن أوصى لأقربيه بكذا كذا لارية فضة،وكانت منومنه الأقربين امرآة حامل ؟ فقال من قال من المسلميين:لا ينتظر الحمل وتقسم الوصية على من حضر ‏٠ حالمسلمين:ان الحمل بنتظر اذا كان حملا مياهمن قال منونال وكل تنول المسلمين صواب . _ ٢٨٩٦ وأما الذى يلقى الميت بنسبين ع قال من قال المسلمين:يآخد من الوجهين جميعا ‏٠ وقال من قال من المسلمين:يأخذ الأوفر من الوجهين “ وهذا القول الى ويه أعمل ‏٠أحث وأما حصة الصبى من الوصية فانها تسلم الى آبيه على قول المسلمين < آو تىسلم الى آمه اذا لم تكن متمهة ‏٠بعص وآما اليتيم فيسلم الى من يكفله ‏٠ تقسماللاريةالتى بروصى سها للأاقربين فا نقسم الدراهم7 المسلمين .الذى نر:اه وتعمل عليه من رآىعلى عشرة ة أسهم على القول والله أعلم ‏٠ :جيا مسألة كانواالاخوة كلهم درجة و احدةوصية الأقربين أن:وقومنه ءوالعماتوالخالات < والأعمام6وكذلك الأخو:الوأمآ و لأم آو لأىلألف .درجاتهم وعطيتهم © &،والله اسلمكلهم .درجة واحدة اا ولو تفرقت وبه التوفيق ‏٠ :جبه مسألة ؤ و ابنايمن عم لأبكانالعصبية اذاميراثق:وما تقولومنه اين عم الأف وآم ؟ وكذلك آخ لأب ئ وابن آخ لأب وآم ؟ ‏ ٢٨٩٧ہ والأيعد من آبأقرب من آبالذىكاناذاوكذلك جميع العصيات إن الميراث للتقرب وهو :ابن العم للاب والأم ع وكذلك يكون الميراث للاقرب على ما وصفته لك دون من ذكرتهم ع والله أعلم . وآما الأخوال والخالات اذا كانوا متفرقين فان للخال والخالات و'الخالة من الأمك وللخبالسمهاواحدأربعة أسهم ط لكلوالأممن الأي على القول الذى نعل علبه ًو'الخالة من الأبك ولا ميراث للخالسهمان والله أعلم ‏٠ وكذلك الننىسب الذى يلقى الهالك لا مكون له حدك والله أعلم ‏٠ :جز مسالة ومنه:وما يعجبك فى تقديم وصية الأقربين من الدرجات ؟ فاعلم أن آول الأقربين بنو البنين وبنو البنات،ثم بنوهم الى أن ٠.؛‏ينقرضواا ثم الأجداد الأربعة علي القول الذى نعمل عليه ‏٠ شم الاخوة والأخوات ‏ ٤ثم بنوهم الى أن ينقرضوا ‏٠ ثاملأجداد الثمانية ث ثم آلأعمام والأخوال وهم فى درجة واحدة ء الىالصغةهبذه‏ ٢ثم بنو هم علىسهمح وللخالدسمانللعويكون أن ينقترضوا ه ‏ ٢٨٩٨ب درجهقوهموآخوالها <الأمواآعماموآخواله 'الرفثم أعمام واحدة،لعم الأب أربعة أسهم ولخال الأب سيمان،ولعم الأم سهمان سهم ك والله علم ‏٠الأمولخال :مسألةجلو ومنبه:وميراث الأخوال المتفرقين عند العمات أو العمة الواحدة كيف تسمة القسم ؟آو هم وحدهم ا فاعلم أن القسم للعمة و العمات© الثلثانّ ,والثلث للاخو ال:7 نر اه‏٠ ٥الذىعلى القولالئبمنللخضال.6ولا ميراثواله لك ءوصفتفالتقسمة على ماوكذلك ان كان الأخوال وحدهم الخالة والخال سواء فى الميراث على ما نراه ى والله أعلم ‏٠ :مسالةجب لأمه حاخوة ‏ ٥أبيهادبنى آعمامامرآة ماتت وتركت:وفومتبه4 ؟الأب وآمو اناثا ك وبنى أختذكورا فان المال لبنى الأخت ولا ميراث لبنى :الأعمام اخوة آببها لأمه ء ‏٠والله أعلم جد ميساآلة : ومنه:وف رجل مات وترك ينات آعمام مفترتين ؛ وبينات خالات متفرقات،وبنات أخوال متفرقين ث كيف قسم هذه المسألة ؟ ' ‏ ٢٨٩٩ب مع الخالات والعمات ى آو مع الخالاتوكذلك المتفرقون اذ! كانوا وحدهن،وكذلك الجد أب الأم كيف يكون ميراثهم ث ومن الأقرب من الأرحام على ما يعجبك ؟ < ولا شىءوالأمالعم من الأبلدنتح ان المالوصفيتقعلى صا لبنت العم م ن الأب ولا لبنات الأخواال ولا لبنات الخالات على القول الذى نعمل عليه ‏٠ الأخوا:ال المنفرقون عند العمات فللعمات الثلثان,وللأخوالوآما ‏ ١لأممنأسهم ح وللخالخمسةمن الثلثو ‏ ١لأمللابللخالالثلث سهم من الثلث ه ولا شىء للخال من الأب خ والله آعلم ‏٠ :مىسآلةجه ومنه:وف وصية الأقربين آينستحقها من آوصيت له يوم يوصى بها آم يوم يموت الموصى يها ؟ فاعلم أن وصية الأقربين اذا كان آحد من الأقربين حبيبا بوم موت ‏٠لورئثتنه طلت .قمل .تسم الوصيةئ تم‏ ١موصىموتولد أحد بعداذآوآما ‏٠شىءقليسر ( له وآما الذى بولد بعد موت الموصى .بسنين ى ولم يمت قبل قسم الوصية ففى ذلك اختلاف قان من قال من المسلمين:اذا ولد بعد موت _٢٣٠٠ تنقضذى ءأنبيه قبلولدو [ :ن6شى ء لهفلاأشهربسبته‏ ١موصى ولد يه قبل قسمك اذاعلى كل حالالموصى فله حصتهمرتأشهر يعد الوصية،ولو ولد به بسنين بعد موت الموصى ‏٠ وأما من كان حيا حين الوصية ثم مات قبل موت الموصى فلا ‏٠لهشىء وأما من أوصى بشىء من ماله لأحد فانه يكون للموصى له ذلك الشىء بعد موت الموصى،كان ذلك الشىء زائداا آو ناقصا على .أكثر قول ١١المسلمين ‏ ٤والمعمول به عندنا ‏.٠ وكذلك اذا أوصى بدوابه لأحد2ثم زادت الغنم بعد الوصية من قبل نتاج أو؛ غير ذلك ثفانه يكون للموصى له جميع الغنم بعد موت الموصى على الغنم من الثلث 50أكثر تول المسلمين ڵ واالممعول به عندنا اذاأ خرجت والوصية تكون من الثلث بعد موت الموصى لا يومالوصية ‏٠ بعينها <الدو ‏ ١بتاكمعينة فللموضى لهوأما ‏ ١ذا أوصى بدو اب ا1رمى على أكثر القول 4قبل موتالنتاجاذ:ا كاننتاجه اله قولا شىء واالله علم . :هة مسألة سام ,كان‏ ١لأقتربي نن الى منا لصبى من وصية: :و ف حصةومنه ؟أبوه مآمونا آو غير مأمون فيجر رىولدهالموالد مالآا أن ق قبضفتوفنعلى ما. ذلك ..‏٠الاختلاف":تال من قال:جائز له آن يقبض مال ولده ‏ ٣٠١بہ ڵ وآما آم الصبى آو أحدوتال من قال:لا يجوز الا أن يكون ثقة غيرها ممن يؤمن فلا ييضيعق لطمنيهم للوصباىلله أعلم . :جيد مسالة ليس اليوم يكون لتطع الوصية وصية كم ف:والداانقومنه الأقربين ؟ فعلى ما وصفت ڵ أن الدانق سدس الدرهم » وآما قطم وصية الأقربين فغى ذلك اختلاف،ونحن نقطعها على نصف صدية ‏٠ وآما الذى يفضل من وصية الأقربين فانه جائز أن يعطى أفقر ك و.الله أعلم ‏٠الدرجات :مسألةعبو الذى يقارب الميت بنسبين س ويلحته من وجهين }:وأماومنه فانه يجرى ف ذلك الاختلاف ء والذى يعجبنى من القول أن يعطى من وجه وااحد-و ان كان من درجة له آوفر فانه يعطى بالأوفر.والله أعلم ‏٠ :جو :مستآلة ذكور ‏١خالصة‏٩4وبنىزوجةوتركماثرجلوق:ومنه اناثاأوو اناثا <ذكورالأب46ويبنى آختمعهن:اناثا لا ذكور< أوو:اناثا لاذكور معهن » وبنات آخ الأب ؟ فاعلم آن للزوجة الربع،وبقى ثلاثة أرباع لبنى الأخت الخالصة :٣٠٢ اناثا وذكورا‎أوو اناثا <ذكوراكانو!سواءبينهم٭ بتخسممنهالنصف ك فلبنات‎١لاخ من ١ ‎لأب4ولينسات‎و اناثا وما بقى لبنى الذخت من ١ ‎لأى الثلث يقسم بينهم ئ‎‘ ولبنى ١ ‎لأختأ لثلنان يقىسم بينهنأ الأف منهمنا لاخ وكذلك جميع الأرحام يكون لهم الميراث ما بقى من نصيب الزوج آر والله آعلم ‏٠الزوجة :مسألةإز ومنه:وفى قطم وصية الأقربين على كم من الدوانق ث وكم الدانق من الفلوس ؟ الدانق سدس،أنفعلى ما الأقربيندرهم ‏ ٠وآما تقطع وصية صد بة1واا لله أعلم ‏٠فنحن د تقطعها على تصف :اجد مسألة حلألف7آووأمالأفبينات عمهاماتت وتركتالمرآة:وقومة .ه .:.آييضا بنات أخ)تها لأبيها وأمها أو لأبيها أو لأمها كيف آو‏ ٣لأمم | :،وتركت الأخت يقسم بينهن \ .واللهوصفت \ڵ ان المال لبناتقعلى ما ‏٠آعلم :چي؛ مسالة ك وكانت لا تنقىسمللأقربدنالدر ‏ ١هم التى أوصى به_ا:وأمهاومنه إلا بالصرق ؟ ٣٠٣ فجائز آن تصرف ويسلم الصرف منها،واذا آوصى بدراهم لمن ‏ ١لصرفيسلمآنلا يجوز:انه‏ ١لمسلمينمنمن تتا لي فتا للا يملك آمر ه ‏٠منها .وقتال من قال من المسلمين:انه جائز أن يسلم الصرف منها ‏٠أعلموالله هد مسالة : ميراث الأم مم الأخوين والأب والزوج ى آو .الزوجة }:وومنه وكذلك اذا كان جد مكان الأب ؟ 4النصفوللزوجك‏ ١مالمن جملةالسديس6للامصفتفعلى ما وللاب السدس وبقى سهم فهو للأب بالعصبة ى ولا شىء للاخوة لأن الأب ‏٠حجبهم وكذلك اذا كان مكان الأب جد فهو :سواء هذه المسألة،لمن الاخوة يحجبرن الأم عن الثلث ء ولو لم يرثوا مع الأب أو الجد ‏٠ من جملة المال ؟السدسزوجة فللامالزوجكذلك .اذا كان مكان 4النصفوأبا ها فللزوجوأمهاوتركت زوجهاامرآةاذ أ هلكتوأما وللام الثلث ما بقى من نصيب الزوج ن وللاب المبانى ‏٠ المالثلثوللامكالنصففللزوج‏٤جدالأيمكانكاناذاوكذلك من الجميع وللجد ما بقى وهو سهم ‏٠ المعنى » واللهاذاا كان مكان الزوجة زوج فهو على هذاوكذلك علم.٠ ‎ ‏ ٣٠٤ب والحب والتمر وماتت 4:وقف امة معتقتة تركت شستا من اندرا همومنب4 لمآو .حبىشة آوأنها زنجيةمثل هذاتكفى فؤ و ‏ ١لشهرةلمن ميرا ثها المعتقة لا بعرفهاالأمانة لهذههذهاذا كان الذى عندهتكف من الشهرة من آى جنس ؟ آرآيت :اذا جاء رجل أو المرآة وهما معتقان وقالا انهما من جنس هده المعتقة آيقبل قولهما آم لا ؟ فعلى ما وصفت ڵ ان ميراث هذه المعتقة لجنسها والشسهرة تجزى اذا اشتهر ق البلد من الخمسة فصاعدا اذا شهدوا :لمن يطلب الميراث من المالكة المعتقة آنه من جنسها وآما بدعوى المدعى من غير شهود فبل٨ا‏ يقبل قول المدعى ‏٠ لييتالمعتقة يكونميراث هذهانمن قال من ‏ ١لمسلمين :وقتال 3واجماعسنةيمكتاب آويصح لها وارثالجنس الا آنمال ا لمسلمين دون وان لم يكن فى ذلك الوقت بيت مال فان ميراثها يفرق على الفقراء & والله آعلم . مسالة :ة ومن جوابه رحمه االله:آن الصبى اذا مات عن زوجته قبل أن يدخل بزوجته فليس لزوجته صداق ولا ميراث » كان الصبى يتيما آو غير يتيم على القول المعمول به ‏٠ ءآحد هماك ثم ماتأبو هاصبية زوجه بهاالرجلتزوجاذاوأما ‏ ٣٠٥ب فنان الصبية التى زوجها آبوها حكمها حكم البالغات من النساء على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ف ويكون الميراث بينهما ث ويجب للزوجة الصداق تاما ك وان مات الزوج فعلى الزوجة العدة ولو كانت صبية على القول الذى 4والله أعلم ‏٠آهلها بالعدةويأمرهانراه :عو ‏ ١مسألة منه:وجدت فى كتاب المنهاج من جواب ينسب عن الشيخ أحمد بن مداد وهى هذه:وعن الحامل اذا خرج بعض الولد من بطنها ثم ماتت ولم يسنتم خروجه س فتحركت منه خارجة أو سمع له صوت بعد موت نلك الحامل ث ثم وقع ذلك الولد ميتا أيكون نتد صحت حياته ويرث أمه آم لا ؟ ،فنعم يرث آمه لأنه قد صحت حياته مالحركةفعلى ما وصقت كتابيقآبى عثمانعنيعينهمؤثراحفظتهآمه < هكذاموتمعدو ‏ ١لصوت ‏٠ك والله أعلمالشرعمبان :هيد مسالة ويصلىيغسلالصفةوعلى ه_ذهنقلته_ا لك بعينها ح فانظر فره_ا علبه ك والله آعلم ‏٠ جهة مسالة : ومنه:واليتيمة اذا زوجت برجل ولم يدخل بها س ثم ماتت آله متها آم لا ؟ميراث ( ٣<١آثار‎جو ١ ‎هر‎٢ ٠) م‎ _- ٢٣٠٦ تيل بلوغها لا ميراث.‏ .٧ان الينيمة الذا مانتفعلى ما وصفت للزوج منها،دخل بها آو لم يدخل،اذا لم يكن زوجها آبوها . وأما الصداق اذا كان الزوج دخل بها فعليه الصداق،وان لم ‏٠يدخل بما فلا صد اق لها عليه وأما علامة بلوغ المرآة الحيض والحمل وقذف الماء ء .والانبات :اذا بلغت.