ما کو ین نے وزارة القراث القويوالثقافت ہے.م تاليف المتري اوج ۶یید مدع 2 5 - 73 مات77ے4۔اط منارة الترا القوح وإلثقانة لملوازم حاننع حمدن عبدالله بن عيدان ابحر إلزات ‏ ١٩٨٥م‏ ٦ھ سے بس سرن تم باب ہد‏٠ قى التدبر وفى المعلم ونى مال المدرسة ومعنى ذلك وفيه لفظ التباض من جواب التسيخ آبى عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله وغغر له : وفيمن دبر عبده بعد موته على موت زوجته فلانة،واللفظ:آشسهرنا فلان ابن فلان الفلانى بآنه قد دبر عبده فلاتا وهو حر لوجه التلهعالى بعد موته وموت زوجته فلانه ؟ وتالت:أينعتق بهذا اللفظ بعد موته هو قبل موت زوجنه المذكورة آم لا لتقديمه لفظ حر ڵ ولم يقل هو وبعد موته وموت زوجته فلانة حر ‏٠ وإن لم يفعتق تبل موتها هل يجوز له تزويج أمرأة اذا كان فىورئة المدير آيتاما ما آو آغيلابا تولو كان المهر من عند غيره آم لا يجوز ذلك على حال حتى تموت الزوجة المذكورة ؟ فعلى ما وصفت،على القول الذى نقول ان العمل على آخر اللفظ :انه حر بعد موته س ولا نبعده من معنى ثبوت الملكةوال قا فا تصاي ى الو الثابتة حتى يموت هو وزوجنه كلاهما ى وليس له تزويج إلا باذن المالكين الصغةوهذهالقولهم_ذاآمر هم علىكانوآ يملكونء اذاقبته ‏٠المذكورة وعلى القول الذى يتولً:ان العمل على آول اللفظ ف الوصايا وما المدير ولا ببعده من معنىانه ملك لورثة هذانقولبعده حشو نافلا ولا يمنعه تزويج النساء بعد آن صبار حراثبوت الحرية سيولمو ل ومتا ‏٠أعلمو الله‏٤الصفةه_ذهعلى -س٦ ‎. وعنه:لفظ مايضة يقول:قد دفعت هذا ا الشىء،آو نند دفعت من هذا الشىء وو من الشىھذا المسجد الذكور { أو الغاہج المذكور الفلانى عوضا بعوض » وقیاضا ياض :مسلةجن ومنه ر واذا أكثر التي۔اض ف البلد بأموال المساجد غير آنه فى النظر اصلاح يأخذ للقایضون للجد ہ بما يأخذن من أضعاف ما يأخذون لاأن ف وافقهم آ ماسممنھ۔ا آم لا ؟المقايضة أيكون ذلك منى دخولاوان آتونى لا لفظ بينهم لفظ قى ذلككاناذاالمساجدبأموالالقیاض؛ انوصفتفعلى مہا صلاح جائز على نظر الصلاح ‏٠ وأما ف الحكم فلا ع وجائز لك التخاضى ولا يلزمك أن توافقهم اذ! عليه لفظولفظتأمرهيملكممنآحدتنال لكوان0صلاحذلكقى.كان المقايضة فلا يكون ذلك منك دخولا ه و الله أعلم ‏٠ :جدا مىسآلة ومنه:واذا كان فى البلد مدارس لهن آموال قليلة ىوالسهرة آن غلة تلك الأموال مجعولة لن يعلم فيين الأولاد الترآن ء آيجوز لمن أراد المدارس الصبيان امقرآن آخذ غلل آموال تلك المدارس منآن يعلم قتلك غير استتجار ع ولا دفع من حاكم ي ولامن جماعة المسلمين آم لا ؟ آن بيعلم الصبيان قى ه_ذهلمآنرادوز ينهجلا فعلى م_ا وصفت ے أ المدارس أخذ غلل أموال المدارس من غير آستتجار حاكم أو جماعة من السلمنن أو جناه الداد آو أحد من المسلمبن ء والله أعلم ‏٠ المدرسةبعملەسال ومنه :وهل يجوز للجماعة استگجار معلم آو دف آم لا ؟بغير آمر الحاكم عند وجوده استتجار معلم ض ودفع غلةازعة مجائجنه ل\ڵ آلفت فعلى ما وص آعلم ‏٠كان موجودا ڵواللهمال المنرسة للمعلم بغير آمر حاكم فولو لوؤ .أوالثقاتالعدولمنمكونالمعلم آن:وهل من شرطومت ه لن يدخله فى التعليم من حاكم آو جماعة ‏ ٤والله أعلم ‏٠ :جه :مسالة منلشىءمعلمايقيمآنآراداذاالبلدوالىوآمصا:ومتته4 مهو أولى بذلك من آهل البلد إذا وجد لذلك الأمين آلكا وان لم يتم معلما وأقام آهل البلد معلما فوأسع له ذلك س ولا يلحقه شىء إلا آن يصح عنده الضياع ف مال المدرسة وق التعليم ث فحينئذ يجب علم_ه القيام اذا كان قادرا ى والله أعلم ‏٠ ة مسألة : 13 بيعه6آيجوزآوالرجوعؤ وأرادالمملوكومتته.وفيمن رقب عبده له ولمن يشترى منه اذا علم بترقتبيه آم لا ؟ ءفعلى ما صفت،لا يجوز له الرجوع ى ولا يجوز بيعه بعد آرنقبه ولا يجوز للمشترى أن يشتريه اذا علم أن العبد مرقب . ‏٠ئ والله آعلمالرجوعفلهالرجوعمعتقه وآرادآوصىوآما اذا چة مسالة : ومنه:وجوابه فيمن اشترى عبدا اغتم من عند من هو فىيده ؟وأعنتنه وعتقته ه والله أعلم ‏٠ؤه اله رئز ش جا انه ومنے:وف صرم نخيل المدرسة وما طاح من نخيلها حهو من مهاعة عند ادفلع لجه ب وان كان من الأصل ولم يكن من الغلة ث و الصفةدخوله فى المدرسة آو بعد ذلك5هل يجوز دقعهم له على هذه أم لا ؟ وكذلك وكيل المسجد اذا أقيم لوكالة هذا المسجد بجزء من الغلة ڵ ذكرته لك ثسيئا » وكذلك ما نبت من الأشجار قمالما ي له فترى هل _ ٩ المدرسة أو مال المسجد،ولم ي يك صنلح تركه فىذلك المكان ،ونظر الوكيل الصلاح فى بيعه آهو مثل الصرم آم بينهما فرق ؟ فعلى ما وصفت ‏ ٤أما الصرم والشجر اللذان ينبتان ف مال المدرسة أو المسجد ء قتال من تنال من المسلمين:هو من الغلة ص وجائز للمعلم أخذ ثوكذلك وكيل المسجد جائز له آن يأخذ من الصرم والشجر مثل م_ا يأخذ من الغلة ‏٠ وقتال من قال من المسلمين:أن الصرم والشجر اللذين ينبتان فى مال المدرسة أو المسجد من الأصل،وليس للمعلم والا للوكيل أخذ ذلك ث ولو دفع الجماعة لوكيل المسجد ذلك على قول من يجعله من الأصول س لأن الجماعة ليس لهم دفع شىء من مال المسجد ‏٠ وعلى من يجعل ذلك من الغلة فجائز للجماعة دفع ذلك للوكيل وكل قول +.صواب‏ ١لمسلمين وأما جذر نخيل المسجد أو المدرسة فالجذر من الأصل وبياع الجذور ويصلح به الأصل ڵ وليس للمعلم ولا للوكيل آخذ ذلك وليس لجماعة المسجد دفع ذلك للوكيل ء و الله أعلم ‏٠ جهة مسالة : ومنه:وق المعلم الذى يعلم الصبيان ق المدرسة اذا كان قى العادة والسنة المتقدمة أنها كل يوم بيعلم ثلاث مرات مثل من طلوع الشمس الى رافلعغةرب ر ثبعه_ةذاوم قنى انلصسفبت اولانلأهحادر الى الظهر ث مذ يصلى الظهر الى تقرب الثلائاء والأربعاء4ويوم الجمعة لا تعليم فيها ويوم الخميس ويوم الاثنين كل يوم منهما رفعة واحدة كما شىء فىنوقص يء آ وصفت لك من طلع الشمس الرىفعة ربع يزيد شى يعلم فبيها رفعتانآنأريداذاسنتهاعادتها وهكذاعلى آكثرهكذا مرتان ص وتستط واحدة وهى الوسط س وبزيد فى الأولى والآخرة فى الوقت عند آباء الصبيان أو إلا بمالها فقط،أو بمالها ومن آباء الصبيان شىء ح المقدمة ؟سنتها أرآيت اذ! كان الشرط الذى زائد من غير مالها ليكون به شرط التعليم حتى يجلس يعلم كل يوم مرتين ص والذى من مالها والزيادة ليكون على نسنتزا المتقدمة فىجلوسه للتعليم آيجوز آم لا؟ يكون على الشرط وان لم يصلح معلمهذا،آنفعلى ما وصفت يعلم ف المدرسة على السنة المتقدمة ى فحيث ما بقع من الشرط بين المعلم +۰أعلمالتعلیم ء واللهعلیوہین من یژجرہ حالعظيمالقرآنيعلم الصبيانالمعلم الذى:فاعلم 9ومذ ‏4٩4 اذا بدا له شىء من العو!دن فانه ييستخلف أحدا ثقة مكانه ص وأن لم يصح له ثتة فانه يعلم بقدر ما انقطع يزيد شيئا من الأيام بقدر انقطاعه ء اوالله أعلم ‏٠ :مسالةکے -. ان کانواآبائهم و آوليائوميكون برآىالأولاد:و آما ضربومتب4 أیتاما ‏ ٤ويكون الضرب غير مبرح س وجائز للمعلم آن بيآمر الصبى أن يسوئ _١١ : له آنذلك من مصالحه ہ٤‏ وجاتزكاناذاوكنفهأن يمحو لوحهأومدادا مكتب له بمداده ہ وجائز له آن يآذن له ق جمييم مصالحه مثل بول آو غائط ذلك من مصالحهم 6كانىتماصعو ا اذايأمر هم آنآنوكذلك جائز وكان الضرب غير مبرح ى ولا يجوز له أن يمر الصبيان أن يجحوا أحدا ‏٠أحداوينهوا وكذلك جائز له أن يأمرهم آن بآتوا بألو احهم وأكدافهم ومدادهم 6 ويلاعجبنى أن يأمر على آحد فى ضيعة له ‏٠ والله أعلم ‏٠ هة مسألة : حڵ لأن ذلك من مصالحهللصبى جائز بمدادهومت_: 4والكتابة ء و الله أعلم ‏٠الصبى لغيره فلا يجوزآن يكتب بمدادوأما :جدا مسالة ومنه:والمعلم الذى يعلم الصبيان ف المدرسة اذا آراد أن يصلى الصلاة ليقف بنتظر » آيجرز له آم لا؟ لهليكتبث وان شغله أحدالامامالجماعة ليصلى معوكذلك لينتظر ‏ ١١ -سے استغل هو من شىء عرض له مطر أومصببةء واذالفب فهوتوغيره ال اذى أو مرض أو ضيعة بخاف فوتها من ماله آو ها أثسبه ذلك ؟ فعلى ما وصفت ‘ يعجبنى آن يحتاط على نفسه ث ويزبيد بتدر ما ء بواللهالتعليم مما شرط عليه آو ممبا عليه السنة من قبلترك من ‏٠أعلم :جب مسألة ومنه:واذا كان عند رجل دراهم للمدرسة وآراد أن ييستآجر بها مينعلم فيما الشهر بكذا كذا لارية عومن عادة أهل البلد لا يعلمون يوم الجمعة،والجمعة تدور ى السهر أربع مراات أو خمس مرات ها فيكون عليه_ا حساب ألما؟ فعلى ما وصفت ڵ فذلك يكون على ما يتفق عليه الأجير والمستأجر والله أعلم ‏٠التعليمف :مةسالة جي آن يعلم ق مكان غير المدرسة بأجر ةالمعلم اذا آراد:وقومنه غير مال المدرسة » وكانت السنة من قبل قى ذلك البلد يعلم ق مدارسه ثلاث الجماعة ءالمكان برضىس وأراد هو آن يعلم مرتين قف ذلكمرات فعلى ما وصفت اذا لم يكن نقض على المدرسة ع وكان يعلم ق هذا المكان ق غير الوقت الذى يعلم فيه ق المدرسة ى فلا يضيق ذلك عندى ء ولله أعلم ‏٠ ہہہس ۳ :جيو :مسألة الصبيان حلنيم عمتيهومنه:واذا قصر المعلم فيما وجب عل وآراد الخلاص من بعد الخلاص من بعد ماذا يصنع ؟ ،آنه يعلم يقدر ما قصر ف عثسية الاثنين وعشيةفعلى ما وصفت الخميس » آو يعلم بعد ما يرفع آو؛ يعلم يوم الجمعة ى والله أعلم ‏٠ :جو مسألة ومنه:هل يجوز للمعلم أن يصنع ثسيئا من الضيعة اذا كان أم لا ؟يان بليم ص تع ل عن اغله لا يش فعلى ما وصفت،اذا كان لا يشغله عن التعليم فجائز ى والله آعلم . :هة مسالة جماعة البلد المتقدمون فیما ء آيحل له آخذ غلة مال المدرسة أم لا ؟ يعلم من جاء اليه حتىوكذلك اذا دخل من غير أن يدخله آحد وقعد أتم السنۓة آیجوز له مال المدرسة ام لا؟ فعلى ما وصفت س اذا أدخله آحد من آهل البلد فجائز ذلك ولو :لم يدخله حاكم ء وأما اذا دخل بنفسه وموجود من يدخله فلا تخل له الغلة وهو 5ى والله آعلممتطوع ‏_ _ ١٤ :اجد :مسألة ومنه:والمعلم اذا كان يعلم الصبى الشهر بكذا كذا شاخة ءودخل أحد من الصبيان فى التعليم من قبل والدہ ٭فتعلم بعض الأيام ووتغفه الأيام التی6اللمعلم آجرة تامة آم مقدرالشهرالتعليم قبل تمامعن علم فيها الصبى ؟ عند المتاطعة ءاىلنظلرفظ ،آن مثل هذا يحتاج الفت صماولى فع واذا لم يكن وقع لفظ صحيح فيعجبنا آن يكون للمعلم بقدر الأيام التى علم فيها الصبى وكذلك الراعى ث والله أعلم ‏٠ :مسالةذ ومنه:و:المدرسة اذا كان مالها قليلا لا تكفى المعلم خلته0حهل يجوز أينعطى من بيت مال المسلمين زيادة على مال المدرسة اذا كان المعلم فعلى ما وصفت ڵ لا يضيق ذلك وهو جائز فيما عندى ه وجائز للامام آو الو الی یعطی هذا المعلم من بيت مال المسلمين ثوالله أعلم . :يز :مسالة بل علبه آنالظھر ‏المسجد بعد صلاةالمعلم لا يقف فى:أنومنه يسير للمدرسة ليعلم فيها الصبيان ‏ ٤ولا آعلم أنه يجوز له الوقوف قى المسجد بعد صلاة الظهر ث وعليه هو الاجتهاد فى طلب صلاة الجماعة اذا وققتها ہ والله آعلم ‏٠حضر ١٥ بباب اللهبن عبد امله بن جمعة رحمهالشيخ الفتيه محمدجوابمن وغفر له:وقيمن صدم صبيا آو غيره قف شىء من جسده س وق ذلك الموضع الوجع الذى فيه » ولو أنهبعد ‏ ٤فآدمى من سببوجع من قبل لم یبر داميةلم يدم من مثل ذلك والصدمة خطاء آيلزمه له آرشكان صحيحا أو غير ذلك ؟ ‏٠،و الله أعلمهذهڵ يلزمه أرشس دامية على صفتكوصفتفعلى ما :جية :مسالة ومنه:وفيمن لكم يتيمة بخبطة أو غيرها وجهها خطأ حتى أثرت ورما ث ولم يخرج دم انما هو ورم ما الذى يلزمه من الأرش ؟ فعلى ما وصفت ؛ آن الضربة اذ! آثرت فله_ا عشرون درهما ق الأنثى عشرة دراهم ه والله آعلم ‏٠ىوجه الذ وكر ، :مةسآلة جي <مؤثرةضريهقمة رآسه من أعلاهقآحداضربوفيمن:ومت 4 الحكم قھ۔] آهو؛ من المتدم آم من القفا ؟ الضريبةالمسنلمين أن آرشء الذى حفظته من آثارفعلى ما وصفت اليدندر اهم0وىفقعشمرةلم تؤثرء واندرهماعشرونقالوجهالمؤثرة _ .١٦ ان آثرت فارش ہا عشرة دراهم ث وان لم تؤثر فخمسة دراهم0وليس مقدم الرس فضل على سائر الجسد فآرشس الضرب على ما حفظته مؤثرا بعينه ع بل لمتدم الرأس فضل على القفا ى آرش الجراحة ‏٠ ءظات فلى م حس ع وأما قمة الرأس فعندى آنها من مقدم الرأ والفرق بين مقدم الرأس وبين القفا:فاذا كان الشعر مقبلا فهو من مقدم الرأس » وان كان مدبرا فهو من القفا ع أعنى أذا كان الموضع الذى هو فيه الشعر مقبلا فذلك الموضع من متبل الرأس ع والله آعلم ‏٠ :مسألةجو ومنه:وفيمن قص بعض شعر حاجب رجل آو :امرآة بغير رضاه ء ثتافر المسلمين ق نتف شعر الحاجبكجد فعلى ما وصفت ؛ و عدلين وعلى صفتكموبتسان ن ق»و اذا لم ينبت الى سنة فديته كاملة ارها فعليه رآةضبغي هذه أن هذا الذى قص شعر حاجب رجل أو امر سوم عدل يجتهد ف ذلك ويحتاط على نفسه ء والله أعلم ‏٠ ٭د أو ضربه حتىيىا برم صلوغ ومنه:وما تقول قف صبى دون الب أغمى عليه ع كان من تبل يغمى عليه أو لم يكن يغمى عليه من تبل إلا بسبب لمصاب س ماذا بلزمه ؟ ذالك فعلى ما وصفت ے يكون له آرش الغمية ث وقد اختلف السلمون بالرأئ ق أرض الغمية:قال من قال من المسلمين ' :ديتها بعير ث وقيمة البعير مائة درهم وعشرون درهما ‏٠ ۔_ ١٧ ‎- من المسلمين :ديتها ثلث الدية ‏٠امنلوتن تال. وقال من تقال:اذا ذهبته خمس صلوات فثلث الدية ث وان ذهبته صلاة فخمس ثلث الدية ث وإن ذهبته صلاتين فخمسا الثلث الى آن يتم ذهاب الدية ‏٠،ثم يتم له ثلثخمس صلوات ہ وللأنئى نصفالغمية بعير للذكر على كل حال:آرشوقتال من قال :مسالةة للعائلة ولم يصح ذلك مع العاقلة .يلزم:وان قلت:ان خلكومنه علب ‏_ ٩وحدهأيكونعثر الدميةتنصفمبلغ ذللموان6راتصبى آمم لا ؟ شىء “ ويكون ذلك على الصبى وحده سيسلمه اذاجلغ . .وقتال من تال:لا ملزمه شىء على:أنهاالمسلمينقال هبعضفقد.جنايتهواسا اذا صحت وقال من تنال:ليس على عاتلته من جنايته شىء إلا ما تعتل عن غيره من البالغين من نصف عشر الدية قصاعدا و‏٢ما كان دون ذلك فلا عليه تلته ‏٠ولعااعلى الآثار ج ‏) ٤اهر(م جو‏_ ٢ ‏ ٠۸ہہہے وقال من قال:المسلمين اذا كانت جناية الصبى أقل من نصف عشر الدية فهى فى ماله ى والله أعلم ‏٠ :جية مسالة 4وصفةمن الدية والقوديلزموماالجراحاتآرش:وعنومن 4 ارس الجروح : الجروح الدامية ثوهى التى تدمىاعلم سيدى رحمك االله ع اآنول ولا تسيل،فاذا كانت الدامية ق الوجه ث وتمت راجبة طولا وعرضا فلها بعيران » و البعير قيمته مائة درهم وعشرون درهما،وان كانت فى مقدم فلها نصف ماث وان كانت فىالقفااجه و لفلم الرأس فلها نص لمتدم الرأس ‏٠ س وحد الوجهوان كانت الداممه اتل من راجية يكون ذلك بالحساب اذا رفع حاجبيه مما ينتمى تقرباص جبينه » فذلك من الوجه ‏٠ وأما متدم الراس فعلامته اذ! كان تسعر الرس مقبلا للوجه فهو لتلفىحم ء ثم بعد الدامية الباضعة ء وهى التى قطعت الجلد واأخذ وقبل:هى التى تشق الجلد ولا تأخذ فى اللحم ،فلها ق الوجمه أربعة ابعرة اذا تمت راجبة طولا وعرضا ء ولها ق متقدم الرس نصف ما للوجه ع وان كانت ف التفا فلها نصف ما لقدم الرئس ‏٠ التى تأخذ ثسيئا من اللحم وتتطعه فلها قه ثىثم المت ولاحمة الوجه اذ! تمت راجبة طولا وعرضا ستة آبترة٠:‏ ١٦٩ .- 4رقيقهجلدةالعظمالتى يبقى بينها وبينوهى"السمحاقثم ‏٠فلها فى الوجه ثمانية أبعرة اذا تمت راجية طولاوعرضا الوجه.فلها قء وهى التى تهشم العظم وتكرهالھاشمهثم ثلاثون بعيرا اذا تمت راجبة طولا وعرضا ٭ وعرفتك بما يكون لقدم الرأس ‏ ٤لأن له نصف ما للوجه عوما وما قياس الجراحة بالراجبة فيكون ذلك من ظهر البهيم من خط مفصل البهيم الى أن ييساوى طرف البهيم ث يقاس ذلك بخوصة أو خيط & وتقسيم ذلك على اثنى عشرة نقطة بالتحرى،فان كان طول الراجبة راجية تامة وعرضها كذلك فهى راجبة تامة ص يضرب الطول فى المعرض اثنتى عشرة نقطة فى اثنتى عشرة نقطة ث فذلك مائة نقطة وآربعة وأربعون نقطة ‏٠ وان كان طول الضربة أقتل من راجبة،فينظر ق ذلك يالتحرى ان الر.اجبةكان نصفا فنصفا .ء أو ثلثا فثلثا ص أو ربعا فربعاء وكذلك ينظر ق عرض الى جملة مان ءظر يعرض على هذا الوصف ء ثم يضرب الطول فىوال الرأجبة التامة ثأن كان نصفاسناب حك م صح من الضرب فيجرى ذل مناهصح لما فنصفا ء آو ثلثا فثلثا ء آو ربعا قربعا كيثنمظر الى الدراهم التى لتلك الجراحة ى فتجزى لتلك النقطة ما صح لها من الدراهم و الله أعلم ‏٠فھذأا ہی۶جیب الی الدیة ء آو یرجع آحدھم الی الدیةء ویعفو عن القود ء فييطل القتود ويرجع جميع الورثة الى الدية ‏٠ وأما اذا كان القتل خطأ فلا قود فيه ء وانما فيه الدية وتکون الدية علی عاقلة الجانى اذا صح الخطأ ء وأن :لم يصح الخطأ فتكون الدية فىمال القاتل ‏٠ وأما اذا ضرب رجل رجلا فلم يمت فى الحال ،فقيل:انبقى :أنق ءيلوقود ثاويا من ضربه آو جراحته حتى مات » فعلى الضارب ال ليممت فى ثلاثة أيام فلا قود فيه بعد الثلاث ث وانما فيه الدية ‏٠ وتال من قال:ان جاوز سبعة أيام فلا قود فيه ما لم يمت من ‏٠التودبحدث ببطلليسالدواءإن ‏٠وهد قباثليبطل وأما خياطة الجريح فانه حد واذانتف رجل رأس رجل أو حلقه فلم ينبت الى سنة فالدية كاملة وان نبت فسوم عدلين ‏٠ وان ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله فالدية كاملة ء وف السمع دية كاملة ‏٠ وف البصر الدية كاملة ‏٠ وف الشم الدية كاملة . ورف النطق أآلدية كاملة ‏٠ سورٹ وف الحاجبين الدية كاملة ‏٠ وق الأسفار الربعة الدية كاملة ‏٠ وف الشفتين الدية كاملة ‏٠ وف الأسنان الدية كاملة ‏٠ وفاالنفيس الدية كاملة. وف .احدى العينين نصف الدية:كاملة٠.‏ وف العينين كليهما الدية كاملة ‏٠ وف احدى الأذنين نصف الدية ‏٠ وف الأذنين كليمها الدية كاملة ‏.٠ وقف صلب الظهر اذا انحدب الدية كاملة ‏٠ وف الذكر الدية كاملة ‏٠ وق النيضتين الدية كاملة.٠.‏ وافلرجلين الدية كاملة ‏٠ وق اليدين الدية كاملة . وق آصابع الرجلين الدية كاملة ‏٠ وف أصابع اليدين الدية كاملة ‏٠ واذا ذهب الجماع والحمل فالدية كاملة . واذا لم يستمسك البول فالدية كاملة ‏٠ ‏ ٢٢.ہہ واذا ألقى رجل رجلا ف النار ظالما له فيموت بالنار فقيل:انه يطرح بالنار حتى يمرت » وقيل:يضرب ى وقيل:إنه يضرب بالسيف ، وكذلك التول ف الذى يقتل بالسم ے والله أعلم ‏٠ :هة مسألة ومنه :وفيمن خرج الى مكة الشريفة حاجا ث ثم صادفه آناس بعضهم عند الطراف،بويعضهم عند السعى ث وبعضهم ف الطريق ث وآلزم نفسه .الضمار ن لبعضهم،والان لا يعرفهم ولا يجد منيدله على معرفتهم ء وريما وع منه تهاون عن ابحث عنهم لما هو فيه من الشغل ايجزيه ؟وستے فعلى ما وصفت ڵ أنه يجزيه أن ينقذ ما ضمنه لبعض الفقراء من .ى وان جعله ف عز الدولة فذلك وجه خلاصعمان جد مسألة : ءثر ؤ غير ملما ذا .ادعا آحد على أحد آنه ضربه ضريا مؤ ا :ونهوم وأنكر المدعى عليه ث ولم يكن عند المدعى هود عدول س ولا سهرة ۔ قطلبف اليمين من المدعى عليه الضرب فردها على المضروب فحلف ث آيجب على الصفة آم لا ؟المدعى عليه حبيس على ھ_ذه آرادہ فتط ؟أذايجب عليه الغرمآم انها المدعى بعد يمينه،والله أعلم ‏٠أرادهاني بل يجب عليه الغرمه_ذه _ ٢٣ . ومنه:وفيمن آجارك آصاب آحبد والديه وذويه الجنون ث فربطه لسوء خلته ث فصار يتتلب من الرباط حتى آثر فيه حل الرباط من تجذبه آيضمن له الرابط آم لا ؟ على الناس ف اطلاقه ء فجائز ربطه بما يربط يه مثله ى وان آثر فيه الحبل من تجذبه وانقلابه فلا ضمان على من ربطه س وإن ربط بما لياربط مثله ث وآثر فيه الحبل من غير تجذب منه س فإنى آخاف الضمان على ‏٠ء والله آعلمربطه ث‏٠آلةجو فى الطريق آو الى .جد ؤ ولم:واذا سدع أحد آحدا أولمكشهومنه /يعلم آنه آلمه ذلك آم لا ؟ ب4المسدوع أنه لم بله ولم يحدثاذا تالالسادع شىءتد یلزم ه و الله آعلم ‏٠شىء ومنه:وفى مرأآة وطأت يتيما برجلها وهو نائم ء فانتبه وهو يصيح ى وقام يمشى ولم تعلم آن وطآها آثر فيه ما يلزمها قى ذلك ؟ ءالصبىوطنهاآلمثاذا مايلزمها ضمانوصفتفعلى ما لم تؤثر قخمسةوان؛:دراهمعشرةالبدنقفالمؤثرةالضرمةوأآرشس .دراهم س وان لمق الوجه فارس الضربة المؤثرة عشرون درهماوآما ‏ ٢٤-ےہ 7 للفتتراء ع والله أعلم ‏٠ الخرس ٭ مسألة : آن يرمن بحصاةفعل شبئا من الجنايات مثل:والصبی اذاومنب4٩‏ -عمدا وأصاب انسانا أيلزم العاقلة آم يلزمه بنفسه؛ . أرأيت .وان لزمه بنفسه ولم .يكن للصبى مال يلزم أباه أم لا؟ وهل يقبل اتترارا الصبى اذا تنال:انه ما رمى إلا خطآ'؟‘ فعلى ما وصفت ؛ آنه جناية الصبى على العاتلة كجاننتا ‏٠ينه ::خطأ 6جنابته باقرارہصحتن وذلك .اذاسواءح لأن العمد والخطا منهعمداآو أعنى الصبى ء والله أعلم ٭ القرآنتنهعلم يمليد ومنه:والوالد اذا ضرب ولده ضربا مؤثرا ير العظيم ء آيلزمة ضمان آم لا ؟ آم لا ؤ وان كانتفقس هله آن بعرىیعءيجوزلزمه ضمانأرأيت وان ؟لفك ذجبك فا ذخلكتلاف عرفنى الذى بيع أرآيت وان ضربه لغير التعليم مثل أمر عليه بشىء من حوائجه وعصاه أكل ذلك سواء أم لا ؟ الخلاصياه لمؤثر عربا قه ض ڵ أنه اذا ضربفت ولىصما فع ‏٠واللله أعلمہالذئ علبهالأرشسولا يعجبنى آن بيرىعء نغىسه من _ ٢٥سے‎ مسصالة : ذا بلزمه} ماعلى ظهرهبيدهصبيا يتيما:وفيمن ضربومنبه من الضمان » آثرت آو لم تؤثر ؟ ى الظهر فارشھا :عشرةمؤثرةالضريةكانتاذا‏)٤وصفتفعلى ما ‏٠لم تؤثر فآرثشسها خمسة دراهم » والله أعلمى واندراهم هذ مسالة : آثر آرثس المؤثزةء.و الله أعلم ‏٠ركلاخ ملسارب فانه يلزم الض :ة مسألة سقطت نطفة ما يلزمه ؟ فأة ومنه:وسلته شفاها عمن ضرب امر قال:الذى حفظته من آثار المسلمين أن من ضرب امرة فأسقطت ‏٠درهمانطفة قعليه تسعون قلت له :أواسنقطت علقة ما يلزمه ؟ تنال:فعليه مائة درهم وثمانون درهما ‏٠ قلت له:وان أسقطت مضغة ؟ فعليه مائتان درهم وسبعون درهما . واما ان آسقتظت عظاما ؟ -۔ ٠‏- ۲٢۹ے فعليه ثلاثمائه درهم وستون درهما ‏٠ و ان أسقطت سقطا قد تم خلقه ؟ فان كان ذكرا فعليه ستمائة درهم ،وان كان آنثى فعليه ثلاثمائة درؤهم . وان أسقطت سقطا لم يبن أنه ذكر ولا آنثى ؟ فعليه مائة درهم وخمسون درهما . وان ضربها وولدت ولدا قد تم خلقه ثم مات ؟. فعليه الدية الكبرى ‏٠ وأما ان ضرب أمة فأسقطت سقطا تام الخلق مينا ؟ فعليه عشر ثمن أمه ه قلت له:ان أسقطت ولدا حيا قد تم خلته ثم مات ما يلزم تنال:تلزمه قيمته ‏٠ قلت له:وان آلقت هبذه الأمة مضغة آو علقة ؟ قال:فذلك يكون بالحساب ء والله آعلم ‏٠ ؟الجرح4رصفة أرشسوالقودالد _ ٢٧ .-- فكان جوابه رحمه الله:ان أول الجروح الدامية ،وهى التى تدمى ذسا كانت الدامية ف الوجه وتمت الراجبة طولا وعرضا فلهاايل فا يس ول بعيران ث وتيمة البعير مائة درهم وعشرون درهما » واذا كانت فىمقدم الرأس فلها نصف ما للوجه،وان كانت فى القفا فلها نصف ما مقدم الرآس س وان كانت الدامية أقل من راجبة فيكون ذلك بالحساب ، وحد الوجه اذا رفع حاجبيه مما ينتهى بقرباص جبينه فذلك من الوجه ‏٠ وأما مقدم الرأس فعلا منه اذا كان شعر الرأس متبلا للوجه .ثبمعد الدامية الباضعة ءوهى التى قطعت الجلدة وآخذت فى اللحم ة وقيل:هى التى تشق الجلد ولا تأخذ فى اللحم ثفلها فىألوجه أربعة أبعرة اذا تمت راجبة طولا وعرضا ثولها فىمتدم الرأس نصف ما للوجه ع وان كانت فى التفا فلها نصف ما للمتدم ٭ الرأس ‏٠ ثم المتلاحمة ث وهى التى تأخذ ثسيئا من اللحم س فلها فى الوجه ‏٠اذا تمت راجبة طولا وعرضا ستة آبعرة ثم السمحاق سوهى التى بيقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة فلها ‏٠ق الوجه ثمانية آبعرة اذا تمت راجبة طولاوعرضا ثاملموضحة = وهى التى تضح معها العظام ث فلها ق الوجه عشرة ثم الهاشمة ى وهى التى توسم العظم وتكسره فلها ف الوجه عشرون اذا تمت رااجبة طولا وعرضا ‏٠يعيرا ۲۸ -مب ثم المنتقلة وهى التى تنقل العظام عن موضعھا فلھا ق الوجه ثلاثون طولا وعرضا ك وقد عرفتك بما يكون لمقدم الرأس ءجبة رااتمت بعيرا اذ مہا لمتدمصهف نليآن له نصف ما للوجه = وما يكون للقفا لأن الرس . وأما قياس الجراحة بالراجبة فيكون من ظهر البيم من خط مفصل البهيم الى أن يساوى طرف البهيم يقايس ذلك بخوصة أو بخيط :ء راجبة راجبة تامة ء ء فانكان ا ألولتةحرى لقط انبرة ويتسم ذلك اثنتى عش وعرضيا كذلك فهى راجبة تامة فيضرب الطول ق.الغرض اثنتى عثرة نقطة عشرة نقطة ء فذلك .مائة نقطة وآزبعة وأربعون نقطة ‏٠افثنتى وان كان طول الراجبة آقل من راجبة فينظر ذلك بالتحرى ان كا عرض نصفا فنصفا ،.أؤ ثلثا فثلثا ثأؤ ربها :فربعا ث وكذلك ينظز فى الزاجبة علنى هذا الوصف،ثم يضرب الول فا.لعرض،وينظز ى جملة ما صح من الضرب فيجرى ذلك بالحساب الراجية تامة:ان كان نصفا غنصفاء ؛ آو ثلثا فثلثا ء آو ربعا فربعا ء ثم ينظر الى ما صح من الدراهم التى لتلك الجراحة ٭ فیجزی لتلكِ النقطة ما صح لها من الدراهم ء والله أعلم ‏٠فیھذا الى الدية ث آو يرجع أحدهم الى الدية ويعقو عن القود ء شببطل القود ء ورجع جميم الورثة الى الدية ‏٠ وتكون‏ ٤وانما فيه الدية ءفيهتودخطا فلاواما! اذا كار ن القتل فى مال التاتل ‏٠ - ٢٩_. وأما اذا ضرب رجل رجلا فلم يمت ف الحال افقيل :الن بقى اثة آيام فلا قود بعد الثلاث ‏٠ يثمتل فى وانما فيه الدية ى وقال من قال:ان جاوز سبعة آيام فلا ‏٠قيهقود وقيل:ما ليمداوى ،فاذا دووى فغى ذلك الدیة ولاقود ءوقيل : ‏٠المقودالدواء ليس بحدث بيطلان وان ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله فالةية كاملة . وأقف السمع الدية كاملة ‏٠ وق البصر الدية كاملة ‏٠ وف الثسم الدية كاملة ‏٠ وف المنطق الدية كاملة ‏٠ وف الحاجبين الدية كاملة ‏٠ ‏_ _ ٣٠١ وف الشفتين الدية كاملة ‏٠ وف الأسنان الدية كاملة ‏٠ وف النفيس الدية كاملة ‏٠ وقف احدى العينين نصف الدية ‏٠ وف العينين كلتيهما الدية كاملة ‏٠ وف احدى الأذنين نصف الدية ‏٠ وف الأذنين كلتيهما الدية كاملة . وف صلب الظهر اذا انحدب الدية كاملة ‏٠ وف الذكر الدية كاملة ‏٠ وف البيضتين الدبة كاملة ‏٠ وق الرجلين الدية كاملة ‏٠ وف اليدين الدية كاملة . و أصابع الرجلين الدية كاملة ‏٠ وف أصابع اليدين الدية كاملة ‏٠ واذا ذهب الجماع والحمل الدية كاملة ‏٠ و اذا لم يستمسك البول فالدية كاملة ‏٠ _۳ واما اذا القى رجل رجلا ق النار ظالما فيموت بالذار فقيل:انه يطرح ف النار حتى يموت وقيل انه يضرب بالسيف ‏٠ جيد مسالة : وجدت سؤالا من الثسيخ الفقيه على بن سعيد الرمحى الى الثسيخ عمدببند الجلهمبنعة بن عبيدان رحمها الله:ما تقولالتاخی مح شيخنا فيما يوجد فى الأثر آن يمود العرب ونصارى العرب لا يقبل منهم إلا الدخول ق الاسلام أو ضرب أعناقهم ث وقد ببوجد آنه يؤخذ من يهود العرب ونصارى العرب خمس آموالهم كيف هذا التناقض فى القول وما معنى هذا ؟ فأجاب رحمه الله:أن المعنى ف ذلك هم المرتدون من الاسلام الى جهمبنعة بن عبيدان رحمة الثسيخ محمد بن عبد اللاب ومن جادة زي فانت طالق ےانان التلبيت فدخ تال لزوجته انرفجل الله وغفر له:وق فآنت طالق ء ان دخلت بيت فلان فانت طالق ،تقال له_اان لبيت فلت دخ بهذا اللفظ ثلاث مرات،ويقول قصده ان خالفته ودخلت لتطلق واحدة ؟ آملماينو ثاوسالت تقم عليها تطليقة واحدة على هذا اللفظ اذ ثا ل _ ٣٧٢ے‎ تقم عليها ثلاث تطليقات »وان وقعت عليها تطليقة واحدة وردها يلحقها لها ؟لده و عن قذلك طلاق ان دخلت ثانية بعد الرد اذا لم يرد هو المسلمينبينالمسالة يجرى .الاختاادففعلى ما وصفت © قى هذه المسلمين:اذا تقال الزوج آنا عنيتبالرأى لا بالدين :تال من ,تال من تطليقة واحدة آنه لا تقبل نيته ق هذا ى وتطلق ثلاثا ث وهو قول آبهى عبيدة ‏٠وغيره من الفقهاء على ما حفظته من آثار ا لسلمين وقال من قال من المسلمين:تقبل نبته والقول قوله آنه أراد تطليقة ئ. 7ذلك الى نية هيقولونالفقهاءمنأبو على وغيره6وكانواحدة ووجدت أيضا ف آثار آصحابنا آن بعض المسلمين يأخذ بقول أبى على رحمه امله ف هذا ث وعلى تول أبى على رحمه االله ن الزوجة تطلق واحدة على هذا القول ثوهو تنول حسن »وكل قول المسلمين جائز معمول به ح ومن آخذ بقول بعض المسلمين فواسع له ذلك،وجائز له فيما بينه ويين الله ‏ ٤ولا يجوز تخطتته ص ومن خطأه فقد ضل عن سواء السبيل © ويستغقرجم رك ث ين ذل وب م وصار بذالكل مضنالين الفاسقين إلا آن يتو ربه ويقلع إلا أنه اذا خطأه فقد نصب رأيه دينا لأنه لا يجوز آن يتخذ الرأى دينا ء ولا الدين رايا صولا الدعاوى بدعة ح ولا البدعة دعاوی ٭ولأن اختلاف المسلمين بالرأى رحمة،واختلافهم بالدين بلاء ونقمة ‏٠ هذه الزوجة بيت فلان ء وطلقتت واحدة على تقول ابیوأما اذا دخلت على رحمه الله ع ثم ردها زوجها ك شم دخلت يبت فلان بعد الرد ؟ فانها تطلق ولا أعلم ف ذلك اختلافا عوانما الاختلاف بين المسلمين ہے۳ہے السسلمین ہالرآی اذا قال الرجل لزوجته:ان دخلت بيت فلان ف اليوم الفلانية آو ف الشهر الفلانى آو السنة الفلانية : فقال بعض المسلمين:كلہ_ا دخلت الزوجة بيت فلان فانه_ا تطلق مرة بعد مرة لأنه جدد قيمينه ‏٠ ولو دخلتواح_دة0،:لا تطلق الا مرةالمسلمينقنال منمنوةال مرارا سوبهذا التول الأخير أعمل ‏٠ وكذلك اذا قال الرجل لزوجته ان فعلت الشىء الغلانى آبدا فأنت ؟مرة بعد مرةالشىءحلالق س ثم فعلت ذلك :كل ما فعلت ذلك الشىء فانها تطلقلنمين سممتال ل ت ا من :ال فت مرة بعد مرة الى آن تبين بالثلاث ‏٠ ولو قعلت ذلكوقال من قال من المسلمين:لا تطلق إلا مرة واحدة ‏٠ذا القول الأخير آعملالشىء مرارا وھ حية فأنت طالق ع ثم فعلت ذلك الشىء مرة بعد مرة ؟ فتال بعض المسلمين:كلما فعلت ذلك الشىء فانها تطلق مرة معد ‏٠انلتبثينلاث مرة البى أ ولو فعلتانل من المسلمين:لا تطلق إلا مرة واحدة قل م وقا الآثار ج ‏) ٤جوار( م ‏٢٣ _ ٣٤ وأما اذا قال الرجل لزوجته:كلما دخلت بيت فلان،آو كلما فعلت: فكلما دخلت بيت فلان أو فعلت الشیء الفلانی فانها تطلق كلما دخلت بيت فلان أو فعلت الشىء الفلانى مرة بعد مرة الى آن تبين بالثلاث ء ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏ ٤وانما الاختلاف بين المسلمين يالرآى اذا مانت هذه الزوجة بالثلاث من آجل دخولها ييت فلان ثلاث مرات،آو فعلت _الشیء الفلانی ثلاث مرات ٭ قمھا وٴانقضت عدتھا ء لر ثفاذا تزوجت زوجا ودخل بھا زوجھا ال طآخی اتن،أواعنفدخو لل بيثتمزوجها زوجها الأول الذى حلف عليها عن فاذا دخلت بيت فلان بعد ما تزوجها قتال بعض :المسلمين:انه_ا تطلق أيضا ‏٠ القول الأخير عندى حسن . فانظر سيدنا ف معنى هذه المسألة وآمعن النظر فيها6وتدبر معناها فانها تشتمل على فائدة كثيرة ث ومعان من الشرع جليلة ث وقد بينت لك أكثر مما سآلتنى عنه ث وذلك من قبل الشفقة الذاتية والصحبة ا ىن كنتوسآلة ملعقنى هذه المنا ليكون عندك آصدأن ا ول رة ى مافي الص أعلم منا بتآويل الاثار ومعانيها وخاصها وعامها ومجملها ومفسرھا ء غير أنه كل ما يكون من الحبيب فهو جليل ولو كان قليلا ڵ و:ألسبلام عليك ورحمة الله وبركاته . ‏_ _ ٣٥ دو مسألة : منرث وحاله ومنه:وفيمن يموت ولم يعلم له وارث :ولم يص عصبة ولا رحم لا جنس ؟ أن ماله يجعل فعز دولة المسلمين ص ولا يترك حشريا على القول السمين ‏٠الذى نراه ص ونعمل عليه من رآى وقال بعض المسلمين:اذا لم يكن للميت وارث من عصبة ولا رحم ولا زوجة ث وكان له جنس قان ميراثه لجنسه وهو أولى من بيت امال ٭ وقال من تال من المسلمين:ان بيت المال آولى من الجنس ‏٠ ثة ر من و له المليكن ثومةة ل حر سوجة مت ز وأما اذا كان عند المي عصبة ولا رحم فيكون الميراث كله للزوجة » وهى آولى من الجنس ومن ‏٠6والله أعلمالمالبيت :جي مسالة ومنه:وكم حد المال العظيم المذكور فى الأثر آتحفظ له حدا وان قبهالعظيم قدر ما تجبكنت لا تحفظ له حدا آيعجبك آن مكون المال الزكاة قصاعد.ا ؟ فعلى ما وصفت،آن المال العظيم يكون مائتى درهم على م_! وجدته ق آثار المسلمين > والله اعلم ‏٠ ومنه:راذا باع الرصى ثسيئا من أصول الهالك الموصى لقضاء ما عليه3ثم ظهر بعد ذلك شىء من الدر:اهم للمالك آيننقض البيع بظوور ؟الدراهم فعلى ما وصفت ع اذا كان الوصى احتج على الورثة وهم بالغون فى البيم ء ورضوا بالبيع أو كان الورثة غائبين لم تبلغهم الحجة،أر كان الزرثة آيتاما فباع الوصى لقضاء دين الهالك ء شم ظهر معد ذلك شىء من تقض ء والله آعلم ‏٠ ن لا یيم الدر اهم ى فعندى أن الب :جي :مسالة ومنه:ولا يجوز للرجل آن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاعة ء ولا أبيه من الرضاعة،والرضاع ف هذا مثل النسب عا وانما الختلف الرضاع عن النسب ف مسأالتين وذلك أنه يجوز للرجل آن يتزوج آم لأخيه من الرضاعة ؛ ولا يجوز أن يتزوج آم آخيه من النسب ڵ لأن ليهنمنسب إما آن تكون أمه أو تكون تد تزوجها أبوه ‏٠ اآخ آم وكذلك يجوز للرجل آن يتزوج آخت ابنه من الرضاعة ث ولا يجوز أن ‏٠أمها فافهم ذلك الرجل الذى له ابنة وقال لرجل:قد زوجنك ابنتى،فقالومها تلت ؟ فلم أعلم مثل هذا اللفظ يثبت،والله أعلم ‏٠ :لة أ مى یہد ومنه :وما تقول سيدى فى رجل آنافت عليه شجرة آو نخلة لمسجد ينقس_ه46بل صرقهاللضرر4عذالى الحاكم ليصرفولم برفع آمره آيلزمه ضمان ذلك آم لا؟ ڵ فى ذلك اختلاف،تال من قتال من المسلمين:اذافعلى ما وصفت ‏٠أصحابه وفيه تول لبعض المسلمين:لا ضمان عليه على كل حال فى الذى ٭ء والله اعسلمقطعه :جيو مسألة واذا تال رجل لرجل :ان أكلت من مالى سيئا فهو مهداى عليك للكعبة النزولة ء هيللزم أحدهما فذلك شىء أذا أكل من ماله شيئا ؟ فعلى ما وصفت ڵ لا يلزم أحدهما شىء على صفتك هذه على القول الذى نراه و‏٤خاصة اذا كانالحالف حلف على الغضب ع والله أعلم ‏٠ :مى آلةهية ث وركب:وسالت عن رجل رهن رجلا تفتا رهنا متبروضاومنه الراهن البحر ومات المرتون ص وسألت هل يجوز لورثته بيع التفق ويأخ_ذوا حقهم والباقى يكرن قى أيديهم أمانة آم لا؟ _۸۳سے فعلى مسا وصفت ء٠‏ اذا كان الراهن لم بعرفه الورثة واٗس۔وا من معرفته،ولم يدركوه بحال فجائز لهم بيع التفق “ ويأخبذوا حقهم من ثمنه ء وما بقى يكون فى أيديهم آمانة ‏٠ وأما اذا كان الورثة يعرفون الراهن فليس لهم بيع الرهن ىويتركوه :جد مسألة أيكون4وتم صاگماليشتريهاه رقي ةمالا ولم هكا ووجدواحديوم لا ؟آممعذورا 6فعليه العتقيتم الصوممالا قبل أنوجدى اذافعلى ما وصفت رقبةلم يجد۶معذوراآن بكونولم أحفظعالصومولا يجزئه :مسالة جي فره __اوزفةالوهالكھ رٹ ةقوجد}اذاالوعىعنوسالت:ومنه اولله أعلم ‏٠ _ ٣٨٢ .- ومنه:ما يقول سيخنا العالم العامل محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله:ى مال لمسجد أو مثله على فلج بمحل،فوقع النظر من القائم به أنيطرح بعض نخله ويترك بعضها لتكون آصبر للعطثس وآبعد من الموت عند أهل المعرفة بالأموال،فاذا جاء المحل هاسها وتركها،واذا جاء الخصب زرع تحتها ؟ وعنده أن ثمرة النخل الباقية تزيد زيادة بينة لأجل تباعدها،والزرع بزيد زيادة بينة لأجل .تباعد المنخل عندد أن ذلك أصلح وآربح.أآيجوز | للقائم هذا الفعل أم لا ؟ قعلى ما وصفت ء وجدت فى آثار المسلمين آن 'الانسان بيعمل للمسجد أو ما آنسبهه فى ماله مثل ما يعمل الانسان ق مال نفسه ء واذا نظر القائم بالأمر ورأى صلاحا فيما ذكرته فجائز له ذلك ؤ والله أعلم ‏٠ آذا كان مقروضا له قريضة ق ببت المال بشرطاهل:شسارى وومن فطنولم۸الأوقاتيعضالخدمةعنينقطعوكان6واستقامتھخدمته الو الى ولا العقيدة ليقطعا عليه ء آيجوز له آخذ أجرته تامة أم لا؟ ©هذهأجرته تامة على صفتكله أخذيجوزڵ لاوصفتفعلى ما و الله أعلم ‏٠ مالشیٹا منأنه رآها تأخذعلى امرأةشيد رجل:واذاومنبه المسلمين ث وكانت من آهل المتهم ث ولم تأت بحجة فوجب علييا حبس والشاهدالصفةعلى هذهالحبسقلها نفقتهزوجهاایلزم6الأدب ؟جرها و غي زيها عل فعلى ما وصفت ڵ ف ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين:تال من قال من المسلمين:على الزوج نفقتها فى الحبس ‏٠ وقتال من قال:لا نفقة لها علبه ىوان آخذ القائم بالأمر بالقول الذى يقول ان على الزوج النفقة فواسع له ذلك ولا نخطئه لأنه عمل بقول المسلمين،والله آعلم ‏٠بعض :مسألةجو عنه_ابصرف قول أنه لاقيها ومنه:والطرق فىالصحراء هل من الأحداث الا م_ا أضر بها ث فانى أحفظ ذلك آن صدق حفظى ؟ المسألة ءهذهس فان حفظك هو الحق والصواب قىفعلى ما وصفت :جي مسالة له ،ما لا يجوزان آخاه قعلاذا! لم يصح عنده:والمسلمومنه الظنآولی به ء وعليه آن یحسنڵ آن السکوتقعلى ما وصفت باخيه وسوء الظن بالمسلمین مکنبائر الذنوب ء والله آعلم ٭ :وس۔