ورارةlast:ت 7ز ز ج ‏2 pw ح] يمت | ححمدبن عبدالله بنعبسبہدان ١٩٨٥م‏« ٦ oN . باب .٠ من كتاب جوابا ت أبى سعيد نى النجاسات ومعانيها ى معانى ت نتى ومسائل منثورة قى الوضوء والطهارة والتبهم يد رضى الله عن : 4عن رجل قلع ضرسا من ضروسه سئلعآبو وس ما يكون حكمه بعد غسلها من الدم نجسة آم طاهرة ؟ وما آشيه ذلك ‏٠‏ Lieslطاهرة وكذلك الشعر والظفرقال:معى :هه مسالة آن‏ ¢ Lite,هل له آن بأكل تدلمن بولعن الرجل اذا أحدث يستنجى ؟ مثل الجنب ؟ !لا متطهرآ ان أمكنه ذلك &وليسسخلجد م يد له آن اه ل قال:إنه يكر ‏٠ولا النفساءوالا اللحاتضعندىهو كالجتيب :فان كان دخوله متعمد! بعد آن علم بالكراهية قى ذلك ‘قلت له هل يكون آثخما ؟ _ ٦ قال :معى لا يكرن عليه الاثم الا أن بكون متعمدا لمخالفة قول المسلمين ثى ذلك ‏٠ بهو مسالة : وعن بثر تزجر ووقع فيها جمل ومات6ولم يقدروا على اخراجه وهى لا ينزحها ولو زجرها س وماؤها متغير العرف من الجمل أيكون فسداء وطعمه4وعرفهالنجاسة لونغيرتمعى آنه اذ.اتال : ولو كان جاريا . .معهمالمياه فهو ثسبه الجارىوكذلك ما لايتخرج من ورخص من رخص ف العرف آنه لا يفسد اذاا كان الماء كثيرا حنى يغلب عليه حكم طعم النجاسة أو لونها ث والذى يقول بفسادها بالعرق تنزح حتى يزول العرف واالر ائحة ثم تد طهرت ‏٠ :مسألةجو آم لا ؟بممخطمته آينجبس الثوب‏ LSI,مس الثوبوسألته عن النسنور قال:معى أنه على قول من يقول:انه نجس اذا مس الثوب برطوبة فهو نجس،فهو معى على قول من يقول أنه ينقض الوضوء اذا مس ‏٠السورمخطم :انه لا ينقض معى أنه لا ينجسه ‏٠قولومنل يى ق وعل _Y— عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه مضى على رجلروى ي:وال وق انلاء كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم« :لا تثحواتضعمل ستوا يو ي وه الماء ثجا وسوه سنا وبثوه بثا » ‏٠ :جه مسألة وسئل عن رجل نظر الى امرأة عارية قى الماء على آنها زوجنه،فاذا آم لا ؟غيرها آينتقض وضوءههىهى :معى آن فيها اختلافا :قال قال من قنال:ينتقض وضوء٥ه ‏٠ أحب الى ‏٠ا ذ فى هنقض وقال من تنال:لا ينتقض وضوءه وال قلت له:فان نظر االبها على آنهإ غير زوجنه س فاذا هى زوجة_ه pol of pagلا؟‏Adis :يننقخض وضوعءه٥‏معنى الاختلاف فنال من قال:معى آنه بشبه:قال ‏٠بمثل ه_ذا وقال من نال:لا ينتقض وضوءه ‏٠ = _٨ ‏ dulقكنظرهالحرمالى نفسالماءىالنظرمعى آن:قال غير الماء ‏٠ قلت له:النظر الى ظل الفرج ولخياله فى الماء » وكذلك النظر فى المرآة وخيالها ينقض الوضوء آم لا؟ قال:معى أنه يختلف فييه:قال من قال:ينقض ‏٠ ‏٠وقال من قال:لا ينقض :مسآلةجب ٠J yall ل‎ ولا تيمم ء وبعض يرى عليه الوضوء والتيمم ‏٠ :مسالةجو وسئل عن بركة فيها ماء4وجد رجل فيها نجاسة فان نزحه_ا فرغ ماؤها ث اتنركها ففيها التجاسة واهو محتاج كيف يفعل ى هذا الماء ينزح هذا الماء حتى يطهر آم كيف يفعل فيه ؟ قال:معى أنه فى قول أصحابنا لا يكون فى البرك نزح ى ولا فى المياه المستنقعة من غير ذوات المواد ث واذا تنجس الماء منها ق مثل هذا _٩٨٩ فانما طهارته أن يخالطه الماء الطاهر حتى يكون بمتدار ما لا ينجس الماء المواد منمنها ق مثل هذا عا ثم حينئذ يطهر،وانما تنزح ذوات ‏٠المياه به نفسه انتفع بذلك س وتركه على حاله » لأن الماء أصله طاهر حتى يعلم لذى يأتى الى الماء ولا يعلم بتجاسته يكون حكمه عندها ڵوهانجس أن سة ‏٠ الم ج يعنحتىبهرا طا الماء يجوزقلت له:ما تقول فى الذى قد علم بنجاسته هذا له آن يعجن ويخبز ويعالج منه طعامه س وانما ينتفع منه بمقدار ما يحبيه ولا يأخذ منه شيئا غير ذلك؟ قال:معى آنه اذا احتاج الى المعجبين منه لما يحتاج اله من الخبز آن ذلك جائز على قول من ينول:ان الذار تذهب بالنجاسة من الخبز ء ‏ Lilyعلى قول من يقول:لاتذهب النار بالنجاسة من الخبز وانتفع مانلمهالك والبلوغ الى مأمنه .اماف خج م يخرو وال قلت له:فيجوز لهذا الرجل آن يسقى دواابه من هذا الماء حتى الذى يسقى دوابه نسى يتركه بحاله آمف الحوضء وبان فضلتروى يرده الى البركة ؟ _٠‎ا احتياطا على الماء أن لا يتلف جاز له ذلك عندى 6وان تركه لينتفع به من ‏ pnالطعمالبركة وفيها ماءالى هذهله:فان أتى رجلقلت والريح ث ولم تظهر له فيها نجاسة نائمة بعينها ءيمكاون حكم ذلك حكم النجاسة أو الطهارة ؟الهاء :معى أنه اذا احتمل ذلك يكون من غير النجاسة من نغيرشال لم يحتمل ذلك الا آنه متغير من النجاسة فحكمه حكم ما غلب عليه ما ‏٠لا يحتمل له حكم سولاه من أحكام الطهارة بز مسآلة : وسئل عن ميتة ف ساقية يجرى عليها سبية صغيرة تفسد آم لا ؟ ،ولا تفسدهالجارى لا ينجس قليله ولا كئيرهالماء:معى أنقال |مانلنجاسة الا ما يغلب عليه ‏٠ :جد مسالة الصلة 651 9ويحضره٥‏عن الماء31-25 9البوتيجنىعمنوسئل والذى يجنى الشوع والراعى للغنم والابل وغيرها قذلك اذا كان مكسبه الضرر 6قال معى أنه اذا لم يكن من مكسبه ويخاف على معية \\ —— وقت الصلاة وكان قفموضع اذا حانت الصلاة ومضى الى الماء أدركه فى كنون قد اكتسب من ذلك شيئا يخاف عليه ؛المغوت ح يأكان عليه ذلك إلا ويذهب اذا تركه فليس عليه آن يضيع ماله ما كان منه قليلا آو كثيرا ويتمم ويصلى ويحفظ ما له ‏٠ وان كان شىء من هذا مكسبته ويقع عليه فى معيشته الضر ان ؟تركه فقيل :انه يتيمم ويصلى إلا ن كان يدرك الماء فوقت الصلاة مضى إليه ‏٠ وأما الراعى فليس له أن يضيع ماله كان غنيا آو فقيرا كان ماله ماله اذا خاف عليه وتيمم صويصلى اذافظ حآن يله قليلا آو كثيرا ‏ ٤ف ركه،ولم يمكنه سياته على وجه ما يصلح له تضى ومخاف علييه ان ك ‏٠ ل فىذمال وال الة -7 متوضىء مص قصب سكر س فلما فرغ وجد 3ومها تقول قفرجل ؟عقررا و لايدرى خرج منه دم آم وضوءه تام آو منتقضفمه قتال:معى آنه اذا احتمل آن يكون مثل هذه االعقور بغير خروج دم فوضوءه على حاله حتى يعلم نقصه بما لا مخرج له فيه من النقض ‏٠ وان لم يحتمل الا بخروج الدم مما ينقض مئله كان عليه اعادة الوضوء ‏٠ :م3%سألة لا يخرجالصلاة فيخرج من صدره شىءفقلت له:فالرجل يقحب إلا بمعالجته هل له أن يطرحه وهو فى الصلاة ؟ قال:معى أنه قيل لا بأس عليه ما لم يكن على مقدرة من لفظه بغير معالجة بتنحنح ولا غيره ‏٠ ‏ 3xمسالة : ومانت تفنسنده٥‏ آم لا ؟وسئل عن القرة اذا وقعت ى النشاء ‏٠قال:معى أنها تفسده قلت له:فهل يدرك طهارة هذا النشاء وكذلك النيل اذا أصابته هذ! أنه اذا كان صب عليه الماءقال:معى أنه قيل قمثل ؤ ثموحرك بلالماء والحركة على ما يأتى على حمله ذالكل فاىعتبار ترك حتى يصفو الماء منه ثويصل اذ! فعل به ذلك ثلاث مرات فانها تكون بطهارته ‏٠ :xمسآلة‎ فتالهل :ثوب النجس اذا غسل ف قل ث واغسل التل وبقى شىء تل من الحرض وغسل فيه ثوب طاهر ؟ - .١٣ القول أنه يطهرتال:معى اذا أتت الطهارة على الثوب فىبعض هذا كان الحرض تبعا للاناء والماء ‏٠ مىسآلة :بو قلت له:فالعجين اذا تنجس ثم مرس وصب عليه الماء الطاهر . ثم يصل يفعلفيه ذلك ثلاث مياه¢هل يطهر الثتل واللب ؟ « كان طهارنه اذا قعل فيه مثل هذاما يحبط بله كله النظر فى الاعتبار :مسالة%3 وسئل عن رجل متهم بعمل الخمر ص استعار من رجل جرة وقال له : آنالجرة‏ Les,ويخاف صاحبآن يعمل فيها خلا فعمل فيها ثم الخمر آم ليسآيكون عليه طهارة هذه الجرة منالرجل عمل فيها خمر! عليه حتى يعلم هذا آو نحوه ث الذى استعار الجرة !نه عمل فيها خمرا ؟ الجرة حتى يعلم أنها:معى آن ليس عليه طهارة هذهقال .تجسسه4ه قلت له:فان أخبره الذى استعار الجرة ليعمل فيها خلا فقال له:انه عمل فيها خمرا آيصدقه فى ذلك أم لا؟ _١٤— قال:معى أن ليس عليه أن يصدقه اذا كان القول منه بعد ومن تيل رده لها ‏٠رده لها قلت له:وكذلك ان اشترى رجل جرة من عند رجل متهم يعمل الخمر وهو يعمله يكون عليه طهارتها أم لا ؟ البائم آنه عمل خمرا قبل المبايعة أو بعدهاره بفان خه : آت ل قل ‏ alsآر اد‏ lah aslآخيره قيل البيع كان مصدثنا ق ماله دقال:معى ؤ وان أخبره بعد البيع لم يكناشتراها على ذلك واان شاء تركهاهذا علييهص آلناتته ‏٠ بهد مسلة : قال أبو سعيد رحمه الله:ان الماء اذا كانت له حركة يقع بها اسم الحركة »ولو قل ذلك لزالت بذلك النجاسة ء وان ذلك يجزى عن عنرك عندى ‏٠ لعياجزى :ان الماء يكون مطهرا الايحركة ‏٠وقال وتتال:وان كان الماء ليس له حركة وحرك لشىعء فذلك مثل حركنه هو قتلت له:ولو طال ذلك أعنى ترك الشىء تى الماء ؟ كان معناه أنه كذلك ‏٠ —\o— > ailsse قلت له والجنب اذا قعد فى الماء الواقف ولم يتعرك ولم يكن للماء حركة إلا ىحين وقوعه فترطب بدنه ؤ وبلغ الماء آصول الشعر كان الا بحركة ث وعلى قولمعىلا يكونقى الماءقال:معى أن وقوعه من يقول اذا حصلت الحركة مع مماسسته الماء آجراه فذلك يجزيه عندى الغسل ‏٠أراداذا :‏ xمسالة وسئل عن النجاسة اذا وقعت فى الحصى والصفا أو الأرض كيف تغسل ؟ عليها الماء صبا إلا آن تكون النجاسة من الذوات فانه يبالغ قى تطميرها ‏٠ =منسالة بي كز ف ذيه ى لكضىباة للخبز آيكون التنور طاهرا آيجوز أن ويخباج لعل م علأو ‏٠الخمر وبزافنبه قىقال:معى آنه قيل أما التنور فيجوز أنجيخ حموه،وأما الجمر فمعى آنه قيل اذا خالطته النجاسة القائمة بعينها لاا يلجاوزنتفاع به وهو نجس . _١٦‏— هدو مسالة : وسئل عن القملة الحية اذا وقعت فى الطوى تنجسها آم لا؟ تال:معى أنه لا تفسد حتى تعلم أنها ماتت فيها . بيو مسالة : وسئل عن البركة اذا وجدت فيها فارة ميتة وهى طبية الطعم قيل ‏٠جمس نلة ل تعين ق قال:اذا كان ماؤها أرب قيل له:كم مقدار القلة ؟ ‏٠نا بعض اول ب حفى ق صجرى أ:قال ‏٠يك كخمسا: كبعضمال وق أبو عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله معى أنه قيل:جرى ‏٠ وقبل:ان القلة غير ذلك ‏٠ هو مسالة : وسئل عن تراب فيه كثير ‏ soryبه جلبة فسقيت تلك الجلبة بالماء ؟هر ط هل يبن آد“ا أو آد تقال:معى أنه قيل تطهر.وقيل حتى تشرب ثلاثة ‏ abelطاهرة ‏٠ — \Y— هو مسالة ة: الطهور فتمسحوعامنضع وسآلته عن رجل كان قيده دم قمموض ولم يغسله ناسا ثم صلى ؟ قال:معى أنه اذا لم يغسل موضع الدم حتى توضاآ كان عليه أعادة الوضوء والصلاة ‏٠ جد مسألة : حتى يبلغ حيث بلغت النجاسة ع أم حتى يعرك ويخسل بالعر ك؟ له يكون لهوقم على موضع مبلغ النجاسة ء تقوم تلك الحركة مقام .العرك الذى يزيل ق الاعتبار مثل تلك ‏ ¢ ells pests ¢ dolasllوالله أعلم ‏٠ جيد مسالة = قلت:آرآيت اان كان فراشا محثسوا بالصوف آو القطن ,آو زولية أو تسطاطا آيجزيه الغسل ويطهر من غير أن ينقض الحشو منه ويغسل كل ثنىء منه عزلا آم يجزيه أن يخسل على حالته ويطهر بذلك ؟ ‏ell als!اذا0ولا ينقص5‏ 4sآن يغسل يحاله:معى أنهقال آو ماآو .عصر أو وطىءالاعتبار مبلغ النجاسة مم حركة من محركق ‏) ٥الآثار ج_ جواهر( م ‏٢ —‏— \A أشبه هذامن الحركات التى تبلغ مبلغ النجاسة قى الحشو دوان مواجهة :و مسالة وسألته عمن لم يمكنه استعمال النورة » هل بجزيه أن يزيل العانة بموسى أوب.مقص يكون ذلك مجزيا له عن النورة أمكنه استعمالها أو لم .ذلك ؟ فى حلقفجاءتالسنة:: Jbمعى آن ‘الامكان‎العانة بالنوزة على .د الى مخالفة ذلك ما وجدت النورة. ‎ولا تحب له أن بقه قلت له:فان لم يجد واحتاج المسلم الى ازاله ذلك بني النورة ؟ غابه ذلك بالحلانة بموسى ثم المقص عندئ =. .الة ¢7 ورجليه وبدنه ث هلوسئل عن رجل كثير الشعر فى بيديه وصدره العانةموضع مكانأن يحلقأن يحلق شعره كله أو انماله اذا تنور ولحدها ؟ السنةثيوتمن جميع ذلك واماهرر بالتطهر :معى أنه ةتد قيل يؤ مقال قرب منهما ‏٠ قلت له:وما حد الفرجين ف حلق العلنة ؟ _١١ قال معى أنه موضع الفرجين وما بينهما على ما قيل اليهما من اللتين على الأنثيين من الرجل وما جاء فى الأثر أنه ينقض الوضوء فهو شبيه عندى يالفرجين ى فتد قيل هذا كله مما ينقض الوضوء ‏٠ وقال من قال:ما مس الذكر من الفخذين والأنثيين فهو .مما ينقض الوضوء »فاذا ثبت هذاا آثسبه عندى حلق العانة ‏٠ قلت له:فاذا تنور الرجل والمرآة يلزمه غسل بعد النورة آم لا ؟ قال:معى آنه ليس عليه غسل ‏` ٠ الة ‏٠% ‏hueقلت :فالرجل اذا استنجى علبيه أن يدخل أصبعه ف دبره للذظافة أم لا ؟ عليه آن يغسل من .الحلقة:معى آنه قيل ليس عليه ذلك وانماتقال ما آدركته حواثه ‏٠وما يليها من خارجالظاهرة آن تدخل آصبعها ق قبلها ؟عليهاقلت له ‏ ٠فالمرآة اذا استنجت قال:معى أنه قيل اان الثيب عليها أتندخل آصبعها قىالفرج من الحيض والجماع والجنابة » وأما اذا استنجت من البول فليس عليما أن تدخل أصبعها ء واذا استنجت من !لحيض والجنابة فلا تؤذى الولد ان كانت حاملا ه ؟نرجى س :تالبك ت له قلت :معى آنها تغسل ما ظير من الفرج ق جميع الطيارة .قال —Yo :xمسالة‎ به جرح ففبدننهسيه حتى أقرى الدم من الجرح ء. أئلصعنارجل وس ثم غسله بالماء حتى طهر وتمسح ولبس ثيابه،ثم نظر بعد ذلك فاذا الجرح فيه حمرة وحوله كأنه حمرة قد خرجت منه . قلت:ما حكم ثيابه طاهرة آم لا؟ الغسليعداذا خرجت:معى أنه الحمرة والصفرة والكدرةقال |من جرح طرى أنه لاباس به ‏٠ كدرة ولم يتقدمه دم مفسد آم لا؟ قال:معى أنه يختلف فييه ‏٠ ‏٠::نجسقال من قال وقال من قال:طاهر ‏٠ قلت له:فان خرج من هذا الجرح بعد الغسل دم على هذه الصفقة مايكون حكم ثياب صاحبه طاهرة آم لا ؟ وان كان لا مخرج لها من ذلك عفهى طاهرة حتى يعلم أنها نجسة قلت له:فان طلب أثر الدم من الثوب الذى لا مخرج له من مماسسسة هذا الدم ؟ _٢١ قال:معى أنه قيل:يطلب النجاسة فان وجدها غسلها وان لم يجد النجاسة غسل الثوب كله اذا ثبت عليه حكم النجاسة ‏٠ تلت له :فان كان الثوب لونه لون النجاسة وقد ثبت غلى الثوب حكم مماسسة النجاسة ؟ بعينها،فان وجدتعلى كل حالالنجاسةمعى آنه يطلب:.تال ء وأن لم يوجد لها موضع غسل كله .التوب غسلتى موضع من ‏ 6 aeثمالذبائحمن‏ Istغيرهاالشاةذبحاذارجلعنوسئل أراد أن يذبح غيرها » هل عليه غسل المدير من الدم آم لا ؟ قال:معى آنه قد قيل ' :ان عليه ذلك ع وقيل:ليس عليه ‏٠ قلت لله:فجائز الذبح بمدية واحدة ما آراد من الذبائح،وفيا اليدمغولسالها ؟ ‏٠وتنال من قال:يغسلها قلت له:فان لم يجد ماء يغسلها به ؟ قال ان كان هذا الذبح من الذباح اضظرارا غفلم يجد الاء كا له عندى آن يترب المدية ويذبح ع وان كان على معنى الاختيار لم يبن لى ذلك غلى معنى تول من يقول ان عليه غسلها ‏٠ —‏— YY ‏ xمسألة : وسألته عن الميتة ما يجوز منها لصاحبها الانتفاع به : قال:معى أنه قيل:لا يجوز الانتفاع منها بشىء ه . وتال من تال:يجوز الانتفاع منها بالاهاب وما عليه ع والسن والقرن والظلف » ولا أعلم أن ينتفع منها بغير هذا بمعنى قول الخد من أهل العلم + والذى يقول بالانتفاع بالاهاب أنه ليانتفع به الا بعد الدباغة . .قلت له:فمسك الحمل لا ينتفع به إلا بعد الدبغ ؟ قكالذ :لك معى ‏٠ هد مسالة : وسئل عن بعر الفار والخناز .واالأماحى وسؤرهن مفسد عندك ؟ قال:معى أنه يختلف فى آسو:ارهن و.أبعار هن : قال من قال:انه مفسد ‏٠ وتال من قال:انه لا تفسد على حال ‏٠ وقتال من قال:تغسد على المكنة اذا أمكنه غيره مانلطهارة ولايقسد .لاالضطرار اليه ‏٠ احى تتوسئل عن رجل عمل طعاما وقعت فيه قرة خرجت من الماء قلت له:فان وقعت :القزة ق شىء من .الطهارزات ه ثم خرجت منه ام لا؟تفىسدهحية ‘4 , ! ا!‏٠:معى أنها لا تفسدهتال .تتلت له:فما تول ف بعر القرة تفسد م لا ! يعىخ أنتهلف فيله : تال:م تال من تال:انه يفس :‏٠ :انيهقلاسند هتالامنل ‏ ٠وقت ‏ seمسالة : وسآلته عن المنى والودى ما صفة ذلك وما يجب فيه الغل فنه ؟س وما لا يجبمن ذلك قال :معى آن المنى هو الماء الدافق0وهى المنطفة الغليظة البيضاء فرهيجبالذىوالانتشار ث وهواtills‏Clasعندتخرجالتى ::..:.ة :‏٠السل -. ٢٤ وأما المذى فعندى أنه قيل هو الماء الرقيق الأغبر الذئ يخرج على أثر الانتشار معى السكون ء ولا أعلم أنه يجب فى هذا غسل ‏٠ واما الودى فعندى أنه قيل الماء الأبيض الذى يشبه النطفة ء وهو يخرج على غير شهوة ولا انتشار ولا اضطراب » معى آبنعضا يوجب ومعى أن الكثير من قولهم:انه لا غسل فيه ه المذى واالودى ‏ blo} LSEالثوب :بكون نجسا ا آمقلت :فهذا ...طاهرا ؟ منه ::معى أنه ‏ Lvs ‘ peatأصاب الثوب من ذلك غسلقال ولا أعلم أن فى نجاسته اختلافا نى قول أصحابنا ‏٠ :eaمسألة‎ الثتقيب رطوبة .ولزوجةاحليله قالرجل قى طرفقلت له:فان وجاد منشىءثوبهيعلم أنه أصابوليسودىأوأآمذىما أصابهفلم بدر ذلك أم لا ث ما يكون حكم ثوبه هذا نجس أم طاهر حتى يعلم آنه.مسه مسه من ذلك شىء ؟ من قال:معى أنه ان احتمل يمس الثوب واحتمل أن لا يمسه قيل: انه ينظر الموضع المستراب ع فان وجد فيه شيئا غسله ثوان لم يجد ١شيئا فلاشىء علييه ‏٠ هذا الرجل اذا كان يصبيه مثل هذاا ولا يدرى به ؟ .:عل ف فما ب:قلت _٢٥‏— ...,قتال:معى يحتشى بقطن فق ثقب الاحليل ويلف عليه حرقة ‏٠ وتتال بعض:يلبس ثوبا يكون نجسا .وكل واحد على قدر ما يعنيه من‌ذلك آو يعا منه ‏٠ :مةسالة جي .. . .قلت له:فان وجد رجل كأن ثوبه لزق بطزف احليله ولا يدرى أصابه ‏Lapeآوصلاةقكانوقتهعليه آن ينظر فهللا ؟آممن ذلك شىء آم ليس عليه أن ينظر ذلك فى وقته ؟ ملع:ى أنه اذا كان يحتمل ذلك اللزق بغير نجاسة ى واحتمل أن ¡.قا لا يمس نجاسة فهو على حالته حتى لا يجد مخرجا مانلنجانة غ ث يغسل ما لحقه من أحكام النجاسة والريب بعد وجوب النجاسة عليه ء يضرب بيده علئ احليله من فوق الثوب ثم يجعلهانلفىصلاة واان كا أنه يقطع الصلاة ويتوضاآعلى فخذه ف‏٤اذا وجد رطوبة علئ فخذه فمع ويعيد الصبلاة .. :جية مسالة جل اذا استنجى ثم تام ف ثيابه ك ثم رجع فتظر فوجد للتهرعن اا سا ف ثقب !الاحليل ما لم يعرف ما هو مذى أو وةى أو من المإء الذى « ولم يمتنع ثوبه من مسه ث ما يكون حكم الثوب طاهر. أنمجس ؟ . . —٢٦ as oe LathSs al 6 (ons 4 alas (fa 4d bad EGاستنجى‎ اهه للمذى أو الوادى٠ ‎ بره أ فشتغي وماء ال وان كان لا يحتمل من بعد ذلك أينكون من الماء الطاهر ‘وأنه يوحماتلممل الا مماسسة الثوب محكومانما هخوارج من الذكر واه عليه بنجاسة مماسة ذلك الماء2وان وجد ثسيئا نفسه غسله وان لم يجد شيئا بعينه وجب الاحتياط بغسل ما استولى عليه التهمة ولالاسترابة هذنلك الثوب ‏٠ اذا احتشى فوجد القطنة يابسة ولم يبن له أن فيهال :رجل فتاله قل رطوية وأراد أن يحتثشنى ثانية2هل له رد هذه القطنة ونكون طاهرة ‏me تصل الى موضع الطهارة :فهىانماكانتمعى آنيا اذا::. ‏٠فى الحكم أنها طاهرة حتي يعلم أنما حدث فيها النجاسة وان كانت تبلغ الى أقصى ما تبلغ اليه الطهارة أعجبنى أن لا يستعمل حتى يغسل اذا خرجت من غير حكم عليما بنجاسة ه ‏caiقلت له:فان خرجت ,القطنة رطبة والرطوبة " 5قال :معى أنه اذا احتمل أنه لا تبلغ الرطوبة الى الثوب فه_و طاهر3واذا لم يحتمل ذلك وثم يحتمل الا أن تكون الرطوبة مانلنجاسة —YY— فالثوب عندى نجس اذا كانت .الزطوبة لا يحتمل ذلك الا أن تلزق بما @ Jha |رطبة آم حتى تحف السدة ‏٠ قال:معى آن له لذلك أن يحشى بها اذ! غسلها من النجاسة ‏٠ .وعن الجرة الخضراء اذا وضح فيا المسر هلتنجس ؟؟ oe: فدمشتقة،وكانتينشفمماكانتاذانهامعى:قال قيل انها مما لا تطهر الا بالتسبيع ‏٠ ولا تتفق بقدر ماتشققفيهاالغراء ليسكانت خصبيةوناذا تنشف | فانما ‏ due datsالنجاسة فى مقام ولاحد».ويجزها ذلك |وينتفع بها ‏٠ seمسالة: ‎ congالمسكر مما وقم حكم النجاسة اذا وقع عليه النيةa ‎ خلا ؟‎ثم نبيذا ثمعصيراء وقد كانالحادث هال:معى أنه قيل ناذا كان هذا العصير يراد به النبية ث وكان ى يز الأديم ‏ COUغلى أنواعه » فاذ! .كان غلى هذه :النية ‏ais seb الى أنيضسير..الئ! خدماالسكر منهعليه حكم النجاسة بتحريم __ ٢٨ يستحل من حال المسكر الى الحل ث ويذهب عنه حكم البسكر،ثهمنالك. يلحته فبعض القول حكم التحليل والطهارة باستحالته الى حد الحل .‏٠ ‏ oS olsهذا العصير :فى الأديم الملاث على آفواهمه من الغنم والأن ك ويذهب عنه حكم المسكر ك ثم هنالك يلحقه فى بعض التول حكم التحليل والطهارة ‏٠ وقيل:على حكمه أبدا من تحريمه ورجسه ع ولا يستحيل الى حال الحل،فما لم يصر الى حد المسكر فعندى أنه قد قيل انبه طاهر اسمحلال،فاذا صار الى حد المسكر فعندى أنه ف بعض القول يلحقه التحريم والنجاسة الى أن يزول عنه نايم االمسكز المحرم هفاذا زاال عنه لك رجح الى حكم الطمارة والتحليل،وهذا مما يختلف فيه ‏,٠ ...ا.::...+مسالة : 1‏: ٢جماعةوحده أوأعندهااموش مسمعناىفر ااذا كان جاهلا بموضعلل ق قال:معى أنه قدا قي الماء ع وكان تدخل عليه الثقة ف سفره اذا غدا الى طلب الاء:والاشتدلان عطيه ,أنه ليس عليه أن يتعوق عن سفره فى مثل هذاا ؛ وله آن يتيمم ومضى السفره ث وسواء ذلك كان ف قرية أو غيرها علأن المسائر أمره غير المقيم » وتدخل عليه المساق والمضارة . لنب من القرية طه آ يعلي قلت له:فان وجد بئرا ولم يجد دلوا ث هل سواقى به ؟ي دل ياره أو لج _(4 ولا يعونته عنولا مضرة:معى آنه اذا لم يلحقه ف ذلك مثسقةتال ‏٠عليه ذلككانسفره وان كان يلحقه ما ذكرت لم يكن عليه ذلك عندى ‏٠ |‏> diusجيد اأبلوال ن فجاسة ؟ا ,ب نولسان أهو أشد من الوس ائل ل عن هلك :ذا عندى الذين يأكلون الطعام من البشر ‏٠ قا قيل له:ثم من بعد ذلك من ذوات الأبوال ؟ أنه الختزير والقرد والدليل :على ذلك آنة مخرم كله ‏.٠ع :ي مال .ق قيل :فما العلة أرن أوال البشر لسد من غيرها؟ }) , :شم الكلب :ولم ذلك ؟قيل له فنجسجلده هووعندىكمجزاهآنه لثبوتمعى‏ dksد |الاتفاق ع وذكر له ف سائر السماع فزاد بمغنى النجاسة فى جلده ‏٠ جيمهسالة : وسألته عن الرجل يغسل الثوب ف الفلج من النجاسة حتى يظهر لم ناحية من !لقلج هل نينعه ؟ :الماء وعصرهير قعد بما حمل من _٣٠ به لحقه الضمان عندى الا على قول من يقول:إنه اذا لم يكن لا .أتلفه لعله ليس له قيمة فى مثل ذلك الفلج ء ولا قيه مضرة فلا ضمان عليه . ؟انتفع به ما يلزمه فى ذلكوعصره فى إناء هل له أن ينتفغ بهذا الماء ؟ وان قال:معى آنه اذا .آخرجه من الفلج فقد أتلفه انتفع به أو؛ للم ‏٠ينتفع :مسالةجو وسئل عن .سؤر .الفار فى الثمار .وغيرها اذا .وقع فى البئر آو غيرها مضالة :ه وسألته عن المرآة اذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض هل عليها أن تولج أصبعها فى الفرج تغسل ما هنالك من حيض أو جنابة أم لا؟ ‏ gel siالغسل:معى آنه تد قيل ان علبهإا ذلك اذا أمكنهيا أنقال ‏٠رابه تلدضوال أن لاتؤذى الوتة ى ؤمرورح أو جاعكها ب ذل صال أث ن حب ءقلت له:فان كانت محتملة دواء ى قبلها ء وجامعهيا زوجها _ ٣١ وأرادت أن ,تغسل،وطلبت الدواء فلم تجده ء وبالغت:ق الغسل ء هل عليما فساد فى غسلها لذلك الدواء الذى احتملته تبل الجماع أو بعده أو ف وتت حيضها ؟ ‏ posمن المكنة ءآنها تبالغ ق الغخسبل على نحو مه!:معىتقال وليس عليها ما لم تجده آن ذلك يمكن عندى ان كان مما يذوب :أن 339406 وان كان مما لا يمكن آن يخرج ف بعض الأحوال ‏٠ قلت له:فان خرج هذا الدواء يعد الغسل من الجنابة بعد أن كانت )قد غسلت » هل عليها اعادة السله: . ١٠:معى آن غسلها تام ولا أعلم آن عليها اعادة ‏. . . ٠قال :مسالةجو وعن رجل جنب ومعه رجل ميت »وعندهما ماء يعنى غسل أحدهما من الأولى بالسل منهما ؟ طهر به . وفيهم ميت وفيهم جنب ءمباء مباحاوجدوااتلت له:فان القوم والماء قليل ما يغسل به أحدهما آيها الأولى اينطهر به ؟ تال:معى اذا كان الاء مباحا كان عندى ‏ ets Call GTبه ... شركة بين الجنب والميت ث ولا سعة فيهالماءقلت له:فان كان قال:معى أنه ينسبل به الجنب ويضمن لورثة الميت حصة ‏٠من الماءصاحبهم جد مسلة : اءقلت ه:فرجل تيمم للصلاة ثم قام يصلى فأحرم،ثم حضره يتم صلاته ام يقطع الصلاة ويتسح بالمام؛ ثمثم يتوضاالصلاةأصحابنا أنه يقطمقوفمعى آنه::قال ‏٠فيمضى ف صلاتهفوت الصلاةق وقت يخافيصلى الا أن يكون قلت له:فانز كان يجمع الصلاتين فتيمم وصلى احداهما ى ودخل ى الثانية ثم حضره الماء يتمها أم يقطعها ويتوضأ ؟ الأولى ولاصلاته¢ا وتد تمتونتوض؟:معى أنه يقطعهاقال ِبدل علبه ‏٠ وف بعض القول:أن عليه الاعادة لها ‏٠ قلت له:وكذلك الجنب اذا تيمم وقام للصلاة ه ودخل فيها وحضره الماء آيمضى على تيممه وصلاته تامة أم يقطعها ويغتسل ويتوضآ ثم يصلى ؟ الصلاةالوقت واسعا فله آن يقطعان كانأنه قيل‏ : dl_sمعى ويغتسل ويتوضآ ثم يصلى س وان خاف قوت الوقت مضى على صلاته :جد مسالة الماء ع فتيمم وصلى ثم مشىضلع و جاه مافرقلت له:فرج بل مس وقت الصلاةقالاءlolsغير ‏6 Sans آم عليهح هل تجزبه صلاته الاعادة لوجود الماء ؟ قتال:معى آنه اذا كان جاهلا بالماء جزاه فعله ص وان كان ناسيا الناسى أشد من الجباهل ‏٠ تجد :مسالة : قلت له:فالذئ يحفظ للناس أموالهم مثل الاف والراقب والمؤتمر قريب منهى ؤانلاءليس فيه ماءموضعقاذا كان‏ of Bakغير أجرة أو بعيد وحضره وقت الصلاة ؛ ولم يمكنه آحد يأتمنه على آمانته » وخاف عليما السرقة والدواب ع هل له أن يتيمم ويصلى مكانه ؟ قال:معى أنه اذا خاف على ماله .آو على ما قد لزمه حفظه بونجه ڵ ويتيمم 'ان لم يجدذلكف' :ان له العذرأنه قيل،فعندىمن الوجوه ماء حيث يامن على تقول من يقول :ان الخائف كمن لم يجد الماء ‏٠ انسان لا ييعرفة ثقة آو غير ثقة فائتمنه علىض :ق رانه‏ ٠-قلت ح له الأمين ماهذافخان.قىسرق%لنس:بتوضاومضىهذهأمانته ٍاتمنه عليه ى هل يكون عليه ضمان ؟ ' ( م ‏_ ٣جواهر الآثار اج ه )ا ' ‏ ٣٤ب قال:معى آنه اذا ائتمن على آمانته من لا يؤمن فخانه لزمه ما خان فيها ؛ وان كان لا يعرفه فليس له أن بأتمنه على أمانته الا حتى ‏Ab yes بالئتة ‏٠ قلت له:فان كان عنده أنه أمين فخانه اآيلزمه ضمان آم لا ؟ ملع:ى آنه اذا ائتمن على أمانته أمينا ف حكم الدين ممن تثبت قا أمانته فى مثل ذلك فخان الأمين أمانته فذلك الى خيانته ئ والأمين ضامن عندى ء ولا ضمان على المؤتمن على هذا على قول هن يقول:ان للأمين أن يأتمن على آمانته غيره ‏٠ :* مسالة وسألته عن الثوب ان كانت فيه جنابة أو نجاسة فييسلمه االى الغخسال غير الذى له الثوب وتد علم المسلم بنجاسته ىوقال الغخسال:انه نجس 7 هل الصاحب الثوب أن يصلى فيه ؟ سلم الى الغسال ثقه مآموتا مصدقاالذى:معى أنه اذا كان.قال جاز لصاحب الثوب آن يصلى فيه ‏٠ ع للممه الذى سلم الثوب الىقلت له :فان كان صاحب اليثوب السال أنه نجس الى أن غسل الوثوبق عال صاحبه:ان هذا الثوب عهرقدف المسال أنه نفجسق 2ال الذى سلم الثوب الى الخسسال:ان ض هل لصاحبه أن يصدقهارة هسل طه غ لسل ايخ نجس ڵ ولأمره أن ويصلى فيه ‏٠ _ _ .٣٥ :معى أنه 'اذا كان الذى نسلم الثوب الى الغسبال ثقة مأموناتقال > diex واهو ف الصلاة أينتض الوضوء انه من الرضغة وما سفل منها ؟ :جية مىسآلة وسألته عن ثوب فييه نجاسة يعرف مكانها ثم ان انسانا مس ذلك الثوب ولم يعلم آنه مس النجاسة آم لاما يكون حكم يده ؟ قال:معى أنها طاهرة ختى يعلم أنه مس النجاسة،ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏٠ قلت له:فان كان قى الثوب نجاسة غير نها لا يعرف مكانها منه ؟ قال:قمعى آنه تيل ق ذلك اختلاف : قال من تال:اذا! مس الثوب ولا يدرى مس النجاسة أم لا ‏٠ | تالا منن تال:يحكم على الموضح بالنجاسة حتى يعلم آن الموضع هر . وقال من تتال:انه طاهر حتى يعلم آنه نجس ‏٠ _٣٦ قلت له:فما ديعجبك من ذلك ؟‎ :قال:كله معجب والوااجب أن يتبع ألأثر والواجد له مخبر 2شال 5اذا كان ييصر عدله لم يكن مخيرا ه |د مسالة : رتهجعنل اغتسل من الجنابة وتمسح للصلاة ثم علم آن موضعا سأل من بذنه لم:يصبه غسل فغسله ك هل يتم وضوءه االول أم عليه اعادة ؟الوضول=ء ولمقتال:معى أنه اذا تطهر من النجاسة من جميع بدنه ع ثم توضاآ يمس فرجه بعد الوضوء فمعى أنه قد قيل يتم وضوءه ‏٠ قتال:معى آنه سمو :ألء ‏٠ هة مسالة : وسألته عن بيض الدجاج وسائر الطير والبط وفير ذلك 'يخسلك قال:معى آنه كلما أفسد خزقه فبيضه مفسد عندى :‏٠ > diss وليس عليه كدرة فلم يخسل فمه آيتم ولضوءه آم لا ؟ قال:معى أنه قيل يتم وضوءه الأن المضمضة أول الوضوء واذا مضمض فاه بقدر ما يطهر ثبتت طهارته المضمضة جميعا ‏ ٢واستقبل ولضوءا ‏٠طاهرا جد مسألة : منه ص فتحركت معد ذلكطعام فخرجتقرة وتتعت فوسآلته عن ثم ماتت ؟ قال :معى أنه طاهر يعنى الطعآم ‏٠ e٠} اجا مىسالة : وسألته اعن جرة الشاة والبقرة واالجمل اذا اندقعت م:نحلوقهن كان رقيقاث هل يتنجسماؤهاطاهر فى اناء أو بئر قليلماءووتعت ق ‏١:أو غليظا قليلا آو كثيرا ؟ قال:معى أنه يختلف فى الأنعام : وتتال من تال:ليس بنجبسة ه :مxسالة‎ وسئل عن الرجل الجنب،هل يجوز له أن يقرآ كتب العلم والرواية |والأخبار وسائر الكتب كلها وينسخها ويسسها ؟ %فا( بجوزالمصحف وقراعته ومسه:معى أن ذلك جائز سوىقال ‏٠سه ماعته اض تر للحائ وب وا للجن قلت له:فيجوز للانسان أن يقرا القرآن وهو ف جوف الماء متعريا لا ثياب عليه؟ قال:معى أنه قيل المتعرى لا يجوز له ويكره له أن يتكلم الا بمعنى مكون الكلام أحسن من السكوت ‏٠ قلت له:فما العلة فى كراهية الكلام للمتعرى ؟ :معى آنه قيل اذا كان :الانىسان متعريا أغضى عنه الملكان ءقال ‏٠الوجه ح والله أعلم بالحق والعدلالملكان فيكره الكلام من هذا بو مسالة : فمعى أنه قيل يدفن ولا ينتفع به ث وليس فيه حيلة بطهارة ‏٠ وقال من قال:انه يحتال عليه بالسل حتى بيلغ الى مواضع ما بلغت اليه النجاسة من نشف الماء الطاهر كمبنا ينشف الماء النجس ‏٠ ‏—٣٣٨٩ب :مسآلةذ در أحد يخرج منها ميتة يجزييمايىقلم وعن البئر اذا زاد ماؤها حت النزح بلا اخراج طين ولا ميتة وقعت فهيا أم لا ؟ قال:معى أنه اذا كان ماؤها كثير! لا تنزح فقد قيل لا تفسد يطعم آو بريح ف بعضأوعليه بلونماؤها النجاسة ‘ وييغلبحتى يغير القول ‏٠ التول:آنه لتافسد لو غلبت الريح ڵ وإذا فسجد الماءوبقعض بتغير اللون واالطعم نزحت ختى يزول عنها الوتغيارذا كانت تليلة مما تنرح ماؤما غر التغير على تول من يقول بخك فلا يخرج النزح عنها ‏١لحتى تزول عيين النجاسة ء وعن رجل استيقظ من نقسه فوجد ىفخذه ييوسة جنابة ولم يحتلم ص ولا عتل بشىء من الجضاع و الاحتلام يجزيه غسل ذلك والوضوه آو لابد من االغلسملجمننابة ؟ غيهسل ولذلك عندئ على ابةلفعل قال:معى أنه قيل ان كانت جنا الاحتياط،لأنه تد يمكن آن يكون جنابة متية ليس منها غسل ف بعض التول ‏٠ ة :صالة : ‏ Soعن سنور بال فى حبا فطحنء ولم يعلم البول م لم به وهد .حصصا ر دقيقا كيف يفعل فيه؟ —{ °°س ‏٠ههور اة ف طجاس يكن فيه عرف الن صى حخبز ل أو اراذق قلت له:فان خبز خبزا غليظا بمثل خبز الخ أو بالجمر وهو ينضج،هل يكون طاهرا ؟ قال:معى أن بعضا يقول:انما يطهرا ‏ WSLخبز :بالتنور .ث وقيل ويعجبنى أنه اذا كان خبزا نضيجا ولم بيق فيه للنجاسة لون ولا طعم ولا ريح أنه يطهر ‏٠ الطحين طعام مثل عصيدة لأو .خبز قدرا:فان عمل مل هذاقلت نه وحلوى أو أيكمة آو يعار أو غير ذلك من الطعام هليكون طاهرا! . قال:لااأعلم أن أحد :قال ى مثل هذا أنه يطهر ‏٠ قلت له:فان قلى هذا الحب بالمقلاة الذى فيما النجاسة ع وطحن |؟ه يكو رناا هل سوي طتا قال:معى آنه يشبه معنى فيه الاختلاف : قال من قال:اذا كان بيلغ وهيج الفار جميع الحب فف:المتلاة كان وقال من قال :لايطهر ‏٠ —)—.¢ :مسألةه .وسألته عن عرق الخيل والبغال والحمير والجمال اذا لم تحبس يقول يفسد سوبعضا لا يرى فسادا حتىضأنا عمعىب: قال يعلم به فسادا ء قتال:أما قى الاستبانة فند تلحق لعله قى الاسترابة النجاسة ‏٠ق معاطنهن من النجاسات مثل البول وغيره ‏ éوكلطاهرةالدورابالطواهر6الأنمنعندىالحكم فهو‏ loli,ق طاهر حكمه طاهرا حتى يعلم أنه نجس . قلت له :فبزاق الخيل والبغال والحمير والجمال والبقر والغنم قالا:معى آن لعاب الخيل والبغال والحمير لا بلس« 4‏Lally ‏.١:الجرة من الدو اب ذوات الجرة فمعى آنه يختلف فيه : +قتال 3 :نجسقال من .وتال من تتال:طاهر . الذى يسقط من الدواب هن الجرة طاهر .له ‏ile y قلت نه:فالنوئ قال:معى آنه مثل الجرة + $Yب‏— :جو مسآلة وقدواعن قرة وقعت فى قدر فيها لحم قبل أن تغلى به النار اللحبم ويكفىبسك¢هلماتتحينوماتت وأخرجت منسحن الماء يغسله أو قد تنجس ولا يطهر اذا طهر بالمساء ؟ قال:معى أنه اذا لم تغل به النار عليا ينشف اللحم الماء مثله جاز عندى غسله ،ويطهر بذلك ،ويجعل فى الماء بعد أن جف ,من النسل بقدر ما قعد فى الماء النجس منذ ماتت :ان كان قعد فى الماء بعد أن وناجسلا»فيجزيخ ذلك عندى اذا غسل ‏٠ ت }:مسالةه عر ك ؟ علبه الماء صبا حتىاذا صأنه تدا ميل ق مثل هذا:معتال7 حرهروكة ل يض ارك يصير الى جنب صار البول أنه يجزيه عن العرك،لأن الع جنبمن الصب عليه الذا بلغ الماء مع الحركةبله فى الماء آكد عندى مبلغ البول اجزأ ذلك لأن ف غسله الضرر ‏٠ :مسألةج وسئل عن المرأة اغنسلت بماء نجس من حيضها ء ولم تعلم بنجاسة الماء ع ثم وطئها زوجها ولم تعلم ى ثم علمته بذلك ؟ ففىسسادها ' :لهف تى أن خ مع يل : تقا ‏— ٤٣ . قال من قال:تفسد عليه ‏٠ وقال من قتال:لا تفسد عليه ‏٠ ق فواىلين أحب اليك ؟ له : قلات ل تال:معى أنه قيل:اذا علم هوا بنجاسة الماء كعلمها لحقه فايهلاامنختلاف كما لحتها ‏٠ قلت له:فيما يعجبك من هذا الاختلاف ؟؛ ` ‏٠ قال:مأعنىهما اذا لم يعلما نجاسة الماء حيين غسلها ثومطئها seمسالة: ‎ وسئل عن الرجل اذا! ‏ dal ya cabalوسال للدم على ثيابه فنجسها غ حتى حضرت الصلاة ولم يمكنه ثوب طاهر ؛ ولا أمكنهجررح امليق ول جيو مسآلة : seالمرآة نأخذ غانتها قالطهاة بالتوزة؟ ‏"PO‏ . ` ٠ؤوستلا عنز هال:معى آنه يل مثلا عانة الرجل الفرجان وسا أتيلا المنا .٤٤ وما بينهما6وسمح وقبح مسنائر بدنهاعليه .شعر لزمها فى معتى ذلك حسب ما لزم الرجل من الطهارة6فيخرج من حال القبح الى حال الحس . قلت له:فتحلق صدرها ان كان فيه شعر ؟ قال:هكذا عندى ،وقد قيل:ان بلقيس أمرت أتنحلق شعر )ساتيئا٠:‏ وسئل عن بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فهجرها أصحابها وتركوها زمانا كأ ثصمابها الغيث وطاب ماؤها وكثر .وصار أكثر من قامة فلم يقدروا أربعينآ نينزحوها.يعدمنها¢ويستقو!‏Ceeويخفواينزحواهاأن دلوا٠ ‎ قلت:اتكن طاهرذ أم نجسة حتى يخفوا الطين من أولها وان قلت بعد ذلك،وان استقتوا منها ح هل عليهم جفها بعد ذلك اذا صارت بحد .ا؟ هثرة ئ لك اينجس م لا اما فلا باس ان لم تنزح وتد طهرت ،وان رجمت قلت : .فلا نجاسة فيها حتى يكون قائما فيها شىء من الناجسة بعينها وتتحول التاجسة عنها بوجه من الوجوه جاز ذلك ‏.٠ :جد مسالة وسل عن المتوضفىء اذا نظر االى أمرأة لييست منه بمحزم الى شىء ميندها متعمدا بالنظر ييهل فسد عليه وضوءه ؟ _ — ٤٥ قال:معى انه يختلف ق هذا : تال من تال:إنه ينقض وضوءه ‏٠ وقال من قال:انه ينتتض وضوءه ذ .تلت له:فان نظرها وهى فق ببيت متعمد! ص ‏ gob ceالاختلاف ؟ ‏٠لهاف تلحت خنه ي اى أ ل مع ال: قا جه مسالة : وسئل عن رجل طرح طنالة فى ماء ألا من أربعين تتلة:وق الطقالة ‏ shalثوبنجاسة،فحين ستطت الطفالة ى الماء طار من الماء شرار الرجل يكون ذالك الشرار طاهرا آم نجسسا؟ قال :معى آنه قيل انها لو سقطت ف الماء الجارى أوف البحر ق و ب س ن ج ن ت ي ا م م ء ا م ل ا ن و ك ي ى ت ح ا س ج ن ن و ك ي وقيل:انه لا وعها فيها ومعى أنه فأكثر تول أصحابنا أنه اذا كان الماء أقل من أربعين قلة أفسد .ما مسه من النجاسة ع ولوالم تغلب عليه ‏٠ قلت له:وكذلك الكلب اذا ستط فى الماء الجارى آو غيره فطار من سقتطته ق الماء شرار آيكون نجسا ؟ gent وسئل عمن طبخ طعاما وطبخ فيه بيضا فلما نضج وجد فثنىء قال:معى أنه تيل:ما لم يعلم بمخالطلته النجاسة بعلم أو معاينة ههور على أصل ما كاناه ف ط منأحوكم أو استرابة لماخرج لها :هد مسألة وسئل آبو سعيد رحمه االله:عن قلة التمر .اذا كانت ف موضع منه نجاسة نسلامنه بفوضع النجاسة والماء ليس له مخرج،ثم استنقع شىء الغخسبل طاهرا آمبعدتنقعمالاء اموضع أيكون هذاقمن الماء _؟نجسا ‏٠تقال:معى آنه يكون طاهرا لمجاورة الماء ح واالله أعلم ‏ oeمسالة : وعن امرآة عليها مئزر وتميص فوقه فرات ى فى المئزر دم حيض مفيص ثسبئا آيكون القميص طاهرة آم لا ؟ تتر اسلولم ياب ،فالئوب طاهرهسلا م أن تمكن » ونسنه مكن أ ي يم قال :اذا كان باب الغسل من الجنابة وفيما يجب به الغسل وفيما يجب على مأنولج الحشفة وفيمن اغتسل قبل أن بريق البول ومعانى ذلك: جسم اللة الرحمن الرحيم الله:وعنزجل أجرىآبى عبد ؟لله رخمه.ومما يوجد آنه من جواب ذكره على فرج امرآته وهما نائمان من غير آن ينزل ث هل عليهما غسل ؟ . فاذا لم تغمض الحشفة ف الفرج » ولم ايكن منهما إنزال النطفة فلا غسل عليهما ى ومن أنزل النطفة منهما فعليه الغسل ‏٠ .وان لم تغمض الحشفة ف الفرج وقلت:كيف إلتقاء الختانين اذا فهو عند الفقهاء اذا أغمض الحشفة وفيه الخس واجب ولو للم ومن كتاب الأشراف:اختلف هل العلم فيمن جامع امرأته ولم ::ينزل فتالت طائفة:لا غسل عليه . _{A‏— وقال بعضهم:الماء من الماء ‏٠ وروينا عن عمر بن الخطاب وكثير غيره » وذلك الثابت عن رسول :الله علسببيينها والتزق الختان صلى الله عليه وسلم أنه قال« :اذشا ج بالختان فقد وجب الخسل » ‏٠ قتال أبو سعيد:هذاا القول عندى مما تخرج معانى الاتفاق من قول أصحابنا عليه ع ومعى أن ذلك القول الأول لماعنى له لثبوت الاغتسال بكتاب الله تبارك وتعالى بالملامسة ئ ولثبوت الملامسة من الجماع الذى يجب به الحد ف الزنى والعمدة من الطلاق ث وكثير من المعانى الذ يجب به حكم الجماع أنه بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة ‏٠ وكذلك يخرج عندى فمعانى الاتفاق من قول أصحابنا آنه أذا غابت الحشفة مجامعا ف ذكر وأنثى من قبل أو دبر من الأنثى أن السلا لازم جميع الدواب مما معنا أنه يجبالحشفة ف فروجوكذلك مغيب به النسل ولو لم ينزل ‏٠ ومعى أنه من معانى ثبوت السنة تثبت فى معنى قولهم قى مثل هذ! ومنه:واختلنوا ف الجنب يغسل ميحدث تبل أن يتم غسله : فقال قوم:يتم غسله ويتوضأ ‏٠ £4ب‏eee ‏٠الغسل:استمنافوتال آخرون تال آبو سعبد:معى آن آكثر قول آصحابنا آن الأحداث لا تنقض طهارة الاغتسال من الجنابة،وآنه اذا ثبت الغسل الشىء من جوارح على آية حال لم يلزم .