السن ف قال من تالالمسلمون قس وتد اختلفإنيات الشعر سنة ‏٠عثنرةالسن خمسق وتال من قال:ثمانى عشرة سنة » وفيه اختلاف غير هذا ‏٠ وأما اذا بلغ الأصغر فانه يحكم على الأكبر بالبلوغ على قول بعض المسلمين ت واذا بلغت اليتيمة وعاشرت زوجها بعد لبلوغ فلا غير لها ‏٠يعد ذ لك وقال من تال:اذا رأت دم الحيض ولم تغير ذلك الوقت فلا غير ‏٠لها يعد ذلك وأما الصبية التى زوجها أبوها وهى مثل المرأة البالغة على أكثر 7حمنها ‏ ١ميراثقيل بلوغها فللزوجماتتواذاكالمسلمينقول ‏٠تاما ودخل بها أو لم يدخل بهاالصداق وكذلك اذا مات الزوج فالقول ق ذلك سوآء لها منه الميراث وعليه لها الصداق تاما دخل بها أو لم يدخل . ‏ ٣٠٧ہ وآما اذا كان الزوج صبيا ومات تبل بلوغه فلا ميراث لزوجة منه ‏٠آو لم بدخل بها6صبية كانت آو بالغادخل بها وأما اذا ماتت الصبية وكان زوجها أبوها فيكون الميراث موتوف للزوج الى قت بلوغه ڵ فاذا بلغ ورضى بها زوجة وحلف أن لو كانت فلانة حية لرضى بها زوجة فله الميراث ‏ ٤وعليه الصداق س دخل بها أو لم يدخل بها ‏٠ وأما اذا كان الزوجان بالغين ومات أحدهما قبل الدخول فبينهما الميراث س وللمرآة الصداق تاما ث والله أعلم ‏٠ :مسالةج قسمك ويومعمانغيرقمن ‏ ١لأقربين ولدآحد:واذ ‏ ١كانومنه الوصية وهو فى غير عمان،آله شىء من وصية الأقربين أم لا ؟ أرأيت اذاولد ق عمان وركب البحر وسار الى غير عمان آله سمهه من وصية الأقربين أم لا،اذا تسمت الوصية وهو ف عمان ؟ ) ذ ‏١القولوأكثركيبن المسلمينأختلافذ لكقوصفتمافعلى كان أحد من الأقربين خلف البحر فليس له من وصية الأقربين شىء إلا أن مكون حاجا آو غازيا6والله أعلم ‏٠ .[ 4مآچيو ومنه:وف امرأة آترت لابن ابنها فلان بنصيب آبيه من مالها ‏ ٣٠٨ب أن لو كان أبوه حيا2ولم تكتب بمثل نصيب أبيه من مالها ث أو عندها الصفة ءابن لم يرض الا با لحكم يثبت لابن ابنها شىء أم لا على هذه كان اقرارا أو وصية آم لا؟ الصفةعلى هذهمن ه_ذا{ لا يثبت لمقر له شىءوصفتفعلى ما ‏٠ذكور ك والله أعلمأوھ_ذا :مسالةهة زوجها وآبويها ؟امرآة هاكمت وتركتومنه:و اذا قيل اك تنصيبيعديقىماثلثئ وللأمثلاثة أسهمالنصففلزوجها ‏٠سهمسنةمن‏ ١مسالة6فنصح هذهللأب4ويقى سهمانالزوج وجدھ_ا!وآمهازوجهاوتركتهلكتامرآةذاكقيلوآما.اذا آبا آبيها ؟ ثلاثةالنصف:للرجلستة أسهممنالمسآلةفقفيصح قىسم ھ_ذه أسهم وللام !الثلث سهمان وهو ثلث الجميع ث وما بقى وهو سهم فهو الا بالله ‏٠للجد ح وما توفيتتنا واياك :مسالةه خا لاوتوثلاثمتفرتات 6آبعماتثاادرثونترك:وفيمن ماتومت ه آب متفرقات س وثلاث عمات آم متفرتات ث وئلاث خالات آم متفرقات 5 كيف قسم ه_ذه المسآلة وكيف مبتدآ ضريها ؟ ‏ ٣٠٨٩ب المسألة من خمسة وأربعينفعلى ما وصفت ء أنه يصح قسم هذه منا لأبسهما ؤ لعماتثالائونالثلثا ن وهووخا لاتها لأبسهما لعمات عشرا نى‏ ١لخا لصة‏ ١أبلعمة6النلاثينثلذاسهما وهوعشرونذ لك أر بيعة‏ ١لأممن| لأفولعمةكأربعة أسهم‏ ١لأىمن‏ ١لألفولعمةكسهما ‏٠أسهم أسهم ء ولخا لهسنةالخالصةا لأبأسهم لخالةعشرة‏ ١لأبولخا لات الذب من الأب سهمان،ولخالة الأب من الأم سهمان . هنالأملعم_ات:سهماعشرخمصہةوخا لاننهاالأماتولعه من‏ ١لأمولعمةكأسهمستةذلكمن‏ ١لخالصة‏ ١لأمأنسسهم لعمةعثرةذ اك الأب سيمان » ولعمة الأم من الأم سهمان . الأم خمسة أسهم ث لخالة الأم الخالصة من ذلك ثلاثةولخالات أسهم ے ولخالة الأم من الأم سهم » ولخالة الكم من الأب سهم،فند ثكلائةعد ة و هىآى‏ ١لضربسهما وصفةوآر يعينخمسة‏ ١لحسآلة منصحت وأربعونخمسةفذلكخمسةقتسعة‏ ١ضربه ثمتسعةفذلكثلاثهق سهما \ والله آعلم ‏٠ :تجيد :مسألة المحت منت يتنت وابن بنت ؟تركومته:واذا فانهما لا يحجبان الأم ولا يرثان مع الأم لأنهما من الأرحام والأم من 6والله أعلم ‏٠السهامذرى :ية منسآلة ؟واذ ‏ ١ماتت امرآة وتركت زوجها وآبونها وآخرين‏ ١ومنه: ‏ ٣١٠ب ثلاثةالنصف:للزوجستة أسهممنالمسألةهذهفيصح قسم وليسكللأبالثلث سهمانبقى وهوسهم ئ ومثاالسدسأسهم ك ولاؤم ‏٠شىءللاخوة وأما اذا مات رجل وترك زوجته وآبويه وآخويه ؟ :للزوجة ا لربع ثلاثةالمسالة من ‏ ١نى عشر سهمافيصح قسم هذه فهرهمنسبعةفهويقىوما6سهمانس! السدوللامكأسهم ا لأخيرةالآلةقالأخوينالرأى الا أنعندالاخوة< ويرثللاي حجبا الأم أن تأخذ ثلث ما بلقى بعد نصيب الزوجة ع ولو لم يكن الأخوين الزوجة < وا لله أعلم ‏٠بقى بعد خصبلكا ن للأم ثلث ما :ه مسالة ومنه:وميراث الأرحام يعجبك أن يكون بالقرابة أم بالتنزيل ؟ قال:أما اذا كانوا متحاذيين فيعجبتى آن يكون ميراثهم بالتتنزيل ‏٠ }مالة_رايةفان میںاثهم مكونغير متحاذيبناذا كانواوآما والله أعلم ‏٠ :مسألة3 ومنه:واذا ترك الميت ثلاث خالات متفرقات لن الميراك ؟ فعلى ما وصفت س ففى ذلك اختلاف:قال من قال من المسلمين : للخالة الخالصة جميع المال ‏٠ :أسهمخمسةالآلة من‏ ١مسلمين:يصح قسممنقا لمنوقال _ ٣١١ سهم ح وللخاله من ‏ ١لأسهم ‘‏ ١لأبك وللخالة منالخالة ‏ ١لخا لصة ثلاثة أسهم ‏٠الأخير آعملالتول7 &الصفةعلى هذهمتفرقات > فميراثهنعماتثلاثتركاذاوكذلك ك وللخالاتكئرنقللن والثلتأن:فللعماتوخالاتعماتتتركاذا!وآما ‏٠الخلث قللن آو كثرن وماكسهمالأممنمتقرقبن ئ فللاخاخوةثلائةتركوأما اذ:ا ‏٠من الأيك وسقط:الاخ‏ ١للى:والأممنللاخأسهمخمسةيقى وهو وكذلك الأعمام المتفرقون فالميراث للعم للاب والأم ع وليس لاكخرين الصفة ؟شىء على ه_ذه وآمصا ميراث الأرحام اذا كانو! فى درجة واحدة فهم ق الميراث ، ‏٠6والله أعلمسواء جداتوثلاثئمتفرقاتآخواتثالارثهالك وتركرجل:وقومنه آم آب وآم آم < وآم آم آم ؟ المسآلة من أثنى عثر سهما ؤ للأخت الخالصةفيصبح قسم ھ_ذه 6وللجد تينسهمان‘ وللاخت من الأمسهمانستة أسهم م وللأخت من الأف آم آم ‏ ١لأم لأنهاوسقطتسهم؟ لكل واحدةالأف وآم أ لأم سهمان.آم ‏٠أعد6والله أعلم ‏ ٣١٢ى ومنه:وف آمرآتين ولدتا جميعا وهما زوجتا رجل ص وكانت عندهما امرآة حاضرة عند الولادة،وكان خروج الولدين قف وقت وزاحد س والوقت مظلم ّ فلم تعرف القابلة أن هذا ولد فلانة ث يل تركتهما قى مكان واحد ‏٠ ورجعت الى المرأتين ه فوجد واحد من الولدين ميتا لا يدرى آنه ولد من منهما كيف الحكم فى ذلك ع أيرثانه جميعا والولد الآخر يكون ولد المرأتين جميعا ث وكيف الوجه فى ذلك ى وكل واحدة تقول أنا ولدى الذى بقى ؟ فعلى ما وضفت،يكون الؤلد الميت كما ذكرت يرثانه:جميعا ح وكذلك الولد الحى يكون الولد للمرآتين جميعا اذا لم يقبض كل واحدة ولدا ‏ ٤فاذا قبضت كل واحدة ولدا وادعته أنه أبنها فهر أبنها فى الحكم6والله أعلم ‏٠ :ج :مسآلة ومنه:وهل يرث الجد أبو الأم مع بنت البنت آو بنت الأخت آم لا ؟ فعلى ها وصفت \ أن الجد آب ثم لا يرث مع بنت البنت س ولا مع بنت الأخت على القول الذى نراه ے والله أعلم ‏٠ :جو مسالة :وق رجل هلك وترك بتى آخت ذكورا واناثا » وليسن عندهومنه ؟عصيه ‏ ٣١٣د %ء الذكر والأنثى فيه سواءبينهم ياللسسويةالميراث يكونفان والله أعلم ‏٠ :جي؛ مسألة ومنه:والمالك اذا ترك جدته آم آبيبه ك وأم آمه وخالته،الميراث. )لمن منهما؟ فعلى ما وصفت،أن الميراث لجدته أم أبيه وأم آمه،ولا ميراث لخالته، ١والله أعلم ‏٠ وكذلك اذا ترك بنات عمه وبفنى خالة لمن الميراث ؟ وكذلك بنات العم وبنو الخالة لمننالميراث؟ ء وأماالثلثء ولبتى الخالةالثلثا ن‏ ٧لبنى العمةفعلى ما وصفت بنات العم على القول المعمول به عندنا ث والله أعلم ‏:٠ :هية :مسآلة ومنه:وفيمن أوصى بلاريتى فضة لأتاربه الذين لا يرثون من ماله شيئا ء ومات الموصى ولم تخرج الوصية من ثلث ما خلفه الهالك ع وناب اللاريتين إلا لارية آتنفذ هذه اللارية على حساب اللاريتين،مثل ذلك يقطع من عشرة أسهم آم من عشرين سهما لأنه اذا حسبت من عشرة أسهم لم تنل الدرجة الثانية » وان خسبت على عشرين سهما لحقت الثانية ولكن يحصل لكل سهم ربع صدية ؟ ‏ ٣١٤ب أسهم لا غيرعلى عشرةا للارية تحسبء هذهفعلى ما وصفت ‏٠أعلمذلك ك والله :جهد مسالة ومنه:وف رجل هلك وترك ثلاث عمات متفرقات ى وثلاثة آخوال متفرقين ء كيف القسم بينهم ؟ فعلى ما وصفت،يكون للعمات الثلثان يقسم بينهن على خمسة بقىوما1سهمالأمقملمنللخاليكونالثلث4وللأخو | لأسهم الذ ىعلى القولالأفمن :للخالوالأم ئ ولا شىءمن الأفللخبال أعمل علبه من رآى السلميين،والله أعلم ‏٠ هد مسالة : ومنه:وف رجل هلك وترك جده ابا أمه ث وبنت ابنته ؟ فالمال لبنت البنت ‏٠ تلت له:وان كان بنت ابنة أخ توجد آبا أم ؟ ‏٠قال:لينت الأخث قلت له:أرأيت وان كان بنت عم وجد أبا أم ؟ ‏٠المال للج_د:تال ‏ ٣١٥ب قلت له:وق وصية الأقربين من آول الدرجات ؟ قال بنو الينين ثم بنوهم الى آن ينقرضوا ثم الأجداد الأربعة ح ثم الاخوة واخوات ؤ ثم أولاد هم الى آن ينقرضوا ى ثم الأجداد الثمانية ح ثم بنوهم ے والله أعلم ‏٠ثم الأعمام والأخو ال :مسالةچبو ومنه:وف رجل هلك وترك خالا وخالة لأب ى وأم وخالة ؟لأموخالا و الأمالأفو .الخالة منفالقسم يصح بينهم من ستة أسهم:للحبال بينهما‏ ١الام سهمانو الخالة منوللخالكبينهما نصفانأربعة أسهم نصفان على أكثر القول،والله أعلم ‏٠ :جدا مسالة ؟لأم0وعمينوأمعمتبن لئىمبيت وترك:و.اذ ا ماتومتيبه من الأي و الأم أربعةالمسالة من ستة آنسهم:للعمتينققسم هذه و الله4نصفانيينهماسهمان‏ ١لأمئ وللعمبن منيينهما تصفانأسهم أعلم . :بة مسالة ومنه:واذا كان اين عم وخالى آهم ق درجة واحدة آم لا؟ ‏ ٣١٦س العم لم يفرطة ابن ابن لم تلحق الوصييهدرجهة وأما إذقللعطاءأما « ش الله أعلم ‏٠الخال قلت له:آرآيت وان كان بنى:الأعمام أسغل،وبنى الأخوال آعلى ؟ تال أما فى العطاء فهم سواء وان لم تلحق الوصية ابن ابن العم لم يفرط ابن الخال ء والله أعلم ‏٠ ة مسالة : أيعجيك آنحر ‏١مملوكا وولداولد اوتركميتماتواذا:من4٩.‏ .سهمه آم لا ؟للملوكيكون فعلى ما:وصفت ‏ ٤المال يأخذه الحر ع وآلله أعلم ‏٠ المال آله سهمهمه1م قال:فقى ذلك اختلاف:قال من ثنال من المسلمين:له سمهه ‏٠ وتال من تال من المسلمين:لايرث ء والله أعلم ‏٠ قلت له:وما يعجبك آنت ؟ ،والله أعلم ‏٠ث ر أن يبنى قال:يعج آو آلخت۔آو آخلورثة مثل آم آو آبمن‏ ١مملوك:أو ,ن كانلهقلت ‏ ٣١٧س المال أيرثهولاء قبل تسمأو زوجة آو زوج وعتق أحدأوعمة آم لا ؟ اذا عتتا بعدقال:نعم لهم الميراث إلا الزوجين فلا ميراث لهما ‏٠6والله علمالموت ة3.مسألة وشى ءمنهشىءقد تسمالعتق و المالوقعوانآرأبدت:لهقلت آم لا ؟عنق سهمهالذىلم يقسم ئ أدرك قال:لا بدرك شيئا ى والله أعلم ‏٠ عتقاذامماليك وأحر ارأرحامإلاله ورثةمكنلم:وانلهقلت المملوك تبل تسمة المال آيرث آم لا ؟ ‏٠4و ‏ ١لله أعلم:يرثقتال | ثمسهمهكل وارثولكن لم يجزقىسم ‏ ١مالله:أرأيت وانتلت عتق هذا المملوك وهوا من الورثة آن لو كان حرا أيدرك سهمه آم لا ؟ فنعم يدرك سهمه على قول بعض المسلمين والله أعلم ‏٠ تلت له:وما يعجبك ف ميراث الأرحام مثل بنات الاخوة وبنات الأخو .ات أيكرنو ا كلهم بالسوبة آم لا؟ _٢٣١٨ قال:فالميراث بالتنزيل ح فبنات الاخوة لهن ميراث آبائمن بينهن ‏٠ئ وينات الأخوات لمن ميراث آمهاتمن بينهن بالسوية ‘ والله أعلمبالسوبة قلت له:فاذا تركت الميت ابنة ابنته وابنتى ابنة آخرى آيكن حولا بنات البنات بالسوية على التول الذى تعمل عليه أنت آم لا ؟ قال:المال بينهن بالنسوية \ والله أعلم ‏٠ :3مسألة بين هؤ لاءومتنب : 4وكذلك بنات الاخوة والأخوات للام أيكون الال يالسوية أم لا؟ فنعم ى كلهم بالسوية ث والله آعلم ‏٠ چ 3مسالة : ومنه:وآما ميراث اللتوط اذا لم يعلم له و ارث ؟ ففى ذلك اختلاف:قال من قنال:العز الدولة ‏٠ وقال من تال:للفتراء ‏٠ وقتال من تنال:لمن لتتطه ‏٠ وقتال من تال يكون موققوفا والله أعلم 3 ٣١٩ ومنه:وف ميراث الذرحام ؟