آلت عن الذی کتب لولدهہ الصغیر کذا وکذا لارىةومن فضة عرضا عما آعطى اخوته ؟ نان هذا لا يكون على سائر الورثة من زوجة وأم وغيرها،وأما هذا يكون من نصيب اخوته اذا أقر اخوته آن آياهم آعطاهم مثل مذا الذى آوصى به لولده أخيهم0وان آنكر الأولاد وقالوا:ان آباهم لم يعطهم شسيتا فلا يثبت لولده شىء س وذلك اذا آوصى لولده بكذا كذا عوضا عما آعطى اخوته ‏٠ ثادتفذلكلهعليهمن ضمانوصيةأواقر ارالولدهكتبآذاوآمسہا للولد على جميع المورثة ث ولو كتبه عوضا ء ولو آنكر الأولاد وقالوا:إن وأما اذا وصى رجل لحد بمثل نصيب أحد آولاده فان الوصية من اذا قيل لك رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ءالثلث ص وصفة الدخول فىذلك وأوصى لرجل بمثل نصيب آحد أولاده ى فيكون القسم من أربعة لأن آولاده ثلائة ء والموصى له واحد فصاروا أربعة ث فيكون القسم من أربعة ل_كل واحد ربع ٭ ‏ ٤٢س :مسألةد ومنه:وعن رجل هلك وترك ثلاثة آولاد ئ وآوصى لابن ابنه مثل نصيب ابنه:من ماله أن لو كان حيا ؟ فالوجه ف ذلك ف حال أنهم ثلاثة بتو الصلب ع وف حال آنهم أربعة ثلاثة فأربعة ث فذلك اثنى عشر سهمهاضهرب تلفوصى بابن الابن الم ابن الابنآنعرفت؛فلمافاقسمھا بين أربعة لكل واحد ثلاثة أسهم وہم ثلاثة ء.صح له ثلاثة أسهم ؤ فاقسم الاثنى عشر بين بنى الصلب فيكون لكل واحد أربعة واجعل ثلاثة أسهم التى لابن الابن قوق الاثنى عشر س فيكون ذلك خمسة عثر ا فيكونن القسم من خمسة عشر فافهم ذلك ء والله آعلم وبه التوفيق ‏٠ :مسألةبد وكفاك6الشرورالله لكآدام:اعلم سندیاللهرضيهجوابهومن كل مخوف ومحذور آن القسم فى ميراث االغرقى والمدمى مثل القسم رجلين أخوين غرقى جميعا ث آو وقم عليهما جدار وآخرجا جميعا ميتين لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ،وترك آحدهما ابونةتعرك أحدهما ابنتين ء فالوجه فقذلك أن تميت أيهما شىئت ‏ ٤فان أمت صاحب الابذ_ة قتل:مات وترك أمه وابنته وآخاه لأبيه ث وآمه فمسآلته من ستة للأم بقى وھ_و» وللابنة النصف ثلاثة أسهم ّ وللأاخ ماالمہدس سهم ‏٠.سهمان ۔ ‏۳٤ - آمهالأحياءوورثةا اءيي ورثة الأحبينالسهمين ماثم اسم هذين أسهمخمسهةفذلك&أسهمأربعة6وللاہنتینسهمفللامہواينتباه %يشىءا الخصسةاشوهى مسالة ‏ ٤وتركته دسمان ي ا ‏٠للخمسة وھی ااالمسآل ة الثانيةقمضروبةالستة صوهىالأولى شىءالمسألة آنلة الثانية مضروب ق التركة وهى سهمانء فللابنةمنسله م لنكا ال م وك ثلاتة أسهم من ستة مضروبة فى الممسآلة للثانية وهى خمسة،فذلك خمسة عتنر سهما ‏٠ اناسیاییلصمیاشد وامدیوکر وهىالتركةفمضروب سيم لهخشسيم منلمأربعة "7"واحدة .۔‏٠اثنانفذلك] ائ4ان قسغ مسالة صاحبسمفقدآخیهورٹ منابتنها الآخر ممساورثت من شم آمت صاحب الابتتين فتل:مات وترك أمه وابنته وآخاه لأبيه وأمه قللام السدسن سھم ء وللابنتین الثلثانآربعة أسهم ؛ وللأخ ما بقى وهو سهم2ثم اقسم هذا السهم بين ورثة الآخ وورثته أمه وابنته ‏ ٤ثمبقى وهو سهمفيصح قسم مسألة من أربعة آسهم ‏ ٤وللاخ ما ااقسم ه_ذا السهم بين ورثة الأخ وورثته آمه وابنته فيصح قسنم مسألة من آربعة للام سهم ء وللأبنة ثلاثة أسهم وتركته سنهم فلم یوافق الترکة _ ٤٤ ستة أسيعم ك فذلك أربعة وعشرون سهما ‏٠ كظرامنن لاهلمنمسألة الأولى شىء مضروب فالمسلة الثانية فان وكل من كان له من المسألة الثانية شىء مضروب ف الترك فللابنتين أربع_ة أسهم من ستة مضروبة فى آربعة وهى المسنة الثانية فذلك ستة عشر لكل واحدة ثمانية ث ولملام سهم من ستة مضروب فى أربعة كذلك س بتيت من المسألة أربعة أسهم اقسمھن ہین ورئة صاحب الابنة ث وهو قد ترك آم4 وابنته5فللام سهم من أربعة أسهم وهى المسألة الثانية مضروب ف سهم . والسهم هو التركة ث وللابنة ثلاثة من أربعة مضروبة ف سهم فذلك ثلاثة ‏٠ للأم خمسة أسهم من ابنها ث ومها .ورثته من ابنهافقد صح ع_ة يمن رين أبنت الآخر مما ورث من أخيه فقد صحت مسألة صاحب الا اثين ص ومسألة للة ثسا لمواهىلينتين آق ب ل ،مثمسواف اما وعشرين سه الأربعة والعشرين فقل يتفقان بالأسداس فسدس من الثلاثين خمسبة آبهہ_االأربعة والعشرين أربعة أسهم ‏ ٤فاضرب سدسأسهم ء وسدس شئت ف جميع المسالة الآخرة ع فاضرب أربعة ف ثلاثين فذلك مائة وعشرون سهما،ثم اضرب مائة وعشرين سهما فى حالين فذلك مائتان وأربعون ٠.سهما‎ النلاثينيصح القسم ثم انظر كل من كان له من مسألةفمن هاهنا شىء مضروب فىأربعة وهو وفق مسألة الأربعة والعشرين ،ركل من كان له من مسالة الأربعة والعشرين شىء مضروب فى خمسة وهو وفق مسالة الثلاثين ع فأعط الأم من مسألة الثلاثين سبعة مضروية ف أربعةفذلك ثمانية وعشرون سهما،ثم أعطها من مسألة الأربعة والعشربن خمسة مضروبة ‏ ٤فذلك خمسة وعشرون سهما،فيكون لها ثلائة وخمسہ-ونق خمسة . ٤٥ سهما أ ثم أعط الابنة من مسألة الثلاثين خمسة عثر سهما مضروبة فى ‏٠سهماأربعة ى فذلك ستون &تم أعطها من مسالة الأربعة والعشرين ثلاثة مضروبة فى خمسة ثم آعط الابنتينفيكون للابنة خمسة وسبعون سهمافذلك خمسة عثر سهما من مسألة الأربعة والعشرين ستة عثر سهما مضروبة فى خمسة ؤ فذلك ثمانون سهما من كل واحدةمنهما أربعون سهما ه ثم آعط أيضا الابنتين من مسألة الثلاثين ثمانية أسهم مضروبة فى أربعة،فذلك اثنان وثلاثون سهما ى لكل واحدة منهما ستة عثر سهما ‏٠ منهم_اللابنتين مائة سهم واثنى عثر سهما لكل واحدةصحفقد ءسهماوأربعونمائتى سهمالقسم منے فقد صحسهماستة وخمسون فافهم سيدى ذلك وقس عليه ث فانه يشتمل على ميراث :الغرقى والهدمى . :مسآلةجب :وسآلت عن رجل هلك وترك زوجته وثلاثة بنين » وأوصىومنه لرجل آخر بمثل نصيب آحد بنيه إلا ثلث ها بيقى من الثلث ؟ الوجه ف ذلك آن تضرب ثلاثة وهن رعوس البنين فى ثانية فى مخرج الثمن ثلاثة أسهم لكل‏ ٤للزوجةهمافذلك أربعة وعشرونعالزوجةسهم وثلاثينآح_۔دااضرب؛ کمسهماوثلاثونآحدفذلك7وعشرين سبعة وهو سهمؤ شم زدسهماسهما قى ثلاثة ث فذلك ثلاثة وتسعون مائة سهم فىثلاثة كفذلك ثلثمائةض ،ربلك مائ فةاسيمذ له فوصى الم آين يخرجارجع الى ثلث الثلث منمائة سهم > ثممسهم ح فثلت المال فمكرن ذلككأسهمتسعةقوق،ثم زدأسهمسبعةمنيخرجفتجده .٠٨٠ ٠عر٥ ‎ ۔- 4 -۔ المالا الأنهم ثلاثة ء بقى منأسهموعشرةفذلك مائنا سهمفى عشرة ستون سهما ث فهن للرجل الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ه_ا يبقى من الثلث ءلأنك اذا نخلرت الى ثلث المال وجدته مائة سهم ح فاذا أعطيت الرجل الموصى له مثل نصيب أحد بنييه سبعين سهما بقى من ثلث قال :أيننڵه للاث المال ثلاثون سهما ،زند استثنى عليه ثلث هذه الث ستونبقىاسهمشرةالثلاثينهذهوثلكالثلث ‏ما يبتى منلا ثلث ‏٠فافهم ذلك وقس عليه ما جانسهسهما :مسلةد ى رجل هلك وترك زوجته وثلاثة بنين ث وأوصى لابن ابنة مثل. نصيب أبيه من ماله آنك لاون حيا . 8 فالوجه فى ذلك آن تجعل الينين فى حال ثلاثة ث وهم بنو الصلب ى وق حال أنهم أربعة بابن الابن الموصى له ،فتضرب ثلاثة ى أربعة ،فذلك مخرجسهما ف ثمانية قاثنى عشرةاضرب،ثماثنى عشر سمها الزوجة ع فذلك ستة وتسعون سهما للزوجة الثمن اثنى عشر سهما ث بقى أربعة وثمانون سهما بين أربعة،بابن الابن فيصح لكل واحد منهم آحد وعثرون سهما ث فاحفظ ذلك،ثم اتسم أربعة وثمانين سهما بين بنى الصلب وهم ثلاثة،فيكون لكل وااحد منهم ثمانية وعشرون سهما ح ولابن الابن أحد وعشرون سهما ہ أضفا ذلك فوق تسعة وتسعين سهما ؤ المسألة منفيكون ذلك مائة سهم،وسبعة عشر سمها قيصح قسم ه_ذه بمعة عشر سهما ثفافهم ذلك وس عليه ما جانسه ‏٠ وئةسسه ما :مسألةج 5أحدهمه بنين “ وأوصى لرجل بمثل نصيب ثلاثى رجل هلك وترك بعقى من الثلث ؟ ابرب مخر ولآ _ ٤٧ فالوجبه فى ذلك آن تضرب اربعة أسهم،وهن أنصباء البنين مع البمواصىللهنصيب ،وهو واحد يبقى خمسة عشر سهما اضرب خمسة فتج_دهنظر عشر سهما ك شم فى ثلائة قذلك خمسة وآربعون سفهماا ؤ خمسة عشر سهما ثم انظر الى ربع الثلث من أين يخرج فتجده يخرج من اثنى عثر سهما » تسقط منها سهما تبقى آحد عشر فذلك هو النصيب لكل أبن آحد عشر سهما وهم ثلاثة ‏٠ وللرجل الموصى له آحد عشر سهما فذلك آربعة وآربعون سهما 3 للرجلثم انظر ما بقى من ثلث المال الأنه طلع منه آحد عشر سهما الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه ه فتقول بقى منبه أربعة آسهم،فربع الأربعة سهم واحد ع فيكون هذا السهم الموصى له بربم ما بقىھذہ من الثلث ث فذلك خمسة وآربعون سھما ء فافهم ذلك وقس عليه ما ‏٠جانسہ ه :منسآلةه لرجل بمثل نصيب آحدهم ءرجل هلك وترك أربعة بنين ى وأوصىق وبربع أحدهم ي وبربع ما ببقى من الربع ؟ فالوجه ف ذلك آن تضرب خمسة وهن رءوس البنين مع الرجل الموصى وسبعون سهما ‏٠ فانظر الى ربع المال فتجده تسعة عشر سهما ہ ثم انظر الى ربع الربع من آين يخرج فتجده يخرج من ستة عشر سهما أ ثم أسقط منها سهما تبقى خمسة عشر سهما ى فذلك هو النصيب س فيعطى كل واحد من بنى الصلب خمسة عثر سمها ي وهم أربعة ذلك ستون سمها ‏٠ .٤٨.- وتغطى الرجل الموصى له ستة عشر سهما ؛ لأنه آوصى لهبمثل نصيب أحد بنيه ى وبربعم ما بيقى من الربع لأن ربع المال تسعة عثر ء فاذا طلع من ربع المال خمسة عشر سهما بقى منه أربعة أسهم ث فربعها واحد فيعطى ذلك السهم الرجل الموصى له بنصيب أحدهم و‏٤بربع ما يسه ي وق لذلك عفهم يقى من الربع فيكون ذلك ستة عشر سهما،فا مجاانسه ع والله أعلم ‏٨ :بيو مسالة ّرجل هلك وترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم فالوجه ق ذلك آن تضرب خمسة ق خمسة،فذلك خمسة وعشرون سهما ،ثم أسقط واحدا فتبقى آربعة وعشرون سهما ءثم اضرب آربعة منملىرخمس بعلر ا ا آنظ وعشرين ق آربعة فذلك ستة وتسعون سهما،ثم آين يخرج فتجده يخرج من عشرين ؤ ثم أسقط من العشرين سهما تبقى تسعة عشر سهما ث فلكل ابن من بنى الصلب تسعة عشر سهما وهم أربعة فذلك ستة سبعون سهما ‏٠ ثم أعطى الرجل الموصى له بمثل نصيب أحدهم ى وبخمس ما بقى من الربع عشرين سهما لأنه آوصى له بمثل نصيب أحد بنيه ث وبخمس ما بقى من الربع وربع المسال أربعة وعشرون سهما،فاذا طلع منه تسعة عشر سهما وبقى منه خمسة آسهم فخمس خمسة أسهم سهم واحد } فذلك للموصى له فيكون له عشرون سهما فافهم ذلك وقس عليه ما جاتسه ء والله آعلم وبه الترفيق . _٤٩- ياب فى النجاسات وى أشد النجاسات وفى تطهر النجاسات ويقر ماء ومعانى ذلكوغسلها بالنار فان الله سبحانه قرض على المكلفين بعد معرفته ص وتصديق المرسلين » عبادات الأبدان ص من الصلاة وصيام شهر رمضان،وقدمها على مسا يتعلق ف الأموال ك لان النفوس على الأموان أصح ى وبما يتعلق بالأبدان أسمح ثفجعل الصلاة عصام معرفته فوعماد خدمته إبعد آن شرع لها شروطا لازمة من رفع الأحداث ع وازالة النجاسات لأداء فرضه ء فلها كانت الطهارة من شرائط الصلاة الواجبات ڵ كان ينبغى آن يقدم على الصلاة شرح الطهار ات اذا كانت متتدمة فى العبادات ‏٠ قص _۔ل فى الانجاس ومعانيها من منهج الطالبين قيل إن الأنجاس على صربين : أحدهما نجس بوجود عينه حيث كان . والآخر نجس لحلول نجاسة فيه . فالنجس لذاته:كالدم ك والبول ع والعذرة ى والجنابة »والميتة ء وما6والمشرك۸واالنفساء6‏ ٤والجنبوالحائض6والكلب6والختزير ‏٠كان مثل هذا ‏) ٤الآثار ج-جواهر‏٤( م ويختلف هذا آيضا على ضربين:منهما ما يطيره الماء كالجنب منئ وما لم تطهرااذا طهرتا من الحيض والنفاسوالحائض والنفساء ‏٠و النفاس فلا يطهران بالتطهر بالماء ولا غيرهالحيض والأتلف البالغ ثالماء فهو مثل :الكلب والمشركوآما الذى لا يطهره النجاسة فيه 4ہ ونجس بحلولهذاهتائم العين6وأنىباهما داموالدم وهو جميع ما حلته النجاسات س ووقعت فيه وخالطنه ‏|٠ وقال أبو سعيد رحمه الله:النجس غير النجاسة » واالنجاسة آند ء لأنها عين النجاسة س والنجس هور الذى تعارض النجاسات » فما كان نجسا لعينه فلا يزول عنه اسم النجس ما دامت عينه قائمة ى كالدم واالعذرة والبول وما آسبه ذلك ‏٠ وآما المتنجس بحلول النجاسة فيه د فطهارته زوال ما صار متنجسا الله تعالى المشركين آنجاساس سمى ونجس به منه ث وبه يزول عنه اسم ال هذا )معدهم ام ب عحرا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الها إالن( : فق فقيل هم نجس أى قذر قذر خبيث يستوى فيه المذكر والمؤنث ء والتثنیة والجمع » وهو بفتح النون والجيم ولا يةال لشىء نجس بفتح النون وكسر الجيم ويقال نجس رجس بكسر النون وجزم الجيم اتباعصآ فى الكلام ‏٠ وقيل سموا نجسا مبالغة ى مهم ‏٠ للطاهرالنجسومجاورة|تتجسهالنجسالطاهرمجاورة:وشل لا تنجسه ء لا روی عن النبی صلی الله عليه وسلم ما سئل عن فارة سے ‏ ٤ہہ فالتوھا وما حولها <جامدا«. :ان کانسمن وماتت فيه فنالفوتعت بالتاء الجامد وما حوله معنيين :دنا ا»أريفقوه وان كان مائعا ه .نجس ما جاورهف نفسهكان نجسا:آن ماأحدهما 0فيماجاورهمالا ينجس:آن المتنجس باللجاورةوالنذانى وذلك أن الفارة لما كانت نجسة فى نفسسها ء حكم رسول الله صلى اہے الله عليه وسلم بنجاسة ما جاورها من السمن ء ولم يحكم بنجاسة السمن یکن نجسا ق نفسه ء وإنماالجامد بمجاورته لھذا النجس ‏٤اذا لم كانت نجاسته من جهة الحكم بمجاورته للفأرة والله أعلم ‏٠ رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :مةسلة ي وسبئلوعنل البشر أهو .أثسد نجاسة من جميع الأبو ال ؟ الطعام من البشر ‏٠الذين يأكلونعندىقال:هكذا ؟يعدهتم ما:قيل له أنه4والخنزیر آشد ى و الدليل على ذلكوالٹردآنه الخنزیر:معیقال محرم كله ‏٠ ‏ ٥٢ہہ عى أنه إذ هو لا يجوز آكل لحومهم فى حال ضرورة ولا غيرها ّ مل : قا قيل له:ثم ما بعد الخنزير والقرد ؟ ص وهو نجس بمعنىعندى على جلدهقال:الكلب معى لثبوت مجراه ‏٠ى جلده عندىى ودخوله ف سائر السبع ء فزاد يمعنى النجاسةانفاق |. ى النجاسات والطهمارات وما يتعلق. بمعناهها من ذلك من كتاإ١ب‏ الدلائل ولترك6الأنجاسالله ث همجانبة جميعرحمكآمركآخىانى ياثم العلو ف الطهارات » والوسواس س ويعينك على ذلك آصل واحد ث وهو أن تعلم آن الأرض وجميع ما أنيتت كله طاهر الا ما عارضته نجاسة ‏٠تيقنة4مية ء ثمالبول “ کم العذرة من الانسانواعلم بأن آنجس الأنجاس والأبوال كلها نجسة من بشر وحيوان كلأنها خبيثة _ وتد حرم الله الخبائث كلها لقول الله تعالى( :ويحرم عليهم الخبائث ) ‏٠ ‏٠اول ل فه حامه وحر _ ٥٣ واذا أردت الطهارة الجيدة الحسنة للدنيا والدين ث فطهر أولا قلبك من الغل والحسد لاخوانك » والحقد عليهم ع والظنون الردئية فيهم ء واآحبب لهم ما تحب لنفسك واكره ما تكره لنفسك وطهر عينك من نظر لاايجوز لك نظره من عورات الناس ء ومن آن تنظر الى آحد من أهل م الصلاح بعين الحقارة ‏٠ وطهر آنفك من ثم ريح ما لا يجوز لك ثسمه من جميع الأشياء . والدفوف،ولغير ذلك مما ينطق به الآدميون من الغيبيات وغيرها . وطهر لسانك من قول الغيبة والنميمة ث والكذب وثسهادة الزور ى وشتم الناس بوكل كلام يخرج من ذكر الله ث ومن قضاء حواتجك لدنياك ‏٠ عليه وسلم آكله وشربه من جميع الأشياء . وطهر رجليك من كل مشى لا يجوز لك المتى اليه،وهو كل ما عنادةلايد منه منالتى تعيتك مهامن طاعة الله ء ومن حوائجكخرج مريض،أو تثسييع جنازة ى آو مجلس علم،أو طلب رزق حلال ‏ ٤آو .المشى ‏٠نيناس لبالاح ف قضاء حاجة أخ مسلم ث آو اص الطهارة للجسدبه ص فاطلبوآتتنته ءوعملتهذاعرقتهفاذا ‏٠من يعده _ ٥٤- ہه_اإلا بعد تطهيرتصح طهارتك لأعضائك بالماءلاواعلم آنه ذكرته لك ‏٠ واعلم آن حكم جميع المسلمين الصغير والكبير ؛ والعبد والحر ء الامن رآيت به نجاسة بينة ‏٠والذكر والأنثى4الطهارة ‏٠عرفت منهم وبعائنسرتى الاحتياط فخذ بنظرك فيماوآه_ا اط ء ويزاقومخالمسلم ہ٤‏ من دموعوآما ما يخرج من الانسان وعرق واقيح » كل ذلك طاهر إلا آن يمس نجاسة آو تمسه ‏٠ منيخرجوما6ودابة وغيرهاغائطمندبرهمنيخرجماوآم_ا قبله من بول ويجنابة ءوحيض واستحاضة س ومذى بوودى كله نجس ب_لا اختلاف فيه ‏٠ ب _لاس فانه يتجسب۔_4رطبالمموسكا آومسه وهو رطبوكل ما اختلاف حوآما اليابسات اذآ كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا فلا ينجس أحدهما الآخر ى لأنه لياأخذ أحدهما منالآخر شيئا ‏٠ وآما الدواب مثل الابل والبقر والمعز والضان واالظبی والأرنب ء وبقر ونجس دمها وبولها ‏٠ ‏٠منها آو من غيرهاإلا مبا لحقه مولوآما روثها فطاهر قي_هعندىالجرة فذلك فيماعندمن آفواههاوأما ما يخرج فى طمارته ونجاسته ء٤‏ ويعجبنى طهارته لأنى أرآأه ليس بأسدالاختلاف من آرواٹھا ٭ وكله يخرج من بطونها آفيكون الذى يخرج من أفوااهه_ا أنجس من الذى يخرج من أدبارها عأفلاحسب أنه كذلك ‏٨ وأما الحمير والوحوش من عمان ه والخيل والبة۔ال فحرام عندنا أكلها بسنة النبى صلى الله عليه وسلم،لأنها من ذوات الناب ؛ هذا طيرئة منا لمن قال غير ذلك من أهل العلم ث لأن خن غ ته م الذى نعتمد علي الله عز وجل قال فى كتابه العزيز ( :والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ولم يقل لنأكلوها ص ونجس دمها وبولها ؤ وطاهر روثها ءوعرتها وأما الكلاب والذئاب والضباع والثعالب والسنانير » فحرم عندنا آكله_ا ؛ ونجس بوله۔ا وروئه,ا ودمها ن والميتة من جميم ذلك نجسة ‏٠ وميتنهودم_هوآما الطير فجميع ما لا يؤكل لحمه قبوله وخزقه نجس » وحرام أكله وهو كل ذى مخلب ع وصفة المخلب تقول:هو فى منتاره وقول:هو قى رجله ‏٠كالاعوجاج وآما الذى يخرج من مناخر الأنعام كلها والدواب س فطاهر فيما الأصلى من جميعالدمذواتمنالبریالطيرجمیعانوقيل6وجدناه ما خرج صيدا حلالا سوى النواشر و.النواهش من الطير بمنزلة الدواب الطاهرة من الأنعام وما آشسبهها ‏٠ طهارته ونجاسته 4قوييضه قبه الاختلاف.بوله قمقسدوأمها منقارهعلىأن عرى4الاطاهروسؤرهفقخزته نجسالدجاجوآّمسا تين ث رخيصشبدفيهيد عن بعض الم وسلمنجواسة س ثؤر الرخم وال تغرا عن بعضھم ء ویذلك سؤر الستور والفار فيه الاختلاف لبلوى الناس نجاسته ‏٠4وأحب الأخذ بالطهارة ما لم يعاينمهه_ا وخیڈون6متن قيهوها6سؤرھنمفسدالحبات والخنازوأما الدم اومحرمات للاكل ‏٠لأنهن من ذوات قولالا دم فم۔ 4-ك لا مجتلب؛ وکل ماوالدييانالعقاربوآما أصله دم » كالجر اد و الخنافس واالفنزيز فانه طاهر حيا ومينا ‏٠ وأما الضفادع فبعض ألحقها بدوااب آلبر ق ظهارته_ا ونجاستها يخرجبدو اب الماء فى طهارتها وطهارة ماه وبعض ألحقهاعلى اختلاف منها من بول وبعر ‏٠ وأما صيد البحر جميعا فحلالن وطاهر حيه ومیٹته ء إلا فيها تيل لشبهة الانسان أو القرد أو الخنزير من صور الصيد ث فبعض لا نعلم بآدمى يعيشحرمه ث وانى ليعجبتى طهارته وجواز أك للهأ .نا فاىلبحر2لا قرد ولا خنزير،والله پخلق مسا یشاء ء وآحل الله صمد البحر ولم يستثن منه ثسيئا ‏٠ وآم_ا الضمج فمختلف ق طهارته ونجاسته ‏٠ القمل فحكمه حكم الانسان فميتته نجسة ص وما يخرجوأما الصلاة بالثوب الذى فيه القمل ‏٠ئ»زة اجس وهجفن من _سے٥٧ ‎ ومن وجد ف أرض نجاسة،ثم مضى \ ثم رجع فلم يرها فلا بأس بذلك » إذا كانت الأرض تصبيها الشمس والريح ع ومن نجس ثوبا لرجل نهويغرمويستحله من تنجيسهيعرفأو؛لزمه غسلهأو ثسيئا غير الثوب اللبن والسمن والخلمثلأفسدتهنجاسةوقعت فيهمائعوكل حيتندرةحصاةخاتما آويطرحالمائع آنالجامد من< وعلامةوالعسل ويكون ذلك كندر المثقالين ث فان لم يسقط فيه فلا ينجس إلا ما مس منے ء وإن سقط فيه فهو مائع وينجس ‏٠ وجائز استعمال السمن الذائب اذا حلته النجاسة للسراج ح ولدهن الدلاء وغيرهن س ويغسل بعد ذلك ما دهن به » ويجوز بيعه بعد الاعلام مسنجاسته س وآما الذى لا يصح إلا بالأكل من المائعات مثل العجين والمرق ء قلا يجوز الانتفاع به آذا تنجس » هذا الذى نعتمد عليه من القول ‏٠ وقيل:اذا وجد المضطر ثسيئا من آموال الناس الحرام ث ووجد الحرامالناسآموالوالا بأكل من6‏_ ٩بالميتةنقىآنه يحبىالميتة إلا بوجه حق من هبة آو بيع آو إدلال عيآوضمن لهم ث وقول :لبه أن ومن رآى ق صبى نجاسة ».ثم غاب عنه بما يمكن طهارته بوجه إذاالبالغ« ومثلهالطهارةالتجاسة تحكمهيه تلك6ولم هرالوجوهمن كان البالغ عالما بتلك النجاسة ء واان لم يعلم بها فحكمها باقية . وآما البتر كثيرة الماء التى لتانزح فانه_ا لا ينجسها شىء ے والبئر ٣۸ہے‏_ بدلوها بعد اخراج النجاسة منها ع ویغسل الدلو بعد النزح ء وان فرع الأرض إذا حلتها الناجسة ‏ ٢فما دامت باقية فنجس الموضعوآما والا طهر إلا مالماء،وزوال النجاسة ے واذا زالت النجاسة منها فقول ‏٠ذلك س والله أعلم :.. فاذا فهمت معانى الطهارة سفتآهب نها »واذآ أردت قض_اء حاجة ى الأدب أن تبعد عن الناس وآلا تستقبلالانسان من بول وغائط فتادب لذلك القبلة ولا تستدبرها ل‏٬آن الدبر عورة أيضا ڵ ولا تكون تقبلتك للص_لاة قبلتك للبول والغائط ص ولا تستتبل الشمس ولا التمر ولا النجوم فان لھن حرمة ؛ ولا تستقبل الریح خوف آن ترد عليك شیئا من الرشاش ء قاذا قضيت حاجتك فاتبم موضع البول والغائط بحجر أو مدر ان وجدته ء وإلا فكيفيك التراب لذلك ‏٠ فاذا جف موضع البول معدا الدلك واالعصر ڵ وانقطعت المادة فاغسل موضم البول والفائط بالمساء إِن کن ممناء حار غبالعرك ميه ء حتى ينقى على مواضع النجاسة الى آنمن إناء قيالصبوان كانمن النجاسة تذهف النجاسة وتطظيب النفيس ما لم تكن موسوسا2ولا يعجبنى أن يكنون الاستنجاء أقل من ثلاث عركات من البول ث وأربعين عركة من الغائط عند المكنة،ولک وقت نظر ٭ واإن كان البظلن يابسا ع والخارج منه جامدا جافا لا يؤثر ق موضع للممناء لذلك ءواعتقد آلنية عند ابتدائك لعله مخرج الدمر ح فيكفى الاقلي ے-۔.‏ ٥٨٩ب بهايل زضة ، آفري تقرل بعد البسملة:آتطهر من البول والغائط طهارة ال وأما مضبك للبول أو قع_ودك ؛ فلا تبسمل بل استعذ بالله من الشيطان الرجيم ث وكن عند طهارنك معتقدا أداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الاستنجاء راجيا من الله الكريم آن يأجرك بذلك،وأن يجعلك مع الذين قال الله تعالى فيهم ( :فيه رجال يحبون آن يتطهروا والله يحب المطهرين ) ‏٠ فاجتهد ف ذلك لرجاء محبة الله لك،ومحبة ثوابه،فاذا أحبك الله عز وجل 0وخصك بهذه الطهارة من القاذورات فىثواب الله ي لكايف فمن آين يقدر على تأدية ثسكره ث رهو تعالى الميسر لك جميع حوائجك من تسهيل خروج البول والغائط ى ولو حبس عليك بالحصر لشق عليك » ثم يسر الله لايرى الماء إلا بعد أيام ى ولا يحصلق ل من خثير لك الماء الطاهر ث وك ‏٠ل اللاشرب له ‏ . ٠رکہ ثم أعانك بالعافية التامة لتقوم بطهارتك ء ولو شاء جعلك متعطل ل عانلمثنى ،آو يد عن الحركة لما قدرت على ذلك ءثمج من رعضاء الأ ت ش ولو عنين ص علمك صفة التطهير بدلالة من سبقتك من عباده المؤم عند مني لحاسن ذلك لما وصلت الى ذلك سفاذا عرفت هذا وفومته .للجمننابة اغس لغيره وهو .الآههب تت ب فمل وع _٦١٠سے‎ قصب ل فاذا جرى عليك الاحتلام ف المنام حتى خرجت منك الجنابة ث أو جامعت امرآة حلالا أو حراما ى قبل أو دبر،آو رجلا ق دبر ج أو بهيمة ذكرلفك المجامع ء آو خرج منك المنى فيتتظة وابلج رأس الذ وى غ حت بعبث أو بلا عبث » وهو الذى يخرج بانتشار الذكر وشهوة مع خروجه ؤ فاذا لحقك شىء من ذلك ف ليل أو نهار فأسرع آلى الغسل بالماء الجارى ان وجدته ى أو من الإناء ‏٠ ولا تدخل المساجد س ولا تقعد فيها ما دمت جنبا ى ولا تقرآ القرآن % ولا تمس المصحف ہ ولا تبسمل بسمله تامة إلا آن تقول ہاسم الله آغتسل ء آو باسمك اللهم آغتسل عند آخذك فى الغسل ‏ ٤والا تاكل حتى تخسل ‏٠ ومشىوحرثوشراءبيعمن حوائجك منأردتماواقض:تال و المحب،لم يحضر وقت صلاةء وما شئت مما يعنيك مما!وقعود أتنبادر الى الغسل بسرعة ‏٠ وإن عاودت الجماع مرة بعد مرة فيجزيك غسل واحد للجميع ء فاذا أردت الغسل فامض الى الماء ممتثلا آمر الله تعالى بقوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) لأنك عبده وإهو مولاك ڵ فعلى العبد أن يمتثل أمر المولى وأمره لك لا يعود إلامصلحتك،فانه لا يعود اليه نغم منك ع لأنه غنى عنك وعن جميع خلقه ع لكن تعبدك وآمرك ووعدك جزيل الثواب إن اتبعت أمره ‏ ٤وآن خالفته فقد أعد لك تسديد العقاب ‏٠ _۔٦١ ‎- ولو عرقت ثواب الغسل من الجنابة ىنبهرك وقلت:لأى شىء يستحق فاذا اعتقدت أداء الفرض فانو بقلبك وبلسانك عند ابتدائك وآخذك ق الغسل » وقل:اللهم خيتى واعتتادى آن آغتسل غسل الفريضة من لةرللسهونه واع الجنابة ء ومن كل نجاسة من بول وغائط ء آداء الفرض » ط محمد صلى الله عليه وسلم ء ثم :ايدآ بسل العورة بعد غسل يديك حتى تذهب النجاسة2ثم تغسل فاك واآنفك وتتوضا كوضوء الصلاة لجميع الأعضاء بالمسح ہ والدعاء ء ثم تسل ثسق رآسك الأيمن ثم الأيسر 0 ثم اغسل وجهك وآذنيك وربتك،ثم الجانب الأيمن وما يليه من اليد اليمنى ث وما يليها من تندام ووراء ى ثم يدك اليسرى وما يليها من قدام ووراء » :وظهرك وصدرك وبطنك4ثم رجلك اليمنى،ثم اليسرى 5 تعرك كل جارحة ثلاث عركات ‏٠ واحذر أن يراك الله مضعا آو خائناقف طهارة أو غيرها،فانه لا تخفى عليه خافية ث فان كانت لما وجب عليك فرض الغسل فى سفر ء ولم تجد ماء ص ولم تقدر على الماء من تسدة برد تخاف منه الضرر عليك ء رخصة الله بالتيمم لمنآو بك شىء من الأوجاع تخاف عليه ى فاقبل له عذر عند الله بما وصخته ع فان كان بك جناية أو مرض مانع ع ولحضرتك صلاة مكتوبة ى ولم تجد ماء آو وجدت ماء لا تقدر عليه & فاقص_د التيمم ث فان كان لصلاة فلا يكون إلا بعد حضور وقتها وعدم الماء ‏٠ وان كان لطه_ارة من جنابة أو غيرها فجائز فى كل وقت مع العذر _۳۹ ۔- غبار عوحركهما فىالتراب ،واعتقد امتثال أمر الله تعالى لقوله ( :فان لتمجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) وقل بلسانك :اللهم نيتى واعتقادى أرفع بتيممى هذا جميع الأحداث،وأتيمم من كل نجاسة بدلا للماء ح وطهارة للصااة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ى ثم ارفع يديك من الأرض،ثم اضرب بهما الأرض ضربا خفيفا قدر ما يتور ثم ردھما الى الأرضالغبار ء وامسح بهما وجهك مسحا عاما غير مؤذ وااضربهما ثانية »وامسح يدك اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى الى الرسغ ‏٠ہین آصابعكمفرقا فاذا تيممت فان كان لصلاة فيكره الكلام نبل آن تصلى ى وان كان لغير إلااة لمن صثر التيمم لأكزولا جى و يلامك صلاة فلا تلحتك كراهية فى ك أن تكون فى سفر ‏ ٤وآردت جمع صلاتين فجائز لك صلاتهما بتميم واحد الوتر ‏٠هتما علي مو ص ول وينقض التيمم ما ينقض به الوضوء وان كان عند المسافر ماء لا يفضل منه من شربه وعمل طعامه ہ فجائز لە التمیم ء ويذخر ااےاء لحاجته ث إلا آن يكون ف موضع آمن من ترب الماء ص أو صار بحد لا يخاف آعلما ثلله واء الالمكان الذى يريده ثوفيهعطثا لقرب بلده ڵآو بالعص واب ‏٠ رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ سے_- ٦٣ ‎ قص .ل فى تطهين النجاسات :الضياءالمضافة من كتابمن الزيادة الطهارة اسم يقع على معنيين:أحدهما:ازالة نجاسة ع والأخرى : انض4اذ عبادة ءفالنجاسة تجرى مجرى الديون ى ازالتها ىويصح اسم التطهر منها بزوال عينها بماء ث آو ما يقوم مقامه ث ويرتفع حكمها بما ذكرنا بغير نية وقصد ممن فعل ذلك ء الا ترى آن الدين الذى شبھناہ بها الوادى غير من لزمه ذلك الدين بأمره وغير آمره ءسقط فرض الأذى عن متضمنه ‏٠ وكذلك بجب أن تكون النجاسات إذأ آزالها من لزمته ف نفسه غيره بأمره آو غير آمره اان ذلك يكونذلك عنهازالةف ثوبه،فتولىآو مزیلا عنه فرض الطهارة منبه ‏٠ الطهارة التى هى انفاذ عبادة فالمحدث بالبول ث آو بخروجوآما الطهارة عنه لا يكون إلا بفعله والقصد لذلك منهريح » فاسقاط فرض بدليل تول الله تعالى( :وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين ) ء داقآمر جل ثناؤه من تعبد بعبادة يتعلق قعلها بذمته أن يقصد قص وان إلااباللقلعب فب جاميعدات كص ل يخلا الويهيا ثنوى فعلها ء لأن الا اطلترىيقها ما ذكرنا ص ولا يسقط فرض أدائها إلا من طريق المقاصد ء و:الله أعلم ‏٠ _سے٦٤ ‎ فصل فىنجاسة الكلب ومن جامع آبى محمد :وسؤر السباع وساير النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قاتمة فانها تطهر بناات عسلات » لما روى ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:اذا استينظ احدكم من نومه فلا ستىلها ثلانا فانه ليادرى آين باتت يده » احتياطا يغمس يده ف اليإناخء ح من كل نجاسة اصابتها فى حال نومه نحو كلب نجسها » آو بال عليما ء او وقعت على نجاسة،أو ف نومه مما يتوهم اصابتها فى حال نومه ها اناء أحدكمالخبر عن النبى ملي قال« :طيورروىوآبو هريرة اذا ولغ الكلب فيه آن أن يخسله سبعا » ث ويروى الخبرين جميعا ۔ ثم ثم لا يختلف عند من خالفنا آن سؤرفتواه ف ولغ الكلب ثلاث غسلات الكلب وبول الانسان وغيره من النجاسات المائعات فى الهر ى لعله النهر ح_كمها واحد فى باب التطهر ث وموافتتهم لنا فى باب تتطهير البئر يدل على صحة قولنا:اذا لم يختلف،واختلف قول من خالفنا ى والله آعلم ‏٠ وة_دكوالمشركوالخنزيرالكنبالاطاهرةفكلهاالحيواناتو آما ‏٠اأيفيهمخلة وكذلك الهر والفأر وذو ناب من السباع ث وذو مخلب من الطير ء والكلب المعلم ق هذا كله اختلاف ‏٠ وكذلك ما تولد من ھه_ذه الحيوانات مهن الرطوبات وامائمات مختلف الم رجع. لأنها عين الونجااسة ل ىنجسس هو الذى تعارضه الناجسة ‏٠ وسألت أبا سعيد عن الحلول اذا غسل فيه الثوب النجس ث آيطهر لهرثوب ؟اا ط اذ قال:نعم،اذا غسل الثوب بثلاثة مياه فند طهر الثوب والماء الثالث والإناء الذى غسل فيه الثوب ‏٠ قال:وقتال من قال:يطهر الثوب وحده،والماء الثالث ى والاناء الذى غسل فيه الثوب نجس ع واالرآى الگول آحب الينا ‏٠ اء لم يتجسه حومن غيره:ومن غنسل فرجه ثم وطىء حيث جرى ‏٠لأن النجس يجرى عليه ماء طاهر فيطهره وتال آبو سعيد فيمن استنجى حتى طهر موضع النجاسة ى وبقى فى دده العرف ؟ ( م ‏ ٥جواهر الآثار جا ‏) ٤ _ ٦٦ - وقتال محمد بن المسبح:اذا آراق الرجل البول ثم وقع فى النهر ء وان كان قدالنهر أجزاه ذلكوأانعمس قموضع البولآن يعركفنسى خرج من الماء ولبس ثوبه فلا بأس عليه ‏٠ وان قعد فىالنهر مستنج من الهول رالغائط ‏ ٤ثم عرض له آمر فتنام الماء على ثوبه آو يدنه ؟قبل أن يستنجى ع فسال لاننجسه6الجارىاماءحكمفحكمهالملاء متصلاجرىكانفان إلاما غلب عليه ‏٠ آغالب عليه آم لا؟وان لم يبصره حين جربه س ولم يعرف فاذا كان جاريا فهو طاهرة حتى يعلم أن النجاسة قد غلبت عليه ‏٠ تال:معى آنه قيل:طاهر،وقيل:نجس . قيل له:فعلى قول من يتول انه طاهر يكون طاهرا مطهرا لغير تلك ڵوالطاهر قائما بنفسه ‏٠اهر لرطغير اطهو قال:الذى معى أن ال 8ے مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الكثسياخ:وسآلته عن دم وقع فى الماء صبا من غير عرك أيجزئه ذلك ؟ت ان صب عليه؟ھ _سے‏١۷ قال:نعم ‏٠ ؟احان دان ك ق :ف قلت :م:سالة جب من جامع ابن جعفر:ومن غسل نجاسة من بدن آو; غيره ث وسال غسله رجع .الذىالشىءاذا كان قد نظفمسهلم يفسد ماذلك الماء مصالة : ؤ ثم:الحصير تصسعه النجاسة وھو قالمسجدمنه ڵقلت قف\ ما القولعليه الماء ويغسل وتزول العين وهو ى مرضعهيصب الاء الذى قد جرى تحت الحصير ث ما حكم الأرض االتى قد لقيها آم حتى يخرج من موضعه ويغسل باطناالماء والنجاسة تجزبه هذا ونخلاهرآ؟ قال:الذى عرفت آن فعل ذلك يجزى ؛ وإن كان الماء غالبا على االمسجد طهر4ولوالنجاسة فلا حكم للنجاسة اذا ييس الموضع من آخرج لكان آبلغ وآحوط ء والله أعلم . رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ وااذا مس الیھودی الذھب والفضة ہرطوبة ثم آدخله الذسار وآحماہ ‏٠ظلف نخ_د فت بهو مسالة ة. وقال:أبو الحوارى ف الخشب اذا مسسلته النجاسة مثل البول ؟آنه لابأس برماده© ثم أونتد بالناروالدم وتال:ان النجاسة تند آكلتتها النار صوكذلك أرجو آنى سآلنه عن التنور حللى ‏٠ ادىلمث اذا مسه ماء نجس فحمم فتد نظف فهذا عن هه مسالة : 3‏٠خيز ء ومو نجاذاالعجينوهو آترب من مفعابهده ؟ وعن الحطب النوجسبهلر ينت فقد قالوا:اذا آحرقته النار فلا بس برمادہ ءوكذلك من أراد ئن يخبز به فلا بأس أكلته النار خبز بجمره آو بحموه ‏+ ٠ ‏ .٦٦٩سسے قال غيره:نعم قد قبلى ذلك اذا كانت النجاسة من غير الدواب ۔. ‏٠وت ا فى ذيضا لل آ اد قي وتت ذ :مسألة:‏٠ رعن التنور والبيرزان اذا خبز بهما عجين نجس ؟ فقد بلغنا عن موسى بن على آنه أجاز أكل ذلك الخبز،وقال قد ذهبت التار بذلك المواءكعذلك قد طهر الس ؤر والبيرزان على ما قال ‏٠فلا غسل عليهمااللهعلى رحمهموسى بن 3مسٰألة : من حاشية الكتاب يذكر آنها من الضياء:والطين النجس اذا أوقد عليه الذار فانها تطهره ى والتنور اذا عمل من طين نجس حمم مرتين مرة تطهره ى ومرة يخبز بها ڵ واالتنور اذا شوى فيه ميتة فلزته دسم قمختلف فيه : قال قوم:يكسر ‏٠ ‏٠ه والاختلاف يكثره:يحمم بنار حتى يذهبقوموقال د ل ا ى ل ع ت لءعرجا ن ف ل ا ب ة د ي د ح حميت× اذا لامة ولم يخرج ع ل ل ة ب ا ع وقفهى طاهرةدم ‏٠نجسا ففيه اختلافتطهير النار لما كان __٧٠ واذا وقعت فارة ى تنور قد طرح فبه خبز رطب لم ينضج سوثار تأرنفىور ؟ ارلالف غبا ‏٠‏ ٠رجعوبعلقشه الدخانالخيز رطبلأنيفغسسدهأنفاأخاف پر مسألة : ؟4وأنه طاهر۸وآنه نجسوآنه حرام6أنه حلالقيما احتمل ءونجوه لماجه نه حرام يو بسكأفيه فكل شىء آصله حلال عارض الث فهو حلال فى الحكم حتى يعلم آنه قد عارضه ما يحرمه بما لا شك فيه ء وكذلك جميع الطهارات اذا عارض فيها الشكوك بما يحتمل طهارتها ونجاستها فهى طاهرة حتى تصح نجاستها ع واالله آعلم . :مسأالةپا اذا سهم بنسل نجس ؟من الزيادة اولماضاافةل :عود فلا بأس آن ينحر به الثياب م_ا لم بؤثر فيها،والأثر منه السواد ء وان كان الثوب رطبا فجائز آن ينحر به من هذا العواد ث وسبيله سبيل الثوب اليابس مالم يؤثر فيه . الى كتبابء ما زال به نجسه ‏ ٠رجعوتىل دخان النجس نجس بيان الشرع ‏٠ _٧١ قصب ل النجاسات بق ماءنى عسل يكون نجسا لعينه ع والآخر نجسا لنجاسة حلته ‏٠ فما كان نجسا لعينه قزوال اسم النجس عنه غير جائز ما ‏٠كانت عينه قائمة كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك والضرب الثانى يسمى نجسا بحلول نجاسة فيه ث فزاول م_ا أصابه م نننجسا برفع اسم النجس عنه ‏٠ ويدل على أن بعض أصحابنا كان يذهب الى أن النجاسات آعيان ذا ا؛ويه علرهها وا ي هلقه ط تع مرية فحكم ينجس ما لاقته ىوحال كانت عين النجاسة تائمة بشىء تتدمت له الطهارة انتقل الى حكم م_ا لاقاه من النجاسة ‏٠ النجاسةآو غيره ؤ وذهبت عينجاسة عنه بماء نين لعالت قاذا زا منه عاد الى حكم ما كان عليه من حكم الطهارة ،والاسم الأول قب_ل حدوث النجاسة فيه،ألا ترى الى قولهم ق الأرض يصبيها البول آو الماء عليه،أوغيره من النجاسات ہ فحكم المكان نجس به حتى يصيب ينه بغير ماء ‏٠ عهب تذ وكذلك قالوا قو ال ابغل لخف بطا بهہا فىالنجاسة ؟ فهما نجسان فاذا ذهبت عين النجاسة عنهما صار طاهرين ‏٠ سے. ٧٢ ‎ وكذلك ما ذكر محمد بن جعفر ف الجامع آنالبيض اذا كان رطبا ء ته بالرطوبة التى خرجسكم ا بح نتهجتفسد وحمله المصلى فثوبه آن صلا بها من المخرج النجس ڵ فاذا صلى به وتد جف وليس علييه أثر من ‏٠رطوبة ان صلاته جائزة منوغبرق۔اآولادهن ملطخين بالدماءمضعنالدوابقوكذلك تتالو.ا الأنجاس ء فاذا جف ما ظهز على أبدانهن من النجاسة بشمس أو تراب وكذلك قالوا فى الشاة وغيرها من الدواب نأكل النجاسة بفيه_ا 2 أوبترابعينهذهبتء فاذاالبولفء وتتتلب بضرعھ۔االنجسونشرب ‏٠شمس آو ريح آو غير ةلك عاد الى حكمه من الطهارة لةجڵلالة من اذر وعص وكذلك ما يعاين على منار الدجاجة من ال عولظهور الدم بفمه ہقاذا غابواالحمير واليقر ‏ ٤وآكل السنور للفآر ء لم يعاينوا عليهم من تلك النجاسة ثسيئا حكمواثم عادوا ق مدة قصيرة لهم بحكم الطهارة ي وصار سرهم طاهرا . ‏٠الرطوبة النجسة به س فاذا جفت وزالت الرطوبة صار طاهرا عندهم ونحو هذا من قولهم كثيرا . ي «ها اهاب ديغ فتد طهر » فلما كان اهاب الميتة يطهر بالملح تاآل : عين النجاسة اذا زالت عن الشىء صارأن تكونهى عين النجاسة0ولجب طاهرا ء الله آعلم ‏٠ ہے۳۷سے فتذهب عين النجاسة6وماالأرضالنعل تأكله:انفان قال قائل ؟