اعادتها من الحدث ولا غيره ص ولا بيعد عندى: ما قال لمعنى قول من قال منهم:انه اذا غسل الجنب بعض جوارحه : واشتغل عن تمام غسله حتى جف أن علنه الاعادة ‏٠ ولذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث آتترب عندى¢‏Jal, الذى ذهب الى هذا يشبه التسنل بالوضوء :المخاطبة به جملة ع والمخاطبة بالوضوء جملة ‏٠ ومن الكتاب:واختلفوا ق الجنب يخرج منه المنى بعد السل : قال قوم:يتوضا ‏٠ وقال سعيد بن جبير:لا حسل الا عن ثسهوة ‏٠ وقال ‏ gilالحسن واللموزالعى:ان كان بال قبلا أن يخل خلا اعادة ‏٠وتو ضاآ وان كان لم ييل حتى اغتسل أعاد الغسل » وفيه تتول ثالث وهو علبه آو :بعد هذا قول الشافعى ‏٠بليآنول أن يغتسل خرج منه ذلك قب بOF‏am قال انه قيل الا آنه لا يخرج على النص أنه اذا لم يكن بال ثم خرج شىء بعد ذلك آنه لا غسل عليه ث وعامة قولهم آنه اذا لم يكن بال واغتسل ؤ شم خرج منه بعد ذلك منى أن عليه الغسل الا آن يعلم آنيا نطفة مبينة فان قولهم يختلف فيمن خرج منه نطفة ميتة ع فمنهم من يتول:عليه الغسل لأنها نطفة خارجة من معنى المذى والودى ى الى سبه المنى ‏٠ ومنهم من يقول:انه لا غسل عليه فى ذلك ه ومعى أنه يختلف فقولهم اذا اغتسل ولم يبل،ثم خرج منه سبلمذى أو ودى ما دون المنى،فقيل:عليه الغسل6وقيل:لا ٠ 4علد‎ مه بنه كفارو حلا عيوغسل عا نك ان رولا لأ يكون عليهأنيمجبنىمكانءعلى حالالغسلطيهوتقبل ا .اواذا اغتسل بال أو لم ييل لأنه لا أحد معنى يدل على ثبوت المتعبد ق حكم الظاهر على مسه لم يخرج منه ث ولم يفض باستنجاء فكيف بالغىسل ‏٠ .والنصرانى معهم مشىركانو اليهودىالمشرك مفسدأن عرق ومما يدل على نلمارة الجنب قول النبى صلى الله عليه وسلم —|\O— لأبى هريدة« :ان المؤمن لاينجس » ويدل على طهارة عرق الحائض قول ‏٠»لعائشة« :ان حيضتك ليست فى كفكالله عليه وسلمإلنبى صلى قال آبو سعيد:آما الحائض والجنب فمعى أنه يخرج ف معانى ناجمساسة ‏٠ بمأصحابنا أن عرقهما طاهر الال و من تتفاق الا ويصلى ثم بعد الصلاة يخرج من بين خراسه لنظة من المسواك و من ...الطعام ء آو لعلما تكون نجبنة , ظفروالصلاة مقداربعد السلتال أبو المؤثر:ان خرج من فيه بدنهفراىثما:ن غسل ارث وكذلك,الجنبالوضوء والصلاةفعليه :‏٢مسالة. والغسل م هن المنى ولا :غسل من اللذى والودى ‏ callsمانلمذى قال آيو مخاوية:قال مقنال:اذا اغتسل الرجل قبل أن يبول¢ثم خرج منه شىء آن عليه اعادة للغسل والصلاة ‏٠ وتال من تا :انما عليه اعادة الغسل اذا خرزجت منه جنابة ‏ ٤وأنا 3..الصلاة ‏ ٥٢ب :بيد مسألة ومن جامع ابن جعفر:وينبغى للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل ، فان اغتسل ولم يرق البول ث ثم خرج منه شىء من ,منى بعد ذلك فعليه اعادة الغسل ء وان لم يخرج منه منى فلا اعادة عليه ‏٠ ومن غيره:قال محمد بن المسبح:اذا لم يرق البول واغتسل لم ينتفع بخسله حتى يريق البول! ح الا آن يكون خاف فوت االالصلاة فشحط ذكره شحطا،ثم اغتسل وصلى .،ثم اذا :وجد ااهراق :البول وغسل .جنايته .‏٠ اأخبرنى وضاح بن عقبة:آن عبد االله بن مجمد .أخبره ,عن .سليمان ابن عثمان لأنه برز عليهم ع فقال:من غسل ولم برق البول لم ينفعه غسله . وأما المرأة فليس عليها أن تريق االبول ‏ letتبلغ والرجل يدسبع ‏:٠ ومن جامع أبى الحس:واالمأمور به الجنب أن لايغێببل حتي ييسبترىعء ى فان اغتسل ولم يرق فخرج منه شىء من جنابة فعليه اعادة الغسل » و'ان لم تخرج جنابة فلا:اعادة عليه ‏٠ هذ مسالة : وعن الجنب يجامم وتصبيه الجنابة ث ثم يغسل ولا يريق البول والا يرجع يخرج منه شىء ثم بريق البول بعد ذلك ؟ فعلى ما وصفت فاذا آصابته الجنابة من جماع آو احتلام ثم ‏—OYب البول فسآلت أيا المؤثر عن ذلك فقال من قتال:اذا آراقولم يرقيغسل كاناة 2 نف صلا البول بعد ذلك فخرج منه مذى فعليه الغسل واعادة ال فخرجت الجنابة مع البول فعند ذلك يجب عليه الغسل واعادة الصلاة . فقتلت آنا له:فان آرااق البول ف الليل ع ولم يعرف خرج منه شىء أوي لخمرج ؟ قال:غسله تام ص ولا غسل علييه حتى يعلم آنه خرج مع البول شىء ىوأنا أقول حتى يعلم آنه خرج مع البول جنابة ث ثم يجب علييه الغسل من ‏ GEMS saaفان لم يعلم آنه خرج مع البول .شىء فد غسل عليه ‏٠ ‏ altء.جيو وذكرت فارجل أصابته الجنابة ولم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة ‏٠مجامعةنطفة من غيرفخرجتباضطرابوجد ثسهوةء ثموصلى قلت:هل عليه بدل الصلاة والخسل ؟ ڵ والا اعادةقمعى آنه اذا كان ذلك من شهوة حادثة فعليه الغسل ‏٠التى83صلاهإااالضلاةعليه ق ‏ ٥٤ . .ب حادثة ص وكانت نطفة ؟هواةوان كانت لغير فمعى أنه قيل عليه الغسل واعادة الصلاة ث ومعى أنه قيل عليه ,الغسل ولا اعادة ق الصلاة ‏٠ :مسالة.ج الا قىاء لهمميجد اب ل ولمن جامع ابن جعفر :وقيل :ق جن ؟مسجد المسجد » فيخرج الماء ويغتسل به¢فان كانتخمل دمم ث ييتي انه منهما ث فقيل يتيمم ولا بيع فيهاعين صغيرة ولا يستطيع آن يغرف ‏٠فيفسدها على نفسه وعلى غيره 77 هاشم بن غيلان بذلك ولاينجس على الناس مواردهم . وكانت قليلة الماءعكنين تجرى لتا لم قال غيورهل :ذلك عندى اذا ‏٠النجاسةتنجسهمما وقيل :اذا أتى الرجل الى الماء الذى لا يقدر عليه ص فانأمكنه يخسلأو؛يتوضأأوبهويستنجىموضعفيعصرهثمبثوبه منهيأخذ.ن فليفعل س وان لم يمكنه فليتيمم اذا لم يقدر على الماء ‏٠ ومن جامع أبى الحسن:ومن وجد ماء تليلا لا يستطيع آن ‏3 yas » وان وقع فيه أسده؟مدنه يتيمم لأنه بمنزلة المعدوم ‏ ٤ولا يقع فيه فيقسده على نفسه أو‏١ الدايم ى ؤقدافء مغسل ل ال.غعليىره ث لأن الحديث الذى جاء النه اى عن نقيل:الماء الراكد والله أعلم بذلك ‏٠ ومن جاء الى ماء,لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره فليتيعم اذا لم يقدر عليه ۔ لأنه اذاكان لا يقدر كان بمنزلة من لم يجد . آلة‘‘ ‎ye- فى تبل‏Localأنه اذا غابت الحشفةوآجمع المسلمون لا نعلم بينهم آنه يجبالأرواحذواتمنغيرهأو‏ ohحبوانآنثىأوذكرمندير8 6الغسل ولو لم ينزل ث :هذ مسالة سألت آيا معاوية رحمه الله:وعن رجل عبث بامرآته ولم يقذف1 .النطفة ء ثم تام فلما أصبح اذ فى فخذه بلل ولم يعرف أنه قذف ؟ ققال:ينظر تلك البلة ويشمها فان لم تن جنابة فلا غل عليه ء ‏٠وان كان ريحها ريح جنابة فعليه المسل جهة مسالة : من كتاب معتبر:ومن جامع ابن جعفر:ويتبنى للجنب آن يريق البول !+ dale Saleوان لم يخرج منه ثنىء فلا‎بسد ذلك فعليه اعادة السلع١ wetOY.es قال غيره:معى أنه قد قيل ان الجنب من الرجال يؤمر باراتة البول قبل الغسل لاستظاف مادة المنى مما يتبقى :ف مجرى البول ع.لأن ذلك من المبالغة فى الطهارة فى النظر ع وان لم يأت"ف ذلك فيما أغلم آنه سنة ثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم فانه قد جاء فيه عنه صلى الله عليه وسلم فيما يشبه ذلك من الأمر بالاستبراء من:البول ‏٠ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حتى آنه جاء عنه :التجديد.ف ذلك بثلاث نترات لمعنى ما يثبت فى الطهارة من الغائط بثلاثة آحجار ي ولا يخرج قمعانى الاعتبار بثبوت الاستبراء لما يأتى فى غير ما ه-وفى الاحليل ء لأن ذلك مما لا يخرج ف التعبد فى المعنى ك وانما هو الستبراء لما ياتى فى الاحليل ف النظر يخرج ذلك فى المبالغة فى التطهر،وقطع مادة النجاسة ‏٠ وعندى أنه يخرج من فضائل سنن النبى صلى الله عليه وسلم أعنى الاستبراء من البول ؛لأنه يخرج ف معانى الاتفاق عندى أنه ألو الم يستبرىعء الرجل من البول .إلا :أنه :استنجى وتواضاآ وصلى ولم يعلم آنه بقى شىء من :بعد .الاستنجاء ف ظاهر ' الثقب .من :الاحليل حيث يبلغ يبعئا من ذلك الى آن يطهر هنالك حتى صلى سأت ثلا الاستنجاء ويلزم ‏ ٤و ان صلاته تامة¢ولو خرج بعد ذلك منه شىء من البول من بعد :الصلاة فصلاته تامة ء ولا أعلم قى ذلك اختلافا ‏٠ معنىالبول منص لا من فرائضها & ولما آن ثبت معنى الاستبراء منالسنن مياطلمور اذا كان الاستبراء مما يستبرآ به معانى اتصال البول ف الاحليل¢‏ GISمثله معنى استبراء المنى من الاحليل بالبول اذا كان ذلك مما يخرجه ،بويكون طهارة له ي وثسبه ذلك بعضه بعضا ويساوى ‏٠ فيخرج معنى الاتفاق مقنول أصحبنا الأمر للجنب بالبول قبل الغسل المعنى هذا على ما يشبهه ويبساويه » إلا أن لا يقدر على ذلك ء ولا يمكنه فان لم يمكنه ذنكا ولم يحضره فعندى أنمهعذور ى معنى تولهم بما يشبه معانى الاتفاق ،فان الم يرق البول واغتسل وصلى ص ثم خرج منه بعد ذلك منى فيخرج عندى ق معنانى قول آصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق من تولهم،على أن غليه اعادة الخسل ذا لم يرق البول قبل »السل لغير عذر . وأما اذا ترك ذلك لعذر إذ لم يحضره ء وخاف فوت الوتت واغتسلا .وصلى ».فعندى آنه .يخرج ق .معنانى ذلك 'الاختلاف.ق لزوم الغسل له ‏٠ ومعى أن الذى يوجب عليه الغسل لهذا المعنى اذا نخرج منه المنى بعد الغسل،‏ GIT oS alyالبول قبل المسل أن بعضا لا يوجب عليه اعادة الصلاة ئ وانما يوجب عليه اعادة الغسل ع وانما يوجب عليه الغسل بحدوث المنى فصلاته تامة ء.ويعجبنى ذلك.لاتفاتهم أنه لو لم يخرج منه شىء مانلمنى أن غسله ذلك تام وصلاته تامة ه ‏٠ ولو .آراق البول يعد ذلك فلم يخرج منه منى تبل البول ولا بعده ح ذلك الغلآعمندواذا ثبت أن البول منظف ومطير له عفاذا آزاق الب بول الذى لم يكن آراق قبله آن يخرج منه شىء من المنى،ثم خرج منه بعد ذلك متى من بعد البول خرج ذلك عندى قاطعا لمعنى المادة التى يلزم بها ثبوت الغسل لترك البول والغسل تبنه . _٥٨ وثبت ان هذا المنى حادك مانلنطنة اليت لأن الول تد خرج منخلفا للمادة التى يجب بها الغسل اذا كان استبر لهما » ويخرج عندى ف معنى هذا المعنى اختلاف ف لزوم الغسل منه ‏٠ يعجبنى قو من لا يوجب فيه غلا ث وكذلك اذا ثبت معنى الاختلاف .ف المسل عليه اذا ترك البول لعذر ،ثم خرج منه.المنى بعد ذلك قبل الغسل ع فيعجبنى تول من لا يوجب عليه غسلا ءبولعمند أينيق الب ا لأنه لم يفرط ث وقد كان له عذر،والمعذور معذور فلا يلزمه حكيم التفريط ‏ dمعنى من المعانى ء لأنه قد صلى على السنة ولم يجد موضعا يصلى الأبد ‏٠ععلى نىفيه المصلى على العذر ع وقد ثبت العذر فىمذلك واذا ثبت معنى الاختلاف فىالاعادة للصلاة التى صلاها بذلك السل الذى لم يرق فيه البول ء.ثبت معنى ذلك أنه لم يكن جنبا حين .صلى ‏ ٤ولو كان جنبا لم يكن معذورا! عن الصلاة وإاذا لم يكن جنبا قى حال لم يجب عليه بعد ذلك الحال حكم الاغتسال بمعنى قد زال عنه حكم الجنابة فيه لمعنى حدوث خروج المنى ث ولا يخرج عندى حدوث خروج المنى من بعد فتور الشهوة س وانتضاء معنى خروج الماء الدافق قابلبول ولا بعد البول » ما لم يكن متصلا خروجه ف الوقت الا بمعنى .خروج النطفة الميتة لا معنى خروج النطفة الميتة اذا خرجت لغير ثسهوة .أو .متصلة لمعنى خروجها مع الثسهوة لمعنى خروج الماء الدافق . وتد اخنلف ف الغسل من النطفة الميتة اذا ثبت حكمها ميتة . ‏—oFبم وثبوت حكمها ميتة اذا خرجت لغير شهوة حاضرة بمعنى الماء الدافق فى جماع آو احتلام آو غيره مما يبه ذلك ‏٠ وأكثر التون :عندى من تول أصحابنا أنه ليس ف ,النطفة الميتة غسل » ولا يبين لى هذا خروج النطفة من بعد .انقطاع اتصالها .من الماء الدافق الا بمعنى النطفة الميتة بمعنى الاتفاق من قولهم انه لو وجد الثسموة بمعتنى ما ينزل.الماء الدافق فلم ينزل الماء الدافق ث فى حين ذلك حتى فترت الشهوة وسكن الاضطراب من الاخلي ا ثم خرجت .بعد ذلك أن ذلك .حبكنلم الليتة أن حياتها .الشبموة وموتهمازوال ..الشسهوة ‏٠ كذلك خروجها من بعد انقطاع اتصالها بالماء الدافق س والنطنة الحية ك وزوال حكم الثسهوة ث وانقضاء حالا ذلك بمثل ما يخرج معه .الاستبراء من البول مما يتصل ف الاحليل منها حوبها ف معنى النظر آ الاعتبار 4فانما يخزج ذلك ‏ Lagمن بعد أنتطاع القسوة من ميت النطفة ڵ فلا يثببتت عندى ف الحكم ف معنى الاستبراء من بول ولا نطفة .لما يأتى من غير ما هو متصل ف الاحليلامن البوك والنطنة . لا يخرج فى النظر الا آن يدوم ق الاحليل من المتصلومعنى ذلك عندى بالبول النطفة آكثر من انتطاع ذلك »و!لاننتبراء عنبه من بعد انتطاعه ‏٠نتراتمثلاث ‏ ١بالبول والماء الدافق من بعد ثبوت انتضائها ض فلا.يثبت الاستبراء عنهما ٦٠ب‏ce باكثر من ذلك،وما خرج من ذلك عندى خرج بمعنى الحادث غيرهما واغير حكمهما ليس من معناهما » ولا مما يستبرآ عنه منهما ء وقد كان يعجبنى أن لا يجب عليه غسل ى ولو لم يرق البول اذا كان قد انقطع مادة النظرالماء الداقق واستبرآ عنه .واغتسل:وانقطع`من معنى ذلك ا .ومولاده المتصلة يه ‏٠ اولا أعلم أنه يوجد من قول أصحابنا ف'ىذلك تولا مصرحا به أنه لا غسل عليه ‏:٢ وأما فيما يوجد ق غامة قولك قونمنا"آنه'لا غسل غليه ويعجبنى ذلك من غير مخالفة لقول أصحابنا لمعنى اتفاق قولهم أنه لأولم يسنتبرىء من البول » ويستنجى وتوضاآ وصلى ؛ ويعلم أنه بقى شىء مما يجب اهعادة عليه فىلسال:آن الغسل به فى ظاهر الئتب حيث لا:بجب ا:لغ الصلاة ‏٠ ولمعنى اتفاتهم أنه لو غسل وصلى ولم يرق البول أصنلاته تامة ولا يكون المنى بعد هذا! الااخادث ق“معنى الاعتبار سؤلا يجوز أينكون يصلى وصلاته تامة وهو فى معنى !لجنب ‏٠ القول ق ذلك وينخلر فيه ‏٠النطفة الميتة ع وقد مضى البول واغتسل آن خرجرمق يلالغسل اذاهيقيل ل قد ع أنه ومعى ‏٠تنىلاف خ مع لحقافيه ايل أن —\—A وآما ف المذى والودى فيخرج عندى شاد من القول لمعنى الاتفاق أنه لا غسل عليه ف ذلك سولمعنى الاتفاق أنه اذا غسل ولم يرق البول آن غسله تام اذا لم يحدث منه شىء فلا يكون الحادث يوجب حكما قد ثبت خده مانلطهارة بمعنى .الاتفاق بما قد ثبت .أنه لا غسل منه الكشسفة .منوعج لجما و من. ببل. بمعنى الاتفاق ث فان كان ,وجوب الخ غير ,‏ Splنطفة،ولا حضور ثسهوة ع يوجب معنى ايزلل الماء الدافق ع فلا يبين لى على الجنب بهذا اراتة البول الا أنبه لي خرج منبه شيء بعد ذلك لم يكن حكمه حكم الميت من النطفة الحادثة ع ومن المذى والودى اللذاىغسلامنبه٠‏ والا من النطفة الميتة على قول من بقول لا غسل منهما ‏٠دهما أاحمن ول لا تبىء عليه قذلك ء .عنى آنه ليس عليه آن بريق النول من المذي ,والود والامن أحدهميببا .ولا من النطفة االميتبة على قول مينقول لا غسل منهما .‏٠ وعلى تول من يقول:اان منهما الغفسْعكندى منه يشبه معانى ‏٠بنىراء سلىتمغ اك ع اوتلذل ثب ومعى أنه .قيل .انما يؤمر باراقة البول الرجال .دون النساء ف الجنابة اراقة بول ى لأن مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة ث ولا'من موضع الجماع ء وليس لثبوت ذلك عليمن معنى بوجه من الوجوه الانستبراء ذلكها ي يجب ل فلا عال ء الرجفنة طما م ن في هما يخرج منها ,ولا ما يلج بعير معنى ‏٠ ‏ ٦٢س فقد لزمه الغسل وان لم يقذف الماء ث وما كان دون ذلك فلا غسل ‏٠عليه فى ذلك ولا فيما يخرج منه من المذى قال آبو سعيد::معى آن ثبوت الغسل بمعنى ى الجماع اذا غابت البشر » من آنشى أو ذكر ¢‏ elsالدوابالحشفة ف جميع ذوات قى قبل أو فى دبر أن على المجامع مرمن الرجال ف ذلك علي هبذا المعنى . .3الغسل ولو لم ينزل الماء الدافق . وتند جاء ى معنى ثبوت الغسل فن ذلك ما بثنبه معانى الاتفاق من: قول أصحابنا وأرجو أنه من قول قومنا،ولا أعلم قى ذلك اختلافا ‏٠ ". :: ., !.......٠٨. :.:.: :3...0..:‏: سلم ‏ Sinksضناومعى آنه نقد نجاء ف الاأئزل غننبى أصلنى' الله غلية يوجب ثبوت الغسل بمعنى الجماع 2ولو قمم ينزل المجامع النطفة ولا المجامع: من ذكر أو أنثى،كان الجماع ف تبل أو دبر من المجامع من ذكر أو أنثى ‏٠ د‏`.١ لقمن:ول ‏٠ وأما فى مغيب الحشفة والتقاء الخثانين باآلنض وأما ف الدبر فانلم يكن ذلك بالنص فبمعنى' ما يشبه :ذلك آو نا هو مثله ء فاذا غابت الحشفة ف الدبر ث ولو لم يكن ثم <ختان وجبة معنى الغسل بوجوب ثبوت الجماع ؤ ومعنى ثبوت الاتفاق أن الجماع الله تبارك وتعالى ث وسنة محمد صلى الله عليهاب ت من وجب الكغسل وسلم ىواتفاق قول آهل العلم ‏cوهو تقوله( :آو لامستم النساء ) فصح التآويل أن الملامسة هاهنا الجماع ع وأن الجنب فى معنى الاتفاق خارج من معنى الملامسة بالتسمية لقوله( :وإن كنتم جنبا فاطيروا ) ‏٨ ‏ ٦٣ب قنسااءل)جنب ها هنا يثبت عليه معنىتم الس أو ما ( ا كله لقصة وال الغسل بكل ما كان جنابة ث أو بالملامسة يجب الغسل » ولو لم يثبت ثم: حصول جنابة الا بمعنى الجماع ‏ ٤فانه قد صار حكما مشبها للجنب فى ثبوت الغسل بالكتاب والسنة والاجماع . الغسلالذى يوجبالجماعالاتفاق آنبمعنىآن ثبتقلما فى الزنى ص ويوجب ثبوت العدة على المجامنة.ويوجب الحد بالنكاح ح هو آن تغيب الحشفة يلتقى الختانان فى المقبل من المرأة ثثيت فى الدبر :من ذكرالحشسفة بيحصل .معنى .الجماعمعنى ذلك آنه بمغيب ‏ clayالختانين ‏.٠الزنى والغسل ء لأنه لا معنىأد أنثى بما يوجب حد القيل كان ذلك ملتقى الختانين نقCaleالحشفة‏LIأنهوانما صح ويصيرالرجل ى وانما هو بيساويهالختان منالمرآة لا يلقاهالخثان منلأن اeewat‏me ‏soukالتقاءلا لمعنىالمسل والحدويجبcastesالحشفة‏ath east ح من غير آن شيفه_ذا‏ Lasعلىحمن المماسسة من الفرجينالوجوه الحشفة ف الفرج لم يكن ذلك التقاء الختانين ف الجماع ء ولا موجبا للخيل ق معنى الجماع » والا موجبا للعدة ولا للحد فى الزنى ص فلما آن ثبت هذا كذا كان مغيب الحشفة ف الدبر من ذكر أو أنثى من البالغين أو الصغار موجبا لثبوت الجماع من المجامع والمجامع فيه ث وموجبا على من يوجب ق ذلك حد.نى ععلى منى البالغين منهم الغسل والحد فق الز ‏.٠ال_:: زنى وآما الصغار4فاذا كان المجامع للصغير بالغا ڵ أو كان الصغير ممن يعتتل الصلاة ء فمعى أنه تد قيل ف الغسل عليه باختلاف : ‏ ٦٤ب للصلاة :ص وآنه لا صلاةفقال من .قال:علبه الغسل لثيوت الغسل إلا بنسل وظهور إذ جاء الأثر آن الصلاة على من عقل،والصوم على من ‏٠إلا بطهوري فاا صااةأطاق ومعى أنه قد .قيل:انه ليس على .الصغير غسل من جماع ڵ النه ليس هان.لمتعبدين كان مجامعا آو مجامعافيه ‏٠ وكذلك عندى أنه قل اذا كان المجامع بالتا والمجامع فيه صغيرا غير بالغ إلا آنه بحد من يجب عليه الغسل ق الاختلاف،فيلحق المجامع ويعجبنى قول من لا يوجب على البالخ من.جماع الصغير غغسلا تنيل:آن ذكر الصبى مثل أصبعه ف معنى الجماع قيما يوجب الهد والعدة ؛ وتحل المطلقة ثلاثا ع ويفسد التكاح من الممسوس ويخرج ق »معنى الاتفاق أنه لأودخل بالغ أصسبعه ى فرج بالغ من قيل آدوبر من فكر أو أنثى أن ذلك مما ليس,يوجب حكم الجماع فوجه من الوجوه الزنى أو عدة ‏٠حلد.ف :غس أمهومن مما يوجب حك فلما أن ثبت هكذا كان لا معنى لادخال ذكز الصبى فى ‏d call معنى ما توجب الجماع اذا كان كأصبعه قبعض القول عولعله إذ صار, بحد من يشتمى الجماع وراهق ذلك لحته معنى الاختلاف ف دخول الشبهة ف وجوب ذلك ‏٠ بايآورا أو أنثى فغابت الحشفة منه كير وأما الرجل لذا جامع صغ _٦9 .. ف قبل آو دبر،فقد لزمه معنى الجماع وثبت عليه حكمه ث من ونجوب ومعى أنه قد قيل:اذا غابت الحشفة خطا أو عمدا ض غت_د يوجب النسل ‏٠ وكذلك عندى يجب بذلك معنى الفساد فى النكاح والعدة فى الطلاق واحلال المطلتنة ثلاتا ‏٠ وأما فى وجوب الحد فى الزنى فلا أقول ذلك أنه يجب بالوطء خطأ ه ‏٠أعلمو الله يثبتمعانى ماؤ وقد يوجبالعقوبةلا59‏ Lidمانىالأن الخطا واذا ثبت معنى الوطء بمغيب الحثسفة فى القبل والدبر من الرجال والنساء آو الضغار والكبار من الناس،يثبت ذلك غند مثله اذا غابت الحشفة مجامعا ف شىء من الدواب من تبل منها أو دبر ،لقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال«,:اقتلوا' البهيمة وناكحها » . فى حكم ذلك ق الحد فلا مخرج له مناختلف معانى ما يجبواذا لهمخرجوجماعا فااالنكاح والوطء واذا ثبت ذلك وطتاثبوتوجوب الدافق آو لم ينزل¢‏ Cd esisالجماع من ذالكالمسل أنزل الماءمن ثبوت وكذلك ثبت عندى معنى هذا ق مجامعة الانس للجن من ذكر أنهم ——~W وإناثهم اذا ثبت ذلك عندى وصح بالمشاهدة والمعرفة على البالغين من الجن ى ذلك عندى ء وعلى البالغين من الانس ء وذلك انما يكون ف الفرجين من المتعبدين أو من الدواب كلها مما يقع عليه اسم البهيمة هوثبت له معنى الفروج،فالجماع فيها من القبل والدبر بمغيب الحشفة عندى يجيب السل على المتعبدين،ويوجب الحد ف الزنى على العمد » واذا ثبت معنى هذا كله من الدواب أنه يكون بمعنى مجامعتهن يجب معنى ثبوت المسل والحمد ‏٠ وكذلك من أوطا نفسه مانلمتعبدين من ذكر أو أنثى ثسبثا مانلبهائم من الذكران فى قبل أو دبر ثبت عليه بذلك عندى الغسل فمعنى المتثسابه ح وينظر فذلك فانه قد يخرج معنى زوال ذلك على ثبوت قول من يقول ان فرج الصبى كاصبعه ؛ وذلك لمعنى اذ زايل عنه التعبد ؤ وخروج معنى الاتفاق أن المجامع للصغير يثبت عليه حكم الجماع . ومعى أنه لوا غابت الحثسفة فى غير الفرجين يديد بذلك الجماع ر أو أنثى ث من زوجة أو غيرها ث كمن ذناسم وقضاء الشهوة ى شىء من الم أو غير ذلك من الأماكن لم يكن بذلك معنى ثبت الجماع فيما يوجب به ج فين ‏٠ر ذلك لمافيكون اسل ك الغ البالغين أشبه بثبوت الاتفاق عليهم من غيره من معانى ما يثبت ذلك ‏٠سفاء نابة انىلالجن بمع بما لافيهم لثبوت معناهالرجال فكل ذلك عندى يتساوىوأما ق ياشيلهافيخهتلاف ‏٠ =W— ‏ Gall bly.و.الودى وما دون المنى فلا آعلم أنه يجب بذلك غسل ء أو من المنى الاالا لمعنى ثبوت الجماعفيما معى أنه لا يجب الغسل آنه قد يوجد ف ؛المرآة اذا لامسبها زوجها بما دون الجماع أو غيره من الرجال غ فتخرج منها رطوبة أو بلل نحو هذا أعنليها الغسل من ,ذلك ء واهذا عندى يشبه معنيين ث إما أن يريد بذلك أن 'الرطوية فى الماء الدافق منها ع فذلك ما يشبه معنى ما قبل ‏٠ كان من الرطويات فيخرج بهذاواآما آن يريد به القائل لذلك م على هذاا المعنى شاذا من القول س أن الرطوبة منها مما هو دون الماء الدافق يخرج عندى مخرج اللذى ورالودى من الرجل ء ولا أعلم أن :الغنسل يلزم الا الجماع آو جنابة ث وذلك تول الله تبارك وتعالى( :وان كنتم جنبا فاطهرو:ا ) ففييثثببتت معنى الجنابة بما لا آعلم فيه اختلافا . د افق & لقولماءء والو لم يكن منهجماعالدافق آو منالماءإنه من الله تعالى( :آو ,لامستم النساء ) فلا أعلم الخسل يلزم إلا بأحد هذين ذكرا أو أنقى من الرجال والنساء ‏٠ الغسل عليهم من هذين ,الوجهينفى الرجال فلا آعللم فى ثبوتفآما اختلافا ‏٠ الله ‏٠موضعه ان شاءبآتى ق» وأرجو آن ذلك ملما يشبه الاختلاف :مسالةهو من غير الكتاب:وسآلته عن رجل تصييه الجنابة ى البرد الشديد ء ولا يصب الا فلجا باردا فيشق عليه به الغسل مثسقة شديدة ى غير أنه —\A — . لا يخاف الموت من ذلك س ولكنه يصبيه من الماء ‏allشديد » هل له آن دؤخر الغسل الى أن يرتفع النهار وتهون برودة الماء ؟ المنسقة التىقال:معى آنه اذا لم يخف ضررا من ذلك ث وكان يطيق يحتملها ولا بيين لى عذر له فى ذلك » وان كان لايقدر المشقة آينتحملها ى الوقت أو يخاف تولد ضرر ي فأرجو آن له ذلك ‏٠ مسالة : ومن كتاب اللمع:وعن أبى ذر رضى الله عنه أنه قال:أنبل عشرة حمد من أحبار اليمود الى رسول الله صلى الله .عليه وسلم فقالوا له :مبيا للبمنولالغس أخبرنا لما أمر الله بالسل من الجنابة ث ولم يأمر با والغائط وهما أقذر من النطفة ؟ فقال ليم النبى صلى الله علبيه وسلم : « ان آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تحولت ف :عروقه فاذا جامع الانسان أنزل من أصل كل شعرة جناية ى فافترضه الله على وعلى أمتى تطهيرا وتكفيرا وشكرا اا أنعم الله عليهم من اللذة التى يصيبونها ‏٠ سل مانلحلال ،فأخبرهم بذلك ‏٠ غ من أواب فتالواا له :فأخىرنا بث TT‏ayوسلمطيكاللهصلى :ssمسالة‎ آو غيره,ثم خرجومن غسل جارحة من جواارحه مثل رأسه لشىء عنا٥؟‏ ‏ :٦٩ب فليس عليه الاما بقى من بدنه ‏٠ :مسالةجيو انبة ونسى أن يدخل نمجتسل من كتاب المعتبر :وسآلته عن رجل !غ يديه ق آذنيه حتى فرغ من غسله ؟ قال:يغسل أذنيه وليس عليه بدل الخسل ‏٠ قال غيره:قال آبو سعيد:معى آنه يخزج عندى فى أكثر ما قيل ان الغسل معناه غير معنى الوضوء ف معنى الترتيب،ولا معنى للتفريق ‏ ¢ aوأكثر ما عندى أنه قيل .ان الغسل بقع عاى التفريق على المتعمد والنسيان ث وأنه آى شىء غسل من بدنه ثبت له الغسل من آى موضم منه ع ثم ترك الغسل عامداا أو ناسيا لعذر أو لغير عذر حتى جف غسله أو نام عن ذلك أو لم ينم ثم رجع فغسل بقيةلم يخف بعد ذلك ع أو قرب غسله ان ذلك يجزيه ث وانما عليه غسل ما بقى كان م_ا غسل من بدنه التل آو .الأكثر ع كان تتد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده أو لم يتطهر ‏٠ ومعى آنه يخرج ق بعض ما قيل آن لا يقم الغسل بالمتطهر الا من بعد غسل الأذى من البدن ؛ أنه إن غسل ثسيئا من بدنه قبل أن يتطهر ء كان عله اعادة غسله ذلك اذا تطير ع ولعل ذلك اذا وقع اسمه تطهرا لمقوله : ) ‏٠راوا هنب طم ج فاناكنت (و ‏ ٧٠omب وأحسب أنه يخرج فى بعض ما قيل:انه ان فعل ذلك عامدا أو ‏٠ناسسا ‘ فهو سواء عليه ى و:ان فعلأنه ان فعل ذلك ناسيا فلا اعادةومعى أنه يخرج ‏٠متعمدا كان علبه الاعادة ومعى آنه قيل:انه ان غسل ثسبئا من جوارحه ثم اثستغل عن كمال غسله بغيره من الأسباب حتى جف ما غسل أن عليه اعادة الغسل لما جف مع الغسل لما بتى من جسده،ولعل صاحب هذا القول أشبه السل بالوضوء و‏٤لا أعلم أن أحدا يثسبه الغسل بالوضوء فمعنى الترتيب على معنى اللازم ‏٠ ومعى آنه يخرج ف بعض معانى م قيل انه الو ننئ ثسيئا من غسل ولا العادة6ويصلىغسل ما نسىعليه اعادةLaieوصلى أن‏bud .علبه ق الوضوء ث ومعى آنه قيل عليه اعادة غسيل ذلك واالوضوء والصلاة ومعى أنه قيل:يعيد الغسل وألوضوه والصلاة اذا كان قد صلى على ذلك ‏٠ وآأشت ما يكون عندى ف هذا قول من يقول : :ان الغسل يقع متفرق » فانماأو لم يصل‏ ٬صلىأو لم يجفث جفوالنسيانعلى العمد عليه اعادة غسل ما نسى » أو؛ ترك من غسله وصلى ‏٠ ‏ ٧١ب وان كان على وضوء لم يكن عيه الا غسل الذى تركه واعادة .الصلاة ومن الكتاب:وعن رجل يغسل من الجنابة لا ينال بعض عرك ظهره ء هل يجوز آن يفيض على ذلك الموضع الماء فيجتهد فىعرك ما نال من » وما لم ينل عرك ظهره ؟ظهره ومن جسده رجوت أن بجزيه افاضة الماء عليه ان شاء الله ‏٠ قال غيره:معى أنه قيل انه اذا! كان صب الماء له من المحركة عاى الحسد بقدرما يقم موقع العرك الذى يثبت معنى الغسل ؛ وهو ما كان من العرك الذى يقم عليه اسمم العرك ث ولو جف وقوعه فهو موجب حكم االعرك » فاذا وقم الصب موقم العرك فلا أعلم اختلافا أنه مجزى للخسل » ولو :أمكن عرك باليد أو بغير صب واأنه ااذااا ثيت معناه على الجسد ثبت معنى الغسل به على الاختيار ‏٠ يخرج الصبنما ال س مبخاسل الماء وعرك كان ذلك أوفض لصواان فصب الباء علبهدنه سا م ج سبئ عندى مجزيا اذا لم يكن الغاسل عرك مجزى اذا لايمقدرذلك صبا بغير معنى حركة تقوم مقام العرك أن على العرك ع ولو لم يثبت للصب معنى حركة تقوم مقام العرك ع ولا أعلم ذىلك اختلافا عند عدم العرك أن الماء يجزى صبه على الجسد بدون الرك ‏.٠ وقد قتيل:ليس على من لم يقدر على عرك شىء من بدنه لعذر آو لم تنله يده آن الصب يجزى » وليس عليه أن يخسله له غيره ان لم يله ء ‏ ٧٢ب وليس عليه يحركه بغير يده بخشسبة ولا ثوب ولا غيره ولا يعركه بشىء اذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده ويجزيه صب الماء عليه على حال غ كمن صب الاء له حركة تقوم مقام العرك ىوتكون مبارة الماءيو ل ول للجسد قائما مقام العرك ف هذا الفصل ‏٠ غرير معنى ء.وتد مضى وقىلعذ ومعى آنه قد قيل ان ذلك يجزى لمع الجزء ‏٠ذكره فيما مضى من هذا :بد مسالة ث ومن كتاب المعتبر:قال بشبر عن..ى :الوضوء مم الخسل ونحوه أبيه:ان من غسل من الجنابة أن علبه أن يتوضأ ‏٠ :الله ؤ نلتبوبجد أنه عن أبى عبد الله رحمه:فيماومن غيره فالرجل يريد آينغسل ف نهر من الجنابة س ويريد أن يكون وضوءه غسله ؟ ‏;olقال:اذا دخل الملاء اسننجى وغسل موضع الجنابة ء فاذا تمضمض واستنشق ؛ ثم يغسل ويبعرك ولا يمس فرجه ‏٠ قلت:فان لم يتوضأ ؟ اذا لم يتوضآ لم يكن علبه ‏٠قال: قلت:فانه جنب كان يعرك ولا يمس فرجه ؟ ‏ ٧٣س وآن يجتزرى بغس له فليعد قليتمضمضوآرادقاذا مس فرجه بدنهخل دتى يء ح ويستنشق س ثم يغفيض على بدنه أو يدخل ق جوف الما كله » ثم يقوم ولا يمس فرجه » ولا ي۔ص_لى ‏٠ قلت:فان كان غسله من الاناء فكيف يصنع ؟ وضوءويتوضآث ثم يستنجىكفببه فيخسلهما.يفيض على:ال فرجه ء ويصلى ولا وضوء عليه .خم يغتسل ولا يالصلاةة قلت :فان لم ‏ Ls giواستنجى واغتسل ولم يمس فرجه ؟ هو استنجى ‏ Last aiفغسل وجهه وبدنه¢ثم .اغتسلفتا:ن قل ولم يمس فرجه،فاذا فرغ من غسل قدميه آيجوز له آن يصلى على ه_ذا النحو'؟ قال:نعم ه قال غيره:معى آن القول الذى يضاف الى بشير عن آبيه ىوهو بشير ابن محمد بن محبوب رحمه الله ء واآما قوله:ان الجنب اذا غسل من آنه يوجب۔اهعنيي من :حك ع دلى مالجذابة فعليه لن يتوضآ يخرج عند أى ذل عليه الوضوء وضوء الصلاة قبل الغسل ء ولا يغتسل حتى يتوضآ وضوء الصلاة . يلكما يؤمر به المغتسل فيتوضاً وضوء الصلاة بعد فذوقد قيل الاستنجاء وعلى حسب هذا يخرج معانى صفة الغسل فى عامة ما يؤمر به من قول آهل العلم ع ولعله يشبه الاتفاق من القول ءوالآخذ بهذا القول يخرج عندى على معنى الأدب فى الغسل والمبالغة فى الطهارة ‏٠ ولا أحد يخرج عندى ف معنى اللزوم،ويجوز عندى الغل ويقع وينعتد حكمه بمعنى الاتفاق اذا أراد انخسل فغسل ثسيئا من بدنه من موضع:ولو لم يتوضاآ وضوء الصلاة ء ولم يستنج وانما يخرج ھ_ذا القول على هذا المعنى عندى ف وضوء المغتسل قبل الخسل بمعنى الأدب |والمبالغة فى الطهارة ‏٠ والمعنى الآخر عندى من المعنيين آنه لا يجزيه السل عن الوضوء للصلاة ع ولو اغتسل من بعد الاستنجاء فلم يمس فرجه من بعد بشىء من جوارح واضوته،لأنه قد قيل ذلك :انه لا يجزى المغتسل غسل الجنابة بذلك عن الولضوء للصلاة ‏٠ وقد قيل انه يجزى ذلك لأن غسل الجنابة فريضة واذا وقع حكم الخسل من بعد الطهارة من النجاسة من بدنه ولم يمس بعد غسل جورحه آح_د فرجيه فقد وقع الغسل والوضوء جميعا ث ‏ satelالوضوء ف الغسل أو لم يبعتقده ث وقد قيل أن الوضوء الأكبر هو المسل من الجنابة ث وذلك اذا غسل موضع الأذى والمواضع التى ينتض الوضوء بمسها . الغسل والوضوء جميعا ءياعآنتقد ذلك إليه جيلزلا يقومعى أنه amYO لتولهضوء والسل ‏٠ اثب من النجاسة ولم يمس فرجه جاز ‏ ¢ clid alو ومعى أنه قد قيل:ولو اعتقد الوضوء فى الغسل لم بيجزه وعليه أن يتوضأ على الانفراد ع لأن الفريضة لا تدخل فى فريضة على بعض ما قيل . وذلك على تول من يقول من يقول:انغسل الحيض لا يدخل فى غسل ها غسليين:للجنابة غسلا وللحيض غسلا ‏٠ ل ءيوآن عنابة الج ومعى لنه اذا غسل موضع الأذى واآننجاسة من بدنه ثم توضآ وضوء الصلاة ى ونوى ذلك ثم غسل سائر بدنه ث واغتسل من الجنابة آنه يخرج ذلك بمعنى :الاتفاق آنه يجزيه ما لم يمس ف غسله آحد فرجيه ث ولو كان وضورءه للصلاة وهو جنب غير متطهر اذا غسل الأذى من بدنه ء وكان وضوءه من بعد غسل الأذى \ لا تضره جنابة بدنه لأنه طاهر ‏٠ المتعمدومعى آنه ان ثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوته على لا يقع الا علىان الوضوء:على قول من يقولالرضوءذلكاذلك لم يجزه وعلى تويلقمنول :انه يجزئه السل عن الوضوء » ولع بلعفض ن لا ظر ‏ Gالترتيب ف الغسل لمعنى الضوء،النه اذاا غسل غسلال يقول الجنابة بعد أن ‏ dareمواضع الأذى والنجاسة من دبه آن ذلك يجزئه للخسل ‏! cloakوالوضوء،لكنه يختلف عندى فى الغسل أنه واقع وثابت،ولو ءؤ لم يكن على معنى الترتيب » ولأنه واقع فريضة ‏٠ واذا ثبت غسل الفريضة على جوارح الوضوء نرثبت غسلا ووضوءا إلا أنه فريضة وهذا التول يعجبنى على حال أنه اذا وقم غسل الجنابة بعد طهارة النجاسة،ولم يمس المغتسل فرجه بعد غسل شىء من جوارح ‏ ipa,أن ذلك يقوم مقام الغسل والوضوء،اعتقد الوضوء أو لم يعتقد » أتى بالخسل على ترتيب الوضوء أو لم يأت بذلك ‏٠ وأما تفريقه بين الغسل من الاناء والنهر وانه يجزيه الغسل الوضوء أوم:تنوضاآعنبد با أ الاء نمن ازئه ليج الا عانلوضوء مانلنهر و فلا يبين لىوضوء الصلاة قبل الغسل ويعد الطهارة من النجابيسة واجهلتفريق بين ذلك من آى وجه ‏٠ نناء الا آنه فى النهر أقرب الى امومعى آنه سواء اغتسل من نهر أو؛ اليسر ف معنى الأدب واذا ثبت وضوء بالخسل من النهر والماء الذى يقوم مقامه اذا كان فيه فىوسطه أو على جانبه فالاناء مثله عندى لافرق فى ذلك ع واذا لم يجز من الاناء لم يجز من النهر،لأنه لامعنى عندى يفرق بين ذلك ‏٠ ومعى أنه سواء على حسب ما مضى فيه القول من معانى الاختلاف كان من ن او مم :ن اناء ف وسط الذر أو على جانبه ث ويمجبنى من ذلك ى ‏aأذا دخلالقول الوضوةمنمضىاذا ثيت معنى ذلك على ما الغسل لموضع يثبت فيه الوضوء من البشر ‏٠ ٧٧ جه من بعد غسل جوارحه أنه يرجع يتمضمضفذارمس وأما قوله:ا ويستشق س ثم يقيض الماء على بدنه،آو يدخل حتى بيتل جميع بدنه بجزئه ذلك عن الوضوء صفهذا مما يدل من قوله عندى أن وضوءه كان قد انتقض بمس فرجه س وان صب الماء على بدنه وسائر جوارح وضوئه يقوم عنده مقام الرضوء ‏٠ جميعتل يتى بء ح وكذل يخرج فى معنى قوله عندى:أنه اذا دخل الما تحبوئ وتند بوجدالغسل ويجزتهمتنام‏ kilيقوماذاالجنبالنشرة ده_ذا مؤكدا. واذا ثبت ف الخسل وهو فريضة فليس بعيد أن يثبت ف الوضوء ومثله أ لأن بلوغ الماء الى البدن موجب لاطهارة،لأنه طهور ث ومعنى الطيور الأنه مطهر ث فبلوغ الماء الطهور الى البدن الذى ليس فيه نجاسة تبقى ف الاعتبار بعد بلوغه ے وزانما الغسل فيه تعبد للوضوء أو غسل جنابة آحويض أو نجاسة لاتبقى ‏٠ :مبسالة الى أبى جابر محمد بن جعفر:والسل منومن الكتاب المضاف الجنابة فريضة ف كتاب الله تبارك وتعالى ع لا عذر لمن جهلها » وهى امانة يسآل عنها العبد يوم القيامة ‏٠ المجنامةالغسل منف لزوم فرض:معى آنه لا يختلفقال غيره _٧٨ وثبوت فرضه فى كتاب الله تبارك وتعالى توله ( :وإن ,كنتم جنبا فاطهرو.ا ) الجنابةمنمالتطهرأمرهك فكانللصلاةتبارك وتعالى بالضوءبعد أمره فرضا ثابتا غير معنى ثبوت فرض الوضوء ‏٠ وكذلك توله ( :لا تقربو٦‏ الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون2ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ) فثبت لزوم الخسل الأمة من جمبعمن قولمعانى الاتفاق6وثيت قوفعلاعليه وسلم أمرا وهى أمانة كما قال¢ومعنى الأمانة فى ذلك أن العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين نفسه ث ليست من ظواهر الأعمال التى يطلع عليما فى عااملةأحوال غيره ‏٠ وإن كان الدين كله أمانة لله تبارك وتعالى يسال العبد عنه كله وما مانلطاعة %ام ههرالزمه ثوخصه وجويه فانه يشبه ما يكون ال ظعمل ويظهر على العباد ك وتركه ظاهرا مسا يظر على العباد ىفيكاد من لا يعمل صدق ونية حق ¢وعمل ذلك على وجه الموافقة للعباد %ذبلكا لعلهتقاد ورجاء المواافته لهم ،وخوفا منه على نفيسه من عقوبات الله من العباد ‏٠ أن يعلم بوبجوبها عليه ك ولا بآدائه،التى لا يكادالأمانة فى سرائرهوهذه لها » فكانت من سراثر أمانات الله ف ديذ_ه على العبد ‏٠ وقد قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :الوضوء للصلاة ‏ ٧٩ب من السرائر » والوضوء يكاد أن يكون أظهر والأشهر من فعال العبد فى عامة أحواله ق تعاهد ها له “ووبجويه عليه فى كثير من ‏٠ all gal Ycأبعد‏Solفاذا ثبت أنه من السرائر كان الغسل من الجنابة من الطهر زق علم وجوب ذلك » واتآدىيته ‏ Jالعيد ومنبه سفكان ذلك من الأمانات والسرائر ‏٠ وأما قوله:لا عذر لمن جهلها فانه يخرج ف معانى التول أنه لا عذر ن جيلها إلا أن يكون يجهل العمل بها ن وهو تتادر على العلم نها وطلب علمها ث فلا يطلب علم ذلك مع جهله له » ولا يعمل به ولا بعتقد طلب علم ذلك مع جهله له ع ولا يعمل به ولا ببعتقد طلب علم ذلك حتى تنقضى وقت صلاة حاضرة مما بلزمه أداؤها بالطهمارة ء آو يصليها بغير طهارة ». وينتضى وقتها على ذلك س ويترك العمل بها وتأديتها مجهله بذلك وهو يقدر على علم ذلك ‏٠ وف بعض ما قيل:أنه اذا حضر وقت العمل بهبا ليمسعه إلا علم وجوبها ۔ والعمل بها بعد العلم بوجوبه ‏٠ قضول:أنه اذا عمل بها تتصدا منه الى طاعة الله بها ءالبعوف أو عبادة الله آو عمل ف جملة ما هو معتتد الطاعة لله ء جاز له ذلك 'وكان معذورا من علم لزومها س وكذلك الصلاة على هذا والوضوء للصلاة فالقول فى ذلك على حسب هذا ‏٠ صاع مما٠ ‎.الجنابةالشليمنDزى ج قول النبى صلى المنه عليه وسلم انه تال :ا مد : أمحم قال أبو « يجزى للغسل من الجنابة صاع من ماء » فهذا خبر لم أحفظه ءوالذى جاءت به الأخبار ث ونقلته حملة الآثار أن النبى صلى الله علبه وسلم ‏ Lagiبمد من ماء واغتسل من الجنابة بصاع هكذا جاءت الأخبار ‏٠ فان كان ذهب ابن جعفر الى ما أخبر أنه النبى صلى الله علييه والسلام أنه قال« :يجزى الصاع » غايلرروااية عنه آنه اجتزآ بصاع . سمع مقنالتىرحم االله امرآ« :النبى صلى الله عليه وسلموقد تال حامل فقهالى من لا فتنه له وربحامل فقهفأداها كما سمع فرب ‏٠الى من هو أفقه منذه» على‏ 3sالرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال« :من كذب » .