‎ قال الله تعالى(, :وآولو ا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله 4البنات ئ ثم ولد الخخواتولدالأرحام‏ ٠آولعليم (ان الله بكل شىء آوو الأمللأي‏ ١لاخوةوبينات6للامالذأخو اتك وولد‏ ١لاخوةوبنات <والخالاتح والاخوالوعماتهاالأمأعمام6تمالأجدادئ ثمللأب وكل من كان من هؤلاء أقترب كان آولى بالميراث ع ولا يرث الأرحام عند ‏٠والزوجاتإلا الزوجالعصبياتو لا عندالسهامذوى :مسألةجو ومنه:ورجل هلك وترك زوجته وبنت أخيه لأبويه ث وبنت آخنه وبنت آخته لأمه ؟لأبنه 6 فآصلها من أربعة للزوجة الربع سهم،تبقى ثلاثة آسهم بين بنت الخأخت الخالصة،وبنت الأخت للأب & وبنت الأخت للام على خمسة أسهم على الرد ص قفاضرب أصل المسألة وهى أربىع_ة قى خمسة فذلك عشرون فللزوجة سهم من أربعة أسهم مضروب ف خمسة،فذلك خمسةسهما أسهم ء تبقى خمسة عشر سهما لبنت الأخت الخالصة سبعة أسهم ث ولبنت الأخت للاب ثلاثة أسهم ‏ ٤ولبنت الأخت للام ثلاثة أسهم،والله أعلم ‏٠ وكذلك ان كان مكان الزوجة زوج فتل أصل المسألة من اثنين للزوج النصف سهم بيقى سهم بين بنت الأخت الخالصة وبنت الأخت للاب ء وبنت الأخت للام بين خمسة على الرد ث فاضرب آصل المسألة وهى اثنان فى خمسة فذلك عشرة%للزوج النصف خمسة أسهم2تبقى خمسة أسهم ‏ ٣٢٠ب لبنت الأخت الخالصة ثلاثة آسهم × ولينت الأخت للاب سهم،ولبنت الأخت لاؤم سهم،والله أعلم ‏٠ ومنه:ان قتيل لك بنت آخ وبنت آخت ؟ فقل:لبنت الأخ سهمان،ولبنت الأخت سهم ك لأنك أنزلت بنت ‏ ١لاخ بمنزلة أبيها ئ وآنزلت ينثت أ لأخت بمنزلة أمها ‏٠ وكذلك ان قيل:لك ثلاث بنات أخوات متفرقات ؟ ئسهم« ولبنت ‏ ١لأخت للابالخالصة ثلاثة أسهم:لبنت اختفقل ولينت الثلخت للام سهم على الرد ‏٠ ‏٠وتيل:ان الميراث كله لبنت اخت الخالصة لأنها أقرب وان تيل:لك ثلاث بنات اخوة متفرقين ؟ فقل:لبنت الأخ للام السدس على التنزيل ى والياتتى لبنت الأخ من الأب والأم ع وسقطت بنت الأخ للاب لأن آباها لم يرث عند الأخ للأب ‏٠و الأم وان عدمت بنت الأخت الخالصة تتامت الأخت للاب مقام ,الأخت للأب:لبنت ‏ ١لذكختثتعلى أريعة أسهم‏ ١لتسم بينهماء وبكونالخالصة ‏٠كا و الله أعلمسهم على أ لردثلاثة أسهم ك ولينت الأخت للأم ‏ ٣٢١بم ومنه:ان قيل لك رجل ترك بنتينت بنتبنت اابنبن ؛» وبرنت بنت ؟ ٤‏٠.. .فا ه1ه“ :7ال ل ٭ م منن قا‏١ل وت لعنتلينت‏٠تتا ل علىسهم‏ ١لامنسهم ولينت بنتثلاثهد_7 بو مسالة : ومنه:ورجل هلك وترك بنت آخت،وبنت بنت بنت ؟ فالمال لبنت بنت البنت = ولا شىء لبنت الأخت،والله أعلم ‏٠ :جو مسلة ومنه:رجل هلك وترك ابن خال وعما من أم ؟ دال1قا ::‏١ا.ومكاكعمهلعم ‏٠ا آ 4,.29-3 ؟اتلوعمها مه= با‏٥حدكوثرهلكجلر‏٠ومنه ( م ‏ _ ٢١جواهر الآثار ج ‏) ٣ _٢٣٢٢ ٠:أ ه ل كله للعمهة‎من تا لفقنا ل والدىاختياروهوالثلثوللجدالثلنانللعمة:تالمنوتنال ٠١لله‎حم__٩ر‎ وتال آبو الحو٫ارى‏:المال كله للجد آبى آمه والله أعلم ء وكذلك جده آبا آم أدبه وعمه من آينه6واالله أعلم 7 أمه ؤ وجدهآبا آمآيا آبى آمه6وجدهجده:رجل هلك وتراكومذ ‏4٩ أيد4._,أبى آمجدهوبينفآمهآبى آمجدهبدن‏ ١مال:فنال قساو :ا هماو ‏ ١نآبى آمه شى علجد ‏ ٥آبىوليس6التولآكئرقنصفان ءالدرجة ث وان كان آقرب منهما الى المالك بدرجة فالميراث له دونهما والله أعلم » وهذا من فتيا والدى رضيه الله ‏٠ :زة مسلة آبى أبى آمه ؟أ وآياآيا آبى آمهجدهماك وترك: 4رجلومت 4والله أعلم ‏٠فقال:للجد آبى آبى الأم لأنه أقرب تبهة مسالة : ومنه:رجل هلك وترك خالا لأب وأم ى وخالا لأب ؟ ‏ ٣٢٣ہ فالمال للخال من الأب والأم دون خال الأب ص وان مكان خال الأب خال الم فتال:لخال الأم السدس،والبانقى لخال الذب والذم ء ‏٠أعلمو الله :جيه مسألة .6وئالازلث خالاتمتفرقاتلأبعماتثالثهلك وترك:رجلومن4 لأم متغرتات ؟عمات< وثاالثمتفرتاتلأممتفقرتات6وثاارث خالاتلأى الأف وخالاته الثلثان على:لعماتثلاثةا لمسألة من:أصل ھ_ذهفقل ثناارثئ فيجتمع عندكوخا لاننها الثلث على خمسةالأمئ ولعماتخمسة عمات اب ء وئثاادث خالات لأب ى وثااث عمات لأم0ا وثااث خالات لأم . ثلائة ۔أصل ‏ ١لمسألة وهر ثلاثه فعن ثلاثة ؤ فا ضرب:ثلاثة تجزىفتل ‏٠سهماوأربعونخمسةؤ فذ لكخمسةقتسسعة‏ ١ضرب6ثمتسعةخذ لك الثلثان 6س منهللعمهاتسهماالثلثان ك ثلاثونوخاتهاليفلعمات أربعة أسهم << ولعمة ‏ ١لأبعشر سهمااثنا6للعمة الخا لصةسهماعشرون ‏٠أربعة أسهمالأمولعمة أسهم6الخالة | لخالصة ستة أسهم6ولخالة الأبعشرة‏ ١لنلكثوللخا لات ‏٠سهمان » ولخالة الأم سهمان ثلة_اهعشر سهما ے ،للعه_اتالثلث خمسةالأم وخالاتهارولعمات < ولعم_ 4الألى ىسهمانأسهم6ولعمةستةالخالصةك وللعمةأسهمعشرة ر سهمان فذلك عشرة ‏٠ ‏ ٣٢٤ب تبقى خمسة أسهم فللخالة الخالصة ثلاثة أسهم،ولخالة الأب سهم © من خمسة وأربعين سهما ا و الله أعلم ‏٠لأم سهم ) صحتولنالة :مسالةة ر جل مات وترك جده آيا آم آمه وجده آيا آبى آمه ؟ 6آبى آبى آمهلجدهشىءآمه ك ولاآبى آمفتقل| :مال ) لجده والله أعلم ‏٠ ث23مسلة أيا آمه ؟ومنه رجل مات وترك جده آيا آم أينه )وجده فالميراث لجده أبى أمه لأنه أقرب الى الميت رحما ء والله أعلم ‏٠ هذ مسالة : ؟آبا آم آبد_٩‏آبا آم آمه وجدهجده:رجل مات وتركومنب4ه4 ‏٠نصفانبينهمافالمبراث وتال بعض المسلمين:لجده آبى آم آبيه الثلثان ؛ ولجده آبى.آم آمه آكثر ك والله أعلم ‏٠الذولوالقول!أخل- ‏ ٣٢٥ب :مسألةجو هلك وترك عمبه آخا آبيه لأمه وعمته أخت أبب_هومنه:رجل ؟