النجاسةلاتتنه اغفال ممن احتج به ؛ وذلك أن النعل ند يطأ بها فىذا هل : قي جرى مجراه ؛و الدم رهاالمائع من النجاسات كالبرول والماء النجس فنشفت النعل منه حتى ينتهى الى ظاهرها ء آو .دون ظاهرها ؤ فلا يؤمر آن يجتنبها اذا تطهر للصلاة » شم لبسها حتى يآكل النعلصاحبها ؟جازوا لهالأرض الى منتهى ما بلغت النجاسة اليه آو يفنى ىفلما ‏ ٠علمناالصلاة فيها ولبسها والتقدم رطبة ء اذا زالت عين النجاسة عنها 5لتل من ذكرنا واقللهممتنقدمينرين خعض آا ب تلفه م تك اهلعلة أن هذ والله آعلم وبالله التوفيق ‏٠ :مسلة جه ومن غيره:وسألته عن المسحاة واالقزاز يتنجسان ء ثم يستعملان بالتراب الطاهر حتى يبرآ آثر النجاسة منهما ى هل يطهر ان ؟ اىس النعل آرجو أن يطهرا قال:وهما أقرب عندى الى ي علقل : قتا وقيااسنءما ذكرته ف استعمالهما فىالتراب الطاهر ‏٠ ذلك ق ال جهة مسألة : وقيل ق الأرض اذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات ڵ فغشسيها من الماء آكثر منها ففيها اختلاف : مثله ‏٠بالدناعرك لع تهار الا وبالوق تولط :ل ‏. ٧٤ے ة مسألة : منه ح فهل لأحد أن يغتسل ف ذلك الاناء نجاسة ولا يتنجس ؟ قال:معى آنه لا يفسد على هذه الصفة على معنى توله اذا كان هة مسالة : المرابطمنأبرزاذاالسماد:وعنمن الذرالمضافةالزيادةمن واالأزر اب،ثم ضربته الشمس » وهاجت عليه الريح حتى لم يبق فيه أثر البول ع هل يطهر بذلك أم لا ؟ رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ خصل ق النجاسات وقتال:فيمن يكون فىيده نجاسة لا عين لها مثل بول أو غيره ص ف يده دهنا على تلك النجاسة ودهن به ؟ثم نسبها غصب ما مسه من ذلك الدهن ‏٠آنه لا هذنجس :ننجاسات الدم وغيره مما له عاينل ممثل قال:وقال من قان ف ان الدم لعله الدھن آیضا لا یمیع تلك النجاسة ء الا أن يراها قد ماعت ‏٠تماينجينئذذمنه :ان ذلك قبد فسد ويفسد ما مس ماله عين وما ليسقالامنل وقت له عين ‏٠ جيه مىسألة : ومن كتاب الأشراف:قال أبو بكر:واختلفوا فى الكميخة : فنال مالك:يقف عن الجو اب فيه ‏٠ وقتال آحمد:هو ميتة ولا يصلى فيه . وقتال قائل:هر يختلف منه ما هو مينة ص ومنه ما هو جلود ما بؤكل لحمه ى وما هو .جلود ما يؤكل لحمه،لعله آراد ما لا يؤكل لحمه فاذا اشترى منه رجل شيئا رجع أمره لم يحرم هو بعينه ولا شراه . وقال آبو بكر:ان كان الأمر كما ذكره هذا القائل س واحتمل الكميخة ما تقال واان لم يجز آن يجرئ من ماء هذه والورع والوقوف عن المشكلات ف قول النبى زر«:الحلال بيتن والحرام بين وبين ذلك آمور مستبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الثسبهات اليسيرة » معناه أنه التمس البينة لدينه وعرضه« ،وامن وقع ف الشبهات وقع ‏ ٤الا وأن لكل ملكق الحرام كالراعى حول الحمى يوشك أن بواقعه حمى ي وأن حمى الله محارمه » ‏٠ قا الكمينخة تولا مجردابناقال :أبو سعيد:لاأأع صلمحقاتو بقساد آو طهارة ،والله أعلم بذلك،الا آنه يقتضى فيه القول عندى ۷۹۹ .ہے ما يضاف الى آبى بكر ما لم يعرف حببلاله والا حرامه ع فأولى به الوقوف الثسبهات ‏٠و الخروج منالتنزهعلى معنى يخرج عندى أنه قال:الحلال بينومعتى الرواية عند أصحابنا والحرام بيتن،وبين ثسبهات هلك فيها كثير من الناس س كالراعى حول ححمى وحمى الله محارمهشىءفيه ة آلا وأن لكلالحمى يوشك آن يقم وما لم يصح حلاله لم يقم فى العقل الاقدام عليه ‏٠ ة مسالة ؟ من الزيادة المضافة:وجدت ف كتاب الضياء ‏٠ 7الضياءق كتابوجدثكذابه ويالكميخه:لا باسغيرتال لقص قال أبو .محمد:يجرى صب الماء على بول الشاة ما لم پییس ء أعلم ‏٠ مسنا لة ےجو آن يصب:ويجرىانسدموهو يرضععلى ثوبدحاذاوالصسبی ؟ولا بعركوينقضعلبه ما _اء ۷۷سےےم لم يجتزله الا باجراء اليد عليه بالماء والله اعلم ٭ بت مسسالة ٭ فعليها غسله واعادة ا لصل:اة فانه مفغسد ٭ مسألة:جو فهو نجس ٭بالبلوغ هية مسألة : والصبى يغسل من الآنية ما يعرفه الناس بينهم أن مثله ينصرف ويزيل عين النجاسة مثله مثل الآنية فالمنزل .آو نحوها ى ما لا غنى للناس عنه » ولذلك عادة الناس مثل سكون النفس ؤ وآما الثياب فلا ‏٠ جية مسألة ق آيام النوروز فهو .طاهر حتى يعلمعليه ماء.. .ومن صب. ..7‏٠ ٠...ه._۰حا .ج مسألة " والحديدةتساالقنىءكانآو7طاهر!شنگانجسهتحدیدةقطعومن:۱ طاھرة ء وکلاھما یابسان فجائز ٭ مسے۸الة > ومن استعمل بئرا بما يلحق منه المضرة ى مثل الخل وکناز التمر ؟ فلا يقبل ممن أخبر بتنجيسها الا آن يكون ثقة ء واالى هذا القول يذهب أيضا آبو الحوارى ‏٠ جي مسألة : ‏٠آو بريقطهر كان بالسن آو غيره أو بماء ومن كتاب القناطر:النجاسة تكون حكمة أو عينية . فالدكمية التى ليس لها عين طاهرة كبول الناس ف التراب بالماء اجراءازالتهاعين قائمة يكفى فلهاذلك مما لا يرىوآشباہالنجوس ‏٠الماء على مواردها ثلاث مرات وأما النجاسة العينية فلابد من ازالة عينها وبقاء الطعم يدل على بقاء العين ث وكذلك بقاء اللون يدل عليها الا فيما يتعذر ازالته من الثوب اذا صار كالطبع قيه فهو معفو عنه بعد االعرك والدلك ونحوه ء لأنه لا يحل قطع الثوب من آجل نجاسته ع كما لا يحل قطع اليد من أجل الحناء المنحوس الذى طبع قيه ‏٠ _٧٩ وكذلك الرائحة بتاؤها يدل على بتاء عين النجاسة ولا يعفا عنها 5الا اذا كان الشىء له رائحة تعسر ازالتها بالدلك والعصر مرات متواليات الحك كما قدمنا ق اللون ث والذى يزيل الوسواس آن تعلميقوم مقام آن الأشياء خلقت طاهرة بيقين.فما ليمشاهد عليما نجاسة س ولا قامت أىصل الرولجثع ‏٠ لة عل اهار ح بكهامها الط فحجة ال ھا مسألة : أبو سعيد :كل نجاسة آزالها من موضعها الماء الطاهر من الببدن والثوب ولغير ذلك أنها قد طهرت ء ولو لم يكن المبتلى فعل ذلك اذا أزالها الماء ڵ والله علم ‏٠ جد مسألة: يقع الاجماع آن الشمس والريح لا يظهران البدن والثياب ش _٨٠ ايهسة جففيمن بال فى الماء أونطرح والجراحةبه منه وق غسل العشورفطار ونى نجاسة الغم وألبزاق والمنخر والمخاط وفى غسل النجاسات بغي الماء ومعانى ذلك وما أتنىبه ذلك الموضحيكونى هللا ينجسالذىالماءف:فرجل بالقلت له الذى بال فيه حكمه حكم الماء حتى يصح غلبة البول وما طار به فلا بأس به ؟ تال:هكذا عندى لأن حكمه الماء هو الأغلب ‏٠ وكنت عنده على ساقية يتوضآ للصلاة فنال:حتى يرفغه هكذا وأشار ‏٠الماءالمغلية التى تفسدحدهىفهذهغاليابكفه فيجده الماء ء الا أنى لا أعرف يغلب جوهر البول جواهر الماء آم لا ؟ هل يكرن حتى يعلم آنه غير الماءالموضع طاهراذلك الصفرة» .ولا تضره مانلبول؟ ءآنه ة_د غلب عليه بطعم آو لونقال:معى أنه كذلك حتى يصح ماء ولا يكون بذلك خارجا من المعنى فيكون صفرة آو كدرة ‏٠ ۹۸مسے رفع فى الكفى واذاأصفرالماءلونص ويكونالماء0مما يصفروغيره كان حكم الماء هو الغالب،أيكون هكذا فى البول ؟ تال:هكذا عندى ‏٠ قلت له:فما طار به حين وقع البول ف الماء آيكون ذلك طاهرا حتى آنيعدمنالأغلب والأكثرهوالماءاذا كانعندى:هكذاقال ‏٠يمازجه ويخالطله بيه مسألة: قلت له:فرجل تنجس فمه فلم يغسله ف الرقت،وكان البزاق النجس يمس شفتيه ى ثم راب عليهما ويبس:ثم آراد غسل فمه ث هل يجزيه أن يغسله غسل مثله ولو لم يزل ذلك من شفنيه ص وماضغيه من الزاق فا حليننجاسة ء أم لا تطهر شفوتماهاضغاه حتى يزول ذلك خل ؟لمنهما اائب بق الر البزا قال:معى أنه اذا غسل الغم والموضع الذى فيه البزاق غسل النجاسة ء٤‏ ولم يكن ذلك الرائب عين النجاسة » وانما هو جوهر طاهر تعارضه النجاسة فيغتسل ذلك الموضع غسل النجاسة ع وتأتى الطهارة على الفم وما فيجهومنهر النجاسة المعارض له:كان النجاسة ما لم يغلب عليه “ ويصير جوهر النجاسة ‏٠ (م ‏ _ ٦جواهر الآثار ج٤:‏ ) ٨٢_ بية مسألة : رجل رمىعنوسألته:الاشیاخكتابمناللافةالزيادةمن بحجر نجس ف ماء جار س فطار لى من ذلك الماء ؟ ايهفا ‏٠ لت ف ا :خقدتسمع قال هد مسألة: وقيل ى الذى ببول ف الماء قى الاستبراء باختلاف : فقول:عليه آن يخرج من الماء فيستبرىء خارجا ‏٠ .ریء فى ا گاءع بوقسدر ما عو .د یست..بریء .خارجا اذا کا: ‏٠ :ستب وقول -1. ف وسط الاء ٭ وقول:ان الماء يقطع الماء ولا استبراء عليه ولا استتجاء اذا مال ‏٠الماء ث ومحكوم عليه بالطهارة ى الاطلاقفى وسط قص.ل و ررجلجل فييهه جرح فخاف أنن غغسسله آ آنر يعود يدمى عليه ففتتركه وصلىهل له ذلك ؟ قد تقيل له ذلك ‏٠ المسألة ‏٠ه ذعن هوقف قال آبو بكر:ان آبا على رحمه الله _ _ ۸۳ مدسألة : بي ہم مسألة ؟ه ى ولم تصلى غسله من ظاهرهقلت له:فرجل كان ف رجله شق آو جرح و الجه ي هل يكون قد طهر كله بلا آن يعرك الوالج ؟ أو عرك يحرك الشقلمن مصب اء.قال:فاذا خرج الدم بحر اكة بعض ببعض ى فأرجو آنه يجزئه ذلك ان ثساء الله ‏٠ ولو قد على عركه باليد فان جميع الحركات بغير اليد التى تشبه الماء عندى مثل حركهالنجاسة مع صبحركه اليد ويزيل مثلها تلك ے م٭ان الشق ف وترك والجه وهو يقدر علىغسل خارجقلت له :فان الماء على قول من يقرل ذلك ؟ قال:قمعى آنه ما لم يكن فائضا من الشق فانه يلحقه عندى معنى الدم الذى لم يفض كله س ولو كان قد فاض منه شىء فحكمه ما فاض فائض ‏ ٤وحكم ما لم يقض غير فاتض ف معناه عندى ‏٠ _ ٨٤ :بمسالة‎ وسئل عن رجل كاجنرفحيه-يسيل منه .الدم فغمسه ف الماء الجارى من تقبل أن ينقطع س وغسل ثلاثا غسل النجاسة،ثم رفع الجرح فلم ير شيئا من الدم ہ آيكون قد طهر ؟ ‏٠عندىقال:نعم هكذا بو مسألة : الحسن قال:وكان آبو الحوارى رحمه الله يقول :أبى أحسب عن كان بو المؤثر رحمه الله اذا غسل شيئا من جسده من الدم ث فاذا غسلوا ج :علاوا تنظروا الويدهعوه وكان مذهبه أنه اذا غسلتلرلهمقا جهاسة .آنه- ارلجنمن موضع النجاسة من ذلك الذى بخاف آن يكرن يرجع يخ ليس عليه أن يرجع ينظر اليه وقد طير ‏٠ جيه مسألة : الانسان فدخلت فىوتنال أبو الحسن:ق السلاة اذا وق رعتجقل رجله ع ثم رجع نقشىها آو أخرجها بلا نقش ث وقد كانت دخلت ف رجله ؟ ‏.٠ان لم يخرج عليها دم أنها طاهرة حتى يكون فييها دمآنها قلت له:فان خرجت هى ثم أتبعها الدم غير آنها لم ير فيها دما ؟ فتال:هى طاهرة حتى يكون قيها دم ‏٠ ہے۵۸ہہ :عمو .مسألة وسألته عن الرجل يصبيه الجرح ف الليل فيجد الاحتراق ،ولا يعرف ذلك عنده ؟خرج دم آم لا ما يكون حكم تال:ان أمكنه آن ينظر اليه وفالايصسلى ء فلا باس عليه حتى ‏٠وبيين له ذلكآنه دميعلم ة مسلة : :كان منيرالله يقولرحمهآبو الحوارى:كانوقتال آيو الحسن رحمه الله يقرل:اذا غسلت الحجامة آو الجرح فرجع يخرج منها دم ان ‏٠يقسدليسالدمذلك .تال:والانعلم آن حدا قال بذلك الا هو ‏٠ قال :والذى نأخ_ذ به آنه يفسد اذا كان دما عبيطا س وأما الصفرة للاس به . بسل ف ع مند الغ بحمرة و ال آومن كدرةغسلتآنالحجامة بعدمنخرجوما:غيرهومن صفرة آو :حمرة فهو طاهر ه_كذا عرفت ٭ جرح طرى آنه لا بأس بها:وان خرجت قبل السل من جرح طرى آنه يختلف فيه:قيل:نجس ؛ وقيل:طاهر ‏٠ والكدرة اذا خرجت بعد النسل من جرح طرى أنه لا بأس به . ۹۱۹۸ہےےس قلت له:وان خرج من جرح طرى حمرة تبل الغسل آو صفرة آو ؟مفسدولم يتقدمه دمكدرة قال:معى آنه قال من قال:نجس ه وانال من قال:طاهر ص رجع ‏٠ مسالة ۴ من جامع ابن جعفر:وسألته عمن كان فى رجليه عتر فيه دم ؤثم الدم ع وتذهب عينه من العقر من غير عرك ولا حركة من الماء ص هل يطهر الدم:هل تتم صلاته ؟الصفة ث وان صلى ولم يعركالدم على هذه حركة تقوم منام العرك طهر ‏٠تال:لا ‏ ٠قال:و ان كان للماء ف الماء قدر خطوتين أو ثلاث حتى ذهبتورض حان م ب :ف قلت طهر » رجع ‏٠ مسألة ؟ج وعن الذبيحة هل يغسل لحمها اذاا كان فيها دم ؟ ‏٠غمسل يلقال:اذا غسل المذبح فلا بأس بما سواه ولذلك جائز اذا سیٹ- قلت:فيغسل المذبح حتى يخرج الماء صانيا ؟ الدم العبيط ‏٠هر قيغسلبكن قلالا :يمكن ذلك ى ول جدا مسألة : وعن رجل كان فيه عقر قف رجله فغسله ويمسح » فبعد آن صلى رآى دما خارجا منه اتهم آن يكون خروجه ورجله رطبة » هل يكون قى الذى رآه يابسا ق مواضعه؟لا ينجس عليه الا الدمالحكم ريحف الى ذلكبعد الملاةاذا احتمل آن يخرجمعى آنهتال : الرقت الذى رآه فلا يبين لى عليه حكم بنجاسته ث حتى يعلم ذلك أو لم قلت له:فان كان يحتمل خروجه من بعد آن خلع نعليه ص ولا يحتمل ؟نعليهعلىولا بأسصلاتهنفساهللاةالممع دخروجه قال:هكذا عندى ف الحكم . قلت له:وان وقعت المشبهة فما أولى به ؟ قال:ان وقعت الشبهة أحببت أن يعمل على الأغلب مما يتم له ع الثسبهة ‏٠الى ص والخروج منقان لم يكن لذلك عنده آغلب فالاحتياط أحب س -خة _نبزاق فىنجاسة الغم وال البصاق والمنخر والمخاط وما أشبه ذلك الى فيه ولم يغير بزاقته ص هل يكرنتنه وض م شن فا جل عم وسئ بزاقه طاهرا ولا يفسد ما طار به حتى يغلب على البزاق النجاسة على قيولقمنول:ان الابزالق ينطيجراسة ؟ :ان ذلك ليس بمنزلة الدم حتى يغلب على البزاق ءقالامنل وق وانه يفسد ولا يفسد الدم البز اق حتى يغلب عليه ‏٠ ‏٠لأنه كله نجاسةوالدم معنا واحدالقىءومعى آن .المعقى أنهمن ذلك كا وعمل به_ذاابتلى بشىءقلت له:فيعجبك لن لس الى الحاجة اليه ث ومعنى شسقوتته ب لا ما لم يغير القىء البزاق آنه ‏٠ذلك ق قلت له:فاذا غسل الانسان فمه من نجاسة دم آو غيره ص هل يكون الاء الذى قد تمضمض آول مرة طاهرا ما لم يغلب عليه النجاسة ء ينجسه شىءولو كان فى الغم بعد على قول من يقول ان الماء لا يه ؟ لغلب عما الا _٨٩۔‎ قال:هكذا عندى آنه كذلك ‏٠ حتى يعلم آن النجاسة غلبت على البز اق ؟ قال:معى آن البزاق ليس له حد معروف و‏٤لانما يكون قليلا .وكثيرا ث وانما يخرج على معنى المشاهدة فىمعنى الاعتبار ف الوقت !ذا المسألة ‏٠أسست علده هذهالمعنى الذىهذاصح :مس۹الة !. ومن كتاب منهج الطالبين وقيل:ما فاض من جثنائه الى فيه ث ولم يغير بزاته أنه يكون طاهرا وليافسد ما طار به حتى يغلب النجاسة وقول:انه يفسد ولو لم يغلب على البزاق ءومن ابتلى بمثل هذا ‏٠ي رجعبالرخصةفقجائز له الأخذ مسالة ؟ج يوءف صغضى من بلعه ‏٠ ووض المحكوم عليه فيه انه ينجس وينتض ال ‏٠ث رجع،وآلله أعلمالفم فلا باس بهوأما اذا لم يبلغ حد مةسالة ج ه قال بشير:سالت الفضل بن الحوارى عن رجل شرب ماء هل يجزئه ؟نجسا ؛ ثم مضمض فاه مرة واح_دة _ ٩٠ فوقف ثم قتال مرة واحدة٠ ‎ قلت:نعم » قتال:أرجو آن يجزثه٠ ‎ قال:وثسبه بشير نبيذ الجر بذلك٠ ‎ تال غيره:كلما لم يكن له ذات تبقى ع أو عين تبقى ث فوقع علييه‎ غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة،فقد حصل غسله ء‎ الغسل وزالت العين ‏٠،لأنه قد يكون ثبت له حكموصحت طهارته ٠علبه‎ .سال لهر ال اا يط بيل ل قال غيره:نعم قد قيل هذا.وق قال بشیں :كذلك من غسل دما من ثوب ببزاق حتى يسيل البزاق ف الأرض مثل ما لو غسله بالماء أنه يجزئه ثوشبه النجاسات مثل الدم المعنى ‏٠هذا قى وبالخل وباللبن صآنه يجزى له سوشبهدلههن ل غس ا أن بذلك قال:وك الدهن آيضا بذلك ‏٠ ‏٠ى وقيل لايطهر الا بالماءهذا:نعم قد قيلغيرهتال من عند غير ثتنة أذاعجين اللدلرنقال بشير:لا بأس أن يأخذ تال انه من اناء يجوز قيه الشراب للنبيذ ‏٠ ےم۹۹-ے قال غيره:وقد قيل لا يؤخذ الا من ثقة الا آن يقف هو على ‏٠والضانالأديم من المعزموكا منمبرآالدرنبأخذ منهالذىالاناء واما النجاسة من الفم وغيره فقد تيل:يطهرها الا الماء كولا يطهرها ‏٠البزاق ولا غيره وكذلك قد تيل:لا يطهر الفم اذا تنجس البزاق ولا يطهر الا بالماء ‏٠ :هس ألة ؟ جرى الماءزلئه جهيم ص اذا !استد الغتمنينفهر شا ش ل :م ا له قلت يسةكعون بمنزلة الغم فى الطهارة،آم ذلك كسائر عليه ويطهر من الونجا الحق فىذلك ؟ي :ف ولعرك ئه الا ا زالا يبدنجء و ال .تال:ما ظهر من الفم مما لا يجرى عليه المضمضة فهو عندى بمنزلة ما طهر من البدن ع ويجب فيه عندى السل أو صب من الماء يقوم ل ٭ا لسمقسام :مسآلة ج قلت:فانى تخلل فأجد تطعم الدم ؟ ‏٠قال:لا بأس إلا آن تستيقن على الدم |مسالة : الصبى اذا أتتاء ثم رضع مرة واحدة ينتف فمه أم لا ؟وا :بلى ‏٠فقال ‏ ٩٢-ب مسآلة :ج ومن كتاب الشرح:ومن جامع ابن جعفر:ومن غسل منخريه من ‏ ٤أو فاه من دم أو نقىء ؟رعاف فانما عليه آن يغسل ما ظهر منه وأمكنه غسله من ذلك ؤثم ‏٠نخاعةمن‏٥صدر قال آبو محمد:الذى ذكره من تحسل الفم من القىء والأنف من دم الرعاف & فعليه أن يخسل ما أمكنه غسله من غير آن يعرض نقسه ، الغم والأنف ما لم يمكن وصول الماء اليه بغيروالظاهر من غسل ‏٠أعلمااےلله ضورر ومن جامع ابن جعفر:ومن خرج من فيه دم فبزق حتى بقى الدم ء قريةوهو قىيمضمض فاهريته ص اذا لم يحضر ماءله آن يفرقهل يحل تقال:نعم يحل له فهى ,نجس ان طار به شىء من البزاق قبل أن ‏٠فاه أفسدهيمضمض ومن غيره :وتد قيل:لا يسد ويوجد تلك عن محمد بن محبوب ولوآده بشير رحمهما الله ‏٠ معانى تقول أصحابنا آنه اذاقويخرجها:ويوجدقال حيره تنجس قوه بشىء من الدم خرج منه ما يكون نجسا فيبزق حتى يخرج الريق صافيا ع وكان صائما آو مفطرا ؟ ۹۳ الاشم 6ولا جرح عليه .ى ذلك :من طريقان له أن يصرط ريقه يخرج ف معانى قولهم،ولا آعلم فى هذاولا من نقض الصوم ا فىنى عاف مختل يخرج الاا ىنما وئز الفصل أنه جاذ هفا ى اختلا قولهم فطهارة الغم بذلك ء أنه لا يطهر الفم الباالخسول ص وما مس منهم ل من قعىوأنه غم ريته من ثوب و .بدن .أو سىء م.نالطهارات أفسده كان .ق حال عدم لے الاء کانفق حال عدممعانى قولهم آنه ان كانومعی آنه يخرج ق فاذا وجد .الماء غسله ولزمه .غسله & ويفرقذلك طهارته .ق حالل العدم بين_.عدم۔الماء ووجوده ‏.٠ فعلى معنى هذا ملتول لموضع ثبوت زواله زوال النجاسة بمعنى اء كان ذلك عذر أو خارج من النجاسةما يشيه الطهارة من الماء ‏ ٤وعدم طهرا س فاذا وجد الماء لزمه حكمه ‏٠ وتقبل أن يجد۔الماء فهو بحال .الطهارة من مس ما مس.لعله من مس ما مس من الطهارات من ثوب أو بدن آو طعام ڵ فاذا كان فى كا حال وجود الماء فلم يغسله،فلما كان واجدا للماء فتحاالهرتلك لغسسله وهز قلدر على غسله كان حكمه نچهسا منجسا۔ لجا مس حتى يغسله ف حالة تلك ‏٠ ومعى أنه يخرج فى معانى تولهم آنه اذا بزق حتى يخرج الريق صافيا لمعنى ما يثبت .من قولء آو وجدهالاءالغم عند .عدمتلك طهارةآن ءجسه ن لا ينه. من تال .انه ما لم يكن الدم أكثر من الريق أو غالبا! عليه ث آ فیثبت معڑاہ ہمعنی ما یثبت فى الماء فى السبه ث فكما كان لا ينچسه الدم حتى يعلب عليه او يكون اكثر منه ‏٠ فكذلك زال الدم وزال حكمه عن حكمه كان مزيلا لحكمه ء طاهرا زلة الماء اذا تغير بالنجاسة:وغلب عليه كان نجسا ڵفاذا ن»مسه يفي ين زال التغير عنه بزوال عين النجاسة وغلبتها عليه %وزوإال حكمها عنه ء زال حكم نجاسته ؤ وطهر ينفسه،ولا يثبت له ذلك الحكم حتى يشتبه ثبوت هذا الحكم فيه ه ومعى أنه يخرج ق معانى ما قيل:انه اذا خرج الريق صافيا ش وزال عين النجاسة عنه لم يطهر الا حتى ييزق بعد ذلك ثلاث مرات ء يمضمض بالبزاق فاه:بمعنى الطهارة بالماء من النجاسة ى ويجعل الريق ى هذا بمنزلة الماء كان مشبها له فيما سواه فى ثبوت هذا المعنى فيه أنه لا يتنجس حتى يكون الدم أكثر منه أو غالبا عليه ‏٠ وكذلك الماء هبوهذا الحكم ىواذا هو مثسبه للماء ف السيلان ء الماءفليس0العيانالمكان4بمعى ما يصح بحكمالنجاسة منوازالة قد 4فقد ثيت معناهالشبه واالفعل‏ ٠وآماہزائد عليه الا بالاسم ‏٠كمعنى الماء ‏٠فاه بالريق مرة واحدة طهر بمنزلة الماءم 5ضمض خحدرماج من يى بأ ومعى أنه قيل انما يطهر الريق بهذا المعن الدممعنىك لأنفلا يطهر ها6وأما سائر النجاساتالأقاويل الدمحھ_ذه٥‏ فيه فيما قالوا بمعنى النجاسة فى الاء ص حتى يكرن أكثر منها آو يغلب _ ٩٥ عليها ى وكان فيها وق معانيها بمنزلة الماء ف النجاسة ءوبمنزلة النجاسة ف الماء ع وليس كذلك سائر النجاسات فيه . اذاالريق آو؛ لم تكن له عين،ولاأثرله عينا قائمة فىلغمه وريقه ث كان ‏٠تبت معنى القىء وكذلك سائر النجاسات مما يعارض الفم من غير الدم من بول أو غيره ك فما كان من ذلك من قليل آو كثير فيخرج ف معانى قولهم بما يشبه معانى الاتفاق ان ذلك مفسد للفم وإالريق الذى فى الفم:قليله وكثيره اذا ثبت معنى هذا كان خلافا للدم ف أحكامه ف الغم ‏٠ اختلافرض علم تىيجاسة النوفت بذلك ثلاف واذا ثبت معانى اخت كسائر النجاسات قى الغم فيما سوى الدميق ليررمن اتطه الذلك فوجرب لمعنى ما يثبت فيه من التشابه فيهما ڵ واالتساوى بالماء فى الحكم ء واذا ثبت هذا ف الفم فحكم الدم للشبه له ع ومعنى سوائه لم طهارة الدم منهعءنى ماط ولمخ ذلك بمثله فى الأنف واوت ب من ثعرض يت اذا غلب عليه المخاط،اذاا غلب وخرج صافيا ثلأنه كذلك قيل فيه ف معانى الاختلاف بما يشبه الريق ف الفم قمعانى مهازجته للدم ء فالقول فيهما واحد ق معانى ما قيل ى قىاوىتمع سنىلقواذا ثبت ق معنى التساواى ق النجاسة » ث ابت التطهير للنجاسة ص على حسب ما ثبت وقيل ق الريق لأنهما مستوبان & ‏ ٩٦ -۔. ف..المخاط فى .الأنف ڵ بل هماقال بذلك فى الريق وأخرجه ف.الأنف مستویان معی فى معانى الاختلاف ف قرلهم ‏٠ تنجس » بمعنى شبهه فى اماء فق معانی ما وصفنا من آشباعه لە یق السيلان ع وازالة عين النجاسة والفعل ‏٠ بمعناهآن يكرنالمخاطالريق لم يبعد ذلك منفىثبت ذلكواذا لتشسابههما وتساويهها معانى ذلك،فاذا ثبت هذا مطهرا ث ثبت هذا مطھرا ء كل واحد منهما ق موضعه على ما كان حكمه ق موضعه مشبها له » ولما كانا جميعا مشتبوين للماء مساوين له ‏٠ ومعى آنه قتد قيل:إن مطهر النجاسة من حيث ما كانت من الغم وغيره من الأبدان والثياب وسائر ذلك من الأئسياء كلا من الظهارات ء اذا تنجس فغسلت النجاسة بالريق حتى زالت النجاسة بالغنل بالريق ش وثبت معنى ذلك فبمعناى اللغسرليق ك كما ثبت بالماء سواء . واذا ثبت ذلك بالريق لسبهه الماء فى هذا المعنى ث فكذلك المخاط مثله ىواذا ثبت هذا المخاط مطهرا للفم والريق مطهرا للأنف من الدم ، ومن جميع النجاسات » ولا أعلم آن آحدا قال:ان الريق والمخاط بأنهه_ا ماء أنهما أشيه باذاء من غيرهما من الطه_ارات من السائلات المزيلات للنجاسة،بمعنى المسبهات للماء فى الفعل والمعنى » قمن هنالك قيل : ان الناجسة تطهر بجميع ما آزالها من الخل أو النبيذ الطاهر أو .الادهان آو اللبن آو ماء الأشجار ء ٩٧ہے‎ ومعى آنه قد قيل ف هذا كله وما أشبهه بمثل ما قيل فى الريق 3 ويخرج معانيه سواء ف معانى الاختلاف فى حال عدم الماء ث وى حال غير عدمه ى وما جرى معى ف القول فى الريق على ما قد مضى من الاختااف . فمعى أنه قد قيل ف هذا مثله ث وان لم يكن فى هذا عندى فى الأشجار لم يكن بدونه ف معانى يفعله وآتسباهه للماء . .ج .مسالة : واذا كانت قطعة دم ف وسط البزاق ممتزجة به آنها تفسد ؟ الله:اذا کان المخاط أو البنزاق أكثر من هذهقال آبو سعيد رحمه العلقة4واهى قف وسط البزاق والمخ اط مشتمل عليها لا يفضى الى شىء الدمالمعلنة منه_ذهڵ فان ذلك كله طاهر الا أن تكونالطاهراتمن ‏٠هى فيه من المخاط والبزاق ؤ ثم هى وما مازجها مفسدأكثر مها قاياا آوآن لو ماعت فيه حتى تغلب لونه فهو فاسد \ڵكانوكذلك ‏٠فاحکامه طاهرةالرىقخالطھا منء وماآفسدته ء وغلب حكمعام لانطمن قال آبو سعید :کلما یولج غم الاانس _ ۸۹ے فهه٭و عندى مثل الريق على عتب الدم »وله آن يعرف ريقه الریق علي وآما طهارة الفم فيختلف فى ذلك عندى . :مسالةجو فيه ءالدمى ثم يجد طعمومن يتوضا للصلاةأبى الحوارىوعن ئ غلب الدم لمالبزاقكانالدم ء فاذاالأبيض معه الغالب على حمرة ‏٠مس من ثوب وغيره ء وكذلك الصفرة لا نفسد فصل قى غسل النجاسات بغي الماء مثل البزاق وماء الأشجار والنبيذ واللبن وما أشبه ذلك وعن أبى سعيد:وسئل عن الخل والنبيذ هل يكون مثل الريق وماء الأشجار فى ثبوت التطهر به للنجاسة والوضوء عند عدم الماء على تقول من يرى ذلك ؟ قال:آما على اطلاق العمل فلا يعجبنى ص وآما على التشبيه واتفاق المعنى يشبه الوانى _ نسخة الألوان ب فمعى أنه كذلك يلحته معانى الاختلاف ‏٠ قال بشير:كذلك من غسل دما من ثرب ببزاق حتى يسيل البزاق على الأرض ى مثل ما لو غسله بالماء آنه يجزيه ‏٠ تال:وكذلك ان غسله بالدهن وبالخل وباللهن وبالنبيذ أنه يجزى له قال غيره:نعم قد قيل هذا وقيل لا يطهر الا الماء ‏٠ النجاسات من الفم وغيره فند قيل لا يطهرهافرهأ:ما ومن غي الا الماء ‏٠ الفم وغيره فند قتيل لا يطهرها الامن:فأما النجاساتغيرهقال ‏٠البزاق ولا غيرهالماء ولا يطهرها مسالة :جي ما ل الماءاهل يقومالاتسجاروماو الدهانله:ماء الوردتلت الا بنه ؟ ' انه قد قيل ف جميع ما ذكرت آنه لا يطهر النجاساتفلم:عى قا عند وجود ولا عدم توانها يطهرها الماء الطهور الذى سماه الله طھورا ء ‏٠طهر ليس بطه,ماءواه_ذا ‏٠ے والله آعلمبمطهرليسطاهرماءوهذا:لعله أرادتال غيره اعلالكىتاب ‏٠ رج ہ-ے.‏ ١٠٠ب وأحسب أن بعضا قال:يجزى عند الاضطرار والعدم للماء المطهر ‏٠ متلهوأحسب آن بعضا قال:يجزى ذلك على كل حال۴لأن هذا فهوالعدماستعمل عند6وانالذولویعجبنی التول)6من ےهومتل اننىء ولم دثبت6الوجوداستعمل عندالطهورالاءونجد‏ ٤فاذاالىأحب أحكام ذلك هكذا أحب ‏٠ الماءدجثم ودم ى العل افحهور اء الطللمغير اتعم فتالهذ:ا اس قل الطهور ص هل عليه غسل ما كان من غسل النجاسة بغير الماء الطهور ؟ قال:هكذا يعجبنى على ما قلت لك ڵ الأن ذلك يستعمله ف حال ‏٠وجودهحالق من الزيادة المضافة:قال المضيف:العلة الجامعة بين الماء والريق المائعاتوغيره منالخل والوردبالماء ٤ء‏ وشيهراالريقفكذلك شىيهوا 4بن سعيدآبى سعيد محمدعنمعناه؛ ووجدتهكذاأيضابالماء كذلك رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ب‏١إ ٠ باب‏٠ فى البئر وطهارتها ونجاستها وفى نجاسة البئر اذا أشبه ذلكذلك وماكانت بترب كنيئ ومعانى نجاسة ڵ ولم يعلم بها س فتغير طعمها أوواعن بئر وقعت فيها فمعى آن الحكم ق نجاستها من حين وجد فيه_ا النجاسة ء الا آن يصح أن ذلك التغير من النجاسة،والا يحتمل غير ذلك عندى على هذا ‏٠ها ييغلب لذى عر ال التغيرذت يها م غاست تت نج در :جمهةسالة عن تتملة وقعت فى بئر ص وهى حية ؟ قعن آبى ابراهيم أنها لا تفسدها حتى يعلم آنها ماتت فيها . وعن أبى الحسن:ف رجل علم من رجل أن بئره نجسة ء وذلك الرجل مناليه فأتاه بهاءالبئر ثم رجعوغاب عنالقبلة ثالبئر من آهلصاحب تلك البئر ؟ آن يتتغع بتلكالبئر تد علم بنجاستها شله:ان كان صاحبقتال البئر س واان يكن علم بنجاستها لم ينتفع بها حتى يعلمه أنها نزحت ‏٠ _ .١٠٢س‎ قال غيره:يجب اذا علم بالبئر آنها نجسة لا ينتفع بها حتى يعلمه الذى قد علم بنجاستها ثقة مأمرنامن يآتيه آنها قد نزحت ڵ الا أن يكون ويجىء هبوالماء اليه فذلك جائز »ولو كان من تلك البئر وما لم يأته لح له الانتفاع به حتى يعلمص فلا ير س به العالم بنجاسة البئر من البئ لأنها نجسة حتى يعلم أنها طاهرة ‏٠طهارتها هة مسالة : ؟قيهاوقعت :انه يحكم بنجاستها من بعد آن يعلم بنجاستها الا آنقالامنل فق الناجسة التی ہھ۔۔اوجدت فيه_اعرفها ‏ ٤فاذا تغيرت ثميتغير طعمها أو منها مذ_ذصلل'اآخر صلاةببدلواان عليهم أن:من تالوتتال وهذا اذأ تغير طعمها ولونها ‏٠ ؟ وأما تغير عرفها ولم يتغير طعمها ولونها وآنها تغير عرقه_ا :ففى ذلك اختلاف ‏٠على تجاستهايدفقال من تال:آن ذلك مه_ا وتنال من تقال:ليس العرف مما يلعب على الطهارة ىوآنه_ا يغلب ‏٠طلون عملر ال اتغبي وما علي بة مسالة : فان تسموا له رائحة متغيرة آو طعما متغيرا فمن حين وجدوا ذلك ع فما مسه من مائها فهو فاسد ڵ وان كانوا ترضئوا وصلو من مائها أعادوا الصلاة من حين ما شمولا للماء تغيرا أو طعما ‏٠سها جلا نء ف يدلا الهاحلا ز و نة س تجاس النها س لا جحرآ نن ب يتكر الا أن ۸ ‏٠سىء وقال آبو منصير:يبدلون صلاتهم ثلاثةآيام ‏٠ وتنال آبو عبد الله :بيدلون صلاة يوم وليلة ‏٠ وقتال آبو منصور:اذا وجدوها ميتة ولم يذهب سعرها فليغ}سلرا الشعرذهبكانمتى وکقعت6وانلم يعلموااذايومصلاةثيابهم ونبدلوا فييدلون صلاة ثلاثة آيام ء ا تقال آيو الحوارى:واان لم ينكروا هسا ريحا ولا طعما لم يكن عليهمبدل الصلاة ى وانما يغسد البئر حين ما علمواا بالميتة ‏٠ .ومن غيره:وان آخبرهم رجل آنها وقعت ف يوم كذا،فانهم ينفضون يانكلمن ثتة ‏٠ مذ يوم آخبرهم بوتقوعه ع و جمستآلة : ۱ونتال آبو منصور قق بئر توضآ منها تتوم » ثم وجدوا فيها فارة -س‏ ١٧٠٤ب تطهر ,قوم فى بئر قليلةمثل الأولى واذاهذه:قال آيو الحوارى الماء:ثم خرج من الدلو طير ميت يمكن أن يقع فيها من فم سبع أو قبل وضوثهم ‏٠ منفعلى من نتواف_؟الطعم واللون والرائحةمتعبرالماءوان كان ‏٠اعادة الوضوءقبل خروج الميتة يوجد عن محمد بن محبوب:فى بئر وجدت فيها ميتة أنه لا نقض على من صلى توضآ منها الا آن يعلم آنها كانت فيها حين توضآ منها ‏٠ جه مسالة : وعن آبى الحوارى:وعن رجل كان بدنه نجسا فنسى حتى توض_؟ ان ر من يقوم جل ل فقاها حه آن زكن ل نم يم يعله ل من بئر ونجسها س ول ثم لم ينزحوا » هل يسلم عن ذلك آوحتى يعلم آن البئر قد طهرت ؟ ان شاء الله ءالنه تمدفنقرل:اذا آنعموا لبهذلك فنزحولا آینسلم صدتافئرسقددت انل من الفقهاء:اذا قال صبى أو آمة أن هذه الب قل م قا على ذلك »اذا كان الصبى يحافظ على الصلاة ىفاذا صدقا على فمسادها ‏٠صدقا على صلاحها وكذلك ان آمر ثقة أن بأمر من ينتزحها فقبل له الثة_ة بذلك ڵ قهو الله ‏٠سالم ان شاء وكذلك اذا قبل له غير الثقة ينزحها ث جاز له ذلك ان شاء الله حتى يعلم أنها لم تنزح اذا كانوا يدينون بذلك ‏٠ _١.٥ے‎ منة مسالة : وعنه:.وعن بتر وقعت فيها نجاسة ت وهى يستقى منها بدلو 5 زبل آ حن؟ي الب نئر قماء فعلى ما وصفت » فاذا كان نزح من البئر أربعون دلوا فقد طهرت البتر ث ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن ينزح ع فان سل الدلو والرشا فلا بأس بذلك ث وحسن ان شاء الله خ وان لم يغسل فلا بأس الله ‏٠انء شك ا بذل كانتڵ واانعلى غسلها غسلتيقدرالبئر الذىحجارةوما آصاب يعود :الماء ى البئر الم يكن عليهمالا آنالحجارة لا يقدر على غسلها ‏٠غسلها الت =- وعن فارة وقعت قى بتر وماتت فيها س وخلا لھا مذ وقعت فھا يخرج م_ا آدرك منها؟ الیٹر أربعون دلرا ؟آنينزح من هذهقلت:فهل يجوز قال:قمعى أنه قد قيل اذا كان ماؤها كثير ألا ينزح،آو قدر قامتين على طعمها ولونها أو ريحها ق بعض القول ‏٠ ‏ ١٠٦ہےسے وف بعض القول:معى أنه لا يفسد ما غلب علی ریحھا ء واذا الوجوه وهى مما لا يفسد فانما يجب النزح فيهافسدت باحد هذه الى آن يتحول عليما حكم ما غلب عليها ث ولو كان ذلك بأقل من أربعين دلوا آو أكثر ولا يضرها عين النجاسة فيها ،ولو كانت باتية اذا كانت كثيرة الماء اذا لم تتغير أحكامها بأحد ما وصفت لك،فاذا زال ذلك فلا بها٠‏اسة جونة لانكين اره يض حكملم يغلب عليهامن قلة مائها ڵ ولو.واذا كانت تفسد النجاسة ء٤‏ فهذه هى التى قيل ينزح منها أربعون دلوا عند من قال الدلو ؟حد هذاوتتلت:وما فخمعنى أنه تد قيل بدلو البكر الا أن يخرج عن حال تسمية الدلو عن حال التعارف الصغر ،فانها تكون بدلو وسط ‏٠ وكذلك ان خرج عندى عن التعارف ف البئر رجعت عندى الى الوسط من الدلاء من دلاء مثلها ‏٠ النزح وها رجع من الدلو فى البئر ؟قلت:كيف هذا فمعى أنه قيل لا يضرها ما رجع من الدلو .فى حال الانزلحبفئر ء تم معنالأن ذلك مالا يمتنم منه ع فاذا آتم النزح بأربعين دلو! فقد طهارة الدر فيما معنى ما قيل ‏٠ تحرك الدلو ف حين التزح فخرج منها شىء ؛ هل يكرناتذ:ا قل ذلك مجزيا ؟ _١٠٧ے‎ .غير معنى حركة النزح لشىء عرض له أن ذلك لا يضره شىء آوقال آيو سعيد رحمه الله:ان الیٹر اذا كانت قامتبن آو قدرهما آر أكثر فقد قيل:ان هذا حكمها،ولو كانت تنزح كها وصفت لك فى واذا زال حكم الغالب عليها من النجاسة فلا بأس بها،ولو كانت حالة فيها الناجسة بعد ممازجة لها كانت أوغير ممازجة من قال آبو سعيد رحمه الله:ان البئر اذا كانت لا تنزح فلا تنجس الا آن يغلب عليها حكم النجاسة,فاذا غلب عليها حكم النجاسة بلون من الماءهعا ن نز مجاسة أو عرف أو طعم،فاذا غلب عليها حكم الن بغير ما غلب عليها من حكم النجاسة س ليس لذلك حد ى قلة ولا كثرة !لا زوال ذلك الغالب ى ولو بدلو واحد أو ألف دلو ‏٠ ؟مسآلةج وتال بعض من ذهب الى تنجيس البر:حلتها النجاسة القليلة وهى تمد زآجرها آنها تنزح خمسين دلوا بدلوها بعد أن تكون الدلو ،أن كانت النجاسة لهاالنزح منهاطاهرة س ويطهر الدلو بعد فراغ عين قائمة قى البئر لم يطهرها النزح الا بعد اخراج عين النجاسة ث ويكون النزح ف مقام واحد الا آن يفر غ ماؤها تبل ذلك ‏٠ والماء الذى قى الدلو .تمام الأربعين قيه تولآن:أحدهما آنه تجس ء والآخر آنه طاهر ‏ ٢١۸ہہب وتنال آبو سعيد:ولا يجب غسل جوانب البئر من الماء النجس اذا نزحت س والآبار لا تشسبه الأوانى ا لأنه مالا ف جواانب الأوانى ليازيله الغسل ؟ وآما الحبل والدلو فقول أبى المؤثر اما بالرأى فيغسل الحبل والدلو ء واما بالقياس فلا يغسل س فعلى هذا فان غسل الحبل الدلو فلا بأس » وان لم يغسل فلا بأس ‏٠ واذا كانت تزجر ويستقى منها للشرب بدلو .آخر س فانها تنزح بدلو لزاجر الا آن يكون لا تزجر ى وانما للشرب والوضوء فانها تنزح بدلوها،وان كان عليها دلو كبير فليس لهم آن ينزحوها بدلو وان يزجرها بالأصغر على حسساب الأكبر جاز ث وكذلك ان کان أكبر بحسابه جازه ه وكذلك :ان نزحواها بدلو آكبر من دلوها على ‏٠جازهحسابه الحكم ہ وآمافىالدلاء وهو آصحبالوسط منقتال آبو سعيد:تنزح الاحتياط فبالاكبر ‏٠ أربعين دلوا ق يوم آو آيام يلا قصدمقدارمنهاوتيل:ان نزح وقال آبو الحوارى:اذا علموا أنهم استتواا منها أربعين دلوا بعد س ولو کان النزح متفرقا ٭ماتنتہنجست فقد طهرت _١٠١٨١-سص‎ واعن غيره:بوقيل:ولو بقى من نزحها دلو واحد وأخرت الى بوم تان استقبل نزحها من آوله ‏٠ :مسالة الدلو الذى ينزح به البئر النجسة ث ويكون هو نجس من.وعن غير نجاسة البئر ؟ ١ , ذلك ويطهر الدلو اذا طهرت:انه يجزىفقال من قال البئر وذهيت ‏٠ل فى كالن ذجاسة واتال من قال:ان ذلك لا يجزى وأنها نجسة حنى يطير الدلو ى ثم ينزح به بعد ذلك ‏٠ همةسالة : واذا كانت البئر مما تنجس وماتت فيما القملة ؟ فمعى أنه قف بعض القول آنها تنزح ء وليس عليهم أكثر من ذلك وقيل:يخف ظاهر طينها ثم ينزح ويجزيها ذلك ‏٠ وأحسب آن ق بعض القول أنها لا تطهر بمثل هذا اذا كان فيها ويغلب الطين على مائها كله فيستهلكه ء ثم يحفر حتى يقم الحكم آنه! 7-س ‏١١٠ 3مسالة : وعن رجل ماتت حمارته فطرحها فى بئر ص فخلا لها فى البئر ما البئر ث فحفرواا من طين اليئر ما حفروا ءشاء الله ى ثم أرادوا أن يزجروا ء ثم انهم طلع عليهم الماءالحمارة ما آخرجوامن عظاموأخرجوا قيبليسآنتفرغرا الاعظا لمبمنئر واالطين ؟ فقال:اذا طلع الماء من البئر قذر قامتين فند طهرت ولا فساد على من مسها وتوضاآ منها ء ولا اعادة عليهم ف صلاتهم ع فان أعاد خرج العظم ى ولا فساد على ما كانمنها عظم س فانما تفسد ونت خرج مىوا أن العظم من عظام تلك الحمارة الميتة علما يقينا ما ل حت علك يل ذ قب لو حلف حالف بالطلاق والعتاقن آن هذا العظم من عظام تلك الحمارة الميتة ى لم يحنث ڵ فاذا كان على هذا اليقين فسد ما مس من مائها . وعليهم بدل صلاتهم ى وان لم يصح ذلك غحتى يكرن كما وصفت لك ‏٠ أعلم 7» واللهوترخيصتشسديةفى الماءواعلم أنه قد جاء بهمسالة : عن أبى معاوية:قلت له:فان كانت بئر تزجر ويستقى منها للراب بدلر غير دلو الزجر فيما ينزح ؟ قال:فبدلو الزجر الا آن تكون لا تزجر ڵ وانما هى للشرب والوضوء فتنزح بدلوه_ا أربعين دلوآ ‏٠ قلت:فما تقول فىبئر تزجر عشرين دلوا بالذ_داة صوعشرين _ _- ١١١ و٫احد‏مقامقمنها أربعين دلوايزجروا:لا يجزيهم الا آنقال الا آن يكون ماؤها قليلا فينزح منها عشرون دلوا ثم يفرغ ماؤها فيدعوها حتى تحم ى فكذلك لا بأس أن ينزحوا منها كذلك ‏٠ قال:لا ولكن يخسل الحبل اذا كان مسه من مائها شىء قبل أن ينزح رابعين دلوا ص وأما الدول فهو نظيف ان ثساء الله ‏٠ مآنه يا مسالة : ساة اذا وقعت ف البئر هل تنزح ؟ األلتهشعن وس قال:اختلف فى ذلك عفقال آبو زياد ينزح منها لأن فيها مجارى البول ‏٠ بالتہ واذاطاهرةلان الشاةتنزح:لا٦‏محبوبينمحمدوقال قيبس موضع البول فهر طاهر الا آن يعلم أن بها بوالا رطبا وقت ما +افتفسھفدوقعت :ااذااله قالالفقهاء عن أبى عبيدة رحمهقيل عن بعضوقد البول ء والله أعلم ‏٠دہ سول لم س الب فثر من یء أك كان الما ومن غيره:ويوجد عن أبى معاوية:يرفع ذلك عن بعض المسلمين الاء ‏٠آكثر من البول فلا يفسدآنه اذا كان الماء ٢ى ‏.