انر ذه م لمقعد ابوآ متعمدا فليت وأما الزبير بن العوام فانه قوالا :لله ما سمعت النبى صلى الله مقعده منيبتعلى بو؟عليه وسلم يقول متعمدا وانما قال « :فمن ل كذ النار » والكذب هو الاخبار عن النبى صلى الله علييه وسلنم بخلاف ها هو مه. فالواجب على المسلم أن يتورع عند رفع الأخبار عن النبى صلى الله الأخبار عن أفعاله وأن ينقل كل شىء منه على صفتهن »دوه و عسلمعلي ٠١‏hal, ٨١ وآيضا فان النبى صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يظن فيه أن يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال كمع علمه باختلاف آحوال الناس ء وفيهم من يحسن الاقتصاد ف صب الماء ى ومنهم من يكفيه أقل،وفيهم يهم الشعر الوكثيفر ¢ينه لم م عفيه قليل البدن عوفيهم الغليظ البدن ث و الأجرد ومن لا سعر على رأسه ء وفيهم النساء ‏٠ وتد روى من طريق عائثسة أنها قالت :اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين ونصف من ماء ث وكنا نتنازع الماء من إناء واحد »كل وااحد منا يقول لصاحبه ابق لى س فهذا يدل على أن الماء الذى يتطهر يه غير مؤقت متتداره ڵولو كان منتا لكان المتجاوز ‏٠للهم عو ال أءلذلك مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جامع ابن جعفر:وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم « :جزى ‏٠(ماءصاع منCpالجنابة‏!dence تال غيره:معى آنه قد قيل هذا ولا أعلم فمعنى الرواية وثبوتها اختلافا ث خارج معنى ذلك آنه اذا أمكن الصاع من الماء وجب الغسل لك ذه ع كمثل الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ان ك وانمنه ز مبه لعلى كل غسل لازم ‏٠ ث لنه تدلىدلالة وليس المعنى ق ذلك عندى آنه يجزى على ماعن جزى دون ذلك لمن آيصر ذلك ‏٠ الآثار ج ‏) ٥جمو‏٦١ا_هر ( - AY۔۔‏— الغسل اذا ‏¢ paكزممبهال وانما يخرج معنى القول آن ذلك يل وأمكن الصاع أن يعم به غسل جميم جوارحه وبدنه بكماله ،وعليه أن يعمل بذلك ولا ينركه ڵ ولا يترك ثديئا من جوارحه،لجهل منه بلزوم ذلك ص أو لتضييم منه للماء دون كمال ذلك ؤ آو لشك منه وضيق صدر عن جواز ذلك وكفايته له ث فافهم معنى ذلك القول آنه يجزى للغسل صاع من ماءه كله لم يسعه ترك شىء بجهل ولا تجاهل ء لأنه لا يكون بكماله ث ولا يتهم هوو عاشة}» واغتنس لماء من الجنابةاغسل بصاع من) :آنه قال ‏٠بصاعين ونصف ومن غيره:قال أبو بكر رحمه الله:ان الانسان يلزمه أن يعلم أن يتعام‏ dleآنمن ماء كان‏ ¢ dull (5 jsفاذا كان عنده صاعالصاع كيف يغتسل به ى وقال:انه يحفظ ذلك عن الثسيخ لبى سعيد ‏٠ واملنكتاب:وتد يجزى الماء القليل س لا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضآ بمد من ماء وهو ربع الصاع،ويغتسل بصاع ‏٠والله آعجلم _ _ ٨٣ من جامع آبى الحسن:ولا بأس على الجنب أن يعرك بدنه ويردها ‏!gahاذا كان قد يقىالى الماء ولابأس يما طار من الماء من غسل هده قبل أن يغتسل »وإلا بأس بما وإقعن فائه من الماء الذى تد غسل بوهتوضاآ منه . وهذا مما لا يختلف فيه الا من الغسل المستعمل المنفرد لئلا يستعمل اذا وقم فماء آخر ليافسدهمرة أخرى فلا يتوضآ بالمستعمل سوأما ولم يغيره عن أحكام طهارته ء :والله أعلم ‏٠ ‏ ٨٤س باب فيمن أصابته جنابة ولم يعلم بها واغتسل من غ:ار أصابه أفوىء وام نو به غسل دن الجنابة وفين وقف ثمأة رعبت ميمن ا وف بنابة نى غيث للغسل من الج تركها وأنزل من بعد |الرجل بيرم الجمعة ‏٠ فقد قالوا :يجزئه ذلك الغسل ؛ كذلك قال لنا آبو المؤثر عن محمد الله ‏٠رحه هاين محبوب ومن غيره تال:وقد قيل اذا غسل ولم ينو به للجنابة ى ولم يعلم أنه جنب لا يجزئه ث واذا علم بأنه جنب ونسى الجنابة أجززه اذا غسل جسذابة وقد كان علم بها ‏٠ ولهولنا الخلالنيةعلىالا>26‏gilكلاقلا يجزئهانه:من تنالوقال ‏٠الجاية وقتال من قال:لا يجزئه على كل ذلك ويجزئه آن لو كان قى موضع لمماة أن ذلك يجزئه على الجهل و النسيان ‏٠ صفيت لجدلماء لا ي ‏— — Ao وقال من قال:لا يجزئه على كل ذلك الا باعنقاد للتيمم للجنابة ‏٠ تال المضيف:أرجو أنه آبو سعيد:فمعى أنه فى بعض ما قيل اليهانه اذاغسل غسلا مثل ما يجزئه للغسل من الجنابة & أن لو قصد الغسل الذى مخاطيا يه س واانمبا منعه منل صه قد ح اذن ‏ ol saiذلك ، الى الغسل اذا لم يكن يعلم بذلك وهو معذور فيماذلك آن يقصد لميلم . ومعى آنه قيل:ان كان قد علم بالجنابة ثم نسيا فغسل هذا الغسل جزئهولابذلك6والناسى معذوزمخاطبا‏ Gوكانعلم¢لأنه كان قد‏of ja لكنج عنلمابة ‏٠ اذبا لام ي وفرق صاحب هذا القول بين من لم يعلم بجنابة ث وبين من علم لمعنى ما مضى من ذكره لها ‏٠بنهاسىبثمها ومعى آنه قيل:بجزيه ذلك الغسل على الوجهين جميعا ء لأنهما ‏٠الواجبيقع به أداءالعمل الذىلهماحصلء وتدكلاهما معذوران ومعى آنه قيل :يلاجزئه ذلك الاغسل لوعنى جهين جميعا من وجه أن النسل من الجنابة عمل،ولا يقوم العمل الا بالنيات ث فاذا وقع على غير يهجلازئه ذلك اذا كان ند علم ومعى أنه يخرج ف معنى القول أن اذا لم يكن علم ما يئسبه ما قتيل فيمن تيمم وف رحاهونسى س ويجزيه ماء فلها صلى وجد الاء ق رحله حاضرا ى ولم يكن طلب الماء ‏٠ —— \A ففى بعض القرل:أنه لا يجزئه لأن !الماء بحضرته ولو طلبه لوجده ‏٠يد ع أن يليه وع ويعجبنى من هذا كله ى الغسل أنه اذا :حصل للجنب بينه أو بغير نية أنه يجزئه ث وقد حصل له ذلك وأتى بما وجب عليه ‏٠ ومن الكتاب:ومن وقف ق غيث للغسل من ؛الجنامة ث فضر به الغيث حتى يطير ؟ قال ‏oof ai: ومن وقع ف ماء له حركة أو موج يضرب بندر ما ينظف ؟ قال:أجزأه وان لم يتعرك ‏٠ بحصولے وثابت معنى ذلك عندىقال غيره:معى أنه تد قيل هذ! مقاممع الحركة التى تقومللبدنمماسسة الماءبمعنى ثبوتالطهارة 4أو من حركة البدنالماء على البدنء من قوعا ىلغسلالعرك قالماء ‏٠ بلغ متب_ه4البدن اذاايشرة‏ ES joe Jusمماسسة الماءومعى أنه قد حيث يجب الغسل ويل البدن كله بالماء مجزىء ذلك ف الغسل لبلوغ المساء الطهور من البدن،اذا كان طهور مطهر! ‏٠ جلكزيه ولو لم يرد الغسل اذا حصل له يذومعى آنه قد قيل ان ذلك اذا ثبت له معنباه مم الارادة للسل به والتطهر به ى ولا يجزيه اذا وتع ذلك على غير نية على قول من يقول انه لا يثبت المسل الا بالنية له ح والقصد اليه ء ولا أعلم اختلافا يبين لى نه اذا حصل له معنى امخسل العرك س كان من فعله أو فعل غيره س أو من حركةماقوم قتى ي مكة ال بالحر الى ارادة الغسل به أنذلك يجزئه اذا كان قصدهدمه صيه م قء عل الما ذلك الى الخسل من الجنابة أو غيره من اللوازم ‏٨ ولعلم يختلف فيه اذا وقع ذلك موقع الغسل أن لو تصد اليه به » والا قرق بين ذلك اذا حصل معنى الغسل،ولو فعل به ذلك وآلقى حيهرمنكة فى الماء حين آلقى فيه ما ل علي فى الماء مجبورا أواثبت يجزته،ويقوم به الغسل س وقد مضى ف مثل هذا ما أرجو أن فيه كفاية عن اعادته وااعادة ذكره ‏٠ رجلوعنالله :آبى على رحمهومما آحسب عنالمعتبر :كنابومن ثقلها سكن ذكره أنزلكمهاعبباثمرآة حتى نشر فآهمز ذك ترهر ،ث أعليه غسل ؟ لأنه عن ثسهوة أنزل ‏٠قال:فنعم أرى عليه العسل قغاليره:معى أنه اذا ثيت معنى خروج الجنابة منه بأى وجه فيقظة و منام¢من شهوة آو¡ غير شهوة،إلا أنه يصح أنها جنابة ليس هى من المذى ولا الودى ء فاذا لم يكن ذلك من الماء الدافق مع حضور السهوة واضطراب الذكر قبل السكون ي قمعى أنه يختلف فيه . —A— فتال من قال:كل جنابة حية أو ميتة ففيها الغسل بثبوت أسهم الجنابة . وقال من قال:انما عليه السل من الماء الدافق مع الشهوة فى خروجها %لفةث مسعهوة انط ومعى أنه يشبه معنى ذلك خروج ال ولو كان بعد السكون من الذكر أوا غضيرطراب ولا انتشار اذا كان ذلك أو ى منام ا ومع معالجةظة قفى يان الماء الدافق خرج مع الشهوة،ك ومم غير معالجة مع الحتلام أو مع غير احتلام ‏٠ مماعندىالفصلفهذاالشهوةالدافقمعنى اءخرجفاذا %فسواء‏ ous ayثيت معناهالغسل 6وجوبقيشسيه معانى الانفاق وهو معنى الشهوة وآشد سائر هذا بعد هذين الفصلين خروج النطفة بعد سكوت الاضطراب وفتور الشهوة التى بها ومعها ينزل الماء الدافق،اذا كان مع الاضطراب وحضور الثسهوة } أو مع حضور الشهوة ولو لم يمكن اضطراب ممسكا مجرى الماء الدافق بيده ث وبغير ذلك مما يمسكه ويحتمل امساكه به من تسد أو حبس أو وجه من الوجوه ‏٠ ‏ Olيكونى ويحتملالنطفة معا6خرجتالامساكفلما زال ذلك لم يخرج النطفة مع الشووة االى مجرى من الذكر الذى يحبس به فبه النطفة عند الامساك،فان كان يحتمل بهذا وهذا عنده فيما تجرى به —AL— المادة ص كان هذا آقرب عندى الى معنى التسبهة اذا كان ذلك بعد حضور الشسيوة التى نزل بالماء الدافق ؛ ومن بعد سكونها ‏٠ ويعجبنى فى هذا الموضع لزوم الغسل للاغلب من الأحوال آن مع ‏٠الدافقالماء‏ Jonasالشهرة ينزل وقد كان ثم حائل يحول بيذه وبين الخروج،فلما زال خرج . فهذا أقرب عندى الى جنابة النطفة ا ثم من بعد هذا عندى اذا خرجت النطفة مع الاضطراب ذ ولو لم يكن هنالك حضور ثسهوة لأنه تند كان مع ذلك ما يقرب ااى خروج النطفة الحية ى فان كان بعد الاننثسار والاضطراب من غير حضور الثسهوة سكن الاحليل عن الاضطراب ص ثم من بعد سكونه خرجت النطفة » فذلك عندى أبعد وآشسبه بالمذى النطفة الميتة ‏٠ س مبنهة ثرب اصلل أق واذا كان مذييا فلا غسل فيه ى ثم من بعد هذا الف ويكون ذلك6الاضطرابالنطفة معنزولالتى مهاالشهوةآن يحضر طا ثم يخرجذلك كله:¢ولنزولوتفنر الشهرةالاضطرابكله ث ثم بيسكن النطفة معا ‏٠ ‏٠الاختلافمعتىعندى واذا لآميكن انزال مم حصور السهرة والاضطراب الذى ينزل به الذى يخرج فيه عندى معنىالماء الدافق ڵ آنه ان كان كذلك فهو الاختلاف . — >— 44 كان خروج ذلك من يقظة أو منام لمعالجة أو باحتلام آو بواجه من الوجره ع فذلك فيه ثبوت معنى الغسل بمعنى الاتفاق عندى س مع أنه اذا ثبت خروج النطفة منه بوجه من الوجوه والو كانت ميتة ص فقد قيل : ى ذلك باختلاف ث وكل ما كان أقرب الى الشبهة كان آنترب من معنى لزوم الغسل ‏٠ ومعى أنه يخرج ف بعض معانى القول عن بعض أهل العلم ى وتد ‏ (gallنطفةسئل عن المذى واودى والمنى ى فقال:آما المذى س أو فتال غيد أنه يخرج من الرجل بعد سكون الانتشار ث والودى نطفة بيضاء يخرج من غير شسوة ولا انتشار على أثر ‏¢ gallوقبل البول أو كيف خرجت على معنى تنوله ء وأما المنى فنطفة بيضاء تخرج من الرجل عند الاضطراب وحضور الشهوة ث فقد سمى هذا كله نطفة،واذا ثبت هذا معه نطفة قالنطفة ل فق الانسان أنه( :من نطفة من خالى هى الجنابة لقول الله تبارك وتع ماء مهين ) وقال( :من ماء دافق ) وذلك كله يجتمع فى اسم الجنابة ‏٠ المسل ص فعند صاحبها ية : فميت فعلى قول من يتول ق النطفة ال القول أن هذا كله نطفة لا يتعرى آن يثبت عنده معنى الغسل منه_ذا جميع ذلك لثيوتها نطفة ونجنابة وماء دالغقا ‏٠ الذىلأنها مجتمعة قى ااأسماء مع أن أكثر القول من تول أصحابنا ق القول أنه لا غسل فيه ‏٠والودى مجرد فيه النطفة الميتةالغسل4وآن014أنالقول514‏ olsالمنى مجرد _٩١— الغسل فينظر فى ذلك كله ص ومعنى ثبوتفىالاختلافيلحق فبها معنى واذا ثبت الفرق بين المذى والودى والمنى بحال آخر من النطفة ءول صلك فمن تللكافت الميتة كان ذلك عندى خارجا على معنى ما وص وااختالاف معانى قربها وبعدها ا وثبوت معانى الاختلاف فيها من الأحوال من حضور الاضطراب والشهوة ‏٠ وكذلك اذا خرجت نطفة بيضاء من غير حضور شهوة ولا اضطراب لحقها عتدى حكم الاختلاف ث وه أبعد ما يكون عندى من معانى الشهوة اذا خرجت لغير أسباب اضطراب ولا سهوة وهى النطفة الميتة تىلاف خعن اا م ليم الصريحة عندى بلا شبهة ُ وما أشسبها فهى مثلها ءاوفي |بثبوت الخسل بمعناها ‏٠ لسيظ يلحق ببرغلي وما خرج من شىء بعد ذلك من أبيض أ .أغ شبه الماء الدافق ق البياض والغلظ ث فما كان منه آغبر فهو عندى اللذى ولا غسل فيه سصوما كان مننه آبيض دون النطفة ق الغلظ ممبا يشبه الماء .الداقق قى آى وجه خرج فهو الودى فلا آعلم اختلافا فى الودى والمذى لن فيهما وجوب الاغتسال ‏ ٤ولو خرج المذى والودى اللذين هما دون الماء الدافق ف الشبهة ف البياض والغسل على أثر اضطراب أو آنه مذى آو ودى 5‏ cstيكن ذلك عندى م:جبا للغسل » اذا صحشهوة ولا يصح اختلافا الأحكام الا قى اختلاف المعانى ‏٠ ى ولا قيهما© ‎هغسل ماgall Lolوالودى كيف ما خرج ما ف نلا ل الن قص م ونل٠ ‎أعلم ق ذلك انختلافا ق م اعتى _— ٩٨٩٢ والنطفة الميتة وهى البيضاء الغليظة يلحقها معنى الاختلاف،والنطفة الحية وهى البيضاء الغليظة الخارجة مع الشهوة الحاضرة فتلك هى الماش والجنابة والنطفة التى بها وجوب الغسل بمعانى الاتفاق عندى 6 فافهم معانى الاختلاف فى ذلك س واختلافه ف أوقاته وألوانه ونمبهه 5 وما خرج على معنى الرطوبات مما بثسبه البول ث فذلك خارج عن معنى النوطفةع ءن المذى والودى الى معنى يشبه البول ‏٠ ولا شسيهة فق ذلك عندى فق وجب الغسل،وانما فيه الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه،فهو ينقض الوضوء بمنزلة البول والمذى والودى فيها ‏ ٠وفبها الاستنجاءوالنطفة ابليتة على قول من يقول لا غسل والوضوء منها ‏٠ _ _ ٩٣٣ باب فى كيفية القسل وترتيبه وفى نقض المرأة ذمفائر شرها وى اارأة ترى كمثل ما يرى ارجل وفى المرأة أذا ع;ت بها زوجها أو عبثت بنفسها حتى قنذفت ون المرأة تجامع ثم تحيض تبل الغسل ومن جامع ابن جعفر:ومن اغتسل من إناء فيبدآ آوالا ينسل ‏ 0 gah! Jusثم ليتوضاً وضوء الصلاة ما وااذا طهر الأذىكفيه ڵ ثم ويردها الى ذلك الماء ‏٠ببي جهأن يمس بدنه ويعركفلا بأس فان وقع ف نهر فبدآ بالسل تبل الوضوء فلا بلس ث ولو فعل اذاما بمر تهتركؤ وقدأبصر فساد.اغتسل من الاناء لماذاذلك أمكنه ‏٠ نم انبة أنا يب لدم بعضدمضة والاستثاقجغسلوأحب الى ا لم لن ي بغسل رأسه،وق نسخة بثسق رأسه الأيمن ثم الأيسر ث ووجهه وعنقه © ‏ 7 Liesl logثم ظيرهاليمنىثم يده س وفىرجليهث ثموصدره تماليم:نسخة اليسرى س ويعرك بدنه فانه تيل تحت كل سعرة جنابة ء وان قدم جارحة تبل الأخرى فلا بأس . استيعابسريةقويدخل حدهئمعاطف البدن:ويتعهدعيرهومن البدن بالغسل مع امرار اليد ‏٠ — _ ٩٤ ‏eisومن غيره:قتال محمد بن المسبح:يغسل كفيه،ثم الأذى الماء على،ثم يستنشق،ثم يغسل وجهه،ثم ذراعيه ث ثم يفيضيمضمض راسه،ثم على بدنه ه واالجنابة سواء ‏٠يض حة من للمرأ ال ا وغس به مسألة : ومن جامع أبى الحسن:وسأل عن كيفية الغسل من الجنابة ؟ فانه يبدا فينوى الغسل منالجنابة نثم يذكر اسم الله ويغسل يده ثلاثا احتياطا من كل نجاسة ف يديه ث ثم يستنجى ويغسل كل ذى نجاسة عليه علمها ىلقول رسول اللله صلى الله عليه وسلم« :اذا أستبتظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يخخسلها ثلاثا » ‏٠ ضوء لن للم يذكر اسم الله على وضوته » وتد قيل انه قال « :و لا الصلاةوتد قيل انه قال« :لا يدرى آين باتت يده » ثم يتنوضا وضوء غير قدميه هكذا عمر ين الخطاب رضى الله عنه ‏٠ على مواضعيدهمع امرارتم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده كذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اذا أفاض الماء الماءولجدتاذا) :علية السلاموقوله.دهجدس_وسائرعلى رأسه _٩٥— الله عليه وسلم اذا آراد الخسل أن يبدا بذكر اسم الله ث ثم يخ;خسل يده ثلاثا ك وكفيه تبل آن يدخلهما فى الماء،ثم ييستنجى ويغسل كل نجاسة فيه وما يتخوف آن آصابته نجاسة،ثم يتوضآ وضوء الصااة كأحسن ما يتوضآ به للصلاة ع دان كان ف موضع قذر لم يغسل تقدميه . ‏٠للماءكالاضاعةعلى الأرضغسلهما ثم وضعهما:فانغيرهومن ‏٠.رجع ‏ slats far soll Liss liliالماء على رأسه ث وغسل عنقتےے ‏Tau Yيمينا وشمالا حجسدهعلىاءأفاض%وحلل لحيته ثموحلقته تم6ثلم المال02 4ونظهرهجنبهمنيلى ذلكومااليمنى‏٥ب. رجله اليمنى ثم االتسمال ،ويعرك بدنه ص لما جاء فى الحديث« :أن تحت كل شعرة جنابة » » ثم تنحى فغسل قدميه ‏٠ وان بدا بالخسل تبل الوضوء أجزا ولا نقض عليه ثولند جاز عنه ى ( :ولا عابرى سبيل حتى تغتسبلواا ) ولم يأمر بأكثرلأن الله تعالى تتال ٠ته‎ وتول النبى صلى ا له عيه وسلم« :اذ ا وجدت الماء فامسسه ولم يأمره بغيره4ومن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس .مشرننك » وغسل المرآة من الحيض والجنابة سواء ‏٠ من الكتاب من جامع ابن جعفر:وغسل المرآة من الحيض والجنابة ‏ ٨٩٦ب شعرها بخيط فتحلهعاتدةالا أن تكون:المسبحقال محمد ين ليصله الماء ‏٠ ولزمهاقال غيره:ومعى أنه قد قبل فى المرآة كانت ضافرة تسعرها الغسل اللازم من جنابة أو حيض أو نفاس أن عليها أن تنقض ضفائرها للغسل،وقيل:أن ليس عليها ذلك اذا كانت دلكتبه بالماء فوصل الى داخل الضففائر والى أصول السعر فى معنى الاعتبار ث فان ذلك يجزيها على هذا النية ك والقول الأول يخرج اذا لم تدلك سعرها على هذه الصفة ‏٠ وهذا القول ييجزى اذا كان يخرج معه_ا على هذا الوجه ث وكذلك قول من قال:انها ان كانت عائدة عى صغيرتها بخيط أو بغيره عا فاذا كان فى الاعتبار تحول بين الماء وبين الشعر حتى لا بيلغه من ذلك من المماسسة ما يقوم مقام الغسل،كان عيها عندى أن تحل العقد لأن الشعر كله يلزم غسله،طال أو قصر من أصوله الى أطرافه ى كما ته يلزمه معنى السلذدنا من يلزم بشرة البدن كله لأن جميع ما حمل الب عذرمن شعر آر غيره ص الا ما عارضه من غير ذوبانه6الا آنه 'ان كان من ذلك المعارض من غير ذواته:وكان يحول بين البدن والشعر من البدن . خف من الضرر أجرى الماء واالخسل على ذلك المعارض فقد قيل اني لم بقدر ما يبلغ الماء الى موضع الغسل بالبلل ع وان لم يقدر الى بلوغ ٩٧ الحركة اليه مع البلل ث وان قدر على بلوغ الحركة اليه ‏ 6 hill aoوجب ذلك على قول من يقول به انه لابد منه مع بنوغ الماء . قال ابو سعيد:معى آنه يخرج على حسب ما قال من الاختلاف فى قأولصحابنا آن بعضا يآمر الجنب بوالحائض بنقض سعرها ف انغسل ‏٠ وبعضا لايأمرها بذلك0ويجزى معه أن ندلكه بالماء حتى ترى وأما الصب عليه بغير تدليك فلا أعلم يجزى فىقولهم الا أن ععر داخله وخارجه &لعمشجمي اب ت يخرج فى الاعتبار معها آن حركة الص فلعله يخرج على هذا على المعنى لو على معنى قول من ينتول ان مماسسة الماء للمتطهر مطهرا لله ث ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل » ولا أعلم بينهم فرقنا بين الحائض واإالجنب فى هذا المعنى ‏٠ فصل فى المرأة ترى كمثل ما يرى الرجل ومن الكتاب:وأما المرة فاذا رأت كمثل ما يرى الرجل ف نومها تنال غيره:وقد يوجد آن عليها الغسل من ذلك ‏٠ ‏فى6 USالناسئ:لفرحمه الل اه ق خالع وع ان آ وبىيةوتال غير مه : الآثار ج ‏) ٥جمو‏٧ا_هر ( ime ٩٨we .ا‎ ي :هليس ععضنقال وب ومنه ومن عبث بها زوجها دون الفرج نأو عالجها هو آو غيره أو عليها ‏٠سل غان لى غ اافق عبثت هى بنفسها حتى قذفت الماء الد الا من جماع أن ولج آوها يغسل ل لا عد أن ومن غيره:وقد يوج تكون ثيبا فتصب الماء على فرجها ‏٠ ,7-- فى المرأة تجامع ثم تحيض تبل الغسل :مىسآلةبد حمع ث يمض:اختلف أصحابنا فى المرأة ت تجاحع أ مبىدومن م جام قابللاغتىسال : غسلا واحدا:اذا طهرت اغتسلتفتال بعضهم للجميع وهو؛ قول أكثرهم ‏٠ ومن الكتاب:واذا أجنبت المرأة ثم حاضت لم يجب عليما الغسل من الجنابة من قبل آن الاغتسال ليس بواجب بعينه ء وانما يجب المعنى ساتطبغيره من العبادات به فى الصلاة وقراءة القرآن ص وهذا عنها بالحيض » فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة . أصحابنا فى المرأة تجنب ثم تحيض قبلابخ:تلف وكتا ومن ال — — 44 فقال بعضهم س اذا طهرت اغتسلت غسلين س لأن فرض كل واحد كل حدث منهمابالتطهر منالآخر ث وهى مأمورةمنهما غير القرض ولا يخرج مما أمرت به الا بفعله ‏٠ النبى صلى اللهجزئها غسل واحد للجميع4لأن::آخرونوتال ‏٠لذلك غسلا واحدافى اليلة ثم يغتسلعليه وسلم كان يطوف على نسائه ومن كتاب الأشراف:واخلتفوا ف المرآة لعله تجامع ثم تحيض قبل الغسل : نابة للجمن أنها تاغسنا بله ال لع ح قو صانى أر مع قال آيو سعيد:أكث وهى خائض ی فان لم تخسل حتى طهرت ؟ :عليها غسل واحد ‏٠ول ق من ينهم فم ومنهم من يقول:عليها غسلان ‏٠ والحائض عندى كالجنب ق بعض معانى القول ء :الا أنه يعجبنى غسلها لبعض معانى ما قيل النها جنب أشد منها حائض لعله آشد من الحائض بمعانى الأكل والشرب والنوم وما فى ذلك الجنب ع ولم يقولوا مثل ذلك ق الحائض ء فلمذا المعانى أحب نها الغسل ‏٠ فاذا لم تغسل فغسل واحد بجزتها ى ولا معنى لثبوت الغسلين فى وقت احد الباالقياس كما تقال ‏٠ _١٠٠ :به مسالة‎ وعن امرآة وطئها زوجا تم لتاها الحيض ؤ تشم طهرت آيجزيما وقيل:تخسل غسلين ‏٠ وكذلك المرآة يجب عليها الغسل من الجنابة ثم يأتيها النفاس تبل أن تغتسل ثم تطهر من نفاسها ثي هجلزئها غسل واحد أيضا ؟ قال:هى عندى مثلها نى الحيض ‏٠ :مسالةج منغبل أ سنلوعن امرآة أصابتها الجنابة « شم جاءها الح تيض ق الجنابة ث هل عليها أن تغسل من الجنابة قبل آن تطهر من الحيض ؟ قال:معى فى بعض قول أصحابنا يستحب لها أن تغسل من الجنابة ولو لم تطهر من الحيض لأنه يفرق بين الحائض والجنب أثسياء ى الأكل والشرب والنوم النعاس والخروج الى الناس ى وكل هذاا قى بعض التول يكره للجنب،ولا يكره الحائض ‏ GYالحائض لا يكره لها الأكل ولا الشرب ولا النعاس ولا الخروج الى الناس ‏٠ وكذلك شعر الحائض وآظفارها يفرق بعض بينه ويين شعر الجنب =<١٠١ ق‘ وبعض يجعلهماانحائضأسد منالجنبذلك منويرىوآظفاره ‏٠سواءهذا وف بعض القول أنها ان آخرت !لغسل الى آن تطهر من الحيض كان تلت له:فان أخرت الخل للجنابة حتى طهرت من الحيض ليجزئها غسل واحد لهما جميعا أم يلزمها غسلان ؟ قىذلك :لهف ت آن خ معى يل : قا فقال من نال:يجزئها غسل وأحد ‏٠ وقتال من تنال:تغسل غحسلين على معنى توله ‏٠ :سالة م3 وسئل عن امرأة جنب أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة ء عليما آن تغسل قبل آن تطهر من ا لحيض ؟ أنهعنى معض لبقال:معى آنه يخرج ق ذلك معنى الاختلاف ىاففى ويتخرج آنه لأ يلزمها ذلك هكذا يخرج عندى ‏٠ مسالة جد يفرجها كآو عبث بها زوجها حتى رآت رطوبة ؟ —e¥ وقوم قالوا:لغاسل عليها اذا! عبثت بنفسها ص وعليها الغسل من عبث الرجل بها اذا آنزلت،وأما الرطوبة غير انزال الماء فلا غسل فيه على الرجل ء ولا على المرآة ‏ cوالله أعلم بذلك وتحكم .. معى آنه قد قبل:بأى وجه أنزلت وخرج منها الماء الدافق فهى جنب وعليها النسل ‏٠ السل الا من الجماع “ 6وهو آن تغيب الحشفةهاييس عيلل :ل وق أوزنى‏ alغيره منمن زوجالجماعبمعنىء ويلتتى الختانالرجف وأما لمعنى انزال الماء الدافق فلا غسل عليها فى ذلك ف يقظته ‏٠‏alمنام :يا رسولامراة فقالتعليه وسلم,أتتهاللةلنبى صلىأنوروى :نعم ءقال —١٠٣ باب انبة وفى نه م جل ب اىليغس فى حد الماء الذ صقة الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك الا غسلالجنابة ق ماء مجتمع قدر خمس جرارويجوز الغسل من بهلو غسلبه آريغسلقدر ماءكان ماء:نعم واذاقال غيره م وسلاتيكهونلكا له فاذا كان كذلك جاز الغسل به جونبيسفضل منه الا االئذى . واغتسل بشسير رحمه الله بصاعين من ماء من الجنابة ‏٠ قال غيره:وتد قبل عن بعض آهل الفقه:انه اغتسل بنحو الصاعين من الجنابة لل}خسل ‏٠ :هة مصسآلة ؟فيه ولم بتعركالى ماء ر اكد قانغمسومن جاء قاينهجتلازىعء بذلك الغسل للجنابة ‏٠ طهرت:وتد قبيل:يجزئه ذلك ولا اعادة عليه اذاAlsغيره ٠النجاسة‎ ——\s معه ماء يسير وهو لايخاف الظما كيف يصنعجنل رر ع وسئل جاب بعضهم:ويصلى ‏٠ وعن رجل انتهى الى ماء مستنقع ليس بكثير ث فاغتسل فيه من غيره ؟دموا يكجول جنابة ى ثم لتاه قوم وتد علموا ذل غيره،والماء لا ينجسه شىء غيرفلا نرى عليهم بأسا اذا لم يجدو؟ أنه يستحب لمن بلى بذلك أن يخسل موضع الجنابة ه ثم يقم فيه من بعده. بد مسالة : وسألته عن جنب اغتسل ونسى أن يمسح تحت خاتمه ؟ قال:ليس أحد اغتسل أو توضآ وعليه خاتم الا وقد ابتل تحته ‏٠ الفم وداخل الأنف من الجنابة¢الدليلومن الكتاب:وو,اجب غسل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم« :فبلوا الشعر وأنقوا البشرة » فلما كان داخل الغم وداخل الأنف يباشر آن الفعل ويجب غسلهما لاستحتاتهما البشرية،والله عآلم ث وداخل الأنف كداخل ال‘ذن; . —00ma يوجد عن أبى عبد الله رحمه الله ف قل اتللهر:جلفيما يريد‎ أن يخسل ف نهر من الجنابة ى ويريد أن يكون وضوءه فى غسله ؟‎ واغسل موضع الجناية ه واذااستنجىالماء:اذا دخلقتال .الة7% وسألته عن رجل اغتسل من الجنابة ونسى أن يدخل يده ف أذنيه حتى فرع من غسله ؟ قال:بغسل أذنيه واليس عليه بدل الغسل . د مسالة : وعن رجل يغسل من جنابة ولا ينال عرك بعض ظهره ث هل يجوز آن يغيض على ذلك الموضع الماء ؟ مننمل يما ل فليجتهد ف عرك ما نال من ظهره ومن جسده ى و عرك ظهره رجوات أن يجزته افاضه الماء ان ثساء.الله ‏٠ :هذ مسالة وسالته عن رجل أصابته الجنابة فدخل البحر آو النهر قاغتسسل وغمس فلم يغسل الجنابة يطهر ؟ ‏ ١٠٦س :حتى يغسل النجاسة ‏٠قال ‏ Loginوضوء الصلاة قبلالنجاسة ولمقلت:فان غسل الغسل ؟ ‏٠لأسك ذلا ب ب : قال ؟الوضوءآيجزيه عنالصلاةولم ‏ Lud gisوضوء:خرجقلت ان غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة ولم ينوضاكان ولل :ل قا الله٠ ‎of sal oyان شاءallوضوء‎ تال أبو الحوارى:يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس به مسالة : قال محمد بن جعفر:حفظ لى الفضل بن خلف عن سعيد بن محرر % ظهره فيعركه صبيدهالجنابة ولم تنلغسل مناذاان الجنب:قال ذالكك وجزاه‏} Peaمراتبدهلا تنالهالذىالموضعالماء علبه ق الرك ؟ عن قال:نعم¢هكذا وجدنا ى جواب من الشيخ آبى الحواالرى رحمه رحمه الله على نحو هذا من القول آنه يجزئه ‏٠ :Heمسآلة‎ وسئل موسى وهام:عن رجل تصيبه الجنابة فيخرق الدلو am١٠٧ ‏gs (des Lue ay ¢ cru chinالدلو ولا يجد الماء حتى يجف ء |هل يجزيه ما غسل من تقبل ؟ الدثيا ۔ وكذلك زعممن عرضاذا! كان لم يشغله شىءقال:نعم فى الوضوء للصلاة اذا ‏ Lasبعض وضوقه ثم انقطع دلوه أو أهر اق ماءه حتى ‏٠عليه ما بقى من وضوتهالماء فانماآصابالذول فاذايجف وضوعء٥‏ وان كان تواتيه بشىء من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء ‏٠ اذا :غسل وتمضمض واستثسق » ولم يدخل آصبعهجننب لعائل وس لها ق آنفه ناسيا آو متعمدا ؟ وفي فى قال:غسله تام . تال بشير عن أبيه:ان من غسل من الجنابة آن عليه أن يتضا ‏٠ 3%مسالة : واذا غسل الجنب وبقى شىء لم ينظفه من الجنابة ؟ قعليه أعادة الوضوء » وان كان من سائر البدن فاتما عليه غسل المو اضع . _١٠٨_ ومن غيره:وعن أبى الحوارى تنال:وكذلك الجنب ان غسل ثم . ى بدنه موضع مقدار الدرهم لم يمسه ‏!$ ellنظر،فاذا ‏٠:يعيد السل كلهقال ومن غيره:قال:وقد قيل انما عليه أن يغسل ذلك الموضع ويصلى ‏٠ سل ذلك الموضع وبتوضآ ويعيد الصلاة ‏٠:قالامنل وق وقال من تال:يعيد ذلك وحده ما لم يخف الغسل ‏٠ وتنال من تال:عليه اعادة الغسل والوضوء ‏٠ ‏ ١٠١٩١د باب فيمن تسك أنه عسل من الجنابة أو لم يغسل وفيمن برى الجماع ولا يقذف وينتبه ولم يدر قذف الجنابة أو لم يقذفها وقال:اذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة آو صلوات « ثم لم يستيقن آنه لم يغسل ؟وليعلم آنه كان غسل فهو تد غسل حتى بعلم آنه لم يغسل آو لم يستيقن آنه لم يخسل الجنابة ءاذا كان من آهل القبلة4ويدين بخسلاذا تعدى صلاة الجنابة ‏٠نفسه بتركه غسلولايعرف ومن كتاب المعتبر:وما يوجد أنه عن أبى الحسن رحمه الله ء وقال:اذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات،ثم لم يعلم آو لم يستنيقن أنه لم يغسل ؟أنه كان غسل فهو قدكان غسل حتى لم يعلم آنه لم يخسل اذا كان قد تعدى صلوات اذا كان من آهل القبلة ا وندين بخسل الجنابة،ولا يعرف نفسه بترك غسل الجنابة ‏٠ قال غير مهع:ى أن هذا يخرج على معنى حكم الاطمئنانة ث ولو كان ممن يدين بغسل الجنبابة¢وليس الغسل من الجنابة عندى مثل الوضوء،الأن الوضوء عندى يخرج فى أكثر حالات الانسان آن لا يصلى إلا بوضوء . mm ١١٠١ وآنه على حال اذا لم يكن على علم منه بوضوته آن لا يهص۔لى ‏ Lagث وليس غسل الجنابة كذلك عتدى،وكذلك عندى فى الحكم ق ‏٠يىان ارىلعلنيهسمعن السل أنه يج والذا علم أنه جنب فقد لزمه حكم السل وهو عليه حتى يعلم ‏٠غسلآنه قد فاذا ذكر أنه كان ذاكرا لغسنه حتى مضى الى الماء فوقع فيه نيغسل أو مفى ليخسل أو عرف بذلك آو ذكر شيئا من هذا كان هذا مما يزيد للمم عى و يلاة ى معنى الاطمئنانة اذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الص لضىيه وقت الصلاة ث وحان حكم وقتها ء عمأنيهصلملها الا أنه اذا نم شك فيها صلاها أو لم يصلها . فقد قيل ليس عليه آن يصلييا حتى يعلم أنه لم يصلها ثوما دام ف وقتها فشك فلم يعلم صلى أو لم يصل فقيل ان عليه أن يصلى وأرجو أن هذا المعنى يخرج على معنى الحكم لا معنى الاطمئنانة ء لأنه ليست الصلاة فى زوال ونتها كمثل الغسل ع لكنه ليس للخغسل وقت معروف7ولا يخرج فى أكثر العادة أن لا يصلى الا يخسل4كما لا يصلى الا بوضوء ى فيخرج عندى معنى الوضوء والصلاة آنه اذا صلى صلاة ثم شكصلاها بوضوء أو بغير وضواء كان فى وقتها آونتات ونتهما الا أنه قد علم أنه صلاها فيخرج عندى ف معنى الحكم مما يشيه ذلك معى أنه لا اعادة عليه حتى يعلم آنه صلى بغير ضوء ‏٠ \\\ —— من الزيادة المضافة:من الأثر اختصرته فيمن أصابته الجنابة فى نوب ثم لم يطلبها من الثوب حتى يات فيه ليلة آخرى،ثم رآى فيه ‏6 duballقال:الذى عرفنا آنه اذا لم يعرف متى أصاب الثوب نم رأى ف ثوبه جناية ث فان حكم تلك الجنابة من آخر نومة نامها ف ذلك التوب ‏٠ قلت:فهذا تد أصابته الجنابة ولم يطلبها من الثوب آول يوم نيهابة من الغد ؟ اىلرآجى ف حت الجنابة حكم آخر نومة نامها قىذلكقال:نعم حكم هذه الثوب ى الا أن يتقرر ق قلبه هو أن تلك الجنابة التى رآها فى الليلة ٠‏oslo :مسالةة س فلما لصبحآخرهالليل آوآولىثوبا فىعار:ومنالمضياءمن فعليهما الغسل جميعا المعير والمستعير ان ناما قيه تلك الليلة —— \\V نصل فيمن يرى الجماع ولايتذف آو ينتبه ولم يدر قذف أم لا وعمن يرى ف النوم أنه يجامع ؛ ثم ينتبه قبل أن يقذف الاأنه _ وليسها الشهوة التى يقذف فيها ,يجد شهوة شديدة لحال الجماع وجب عليهس وانمذى كثير ث هل يجب عليه السلمنهفيخرج الغسل فلم يغسل ما يلزمه ؟ فليس عليه غسل ‏٠ :مذسانة به وسئل آبو سعيد عن رجل يرى الجماع ف المنام س وبيستيقن على ذلك فيلمس من حينه فلم يجد ؟ كان عليه الغسل عندى فيما قيل ي وهو عندى احتياط ‏٠ ومن كتاب الأشراف:وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠الرآى قال آبو سعيد:معى أنه انما يجب الاغتسال من الاحتلام من وهو المنى بثبوت الغسل كان فى الاحتلام أو ف منلم أو ف يتظة بجماع أو غيره لثبوته جنبا ‏٠ — ١١٧٣ وهذا ما لا يخرج عندى فيه اختلاف ث وليس لمعنى الاحتلام يجب يللا آنؤ ولم يجدأنه احتلم آو جامع‏ shyفى منامهاذاالرجلأن لاغسل عليه٠‏ أو انتبه فلم ينظر ولم يلتمس بقدر ما يمكن ,حفوف ذلك بعد خروجه ء ثم لميس بللا فند وقع علنه الاشكال ولزمه غسل عندى فيما قيل 5 ويخرج ذلك عندى على الاحتياط لا لمعانى الحكم ‏٠ فيمن يرى بللا ولم يذكر احتلاما :ومنه:واختلفوا فقالت طائفة:يخسل ‏٠ تال إسحاق:الخميس 'اذا كانت بلة نطفة ‏٠ ‏٠آول الليل قوجد من ذلك بلة فلا يغسل ك ان لم يكن كذلك اغتسل وقول:آن لا يغسل حتى يدفق الماء الدافق ‏٠ ‏)٨٥الآثار ججواهر‏٨( م — — \\e "a eatوجده رائحة المنى اغتسل وكان‏at ie aye dl bg لم يكن عليه سل ‏٠ وأما اذا وجد البلة بعد رؤيته الجماع عتب ذلك فمعى أنه يخرج م‏dعانى القاتفواقلمنهم:إعنليه الخسل ء الا أن يعلم أذنلك غيز المنى من البل ع ولا يخرج عندى هذا على حال معانى الحكم الا ق معانى يجب عندىء فهنالكالاحتياط ث إلا أن بيبت منيا بعين آو رائمة ٨ t هذ مسألة : 1 etl.:‏٦0فيماأبى 'الحوارىومن غيره:ومن جواف 6منهتخرجالجنابةفى منامه أنه يجامع ى ¢وآنالله عمن رأىرحمك ثم أنتبه فمس أو نظر فلم يجد رطوبة,‏ . ٤نظر فلم نير ثنيئا هل عليه غسل ؟ آيلاا المؤثرسآلتث وذلك حلم ؛ وقدفليس عليه غسلفعلى ما وصفت عن ذلك فلم ير عليه غسلا ه الذكر ثم خرجتوكذلك سألته عن الذكر اذا اضطرب ثم سكن الجنابة بعد ما سكن الذكر ؟ الذكر ثم أمسكه بيده حتى سكن ثم خرجتقلت:وان اضطرب الجنابة ؟ قال:تلك جنابة ميتة ولا غسل عليه ‏٠ _\\o_ وسئل عمن رأى الجماع ورأى الانزال وتوضآ ولم يلمس ؟. ومس فلم يجد ثسيئا فلا غسل عليه ى وان وجد البلل ولم ير الجماع والا الانزال فقد قيل انه لا غسل عيه حتى يعلم أنها جنابة ‏٠ الجناية قعليهوقيل:علبه الغسل ؤ وقيل:يشمه فان وجد عرف الغسل ى وان لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه وهذا كله على الاحتياط ء ‏ Lol.الحكم حتى يعلم أنها جنابة . وستل أبو؛ سعيد رحمه الله:وعن رجل استيقظ من ,نومه فوجد رطوبة ى احليله فلم يعرف ما هو ي هل عليه غسل ؟ :قنال:ند اختلف قذلك فقال من تال:لا غسل عليه حتى يعلم أنما جنابة ‏٠ ‏٠نيسابة جلبها وقتال من قال:لا غسل عليه حتى ‏ alesأن وقال من قال:يشمها فان وجد فيها ريح الجنابة فعليه الغسل ء فان لم يجد رائحة ا جنابة فلا غسل عليه ‏٠ قلت:وسواء رآى أسباب النساء ى النوم أو لم يره فالاختلاف واحد علىما وصفت لى ؟ منق نسخةلم يكن رآىهو اذاانماآن هذا:احسبقال اسباب الجماع شيئا ‏٠ .١١٦ :م3ىسألة‎ أو عنته شهوة فقذف الماء الدافقذ عب كثرهلجامع ابن جعفر:ف بان ؛ كان ذلك فى نوم أو يقظة ‏٠فقد لزمه الغسل ومن رأى ف منامه آن يجامع ولم يعلم آنه قذف ولا رآى بللا ؟ س ويرى بللا أو سيئا من ذلكالجماعفلا غسل عليه الا آن يرى ‏diteف بدنه أو ثيابه ك فعند ذالك يلزمه الغسل \ وكذلك ف الذى يخرج النطفة الميتة ‏٠ وحفظ لنا الثقة عن بعض آهل الفتة ه:آنه لا غسل على من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهواة ولا انتشار ‏٠ :ومن غيره:وعن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال نننابة الميتة ‏٠جملسل اغلا وقال :ان الجنابة الميتة أن الرجل يرى أنه يجامع ويضطرب الإحليل : ثم ييسكن ضربان الواحلييلب ثرد ويخرج من ذلك جنابة فهذه هى الجنابة قال محمد بن المسبح:اذا رأى الجماع فى منامه بانتتسار الاحليل واضطربه،ثم استيقظ من نومه ولم يمس فى ثقب الإحليل بللا فلا غيل علبه ‏٠ ؟بة و منه طرجت رخرنابه,ثم انضسكطن م فا —١١٧— الاحليل 6باضطرابنطفةكأنهوجد الشهوةالنصل اذاقعليه وارتعائس البدن بالشهوة لاجفاتما من البدن ء فاذا نزل الاحليل ف حينه ‏٠قعليه الغسلأو يعده :وعن أبى على رحمه الله ث وعن رجلومن غيره:فيما أحسب عبث بامرآته حتى نشر فأهمز ذكره ڵ ثم تركها،فلما سكن ذكره آنزل أعليه غسل؟ فنعم ء أرى عليه الغسل لأنه عن ثسهوة آنزل ‏٠ النطفةؤ وأنزلالشهوةبعد حضورالتضدب من:فاذا أمسكومن غيره حتى فترئثم خرجت النطفة ؟ فعليه الخسل¢ولقد قيل عليه بدل يومه ه وهذا ف الذى عارضته الشهوة وهو :يستبرىعء من البول ‏٠ ومن جامع آبى الحسن:ومن رآى فنومه آنه جامع ولم يقذف ح ولارآى بللا؟ Susمن :ذلك‏gl MLآو 3466الجماعفلا غسل علمه الا آن برى ——\\A باب نى ‏ niall poiلصلاته وقى صلاته قال أبو سعيد:ى الجنب اذا كان لا يجد الماء وحضرت الصلاة ؟ فقال من قال:يجزئه تيمم واحد ‏٠ وقال مقنال:لياجزئه الا تيمم للخسل من الجنابة وتيمم للوضوء ‏٠ بيد مسالة : الحضرof jalالتيمم ق‏cLالجنب:و.اخاا عدمومن جامع أبى محمد صلىاعادة ماعلمهوالم مكناغتسلوجد الماء«¢فاذاالسفروفق بالتيمم . ومن الكتاب:تال الله تعالى( :وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من امغائط أو لامستم النساء ) الدليل على آن الجنب آن يتمم الطهاراتبأنواعالآيةابتداءذكر قذكره‏ alllجل‏] ellلأنلم يجداذ. .‏٠بالماء قال :فلما طهارة) ‏ olsكنتم مرضى آو على مسفر ) أراد آن يكون التيمم متام طهارات الماء ىوالله ‏. lef ء فيقومماع جناية ل) ك اساء فوجب أن بكون قوله( :أو لامستم الن ذلك منام توله ( :وإن كنتم جنبا فاطهرورا ) ويؤكد ذلك ما روى عن عمار الله صلى اله عليه وسلم« :اتماس له ولرقال أنه جنب فتمعك بالتراب،ف بكفيك هكذا » ومسح بكفبه وجهه ويديه ء _ ١١٩ ومن طريق أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب‎ ٠ايتي مم‎ ‏eeفاذا وجد الماء«. :التيمم طهورقال و آلله اله. ومن الكتاب:ومن آجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لخسله وهو سفر تيمم لأن الله عز وجل قال( :وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فمن لم يدخل قى هذه الجملة ممن آجنب دخل فى قوله( :فان لم تجدوا ماء :مسآلة.مب التيمميبجزيهق السفر هل:وسئل عن الجنبمن الزيادة المضافة لعله تيمم وبحد أم عليه تيممان ؟ قال:معى آنه يختلف فيه ‏٠ قلت له:فعلى قول من يقول:أن عليه تيممين أيكون ذلك ثابتا عاى الماء » آم ليس .عليه ذلك الا فى صاذاة واحدة ؟الأبد ما لم يصب :معىقال| لم تجد الماء لأنحم ماأنه صلاة واحدة المولأحكام ا تتد ذهب بالتيمم الأول ‏٠ أصبحؤ فلم_اصومهفتيمم لاحر.ازصائما رمضان:قان كانقلت —\Yo‏— هل عليه تيممالغديأصبح من‏ ¢ illثم عادالماء حتى آواهفلم يجد الماء ؟الأبد ما لم يصبغ ثم كذلك علىصومهثارن لاحراز قال:لكل جنابة تيمم واحد ف الصلاة لعلة الصوم وليس عليه .