لأبيه و آم 4 أيب_ 4لأييه وأم _4‏٩ولعمته1سهمربعلأمهأبنهآخىلعمه بمنزلة اخواتمنزلهنالتغرتاتالعمصمات4لأنالردثلاثه أرباع لأجل ‏٠االلهرضيهعن والدىحفظتهالمتغرتات ؛ هكذا واذا ترك عمه أخا أبيه لأمه ص وعمته آخت أبيه وآمه ث وخالته كانت ؟آو الرأي أو لأمخالصة للعم4أسهمأرمدحةيينهمامالوللعم والعمة ثلغا6‏ ١مالثالثللخالة ‏٠سهم وللعمة ثلاثه أسهم ويصح قسم هذه المسألة من اثنى عشر سهما:للخالة ثلث المال وهو أربعة أسهم ث وبقى ثلثا المال وهو ثمانية أسهم،فللعمة ثلث ثلاثة ا و الله أعلم ‏٠سهمانسنة أسهم ك وللعم ربعهآريا عه وهر واذا ترك عمة أمه ى وخالة آبيه ؟ ‏٠فلعمة أمه ثلث المال « ولخالة أبنه ثلثا المال رجل مات وترك جده آيا آمه ي وعمته،وخالته ؟ ففى ذلك اختلاف:قال من قال:المال للجد ‏٠ ‏ ٣٢٦ب ‏٠:ا مال للعمةوتتنا ل من تال وقتال من قتال:للجد ثلث المال س وللخالة ثلثى المال » وللعمة ثلثا المسلة من تسعةالقول يصح قسم هذهثلثى المال » وعلى هذا علىوهذاأدهم:فللخالة ثلثه سهمان ‏ ٤وللعمة ثلثاه وهو أربعة أسهم قول من يقول لا ترث العمة قى موضع إلا اولخالة وارثة عندها ‏٠ وتنال من تال:لا ترث الخالة قى هذا الموضع س ويكون المال آكثر المقتول :سهم0وهذاعلى ثلاثة:للعمة سهمان ص وللجدبينهما ‏٠أعلموالله مسالة :هة 6أف‏ ٨وعمه6واعمة خالصةماتت وتركت زوجهاامرآة:ومذ_4 آوثلاث خالات ؟ فمسألتها من اثنين:لزوجها النصف سهم،وبقى سهم وهو النصف على ستة أسهم:للعمتين ثلثا النصيف » أربعة آسيم للعم_ة الخالصة ثلاثة أسهم وهو ثلائة آرباعه ى ولعمة الأب سهم وهو ربعه لأجل الرد س وبقى ثلث النصف للخالات وهو سهمان ى غير آنه منكسر على الخالات لأنهن ثلاث ڵ فاضربهن ف ستة فذلك ثمانية عثر سهما ڵ ثم اضرب ثمانية عشر ق آصل المسألة وهو اثذان فذلك ستة وثلاثون سهما ‏٠ فى ثمانية عثر فذلكالمسالة مضروبالنصف وااحد من آصلللزوج اثنا عثرثمانية عشر ص وبنى النصف وهو ثمانية عشر للعمتين ثلشاه .ثلئى النصفثلاثة آربا عأسهم وهو.تسعةالخالصةے للعمةسهما ولنعمة للأب ثلاثة أسهم وهو ثلثا الئلئى نصف المال وبقى ثلث نصف المال وهو ستة أسهم للخالات لكل واحدة منهن سهمان » والله أعلم ‏٠ .٢٣٢٧ وخا لهوخا لا6وآمآبمنخا لا وخالهوتركحلكرجل:دم متب 4 ؟لأموخالهوخالا6لذى الخالة الثلثان أربعة أسهم لكن:للخضالبينهم على ستةفالمال 6وللخالة والخالالثلث سهمانللأمم وللخاله والخالواحد منهما سهمان والخالة منللخالولا شىء6سهممنهماواحدلكلسهمانانثلثللأم ‏٠4و:الله أعلمالأف :هيد مسلة 6وخا لا لأم ؟وخا لا الأفطوآمخا لا لأيوترك:رجل ماتومةه 4 كأسهمخمسةما بقى وهوالخا لصط وللخا لسهمللأمفللمخا ل ولا شىء للخال للأب لأنهم بمنزلة الاخوة المتفرقين على القول المعمول به ‏٠ ‏٠واالله أعلم :حة مسالة ومنه:رجل مات وترك جده آبا آم أمه،وجده أبا أم آبيه ؟ فاا_ال بينهما نصفان على أكثر القمل ‏٠ آيا آم أبيه ؟آيا آمه اوجدهو ان ترك جده خاا_ال للجد آب الكم لأنه قرب الى الميت رحما ‏٠ ‏_٣٢٨ب وان ترك جده آبا آم أبيه ك وجده آبا أبى آمه ؟ لال للجد آبى آم الأب ‏٠ فا وان ترك جده أبا أم آمه وجده آبا آبى آمه ؟ فالمال للجد آبى آم الأم،ولا شىء للجد آبى أبى الأم ع والله أعلم ‏٠ هة مسنآلة : ومنه:رجل مات وترك زوجته وبنى آخت خالصة،وبنى أخت )لأب ع وبنات آخ لأب ؟ للزوجة ربع المال ث ولبنى الأخت الخالصة نصف المال ث وبقى ربع المال بين بنى الأخت للأب س وبنات الأخ للاب لبنات الأخ للؤب ثلثاه , ولبنى الأخت للاب ثلثه ك ويخرج ثلث ربع الال من اثنى عشر ة فاضرب ‏٠سهمااثنى عثرمنومخرجه‏ ١امالربحثلثمخرجقالمسالةأصل وأصل المسآلة من آربعة س فذلك ثمانية وأربعون سهما:للزوجة ربح الال ائنذا عشر سيما ء ولبنى الأخت الخالصة النصف أربعة وعشرون سمها ث وبقى ربع المال وهو اثنى عشر سهما بين بنى الأخت وبنات الأختالاخ ثلثاه ثمانية آسيم يقسمن بينهن0ولبنىلذاتالاخ ثلئاه أرمعة أسهم ع والذكر والأنثى فيه سوآء،والله أعلم . :مسألة.3 ومنه:رجل هلك وترك ابنة ابنة أخيه لأبيه وأمه س وبنت أخيه ؟أيده _ ٣٢٨٢ فالمال لبنت آخيه لأبيه لأنها أقرب ولا شىء لبنت ابنة آخيه ‏٠لابنة آمه6والله أعلم ومنه:وميراث الأرحام أربعة آصناف:فأولهم بنو البنات ث وبنات بنات الابن ى وبنو بنات الابن وما سفل من نسلهم،ويقدم الأقرب منهم الى الموروث س ويعطى المال كله على القول الذى عمل به أصحابنا ذكرا كان آو آنثى ‏٠ ذلك اذا قيل :لك بنت منت ؤ و اين بنت اين ؟مشال فالذين يتولون بالتنزيل يعطون بالتنزيل يعطون بنت البنت ثلاثة أرباع المال ى ولابن بنت الابن .الاين ربع اال ت والذى عليه عمل أصحابنا قى ه_ذا آن المال كله لينت البنت لنها أقترب الى الميت بدرجه ‏٠ بنت ابن بنت » وبنت بنت ابن ؟ المال البنت بنت الابن ‏٠ ابن بنت وعشر بنات بنت آخرى ؟ :لابن البنت المنفردة ميراث أمه،ولعشرفيها ثلاثة آقواال:تول بنات البنت الأخرى ميراث أمهم . ونتول:يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ‏ ٣٣٠ب ‏٠العملعليهالذ ىالقولوهذاان ا ميراث بينهم يالنسرية:وتول بنت بنت وعشرة بنى بنت بنت أسفل ؟ المال كله لبنت البنت لأنها أقرب الى الميت بدرجة ‏٠ الصنف الثانى:بنات الاخوة وينو الاخوة للؤم وبنو الأخوات ؟ فالقائلون بالتنزيل ينزلون كل واحد منزلة أبيه وأمه وان سغلوا ء يرفعونهم بطنا بطنا الى الموروث » فمن سبق اليه قدموه وان استوو! أعطوا كل واحد ميراث من نسب اليه وآهل القرابة يعطون من كان أقرب الى التر انةقان استوو ! قالميت « فان استووا آعطوا بنى من كان أخا الأدوبن و النسب آعطوهم بالسوية ي وهذا القول المعنمد عليه ‏٠ فى وآم ؟