١١٧٢١ هة مسالة : من الأثر:واختلفوا ف نزح البئر : من نزح الماء ولو اختلفت عليما الدلاء أو دامت ‏٠ ء وذلكماؤها فهى مستبحرةمسا لم يفرغ:ولو نقصتوتنال قوم. ليس بنزح وانما النزح الفراغ والنقصان المضرة ه وقال توم:ولو كان ينقص حتى يخرج الدلر نصفه أو ثلثه:وذلك ‏٠ذلكمسكت علىاذاما لم يفرغ،وتلك مستبحرةليس بنزح وأما اذا خرج من الدلو أقل من نصفه فذلك ليست مستبحرة ‏٠ ماؤها فر!غا لا بننۂدشرردلواأربعون:اذا نزع منهاوقتال قوم حخلم‏٠به الا بالمذضرة فهى بحر همةسالة : وعن الطوى النجسة اذا نزحت بدلو .نجسة تطهر أم لا ؟ وان منها بلانية صا يزيد على الأربءين بطهر آم لا ؟استقر, قال:لا تطهر ى كلا الوجهين والله أعلم . مسآلة :جو ومن الضياء وقيل:ان موسى بن على توضآ يوما من بئر ص وكان ‏ ١٢١ہبہ-ے انصرف وقارب لیدخل السجد ء فاتبعه رجل فقالكثير .الشكوك %فلما :‏ ٠فقالفيها ميتة ؤ فتال:لعلها سقطت بعدناان البئر وجدتله : نافسخة ء فتال:لعل طيرا اختطفها وآلقاها فى البئر ‏٠ امنه هز :مسالة : البولء وكان جاهلا بالموضع6فأخذه:ومن بات ق بيت قومومنذ 4 فدخل خلاء لقومء وفيه بئر فبال فى البئر ،ثم أنكر االموضع فأمسك وتحول الى غيره ث ثم قعد ولم يعلمهم حياء ؟ فلا سىء عليه حتى يعلم أن البرل وصل الى .البئر ،واأنه ينجسها ما وقع فيمامن البول هنالك عليه اعلامهم ونزحها،وهى على الطهارة حين يصح معه فنسادها،واالله أعلم ‏٠ همسألةجو م«ن غيره :ومما يواجدل بفخطقيه عثمان بنوتاب من حاثسية الك أبى عبد الله الخصم رحمه الله:وعن رجل بال فى بتر قوم ب ولم يعلمهم حتى توضقرا من تلك البئر ثوغسلواا ثيابهم وصلوا صلوات كثيرة ث ثم يعدام ؟ أم ب بلمه أع فعلى ما وصفت فليس عليهم آن يصدتوا ذلك الرجل هذا متعمد % تقوله ى ولا بأس عليهم وثيابهم وصلاتهم تامة ص كانلعله مدعى فلا يقبلوا ھذا الرجل ثقة آو غير ثقة ص فان كان ثقة فقد بطلت ثقته بسوء فعله » وعليه التربة من فعله ذلك اذا أراد التوبة ويبستغفر الله ويندم على م_ا فعل ء وليس عليه آكثر من ذلك ع رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ‏) ٤الآثار ججمو‏٨ا-هر ( -‏اا ٤ےم ومن الکتاب:وقال بعض السلمین:من یذھب الی تنجیس البئر اذا حل بها النجاسة التليلة وهى تمد زاجرها أنها تنزح خمسين دلوا هور الدلو بعد فراغ النزحيرةط ،أ بدلوصا،بعد آن تكون الدلو طاه بھسا ء ولان كانت النجاسة مستجسدة لها غيره قائمة فى البئر ء لم يطهرها لهابمنئر ‏٠اراج النزح الذى ذكرناه الا يعد اخ قاول :قانعت الدلو ى بئر أخرى تبل أن يخسل ؟ نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلو بعد أن تطهر الدلو ص وكذلك+لم قال:واذا بتى فيها دلو واحد من الخمسين ينزح فذلك المقام _ نسخة اليوم _ واآخرت الى اليوم الثانى ؟ ى البئر قبل اخراجها لم يجب اخراج غيرها . كذلك اذا عادت اليها يحدث حكما لم يكن فى حال كوته فى الماء ح والله أعلم ‏٠ :مسالة عن أبى الحوارى:وعن بئر وقعت فيها ميتة آو عذرة فتركه_ا أصحابها كما هى ولم يخرجوا منها الخيتة ولا المعذرة ع وهجرولا مص' -ے‏ ١١١ہم والصلاة؟ءلاو 3ذ قلت:ما تقول ان قل ماؤها هل يجوز آن يتوضآ منها ويشرب فعلى ما وصفت فاذا استبحرت جازلهم آن يستقوا منها ڵ وان تلت بعد ذلك فقد طهرت س ويستقى منها الا آن يتغير ماؤها بطعم أو ريح،الا أن تكون الميتة قائمة بحالها وانعذرة ‏٠ تال غيره:لعله راد واالعذرة والله آعلم ‏٠ فاذا قتلت فسدت واذا كثرت البئر طهرت ڵ فان كانت العذرة والميتة القلة بعد الكثرة ‏٠قد هلكا لم يضرها قال آبو عبد الله:ف أهل بيت أهل بيت آخبرهم مخبر أن فى بئرهم ؟فلم يجدوهفطلبوهلعا میتا ء فقال:ان كانواا لا يتهموه بكذب فلينزحوها ث وان كانوا يتهمره بكذب فلا بئس عليهم ما لیمشموا لها ریحا ء فان ذلك الماء فاسد حتى يخرجوا اللغ الا آن تكون البئر بحرا ‏٠ ‏ ١١٦١-س قصل قنىجاسة البئر اذا كانت بترب كنيف أو غره من الزيادة المضافة:من الأثر ث وسآلته من الطوى اذا كانت تحتها اذا كانت ممامنه الطواىالذى تنجسالحدآو بالوعة ماكنيف ؟ہہ مو قال:اذا كان الكنيف أو البالوعة فوق ستة أذرع أو سبعة آذرع الا أنفعليلسيهم ف ذلك فساد فالطرى ء ولو تغير طعمها آرويحها يعلموا أن ذلك التغيير من االكنيف آو :من النجاسة ‏٠ وآما اذا كانت دون ذلك فتغير عرفها آو طعمها فانها تفغس_د ،فما لم يتغيرالا آن بعلموا آن ذلك التغيير من غير ذلك من الطيارات ث فليس فيها بأس ؛ ولو كانت ربية من الكنيف ‏٠عامآوها طفه عر سقى تغير طعمفاذاموضع مسمرد بعذرةالطوى:وكذلك قربقلت قال:اذا كان الماء اذا بقى فيه العذرة فها ينجس فهو بمنزلة الكنيف من البعد والقرب على معنى قوله ‏٠ ہہ۷۷ےم :مسلةبو وقال ق موضع اخر:ان البالوعة اذا كان الى جنبه_ا بئر وجدر من مجاورتهما آن ذلك يطلب معرفته بالقبر واالقطران ع فان أدى ذلك بطعم أو رائحة فى ماء البئر انتقل عنها،وان لم يود لم يزل حكم الظاهر عن مائها س وليس لتجحيد القرب والبعد معنى ء لأن الشبه لم يزل بذلك ى ولا أجمعت الأمة عليه ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع . ‏ ١١۸نہ باب٠ فيما خرج من والج الفرج من ماء آو تيح فى البول والغائط ودخول الخلاء وفى نجاسة البول والمنى والمذى والودى وى نجاسة الثياب ومعانى ذلك وما أشبه ذلك قلت له :ما تقول فى المرآة اذا غسلت موضع الجماع ى وأدخلت %آوفبه لدو:اء تحتملهاحتاجت أن ندخل بدهافأنقته%تم انهابدها طاهرةيدها‏ ٤آتکونالجماعموضعقيدهالغير ذلك ڵ فادخلت قال:تكون طاهرة لأنها اذا نقته فهو طاهر حتى تعلم آنه نجس . قلت له:فاذا جامعها زواجها فأدخلت يدها وغسلت موضع ؟والجالفرج منمنماءذلك خرج عليهاء وبعدثمقامت تصلیالجماع هى آنعنلم تأقال:قالوا ما جاء من ذلك الموضع فهو نجس الا ذلك يتجفف من الماء ى موضع الطهارة فهو .طاهر . ؟م٭سالة ٭ الفقارةمذهأبى بكر أحمد بن محمد:وفيمن تخرجأحسب عن الى موضعها ويترضآ للصلاة ء ثم يجد رطوبة واهو يصلىثم لتارجع ويمس الرطوبة ثيابه نما حال صلاته وثيابه ؟ الطاهر حاااءالرطوبة منهذهاحتمل آناذاالصفة 6فعلى هذه ‏ ١١٩١ب جمسالة : خرج من فرجها من موضع ما تناله الطهارة ماء مها يحتمل آن يكون فهو ذلك ى وذلك ما لم يكن متغيرا وكان ماء ليس فيه تغيير بمنزلة :جمسالة وعن امرآة استنجت بالماء فأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة 5 وبعض الخرقة دااخل قى الفرج ہفاذا صلت نظرت فاذا بعض رآس تلك اعادة الوضوءعليهاالخرقة التى كانت مدخلة فى الفرج رطبة »هل والصلاة آم لا؟ حيثالطهارةقف موضعقال آيو .سعد:انه ان كان ذلك:سئل تبلغ الطهارة من قرجها ث وكانت الرطوبة لا تحتمل آن تكون من الطهارة ‏٠باقية بالخرقة فعليها اعادة الوضوء وآما الصلاة قان احتمل أن يكون ذلك حدث بعد ما صلت وقضت صلاتها فيخرج عندى آنه لا بدل عليما حتى تعلم آنه كان قى الصلاة & ينها البدل حتى تعلم آنه حدث من بعد الصلاة ‏٠ لج آ وي عخر سے‏ ١٢٠ب اذا احتمل من بعد الصلاة ‏٠ويعجبنى آن لايدل وااذا ارتابت فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نجاسة حادثة قاحتمل هذا وهذا قعد قيل ينجاسته حتى يعلم طهارته » وقيل بطهارننه حتى تعلم بنجاسته ى فيما يقع لى وعندى ‏٠ -=..۔. ويعجبنى أن تحمل نفسيا على الأغلب مما يقع لها ولياحمل ‏٠ه_ذانفسها على ريب فى مسآلة :ج حنی‏ ٤ولو بيسولا يطهرفاسدةالصبى فرطوماته كله_اولدواذا ‏٠يغسل الأن البشر غير الدواب وقال آبو سعيد:فيمن كانت فيه نجاسة ذاثيه أو .غير ذاتية ء الجارى حتى ذهبت آجزاه ذلك ‏٠!ءبابسة آو رطبة فحركها ق كتنفرهؤ ولمن كانت به ثجاسة يبنالثوبالاناء آووكذلك ان كانت ق ان شاء اللهذلكى آجزاهالعرك وان كان ق رجليه دم فجاء النهر واهو ناس للدم+فة-ام قى النهر ‏٠الدم طهرهخوضات حنى ذهبت عينثلاثقدروان خاض وقيل:ان اليبس والقيح طاهران ث وجوهرهما نجس ق الأصلك بالاتفاق ى وانصا صارا طاهرين بانتقال ذلك من حال الحياة الى الموات ‏٠ _١٢١١ - ومن كتاب تواعد الاسلام:ومآ يتولد من الجروح والقروح من المدة القيح؟ _ . . .. © . اتفقوا آنه طاهر اتلف ف الصديد ما أشبه رجع ‏٠ منيخرج:وس_آلته عمنمن كتاب الرهائنالمضافةمن الزيادة جيحسه آم لا ؟ نميبيه قض البول نجسة \ وان كان غير ذلك للم ينجسه ‏٠ج رمن خخرج م :ان قال رجع الى كتاب بيان الشرع ٭ : فصل فنىجاسة الثياب قام وجد ثقبس فلمهاقاعد:وعن رجلالحسنآبىجوابومن مدة كأنه عالق ئ فلما نظر ذلك فلم يربللاانطلق من الثوبالقضيب ولاسيما ى الثتب ولا ف الثوب ؟ التزانته من رطوبة طهرت منه يغسل ذلكأنه كانفان كان يصح معه 4وان كان لم يصح له ذلك فحتىہ وذلك آحب اليناالثوبالموضع من ‏٠ذلك،والله أعلم بصوابالثوب منه رطوبة فاسدةيعلم ذلك آنه قد مس وتلت:ومها ترى قى ثوبى اذا كنت قد شككت فيه ث تم نسيت حتى صليت به صلاة أو أكثر قلت:آيلزمنى النتض أم لا ؟ ،فليس السك من آمر الدين ف شىء ما كنت عالمافعلى ما وصفت ى الحكمبطهارته ‏ ٤فهو على طهارته حتى يصح معك نجاسته ث فهذا ليس يوجب عليك نقض حتى يبين لك فساد ذلك الثوب الذى صليت به ‏٠ تبرع4فكل بفضله » و الله آعلم بكل ذلك وعدله ‏٠ مسالة :ج أحسب عن أبى الحسن:ولأما ما ذكرت فيمن يتوضأ ف ثوب نجس آو غسل ثم لبس ثويا نجسا ص فهذه مسآلة فنحن لا نعمل به_ا ولا يخطأ ‏٠من عمل بها وقد وجدنا فيها أنها مسألة متروكة ىووجدنا آنه جائز ش بذلك٠ ‎ ويوجد فى الأثر أنه جائز ع والله آعلم بالصواب ‏٠ رحمها اللهص وآبى الحرارىآبى الحسن:نأخذ بتولغيرهتال وهو أحولط ‏٠ ‏ ١٢٣س رحمه الله لمرا ي أن شنا ببلغ ومن كتاب شرح جامع ابن جعفر,و يكن يرى بآسا آن يلبس الرجل الثوب ى وفيه جنابة يابسة ى جسده رطب ، آعن اليابس يأخذ منوابس ولعله كان يذهب الى آن الرطب لايآخذ من الي الى ‏٠ء وكره غيره ذلك:ورآى من كره آحبالرطب رحم_ه:قال محمد بن محبوبالمسبحبن:قال محمدغيرهومن ‏٠متروكةهذه مسآلةالله : عدلاعن بشير لا تراهذكره:تفسير الذىقال آيو محمد بن بركة ‏٠التقيا وآحدهما رطبالنجس و:الطاهر اذالخروجه عما يعرف من عادة موزدفىةوآما قوله:ان اليابس لابأخذ من رطب ،فهذه تج يسيرة ث وآما اذا تطاول الوقت بتجاورهما واالتص اق آحدهما بالآخر ء فان كل واحد منهها يأخذ من صاحبه ع ألا ترى آنهم أجمعوا أن الفارة اذا وقعت قف السمن المائع وهى ميتة،ولو كانت يابسة آن السمن يراق بأمر النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ بابسسة فغمست فب_هعذرةذهن أو سمن قطعةقغمسوكذلك لو ء آن ما ألقيت فيه محكوم له بحكم النجاسة 2ثم آخرجتغمسة واحدة والله أعلم ‏٠ وسآلته عن الثوب اذا آصاب به الجنابة فوقعت فيه أتنجس ما ؟تحته _ہس-س١٢٤ ‎ تنجس الثانى ،ولأما الثالث فهو طاهر حتى يعلم آنه مسته النجاسة ‏٠ الشيخ أبو الحسن فرقم عن أبى الحوارى رحمهماقال:وأما فالثانىالله آنه قال . :اذا وقعت فى الثوب النجاسة _ نسخة الجنابة طاهر حتى يعلم آنه مسته النجاسة ‏٠ النجاسةتنهه سه آ ميتهم بنخالد كان يقإول:أنمأندحلا م :ا قال ‏٠فسله الاستنجاءاء منبهاذا طار:يغسل القربين عثمانسليمانونال من الغائط ‏٠ وف موضع وأما ماء الاستنجاء مختلف مما طار منه فقول:لا يفسد ببأاسلباقى بعد ذلك ٭ مسالة : وعن أبى الحسن محمد بن الحسن:وسألته عن رجل تكرن يده نجسة من استبراء آو غيره ىويأتى الى الماء ليتوضآ ويعرف من نفسه أنه اعبه بيده ثميسد لايمس ثيابه الا من بعد آن يخسلا بده وينقيها،ث وهى رنلبة ء وفيها رسم الغسل ؟ ‏ ١٢٥ہےےس یدہالى الماء ليتطهر ء ثم سدعوجاءنفسه بذلكفقال:ان كان يعرف طاهر حتى يعلم آنه لم يغسل يده ‏٠شيئا من الطهارات فذلك :كان آبو المؤثر رحمهرحمه الله يترولآبو الحوارى:وكانقال 6قال لهم لا ترجعو!غسلواء فاذاجسدہآلدمغسل شیئا مناذاالله 6وكان مذهبه أنه اذا غسل موضع النجاسة من ذلكاليه ودعوہتنظروا الذى يخاف أن يكون يرجع تخرج منه النجاسة أنه ليس عليه أن يرجع ‏٠وتتد طهرهينظر اليه بة :مسألة : وسألت آبا الحوارى رحمه الله عن الثوب اذا وقع على موضع من الأرض ع واهو ثرى من البول ص هل يفسد الثوب ؟ قال:لا يفسد الثوب حتى يعلم آنه آخذ من الثرى فعند ذلك يفسد ‏٠ فصل قى البول والغائط ودخول الخلاء وما أشبه ذلك ال بو .بكر:ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد حاجة أبعد قى المذهب،وآثبت آنه اذا .أراد البول فبال » ولم يتباعد ، وليستتر من أراد الحاجة عن الناس عوروينا عن النبى صلى الله عليه آو ما ملكت يمبنكولسلم أنه قال لرجل« :احفظ عورتك ال زاومنجتك ليقل عند دخول الخلاء اللهم انى آعرذ بك من الخبث والخبائث » كذلك السنة ‏٠ _ ١٢٦ہہ‎ الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن سرقوا أو غربوا » . الباب :فقالت طائفة:بظاهر ه_ذاوتد اختلف آهل العلم ق هذا الحديث منهم سفيان الثورى ‏٠ آو البيوت فيه ‏: ٠ر فاء حوضآ ص يت لى أن اعجبن وقال أحمد:ي كذلك قال عروة بن الزبير:آين آنت منها ‏٠ وحكى ذلك عن ربييعة ‏٠ ونال قائل:والأخبار فى هذا الباب جاءت مختلفة یجب اتفاتھا ء ص؛ت فرقة فى استقبال القبلة للغائط والبول خانت رما كوحة ك وترك الابا ه بؤوعبى ى ا ذازل ء ومنعت من ذلك فى الصحارى ص هذا مذهب الش وف الرخصة بخبر ابن عمرو به نقول ه تال أبو سعيد:معى أن هذا كله يخرج على معنى الأدب ف المبالغة فى حفظ العورة وسترها فى جميع الأحوال ‏٠ يدل على ذلك كراهية اظهار العورة عند جميع ذواتومعى آنه مما الأرواح من معانى الأدب ‏٠ فاها استقبال القبلة فيخرج عندى أن ذلك تعظيم للقبلة ص لأنها أشرف المجالس ع ما يستتبل فيه القبلة الا لمعنى يرجى فيه ما هو أفضل ۷ہے من استقبالها فى كل حال » لأنها وجهة وأحسب أن الذى يذهب الى هذا من كراهية انستقبال 'القبلة عند الغائط ڵ وانما فى ذلك الصحارى ء فظواهر الأرض ‏٠ وآما اذا كان فى الستر فذلك آهون على حسب ما قيل ‏٠ ومن الكتاب:قال آبو بكر:واختلفوا ى البول قائما ويروى:وفعل :آنه قالابن مسع ودعنرويناوقد6الزبيربنوعروة6سيرينبنذلك من الجفا أن تبول وآنت قائم ه وكان سعيد بن ابراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما ث قال آبو بكر:جالسا أحب الى والبول قائما مباح ه أرجى له أن يتم الله عليهلله كانالأخلاقالى آحسنينفسهوذهب نعمه » أن بصرف عنبه نتمه ‏٠ الا علىعندىوآما قول من قال:لا تقبل شهادته فلا يخرج البتيىعيب عن غيرهألكممنور لن ذ اه م قال:فيه وفيما يتولد علي ‏٠وساهدها من قال به :قنال آبو بكر:روينا عن ابن عباس أنه قال :ش:راف أاب انلكتن وم :الرجل على خلائه ع واالرجل بواقع أهله ‏٠ين تله ف ل ال اأذكر ح آن أكره ‏ ١٢٨ ..س وممن كره ذلك معبد الجھنی ‏ واعطاء بن أبى رباح ‏٠ وقال عكرمة:لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ع ولكن بقلبه ‏٠ وقال ابراهيم النخعى:لا بأس أن يذكر الالهل فخلاء ‏٠ وسئل ابن سيرين عن الرجل يعطش فىالخلاء ؟ قال:لا أعلم بأسا آن يذكر الله على كل حال ‏٠ لا اثم وعوهاطن أحب الى اهلفمهذ قال آبو بكر:يقف عن ذكر الل ذكر الله فيه_ا ‏٠ قى تال أبو سعيد:ذكر الله معنا جائز ث وفضل فى كل مرطن ث وعلى أية حال من الأحوال ص وانما يكره ذكر الله معنا فى ه_ذه الأحوال بالقرآن ء ولا يقرأ القرآن ف هذه المواطن ے إلا أن تكون متطهرا ى وهذه المواضع ليس بمواضع طوارة ؛ وانما كره فى هذه الأحوال الكلام بغير ذكر ص ومعنى ذلك فيما قيل ان الحفظة عليهم السلام اذا كشف أبصارهم ىواذا تكلمالمواضع آغضوا عنهالمرء عررته فى أحد هذه أقبلوا عليه ليحفظوا عليه ث فاذا كان منكشفا كان ذلك مما يؤذيهم ى لأنهم كرام الخلاق ‏٠ ۱.كانموضعق آىالله فلا يكرهفأما جميع ذكر 5الخلاء ورجله يابسة ف ويرجع ورجله رطبةالذىيدخلو آما فاذا احتمل الوجه من الوجوه أن تلك الرطربة التى لحقت رجله طاهرة ‏ ١٢٩-س فرجله على طهارتها ‏ ٤وان لم يحتمل الا أنها نجسة فعليه طهارة رجله ياحب من ذلك ‏٠ لم لھرب وراز اتط ومن جامع آبى محمد:والذى نختاره للمسلم اذا آراد ال ف الأرض أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسام فى فعله » واالاتباع لأمره ك والانتهاء عما نهى عنه فى أدائه واغرمه ث وآن لا يستقبل القبلة لغائط ولا بول ‏٠ وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم آنه كان من أدبه أنه لا يكشف از اره :اذا أراد حاجة الانسان حتى يقرب من الأرض ث وقد روى عنه من طريق عبد الله بن عمر أن مربه صلى الله عليه وسلم وهو يريد البول ، أو فى حال من يبول ع فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ‏٠١ ت قداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى قغب ان ر ل لم ابغى فين أيضا السلام . وتال بعض أصحابنا:ان عليه آن يرد السلام اذا فارق الحال التى كان عليما ،وكذلك تالوا ف المصلى اذا سلم عليه الرجل آن عليه أن يرد السلام اذا فرغ مصنلاته ع وف الرواية ما يدل على سقوط رد السلام هيله لى ال عى صل ف تلك الحال وبعدها ڵ أن ليس ف الراوية آن النب وسلم رد السلام على المسلم بعد ذلك 0لن رد السلام فرض ،والفرض الآثار ج ؟ )اهر (جمو‏_ ٩ ہہم۳۱ ہس قفالله عليه وسلم أنه نهى عن البول والذائطعنه صلىمرقد روى الخذجحرة4وافسر ذلك بعض آهل العلم فقال:انما نهى عن ذلك عليه السلام املمنجن لأنها مساكن اخوانك وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال« :اذا بال آحدكم فلا يمس ذكره بيمينه » ففى هذا أنه دليل آنه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين ‏٠ لعله من كتاب أبى محمد الاستنجاء ماخوذ من النجوة ع وهو ما ارتفع :ذهبا»ل قوة وبنج الرجل اذا أراد قضاء حاجته استتراصن كرض رالأ من ينجو:كما قال:ذهب يتغوط اذا أتى الغائط وهو الموضع الطمئن من الأرض ء ثم تسمى الحدث نجوا باسم الموضع ء واثستق الاسم من المكان ءا ماسح بھا مستجمراالذى ينهى اليه ؛ كما سمى المتمسح بالأحجار ءالعقبة جمارالأن الحجارة الصغار تسمى جمارا ء كما سمى حجارة ومنه الحديث« :اذا توضآت فاستجمر ءواذا استجمرت فأوتر » ‏٠ من الزيادة اضافة عن قتادة:آن جن بطنين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :زودنا فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثمونه خىبآد ي بن « كل ررثة لكم حضر وكل عظم لكم لحم » فة_الوا:ان علينا،فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يستنجى بروثة آو عظم ‏٠ _١٣١ ومن الضياء :روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أراد الدخرل االى الخلاء تقدم رجله اليسرى وقال« :باسهم الله » ولم يكشف حتى يقرب الى الأرض ‏٠ ومنه:ويقول عند قعوده« :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فاذا خرج النحو قال« :الحمد لله الذى أطعمنى طعاما لأذاتنى شهرته واآذهب عنى آذاه » ‏٠ قول الله تعالى فى مدحه لنرح عليه السلام( :انه وف الخبر أن كان عبدا شكورا ) بخبر آن هذا كان فعله ‏٠ ‏٠به الى ماصار ف خلاه ثنى ذقنه حتى:ملك موكل بابن آ دم اذا جلسالحسن قال ‏٠ينظر الى ما يخرج منه ؟ية مسآلة من كتاب اللمع:وروى عنه عليه السلام آنه قال« :انتوا الملاعن » ححاجته تحت شجرة مثمرةمن قضاءالمواضع المنهى عنهاالملاعنفامہا ‏ ۱۳١ .-۔۔ اللهلعنةڵ فعلهعامر » آو على ظهر مسجد‏ ٤آو طريقآو على نهر جار وتيل لبعض العلماء:آين يضع الرجل حاجته ؟ الأنهار س وآماكنفتال للسائل:اجتنب مساقط الثمار ث وماجرى ‏٠الضرار ت وضع حيث شئت وقيل لأعرابى:انك أعرابى جاف تبول على عقبيك لا تحسن آن تحدث !! فقال:بل الله انى بذك لحاذق وانى لأسندبر الريح » واآستقيل الرائحة يكون بالبادية والاتعاء آن يسترفر على صدور قدميه ى والاجفال : س رجع ‏٠زه جفع ع ير آن :مسألةجو فى فمه أو ف جنبه ى وقيل:يدير فصه الى ناحية كفه ث وليقبض عليه والله أعلم ‏٠ :جية مسألة ومنه واعن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال:اذا دخلتم الخلاء رجس النجس الخبيث المخبث الشیطان الهلمن فنتولوا« :باسم الله أعوذ بال الرجيم فانه مأواهم فاذا جلستم على خلائكم فشمروا ثيابكم وجنبواھ_! التةذر » ‏٠ _١٣٣ ومنه:واعتمدوا فى الخلاء على شقكم الأيسر وانصبوا الساقات ذلك أسرع لقضاء حاجتكم ن ولا تتربعوا على الثوب لعله البول ث فان وااا الى ما يخرج منكم ى فان ذلك يورثرول ظ‘نواستوس ذلك بيورث ال الباسور س ولا تنظروا الى فروجكم،ولا تقوموا حتى تعلموا آنكم ة_د قضيتم حاجتكم » واتخذ واا الخف ؛ :والله أعلم ‏٠ يريد حاجة » فاتبعه بعض أصحابه فتاك« :تنح فان لكل بائلة نفيخ » ‏٠الريح خاصةقال أبو زيد:الافاخة الحدث من خروج ويروى عن آبى ذر آنه بال ورجل قريب منه فقال:يابن آخى قطعت يلتى ى كآنه استحيا من قربه من معه قمنعه ذلك من التنفس عند البول ‏٠ لبذة :جمسآلة ،فماأو يغتسلآو يستنجىآبو على:من كان يبول:وقالومنه عننه 6اذا،آو يتكلم بحاجةبيتدئهاذا كلمه آوبأسا :آن يكلم غيرهترى و الله آء_لم ‏٠ خصل من كتاب منهج الطالبين ع ي ن آ ه ي ي ل ع س ي ل و ذ م و ق ي م ث ا ث ا ل وقيل:كان جابر اذا بال نتر ث صر ذكره ڵ وانما عليه آن ينتره ثلاثا ،وذلك عاية الاستبراء اذا انقطعت ‏٠المادة على ماالاستبراءحالاتهم ققمختلفونوالناس كل منبعرف _ .١٣٤ نفسه » وانما قيل عليه الوضوء من النجاسة ءفاذا لم يقم انقطاع النجاسة الا بالاستبراء كان عليه از.الته بايصالها ‏٠ وعن ابن محبوب:فيمن لم يفض بوله على السمة س ولا غائطه على ‏٠الحلقة ى آنه لا استنجاء عليه ث فأين هذا من الاستبراء املاءبيجرىثلاث مراثان من بال ثم نثر ذكره:عزہ وتالاملاءيقطع ‏٠عليه مع كل نترة علمه الوضوء ،فلما فرغ آخذ جبريل عليه السلام جفنة من الماء ص ؛ وقال :يا محمد اذا توضآت ثلاثا فكان النبىوتب ث تح ل من اس به فر ونهى صلى الله لعيه وسلم عن الاستبراء باليمين من بول أو غائط ‏٠الا من عذره ومن بال ولم يستتر فهو آمين نفسه » فان تقال:انه لا يتبم منے شىء واستحی من حینے قبل قوله ء ولان لم يعرف توله لم يسأل عن ‏٠الا الله ثم هو.عليه بما لا يعلمه من نفسهذلك ء ولميحكم ومن بال ولم يبستبر واستنجى وصلى وعادته الاستبراء فانه بيدل ومن بال فى الماء فعليه الاستبراء بقدر ما يستبرىء خارجا من ا]اء ث كان الماء بحرا أو نهرا ث ثم يتوضا اذا كان ق نهر جار ويسعه ١٣٥ ذلك الا أن يضطر فيما لا يمكن الا ذلك أر يجيئه حال لا يمكنه انخروج يذلك ‏٠مه والراكد أشد من الجارى لأن مخرج البول لا يفغضى على شىء مما البول لا يفضى على شىء مما يطهررأنج خء ل متبرا خرج من حال الاس وقولخارجا منه ؤويستبرىءالماءمنيخرجأنهالقولبعضوق ‏٠ہ ويحكم له بالطهارةاذا بال ق وسط الماءعلبه ولا استجاءلا استبراء ‏٠مشى بها فتد طهرتوالاستبر.اء بالنعل جائز ص واذا وقتال أبو سعيد:معى أنه ما طار من الماء من أول عفكة من الاستنجاء من الغائط أنها لا تفسد اذا كان الماء حكمه غالبا على النجاسات : لأنه لا يكون مطهرا نجسا آبدا ى والله آعلم ‏٠ ثلاثالاستنجاءقبجزیء:قولاللهرحم _4آبو سعند:قالومنه عركات مع كل عركة صبة من بول أو .غائط . ‏٠ء ومن الغائط خمسمن البول ثلاثوقول وقول:من الغائط عشر ومن البول خمس ء ‏ .١٣٦سب ونول:من الغائط عشرون ومن البول خمس ‏٠ وقول:من الغائط أربعون ‏٠ وقول:حتى يجد الخثسونة ع ويزول حس النجاسة باليد ‏٠ وتول:ليس لذلك حد محدد س الا ما اطمآنت اليه النفيس ث وسكن ‏٠القلبالد_؛ ف البدن أو ف الثياب أو غير ذلك » كانت النجاسة من الذوات آو غير بقيتزالت6وانفندوبجهبایزال حکمھ]اذاالنجاسةالذوات6لأن عين النجاسة فحكم النجاسة باق ولو عركها أربعين عركة أو أكثر . والذى يحسن فى الاستنجاء اذا زالت النجاسة بالوحدة آو الثلاث : ولذلك أنه اذا مث الغائط من موضع المخرج مما لايبقى على حول الحقتلة شىء حول المخرج فيحسن أن يطهر بذلك 0وذلك على ما يعرف المرء به نفسه » ويسكن اليه قلبه ع وليس عليه آن بغسل غير طاهر الحلقة ء الا آن تكون المحلقة كارة فيسترخى حتى يدرك طهارتها وما حولها خارج. من وآما القضيب فليس عليه أن يختحه ،ولكن يغسل الثقب وما حوله،وآما العرك فيكون متوسطا فى الشدة والهون لا ضرر فيه على فرج ولا جارحه ولا تعب نفس . _سے١٣٧ ‎ وقيل:من كان يسنجى ثم سدعت يده يستنجى بها ثربه ثولم يعلم آنه بقى فيه_ا شىء آم لا آنه ان كان يستنجى ف نهر جار آو ماء مستبحر لا ينجس فحكمها حكم الطهارة حتى يعلم آنه لصق بها شىء من النجاسة ى كان قدعرك قليلا آو كثيرا ‏٠ وان كان يستنجى من اناء ع فان كان من بول فالماء الأول مفسد ء ء و الثالث طاهر ‏٠تفيه لافخنى الثا وا العائط ؟وان كان بیستينجی من ‏٠ات كثر ر :ع عول فتق وقرل:حتى يطمئن قلبه من غير تجديد عدد ،وذلك لكثرة النجاسة ء ‏٠مسنق حد ما .هو نجس عنده قمسد هاك ورقتها فما دام.ولتلتها وغلظها وآقل ما وجدنا عن محمد بن محبوب بالعشر العركات ث فان كان قد تعدى العشرولم يجد شيئا من النجاسة آخذنا له بهذا القول 'اذا مس ثوابه ،ولا نحب له آن يترك الاستنجاء الا بعد أن يستبرىعء قلبه ث وتطيب نفسه ورالجذدابة قرب مانلغائط ‏ ولم نعلم آنا حفظنا فيها شيئا محدودا ث ونحب أنتكون بمنزلة الغائط لأنها من الذوات7والله أعلم ‏٠ س_ :١٣٨ ‎ فصص بل الماء غير مستهلك بالنجاسة ما لم يعلم أن النجاسة قد غلبت عليه ث وما كان غير مستهلك فهو طاهر مطهر للنجاسة ء ولو كان مستهلك لم يثبت به حكم الطهارة ‏٠ والمستهلك مازايل الموضع الذى طهر به ‏٠ وما مس فيحال مالا يكون مستهلكا من المواضع التى قرب النجاسة من الطهارة لم يفسد ما مسه ما لم تغلب عليه النجاسة ‏٤ وكذلك الماء المنرادد على الجارحة فيحال غسلها لوضوء صلاة الفريضة آو النافلة لا يكرن مستهلك الا ما سقط منه “ وما طار من الماء عند الاستنجار ءووقع ف الثوب آو ف البدن » فلا بأس به ‏٠ اذا طار يه اء من الاستنحاءوقال سليمان بن عثمان:يغسل الثوب وا موضع:وآما الاستنجاء مختلف فما طار منه قول لايفسد الا آن تطير النجاسة بعينها آو مأمنها س وقول وماء يفسد منه الأول والثانی واالثالث فلا ء اذا کان تقد عرك ٭ ى ولاالثلاث فهو نجسمنمن الاستنجاءتقال آيو الحسن:ما بأاسلباتقى بعد ذلك ‏٠ سال بعدالماء السائل من غسل الغائط يفسد.وماوقيل لسان ذلك فلا بأس به ‏٠ _ ۱۳۹ تال آبو محمد رحمه الله:وهذا اذا انقصلت لسان الماء من النجاسة بعد آن امتزجت بها والماء قليل ث وتتابع اءنجاسة الاستنجاءمنقيه شىءالذىالماءلسانوآم_ا بعده حتى کثر ءفحكم النجاسة يرتفع بغلبة ام_اء الطاهر عليه س ولو كانت لسان الماء تكون نجسة فى ابتدائه ق حال تكاثر الماء الط_اهر لوجب آن نجسا ہ ولو دفع لخفه السبيل أو بلغ من قرية الى قرية ث ولا آظن آم آحدا ؟جمسآلة من كتاب قواعد الاسلام الى تترية ف صفة أستعمال الماء آن يصب الماء على اليد تبل مباشرتا للنجاسة والأذى ع فليغسلها ثلاثا عى موضع صلب أو مكان نجس لئلا يتطاير علابهل مغنسلات لا شىء،ثم يغسك عن البول أولا ثم ينتقل الى محل الغائط ويسترخى قليلا ليتمكن من الانقاء ويجيد العرك حتى ينقى وتزول اللزوجة » وتطمئن النفس ص وتطيب ويزول الشك عنها من غير تجديد عدد،لأن ذلك يختلف بالقلة من الكثرة و الغلظة والرقة ء والا تضره الرائحة الباقية بعد الاستنجاء رجع ‏٠ قصل ومن غسل فرجه ثم وطىء حيث جرى الماء لم ينجسه { لأن النجس ره ‏٠هطاهر طماء يليه فى ع يجر فانالمسح ماءآواجتمع من الاستنجاءواان المولذلك منكان والغائط فاجتمع معه غيره ح وكان تليلافهو نجس ‏٠ .ے١٤٠‎ وان آخذ من الاناء فطار به ماء ولم يعلم آهو من المجتمع النجس أو من الماء الذى آخذه لوضوتئه،آو من بدنه فحكمه طاهر حتى يعلم آنه طار به من النجس،وان وقع ف ذلك الماء النجس ماء وطار به منه فھو نجس ؛ فان کان الماء لا يجتمع عند الاستنجاء والمسح س وتبقى الرطوبة فى المواضع طاهر لأنه اذا سال من الماء مع الاستنجاء ثلاثا سأل عليه ماء طاهر طهر الموضع والرطوبة يجرى الماء الطاهر بعد النجس ء لأن النجس منه لسان المااءلامنستنجاء من ثلاث العرکات ءوما جرى وما جرى بعد ذلك طهره ‏٠ وقال آبو سعيد رحمه الله:فيمن اسنجى حتى طهر مواضع النجاسة ء وبقى ف يده للعرف فهى طاهرة ك ولا حكم للعرف وفيه تول غير هذا ‏٠ وقال محمد بن المسبح:اذا آراق الرجل البول شم برقع فی 'النھر فنسى آن يعرك موضع البول ،وانفمس ف النهر آجزاه ذلك ء وان كان قد خرج من الماء ولبس ثوبه فلا بآس عليه ى وليس عليه آن يعود يتوضآ اذا انغمس قاىلماء ص وان كان ق البحر غضریه الموج آجزاه ‏٠ وان تعد ف النهر يستنجى من البدل والغائط،ثم عرض له آه_ر الاتى ل جاسهالماء متصلا فحكمه حكم الماء ال يجارفان كان جرى ما غلب عليه ع .ان لم بيصره حين جريه ولم يعرف غالب عليه آم لا ؟ فاذا كان جاريا فهو طاهر حتى يعلم آن النجاسة قد غلبت عليه ء _ ١٤١-ے‎.- وتال أبو المؤثر:سألت آيا زياد ومحمد بن محبوب رحمهم الله عمن استنجى بباطن كفه ع ولم ببعرك ظاهره الا أن الماء يسيل عليه قنال أبو عبد الله لأنى زياد كيف تصنع آنت ؟ أبو المؤثر ‏ ٠فقال أبى عبد الله اذاها رتى كن ح ذ أفط قال :لم آكن بقى باطن كفه ث قد وقد نقى ظاهرها يلس عليه غسلها ‏٠ ومن أراق البول ولم يجد ماء فانه يستبرىء حتى ينقطع البيول يمكنه،ثم يجففه ويتمم ك وان لمعلى ذلكان قدريغسله بريهويجف ثم ‏٠التيممجزاهذلك وقال آبو سعيد:من أدخل ذكره الماء الجارى فيه بول فعركه ثلاث مرات فى الماء ى ولم يمسه بعرك آن ذلك يجزيه ،وكذلك ان كان البول ف رجله فرفس بها الماء ولم يمسه حتى عمه الماء ان ذلك يجزمه ء قال:مهو أحب الى من العرك ء الأن ذلك يلج آكثر من العرك اذا كان فى الرجل شوق عوالله أعلم وبه التوفيق ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ فقصبل ق نجاسة البول والمنى والمذى والودى الاخبارجاءتالأشراف:لعله من كتاب:قال غبرہالشرحمن بيبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثبات نجاسة البول،وبه قال وآهل العراق منالمدينة ا والثورى:ماك وآهلعرام آهل العلم ‏ ٤منهم سے ٤١ا‏ ہہ آصحاب الرآی وغیرهھم ء والشافعی وآصحابيه ء وكل من حفظت عنهم من واختلفوا فى البول اليسير مثل دوس الابر يتول فى البول : الحسنتنال6ويهشىءالاہر لیس ه_ذامتل روسالذنوبينتضح على ‏٠آتولالاولوہالتوں قنال فى القولآبو سعيد:معى أن قرل أصحابنا يشبه مساقال الذى عليه عوام الناس ء ولا اعلم بينهم تفريتنا ف قليل البول واكثيزه 5 ‏٠.اذا ثبت فساده يفسد قليله وكثيره بمع_انى قولهم عندىالا آنه مفسد ‏٦وسلمالله عليهالله صلىرسولأن:ثبتومن الكتاب بغسل الامذىل مبندن ه يريد آن يصلى فيه لئلا يصلى الا فىثرب طاهر ‏٠ ومما أمر بغسل المذى:عمر بن الخطاب،وابن عباس،وه_ذا العلم غير أحمدوكثير من آهل0واسحاقوأبى ثورواالشافعیمالكمذهب ‏٠اين حندل أنأرجو:قالمذىآنه قال:حكى عنهصنور ت ب محاق قال اس على القول الول ع ولا أعلم بينهم اختلافا الا آن فيه المسل من ,البدن والثوب قليله وكثيره ث وآنه نجس ما كان من قليل ركثير ‏٠ ‏ ٠٤١۔ہ۔- ‏٠تركت الاسناد فىبنا صقحمناقل آتفا آنه يشبه معانى الاقال أبر سعيد :معى الترخيص ف الصب على بول الرضيع ما لم يطعم ك ويخلط الطعام ء قولهم معنى يفرق بين بول الصبى والصبية » وقد يوجدلاظأعولمافهر هذا الحديث بالفراق بين بول اولصابىلصبية ث والصب على بول الصبى واالخسل ليول الصبية،فاذا ثبت عندى الغسل فى بول .الصبية & فالصبى مثله ث واذا ثبت الصب على بول الصبى ع فالصبية مثله فى الاستدلال ‏٠ الصبى ءوفىل بسل فمن هنالك أسبه ف معانى الاختلاف فىثبوت الغ ى والصب عليه ما لم يطعم ى والعجب من قولهم فىعمم طو ل يم آ طع الصبى ما لم يطعم مح اجماع القول فيه من الأمةل و فى برخيص الت علی نجس ء ولولا ذلك لم يثبت فيه معانى الغسل واالصب والغسل ء يوطلمعم ء واتباتهم فبرل بهائم لأنمسام ول قى ذلك الصب ويجزى یق هذا الصب &وهذاوتتالوا:لا یجزی يطعم ففى بول ا لصبى أرلى وآثبت ‏٠ ءرآىويخفى مكانه:قيل يغسل ماالثربالمنى يصيبقواختلفوا خفى مكانه غسلاذاڵ وقيلالثوبء وقيل ينضحما لم یرہوینضح الثوب كله ىوقيل العرك يجزيه سوقيل انه طاهر وهو قول الشافعى وآبى ثو فرعيلى هذا القول يجزيه اني لعمركه . ‏٤-‏ا ٤٤۔ہ منى قليله وكثيره ف البدن والثوب »وكل هذه الأخبار التى حكيت ونتلت ومنها آن يكون.ذلك منهم تبل تكامل السنة ق معنى الطهارات ء _ نسخة لبعضنهيا لأن السنن ف معانى الطهارات،وقد ثبت كثمير وهذا الفصل من أعجب ما ذهبوا اليه قووماناتفقوا على معناه على مخالفة ما يشبه حكم كتاب الله تبارك وتعالى » 'اذ ثبت ف حكم كتاب الله تعالى اهلعلحىائض ء الغسل على الجنب من جماع أو احتلام ى واثبت مثله بكتاب الل ومثله ف سنة رسول الله يلي على النساء ى ومعانى الاجماع والاتفاق مخرج آن البدن تبل ذلك كان طاهرا لا علة فيه يوجب الغسل حتى عرض للحائض الحيض ء وللجنب الجنابة ث واالنفساء النفاس ے فثبت معنى الحيض والنفاس فيما يوافتونا فيه بآجمعهم آنه نجس ث وأنه انما ثبت الغسل عليهما بمعناه ؛ وخالفوتا قى نجاسة المنى وھ-و ثوسبه ى ومثل الحيض والنفاس قف معنى ما يثبت به حكم الجنابة اموه الخسل والطهارة ؤ ولا يقوم:معنى العقول آن يلزم الطهارة من طهارة ‏٠اىسة جمعن نمن الا ومن كتاب الأشراف :دلت الأخبار على رسول الله صلى الله علبه وسلم على أن آبواال بنى آدم نجسة يجب غسلها من البدن الثوب الذى الغلام الذى لم يطعم الطدام ‏٠بول يصلى فيه » الا ما رويدا عنه فى _)١۱ےس‎ قال أبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى تول أصحابنا أبنول الغلام الذى لم يطعم الطعام فاسد نجس لا مخرج له من حكم بولهم ث وانما اختلف فى تطھیرہ ء ولم يثبت الاجماع على تطميره الا أنه نجس،ولكن تطهيره لمعانى الاختلاف ما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم عندى يثبيه الحسنة فطهارة النجاسات من غير الذوات،مما ينس بهه ى النظر آنه يجرى فيها ما يجرى فيه من الصب والنضح،لأن الصب والنضح بالماء الطهور اذا ثبت عليه النجاسة من غير الذوات ثبت مستهلكا بها لأنه مزيل لها فى الاعتبار اذا ثبت طهور ‏٠ وومانهخت:لفوا ى بول ما يؤكل لحمه ى ولا يؤكل فقالت طائفة : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ث ورخص ف أبوال الغنم والابل الزهرى ف ذرق الطائر أبو جعفر س وتركت باقىويحيى الانصارى ورخص الاختلاف ‏٠ أصحابنال و من قفاق قال آبر سعيد:معى آنه يخرج ف معانى الات وأما أبعادها أدواتها فاكثر معانى قولهم أنها طاهرة الا ما ‏٠عارضها من العلل بمعنى غيرها والخيل والخيل ماوالحميرالبغالمنالدواابجميعآبوالوكذلك أشد من أبوالنىا دوه نلهاترخيصا ف آ عبوال فهم وعلمأبه ذلك ء ف قد أ الانعام ۰على طهار ة لحوم4والاجماعالانعام للاتفاق على كراهية لحمها )‏٤الآثار ججواهر.‏١ ٠( م -‏ا ١٤ہہ قولهم أرواثمنعندىفيشيهآثسبههاالحمير وماو اما آرواث هنية . كحقرذلاك م الانعام وآبعارها ءوان كان عندى يل وأما أخباث السباع من الدواب والنواهس من انطير من ذوات الناب والمخالب فيخرج عندى ف الاتفاق من معنى تول أصحابيا أن ذلك مفسد كله آخباثه ورآخراقه وأبواله » وذلك عندى معلول من طريق ‏٠رلىه مب ع أآغلجهاسة مما هو لبتنعدا اا ث اذ وأما ما كان من الطير من غير النواهشس وما آسبهها مما يؤكل لحمه ث فعندى أن معانى الاتفاق من قول آصحابنا على طهارة خزقه ، واالاختلاف فىبوله س وقد يثشسبه اذا ثبت معنى الاختلاف فى آبوال هذا الطير لمعنى طهارة لحمها ث فقد كان يئسبه ذلك ف الأنعام ث واذا لم يشبه ذلك طنير فىلماجنسعاندلىأفنعام ق هذا المعنى ومثله ف هذا ال آبواله ‏٠ وأما سائر الدواب ما ثبت نوااهس والرواعى للنجاسات على الأغلب من أحواله مثل الفأر وما أشسبهه ى فيخرج عندى فى قولهم فى بأبوال الأنعام ان لم يكن آوحشس ء وأقل ما يلحق بأوال الأنعام لم يكن أوحس ف النظر ‏٠ وأما الدجاج الاهلى فهو وان كان من الطير الطاهر ڵ وآغلب قولخزقه معانى الاتفاق منالحقفلذلكالنجاساتمن أحواله آكل أصحابنا أنه نجس ‏٠ ٤۷۔