بيياان الشرع‏ ٠رجع الى كتاب:الماءما لم يجدذلكمنأكث ر قال أبو سعبد :التيمم على الجنب ع وله عند عدم الماء ولما ‏ af cutمن العذر ثابت فى كتاب االله تبارك وتعالى لعموم الآية ( :فان كنتم جنبا فناطهرو! ) ث ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية ( فان ,لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طييا ) وكل من لم يجد الماء وخوطب بفرض أو ‏MScن التيمم بالصعيدبواجب لا يقوم ابلاالطهارة من الوضوء آو الغسل ثابتا عليه بدلا عن الطهارة عندنا « بكتاب الله وسنة نبيه واجماع الحسلمين . ‏liteق:قال أبو .مكر:واخنلفوا'ومن الكتاب من لا ماء معه من المسافرين : قالت طائفة:لمن هذه صفته أن يجامع . وتنال مالك:لا أحب له آن ينثشى أهله الا ومعه ماء ‏٠ ويتيمم ويصلىغه أ شنىوقد روينا عن ابن عباس أنه آبا يح ل وبه تال جابر بن زيد وجماعة وبه نقول ه تال آبو سعيد:لا أعلم ف تول أصحابنا شيئا يدل على منع الجماع حيثوتعالىتباركاللهبكتابيالماءعدمعندتمنعهعلةكان لااذا ——\\¥ طيبا ) لم يكن عند عدم الماء ف المخاطبة منع الجماع بل يدل ذلك على ى الجنب يخشى البرد علىترل:فوا خ بك ابو ول آ ومن الكتاب:قا :سلتذا غ ا اسه نف فقال عطاء:بغسل وان مات لم يجعل الله له عذرا وبه قال الحسن البصرى + والقول الثانى:أن يتيمم ويصلى ويعيد الصلاة ‏٠ والقول الثالث:آن يتيمم ويصلى ولا يعيد ‏٠ وفيه قول رابع:وهو أن يجزئه ذلك ف السفر ولا يجزئه اذا ‏٠كان متيما المسافر اذا كانآهل العلم على آننحفظه عنه منوأجمع كل من ‏٠وبتيممأنه ييقى ماءه للشربالعطسوخشىماءمعه معانى قول أصحابنا كمهإا حكى من الاتفاق والاختلاف ء وآشدها ما عندى على معانىيخرج قال:اان عليه الغسل ولو .مات » وهذا ما لا أنه حمل عليه فوق طاتته ‏٠ —_ \YY لنه على الجنب اذا وجد الماء أن ينتسل به ولا يجزئه التيمم دون ‏٠المسل التيمم على الجنبوهت بجسد ث من لبقى البدن قليله كثيره ثويتيمم لما التيممفهو ق ثبوت6واذا لم يجد الماء لجميع جسدهلم يجد الماءآ واذا وجد الماء لبعض جوارحه فهو كمن وجد الماء الجميع جوارحه ء ءوصلىلم يعلم بجنابته فتيمم للصلاةاذاقال آبو سعيد:واآما الجنب ثم علم بجنابته فيختلف فى ذلك عندى من تتولهم : التيمم للوضوء والجنابة والوضوء ‏٠زال : ئهجن قن يل م فقا قول ث من يةولقفيخرج عندى:لا يجزئه ذلك » وذلكوقال من قال بذلك ‏٠علم .منهم ان للجنابة تيمما سوللوضوء تيمما اذا :ان كان علم بجنابته ثم نسيها وتيمم للصلاة أجزأهقالامنل وق ‏ ‘al Lol,يكن تد علم بالجذاية فلا يجزئه س وقرق هذا بين نسيانه للجنابة وجهله لها ث وكل ذلك يتوطآ عندى ق قول من يقول : انه يجزئه لكل ذلك تتيمم واحد على العلم ‏٠ عن أبى على الحسن بن آحمد:ومن تيمم للصلاتين ى وكان جنبا ح وى التيمم للجنابة وللصلاة ع وصلى س هل يجزئه ذلك ؟ن أن يهل وج الذى عرفت أنه بيجزئه ذلك ء واالله أعلم ة _.١٢٣ باب منع الجنب والحائض والمشرك الدخول قى المساجد وتحوهآ وتراءة القرآن ومس الجنب وااحائفى المصحف وتعليقهما التعاوية وفى عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شىء ومن كتاب الأشراف:واختلفوا ق مس الحائض وإالجنب المصحف : قة ‏٠ ان له عأنليكو فكره ذلك طائفة الا و عل النبى صلى الله قضئا وتالت طائفة:ولا نر ف المصحف الالمتو عليه وسلم) :لا يمس القرآن الا طاهر » ‏٠ التى قيها ذكر الله على غير وضوء صراهم لةدمس ائف وكرهت طا ‏٠وكره مالك آن يحمل المصحف بعلاقته وهو غير طاهر ءولا غير متوضىعءوللا حائضجتبالمصحفوقتال آبو بكر:لا يمس وذلك آن الله تال( :لا ميسسه الا المطهرون ) ‏٠ تال آبو سعيد:آما قراءة القرآن على غير طهارة من غير جنب ولا حائض ؟ فقمعى أنه يختلف فيه من قول أصحابنا : فقال من قال ك منهم:بمعنى ما مغى من القول ف الجنب والحائض لنه لا يقر القرآن الا متطهراابوضوء تام الا لمعنى ضرورة ‏٠ ١٢٤ وقال من تنال منهم:فيما أحسب بالاجازة لذلك على غير ضرورة الآية واالآيتين لمعنى يذكر أو فتح على آخيه،ولا يتعمد التراءة الا على ‏+٠طهارة وف بعض قولهم:اجازة ذلك الى سبع آو نحو ذلك « وأرخص ما اذا لم يفتتحعلى غير طهارة‏ behالقرآنأصحابنا من 8يخرج فى قول ‏٠ذلكمابينولم يختمها ويقرآ دالقراءةمن قولهم بمنزلةعندىيخرجفلاالممحفوأما حمل ث وزأن يدخلا بهولا أعلم ف قولهم نهيا عن ذلك الا اولجانبالحائض ‏٠الخلاء ويعجبنى آن ينزره المصحف عن حمله ومسه بمنزلة قراءة القر آن للقول الا المطهرون الكتاب المكنون ءيمسه ذلك ,لأنه لاونل آه م ت في الذى قيل 5ماء لسهسمن فاذا شت ف معنى ذلك كان ق معنى مسه من الأرض 4اكم واللله أعلم ‏٠هارا ط ال تكون ما ي ول فصل منع الجنب والحائض والمشرك الدخول فى المساجد القرآنوقراءة من كتاب ابن جعفر:والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد ء ولو دخلهما أحدهم ‏ alيغسدها وكذلك المصليات س فان كان جتيا مريضا س فان فعل ذلك للمف مسجد لو شىء له فيه ث ولا بد له من آخذه أر عليه بأساآ ‏٠ وان تيمم ثم قضى حاجته ق المسجد فهو عندى آحولط . \YO۔‏— ومن غيره:قال:ولند قيل:لا يدخله الماتوضئاً أو متيمما اذا لم .الماء فيهالماء وكانيجد وتد تيل:ان آجنب فيه ليضا فيخرج منه ع فان لم يمكنه لعلة فقال من تال:يتمم ويتعد . وقتال من تنال:ليس عليه تيمم . ٠رجع‎ واان حمله بسيره الذى يعلق به فلا بأس ‏٠ ‏' ٠فى بعض معانى الرواياتاختلاف كتير ص وأرخص ما عرفت أنه يخرج :وتحسب عن النبى صلى ‏ alllعليه وسلم هكذا وجدنه آنه قال « اتر؟ ‏ cl, lia Vi cfs dle OL oT allحالة كنت فيها الا جنيا وأدخل المسجد قف آى حالة شسئت الا جنبا واحمل المصحف فى أى حالة شئت الا جنيا » وكان معنى الرواية أنه يدل على اطلاق هذه للانسان .با نيكن ج لم اذا ‏:٤الله عرفت وأنزه ماكالوضوء للصلاة فهو بمنزلة المحدث ؤ وهذه تعلم . ——\\Y وعرفت أن الحائض والنفساء والجنب لهم يقرعءوا الآية أو بعضها ء وآن يتلوه بغير تحريك اللىسان ‏٠ :بو مسألة يل كره أبو عثمان أيننرأ الزجل وعلبيه الثوب الجنب ‏٠ ق:ونه وم بيد مسالة : ومن جواب عزان بن الصقر:وعن الرجل الجنب هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ؟ ما لم يتكلم:وقد قيل ان الكتاب ليس بكلام:لا ‏ ٠قالقال .باابألسكتاب فل .ومن كتاب الأشراف:واخلتفوا ى دخول الجنب المسجد : قال أبو سعيد:معانى قول أصحابنا عندى يشبه الاتفاق من ذلك آنه لا يدخل الجنب المسجد الا لمعنى ضرورة،قان اضطر الى ذلك مسافرا كان آو مقيما فليتيمم وليدخل المسجذ ف معانى قولهم . وان لم يمكنه التيمم ف حال الضرورة جاز له الدخول لثبوت ‏٠الضرورة _—١٢٧ فمعى آنه من بعض قولهم أنه لا بنس عليه أن يتم نومه أو قعوده ش فاذا خرج من المسجد فلا يدخله الا متطهرا ُأو ضرورة على ما مضى من النقول ا ومن بعض قولهم زنه لا يتعد فى المسجد ثأولجونب فيه ‏Vi ‏٠لضرورة فان وجب ذلك فمنهم من يرى عليه التيمم . ومنهم من لا يرى عليه ث وكذلك ف جوازه فى المسجد خارجا وقد يوجب عليه التميم ولا يختار فيهأن منهم منث أحسبأجنب فيه إلا متيمما . والحائض واالجنب بثسبهان معنى المشرك فى معنى التطهير ثوقد تنال الله تبارك وتعالي( :انما المشركون نجس فاد يقربوا المسجد الحرام الا بالاستدلال من كتاب الله .الحرام ولا المساجد عيا ., كذلك الحائض والجنب يثشسبهان هذا ف معانى قراءة القرآن ودخول: ‏٠الا لمعنى الضرورةالمساجد :xمسألة‎ المسجد ص» فان خرج منقال:يكون قى مكانه الى آن بيرز يغسل ——\YA وأراد الدخول فيه قبل آن ‏ Letsتيمم ودخل » ويكره آن يكون الثوب فقص لن فى عرق الجنب وريقه ورطوبانه وما هس من شىء ومن جامع ابن جعفر:ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب ما لم يكن ف أيديهما شىء من الذذى ء ولا بأس بسؤر هما من الوضوء والشراب للوضوء وللشراب،إلا آنه كره من كره سؤر الحائض منالوضوء للوضوء ن فاما !الترب فلا بأس ‏٠ تال محمد بن المسبح:كله واحد الوضوء والشراب لما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم اذ قال لعائشة علييا السلام« :تناولى الخمرة من المصلى » فقالت:انى حائض فتال« :ليست بيدك الحيضة » فلا بأس بها لعله أراد الحيضة،فأرجو :أنه يوجد كذلك ومن كتاب الشرح ء وأما قوله:لا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب ما لم يكن فى أيديهما شىء من الأذى ‏٠ الذى ذكره من عرق الجنب والحائض هو عندنا كما قال ى لأنهما طاهران س وأن النجاسة منهما ق موضعها ومحلها ث وسائر بدن الجنب و الحائض طاهر ‏٠ —١٢٩٨٩ nm ومن جامع أبى الحسن:ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما! مساه من رطب أو يابس ما لم يكن فى آيديهما تىء من الأذى ع ولا بأس بسؤرهما ف الوضوء والشراب ص وقد روى عن النبى صلى الله عليه :ا ءل قحائض ئالشة« :ناولينى الخمرة » فقالت:انى ا تن للمعأنه وس « فالياستلحيضة فى كفك » وكان يناوم الحائض من غير جماع ثفرخص ما فوق الازار بقول غير الفرج . ابجنعفر:ولا بأس بعرق الجنبمنع ا وم جتبر : من كتاب المع ‏٠أذى والحائض وما مساه من الرطب ما لم يكن ف آيديمما شاىءلمن ومن غيره:عندى أنه يخرج فى ماعنلىاتفاق من قول أصحابنا ح سعهماما ممي وأرجو آنه من تول قومنا ان عرق الجنب والحائض وريقهما وج من الرطوبة أو مساه س ما خرج من أنفهما وجميع ما كان يخرج منهما ، أنه لا فرق بينه وبين الطاهر فى ذلك من الرجال والنسساء ص أن ذلك منعها كله طاهر ع الاما مس من ذلك شيئا من موضع الأذى من النجاسة من دم أو جنابة ¢وكذلك سورهما من الماء والطعام من شرابهما ووضوعهما يخرج عندى ف معانى الاتفاق أنه طاهر جائز للشراب منه والوضوء والاغتسال ‏ ٤الا سؤر الحائض من الوضوء عند الاستنجاء والخسل ‏٠ فمعى آنه قد كره من كره من فضل وضوئهما من هذا ااوجه لا من شرابهما للوضوء و اغلسل6ولم يكن يكره للشرب وغير ذلك من الطهار ات ح ‏٠ولا معنى عندى لذلك ‏) ٥الآثار ج_ جواهر‏٩١( م —\We— ذلك عندىرج خ ولا يه ث ولا فرق بين ذلك عندى ف الوضوء ولا غير الا على وجه التنزه ثويخرج ذلك عندى اذا كانت تتوضا وتستنجى من ولو توضآتالاناء وهى حائض لم تطهر ى لأنها لتاطهر فى حين ذلك ‏٠.ما دامت حائكضا اذا طهرت كانت هى والجنب سبو:اء معنى بمنزلة واحدةوأما يطهرهما الماء ينتسابمان ويتساويان ف جميع الأحوال ؤ واذا لحتهما فى هذا المعنى ،وق هذا الفصل كراهية سورها من الوضوء اولخسل س كأن الجنب عندى مثلها ومشبها لها ءولكنه انما يشبه عندى أن تخالنه فى هر لهذا المعنى . ط لم تئضا هذا الفصل ما دامت حا قى معنى اللغةلأنهاوكذلك يخرج ى ظاهر اللفظ آنه٦إ‏ حائض اذا طهرت لا تسمى حائضا »ولكنها طاهرة من الحيض،ويكاد يخرج معنى 5لأنها لا تخرجكنىدرة اىلمع استنجائها ووضوئها ما دامت حائضا ال لذلك لها طهارة ولا تقصد فقيه الى التطهر كصدها الى ذلك اذا طهرت 6 ولكنه اذا ثبت فى الكراهية منه لهذ :الوجه ء ثبت كل شىء من الشراب والوضوء وغير ذلك من الطهار ات ؛ وان آفرده مفرد ق معنى الوضوء انى ع قف متى يأتةنعد وصلا للصلاة فليس ذلك ببعيد لتعظيم آمر ال والشرب وسائرأمر الصلاة فىأمر المتنزه وتعظيمها ما لاايألتىأفىكل ذلك فى غير وجه ‏٠ ‏ olesذمىآنه:اللهعلى رحمهآبى على موسى بنعنروىوقد الأطبخة وغير ذلك ؟اتبمن وقيل طأنه رسب ل أح اطعام الى _—١٣١ له هآنه قيل كان جارا¢وأحسبآنه قيل استنجى منه آن يردهفمعى ‏٠مه اأكل عن ي طه ل وكر ويخرج عندى على التنزه لا على التنجس به،لأنه لو تنجس به معنا لم يسنح منه فيما يرى آنه لا يسعه ء وقد بلغنا آنه قال لأصحابه وقد تأويل الحديث أنه راد بالانقاء عن الشاب لمعنى الصلاة ‏٠ واستنجازه فى معنى الأكل،فامر الصلاة والطهارة لهما قد يأتى احالئضممنصلى الشىء ثوأما تتناول الها رى فى على أمرها ماغلاييأت من غير آن تدخله¢فمعى أنه يخرج ف معانى تول لصحابنا فذىلك اختلاف : دخولتدخله ى ولأنذلك لثبوت منعها آنآن بعضا كره لهافمعى ‏٠المصلى وهواهفيه انها تد دخلته ف وينبغى أن ينزهيمدها أعنى المصلى والمسجد » ولا يمسهامن غير أن يمسهافتجعله في تهأأوخذه من يدها الا ادخال يدها فى هواها ‏٠ جهائز من وجه » كان غسلهما كليهما ذلك ح بل ذلك خارج ف معنى الاتفاق آن ننابة ‏٠ جمآو هويضمنجنابة آو هى ح من ——WY الحيض » ولأنهيمالأنيما معنى واحد اذا كانت قد طهرت من لا معنى يمنعهما عن التبرج لبعضيما بعض الا هن معنى حسن الخلق ‏٠والستر فآما اذا كانت هى حائثضا ثم تطير كان كااهما يتنازعان الماء : خرج عندى معنى الكراهية عاى قول من يقول لعله قال بذلك ص على حسب ‏٠التنزهمن معنىذكرهما مضى :جو مسألة والجنب يستاك ‏ ٤وكره من كره لأجل حرس السنان ‏٠ —”i— باب نى فعل الجنب وهو جنب من أكل أو شرب أو نوم قبل الاغتسال ومعانى ذلك وما أشبه ذلك وسألته عن الجنب ع هل يجوز له أن يأكل قبل أن يختسل ؟ فنال:تال محمد بن محبوب:يغسل كفيه ويمضمض فمه ثم ‏ ¢ USLفان كان فعل ذلك لم يكن عليه خلال ع وان لم يمضمض لم أر ضهمض قبل أن يريق البولمكفيتسل ون غ عليه بآسا ويتخلل س فا ثم أكل فعليه آن يتخلل ث ان خرج منه شىء بعد آن أكل ثوان لم يخرع منه شىء فليس عليه خلال ‏٠ وسألته عن رجل اقتص وهو جنب هل عليه شىء ؟ اذا آراد آنثوبه ء وكان محمد ين محبوبيب يقىصآن قال:يت يطلى ويقتص غسل ذلك الموضع بالماء ثم فعل ما يريد ‏٠ مسالة :ه 0وهلله آن يحمل المصحف يسيرههل يجوزوعن الجنب آو .الحائتض يجوز له آن يقر ق نفسه ولا يحرك به لسانه ؟ المصحفآبو المؤثر:نعم يجوز له ذلك وأرى أن يحملقال بسبيره٠ ‎ ١٣٤ عسلالاالصاةةوضوءتوضاآيشرببأكل أوأوأن ينامأراداذا .قدميه ‏٠الرآى:ان ثساء توضآ وان ثساء لم يعلوتال آصحاب فى معنىعندىهذات ولا يخرجقال آيو سعيد:قيل هذ! اللزوم ڵ لأنه لا معنى بدل على ذلك ىوانما كخرج ذلك عندى على معنى ‏٠و اللفذفضيلةالتطوع ‏ Cوازالةالطهارةعلى غير‏ baalمن النومعلى الطهارةالنوملأن تمضمضاذاؤ ولا للأكل والشربللنومالوضوءعلى ثبوتمعنى يدلأحد ‏٠البولللأكل وأراق إلا أنه من بوجه آنه اذا لم يتمضمض فاكل ودخل شىء من الطعام وعدجه ره ب أو فيه ‏ ٤ثم غسل وهو كذلك أنخعلير من اسهضىء آن ش بي ‏٠وضع ملك لذاسل غ ‏٠قضيلة عندىئ وما عدىموضع الفائدة بمعنى اللزومفهذا lisتيل آن‏daالجنبعنالأشراف:وسآلتهغير كتابومن —\o— نفسى فى ذلكعاتب عاى« وآنارخصةقى ذلكآنا لم تجدفآخيرك ‏٠هو خير"اذىء وبوفقنىعنى‏ Julالله آن يعفو وسلم عن الجنب ينام قبل آن يغتسل ؟ الأكلونم « والذى بآمر بالضوء قب_لذكركرأسفقال له:اغسل ‏} citeذلك بقوله:وان فعل فأكل وناملأنهانستحياياآمرهوالنومواليرمرز فلا بأس عليه ‏٠ ويستحب له أن يناوضا فان لم يتوضا غسل فاه وحده فاكل ونام فلا بأس عليه ه 7.1أكل قمل آناخلاله4وانثم آكل لم يلزمهغسل فاهاذ.اوآنه ‏٠فاه فانه يأمره آن يخلل فاه ومن كتاب الشرح:وآما قوله:وقيل ان الجنب لا يأكل ولا يشرب ¢الى النااس حتى يتوضآ وضوء الصلاة‏ elasللنعاس « ولا يخرجولا قان فعل ذلك قبل تن يتوضاآ فلا ينبغى له ولا نرى عليه ثسيئا ‏٠ ‏ .١٣٦د كاانلمصنحابة من يخرج الى الجهاد الى الحرب فقتل وهو جنب ‏٠ ومن كناب معروض على الفضل بن الحوارى:قال آبو عبد الله محمد ان محبوب:جاء الخبر أن رجلا كان فى منزله فى المدينة ى ثم سمع هيعة قتال المشركين والمسلمين فى أحد س فخرج حتى أنتهى اليهم فلم يزل يضارب بسيفه حتى قتل س فرآى رسول الله صاى الله عليه وسام الملائكة تخسله ءفنال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :أرى صاحبكم تخسله الملائكة فاسألوا أهله عن حاله » مسآلوا آهله فقالوا:انه كان جنبا فسمع هيعة القتال فخرج وهو جنب ص وفى هذا المعنى آخبار كثيرة ‏٠ الملائكة حنظلة بنقال للمضيف:وجدت فى كتاب الامامة آن غسل عامر ‏ ٤قال النبى صلى عليه وسلم« :رأيت الملائكة يغسلونه وآخرون يبسترونه )» ‎ر٠جع٠ ‎ :وف الرواية عنه عليه السلام من طريق أبى هريرة أنه قال لقيت النبى صلى الله عليه وسلم فمد يده ليصافحنى ؛ فقبضت يدى عنه النبى« :المؤمنقنبا!ل فى ج الله صلى الله عايك وسلم انول س يا رت : قل لا يتنجس حيا ولا ميتا » وأيضا فان النبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر على آبى هريرة الخروج وهو جنب والسلام عليه،وهو اللعلم لأمته ما أو آدب ث فهذ!! يدل على جواز خروج الجنب ولتتاءجب امن وهم ذهب علي الناس ء والكلام والنوم قبل الاغتسال ء و الله آعلم ‏٠ mm\YY فأراد أن ينام ولم ‏La siiوأراد آن يأكل ويشرب ولم يتوضأ آو آراد ؟الصلاة‏ Laoisوتسوء‏ La gusله ذلك آم حتىآن يجامع آهله ولم تقال:ااذا أراد أن يأكل فليمضمض فاه وياكل ويشرب فلا بأس عليه ان نام آرواجع ولم يتوضاآ ‏٠ :هذ مسالة :الجنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينامقفري:ل و جع ومن جامع ابن للنعاسع ولا يخرج الى الناس حتى يتوضأ وضوء الصلاة ى فان فعل ذلك قبل آن يتوضا ف السعى له ولا نرى عليه بأسا فان غسل فاه وحده ثم أكل أو شرب فجائز الن شاء .الله ‏٠ قال غير:سئل محمد بن المسبح:جائز ويكره ‏٠ ومن غيره:معى آن كله يخرج ف معنى الأدب لا ق معنى اللزوم الا فى الأكل أذا كاناللزومقكله معنى فائدةهذاقعندىولا مخرج يلمآنضمض فاه خوف آن يعلق ف فيه شىء يحول بينه وبين السل قب ‏٠آأضرانسهببن فانه قيل:لو آنه أكل قيل لن يمضمض فاه ثم غسل بعد ذلك ،ثم آنه‏ Cفى ؛الاعتبارشىء من فد ه من الطعام يمزجدخل ببن آضراسه آو يحول بين المواضع وبين الغسل ولايصله الماء ‏٠ _YA— وكان ذلك مقداره أن عليه اعادة غسل ذلك واعادة الصلاة س ولعله ‏٠والصلاةأ نن عليه اعادة >غسله والوضوءوتد يخرج ‏ {SSاذاالوجه كان قليلا آوعلى هذ!ولعله يخرج أن عليه الاعادة كان يحول بين الموضع وبين الماء ‏٠ ومعى آنه قيل أن لا اعادة عليه اذا لم يعلم بذلك لنه كان فيه ثساقنمضةتلمضسااص ف لرخي ونىاالت كانقليلا أو كثيرا اذا كان فى الغم بمع مضةضعضمب بللجن اى ا على النسيان ى وذلك ف بعض القول آنه لو نس والاستنشساق فىبعض غسله حتى صلى فلا اعادة عليه فق صلاته ‏٠ فاه حتى جامم أو حتى آصابتهلم يمضمضومعى لنه لو آكل ثم ينه وبين الماء الغسل ‏٠ يبحول وكذلك لو غسل فاه ولم يتخلل من بعد أكله أو يتخلل فلم يذق فاه حتى غسله خرج منه ما وصفت لك فهو على حسب ما ذكرت لك ث الجنب فاه ولم د۔كنوكذلك يخرج عندى بهذا أحسب آن لو مضمض أراق البول ا ثم أكل ثم أراق البول بعد ذلك ونتر » وكان باقر هنالك فات لك س ثم خرج منه شىء أو استحال الى حال يجبصى مو.عل شىء عليه الغسل ‏٠ بمعنى أن لو لم يبل وغسل فاه يلزمه ف هذا المعنى اذا كانلزمه للضمفة كمل ارافة الميل سا لزمه أى لو ال تبل أن هه ز ولو كان أراق البول آو لم يرق البول ه فانهم هذا! الفصل ث وما يخرج فى معناه من الفائدة فى الفته ه ج من وضمضة ‏ Lol,الشرب فلا يخرج معناه عندى فى الشرب قبل الم ‏ ¢ Gollوتد نبل الأكل والشرب تبل السل من الجنابة مما يورث النسيان سم وما يخاف من النسيان فهمذاع فتى الأدب أو مما يخرج ق الفلسفة فى الطب لا على معنى الخقه ‏٠ وإآما النوم قبل التطهير فيخرج عندى من التقصير ف المبالغة ف الطهارة ى لأنه ما جاء فى الحكمة فى المبالغة ف الطهارة أن المؤمن يؤمر أن لا ببيت ولا ينام الا متطهرا متوضئا وضوء الصلاة فاذا كان يؤمر آن لا ينام الا متطهرا فآحرى وآجحر أن يؤمر آن ليانام جنبا ء لأن ااجنب أند من غيره ممن ليس بطاهر متوضىء وضوء الصلادة وانما بؤمر المؤمن أن ينام متوضئا وضوء الصلاة ‏٠ الله للمؤمنالا بفضلالمادة » وذلك المؤمن ولا يكون خبر ولا فضل ‏٠ولا فى غيرهفى يقظة ولا ف نوم ا فى غسللا بغيره فذلك عندىهر طغير تنب مو ج وآما حدثيه للناس يوخروجه اليهم وه اذا أمكنه التطهر فلم يتطهر لغير معنى يعرض له ث تقصير فى الفضل ولو لم يرد بالتطهير ثسيئا من النسكلأنه تد قيل ان التطهير من العبادة الا نفس التطهر كان التطهر نفسه عبادة وطاعة أذا آريد به الله ‏٠ عبادةق‏ alطهارتهعلى وضوتهالمؤمنما دام‏ causalآنه : صلى أو لم يصل س قرآ أو لم يقرآ فتركه الطهارة تركا منه لفضل —١٤٠ العبادة اذا كانت الطهارة عبادة ث فهذا! ولو لم يكن جنبا فاذا كان جنبا فأجرى أن بكون أولى به التطهير ‏٠ ومعى أنه قد يروى عن بعض فقهاء المسلمين أنه سئل عن !لنوم جنبا ؟ فكان ف جوابه آنه نعاتب آنفسنا فى ذلك،المعنى فيه آنه يفعل ذلك 5 وينام جنبا ويعاتب نفسه فىذلك »وهو كذلك عندنا ء:وحال الطمارة فضل ث ومن تصر عن الفضل لم يكن كمن نال الفضل،ولا يلحق فى معناه الا أن يكون له معنى أفضل منه فى تركه ء والاشتغال بغيره الذى هو أفضل منه فىحاله ذلك س لأنه تعرض ما هو أفضل منه وأوجب منه ‏٠ ‏٠المعانى عندناهذهونحوه يخرجفعلى هذا تال غيره:نعم،إلا أن يكون له عذر ع أعنى الجنب وغيره من برد أحببناسبب له قيه عذريشبه ذلك » ومتى عاتقهماأو‏ cآو خوفمضرا له التميم حتى يمكنه الخسل ء والله أعلم ‏٠ ——\\t باب فيمن ترك ثسيتا من بدنه أو علق به شىء ص وتى صلاة ومن جامع ابن جعفر:وان كان قد علق على شىء من بدن الجنب قار آو غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع؟ ان كان صلى ث وان كانخلع ذلك وغسل موضعه وآعاد الصلاة لزق رقيقا بقدر ما يصل الماء الى ذلك الموضع فلا بأس . وف بعض الآثار آنه ان كان لزق أقل من ظفر فلا بأس ء والرأى الأول } wasالى٠ ‎ يةامن نسل جتد غ مه وتلمك اة س وق نسخة قلت:فان كانت سقط قال : :ان كان جنبا غسل موضعها،وان لم يكن جنبا فلا بأس .علبه ؟اة لوضآ صو .ت لا أ ل جنب قتلت:فان علم تبل الصلاة ،وقد كان ‏٠:يخسل موضعها وييدل صلاتهشال قال أبو الحوارى:تال بعض الفقهاء:ان كان موضع امتار والستط ‏٠غيرهجنبا آوالظفر وغسله ص فلا نقص عليه ف صلاته كانأقل من ١٤٢۔۔‏— ومن غيره:وعن رجل يكون ف فمه دم أو تصبيه الجنابة ى ثم ثم يغتسل ويتوضأ ثم بعد الصلاة يخرج من بين آضراسه لغظة من المسواك اأو؛ من الطعام ى ولعلها آن تكون نجسة ؟ متد.ار ظفروالصلاةالغسلمن بعدمن فمهان خرجالمؤثرقتال أبو ‏yl aeقال:وكذلك الجنب .ان غسل ثم نظر س فاذا فى بدنه موضع الدراهم لم يمسه الماء ؟ غيدسل كله ‏٠ ل يع ال : قا ويصلى . ‏٠ويعيد الصلاةونال من قتال:يغسل ذلك الموضع ويتوضاآ وتنال من قال:بعدد ذلك وحده ما لم يخف الغسل 7 وقال من تنال:علبه اعادة الغسل والوضوء ‏٠ الجاية فعليهلم ينظفه منوبقى ثىعءغسل:اذا:تالومن غيره ومن جواب يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله:وعن رجل ف يده ——\tr ‏jotهل‏٨ alias elا!يؤذيه فجنيهوالماءالوضوءموضعفجرح له ذلك؟ ولا يمسه4ويخسل ما حولهالماء يضرهكانله ذلك اذاقنعم ك يجوز الاء وكذلك الجبائر اذا كانت جارحة تامة ليامكنه أن يغسلها كلها غسل وان لم يكن جنبا فكذلك يغسل سائر الجوارح ويتميم لتلك الجارحة .للوضوء أنلا يقدرجرح:غمن كان قى يدهالحسن رحمه اللهوسألت آيا قى ذلك ؟يمسه الماء وآصابنه الجنابة كيف القول وان6جسدهسائرغسلالوضوءفى حديكان الجرح:تنال أمكنهاهلي ‏ pl fatalعليه تيسر " ‏Joes .ويصلى ولا تيمم عليه ‏ ٤ولو آتى على موضع يكون أكثر من جارحة ولا تيمم عليه إلا آن يكون فحدود الوضوء يأتى على جارحه تامة ‏٠ وعته:وق موضم آخر أنه اذا كان الجرح أو الجارحة فى غير %الوضوءجوارحمنمتل جارحةيأتى على قدرؤ وكانالوضوءمواضع لزم¢ويمثلهعنلا ‏٥الوضوءجوارحانها أصغرSls,‏٠التميمعليهوكانن قالوضوءى لأنها من جوارحفى الأذنهذاق معنى قولهالمتميم عنده ‏٠معنى قوله —!٤٤ فنصل قى صلاة من ترك الغسل من الجنابة وصيامه وعن رجل وطىعء زوجته حتى االتتى الختانان ث ولم يغسل هو ولا المرآة ث وذلك لأنه لم ينزل الماء الذى يجب يه النسل حتى مضت صلاته 5 هل عليه كفارة ‏٠ ‏٠مما لا يسع جهلهى وهذاالكفارةالصلاة ونال من قال:ان عليهم الاعادة فى ذلك ولا كفارة عليهم631 9 6‏cP ‏٠عرفناوكذلك6ذلكبجهل :3مسالة ء فيظن آنه اذا لم ير احتلاماوسألته عن الذى يجد النطفة فىثويه أن ليس عليه غسل ء فلم يغسل وصلى على ذلك ع ما يلزمه ف صلاته ان كان صائما ؟ ولم يكن رأى الجماع وظن أن ليس علبه غسل فأقول:آن عليه البدل علبه ‏٠ولا كفارة وأما صيامه فعليه بدل ما مضى من صومه ‏٠ قلت له:فاذا رأى الجنابة ى ثوبه هل له أن ينزلها نطفة ميتة ء وليس عليه غسل ؟ —\go— :مىسآلة‎x قلت له:فمن تع مد لشىء من بدنه ام يخ}سله آتل من درهم هل يسعه ذلك ؟ بذلك حتىان صلىعليه كفارةف ولا نرىذلك عندناتال:لا يسعه يكون مثل الدرهم ع فان كان مثل الدرهم وصلى بذلك عامدا فعليه الكفارة وعن رجل كان مسافرا فأتى الى مورد عليه زحام كثير وكان جنبا ، وهو يطمع بالماء ولا ينال من زحام النااس ص ويخاف أن تطلم الشمس حتى ‏ adsف يديه .الماء وقد طلعت السمس ؟ ،فبئس ما فعل¢وكان عليه آن يتيمم بالصعيدفعلى ما وصفت ‏٠علبهولا كفارة وعن رجل أصابته جنابة واغتسل ئ فلما صلى صلوات فنظر فاذا قال:فيغسل آثر ذلك وييدل صلاته التى صلاها ‏٠ الآثار ج ‏) ٥ا_هر جمو‏١٠ [ ‏— ١٤٦س النجاسة منهذهآنه علم آنيخرج عندىهذاقال أبو سعيد : متبقه ؤ واذا كان كذلك فعليه الوضوءالجنابة ‏ callكان غسل منهاتلك ف قول أصحابنا ث وان كان لايعلم مم هذه الجنابة ها ويمكن آن تكون حدوثذلك منوتت يمكن فبهالى آخرأونومة نامه االى آخرصلى الجنابة . ‏ ١٤٧ے باب ٠ نى جنابة المرأة ونى غسل المرأة من الجنابة ومعانى ذلك عليها النسل ؟ ققالا :لوا :اذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل ‏٠ قلت له :وإالثيب المقتنضة؟ قال:نعم . قلت له:فانها هى لا تعلم أنه يلج فيها شىء ؟ قال:هكذا :نالوا اذا كانت ثيبا لأنها تنشف . %3مسالة : وجدت ف الأثر لو أن امرة آخذت بآصبعها نطفة رجل فأولجتها ق فرجهياا؟ لزمها الغسل ‏٠ :%مىسآلة ‏—— \sa وان عبثت المرآة بنفسها أو عبث بها زوجها فآنزلت 'الماء ؟ :وأما المرآة اذا رأت كمثل ما:ومن جامع ابن جعفرومن غيره ؟فىت ذا حت قومه يرى الرجل فى ن فلا غسل عليها ‏٠ :3%مسالة وسئل عن المرآة تحتلم وتجتنب ث هل عليها الغسل ؟ الغسل،وقد قيل عن النبى صلى الله عليهها ي أن ع :لعندى قال ،وقيل غير ذلك ‏٠خاسل لهاآمر بلم وس :اختلف الناسالله ،قالومن غيره:عن آبى معاوية رحمه قذلك : ي :ما ‏٠ فبععضلتال ‏٠ها ي ليس لال : عض ق ويع قال:واالذى أقول لنا بأهنه اذا كانت شهوة س وظهر الماء رآيت عليها النسل ‏٠ ‏L_ealleومن الجامع:واذا عبث بها زوجها قيما دون الفرج ء أو الدافق ؟هو آو غيره أو عبثت بنفسها حتى قذفت ء ‏ ١٤٩س ا فان الخسل عليها ‏٠ ومن غيره:ويوجد أن لا غسل عليها الا من جماع آن يولج،آو تكون ثييا فيصب الماء على فرجها ‏٠ ومن غيره:وان عبثت المرآة بنفسها،آو عبث بها زوجها ؛ فآأنزت الماء ؟ فان الخسل يلزمها لذلك ‏٠ وكذلك الرجل اذا عبث بنفسه فآنزل ؟ ‏٠لزمه الغسل وقتال آيو الحسن :قيما بوجد عنه آنه اذا تعرض الرجل لزوجته ‏ UL؟المرآة‏ eb} ottفوجدتفيما دون فان كان فى تعرض زبوجها بها ووطئه اياها فى سائر جسدها . لزمهاالدافقالماءوقذفتمنهاالشهوةوج۔دتفرجهافوقآو ‏٠الخل وان لم تقذف الماء الدافق لم يلزمها الغسل من ذلك البلل حتى تنزل الماء الدالفق كان ذلك الماء فى ظاهر الفرج آو باطنه ‏٠ منها المنى وهى قائمة6ثم خرج:امرآة غسطلت من جنابةوعن ؟أو قاعدة — \Ooo ‏ ¢ Vaلأن الذى يخرج من المرآةقال:ليست المرآة مثل الرجل قف انما هو نطفة الرجل فانما عليها التنظيف ‏٠ بهد مسلة : وسألته عن رجل تزوج صبية ثم وطئها زوجها ء هل عليها غسل ؟ قال:تؤمر بفعله ء ونؤخذ بفعله ى وليس بفرض عليها ‏.. ,٠ تلت:فان لم تغسل هل يلزمها شىء فى تركه غير الأدب ؟ قال:لا ‏٠ قلت:فمن آمرها بترك السل ص هل يكون آما ؟ ‏٠نلع:م قا 3%مسالة : امرأة تروجها صبى،ووتلثها أيجب عليما السل آم لا؟ الذى أقول به ان عليها الغسل ف استمتاعها به،وبالله التوفيق . _بد مسلة : هل عليهاوعن امرآة جنب آتاها الحيض قبل آن تغسل من الجنابة أن تخسل نبل أن تطهر من الحيض ؟ قال:معى أنه يخرج ف ذلك معنى الاختلاف س ففى بعض القول أنه د‏١٥١ہ xمسالة: ‎ عانلمرآة الجنب ترى الدم من تبل آن تغسل ؟ ‏٠الغسل من الجنابة » فان عليها الغسل وان حاضتقال:لتادع 3%مىسألة : فلا غرل طل البكر وان عانت ثيا فطيم ‏7 dual ..ومن غيره :قال أ وقد قيل عليما الغسل كانت بكرا أو ثييا ‏٠ ومن كتاب المعتبر:من مسألة طويلة:ومعى أنه يخرج معانى الاختلاف ف غسل داخل فرج الثيب عليها،ففى بعض القول آعنليها آن تخسله وتبالغ ف غسله ما لم يضر ويؤذى موضع الولد من الحيض ها معناه بمنزلة .غسلها لسائر بدنها .مسل زل غ لق ك والجنابة ص و اع م من جفرج ل ال انجى .ومعى أته ف بعض القول أنه انما عليما آن ت اذا نزل الماء ف فرجها ء وليس عليها ذلك من الحيض،ويخرج معنى نمزل اللاءهذا القول آنه ليس عليما ذلك ف الخسل من الوطء اذيا ل عيضن‏٢ى مالح الدافق ولا من مائها هاىذا كان ليس عليها ذلك فمن اليا الاء منها هى بمنزلة الحيض ء ولا غرق قى ذلك عندى بينهما ف ثبوت الخسل من الحيض ونجاسته ع بل قد تخرج فى بعض المعانى wen(OY أشد على قول من يقول انها اذا أنزلت الماء الدافق من غيرأن الحيض جماع أنه لا غسل عليها مثل الاحتلام وآتسباهه ‏٠ بادخال يدها ف الفرج من الحيض مما لا يلزمها فيه الغسل أحرى آن أن لا يكون عليها ذلك ث وصاحب هذا القول لا يستقيم له عندى آن يلزمها ذلك ف الجماع مع الانزال فيها ع ولا يلزمها ذلك فى الحيض ع وكل الموضع ثبت غسبله اند ق ؛ا وجاسة والحد سوتند ثبت نجاسته .ان كان بمعنى الن كان بمعنى الغسل س اگنه نجس من الوجهين جميعا ث فان كان من معنى النجاسة فهر سواء ‏٠ وان كان من معنى الغسل فهو سواء ث ومعى أنه قد قيل لا غسل عليها فى الفرج من حيض ولا جنابة سولعل صاحب هذا القول يذهب آنه من دبواخل البدن الذى غير متعبدة بغسله بمنزلة الدبر ث ولا بيعد ذلك عندى لمعانى الاتفاق أنه لا غسل عليما من حيض ولا استحاضة ى اذا لم فوالج الفرج حرى حم لكناا، نما كان ا ممال وفرجرفجيفض خ ا الدم ولا أعلم قى هذا الفصل اختلافا ‏٠ وكذلك لا غسل عليما ى الجماع ما لم تغب الحشفة فيها . لم ينزل الماءالمشهراة ماوكذلك لا غسل عليها،ولو وجدت الدافق ظاهرا على الفرج،وق المعنى آنه لو كان شىء خرج فى معنى الجماع ، ولم يظهر لم يكن من ذلك غسل على قول من يلزمها االنلسلا فحىتلام ء فما لم تفض فلا يوجب عليها الخسل به ء كما لا بهوجب عليما الحيض بمثله اذا لم يفض الدم ويخرج فكل هذه معى أحكام متساوية متثسابهة . ‏_ ١٥٣ذ الأشماءولو كارن الموضع خارجا من البدن للزم ح_كمه فى هذه البدن يلزمعتللاففنيها فيه ومنه،وثو؛ كارن الداخل من مخخت كلها ء ولم ت غسلها ما آدرك منها لكان الدبر يلزم غسله ع لأنه قد يدرك ادخال اليد فيه بغير مضرة س ولا يخرج معى فى هذا كله الا أحد معنيين : آما آن يكون عليها غسله من كل نجاسة ص ومن كل غسل لازم ث ويكون معناه معنى حكم الظاهر من بدنها . ون غسل عليها فيه ف شىء من معنى نجاسة تنتجسيماكآن واآ بها أو الغسل يلزمها ع ومعنى ثبوت غسله أحب الى ث ويخرج عندى على معنى الاحتياط لا على معنى الحكم ى ومعنى حكم عندى فى أشباه المعانى ث لأنه لا غسل عليها فيه بمنزلة القبل والدهر سولمو أمكنها ادخال القبلالفرجانيدنها ،وهماخلاهامن و آن دشك فيه لأنه لايدها ‏٠الأسماءقوالدير مستويان والمعنى والظاهر والباطن والمدخل والمخرج وكلاهما يجب بهما واالحد ‏٠| لغسلالجماع ف له أر اد يجب بيما ف الجماع الغسل و الحد¢وكلاهما عخ : قال اللناس كاندوااخل بدنهامبيتب لنه من ثثخرج منهما ے واذابماالوضوءينقض ‏ win eth platedالجماع خارجا من دم آو ماءله مساكين آنهبمعنى الاتفاق‏ penisالطهارةممافليس يحدثكدرةآو‏ glصقرة الدم منه خارجا ‏٠ولا استحاضة الابخروجلا نكون حيضا القول عندى أشبه بمعانى الأصول ف هذا الوجه لتخساوىوهذا هذه المعانى منه واتفاتها ‏٠ ‏—١٥٤د باب فى التيمم وفى صفة التيمم وفى ضرب اليدين ومعانى ذلك اعلم آن التيمم من خصائص هذه الأمة التى فضلت بها على من فضلنا على سائر الناس بثلاث خصال:جعلت لنا الأرض مسجدا ء كصفوفصفوفناوجعلتكالماءيجدلماذا6طهورااوترايها لنا الملائكة » .‏٠ :به مسالة أجمع أهل العلم على من تطهر بالماء تبل دخول وقت الصلاة أن واختلفوا فى الوقت الذى يجزى المسافر أن يتيمم فيه ع وكان الشافعى يقول لمن لم يجد الماء أن يتيمم ف ثول الوقت يصلى وهو .الصحيح من ..مذهبه وقتال اسحاق:يتيمم فى أول الوقت اذا لم يكن له طمع ف وجود اللا من قريب ‏٠ وفي4قول وهو آن يتمم فيما بينه وبين آخر االوثقت¢فان وجد الماء والايتيمم ويصلى . ١\oo‏— ‏٠الأوزااعى:آى ذلك موضع وسعهوتال وتال بو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا كل هذا ، وانما يخرج معنى هذا على معانى من يقول ف تعجيل المصلى الصلاة أاءو فل وقتها،والتوسط بها والتأخير فويهلاع،لهاذا لم يجد ال يخرج ف المعنى من الأقاويل آنه من يطلق معانى الصلاة عند عدم الماء عيد ‏٠صتيممل ال ايطلق بالك فهن :آجمع آهل العلم على أن من تييمم وصلى،ثم وجد ءومن الكتاب بعد خروج وقت الصلاة آن لا اعادة عليه ء واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت : فكان عطاء وغيره يقولون:ببعيد الصلاة ‏٠ واستحب الزهرى ذلك وليس بواجب ‏٠ وفيه قول ثان فعل ذلك ابن عمر ولم بيعد ع وبه قال الشعبى ولغيره ح لأنه فرض لزمه فغير جائز آن يوجب الاعادة بغير حجة ‏٠ قال أبو سعيد:معى أنه كله يخرج ف معانى قول أصحابنا الا قوله آنعندى5فقد يخرجالوقتعليه اعادة بعد خروجأنه ليشبالاجماع عليه الاعادة فى بعض ما قيل ‏٠ من الجنابة وتيممه من غير الجنابة اذايونمقمه ‏ ٠و:آصحاينا يف ترق ىوجدالماء الوقت « وكل ذلك مما يختلف فيه من قولهم ‏٠ in LONee ‏٠وتالت طائفة:يصلى ما لم يحدث \ فاذا فاتته صلوات وتيمم صلاها كلها بذلك التيمم ‏٠صلاة قال أبو سعيد:معى آكثر قول أصحابنا آنه لا يثيت التيمم الا يعد حضور وقت الصلاة اذا عدم الماء الصلاة فتيمم ‏ ¢ Lglوآنه لا تتجوز ‏٠معهم الصلاة بالتيمم على معنى حفظه كحفظ الوضوء %ولعله ليس بالمعمول بهوتد توجد معنى اجازة ذلك ف قولهم الفائتة اختلاف :لهموفات لضصقول ا بع وف ‏٠واحد ولوا كثرتفقال من تال:يصليها بتيمم والحد فوقت وقيل:لكل صلاة فائتة تيمم ‏٠ ءوااحدقى وقتأن بيدلهاالمنتتقضة فاذأ أرادالصلواتوآما الا أنها انتقضت ‏٠ادها لقصان وك ‏٠اكفا ت فل ذل اسبخأن أحا لت س ولوا الص ‏ ١٥٧onد أثبت التيمم عند عدم الماء لأنه بدل عن الوضوء ى وعندى لنه يخرج فى ينقضه . +حدثاانتقض تيممه ولو لم يحدثوجد الماءاذاالاتفاقعانى ومن الكتاب:كان عطاء وغيره يقولون:ينيمم لصلاة النافلة ويتيمم بقى أجوبة من القر آن ص ويسجد سجود القرآن وسجود الشكر ‏٠ وفيه قول ثان:وهو أن يتيمم الا لمكتوبة س وكره الأوزاعى أن ‏٠الأول أقولى وبالقولالمصحف‏we؛ايمس أصحابنا معنى القول الأول ءقول قال آبو سعيد : :انه يخرج ى المناسكوينىسك شىيئا منالترآنسجدةالقرآن ولا يسجدآنه لا يقر" من صلاة نافلة ولا جنازة ص ولا ثسيئا مما يقع موقع الصلاة الا بموضوء تويمم عند عدم الاء الا أن يكون شىء من ذلك يخاف فوته اذا مضى على الجنازة ‏٠اةلثل صى م لنقض ايللوضوء ىويدركه اذا تيمم ما فانه قد قيل يتيمم بولو كان يجد الماء اذا مضى له اذا خاف فوت الصلاة على الجنازة وما أشسبهها » فهو عندى مثلها ‏٠ قوتها مع الامامالعيد اذا خافقى صلاةاختفواومعى أنه تد جماعة . قتيل:بالتيمم لها والصلاة هالامام جماعة . وتنل:بالتيمم لها والصلاة مع الامام جائز لازم ان لزم القيام . وقيل:لا يتيمم لها ويتوضآ ويصلى ركعتين أفضل ‏٠ mm\OA om ‏ ¢ aiوعليه آن يعيدأن طهارتهالصدةالماء قبل دخوله فوجد الطهارة ويصلى . واختلفوا فيمن تيمم فدخل فى الصلاة ى ثم وجد الماء : فقالت طائفة:يمضى ف صلاته ويتمها ولا اعادة عليه ‏٠ وقول ثان وهو أن ينصرف فيتوتسآ ويستقبل الصلاة ‏٠ وفيه نول ثالث قال الأزاعى:فيمن تيمم وصلى ركعة ثجماء الى الماء ينصرف ويتوضاآ ويضيف الى ركعة التى صلى ركعة ء فيكون ‏٠المكتوبةويستأنفمتطوعا ه قال أبو سعيد:معى أن قف معانى تول آصحابنا آنه اذا وجد المتيمم الماء وباق عليه من صلاته شىء من حد فصاعدا آن عليه آن يتوضآ ويصلى لثبوت الوضوء،فان التيمم انما هو يدل عن الوضوء الا أن يكون فى نهفوقات ، حد لو آخذ ى الوضوء لم يتمه ى ويصلى ألا حتى يفوت ال ليس عليه فى بعض قولهم آن بتوضا ويمضى على تيممه ويصلى ث فهذا ما يخرج عندى3معانى قول آصحابنا6ولا بيعد عندى ما ذكر من خول فيه هاملبال دعملمعانى الاختلاف لثبوت ال وحك ومنه:وقال الحسن البصرى:اذتايمم3 4 185‏ Solالوقت % ثم مر بالماء فلم ‏ eis Lashصار الى مكان لا ماء به آن عليه أن يعيد التيمم لا يجزئه عن ذلك¢لأنه حين وصل الى الماء انتقضت طهارته % _١٥٨٩— ق غير وقت الصلاة ثم أدركتهومنه::واذا مر السافر بماء ؟الصلاة فنال الأوزاعى:وان ظن حين مر بالماء يدرك بين يديه فتيمم حين لم يجد الماء ث وصلى فلا شىء عليه ص ومر بالماء وهو يعلم أن ‏Lia gi tlaوأعادوجدتيمم فاذا‏ C dadsتم آدركته الصلاةبينلا ماء ما صلى. وان مسح المتيمم وجهه أو كفيه من التراب قبل أنوف الجامع يصلى فلا آبصر أن تيممه ينتقض ولا يفعل ذلك حتى يصلى ‏٠ قال آبو محمد:كما قال لأن الطهارة قد حصلت ‏٠ جب مسآلة : اغيمن بيسمع بالتيمم ولا بيعرف ‏ GSفقد عرفنا من تول الشيخ على مر اضعفجرىيمسح بالترابالتيمم6ثماعنتتادةكاناذاأبى الحسن كالتيمممذهبهكانانتامةوصلاتهذلك‏4sأآجزى‏Ass¢التيمم ‏٠أعلموالله ٠tSق وضوته‎ شكdant debt cpa:ومن غيره‎ ہ‏١٦٠ :‏ soمسالة قال:وذكر لنا أن سبب التيمم نزل فى عائشة،وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج فى بعض غزواته وحمل معه عائشة ، فاستعارت قلادة لأختها تزين بها،فنزل رسول الله صلى عليه وسلم ف منزل مبيت لا ماء فيه ثوتأملوا آن يدلجوا ويآنوا الاء عند صلاة الفجر ثفلما أرادوا المسير فقدت عائثسة القلادة ع فلم يقدروإا عليها ى فاستلقى النبى صلى الله عليه وسلم فى حجر عائشة ‏٠ اللهلا ماء معهم6فأنزلأذالمسلمون كيف يصنعونولم بدروقت الصلاة آية التيمم رحمة منه ورخصة,قيتمم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون البعير صس فما فرغوا من صلاتهم وجدو التلادة عند مناخوصلوا فاعلرفمسلمون فضل عائشة ‏٠ ءقى ن من عماء الله انسلت قلادة اسول س با رت : وف خبر أنها قال فبعث صلى الله عليه وسلم رجلين يلتمسان فوجداها ص فحضرت الصلاة فصلياها بغير طهور ،فأنزل الله تعالى( :فان لم تجدو! ماء فتيمموا صعيدا طيابال )آية ‏٠ فقال آسبد رحمك الله يا عائشة مآ نزل بك آمر تكرهينه قط الا جعل .