وينو أحثوذ لك مثل بثلاث أخ الألف وأم كلآنئى ' ولا .7علىبينهم نسبو؛ا ء لا يفضل ذكر منهمفنا مير أث واحد منهم سهم من ورثة س ولو كان للأخ ينت واحدة » وللأخت عثرة بنين فالمال بينهم بالسوية ‏٠ وكذلك أن كان للأخ عثر بنات ڵ ولملأخت اين واحد فالميراث بينةم بالسرية على هذا .القول ص وبعض يجعل لكل وارث منهم ميراث أبيه ، و أفنى ‏٠أعملالقولوبه_ذا ثلاث بنات اخوة متفرقين ؟ الأخ.والباقى لبنتاللسدسأهل التنزيعل لدنت الأخ للأمفذعلى قول ‏ ٣٣١ب ‏٠مم اخوته شيئاآيا ها لم برثلأنلاف‏ ١لأخ6وسقطت منتلأبوين وعلى قول من مقول بالتراية:يجعل المال كله لىنت الأخ الخالص ء وبالقول الأول آفتى ‏٠ واحداهن4لأبويناحداهن ينت أختمتقرقاتأخواتبيناتتالازلث بنت آخت لأب س واحداهن بنت آخت لأم ؟ :لبنت الأخت لأبوين ثلائةأكثر القول آن ا لقسم بينهن على خمسة يمنز لهسهمالثلخت للاممسهم6ولينتللأب‏ ١لثختولبنت6سبهم ‏٠أمهاتمن وكذلك التول ف بنت آخت لأبوين ى وبنت آخت لأب ء وبنت أخ لأم لا فرق بين ه_ذه الحسآلة والأولى ‏٠ لأم ؟‏٩أخ آو‏ ٩الأبوين4وبينت أخ لأى4وبنتيتنت قسمها من ستة آسهم لابنة أخت الأبوين ثلاثة ث ولبنت أخ أو أخت أببهاممنزلةمنهنكل و احدة6سهمانلألفالاخولينتدسهمللام وآمها . عثر بنات آخت لأبوين وبنت أخت لأب،وابن آخت لأم ؟ لبنات الأخت للأبوين ثلاثة أخماس المال ع ولينت الأخت للاب المخم. وحدها ! ولابن الأخت للام الخمس ‏٠ بتت آخت لأبوين ؤ وعثر بذات :آخت لأب،وخمس بنات آخت لأم ؟ ‏ ٣٣٢ب فلكل ورثة سهم آمهم لا يز ادون عليه ولا ينقصون منه ‏٠ عشر بنات أخت لأبوين،وابنة أخت آخرى لأبوين ؟ المال بينهما بالسسوية ك وأخذنا ى هذا بالترابة وفى المىسائل ‏٠مختلفوااحد و الأول نسالننسبثالأولى بالتنزيل ئ لأن هذا واختلفرا فى بنت آخ لأبوين ع واين آخت لأبوين : :لاين الثلخت الثلثان لأنه ذكر .فقول وتول لابنة الاخ الثلثان ميراث أبيها ‏٠ ‏ ٨وعلى قياس ما:بينهما ٧النسوية‏ لأنهم كلهم ق درجة واحدةوتول بيننا ف بنى الأخوات وبنات الاخوة يورثن تسولهم وان سفلو!! ‏٠ بنت عمم وابن عمة ؟ ففى ذلك اختلاف:قول:المال لابن العمة لأنه ذكر . وقرل:بينهما بالسوية ‏٠ وقول:المال لابنة العم على قول آهل التنزيل وهو القول المعمرل به ‏٠ جد آبو آم ث وابن أخ لأم آو بنت أخت لأم وابن آخ إلكم،آو بنت .؟آخت لام ‏ ٢٣٢٣٣ب قول:المال للجد أبى الأم وهو تقول أبى الحوارى رحمه الله ‏٠ أختآو .بنتللأمؤ و لاين ‏ ١لأا لالآبى ‏ ١لأم ثلثللجد:ونتول اها م ئلث المال ‏٠ & وهوللاملعنت ا لثختآو6للملابن ا لاخكله:ا ذا لوقول ‏٠المعمرول بهالقول بنت خال وبنت خالة ؟ المال بينهما نصفان . بنت عم وعمة؟ المال للعمة ‏٠ بنت عم وبنت عمة ؟ المال لبنت العم » ولا شىء لبنت العمة اذ لا ميراث للعمة مع العم © ‏٠وكذلك بنو هم بنت خالة آم لأم ث وبنت خال ؟ ‏٠المال لينت الخالة ح ولا شىء لدنت الخال لأى ؟منت خالة آم لأم ؤ وبنت خالة آب -٣٣٤ التلثان < وكذلكللىالفخالةالثلث6ولبنتالأم للاملينت خالة بينت خالة لأب للأب بنتعمة آم لأم مكانبينث خاله لأم ا وينتاذا كان مكان ك والله أعلم ‏٠آب لأىعمه :مسألةجب :وف مسآلة الأخوين ؟:مذ4 آحدفتميتنيتندىعءالمسألة فانكقىىسم ه_ذهفعندىفالوجه ‏ ١للأخوين4رمتحبى ‏ ١لآخر ئ فان شتت أمت صاحب ‏ ١لزوجتبن ‏٠ آببه ئمنوآخا هأمه 6وآخا ‏ ٥منزوجنيه وعمهونترك:ماتفقل وآمه،وهو الذى غرق هو وابياه ؟ ء .لأنهسهما لأجل الانكسارمسالته من أربعة وعشرينقسمفيصح انكسر على الزوجتين فقل:للزوجتين الربع ستة أسهم س وللأخ من االأم ‏٠وبقى أربعة عشر سهما للاخأربعة أسهمالسد س وآأخ_ا ‏٥الاخ عن أربعة عشر سهما وتل:ترك زوجتهه_ذاثم آمت من آمه وعمه أخا آبببه من آبيه وآمه ء والا تدخل الأخ الغريق قف هذا منه ؟ورثمم_ا‏ ١موضع لأنه لا يرث فتل:مسألته تنقسم من اثنى عشر سهما:للزوجة الربع ثلاثة أسهم & تم6سهم للعمك وما بقى فهو سيعةسهما نا لىسدس‏ ١لأموللاخ من وفق بين تركته ومسآلته،فتركته أربعة عثر سهما0ومسآلته من اثنى عثر سهما ؟ _٢٣٣٥ سنه أسهم فا ضربهمسآلته وهو\ قخذ تصف:ينفتنا ن يا أنصاففقل ى المسألة الأولى وهو أربعة وعثسرون فذلك مائة وأربعة وأربعون سهما © ‏٠وأربعين سمهاوأربعةما هالزوجتين منصاحبمسآلةصحتفتد فانظر كل من كان له من مسالة الأربعة والعشرين شىء فاضربه فى وفق المسألة الثانية وهو ستة ى وكل من كان له من المسألة الثانية شىء فاضربه ف وفق التركة وهو سبعة × فللزوجتين ستة أسهم مضروبة فى سنة ث فذلك ستة وثلاثون سهما س وللأخ من الأم أربعة أسهم مضروبة فى ستة » فذلك أربعة وعشرون سهما » وله آيضا من المسألة الثانية سهمان مضروبان قف سبعة ث وهو وفق التركة فذلك أربعة عشر سهما ‏٠ سهمتد صح من المسألتين ثمانية وثلاثون سهما وللعم سبعة مضروبة ف سبعة وهو نصف التركة فذلك خمسون سهما إلا سهما ث وللزوجة صحت| فندسمهاوعشرونآحدسبعة فذلكقمضروبةأسهمئاائة مسألة صاحب الزوجتين من مائة وأربعة وأربعين سهما ‏٠ أمه < وأخا ‏٥زوجته وآخا ‏ ٥مناللزوجة وقل:تركصاحبثم آمث من أبيه وآمه غ وهو الذى غرق هو وإياه ؟ ،فقل:تصح مسألته من اثنى عشر سهما:للزوجة الربم ثلاثة أسهم وللاخ من الأم سهمان ع وبقى سبعة آسهم للاخ الغريق ‏٠ ،من آمهثم آمت الأخ الغريق عن تسعة وقل:ترك زوجتيبه وآخ_اه آخا أدبه وآمصه ؟