ہ‏- وان ثبت منه شىء على غير تلك الحال فى الاعتبار لم يخرج عندى من سائر الطير الطاهر لحمه ڵ ولما شبهه من الطير فهو مثله بها وا مىسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الاشیاخ:عن أبى الحسن ص وعرفنى قال:المذى شىء رقيق يخرج عند الانتشار وليس له عرق . والمنى هو؛ الجنابة هو الذى يجد الشهوة ويضطرب القضيب ویقذف ء وهو غليظ رائحة كالطلع ‏٠ والودى هو التبع الذى يخرج من بعد الجنابة ٭ ‏ ١)۸ہم۔. باب ى الدم فيمن يرى نى توبه دما ونى الميتة وى آمايها أذا دبغ ومعانى ذلك وما أشپه ذلك الله :الله بن محمد رحمهآبى محمد عبدآنه جوابيوجدومما هو وهو فى الصلاة ؟ف ثوبه نسيئا من الدم لا بيعرف مافيمن يرى كان صلى بذلك التنوبعليه آن ينقض صلاته ،فانقال:هذا صلاها فى ذلك الثذربالذى رآ٥‏ مثل الظفر فعليه آن يعيد آخر صلاةوالدم واذا رأى الرجل فى ثوبه نقطة لا يدرى ما هو دم يعوض آو غيره ىفان كان معه آنه دم بعوض والا غسله ‏٠ مابيعرفولاالثوبفىيرىالذىالدم:قد اختلف فىغيرهقال هو من الدماء فقيل:انه بمنزلة المسفوح يفسد قليله وكثيره حتى يعلم غير ذلك ي وقد قیل:انه طاهر حتى يعلم أنه نجس ‏٠ قال غيره:قيل انه بمنزلة الشائع ويفسد منه ما يفسد من الدماء ومن آصابه جرح ف الليل منه دم فغسله وصلى،قلما أصبح رأى الدم ف الجرح فلا بدل عليه ‏٠ وتال:من رآى ف ثوبه ثسيئا شہ_بيها بالدم فلا شىء عليه حتى ‏٠يعلم آنه دم _١٤٩ :مسالة‎ة وهل يكرن غسالة المذيحة مما يطهر لحمها ؟‎ فنتد اختلف فى ذلك المسلمون:منهم من قال:اذا نصف المذبحة وغسلت من الدم وطهرت فلا بأس بأكل لحمها . وهر الدم الذى يجتقن فى الودج فلا بأس بأكل لحمها ى وما خرج من دم من بعد ذلك من غير المذبحة والأوداج فلا باس ٭ وقتال من قال منهم:ان كل دم عرق خرج من الذبيحة فهو نجس .ويقول آبى المؤثر ناخذ منث وقد روىدم الفؤاد والرئة والكبد فلا بأس بدمهنوآما عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه آجاز ذلك ‏٠ ‏٠العررقغيره:وقال من قال:لا بأس بدمقال :مسالةعو من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:وعن دم البعوض يكون قى منآم حتى أراه يخرجالبعوضحكمه حكميمعوض_ا آيكونوآنا لم آره البعوض نفسه © آم كيف يكون حكمه ؟ ‏ ٣٥١ہہ قال:بلغنى أن الوضاح بن عتبة كان يصلى وفى ثوبه دم كثير ى فقيل له:أن ف ثوبك دم بعوض ه قال:لا بأس به ‏٠ :اه مسلة أردعةلهاوالمرآة6نفسهدمو هوواحدالرجل له دمالضياءمن نفسها .حبضها ه ودم نفاسها4ودم:دمدماء ‏٠لرةك ،درة اصف وال يورة حيطمى و للعب ام ا واالحيض أربعة أثسياء:الد ‏٠النجاسةقسراءالغلامالجارية ودمودم مسألة :ة انتقل من مكانه فقد سفح ولو لم يظهر على وجه قم الجرح ‏٠ ماوآہ_اغيرهالىمن مكانه وسفحانتقلما:هوآخرونوتال كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذى جرح منه فليس بمسقوح ء ولو امتلأ ‏٠ى الجرح:اذا ترددوتقول وتول:اذا وقم عليه النظر آو يلتقط بقطنة ‏٠ جمسالة : :ومن لقى رجلا حاملا لحما فمسه منه دم .فحكمه نجسوامڈے حتى يعلم آنه غسل المذبحة ‏٠ سے‏ ٥۱٢۳۴۹مہ فيحتمل آن‏ ٤نأنه اذا حملهالطهارةباع عليه فحكمهاذاوأما يكرن لم يغسل،واذا باعه فلا يجوز الا أن يكون حكمه طاهرا،لأنه متعبد :مةسلة جه وعن أبى سعيد:فى دم البدن لا تمسه الا الثياب ة فلم يجد فيها} ؟ولا دماآثرا قال:آذا كان يحتمل أن يمسه وآن لا تمسه فلا نجاسة عليهن حتى ‏٠يعلم أنه مسهن شىء ولو وحده ممثا اذا احتمل أن يمث بغيرها وان كن لا مفرج لهن من .7سه غسل ما لا مخرج له من مسما كما تال العلماء رحمهم الله مدافعه اليقين تجارة المنافقين ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ مر .كتاب الأشراف:تال آبو بكر:وااختلفوا قى الدم الذى يعاد منه الصلاة فكان ابن عباس يقول :اذا كان كثيرا أعاد ‏٠ واختلفوا ق مقدار الدم الفاحش:فقال أحمد اذا كان شبرا فق آنه قال بشىء كثير ‏٠شبر ص وحكى عنه ‏٠الدرهم فاحش:نوضعقتادةوقال ‏ ٣٥١ہہسس ‏٠فوتركت بتبة الاختلا ع فانى تول أصحابنا آن الدماء قال أبو سعيد:معى أنه يمخرج ءالمسفوحالدموهرمفسد تليله وكثيرة:ضرب منهامعهم ثلاثة ضروب مفسد قليله وكثيره ق البدن والثوب لمعنى الصلاة ‏٠ وآن المصلى به فى البدن آوا الثوب قليلا كان آو كثيںا ےعلى عمد أو ‏٠لا تتمصلاته ث وآن صلاتهجهل آن عليه الاعادة فآو علم آونسيان الاتفاق.منهم فهمعانى قولهم انه يخرج بمعانىق.والسفوح الأصلية من بشر أو دواب أو طير ‏٠الدماءالبرية من ذوات وق بعض قولهم:آنه كل دم خرج من جرح طرى من ه_ذه الأبدان الأشياء فهر مسقوح لاحق بما قطع الحديد ‏٠كلما من هذه اههل مجنروح الطرية ‏٠ وغيد دطع حا ق ارقلفيم الف وق بعض قولهم:ان من الدم المسفوح من آلذباح دم المذبحة من الأنعام من جميم المحللات من الصيد وغيره وها سوى ذلك من الدم قه_و غير مسفوح 7 وما سرى ما خالوقال من قال:ان دم الاوداج مسفوح من غير هذين قغير مسقو ح ‏ ٤ويخرج ق معانى تقولهمم انما دون اللحوم والثربقى البدنالمغسدة يفسد قليله وكثيرهمن الدماءالمسفوحالدم على التعمد ف الصلاة في_ة ء _١٥٣۔‎- وأما على النسيان للصلاة ف الثوب فيختلف فيه اذا كان دون 6البدنمنالابهاملظفرشبہیناالدرهمآو.الدينارآوالظفرمتدار الثوبقوالنسيانالعمدعلىأفسدفصاعدالظفرمقداركانتواذا والبدن٠ ‎ رقد قيل ف بعض قلولهم:انه مفسد ق البدن قليله وكثيره ضوليس ف البدنالغص_لقى هذاحكمه:انه وااحد لياختلفقيلوتد والثوب ‏٠ والذ ين لا تفسدون الصلاة به فى الثوب اذا كان أقل من ظفر على غير يختلفرن فيه اذا علم به فى ثوبه »ثم نسى وصلى فيه ى فمنهم من يقول:عليه الاعادة اذا كان علم ء :لا اعادة عليه ى ويتفق معنى قولهم انه اذا لم يعلمومنهم من يقول الصلاة حتى صلى ہ شم .علم آنه لا اعادةققفتولا انه تيل ذلك س و ‏١٭علدےه ويخرج ف معانى الاتفاق من قولهم عندى اذا علم به_ذا الدم ف صلاته،وباق عليه منها حد لمروا يآثكان كلا قليبوه وه آ ثبدنفى ويأتى بصلاتهؤ واعلبه أن ينصرفذلك آن عليه الاعادةآكثر منآوتما بغير ذلك الحكم لعله الثوب الذى دخل فيه فى الصلاة ‏٠ ذلكمعانى“» وهم قلا يقسد قليله ولا كثيرهالثالث معهموالدم السمك واللحم3ففى آكثر قولهم أنه لا يفسدہ قمن ذلك دممختلفون قلكيلهث ويلاره ثويخرج ف معانى قولهم فى كل ذات دم من أنكرواح البرية ‏ ١٥٤ہے من غير ذوات الدماء الأصلية ث وانمسا مجتلبة للدم آن دم کل شیء من هذا النحو يخلتف فيه من قولهم انه لايفسد ‏٠ :جو مسلة .البصرى وغيرهم ‏٠النقالخفافيش ودم:لا بأس ببرلو غيرهالتسعبىوقال ورخص عروة ف دم الذباب ع وتركت بقية الأقاويل ‏٠ قال آبو سعيد:معى آنه يخرج سبه ما مضى فى معانى الاختلاف من قول آصحابنا الا ققىوله ف بول الخفافيش والخنافس يفلا آدرى ما أراد ع فان كان عنى بقوله الخنافيش فمعى آنه يخرج ف معانى الاتفاق ير ط من لفيش اخفا ب لأاس به2وان كان عنى بوله ال من قول آصحابنا آنه فمعنى آنه يخرج ف بعض قول آصحابنا آن بول جميع الطير مفسد ما أفسد خزقة آو لم کفسد خزقه ‏٠ آفسد خزقة آو لمآن بول جميع الطير مفسد ماآصحابناقرل ‏٠خزقهيفسد وهاارشر و غي ن من لمه ا لح وقف بعض قولهم:ان كل ما أكل شبهها فخزقه طاهر ع وان كان الخفاش مما يخرج خزتقه طاهرا قى الثسبه للنواشر من الطير فلا أعلم ف خزق ذلك الطير ح ولا ق بوله اختلافا ثالا قول آصحابنا ‏٠عجساقنى منآنه ٥٥ا۹‏ ہے۔_ :مسألةج ومن غير الكتاب ء أحسب عن آبى الحسن محمد بن الحسن:وسأآلته اذا كان فيهما الدم ث هل يكونان نجسين ؟ريسامنحة جالب ليح و االق عن آو بالقيح لم بكن تجسا حتىالدم مختلطا بالیوس:اذا كانقال يكرن الدم آكثر من القيح آو البيس » وان كان شىء من الدم متوحدا عن البوس أو القيح فهر نجس يفسد ما مس . ومن كتاب القناطر:القيح الذى غلب على الدم آعتى الصديد ،وكذلك البزاق الذى غلب على الدم وأشباه ذلك فرخص فيه ‏ ٠رجع ‏٠ مسَالة ۴جو والنظر يوجب عندى أن المستحاضة لما كان دمها ينقض الطهارة باجماع ‏ ٦اذا کان مخرجه مخرج النجاسات ے وأنه اذن دم عرق لقول النبى صلى الله عليه وسلم ث فنحب أن يكون هذ! أولى وأنقوى قىباب الاحتجاج ء فكل دم عفرقهو .نجس » لأن النبى صلى الله عليه وسلم نبه عن نجاسة الدم لتتوله عليه السلام « : .انه دم عرق » وهو نجس وناتض للطهارة ذ من التعلق بأصلق فه ووىواذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة أص أول وااحد ث والسنة تؤیدہ ء وحكم الشريعة يوجبه ع كان الراجع لتياسه الى أصلين أعم لذاته ثوالله آعلم ‏٠ _۔١٥٦ ‎ واستنباط علته وما اختلف فيه فلا يكون أصلا ولا يقاس عليه ‏٠ ے___> من منيفج الطالبين ومن آصابه جرح بالليل ص ووجد منه الاحتراق،ولا يعلم آنه فانه ان أمكذه أيننظر اليه والا فليصلى ولا بلس عليه حتى يعلم ‏٠ويبين له ذلكآنه دم الله مقتول:اذا سالتو تال آبو التحسن:كان آبو الحواار ى رحمه الحجامة آو الجرح فرجع يخرج منها دم آن ذلاكلدم ليس يقد ع ‏٠تال بذلك‏ ٩غيرهولم تعلم اا كان دما عبيطا خ وآما الصفرةوالذى نأخة به:بسد فلا نآمر بهما ‏٠العسلوالحمرة من بعد وقيل ف رجل كان فيه عتر ف رجله فغسله وتمسح » فبعد آن صلى رآى دما خارجا منه،واتهم آن يكرن خروجه ورجله رطبة ڵ فاذا احتمل أن يخرج بعد الصلاة ونحف الى ذلك الوقت الذى رآه فلا يحكم _١٥٧- وان كان يحتمل ذلك خروجه بعد آن خلع نعليه ولا يحتمل خروجه بعد ‏٠لعلى يهعأس نا ب الصلاة فقيل تفسد صلاته ي ول ءالأغلب مما يقع لےالشہ_يهة أحببت أن يعمل علىوقعتوان والله أعلم ‏٠ فصل وتيل:ومن وطىء فى نجاسة ثم مشى بعد ذلك الى آن زالت العين وتنال أبوا سعيد رحمه الله:من زخا عليه غبار من تراب الكنيف النجس ى فغسل ونسى موضعا من بدنه ع لم يجر عليه .يده حتى لبس ثوبه الا أن الماء قد جرى عليه آكثر منه ؟ تقوم مقام العرككعة رنه م حر م أكثماء ايهل من انه اذا جرى عل ى تواترها عليه بقدر ممر ثلاث .عركات آجرى ذلك عن عركة فى طهره ء الذى لم يجر عليه يده آغبر ى فاذا ثبتعه ضوبقى وبدنه مييس فان له حكم الطهارة فلا تضره الغبرة ث الا أن يكون فى الغبرة شىء من النجاسة قائم بعينه واان أجرى يده على الموضع بعد آن يبس بدنه وبقى الموضع الذى لم يجر عليه يده أغبر فاذا ثنت له حكم الطهارة فلا تضره الغبرة ‏٠ وان آجرى يده على الموضع بعد أن يبس بدنه أو هو رطب فيتحول ف يده من ذلك الموضع طين على لون السماد ى أو مثله بغد أن جرى عليه الماء فاذا جرى عليه حكم الطهارة وكانت النجاسة من غير الذوات القائمة ى تلك الغيرة التى هى أكثر من السماد » انما الاغبر لةتمنراب لا تتبين _-صس١٥٨‎ فيها ذات من النجاسة ء فاذا جرى عليه حكم الطهارة من الغسل فهو طاهر ،فان اثستبه عليه أنه قام جرى الماء مقام الغسل آم لا ؤ فاذا .تصح له الطهارة ومن كان يداه نحستين الى الابط ثم غسلهما الى المرفقين ونكسهما ومن كان فى يده عقر فرقتع عليه تراب السماد النجس وهو رطب لهڑيدمىیأنوركه فعلق به ث فغسله بالماء فلم يخرج ى وخاف ان ع ویؤذیه ءفاذا كان الغسل يبلغ مواضع التراب كلها ث وثبت فيه الخسل الذى يزيل النجاسة فالتراب معارضة له النجاسة من غير الذوات وهى مثل الأولى ‏٠ قال المؤلف :لم أجد تصريح هذه المسألة » ومعى أنه اذا وصل انالنجاسة فذلك طهرهعلى6وغلبالنجاسةالطاهر الى مواضعاااء الله ‏ ٠رجع ‏٠ثشہاء وقتال أبو سعيد رحمه الله:من عفر زرعا بسماد نجس س فلما فاذا لم يبق من عين النجاسة شىء ه ولم يكن زائكا ى البدن ولا قى ‏٠التراب شىء س فأرجو آن لا غسل عليه لأنه قد زال النجس ‏٠الترابكان مناذانجسايكونانمنه فأخافكانوان ‏_,١٥١٨١مہم 6عليه النجاسةغليتقدالنجاسة أو من شىءاآلزخو منكانفان فما كان نائما بعينه فهو نجس ‏٠ التى عارضته النجاسة فمتى زالت عينهاوأما ان كان من التراب وضريهتا المس والريح ما يكنفى به ف ثبروت طهارتها كان ذلك مما يوجب طهارتها . وان كان الزخوة متغيرا آو غالبا عليه عين النجاسة فهو نجس تعارضهمماوغيرهكالتراب& الا كانغلب عليهحكم ماوحكمه النجاسة ‏٠ وقول:ان زخو الكنيف وتراب الكنيف وزخوه نجس ‏٠ الأصلقطاهرآكاناذاسواءالكتيف وغيرهأن مكونویعجبنی فهو طاهر حتى يعلم آنه قد عارضته النجاسة ث ولو كان متغيرا حتى ومن سمد سماد كنيف أو غيره من الفنجا أساصتا‏٤به غبار النجاسة فلا بأس عليه وان عرق وعلق به الغبار غسله ‏٠ ء فغسل وتسى أن يتمخطوان دخل ف منخريه غبار سماد نجس ويدخل يده ق منخره,ثم تمخط بعد ذلك فخرج المخاط متغيرا من الغبار ؟ ‏ ١٦١۶ہہ الغسليقوم مقاممن حركه ءآتى عليه .من الاستنشاقء راننجس وقول:انه نجس حتى يزول الشىء النجس بعينه الذى عارضته النجاسة ‏٠ وقرل:كلما لميكن له عين أو .ذات تبقى فوقع عليه غسل واحد يعرك أو مضمضة أو خضخضة فتد حصل غسله “ وصحت طهارته ‏٠ ولتت العبادة :ولر ض قب حجاسة واختلف التناطسهفين البدن من الن واللهالصلاةوقتحضورالا عنكذلك ولم بوجيه آخرونفأرجب قوم اعلم وبه التوفيق ‏٠رجع الى كتاب بيان الشرع ٭ فصل ق الميتة ش مسراة بلم تال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وس لمولاه لميمونة فتال النبى صلى الله عليه وسلم« :ماعلى أهل هذه ق الانتفاع‏ ٠واختلفوا)»واانتفعوا يهفدبعوہاهابهالو أخذواالشاة مخلرد الميتة قبل الدباغ بعده،تركت لاختلاف . قال أبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى قترل آصحابنا نحو هذا الاختلاف ى وأحسب من علة من آجاز الانتفاع باهاب الميتة بعد الدباغ ذهب الى هذا الحديث أونحوه ق هذه الميتة ے والذى لم يجن ذلك ذهب الى حديث أو أحاديث تروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ح.-‏ ١٦١س ولاحدیث آخر آنه » باهاب» وقالميتة باهاب ولا بعصبلا ينتفع من» بعصب » والمعنى واحد ‏٠ ولو ثبت معنى الاختلاف لم يبعد لك من طهارته بالدباغ لثهوت أصله حاالا قبل الميتة،وان الليتة معارضة له وداخلة معنى النجاسة على الطهارة فىالأصل فى الاعتبار فأما اللحم نفسه فلا معنى الى تحويله من جرهره باحتيال اذا ثبت محرما ‏٠ ٭النجاسة لےمعارضته وكذلك يخرج فى الشبيه لذلك الاهاب الخنزير والقرد وما آشبههما ثبت بمعانى فىكتاب الله تحريم لحم الخنزير }ااتن،ما وحرم من الم “ و:ان كان جلده يقتضى حكمه ى معنى فانالنص على جلدهولم يبت التحريم وقع على الميتة كلها وعلى تحريم الخنزير دونه كلها ث فلا من تبل التحريم . الميتة وآصر افھابشحور:واختلف آهل العلم بالانتفاعالكتابومن۱ وأوبارصعا ء ومن آباح ذلك ء الحسن البصری وكثير منهم .غيره لم آذکرھام ٭ ‏٠الشافعىونھی عنهعطاءذلك‏ ٤وكرهبعضهم:يغسلوقال قال آيو يكر:أجمع آهل العلم على أن الشاة والبعبر والبقرة اذا ء وأجمعوا على الانتفاعقطع من ذلك عضو وهو حى آن المتطوع منه نجس بأشعار ها وآربار ها وأصواافها جائز اذا أخذ منها و هى أحياء ‏٠ الآثار ج ‏) ٤ا _هر جو‏١١ [م ٦٦١۔‏- بحسب ما قيل ق مذا الفصیل ٭ ء،ولم يجزه قبل النسلوآحسب آن بعضا أجاز ذلك بعد الغسل وبعض أجازه تبل الغسل وبعد الغسل ث وبعض أجازه اذا جز ولم يجزه ‏٠نتفض 9اهناتف اذ ومعی أنه قيل اذا لم یحتمل شیئا من الجلد متبینا غیے ء ولا من الرطوبة فلا بأس وهذا على قرل من يجيز الانتفاع به ‏٠ يمنع ما كان من الميتة من شعر آو سن آو؛ ظلف آو :قرن عظم سولمعنى ما ذهب اليه انها ميتة وجميع ما فيما . بالانتفاع منها بالسن والقرن والظلفأاس به ل ومن بعض قولهم:أن الميت منه غير الحى المحتمل اللحم ء لأنه لو خرج منها شىء فى حياتها لم يكن نجسا » وذلك يلحق معنى هذ! القول فى عظامها اذا ذهب الملحم ض سها رهرة ا طا عأصل ا ال وت فى الى حكمها هى لأنها كانحكص‏٤لت ولود وا ح فاذا زايله_! مها عارضها زال عنها معنىتةمةيمن لاس انج معنى ال النجاسة ‏٠ قيل آوعظامولا يعلم أنها من ميتة منوآما اذا کانت موجودة غيره مما آصله حلال اذا اذكى ء كانت من حيث يقضى لذلك بالذكاة ى ظ_اهر الأمر واالذكاةفاذا طاهرة » فحكم ذلك خارج على معنى الذكاة ‏ ٤واأنه من زكى حتى يصح _۔_٦۳١ ‎- الشرك فظواهر ذلكذكاة أهله من أرضران كان ذلك حيث لا يجوز معلول لا مخرج له من حكم الميتة فى ظاهر الأمر حتى يخصه حكم ذكاة ظاهرة ي لأنه كان مذكى آو ميتة فكله بمعنى الميتة لفغساد الذكاة ‏٠ :مسُالة وقال آبو الحسن » أحسب محمد بن الحسن:فيما وجد لعله من حبثى القرية منالبرية0أوقالتى فيها الودكالدنسةالعظام الميتة ث مثل عمان فان تلك طاهرة حتى آعلم أنها ميتة ويكرنلا يستحل بهما ذلك ‏٠ _١٦٤ باب ى شعور بنى آدم وفى التمل من غير الكتاب والزيادة المضافة:ومن كتاب الاشراف:قال أبر فحلقه ‏ ثم ناوله شقه الأیسر فحلقه ء ثم ناوله آبا طلحة فقسمه بين الناس وجماعة لا يرونعطاءى فكانبنى آدمف شعرالناساختلفوقد اللله عليهالنبى صلىشعرمن قسمأنه طاهر ف قسمبه بأسا ث ويرون بنى آدمشعورحر ىالشافعىوكانالشعر 4على طهارةبيانوسلم .4نجس عو بنى آدم س ولا ينتفع به ٭زننال النعمان ويعقوب:لا خير ى بيع الاتفاق من قولقال آبو سعيد:معى آنه يخرج فمعانى ا ،نت فيهم او زايلتهم كهرة أصحابنا أن شعور آهل القبلة من بنى آدم طا الا ما عارضيا من ذلك نجاسة،وأشعارهم تبع لهم ث ولا معنى قى نجاستها اذا زايلتهم ف الحياة ما لميلحق شىء من جلد أو لحم ة ذيكون بذلك ما مسها نجسا ‏٠ وأما بيعها فمعى آنه يكره ذلك من وجه أنه لا ينتفع به » ولا يجوز همر من وشىء عبت لشن ث فع به ىلأنه من الباطل ے وات لا نشىء ييم ل الب منفعة بعد زواله لم يجز معنا كراهية بیعة ء واانما يثبت معنى كراهية ينهن لتافع به ‏٠ لأ _سے١١١ ‎ ومن غيره:واذا سقطت جلدة ميتة من بدن الانسسان فھی طاعرة ؛ الجلدةء وأماالرطبة واليابسة فلا تنجسهمسنه من الطاهراتوما الظفر الميت والشعر الميتالحية فهى نجسة،وكذلك اللحم ء وآما اتصل بالحم منهما فهر نجس .ا مر » و طاه فيهو ومن جامع ابن جعفر:ويوجد من قطع :جلدة حية أمن موضع بالماء }.له آن يمسح مرضعهافييستحبمنه دم‏ ٤ولم يخرجالوضوء ‏٠وان لم يفعل وصلى فصلاته تامة ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع فصل قةالتمل وآم ا من تراه يأخذ القمل آكثر نهاره ولا تراه يغسل يده غ فاذا لم تر فى بيده نجاسة،واحتمل لا يمسه من ذلك النجاسة فيده طاهرة حتى امب عنك بقدر ما يحتمل يعلم نجاستها ث واذا رأيت ففيده وقد عرغق ث غسلها،ثم مس بعد ذلك ثسيئا من الطمارات فلا بأس بطهارته ث لأن ح لأنه قد احتمل أن بكون قد طهر بدهتنها اارأمك همطهرة أصلها طا والناس ق آغلب آمور هم على ذلك ‏٠ :نے مسالة الرجل يمس القملة وحدهما على يده :ن عر : و جعف ومن جامع ابن ملكوضع من بدنه ؟ لذاسل هل عليه آن يغ فليس عليه غسل ذلك الموضع من بدنه الا أن يرى رطوبة من مست تلكالا أن يكون فيها رطوبة ث ومالا تفسد مدهالقملة ء وكذلك الرطوبة من ثوب أو غيره فهو فاسد ‏٠ _ _ ١٦٦ ‏٠عادتها اذا مست ذرقت والله اعلم ‏ ٠رجم ومن كتاب القناطر:واختلف ف دم البعوض واالبق والقمل : وميتة القملة نجسة وان ماتت فى البدن أو الثوب فلا بيجرز للمصلى أن يصلى فيه وهو يعلم آنها فيه . رطباكان"+الثوبقآوالبدنقالقملة:ان ماتثقول ‏٠اته وهاامن ذأن أيوابسسا » كانت هى رطبة أو يابسة » ل بد صسالة .: تم مس يب _ده٥‏أخذ قملة:فيمناضابر اهيم ومد4-أياأحسب57 الحل قبل آن بغسل يده من التملة ؟ قال:الحل طاهر حتى تعلم آن مس يده من المقملة رطوبة ‏٠ :مسألةجار المضافة:وسآلته عن رجل مس قملة ميتة يابسة ؟من الزيادة تال:لا بنتقض ( ضو ءه ٥‏٠ ‏ہ۷١- :مسألةح الحديث« :أن نبذ القمل يورث النسيان » ‏ ٠وى حديث آخر :ق وة ى طاع ‏٠القملة لا يكفى الهم »« آن الذى ينبذ ى وحكم ما يخرج منها من ذرق:وحكم القمله حكم الاننسانومنه لا توجد فى مرضع مفارقة له & فهى مقارنة له ولا تفارقهوادم حكمه ء لأنها من الثياب وغيره ى وذرقها نجس ‏٠ ‏٠أر هم .اجتنبوهفلمذلك السوادق االثرب منصا بوجدوآمسا ٭ء واالله آعلمورة.فه بأس به ف الثياب يعنى القمل ثلأنه قال على آثر آو لعله آراد لا ذلك:وان مات فيها آخرج منها،وان مات فيها وهى رطبة غسل ‏٠موضعه ء والله آعلم ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠‏ ٤لأنه ينجسهالجندلالقمل على:آنه مكروه قتلوعن آبى محمد البولعلى الجندلأن يجعل الانسان:انه مكرهأبو محمدوقال لأنه ينجسه ولا يطهر الا بالماء والناس ييستنفعون به .ن :ل املقل قت : _‏١٦٨- :مسألةجه وان ماتت القملة فى طعام رطب آو ماء أفسدته ڵ والله أعلم ‏٠ :ومنه جه :مسالة : وذرق القملة نجس ؛ وآما ما يوجد ف الثوب من ذلك الس وااد لم :ه ن ‏٠ منبوه و اجت أرهم ج مسألة : +ومن قتله بدهوضوءهنقضماءالقملة فخرج منهامن مس كانمتوضگالم تتجس هيلى 77آخذ ھما مما0وانانتقض رضوء٥‏ ‏٠رضىء تير مغأو مئرقماتت4سو:اءنجسفهىالقملةمانتآيو محمد:واذاقال أو ف اليدن أو فى الثوب _ ولا يجوز لئمصلى أن يصلى وهو يعلم آنها تى جهد مسألة: والثوب اذا كان فيه قمل جاز الصلاة به ولم يجتنبوا الثياب التى فيها القمل ،ولا اجتنبوا :ما يخرج من القمل غير دمه ورذرته ث وان أصابا بالبدن أو الئوب غسلا \ واأجمعت الامة على استعمال الثياب التى فيها القمل ح ولم يروا بها بآسا حتى يعلموا موتها فيها . ۔ ‏ ١٦٩٦٩س وحكم كل شىء طاهر الطهارة حتى يصح فيه نجاسة من القمك ورهآثضا فاانلقمل لا يقدر آحد أن يمتنع منه = ولا من كونهوغي ى ثوبه ص وهو مقارن لابن آدم ولثيابه ةوآصل ابن آدام والثياب الطهارة س فلا نحب آن يحكم على طاهر بين بحدوث نجاسة أفسدت بهما آأوحدهما. ق الماء وهى حية لم ينجسوقيل:اذا كانت فى الثوب ثم غسل الثوب ‏ ٤واذا طهر الثوب فقد طهرت لطهارته ث فان ماتت فى الثوب تتجس ما لاتى الثوب منها فى موضعها اذا كان الثوب رطبا وهىء رطبة ، آو كان يابسا ‏٠ الله_ ولا يعذب بعذاببالنار:ولا يرمى بها ولا تحرقومنه الا الله عز ونجل ث وق رميها معصية ث وإف قتلها! طاعة ‏ ٠ومنه ` : 3مسالة : فيمن رأى تتملة ميتة فى ثوبه،ثم يخليها ويصلى به ؟ فعلى تول الشسينخ ليس عليه اعادة كانت فى بدنه أو ثوبه ثوعن أبى الحواالرى آعنلبه الاعادة ‏٠ قال:وقولنا الأول ث والقملة اذا وقعت فىماء وهى حفيةالماء طاهر ومنه : -ے۶۷۱ہم :مسالةج أبو عبد الله:فيمن وجد ف ثوبه قملة فلا يأس ما لم يكن بالثوب ۱.منهيا دم والصثيان التى تكون فى الذخوب يبقى منها الماء فى الثوب أو :قى بمليآوضه ؟. القاند لو م ويس ه أ :ل تال جسه حتى يعلم أنه خرج منها يطبنفلا واان كانت فىالثوب الر :ومنهشىءالثوب :يمسالة يخرج منالا ماقيل فى ذرق االقملة من 'الانسان:آنه مفسد آودن القول فيه فى البدن والثوب وقيل فى القملة انهنا اذا ماتت فى الد سده كان رطبا أو يابسا كانت هى رطبة او يابسة لأنما تربففلا الث من ذاته،ولو كنان ف البدن والثوب شىء غيرها لأفسدته اذا مسه وهى رطبة أعنى ميتة القملة » ولو كان فى البدن آو الثوب ‏٠ ‏ ١۷۱ -۔ہ .منها شىءيخرجما لمفلا بأسہ وآما مسهاآو يلة ث فانه مفسد ‏٠رع شتاب للى ك اارجع :ة :مىسآلة أن يسلكالحل قيل» .تم مس بب دہقملة بيدهفيمن أخذ مده من التملة ؟ يده من القملة رطوبة .قال:الحل طاهر حتى يعلم مس ذلك وكانتث فان علمرطويةمنهابدهكذلك ان مس:هوغيرهقال ه_ا فقد اختلف فى ذلك:فقال من تال:لابأس به ‏٠ آبةسمن الررطو وقال من قال:انه نجس ‏٠ فعلى القول الأول فان مس الحل بيده وفيها تلك الرطوبة فلا بأس بذلك س وعلى القول الآخر فالحل فاسد ؛ فان مس يده رطوبة من قولا اختلافمن ديرهنا فهر فاسدفما خرجواعلم ذلكديره ا ذلك فيما عندى » و الله آعلم ‏٠ ‏ ٦۷۲ -۔- تاب فى عرق الدبواب وحشوتها ۸ری انهما وأبوالها وسؤرها وحرنها وما كان يغسد منها ومعانى ذلك .. قال آير المؤثر:قال السلمون:ان الدواب من البقر والخيل واليرااذين آرواثها وأعراتها وقرالیعالوالحمير والغنم وأمثالها من وتد رواى أن أبا عبيدة وطىء على روث ف طريق،ثم دخل المسجد صلى ولم يتوضا وأمبا الجمل الهارم فان مزق ولم يمس البول مزقه لم یکن نجساء وأما ان مس المزق البول فهو رجس،فان وطىء أحد فى مزقه ف الطريق ولم ينظره حين مزق س وانما وجده فى الطريق لم أره نجسا والله أعلم . وقال بعض المسلمين:لا يقسد ثنىء من عرق السوآب الا ما ِالقول نأخذ ‏٠البول ح ويه_ذامى۔4 وقد تال بعض الخراسانيين:إن روث البقرة الأنثى يغ_.د بحسب ءالبول ء ولا أعلمه مجتمعا علبهأنهم يريدون أنه يجرى على موضع واالله آعلم ‏٠ رأما الأبوال من جميع الداب فهى نجس ك لم ير المسلمرن بأسا س وكذلك الثعلب ءوآقول الارنب عالسنور ولا ما يؤكل لحمهبسور والصوت بمنزلة الثعلب لا باس بأكل لحمها،وما حل أكل لحمه لم _ _ ١٧٣ سره الا أن يكون رآه أكنلجاسة ثم مس الماء قبل آن يأكل ثسئيا أو ٭تيب عنه مكروهوالأرنبوالذئب6لحمهمكروهولأما الكلب فانه نجس مزقه الا آن الحقم الأهلى قدسد ف لا يمه والطير الذى يؤكل لح ء ومنهم من قال:لا يفسد ‏٠اختلف فييه:فمنهم من قال:یفسد والرخم والغربان واالسنور بفغسد مزته ولحمه مكروه . ‏٠و الكلب والضبع وجميع القشہ_اب يفسد:الستورقال وآما سؤر الفأرة وبعره لا يفسد ڵ قال:واذا ماتت الضفدع اااء لم تنجسه ‏ ٤٦واذا ماتت فى غير الماء كانت نجسة،واذا جاءت کان بولها مفسدا 2بر ل من من عند الماء لم يفسد بولها ہ فاذا جا اءت ‏٠قال غير:تنجسه × ويقول محمد محبرب نأخ_ذ ء الآفسدھ۔ذاآو آشناہالسمنالديس آو ققماتاذاو:الخناز آن يكون الديس جامدا فانه يحف ما مس منه ويطرح ولا بآس باكل الباقى ‏٠ ؤ ودملا يفىسدهوالذباب لا ينحس ما وقم فيه » وكذلك بعرہ ك تنالوا:كل دم مجتلب لايفسد »:والحية سؤرهاالبعوض لا يفسد ٠١٠ - .١٧٤۔‎- اذا مانا فيه >يلانجسه وأما العقرب والدبى فانه ليافسد الماء وا لا تنجس ما ماتت فيه قال :وكذلك كل دابة ليس فيها دم فانها وما خرج منها من رطوبة فهو نجس ء وأما الصوب الذى لا دم ‏٠فيه فلا أراه نجسا قال:والدجاج لا يفسد سؤره الا آن ترى ف منقاره نجاسة ث وبعر الخناز لا أحفظ فيه ثسيئا ‏ ٤وقد حدثنا االرضاح بن عقبة عن عبد الله اين النصر الخراسانى أنه قال:ان قوما طبخوا آرزاا .فوجدوا فيه بعر فار ء فرفعو! ذلك الى نصر بن سليمان فلم يربه باسسا ‏٠ ومن كتاب القناطر:خزق الفأر مرخص فيه اذا لم يغلب على الطعم ‏٠‏ ٠رجعخالطهالذى ‏٠سمد فبا ل يمجتل كان :جمسالة آو! بوليمولهفعدهلالحبفآصباذاالسنورجسون الفار؟ ‏٠‏ ٠ما مس ذلك من الحبقال:نعم يفسد تال آيو المؤثر:كانت معنا سخلة فوقعت فى الطوى وأخرت حية ؟ _١۱۷١۔ے‎ :اذا تغير ما خرجت مه فىقال:فسآلت محمد بن محبوب فقال وامحیثم تغير أثرهالنجاساتمنالدواابمن:مهما مسوتال فمسه أحد برطوبة لم ينجسه ‏٠ الحمار ث حتى علق شعر الحمار بالسقى ؟ :اذا وقعت الخاة وآثسباههاہ کان يقولولا د نجسه:لا بأس بهفنال ى بئر ثم آخرجت حية لم تنزف البئر , بة فقد حدثنى من خدثنى عنه آنه قال:تنزف البئر ق بن عاح وأما وض البول،وبقول أبى عبد الله محمد بن محبوب نأخذ .راى ما ثجلنافيه منه :ة :مسألة وعن روث الدوااب /وف الجمال هل فيه نجاسة ؟ :لا ‏٠تال محمد محبوب الوضاح بن عقبة ث عن العباس بن زياد آنهتال آيو المؤثر:حدثنا بنالى أببه محبوب‏ ٨ورفع الحدثمحبوبينمحمدوحدثنا الأنعام:انه ما خرج من آدبارهما لايفسدرلجقيع الرحيل:آنه قا وهو أنضح فكيف يقسد ما خرج من أفو,اهمها ‏٠ ہہ ‏ .١٧٦١۔ أن قوما:الى آبى عبيدة6ورفع االحديثخالدہنوحدتنی محمد قدموا اليه يريدون أن ييسآلوه عن ورث الدواب فبلغه ذلك قبل ان ييسألوه فمشى الى المسجد واهم معه،فمر بروث رطب فخلع نعليه ى ثم قصد اليه فوطىء فيه وهم ينظرون اليه ء ثم مث رجليه ودخل المسجد 3 فعلمرا آنه لم يكن يرى به بأسا ‏٠ ٭ى +س٘الة : وسألته عمن يطأ ى موضع ثرى ؟ قال:كل آثر السباع على هذا الحد نجس ‏٠ فيها ‏٠قال:فيه اختلاف،وقد قال محبوب:رخص يد مىسآلة : وعن الفرث فرث الدواب الذى يخرج من بطونها اذا ذبحت & هل يفسد ذلك آم لا ؟ قال:معى آن بعضا بفغسده وبعض لا يفسده ‏٠ مما يوجد عن بشير بن محمد محبوب ‏٠ قال:م_ا تتول فى السخل من مسه ؟ _ ١٧٧- رطبة من بعد آنويدهآنه أراد من مسهمعناالذىغيره: .قال د عمن بهجف سعره وهو كذلك اذا يبس وتغير لون النجاسة منه رجع أن جف شعره ؟ قال:أرجو آن لا بأس به ‏٠ :هية مسألة وعن أبى ابراهيم ف سؤز السنرر ؟ فلم يربه بآأسا وقال:مخطمه مفسد ‏٠ ومن غيره رقال من قال:ان مخطمه وسؤره طاهران جميه_ا على حال٠.‏ وقال من تنال:نجسان جميعا على حال ‏٠ الله ہ آنه لا بأسرحم_٩‏الحرارىأبىالأوسط عنالقولروىوقد وحسبعلى أنه :كر ههعن 7الآخرالتولورری ھذايمخطمه وسوّر):٥‏ ‏٠الحوارى كان يذهب الى رآى .آبى على رحمه اللهأن الفضل بن :جو مسلة وساله عن ثوب.قرضه الفاز هل تجوز الصلاة فيه ؟قيل:إنه يغسل ؟بالماء ‏٠قال:لا حتى يغسل الآثار ج ‏) ٤ا _هر جمو‏١٢ ( _١٧٨ قلت له:فان وجدت ثربا فيه قروض وعارضنى فيه السكوك أذنلك القرض قد صليت فيه ؟ ومن غيره:وقد قيل:لا يصلى فيه حتى قيل يغسل ء وذلك على قول من يقول ان سوره نجس ٭ س فعلى ذلك فان صلىالفأر لا بأس به:ان سؤروقتال من تال بالثوب قيل أن يخسل من قروض الفثر فصلاته تامه ؤ بالله أعلم ‏٠: :مةسألة وعن فارة أصييت فى الجب ميتة فارجو أنى كتبت الى ابى الحواارى أسأله عن ذلك ؟ فكتب الى:آن يخسل ما مست الميتة من الحب . قبال غيره:اذا لم يمس الحب منها رطوبة فلا بأس ولا غسل عليه & وان مسته منها رطوبة غسل مبا مسته منها بذلك ‏٠ ومن كتاب الأشراف:فسؤر الهر قال آيو بكر :أجمع أهل العلم والملرضوعء به ‏٠شربهيؤكل لحمه طاهر يجوزماعلى أن سؤر واختلفوا ف سؤر الهر فكان بن عمر وغيره يكره آن يتوضآ بسسؤر الهر ‏٠ ‏ ١۱۷۹ہہےس وقتال آخرون فسؤر:الهر يغسل مرة أو مرتين . ونتال آخرون:يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب ‏٠ وقرل آخر قال عوالم أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الهدام:وهو أن لا بأس بسؤره ‏٠ نال آيو بكر:ثبت أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم أنه ال: . « الهر ليس ينجس انها من الطوافين عليكم والطوافات » وبه نتول . الباب على معانى ها يستدل به من القول ‏٠م_ا قد تيل فى ه_ذا من قولهم طهارة س_ؤرة الثبوت طهارةوأثيت ذلك عندى بمعنى طهارته لمالشىء ءثبتتتنت طهارةف‏٤اذاوغيرهالماءمنالشىء يستحل الى حكم النجاسة الا بما لا مخرج له من حكيم النجاسة رجيع الأنعام6فحكمومن جامع آبى محمد:اختلف أصحابنا ى بنجاسته بعضهم ولم ير ذلك آخرون س ويوجد عن آبى عيد الله آن رجيع ‏٠يسعه ج بآ ر فلا بجبر للحومير وما لا ي اخي ال ۰۸ے_ ما روى آن الجن شکوا الى النبى صلى الله عليه وسلم قلة الزاد ى فقل عليه السلام« :كلما مررتم بعظم قذ ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم » فالوا:يا رسرل اللهالله صلىفعند ذلك نهى رسرلعلينا 4ينجسونهان بنى آدمالله علييه وسلم أن يستنجى بالروث والزمه ع فلو كان نجسا لم یقرلوا سمونه علينا،وينهى صلى الله عليه وسلم عن تنجيسه نىجآد ي بن ان عليهم ے والله آعلم ‏٠ :مةسالة :حدثنى جليد بن الصلب آن محمد بن نارسة حدثهوقال أيضا أن أبا صفرة وصل.اليه فقال له :.ان معنا طعاما لا نأكل منه لولا ذلك قربذاه اليك ‏٠ :ولم ؟آبو صفرةقال قال:لأن السنور آكل منه ‏٠ قال محمد :فقدمته اله ‏٠ قال:أرنى حيث أكل السنور ‏٠ ‏١٨١إ .س قال فأريته فبدآ به فأكل منه ك ثم آكل . :مةسألة چه سآلت آبا سعيد عن سؤر الكلب اذا لعق الماء بلسانه ع ولم يمسه بشیء:من بشرته ي هل ترى به بأسا ؟ قال :سؤر الكلب نجس هكذا قال ‏٠ ےچ مسالة : من الزيادة المضافة من الأثر ‏٠ قلت:آرآيت الدبرة تكون فى الحمار فيمسها الرجل وهى رطبة ؟ قال:لا بأس بذلك ما لم يكن فيها دم ‏٠ مسآلة :ي بنول نجس ٭ له م ااب أص _ب١۸۲ ‎ الدليل عليه ما أجمعوا عليه أن الدوااب لو بالت على الحب وقد صفى أنه يحكم له بالنجاسة ث وانما قالوا ما كان فى حال الدوس لا يحكم بنجاسة الحب لعدم العلم بأن بولها قد مس الحب لاختلاط التبن به ع وعلو التبن علي 4ومن ثش۔_أن التبن الارتفاع والحب النزول ‏٠ واذا كان هكذا كانت الدواب انما ترس البول على التبن ث ويجوز أن ينال الحب آيضا منه س ولكن ها لم يعلموا ذلك يقينا لم يحكموا الله أعلم ‏٠بتنجييسه ء :مسالة٭ رجع عن حالتهآنه:والرجيع معناه'اللضافةمن الزيادة الأولى من قولء وكذلك كلما رجع فيهالى غيرها صلأنه كان طعاما آمعلفا أو فعل فهر رجيع عند العرب ‏٠ قتال الشساعر : على الفتىالرجيعھ-وبابليت اللش الأولالیدیهوكانوالش يب :جممسالة سالت عن مسك:السعالىآحمدالله محمد بنآبى عبدمن جواب فلا بأس بذلك على نحو ما عرقت ‏٠ _ _ ١٨٣ مسالة: ‎ قال موسى بن أبى جابر:انه يشرب من سؤر الجمل والفرس والحمار ‏٠الا النقرةويتوضاآ منهوالشساة قال سليمان:يشرب من سؤر البتر ويترضآ منه ث قال:ولا يشرب سؤر الفرس واالحمار لأنه لا يؤكل لحمهما ى والابل مثل البقر فى ذلك ‏٠ تال ربيع بن حبيب:ان أسوار الدواب كلها لا بأس بها الا البقرة الجلالة التى تأكل العذرة ‏٠ :مةسالة جه سؤر الحمار والميغل : من كناب الأشراف قال أبو بكر :وإاخنلفوا قى فكره ابن عمر واالنخعى وغيرهم سؤر الحمار ث وقال حماد:آحب الى أن يعيد الصلاة اذا توضآ بسؤر الحمار واالبغل ث وقال الحكم لا يعيد ‏٠ ورخصت طائفة فى الطهارة بسور الحمار والبغل ء٤‏ ورخص كثير قى بأس بأسآر الدوب كلها ما خلا الكلب واالخنزير : قال الشافعى:لا اختلافهم ‏٠كثيرا منوتركت على تطهير:يوطىء قول أصحابنا ) يخرج عندىقتال آيو :سعيد أسوار الدواب كلها من الأنعام والخيل والبتآل والحمير من اله_اء وغيره من الأشياء ث وما يشبه هذه الدواب كلها،وخرج مخرجها س فهذا يخرج عندئ على ظاهر قولهم . ‏ ١۸۵ہے وقد يخرج عندى كراهية أسوار الخيل والحمير وما ألسبهما المواضع كراهية لحومها س لأنه كلمها آفسد لحمه ففى الاعتبار آنه مفسد سره ‏٠وكلما كره لحمه فكذلك يخرج فى الاعتبار كراهية سؤره معانى قولهم كراهيتها من غير فسہ_أدالسباع فيخرج قوأما بمعانى الاتفاق س رقد نيل ان أسوارها فاسدة س ولعل .ذلك يخرج على الناب من السباع ہ واذا ثيت ات وعن ذهى لحومها النسندفول ميى ق معن عندى مثل لحمها لا يعدوهطهارة لحمها مع من ثبت معه ذلك فسؤرها إلا آن يصح تجاستها لمعارضسة غيرها بمعانى الحكم ف حين ما يشبه ذلك ‏٠ مالك وغيرهعنفقد حكىالحمار:وأما عرقالاشرافولمن كتاب الحمار ‏٠عرققيرون به بأسا4وقد اختلف فيه عن النعمانأنهم كانوا ‏٠الحمار .طاهر:لعابوتنال آيوب الحمار ما لم يصن ‏ ٤فاذا صين فلا آعلم بينهم اختلافا ث الا أنهعرق ؤ ولعابه مثلبمعنى الحكم حتى يصح فيه نجاسةطاهر والسائر طيارته عرقه عندى الا آنى لا آعلم من قولهم فساد ذلك يخرج عندى كراهيته ‏٠ :مهةسالة ج وسألته عن برل الأماحى وسورهن وبعرهن آنجس آو ليس بنجس ؟ ‏٠':انه ليس بنجسانل ق :م قال وقال من تال:انه نجس ‏٠ ۱۸۵ -:۔۔ قلت:فما تقول آنت ؟ قال:آول انه ليس بنجس،وما كان فيه :ابلرافقل اسائل فهو أحب الى۔٠‏ ؟ملاحى لتأمث احيا الرلتكلهذ:لك قت انما كرهوا سور الحية من آجل خوف المضرة ‏٠تقال :نعم ؟ها س هل جليئر نفى ا تحاة وسآله سائل اذا ماتت الأم ‏٠ها سنها ج :ا نتنال ت من قال ‏٠سها جنه_ا تالن :ا ان ق لل م وقا :قلت لها :وكذلك :الحية ؟ ‏٠نلع:م قا ية مسالة : وقال آبر الحسن فى بعر الضب:انه يرجو أنه لابأس به ‏٠ تلت له:فبعر الثعلب فما فوقه من السہ_باع آهو مفسد ؟ :نعم ءقال _ ١٨٦. ؟بيد مسالة العلة الموجبة لطهارة سؤر الهرة لأنه .لا يستطاع الامتناع من سؤرها لقول النبى صلى الله عليه وسلم«: :انها من الطرافين عليكم » وقال النبى صلى الله عليه وسلم«:انها من ساكنى البيوت » فمن وجدت ه_ذه العلة فيه لم ينجس سورة ‏٠ :مسالة3 من الزيادة المضافة:وبجدت فى الضياء سؤر الغيل ورثه طاهر . وتنال بعض:يكره وكذلك الخيل ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ومن الكتاب:ذكر سلح الابل وقد رخص من رخص فى الجمال يآذنابهاالجمالبهضربتع ء وهنا برلها ما لم يصننميطير منالذىو الشرر لوم يلم اله مسذكمنبه شىءانمفسدسلحها فهومن ومن غيره:وق بعض الآثار آنه لا يفغيسد ما مجت بأذنابها حتى اتیل اتار قاولدب مالفیل مخالف للحق وله حجة حق . وما يخرج من منخر الجمل سونى الدم لا ينقض ‏٠ قال غيره:الا آن يكون حلالا ء ہہ۷۸۱ سے - سنبح:عرق الجمل لا يفسد لا حيث ضرب بذنبه مد ب وقااللمحم آيوالها0فاذاقعنهايتمرالحمير فانما فسدت6وآم_اخطرهاذا لم يفسد عرقه_ا .