الله فيه للمسلمين فرجا ومن الكتاب:واذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة ء الهاء‏ leastغيره بعد آن طلبله آن يصلى التطوع حتى يحدث لهقليس واياس منه كما فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة ‏٠ .١٦١ ومن الكتاب:وليس للمسافر آن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، فان تيمم لها قبل دخول وقتها ث فان تيمم لها قبل دخل وقتها عند عدمه للماء واياسه من وجوده له ى كان تيممه باطلا لقول الله تعالى( :يا أيما ج لدموا ماء فتيممو! الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ) الى توله ( :تفان .صعيدا طيبا ) ء معناه والله أعلم:اذا أردتم القيام الى الصلاة وهى الصلاة المعهودة ع فليس له آن يتقدم بالطهمارة قبل دخول وتتها على موجب: الطهارة ث غير آن الأمة أجمعت آن له أرن يتقدم بطهارة الماء قيل دخول الوقت ى فسلم ذلك للاجتماع ‏| } ٠ وتنازعوا هل له ن يتقدم التيمم قبل دخول الوقت ؟ الاية عند التنازع،.جب و على منحن واالقر آن ورد بعد دخول الوقت » ف الواجب.ء كاننالوقتمعد دخولالأمر :بالآيد والخطاب لهاقلما رآينا رخص لنا‏ ٠بالماء .والصعيد¢فلماوقتهدخول قىذلكاستعمال ،وبقىالله تعالى ث وعملنا بهاقبلنا الرخصة منالماءتقديم طهارة على حكمها ى والله أعلم ‏٠الصعيدظهارة ,النذر‎وجبت عليه من طريقast gli.لنافلة آو لجنازة آو لصلاة أو صلاة فائنة تركها بنسيان آو غيره ك فتند آثيتت الطهارة٠ ‎ فذا دخل وقت الصلاة صاز مخاطبا لهما بالطهازة ث فان لم يج_د الماء أعاد التيمم عوالله أعلم + ى؟اوالصلاةتت ت وقآولالتيمم فوجائز اللهلقول،وآخرهوسطه الصلاة ) الى قوله :تبارك وتعالى( :يا آيما الذين آمنوا اذا قمتاملى الآثار ج ‏) ٥‏١١و_اهر ( م ج _ .١٦٢. (تفانج لدموا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ولم يشترط فف آخر الوقت إذا قمتم ق آخر الوتت ‏٠ وقد ذهب أصحابنا الى أن التيمم فى آخر وقت الصلاة ڵ وليس له: التيمم قى أول الموقت لما يرجو من وجود الماء ث وهذا التول :الذى ذهبنا اليه من قول بعضهم أنظر،لأن الله تعالى عقب ما ذكر من ذكر الطهارة بالماء ( فان لم تجدوا مساء فتيمموا صعيدا طيبا ) فكان من أراد القيام الى الصلاة،وقد خوحلب بفعلها عند دخول وقتها .. فالواجب الطهارة بالماء فان لم يجد الماء تيمم فليس عليه أن يؤخرها الى آخر. وقتما بل يجب تعجيل الصادة لما يلحق للتأخير من الأسباب والعوائق ى و المخصص لوقت دون وقت محتاج الى دليل ‏٠ وأجمعوا أن الانسان اذا كان ف موضع يعلم أنه يصل الى الماء يه قصد الماء¢وليس له أن يتيمم لأنه داخل فى لأن عقت تبل خروج الو توله ( :اذا قممتتم الى الصلاة ة ) وهذا بتقدر آن ‏“lLنى الطهارة التى أمر بهذا وهى« 1وليس له أن يعدل الى التراب اذا علم أنه أيصل' الى الماء قبل خروج الوقت،ولا تتنازع بين آحد من أهل العلم فىذلك م اومن الكتاب:وقد وجدت فى الأثر لبعض أضحابنا .البصرنين أن الماء و الحدث كطهارة الماء الباتية ث ولعلمم يحتجون:جه ا ولادالتيمم لا ي ونقض « :التيمم طهور المسلم ولو الى عثرسه عل ليهمو الل بقول النبى صلى ‏٠6 chواالله أعلمالماء فامسى۔ه ‏nts« فاذا وجدتسنين عموملأن6قصرآوسفرهطالوالتيمم لكل مسافر/الكتابومن الآية وظاهرها يوجب ذلك،وكذلك مريض يخاف زيادة المرض بالماء ض عباأسنه تال:نزلت هذه الآية فيمن به جراح آو قروح. ‎نيعن Sais ا —\W‏— بهذ مسألة : وجاء وذهب 3ووقتت ، كلموم لنلتيصمملاة فلم يصل به ف ال الماء ءفاذا%لأن عليه فى كل وقت طلبان تطاول ذلك أعاد تيممهقتد Gnas وسئل هيلجزى ضربة واحدة للتيمم للوجه واليدين ؟ قيل:بمجزىعء ذلك ‏٠ وقيل:لياجزىء الا للوجه ضربة ولليدين ضربة ‏٠ ومن كتاب الأثمشنراف :واختلفوا فى التيمم : فقالت طائفة:يبلغ الوجه واليدين الى الأنامل ‏٠ .وقالت طائفة:التيمم ضربتان:ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين .مه‏٥ وقيه تنول ثالث:وهو أن التيمم ضربتان:خرية ثلم جه،وضرمة لليدين الى الرصغين ‏٠ للوجه و.الكفين ‏٠واحدةالتيمم ضريةآنرابع:وهووقيه قول ——١٦٤ تال أبو سعيد:يخرج عندى فى معانى قول آصحابنا جميع ما يشبه ما مضى من التول الأول ‏ ٠الا تول من قول:ان التميم الى الآباط & فان هذا لم أسمع به ع ولا يخرج ف معانى ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين الى الابطين كله ف التسمية ث ولوقوع الاسم للمسح على :ضربةان تتيمم بآن ال رمعى ضبنا ،وأكثر قول أصحايد دلا جن ب تيدي ال للوجه وضربة لظاهر الكفين الى الرصغين ‏٠ :سالة‎ مse فمسح وجهه:وسآلته عن الرجل :الذا تيمم للصلاةالكتابمن غير قال:معى آنه قد قتيل ذلك ‏ ٤وقيل:لايجزئه ‏٠ الرصغ ك وجهل ذلك وصلى،هل تتم صلاته ؟ قال:معى أنه لا يتم تيممه وعليه الاعادة ء ولا علم ف ذلك اختلافا 5وأما الناسى فمعى أنه قد قيل فى ذلك باختلاف : فتال من تقال:الذا ترك كومضع الدرهم فلا اعادة عليه ‏٠ وتال من قال:عاليلهاعادة على حال ‏٠ _١٦٥ .ز3 ومن كتاب القناطر:النية فى ذلك يقول فى نفسه:أرفع بتيمى هذا الأحداث وآتيمم للصلاة طاعة لله ولرسوله،وليتل باسم الله «جميع وليضع يديه مع كفيه وهما يابستان،مفرقا بين أصابعه على التراب اليابس ى ثم يرفعهما ويقرن بعضهما الى بعض،وينقصهما نقصا خفيفا يمسح بهما وبجمه مستوعبا له ع مارا بيديه من أعلاه الى أن يستوفيه : وليراع الوترة ص وهى ما بين المنخرين ة ولا يتكلف اتصال الغبار الى ماا تحت الشعور خف أو كثف ء يحصل ما ذكرنا بضربة واحدة،واليقل حين برفعهما االىلوجه:الله أكبر ثيثرمدهما الى التراب ثفيضرب ادمه ث فيضع هعن بمن اما بهما ضربة أخرى،ثم يرفعهما قارنا له الييسرى على طاهر اليمنى ى ويمر بها على ظاهر الكف،ثم يكف اليمنى على ظاهر اليسرى كذلك ‏٠ وان آخطا ثسيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب فقد أجزآه ع وليس عليه أن يخلل بين آصابعه ف التيمم فيما وجدت ف الأثر،لأن ‏٠‏ ٠رجعلا غسلمسحهذا ضرب بيده التراب التيمم نفخ منهما . واختلفوا ى ذلك ءفكان الشافعى يقول :ينفضهما ‏٠ وقال مالك:نفضا خفيفا ‏٠ ١٦٦س ‏— ‏Liesغباريدهبتى منمنه اذاان نفضالشافعى لا بأسوقال ‏٠انلمنوجه بي وتنال أحمد:لا يضره فعل أو لم يفعل ‏٠ وقتال آصحاب الرآى ينفضيما . وكان ابن عمر لا ينفض بده ي وقول أحمذ حسن ‏٠ يشبه قولمالا يا ق فع م قال أبو .سعيد .:معى أنه يخرج جمي أصحابنا ث ولعل فى بعض قول آصحابنا التاكيد بالنقض لليدين ث وذلك عندى اذا كان نى اليدين من التراب ما يقع به الخشونة على الوجه فى ونت التراب فىبمثمسحالمسح 2وباق ف اليدين ما بقع به حكم ال اليدين ‏٠ وقد نهى عن ذلك بعض من نهى عنه لأنه انما ثبت التيمم بالتراب ى فاذا نفضه فقد زال حكم ما أراده , ومن الكتاب:كان الشافعى يقولك:لا يجزيه الا أن يآتى بالغبار على ما يأتى عليه الوضوء وجهه ويديه الى المرفقين . وقال غيره:و هو بمنزلة مسح الرأس يجزيه آن يصب بعض وجيمه آو كفيه. فان تيممئجزئهأصابعتيمم بثلاثان:الرآىأصحابوقتال _بألصبصعب وعين لم يجزه . ‏ .١٦٧ .۔ فى ذلك اختلانا ‏٠ عاما يالصعيد ؤ فقد ثبت معتى‏ Valsوقع المسح عندى عالىل .وجه ذلك بما كان من الكف س ولعله يختلف فى ذلك على ما تا ولي6خرج عندى ثيوت ذلك اذا لم ‏ . ٠ه ل)( فالوجه بالمعسح كما آمر الله.. :مسالة%3 ومن جامع أبنى محمد وفرض التيمم أربع خصال النية ..والصعند الطيب وضربة للوجه وضربة لليدين ‏٠ %وعبدبانرعهار بنرواه‏ ots pallوهو مااوجوبالحجة ق ضربة للوجه ء وضربة لايدين ه . ومن الكتاب:والتيعم أن يضرب بيده على الأرض س ويفرق بين رب بهماض ثم يه ؤ أصابعه،ولا بأس آن ينفضيما ثم يمسح بهما وجه ضربة آخرى،فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى ث ويمرها على ..النكف "أثم يعمل كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك ڵ وان آخطاآ شئيا من مواضع الوضوء لم يصننه التراب أجزأه ث وليس عليه إ ن ينوى !. ' أ ()بياض بالاصل . —\vH- بالتيميم فريضة ولا صلاة تطوع،ولكن ينوى طهارة للصلاة آو لرفع ومن الكتاب:وقال آهل المدينة:اذا ضرب المتيمم بيده على ‏٠غلط من تال بهشىء آو لم يعلق6وهذا التول عندىجزا علق بيدهالذأرض الدليل على ذلك توله جل ذكره ( :.فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وآيديكم منه ) يعنى من الصعيد ا وتتوله صلى الله علبه وسلم« :جعلت الى الأرض مسجدا س وجعل ترابها طهورا )) قمن مسح ومن كتاب جوابات أبى سعيد قلت له:فالذى يحفظ للناس أمواله مثل الثسائف والرالقب والمؤتمن بأجرة آو غير أجرة اذا كان فى موضع نهماةكولم يصل اء قريب منه أو بعيد ع وحضر وقت الليهمماءاس ف لي أحد يأتمنه على أمانته ع وخاف عليما السرقة والدواب ؛ هل له أن يتيمم ؟كىاقنه مصل وي قال:معى آنه اذا خاف على ماله أو على ما تندر لزمه حفظله "بوجه من الوجوه ،فعندى أنه قيل:ان له العذر فىذلك »ويتيمم ان لم يجد ماء حيث يأمن على قول من يقول:ان 'الخائف كمن لم يجد الماء : قلت له:فان حضرة انسان لا يعرفه ثقة لو غير ثنة فأتمنه على - .١٦٩ أمانته هذه ،ومضى يتوضا لنسك فسرق فخان هذا الأمين ما ائتمنه عليه¢هل يكون عليه ضمان ؟ قال:معى آنه اذا اتمن على أمانته من لا يؤمن فخانه لزمه ما خان فيما ث وان كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته الا حتى ‏٠بعرفه بالثقة قلت له:فان كان عنده آنه لمين فخانه آيلزمه ضمان آم لا ؟ . مينم،ن آنه اذا ائتمن على أمانته أمينا قحكم الدملع:ى قا تثبت أمانته فى مثل ذلك فخان الأمين هفذلك الى خيانته،وامين ضامن عندى ،ولا ضمان على المؤتمن على قول من يقول ان للأمين أينأتمن عألىمانة غيره ه رجع ‏٠ والا قاصدين ‏٠) فمعناه( ولا آمين البيت الحرام .١٧— باب وىحد طلب.الماءوىالماء عند التيممطلبى ذلك },ومعانييتيم بهالتراب الذى :مسألةجو من الزيادة المضافة .ء .من :كتاب الضياء:.واذا صار المسافر فى .فالمأمور به أن يطلب الماء ويجتهد ف بغيته ولابد من الطلب والملاحظة يمينا وشمالا ث ويسأل أصحابه أن كان معه أناس :ء والطلب فريضة لتول الله تعالى( :فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طبيا ) فلم ببح التيمم الا بعد العدم من الماء عوالعدم لياكون الابعد الطلب والاجتهاده ‏٠ الماعوتيمم وصلى فآحرى‏! talaمن ونجودفانجهل الطلب من| آتنلزمه الكفارة لترك الفروض.عليه وعدوله الي ما سواه لغير عذار ع مكان له من الطلب ء لءامع ولا يعذر بالتضبيع لما آمره الله من طاب االما لأن حدوث الماء فى تلك الأمكنة جائز ق ندرة الله تعالى عز وجل أن يحدئه فى أماكن الاياس من وجوده ص اذا كان غير محال منه جل وعلا،فاذا أخرىالماء ثم تيمم وصلى،ثم حضرت فريضةلاحظ فلم يجد فانه يلاحظ أيضا ء ويطلب أحوط له فىدينه ‏٠ وان كان عمده بالملاحظة والطلب قريبا ث وموضع الفريضة الثانية هر موضع الفريضة الأولى ه أو .قريبا منه¢ولا يجوز حدوث الماء تلك ١٧١س‏. .المدة النيرة ى ولا يرى :علامات تدل علئ حدوثه مثل المطر » آتوزول أحد من تلك الأمكنة ى فأرجو آن يكون جائزا له التيمم بلا ملاحظة ولا مطالبة ء الصفة ى والله آعلم ‏٠مم ه_ذه الأجوبة أن عليه الكفارة اذا ترك السؤالومن غيره:ولقيت آنا فى بعض [لقيتانى‏ ٤ع وأحسبلاياس.عند4والاختلافرجا.كاناذاالماءعن " :مسالة‎Me وطلب الماء بغد دخول الوقت شرط ق صحة التيمم فقال أبو حنيفة : شرط فيه الحجة عليه ننوله تعالى( :فان لم تجدواا ماء فتيمموا! صعيداليس طيبا ) ُ ولا يقال لم يجز الا اذا طلب فلم يجد غ والله أعلم . :xمسالة‎ وتيمموصلواتيمموا‏! eLIور آهملم يسآل أصحابه عناذاو السافر الصلاةبدللم يسالهم فعليهفاذا\ فقد كانن عليه آرن يسألهمهو وصلى تى الوقت وبعد الوقت ‏٠ .٠.لة‎. se et!.: ومن كان عنده توم فنزلوا على غير ماء! ‎ ‏ateي ث.: ولمهو عن الماكمن القافلة فان لم يسالالا:يسال ويطلبفعليه آن _‏— .١٧٧٢ حم.‏ye يفطلعليه البدل فى الوتت وغير الوقت ،وعليه أن يسال ويطلب ويلاحظ الأرض ٭ :هو مسألة تال قومنا:من كان فى سفر احتاج الى الماء لوضوئه فعرض عليه لزمه قبله لم يجز له التيمم . وتال بعض الشافعية:ان الرجل لذ:ا لزمه كفارة ء ولم مكن معه ثمن الرقبة فغرض عليه رقبة أو ثمنها لم يلزمها تبول ذلك ه وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم:اا يشرب من الأنهار » مم كون تحريم الصدقات عليه ث لأنه لم يكن عليه فى ذلك غضاضة و!١‏ ‏٠تلحته منة اللمأءطلب<3 وتال الأوزاعى:ولم يعدل إليه بنبات الماء قف السفر على علو بين مطنريقة ‏٠ _ ١٧٣ من ططالب أن آعدل اليه فاتهافر مقسعلى ل ش كما تقال مالك :ا أصحابه ع فانه يجز له التيمم دونه غ وقتال اسحاق:لا بلزمه الطلب الا قىموضعه،وذكر حديث ‏٠ابن عصر وقتال الشافعى:اذا لم ‏ platsبه للطذب صحبة أصحابه والا بخاف على عن الوتنت حتى يأتيه فعليه أن،ولا يخزجرجله اذا وجه ولا ف طريقه .يأتيه ء وان خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه ‏٠ قال آي .بكر:النية للتينم من مذهبه آن الأعمال بالنية وآن تال أبو سعيد:لا أعرف ما عننى به من الحد ث وأذا معنى ما يخرج فيه من قول أصحابنا أن ليس على المسافر آن يغدل عن سفره من وجه من الوجوه حفى طلب الماء ق جميع مبا .يلحته فيه الضرورة فى مال ولا نفس ‏ ٤فاذا كان على'غير ذلك ث وانما هو على مذا يقع عليه مانلمشقة ص ومن التعواق عن سفره فقد يخرج ف بعضن قولهم أنه يمضى للسفره ع ولا يعدل ف طلب الماء اذا لم ببعرقه ولو سمم مثل صوت الز اجرة ع ولم يعرف أين هى ` ¡ . معنى الضرورة ى فعليه أن يعدل الى الماء ` ... ١!٧٤‎؛ _ ‏ ٤فليس امالمسافرسفرهمعنىعنالمثسقةيدخل عليهكاناذاوآما saulلا ‏teكامنيم ك وتد يخرج فى مسانى قولهم تجديد ذلك فى :هه مسالة اليه3آول ونتوقال:ان البادى اذا كان منزله عن الماء اذا ذهب الصلاة ة لم يوجع الى منزله حتى يفوت تبل أننيصل الى منزله يضلى. فيه لم يكن عليه آن يذهب ه .:اob.‏. ...فى التراب الذى يتيمم بها الله جل ذكره( : :فتيمموا ) قنالمن كتاب الأشراف قال أبو بكر :تال ‏ costsآهل العلم علبى آن التيمم بالتراب ذىالثورى:يجروا وتعمدو!ا .‏٠أرض الحرثابن عباس‏Lalر جائز ع وتال واتاللشافعى:لا بقع اسم الصعيد الا على تراب ذى غبار ‏٠٠ النبى صلى الله عليه وسلم« :جعل لناقال آبو بكر:ققول الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا » دليل على التيمم بكل تراب جائز . .١٧٥ جائز بجميع التراب اذا كان له غبار ى وآنه لا يجوز التيمم بغير تراب ذى فاذا عدم التراب ذو الغبار فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار . واجب لمعنى ثبوت المصعبد به ومما قالوا : :انه لا يتيمم به تراب السبخ الثرى6أ وكذلكالترابمنوغيرهونجداذاالتى لا تنحتالأرضمن ار الاء راد هن شي رش اب ‏٠من فاذا! اتفق تراب السبخ والثرى من الماء من الأرض التى غير سبخ فأئسبهها تراب الغبار أولا س فان استويا كان السبخ أحب وأولى ما لم يستحل التراب عندهم لى معنى الطين فالتيمم به ثابت واجب لثبوته فى اسم الصعيد ‏٠ من الكتاب:قال حماد بن أبى سليمان:لا بأس آن يتيمم بالرخام . وتتال ‏: GelAllالرمل هو الصعيد يتيغم به ‏٠ قال مالك:يتيمم بالحصى ‏٠ تال آيو ثور:لياتيمم الا بالتراب آه الرمل . وقال آصحاب الرآى:كل شىء بتيمم به من تراب آو طين أو جص لو نورة آو زرنيخ أو ما يكون من الأرض يجزى به التيمم بذلك كله ‏٠ _:٧٦_ يتيمم بكل ما يوجد منه ع ولو لم يكن فيه عين قائمة للتراب ز وأقرب ذلك ف النظر بوجود الغبار ومخالطته للتراب لولى اذا وجد من رمل أو ‏٠أو صفاأو رخامحصى واذا عدم الاختيار من ذلك فكلما وجد مما فيه غبازفالتيمم به جائز ثابت مقدم على جميع الأشياء من غير التراب،واذا وجد التراب الذى أصله من التراب ڵ ولو كان قد غيرته النار مثل الآجر وما أثسبهه مما أصله من التراب فالصعيد به ثابت ‏.٠ وأما النورة وما أشسبهها مما هو من الحجارة ث وليس أصله من التراب،فمعى أنه يختلف فالتيم به لاستباهه بالتراب ولأنه امن للأرض والصلاة عليه ثابتة بحكم آثسباه الأرض ع وما كان آشسبه منه لمعاننى التراب كان. آولى منه ‏٠ فمعى أنه قد قيل:لا يتيمم به لأنه ليس مماالرماد ونحوهوآما ‏١يشبه التراب . ومن الكتاب:واختلفوا فالتيمم بالتراب النجس » قال قوم:لا يجوز التيمم بالتراب النجس ‏٠ بالتراب النجس اذا كانقال آبو سعيد:معى أنه لا يجوز التيمم لا يختلف ق نجاسته،وما يثيت مجتمعا على نجاسته فالتيمم به للاججماع على لزوم التيمم عندى ء لأنه ليازيل الإجماع الا إجماع مثله ‏٠ —‏—\VV قف طين ولم يجد ماء:من الضياء:ومن كانالمضافةمن الزيادة ،وتيمم بغيارهسرجآونفضهلا يلعم آنه نجسامعه لبدكانفان غبار نفضه وتيمم بغباره ث فان لم يكن فى ثوبه غبارثنوفىبه وان كا ولم يكن معه لبد ولا سرج فليأخذ من الطين شيئا فليلطخ به بعض ثيابه : فان لم يكن جف ولا وجد ماء ولا صعيدا انتظر حتى يجف الطين ء اذا لم يجد ص فاذاالصلاة صلىالطين لا يجف حتى تفوتفان علم آن وجد وجف الطين أعاد الوضوء اذتايمم . الأنى سألت أبا عبيدة عن رجل كان ف ثلج لا ييستطيع الوضوء منه ء فىبه وجهه كما يصنعثم يمسحالثلجعلىبيده:يضربفقال الصعيد ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ومن الكتاب:فالتراب النجس هو :عندى كالماء النجس ےوتراب الآجر والخزف هو عندى كالماء المستعمل ،لأن اسم التراب تد زال عنه ء المستعملمه س اءال كحاد اثةلفينعةل وت صغيروصار مضافا الى ب غير اه ث الذى قد تغير عن وصفه الأول لحدوث الواقع فيه،والخارج منه ء .والله آعلم ‏( ٥الآثار `ج‏ _ ,١٢جواهر( م ——١٧٨ عضس أنيفلا بأمن الزيادة المضاافة:وان تيمم رجل أو امرأة غيرهما يده فذلك الموضع ء ويتيمم ولا يتيمم بالتراب الذى يقع منها 3 :بهو مسألة كالستعمل ‏٠لأنه يكونبيت آهل الذمة ع ولا تراب قد تيمم به مرة عليها « و الله أعلم ‏٠له الصلاةالأولى ى وآجازواسقط من ضربته القذر الذىالتيمم على بقعة واحدة لضربتين ,ص والصعيدويجوز يكون فيه البول،وقد جف،فلا يجوز التيمم به ث فان صلى آعاد التيمم ‏٠والصلاة :هد مسآلة مرضا ء وكان له:وقد رأيت آيا عبيدة مرضالضياءقال فى كتاب 6الصعبد‏ eoبذلكالملةحضرتاذاوكان6,موضوعشىءقتراب —— ivi باب قيمن وجد الماء فتركه وتيمم عنده أو سار عنه وتيدم بعده ¡؛فى الذى يجز له التيمم فى عدم الماء وغي, مندناو هو تدالصلاةوقتعليهحاناذ'االمسافرسالته عن ئ هلآو أوسطهاأو أولياوقت الصلاةآولقيدركهويطمع آنالاء يجزيه أن يتيمم فى حين ما يحضر وقت الصلاة ء ويصلى قبل آن يجىء الى ‏٠الاء قال:معى أنه قد قيل ذلك ف بعض القول ث وبعض ينول:انه ينتظر ما دام يرجو وصول الماء بغير مخاطرة للصلاة ه. يجذيزللهك اذا كان اختبارا منه من غير خوف ولا علة ؟ ‏© (Gas:هكذاتقال ‏ osجمع الأولىقى آول وقت الأولى ئ وكانتلت له:فان جاء الماء الأولى والعصر أو أحدهما ؟ قال:آما الأولى فعندى آنه قد قيل ذلك باختلاف ث ويعجينى آن لا اعادة عليه ع ولو كان بالتيمم ‏٠ —\Ae— ‏ cويعجبنى آن يعيد اذ.ا كاناختلافاأن ق ذلكفعندىوأما الاخرة بالتيمم . وقت الصلاةأول‏ Maحضرالى بثر وعليها دلوفان جاءقتلت له : البتر ويسير،وهو لا يرجو ماء غيرهكرأن ت له بيجوزوهو مسافر ص هل ‏٠الا من عذرالوضوءك ولا يدعأن عليه الوضوءالصلاةوثتحضروقد قلت له:آرآيت ان ودع الوضوء من غير عذر ى وسار وهو لا يرجو ماء غيره ص وصلى بالتيمم ص هل تتم صلاته ؟ ان صلاته نامة اذا كان ق وقت من الصلاةقال:معى أن بعضا يقول ‏٠وفسسحة وبعض يقول:عليه الاعادة ااذ قد وجد الماء فلم يتوضآ على حال ‏٠الاعادةفعليه قلت له:فان كان عند البئر فى آخر وقت الصلاة ى فمضى ولم يعرج على الوضوء منها ىولا يرجو غيرها ى غمضى ولم يتيمم ولم يصل الأولى حتى فات وقتها ص ثم جمع الأولى والعصر بالتيمم 4 .هل ترى صلانه تامة ى ويكون هذه من الأولى ؟ —١٨١ اذ لاpaul dite ‏dad gp le VI glo! cuts ولم تكن نيته فى ترك الصلاة ق ‏dite يمكنه فى السفر ما يمكنه فى الحضر،ولم يخف فوت وقت الجمع فى ذلك،وتركه الوضوء معى أنه واحد والقول ف ذلك واحد على هذه الصفة +. قلت له:فان كان عند أصحاب له فتوضة من البئر ف أول وقت الأولى وجمعوا وخاف ‏ Lads ol gmدخل عليه فىذلك المسنة سوخاف تولد النجاسة البئر ويسير وهو ليارجو .ماء غيرهرك ت آن ي له أو آن تنجس الدلو ى هل ويتيمم ويصلى ؛ و ان فعل ذلك فهل تتم صلاهت على هذا ؟ قال:فان كان فى فسحة من الوقت على ما وصفت لك،وهو توضآ أصحابه زويتلموضتوا ءوان ترك الوضوء وهو يقدر عليه لغير أقلعندىى فعليه الاعادةس وتيمم وصلىله فيه عذرس ليسمعنى مايكون . قلت له:فاذا كان يخاف المشقة من الوضوء من هذه البئر لأن عليها دلوا صغيرا ص هل ترى له عذرا حتى يترك الوضوء لغير علة ويسير ؟ قال :معى أن ليس له عذر الا فيما لياطيته فى الوقت،أو ما ‏٠ق مال أو .نفس أو دينعليه مضرةمايتولديخاق —\AY‏— الم يخرج حتى يتوضا فان جهل ذلك وخرج على غير وضوء س ثم ينه بدل الصلاة تول آبى الحوارى ‏٠ علىلكا تصعد وص ،ثم تصعد وصلى ؟قلت له:فان تعمد ولخرج على غير وضوء ‏٠دلال به ا ل علي ا ير فلم :بيد مسبآلة وعن رجل مسافر نزل ما بين مائين مضى على أحدهما فجاوزه ثونزل ‏ eatsوصلى وهو يعلم آنه لو رجعالصلاةدون الآخر ك شم حضرت الى الماء الذى خلفه لأدرك وقت الصلاة » وكذلك لو مضى الى الماء ؟قدامه :هد مسالة حفظ الفضل بن يوسف عن آبى المؤثر رحمه الله:آن الخائف كمن لم يجد ماء يتيمم بالصعيد ف بلد فيه الماء اذ! حال بينه وبينه الخوف ‏٠ —١٨٣ فصل فى الذى يجوز له التيمم ونى عدم الماء المللتيمم أصحابعدمه وف9 > diceجي‎: من كتاب تواعد الاسلام:المرض الذى يخاف ممن الوضوء معه فوت روح أو منفعة آو تلاف عضو أو زيادة مرض أو حدوثه ى فانه يتيمم ق سه صأج ف رمجو جميم ما ذكرنا ك لحديث عمرو بن العاص،والرجل الم وصاحب الجدرى فاستفتوا فأمروا بالخسل ء فقال النبى عليه الصلادة والسلام« :قتلوه قاتلهم لله » ‏٠ هذه الآية فيمن به جرح آو قرح 3ل :ت زقول نس ي وعن ابن عبا والله أعلم 2ولعله يريد قول الله تعالى( :وان كنتم مرضى ) الآية فكذلك ينمم لأن كل تأبله الصحيح .ان خاف من استعمل االماء نزلة آوا حماء ؛ ف ‏ ٠رجع .هر ارض ظك م ذل :بد مسألة ‏٠ايهاءيستمسك أنه يتيمم بالصعيد وبومىء :جبة مسآلة ىسآلت هاثسما عن رجل لا يستطيع امساك قطر الد أمنمنفه —١٨٤‏— ‏٠قال:يسده بقطنة لو بخرقة ثم يصلى آتخره فلم يجد فيه ووق قلت:أترى له أن يفعل ذلك فى أول ال ::ث۔_بئا ؟ اتال أبو المؤثر:ينتظر الى ما يرجو آن يدرك الوضوء والصلاة قبل موت الوقت ء ولا ينتظر انتظار مخاطرة،فان انتطع الدم غسله ‏ Lastsوصاى س وان لم ينقطع فان استمسك ان حشى منخريه بشىء ولم كمنه مليان لبيحشو منخريه،وليخسل الدم وليتوضآ وليصلى ء ف فكر يت أن يحشو منخريه سوعليه الدم ع ولم يمكنه آن يتوضآ لكثرة الدم » وخاف ان مس وجهه الماء خالط الدم وتنجس بدنه وثيابه فليتيمم س فانى ماالوضوءحدودمنبالماء‏ : J fsأنه يغشان الذى:غيرهتال وما لم يمكنه¢فليدعه ثم يتيمم بعد ذلك ‏٠أمكنه فان أمكنه أن بصلى قياما ويضع بين يديه نسيئا يقطر فيه الدم فليفعل وليصلى ث وان لم يمكنه ذلك وخاف أن يطير الدم به فليقعد ويضع حايماءرآنسه ويصلى6وبومىءويطآطىءببن بيديه شيئا يقطر فيه الدم ويجعل السجود أخفض من الركوع ث وأن جرى الدم على ثساربه ف_لا ينقض ذلك وضوءه ولا تيممه . الشارب فان ذلك موضع مجارى الدم ‏٠ _١٨٥ وآنا آقول:ان لم يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه ولا لحيته فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ع ولا بأس عليه أن يصلى على تلك الحال ء ‏٠أعلموالله ومن كتاب الأشراف:تقال أبو بكر:واختلفوا فى التيمم للمريض الواحد للمباء لو كان غير واحد لمن به القروح والجروح والجدرى ؤ وخاف ‏ aos:معه ماء ؟على نفسه آن يتيقم بالصعيد¢ورخص مجاهدأن يغتسل فيموتخاففأحبب 3التيمم للمجدور »وقول مالك فى المجدور والمحصوب ‏٠ وفيه قول:وهو أن الرخصة ف التيمم للمريض الذى لا يجد عنده من يناولهالصلاة وليس:المريض تحضرهوتال الحسن الماء يتيمم ويصلى ‏٠ وقول:الةى لا يستطيع الوضوء لما به من المرض يجزته التيمم ‏٠ قال آبو سعيد:التيهم بالصعيد للمريض ثابت فى قول أصحابنا قى كناب الله ء حيث يقول( :وان كنتم مرضى آو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ) فعدد الأثسياء التى يجب منها الطهارة ء ثأمباح التيمم ختال:ان المرض شىء مما يجب به العذر » لأن من لم يجد الماء فهو مطلق له التيمم بعموم الآية ث وانما يستثنى المريض _1٨٦ وأجاز له التيمم لمعنا المرض لا لغيره،والا فعموم الآية يأتى على جميع من لم يجد الماء ‏٠ نفسه الضررعلى‏ alخاف6الوضوءآو:الغسللا يطيقأنعلى نفسه المسح على الجائرق:و اختلفواآبو بكرقتالالكتاب :ومن يبل ذلك اليه ذلك مما قد حال عليه بينه من قليل ذلك وكثيره من الجارحة أنله أن بوضىء سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة ثويمسح على ما بقى مما لم يمكنه غسله الاي أأنتى ذلك على الجارحة كلما ث بهوضع ما بقى من سائر جوارحه ولا تيمم عليه سما وقيل:ان كان الباقى من الجو:ارح أكثر جواارحه ‏٠ ومعى أنه قيل:يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوبارحه كان قليلا آو ا كان آكثر الجارحة اتيمم ى وان كان أقل من آكثر ها ومعى آنه قيل:الذ مسح علييما بالماء اذا أمكن ذلك ولا تيمم عليه ‏٠ —١٨٧ > dwsoe ،قصرأو:والتيمم لكل مسافر طؤنں سفرهآبى محمدجامعومن ‏٠مرضه بالماءزيادةوكذلك كل مريض يخاف ومن لللكتاب:ومن صلى وبه جبائر لم يمكنه غسلها صلى على فا آو غيرها،ولا اعادة عليه ،آلا ترى أن المستحاضةانئر جكنبه م أم سلىي ملعان دمها ‏٠ تص ——\AA باب اذا لم يجد ماء ولا صعبدآ دى تيمفى المصلى الحاضر اذا خاف قوت الوقت وكذلك المسافر وذيمن صلى بالنيمم فى الحضر ثم أدرك الصلاة تبل أن تفوت وفى تنريب الثوب من كتاب الأشراف:واختلفوا فيمن حضرته الصلاة:فقال تقوم لا يصلى حتى بقدر على الوضوء آو التيمم ‏٠ وقول ثان:وهو آن يصلى كما تدر عليه ويعيدها ‏٠ وتال من قال:ينامل التيمم ث والذى يقول يتأمل فقيل:النه يضرب بيديه العوى ويمسح على مواضع التيمم ‏٠ وكذلك عندى الذى قال يتأمل الوضوء قمثله ى هيئته لخذ الماء _١٨٨٩ الاءعدمالعمل « وانمالا يمتنع منئ لأنهعلى جوارحهويمسح والصعيد،ولعله قف بعض قولهم يخرج أنه بقدر ذلك ق نفسه يغير عمل،والذى يقول بذلك ى فعلى معنى الاختلاف ‏٠ ومن تقدير التيمم والوضوء انما يقصد بقلبه ونيته ويصلى ء ولا اعادة عليه ق أكثر قولهم الا على معنى قول من يقول:اانلمتيمم عليه ‏٠اذأ وجد الاءالاعادة ولا يجوز ترك الصلاة على .حال فمذهب أصحابنا ءولو لم يجد الصلاة} ولا أعلم اجازة تركعن الأصولاذ اء وهذاا من قولهم معى شاذ 6وقدتفعل الصلاةالانسانخوطب:واذاآبى محمد.ومن جامع حضر وتتها فلم يجد ماء ولاصعيدا ء فان عليه الصلاة سوليس عجزه عن وجوده ما يتطهر به له! ننبى لع اوى اللبعفضينا ك واحتج بما يرخ قا مما ضنهها،كرط عقست بم )صلى الله عليه وسلم« :لا تقبل صلاة بغير طهور » ‏٠ وسألته عمن جهل التيمم فى موضع لا يجد الماء ث وصلى بلا تيمم & هل عليه كفارة ؟ أنص وأحسبالى الكفارةهذا3ان بعضا يذهب:معىقال آن بعضا يذهب الى البدل بلا كفارة ع وف السفر الى كفارة والبدل .‏٠ فى تيمم الحاضر اذا خاف فرت الوقت وكذلك سافو خاف فوت الصلاة اذا ذهب الى الماء : ففى تول مالك:انه يتيمم وبيصلى ‏٠ المريض يخاف ذهاب الوقت وليس عندهوتال الحسن البصرى قف من يناوله الماء:يتيمم ويصلى،ولا يجوز ققول التسافعى للحاضر غير ‏٠فان فعل أعادالتيمم بحال‏!aut قال آبو سعيد:عندى أنه يخرج نحو جميع ما قالوا ىمعانى قول أصحابنا فى الاختلاف من قولهم ث وأحسب ذلك عندى أنه اذا لم يكن باشستغاله بالماء ويطلب الماء لمعنى الوضوء والخبل يبلغ به الى الصلاة وقتها س كان عندى معدما للماء يالمخاطية للصلاة ‏٠ فى س فان أعادفى وقتها على حالوكذلك عليه التيمم والصلاة الطهارة فى الوقت أو بعد الوقت فقد نيل ذلك،واان لم يقعل فقد قيل النحو ‏٠ذلك اذا خرج معنى الصلاة على هذ! _١٩١‏— :اجي مسآلة ومن غير كتاب الأشراف :وأما ما ذكرت فى آمر المسافر الذى حضرته طريته ماء فمضى يريد الماء للصلاة فوصل وقد ضاقالصلاة سوعلى وتت الصلاة ء وخاف ان تطهر فاتته الصلاة قبل ذنك ؟ قمعى آنه قد قيل فيمن كان الماء بحضرته وحضره وقت الصلاة 5 وخاف ان تطهر فاتته الصلاة وإن تيمم وصلى أدرك وقت الصلاة أنه تقال من وجوبها فىعقتها لا بعد ذلك فمن لماة للأنصى ء ليصل ام و قال:يتيم بقدر على الطهارة حتى يفوت وقتها فليس ذلك بطهارة لها هذا كمن لم يجد الماء ‏٠ وقال من قال : :اذا كان :الماء بحضرنه لا يطلبه توضآ وصلى ث ولو ‏]catالتيمم من لم يجد الماء ولعلفاته الوقت لأنه واجد للماء ؤ وانما بطهارة .ان أمكن و:الا تيمم ‏٠المعنيين آداء فرض الصلاة فوقتنتها بة مسآلة : من كتاب تواعد الاسلام:واذا كان الماء حاضرا ولكن يتعذر فانه يتيمم لأنه فانتد للماء ©حصوله اليه بعدم الالة التى يتوصل بها االيه وان ويجد الآلة ولكن كان الماء ف بئر بعيدة القعر،فان استغل بالنزع فاته الوقت ففيه اختلاف بين !العلماء:قبل انه ‏ GY pastsعدم الة_درة _على الاتستغال قى الوتت كالعادم المطلق + —١٩٢ .. باستعمالهغل الو ثلهسلكن تعما استنه مينكيديه ٠٠ يء ب eo وكذلك لوكان الما ٠٠ لخرج الوقت لضيقه فقولان آيضا:قيل:يتيمم ويصلى س ويستغل +بعد ذلك بالوضوء ‏٠الأصح لأنه واجد للماءوقبل:يشتغل بالوضوء و هو ومنه:واذا عجز خيفة وهو آن يخاف على نفسه اذا عدل الى الماء عدوآ يملكه آو سبعا يتلفه ء فكل هذه الأحوال التيمم له بها جائز ء وليس عليه } ولا له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ث وقد يسر الله على وقيل:ان الخوف عاى المال لا بحق بالخوف على النفس ف الاباحة ‏٠ ‏٠رجع :بهد مسألة وعن أبى الحوارى:وعن امرآة كانت مسافرة طمعت آن .تدرك الماء الى الماء وطلعتقبل صلاة الصبح ث وعميت أن نتيمم عمى منها¢فصارت ؟الشمس ‏٠الكفارةوعليهاالمرآةلهذهفلا عذروصفتفعلى ما وكذلك قال لى نبهان بعنثمان ق هذه المسألة:إن عليها الكفارة إذا لم تتيمم ولم تصل حتى طلعت الحشمب.‏٠ — ١٨٩٣ تلت له:فمن ص لى ى القرية بالتيمم ث ثم وجد الماء من قبل آن بفقوت وقت الصلاة هل عليه اعادة ؟ قال آما أبو الحوارى رحمه الله فأرجو أنه قال:ليس عليه اعادة فيما سألته عنه ‏٠ قال:وأما أنا فأحب أن بعيد !ذا وجد الماء فى وقت الصلاة ‏٠ وسألته عن رجل كان مسجونا ف قرية أو خائفا فصلى بالتيمم،ثم هلالصلاةقبل فوتالماء،وآدركآمن من خوفهآوالسجنخرج من عليه آن يعيد الصلاة بالوضوء ‏٠ فرآيته يحب أن يعيد الصلاة بالوضوء ‏٠ تلت له:فان لم يعد الصلاة بالوضوء ص ومضى على ما قد صلى فى ونتالماءأدركاذاآن يصلىفلم ير عليه فى ذلك ثسيئا » وكان يجب ¢الصااة :جدا مسألة 234‏ 45 parsوالماءولا ماء‏ 0 parsالصلاةالذىق:وتتالى نازح آيذهب اليه آم كيف يفعل ؟ (oa{UYجواهر‎_١٣( م‎ ——\Ae قال من قال:يذهب ما لم يخف أن تفوته الصلاة قبل آن يصل الى الماء ‏٠ وتال من تال:انما عليه أن يذهب الى الماء اذا كامنوفضع يصل اليه فيتوضآ 1منه س ويرجع بصلى ف موضعه من قبل أن يفوت ونت :هي مسألة وعن رجل ينام ف بلده فيذهب به النعاس حتى يقوم ف وقت يخاف منه فوت صلادة الفجر أو غيرها ث فيذهب الى الماء فيخاف أن تفوته الى الماء وهو فى بلده،هل يجوز له التيمم للصلاةالصلاة قبل أن يصل ويصلى،‏ alهذا مخالف للسفر ث وله آن يذهب الى الماء ويتوضا ويصاى ولمالنعاسيهذهبلأنه كانفهانت الصلاةولواهم_اءوجد‏ ghوقت يفرط ؟ فهذا له أن يصلى بالتيمم ولا تمرق فى ذلك فى السقر أو الحضر ‏٠البنا صمةحقو أ عا فى وقد قيل فى ذلك بخلاف هذا :ولا نبصر الفرق بين ذلك لوجوب متصلالاءعدممنالعذر%ونزولوقنهقالفرض بليه منبما ‏٠الوضوء ‏ eastقآنهالشافعىمذهب:آيو يكرتال:الأشرافكتابومن السفر ويعيد¢قال الشافعى:وتد قيل لا يتيمم الا ق سفر تقصر مثله .الصلاة —\4{0— من مسافر أو مقيم ث ولا يرجو بلوغه فى وقت الصلاةالصلاةعند حضور له وعليه آن يتمم ويصلى ع فان كان من غير جنابة فمعى فى أكثر قولهم ن .سلانه تامة ص ولو وجد الماء فى الوقت من تلك الصلاة ‏٠ داة ا :ل عوقيل ات س أنه فى أكثر قولهم ن عليه أن يعيد اذا آدرك الوق ‏٠علبه وقد اختلفوا فيه من بعد الوتت جنبا كان آو غير جنب » وذلك لعله مما على غله أكثر القول ؛ وفرق منهم من فرق بين المسافر والمقيم ء فأثبت الاعادة على المنيم دون السافر ىوالمسافر معهم من جاوز الفرسخين ث وما كان دون ذلك فليسهم واقلمن قاتف من وطنه فىمعانى ال يمس افر ‏٠ كتاب :وقال:مالك يقول:اذا تيمم لا ينتقل قبل المكتوبة وينتقل ومن ال ‏٠بعدها ونال الشافعى:ينتقل تبل المكتوبوبة وبعدها . ال آبو سعيد:فأما الانتقال من موضع الصعيد تبل أن يصلى المكتوبة فلا أعلمه مما يختلف فيه من تول أصحابنا آنه يجوز الانتقال ليها ‏٠ تيبلصآن وآما النافلة فله آن بتيمم وينتقل حيث يشساء ث وهو على تيممه ما لم ينتقض تيممه ق قول أصحابنا ‏٠ ١٩٦ فصل‎ فى تتريت الثوب‎ من كتاب المصنف:واذا كان بالثوب جنابة يابسة ؟‎ كست حتى تذهب من الثوب عند عدم الماء٠ ‎ واذا كانت رطبة ؟‎ تربت وان تربت رطبة أو يابسة فحسن س فقول بغيرها منه بكس أو تتريب أو مبالغة ازالتها . وعن أبى مالك فى تتريب الثوب أن يكس ويجتهد فى ازالة ذالك رطبة آو يابسة ‏٠كانت واذا كانت الجنابة رطبة وضع رطبة ؟ وضع عليها التراب عند عدم الماء حتى يلزق به مرة آو ثلاثا } فانه يجزئه ذلك ص واليابسة يكسها ويعركها من ثوبه وينسله بالماء ‏٠ ‏٠وقول:ان تتريب الثوب من النجاسة يستحب س وليس بواجب_ ونتريب الثوب النجس آن ببسط على الأرض ڵ ثم بعيد التراب عليه الثوب كله بالتراب،فلا ينظر من بياضه شىء مرة واحدة ‏٠حتى يغطى ‏— ١٩٦٩٧ قال أبو عبد الله:ان وضعه على الأرض اجززه أن يتربه من وجهه الموجهينى فان هو بسطه على غير التراب فأحب أن يتربه مرتين منالأعلى .جميعا واحد أجزآ وان كانت منننب ا م ججاسة وق موضع:اذا كانت الن الجانبين جميعا لم يجز ذلك الا آن يثور عليه غبار ث ويعمه التراب زنيه .يرججو آ فأ الماء وترب ثوبا وصلى فيه ؟جمد ين ل وم فقول:عليه اعادة تلك الصلاة ‏٠ وتول لا اعادة علبه » وتتد تمت صلاته ‏٠ جهة مسالة : ¢وليسموضعهاتربالثوبالنجاسة منمكانعرف:واذاومنه كله سبه فيه أن ييممه كله ك وحينئذ تأتى عليه الطهارة . ؟ية مسالة : 4وليس لقيم ولا مسافر التطهر بالماء عند الخوف منهوه: يؤدى اليه ث لما روىم¢ نهاله ولاكنع قلى سهماالشدة البرد اذا خا آفا —_ ١٩٨ العاص أجنب فخاف من ثسدة الماء غتيمم وصلى ى قض_حك عن عمرو بن النبى صلى الله عليه وسلم ولم ير عليه ثسبثا ‏٠ :بهو مسألة من أزكى صلوا بالتيمم وصبوا فضل مائهم فى حيل فرق . - ١٩٩ باب فى طهارة الماء ونجاسته وقنلته وكترته ونى القلة 93ضروب المياه وأتسامها وفى الماء الجارى من كتاب المصنف:تال الله تعالى( :وآنزلنا من السماء ماء طهورا ) والمطهور المطهر للشىء وهو المفعول للطهارة ن الحجة قطهارة الماء قوله تعالى( :ونزلنا من السماء ماء طهور! ) والحجة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم« :الماء لا بنجسه شىء » وما روى عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال«. :خلق الاء طهور! الا ما غير لونه آو ريحه » كأنه يريد اذا حلته النجاسة . تنازع المسلمون فىالقليل من الماء اذا حلته النجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما واريحا؟ فقول:الماء نجس مع ارتفاع أعلام النجاسات ‏٠ النجاسة ‏Cشىء من آمار.ات:الماء طاهر .اذا لم يكن قيهوتقول الطاهر يوجب أن يكون البولوالقرآن تد ورد أن الماء طهور،فهذا ع وآن اللهتهقد طهر بغلبة الماء عليه مغ ارتفاع أعلام النجاسة الت حىلقد —Yooom تعالى قلب عينه لأنه سبحانه يجعل الماء بولا ث والبول ماء والةائل ان الماء غير مطهر ف هذا الموضع يحتاج الى دليل ‏٠ ءثلىرة كعلارة اطه ودليل آخر:ما ذكرنا آن الطهور هو فعول ال .والله أعلم قال:واذا فسد الماء فما اللذى يطهره وهو الطهور ؟ ‏٠ههر طد ل م يوج فلا الصبيان والعيالوقيل عن آبى عبد الله:قى جر فيه ما ترده ويشربون منه؟ ٠معدنه‎ oe :جهة مسالة والماء قبل حلول النجاسة فيه طاهر باجماع ع ومختلف فيما ٢٠١— ما أجمعوا على طهارته الا باجماع مثله لا معارض له ‏٠ ءكدراأوصافيا كانراكداجاريا آووجدطاهر حبثالماءوحكم » حتى يصيح حلول نجاسة فيه تنقله عن حكمه ويغيرهآو كثيراقليلا كان .عن وصفه وبوجد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :للسباع والكلاب والوحوشس والبهائم ما أخذت بأفواهها وبطونها ولكم سائر ذلك » وتليل وهذا يدل على آن الماء لا ينجسه شىء ‏٠ ؟ فقال عمر رحمهالسباع حوضك:با راعى آتردفقال عمر وبن االعاص ‏٠نا ر لا باعى خيا ر ت:ب الله وف هذ! القول من عمر معان من انفته ‏٠ الماء حكمه الطهارة حيث وجد حتى يعلم نجاسته ‏٠أحدها :أن والثانى:آن سؤر السباع نجس . و الثالث:آن تقول الراعى حجة قى ذلك ‏٠ والرابع:أن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم ‏٠ _YOYon :بيه مسآلة‎ الماء وطهارته على سبعة آقوال:السابعجيس نفتناس واختلف ال ‏٠ريحهطعمه أوالا ماء غير لونه أولا ينجسهأن الماء :هه مسالة موسى بن على:خرس يشرب منه الصبيان والعبيد ص ويردون السر فيه ء ويمسون الكوز الذى يغرف به ؟ Lidge ol‏]wanفمايغرف منه قذرامنيدىفان كان يعلم ف :جهد مسالة يدهآنيعلم‏ NIآنحالصبى‏ gallتمسهمن ءوجائز للوضوء ٠4‏٠ :جن :مىسآلة آبو سعيد:يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم« :الماء الكثير لا ينجسه شىء الا ما غلب عليه » ثم اختلفوا فى الكثير:فقول:اذا كان دنرآوهما لم ينجسهشىء . قبتي الماء قر خمسقدرمجمعاماءاذا! كان:عن نسعبد ين محرزأحسبوتول وقول:اذا كان خمس قرب . —Yo— الحد ول ك قيل:انهم تاوتول اذا كان أربعين قلة ثوأنما منهم على ما وقع له آن الماء الذى قال كثير ى لأنهم اختلفوا فى الكثير على ما قيل . واختلفوا أيضا فقول:هذا فى الخطواء وغيرها سواء ‏٠ وتول:ان ذلك خاص ف الماء المستنقع من غير البور والأطواء } :مدسألة جي اختلف الناس فى مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرا قال : وأكثر قول أهل الجوف على قول الربيم أربعين ننلة كثير لا ينجسه الا ما غلب عليه ‏٠ وقول:كنول أبى حنيفة اذا حرك من الطرف الول لم يتحرك من الطرف الاخر لم ينجسه تنىء ى وان تحرك فهو فاسد ‏٠ وزعم عبد االله بن سليمان آنه رآى البرك يغسل فيها الناس ء ويخسلون ثيابهم فيما تال:وسالت محبوبا فتال:الماء ليافسده شىء . وقيل:ان أبا عبيدة تقال:اذا كان الماء أكثر مما ونم فيه من بول ‏٠هائسم الخراسانىس وبذلك يقوللم ينجسهآو غبرةدمغائط آوآو —٢٠٤‏— :مسألةو وتيل:ان أبا عبيدة الكبير مضى يريد المسجد ،وقد آصاب غيث رجل 6يقوده« وكانالدواببالت فيهاستنقم منه فى الطريق “ وقد ‏٠يول84 4الطريق ماءؤ فأعلمه ان فيومئذبصرهذهبوة_د :ما أكثر البول آو الماء ؟فنال آبو عبيدة ‏٠.:الماءقال بابصعدذلك الماء سفلماوخاض به:قامض س فقمضياتال قيل لأبى عبد الله:أفتأخذ بذلك ؟ ‏٠قال:نعم أبلغ به الى فساد،وأحسب أنه قال:لو توضة وصلى لم أبلغ به الى ‏٠صلاتهفساد تال آبو عبد الله:لو آخذ آخذ بذلك لم أر عليه بأسا ‏٠ :جيو مسألة ولو آن رجلا كان يتوضآ من تور وغرف فققطرت منه قطرة من دم _٢٠٥ الفساد. ‎هرىذفا ليمفسده على قول أبى عبيدة وأما أنا فأ :مx سألة‎ ولو وقعت قطرة من دم أو بول فى بتر ؟‎ أفسدته حتى تنزح اذا كانت مما تنزحها الدلاء ىلأن الذين اختلفوا ولو كان ماء جار مثل الفلج الذى يغسل فيه الكروس يوم النحر من الفروث فيختلط بالماء الجارى فيغير لون الماء ؟ فذلك يفسد الماء فيه هذا الفرث ع والله أعلم ‏٠ فصل .أربعين قلة لم ينجسه شىءالماء يقدركان:اذاالربيموقيل عن ‏٠بالصاعسبعة عشر مكوكإالكبيرةالجرة:التلةصفرةقال آيو قال آبو محمد:القلة ق لغة العرب ما هو يقل بالأيدى والكوز القلة والجرة الصغيرة والكبيرة آيضا يقع عايها اسم قلة }يسمى —Ye— وأكثر قول أصحابنا القلة هى الجرة التى تحملها الخدم ف العادة الجارية :مسألة3 سميت الكيزان قلالا لأنها تتل بالأيدى ويحمل ويشرب منها سؤ فهذا الصغير والكبير ‏٠وز لقعكعلى ام ي يدل على آن القلة اس فصل فى ضروب المياه وفى الماء الجارى والراكد ڵ فالمطلق الذىوالماء على ضربين:ماء مطلق ة وماء مضاف :موضع( وفطهورا‏ alsمقتوله( :وآنزلنا من السماء ماءذكره امله فى ( ليطهركم به ) وق موضع( :فسلكه ينابيع فى الأرض ) ‏٠ فالماء النازل من السماء وهاء العيون الذى سلكه :لنا من السماء هو الماء المطلق الذى سماه الله تعالى ص يعنى مطهراا تصح به الطهارة من النجس س وتنفذ به العبادات من غير نجس ڵ لأن الله تعالى سماه اليه آو اللى الواقعمطهر" ث والمضاف هو الذى لا يعرف الا بما أضيف المضاف الذىفيه نحو ماء الباقلاء والحمص والورد ومثله ص فهذا قلناه والمطلق الذى لايعرف الا بصفة تنزيله ‏٠ فالمضاف الذى ببناه تزال به النجاسات ڵ لأنه ق نفسه طاهر ولا اضافة ‏٠ ‏_ _ ٢٠٧ وف موضع:والمياه كلها ثلاثة:فماء مضاف الى الواقع فيه . وماء مضاف الى الخارج منه ‏٠ وماء مضاف الى القائم به ‏٠ وماء الحمص وما كان فى هذا المعنى ‏٠ وماءئالحجوماءحالوردماءمنهالخارجالىواضاف القرع وما كان مثله ‏٠ البحر ‏٠النهر وماءالبئر وهاءالى القائم يه ماءواضاف فى ذلك ازالة الأذىالمستعمل بطهر النجاسة ء لأن الأصلوآما ”7عن نة من كتاب قواعد الاسلام:الماء الستعمل للوضوء والاغتسال تد تنازع العلماء فيه مع التفاتهم على طهارته ص ومنه : :مسالةة وأما ان كان الماء يجرى الى الساقية،ولا يخرج منها آو يخرج _٢٠٨— منها ولا يجرى اليها ء فوقع فيه نجس ففيه اختلاف،والله علم ‏٠ ‏٠رجع :مسألةج والماء الجارى على ضربين : جار فيه نجاسة مستنجسدة لا يتنجس بها الا ما طابتها أو لقبها مكانهاالماءمادةدفعتانتتلت%ثم الذاسائره‏ |45 jalدونمن ٠فطهرته‎ حلختنهمماففيهالنجاسةنكون:أنالجارىالثانى منوالضرب الطهارة لئلا تبين النجاسة فيه النجاسة فيه ع و الله أعلم ‏٠ آمارتنها فيه تسائعة ف جميع طواهر الماء لا يتصل بها ©هرت ظة ؤ واس نج حمل بعرةماوقااو:ا4الخقيفالمنتقل و.الناتل للشنىءهروالجارى ٠٥ واذا كان ماء يجرى فانقطع من آول وآخر س وبقى يج۔رى من الوسط ؟ فهو جار من الموضع الذى يجرى فيه ‏٠ —‏—Ye جدا مسلة : ابن محبوب قى ماء يجرى من الغيث قدر ما يحمل البعرة ؟ أنه لابأس أن يستنجى فيه ويتوضاآ آخر من آسفل سوان كان يجرى منه ے و الله أعلم ‏٠صل أ له ليس جد :مىسألة : واذا حمل المجارى بعرة ثساة أو.لغظة كنحوها ؟ فهو جار لا يفسده من النجاسة الا ما يخنب عليه . :جية :مسألة والجارى اذا انقطع من أوله وآخره س وبقى يجرى من الوسط حتى يجتمع ف موقم قدر جرتين آو أكثر ؟ اليه حيطرحالجارىئ لأنبمنزلة الجارىالمجتمع هنالك عندىفذلك bahكان يقف ق أرض تشربه مثل واد آو رمل آو مثله ‏٠‏la, ف حوض لا يشربه فذلك يفسد ما يقع فيه منمنعا تكا مماجما وأ مصسآلة :جم عليه ص ولا يرى يخرج منه شىء ؟ ‏) ٥جواهر الآثار ج‏.١٤س( م _٢١٠‏_ فجائز اذا كان يدخله الجارى . جيا مىسألة : والنهر الذا غسل فيه الشوران:فغلب عليه حمرة المتسوران ؟ فما غير الماء من الطاهر لم يفسده وجائز التطهر به وكرهه بعض،مان توضاآ فجائز ألا أن يقع عليه اسم مضاف،كما يقال جيد :مسالة : كان الربيع يكره أينستنجى ف النهر ع وعن موسى أنه لا بس بانبول ف الماء الجارى ث وكره بشير البزاق ف النهر ى وتال عبد الله بن ‏٠باطأفلاس القاسم:ان وضعت فيه الغ وكان بعض الناس لا بلفظ :الم!إء الذى يتمضمض به فى الفلج ء ‏shy‏ a5استقام‏ cL}:الجارىهانم¢تالذلكورخص بشير فى ؟ق ساقية فشحبها حتى جرتالا خبة واحدةواذا لم يكن ن يستنجى فيها فيما قيل . آ له جاز _٢١١ متصلا فوق :الحصى لم ينجس ي هل يكون حكمه كالجارى ؟ قال:نعم هو عندى متصل اذا تبين ذلك من لأمره . قيل:فاذا كان الماء غزيرا فتغير لونه مما يلى الأرض من أسفل وأعلاه صافيا وكله موضع والحد ما حكمه ؟ الكثير ما غلب عليه حكمهاالماءوانما يفسد منقتال:طاهر بعينها ‏٠ :ج :مسألة مكة ماء قى الوادى يطمئن القلب أن ماءها بيجرى من تحتعن فش له آن بسل فبه النجاسة ؟ الحصى ص هل قال:نعم ف حكم الاطمتنانة وحكم الظاهر ث وف موضع وفى حكم الاطمئنانة فجائز ع وآما ق الحكم فلايجوز ‏٠ :مسألةة والماء الراكد على ضربين :راكد قليل ثوراكد كثير ث والخبر اذا سلم طريقه وصح نقله فالنهى عن القليل الذى لا يحمل التجاسة شىء »-واللهجسهيهؤڵيد ذلك قوله ملقي« :الم ياء ن لالق ولت أعلم _ آنه لا ينجسه شىء لكئرته وغلبته على النجاسة ‏٠ —Y\Y‏— :‏ ‘seمسلة وكل ما حرك من طرفه رجع ولم يتحرك من الطرف الآخر ث فقد جاء الأثر فيه أنه كثير لا ينجسه شىء ،لأن اتصاله يقوم متام الجارى ص ‏٠كلهنجساويكونثااثة آمبالبتصل الماءقبيحا أنلكانذلكواولا ٠اللخفرة‎غير حركةالثقيلحركة2:٨٠ مسالة :ن وما ينقطع ف السواتتى من الماء بعد أن يرفع الفلج ؟ .سا أبه بلم يع الساقية » وهو نائم بقدروقتال بعض:اذا كان متصلا قىطول ما اذا :حرك من طرفه لم يتحرك من الطرف الآخر فهو كثير لا.يغفسده شىء ولو لم يكن جاريا . :جمسلة والبئر الكثيرة الماء التى لا تنزح فانها لا ينجسبها شىء ى وفى ع اذاوالعصفورالفآرفلا ينجسها مثللم تكن تنزحاذا:والبئرموضع ‏٠فيهاماتا ٢١٣— باب ‏Lilallق الأموا٥‏ وف شراء الماء93الاستنجاء من والبول فى المترن والمستريسل البول وها شبه ذلك :آبو بكر الصديقالبحر طهورروينا عنه آنه قال هاءموننته» .قمن وعمر بن الخطاب س وابن عباس وغيرهم ‏٠ التيمم :البحرماءمنالوضوءق:ابن عمر أنه تالعنرويناوقد وعن عبد الله بن عمرو أنه قال:لا يجزى من الوضوع ولا من الجنابة التيمم أعجب الى منه ‏٠ ولا معنىالمطهرالطهورالبحر6وأنه من المأءالتطهر بهاءاجازةاثبات ‏Castsما لمالماء كله ماءالبحر ئ لأنماءقللمعارضة للقول ‏٠ما مضى قال غيره:معنا المياه س فان كان لمعنى اضافة الى اليحر فكذلك ماء المياه ¢قىالمسخن داخل:قال آيو مكر:الماءالأشرافومن كتاب حالخطاببنعمرالمسخنبالماء‏ shyالوضوءآنهعنهوممن روينا —Y\e— وابن ‏ 6 culeوكثير غيرهم غير مجاهد ك فانه كره الوضوء بالماء .المسخن العصقر ‏٠الجر ى وماء.وماءالوردبماء قال أبو سعيد:اذا وجد الماء الطهور فهو أولى من المياه المضافة الماءومياه الأشجار وغيرها ے واذ! لم يوجد الماء الطهور ص ووجد الشبه للماء الطهور بمعنى يستدل به آنه يزيل معنا ما يزيل الماء الطهور ،يآوقوم مقامه ق غسل نجاسة أو وضوء فلا معنى لتركه بعد وجوده » لأنه قد آنسبه بالاسم والمعنى واللراد ويلحقه فى ذلك عندى معانى التيمم ث ويبعجبنى فىالتيمم ث ويستعمل معالاختلاف آن يكتفى به دون من كتاب المصنف:والوضوء بالماء المسخن جائز وبه قال عمرو , وابن عمر ے وابن عباس س وجابر بالشسمس ء ويكره من طريق الطيب ‏٠ ‏٠رجع الآجن من غير نجاسة حلت » جائز غير :ابن سيرين ‏٠ آو ريحه ‏٠ وجوهره على ما وصفنا فلاالماء,:ما ثبت ا!قال آبو سعدد ٢١٥ ،ولأنهيضره اليطاؤه فى الاناء ولا غيره من البقاع « وهو ماء طهور :اه صساآلة وعن أبى الحوارى:وعن رجل يتوضاآ أو يغتسل بماء قد استعمل جس غزل ن فيه لخارجة آخرى لوا بماء قد غسجلربهجر ص آو وضع به آو اناء غسل به من طعام أو غيره أو ماء قد طبخ فيه بسر أو ماء غيرهوزق فيه خوض آو غضف س ولم يجد ماء غيره ث آو قد وجد ؟به وصلىوتوضاآ ڵ فلم يجيزو!! أن يتوضآ بالماء المستعمل مثلفعلى ما وصفت الذى يقطر مانلوضوء والغسل ص وكذلك الذى يغسل به الاناء ويطبخ الوضوء بذلك فمن توضاآ من ذلك وصلى كان عليهواز ج فل يسر ، به الب ‏٠اعادة الصلاة س فمنGallوزق فيه الغزل والجرجر والخوص والغضف‏bl, توضآ بشىء من هذا وصلى تمت صلانه6وما نحب له أن يفعل 0 لأن هذا علىغيره أو لم يجدوان فعل فقد تمت صلاته وحد حاولهه¢و عندنا أميل من الماء المستعمل ‏٠ قمن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت من طبيخ 'البجسر ى وغسل الاناء قمن لم يجد ماء غير هذا ؟ ٢١٦—- ‏c‏ La oisمذلك الماءقطر من المتوضىء أو من الغاسل فانه يتيمم ولاتند ‏٠هلكقدلأن ذلك ماء :xمسالة‎ غنم أوبعرفيهكاناذا:وسألته عن الماءالمضافةمن الزبادة ورث كثير أو بسر آو نبق آو خوص ڵ وكان ذلك غالبا على طعمه ولونه، . هل يجوز أن يتوضاآ به ؟ الى حد يكون مستهلكاالماءالا آن يصيرقال:يجوز أن يتوضاآ به الى الذىمضاأفا4ويصيرالباقلاءآوالعشرقكماء514‏ gallبكون ¢514 وسألته عن الماء القائم شرب منه آو مسه ث هل ينجنسه ؟ تال:لا الا آن يرى فيه نجاسة،وكذلك أن توضةآ منه الصلاة قال:الماء طاهر حتى يعلم آنه نجس ‏٠ :3:مسالة تال:قد قال محمد بن محبوب فى الكلب:اذا دخل ماء نظيفا ——Y\v مثل فلج جار س آو خبة من ماء غزيرة لا ينجسيا شىء،ثم برز منها أنه لا بأس عليه ى ذلك ف هذه المسألة نظر وعندى أنه نجس ‏٠ :oeمسآلة‎ أجرى المأء قصد اليه فتوضاآ منه .لة ث مامن واحدة الى وا فحد قلت:هل يجوز له ذلك ؟ ‏٠نعمتال : ف ساقية فشحبها حتىاا خب حةدةال غيره:وكذلك لو لم يكن و ال جدت جاز له آن يستنجى فيها فيما قيل ٭ خمس قلال ؟مجتمعا قدروان كان ماء أنه سعيد بن محرزآهل العلم ث وأحسبفقد ببوجد عن بعض النجاسة بلون آو طعمرحمه الله آن ذلك لا بنجسه:الا ما غلب علبه من وقال من تال:لا بأس فى الرائحة وهو العرف،والله أعلم . كشىء‏alsلم يفغسده٥‏أربعينة_درالاءاذبا كان:قال .آبو تسعرد ؟ار رحدجما ل :ق ا له قلت —Y\A‏— قال:أوسط الجرار ‏٠ وقال من تال:اذا كان تسع قدر خمس مكاليك ‏٠ ‏ lisمن قال:جرى ‏٠ جمسآلة : ء قلت:هلالحصىمن تحتوماؤها يشربوعن شيكة فى واد قال:لا حتى يفيض من فوق الحصى ‏٠ :مسالة جه ا صن كبلة واختلف فى الماء:فقول ينجس بقول من قال من آهل الق ‏٠خبره ذلك حجة على من أخبره الا آن يكون ممن بدين بانتهاك النجاسات ص وليسذلك فيما يستقبلحجة قى:كان ثقة آو غير ثقة قخبرهوتول عليهم تصديقه فيما مضى من صلوراتهم وغيرها ‏٠ وقول:لايكون خبره حجة الا آن يكون ثقة فيما مضى ‏٠ وقول:خبره حجة الا آن يكون متهما فيما يقول من ذلك ‏٠ 6و النجاساتالطهارالتقالواحد حجة ق مثل هذاي:ر خول وت مضى ‏lasigالونحد الثقة حجة قيماؤ قخيرالعبادلأنه ليس من حقوق —٢١٩— يستتنبل ث ويكون حجة فى طهارة النجاسة ى ولا يكون حجة ف نجاسة ‏٠النجاسةأولى منالطهارة وتول:لا يكون حجه الا بخبر ثقتين يشهدان على غير فعلهما بمنزلة الا بحجر بين وحجةمباححلالقالحجة،لأنه لا تقومالحقوق ‏٠واضة :هدا مسآلة اذا استبيانآو كثيراجريته تتليلا كانننستيبنء:اذ .كان5 9 منسيه وجريته س جاز آن يتوضآ منه ع ويستتجى فيه ‏٠ : dibs دىة رحمه الله أنه قال:اذا يأب ب عن عقهاء وقد قيل عن بعض الف كان الماء آكثر من البول لم يفغسده البول ى والله أعلم ‏٠ المسلمين آنه :الذا كان الماء آكثر من المول فلا بفسد الاء ‏٠ :جهمةسالة م_اء‏ La giقرجل‏ KGSالأسياخ:وعن:منالمضافةالزيادةمن ؟وضو۔ههل يصحصواقف الثلث فما دونه فقدبه منالذى يقطر منه ويتمسحكانقال:اذا .وضوءهصح :جن مسالة ان ف ذلكجارىماءالماء الراكد يدخلهوقتال:قالواا ق :ااخننافا قال من قال:انه ماء جار ولو قل ‏٠ ونال بعض:حتى يكون ماء كثير! ليانجسه شىء،وذلك اذا كان .ينشفلعله أراد بصاروج لا-بصاروجصفا حالجارىحكم6ولا يدخله فحكمهمنهيخرجكاناذااوآما :ج :مسالة آويورانصبغاذاعن آبى سعيد:وسآلته عن الثوب‏٦ فغسل ذلك الصبغ ف ماء جار فغلب الصبغ على الماء آيكون الماء سأما ؟ جر اا ن طاه الذى غلب عليه الصبغ غالب عليه قال:لا بيين لى نجاسة اذا كان مما لا ينجس حتى تغلب عليه النجاسة من الذوات س لامن الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة ‏٠ ؟والزعغرانوالنيل والىسمد هو مثل الشسورانالتيجتلت له:وكذلك `+عندى:هكذاقال - ٢٢١— :مسآلةاج وسألته عن ثسبكة فى الوادى فيها ماء،ويطمئن القلب آن ماءها يجرى من تحت الحصى،هل يجوز أن يغسل فيه النجاسة ؟ تال:نعم ف حكم الاطمتنانة ء وأما فى الصكم فلا يجوز ‏٠ الظاهر .كم حنة ، وتنا وتال آيو سعبد:الحكم حكمان:اطم فصل الماءقشر ومن الكتاب:واذا وجد الماء يثمن وكان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة ص وخثنى عند اخراج ذلك الثمن من يده على نفسه ؟ لم يكن عليه شراء الماء وتيمم،وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا ك فاذا وجده بالثمن وكان الثمن غير مجحف به وجب عليه شراؤه ے لأن القادر على الثمن قادر على الماء ى فاذاا وجده بثمن يجد مثل ذلك الماء بدون ذلك الثمن لم يكن عليه شراؤه ث ويعدل الى الماء الذى بدون ذلك الثمن اذا كان الوقت قائما ث فاما اذا لم يجد الا ذلك الماء س فالواجب عليه شراؤه،لأن ذلك الثمن المطلوب منه حيث لا ماء .غمره الى بئر ولييس عنده حبل ولا دلو ؟ء ا لو جذلك وك وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل الى الماء اذا وجد السبيل الى شررائهما،وبالله التوفيق . _٢٢٢ :هة مسالة أصحابنا ف بعض ما قيل:انه ليس عليه آن يشتريه بأكثر من تمنه ‏٠ماه دوه وف بعض قولهم:النه اذا كان يقدر على ثمنه،ولا يخاف الضرر على نفسه كان عليه أن يثستريه اذا وجده للوضوء والخسل ‏٠ فاما اذا خاف على نفسه الضرر لم يكن عليه أن يشتريه ‏٠ فصل ‏J ollaمن الغائطالاستنجاءق مبالغةره ب فى دبعه فتالهل:رجل اذا انستنجى عليه آن يدخل أص قل قال:معى آنه قيل:ليس عليه س وانما عليه آن يغسل ما ظهر من ‏٠الحلقة الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواسه قلت له:فالمرآة ‏Lal استنجت عليها آن تدخل آصبعها فى قبلها ؟ ف الفرج منبآنعتدخل هاقال :معى آنه قيل ان الثي آب عل صيها آنفليس عليهاالماءمنأ ستنجتوالجنابة ث وآما اذاوالجماع| لحيض الولد اننؤذىالحيض و.الجنابة فلامنمسحتتدخل آصيعها¢واذا ‏٠حاملاكانت ‏— _ ٢٢٣ قال:معى أنها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع الطهارة ‏٠ :مس3نآلة طط اجىئمن غتن عندنا على من اسيس ل:وامع ومن كتاب شسرح الج أو بول آن يدخل يده فى كو آلذكر بوالدبر ث وانما عليه أن يغسل ما ظهر ٠مخه‎ ‏٠مستندا تال آبو محمد:هذا الذى ذكره كما ذكر ڵ لأن الانسان يتعبد س السنتحب له أن يرتخى عند :الا ستنجاء لتكون‏ negliما ظهر دون ما بطن4و ذلك عليه ‏٠الطهارة آبلغ¢وليس بواجب وأما توله:تال بعض أهل العلم:انه يجب أن يكون ثتب الذكر Jaiالعلم٠ ‎ > dibs3 من كتاب الشرح:وإما قوله:وعنه فيمن أراق البولpais ale ‎ الغائط بلا آنخرجعليه ؤ وكذلك انآنه لا استنجاءبوله على سمة ذكره يفيض منه شىء فهو كما قال:اذا رمى رميا لم تظهر ولم يبق له على ٢٢٤ خلاهر البدن شىء من النجاسة ےبلمين لى عليه غسل ذلك الموضع ے لأنه متعبد يخسل ما ظهر من النجاسة دون ما بطن ‏٠ :تقالعلى رحمه اللهالثقة عن موسى بنوأما قوله:وحفظ لنا وأما الذى ذكره عن موسى بن على ؛ فلا نحفظه عنه ولا عن ثقه يدل على اغفال صاحبه عن وجه التعبدتحديدرفعه الينا ث وهذا بطهارة النجاسة ‏٠ حداالغاطمن4‏ olsيجعلغيره::ثلازلث مرار.وآما.قوله:وتال امقليل والكثير ‏٠الاحتى يطير،لأن طهارة ذلك تختلف لحال ثلاث مرار لا يعلم أنه بقى من الأذى شىء آجزآه ذلك ‏٠ قد قلنا:ان غسل الغائط والبول فبه عبادة وظهارة س فالعدد الذى العدد الذى ذكره النبى صلى الله عليه وسلم ق الاستجمار ،وفى غسل اليد عند اصابتها للحدث ق حال النوم ص فاذ:ا! طهر المكان » وزالت عين النجاسة بدون الثلاث¢لم يكن بد من "٢سنكمال‏ العدد الذى تتعبدنا به ء وان كمل العدد والنجاسة باتية ففرض الطهارة باق الى أن ينتهى بذلك الى تطهر النجاسة » ولا نهاية لعدد فى ذلك ء والله أعلم ‏٠ :مسآلةة >وآما ما بقى فى اليد من العرف بعد الغسل ص فلا نرى به بآسا —YYO— 3الثوب آو البدن آو غيره اذا صحت‏Abذكره من العرفالذىآما الطهارة له6ولم يكن الولوانلرائحة شىء من حكم النجاسة،لأن ‏٠لا تتذنجسوالأجسامأجسامالنجاسات ومن الكتاب:ومن جامع ابن جعفر:وقيل:لسان الماء السائل من تال آبو محمد:الذى ذكره من لسان الماء¢وما أتصل معه من النجاسة ء و امتزج به منها و الماء قليل ‏٠ فاما لسان الماء الذى فيه شىء من نجاسة الاستنجاء وتتابع الماء بعده حتى كثر فحكم النجاسة يرتفم بغلبة الماء الطاهر عليه اذا كثر , ولو .كان لسان لماء يكون نجسا فى ابتدائه عوى حال تكاثر الماء الطاهر عليه سلوجب أن يكون نجسا،ولو دفع السيل خلفه آو بلغ من قربه الى قرية ع ولا آظن بهذا يقول به قائل من آهل العلم ع والله أعلم ‏٠ جو مننآلة : ومن غير الكتاب:وعمن يستنجى من ماء فيمس ثوبه لسان الماء وهو بستنجى ؛ ثم مر عليه بعد ذلك الماء الطاهر ؟ أنه قد ظهره \ قال:وآنا يعجبنى أنف بع قضهاءفر اأوا ل عن يغسله . ‏— ٢٢٦س :مسالةة قال المضيف:وقد وجدت عنالربيع بن حبيب:أن الماء الذى يصيب ثوب الرجل وهو يستنجى فلا بأس،ولم ير آبو عبد الله على من توضا 1واستنجى ثم وقع ثوبه ف الماء الذى يستنقع من استنجائه المؤخرالماءهذااكاناستنجى أكثر من ثاادث نضحات‏ LoLى لأنه اذا ‏! c Soولو :كان الماء مستنقعاا ‏٠طهور :جمسالة الجنابة‏ elasمنفرجهابدها ق:على المرآة آن تدخلوقل ‏٠ے وآما البول فليس عليها ذلك من :البولو الحيض :ة مسآلة وعن ثسيخ زمن أو رجل مريض ء هل تطهره وتنجيه ابنته أو ابنه أو آخته آو الرجل الغريب أو القريب آو من حرام عليه نكاح6هل يجوز ؟وينجيه أحد من هؤلاءله آن بطهره تال:أحفظ عن جعفر وآظنه كان يرويه عن أبى يزيد ث قلل:لا ينجى آن علقينالمحارممذواتفلا بأسمضطرا!:اذا كانولتال أبو عبد الله :3سالة م ٢٢٧ واجماع الناس على غسل الأذى الذى يكون فىصلى الله عليه وسلم الانسان قبل الوضوء والبول والغائط من أسد الأذى ‏٠ -7 الاستنجاء بااشمالاولضايالءم:ستحبانب تة م كضاف مانلزيادة الم لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:اليمين لما علا والشمال لما سفل ‏٠ »تنجاء سفل اسلما :لعله يعنى لما علا للأكل سلولالمضيفقال ‏٠٠رجعlet‏alll, ويستحب للاستنجاء أن ‏ fayبالقبل قبل الدبر ثفان بدآ بالدبر تبل ‏{:٠التبل فجائز :ومن شك ف غسل الهول وهو فى غسل الغائط لمواق موضع ¢لأن الاستنجاء واحد ڵ نگنه بما شاء بد منهما ‏٠كىمه ح حت يوزه يجا ومن ثسك ف الاستنجاء انه لم يحكمه أو لم يغسل فلا يرجع الى النك ‏٠ مصسآلة :اج: وسألته عمن يريق البول،هل عليه غسل القرجين جميعا مثل ما بلزمه نال:لا ليس عليه تغسل الا موضع الهول اذا ليمكن منه غير .البول قلت:فان خرج من رجل ريح هل عليه من ذلك استنجاء ؟ قال:لا ‏٠ فصل قى المترن والمسترسل البول ءباس تله ول حر بو يل يقط ومعنوسى بن على قال:اذا كان الرج ‏٠فيجعل كيسا أو ثسيئا يجعله فيه ثم يتوضة ويصلى ييستمسك بولهالواجب على من لمأنسمعناه:الذىتال أبو محمد الماء له لازمة¢وان تطر بوله فانه يكون منطهر ا معطهارةآن فرض والأتلف٠ ‎ ‏٠الئط غلبو له ا اتبع وى ي والمترن الذ ‏leaالحائض فهو كذلك ءتال آبو محمد:إن الطهارة لا تصح من لها الا بعد ارتفاع‏١التطهر لا يحلا تكون متطهرة بالماء ى واسم ‏٠الدم منها‏ Ladiوانتطاع ٢٢٩ وأما الذى يتبعه البول والغائط ى فان الطهارة لا تصح ف حال طيور الغائط والبول ث فأما اذا ارتفعا فان الطهارة تصح منه لأن من كان البول والغائط لا يغتر جروحيما منه فإنه مأمور بالتطهر للصلاة ء مع دوام خروجهما ث ولا يجوز أن يكون مآمورا بالتطير ث ولا يصح له ما أمر بفعله ثفاذا كان مأمورا بفعل ذلك ففعل ما آمر به وامتثله فت د استحق اسم المتطهر ىوالله أعلم ‏٠ :جصسألة الماء:الأتلف والحائض والمترن .همرلا ماثة ط ثل يل : وتي مهق:ترن ما هو ؟ تالتل ل ال :الذى يرجمه البول والغائط جميعا ‏٠ وقال حبان :كآنه مصرور فىثوبه ‏٠ تال غيره:وقد قيل:المقرن الذى يدافع البول والغائط مدافعة شغله ذلك عن حفظ صلاته آو شىعء منها ؤ فذلك المترن ‏٠ ٢٣٠ ٠ ماب ‏٥٠ فيمن كان معه ماء تليل لا بجزيه لغسل نجاسته آو لغسل ثيابه أو جنابته ووضوئه وما أشبه ذلك ما يتوضآ به وثوبه نجس،فان غسل ثوبه لم يبق له ما يتوضةآ به ث وان توضآ به لم يبق له ما يخسله أنهم يختلفون فى ذلك : .فبعض يقول:يتوضاآ وبيمم ثوبه ويصلى وبعض يقول :يغسل ثوبه ويتيمم ويصلى س ويعجبنى غسل الثوب وكذلك النجاسة فى البدن من غائط آو غيره س وكان الماء لا مجزى غسل النجاسة ص والوضوء ويجزى أحدهما س فالاختلاف فيه من قولهم واحد ء ويعجبنى الاستنجاء وغسل النجاسة من البدن والتيمم للوضوء لثيروت ذلك مجتمعا عليه ء والاختلاف ف التجاسات ى ولأنه لا ينعتتد الوضوع ولا التيمم الا بعد ازالة النجاسات بما قدر عليه من ازالتها ‏٠ ق معانى قولهم:إن عليهالماءالتيمم عند عءدمى معنىوكذلكأ و كس اليابس منه ع ثم يتيمم بعد ذلك وييمم ثوبه ويص لى ۔ ٢٣١۔‏— وليس عندهقليل «ومعه ماء}رجل محدثا:ولو كانالكتابومن كان له أن يستعمطه لحدثه ان شاء ث وزان ثساء لطهارة ثوبه ث لأن تطهير الثوب للصلاة فرض لقول الله تعالى( :وثيابك فطمر ) فالطمارة من :الحدث بالماء فرض عند وجوده ء لقوله تعالى( :اذا قمتم الى آ )ية . لكم اوه الصلاة فاغسلوا وج ويصلى ‏٠ ws galls‏ Jlé ,بعض أصحابنا:انه يستعمل الماء لح_دثه :seمسآلة‎ من الزيادة المضافة:وان كان جماعة وليس معهم ماء لا يكفى ؟واحدا فان كان لهم امام لصلاتهم فليدفعونه اليه وبالله التوفيق ‏٠ فقول ابن جعفر:يستنجى ويتيمم لوضوته ‏٠ قال أبو محمد:ااستحسنه بعضهم¢وتيل:لأنه أول الطهارتين . ‏٠جىتسسح نولاوقو يل : سيتم _٢٣٢ الأعضاء فرض،لأن غسلهذا:اختار بعض‏ ellمحمدقال ‏٠والاستنجاء ليس بفرض ة مىسآلة : ومنه:وكذلك ان كان معه هاء لا يغنيه لكل أعضائه ؟ غسل ما نال منها بالماء وتيمم آيضا لما بقى قن أعضائه ‏٠ وكذلك ان كانوا جماعة ليس معهم ماء الا ما يكفى واحدا ؟ فان كان لهم امام لصلاتهم فليدفعونه اليه ‏٠ قرضءالنجاسة مع وجود‏Suseآنعندى:والذى:قالومنه وغسل الأعضاء بالهاء فرض قع وجوده \ فاذا اجتمع على :المنعبد قرصان ‏ 423 9sقيماكان مخبراا آنولم بجد ما يكفى الا لأحدهمامطهار ة الماء ‏٠والله أعلممنهما ئشاء وف موضع:بيد بسل النجاسة ‏٠ مسالة :: ؟ومنه:ومن كان معه ماء قليل¢وكان جنبا ومعه ثوب نجس —٢٣٢٣ ‏csفان4للماةةوالطهارةالجنابةمنجسدهبنسليدآفانه الىوينم قه ح ي آمر منه شىء غسل ثوبه والا فلا شىء عليه ث لأن الله ‏٠ان كان جنباجسدهيغسلآنالملا اة وأظن عن محمد بن محبوب:يغسل ثوبه ويتيمم . 3مسالة : ومعهثقليلماءكان معهرجلأبو يحبى عن.سئل:ومنه ؟الصلاةونتحضرهقيه دمتوب هالدمويبدع‏ Lud gisبالماء:تال الدم بالماء ويتصاعد‏ : ogi Slسلقال أبو يحيى:وقال ‏٠ويصلى تال آبو الحوارى:كلاهما يعجبانى من آخذهما كلاهما جائز ‏٠ همةسالة : :واذااكان عند المسافر رجل من أهل الفضل ےمبرد ح :أ مبه وقن آنيجوزدايل 0فلاdal Slآو والد له ث وعنده ماء‏uleيجبآو ممن يعطيه الماء الذى هوويلهتيمم هو ث فان فعل ذلك قف موضع لا يرجو أن يلحق الماء فلا بأسالكفارة ث وان كان يطمعالماء خفت عليه834 الله ‏٠انء شه ا علي —Yt— باب نى المضوء وفى النية وفى ترك ذكر اسم الله عند الوضوء وفيمن توضسا لنافلة وأراد أن يصلى به الفريضة أو لفريضة وأراد أن بصلى به فريضة غيرها :ست خصالانطهارة للصلاةومن جامع أبى محمد:الفرائض فى الوجه » واليدين ث وقممسح الرآس ،وغسلسل غية ث والن الاء الطاهر ى و ‏٠القدمين :وجلالهه عزقولالطهورالتطهر بالماءوجوبىوالحجة ‏٠( وآنزلنا من الىسقاء ماء طهورا!) والحجة ق وجوب غسل الأعضاء قول الله عز وجل( :يا آيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وغسلكالتسمية:ست حصالللصلاةالوضوءقو السنة ‏٠للأذتيبنوالمسحصء والاستنتساقوالمضمضةثوالاستنجاءىاليدين —Yo— لجةت فسمية قول النبى صلى الله عليه وسلم« :لا وضوء الح وا اسم الله على وضجوئه » والفائدة فى هذا ما لا ينصرفذمكر يللمن الانسان من الطاعات فآرشدنا صلى الله عليه وسلم آن الاعتصام بذكر الله ق تصرفنا فيما آردناه من الطاعات لله عز وجل ‏٠ والحجة ف غسل اليدين تتوله عليه الصلاة والسلام« :اذا استيقظ يغسلها ثلاثا فانه لا يدرىحتىالماءفىنومه فلا يغمس يدهأحدكم من آين باتت بميده» ‏٠ والحجة فى الاستنجاء بظاهر التنزيل ى وهو ما أثبته من المدح لأهل قباء قول الله تعالى فيه( :رجال يحبون آن يتطهروا والله يحب المطمرين ) ‏٠ والحجة فى االملضماضةس وتنشاق ىوهو ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من فعله مواظبا عليه ‏ cوآنه كان يبد بهما قبل الأعضاء فهذه ل فيل والنهار :ءلملا اه ع ننة منقولة الينا عن جميعا أن الماسح عليهما لا يجزيه من المسح على رآسه6والمحرم آنه_ذاس فدلقى احرامهعن تتمسيرهالأخذ من شعرهمالا يجزيه وقد أجمعوا بعد اجماعهم على أن ليس على المتيمم أينمر يده عليهما2مع مسح الوجه،فالاجماع يدل على خروجهما من ح_كم الرس وحكم الوجه ث فصارتا بهذا الدليل سنة على حيالهما وبالله التوفيق ‏٠ ——Fv يجمعالوضوءالشافعى ::تالالضياءمنالمضافةالزيادةمن 6و التسميةالماءادخالهمااليدين قبل6فالهية غسلوهبةفرضا وسنة الة ث- يىساركم واغسلواعلىمنهعن آيمانكم وآغيضواالاناءفضعواالوضوء أيديكم ثلاث مرات،وقولوا باسم الله العظيم ‏ ٠الحمد لله على واذا توضاآ العبد المسلم خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع آخر قطر الماء ثم كذلك حتى يخرج نقيا من الذنوب،وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قتال« :اذا توضأت وخرجت عامدا الى الصلاة فلا تسكن ببن أصابعك فانك قصلااة » ‏٠ :جمسلة عمرو كان يسمىالايمان 0وعنابن عباس آنه قال:الطيور شطر ربع الاسلام . قال:قلت:يا رسول الله حدثنى عن الوضوء ؟ فقال« :ما منكم قمهمنخطاياهالا خرجتويسنتنشىقفيمضمضوضصمعء٥‏بقربآحد —YYV — وخياتسيمه مع الماء،ثم اذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى خرجت خطايا وجأههط مرناف لحيته مع الماء عثم اذا غسل يديه الى المرفقين خرجت خطابا يديه من أنامله مع الماء ء ثم اذا غسل رأسه خرجت خطايا رأسه 2ثم الذا غسل رجليه الى الكعبين خرجتمن آطراف شاعراهلمع ماء ىثم اذا قام فصلى فحمد الله وآثنى عليهمعاء لماميه خطايا قد :وتالوا‏ gualاليهودمنالذ ‏] calsعليه عشرةوالأنصارالمماجرين انا سنك عن أثسياء لا يعلمها الا نبى مرسل أو ملك مقرب ه فقال عليه الصلادة والسلام:ا سلونى تفنتها ولا تسآلونى تعنتا » ‏٠ فقالوا:يا محمد آخبرنا لم أمر الله تعالى بغسل هذه المواضع فقال لهم عليه الصلاة والسلام« :ان آدم عليه السلام لما قصد الى الشجرة ونظر اليها بعينه ثم مشى اليها وهو أول قدم مشت الى وجعلالحل والحللعنهقطاروأكلهاوشسمهابيدهتناولها،ثممعصية الىالوجه لنظلرهالله تعالى بغسلآمرهڵ ثمرآسهالخاطئة عنىبده لتناولهالساعدين.7وآمرهالشجرة ر!الرأسبمسحوامريده أظلته الشجرة ث ووضع بده على رآسه،وآمر بغسل القدمين بمشيهما الى ٢٣٨ الخطيئة فلما فعل ذلك آدم كفر الله عنه الخطيئة فافترضهن الله على الى انوضضوء » ‏٠وء ضم من وضوعه لفر و ا ليك وعلى أمتى ٠‏| sll,صدقت:فقتالو:ا' :مسلةة ومن جامع ابن جعفر:وقال الله تبارك وتعالى ف كتابه( :يا آيها الذين آمنوا اذا تمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وآيديكم الى المرافق وامسحو!ا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهرو؛ا ) وقيل:لا يحافظ على الوضوء منافق ‏ cولا تتقبل صلاة ‏٠بغير طهور والوضوء أن يذكر اسم الله عليه ثم بيدآ بكفيه فيس لهما,ثم يديه :الى المرافق %يستنشق،ثم بعسل وجهه،ثم يخشسلثميتمضمض ومن غيره:نال:لا تقبل صلاة بغير طهور ؤ ويروى ذلك عن النبى له »لا صلاة لمن لا طهورع وقيل عنه انه قال « :عليه وسلماللهصلى أن7«الاسلامتصفان الوضوء). :االله علبه وسلمصلىوتال رائر ث وبلغنا نه لا يحافظ على الولضوء منافق ‏٠ الاطهلورس من الله علبهاالله صلىرسولLigعلى عهدta,‏olحدثنا وسلم وترك موضع دررهمجمنله ث ثم صفلىت ،ال رسول الله صلى _ ٢٣٨٩ ‏ilالاسلام فاذا توضأت« :ان الوضوء نصفالله عليه وسلم وضوعك » ثم أقبل على آصحابه فقال« :وأنتم قأسبغوا وضوعكم أجمعين » فتوضة الرجل وأعاد صلتته ‏٠ الوضوء بعث الله عليه يوم القيامة عنتارب وحيات ينهثسن ويلدغن ما ترك ف يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد » ‏٠ ‏٠بوم اامقيامة »الا استقلتالماءيمر عليها«: :ما من ثسعرةوقال ‏٠ننابة جمويروى أن ذلك ق االغلسل وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول« :خللوا أصابعكم ‏٠:ا( ويل للأعتاب من النار »ويتول الا مؤمن ‏٠ضىوء و عل لفظ ايحا ويقال:لا 3مسالة : من الزبادة المضافة:قال أبو سعيد:قد قيل لتاثجوا الماء قال:هو عندى أن يؤخذ ماء تيل قييث على الجارحة مسحها وغسلها . 5آعضاهالا سبحت:وما من مسلم كان على وضوءالضياء واستغفر له ملكا ،وكان فى عبادة ےوأحبته الحفظة ثوقيل:الطهارة ‏٠المسلمقرة عين وف الخبر أن المؤمنين بوم القيامة يكونون غرا؛ محجلين ث وذلك علامه وعن أبى هريرة،ان النبى صلى الله عليه وسلم قال« :أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء فمن استطاع منكم آن يطيل غرته بالماء فليفعل » معنى قوله صلى الله عليه وسلم«¡ :يطيل غرنه بالماء » يريد اسباغ الوضوء س واسباغ الوضوء فى اللفة هو المبالغة فيه ع وأن يعم الجارحة بالوضوء ء ومعنى قوله« :الغر » يعنى البيض ث فان الله تعالى يحشرهم وقد بيض وجوههم ث وجعل مواضع الطيور لما فضاذا فى الحسن والبياض ‏٠ ؤ وتدعنك الشيطانالصالح يطردعمر أنه ‏ > dlsالوضوءوعن الغائطمنلم ير قط خارجاالله عليه وسلمالنبى صلىأنروى .الا توضةآ ينقىالفقر وبعدهتيل الطعام ينفىالوضوء». :الحدثوقف المم » ‏٠ ٢٤١‏— :جي مسألة وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال«. :آول من علمنى :مسألةة الاقتصاد قى اناء ث ويكره السرف فيه،لماوومنيهس:تحب ننهر لماغرف ررجل وهو بي بمنبى صلى الله علايه وسلم آنه اىلعن رو » فقال :سارف :ت« لم لعليه سالله و صلى النبىال قف » فسر وي اللله ومن النهر أيضا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :يا رسول « ومن النهر » ولا بأس بقلة الماء الذا عم الجوارح ث فقد روى آن الوضوء االى ما خلف ،آن آحب« :ااعلمواالله عليه وسلموعنه صلى آمتى الذين يتوضئون بالماء اليسير فان الوضوء يوزن وزنا فما كان ‏٠«بالصاعوااغتسلو ابالمدوتوضتوايرفعبدعة لمآوباسرافمته الآثار ج ‏) ٥جو‏١٦ا_هر (م _—٢٤٢ أنه تنال« :يجزىء فى الوضوء وهو ربع الاع }» تنال وأحسب أذنه قال« :وسيأتى أقوام من بعدى يستتلون ذلك آولئك على خلاف سنتى » . وقتال من مهن علم الرجل ولوغه بالماء فى المطهور ؛ ونقيل:آول ما بيد الوسواس من تنبل الطهور ‏٠ لقص النية للطهمارة قال أبو بكر:ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأعمال بالنية وانما لامرىء ما نوى » وكان قوم يقولون:لا يجزىعء ‏٠ارة هبنو طلم اوءلمن وض وقتال الثورى وآصحاب الرآى يجزىعء الوضوء بغير نية ولا يجزى قال آبو سعيد:التواطؤ من قول أصحابنا على أنه لا تجوز الأعه_ال الوضوء عمل مما يلزم فه انية مع العمل ىوتدن آسونيات الا بال أتى من معانى قولهم أن من توضآ الوضوء الكامل بعمله التام الا آنه لم ينوه الوضوء اختلاف : س لأنالنيةتتدمالعمل معقولهم:أنه وضوء لثبوتففى بعض 6وقدااطاعاتوعملعليه 6المغروضاتالطاعات‏ exeمنية بآداءالمؤمن وكان منه العمل الذى هو ايمان،ولن يضيع ايمانه لنسيانه لاحضار النية _— ٦٢٤٣ ‏ Gli ces doll sicذكر ذلك وصرف ذلك العمل الى غيره ى ولم يعتتد أو اعتقد غيره لم يثبت العمل فى ذلك ع ولم ينعند الوضوء . وف بعض قولهم:آنه لا ينعقد الا أن تحضره النية فى وقت العمل ث فهذا ق ثبوت الوضوء بالنية ص وبعض النية فى الوضوء ‏٠ ع ثى مضوء فبالو وأما من توضآ لغير الفرائض مما لا ينوم الا لأنه ليس بغرض والفرضائض ربه فلى ل يص ا لا لنهم أنه ومقرج أنه يخ ‏٠غرض اوملالا لاب يتن وف بعض قولهم:أن يصلى به اذ! حفظه ‏٠ وآما التيمم فيخرج عندى مخرج الوضوء اذا وقع موقعه سحيث ينعقد التيمم ¢وانما ينعتند التيمم عند ‏ ¢ cilوحضور المخاطبة ىوبلوغ ‏lad! laaمطيرا ء فاذا وتنعم ذلك التيمم 3الإجازة به فى الحد الذى يكون خرج عندى مخرج الوضوء لثبوت نية المؤمن المتقدمة6وأنه لا يضيع عليه اذا وقع موقعه ى موضعه ‏٠ :مسألةي ومن لكتاب تنال:الله جل ذكره ( :وما أمروا الا ليءبدوا الله مخلصين له الدين ) وأجمع المسلمون على أن التطهر عبادة تعبد الله بها خلته ء فلا تجوز الا بنية 4وقد روى عن النبى صلى الله علبيه وسلم أنه قتال : « الأعمال بالنيات و:انه ا لكل امرىء ما توى » ‏٠ فاذا لم تكن له نية،لم بكن له :الا ذلك !العمل ى ووجه آخر هو آن ٢٤٤ ( :ويطعمون الطعام على حبهقول !الله عز وجلالدليل على ذلك أموالهم اذا كاانلتمقاصد لله عز وجل ‏٠ وقال ف موضع آخر( :الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ) فذمهم بالانفاق لأنهم لم يقصدوا .الله عز وجل بها،وقد استوى الانفاق فى الظاهر ص وهذا منفق وذلك منفق حصل أحدهما طائعا للاخلاص والقصد الحال ف مع تساويهماالى االله عز وجل س والآخر عاصبا لتعريه من هذا قالانفاق . عنئ واستغلللصوملو أصبح غير ناوالانسانوأيضا فان ارىمسك من للنية . ل تع ا لأنه :طيعا عى م ميسم ولا نية منلامساكك ولو تقدم هذاالصوموما آتاه فهو صورة اذا لم يعمل ما آمر به بقصد والختبهار ع لم يسم مطيعا وانما يسمى المطيع مطيعا أن يرقب آمر المطاع فيآتيه امتثالا لأمره فحينئذ يستحق اسم المطيع . —٢٤٥— ومن الكتاب الواجب على الانسان استصحاب النية للعبادات اذا أراد فعلها صواستصحابه لها هو آن لا ينقلها عمن هو فيه الى غيره ‏٠ وأما عزوب النية من غير أن يكوه هو الناقل لها،ولا يقدح فى فلا أعلم لذلك خلافا ى والله أعلم وبه التوفيق .‏!lai ومن الكتاب:واذا نوى فتوضآ ثم عزبت نيته أجزأته نية واحدة ‏٠.cali,به ‏Sisمع الفعل أنه يتبرد بالماء أولم بنقلها ك فيحدثما عندكم لا بجزى الا بينية فلمفان قال قائل:ااذا كان الوضوء 0وى يذىنله الانسسان االى دوام النية أن يفرغ من الفعل اللا يحتاج ؟