وعمه فيصح قسم هذه المسألة من آر بعة عشر سهما ؤ ثم وفق بين تركته 0فلا تتفقسهماأربعة وعشرينمنسبعة ومسآلته4فتركتهومسآلته ‏ ٣٢٣٦ب المسألة والتركة بشىء ص فاضرب المسألة الثانية وهى أربعة وعشرون » فى المسالة الأولى وهى اثنى عثر ‏ ٤فذلك مائتان وثمانية وثمانون سهما،فقد صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتين وثمانية وثمانين سهما،فانظر كل من كان له من المسألة الأولى شىء وهى الاثنى عثر = مضروبة ف المسألة الثانية وهى أربعة وعشرون سهما » وكل من كان له من المسألة الثانية شىء فمضروب ف التركة وهى سبعة للزوجة ثلاثة أسهم مضروبة فى أربعة وعشرين سهما فذلك اثنان وسبعون سهما ث وللأخ من الأم سهمان الثانية وهى أربعة وعشرون سهما ث وكل من كان لله من المسألة الثانية أربعة أسهم مضروبة ف سبعة فذلك ثمانية وعشرون سهما ث فتد صح له من مسألة صاحب الزوجة ستة وسبعون سهما،ولزوجتى الهالك الأول ستة مضروبة ف سبعة فذلك اثنان وأربعون سهما ء وللعم أربعة عشر سهما مضروبة ف سبعة فذلك ثمانية وتسعون سهم_ا،فقد صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتى سهم وثمانية وثمانين سهما ‏٠ ثم وفق بين المسألة الأولى وهى مسآلة صاحب الزوجتين وهى مائة وأربعون سهما » وبين المسألة الثانية ث وهى مسالة صاحب الزوجة وهى مائتا سهم وثمانية وثمانون سهما ء فقل:تنفتان بثلث ربع السدس على أتل جزء ث فثلث ربع سدس المائة والئربعة والعشرين والأربعين سيما سهمان س وثلث ربع سدس المائتين والثمانية والثمانين أربعة سهم © فاضرب اثنين فى مائتى سهم وثمانية وثمانين سهما فتجد ذلك خمسمائة سهم وستة وسبعين سهما2ثم ذلك ق حالين فذلك آلف ومائة واثنان وخمسرن سهما،فمن هنا يصح التسم ‏٠ فانظر كل من كان له من مسألة المائة والأربعة والأربعين شىء مضروب ٣٣٧ ف وفق المائتين والثانية والثمانين وهو آربعة ى وكل من كان له من مسألة المائتين والثانية والثمانين مضروب ف وفق المائة والأربعة والأربعين ء فللزوجتين من زوجهما من مسألة المائة والأربعة والأربعين ستة وثلاثون سهما » مضروبة ف وفق المسألة الثانية وهو أربعة فذلك مائة وأربه_ة وأربعون سهما ث ولهه_ا مما ورثه زوجهما من آخيه اثنان وأربعون سهما مضروبة ف اثنين فذلك أربعة وثمانون سهما » فقد صح لهها من الجميع مائتا سهم وثمانية وعشرون سهما ‏٠ وللأخ من الأم من مسآلة صاحب الزوجتين ثمانية وثلاثون سمها مضروبة ف آربعة ء فذلك مائة واثنان وخمسون سهما ى وله من مسآلة صاحب الزوجة ستة وسبعون سما مضربة ف اثنين » فذلك مائة سهم واثنان وخمسون سهما ث فقد صح له من الجميع ثلاثمائة سهم وأربعة أسهم . ولزوجة الهالك االثانى مها ورثت من زوجها مما ورث زوجها من آخيه أحد وعشرون سهما مضروبة ف أربعة فذلك أربعة وثمانون سهما ع ولها من زوجها اثنان وسبعون سهما » مضروبة ى اثنين فذلك مائة وأربعة وآربعون سهما ؛ فتتد صح لها من الجميع مائتان وثمانية وعشرون سهما ، وللعم من صاحب الزوجتين خمسون سهما إلا سمها مضروبة ف أربعة فذلك مائتان إلا آربعة أسهم ص وله من صاحب الزوجة مائة سهم إلا سهمين ف اثنين فذلك مائتا سهم إلا أربعة آسيم ع فند صح له من الجميع أربعمائة سهم إلا ثمانية أسهم فهذا ما عندنا ف قسم هذه المسالة . :جيد مسألة وكذلكلا ؟آمواحدةدرجةوآعمامه قالأفآخوال:وقومنذ4 .٢٣٣٨ 6وأخوالالأم6وآعماماليفئ وآخوالالأب:آما أعمامقال الأم ح فهم ق درجه و احدة ؤ فاذا فرط خا لالم فرط الجميع ‏٠ < ولخالأربعة أسهماليفلعميكونأنذلكالعطا ء فمثلقوأما وصبة‏ ١قه_ذسهم )الأم6ولخالسهمانالأمولعمئاسهمانالأف الأقربين » والله أعلم ‏٠ وكذلك ان كان اين اين ابن خال وابين عم فانه يآخذ ابن العم ؤ ولو ابن الخال ه والله أعلم +ابنابنفرط قلت:وهل ينوم ابن العم مقام أبيه آم يكون إلا ف درجة نفسه وكذلك ابن الخال ؟ فنعم ئ بنتوموا مةام آباشهم على أكثر القول ‏ ٬والله أعلم ‏٠ :جنو مسألة وسألته عن الذى بفضل من وصية الأقربين ولا ينقسم ص وكان آهل الدرجات كلهم آيتام فقراء ‏٠ قال:فيفى ذلك اختلاف:قتال من قال:يعطى أفتترهم ولو كانوا ‏٠أيتاما وقتال من قال:بجعل ق آاوئل الدرجات ء والله أعلم ‏٠ _ _ ٣٣٨٩ الفرس الصفحة باب ق تحريم البحر والأفلاج والجدل والمماريق ومن أحيا مواتا وفا تحريم الطرق وطرق المصادر عنها وف حريم الأرض ‏٥ذاكوعبر الأفلاج و السواقى والطرق وغير ذلك وف كبس أفلاج الأوديةقباب ‏٢٥ذلكأشبهوما باب ق المقياس بين النخل العوارض والميازيب والأجائل وحريم ‏٥٣الأشجار وق الموات وما آثسمه ذلك الأرض وآجرة الصبيانباب فى الاجارات وفيه شىء من قادة ‏٧٩وآجرة الثسائف وجميع الاجارات مما يشتمل علبه اجارة 3باب فى المضاربة ‏١٠٦باب ف المضاربة وفيه شىء من البيوع ‏١٣١باب ف بيع الخيار ومعانيه وغيرهمللأيتامالقسموفذاكوغيرالأموالقالقسمباب ‏١ ٠أشيه ذلكومهاللأيتاموالخيار ‏١٦٦التزويج ولفظه ومنا مجوز منه ومعانيهياي ق الصفحة باب ف الغير ف تزويج اليتيمة وق الغير ف البيوع وق الحيوان ١٨٨٩وما أشبه ذ لك باب ف الطلاق والخلع والبرآن والعتاق وطلاق السنة وصفته وق نية الاستبراء للسيد اذا أراد أن يتسرى أمتبه وقيه ء _ددةوققيل بلوغه_الليتيمةوالردالزوجين والعدةميراث ٢١المخقود والغائب ولبس المميتة باب فى نفقة المطلقة والعدد والكسوة والتخيير للزوج المفتود اذا رجم وفق نفقة الزوجة وكسوتها اذ! طلبت على زوجها وفى نفنة الأمة وف نفقة الولد من مال واكده وفى نفة_ة الوالد من مبال ولده وف تخبير الأولاد سكن المتساكنين وما ٢٣آأشه_به ذلك ٢٤١باب ف نفقة الصبية المتزوجة باب قف الحيض وقف صفة الحيض ومن وطىء ف الحيض وما ٢٦×٦×٥آنسيه ذلك باب فى المواريث وف وصية الأقربين وفى ميراث الأرحام وم_ا ٢٨٥أشسيه ذلك مطابع سجل العرب