أصيبت وحبست قال:البعير يفسد من عرقه ما بلغ خطره يعنى ما بلغ ضرب ‏٠هذن قال غيره:كان القول الأول فيما ضربت الابل بأذنابها من الهرم خىر ايقض للحم لن ا فقمس من سلخها من أذنابها أكثر قول آصحابنا ث فا طاهر فهو علىمنهما بموافقة معانى الأصول ى لأن كل شىء آصله معنى طهارته فى كل شىء منه بعينه ها حتى تصح نجاسته ؤ و آصل سلح البعير طاهر قى معانى الاتفاق ء حتى تصح ناجسته بمعانى الاتفاق 5 ولن يصح ذلك على سبيل الاستر ابة الا فى كل شىء بعينه ‏٠ معى أن أقف معنى قول من قال فى عرق الابل:انه مفسد حيث بلغ يخرج معنى ذلك أنه يفغس_ده،وآن ذلكمها نبه ب اوضر فبه خطره بذن فاسد منه من حيث ما بلغ ومس،وذلك على قول من ينتول بنجاسته على الاسترابة ءوآما على معانى الحكم فحتى تصح نجاسته من حيث ما وجد ى آعنى سلخ البعير على معانى ما قيل بذل ‏٠ والاسترابة تد تلحقه فى بدنه كله » والحكم قد يقضى له بطهارة بدنه كله ما لم يعاين ف حين ذلك فيه نجاسة لا مخرج لها من لزوم النجاسة لها،فاذا ثبت ذلك فسد عرقه الماس لتلك النجاسة لا لمعقى عرق البعير ‏٠ ف آبوالهما0كذلك الخيل والبنال والبقر77ند بحته هذا كلها _ ۱۸۸.- فى مرابحلها ومعاطنها ودروسیا وزروبھا ء وجميع الدواب :من الأنعام وغيرها لياتعرى ق الاسترابة من ه_ذا . فيه القول وهر طاهر بمعناها ‏٠ وجميعوآرواٹھ۔اوآعر اقھساوفمهامنخره_امنخرجمہ_ارطوباتھا ما خرج منها ‏٠ 3مسالة : مول مسا يؤكل لحمه فقد اختلف:وأماقواعد الاسلاممن كتاب فيه أيضا:فتال قرم هو طاهر . ٠٠رجع‎أعلم‎ :مسالةج الابل لا يفسد:إن شرر ٫يول‏ ؛حد ھ_ذاذا الاخشابمسالنقدميخضبالا 1 .قال أحسب أن بعضا يذهب حتى يرئ ولواييقن آنه وجد .مسه _:١٨٩سے‎ حتى بيصر ى واسباغه حتى بيصره موجودا ث ومعى آن .بعضا يذهب أنه اذا اجرى يده عليه رحده فقند.آسبغ وأفسد ‏٠ وأحسب أنبعضا يذهب حتى يسبغ قدمه يعذا حتى يرطبها والاسباغ عندى لا يبعد اذا ثبت معنى ما} .وكل هذاالعلق على انشىء تيل فيه ‏٠ ومما عندى أنه تيا ف موضع الضرورات فى القوافل الذى لايستطيع الاثنى أن يخرج :من جملتما & كما قيل فى الضرورات فى الدياس والدايسات من الابل والبقر ء لأنه لايمكن اخراجها ث وليس عندى أن الاثر مجمتع عليه ع وأحسب أن اختلافا أعنى بول الابل ‏٠ ذلكذهب النى فسادأن بعضاوف موضع عنه آخر وأحسب كله من قليل وكثير ٭ قل وتكلهذ:لك هو ف البدن وااثوب مثل القدم والتول فى ذلك واحد ؟ عندى اذا ثبت ‏٠قهالك :ذا آما أسوار .الدواب من الانعام.وما شبههالعله أبو سعيدتال الاملاك وغيرها من الاهلية والوحثسية والخيل والبغال والحمير وما أشبهها من مثل ذلك من الامدك وغير الاملاك من الاهلية والوحثسية،فان أسوارها ولعابه_ا وما خرج من آقواهها ومناخرها وصدورها وجميع ما خرج من رطرباتها من مثل ه_ذا أو شبيهه ‏٠ الاتفاق آنه طاهر ه_ذا كله منها سولافمعى آنه اخرج قفمعانى _۰۹۱ ہے وأما ما خرج منها على وجه القىء من غير الأنعام من الخيل ذواتك وغيرالجرةمن غير ذواتذلك هأشبهوالحمير وماوالبغال الكروس الفروث ‏٠ فمعى آنه خارج معانى الاتفاق فيه من ذلك منه طاهر بمعنى سائر ها يخرج منها من أفوااهها ومناخرها2ولا بيين لى ذلك اختلاف ف قول أصحابنا لأنهم لا يفسدون ثسيئا منها من أرواثها من ماء ها حفياتها الا ہولھا ءف من ونها جج م يع ما خرممن جلا فآىماعيها ء و تها من معنى ما ف جوفها من غير أسباب دمها .كنابعد ذا م وال وأما ها كان من ذوات الجرة والاكراشن والفروث من الانعام وما شبهها،فيخرج فى معانى أسباب قيئها وفرثها الاختلاف ث وكذلك ‏٠فنها ومجفرث جرتها رهى خارجة بمعنى ال ومعى آنه اذا ثبت ذلك فقيثها مما آبه معانى فرثه_ا وجرته_! هو مثل فرثها ص ولا فرق فبه عندى لأنه هو .فى المعنى والشہ_به سراء 5 فالذى يذهب الى فساد فرثها يلزمه آن يفسد جرتها وقيئها ى والذى لا يفسد فرثها يلزمه ويجوز له آن لا يفسد قيئها ولا جرتها ع والذى يفسد أحدهما يلزمه فساد الجمع منها ‏٠ ويلزم من قال بفساد الفرث آن يفسد الروث ڵ لأنه منه ومخالط له ومتصل به ءومتنقل من حالة اليه2ويلزم ف الاعتبار أن يكون ه_ا أبطأ ف حاللغمأ »نه خرج من الدبر الروث أسد مما خرج من ال ان كان نجسا:ولالا فلا معنى فىانتقاله من حال الى حالالنجاسة ىوعتق الى أينطهر به ف حال الانتقال من هذا الوجه برهذا المعنى هومن الكتاب ‏٠ -١٨٩١س‎ بساب فى ذكر السباع مانلدواب وآلنواهش من الطير وذكر أشبه ذلكالسنور والغار ومعانى ذلك وما ق سؤر الرخم والغراب { وپلغنا آن محمدلمين مدسمن لسد اتوشدد من .‏.٠لم يربه اسامحبوبابن قال غيره:مكرره ء وآما السباع كلها غير الصيد فمفسد سؤرها } ومن مسها وهو رطب الا الكلب المكلب فانه قيل لا يفسد سره ولا ٭رطبوهومسها قال غيره:سؤر السباع ما سؤى الكلب والقرد والخنزير قيل : ‏٠ير لابطمن الغر إنه يكره ى وليس بنجس واهو بمنزلة الرخم وا قال غيره:معى أنه يخرج فمعانى أحكام الدواب كلها آنهبإ خارجة على ثلاثة أصناف ما سوى البشر فمنها محرم بكتاب الله أو سنة" ‏٠وجلد الكلبممنا الخنزير والقردع وذلك؛ بالاجماعرسوله أحكامبعضله قللخنزير مساوفمعنا ؟نه مشيهالقردوآما .كتاب الله ‏٠ بسان الاتفاق أنە رجس ءآنهه غونجاد 1ش 7عليه وسلم _ ١٩٢ - الصنف من الدواب أنه مفسد \ڵ سورهمعانى أحكام هذافيخرج رجس ء وإعراقه وجميع ما خرج منه من رطوبة من فم أو منخر ح فأما الترد الخنزير فبعمنى تحريمه كنه ‏٠ وآما الكلب فجميع ما خرج منه من رطوبة وسور فبمعنى نجاسة ‏٠ف معانى الاتفاقجلده وفسادہ وإاما بوله وخبثه فلمعنى ثبرتك; ى.جملة السباع من ذوات :الناب آن جميعالانفاقف معانى6ويخرجالنواھش6وآنه من السباعمنها ولا نعلم6آنه مقسد بوله وخبئهالنابالسباع من ذواتمنالذراهمس س قذلك اختلافنا ‏٠ وها عدا هذا الصنف الذى قد مضى ذكره وما أشبهه من الخنزبر والقرد والكلب من سائر السباع النواهشس من ذوات الناب+فيخرج معانى ص وماأنف أحكام ما كان منها .من.سؤر .آو عرق.آو.رطوبةامن فم آو كان من رطوبة ما سوى ما خرج منها من بول آو خبث أو قتىء آو دم على ثلاثة أحرال ى ثلاثة أقوال ‏٠ قى .جميع ھ_ذا ء.لگنها لم يثبتجملة الطواهرفحال منها آنها: تحريمها وهى حلال فى الأصل لمعنى قول الله تبارك وتعالى `( :قل لاأجد ء وقترله( :انما حرم عليكم الميتةآوحى الى محرما ) الآية كله_افيما منغير ه_ذاالمحرماتمنالله الا ه_ذاآنه لم يحرمالمطاعم ع ليسمن .١٩٣ :استثناءذاھالمعنى تحریموانما6وغير ذلك والمحرماتالمناكح والريا ‏٠من جميع الدو!اب و الطير آنه محرم ات الدماء و من ذرية وما سوى ذلك من اللحوم من جميع الدواب الب الأصلية اذا كانت مذبوحة ذكية بوجه من الوجوه التى يصح ذكاتها به من نحر آو ذبح ث وكل ما كان أصله حلالا كان جميع ما كان فيه من مسه طاهر حتى يصح تحريمه ونجاسته بوجه يخرجهذانه طاهرا وما الاستثناء من المحرمات:والخروج منها،فهذا معنىمن حال صحة ول من تال معى:ان أسوار هذه الدواب من السباع ء وهذه النواسر من الطير من ذوات المخالب ء من ذوات الناب آنها كسائر الدواب من الطاهرات6الا ما بثيثبت فيما لمعنى النشر والش للمحرمات من الميتة ومثلها من أكل الدواب لغير ذكاة ث وعرف بذلك فثبت فيها لفارقتها للطواهر من الأنعام وما أثسبهها ى والخيل والبغال ووه_ا أشسبهها فساد أبرالها وخبثها ‏٠ وأما سائر ذلك ممنعانيها فكسائر الطواهر من هذه الدواب ، ومعى أنه يلحق هذه السباع من الدوااب والنواسر من الطير من معانى الريب للادمان منها على آكل النجاسات،وان كان لا يعدم أن يأكل ثسيئا من الطهارات س ولا يصح عليها معانى آكل النجاسات وحدها \ ،الا أنه لكها منالنجاسات س فلما لزمتها أونكذل يكاد على أكثر الحال الا آن يك الريبة من هذا الوجه ولو صح عليها مم أكل النجاسة لا تخلط معها غيرها للزمها حكم الجلالة والتحريم للحمها والرجس لجميع ما فيها من رايطنهو_ابمانتها » وجميع ما مست أو مسها ورطوبات فكل مستراب مع ( م ‏ _ ١٨٣جو!هر الآثار ج ‏) ٤ _ .1٩٤ عن حالمرقتوف حتى يعلم ما يخرجهہ كل مسكوكالاشكاليلزمه الاشكال الى طهارة لا شك فيها ڵ أو :نجاسة لا ثشسك فيها،فيثبت له ‏٠الدوابهذهفيه ت فلزمحكم ما صح الحال66والطير فى هذههذين الصنفین من الدوابالطير منوهذا والتحليلالطهارةهو أصح منه فى حالالترك له والى ماعلى معانى من غير آن يحكم عليه بنجاسة ولا تحريم ‏ ٠ومن الكتاب : فصل فى ذكر السنور والفار نحوه فبعض كرهه وأحب ترك ذلك الى غيره ‏٠ وبعض لم يربه بأسا وانما أخذ به من رأى الفقهاء فجائز ءويوجد عن آبى على رحمه الله ف سؤر السنور من الماء أنه أحب تركه ى وآما ‏٠من الصباغ والطعام فاجاره ومن غيره ولنال من قال:لا بأس بذلك كله ث ولا نقض على من مس ‏٠المخطمة منه وقال من قال:ان من مس مخظمة السنور انتقض وعن محمد بن محبوب رحم_ه الله قفأرة وقعت ق حل»:وآخرجت اذاآتقدم على تحريمه ث وكذلك قبيل عنهوماقذرة:إنهاحية قال ۹۱ہےسے ‏٠ها ر مثل سوبؤفهو الث ومن غيره:كل ذلك لا باس به ‏٠ الثياب ثولا قرضهالفأرلا بأس بسرالمسبح :.قتال محمد بن آوسمنجامد مثلشىءقيموتالا انأفسدهشىءقماتاذاوآہ_ا بالباتى ‏٠عسل واغيره ء فانه يقلع ما مسه،ولا بأس وحفظ الثقة أن أبا عبد الله سئل عن فأرة وقعت فىاناء آو فبئر موضع البررل منها ؟تفاسد آنه غيرهقق ماء آوفأرةاذا وتعت< الذى نأخذآيو الحوااریتال ‏٠سد ف لا يشىء وخرجت حية ان ذلك ال قال غيره:الىسترر والفار معى من جملة الدواب الثابت له_ا الخروج بالاستثناء من جملة المحرمات س وف جملة الطولاهر بمنزلة سائر الدواب اه ذكرنا من تأكيد كتاب الله تبارك وتعالى فى ذلكا ث الا ها عارض كل شىء من جميع المستثنيات من جميع الدواب من معنى يلحته معنى تحريم أو شبهه بسبب يوجب ما يشبه حكم الكتاب أو السنة آو الاجماع 3 ولالا فجميع ما يخرج عما سماه الله محرما من جميع الدواب من ذوات الأرواح البرية ص من ذوات الدماء الأصلية ه فحكمه_إ حكم التحليل »، والطهارة فى المحيا والممات اذا كان ذكر_ا ‏٠ تال « :ممن تاع البيت ومتاع البيت لايكون الا طاهرا » وجاء عنه صلى ١٧٨٩٦ - الله عليه وسلم فيما يروى آنه قال فيه« :انه من الطوافين عليكم ومن أنطر افات » يعنى أنه من العيال ى ولقد ثبت ف العيال ق معانى الإجماع آن أولاد المسلمين على الطهارة حتى تعلم نجاستهم » ويروى عنه صلى انصلاة الا آنه يأتى اليه وهو يتطهر من الاناء لعله يتعرض للماء فقيل ويشرب السنرر من مائه صلى الله عليه وسلم ے ثم يتطهر من ذلك الماء « خرج من فمه ومنخريهفسؤر السور معنا رطوباته وجميع ما وعرقنه معنا بمعنى الطهارة فيما نحبه من آمره .٭ فيها بمعانى الاجماع ونسبهها لها فى معانى ها يلحتها الحكم باخر اجها من معانى الأنام وما آشبھھا ء والخيل والبغال والحمير وما أسبهها ‏٠ :2:مسألة أنه طاهر لنه من الطوافين والطو'فات على الناس ء والحديث الى قتادة من كناب قوااعد الاسلام:وأما الهر فقيه اختلاف ص والأصح أنهما كما زعم » لكن الرخصة وردت ف الهر للحاجة اليه ت ولمتع_ذر .الاحتراز منهاالبيرت ء لعله بلحقونه الفأرة لتعذرفىالاحتراز منها رجع٠ ‎ ہہ۷- بات ق ذكر أسوار الطر وخزقه والجلالة ونحوها المندواب وذكر الدجاج وق البيض ونجاسته وطيارته ذلكومعانىدمااذا حلبتالشاةون .الأهلى ؤ فقد تسدد .أكثر الفتهاء فى خزقه ى وخزق العفاف والأجدل ء ‏٠الىوذلك أحبفى العفافالفقهاءرخص منمنورخص وقتال من قال:لا بأس بحدث العفاف وربوله اذا وطىء عليه ‏٠الرجل وهو متوضىء لاأجدل ومنه بأخذ ‏٠ العفاف ءاول الأهالى كره6والحمامبه على حالالأهلى فلا بأسالحرمو آما حمام الطاهر فلا بأس بخزقه 5الطائر مذ 4وخزقه مہا يرعى مثل الدجاج ى وآم_ا وتد أسكنه الله حرمه فلا أهلى آهل من ذلك ‏٠ يأت فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولا ثبت فيه أنه من الطاهرةغيرهم آنه بمنزلة الدواب6ولعله آنه منمن قول أصحابناالاتفاق ۱۹۸ہے إحلال لحومھا وذکاتھا وطھارتا ء لأنه ند يلحق الحمير وشسبهها ما يلحتها ‏٠ وهأذلكنءه وهذا الجنس من الغير لا يلقحه معنا شبه ولا ما يشب أسو اها وجميع ماقمن الدوابللأنعاممثسبه من جميع حالاته الطهارة خرج من رطوباته من مناتيره من سائر بدنه وخزقه،فمنزلة أرواث الأنعام وهذا النحو من الطير وهو شبه هذا النحو من الدراب على الأرض ف جميم آحواالها! ث وان ثبت لهذا! الجنس من الطير بول » وكان یبول وله بول كان عندى بمنزلة بول الأنعام لثسبهه له ‏٠ النحو من الطير وما للم يفنسدومعى آنه قد قيل:ان بول هذ! خزقه طاهر بمنزلة خزقة نه وقد كان يعجبنى ذلك آن يكون فى الأنعام موضع طهارتتها3وإذا قد قيل فى هذا :الجنس من الطير مما معى آنه من قرل أصحابنا كان ذلك مما يعجبنى فيه لموضع طهارته ى ولو جاء عن الى مما ة_دأصحابنا فى الأنعام ترخصا ق بولها لكان ذلك حب تيل بنجاسته ‏٠ ‏٠ظاهره بمنزلة بيض الدجاجآنه نجس ومعى لن بعضا يذهب الى طهارة بيض هفنذ:ا الطير كله من جميع الصفقةالشبه:مما خرج على هذهمها كان من الطير خارجا بهذا كان منه من خزقهمن غير النواسر على ما تقدم ذكره ؤ آن جميم ما وبیضه 4ررطوبة وبول آنه طاهر لمعنى طارته ق الأصل كله ‏٠ س۔۹۱ - الريب من اللأنجاس فى رعيته فمعى آن بعضا یفسد خزقه ويخرج ذلك عندی رعيه ى المواضع المسترابه من الأنجاس ٭وجه الاستبراء له موضع ومعى آنه ق أصل من آمره على معانى ما يخرج حكم الأصول فيه آنه طاهر ما لم يثب معناه حلالا لا يختلط مع النجاسة غيرها من الطهارة & فاذا ثيت ذلك فيه كان سوره وخزقه وجميع ما خرج من رطوباته ولحمه ف معنى واحد من النجاسة معى . والدواب ما لم يكن جلالة ك فاذا ثبت فساد لحمها لمعنى ذلك كانت وتد تيل:لا يفسد لمحها وهو من العجائب وهذا الطير عندى لم يكن حلالا ‏ ٠وما لحق من الطير الذى أصله يبكون وحثشسامثله ما الحمام ممثل ه_ذا الطير الطاهراسم الاستئناس حتى يكون مثل هذ! عندى مثل الحمام ‏٠و ه،فأصل ق ال وما الأجدل والعفاف وما خرج مخرجهما وشبههما.فمعى أنه يختلف فا خزقهما وسؤرهما فأحسب آن بعضا ذهب بذلك الجنس من الطير االى أحكام هذا الطير الطاهر ءلأنه لیس من النواسر ولا من ذوات المخالب » وهو ق معنى الطير الطاهر،لأنه ليس من النواسر فخزته وسؤره طلاهر .. يذهب به الى معتى التشبيه للفار لأنه ليس منضاوم بعىع أن _٢٠٠_ وسر الفار وبعره ق بعض ما قيل فيه آنه نجس ؛ وق بعض م۔ا! وليس مراعى العفاف والأجدل كمراعى الف_آر س ولا هو :من الدراب التى تشسبه بالفار ث ومعى أن كل شىء أصله طاهر أصله طاهر ڵفالطهارة الطير كله مسا لم يخرج قحتى يعلم نجاسته بمعانى هذاآولى به الذراسر،فأحكامه طاهر بمعنى الأنعام من الدوااب والصید من الوحش ء ‏٠مها خرج على ثسبه الأنعام من الظباء والأوعال وما أثسبه ذلك فصل وقيل:ف الخزق اذا وجد آنه يحكم بنجاسته وأنه .مفسد _14ا مسه :ح وبعض يراه طاهرا لأنه يحتمل آن يكون من خزق العصافير ‏٠ وبعض يعتبر بالموضع ويحمله على الأغلب مطنير ذلك الموضع مثل الحكم قيه ڵؤالغراب س فعلى هذاالباطنة يرى .فيها الأغلب هو و الله أعلم ‏٠ قصل. ومعى انه قد قيل فى الجلالة من الدواب فهى التى تعتلف النجاسات لا يخلط معها غيرها من الطهارات،فاذا ثبت معنا شىء من الدواب جلالا فمعى أنه خارج معنى أحكامه بمعنى المحرمات من الدواب .بيه_ه وشرائھ وآکل لحمه رلبنه والانتفاع به ‏٠ ومعى أنه يخرج معنى الجلالة من الدواب ق أسواأرها وأعرتها ہہ‏٢٢١٠۔-س ابو من دمات للمحر اى اوآرواٹھا وجمیع ء ما خمرجنها أنه نجس بمعن فرغءسد كلما كانومانهلارثطوبات وما عارضتهاولخمنزی من القرد وا مانلرطوبات أفسدتها من الطهارات ء كانت الجلالة من .الأنعام أر غيرها أو من الخيل وااليغال وشبھھا ء فما ثبت حكمه حاالا فه_وومئلها بمعنى واحد معنا ى معانى ما يخرج ه نهذا كله ‏٠ ومعى آنه قد قيل اذا أكلت الدابة :من الأنعام النجاسة قليلا كان أو كنيرا فلا يؤكل لحمها حتى تحبس بقدر ما ينقضى ذلك منها س ولا يجوز وقيل:يؤكل لبنها ولا يفسد الا لحمها ؛يولساتقيم معى ثبوت التى يفسد لحمها ءالبلندمنابة فيه السد ف الآ وحالاللحم ىفساد فاذا ثبت فساد لحمها كانت فى تلك.الحال الذى قد .فسد لحمها فيه خارجة مخرج الجلالة عندى فى فساد جميع ما كان منها ملنحم أو لبن أو ورث آر عرق أو .ما خرج من فم أو منخر بمنزلة الوجلاإلةلثا فلا يفسد منها شىء من اللحم ولا غيره حتى تصير بمنزلة الجلالة ء فلا ييستنيم معى شىء يكون محرما ف.حال يكون رطوباته طاهرة ث فان كان من وجه التنزه عن لحمه فكذلك يلحقه التنزه عرنطوباته ى وان كا حد الحكم ف التحريم لحمه فمثله فى رطوباتها ‏٠ :مسآلةإو وقعت فى بئز فشرب منها }اه ع لنةيررى عأنزهر أن سائ علا سسأل )وسقيت منها شىاة ؟ _ ٢٠٢ 6الشاة يومين ثم بعد يؤكل لیٹھ|‎ونستيبرآاامااء حرامآن ذلك اب الماء٠٠ ‎صما أياب ويغسل من الث قال غيره:وذلك اذلا ماتت العسالة فى البئر ولهى ممصا تنجس،وتد قبل لا يفسد لبن الشاة على حال ء ومن الكتاب ‏٠ فصل قى ذكر الدجاج لا تدع شيئا من االقذر الا أكله ہ وان كان محبوساخنازير العرب لأنهإا يعلف لييس قذره بشىء وعن الربيع ف الدجاجة المرسلة تأكل الخبث ؟ قال:لا يؤكل لحمها ولاييضها ‏٠ قال أبو سعيد :إذا كانت تأكل ويخلط عندها خرج معناها مثل الشاة اذا أكلت النجاسة:فقول:لايجوز لحمها حتى تحبس ثلاثة آيام ‏٠ ونقرل:يكره ما لم يكن جلالة٠.‏ قيل:فالدجاجة العادة فيا أنها تخلط النجاسة كل يوم × هل يلحق قل:هكذا عندى ‏٠ وخبث الدجاج مفسد وآما سؤره فلا نرى به بأسا حتى يكون على من الماء وآكلها ہ وكذلك الجعل ‏٠منتارها قذر عند شربها ہے‏ ٢٠٣۔ كل لحمه يزقؤما الفقهاء بأسا بخعرض بم ي تال آبو الحوارى:ل من الطير ه وقال محمد بن المسبح:وخزق الطير غير مفسد الا النواسر منه : فان خزةقها مفسد والدجاجة أخذوا فيها بالرخصة والتنزه منما آحسن قال غيره:معانى قول أصحابنا معى يشبه الاتفاق على خزق الدجاج لأنه طاهر حتى يعلم فيهالأهلى بأنه مغس د س وعلى سؤرها قولهم ان كل شىء من الطير يؤكل لحمه فلا يف_.دمةعثانى واس نج خزته » والدجاج معنا من الطير الذى يؤكل لحمه،ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‏٠ أنه_ا ترعىلج من آذلك ومعى أنه يخرج معانى اتفاق قولهم على الأقذار والنجاسات ء ولا أعلم أنها من االنوااسر التى تنسر الجيف ء ولا تضاف اليها وانما هى من الروااعى ا وقد ترعى الأنعام والدواب الطاهرة المواضع القذرة ث تاكل القذر وما لم تكن جلالة فلا يفسد لحمها ولا روٹھا ء اذ هى طاهرة فى الأصل ‏٠ واان كانت الدجاجة جلالة فلا يجوز لحهما ما كانت ف حل الجلالة ح رها وجميم ماكان منه ‏٠ وجس سا ن وحمه ول ران كانت ليست الجلالة فلا يخرجها من سائر الطير الجائز أكل لحمه مثلها ى خزتقها الا دليل يوجب عليها ذلك دون غيرها ‏٠ واان كان من جهة الاسترابة فالاسترابة لا يوجب تحويل الأحكام ى ٢٠٤ وأحسب أنه قد يرجد ف بعض قولهم أن خزقها لا يفسد وأن فيه ترخيصا ‏٠ ومعى أنه قد تال بعض أهل العلم فيها:انها لو حبست من مراعى التذار كان خزقها طاهرا ث واذا ثبت هذا المعتى فيها أنه انما فسد خزقها من جهه المرعى والاسترابة لها فيه ث فكذلك قد يكون النىء من الأنعام مسترابا برعايلهأقذار وأكل ,العذرة وثيعرف بذلك على الدوام ض إلا أنه يخلط معه غيره.من الطهار ات فلا يتحول.بذلك حكمه من روته ث ولا قى سؤره حتى يكون جلالا لا يخلط مم النجاسة غيرها من الطهارات ،وكل شىء على 'أضله من الطهارة حتى تصح'نجاسنته ء ومن‌النجاسْة حتى يصح طهارته6ورما كان آصله نجسا فهو نجس على الأبد ‏٠ البئرعنحبسخبثاصله نجسنولو أن ! سيئا من السباع مما .‏٠على أصلهمقسداخبٹھ۔ا!كارءذلكوأشباهوالنمروالأسدانمن وكذلك الخنزير لو یغذی بالطاھرات من المعیشة لم یکن ذلك محولا لحكمه من التحريم الى التحليل ولا الى طهارة خبئه ‏٠ والدجاج معنا سبه للطير ث وهو طير مجتمع على اجازة أكل لحمه وطهارته ث فلا نحب آن يعزل .حكمه عن سائر الطير الطاهر الا بشاهد الاستراية فعلى غير مايق رمن طقه ڵ فان لحقه فساد خزودليل يشبهه معانى الأصول ف حكمه معنا ما يشبه من معانى الأصول واثباته ى جملة الطير الطاهر لحمه من الدواعى ليس من النراسر ولا النوااهشس ء _٢٠٥ے‎ تراعى مذاهبهموقولنا قول المسلمين 0رانماحث كمهوبلحق كل اس ومه وترد متساربهم ي بالله التفيق . بنظر فى هذا ولا يؤخذ من قولنا فيه الا بما وافق الحق والصواب ‏٠ لادم فنهممالها ثس س ماف وخن الجعلان وما شبهها من الوأما من الطائر أو الدواب ءفانمعانى أحكامه خارجة عملىعانى الاتفاق على س بما مس حيا ،ولا بل نبسؤرهلا بأسكل طاهرالسنة آنيشبهم ا ولامبتنا٠‏ ولو عرق بحمل النجاسات وأكلها ثولو ليمعرف باكل غييها : فان ذلك لا يحرل حكمه ولا ينقل اسمه ما لم يعاين فيه نجاسة بعينها فى ظاهره ث فهو طاهر فى الحكم حتى يحلم نجاسته بشىء في_4 قائم بعينه ثومعنى طهارته من النجاسة وزوالها عنه بآى واجه كان فى معانى ما يخرج من كمه فى قول أصحابنا فى الدواب الطاهرة،كذلك ما كان من مثل هذا الدواب مما أصله لا دم فيه ولا دم له،فهو السبيل من المرعى والأكل .ذرفا هلو ع بيو ذ! المعتى :ةسلة م قوالاحتشاطالأنجاستخلطلأنهاالدجاجةسؤربعضوكره ترك سؤرها أولى ‏٠ _٢٠٦سے‎ ومن كتاب قواعد الاسلام:واآها الدجاج وما كان فى معناه مما فىليامتنع من أكل القذر فانهم شدوا ق ورثة انه نجس،ورخصوا سؤره ما لم يعاين النجس على منقاره فى حين وقوعه فى الماء ونجسوا بيضه حتى يغسل ‏ ٠رجع ‏٠ قصمبل وطهارتهى البيض فى ونجاسته مما يرجد عن بعض آهل العلم معروض على أبى الحواارى رحمه اذا طبخ قبل أن يغسلالدجاج وبيض النعامالله وسالت عن بيض لحمه ؟وآكل قال:لا بأس بذلك ے وأما البيض فان لم ينشق فى القدر ولم يدخل الماء فيه فلا بأس اذا لم يدخل ماءه فيه ‏٠ قلت:فالماء الذى يطبخ به نجس ؟ ‏٠:نعمقال والدجاجة اذا ماتت فوجد ق بطنها بيض سالم ؟ فلا يجوز أكله ‏٠ قال أبو على:ان كان البيض جامدا غسل وأكل ،وان كان غير جامد ٢۷سے‏_ فقال:اذا كان جامدا أكل ‏٠ "....الأرز وجدت بيضةث فلما تضجآرزبيض طبخ فىفوتيل : وفيهيافرخ؟ وان كان ذلك لما نضج الأرز وعرف منه بمعرفة فخرجت البيضة منسقة فى الغرفة ؟ ففى الحكم آنه لا ينجس الا ما فىا تللمكغرفة اذا كان يمكن أنها انشقت عند الغرف ع وان كان لا يمكن انشقاتھا الا عند الطبخ قبل الغرف ‏٠فى القدر أقربماففساد :ہا مسألة هبيض بالغ هل يؤكل ؟ها طدنفى فلدلهج:اجة ماتتبفوج قي لا يؤكل ى وأما غير:معى آن بعضا قال يؤكل » وبعض يقولتال بالغ فلا أعلم أنه يجوز أكله ء ولا أعلم فيه اختلافا ‏. ٠ هيل له:فإن ذكيت فوجد فبطنها بيض بالغ ؟ بيضا لأنه لا ذكاةاالطهارةخا رجا من ‏٠عليه رجع ہہ‏١٠۸ بيو مسألة : وعن البيضة اذا كانت فيها حمرة دم ؟ التى كانت فيها الحمرة فلا تؤكل .اةلعنها حبيض فاذا تحولت ال قال غيره:اذا صارت دما أو لحمة لم تؤكل حتى تكون فيه_ا فرخا حیا ویذکی ٭ :هه مسالة أنه مسا آفسد خزقه کانضه بيريوف وكذلك قيل ىمعانى الط بيضه نجسا بمعنى خزقه ؤ وما كان خزقه طاهرا كان طوهرا بيضه :همسالة س رالذىذرته بيضه مفسد حتى يغسلوالطير الذى يفسد لا يفسد اذرقه لايفسد بيضه الا أن يكون ف البيض شىء من الدم ص فانه مفسد ے واالله أعلم ‏٠ :مسألةعبو ‏٠الطير:.فقول:جنس كبيض الدجاجوكذلك يختلف قبيض طاهر من جميم ما كان من الطير خارجا بهذه السنةبلي:ضه رو ‏٠،والله آعلممن غير النوسر _. ٢٠٩٨٩ خصل‎ قى لن الشاة آذا حلبت دما‎ وسألت أبا سعيد عن الشاة اذا حلبت من ضرعها لبن غالب عليه ٭ثلاثة آنسخاب ث وانما هر تغير من اللبن ‏٠الحمرة ل:يست بدمفلا يفسد اللبن اذا كانت ومن جامع ابن جعفر:وعن الشاة أو غيرها يخرج من ضروعه_ا اذا حلبت دم أو حمرة آر كدرة من اللبن ض هل يفسد لبنها ؟ قال:فأما الدم فمقسد اللبن وأما الحمرة والكدرة فلا تفسد ( م ‏ ١٤ج_واهر الآثار ج٤.‏ ) ٢١٠ باب العتار بق الحيات و الأماحى .,الخنانيز وذكر والدبى ونحوه مما ليس فيه دم والضفادع ونحوها من الماء ‏٠ :هة مسألة مانت0وانأفسدتهطعاممانت ق6وانلم نفسد٥‏اءوان ماتت ق ‏٠طبخ فيها!فى قدر آفسدت ما :هد مسألة تفسد ‏ ٥إلا أنها من ذواتأو أناء مطرىان ماتت قأبو عياد الله : ف٠‏الاء :بيد مسألة ؟آم لاوماتت فيه تفسدهالنشاءقىوقعتاذاالقرةوسئل عن ‏٠قال:معى آنه_ا تنفقسده٥ النشاء،وكذلك النيل اذا أصابتهقلت له:فهل تدرك طهارة هذا النجاسة ي وكل شىء يصطل الماء منه وبيتقى هو خالصا ؟ ے -‏ ٢١٢١۔۔ أنه .اذا كان اذا صب عليه الماء وحركقال:معى آنه قيل فى مثل هذا بلغ الهاء والحركة على ما يأتى على جملة ذلك فى الاعتبار ث ثم ترك حتى مبطهارته :نه :مسألة يرفع الى أبى سعيد فى النيل المائع اذا أوقعت فيه النجاسة كيف ؟طهارته قال:يجعل فيه الاء ويخضخض ثم يراق بعد آن ينزل ثلاث مرات ، ‏٠،ثم تد طهروليلةالطاهر يومايقعد فيه الماءكل مرةف وقول:يجوز بيعه ويعلم المشترى ه أنه يجوز الانتفاع به وبراق 5رآما آيو محمد فيوجد عنه ‏٠أعلموالله ‏٠الاءسوىاللين واغيره اذا ماتت فيهآبو عبد الله ويقسہ_د تفسدها لأنها من ذوات الماء ‏٠ :يهمسالة خل آوسمن آوآودبسآوماءقدحماتت قواان برمة أفسدت .ذال_ك .٢١٢ :جبة مسالة‎ وآمصا الطعام فليس بسكن لها ص وهى تنجسه اذا مانت فيه وليس . :بز مسألة وىلحتھ -ا6الأصليةوالدماءالأرواحذواتفمنالضفدعوآما حكام الدواب البرية فى عامة أحكامها ث وقد لبسه فيها أحكام الدواب المائية . فلا أعلم فيه قولا بالكراهية ث الا أنها خارجة ثىواأمها سورها الاسترابة اذا جاعت من البر لمراعى الأقذار » فاذا :جاءت من البر فلا يبعد أن يلحتها فساد سنؤرها ورطوباتها وكراهيته :على :الاختلاف فى غيرها من المسترابة واذا لحقها ذلك لم يبعد الاختلاف فى لحمها وجميع رطوباتها ‏٠ :جية مسالة فیعجبنیألاءذواتالمراعى.لأنها منمنالاسنرايةلم يجدوحده أن يحكم لها على هذا بأحكامها المائية ث كان مجيئها من الماء الى البر :أو من البر الى الماء ما لم تسترب فعلى هذا فى بولها اختلاف ققول :انه مفسد ‏٠ . ٢١٧٣ وقول:ليس بمفسد س ويلحقها الاختلاف بمنزلة سائر الدواب فى آہو!الھا ء وان لم تكن فيه أقرب فليست بأبعد ‏٠ واذا ثبت طهارة بول الحية واالأماحى فالضفدع:عندى أقرب فى طهارة بولها من آى وجه جاءت ‏٠ وق مواضع:لا فرق بين بول الفأر والضفدع ‏٠ البر لأنه لا.يختلف فمية_ة آنها تفسد ‏.٠ واختلف فسورة س وها سورها فطاهر لا أعلم اختلافا ‏٠ ‏٠وقرل:انهاليس بمفسد على حال من آى موضع كانت وجاءت الأتذار ولا تفسد ما لم تكن كذلك،وثسبهه ذلك لأنها من ذوات الاء } ‏ ٤وطاهر ما جاء منها إلا ما يثيت حكمه محرما س فاذاالماء طوااهروذوات انتقلت الى الأقذار لحقها حكم ذلك حتى تتحول وتنتقل الى الماء ويرجع حكمها حكم المائية . سے‏ ٢١٤س :مآسألة 6نمالرطبة أو االولمن النجاسەهوقع الذياب على شىءوكذلك ان وقع على شىء من الأبدان أو .الثياب آو شىء من الطهارات رطبة أو يابسة ء ‏٠بالطهرة من النجسةمنامها ما لم ير ثسيئا بعينه مما يلصقفانها قال:رما لم ير على الذئاب ثسبثا من النجاسة لم يكن عليه نظر :نه م ‏٠ وذلك فن قصل حال النواهشس من السیاع والنواسر من الطیں آیکون بعره وبوله مثل الفار ؟ قال:آما السلم والفار وما أشبه ذلك ما لیمعرف بالنھشس ء ولا کل الميتة هفيعجبنى فيه ذلك فبعرہ ءوآما بوله فيعجبنى أن يكون فاسدا ء وآما الحيات والأماحى وشبهها » فمن السباع ويفسد بولها وبعرھ_! ولا يخرج مثل السلم وأشباهه . ھ-0س فلاحقة بالسلم ہ وآما يولها فاذا كانت فىوآما القترة یق بعرھا الماء فبالت ففيه اختلاف ويعجبنى فساده لژن البول آشد من البعر ء وان جاعت من البر غبولھا مفسد لا آعلم اختلاغا ٭ والفأر فالبول أشد من الضفدع حىال ما يكون ق البر آو الاء ويعجبنى فسناد البول من جميع الدواب لاجماع آصحابنا على طهارة روث وعلى فساد بولها ‏٠الأنعام وبعرها وبول جميع ما لاف ديميه طاهر فىالنظر اذا كان طاهرا حيا أوا وها آفسد دمه فبوله مفسد ‏٠متا جهة مسألة : خرج من وسطه إذا لم يكن فيه دم على تول من يقول ان بعره لا يفسد ء امعسالة ‏٠‏ ٬وبيض السلم مثل الخناز ى وكذلكوبيضه مثل بعره قيل:فاذا لم تفسد ميتة الضفادع ے هل يحل أكلها ولا يفسد دمها ؟ ‏٠عنندىشبەماتذال:هكذا :+مسالة والحيات والأماحى والخناز مفسد سؤرهن وخبثهن ومامتن فيه ‏٠ وقول يكون تذرا ولا ينجسه ‏٠ :٢١٦- وقع فى حل وأخرج :حيا ہ٤‏ ويوجدوالأماحى وااللغ فيه :اختلاف .اذا ن بول الأماحى والحيات فيه اختلاف:بعض ينجسه وبعض لا ینجسه ء وانما كرهوا سؤر الحية من آجل خوف المضرة ‏٠ لأن ميتة البر حرام ‏٠ ب :مسالة : ومن لدغنه الحية وهو متوضىعء فسد وضو۔ءه ث وقول:يخسل موضع لم يغض حتى ينفجر الجرح ويثستتدا»ن فس. لدغة الغول لأن قرضه نج وكذلك قرض .الأماحى نجس ء وقرض الأجدل نجس ی وقرض الفأر ‏٠اختلاففه,ه ووجدت فى الأثر أن المتوضىعء إذا لدغته حية و :غول انتقض وضوءه وذلك مقنبل النجاسة اأما العقرب فلا ے والله أعلم رجع ‏.٠ كوشسيههاالخنانيزأشيهها .منوهاوالأماحىالحيات:سعندآيو بكتابتحريمهلم 7وآجناسها فمافى اللغاتأسماهاواان اختلف ۔٦٢١٧ ‎.- أو سنة آو جماع فهو خارج من جملة المحللات الطاهرات،الا ما لحته حكلم اتشسترابة تؤديه الى نجاسة آوكراهية & فلكل شىء حكمه ‏٠ قصل مسالة : رج خ ثم يظيف باأس بالكلب ينغمس ف الماء الن قال ابن محبوب:ل قينتفض فيصبب انسانا مذ_ه ذلك من شعره آو بدنه ؟ فلا باس به وتول بعض:ان ذلك يفسد ‏٠ ۳‏ ٩مسالة 6فانوضوءہنقضعليهارطبة ووطىءالكلبآثرکائتوان وأثره رطبة لم ينقض وضوءهالمتضىعء عليهاكانت .آثر الكلب يابسة وولطنىء رجع الى كتاب ببيان الشرع ٭ ء وما متنوالأماحى والخنانيز مفسد سؤرهن:والحياتالكتابومن ‏٠مفسدالفأرخبث،وكذلكفبه وخبثهن وقتال من تنال من الفقهاء:لا بأس ببعر الفأر اليابس اذا طبخ مع ‏٠وغيرهالأرز العريكونوالدهنالفأريعركانالثقة مجير أنه اذالد اوحفظ ے‏ ٢١٨ب باب فى موت الدواب فى طعام او ماء ومعانى ذلك وما أشبه ذلك من كاب الأشراف:قال آيو .يكر:ثبت أن رسول الله صلى االله علبه فان فى آحد جناحيه سما والآخر ثسفا » ‏٠ وما آثسبه ذلك ‏٠ آصلى من الدوابکل ما لييس له دمسعيد:معى آنأدوشال واالطير ‏ ٤ولا مكتسبا دما ىوليس الدم من ذاته ع فيخرج اق مثسبه بمعانى مكتسبا وليس ذلك من ذرات الدماء الأصلية من الدواب وا الطير البرية ‏٠ذلك من آصلهاكتسابوهو بحاله ولا بغيره ومما يستدل عندنا فى ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم ق احلال ميتة الجراد وهو من ذوات الأرواح البرية » فكلما أشبهه فهو مثله ‏٠ وكلما عاش فى الماء ولم يعش ف البر بحال من الحال ف مالح من اللهيثشضيه ذلك عن النبى صلىى آو عذب فمبتته طاهرة لثيوت ماالماء عليه وسلم فى احلال ميتة السمك ‏٠ ٢١٩۔‎- واأه_ا ما كان ييعيس فى الهاء والبر جميعا آو ف أحدهما على حال ء ويمكن لاهلحياة ى جميعها مدنابة أو طير فيخرج فى معانى قول أصحابنا أن مية_ة هذا مفسد لجميع الأشياء الا الماء اذا كانت من ذواات الماء الأصلية،فانه يختلف فى ميتتها فى الماء:فبعض يفسده 5 وبعض لا يفسده ‏٠ :جمسالة 6حبةوقعت فى عسل وخرجت مد 4 -:وعن فأرةعن ,اآبى الحو!ارى ‏٠من شعرهاالعسل شىء7 فاذا خرجت حبة فشعرها لايفسد ‏٠ | ح ولا يفسدحيا ومتالذياب فحكمه طاهر:وآم_اغيرهومن ما وقم فيه من الطاهرات ‏٠ من الزيادة المضافة:وعمن فتح جرابه فوجد فيه فارا ميتا يفسد كله آم لا ؟ قال لأاعلم بفغساد مبا ذكرت الا ما مس من التمر والظرف من الميتة فانه يقلع الفأر وما حوله من التمر س ولا بأس بالباقى من اختلط بعسل غيرهأوبما سال منه من غسل© ،ولا بأسالجراب ؛من الجرب و الله آعلم ‏٠فلا فساد فىذلك _ . ٢٢٠ :بهو مسألة قال المضيف:وجدت فكتاب الضياء ان مجاورة النجس للطاهر على ضربين:فما كان نجسا لذلته نجس المطاهر ..مجاورته ى وما كان نجسا لنجاسة حلته فلا ينجس الطاهر تجاورته ‏٠ قال:والدليل على ذلك ما روى عن النبى صلى عليه وسلم سئل عن فارة مانت ق سمن جامد فنال« :ألتوها وما حوللها » قما حولها نجس لمجاورته للميتة س ولا ينجس ما حول المتنجس بمجاورة النجاسة ء و'الله أعلم ‏٠ چیا مسألة : منعمت:فیموتلممعدواهو نتحركمنهفيخرج6الطهار.اتمنشىءأو حين ما آخرج آهو طاهر ؟ قال:نعم ما لم يمت فهو طاهر ليس فيه بأس . آو ثنىء ولم يتحرك كله ؟رهحة امن جرك قال له قائل:ولو تح قال:نعم ما لم يمت فو طاهز2ولا بأس بما وقع فييه اذا كان هوالاء بنجس حتى يموت ‏٠ _٢٢١٦٢ :جن :مسألة‎ الى أصل الاناء فذلك مائع براق جمبعه لان ائذی لاقى النجاسةفان سقطت الخاتم 6أوالحصاةبلعتحبثالىأخرجالى بعضهنزلتوان ويجوز أن يكون الأعلى مائع والأسفل جامدا . وقيل:أرجو أن الخاتم منتدار الدرهمين ‏٠ :هة مسألة وسألته عن الفأرة اذا انقطع ذنبها آو ثشىء:من جوارحها فبان عنها ناحيه منها ح وهو :يتحرك بعد:وسدع ثسبئا من رطوبات الطهارة آو مسه متوضىء وهوىتتحرك ولم يمسه مما .يلى الدم آهو عندك بمنزلة الميتة ه آو هو حى حتى تبرد حركته ؟ .قال:هو ميت ان كلان بان منها عضو فهو ميت ‏٠ قلت:فما دام متعلقا فيها فحكمه حكم الحى حتى تموت هى ؟ قتال:نعم ٭ ‏٠الحياة ولم يمت:فما دام يتحرك قفييه عندى حكمتقال غيره ہس ‏ ٢٢٢س باب فى أكل الطعام اذا تنجسن والزرع اذا سمد وفى نجاسة الجلبة وفى الزراعة اذا سمدت بنجاسة وما أشبه ذلك لئن تنجس الزرع هل يطعم بهيمة ؟ فلا يجوز أن يطعم البهائم ثسيثا واهو نجس ‏٠ ‏٠زيلته اد ق ج وق اره : ب غي قال هة مسالة : وعن الشجر اذا نبت فی عذرة خالصة ء هل بؤكل ثمرها ؟ فاذا کانت لا تصل الی الأرض وانما تعیش ف النجاسة ء فقد البقولوآم__ا6الثمرذواتىبذلكلا بأسقيل:وقدغيرهقتال ‏٠آش دقه-و :مسألةة عجن بالماءاذاالعجينقواختلفوا:الأشرافومن كت_اب النجس٠ ‎ _ ٢٢٣ ٠فثنالت طائفة:يطعم الدجاج‎ وقال الحسن بن صالح:يطعم ما لا يؤكل لحمه٠ ‎ وقتال آحمد:لا يطعم ثسيئا يؤكل لحمه٠ ‎ ونال آخرون:لا يطعم ما يؤكل لحمه ولا ما لا يؤكل لحمه. ‎ ) وھ_ذهباختلافمعى أنه قد قيل فى مثل هذاآيو سعبد :قال الأقاويل مشبجه فما عندى آنه قيل غير خارج منها شىء عندى عن معانى آنه قيل ‏٠ ومعى أنه قد قيل أيضا:انه يجوز اطعام ذلك الأطفال الذين لاحجر علیەم ء ولا ثابت تعبد يترك ذلك لا يكون المطعم لهم معين! على مآثم 3 طهاراات عفعارضتها النجاسة ء المن وليس ذلك كله عندى إلا فيما كاان وأما ما كان آصله نجسہ۔! حراما فلا يلحقه معى هذا المعنى ‏٠ فصل فى نجاسة الماتع أيضا من كتاب منهج الطالبين :واالمائم هو كل ما يجرى على وجه الأرض جريا منبسطا ،والاستدلال على المائع آن يطرح فيه خاتم آو حصاة بقدر الدرهم ه فان سقطت الى أصل الاناء فذلك مائع يراق جميعه ى لأن الذى لاقى النجاسة قد سرى اف الجميع ء وان ثم ينزل رمى ما حول النجاسة ء وان نزل الى بعضه آخرج الى حيث بلغت الحصاة أو الخاتم . _٢٢٤ ويجوزان يكون الأعلى مائعا والأسفل جامدا،والخاتم قيل يكون الدرهمين .مندار وزن وكل مائع وقعت فيه نجاسة من لبن أو سمن أو خل آو عسل آو غير ذلك أفسدته كان قليلا أو كثيرا؛٠‏ وروى ابن عمر:أن رجلا سآل النبى صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت فق سمت جامد ؟فقال« :اطرحوها وما حولها وكاوا ودككم ) قالوا : الله .انه .مائع ف‏٠تال«::انتفعوا .به ولا تآكلوه » وقيل:من كانيراسول ق يده عفر فيه دم .غير فائض فنسى.؟ن.:يخسله .حتى .أكل طعاما رطبا سمنا آو غيره وهو يردد بيده ف الطعام » ويمس العقتر الطعام آنه يكون طاهراً ء وكذلك ما قطر من النسمن الى ثيابه من موضع العتر مها لم ‏٠ول قبعض ل فى الماء يغيره الدم كا السمناستعمالأصحابناالله قال:آجاز.واعن أبى محمد رحمه المائع المتنجس للسراج وما أشبه ذلك ص ولا يحرم الا كله وخلطه فى الط_اهرات + وقيل :تجوز بيع الدهن النجس ى الصبغ النجس،وكلم_ا كانت بنجاسته ى وقول لباجوز بيعه ‏٠ ثال أبو سعيد رحمه الله:أكثر .ما .قيل فى الأشياء اذا .