ره آينخآوله وى ب ما الفرق الذ مباشرة الفعل لها فليس عليهحال قيل له:اذا نوى الطهارة فى ذكر ذلك االى آن يفرغ منها ءلأن توقى النسيان الى آن يفرغ مانلفرض لا بمكن،ويلحق فيه منسقة,آلا ترى آن الصوم لا يجزىء الا بنية ء ثم ينسى صاحبه وينام ويأكل ناسيا ولا يضره ذلك ‏٠ كذلك لا يجوز له الدخول ف الصلاة الا بنية ثم تد ينسى وببسهو الى آنمستند امه ذلكلأن‏glialذكرناله مهاعرضاذاذلكولا يضره يقرع من القرض يشق ويؤدى الى بطلان الفرائض ع و الله أعلم ‏٠ لمنوقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لصايام ئ والطهارةالصيامتقديم النية قمن الليل « فجازالصياملم .7 « و الله أعلم ‏٠كذلك عندى ٢٤٦— غير آن نية الطيارة مم 'لدخول فيها ے وكذلك النية فى الصلاة وكان6أبعدوتتهاللصيام6والنديةالفعل لذلكمعوالحجوالزكاة التتدير قف الصيام كغيره ث غير أن الهيام وقته طلوع الفجر وهي وقت ”اهم ثفلو أخذ, ي في نرهم لا يتميا لأكثر الناس ضبطه لكن أكث فى ذلك ضررولحقهم¢وقنهمراعاة‏ Baalعليهمالوقت منتبمينقى ذلك ‏٠شسدىد و استصحايه6النية»duleاستصحاب¢‏dissفهر.علىنواو الذأ ليهناقلالها الى غير ما دخل فيه ونواه ع وبالله التوفيق . :بيد مسالة :بسم :الله الرحمن الرحيم أرفع بطهارتىالطهارة بقولقالندة جميع الأحداث للصلاة،وأتوضا لصلاة كذا وكذا طاعة لله وارسسوله ‏٠الله عليه وسلممحمد صلى :ه :مسألة ‏٠أنه لا يجزيه ‏ ٠رجعفى وضوئهبعضهمعند الوجه فتند شدد :مسألةجو الأثر عن رجلق:وجدتقالمن الضياءالمصافةالزيادةمن ذلك قال:فغسآلت عمر بنوةته ضنوحضر لم ي وضوء الصلاة ء لتوضاآ ؟ك لعن ذفضل الم ——YtY ‏٠فلدصل sailة‏parseعلي 4ةوحافظأحكم وضوء٥‏:اذافقال قتال أبو محمد:ه_ذا نول العراقيين « والسلمون يذهبون !لى خلاف ‏٠مخالفينا فتوله منروكفوافقآحد من آصحايناقان تسككه_ذاقولهم ق :مسالةجهة ومن علم آن الوضوء واجب عليه ولو لم يعلم فرضه من سنته ء وكذلك الصلاة اذا قال:انه يعلم ان الصلاة فريضة عليه إلا أنه لياعلم فرائضه ا من ‏ iteوقال:ان الله أوجب عليه هذه الصلاة والعالم بذلك أفضل وكذلك الزكاة اذا تال:انها واجبة عليه ‏٠ خصل الوضوءاسم الله عذدتتركق :‏ls‏ daleوسلماللهالنه صلىرسولأنثيت:°يكرآبوتال « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » وجاء لحدي تن النبى صلى الله عليه وسلم« :لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ‏٠ قال آبو سعيد :أما ثبوت الطيارة للصلاة فذلك مها لا بدفع 5 وثبوت ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه واجماع الأمة الا ما شذ قى غير ترك الا لمخالفة فى شىء لا حجة له فيه ‏٠ ‏alعلى‏ylمع 7التسمةبتركالوضوءانعتاد وصحة4الخير ‏— ٢٤٨س عن النبى صلى الله علييه وسلم أنه أمر بذلك وفعله ث ومع صحة ذلك ضوء على تركه انكان الأمر واجبا ،وعقد ل ين عنه \ فلا يبعد أنالا وان أدبا فقد ينعقد على تركه ما لم يأت قيه خبر آنه آمر وجوب » فلعله فيه ‏٠تلكلف خل ذ اأج من :الة3 المتوضىعء باسم الله بطهر جسبد٥‏قال:فاذاالمضافةالزيادةمن ومن جامع ابن جعفر:وان ترك اسم الله عند وضوكه فند ترك ‏٠وضوءهينقضمماله0ولا نبصر ذلكماينبغى :قال غيره:ويروى عن النبى صلى الله علييه وسلم أنه قبال « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه ى فمن ذكر اسم الله بقلبه ش وأراد به الله تبارك وتعالى فقد ذكر اسمه » وهذا القول عنه صلى الله عليه وسلم تأكيدا على االنية عند الوضوء ے والله أعلم ‏٠ ومن غيره:وآما ذكر السم الله عند افتتاح وضوئه فقد جاء بذلك التأكيد ¢والأمر أحسسه عن النبى صلى الله عليه وسلم ى وأنه كان يفعل ذلك ويآمر به ‏٠ فترك ذلك على التعمد:بنقض الوضوء الذا كانومعى آنه قد قيل اذاعلى العمد¢ولعله يخرجالسنةالتصد الى مخالفةكان ذلك على ——)YS تعمد لترك ذلك ڵ لأن ذكر اسم الله تبارك وتعالى قد جاء فيه التاكيد أن يكون فاتحة كل شىء من طاعة ‏ ¢ alllولا تعلم شيئا من طاعة الله © ولا شيئا من الأمور التى تضاف الى آمر الطاعة وأمر الحلال الا مؤكدا فيه السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الله تبارك وتعالى ى وهو آهل لذلك ‏٠ وكل شىء لم يذكر فيه اسم ‏ ¢ alllوالا ذكر عليه اسم الله » فلا وأحسب أنه قد قيل آساء ولا نقض عليه أعنى فى تركه ذكر اسم الله ‏٠على الوضوء وأحسب أنه يخرج معنا فساد صلاته بترك أسم الله ء اذا لم يقصد ‏gmatالله آى منبوضوته لله على ما خوطب به من التعبد ك فهو ذلك من ذكر الله ققصده االى ذلك له ؛ وهو حسن الا لأنه قد يخرج العذر ف النسيان للقصح الى ذلك مع تقدم النية به جملة التعبد ‏٠ لا وضوء) :تالواالىسلام‏ walaالقناطر:أن االنبى عليه الصلاةومن اسم الله عليه آى لاوضوء كامل الأجر 6ويقول عند ذلك :ذمكر يللن ‏٠آن يحضرونبك رب‏ Cth yomالشياطين ع وآعوذيك منأعوذ قال آبو زياد فيمن توضآ ولم يقل باسم الله متى ذكر قال :تقال الله كور ربك اذا نسيت ) . الىذ( : تعا —_—YO 2 فصل فيمن تونسا لنافلة أو لغريضة واراد أن يصلى صلاة غيرها وتد جاء الاختلاف ف الوضوء والنية : فقال من قال:لياجزيه اعتقاد الوضوء للصلاة الا مع الوضوء مع ابتدائه ؤ فاذا اعتقد الوضي:ء لصلاة بعينها أو لحصلوات صلى بذلك الوضوء تلك الصلاة آو الصلوات حتى يعلم آنه انتقض ى واما اذا لم ينذر لصلوات ڵ فانها يصلى به ما نوى أن يصلى به من الصلوات وأما ما لم ينوفلا يصلى به ‏٠ آنهعلمؤ فاذامعروفةصلاةآن يصلى به:ولو لم ينومن قالوتنال لم ينتقض وضوءه ولو ليمنو آينصلى به تلك الصلاة عند الوضوء ‏٠ %كلهالوضوءما لم يتمللوضوءالاعتتاد:يجزبهقالمنوتال ءيعد ذلكالاعننناد54 2.9 9كله لم يجزه٥‏منهر ع‏ ol gبقيت جارحة6فاذا ‏٠و كان القتل قد۔_ 4على مما مضى من الاختلاف وتال من تال:اذا توضآ لصلاة فانه يصلى به تلك الصلاة عوان نوى أن يصاى به صلاة آخرى قبل آن يصلى تلك الصلاة التى نواجها ه أو ق دبرها تبل أن يهمل وضوءه آجز؟ه ث وكذلك ان اعتقد لصلاة بعد صااة ق وقت واحد أو آوتات مختلفة ‏٠ ٦٢٥١۔‏— وقال من قال:اذا توضآ وضوء الفريضة ءواعنتد وضو:ء الفربضة ، ‏ alsبذره لصااة معروفة الا آنه اعتقد وضوء الغريضة لصلاة الفريضة © صلاةنوى‏ Clasكانلم يعلم أنه انتقضما‏ lagsالوضوءقانه بصلى فريضة بعينها كان الاختلاف فيه كما مضى ‏٠ وقال من نال:اذا توضا لصلاة فريضة صلى به ما كان من امصلوات .انتقضلم يعلم آن وضوءهالفريضة ما 0فانهمن الطاعات‏La giلنافلة أو لنيسك أو لشىء:ولونالمنوقال به الفرائض وغير ذلك حتى يعلم آن وضوءه انتقض،وكل هذا من7 قول المسلمين ى ويخرج عاى مذاهب الحق ان ثساء الله . :seمسآلة‎ من جواب آبى سعيد:وعمن توضاآ للهاجرة ولم ين لغيرها فصلاها صلاةالمسجد حتى حضرتىفلم يزل فى المصلى آومصلى أو مسجدى العصر ؟ بعد الهاجرة آنه يصلى به العصر ‏٠ قلت:هل يجوز له ذلك حتى يعلم آنه أحدث ؟ قمعى آنه تند قتيل له ذلك حتى يعلم آنه انتقض ڵ لأنه على طهوره ف الحكم حتى بلعم أنه انتقض . _ ٢٥٢ ونيل:ليس له ذلك حتى يعلم آنه لم ينتقض ثم يصلى. ‎ نمتقض وقيل:ليس له ذلك حتى يكون نوى ذلك لذلك ث ولو علم أنيه ل قال غيره:قد قيل هذا كله ‏٠ ‏٠النافلةبوضوعء تاب:واذا تطهر :الاننسان لتافلة ؟ ومن الك جاز له آن يصلى به الفريضة ‏٠ لىسجودأو لجنازة آوقى مصحف:واان توضاآ لنافلة آو لقراءةومنه قراءة :القر آن ؟ آجزآه أن بصلى به فريضة ع هذاا باتفاق منهم قيما علمت . :جد مسألة بعض جوارحه،ثم نواه للطهار ة ءومن جامم آبى محمد:ومن غسل الا بتقديملم يجزه لأنه قدم عمله على نيته ى ولا تكون الطهارة .النية لها أيسرها ——Yo ¢ dassفلما أن صار ق بعض وضوئهوسألت ‏ol La gt doy ye يهة ؟الصنلاتثقد اعت :ما لم يتمأتى الحسن رحمه الله أنه قالقرفم آيو سعيد عن الله ‏٠ان ثساءذلكص وجازالصلاةاعتقده لما يريد منوضوءه لما ‏ ٢٥٤۔ باب أيضا نى الوضصء ومعانيه ونى الترتيب فيه وفيمن مسح وجهه بالمنديل أو بثوبه وفيمن ينفض الماء من يديه عند الوضوء وفى فضائل تنال عند الوضوء أنه توضا مرة مرة ىوجاءت أنه توضا مرتين ؤ وتوضاآ ثلاثا ثلاثا صفالواضوء يجزى مرة ومرتين جزى وثلاث آحب الى ‏٠ الرجلين فانهوقال آخرون:غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثآ الا غل يبنتبيهما + ٠.٠ مرة3ذلك‏15 gtلامالكنسابغة عندهم6وكانواحدةويجزىمرة ولا ثلاثا . قف الوضوء بحديث عبد اللهواختلفوا فى المتوضىعء:يريد على الثالادث زاد علن ه_ذا فنند أساء وتعدى وظلم . ءالله عليه وسلم آنه من زاد على الثلاث فند ظلم وتعدىالنبى صلىعن YOO۔‏_ لمن تلاءح:دة ووضو ولكنه تتيل عنه فيما يخرج من قولهم ‏ alقال ى ال محذ۔۔اوالسرفسرف‏ GواربعEDG gسرف‏G Jax icalواثنتانماؤه معانى ذلك عندىوقيل عنه:كثرة الوضوء من الاسراف ثويخرج على معنى ما يتسبهه فى التأويل وليس من !حناط على نفسه كان ذلك اسرافا ض ولكنه من الاسراف مخالفة السنة على العمد آو على الاستنقاص لها , ومن ذلك الاتستغال بمعنى الوسيلة ق الوضوء سى وترك آداء الفريضة فى وقتها حتى يفوت،أو حتى يذهب الفضل على معانى العادة من أمره ء فهذا يخرج من التعدى الاسراف وما أسبهه ‏٠ ولا نعلم آن ثسيثا من قول رسبرل ؛لله صلى الله عليه وسلم ثبت . الا وله معنى يدل على فائدة ‏٠عنهولاروى ‏٠المسح بالمنديل بعد الوضوء:واختلفواالكتابومن ضحع اة مس وراهي مج بك نال أبو سعيد:معانى قول أصحابنا يخر الوضوء على المتعمد له ى وأكثر ذلك بالمنديل ‏٠ 3aمعنى قولهم آن الوضوء نور ڵ وأثره يبقى على الجسد نورا, ‎ أيسر معهم‎المنديل6فهوبه بغيريصلىالذىمزويهازالة ذلتقلا يستحب ٠على معنى الفضيلة لا على معنى ااحجر‎ف الكراهية ث وكل ذلك يخرج أماله 4مجرزتمندرله فلاالله:آأما‏ dlsآبو عبد:اضفتال ثوبه ال يذى صلى فيه فلا بأس . a٢٥٦ ويروى أن ابن عباس كرهه ولم يكره من الاغتسال من الجنابة ث وضوء والجنابة معا ‏٠وكرهه غي ارهلفى :ذلك مباح كله6والله أعلم ‏٠وقتال بعضهم ومنه:واختلفوا ى تفريق الوضوه والغسل:فتنالت طائفة:لا يجوز ‏٠حنى يتبم بعضه بعضا قال أبو .سعيد:معانى تول أصحابنا يخرج عندى إن اثستغل اللتوضىء بأسباب وضوئه من الهاء أو نحوه مما يدخل ف معانى الوضوء ث فيفرق ذلك غسل أعضاءه حتى جفت آو لم تجف أن ذلك سواء،ولا بأس ووضوء٥‏ تام بينى على ما كان انستغاله بمعنى وضوئه ث وبقى عليه من أعضائه شىء حتى جف ما مضى آن عليه اعادة ما مضى مع ما بقى على هذا النحو ‏٠ ،أعضائهبقى منماأنه انما عليه وضوءقولهممنأنه يخرجومعى وبينى على ما مضى على كل حال،وكان ,بيعجبنىي هذا القول لثبوته والله أعلم . ى تقديم المرء عضوا قب_لومن الكتاب:قال آبو بكر :والختلفوا :عضو بآىفروينا عن على آنه قال:ما آبالى اذا تممت وضوتى وقال قوم:يعيد حتى ي}خسل كلا ى موضعه ‏٠ —YOY. قال آيو سعيد:يخرج معى ف معانى قول أصحابنا نحو معنى ما ذكر من جميع ما مضى آنه لا يجوز تقديم بعض الأعضاء على لىتمار فتيب ف قول بعض الأعضاء على بعض ء على كل احل الاا عل بعض،على كل حال الا على ما فى الترتيب ف قول الله تبارك وتعالى ‏٠ قولهم لا يجوز عنى انتعمد4قان فعل على النسيانومعى آنه ف بعض جاز وثبت ‏٠ وف بعض قولهم :آنه يجوز الا على أرادته لمخالفة .المسنة ثولعل أكتر قولهم هذا أنه ان فعل ذلك على غير مخالفة السنة ثبت ‏٠ ذ مسألة : :ضاء عسل أغلف اناس ومن جامع آبى محمد:اختلف ال فقال بعضهم:يجوز تقديم ما تأخر ذكره فى تلاوة .الآية . وتال بعضهم:لايجوز الا على الترتيب الذى ذكر فى التلاوة ‏٠ وذهب أصحاينا الى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة الستة ‏٠ والنظر عندى يوجب آن يكون على الترتيب ‏٠ ومن جامع :ابن جعفر:كثرة الوضوء من الثسيطان . ‏) ٥الآثار ج_ جواهر‏١٧(م تال أبو محمد:آما قوله كثرة الوضوء من الشيطان فانه ان أراد بتوله كثرته من الثسيطان أنه يحدث لكل صلاة تطهرا س ويحتاط عند كل سك تطهرا مبتدا ث أو يفعل ذلك قربة الى الله ث فلييس هذا من عمل التسيطان بل يجب أن يكون لطيفة وقعت له من الرحمن . وان أراد كثرة الوضوء أنه يقيم ف ألماء ث ويردد على العضو الواحد الماء الكثير ىليعلم آنه قد أجرى عليه مرة واحدة فهذا يجوز أن يكون بآمر التسيطان ليؤذيه بذلك ؛ ويقطعه عن طاعات آخر يفعلها لو خالفه وربما آذاه ذلك الى تضييع الصااة أو فرائض غيرها ه .والله أعلم قصل قبل للماء شيطان اسمه الولمان يولع الانسسان به لكثرة استعمال الماء غير الوضوء استعمال الش .كوك مكروه ومتروك ص من عوارض ‏٠الشيطان الأذى للانسانء لأنه ق ذلكويتال:كثرة الوضوء من الشيطان ‏٠ايقاع العبادات،أرجو هذا عن أبى سعيد‏ 6 ls glوصد عن ومن كتاب المعتبر :قيل:اجنابر بن زيد رحمه للله كان لا يتوضا الا مسح وجهه ثبوت لا يتهمه .وضوعا قال:وقد قيل ان الربيع وتف على رجل وهو يتوضآ فوقف ينظره ح فلما أراد الرجل ليمسح رأسه حمل الماء بكفيه ثم نفضهما ء فال له الطهور ورجعت عنحملت الماء لتتوض؟ تم رددتالربيع:يا هذا eoوضوتك‎ قال غيره:آما مسح الوضوء فقد مضى فيه القول ث ويجزى فى ذلك الاختلاف ك وأقصى ما قيل ف ذلك بالكراهية ؛ ولا أعلم فى ذلك نقضا اذا مسح موضع وضوئه أو ثسيئا منها بنىء من الثياب الطاهرة ‏٠ الماء من يديه بعد أن أخذه لممستح رأسه ل لشىء‏ Lisi,نقض فأما الوضوء فلا يقع بمثل ذلك عندى س لأنه إنما يقع موقع ف المليحالمسح ء والمسح لا يقوم مقام الوضوء ف السل ثوما فان كان باق ف يديه شىء من الماء ما يمسح به رأسه ث ويثبت به فى ذلك مسح رأسه بماء موجود فى يديه ث فقد قصروا وأرجو أنه جزئه ذلك ‏٠ وان لم يكن ثم ماء مدروك الا رطوية ڵ فان كانت الرطوية تبل ما الماء ع فأرجو آنه يخرج ى بعض ما قيل انه يجزئه ‏٠ وان كان ليس ثم ماء ولا رطوبة تبل ف وانما هى رطوبة لياوجد ولا لوضوء ثويخرج عندى ذلك باطلا ف المسح والوضوء ولا يجزى . _٢٦٠ وحدثنا أبو الوليد » عن موسى بن أبى جابر قال:ورفع الرواية الى على بن أبى طالب:أن عليا توضاآً فتمضمض واستنثسق ثلاثا ءوغسل حتىيه لسل ج وغ رين ث رأسه اثنتومسنحيديه ثلاثا ص ووجهه ثلاثا 0 ريتسول الله صلى أنقاهما ك ثم بقى ف انائه ماء فشربه،وقال:هكذا رآ ص وسنلمع . للهيعليه :مسألةجب :يقالوكان6من الشيطانالوضوءان كثرة:بتال:وكانقال ان ى كل تسىعء اسرااما حتى ق الوضوء ى وان كنت على ثسط الماء ‏٠ :3%مسألة وسألت آبا سعيد عآنيهما أفضل حغظ الوضوء أو الوضوء لكل صلاة ؟حضرت قال:معى أن بعضا يذهب الى أن حفظ الوضوء أفضل وبعض يذهب الى الوضوء لكل صلاة لتجديد نية الصلاة ے والذى أدركنا عليه ممن آدركنا أنهم كانوا يذهبون ائى حفظ الوضوء ع واذا؛ كان متوضتآ كان آحرز لدينه فيما يجرى من الأمور الحادثة والانقباض عن القبيح من الكلام وغير ذلك من الأعمال ،ومتيما على فريضة س محافظا عليها ص فهو عندى آحب الى ‏٠ طيلهور على الطهور نور على نور كأنه يعنى لو حفظ وضوءه٥‏ ادل قت وت ثم توضاآ كان فضلا على فضل ‏٠ _٢٦١— من الزيادة المضافة:ونعن الذى يؤمر به فى الوضوء هو أن يأخذ الماء بكفيه جميعا آم ببكف واحدة ث قما علمت لنه يؤمر أن يغرف الاء ق وضوته الا بكفه اليمنى ى وكذلك أدركنا لشسياخنا يفعلون ى ولكن اذاا غرف الماء بكفه اليمنى على جهه عركه بكفيه جميعا ‏٠ وروى آبو سعيد عن النبى صلى الله لعيه وسلم آنه مر برجل ‏SIMAوسلم أنه بيجزى للوضوء من الماء وهو ربع الصاععليه لالغلسلجمننابة صاع مانلماء ‏٠ :جيد مسألة تال بو بكر:ثبت أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يعجبه بق رحله ونعله ووضوتهالتيمن من استطاع تال آبو سعيد:ظواهر الأمر من تول آصحابنا قى عامة ما يأمرون اليسرى4ويخرج ذلك عندىالوضوء آن ييدآ پالیمنى ثمبه من صفات على نسبه الاتفاق مع ما يثببتاآنله ي يبدلدين تبن مسح الرأس ع وبالوجه قبل اليدين على الترتيب2والا يجب مخالقة ذلك على العمد ‏٠ ٢٦٢. قنصل الضوءتقال عندفضائلق ومن جامع ابن جعفر:فان قال اذ! فرع من وضوئه:اللهم انجعلنى فى الدعاء:وإن ززادقال:كماقال آبو محمد بن بركة:هو حسن ٠أفضل‎ :xمسألة‎ ذلكر الله عندفضيلة واضحة فىمن كتاب محمد بن جعفر0وهذه .الوضوء فاذا مسح وبجهه قال:اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه ‏٠ ولذا غسل يده قال:اللهم أعطنى كتابى بيمينى ‏٠ واذا مسح رأسه قال:اللهم حللنى رحمتك ‏٠ واذا مسح أذنيه تال:اللهم سمعنى فتوح آبو اب جنتك ‏٠ و اذا غسل قدميه قال:اللهم ثبت قدمى الصراط الحستقيم ‏٠ من النار ‏٠بتى قفك رهم ويمسح رقبته قبل رجليه ويقول:الل ‏٠الكلام عند الوضوءوأه_ذه زيادة عما قتاله محمد بن جعفر من ‏— ٢٦٣ب تال محمد بن المسبح:واذا غسل تسماله قال:اللهم لا تعطنى كتابى .بتشمالى ولا من وراء ظهرى وقتال اذا مسح رآسه قال:اللهم توجنى تمن تيجان رحمتك فى جنتك ‏٠ قال:اللهم سمعنى زبورمسح آذنيهالمسبح:واذاتال محمد بن ‏٠حذتفىداود تال آيو الحوارى:اذا مسح آذنيه قال:اللهم ‏(Spats (ares (ial امانا مك ‏٠ ومن كتاب بداية الهداية:وينبغى آن لا تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوعك ثم خذ غرفة بكفيك وتمضمض بما ثلاثا،وبالغ ف رد الماء الى الغلصمة الا أن تكون صائما فترفق وقل:اللهم اسقنى من الرحيق المختوم . ونقل:اللهم نشقنى رورائحبها ثلاثا‏ élasyو استنشقغرفةثم خذ ‏٠تك ن فى جتك رحم ثم اغسل وجهك ثلاثا وتل:اللهم بيض وجمى يوم تبيض وجوه أوليائك . ثم اغسل يدك اليمنى ثلاثا وقل:اللهم أعطنى كتابى بيمينى ‏٠وحاسبنى حسابا يسيرا ثم اغسل يدك اليسرى ثلاثا وقتل:اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى ولامن وراء ظهرى ‏٠ _٢٦٤ شم استوعب رأسك بالمسح ثلاثا وتل:اللهم توجنى يتاج رحمتك ‏٠جنتكق يستمعون المقتول فيتبعون أحسنه ‏٠ ثم امسح رقبتك ثلاثا وتل : :اللهم أعتق رتبتى من النار وأعوذ بك دبتمى على الحق والصر!ط قهم ث .ثرمجلك اليمنى ثلاثا وتل:الل .تتققديمم:| ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاثا وقل:اللهم ثبت قدمى ثباتا حكيها يوم تزول الأقدام ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ ‏ hue Il: (5 ykgallقدميه تتال:اللهم ثبيت قدمى على صراطكتال آبو المستقيم وثبتنى بالقول الثابت فاىلدنيا والآخرة . ومن كتاب القناطر:ويقول ف الاستنثساق:اللهم أشسمنى من رائحة فى الاستنشاق بقول:اللهم اتى أعوذ بك من روائح الدار ج ‏OV الاستنشاق اتصال الماء والاستنثار ازالته ويغرغر فاه بأن يرد الماء الى الغلصمة الا أن يكون صائما ويقول:اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك » وأطعمنى من ثمار جنتك ه رجع ‏٠ ‏_ _ ٢٦٥ :جية مسألة فرغت من الوضوء فتل:سبحانك اللهمذ:ا افة فمضا من المزياة ال وبحمدك آتسهد آن لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك واأستغفرك وأتوب اليك ¢اللهم اجطنى من المتوابين ث واجعلنى من المتطهرين ع وزاد الناسخ واجعلنى من عبادك لصالحين ى اللهم اجعلنى عبدا طيورا ‏ ٠رجم،واجعلنى صبورا شكورا واجعلنى أذكرك كثير! وآسبحك بكرة وآصيلا ‏٠ _—٢٦٦ باب ى المضمضة والاستنشاق وفى غسل الرجه قى الوضوء وق غسل اليدين وفى مسح الراس فى الوضوء وى مسح الأذنين بقى وضوء الرجلين ومعانى ذلك الأذف وآماباطن‏ cdgغسل:الاستنشاقتنوااعد الاسلاممن كناب ما بيدو منه فهو من الوجه س وصفته أن يجتذب الماء يشمه ويجعل ابهامه وسبابته على أنفه،ثيمنثر بالنفس ويبالغ فالاستنشاق ما لم يكن صائما ص وينبغى آن يدخل آصبعه ق أنفه االى العظم الذى فيه ث وان رركهج هع ‏٠ كان له عذر فلا بلس عليه ف ت هد مسالة : وسألته عن المضمضة والاستنثشساق ؟ لسجلنابة فهما قريبضة ‏٠ فتال:سنة فى الوضوء ڵ واما قا غ فقلت:لم فرقت بين الوضوء والمسل من الجنابة ؟ تال :الدليل على أنهما فريضة ف غسل الجنابة اجماع الأمة على غسل داخل الأذنين وباطن اللحى فى غسل الجنابة ث وأنهما فريضة ٠بالاجماع‎ ومن كتاب الأشراف تقال آبو بكر:ثبت أن رسول الله صلى الله عليه ونسلم تتال« :اذا توضا أحدكم فليجعل ف أنفه ماء ثم ينثره « + —TVWo واختلفوا فيمن ترك المضمضة والاستنشساق فق الجتاية والوضوء : ‏٠تركهما فى الوضوء:يعيد اذاكان ذوم يقولن ‏٠:لايعيدوتال قوم وآما أحمد:فيعبد ق الاستنتساق خاصة ء ولا يعيد من ترك المضمضة ‏٠ وتقول رابع:واهو آن يعيد من تركهما قى الجنابة ولا اعادة ان تركهما »وضوءق قال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول آصحابنا جميع ما مضى من القول اذ كان ذلك على النسيان واالاختلاف فيه ث وعامة قولهم آنه اذا ترك ذلك ف غسل الجنابة آن عليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك¢وقد قيل الا اعادة عليه ث وف عامة قولهم ف غير الجذ_ابة آنه لا اعادة عليه فى الصااة ‏٠ واما الذا ترك ذلك على التعمد فمعى آنه يخرج ق معانى قولهم ف الجنب أن عليه اعادة الصلاة » وف عامة قولهم اذا ترك ذلك الوضوء ‏٠عاى التعمد أن علنه العادة الصلاة ويخرج فى معانى قولهم:اذا ترك المضمضة والاستنثساق من جنابة آو غير جنابة إنما عليه اعادة المضمضة والاستنشاق على النسيان ى وكذلك اذا ثبت ‏ aleه اعادتهما ‏٠ واف بعض قولهم:آن عليه الاستنشاق والمضمضة واعادة الوضوء ‏٠ ‏— — YU جهة مسألة : مىضمضة والاستنشاق حتى صلى ي هل عليه اعادة ؟ اللنس وعن رج ففيه اختلاف:منهم من رآى علليه آن يبدل صلاته ‏٠ وقال من قال:جازت صلاته على النسيان الا آن يكون نسى المضمضة ‏ od Glau,غسل الجنابة فانه يبدل مسلاته ‏٠ المضمضةان ي من نركسذلك ن أد ومن غيره:قال:نعم قد قيل .انه اذاا والاستنثساق آوا آحدهما قبل أن يدخل فى الصلاة فعليه اليدل ث وان دخل ‏٠فليس علبه اعادةالصلاةى وقال من قال:عليه الاعادة ما لم يتم صلاته على النسيان ‏٠ ‏٠ص ولو أتم صلاتهوقال من ننال:عليه الاعادة ‏٠وقتال من تال:اذا نسى فلا شىء عليه ولا اعادة قال غيره:ق القول ق نسيان المضمضة والاستننئساق والاختلاف قديما : وعلى قول من يقول بالاعادة لهما فهما مئل سائر الجوارح ‏٠ هد :مسألة : ظهرعلى ما|(Sale‏batts ا تفانله:وكذلك:تلثغبرهومن وصلى بذلك هل تتم صلاته ثا ‏ ٢٦٩س قال:معى لا يكون مشستنشقنا اةا غسل ما ظهر ‏٠ جاهلاآومتعمداوصلىوتقضمضص9.436الاستنشاقفان ترك:تلت تأالم :ا على العمد فلا أعلم ذلك ك وأما على الجهل فأرجو أنه يلحته قلت له:وكذلك اان تركهما جميعا على الجهل أهو كالت_ارك ؟لأحدهما ‏٠قال:معى آنه مثله ق الوضوء :3%مسالة من الزيادة المضافة:وأصل الاستنشاق السم¢كآنه اذا أدخله ق ‏٠أنفه فند شمه : dito‏3 تقال آبو .عبد الله:من تمضمض ولم يدخل يده فىفي_ه فلا بأس عليه اليا آكنون جنبا ‏٠ مدلكآن يدخل الرجل آصبعه ق قيه الذا توضا؟:آحبوتال غيره .آأسناننه وقال محبوب:أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى . ٢٧٠م‎ وتال أبو بكر الموصلى:لا الا اليسرى وكره اليمنى ‏٠ .وآماالأصبع ؤ تالايلاجبغيرالمضمضةىوتال بعض :يجزى أنا فلا تطيب نفسى حتى آولج الأصبع . وف الأثر:عآنبى ابراهيم فيما أظن آنه ليادخل المتمضمض و!المستنثسق آصبعه فى فيه ولا ق أنفه ى الا آن يثساء ذلك ‏٠ فمىسل ى غسل آلوجه فى الوضوء :فكان قوم لا يرون تخليلى تخليل اللحيةقال آبو بكر:واختلفوا اللحية واجبا » ومذهب أكثرهم آن ما مر عليه ظاهر اللحي_ة يجزى 6 وكان عطاء يرى بل أصول اللحية ‏٠ وقال سعيد بن جبير:ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت ص فاذا نبتت لم يغخسليا ‏٠ وكان أيو بكر يوجب الاعادة على من ترك غسل آصول الشعر ‏٠ 654آنه7ومنءعادهعامد:االتخليلتركاذا4اسحاقوقتال كان يخلل لحيته على بن آبى طالب و ابن عباس ه ‏٠Ayaاللحبة بواجبtig Gad‏sell:ليس عركوتتال سعيد والأوزاعى ‏— ٦٧١ب الوضوء غير وااجباللحية ق:غسل ما تحت شعرقال آيو بكر اذا :لا حجر تدل على وجوب ذلك ‏٠ تال أبو سعيد:انه يخرج فى معانى قول أصحابنا شبه ما مضى كله وما يدل عليه ث وأكثرهم ما وجدنا يؤكدون فى غسل ما أقبل الى الوجه من اللحية لثبوته من الوجه عندى قبل آن تثبت فيه اللحية ء وكذلك الفتيك وهو عندى فيما معى طرف اللحية وأثشسده ‏+ ual Loo :هة مسألة من وجهه،هلشيةيهئا وسألت أياسعيد عن الرجل اذا أخذت لح عليه إذا أراد أن يتمسح أيندلك الثسعر المتصل مانللحية بوجهه حتى قال:معى أن عليه ذلك فى جميع ما كان من وجهه كان فيه .شعر أو لم يكن فيه قلت له:فعليه آن بيل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه ؟ .شسعر لوق افمن قلت له:فحد الوجه عندك الى آين من اللحية ؟ أقبل الى اللحى الأسفل ڵوآحب آن يكون مناقال:معى م نه وضوء ‏٠لقال اوجه —YVY‏— :مسألةة قلت له:أرآيت أن يمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك © وصاى بذلك الوضوء¢تتم صلاته ؟ أنه اذا بالغ ق غسل ما ظهر فقد يؤمر أن يشربقا ملع:ى عينيه الماء و لا يتعمد لفتحهما س ولا لمسدهما فان سدهمال فلا يبين لى ‏٠عليه فساد صلاته :» xمسألة‎ وسألت الوضاح بن عقبة عن غسل الوجه ؟‎ فقال:من الأذن ويرخى عينيه،وليجرى يده على عارضه من لحيته ويخلل ذقنه4وقسح الرس ثلاثا والأذنين ثلاثا بماء عبرط ‏٠ :3مسلة ويخلل المتوضىء لحيته ى وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه منها ء جائزا!٠‏ذلكوكان :بو مسلة ومن جامع ابن جعفر ى ويخلل لحيته ويخلل أصابعه من بدنه ورجليه عند الوضوء ع وف نسخة ويخلل لحيته ويخلل بين آصابع يديه ورجليه ‏٠ ومن غيره :وقال بعض الفقهاء:بمسح على لحيته ‏ ¢ laveوكان بعضهم يطل ما يلى للوجه منها وكل ذلك جائرز ان ثساء المله ‏٠ ومن الكتاب:واللحية ليست من مواضع الطهور الا أنه يستحب أيضا آن يخلل قان لم يفعل فلا نقض عليه ‏٠ ويؤمر آن يرطب الفتيك وهو ظاهر اللحى الأسفل من أول اللحية . هة مسألة : من النقاب منهما ث وكذلك مو ضع الرمض ومجتمع الكحل،فتتبةبقى ذلك خروج الخطاياء ويرجو عند ذلكذلكفتلأنه عليه السلامله فقه روى ١ ‏ ٠رجع ءمن عينيه ص وكذلك عند كل عضو :مسألة3 الضياء:وليس على الناس أن يخالواتة م انبمن الزيادة الم كضاف المسلمينالحاجبين ولا العنفننة صولكن يجرى عليهما الماء « وكان بعض ‏٠سليمان بن عثمان بخلله :xمسألة‎ ‏٠ية ح من لفل احىلالأس ويؤمر أن يمسح موضع الفتيك وهو ظاهر الل ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة ث وق حديث عمر أنه يسن .يا آ صىبهسن )‏٨٥الآثار ج_ جواهر‏١٨( م ٢٧٤ :نية مسألة‎ ان كان المطهر ذا لحية أو غير لحية س والمنشآ داخل ق الوجه وهو البياض الذى بين العارض والأذن ءوليس عليه اتصال :الماء الى أصول اللحية ‏٠تشعر ‏٠واحدةبمرةكان كثيغا :هو مسألة الأقرع ؤ آو منأمن سفحده من آعلى منتهى بقبض جبينه عند الا رشكال ارتفع شعره عن وجهه ‏. ٠ ،ومنرآسهالى شعرآماكنه فغسله وجههفىمن شعرهوآما وانما انتهينا بذكر الغسل الى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء ق منتمى الوجه اليهما ،آو الى دوتهقا : فقاله بعضهم:الوجه الى الأذنين . ‏٠جه و مع لان اخسل وقتال بعضهم:ي _—YYO ¢ dalelldndis :الوجه الى العظم الثانى دون الوجه ص وهذا يوجدوقتال بعض ‏٠قى حد الوجه عند الاقتصاصلمحمد بن محبوب وتد قام الدليل آن الأذنين ليستا من الوجه ع لما رآينا من اجماعهم على ترك الأمر لمن ترك غسلهما عند غسل الوجه ث فدل على أنهما ليستا دخل ف الاختلاف بغير دليل ‏٠من للوجه ث ووجب استيعاب ما ومن الكتاب:ونيكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة ‏٠ ‏ xمسألة : ومن جامع ابن جعفر:وقيل عن النبى صلى عليه وسلم أنه قال : «آشربوا عيونكم الماء » ومنه:وليس آرى على من توضا وغسل أن يتعمد لفتح عينيه ي ولا يتعمد على آن يغمضهما ‏٠ تنال محمد بن المسبح:الا آن يكون جنبا فبيلهما بالماء ‏٠ |جية مسألة : illsعن رجل توضا وهو :يغمض عينيه فما أرى بذلك بأسا٠ ‎ > dlsHK ٢٧٦س‏— فصل فى حسل اليدين وااختلفوا ف وجوب غسل المرفقين مع الذراعين : فكان عوطاءلشسافعى و اسحاق يقولون:يجب ذلك ‏٠ وقال مالك:الذى أمر به أن ييلغ الى المرفتين ‏٠ ‏٠رلافق لجبمغس اي :لالامنتال وق قال أبو سعيد:معى آن عامة قول أصحابنا يخرج بنخسل المرفقين ء :لا غسلولعله يجرى فى ذلك اختلافا وأحسب آن معنى تول من قال ذنراعين لقوله(, :الى المرافق ) فكان قوله : لماية على المرافق أنهما غا ( الى المرافق ) غاية لقوله( :ثم أتموا الصيام الى الليل ) ‏٠ ومعنى قول من قال:يغسلها يقول:إنه آمر بخسلهما فىتوله6كما تال ( :ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم )يعنى مأعموالكم كذلك تال : قد قيل يستحب غسل ما بعد المراققلفقع)له ومرا (واغسلورا آيديكم الى ال بغير وجوب ‏٠ ومنه:قال أبو بكر:واختلفوا قتحريك الخاتم قى الولضوء : الاثم ف الخاتم وتحركه كان هو فى آمر مما يجرى عليه من الحركة فى حد من| finsيه‏Le.الموضعمم حركته علىتحتهالاء4ييلغالوضوء .٢٧٢٢٧— ‏٠موضعهق :جهة مسألة ومن كتاب الشرح:وغسل اليدين الى المرفقين ى كما تال الله عز وجل من :ليتدائهما ؤ والمرفقان داخلان فى الغسل بالاجماع « واالدليل أنهما حد جنس اللذكور ‏٠ :جمسألة 6وقبل :الى المرفقينالأصابعمن أطرافالوضوءوغسل اليدين ق ‏٠عليهما © والله أعلم ومن الكتاب:وآما قوله:ويخلل نحيته ويخلل أصابع يديه ورجليه وآما قوله:وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم:ا« آشريوا أعينكم الماء عسى آلا ترى نارا حامية وخللوا آحسابعكم قبل آتنخللها النار » ‏٠ على الندب لأن الاجماع من الأمة يوبجب اجازةقالخبران صح فهو اكانلاجمعك ووالوول دابخل لل الأصابعLangs posا ك ولممن ‏eeمسح ‏:٠ذلك" _YYA :stمسألة‎ من كتاب قواعد الاسلام:قوله عليه السلام« :خللولا بين آصابعكم يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمنى،وباطن اليمنى ‏ple gle اليسرى ء فيخلليصآا كذلك » والله أعلم ه رجع . مسالة :ج من الزيادة المضافة من الضياء :وقيل:كان النبى صلى الله عليه ‏٠عليهما6والله أعلماذ! بلغ ادار الماءونسلم لغص فيمن مسح الرأس فى الوضوء وحفظ الثةة أن آبا عثمان تال:مسح الرس ضربة بالماء وتردد ذلك على ر آسك ثلاث مر:ات ‏٠ :أنه عليه السلام مسح رأسه مرة واحدة ءود ع بن سريق من ط وم الماء مكفه أن يتفقضه منهااذا حملالوضوء‏ Jemsماسح رأسه قولا ‏٠المسح » و الله آعلممفان فعل ذلك لم يجزه عن :3مسآلة وتال الثقة:اأنبا عثمان قال:لا يمنع الرجل مضمضة فاه وهو ‏٠صائم :جز :مسألة 6‏(S_porallالحسن:كانالأشرافكتابومن ة ه٥هورعو يقولان يجزى ‏ رأسه بما فضل منالمرء ان يمسح البلل فى اليد عن فضل الذراع،ولا يجزى ذلك فى تقول الشافعى ‏٠ الى٠ ‎alSAL g 48 jas:ماء جديدا‎dlsأبو بكر‎ أصحابنا يخرجل ومن قفاق الاتانى ع أن معى تال آبو سعيد:م على أن المتوضىعء آن بأخذ ماء جديدا لمسح رأسه الا أن يكون ما أخذ الذراع © حتى لا يكونل س عن غفضل ذرااعيه يكون فق الاعتبار فيه الرأس غير مستهلك فىمستهلكا ح ويبقى من ذلك بقدر ما يمسح مما هذا مما بشبه قولهم على هذاغسل الذرااع ص فلعل يخرج هذا هذا المعنى بكون الأمر ‏٠ع ىلى ونحو ال وآما على الاطلاق بالاختلاف فيه على التعمد فلا أعلمه يخرج بعض قولهم:ان وجد ق لحيته بللا أو جسده بقدر ما يمسح به ‏٠أجزاا٥ وقيل:لا يجزيه على حال بماء جديد على النسيان وغيره ‏٠ فكان قول يقولون:ببدآ بمقدم رآسه ثم يذهب بيده الى مؤخر الى مقدمه ‏٠» ثم يردهمارآسسه _YAe— مسحualالى < واختلفواا فيمن4‏ISG:يمسح رأسه مرةوقول ‏٠Csأصابع‏gرأسه بأصبع واحدة أن يجزى مسح مقدم رأسه دون مؤخرة ‏٠ ¢وذلكof jal dual ,‏CA Tessمعانى القول آنه ماإىوقد يخرج بليه » والو كان أكثر رأسه اذا ترك مقدم رأسه ‏٠ فقدمسحغير أكثر رأسه وبماالمسح،ولو؛ مسحذلك لم يثبت له مسحه من أصبع آو أكثر .ثبت معنا كئر ة الأصابع فى المممسح ولا تلتها اذاقعندى‏ L_o4معنى يدل¢ذكره ء هل تتم صلاته ؟وسئل آبو سعيد عمن نسى ر آسه حتى صلى قال:لا بيبن لى ذلك ى بعض القول ‏٠ —\— YA :جبة :مسألة آخر منابه شعر القفا حتى يخرج من الاختلاف ‏ ٥رجع ‏٠ :هة مسألة ومنه:وسأله سائل عمن شك ف مسح رأسه وهو يمسح أذنيه ، ؟تىه وى عل ض يمذ وه آن هل ل قال:نعم ث ى حكم الاطمتنانة وأما ف الحكم فلا ‏٠ هل له آن يمضى على وضوثه ؟ قلت له:فاذا صار ف حد ثالث ثم ثسك ف الأول،هل له أن يمضى قال:هكذا عندى ثم رجم عن ذلك بعد آن عرضه عليه وقال:ان كان هذا حكم ءوكذلك اذ.ا خرج الى الثانى لا فرق قى ذلك عنادى س ولا تلت له:فما دام ف الوضوء ولو قف آخر جارحة فشك فى الأولى ؟ — — YAY قال:خرج أنه لا يرجع اليه على الاطمئنانة ث قال:هكذا عندى جوارحه آو من آول جوارحه ص وقد خرج من حال الوضوه لم يكن عليه .:هكذا عندىقال ومنه:وسألته عمى نسى مسح رآسه ثم ذكره وقند بيس وضوءه٥‏ كليه ثج هزليه آن يعيد مسح رآسه من غير آن يعيد الوضوء ‏٠ ‏٠الوضوء:معى آنه قد قيل ذلك ى وقيل يبتدىءقال _ مسالة : ‏lenآذاالوضوءر آنسه قماسحالمضافة:ولا يجوزممن الزيادة الماء بكفيه أن ينفضه منها ح فمن فعل ذلك لم يجزء عن المسح،ولالله أعلم ‏٠ :مسآلةة ‏Lao:وهىيرفع عمامته ث قيمسح رأسه اذاابن عمر آنه كانوعن ‏٠عليه ؤمن الكتاب:وتنازع الناس ق مسح الرأس : _٢٨٣ سح جميعه ‏٠ مم : ي تو فقال وقتال آخرون:الربع . ‏٠لث ثون : االلآخر وقت وقال آخرون:بالناصية ‏٠ وتال آخرون:أقل ما يقع عليه اسم ماسح ‏٠ :چ 3مسلة ومن جامع آبى محمد:وسسح جميم الرأس واجب فى الطمارة عند آصحابنا ت والنظر عندى يوجبه ‏ ٠ومن غيره :بعض :3مسألة ‏ TU:ف مسح رأسها ما يجزى الرجل،فاذا وضعت راحتهاويجزى وذوائيماموضع تمسح برأسها عند الوضوء‏ 6 Lal salوقعلى هامتها قال آبو محمد:المسح على الرأس جائز للرجال والنساء ‏٠رجع + :مسألةج ومن جامع لبن جعفر:ثم يمسح ثم آذنيه ‏٠ وأذنيه ه:قال محمد بن المسبح:يمسح برأسهومن غيره _٢٨٤ ومن الكتاب:وقيل ان مسح المتوضىء رآسه بآصبع واحدة أو ماأكثر‏ ol salلأنه مسح‏ eG,أصابعمسحذلك6وانلم بجزهأصيعين آصبعينآوبآصبعالمسبح:ان مسح رأسه:تال محمد بنومن غيره ‏٠للينا‏٦‏ ol jalو بجميع الكف وتركقفغ_اه6وان مسحآجز أهالرأسمقدممسح:واذاومن الكتاب مقدمه لم يجزه ‏٠ :ومنه:وبلغنا عن أبى عبيدة عن جابر رحمهما الله أنه توضآ فقال ولا أحسب النه ذكر أعنليه عمامة أو كمة آو قلنسوة ثتال :فأخرج مقدمؤ ثم مسہحيديهباحدىوالتلنسوةالعمامةآرسه آوالكمة عن ‏٠العمامة أو الكمة آو .القلنسوةء تم آعادرأسه :3%صسألة عن محمدسدانى لزلشسم الحوارى بن محمد بن جيفر ڵاينقال من لحيته ومسح:ان كان ف لحيته بلل،آو قال ماء آخذقال ‏٠رآسه س ولا يصلى بذلك الوضوء غير تلك الصلاة ‏٠لذلك:وقد قبل يأخذ لرأسه ماء مستعملا ميندا:قالومن غيره بهلاى صقل ل يا ت وتال من قال:يمسح رآسه من لحيته ويصلى ء ول SAL Vgcلغير رأسه من أعضائه الا ماء مبتدئا ‏٠الا ‏SLL all dls —٢٨٥ وقال من قال:يأخذ لجميع ما نسى من يديه ان وجد ثسيئا٠ ‎ فصل الأذنينمسح قال أبو بكر:ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر أذنيه وباطنهما ث ولمختلفواا ى الأذنين : قالت طائفة:الأذنان من الرأس ‏٠ وقتال :الزهرى:من الوجه . وتنال الشافعى:ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس . ولا شىءاالمنرأس ولجنه وتا م لليس اما أنهوبعه:و وفيه قول را ‏٠كهما تىرمن عل قال أبو سعيد:معى آنه قد جاء نحو هذا ق معانى قول أصحابنا ء واأمرا فيما أحسب ے ولا يجوز تركهما عندنا على التعمد لثبوت للتأسى ففى أكثر القول معنا آن علبه الاعادة للصلاة،ولعله تد يشسيه آنه لا إعادة عليه ث واق تركهما على النسيان معانى الاختلاف سولعل أكثر القول أن لإاعادة عليه فى الصلاة ناسبا ‏٠ ‏= = ٢٨٦ هة :مسألة : ذكمنين : أحلف اناس ومن جامع أبى محمد:اختلف ال فنال توم:هما من الرآس . وتال بعضهم:هما من للوجه ء وقتال آخرون:ظاهرهما من الرأس س وباطنهما من الوجه ى فمن ذهب الى أنهما من الوجه غغسلهما مغ الوجه ث ومن ذهب الى أن ظاهر هما من الرآس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرهما مع للرأس وغسل باطنهما ‏٠مع الوجبه والنظر يوجب عندى أن مسحهما غير واجب،ولست أنكر أن يكونا من الرأس ع وانما تنازع أهل العلم أنهما من للرأس المأمور بمسحه آم لا . بيد مسالة : ومن توضأ وسهى عن الأذنين حتى قضى صلاته ؟ ‏‘ ٠ايهدة عن عل ا :ا لقول اا ن غم xمسألة: ‎ آس ؟ وجه آم من المر ل من ادك قيل له ى الأذنان:انهها عن —YAY — قال:معى أنه قد قيل:إنهما من الرأس فى الوضوء ءاوقنيله:ما من الوجه . ‏٠آمر الوضوءق قلت له:فالذى يقول انهما من الوجه يوجب غسلهما الغسل للوجه أم لا ترى عليه الا غسل الوجه اليمما ؟ :معى آنه يوجب ذلك مع غسل الوجه ‏٠قال لابوجبأمنس رالا لوجه و ان ال يقول انهما لا مفتالهل:ذى قل غسلهما عند الوجه ى ولا يحبسهما عند الرأس ؟ أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد:يمسحومن كتاب القناطر أفضل ء ويدخل مسبحته ف صماخى أذنيه » ويدير ابهاميه على ظاهر آذنيه تم يضع كفيه على الأذنين لستظهارا عويكرر ثلاثا ويستحب مسح رتبته بماء جديد¢لأنه قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال : « مسح الرتبة أمان من الغل يوم القيامة » وليس بواجب استئناف الماء للذنين ي بل استحباب ‏ ٠رجع ‏٠ —٢٨٨ فصل‎ ى ونشوء الرجلين‎ الشرح:وآما القدمان فالاية قد دلت على مسحهما وعلىومن كتاب ومن خفض مسحهما ‏٠ ‏٠دنم قكعب م ل وال اجماع ، كالا المعظم الثانى ف جنبه ‏٠القدم دون:مفصلوقال توم ونحن نقول بهذا ونمر بادخاله قف الغسل،وأنه كان حدا لأنه من ‏٠والله أعلماليهجنس المحدود :%مسألة وجمنامع أبى محمد:الحجة ى وجوب غسل القدمين ى فان للغخسل ‏Bel atkأولى من المسح عليهما4وان كانا فى التلاوة سواء ع لأن يعض وبعضهم قر؟ ( بوآرجلكم ) بالخفقض4فمن تقتر؟صب ن)للكم اوآرجب( قرآ والسل بالاعر!ب ،وكل ذلك ليسه بفعل النبىسنح م بي لقصل انصب بال عليه السلام © ،وبآمره لأمته ى لأن المنقول الينا عنه شعل الغسل توما تتل الينا من قوله صلى الله عليه وسلم« :ويل للعراقيب من النار » . —YA— ومن غيره« :ويل لبطون الأقدام من النار » فليبالغ فى غسل بواطن التدمين والعرقوبين فى الوضوء ‏ ٠رجع ‏٠ وھ_ذا نهى يوافق ما أوجبت القراءة التى يذهب اليها على أن التى عليه¢واختلفول فيمن مسح عليهما خ فنحن معهمالفراتضأدى فيما اتفقوا عليه ي والاجماع حجه والاختلاف فيه ليس بحجة . :بيد مسألة ومن جامع ابن جعفر:ويخلل لحيته س ويخلل بين أصابع يديه ‏٠ورجله تخللها‏ Lisأنأصابعكموخللواحاميةنار!لا ترىلعلهاعبونكم الماء النار » وق نسخة«:قبل آن تخلل بمسامير من نار » ‏٠ آن النبى صلى الله علبه وسلم كان يقول« :خلوالرهغ:نا ونبغي وم آصابعكم قبل آن تخلل بمسامير من !لنار يوم للقيامة » صوبلغنا أن عائشة زوج النبى صلى عليه وسلم وعلى عائشة السلام ث كانت تقول : « خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار » وتقول « :ويل للاعتاب » ‏٠مانلنار الآثار ج ‏ ٥؛( م ‏ ١٩ج_واهر —‏—Te :هه مسالة خرج آخر:غسل الرجلين أينعركهما فى آول غسله سفاذاوقال ‏٠من غير عركصافياالماء :& مسالة من الزيادة المضافة:وجد نقاء للقدمين اذا صببت عليهما الاء 6ولا دلكعركبناغمسارجليه بالماءمن غمس:ابراهيمآبووقال جيدا ‏٠ضىاً و حت ترته يها وط ومن ,صب الاء على رجلي ه صبا ولم يغخسلهما لم يجزه الا آن يكون المسح يجزى معه ع لأن المسح لا يكون الا باليد ‏٠ممن برى :جهد :مسألة ق الماء قليلا آو كثيرا ‏٠ماضا هيه خ ب رجل غسل قلت:هل يجزئه ذلك عن العرك ويقوم متتام العرك ؟ فاذا عمت المحركة موضع للوضوء من رجليه بقدر عركة واحدة من ‏٠قيلأجزأه ذلك عندى على حسب ماممر الماء _ ٢٨٩١ جيد مسألة: ‎ والمتوضىء يغسل رجليه بالشمال ؛ ويصب الماء باليمنى ولا يخسلهما بيديه جميعا ‏٠ الرجلينمن غسلالخفينوآما المسح فوق:المضافةالزيادةمن فلا يجوز عند أصحابنا « لأنه عندهم بدعة ث ولا يرون للماسح عليهما صلاة } ولاا لصلاة خلفه ‏٠ وجدت فىالى آن مات فهو هالك ص هكذامسح على الخفينومن ‏eالضماء ومن كتاب للقناطر :ويغسل رجله اليمنى ثلاثا ث ويخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى ث ‏ Tousبالخنصر من الرجل اليمنى ء ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى ڵ وبيلغ بالماء الى آنصاف الساقين . رجا . :يز مسألة من كتاب قواعد الاسلام:وليجتهد فىغسل الرجلين مع الكعبين وتخليل آصابعهما ولليبالغ ف غسل أخمص رجليه وعرتوبيه ث لأنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قنال« :ويل للعراقيب من النار وويل لبطون الأقدام مانلنار » أراد بذلك من ترك عرتوبيه وباطن قدمبه قى الوضوء ‏٠ .رجع —— YAY باب ٠ فيمن يتوضا عاريا وفى آلوضوء تائما أو عاريا أيضا ومعانى ذلك ‏ 644i Lagigولمفق ماءتعد:ومنومن جامع أبى الحسن ؟‏ oyأحد شدد فىذلك ‏٠عض يس ى و بأ فلا ومن جامع ابن جعفر:ولا يتوضآ المتوضىء وهو عريان ولا قائم ء وتوضاآ؟ماءث وان كان قالقعودفان فعل فلا نقض عليه الا آن لا يمكنه ‏٠فيه فلا بآ ومن غيره:تال آبو الحوارى رحمه الله:ان نوضا قاعدا فهو نائما فهو جائز ‏٠،وان توضاآأحسن عريانو هو.‏ Ls cisالمتوضىعء:وأما توله:ولاالشرحومن كناب ولا نائم،فان فعل فلا نقض عليه الا أن لا يمكنه تعود س فان كان فى ماء وتوضاآ فبيه فلا باس ه الذى ذكره آنه لا يتوضآ وهو نائم ولا عريان ث فمذا النهى عندى بواجب ذلك ڵ آلا ترى الى قوله:فانيس لب » ولأد على وجه الاستحباب وا وتتوله:الا آن لا يمكنه امتعود عندنا أنه إن أمكنه القعود آو لم يمكنه ح ¢ويحصل يقعلها‏Slsآوحال فعلها تقاعد.تصح منه على آىفان الطهارة ‏٠متطهرآ ٢٨٩٣ہ. ‎ ‏ bole.من طريق الأدب فانه يؤمر أن لا يتطهر الا وهو جالس مستتر بثوبه ساترا لمعورته ى ليل كان آو نهار س وقد تال بعض الفقهاء:وأحب أن يكون على عانق المتوضىء ف حال تطيره ثوبا أو خرفقةه غذا الذى ذكرناه يستحسنه الفقهاء ى والله أعلم ‏٠ فصل عارياأو‏{nitsالوضوءق عريان ولا تناشم ¢:ولا يتوضآ المتوضىء وهومن جامع ابن جعفر تءوضآ فيه فلا بأس ‏٠ وان كان فىوما قال الحواارى رحمه الله:انه من توضةآ قاعدا فه۔و حسن س ومن توضاآ قائما فهو .جائز .. الصلاةتتائما وضوءلا ‏ 128 gisالانسانأنه آراد:معىغيرهقال ولا عاريا ى فآما وضوءه نائما اذا كان لايسا ساترا :عورته فيخرج عندى ٠الوضوء‎ وقد بلغنا آن بعضا آتى بعض هل العلم ليسآله عن الوضوء آن يسأله عنه ؟رل ع امادقائما فوجده يتوضآ تائها سوأرجو أنه أ سأ فقال له:ترانى قائما وتسآلنى أو نحو هذا ‏٠ ‏ ٢٨٩٤س ‏Ome oh Vicكراهيةالوضوء للصلاة عريانا فمعى ته أشدوأما فمعى أنه يخرج ى معانى ما قيل ان وضوءه تام اذا كان قى موضع ستر يأمن فيه على نفسه أنه لا يراه من لا يجوز له النظر الىه ف موضع وضوئه ء ولا اذا قام ليلبس ثيابه لم بيصر عورته من هنالك ح فمعى آنه قيل ان وضوءه تام حيث ما كان على هذهفاذا كان على هذا الصفة ف ليل أو ف نهار ‏٠ وأما اذا كان ى موضع منكشف الا أنه يآمن آنه لا يمضى عليه فى فى القرىالم!ر والجائى والذاهبالوقت أحد لاعتزاله عن كثرةذلك ‏٠وف البرارى وضوء٥‏آنه لا يجوزالقول؛بعضففىذلكىأنه يختلففمعى ستر على ما وصفت لك من سكن أو سترة أو قى غير سكن . وف بعض القول:أنه ما لم ييصره آحد ف هذا الموضع ممن لياجوز له النظر اليه حتى توضآ وااستتر وضوءه ‏٠ وان أبصره أحد ق حال وضوئه كان عليه الاعادة قى وضوته ولا يتم له الاآن يكون كما صفت لك حتى توضاآ آو يلبس ثيابه ‏٠ ىيامن على نسموفحلبيس فمخاطرةكان فى موففعواذا ‏ ٢٩٥س غيركان قىاذ.اأحدالنهار ث ولو لم يرهىعارياهنالكوضوء٥‏لا يجرز مأمن . ومعى آنه يخرج ف بعض ما قيل انه ما لم بيصره أحد ممن اليه حتى أتم وضوءه أن وضوءه تام وهو مقصر فى ذلك ،نهظر للا يلجوز لا عندى فىذالك ‏٠رة و ق ربكونضآن الا وق موضع سترلىيل ل ف اضآ ومعى آنه يخرج بمعانى الاتفاق اذا تو قى النها أن ‏ als oF gudحيث ما نوضا على هذاا كان قى ماء جار آو الماء الجارى وهو عار ثفكيف ما توضآ قفهذانىب ا عل جكان اناء ث و الموضع فقالليل آو ف الستر من سكن أو .غيره فلم بيصره أحد ممن لا يجوز له النظر اليه آن وضوءه تنام ‏٠ سريته التى يطآها ء ولا يجوز للمرآة ق ذلك الا زوجها والمرآة والرجل عندى ق هذ اأالوجه فى أمر الوضوع سوإاء ‏٠ عارياالانفاقينعقد بمعنىالوضوءالمعنى أنهذااثيت‏lal, السبيل من طريق الاثم لا منفمعى آن ذلك أنما هو على هذا طريق آنه لايثبت الوضوء عاريا عبولو .كان من طريق التعرى لم يجز فى ليل ولا ق نهار فى سترة ولا غيره:كما آنه اخذ لا تجوز الصلاة الا باللباس الذى بيستر العورات » فلا يجوز ف ليل ولا ف نهار ث ى سترة _٢٨٩٦ واللساتر كغيرهالساكنىولا غيره ث وحكم ذلك ف الليل حكمه فى النهار مانلمواضع ‏٠ اثم المتعرى ‏٠لجمنمن ه_ذا الو آجه واذا ثبت هذا ولا يصح عندى فيه الامن آجل ه_ذا المعنى الاتفاق أنه جائز فى الليل أو ف موضع الستر ف النهار آو عند من يجوز الاثم .ينق زسد م طا ف هذااثبت انه انمجل أه ي للي وه ا نظر فاذا ترضا المتوضىعء وآتم وضوءه .على هذا فى آى موضع اذا لم ض خرج عندى أنءه وتم ضى ي و حت يره آحد ممن لا يجوز له النظر اليه وضوءه تام ما ليمنظر اليه من بأئم بنظره اليه على هذا المعنى،ولو عاه سع ل يموض كان ى غير مأمن ما لم تكن له نية فى قعوده ق ذلك ال ويأثم بها ه: فاذا كان كذلك خرج عندى معنى الاختلاف فى وضوته ڵ واذا ثبت النظرعاه سن ل يه م الاثم بالنظر اليقيمن روءه ط وض أنه انما نقض اليه خرج عندى نقض وضوئه بذلك مما يجرى فيه الاختلاف قف قول أصحابنا ث لكنى لا أعلم معنى ينقض الوضوء ف قولهم بمعنى الاثم بغير نظر الفروج وأثسباهها من المتوضىء الا وقف نقض وضوته بذلك معانى الاختلاف ى ولا يلحقه معنى الاتفاق من قولهم كائنا ما كان مما يأثم به الا الشرك اذا آشرك بالجحود بشىء من الكلام آو الفعل ث مہ_ا يرتد به الى الشرك فانى لأاعلم ف هذا الفصل من قولهم اختلافا فى نقض وضواثته . — TV— بل يخرج عندى معنى الاتفاق من قولهم بنقض وضوئه على هذا ‏٠النصل .٠cll.45 9-49 وآما سائر الاثم ففيما عندى أنه فى نقض الوضوء بذلك ص كان من التتل للنفس آو السرق بما يجب به القطع أو سائر ذلك من الكبائر أو الكذب المعتمد عليه س ففى معانى ذلك كله فى نقض الوضوء به اختلاف فى ‏ Jsأصحابنا ‏٠ ولعل الاتفاق من قول قومنا وآكثر قولهم انه لا ينقض الوضوء بشىء من ذلك الا من الإحداث من آمر النجاسات وما أشبهها ض لا من طريق الاثم بةير معنى ذلك وما يث بهه من الإحداث من أمر الفرجين والملامسة ‏٠ ولا يعتمد قول قومنا ولامنه الاما وافق العدل ‏٠. وكذلك ينبغى آن يكون جميع ما جاء لا يقبل منه الا ما وافق العدل عوالا فرق بين قول القائلين من الجميع ع فمن وافق تترله العدل فهو العدل ء يرآيا نعتمد ويه نأخذ واليه نسنند ‏٠ ومن خالف توله العدل فلا يجوز قبوں غير العدل منه لما تقدم منه من العدل ف غير ذلك الذى تاله من غير انعدل ث ولا نقول ان ٢٨٩٨۔.۔- ‎ ما يخالف !العدل ص الا آن يكون متنه ذلك على وجه الغلط ءلصا ودل الع أو آن له ثبوت منها ك أو تحرق معنى ما قبل عنه مما نتل عنه ذلك أو الأثر الذى جاء عنه فى ذلك ‏٠ وتد يكون من علماء تومنا الصحيح من القول وما يوافقون فييه ‏٠العدل ولا يجوز ذلك من أمر الدين فيما بكون أحكامه أحكام البدع ء وبتحليل الحرام آو تحريم الخلال ع أو ما يكون حكمه حكم الدعاوى 6 يخالف حكم العدلا م حق با رد فكل ذلك غير جائز تبول باطل منه س ول بعلم بباطل ذلك آبوجهل ‏٠ وااذا ثبت معنى الوضوء للمتوضىء عاريا قف موضع ما يجوز فى الماءص فسواء عندى كان يتوضةبمعانى الاتفاق أو الاختلاف قاعدا فيه أو قائما الا آن القعود عندى ؟حسن فى معنى الأدب والستر ‏٠ وأما فى معنى اللازم فسواء كان قائما أو قاعدا لو .نائما اذا ‏٠واضوئه ى موضع ما يجوزموضعفأحكم وضوءه منوىضع معى أنه ف بعض القول على معنى قول من يقول :لذا كا قىالماءآنص ولعله يذهبث ولو كان قى غير سترفيه تاموضودهنتعد ‏ ٢٨٩٩س الرجالنظرفالنساءلا قالرجالق‏ opالتول6ويخرجذلك مسفر ة ‏٠اليم وكذلك عندى اذا ثبت معناه فى الرجال من نظر الرجال اليهم : فمثله عندى فى النساء من النساء ومن ذوات محارمهن من الرجال ‏٠ وتد يكون الماء عندى سترة ما لم يتقرب الناظر االى القاعد فى الماء ث فاذا تقرب منه،وصفا الماء القاعد فيه الأن الصاف يصف ارآللاعيصوفرة ولاالعورة ولا يسترها الباعمنيد ى ولكن اذا كان الماء كد بيصر منها س كان عندى سترة على معنى ما تيل فى هذا التول ‏٠ وهذ! القول عندى مطلقا اذا كان ستر المسرة من القاعد فيه ء ام المتوفىء الى ثيابه ليلبسها كان معناه أنه ولا يذكر فبيه تفقسيري فى اذا كان ف موضع سترة الى آن ينعقد وضواءه وهو مستتر س فند ثبت وضوءه قيامه الى لبس ثيابه حال آخر لا يدخل فى معنى الوضوه،فان توضا ونام الى ثيابه فلبسها ولم ينظر اليه أحد ممن لا يجوز له للنظر النيهظثرا يأثم فيه المنظور اليه من التبر بغير عذر لحقه عنندى معنى الاختلاف فق نقض وضوئه على هذا القول » الأنه قد توضآ وهوا ،وانها ذلك حدثمستتر¢وقيامه الى لبس ثيابه غير معنى وضوء وان سلم منه الى آن يلبس ثيابه ولا يدخل عليه ف ذلك مأثمه ث تم أشبه بمعنى الخصولالتول عندىئ وهذ!القولولضوء٥‏ على معنى ھ_ذاا ى انعقاد أنه ينعقد اذاالم يأثم ق حين الوضوء,اذا ثبت لنه انما لم . :٣٠٠ الى تمامالماء يسترهكان¢فاذافبهأجل الحدثالوضوء منينعقد الوضوء فمعناه ينعقد الوضوء،وقيامه ألى لبس ثيابه حال آخر . ويخرج عندى فى القول الأول لا ينعقد الوضواء له الا حتى يكرن فى موضع سترة فى حال .وضوته الى آن يلبس ثيابه .التى يسلم بها .من الاثم ص على معنى ما قيل فى المجامع فى الليل ق شهر رمضان آنه لا يجوز له أن يجامع ف آخر الليل ث الا آن يكون من الليل ف الوقت يجامع فيه ويتطهر من الجنابة تبل أن يصبح ء وانما منع فى الأصل فى النجماع فى الخوف آنه لياغسل نبل الصبح .منعنمنىعله م .عي النهاز ص فند نولد الوطء بمعنى اذ لا يخرج من حكم الوطء ف .وقت الاباحة له الوطء الأن الواطىء لا يكون خارجا من أحكام الوطث حتىيخرج بالطهارة من أحكام الوطء كما لاتكؤن جارحة الحائض خارجة من حكم الحيض ‏٠ الا بالتطهر من الحيض فى معنى انقضاء العدةالحيض و.لو طهرت من واطلاق الفرج الوطء وحكم الصلاة والحائض بعد طهرها قى معانى أحكام ‏٠هر ط آن ما يصح منها ما لا يصح ف الحيض بمنزلتها ثتقبل وكذلك معنى حجر الوطء ف معنى النهى فى الوقت الذى لا يخرج الواطىء فيه من أحكام الوطء بالتطهر ع وهو مشسبه معناه الذا لم يكن يخرج فيه من جماع قبل الصبح ء نأن كمال الجماع التطهر ¢كما كان كمال الحيض التطهر¢كذلك يشبه معنا ما قيل ف أنه لا يتم ف حال الوضوء الا بكمال ذلك ڵ الى أن يستر عورتهوررة لءعبست اوضو ال باللباس ء ويصل الى ذلك وهو مستتر ء والا فلم يكن له ثبوت معنى حكم الستر على هذا المعنى ‏٠ am٣٠١—- الماء الذى يتوضا فيه يستر عورته اذا قام اللباس ثيابه حتى لا ينظر له عورة حتى يلبس ثيابه ‏٠ يضره ما بعد ذلك ى معنى عقد الوضوء الا آن يحدث حدثا فىمعنى ٠الوضوء‎ ومن ذلك ما .يخرج ف معنى الاتفاق آنه لو .توضآ ف موضم انستر الذى يستره وينعتد له الوضوء ع ثم انه تبرج بعد فراغ من الوضوء ف موضع يجوز له التبرج فيه ف موضع لا ينظر اليه أحد نظرا! يأثم فيه آن هذا التبرح لا يضر.وضوءه ف.معنى الاتفاق،اذ قد انعقد فى حالوضرو۔ءه ولم ييعص فى معنى تبرحه،فاذا :لم يدخل الوضوء العصيان حتى انعقد س فانما ينقضه الحدث بآى وجه كان,وليس خروجه من الوضوء بعد تمامه مما يدخل عليه حكم نقضه اذ قد انعقد إلا بحدث مما ينقض الوضوء ث وليس تبرحه فى موضع ما لا ينظر ‏٠اليه أحد ولو كان فى غير مآمن اذا لم ينظر اليه آحد ف ونتت تبرجه ذلك نظرا نى ع فى لا يسعه ف وقت تبرحه ذلك ع فليس ذلك عطيه نظر فى أمر المدين الاتم له لا ى معنى الأدب الذا كان فى غير عذر ى فقد يكره للانسان ف معنى الأدب إبداء عورته ف كل حال،ولو كان خاليا الا لمعنى يخرج له فيه معنى عذر ‏٠ _٢٣٠٢ae وتد قيل:إنه ينمى أن يقوم الانسان منتصبا من مغتسله للبس ثيابه سآو لمعنى عاريا الا من عذر لايمكنه الا ذلك ‏٠ خاليا ق منزلهكانؤ ولو,عورتهمنشىءايداءوكذلك ينعى عن الا من عذر ث وهذا كله يخرج عندى على معنى الأدب لا معنى المحارم والمآثم ‏٠ ومن كتاب قوااعد الاسلام:ومكروهات الوضوء عشرة:وهى الاكثار من صب الماء فيه ء والزيادة على مغسوله فوق الثلاث ص وعلى الولاحدة فمسوحه يوالوضوء فموضع الخلاء ثوالكلام فيه بغير ذكر االله تعالى ح والاتتصار على مرة واحدة لغير العالم ى واالوضوء من الاء المنسمس لأنه يثير البرص ڵ والتواض عربانا ولو كان فى ظلمة وخلوة ث والتوض مانلماء المضاف ث مسح الوضوء بالمنديل مكروه لأنه نكتب له الحسنات ما دام على آعضائه ولم يجف ه رجع ‏٠ ___ Yo باب ى المتوضىء اذا شك أن وضوءه انتتض وفيمن نسى بعض وضوته أو تشاغل حتى جف وضوءه وفى وضوء الشباك وانصباد والحطاب وجناء الشوارع والراعى الطهارةالمرء قأيقن‏ dlsآبو يكر:واذا:الأشرافكتابومن وروى عنالحسن أنه قال:نان ثسك فى وضوئه قبل آن يدخل فى ‏٠‏ Lagi ails¢ sd ollء وان شك وهو فى الصلاة مضى قصلاته فلا يزيله السك بالأحداث المعرضة له حتى يستيقن المتوضىعء انه قد أحدث ‏٠وضوءحدثا به أتتقض قمعى آنه ف بعض قولهم آنه سنا لم يدخل ف الصلاة فعليه الوضوء ث ولا يدخل فى الصلاة الا بوضوء على يقين ث فاذا دخل فىالصلاة ثم فمعى أنه يخرج من قولهم:انه لا وضوء عليه لدخوله فى حكم ‏٠الا بحكم بوضوءالصلاةله الحكم آنه لا يدخل فىث وموجبالصلاة انه ما لم يتم الصلاة،وبتى عيه حدل من هموم تعىوأنه ‏ Ls pth Laآو لم يتوضآ ولم يثبت له علم ذلك ؟ _٣٠٤ —- ‏٠الصا ةةواعادةفعليه الوضوء وف موااضع عنه قيل:ان عليه أن يرجع ما لم يكن فرغ من الوضوء كله ث وقيل:اذا تعدى الحد الذى شك فيه الى غيره من حدود الوضوء نم يكن عليه رجعة ثسك فيه » الا آن يستيقن آنه ترك ذلك ‏٠ د مسالة : قى عضو آنه لمومن اثسنك:وأما قوله :الشرحومن كتاب يحكم وضوءه من بعد آن خرج منه الى العضو الثانى ؟ فلا نرى عليه أن يرجع اليه الا أن يستيقن أنه لم يغسله ى وكذلك اذا شك قىوضوئه كله بعد أن فرغ منه فلا اعادة عليه س وكذلك حفظ لذا الثقة عن موسى بن على رحمه الله ‏٠ قال أبو محمد:اذا خرج من فرض كان قد دخل فيه ؟ يعلم وانما يوجب العلم الظاهر من الاستدلال على ذلك س وتد بذلك وأراده وهو يتحرى موافقته والتدين بفعله ا ثم اعترضكان قصد الشك عليه فيه ع ولم يرفع الشك ما ثبت حكمه بما ذكرنا،والله أعلم ‏٠ :چهو مسألة يتطهر ؟ ‏٠كان على حدثه _٣٠٥‏— ومن تيقن طهارة ثم نسك آحدث أم ام يحدث ؟ ‏٠على طهارةفهو الدليل على ذلك آن التيقن لا يتفع بالك،لأنه يقين بعلم ع وما نسك فبيه معلويم ء والمعلوم فلا يرفع بغير معلوم . فصل من الزيادة المضافة:وقيل على الماء شيطان يقال له:آلولهان } لولع الناس به لكثرة استعمال الماء عند الوضوء ث واستعمل ‏Ath ض الثسيطان .ر عو انه من مكروه ومتروك » لأ ويقال:كثرة الوضوء من الشيطان ى ورأى آبو محمد رحمه الله رجلا يتوضاآ ويطيل المضمضة والاستنشاق وهو ينسكك فى وضوء الصلاة فقال له:أراك تتشكك س ولو .كان فى امتشكك مكرمة يتقرب بها الى الله تعالى لكان النبى صلى االله عليه سبق الناس الى التشكك ء والنبى صلى الله عليه وسلم بنهى عن الاسراف فى الماء ثم تتال :ح.لال وحرام وثسبهات بين ذلك فدع مذا لايشتبه ماء لا يشتبه ‏٠ :مسألةد ومن تسك فى المضمضة وهو فى الاستتشاق أو قى دده اليمنى ث وهو عليه آن يرجع النه تتد جاوز ذلك الحد الى غيره ‏٠فليس ‏) ٥الآئار <_ جواهرا( م . _!٣٠٨٦ ‏— ومن جامع أبى الحسن:من ثسك ف وضوته يعد أن آخرج منه ؟ ‏٠‏ ٠رججالانسان لا يبرج يتوضآ آبو سعيد:وينبغى للمبتلى بالسكوك فق الصلاة والطهارة ص يؤمر لرجعمندل ى لأنه يتقوى أن يأخذ بأرخص لقاويل المسلمين التى لاايخ بذلك على أمر الشيطان ء ولا يساعد الشكوك » فان ذلك مما يفسد عليه دينه،ويشتغل بذلك عن أمر آخرته وخلوته لعبادة ربه لتوله صلى الله عليه وسلم:ا« يسرو! فان اللهيحب اليسر » . وبتدلغنى عن بعض لهل العلم أنه اذا راد يستنجى من الأنهار الجارية ءوالمياه الراكدة التى ليانجس نزح من ذلك الماء نزحا ء ولا يقعد فى الماء خوفا أني.ترك عادته مما قد استقام له من حسن التدبير والدلالة ف الاستنجاء من الآنية ء والآبار بالنزح ع لأن من استعد لللسدائد عند ‏ elafhكاد أن يصير عند البلاء والله أعلم فقصت بل أو تشاغل حتى جف وضوءهوضونهفيمن نسى بعض وتدذكرهرأسه ثم:وسألته عمن نسى مسحآبى سعيدعنأرجو: يبس وضوءه كله ص هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعهد _YoY ٠الوضوء‎قال:معى آنه قد قيل ذلك¢وقيل ببتدىء ور ممن أره ثم تشساغل بغيئه وعض ضح ب وتمس قلت له:غان الدنيا ي هل يجزيه آن بينى على وضوئه من غير أن يبتدىء ؟ ‏ 6 oF goog LADوقيلاذاالوضوءقيل ييتندىء:معى أنه قدشال هوىئه ونىضعل بي :مسألةجيو وسالت آبا سعيد:عمن يمسح للصلاة بعض الوضوء ثم اثستغل ء هل له آن يبنى على وضوئه منالدنيا حتى بيس وضوءهآمورمنبشىء ؟عتء ى بي د أن غير قال:معى آنه قد قيل:ييت دىء اذا كان اشتغاله فى غير آمر وضوئه أنه قد قيل يبنى ؛ ولعله قل ما يوجد :لا على معانىح ،سب أذره ور ع بغي ‏٠ذلكاجازة بلتصب wc ومن جامع ابن جعفر:قال بعض آهل الرأى:من كان فبدنه من اليه غسله للهثم وصلأنه توضأينجسoneمما‏alالولضوءحدود ولم يمسه ؟غيره آو غسله هو بحجر أو غيره ) ثم آتم وضوء ٢٣٠٨ب‏. قرل لا يثسيه:ھ_ذااالله بن محمد بن بركة‏ SISأبو محمد عبد تول أصحابنا ك فان يكن أراد قول مخالفينا من العراق فليس بنا حاجة ‏٠ :أجيز مسألة عن أبى المؤثر ع عن آبى عبد الله محمد بن محبوب:فالذى يكون فيه ؟الرضوء آو غيره من النجسشىء من حدود فيتوضا الانسان حتى اذا صار اليه ولو لم يمسه بيده أو غسله غيره آن وضوءه تام0وروى ذلك عن آببيه محبوب رحمهم الله ‏٠ :هو مسألة :وآمابرجد آنه من كنب أبى محمد الحوارى بن محمدومما ملة و هو متوضىعء آعليه آن يتوضاآ ؟الذى ذكرت من رجل مس فلا ع وأما البول والدم فانهم اختلفوا فيه : ‏ 4a. silوأطيبآذهفوالطيهرر:يطهر اذا مسهومنهم من يقول :بد مسالة ؟رضوءهينتقضهلشيئا من بدنه » _ ٣٠٨٩ @‎٠مه.٠ ‏٠ padiوضوء٥همعى آن:ة_ال حالشعر الذى أصابته النجاسة مصلى موضوئهله:فان قطعتلت ‏٠آنه جائز له ں هل ترى علبه الاعادةوظن :معى اأن علبه الاعادة لوضوته وصلاته ‏٠ال فصل قى وضوء التسباك والشباد والحاطب ونفى جناء الشوع وإلراعى ‏ alu,عن الثسباك اذا حضرته الصلاة هو فى ثسباكته،هل له أن 5شه امن عقص مه ين قال:فمعى أنه اذا كان ذلك معاشه آو ترك ويخاف بطلان ما هو فيه من أجل ذلك ى فمعى أنه قد قيل له ذلك¢واذا لم يكن على هذه الصفة فمعى آنه قد قيل ليس له ذلك اذا كان انما يخاف ما لم يقم ف يده بعد ‏٠ انماله ث أو الضرر فى_هقد حصل فى يده منماخافاذاوآما ترك ذلك فعندى أن له ذلك على حال اذا خاف فوت ماله أو شىء من_ه ، ‏٠لم يكنأوكان معاثسهمحصولهفيه منآو .الضرر :چمسألة ومن خرج من بلده يريد الخطب الأهله ث ولا بعرف حد القصر أو يشتبه عليه ؟ _٣١٠ تم لنيذلك فه م فاذا أتى على الفرسخين غليقصر وما اشتبه علي ‏٠الصلاة حتى يستبين له منتهى الفرسخين :هد مسالة celوطنه غنمه يصلى آربعا ‏٠‏lh:الربيعوقال :%مسالة ن مزنله أكثر معى أحسب عن أبى عبد الله قال:الراعى اذا كان ير من فرسخبن فانه يقصر الصلاة ‏٠ oh‏ailمنقوم3 :بن محبوبمحمدالمضافة:وعنمن الزيادة انفخافو؛االصلاة6فحضرتموردعلىالأخورافمنلقومرصدوا ذهبوا الى الماء أن يعلم بهم القوم ؟ ‏٠والماء قريب منهم س فلم ير عليهم الكفارةوصلواتصعدوا قال غيره:وقد قيل فى مثل هذا عليهم الاعادة بالوضوء،لأنهم ليس. .سهم فلى نن ع أئفي بحا هيا تبالة : بقدكمده شر و وتد بلغنا عن موسى بن على ف شباك يشبك للطي ضسئا وو ليت وهملاة ث وهو ق خيمته ءوهو ف المترية ى وحضرت الص _٣١١ وخاف ان خرج من خيمته الى الماء ذهب الطير فتيمم وصلى فى خيمته &؟ قال موسى:أن كانت تلك مكسبته فصلاته تامة بالتيمم ‏٠ :‏» xمسألة عبد آبق أدوابةلب طج قمن كتاب الأشسياخ:وسألته عن رجل خر له ذهبت » هل يجوز له آن يتيمم وهو يخاف أن يفوته ؟ قال:لا ولكن يتوضآ بالماء ويصلى . :بد مسألة الغنم ث آو جمال حمل على جمله:عن أبى عبد الله رىاعىمنه على النااسالراعى على أن تذهب و تفس۔دغير حمال آو خافحمالا أو صاحب الحمل آن تطرح دابته ث هل له أن يتيمموهو فى البلد ءوخاف والماء ثالد ب من لقرب االمويصلى و هو ى ‏٠اذا خاف الفوت:نعم ه هذاقال _٨٣١٢ — باب أو الاموات وما بيقض ااونسوء من مس الفروج أو نظرها أو ذكرها وما لا ينقض وما كان من معانيها الذاروما مسنهبالمأكولاتالوضوءونتخض وسألته عمن يخزج القملة من ثوبه وايقتلها بحجر أو خشبة وهو مترضىعء آينتقض وضوء ؟ قال:لاإلا أن تخرج منها رطوبة ،فحينئذ ينتقض وضوءءه ‏٠ ھ_ذ.ا‏elفى الوجهين جميعا «ln salمرده‏KIوھ_ذا:ومن غيره ‏٠معناه وارادته والله أعلم ‏ ٠رجع seمسألة: ‎ اذا مس الانسان القملة واهو متوضىعفيخرج منها رطوبة ؟‎ ٠انتقض وضوءه وان لم يخرج منها شىء لم ينتقض وضوءه‎ وف موضع ومن مس قملة حية وهو متطهر ،يولخمرج منها بلل ؟‎ فلا شىء عليه ص وقول:انها حين يجد باليد تذرق فلا يفسد صلاة ‏٠‏ ٠رجعمسكه إا4ولا وضوءمن __ ٣١٣ وسألته عن رجل كان متوضيئا فيمس دابة شلة كانت أو .ثور أو حمارآ آو ثسيئا من الأنعام هل ينتقض وضوءه ؟ قلت:فولد الأنعام الصغير الذى يرضع،هل يفسد الوضوء اذا مسه الرجل ؟ ‏Stوانمحىالقذر‏ ylذلكآمه82لحسته وييس:اذأ كانتتال ‏٠وسدءه ضر ف ا آث و به بأس ءوان كان ليبكتينيتنبيجخجنج تغفر ربه ‏٠ س لا ي:ةوال :ج.يدمسألة وسآلته عن رجل قبح رجلا آو لعنه وهوا متوضىء هل ينتقض ‏Foe gig ربه .غمفر ت آث س وقد ي لا ول : قا جية مسألة : وعمن تال:لم آوجبت على من اكذب متعمدا أن وضوءه ينتقض ما ججرابه ؟ _ ٣١٤4 فجرابه أن الوضوء من الايمان2وآن ؛الككذب ينقض الايمان ء وقد جاء أثر عن ,النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :من كذب كذبه دو منان الا أن يتوب » وكل ما ناقضلايمان من القول نقض الطهارة ث ولأانلوضواء من الايمان فلا يكون الايمان ينتقض وتثبت الايمان انتقاضة من وجهة القول باللسان ى فهذا .منالطهارة ذ . الجواب علينه٠:‏ . . وحفظت عن أبى سعيد أسعده الله آنه قنال:الذى :يقول:ا المعاصى تنقض الوضوء ء يتتول:ان الكذب ينقض الوضوء ‏٠ وتد وجدت أنا ق الأثر أن الأكثر من قول المسلمين آن المعاصى لا ينقضالمعتمد عليهالكذبأنأيضاس وقد وجدناالوضوءلا تذتنقض وهذاآنه ينقضالقولفى بعضايضاولا الضيام ث وتد وجدناالوضوء آكثر القول فيما عرفنا ‏٠ فان كذب وصلى ولم يتمسح،وهو يعلم آن الكذب ينقض الوضوء وجدنا فيهعلى مالةكثفارة اار وكف الهذه آعنليه فتد وجدنا قف شهرينعن آبى سعبد :عتق رقبة ؤ آو صيامعرفناه متتابعين & آو اطعام ستين مسكينا2مخير ف ذلك فيما عرفنا ث والله أعلم بالصنواب ‏٠ © JusMe ‏٣غيرهومن بناءعملكل" :النقض قىسادالمضافةمن الزبادة _٣١٥ ل:. ما ينقض الوضوء من مس الفروج او أو نظرها أو ذكرها وما لا ينتض قال .اذا مس الرجل فرج اامرزته انتقض وضوءه دونها ث وكذلك اذا مست الزوجة فرج الزوج انتقض وضوعها ولا بأس على وضوثه ، وانما النقض على الفاعل فقط،وليس ف هذا اجماع ولكن هذا اتفاق من أصحابنا ءالدليل على ذلك قول النبى صلىالله عليه وسلم« :من أفضى بيده الى فرجه انتقض وضو۔ءه « ه :ة :مسالة وروى الثسيخ أبو محمد عن النبى صلى الله عليه وسلم« :ان الله لا يستحى من الحق اذا فسا أحدكم فليتوضا » ‏٠ :3مسألة ؟وسألته عن الفرج يقعالرجل ماؤ وفرجالجماعموضغالمرآةمنالفور ج:فتال علييه اسم فرج . هة مسالة : وسألته عمن ينظر الى فرج صبيه آو يمسه بيده وه _و .متوض هل ينقض وضبو۔ه ؟ _ ٠٣١٦ قال:اذا نظر الى جرف الفرج انتتض وضوءه وان مس الفرج انتقض ‏٠ OF pag :xمسالة‎ الزير أن يمد ارشد.عنمرأىهزا :‏ xمسالة ‏ Ypresذكر العذرة وهو متوضىء هل بينتقض وضو ء٥‏ ؟ 4انتقض وضوءهله بالعذرة,:با فاعل يعنىنال لأحد:اذاقال هفلاذكرهامنوأمها تها مسالة : ‏١آينقض ؟ قال:لا ك الا أن يمس منها رطوبة ‏٠ وقال:لو آن رجلا كان متوضآ ثم آمسك ذكر حمار آو! بغل آو غرس اجملاعدمنواب ؟ فأهداه الى موضع ال لم ينتقض وضبرءه الا آن يمس منه رطوبة ‏٠ ‏__ ٣١٧ جي مسألة : -ونسآلته عمن مس أنثاويه متعمدا هل ينتقض وضوعءه ؟ تال:قد قال من تال:انه ينقض وضور ‏٠ ٥ .وقتال من تنال:لا ينتقض حتى يمس الثقب ‏٠ وقال من تنال:حتى يمس الحشفة ‏٠ ونال من تنال:حتى يمس القضيب ‏٠ وأنا نول :لا بلس عليه ف مس أنثويه حتى.يمس القضيب . . .۔ تلت ::فان سجع القضيب ولم يعتمد على مسه،هل يفسد وضوءه ؟ :لا ‏٠قال ها مسألة : من كتاب تواعد الاسلام:لحدنث ا!لنبى صلى الله عليه سلم '« :آيما » فذهبت العلماءانتقض وهضوءهllذكره‏crass oil| رجل أنالگمز بذلك لراعاة وجود .اللذة ن وبذلك اعتبر بعض علمائنا المس ركفج ‏٠بع ‏٠بباطن ال — — *\A > diusنجو‎ قال لبر سعيد رحمه الله:ان أحد الوضوء الذى اذا مس الفرج : Ale أهل القبلةكم حء ث ووضو ومن صالح سفيها يستحب له أن يجدد ال سفيها كان أو غير سفيه ‏٠الطهارة ج مسالة : وعن امرأة وجدت ريحا خرجت من قبلها وهى متوضئة ث هل ينتقض وضوءهببا ؟ قال:بلاغنلارأنبيع سئل عن هذا فلم ير عليها اعادة الوضوء ‏٠ > dln‏HY ومن وجد حركة فىدبره لخروج الريح ؟ لم تنتقض طهارته حتى يشم ريحبا ثو يسمع صوتا ه وعن أبى ابراهيم أن أخاه يونس بن سعيد تقال وكان معه:ان أنبهالجوفهمرنوليستءلسفلمنأنهاوعلمكريحمنهمن خرجت ).وضو+هلا ينتقض بذلك _ ٣١٩٦١ :جيا مسألة ومن جواب لحمد بن الحسن رحمه الله :وذكرت فى رجل نظر الى :،قلتوهر على وضوءزوجته عامدانظر الى فرجؤ آونفىسمهعورة |ئضه ؟ و نق هلضعليه فليس عليه نقض وضوئه على ما وصفت ‏٠ :جية مسألة ،تلت:هل عليه توية أو نقض وضوئه ؟وعمن نظر الى امرآة لشهوة فنعم ڵ اذا نظر اليها يثسهوة الحرام فيعيد وضوءه ؤويستغفر ربه أولشسهوة‏ Lalنظر 7الثيابتحتمنالى بدنهانظرهكاناذا لغير سهوة6نقض وضوء ع ولزمته التوبة ث الا أن بينظر الى كفها أو وجهها متعمدا ي فلا نقض على ضوئه ان ثساء الله قال:نعم بلاشهوة ‏٠ :هة :مسألة ءوجمما بلا شهوةمن نظر الى امراة فأجبته صورتها وحسن‏cals ؟وضوءهذلك:هل ينقضقلت .‏٠معناوضوءه٥‏ذلكفلا ينقض :جبة :مسألة وعمن نظر راس مطلوكة او نما عامدا ء لت:صل عليه ن ؟ —YYs— ءبثسهوةآوالى الفرجذنظريكونالنظر الا أنفى ذلكنقض عليهفلا قال غيره:الذى عندنا أن من حد سرة الذمة الى ركبتها بمنزلة الرجال ٠ alealll, > diusx ؟‏© eee oerd US Ile ¢ cringeالقول والفخذ أشد من السرة ء‏led السرة متعمدا نقض ‏٠ظنر نى م وليس عل وامها الركبة والفخذ فقتد وجد.أحسب.فى ذلك اختلافا 5 ولعل بعضهم لم يوجب النقض ص وبعض يوجب النقض على من ,نظر المتعمد ىفانظر ما كنبنا به اليك،ولتاقبل الا ما وافق الأثر فتول ‏٠ئن_ا هل البصر،فما خالف الحق فهر منا ونستغفر امخلهطمن النقضفرق بين الركبة والفخذ4فألزم:وعندنا أن بعضاغيرهقال بنظر الفخذ ولم ير ذلك فىالركبة ‏٠ و النظرىالنظر ولا كشفهما‏obs.لستا ب_عورتينوالسرةالركيةأن ‏٠الفخذينالى حد مستغلظالشعرحد منابتمنجازماالمجرم عنده _ ٣٢١ :جيد مسألة‎ .. لركباهلركبة والسرةوالسرة ووننظظررههما محرم ي .نقضشنف كه:ا أبو المؤثر وغير الوضوء ‏٠ وروى عن بشير بن محمد بن محبوب:أن المحرم عنده من ذلك ما |الى مستغلظ الفخذين ‏٠كان من حد منابت الشعر . أ‎ . ٠ ة‎ .,ه‎-| وهما غير داخلتين‎ ا,.. e<43S{٥ه‎ :oo لى الرك| ب_ين السرهاا‎ر المو:ان وتقول. ا :آلة‎7-. ‏“Ko.ه عن رجل نظر الى كف امرآة متعمدا © ؟ حسب ع .ن أبى ابراهيم:وسآلت 3وهو على وضوء » هل عليه نقض وضوئه ؟ :لا ‏٠تال قلت:فان مس كفها أترى آن عليه نقض وضوئه ؟ ‏٠:لاتال قال:وكل شىء جاز النظر اليه جاز مسه ‏٠ أيي ,ابراهيرماهيم::فقييممرن ,ةقبال وهو .‏tot بول هذاهذا ء -ضه على وضونى بعن رراد بذلك الشت ؟بى » آو بول غلان آ الص -جواهر الآثار حج ه )‏١( م ‏_ _ ٣٢٢ ‏٠ضوء وليه لعال : قا ومن غيره:ونال من قال:لا اعادة عليه وعليه التوبةمن الشتم . هو مسألة ..: واعمن مس احليله وهر على وضوء ؟ قال أبو ابراهيم:حتى يمس الثقبين وهو رأى موسى بن على رحمه الله ‏٠ جانو.ومن غيره:وقال من تنال ٠3ls.‏ne ة مىنسألة : غضفرجآنهس فلما عرفامرآةالى فرجرجل نظروسئل عن هذه النظرة الثانيةنظره ى ثم نظر ثانية لينظر اسنترت آم لا ع ما تكون ؟خطأ آم عمدا ‏٠:معى أنه خط؟قال _٣٢٣ ‏— :جدا مسألة اذا نظر الىآنه:وقيل:كان الربيع برىالمضافةمن الزيادة جبرف الفرج فعليه الوضوء وا ننظر الى ظهره فلا وضوء عليه ‏٠ > als روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :من نظر فىكتاب التماسبصره» وكان يقال:من غضالذارفكآنما ينظر قانسان ثواب الله آتاه الله عبادة يجد طعمها ،آو قال لذتها ‏٠ ما يكره أن يطلم ف الفروج الى داخلها ك فأما الى ظاهرها .اوتينل : مانلزوجين فلا بأس ‏٠ الى فزج رسول الله صلى اللهرت ظ ما نئشة وقيل:ان معنى قول عا آنهث ولانهى عنهآنهتقل عائشة انه لم بينظر ولاولمعليه وسلم ك آى ألتف:علمله أنا ك وتد كانا خلان من اناء واحد & كره ذلك ى انما قا ‏٠أعلموالله ‏٠الاماءمثل س فغ تض م لاعت ضوق بالسير:لا لعمرى الاماء ماك¢وآما الح ارائر ويقال:ليس على النساء نقاب ف ولا بأس بالنظر ال وىجوههن من غير .شهوة ...٣٢٤ > Mwx ومن كتاب الأثسياخ:وعن رجل مس فرجه بظاهر كفه ؟. ‎ أنه لا نقض على وضوئه تقال:وهذا آكثر القول عند الفقهاء ء ولا:نما الس عندهم ما مسه بباطن كفه ‏٠ قا ه-ة مسألة : وعن ‏ olالحوارى:وعمن مس قرجه من آئ موضع ينتض الوضوء ء الكو .من الدبرمسى والذى يآخذ به اذاى ذلك بآقاويل كثيرةقالوافقد آو :حكه لموأن مس من فوق الثوبالغائط نقض وضوء,٥؛‏.من حيث يخرج ‏٠معنى لم .تنتقض صلاتهفمسهكان فى صلاة،وانينتقض وضوءه ‏) Abiصلاته وليسعنهالصلاة .للبول .حتى .يذهبواان أمسسكه ق .له آن يعالج الأخبثين البول والغائط فىالصلاة ‏٠ > all.a وحفظ محمد بن جعفر،عن عمر بن موسى بن على آنه من وجد ريحا‎ ذلك‎اثستبه عليه ذلك آنه لا ينقضس ثمعلى وضوءمن دبره وهوتخرج تام .الا فوضوءهء آو يشم ريحا،.وضوءه حتى يسمع صونا هة مسالة : قال :ولمن ‏ei La ssسرق سرقة انتقض وضوءه ‏٠ قال غيره:وقد قيل:لا نقض عليه ؛ وعليه التوبة ‏٠ ٣٦٢٥ : aluجيو‎ فقال:ان كان رطبا فعليه إعادة الوضوء ع وان كان يابسا فلا بأس علبه ‏٠ قال غيره :وهو :أبو سعيد فيما .عندى:وقدقيل:ينقض كان رطبا أو يابسبا . |J‏_._`2 نقض الوضوء بالماء بالمأكولات وما مسته النار ٠فتال:لا بأس عليك فكله مطبوخا وغير مطبوخ. ‎ .قال ابن.عباس:كان يقولك لمن يكره أن يصلى وقد أكثلسيئا قد مسته النار حتى يتوضاآ ؟ فقال:كيف تكرهون وانتم توضتون وتغسلون بالماء المطبوخ بالنار ح وكيف تكرهون الطعام ولا تكر هون الماء :وكنه قد لصابه النار ‏٠ وقد بلغنا .أن رسولك الله صلى الله عليه وسلم زار يوما حيا من لحياء يزورهم ¢فاتته امرآة .بكتف شماة شوية وهو قاعد ،االالأنصار ع و يكا زن ل فأكلها وتعرفها ح ثم تام فصلى ولم يتوضآ منها . _ ٣٢٦ ج ا واختلفوا فى الوضوء مما مست النار : قال أبو سعيد:قال من قال:ان مس ما مسته النار ينقض الوضوء شاذ .عندنا فى معانى الاتفاق » وثبوت الكتاب والسنة،لأن الأشياء طاهر أصلها أن التناغر ليارها س ولا تحيلها الى النجاسة بحال ث بل يرجا فى معان كثيرة أن النار لا تطهر النجاسات ے لعله أن النار تطهر النجاسات اذا ذهبت بها من الطهارات المعارض لها النجاسات صوهذا لماعنى له 5 الاتفاق منانى ‏ cutsفى ولالعجب ممن يذكر فى معانى الفقه ث ولعله بثمع قولهم أجازوا التطهر بالماء المسخون ثولصل ذلك .يثبت عن النبى صلى لله عليه وسلم . ومن الكتاب:روى عن النبى صنى الله عليه وسلم من طريق بلال رضى الله عنه5أنه سمعم رسولقال:حدثنى مولاى لأب اولبكصرديق انم أحل اللهعمطدكمالله صلى الله عليه وسلم بقول« :لياتوضا أح أكله » فان ثبت الخبر الذى رواه مخالفونا أن النبى صلى الله عليه وسلم آمر بالوضوءمما مست النار »يفاحنهتمل أن يكون أمرهم بتنظيف فى كلام العرب مآخوذ من الوضاة وهىالدسم أ انلوضوءأيديهم من النظافة والحسن ‏٠ ‏٠ينف ظ حس نه آئ ومنه:يقال:قلان وضىء الوج والأمر اذا ورد بالوضوء كان ,ظاهره يوجب على المتعمد أن يأتى بفعل يسمى به متوضئا واذا ‏ Lingيده من الزهومة يسمى بذلك متوضيا ء _ ٣٢٧٣ — س لما روى عنومن الكتاب:وليس ف المأكول والمشروب وضوء النبى صلى الله عليه سلم آنه أكل كتف شاة,ثم صلى ولم يتوضا ولا ول الله صلى عليه وسلمروى جابر بن عبد الله:أن آخر الأ رمريسن من ترك الوضوء مما مست النار ؤ ولو كان فيه وضوء لكان ذلك أظهر وآسهر من حكم المغائط لكثرة البلوى به ‏٠ ‏ ٣٢٨بب. الصفحةالفهبرس: باب من كتاب جوابات أبى سعيد ف النجاسات ومعانيها ى معانى باب الغسل من الجنابة وغيما يجب به الغسل وفيما يجب على من أولج الحشفة وفيمن اغتسل قبل أن يريق البول ٤٧‏٠ذلكومعانى انر أصابه بل م غغتس باب فيمن أصابته جنابة ولم يعلم بها و:ا الجنابة وفيمن وقف فى غيثلسبهغينوأو شىء ولم ‏ Joseمن الجنابة وفيمن عبث بامرأة ثتمركها وأنزل من AzOo. Dt باب ف كيفية الغسل وترتبيه وف نقض المرآة ضفائر شعرها وفا المرأة ترى كمثن ما يرئ الرجل وق المرآة اذا عبث بها زوجها آو عبثت بنفسها حتى قذفت وف المرأة تجبامع ثم ٣‏٠الخىسكتحيض قبلك منالغسلالجنابة وىبه منالذى يغسلالماءفى حدباب بساب فيمن شك نه غسل من الجنابة أو لم يغسل وفيمن يرئ الجماع ولا يقذف وينتبه ولم يدر قذف الجنبة آم لم ‏٠يتذفها _ ٣٦٢٩ \\A باب منم الجنب والحائض والمشرك الدخول فى المساجد ونحوها المصحف وتعليتهماوالحائضالجنبومسالقرآنوقتر:اءة التعاويذ وف عرق الجنب وريق 4ورطوباته وما مس من ١٣ & ‏٠سىء باب فى فعل الجنب وهو جنب من أكل وشرب أو نوم قبل الاغتسال ١٣٣ومعانى ذلك وما أشبه ذلك ‏` ٠ باب غيمن ترك شيئا من بدنه آو علق به شىء وف صلاته من ترك ١٤١الغسل من الجنابة ومعانى ذلك وما أثسبه ذلك ‏٠ ١٤٧باب فى جنابة المرآة وق غسل المرآة من الجنابة ومعانى ذلك \ogباب ف التيمم وف صفة التيمم وقف ضرب اليدين ومعانى ذلك ١٧٧٠.ذلكومعانىيتيمم د4الذى3 عنه وتيمم بعدهأو سارفتركه وتيمم عندهوجد الماءفيمنداب ‏ rillوغير عدمه وفى تيممله التيمم فى عدمالذى يجوزوق ١٧٩أصحاب العلل وما أشبه ذلك ‏٠ اذا خاف فوت الوقت وكذلك المه -افر وفيمن صلى بالتيمم Yoد‏"Tamang الصفحة أف الحضر ثم أدرك ‏ Lak SDLأن.تفؤ وف تتريب :الثؤب باب فى ظهارة:إلماء ونجاسته :وقلته وق التلة وق.ضروب-۔المياه :.. :.. ١٩٩ .:‏oe‏all.اكد...الماء ,الجارى والماءوأقسيامها .وفى باب ف الأمواه ‏ dyشراء الماء ؤف الاستنجاء من الغائطأوألبون ` ٢٦٣وف المقرن والمسترسل البول وما أثسبه ذلك ‏٠ باب فيمن كان معه ماء تيل لا يجزيه لخسل نجاته أو ٢٣٠ أو بغرضة‏ Ja Hdاد ؟ .ن يصلى به الفريضةتوضاا وفيمن ٣٤!لفريضة غيرها:وأراد آن .يضلنى به" باب آيضا ف الوضوء ومعانيه وف الترتين فيه وغيمن مسح وجهه .المنديل .آو .بثوبه وفيمن .ينفض .الماء من يديه عند YORالوضوء وف فضائل تقال عند الوضوء ‏٠ .ق :الوضوءالوجهغسل.‏ Glial,وفالمضمضةقياب ‏eeوف .غسل :اليذين .وقف مسح الرس فى الوضوء وقف ٢٦٦الأذنين وقف وضوء الرجلين ومغلنى .ذلك :‏٠ YAYا ذلك :ة" ‏— ٢٨٣١ب باب ف المتوضىء اذا شك آن وضوءه انتقض وفيمن نسى بعض باب ما ينقض الوضوء من مس الدواب والبشر الأحياء آو الأموات وما ينقض الوضوء من مس الفروج أو نظرها أو ذكرها وما لا ينقض وما كان من معانيها ونقض الوضوء ٣١٢بالمأكولات وما مسته النار ‏٠