تنجست من عجين أو طبيخ أو غير ذلك مما يشبه ذلك ى آنه لا وجه الى تطهيره_! وتذفن ولا تطعم ثسيئا من الدواب ء ولا أحدا من الناس من صغير ولا كبير & ولا تباع ولا توهب،لأنه إذا ثبت آنه لا ينتفع به بوجه بطل بيعها وهتبها ‏٠ _٢٢٥ وتول:تطعم الدواب وان كان نجسا ىلأن الدواب لا اعثمليما ولاتعبد، وكذلك تطعم الأطفال من الناس،وكل من لا اثم عليه لأنه موقع النفع لهم ث وليس عليهم فيه مضرة ؤ فمن أجاز آن تطعم الدواب والأطفال أجاز بيعه والانتفاع بثمنه بعد تعريفه آنه نجس ‏٠ ومن لم يجز أكنه على كل حال لم يجز بيعه لأهل الاسلام ع ولا لأهل اليه ‏٠ما خصنه الضرورةالا ق حال من طبخ طعاما أو ودكا للكحال فوجد فيه ميتة فيختلف فى استعماله ‏٠‏ ٤وأكثر القول بالجوازللسراج وآما الدخان فقول:نجس » وقول:ليس بنجس ى لأنه غير عين النجس وكذلك دخان العود النجس والخشب النجس ‏٠ وكل شىء من الط_اهرات عارضته نجاسة فاضطر اليه أحد من المتعبدين ليحيى به نفسه فهو أولى من المحرمات فى الأصل ث مالم يغلب المحرم على المحلل فيستهلكه ث وينتقل حكمه اليه ث فاذا انتقل حكمه اله قى الاسم والمعنى والصفة فبأيهما شاء أحيا نفسه اذا كان مما يحيى ويعصم س وان كان مما لا يحيى ولا يعصم وهو من المجتمع على ‏٠ق حال الاضطرار ولا غيرهنجاسته ى فلا يجوز الآثار ج ‏) ٤( م ‏ ١٥ج_واهر ‏ ٢٢٦ -ب رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :مسألة : واعن الشجرة تنبت فى العذرة الخالصة فتثمر & هل تؤكل ثمرتها ؟ قال:معى أنه جائز ف بعض القول اذا كان من ذوات الثمر ‏٠ التى تؤكل ولا يؤكلقلت:فان كان من يصل آو غيره مثل الاشجار ؟ؤ هل كليرها ثم قال:معى انه يختلف فيه:قال من قال:حتى يشرب ثلاثة ‏٠طاهرةأماه :ماء طاهر +:وقال من تال اسة يغسل ‏٠ جمن نسه لا م اموتال بعض:انه طاهر ويكل الا هة مسالة : ومن بعض الآثار وعن ميتة وقعت ق طوى،والزرع المزروع عليها ؟تثاهمل يفسد ‏٠:لاتال كان هونجسقى بماءاذا:معى أنه قيل:ان الزرعقال غيره ‏ ٢٢٧بسم وما فيه من الثمرة وما أثمر من تبل أن ييستى ثلاثة مياه طاهرة ‏٠كلهنجسا طاهراحتى يسقى ماءآنه قيل حتى يسقى بماءين ص وقيل :ومعى غير نجس ‏٠ نجس ء بمعنى مماسته النجاسة له حتى يسقى بماء طاهر س ويغير آثر النجاسة وتضربه الريح والشمس على قول من يقول يذلك ‏٠ قصل فى نجاسة الجلبة والاجالة واجلة النخلة ومن جامع ابن جعفر : ذرة آو غيرها لةعمثل الانخللفة جون أ تك قولتال:نجاسة التى يصبير بحد ما تنجسهحتىفاذا :انقضىالطهارةفحكمه حولهانجسا الا موضع النجاسة وما:لا بكونوقال آخرون ثلاثة أذرع اذا کانت النجاسة قائمة العین ٭ _٢٢٨- ويعفر يه الزرع وهووثيابه ءبيدهويمسه4السمادسمدوعمن رطب ؟ فانه يفسد مها مسه منه ‏٠ قال والسماد:الفاسد مثل الدروس والروث والكنف،وأما ما يكسر من المذازل ويجمع فان كان يعلم آنه نجس فهو مثل ذلك ىوان قال غيره:وقد قيل:الروث من الدواب والدروس لا بأس به۔ا :هذ مسألة قال:معى أنه قد نيل اذا عغرت بسماد نجس فقال من تقال:لعله ‏٠اذا سقيت بماء واحد أنها قد طهرت يماعين ‏٠:لا تطهر حتى ت تنسقتالمنوتتال وقتال من تنال:ثلاثة ماه س وهذا على المعنى من تتوله ‏٠ _ ٢٢٩ - ٠ ‏٠باب فى غسل الطعام والحبءب والتمور والعجين واللحم وهعانى ذلك ما بجوز به الانتفاع من النجاسات وما لا يجوز عباس فى برمة لحم وقع فيهان بعنومن جامع آبى محمد:و اروى طائر فهات ؟ أنهم تنالوا :يؤكل اللحم ويراق المرق ‏٠ والذى عندى آن الخبر ليمزل مقسرا،والواجب آن يعتبر ع فان كان الطائر مات فيها وقد سكنت غليان البرمة أكل اللحم بعد أن يغسل ويصب المرق س فان كان مات فى حال _ نسخة حين _ غليان البرمة لم قى اللحم ث والله أعلم ‏٠خدلت اة ت دنجاس ت ال يؤكل اللحم ولا المرق لأن :هة مسألة تقال آبو سعيد اذا طبخ الطعام بماء نجس فنثشفه ؟ قمعى آنه قيل يدفن ولا ينتفع به ث وليس فيه حيلة بطهارة ‏٠ :انه يحتال عليه بالسل حتى يبلغ الى موضعوت تالامنل النجس ‏٠لكما مينش افءما بلغت اليه النجاسة من نشف الماء الطا اهر ‏ ٢٣٠بسے ة:32مسألة ومن كتاب المعتبر ص ومن بعض الآثار ك يضاف الى آبى على أنه ہ والمطبوخاتتنجساذاالى الوليد يبن مسعدة ذكر طھار والجرابجواب له ونحوها ءوف دابة آو بشر بال جراب ؟ بالاءوغسل تمرهالى التمر شق الجرابالبول قد صارفان علم أن فليؤكل ‏٠ وعن جراب كنز بماء قع فيه ميتة آو كان عجز به التمر حين كنز ؟ فأقول:انه يغسل ذلك التمر غسلا يرون أنه قد طاب من ذلك التمر ‏٠ وكذلك التمر الذى بالماء الذى فيه الميتة يغسل وينضح علييه وعجين التمر نجس ‏٠ ثم مات؟ فاما الماء الذى فى الجرة فيهراق ؛ وآما السمك فان بلغوا قيه السل بالماء حتى يبلغ حيث بلاغلأول آن يكون يؤكل ‏٠ الجراب فاذا سال عليه البول قفى ظاهر الحكم آنها م:آ غيره قال انما يغسل ما ظهر حتى يصح آنه مس ثسيئا من ذلك ما استتر ان أمكن ذلك ق المعتبر ع وان لم يمكن الا مسه للتمر ق معانى النظر قمعى أنه قد قيل يغسل ما آمكن غسله من الجراب س ثم يصب عليه من الماء ٢٣١ هذاواتلك طهارته لأنالاعتبار ىقالبولحيث بلغعيبلغبقدر ما ‏٠الضرورة الى مثل هذامها ينسبه موضع ومعى:آنه يخرج فى بعض معانى ما قيل أنه يخرج لمعنى طهارة ما ظهر من الجراب اذا خارجل مننظر أن ذلك يصل بما استتر كان طهارة ما ظهر تأتى على طاهرة ما استتر اذا كان مثل ذلك الماء الذى ى النظر يبلغ حيث بلغ الماء النجس ‏٠ والبول على معنى ما قبل ق السمة س واالحصير اذا تنجس طاهر ذلك بالبول فغسل ظاهره وعرك فسال الماء حتى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر ففى بعض ما قيل آن تلك طهارته كله ما ظهر وما ولا يجوزقته ببلعوضاغ مالاماءقيل ال :يه اانلها بحمتاى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة ح ء جديد ع وغسل جديد أو بصب يقوم ومعى آنه قد قيل:لو كانت النجاسة انما كانت فىغلاهر الجراب ق النظر ع فغسلت النجاسة فآولج الاء المغسول به من النجاسة ف الجراب ق الاعتبار والنظر أن طهارة ما ظهر هو طهارة استتر س ولا بيين لى ق معنى هبذا الآخر اختلاف،وكذلك فيما آشسبه هذا مما هو مثله فالقول فيه على حسبه وحذوه ‏٠ ۷ثمظاهرةآنه يغسلهذاالجراب بمثلان تتجسومعى آنه قيل يقطع عن الموضع النجس من التمر موضعه من الظرف ص حتى يطهر ثم _ ٢٣٢ يصب عليه الماء حتى يكون أكثر من النجاسة،ویبالغ ف النظر ٠طهارته‎ وأحسب أنيهقم ف التمر المكنوز الضرر ى ولا يعجبنى ادخال الضرر ‏٠ذلك من سبيل بغير ضررالى طهارتهوجدما وأما التمر الذى تد كنز آو ضحى وكنز بالماء النجس قمعى أنه قد ينكل ويفتت بحسب ما برجى أنه يبلغ اذا صب عليه الماء مبالغ ما! بلغت اليه النجاسة س ثم يصب عليه الماء صبا حتى يكون آكثر من النجاسة ء وبلغ حيث بلغت فى الاعتبار ‏٠ معانىقضررذلك كلما لا يدخل قيب4ہ ويعجبنى منالاختلافمن ‏٠الى صاحبهفذلكوالتنزهالاحتياطالحكم،وأما فى وكذلك عندى يخرج فى معانى التمر والحب اذا آصابته النجاسة ء رهة الصب عليه صبا اذا كانافيهرى ط يج والتمر غير مكنوز أنه قد قيل الاء أكثر من النجاسة،وبلغ حيث بلغت فى الاعتبار » وذلك ف السح والتمر والحبوب كلها . فذلك الا بالغسسل وبالعرك وحركةزهىج :ان يقيل ا قد ل أنه ومعى التقلب الذى يقوم متام العرك ‏٠ _٢٣٣ ويعجبنى فىذلك اذا لم يكن فيه ضرر على التمر ع ولا شقوقه يؤدى أو ما يؤدى الى ضرررمر ضثالى ضرر أن يغسل غسلا ،وان كان أعجبنى ما أوسع بغير ضرر لمعانى ما تد جاء نى الاء أنه مطهر لا مسه اذا لم يبق،ثم عين ولا أثر لأنه الطيور معنا والمطهر ‏٠ الحرب اذا وقعت عليها النجاسة مناىنى ع ف مرج ولا أعلم أنه يخ طاهرها أن يلزم فيها نكل تمرها الا أن يخرج ذلك فى معنى المشاهدة بوجه من الوجوه مها يوجب حكم ذلك فى الاعتبار ص فكل شىء خصه حكم لزمه معانيه ى مخصوصة ومعمومه بحكم المشاهدة ء أو الصفة التى تدل على المعرفة ‏٠ وآما التمر اذا عجن بالماء النجس فيخرج عندى ق معانى ما نسخة وكله-المعنى فييه أنهقيل ف بعض القول أنه نجس،وكأنه لبايل به الى الطهارة ى ولا غسل ص ومعناه معنا المتروك الثابت ف_به النجاسة على الأبد ث ومنتتل الى ذات النجاسة بمعتى هذا القول ‏٠ ومعى أنه قد قيل:انه نكل وفتت وجعل فى الشمس حتى يجف وتزول الشمستر ث ذهبالاعتبار واا ولنظاقنىعنه أحكام رطوبات ال منجا عسة أن تلك الطهارة طهارته ءالنجاسة منهوالريح ہمسص(انی رطوبات لأنه لا يبلغ الى غسله الا بالمضرة » ولا ضرر ولا اضرار ف الاسلام ‏٠ والزواجر4وشرر بول الاب عندي 9ثبت معانى مسا قيل 7 3 الد زاحم ‏٠ _ ٢٣٤ 5قد تنجسالعجينکاناذاالخبزمن طهارةما قيليثثيبتت معنا ولم ب أو الدقيق ‏ ٣الحب بمعانى ما كان من النجاسة من غير الذوات،لأن 6فمعیباختلافالعجينةتنجس:اذاأعنى الخيزذلكوند قيل ق قيل لياطهر علىى حال وهو متروك » و ,النجاسة ‏٠ وقيل:انه يغسل ويؤكل ،واذا ثبت معانى غسله عندى لم يلزمه كلهصبا بقدر ما يأتى علييهالماءولكان اذا صب علبهبصرهغلا ق الاعتبار كان ذلك عندى معنى طهارته ‏٠ ومعى آن قبيل اذا خبز يالنار طهارته بجميم ما خبز فى تنور ‏٠حصىآوطابخآو ومعى آنه قيل:ان ذلك انما هو فى خبز التنور دون الحصى ‏٠وأشباههو المطابخ وجه من المذهبات من أسباب الثار ث غھو سواء ء ويثبت معنى طهارته ‏٠المعنى عندىعلى هذا النجاساتمنةشىءتتنجساذاتيلفمعی آنهالممقوروآما السمك _-ح٢٣٥ ‎ بعد آن صار بحد ما لا ينشف من النجاسات شيتا لأنه قد شرب من الماء ء فانه يخرجا لنجسالى زيادة من اااءلا يحتاجالطاهر الطهور ما ف معانى القول فيه أنه يخسل من حينه ويخرج معانى طي_ارته بذلك الغسل ‏٠ وآما اذا كان يخرج فىمعانى الاعتبار له آنه قد شرب من الماء النجس ما ولج فيه بقدر ما لايبلغه فىالاعتبار ذلك المسل فى يخرج ف معانى غسلهنه ا»فله الوقت س ولا يبلغه الماء الطاهر عند غس نى اعنه عول م يز بالشمس آو يشوى بالنار حتىفمف جل ث ييخس آن كلسل ته غ فوغسلراة ضن ل م كا رطوبات النجاسة ء ثم بعد ذلك فان طهارته ف بعض ما يخرج من القول ‏٠ وبفعض ما يتخرج من القول آنه يجعل ق الماء التلاهر ان كان لا مضرة علبه بقدر ما يبلغ الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة فى الاعتبار ة القول أنه يصب منهعض بء ف ذلك المانه م صب وتلك طهارته اذا ذلك الماء ويغسل ثم تلك طهارته ‏٠ ومعى آنه ان أمكن أن بشو بالنار حتى تذهب بمعانى رطوبات النجاسة مت ه كان ذلك بمنزلة وآحدة من الشواء يخرج معانى طهارته على حسب ما تد قبل ,ولعله يخرج ق بعض القول أن هذا بمنزلة المطبوخ نشتھا ‏٠اسسة جتتج ن قدمن السمك ے وتو .تجس متروك اذا ب كان والقول عندى ق المطبوخ كالتول ق هةا اذا أمكن قيه ما أمكن __ ٢٣٦ فهذا عندى خارج من جميع الأشياء اذا احتملت هذه المعانى من اللحوم والسمك والحبوب من الباقلاء وللوبيا ث والأرز وجميع ما خرج مخرج هذا فكل معناه عندى واحد اذا حسن النظر فيه وف تطهيره بأحد معانى |‏٠ما قد قيل فيه من ه_ذه الأقاويل ولا يختلف ذلك عندى ف شىء يخرج مخرجه قفهذه المعانى كلها ى جميع المطبوخات المتنجسات ىبمعانى الطبيخ منه ‏٠عندى ومن غيره:أن ذلك متروك بنجاسته ولا طهارة فيه ولا له ى وكذلك الأشياء كلهاالخيز يلحتة ه معنى ذلك ء ولعله أكثر ما قيل:ان ه_ذه وتدفن ولا تطعم شيئا من الدواب ولا أحدا من الناس صغيرا ولا كبيرا ولاتباع . الأملاك و هىوهبتها ہ وكانت لا يقم عليماعها بهيبطل بها بوج باطل متروكة ‏٠ وجه الى طهارته ومعی أنه قد قيل:انها وان تنجست وثبت آنه لا أو ما كان منها لا وجه الى طهارته فقد قيل انه يطعم الدواب ولو كان نجسا،لأن الدواب لائم عليها ءوليس هى فى كله_ا متعب دة ولا آنه ة ‏٠ نى قوله ان ذلكع من مواب ومعى أن الذى يقول انها لاتطعم الد اثم ومحرم ولا يطعم المحرم أحد من الخلق ےوأنه وان كانت الدابة ليست بآثمة،ولا النجاسة عليها محرمة،فان الانسان محجور عليه الائم ء والحرام أن ينتفع به ولأن يعين على الانتفاع به ‏٠ والأطفال من النلس ى وكل من لا ائم عليه لأن ذلك يقع لوم موقع النفع , البائع ولا ينتفععاه ي ول بيه ث ي عن وليس مععىليهم فيه مضرة ولا اثم بلور بذلك وبنجاسته ‏٠ أنهخ و بثم 6واذا ثبت آنه لا يبيعه فلا يبيعه لأهل الذمة ث ولا لأهل الاسلام ءبصفقة واحدةالحرام والحلالؤ ولا يجوز بيعلأن ذلك مخالط للحرام ‏٠كله حرامواحدةفى صفقةوالحرامالحلالولا بيع ا »نما ولك ومعى أنه ةد تقيل يجوز أن بباع اذا علم المشترى بذ ذلك عيب عارض للحلال ث وليس هو فى الأصل من المحرمات س وانما ء ويجوز الانتفاع به اذا ثبت طعمه للدوااب والأطفال 3رضة اله عسة منجا ال وجاز ذلك ‏٠ ولو كان لا يجوز الانتفاع بوجه من وجوه الحلال ع ولا يجوز فى الأصل ف الاعتبار معانيه لم يجز بيعه بحال ولو تراضيا على ذلك البائع وااشتری ء وعلما بھ ء لان ذلك ادخال الضرر من الثسترى على نفسه » وکل شیء من الضرر فھو غرر ء وکل غرر باطل ء ولابيج_وز بدعه وهو من السحت ‏٠ __٢٣٨ آودوابينتفع به لاطعاموتطهيرهالقولبعضق٭ ويدركالأصل أطفال ص ويلحق الانتفاع به فى أكل آو شرب ف بعض ما يجوز من قول آهل العلم ى فالبيع له جائز والشراء له جائز ڵ والبائع والمشترى فيه ٠سواء‎ وهذا عندى اذا ثبت معانى الانتفاع به فىأكل آو شرب لشىء من الدواب س أو لشىء من الأطفال،أو لمعنى من المعانى بحال من الحال ء ءاسة جات ن ذو ل من ارام كما قد قيل فى الذرة أنها محية من الح )ولا يخرج ف معانى ذلك اختلاف ‏٠ وآنها اذا اختلطت بالتراب أو غيره من الطواهر من رماد أو ورث أو بعر آو شىء من الظواهر آن بيعها فى جملة حلال جائز » لأن معنى الانتفاع بها ثابت ف معانى الاعتبار ك وأن الشراء لها لا يقع موقع الضياع : ولا اضاعة المال ء وانما يشترى للانتناع بها بمعانى الجائز والد_لال ‏٠ مخلوطة فبهانه لا يجواز بيعها على حال فى شىءومعى أنه قد قيل من الطواهر لمعنى الصفة من البيع ى أنها واقعة على حلال وحرام ؤذرجس وهذا! كله باطل اذا اتفق ‏٠وطاهر ى واهى صفقة واحدة ومعی آنه اذا ثبت معانى اجازة بيع العذرة لمعنى الانتفاع بها مخلوطة ف غيرها ث وآن معانى الاتفاق بها فى الجائز والحلال على الانفراد ثابت ء ولو لم يخالطها شىء غيرها ىفاذا كانت منتفعا بها وحدها جائز الانتفاع بها وحدها،ثبت معناها اذا ملكت لمعانى الانتفاع بها كانت ملكا _٢٣٨٩ والحلال لم يبعدمحجورا ءوان كانت ملكا ملكا ثابت الانتفاع فى الجائز سها نافعة جائز المانتخفاعلبهواطة أن يجوز بيعها وحدها لمعبنىنثبوفتها ،اذا كانت ثى معانى الأملاك ص وھ ذا ما لم يزل علبهبغيرها آو وحدها الناس آن يتخذوا ذلك من البواليم واالكنف » وينتفعوا بها يولا يخرج ومالكه قمعانى التعارف بينهم حتىذة خغير تة ل مباح ذلك على معانى الا يخرج منه مخرج الاباحة والترك ‏٠ وآما ما خرج معناه من الأشياء آنه لا ينتفع به من المحرمات الا بمعانى الاثم آو حال الضرورات،فلا يجوز بيعه ولا شراؤه وذلك محجور محرم معى بمعانى الاتفاق من كل ما كان أصله حراما أو رجسا ى وليس الرجس معارضا له من رجس غيره ى ولا آعلم فى ببيم مثل هذا ولا شرائه كان حراما ورجس_ال ثما كتة ولمي واالخنزير وامر خثل لك م اذل اختلافا ء و الانتفاع فالجائز الا بمعانى الضرورة أو الاثم ‏٠اهنى عع ب م يق لا وعن أبى محمد قال:أجاز أصحابنا استعمال السمن المائم المتتجس ‏٠الطھاراتالا أكله وخلطه فىأشبه ذلك4ولا يحرموماللسراج واقیل:یجوز بیاعلدھن النجس ‏٤والصہغ النجس ء وکلما کانت النجاسة حادثة غيه ء ویعلم البائع الشتری بنجاسته ء وقول لا يجوز ٭صىمعے 4ء رجع :جمسآلة بلخ بسرا بماء نجس فغلا به الماء حتى نضجط رجسئل ي عن يفصنع به حتى يطهر ؟كي _٢٤٠ قال:معى آنه قيل انه يغسل غسل النجاسة ى ثم يجفف بتقدر ما يذهب الماء الذى غلا به أو يجفف،ثم يغسل ثم يغلى بماء طاهر بقدر ما يدخله منه مثل ما دخله من الأول » ثم يخسل غسلا ثانيا وجزئه ذلك ‏٠ هية مسألة : امنلزيادة المضافة:وسئل عن سنور بال على جراب ث هل يجزئه أنا يلصباء صبا كان البول رطبا أو يابسا حتى يلج الماء حيث بالغلبول؟ قال:عندى أنه قيل ذلك ف الرطب ى وأما اليابس فحتى ينكل ‏٠ ونال من تنال:انه اذا كان يابسا وغسل من الجرب ما أدرك غسله الماء على الجرب من خارج حتى يلج الماء فى التمرمن خارج ثويصب ‏٠بالصوابؤ والله أعلمأن ينكلوهوليس عليهمثالبولالى حيث يبلغ :هذ مسلة ومن كتاب الأسياخ:قلت:سنارة تنتج ف حب فلا أدرى وقع منها فيه شىء أم لا هل يجب على طهارته ؟ ‏٠ا لل : تقا الا أنه قد طحن وخبز وأكل هل ينجس منقلت له:انيهطلمير قال:لا الا حتى يعلم آنه نجس ‏٠ _٦٢٤١ من الضياء:واذا أصاب بول سنور طزفا فيه حب ؟‎ الطاهر مداخل النجس هقيل:ان الحب يحل عند الغسل حتى يدخل ء٠٠ ‏٠لأن الحب ينشف اااء هيد مسألة : من كتاب المصنف:فيمن يكنز جرابا وعليه ثوب غير طاهر فاذا الجراب ؟ق6وقطر من الثوبالثوبقالنمر طارقالاءصب فقيل:ليس عليهم فساد فى ذلك ‏٠ :مسالةج الماءوصب عليهمرستنجس ثماذا:قتلت:فالعجينومن غيره الطاهر » ثم يصل يفعل فيه ذلك ثلاث مياه ث هل يطهر الثفل واللب ؟ الىقال:معى أنه اذا كان حرك مم الماء بلغت الحركة والماء ما يحيط به كله النظر قى الاعتبار ى كان طهارته اذا فعل فيه مثل هذا ، الى كتاب6رجعالماءملغته الحركة مم وصولاذاطاهراويكون ‏٠التف ‏) ٤الآثار ج_ جواهر‏١٦( م _ ٢٤٢ ہی مىسآلة ح‎ والعجين اذا عجن بماء نجس ء وخبز بالنار ؟‎ فقول :بجوز أكله٠ ‎ وتول:ان الناز لتاطهر النجاسات٠ ‎ ويولط :رح أو يدفن ولا يؤكل٠ ‎ هة مسألة: ‎ الیگ۔-رقوجلاتمعجين 6عجننمر آونضج:واذاوامنه دار ميت ؟ فان كان يابسا فيسبع ث وان كان قد احبتاللماء فقد فسد ‏٠ ة مسألة : ؟س جبماوومناهل:جرجر اذا نطبخ ماؤهصبطبخ‏ ٤ويغسل فاذاطاهربماءواح _.دةفانه يطبخ مرة وآكل وتتند طهر ‏٠٨ هو مسالة : ومنه:وأما اللحم اذا طبخ بالنجس » أو وقع فيه النجس وزمازجته النجاسة فمختلف فيه : _ ٢٤٣ ‏٠قى ل:يول فق :هن ‏٠ ميغسل ول : وقو ية مسألة : أبو سعيد:فى اللحم اذا كان نجسا ثم شوى ؟ جوس،ومنه : ن وه أنه يطهر وهو لقرب من العجين اذا خبز جية :مسلة : آبو سعيد:دجاجة باضت فى حب ؟ تال:ف الحكم لا بأس به حنى يعلم أنه نجس ‏٠ سده ؟ تحبف هل قيل:فان أصسبيت السنورة ناتجة فى ال اذا أمكن أن تنتج فى غيره ثمالحكم فلا يفسح ىقآالم:ا :4ءومنهق..!. :مسألةجو والمسحفة اذا وقع بها عذرة رطبة ى ثم ضرب بوا التراب عشرين مرة آو عشر مرات ى ولم ير بها شيئا ؟ فارجو آن لابأس بها لأنه قد جرى عليها الترآب2ومنه : ‏٦٢٤٤سح 3مسألة : اختلف فىق ا الذلشمس والريح هل يطهر ما دون .البدن ,أو الثوب ؟ ‏٠:بطهرهفقول .ره ط :هلا يول وت ‏٠!االا7لا۵در... .٥1 1‏۷ هية مسالة: ‏٠..آ لم يمسهبرجلهالماءص قمرفرةفسرج2له بولكان ق:فيمنبو سعيد۱ كا .وذام ..العر كقتال :.ا وهو آأحب الى ‏ "٠من العرك لأنه ب الرجل شقوق ‏ ٠رجع کی من لسك فك باح اكثر من لعرك اذا كان ى ہے‏ ٢٤٥ب باب قى المشرك جب عليه عند اسلامه غسل أم لا وكذلك اذا أشرك شرك الخطا وفيمن ارتد .وهو متوضىء وفى رطوبات اليمود أسلمآمر رجلاالله عل. :ئيت أن رسولومن كتاب.الأشراف أينغتسل ٭ ‏٠فكان مالك وغيره يرى آن يغتسل وقتال الشافعى :أحب آن يغتسل فا.نلم يكن جنبا أجزآه أن ٭بيتو ضاآ واختلفوا فيمن ارتد عانلاسلام واقد كان توضاآ قبل آن يرتد : :لستانف العمل ويعيد الحجة ان كان حجالأوز اعى بقولفكان لا حبط عمله ‏٠ جميع م:نآأسلم من مشرك من كتابى أو غيره من جميعع آن لىمع .ناه الشرکین ‏ العُسل لثبوت تقول الله(.:انفا المشركون نجس ) وكذلك عندى ‏ ٢٤٦ب-ے يخرج معانى قولهم فى المرتد بقول آو عمل ما يشبه الاتفاق على ثب۔وت الغسل عليه اذا آسلم بعد ردتھ ؤ لأن ذلك مالا ینساغ غيره اذا ثبت النجس بكثير فالقليل منه ولو طرفة عين يوآما من ارتدل أتنه عشرك ى الم ف نفسه فمعى آنه مما يخرج فيه معانى الاختلاف من قولهم4فحسب أن من قولهم أن عليه الغسل ءومنه:آن عليه الوضوء ولا غسل عليه ‏٠ ومنه:أن وضوءه لا ينتقض ولا مخرج له عندى من الغسل الذى ثبت مشرکا ء لأنه سوااء عندى اذا أشرك شركا يكفر به فبآى المعانى أشرك فهو نجس،وعليه اذا أسلم الغسل اذا آسلم لمعنى ثبوت.الشرك فيه ض واذا ثبت أنه لا ينتقض وضموءه قى هذا المعنى فى ه_ذا القول فتيممه ‏٠مثلهعندى ومن غجه أو باللفظ منبالاعتة_اددشرك:فيمنبن الفضلنجدةوعن غير آن يعلم ويجامع زوجته ؟ قال:آما الشر ك بالاعتقاد ء فالله أعلم ‏٠ قفت! -. .....-. رر ار ۔۔۔۔۔۔ .(« ‏. ٠ ۱ - ٠ سے تن رو کو . . ‏2 -. خر : ‏٠ کے سے ٠ .۔۔-۔۔٠‏٠ ١. ‏- ٠ ..`‏٠ ه أ 6ازوجته علج _ەفلاد تحرمغير أن یساماللفظ منوآما ئوعن محمد بن عثمان يقول شيئا مما يكون به مشركا من الكلام أو من صفات الله تعالى » ثم وطىء زوجته قبل أن تعلم آنه.آثسرك ؟ __٢٤٧ فلا تحرم عليه بالغلط والسوو والخطا ء وانما يحرمها العمد ء ولو كان الغلط واالسهو والخطآ والنسيان مما يحرم الزوجة على زوجها لم تسلم زوجة لموحد غير عالم بصير ن ولكن الله لطيف بعباده . ت لزموج . ما ‏ ٠وأما ف الغسل اذا بحلم أنه أشرك بالغلط ففيه اختلاف،وأحب أن نجسا ‏٠۰المشرك سماهلأندع وعن غيره:ومن أشرك فى كلامه متبرعا ؟ فريقه وجميع رطوباته نجسة،وان أشرك فى كلامه بالتأويل 3 ولم يرد الشرك ؟ فد بأس برطوباته 2ولم تحرم زوجته،والله آعلم وبه التوفيق ء رجع٠. ‎ ےس‏ ۳٣٤۸ہے فصل ٠ فیمن آرتد وھو متوشیء ومن كتاب الأشراف :واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام ولهو طاهر % ثم رجع اليه : ه الغسلالنسل ڵ واأن المرتد مثله س ولا أعلم عنهم اختلافا فثىبوت ‏٠ع آو لعلى المشرك اذا ارتد فبتقول وأما من ارتد باعتقاد أو نة ؟ ‏٠ضوء وليه ايلل :ع وق ال،الغسل أذا ثمت شركه ور فدتهل: بهوت عيل عندىفرق قردته يقول ولا بنية وهو مشرك ء ويلحقه معانى ثبوت الغسل عندى ‏٠ ويختلف فيه ان ارتد بشك أو بنية بدون الفعل آو القول : ‏٠سيهل ل:عل ا تال قبعض -ے٤٤۹ ‎- وبعض:يرى عليه الوضوء » ولعل بعضا لا يرى عليه شيئا .من ذلك وضصوءا ولا غسلا » ويحتمل معلنى ذلك ۔۔وآثبت ذلك عندى بثيوت الغسل لثيوته مشركا ‏٠ ٭ مسالة ج ومن حفظ أبى معاوية،وعن أبى عبد الله ::وتنال نف الذى يكون عنده قال :ان.گان ذلك يعننه فلا بجوز له س ولان كان قد حوله الى غيره فھو له جائز ه آهل القبلة ويغنمهم اذا حاربهم .قلت له:وكذلك الذى يستحل مال ثم يسلم ويتوب ‏٠ فى شىء غيره.؟ولذالك تد حوله وبردعليهث وهو وما حوله اليه حرامذلكخلافقال:لا ه_ذا مسآلة "جا الشرك ث هل يلزمه فيه غسل ء وهل تفسد عليه امرآته ان جامعها قبل أن يتوب أو يغسل ان كان يلزمه فيه.ل ؟ .سے٢٥٠ ‎ فاذا كان ذلك ليس هاوعتماده ولا ارادته س وانما عليه من أد_.۔ل والرجوعذلك التوبة بلسانه دعرفاذاوتلك الخأحداثالصفةذك س والا بأس عليه ق زوجنه س ولا يلزمه غسل من غير اعتماد ،عن خطه .والله أعلم ‏٨4اذا كان يعرفما جهل من الشرك » ولا من حرمة زوجته ق خال الشرك وذاکرا ما كان منه،من الشرك أو .ذكر بعد ذلك ما كان منه من الشرك ‏٠ وآما اذا كان ذلك من الخطا 1ڵ ثم نسى ذلك وتاب فى الجملة ء ولم يكن ذلك اعتمده ولايدين به؟ فان تاب فى الجملة مع الئسسیان بعبد احداث التوبة باعتقاد على ذلك 6الى آن يموتلذلكمع النسيانبالجملة6والحقالتوحد ‏٠أعلموالله يرقعالخطة الذىبمرقو ع ق كل معانى امحق 7وانماولیس ۱ اذا أراد أن يقول شيئا من الحق والعدل فآخطا ء فقال سيئا من الشرك ‏٠شركلا يقع بهذن۔ذ! جهل ذلكفلا ييسعهثذلكوجهلالشركالى معنىكقصداذاواآما .الا أر ,بكون أراد غيره فأخطا به ‏٨ مسالة :جه آبو الحسن:قلت له:ومن تكلم بكلمة يشرك بها من جيث لا یعلم _‏٢٥١سح ‏٠قال:نعم يعلمالى ولقت ماالملاة» ونبدل:آری عليه البدل والغسلتال أنه غىس لل ‏٠ قال له قائل:فان كان ة_د وطىء زوجته هل تحرم عليه ؟ قال:لا تحرم عليه زوجته ترجع ‏٠ قرطوبات اليفودى وعن رجل مصلى آعطاه يهودى خاتمه الذى يعلقها ض هل يجوز لهذا بملى آن بصلى بتلك الخاتم اذا غسلها آم لا؟. ال قال:أرجو آنه اذا غسلها جاز له ذلك ‏٠ قتلت له:وكذلك ثوب اليهودى اذا غسله المصلى تجوز له الصلاة قيه مثل الخاتم ؟ ‏٠عندىقال:هكذا قلت له:فان لم يغسل الثوب والخاتم ى ولا يعلم آن بهما نجاسة ء ولا أن الیمودی عرق فمیما ء هل يجوز له أن يصلى بهما فى الحكم حتى يعلم نجاسته ؟ _سے٢٥٢‎ قال:معى آنه اذا كان من لباسه فقد قيل انه لتاجوز له الصلاة قلت له:فان قال له اليهودى:انه قد غسله ولم بلبسه بعد غسله ء هل يجوز أن يصلى به اذا آمن اليهودى على ذلك ؟ نجسعلى النجاسنة :7وهو؛:لا بيين لى ذلك :ء لأنه نغير مأمونتال أعنى اليهودى ‏٠ (6الفرق بين للمأمون الثقة ق دينه من أهل الكتابا م : ف له قلت وبين الفاجر من أهل القبلة الذى .يؤمن ويجوز أن يؤمن على النجاسة » ولم يجز أن يؤمن اليهودى أم النجاسة ف اليهودى لشركه ؟ فقال:لا يؤمن على النجاسنة عندی من عو نجس ن وأحكامه آحكام النجاسة ‏٠ وسئل عن البرين واشباهه يصوغه اليهودى فينقب البرنة فيدخل ما حکم ۱ء ؟غيه ا الماء ويخرج ‏__ ٢٥٣ :من:سآلة » ومعهب بنن االولۂوضاحعن.ا.لاذهلفضل بن.الحوارى:آنه دخل على رزدياد أ:مجوسى يأكل معه ٠۔‏من وعاء واحد:وبهما يصطيغان وقولى:انن طعا طعام آأهل الكتاب جائ5ز أكله رطبا كان آو یابسا ء بظاه ااہدرے مھ - ‏٠ وعن مُذحتبعصدأہ'ویما(0ذما: ال :.قو4ابه ۱ل ‏٠ان:محمتٹ:بن,محمد|| _ ٢٥٤ باب ى تطهيي البانى التى تنشف الماء وفى غسل الثياب ومعانى ذلك وما أشبه ذلك من الزيادة المضافة من الضياء:واذا تنجست أوانى الطين ؟ اعتبر حالها 2فان كانت النجاسة حلتها وهى رطبة أو فالماء أو لم تمكث النجاسة فيها قدر ما يتولجها ويجتذبها أطراف الوعساء:.الئ نفسه س فانها تخسل كما يغسل ورعاء الرصاص والزجاج وما يجتذب الى نفسه النجاسة اذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها ىكما يدفع ما ذكرناه من الرصاص والزجاج ‏٠ وان مكثت النجاسة فيها مدة ما يعلم من طريق العادة آنها ة_,د اجتذبت الى نفسها من النجاسة وتولجت فيها واحتاج صاحبها الى استعمالها غسلها وصب عليها الاء الطاهر حتى يرتفع من مواضع النجاسة بةدر ما يغلب على ظنه أنها لا ترشح الى ذلك المكان ى ثم يدع الماء فيها بقدر ما يبلغ الى مبالغ النجاسة ى ثم ة_د طهرت ان شاء الله ‏٠ وم ونها :ذا اناء خرف فى ماء نجس وق الاناء هاء ؟ قح_كم الماء الذى فيه الطهارة حتى يص۔ح بلوغ النجاسة الى الماء _٢٥0سے‎ الى كتابء رجحأسغله ث والله اعلمظاهرالاناء فيو نجس منوآما نال۱شرع ٭ رطبة ؟ ‏٠بالماء وقد طهرتغسلت وإن أصابتها وهى يابسة فتولجتها ودخلت النجاسة فيها ؟ لم تطهر حتى يغسل ظاهرها ‏٠ واختلف أصحابنا فى تطهير ما كان هذا وصفه وحلته الناجسة حة :يتال قوم طهر ثلاثة آمواہ کل ماء يبقى فيه يوما وليلة ثم يراق الاء منبه. الذيبارالليل وفالماء قيكونايضابعضهم::ثلاثة آموااءوقال ثم يطهر ‏٠ وتتال بعضهم:يطهر بماء واحد يكون فيه يوما وليلة ‏٠ قال بعضهم:لأاحد لذلك حدا ء ولكنى آعتبر الوقت وحال الاناء اذا حلته النجاسة وفيه الماء أو رطب أو .يابس فارغا من الماء فآمر بصب الماء فيه ثم،أحكم بحكم الطهارة بقدر مبا يغلب على ظنى أن الماء ‏ ٥٢۹۔۔ےم يوچيه النظر4وشهدالذىهو عندىوحكم بطهارته وهذا»عليه بصحته الخبر ع والله أعلم ‏٠ واذا جف الاناء وسائر أوانى الطين بشمس أو ريح أو مدة أآذهبت منه عين النجاسة ورطوبتها ،فانه يصير .طاهرا بغير ماء قياسا على ما اتفق عليه أصحابنا من الأرض اذا حلتها النجاسة ث فذهبت عينها بشمس أو ريح أو مدة طويلة أن حكم ذلك حكم الموضع بصير طاهرا ‏٠ لله اىوحد إلا بالماء ىفلا أعرف لهم فرقا فيما حكمه فىالظاهر وا جهة مسالة : ومن غير الكتاب:وسئل عن الأوعية التى تنسف كيف يفعل فيها النجاسة ؟فدت ش تت نكانت اذا أريد طهرها اذا ف ذلك ص ومعى آنه ف بعض القول آنه لا ينتفعلف ت آنه خمعى ي:قال فى الطاهر أن تطهر وينتفع بهاتها الغرالى ه يببھسا ءوتترك اذا ط لم رطوبات ڵ أو تكسر ومعى أن ق بعض القول أنها تغسل غسل النجاسة على حكم الطهارة .وينتفع بها ث وق بعض القول آنيها تطهر ثم تجعل فيها الماء انطاهر بقدر ما قعد فيها النجاسة التى تنشفها 5 فان كان سبعة أيام آو :أكثر ثوان کان دون ذلك غبقدر مسا قعدت فیا النجاسة ‏٠ بيع لها على تول من يتول بذلك ؟ تاشصفة ل فم ات : قل .قال .:معى آنه قيل انها تخسل غسل النجاسة4ثم تجفف فى بعض القول ث وق بعض القول مجملا اذا غسلت ثم بجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيام ى ثم تغسل بعد ذلك وهو معنى تسبيعها ‏٠ اوتال من تال:يجعل فيها الاء والطفال على نحو ذلك سبعة أيام ء ‏٠ثم تسل :تغسل قى السبعة آيام ثلاث مرات ويخلف فيهاوقال من قال الماء لو الماء والطفال على قول من يقول بذلك ثم تغسل ٭ وققااللمن ::انه يجعل فيا تسعة أيام على نحو هذا الاختلاف ‏٠ وقيل:تكون هذه الأوعية ف الشمس عند تسبيعها . وقيل:لو كانت فى الظل بلا شمس يجزىء ثومن كتاب المصنف : جو مسآلة : وان وقع ف اناء بنشف ميتة وآخرجت من حينها،والاناء رطب ؟ سلوان كان جافا من الماء غسل غسل النجاسة من الگوعية التى .. ‏) ٤الآثار جا-هرجو‏١٧ (م ‏ ٣٥۸سمسم .فاذا غسلت أوانى الطين بالماء وه رطبة طهرت ع وان كانت يابسة به مسالة . ` : :انكانت النجاسة فيها قائمة فى الماء فكفى حيبود س هع :أ ومت وتغيرت النجاسة :بلا غسل ة ثم وضع فيها ماء طاهر يقدر ما قعدت فايلهانجاسة،ثم غسلت ؟ ‏‘' ٠ أ فلا يبين لتىطهر حتى تغسل تسلا تاما ثم يجعل فيها الماء .الجطاه فروبعدفها من الخسل التام ‏٠ نة مىسآلة : ومنه:اختلف فى الماء الذى يجعل ق الأعية ق السیعة آیام : ‏٠ههر ا ان طول : فق وقول:لوله نجس واآخره طاهر ه . الاناء غسلا جديدا ‏٠غجس سل يله ن ول:ك وتقو ¡ ؛ت .. . ...اهد :مسالة : :والجندل ؤسائر :الخشنب اذا تنجسن ثم زالت .عين النجاسة ءومن ه .. ,.‏- ٠.والريح ؟ثم ضربته الشمس ‏ ٤٥۹ہےب فحكمه حكم التراب ع ولا فرق معى فى ذلك ألا ترى .أنهم تنالوا فى عينهوذهبالترابفتقليتك ثيموظهرهاتنجس ضرعهااذا:الداية ‏٠أنه تد طهره ‏ ٠واذا وقع ا لخشضب ف ماء نجس وتوزق فيه؟ فانه يخرج ويجفف يالسمس،ثم يوزق فى ماء طاهر ييالغ فى غسله ‏٠ :صسسألةع ومن غيره:وقيل:ان كل شىء طاهر فى الأصل ‏٠ ٠ ..۔‎.<ه۔٠ه5 وقال قائل :انه نجس فلا يكون حجة فى ذلك حتى يفسر بما تنجس ؛ ؛وحدهالثقةف خيرأو غير ثة ء ويختلفتنجيسه كان للخير نةوكيف وكل طاهر .ف .الأصل فالثشسهادة فيه وعليه لا يصح بقول :القائل القائل انهموضع احتمال صدققيه آنه نجس آو متنجس آو رجس سه ،جيما ناف ف يختل يجسجةوز الاونتنجس بما لا يكون فى الاتفاق أنه فلذلك وجب أن يفسر القائل ما تنجس به فيخرج ما يصح به نجاسته مع التفسير من المشهود معه ٭ وكذلك كل شىء من الحلال من الفروج والأمؤال سهد فيما الشهود أنها حرام،ولم تفسر البينة من أى وجه حرام » لم تقم بذلك حجة ف الحكم تقطع عذر المشهود علييه ے ولا يحكمون عليه بازالته من يده حتى تفسر البينة ما تلك الحرمة ث ومن أى وجه حرام الاحتمال حرمه ‏٠رجم ذلك وحلاله ‏٠ _‏٢٦٠ب جي :همىسآلة : ومنه:واذا كان دعن وجذوع نجسا فأصابها الغيث ؟ الغيثفانها تطهر اذا سال عليهل الماء تغير آثر النجس ءوضرب :مسالة٭ قدوفمه نجس من دم آو غيره ثم غسل النجاسة ى هل يطهر بذلك سى ولو كان نرشفطمنوبة الاغملفسحينواك به ؟ نال:آنا أفعل ذلك اذا طهر ما ظهر منه%ولم آعلم آنه بقى منه شىء من النجاسة ء وكان معناه أن الماء يدخل الى حيث تتدخل النجاسة وينشف مثل الماء مثل ما تنشف النجاسة ء والماء مستهلك النجاسة عند ملاتاته لها ‏٠ .وان كان قد تغلق ولان فأحب آن خرج ف الاعتبار انه اذا ذلك.باليد زاد بذلك بلاغة قى الطهارة وآدرك بذلك ؟ن يفعل به كذلك ۔۔وآرجو أن ‏٠بيان الشرعالى كتابالله ه رجمتطهر ان شاء ‏. ٢٦١ب فصل ق غسل الثياب أبو سعيد :۔فيمن عرق فى ثوب نجسن فلم يعرف أنه مما يصمازج بالشبهة ويترك الحكم اذا كان بدنه فى الأصل طاهر! ث الا آن يكون شيهه تغلب عليه » فان أراد أن بأخذ بالاحتياط وخاف فوت الجماعة فان بالاحتياط ا له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على انتخير ‏٠مم وآما ان كان الاحتياط لازما3فاللازم غط التخيير » والله اعلم ‏٠ ولا ؟ س به غ فخجاء مثوب ومن تال لخسال:طهر ه_ذا ال يقل لاه فليس عليه لن يسلله عن طهارته وانما يسأله اذا لم طهره ‏٠ :مسالةه غسلامن الزيادة المضافة من كتاب الضياء:واذا غسل ثوب نجس جيدا بلانية من النجاسة ہ اذا لم يرد صاحبه استعماله غليرازم لاه ء ‏٠أعلموالله ؟نية من النجاسةيلاغسلا ‏ جیدانجسغسل ثوبواذا ب٫ه ‏٠صآنلى يئز قجا :مسالةذ وقال الفضل بن الحواارى:من سلم الى عبد و أمة ثوبا نجسا ء لى صأن يله ولم يعلمه أنه نجس فأتاه به مغبولا وآثر الغسالة يه ؤ ف ن عىنء اذاكان الذى غسله بالغا ‏٠ ثأله فبإه ولو لم يس ‏٠ا لصبى للثياب لا يجوز:وغسالةومذ4 ؟مسلة هة من الضياء:ومن نجس ثوبا بالرجل آو غيره ؟ لزمه غسله » فان لم يغسله فليعرفه آنه کان نجسا ‏ ٤فان كان الرجل قد غسله فليستحله من تنجيسه اياه ويعطيه غرم ما يغسل من تلك النجاسة ‏٠ وان كان الثوب مصبوغا قنجسه عمدا ؟ فانه يلزمه قيمه ما ذهب من صبغه مع كرى من يغسله ث وأما )‏١الخطا ى فالله أعلم . :. ( :يا آيها المدثر ‏ ٠قم قانذر ‏ ٠وربك فكبر .الله جل ذكرهتقال وثيابك فطهر ) فنال غير واحد من آهل العلم ف معنى توله( :وثيابك ..٠‏٠) من الاثمنطير ‏ ٢٦٣سب وقال ابن عباس:لا يلبسها على عذرة ولا على معصية ‏٠ وآبو ثور:زين عملك وآأصلحه ‏٠وتال مجاهد ابن سيربنوكان0فحسنهخلنك:آنه قالالحسنعنبورويتا ‏٠اء مسل ل الخ ا هو بل : يقو وقد قيل:ان معنى قوله( :وثيابك فطهر ) آى وتلبك فطهر ‏٠ :معى أنه قد قيل نحو ما مضى فى معنى تأويل هذهتا لأبو سعيد ى فأمره أنآراد به القلبالثياب ها هنا انما:انالآية أنه قال من تنال القلبيكونأنثبت معنى ذلك ثبتوالمعاصى ك واذاالكذبيطهره من والبدن جميعا ث لأن المعاصى يدخل حكمها علئ نجس التلب والبدن ‏٠ ‏١ وقال من قال . :انه آراد بالآية تطهير الئماب من النجاسات ٭ وكذلك ثابت ق معنى السنة والاتفاق ثبوت معنى غسل النجاسات من الثياب لمعانى الصلاة ث كما يطهر النجاسات من البدن فيعم الآية من المعنين جميعا قف ثبوت غسل النجاسات من البدن والقلب من المعاصى ى ومن البدن والثياب من النجاسات ث ويصح التأويلان جميعا بمعانى الاتفاق مما لا يختلف فيه من ثبوت المعنى،والو لم يتفق فيه القول ‏٠ :مسألةة المنفكسؤ وذلكعلى ثوبه نفكرجلالزيادة المضافة:وعنمن بنقضته ولا يغسله ؟ء هل يجتزىعءنجس ‏ ٣٦۹٢٣ےب. بالنقض آجزآه ذالك ٭فاذا خرج الثوب شعر منهق وض ء قلت:ما تقول:ان نقضه والثوب أبي لم يدر خرج ما علقه من القطن النجس أم لا ؟ لعله من كتاب الأشراف:واختلفوا فى الثوب تصربيه النجاسة ء ويخفى مكانه س فقالت طائفة بنضحه كذلك ‏٠ وتنال أحمد:ى المذى ينضحه ‏٠ قال غيره ::يتحرى ذلك المكان فيغسل من البول مكانه ه. وفد4قول ثالث:وهو آن يغسل الثوب كله٠:‏ قال أبوبكر:يغسل الثوب كله ‏٠ وأما فمعانى اعتبار قولهم فقد يجوز أن يتحرى موضع النجاسة الثوب آنهاذا لم يثبت الثوب كله نجسا س فيغسل ذلك المتحرى من موضع النجاسة ،ويجزى ذلك لأنه قف بعض قولهم أنه لو مس من ذلك الثوب موضع شىء من الطهارات لم يفسد ذلك ما مس .2حتى يعلم آنه ز -کا-چسوں۔ أما النضح على الثوب من النجاسات من الذوات،فلا أعلمه أنه مزيل لتلك النجاسلات» فلا يبعد ذلك.عندى.ق مخصوص الأمور ‏.٠ ومنه:واختلفوا ف دم يغسل فيبقى أثره فى الثوب:فرخصت فى هذا تتؤل.الشسافعى ‏٠ وكان ابن عمر اذا وجد فى ثوبه دما فغسل فلم يخرج فدعى بحلمين قال آبو سعيد:معى أنه يخرج هذا ف معنى ما أشبه آثر الزوك من آثز الخم .أنه :انا صاز ذلك بحد :ما:لا يرجى خروجه بمعانى الغسل لثله من الدم ء فاذا ثبت آخ ذلك دوك لاا عين تاكمة خرج-فا معانيه ذلك زوك:انه طاهر ولذلك ليس بعين ولا آثر ہ وانماوقتال من تال الشىء بعينه ‏:٠الشىء ليسن امن لوق قال :هو مفسد الا أن يغير أثره فيستحيل س ولو غير بشىء القول۔ مثل شىءقى معنى هذ!سارا تتح:ال_ال امطهمن آومن الصبغ ٠سواہ‎ ى ت ح ى ق ب ا م و ل ا ح ى ل ع س ج ن ه ن ا : . ل ا ق ن م ل ا ق و يخرج ئأو يخرج من الثوب ‏٠ ‏_. :٠٢٦٦:ب :جيدا مسالة ف بدن الرجل البالغ :وغاب ولم يعلم آنه آازلها ثأ فالذى اتضح من قول :آصحابنا أنه اذا علم بها الذى هى فى بدنه ح وغاب بقدر ازالتها آنه بكون فى الحكم أنها تد طهرت اذا كان ممن وأما اذا لم يعلم أنه قد علم بها ؟ فلم أحفظ فيه ثسيئا غير أن بعضن أضحابنا قال انه وجد اذا خلا له ثلاثة أيام » كان حكم النجاسة أنها قد زالت،و الله أعلم ‏٠ وأما الثوب فقالو! ::حكمه حاكلمنجاسة حتى يصح زوالها منه ء لأنه صاحبها له الخيار فاىزالتها ف الوقت أو بعد الوقت ‏: .٠ واما الصبى فقالوا :حكمه غيارلحبكمالغ لأنه غير متعبد بازالة النجاسة ‏. ٠ وأما قول والدته:أنه قد أزالتها فيعجبنا .أنه يقبل قولها اذا وال تال:اذا كان أصله ظاهرا ولم تغلب عليه استرابة تنتله عن حكم .!٠7‏٠لهأصله فهو على أ. ‏ ۲٦۷ہےبے :جهة مسالة ومن غیورہس :التھ عن الثوب اذا کان فیه جنابة آو نجاسة ‏٥فسلمه الى الغسرال غير الذى له الثوب ؤ وتد علم المسلم بنجاسة » وقال للغسال إنه نجس ء هل لصاحب الثوب أن يصلى فيه ؟ تال:معى آنه آذا كان الذى سلم الى الخسال ثقة مأمونا مصدقا جاز لصاحب الثوب أن بصلى فيه ‏٠ :کے مسالة وسألته عن ثوب فيه نجاسة يعرف مكانها ك ثم ان انسانا مس ذلك الثوب ولم یعلم مس الناجسة آ ملا ما یکون حكم يده ؟ .قال:معى آنهبا طاهرة حتى يعلم آنه مس النجاسة س ولا آعلم قى ذلك اختلافا ‏٠ كان لا يعرف مكانها منه ؟ن اه : وت ل :تل قال:يحكم على الموضع بالنجاسة حتى أن يعلم الموضع طاهر . ‏ ٤رجع الن كتابوقال من قال :انها طاهر حتى بعلم آنه نجس ... - ,.‏٠تقفا بی مسالة : ومنه:واذا أصابته الجنابة فوقعت .فى ثوبه تنجس ما تحته ؟ الثالث فهو طاهر:الشانی6وآمياواعن أبى المؤثر كان طاتنا تنجس حتى يعلم أنه مس النجاسة ‏٠ قال وأما عن آبى الحوارى قال:اذا وقعت فى الثوب غالشانی انه مسته النجاسةهاان مهكان ي يقو تل :اد ب لندقال:الا خمحم فيخسله » والله آعلم ‏٠ همةسالة : ومنه:آبو الحسن فيمن .التزق ثقب قضيبيه بثوبه كأنه كان عالقا به ؟ .فان كان يصح معه أنه كان التزاقه من رطوبة طهرت منه فيغسل ذلك الموضع من الثوب ءوذلك أحب الينا ى و'ان كان لم .يصح له ذلك فحتى يعلم ذلك أنه تد مس الثوب منه رطوبة فاسدة ء والله أعلم ه می :مسالة‏1٠ 2 ومنه:ف.نجاسة جافة مثل بوله آو غذرة أو جنابة وقع عليها ثوب وهو بين اليابس والرطب ؟ قال:هو طاهر حتى يعلم أنه خة منها شيئا حتى تكون النجاسة وب من الأخذ منها ‏٠ثخرج لا م لق ول موا يلز معة أ مائ _٢٦٩‏. :چیا مسالة البول ؟ قال:لا يفسده حتى يعلم آنه آخذ من الثرى ہ قعند دلك يفسد ‏٠ ة مسلة : ومنه:واذا غسل ثوب .نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة ؟ فجائز آينصلى به ‏٠ هة مسالة ة "النجاسة والجنابة الا ثلاث عركات مع زوال عين النجاسة ‏٠ أن يغسل»:فالواجبغسل واحدنجاسة بزلہھاق ثوبكانواذا ثلاثا بالخبر المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ العين ؟اذا زالقيل لأبى محمد.ان صب الماء بجزیء قال:يصب .ثلاثا بالخبر المروئ والصب انما هو على الأرض لاغيره٠ ‎ _ب٢٧٠ ‎ :أن غسل الثياب من النجاسة ثالادث عرکات ؛ ولقد طهروق املختصر إلا أن تكون عينيا قائمة ولم تذهب بالثلاث ء فحتى تخرج فهى على )وجهين:إما أن تذهب أو تخسل حتى تذهب ‏٠ :هذ مسلة فليغسل الثوب كله ص فان عرف غسل وحده ‏. ٠ :مسلةج ومنه:أبو سعيد:ف موضع جنابة عرك أربعين عركة ع ولم يخرج كله الا آنه تغير عن حاله كلها عروككڵذلك الحمر والدم،فتيل ما دامت العين من النجاسة قائمة.فلا تطهر حتى تذهب العين » ولا غاية لذلك حتى يصير الى حد الزوك الذى لا ينحل منه ثىء،ثم لا بأس بذلك ‏ ٤وقول انه نجس حتى يغير بشىء من الطهارات مثل الصبغ والأدوية ‏٠ :ة مسآلة ينقى النجاسةلكل كومنه:آبو سعيد أن العرك والخبشس وال ذعصر 7ويطهر ها ویطھرها آیھن کان علی الانفراد ء والله أعلم ‏: ٠ ‏ ۲۷۲٢-س ج مسالہ : ومنه:أبو سعيد فىالثوب اذا خيط وهو نجس ثم ل ! اليهكانن تصلے فانالغسلفى الوقتلمره فى ذلكانه يعتبر ‏٠اليه ذلك لم يجزهجان لا يصلأجزأه ذلك ى واننالطهارة بالعرك ومفوضع تال:يغسل وبيالنغ ف غسولهلءيس ليتهم أن ينقضؤا الخياطة ‏٠ :هة مسألة اكتحل بكحل عارضته نجاسة فغسله،وبقى سوادومن غي ورهم:ن ىعينه ؟ السواد ء وكذلك الن غسل شبیگافانه يطهر ولا يضره ما بقی من من بدنه يغسل وبقى آثر الخسل أو شىء منه فهو طاهر ‏٠ مسُالة : ومنه:واذا صبغ الثوب بصبغ نجس ؟ فتقول:انه يخسل حتى يخرج الماء صافيا . وقول:اذا غسل النجاسة مقدار ما يزيل الغسل تلك النجاسة الثوب ويحدها لكان ذلك الغسل بجزيها أنه يطهرآن لو عارضت ويجزيه ذلك ؟ ان :کان الصبغمنذنےهە4أسودمتغيرا من الثوبيخرجءولو كان أسود وأحمر ان كان آحمر ؟؟ همنر النجاسة &ويسجاد ل قوالي :عجبنى هذا القول لأن ذلك السو وانا كان أصله "الطهارة2وقد جرى عليه النجاسة من الغسل ما يلوصلمف الماء ‏ ٠رجع الى كت_ابيزيل حكمها من ذلك الصباغ » و اببيسان الشرع٠.‏ _ ٢٧٣ باب فى تطهير الأرض وما أنبتت وفى الجندل وفى نجاسة الموتى وطهارتهم ونى نقض وضوء من مسهم وما أنسبه ذلك ،والبوللم يتغير الأثر فند طهرولواذا بيسالماءا نمعى:قال لا يطير حتى يزول آثره ولو ييس » وبينها عندى فرق. قلت له:فما حد زوال آثر اليول ؟ أنه اذا لم يبق للبول آثر مها يعرف بعلاماته المعروفعى مل : قا فقد طهرت اذا محى آثر النجاسة ‏٠ :نا مسألة من كتاب قواعد الاسلام :الريح والشمس والمطر & فانهما طهارة للأرض ء وجميع أجزائها ونباتها المتصل بها ى وما يخرج من معادنها ح واختلف فى الثم-ار البائنة عنھسا ء وق معمول نباتها ث واختلف قى المدة التى تطهير فيها بالشمس والريح :فقيل سبعة أيام ق الصيف وأضعاف ذلك ف الشتاء ‏٠ ‏٠ك ذبللغير وتق ( م ‏ ١٨ج_واهر الآثار ج ‏) ٤ _ب٢٧٤ ‎ واذا ذهبت عين النجاسة عن الأرض بسمس آو؛ ريح آو وطىء أو أو مدة كما تقدمنا فقد طهر المحل ولوا بتى الأثر ث وكذلك اذا ذهب الأئر وبقيت الرائحة ففى الأرض والثوب فلا بأس ‏ ٠رجع ‏٠ :ة مسالة وف بول ف الأرض صب عليه ماء ينظف من حينه فاذا صب عليه ‏٠الاءيجزبه صب ث جفوالماء:اذا صب عليه الماء أكثر منه فند طهر هوقال غيره ‏٠آو لم يجفالاء ؛ء ولكن الحصى بقلبوتد قبيل:ان الحصى لا يجزئه صب الماء والصفا يعرك » والتراب والسمة يجزيهما انصب ‏٠ وقيل:حكم ما آنبتت الأرض كحكمها الا أن الاحتياط غير ذلك وأما الحب فانه يغسل،وكذلك الدعون والخوص واالفرس ص والحصر السمیم والقفز :الحب-ال ٭ وف بعض القول:أن الشمس والريح يطهران ذلك اذا غابت عين النجاسة ‏٠ :٭ مسالة ق الأرض اذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات ص فغشسيها من ؟!!۔_اء أكثر منها ے۷؟بے فقيل:تطهر بغير عرك اذا كان الماء أكثر من النجاسة ‏٠ وقیل:لاتطهر الابالعرك ‏٠ قلت له:و البدن عندك مثله ؟ قال:هكذا يخرج عندى على هذا اذا ثبت فى الأرض ثبت عندى ‏٠جنإ‏٠ع ىرالبد الماء:فاذا كانالنزضقفى ماء صب على بول:وتنالومن غيره أكثر من البول فلا بأس ما مس منه الثوب وغيره ‏ ٠رجع ‏٠ :3مسألة ومن كتاب المصنف:وقف موضع من الأرض نجس وصب عليه قال:ما لم يتمكن فى موضع البول حتى ترطب،ثم يطير بعد ذلك وقول:اذا كان الاء أكثر من البول فهو طاهر . ته ارريد اا ي هبيسهطرض آبو جعقر محمد بن على أنه قال:ذكاة الأ من النجاسة س وعنه:أن الأرض تطهر بعضها بعضا،يعنى آن اليابس منها ۹۷؟ ۔ےے یھر من نجاسة الرطب ‏ ٤والطیب منھسا تطھر الخبیث ء وث۔۔۔۔به پیس انثرض اذا کان یطھرھھا ویحل للمصلى الصلادة فيها كالذكاة للذبيحة اذا كانت تطيبها وتحللها ‏٠ :بهد مسلة اذاالنجاساتمنغيرهأوالخأرض ببولجعفر:النجس منابن ضربته الشمس أو الريح حتى يتغير ويذهب فقد طهر وان لم يغسل ‏٠ فقول:يجزى ذلك:وقول:لا يجزى ذلك حنى يضرباه جميعا ‏٠ وو فهو بحاله حتى يطهر أو تضربهما لم تناله الريح ولا الشمسوآما .والريح وآخذهماالشمس ومنه:وق حديث:عمر اذا آجريت الماء أجزىعء عنك عيريد اذا صببت الماء على البول فجرى عليه الماء فقد طهر المكان ولا حاجة بك الى غسله من نشف الماء بخرنة أو غيرها كما يفعل كثير من الناس ‏٠ والأصل فهذا حديث النبى صلى الله عليه وسلم حين أمر بصب ،وللا شفالمكانالأعرابى فى المسجد ث ولم مآأمر يلعلى بولالماء الماء وتقوله أجزىء عنك أى آقضى عنك وعنى من قوله تعالى( :لا تجزى ) ٭فنس نس ع نف :جنو مسألة المرضع المنجو س:الکنس طهارةنالوا:وقدتواعد الاسلاممن كناب ‏٠النجساذا زالت عبثاذا كنس سبعا ہ وتيل ثلاثا4وهذا :ه_االنجس فشل6ورھصادالنجوسالحطبدخانواختلف ق ‏٠4والله آعلمالذارأكلنه :يدة مسألة .من يومكم تطهر النجاسةىوالريحالشمس:واختلف فومنه فتقول ثلاثة آيام ‏٠ :بوم واحد » وذلك ف النجاسات المعارضة ‏٠ونول صاالماءالامطهرهولشدهه فلاالدممثلالقائمة بعينهاوآما قائم العین ء فان آثرها وضربتها الشمس والريح،فأرجو أنها تطهر إلا ى البدن والثوب ٭ :مسآلةعمو آبو سعيد:قيمن نضح على النجاسة قى الأرض ماء سى وطار على شىء طاهر ؟ _٢٧٨بے‎ فان كانت النجاسة يابسة لو طار منها تبل آن يتمكن من حلها،أو حل شىء فلا بس ءولو كان قليلا وكذلك اكنان الماء الواقع عليها أكثر منها فقد قيل:لا تفسد مثل هذا ما لم يغيره ؛ أو يكون أكثر منه على هذا ، وان وقع عليما الماء جاريا فلباخسد ذلك ما ليمغيره فيا معى ‏٠وضل ت بع لج فى ايخر أنه ة مسالة : ومنه :واختلف فالماء الذى يطهر به النجاسات فى الأرض : فقول:ما دام رطبا نجس اللى أن ببنس الماء والثرى ‏٠ فقول:ما دام رطبا فهو نجس الى آن بيس الماء والثرى ‏٠ وقول:انما ذلك فيما يغسل به النجاسة من الذوات والعذرة فقد طهر ويصلى عايه ولو كان رطبا ‏٠ جيب مسسآلة ثا ومنه:وأختلف فى بادرة الماء الذى يغسل به النجاسات : فتول:انه نجس تالك الباردة ولو طالت وتباعدت ‏٠ _۲۷۹نے وقول اذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد طير ذلك كله اذا كان متصلا ‏٠ وقول:إذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر جاز ذلك ولم يقسد اذا أدرك بعضه بعضا هرجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ فدل فى نجاسة الموتى وطهارتهم ومن غسل ميتا توضاآ لحال مسه اياه وذلك على قول من رأى يت ‏٠ الانقضلفممس جهد مسالة ش وجمنامع أبى محمد :واختلف الناس فى حكم الميت،هل هو نجس أو طاهر ؟ فأقاصلحابنا:نجس حتى يطهر ‏٠ وقال بعض مخالفيهم:هو طاهر وغسله ليس يطهره لأنه نجس ء واانما هو عبادة على الأحياء وروى عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال« :المؤمن لا ينجس حيا والا ميتا » فان كان صحبحا فحلول الموت فيه لا بنقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك ) والله أعلم ‏٠ ةجد مسالة من الزيادة المضافة من الضياء:ومن مات على فراش أو وضع بعد مامصات؟ _٢٨٠٠_ باب ى الرجل يمشى فى النجاسة وهو حانى أء منتعل وبمس النجاسة ثم يمشى ويمس بعد لك الطهارة دف:من كانت فيه نجاسة ثم نسبها فلم بدر غسلها أو لم يغسلها وفى الطاهراسسة جمن أنه وفيمن يمس نجاسة أى يقر اذا وتع على نجاسة على طاهر وعمن يدخل الكنيف ثم يمشى الى المج٫سازة‏ ث وطريق المج_ازة تلاقى طريق الكنف فيتواضآ ولا ينتعل وهو يطة؟ ف الطريق س ولا يرى فيها نجاسة الا أنه يطا ورجليه كانتا ف النجاسة ث هل عليه بلس ف وضوئه ؟ فلا بأس عليه ما لم يكن وطىء فى تلك الطريق بنجاسة رطبة آو الطریق ء٤‏تكن رجله نجسة والطريق رطبة . 4فاذا كان كذلك فسدت ‏٠فاذا مسها برطوبة أفسدت وضوء٥ قلت:فان كان ثرى ؟ فلا بأس ‏٠لق عن لا ي كا قال:اذا 7مسآلةجا ق نجاسة ح:ومن وطىعء بتعلهالضياء:من كتاباضافةو الزيادة فلم تلصق النجاسة بالنعل ى فاذا خطابها سبع مرات طهرت س وان لصقت الناجسة بها طهرت بالماء ما دام بها عين قائمة ص وعلة من قال بتطهير __ ٢٨١ . النعل تغير غسل تول النبى صلى الله عليه وسلم« :أيما اهاب دبغ فقد طهر» فقال عليه السلام« :الشمس والملح دباغ » قالوا فاذا ييست بالشمس ‏٠طهرتفقد ةمسالةجد ف نجاسة النعل اذا كانت فى باطنها فلا تطهر الا بالغسل ءوآما اذا سحقتهجبزأنئه يأح س وقد اختلف فيه ے وأىرض االيل طمارتها مه آو حكمه ‏٠الأرض مشى به بالأرضآشبھھما اذا تنجس وسحقآدو سعيد أن الخف والنعل وما حتى اذا استحال الى ذهاب العين والأثر والعرف ص وما كان من النجاسات گن ذلك یجزی من تطمیرہ با ماء ‏٠ 6وآما الأمدانمن الأشياء:لا يطهر الا بالماء لكل شىءوقول والثياب فلا أعلم فى قولهم تطهر بغير الغسل الا أنه اذا عدم فازالة النجاسة من البدن والثوب با قدر عليه من تراب آو غيره ثابت فيما يشبه الاتفاق ء رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :3.مسآلة ورفع عآنبى بكر الموصلى آنه حدث عن حصين بنأبى وديعة اللسدفسى تقال:كنت آقود أبا عبيدة الى المسجد فوطىء بنعله بقذر انسان ء فلها دخل الاسجد أراد .أن يصلى بنعله ث فقتلت له :يا آبا عبدة انك كنت وطئت يقذر انسان فرفع احدى رجليه الى ثم قال آترى شيئا قى _ ٢٨٢ النعل ؟ فقلت:لا ثم رفع الأخرى فقال لى:أترى ثسيئا فقلت:لا ‏ ٠قال : :فقالمحبوبالحديث على آبى عبد الله محمدبنثم عرضت هذا ‏٠واأرخصه ف الخفينسحقته الأرضنعم ء اذا ح قاولبنا عندى أن الخف والنعل قال أبو سعيد:يخرج فأمعصانى أو مسا آشبھھا اذا تنجس وسحق بالأرض وهو التراب & أو سحتته الأرض استحال االى ذهاب العين والأثر والعرف ى وما كان من الناجسات أن 59ذلك يجرى عن تطهيره بالماء ‏- ٠ وند قيل:لا يطهر الا بالماء كل تىء من الأثسياء ه ولعل القول الأول ف معانى قولهم ه وأما الأبدان والثياب فلا أعلم ف قولهم آنه تطهر بغير الخسل الى آنه اذا عدم الماء فازالة النجاسة من البدن والثوب بها قدر عايه من تراب آر غيره ثابت فمعنى ما يتسبه الاتفاق من قول أصحابنا ء الا أنه اذا عدم الماء ثبت معنى التيمم عن حكم الطملارة فى الموصى ء .ومعنى الطهارة من النجاسات مع اذالتها بما يمكن،لأن ذلك كان وجه التعبد فيه ى فلا يستحيل فبه عنه الا بما لا يقدر عليه ى وها عدمه ‏٧ .ننه يء م ولا يكلف القيام بشىء مما يعدم القيام به فدشى ےم_-ے‏٢٨٣ نفضل فى فيمن كان فيه نجاسة ء ثم نيسيها فلم ها للم س آم غلها ي غس يدر الله :آبى محمد عبد الله بنى محمد رحمهيوجد آنه جوابومما فذهبمن العائٌطجاءقدوكان قيل ذلككالجنابةأصابتهرجلوعن نت ا من كل : المؤثر رحمة الله انه قاأثربعنى فالذى وجدت فى الأ به نجاسة فدخل الماء الجارى وهو ذاكر لما فيه من النجاسة س وانما دخل ليغسل تلك النجاسة وغيرها،فلما قام شك فلم يدر غسل تلك النجاسة آم لا ء وقد لبس ثيابه ع فتال:لابأس ف ثيابه ‏٨ فيه فانه بعيد الوضوء ما مثسوبه من تلك النجاسر وهى رطبة أفسدته ‏٠ صوچہ ے۔ ٠‏=" قال غيره:اذا دخل الماء هو ذاكر للنجاسة ء ویر ید غلسیا ء 1 قام الى االماء يريد غسلها ثوذكر أنه قام الى الماء بريد غسلها ،أو ذهب ليخسلها ثم لم يعلم آنه نسى ذلك ‏ ٢فلما خرج من الماء أو قام من لاء نسى ذلك فهو على أحكام الطهارة والقيام اليها حيتىعلم أنه سى ذلك آو .آهم_ل ذلك » وتركه أو رجع عن نيته تلك من القيام الى ‏ ٢٨٤-س ثوبه من تلك النجاسة وبعبد الوضوء ىوهذا عندى مثل ذلك :ولكن ‏٠يعيد الوضوءأشول فى الأثرواآم_إ موضع النجاسنة فاذا كان قد عركها للغسل فند وجدت ‏٠تجزیءالنجاسةآثرذهابمنالجار ىالاءقواحدةعركهآن آثر:لا بجزیء من بعد ذهابالله فنالأبو المؤثر رحمهوأمها النجاسة فى الماء الجارى إلا ثلاث عركات ڵ فاذا كان موضع الغائط تد ءآثرہ عركة واحدةذهابأثره معدامتحنمامن النجاسة بقدرغسله أو ثلاثا ولم يبق من النجاسة شىء س وكان ذلك فى الماء الجارى س وكان آن صلانه تامة ‏٠رجوتند توضا للصلاة بعد الغسل » وزالت بالثلاثالجارىالنجاسة ثلاثة قى الم۔اءتال غيره:اذا غسل فقد طهرت،ولو كانت لم تزل الا بالثلاثة لأنه قد حصل غسل النجاسة زاثا،لت العين ء واكذلك عرفنا عن بعض هل العلم ‏٠ باولثل الجارىقى غير الماءالنجاسةقى غسل:وكذلك تد قيلقال غيره ‏٠وعرکاتثلاث صباتأجزآه ذلك :هو مسألة وسألته عن رجل رأى ف فم رجل دما آعليه أن يخبره آم لا ؟ قال:ليس عليه أن يخبره به إلا آن يتطوع بذلك ث فذلك اليه لأن صاحب الدم معذرو ف ذلك اذا لم يعلم ء وااذا كان تد علم فهو المأخوذ ‏٠على هذاي ولا شىءذلك _ :٢٨٥ - فان.لم يعلمه كان عاصيا بذلك.. والدهن اذا انسفك فى حصى المسجد » فغسل بالماء فبقى الدهن فأحب ان كان من الادهان المعارضة لها النجاسة آن يطهر الحصى ‏٥ بتى ز همه وعينهالمنية فهو :نجس ماوان كان أصله نجسا مثل آوداك والله آعلم ‏٠ أبو سعيد:يخرج عندى فى الجنابة والدم وكل نجاسة من الذوات لن ى ولا يبقى لهبذلك ح هتىذلك !ذواآمثميط بشىء من الثياب أو غ تير ذ عين أن موضع النجاسة يكون بمنزلة نجاسة غير الذوات ‏٠ فحصل أو يقرآنه مس نجاسة ولم بعلمسة ايمس جاه نن تر فيم أنه غسلها وتى الطاهر آذا وتع على نجاسة وما أشبه ذلك وقتال:فيمن يكون فى يده نجاسة لا عين لها مثل بول وغيره،شم نسيها قصب ق بده دهنا على تلك النجاسة ودهن ؟ أنه لا تتجس ما مس من ذلك الدهن وتنال:ان الدهن لا يميع تاك النجاسة4وأنه ياصقها ق موضعها ‏٠ _ ٢٨٦ النجاساتمما له عين منالدم وغيره:آيضا ف مثلوقال من قال ‏٠ما مست ماله عليه ومامها مسوقتال من تنال:ان ذلك ند فسد ويفسد ليس له عين ‏٠ :مسآلةجو لرجلرجل عند٥‏عنوسآلنه:الأثرمنالحافةمن الزيادة أمانة مثل الخل أو .الحل أو شىء من الطهارات ى فقال له الأمين:انه نجس ‏٠أو وتعت فيه نجاسة قلت له:أيفسد عليه ماله ذلك بقوله ؟ تال:ان كان ثنة كان حجة عليه ع وان كان غير ثقة فليس عليه ‏٠.يصدقهآ قلت له:فان كان ثقة فهل له أن لا يصدقه ؟ ‏٠ق مثل هذ.االثقة حجة عندى» وقالالا أن بصدقهفلم ير له ذلك منله قد آخ_ذهالأموال فيشسهد عليه بتحريم مالفى تحريمواأآما وجه حلال ء فلا يكون ذلك حجة عليه الا أن يشيد عليه علان بذلك ‏٠ قلت :فان أعار رجلا ثوبا من آهل القبلة ثم أخبره المستعير آن الثوب بلزمه ف ذلك ؟ماونجس ۷۷۲۔ہسح قال:فرأيته يجب أن يصدقه فى ذلك کان ثقة أو غبر ثتة ف نجاسة الثوب خاصة ‏٠ وهو غيروأخبرهأو صلوات:وآنه تد صلى فيه صلاةقلت له ؟4=.. أحبأنهفلم ير عليه آن يصدته فيما مضى من صلاته وأحسب ٠ ٠٭‎٠. _٢٨٨_ باب٠ قاىلاحتنضاء وى النيك وفيمن شك أنه خرج من ذكره شىء آم لا ومعانى ذلك ومن جامع أبى الحسن رحمه الله:ومن كان يحتنى فى ذكره التطن ء فلا تأس عليه حتى يظهر شىء مما يخرج منه،وان كان شىء من القطن من ظاهرها ليس برطب وترطب داخلها فلا بأس حنى ييعلنم أن تلك الرطوبة قد ظهر منها شىء،لأن الانسان انما يغسل ما ظهر وليس عليه ف جوفه ولا جوف الذكر ‏٠ :هه مسالة ومن جامع ابن جعفر:ومن كان يحتشى يقطن فى ذكره ص فخرج منه القطنة التى فى ذكره ؟شىء حتى ترطبت .٠ _77خرج وان كان شىء من القطنة طاهرا ليس برطب داخلها فلا فساد عليه عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التى ف باطن تلك القطنة قد دخلت فى الذى ظهر منها ‏٠ كذلك قال من قال من أهل الفقه:وباغنا عن بعض الفقهاء أنه كان اذا احتشى غسل رأس ذکرہ أیضا ء وف ذلك رخصة بلا أن يكون ومن غيره تال:أبو صفرة:قلت لمحبوب فى الاحتشاء ؟ يلجثذب وحلي فى الاها لة ثم خثسب د فى خ يطنة تال:يلوى الق الخشسبة . بالقطنة فيبقى بعضلةا فحليل اشب أدخلت االخن ا:ف له قلت القطنذة خارجا ؟ ‏٠س أ لا بل : تقا الذكر يول ى والخارجخل ا من دطنة الققلت :فان كان قأصل نظف ؟ قال:لا بأس لا ينقض عليه وضوءه ‏٠ موضعانقلعت مناذاالتطنةسائل عن:وسألهغيرهومن ‏٠قال:يعيد الوضوء لم يصرماآنه قيل:ومعىتقال غيره فلاالطهارةالى موضع ‏٠يتتقضص ‏) ٤الآئار ج‏_ ١٩١ جاهر( م ‏ ٣۹٢۶٢۔ہسے :بية سال ءبعول احشلو م وعن رجل احتثى من المذى ؛ ثم بال فلم يخرج ال فعلى ما وصفت بل يعالج الحسو حتى يخرجه ‏٠ وتد سألت آبا المؤثر عن رجل بال ثم احتشى ء ثم استنجى ونسى أن قال:صلاته تامة ‏٠ ومن غيره:وقال:رجل ممن ابتلى بالاحتشاء آنه قد استعمل خثسبا الثسجر » فلم يجد سيئا من الحثسب آصلح ف ذلك منناف ص من آيرا كث الأسل و'العبل ‏٠ ومن كتاب الشرح:وآما قوله:ومن كان يحتشى فى ذكره بقطن فخرج منه شىء حتى ترطبت القطنة التى فى ذكره ؟ فلا بأس عليه حتى يطهر شىء مما يخرج منه ‏٠ وان كان شىء من القطنة طاهرا ليس برطب وترطب داخلها ؟ فلا بس عليه حتى يعلم آن تلك الرطوبة التى ف باطن تلك القطنة تقد دخلت فى الذى تد طهر منها كذلك ‏٠ __ ٢٨٩١ قال من قال من أهل الفقه:الذى ذكره فى أمر القطنة فانها انترطب وهى باطنة فى الذكر فحكمها حكم محلها ث واان ترطبت وهو طاهر الذكر ورطوبتها مما يخرج من الذكر فهى نجسة،واان كان بعضها ظاهرا وبعضها باطنا فما كان فى الباطن منها فحكميا حكم محلها هوما كان ظاهرا منها فحكمها حكم الظاهر ان كان طاهرا آنوجسا،والله أعلم ‏٠ بعض الفقهاء كان اذا احتشى غسل ذكره واأما قوله:وبلغنا أن أيضا،قى ذلك رخصة فلا يكون ذلك عليه ‏٠ :ید مس الة ال ق رجل يرى فىق:وحسن أحسب عن آبى الحسن محمد بن ال رجل نجاسة قف موضع من جسده » وقد علم الرجل الذى فيه النجاسة بالنجاسة التى فيه «ثم غاب عنه ذلك الرجل بمقدار ما يغسل تلك النجاسة،ثم لقيه فمسه برطوبة من ذلك الموضع الذى رأى فبيه النجاسة ؟من جسده فقال:اذا كان من أهل القبلة ممن يدين بتحريم تلك النجاسة ء ولم النجاسة أنه هوالذى ند رآى منه هذهوآما اذا لم يعلم هذا قد علم بتلك النجاسة ء فانه عنده نجس حتى يعلم أنه طهره ‏٠ ‏ ۲٣۹٢٢ہہ وكذلك إن كان ممن لا يدين لعله بتحريم النجاسة آو همن لا ينقى النجاسة ى فانه نجس حتى يعلم أنه طاهر ‏٠ تال:وكذلك اذا تنجس شىء من آنيته وثيابه وهو عالم بنجاستها يعنى هذا عنها بمقدار ما يطهرها2ثم ستناه بتلك الانيةاب صاحبها ثغثم لم یر فيهاذافهو طاهراياه لصااةأو أعارهذلك رطويهثوبهأو مسه من ویتتی ءالنجاسةيدين بتحريم تلكالصفة ممنعلى هذهى وكانالنجاسة وعن غيره ‏ ٤لعله عن أبى سعيد:على معنى الاتفاق آنه اذا تنجس شىء من الدواب أن طهارته تغير حال النجاسة منه بأى وجه تغيرت ء تانجست أن نغير يقدر ما تأكل شسبئا أو تشرب وآن طهارة آفواهها اذ شيئا ى الحضر فان طهارة آفوااهها أتنأكل آو تشرب أو تغيب بقدر ما تأكل أو تشرب ؛ ولا آعلئم ف معانى هذا بينهم اختلافا ‏٠ خصل فيمن سك أنه خرج من ذكره شىء أم لا ومن جامع ابن جعفر:ومن وجد ذكره بللا لو انتشار! ،آو » وربماعناه ذلك فنظر وجد ثسيثا قد خرجاذا» وكانظنه أفسد ثويه لم ير شيئا _ وف نسخة _ فنظر فلم ير ثسيئا وربما قد خرج ؟ منه فىء ولم يعلم أخرجذلكقد خرج منه فعناهنظر وجدهواذا _٢٨٩٣- منهحتى يعلم آنه تد خرجفلا بأس،لم يخرجآوشىءالمرةهذه قى هذه المرة ص ما قد آفسد عليه ‏٠ به رطويةكانتومنالله :رحمهمحبوبينمحمدعندنا عنوكذلك وثسك أنهاهىولم يعلم ممارطويةث ثم وجداستنجاءآومن غسل ‏٠من بعدمنهقد خرجتالرطويه الأولى حتى بعلم آنهافهى من ومن غيره:قال:وذلك اذا كانت !لرطوبة ف وقت يمكن آن تكون باقية الى ذلك الوقت ى والله أعلم ‏٠ علم آنه كان يرطبعندهمن كانيعض.:وقد بلغنا آنالكتابومن له عليه ابىلصلى عمدا » وف نسخة متعمدا لحال الوشكو ،جدنا ذلك على الن احلیله ء ولم یستیقنمنيخرجالذى يجد كالشىء:آماقال غيره على خروج شىء من ذلك ؛وقد كتان ربها وجد اذا نظر وربما ليمجد ؟ اذا وجدثسيئا مثل ذلك فيخرج عندى ف معانى الحكم آنه اذا كان الطهارة حتى يعلم أن ذلك خرج منه شىء ءهمأنكوء ح وض طاهرا على ولو كان اذا وجد ثسيئا من ذلك وآبصر وجد شيئا تد خرج على أكثر م_ا عنيه أو قى حالاته الا آنه لم بستيقن فى حاله هذا على خروج شىء بوجود فيه ءفهو على حكم الطهارة وثوبه على حكم الطهارةبلل لاسك المتقدمة ع حتى يعلم بنجاسة لا شك فيها وهذا على معنى الحكم ‏٠ ہ‏ ٢٩٨٩٤ہے ومنه:ومعى آنه ان نظر بعد ذلك ان كان وجد ذلك فلم ينظره فى وقت ما وجده،ومضى ثم نظر بعد ذلك،فوجد ثسيثا خارجا لم يعرف متى خرج،ففى معنى الحكم على قول من يقول ليس عليه النظر ولا المس حتى يستيقن أنه خرج منه شىء \ فاذا أمكن آن خروج ذلك الذى وجده خارجا بعد تمام صلاته ان كان فى صلاة آو المعنى من المعانى مستحيل عن حكمه خارجا ف وقته على ما عاينه واأبصره ؤ فليس عليه فى حكم ما مضى شىء ث وصلانه تامة حتى يستيقن أن ذلك كان خرج قى حين ما وجده وهذا صحيح فى معنى الحكم ‏٠ النظر والمس ڵفاذاعليه ومعى آنه يخرج على قول من يقول ان احليله حتىينزل منأوكان يجده يخرجوقت مافىيمسلم ينظر أو ‏٠صلاتهآنه قيل ان عليه فسادهو خارج فمعىد فاذاأبصر بعد ذلك ان كان ف صلاة حتى يعلم أنه انما خرج من بعد تمام صلاته،ولو أمكن ذلك اا قد تقدم من دخول ذلك عليه ئ ولو لم يكن وجد ذلك ڵ قلما وااذا هو خارج منه ذلك لمعنى المسآلة الأولى لمفرغ من صلاته نظر يكن عندى ف القولين عليه اعادة فصلاته حتى يعلم أن ذلك خرج فى لذلك قى هذادنه وط بب جحتيا وبالا صلاته ي وفرق صاحب القول القائل فبه ذلك عندى قى معنى الاحتياط ‏٠خدرج ي يج و لم المعنى وبين اذا المعارضة من آمر؛ لأن ذلك يخرج منواآما ق معنى الحكم فسواء لشیطان مما يريد به اشتغال الانسان مع ثبوت حكم وطمارته ‏٠ معارضة الشيطانقعندى:والأخذ بمعنى الحكم أقوىولمذ 4 والأخذ بالاحتباط ما لم يخف فق ذلك وخول الثسك والوسواس عليه الى _سے٢٩٥ ‎ الحكم والاحتياط س لا بأس به س ولعله أحوط ولكنهننى عممرجه مهما يخ ربما كان من ترك الحكم وطلب المبالغة ف الجروح من مثل هذا تولد الشكوك والوسواس حتى يخرج صاحب ذلك الى معنى مفارقة الحكم الاحتياط من ترك الفضائل فى وقتها،والجماعات مم أهلها وفاته لذة ما أدرك غيره ممن آخذ بالحكم ءواستقام عليه ‏ وان استعمل مستعمل يس لار ، فختي معانى الاحتياط فى مواضع ما ترجى الفسحة فىمواضع الا ذلك بضاربات يستعمل الاحتياط عند الاختيار ما لم يخف تولد المضار ، والحكم عند االاضطرار وخوف تولد الاضرار » ومن نال الحكم فقد أدرك حكم الأصول،ومن آخذ بالأصول واستقام عليها كاد آن يقدر به على كثير من آموره ث والله آعلم ‏٠ لما تمالعاسل الى النضج بالماءان تعمد المتوضىعء:واماومنه من مواضع المخارج من النجاسة وما يليها من ثوبه وبدنه ؟ فمعى أنه قد قيل عن بعض أهل العلم أنه كان يفعل ذلك يأمر ب_ه والمعنى قف ذلك ليقوى به على الشيطان عند معارضته بما يوهمه أنه يخرج منه من النجاسات ص ويجد كالرطوبة فتكون هذه الرطوبة التى قدمها مما يدفع عنه السك عويترك ما يجد من الرطوبة هناك أنها تلك الرطوبة الطاهرة . ومعى آبنعضا لايأمر بذلك بالقصد الى هذا خوفا أن يكون هنالك نجاسة صحيحة فيدعها لتلك الرطوبة التى قصد اليها ‏٠ القول عندى على معنى الاحتياط والأول على معنىويخرج هذا _٢٨٩٦ نفسے بالشك ووسواس الشیطان معارضارته ءفیفعل ذلك ويبعجبنى ترك ذلك لمن لم يعرف نفسه بالشكوك غوان فعل ذلك على حال فهو ونجه على ما يقوى على آمر التسيطان ى وما صح على معانى الأصول وما يشبهها فهو عندى أقوى \ والميل اليه آكد وآولى مىعنى الالزام ومعنى الاحتياط يكون على معانى الاختيار ‏٠ :هدو مسالة من جامع أبى الحسن:من ونجد بللا فى ذكره لو شيئا وظن آنه لم بره وتدأفسد ثوبه ،وكان اذا عناه ذلك فنظر فرى شسئا صوربما بأسلم يخرج فلاآولك ولم يعلم آخرجفعناهنظر وجدهء وااذاخرج فيه حتى يعلم آنه قد خرج منه ما قد آفسد عليه ثوبه . أو ااستنجاء س ووجدومن كانت به رطوبة من وضوء :و غسل رجع٠.‏فساده ومن كتاب الشرح :وآما قوله لعله أراد م! قيل ف جامع ابن ول الفصل:ومن وجد بللا فذكره أو اننثسارا وظن آنه قدأ فى جع :فر أفسد ثوبه ي وكان اذا عناه ذلك فنظر فلم ير ثسيئا4وربما قد خرج منه ء واذا نظر ويحده قد خرج منبه فعناه ذلك،ولم يعلم أخرج منه فى هذه المرة شىء أو لم يخرج منه ى فلا بأس عليه حتى يعلم آنه قد خرج منه ى هذه المرة ما تد آفسد عليه ‏٠ وكذلك عندنا عن محمد بن محبوب الذى ذكره هو الواجب من طريق الحكم واالاحتياط ‏٠ م ه ن م ف ث ة ف ل ت خ م ة ب و ج أة ث ا ل ث ة ل س م ل ا ه ذ ه ف واللفتماء ن أوجب م الاحتياط ع لأن الدين بنى على الاحتياط ‏٠ من طريقجنيهأمنه وم من من اه على الحكم الظاهر ث ووم بنهم العادة منهم وألزم الحكم بالاعادة أو تركها اللأغلب من عادة الانسان } وما يعرقه من نفسه اذا ونجد ذلك حتى أمره صاحب هذا القول بالتوقف عن الصلاة 'اذا كان فيها » والنظر اذا أمكن النظر ه وكان فى النهار أينكشف عن عورته وينظر اليها ‏٠ اضع من فخذه بعد أنيجرى ولى معوان كان فى ليل آجرى يده رأس ذكره على ذلك الموضع،ويحكم بما يؤدى اليه حاسته ،ثم يعود الى صلاته وان تطاول الوقتت وتراخت المدة ث ثم بنى على صلاته ان نىاهى ت عل الة ممسأ الما عليه العمل فىهذهلم يتيقن على حدث ،وهذا الینسا ء والله أعلم ‏٠ 6ثم وجداستنجاءأو:من كانت يبه رطولية من غسلوآما قوله وشك آنها خرجت منه ؟ لمم ما هى ع ول يوبة رط فهى من تلك امرطوبة الأولى حتى يعلم أنها خرجت منه هالذى ذكره ف هذه المسألة كما تقال لأن الحكم يوجب ذلك ء ولكن ان الذى يجد الرطوبة يخرج منه فى العادة الخارجة،فعليه أن يحتاط ويأخذ بما كان ق آغلب عادته على ما ذكرنا فى المسألة الأولى ‏٠ وأما قوله:وبلغنا آن بعض من عنده علم كان برطب عمدا لحال قذالكووجدنا6الحك صلىالنبىعنالحديث كانآنهالله عليه وسلم يفعل ذلك الذى ذكره عن بعض آہل العلم ء آنه كان يقول هذا الذى حكاه عنه ،ولا أعرف وجه فعله ان كان الخبر صحيحا ء لأن الصفة التى تليق باهل اليمعلكموأننوا محناطين على دينهم ك محافظين على طمارتهم لا يدفعون بالماء عادة يعرفونها من أنفسهم ‏٠ وأما ما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك غ فما علمت أن أحدا من أهل الحديث وأصحاب السير وصف النبى صلى عليه واسلم بالابردة ولا بسلس البول » لو كان فيه بعض ما ذكره لو ردت السسير بحكم ذلك عنه س قول منه وعمل عنه منقولا مقبولا كما روى والا يقاربها مانلصحابة ‏٠ مدبثوبفيمن صلى:محمد بنى الحسن:الص_نفومن كاب شك فيه؟ ه 4و فارته فليس الشمسك من أمر الدين فى شىء ها كنت عالما بطه وأما ما يستبرىع القلب من سكه فليس ذلك محكوما به الا من تبر ع بكل ذلك بفضله ء و الله آعلم ‏٠ :مسآلةجو ومنه:أبو سعيد:فيمن عرق قف ثوب نجس ء فلم يعرف أنه ما _سے٢٨٩٩‎ »ويترك الحكمشملسبهةفاذا اشتبه عليه ذلك فليس علي بهاأنليع اذا كان بدنه فى الأصل طاهرا الا أن تكون شبهة تغلب عليه ‏٠ مما له فيه التخير فلا يتركه الجماعة على التخير ث واما ان كان الاحتياط غير التخيير6واالله أعلم ‏٠فاللازملازما ھ17جا م .وآنه طاهر+وآنه نجس فكل:فيما احتمل آنه حلال وحراومنه شىء آصله حلال عارض الشك فيه بأنه حرام بوجه من الوجوه فهو وكذلك جميع الطهمارات اذا عارخ فيها الشكوك بما يحتمل طهارتها ونجاستها فهى طاهرة حتى يصح نجاستها ث والله أعلم ٭ جيذ مسالة : ومنه:وان وجد فى ثوبه ما يشبه الجنابة لياعرف من أين هى وقع فيه ولا متى وقع ؤيغسل أو لا ؟ إنه لا غسل عليه حتى يعلم أنه جنابة » وليس هو نجسا حتى يعلم آنه نجس ‏٠ ٣٠٠ہے ‏. :هد مسالة :وفيمن طرح نجاسة من الذوات رطبة فى ماء جار لعلهومنه فقد اختلف ف مثل هذا اذا وتع فيه الاحتمال من الطهارة والنجاسة ح فقول يكون نجسا أنه يحتمل النجاسة ء و؛انه_ا طار بسبب وتتوعها ‏٠ وقول انه طاهر حتى يعلم أنه نجس لطهارة أصل الماء والنجاسة لم تغلب عليه فتنقله ءوطهارته عندنا آثسبه بالأجلة لمعانى كثيرة غير ٠الاحتمال ‏٠ قف حوض المسل %وطهرومن غيره:آبو سعيد:وان مانت فارة موضعها والماء يسيل ويجتمع فى خبة السل ؟ فقول:ان الماء الذى يجتمع ف الخبة كله طاهر . وقول:هو؛ نجس حتى يبيس الماء » ولو بقى الطين والئرى ‏٠ وان كان الاء لم ينقطع حتى طهر موضع النجاسة ؟ فويواطلاهارختلاف فيه ‏٠ ومن غيره:ومن وطىعء بنعليه ف نجاسة،ولم تلصق بهما النجاسة ؟ فاذا خطابهما سبع مرات طيرتاه ى واان ظهرت بهما النجاسة _‏٣٠١سس بالأرض حتى استحال الى ذهاب العين والأثر والعرف أن ذلك يجزى عن لا يجزى ذلك الاالنجاسات كان0وقولالغسل يالماء من آى الغسل بالماء ‏٠ :جو مسألة ومنه:ق موضع من الأرض نجس انصب عليه ما ع وطار ؟ قا ل :ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعد وتول:اذا كان الماء أكثر من البول فهو طاهر ‏٠ :مسألةه ومنه:وفيمن كان ف يديه نجاسة مما له عين أو لا عين له ث ثم غمس بيده فى حل آو طعام نا ثم ذكر فأخرجها ؟ قال:اذا كانت تمكنت فى الطهارة بقدر ما ترطبت وتمازج رطوبتما ‏٠هاستو ل د :لارطوبة الطهارة ففيه اختلاف:فتقول يفسد الطه يارة فث و ومنه:واق ماء صب على رجل لايعرف ما هو ؟ ‏٠ههر ا ان طول : فق _٢٣٠٢ انه نجس‎:أنه طاهر ::سسآل عنبه ؤ فان قالو!وتقول قبل منهم ه‎ وتول:لا يسآل عن ذلك٠ ‎ وتول:ولو قالوا له بعد ذلك انه نجس لم يكن علييه أن يقبل منهم )نجاسة ثيابه لأنهم فعلوا ذلك به ‏٠ :مسالة به أو رطبة »فحركها فى الماء الجارى حتى ذهبت ؟ التى مثلها يزيل تلك النجاسةكة رصلت حد ح ل وق اجاسة فاذا زالت الن ي وااللهویجزىفىسو اءاناءأوثوباكانوانكذلكأجرىاءمسمع أعلم ‏٠ منه:آبو .سعيد:نجاسة ونتعت ف شىء يهلك بالعرك مثل قرطاس ؟ 4ولمالنجاسةكان آكثر مناذ!مرةالاءأن يصب علبهبجزیأنه تكن للنجاسة عين قائمة وأثر باق وأحب ثلاثا ‏٠ الاء علبه ؟واذا كان يهلك من صب بأى وجه أجرى ‏٠االى رتههلغ طا ب فاذ :هو مسالة آوكانحراأنشى ثآوكا نذكر!:والانسان طاهر حملهومنه ‏٠أو كبيراء صغيراعبدا ٣٠٣ب‏_ وآما ما يخرج منه فنجس ي وطاهر ‏٠ ‏٠والقىءالدم والطاهر الدموع واليصساق والنخاع والمخاط والقيح والعلق الذى ليس بدم صريح س والسعر والجلد الميت والظفر وسور :الانسان طاهر نرب ما لمعلى كل حال متوضئا كان آو غير موضىء جنبا أو كان ج غي يكن بفمه نجاسة حادثة د وكذلك المرأة مثله » والله أعلم ‏٠ :جي مسألة ہ والانسان 6:الثوبلا ينجسأنه قال:أربععباس:وعن ابنومنه ‏٠الماءوالأرض الجنبعرقأصابهان:الثوببن راهويه فقالاسحاقوقسره ان اغتسل عليها‏ ٤والأرضلم ينجسان صافغحه جنبوالانسان لم ينجس،وكل شىء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده . الطاهر من:أبوسعيد:كل نجاسة أزاإالها من موضعها اءومنےة البدن والثوب وغير ذلك أنها قد طبرت ء ولو لم يكن المبتلى بهما فعل ‏٠ء والله أعلماذا آز الها الماءذلك نال محمد بن محبوب:فيمن يمس الصبى الذى يمسه البول اذا بال ث ولا يتقى القذر فمس انسانا وهو .رطب،أو مس ماء وتوضآ به متوضىعء أو يمس ثوب رجل أو بدته أنه لا بأس بذلك حتى يعلم أن بيان الشرع . _٣٠٤ التهرس الصفحة ‏٥لفظ القياض ‏١ ٥آثسيه ذاكوھماالألوشقباب النجاساتالنجاسات وق تطهيرباب ق النجاسات وق أشد باب فيمن بال فى الماء لو طرح فيه نجاسة فطار به منه وق غسل العقود والجراحة وفى نجاسة الفم وااليزاق والمنخر اولمخاط وفى غسل النجاسات بغير الماء ومعانى ذلك وما ۸+ذلكآبه باب فى البئر وطمارتها ونجاستها وقف نجاسة الهئر اذا كانت بقرب باب فيما خرج من والج الفرج من ماء آو قيح ف البول والغائط ودخول الخلاء وقف نجاسة البول والمنى والمذى والودى وى ‏١١٨نجاسة الثياب معانى ذلك باب ق الدم وفيمن يرى ف ثوبه دماء وق الميتة واق اهابها اذا ‏١٤٨سيه ذلكومعانی ذلك ومادبغ ‏١٦٤ألتملوقبنى آدمشعورقبابي سےہے۔۳ باب فى الدواب وحشسوتها وأرواثها وآبوالها وسؤرها وجرتها وما \٧٢كان يفسد منها ومعانى ذلك باب فى ذكر السباع من الدواب والنواهشس من الطير وذكر السنور ١٩١ باب فى ذكر آسوار الطير وخزتقه والجلالة ونحوها من الدواب واذكر الدجاج وف البيض ونجاسته وطهارته وف الشاة اذا ١٩٧ ٢٠ونحوهاالضفادعمما ليس فيه دمونحوه ٢١٨باب فموت الدواب فطعام أو ماء ومعانى ذلك وها أشبه ذلك ى آكل الطعام اذا تنجس واالزرع اذا سمد وق نجاسة الجليةباب ٢٢٢ باب ف غسل الطعام والحبوب والتمور واانعجين واللحم ومه_انى ۹ باب فى المشرك يجب عليه عند اسلامه غسل آم لواكذلك اذا أشرك ٢٤٥0شرك الخطا وفيمن ارتد وهو متوضىعء وق رطوبات اليهود باب فى تطهير الگواانى التى تنشف الماء وف غسل الثياب و معانى ‏٢٥٤ .3 ( م ج‏٢٠و _اهر الآثار ج ] ) ۳۶۶۷۹ -س الصفحة باب ف تطهير الأرض وما أنبتت وف الجندل وق نجاسة الموتى ‏٢٧٣وطهارتهم واى نقض وضوء من مسهم وما لأثسبه ذلك باب ف الرجل يمشى ف النجاسة وهو حاق أو منتعل ويمسن النجاسة ثم يمنى ويمس بعد ذلك الطهارة وفيمن كانت في_ه نجاسة ثم نسيها فلم يدر غسلها أو لم يغسلها وفيمن تراه يمس الىسة جقع ع ن وت نجاسة أو يقر أنه مس نجاسة وف الطاهر اذا ‏٢٨٥و النجاسة على طاهر باب فى الاحتثساء وف الشك وفيمن ثسك أنه خرج من ذكره شىء ‏٢٨٨لا ومعانى ذلكآم مطابع سجل العرب